قوله ( فيصدق الولد فيه ) أي في غير اللائق أي في إنكاره صرفه عبارة سم قوله فيصدق الولد لعل المراد فيما عدا القدر اللائق وفي العباب لا في الزائد على اللائق أي لا يصدق الولي فيه وهو بدل ما قلناه اه
قوله ( بيمينه ) سيذكر أنه ضعيف قوله ( لتعدى الوصي ) أي بإنفاق غير اللائق وقوله بفرض صدقه أي الوصي قوله ( وعين القدر ) أي قدر ما ادعاه من الإنفاق اه
شرح الروض قوله ( نظر فيه ) يظهر أن الناظر القاضي أو نائبه اه
سيد عمر قوله ( وصدق الخ ) أي بلا يمين اه
ع ش قوله ( من يقتضي الحال تصديقه ) يعني لا يصدق من يكذبه الحس اه
كردي قوله ( وإن لم يعين الخ ) قد يقال الدعوى حينئذ مجهولة فأنى تصح وبفرض صحتها لو نكل الوصي عن اليمين بماذا يقضي عليه محل تأمل اه
سيد عمر قوله ( صدق الوصي ) أي بيمينه كما في شرح الروض ويفيده أيضا ما مر آنفا عن السيد عمر قوله ( في الحالة الأولى ) هي قوله أما غير اللائق اه
ع ش قوله ( مما تقرر آخرا ) يعني قوله وصدق من يقتضي الحال تصديقه قوله ( بل إن كان ) أي الزائد على اللائق
قوله ( أو في تاريخ موت الأب ) كأن قال مات من ست سنين وقال الولد من خمس واتفقا على الإنفاق من يوم موته اه
شرح الروض قوله ( أو أول ملكه ) أي الولد عطف على تاريخ الخ عبارة شرح الروض ومثله أي النزاع في تاريخ موت الأب ما لو نازع الوالد أو الوصي أو القيم في أول مدة ملكه للمال الذي أنفق عليه منه اه
قوله ( وكالوصي في ذلك ) أي فيما تقدم في المتن والشارح قوله ( ويؤيده ) أي كون وارث الوصي مثله
قوله ( وقول البغوي ) مبتدأ خبره قوله ضعيف وقوله لا بد الخ أي لوارث الوديع قوله ( وللأصل ) هل يشمل الأم الوصية فليراجع قوله ( نحو الوصي ) كقيم الحاكم بخلاف الحاكم الأمين أخذا من الاستثناء الآتي آنفا وقوله الآتي والأوجه الخ قوله ( إن أذن له القاضي ) ويظهر أخذا مما يأتي آنفا أو قصد الرجوع وأشهد عليه عند فقد الحاكم وكان ذلك لمصلحة الخ ولو كان فصله بكذا يوهم خلافه فليراجع قوله ( كما مر ) أي في شرح في تنفيذ الوصايا قوله ( ككساد ماله ) أي المولى قوله ( في الأولى ) أي إذا كان الوصي غير وارث وقوله في الثانية أي إذا كان وارثا سيد عمر وسم وهل يقوم العمل برضاهم بالدفع ثم الرجوع يقوم مقام إذنهم أو لا قوله ( أو تنازعا ) إلى قوله ولو أوصى بثلث تركته في النهاية إلا قوله والأوجه إلى ولا يطالب أمين وقوله أو اشترى من وصي آخر إلى ولا يجوز له وقوله قبل الخوض فيه وقوله لو اشترى شيئا مصدقا لبائعه إلى لو اشترى شيئا من وكيل قوله ( تنازعا ) المناسب للمعطوف عليه نازعه كما في المغني قول المتن ( بعد البلوغ ) أي رشيدا اه
مغني قوله ( أو في إخراجه ) أي الوصي الزكاة من ماله أي الطفل فيما يظهر قوله ( كما هو ظاهر الخ ) عبارة النهاية على ما صرح به بعضهم لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه لا بد من بينة اه
وفيه وقفة ظاهرة قوله ( بيمينه ) إلى قوله ويصدق أحدهما في المغني قوله ( وهذه ) أي مسألة المتن قوله ( لم تتقدم الخ ) أي حتى تكون مكررة كما قيل قوله ( لأن تلك ) أي المتقدمة في الوكالة قوله ( وليس ) أي الوصي قوله ( فيهما ) خبر ان قوله ( أحدهما ) أي الوصي والقيم وكان الأولى كل منهما بل الإضمار كما في النهاية ليرجع الضمير لمطلق الولي قوله ( أو ترك أخذ بشفعة ) عطف على نحو بيع ولعل فائدة هذا أنا إذا صدقنا الولد بقيت شفعته اه
رشيدي قوله ( بخلاف الأب الخ ) راجع لقوله لا في نحو
____________________
(7/96)
بيع الخ قوله ( مثلهما الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته كالوصي لا كالأب والجد اه
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الحاكم ثقة أمينا فكالوصي أي فلا يصدق إلا ببينة قوله ( وعلى هذا التفصيل ) أي في الحاكم قوله ( في ذلك ) أي الحاكم وقوله من التناقض بيان لما وقع الخ قوله ( بحساب ) أي في الكل اه
ع ش والجار متعلق بيطالب قوله ( بل إن ادعى ) ببناء المفعول نائب فاعله قوله ( عليه ) أي على الأمين قال ع ش ومثله وارثه اه
قوله ( يحلف ) أي المدعى عليه ولو بجعل اه
ع ش قوله ( إن الأمر في ذلك كله الخ ) أي في الوصي ومثله القاضي بخلاف الوكيل والمقارض والشريك فإن الأمر فيه للمالك فإن طلب حسابه أجيب وإلا فلا وما وقع فيه النزاع القول فيه قول الأمين اه
ع ش أي بيمينه قوله ( ورجح ) أي ما أفهمه كلام القاضي قوله ( ولو لم يندفع ) إلى قوله بل يلزمه في المغني قوله ( ولو بلا قرينة الخ ) كان وجهه أن الظالم إنما يأخذ غالبا على وجه السر فيتعذر الإشهاد على أخذه فلو لم يصدق الوصي لامتنع الناس عن الدخول في الوصاية اه
سيد عمر قوله ( أو إلا بتعييبه الخ ) عطف على إلا بدفع الخ قوله ( لسهولة إقامة البينة الخ ) إن أراد الإشهاد على التعييب فقط فأي فائدة فيه وإن أراد على سببه وهو طلب الظالم له ففيه نظير ما مر فيما قبله فما نقله المحشي عن شرح الروض أوجه اه
سيد عمر عبارة المحشي قوله لكن لا يصدق فيه الخ قال في شرح الروض والأوجه التسوية بين هذا وما قاله آنفا في أنه لا فرق لأن ذلك لايعلم إلا منه غالبا انتهى اه
قوله ( ولا يجوز له ) أي للوصي بل لمطلق الولي قوله ( بما ينعزل ) أي الوكيل وقوله شهادته أي الوصي وقوله وصي فيه أي دون غيره اه
ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقبل الوصاية وقوله قبل الأولى كما في النهاية قبلت بالتأنيث وفي سم ما نصه قوله وإلا قبل ظاهره وإن قبل بعد ذلك اه
قوله ( وكذا الخ ) أي تقبل شهادته لموليه الخ وقوله قبل الخوض فيه يفهم أنه لا تقبل شهادته بعد الخوض في الدعوى مطلقا قوله ( ولو اشترى ) أي شخص
قوله ( وأنكر كون البائع وصيا الخ ) أي ولم يثبته المشتري قوله ( رجع على الوصي ) أي ورجع المولى عليه على المشترى بالفوائد التي استوفاها مدة وضع يده عليه كما يرجع على الغاصب بما استوفاه لتبين فساد شرائه اه
ع ش قوله ( وإن وافقه ) أي وافق المشتري البائع قوله ( لو اشترى ) أي شخص
قوله ( وزعم ) أي قال اه
ع ش قوله ( لم يصدق الخ ) أي فيما زعمه بصورتيه قوله ( وهو أحد وجهين الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( لمن يصرفها ) كقوله بثلث تركته متعلق بأوصى لكنه بمعنى الإيصاء بالنسبة للأول وبمعنى الوصية بالنسبة للثاني وقوله وهي أي والحال أن التركة الخ قوله ( باع الوصي الخ ) هل المراد جواز أو وجوبا فلعل الأقرب الأول قوله ( وهو ) أي ما أشار إليه البلقيني قوله ( وفيها ) أي فتاوى البلقيني خبر مقدم لقوله أنه يصرف الخ وقوله فيمن أوصى متعلق بالخبر قوله ( والقربات ) عطف على وجوه البر قوله ( والقربات كل نفقة الخ ) عطف على جملة ووجوه البر ما تضمنه الخ
____________________
(7/97)
ولو أفرد القربات وحذف كلمة كل كان أولى
قوله ( لما مر ) أي غير مرة قوله ( وفيما فوض للوصي التفرقة بحسب ما يراه الخ ) أي ولم يربط الإعطاء بوصف الفقر مثلا وإلا فلا يجب تفضيل أهل الحاجة على المنقول المعتمد كما تقدم في أواخر فصل الأحكام اللفظية مع الفرق بينه وبين ما هنا راجعه قوله ( إذا عليه ) أي الوصي قوله ( بحسب ما يراه ) متعلق برعاية الخ قوله ( وهو ) أي ما قاله البعض وكذا ضمير كان قوله ( لإنسان بجزء ) الجاران متعلقان بأوصى نظير ما مر آنفا قوله ( ولجهات البر ) عطف على قوله فيما أوصى به واللام بمعنى في قوله ( ولم يعلم ) ببناء المفعول من العلم أو الفاعل من الأعلام أي ولم يبين ويؤيده قوله الآتي وإنما سكت عن بيان الخ قوله ( ما عينه ) أي الجزء الذي عينه قوله ( غيرهم ) أي غير المساكين قوله ( عليه ) أي غيرهم قوله ( جائز الخ ) خبر سببي لقوله والعمل وفي المغني خاتمة لا يخالط الوصي الطفل بالمال إلا في المأكول كالدقيق واللحم للطبخ ونحوه مما لا بد منه للإرفاق وعليه حمل قوله تعالى { في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم } البقرة 220 الآية ولا يستقل بقسمة مشترك بينه وبينه لأن القسمة إن كانت بيعا فليس له تولي الطرفين أو إفرازا فليس له أن يقبض من نفسه لنفسه ولو باع له شيئا حالا لم يلزم الإشهاد فيه بخلاف المؤجل ولو فسق الولي قبل انقضاء الخيار لم يبطل البيع في أحد وجهين رجحه الأذرعي ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد حمل ذكر اسم الله على التبرك اه
= كتاب الوديعة = قوله ( هي لغة ) إلى قوله ولكنه لم يثق في المغني إلا قوله ويصح إرادتهما إلى ثم عقدها وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله بأن جوز إلى المتن قوله ( من ودع ) بضم الدال سكن شوبري لكن في القاموس ودع ككرم ووضع فهو وديع وأودع سكن انتهى اه
ع ش قوله ( وإرادة كل منهما ) يؤيد إرادة العين من عجز عن حفظها اه
سم عبارة ع ش لكن إن حملت في الترجمة على العقد وجب أن يراد بالضمير في قوله عن حفظها العين فيكون فيه استخدام اه
قوله ( فخرجت الخ ) أي بتفسيرها شرعا بأنها العقد المقتضي الخ اه
ع ش قوله ( اللقطة والأمانة الشرعية الخ ) أي إذ لا يصدق عليهما الاستحفاظ أي طلب الحفظ من الغير ولا التوكيل والتوكل اه
سم قوله ( والأمانة ) عطفها على اللقطة لأن المغلب في اللقطة معنى الاكتساب اه
ع ش قوله ( والحاجة بل الضرورة الخ ) عبارة المغني والنهاية والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا } النساء 58 فهي وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة لكنها عامة في جميع الأمانات وقوله تعالى { وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم } البقرة 283 وخبر أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها اه
قوله ( بل الضرورة ) ينبغي أن يجعل انتقاليا لا إبطاليا إذ قد يكون الداعي إليها حاجة وقد يكون ضرورة كما هو ظاهر اه
سم قوله ( بمعنى الإيداع ) هلا قال بمعنى العقد اه
سم عبارة ع ش قوله بمعنى الإيداع أي لا العين اه
أي فالمراد بالإيداع العقد قوله ( وشرط الوديعة ) المتبادر إرادة
____________________
(7/98)
شرط صحتها لا تسميتها مطلقا اه
سم قوله ( وشرط الوديعة ) أي ليتأتى فيها الأحكام الآتية وقوله وآلة لهو أي فلا يجب عليه حفظها ولا مراعاتها اه
ع ش قوله ( مما تقرر ) أي من قوله من جهة الوديع الخ قوله ( أي أخذها ) كان وجه التفسير بذلك أن القبول لفظا لا يشترط كما سيأتي لكن سيأتي أيضا أنه يكفي اللفظ من جهة الوديع فهل يحرم أيضا لأنه وسيلة للأخذ الحرام أو لأنه تعاطي عقد فاسد سم على حج أقول الظاهر عدم الحرمة حيث علم المالك بحاله لما يأتي من أن المالك إذا علم بحال الآخذ لا يحرم القبول ولا يكره لكن قوله أي المصنف ولم يثق الخ يقتضي الكراهة في هذه أيضا اه
ع ش وقوله لا يحرم القبول الخ أي عند النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي عبارة الرشيدي قوله أي أخذها أي لا مجرد قبولها باللفظ إذ لا ضرر فيه على المودع وليس هو من العقد الفاسد اه
قوله ( حالا ) أسقطه المغني ولعله الأولى لمنافاته لقوله أولا وهو أمين
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من الكراهة فيما إذا لم يثق بأمانته بأن جوز الخ قوله ( كره له أخذها ) هو المعتمد اه
مغني قوله ( من مالكها الرشيد الخ ) هذه القيود معتبرة في حرمة الأخذ المار كما يفيده آخر كلامه فكان الأولى ذكرها هناك ثم الإضمار هنا قوله ( وقيل يحرم الخ ) عبارة المغني تنبيه جزمه بالكراهة لا يطابق كلام المحرر فإنه قال لا ينبغي أن يقبل ومخالف لما في الروضة وأصلها من حكاية وجهين بالحرمة والكراهة بلا ترجح قال الأذرعي وبالتحريم أجاب الماوردي وصاحب المهذب والروياني وغيرهم وهو المختار قال وليكن محل الوجهين فيما إذا أودع مطلق التصرف مال نفسه وإلا فيحرم قبولها منه جزما اه
بحذف قوله ( لو غلب على ظنه الخ ) والظاهر الذي يفيده قوله الآتي وحرمته فيها أن مجرد الظن كاف في الحرمة ولعل اعتباره غلبته هنا لأجل قوله قطعا
قوله ( أما غير مالكها الخ ) لا يخفى أن كلامه هنا لا يخلو عن إجمال فيتجه أن يقال إن لم يثق المودع الغير المالك بأمانة الوديع حرم عليه الإيداع سواء أوثق الوديع بأمانة نفسه أو لا وإن وثق جاز له الإيداع وأما الوديع فإن لم يثق بأمانة نفسه حرم عليه القبول وإن وثق المودع أي الغير المالك بأمانته وإن وثق بأمانة نفسه لم يحرم اه
سيد عمر قوله ( كوليه ) أي أو وكيله قوله ( إيداع من الخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وضمير لم يثق للموصول قوله ( ويحرم عليه ) أي الوديع قوله ( بحال الأول أو الثاني ) المراد بالأول قول المتن من عجز الخ وبالثاني قوله ومن قدر الخ اه
سم قوله ( على ما بحثه ابن الرفعة ) اعتمده النهاية والمغني وسم فقالوا وقول الزركشي أن الوجه تحريمه عليهما أما على المالك فلإضاعته ماله الخ مردود إذ الشخص إذا علم من غيره أخذه ماله لينفقه أو يدفعه لغيره لا يحرم عليه تمكينه منه ولا الأخذ إن علم رضاه اه
قال ع ش قوله لا يحرم عليه تمكينه الخ أي ما لم يعلم منه صرفه في معصية وإلا حرم اه
قوله ( في الأول ) يعني العاجز عن الحفظ وقوله عليهما أي المودع والوديع قوله ( إن كان في ذلك إضاعة مال الخ ) هذا ينبغي أن لا يخالفه أحد اه
سم يعني أن محل الخلاف هل في ذلك تلك الإضاعة أم لا قوله ( محرمة ) نعت إضاعة الخ قوله ( وبقاء كراهة القبول ) عطف على قوله الحرمة عليهما بدون ملاحظة قوله في الأول فكان الأولى تأخيره عنه قوله ( وحرمته ) عطف على كراهة القبول وقوله فيها أي ظن الخيانة وأنث الضمير نظرا للمضاف إليه قوله ( أما على المالك الخ ) أي
____________________
(7/99)
أما الحرمة في الأول عن المالك قوله ( فلتسببه الخ ) وظاهر أن هذا التسبب إنما يحرم حيث لم يظن رضا المالك إذا كانت الخيانة بتصرف مباح في نفسه وقوله الغالبة هذا إنما يصلح لقوله وحرمته فيها دون ما قبله اه
سم قوله ( نظر فيه ) أي فيما بحثه ابن الرفعة وقد مر عن النهاية والمغني وسم جواب ذلك النظر قوله ( أيضا ) أي كالشارح قوله ( الوجه تحريمه ) أي العقد قوله ( حصولها ) أي الإضاعة قوله ( ولإعانة الوديع عليه ) أي الإضاعة
قوله ( في غير الأولى ) كان مراده بالأولى العجز عن حفظها اه
سم قوله ( دون الحرمة فيها ) قد يقال محل هذا إن كان الإيداع لحاجة ما إذا كان لضرورة كان خشي من استيلاء ظالم عليه لولا الإيداع وعلم بذلك الوديع أيضا فينبغي أن يقال إن تساوى في ظن الوديع الخوف من نفسه ومن الظالم في الظن أو الشك والتوهم جاز القبول وتركه وإن ترجح الخوف من جهة نفسه حرم القبول أو من جهة الظالم وجب القبول اه
سيد عمر أقول ويظهر في صورة التساوي الحرمة قوله ( وحيث قبل ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله على ما بحثه إلى الوجه قوله ( ولم يضمن الخ ) لأنه وضع يده إذن المالك وينبغي أن محل عدم الضمان إذا لم تتلف بتعد بتفريطه أو إتلافه وإلا فينبغي الضمان لأن أذن المالك لا يتضمن التسليط عليها بذلك اه
سم وقوله فينبغي الخ لا يحتاج إليه لأن مرادهم بلم يضمن أنه لا يضمن بمجرد وضع اليد بل حكمه حكم الوديع فيضمن بطريق مما يأتي إذ الإيداع صحيح مع الحرمة اه
سيد عمر قوله ( ففي نحو وديع الخ ) أدخل بالنحو الوكيل قوله ( يضمن ) أي مضمون على الدافع والآخذ قوله ( بأمانة نفسه ) إلى قوله ولو تعدد الأمناء في المغني إلا قوله حيث لم يخش إلى لكن لا مجانا وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا ما ذكر قوله ( ومحله ) أي الاستحباب قوله ( إن لم يخف الخ ) عبارة النهاية والمغني إن لم يتعين عليه فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه كأداء الشهادة اه
قوله ( عنده ) أي المالك قوله ( أي غلب على ظنه الخ ) حقه أن يذكر بعد قوله والإثم يزاد مثله في حق الوديع بأن يقال وإن خاف المالك من ضياعها فكل منهما طريق في الضمان وقرار الضمان على من تلفت العين تحت يده وقوله بمجرد القبض أي قبض من غلب على ظنه أن لا يثق بأمانته اه
ع ش أي أو لا يقدر على حفظها حينئذ أي غلب على ظنه وكذا على ظن الوديع ذلك كما هو ظاهرا قوله ( لزمه قبولها ) فإن لم يقبل عصى ولا ضمان اه
نهاية وفي سم عن القوت وهل يجب قبولها من الذمي كالمسلم الأشبه نعم وهل يلحق به المعاهد والمستأمن فيه نظر اه
قوله ( منه ) أي القبول وقول يلحقه أي الوديع قوله ( وإن تعين ) غاية لقوله لزمه قبوله الخ وكان الأولى أن يذكره بعد لا مجانا قوله ( لكن لا مجانا ) استدراك على قوله لزمه قبولها قوله ( لو علموا ) أي الأمناء القادرون قوله ( أنه لا وجوب هنا ) فاعل قوله ويظهر الخ وينبغي تقييده أخذا مما يأتي عن ع ش بما إذا علموا علم المالك بهم وبموافقتهم فتأمل قوله ( لأنه لا تواكل حينئذ ) هذا واضح وإنما يتردد النظر في الذي يتعين عليه القبول إذا علم ضرورة المالك بحيث إذا تركها في يد نفسه تلفت فهل يجب عليه التماسها منه صيانة لها سيما إذا كان المالك غير عالم به أو عالما به ولا يعلم منه الموافقة على قبولها محل تأمل اه
سيد عمر واستقرب ع ش الوجوب عبارته بقي ما لو تعين ولم يعلم به المالك هل يجب عليه السؤال عن المالك وأخذها منه أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه
قوله ( إن أراده ) أي أراد المالك الإيداع قوله ( هذه الصورة ) وهي
____________________
(7/100)
قوله وأنه يستحب الخ قوله ( أي المودع ) إلى قول المتن والأصح أنه لا يشترط في النهاية قوله ( لما مر ) أي في أول الفصل
قوله ( فلا يجوز إيداع محرم ) إلى قوله ومرت في المغني قوله ( إيداع محرم الخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول
قوله ( ولا كافر نحو مصحف ) انظره مع قوله في البيع ويجوز بلا كراهة ارتهان واستيداع واستعارة المسلم ونحو المصحف وبكراهة إجارة عينه وإجارته وإيداعه لكن يؤمر بوضع المرهون عند عدل وينوب عنه مسلم في قبض المصحف لأنه محدث سم على حج وقال شيخنا الزيادي ويحمل ما هنا على وضع اليد وما هناك على العقد اه
لكن يتأمل هذا الجواب بالنسبة للوديعة فإن الوديع ليس له الاستنابة في حفظها اه
ع ش قوله ( ويجوز إيداع مكاتب ) من إضافة المصدر إلى مفعول والمراد قبوله الوديعة وعليه فلو قبلها بلا إذن سيده لم يجز ولزم المودع أجرة مثل عمل الوديع ومع ذلك لو تلفت فلا ضمان لأن غايته أنها فاسدة وهي كالصحيحة في عدم الضمان اه
ع ش
قوله ( المراد بالشرط الخ ) أي فيشمل الركن ومنه الصيغة اه
سيد عمر قوله ( بلفظ أو إشارة الخ ) لا يخفى ما في هذا المزج عبارة المغني الناطق باللفظ وهي أما صريح كاستودعتك هذا الخ وأما كناية وينعقد بها مع النية كخذه أو مع القرينة كخذه أمانة أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة اه
وهي أحسن قوله ( فلا يجب ) إلى قوله أي وهو في المغني إلا قوله أو أعطاه أجرة لحفظها قوله ( فعلى الأول ) أي عدم الوجوب المعتمد قوله ( وإن فرط ) أي بما يأتي آنفا قوله ( وقبل منه ) أي فإنه يضمن جميع الحوائج ظاهرها وباطنها إذا كانت مما جرت العادة بحفظه في الجملة بخلاف كيس نقد مثلا ما لم يعينه له بشخصه فإن عينه له كذلك ضمن ومحله ما لم ينتهز السارق الفرصة فإن انتهزها فلا ضمان وقولنا يضمن جميع الحوائج أي سواء فسدت الإجارة كأن لم تجر صيغة إجارة أم لا كأن استأجره لحفظها مدة معينة اه
ع ش قوله ( أو أعطاه الخ ) عطف على وقبل منه قوله ( وإن أعطاه أجرة ) لم يقبل باللفظ ولا بد من لفظ من المالك وبه يشعر قوله أعطاه الخ أجرة اه
ع ش قوله ( وإن فسدت الخ ) غاية لقوله فيضمنها الخ اه
ع ش قوله ( إلا إن قبل الاستحفاظ ) ومنه اذهب وخلها وفي العباب لو قال أين اربطها فقال الخاني هنا ثم فقدها لم يضمن اه
أقول ويقال مثله في الحامي فلو وجد المكان مزحوما مثلا فقال له أين أضع حوائجي فقال ضعها هنا فضاعت لم يضمن اه
ع ش قوله ( وليس من التفريط فيهما ) أي مسألتي الحمامي والخاني قوله ( أنه ) أي كلا من الحمامي والخاني وقوله فيه أي عدم التقصير قوله ( لصيغة العقد ) إلى قوله والمراد بالقبض في النهاية والمغني قول المتن ( ويكفي القبض ) عقارا كانت أو منقولا فإذا قبضها تمت الوديعة اه
مغني
قوله ( ويحتمل أنها ) أي الواو قوله ( مطلقا ) يحتمل أخذا مما سيذكره أن المعنى سواء عد مستوليا عليه أو لا ويحتمل أخذا من كلام المغني أن المعنى سواء أقال له قبل ذلك أريد أن أودعك أم لا قوله ( مثلا ضعه ) الأولى ضعه مثلا قوله ( لما يأتي ) أي آنفا في قوله أوضعه فوضعه الخ قوله ( وفارق ) أي عقد الوديعة ذاك أي البيع أي حيث كفى القبض الحكمي في الثاني دون الأول
قوله ( وقضية كلامه ) إلى قوله ومن ثم جزم في المغني إلا قوله وفي فتاوى الغزالي إلى وكلام البغوي وكذا في النهاية إلا قوله وقال المتولي إلى سواء المسجد قوله ( نقل هذه ) أي كفاية هذا وديعة قوله ( على ما ذكرته ) أي على وجود القرينة قوله ( أو احفظه ) عطف على قوله وديعة الخ
____________________
(7/101)
قوله ( فقال الخ ) عطف على قال من قوله فلو قال الخ وقوله أوضعه الخ عطف على قوله قبلت أو قوله هذا وديعتي عندك وقوله كان إيداعا جواب فلو قال الخ قوله ( وهو ) أي قوله لا يشترط قبض مع القبول اه
كردي ما قاله البغوي اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن الموضع بيده قوله ( كانظر إلى متاعي في دكاني الخ ) يتجه أنه إن فتح الدكان كان إيداعا وإلا فلا ويؤيده نظائر له م ر اه
سم قوله ( أوجه ) أي من كلام المتولي وأول كلام الغزالي قوله ( سواء المسجد الخ ) أي على كلام البغوي قوله ( لأن اللفظ الخ ) علة لقوله وكلام البغوي الخ قوله ( رجحاه ) أي كلام البغوي وقوله أيضا أي كما رجحه الشارح نفسه قوله ( فقالوا في صبي الخ ) هذا التفريع محل نظر بل الظاهر تفريع مسألة الحمار على كلام المتولي لاعتبار الشوق فيها وإن قال الشارح وواضح الخ اه
سيد عمر قوله ( لغيره ) أي غير الصبي وكذا ضمير له قوله ( كما هو ) أي الفساد قوله ( إذا الصبي الخ ) علة لفساد العقد ويمكن أن يدعي أن الصبي غير وكيل بل مجرد مخبر عن إذن المالك وإنما المودع إنما هو المالك م ر اه
سم وقوله لفساد العقد أي لظهوره قوله ( لأن للفاسد الخ ) علة لقوله ولا نظر الخ اه
سم
قوله ( هذه المسألة ) أي مسألة الحمار وقوله على ذلك أي كون الحمار لغير الصبي الإذن له الخ قوله ( فقال له ) أي قال الراعي للصبي والجملة عطف على قوله جاء بحمار الخ وقوله كان مستودعا له مقول فقالوا قوله ( ما قاله الغزالي آخرا ) وهو قوله كانظر الخ قوله ( من استيلائه ) أي الوديع قوله ( كلام البغوي ) نائب فاعل صور قوله ( وآخر الخ ) بالجر عطفا على كلام البغوي قوله ( ومتى ) إلى قوله مطلقا في المغني إلا قوله ولو من مالكها إلى لم يضمنها قوله ( ومتى رد الخ ) أي المطلوب من الحفظ قوله ( كان ذهب الخ ) تصوير للتضييع قوله ( عرضت له ) أي الوديعة للضياع قوله ( ولو من مالكها ) أي ولو كان أي التعريض للضياع قوله ( لم يضمنها ) جواب ومتى الخ قوله ( لم يضمنها ) سكت عن الإثم فيما إذا رد ثم ضيع كان ذهب وتركها في غيبة المالك ولم يكن قبضها ولا قبله بنحو ضعه فوضعه وقد يتجه الإثم إن لم يعلم المالك بالرد بخلاف ما إذا علم وقصر اه
سم أقول وقد يفيده قول الشارح لأنه بعد الرد الخ
قوله ( لم يضمنها ) أي حيث تلفت بلا تقصير سم على حج وظاهر كلام حج الآتي عدم الضمان مطلقا والأقرب ما قاله سم ويوجه بأن خوف ضياعها سوغ وضع اليد حسبة عليها فكأنه بذلك التزم حفظها اه
ع ش قوله ( وذهابه ) أي من سئل عن الحفظ ولم يقبل ولم يقبض قوله ( والمالك حاضر ) جملة حالية وقوله رد خبر وذهابه قوله ( مطلقا ) مر آنفا عن ع ش ما فيه
____________________
(7/102)
قوله ( فيما إذا الخ ) أي والحال أن المالك طلب منه الحفظ اه
ع ش قوله ( لم يقبل ) الأنسب لم يرد قوله ( ولو وجد ) إلى قوله ويفرق في المغني وإلى قوله ويأتي في التعليق في النهاية قوله ( ولد الوديعة ) أي وكانت حال العقد حاملا كذا في النهاية وهو محل تأمل اه
سيد عمر عبارة ع ش هل المراد بولد الوديعة ما ولدته عند الوديع أو ما يتبعها بعد إيداعها أو كلاهما والمتبادر من التعبير بالدخول الثاني سم على حج لكن قضية قول الشارح أي وكانت حال العقد حاملا الأول ومفهومه أن الولد المنفصل قبل الإيداع لا يدخل في العقد وحينئذ فيشكل قوله ويفرق الخ لأن ولد المرهونة إن كان حملا وقت الرهن دخل نعم يمكن أن يقال أن مفهوم قوله وكانت حاملا الخ فيه تفصيل وهو أن الولد المنفصل لا يدخل في الإيداع بخلاف الحمل الحادث في يد الوديع اه
بحذف
قوله ( لأن الأصح ) علة لقوله تبعا الخ قوله ( ويأتي في التعليق الخ ) عبارة المغني ولو علقها كأن قال إذا جاء رأس الشهر فقد أودعتك هذا لم يصح كالوكالة كما بحثه في أصل الروضة وجرى عليه ابن المقريء وقطع الروياني بالصحة وعلى الأول يصح الحفظ بعد وجود الشرط كما يصح التصرف في الوكالة حينئذ ففائدة البطلان سقوط المسمى إن كان والرجوع إلى أجرة المثل اه
قوله ( ما مر في الوكالة ) ولو قال له خذ هذا يوما وديعة ويوما غير وديعة فوديعة أبدا أو خذه يوما وديعة ويوما عارية فوديعة في اليوم الأول وعارية في اليوم الثاني ولم يعد بعد يوم العارية وديعة ولا عارية بل تصير يده يد ضمان قال الزركشي فلو عكس الأولى فقال خذه يوما غير وديعة ويوما وديعة فالقياس أنها أمانة لأنه أخذها بإذن المالك وليست عقد وديعة وإن عكس الثانية فالقياس أنها في اليوم الأول عارية وفي الثاني أمانة ويشبه أنها لا تكون وديعة نهاية ومغني قال ع ش قوله فالقياس أنها أمانة أي من وقت الأخذ فتكون مضمونة عليه إن فرط في حفظها قبل إعلام المالك اه
قول المتن ( ولو أودعه ) أي الرشيد صبي والمراد أنه أودع مال نفسه أو غيره بلا إذن منه فإن أودع بإذن من المالك المعتبر إذنه لم يضمن الوديع اه
ع ش قوله ( ولو مراهقا ) إلى قول المتن ولو أودع في النهاية إلا قوله لا يصح بإطلاقه فقال بدله غير محتاج إليه وكذا في المغني إلا قوله وما يقال أخذا إلى والكلام
قوله ( إذا قبضه ) متعلق بضمنه وقوله ولم يبرأ عطف عليه أي ضمنه قوله ( فاندفع ) أي بقوله لوضعه يده بغير إذن معتبر اه
رشيدي عبارة المغني ضمن لعدم الإذن المعتبر كالغاصب ولهذا التعليل لا يقال صحيح الوديعة لا ضمان فيه فكذا فاسدها قال السبكي ولا يحتاج إلى أن يقال هو باطل ويفرق بين الفاسد والباطل أي بل يقال ذلك اه
قوله ( وما يقال الخ ) عطف على ما يقال فاسد الوديعة الخ قوله ( أخذا من هذا ) أي مما يقال فاسد الوديعة الخ
قوله ( ووجه اندفاع هذا الخ ) لا يخفى على المتأمل أن هذا الوجه الذي ذكره لم يندفع به هذا وعدم صحة الفرق بينهما على الإطلاق لا ينافي صحته في الجملة وهو المدعي فيما يقال إلا أن يراد فيما يقال أن مسألة الصبي الفساد فيها من الفساد الذي حكمه حكم الصحة اه
سم
أقول الأمر كما قاله المحشي فالوجه أن يقال إن كان انتفاء الصحة لانتفاء الإذن المعتد به فهي باطلة ولا تلحق بالصحيحة فيما ذكر وإن كان لانتفاء شرط آخر مع وجود الإذن المعتد به فهي فاسدة ملحقة بالصحيحة فيما ذكر فتدبره مع أنه لا خلاف في المعنى اه
سيد عمر قوله ( بإذن معتبر ) أي ومنه إذن مالك الحمار في مسألته السابقة وإلا أشكل بما هنا اه
سم قوله ( فإن خافه وأخذها حسبة ) هل له تركها حينئذ ويبرأ منها بدون ردها لمالك الأمر الوجه لا وهو نظير ما تقدم في قوله أو قبضها حسبة الخ والوجه فيه أيضا أنه ليس له تركها ولا يبرأ إلا بردها وعلى الجملة فالظاهر هنا وهناك الضمان بتركها أو ردها لغير مالك الأمر سم
____________________
(7/103)
و ع ش قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( وكذا لو أتلف نحو صبي مودع وديعته زاد النهاية والمغني بلا تسليط من الوديع اه
وفي سم بعد ذكره عن الأول ما نص وقضيته أنه إن سلطه الوديع على إتلافها لم يسقط الضمان عن الوديع وعليه يحتمل أن محله إن كان غير مميز لأن فعله حينئذ كفعل مسلطه فليراجع اه
سم عبارة ع ش قوله بلا تسليط أي فإن كان بتسليط منه ضمن مميزا كان الصبي أم لا على ما أفهمه كلامه اه
قوله ( مالك كامل ) إلى قول المتن وترتفع في النهاية قوله ( ولو بتفريطه ) كأن نام أو نعس أو غاب ولم يستحفظ غيره قوله ( وبه ) أي بقوله ولم يسلط الخ قوله ( غير مالك ) كالولي والوكيل قوله ( أو ناقص ) كصبي أو مجنون وقوله فإنه أي الصبي اه
ع ش قوله ( فيما ذكر الخ ) أي فيضمن الآخذ منه في الأول ويضمن بإتلاف دون التلف عنده في الثاني قوله ( وقوله ) بالجر عطفا على فعل كل
قوله ( أما السفيه المهمل ) وهو من بلغ مصلحا لدينه وماله ثم بذر ولم يحجر عليه القاضي أو فسق اه
ع ش قوله ( والقن ) ولو بالغا عاقلا اه
ع ش قوله ( فلا يضمن بالتلف ) كذا أطلقاه وقيده الجرجاني بعدم التفريط اه
مغني قوله ( وإن فرط الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا لظاهر المغني كما مر والشهاب عميرة كما في ع ش قول المتن ( بموت المودع ) بكسر الدال وقوله أو المودع بفتحها اه
مغني قوله ( أي بقيده السابق الخ ) عبارته هناك نعم الإغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لم يؤثر اه
قوله ( وبالحجر ) إلى قوله وفي المهذب في النهاية إلا قوله قال القمولي إلى ويعزل الوديع قوله ( وبالحجر عليه ) أي على كل منهما اه
ع ش الأولى على أحدهما قوله ( فلا نقل فيها ) أي صورة حجر الفلس قوله ( في عليه ) أي التي في كلام القمولي قوله ( للحاكم أي من الوديع إذا أراد الخ ) الظروف الثلاثة متعلقة بقوله وتسليمها وقوله فإن يد المالك الخ الأولى بأن الخ كما في بعض النسخ عطفا له على قوله ببقاء أهلية الخ كما هو ظاهر السياق أو لأنه الخ على أنه خبر وتسليمها الخ قوله ( فترتفع به ) وفاقا للنهاية قوله ( وبعزل الوديع الخ ) عطف على بموت المودع في المتن قوله ( وبالإنكار الخ ) أي عمدا من الوديع أو المودع قوله ( وبكل فعل الخ ) أي يأتي في المتن بعضه قوله ( وبالإقرار ) ظاهره ولو من الوديع ويأتي آنفا عن سم ما يفيده قوله ( أنها تصير أمانة شرعية ) ظاهره الرجوع لجميع ما سبق وهو مشكل بالنسبة لقوله وبكل فعل مضمن بل ولقوله وبالإقرار بها لآخر إذ مع صدور الفعل المضمن المقتضي للتعدي كيف تثبت الأمانة سم على حج وقد يقال إنه راجع لقول المصنف وترتفع بموت الخ وتعليله يقتضي أنها بالفعل المضمن لا تصير أمانة لتعديه اه
____________________
(7/104)
ع ش قوله ( فورا الخ ) ظاهره وإن كان فيه مشقة اه
ع ش قوله ( وإن لم يطلبه ) غاية قوله ( فإن غاب ) ينبغي أو لم يعرفه اه سيد عمر قوله ( إن الطائر الخ ) إن فرض في طير جرت عادته بعوده لمحله المألوف بعد طيرانه فله وجه وجيه وإلا فمحل تأمل اه
سيد عمر قوله ( مثلها ) أي الضالة قوله ( وإن أمكن توجيهه ) كان أن له نوع اختيار فلم يلحق بالجمادات كالثوب اه
سيد عمر قوله ( بل الأوجه الخ ) يؤخذ منه ترجيح إلحاق الطائر بالثوب بالأولى اه
سيد عمر وقوله إلحاق الطائر أي الغير المعتاد بالعود بمحله المألوف أخذا مما مر عنه آنفا قوله ( أنه كالثوب ) اعتمده ع ش عبارته ومنها أي الضالة قن أو حيوان هرب من مالكه أدخل في داره فيجب عليه حفظه إلى أن يعلم مالكه فلو تركه حتى خرج دخل في ضمانه اه
قوله ( لجوازها عن ولجانبين ) إلى قوله ومن كلامه في النهاية قوله ( نعم ) إلى قوله وتثنية الضمير في المغني قوله ( ولم يرضه ) أي الرد المالك الظاهر أنه راجع للمسألتين فليراجع اه
رشيدي أقول صنيع المغني كالصريح في الرجوع للثانية فقط قوله ( وتثنية الضمير الخ ) عبارة المغني أفرد المصنف الضمير أو لا لأن العطف بأو ثم ثناه ثانيا قال الزركشي ولا وجه له اه
أقول لو أفرد الضمير لكان المعنى كما هو مقتضى أو ولأحدهما الخ وليس بمفيد مع فساد أو لكل منهما وهو مع بعده فاسد أيضا وأما على التثنية فهو كركب القوم دوابهم والتعيين الملحوظ هنا محال على المتبادر اه
سيد عمر
قوله ( بل يلزم الخ ) لا يخفى أنه لو أفرد الضمير هنا نظرا للعطف بأو لم يلزم التعلق المذكور حتى يلزم الفساد المذكور وأنه مع تثنية الضمير يحتمل التعلق أيضا إذ مجر التثنية لا يمنع ذلك فليتأمل اه
سم قوله ( ولو بجعل ) إلى قوله ومن كلامه في المغني إلا قوله بقيدها السابق وقوله لأن إلى لئلا يرغب قوله ( وإن كانت فاسدة ) الأخصر أو فاسدة قوله ( بقيدها السابق ) هو أن تقبض بإذن معتبر سم و ع ش قوله ( بمعنى أنها ) أي الأمانة قوله ( كالرهن ) لأن موضوعه التوثق والأمانة عارضة قوله ( لأن الخ ) تعليل للمتن قوله ( سماها ) أي الوديعة وقوله عنها أي قبولها قوله ( وعلم من قولي الخ ) عبارة المغني قال الكافي لو أودعه بهيمة فأذن له في ركوبها أو ثوبا وأذن له في لبسه فهو إيداع فاسد لأنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه فلو ركب أو لبس صارت عارية فاسدة فإذا تلف قبل الركوب والاستعمال لم يضمن كما في صحيح الإيداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية اه
قوله ( قبل ذلك ) أي الركوب أو اللبس اه
رشيدي قوله ( وبعده عارية فاسدة ) انظر وجه الفساد ولعل وجه فسادها أنه لم يجعل الإعادة فيها مقصودة وإنما جعلها شرطا في مقابلة الحفظ اه
ع ش قوله ( ومن كلامه ) أي وعلم من قول المصنف وأصلها الأمانة اه
كردي قوله ( ولو ولده ) إلى قوله نعم إن وطالت في النهاية وإلى قوله عند تعذر المالك الخ في المغني إلا قوله نعم له إلى المتن وقوله فعلم إلى وللمالك وقوله أو الأول إلى المتن وقوله أي عرفا إلى جاز إيداعها وقوله ومحله إلى ويلزم القاضي قوله ( وزوجته ) الواو بمعنى أو كما عبر به المغني قوله ( وقنه ) أي أو القاضي وإيداعهم بأن يرفع يده عنها ويفوض أمر حفظها إليهم اه
ع ش أي ويقطع نظره عنها قوله ( نعم له الخ ) الأولى جعله خارجا بقوله أن يودع غيره لأن مجرد الاستعانة بغيره ليس إيداعا اه
ع ش قوله ( حيث لم تزل الخ ) أي بأن يعد حافظا لها عرفا اه
ع ش قوله ( لجريان العرف به ) أي الاستعانة قول المتن ( بلا إذن ) أي من المودع اه
مغني قوله ( وهو جاهل ) هل يجوز للمالك مطالبة الجاهل
____________________
(7/105)
وإن كان عالما بجهله أو يفصل وهل إذا رد الثاني على الأول يرتفع عنه الضمان والطلب أو يستمر كل منهما محل تأمل اه
سيد عمر أقول الذي يستفاد من إطلاق الشارح الشق الأول من التردد الأول والثاني من الثاني والله أعلم قوله ( على الأول ) متعلق برجع قوله ( أو عالم ) عطف على جاهل وقوله فلا أي فلا رجوع له إن كان التلف عنده كما يأتي قوله ( لأنه ) أي الثاني العالم غاصب أي لا وديع قوله ( أو الأول ) عطف على الثاني وقوله على العالم أي الثاني العالم قوله ( لا فرق ) أي بين القاضي وغيره في صيرورة الوديعة مضمونة بالإيداع إليه بلا إذن ولا عذر وقوله وإن غاب الخ غاية وقوله المالك أي ووكيله قوله ( غيبته ) أي المالك قوله ( أي عرفا ) عبارة المغني أي وتضجر من الحفظ كما في التتمة اه
قوله ( إيداعها له ) أي للقاضي قوله ( كما بحثه جمع ) وفاقا للمغنى وخلافا للنهاية كما أشرنا إليه قوله ( ويلزم القاضي ) إلى قوله وقولهم متى كانت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن قوله ( ويلزم القاضي قبول عين الخ ) وهو واضح إن جاز لمن هي تحت يده دفعها له أما عند امتناعه فقد يتوقف فيه وحمل ما هنا على ما إذا كان للوديع عذر خلاف الظاهر فإن الكلام على الإيداع عند العذر يأتي قريبا اه
ع ش أقول ذكر المغني هذا الكلام في شرح فإن فقدهما فالقاضي فسلم عن الإشكال قوله ( بخلاف الدين الخ ) محله ما لم يغلب على الظن فوات ما ذكر بفلس أو حجر أو فسق وإلا وجب أخذه عينا كان أو دينا اه
ع ش قوله ( والمضمونة ) بل لا يجوز له أخذها اه
ع ش أي مباح قضية قوله بعد فلا يبيحها سفر المعصية أنه أراد بالمباح غير الحرام فيشمل المكروه اه
ع ش
قوله ( عند تعذر المالك الخ ) أي ووليه قوله ( مما يأتي ) أي في المتن آنفا قوله ( بضم التحتية الخ ) أي ببناء الفاعل من الإزالة وقوله بضم الفوقية الخ أي ببناء المفعول منها وقوله وعكسه أي ببناء الفاعل من الزوال قوله ( أو يحفظها ) كقول المتن أو يضعها عطف على قوله يحملها قوله ( ولو أجنبيا الخ ) تأمل الجمع بينه وبين قوله الآتي في مسألة المخزن يختص به هل يتأتى أو لا اه
سيد عمر أقول أشار الشارح إلى الجميع بتقييد ما هنا بقوله إن بقي نظره الخ وتعميم ما يأتي بقوله وإن لم يلاحظه قوله ( كالعادة ) أي على العادة قوله ( لا إن لازمه ) أي ولو كان صغيرا كولده ورقيقه حيث لازمه اه
ع ش
قوله ( ويؤيده ) أي الاشتراط المذكور قوله ( وقولهم الخ ) عطف على قوله ما يأتي ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني قوله ( وإن لم يلاحظه ) الأولى لم يلاحظها بالتأنيث قوله ( ولم يلاحظها ) صريح صنيع المغني أنه راجع إلى قوله أو وضعها الخ فقط قوله ( بكسر الخاء ) إلى قول المتن فإن فقده في النهاية إلا أنه زاد عقب قوله والإشهاد على نفسه بقبضها ما نصه كما قاله الماوردي والمعتمد خلافه اه
قول المتن ( مشتركة ) ظاهره وإن كان له خزانة مختصة أخرى اه
سم قوله ( مما قدمته ) لعله أراد به قوله عند تعذر المالك ووكيله أقول وكذا يعلم من قول المتن السابق ولهما الاسترداد والرد كل وقت قوله ( العام الخ ) عبارة المغني مطلقا أو وكيله في استرداد هذه اه
قوله ( حيث لم يعلم ) أي الوديع رضاه أي المودع قوله ( ومتى ردها الخ ) يغني عنه قوله الآتي ومتى ترك الخ قوله ( مع وجود أحدهما ) الأولى ليشمل الولي الذي زاده أحدهم قوله ( وفي جواز الرد الخ ) عبارة النهاية وقد يقال بمنع دفعها لوكيله إذا علم الخ قال ع ش قوله وقد يقال الخ معتمد اه
قوله ( لغيبة ) أي طويلة بأن كانت مسافة قصر نهاية ومغني قوله ( أو حبس ) ويقاس بالحبس التواري ونحوه اه
____________________
(7/106)
مغني قوله ( مع عدم تمكن الوصول الخ ) وينبغي أن مثل ذلك المشقة القوية التي لا تحتمل عادة في مثل ذلك اه
ع ش قول المتن قول المتن ( فالقاضي ) قال الشيخ أبو حامد وإنما يحملها إلى الحاكم بعد أن يعرفه الحال ويأذن له فلو حملها ابتداء قبل أن يعرفه ضمن اه
مغني قوله ( يردها إليه ) إلى قوله وكان الفرق في المغني قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( والإشهاد على نفسه ) قاله الماوردي والمعتمد خلافه اه
نهاية قوله ( والإشهاد على نفسه الخ ) وفاقا للمغنى وخلافا للنهاية قوله ( على نفسه بقبضها ) فلو كان قاضي البلد لا يرى وجوب الإشهاد على نفسه فهل يعدل إلى الأمين أو لا محل تأمل والقلب إلى الأول أميل اه
سيد عمر قوله ( ولو أمره القاضي بدفعها الأمين الخ ) وقياس ما تقدم في القاضي أنه لا يجب الإشهاد على الأمين لأنه باستنابة القاضي له صار أمين الشرع اه
ع ش وقوله ما تقدم أي في النهاية خلافا للشارح والمغني كما مر آنفا
قوله ( كفى ) أي كفى الحاكم في الخروج عن الإثم اه
رشيدي قول المتن ( فإن فقده ) أي القاضي أو كان غير أمين
تنبيه قضية كلام المصنف أنه لا رتبة في الأشخاص بعد الأمين وهو كذلك وأغرب في الكافي فقال فإن لم يجده وسلمها إلى فاسق لا يصير ضامنا في الأصح اه
مغني
قوله ( ويلزمه ) أي الوديع الإشهاد على الأمين وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وهل يلزمه الإشهاد عليه بقبضها وجهان حكاهما الماوردي أوجههما عدمه كما في الحاكم اه
قال ع ش أي فلا يصير ضامنا بترك الإشهاد حيث اعترف الأمين بأخذها أما لو أنكر الأمين أخذها منه لم يقبل قول الوديع إلا ببينة اه
قوله ( وكان الفرق الخ ) هذا الفرق غير مجد اه
نهاية قوله ( أن أبهة القاضي الخ ) والأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر اه
قاموس قوله ( فيلزمه ) أي القاضي قوله ( ومتى ترك ) إلى قول المتن ولو سافر في النهاية إلا قوله علا أي مع إمكان إلى ووصل وقوله وبه يعلم إلى قال وقوله وكان الفرق إلى المتن قوله ( وبه يعلم ) أي بقوله مع قدرته عليه ولو ذكره عقب قوله السابق إن كان ثقة مأمونا لكان أنسب قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه لا عبرة الخ قوله ( إطلاقهم له ) أي للترتيب أو القاضي ويرجح الأول صنيع النهاية عبارته مع قدرته عليه ضمن قال الفارقي إلا في زمننا فلا يضمن بالإيداع لثقة الخ قوله ( قال ) أي الفارقي وكذا ضمير قوله وذكر وقوله فتوقف قوله ( فقال ) أي الشيخ أبو إسحاق له أي الفارقي
قوله ( التحقيق ) مبتدأ خبره قوله تخريق الخ وقوله اليوم متعلق بالتحقيق قوله ( تخريق ) أي لعرض من طلب التحقيق وإجراء الأمور على وجهها باطنا فينبغي لمن أدخل نفسه في أمر ما أن يجري على ظاهر الشرع اه
ع ش قوله ( ويؤخذ منه ) أي مما جرى بين الفارقي وشيخه قوله ( وحينئذ ) أي حين الخشية من الحاكم الجائر قوله ( إن سفره بها مع الأمن الخ ) قد يقتضي أنه مع عدمه يدفع إلى الجائر ولو قيل بالترجيح عند وجود مرجح كأن يكون خطر الطريق دون خطر الدفع له أو عكسه وبالتخيير عند عدمه لم يبعد ويؤيده ما سيأتي في كلامه في الطريقين اه
سيد عمر وقد يقال أن الشارح أراد بقوله مع الأمن الأمن بالنسبة إلى الدفع إلى الجائر
قوله ( خير من دفعها الخ ) وينبغي أنه لو احتاج في سفره بها إلى مؤنة لحملها مثلا صرفها ورجع بها إن أشهد أنه يصرف بقصد الرجوع اه
ع ش قوله ( جاز له استردادها ) أي من القاضي أو الأمين أي وله تركها عندهما ولا يقال إنما جاز دفعها لهما لضرورة السفر وقد زالت فيجب الاسترداد اه
ع ش قوله ( أي مع إمكان السفر الخ ) ينافيه التعليل الآتي بقوله لوصولها في ضمانه الخ قوله ( فنهبت منها ) الأولى فيها قوله ( بمجرد عدوله الخ ) ظاهره ولو كانت الثانية أسهل من الأولى أو أكثر أمنا منها ويوجه بأنه لم يؤذن له في السفر بها من تلك الطريق بل نهى عنه لأن الأمر بسلوك الأولى نهي عن سلوك غيرها اه
ع ش قوله ( تعين سلوك آمنهما ) ومحل ذلك حيث أطلق في الأذن ولم يعين طريقا آخذا مما قبله اه
ع ش قول المتن ( يسكن الموضع ) أي الذي دفنت فيه اه
مغني قوله ( ولو في حرز )
____________________
(7/107)
إلى قوله وإن لم تحضره في المغني إلا قوله واكتفى إلى المتن قوله ( وهو حرز مثلها ) خرج به ما لم يكن كذلك فإنه يضمنها جزما وإن أعلم بها غيره كما قاله الماوردي اه
مغني قوله ( أو يراقبه الخ ) صنيع المغني صريح في عطفه على يسكن الموضع وجوز سم عطفه على وهو حرز الخ أيضا
قوله ( واكتفى جمع الخ ) ضعيف اه
ع ش قوله ( بكونه ) أي الموضع في يده أي وإن لم يسكنه اه
سم عبارة ع ش قوله في يده أي الساكن وإن لم يعلمه اه
والظاهر هو الأول قوله ( ومنه ) أي التعليل قوله ( إن محل ذلك عند تعذر القاضي الخ ) وقد علم بذلك أن المراد الدفع إلى القاضي أو إعلامه به أو الدفع إلى الأمين أو إعلامه اه
مغني قوله ( وإن لم تحضره ) أي الدفن قوله ( وعليه ) أي الأصح قوله ( هنا ) أي في الدفن مع إعلام الأمين وقوله ثم أي في الدفع إلى الأمين قوله ( وإلا فالذي يتجه الخ ) خلافا للنهاية قوله ( حينئذ ) أي حين تمكن الأمين من أخذها قوله ( من أودعها ) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم جاء إلى أما إذا قوله ( من أودعها ) ببناء المفعول قوله ( ولم يعلم ) أي المالك قوله ( وإن كان في بر آمن ) أي وتلفت بسبب آخر اه
مغني
قوله ( أما إذا أودعها الخ ) محترز قوله من أودعها في الحضر الخ على ترتيب اللف وكان الأولى أما من أودعها الخ عبارة المغني أما لو أودعها المالك مسافرا فسافر بها الخ وهي واضحة قوله ( ومن ثم الخ ) عبارة المغني وله إذا قدم من سفره أن يسافر بها ثانيا لرضا المالك به ابتداء إلا إذا دلت قرينة على أن المراد إحرازها بالبلد فيمتنع ذلك اه
قول المتن ( إذا وقع حريق الخ ) أي أو نهب اه
مغني قوله ( من المالك ) إلى قول المتن والحريق في المغني إلا قوله ولو قيل يجب لم يبعد وإلى قول المتن فإن لم يفعل في النهاية إلا قوله ويتجه إلى وما اقتضاه وقوله أي مع تقصيره إلى ومحله وقوله وإلا كان إلى ويشترط وقوله قال قوله ( لزمه بها الخ ) ولو حدث له في الطريق خوف أقام بها فإن هجم عليه القطاع فطرحها بمضيعة ليحفظها فضاعت ضمن وكذا لو دفنها خوفا منهم عند إقبالهم ثم أضل موضعها كما قاله القاضي وغيره إذ كان من حقه أن يصبر حتى تؤخذ منه فتصير مضمونة على آخذها نهاية ومغني قال ع ش قوله فضاعت ضمن أي وإن جهل لأن الجهل بالحكم لا يسقط الضمان اه
قوله ( ولو قيل بوجوبه ) أي حيث أمن على نفسه اه
ع ش قوله ( في الرجوع بها ) أي المؤنة اه
سم قوله ( بل العجز كاف ) أي بخلاف العذر لا يكفي لأنه لو أمكن دفعها للمالك مثلا لم يكن له السفر بها وإن وجد حريق أو غارة فالواو في قوله وعجز ليست بمعنى أو فليتأمل اه
سم وقوله فالواو الخ رد على النهاية قوله ( كما علم من كلامه ) يتأمل اه
سم والنظر ظاهر اه
رشيدي قوله ( الأفصح الإغارة ) فيه مع ما بعده نظر اه
سم وكان وجه النظر أن قوله الأفصح الإغارة معناه أن فيه لغتين الإغارة والغارة غير أن أولاها أفصح وقوله لأنها الأثر يناقض ذلك ويقتضي أن اللغة
____________________
(7/108)
العربية إنما هي الإغارة فقط وإن الغارة أثرها على أنه قد لا يتعين كون الغارة أثرها فتأمل اه
رشيدي عبارة المغني الغارة لغة قليلة والأفصح الإغارة اه
قوله ( ردها لأحدهما ) قد يقال الأنسب لأحدهم لزيادته الولي لكنه مدفوع بأن هذا البيان مسوق لحل المتن اه
سيد عمر قوله ( يردها إليه ) أو يوصي بها إليه اه
مغني قوله ( وسواء فيه ) أي في الأمين اه
ع ش قوله ( هنا ) أي في الرد وقوله وفي الوصية أي الآتية آنفا قوله ( لأن الجهل لا يؤثر ) أقول قد يتوقف فيه بأن هذا ليس جهلا بالحكم بل جهل بحال المدفوع إليه وهو مانع من نسبته إلى تقصير في دفعها له اه
ع ش قوله ( ومحله ) أي الضمان فيما إذا ظن غير الأمين أمينا قوله ( المظنون ) فاعل وضع وقوله أمانته نائب فاعل المظنون وقوله مدة مفعول وضع قوله ( لأنه ) أي الوديع قوله ( على ما بعد إلا ) أي على الحاكم قوله ( إلى الحاكم ) إلى قوله والمراد بالوصية في المغني قوله ( من أن الحاكم مقدم على الأمين في الدفع الخ ) حاصل ذلك أنه مخير عند القدرة على الحاكم بين الدفع إليه والوصية له وعند العجز عنه بين الدفع لأمين والوصية له اه
مغني قوله ( فالتخيير المذكور ) أي بقوله أو يوصي اه
سم عبارة المغني قضية كلامه لولا ما قدرته التخيير بين الأمور الثلاثة وليس مرادا اه
قوله ( محمول على ذلك ) أي أن الحاكم مقدم على الأمين اه
سم قوله ( والمراد بالوصية ) إلى قوله وحينئذ فإن في المغني إلا قوله وإلا إلى ويشترط
قوله ( الأمر بالرد الخ ) عبارة الأكثر الإعلام بها والأمر بردها وهي توهم أنه لا بد من مجموع الأمرين حتى لو اقتصر على الإعلام فقط أو على الأمر بالرد فقط لم يجز وينبغي أن يجزي الأول ويؤيده أنه لو كانت بالوديعة بينة لم يجب الإيصاء بها وكذا الثاني كما صرح به صنيع الشارح هنا نعم ينبغي أن يتقيد الثاني بما إذا كان الأمر على وجه يشعر بأنها وديعة وإلا فلو قال ادفعوا هذا لفلان فربما أوهم كونه وصية فيعامل معاملة الوصايا فالذي تحرر أنه لا بد من الإعلام فلو اقتصر عليه الشارح عكس ما فعل لكان أولى اه
سيد عمر أقول بإرجاع ضمير بردها في كلام الشارح إلى الوديعة بوصف الوديعة يكون تعبيره موافقا لتعبير الأكثر قوله ( أو أمكن الرد الخ ) أي أو الإيصاء إليه وإن لم يمكن الرد فيما يظهر اه
سيد عمر أقول ما استظهره صريح قول الشارح المار آنفا فكذا الإيصاء وإنما سكت عنه الشارح هنا لإرادته بالوصي ما يشمل القاضي تأمل قوله ( ويشترط الإشهاد الخ ) هذا لا يخالف ما تقدم قريبا من أن المعتمد عدم وجوب الإشهاد على القاضي والأمين وذلك للفرق بينهما لأنه هناك سلمت لنائب المالك شرعا وهو القاضي والأمين فكان كتسليمها للمالك وهنا لم تسلم لأحد وإنما أمر بردها فليتأمل اه
سم أقول إطلاق قوله ويشترط الإشهاد صادق بما إذا كان الإيصاء إلى القاضي ويعلم الفرق بينه وبين ما مر مما ذكره الفاضل المحشي اه
سيد عمر أقول إن أراد بقوله ما تقدم الخ ما مر قبيل قول المصنف ولو سافر الخ فلا يصح قوله لأنه هناك الخ كما هو ظاهر وإن أراد ما مر في شرح فإن فقدهما فالقاضي الخ فمعتمد الشارح هناك الوجوب أيضا نعم إن أراد بقوله أن المعتمد الخ معتمد النهاية كما قدمه المحشي هناك يظهر ما ذكره قوله ( على ما فعله الخ ) الأولى الأخصر على ذلك أي الإيصاء قوله ( فلا ضمان ) أي على الورثة اه
ع ش قوله ( بعد الوصية ) وكذا قبل الوصية بالنسبة لتلفها في الحياة كما سيأتي التصريح باعتماده قريبا اه
رشيدي أي في شرح بأن مات فجاة قوله ( في حياته الخ ) كقوله السابق بعد الوصية متعلق بتلفها
قوله ( ورجح المتولي الخ ) معتمد اه
ع ش ولا يخفى أن ذلك مستأنف وليس مقابلا لقوله قال ولا ضمان الخ كما يوهمه السياق فلو أسقط قال كما فعله النهاية سلم عن ذلك الإيهام قوله ( جهل الخ ) أي المالك قوله ( وتمكنه ) أي الوارث
____________________
(7/109)
منه أي الإعلام والرد اه
سيد عمر قوله ( ليس له ) أي للمورث سم و ع ش قوله ( فعلم الخ ) أي من قوله وأن يشير لعينها الخ قوله ( إن قوله عندي ) إلى قوله وكذا في المغني قوله ( لا يدفع الضمان عنه ) أي المورث اه
ع ش قوله ( في الثانية ) هي قوله أو ثوب له قوله ( لتقصيره في البيان الخ ) إنما يظهر إذا علم مقارنة التعدد للإيصاء وإلا فهو محتاج إلى التأمل نعم إن طرأ الغير وتمكن بعده من إعادة الإيصاء بما يميزه فالظاهر وجوبه اه
سيد عمر قوله ( وفارق وجود عين هنا الخ ) أي فيما لو قال الوديع المريض عندي ثوب لفلان فوجد في تركته ثوب واحد حيث لا يدفع الضمان عنه كما مر وقوله وجود واحدة بالوصف أي فيما لو وصف الوديعة بمميزها فوجد في تركته عين واحدة فقط بتلك الصفة حيث يدفع الضمان عنه كما مر وقوله بأنه لا تقصير ثم أي في الثانية لوصفها بما يميزها عن غيرها وقوله بخلافه هنا أي في الأولى لتركه الوصف قوله ( ولا يعطى الخ ) اعتمده المغني أيضا قوله ( ولا يعطي شيئا مما وجد ) أي لا يجب بل يكون الواجب له البدل الشرعي فيعينه الوارث مما شاء اه
ع ش قوله ( في هذه الصور ) هي قوله عندي وديعة أو ثوب اه
ع ش أي وقوله وكذا لو وصفه الخ
قوله ( خلافا للسبكي الخ ) عبارة المغني وقيل يتعين الثوب الموجود اه
قوله ( مما مر ) أي في باب الوصية قوله ( هنا ) أي في الوديعة لا ثم أي في الوصية قوله ( كما ذكر ) إلى قوله ولا يشهد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيده إلى وتردد الرافعي قوله ( ويدعيها له ) أي لنفسه اه
مغني ويصح إرجاع الضمير للمورث
قوله ( وقيده ) أي الضمان قوله ( وتردد الرافعي الخ ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة بعد الموت لا قبله كما صرح به الإمام ومال إليه السبكي لأن الموت كالسفر فلا يتحقق الضمان إلا به وهذا هو المعتمد وإن ذهب الأسنوي إلى كونه ضامنا بمجرد المرض حتى لو تلفت بآفة في مرضه أو بعد صحته ضمنها كسائر أسباب التقصير ومحله أيضا في غير القاضي أما هو إذا مات ولم يوجد مال اليتيم في تركته فلا يضمنه وإن لم يوص به لأنه أمين الشرع وإنما يضمن إذا فرط قال السبكي وهذا تصريح منه بأن عدم إيصائه ليس تفريطا وإن مات عن مرض وهو الوجه وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين كما مر أما غيره فيضمن قطعا والضمان فيما ذكر ضمان تعد بترك المأمور لا ضمان عقد كما اقتضاه كلام الرافعي اه
قال ع ش قوله ضمان تعد أي فيضمنها بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم وسواء تلفت بذلك السبب أو بغيره اه
قوله ( حتى لو تلفت فيه ) أي المرض أو بعد صحته ضمنها أي كسائر أرباب التقصير نهاية ومغني
قوله ( الثاني ) أي الدخول بالموت قوله ( ولا يشهد الخ ) أي خلافا لما في شرح الروض اه
سم قوله ( له ) أي للإسنوي قوله ( لم يطعمها ) أي الدابة المودوعة قوله ( فعلا الخ ) الأولى تركا قوله ( منقطع ) إلى قوله ودعواه تلفها في المغني إلا قوله ولو أوصى بها إلى وكذا وإلى قوله ولو جهل حالها في النهاية إلا ذلك القول قوله ( أو قتل غيلة ) أي فلا يضمن مغني وسم
قوله ( كما مر ) أي آنفا في شرح أو يوصي بها قوله ( وكذا لو لم يوص الخ ) وبهذا ونحوه يعلم أن ترك الإيصاء لا يكون مضمنا مطلقا بل يستثنى منه ما إذا ادعى الوارث مسقطا أو غيره اه
سم
قوله ( وقال الوارث لعلها الخ ) عبارة الروض وادعى الوارث التلف وقال إنما لم يوص لعله كان بغير تقصير انتهت اه
سم قوله ( فيصدق ) أي الوارث قوله
____________________
(7/110)
( بأن الوارث لم يتردد الخ ) أي في قوله لعلها تلفت الخ الذي نقلاه عن الإمام أي لأن الترجي في كلامه المذكور راجع إلى القيد فقط وهو قوله قبل الخ فهو جاز بالتلف أي فالإسنوي لم يصب فيما فهمه عن الشيخين اه
رشيدي قوله ( فلا ينافي ) أي ما نقلاه ما نقله الخ أي الإسنوي
قوله ( ودعواه ) أي الوارث مبتدأ وخبره مقبولة قوله ( أورد مورثه ) عطف على تلفها قوله ( ورجحاه ) أي قول ابن أبي الدم في الثانية وهي دعوى رد المورث قوله ( وإن خالف في ذلك السبكي الخ ) عبارة المغني وصحح السبكي أنه لا يقبل قولهم في دعوى لتلف والرد إلا ببينة اه
قوله ( ولو جهل حالها ) أي الوديعة قوله ( حاله ) الظاهر التأنيث قوله ( ضمنها الخ ) وفاقا للمغني والأسنى وخلافا للنهاية ورد عليه سم راجعه قوله ( هذا كله ) إلى المتن في النهاية قال الكردي ذا إشارة إلى قوله وكذا لو لم يوص اه
ويظهر أنه إشارة إلى قول المصنف فإن لم يفعل ضمن إلا الخ وقول الشارح ولو أوصى بها على الوجه الخ إلى هنا من الصور الأربع وأن قوله أو يوجد الخ عطف على قوله يثبت الخ وقوله ولم يكن الخ على قوله لم يثبت الخ وإن هذه الأقوال الثلاثة موزعة على تلك الصور الست المتقدمة فقوله لم يثبت الخ وقوله أو يوجد الخ راجعان إلى جميع ما تقدم إلا قول المصنف فإن لم يفعل ضمن ورجوعه إلى مسألة الجهل لمجرد إفادة أنها منقولة ومنصوصة وقوله ولم يكن الخ راجع إلى أول قول المصنف وآخر أقوال الشارح وما في سم مما نصه قوله أو يوجد الخ هذا مع قوله بعد ولم يكن الخ معطوف على قوله إن لم يثبت اه
فيه تساهل ينبغي حمله على ما قلته قوله ( في صورته ) أي القرض قوله ( لأنه ) أي القاضي أو نائبه قوله ( فلا يضمن ) أي وإن لم يوص كما صرح به ابن الصلاح سم ونهاية ومغني قوله ( ومحله ) أي عدم ضمان القاضي ونائبه قوله ( في الأمين ) خبر ومحله قوله ( نظير ما مر ) أي مرارا قوله ( أنه رد الخ ) أي الوارث اه
ع ش قوله ( أو تلفت عنده ) أي ولم يتمكن من الرد اه
رشيدي عبارة سم قوله أنه رد الخ فاعل الرد الوارث وقوله تلفت أي عند الوارث هذا هو المراد فيهما كما هو الظاهر فلا ينافيه ما تقدم من قبول دعوى وارث غير القاضي رد مورثه أو التلف عنده بلا تقصير فإن الظاهر أن وارث القاضي إن لم يكن أولى من وارث غيره في ذلك فلا أقل أن يكون مثله اه
قوله ( وإن كانت حرز مثلها الخ ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بتصوير المتن بما إذا عين المالك حرزا فإن لم يعين فلا ضمان بنقلها إلى الأدون حيث كان حرز مثلها اه
سم وتبعه أي الشهاب الرملي النهاية في ذلك كما نبه عليه الرشيدي وخالفه المغني كالشارح فقالا وفاقا لشيخ الإسلام بالضمان في النقل إلى الأدون مطلقا سواء كان حرز مثلها أو لا عين الحرز أولا قوله ( سواء أتلفت الخ ) عبارة المغني سواء أنهاه عن النقل أم لا عين تلك المحلة أم أطلق بعيدتين كانتا أم قريبتين لا سفر بينهما ولا خوف أم لا كما يؤخذ ذلك من إطلاق المصنف اه
قوله ( نعم ) إلى قوله وإن كان النقل في النهاية وإلى قوله ولو حصل الهلاك في المغني قوله ( فيه ) أي الحرز قوله ( ولو حصل الهلاك الخ )
____________________
(7/111)
وفاقا لإطلاق النهاية وشرح الروض وخلافا لإطلاق المغني
قوله ( وخرج ) إلى قوله هذا كله في النهاية والمغني قوله ( حيث كان الثاني حرز مثلها ) وإن كان الأول أحرز مغني وروض قوله ( هذا كله ) أي الضمان وعدمه الماران قوله ( مستحقا له ) أي للمالك قوله ( أما إذا عينه ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو في قرية إلى بخلافه وقوله خلافا إلى وأما مع النهي قوله ( بقيده السابق ) أي لا سفر بينهما ولا خوف قوله ( إذ لا غرض فيه ) أي التخصيص قوله ( بخلافه ) أي النقل عن المعين وقوله لدونه متعلق بضمير بخلافه وقد تقدم ما فيه قوله ( فإنه يضمن ) أي سواء أتلفت بسبب النقل أم لا اه
شرح الروض ويفيده قول الشارح وكذا الخ قوله ( بأحد الأولين ) أي مثل الحرز المعين وأعلى منه اه
كردي قوله ( إن هلكت الخ ) بهذا خالفت حالة التعيين حالة عدمه اه
سم أي خلافا لما يوهمه صنيع الشارح من المخالفة فيما قبل وكذا أيضا قوله ( كان انهدم الخ ) عبارة النهاية كانهدام البيت الثاني والسرقة منه وذكر في الأنوار معهما الغصب منه لكن ظاهر كلامهما اعتماد إلحاقه بالموت وجمع الوالد رحمه الله تعالى بينهما بحمل كلام الأنوار فيما إذا كان سبب الغصب النقل وكلامهما في خلافه اه
وفي سم نحوها وأما مع النهي إلى قوله نحو غرق في المغني قوله ( مستحقا للمالك ) أي ملكا أو إجارة أو إعارة اه
مغني قوله ( مثل الحرز الأول الخ ) عبارة النهاية حرز مثلها ولا بأس بكونه دون الأول إذا لم يجد أحرز منه اه
قوله ( ولا أثر لنهي نحو ولي ) أي بل الواجب على الوديع مراعاة المصلحة في نقلها وعدمه اه
ع ش قوله ( ويطالب الوديع الخ ) عبارة النهاية وحيث منعنا النقل إلا لضرورة فاختلفا فيها صدق المودع بيمينه إن عرفت وإلا طولب ببينة فإن لم تكن صدق المالك بيمينه اه
قال الرشيدي قوله فاختلفا فيها أي قال الوديع نقلت للضرورة وتلفت وأنكرها المالك وقوله صدق المودع بيمينه أي في التلف وقوله وطلب ببينة أي ثم يصدق باليمين وقوله صدق المالك بيمينه أي في نفي مدعي الوديع اه
قوله ( التي يتمكن ) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله ثم رأيت الأذرعي إلى المتن وقوله وإنما لم يأت هنا إلى الفرع قوله ( فعلم ) لعل منه قوله على العادة قوله ( لو وقع بخزانته ) إلى قوله مطلقا في المغني قوله ( مطلقا ) أي سواء أمكنه إخراج الكل دفعة أو لا وسواء كانت أمتعته فوق فنحاها الخ أم لا قوله ( إخراج الكل ) أي كل الأمتعة والوديعة وينبغي
____________________
(7/112)
أو بعضها أي الوديعة قوله ( دفعة ) ينبغي أو دفعتين فأكثر قبل وقت احتراق الوديعة قوله ( والضمان في الأولى الخ ) هذا من عند الشارح وليس من كلام الأذرعي قوله ( في الأولى ) هي قوله ما لو أمكنه الخ وقوله في الثانية هي قوله أو كانت فوق الخ وقوله محتمل معتمد اه
ع ش
قوله ( محتمل إن تلفت الخ ) قد يتجه أن يقال إن كان لو ترك التنحية وبادر إلى أخذ الأول فالأول أمكنه أخذ أمتعته والوديعة ضمن لتقصيره بالتواني بالاشتغال بالتنحية وإن كان مع المبادرة كذلك لا يتمكن من أخذ الجميع فلا ضمان فليتأمل اه
سم
وقوله أمكنه الخ والأقرب أن العبرة في التمكن وعدمه بظن الوديع فليراجع وقوله من أخذ الجميع الخ أي جميع الأمتعة ولوديعة وينبغي أو بعضها قوله ( ولو تعددت ) إلى قوله ما لم يكن في المغني قوله ( ما أخره منها ) أي ما أخر أخذه حيث لم يبتدىء به لا أنه نحاه من موضعه وأخذ ما وراءه اه
ع ش
قوله ( أي يسهل عادة الابتداء به ) لعل المراد بالنسبة إلى ما أخذه منها بأن يكون الابتداء بالمتروك أسهل من الابتداء بالمأخوذ بخلاف ما إذا عكس الأمر أو تساويا فلا ضمان قوله ( منها ) أي الودائع قوله ( بإسكان اللام ) أي على المصدر إلى قوله وإنما لم يأت في المغني قوله ( أو سقيها ) يظهر أن ترك إدخال الدابة في محل دافع للبرد مثلا كترك سقيها قوله ( مدة الخ ) وتختلف المدة باختلاف الحيوانات والمراجع إلى أهل الخبرة بها نهاية ومغني قوله ( يموت الخ ) ينبغي أو يتعيب اه
سم قوله ( أي صارت الخ ) عبارة النهاية ضمنها إن تلفت ونقص أرشها إن نقصت اه
قوله ( ويعلمه ) وإن لم يعلمه فلا ضمان شرح الروض سم على حج وقد يشكل بما تقرر أن ما كان من خطاب الوضع لا فرق فيه بين العلم وعدمه اه
ع ش وقد يجاب أن هذا مستثنى منه ترغيبا في قبول الودائع كما مر ما يؤيده عن السيد عمر
قوله ( على المعتمد ) وإن جزم ابن المقرىء كصاحب الأنوار بضمانه بالقسط ويؤيد الأول أي ضمان الكل ما لو جوع إنسانا وبه جوع سابق ومنعه الطعام مع علمه بالحال فمات فإنه يضمن الجميع نهاية ومغني قوله ( التفصيل الآتي الخ ) عبارته مع المتن هناك وإلا تمض تلك المدة ومات بالجوع مثلا لا بنحو هدم فإن لم يكن به جوع وعطش سابق على حبسه فشبه عمد وإن كان به بعض جوع وعطش الواو بمعنى أو وعلم الحابس الحال فعمدوا لا يعلم الحال فلا يكون عمدا في الأظهر بل شبهه فيجب نصف ديته لحصول الهلاك بالأمرين اه
بحذف وعلم بهذا أن الفرق بين ما هنا وما يأتي إنما هو عند عدم العلم فيضمن النصف فيما يأتي ولا يأتي ولا يضمن هنا أصلا قوله ( وراع الخ ) ومعلوم أن الكلام في البالغ العاقل وقوله وفي عدم الضمان الخ معتمد اه
ع ش أقول ويبعد الضمان فيما إذا لم يوجد من يشهده وقلنا بما استظهره الشارح فيما يأتي من عدم قبول قوله بعد ذبحها لم أجد شهودا على سببه ثم رأيت قول الشارح وإلا فلا الخ وهو صريح في عدم الضمان إذا ترك الذبح لفقد الشهود قوله ( بقول الأنوار الخ ) في الاستشهاد بما ذكر نظر إذ ليس في كلام الأنوار تعرض للضمان أصلا اللهم إلا أن يقال أنه أخذ الضمان من قوله لزمه الدفع عنه لأن الأصل إن من ترك فعل ما لزمه في مال غيره ضمنه لنسبته إلى تقصير مع إثمه بالترك اه
ع ش
قوله ( وتبعه الخ ) أي الأنوار قوله ( والذي يتجه ) إلى قوله ويفرق قال ع ش بعد ذكره عن الشارح ما نصه وظاهر إطلاق الشارح يعني النهاية عدم الضمان مطلقا وجد شهودا يشهدهم أولا اه
قوله ( لأن الظاهر الخ ) تعليل للعذر قوله ( فيما يأتي ) أي في شرح ومنها أن يضيعها الخ قوله ( بينه ) أي قوله ذبحتها لذلك حيث لا يقبل قوله ( ما يأتي )
____________________
(7/113)
أي في شرح ومنها أن ينتفع بها الخ قوله ( وهو ) أي ما يأتي في الخاتم صريح فيه أي في قبول قوله في نحو لبسها لدفع نحو الدود قوله ( بأن ما هنا الخ ) وأيضا فاحتياج نحو الصوف للبس لدفع المهلك غالب أو كثير ولا كذلك الذبح المذكور فإن الاحتياج إليه نادر لندرة سببه اه
سم قوله ( ويؤيد ذلك ) أي الفرق وقوله ما مر في تعييب الخ قد مر ما فيه عن السيد عمر قوله ( ويظهر أيضا أنه لا يقبل الخ ) قضية ما مر آنفا عن ع ش عن إطلاق النهاية القبول وهو أيضا قضية ما سيذكره الشارح من الفرق بين الوديعة والمساقاة وأيضا إن في منع القبول منع الأمناء عن نحو ذبح المأكولة المشرفة للهلاك عند عدم وجدان الشهود فليراجع قوله ( أي علفها ) عبارة المغني عن الطعام أو الشراب فماتت بسبب ترك ذلك اه
قوله ( وإن أثم ) إلى قوله إن أمكن في المغني إلا قوله ومر الفرق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله أي إن علم إلى المتن
قوله ( قال الأذرعي إن علم الخ ) هذا التقييد محمول على استقرار الضمان عليه وإلا فلا فرق بين العلم أي بكونه وليا والجهل في أصل الضمان نهاية ومغني قال ع ش قوله في أصل الضمان أي ويكون قرار الضمان في صورة الجهل على الولي اه
قوله ( ولو نهاه الخ ) عبارة المغني هذا إن نهاه لا لعلة فإن كان لها كقولنج أو تخمة لزمه امتثال نهيه فلو خالف وفعل قبل زوال العلة ضمن كذا أطلقاه قال ابن شهبة وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها اه
قوله ( أي إن علم بها ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وإن لم يعلم بعلتها فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين اه
قال ع ش قوله وإن لم يعلم الخ لأن المضمنات لا يفتقر الحال فيها بين علمها وجهلها وقوله خلافا لبعض المتأخرين مراده به حج اه
قوله ( ومر ) أي في شرح أو أمين قول المتن ( فإن أعطاه ) المالك علفا بفتح اللام اسم للمأكول ولم ينهه نهاية ومغني قوله ( ليردها ) الأنسب ليستردها اه
سيد عمر عبارة المغني ليستردها أو يعطي علفها أو يعلفها اه
قول المتن ( فإن فقدا ) بالتثنية بخطه اه
مغني قوله ( فإن عجز ) أي الحاكم بأن لم يتيسر له إيجار عبارة المغني ليقترض على المالك أو يؤجرها ويصرف الأجرة في مؤنتها أو يبيع جزءا منها أو جميعها إن رآه اه
قوله ( ولو فقد الحاكم أنفق بنفسه الخ ) قد يتبادر من السياق وجوب ذلك والضمان بتركه ثم قد يستبعد ذلك إذا لم يوجد من يشهده ولم يكتف عن الرجوع بنيته اه
سم وقوله والضمان بتركه يوافقه قول الشارح السابق ثم قال وفي عدم الضمان الخ وقوله ثم قد يستبعد ذلك الخ يوافقه قوله السابق وإلا فلا لعذره قوله ( إن أمكن وإلا نوى الرجوع الخ ) خالفه المغني والنهاية وسم فقالوا فإن لم يشهد لم يرجع في أحد وجهين وهو المعتمد كما في هرب الجمال اه
قوله ( مطلقا ) أي نوى الرجوع أولا قوله ( ما يوافق الأول ) أي من الاكتفاء بنية الرجوع عند عدم الشهود وقوله ما يوافق الثاني أي عدم الرجوع عند عدم الشهود مطلقا قوله ( وعن أبي إسحاق ) إلى قوله انتهى في النهاية قوله ( أنه يجوز له ) أي للوديع عند فقد من مر من المال ووكيله فالحاكم قوله ( نحو البيع الخ ) لعله أدخل بالنحو الجعالة قوله ( كالحاكم ) أي بالمصلحة قوله ( مطلقا ) لعله أدخل به الإنفاق بتبرع فليراجع
قوله ( ويؤيده ) أي قول أبي إسحاق قوله ( ما تقرر عن الأنوار ) أي في الفزع المار آنفا قوله ( لم يرجع ) أي إن لم يتعذر عليه من يسرحها معه وإلا فيرجع نهاية ومغني
قوله ( وإنما يتجه ) أي ما بحثه الزركشي قوله ( أو بأجرة مثله ) مقتضاه أنه لو وجده بأكثر من أجرة المثل وكانت أقل من قيمة العلف لا يجب دفعها له وهو محل تأمل وقوله ولم تزد الخ مقتضاه أنها إذا ساوت يجب دفعها إليه وهو محل تأمل أيضا
____________________
(7/114)
ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى وبالتخيير في الثانية لكان متجها اه
سيد عمر وقوله ولو قيل بوجوب الدفع في الأولى الخ هذا هو الظاهر والله أعلم قوله ( وحينئذ ) أي حين الزيادة وقوله يأتي فيها أي في تلك الزيادة قاله الكردي ويظهر أن المعنى وحين إذ كان الزمن آمنا ووجد ثقة بأجرة مثله الخ يأتي في أجرة المثل نظير ما تقرر في العلف من أنه إن أعطاه المالك الأجرة سرحها بها وإلا فيراجعه الخ قوله ( فإن فقده ) أي ما ذكره بقوله إن كان الزمن آمنا ووجد الخ بأن كان الزمن مخوفا أو لم يجد الثقة المذكورة قوله ( مراجعة المالك ) أي ووكيله قوله ( فيما مر فيها ) أي من أنه يراجع الحاكم ليؤجرها وينفقها من أجرتها الخ قوله ( فهل له ذلك ) أي التسريح قوله ( مما مر ) أي في شرح ومنها أن لا يدفع متلفاتها وقوله ويأتي أي في شرح ولو بعثها مع من يسقيها لم يضمن في الأصح قوله ( من الأمين ) أي من الراعي الأمين قوله ( مطلقا ) أي اعتيد رعيها بلا راع أو لا قوله ( كل محتمل ) والقلب إلى الأول أميل لا سيما إذا كان عادة المالك أن يسرح في مثل هذا الزمن بلا راع قوله ( فإنه لا يضمنه ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني وشرح الروض عبارتهما لم يضمن وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها بلا ترجيح صححه الأذرعي وفرق بحرمة الروح قال والظاهر أن محل الوجهين فيما لا يشرب بعروقه وفيما إذا لم ينهه عن سقيها اه
قوله ( ما مر في الأنفاق ) أي من أنه يراجع المالك أو وكيله فإن فقدا فالحاكم الخ قوله ( في زمن الأمن ) إلى قوله وظاهر كلامه في النهاية إلا مسألة غير الثقة وقوله ثم رأيت إلى المتن وقوله ولو في حال إلى بأن تعين وقوله كذا أطلقه إلى فإن ترك قول المتن ( يسقيها ) أي يعلفها نهاية ومغني قوله ( وهو ثقة ) والمراد بالثقة حيث أطلق العدل القادر على مباشرة ما فوض له اه
ع ش قوله ( ولاحظه ) أي الغير قوله ( مما مر ) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز
قوله ( أما في زمن الخوف الخ ) وأما مع إخراجه دوابه معها للسقي أو كونه غير معتاد لسقي دوابه بنفسه فلا يضمن قطعا اه
مغني قوله ( فيضمن ) أي دخلت في ضمانه حتى لو تلفت بغير السبب الذي تعدى به لم يسقط عنه الضمان فهو ضمان جناية اه
ع ش قوله ( ونحوها الخ ) عبارة المغني ونحوه كشعر ووبر وخز مركب من حرير وصوف ولبد وكذا بسط وأكسية وإن لم تسم ثيابا عرفا اه
قوله ( بفتحه لينشرها ) كل من الجارين متعلق بقوله فيخرجها وقوله ويظهر أنه الخ تفصيل لقوله بفتحه قوله ( وإلا جاز له ) ظاهره وإن أدى فتحه إلى إتلاف القفل وهو قريب إن كان النقص للقفل دون النقص الحاصل بترك التهوية اه
ع ش قوله ( ثم رأيت ما يأتي الخ ) لعله يريد قوله أو لم يعطه مفتاحه لم يضمنها فإنه يدل على عدم الوجوب بل مجرد الجواز اه
سم قول المتن ( وكذا ) أي عليه أيضا لبسها بنفسه إن لاق به مغني ونهاية قوله ( ولو في حال الخ ) أي ولو كان اللبس وقوله توقف الدفع الخ نعت سببي لحال نوم وقوله عليه أي اللبس في حال النوم وقوله بأن تعين الخ تصوير للحاجة إلى اللبس وقوله بسبب الخ متعلق بدفع الدود قوله ( نعم ) إلى قوله كذا أطلقه في المغني قوله ( إن لم يلق به لبسها )
____________________
(7/115)
لضيقها أو لصغره أو نحو ذلك اه
مغني عبارة سم ينبغي أن المراد اللياقة ولو شرعا حتى لو كان ذكرا وهي ثياب حريرا لبسها من يجوز له لبسها فإن لم يتيسر وتعين لبسه هو طريقا في دفع المحذور فالوجه جوازه اه
وعبارة النهاية نعم لو كان ممن لا يجوز له لبسه كثوب حرير ولم يجد من يلبسه ممن يجوز له لبسه أو وجده ولم يرض إلا بأجرة فالأوجه الجواز أي جواز اللبس بل الوجوب ولو كانت الثياب كثيرة بحيث يحتاج لبسها إلى مضي زمن يقابل بأجرة فالأقرب أن له رفع الأمر إلى الحاكم ليفرض له أجرة في مقابلة لبسها إذ لا يلزمه أن يبذل منفعته مجانا كالحرز اه
وكذا في المغني إلا قوله بل الوجوب قال ع ش قوله بل الوجوب قد يتوقف في الوجوب بل في الجواز من أصله إذ لا ضرورة للبسه مع وجود من يليق به لبسها بل القياس أن يرفع أمرها للحاكم ليستأجر من يلبسها اه
ويؤيد التوقف في الوجوب اقتصار المغني وسم على الجواز كما مر قوله ( كذا أطلقه الخ ) قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الإطلاق قوله ( فيحتمل تقييد وجوب الخ ) هذا الاحتمال أنسب بكلامهم والقلب إليه أميل لأنه إذا فرض ثقة فكل محذور يتخيل مندفع اه
سيد عمر وهو الظاهر لكن قضية صنيع النهاية والمغني اعتماد الاحتمال الثاني كالشرح كما مر آنفا قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح جازت الاستعانة بمن يحملها إلى الحرز قوله ( ويحتمل الفرق ) أي بين ما هنا وما مر قوله ( فإن ترك ذلك ) أي ما ذكر من التعريض واللبس والإلباس قوله ( ضمن ما لم ينهه ) عبارة المغني فإن لم يفعل ففسدت ضمن سواء أمره المالك أم سكت فإن نهاه المالك عن ذلك أو لم يعلم بها الوديع كان كانت في صندوق مقفل فلا ضمان اه
قوله ( وظاهر كلامهم ) إلى قوله ويؤيده أقره سم و ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم ينو كون اللبس لأجل دفع الدود بأن نوى غيره أو أطلق قوله ( ويؤيده ) أي ظاهر كلامهم قوله ( أخذا مما مر ) أي في الفرع قوله ( تعين البيع ) أي والإشهاد إن أمكن أخذا مما مر قوله ( وافهم قوله ) إلى قوله أو لم يعطه مفتاحه الخ في المغني وإلى قوله ولو قيل في النهاية قوله ( وافهم قوله كيلا الخ وجوب ركوب الخ ) وهو كذلك كما قاله الأذرعي وجعله الزركشي مثالا وأن الضابط خوف الفسد نهاية ومغني قوله ( ولو تركها ) إلى قوله ولو ترك الوديع كان المناسب أن يقدم على قوله وافهم الخ قوله ( لم يضمنها ) وتقدم أنه يجوز له الفتح اه
رشيدي قوله ( لكنه ) أي التضمين قوله ( مقتضى إطلاقهم ) معتمد ويوجه بأن الضمان هنا من خطاب الوضع ولا يفتقر فيه الحال بين العلم والجهل اه
ع ش قول المتن ( إلى الصندوق ) أي الذي فيه الوديعة وقوله وتلف ما فيه أي بانكساره اه
مغني قوله ( لذلك ) أي لحصول التلف من جهة مخالفته وتقصيره قوله ( أي العدول الخ ) عبارة المغني أي بسبب غير الانكسار كسرقة اه
قوله ( كان كسر ) إلى قول المتن ولو جعلها في النهاية إلا قوله أي الشأن قوله ( وهو في بيت ) إلى قوله أو في بيت محرز في المغني إلا قوله ونحو الرقود إلى فلا نظر قوله ( أو بصحراء ) المراد بها غير الحرز اه
بجيرمي قوله ( ونحو الرقود ) هو مع قوله الآتي بالرقاد يفيد أنهما مصدران لرقد كما يصرح به المصباح اه
ع ش قوله ( لتوهم كونه الخ ) أي الذي علل به الثاني أي مقابل الصحيح الضمان بذلك اه
نهاية قوله ( كأن يرقد فيه عادة الخ ) عبارة النهاية لو لم يرقد فوقه لرقد فيه اه
أي كان يكون الصندوق في نحو المحراب قوله ( من غير مرقده ) أي غير الجانب الذي كان يرقد فيه عادة الخ قوله ( أو في بيت الخ ) وقوله أو لا مع نهي معطوفان على من غير مرقده وقوله وإن سرق الخ غاية لهما وقوله لأنه زاد احتياطا الخ تعليل لكل من
____________________
(7/116)
المعطوفين والمعطوف عليه قوله ( فسرق من أمامه ) أي بصحراء أخذا مما مر فيما يظهر اه
سيد عمر قوله ( لما مر ) أي آنفا في شرح على الصحيح قوله ( الواو فيه بمعنى أو ) إلى قول المتن ولو جعلها في المغني إلا قوله وإن فرض إلى المتن قوله ( ضمن مطلقا ) أي سواء كان التلف بنوم أو نسيان أو أخذ غاصب اه
ع ش قوله ( وفيه تفصيل الخ ) ولو كان عليه قميصان فربطها في التحتاني منهما فيظهر عدم ضمانه سواء أربط داخل الكم أم خارجه لانتفاء المعنى المذكور نهاية ومغني وزيادي قوله ( الطرار ) من الطر وهو القطع عبارة النهاية والمغني القاطع اه
قوله ( أو استرسلت فلا ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة النهاية والمغني لا إن استرسلت بانحلال العقدة وضاعت وقد احتاط في الربط فلا ضمان لأنها إن انحلت بقيت الوديعة في الكم اه
قوله ( إن أحكم الربط ) ويصدق في ذلك اه
ع ش قوله ( انعكس الحكم ) فيضمنها إن استرسلت لتناثرها بالانحلال لا إن أخذها القاطع لعدم تنبيهه مغني ونهاية قوله ( ولا يشكل ) أي هذا التفصيل اه
ع ش قوله ( ولو كان الخ ) الواو حالية قوله ( لأن الربط الخ ) لك أن تقول والوضع في زاوية من البيت من فعله اه
سيد عمر عبارة المغني لأن الربط ليس كافيا على أي وجه فرض بل لا بد من تضمنه الحفظ ولهذا لو ربط ربطا غير محكم ضمن وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره اه
قوله ( مطلق لا شمول فيه ) لك أن تقول والبيت كذلك إذ ليس المأمور كل زاوية من زواياه لاستحالته اه
سيد عمر عبارة ع ش قوله ولا كذلك زوايا البيت نعم هو كذلك في الزوايا أنفسها أما الوضع في واحدة منها فمن فعله وهو مطلق فإذا جاء التلف من الجهة التي اختارها ضمن اه
ويمكن أن يجاب بأن البيت وإن لم يكن فيه شمول الكلي لجزئياته لكن فيه شمول الكل لأجزائه فقوله أحفظه في البيت في قوة أحفظه في أي زاوية من زواياه شئت عبارة المغني ولفظ البيت متناول لكل من زواياه والعرف لا يخصص موضعا منه اه
قوله ( للعرف دخل الخ ) محل تأمل اه
سيد عمر
قوله ( وقد قال له ع ) إلى قوله وللنظر فيهما محال في النهاية والمغني قوله ( وهو المعروف ) زاد النهاية بشرط أن يكون مغطى بثوب فوقه كما هو ظاهر اه
ثم قال بعد كلام وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقا أو مزرورا أنه يكفي فليحمل كلامه هنا على ما إذا كان واسعا غير مزرور فليتأمل قوله ( وهو المعروف ) أي ما يجعل على الفخذ اه
ع ش قوله ( أو الذي بإزاء الحلق ) وهو الذي ذكره الجوهري وغيره من أئمة اللغة ويوافقه كلام الأصحاب في ستر العورة في الصلاة وهو معتاد عند المغاربة أو ما يعتاده بعض الناس من جعله عند طوقه فتحة نازلة كالخريطة اه
نهاية عبارة المغني عقب المتن الذي في جنب قميصه أو لبته أو غير ذلك اه
وعبارة البجيرمي والمراد به ما في الصدر وما في الجنب من السيالة وإطلاق الجيب على الذي في فتحة القميص والذي في جانبه من تحت اصطلاح للفقهاء وإلا فمقتضى ما في اللغة أن الجيب هو نفس طوق القميص ففي المصباح جيب القميص ما ينفتح على النخر اه
قوله ( لما يأتي ) أي في شرح أو جعلها في جيبه لم يضمن قوله ( ما لم يكن الخ ) متعلق بلم يضمن كما هو صريح صنيع المغني قوله ( أن الواسع غير المزرور الخ ) وقوله وأن الضيق الخ ظاهر المغني اعتماد إطلاقهما وظاهر النهاية اعتماد إطلاق الثاني وتقييد الأول بعدم الستر كما مر قوله ( لأن ستر الأول ) أي الواسع الغير المزرور وقوله وظهور الثاني أي الضيق أو المزرور وقوله في الأول أي الواسع الغير المزرور إذا ستر وقوله
____________________
(7/117)
وفي الثاني أي الضيق أو المزرور إذا لم يستر قوله ( بأن أمره ) إلى قوله وأيضا الجيب في النهاية قوله ( أن الجيب بشرطه ) وهو كونه ضيقا أو مزرورا اه
ع ش أي أو مستورا بثوب فوقه على ما مر عن النهاية وكونه غير مثقوب قوله ( قد تتسرب ) أي تسقط اه
نهاية قوله ( بمنع ما ذكره ) عبارة النهاية بأن الكم كذلك وبأن هذا لا يتأتى إلا في واسع غير مزرور وقد علم أنه لا بد من كونه ضيقا أو مزرورا وهو حينئذ أحرز من الكم بلا شبهة اه
قوله ( بالنسبة له ) أي لما في الجيب قوله ( وأيضا فالجيب أقرب الخ ) فيه بالنسبة للجيب المعروف نظر قوله ( فإن عاد ) إلى المتن يغني عنه ما يأتي في شرح فإن أخر بلا عذر ضمن من قوله فإن لم يقل له شيئا الخ قوله ( وإلا ) أي وإن لم يحرزها في البيت وقوله مطلقا أي خرج بها مربوطة أو لا قوله ( أنه يرجع الخ ) وهذا هو الظاهر مغني ونهاية قوله ( وإن لم يعد الخ ) عطف على قوله إن عاد الخ ودخول في المتن قوله ( مثلا ) موقعه ذيل في كمه عبارة المغني في كمه أو نحوه كعلي تكته كما قال القاضي حسين أو على طرف ثوبه اه
قول المتن ( أو جعلها الخ ) عبارة المغني أو لم يربطها بل جعلها في جيبه الضيق أو الواسع المزرور اه
قوله ( المذكور ) إلى قوله ويظهر أن محله في النهاية إلا قوله وهو متجه إلى وبخلاف ما إذا وقوله أي مما يعتاد إلى قال وكذا في المغني إلا قوله قال إلى ولو ربطها قوله ( بشرطه ) يغني عما قبله قول المتن ( لم يضمن ) وإن أمسكها بيده لم يضمن إن أخذها غاصب ويضمن إن تلف بغفلة أو نوم انتهى اعلم أن هذا من المتن وقد سقط من النسخة التي شرح عليها الشارح وإلا فهو في عدة متون مصححة وقفت عليها منها نسخة مصححة على أصل الإمام النووي بخطه وعليها شرح المحقق المحلي وشيخنا في النهاية وشيخ مشايخنا في المغني ولم ينبه أحد منهم على سقوطه في نسخة ولا أعلم أحدا من الشراح وافق الشارح على إسقاطه اه
سيد عمر قوله ( أو مثقوبا ) أو حصلت بين ثوبيه ولم يشعر بها فسقطت اه
مغني
قوله ( لا يضمن إن حدث الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( ما مر ) أي النظر لكيفية الربط وجهة التلف نهاية ومغني عبارة سم أي المذكور بقول الشارح السابق وقضية المتن أنه إذا امتثل الربط لا يضمن مطلقا الخ اه
قوله ( بخلاف الثقيلة ) لا يضمن قاله الماوردي هذا إذا لم يكن بفعله فلو نفض كمه فسقطت ضمن وإن كان سهوا قاله القاضي نهاية ومغني قوله ( أي مما يعتاد الخ ) أقره ع ش وسم قوله ( إن محله ) أي عدم الضمان في مسألتي التكة وكور العمامة قوله ( وقد أعطاها له ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني قوله ( أو كان الخ ) أي الوديع قوله ( وهو ) أي الحانوت حرز الخ مر أنه لو عين لها حرز أو نقلها إلى أحرز أو مساو لا يضمن فيظهر عليه أنه لو كان حانوته أحرز من بيته أو مساويا له لا يجب عليه نقلها إلى بيته وكلامهم خرج مخرج الغالب من أن البيت أحرز من السوق اه
سيد عمر وهو وجيه لكن يرده قول الشارح كالنهاية والمغني وهو حرز مثلها اه
قوله ( كما بينه الأذرعي الخ ) وهذا هو الأوجه ولا اعتبار حينئذ بعادته لأنه ورط نفسه بقبولها ولو قال له احفظ هذا في يمينك فجعله في يساره ضمن وبالعكس لا يضمن لأن اليمين أحرز لأنها تستعمل أكثر غالبا قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن وقضية التعليل أنه لو كان أعسر انعكس الحكم وأنه لو كان يعمل بهما
____________________
(7/118)
على السواء كانا سواء نهاية ومغني قال ع ش قوله وقضية التعليل الخ وقوله وأنه لو كان يعمل الخ كل منهما معتمد اه
قوله ( من ذلك ) الأولى من ضد ذلك قوله ( ويؤخذ منه ) أي مما بينه الأذرعي قوله ( أو القريب منه ) ما ضابط القريب من الضروري اه
سيد عمر
قوله ( ولو قال له ) إلى قوله وإن نازعه الأذرعي في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية عبارتهما وخرج بالسوق ما لو أعطاه دارهم في البيت وقال احفظها فيه فإنه يلزمه الحفظ فيه فورا فإن أخر بلا مانع ضمن وإن لم يحفظها فيه وربطها في كمه أو شدها في عضده لا مما يلي أضلاعه وخرج بها أو لم يخرج وأمكن إحرازها في البيت ضمن لأن البيت أحرز من ذلك بخلاف ما إذا شدها في عضده مما يلي أضلاعه لأنه أحرز من البيت وقيده الأذرعي بما إذا حصل التلف في زمن الخروج لا من جهة المخالفة وإلا فيضمن اه
قوله ( لا إن شدها الخ ) عطف على لو لم يخرج الخ قوله ( كما بحثه الأذرعي ) معتمد اه
ع ش قال لاسيد عمر قول الأذرعي في زمن الخروج يقتضي أنه لو وقع التلف بسبب المخالفة لا في زمنه كان دخل غاصب واقتصر على سلب ما يليه أنه لايضمن وهو محل تأمل والظاهر خلافه والتقييد به للغالب فلا مفهوم له اه
قوله ( الآتي ) أي آنفا قول المتن ( ومنها ) أي عوارض الضمان قوله ( ولو لنحو نسيان ) إلى قول المتن أو يدل في النهاية إلا قوله وقد يرد إلى وقضية قوله ( لنحو نسيان ) كان قعد في طريق ثم قام ونسيها أو دفنها بحرز ثم نسيه نهاية ومغني قال ع ش قوله ثم قام ونسيها ومنه ما لو كان معه كيس دراهم سم مثلا فوضعه في حجره ثم قام ونسيه فضاع فيضمن اه
قوله ( تقع ) أي لفظة بأن قوله ( فيضمنها على ما مر ) أي في شرح فلو أودعه دابة فترك علفها ضمن عبارة ع ش قوله على ما مر أي من الخلاف فيه وقد سبق أن المعتمد منه هو الضمان وقد قدمنا عن حج أن الذي يتجه أنه إن كان ثم من يشهده على سبب الذبح فتركه ضمن وإلا فلا اه
قوله ( ولا يصدق في ذبحها لذلك الخ ) بقي ما لم يكن راعيا ولا مودعا ورأى نحو مأكول لغيره وقع في مهلكة وأشرف على الهلاك فهل يجوز له ذبحه بنية حفظه لمالكه وإذا تركه من غير ذبح لا يضمن أو لا يجوز له ذبحه وله تركه ولا ضمان عليه بالترك فيه نظر والأقرب الأول لكن لا يقبل ذلك منه إلا ببينة كما قالوه في الراعي فإن قامت قرينة تدل على صدقه أحتمل تصديقه كما قاله حج في الراعي ومعلوم أن الكلام كله مفروض في عارف يميز بين الأسباب المقتضية للهلاك وغيرها اه
ع ش قوله ( إلا إن كانت الخ ) أي أو كان في محل حرز لها كما مر آنفا قوله ( ورفقته الخ ) جملة حالية قوله ( أي مستيقظين الخ ) لعل المراد أن فيهم مستيقظا ولو واحدا يحصل به الحفظ اه
رشيدي أقول ومر آنفا في الشارح ما يصرح بذلك قوله ( وأن يضعها ) وفي هامش نسخة لبعض الفضلاء ما نصه قوله وأن ليست موجودة في أصل الشارح والظاهر أنها سقطت من قلم اه
أقول الصواب عدم وجودها كما في أصل الشارح وبعض النسخ المتداولة حالا وقوله والظاهر أنها الخ منشؤه توهم العطف على قول الشارح أن ينام الخ وهو ظاهر الخطأ وإلا بقي باب في المتن بلا مدخول قوله ( بغير إذن مالكها وإن قصد إخفاءها ) كذا في المغني قوله ( بمضيعة ) قال في المصباح المضيعة مثل معيشة بمعنى الضياع ويجوز سكون الضاد وفتح الياء وزان مسلمة والمراد بها المفازة المنقطة اه
ع ش
قوله ( وبحث أنه الخ ) جزم به النهاية قوله ( على نفسه أو ماله ) ظاهره وإن قل المال وكثرت الوديعة فليراجع اه
رشيدي قوله ( وهي في حرز مثلها الخ ) مفهومه الضمان إذا لم تكن في حرز مثلها وإن علم أنه لو لم يهرب قتل مثلا والفرض أنه لم يمكنه أخذها ولا يخفى إشكاله وأن
____________________
(7/119)
الوجه خلافه اه
سم قوله ( كما فصلوه الخ ) خبر ضابط الخ قوله ( عليه ) أي الضابط المذكور قوله ( وأنه لو قال أي لمن الخ ) قد استظهر في شرح أو يضعها في خزانة الخ أنه يشترط ملاحظته لها وعدم تمكين الغير منها إلا إن كانت ثقة اه
وقياس ذلك أنه حيث لاحظها ولم يمكن الساكن منها إذا لم يكن ثقة أو مكنه إذا كان ثقة فتغفله وسرقها لا ضمان فليتأمل اه
سم قوله ( فأجاب الخ ) أي صريحا اه
ع ش
قوله ( الآتي ثم ) أي في السرقة قوله ( وقد يرد على ذلك ) أي على الضابط المذكور أو على التفريع الثاني قوله ( بالنسبة للضيف الخ ) أي فالوديع مقصر حيث وضعها فيما ذكر لأنه وضعها في غير حرز مثلها اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان متهما أم لا اه
ع ش قوله ( تكسر الخ ) ظاهره أنه يفتي بجواز ذلك وليس مرادا بل يقال لصاحب الفصيل والدينار إن هدمت البيت وكسرت الدواة غرمت الأرش وإلا فلا يلزم المالك إتلاف ماله لعدم تعديه اه
ع ش قول المتن ( أو يدل عليها ) أي ولو مع غيره لأن الغير لم يلتزم حفظها بخلافه هو اه
ع ش عبارة المغني بخلاف ما إذا أعلمه بها غيره لأنه لم يلتزم حفظها وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك أو به ولم يعين موضعها ولو أعلمه بها هو وغيره وعليه هو الضمان لما مر اه
قوله ( مع تعيين محلها ) إلى قوله ونظر شارح في المغني وإلى قول المتن فلو أكرهه في النهاية إلا قوله ويفرق إلى ولو قال قال السيد عمر ومقتضى صنيعه أنه لا بد من التعيين في مسألة المصادر أيضا وهو صريح شرح الروض أي والمغني ومقتضى صنيع الشارح المحقق المحلي أنه لا يشترط فيها بل يكفي الإعلام وهو المتجه معنى إذا لفرق واضح فليتأمل فإن صنيع أصل الروضة هو ما أفاده صنيع المحقق المحلي بل التقييد في السارق بالتعيين نقله الشيخان عن البغوي وتعقبه في الخادم بأن الذي يقتضيه كلام الجمهور فيه التضمين وهو أقرب ومنهم العبادي والقفال والغزالي اه
سيد عمر وسيأتي عن سم في مسألة النهي عن الإخبار استشكال اشتراط التعيين هنا دون هناك ثم الجواب عنه لكن الإشكال أقوى كما أشار إليه سم نفسه قوله ( وعليه ) أي طريق الضمان قوله ( قول الماوردي الخ ) أي عن مذهب الشافعي اه
مغني قوله ( وفارق محرما الخ ) أي حيث إثم ولا ضمان اه
ع ش قوله ( ويرد بمنع لزوم ذلك نظرا الخ ) في ملاقاة هذا الجواب للاعتراض نظر إذ هو أنه يلزم منه أن يكون الخلاف الذي ذكره الماوردي في ضمان القرار فيثبت أي ضمان القرار على ذلك الوجه وهذا لا يندفع بما ذكره فتأمله اه
سم
عبارة الرشيدي قوله ويرد بمنع الخ فيه نظر إن كان موضوع كلام الماوردي في دلالة المكروه كما هو المتبادر من السياق اه
بل هو صريح صنيع المغني قوله ( أو بالتزامه ) أي اللزوم وقوله نظرا لالتزامه أي الوديع قوله ( شهادة نفي ) لا يحيط بها العلم اه
نهاية
قوله ( لكن المعتمد الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا كما مر قوله ( ويفرق الخ ) لا يخفى ما في هذا الفرق اه
سم وسيأتي عن السيد عمر ما يتضح به وجه الخفاء قوله ( وتأخير الذهاب الخ ) يحتاج إلى التأمل اه
سيد عمر قوله ( وعدوا ) المتبادر أنه قيد للتأخير وبمعنى العدوان والظلم المراد به عدم العذر وفي بعض الهوامش ما نصه قوله عدوا أي عدوانا كما بين ذلك بخطه على هامش
____________________
(7/120)
نسخته اه
قوله ( ملة من ذينك ) أي الترك والتأخير قوله ( بالكلية ) أي مع عدم إمكان التدارك ولو بالبدل نعم يتضح هذا في ترك العلف اه
سيد عمر قوله ( ولو قال لا تخبر بها الخ ) عبارة المغني ولو نهاه عن دخول أحد عليها أو عن الاستعانة على حفظها بحارس أو عن الإخبار بها فخالفه فيه ضمن أن أخذها الداخل عليها أو الحارس بها أو تلفت بسبب الإخبار وإن لم يعين موضعها وإن أخذ غير من ذكر أو تلفت لا بسبب الإخبار فلا ضمان اه
قوله ( ضمن ) ينبغي طريقا لا قرارا وقوله وإن لم يعين الخ فلم اشترط التعيين في مسألة الدلالة السابقة إلا أن يفرق بالنهي حتى لو وجد ثم لم يشترط التعيين اه
سم قوله ( ومن ثم لو التزمه الخ ) أي حفظ الأمتعة كأن استحفظه على المفتاح وما في البيت من الأمتعة فالتزم ذلك اه
ع ش قوله ( ضمنه الخ ) قال الشيخ ع ش في حاشيته وظاهره وإن لم يره الأمتعة ولا سلمها له وقد يشكل عليه ما قاله الشارح في الخفراء إذا استحفظوا على السكة حيث لم يضمنوا الأمتعة لعدم تسليمها لهم وعدم رؤيتهم إياها اه
قلت لا إشكال لأن الصورة أنه تسلم المفتاح كما يدل عليه قوله أيضا وإذا تسلم المفتاح مع التزام حفظ المتاع فهو متسلم للمتاع معنى بل حسا لتمكنه من الدخول إلى محله وأيضا فالاستحفاظ هنا على المتاع وهناك على السكة وأيضا فالأمتعة هنا متعينة نوع تعيين إذ هي محصورة في المحل المستحفظ عليه لا تزيد ولا تنقص بخلاف بيوت السكة التي بها سكانها يزيدون وينقصون وأيضا فالمستحفظ هنا مالك المتاع وثم المستحفظ هو الحاكم فتدبر اه
رشيدي وقوله سكانها الخ الأنسب الأمتعة تزيد وتنقص قول المتن ( فلو أكرهه ) أي الوديع ظالم على تسليم الوديعة وقوله فللمالك تضمينه وله مطالبة الظالم أيضا اه
مغني قوله ( أو لغيره ) إلى قول المتن ومنها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقال الغزالي إلى واعتمده الأذرعي وقوله بخلاف ما إلى المتن قوله ( وعدم فطر المكروه الخ ) كون ترك المفطر في الصوم من خطاب التكليف لا خطاب الوضع محل تأمل إذ هو شرط لصحته كما هو ظاهر اه
سيد عمر قوله ( بأن ذاك الخ ) عبارة المغني بأن هنا استيلاء على ملك الغير فضمناه وفي الصوم فعله كلا فعل لأن الحق فيه لله تعالى اه
وهي سالمة عن إشكال السيد عمر المار آنفا قوله ( ويلزم الوديع الخ ) عبارة المغني ويجب على الوديع إنكار الوديعة عن الظالم والامتناع من إعلامه بها جهده فإن ترك ذلك مع القدرة عليه ضمن اه
قوله ( بما أمكنه ) مع تنظيره بالوصي يشعر بأن له دفع بعضها إذا لم تندفع إلا به فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( وكفر ) إن كان بالله اه
نهاية عبارة المغني ويجب أن يوري في يمينه إذا حلف وأمكنته التورية وكان يعرفها لئلا يحلف كاذبا فإن لم يور كفر فإنم حلف بالطلاق أو العتق مكرها عليه أو على اعترافه فحلف حنث لأنه فدى الوديعة بزوجته أو رقيقه وإن اعترف بها وسلمها ضمنها لأنه فدى زوجته أو رقيقه بها ولو أعلم اللصوص بمكانها فضاعت بذلك ضمن لمنافاة ذلك الحفظ لا إن اعلمهم بأنها عنده من غير تعيين مكانها فلا يضمن بذلك اه
قوله ( واعتمده ) أي وجوب الحلف بالله كما يقتضيه السياق وحمله ع ش على وجوب مطلق الحلف الشامل بالطلاق فليراجع قوله ( إن كانت حيوانا ) أي محترما كما هو ظاهر اه
سيد عمر قوله ( حنث الخ ) وبقي ما لو أكرهه على الحلف فقط فحلف بالطلاق أو بالله فهل يحنث أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه
ع ش قوله ( لأنهم أكرهوه الخ ) أي فلا يحنث لأنهم الخ اه
ع ش قال السيد عمر ما نصه قد يقال ما به الحنث لو قيل به إنما هو الإخبار لا الحلف بخلاف المسألة السابقة والحاصل أن ما به الحنث في الثانية ليس مكرها عليه بالكلية وفي الأولى وإن لم يكن مكرها عليه بعينه لكنه مكره عليه في الجملة نظرا للتخيير اه
قوله ( بعد أخذها )
____________________
(7/121)
إلى قوله وفيه نظر أما إذا في النهاية إلا قوله قيل وقوله لأن الأول إلى قوله الأول قوله ( لا بنية ذلك ) أي لا بنية الانتفاع وإلا صار ضامنا بنفس الأخذ اه
رشيدي أي كما يأتي في المتن قوله ( نحو الثوب ) إلى قوله ويأتي ذلك في المغني إلا قوله وكثير إلى وكذا قوله ( أي لغير ما أذن له فيه ) عبارة النهاية والمغني أي إلا لعذر اه
قوله ( بخلافه لنحو دفع الخ ) عبارة المغني وخرج بقوله خيانة لبس الصوف ونحوه لدفع الدود ونحوه وركوب الجموح للسقي أو خوف الزمانة عليها اه
قوله ( مما مر ) أي في شرح وكذا لبسها عند حاجتها قوله ( إذا لبسه الرجل الخ ) أي لا بنية الانتفاع سواء نوى الحفظ أو أطلق وفي النهاية ما نصه وغير الخنصر للمرأة كالخنصر والخنثى ملحق بالرجل في أوجه احتمالين إذا لبسه في غير خنصر فإن أمره الوديع بوضعه في خنصره فجعله في بنصره لم يضمن لأنه أحرز لكونه أغلظ إلا أن جعله في أعلاه أو في أوسطه أو انكسر لغلظ البنصر فيضمن وإن قال اجعله في البنصر فجعله في الخنصر فإن كان لا ينتهي إلى أصل البنصر فالذي فعله أحرز فلا ضمان وإلا ضمن اه
وهذا كله في المغني إلا إلحاق الخنثى بالرجل فإنه اعتمد إلحاقه بالمرأة قال الرشيدي قوله وغير الخنصر للمرأة كالخنصر يشمل نحو السبابة مع أنه لا يعتقاد اللبس فيها للنساء أصلا فليراجع اه
قوله ( وكثير يعتادون الخ ) عبارة النهاية نعم يجب تقييده بمن لم يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس في غيره كما يفعله كثير من العامة لا إن قصد بلبسها فيها الحفظ فلا يضمن وقضيته تصديقه في دعواه أنه لبسها للحفظ اه
قوله ( وقضية ما تقرر ) أي قوله فإنه لا يعد الخ أنه لا يضمن أي من اعتاد اللبس في الإبهام قوله ( إلا بلبسه ) أي الخاتم وقوله من غير نية الحفظ أي بأن نوى الاستعمال أو أطلق قوله ( وكذا في الخنصر ) عطف على قوله في غير الخنصر اه
كردي قوله ( إذ لا يعلم الخ ) علة لمحذوف أي ويصدق فيه إذ لا يعلم الخ أي قصد الحفظ وقوله ويأتي ذلك يعني التصديق في قصد الحفظ قوله ( كما مر ) أي في شرح فترك علفها ضمن قوله ( ولا يرد عليه ) أي المصنف أي على المفهوم قوله خيانة قوله ( فإن ضمانها الخ ) تعليل لعدم الورود وحاصله أن ذلك مستثنى منه وأفاده كلامه في باب الغصب قوله ( فإن لم يستعملها ) أي الوديعة التي أخذها من محلها على ظن أنها ملكه قوله ( ظن الملك ) أي للوديعة التي استعملها قوله ( قيمة المتقوم ) إلى قوله قيل في المغني قوله ( إن تلف ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله ( وأجرة المثل الخ ) أي في مسألة اللبس فقط كما هو ظاهر اه
رشيدي قوله ( عنده ) أي الوديع بعد التعدي قوله ( وإن لم يلبس الخ ) غاية لقول المتن فيضمن قوله ( لأن العقد أو القبض الخ ) يشير إلى أنه لا بد من اقتران النية بالقبول أو القائم مقامه من الاستحباب أو القباض اه
سيد عمر عبارة المغني لاقتران الفعل بنية التعدي اه
وظاهرها أن العبرة بحالة القبض فقط ويؤيده قول الكردي قوله لأن العقد أي أخذ الوديعة من محلها وقوله أو القبض أي من المالك اه
قوله ( فيضمنه فقط ) أي ما لم يترتب على أخذه تلف لباقيها كأن علم السارق بها عند إخراجها وأخذ الدراهم منها وكالوديعة ما لو سأله إنسان في شراء متاع له ودفع له دراهم ثم ضاعت فيأتي فيها هذا التفصيل اه
ع ش قوله ( ما لم يفض ختما الخ ) عبارة المغني إذا لم يفتح قفلا عن صندوق أو ختما عن كيس فيه الدراهم فإن فتحه أو أودعه دراهم مثلا مدفونة فنبيشها ضمن الجميع وإن لم يأخذ شيئا لأنه هتك الحرز وفي ضمان الصندوق والكيس وجهان أوجههما كما قال شيخنا الضمان اه
وقوله وفي ضمان الصندوق الخ كذا في النهاية
قوله ( فإن رده ) أي بعينه سم ومغني قوله ( ضمن نصف درهم ) يظهر أن الفرض أنه خلط خلطا غير مميز وإلا فيتعلق الحكم بخصوصه وجودا وعدما اه
سيد عمر قوله ( بخلاف رد بدله الخ ) عبارة المغني فإن رد بدله وليها لم يملكها المالك إلا بالدفع إليه ولم يبرأ من ضمانه ثم إن لم يتميز عنها ضمن الجميع لخلط الوديعة بمال نفسه وإن تميز عنها فالباقي غير مضمون عليه وإن تميز عن بعضها لمخالفته له بصفة كسواد وبياض وسكة ضمن ما لا يتميز خاصة اه
____________________
(7/122)
قوله ( لأنه ) أي البدل ملكه أي الوديع قوله ( قيل مثل بمثالين الخ ) الأولى أن يقال في نكتة التعدد أن الأول مثال للانتفاع مع بقاء العين والثاني له مع ذهابها نعم قد يقال الضمان في الثاني مفهوم بالأولى منه في الأول فكان الأولى عكس الترتيب الذكري وإن كان التصريح بما يعلم التزاما لا بأس به اه
سيد عمر قوله ( أيضا ) أي كنية الاستعمال قول المتن ( ولو نوى الأخذ ) أي للوديعة خيانة ونوى تعييبها ولم يأخذ ولم يعيب اه
مغني قوله ( ولا وضع يد ) بالإضافة قوله ( وأجرى الرافعي الخلاف الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( وفيه نظر ) هو يشعر بترجيح جريان الخلاف ومقتضاه عدم الضمان اه
ع ش
قوله ( لا بالنية السابقة ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنه إذا أخذها يضمنها من وقت نية الأخذ حتى لو نوى يوم الخميس وأخذه يوم الجمعة يضمن المنفعة والأرش من يوم الخميس والمراد بالنية كما قاله الإمام تجريد القصد لأخذها لا ما يخطر بالبال وداعية الدين تدفعه فإنه لا أثر له وإن تردد الرأي ولم يجزم فالظاهر عندنا أنه لا حكم له حتى يجرد قصد العدوان اه
قال ع ش قوله من يوم الخميس لعل وجهه أنه لما جرد قصده للأخذ واتصل به بعد نزل منزلة المستولي من حين النية وإلا فكان الظاهر أن لا يضمن لبقاء الأمانة في حقه إلا أن يأخذ اه
ويعلم بذلك أن الكلام فيما إذا استمرت نيته السابقة إلى الأخذ بخلاف ما إذا رجعت عن تلك النية ثم حدثت نية أخرى فالمدار حينئذ على النية الثانية فقط قوله ( عمدا لا سهوا ) إلى قول المتن ومتى طلبها في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن قوله ( على ما بحثه الخ ) عبارة النهاية كما بحثه الخ قول المتن ( بماله ) أي وإن قل كما قاله الإمام اه
مغني قوله ( بأن عسر ) إلى قول المتن ومتى صار في المغني قوله ( بنحو سكة ) عبارة المغني فإن تميزت بسكة أو عتق أو حداثة أو كانت دراهم فخلطها بدنانير لم يضمن اه
وقال سم قد يقال مجرد السكة لا تقتضي التمييز لأن المراد به سهولته بدليل قوله بأن عسر تمييزها وقد تختلف السكة ويعسر التمييز لكثرة المختلط اه
ولك أن تقول لم يرد الشارح مطلق السكة بل ما سهل بها التمييز بقرينة أول كلامه عبارة المغني قال الزركشي وليس الضابط التمييز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان ضامنا فيما يظهر انتهى وهذا ظاهر إذا عسر التمييز اه
قوله ( بما مر ) وهو قوله وبمثل المثلي اه
كردي
قوله ( ما لو كانا محتومين الخ ) أي أو أحدهما اه
نهاية زاد المغني وأما إذا كانت أي الدراهم لمودعين فأولى بالضمان ولو قطع الوديع يد الدابة المودعة أو أحرق بعض الثوب المودع عنده خطأ ضمن المتلف فقط دون الباقي لعدم تعديه فيه أو شبه عمد أو عمدا ضمنهما جميعا لتعديه اه
وهو موافق لما مر عن النهاية من الفرق بين العمد والسهو في الخلط خلافا للشارح قوله ( فيضمن ) أي وإن ختمه بعد ذلك وقوله بفض الختم أي ما فضه فقط حيث لم يخلط اه ع ش قوله ( فقط ) عبارة النهاية والمغني وإن لم يخلط اه
قوله ( لأن القصد الخ ) عبارة المغني لم يضمن لأن القصد الخ إلا أن يكون مكتوما عنه فيضمن ولو خرق الكيس من فوق الختم لم يضمن إلا بنقصان الخرق نعم إن خرقه متعمدا ضمن جميع الكيس ولو عد الدراهم المودوعة أو وزنها أو ذرع الثوب كذلك ليعرف قدر ذلك لم يضمنه كما جزم به صاحب الأنوار اه
قوله ( لا كتمه عنه ) قضيته أنه لو دلت القرينة على قصد كتمه عنه ضمنه اه
سم وقد مر آنفا عن المغني ما يوافقه قوله ( كما لو جحدها الخ ) لا يخفى ما فيه إذ هي داخلة في قول المصنف وغيره إلا أن يقيد الغير بكونه مما مر كما فعله المغني
قوله ( ويلزمه ) إلى قوله وكان الفرق
____________________
(7/123)
في المغني قوله ( بخلاف مرتهن أو وكيل ) أي فإنه لا يلزمهما الرد فورا وإن تعديا بالبقاء الرهن والوكالة وإن زالت الأمانة اه
ع ش قوله ( بخلاف غيرها ) الأنسب الأخصر بخلافهما قوله ( أو إذنا الخ ) عبارة المغني كقوله استأذنتك عليها أو أبرأتك من ضمانها أو أمره بردها إلى الحرز اه
قوله ( لأنه أسقط ) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى المتن قوله ( في البدل ) أي وهو في ذمة المتلف بخلاف ما لو أخذه المالك منه ثم رده إليه فإنه يبرأ لأن الرد ابتداء إيداع اه
ع ش قوله ( لم يبرأ ) بلا خلاف لأن الواجب عليه أن يرد البدل إلى المالك اه
مغني قوله ( قوله ) أي المالك له أي الوديع قوله ( لأنه إبراء الخ ) وتعليق للوديعة نهاية ومغني قوله ( وكذا لو أبرأه نحو وكيل الخ ) هو محترز المالك اه
سم عبارة المغني ولا خفاء أن هذا الاستئمان إنما هو للمالك خاصة لا للولي والوكيل ونحوهما بل لا يجوز لهم ذلك ولو فعلوه لم يعد أمينا قطعا اه
قول المتن ( المالك ) أو وارثه بعد موته اه
مغني وقد يقال إن المتن شامل له قوله ( لكلها ) متعلق بالمالك وسيذكر محترزه قوله ( المطلق التصرف ) إلى قوله متبرعا في النهاية إلا قوله لا على وجه إلى المتن وقوله أو محكم وقوله وهي لا تكون إلى المتن وقوله أو إعلام المالك إلى المتن قوله ( لا على وجه الخ ) متعلق بطلبها قوله ( يلوح ) أي يشير قوله ( كان طلبه الخ ) مثال للمنفي لا للنفي اه
سم قوله ( متشوف ) أي مشتاق اه
كردي قول المتن ( لزمه الرد ) ولو أودعه معروف باللصوصية وغلب على الظن أنها لغيره ثم طالبه لزمه الرد فيما يظهر لظاهر اليد اه
نهاية زاد المغني ولو قال من عنده وديعة لمالكها خذ وديعتك لزمه أخذها اه
قوله ( لقبول قوله ) أي الوديع قوله ( حقيقته ) أي حملها إلى مالكها اه
مغني قوله ( ومؤنة الرد على الخ ) مبتدأ وخبر قوله ( لنحو سفه أو فلس الخ ) فيه أن محجور الفلس لأولى له إلا أن يريد بالولي بالنسبة إليه الحاكم فليراجع كذا أفاده الفاضل المحشي سم وظاهر أن المراد ذلك وقد سبقت المسألة في كلام الشارح مبسوطا سيد عمر و ع ش قوله ( ضمن ) عبارة المغني فلا يلزمه الرد إليه بل يحرم فإن رد عليه ضمن اه
قوله ( رفعه ) أي رفع الوديع الأمر قوله ( أو محكم ) قد يقال شرط التحكيم رضا الخصمين والوديع وكيل في الحفظ لا في القسمة فليراجع اه
سيد عمر أقول ويؤيد الإشكال اقتصار النهاية والمغني والروض على القاضي اه
قوله ( يقسمها له ) أي إن انقسم نهاية وشرح الروض عبارة المغني وشرح الروض ليقسمه ويدفع إليه حصته منه اه
قوله ( من ذلك ) أي من تفسير الرد بالتخلية قوله ( إذا قضيت ) ببناء المفعول قوله ( في حرزه ) أي حرز مثله كما عبر به النهاية اه
سيد عمر أي والمغني قوله ( وهي لا تكون الخ ) يتهم هذا عدم الاكتفاء بالأمر بالرد السابق في الطلب وهو محل تأمل اه
سيد عمر أقول ويؤيد الإشكال اقتصار النهاية والمغني على ما قبيله قوله ( أو إعلام الخ ) عطف على التخلية اه
سم عبارة المغني واحترز بتفسير الرد بالتخلية عن رد الأمانات الشرعية كثوب طيرته الريح في داره فإن ردها بالإعلام اه
قوله ( لنحو صلاة ) متعلق بضمير خلافه الراجع للتأخير عبارة الروض مع شرحه فإن أخره ضمن لا إن أخره بعذر كاحتياجه إلى الخروج وهو في ظلام أو في حمام أو مطر أو طعام ونحوه مما لا يطول زمنه غالبا نحو صلاة وقضاء حاجة وطهارة وملازمة غريم يخاف هربه فلا يضمن لعدم تقصيره وله أن ينشىء ما يتأتى إنشاؤه من ذلك كالتطهير والأكل والصلاة التي دخل وقتها إذا كانت الوديعة بعيدة عن مجلسه اه
قوله ( وكذا الإشهاد الخ ) عبارة المغني وليس له أن يلزم المالك الإشهاد بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع لأنه لا يقبل قوله في دفعها إليه ولو كان الذي أودعه حاكما ثم طالبه فعليه أن يشهد له بالبراءة لأنه لو عزل لم يقبل قوله قاله الإصطخري في أدب القضاء قال الزركشي ويجيء مثله إذا كان المودع ينوب عن غيره بولاية أو وصية اه
وقوله ولو كان الخ كله في النهاية قال ع ش وفائدة وجوب الإشهاد عليه في هذه
____________________
(7/124)
الصور مع قبول قول الوديع في الرد عليه تخليص نحو الحاكم من ورطة لزوم غرمه بعد العزل اه
قوله ( طلبها ) أي الوكيل أو الولي الخ وكذا الضمير المستتر في أودعه وفي يشهد والمجرور في عزله وفي إليه في الموضعين قوله ( فلا يقبل قول الوديع الخ ) في الروض وإن أخره أي الإعطاء عن وكيل حتى يشهد عليه لم يضمن قال في شرحه لأن الوكيل يصدق بيمينه في عدم الرد عليه اه
وهذا غير ما ذكره الشارح لأن الظاهر أن الوكيل فيما ذكره أي الشارح هو المودع اه
سم وقد قدمنا عن المغني والنهاية ما يوافق ما ذكره الشارح في الحكم دون التعليل وعن الأول ما يوافق ما في الروض وشرحه وعدولهما عن تعليل الشارح لعله لمخالفته لما يأتي في شرح على من ائتمنه فليتأمل قوله ( كنذر اعتكاف الخ ) وإحرام يطول زمنه نهاية ومغني قوله ( وألا يوكل ) الأولى وإن لم يوكل قوله ( ليلزمه ) أي بعد ثبوت الإيداع عنده اه
مغني قوله ( ليلزمه ) أي يلزم الحاكم الوديع الممتنع من التوكيل اه
كردي قوله ( فإن أبى ) أي الوديع من البعث قوله ( ما ذكره آخرا ) وهو قوله فإن أبى الخ اه
كردي قوله ( قال ) أي الأذرعي قوله ( ومتى ترك ) إلى قوله ويؤخذ في المغني قوله ( ما لزمه هنا ) أي من التوكيل والبعث والخروج قوله ( لكن الأوجه الخ ) قضية ما يأتي آنفا عن المغني عدم الإثم بمجرد التأخير بلا نهي عنه قوله ( لأن محل ما ذكر ) أي أن الأمر المطلق الخ قوله ( أو وكيله ) أي أو وليه أو الحاكم أخذا مما مر قوله ( وقوله الخ ) عطف على طلب الخ قوله ( في احتياجه الخ ) راجع إلى قوله إذ طلب الخ وقوله أو في نزعها الخ إلى قوله وقوله أعطها الخ على طريق اللف قوله ( ضمن بالتأخير ) ولو لم يطالبه الوكيل ولو قال مع ذلك ولا تؤخر فأخر عصي أيضا اه
مغني قوله ( بخلاف ما لو قال ) إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله ( فإنه لا يعصي ) أي بالتأخير ليعطي آخر سم ومغني قول المتن ( أو ذكر خفيا كسرقة ) وشمل إطلاقهم دعوى السرقة ما لو طلبها المالك فقال له أردها ولم يخبره بالسرقة ثم طالبه فأخبره وهو الأوجه نهاية ومغني وسم قوله ( وغصب ) إلى قول المتن وجحودها في النهاية إلا قوله بالبينة أو الاستفاضة وكذا في المغني إلا مسألة الموت قوله ( وبحث حمله ) أي الغصب اه
ع ش عبارة المغني وسم والغصب كالسرقة كما قاله البغوي وقال الرافعي أنه الأقرب وقيل كالموت ورجحه المتولي وقال الأذرعي إن ادعى وقوعه في مجمع طولب ببينة وإلا فلا انتهى وينبغي حمل الكلامين على ذلك اه
قوله ( على ما إذا ادعى الخ ) وإلا طولب ببينة نهاية وسم قال ع ش قوله وإلا طولب الخ معتمد اه
قوله ( بخلوة ) أي في محل ليس فيه أحد اه
ع ش قوله ( ولا يلزمه الخ ) أي في الأولى مغني ورشيدي قوله ( نعم يلزمه الحلف الخ ) لعله إذا طلب تحليفه اه
سم قوله ( على السبب الخفي ) عبارة المغني عند ذكر السبب الخفي اه
قوله ( أنه لا يعلمه الخ ) أي فلا يكلف الحلف أنها لم تتلف اه
ع ش قوله ( وموت ) أي فهذا سبب ظاهر ومعلوم أنه لا يشارك الحريق في حكمه الآتي ومن ثم لم يذكره معه في تفصيله والظاهر أن حكمه وجوب البينة نعم إن استفاض فينبغي تصديقه بلا يمين نظير الحريق ويدل على ذلك قوله الآتي وإلا صدق بيمينه اه
رشيدي
قوله ( وبحث حمله ) أي الموت على ما إذا الخ جزم به النهاية قوله ( على ما إذا
____________________
(7/125)
ادعى وقوعه الخ ) وإلا صدق بيمينه نهاية وسم قوله ( بالبينة عبارة الأسنى بالمشاهدة اه
قوله ( بأن احتمل سلامتها الخ ) قد يقال المراد بالعموم في كلام الأصحاب شمول السبب للوديعة فلا حاجة لما زاده المتأخرون من التقييد باحتمال السلامة ثم رأيته في شرح الروض أشار لما لمحته اه
سيد عمر قوله ( بأن احتمل سلامتها ) بأن عم ظاهرا لا يقينا مغني وشرح الروض قول المتن ( وإن عرف ) أي الحريق وقوله وإن جهل أي ما ادعاه من السبب الظاهر اه
مغني قول المتن ( ثم يحلف على التلف به ) قد يقال هلا فصل بين ما إذا تعرضت البينة لكون الحريق مثلا عرف وعمومه فيصدق الوديع بلا يمين وبين ما إذا لم تتعرض فيحتاج لليمين اه
رشيدي أقول ويصرح بهذا التفصيل قول الشارح المار بالبينة عقب قول المصنف فإن عرف
قوله ( فإن نكل الخ ) عبارة المغني فإن لم يقم بينة أو نكل عن اليمين حلف الخ اه
قوله ( لم يضمن الوديعة الخ ) أي لم يسبق له تفريط أو تعد يقتضي دخول الوديعة في ضمانه قوله ( لم يضمن الوديعة بتفريط الخ ) لا يخفي أن مثله يتأتى فيما مر في دعوى التلف لكنه إنما خص هذا بالتقييد لأن الرد مبرىء دون التلف فربما يتوهم أن دعوى الرد كالرد فدفعه بما ذكر اه
رشيدي أقول وقد أشار الشارح كغيره إليه بقوله نعم يلزمه الحلف الخ قوله ( مالكا كان الخ ) تفصيل لمن ائتمنه فهم مودعون اه
سم قوله ( لأنه رضي ) أي من ائتمنه وكذا ضمير عليه قوله ( به ) أي الرد قوله ( بتصديق جاب الخ ) بخلاف جابي وقف أقامه غير ناظره كواقفه ادعى تسليم ما جباه لناظره لا يصدق عليه لأنه لم يأتمنه سم على حج وافهم قوله غير ناظره أنه لو استأجره ناظره للجباية قبل دعواه التسليم اه
ع ش
قوله ( لمستأجره الخ ) ليس بقيد فمثله ما لو أذن لشخص في ذلك من غير ذكر عوض اه
ع ش قول المتن ( كوارثه ) أي المالك اه
مغني أي ووكيل المودع كما مر عن الروض والمغني قول المتن ( وارث المودع ) ومثله وارث الوكيل أخذا من قوله الآتي وما ذكره من التفصيل الخ اه
ع ش قوله ( منه ) أي من الوارث لا من مورثه فإنه يأتي حكمه قوله ( لم يعينه ) الخ لم يبين محترزه اه
سيد عمر أقول قد يتبين مما مر عن الروض والمغني في حاشية قوله فلا يقبل قول الوديع الخ أنه لا مفهوم له راجع وتأمل ولعل لهذا لم يذكر المغني ذلك القيد قوله ( وملتقط ) عطف على من طيرت الخ وقوله الرد مفعول ادعى قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف منها إذا نقلها الخ اه
كردي في خلاف قوله أو يده قبل التمكن الخ راجعه قوله ( على أن للوديع أخذها الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح فإن فقده فأمين قوله ( بأن قال ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله المسقط للضمان وقوله وفارق إلى بخلاف نحو قوله ( يمنع قبول الخ ) خبر وجحودها قوله ( المسقط الخ ) نعت التلف قوله ( قبل ذلك ) متعلق بالرد أو التلف فخرج به لما لو
____________________
(7/126)
ادعى الرد أو التلف بعد ذلك أي بعد الجحود فإنه يصدق في دعوى التلف لكن يضمن أي البدل ولا يصدق في دعوى الرد إلا ببينة كما يستفاد مما يأتي عن شرح الروض اه
سم قوله ( لا طلبه ) أي الوديع وقوله ولا البينة معطوفان على قبول الخ قوله ( بأحدهما ) أي الرد والتلف قوله ( لاحتمال نسيانه ) أي نسيان الوديع أصل الإيداع
قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( أنه لا يقبل دعواه النسيان ) أي في الأول نهاية أي في دعواه الرد قوله ( لا يقبل تأويلا ) قد يقال لو كان كذلك ما فصلوا هناك بين أن يذكر لغلطه وجها محتملا فتسمع بينته وإن لا فلا فليتأمل اه
سم قوله ( بخلاف نحو قوله الخ ) حال من لم تودعني من قوله بأن قال لم تودعني قوله ( يقبل منه الكل ) أي دعوى الرد أو التلف والبينة اه
ع ش أي وطلب تحليف المالك قوله ( يقبل منه الكل ) قال في شرح الروض نعم إن اعترف بعد الجحود بأنها كانت باقية يومه لم يصدق في دعواه الرد إلا ببينة انتهى أي وأما دعواه التلف فيصدق فيها بيمينه ويضمن كما يستفاد من قول الروض وشرحه بعد ذلك وإن ادعى التلف بعده أي الجحود صدق بيمينه وضمن البدل لخيانته بالجحود كالغاصب سواء قال في جحوده لا شيء لك عندي أم قال لم تودعني وإن ادعى الرد بعده لم يقبل إلا ببينة انتهى اه
سم
قوله ( فهو ) أي الجحود بقسميه أي لم تودعني ولا وديعة له عندي اه
سم و ع ش وكردي قوله ( وإن ادعى الخ ) غاية ثم هذا إلى قوله وخرج في المغني قوله ( لم يصدقه فيه الخ ) صفة قوله غلطا أو نسيانا قوله ( لأنه ) أي الجحود قوله ( إن طلبها منه الخ ) سواء طالب الظالم المالك بها أم لا اه
مغني قوله ( أو لقول المالك الخ ) عطف على قوله لسؤال الخ وقوله لا وديعة لأحد الخ مقول للقول ابتداء الخ قوله ( وهل يكفي جوابه ) أي لدعوى الإيداع الثابت اه
سم عبارة الرشيدي أي من قامت عليه البينة بأصل الإيداع كما هو ظاهر السياق فليراجع اه
أي ويعلم منه كفايته جوابا عن غير الثابت بالأولى قوله ( ما ذكر من التفصيل ) إلى قوله قال الأذرعي في المغني إلا قوله وسيعلم إلى وأفتى وقوله ويظهر إلى بأنه قوله ( إلا المرتهن والمستأجر ) والضابط أن يقال كل من ادعى التلف صدق ولو غاصبا ومن ادعى الرد فإن كانت يده يد ضمان كالمستام لا يقبل قوله إلا ببينة وإن كان أمينا فإن ادعى الرد على غيره من ائتمنه فكذلك أو على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن اه
ع ش
قوله ( لا يصدقان في الرد ) أي ويصدقان في التلف اه
مغني قوله ( إن نحو الغاصب ) أي من يده يد ضمان كالمستام قوله ( ويظهر ) أي للشارح قوله ( لقطة الحرم ) أي حرم مكة لا المدينة لجواز تملك لقطته بخلاف الأول اه
ع ش قوله ( ولعله ) أي ابن عبد السلام اه
كردي قوله ( قال ) أي الأذرعي قوله ( بأن يبعد في العادة ) إن كان
____________________
(7/127)
مراده ما مر في الفرائض في المفقود فواضح وإلا فاللائق اعتبار ما ذكر ثم فيه فيما يظهر وعليه فلو خشي من إطلاع القاضي تلفها فينبغي اغتفار عدم الحكم ثم يبقى النظر فيما لو لم يعلم من حاله شيئا اه
سيد عمر
قوله ( فيصرفه في مصارفها ) أي ولا يأخذ منها شيئا لنفسه لاتحاد القابض والمقبض اه
ع ش وقد مر خلافه وسيأتي أيضا عنه في أوائل كتاب قسم الفيء خلافه قوله ( بأن له الخ ) أي لمن تحت يده مال من لا وارث له قوله ( أو يدفعه للإمام الخ ) مقابل قوله فيصرفه في مصارفها من هو تحت الخ اه
رشيدي قوله ( فيما يظهر ) وحيث فرض الإمام غير جائز فلم لا يتعين الدفع إليه إذ التصرف فيما ذكر حينئذ له فليراجع اه
سيد عمر
خاتمة لو تنازع الوديعة اثنان بأن ادعى كل منهما أنها ملكه فصدق الوديع أحدهما بعينه فللأكثر تحليفه فإن حلف سقطت دعوى الآخر وإن نكل حلف الآخر وغرم له الوديع القيمة وإن صدقهما فاليد لهما والخصومة بينهما وإن قال هي لأحدكما وأنسيته فكذباه في النسيان ضمن كالغاصب والغاصب إذا قال المغصوب لأحدكما وأنسيته فحلف لأحدهما على البت أنه لم يغصبه تعين المغصوب للآخر بلا يمين ولو ادعى الوارث علم الوديع بموت المالك وطلب منه الوديعة فله تحليفه على نفي العلم بذلك فإن نكل حلف الوارث وأخذها وإن قال الوديع حبستها عندي لا نظر هل أوصى بها مالكها أو لا فهو متعد ضامن ولو أودعه ورقة مكتوبة فيها الحق المقربة أي مثلا وتلفت بتقصيره ضمن قيمتها مكتوبة وأجرة الكتابة اه
مغني زاد النهاية ومن نظائر مسألتنا ما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن فمؤنة الحفر عليه لولي الميت وما لو وطىء زوجته أو نقض وضوءها باللمس فإنه يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء وما لو حمى الوطيس أي الفرن ليخبز فيه فجاء آخر وبرده فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه اه
قال ع ش قوله ضمن كالغاصب وحكمه يفهم من قوله والغاصب لو قال الخ وقوله وأجرة الكاتب أي المعتادة ومن ذلك الحجج المعروفة والتذاكر الديوانية ونحوها ولا نظر بما يغرم على مثلها حين أخذها لتعدي آخذيه وقوله أو نقض وضوءها الخ وبقي ما لو علت على زوجها أو نقضت وضوءه والقياس أنها تضمن ماء غسله ووضوئه بل لو نقض وضوء أجنبية أو نقضت وضوءه كان الحكم كذلك فليراجع من النفقات اه
= كتاب قسم الفيء والغنيمة = قوله ( بفتح القاف ) إلى قوله وهو الأنسب في المغني إلا قوله وهو بكسرها النصيب وإلى قول المتن فيخمس في النهاية إلا قوله حربيين إلى وخرج وقوله وما صولح إلى المتن وقوله فاندفع جواب السبكي إلى كونها بمعنى و قوله ( وهو الخ ) الأولى إسقاط هو قوله ( لرجوعه الخ ) أي من الكفار اه
مغني قوله ( في اسم الفاعل ) الأولى إسقاط اسم كما في المغني قوله ( سمي بذلك لأن الخ ) قد يقال قد تقدم ما سمي لأجله فيأتي قوله ثم سمي به المال الخ وهذا الذي ذكره هنا ليس وجه التسمية وإنما هو بيان معنى الرجوع إلينا الذي تقدم أنه وجه التسمية عبارة الدميري أي والمغني والفيء مصدر فاء يفيء إذا رجع لأنه مال راجع من الكفار إلى المسلمين قال القفال سمي فيا لأن الله تعالى خلق الدنيا الخ فجعل ما قاله القفال شرحا وبيانا لما قال قبله اه
رشيدي قوله ( ومن خالفه ) أي بالكفر قوله ( وسبيله ) أي من خالفه اه
كردي قوله ( فعيلة الخ ) استعملت شرعا في ربح من الكفار خاص وسميت بذلك لأنها فضل وفائدة محضة والأصل في الباب قوله تعالى { ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب } الحشر 7 وقوله تعالى { الأنفال } إلا آيتين وفي حديث وفد عبد قيس وقد فسر لهم صلى الله عليه وسلم الإيمان وأن تعطوا من المغنم الخمس متفق عليه اه
مغني وقوله والأصل الخ في النهاية مثله قوله ( ولا عكس الخ ) قد يقال حيث نظر هذا القائل للمعنى حيث قال لأنها راجعة الخ فكان ينبغي أن يثبت العكس لأن الفيء ربح
____________________
(7/128)
لأنه فائدة اه
سم قوله ( ولم يحلا ) عبارة المغني والنهاية ولم تحل الغنائم اه
قوله ( تحرق ما جمعوه ) استثنى بعضهم من ذلك الحيوان وعليه فانظر ما كانوا يفعلونه فيه وقال في الفتح دخل في عموم أكل النار السبي وفيه بعد ويمكن أن يستثنى من ذلك وفي شرح المشارق أن من قبلنا إذا غنموا الحيوانات تكون ملكا للغانمين دون أنبيائهم وإذا غنموا غير الحيوانات جمعوها فتجيء نار فتحرقها انتهى اه
ع ش قوله ( وهو الأنسب ) جرى عليه المغني قوله ( بل هذا ) أي صنع المصنف قوله ( مع جواز تصرفهم الخ ) قد يقال الأنسب جواز وضع يدهم إذ هو الذي يختلف فيه الوديع والغاصب وأما التصرف فممتنع على كل حال اه
سيد عمر عبارة الرشيدي لعل المراد بالتصرف نحو الوضع في الحرز والنقل من محل إلى آخر للحاجة ونحو ذلك اه
قوله ( ذكر الخ ) أي المال قوله ( لنا ) خرج به ما حصل لأهل الذمة من أهل الحرب فإنه لا ينزع منهم اه
مغني قوله ( ما استولوا عليه الخ ) عبارة المغني ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق فإنا لا نملكه بل يرد على مالكه إن عرف وإلا فيحفظ اه
قوله ( وخرج به ) أي بقوله حصل الخ وقوله نحو صيد الخ كحشيشها اه
سيد عمر قوله ( نحو خيل الخ ) كبغال وحمير وسفن ورجالة اه
مغني قوله ( على حكمها ) عبارة المغني عليهم على اسم الجزية اه
قوله ( قيده شارح الخ ) وافقه المغني قوله ( بينه ) أي الخراج الذي ضرب على حكم الجزية قوله ( حتى لا يسقط الخ ) متفرع على كونه في حكم الأجرة وقوله ويؤخذ الخ عطف على لا يسقط يعني لما كان في حكم الأجرة فلا يسقط بإسلامهم الخ ويؤخذ الخ اه
كردي وقال الرشيدي قوله حتى لا يسقط الخ بيان لخاصية الخراج الذي في حكم الأجرة وكذا قوله وتؤخذ بالنصب اه
والأول أحسن بل متعين إذ الظاهر إن حتى هنا تفريعية فيرتفع مدخولها وما عطف عليه قوله ( لأنه الخ ) متعلق بقوله لا فرق الخ وعلة له اه
كردي قوله ( يصدق عليه حد الفيء ) أي إلى إسلامهم كما علم من قول المصنف من كفار فأما ما يؤخذ منهم بعد الإسلام فلا يصدق عليه الحد اه
رشيدي قوله ( ومنه ) أي الفيء قوله ( نحو صبي ) أسقط النهاية لفظة نحو ولعل الشارح أدخل بها المجنون والمرأة ثم رأيت في ع ش ما نصه وينبغي أن مثل الصبي المرأة حيث دخلا بلا أمان منا اه
قوله ( لأن أخذه يحتاج الخ ) أي فيكون غنيمة اه
ع ش قوله ( من أهلها ) أي التجارة ويحتمل أن الضمير للعشر وقد يؤيده قول المغني من كفار شرطت عليهم إذا دخلوا دارنا اه
قوله ( وما صولح الخ ) كذا في المغني قوله ( ولو من غيرنا ) جزم به المغني قوله ( أخذا الخ ) الظاهر تعلقه بقوله تقييد الخ قوله ( حذفه ) أي خوفا اه
سم قوله ( ويرد الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( بأنه يدخل ) أي ما جلوا عنه الخ فيه أي الخوف قوله ( أو لنحو عجز الخ ) أي أو ظنهم عدوا فبان خلافه اه
ع ش
قوله ( وقد يرد هذا ) أي ما تركوه لا لمعنى الخ قوله ( إلا أن يجاب الخ ) هذا الجواب لا يرد أولوية الحذف قوله ( وما جلوا عنه الخ ) مستأنف قوله ( مستغرق ) قد يقال
____________________
(7/129)
المتن مستغن عن التقييد بمستغرق لأن من له وارث كان مستغرقا فله جميع المال وإلا فله بعضه وبعضه فيء ففي المفهوم تفصيل فلا يرد باعتبار أن المراد بالمال السابق جميعه اه
سيد عمر قوله ( فجميع ماله ) الأولى كونه بفتح اللام قوله ( وما فضل عن وارثه الخ ) في شرح الفصول لشيخ الإسلام وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر انتهى اه
سم إن كان مراده تقييد كلام الشارح فلا بأس به وإن كان مستغنى عنه لعلمه مما سبق في الفرائض أو تعقيبه فمحل تأمل لجواز أن يكون كلامه محمولا على الأصل من انتظام أمر بيت المال اه
سيد عمر قوله ( لبيت المال كما بينه الخ ) انظر هل هو كذلك وإن كان غير منتظم لأنه لا يأخذه إرثا اه
رشيدي أقول يؤخذ مما مر قبيل الباب ومن مواضع في كلامهم أن من هذا المال تحت يده يصرفه في مصارف بيت المال ثم رأيت في ع ش فيما يأتي عن قريب ما يصرح به قوله ( مستغرقين ) الأولى الإفراد
قوله ( لم نتعرض لهم في قسمته ) أي وإن اقتسموه على خلاف مقتضى شرعنا فيما يظهر اه
سيد عمر
قوله ( واعترض الحد ) إلى قوله وبان ما في حيز لا في المغنى قوله ( فإنه ليس بفيء الخ ) بل هو لمن أهدى له اه
مغني قوله ( بسرقة ) أو هبة أو نحو ذلك كلقطة اه
مغني قوله ( مع أنه كذلك ) أي غنيمة مخمسة اه
كردي قوله ( وبأن الخ ) عطف على بشموله قوله ( ما في حيز لا ) وهو قتال وإيجاف خيل وركاب وقوله لا بد منه الخ وانتفاء الخ أي بحسب المراد هنا وقوله تحتمل انتفاء مجموعه أي كما تحتمل انتفاء جميعه المراد قوله ( انتفاء مجموعه ) أي فيقتضي أن يكون فيئا بانتفاء واحد من الثلاثة وإن وجد الآخران لأن نفي المجموع نفي للحكم عن الجملة وهو يتحقق بنفي أي واحد منها مع وجود الآخرين اه
ع ش وقوله فكان ينبغي الخ أي حتى تكون نصا في المقصود قوله ( إعادة لا ) بأن يقول ولا إيجاف خيل ولا ركاب اه
مغني قوله ( وهذا حاصل ) أي ما أهداه كافر لنا في غير حرب وقوله بذلك أي بعقد أو نحوه اه
نهاية قوله ( كالملتقط ) أي كذكره حكم الملتقط وقوله الأظهر نعت الملتقط وقوله من السارق أي مما سرقه السارق وقوله لولا ذكره ثم أي ذكر المصنف في السير وقوله ما يفيد الخ مفعول ذكره وقوله أنه الأولى التأنيث إذ الضمير للقطة قوله ( لأن فيه ) أي أخذ اللقطة قوله ( كهو في دارهم ) معتمد اه
ع ش قوله ( السابق ) أي آنفا قوله ( وبأن الأصل الخ ) هذا لا يدفع الاحتمال الذي هو مدعى المعترض اه
سم قوله ( في تفسير ولا الضالين ) أي من أن الصراط المستقيم هو صراط المنعم عليهم وهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين فاشترط لكونه صراطا مستقيما نفي كل من كونه صراط المغضوب وصراط الضالين اه
ع ش قوله ( بأن كونها بمعنى الخ ) وهو أظهر اه
مغني قوله ( إذ المراد ) أي في جانب النفي في حد الفيء قوله ( انتفاء كل على انفراده ) فيه أن أو بعد النفي تصلح لنفي كل على انفراده اه
سم ووجهه كما في المغني أن أحد الثلاثة أعم من كل واحد منها وانتفاء الأعم يستلزم انتفاء الأخص كاستلزام انتفاء الحيوان لانتفاء الإنسان قوله ( جميع الفيء ) إلى قوله وهذا السهم في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن وإلى قول المتن والثاني في النهاية إلا قوله وزعم إلى المتن وقوله ويؤيده حصره إلى وقال الماوردي وقوله تنبيه إلى فائدة وقوله قبل لا يجوز إلى قيل
____________________
(7/130)
ما يعطى قوله ( لنا ) أي للشافعية
قوله ( وزعم الخ ) أي في الاستدلال على التخميس قوله ( بالنص ) فإن قوله تعالى في آيتها { فأن لله خمسه } الخ دليل على التخميس اه
سم قوله ( إن هذا من باب حمل المطلق على المقيد ) جرى عليه المغني وكذا سم وأطال في الرد على الشارح كما يأتي قوله ( حقيقتان متغايرتان الخ ) لك أن تقول تغايرهما لا ينافي إطلاقهم قسم أحدهما وتقييد قسم الآخر بكونه أخماسا وحمل الأول على الثاني على أن حمل المطلق على المقيد بطريق القياس كما تقرر في الأصول فلو كان التغاير مانعا من الحمل كان مانعا من القياس ومن تأمل كلام الأصوليين وأمثلتهم علم أن حمل المطلق على المقيد جار في المتغاير اه
سم بحذف قوله ( فلم يتصور هنا الخ ) هذا يقتضي الاستحالة لا مجرد البعد الذي ادعاه إلا أن يقال أن البعد يجامع الاستحالة اه
سم قول المتن ( وخمسه ) أي الفيء الخمسة فالقسمة من خمسة وعشرين اه
مغني قول المتن ( مصالح المسلمين ) فلا يصرف منه لكافر اه
مغني قول المتن ( كالثغور ) وكعمارة المساجد والقناطر والحصون اه
مغني قوله ( من أطراف الخ ) أي التي تلي بلاد المشركين فيخاف أهلها منهم اه
مغني فتشحن الخ عبارة المغني أي سدها وشحنها بالعدد والمقاتلة اه
قوله ( بالعدة ) بضم العين وشد الدال أي آلة الحرب قوله ( والعدد ) بفتح العين يعني من الرجال وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه
رشيدي من حمله على ضم العين وتفسيره بما يستعان به فإن فيه تكرار أو التأسيس خير منه قوله ( وهم ) أي قضاة العسكر وقوله كأئمتهم الخ أي كما ترزق أئمة العساكر ومؤذنيهم من الأخماس الأربعة قوله ( ومؤذنيهم ) أي وعمالهم اه
مغني قوله ( والأئمة الخ ) أي ومعلمين للقرآن اه
مغني
قوله ( ولو أغنياء ) راجع لجميع ما قبله كما تصرح به عبارته في شرح الإرشاد سم ورشيدي قوله ( وسائر من يشتغل الخ ) تأخيره عن قوله ولو أغنياء يقتضي أن التعميم غير مراد فيهم وهو محل تأمل فليراجع اه
سيد عمر أقول في ع ش ما يصرح بجريان التعميم فيهم أيضا عبارته وينبغي أن يقال مثله أي التعميم بقوله ولو أغنياء في سائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين ويدل له قوله وألحق بهم العاجزون عن الكسب بلا غنى ومن ذلك ما يكتب من الجامكية للمشتغلين بالعلم من المدرسين والمفتين والطلبة ولو مبتدئين فيستحقون ما تعين لهم مما يوازي قيامهم بذلك ولكن ينبغي لمن يتصرف في ذلك مراعاة المصلحة فيقدم الأحوج فالأحوج ويفاوت بينهم فيما يدفع لهم بحسب مراتبهم ويشير إلى ذلك قول الشارح والعطاء الخ ومحل إعطاء المدرسين والأئمة ونحوهم أن لا يكون لهم مشروط في مقابلة ذلك من غير بيت المال كالوظائف المعينة للإمام والخطيب ونحوهما من واقف المسجد مثلا فإن كان ولم يواز تعبهم في الوظائف التي قاموا بها دفع إليهم ما يحتاجون إليه من بيت المال زيادة على ما شرط لهم من جهة الأوقاف اه
وكذا صنيع المغني صريح في جريان التعميم المذكور فيهم أيضا قوله ( بمصالح المسلمين ) كمن يشتغل بتجهيز الموتى من حفر القبر ونحوه اه
ع ش قوله ( وألحق بهم الخ ) عبارة المغني أي والنهاية قال الغزالي ويعطى أيضا من ذلك العاجز عن الكسب لا مع الغنى اه
والظاهر أن المراد بالغنى مقدار الكفاية وحينئذ فعدم الغنى به يقتضي الدخول في المساكين الآتين فما وجه إندراجه في هذا القسم فليراجع اه
____________________
(7/131)
سيد عمر قوله ( والعطاء الخ ) أي قدر المعطى قوله ( مؤنة سنة ) أي لعياله دون نفسه قوله ( والباقي ) أي من هذا السهم قوله ( قالوا ) أي الأكثرون قوله ( إحدى وعشرين ) كذا في أصله لكن لا بخطه فلعله من تغيير الناسخ فإن الظاهر أحد وعشرون خبر فجملة الخ وخبر كان قوله يأخذه اه
سيد عمر وقوله فإن الظاهر الخ أقول بل المتعين
قوله ( ويؤيد الخ ) قد تنافي دعوى عدم التخميس في حياته نحو قوله الآتي لأنه صلى الله عليه وسلم وضع سهم ذوي القربى الذي في الآية فيهم اه
سم قوله ( حصره ) أي الغزالي ومن معه اه
كردي قوله ( إذ لو خمس الخ ) أي صح التخميس وثبت قوله ( لم يحتج للقياس ) فيه نظر بناء على جواز القياس مع النص على أن عدم الاحتياج له لا يمنع صحة الاحتجاج به اه
سم ولك أن تجيب بأن المراد بقول الشارح لم يحتج إلى القياس لم يقتصروا على الاحتجاج بالقياس ولم يضطروا إليه قوله ( كان له في أول حياته الخ ) جزم به المغني قوله ( ثم نسخ الخ ) أي واستقر الأمر على ما يأتي اه
مغني قوله ( ويؤيد الأول ) أي قوله وهذا السهم كان له الخ اه
ع ش قوله ( ورد ) أي قول الرافعي والجمع وقوله وقد غلط الخ تأييد للرد قوله ( ويؤيد ذلك ) أي الحكمة المذكورة قوله ( وقريب منه ) أي ما قاله المحاملي قوله ( وكراهته ) أي الشيب منه أي النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( فائدة ) إلى قوله مما ذكره ابن عبد السلام في المغني إلا قوله وخالفه إلى وأفتى المصنف قوله ( منع السلطان ) أي لو منع الخ فقوله ففي الإحياء الخ جواب لو المقدرة أي لو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال فالقياس كما قاله الغزالي في الإحياء جواز أخذه ما يعطاه لأن المال الخ عبارة المغني قال في الإحياء لو لم يدفع السلطان الخ فهل يجوز لأحد أخذ شيء من بيت المال فيه أربعة مذاهب أحدها إلى أن قال والرابع يأخذ ما يعطى وهو حصته قال وهذا هو القياس الخ قوله ( وهذا ) أي القول المذكور قوله ( غلو ) أي تجاوز عن الحد
قوله ( ما يعطى ) ظاهره أن محل جواز الأخذ فيما لم يفرز منه لأحد من مستحقيه أما ذلك فيملكه من أفرز له فلا يجوز لغيره أخذ شيء منه ومن أموال بيت المال التركات التي تؤول لبيت المال فمن ظفر بشيء منها جاز له أن يأخذ منه قدر ما كان يعطاه من بيت المال وهو يختلف باختلاف كثرة المحتاجين وقلتهم فيجب عليه الاحتياط فلا يأخذ إلا ما كان يستحقه لو صرفه أمين بيت المال على الوجه الجائز ويجوز أيضا أن يأخذ منه لغيره ممن عرف احتياجه ما كان يعطاه اه
ع ش قوله ( قدر حقه ) لعل الأوضح الاقتصار عليه وحذف ما قبله قوله ( وهذا ) أي القول الأخير قوله ( هو القياس ) معتمد اه
ع ش قوله ( وله فيه ) أي في بيت المال قوله ( انتهى ) أي ما في الإحياء زاد المغني عقبه ما نصه وأقره في المجموع على هذا الرابع وهو ظاهر اه
قوله ( ومال المجانين الخ ) عطف على الأموال عبارة النهاية كمال المجانين الخ بالكاف بدل الواو قوله ( وخلطها ) أي خلطا لا يميز قوله ( أو على بعضهم ) عطف على عليهم
قوله ( قسمته عليه الخ ) ومثل ذلك من وصل إليه شيء من غلة ما وقف عليه وعلى غيره حيث لم تصرف لبقية المستحقين اه
ع ش قوله ( وما ذكره الغزالي الخ ) أي ترجيحه القول الأخير من الأقوال الأربعة المارة قوله ( يرده ) أي ما ذكره ابن عبد السلام قوله ( ولا صيعارضه ) أي
____________________
(7/132)
ما ذكره الغزالي هذا الإفتاء أي إفتاء المصنف المذكور قوله ( وجوبا ) إلى قوله وإنما أعقب في المغني وإلى قول المتن والنساء في النهاية قوله ( وبنوا المطلب ) منهم إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه اه
مغني قوله ( فيهم ) أي بني هاشم والمطلب قوله ( دون بني أخيهما الخ ) مع سؤالهم له اه
مغني أي للقسم عليهم أيضا قوله ( عن ذلك ) أي الوضع في بني الأولين دون بني الآخرين قوله ( لم يفارقوا ) أي بنو المطلب قوله ( مع أن أميهما هاشميتان ) أما الزبير فأمه صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتي وأما عثمان فأمه كما في جامع الأصول أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس أسلمت انتهى وعليه ففي قوله أميهما هاشميتان نظر بالنظر لعثمان اه
ع ش قوله ( ولا يرد عليه ) أي على قوله والعبرة الخ قوله ( كابن بنته الخ ) اسمه عبدالله اه
مغني قوله ( أعقب ) أي خلف صلى الله عليه وسلم قوله ( من على الخ ) البيان الواقع لا مفهوم له قوله ( أولاد البنات ) أي بناته صلى الله عليه وسلم وقوله مطلقا أي سواء أولاد بنات صلبه صلى الله عليه وسلم بلا واسطة أو بواسطة الذكور أو الإناث قوله ( فيه ) أي خمس الخمس قوله ( لإطلاق الآية ) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله وقيده الإمام إلى المتن قوله ( وقيده الإمام بسعة المال الخ ) جزم به النهاية قوله ( وإلا ) أي بأن كان المال يسيرا لا يسد مسدا بالتوزيع اه
نهاية قوله ( قدم الأحوج ) وتملكهما بالإقرار أخذا من قولهم يجوز بيع المرتزقة ما أفرز لهم وإن لم يقبضوه فإن جواز البيع يدل على أنهم يملكوه اه ع ش قوله ( عمة أييها ) أي فاطمة أي عمة النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( كانا يأخذان ) الظاهر التأنيث قوله ( بجامع أنه ) إلى قوله فاندفع في النهاية قوله ( ينافي ذلك ) أي قول المصنف كالإرث قوله ( من حيث الجملة ) يعني جملتهم مشبهة بجملتهم اه
كردي قوله ( ترجيح جمع الخ ) عبارة المغني وحكى الإمام في أن الذكر يفضل على الأنثى إجماع الصحابة ونقل عن المزني وأبي ثور وابن جرير التسوية اه
قوله ( بالاستواء ) أي بين الذكر والأنثى قوله ( نظرا لذلك ) أي لكون التشبيه بالنسبة لكل على انفراده قاله الكردي ويحتمل أن الإشارة إلى أخذ الجد مع الأب الخ
قوله ( وبحث الأذرعي أن الخنثى الخ ) لكن مقتضى التشبيه بالإرث وقف تمام نصيب ذكر وهو الأوجه نهاية ومغني
قوله ( لأخذه شبها الخ ) في تقريب هذا التعليل نظر قوله ( من كل ) أي من الإرث والوصية قوله ( فلم يناسبه الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله ( وافهم ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( وافهم التشبيه استواء الخ ) عبارة النهاية والمغني ويؤخذ منه أي من قوله كالإرث أنهم لو أعرضوا الخ ومن إطلاق الآية استواء صغيرهم الخ قوله ( لم يسقط ) وعليه فهل يقاتلون على عدم أخذه كما قالوه في الزكاة أولا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ثم قضية عدم سقوطه أنه يحفظ إلى أخذهم إياه فإن آيس من أخذهم له فيحتمل أن الإمام يصرفه في المصالح ويحتمل تنزيلهم منزلة المفقودين من الأصناف فيرد نصيبهم على بقية الأصناف اه
ع ش قوله ( لم يبلغ ) إلى قوله ولا بد في المغني
____________________
(7/133)
إلا قوله لا اللقيط إلى المتن وإلى قول المتن والرابع في النهاية إلا هذا القول قوله ( وإن كان له جد ) هذا غاية في تسميته يتيما ليس إلا ومعلوم أنه لا يعطى إذا كان جده غنيا اه
رشيدي قوله ( لا اللقيط الخ ) خالفه المغني والنهاية فقالا وشمل ذلك ولد الزنى واللقيط والمنفي باللعان نعم لو ظهر لهما أي المنفي واللقيط أب شرعا استرجع المدفوع لهما فيما يظهر اه
قوله ( على أنه غني الخ ) قد يقال ولد الزنى والمنفي كذلك اه
سم قوله ( والطيور فاقدهما ) لعله بالنسبة لنحو الحمام بخلاف نحو الدجاج والأوز فإن المشاهد أن فرخهما لا يفتقر إلا للام اه
رشيدي قوله ( والطيور فاقدهما ) من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور قوله ( والفقر ) أي المشروط في اليتيم فلا ينافي ما سيأتي من أن المساكين يعطون بمجرد قولهم اه
ع ش أي كما أشار إليه الشارح بقوله هنا قوله ( في الهاشمي الخ ) أي في ثبوت كونه هاشميا أو مطلبيا اه
نهاية قوله ( معها ) أي البينة فيهما أي الهاشمي والمطلبي قوله ( لنسبه ) الأولى لنسبهما بالتثنية
قوله ( ويغلب الخ ) عطف على أشرف الخ وقوله لتوفر الخ متعلق بيغلب وقوله لذلك أي لأن هذا النسب أشرف الخ وقوله ولسهولة الخ عطف على لذلك قوله ( أهل الخمس الأول ) وهم المصالح وقوله والأقرب الأول أي فيشترط في إعطاء من ادعى القيام بشيء من مصالح المسلمين كالاشتغال بالعلم وكونه إماما أو خطيبا إثبات ما ادعاه بالبينة اه
ع ش قوله ( ولو بقولهم ) إلى قوله وفيه نظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى وذلك قوله ( عرف ) نعت مال قوله ( أو عيال ) بالجر عطفا على تلف الخ قوله ( ويأتي ) أي في الباب الآتي بيانهما أي المساكين وابن السبيل قوله ( ولهما ) أي المساكين والفقراء قوله ( في الكل ) أي في كل من المساكين وابن السبيل قوله ( مع نحو ) أي كاليتم وقوله القرابة أي كونه من بني هاشم أو المطلب وقوله فيعطى باليتم فقط معتمد اه
ع ش قوله ( والمسكنة منفكة ) أي فإنها في وقتها لا يستحيل انفكاكها وزوالها بخلاف اليتم فإنه في وقته أي قبل بلوغه يستحيل انفكاكه وزواله فتأمل فإنه مع ظهوره اشتبه على بعض الضعفة فقال اليتم يزول أيضا بالبلوغ سم على حج اه
ع ش قوله ( عقبه ) أي عقب كلام الماوردي وقوله وهو أي قول الماوردي من اجتمع فيه يتم ومسكنة الخ وقوله وهو أي قول الأذرعي وقوله فيما ذكرته أي النظر قوله ( وبتسليمه ) أي ما قاله الماوردي من تصور اجتماعهما مستقلين وقوله فارق أي المسكنة قوله ( بهما ) أي بالغزو وكونه هاشميا قوله ( ومنه ) أي الفرق المذكور قوله ( إن نحو العلم كالغزو ) أي فيأخذ شخص باشتغال العلم ونحو القرابة معا قوله ( الإمام ) إلى قول المتن وأما الأخماس في النهاية وكذا في المعنى إلا قوله ويفرق إلى ومن فقد قوله ( وجميع آحادهم ) ولا يجوز الاقتصار على ثلاثة من كل صنف كما في الزكاة اه
مغني قوله ( في غيرهم ) أي في غير ذوي
____________________
(7/134)
القربى قوله ( ولو قل الخ ) أي ما لغير ذوي القربى وكذا ما لذوي القربى كما مر قوله ( لو عم الخ ) أي الأصناف أو آحادهم قوله ( لا شيء فيه ) أي من الفيء قوله ( إذا وزع الخ ) متعلق بلا يفي وقوله بقدر الخ متعلق بالنقل قوله ( يحتاج ) أي الإمام اه
مغني قوله ( إنما هو الخ ) خبر ان قوله ( تعميم جميعهم ) أي الأصناف قوله ( الأصناف الأربعة ) أي المتأخرة قوله ( التي كانت ) إلى قوله أخذا من كلام الإمام في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقضاتهم إلى المتن قوله ( على ما مر ) أي قبيل التنبيه قوله ( متبرع ) أي من القضاة الخ اه
ع ش قوله ( سهمهم ) أي المرتزقة قوله ( فيكمل لهم الخ ) أي وهم فقراء اه
مغني وسيصرح بهذا القيد أيضا قول الشارح الآتي وإن لم يفقد فيهم الخ وبه يندفع تردد سم بقوله هل ولو مع الغني اه
قوله ( من سهم سبيل الله ) أي من الزكاة فإن احتاج إلى شيء بعد ذلك أو لم يوجد شيء من الفيء فعلى أغنياء المسلمين اه
ع ش
قوله ( وحاصله ) أي كلام الإمام قوله ( والمرتزقة مفقود الخ ) جملة حالية قوله ( شرط استحقاق الخ ) أي الفقر قوله ( لم يجز صرفه الخ ) جواب إذا والضمير لسهم سبيل الله قوله ( فإن لم يفقد الخ ) أي شرط استحقاق الخ قوله ( ولو لم يكفهم ) من كفاه مؤنته والمفعول الثاني محذوف أي والحال لو لم يعطهم الإمام كفايتهم لتفرقوا قوله ( ورأى الخ ) عطف على لم يفقد الخ والضمير للإمام وقوله صرفه أي سهم سبيل الله مفعول رأى وقوله وإن انتهاضهم الخ عطف على صرفه الخ وقوله لم يعترض الخ جواب فإن لم يفقد الخ وقوله عليه نائب فاعل لم يعترض والضمير للإمام قوله ( وجوبا ) إلى وقيل عربي في المغني وإلى قوله ثم ما يدفع في النهاية إلا قوله ويطلق إلى المتن قوله ( أي دفترا الخ ) عبارة المغني وهو بكسر الدال أشهر من فتحها الدفتر الذي يكتب فيه أسماؤهم وقدر أرزاقهم ويطلق الديوان على الموضع الذي يجلس فيه للكتابة فإن قيل هذا لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه فهو بدعة وضلالة أجيب بأن هذا أمر دعت الحاجة إليه واستحسن بين المسلمين وقال صلى الله عليه وسلم ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه
قوله ( وهو فارسي الخ ) وقيل أول من سماه بذلك كسرى لأنه اطلع يوما على ديوانه وهم يحسبون مع أنفسهم فقال ديوانه أي مجانين ثم حذفت الهاء لكثرة استعمالهم تخفيفا اه
مغني قوله ( على الكتاب ) بوزن رمان أي الكتبة قوله ( وعلى محلهم ) أي الكتاب أي محل جلوسهم للكتابة قول المتن ( وينصب لكل قبيلة الخ ) زاد الإمام على ذلك فقال وينصب الإمام صاحب جيش وهو ينصب النقباء وكل نقيب ينصب العرفاء وكل عريف يحيط بأسماء المخصوصين به فيدعو الإمام صاحب الجيش وهو يدعو النقباء وكل نقيب يدعو العرفاء الذين تحت رايته وكل عريف يدعو ومن تحت رايته والعريف فعيل بمعنى فاعل وهو الذي يعرف مناقب القوم اه
مغني قوله ( ندبا ) كذا في المغني قوله ( ولكن العرفاء الخ ) ومن ذلك مشايخ الأسواق والطوائف والبلدان اه
ع ش قوله ( وجوبا ) كذا في المغني قوله ( من المرتزقة ) إلى
____________________
(7/135)
قوله ثم ما يدفع في المغني إلا قوله وإن كثرن إلى ولعبيد وقوله أي وأصوله إلى الملك قوله ( من تلزمه نفقتهم ) من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة غزو أو لخدمة إن اعتادها لا رقيق زينة أو تجارة اه
مغني عبارة ع ش ومثلهم من يحتاج إليهم في القيام مما يطلب منه كسياس وقواسه يحتاج إليهم في خدمة نفسه ودوابه ومعاونته على قتال الأعداء في السفر ويشعر به قوله إلا إن كان لحاجة الجهاد اه
قوله ( ولو غنيا ) ومن ذلك الأمراء الموجودون بمصرنا فيعطون ما يحتاجون إليه لهم ولعيالهم وإن كانوا أغنياء بالزراعة ونحوها لقيامهم بمصالح المسلمين ودفع الضرر عنهم بتهيئهم للجهاد ونصب أنفسهم له اه
ع ش قوله ( وسائر مؤنتهم ) بقدر الحاجة اه
مغني قوله ( مراعيا الزمن الخ ) في المطاعم والملابس اه
مغني قوله ( لا نحو علم الخ ) كسبق في الإسلام والهجرة وسائر الخصال المرضية وإن اتسع المال بل يسوون كالإرث والغنيمة لأنهم يعطون بسبب ترصدهم للجهاد وكلهم مترصدون له اه
مغني قوله ( لانحصارهن الخ ) تعليل للراجح الذي خالفه الأذرعي من الإعطاء للزوجات مطلقا
قوله ( ولعبيد خدمته ) عطف على الأمهات الخ عبارة المغني ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه للقتال معه أو لخدمته إذا كان ممن يخدم ويعطى مؤنته ومن يقاتل فارسا ولا فرس له يعطى من الخيل ما يحتاجه للقتال ويعطى مؤنته بخلاف الزوجات يعطى لهذه مطلقا اه
عبارة ع ش ومثل عبيد الخدمة إماؤها بل وغيرهما من الأحرار الذين يحتاج إليهم في خدمته أو خدمة أهل بيته حيث كان ممن يخدم اه
قوله ( لما زاد ) الأولى لمن زاد
قوله ( الملك لهم فيه ) الجملة خبر ثم ما يدفع الخ قوله ( الملك فيه لهم حاصل الخ ) وعليه فالأوجه وفاقا لم ر سقوط النفقة عنه بذلك وإلا فلا فائدة له في ذلك وهو خلاف المقصود سم على المنهج اه
سيد عمر قوله ( ونحو الأب ) أي من سائر الأصول قوله ( لهما ) أي لا للمرتزق قوله ( وغيرهما الخ ) عطف على الزوجة الخ أي الزوجة والأصول والفروع الناقصات ونحو العبيد تدفع حصتها لوليها فالمراد بالولي ما يشمل المالك قوله ( إن ذلك ) أي القضية المذكورة وقوله لهما أي الزوجة ونحو الأب قوله ( إلا أنه ) أي ملكها له وكذا الضمير في قوله الآتي فهو ملك وقوله بسببه أي المرتزق خبر إن وقوله ليصرفه أي المرتزق المال المدفوع إليه لأجلهما قوله ( فتقيد به الخ ) أي بصرفه له في مقابل الخ هذا ما ظهر في حله وعليه فكان الأخصر الأوضح فهو ليس ملكا مطلقا بل مقيد به قوله ( ما فائدة الخلاف حينئذ ) أي حين التقييد بذلك قوله ( إذ لو أعطى ) أي المرتزق لأجل الزوجة قوله ( فهل يورث الخ ) هذا الترديد مبني على أن الملك فيه لهم كما سيذكره الشارح وإلا فلا مجال لهذا الترديد على أن الملك فيه له كما هو ظاهر قوله ( أو طلقت حينئذ ) الأولى عقبه قوله ( والظاهر لا ) أي وإن قلنا أنه ملكها اه
كردي قوله ( لما تقرر الخ ) في هذا التعليل نظر ظاهر قوله ( فهل هو كذلك ) أي يورث منها في الأولى وتأخذه منه في الثانية وقوله أو تسترد منه أي يسترد الإمام من المرتزق قوله ( من أن الأول ) أي الملك فيه لهم قوله ( لشيخنا الخ ) وافقه المغني قوله ( الثاني ) أي يملكه هو ويصير الخ قوله ( وعباراتهم ) أي الأصحاب وقوله أنه يعطى الخ بدل من عباراتهم وقوله فيه أي الثاني قوله ( ملكه وقوله صرف ) الظاهر أنهما بصيغة الفعل الماضي قوله ( أشبههما الأول ) أي ملكه ثم صرف الخ قوله ( وبتفريعه ) أي الجواهر قوله ( على الثاني ) أي في كلام الجواهر وكذا في قوله ضعف الثاني اه
سيد عمر عبارة الكردي على الثاني أي قوله أو لا بل الملك الخ وقوله أن الصرف الخ مفعول التفريع وقوله المخالف صفة الصرف اه
قوله ( لصريح المتن ) أي قوله فيعطيه كفايتهم قوله ( يتضح ) متعلق لتفريعه
____________________
(7/136)
اه
كردي ولعل وجه الاتضاح أن ضعف الفرع اللازم يستلزم ضعف الأصل الملزوم قوله ( ضعف الثاني ) أي في ترتيب الجواهر وإلا فهو الأول السابق في كلام الشارح سيد عمر وسم وكردي قوله ( ويتبين الخ ) معطوف على يتضح قوله ( بعض ما ترددنا الخ ) وهو قوله كل محتمل وضمير عليه يرجع إلى الثاني اه
كردي أي والجار متعلق بترددنا ولعل المراد بالبعض الشق الثاني من الترديد أي الاسترداد والمراد بما تقرر قوله أنه في مقابل مؤنها عليه ويحتمل أن المراد به قول الجواهر فيتولى الإمام الخ قوله ( من قوله ) أي الجواهر وقوله الجواب عن بعض ما ذكرته ولعل المراد بالجواب ما مر آنفا من الاسترداد قوله ( من الترديد ) الأولى التردد والجار والمجرور بيان للبعض قوله ( ندبا ) إلى قول المتن ثم سائر العرب في المغني إلا قوله ابن خزيمة إلى سموا وقوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله كذا قيل إلى المتن وإلى قوله قيل في النهاية إلا قوله وظاهر كلامهم إلى المتن وقوله فإن استوى إلى وذلك
قوله ( كما مر ) أي في شرح والثاني بنو هاشم والمطلب قوله ( لا ترتيب بينهم ) يعني بين بني هاشم وبني المطلب قوله ( كذا قيل ) جرى عليه المغني قوله ( وسيعلم من كلامه ) أي الآتي آنفا قوله ( أنه يقدم منهم ) أي من بني هاشم والمطلب قوله ( شقيق هاشم ) اقتصر عليه لأنه أقرب للنبي صلى الله عليه وسلم وإلا فعبد شمس شقيقهما كما مر اه
ع ش قوله ( لأن خديجة الخ ) وهي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى اه
مغني قوله ( ثم بني زهرة الخ ) سكت عن وجه تقديم بني عبد الدار عليهم فليراجع قوله ( وهكذا ) أي ثم يقدم بني مخزوم ثم بني عدي لمكان عمر رضي الله تعالى عنه ثم بني جمح وبني سهم فهما في مرتبة واحدة ثم بني عامر ثم بني حارث مغني وروض مع شرحه
قوله ( وبحث تقديم الأوس الخ ) والأنصار كلهم من الأوس والخزرج وهما ابنا حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر قاله الزركشي مغني وشرح الروض قوله ( وإن كان ) أي من عدا قريش قوله ( واستواء جميع العرب ) عبارة المغني وإلا يعني سائر العرب اه
قوله ( لكن خالف السرخسي الخ ) معتمد والسرخسي نسبة إلى سرخس بفتح السين والراء المهملتين ثم خاء معجمة ساكنة بعدها سين وقيل بإسكان الراء وفتح الخاء اه
ع ش قوله ( والماوردي في الثاني ) فقال بعد الأنصار مضر ثم ربيعة ثم ولد عدنان ثم ولد قحطان فيرتبهم على السابقة كقريش مغني وأسنى قوله ( معتبرا فيهم النسب الخ ) عبارة المغني والأسنى والتقديم فيهم إن لم يجتمعوا على نسب بالأجناس كالترك والهند وبالبلدان ثم إن كان لهم سابقة في الإسلام ترتبوا عليها وإلا فبالقرب إلى ولي الأمر ثم بالسبق إلى طاعته فإن اجتمعوا على نسب اعتبر فيهم قربه وبعده كالعرب اه
قوله ( هنا ) أي في العجم وقوله فكما يأتي أي آنفا قوله ( وذلك ) أي تقديم العرب على العجم قوله ( والمعتمد الخ ) وفاقا للمغني وشرح الروض قوله ( ثم بالدين ) أي فيقدم الأورع في الدين اه
ع ش قوله ( ثم يتخير الإمام ) أي بين أن يقرع وأن يقدم برأيه واجتهاده مغني وشرح الروض قوله ( وفرق الزركشي ) فعل وفاعل قوله ( بخلافها ثم ) أي بخلاف الأقربية في الإمامة فليست ملحوظة فيها قوله ( وهو يرجع ) أي فرق الزركشي وقوله لما ذكرته أي من الفرق قوله ( وجوبا ) خلافا للنهاية قال البجيرمي والذي اعتمده
____________________
(7/137)
الزيادي تبعا للروضة وجوب ذلك اه
أقول وهو قضية صنيع المغني قوله ( وجهه ) أي وجوب عدم الإثبات قوله ( إن مانعه إنما حدث بعد الخ ) أي فيستحق من الغني الحادث بعد قوله ( عليهم ) أي المرتزقة الذين هو منهم وأخذ معهم قوله ( لنحو جبن ) إلى قوله وأفهم في النهاية قوله ( وصفة الإقدام ) وعبر النهاية بأو بدل الواو قوله ( ومحله ) أي عدم جواز إثبات هؤلاء وقوله كذلك أي أعمى أو زمن أو نحوه قوله ( أما عيال مرتزق الخ ) إن كان المعنى أن عيال المرتزق إذا كان بهم عمى أو زمانة أو عجز عن الفرق يثبتون تبعا له فهذا واضح من أن يحتاج لبحث الجلال لأنهم لم يعطوا للقتال بل أعطى هو ما يكفي مؤنتهم سم على حج اه
رشيدي قوله ( وأفهم ) إلى قوله وقضية التعبير في المغني والروض مع شرحه قوله ( جواز إثبات أخرس وأصم الخ ) لقدرتهم على القتال اه
شرح الروض قوله ( فارسا ) أي لا راجلا
قوله ( وقضية التعبير الخ ) محل تأمل اه
سيد عمر قوله ( في هؤلاء ) أي الأخرس الخ وقوله وفي أولئك أي الأعمى والزمن الخ قوله ( بالحرمة ) أي على ما اختاره تبعا للروضة من وجوب عدم إثبات أولئك خلافا للنهاية كما مر قول المتن ( زواله ) أي المانع من المرض والجنون قوله ( ولو بعد مدة ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله أي وجوبا بناء على ما تقرر وإلى قوله واعترض في النهاية إلا ذلك القول قوله ( لذلك ) أي لئلا يرغب الناس الخ عبارة شرح الروض كما يعطي زوجات الميت وأولاده بل أولى اه
قوله ( يمحى اسمه ) أي من المحل الذي يكتب فيه أسماء المرتزقة من الديوان فيما يظهر وإلا فمحوه مطلقا قد يوقع في اللبس اه
سيد عمر قوله ( أي وجوبا الخ ) قد يتوقف في الوجوب هنا ويفرق بينه وبين ما مر بانتفاء المفسدة هنا بالكلية لأنه معطى بكل تقدير وإن اختلف القدر المعطى في الحالين نعم ينبغي التنبيه على الاختلاف المذكور اه
سيد عمر عبارة الرشيدي قوله يمحى اسمه الخ أي ندبا لا وجوبا على قياس ما مر بل أولى بعدم الوجوب والشهاب ابن حجر يرى الوجوب هنا وهناك اه
قوله ( بناء على ما تقرر ) أي من وجوب عدم إثبات نحو الأعمى قوله ( اللائقة به الآن ) أي لا القدر الذي كان يأخذه لأجل فرسه وقتاله وما أشبه ذلك اه
مغني وسلطان قوله ( على المعتمد ) أي الذي عبر عنه المصنف بقوله فالأظهر أنه يعطى كما هو ظاهر خلافا للرشيدي حيث حمله على وجوب عدم إثبات نحو الأعمى الذي اختاره الشارح خلافا للنهاية ثم استشكل كلامه قوله ( مسكنته ) أي المريض أو المجنون قوله ( يعطى ) إلى قوله بشرط في المغني قوله ( ما يليق بذلك الممون ) أي لا ما كان للمرتزق أخذه اه
مغني قوله ( الذين الخ ) هل هو نعت للزوجة أيضا قوله ( بشرط إسلامهم الخ ) فلا تعطى الزوجة الكافرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنها عطية مبتدأة لها ومثلها الباقون فإن أسلمت بعد موته فالظاهر إعطاؤها لانتفاء علة منعه وهو الكفر اه
نهاية قوله ( أنه لا فرق الخ ) وهو الظاهر اه
مغني
قوله ( ويوجد الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر ولشرح الروض قال سم الوجه أن هذا التردد خاص بما بعد الموت فيعطى في حياته لممونه ولو كافرا لظهور التبعية قبل الموت وضعفها بعد الموت م ر اه
قوله ( وإن لم يرج ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني قوله ( لإغناء عيالهم ) أي بعدهم قوله ( واستنبط الخ ) عبارة النهاية وما استنبطه السبكي الخ رد بظهور الفرق الخ قوله ( يعطى ممونه ) عبارة المغني زوجته وأولاده اه
قوله
____________________
(7/138)
( والممتنع إنما هو الخ ) هذا يفيد تجويز تقرير من لا يصلح للتدريس عوضا عن أبيه ويستناب عنه كما يفيده قوله فإن فضل شيء صرف لمن يقوم بالوظيفة وقضية فرق غيره امتناع هذا وعليه فهل يستثنى ما لو شرط الواقف أن تكون الوظيفة بعد موت المدرس لولده وأنه يستناب عنه إن لم يصلح لمباشرتها حتى يجوز تقرير الولد قبل صلاحه ويستناب عنه أو لا فيقرر غيره إلى صلاحه فيعزل الأول ويقرر هو فيه نظر سم على حج أقول والأقرب أنه يقرر عملا بشرط الواقف ويستناب عنه اه
ع ش
قوله ( وفرق غيره الخ ) الفرق الأول لابن النقيب والثاني للعراقي اه
مغني قوله ( أقرب الخ ) خبران قوله ( وقضية هذا ) أي الفرق الثاني قوله ( وإن الكلام الخ ) عطف على أن ممون العالم الخ قوله ( في غير أوقاف الأتراك ) أي الأرقاء قوله ( لأنها من بيت المال الخ ) وقد تقدم ما فيه قوله ( ولعل هذا مراد السبكي ) مما يبعد أو يمنع أن هذا مراده قوله ولا نظر الخ فتأمله اه
سم قوله ( المستولدة ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله كجنس المعطى وإلى قوله ويظهر في النهاية قوله ( أو غيره ) كإرث ووصية ووقف وقضية قوله الآتي وكذا بقدرته الخ أن الأنثى زوجة أو مستولدة أو فرعا لا تكلف بالكسب فتعطى ولو قدرت على الكسب قوله ( فإن لم تنكح الخ ) أي ولم تستغن بكسب أو غيره مغني ورشيدي قوله ( وإن رغب الخ ) أي رغب الأكفاء في نكاحها قوله ( على ما اقتضاه الخ ) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ وعبارة المغني وهو ظاهر اه
قوله ( بقدرته على الكسب الخ ) عبارة المغني بقدرة الذكور على الغزو اه
قوله ( ثم الخيرة في وقت الإعطاء الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليكن وقت الإعطاء معلوما لا يختلف مشافهة أو مشاهرة أو نحو ذلك من أول السنة أو غيره أول كل شهر أو غيره بحسب ما يراه الإمام والغالب أن الإعطاء يكون في كل سنة مرة لئلا يشغلهم الإعطاء كل أسبوع أو كل شهر عن الجهاد ولأن الجزية وهي معظم الفيء لا تؤخذ في السنة إلا مرة اه
قوله ( لا يفرق الفلوس الخ ) تخصيص الاستثناء بالفلوس يقتضي أن له دفع غيرها من العروض كالحبوب والثياب ويراعى في تفرقتها القيمة لكن على هذا ينظر وجه تخصيص الفلوس بعدم الإخراج مع جواز غيرها اه
ع ش أقول ويمكن أن يقال إن استثناء الفلوس محمول على ما إذا دار الأمر بين تفريق النقود والفلوس وأما إذا دار بين تفريق الفلوس ونحو الحبوب بأن لم يتيسر النقود فيتعين جواز تفريق الفلوس إذا راجت والله أعلم
قوله ( ويجيب من طلب الخ ) ظاهره وجوبا وعليه فينبغي أن يراد في القيود الحاجة إلى إثباته والله أعلم اه
سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي احتجنا إليهم أم لا قوله ( ولغيره ) أي لغير عذر قوله ( أعظم مما يترتب الخ ) ينبغي أو مساو والله أعلم اه
سيد عمر
قوله ( الآتي ) أي قبيل
____________________
(7/139)
الفصل قوله ( الفاضل ) إلى قول المتن هذا في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وهو ما نقله الإمام عن النص وقوله وله صرف إلى المتن قوله ( الرجال ) أي المقاتلة مغني و ع ش عبارة سم عن العباب وشرح الروض وما زاد على كفايتهم رده الإمام عليهم بقدر مؤنتهم ويختص بالرجال المقاتلة فلا يعطى من الذراري الذين لا رجل لهم ولا من يحتاج إليه المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام الصلوات اه
قول المتن ( على قدر مؤنتهم ) أي على حسبها ونسبتها فإذا كان لأحدهم نصف ما للآخر ولآخر ثلثه وهكذا أعطاهم على هذه النسبة اه
رشيدي عبارة المغني مثال ذلك كفاية واحد ألف وكفاية الثاني ألفان وكفاية الثالث ثلاثة آلاف وكفاية الرابع أربعة آلاف فمجموع كفايتهم عشرة آلاف فيفرض الحاصل على ذلك عشرة أجزاء فيعطى الأول عشرها والثاني خمسها والثالث ثلاثة أعشارها والرابع خمساها وكذا يفعل إن زاد اه
قوله ( وهو ما نقله الإمام الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( عن السنة القابلة ) أي فيملكونه بذلك وينبغي أن لا يرجع على تركتهم بذلك إذا ماتوا لأنهم استحقوه بمجرد حصوله فإعطاؤهم عن السنة القابلة دفع لما استحقوه الآن اه
ع ش قول المتن ( هذا ) أي السابق كله وقوله فالمذهب أنه أي جميعه وقوله كذلك أي مثل قسم المنقول اه
مغني قوله ( من بناء ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله واعتمد الأذرعي إلى والأخماس قوله ( من بناء أو أرض ) انظر الشجر سم والظاهر أنها تابعة للأرض اه
سيد عمر قوله ( لا يصير وقفا بنفس الحصول ) بل لا بد من إنشاء وقفه نهاية ومغني قوله ( بل الإمام مخير الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( بين أنه ) أي العقار والأولى في أنه قوله ( أو تقسم الخ ) وقوله أو يباع معطوفان على يجعل الخ وأو بمعنى الواو
قوله ( واعتمد الأذرعي المتن ) أي تعين الوقف عبارة المغني يفهم من كلام المصنف تحتم الوقف وليس مرادا بل الذي في الشرح والروضة أن الإمام لو رأى قسمته أو بيعه وقسمة ثمنه جاز له ذلك اه
قوله ( وحمل ) أي الأذرعي التخيير أي بين الأمور الثلاثة المذكورة أي في الشرح وقوله وفاقا الخ تعليل للحمل وقوله لو رآه أي أي واحد من الأمور الثلاثة
قوله ( وأما عمومه ) أي عموم الإمام بأن يكون الإمام أعم من المجتهد وغيره فهو وجه ضعيف قاله الكردي لكن صريح صنيع النهاية رجوع الضمير إلى المتن عبارته وما حملت عليه كلام المصنف ظاهر ليوافق الروضة كأصلها وأما أخذه على عمومه فهو وجه ضعيف اه
وقولها على عمومه أي تحتم الوقف سواء رأى الإمام غيره من القسمة أو البيع وقسمة الثمن أم لا قوله ( والأخماس الأربعة ) أي من العقار قوله ( حكمها ما مر ) أي من التخيير بين الأمور الثلاثة اه
مغني عبارة المنهج مع شرحه وله أي الإمام وقف عقار فيء أو بيعه وقسم غلة في الوقف أو ثمنه في البيع بحسب ما يراه كذلك أي كقسم المنقول أربعة أخماسه للمرتزقة وخمسة للمصالح والأصناف الأربعة سواء وله أيضا قسمه كالمنقول لكن خمس الخمس الذي للمصالح لا سبيل إلى قسمته اه
قوله ( فيها ) أي المصالح قوله ( أو قبل تمام الحول ) عبارة النهاية أو قبل تمامها وبعد جمع المال
____________________
(7/140)
فقسطه له أو عكسه فلا شيء انتهت وهي أوضح اه
سيد عمر قوله ( أو بعد الحول الخ ) ويعلم منه بالأولى أنه لا شيء لوارثه إذا مات قبل تمام الحول وقبل الجمع اه
كردي قوله ( عنهم ) أي المرتزقة قوله ( وإلا ) أي بأن سد بالتوزيع مسدا قوله ( فإن قلنا أنه للجيبش ) وهو الأظهر كما تقدم قوله ( أطلق في الروضة الخ ) وكذا أطلق الروض وأقره شرحه
فصل في الغنيمة وما يتبعها قوله ( في الغنيمة ) إلى قول كفداء الأسير في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن وإلى قول المتن فيقدم في النهاية إلا قوله المذكور وقوله ويرد إلى وأما ما حصل وقوله ويرده إلى ولا يرد قوله ( وما يتبعها ) أي كالنفل الذي يشرطه الإمام مما في بيت المال قول المتن ( مال حصل ) أي لنا بخلاف الحاصل للذميين كما يأتي قوله ( ولا ينافيه ) أي كون الاختصاص غنيمة قوله ( في الجهاد ) متعلق بقوله يأتي المقيد بالجار الأول قوله ( في أخذه الخ ) أي الاختصاص قوله ( إن نحو الكلاب الخ ) أي كخمر محترمة قوله ( مالكين له ) وقوله أصليين وقوله حربيين سيذكر محترزاتها على الترتيب قوله ( فإنه ) أي الحاصل لهم من أهل الحرب قوله ( ولا إيجاف فيه ) الواو للحال قوله ( مثلا ) أي أو من ذمي أو نحوه اه
مغني قوله ( يرد ) أي حيث كان باقيا فإن تلف فلا ضمان لعدم التزام الحربي اه
ع ش قوله ( إليه ) أي الأسير وكذا ضمير من ماله قوله ( وإلا رد لمالكه ) معتمد ومعلوم أن الكلام في المالك المتبرع عن الأسير أما لو قال الأسير لغيره فأدنى ففعل فهو قرض فيرد له جزما اه
ع ش قوله ( نظير ما يأتي الخ ) حاصله أنه إن كان الدافع الزوج أو وليه رجع للزوج أو أجنبيا رجع للدافع اه
ع ش قوله ( طلق ) عبارة المغني ثم طلق اه
قوله ( من مرتدين الخ ) أي من تركتهم قوله ( وكذا ممن لم تبلغه الدعوة ) إلى قوله على ما قاله الأذرعي في المغني قوله ( إن تمسك الخ ) الظاهر رجوعه للمعطوف فقط لكن عبارة المغني كالصريح في رجوعه للمعطوف عليه أيضا فتأمل قوله ( وإلا ) عبارة المغني أما لو كان متمسكا بدين باطل الخ قوله ( ويرده ما يأتي الخ ) الذي يأتي في الديات إن فيه دية مجوسي مفروض فيمن لم تبلغه دعوة نبينا اه
سم قوله ( على التعريف ) أي على عكسه قوله ( فإن القتال الخ ) حاصله ارتكاب تجوز في التعريف وقد اشتهر احتياجه لقرينة واضحة أو شهرة إلا أن يقال الفقهاء ونحوهم يتسامحون بمثل ذلك اه
سم قوله ( بخلاف ما تركوه الخ ) عبارة المغني ويرد على طرد هذا الحد المتروك بسبب حصولنا في دارهم وضرب معسكرنا فيهم فإنه ليس غنيمة في أصح الوجهين عند الإمام مع وجود الإيجاف وعلى عكسه ما أخذ على وجه السرقة أو نحوها فإنه غنيمة اه
قوله ( ويجاب عن كون الخ ) أي الذي يستشكل على هذا اه
سم عبارة الرشيدي غرضه من ذلك الفرق بين هذا وبين ما تقدم من الصور المذكورة في قوله ولا يرد على
____________________
(7/141)
التعريف ما هو بواعثه الخ اه
قوله ( بأن خروجهم عن المال ) أي المصالح به فيما تقدم اه
سم عبارة الرشيدي أي في المسائل التي جعلنا المال فيها غنيمة اه
قوله ( ماله تعلق بذلك ) ومنه أن من الغنيمة السرقة من دار الحرب ولقطتها اه
ع ش عبارة المغني ومن الغنيمة ما أخذ من دارهم سرقة أو اختلاسا أو لقطة وأما المرهون الذي للحربي عند مسلم أو ذمي والمؤجر الذي له عند أحدهما إذا انفك الرهن وانقضت مدة الإجارة فهل هو فيء أو غنيمة وجهان أشبههما كما قال الزركشي الثاني اه
قوله ( أي من أصل المال ) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله ( المسلم ) فارسا كان أم لا اه
مغني قوله ( ولو نحو صبي ) كالمجنون والأنثى اه
مغني قوله ( وإن لم يقاتل ) أي المقتول وقوله أو نحو امرأة من النحو العبد اه
ع ش قوله ( ولو أعرض ) أي مستحق السلب مغني ونهاية قوله ( لذمي ) متعلق بالقن قوله ( نحو مخذل الخ ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه الذمي والمخذل والمرجف والخائن ونحوهم ممن لا سهم له ولا رضخ اه
وعبارة شرح الروض أما المخذل وهو الذي يكثر الأراجيف ويكسر قلوب الناس ويثبطهم فلا شيء له لا سهما ولا رضخا ولا سلبا ولا نفلا لأن ضرره أكثر من ضرر المنهزم بل يمنع من الخروج للقتال والحضور فيه ويخرج من العسكر إن حضر الآن يحصل بإخراجه وهن فيترك اه
قوله ( وعين ) أي من الكفار علينا بأن بعثوه للتجسس على أحوالنا والصورة أنه مسلم وأما ما في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد به من نرسله نحن عينا على الكفار ووجه عدم استحقاقه السلب أنه إنما قتل حين ذهابه لكشف أحوال الكفار اه
فيقال عليه أن عدم استحقاقه حينئذ إنما هو لعدم شهوده الصف لا لخصوص كونه عينا فلا فائدة في التصوير به اه
رشيدي أقول ولعل ما في ع ش أقرب قوله ( التي عليه ) إلى قول المتن على المذهب في المغني إلا قوله فرس إلى لا أكثر وإلى قوله وإنما يستحق في النهاية إلا قوله وقيد الإمام إلى المتن وقوله وفرس إلى لا أكثر وقوله ويلحق بها إلى المتن قوله ( التي عليه ) أي ولو حكما أخذا من فرسه المتهيىء معه للقتال الآتي اه
ع ش قول المتن ( والران ) براء فألف فنون قول المتن ( وسلاح ) عبارة العباب وآلة حرب يحتاجها اه
وهي شاملة للمتعدد وغيره من نوع كسيفين أو أنواع وقضيتها إخراج ما لا يحتاج إليه وينبغي الاكتفاء في الحاجة بالتوقع فكلما توقع الاحتياج إليه كان من السلب سم و ع ش
قوله ( قضيته ) أي عطف السلاح على الدرع قوله ( بما لم يزد على العادة ) قضيته أنه لو كان معه آلات للحرب من أنواع متعددة كسيف وبندقة وخنجر ودبوس أن الجميع سلب بخلاف ما زاد على العادة كأن كان معه سيفان فإنما يعطى واحدا منهما ويمكن حمل ذلك أي الزائد على العادة على ما لا يحتاج إليه فيوافق ما مر آنفا اه
ع ش قوله ( وعليه يفرق الخ ) لكن الأوجه أنه كالأجنيبة نهاية و سم قول المتن ( ولجام الخ ) وهو ما يجعل في الفرس والمقود الذي يجعل في الحلقة ويمسكه الراكب والمهماز هو الركاب لكن في ع ش عن المختار هو حديدة تكون في مؤخر خف الرائض اه
والرائض من يروض الدابة أي يعلمها اه
بجيرمي قول المتن ( سوار ) وهو ما يجعل في اليد كالنبالة بدليل عطف الطوق عليه اه بجيرمي قول المتن ( ومنطقة ) وهي ما يشد به الوسط قول المتن ( وهميان ) اسم لكيس الدراهم اه
ع ش قوله ( وطوق ) وهو حلي للعنق اه
قاموس قول المتن ( ونفقة معه ) بكيسها لا المخلفة في رحله
____________________
(7/142)
أي منزله اه
شرح منهج قوله ( ولا ولد مركوبة ) أي وإن كان صغيرا ويستثنى ذلك من حرمة التفريق بين الوالدة وولدها وينبغي أن محل تسليم الأم للقاتل حيث كان بعد شرب اللبا ووجود ما يستغني به الولد عن أمه وإلا تركت أمه في الغنيمة أو يسلم هو مع أمه للقاتل حتى يستغني عن اللبن إن رأى الإمام ذلك اه
ع ش قوله ( ويلحق بها الخ ) وفي السلاح الذي عليها تردد للإمام والظاهر أنه من السلف نهاية و سم قول المتن ( لا حقيبة ) بفتح المهملة وكسر القاف وعاء يجمع فيه المتاع ويجعل على حقو البعير اه
مغني قوله ( نعم لو جعلها ) أي الحقيبة قول المتن ( بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب ) هذه قيود ثلاثة فرع عليها قوله فلو رمى الخ قوله ( المسلمين ) مفعول يكفي قوله ( أو أعجميا الخ ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا بعد نقل مسألة الكلب عن القاضي ما نصه وقول الزركشي أن قياسه أن يكون الحكم كذلك فيما لو أغرى عليه مجنونا أو أعجميا يعتقد وجوب طاعته مردود إذ المقيس عليه لا يملك والمقيس يملك فهو للمجنون ولمالك الرقيق لا لآمرهما اه
قال سم ولا يبعد أن الصبي الذي لا يميز كالمجنون اه
قوله ( قاله القاضي ) أي ما ذكر من مسألة الكلب وعلتها لا مسألة الأعجمي أيضا لما مر خلافا لما يوهمه صنيعه ويحتمل رجوعه للعلة فقط قوله ( وهو في نحو حصن الخ ) جملة حالية قوله ( قريبا من الكلب الخ ) يقتضي أنه لو كان قريبا منه وبعيدا من الكافر أن الحكم كذلك وهو محل توقف فالذي يظهر ويؤذن به قوله ووقف في مقابلته الخ أن العبرة بالقرب من الكافر حتى يتحقق المخاطرة بالروح وعليه فيظهر أن ضابطه أن يكون بمحل يناله به سلاح الكافر ولو نحو سهم اه
سيد عمر أقول قوله يقتضي إلى قوله فالذي يظهر محل تأمل إذ القرب من الكلب الذي آلة قتله مستلزم للقرب من الكافر قوله ( فمقابلته ) أي هذه المادة في قول القاضي حيث صبر في مقابلته الخ قوله ( للكافر ) متعلق بقوله لمقاتلته قوله ( ثم رأيت الخ ) ولينظر وجه تأييده لما استظهره وليحرر قوله ( والإمام الخ ) عطف على الماوردي قوله ( لعدم التغرير ) إلى قوله وقول السبكي في المغني وإلى قوله وأفهمت السين في النهاية قوله ( لما يأتي ) أي في قوله لأنه صلى الله عليه وسلم أعطى سلب أبي جهل الخ قوله ( فإن لم يثخنه ) أي جرحه ولم يثخنه وقتله آخر قوله ( أو أمسكه الخ ) أو اشترك اثنان في قتله أو إثخانه اه
مغني قوله ( فإن منعه الخ ) مقتضى كلامه أن مجرد المنع عن الهرب كاف في تحقق الأسر والمصرح به في الأسنى والمغني والغرر خلافه وأنه لا بد مع ذلك من ضبطه وإلا فليس بآسر حتى لو منعه واحد عن الهرب وقتله آخر اشتركا وعليه فما المراد بالضبط وليحرر اه
سيد عمر قوله ( كمخذل ) أي وذمي قوله ( فحذف وراء ) عبارة المغني وكذا كتبها المصنف بخطه في المنهاج ثم ضرب على لفظة وراء اه
قوله ( وقول السبكي الخ ) أقره أي قول السبكي المغني قوله
____________________
(7/143)
( وإلا ) أي وإن التزام الإتيان بمعنى الأصل من غير تغيير أي مطلقا كما هو ظاهر لم يجز وعدم الجواز بهذا التقييد مما لا ينبغي التوقف فيه والتعجب منه عجيب بل ينبغي الاقتصار في جوابه على أنه مسلم إلا أن المصنف ليس ممن التزم ذلك اه
سم قوله ( أو العين ) إلى قول وافهم المتن في المغني إلا قوله لأنه أزال إلى المتن قوله ( لا حق له ) أي للآسر وقوله في رقبته أي المأسور وما ذكر صريح في أن من أسر كافرا لا يستقل بالتصرف فيه بل الخيرة فيه للإمام وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأسره في الحرب أو غيره كأن دخل دارنا بغير أمان فأسره اه
ع ش قوله ( أو قطع يدا ورجلا ) أي أو اليد أو الرجل الباقية أخذا من قوله السابق أو العين الباقية قوله ( وفرض بقائه ) أي الامتناع وقوله مع هذا أي قوله أو قطع يدا الخ اه
ع ش قول المتن ( يخرج ) كذا في نسخ الشارح بمثناة تحتية وضبطه النهاية والمغني نقلا عن خط المصنف بمثناة فوقية قوله ( حيث لا متطوع ) الأنسب لما يأتي زيادة ويكون ذلك بالمصلحة قوله ( من المؤن اللازمة ) كأجرة حمال وراع قوله ( ولا يجوز الخ ) الأولى التفريع قوله ( وإن شرط الخ ) غاية عبارة المغني وإن شرط الإمام للجيش أن لا يخمس عليهم لم يصح شرطه ووجب تخميس ما غنموه سواء أشرط ذلك للضرورة أم لا اه
قوله ( ويكتب على رقعة الخ ) لم يذكر ذلك في قسمة مال الفيء كما تقدم فلينظر سببه اه
سم أقول إن الغانمين هنا مالكون للأخماس الأربعة وحاضرون ومحصورون ويجب دفع الأخماس الأربعة إليهم حالا على ما يأتي فوجبت القرعة القاطعة للنزاع كما في سائر الملاك وأما الفيء فأمره موكول إلى الإمام ولا مالك فيه معين فلم يكن للقرعة فيه معنى اه
رشيدي قوله ( في بنادق ) أي متساوية اه
مغني قوله ( فما خرج لله ) أي أو للمصالح اه
مغني قوله ( ويقدم قسمتها الخ ) أي يستحب أن يكون قسمة ما للغانمين في دار الحرب قوله ( ويكره تأخيرها الخ ) أي بلا عذر روض ومغني قوله ( ولو بلسان الحال ) قد يؤخذ منه أن المدين يحرم عليه عدم توفية الدين إذا دلت القرينة على الطلب من الدائن اه
ع ش
قوله ( وأفهم المتن الخ ) أي حيث أطلق التخميس وقد تقرر في محله أن مطلقات العلوم ضرورية قول المتن ( إن نفل الخ ) وقد يفهم كلامه أن التنفيل إنما يكون قبل إصابة المغنم وهو ما قال الإمام أنه ظاهر كلام الأصحاب أما بعد إصابته فيمتنع أن يخص بعضهم ببعض ما أصابوه نهاية ومغني قال ع ش قوله ببعض ما أصابوه يتأمل هذا مع ما سيأتي من أن له بعد إصابة المغنم تنفيل من ظهرت منه نكاية في الحرب ثم رأيت سم صرح بالتوقف المذكور اللهم إلا أن يحمل ما يأتي على أن المراد أنه من سهم المصالح لا من الأخماس الأربعة اه
قوله ( بفتح الفاء ) إلى قوله والمخذل في المغني وإلى قول المتن ولا شيء في النهاية قوله ( بالتخفيف ) أي مفتوح الفاء ومضارعه الآتي مضمومها
____________________
(7/144)
لا غير اه
رشيدي قول المتن ( الحاصل عنده ) تنبيه لا يختص ذلك بالحاصل عنده كما يفهمه كلامه بل يجوز أن يعطى مما يتجدد في بيت المال اه
مغني قوله ( عند الحاجة ) ككثرة العدو وقلة المسلمين واقتضاء الحال بعث السرايا وحفظ المكاس اه
مغني قول المتن ( لم يفعل الخ ) ولو متعددا اه
مغني قوله ( ولو غير معين ) كمن فعل كذا فله كذا اه
مغني قوله ( قسم آخر الخ ) وهذا يسمى أنعاما وجزاء على فعل ماض شكر أو الأول جعالة اه
مغني قوله ( أو من هذه الغنيمة ) عطف على قوله عنده أي أو من سهم المصالح الذي هو من هذه الغنيمة اه
ع ش قول المتن ( في قدره ) وتجوز الزيادة على الثلث والنقص عن الربع بحسب الاجتهاد اه
مغني قوله ( أي الباقي منها الخ ) الأولى بل الصواب حذفه لأن الكلام هنا والذي قبله إنما هو في الباقي بعدما ذكر كما تقدم التصريح به مع أنه يوهم أن السلب والمؤن من الأخماس الأربعة وهو خلاف ما مر من إخراجهما من رأس المال ثم تخميس الباقي اه
رشيدي قوله ( وفعله صلى الله عليه وسلم ) الواو فيه بمعنى مع إذ الآية لا دلالة فيها بمجردها وإنما يبينها فعله صلى الله عليه وسلم اه
رشيدي قوله ( والمرجف ) عطف تفسير وقوله لا نية لهما لمراعاة اللفظ إذ العطف تفسيري كما هو الظاهر اه
ع ش قوله ( فلا يردان ) أي على منطوق المتن قوله ( خلافا لبعضهم ) أقر ذلك البعض المغني قوله ( أو قاتل ) إلى قوله أما المبعوثة في المغني إلا قوله ولا يرد إلى فإن عاد قوله ( لقول أبي بكر الخ ) تعليل للمتن قوله ( ولأن الغالب أن الحضور يجره الخ ) ولا يتأخر عنه في الغالب إلا لعدم الحاجة إليه اه
مغني قوله ( فعلم الخ ) أي من اشتراط أحد الأمرين القتال أو نيته
قوله ( لكن إن كان الخ ) عبارة النهاية لكن محله فيمن لم يكن من ذلك الجيش وإلا استحق فيما يظهر اه
قوله ( وإلا استحق الخ ) ظاهره وإن لم يكن حضوره في الأصل بنية القتال ولم يقاتل اه
سم قوله ( على الأوجه ) المتبادر أن معناه على الأوجه من الخلاف فيكون الحاصل أن الذي من غير هذا الجيش لا يستحق إلا إن قاتل من غير خلاف وإن الذي منه يستحق وإن لم يقاتل على خلاف وهذا غير مطابق لما في الروض وشرحه أي والمغني مما حاصله أنه يسهم له وإن لم يقاتل كان من هذا الجيش أو جيش آخر قطعا في الأول وعلى الأصح في الثاني ويمكن التكليف بحمل قوله وإلا على معنى وإن لم يقاتل أي الذي من غير هذا
____________________
(7/145)
الجيش لكن قضية الصنيع حينئذ عدم استحقاق الذي من هذا الجيش إذا لم يقاتل وهو ممنوع نقلا ومعنى اه
سم قوله ( غير متحرف ) أي لقتال قوله ( ولا متحيز لقريبة ) وأما المتحيز إلى فئة قريبة فإنه يعطى لبقائه في الحرب معنى اه
مغني قوله ( بيمينه ) وإن نكل لم يستحق إلا من المحوز بعد عوده اه
مغني قوله ( والسرايا ) مبتدأ خبره شركاء اه
سم قوله ( لكون الباعث الخ ) علة مقدمة لقوله شركاء وقوله بها أي دار الحرب خبر كون قوله ( والجيش ) عطف على كل وقوله وإن اختلفت الخ غاية قوله ( على كلامه ) أي عكسه قوله ( لمن زعمه ) أقره المغني قوله ( لأنهم الخ ) علة لعدم الورود قول المتن ( ولا شيء ) إلى قوله وللراجل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والإغماء قوله ( لما مر ) أي من قول أبي بكر وعمر الخ قوله ( أي حق تملكه ) أي لا نفس الملك فلا يورث المال عنه بمجرد ذلك بل الأمر مفوض لرأي الوارث إن شاء تملك وإن شاء أعرض اه
ع ش قوله ( لما سيذكر الخ ) تعليل للتفسير قوله ( إلا بالقسمة واختيار التملك ) أي على القولين في ذلك اه
رشيدي قوله ( حصته منه ) أي من المحوز اه
ع ش قوله ( بقاء سهمه ) أي الفرس وقوله للمتبوع متعلق للبقاء قوله ( ومرضه ) أي المقاتل اه
ع ش قوله ( والجنون الخ ) فلو جن بعد انقضاء القتال ولو قبل الحيازة استحق سهمه من الجميع أو في أثنائه وقبل حيازة شيء فلا شيء له أو بعد حيازة شيء استحق مما حيز قبل جنونه لا بعده فلا يستحق منه شيئا هذا مقتضى تشبيهه بالموت وهو واضح إلا في الثالثة بالنسبة لما حيز بعد جنونه فإن عدم استحقاقه منه مطلقا باطل قطعا فيما يظهر وإنما يتردد النظر في أنه هل يرضخ له أو يسهم أخذا مما يأتي في ذي رضخ زال نقصه في أثناء القتال فإنه يسهم له مما حيز قبل زوال نقصه فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( والإغماء كالموت ) خلافا للمغني عبارته وفي المغمى عليه وجهان أوجههما أنه يسهم له لأنه نوع من المرض اه
عبارة سم قوله والإغماء كالموت أي إلا في قوله فحقه لوارثه كما هو معلوم اه
وعبارة ع ش قوله والإغماء الخ وينبغي أن محله إذا لم ينشأ الإغماء من القتال وإلا فهو من المرض اه
قوله ( إجارة عين ) أي إن قيدت بمدة أخذا مما يأتي اه
رشيدي عبارة المغني والأظهر أن الأجير الذي وردت الإجارة على عينه مدة معينة لا لجهاد بل لسياسة الخ أما من وردت الإجارة على ذمته أو بغير مدة فيعطى وإن لم يقاتل اه
قوله ( أما أجير الذمة ) أي أو بغير مدة اه
نهاية قوله ( أو نوى القتال ) لم يذكر هذا في أجير العين اه
سم لكنه سيذكر ما يدل على أنه لا فرق قوله ( لا سهم له الخ ) هل له السلب الظاهر لا اه
سم وقال ع ش ما نصه قال سم على حج هل له السلب أم لا فيه نظر اه
سم أقول والأقرب الأول أخذا من عموم حديث من قتل قتيلا فله سلبه اه
وتقدم عن المغني في مبحث السلب ما يفيد أنه لا سلب له وفاقا لما استظهره سم راجعه قوله ( لبطلان الإجارة الخ ) لأنه بحضور الصف تعين عليه نهاية ومغني قوله ( معها ) أي التجارة اه
ع ش قوله ( كما تقرر ) كأنه إشارة إلى قوله في أجير الذمة أو نوى القتال وهذا يدل على أن من حضر بنية التجارة ونية القتال يستحق وإن لم يقاتل وأظهر من هذا دلالة على ذلك قوله الآتي والتاجر والمحترف إذا
____________________
(7/146)
لم يقاتلا ولا نويا القتال اه
سم أقول بل إشارة إلى قوله كتاجر نوى القتال قوله ( وإن غصب الخ ) إلى قوله وقضية ما تقرر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى ولو غزى قوله ( لكن من غير حاضر الخ ) عبارة المغني ولو استعار فرسا أو استأجره أو غصبه ولم يحضر المالك الوقعة أو حضر وله فرس غيره أسهم له لا للمالك لأنه الذي أحضره وشهد به الوقعة أما إذا كان المالك حاضرا ولا فرس معه وعلم بفرسه أو ضاع فرسه الذي يريد القتال عليه فإنه يستحق سهمه وإن كان معه فرس فلا يستحق سهم المغصوب ولا الضائع لما سيأتي أنه لا يعطى إلا لفرس واحد اه
قوله ( فلذيه ) أي لمالك الفرس اه
ع ش قوله ( فلذيه ) ما نصه ظاهره وإن لم يتمكن من أخذه من الغاصب اه سم
قوله ( متهيئا لذلك ) خرج بذلك ما صحبه للحمل عليه فلا شيء له بسببه لأنه ليس معدا للقتال وإن احتيج إليه في حمل الأثقال اه
ع ش قوله ( أو في سفينة ) أو في حصن اه
مغني قوله ( إن لها ) أي للفرس الرضخ ويقسم بينهما اه
ع ش قوله ( كما لإغناء الخ ) أي كفرس لإغناء الخ قوله ( نحو صبيان الخ ) من النحو المجانين اه
ع ش قوله ( قسم بينهم الخ ) ويتبعهم صغار السبي في الإسلام اه
مغني
قوله ( وقضية ما تقرر ) أي قوله وإلا فلهم الرضخ الخ قوله ( قول الروضة الخ ) أي والمغني قوله ( فتعبيره ) أي الروضة قوله ( للتمثيل الخ ) أي فمثلهم ذميون معهم مسلم قوله ( في النهاية ) وقوله لم يرجح الخ وقوله فيما غنمه الخ كل منها نعت لوجهين قوله ( أنه يخمس الخ ) خبر أن الأصح الخ قوله ( كبرذون ) إلى قوله وأعلاها في النهاية والمغني إلا قوله ففي القاموس إلى وذلك قوله ( ويطلق ) أي الهجين قوله ( وعربي ) عطف على اللئيم وقوله ومقرف كقوله وهجين عطف على برذون قوله ( أيضا ) أي الهجين قوله ( أي أمه الخ ) من كلام القاموس وتفسير لما يداني الخ قوله ( وتفاوتهما فيه كتفاوت الخ ) مبتدأ وخبر قول المتن ( لا لبعير الخ ) والحيوان المتولد بين ما يرضخ وما يسهم له حكم ما يرضخ له نهاية ومغني اه
قول المتن ( وغيره ) ومن الغير ما لو ركب طائرا وقاتل عليه وبقي ما لو حمل آدمي آدميا وقاتل عليه هل يسهم لهما بأن يعطى كل سهم راجل أو للمقاتل ويرضخ للحامل فيه نظر والأقرب الأول اه
ع ش قوله ( إذ لا يصلح ) أي غير الخيل قوله ( لها ) أي البعير وغيره والتأنيث باعتبار معنى الغير قوله ( بها ) أي برضخها على حذف المضاف قوله ( قيل إلا الهجين الخ ) اعتمده الشهاب الرملي والنهاية والمغني قوله ( فيقدم ) أي الهجين منه قوله ( البعير لا نفع فيه الخ ) قد يغني عنه قول المصنف الآتي وما لا غناء فيه قوله ( لا نفع فيه ) إلى قول المتن فلهم الرضخ في النهاية قول المتن ( أعجف ) ولو أحضر أعجف فصح فإن كان حال حضور الوقعة صحيحا أسهم له وإلا فلا كما بحثه بعض المتأخرين نهاية ومغني وينبغي أو في أثنائها وقد يشمله قوله حال حضور الوقعة اه سم
قوله ( أي مهزول ) إلى قول المتن فلهم الرضخ
____________________
(7/147)
في المعنى إلا قوله ولا نويا القتال قوله ( أي مهزول ) أي هزالا يمنع النفع كما هو ظاهر وإلا فقد يكون المهزول أنفع من كثير من السمان كما لا يخفى اه
سم
قوله ( وألحق به الأذرعي الحرون الخ ) ولو كان شديدا قويا لأنه لا يكر ولا يفر عند الحاجة بل قد يهلك راكبه اه
نهاية زاد المغني وهو حسن اه
قوله ( فيعطى له ) ظاهره ولو هرما لا نفع فيه بوجه من الوجوه وقد يوجه بأن فيه تكثيرا للسواد وقد يشكل عليه ما يأتي في نحو العبد والصبي أنه إنما يرضخ له حيث كان فيه نفع اه
سيد عمر قوله ( إذ لا يدخل الخ ) يتأمل تطبيقه على مدلوله اه
سيد عمر أقول لعله مبني على إرجاعه لقول الشارح أي ما لم يعلم الخ وأما إذا رجع إلى قول المتن ولا يعطي لفرس الخ كما هو صريح صنيع المغني فتطبيقه ظاهر عبارة ع ش قوله إذ لا يدخل الخ أي لا يليق بالأمير أن يدخل الخ لأنه يأثم بذلك اه
قوله ( مما مر الخ ) أي في شرح فالمذهب أنه لا شيء له قول المتن ( والذمي ) أي والذمية اه
مغني قوله ( بشرطهم الآتي ) عبارة النهاية والمغني إن جازت الاستعانة بهم وأذن الإمام لهم اه
قوله ( ولم يكن للمسلم الخ ) خلافا للشهاب الرملي والنهاية والمغني حيث اعتمدوا أن المسلم يستحق الرضخ وإن استحق السلب خلافا لابن الرفعة لاختلاف السبب قوله ( وجوبا ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى المتن والذي يتجه فيه الخ والأوجه كما قال شيخي الأول اه
مغني أي قول الأذرعي أنه كالقن قوله ( فيكون الرضخ بينه الخ ) هذا الصنيع يقتضي أنه لو كانت مهايأة وحضر في نوبة سيده قسم بينهما وهو بعيد خارج عن قياس النظائر فليراجع وليحرر اه
سيد عمر عبارة سم قوله فيكون الرضخ له هلا قال أو في نوبة سيده فلسيده اه
قوله ( بحسب تفاوت نفعهم ) فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الراجل والمرأة التي تداوي الجرحى أو تسقي العطاش على التي تحفظ الرحال بخلاف سهم الغنيمة فإنه يسوى فيه المقاتل وغيره لأنه منصوص عليه والرضخ بالاجتهاد مغني ونهاية قوله ( ولا يبلغ برضخ الخ ) عبارة النهاية والمغني لكن لا يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس كما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد اه
وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه ولا يخفى أن هذا الخلاف في الفارس باعتبار ما يستحقه له ولفرسه فيكون الأصح أنه لا بد أن ينقص مجموع ماله مع فرسه عن سهم راجل لا في الفارس وحده أي فيما له مع قطع النظر عن فرسه وعلى هذا فقول الشارح ويظهر في رضخ الفرس الخ المقتضى أن للفارس
____________________
(7/148)
رضخا لنفسه دون سهم الراجل ورضخا لفرسه دون سهمي الفرس فيه نظر أي نظر فليتأمل اه
سم قوله ( ومن ألحق به ) ومنه الحربي اه
سم قوله ( ولو بجعالة ) الظاهر أن مراده ولو كانت الأجرة بجعالة اه
سم قوله ( وإلا فلا شيء له ) ويجوز أن يبلغ بالأجرة سهم راجل نهاية ومغني قوله ( وإن زادت على سهم راجل ) لا يخفى ما في هذه الغاية قوله ( وجازت الخ ) عطف على قوله زادت الخ قول المتن ( وبإذن الإمام ) ولا أثر لإذن الآحاد ولو غزت طائفة ولا أمير فيهم من جهة الإمام فحكموا في القسمة واحدا أهلا صحت وإلا فلا نهاية ومغني قوله ( وباختياره ) كقول المتن وبإذن الإمام عطف على قوله بلا أجرة قوله ( فإن أكرهه الخ ) أي ولا يصدق في دعوى ذلك إلا ببينة اه
ع ش قوله ( ولو زال الخ ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو كان راجلا في الابتداء ثم صار فارسا في الأثناء ولو قبل الانقضاء بيسير فيعطى سهم فارس اه
ع ش قوله ( بنحو إسلام الخ ) كإفاقة مجنون ووضوح ذكورة مغني
= كتاب قسم الصدقات = قوله ( أي الزكوات ) إلى قول المتن الفقير في المغني إلا قوله مخالفا إلى تأسيا وقوله وبواو الجمع إلى وذكر وإلى قول المتن ولا يمنع في النهاية إلا قوله وبواو الجمع إلى وذكر قوله ( ولشمولها ) متعلق بقوله الآتي ذكره قوله ( وضعا ) أي لا إرادة لما مر آنفا من تفسيرها بالزكوات قوله ( ورتبهم الخ ) عطف على قوله وجمعها الخ قوله ( لتقدمه ) علة للابتداء وقوله لكونه علة للتقدم وقوله تأسيا علة لرتبهم اه
سم قوله ( وبفي الظرفية الخ ) كقوله الآتي وبواو الجمع الخ عطف على قوله بلام الملك الخ قوله ( وبواو الجمع ) أي العاطفة اه
سم قوله ( ليفيد اشتراكهم ) الأنسب الأخصر إلى اشتراكهم قوله ( هذا ) أي كتاب قسم الصدقات قوله ( كسابقيه ) أي الفيء والغنيمة قوله ( وأقلهم ) عطف على أكثر الخ اه
سم قوله ( قيل هذا الخ ) وافقه المغني عبارته ولو ذكر المصنف الآية ثم ذكر ما اقتضت إلا آية استحقاقهم لارتبط كلامه بعضه ببعض كما فعل في المحرر اه
قوله ( ما يحتاج إليه فيه ) أي كان يقال كتاب قسم الصدقات وهي الزكوات ويجب قسمها على الفقراء الخ ما في الآية ثم يقول فالفقير من لا مال الخ اه
ع ش قوله ( ما يأتي الخ ) عبارة النهاية فما يأتي من الخ يخرجه عن كونه مفلتا إذ دلالة السياق الخ اه
قول المتن ( يقع موقعا الخ ) ولا فرق بين أن يملك نصابا من المال
____________________
(7/149)
أو لا فقد لا يقع النصاب موقعا من كفايته اه
مغني قوله ( جميعهما ) إلى قوله ونزاع الرافعي في المغني إلى قوله وفي الحج إلى أن وجد قوله ( أو مجموعهما ) أي الجملة اه
ع ش قوله ( على ما يليق الخ ) راجع إلى قوله من مطعم الخ قوله ( من غير إسراف ) المراد به هنا أن يتجاوز الحد به في الصرف على ما يليق بحاله وإن كان في المطاعم والملابس النفيسة وليس المراد به ما يكون سببا للحجر على السفيه اه
ع ش
قوله ( واعترض الخ ) أي قول القاضي اه
كردي عبارة النهاية والمغني والقاضي إلا أربعة وهو الأوجه وإن اعترض قوله ( وفيمن تلزمه الخ ) معطوف على ما عطف عليه قوله وفي الحج أي فلا يلزمه نفقة فرعه الكسوب وإن لم يكتسب وقوله بخلافه في الأصل أي فيلزم فرعه إنفاقه وإن كان هو مكتسبا ولم يكتسب سم و ع ش ورشيدي قوله ( إن وجد الخ ) راجع إلى قوله وهو كذلك الخ قوله ( وإن ذا المال الخ ) عطف على قوله أن الكسوب الخ قوله ( قدره ) أي دين قدر المال زاد المغني أو أكثر منه اه
قوله ( أو أقل الخ ) هذا معلوم مما قبله بالأولى قوله ( لا يخرجه الخ ) لعل التقييد به لكونه محل التوهم والضمير المستتر راجع إلى الزائد على القدر الأقل لا إلى القدر الأقل فتدبر قوله ( غير فقير أيضا ) أي هنا وكذا في نفقة القريب وزكاة الفطر على المعتمد فيهما كما يأتي اه
ع ش قوله ( ينبغي الخ ) ضعيف اه
ع ش قوله ( أن لا يعتبر ) أي المال المذكور وقوله كما منع أي الدين قوله ( بأن في منعه الخ ) عبارة النهاية بأن المعتمد عدم منعه للفطرة وعلى المنع الخ قوله ( فوجوب الزكاة ) أي زكاة الفطر قوله ( بناء على ما يأتي الخ ) انظر مفهومه اه
سم قوله ( لزمه بيعه الخ ) شمل ما لو كان بيده عقار غلته لا تفي بنفقته وثمنه يكفي بتحصيل جامكية أو وظيفة يحصل منها ما يكفيه فيكلف ببيع العقار لذلك ولا يدفع له شيء من الزكاة اه
ع ش قوله ( وإن اعتاد السكن بالأجرة ) وفاقا للزيادي وخلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإن اعتاد السكن بالأجرة أو في المدرسة ومعه ثمن مسكن أو له مسكن خرج عن اسم الفقر بما معه كما بحثه السبكي اه
قال الرشيدي قوله أو له مسكن الخ فيه من الحرج ما لا يخفى على أن الذي نقله غيره عن السبكي إنما هو فيما إذا كان معه ثمن المسكن اه
عبارة السيد عمر قال السبكي فلو اعتاد السكن بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر خروجه عن اسم الفقر بثمن المسكن كذا في الأسنى والمغني والنهاية أقول ما ذكره في ساكن المدرسة واضح لكن ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يخش الإخراج منها كان تجري عادة النظار مثلا بإخراج المستحق من غير جنحة وإلا فيأتي فيه نظير ما ذكره الشارح في الزوجة المكفية بإسكان زوجها وكذا ما ذكره في ثمن المسكن إن فرض أنه لو اتجر به أو اشترى به ضيعة كان الريع كافيا لأجرة المسكن ولسائر المؤن أو لما يقع الموقع منها وإلا لو فرض أن المتحصل منه إنما يفي بالأجرة فقط فالقول بأنه حينئذ مخرج عن الفقر مشكل جدا وقد يؤخذ مما ذكرته الجميع بين كلام السبكي والمخالف له كالشارح ثم يبقى النظر في مسكنه المحتاج اللائق به لو كان بحيث لو بيع واتجر في ثمنه لكفاه الريع لأجرة مسكن لائق به ولما يخرجه عن حد
____________________
(7/150)
الفقر هل يكون الحكم كما مر أو لا محل تأمل والثاني أقرب إلى إطلاقهم وعليه فقد يفرق بأن فيما ذكر مفارقة للمألوف وفيه مشقة لا تحتمل عادة اه
سيد عمر أقول قوله من غير جنحة لعله ليس بقيد وقوله كالشارح فيه أن الشارح إنما خالف في المسكن لا في ثمنه كما يصرح به قوله الآتي وثمن ما ذكر الخ
قوله ( ويفرق بينه ) أي بين مسكن المكفية قوله ( بأنه ينظر فيه الخ ) قد يقال لم كان كذلك اه
سم قوله ( ولو للتجمل ) إلى قوله فإن كانت إحدى النسختين في المغني إلا قوله كتواريخ المحدثين إلى أو لطب وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله كتواريخ المحدثين وإشعار نحو اللغويين وقوله ومن تفصيل المصحف قوله ( إن لاقت الخ ) أي من حيث حسنها أو تعددها فيما يظهر اه
سيد عمر قوله ( أيضا ) أي كالمسن قوله ( من ذلك ) أي من قوله ولو للتجمل بها الخ قوله ( وقنه ) وقوله وكتبه وقوله وآلة محترف عطف على قول المتن مسكنه قوله ( ولو مرة في السنة ) الأولى ذكره عقب قوله ولو نادرا ثم يظهر أن الأولى تعبير بعضهم والثانية تعبير غيره والشارح جمع بينهما قوله ( لطلب ) أي وليس ثم من يعتني به اه
نهاية عبارة المغني ويبقى كتب طب يكتسب بها أو يعالج بها نفسه أو غيره والمعالج معدوم من البلد اه
وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروض ما نصه وبها تعلم ما في إطلاق الشارح اه
قوله ( أو وعظ لنفسه الخ ) وإن كان في البلد واعظ لأنه يتعظ من نفسه ما لا يتعظ به من غيره نهاية ومغني وروض قوله ( والمبسوط لغيره ) أي المدرس عطف على كلها لمدرس قوله ( فيبيع الموجز ) أي المختصر قوله ( كبيرة الحجم الخ ) كان المراد أن كبيرته هي الأصح وإلا فلا حاجة إليها اه
سم ولك أن تقول الحاجة إليها من حيث وضوح الخط غالبا في كبر الحجم وإن فرض تساويهما في الصحة نعم إن فرض أنها لا تتميز عن صغيرته بوجه اتجه تبقية الصغيرة فقط ثم يتردد النظر في الطالب لو احتاج لنقل نسخة إلى محل الدرس ليقرأ فيها على الشيخ أو ليراجعها حال المذاكرة فهل تبقيان له أيضا أو يفرق بعموم نفع المدرس بالنسبة إليه كل محتمل والقلب إلى الأولى أميل وإن كان الثاني لكلامهم أقرب اه
سيد عمر أقول قوله والقلب إليه أميل هذا هو الظاهر قوله ( وتعين عليه الجهاد ) قد يقال ما وجه اشتراط التعين هنا بخلافه في العلم مع أن كلا منهما فرض كفاية بل ربما يقتضي كلامهم في كتب العلم أنها تبقى ولو كان العلم مندوبا فليتأمل والفرق بين ما هنا وبين ما في المفلس واضح فإن ذاك حق آدمي فاحتيط له أكثر ثم رأيت كلام الشارح الآتي في الغارم يؤيد الفرق اه
سيد عمر قوله ( مع ما يتأتى الخ ) الأوضح من تفصيل المصحف وما يتأتى مجيئه هنا مما مر هناك عن السبكي وغيره بقيده قوله ( ومن تفصيل المصحف ) عبارته هناك ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادي لأنه يسهل مراجعة حفظته ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ له فيه ترك له انتهت اه سم
قوله ( أيام السنة ) الأولى في بعض أيام السنة قوله ( ولو مرة الخ ) كان الأولى زيادة واو العطف قوله ( على إعطاء السنة ) أي المرجوح وقوله صريح فيه أي في ذلك البناء قوله ( أو الحاضر ) إلى قول المتن
____________________
(7/151)
ولا يشترط في النهاية إلا قوله ويلحق إلى المتن قوله ( أو الحاضر وقد حيل الخ ) يدخل فيه مؤنة الزوجة المطيعة الثابتة على زوجها الموسر الممتنع من أدائها ولا تقدر الزوجة على التوصل عليها بنحو القاضي قول المتن ( والمؤجل ) قضية إطلاقه عدم الفرق بين أن يحل قبل مضي زمن مسافة القصر أم لا وهو كذلك لأن الدين لما كان معدوما لم يعتبر له زمن بل أعطى إلى حلوله وقدرته على خلاصه نهاية ومغني قوله ( في الأولى ) وهي ماله الغائب في مرحلتين قوله ( أو فيه شبهة قوية الخ ) قد يقال ينبغي أن يكون محله إذا سلم مال الزكاة منها أو كانت فيه أخف اه
سيد عمر
قوله ( وأفتى الغزالي بأن الخ ) وجرى عليه الأنوار اه
مغني قوله ( وكلامهم يشمله ) معتمد اه
ع ش قوله ( عند الحاجة ) أي والقدرة عليه وقوله أذهب لمروءته أي من التكسب بالنسخ والخياطة ونحوهما في منزلة اه
مغني قوله ( إرشاده للأكمل الخ ) لك أن تقول إن فرض أن الكسب يخل بمروءته فأنى يكون أكمل بل لا كمال فيه حينئذ بالكلية وقد اختلف أصحابنا في تعاطي خادم المروءة هل هو حرام أو مكروه على أوجه أوجهها أنه إذا كان متحملا للشهادة حرم لأن فيه إسقاط حق الغير وإلا كره كما سيأتي في كلامه وإن فرض أنه لا يخل فهو متعين لا أكمل إذ لا يسوغ الصرف له حينئذ من الزكاة فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( من الكسب ) بيان للأكمل قوله ( فالأوجه الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( الأول ) أي ما في الفتاوى قوله ( حيث أخل الخ ) أي كما قيد به فيما مر وكان ينبغي الاقتصار عليه اه
رشيدي قوله ( بحفظ قرآن ) أو تعلمه أو تعليمه اه
مغني قوله ( علم الباطن ) أي العلم الذى يبحث عن أحوال الباطن أي عن الخصال الرديئة والحميدة للنفس وهو التصوف اه
كردي قوله ( أو آلة الخ ) عطف على علم شرعي قوله ( وأمكن عادة الخ ) ومن ذلك أن تصير فيه قوة بحيث إذا راجع الكلام فهم كل مسائله أو بعضها اه
ع ش عبارة الكردي بأن كان ذلك المشتغل نجيبا أي كريما يرجى نفع الناس به اه
وعبارة السيد عمر وإلا فنفعه حينئذ قاصر إذ لا فائدة في الاشتغال به إلا حصول الثواب له فيكون كنوافل العبادات اه
قوله ( تحصيله فيه ) أي تحصيل المشتغل في ذلك العلم اه
رشيدي قوله ( وقوله الخ ) أي الآتي آنفا قوله ( الآتية ) أي بقوله لأن نفعه الخ قوله ( فلا يعطى شيئا ) إلى المتن في المغني قوله ( وانعقد نذره ) أي بأن كان الصوم لا يضره اه
ع ش
قوله ( أي الفقير ) إلى قول المتن والمسكين في النهاية قوله ( بالعاهة ) أي الآفة قوله ( ولظاهر الأخبار ) لعل الأولى لإغناء ما بعده عنه إسقاطه كما فعل المغني قول المتن ( والمكفي بنفقة قريب أو زوج الخ ) محل الخلاف إذا كان يمكنه الأخذ من القريب والزوج ولو في عدة الطلاق الرجعي أو البائن وهي حامل كما قاله الماوردي وإلا فيجوز الأخذ بلا خلاف وخرج بذلك المكفى بنفقة متبرع فيجوز له الأخذ اه
مغني قوله ( وللمنفق ) أي قريبا أو زوجا قوله ( نعم الخ ) هو استدراك على قوله وللمنفق وغيره الخ اه
رشيدي قوله ( قريبه ) أي بخلاف زوجته كما صرحوا به ويؤخذ الفرق من قوله لأنه بذلك الخ إذ الزوجة لا تسقط نفقتها بذلك لوجوبها
____________________
(7/152)
مع الغناء اه
سم قوله ( ما يغنيه الخ ) يقتضي أن له أن يعطيه منه ما لا يغنيه وقوله لأنه الخ يقتضي خلافه لأن فيما ذكر إسقاطا لبعض النفقة عن نفسه إذ لا يجب عليه حينئذ إلا تمام الكفاية فليتأمل اه
سيد عمر ولك أن تقول أن المعنى ما يغنيه عنه كلا أو بعضا قوله ( ولا ابن السبيل ) عطف على المؤلفة اه
سم عبارة الكردي أي ولا يعطي المنفق قريبه من سهم ابن السبيل إلا الخ اه
وعبارة السيد عمر مقتضى السياق تخصيصه بالقريب والحكم في الزوجة كذلك لكن محله إن سافرت بإذنه ولم يكن معها اه
وسيأتي عن المغني ما يوافقه لكن بقيد قوله ( وبأحدهما ) أي الفقر والمسكنة عطف على قوله بغير الفقر الخ اه
سم أي وقوله الآتي الأخذ بصيغة الفاعل نعت لنحو قن عبارة الكردي أي وللمنفق الصرف إلى منفقه بواحد من الفقر والمسكنة اه
قوله ( بالنسبة لكفاية نحو قن الخ ) قال في شرح العباب وبحث ابن الرفعة أن الابن لو كان له عيال جاز أن يعطيه أبوه من سهم المساكين ما يصرفه عليهم لأن نفقتهم لا تلزم الأب اه
سم قوله ( ممن لا يلزم الخ ) بيان لنحو القن وضمير إنفاقه راجع إلى من قوله ( لم تعط الخ ) محله فيمن أثمت به بخلاف المعذورة بنحو صغر أو جنون فيجوز الصرف إليها اه
سم عن العباب وشرحه قوله ( ولو سقطت ) إلى قوله قيل في المغني قوله ( نفقتها ) أي الزوجة المقيمة اه
مغني وكذا في سم عن الروض والعباب وشرحهما قوله ( ومن ثم ) أي من أجل تلك العلة
قوله ( بلا إذن ) أي وحدها اه
سيد عمر عبارة المغني وفي سم عن الروض مثلها وإن سافرت وحدها بإذنه فإن وجبت نفقتها كأن سافرت لحاجته أعطيت من سهم ابن السبيل باقي كفايتها لحاجة السفر وإن لم تجب نفقتها كأن سافرت لحاجتها أعطيت كفايتها منه اه
قوله ( أو معه الخ ) أي الزوج سيد عمر ورشيدي عبارة الكردي أي أو سافرت مع الزوج ومنعها الزوج بأن قال لا تسافري معي فسافرت اه
قوله ( أعطيت الخ ) أي وإن كان المعطي هو الزوج كما هو ظاهر لعدم لزوم نفقتها له حينئذ اه
سم قوله ( من سهم الفقراء الخ ) لم يبين ما تعطاه فإن كانت تعطى كغيرها كفاية العمر الغالب أشكل لأنها إذا عادت وجبت نفقتها على الزوج ولا يبعد أنها تعطى كفايتها إلى عودها ووجوب نفقتها سم على حج اه
ع ش قوله ( حيث لم تقدر الخ ) قضيته أنها لو قدرت عليه لم تعط اه
سم عن شرح
____________________
(7/153)
الروض قوله ( لعذرها ) وعدم اشتراط عدم المعصية في الأخذ من ذلك السهم سم ومغني
قوله ( قيل الخ ) نقله المغني عن السبكي وأقره قوله ( لأن القريب الخ ) أي المكفى بنفقة قريبه قوله ( لكونه في مغني القادر الخ ) قد يقال هذا يقتضي أنه غير فقير لأنه يعتبر فيه عدم القدرة على الكسب وما في معنى القدرة عليه له حكمها اه
سم قوله ( فغنية قطعا ) أي فيخالف حكاية الخلاف اه
سم قوله ( بل الوجه ما سلكه الخ ) ليس فيه تعريض لرد قول المعترض وأما المكفية الخ فإن كان لتسليمه فهو كاف لإتمام قوله إن قول أصله أصوب فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( لأن صنيع أصله يوهم الخ ) يتأمل ذلك سم ورشيدي قوله ( لأن قدرة بعضه ) الأولى قريبة قوله ( فيه ) لا حاجة إليه قوله ( في زوج الخ ) أي أو قريب قوله ( أما معسر الخ ) صريح في أن من أعسر زوجها بنفقتها تأخذ من الزكاة وإن كانت متمكنة من الفسخ اه
رشيدي قوله ( فتأخذ الخ ) أي ولو من الزوج قوله ( ولو منه الخ ) وفي العباب ويعطي الرجل زوجته من زكاته لنفسها إن لم تكفها نفقته ولمن يلزمها مؤنته اه
سم قوله ( وإن الغائب زوجها ) أي أو قريبه ومثل الغائب الحاضر الممتنع عدوانا ولم تقدر الزوجة مثلا على التوصل إلى حقها منه بنحو القاضي قوله ( أو غاب ) ويظهر أنه لو عاد كان للزوجة مطالبته بنفقتها بخلاف القريب فإن نفقته إنما تستقر في الذمة باقتراض القاضي بخلافها اه
سيد عمر أقول وفيما استظهره وقفة قوله ( والمعتدة ) إلى قوله وإن أنفقها في المغني قوله ( حلال ) إلى قوله ورد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يقال الخ قوله ( أو كسب حلال ) أي وليس فيه شبهة قوية أخذا مما مر في الفقير اه
ع ش قوله ( فيجد ثمانية الخ ) عبارة المغني ولا يجد إلا سبعة أو ثمانية اه
قوله ( أو سبعة ) أي بل أو خمسة أو ستة لما تقدم من أن من يملك أربعة فقير على الأوجه اه
ع ش
قوله ( كفاية العمر الغالب ) أي بالنسبة للآخذ نفسه أما ممونه فلا حاجة إلى تقدير ذلك فيه بل يلاحظ فيه كفاية ما يحتاجه الآن من زوجة وعبد ودابة مثلا بتقدير بقائها أو بدلها لو عدمت بقية عمره الغالب اه
ع ش
قوله ( لأن من معه مال الخ ) هذا هو الجواب وحاصله أنه ليس المراد من كون المال يكفيه العمر الغالب أنه يكفيه عينه يصرفها كما بنى عليه المعترض اعتراضه بل المراد أنه يكفيه ربحه اه
رشيدي قوله ( مما تقرر ) أي من تعريفي الفقير والمسكين قوله ( أن الفقير أسوأ حالا من المسكين ) واحتجوا له بقوله تعالى { أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا } الكهف 79 حيث سمى مالكيها مساكين فدل على أن المسكين من يملك ما مر نهاية ومغني قوله ( لأنهما ) أي الفقر والغنى تعاوراه أي تعاقبا عليه صلى الله عليه وسلم وكان خاتمة أمره أي صلى الله عليه وسلم اه
كردي قوله ( وإنما الذي يرد عليه ) أي على أبي حنيفة اه
كردي قوله
____________________
(7/154)
( مثل ما قلناه ) أي من أن الفقير أسوأ حالا من المسكين اه
سم زاد الكردي ووجه الرد عليه أنه لما كان قوله مخالفا لكثير من أهل اللغة كان مردودا اه
قوله ( المستحق ) إلى قول المتن والمؤلفة في النهاية قوله ( ما وصل الخ ) عبارة المغني يكتب ما أعطوه أرباب الصدقة من المال ويكتب لهم براءة بالأداء وما يدفع للمستحقين اه
قوله ( وحاسب ) إلى قوله وبحث في المغني قوله ( أو السهمان ) عطف على الأموال قوله ( وعريف ) قال في الأسنى والعريف هو الذي يعرف أرباب الاستحقاق وهو كالنقيب للقبيلة اه
وقوله وهو الخ لعله إشارة إلى أن النقيب هو المنصوب على أرباب الأموال كما أن العريف هو المنصوب على أرباب الاستحقاق اه
سيد عمر قوله ( ومشد ) هو الذي ينظر في مصالح المحل اه
ع ش وفيه وقفة ظاهرة عبارة المغني وجندي وهو المشد على الزكاة إن احتيج إليه اه
وهي ظاهرة قوله ( يميز الخ ) راجع لكيال وما عطف عليه قوله ( بذلك ) أي بأمر الزكاة من قبضها أو صرفها قوله ( بل يرزقهما الإمام الخ ) أي إذا لم يتطوعا بالعمل اه
مغني قوله ( متكلما ) عبارة المغني ناظرا اه
قوله ( وبحث الخ ) عبارة النهاية والأوجه جواز الخ اه
قوله ( أخذه ) أي القاضي اه
سم عبارة ع ش أي من ذكر من القاضي والوالي اه
قوله ( إذا إدان ) بكسر الهمزة وتشديد الدال أصله تداين عبارة النهاية استدان اه
قوله ( ومن سهم الغازي الخ ) أي إذا كان غازيا وقوله ومن سهم المؤلف الخ أي إذا كان مؤلفا اه
كردي
قوله ( لأن هذا ) أي ضعيف النية اه
كردي قوله ( لا يصح توليته ) محل تأمل اه
سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي شمل ولايته أمر الزكاة أم لا قول المتن ( والمؤلفة ) ظاهره أنهم يعطون ولو مع الغني سم على المنهج اه
ع ش قول المتن ( ونيته ضعيفة ) ويقبل قوله في ضعف النية بلا يمين اه
مغني قوله ( في أهل الإسلام ) إلى قول المتن والرقاب في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ومن المؤلفة قوله ( ليتقوى إيمانه ) ما ضابط مرتبة التقوى التي بالوصول إليها يسقط الإعطاء من هذا السهم وقد يقال قوي الإسلام هو الذي لا يخشى عليه الردة ولو على احتمال بخلاف غيره فضعيفه اه
سيد عمر قوله ( ليتقوى إيمانه ) أي ويألف المسلمين اه
مغني قوله ( عن التألف ) لعل الأنسب التأليف كما في المغني قوله ( على أنها الخ ) لا يخفى ما فيه فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( لقول من قال الخ ) ويجوز أن يكون مراد هذا القائل أنهم كانوا يعطون في أول الإسلام ثم لما أعز الله الإسلام استغنى عنه فلا يرد عليه شيء مما ذكر فتأمله اه
سيد عمر قوله ( إن مؤلفة الكفار ) وهم من يرجى إسلامهم ومن يخشى شرفهم اه
مغني قوله ( قطعا ) للإجماع اه
مغني قوله ( على الأصح ) عبارة المغني على الأظهر اه
قوله ( وبهذا ) أي قوله وعندنا الخ قوله ( وإرادة الإجماع الخ ) يقتضي أنها صحيحة لكنها بعيدة ومقتضى ما نقله عن المجموع أنها لا تصح فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( ومن المؤلفة ) إلى قوله وحذفهما في المغني قوله ( أيضا ) أي كالصنفين المذكورين قوله ( من يقاتل الخ ) ثم قوله ومن يقاتل الخ يشترط في هذين الذكورة
____________________
(7/155)
وهو محمل ما في الروضة آخر الباب م ر اه
سم قوله ( لأن الأول في معنى العامل الخ ) وجيه لو كان الأول يعطى من سهم العامل والثاني من سهم الغازي وليس كذلك اه
سيد عمر عبارة ع ش جعلهما في معنى من ذكر يقتضي أن المقاتل والمخوف مانعي الزكاة يعطيان من سهم العامل وأن من يقاتل من يليه من الكفار يعطى من سهم الغزاة وليس ذلك مرادا وإنما يعطون من سهم المؤلفة اه
قوله ( بما قالوه ) أي الجمع المتأخرون قوله ( أو المالك ) أي حيث قلنا به وعليه فلا مناقضة اه
ع ش قوله ( في الأخيرين ) أي اللذين في الشارح وقوله الآتي بخلاف الأوليين أي اللذين في المتن قوله ( متجه ) أي ومع ذلك المعتمد ما تقدم أن الإعطاء لا يختص به اه
ع ش قوله ( فيه نظر الخ ) عبارة النهاية مفرع على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام اه
قوله ( بالنسبة للأولين أيضا ) أي كاشتراط دخل الإمام فيهما المشار إليه بقول الشارح بخلاف الأولين وبه يجاب عن توقف السيد عمر بما نصه ما موقع أيضا هنا اه
قوله ( وشرطهم ) إلى قوله أو عتق في المغني إلا قوله كما سيذكره إلى فإن عتق وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى ولا يعطى قوله ( صحة كتابتهم ) وكون الكتابة لجميع المكاتب كما يأتي اه
ع ش قوله ( فخرج الخ ) عبارة المغني أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يعطى لأنها غير لازمة من جهة السيد اه
قوله ( فإن عتق ) أي المكاتب بدليل قوله الآتي ومنه كما مر مكاتب الخ اه
سم قوله ( وأن لا يكون الخ ) عطف على قوله صحة كتابتهم قوله ( وإن قدروا على الكسب ) وإنما لم يعط الفقير والمسكين القادران على ذلك كما مر لأن حاجتهما تتحقق يوما بيوم والكسوب يحصل كل يوم كفايته ولا يمكن تحصيل كفاية الدين إلا بالتدريج غالبا نهاية ومغني قوله ( لا حلول الدين ) أي فلا يشترط قوله ( وبه فارق الغارم ) أي حيث اشترط حلول دينه اه
سم قوله ( لم يعط ) لئلا يأخذ ببعضه الرقيق من سهم المكاتبين ويؤخذ من ذلك أنه لو كان بعضه مكاتبا وبعضه حرا أنه يعطى اه
مغني قوله ( ولا يعطي مكاتبه الخ ) لعود الفائدة إليه فإن قيل لرب الدين أن يعطي غريمه من زكاته فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن المكاتب ملك لسيده فكأنه أعطى مملوكه بخلاف الغارم مغني ونهاية قوله ( يسترد الخ ) أي ما أخذه من زكاة غير سيده اه
رشيدي عبارة المغني ولو عجز المكاتب نفسه استرد منه ما أخذه إن كان باقيا وتعلق بدله بذمته إن كان تالفا لحصول المال عنده برضا مستحقيه فلو قبضه السيد رده إن كان باقيا وغرم بدله إن كان تالفا ولو ملكه السيد شخصا لم يسترد منه بل يغرمه السيد اه
قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله ويسترد الخ وقوله ما أتلفه أي مما أخذه من غير سيده
قوله ( بغير المعطى ) متعلق بالعتق اه
سم قوله ( من إنفاقه ) أي إنفاق المكاتب المعطي قوله ( المدين ) إلى قوله كذا أطلقه شارح في النهاية إلا قوله مع جهل الدائن بحاله قول المتن ( إن استدان لنفسه الخ ) ومثله من لزمه الدين بغير اختياره كما لو وقع على شيء فأتلفه اه
مغني قوله
____________________
(7/156)
( وإن صرفه ) إلى قوله أي حالا في المغني إلا قوله أي بل إلى المتن وقوله وهو مشكل إلى وكان أتلف قوله ( إذا علم الخ ) متعلق بأعطي وقوله أولا أي في حالة الاستدانة متعلق بقصده قول المتن ( أو لمعصية فلا ) ليس في النسخ التي شرح عليها المحقق المحلي وصاحبا المغني والنهاية ولهذا قال المغني واستدراكه لما يفهمه عموم مفهوم الشرط من قوله إن استدان في غير معصية فإنه يفهم أن المستدين لمعصية لا يعطى مطلقا ولهذا نقل في الروضة عن المحرر الجزم بأنه لا يعطى ومراده ما اقتضاه المفهوم اه
ولك أن تقول بناء على هذه النسخة المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به والغرض من الاستدراك بيانه لا الاعتراض وإن اقتضى ما نقل عن الروضة خلافه اه
سيد عمر قوله ( وقد صرفه الخ ) حال من فاعل استدان ويحتمل من ضمير ذمته قوله ( إلا أن يحمل الخ ) مقتضاه أن شراءه له حينئذ معصية وهو محل تأمل اه
سيد عمر وقد يجاب بأن المباشرة بالعقد الفاسد حرام والكافر مكلف بالفروع قوله ( أو يراد الخ ) فيه أنه ما فائدة قوله في ذمته والحال ما ذكر فليتأمل اه
سيد عمر وقد يقال إن معنى في ذمته بما استدانه
قوله ( وكان أتلف الخ ) لا يخفى ما في جعله مثالا للاستدانة عبارة المغني ومثله من لزمه الدين بإتلاف مال الخ وعبارة النهاية وتعبيره بالاستدانة جرى على الغالب فلو أتلف مال الخ وهما ظاهران قوله ( أو أسرف في النفقة ) أي وقد استدان بهذا القصد كما هو ظاهر اه
سيد عمر قوله ( أي حالا ) هل المراد حال الاستدانة أو حال الصرف والذي يظهر أن كلا منهما معتبر بالنسبة لما أضيف له فيعتبر لحل الاستدانة رجاء الوفاء عندها ولحل الصرف رجاؤه عنده ثم يبقى النظر فيما لو جهل الدائن حاله وانتفى الرجاء حال الاستدانة هل يصح العقد مطلقا ولا يصح مطلقا أو يفصل بين الظاهر والباطن محل تأمل اه
سيد عمر أقول والقلب إلى الأول أميل لكن بشرط عدم ظن المدين جهل الدائن بحاله قوله ( لو أريد ) أي بالتمثيل بالإسراف في النفقة وقوله هذا أي الإسراف فيها باستدانة من غير رجاء الخ قوله ( لم يتقيد بالإسراف ) أي بل يكفي التمثيل بالإنفاق باستدانة الخ قوله ( الزائد على الضرورة ) هل المراد بالضرورة ما يسد الرمق أو ما يليق به عرفا محل تأمل وعلى كل فهل يتقيد الأخذ بما يحتاجه لمدة مخصوصة كيوم فيوم لأنه أمر سوغ للضرورة فيقدر بقدرها أو لا يتقيد لأنه قد لا يتيسر له أو يفصل بين ما يغلب على ظنه التحصيل أي وقت أراد وغيره محل تأمل كذلك اه
سيد عمر أقول والأقرب من كل من الترددين الشق الثاني قوله ( حالا ) ظرف ليعطى كردي أي يعطى بلا استبراء بمضي مدة يظهر فيها حاله مغني و سم قوله ( إن غلب ) إلى قوله ويظهر في المغني قوله ( السابق ) أي آنفا في شرح أعطى
قوله ( ويظهر أن العبرة في المعصية الخ ) قد يؤخذ منه أن العبرة فيما إذا اختلف عقيدة المعطي والآخذ بعقيدة الآخذ فيجوز لشافعي فقير مثلا مالك نصاب نقد أخذ زكاة الحنفي الجاهل بذلك فليراجع قوله ( لا غيره ) أي كالإمام والمالك قوله ( وإلا ) أي إن لم يعص بذلك قوله ( ويتعين حمله الخ ) يقتضي أنه لو استدانه لمعصية وصرفه في مباح أو لمباح وصرفه في معصية أنه لا يحبس وإن لم يتب وفي النفس منه شيء وقول الشارح المذكور لا يطالب الخ يجوز أن يكون مراده المطالبة الدنيوية فإنه إذا مات مفلسا سقط الدنيوي بالكلية اه
سيد عمر عبارة ع ش قوله لا يطالب به أي الآن اه
وعبارة الرشيدي قوله فهو غير محتاج الخ أي لأن مطالبة الدائن التي كنا نعطيه لدفعها قد اندفعت عنه بالموت فالمراد بالمطالبة في قوله لأنه لا يطالب به المطالبة الدنيوية كما يصرح بذلك كلام الدميري وليس المراد نفي المطالبة الأخروية وبه يندفع ما في التحفة مما هو مبني على أن المراد ذلك اه
قوله
____________________
(7/157)
( وعلى غير المستدين الخ ) عطف على قوله على أنه الخ لكن المحمول على ما مر قول الشارح المذكور لأنه لا يطالب به والمحمول على ما هنا قوله ولا يعطي غارم مات ولا وفاء معه قوله ( كبقية أقسام الغارم ) أي فتعطي كما يدل عليه قوله حملا الخ قال في العباب ولو مات الغارم لنفسه قبل استحقاقه لم يقض عنه منها أو للإصلاح قضي اه
قال في شرحه في الأول ومحله كما أفاده قوله تبعا لمن يأتي قبل استحقاقه إن لم يتعين للزكاة بالبلد قبل موته وإلا قضى عنه منها لاستحقاقه لها قبل موته مع بقاء حاجته وبه فارق نظيره في المكاتب والغازي وابن السبيل حيث ينقطع حقهم اه
وقوله أو للإصلاح قضي
قال في شرحه كما في المجموع عن ابن كج وقضيته أنه لا فرق بين موته قبل الحلول وبعده ولا بين انحصار المستحقين وعدمه ويوجه بأن فيه مصلحة عامة فجاز أن يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره انتهى اه
سم بحذف قوله ( بأن يكون بحيث الخ ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية قوله ( تمكن ) أي صار مسكينا اه
ع ش
قوله ( فيترك له مما معه الخ ) ولسم هنا سؤال وجواب أوردهما السيد عمر ثم بين أن السؤال ساقط من أصله فلا حاجة لتكلف الجواب عنه راجعه قوله ( أي الحال ) إلى قوله وواضح في النهاية إلا قوله من الآحاد قوله ( أي الحال ) يحتمل أنه تفسير لذات البين اه
سم أقول بل لا يحتمل غيره قوله ( في قتيل ) أي أو نحو طرف اه
مغني قوله ( أو مال الخ ) أي أو عرض قوله ( وإن عرف قاتله ) خلافا لما في الروض اه
سم أي والمغني قوله ( إن حل الدين الخ ) قد يقال الاستدانة بالقرض ولا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأنها قد تكون بأن يشتري في ذمته بثمن مؤجل ما يصرفه في تلك الجهة كإبل الدية سم على حج اه
ع ش قوله ( أيضا ) أي مثل ما استدانه لنفسه قوله ( على المعتمد ) وفاقا للمغني قوله ( ولو بنقد ) كذا في المغني قوله ( القاضي الخ ) نعت الحمل قوله ( لا فرق ) أي بين الغني بالنقد والغني بغيره من العقار والعرض قوله ( ومثله ) إلى قوله ورجحه بعضهم في المغني قوله ( الضامن لغيره ) أي لا لتسكين فتنة نهاية ومغني قوله
____________________
(7/158)
( فيعطى الخ ) فإن وفى أي الضامن ما على الأصيل بما قبضه من الزكاة فلا رجوع له على الأصيل وإن ضمن بإذنه وصرفه إلى الأصيل المعسر أولى لأن الضامن فرعه مغني ونهاية قوله ( وقد أعسرا ) أي الضامن والأصيل قوله ( وإن ضمن الخ ) غاية قوله ( أو أعسر هو وحده ) فإن أعسر الأصيل وحده أعطي دون الضامن وإن كانا موسرين لم يعط واحد منهما مغني ونهاية قوله ( ومنه ) أي الغارم قوله ( لنحو عمارة مسجد ) كبناء قنطرة وفك أسير اه
مغني قوله ( بمن استدان لنفسه ) أي فيعطى بشرط الحاجة قوله ( ورجحه جمع متأخرون ) واعتمده شيخنا الرملي اه
سم وكذا اعتمده المغني
قوله ( وواضح أن الكلام الخ ) لا يخفى أن في ارتباط هذا الكلام بسابقه خفاء أي خفاء ثم راجعت أصله رحمه الله فرأيت قبله مضروبا عليه ما صورته وجزم بعضهم بأنه لا يقضي منها دين ميت إلا ما استدانه للإصلاح وهو محتمل حملا على هذه المكرمة وواضح الخ ووجه الضرب إغناء قوله السابق ولا يعطي غارم مات الخ عنه فالذي يغلب على الظن والله أعلم أنه عند الضرب على ما هنا أغفل ما ذكره مع أن اللائق نقله إلى ما سبق فليتأمل وليحرر اه
سيد عمر قوله ( لا يتعين ) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية قوله ( الصرف فيما أخذ له ) أي لا يتعين صرف ما أخذ من الزكاة في العتق اه
كردي قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن والغارم قوله ( وكذا الغارم الخ ) والتسليم لما يستحقه المكاتب أو الغارم إلى السيد أو الغريم بإذن المكاتب أو الغارم أحوط وأفضل إلا أن يكون ما يستحقه أقل مما عليه وأراد أن يتجر فيه فلا يستحب تسليمه إلى من ذكر وتسليمه إليه بغير إذن المكاتب أو الغارم لا يقع عن زكاة لأنهما المستحقان ولكن يسقط عنهما قدر المصروف لأن من أدى عنه دينه بغير إذنه تبرأ ذمته اه
مغني قوله ( وابن السبيل ) وهذا لا ينافي قوله الآتي وشرطه الحاجة لأن الفرض أنه أعطي قبل الاكتساب اه
سم وهذا يجري أيضا في الغارم المستدين لمصلحة لنفسه
قوله ( إذا أرادوا لذلك ) أي الصرف في غير ما أخذوا له فليتأمل اه
سم قوله ( ويحتمل خلافه ) هذا هو الذي يظهر ويقتضيه كلامهم كما هو ظاهر عند المتتبع المتأمل اه
سيد عمر قول المتن ( غزاة ) أي ذكور اه
مغني قوله ( أي لا سهم ) إلى قوله فإن امتنعوا في النهاية إلا قوله على أن إلى المتن وقوله ومر إلى وإن عدم قوله ( المخالف ) نعت تفسير الخ وقوله له بالحج متعلق به أي بتفسير الخ وضمير له لابن السبيل قوله ( أجابوا الخ ) أي أكثر العلماء قوله ( بأنا لا نمنع الخ ) متعلق بقوله أجابوا قوله ( في سبيل الله في الآية ) أي في المراد به قوله ( وقوله الخ ) مبتدأ خبره قوله صريح الخ قوله ( بهم ) أي بطائفة سبيل الله وكان الأولى به أي بلفظ سبيل الله وقوله فيها أي الآية وقوله من ذكرناه أي الغزاة المتطوعة قوله ( ذلك الحديث ) أي الذي استدل به أحمد وغيره قوله ( جعل صدقة الخ ) أي وقفا قوله ( لمن يحج ) متعلق بإعطاء الخ
قوله ( ومر ) أي في قسم الفيء وقوله لهم أي للمتطوعة وقوله لأهله أي الفيء وهم المرتزقة قوله ( على ما مر ) أي في قسم الفيء قوله ( فيهم ) أي أهل الفيء وقوله عن الإمام وهو أنه إذا عجز سهمهم عن كفايتهم كمل لهم من سهم سبيل الله اه
سم قوله
____________________
(7/159)
( فإن عدم ) أي الفيء اه
سم قوله ( إليهم ) أي المرتزقة قوله ( فإن امتنعوا ) أي الأغنياء
قوله ( ولم يجبرهم ) أي الأغنياء الممتنعين وفي بعض النسخ ولم يجد غيرهم وعليه فقوله غيرهم أي غير أهل الفيء وهو بالنصب مفعول لم يجد وفاعله الإمام قوله ( وإنما لم يعط الآل الخ ) سيأتي ما يتعلق بذلك قوله ( منه ) أي الفيء وقوله منها أي الزكاة قوله ( مر ) أي عن الإمام قوله ( الشامل ) إلى قول المتن وشرط آخذ الزكاة في النهاية قوله ( والأنثى ) عبارة المغني وغيره اه
قوله ( من بلد الزكاة ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله وقدم إلى إطلاقه وقوله وأفرد إلى المتن وقوله ولو دون مسافة القصر وقدم أي المنشىء على المجتاز قوله ( لوقوع الخلاف الخ ) عبارة المغني وهو حقيقة في المجتاز مجاز في المنشىء وإعطاء الثاني بالإجماع والأول بالقياس عليه ولأن مريد السفر محتاج إلى أسبابه وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك اه
قوله ( به ) أي بمحل الزكاة قوله ( سمي ) أي المجتاز بذلك أي ابن السبيل قوله ( وأفرد ) أي ابن السبيل قوله ( من جهة الإعطاء الخ ) أي فهو على حذف مضاف أي شرط إعطائه اه
سم قوله ( بغيره ) أي في مكان آخر اه
مغني قوله ( وما مر ) أي في الفقير والمسكين اه
كردي أي إذا غاب مالهما قوله ( الشامل لسفر الطاعة ) إلى المتن في المغني إلا قوله لا فيه إلى قوله فإن مات قوله ( لسفر الطاعة ) كسفر حج وزيارة والمكروه كسفر منفرد والمباح كسفر تجارة اه
مغني قوله ( كسفر الهائم الخ ) عبارة المغني وألحق به الإمام السفر لا لقصد صحيح كسفر الهائم اه
وعبارة ع ش قوله كسفر الهائم الخ صريح في أن الهائم عاص بسفره وعبارة الشيخ في شرح منهجه وألحق به أي سفر المعصية سفر لا لغرض صحيح كسفر الهائم اه
قوله ( لأن الخ ) تعليل لقوله كسفر الهائم وقوله وذلك الخ راجع إلى اشتراط عدم المعصية قوله ( الحرية ) إلى قوله وبنو المطلب في المغني إلا قوله وحامل وقوله والمرتزقة وإلى قول المتن وكذا في النهاية إلا ما ذكر قوله ( ونحوهم ) كالوزان والجمال قوله ( نحو ساع ) وهو الذي يرسل إلى البلاد قوله ( لأنه لا أمانة الخ ) لا يقال مقتضى هذا التعليل امتناع ما سبق آنفا لأنا نقول ذاك مشمول بنظر العامل وإشرافه وتعهده بخلاف العامل فإنه مستقل اه
سيد عمر قوله ( لأنه لا أمانة الخ ) هذا لا يظهر بالنسبة للعبد قوله ( من ذلك ) أي قوله يجوز استئجار كافر وعبد الخ قوله ( لشيء مما ذكر ) شامل لما لو استؤجر لعمل عام كنحو سعاية اه
سيد عمر
قوله ( وبهذا ) أي بجواز استئجار ذوي القربى المار آنفا قوله ( وإن منعوا حقهم الخ ) قال ابن مطير في شرحه على المنهاج أي سواء أعطوا حقهم من خمس الخمس أم لا أما الأول فقطعا وأما الثاني فهو الذي عليه الأكثرون وجوز الإصطخري إعطاءهم واختاره الهروي ومحمد بن يحيى وأفتى به شرف الدين البارزي ولا بأس به بل في حديث للطبراني ما يشهد له أي بقوله أليس في خمس الخمس ما يكفيكم أي يغنيكم أي أنتم مستغنون بخمس الخمس فإذا عدم خمس الخمس زال الغنى فخمس الخمس علة لاستغنائهم وشرط لمنعهم فإذا زال الشرط انتفى المانع ويشبه أن يكون هذا هو المختار في هذا الزمن لمن كان منهم في اليمن لبعدهم عن محل الغنائم وقلة شفقة الملوك وأهل الثروة وشدة حاجتهم التي شاهدنا ولله أحكام تحدث بحدوث ما لم تكن في الصدر الأول والله أعلم اه
عبارة شيخنا قوله سواء منعوا الخ ونقل عن الإصطخري القول بجواز صرف
____________________
(7/160)
الزكاة إليهم عند منعهم من خمس الخمس أخذا من قوله في الحديث أن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم فإنه يؤخذ منه أن محل عدم إعطائهم من الزكاة عند أخذهم حقهم من خمس الخمس لكن الجمهور طردوا القول بالتحريم ولا بأس بتقليد الإصطخري في قوله الآن لاحتياجهم وكان شيخنا رحمه الله تعالى يميل إلى ذلك محبة فيهم نفعنا الله بهم اه
قوله ( وبنوا المطلب من الآل ) تكملة للدليل قوله ( كما مر ) أي في قسم الفيء
قوله ( كل واجب كالنذر الخ ) عبارة المغني وكذا يحرم عليهما الأخذ من المال المنذور صدقته كما اعتمده شيخي اه
قال السيد السمهودي في حاشية الروضة وفي فتاوى البغوي لو نذر التصدق بدينار مطلقا أو على الفقراء هل يجوز صرفه للعلوية قال فإن قلنا يحمل على أقل إيجاب الله تعالى لا يجوز كالزكاة والكفارة وإن قلنا يحمل على أقل ما يتقرب به إلى الله تعالى يجوز وهذه القاعدة مضطربة الفروع وأشار المصنف إلى أن الراجح فيها يختلف باختلاف المدرك فقد صححوا فيمن نذر إعتاق عبد أجزاء المعيب والكافر وهو منصوص الأم ورجحوا جوازا أكل الناذر من الشاة المعينة لنذر الأضحية والراجح عندي إلحاق ما نحن فيه به لأن المغني في تحريم الزكاة عليهم وما ألحق بها من الكفارات كون وضعها التطهير بخلاف النذر فإن ذلك ليس وضعه وإلا لامتنع على العلوي أخذ ما تذر به صاحبه لعلوي ولا قائل به انتهى
ولعله الأقرب إن شاء الله تعالى ويمكن أن يزاد بعد قوله فإن ذلك ليس وضعه بل وضعه التقرب المشعر برفعة المصروف إليهم المناسبة لعلو رتبتهم اه
سيد عمر قوله ( كل واجب الخ ) يدخل فيه ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي من أنه يحرم عليهم الأضحية الواجبة والجزاء الواجب من أضحية التطوع سم ونهاية قوله ( كالنذر ) اقتصر عليه المغني قوله ( ومنها ) أي الكفارة قوله ( بخلاف المتطوع ) أي فيحل لهم قوله ( الكل ) أي الواجب والمتطوع للخبر الصحيح إلى قوله وأفتى في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى أفتى المصنف قوله ( يمكن ذلك ) أي عدم المساواة قوله ( لأن أخذ الزكاة قد يكون شرفا الخ ) قد يقال ينافيه إطلاق قوله صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس وإعطاء الغازي لترغيبه في الجهاد لا لشرفه اه
سيد عمر قوله ( وأن لا يكون ممونا ) إلى قوله وإنما يظهر في المغني إلا قوله وأن لا يكون لهم سهم إلى أفتى المصنف وقوله نعم إلى وأفتى قوله ( وأن لا يكون ممونا الخ ) عطف على قول المتن وأن لا يكون هاشميا قوله ( على ما مر ) أي في الفقير
قوله ( وأن لا يكون محجورا عليه ) فيه أن الكلام في استحقاق الزكاة لا في قبضها قوله ( تاركا الخ ) حال من المستتر في بالغ اه
سيد عمر قوله ( إن علم ) أي ظن قوله ( مما تقرر ) أي في بيان شروط الآخذ اه
كردي قوله ( ولا عمى ) عطف على لفاسق قوله ( يوكلان ) أي الأعمى الآخذ والأعمى الدافع قوله ( وأفتى الخ ) عبارة المغني ولو كان لشخص أب قوي صحيح فقير لا تجب عليه نفقته هل يجوز أن يدفع إليه من زكاته من سهم الفقراء أو لا أفتى ابن يونس عماد الدين بالثاني وأخوه كمال الدين بالأول قال ابن شهبة وهو الظاهر إذ لا وجه للمنع اه
قوله ( وهو الظاهر ) أي الجواز وكذا الضمير في قوله الآتي وإنما يظهر قوله ( يلزمه الكسب ) أي ولا يجب نفقته على الابن قوله ( وهو الخ ) أي القول بلزوم الكسب ضعيف قوله ( والأصح وجوب نفقته الخ ) أي على الابن الغني وصور المغني المسألة كما مر آنفا بما إذا كان الابن فقيرا لا يلزمه نفقة الأب وعلى هذا فلا خلاف بين الإفتاءين
فصل في بيان مستند الإعطاء وقدر المعطى قوله ( في بيان مستند الإعطاء ) إلى قوله لما صح في النهاية
____________________
(7/161)
والمغني إلا قوله وبه يعلم إلى المتن قوله ( مستند الإعطاء ) عبارة المغني ما يقتضي صرف الزكاة لمستحقها اه
قوله ( وقدر المعطى ) أي وما يتبع ذلك من حكم الإعطاء نفسه اه
ع ش قوله ( ممن له ولاية الدفع ) أي من منصوب الإمام لتفرقتها ومن المالك المفرق بنفسه ووكيله في التفريق اه
مغني قوله ( وليس فيها ) أي الزكاة قوله ( لا يعمل بواحد منهما ) أي بل يعمل هنا بعلمه اه
سم خلافا لع ش عبارته قوله عمل بعلمه أي ما لم تعارضه بينة فإن عارضته عمل بها دون علمه لأن معها زيادة علم اه
قوله ( فإن ادعى فقرا الخ ) ومثل الزكاة فيما ذكر الوقف والوصية لهم نهاية أي فإذا ادعى أنه من الفقراء دفع له منه بلا يمين وإن كان جلدا قويا ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل صحة الحديث المذكور قوله ( يسن للإمام الخ ) يظهر أن منصوب الإمام ووكيل المالك كذلك اه
سيد عمر قوله ( يغنيه ) قد يقال الأولى ترك هذا القيد بناء على ما سيأتي من أن من له دون الكفاية يتمم له فليتأمل وتابعه في النهاية على هذا القيد ثم قال أما لو كان المال قدرا لا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته بلا بينة ولا يمين انتهى اه
سيد عمر قوله ( بينة رجلين ) إلى قوله سواء ادعى في النهاية والمغني قوله ( وإن لم يكونا الخ ) ولو بغير لفظ شهادة واستشهاد ودعوى عند قاض ويغني عن البينة الاستفاضة بين الناس كما يأتي كل ما ذكر قوله ( لأن الأصل بقاؤه إلخ ) تعليل للمتن وقوله لأن الأصل ثم الخ تعليل لقوله سواء الخ وقوله عدم الضمان أي فيصدق بلا بينة إن كان السبب ظاهرا وقوله عدم الاستحقاق أي فلا يصدق إلا ببينة مطلقا قوله ( سواء ادعى الخ ) والأوجه كما قاله المحب الطبري مجيء ما في الوديعة هنا نهاية ومغني قوله ( بخلاف ما مر الخ ) أي من التفرقة بين ما إذا ادعى التلف بسبب ظاهر أو خفي قوله ( يكلف بينة ) إلى التنبيه في النهاية والمغني
قوله ( ممن يمكن صرف الزكاة الخ ) أي بأن يكون من مستحقيها عبارة سم كأنه احتراز عن نحو الهاشمي والمطلبي والكافر اه
قوله ( وغيرهم يسألون الخ ) مبتدأ وخبر قوله ( دون شرف ) أي المار في المتن وقوله أو قتال أي المار بقسميه في الشارح قوله ( وتعذرها الخ ) الظاهر أن مراده به ما يشمل التعسر لما مر في الغارم أن لها اعتماد القرائن اه
سيد عمر قول المتن ( وغاز ) ومثله المؤلفة إذا قالوا نأخذ لندفع من خلفنا من الكفار أو نأتي بالزكاة من مانعيها اه
ع ش عبارة سم على قول الشارح كالنهاية المار آنفا أو قتال نصه ينبغي أن هذا في قتال وقع أما لو أراد الخروج لقتال مستقبل فينبغي أن يعطى بقوله كالغازي بل هو غاز مخصوص م ر اه
قوله ( بقسميه ) أي المنشىء والمجتاز قوله ( مطلقا ) أي قل أو كثر اه
ع ش قوله ( لتبين أنهما الخ ) قضية هذا التعليل أنهما لو أنفقا في الطريق أو
____________________
(7/162)
المقصد بزيادة على المعتاد استرد الزائد منهما لتبين أنهما أعطيا فوق حاجتهما اه
ع ش
قوله ( تنبيه مر ) أي في التنبيه اه
سم قوله ( إن لابن السبيل صرف ما أخذه الخ ) أي بعد اكتساب قدر ما أخذ لا قبله كما علم مما مر اه
سم قوله ( وقد يقال ينسب الخ ) قد يقال هذا هو المتجه وإن أوهم صنيعه ترجيح الاحتمال الأول لأن توجيهه بقوله لأنه لا يعرف الخ واضح المنع فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( بأن مضت ) إلى قوله وكذا يسترد في النهاية إلا قوله أي إن بقي إلى وكذا لو وإلى المتن في المغني إلا قوله أي إن بقي إلى وخرج قوله ( ثم رجع ) قد يتجه الإعطاء إذا كان العدو بمحل معين فخرج له فلما وصل إليه وجد العدو وقد هرب وأبعد بحيث لا يتمكن من الوصول إليه اه
سيد عمر قوله ( أو في المقصد الخ ) هل محله إن كان بحيث لو لم يمت لغزا اه
سم قوله ( لما تقرر ) أي من أنه يسترد من الممتنع جميع ما أخذه اه
مغني قوله ( وكذا يسترد الخ ) عبارة المغني ولا يختص الاسترداد بهما بل إذا أعطى المكاتب ثم استغنى عما أعطيناه بتبرع السيد بإعتاقه أو إبرائه عن النجوم استرد ما قبضه على الأصح لأن المقصود حصول العتق بالمال المدفوع إليه ولم يحصل قال في البيان ولو سلم بعضه لسيده فأعتقه فمقتضى المذهب أنه لا يسترد منه لاحتمال أنه إنما أعتقه بالمقبوض قال في المجموع وما قاله متعين قال الرافعي ويجري الخلاف في الغارم إذا استغنى عما أخذه بإبراء ونحوه اه
قوله ( كما مر ) أي في شرح والرقاب المكاتبون قوله ( ولو لإصلاح ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ويحتمل إلى وابن الرفعة
قوله ( ولو لإصلاح ذات البين ) عبارة المغني واستثنى ابن الرفعة تبعا لجماعة من الغرم ما إذا غرم لإصلاح ذات البين لشهرة أمره وقال صاحب البيان أنه لا بد من البينة وهو قضية كلام الإحياء قال الأذرعي ولعل هذا فيمن لم يستفض غرمه لذلك ويرجع الكلام إلى أنه إن اشتهر لم يحتج إلى البينة وإلا احتاج كالغارم لمصلحته وهذا جمع بين الكلامين وهو حسن اه
قول المتن ( ببينة ) أي بالعمل والكتابة والغرم ولا بد أيضا أن يقيم المكاتب بينة بما بقي من النجوم كما قاله الماوردي اه
مغني قوله ( دعوى العامل ) عبارة المغني مطالبة العامل بالبينة اه
قوله ( بأن الخ ) متعلق باستشكل قوله ( يعلم حاله ) فلا تتأتى مطالبة البينة فيه اه
مغني قوله ( استعمله ) أي العامل وقوله حتى أوصلها إليه أي إلى الإمام اه
رشيدي قوله ( أو قال الخ ) وقوله أو مات الخ عطف على قوله طلب الخ قوله ( أن يريد ) أي السبكي قوله ( وأن يريد الخ ) عطف على قوله أن يريد الخ ويرد هذا بنظير ما قبله قوله ( وابن الرفعة الخ ) كقوله الآتي والأذرعي عطف على السبكي قوله ( أي البينة ) إلى قوله وبه يفرق في المغني إلا قوله وقد يحصل إلى واستقرار وإلى قول المتن ويعطى في النهاية قوله ( فيما ذكر ) أي هنا وفيما مر
____________________
(7/163)
اه
مغني قوله ( في سائر الصور ) أي من الأصناف فلا يختص بالعامل والمكاتب والغارم كما يوهمه السياق قوله ( وقد يحصل ذلك الخ ) أي الاستفاضة اه
ع ش قوله ( واستغراب ابن الرفعة له ) أي حصول الاستفاضة هنا بثلاثة قوله ( وبه يفرق ) أي بأن القصد هنا الظن قوله ( بذلك ) أي القصد المذكور قوله ( بلا بينة الخ ) الأولى كما في المغني يغني عن البينة
قوله ( مع تهمته ) أي بالتواطؤ
قوله ( الاكتفاء بأخبار ثقة الخ ) ولا فرق في جميع ذلك على الأوجه بين من يفرق ماله ومال غيره بولاية أو وكالة اه
شرح الروض اه
سم قوله ( اللذان ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى أما من يحسن قوله ( لأن وجوب الزكاة الخ ) هذا يصلح علة لمنع النقص لا لمنع الزيادة فينبغي أن يزاد والزكاة تتكرر كل سنة فيستغني بها سنة فسنة اه
سيد عمر وقوله أن يزاد الخ أي أو يقتصر عليه كما فعل النهاية والمغني قول المتن ( كفاية العمر الغالب ) ينبغي أن يكون اعتبار العمر الغالب جاريا في حق ممونه حتى لو كان المستحق ابن ثلاثين سنة مثلا وممونه ابن خمسين مثلا إنما يعطيه للممون كفاية عشر فقط ثم كفاية سنة فسنة ولو فرض الأمر بالعكس فهل يعطى كفاية ثلاثين سنة بالنسبة للممون وإن كان إنما يعطى كفاية عشر بالنسبة لنفسه أو يعطى كفاية عشر فقط بالنسبة للممون أيضا لأنه إنما يعطى بطريق التبعية له ولا يعلم بقاء المتبوع بعدها حتى تستمر التبعية محل تأمل ولعل الثاني أقرب فليتأمل اه
سيد عمر أقول قد قدمت عن ع ش الجزم بالثاني وفيه هنا ما نصه وأما الزوجة إذا لم يكفها نفقة زوجها ومن له أصل أو فرع لا تجب نفقته عليه فينبغي أن يعطوا كفاية يوم بيوم لأنهم يتوقعون في كل وقت ما يدفع حاجتهم من توسعة زوج المرأة عليها بتيسير مال أو غير ذلك ومن كفاية قريبه له اه
قوله ( فإن زاد عمره عليه ) أي الغالب فيظهر أنه يعطي سنة كما أفتى به الوالد اه
نهاية أي وإذا مات في أثنائها لا يسترد منه شيء لما مر أن الأربعة الأول من الأصناف يملكون ما أخذوه ملكا مطلقا اه
ع ش قوله ( عليها ) الظاهر التذكير إذ المرجع العمر الغالب قوله ( الآتي ) أي آنفا قبيل قول المتن فيشتري به قوله ( وظاهر أن المراد الخ ) ينبغي أن يكون محله فيما يظهر فيما إذا لم يجاوز ثمنها قيمة عقار يكفيه غلته اه
سيد عمر أقول ولا يبعد أن يجيء نظيره في التجارة قوله ( أو الشراء له ) أي شراء الإمام أو نائبه للمستحق فيجزي قبضه لأنه كقبض
____________________
(7/164)
المستحق اه
سم قوله ( أو تجارة ) عطف على حرفة
قوله ( وقدروه الخ ) عبارة المغني قال الرافعي وأوضحوه بالمثال فقالوا البقلي يكفيه خمسة دراهم والباقلاني عشرة والفاكهاني عشرون والخباز خمسون والبقال مائة والعطار ألف والبزار ألفان والصيرفي خمسة آلاف والجوهري عشرة آلاف وظاهر كما قال شيخنا أن ذلك على التقريب فلو زاد على كفايتهم أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق بالحال اه
قوله ( إلا بما ذكرته ) وهو قوله باعتبار عادة بلده اه
كردي قوله ( أكثر من حرفة ) أراد بها ما يشمل التجارة اه
سيد عمر أي كما يدل عليه قوله أو رأس مال الخ قوله ( أعطي لواحدة ) لعله إذا لم يمكنه الجمع بين أكثر من واحدة أما لو كفاه ثنتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي أن يعطى لهما ويستغني عن شراء العقار اه
سم قوله ( ثم رأيت بعضهم جزم بأنه ستون ) وكذا جزم به النهاية قوله ( وبعدها يعطي ) إلى المتن في النهاية قوله ( وليس المراد ) إلى المتن في المغني قوله ( ذلك ) أي التكسب بحرفة أو تجارة قوله ( إن أذن له الإمام ) تركه شرح م ر اه
سم لكن ذكره المغني كالشارح قوله ( فيملكه ) إلى قول المتن والمكاتب في النهاية إلا قوله كما أفهمه إلى أخذا وقوله وعلى بقية إلى ولو ملك وقوله فإن قلت إلى هذا كله قوله ( شراءه له ) أي ويصير ملكا له حيث اشتراه بنيته اه
ع ش عبارة سم أي بما يخصه من الزكاة من غير توقف على دفعه له أولا ثم أخذه منه بدليل قوله نظير ما يأتي في الغازي اه
سم قوله ( وحينئذ ليس له الخ ) مفهومه أنه لو لم يلزمه بعدم الإخراج حل وصح الإخراج وإن تكرر ذلك منه م ر سم على حج وصريحه أن مجرد الأمر بالشراء لا يقتضي المنع من الإخراج وقد يتوقف فيه فيقال مجرد الأمر بالشراء منزل منزلة الإلزام اه
ع ش قوله ( وعلى بقية الخ ) عطف على قوله عليه قوله ( بإغنائه الخ ) فيه تأمل قوله ( ولو ملك هذا ) أي من لا يحسن الكسب اه
كردي عبارة ع ش أي من ذكر من الفقير والمسكين أو من لا يحسن الكسب اه
قوله ( كما بحثه السبكي ) كان السبكي لا يرى أن العبرة في الكفاية المعتبرة في تعريف الفقير والمسكين كفاية العمر الغالب والأتم ما ادعاه هنا من غير منازعة في هذا الاشتراط اه
سيد عمر قوله ( لو كان معه تسعون الخ ) قد يقال قول الماوردي جزئي من جزئيات كلام السبكي فالأولى أن يقول وصرح الماوردي أو وسبقه إليه الماوردي اه
سيد عمر قوله ( وإن كفته الخ ) غاية قوله ( وعند أهل الخبرة ) ما فائدته قوله ( ليس المراد ) أي مما تقرر قوله
____________________
(7/165)
( ويظهر أيضا الخ ) ولو أتلف ما أعطيه من المال تعديا فهل يعطى بدله وإن لم يتب أو إن تاب أو لا يعطى أصلا للنظر فيه مجال ولو قيل يعطى مطلقا ما لم يغلب على الظن إتلافه لهذا أيضا فيجعل تحت يد ثقة ينفق منه عليه لم يبعد اه إمداد قوله ( ويوزن الخ ) أي يصرف قوله ( هذا كله ) أي ما ذكر من قول المتن ويعطى الفقير وما ضمه إليه الشارح إلى هنا قوله ( فسيأتي ) أي في الفصل الآتي قوله ( يملكونه ) أي الزكاة والتذكير باعتبار السهم الواجب المالي قوله ( بعدد رؤوسهم ) أي وإن زادت الزكاة على حاجاتهم ولم تساو حاجاتهم وقوله أو قدر حاجاتهم أي ولو زادت الزكاة عليها قوله ( إلا الكفاية ) أي كفاية العمر الغالب قوله ( والذي يظهر أنهم يملكون الخ ) وهو الشق الأخير من التردد المذكور عبارة النهاية والأوجه أنهم أي المحصورين يملكونه على قدر كفايتهم كما أفتى به الوالد رحمه الله اه
قوله ( ما يأتي ) في الفصل الآتي قوله ( لأحدهم ) أي المستحقين وليس الضمير للمحصورين وإن أوهمه السياق قوله ( حيث لا ملك ) أي لعدم الحصر قوله ( لا ملك ) أي لا حصر قوله ( بأن ذاك ) أي ما انتفى فيه الملك لعدم الحصر قوله ( ورعاية الحاجة الخ ) جواب سؤال وقوله الواجبة نعت رعاية الخ قوله ( وهذا ) أي ما وجد فيه الحصر وقوله الملك فيه مبتدأ خبره قوله منوط الخ والجملة خبر هذا قوله ( بوقت الوجوب لمعين ) الأولى بمعين موجود وقت الوجوب
قوله ( وأن الفاضل يحفظ الخ ) هلا نقل كما يأتي في شرح ولو عدم الأصناف الخ أن الفاضل عن حاجاتهم ينقل وعلى ظاهر ما هنا فهذا مختص بالمحصورين وذاك بغيرهم ولا يخفى ما فيه سم على حج أقول يعني فالقياس أنه ينقل اه
ع ش قوله ( ما يصرح به كلامهم الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( كما اعترف به ) أي بما يصرح به الخ وقوله ثم أوله أي كلامهم وقوله أن ما زاد الخ بيان لما يصرح قوله ( لوجودهم ) أي وجود أمثالهم قوله ( ويعطى المكاتب ) إلى قوله شرط النقل في النهاية والمغني إلا لفظه نحو من قوله لغير نحو إصلاح الخ قول المتن ( المكاتب ) أي كتابه صحيحة مغني ونهاية قوله ( لغير الخ ) محل تأمل فإنه أي المستدين للإصلاح وإن أعطي مع الغني إنما يعطى قدر الدين كما هو ظاهر فتأمل نعم قوله ما لم يكن معه وفاء الخ ينبغي أن يقيد بما ذكر والله أعلم ثم رأيت عبارة الأسنى أي والمغني وهي يعطى المكاتب والغارم ما عجز عن أدائه من كل الدين أو بعضه نعم الغارم لإصلاح ذات البين يعطى الكل ولو مع القدرة على أدائه اه
وبه يتأيد ما أشرت إليه فليتأمل اه
سيد عمر قوله عبارة الأسنى الخ ويوافقها عبارة النهاية قوله ( لغير نحو إصلاح ذات البين الخ ) بزيادة نحو وإطلاق الغني الشامل للغنى بالنقد فيه إشارة إلى اعتماده لبحثه السابق في الغارم المستدين لنحو عمارة مسجد من أن حكمه حكم المستدين للإصلاح فتذكر وتدبر اه
سيد عمر قوله ( لما مر أنه ) أي الغارم للإصلاح اه
سم قوله ( ببعضه ) أي في بعض الطريق ولعل الأولى إسقاطه قوله ( والأحوط تأخيره الخ ) أي تأخير ما يعطاه للرجوع إلى شروعه فيه اه
سيد عمر زاد الكردي بأن يرسله إلى المحل الذي يرجع منه اه
قوله ( ووجد شرط النقل ) أي بأن يكون المحل الذي يرجع منه أقرب محل لمحل المال مع عدم الأصناف فيه أو فضل عنهم ما يرسله إلى محل الرجوع قوله ( شرط النقل ) أي اللازم لإعطائه عند الشروع في الرجوع بأن يرسل إليه المالك لأن
____________________
(7/166)
محلهما حينئذ مختلف اه
سم قوله ( إن كان المفرق المالك ) أي وأما إن كان المفرق الإمام فلا يحتاج إلى اعتبار شرط فيه لأن له النقل من غير شرط اه
ع ش قوله ( لا ثمانية عشر ) تبع في ذلك شرح الروض لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه يعطى إلى ثمانية عشر اه
سم واعتمده النهاية والمغني كما يأتي ( قوله لأن شرطها قد لا يوجد ) قد يؤخذ منه ان محل ما ذكر حيث أعطى من زكاة غير بلد الاقامة وإلا فيعطى حينئذ يوما فيوما أو لثمانية عشر يوما ثم إن سافر قبلها استرد منه الباقي عبارة المغني ولا يعطى لمدة الإقامة إلا إقامة مدة المسافرين كما في الروضة وهذا شامل لما إذا أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فيعطي لثمانية عشر يوما وهو المعتمد وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين اه
زاد النهاية عقب قوله وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه
ويؤخذ من قولهما أقام لحاجة يتوقعها كل وقت الخ أن المسألة مفروضة فيما ذكر وحينئذ فيتحصل ما يحتمل أن يكون جمعا بين الكلامين أو توسطا بينهما فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( ويعطى الغازي ) إلى قول المتن وما ينقل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويعطيان إلى ولم يقدروا وقوله أو تنزل إلى المتن وقوله بالضابط إلى بخلاف ما قوله ( ويعطيان ) أي ابن السبيل والغازي
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) وهذا هو الظاهر اه
مغني عبارة النهاية ويتجه كما بحثه الأذرعي الخ قوله ( أو تنزل الخ ) ظاهره أنه معطوف على يغتفر وحينئذ فقد يقال لا مغايرة لأن حاصلهما إعطاء النقل حكم عدمه فليتأمل لا يقال ينبغي أن يقرأ بصيغة المصدر فيكون معطوفا على الحاجة عطفا تفسيريا لأنا نقول العطف التفسيري من خواص الواو اه
سيد عمر أقول وأيضا يرد عليه ما أورده على الأول قوله ( لامتناع الإبدال الخ ) صريح في أن للإمام إبدالها بما يرى فيه المصلحة للمستحقين اه
ع ش عبارة سم فيه تصريح بأن الإمام يشتري الفرس والسلاح بحصة الغازي من غير توقف على دفعها أو لا إليه ثم أخذها والشراء وإلا لم يكن ذلك من باب الإبدال لملكه لها عن الزكاة بمجرد دفعها إليه ثم سرد عبارة العباب إلا صرح في ذلك ثم قال وظاهر كلامهم أنه ليس للإمام الشراء والوقف بالنسبة لغيره كالفقراء والمساكين لكن قضية قوله السابق والأوجه كما أفهمه قولي إن أذن له الإمام الخ خلافه في العقار اه
قول المتن ( ويصير ذلك ملكا له ) أي فلا يسترد منه إذا رجع كما صرح به الفارقي اه
مغني
قوله ( فاشترى لنفسه ) أي بإذن الإمام اه
ع ش أقول ظاهره اشتراط إذن الإمام وفيه وقفة قوية كما أشار إليه سم فيما مر وقوله ( بخلاف ما إذا استأجرهما الخ ) ويتعين أحدهما إن قل المال وإذا انقضت المدة استرد منه الموقوف والمستأجر والمعار اه
مغني قوله ( وبقاؤهما ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب إبقاؤهما لأنه الذي من فعله اه
سيد عمر قول المتن ( ويهيىء ) كذا في أصله والذي رأيته في عدة نسخ ويهيأ فليحرر ثم رأيته فيما
____________________
(7/167)
سيأتي من قوله وأفهم التعبير بيهيأ أصلحها وضبطها بالقلم هكذا اه
سيد عمر قول المتن ( مركوب ) أي غير الذي يقاتل عليه الغازي بإجارة أو إعارة لا تمليك بقرينة ما يأتي اه مغني قوله ( السابق في الحج ) أي بأن تلحقه مشقة لا تحتمل عادة اه
ع ش قوله ( وهو قوي ) الواو للحال قوله ( وأعطي الغازي الخ ) فلو أعطي فرسا لا يضعف به أصلا فهل يقتصر عليها نظرا للاكتفاء بها أو يعطى مركوبا آخر نظرا للغالب وإلغاء للنادر كل محتمل ولعل الأول أوجه معنى وإن كان الثاني أقرب لإطلاقهم فليحرر اه
سيد عمر قوله ( كما صرحت به العبارة ) أي قول المتن ويعطى الغازي فرسا مع قوله ويهيأ له مركوب عبارة المغني قضية كلامه كالمحرر أن المركوب غير الفرس الذي يقاتل عليه اه
قوله ( لحاجته إليه ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويفرق إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ومحله إلى ويعطى المؤلف وقوله أو من سهم المصالح قول المتن ( أن يكون ) أي ما ذكر من الزاد والمتاع وكذا ضمير حمله قوله ( جميع ذلك ) أي المركوب وما ينقل عليه الزاد والمتاع نهاية ومغني
قوله ( لحاجتنا إليه ) علة مقدمة لقوله أقوى الخ الذي هو خبر إن قوله ( استرد منه ) أي من ابن السبيل اه
سم قوله ( ولو ما ملكه إياه ) هذا يفيد جواز تمليك ما ذكر لابن السبيل وأنه يسترد منه إذا رجع فينتقض الملك فلو حصل منه زوائد منفصلة فالوجه أنه يفوز بها شوبري اه
بجيرمي أي ولا تسترد منه
قوله ( الدافع ) أي من الإمام أو المالك وقوله كما مر أي في بحث المؤلفة قوله ( وإن نقص الخ ) ولو رأى الإمام جعل العامل من بيت المال إجارة أو جعالة جاز وبطل سهمه فتقسم الزكاة على بقية الأصناف كما لو لم يكن عامل اه
نهاية زاد المغني وليس للإمام أن يستأجره بأكثر من أجرة مثله فإن زاد عليها بطلت الإجارة لتصرفه بغير المصلحة اه
قوله ( أو من سهم المصالح ) لعل أو لتخيير الإمام قول المتن ( ومن فيه صفتا استحقاق ) أي ولو عاملا فقيرا اه
مغني قوله ( من زكاة واحدة ) سيذكر محترزه قوله ( نعم إن أخذ بالغرم أو الفقر الخ ) وفي الكنز لو كان العامل فقيرا ولم تكفه حصته كمل له من سهم الفقراء انتهى اه
سم
قوله ( أخذ بالفقر ) والظاهر أنه في هذه الحالة يقوم مقام الثالث في الصنفين جميعا حتى يكفي إعطاء اثنين غيره فقط من الغارمين واثنين فقط من الفقراء في هذا المثال اه
بجيرمي
قوله ( أو مرتبا قبل التصرف الخ ) لعله إذا كفاه المأخوذ أولا ولا فالأوجه جواز الأخذ بالأخرى إلى تمام الكفاية قبل التصرف في المأخوذ أولا اه
سم أقول هذا ظاهر ويشير إليه قول الشارح كالنهاية والمغني وبقي فقيرا ويصرح به ما مر آنفا عن الكنز
قوله ( كغاز هاشمي الخ ) ليتأمل وجه التنظير فإنه لا يخلو عن خفاء اه
سيد عمر أقول عبارة المغني أما من فيه صفتا استحقاق للفيء وإحداهما الغزو كغاز هاشمي فيعطى بهما اه
سالمة عن الإشكال قوله ( لما قررته ) أي
____________________
(7/168)
بقوله أي باعتبار ما وجبت فيه الخ قوله ( وكونها الخ ) مبتدأ خبره إنما هو الخ والجملة استئناف بياني
فصل في قسمة الزكاة بين الأصناف قوله ( وما يتبعهما ) أي من سن الوسم والإعلام بأخذها اه
ع ش قوله ( الثمانية ) إلى قوله وكأنهم في المغني إلا قوله ولو كان الشافعي إلى المتن وإلى قول المتن وإذا قسم الإمام في النهاية قوله ( ولو زكاة الفطر ) معتمد اه
ع ش عبارة المغني حتى زكاة الفطر فإن شقت القسمة في زكاة الفطر جمع جماعة فطرتهم ثم قسموها على سبعة اه
قوله ( لكن اختار الخ ) عبارة النهاية وإن اختار الخ وقال ع ش أي من حيث الفتوى اه
وعبارة المغني واختار جماعة من أصحابنا منهم الإصطخري جواز صرفها إلى ثلاثة من المستحقين واختاره السبكي وحكى الرافعي عن اختيار صاحب التنبيه جواز صرفها إلى واحد قال في البحر وأنا أفتي به قال الأذرعي وعليه العمل في الأعصار والأمصار وهو المختار والأحوط دفعها إلى ثلاثة اه
قوله ( جواز دفعها ) أي الفطرة قوله ( وهو الاختيار ) أي من حيث الفتوى اه
ع ش قوله ( لتعذر العمل الخ ) عبارة المغني قال والقول بوجوب استيعاب الأصناف وإن كان ظاهر المذهب بعيد لأن الجماعة لا يلزمهم خلط فطرتهم والصاع لا يمكن تفرقته على ثلاثة من كل صنف في العادة اه
قوله ( انتهى ) أي قول الروياني قول المتن ( إن قسم الإمام ) ولو قسم العامل كان الحكم كذلك فيعزل حقه ثم يفرق الباقي على سبعة اه
قوله ( لإضافتها الخ ) تعليل لوجوب الاستيعاب قوله ( لا يجوز إعطاؤه ) أي العامل قوله ( كما تستحق الغنيمة بالجهاد ) أي وإن لم يقصد إلا إعلاء كلمة الله تعالى نهاية ومغني قوله ( فلا يخرج ) أي سهم العامل عبارة المغني فإذا عمل على أن لا يأخذ شيئا استحق وإسقاطه بعد العمل لما ملكه به لا يصح إلا بما ينقل الملك من هبة أو نحوها اه
قوله ( أو جعل للعامل إلخ ) عطف على قوله ولا عامل هناك ثم قوله هذا كما في ع ش محترز قوله السابق لم يجعل الإمام له شيئا الخ قوله ( لم ينظروا الخ ) أي كما نظروا فيما إذا شرط أن لا يأخذ شيئا وقوله هنا أي فيما إذا جعل للعامل أجرة من بيت المال وقوله لكونه الخ متعلق بالنظر المنفي وقوله لأن الخ بنفي النظر قوله ( فلم تفت ) أي فريضة العامل قوله ( بخلافها ثم ) كان المشار إليه ماذا لم يجعل له شيئا من بيت المال اه
سم أقول والظاهر بل المتعين قول ع ش ما نصه أي فيما لو شرط أن لا يأخذ شيئا فإنه لو لم يأخذ من الزكاة شيئا لفات ما يقابل سعيه بالكلية اه
قوله ( ولم يبال بشمول هذا الخ ) إن أراد أن في هذا الشمول تكرارا فهو لا يندفع بقوله لأنه قدم حكمه وقد يجاب عن التكرار بأنه بالعموم فليس محذورا لأنه في معنى ذكر العام بعد الخاص وإن أراد أنه لا يناسب الحكم المذكور فهو ممنوع كما هو واضح وإن أراد شيئا آخر فليحرر اه
سم ويمكن أن يقال أراد الأول وقول المحشي فهو لا يندفع الخ جوابه إن ما ذكر ليس علة لعدم المبالاة بل بيان للشمول والعلة ما أشار إليه المحشي من أنه تعميم بعد تخصيص ولم يتعرض الشارح له لظهوره مع شهرة أنه لا محذور فيه وبناء الكتاب على الاختصار اه
سيد عمر وقد يقال إنه عله لعدم المبالاة والمعنى أن تقديمه لحكمه قرينة على عدم إرادته هنا فلا تكرار قوله ( أي صنف ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله والأمر إلى فإن الخ قوله ( أو صنف الخ ) تفسير لقول المتن بعضهم اه
سم قوله
____________________
(7/169)
( أو بعض صنف ) بأن لم يوجد منه إلا واحد أو اثنان اه
مغني قوله ( في الأخيرة ) أي فيما إذا وجد بعض صنف قوله ( الآن ) أي في زمنه وأما في زماننا فلم نفقد إلا المكاتبين اه
مغني قوله ( حفظت الخ ) تقدم عن سم قبيل قول المتن والمكاتب والغارم ما فيه راجعه قوله ( سيذكر هذا ) أي حكم فقد البعض قوله ( أو عامله ) إلى قول المتن ووفى في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن وإلى قول المتن ويجب التسوية في النهاية قوله ( أو عامله ) عبارة النهاية والمغني أو نائبه اه
قوله ( إن سدت الخ ) أي وإلا لم يلزمه الاستيعاب للضرورة بل يقدم الأحوج فالأحوج أخذا من نظيره في الفيء نهاية ومغني قوله ( أدنى مسد الخ ) هل المراد أنه يحصل لكل ما يقع الموقع أو أقل متمول محل تأمل اه
سيد عمر أقول المتبادر من لفظة الأدنى الثاني وقياس ما يأتي آنفا عن ع ش الأول إلا أن يفرق بين الإمام والمالك وهو الأقرب قوله ( بل له الخ ) هل هذا إذا وجد في يده أكثر منه زكاة أو مطلقا كما هو قضية الإطلاق اه
سم أقول أن المقام كالصريح في الأول قوله ( إعطاء زكاة واحد الخ ) وتخصيص واحد بنوع وآخر بغيره نهاية ومغني قوله ( لأن الزكوات كلها الخ ) ومن ثم قال العجلي للإمام أن يعطي الإنسان زكاة مال نفسه اه
سم
قوله ( وبهذا ) أي قوله بل له الخ بل ظاهر كلام النهاية هنا رجوع القيد المذكور لكل من المعطوف والمعطوف عليه وسيأتي عن البجيرمي عن الزيادي والخضر ما يؤيده قوله ( في قولهم ) في بمعنى الباء قوله ( بالزكاة ) بدل من قولهم قوله ( بالزكاة ) أي الذي مر عقب قول المتن الأصناف اه
رشيدي قوله ( الجنس ) أي لا العموم والاستغراق قول المتن ( وكذا يستوعب المالك إن انحصر المستحقون في البلد الخ ) وتجب التسوية بينهم حينئذ اه
مغني قول المتن ( وكذا يستوعب المالك الخ ) والحاصل أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة فأقل أو أكثر ووفى بهم المال اه
نهاية قال ع ش قوله إن كانوا الخ راجع لقوله ويجب استيعابهم لا لقوله يستحقونها الخ فإنه مقيد بما لو كانوا ثلاثة فقط كما يأتي في قوله أما بالنسبة للملك الخ اه
وفي الكردي عن شرح الإرشاد للشارح ما يوافقه وفي المغني ما يخالفه عبارته نعم إن انحصر المستحقون في ثلاثة فأقل وكذا لو كانوا أكثر ووفى بهم المال استحقوها من وقت الوجوب فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة ولو مات أحد منهم دفع نصيبه إلى وارثه الخ وهي الموافقة لإطلاق الشارح والنهاية في أواخر الفصل السابق قوله ( في النكاح ) أي في باب ما يحرم من النكاح قوله ( أي الباخرة ) انظر ما المراد بها اه
سم ويحتمل أن المراد مؤنة يوم وليلة وكسوة فصل أخذا مما يأتي في صدقة التطوع اه
ع ش قوله ( وألا ينحصروا ) إلى قوله أو المالك في المغني إلا قوله إلا ابن السبيل إلى نعم
قوله ( إلا ابن السبيل ) مستثنى من قوله لأنهم ذكروا الخ قوله ( وهو ) أي الجمع المراد فيه أي ابن السبيل اه
قوله ( لما مر فيه ) أي بقوله وأفرد في الآية دون غيره لأن لا السفر محل الوحدة والانفراد ع ش ورشيدي قوله ( أوجبت عمومه ) فيه أن هذه من الأسباب المجوزة كأل لا الموجبة كما تقرر في محله قوله ( وكذا قوله في سبيل الله ) أي أن المراد منه الجمع لكن بتقدير المتعلق جمعا لا للإضافة إلى المعرفة وإن أوهمه السياق قوله ( يجوز اتحاد العامل ) أي إن حصلت به الكفاية اه
مغني قوله ( فإن أخل ) أي الإمام أو المالك
قوله
____________________
(7/170)
( غرم له أقل متمول ) قال في شرح العباب كشرح الروض وشرح الإرشاد سواء كان الثلاثة متعينين أم لا اه
وقد يشكل بأن الثلاثة المعينين يملكون بنفس الوجوب كل واحد بنسبة حقه كما قاله ابن المقري واستشكله أي الروض على الاكتفاء بأقل متمول لكن أجاب الجوجري بوجهين حمل الاكتفاء بذلك على غير المحصورين ومنع قوله يجب لكل بنسبة حقه بل الواجب أن لا يخرج عنهم وإن تفاضلوا وقد تقدم قبل قول المتن والمكاتب والغارم ما يوافق الجواب الأول دون الثاني اه
سم أقول وسيأتي عن الكنز وغيره ما يوافق الأول أيضا قوله ( مما عند من الزكوات ) أي لا من ماله بخلاف المالك كما قاله الماوردي نهاية ومغني ويظهر أن نائب المالك يضمن أيضا ما لم يأمره المالك بذلك فالضمان عليه حينئذ ويتردد في نائب الإمام هل هو كالإمام فيضمن من مال الصدقات أو كالمالك فيضمن من مال نفسه محل تأمل وعلى الثاني فيظهر أن محله ما لم يأمره الإمام بذلك اه
سيد عمر عبارة ع ش أي دون سهم المصالح وعليه لو لم يكن عنده شيء من الزكاة هل يسقط ذلك أو يبقى لهم إلى أن توجد زكاة أخرى فيؤدى منها فيه نظر والثاني أقرب لاستحقاقهم له بدخول وقت الوجوب فأشبه الدين على المعسر اه
وهذا يخالف ما في سم عن الإيعاب عبارته قال الشارح في الإيعاب لكن قيده الشاشي أي ما مر عن الماوردي بما إذا بقي من الصدقات شيء قال وإلا ضمنه من مال نفسه كالمالك والذي يتجه حمله على ما إذا ملكها الأصناف أي آحادهم لانحصارهم انتهى اه
قوله ( ثم التفصيل الخ ) قضيته أن المحصور في قول المصنف إن انحصر المستحقون وفي قوله أما بالنسبة بالملك الخ واحد لكن قوله في هذا ثلاثة فأقل يخالف ما فسره به في المتن اه
سم وقوله قضيته الخ محل تأمل إذ ظاهر صنيع الشارح بل صريحه المغايرة فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( ملكوها ) أي وإن لم يقبضوها اه
ع ش عبارة سم قال في شرح الإرشاد ويتجه أن ملكهم لذلك ليس على قدر الحاجة ولا الرؤوس للاكتفاء بأقل متمول لأحدهم وإن انحصروا في ثلاثة وفي الكنز أن المتجه الملك على قدر حاجاتهم وتقدم هناك ما يوافق هذا وسيأتي قريبا الإشارة إليه اه
سم قوله ( وإن كانوا ورثة المزكي ) انظر ما فائدة هذه الغاية قوله ( ملكا مستقرا الخ ) فلا يضرهم حدوث غنى أو غيبة اه
مغني قوله ( ورثتهم أغنياء ) الأنسب لما بعيده الوارث غنيا قوله ( أو المالك ) بالنصب عطف على أغنياء اه
سم قوله ( وحينئذ ) مفهومه عدم سقوط النية إذا لم يكن الوارث المالك وفي بقية صور الانحصار مع الحكم بالملك قبل الدفع وقضية ذلك أنه لو دفع من غير نية لم يجزه مع حصول الملك وفيه نظر فإن الملك إنما هو من جهة الزكاة فكيف يحصل الملك من جهتها ولا يجزي الدفع بل قضية قوله ولهم التصرف فيه قبل قبضه عدم الاحتياج إلى دفع مطلقا اه سم
قوله ( ولم يشاركهم الخ ) عطف على يورث الخ قوله ( من حدث الخ ) عبارة المغني قادم ولا غائب عنهم وقت الوجوب اه
قوله ( وإن كان هو الخ ) أي كل من الاستبدال والإبراء قوله ( لأن الغالب الخ ) ومقتضى هذه العلة عدم امتناع الاستبدال عن الكفارة والنذر اه
ع ش قوله ( وهنا ) أي مر في هذا الباب قبل قول المتن والمكاتب والغارم كردي و سم قوله ( في هذا الباب الخ ) قد يغني عنه قوله وهنا
قوله ( ويأتي ) الظاهر أنه عطف على مر وفيه ما لا يخفى ولعله أراد بما يأتي قوله ولو نقص سهم صنف آخر الخ وقول المتن مع تساوي الحاجات مع قول الشارح أما لو اختلفت الخ قوله ( سواء أقسم ) إلى قول المتن والأظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو من بيت المال وقوله كما يعلم إلى
____________________
(7/171)
المتن وقوله وهناك إلى المتن قوله ( فإن زاد الثمن ) أي ثمن الزكاة الذي هو حصة العامل إذا قسمت على ثمانية أو ما دون الثمن إن لم توجد الثمانية بل وجد بعضهم اه
ع ش قوله ( على ما يأتي ) أي في شرح أو بعضهم الخ قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن ومن فيه صفتا استحقاق قوله ( ولو نقص سهم صنف آخر ) الأولى إسقاط لفظة آخر قوله ( رد فاضل الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( مما يأتي ) أي في شرح أو بعضهم الخ قوله ( تصحيح نقله لأولئك ) أي في بلد آخر اه
ع ش قوله ( التي من شأنها الخ ) انظر ما الداعي إلى هذا الوصف هنا اه
رشيدي
قوله ( إن تساوت حاجاتهم ) أي فإن تفاوتت استحب التفاوت بقدرها وكلام الشارح الآتي راجع إلى هذا أيضا اه
سم قوله ( وفارق هذا ) أي قول المصنف لا بين آحاد الصنف وما قبله أي قوله وتجب التسوية الخ اه
ع ش قول المتن ( فيحرم عليه الخ ) ظاهره مع الإجزاء اه
سم قوله ( ولأن عليه التعميم الخ ) قضية هذا التعليل وجوب التسوية على المالك عند انحصار المستحقين في البلد ووفى بهم المال عبارة البجيرمي والحاصل أنه يجب على الإمام أربعة أمور تعميم الأصناف والتسوية بينهم وتعميم الآحاد والتسوية بينهم عند تساوي الحاجات والمراد تعميم آحاد الإقليم الذي يوجد فيه تفرقة الزكاة لا تعميم جميع آحاد الناس المستحقين لتعذره ويجب على المالك أيضا أربعة أمور تعميم الأصناف سوى العامل والتسوية بينهم واستيعاب آحاد الأصناف إن انحصروا بالبلد ووفى بهم المال والتسوية بين آحاد كل صنف إن انحصروا ووفى بهم المال أيضا أما إذا لم ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال فالواجب عليه شيئان تعميم الأصناف والتسوية بينهم زيادي وخضر اه
واعتمده شيخنا في حاشية شرح الغزي على أبي شجاع قوله ( فيراعيها ) الظاهر وجوبا في تقسيم الإمام وندبا في تقسيم المالك فليراجع قوله ( وإذا لم تجب التسوية الخ ) الأصوب الاستيعاب اه
رشيدي عبارة المغني وشرح الروض وإذا لم يجب الاستيعاب يجوز الدفع للمستوطنين والغرباء لكن المستوطنون أولى لأنهم جيرانه اه
قول المتن ( والأظهر منع نقل الزكاة ) يفهم أن القولين في التحريم لكن الأصح أنهما في الأجزاء وأما التحريم فلا خلاف فيه اه
مغني قوله ( عن أكثر العلماء الخ ) عبارة البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا تبعا لم ر ويجوز للشخص العمل به في حق نفسه وكذا يجوز العمل في جميع الأحكام بقول من يوثق به من الأئمة كالأذرعي والسبكي والإسنوي على المعتمد اه
قوله ( على ما مر فيه ) أي في شرح والغازي على قدر حاجته قوله ( من الفطرة والمال ) الظاهر أنه بيان للمؤدى عنه وقوله الذي الخ صفة محل وضمير وجبت للزكاة وهو عائد إلى المؤدى عنه وضمير فيه للمحل وفيه مع ما ترى من القلاقة أن الفطرة اسم المؤدى لا المؤدى عنه فليتأمل فلعل الله يفتح بحمل آخر أجلى وأحلى اه
سيد عمر وقوله صفة محل أي صفة كاشفة له عبارة الكردي قوله من الفطرة والمال بيان للمؤدى عنه فالمراد بالفطرة هنا خلقة الإنسان لأنها التي تؤدى عنها الفطرة وقوله وهو فيه أي والحال أن المؤدى عنه في ذلك المحل مع وجود الخ اه
وقال سم قوله والمال عطف على المؤدى عنه اه
أقول عطفه على الفطرة كما مر عن السيد عمر والكردي هو الظاهر وقول الكردي فالمراد الخ يندفع به اعتراض السيد عمر بأن الفطرة اسم المؤدي الخ قوله ( إلى محل الخ ) متعلق بنقل الزكاة
قوله ( وإن خرج عن سورة الخ ) خلافا للمغني حيث قال وإطلاقه يقتضي جريان الخلاف في مسافة القصر وما دونها وهو كذلك ولو كان النقل إلى قرية بقرب البلد اه
ووافقه ع ش عبارة فرع ما حد المسافة التي يمتنع نقل الزكاة إليها فيه تردد والمتجه منه أن ضابطها في البلد
____________________
(7/172)
ونحوه ما يجوز الترخص ببلوغه ثم رأيت حج مشى على ذلك في فتاويه فحاصله أنه يمتنع نقلها إلى مكان يجوز فيه القصر ويجوز إلى ما لا يجوز فيه القصر اه
سم على منهج اه
وعبارة الحلبي قوله إلى محل آخر أي إلى محل تقصر فيه الصلاة فليس البلد إلا آخر بقيد فإذا خرج مصري إلى خارج باب السور كباب النصر لحاجة آخر يوم من رمضان فغربت الشمس عليه هناك ثم دخل وجب إخراج فطرته لفقراء خارج بأن النصر اه
قوله ( في جوازه ) أي النقل فيه أي إلى سواد البلد وقراه قوله ( ما ذكرته ) أي بقوله أي بأن نسب الخ قوله ( ومما يرد الخ ) خبر مقدم لقول الشيخ الخ وقوله نفيه أي نفى أبي شكيل للخلاف مفعول يرد وقوله وما بحثه عطف على نفيه
قوله ( لكن فيه ) أي قول الشيخ قوله ( ولا تفريط أبي شكيل ) أي إن لم يرد من قوله المار ما ذكره الشارح قوله ( عن الشيخ ) أي أبي حامد قوله ( لمن قد ينتجعون الخ ) نعت ثالث للحلل قوله ( كما يأتي ) أي قبيل قول المتن ولو عدم الخ قوله ( وهذه المقالة ) أي ما نقله الزركشي عن الشيخ وابن الصباغ قوله ( ينقل إليهم الخ ) أي أن ينقل بعض المعدين إلى بعضهم وقوله فيها تقييد الخ خبر ومبتدأ والجملة خبر وهذه المقالة قوله ( ومع ذلك ) أي التقييد ضعفها أي هذه المقالة أيضا أي كإطلاق أبي شكيل قوله ( هنا ) أي في شرح الزركشي قوله ( وإذا منعنا ) إلى قوله فإن تعذر الوصول في النهاية قوله ( وإذا منعنا النقل ) أي على المعتمد اه
ع ش قوله ( حرم ولم يجز ) قد يقال هذا هو المنع فترتيبه عليه ترتيب الشيء على نفسه إلا أن يقال المراد إذا عممنا المنع لأنه قد يراد به أحد الأمرين فقط اه
سم قوله ( ولم يجز ) بضم أوله اه
رشيدي قوله ( ولامتداد الخ ) عطف على قوله الخبر الخ قوله ( وبه ) أي قوله ولامتداد الخ قوله ( من إناطة الحكم الخ ) أي المارة آنفا في قوله من محل المؤدى عنه الخ قوله ( لكن قال بعضهم الخ ) عبارة النهاية لكن الأوجه أن له صرفها في أي بلد شاء لأن ما في الذمة الخ قوله ( ومحله ) أي التخيير قوله ( يلزم المالك الخ ) أي بأن كان حالا وتيسر تحصيله اه
كردي قوله ( الإخراج ) أي إخراج الزكاة قوله ( وإلا ) أي بأن كان على معسر مثلا أو مؤجلا اه
ع ش قوله ( ويحتمل الخ ) لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى باعتبار بلد المديون اه
نهاية قال ع ش هذا يخالف ما مر في قوله لكن الأوجه أن له الخ إلا أن يخص ما مر بالدين الذي تجب الزكاة عنه حالا بأن كان حالا على موسر باذل ويخص ما هنا بخلافه اه
قوله ( كل حول ) بالنصب ظرف لتعلق الخ ويحتمل جره بإضافة وجوب قوله ( مر ) نعت حول وقوله به أي الدين متعلق بتعلق الخ والكلام إلى قوله بل يلزمها في المغني قوله ( مطلقا ) أي سواء وجد المستحقون أم لا وسواء مال غيره وماله لأن ولايته عامة اه
ع ش قوله ( لما مر ) أي في شرح وإذا قسم الإمام الخ قوله ( إن الزكوات كلها الخ ) أي والبلاد كلها بالنسبة إليه كبلدة واحدة قوله ( ومثله ) أي الساعي قوله ( بأن لم يولها الإمام الخ ) أي فيدخل قيض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي قوله ( لكن لا ينقل ) أي من جاز له النقل ولو قدمه على قوله وكذا الخ لكان أولى قوله ( وقد يجوز ) إلى قول المتن أو عدم في المغني إلا قوله مع الكراهة وقوله ولو بعض صنف إلى والحلل وقوله وإنما لم يجز إلى وإذا جاز قوله ( بل محل ) أي بكل من محلين
قوله ( مع الكراهة ) وطريق الخروج من الكراهة أن يدفعها للإمام أو الساعي أو يخرج شاتين في البلدين ويكون متبرعا بالزيادة وقياس ما تقدم في بعير الزكاة أن يقع الجميع واجبا لعدم تأتي
____________________
(7/173)
التجزئة اه
ع ش قوله ( وكان حال الخ ) عطف على كما إذا الخ قوله ( والمال ببادية ) وكالبادية البحر لمسافر فيه فيصرف الزكاة لأقرب بلد إلى محل حولان الحول ولو كان المال للتجارة ولم تكن له قيمة في البحر أو قيمة قليلة بالنسبة لغير البحر فينبغي اعتبار أقرب محل من البر يرغب فيه بثمن مثله ومحله إذا لم يكن في السفينة من يصرف له كما يأتي اه
ع ش قوله ( صرفها لمن معهم ) يعني يتعين عليهم ذلك كما هو ظاهر اه
رشيدي قوله ( ما مر ) أي وجوب استيعاب الأصناف والآحاد والتسوية بين الأصناف مطلقا وبين الآحاد عند تساوي الحاجات على الإمام ووجوب استيعاب الأصناف والتسوية بينهم مطلقا واستيعاب الآحاد والتسوية بينهم عند انحصارهم ووفاء المال بهم فيهما وتساوي الحاجات في الثاني على المالك قوله ( والحلل المتمايزة ) إلى قوله لأنه محض في النهاية قوله ( كل حلة الخ ) مبتدأ خبره كبلد والجملة خبر والحلل الخ قوله ( له النقل إليها الخ ) والصرف إلى الظاعنين معهم أولى لشدة جوارهم اه
مغني قول المتن ( ولو عدم ) من باب طرب انتهى مختار اه
ع ش قوله ( أو فضل عنهم ) أي عن حاجاتهم اه
سم قوله ( إلى مثلهم ) إنما يناسب المعطوف فقط قوله ( لمحل المال ) أي لمحل الوجوب قوله ( فإن جاوزه ) أي الأقرب قوله ( وإنما لم يجز ) بفتح الياء قوله ( مطلقا ) أي وجد المستحق أم لا قوله ( لأنه ) أي دم الحرم وجب لهم أي لمساكين الحرم قوله ( فهو ) أي دم الحرم كمن الخ أي كمنذور من الخ قوله ( وإذا جاز النقل ) أي أو وجب اه
مغني
قوله ( في خطر ) أي كأن أشرفت على هلاك اه
سم قول المتن ( أو بعضهم ) أي الأصناف غير العامل أما هو فنصيبه يرد على الباقين كما علم مما مر اه
مغني قوله ( وفضل عن كفاية بعضه ) أي بعض ذلك البعض والظاهر أن الفاضل عن كفاية جميع ذلك البعض كذلك فما وجه الاقتصار فليتأمل وقد يجاب بأن في الصورة المذكورة يجب النقل ولا يتأتى فيه الرد فلا يجري فيه التفصيل والخلاف الآتي اه
سيد عمر قوله ( كما هو الأصح ) الأولى الأظهر قوله ( فيرد بالنصب ) أي لأنه في جواب النفي ويجوز رفعه بتقدير مبتدأ أي وإلا فهو يرد أي يجب رده اه
ع ش أقول قول الشارح كالنهاية بالنصب وتعليل ع ش له بما مر في كل منهما نظر لأنه جواب أن فيتعين فيه أحد الأمرين الجزم والرفع قوله ( وجوبا ) أي ردا واجبا قوله ( نصيب المفقود الخ ) نشر على ترتيب اللف قوله ( أو الفاضل ) الظاهر أنه معطوف على نصيب الخ وحينئذ فمرجع ضمير عنه أما البعض المفقود وليس كذلك أو البعض الموجود ولم يسبق له ذكر فليتأمل اه
سيد عمر أقول قد سبق ذكر مطلق البعض وقيد الوجود مأخوذ عن عنوان الفاضل قوله ( على استحقاقهم ) أي الأصناف قوله ( فليس الخ ) أي النص قوله ( في محل النزاع ) أي العموم في الأمكنة قوله ( إذا امتنع المستحقون الخ ) كذا في المغني قوله ( وإن نص على ذلك ) أي إعطاء نفسه وممونه
____________________
(7/174)
وإن عين له المأخوذ من غير إفراز لأنه يصير قابضا ومقبضا من نفسه فإن أفرزه جاز اه
ع ش قوله ( وصف ) أي ذكر المصنف ذات العامل بعنوان السعاية قوله ( بأحد أوصافه ) هذا يقتضي أنه أراد به معنى العامل العام خلاف ما اقتضاه قوله الآتي كأعوانه من نحو كاتب الخ اه
سم وقد يقال بأن في كلامه استخداما قول المتن ( عدلا ) استغنى بذكره عن اشتراط الإسلام والتكليف اه
مغني قوله ( في الشهادة ) عبارة المغني في الشهادات كلها فلا بد أن يكون سميعا بصيرا اه
قوله ( ومر أنه ) أي قبيل قول المتن وأن لا يكون هاشميا قوله ( يغتفر ) يعني يتساهل ولا يعتبر قوله ( فكان ما يأخذه الخ ) والمعتمد خلافه حيث لم يستأجر أما إذا استؤجر فيجوز كونه هاشميا أو مطلبيا اه
ع ش أقول وأشار إليه الشارح كالنهاية بقوله ومر قوله ( كأعوانه ) إلى قوله وقوله الأحكام في المغني قوله ( ولا الحرية ) وقياس ما مر من جواز توكيل الصبي في تفرقة الزكاة عدم اشتراط البلوغ حيث عين له ما يأخذه وما يدفعه اه
ع ش وقد ينافيه قول المغني وأما بقية الشروط فيعتبر منها التكليف والعدالة اه
وقول سم قوله من بقية الشروط يدخل فيه البلوغ لاندراجه في عدالة الشهادة لكن لو أمره بأخذ دينار معين حاضر ودفعه لفقير معين حاضر عنده فالوجه عدم اشتراط البلوغ اه
قوله ( سفارة ) أي وكالة قوله ( على أخذ من معين ) أي لمعين أخذا مما يأتي قوله ( لما لم يعين له المأخوذ منه الخ ) فيه نظر إذ تعيين المأخوذ بالشخص كما هو المتبادر يستلزم تعيين المأخوذ منه قوله ( توكيل الآحاد له ) أي الكافر
قوله ( ويجب على الإمام ) إلى قوله ومعلوم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ومنه ما يفعل إلى وكذا ضرب قوله ( ويجب على الإمام ) هل ولو علم أنهم يخرجون الزكاة أو محله ما لم يعلم أو يشك تردد فيه سم أقول والأقرب الثاني بشقيه لأنه مع علمه بالإخراج لا فائدة للبعث إلا أن يقال فائدته نقلها للمحتاجين وإمكان التعميم والنظر فيما هو أصلح اه
ع ش قوله ( ندبا ) أي خلافا لما يتبادر من المتن من الوجوب قوله ( ومحل ذلك ) أي ندب تعيين الشهر قوله ( مما مر ) أي في الزكاة اه
كردي قوله ( حوله ) أي حول ماله قوله ( ولا يجوز التأخير ) أي فإن أخر وتلف المال في يده ضمن زكاته اه
ع ش عبارة المغني ويضمن الإمام أن أخر التفريق بلا عذر بخلاف الوكيل بتفريقها إذ لا يجب عليه التفريق بخلاف الإمام ولا يشترط معرفة المستحق قدر ما أخذه فلو دفع إليه صرة ولم يعلم قدرها أجزأه زكاة وإن تلفت في يده وإن اتهم رب المال فيما يمنع وجوب الزكاة كأن قال لم يحل على الحول لم يجب تحليفه وإن خالف الظاهر بما يدعيه كأن قال أخرجت زكاته أو بعته ويسن للمالك إظهار إخراج الزكاة لئلا يساء الظن به ولو ظن آخذ الزكاة أنه أعطي ما يستحقه غيره من الأصناف حرم عليه الأخذ وإذا أراد الأخذ منها لزمه البحث عن قدرها فيأخذ بعض الثمن بحيث يبقى ما يدفعه إلى اثنين من صنفه ولا أثر لما دون غلبة الظن اه
قوله ( وخيله ) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله بغير نحو إرث وقوله وبحث إلى ويظهر وقوله وقد مر إلى وكتب جزية وقوله وكذا ضرب إلى ويحرم وقوله ويظهر إلى وبحث قوله ( في بعضها ) أي في نعم الصدقة اه
مغني قوله ( حتى يردها
____________________
(7/175)
الخ ) أي إذا شردت أو ضلت
قوله ( ممن دفعه له ) ولا يكره أن يتملكها من غير اه
مغني قوله ( بغير نحو إرث ) لا حاجة إليه بل لا وجه له لأن الكلام في التملك ولا تملك فيما ذكر بل لا فعل الذي هو متعلق الحكم اه
سيد عمر قوله ( فيباح ) أي لا مندوب ولا مكروه اه
مغني قوله ( وكون ميسم الخ ) كقوله الآتي وكتب الخ عطف على وسم الغنم والميسم بكسر الميم اسم آلة الوسم قوله ( وفوقه البقر ) قضية البحث الآتي أن يقال وفوقه الحمر وفوقه الخيل وفوقه البقر والبغال اه
سم قوله ( وبحث الخ ) عبارة النهاية والأوجه الخ قوله ( ودون ميسم البقر والبغال ) ظاهره أنهما متساويان اه
ع ش قوله ( بل هو أبرك وأولى ) اقتداء بالسلف ولأنه أقل حروفا فهو أقل ضررا قاله الماوردي والروياني وحكى ذلك في المجموع عن ابن الصباغ وأقره اه
مغني قوله ( وبه يرد الخ ) أي بما مر ويحتمل بقوله لأن الغرض الخ قوله ( أو صغار ) بفتح الصاد أي ذل وهذا أولى لقوله تعالى { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون } التوبة 29 نهاية ومغني قوله ( وفي نعم بقية الخ ) الأنسب وفيء في نعم بقية الفيء قوله ( ككاف الزكاة ) وصاد الصدقة وجيم الجزية وفاء الفيء نهاية ومغني قوله ( لم يبلغه هذا ) أي الخبر المذكور قوله ( أما وسم وجه الآدمي الخ ) عبارة المغني قال في المجموع وهذا في غير الآدمي أما الآدمي فوسمه حرام إجماعا وقال فيه أيضا يجوز الكي إذا دعت الحاجة إليه بقول أهل الخبرة وإلا فلا سواء فيه نفسه أو غيره من آدمي وغيره اه
قوله ( في حرمته ) أي وسم الآدمي قوله ( كما في الوسم هنا ) أي في نعم الصدقة والفيء قوله ( فحرام الخ ) جواب أما وسم وجه الخ قوله ( وكذا ضرب وجهه ) أي الآدمي وإن كان خفيفا ولو بقصد المزاح والتقييد به لذكر الإجماع فيه وأما وجه غيره ففيه الخلاف في وسمه والراجح منه التحريم اه
ع ش قوله ( إلا لصغار المأكول ) أي وبشرط اعتدال الزمن أيضا اه
ع ش قوله ( وقد يرجع ) أي الضبط بما يسرع الخ بما قبله أي الضبط بالعرف قوله ( وبه يرد الخ ) أي بقوله ويؤخذ الخ قوله ( في قول شارح الخ ) أقره المغني عبارته ويحرم التهريش بين البهائم ويكره إنزاء الحمير على الخيل قال الدميري وعكسه اه
قوله ( نعم إن لم يحتمل الخ ) من كلام الشارح المذكور اه
رشيدي قوله ( جثته ) أي الفرس
فصل في صدقة التطوع قوله ( في صدقة التطوع ) إلى قوله وقد أطلقوا في النهاية إلا قوله للنقير قوله ( غالبا ) أي وإلا فقد تطلق على الواجب كالزكاة وفي البهجة وشرحها للشارح ما يفيد إطلاقها على النذر والكفارة ودماء الحج اه
ع ش قوله ( حتى يفصل الخ ) أي في يوم القيامة اه
ع ش قوله ( أنه يصرفها في معصية ) وهل يملكها حينئذ أم لا فيه نظر والأقرب الأول ولا يلزم من الحرمة عدم الملك كما في بيع العنب لعاصر الخمر اه
ع ش قوله ( لا يقال تجب الخ ) عبارة المغني وقد تجب في الجملة كان وجد مضطرا ومعه ما يطعمه فاضلا عن حاجته اه
قوله ( نعم من لا يتأهل للالتزام ) أي وليس له ثم ولي اه
نهاية قوله ( يمكن جريان ذلك ) أي الوجوب المقسوم من قوله تجب للمضطر اه
ع ش قوله ( حيث لم ينو الرجوع الخ )
____________________
(7/176)
يقتضي أنه إذا نواه له وعليه فيظهر أنه يرجع بالبدل من مثل أو قيمة وأنه يجب الإشهاد إن أمكن وحينئذ لا يقال أنه يجب عليه التصدق بل هو مخير بينه وبين ما ذكر فقوله يمكن الخ محل تأمل ولعل هذا هو الذي أشار إليه الفاضل المحشي بقوله وفيه نظر دقيق اه
وقد يجاب من قبل الشارح بأنه واجب عليه الدفع بنية الرجوع أو مجانا واحدا فردي الواجب المخير يوصف بأنه واجب ولعل هذا ملحظ من عبر بأنها تجب في الجملة بل قد يقال بنظير ذلك في المضطر وإن تأهل للالتزام فإنه لا يتعين عليه الدفع بالعوض فيما يظهر سيد عمر ورشيدي قوله ( وسيأتي في السير الخ ) راجع الفرق بين هذا وما ذكره في المضطر وقد يصور ما ذكر في المضطر المحتاج بما إذا كان الباذل من غير المياسير أو كان المضطر غنيا فقد ما يتناوله ووجده مع غيره فلا يلزمه دفعه له مجانا فلا إشكال سم على حج اه
ع ش قول المتن ( لغني ) أي بمال أو كسب ولو من ذوي القربى اه
منهج زاد المغني والمراد بالغني هو الذي يحرم عليه الزكاة اه
وعبارة البجيرمي قوله بمال أي يكفيه العمر الغالب م ر والمراد بحلها له سنها أو المراد يحل له أخذها اه
وسيأتي عن ع ش الاقتصار على الأول قوله ( ويكره ) إلى قوله واستثنى في المغني إلا قوله ويظهر إلى أخذها وقوله أو يسأل قوله ( له ) أي للغني ويستحب له التنزه عنها محلي ومغني وشرح منهج قوله ( مما مر آنفا ) أي في الفقير والمسكين قوله ( أخذها ) أي وإن لم يتعرض لها نهاية ومغني قوله ( أخذها ) نائب فاعل يكره قوله ( إن لم يظهر الخ ) راجع للمعطوف عليه فقط فكان الأولى قلب العطف كما فعل النهاية والمغني قوله ( وإلا حرم الخ ) ومع حرمة القبول حينئذ يملك المدفوع إليه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج وقوله يملك الخ أي فيما لو سأل أما لو أظهر الفاقة وظنه الدافع متصفا بها فلم يملك ما أخذه لأنه قبضه من غير رضا من صاحبه إذ لم يسمح له إلا على ظن الفاقة اه
ع ش
قوله ( واستثنى الخ ) أي الغزالي وكان الأولى تأخيره عن قوله وفيه أيضا الخ إذ هو إنما استثناه منه اه
رشيدي قوله ( ما إذا كان مستغرق الوقت ) أي بحيث كان اشتغاله بالعلم يمنعه من الاكتساب ومنه ما لو كان الزمن الذي يزيد على أوقات الاشتغال لا يتأتى له فيه الاكتساب عادة فهو كالعدم اه
ع ش قوله ( سؤال الغني حرام ) أي ومع ذلك يملك ما أخذه اه
ع ش أي إن علم المعطي غناه كما مر ويأتي قوله ( ما يكفيه هو الخ ) يظهر أن المسكن كذلك هنا وفي جميع ما يأتي ولم أر من تعرض له وعليه فهل يتقيد بيوم وليلة كسائر المؤن الظاهر نعم اه
سيد عمر أقول بل الظاهر اعتبار عادة البلد في مدة إجارة البيوت ثم رأيت أنه مال إليه فيما سيأتي قوله ( وآنية الخ ) قال في القوت عن الإحياء ويكفي كونها خزفية اه
سم وظاهره وإن لم تلق بهم وينبغي خلافه اه
ع ش
قوله ( ونازع الأذرعي الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( إنما هو لتغريره الخ ) قضية التعليل بما ذكر أنه لا يحرم
____________________
(7/177)
عليه سؤال من عرف بحاله لعدم تغريره له اه
ع ش عبارة السيد عمر يؤخذ منه عدم حرمة السؤال إذا علم السائل أن المعطي يعلم غناه ومع ذلك يرضى بالبذل له ويؤيده ما يأتي في قوله وظاهر الخ اه
أقول وينبغي تقييده بما سيذكره الشارح عن شرح مسلم قوله ( رد عليه ) أي على الأذرعي قوله ( لا حرمة فيه ) خبر أن سؤال الخ قوله ( ومن أعطي ) إلى قوله مطلقا في المغني قوله ( كفقر الخ ) أو علم أو تقليد إمام قوله ( حرم عليه الأخذ الخ ) ينبغي إلا أن يموت مضطر اقتصره على ما تندفع به الضرورة ويحتمل خلافه لأنه لا يتعين الدفع له مجانا فينبغي أن يقول للمالك لست بهذه الصفة التي تظنني بها ولكني مضطر فإما أن تدفع لي من هذا ما يدفع ضرورتي مجانا وأما بالبدل فإن علم أنه لا يوافقه لم يبعد حينئذ أن يأخذ مقدار الضرورة من غير إشعاره ويغرم له البدل إذا قدر عليه اه
سيد عمر عبارة ع ش هل يملك في هذه الحالة على قياس ما يأتي عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي أو لا ويفرق بأنه هنا إنما أعطي لأجل ذلك الوصف والثاني أوجه ما لم يوجد نقل بخلافه وعليه فهل يبطل الوقف والنذر فيه نظر ثم رأيت قوله الآتي وحيث حرم الأخذ لم يملك ما أخذه فتعين الفرق لكن في بطلان نحو الوقف نظر والظاهر خلافه سم على حج والأقرب عدم صحته اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي وإن كان محتاجا قوله ( لو كان به وصف باطنا ) أي ككونه شافعيا قوله ( ومثلها سائر عقود التبرع ) أي الأخذ به اه
رشيدي قال سم وقضية ذلك عدم انعقاد الوقف والنذر اه
وقد مر عن ع ش أنه الأقرب
قوله ( ندب التنزه للفقير ) صنيع القوت صريح في أن هذا في الغني اه
سم وتقدم عن المحلي والمغني وشرح المنهج ما يوافق القوت قوله ( من هذا المال ) أي جنس المال الحلال قوله ( غير مستشرف ) أي متعرض للسؤال اه
ع ش قوله ( بحمل البحث ) أي ندب التنزه اه
ع ش قوله ( متى أذل نفسه ) ومنه بل أقبحه ما اعتيد من سؤال اليهود والنصارى ومع ذلك يملك ما أخذه حيث لم يعط على ظن صفة ليست فيه اه
ع ش قوله ( أو ألح في السؤال ) ظاهره وإن لم يؤذ المسؤول سم على حج اه
ع ش قوله ( حرم اتفاقا ) أي السؤال على وجه من هذه الوجوه كما يصرح به كلام غيره اه
رشيدي قوله ( حرم اتفاقا ) ومع ذلك يملك ما أخذه اه
ع ش قوله ( وإن كان محتاجا ) أي إلا أن يضطر كما هو ظاهر سم على حج اه
ع ش ومر عن السيد عمر ما يوافقه مع زيادة احتمال آخر هو الأظهر قوله ( أو من الحاضرين ) ينبغي أو ممن يحتمل وصول الخبر إليه
قوله ( وحيث حرم الأخذ لم يملك الخ ) قضيته أنه لو أعطى غنيا يظنه فقيرا ولو علم غناه لم يعطه لم يملك ما أعطاه فما مر عن فتاوى شيخنا أنه حيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه ينبغي حمله على غير ذلك وأن مظهر الفاقة يملك إلا أن يكون المتصدق لو علم حاله لم يعطه اه
سم وهو يفيد كما صرح به الشارح أن كل من أخذ وظن الدافع فيه صفة لولاها لما دفع له ولم تكن فيه لم يملك ما أخذه وحرم عليه قبوله وأنه إذا أظهر صفة لم تكن فيه كالفقر أو سأل على وجه أذل به نفسه حرم عليه الأخذ ولكن يملك ما أخذه إذا كان بحيث لو علم الدافع بحاله لم يمتنع من الدفع إليه اه
ع ش عبارة السيد عمر قوله وحيث حرم الأخذ الخ أي وحيث حرم السؤال ملك الآخذ ما أخذه بخلاف هبة الماء في الوقت كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي م ر اه
سم وقد يقال حيث حرم السؤال دون الأخذ كان سأل وهو
____________________
(7/178)
غني وعلم المالك حاله وأعطاه ملك لرضا المالك وحيث حرم الأخذ ولو لم يحرم السؤال كان سأل فقير فأعطاه المالك لظن اتصافه بالعلم مثلا لم يملك لعدم رضا المالك فتأمله وانصف ثم تأملت أن في عبارة الشارح إشعارا بذلك فإن منطوق قوله وحيث حرم الأخذ صادق بما إذا حل السؤال أو حرم ومفهومه من الملك حيث لم يحرم الأخذ صادق بحل السؤال وحرمته فليتأمل وليحرر اه
قوله ( وذهب الحليمي الخ ) في فتاوى السيوطي في كتاب الزكاة السؤال في المسجد مكروه كراهة تنزيه وإعطاء السائل فيه قربة وليس بمكروه فضلا عن أن يكون حراما هذا هو المنقول الذي دلت عليه الأحاديث ثم أطال في بيان ذلك سم على حج وقوله السؤال في المسجد ومثله التعرض فيه ومنه ما جرت به العادة من القراءة في المساجد في أوقات الصلاة ليتصدق عليهم وشمل ذلك أيضا ما لو كان السائل في المسجد يسأل لغيره فيكره له ذلك هذا كله حيث لم تدع إليه ضرورة وإلا انتفت الكراهة اه
ع ش أي وحيث لم يكن السؤال على النحو الذي مر عن شرح مسلم ولم يكن السائل غنيا ولو بالكسب وإلا فيحرم بالأولى قوله ( إن أدى إلى تضجر الخ ) مفهومه أنه حيث أمن ولو مع التضجر لا يحرم وفيه نظر بالنظر للحمل الآتي في كلامه فتدبر اه
سيد عمر قوله ( ولم يأمن أن يرده ) أي لم يظن أن يعطيه شيئا اه
كردي لعل المراد إذا لم يقل بالله قوله ( ويحمل الأول ) أي قوله إلى حرمة السؤال الخ قوله ( والثاني ) أي قوله وإلى أن رد السائل الخ اه
ع ش قوله ( على نحو مضطر ) لا بد من ملاحظة البدل ونية الرجوع أخذا مما مر له أنه لا يجب إعطاؤه مجانا فتذكره اه
سيد عمر قوله ( على نحو مضطر ) لعل صورته أنه غلب على ظنه أن غيره يعطيه وإلا فينبغي أن رده كبيرة اه
ع ش قوله ( وقد أطلقوا الخ ) حال من فاعل غريب وفي قوة التعليل للغرابة لكن بالنسبة إلى عموم الأول قوله ( إلا أن يقال الخ ) وجيه في حد ذاته غير أن القلب إلى الأول أميل إذ هو اللائق بتعظيم شأنه تعالى بأن لا يجعل عرضة لطلب أمر دنيوي وذكر الوجه في الحديث للغالب اه
سيد عمر قوله ( ولو حربيا ) وبه صرح في البيان عن الصيمري لكن الأوجه كما قاله الأذرعي أن محل استحبابه في حقه فيمن له عهد أو ذمة أو قرابة أو يرجى إسلامه أو كان بأيدينا بأسر ونحوه فإن كان حربيا ليس فيه شيء مما ذكر فلا نهاية ومغني قال ع ش قوله استحبابه في حقه فيمن الخ هذا ظاهر ويعلم منه أن المراد من حلها على الغني والكافر الاستحباب اه
قوله ( الخبر الصحيحين ) إلى قول المتن ولقريب في النهاية إلاقوله وفي حديث سنده لي وإبداؤها وقوله بل قال إلى أما الزكاة وكذا في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى المتن قوله ( ولأن مخفيها الخ ) عطف على الآية قوله ( كناية الخ ) تفسير لقوله بحيث لا تعلم الخ وقوله ومن السبعة خبر أن اه
رشيدي قوله ( صنائع المعروف ) أي إعطاء الإحسان تقي مصارع السوء أي تقي وقوع البلاء اه
كردي قوله ( لا لغرض ) عبارة النهاية والمغني من غير رياء ولا سمعة اه
قوله ( إلا المال الخ ) أي زكاته فيسن إخفاؤها اه
كنز اه
سم قوله ( قال في رمضان ) كذا في أصله وفي المغني صدقة في رمضان فليحرر وقوله ويليه الخ عبارة المغني وتتأكد في الأيام الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد انتهت اه
بصري قوله ( ويليه )
____________________
(7/179)
أي رمضان قوله ( وفي الأماكن الخ ) أفضل عطف على قوله في رمضان أفضل قوله ( كغزو وحج الخ ) أي له أو لخاصته كقريبه أو صديقه اه
ع ش قوله ( واستسقاء ) يظهر أن عروض القحط كذلك وإن لم يستسق له ويظهر أيضا أن حدوث الوباء والطاعون كذلك وقد يدعي دخول جميع ما ذكر في الأمر المهم والأخيرين في المرض بعد تعميمه اه
سيد عمر قوله ( وليس المراد الخ ) بل المسارعة إلى الصدقة أفضل بلا شك اه
مغني قوله ( إن من أراد صدقة ) أي في رجب أو شعبان مثلا قوله ( بل الاعتناء ) أي بل المراد الاعتناء الخ عبارة المغني وإنما المراد صأن التصدق في رمضان وغيره من الأوقات الشريفة أعظم أجرا مما يقع في غيرها اه
قوله ( يلزم نفقته ) إلى قوله ويجري في المغني وإلى قول المتن ومن عليه في النهاية إلا قوله أي ليرده إلى وقال الغزالي قوله ( ثم غير المحرم ) كأولاد العم والخال
قوله ( والعدو من الأقارب أولى ) أي من غيره من بقية الأقارب وينبغي أن محل ذلك إذا لم يظن أن إعطاءه يحمله على زيادة الضرر لظنه أنه إنما أعطاه خوفا منه اه
ع ش قوله ( لخبر فيه ) وليتألف قلبه ولما فيه من مجانبة الرياء وكسر النفس اه
قال السيد عمر بعد أن ذكر مثلها عن فتح الجواد ما نصه وعبارة شرح المنهج ولنحو قريب كزوجة وصديق اه
وقضيته أن دفعها للصديق أولى منه فهل يمكن الجمع بينه وبين ما اقتضاه صنيع التحفة بحمله على عدو لا يفيد فيه التألف أو غيره فليتأمل وليحرر اه
وقوله بحمله أي ما في شرح المنهج أقول الأولى حمله على تقديم الصديق على من لا عداوة له ولا صداقة قوله ( ودفعها بعد القريب ) أي ومن في معناه من محارم الرضاع والمصاهرة الخ اه
ع ش قوله ( إلى جار ) أي أقرب فأقرب اه
مغني قوله ( منه لغيره ) إلى الفرع في المغني ثم قال ويسن أن تكون الصدقة مما يجب وأن يدفعها ببشاشة وطيب نفس لما فيه من تكثير الأجر وجبر القلب وتكره الصدقة بالرديء وإن لم يجد غيره فلا كراهة وبما فيه شبهة ولا يأنف من التصدق بالقليل فإن قليل الخير كثير عند الله ولو بعث بشيء مع غيره إلى فقير فلم يجده استحب للباعث أن لا يعود فيه بل يتصدق به على غيره وتسن الصدقة بالماء لخبر أي الصدقة أفضل قال الماء أي في الأماكن المحتاج إليه فيها أكثر من غيره ويكره للإنسان أن يتملك صدقته أو زكاته أو كفارته أو نحوها من الذي أخذها لخبر العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه ولأنه قد يستحي منه فيحابيه ولا يكره أن يتملكها من غير من ملكها له ولا بإرث ممن ملكها له اه
قوله ( وأهل الخير ) أي حيث كانوا فقراء اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي ولو كانوا من الأجانب وهل يقال ولو في غير بلده قوله ( الذي يمكن معرفة صاحبه الخ ) بماذا يضبط هذا الإمكان اه
سيد عمر وقد يقال بعدم اليأس منها قوله ( وإلا الخ ) أي وإن لم يمكن رده بعينه قوله ( لما مر الخ ) تعليل لقوله وإلا فبدله قوله ( إن من ملك بالخلط الخ ) انظر هذا مع أن الاستثناء المذكور أعم مما معه خلط اه
سم وقد يقال أن المراد أخذا مما مر الخ قوله ( لنا فيه ) أي فيمن أكثر ماله حرام قوله ( قال غيره ) أي غير الغزالي قوله ( ويجوز الأخذ الخ ) قد يقال لم لا يجب والحالة هذه اه
سيد عمر عبارة سم عن الزركشي واختار بعض المتأخرين وجوب الأخذ لمن عرض عليه الصدقة ولو غنيا ثم إن كان حلالا لاتبعه فيه تموله وإلا رده في مورده إن عرف مستحقه وإلا فهو كالمال الضائع اه
قوله ( لله ) إلى قول المتن وفي استحباب في النهاية إلا قوله خلافا لكثيرين إلى قيل وقوله ثم رأيت إلى ويؤيده وقوله كما ارتضاه إلى المتن قوله ( والأولى أولى )
____________________
(7/180)
لأن التصدق عليها خلاف الأولى وعلى عبارة المحرر وغيره غير مستحب فيحتمل أن يكون واجبا أو حراما أو مكروها فإن ذلك كله غير مستحب اه
مغني
قوله ( قال الأذرعي الخ ) هل يتأتى ذلك على القول بالحرمة الآتي أو لا يتأتى لأن فيه وإن قل إسقاط شيء من الدين عن الذمة محل تأمل اه
سيد عمر ولعل الأول هو الظاهر إذ القول بحرمة التصدق بما ذكر أبعد منه بكراهته كما لا يخفى ثم رأيت ع ش أنه جزم بالثاني كما يأتي قوله ( إبراء مدين )
فرع أبرأ لظن إعساره فتبين غناه نفذت البراءة أو بشرط الإعسار فتبين غناه بطلت م ر اه
سم على حج اه
ع ش
قوله ( أوله به بينة ) ينبغي أو كان ثم قاض عالم به وهو ممن يقضي بعلمه كما ذكره في محال متعددة اه
سيد عمر قول المتن ( بما يحتاج إليه ) لم يضبط الحاجة بالنسبة لنفسه فهل هي ما يدفع الضرر أو ما يدفع المشقة التي لا تحتمل عادة اه
سم أقول الظاهر الأول وينبغي أن محل ذلك ما لم يترتب عليه ضرر لعياله وإن لم يصل إليه ضرر أو وصل إليه الضرر من جانبهم وإن لم يتضرروا اه
ع ش أقول المتبادر من الجمع الآتي بل مآل قوله وينبغي الخ الثاني قوله ( ومؤنة الخ ) يشمل الكسوة لكن لا يناسب بالنسبة إليها التقييد بيومهم وليلتهم اه
سم عبارة السيد عمر قوله ومؤنة شامل للمسكن فيما يظهر وينبغي أن يتأتى ما سيأتي فلا تغفل اه
قول المتن ( من تلزمه الخ ) يشمل نفسه كما يأتي اه
سم قوله ( من جهة ظاهره ) ظاهره وإن لم يطلب صاحبه ويؤيده ما يأتي له في قوله نعم إن وجب الخ اه
ع ش قوله ( قيل ) إلى قوله واستشكل في المغني إلا قوله يعلم مما يأتي قوله ( مطلقا ) أي بما يحتاجه لممونه من نفسه وغيره قوله ( ويعلم مما يأتي الخ ) قد يقال كيف يعلم هذا مع اختلاف الغرض فإن الكلام هنا فيما يحتاجه حالا وفيما يأتي فيما فضل عن حاجته حالا اه
سم قوله ( ولا يرد ) أي ما في المجموع المحمول على غير الصابر وقوله على المتن أي قوله لنفقة الخ قوله ( بحمله على علمهم الخ ) عبارة المغني فمحمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين حينئذ إلى الأكل وإنما قال أي الأنصاري فيه أي في الخبر لا مهم نوميهم خوفا من أن يطلبوا الأكل على عادة الصبيان في الطلب من غير حاجة اه
قوله ( وللأبد ) أي للمستقبل قوله ( ورضي بذلك ) ولا بد من إذنه اه
بجيرمي عن الحلبي قوله ( أما إذا ظن ) إلى قوله كما تحرم في المغني إلا قوله ولو عند حلول الأجل وقوله بل قد يسن قوله ( نعم الخ ) عبارة المغني إلا أن حصل بذلك تأخير وقد وجب وفاء الدين على الفور الخ قوله ( حرمت الصدقة ) أي بما يمكن أنه يدفع من الدين وإن قل كحديد مثلا وقوله مطلقا أي له جهة يرجو الوفاء منها أم لا اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي ظن الوفاء من جهة ظاهرة أم لا قوله ( كما تحرم صلاة النفل ) ينبغي إلا رواتب ذلك الفرض الفوري انتهى سم أقول وكذا لو خاف فوت راتب الحاضرة فيقدمه على القضاء وإن كان فوريا لأن الاشتغال بها لا يعد تقصيرا اه
ع ش
وقال السيد عمر بعد ذكر كلام سم المار ما نصه وهو محل تأمل وكلامهم
____________________
(7/181)
في باب الصلاة كالصريح في رده فليراجع اه
قول المتن ( بما ) أي بكل ما الخ اه
مغني قوله ( السابقة ) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله قال بعضهم في النهاية قوله ( وممونه ) كذا في شرح م ر انظره مع الاقتصار على قول المتن إن لم يشق عليه الصبر ويتجه اعتبار هذا القيد في ممونه أيضا اه
سم قوله ( يومهم الخ ) أي لا ما يكفيه في الحال فقط ولا ما يكفيه في سنته اه
مغني قوله ( وكسوة فصلهم ) لم يتعرض للمسكن والظاهر أنه لا بد من اعتباره وعليه فهل يعتبر سنة لأنها الغالب أو ينظر للعرف في تلك البلد ويحكم وليراجع اه
سيد عمر أقول والأقرب الثاني كما مر قوله ( مطلقا ) أي شق عليه الصبر أم لا قوله ( وقبله منه ) أي لم ينكره عليه اه
ع ش قوله ( بل يكره ) قال في شرح الروض والأوجه حمل الكراهة على كراهة التحريم وهو مراد الروضة لأن الخ انتهى اه
سم قوله ( مع خبر أبي بكر ) فيه أن الكلام في التصدق بالفاضل عما يحتاجه لا بجميع المال وأجيب بأن التفصيل في قوله وبهذا التفصيل الخ شامل لما قبل هذا وهو قول المتن قلت الأصح الخ اه
بجيرمي قوله ( وخرج بالصدقة الخ ) عبارة المغني في شرحه الأصح تحريم صدقته الخ والضيافة كالصدقة كما قاله المصنف في شرح مسلم اه
قوله ( خالفه في شرح مسلم ) أي فجعل الضيافة كالصدقة وهو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي اه
ع ش عبارة سم اعتمد ما فيه أي شرح مسلم م ر اه
قوله ( في الجواهر الخ ) ويسن التصدق عقب كل معصية كما قاله الجرجاني ومنه التصدق بدينار أو نصفه في وطء الحائض ويسن لمن لبس ثوبا جديدا التصدق بالقديم وهل قبول الزكاة للمحتاج أفضل من قبول صدقة التطوع أو لا وجهان رجح الأول جماعة منهم ابن المقري والثاني آخرون ولم يرجح في الروضة واحدا منهما ثم قال عقب ذلك قال الغزالي وأنه يختلف بالأشخاص فإن عرض له شبهة في استحقاقه لم يأخذ الزكاة وإن قطع به أي الاستحقاق فإن كان المتصدق إن لم يأخذ هذا منه لا يتصدق فليأخذها فإن إخراج الزكاة لا بد منه وإن كان لا بد من إخراجها ولم يضيق بالزكاة أي على أهلها تخير وأخذها أشد في كسر النفس انتهى أي فهو حينئذ أفضل اه
نهاية زاد المغني وهذا هو الظاهر وأخذ الصدقة في الملا وتركه في الخلوة أفضل لما في ذلك من كسر النفس ويسن للراغب في الخير أن لا يخلي يوما من الأيام من الصدقة بشيء وإن قل ويسن التسمية عند الدفع إلى المتصدق إليه ولا يطمع المتصدق في الدعاء من المتصدق عليه لئلا ينقص أجر الصدقة فإن دعا له استحب أن يرد عليه مثلها لتسلم صدقته وليس التصدق بالثوب القديم من التصدق بالرديء بل مما يحب وهذا كما جرت به العادة من التصدق بالفلوس دون الذهب والفضة اه
قوله ( إمساك الفضل الخ ) ما المراد بالفضل إن كان ما زاد على يوم وليلة فلا حاجة مع كراهته لكراهة ما زاد على سنة اه
سم عبارة ع ش انظر ما المراد بالفاضل الذي يكره إمساكه وما المراد بالفاضل الذي يستحب التصدق به إن صبر ويكره إن لم يصبر ولعله ما ذكره الشارح بقوله وبحث غيره الخ إلا أنه يلزم عليه أن الفاضل هو غير المحتاج إليه فلا حاجة للجمع بينهما في قول الجواهر وغير المحتاج إليه لأنه عين الفضل اه
وقد يقال أن الجمع للتفسير وبيان المراد بالفضل قوله ( أن المراد بالباقي ) وهو غير المحتاج إليه اه
ع ش قوله ( من قولها ) أي الجواهر قوله ( عن قوته وقوت عياله سنة ) أي ما لم يشتد الضرر وإلا أجبره على بيع ما زاد على الحاجة الناجزة اه
ع ش قوله ( ما مر آنفا ) أي بقوله يومهم وليلتهم الخ
= كتاب النكاح =
____________________
(7/182)
قوله ( قيل ) إلى قوله اتفاقا في المغني إلا قوله وفي الزاني إلى وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وشرع وإلى المتن في النهاية إلا قوله وفي الزاني إلى وقيل وقوله وقد جمعتها إلى وفائدته قوله ( بعض اللغويين ) وهو علي بن جعفر اه
مغني قوله ( باللفظ الآتي ) وهو الإنكاح والتزويج وما اشتق منهما اه
ع ش أي وترجمتها قوله ( لصحة نفيه عنه ) أي نفي النكاح عن الوطء إذ يقال في الزنى سفاح لا نكاح ويقال في السرية ليست زوجة ولا منكوحة وصحة النفي دليل المجاز اه
مغني زاد الرشيدي لكن قد يقال إن هذا لا يسلمه الخصم اه
قوله ( ولاستحالة الخ ) أي عرفا كما هو ظاهر اه
رشيدي عبارة ع ش هذا إنما يظهر بناء على أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد أما على القول بأنه حقيقة فيهما فلا لأنه إذا استعمل في العقد على هذا يكون مستعملا في حقيقته اه
أي فيكون من باب الصريح لا الكناية قوله ( فيه ) أي الوطء وكذا ضمير ذكره وكفعله وإرادته قوله ( ويكنى به الخ ) الواو للحال اه
ع ش قوله ( لاستقباح الخ ) الظاهر أنه علة للاستحالة اه
رشيدي أقول وهذا صريح صنيع المغني قوله ( وإرادته الخ ) مبتدأ خبره قوله دل عليها الخ عبارة المغني ولا يرد على ذلك قوله تعالى { حتى تنكح زوجا غيره } لأن المراد العقد والوطء مستفاد من خبر الصحيحين حتى تذوقي عسيلته اه
قوله ( وفي الزاني الخ ) عطف على قوله في حتى تنكح اه
سم أي وقوله الآتي دل عليها السياق على قوله دل عليها خبر الخ بحرف واحد مع تقدم المجرور قوله ( بناء على الخ ) حال من متعلق في الزاني المقدر بالعطف وقوله إن المراد الخ بيان لما وقوله دل الخ خبر ذلك المتعلق المقدر قوله ( وقيل عكسه ) عبارة المغني والثاني أي من الأوجه الثلاثة في موضوع النكاح أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبه قال أبو حنيفة وهو أقرب إلى اللغة الأول أقرب إلى الشرع اه
قوله ( حقيقة فيهما ) أي بالاشتراك كالعين اه
مغني قوله ( فلو حلف الخ ) تفريع على الأول وقوله ولو زنى الخ تفريع ثان اه
رشيدي قوله ( فلو حلف الخ ) عبارة المغني وفائدة الخلاف بيننا وبين الحنفية تظهر فيمن زنى بامرأة فإنها تحرم على والده وولده عندهم لا عندنا قاله الماوردي والروياني وفيما لو علق الطلاق على النكاح فإنه يحمل على العقد عندنا لا الوطء إلا إن نواه اه
قوله ( حنث بالعقد ) لا الوطء إلا إن نواه اه
شيخنا زيادي وقضيته أنه يقبل ذلك منه ظاهرا ولعل وجهه شهرته فيه وإن كان مجازا فليراجع ثم قضيته أنه لا يحنث حيث لا نية وإن دلت القرينة على إرادته كان حلف لا ينكح زوجته وينبغي خلافه عملا بالقرينة اه
ع ش وقوله وينبغي الخ يؤيده قول المغني وإذا قالوا أي العرب نكح زوجته أو امرأته لم يريدوا إلا المجامعة اه
قوله ( حتى في الجنة ) قد يدل صنيعه على أن المراد العقد وقد يستبعد ويكون المراد أثر النكاح وهو ثبوت الزوجية اه
سم أقول وأفاده قول الشارح الآتي وهذه هي التي الخ قوله ( والتمتع ) عطف تفسير على قوله استيفاء اللذة قوله ( وهذه ) أي الفائدة لا ثالثة أعني استيفاء اللذة والتمتع قوله ( أو إباحة ) معتمد اه
ع ش
قوله ( وله زوجة ) الواو للحال قوله ( والأصح لا حنث الخ ) فظهر أن الراجح هو الثاني اه
مغني قوله ( وعلى الأول ) أي التمليك قوله ( اتفاقا ) أي على الوجهين قوله ( ولا يجب عليه الخ ) مستأنف وقوله وطؤها أي وإن كانت بكرا فلو علم زناها لو لم يطأ فالقياس وجوب الوطء دفعا لهذه المفسدة لا لكونه حقا لها اه
ع ش قوله ( أي النكاح ) إلى قوله والمراد هو الخ في المغني وإلى قوله ووجه أنه الخ في النهاية قوله ( ونفقة يومه ) أي وليلته ع ش أي التمكين سم قوله ( يا معشر الشباب ) خصهم بالذكر لأنهم هم الذين تغلب عليهم الشهوة وإلا فمثلهم غيرهم اه
ع ش قوله ( والمراد ) أي بالباءة وقوله هو أي
____________________
(7/183)
الجماع وقوله وعليه أي المراد المذكور وقوله بمن لم يستطع أي في آخر الخبر المار قوله ( وهذا أولى الخ ) لكن فيه توزيع إذ المراد فيه بالباءة في الإثبات المؤن مع الجماع وفي النفي مجرد المؤن وهو تكلف ومخالفة للظاهر بلا ضرورة للاستغناء عنه بذكر الشباب المستلزم غالبا للقدرة على الجماع والاحتياج إليه سم وسيد عمر ورشيدي قوله ( ولم يجب ) أي التزوج وقوله مع هذا الأمر هو قوله فليتزوج اه
ع ش قوله ( لآية ما طاب الخ ) إذ الواجب لا يتعلق بالاستطابة اه
مغني قوله ( ورد ) أي الاستدلال بالآية وقوله بأن المراد به أي بما طاب الخ قوله ( الحلال من النساء ) أي لا المستطاب لأن في النساء محرمات وهن من في قوله تعالى { حرمت عليكم أمهاتكم } الخ اه
مغني قوله ( والأولى أن يجاب الخ ) محل تأمل قوله ( بظاهره ) أي الأمر المذكور قوله ( قول إنه الخ ) بالإضافة خبر فإن وقوله ووجه أنه الخ بالإضافة عطف عليه قوله ( مطلقا ) أي أراد التسري أولا قوله ( لأن الإحصان ) أي الذي يمتنع به من الوقوع في الزنى خوف الرجم اه
مغني قوله ( وقيل إن لم يرد الخ ) يميل إليه قول النهاية نعم لو خاف العنت وتعين طريقا لدفعه مع قدرته وجب اه
قوله ( وجب بالنذر الخ ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي قوله ( في شرح العباب ) لعله في باب النذر منه وإلا فالشرح لم يصل فيه إلى هذا الباب اه
سم
قوله ( ومحل قولهم الخ ) رد لدليل مقابل المعتمد قوله ( انعقد ) أي نذر العقد قوله ( إن اشترى الخ ) هل يجب الشراء مطلقا أو محله حيث لم يكن بملكه ولم يتعسر تمليكه بطريق آخر ينبغي أن يراجع اه
سيد عمر أقول والقلب إلى الثاني أميل والله أعلم قوله ( وبه ) أي بقوله انعقد الخ يندفع ما قيل أي اعتراضا على الوجوب بالنذر اه
كردي قوله ( إذ الشراء الخ ) قد يفرق بأن الشراء وجب هنا تبعا والمقصود بالذات نذر العتق فلم يقع النذر على الشراء هنا بالذات بخلاف مسألة النكاح فإن النذر واقع بالذات على العقد فليتأمل فإنه قد يدفع هذا بأنه إذا أمكن الثبوت في الذمة تبعا أمكن الثبوت قصدا فليرتكب إذ لا مانع منه اه
سم
قوله ( وبحث بعضهم الخ ) وهذا البحث ظاهر اه
نهاية قوله ( ورد بأن الخ ) أقره المغني ورده النهاية بقوله لوضوح الفرق بأن الذمة اشتغلت فيها بحق لها فوجب رده ويجب ما يكون طريقا متعينا له ولا كذلك طلاق البدعة إذ لم يستقر لها في ذمته حق تطالبه برده اه
قوله ( إلا أن يستثنى الخ ) الوجه الذي لا يجوز غيره هو الاستثناء وقد أوضحناه في كتاب القسم والنشوز اه
سم قوله ( ومنع جمع ) إلى قوله ونص في المغني إلا قوله لا فيمن شك إلى لا فيمن تحقق وإلى المتن في النهاية قوله ( ومنع جمع التسري الخ ) أي في هذا الزمن اه
نهاية قوله ( كما يأتي ) أي في السير قوله ( أن سابيها مسلم ) أي ولم يشتر الخمس بقرينة ما يأتي اه
سيد عمر قوله ( من كافر ) أي سباها من كافر حربي
قوله ( أو اشترى خمس بيت المال الخ ) يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم سم هذا ظاهر إذا كان مريد الشراء غير السابي وإلا فلا يحتاج إليه اه
سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يحتاج أن يقول وأربعة أخماس الخمس الباقية من مستحقيها أو أوليائهم اه
وفيه نظر لأن الظاهر أن المراد بخمس بيت المال ما قابل أربعة أخماس الغانمين الذي يخمس خمسة أخماس لا خمس الخمس كما هو صريح العبارة وأضيف لبيت المال لأن التصرف في جميعه للإمام كما يعلم
____________________
(7/184)
مما سبق في بابه على أن قوله من مستحقيها أو أوليائهم لا يصح إذ لا مستحق لها معين حتى يصح منه التصرف وإنما التصرف للإمام كما سبق اه
وهي أظهر قوله ( من ناظره ) هذا واضح إذا كان عدلا يصرفه في مصارفه وإلا فالقياس أخذا مما تقدم في كلامه كغيره من وجوب دفع مال بيت المال لمن يصرفه في مصارفه إن لم يكن الظافر به عارفا وإلا تولاه بنفسه أن يقال طريقه أن يدفعه لعدل عارف بالمصارف ثم يشتريه منه فإن لم يجده فهل له أن يتملكه بنفسه بالبدل ثم يصرف البدل في المصارف أو يمتنع لأنه يستلزم تولي الطرفين وليس له ذلك محل تأمل فليحرر اه
سيد عمر ولعل الأقرب هو الأول كما أشار إليه بتقديمه قوله ( مطلقا ) أي تاقت نفسه إليه ووجد أهبته أم لا قوله ( وينبغي أن يلحق الخ ) وقد يقال وينبغي أن يلحق بدار الحرب دار البدعة كما هو مشاهد من أن السني المتولد بدار البدعة يظهر أولاده غالبا متدينين بتلك البدعة نعم قد يقال من يعلم من نفسه العقم مستثنى في ذلك وفي دار الحرب ويحتمل خلافه لاحتمال تخلق ظن العقم اه
سيد عمر وقوله ويحتمل الخ أي احتمالا بعيدا لا يعتد به قوله ( في ذلك ) أي في كونه لا يسن وقضيته إباحة كل من النكاح والتسري اه
ع ش أقول القضية المذكورة ممنوعة والأقرب الكراهة والله أعلم قوله ( صح ) أي وعليه فيكون استخداما اه
ع ش قوله ( وما توهمه ) أي والمحذور الذي توهمه اه
ع ش قوله ( يرده قولنا أي تائق له الخ ) بل لا حاجة للتفسير بقوله أي تائق الخ لصحة التفسير بأي إلى النكاح الذي هو العقد لكونه طريقا للوطء الذي يتوقف إليه فإن الحاجة للشيء حاجة لطريقه سم على حج اه
رشيدي وفيه أن مآل التفسيرين واحد قوله ( مجاز مشهور ) لعله أراد به المجاز العقلي أي إسناد الفعل إلى سببه وقد يقال ما المانع من كونه حقيقة لغة وعقلا قوله ( لقوله تعالى ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو متجه إلى وفي شرح مسلم وقوله ومقتضى هذا إلى وقيل قوله ( والروضة ) عطف على الرافعي
قوله ( وهي ) أي عبارة الرافعي دون الأول أي أقل من عبارة المتن في الطلب أي طلب الترك اه
كردي قوله ( من غير اعتبار تأكد الخ ) أي في الطلب
قوله ( ويؤيده ) أي الرد المذكور أو عدم الفرق قوله ( لاستفادته ) أي النهي قوله ( من أن الأمر الخ ) لعل الأولى من الأمر بالمستحب الذي هو نهي عن ضده قوله ( بخلاف المكروه الخ ) حال من هو من قوله هو المنهي الخ أو من المستتر في المنهي قوله ( على ما هو مبسوط الخ ) هذه المسألة ليس لها عزة تقتضي الاقتصار على نسبتها لبحر الزركشي اه
سم أقول ولعل وجه نسبته إلى البحر بصيغة التبري ما يأتي قبل الفصل مما نصه الكراهة لا بد فيها من نهي خاص أي وجه وأن استفيد من قياس أو قوة الخلاف في وجوب الفعل فيكره تركه كغسل الجمعة أو حرمته فيكره كلعب الشطرنج اه
قوله ( وفي شرح مسلم الخ ) كقوله الآتي وقيل يستحب الخ عطف على قول المتن استحب تركه قوله ( بأن مقتضى الخبر ) أي الآتي بعد قوله قلت اه
كردي وفيه بعد ولعل المراد الخبر الآتي آنفا بقوله ودليلنا ومن لم يستطع فعليه بالصوم الخ قوله ( ومقتضى هذا ) أي قوله ومن طلب الترك قوله ( لولا الآية الخ ) لا يخفى أن في الآية رمزا إلى طلب الترك اه
سم قوله ( إذ قوله الخ ) بيان لوجه دلالة الآية على المتن قوله ( فاندفع الخ ) أي بقوله إذ قوله الخ قوله ( يمكن حملها ) أي الآية قوله
____________________
(7/185)
( يريد أن يستعفف ) الجملة حال من الناكح قوله ( وحملوا ) أي الكثيرون وقوله أصح خبر قوله ودليلنا اه
ع ش قوله ( إرشادا ) والفرق بين الندب والإرشاد أن الندب لثواب الآخرة والإرشاد لمنافع الدنيا اه
كردي قوله ( لأن الإرشاد الخ ) هذا يفيد حيث رجع لتكميل شرعي لا يحتاج لقصد الامتثال وإن لم يرجع لذلك فلا ثواب فيه وإن قصد الامتثال وعبارة الشارح في باب المياه بعد قول المصنف ويكره المشمس ما نصه قال السبكي التحقيق أن فاعل الإرشاد لمجرد غرضه لا يثاب ولمجرد الامتثال يثاب ولهما يثاب ثوابا أنقص من ثواب من محض قصد الامتثال انتهت اه
ع ش قوله ( تزوج ) أي مع الاحتياج وعليه فإن لم ترض المرأة بذمته ولم يقدر على المهر تكلفه بالاقتراض ونحوه اه
ع ش قوله ( فيكره بل يحرم الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( إن أدى الخ ) عبارة المغني والنهاية قال البغوي يكره أن يحتال لقطع شهوته ونقله في المطلب عن الأصحاب وقيل يحرم وجزم به في الأنوار والأولى حمل الأول على ما إذا لم يغلب على ظنه قطع الشهوة بالكلية بل يفترها في الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه ذلك والثاني على القطع لها مطلقا اه
قوله ( والخبر ) أي المار آنفا
قوله ( قطع العاجز ) مصدر مضاف إلى فاعله وقوله الباءة مفعوله قوله ( عن أبي حنيفة ) عبارته في مبحث الغرة أفتى أبو إسحاق المروزي بحل سقيه أمته دواء لتسقط ولدها ما دام علقة أو مضغة وبالغ الحنفية فقالوا يجوز مطلقا وكلام الإحياء يدل على التحريم مطلقا وهو الأوجه كما مر والفرق بينه وبين العزل واضح انتهت اه
سم قوله ( على تحريمه ) أي التسبب إلى إلقاء النطفة وحكى الشارح خلافا في كتاب أمهات الأولاد وأطال فيه وظاهر كلامه ثم اعتماد عدم الحرمة فليراجع اه
ع ش قوله ( أي يتق ) إلى قوله بل بحث في النهاية وإلى قوله وعليه فيفرق في المغني قوله ( وسيذكر الخ ) عبارة المغني تنبيه محل الكراهة فيمن يصح نكاحه مع عدم الحاجة أما من لا يصح مع عدم الحاجة كالسفيه فإنه يحرم عليه النكاح حينئذ قاله البلقيني اه
قوله ( فلا يرد ) أي على ما أفاد هذا الكلام من الصحة مع عدم الحاجة فما يأتي مخصص لما أفاده كلامه هنا اه
سم قوله ( بل بحث جمع الخ ) اعتمده المغني لا النهاية حيث عقبته أي البحث بقولها وكلامهم يأباه اه
قال ع ش قوله وكلامهم يأباه معتمد اه
قوله ( وعليه الخ ) ظاهره على هذا البحث وقد يقال على مجرد عدم الكراهة الذي هو مدلول المتن لمخالفة ما هنا على التقديرين لما يأتي اه
سم قوله ( أي التخلي ) إلى قوله ولك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقدرت إلى وما اقتضاه قوله ( من المتعبد ) لعل الأولى حذفه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن قوله ( أفضل منه ) أي من النكاح إذا كان يقطعه عن العبادة وفي معنى التخلي للعبادة التخلي للاشتغال بالعلم كما قاله الماوردي بل هو داخل فيها اه
مغني قوله ( وقدرت ما ذكر ) أي قوله أي التخلي اه
سم قوله ( لأن ذات العبادة الخ ) علة للعلة قوله
____________________
(7/186)
( وما اقتضاه ذلك ) أي كلام المتن اه
مغني قال ع ش أي التقدير اه
ولا مدخل له كما لا يخفى قوله ( كعمارة المساجد الخ ) فإن هذه تصح من المسلم وهي منه عبادة ومن الكافر وليست منه عبادة اه
مغني قوله ( وأفتى المصنف الخ ) وعليه أي إفتاء المصنف ينزل الكلامان نهاية ومغني قوله ( إن أريد بنفي العبادة ) أي في كلام الجمع قوله ( لا ثواب فيه مطلقا ) أي عن التفصيل أي المار عن إفتاء المصنف أو الآتي في الحاصل قوله ( ولكلامهم ) عطف على قوله للأحاديث قوله ( بشرطه ) أي من وجود الحاجة والأهبة وعدم مانع كدار الحرب قوله ( كما تقرر ) أي في المتن والشرح قوله ( صارف ) أي عن الامتثال كأن نكح لمجرد غرضه أو كان في دار الحرب قوله ( والكلام في غير نكاحه ) إلى قوله وبه يندفع في المغني وإلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله ولو طرأت إلى التنبيه وقوله ولا دخل للصوم فيها قوله ( مطلقا ) أي وإن فقد الأهبة قول المتن ( فإن لم يتعبد ) أي فاقدا الحاجة للنكاح واجد الأهبة الذي لا علة به اه
مغني قوله ( بمعنى فاضل ) أي لأن البطالة لا فضل فيها مطلقا اه سم
قوله ( مطلقا ) انظر ما المراد به ويحتمل أن المراد سواء كان فيما سبق بمعنى فاضل أو لا قوله ( وصح خبر الخ ) لا موقع له هنا إذ هو دليل مقابل الأصح ولم يذكره حتى يستدل به عبارة المحلي والنهاية والمغني والثاني تركه أفضل منه للخطر في القيام بواجبه وفي الصحيح اتقوا الله الخ اه
وهي ظاهرة قول المتن ( كهرم ) وهو كبر سن وقوله أو تعنين أي أو كان ممسوحا اه
مغني قوله ( كذلك ) ففيه الحذف من الثاني لدلالة الأول اه
سم قوله ( المؤدي الخ ) أي عدم التحصين قوله ( وبه الخ ) أي بقوله مع عدم الخ قوله ( وقول الفزاري الخ ) في اندفاعه بحث لأن الكراهة لا بد لها من نهي ولم يثبت بما ذكره وجود نهي إلا أن يراد بالكراهة اصطلاح الأقدمين وفيه نظر اه
سم وقد يقال أن قوله المؤدي الخ إشارة إلى القياس بمنهي قوله ( في نحو المجبوب ) أي في تزوجه اه
ع ش قوله ( هذه الأحوال ) أي الهرم وما عطف عليه ويحتمل رجوعه إلى قول المتن فإن لم يحتج الخ قوله ( فهل يلحق الخ ) هل المراد من هذا الإلحاق كراهة الاستدامة فيطلب منه الطلاق ولا يخفى مزيد بعده أو شيء آخر فليصور فليتأمل اه
سم
قوله ( تنبيه ) إلى قوله إذ لا شيء في المغني قوله ( ما اقتضاه سياق المتن الخ ) عبارة المغني إطلاق المصنف لا يشمل المرأة بدليل قوله يجد أهبته اه
قوله ( وخائفة الخ ) أي وغير متعبدة اه
مغني قوله ( إن احتاجته ) أي لتوقانها إلى النكاح أو إلى النفقة أو خافت من اقتحام الفجرة أو لم تكن متعبدة اه
مغني قوله ( وإلا كره ) عبارة المغني وإن كانت لا تحتاج إلى النكاح أي وهي تتعبد كره لها أن تتزوج أي لأنها تتقيد بالزوج وتشتغل عن العبادة اه
قوله ( ثم بحث ) عبارة النهاية ثم نقل اه
قوله
____________________
(7/187)
( ثم بحث وجوبه ) معتمد اه
ع ش قوله ( عليها ) أي وعلى وليها وظاهر إطلاقه ولو لغير الكفء والكفء غير موجود أو لا يرغب فيها فليراجع ثم رأيت في الشارح في فصل الكفاءة ما يفيده
قوله ( ولا دخل للصوم الخ ) في إطلاقه نظر وما المانع أنها كالرجل إذا كانت حاجتها الشهوة فتكسرها بالصوم فليراجع سم ولك أن تقول يحتمل أن مرادهم أن الصوم لا يفيد في كسر شهوتها بالتجربة ولا يبعد أن يكون له وجه من حيث القياس وإلا فلو كان مفيدا لكان محض تحكم يبعد بل يستحيل صيرورتهم إليه اه
سيد عمر أقول ويؤيد النظر صنيع النهاية حيث ذكر هذا التنبيه بتمامه إلا قول الشارح ولا دخل للصوم فيها فأسقطه قوله ( وبما ذكر ) أي عن الأم وغيره قوله ( عدم القيام بها ) أي بحاجته المتعلقة بالنكاح كاستعمالها الطيب إذا أمرها به والتزين بأنواع الزينة عند أمره وإحضار ما يتزين به لها وليس من الحاجة ما جرت العادة به من تهيئة الطعام ونحوه للزوج لعدم وجوبه عليها اه
ع ش قوله ( حرم عليها ) ومثلها في ذلك الرجل اه
ع ش قوله ( انتهى ) أي كلام الغير قول المتن ( دينة ) يتردد النظر في دينة وفاسقة يعلم أو يغلب على الظن أن تزوجه بها يكون سببا لزوال فسقها ولعل الثانية أولى بل لو قيل بوجوب ذلك لم يبعد فليراجع وليحرر اه
سيد عمر قوله ( بحيث ) إلى قول المتن ليست في النهاية إلا قوله وأسخن إقبالا قوله ( فاظفر ) أي أيها المسترشد قوله ( إن فعلت ) أي ما أمرتك به اه
شرح روض قوله ( أو افتقرت إن لم تفعل ) اقتصر عليه شرحا المنهج والروض وهو الموافق لقول القاموس وترب كفرح خسر وافتقر ويده لا أصاب خيرا وأترب قل ماله وكثر ضد اه
إلا أن يقال أن التفسير الأول على التجوز بعلاقة الضدية قوله ( هذه أولى ) أي الكتابية وقوله نكاح تلك أي تاركة الصلاة قوله ( عند قوم ) عبارة عميرة عند الإمام أحمد رضي الله عنه وفي وجه عندنا اه
وعبارة ع ش نسب غير الشارح هذا القول إلى أحمد ومقتضاه أن مجرد الترك ردة والمنقول في مذهبهم خلافه قال في منتهى الإرادات ومن تركها ولو جهلا فعلم وأصر كفر وكذا تهاونا وكسلا إذا دعاه إمام أو نائبه لفعلها وأبى حتى تضايق وقت التي بعدها ويستتاب ثلاثة أيام فإن تاب بفعلها وإلا ضرب عنقه وقال شارحه ولا قتل ولا تكفير قبل الدعاء وكذا قال صاحب الإقناع من أئمة الحنابلة ومنه يعلم أن النساء الموجودات في زمننا أنكحتها صحيحة حتى عند أحمد اه
قوله ( وقبل تلك ) أي تاركة الصلاة وهذا هو المعتمد مطلقا اه
ع ش قوله ( الأول ) أي القول بأولوية الكتابية قوله ( لقوي الإيمان الخ ) قد يقال ينبغي أن يزاد ويرجو ولو على بعد إسلامها وإلا فمن تيقن أنها لا تسلم يبعد تقديمها على المسلمة المذكورة وقد يقال أيضا أنه لو علم أو غلب على ظنه أنها تسلم لم يبعد الوجوب حينئذ فيما يظهر اه
سيد عمر أقول ويغني عن قيد الرجاء قوله وقرب سياسته الخ
قوله ( والعلم ) أي التصديق فالعطف للتفسير قوله ( هذه ) أي الكتابية خبر الأولى وقوله ولغيره عطف على لقوي الخ وقوله تلك أي تاركة الصلاة عطف على هذه بحرف واحد وقوله لكان الخ جواب ولو قيل قوله ( بأنهن ) أي الأبكار قوله ( من أطيبيته الخ ) أي الفم قوله ( وأسخن إقبالا ) لعل المراد به أسرع حملا ثم كان الأولى أو بدل الواو كما في بعض النسخ قوله ( أي غرة البياض ) الإضافة بيانية اه
ع ش عبارة الرشيدي قال الشهاب سم انظر ما المراد فإن الألوان لا تتفاوت بتفاوت البكارة والثيوبة اه
وقد يقال لا مانع من نقص بهائها وإشراقها بزوال البكارة وإن لم يدرك ذلك اه
أقول بل هو مدرك وإن كان منشؤه زيادة اهتمام البكر بالنظافة قوله ( أو حسن الخلق ) عطف على البياض قوله ( وإرادتهما ) أي البياض وحسن الخلق قوله ( ولمن عنده الخ ) أي ونحوه كمن يكثر ضيفانه قوله ( لهذا ) أي لتقوم على أخواته قوله ( وفي الإحياء ) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وشرح الروض إلا لفظة البكر قوله
____________________
(7/188)
( بنته البكر ) ينبغي أن يكون ذكر البكر في البنت ليس قيد احترازيا بل للغالب ثم رأيت أن المغني والأسنى أسقطاه وينبغي أيضا أن يكون التعبير بالبنت كذلك فمطلق المولية كذلك اه
سيد عمر قوله ( وتكره بنت الزنى الخ ) لأنه قد يعير بها لدناءة أصلها وربما اكتسبت من طباع أبيها اه
ع ش قوله ( في غير الأكفاء ) لفظ المغني إلا في الأكفاء فليحرر اه
سيد عمر
قوله ( واعترض ) عبارة المغني قال أبو حاتم الرازي ليس له أصل وقال ابن الصلاح له أسانيد فيها مقال ولكن صححه الحاكم اه
قول المتن ( ليست قرابة قريبة ) هذا من نفي الموصوف المقيد بصفة فيصدق بالأجنبية والقرابة البعيدة وهي أولى منها ولو أبدل المصنف ليست بقوله غير كان مناسبا للصفات المتقدمة اه
مغني قوله ( لخبر فيه ) إلى قوله أي بحسب طبعه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نحافة الولد إلى وعلي رضي الله عنه وقوله وتزويجه إلى ويسن قوله ( وتعليله ) عطف على النهي وقوله لكن لا أصل له أي لذلك الخبر عبارة المغني واستدل الرافعي لذلك تبعا للوسيط بقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاويا أي نحيفا وذلك لضعف الشهوة غير أنه يجيء كريما على طبع قومه قال ابن الصلاح ولم أجد لهذا الحديث أصلا معتمدا قال السبكي فينبغي أن لا يثبت هذا الحكم لعدم الدليل وقد زوج صلى الله عليه وسلم عليا بفاطمة رضي الله تعالى عنهما وهي قرابة قريبة انتهى اه
قوله ( يصلح أصلا الخ ) نظر فيه الشهاب سم بأنه لا بد للحكم من أصل كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس اه
رشيدي عبارة ع ش قوله يصلح أصلا أي وإن لم يثبت وقوله لذلك أي الكراهة اه
وعبارة الكردي قوله لذلك أي دليلا للحكم اه
قوله ( ونكاحها ) أي القرابة البعيدة قوله ( وعلى الخ ) الأولى نصبه عطفا على سخافة الولد قوله ( والعمومة ) الواو بمعنى أو قوله ( وتزوجه الخ ) وقوله وتزويجه الخ كل منهما جواب عما يرد على المتن قوله ( واقعة حال الخ ) خبر وتزويجه قوله ( فاحتمال كونه ) أي ذلك التزويج قوله ( يسقطها ) خبر فاحتمال الخ أي يسقط هذا الاحتمال تلك الواقعة أي الاستدلال بها قوله ( مما ذكر ) أي من قوله دينه الخ قوله ( ودودا ) أي متحببة للزوج اه
ع ش قوله ( ويعرف ) أي كونها ودودا ولودا قوله ( ووافرة العقل ) عبارة المغني عاقلة قال الإسنوي ويتجه أن يراد بالعقل هنا العقل العرفي وهو زيادة على مناط التكليف انتهى والمتجه كما قال شيخنا أن يراد أعم من ذلك اه
ولا يخفى أن تعبير الشارح كالنهاية ظاهر فيما قاله الإسنوي قوله ( إلا لمصلحة ) راجع للمسألتين قبله اه
رشيدي قوله ( قول بعضهم الخ ) أفتى بهذا القول شيخنا الشهاب الرملي اه
سم أي ويوافقه صريح النهاية وظاهر المغني قوله ( نعم الخ ) لا يخفى أن هذا الاستدراك إنما يناسب لقول البعض لا ما اختاره الشارح قوله ( نعم تكره ) إلى قوله قيل الشقرة في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وكأنه إلى ولا ذات مطلق
قوله ( ذات جمال ) فاعل سلمت اه
سم
قوله ( وأن لا تكون شقراء الخ ) وأن لا يزيد على امرأة واحدة من غير حاجة ظاهرة ويقاس بالزوجة السرية كما قاله ابن العماد ويسن أن يتزوج في شوال وأن يدخل فيه وأن يعقد في المسجد وأن يكون مع جمع وأول النهار نهاية ومغني قال ع ش قوله من غير حاجة الخ ومنها توهم حصول ولد منها واحتياجه للخدمة وقوله ويسن أن يتزوج في شوال أي حيث كان يمكنه فيه وفي غيره على السواء فإن وجد سبب للنكاح في غيره فعله وصح الترغيب في الصفر أيضا روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج ابنته فاطمة عليا في شهر صفر على رأس اثني عشر شهرا من
____________________
(7/189)
الهجرة اه
قوله ( ناصع ) أي خالص قوله ( تأويله ) أي ما في القاموس قوله ( يعلوه ) كذا في أصله والأنسب حذف الهاء اه
سيد عمر قوله ( غلبت البياض وقهرته ) الأنسب جعل الفعلين مضارعا قوله ( في الدنيا ) ما وجه التقييد به فليتأمل اه
سيد عمر وقد يقال وجهه كون الكلام في نساء الدنيا قوله ( أو بها ) عطف على بأمها وقوله فرعه الخ الأولى كما في النهاية أو فرعه الخ عطفا على الضمير المستتر في زنى وتمتع قوله ( أو شك ) عطف على خلاف سم ورشيدي قوله ( الزرقاء البذية ) على حذف أي التفسيرية قوله ( أو العجوز المدبرة ) أي التي تغيرت أحوالها اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي جميلة أم لا اه
ع ش قوله ( ثم الولادة ) ذكره النهاية عقب البكارة قوله ( ثم الجمال ) الأولى تقديم الجمال على البكارة لما فيه من مزيد الإعفاف الذي هو المقصود الأصلي من النكاح اه
سيد عمر قوله ( ورجا ) إلى قوله وعلله في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( المجوز ) انظر ما فائدته قوله ( أيضا ) أي كاشتراط قصد النكاح ورجاء الإجابة رجاء ظاهرا قوله ( علمه بخلوها الخ ) ينبغي أو ظنه اه
سم قوله ( كالتعريض ) فيه تأمل سم ورشيدي قوله ( للأمر به ) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني قوله ( للأمر به الخ ) عبارة المغني لقوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة وقد خطب امرأة انظر إليها أنه أحرى أن يؤدم بينكما المودة والألفة رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه ومعنى يؤدم أن يدوم فقدم الواو على الدال اه
قوله ( أي تدوم الخ ) أي يصير النظر سببا لدوام المودة قوله ( والألفة ) عطف تفسير قوله ( ونظرها الخ ) وفي كنز الأستاذ البكري ما نصه ويندب للمرأة إذا أرادت التزوج ممن رجت إجابته كما مر أن تنظر لما عدا عورته وإلا استوصفته على قياس ما سبق انتهى اه
سم عبارة الرشيدي أي فتنظر منه ما عدا ما بين سرته وركبته كما ذكره الشارح فيما كتبه على شرح الروض ونقله عن العباب اه
قوله ( فلا يجوز الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما في مبحث نظر الأمرد ما نصه وشرط الحرمة أن لا تدعو إلى نظره حاجة فإن دعت كما لو كان للمخطوبة نحو ولد أمرد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها جاز له نظره إن بلغه استواؤهما في الحسن وإلا فلا كما بحثه الأذرعي ويظهر أن محله عند انتفاء الشهوة وعدم خوف الفتنة اه
وفي سم بعد ذكر ما مر اختصارا ما نصه للفرق بين هذا ونفس المقصود نكاحها وينبغي أن يجوز نظر نحو أختها لكن إن كانت متزوجة فينبغي امتناع نظرها بغير رضا زوجها أو ظن رضاه وكذا بغير رضا نفسها أو ظن رضاها إذا كانت عزباء لأن مصلحتها ومصلحة زوجها مقدمة على مصلحة هذا الخاطب اه
أقول وينبغي اعتبار ظن رضاها مطلقا عزباء أو لا قوله ( وإن بلغه ) أي مريد التزوج قوله ( المقصود منه ) أي من النظر قوله ( مما ذكر ) أي في المتن والشرح قوله ( وبعد القصد ) متعلق بقوله الأولى قوله ( ومعنى خطب الخ )
____________________
(7/190)
جواب عن اقتضاء الخبر خلاف المتن وقوله في رواية أشار إليها بقوله السابق في الخبر الصحيح وقوله أراد أي خطبة وقوله للخبر الخ تعليل للتأويل المذكور
قوله ( وظاهر كلامهم أنه لا يندب الخ ) وفاقا لظاهر المغني وشرحي المنهج والروض وخلافا للنهاية عبارته وظاهر كلامهم بقاء ندب النظر وإن خطب وهو الأوجه اه
قوله ( وأنه ) أي النظر مع ذلك أي مع كونه بعد الخطبة أو مع عدم الندب قوله ( بأن الخبر ) أي المار آنفا قوله ( بالنسبة للأولوية ) لا يخفى ما فيه ثم رأيت المحشي قال وفيه نظر لأن التأويل يقتضي أن ذلك المعنى هو المراد إلا أن يجاب بأنه يقتضي أنه المراد على وجه الأولوية وفيه نظر انتهى اه
سيد عمر قوله ( وهي ولا وليها ) إلى قوله ولم ينظروا في المغني إلا قوله ففي رواية إلى لأنها وإلى قوله قال جمع في النهاية إلا قوله وضرر الطول إلى ومن لا يتيسر قوله ( ولم ينظروا الخ ) عبارة المغني ولكن الأولى أن يكون بإذنها خروجا من خلاف الإمام مالك فإنه يقول بحرمته بغير إذنها اه
قوله ( على الأوجه ) كذا في المغني قوله ( قال جمع الخ ) وقوله قال ابن سراقة الخ اعتمدهما النهاية والمغني قوله ( من الحرة ) إلى قوله واشتراط النص في المغني وإلى قوله وقول الإمام في النهاية قوله ( واشتراط النص ) مبتدأ خبره قوله يحمل قوله ( أو نظرهما ) عطف على نظر اه
سم قوله ( ورؤيتهما الخ ) الواو حالية اه
كردي أقول بل استئنافية بيانية قوله ( لا تستلزم تعمد الخ ) أي فإن اتفق ذلك من غير قصد للنظر وجب الغض سريعا وإن علم أنه متى نظر إليهما أدى ذلك إلى نظر غيرهما حرم النظر وبعث إليها من يصفها له إن أراد اه
ع ش قوله ( لظاهر الخ ) متعلق بميل واللام بمعنى إلى قوله ( مطلقا ) معناه علمت أولا أدى أولا اه
كردي أقول هذا هو المناسب للسياق لكن المتبادر أن قوله سترت الخ تفسير للإطلاق فلا يظهر على هذا دعواه الاندفاع
قوله ( وتوجيهه الخ ) عطف على ميل اه
سم قوله ( اشتراط ذلك ) أي الستر قوله ( أما من ) إلى قوله ولا يعارضه في المغني قوله ( من فيها رق ) أي ولو مبعضة اه
مغني قوله ( لتعليلهم عدم حل الخ ) أي في الحرة اه
كردي قوله ( ما يأتي ) أي في المتن عن قريب قوله ( أنها ) أي الأمة قوله ( هنا ) أي عند قصد النكاح قوله ( مطلقا ) أي في الحرة والأمة قوله ( وإذا لم تعجبه الخ ) كذا في المغني قوله ( وإذا لم تعجبه سن له الخ ) هذا إذا كان النظر بعد الخطبة كما هو ظاهر اه
كردي وسيأتي مثله عن الرشيدي قوله ( ولا يترتب الخ ) جواب اعتراض اه
سم وكتب عليه الرشيدي أيضا ما نصه أي فيما إذا كان نظره بعد الخطبة أما إذا كان قبلها فلا يتوهم ترتب ما ذكر كما لا يخفى اه
قوله ( منع خطبتها ) أي لغير الخاطب اه
كردي قوله ( جازت ) أي الخطبة قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الآتي في شرح إلا بإذن الخاطب قوله ( وضرر الطول الخ ) جواب اعتراض قوله ( كاشتراط الخ ) أي من الخاطب وقوله منه أي
____________________
(7/191)
الاشتراط وقوله أنهم الخ أي أهل المخطوبة قوله ( ومن لا يتيسر الخ ) إلى قوله وهذا في المغني قوله ( يسن له الخ ) لكن النظر عند إمكانه أكمل من الإرسال اه
سم عن الكنز قوله ( من يحل له الخ ) رجلا كان أو امرأة كأخيها وممسوح يباح له النظر اه
ع ش قوله ( ولو ما لا يحل نظره ) كالصدر وبقي ما لو ارتكبت الحرمة ورأت العورة فهل يجوز لها وصفها للمخاطب أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه
ع ش قوله ( فيستفيد بالبعث الخ ) وهل له أن يجمع بين النظر والبعث لأن في كل منهما فضيلة ليست في الآخر أو لا لأن أحدهما محصل للغرض والثاني أقرب إلى كلامهم والأول أظهر معنى فليتأمل وظاهر أن محل التردد حيث أتى بأحدهما ولم يترتب عليه جزم بأحد الطرفين من الفعل والترك اه
سيد عمر قوله ( وهذا ) أي الوصف المذكور قوله ( له ) أي الخاطب أمر المرسلة الخ مقول وقول الإمام وقوله مراده الخ خبره قوله ( وخصي ) إلى قول المتن كبيرة في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله ويؤيده إلى وليس منها قوله ( وخصي ) أي من بقي ذكره دون أنثييه وقوله ومجبوب أي مقطوع الذكر فقط اه
مغني قوله ( وإنما غسلاه ) أي بشرط عدم وجود محرم له اه
ع ش قوله ( لانقطاع الشهوة الخ ) أي مع احتمال كونه كالغاسل ذكورة أو أنوثة فلا يرد يحرم على الرجل غسل المرأة الأجنبية وبالعكس مع انقطاع الشهوة بالموت اه
ع ش قوله ( الحرمة الخ ) فاعل يظهر قوله ( إذ هو ) أي الاحتياط قوله ( لا ممسوح ) أشار به إلى أن المراد بالفحل هنا ما يشمل الخصي والمجبوب ويدل له مقابلته بالممسوح الآتي في كلام المصنف ع ش وسم قول المتن ( بالغ ) خرج به الصبي وسيأتي حكم المراهق قوله ( عاقل ) أي أما المجنون فلا يحرم عليه لسقوط تكليفه وسيأتي وجوب الاحتجاب عليها منه ووجوب منع الولي له من النظر رشيدي وسم و ع ش قوله ( مثالها ) أي العورة قوله ( في نحو مرآة ) ومنه الماء اه
ع ش قوله ( ومحل ذلك ) أي عدم حرمة نظر المثال قوله ( وليس ) إلى قوله وكذا في المغنى قوله ( منها ) أي العورة قوله ( الصوت ) ومنه الزغاريت اه
ع ش قوله ( فلا يحرم سماعة ) وندب تشويهه إذا قرع بابها فلا تجيب بصوت رخيم بل تغلظ صوتها بظهر كفها على الفم مغني وروض مع شرحه قوله ( وكذا إن إلتذ به ) أي يحرم سماع صوتها إن إلتذ به وأن لم يخف الفتنة قوله ( كما بحثه الزركشي ) اعتمده النهاية خلافا لما فهمه ع ش منها قوله ( ومثلها ) أي الحرة في ذلك أي في قوله إلا إن خشي منه فتنة اه
ع ش قوله ( وهي ما عدا ) إلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله ولو حل إلى وبأن وكذا في المغني إلا قوله ولأنه إذا إلى المتن قوله ( ولأنه إذا حرم نظر المرأة الخ ) لكن المراد بعورة مثلها غير المراد بعورتها فيما نحن فيه سم على حج اه
رشيدي
قوله ( من داعية ) بيان للفتنة اه
رشيدي عبارة ع ش قوله من داعية نحو مس الخ يؤخذ منه أن ضابط خوف الفتنة أن تدعوه نفسه إلى مس لها أو خلوة بها اه
قوله ( أو خلوة بها ) لجماع أو مقدماته اه
مغني قوله ( وكذا عند النظر الخ ) معطوف على قول المصنف عند خوف الفتنة اه
رشيدي قوله ( بأن يلتذ الخ ) تصوير للشهوة قوله ( قطعا )
____________________
(7/192)
راجع إلى قوله وكذا النظر بشهوة الخ قوله ( فيما يظنه الخ ) وإلا فأمن الفتنة حقيقة لا يكون إلا من المعصوم اه
حلبي قوله ( وبلا شهوة ) عطف على قول المتن عند إلا من قوله ( ولو حل النظر الخ ) الظاهر أن هذا التعليل جار على حل نظر الأمرد مع عدم الشهوة وأمن الفتنة ثم رأيت الفاضل المحشي قال ما نصه قد يشكل على هذا التوجيه أن المرد يحرم نظرهم بشهوة بلا كلام وبغيرها على ما فيه مع أنهم لم يؤمروا بالستر ولا يمنعون من الخروج سافري الوجوه فتأمله اه
ويؤخذ الجواب عنه مما ذكرته فتأمله اه
سيد عمر وقوله مما ذكرته أي من أن هذا التعليل جار على الضعيف من حل نظر الأمرد مع عدم الشهوة قوله ( ومحرك للشهوة ) عطف مغاير اه
ع ش قوله ( وبه اندفع ) أي بتوجيه الإمام وقوله هو أي الوجه اه
ع ش وقال الكردي أي الوجه والكفان وأفرد الضمير باعتبار ما ذكر اه
وهذا أفيد والأول أقرب قوله ( قال السبكي الخ ) ويأتي قبيل قول المتن ويحل ما سواه جزمه بذلك قوله ( ولا ينافي ) إلى قوله نعم مردود إذ ظاهر كلامهما أن الستر واجب لذاته فلا يتأتى هذا الجمع وكلام القاضي ضعيف شرح م
ر أي والخطيب اه
سم ووجه الرشيدي جمع التحفة ردا على النهاية راجعه قوله ( لأنه لا يلزم الخ ) تعليل لعدم المنافاة قوله ( من منع الإمام ) أي الحاكم قوله ( وللإمام الخ ) الواو حالية قوله ( بدون منع ) أي من الإمام قوله ( ورعاية الخ ) توجيه لاختصاص المنع بالإمام قوله ( من تحققت نظر الخ ) ومثلها في ذلك الرجل قوله ( أفتى بما يفهمه ) في إفهامه ذلك تأمل اه
سم قوله ( بما يفهمه ) أي يفهم قوله ( نعم من تحققت الخ ) اه
كردي قوله ( محل جواز الخ ) مقول فقال قوله ( ووجهه ) أي وجه فساد طريقتهم قوله ( جوازه ) أي النظر
قوله ( قال البلقيني الترجيح الخ ) قال الشارح فيما كتبه على شرح الروض مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه اه
وأقول أن قوله على ما في المنهاج خبر الترجيح والمعنى والترجيح على طبق ما في المنهاج من جهة قوة المدرك ومن جهة المذهب فهو راجح دليلا ومذهبا فتأمل اه
رشيدي أقول قضية قوله والمعنى الخ أن الفتوى معطوف على قوة المدرك ولك عطفه على الترجيح بل هو الظاهر قوله ( والفتوى على ما في المنهاج ) معتمد اه
ع ش قوله ( الصواب الحل ) أي حل النظر إلى الوجه والكفين عند الأمن اه
كردي عبارة النهاية والمغني وحيث قيل بالجواز كره وقيل خلاف الأولى وحيث قيل بالتحريم وهو الراجح حرم النظر إلى المنتقبة التي لا يبين منها غير عينيها ومحاجرها كما بحثه الأذرعي لا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من خناجر هو في القاموس والمحجر كمجلس ومنبر الحديقة ومن العين ما دار بها وبدا من البرقع أو ما يظهر من نقابها اه
قوله ( وافهم ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهو ظاهر إلى واختيار الأذرعي قوله ( تخصيص حل الكشف بالوجه ) أي فيما ذكره القاضي عياض اه
رشيدي ويحتمل في الآية قوله ( لأنه ) أي غير اليد وقوله ومحتمل فيها أي في اليد قوله ( واختيار الأذرعي )
____________________
(7/193)
أي من حيث الدليل اه
ع ش قوله ( ضعيف ) خبر قوله واختيار الأذرعي الخ وجرى على ضعفه المغني أيضا عبارته وإطلاقه الكبيرة يشمل العجوز التي لا تشتهي وهو الأرجح في الشرح الصغير وهو المعتمد اه
أقول ويؤيد ما اختاره الأذرعي قول الشارح الآتي واجتماع أبي بكر الخ قوله ( ويرده ) أي ما اختاره الأذرعي قوله ( وإن لكل الخ ) يظهر أنه عطف على ما مر وعطفه ع
ش على سد الباب حيث قال أي ومنه أن لكل الخ فالعجوز التي لا تشتهى قد يوجد لها من يريدها ويشتهيها اه
قوله ( بل فيها إشارة الخ ) يتأمل وجه الإشارة فإن ظاهره جواز النظر إن لم تتبرج بالزينة ومفهومها الحرمة إذا تزينت وهو عين ما ذكره الأذرعي اه
ع ش قوله ( واجتماع ) إلى قوله ومن ثم في المغني
قوله ( بنسب ) إلى قول المتن بين في المغني وإلى قوله سرة في النهاية قوله ( فيه تجوز ) أي حيث جعل بين مفعولا به وأخرجها عن الظرفية وهي من غير المتصرفة لكن قد يقال عليه ما المانع من جعل المفعول به محذوفا والتقدير ولا ينظر من محرمه شيئا بين الخ اه
رشيدي وقد يرد عليه أن فيه حينئذ حذف الموصوف بدون شرطه قوله ( لأنه عورة ) أي فيحرم نظر ذلك إجماعا نهاية ومغني قوله ( ويلحق به الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا وأفاد تعبيره كالروضة حمل نظر السرة والركبة لأنهما غير عورة بالنسبة لنظر المحرم وهو كذلك اه
قوله ( وفيما يأتي ) أي في الأمة قوله ( وبه ) أي الاحتياط وقوله ما مر الخ من أن عورة الرجل والأمة في الصلاة ما بين السرة والركبة قوله ( هنا ) أي في نظر الأجنبية قوله ( حيث لا شهوة ) إلى قوله وما قيل في النهاية والمغني إلا قوله ولو زمن الرضاع وقوله فإجراء شارح إلى المتن وقوله أو مع خوف الفتنة قوله ( حيث لا شهوة ) أي ولا خوف فتنة اه
سم قوله ( ولو كافر ألا يرى الخ ) فلو كان الكافر من قوم يعتقدون حل المحارم كالمجوس امتنع نظره وخلوته كما نبه عليه الزركشي نهاية ومغني قال الرشيدي بمعنى أنا نمنعه من ذلك اه
قوله ( بضم الميم ) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم اه
قوله ( وهو ) أي ما يبدو الخ قول المتن ( حل النظر الخ ) أي وإن كان مكروها اه
مغني قوله ( فإجراء شارح الخ ) قد يكون هذا الشارح اعتمد طريقة الخلاف فلا يلزم السهو سم أقول مجرد اعتقاد هذا الشارح لطريقة الخلاف لا يكفي في دفع السهو وإنما يدفع أن ثبت أن الرافعي يعتمدها وظاهر التحفة أنه يعتمد طريقة القطع فليراجع اه
سيد عمر قوله ( بين المتن الخ ) نعت للخلاف على خلاف الغالب قوله ( فيها ) أي المبعضة أيضا أي كالأمة قوله ( وسيصحح ) أي المصنف بقوله والأصح عند المحققين الخ قوله ( لا يختص بها ) أي الأمة قوله ( لكل منظور إليه ) من محرم وغيره غير زوجته وأمته نهاية ومغني وصنيعهما هذا قد يشعر بتخصيص الحكم بغير الجمادات وقال ع ش قوله لكل منظور الخ يشمل عمومه الجمادات فيحرم النظر إليها بشهوة اه
ع ش وانظر ما المراد بشهوة الجمادات أو التلذذ بها إذا لم تكن على صورة الآدمي قوله ( على هذه الطريقة ) أي طريقة الرافعي
قوله ( وقد يوجه الخ ) اعلم أن المصنف تعرض للتقييد بعدم الشهوة في مسألة الأمة والصغيرة والأمرد دون بقية المسائل وقال
____________________
(7/194)
الشارح المحلي أنه لحكمة تظهر بالتأمل اه
والحكمة أن الأمة لما كانت في مظنة الامتحان والابتذال في الخدمة ومخالطة الرجال وكانت عورتها في الصلاة ما بين سرتها وركبتها فقط كالرجل ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة للحاجة وأن الصغيرة لما كانت ليست مظنة للشهوة لا سيما عند عدم تمييزها ربما توهم جواز النظر إليها ولو بشهوة وأن الأمرد لما كان من جنس الرجال وكانت الحاجة داعية إلى مخالطتهم في أغلب الأحوال ربما توهم جواز نظرهم إليه ولو بشهوة للحاجة بل للضرورة فدفع تلك التوهمات بتعرضه المذكور وأفاد به تحريم نظر كل من الرجل والمرأة إلى الآخر بشهوة إذا لم تكن بينهما زوجية ولا محرمية ولا سيدية بطريق الأولى وتحريم نظر كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة والمحرم إلى محرمه بطريق المساواة وناهيك بحسن تعرضه المذكور اه
شرح م ر وأقول قد يشكل على هذا التقرير أن ما ذكر في توجيه التقييد في النظر إلى الأمرد مقتضاه أن التعرض له في نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة أولى من التعرض له في نظر الأمرد كما لا يخفى فكان ينبغي التعرض له فيما ذكر ويفهم منه حكم نظر الأمرد بالأولى فليتأمل اه
سم قوله ( تخصيص النفي ) أي نفي الشهوة بهذا أي نظر الأمة قوله ( مما يأتي ) أي من نظر العبد إلى سيدته ونظر الممسوح إلى الأجنبية قوله ( ولا يرد ) أي على ذلك التوجيه النظر الخ أي بأن يقال أن النظر للقصد نظر ما قرب من الفرج مع أنه لم يقيده بنفي الشهوة قوله ( ويلزم منه الخ ) استشكله سم بما حاصله أن غاية ما يفيده التقييد بعد التسليم نفي الشهوة على أنها غرض من النظر لا نفيها مطلقا اه
قوله ( ذاك ) أي النظر لنحو قصد قوله ( يرد ذلك الخ ) أي التوجيه ودفع ما يرد عليه وقوله جعله فاعل يرد وقوله قيدا في الصغيرة أي كما أفاده العطف قوله ( أيضا ) أي كالأمة قوله ( أنه قيد ) أي المصنف قوله ( بل يؤخذ الخ ) قضيته أن لا يقيد الأمة بذلك كغيرها قوله ( لأنه ) أي تقييد الجميع وقوله من هذا أي تقييد الصغيرة قوله ( لا تشتهي ) إلى المتن في النهاية قوله ( فإن لم يشته الخ ) في تفريعه على ما قبله نظر
قوله ( وفارقت الخ ) أي الصغير في المتن اه
رشيدي قوله ( وفارقت العجوز ) يعني لم يفصل في نظر العجوز بالاشتهاء وعدمه ولو بفرض زوال التشوه كما فصلوا في الصغيرة قوله ( ولو تقديرا ) أي في الشوهاء قول المتن ( إلا الفرج ) أي قبلا أو دبرا وينبغي أن محل الفرج مثله إذا خلق بلا فرج أو قطع ذكره فيحرم النظر إليه إعطاء له حكم الفرج اه
ع ش قوله ( فيحرم ) إلى قوله أما الصبي في النهاية والمغني قوله ( لنحو الأم الخ ) أي ممن يرضع بها نهاية ومغني قال
____________________
(7/195)
ع ش التعبير بالإرضاع جرى على الغالب وإلا فالمدار على من يتعهد الصبي بالإصلاح ولو ذكرا كإزالة ما على فرجه من النجاسة مثلا وكدهن الفرج بما يزيل ضرره ثم لا فرق في ذلك بالنسبة لمن يتعاطى إصلاحه بين كون الأم قادرة على كفالته واستغنائها عن مباشرة غيرها وعدمه اه
قوله ( للضرورة ) التعبير بها يشعر بأنها كغيرها عند عدم الحاجة وليس من الحاجة مجرد ملاعبة الصبي اه
ع ش قوله ( أما الصبي فيحل الخ ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( نظر فرجه ) أي قبله كما هو ظاهر اه
سم قوله ( وقيل يحرم ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( إن كان الخ ) بكسر الهمزة وتخفيف النون قوله ( زبيبته ) تصغير زب بالضم وهو الذكر اه
كردي قوله ( ولا حجة في شيء الخ ) هل وجه نفي الحجية عدم صحة هذه الأحاديث أو احتمال أن التقبيل كان مع حائل وينافي هذا الثاني ما خرجه أبو حاتم عن أبي هريرة اه
سم قوله ( العدل ) إلى قوله وتنظر منهما في المغني وإلى قوله ولابن العماد في النهاية قوله ( غير المشترك والمبعض وغير المكاتب ) فلا يجوز نظر واحد من هذه الثلاثة إليها ولا نظرها إليه كما صرح به الشارح في شرح الإرشاد اه
سم قوله ( وغير المكاتب كما في الروضة الخ ) ولا فرق بين أن يكون معه وفاء النجوم أولا خلافا للقاضي في الشق الثاني مغني ونهاية قوله ( المتصفة بالعدالة ) قد يقال ما وجه اعتبار العدالة فيها إذا كانت منظورة غير ناظرة وكان العبد الناظر عدلا فليتأمل وكذا يقال في منظورة الممسوح اه
سيد عمر عبارة الرشيدي إنما قيد بهذا هنا وفيما يأتي نظرا إلى حل نظرها إليه الآتي كما هو ظاهر وإلا فلا معنى للتقييد بذلك بالنظر لمجرد نظره إليها حيث لم تنظر إليه فتأمل اه
وقوله إلى حل نظرها الخ أي وحل سفره وخلوته معها الآتي قول المتن ( ونظر ممسوح الخ ) أي حرا كان أم لا اه
مغني قوله ( الأصح أن ) الأولى إسقاطه ليرجع قول المتن كالنظر الخ إلى المعطوف عليه أيضا قوله ( وإسلامه ) بالجر عطفا على أن لا يبقى الخ قوله ( ولو أجنبيا ) وقوله لأجنبية راجعان للمتن والأول للمضاف إليه والثاني للمضاف لكن الأول يغني عنه التشبيه بالمحرم
قوله ( فينظران الخ ) أي بلا شهوة وخوف فتنة قوله ( لقوله تعالى أو ما ملكت الخ ) دليل الأول وقوله أو التابعين الخ دليل الثاني وقوله غير أولى الإربة أي الحاجة إلى النكاح اه
مغني عبارة ع ش أي الشهوة اه
قوله ( أيضا ) أي كالنظر فكان الأولى تأخيره عن قوله في الخلوة والسفر قوله ( في جواز دخوله ) أي الممسوح قوله ( لا في نحو حل المس الخ ) كأنه معطوف على قول المصنف كالنظر إلى محرم لكن في صحة هذا العطف وقفة والمراد أن العبد والممسوح كالمحرم في حل النظر فقط لا في نحو المس الخ قاله الرشيدي وأقول بل الظاهر المتعين أنه عطف على قول الشارح في الخلوة الخ
كما في الكردي قوله ( وإنما حل الخ ) جواب عما يتوهم من تقييده العبد بغير المشترك من منافاته لحل نظر السيد لأمته المشتركة اه
رشيدي قوله ( لأمته المشتركة ) ينبغي أن المبعضة كالمشتركة ثم رأيت في شرح الإرشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح شرح الروض بالأصل دون العكس فلم يصرح به اه
____________________
(7/196)
سم قوله ( أن ملحظ نظر السيدة ) المصدر مضاف لمفعوله اه
رشيدي وكتب عليه سم أيضا ما نصه يتأمل حرمة كل على الأجنبي فكما لم يمنع ملك الغير لبعضها حل نظره فكذا حرية بعضها ثم رأيت الشارح في شرح الإرشاد صرح بحل نظر سيد المشتركة أو المبعضة لما عدا ما بين سرتها وركبتها وعكسه وكذا صرح في شرح في هذا الفرق فلعل فيه تحكما اه
قوله ( الحاجة ) أي حاجة العبد قوله ( أو الاشتراك ) هذا واضح إذا كان بينهما مهايأة ونظرت في غير نوبتها أما إذا لم تكن بينهما مهايأة أو كانت فنظرت في نوبتها فالحاجة موجودة ثم ما ذكر في المشترك يأتي مثله في المبعض اه
ع ش وقوله ونظرت الخ المناسب للمقام ونظر بالتذكير إذ الكلام كما مر عن الرشيدي في نظر العبد إلى سيدته لا في عكسه قوله ( ولا كذلك في السيد ) أي في نظره إلى مملوكته اه
رشيدي
قوله ( ويؤيده ) أي الفرق المذكور وقد يقال أن ما نقله الماوردي إنما يناسب الجزء الأول من الفرق دون الثاني قوله ( إلا في الأوقات الثلاثة ) أي التي تضعن فيها ثيابهن المذكورة في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم } الآية اه
شرح الروض قوله ( مطلقا ) أي في أي وقت كان قوله ( إلا فيها ) أي الأوقات الثلاثة قوله ( لمقابل الأصح الخ ) وهو أنه يحرم نظره لسيدته اه
مغني قوله ( في الإماء المشتركات ) والمغفلين الذين لا يشتهون النساء مغني وشرح الروض قوله ( المشتركات ) أسقطه المغني قوله ( وعن خبر أبي داود الخ ) عطف على قوله عن الآية قوله ( إن فاطمة الخ ) عبارة المغني قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة وقد أتاها ومعه عبد قد وهبه لها وعليها ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال أنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك اه
قوله ( وقد أتاها الخ ) جملة حالية وقوله به أي العبد
قوله ( إنما هو الخ ) أي الداخل اه
ع ش قوله ( ذكر ذلك ) أي قوله لكن بتأمل ما مر الخ قوله ( هايات ) أي السيدة قوله ( شريكها ) مفعول هايات وقوله مطلقا أي وجدت المهايأة أم لا قوله ( مع ما فيه ) أي العبد المبعض أو المشترك قوله ( وهو من قارب ) إلى قول المتن ويحل في النهاية إلا قوله ويحتمل خلافه وقوله ثم رأيت إلى وخرج قول المتن ( كالبالغ ) أي في النظر أما الدخول على النساء الأجانب بغير استئذان فإنه جائز إلا في دخوله عليهن في الأوقات الثلاثة التي يضعن فيها ثيابهن فلا بد من استئذانه فيه اه
مغني وفي سم ما حاصله قضية كلام شرح الروض حرمة الخلوة على المراهق ولا ينافيه ما قدمه الشارح من جواز دخوله بلا استئذان في غير الأوقات الثلاثة لأن الدخول لا يستلزم الخلوة اه
قوله ( كالمجنون ) أي البالغ اه
ع ش قوله ( يخالف ما مر ) في أي محل سم وهو
____________________
(7/197)
عجيب فقد مر آنفا في شرح وكذا عند الأمن على الصحيح فراجعه اه
سيد عمر قوله ( على ستر ما عداهما ) أي على وجوب ستره قوله ( ويلزم وليه الخ ) عطف على قوله فيلزمها الخ قوله ( ولو ظهر منه الخ ) أي المراهق بقرينة دلت على ذلك اه
ع ش قوله ( بظهور الخ ) متعلق بتعليلهم وقوله وحكايته الخ عطف على ظهور الخ وقوله أنه أي المراهق المجنون ليس مثل أي البالغ قوله ( بحث ذلك ) أي إن المراهق المجنون ليس مثل البالغ اه
كردي قوله ( وما يأتي ) عطف على تعليلهم سم وسيد عمر أي وقوله أنه لا بد الخ عطف على أنه ليس الخ قوله ( وما يأتي في رميه الخ ) هذا يأتي في باب الصيال وقوله وفي كونه الخ هذا يأتي في باب موجبات الدية والضمير فيهما راجع إلى المراهق وقوله يضمن وفي نسخة الكردي من الشارح لا يضمن وهو الموافق لما يأتي قوله ( لا بد فيه ) أي المراهق المجنون وقوله هنا أي في كونه كالبالغ في النظر وقوله متيقظا لعل المراد به بقرينة ما يأتي في الشارح قوة التمييز وإلا فكونه ناظرا يغني عن اعتبار التيقظ الحقيقي وكونه منظورا لا يحتاج إلى اعتباره فتأمل قوله ( مع أمن الفتنة ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونفسهما قوله ( ونفسهما ) خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله ( كما مر ) أي في المحرم قوله ( فيحرم نظره ) يعني ما ذكر مما بين السرة والركبة ونفسهما وقوله مطلقا أي وجد واحد من الشهوة وخوف الفتنة أم لا قوله ( ولو من محرم ) عبارة المغني ولو من ابن وسيد ولا فرق بين أن يكون في حمام وغيره ونقل القاضي حسين عن علي رضي الله تعالى عنه أن الفخذ في الحمام ليس بعورة اه
قوله ( أن المراهق ) أي مع البالغ وقوله كالبالغ أي مع البالغ وقوله ومنظورا ينبغي تقييده بما إذا لم يصدق عليه حدا لأمرد قوله ( ذلك فخذ الرجل ) أي ومثله بقية العورة حتى الفرج اه
ع ش أي بشرط الحاجة كما يأتي قوله ( وأمن فتنة ) أي وعدم الشهوة قوله ( وأخذ منه الخ ) ينبغي تقييد كل من المأخوذ والمأخوذ منه بالحاجة م ر قلت وحينئذ يحتمل أن غير المصافحة كالمصافحة اه
سم وعبارة الرشيدي الظاهر أن ذكر المصافحة مثال وآثره لأن الابتلاء به غالب وحينئذ فلا يتأتى قول الشارح وأفهم تخصيصه اه
قوله ( مع ذينك ) أي الحائل وأمن الفتنة اه
ع ش قوله ( تخصيصه ) أي الآخذ قوله ( غير وجهها ) أنظر ما وجهه والذي أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه أيضا اه
رشيدي ويأتي عن فتح المعين ما يوافقه قوله ( من وراء حائل ) لا يبعد تقييده بالحائل الرفيع بخلاف الغليظ م ر اه
سم اه
ع ش ورشيدي قوله ( بأنه مظنة لأحدهما ) قد يقال مس الوجه أيضا بل والكفين مظنة لأحدهما اه
سم قوله ( وحينئذ ) أي حين التوجيه بذلك قوله ( في ذلك ) أي في حرمة مس ما سوى الوجه والكفين ولو بحائل رشيدي و ع ش هذا التفسير نظر الصنيع الشارح وإلا فقد مر عن الرشيدي أن الذي أفهمه التخصيص حرمة مس الوجه أيضا
قوله ( ويؤيده إطلاقهم الخ ) قد يمنع التأييد بأن المعانقة كالمحققة للشهوة بخلاف مجرد اللمس باليد مع الحائل اه
ع ش قوله ( ولو على أمرد ) فيه تسامح قوله ( وهو من ) إلى قول المتن قلت في النهاية إلى قوله ومن زعم إلى مع خوف فتنة قوله ( من لم يبلغ الخ ) عبارة المغني الشاب الذي لم تنبت لحيته ولا يقال لمن أسن ولا شعر بوجهه أمرد بل يقال له ثط بالثاء المثلثة اه
قوله ( غالبا ) أي باعتبار العادة الغالبة للناس لا جنسه اه
ع ش قوله ( للرجال ) أي السليمة الطبع قوله ( من مراده الخ ) يتأمل اه
سم قوله ( مع خوف الخ ) إلى قول المتن قلت في المغني قوله ( مع خوف الخ ) راجع إلى المتن وقوله أو بشهوة عطف عليه قوله ( بأن لم يندر الخ ) نبه به على أن
____________________
(7/198)
مجرد الخوف لا يكفي في الحرمة وإن كان هو المتبادر من الخوف فإن الخوف يصدق بمجرد احتماله ولو على بعد فلا بد من ظن الفتنة بأن كثر وقوعها اه
ع ش عبارة المغني وليس المعنى بخوف الفتنة غلبة الظن بوقوعها بل يكفي أن لا يكون ذلك نادرا اه
ولا يخفى أن هذا هو الظاهر قوله ( وكذا لكل منظور إليه الخ ) عبارة المغني ولا يختص هذا بالأمرد كما مر بل النظر إلى الملتحي والنساء المحارم بالشهوة حرام قطعا وإنما ذكره توطئة لما بعده اه
قوله ( ذكرها ) أي الشهوة فيه أي في نظر الأمرد قوله ( بحيث يدرك الخ ) أي باللذة وقوله فرقا بين الملتحي أي بحيث تسكن نفسه إليه ما لا تسكن عند رؤية الملتحي وقوله زيادة وقاع هو من إضافة الصفة إلى الموصوف أي وإن لم يشته وقاعا زائدا على مجرد اللذة اه
ع ش قوله ( تمييز طريقة الرافعي ) أي مع ما قدمه من الحكمة في ذلك اه
رشيدي قوله ( وكثير الخ ) عبارة المغني قال أي السبكي وكثير من الناس لا يقدمون على فاحشة ويقتصرون الخ قول المتن ( قلت وكذا بغيرها الخ ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد ما خرج به الرافعي خلافا لتصحيح المصنف شرح م ر اه
سم أقول ووافقه المغني فبسط في الرد على تصحيح المصنف وأقر النزاع وقول البلقيني إلا تبين وكذا فعل في النهاية ثم قال فعلم مما تقرر أن ما قاله المصنف من اختياراته لا من حيث المذهب وأن المعتمد ما صرح به الرافعي اه
قوله ( فزعم أنه ) أي ما صححه المصنف قوله ( وليس الخ ) أي ما زعمه البعض وكذا ضمير وإن وافقه قوله ( وذلك ) راجع إلى المتن ثم هو إلى قوله بحسب طبع الناظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى وأن يكون قوله ( لأنه ) أي الأمرد قوله ( لا يحل بحال ) أي ومع ذلك فالزنى بالمرأة أشد إثما من اللواطة به على الراجح لما يؤدي إليه الزنى من اختلاط الأنساب اه
ع ش قوله ( لم يؤمروا ) أي المراد قوله ( فأعجبه ) أي أحبه وقوله غبه أي عاقبته اه
كردي قوله ( حل نظر مملوكه ) أي الأمرد وقوله إليه متعلق بنظر المضاف إلى فاعله قوله ( السابق ) أي في شرح وإن نظر العبد إلى سيدته ونظر ممسوح الخ قوله ( وأن يكون الخ ) عطف على أن لا يكون الخ قوله ( بين هذا ) أي جمال الأمرد المنظور وقوله فيه أي الجمال قوله ( بذلك ) أي بالجميلة قوله ( وخرج ) إلى قوله بدليل في النهاية إلا قوله وإنما إلى والخلوق قوله ( بما يأتي ) أي في شرح ومتى حرم النظر حرم المس قوله ( فيتعين مجيء مثله الخ ) قد يمنع التعيين لظهور الفرق بين المحرم والأجنبي اه
سم قوله ( والخلوة ) عطف على المس وقوله به أي الأمرد
قوله ( لكن إن حرم الخ ) فيه نظر اه
سم قوله ( والفرق الخ ) أي حيث تقيدت حرمة الخلوة بحرمة النظر ولم تتقيد حرمة المس به اه
سم قوله ( وإن كان الخ ) غاية لقوله فتحرم قوله ( كما يأتي ) أي في شرح ويباحان لفصد الخ قوله ( لاشتراكهما ) إلى قوله ونازع في النهاية والمغني قوله ( بل كثير من الإماء ) كالتركيات اه
مغني قوله ( فخوفها ) أي الفتنة قوله ( يا لكاع ) عبارة القاموس وامرأة لكاع كقطام لئيمة اه
قوله ( لاحتمال
____________________
(7/199)
أنه الخ ) عبارة النهاية والمغني لاحتمال قصده بذلك نفي الأذى عن الحرائر لأن الإماء كن الخ فخشي أنه إذا استترت الإماء حصل الإيذاء للحرائر فأمر الإماء بالتكشف ويحترزن في الصيانة عن أهل الفجور اه
قوله ( ونازع فيه الخ ) عبارة المغني قال البلقيني في تصحيحه وما ادعاه المصنف أنه الأصح عند المحققين لا يعرف وهو شاذ مخالف لإطلاق نص الشافعي في عورة الأمة ومخالف لما عليه جمهور أصحابه انتهى وهذا ما عليه عمل الناس ولكن الأول أحوط اه
قوله ( صرحوا ) نعت ثان لجمع قوله ( بذلك ) أي بما ادعاه المصنف وكذا ضمير له قوله ( فيحل حيث ) إلى قوله ومثلها في النهاية والمغني إلا قوله سرتها وركبتها وقوله ودخول الذميات إلى واعتمد جمع
قوله ( لأنه عورة ) أي ما ذكر من السرة والركبة وما بينهما قوله ( غير سيدتها ومحرمها ) عبارة المغني والنهاية
تنبيه محل ذلك في كافرة غير محرم للمسلمة وغير مملوكة لها أما هما فيجوز لهما النظر إليها اه
قوله ( لمفهوم قوله تعالى أو نسائهن ) فلو جاز لها النظر لم يبق للتخصيص فائدة اه
مغني قوله ( منعها ) أي الكتابيات وقوله معها أي المسلمات اه
مغني قوله ( دليل لما صححاه ) قد يقال الدخول لا يستلزم النظر بل المنع أي للاستلزام هنا وجه منه فيما سيأتي في قصة نظر عائشة إلى الحبشة كما هو ظاهر اه
سيد عمر قوله ( لما صححاه ) أي في الروضة وأصلها اه
نهاية قوله ( من حل نظرها منها الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( أي بناء الخ ) اعتمده م ر اه
سم أي والمغني قوله ( بحرمة كشف الخ ) يعني بأنه يحرم على المسلمة تمكين الكافرة من النظر إليها قوله ( وعلى محرم ) عطف على قوله على ما يخشى الخ قوله ( إذ الكافر الخ ) قد يقال الذي استظهره ثم مكلف بالفروع المجمع عليها وهذا ليس منها كما هو واضح فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( ومثلها الخ ) خلافا للنهاية والمغني ورجح ع ش ما اختاره الشارح عبارته وما قاله أي حج ظاهر لأن ما عللوا به حرمة نظر الكافرة موجود فيها وينبغي أنه يحرم على الأمرد التكشف لمن هذه حالته لما ذكر اه
قوله ( فاسقة الخ ) قد يقال عدم تقييده المنظور إليه بالعفة يقتضي حرمة نظرها لفاسقة أخرى وهو متجه اه
سيد عمر قوله ( وسواهما الخ ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( كما مر ) أي مرارا قوله ( أي كنظره ) إلى قوله ورد في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( ينظر أن ) لعل التذكير باعتبار الشخصين قوله ( أو أن ذلك الخ ) عطف على وليس الخ قوله ( أو وعائشة الخ ) عطف على قوله قبل نزول الخ أي أو بعده ولكن كانت عائشة لم تبلغ الخ وكان الأولى إسقاط واو العطف عبارة النهاية أو أن عائشة الخ وعبارة المغني أو كانت عائشة الخ قوله ( لم تبلغ الخ ) أي بأن لم تراهق إذ ذاك اه
رشيدي قوله ( ورد بأن استدلالهم الخ ) في هذا الرد كالذي بعده نظر ظاهر لاحتمال إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على ميمونة وأم سلمة لنظرهما غير الوجه والكفين وأن الوجوب الذي قال به ابن عبد السلام لمنع النساء من رؤية غير الوجه والكفين اه
رشيدي أقول أو من النظر المؤدي إلى الفتنة كما يشير إليه قوله الآتي أي وقد علم منها الخ قوله ( في أنه لا فرق )
____________________
(7/200)
أي بين الوجه والكفين وغيرهما اه
ع ش ويجوز أن المعنى بين نظر الرجل إلى الأجنبية وعكسه
قوله ( ومر ندب نظرها إليه للخطبة ) وقول المصنف كهو إليها قد يقتضيه اه
مغني قوله ( خلافا لما يوهمه الخ ) أي وللنهاية والمغني
قوله ( وإن أمنها على ما مر ) أي في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل إلا الخ اه
سم قوله ( لأنه أبلغ ) إلى قوله وما أفهمه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله أي كل ما إلى وفي شرح مسلم قوله ( من الأمرد ) أي الأجنبي قوله ( على ما مر ) أي في شرح قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص اه
سم قوله ( وقد يحرم الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( يحرم نظره ) أي قظ قوله ( حرمتهما ) أي النظر والمس وكذا ضمير جوازهما وقوله في الأول أي في عضو الأجنبية المبان وقوله في الثاني أي دبر الزوجة والأمة قوله ( أيضا ) أي كمنطوقه قوله ( فلا يحل الخ ) الفاء للتعليل قوله ( مس وجه أجنبية ) أي بلا حائل أخذا مما ذكره في شرح ويحل نظر رجل إلى رجل الخ لكن قدمنا هناك عن الرشيدي الميل إلى الإطلاق وهو الظاهر ثم رأيت في فتح المعين هما نصه وحيث حرم نظره حرم مسه بلا حائل نعم يحرم مس وجه الأجنبية مطلقا اه
قوله ( وإن حل نظره ) أي وأمن الفتنة والشهوة قوله ( أو تعليم ) أي على القول به اه
سم قوله ( مردود ) أي فيحل نظره ومسه لكن قال سم قضية كونه كالمحرم أن يأتي في مسه تفصيل مس المحرم إلى آخر ما ذكره فليراجع اه
ع ش قوله ( وما حل نظره الخ ) عطف على قوله لا يحل لرجل الخ عبارة المغني ومن الثاني أي مما استثنى من المفهوم المحرم فإنه يحرم مس بطن الأم وظهرها وغمز ساقها ورجلها كما في الروضة لكنه مخالف لما في شرح مسلم للمصنف من الإجماع على جواز مس المحارم وجمع بينهما بحمل الأول على مس الشهوة والثاني على مس الحاجة والشفقة وهو جمع حسن اه
وسيأتي عن شرح الإرشاد مثله قوله ( من المحرم ) وكذا من غيرها على ما مر في قوله وأفهم تخصيصه الحل الخ اه
ع ش قوله ( وتقبيلها الخ ) لا يخفي ما في عطفه على بطنها الواقع مثالا لما حل نظره الخ قوله ( بلا حائل الخ ) راجع لقوله قد لا يحل مسه قوله ( لغير حاجة ) ومن الحاجة جرت به العادة من حك رجلي المحرم ونحوه كغسلهما وتكبيس ظهره اه
ع ش
قوله ( لكن قال الإسنوي الخ ) ضعيف اه
ع ش قوله ( أنه ) أي ما اقتضاه عبارة الروضة قوله ( وسببه ) أي مقتضى عبارة الروضة اه
ع ش قوله ( أن الرافعي عبر ) أي في أصل الروضة قوله ( وهو ) أي تعبير الرافعي قوله ( ولا مس الخ ) أي ولا يحل مس الخ اه
ع ش قوله ( فعبر المصنف ) أي في الروضة قوله ( المشترط فيه تقدم الإثبات الخ ) أي غالبا وإلا فقد يتحقق مع عدم تقدم الإثبات بل مع تقدم النفي كما أوضحه السعد في المطول كما في والله لا يحب كل
____________________
(7/201)
مختال فخور وغيره اه
سم قوله ( أي كل ما لا يحرم نظره الخ ) كان التأويل بذلك ليظهر السلب الذي ذكر أن المصنف عبر بعمومه لأن العبادة في الظاهر لا سلب فيها فضلا عن عمومه اه
سم أن التأويل المذكور لا يفيد السلب المطلوب هنا وإنما يفيده أن يقول مثلا أي كل ما حل نظره من المحرم لا يحل مسه كما يظهر بمراجعة علم المعاني قوله ( حتى يطابق ما ذكره الخ ) كان المراد بهذا الكلام أن ما ذكره أو لا من أن شرط سلب العموم تقدم النفي على كل يقتضي أن يكون شرط عموم السلب تأخر النفي عن كل والعبارة المنقولة عن المصنف ليس فيها نفي فضلا عن تأخره عن كل فتؤول بالنفي ليظهر فيها ذلك اه
سم وقد مر ما في ذلك التأويل فتنبه قوله ( يحل مس رأس المحرم الخ ) أي بحائل وبدونه اه
ع ش قوله ( وغيره ) أي غير الرأس قوله ( مما ليس بعورة ) عبارة شرح الإرشاد يحرم مس ساق أو بطن محرمه كأمه وتقبيلها وعكسه بلا حاجة ولا شفقة وإلا جاز وعليه يحمل قول شرح مسلم يجوز بالإجماع مس المحارم في الرأس وغيره مما ليس بعورة اه
وحيث جاز تقبيل المحرم هل يشمل تقبيل الفم اه
سم أقول قضيته إطلاقهم الشمول قوله ( سواء أمس لحاجة أم شفقة ) يقتضي ذلك عدم جوازه عند عدم القصد مع انتفائهما ويحتمل جوازه حينئذ لأنه صلى الله عليه وسلم قبل فاطمة وقبل الصديق الصديقة اه
نهاية قال ع ش قوله ويحتمل جوازه أي ومع ذلك فالمعتمد ما قدمه من الحرمة عند انتفاء الحاجة والشفقة وما وقع منه صلى الله عليه وسلم ومن الصديق محمول على الشفقة اه
ويظهر رجحان ما جرى عليه المغني من الجواز عبارته والذي ينبغي عدم الحرمة عند عدم القصد وقد قبل صلى الله عليه وسلم فاطمة وقبل الصديق الصديقة اه
قوله ( وليس ) أي الزمان
قوله ( بمنع عدم قصده ) إن أراد مطلقا بلا يلاقي السؤال وإن أراد هنا فالمقام شاهد صدق على عدم قصد الزمن هنا وعبر أصله إلى المتن في المغني قوله ( يحرم ) أي النظر اه
ع ش قول المتن ( لفصد وحجامة ) ومثل النظر لهما نظر الخاتن إلى فرج من يختنه ونظر القابلة إلى فرج التي تولدها اه
مغني قول المتن ( وعلاج ) من عطف العام على الخاص قوله ( للحاجة ) إلى قوله وممسوح في المغني إلا قوله وليس الأمردان إلى وبشرط وإلى المتن في النهاية قوله ( بامرأتين ثقتين ) ومنه يؤخذ أن محل الاكتفاء بامرأة ثقة أن تكون المعالجة ثقة أيضا اه
ع ش قوله ( وليس الأمردان ) أي ولا أكثر منهما اه
ع ش قوله ( لأن ما عللوا الخ ) محل نظر وتصريحهم بما ذكر في الرجلين لا يؤيده إذ لا يلزم من عدم استحياء الرجل من الرجل في الفعل عدم استحيائه معه في الانفعال بل هما أولى بما ذكر من المرأتين ثم رأيت المحشي سم قال ما لفظه قوله لا يأتي في الأمردين قد يقال بل يأتي لأن
____________________
(7/202)
الذكر قد لا يستحي بحضرة مثله إذا كان فاعلا ويستحي إذا كان مفعولا فالحمد لله على ذلك ثم لا بد في الأمردين من كونهما ثقتين كما هو ظاهر اه
سيد عمر قوله ( وبشرط الخ ) عطف على بحضرة الخ قوله ( عدم امرأة الخ ) ظاهره ولو كافرة في المسلمة وعكسه قوله ( وأن لا يكون الخ ) وشرط الماوردي أن يأمن الافتتان ولا يكشف إلا قدر الحاجة كما قاله القفال في فتاويه نهاية ومغني قال ع ش قوله أن يأمن الافتتان هو ظاهر إن لم يتعين وإن تعين فينبغي أن يعالج ويكف نفسه ما أمكن أخذا مما سيأتي في الشاهد قوله ( ولا ذميا ) معطوف على غير أمين
قوله ( وبحث البلقيني الخ ) قد يقال في هذا الترتيب نظر من وجوه أخر غير ما أشار إليه الشارح منها تقديم المسلم المراهق على الكافر الغير المراهق مع أن الأول كالأجنبي بخلاف الثاني فإنه كالمحرم أو كالعدم ومنها تقديم المراهق الكافر على المرأة الكافرة فإن ما اختاره هو تبعا القضية المنهاج وإفتاء النووي التسوية بينهما وقياس ما في الروضة وأصلها تقديمها فما وجه القول بتقديمه ومنها ترتيبه بين المحرمين المسلم والكافر مع أنهما متساويان في حل النظر ومنها تقديم المراهق مسلما كان أو كافرا على المحرم مسلما كان أو كافرا مع أن الأول كالأجنبي اه
سيد عمر قوله ( وفي تقديمه ) خبر مقدم وضميره للبلقيني قوله ( على المحرم ) أي بقسميه اه
مغني قوله ( والذي يتجه الخ ) هلا قدمت الكافرة على المراهق مسلما كان أو كافرا لأن المراهق كالبالغ في النظر والكافرة لها نظر ما يبدو في المهنة كذا أفاده الفاضل المحشي ولك أن تقول هذا الترتيب للبلقيني وهو ماش على ما أفتى به المصنف في الكافرة لا على ما في الروضة وأصلها نعم يمكن أن يقال كان القياس المساواة اه
سيد عمر قوله ( نحو محرم ) أي كالمملوك والممسوح وغير المراهق قوله ( مطلقا ) أي كبيرا أو صغيرا اه
ع ش وكان الأنسب مسلما أو كافرا قوله ( وأمهر ) أي أزيد مهارة ومعرفة ع اه
سم وفي النفس منه شيء إذا كان الماهر كافيا مع أنه مخالف لما مر في قوله ويشترط عدم امرأة تحسن الخ فليتأمل اه
سيد عمر أقول دفع ع ش
المخالفة بما نصه وهو أي قول ابن حجر وأمهر الخ يفيد أن الكافر حيث كان أعرف من المسلم يقدم حتى على المرأة المسلمة وبها يقيد ما ذكره الشارح من أن محل تقديم الأنثى على غيرها حيث لم يكن أعرف منها اه
قوله ( ولو من غير الجنس الخ ) أي كرجل كافر مع المرأة المسلمة قوله ( إلا بأكثر الخ ) أي وإن قلت الزيادة اه
ع ش قوله ( احتمل أن المسلم الخ ) يعتمد اه
ع ش قوله ( ويعتبر ) إلى المتن في المغني قوله ( في الوجه الخ ) أي من المرأة اه
ع ش أي ولأمرد قوله ( مبيح تميم ) قضيته كما قال الزركشي إنه لو خاف شيئا فاحشا في عضو باطن امتنع النظر بسببه وفيه نظر مغني وشرح الروض وأقره سم و ع ش قوله ( إلا الفرج ) أي السوأتين اه
مغني قوله ( للوجه فقط ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وفي ذلك إلى ولو عرفها قوله ( للوجه الخ ) أي من الأمرد وغيره اه
مغني
قوله ( ليرجع ) وقوله ويطالب الأولى فيهما التأنيث قول المتن ( وشهادة ) ينبغي جواز تكرير النظر إذا احتيج إليه في الضبط اه
سم أي كما يأتي في شرح بقدر الحاجة قوله ( أو عبالة ) هي كبر الذكر اه
ع ش عبارة المغني ويجوز النظر إلى عانة ولد الكفار لينظر هل نبتت أو لا ويجوز للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين اه
قوله ( للرضاع ) أي للشهادة عليه اه
مغني قوله ( لا يضر ) أي لا يحرم اه
سم قوله ( أو محارم ) أي ونحوهم كالممسوحين قوله ( بينه ) أي النظر للشهادة وقوله بين ما مر الخ أي من الترتيب قوله
____________________
(7/203)
( والنظر لغير ذلك الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته والنظر لغير ذلك عمدا غير مفسق خلافا للماوردي لأنه صغيرة اه
قوله ( لغير ذلك ) أي لغير ما ذكر من الأمور المجوزة له اه
ع ش قوله ( وتكلف الكشف الخ ) لعله إذا لم تغن المحارم أو النساء لكن قوله السابق وإن تيسر وجود نساء الخ قد يقتضي أنها تكلف ذلك مطلقا وفيه نظر اه
سم قوله ( أمرت امرأة الخ ) أي قهرا عليها ويتلطف مريد الكشف بها بحيث لا يؤذيها ولا يتلف شيئا من أسبابها فلو امتنعت وأدت محاولة كشفها لإتلاف شيء من أسبابها فالظاهر ضمانه لنسبة التلف إليه اللهم إلا أن يقال أن امتناعها من التمكين من الكشف ومعالجتها مقتض لإحالة التلف عليها ومسقط للضمان ومن أسبابه فالأقرب ضمان الممتنعة لأن ذلك نشأ من امتناعها فنسب إليها اه
ع ش أقول قضية هذا التعليل عدم الضمان في الصورة الأولى كما أشار إليه آخرا
قوله ( لا بد الخ ) أي في صحة النكاح حتى لو شهدا على شخص بأنه تزوج أو يتزوج امرأة من غير معرفة نسبها ولا صورتها لم يصح النكاح على ما هو المتبادر من هذه العبارة ثم رأيت في حج بعد الكلام على نكاح الشغار ما يصرح بعدم اشتراط معرفة الشهود لها اه
ع ش قوله ( منزل منزلة الأداء ) أي وأداء الشهادة لا بد للاعتداد به من معرفة المشهود عليه بنسبه أو عينه اه
ع ش قوله ( منزلة الأداء ) لعل الأنسب منزلة التحمل قوله ( ويأتي بعضه ) أي بعد الكلام على نكاح الشغار اه
ع ش قوله ( فعليه الخ ) لم يتقدم مرجع الضمير عبارة المغني قاله الماوردي قال الزركشي وقضيته تحريم النظر حينئذ اه
قوله ( إلا أن تعين ) ويأتي مثل ذلك في جميع الصور التي يجوز فيها النظر ما عدا الخطبة على ما مر فيها وقوله ينبغي الحل أي حل النظر للشهادة اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي وجد خوف الفتنة أو الشهوة أو لا قوله ( حمل الأول ) أي قول السبكي يأثم بالشهوة وقوله والثاني أي قول البعض يحل مطلقا وقوله مفرع على المذهب معتمد وقوله إماما عليه العمل ضعيف وقوله كما يأتي في الشهادة أي من الاكتفاء بتعريف العدل وقوله وفيه نظر معتمد أيضا وقوله وإن قلنا به أي بكفاية تعريف العدل المرجوح اه ع ش
قوله ( النظر الخ ) الأولى لكن النظر الخ قوله ( لأمرد وأنثى ) كذا في النهاية والمغني وفي سم ما نصه عبارة الكنز لأمرد وأنثى إن فقد فيهما الجنس إلى آخر ما سيذكره الشرح من الشروط اه
أي بالشمول للأنثى قوله ( هذه ) أي مسألة جواز النظر للتعليم قوله ( وإنما يظهر ) أي ما انفرد به المنهاج من جواز النظر للتعليم قوله ( ذلك ) أي التعليم اه
مغني قوله ( بشرط فقد الجنس الخ ) وإنما يحتاج لهذه الشروط حيث لم يكن غير من توفرت فيه أمهر على ما قدمه في العلاج اه
ع ش قوله ( كما يدل له الخ ) كان وجه الدلالة أن المرأة لا يجب عليها تعلم القرآن فلو جاز النظر لتعليم ما لا يجب لم يتعذر مع أنه حكم بتعذره اه
سم قوله ( قوله ) أي المصنف وقوله تعذر تعليمه أي تعليم المطلق للمطلقة قوله ( انتهى ) أي كلام السبكي
قوله ( وقال جمع الخ ) اعتمده المغني والنهاية فقالا والمعتمد أنه يجوز النظر للأمرد وغيره للتعليم واجبا كان أو
____________________
(7/204)
مندوبا وإنما منع من تعليم الزوجة المطلقة لأن كلا من الزوجين تعلقت آماله بالآخر فصار لكل منهما طمعة في الآخر فمنع لذلك اه
قوله ( وعليه ) أي قول الجمع المعتمد وقوله تلك الشروط أي المارة من السبكي بقوله بشرط فقد جنس الخ قوله ( وظاهر ) إلى المتن في النهاية قوله ( وظاهر أنها ) أي الشروط اه
ع ش قوله ( لا تعتبر في الأمرد ) فقد يقال من جملتها فقد الجنس وعدم اعتباره ليس من مواضع الإجماع الذي أشار إليه فليتأمل ثم رأيت المحشي سم قال ما نصه قوله وظاهر الخ فيه نظر اه
فإن كان إشارة إلى ما ذكرته فواضح أو إلى جميع الشروط فيرده ما نقله الشرح من الإجماع اه
سيد عمر أقول ويرجح الثاني ما قدمته عنه من الكنز آنفا قوله ( فيهما ) أي في الأمرد ومعلمه اه
ع ش عبارة السيد عمر قوله فيهما أي في المعلم والمتعلم سواء المرأة والأمرد فيما يظهر نعم لو تعذر وجود معلم عدل أو لم يكن المتعلم عدلا فهل يغتفر مطلقا للحاجة أو في الواجب العيني من العلم وما يضطر إليه من الصنائع محل نظر فليتأمل وليراجع اه
أقول قضية ما مر في شرح وشهادة من قوله ومتى خشي فتنة الخ الأول ثم قد قدمنا في بحث نظر العبد إلى سيدته عن الرشيدي وسيد عمر ما يفيد أنه لا يعتبر في تعليم الرجل الأمرد عدالة المتعلم قوله ( كلمة ) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله ( كلمة يريد شراءها ) أي أو عبد تريد المرأة شراءه اه
مغني قوله ( ما عدا عورتها ) عبارة المغني ما عدا بين السرة والركبة اه
قوله ( فرع ) إلى قوله في كلامه في النهاية قوله ( ابن البزري ) بكسر الباء نسبة لبذر الكتان كما ذكره الشارح في صلاة الجمعة
قوله ( يحل ذلك ) معتمد اه
ع ش قوله ( واستدل الأول ) أي الجمع المحققون غير السبكي اه
كردي قوله ( ولك رده ) أي هذا الاستدلال قوله ( في ذلك ) أي التفكر والتخيل قوله ( من هذه الخمسة ) عبارته في فتح المبين في شرح الحديث السابع والثلاثين ما نصه قال أي السبكي في حلبياته ما حاصله ما يقع في النفس من قصد المعصية على خمس مراتب الأولى الهاجس وهو ما يلقى فيها ثم جريانه فيها وهو الخاطر ثم حديث النفس وهو ما يقع فيها من التردد هل يفعل أو لا ثم الهم وهو ما يرجح قصد الفعل ثم العزم وهو قوة ذلك القصد والجزم به فالهاجس لا يؤاخذ به إجماعا لأنه ليس من فعله وإنما هو شيء طرقه قهرا عليه وما بعده من الخاطر وحديث النفس وإن قدر على دفعهما لكنهما مرفوعان بالحديث الصحيح وهذه المراتب الثلاث لا أجر لها في الحسنات أيضا لعدم القصد وأما الهم فقد بين الحديث الصحيح أنه بالحسنة تكتب حسنة وبالسيئة لا تكتب سيئة فإن تركها لله كتبت حسنة وإن فعلها كتبت سيئة واحدة وأما العزم فالمحققون على أنه يؤاخذ به اه
بحذف وعلم بذلك أن مراد الشارح هنا بالواجس الخاطر وبالعزم الهم قوله ( تصور قبيح ) وقوله بصورة حسن كل منهما بالإضافة قوله ( وقوع وطئه ) مفعول تخيله وقوله أنه عازم الخ فاعل يلزم قوله ( هي الظاهر أنه مفعول فرض الخ ) وقوله تلك الخ بدل منه ويجوز أن يكون قوله هي بدلا عن موطوءته راجعا إلى حليلته ويكون قوله تلك الخ مفعول فرض الخ قوله ( كراهة ذلك ) أي التفكر والتخيل قوله ( ورد الخ ) قد يجاب أنه أراد الكراهة باصطلاح القدماء وهي تشمل خلاف الأولى اه
سم قوله
____________________
(7/205)
( وإن استفيد الخ ) غاية والضمير راجع إلى نهي خاص قوله ( أو حرمته ) عطف على وجوب الفعل وقوله فيكره أي الفعل وقوله عنه أي لعب الشطرنج قوله ( أنه يستحب ) أي التخيل المذكور قوله ( منا ) أي الشافعية قوله ( تعلقها بقلبه ) فيه قلب والأصل تعلق قلبه بها قوله ( واستأنس ) أي البعض له أي الاستحباب قوله ( بأنه ) متعلق بأمر قوله ( انتهى ) أي قول البعض قوله ( جعل تلك الخ ) فاعل يحرم قوله ( علماؤنا ) أي السادة المالكية قوله ( إن ذلك الخ ) مقول قال قوله ( ورده ) أي ابن الحاج المالكي وكذا ضمير مذهبه في الموضعين الآتيين وضمير وافقه الآتي قوله ( وأصحابنا ) أي الشافعية وقوله بها أي بتلك القاعدة قوله ( انتهى ) أي كلام بعض المتأخرين الراد على ابن الحاج المالكي
قوله ( على هذه الآراء الأربعة ) أي قول جمع محققين بالحل والإباحة وقول ابن البزري بالكراهة وقول بعض العلماء بالاستحباب وقول ابن الحاج المالكي بالحرمة قوله ( بينها ) أي صورة المرأة قوله ( فمنع ) أي الله تعالى ويحتمل أنه ببناء المفعول وقوله من التمني نائب فاعله قوله ( بأن يتمنى الزنى بفلانة ) لا يخفى بعد دلالة الآية عليه قوله ( كلامه ) أي القاضي
قوله ( قال ) أي الزركشي قوله ( وغلطوا الخ ) من كلام الزركشي قوله ( وكلاهما ) أي التصميم على فعل الزنى والرضا به قوله ( هذا ) بدل من كلام القاضي وقوله من استدل الخ فاعل لم يتأمل وقوله به أي كلام القاضي وقوله للحرمة أي لحرمة التفكر والتخيل السابقين وقوله عنه أي عن الاستدلال المذكور قوله ( انتهى ) أي كلام من أجاب الخ قوله ( وإن بحث الخ ) غاية قوله ( وإن بحث الزركشي الخ ) اعتمده المغني والنهاية فقالا واللفظ للأول قال الزركشي ولا يجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة زوجها إذا منعها منه بخلاف العكس اه
وهذا ظاهر وإن توقف فيه بعض المتأخرين اه
قوله ( منعها الخ ) فإن منعها حرم عليها النظر لما بين سرته وركبته اه
بجيرمي عن الزيادي وفي ع ش عن سم عن م ر ما يوافقه قوله ( ولو الفرج ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وعليه ينبغي إلى وخرج قوله ( ولو الفرج الخ ) راجع إلى المتن
فرع الخلاف الذي في النظر إلى الفرج لا يجري في مسه لانتفاء العلة ولم أر أحدا قال بتحريم مس الفرج له وإن كان واضحا لم يصرحوا بذلك ورأيت في كتب الحنفية أنه لا بأس بالرجل أن يمس فرج امرأته والمرأة أن تمس فرج زوجها سبكي اه
سم على حج ولعل وجهه أنه محرك للشهوة بلا ضرر يترتب عليه اه
ع ش
قوله ( مع الكراهة ) فيكره لكل منهما نظر الفرج من الآخر ومن نفسه بلا حاجة اه
مغني قوله ( وذلك ) راجع إلى المتن لكن صنيع المغني والنهاية كالصريح في رجوعه للفرج قوله ( لأن الحق له الخ ) قد يشكل على قوله السابق وإن منعها اه
____________________
(7/206)
سم أي ويؤيد بحث الزركشي الذي اعتمده النهاية والمغني قوله ( لزمها الخ ) أي حيث لم يلحقها ضرر بذلك كما هو ظاهر وتصدق في ذلك وقوله تمكينه أي وإن تكرر اه
ع ش قوله ( خطأ ) أي ابن الصلاح قوله ( ورد ) أي تحسين ابن الصلاح رشيدي و ع ش قوله ( وأنكر الفارقي ) وهو ممنوع بأن الخبر المذكور مصرح بخلافه اه
نهاية عبارة المغني وخص الفارقي الخلاف بغير حالة الجماع وجرى عليه الزركشي والدميري وهو ممنوع فإن الحديث المذكور مصرح بحالة الجماع اه
وعلم بذلك أنه كان الأولى أن يقال في حل نظره قوله ( وعليه ) أي على ما في النهاية وغيرها قوله ( كراهة نظره ) أي دبر الحليلة وقوله من الخلاف أي للدارمي قوله ( فهو كالمحرم ) يفيد حرمة نظر ومس ما بين السرة والركبة وكذا ما زاد عليه لغير حاجة وشفقة وتقدم في الجنائز ما يخالف بعض ذلك اه
سم عبارة النهاية فلا يحل بشهوة اه
قال ع ش قوله فلا يحل بشهوة أي النظر وأفهم حل النظر بلا شهوة إلى جميع بدنها اه
قوله ( معتدة عن شبهة ) أي فلا يحل نظره إلى شيء من بدنها مطلقا اه
ع ش قوله ( ونحو أمة مجوسية ) ومكاتبة ومزوجة ومشتركة ومحرم بنسب ورضاع ومصاهرة ونحو ذلك فيحرم عليه نظره منها إلى ما بين سرة وركبة دون ما زاد اه
مغني قوله ( كلما حرم نظره ) إلى قوله والمنازعة في المغني وإلى قوله وبحث استثناء الأب في النهاية قوله ( كقلامة يد الخ ) عبارة المغني كشعر عانة ولو من رجل وقلامة ظفر حرة ولو من يدها اه
وعبارة فتح المعين كقلامة يد أو رجل وشعر امرأة وعانة رجل اه
قوله ( والفرق ) أي بين قلامة ظفر اليد والرجل حيث جاز نظر الأول وحرم نظر الثاني اه
ع ش قوله ( وشعر امرأة ) ينبغي أو رجل بناء على حرمة نظرها إليه قال في الأنوار وشعر عانة الرجل وشبهها يحرم النظر إليه منفصلا ثم قال ويجب على من حلق عانته مواراة شعرها لئلا ينظر إليه انتهى اه
سم قوله ( فتجب موارتهما ) أي قلامة الظفر وشعر المرأة وعانة الرجل وإطلاق القلامة شامل لقلامة ظفر الرجل وقياس القلامة تعدى ذلك إلى جميع أجزائه حتى شعر الرأس فليراجع اه
ع ش أقول وتقدم عن المغني وفتح المعين تقييد القلامة بكونها من ظفر الحرة قوله ( والمنازعة الخ ) عبارة النهاية والمنازعة الخ مردودة اه قوله ( والمنازعة الخ ) اعتمدها المغني عبارته واستبعد الأذرعي الوجوب قال والإجماع الفعلي في الحمامات على طرح ما تناثر من امتشاط شعور النساء وحلق عانات الرجال اه
وليس في كلام الشيخين ما يدل على الوجوب والأوجه ما قاله الأذرعي اه
قوله ( في هذين ) أي شعر امرأة وعانة رجل ويحتمل أن الضمير للقلامة والشعر قوله ( يرد ذلك ) خبر أن الإجماع الخ والإشارة لوجوب المواراة وقوله قدمت الخ خبر قوله والمنازعة الخ قوله ( وما قيل الخ ) أي
____________________
(7/207)
تقييد القاعدة كلما حرم نظره الخ
قوله ( كشعر ) عبارة النهاية كفضله أو شعر اه
قال ع ش تعبيره بها أي الفضلة قد يشمل بول المرأة فيحرم نظره لمن علم بأنه بول امرأة وفي كلام سم ما نصه هل بول المرأة كدم فصدها فيحرم نظره أولا ويفرق بما يؤخذ من كلامه الآتي مع العلم بأنه جزء ممن يحرم نظره فإن البول لا يعد جزءا بخلاف الدم فيه نظر اه
أقول الأقرب عدم الحرمة لما علل به اه
وأقول الفرق بين البول والغاية تحكم وكذا أن يراد بالفضلة غيرهما تحكم قوله ( ينبغي حله ) خبر ما لم يتميز الخ وقوله غفلة الخ خبر وما قيل قوله ( ويحرم مضاجعة رجلين الخ ) وكالمضاجعة ما يقع كثيرا في مصرنا من دخول اثنين فأكثر مغطس الحمام فيحرم إن خيف النظر أو المس من أحدهما لعورة الآخر اه
ع ش قوله ( عاريين الخ ) ويجوز نومهما في فراش واحد مع عدم التجرد ولو متلاصقين فيما يظهر ويمتنع مع التجرد في فراش واحد وإن تباعدا اه
نهاية قوله ( وإن لم يتماسا ) عبارة المغني وشرح الروض وإن كان كل منهما في جانب من الفراش اه
قوله ( وبحث استثناء الأب الخ ) أي والكلام مع العري كما هو صريح الصنيع اه
سم قوله ( الخبر صحيح فيه ) أي في الاستثناء وكذا قوله لذلك قوله ( بعيد الخ ) خبر وبحث الخ قوله ( وبفرض دلالة الخبر الخ ) عبارة شرح الروض وظاهر أن محله أي الاستثناء في مباشرة غير العورة وعند الحاجة على أنه يحتمل حمل ذلك أي الخبر على الولد الصغير اه
قوله ( وإذا بلغ ) إلى قوله وقد يوجه في المغني وإلى قوله وقضية إطلاقهما في النهاية قوله ( وجب التفريق ) أي عند العري كما قاله شيخنا الشهاب الرملي لأن ذلك أي العري معتبر في الأجانب فما بالك بالمحارم لا سيما الآباء والأمهات نهاية ومغني قوله ( واعترضا الخ ) أقره المغني عبارته ولا دلالة فيه أي الخبر كما قاله السبكي وغيره على التفريق بينهم وبين آبائهم اه
قوله ( السابق ) أي في قوله الخبر صحيح فيه قوله ( قد يؤدي إلى محظور الخ ) ولا ينافي هذا ما تقدم من تقييد الحرمة بالرجلين والمرأتين مع أن ما هنا شامل للأم مع ابنها لأن التقييد فيما مر لمجرد التصوير لا للاحتراز اه
ع ش قوله ( حرمة تمكينهما ) أي من بلغ عشر سنين ذكرا أو أنثى وأمه أو أبيه أو أخيه أو أخته قوله ( ولو مع عدم التجرد ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( ومن التجرد الخ ) عطف على قوله من التلاصق قوله ( وليس ببعيد ) أي ما اقتضاه إطلاقهما من حرمة ما ذكر قوله ( ويكره الخ ) كذا في النهاية
فائدة أفاد السبكي عن أبي عبدالله بن الحاج وكان رجلا صالحا وعالما أنه كان يذكر أنه يكره النوم في الثياب وأن السنة العري عند النوم أي ويتغطى بثيابه أو بغيرها وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين نعم على ما تقدم من حرمة نظر الأمرد الجميل تحرم مصافحته لما مر أن المس أبلغ من النظر قال العبادي ويكره مصافحة من به عاهة كجذام أو برص وتكره المعانقة والتقبيل في الرأس والوجه ولو كان المقبل أو المقبل صالحا إلا لقادم من سفر أو تباعد لقاء عرفا فهما سنة ويأتي في تقبيل الأمرد ما مر ويسن تقبيل الطفل ولو ولد غيره شفقة ولا بأس بتقبيل وجه الميت الصالح ويسن تقبيل يد الحي الصالح ونحوه من الأمور الدينية كعلم وشرف وزهد ويكره ذلك لغناه أو نحوه من الأمور الدنيوية كشوكته ووجاهته عند أهل الدنيا ويكره حتى الظهر
____________________
(7/208)
مطلقا لكل أحد من الناس وأما السجود له فحرام ويسن القيام لأهل الفضل من علم أو صلاح أو شرف أو نحو ذلك إكراما لا رياء وتفخيما قال في الروضة وقد ثبت فيه أحاديث صحيحة اه
مغني وأكثر ما ذكر في الروض وشرحه مثله
فصل في الخطبة قوله ( في الخطبة ) أي وما يتبعها من حكم من استشير الخ اه
ع ش قوله ( بكسر الخاء ) إلى قوله قيل في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( وهي ) أي شرعا ولغة اه
ع ش قوله ( التماس الخ ) أي التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة مغني و ع ش قول المتن ( وعدة ) أي وتسر كما يأتي اه
ع ش قوله ( خطبة المنكوحة ) أي وأما المعتدة فسيأتي في المتن اه
رشيدي قوله ( كذلك ) أي تصريحا وتعريضا قوله ( فيهما ) أي في الحل والحرمة قوله ( وسيعلم من كلامه ) أي بمعونة ما قرره فيه وإلا فليس في كلامه ما يعلم منه ذلك اه
ع ش قوله ( أيضا ) الأولى تأخيره عن الجار والمجرور قوله ( قيل الخ ) وافقه أي صاحب القيل المغني قوله ( لحل خطبتها الخ ) عبارة المغني فإن الأصح القطع بجواز خطبتها ممن له العدة وبقوله ممن له العدة يعلم عدم ملاقاة جواب الشارح الآتي للسؤال قوله ( المطلقة ثلاثا ) أي بعد انقضاء العدة اه
رشيدي قوله ( خطبتها ) ومنها توافقه معها على أن تتزوج غيره لتحل له فيحرم اه
ع ش قوله ( انتهى ) أي كلام صاحب القيل قوله ( وهو ) جواز التعريض فقط قوله ( فساوت ) أي المعتدة عن شبهة اه
ع ش قوله ( بعد عدة الأول الخ ) لأنها حينئذ يصدق عليها أنها خلية عن نكاح وعدة اه
سم قوله ( فكما لا ترد الخ ) متعلق بقوله الآتي لا ترد الخ قوله ( هذه ) أي الخلية المحرم قوله ( لأن المراد الخ ) وقد يقال المراد لا يدفع المراد قوله ( كما تقرر ) أي بقوله وسيعلم الخ قوله ( وإنما خصا ) أي النكاح والعدة قوله ( تلك ) أي المطلقة ثلاثا قوله ( وبهذا ) أي بما رد به الثاني قوله ( يرد عليه ) أي المنطوق قوله ( وإن لم يعرض الخ ) الواو للحال وقوله وفيه نظر أي في الحل اه
ع ش قوله ( لما فيه ) أي في الحل أو فيما ذكر من خطبة المستفرشة قوله ( حرمته ) أي ما ذكر من خطبة المستفرشة اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي تصريحا وتعريضا
قوله ( ومحبته ) عطف على إعراض الخ قوله ( ومحبته لتزويجها ) الظاهر أن مثلها ما لو تساوى عنده تزويجها وعدمه إذ المدار على عدم تأذيه لا على ميله له اه
سيد عمر قوله ( بل مجرد علمه الخ ) الأولى بل مجرد سؤال غيره له في ذلك المشعر بامتداد نظره لها إيذاء له الخ قوله ( في ذلك ) أي تزويجها متعلق بالسؤال وقوله إيذاء الخ خبر لقوله بل مجرد ويحتمل أن قوله في ذلك خبر مقدم لقوله إيذاء الخ والجملة خبر لقوله بل مجرد الخ قوله ( وبهذا ) أي بما رد به الثاني أو بقوله وقد عرف الخ
قوله ( وقياسه الخ ) كذا في نسخ الشارح وهو صريح في أنه من كلام الماوردي وليس كذلك وإنما هو من كلام ابن النقيب كما يعلم من حواشي شرح الروض فلعل الكتبة أسقطت من الشارح قال ابن النقيب قبل قوله وقياسه الخ اه
رشيدي وقوله من حواشي الروض الخ أي ومن المغني عبارته ولا بد أن يحل له نكاح المخطوبة فلو كان تحته أربع حرم أن يخطب خامسة قاله الماوردي قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته وكذا ثانية السفيه وثالثة العبد اه
قوله ( تحريم نحو أخت الخ ) أي تحريم خطبة نحو أخت الخ على حذف المضاف قوله ( ولم ير ذلك البلقيني ) قال الشهاب سم يمكن
____________________
(7/209)
تقييد كلام الماوردي بغير ما قاله البلقيني فلا يتنافيان اه
رشيدي قوله ( وهو متجه ) أي بحث الحل اه
ع ش قوله ( وبحث حرمة الخ ) مبتدأ خبره قوله ضعيف عبارة النهاية والأوجه حل خطبة صغيرة الخ خلافا لمن بحث خلافه إلا إن أراد الخ اه
قوله ( وأفهم قوله الخ ) أي المصنف قوله ( وقال الغزالي تسن ) وهو المعتمد اه
نهاية قوله ( واحتجا ) لعل الألف من الكتبة وأصله واحتج بالأفراد ويدل لذلك قول ابن شهبة وقال الغزالي هي مستحبة لفعله صلى الله عليه وسلم الخ
قوله ( لكن قال ) أي البعض عبارة النهاية قال لكن اه
قوله ( وفارقت ) أي المحرمة وقوله وقد يقال الخ من كلام الشارح وهو معتمد اه
ع ش قوله ( بها ) أي الخطبة اه
ع ش قوله ( أو الكيفية الخ ) عطف على مجرد الالتماس قوله ( مع الخطبة ) بضم الخاء اه
رشيدي قوله ( مطلقا ) أي سن النكاح أولا قوله ( إذ النكاح الخ ) قد يمنع اعتبار التوقف في الوسيلة بل يكفي فيها الإفضاء ولو في الجملة سم على حج اه
رشيدي وفيه تأمل قوله ( كما مر ) أي في أول الفصل قوله ( والمعتدة ) عطف على المزوجة قوله ( من غير ذي العدة ) إلى قوله وواضح في المغني إلا قوله لمستبرأة وإلى قول المتن وتحرم في النهاية إلا قوله كان طلقها ثلاثا وهي في عدته وقوله وأنا قادر على جماعك
قوله ( فلا تحل ) وقوله فتحل الأولى تذكيرهما قوله ( لأنها قد ترغب فيه الخ ) عبارة المغني وذلك أنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فربما تكذب الخ اه
وهي سالمة عن استشكال سم لتعليل الشارح بأن هذا التعليل موجود في التعريض قوله ( حكمة ) أو علة باعتبار شأن النوع اه
سم قوله ( وهي الخ ) الواو للحال قوله ( وكان وطىء ) أي الشخص وقوله معتدة أي عن طلاق بائن أو رجعي قوله ( بشبهة ) متعلق بوطىء وقوله فإن عدته أي الحمل وقوله ولا يحل له أي لصاحب الحمل وقوله إذ لا يحل له الخ أي لبقاء عدة الأول اه
ع ش قول المتن ( ولا تعريض الخ ) أي ولو بإذن الزوج اه
ع ش قال المغني وفهم منه أي من منع التعريض منع التصريح بطريق الأولى اه
قوله ( عن ردة ) أي من الزوج إذ المرتدة لا يحل نكاحها فلا تحل خطبتها من حيث الردة اه
رشيدي يعني خلافا ل ع ش حيث قال قوله بالرجعة والإسلام أما في الرجعة فظاهر وأما في الإسلام فهو أي العود بمعنى أنه يتبين بإسلامها أنها لم تخرج عن الزوجية اه
وقد يجاب عن إشكال الرشيدي بحل خطبة المرتدة لينكحها إذا أسلمت أخذا مما مر في المجوسية قوله ( بغير جماع ) سيذكر محترزه قوله ( لآيتها ) أي عدة الوفاة قوله ( وخشية الخ ) مبتدأ خبره قوله نادرة والجملة جواب اعتراض مقدر قوله ( بالإقراء أو الأشهر ) يتأمل هذا التقييد وإخراج المعتدة بالحمل اه
سم وقد يجاب أن هذا التقييد لدفع التكرار مع قوله السابق ولو حاملا قوله ( وأورد ) أي على قوله في الأظهر قوله ( في حل التعريض الخ ) الأولى في عدم حل التعريض قوله ( يرتضيه ) أي جريان الخلاف اه
ع ش قوله ( قيل مما لا خلاف فيه الخ ) ويمكن الجمع بحمل الأول على
____________________
(7/210)
ذي العدة وحمل الثاني على غيره فليراجع قوله ( والجواب الخطبة ) إلى قوله وعليه حملوا في المغني إلا قوله إن الله سائق إلى وهو بالجماع قوله ( لا تبقي أيما ) كمكيس من لا زوج لها والظاهر أنه مثال مستقل قوله ( وأنا قادر الخ ) مثال مستقل كما هو صريح صنيع المغني قوله ( وهو بالجماع ) أي التعريض بالجماع اه
ع ش قوله ( محرم ) خبر وهو بالجماع
قوله ( وعليه حملوا الخ ) عبارة الروض يكره التعريض بالجماع لمخطوبة وقال في شرحه وقد يحرم بأن يتضمن التصريح بذكر الجماع ثم مثل بما منه أمثلة الشارح ولعل التصريح بذكر الجماع يخرج التعبير عنه بنحو المس اه
سم عبارة المغني ويكره التعريض بالجماع لمخطوبته لقبحه وقد يحرم بأن تتضمن التصريح بذكر الجماع كقوله أنا قادر على جماعك أو لعل الله يرزقك من يجامعك ولا يكره التصريح به لزوجته وأمته لأنهما محل تمتعه اه
قوله ( ونحو الكناية ) لعله أدخل بالنحو المجاز وقوله قد تفيد الخ خبر النحو والتأنيث نظرا للمضاف إليه قوله ( بذكر لازمه ) يفهم أن الانتقال في الكناية من اللازم إلى الملزوم وهو طريق صاحب المفتاح وطريق صاحب التلخيص فيها أن الانتقال فيها من الملزوم إلى اللازم اه
سم أقول وجمع بينهما بحمل كلام صاحب المفتاح على ما إذا كان اللازم ملزوما أيضا قوله ( أبلغ من الصريح ) لإخفاء في أن الأبلغية فيها ليست من حيث إفهام المقصود فالصريح أبلغ من هذه الحيثية بالاتفاق لعدم احتياج الذهن فيه إلى الانتقال من أمر إلى أمر آخر والأبلغية في النكاح إنما هو للملحظ الذي أشار إليه الشارح يعني أن الكلام الذي اشتمل عليها يوصف بالبلاغة باصطلاحهم اه
رشيدي
قوله ( على عالم ) إلى قوله وسكوت البكر في النهاية وإلى قوله وادعاء أنه في المغني إلا قوله أو وليها إلى ومكاتبته وقوله لأن القصد إلى وسكوت البكر قوله ( على عالم بالخطبة الخ ) هل يشترط في الحرمة أيضا العلم بجواز الخطبة السابقة أو يكتفى بعدم العلم بالحرمة محل تأمل وهل يشترط العلم بعين الخاطب الظاهر لا إلا أن تكون ذمية لاحتمال أنه كافر غير محترم اه
سيد عمر أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني عدم اشتراط العلم بجواز الخطبة السابقة قوله ( وبصراحتها ) قد يغني هذا عن قوله الآتي وقد صرح لفظا بإجابته ولو أخر هذه القيود عن ذلك كما فعله المغني لسلم عن التكرار قوله ( وإن كرهت ) أي كان فاقد الأهبة وبه علة اه
ع ش قول المتن ( بإجابته ) أي ولو بنائبه اه
مغني قوله ( عن ذلك ) أي الخطبة على الخطبة وكذا ضمير ولما فيه والتذكير فيهما بتأويل أن يخطب أو ما ذكر قوله ( فيه ) أي في النهي قوله ( للغالب ) أي ولأنه أسرع امتثالا اه
مغني قوله ( ولما فيه ) عطف على قوله للنهي قوله ( والسلطان ) عطف على المجبر اه
كردي أقول بل على السيد قوله ( أو هي والولي ) عطف على المجبر وكذا قوله أو غير المجبرة وقوله أو وليها وقوله ومكاتبة قوله ( وكونها الخ ) جواب اعتراض وقوله ( لما مر ) أي قبيل قول المتن لا تصريح
قوله ( وكذا مبعضة ) أي هي مع السيد وقياس ما تقدم في الحرة أن يقال هي مع السيد والولي ولو مجبرة في غير الكفء والمجبرة مع السيد في الكفء أو وليها مع السيد إن أذنت لوليها في إجابته أو في تزويجها اه
سم قوله ( لم تجبر ) أي كأن كانت ثيبا وكان الأولى غير مجبرة
____________________
(7/211)
قوله ( فهو ) أي السيد قوله ( أجبتك مثلا ) مقول لقوله بأن يقول اه
رشيدي قوله ( وذلك ) أي حصول التصريح بالقول المذكور قوله ( ملحق بالصريح ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله ( لا بد هنا الخ ) جرى عليه النهاية قوله ( لا تستحي منه ) أي من إجابة الخطبة فكان الأولى التأنيث قوله ( أي الخاطب ) إلى قوله ومنه سفره في المغني وإلى قول المتن ومن استشير في النهاية قوله ( أو إلا أن يترك ) بأن يصرح بعدم الأخذ فلا يتكرر مع قوله الآتي أو يعرض هو أي الخاطب اه
ع ش قوله ( ومنه ) أي إعراض الخاطب قوله ( المنقطع ) ويظهر أن المراد بالانقطاع انقطاع المراسلة بينه وبين المخطوبة لا انقطاع خبره بالكلية اه
ع ش قوله ( لاستثناء الخ ) تعليل لما استثناه المتن والشارح قوله ( ما ذكر ) أي إعراض الخاطب أو المجيب قوله ( صريحا ) إلى قول المتن ومن استشير في المغني إلا قوله أو كان إلى ومن خطب قوله ( بأن لم يذكر الخ ) بأن سكت عن التصريح للخاطب بإجابة أو رد والساكت غير بكر يكفي سكوتها اه
مغني قوله ( المقطوع به ) أي بالقول الأظهر في السكوت أي فتعبيره بالأظهر على سبيل التغليب قوله ( إذ لم يبطل بها ) أي بالخطبة الثانية اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي علم الثاني بما يأتي أو لا
قوله ( لكن وقع إعراض ) أي صريح فلا يتكرر مع قوله الآتي أو طال الزمن الخ قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( أو حرمت الخطبة ) كان خطب في عدة غيره اه
مغني ويظهر أنه معطوف على قوله أجيب تعريضا قوله ( كما مر أيضا ) أي غير مرة قوله ( لأصل الإباحة الخ ) عبارة شرح المنهج إذ لا حق للأول في الأخيرة أي فيما إذا حرمت الخطبة ولسقوط حقه في التي قبلها أي فيما حصل إعراض بإذن أو غيره من الخاطب أو المجيب ولأصل الإباحة في البقية أي فيما إذا لم يجب الخاطب الأول أو أجيب تعريضا مطلقا إلى قول الشارح لكن وقع الخ اه
قوله ( بنحو إذنه الخ ) دخل في النحو رد الخاطب وإعراض المجيب قوله ( فلا يخطب ) لعل المراد أن خطبته غير معتد بها قوله ( فالخطبة أولى ) أي حتى لو عاد إلى الإسلام لا يعود حقه اه
ع ش قوله ( ومن خطب خمسا معا الخ ) أي وصرح له بالإجابة اه
مغني قوله ( أو مرتبا ) أي مع قصد أن ينكح منهن أربعا أخذا مما قدمه فيما لو كان تحته أربع وخطب خامسة أو نحو أخت زوجته وقضيته الحرمة عند الإطلاق اه
ع ش قوله ( خطبة أهل الخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله اه
رشيدي قوله ( فمن خطب ) ببناء المفعول قوله ( أو لم يرد ) أي المخطوب وقوله واحدة أي تزوجها قوله ( بالشروط ) أي شروط حرمة الخطبة الثانية وقوله السابقة أي في قوله على عالم بالخطبة الخ قوله ( فإن لم تكمل ) أي الخاطبة وفي بعض النسخ لم يكمل بالياء من الثلاثي وعليه فالعدد فاعله قوله ( لم تكمل ) ينبغي وكذا إذا كمل أو كان متزوجا بأربع إذا عزم على طلاق واحدة مثلا بخلاف ما إذا لم يعزم م ر اه
سم قوله ( مطلقا ) أي وجدت الشروط السابقة أو لا قوله ( أو نحو عالم ) إلى قوله ولا ينافيه في المغني وإلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله والنص إلى ومقتضى الخ قوله ( أو نحو عالم الخ ) عبارة المغني أو مخطوبة أو غيرهما
____________________
(7/212)
ممن أراد الاجتماع عليه لنحو معاملة أو مجاورة كالرواية عنه أو القراءة عليه اه
قوله ( أو لم يستشر في ذلك ) هذا هو المعتمد اه
مغني قوله ( على من ) أي أجنبي اه
مغني قوله ( مطلقا ) أي استشير أولا قوله ( فيه ) وقوله هنا أي في مريد نحو النكاح قوله ( فارقا ) أي بين مريد نحو النكاح ومريد نحو البيع قوله ( بأن الإعراض الخ ) لعل المراد أن من فرق يقول الإعراض أشد حرمة أي احتراما فيحذر من هتكها بخلاف الأموال اه
ع ش قوله ( وذلك الخ ) من كلام الشارح والمشار إليه كون قول الفارق وهما وخطأ خلافا لما في الرشيدي من أنه من كلام الفارق
قوله ( لأن الضرر ) أي المترتب على عدم ذكر المساوىء وقوله هنا أي في الإعراض قول المتن ( مساويه ) أي وإن لم تتعلق بما يريده كان أراد الزواج وكان فاسقا وحسن العشرة مع الزوجات فيذكر للزوجة الفسق وإن لم تسأل الزوجة عن ذلك اه
ع ش قوله ( وأما معاوية الخ ) بدل من الخبر قوله ( أي عيوبه ) تفسير لمساويه وقوله بعد أي ما ينزجر به الخ يرجع لعيوبه اه سم
قوله ( سميت ) أي عيوب الإنسان بذلك أي بلفظ المساوىء لأنها أي العيوب وذكرها قوله ( ولا ينافيه ) أي تقييد المتن بقوله إن لم ينزجر الخ قوله ( ولا يقاس به صلى الله عليه وسلم غيره ) قد يقال في الفرق أن ألفاظه صلى الله عليه وسلم متوفرة الدواعي على نقلها فيتكرر حصول الإيهام بتكرر سماعها بخلاف ألفاظ الغير فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( في ذلك ) أي في ذكر أو في الزيادة على قدر الحاجة قوله ( فيلزمه ) أي الغير المساوي مع حصول الانزجار بنحو ما يصلح لك قوله ( على ذلك ) أي نحو ما يصلح لك قوله ( وإن توهم ) أي من الاقتصار على ذلك قوله ( لأن لفظه ) أي الغير وقال ع ش أي قول الرسول لا يصلح لك اه
قوله ( ليحذر ) أي الناس من مصاهرته وأخذ العلم عنه ومعاملته اه
كردي ثم قوله ذلك إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله نعم إلى يجب ذكر الأخف وقوله أي عرفا إلى ولو بإشارة وقوله وبالقلب إلى ومن أنواعها وقوله بأن يذكر إلى ومجاهرته وقوله لكن إلى وشهرته قوله ( بذلا الخ ) علة للعلة زاد المغني لا للإيذاء اه
قوله ( في معاوية ) هو غير ابن أبي سفيان اه
ع ش قوله ( إن علم ) لعل المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع قوله ( أمسك ) أي لم يذكر شيئا من مساويه اه
كردي بل ولا يقول نحو لا يصلح لك أيضا قوله ( وقد يؤخذ منه ) أي من قوله كالمضطر الخ قوله ( وهذا ) أي ذكر مساوىء نحو الخاطب قوله ( أحد أنواع الغيبة الخ ) وقد نظم ذلك بعضهم فقال القذح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستغت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر اه
ع ش قوله ( وهي ) مطلق الغيبة قوله ( ذكر الغير بما فيه الخ ) أي بأن يقول فلان الفاسق أو أبو الفاسق أو زوج الفاسقة مثلا وخرج يذكره ذكر ولده أو زوجته فقط من غير تعرض لذكره فإنه لا يكون غيبة كما هو واضح فتنبه اه
رشيدي قوله ( بما فيه ) أي أما بما ليس فيه فهو كذب صريح اه
ع ش قوله ( مما يكره ) عبارة المغني مما يكرهه اه
بالضمير قوله ( لا بنحو صلاح ) أي من الأوصاف الحميدة اه
ع ش قوله ( ولو بإشارة ) بيد أو رأس أو جفن اه
مغني قوله ( وبالقلب ) الأولى أو بالقلب قوله ( بأن أصر فيه ) أي في القلب أي بخلاف مجرد الخطور فيه قوله ( ومن أنواعها الجائزة الخ ) يعني من الأسباب المبيحة للغيبة كما عبر بذلك المغني قوله ( لذي قدرة الخ ) مفهومه الحرمة إذا لم يكف لذلك اه
ع ش قوله ( أو الاستعانة ) ظاهره أنه عطف على إنصافه وكان الأولى عطفه بالواو على التظلم وقوله أو دفع معصية عطف على تغيير منكر عطف خاص على عام فكان الأولى العطف بالواو كما في النهاية وقوله والاستفتاء وقوله ومجاهرته الخ وقوله
____________________
(7/213)
وشهرته الخ كل منها عطف على التظلم قوله ( ومجاهرته الخ ) ظاهره وإن لم يقصد بذلك زجره عن المعصية اه
ع ش وفي المغني وشرح الروض ما نصه قال الغزالي في الإحياء إلا أن يكون المظاهر بالمعصية عالما يقتدى به فتمتنع غيبته لأن الناس إذا اطلعوا على زلته تساهلوا في ارتكاب الذنب وغيبة الكافر محرمة إن كان ذميا ومباحة إذا كان حربيا اه
قوله ( أو بدعة ) من عطف الخاص على العام فكان الأولى العطف بالواو قوله ( بغير متجاهر ) بصيغة اسم المفعول وقوله به نائب فاعله والضمير راجع للموصوف المقدر أي بغير أمر متجاهر به عبارة النهاية بغير ما تجاهر به اه
وهي أحسن قوله ( كذلك ) أي كالمجاهرة بفسق قوله ( ولو استشير ) إلى قوله فإن رضوا في المغني قوله ( فإن رضوا به ) أي قنعوا بذلك وامتنعوا منه اه
كردي قوله ( مع ذلك ) انظر ما فائدته قوله ( بما فيه من كل الخ ) الأوفق لما مر ويأتي إسقاط كلمة كل قوله ( نظير ما مر ) هو قوله إن لم ينزجر الخ اه
كردي أقول وأقرب منه قوله يجب ذكر الأخف الخ وأظهر منهما قوله وكذا العرفية فيما يظهر قوله ( وقول غيره الخ ) يؤيده بل يصرح به قوله السابق نعم إن علم أن الذكر لا يفيد الخ قوله ( تدل على عدم رضاهم ) قد يؤخذ منه عدم ملاقاة هذا الرد للمردود لأن الفرض علم الرضا وذلك لا يكون مع الاستشارة اه
سم وقد يمنع قوله لما مر أي في شرح بصدق وذلك لا يكون الخ قوله ( وإن ذكرت ) غاية لعدم الرجوع قوله ( فهو الخ ) أي النص وقوله إن جواز الخ بيان لما مر قوله ( فتوجيهه ) أي النص قوله ( أنه لا يجب الخ ) بيان للوهم السابق وقوله إنه يجب الخ بيان للصواب وقوله وإن لم يستشر غاية قوله ( أكانت ) أي الآذنة في العقد
قوله ( ومقتضى ما تقرر ) أي الصواب المذكور قوله ( بترتيبه السابق ) أي بأن يقول أنا لا أصلح لكم ثم يذكر الأخف فالأخف قوله ( وإن لم يستشر ) ببناء المفعول غاية قوله ( مطلقا ) أي استشير أو لا قوله ( للخاطب ) إلى قوله وذكر الماوردي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان وكيلا إلى خاطبا وقوله عند إرادة العقد إلى وهي آكد قوله ( إن جازت الخطبة الخ ) أي بأن كانت المخطوبة خالية عن الموانع اه
رشيدي قوله ( لا بالتعريض ) أي فقط وقوله فيما فيه تعريض أي يجوز فيه التعريض فقط قوله ( صار تصريحا ) مقتضاه حرمتها حينئذ وهو ظاهر اه
ع ش قول المتن ( تقديم خطبة ) وتبرك الأئمة بما روي عن ابن مسعود موقوفا ومرفوعا قال إذا أراد أحدكم أن يخطب لحاجة من نكاح أو غيره فليقل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون } { يا أيها الناس اتقوا ربكم } إلى قوله { رقيبا } { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا } إلى قوله { عظيما } وتسمى هذه الخطبة خطبة الحاجة وكان القفال يقول بعدها أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبق وإن مما قضى الله تعالى وقدر أن خطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذا أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم أجمعين مغني وشرح الروض
____________________
(7/214)
والبهجة قوله ( بضم الخاء ) وهي الكلام المفتتح بحمد الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم المختتم بالوصية والدعاء اه
مغني قوله ( السابق ) أي في أول الكتاب اه
ع ش قوله ( فيبدأ ) أي الخاطب أو نائبه اه
مغني قوله ( ثم بالصلاة الخ ) أي ثم يأتي بالصلاة الخ قوله ( أوجئتكم عنه الخ ) وينبغي أن مثله جئتكم خاطبا كريمتكم لموكلي في الخطبة اه
ع ش قوله ( كريمتكم ) زاد المغني فلانة اه
وزاد الحلبي لي أو لابني أو لزيد مثلا اه
قوله ( أو فتاتكم ) الفتى الشاب والفتاة الشابة والفتى أيضا السخي الكريم اه
ع ش عن المختار قوله ( فيخطب الولي الخ ) أي في المجبرة مطلقا وفي غيرها بإذنها في الإجابة ولا يبعد ندبها من المرأة إذا خوطبت من نفسها لأن المقصود منها مجرد الذكر بل هذا ظاهر إطلاقهم اه
ع ش قوله ( وأجنبي ) قول المتن ولو خطب إلى قوله على الصحيح مثله في الروض وقال شارحه عقب ذلك والخطبة من الأجنبي كهي ممن ذكر أي الولي والزوج فيحصل بها الاستحباب ويصح معها العقد اه
وهل فرض ذلك إذا كان الأجنبي أحد العاقدين أو أعم وهل يغتفر توسيط خطبة الأجنبي بين القبول والإيجاب إذا لم يكن أحد العاقدين اه
سم أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية اغتفار ذلك قوله ( وهي آكد الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( وإن تخلل ذلك ) أي قول الزوج الحمد لله الخ بين الإيجاب والقبول وكذا الضمائر الآتية في قوله لأن مقدمة الخ قول المتن ( قلت الصحيح لا يستحب بل يستحب تركه الخ ) هذا هو المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج قوله ( وكذا ) أي صحح عدم الاستحباب
قوله ( واستبعد ) أي الأذرعي الأول أي عدم الاستحباب عبارة المغني وما صححه هنا مخالف للشرحين والروضة فإن حاصل ما فيهما وجهان أحدهما البطلان لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي والثاني ونقلاه على الجمهور استحبابه فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما قال الأذرعي ولم أر من قال لا يستحب أو لا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف ومتى قيل لا يستحب اتجه البطلان لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي وذكر البلقيني نحوه وفي كلام السبكي إشارة إليه والأولى أن يحمل البطلان على ما إذا طال اه
قوله ( أعاده ) أي صلى الله عليه وسلم العقد قوله ( النكاح جزما ) إلى قوله وممن انقضى في المغني وإلى التتمة في النهاية إلا قوله وممن انقضى إلى واشتراط وقوله وأن لا يرجع المبتدي إلى وأن يقبل قوله ( ما ذكر ) أي في المتن قوله ( وضبطه القفال بأن يكون الخ ) والأولى أن يضبط بالعرف مغني ونهاية قال الرشيدي وهو أي الضبط بالعرف مراد القفال كما أشار إليه الأذرعي حيث فسره به اه
عبارة ع ش ويجوز أن يكون مراد القفال بما ذكره ضبط العرف فلا تنافي بينهما اه
قوله ( ويؤخذ الخ ) قال المتولي ويشترط علم الزوج بحل المنكوحة لكن في البحر لو تزوج امرأة وهو يعتقد أن بينهما أخوة من رضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على الصحيح من المذهب
والأول أوجه اه
مغني قوله ( ممن طلب الخ ) عبارة المغني إذا صدر من القائل الذي يطلب منه الجواب اه
قوله ( وممن انقضى ) عطف على قوله ممن طلب الخ قوله ( لا يضر ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقول بعضهم لو قال زوجتك الخ صحيح والمنازعة فيه بأنه وهم مفرعة على أن الكلمة في البيع ممن
____________________
(7/215)
انقضى كلامه لا يضر وقد مر رده اه
قوله ( فاستوص بها ) قد يقال إنه ليس أجنبيا اه
سم قوله ( وهم ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أن تخلل الأجنبي يبطل البيع ولو ممن انقضى كلامه وقياسه النكاح فلا وهم اه
سم قوله ( واشتراط الخ ) عطف على أن الفصل اه
سم واعتمد المغني ذلك الاشتراط قوله ( إلى انقضاء العقد ) تنازع فيه الفعلان قبله قوله ( لا بالنسبة للمهر ) أي أما هو فالتخالف فيه يفسد المسمى فيجب مهر المثل وإن كان دون ما سماه الزوج لأنه المرد الشرعي دون النكاح اه
قوله ( وقفة ) أي فينفذ القبول قبل ذكر المهر وما يتعلق به وهو المعتمد اه
ع ش قوله ( فالقياس ) عبارة النهاية فالأوجه اه
قوله ( وإن كان الخ ) غاية والضمير للشق الآخر وكذا ضمير بأنه قوله ( في أثناء ذكر المهر الخ ) أي أو قبل ذكره بالمرة اه
ع ش قوله ( وفيه ما فيه ) أي فالأوجه الصحة كما تقدم في قوله نعم الخ اه
ع ش قوله ( يندب التزوج ) إلى قوله الخبر اللهم في النهاية والمغني إلا قوله ويوم الجمعة كما مر
قوله ( وقول الولي ) إلى قوله وظاهر كلام الأذكار في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله ( وقول الولي ) عطف على قوله التزوج الخ وكتب عليه ع ش ما نصه أي فلا يطلب ذلك من غيره وعليه فلو أتى به أجنبي لا تحصل السنة اه
وظاهر أن لنائب الولي حكمه قوله ( قبيل العقد ) أي فيقول ذلك أولا ثم يذكر الإيجاب ثانيا اه
ع ش قوله ( أزوجك ) زاد المغني هذه أو زوجتكها اه
وعبارة النهاية زوجتك اه
قال ع ش أي أريد أن أزوجك الخ وعليه فلو قبل الزوج لم يصح النكاح اه
قوله ( والدعاء ) أي ممن حضر سواء الولي وغيره اه
ع ش قوله ( لكل من الزوجين ) عبارة النهاية للزوج اه
قوله ( عقبه ) أي العقد فيطول بطول الزمن عرفا وينبغي أن من لم يحضر العقد يندب له ذلك إذا لقي الزوج وإن طال الزمن ما لم تنتف نسبة القول إلى التهنئة عرفا اه
ع ش قوله ( أنه يسن الخ ) أي بعد الدخول وينبغي للزوج أن يجيبه بالدعاء له في مقابلة ذلك ولا ينبغي ذكر أوصاف الزوجة بل قد يحرم ذلك إذا كانت الأوصاف مما يستحي من ذكرها اه
ع ش قوله ( لما صح الخ ) وجه الاستدلال به أنه صلى الله عليه وسلم أقرها على ذلك وأما قولها ذلك فيجوز أن يكون باجتهاد منها أو أنها كانت فهمت استحباب ذلك منه صلى الله عليه وسلم بطريق ما اه
ع ش قوله ( وإنما هو ) أي الاستفهام قوله ( لما أشرت الخ ) أي بقوله لما فيه من نوع استهجان الخ قوله ( وهو ) أي الدعاء قوله ( بالرفاء الخ ) أي أعرست بالرفاء الخ اه
ع ش قوله ( بالمد ) أي وكسر الراء اه
مغني قوله ( مكروه ) لورود النهي عنه اه
مغني قوله ( والأخذ ) كقوله الآتي وفعله الخ عطف على قوله التزوج الخ قوله ( للأمر به ) أي بما ذكر من التنظيف وما بعده ويحتمل من الأخذ بالناصية وما بعده قوله ( في ولهن الخ ) أي في تفسيره قوله ( إني أحب
____________________
(7/216)
الخ ) مقول قال قوله ( وقال كل الخ ) عطف على تغطيا عبارة النهاية وقول كل منهما الخ عطفا على التزوج الخ قوله ( كل منهما الخ ) علم منه أن التسمية في حقهما سنة عين لا سنة كغاية اه
سم وظاهر المغني أنه سنة للزوج فقط قوله ( ولو مع اليأس الخ ) أي لكبر أو غيره من صغر السن أو الحمل اه
ع ش
قوله ( استحضار ذلك ) أي قوله بسم الله الخ اه
قوله ( تكلم أحدهما الخ ) زاد النهاية بما لا يتعلق به اه
قال ع ش هل منه ما يرغب الزوج في الجماع مما يفعله النساء حالة الوطء من الغنج مثلا فيه نظر والأقرب الكراهة ولا ينافيه قوله بما لا يتعلق به لأن الظاهر أن المراد به إخراج ما يتوقف عليه الجماع كان يطلب منها أن تكون على صفة يتمكن معها من تمام مراده في الوطء اه
قوله ( لا شيء من كيفياته ) أي لا يكره شيء من كيفيات الجماع من كونها مضطجعة أو مستلقية على الجنب أو قائمة أو من جانب القبل أو الدبر أو غير ذلك اه
كردي قوله ( بل صح ما يقتضي كونه كبيرة ) ظاهره ولو مرة واحدة اه
ع ش قوله ( حكم تخيل الخ ) وهو حل ذلك عند جمع محققين اه
نهاية قوله ( قيل يحسن الخ ) إلى قوله ويرد عزاه المغني إلى الإحياء وأقره قوله ( ووسطه ) أي النصف منه قوله ( يحضره الخ ) أي الجماع في هذه الليالي ويجامع اه
مغني قوله ( الذكر الخ ) أي المار آنفا قوله ( أن يمهل لتنزل ) قوله ويظهر ذلك بأخبارها أو بقرائن تدل عليه اه
ع ش قوله ( اذ هو ) أي الجماع وكذا ضمير فيه وضمير أنفعه قوله ( وضبط بعض الأطباء الخ ) ويسن ملاعبة الزوجة إيناسا وإن لا يخليها عن الجماع كل أربع ليال مرة بلا عذر اه
فتح المعين قوله ( نعم في الخبر الخ ) هو في حكم المستثنى من عدم الإتيان مع الواسطة اه
ع ش قوله ( به ) متعلق بأمر الخ والضمير للجماع قوله ( وفعله الخ ) أي ويندب فعله الخ اه
ع ش قوله ( عند قدومه الخ ) أي في الليلة التي تعقب قدومه من السفر بل في يومه إن اتفقت خلوة اه
ع ش قوله ( من سفر ) أي تحصل به غيبة عن المرأة عرفا اه
ع ش قوله ( والتقوى له ) أي للجماع مبتدأ خبر قوله وسيلة الخ اه
كردي قوله ( ذلك ) أي رعاية قوانين الطب قوله ( ووطء الحامل ) أي بعد ظهوره ولو بإخبارها حيث صدقها فيه اه
ع ش قوله ( بل إن تحققه الخ ) عبارة النهاية بل إن غلب على ظنه حرم اه
قال ع ش ظاهره ولو خاف الزنى وهو ظاهر أن قوى الظن بحيث التحق باليقين وكان الضرر المترتب عليه للولد مما لا يتحمل عادة كهلاك الولد اه
فصل في أركان النكاح قوله ( في أركان النكاح ) إلى قوله وجزم في النهاية إلا قوله أربعة فأبدلها بخمسة بجعل الزوجين ركنين وسيأتي عن اه
الجمع بينهما قوله ( وتوابعها ) أي كنكاح الشغار وكالشهادة على إذن المرأة اه
ع ش قوله ( وهي ) أي الأركان قوله ( وشاهدان ) عدهما ركنا لعدم اختصاص أحدهما بشرط دون الآخر بخلاف الزوجين فإن يعتبر في كل منهما ما لا يعتبر في الآخر وجعلهما حج ركنا واحدا لتعلق العقد بهما فلا تخالف بينهما اه
أي بين التحفة والنهاية قوله ( المستدعي لطول الكلام الخ ) ولا يضر أن كثيرا ما يعللون تقديم الشيء بقلة الكلام عليه لأن النكات لا تتزاحم اه
حلبي قوله ( وكذا القبول ) أي في أنه يعتد به من الهازل اه
ع ش قوله ( مثلا ) راجع لقوله موليتي فلانة قوله ( وظاهره ) أي كلام البعض قوله ( مع الإطلاق ) أي بلا نية شيء من الإيجاب والوعد قوله ( ما مر الخ ) أي
____________________
(7/217)
من أن قوله أؤدي المال وعد بالالتزام نعم إن حفت به قرينة تصرفه إلى إنشاء عقد الضمان انعقد به اه
قوله ( مطلقا ) أي وجدت قرينة صارفة إلى العقد أولا قوله ( فيهما ) أي أزوجك وأنكحك قوله ( وهو ) أي كلام البلقيني صريح فيما ذكرته أي إطلاقه المذكور صريح في قول الشارح بل لو قيل الخ وبحثه المذكور صريح فيما قبله من قوله والذي يتجه الخ قوله ( مرتبط بالإيجاب الخ ) ولا يضر تخلل خطبة خفيفة من الزوج وإن قلنا بعدم استحبابها خلافا للسبكي وابن أبي الشريف ولا فقل قبلت نكاحها لأنه من مقتضى العقد اه
فتح المعين وقوله ولا فقل قبلت الخ لا ينافي ما يأتي في أوائل الفصل الآتي من قول الشارح كالنهاية ولا يصح أيضا قل تزوجتها الخ لأن هذا فيما إذا قاله الولي بعد الإيجاب وما يأتي فيما إذا اقتصر عليه بدون سبق الإيجاب ولحوقه قوله ( كما مر آنفا ) أي في قول المصنف فإن طال الذكر الفاصل لم يصح وقوله الشارح هناك أن الفصل بالسكوت يضر إن طال قوله ( كما سنذكره ) أي في فصل لا ولاية لرقيق قوله ( فلا بد من دال ) إلى قوله وروى الآجري في النهاية إلا قوله لا فعلت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولاستحالة الخ قوله ( من دال عليها ) أي الزوجة اه
ع ش قوله ( أو رضيت ) ومثله أجبت أو أردت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني قوله ( واتحادهما الخ ) أي رضيت وفعلت قوله ( لا ينافي هذا ) أي تغايرهما في النكاح قوله ( كما يظهر بالتأمل ) كان مراده أن النكاح بمعنى الإنكاح وهو ليس فعلا له لكن يرد أن البيع بمعنى التمليك ليس فعلا له ويحتمل أن مراده أنه لا بد من ذكر النكاح في القبول وليس فعلا له بخلاف البيع لا يجب ذكره فيحمل قوله فيه فعلت على معنى فعل القبول اه
سم قوله ( بمعنى إنكاحها ) كما صرح به جمع من اللغويين اه
مغني
قوله ( كما مر ) أي أول الباب
قوله ( وروى الآجري الخ ) الأنسب ذكره قبيل قول المصنف نكاحها قوله ( حتى يجب هذا ) أي لفظ هذا بأن يقول هذا النكاح أو لفظ المذكور بأن يقول النكاح المذكور سم وكردي قوله ( عن ذلك ) أي عن ضم لفظ هذا أو المذكور قوله ( لا قبلت ) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله من عامي ثم قوله ذلك عطف على قول المتن أو قبلت نكاحها أو تزويجها قوله ( لا قبلت ) أي فقط من غير ذكر نكاحها أو تزويجها اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي في مسألة المتوسط وغيرها قوله ( لكن ردوه ) معتمد اه
ع ش عبارة سم أي بأن الهاء لا تقوم مقام نكاحها اه
قوله ( ولا يشترط فيها ) أي في مسألة المتوسط والحاصل في مسألته أن يقول الولي بعد قول المتوسط زوجت بنتك فلانا زوجتها له أو زوجته إياها ولا يكفي زوجت بدون الضمير ولا زوجتها بدون ذكر الزوج وأن يقول الزوج بعد قول المتوسط تزوجتها مثلا تزوجت أو قبلت نكاحها إلا قبلت وحده ولا مع الضمير نحو قبلته اه
ع ش وقوله تزوجت سيأتي ما فيه قوله ( أيضا ) أي كما لا يشترط ذكر نكاحها أو تزويجها بل يكفي الضمير على ما في الروضة المرجوح قوله ( فلو قال ) أي المتوسط قوله ( فقال زوجت ) أي بدون الضمير قوله ( لكن جزم غير واحد الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( لا بد من زوجته أو زوجتها ) ونبه شيخنا الشهاب الرملي على أنه لا بد في مسألة المتوسط أن يقول الولي زوجتها لفلان فلو اقتصر على زوجتها لم يصح كما يؤخذ من مسألة الوكيل نهاية ومغني وسم وعبارة
____________________
(7/218)
الرشيدي قوله لا بد من زوجته أو زوجتها أي مع قوله لفلان في الشق الثاني ويظهر أنه لا يشترط قوله فلانة في الشق الأول فليراجع اه
أقول وهذا قضية صنيع النهاية والمغني المار آنفا قوله ( ثم قال ) أي المتوسط قوله ( على ما مر ) أي عن الروضة المرجوح قوله ( أو تزوجتها ) عطف على قبلت نكاحها أي أو قال المتوسط الخ ع ش وسم قوله ( فقال ) أي الزوج قوله ( تزوجتها ) عبارة النهاية تزوجت اه
بلا ضمير وكتب عليه الرشيدي ما نصه عبارة التحفة تزوجتها وهي الأصوب لما مر اه
أي من قوله فلا بد من دال عليها الخ قوله ( صح ) جواب فلو قال الخ
قوله ( ولا يكفي هنا ) أي في مسألة المتوسط بخلافه في البيع اه
ع ش عبارة المغني بخلاف ما لو قالا أو أحدهما نعم اه
قوله ( واو ) إلى قوله قيل في المغني قوله ( مطلقا ) أي سواء أتى الولي بلفظ الإنكاح أو التزويج فليس قبلت نكاحها راجعا لا نكحت وقبلت تزويجها راجعا لزوجت اه
ع ش وقوله قبلت نكاحها أي ونكحتها وقوله وقبلت تزويجها أي وتزوجتها قوله ( توافق اللفظين ) أي أما التوافق المعنوي فلا بد منه كما مر قبيل الفصل في قوله وأن يقبل على وفق الإيجاب لا بالنسبة للمهر الخ اه
ع ش قوله ( قيل كان الخ ) وافقه المغني قوله ( تقديم قبلت ) أي الخ قوله ( لأنه القبول الحقيقي ) أي وقول الزوج تزوجت أو نكحت ليس قبولا حقيقة وإنما هو قائم مقامه إذا ضم إلى ذلك الضمير اه
مغني قوله ( وبفرض ذلك ) أي أن الحقيقي هو قبلت فقط قوله ( لأن غير الأهم ) أي كتزوجت أو نكحت هنا
قوله ( وقد قيل الخ ) تعليل لوجود التشكك والمخالفة فيما ذكر من تزوجت أو نكحت على ترتيب اللف قوله ( وفي تعليق البغوي الخ ) من جملة ما قيل اه
رشيدي أي وعطف على قوله في صحة الخ
قوله ( انتهى ) أي ما قيل قوله ( كما مر ) أي آنفا بقوله فلا بد من دال الخ قوله ( فما في التعليق ) أي من عدم الصحة قوله ( عن ذلك ) أي نحو الضمير قوله ( الموجب ) نعت لخلوة اه
سم قوله ( الذي ذكره ) أي صاحب القيل ولو أسقط ضمير النصب الموهم رجوع الضمير المستتر للبغوي صاحب التعليق كان أولى قوله ( لأن هذا ) أي تزوجت مع نحو الضمير قوله ( إنشاء شرعا ) قال الشهاب سم لأوجه لكونه إنشاء مع نحو الضمير ومتمحضا للأخبار أو قريبا منه مع عدمه انتهى اه
رشيدي قوله ( ولا يضر ) إلى قوله والتذكير في المغني إلا قوله من عامي وقوله بعض المتقدمين إلى قوله الغزالي قوله ( من عامي ) عبارة النهاية ولو من عارف الخ وكتب عليها ع ش ما نصه خلافا لحج في العارف ولكن القلب إلى ما قاله حج أميل اه
قوله ( وإبدال الزاي جيما الخ ) أي كجوزتك وتجوزتها قال ع ش ويأتي مثل ذلك فيما لو قال الزوج في المراجعة راجعت جوزتي لعقد نكاحي فلا يضر وكذا لا يضر زوزتك أو زوزني اه
قوله ( والكاف همزة ) كانأحتك وأنأحتأ ونأحتها وفي ع ش ظاهره أي شرح م ر ولو من عارف وظاهره وإن لم تكن لغته ولا لثغة بلسانه اه
قوله ( يصح أنكحك ) أي بإبدال التاء كافا ويصح أيضا أزوجتك ولو من عالم ونقل في الدرس عن الرملي ما يوافقه وعن شيخ الإسلام ما يخالفه ووجه الصحة أن معنى أزوجتك فلانة صيرتك زوجا لها وهو مساو في المعنى لزوجتكها اه
ع ش قوله ( كما هو لغة الخ ) وحيث أن أنكحكك لغة فالظاهر أنه يصح العقد بها حتى من غير أهلها وإن كان عارفا بالأصل قادرا عليه اه
سيد عمر قوله ( والغزالي ) عطف على بعض اه
سم قوله ( لا يضر زوجت لك الخ ) ومثله أجوزتك ونحوه اه
مغني قوله ( لأن الخطأ في الصيغة ) أي في الصلات نهاية وهي لك أو إليك الخ ع ش قوله ( والتذكير والتأنيث ) أي وكل منهما لا يخل بالمعنى قوله ( انتهى ) أي ما في فتاوى الغزالي قوله ( وهو الخ ) أي ما مر من
____________________
(7/219)
فتاوى البعض والغزالي اه
ع ش قوله ( من اغتفار كل ما لا يخل الخ ) ظاهره أنه لا يتقيد بالعامي اه
سم أي كما جرى عليه النهاية قوله ( وعن الشرف ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وكأنه إلى قوله فإن قلت وقوله والعجب إلى قوله وسيعلم قوله ( وعن الشرف الخ ) أي حكى عنه ويظهر أنه عطف على قوله قال ابن شكيل الخ فقوله انتهى أي ما حكي عن الشرف قوله ( ذلك ) أي قوله إذا فهم به الخ قوله ( لا يشترط فيه ذلك ) أي عرف البلد قوله ( ينافي ذلك ) أي ما مر عن أبي شكيل قوله ( كما مر ) أي في باب الصلاة قوله ( مطلقا ) أي سواء كان عرف البلد ذلك أو لا يحتمل من العامي أو غيره قوله ( على المتعارف ) فإذا كان المعنى صحيحا بحسب المتعارف لم يضر وإن كان فاسدا بحسب اللغة اه
سيد عمر قوله ( على أن فتح التاء ) أي تاء المتكلم قوله ( وسيعلم ) إلى المتن في المغني قوله ( مع نفي الصداق ) أو الاقتصار على بعض ما سماه الولي اه
ع ش قوله ( والأوجب الخ ) عبارة المغني فإن لم يقل ذلك وجب مهر المثل كما صرح به الماوردي والروياني وهذه حيلة فيمن لا يزوجها وليها إلا بأكثر من مهر مثلها وهذا بخلاف البيع فإن القبول فيه منزل على الإيجاب فإن الثمن ركن فيه اه
قوله ( أو وكيله سواء قبلت وغيرها ) كذا في النهاية والمغني وقوله قبلت أي الخ قوله ( فرق ) أي بين قبلت وغيرها
قوله ( وزعم الخ ) مبتدأ خبره قوله ممنوع قوله ( والتعبير الخ ) قد يقال هذا إنما يناسب لو كان قبلت إخبارا أما لو كانت إنشاء كما هوالمراد فلا سم وقد يعتذر من قبل الشارح رحمه الله أن مقصوده أن شأن قبلت أن يكون مقبولها ماضيا في التحقق بالنسب لزمن النطق بها فهو هنا وإن كان مستقبلا بالنسبة لزمن النطق بها لكنه لما كان مستقبلا محقق الوقوع فكأنه واقع فقوله والتعبير الخ إشارة إلى مأخذ هذا الجواب الدقيق لا أن فيما نحن فيه تعبيرا عن المستقبل بالماضي فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( لحصول المقصود ) أي مع التقديم قوله ( أي ما اشتق ) إلى قوله وقول البلقيني في النهاية قوله ( ما اشتق الخ ) هلا قالوا وما اشتق الخ بواو العطف ليشمل نحو أنشأت تزويجك موليتي فليراجع قوله ( فليس الخ ) لعله تفريع على قوله أي ما اشتق الخ المفيد للعموم وفي النهاية والمغني الواو بدل الفاء فتأمل قوله ( هذا ) أي قول المتن ولا يصح الخ وقوله مع ما مر أي قوله إنما يصح النكاح بإيجاب الخ قوله ( لإيهامه ) أي ما مر حصر الصحة الخ أقول ولإيهامه عدم توقف صحة النكاح على لفظ التزويج أو الإنكاح فإن المعلوم بالاستقراء من اصطلاح المصنف كالرافعي استعمال بأن بمعنى كان ولا يخفى أن ما وجهنا به أقوى مما وجه به الشارح فليتأمل اه
سم ولك أن تقول أن تعبير المصنف في الإيجاب بقوله وهو الخ يدفع الإيهام الذي ذكره ووجه المغني عدم التكرار بقوله لأن الكلام هناك في اشتراط الصيغة وهنا في تعيينها اه
وهو قريب لما قاله سم ففيه مامر آنفا قوله ( فيصح نحو الخ ) تفريع على قوله أي ما اشتق الخ قوله ( هنا ) أي في نحو أنا مزوجك الخ قوله ( الآن ) مقول القول وقوله أنه أي الآن
قوله ( لأن اسم الفاعل حقيقة الخ ) هذا لا يرد على البلقيني بناء على ما في جمع الجوامع تبعا للشيخ السبكي من أن المراد بحال في اسم الفاعل حال التلبس لا حال التكلم خلافا للقرافي ومن
____________________
(7/220)
وافقه وحققنا معناه في الآيات البينات مع بسط بيان اه
سم قوله ( فلا يوهم الخ ) أي نحو أنا مزوجك الخ قوله ( في كل منهما ) أي اسم الفاعل والمضارع قوله ( قلت كفى الخ ) قد يستغني عن ذلك بأن المقصود الإنشاء لا الإخبار والإنشاء مطلقا سواء كان بجملة فعلية ماضية أو غيرها أو اسمية حالي مطلقا اه
سم وفيه شبه المصادرة قوله ( باختلاف الترجيح ) أي بأن الراجح في المضارع الاشتراك وفي اسم الفاعل كونه حقيقية في الحال مجازا في الاستقبال قوله ( والمرجحون ) أي لكون اسم الفاعل حقيقة في الحال وقوله ممن أحاطوا حال من الواو وقوله أكثر الخ خبر والمرجحون قوله ( وذلك لخبر مسلم ) إلى قوله إشارة في المغني وإلى المتن في النهاية إلا أنه لم يذكر اعتراض عبارة المجموع بل اقتصر على قوله وهو محمول على ما إذا الخ قوله ( وذلك الخ ) راجع إلى المتن قوله ( بأمانة الله ) أي بجعلهن تحت أيديكم كالأمانات الشرعية اه
ع ش قوله ( ما ورد في كتابه ) وهو التزويج والإنكاح اه
مغني قوله ( فلم يصح الخ ) تفريع على المتن قوله ( في ذلك ) أي منع القياس
قوله ( وخبر البخاري الخ ) جواب اعتراض قوله ( بما معك الخ ) أي بتعليمك إياها ما معك من القرآن وقد كان معلوما للزوجين اه
ع ش قوله ( بأنه يرى ) أي المجموع وقوله أنها أي الكتابة قوله ( والعقود أغلظ الخ ) جملة حالية قوله ( بحمل كلامه الخ ) عبارة المغني بأنه إنما اعتبر الكتابة في صحة ولايته لا في تزويجه ولا ريب أنه إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل من يزوجه أو يزوج موليته والسائل نظر إلى من يزوجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها اه
قوله ( إشارة مفهمة ) أي لكل أحد أما إذا فهمها الفطن دون غيره ساوت الكتابة فيصح بكل منهما اه
ع ش قوله ( وتعذر توكيله ) مفهومه أنه لو أمكنه التوكيل بالكتابة أو الإشارة التي يختص بفهمها الفطن تعين لصحة نكاحه توكيله وهو قريب لأن ذلك وإن كان كناية أيضا لكنه في التوكيل وهو ينعقد بالكناية بخلاف النكاح اه
ع ش وسنذكر منه ما يتعلق بالمقام قوله ( إشارته التي الخ ) أي فيصح نكاحه بها للضرورة حيث تعذر توكيله اه
ع ش قوله ( وإن أحسن ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويشترط إلى قوله هذا وقوله يشترط إلى المتن قوله ( وهي ) أي العجمية قوله ( ما عدا العربية ) أي من سائر اللغات نهاية ومغني قوله ( إذ لا يتعلق به ) أي بالنكاح قوله ( إن فهم كل الخ ) أي اتفقت اللغات أم اختلفت اه
مغني قوله ( فقبله أو أجاب ) أي العارف به ولو بإخبار الثقة له الخ
قوله ( فورا ) أي بلا طول الفصل عرفا بالإخبار بين الإيجاب والقبول ع ش ورشيدي عبارة سم والأوجه أنه إن كان الإخبار للبادي بما يأتي به قبل بدايته لم يشترط عدم طول الفصل بين الإخبار وبدايته وإن كان للثاني بما يأتي به اشترط عدم طول الفصل بين ما يأتي به وما تقدم من صاحبه من إيجاب أو قبول أو بما أتى به صاحبه صح
____________________
(7/221)
فيما يظهر بشرط قصر الفصل بين الإيجاب والقبول فليتأمل اه
قوله ( فهم الشاهدين الخ ) أي ما أتى به العاقدان اه
ع ش قوله ( في الصيغة ) إلى قول المتن ولا يصح تعليقه في النهاية إلا قوله وبه فارق إلى قوله وقوله ذلك قوله ( كأحللتك الخ ) هلا جعلوا عدم الصحة بنحو هذا بفقد لفظ التزويج أو الإنكاح اه سم
قوله ( على ذلك ) أي نيته بها النكاح قوله ( لا مطلع ) أي اطلاع لأنه مصدر ميمي اه
ع ش قوله ( المشترط الخ ) نعت للشهود قوله ( لكل فرد الخ ) الأولى جزأ جزأ وقوله منه أي عقد النكاح قوله ( وقوله ذلك ) أي نويت الخ اه
ع ش قوله ( على إقراره بالعقد ) أي قوله إني نويت بما تلفظت به النكاح قوله ( وفيه وجه ) أي في الصحة بالكناية قوله ( لم يعول عليه ) أي فلذا ادعى القطع وأطلق اه
سم قوله ( صح الخ ) أي الاستخلاف قوله ( صح بما يصح به الخ ) عبارة النهاية اشترط اللفظ الصريح اه
وهذا ما في نسخة الشارح المرجوع عنها وكتب عليها الفاضل المحشي ما نصه قوله اشترط الخ أي فلا يكفي الكناية وهو ظاهر وقد رجع الشارح رحمه الله عن قوله اشترط الخ إلى قوله صح بما يصح الخ كما رأيته بخطه فكان الفاضل المحشي لم يبلغه ذلك اه
سيد عمر عبارة ع ش قوله اشتراط اللفظ الخ أي بأن يقول استخلفتك أو أذنت لك في تزويج فلانة مثلا اه
ع ش وعبارة الرشيدي أي فلا تكفي الكناية على المذهب اه
قوله ( وخرج بقولنا الخ ) إلى قوله ويفرق في المغني قوله ( الكناية في المعقود عليه ) من زوج أو زوجة كما لو قال زوجتك بنتي أو زوج بنتك ابني وقوله كما لو قال أبو بنات الخ ولا يخفى أن مثل أبي البنات أبو البنين فإذا قال زوجت ابني بنتك ونويا معينا ولو غير المسمى صح اه
حلبي وزيادي قوله ( ونويا معينة ) يؤخذ منه أنهما لو اختلفا في النية بطل العقد ولو طالب الزوج إحدى البنات بعد موت الأب فقال أنت المعينة وشهدت الشهود بذلك فقالت لست المعينة صدقت بيمينها لأن الشهود لا اطلاع لهم على النية وكذا لو قال لها الشهود أنت المقصودة وسمي الولي غيرك غلطا فالقول قولها بيمينها لأن الأصل عدم الغلط اه
ع ش
قوله ( مطلقا ) أي وإن نويا معينا اه
سم عبارة ع ش أي نوى الولي معينا منهما أو لا ولعل الفرق بين هذا أو بين زوجتك إحدى بناتي ونويا معينة حيث صح ثم لا هنا أنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعيينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجاب والمرأة ليس العقد والخطاب معها والشهادة تقع على ما ذكره الولي فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج اه
وقد يخالفه ما مر آنفا عن الحلبي والزيادي إلا أن يفرق بين عقد الزوج وعقد وليه أخذا من مثالهما فليراجع قوله ( الخ ) أي فلانة اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان في مسألة المتوسط أم لا قاله الكردي ولا خفاء أن المناسب لما بعده أن يقال على ما مر ومقابله قوله على ما مر أي في شرح أو تزويجها من الرد على ما في الروضة قوله ( كما مر ) وهو قول المتن
____________________
(7/222)
ولا يصح إلا بلفظ التزو
كردي أقول وعليه كان ينبغي أن يزيد الشارح قبله قوله المشترط والذي أنه راجع لما ذكره في مبحث القبول من قوله لا قبلت ولا قبلتها الخ قوله ( الزوج للولي ) عبارة المغني الخاطب للولي اه
قوله ( بما ذكر ) يعني من غير أن يقبل الزوج بعد ذلك في الأولى ويوجب الولي بعد ذلك في الثانية قوله ( وفي الصحيحين الخ ) عبارة المغني ولما في الصحيحين أن الإعرابي الذي خطب الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم قال له زوجنيها فقال زوجتك بما معك من القرآن الخ قوله ( وخرج ) إلى قوله وإنما صح في المغني إلا قوله نعم إلى ولا يصح قوله ( تزوجني الخ ) أي ما لو قال الخاطب تزوجني الخ وقوله تتزوجها الخ أي ما لو قال الولي تتزوجها الخ قوله ( لعدم الجزم ) لأنه استفهام اه
مغني قوله ( إن قبل أو أوجب الخ ) نشر على ترتيب اللف قوله ( ولا يصح أيضا قل تزوجتها ) أي لا يكفي هذا من الولي كما كفى منه تزوجها فلو قال الولي قل تزوجها فقال تزوجتها لم يكف كما كفى لو قال تزوجها فقال تزوجتها وقوله أو زوجتها أي لا يكفي هذا من الزوج كما كفى منه زوجني فلو قال الزوج قل زوجتها فقال زوجتها لم يكف كما كفى لو قال زوجني فقال زوجت أي إلا أن يوجب الولي بعد ذلك في الأول ويقبل الزوج بعد ذلك في الثاني اه
سم
قوله ( لأنه استدعاء الخ ) انظر لو قصد به أمره باستدعاء التزويج سم ويظهر أن من صواب العبارة لو قصد به الاستدعاء لأن مدخول قل في الصورتين ليس من صيغ الاستدعاء بل إيجاب في إحداهما وقبول في الأخرى فليتأمل اه
سيد عمر وقوله لو قصد به الاستدعاء أي للتزوج في الأولى والتزويج في الثانية قوله ( دون التزويج ) وكان الأولى زيادة أو التزويج قوله ( ولا زوجت نفسي الخ ) عطف على قل تزوجتها الخ قوله ( غير معقود عليه ) أي على الصحيح وإنما المعقود عليه المرأة فقط لأن العوض من جهة الزوج المهر لا نفسه ولأنه لا حجر عليه في نكاح غيرها معها اه
مغني قوله ( ولا زوجت بنتي فلانا الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا ينعقد بكتابة في غيبة أو حضور لأنها كناية فلو قال لغائب زوجتك بنتي أو زوجتها من فلان ثم كتب الخ وفي منهوات المغني ما نصه نعم لو لم يطل الفصل بين الإيجاب والقبول صح النكاح ولا يضر تخلل المخبر حيث وجدت الصيغة المعتبرة اه
وفي ع ش بعد ذكر كلام الروض مع شرحه المار ما نصه وهو شامل للأخرس وغيره لكن حيث صح عقد الأخرس بالكتابة للضرورة كما مر فيحتمل تخصيصه بالحاضر لتحقق الضرورة فيه ويحتمل التعميم وهو الأقرب هذا وقد يقال ما المانع من أن القاضي يزوجه حيث لم تكن إشارته صريحة كما يتصرف في أمواله اه
قول المتن ( ولا يصح تعليقه ) ولو قال زوجتك إن شاء الله تعالى وقصد التعليق أو أطلق لم يصح وإن قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيئته تعالى صح نهاية ومغني قوله ( فيفسد به ) إلى قول المتن ولا توقيته في النهاية إلا قوله ويرد إلى وخرج قوله ( وأنها أذنت الخ ) عطف على انقضاء الخ وفيه من حيث المعنى خفاء نعم لو جعل حالا لظهر عبارة المغني وكانت أذنت لأبيها في تزويجها اه
وهي ظاهرة قوله ( أو كانت الخ ) ظاهره أنه عطف على أذنت فيكون المعنى ثم بان أنها كانت الخ وفيه ما لا يخفى إلا أن يقال بما مر آنفا
قوله ( والعدة الخ ) تصوير لاجتماع العدة مع البكارة اه
سم قوله ( أو قال الخ ) عطف على قول المتن أو قال الخ قوله ( فقبل ) أي ثم بان موتها قوله ( وإن لم يظنه الخ )
____________________
(7/223)
غاية
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من الفرق قوله ( إن زوجتك أمة الخ ) وكذا يبطل البيع في مثل ذلك كما يؤخذ مما مر في الحاشية في باب البيع عن شرح العباب فراجعه اه
سم قوله ( باطل ) كذا في المغني قوله ( وخرج بولد ) إلى قوله وبحث في المغني قوله ( فقال ) أي لمن عنده قوله ( بمعنى إذ ) كقوله تعالى { وخافون إن كنتم مؤمنين } اه
مغني قوله ( كان غابت ) أي بنت شخص قوله ( بموتها ) نائب فاعل وتحدث قوله ( فقال ) أي ذلك الشخص الغائب بنته وتحدث الخ لمن عنده قوله ( وفيه نظر الخ ) معتمد اه
ع ش عبارة المغني والظاهر أن هذا داخل في كلام الأصحاب فإنه لم يخرج عن كونه تعليقا اه
قوله ( لأن أن الخ ) قد يقال هذا لا يرد على البلقيني لأنه لم يبن ما قاله على أن إن بمعنى إذ بل على أن هذا التعليق هو مقتضى الإطلاق ولازم بحسب المعنى فلا يضر التصريح به اه
سم قوله ( والنظر لأصل الخ ) قد يقال يمكن فرض كلام البلقيني فيما إذا لم يؤثر هذا التحدث عنده شكا واستمر على ما كان عليه من تيقن حياتها أو ظنه وحينئذ فأي فرق بين ظن مستند إلى الإخبار وظن مستند إلى الاستصحاب إذ المدار على انتفاء الشك المرجح لجانب التعليق فليتأمل اه
سيد عمر أقول وعدم الفرق ظاهر قوله ( حمل الأول ) أي قوله إن كانت فلانة الخ وقوله والثاني أي قوله زوجتك إن شئت قوله ( لما تقرر ) أي من مزيد الاحتياط هنا ع ش ورشيدي قوله ( بمدة الخ ) إلى قوله بأن الموت في المغني إلا قوله مخالفا إلى وكذا وإلى المتن في النهاية قوله ( معلومة ) كشهر أو مجهولة كقدوم زيد قوله ( عن نكاح المتعة ) وهو المؤقت اه
فتح المعين قوله ( وجاز ) أي نكاح المتعة قوله ( مخالفا كافة العلماء ) ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة اه
ع ش عبارة فتح المعين ويلزمه في نكاح المتعة المهر والنسب والعدة ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحد إن وطىء وحيث وجب الحد لم يثبت المهر ولا ما بعده اه
قوله ( وحكاية الرجوع ) عبارة النهاية وما حكي عنه من الرجوع عن ذلك لم يثبت اه
قوله ( وبهذا ) أي بما ذكر من موافقة جمع من السلف لابن عباس اه
رشيدي ولعل الأولى من عدم صحة رجوع ابن عباس مع صحة موافقة جمع الخ قوله ( وكذا لحوم الحمر الخ ) ومما تكرر نسخه أيضا القبلة والوضوء مما مسه النار وقد نظم ذلك الجلال السيوطي فقال وأربع تكرر النسخ بها جاءت بها الأخبار والآثار فقبلة ومتعة والحمر كذا الوضوء مما تمس النار اه
ع ش قوله ( وبحث البلقيني الخ ) وتبعه على ذلك بعض المتأخرين اه
مغني واعتمده فتح المعين عبارته وليس منه أي المؤقت ما لو قال زوجتكها مدة حياتك أو حياتها لأنه مقتضى العقد بل يبقى أثره بعد الموت اه
قوله ( صحته الخ ) أي النكاح المؤقت قوله ( لأنه الخ ) عبارة المغني قال لأنه الخ قوله ( وقد ينازع الخ ) عبارة المغني والنهاية وهذا ممنوع فقد صرح الأصحاب في البيع فإنه لو قال بعتك هذا حياتك لم يصح البيع فالنكاح أولى وكذا لا يصح إذا أقته أي النكاح بمدة لا تبقى لها الدنيا غالبا كما أفاده شيخي اه
قوله ( لا يرفع آثار النكاح الخ ) فقد مر أنه يجوز لكل منهما أن ينظر من الآخر بعد الموت ما عدا ما بين السرة والركبة اه
سيد عمر قوله
____________________
(7/224)
( إطلاقهم ) أي عدم الصحة قوله ( والفرق ) مبتدأ خبره قوله أن المدار الخ قوله ( به ) أي بوهبتك أو أعمرتك الخ قوله ( بينه ) أي النكاح قوله ( لا يلزم من نفي صحتهما ) أي التعليق والتوقيت نفي صحة العقد إن كان المراد الاعتراض على المتن فيرده قوله ولو بشر الخ اه
سم وكذا فسر الكردي الضمير بالتعليق والتوقيت وهو الظاهر خلافا لقول ع ش أي المدة المعلومة والمجهولة وقول الرشيدي أي التوقيت بعمره أو عمرها قوله ( عن زفر ) أي من أئمة الحنفية اه
ع ش قول المتن ( ولا نكاح الشغار ) ولا يحد من نكح به كما صرح به في متن الروض اه
ع ش قوله ( بمعجمتين ) إلى قول المتن ولو سميا في المغني إلا قوله واعترضه إلى وقيل وكذا في النهاية إلا قوله واعترضه إلى المتن قوله ( رجله ) أسقطه المغني والقاموس عبارتهما من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول اه
قوله ( يقول ) أي للآخر قوله ( إذا خلا ) أي عن السلطان اه
مغني قوله ( كما في آخر الخبر الخ ) يعني تفسير الشغار بما يأتي في المتن اه
رشيدي قوله ( المحتمل ) أي آخر الخبر قوله ( راويه ) أي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( عنه ) أي عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله ( وهو ) أي كونه من تفسيرنا مع قوله ( فيرجع إليه ) أي إلى التفسير وإن كان من تفسير الراوي لأنه أعلم بتفسير الخبر من غيره اه
بجيرمي عن الزيادي عن شرح التحرير وقوله إلى التفسير الأولى إلى آخر الخبر قول المتن ( زوجتكها على الخ ) أي نحو قول الولي للمخاطب زوجتكها الخ اه
مغني قوله ( بأن يقول الخ ) قال الزركشي قضية المتن الاكتفاء بقوله قبلت العقدين وفيه نظر اه
عميرة قوله ( تزوجتها وزوجتك ) زاد المحلي والمغني على ما ذكرت اه
قوله ( وعلة البطلان ) أي حكمته قوله ( واعترضه ) أي التعليل المذكور قوله ( وقيل غير ذلك ) عبارة المغني وقيل التعليق وقيل الخلو عن المهر اه
قوله ( فقبل كما ذكر ) قضيته أنه لا يكفي الاقتصار على قوله قبلت العقدين كما مر عن عميرة خلافا لما في ع ش مما نصه قوله استيجاب الخ أي فقوله قبلت النكاح مستعمل في قبول نكاح نفسه وتزويج ابنته فكأنه قال قبلت نكاح بنتك وزوجتك بنتي اه
قول المتن ( فالأصح الصحة ) يتردد النظر فيما لو اقتصر المخاطب على قوله تزوجت بنتك أو على قوله زوجتك بنتي ولعل الأقرب في الأول البطلان لعدم وجود شرط الإيجاب وفي الثاني الصحة إذ لا تعليق فيه لأن الإيجاب المتعلق به معلق عليه لا معلق فليراجع اه
سيد عمر أقول وقد يؤيده قول المغني والأسنى ما نصه ولو قال زوجتك بنتي على أن بضعك صداق لها صح النكاح في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لشيخنا لعدم التشريك لكن يفسد الصداق فيجب مهر المثل اه
قوله ( لا يفسد النكاح ) أي بخلاف البيع ونحوه اه
ع ش قوله ( قائم مقام زوجني ) معتمد اه
ع ش قوله ( ولو جعل البضع الخ ) يتردد النظر فيما لو قال وبضع واحدة منهما صداق الأخرى ولعل الأقرب البطلان فيهما إذ القول بالصحة فيهما لا سبيل إليه وترجيح واحدة على الأخرى بلا مرجح كذلك والتوقف لا فائدة فيه نعم إن أرادا معينة فيحتمل تعينها للبطلان أخذا مما تقدم في زوجتك إحدى بناتي اه
سيد عمر قوله ( يصح الأول الخ ) أي بمهر المثل اه
ع ش قوله ( وسيعلم ) إلى قوله وعبارته في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى قوله قول الشيخين قوله ( فلو جهل حلها الخ ) أي واستمر جهله كان شك في محرميتها ولم يعلم عدمها بعد أو كان المعقود عليه خنثى وإن اتضح بالأنوثة
____________________
(7/225)
كما يأتي اه
ع ش قوله ( لم يصح نكاحها ) أي ظاهرا بدليل ما يأتي اه
سم قوله ( على هذا ) أي اشتراط ظن الحل قوله ( ما مر ) راجع في أي محل
قوله ( شرط الخ ) خبر أن قوله ( أيضا ) أي كالباطن قوله ( وما في تينك المسألتين الخ ) كذا في شرح م ر اه
سم قوله ( وحكم الخ ) عطف على إثم الخ فهو غاية أيضا قوله ( والبطلان ) عطف على الصحة قوله ( بأن الشك الخ ) متعلق بالفرق قوله ( وهو ) أي الحل قوله ( ففيه نظر الخ ) جواب وأما الفرق الخ قوله ( ويبطله ) أي ذلك الفرق قوله ( ما تقرر الخ ) أي آنفا من الصحة قوله ( فإن عدم العلم الخ ) تعليل لقوله ويبطله الخ قوله ( أولى ) أي باقتضاء عدم الصحة قوله ( بصحة نكاحها ) أي زوجة المفقود قوله ( ما ذكرته ) أي في قوله قلت لا إشكال الخ قوله ( حال عقده ) متعلق بالعلم قوله ( محمول الخ ) خبر قول الشيخين الخ قوله ( حتى إذا كانت الشروط الخ ) ففي البحر لو تزوج امرأة يعتقد أنها أخته من الرضاع ثم تبين خطؤه صح النكاح على المذهب وحكى أبو إسحاق الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه لا يصح اه
نهاية قال الرشيدي قوله ففي البحر الخ سيأتي تضعيفه اه
وقال ع ش قوله عن بعض أصحابنا الخ معتمد وسيذكر أن هذا هو المعتمد وأن ما في البحر ضعيف اه
ع ش ومر عن المغني ويأتي في الشارح اعتماد عدم الصحة أيضا قوله ( ويأثم الخ ) عطف على مخطئا قوله ( وفي الولي ) عطف على في الزوج وكذا قوله بعد وفي الزوجة اه
سم قوله ( أو خنوثة ) الأولى وخنوثة بالواو قوله ( ومن جهل مطلق ) أي بأن لا يعرفها بوجه كان قيل له زوجتك هذه ولم يعلم عينها ولا اسمها ونسبها اه
ع ش قوله ( وعبارته ) أي المتولي قوله ( باطل ) ارتضاه م ر اه
سم قوله ( لتعذر تحمل الشهادة الخ ) انظره مع المعلل اه
سم قوله ( وهذا منه ) أي من المتولي قوله ( أي وجرى عليه ) أي على قول الأصحاب قوله ( لو أشار الخ ) هو مقول الأصحاب قوله ( وليس الخ ) الواو حالية قوله ( والزركشي الخ ) عطف على الأذرعي وقوله كلام الرافعي الخ هو مقول الزركشي قوله ( منهم ) أي كثيرين وقوله يشعر الخ خبر وكلام كثيرين والجملة مقول قالا وقوله كلام المتولي مفعول فلم يخالف قوله ( معرفتهم لها ) أي الزوجة وقوله كالزوج أي كمعرفة الزوج لها قوله ( لتعذر الخ ) مقول القول قوله ( أنهم مثله ) أي الزوج خبر والذي الخ
قوله ( لكن رجح ابن العماد الخ ) اعتمده م ر اه
سم قوله
____________________
(7/226)
( في نحو ابنيهما ) أي الآتي في قول المتن والأصح انعقاده بابني الزوجين الخ قوله ( كلام الأصحاب فيه ) أي الزوج قوله ( كما علم مما مر الخ ) قد يمنع علم ذلك مما مر لأنه فيما مر يتبين وجود الشرط وهو حلها عند العقد في نفس الأمر وهنا لا يتبين وجود العلم عند العقد في نفس الأمر اه
سم قوله ( أن المدار الخ ) راجع لما مر وقوله أنه لو علم الخ راجع لقوله إذ لا خفاء اه
سم قوله ( لو علم ) أي الزوج ويحتمل أنه ببناء المفعول ويرجحه قوله الآتي كان أمسكها الزوج والشهود قوله ( إلى الحاكم ) أي إلى أن يأتوا إليه قوله ( بأن خلوها الخ ) هذا معتبر فيما قبل وكذا الخ أيضا خلافا لما يوهمه صنيعه قوله ( فيمن ) أي في زوج وقوله بها أي الزوجة قوله ( مما مر ) أي في قوله قالا أعني الأذرعي والزركشي الخ قوله ( فالحاصل الخ ) خولف م ر اه
سم قوله ( متى علم ) أي ولو بعد مجلس العقد قوله ( رفع نسبها الخ ) قد يقال قضية اعتبار نفس الأمر عدم اعتبار ذلك في انعقاده في نفس الأمر حتى لو لم يوجد ذلك ثم اتفقوا على إرادة معينة حلت اه
وقد يجاب بأن مراد الشارح اشتراط ذلك للصحة ظاهرا أخذا من كلامه السابق في رفع الأشكال وقوله على إرادة معينة أي على أنهما أرادا عند العقد معينة قوله ( وفي الثلاثة ) أي الزوج والولي والزوجة وهو عطف على في الزوج وانظر صورة محترز التعيين في الولي وهل يصور بما لو اجتمع أولياء في درجة ووكلوا واحدا فقال زوجتك بطريق الوكالة عن أحدهم اه
سم أقول ويصور أيضا بأن يبدأ الزوج فيقول وليزوجني أحدكم أخته فلانة قوله ( من تعيين الخ ) قضيته أنه لو قال الولي لرجل لا يعرف له اسما ولا نسبا زوجتك بنتي فقبل أنه يصح النكاح اه
ع ش قوله ( فيما مر ) أي في شرح لا بكناية قطعا قوله ( في إحدى بناتي ) أي ونويا معينة سم ورشيدي قوله ( قصدا ) إلى قوله وكونهما أنسيين في المغني وإلى قوله وعلى الأول في النهاية إلا قوله أي الواجب منهما إلى للخبر وقوله ولا بجني إلى ولا بامرأة قوله ( وصيانة الخ ) عطف مغاير اه
ع ش قوله ( ويسن إحضار جمع ) أي زيادة على الشاهدين اه
مغني قوله ( بناؤه ) أي النقض قوله ( أنكحتهم ) أي الجن قوله ( هنا ) أي في شهادة الجني قوله ( ثم ) أي في النقض ( قوله وهو ) أي الجنى ( قوله وهنا ) أي في شهادة النكاح ( قوله وهو ) أي الجنى كذلك أي متأهل للفهم قوله ( ولا بامرأة ) إلى قوله ومر آنفا في المغني إلا قوله كالولاية وقوله والولاية قوله ( بأن أن لا خلل ) في بأن كونه أنثى في الأول وذكرا في الثاني قوله ( بخلاف المعقود عليه ) فيه تسمح بالنسبة للزوج
____________________
(7/227)
وإلا فقد مر أنه غير معقود عليه رشيدي وسم قوله ( لم يصح ) معتمد اه
ع ش
قوله ( ومر آنفا الخ ) لكن التأويل الذي ذكره فيما سبق الذي حاصله أن عدم الصحة بحسب الظاهر وأنه يتبين الصحة إذا بان عدم الخلل لا يأتي مع قولهم هنا في الخنثى وأن بان أن لا خلل وقولهم في المحرم فبانت غير محرم إلا أن يضعف ما هنا فيهما أو في القول الثاني ويفرق بين مسألة الخنثى وغيرها فليتأمل اه
سم عبارة ع ش قوله ومر آنفا الخ أي والمعتمد الصحة ويفرق بينه وبين العقد على الخنثى المشكل حيث لم يصح وإن بانت أنوثته بأنه لا يصح العقد عليه بحال بخلاف المحرم فإنه يصح العقد عليه في الجملة اه
مؤلف وهو مخالف لما في الشرح وما في الشرح هو المعتمد اه
قول المتن ( وعدالة ) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا أن من يريد الزواج يأخذ حصر المسجد للجلوس عليها في المحل الذي يريدون العقد فيه خارج المسجد فهل يكون ذلك مفسقا فلا يصح العقد أم لا فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر صحة العقد لأن الغالب عليهم اعتقادهم إباحة ذلك لكونه مما يتسامح به وبتقدير العلم بالتحريم فيمكن أن ذلك صغيرة لا توجب فسقا ووقع السؤال أيضا عما عمت به البلوى من لبس القواويق القطيفة للشهود والولي هل هو مفسق يفسد العقد أم لا والجواب عنه أن الظاهر أنا لا نحكم بمجرد ذلك بفساد العقد أما بالنسبة للشهود فلأن الغالب أن العقد يحضر مجلسه جماعة كثيرة ولا يلزم أن يكون الجميع لابسين ذلك فإن اتفق أن فيهم اثنين سالمين من ذلك اعتد بشهادتهما وإن كان حضورهما اتفاقا وأما في الولي فإنه إن اتفق لبسه ذلك فقد يكون له عذر كجهله بالتحريم ومعرفة ذلك مما يخفى على كثير من الناس ومثل ذلك يقال في الجلوس على الحرير اه
ع ش قوله ( ولا ينافي هذا الخ ) وجه المنافاة أنه جعل العدالة شرطا فلا يصح العقد إلا إذا وجدت ثم حكم بصحته بالمستورين مع انتفائها اه
رشيدي قوله ( لأنه بمنزلة الرخصة الخ ) أو إن الكلام هنا في الانعقاد باطنا وفيما يأتي في المستورين في الانعقاد ظاهرا اه
سم قول المتن ( وسمع ) أي ولو برفع الصوت اه
مغني قوله ( لأن المشهود عليه قول الخ ) قضيته أنه لو كان العاقد أخرس وله إشارة يفهمها كل أحد لا يشترط في الشاهد حينئذ السمع لأن المشهود عليه الآن ليس قولا ولا مانع منه اه
ع ش قوله ( في الجملة ) أي في مواضع مخصوصة كالإقرار
قوله ( ومثله من بظلمة الخ ) أي لعدم علمهما بالموجب والقابل والاعتماد على الصوت لا نظر له فلو سمعا الإيجاب والقبول من غير رؤية للموجب والقابل ولكنهما جزما في أنفسهما بأن الموجب فلان والقابل فلان لم يكف للعلة المذكورة ولعل الفرق بين ما هنا وما تقدم في البيع من صحته وإن كان العاقدان بظلمة شديدة حال العقد بحيث لا يرى أحدهما الآخر أن المقصود من شاهدي النكاح إثبات العقد بهما عند التنازع وهو منتف مع الظلمة اه
ع ش قوله ( وفي الأصم ) إلى قوله وقيل في المغني إلا قوله وعدم حرفة إلى وعدم اختلالف قوله ( وفي الأصم أيضا الخ ) فيه تورك على المصنف حيث ذكر الخلاف في الأعمى ولم يذكره في الأصم اه
ع ش قوله ( فقبله ) أي بلا طول فصل بين الإيجاب والقبول قوله ( ظاهرا وباطنا ) إلى قول المتن لا مستور العدالة في النهاية إلا قوله وبني السبكي إلى والذي يتجه قوله ( أي ابني كل منهما الخ ) وينعقد بابنيه مع ابنيها وبعدويه مع عدويها قطعا محلي ومغني قول المتن ( وعدويهما ) وبابن أحدهما وعدو الآخر مغني وشرح روض قوله ( والواو ) إلى قوله فإن قلت في المغني قوله ( أو بجديهما الخ ) عبارة الروض والمغني والجد أي من قبل أحدهما إن لم يكن وليا كالابن اه
قوله ( أو موكله ) أي موكل العاقد قوله ( شهادته ) أي الأب قوله ( لاختلاف دين أو رق الخ ) كأن يكون بنته رقيقة فيزوجها سيدها وحضره بصفة الشهود أو كافرة فيزوجها أخوها مثلا الكافر
____________________
(7/228)
وحضره الأب اه
مغني قوله ( وذلك الخ ) تعليل للمتن اه
ع ش قوله ( فإن قلت هذه هي علة الضعيف الخ ) قال الشهاب سم كيف هذا مع قوله في الأعمى لأنه أهل للشهادة في الجملة ولم يقل لانعقاد النكاح به في الجملة اه
أي فقوله هذه هي علة الضعيف في الأعمى ممنوع بل علته غير هذه وهو أنه غير أهل لانعقاد النكاح به لا جملة ولا تفصيلا فالإشكال غير متأت كالجواب عنه الذي حاصله تسليم الإشكال اه
رشيدي قوله ( يفرق الخ ) أي بين الابن والعدو وبين الأعمى قوله ( في الأعمى ) الأولى إسقاط في قوله ( وإمكان ضبطه ) أي الأعمى لهما أي العاقدين إلى القاضي أي إلى أن يأبى له اه
ع ش
قوله ( لاحتمال أن المخاطب الخ ) بمعنى أنه يحتمل أن الولي خاطب رجلا حاضرا غير الذي قبل وأمسكه الأعمى فلم يصادف قبوله محله لعدم مخاطبته بالإيجاب التي هي شرط كما مر وإذا كان هذا مرادهم بذلك التعليل كما هو واضح فلا يتأتى قول الشهاب سم لا يخفى إمكان ضبطه على وجه ينتفي معه هذا الاحتمال كان قبض أنف وشفة من وضع فمه في أذنه إلى القاضي اه
ووجه عدم تأتيه أن هذا الاحتمال قائم معه أيضا اه
رشيدي عبارة السيد عمر بعد ذكر قول سم المار نصه أقول كيف ينفي احتمال خطاب الغير فيتأمل نعم لو كان ثم أخرسان أيضا يشهدان بالتخاطب فهل يكتفي بهما مع الأعميين المذكورين لحصول المقصود أخذا من قطعهم بصحته بشهادة عدويه مع عدويها وابنيه مع ابنيها نظر الثبوت كل من شقي العقد بمن يقبل قوله على صاحبه فلا يضر التوزيع هنا في الشهادة بالنظر للكلام والمتكلم كما لا يضر ثم بالنظر إلى الإيجاب والقبول أو لا يصح أخذا بإطلاقهم محل تأمل اه
أقول والأول أقرب كما يميل إليه كلامه إلا أن يوجد نص بخلافه قوله ( ولو كان لها إخوة الخ ) هذا ظاهر إن كان التزويج من كفء إذ لا يشترط إذن الباقين وإلا فمحل تأمل لاشتراط إذنهم ولا يأتي الفرق الآتي في السيد وولي السفيه لأن إذنهم من حيث الولاية لا من حيث رفع الحجر فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( فزوجها أحدهما الخ ) عبارة المغني وشرح الروض فلو شهد اثنان من ثلاثة إخوة مثلا والعاقد غيرهما من بقية الأولياء لا إن عقد بوكالة منهما أو من أحدهما له جاز بخلاف ما إذا عقد غيرهما بوكالة ممن ذكر اه
قوله ( تعين للولاية ) تأمل وجه اشتراط التعين بالنسبة للأخ اه
سيد عمر عبارة سم قوله أو أخ تعين الخ قضيته أن الأخ لو لم يتعين كواحد من ثلاثة إخوة إذا وكل أجنبيا صح أن يحضر مع آخر وفيه نظر فليراجع وأنه لو وكل اثنان من الإخوة الثلاثة الثالث منهم صح أن يحضرا وهو محتمل ثم قال بعد ذكر ما مر عن شرح الروض ما نصه أنه أي قول شرح الروض يفيد عدم الصحة إذا حضر اثنان من الثلاثة عقد ثالثهما بوكالتهما وعليه فلو قصد العقد عن نفسه لا بواسطة الوكالة فلا تبعد الصحة لصرفه العقد عن الوكالة فليتأمل اه
وفي ع ش بعد ذكرها ما نصه أقول الصحة واضحة إن كانت أذنت له في تزويجها أما إن خصصت الإذن بالأخوين الآخرين وأذنت لهما في توكيل من شاء فوكلا الثالث ففي الصحة نظر لأنه بصرفه العقد عن كونه وكيلا يصير مزوجا بلا إذن وهو باطل فليتأمل اه
قوله ( لقنه ) تنازع فيه قوله شهادة وقوله إذن معنى قوله ( بأن كلا منهما ) أي السيد والولي
قوله ( واعتمده
____________________
(7/229)
جمع الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( أو من عرف الخ ) اقتصر عليه المغني عبارته وهما المعروفان بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم اه
قوله ( وهو ما اختاره المصنف ) يمكن حمل النص عليه اه
سم قوله ( ومن ثم بطل الستر الخ ) أي قبل العقد لا بعده كما سيأتي قال الشهاب سم قضية هذا الصنيع أن ما ذكر لا يأتي على الأول وفيه ما فيه فليحرر انتهى اه
رشيدي وقال السيد عمر عقب ذكر كلام سم المذكور ما نصه قوله وفيه ما الخ فيه ما فيه فتأمل إن كنت من أهله اه
أقول يتضح ما أشار إليه السيد عمر بقول المغني ويبطل الستر بتفسيق عدل في الرواية فلو أخبر بفسق المستور عدل لم يصح به النكاح كما رجحه ابن المقري تبعا للإمام وقول صاحب الذخائر الأشبه الصحة فإن الجرح لا يثبت إلا بشاهدين ولم يوجد أمردود بأنه ليس الغرض إثبات الجرح بل زوال ظن العدالة وهو حاصل بخبر العدل اه
قوله ( ولم يلحق الفاسق الخ ) عطف على قوله بطل الخ قوله ( ولم يلحق الفاسق الخ ) أي فلا بد من مضي مدة الاستبراء وهي سنة اه
قوله ( ويسن الخ ) كلام مستأنف قوله ( استتابة المستور الخ ) انظر ما فائدة هذه الاستتابة مع أن توبة الفاسق لا تلحقه بالمستور كما قدمه قبله ولعلهم يفرقون بين ظاهر الفسق وغير ظاهره اه
رشيدي وفيه أن الفرض أن الشاهد مستور فلا معنى لإلحاقه به بالتوبة ولو سلم فالإلحاق على النصف كما يقتضيه صنيع الشارح والنهاية كاف في الفائدة لأن صاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح
قوله ( وصحح المتولي وغيره أنه لا فرق ) وهو المعتمد نهاية ثم قالت بدل قول الشارح والذي يتجه الخ وقد يقال أخذا الخ فتأمل ما فيهما من شبه التناقض وقد يدفع بأن ما ذكره ثانيا بطريق البحث اه
سيد عمر أقول واعتمده المغني أيضا ثم جمع بما نصه ولا يقبل أي الحاكم المستورين في إثبات النكاح ولا فساده بل يتوقف حتى يعلم باطنهما ويمكن حمل كلام ابن الصلاح والمصنف في نكته على هذا وكلام المتولي وإطلاق المتن على مجرد العقد من غير حكم فلم يتواردا على محل واحد وهذا أولى اه
قوله ( إذ ما طريقه المعاملة ) أي المعاوضة كما هنا فإنه قد عوض فيه الصداق عن البضع وقال ع ش أي معاملته معاملة غيره كما هنا فإنه عومل فيه المستور معاملة من ثبتت عدالته اه
وفيه ما فيه قوله ( لو رأى ) أي الحاكم قوله ( الخلاف ) أي بين نكت المصنف وابن الصلاح وبين المتولي ومن وافقه قوله ( فيشترط ) أي في عقد الحاكم عدل الشاهد قوله ( أنه ) أي الحاكم لا يفعل أي لا يعقد النكاح حتى يثبت أي عدل الشاهد قوله ( فهو ) أي السبكي قوله ( في الحكم ) أي اشتراط العدالة قوله ( ويخالفهما في القطع ) لا يخفى ما فيه مع ما ذكره سابقا أعني قوله وصحح المصنف الخ لا يقال هذ من قول الغير لأنا نقول تقريره يكفي في إثبات التدافع ويدفع بأن التصحيح السابق للقطع لا للحكم فلا تنافي اه
سيد عمر قوله ( والذي يتجه الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله ( لو طلب منه ) أي من الحاكم قوله ( أنه لا يتولى ) أي الحاكم خبر والذي يتجه الخ قوله ( وإن ذلك الخ ) كقوله الآتي وأن الخلاف الخ عطف على قوله أنه لا يتولى الخ فمقتضاه أنهما مأخوذان مما مر أيضا وفيه ما فيه قوله ( ليس شرطا للصحة ) قد يقال قضية المأخوذ منه أنه شرط لها سم وقد يقال لا يلزم من امتناع الإجابة عدم صحة القسمة فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( فلو عقد ) أي الحاكم قوله ( فبانا عدلين ) مع قوله الآتي فبانا فاسقين قضيته أنهما لو استمرا على الستر لم يصح عقد
____________________
(7/230)
القاضي ويصح عقد غيره اه
سيد عمر وقد يجاب بأن المراد بقوله صح تبين صحته في الباطن
قوله ( أو عقد غيره الخ ) لا يخفى ما في تفريعه على قوله وأن ذلك ليس الخ قوله ( كما يأتي ) أي في المتن قوله ( ولو اختصم ) إلى التنبيه في المغني قوله ( ولو اختصم زوجان الخ ) تقييد لما اختاره من الفرق بين الحاكم وغيره فكأنه يقول محل اعتبار العدالة الباطنة بالنسبة للحاكم في الحكم الواقع قصدا بخلاف الواقع تبعا اه
رشيدي أقول ويجوز أنه تقييد لقوله لو رفع إليه نكاح الخ قوله ( في نحو نفقة ) أي من حقوق الزوجية قوله ( ما لم يعلم فسق الشاهد ) أي فإن علمه فرق بينهما اه
ع ش عبارة المغني والأسنى والظاهر كما قاله الزركشي وغيره أنه يفرق بينهما بناء على أن القاضي يقضي بعلمه سواء أترافعا إليه أم لا اه
قوله ( في تابع ) أي لصحة النكاح كما يثبت شوال بعد ثلاثين يوما تبعا لثبوت رمضان برؤية عدل اه
مغني قوله ( فيما قبله ) أي فيما لو رفع إليه نكاح الخ قوله ( وأوجبه بعض المتأخرين ) جزم به في الكنز وقال أنه يأثم بتركه وإن صح العقد ما لم يبن خلل وأن ذلك هو الأوجه خلافا للحناطي اه
سم قوله ( حيث لم يظن ) عبارة النهاية حيث ظن وجود شروطه اه
وكذا في نسخة سم من الشرح ولذا استشكله بما نصه قوله حيث ظن وجود شروطه قد يقال قد اكتفى في الزوجين بالظن أيضا حيث قال فيما تقدم لا بد في الزوج من علمه أي ظنه حل المرأة فليتأمل اه
أي فلم يتم الفرق بين الزوجين وغيرهما ولا الرد على البعض قوله ( الواو ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله الواو بمعنى أو قوله ( الولي ) إلى قوله وبينتها إذا في النهاية إلا قوله وتبينه إلى المتن وقوله حسبة أو غيرها قوله ( وارثه أو وارثها ) قضيته أنه لو ادعاه أحد الزوجين لا تسمع دعواه فليراجع رشيدي و ع ش قوله ( وقد عهد الخ ) ما معنى العهد بالنسبة للصبي فإن كل أحد له حالة صبا بلا شك نعم لو عبر فيه بأمكن لكان أمكن اه
سيد عمر عبارة الرشيدي ضمير عهد إنما يرجع للجنون لأنه الذي يقال فيه عهد وأما الصغر فإنما يقال فيه أمكن كما هو كذلك في عباراتهم ويجوز أنه جعل عهد وصفا لهما تغليبا ومعناه في الصغر أمكن اه
قوله ( كما لو بانا ) إلى المتن في المغني قوله ( تبينه قبله ) أي فلا يضر اه
ع ش
قوله ( كتبينه عنده ) هذا غير ظاهر في الولي الذي زاده على المتن لما سيأتي أنه إذا تاب زوج في الحال سم ورشيدي عبارة ع ش هو واضح في الشاهد دون الولي لأنه لا يشترط لصحة عقد بعد التوبة مضى زمن الاستبراء اه
قوله ( وتبينه حالا ) أي بعده في الحال وهو عطف على قوله تبينه قبله اه
سم قوله ( الفسق ) أي فسق الولي أو الشاهدين قوله ( أو غيره ) قال الشهاب سم هذا شامل لما مثل به فيما سبق للغير بقوله كصغر أو جنون فانظر ما أفاده الحصر هنا مع قوله هناك وقد عهدا وأثبته انتهى اه
رشيدي قوله ( بعلم القاضي ) أي حيث ساغ له الحكم بعلمه نهاية أي بأن كان مجتهدا ع ش قوله ( وإن لم يترافعا إليه ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( حسبة أو غيرها الخ ) عبارة المغني تقوم به حسبة أو غيرها على أنه كان فاسقا عند العقد اه
قوله
____________________
(7/231)
( تشهد به ) أي بالفسق أو غيره وقوله مفسرا بفتح السين حال من الضمير المجرور أي بأن تذكر البينة سببه أي الفسق مثلا أو بكسرها حال من الضمير المستتر في تشهد بتأويل كل من الشاهدين قوله ( سواء أكان الشاهد الخ ) أي للنكاح تعميم لشرط التفسير قوله ( وكون الستر الخ ) جواب عما يقال لا حاجة إلى البينة ولا إلى التفسير في المستور لأن الستر يزول بما ذكر اه
سم قوله ( بخلافه ) الضمير لما في فيما الواقعة على الأخبار قوله ( لانعقاده ) أي النكاح قوله ( على فسقهما ) الأنسب لما قبله على الفسق أو غيره
قوله ( سواء أعلما ) إلى قوله ولأن إقدامه في المغني إلا قوله وبحث إلى قوله ثم قوله ما لم يقرا قبل الخ هذا مأخوذ من القوت للأذرعي لكنه ذكره بالنسبة لاتفاق الزوجين وبالنسبة لاعتراف الزوج الآتي في المتن وظاهر أن قوله أي بالنسبة لحقوق الزوجية إنما يأتي في الشق الثاني خلافا لما صنعه الشارح من تأتيه في الشق الأول بل قصره عليه ومن ثم استشكله المحقق سم بما حاصله أن الزوجة معترفة بسقوط حقوق الزوجية فكيف تثبت لها وعبارة القوت قضية إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق في الحكم ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو بإقرار الزوج به بين أن يسبق منهما إقرار بعدالتهما عند العقد ويحكم بصحة النكاح أم لا ثم ساق كلام الماوردي صريحا في خلاف ذلك وقال عقبه وقد أفهم كلامه يعني الماوردي أنه إذا أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه الولي أو فسق الشاهد أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل إقراره السابق والظاهر أن مراده أنه يلزم بما تضمنه إقراره السابق من حقوق الزوجية من نفقة ومهر وغيرهما لا أنا نقرهما إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى فالضمائر في قوله أنه يلزم بصحة النكاح حتى يقر عليه الخ إنما هي للزوج كما لا يخفى اه
رشيدي أقول ويؤيده قول الشارح الآتي آنفا وهو متجه حيث لم يسبق منها إقرار الخ وكلامه الآتي في شرح وعليه نصف المهر إن لم يدخل بها وإلا فكله قوله ( وإلا لم يلتفت الخ ) قضيته أنه لا يكفي في عدم الالتفات سبق مجرد الإقرار بلا حكم القاضي بالصحة وظاهر ما مر آنفا عن الرشيدي عن القوت أنه يكفي فليراجع قوله ( لا لتقرير النكاح ) أي فإنه يبطل اه
ع ش
قوله ( وبحث في المطلب الخ ) هذا راجع لأصل المسألة اه
رشيدي أي لا لقوله وإلا لم يلتفت لاتفاقهما الخ لعدم صحة المعنى حينئذ كما هو ظاهر قوله ( باتفاقهما ) ما وجه الاقتصار عليه مع ذكر البينة في التفريع اه
سيد عمر قوله ( دون حق الله تعالى ) يتردد النظر في نحو تحريم نكاح من لا تجمع معها وثبوت المصاهرة ونحو ذلك مما فيه حق للغير أيضا والذي يظهر أنه كذلك لأن المراد بحق الله أما المتمحض له فهذا أولى منه أو ما فيه حق لله تعالى فهو شامل له فليراجع اه
سيد عمر قوله ( أو الزوج ) قد يقتضي الاقتصار عليه أن الزوجة بخلافه لكن قضية ما يأتي من قوله وبينتها إذا أرادت الخ وقوله وبهذا يرد بحث الغزي الخ أنها كهو في ذلك اه
سم أقول وقضية الاقتصار على الاتفاق وإقامة البينة إن علم القاضي بما ذكر بخلافهما فيسقط بعلمه بفساد النكاح التحليل أيضا فليراجع قوله ( وقضيته ) أي قوله ولأن إقدامه الخ قوله ( التعليل الأول ) أي قوله لأنه حق الله تعالى الخ قوله ( وبهما ) أي التعليلين قوله ( إن علما المفسد الخ )
فرع وقع السؤال عمن طلق زوجته ثلاثا عامدا عالما هل يجوز له أن يدعي بفساد العقد الأول وهل له نكاحها ثانيا من غير وفاء عدة من نكاحه الأول وهل يتوقف نكاحه الثاني على حكم حاكم بصحته وأجبت عنه بما صورته الحمد لله لا يجوز له أن يدعي بذلك عند القاضي ولا تسمع دعواه بذلك وإن وافقته الزوجة عليه حيث أراد به إسقاط التحليل نعم إن علم بذلك جاز له فيما بينه وبين الله تعالى العمل به فيصح أن يعقد في عدة نفسه ولا يتوقف حل وطئه لها وثبوت أحكام الزوجية له على حكم حاكم بل المدار على علمه بفساد الأول في مذهبه واستجماع الثاني لشروط الصحة ولا يجوز لغير القاضي التعرض له
____________________
(7/232)
فيما فعل وأما القاضي فيجب عليه أن يفرق بينهما إذا علم بذلك وهذا كله حيث لم يحكم حاكم بصحة النكاح الأول ممن يرى صحته مع فسق الولي والشاهد وأما إذا حكم به حاكم فلا يجوز له العمل بخلافه لا ظاهرا ولا باطنا لما هو مقرر أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ولا فرق فيما ذكر بين أن يسبق من الزوج تقليد لغير إمامنا الشافعي ممن يرى صحة النكاح مع فسق الشاهد والولي أم لا اه
ع ش
قوله ( جاز لهما العمل الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( إذا علم بهما ) أي بما جرى بينهما أي من النكاح بدون التحليل قوله ( فرق الخ ) يظهر أن هذا إذا لم يعلم القاضي بفساد النكاح الأول أيضا فليراجع قوله ( يحمل الخ ) فيه نظر اه
سم قوله ( على أنه الخ ) أي ما نقل عن الكافي وقوله فيه أي في الكافي
قوله ( وبحث السبكي ) إلى قوله وبهذا يرد في المغني قوله ( من المهر ) كأن كان الطلاق قبل الدخول اه
مغني عبارة البجيرمي عن الشوبري أي من نصفه كأن طلقها قبل الدخول ثلاثا ثم أقام بينة على ما يمنع صحة العقد وأراد بذلك التخلص من نصفه فإنها تقبل ويسقط التحليل حينئذ لوقوعه تبعا اه
وعبارة ع ش أي وعليه يسقط التحليل تبعا كما نص عليه شيخنا الزيادي خلافا لابن حجر اه
وسيأتي آنفا عن المغني وعن سم عن م ر اعتماد سقوط التحليل أيضا اه
قوله ( حيث لم يسبق منها الخ ) وكان الأسبك الأخصر تثنية الضمير هنا وإسقاط قوله سابقا أي ولم يسبق منه إقرار بصحته قوله ( وبهذا ) وقوله وعليه أي بحث السبكي لو أقيمت الخ خلافا للمغني عبارته وإذا سمعت البينة حينئذ تبين بها بطلان النكاح ويكون ذلك حيلة في دفع المحلل اه
وقد مر آنفا عن الزيادي وغيره ويأتي عن م ر ما يوافقه قوله ( لذلك ) أي لإرادة الزوج أو الزوجة ما ذكر قوله ( لم يرتفع الخ ) يتجه الارتفاع م ر اه
سم قوله ( وأن إقرارهما الخ ) عطف تفسير على تبعيض الأحكام قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من قوله وعليه لو أقيمت الخ أو مما علم الخ قوله ( وخرج بأقاما ) إلى قوله وقول بعضهم في النهاية قوله ( بأقاما أو الزوج ) وقوله بفساد النكاح أي من قوله السابق فلو طلقها ثلاثا ثم توافقا الخ قوله ( ووجدت شروط قيامها ) ومنها الاحتياج إليها كما لو لم يعلما بطلاقه لها ثلاثا وظناه يعاشرها بحكم الزوجية فشهدا بمبطل النكاح عند القاضي وبهذا يجاب عن قول م ر الآتي وهناك كذلك اه
ع ش قوله ( فتسمع الخ ) هل له حينئذ إعادتها بلا محلل اه
سم أقول نعم وإلا فلا يصح قوله وخرج بأقاما الخ المقصود به بيان الفرق بين الحسبة وغيرها بسقوط التحليل بالأولى دون الثانية ويصرح به أيضا قوله الآتي وفيه نظر أما أولا الخ وصرح به أيضا السيد عمر وفتح المعين وعبارة البجيرمي عن الحلبي وأما بينة الحسبة فلا تسمع لأنه لا حاجة إليها حينئذ لأن شهادتها بفسق الشاهدين موافق لدعواهما وقد يصور ذلك بما إذا عاشر أم الزوجة بعد طلاقها ثلاثا قبل الدخول فشهدت بينة الحسبة أن هذا الرجل لا يجوز له معاشرتها لأن نكاحه لبنتها كان فاسدا لأن شهود العقد فسقة وحينئذ يلزم عدم صحة النكاح ويسقط التحليل لوقوعه تبعا اه
قوله ( وقول بعضهم الخ ) وافقه النهاية والمغني عبارتهما وذكر البغوي في تعليقه أن بينة الحسبة تقبل لكنهم ذكروا في باب الشهادات أن محل قبول بينة الحسبة عند الحاجة إليها كان طلق شخص زوجته وهو يعاشرها أو أعتق رقيقه وهو ينكر ذلك أما إذا لم تدع إليها حاجة فلا تسمع وهنا كذلك نبه على ذلك الوالد رحمه الله وهو حسن اه
وقولهما وهنا كذلك قد تقدم آنفا جوابه عن ع ش
قوله ( ممنوع ) أقول يؤيد المنع أن من صور ذلك أن يريد هنا معاشرتها اه
سم
____________________
(7/233)
وينبغي أن يبدل معاشرتها بنكاحها ويزيد عليه ويمنع من ذلك فتدبره فإنه دقيق وبالتأمل حقيق وأقعد من ذلك تصويره بامرأة تزوجت يزيد ثم طلقها ثلاثا ثم بعمرو ثم طلقها ثلاثا فرامت العود لزيد لاعتقادها أن نكاح عمرو حللها له فحينئذ البينة الحسبة الشاهدة بفسق شهود عقد عمر وأن تشهد به لتوفر الشرط فإذا شهدت امتنع عليها العود إلى زيد وجاز لعمرو أن يتزوجها بلا تحليل اه
سيد عمر أقول قوله وينبغي أن يبدل الخ وقوله ويزيد الخ يعلم جوابه مما مر عن ع ش ومن قول الرشيدي بعد ذكر كلام سم ما نصه ولعل المراد أنهما يشهدان أنه عقد عليها بفاسقين مثلا ويريد معاشرتها وإلا فمتى قالا إنه طلقها ثلاثا ويريد معاشرتها كان ذلك متضمنا لاعترافهما بصحة العقد وخرج عن صورة المسألة اه
قوله ( قبل إيقاع الخ ) متعلق بطلاق الخ على تقدير مضاف أي وقوعه قوله ( فتسمع به البينة ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وفرق بما رده الشارح فيما يأتي بقوله فلا نظر الخ اه
سم قوله ( في الأولى ) أي في فتاوى البغوي قوله ( ببائن ) أي بوقوعه وقوله قبل الخ متعلق بقوله اعترف قوله ( لم تشهد ) ببناء المفعول قوله ( بهن ) أي الثلاث أي بوقوعها قوله ( أو بعده الخ ) عطف على قوله قبل الخ وهذا محل الأخذ قوله ( ولا يكفي تصديقها ) فعلم أن هنا لا يكفي تصادقهما وإن كفت البينة م ر اه
سم قوله ( وما في الثانية ) أي في فتاوى البلقيني عطف على ما في الأولى قوله ( وبما مر الخ ) متعلق بقوله صرح الآتي وقوله أنه الخ بيان لما مر الخ قوله ( انتهى ) أي ما قيل وكذا ضمير وفيه نظر قوله ( ليس فيه التصريح الخ ) لكنه ظاهر فيه ظهورا بمنزلة التصريح اه
سم قوله ( نظير ما مر ) أي في قوله فلو طلقها ثلاثا الخ قوله ( ثم ) أي في مسألة الفسق وقوله لا هنا أي في مسألة الاعتراف قوله ( لأن هذا ) أي رفع النكاح قوله ( أحدهما ) أي الزوجين وقوله من أنه الخ بيان لما هو السبب قوله ( وقصده الخ ) جملة اسمية حالية قوله ( عند العقد ) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله وهو حسن في المغني إلا قوله أي إن كان إلى المتن قوله ( ثم ماتت الخ ) عبارة المغني ثم قالا ذلك وماتت الخ قوله ( أو مثله ) ما فائدته حينئذ فليتأمل اه
سيد عمر وقد يقال أن فائدته أنه قد يتعلق الغرض بعين المسمى قول المتن ( به ) أي بفسق الشاهدين وقوله وأنكرت أي الزوجة ذلك اه
مغني قوله ( وهي فرقة فسخ لا تنقص عددا ) وهو الصحيح مغني ونهاية
قوله ( واستشكلهما ) أي الوجهين قوله ( وهو الخ ) أي الزوج قوله ( وقياس الثاني ) أي من الوجهين السابقين قوله ( ولا يرثها ) إلى قوله أخذا في المغني وإلى قوله فالوجه في النهاية قوله ( لكن بعد حلفها ) أي وجوبا اه
ع ش وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه كان وجهه رعاية حق الورثة ولو المسلمين اه
قوله ( أنه عقد ) أي النكاح قوله ( لأن العصمة ) عبارة المغني بل يقبل قوله عليها بيمينه لأن الخ اه
قوله ( ولكن لو مات لم ترثه ) سكت عن إرثه منها وقياس ما مر أن يقال يرثها لكن بعد تحليفه لما ذكرته آنفا وكان وجه تركه علمه بالمقايسة مما تقدم اه
سيد عمر قوله ( ما لم تكن محجورا عليها الخ ) والأمة كذلك اه
مغني وقوله فلا
____________________
(7/234)
سقوط الخ القياس رجوعه للإرث أيضا اه
سم وجزم به السيد عمر عبارته أي في المسألتين اه
قوله ( كما مر ) أي في شرح أو اتفاق الزوجين أي مع قوله ومثلها الأمة اه
قوله ( وبحث الإسنوي ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي قوله ( وإلا لم يسترده ) أي لأنها تقر له به وهو ينكره فيبقى في يدها اه
مغني قوله ( وفرق غيره الخ ) رد هذا الفرق الوالد رحمه الله تعالى بأنه لا يجدي شيئا والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما اه
نهاية فلو رجع الغير المنكر وادعاه فهل يحتاج إلى إقرار جديد ممن هو في يده أو لا لأنه وجب في ضمن عقد وينبغي الثاني اه
سم قوله ( بأنهما ثم ) أي الزوجين في مسألة الرافعي قوله ( وهنا ) أي في مسألة اعترافها بخلل ولي الخ قوله ( هي ) أي الزوجة المعترفة بالخلل وكان الأنسب تقديمه على هنا
قوله ( شيئا منه ) أي المهر قوله ( فالوجه أنه الخ ) أي الزوج هنا قوله ( صدقت بيمينها الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول نقله أي تصديقها بيمينها ابن الرفعة عن الذخائر وهو مردود بأنه تفريع على تصديق مدعي الفساد فالأصح أن القول قوله اه
وعبارة الثاني هذا أي تصديقها بيمينها أحد قولين للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه والقول الثاني أن القول قوله بيمينه وهو المعتمد نبه على ذلك شيخي تغمده الله برحمته اه
قوله ( لأن ذلك إنكار لأصل العقد ) فيه نظر سم وكان وجهه أن إنكار أصل العقد إنما يكون بإنكار الإيجاب الخ والقبول وهما هنا متفقان على صدورهما اه
سيد عمر قول المتن ( على رضا المرأة ) أي بالنكاح بقولها كان قالت رضيت أو أذنت فيه اه
مغني قوله ( بالنكاح ) إلى قوله وعليه يحمل في المغني وإلى قوله وأما قول البغوي في النهاية قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) وهو بحث حسن اه
مغني قوله ( لمن يرى ) أي من الحكام قوله ( وتجحده ) أي المجبرة الإذن فيبطله أي الحاكم المذكور العقد قوله ( ذلك ) أي الإشهاد قوله ( ورضاها الخ ) مبتدأ خبره قوله يحصل الخ قوله ( بإذنها أو ببينة الخ ) انظر هذا العطف اه
رشيدي قوله ( نعم أفتى البلقيني الخ ) عبارة المغني وشمل إطلاق المصنف وغيره ما لو كان المزوج هو الحاكم وهو كذلك وبه أفتى القاضي والبغوي وإن أفتى ابن عبد السلام والبلقيني بخلافه اه
وكذا في النهاية إلا أنها قالت بدل قوله وإن أفتى الخ وما قاله ابن عبد السلام والبلقيني من أن الحاكم لا يزوجها الخ مبني على أن تصرف الحاكم حكم والصحيح خلافه اه
قوله ( وأفتى البغوي الخ ) عبارة التجريد للمزجد فرع أفتى البغوي أن رجلا لو قال للحاكم أذنت لك فلانة في تزويجها مني فإن وقع في نفسه صدقة جاز تزويجها به وإلا فلا ولا يعتمد تحليفه الخ اه
سم قوله ( في قلبه ) أي الحاكم اه
كردي قوله ( وعليه الخ ) أي وقوع الصدق في القلب اه
فتح المعين
____________________
(7/235)
قوله ( وأما قول البغوي الخ ) وفي تجريد المزجد أراد أن يزوج ابنة عمه وأخبره رجل أو رجلان أنها أذنت له فزوجها ثم قالا كذبنا في الإخبار فإن قالت المرأة كنت أذنت صح النكاح أو أنكرت صدقت بيمينها وعلى الزوج البينة بإذنها ولو أرسلت رسولا بالإذن إلى ابن عمها فلم يأته الرسول وأتاه من سمع من الرسول وأخبره فزوجها صح النكاح لأن هذا إخبار لا شهادة قاله في الأنوار انتهى اه
سم قوله ( ولم يبلغه الإذن ) ظاهره أصلا لا بمرسولها ولا بمن سمع منه عبارة فتح المعين فرع لو زوجها وليها قبل بلوغ إذنها إليه صح على الأوجه إن كان الإذن سابقا على حالة التزويج لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر لا بما في ظن المكلف اه
قوله ( لا يجوز له ) يعني للحاكم بدليل ما بعده وكذا ضمير بالإذن له قوله ( انتهى ) أي الرد وكان الأولى حذفه قوله ( في سماعه ) أي الحاكم الشهادة أي بإذن المرأة له في التزويج قوله ( لعدم تصورها الخ ) أي الدعوى قوله ( مع أنها ) أي الشهادة أو الدعوى قوله ( يدعي الخ ) على حذف الموصول أي الذي يدعي الخ قوله ( وبحث بعضهم الخ ) مبتدأ خبره قوله يرده الخ قوله ( مع أنهما ) أي البائع والمشتري قوله ( أن كلا ) أي من مسألتنا ومسألة التوكيل وقوله فتقيد الخ أي كل من تينك المسألتين قوله ( لما مر الخ ) أي في البيع
فصل فيمن يعقد النكاح قوله ( وما يتبعه ) أي كالتوقف على الإذن وكيفية الإذن من نطق أو غيره اه
ع ش قول المتن ( لا تزوج امرأة الخ ) أي لا تملك مباشرة ذلك بحال اه
مغني قوله ( ولو بإذن من وليها ) إلى قوله فإن الزانية التي في النهاية والمغني قوله ( بخلاف إذنها الخ ) عبارة الشهاب عميرة والمغني ولا يعتبر إذنها في نكاح غيرها إلا في ملكها أو سفيه أو مجنون هي وصية عليه اه
قوله ( لقنها ) سيأتي تصريح الشرح أن السيد ولو أنثى بإذن لقنه اه
سم قوله ( أو محجورها ) أشار سم إلى ضعفه بأن ولايتها على المحجور لا تكون إلا بطريق الوصاية والوصي لا يعتبر إذنه خلافا لما في العزيز رشيدي و ع ش عبارة الكردي قوله أو محجورها بأن كانت وصيا لطفل فبلغ سفيها فإنه يشترط إذنها بناء على القول بتزويج الوصي اه
قوله ( الحديث الخ ) أي اقرأ الحديث الخ اه
ع ش قوله ( السابق ) أي في شرح ولا يصح إلا بحضرة شاهدين قوله ( أيما امرأة الخ ) تتمة هذا الحديث كما في شرح الروض وغيره فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه
وكان الأولى ليظهر قوله الآتي كما صرح به الخبر الخ ذكرها قوله ( بغير إذن وليها ) مفهومه أنها إذا أنكحت نفسها بإذن وليها صح وهو مخالف لما مر من قوله ولو بإذن من وليها فيحتاج إلى دليل على أن المفهوم هنا غير مراد لا يقال قوله في الحديث الآتي ولا المرأة نفسها يدل على أنه لا فرق بين الإذن وعدمه لأن مفهوم الأول خاص فيقدم على هذا العام اه
ع ش قوله ( وكرره ) أي قوله فنكاحها باطل ع ش
____________________
(7/236)
وكردي قوله ( التي تزوج الخ ) خبر فإن قوله ( نعم لو لم يكن ) إلى قوله كما حررته في النهاية إلا قوله وهو الظاهر وقوله أي يسهل إلى جاز وكذا في المغني إلا قوله قال بعضهم إلى جاز وقوله ولو غير أهل قوله ( جاز لها أن تفوض الخ ) اعلم أن مسألتي التحكيم والتولية فيهما تناقض واضطراب نشاء من خلط إحداهما بالأخرى واعتقاد اتحادهما والتحقيق أنهما مسألتان لكل منهما شروط تخصها فمن شروط التحكيم صدوره من الزوجين وأهلية المحكم للقضاء في الواقعة ولا يكفي مجرد كونه عدلا خلافا لما في شرح الروض في باب القضاء من الاكتفاء بالعدالة وممن نبه على ذلك الولي أبو زرعة في تحريره وفقد الولي الخاص بموت ونحوه لا بغيبة ولو فوق مسافة القصر ووقع لبعض المتأخرين من جواز مع غيبته وهو ممنوع إذ الكلام في التحكيم مع وجود القاضي ولا ينوب المحكم عن الغائب بخلاف القاضي فهذه مسألة التحكيم وأما مسألة التولية وهي تولية المرأة وحدها عدلا في تزويجها فيشترط فيها فقد الولي الخاص والعام فيجوز للمرأة إذا كانت في سفر أو حضر وبعدت القضاة عن البادية التي هي فيها ولم يكن هناك من يصلح للتحكيم أن تولي أمرها عدلا كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه وأجاب في ذلك بقوله إذا ضاق الأمر اتسع وبقوله تعالى { وما جعل عليكم في الدين من حرج } ولو منعنا كل من لا ولي لها من النكاح مطلقا حتى تنتقل إلى بلد الحاكم لأدى إلى حرج شديد ومشقة تعم من كان بذلك القطر وربما أدى المنع إلى الوقوع في الفساد انتهى فتاوي ابن زياد اليمني اه
سيد عمر
قوله ( ولو مع وجود الحاكم الخ ) وقوله بعد ولو غير أهل اعتمدهما م ر اه
سم قوله ( لا مع وجود حاكم الخ ) عبارة النهاية بعد كلام طويل نصها وحاصله أن المدار على وجود القاضي وفقده لا على السفر والحضر اه
قال ع ش قوله وحاصله الخ معتمد اه
قوله ( نعم إن كان ) إلى قوله وهل يتقيد في النهاية قوله ( لها وقع ) أي بالنسبة للزوجين اه
ع ش عبارة السيد عمر قوله لها وقع ينبغي وإن لم يكن لها وقع لأنه يفسق بأخذها اه
قوله ( فيتجه أن لها الخ ) ظاهره وإن لم يكن مجتهدا وهو ظاهر لأن وجود القاضي المذكور كعدمه وعند عدمه لا يشترط فيمن توليه الاجتهاد اه
سيد عمر قوله ( مع وجوده ) أي القاضي قوله ( بأن علم الخ ) تصوير لعدم العزل وقوله موليه أي من ولاه للقضاء وقوله بذلك أي بأنه إنما يزوج بالدراهم وفي سم ما نصه ينبغي أو لم يعلم وكان بحيث لو علم لم يعزله اه
قوله ( وهل يتقيد ذلك ) أي جواز تحكيم العدل في النكاح قوله ( بمحل ولايته ) أي بكون المرأة بمحل ولاية القاضي قوله ( بشرطه ) وهو كون المحكم مجتهدا عدلا مطلقا أو عدلا مع فقد الحاكم حسا أو شرعا قوله ( والثاني أقرب ) بل متعين اه
سيد عمر
قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويجوز إلى المتن قوله ( ما لو وكل امرأة الخ ) أي ولم يقل لها عن نفسك كما هو ظاهر مما يأتي بل أولى اه
سم قوله ( ولم يقل لها عن نفسك ) ينبغي أن ينظر لو نوى عن نفسك ولم يقله هل يكون حكمه حكم القول أولا اه
سيد عمر أقول والظاهر الأول لأنه حينئذ من أفراد النكاح بلا ولي قوله ( فوكلت ) لا عنها اه
مغني قوله ( ولو بلينا بإمامة امرأة الخ ) ولو بلينا بقضاء امرأة هل يكون الحكم كذلك الظاهر نعم اه
سيد عمر قوله ( كافرة بدار الحرب ) عبارة المغني امرأة نفسها في الكفر اه
وعبارة السيد عمر قوله كافرة كافرة أي أو زوجت نفسها وهو ما صور به الزركشي هذه المسألة كذا أفاده الفاضل المحشي سم وقد يقال ما زاده يمكن إدراجه في عبارة الشارح فليتأمل اه
أي بأن يراد بكافرة الثانية ما يشمل نفسها قوله ( بدار الحرب ) انظر مفهومه اه
سم عبارة
____________________
(7/237)
الرشيدي و ع ش قوله بدار الحرب ليس بقيد كما نقل عن الزيادي اه
قوله ( بولاية ) إلى قوله وإن حكم حاكم في النهاية والمغني إلا قوله ولو مع الإعلان إلى المتن قوله ( تقتضي فطمها ) أي تطلبه على وجه اللياقة والكمال لا أنها يحرم عليها ذلك بنهي الشارع وإن حرم عليها من حيث تعاطي العقد الفاسد اه
ع ش قوله ( والخنثى مثلها الخ ) ومع ذلك لو خالف وزوج فينبغي أنه لا حد على الواطىء لأنا لم نتحقق أنوثته وبتقديرها فالمرأة يصح عقدها عند بعض العلماء اه
ع ش قوله ( كما مر ) أي في مبحث نكاح الشغار قول المتن ( بلا ولي ) أو بولي بلا شهود أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فإنه يوجب الحد جزما لانتفاء شبهة اختلاف العلماء اه
مغني خلافا للنهاية عبارتها أما الوطء في نكاح بلا ولي ولا شهود فلا حد فيه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي مبسوطا في باب الزنى اه
قال ع ش قوله فلا حد الخ أي ويأثم وقوله كما أفتى به الوالد الخ أي لقول داود بصحته وإن حرم تقليده لعدم العلم بشرطه عنده اه
قوله ( بأن زوجت نفسها الخ ) أي أو وكلت من يزوجها وليس من أوليائها لجارها مثلا اه
ع ش
قوله ( ولو مع الإعلان ) أي حال الدخول كما يأتي في الزنى اه
سم قوله ( لأن مالكا الخ ) جواب سؤال كيف يجب الحد مع الإعلان مع اكتفاء مالك به فيكون شبهة دافعة للحد اه
سم قوله ( بالاكتفاء به ) أي الإعلان قول المتن ( يوجب مهر المثل ) قال في العباب لعله أي وجوب المهر إذا اعتقدت حله أو جهلت تحريمه اه
وأجاب عنه الشهاب سم بقوله وقد يقال حيث اعتقد الزوج الحل وجب المهر وإن لم تعتقده هي أيضا انتهى اه
رشيدي قوله ( مهر المثل ) أي مهر مثل بكر إن كانت بكرا اه
سم قوله ( الخبر السابق ) عبارة المغني خبر أيما امرأة نكحت نفسها فنكاحها باطل ثلاثا فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها اه
قوله ( لا المسمى لفساد النكاح ) يؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك إذا لم يكن ممن يعتقد الصحة ويتردد النظر فيما لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية ومهر المثل دون المسمى فهل يحرم عليها أخذ الزائد أو لا محل تأمل ولعل الأقرب الأول اه سيد عمر وقوله دون المسمى صوابه أكثر من المسمى قوله ( وجب ) أي المسمى هل مثل حكم الحاكم بصحته تقليد الزوج من يقول بصحته حتى يلزمه المسمى ينبغي نعم اه
سم قوله ( لأنه ) أي الزوج
____________________
(7/238)
وقوله هنا أي في النكاح الفاسد قوله ( بخلاف البيع الفاسد ) أي يوجب الوطء فيه أرش البكارة اه
سم قوله ( يعزر معتقده ) ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه وإلا فكالمجمع عليه كما قاله الماوردي ويمتنع حينئذ على مخالف نقضه نهاية ومغني قال الرشيدي و ع ش قوله ما لم يحكم حاكم بصحته أو بطلانه الخ أي أما إذا حكم بصحته فالواجب المسمى ولا حد ولا تعزير وأما إذا حكم ببطلانه فالواجب عليه الحد اه
قوله ( وإن حكم حاكم الخ ) ضعيف كما يأتي في الشارح ومر عن النهاية والمغني آنفا قوله ( على ما يأتي الخ ) تبرأ لما يأتي أنه مبني على الضعيف قوله ( النقض بشرطه ) أي النقض المتلبس بشرطه ويأتي في القضاء شرط النقض اه
كردي قوله ( اصطلاحا ) قيد لقوله معناه أي معناه في الاصطلاح أنه يمنع الخ اه
كردي قوله ( وإن حكم به الخ ) أي بصحة الوقف قوله ( لكنه اعترض ) أي ما قاله ابن الصلاح
قوله ( أن حكم الحاكم الخ ) بيان للضعيف قوله ( مطلقا ) أي فيما باطن الأمر فيه كظاهره وفي غيره قوله ( أنه ) أي حكم الحاكم قوله ( فيما باطن الأمر فيه الخ ) أي فيما لم يعلم فساد حكمه في الباطن فهو احتراز عن نحو حكمه بحل شرب النبيذ بأدلة واهية وعن نحو حكمه بشاهد زور قوله ( فيباح لمقلده وغيره العمل ) أي ولا حد ولا تعزير على العامل به وإن اعتقد التحريم
قوله ( لا معتقد الإباحة ) بالرفع عطفا على قوله معتقده قوله ( لا معتقد الإباحة ) أي بأن قلد القائل بالصحة اه
كردي قوله ( وإن حد الخ ) وكان حق التعبير أن يقول وإنما حد معتقد إباحة النبيذ بشربه لأن أدلته الخ قوله ( هنا ) أي في النكاح بلا ولي بحضرة الشاهدين قوله ( وبهذا ) أي بقوله إذ ما ينقض لا يجوز الخ قوله ( انتهى ) أي قول السبكي قوله ( ولو طلق ) إلى قوله وقول أبي إسحاق زاد عليه المغني والروض ما نصه ولو لم يطأ الزوج في هذا النكاح المذكور فزوجها وليها قبل التفريق بينهما صح اه
قوله ( أحدهما ) أي معتقد التحريم ومعتقد الإباحة سم وكردي قوله ( قبل حكم حاكم الخ ) قضية قوله الآتي فمن نكح مختلفا فيه الخ تقييد ما هنا بعدم التقليد لمن يقول بصحته وقد ينافيه التعميم بقوله أحدهما إلا أن يريد بمعتقد الإباحة المعتقد بلا تقليد صحيح قوله ( لم يقع ) أي الطلاق لأنه إنما يقع في نكاح صحيح اه
مغني قوله ( ولم يحتج الخ ) من عطف اللازم أي لم يحتج المطلق إذا أراد نكاحها قوله ( يحتاج الثاني ) أي معتقد الإباحة قوله ( غلطه فيه ) أي أبا إسحاق في ذلك القول قوله ( ويتعين حمله ) أي الغلط اه
سم قوله ( وصححناه ) أي الرجوع قوله ( وإلا ) أي بأن لم يرجع أو لم نصححه
قوله ( ويؤيد إطلاق الإصطخري ) أي للوقوع وعدم الاحتياج إلى المحلل الشامل لما إذا لم يرجع عن التقليد وقد قدمنا عن المغني و ع ش اعتماد ذلك الإطلاق وسيأتي عن سم عن م ر ما يوافقه قوله ( فإن تزوجها الخ ) مقول العمراني قوله ( صحته الخ ) أي مطلقا رجع عن التقليد أم لا قوله ( هذا الخلاف ) أي الذي بين أبي إسحاق القائل باحتياج الثاني إلى المحلل وبين الإصطخري القائل بعدمه قوله ( قال ) أي ذلك
____________________
(7/239)
البعض قوله ( فعلى الثاني ) أي أن العامي لا مذهب له مطلقا أي قلد من يرى الصحة أم لا أقول في هذا التفريع خفاء إذ مقتضى ما قبله عدم الاحتياج إلى المحلل على الثاني مطلقا فليتأمل قوله ( والأول ) أي على أن له مذهب قوله ( بما التزمه ) أي بفعله النكاح المذكور مطلقا على الثاني ومع تقليده فيه بمن يراه على الأول
قوله ( ومعنى أنه لا مذهب له الخ ) دفع لما يقال أن معناه كما قال المحلي في شرح جمع الجوامع أنه لا يلزمه التزام مذهب معين فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا اه
قوله ( انتهى ) أي قول البعض قوله ( وسيأتي ) أي في السير أن الفاعل الخ توطئة لما يأتي من ترجيحه القول باحتياج الثاني لمحلل اه
كردي قوله ( وجب الخ ) أي ما لم يحكم حاكم يراه بصحته أخذا من قوله المار آنفا أما على الأصح الخ ومن قوله الآتي آنفا قوله ( إلا القاضي ) ينبغي تقييده بما مر آنفا وفي سم ما نصه هذا الإطلاق مشكل إذ لو رفع إليه مالكي توضأ بمستعمل أو صلى بدون تسبيع المغلظة مثلا كيف له الاعتراض عليه اه
أقول يمكن حمل كلامه أخذا مما ذكره في شرح أو اتفاق الزوجين على ما إذا تعلق به حق الغير قوله ( أن المراد بلا مذهب له ) بدل من قوله أن معنى ذلك وانظر لم لم يقتصر على البدل قوله ( وبله مذهب ) عطف على بلا مذهب له قوله ( وهذا هو الأصح ) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن الذي دل عليه كلام الروضة أن الأصح أنه لا يلزمه التزام مذهب معين وأطال في ذلك ويوافق ذلك اقتصار الشارح في باب القضاء على قوله ما نصه قال الهروي مذهب أصحابنا أن العامي لا مذهب له لكن صحح في جمع الجوامع خلاف ذلك حيث قال عطفا على معمول الأصح وأنه يجب على العامي التزام مذهب معين انتهى وقوله على العامي قال المحلي وغيره ممن لم يبلغ مرتبة الاجتهاد انتهى اه
سم قوله ( فمن نكح مختلفا فيه ) أي كنكاح بلا ولي اه
سم قوله ( فإن قلد الخ ) شامل للتقليد بعد النكاح فليراجع قوله ( وليس له تقليد الخ ) ظاهره وإن حكم ببطلانه وفيه نظر اه
سم أقول بعد الحكم ببطلانه بنحو بينة حسبة لا حاجة إلى التقليد كما علم مما قدمنا في مبحث اتفاق الزوجين على فسق الشاهد قوله ( لأنه تلفيق الخ ) هذا ممنوع بل له تقليد لأن هذه قضية أخرى فلا تلفيق م ر اه
سم وقد مر ما يوافقه عن المغني و ع ش قوله ( لو ادعى الخ ) أي عند الحاكم لما مر أنهما لو علما المفسد جاز لهما العمل بقضيته باطنا قوله ( لم يقبل منه ) يحتمل أن محل عدم القبول ما لم يكن معروفا بعدم التقليد بأن كان معروفا بتقليد القائل بالبطلان اه
سم قوله ( قبيل الفصل ) أي في شرح أو اتفاق الزوجين قوله ( وأيضا الخ ) عطف على قوله أخذا الخ قوله ( وكحكم الحنفي الخ ) خبر مقدم لقوله مباشرته الخ أي الحنفي
قوله ( إن كان مذهبه ) أي الحنفي ويحتمل من له العقد قوله ( وكذلك ليس له حضوره ) كلامهم في الشهادات يقتضي جواز الحضور وإن لم يقلد فليراجع اه
سيد عمر عبارة سم ينبغي أن مجرد الحضور بلا تسبب منه لا منع فيه إذا كان المتعاطون
____________________
(7/240)
م ن يعتقدون حله اه
قوله ( الاستبداد ) أي الاستقلال قوله ( أو حكم حاكم ) انظر ما المراد بالحكم هنا قبل العقد قوله ( على موليته ) إلى قوله نعم الكفاءة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله من أب إلى وإن لم تصدقه وقوله سكرانه قوله ( وهو المجبر ) أي والزوج كفء اه
مغني وكان للشارح أن يزيده ليظهر قوله الآتي أو لانتفاء كفاءة الخ قوله ( بشرطها ) أي بأن كانت محتاجة اه
ع ش قوله ( وإن لم تصدقه الخ ) ظاهر إطلاقه هنا وتقييده بتصديق الزوج فيما يأتي أنه يقبل إقراره وإن كذبه الزوج وهو بعيد فلا بد من تصديق الزوج هنا كالتي بعد اه
بجيرمي قوله ( بدون إذنها ) أي فلو ادعى أنه زوجها بإذنها وأنكرت الإذن فينبغي تصديقها لأن الأصل عدم الإذن اه
ع ش قوله ( ولو سفيهة الخ ) بكرا أو ثيبا نهاية ومغنى قوله ( إذا صدقها الزوج ) سيذكر محترزه قوله ( لاحتمال نسيانهم ) ظاهره وإن بعد ذلك عادة بقرب المدة جدا كأن ادعته من أمس اه
ع ش قوله ( لأنه حقهما ) أي الزوجين قوله ( وكان القياس الخ ) والأولى التفريع قوله ( لإثبات الخ ) صلة طلبه قوله ( رضاه ) أي الولي وقوله بتركها أي الكفاءة صلة رضاه قوله ( المقبولة ) أي الحرة المذكورة أي إقرارها وقوله فيه أي أصل النكاح وقوله دونه أي الولي حال من الضمير المستتر في المقبولة قوله ( هنا ) أي في قبول إقرارها بالنكاح قوله ( إن اشترط ) أي رضاها بأن كانت غير مجبرة
قوله ( والمعتمد ) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله وفي الدعوى والشهادة وكذا في النهاية إلا قوله ويأتي الخ قوله ( اشتراطه ) أي التفصيل فتقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين ورضاي نهاية ومغني قوله ( والشهادة به ) أي بالإقرار قوله ( لا يشترط ) أي التفصيل في إقرارها قوله ( محمول الخ ) قد يشمل الشهادة فيفصل فيها كالإقرار فليراجع اه
سم أقول والأقرب عدم الشمول قوله ( على ما إذا وقع الخ ) أي وما هنا في إقرار مبتدأ اه
نهاية قوله ( ما ذكر ) أي من اشتراط التفصيل في الإقرار المبتدأ وعدمه في الإقرار الواقع في جواب الدعوى قوله ( أنه لا يشترط الخ ) بيان للضعيف قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الإقرار من الرجل أو المرأة ويحتمل سواء كان صريحا أو ضمنيا وعلى كل كان ينبغي تأخيره عن قوله فيه فتأمل قوله ( وفيه ) أي الأنوار قوله ( ليس في محله ) صفة اعتراض قوله ( ولو أقر المجبر ) إلى قوله وإذا لم يصدقها في النهاية إلا قوله لا نكاح على ما إلى رجح في تدريبه وكذا في المغني إلا قوله أخذا إلى واحد الزوجين وقوله وبحث شارح الخ قوله ( قدم السابق ) أي في الإتيان لمجلس الحكم وإن أسند الآخر التزويج إلى تاريخ متقدم وذلك لأنه يسبقه وإقراره يحكم بصحته لعدم المعارض الآن فإذا حضر الثاني وادعى خلافه كان مريد الرفع الإقرار الأول وما حكم بثبوته لا يرتفع إلا ببينة اه
ع ش قوله ( فلا نكاح الخ ) عبارة النهاية قدم إقرارها كما رجحه البلقيني في تدريبه لتعلق الخ وعبارة المغني فالأرجح تقديم إقرار المرأة
____________________
(7/241)
لتعلق الخ قوله ( وفيما إذا احتمل الحال ) أي السبق والمعية اه
سم يعني أن الحال بمعنى الأمر الواقع فاعل احتمل ومفعوله محذوف وعبارة المغني وشرح الروض جهل الحال اه
وعبارة النهاية احتمل الحالان اه
قوله ( أنه كالمعية ) أي فيقدم إقرارها قوله ( في نكاح اثنين ) أي من الأولياء قوله ( أنه ) أي مجهول الحال بيان لما يأتي وقوله مثلها أي مثل المعية قوله ( وكذا ) أي يقدم إقرارها لو علم السبق أي لأحد الإقرارين قوله ( لا بد الخ ) أي في قبول إقراره اه
ع ش قوله ( مع تصديقه ) والمراد بالتصديق ما يشمل الإقرار قوله ( وهو محتمل ) عبارة النهاية وهو متجه اه
قوله ( وإذا لم يصدقها الخ ) محترز قوله إذا صدقها الزوج السابق عقب المتن
قوله ( فمقتضى كلامهم الخ ) وإذا كذب الزوج نفسه في التكذيب لم يلتفت إليه وظاهره وإن ادعى أنه كان ناسيا في التكذيب فلو كذبته وقد أقر بنكاحها ثم رجعت عن تكذيبها قبل تكذيبها نفسها اه
حلبي قوله ( وطريق حلها أن يطلقها ) كما في نظيره من الوكيل وغيره اه
مغني قوله ( انتهى ) أي كلام القفال قوله ( وهذا هو القياس ) هل رجوعها عن الإقرار كالطلاق انتهى سم أقول ينبغي أنه كالطلاق فتتزوج حالا اه
ع ش قوله ( فهو المعتمد ) وفاقا للمغني قوله ( ولو قال رجل ) إلى قوله وفي الأولى في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وكان ابن عجيل إلى وبما تقرر وقوله وفي بعضه نظر إلى قوله والذي يتجه قوله ( هذه زوجتي ) وقوله هذا زوجي ظاهرهما كفاية هذا في ثبوت الإرث فينافي ما تقدم آنفا من أن المعتمد اشتراط التفصيل في الإقرار إلا أن يقال سكت هنا عن التفصيل لكونه معلوما منه فليراجع قوله ( ورثه الساكت ) ولو ادعى نكاح امرأة وذكر شرائط العقد وصدقته المرأة ففي فتاوى القاضي أنه لا يجب عليه صداقها لأن هذا إقرار باستدامة النكاح واستدامته تنفك عن الصداق اه
مغني قوله ( لا عكسه ) أي لا يرث المقر إن مات الساكت قوله ( ومع ذلك ) أي إنكارها ويمينها على نفي الزوجية قوله ( يقبل رجوعها ) أي فيثبت في حقها أحكام الزوجية كالإرث اه
ع ش قوله ( ولو بعد موته ) أي وقسمة تركته اه
ع ش قوله ( وقد مات الخ ) حال عن ضمير له وقوله وهو مقيم الخ حال عن فاعل مات قوله ( على المطالبة ) أي بقوله هذه زوجتي اه
ع ش قضية هذا أنه لو رجع قبل رجوعها فلا يقبل رجوعها فلا ترث عنه لو مات قبلها فليراجع قوله ( وأقر الخ ) أي من امرأة قوله ( لو أقر بالنكاح ) أي لشخص اه
ع ش قوله ( سقط حكم الإقرار في حقه الخ ) أي أما في حقها فلا يسقط فتطالبه بالمهر كما هو ظاهر لأنه حق آدمي فلا يقبل رجوعه فيه اه
رشيدي وقوله فتطالبه الخ أي بعد رجوعه كما يأتي وقوله فلا يقبل الخ لعل الصواب إسقاط لا قوله ( لم تسمع ) والفرق بين هذا وما تقدم من قبول رجوع المرأة ولو بعد موت الزوج ما ذكره الشارح بقوله لأنها مقرة بحق عليها وقد مات الخ اه
ع ش قوله ( من هذا ) أي مما في التتمة قوله ( ثم تقار الخ ) يعني اتفقا قوله ( بعد إمكان التحليل ) أي بعد مضي زمن تمكن فيه العدتان والتحليل والانحلال من الثاني والعقد للأول قوله ( وبما تقرر ) أي من قول ابن عجيل قوله ( في منزله ) صفة زوجة قوله ( قبل موته الخ ) متعلق بأقر قوله ( من أنه الخ ) بيان لما أفتى به البعض قوله ( ومنه ) أي من التفصيل اه
كردي قوله ( بذلك ) أي بإقراره والنكاح المفصل قوله ( لأن دعواه الخ )
____________________
(7/242)
كان مرجع الهاء مجرد إقراره فهو من إضافة المصدر للمفعول والمعنى دعواها مجرد إقراره وقوله عن نفس الحق أي النكاح سم على حج اه
ع ش ورشيدي قوله ( وغير ذلك ) أي من الانحلال عن المحلل والعقد ثانيا للأول قوله ( بما نسخ تحريم نكاحها عليه ) عبارة النهاية بما يبيح له نكاحها اه
قوله ( النكاح السابق ) أي على الطلاق الثلاث وقوله ونكاح آخر الخ هما خبر مبتدأ محذوف أي والأمران هما النكاح السابق ونكاح آخر الخ اه
ع ش
قوله ( ويلزم منه تكذيب البينة بإقراره الخ ) أي وهي أي بينة الإقرار بالطلاق مقدمة عليه أي الإقرار ببقاء العصمة فلا إرث كذا ينبغي بدليل قوله والإرث لا يثبت بالشك اه
سم قوله ( انتهى ) أي ما أفتى به بعضهم قوله ( يعلم مما مر الخ ) فيه أن ما صدر منها هنا ليس جواب دعوى مفصلة قوله ( وحينئذ فالذي يتجه ) عبارة النهاية والحاصل الخ اه
سيد عمر أقول وكذا في نسخة سم من الشرح عبارته قوله والحاصل الخ أنظر مطابقة هذا الحاصل لما تقدم عن التتمة وابن عجيل من اعتبار دعوى نكاح مفصل ثم رأيت م ر تبع الشرح في ذلك فأوردت عليه أنه لا مطابقة بين هذا الحاصل وما ذكر قبله لما بينته فلم يجب بمقنع بل قال يحمل هذا الحاصل على ما تقدم اه
وأقره ع ش والرشيدي قوله ( قول بعضهم ) عبارة النهاية قول المزجد اليمني اه
قوله ( انتهى ) أي قول البعض قوله ( وإن لم يل ) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله بمهر المثل إلى وعدم عداوة بينهما وقوله أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها وقوله على ما فيه إلى واشتراط قوله ( وإن لم يل ) إلى قوله لأن العار الخ قضية ذلك أن الثيبة البالغة التي طرأ سفهها بعد البلوغ لا يزوجها إلا الأب كذا في سم على حج وفي كون هذا قضيته نظر لا يخفى اه
رشيدي قوله ( لطرو سفه ) أي لها وكذا لو بلغت رشيدة واستمر رشدها لزوال ولاية المال ببلوغها اه
ع ش قوله ( إذنها السكوت ) لعل الأولى سكوتها إذن قوله ( وإن زالت الخ ) أي لا بوطء قوله ( والمعمر ) بضم فسكون فكسر قال ع ش ذكرها لمناسبتها للبكر اه
قوله ( تطلق على الخ ) أي بالاشتراك على هذه المعاني لا يعلم المراد منه إلا بقرينة اه
ع ش قوله ( وعلى من حاضت ) أي بالفعل اه
ع ش قوله ( وعلى من ولدت ) أي أول ولادة اه
ع ش قوله ( ساعة طمثت ) أي حاضت ظرف لحبست قوله ( أو راهقت الخ ) أي قاربت عطف على ولدت قوله ( عاقلة ) إلى قوله وزعم أن في المغني إلا قوله وأجمعوا عليه في الصغيرة وقوله بمهر المثل إلى وعدم عداوة بينها وقوله أي بحيث لا تخفى على أهل محلتها قوله ( لصحة ذلك ) أي تزويج الأب بغير إذنها
قوله ( ويساره الخ ) يؤخذ منه أنه لو زوجها بمؤجل وكان الزوج موسرا بمهر المثل صح وإن لم يكن موسرا بالمسمى وهو متجه لأنه لم يبخسا من حقها شيئا وأنه لو زوجها بمؤجل اعتبر يساره به أيضا وعليه فالظاهر أن العبرة بوقت حلول الأجل اه
سيد عمر قوله ( بمهر المثل الخ ) عبارة النهاية والمغني بحال صداقها عليه فلو زوجها من معسر به لم يصح لأنه بخسها حقها اه
قال ع ش قوله بحال صداقها الخ بأن يكون في ملكه ذلك نقدا كان أو غيره دخل في ملكه بقرض إذ ذاك أو بغيره فالمدار على كونه في ملكه عند العقد وينبغي أن مثل ذلك في الصحة ما يقع كثيرا من أن غير الزوج كأبيه يدفع عنه لولي
____________________
(7/243)
المرأة قبل العقد الصداق فإنه وإن لم يكن هبة إلا أنه ينزل منزلتها وخرج بقولنا في ملكه أن الزوج يستعير من بعض أقاربه مثلا مصاغا أو نحوه ليدفعه للمرأة إلى أن يوسر فيدفع لها الصداق ويسترد ما دفعه لها ليرده على مالكه فلا يكفي لعدم ملكه والعقد المترتب عليه فاسد حيث وقع بلا إذن معتبر منها بقي ما لو قال ولي المرأة لولي الزوج زوجت بنتي ابنك بمائة قرش في ذمتك مثلا فلا يصح وطريق الصحة أن يهب الصداق لولده ويقبضه له وهل استحقاق الجهات كالإمامة ونحوها كاف في اليسار لأنه متمكن من الفراغ عنها وتحصيل مال الصداق أم لا فيه نظر والأقرب الأول ومثل ذلك ما لو تجمد أي اجتمع له في جهة الوقف أو الديوان ما يفي بذلك وإن لم يقبضه لأنه كالوديعة عند الناظر وعند من يصرف الجامكية اه
قوله ( وعدم عداوة بينها الخ ) وإنما لم يعتبر ظهور العداوة هنا كما اعتبر ثم أي بينها وبين الولي لظهور الفرق بين الزوج والولي بل قد يقال كما قال شيخنا إنه لا حاجة إلى ما قاله لأن انتفاء العداوة بينها وبين الولي يقتضي أن لا يزوجها إلا ممن يحصل لها منه حظ ومصلحة لشفقته عليها اه
مغني قوله ( بينها وبينه ) أما مجرد كراهتها له من غير ضرر فلا يؤثر لكن يكره لوليها أن يزوجها منه كما نص عليه في الأم مغني ونهاية قوله ( وعدم عداوة ظاهرة الخ ) الظاهر أن المدار على ثبوت العداوة وانتفائها من جانب الولي لا من جانبها حتى لو كان يحبها وهي تعاديه كان له الإجبار وفي عكسه ليس له فتأمل اه
سيد عمر قوله ( أن انتفاء هذه ) أي العداوة بينها وبين الأب قوله ( في مبحثها ) أي العدالة وقوله إنها أي العداوة قوله ( وألحق الخفاف ) أي في الشروط المذكورة اه
ع ش قوله ( وكيله ) ينبغي أن محله ما لم يعين الولي له الزوج فإن عينه لم تؤثر عداوته م ر اه
سم قوله ( وعليه ) أي الإلحاق قوله ( لا يشترط ظهورها ) أي بل يكون مجرد العداوة مانعا وقوله لوضوح الفرق الخ وهو أن شفقة الولي تدعوه لرعاية المصلحة ولو مع العداوة الباطنة بخلاف الوكيل فإنه لا شفقة له فربما حملته العداوة على عدم رعاية المصلحة اه
ع ش قوله ( ولجواز الخ ) عطف على لصحة الخ أي ويشترط لجواز الخ اه
سم قوله ( أن محل ذلك ) أي اشتراط جواز المباشرة بالحلول ونقد البناء قوله ( وإلا جاز بالمؤجل ) ومنه ما يقع الآن من جعل بعض الصداق حالا وبعضه مؤجلا بأجل معلوم فيصح اه
ع ش قوله ( واشتراط الخ ) نقل في المغني هذين الشرطين مع بقية الشروط عن ابن العماد ولم يتعقبه إلا أنه لم يذكر في الأول منها ما زاده الشارح بقوله وإلا فسخ واقتضى كلامه أنهما من شروط الجواز لا الصحة اه
سيد عمر قوله ( واشتراط الخ ) مبتدأ خبره ضعيفان والتثنية باعتبار ملاحظة المضاف في المعطوف وهو أن لا يلزمها قوله ( وإلا فسخ ) ضعيف اه
ع ش قوله ( لوجود العلة ) أي منع الزوج لها من الحج اه
سم قوله ( أي البالغة ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله أي بناء إلى أما الصغيرة قوله ( سكرانة ) لعل المراد بها من هي في أول نشوة السكر وإلا فكيف يحصل المقصود من تطييب خاطرها فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( تطييبا لخاطرها ) وخروجا من خلاف من أوجبه وكان وجه عدم ذكره لهذا التعليل هنا وذكره فيما يأتي في الصغيرة غرابته ثم وشهرته هنا اه
سيد عمر ولك أن توجهه بكونه معلوما مما يأتي بالأول قوله ( وعليه ) أي الندب قوله ( على ثبوت قوله ) أي الدارقطني ويحتمل أن الضمير للنبي وقوله فيه أي الخبر السابق وقوله يزوجها أبوها بدل من قوله يعني على ثبوت صدور هذا القول عنه صلى الله عليه وسلم وانظر لم أسقط لفظة والبكر قوله ( الصريح في الإجبار ) يتأمل سم أقول وجهه واضح لأن كونه مزوجا لها لا ينافي اشتراط الإذن كما في الحواشي اه
سيد عمر أقول لا يبقى حينئذ لقوله والبكر بعد قوله الثيب أحق الخ
فائدة مع أن القصد بالحديث بيان الفرق بين الثيب والبكر قوله ( فتعين للجمع
____________________
(7/244)
الخ ) فيه أنه مبني على التنافي المبني على أن يزوجها أبوها صريح في الإجبار وقد علم ما فيه اه
سيد عمر وقد مر ما فيه قوله ( وبحث ندبه الخ ) عبارة المغني والأسنى ويسن استفهام المراهقة اه
قوله ( ويسن ) إلى الفرع في المغني إلا قوله إلا لحاجة أو مصلحة قوله ( أن لا يزوجها ) أي البكر حينئذ أي حين إذ كانت صغيرة اه
ع ش قوله ( ثقة ) عبارة المغني نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها اه
قوله ( والأم أولى ) لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها اه
مغني قول المتن ( وليس له تزويج ثيب الخ )
فرع خلق لها قبلان فينبغي أن يقال إن كانا أصليين زالت البكارة بوطء أحدهما وحصل الدخول به حتى يستقر المهر أو أحدهما زائدا وتميز فالمدار في زوال البكارة وحصول الدخول على الأصلي وإن اشتبه فالمدار في ذلك عليهما فلا ينتفي إجبار الولي بوطء أحدهما لأن إجباره ثابت فلا يزول بالاحتمال اه
سم وفي ع ش عن الزيادي ما يوافقه
قوله ( لما مارست الرجال ) أي بوطء قبلها لما يأتي أن الوطء في الدبر لا يمنع من الإجبار ومع ذلك هو جرى على الغالب لما يأتي أيضا في وطء القرد مثلا اه
ع ش قوله ( وليس هو اسمه ) أي الأصلي قوله ( تقدم له ) أي لعل المراد فقط عاقلة إلى قوله وقضيته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل أولى وقوله وإيراد الشبهة إلى المتن قوله ( حرة ) كان ينبغي التقييد بهذا أيضا فيما تقدم في قوله وليس له الخ اه
سم أي وفيما يأتي في قوله وتزوج الثيب الخ قوله ( فيزوجها السيد ) وكذا وليه عند المصلحة اه
مغني قوله ( مطلقا ) أي ثيبا أو غيرها صغيرة أو كبيرة اه
ع ش أي عاقلة أو مجنونة قوله ( أو عدم أهليته ) أي لعداوة ظاهر مثلا قوله ( بل أولى ) قد يقال ما وجه الأولوية فإن الولادة والعصوبة في الأب بلا واسطة وفيه بواسطة الأب ومن ثم يقدم عليه هنا وفي الإرث وغير ذلك وأما توليه للطرفين الآتي فلولايته على صاحبهما دون كل من الأبوين لا لأولويته فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( ووكيل كل مثله ) لكن الجد يوكل فيهما وكيلين فالوكيل الواحد يتولى طرفا فقط نهاية ومغنى قول المتن ( بوطء حلال الخ ) أو شبهة اه
نهاية وعبارة المغني أو بوطء لا يوصف بهما كشبهة اه
مغني وكان ينبغي للشارح أن يزيد ذلك أيضا ليظهر قوله الآتي أو من نحو قرد قوله ( أو نحوه ) كالسكر والإكراه قوله ( وإيراد الشبهة ) أي وطء الشبهة عليه أي على المتن قوله ( إن وطأها ) أي الشبهة اه
سم قوله ( فعله ) أي الواطىء بشبهة قوله ( من هذه الحيثية ) أي من حيث كونه كالغافل قوله ( وإن وصف بالحل الخ ) في وصفه باعتبار ذاته بالحل نظر بل الوجه أنه باعتبار ذاته حرام وباعتبار عارضه من الاشتباه والظن حلال وانتفاء الإثم للعذر لا يقتضي كون الحل للذات اه
سم وأقره الرشيدي وقال السيد عمر ما نصه بتأمل كلام الشارح والفاضل المحشي يعلم أن كلام الشارح أدق واتباع الحق أحق اه
قوله ( وقولهم الخ ) دفع لما يتوهم وروده على قوله فلا يوصف فعله الخ قوله ( من الأحكام الخمسة ) أي الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة وقوله أو الستة أي بزيادة المتأخرين خلاف الأولى اه
ع ش قول المتن ( ولا أثر لزوالها الخ ) وتصدق المكلفة في دعوى البكارة وإن كانت فاسقة قال ابن المقري بلا يمين وكذا في دعوى الثيوبة قبل العقد وإن لم تتزوج ولا تسأل عن الوطء فإن ادعت الثيوبة بعد العقد وقد زوجها الولي بغير إذنها نطقا فهو المصدق بيمينه لما في تصديقها من إبطال النكاح بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل لجواز إزالتها بإصبع أو نحوه أو أنها خلقت
____________________
(7/245)
بدونها كما ذكره الماوردي والروياني وإن أفتى القاضي بخلافه نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش قوله وتصدق المكلفة في دعوى البكارة أي فيكتفى بسكوتها وتزوج بالإجبار وقوله ولو فاسقة شمل ذلك ما لو زوجت بشرط البكارة وادعى الزوج بعد العقد والدخول أنه وجدها ثيبا لأن الأصل عدم ما ادعاه وبتقدير أنه وجدها كذلك جاز أن يكون زوالها بحدة حيض أو نحوه فهي بكر ولو لم توجد العذرة اه
قوله ( وإصبع ) ونحوه اه
مغني قوله ( ولا لوطئها في الدبر ) أي وإن زالت بكارتها بسببه اه
ع ش وكان الأولى الأخصر وبوطء في الدبر قوله ( لأنها لم تمارس الخ ) تعليل لما في المتن والشرح جميعا فالنفي راجع للمقيد وقيده معا
قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( إن الغوراء الخ ) وهي التي بكارتها داخل الفرج اه
شرح الروض قوله ( إذا وطئت في فرجها ثيب الخ ) والأرجح خلافه بل هي كسائر الأبكار كنظيره الآتي في التحليل نهاية ومغني قوله ( ثم ) أي فيما يأتي في التحليل قوله ( لأجله ) أي لأجل التنفير عنه قوله ( وهو هنا كذلك ) أي وزوال الحياء في الغوراء المذكورة بالوطء أو المعنى والأمر في الغوراء المذكورة أنها مزالة الحياء بالوطء قوله ( ورشح ) الأولى وخيل قول المتن ( كأخ وعم ) أي لأبوين أو لأب وابن كل منهما مغني ونهاية قول المتن ( بحال ) أي بكرا كانت أو ثيبا محلي ومغني
قول ( فللمخبر الخ ) أي لمفهومه وقوله السابق أي عقب قول المتن بغير إذنها عبارة المغني والمحلي عقب المتن نصها لأنه إنما يزوج بالإذن وإذنها غير معتبر اه
قوله ( وليسوا الخ ) دفع لما يتوهم من قياسهم على الأب في الخبر السابق كالجد
قوله ( بإشارتها المفهمة ) أو بكتبها كما بحثه الأذرعي وهو ظاهر إن نوت به الإذن كما قالوه في أن كتابته بالطلاق كناية على الصحيح فلو لم تكن إشارة مفهمة ولا كتابة فالأوجه أنها كالمجنونة فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني وقولهما فالأوجه الخ سيذكره الشارح أيضا قال ع ش قوله وهو ظاهر إن نوت الخ قيد في الكتب ومثلها إشارتها التي يفهمها الفطن دون غيره في أنها كناية تحتاج إلى النية وقوله إن نوت به الإذن أي ويعلم ذلك بكتابتها ثانيا وقوله فيزوجها الأب أي صغيرة كانت أو كبيرة ثيبا أو بكرا اه
قوله ( المفهمة ) ظاهر إطلاق المفهمة مع قوله والناطقة بصريح الإذن أنه يكتفي بإشارتها وإن لم تكن صريحة بأن يختص بفهمها الفطنون وإن كان لها إشارة صحيحة وهي التي يختص بها من ذكر وقد يشكل بما مر في الصيغة فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( ولو بلفظ الوكالة ) إلى المتن في النهاية قوله ( وهم في ذكر النكاح ) أي والحال أن من عندها متفاوضون في ذكر النكاح اه
رشيدي واستظهر ع ش وهو صريح صنيع المغني أنه راجع لقوله يكفي قولها رضيت الخ قوله ( إن رضيت أمي ) أي لا قولها رضيت إن رضيت الخ وقوله أو بما تفعله أي أمي وقوله مطلقا أي سواء كانوا في ذكر النكاح أم لا اه
ع ش قوله ( ولا إن رضي الخ ) عبارة المغني وكذا لا يكفي رضيت إن رضي أبي إلا أن تريد به رضيت بما يفعله فيكفي اه
قوله ( بما يفعله ) أي بأن تقول إن رضي أبي رضيت بما يفعله اه
ع ش قوله ( السابق ) أي عقب قول المتن إلا بإذنها وقوله وصح خبر الخ اقتصر عليه المغني قوله ( أن أزوج ) أي فلانا قوله ( متضمن للإذن الخ ) أي وإن لم يتقدم عليه استئذان من الولي اه
ع ش قوله ( قبل كمال العقد ) فلو رجعت قبل العقد أو معه بطل إذنها اه
ع ش قوله ( لا يقبل قولها ) أي بعده وقوله فيه أي الرجوع قوله ( ولو أذنت الخ ) المفهوم من السياق أنه في الثيب وينبغي أن يجري ما ذكر في إذن البكر بالسكوت اه
سم قوله ( ثم عزل
____________________
(7/246)
الخ ) أي الولي قوله ( البالغة ) إلى قوله سواء في النهاية وإلى قوله كما في شرح مسلم في المغني قوله ( إذا استؤذنت ) أي سواء كان الاستئذان من المجبر أو من غيره اه
ع ش قوله ( تقصيره به ) أي بالسكوت
قوله ( وهو يستدعي الخ ) أي التقصير قوله ( مثبت لحقها ) لعل المراد بالحق هنا استحقاقها بالصداق ونحوه وعلى هذا يرد عليه كما أنه مثبت لذلك كذلك مسقط لحق استقلالها فليحرر قوله ( به منها ) أي بالسكوت من البكر مطلقا علمت بذلك أم لا قوله ( الذي لم يقترن ) إلى قوله وأفتى في المغني وإلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله بخلاف إلى ومن ثم قوله ( مع صياح الخ ) أي بخلاف مجرد البكاء فيكفي السكوت المقارن به كما صرح به المغني قوله ( للمجبر قطعا ) إشارة إلى أن الخلاف في غير المجبر أي ويكفي في البكر سكوتها للمجبر قطعا ولغيره في الأصح قوله ( بالنسبة للنكاح الخ ) قيد في كل من المجبر وغيره سم و ع ش ورشيدي قوله ( ولو لغير كفء ) ولو أذنت بكر في تزويجها بألف ثم استؤذنت لتزويجها بخمسمائة فسكتت كان إذنا إن كان مهر مثلها مغني وشرح الروض قوله ( لا لدون مهر المثل الخ ) أي فلا يكفي سكوتها بالنسبة لذلك اه
سم زاد المغني لتعلقه بالمال كبيع مالها اه
قوله ( السابق ) لعل في شرح ويستحب استئذانها ولكن يرد عليه أنه لا دلالة في ذلك على المدعي عبارة المغني والمحلي لخبر مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها اه
وهي ظاهرة قوله ( إن آذن ) الأنسب لما بعده أو لم لا آذن كما في المغني قوله ( أما إذا لم تستأذن الخ ) محترز قوله إن استؤذنت
قوله ( وإنما زوج بحضرتها الخ ) معلوم أن هذا في غير المجبر سم ورشيدي قوله ( وفيه نظر ) معتمد اه
ع ش قوله ( وتردد شيخنا الخ ) والمشهور أن الترددين المذكورين للأذرعي فليتأمل وليحرر اه
سيد عمر قوله ( أنها كالمجنونة ) أي فيزوجها الأب ثم الجد ثم الحاكم دون غيرهم نهاية ومغني قول المتن ( والسلطان ) أريد به هنا ما يشمل القاضي اه
مغني قوله ( لتميزه ) أي عن بقية العصبة اه
ع ش قوله ( لتميزه الخ ) كل منهم عن سائر العصبات اه
مغني قوله ( سنذكره ) والأنسب سيذكره بالياء كما في النهاية قوله ( لا لإدلائه ) أي الأخ بالأب فهو أقرب من ابنه اه
مغني قوله ( كذلك ) أي ابن أخ لا لأبوين ثم لأب قوله ( خاص ) أي قوله كالإرث خاص الخ وقوله وإلا أي بأن يرجع لما قبله أيضا قول المتن ( ويقدم أخ الخ ) وعلى هذا لو غاب الشقيق لم يزوج الذي لأب بل السلطان اه
مغني قوله ( كالإرث ) أي قياسا على الإرث وقوله ولأنه الخ معطوف عليه قوله ( وإن لم يكن لها ) أي لقرابة الأم اه
رشيدي قوله ( وخرج
____________________
(7/247)
بقولي الخ ) إلى قول المتن فإن كان في المغني إلا قوله فالظاهر إلى على أن نكاحه قوله ( لا خالا ) صورة كونه ابن عم وخالا أن يتزوج زيد امرأة لها بنت من غيره فيأتي منها بولد ويتزوج أخوه بنتها المذكورة فيأتي منهم ببنت فولد زيد ابن عم هذه البنت وأخو أمها فهو خالها اه
سم قوله ( ولو كان أحدهما ابنا الخ ) ويتصور ذلك في الشبهة ونكاح نحو المجوسي اه
سم أقول لا حاجة إليه إلا إن فرضناهما في الدرجة الأولى من بنوة العم وليس بلازم اه
سيد عمر قوله ( بدفع العار عنه ) أي عن النسب سم ومغني
قوله ( وأما قول أم سلمة الخ ) عبارة المغني فإن قيل يدل للصحة قوله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يتزوج أم سلمة قال لابنها عمر قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيب بأجوبة أحدها أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى ولي وإنما قال صلى الله عليه وسلم ذلك استطابة لخاطره الخ اه
وهذه ظاهرة بخلاف ما في الشارح فإن قول الصحابي ليس بدليل حتى نحتاج إلى الجواب عنه قوله ( قول أم سلمة الخ ) كان الأولى ذكر هذا منسوبا لمن رواه ليتأتى رده الآتي الذي حاصله أنها لم تقل لابنها وإلا فبعد أن صدر بهذه العبارة التي حاصلها الجزم بأنها قالت لابنها فلا يتأتى الرد بما يأتي فتأمل اه
رشيدي قوله ( لابنها ) أي لاسمه قوله ( فظن الراوي الخ ) أي فزاد لفظة ابنها بين اللام وعمر قوله ( على أن الخ ) لا يخفى أنه كالجواب الآتي جواب تسليمي فكان المناسب أن يذكره بعد التسليم الآتي قوله ( فهو ) أي قول أم سلمة الخ وقوله له أي لابنها عمر قول المتن ( ابن ابن عم ) يفهم أنه لا يتصور أن يكون ابن عمها ابنها وليس مرادا بل يتصور بوطء الشبهة وبنكاح المجوسي ويتصور أن يكون مالكا لها بأن يكون مكاتبا ويأذن له سيده فيزوجها بالملك اه
مغني قوله ( أو نحو أخ ) إلى قوله ولو إماما في النهاية والمغني قوله ( أو نحو أخ الخ ) أو ابن أخيها أو ابن عمها اه
مغني قول المتن ( أو قاضيا ) أو محكما أو وكيلا عن وليها كما قاله الماوردي اه
مغني قوله ( فهي غير مقتضية لا مانعة ) فإذا وجد معها سبب آخر يقتضي الولاية لم تمنعه اه
مغني عبارة ع ش قوله فهي غير مقتضية دفع به ما يتوهم من أن البنوة إذا اجتمعت مع غيرها سلبت الولاية عنه لأنه إذا اجتمع المقتضى والمانع قدم الثاني وحاصل الجواب أن البنوة لا يصدق عليها مفهوم المانع وهو وصف ظاهر منضبط معرف نقيض الحكم وغايته أن البنوة ليست من الأسباب المقتضية للحكم إذ الأسباب المقتضية لها هي مشاركتها في النسب بحيث يعتني من قام به السبب بدفع العار عن ذلك النسب وليست مقتضية لفعل ما يغير به الأم حتى تكون مانعة من تزويجها اه
قول المتن ( نسب ) كذا في أصله وفي بعض النسخ نسيب اه
سيد عمر قوله ( إن قلنا بصحة إعتاقه ) خبر ومراده وقوله لأن الولاء الخ تعليل لقوله ولو إماما الخ
قوله ( حينئذ ) أي حين صحة إعتاق الإمام باشتماله للمصلحة قوله ( أو غيره ) من صوره أن يموت الإمام المعتق ثم يتولى غيره الإمامة فيزوج تلك العتيقة اه
سم قوله ( لا عصبته ) أي الإمام المعتق قوله ( لا عصبته ) قد يقال قضية كون الولاء للمسلمين أنهم يزوجون ومنهم عصبة الإمام فكيف قال لا عصبته وقد يجاب بأنه لما لم يمكن اجتماع جميع المسلمين تعين اعتبار نائبهم ووليهم وهو الإمام سم وقوله وقد يجاب الخ قد يقال إنما يشترط اجتماع الأولياء المستوين في الدرجة في التزويج من غير كفء فلو فرض والحال ما ذكر أن التزويج من كفء ينبغي أن يكتفي بأحدهم فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( كلامه ) أي الشارح المذكور قوله ( لأن تزويجه ليس لكون الخ ) إن كان مقصوده نفي الولاء عنه بالكلية فلا وجه له لأنه من جملة
____________________
(7/248)
المستحقين وإن كان نائبا عن باقيهم وإن كان نفي انحصاره فيه فلا يتوقف التزويج عليه إلا إن كان من غير كفء على أنه لا ينبغي أن يعلل بما علل به إذ لا استلزام اه
سيد عمر ولك أن تدفع الإشكال بأن مقصوده سببيته الولاية لا نفي أصل الولاية قوله ( ولو أنثى ) إلى قوله ولو تزوج في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وإلى قول المتن ويزوج في النهاية ولو أنثى غاية في الضمير المضاف إليه اه
رشيدي عبارة سم و ع ش أي ولو كان المعتق أنثى اه
زاد السيد عمر ما نصه فيقتضي أن مزوجها حينئذ عصبة سيدتها كالإرث وليس على إطلاقه بل على التفصيل الآتي بين الحياة والموت فالأولى إسقاط قوله ولو أنثى وقصر هذا الحكم على عتيقة المعتق الذكر وأما عتيقة الأنثى فسيأتي ما فيه وفي كلام الفاضل المحشي إشارة إلى ما ذكرته اه
قوله ( لحمة ) اللحمة بضم اللام القرابة انتهى مختار اه
ع ش قوله ( وكذا العم على أبي الجد ) أي وعم أبي المعتق يقدم على جد جده وهكذا كل عم أقرب للمعتق بدرجة يقدم على من فوقه من الأصول اه
ع ش قوله ( ويقدم ابن المعتق في أمه الخ ) أخذ هذا من قوله السابق آنفا أو عصبة لمعتقها اه
سم قوله ( ولو تزوج الخ )
فرع وإن أعتقها اثنان اشترط رضاهما فيوكلان أو يوكل أحدهما الآخر أو يباشران معا ويزوج من أحدهما الآخر مع السلطان فإن ماتا اشترط في تزويجها اثنان من عصبتهما واحد من عصبة أحدهما والآخر من عصبة الآخر وإن مات أحدهما كفى موافقة أحد عصبته للآخر ولو مات أحدهما وورثه الآخر استقل بتزويجها ولو اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة كبنين وإخوة كانوا كالإخوة في النسب فإذا زوجها أحدهم برضاها صح ولا يشترط رضا الآخرين نهاية ومغني وأسنى
قوله ( زوجها موالي أبيها ) خلافا للمغني حيث قال لا يزوجها موالي الأب وكلام الكافية يقتضي أنه المذهب وهو الظاهر وإن قال صاحب الأشراف التزويج لموالي الأب قوله ( موالي أبيها ) أي بعد فقده ومعلوم أن الكلام فيما إذا فقد عصبة النسب اه
ع ش قوله ( بعد فقد عصبة ) إلى قوله والمكاتبة في النهاية والمغني قول المتن ( ما دامت حية ) دخل فيه ما لو جنت المعتقة وليس لها أب ولا جد فيزوج عتيقتها السلطان لأنه الولي للمجنونة الآن دون عصبة المعتقة من النسب كأخيها وابن عمها إذ لا ولاية لهم على المعتقة الآن اه
ع ش قوله ( تبعا للولاية عليها ) يؤخذ منه أنه لو لم يكن عليها ولاية كالثيب الصغيرة العاقلة لم يزوج عتيقتها وصورة عتيقة الصغيرة أن يعتق وليها أمتها عن كفارة القتل سم وهو محل تأمل إذ الولاية في الصورة المذكورة لم تنتف وإنما المنتفي خصوص الإجبار ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها فالحاصل أن الذي يتجه في هذه الصورة أن الولي يزوجها والفرق بينها وبين ما يأتي على ما فيه واضح إذ تلك يتوقف تزويجها على إذن سيدتها بخلاف العتيقة اه
سيد عمر أقول ما ذكره
____________________
(7/249)
سم سيصرح به قول الشارح كالنهاية والمغني فإن كانت عاقلة صغيرة الخ على طريق المذهب لا البحث وأيضا قوله أي السيد عمر إذ الولاية الخ ظاهر المنع لما مر أن الثيب لا بد من صريح إذنها والصغيرة لا إذن لها قوله ( ويكفي سكوتها ) أي العتيقة سم و ع ش قوله ( زوجها ) أي الولي الكافر وكذا ضمير لا يزوجها قوله ( زوجها ) أي مع أنه لا يزوجها وقوله لا يزوجها أي مع أنه يزوجها اه
سم قوله ( ووليها كافر ) كذا في أصله وهو صحيح وإن كان الأنسب بسابقه كافرا فلعله قصد التفنن اه
سيد عمر قوله ( إذ لا ولاية الخ ) أي فلا فائدة له نهاية ومغني قوله ( ولو بكرا ) أي ولو كانت السيدة بكرا قوله ( فإن كانت عاقلة الخ ) خرج المجنونة والبكر وسيأتي في الحاشية آخر الباب اه
سم قوله ( امتنع على أبيها الخ ) قد يقال ينبغي أن يزوج مطلقا لأن هذا تصرف في مال فحيث كان بالمصلحة جاز اه
سيد عمر وهذا وجيه ولكنه مخالف لما اتفق عليه الشارح والنهاية والمغني وذكروه على طريق نقل المذهب قوله ( امتنع على أبيها تزويج أمتها ) أي كما يمتنع عليه تزويجها وقضية للتقييد بالثيب أنه يزوج أمة البكر القاصر فليراجع اه
رشيدي أقول عبارة ع ش على قول النهاية كالمغني وليس للأب إجبار أمة البكر البالغ اه
نصها أي فلا بد من إذن منها إن كانت بالغة وإلا فلا تزوج اه
صريح في عدم صحة تزويج أمة البكر القاصر قوله ( من عصباتها ) أي المعتقة اه
سم قوله ( وعتيقة الخنثى الخ ) فلو لم يصح إذنه لصغره لم تزوج عتيقته أخذا من اشتراط إذنه وصورة عتيقته في صغره كما مر وظاهر أن أمة الخنثى كعتيقته في وجوب الإذن بل ينبغي أن يقطع بوجوبه وفي شرح الروض عن الأذرعي فلو امتنع من الإذن فينبغي أن يزوج أي عتيقته السلطان اه
وينبغي أن المزوج حينئذ هو السلطان والولي كان يزوج أحدهما بإذن الآخر اه
سم بحذف قوله ( بإذنه ) أي وإذنها كما هو معلوم اه
سم أي لاحتمال أنوثة الخنثى وعبارة ع ش والرشيدي أي مع إذن العتيقة أيضا لمن يزوجه فلا بد من اجتماع الإذنين له وكذا لا بد من سبق إذنها للخنثى إذ لا يصح إذنه لمن يليه بتقدير ذكورته إلا إذا أذنت له العتيقة في التزويج ليصح توكيله اه
قوله ( وكيلا ) أي بتقدير الذكورة أو وليا أي بتقدير الأنوثة اه
مغني قوله ( يزوجها مالك بعضها ) أي بلا إذن مع قريبها الخ أي بإذن في غير الأب والجد قوله ( فمع معتق الخ ) وإلا فمع عصبته نهاية ومغني قوله ( فإن كانت ) أي المكاتبة وقوله احتيج لإذنها في سيدها أي لأن البعض الرقيق منها مكاتب والمكاتبة يحتاج سيدها لإذنها اه
سم قوله ( ويزوج الحاكم ) إلى قوله وإلا في النهاية
قوله ( والموقوفة الخ ) أما العبد الموقوف فلا يزوج بحال إذا الحاكم وولي الموقوف عليه وناظر المسجد ونحوه لا يتصرفون إلا بالمصلحة ولا مصلحة في تزويجه لما فيه من تعلق المهر والنفقة والكسوة بإكسابه اه
نهاية وكذا في سم عن الشهاب الرملي وقوله فلا يزوج بحال الخ قال ع ش ظاهره وإن خاف العنت وهو ظاهر للعلة المذكورة اه
قوله ( وإلا لم تزوج الخ ) عبارة النهاية وإلا فبإذن الناظر فيما يظهر كما أفتى به الوالد رحمه
____________________
(7/250)
الله تعالى إذا اقتصت المصلحة تزويجها اه
وأقره سم قوله ( وهو هنا ) إلى قول المتن وإنما يحصل في النهاية إلا قوله أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة قوله ( كالقاضي الخ ) ويشمل ولايته بلاد ناحيته وقراها وما بينها من البساتين والمزارع والبادية وغيرها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه
نهاية وأقره سم قوله ( من هي الخ ) مفعول زوج في المتن قوله ( وان كان الخ ) غاية كسابقه وقوله إذنها فاعل كان وقوله خارجه ظرف مستقر خبر هي وضميره راجع لمحل ولايته عبارة النهاية خارجة عن محل ولايته اه
قوله ( كما يأتي ) أي عن قريب في السوادة قوله ( لا خارجة ) إلى قوله وإفتاء المصنف في المغني إلا قوله إجماعا وقوله أو وكيلهما وقوله أو قلنا بما قاله جمع أنه كبيرة قوله ( لا خارجة الخ ) عطف على قوله من هي الخ قوله ( بتزويجها ) أي الخارجة من محل ولايته قوله ( في غير محل الخ ) في بمعنى إلى كما هو ظاهر اه
رشيدي قوله ( بامتناعه منه ) أي من التزويج متعلق بثبوت الخ وقوله بحضرته وقوله بعد أمره وقوله والخاطب الخ تنازع فيها امتناعه وسكوته قوله ( أو بينة ) بالجر عطفا على امتناعه قوله ( لتكرره منه ) أي ثلاث مرات كما قاله الشيخان وهل المراد بالمرات الثلاث الأنكحة أو بالنسبة إلى عرض الحاكم ولو في نكاح واحد قال في المهمات فيه نظر والوجه الثاني اه
مغني قوله ( على معاصيه ) هلا قال بدله عليه لأن الكلام في الفسق بالعضل لا به مع غيره وإلا لم يحتج لتكرره فتأمله وقد يراد بمعاصيه مرات العضل سم وقوله لا به مع غيره محل تأمل إذ المدار على ما ينقل الولاية إلى الأبعد ولا فرق فيه بين ما ذكر وغيره وأما قوله وإلا لم يحتج الخ فجوابه أن القصد به التمثيل لا الحصر إذ لا غرض يتعلق به فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( وإلا ) أي ان لم يفسق بعضله اه
سم ولعل الأولى أي وان يتكرر منه أو غلب طاعاته على معاصيه قوله ( بأنه ) أي العضل قوله ( أنه عند عدم تلك الغلبة ) أي مع تكرره منه
قوله ( وحكايتهم لذلك ) أي ولحكايتهم لكون العضل كبيرة قوله ( وللجواز كذلك ) أي ولحكايتهم أيضا جواز العضل وجها ضعيفا وقوله للاغتناء الخ تعليل للجواز الضعيف قوله ( أنه يزوج ) أي الحاكم إلى قوله حيث لا يقسم في المغني قوله ( عند غيبة الولي ) أي مسافة القصر مغني وسم قوله ( وإحرامه الخ ) أي الولي قوله ( ونكاحه الخ ) عبارة المغني وإرادته تزوج موليته ولا مساو له في الدرجة اه
قوله ( أو حبسه ) أي ولو في البلد في الصور الثلاث لأنها بمثابة العضل اه
ع ش قوله ( حيث لا يقسم الخ ) أي بأن انقطع خبره ولم يثبت موته اه
ع ش
قوله ( حمله ) أي قول الجمع قوله ( مع ذلك ) أي الإجمال قوله ( فزوجها الخ ) ظاهره وان لم يبلغه الإذن قوله ( وان لم تعرفه الخ ) غاية قوله ( أو قالت الخ ) عطف على قوله أذنت الخ قوله ( أو مناصيب الشرع ) عطف على المضاف إليه قوله ( صح ) جواب لو قوله ( في الأخيرة ) هي قوله أو مناصيب الشرع اه
ع ش قوله ( كل منهم ) أي على انفراده بلا إذن الباقين ولو قال واحد منهم لكان أوضح قوله ( بنيابة اقتضتها الولاية )
____________________
(7/251)
كما صححه الإمام في باب القضاء وهو المعتمد اه
نهاية عبارة المغني وهل السلطان يزوج بالولاية العامة أو النيابة الشرعية وجهان حكاهما الإمام ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد القاضي نكاح من غاب عنها وليها ان قلنا بالولاية زوجها له أحد نوابه أو قاض آخر أو بالنيابة لم يجز ذلك وأنه لو كان لها وليان والأقرب غائب إن قلنا بالولاية قدم عليه الحاضر أو بالنيابة فلا وأفتى البغوي بالأول وكلام القاضي وغيره يقتضيه وصحح الإمام في باب القضاء فيما إذا زوج للغيبة أنه يزوج بنيابة اقتضته الولاية وهذا أوجه اه
قوله ( نعم إن أذنت له الخ ) هذا الاستدراك مكرر مع ما مر آنفا اه
رشيدي قوله ( وهي في غير محل ولايته ) أي وهو أيضا في غير محل ولايته أخذا من قوله الآتي وإنما لم يصح الخ اه
ع ش قوله ( لأن ذلك ) أي ترتب الأثر حالا قوله ( في الطلب الخ ) وقوله النكاح نشر على ترتيب اللف قوله ( وإذنه ) أي وإلى صحة إذن الشخص قوله ( وإنما لم يصح الخ ) ينبغي أن يتأمل فإنه لا يخلو عن خفاء فإن مجرد كون ذلك سببا للحكم وهذا سببا للصحة المباشرة لا يظهر منه فرق بالكلية لا يقال يجب الفورية في ذلك دون هذا لأنه ممنوع وسيصرح آنفا بخلافه اه
سيد عمر أي في قوله كما لو سمع البينة الخ قوله ( وجوده ) أي إذنها وقوله مطلقا أي في محل ولايته أم لا قوله ( وبالثانية ) أي صورة تخلل الخروج من قوله قال كما لو سمع الخ أي قياسا على ما لو سمع الخ اه
نهاية قوله ( ومثلها ) أي الثانية وقوله الأولى أي صورة تخلل الخروج منها قوله ( ولو زوجها هو والولي الخ ) أي لشخصين بعد إذنها لكل من الحاكم والولي اه
ع ش
قوله ( بالبينة ) يعني وثبت اتحاد الوقت بالبينة قوله ( لم يقبل ) أي إلا ببينة اه
سم عبارة ع ش أي حيث لم يصدقه الزوجان وإلا قبل فيما يظهر أخذا مما يأتي له في الفصل الآتي من قوله ولو زوج إلا بعد فأدعى الأقرب الخ اه
قوله ( قبل تزويجه ) أي الحاكم قول المتن ( عاقلة الخ ) أي ولو سفيهة نهاية ومغني قوله ( ولو عنينا ) إلى المتن في المغني إلا قوله ولو بالنوع إلى قوله أو ظهرت وإلى الفصل في النهاية إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غير المجبرة قوله ( ومجبوبا ) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغني قوله ( بالباء ) احتراز عن المجنون بالنون قوله ( أو ظهرت الخ ) عطف على دعت عاقلة الخ قول المتن ( وامتنع ) أي الولي من التزويج اه
مغني قوله ( ولو لنقص المهر الخ ) عبارة المغني وليس له الامتناع لنقصان المهر أو لكونه من غير نقد البلد إذا رضيت بذلك لأن المهر محض حقها اه
قوله ( في الكاملة ) أي العاقلة البالغة ومفهومه أن نقص المهر عذر في المجنونة مطلقا ولو فصل فيها بالمصلحة وعدمه لم يبعد فليراجع قوله ( إلا من هو أكفا الخ ) أي ولم يوجد بالفعل أخذا مما يأتي في المتن قوله ( أو هو الخ ) وقوله أو حلفت الخ كل منهما عطف على قوله لا أزواج الخ قوله ( لهذا الزوج ) تنازع فيه لا أزوجها وحلها قوله ( وذلك لوجوب إجابتها ) تعليل لما في المتن فقط ولو قال لوجوب تزويجها الخ لشمل المجنونة أيضا قوله ( لإجبار الحاكم الخ ) أي وان لم يهدده بعقوبة أو لم يغلب على الظن تحقيق ما هدد به وقد يشكل عدم الحنث هنا مع إجبار الحاكم بما يأتي له بعد قول المصنف ولا يقع طلاق مكره من قوله أو بحق حنث تأمل اه
ع ش قوله ( إن امتناعه ) أي الولي قوله ( من خلافه ) أي من الخلاف في نكاح التحليل قوله ( لفقد العضل ) لأن بامتناعه لا يعد عاضلا اه
مغني قوله ( تقرير ذلك البحث )
____________________
(7/252)
وهذا البحث ظاهر اه
مغني قوله ( لم يعذر ) أي الولي فيحكم بعضله وإن لم يأثم ويزوج الحاكم اه
ع ش قوله ( مجبرة ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى أما غيره المجبرة قوله ( لا يأثم ) ظاهره الولي مطلقا وقال ع ش أي غير المجبر اه
ولم يظهر لي وجهه قوله ( محل بالكفاءة ) وفي زوائد الروضة لو طلبت التزويج برجل وأدعت كفاءته وأنكر الولي رفع للقاضي فان ثبتت كفاءته ألزمه تزويجها فان امتنع زوجها به وان لم يثبت فلا اه
مغني
فصل في موانع ولاية النكاح قوله ( في موانع ولاية النكاح ) أي وما يتبعها كتزويج السلطان عند غيبة الولي أو إحرامه اه
ع ش قوله ( كله ) الى قوله ولم ينتظر في النهاية والى قول المتن ومتى كان في المغني إلا قوله كالمكاتب بالإذن بل أولى وقوله نعم بحث الأذرعي أنه وقوله لا من حيث الى ويشترط وقوله وأن قل الى المتن وقوله وعليه فسيأتي الى وأما محجور عليه قوله ( كله الخ ) عبارة المغني قن أو مدبر أو مكاتب أو مبعض اه
قوله ( أو بعضه ) كان وجه دخول المبعض جعل الرقيق صفة مشبهة فيصير بمعنى ذي رق سواء أقام بكله أو ببعضه أو جعله بمعنى مرقوق ويكون حينئذ من الجمع بين الحقيقة والمجاز فتأمل اه
سيد عمر قوله ( لنقصه ) تعليل للمتن قوله ( نعم له ) أي للمبعض وهذا الاستدراك صوري اه
ع ش قوله ( وكالمكاتب ) عطف على بناء الخ والكاف للقياس قوله ( بالإذن ) أي من سيده اه
سم فلو خالف وفعل لم يصح النكاح ثم لو وطىء الزوج مع ظنه الصحة فلا حد للشبهة ويجب مهر المثل وهل الحكم كذلك مع علمه الفساد أم لا فيه نظر والأقرب أنه كذلك إن قال بعض الأئمة بجوازه اه
ع ش قوله ( أيضا ) أي كالرقيق قوله ( وإن تقطع الجنون الخ ) ليس المراد أنه لا ولاية له حتى في زمن الإفاقة بل معناه أن الأبعد يزوج في زمن الجنون ولا يجب انتظار الإفاقة وأما هو في زمن إفاقته فيصح تزويجه اه
سم عبارة الرشيدي أي لا يزوج في زمنه وان أوهمت علته أنه لا يزوج حتى في زمن الإفاقة اه
وعبارة السيد عمر قد يقال لا تغليب لأن الولاية في زمن الإفاقة له وفي زمن الجنون للأبعد اه
قوله ( فقط ) أي دون زمن الإفاقة فلا يزوج الأبعد فيه بل يزوج الأقرب المنقطع الجنون قوله ( أنه لو قل ) أي زمن الجنون قوله ( انتظرت ) أي الإفاقة كالإغماء جزم به المغني والنهاية قوله ( ولو قصر زمن الإفاقة الخ ) أي كيوم في سنة اه
ع ش قوله ( أي من حيث عدم الخ ) على هذا يساوي هذا القسم ما تقدم أولا إلا أن يلتزم هنا صحة تزويج الأبعد زمن الإفاقة أيضا وفيه نظر سم وقد يقال المراد بقصر الزمن جدا عدم اتساعه للعقد والنظر في الأكفاء والمصالح وهذا توجيه مستقل لمقالة الإمام وفي حاشية المحلى لابن عبد الحق بعد ذكرها أي فتزويجه فيها غير صحيح وتزويج الأبعد صحيح اه
وتوجيهه ظاهر بعد فرض أن مراد الإمام بالقصر جدا ما قدمناه اه
سيد عمر وقوله توجيه مستقل أي غير توجيه الشارح قوله ( لا من حيث عدم الخ ) أي ولا من حيث صحة تزويج إلا بعد فيه لو وقع فلا يصح تزويج الأبعد في زمن الإفاقة اه
ع ش قوله ( إنكاحه ) أي الأقرب
قوله ( وبحث الأذرعي ) مبتدأ خبره قوله يتعين الخ قول المتن ( بهرم ) هو كبر السن وقوله أو خبل بتحريك الموحدة وإسكانها هو فساد في العقل اه
مغني قوله ( أو بأسقام شغلته الخ ) هل لها ضابط من حيث الزمن أو لا ينبغي أن يراجع إذ القول بأن كل مرض يمنع عن اختيار الأكفاء وان قل زمنه مشكل اه
سيد عمر قوله ( زوال مانعه ) يعني من شغلته الأسقام سيد عمر ومغني قوله ( لا حد له الخ )
____________________
(7/253)
محل تأمل اه
سيد عمر قوله ( لبقاء أهليته ) أي الغائب اه
سم قوله ( إذ لو زوج الخ ) أي الغائب وقوله بخلاف هذا أي من شغلته الأسقام فلا يصح تزويجه في حال سقمه قوله ( لبلوغه ) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله وعليه إلى قوله وأما محجور عليه قوله ( لبلوغه ) الأنسب ببلوغه عبارة النهاية والمغني بأن بلغ غير رشيد أو بذر في ماله بعد رشده ثم حجر عليه اه
وهي أحسن قوله ( غير رشيد ) أي في ماله أما من بلغ غير رشيد بالفسق فهو داخل في الفاسق وسيأتي حكمه اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي حجر عليه أو لا اه
سم قوله ( وحجر الخ ) لعله بصيغة المصدر عطف على تبذيره
قوله ( أما إذا لم يحجر عليه ) بأن بلغ رشيدا ثم بذر ولم يحجر عليه والمراد ببلوغه رشيد أن يمضي له بعد بلوغه زمن لم يحصل ما ينافي الرشد وتقضي العادة برشد من مضى عليه ذلك من غير تعاطي ما ينافيه لا مجرد كونه لم يتعاط منافيا وقت البلوغ بخصوصه اه
ع ش قوله ( وهو ظاهر نص الأم ) ومقتضى كلام المصنف هنا كالروضة وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( وعليه ) أي الخلاف اه
سم قوله ( بفلس ) أو مرض اه
مغني قوله ( المعتق أو الأقرب ) قد يقال الأقرب يشمل المعتق فلا حاجة لتقديره فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( في الأولى ) أي في صورة اتصاف المعتق بذلك وقوله وفي الثانية أي في صورة اتصاف الأقرب بذلك قوله ( نسبا فولاء ) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ولا جماع أهل السير إلى ويقاس قوله ( عن نص ) أي للشافعي ولعل تنكيره لكون المشهور عنه خلافه اه
ع ش قوله ( والاحتياط أن الحاكم الخ ) عجيب بل الاحتياط أن يزوج الحاكم بإذن الأبعد أو بالعكس اه
سيد عمر قوله ( ويعارضه قوله ) أي البلقيني خبر وقول البلقيني الخ وقوله في المسألة خبر مقدم لقوله نصوص الخ والجملة بدل من قوله قوله ( وذلك الخ ) راجع إلى المتن قوله ( لأن الأقرب ) وكان الأوفق لما سبقه أن يزيد أو المعتق قوله ( حينئذ ) أي حين اتصف ببعض الصفات المذكورة قوله ( ولا جماع الخ ) قد يتوقف في هذا الاستدلال لما تقدم من أن نكاحه صلى الله عليه وسلم لا يتوقف على ولي اه
سيد عمر قوله ( تأخير هذا ) أي قوله ومتى كان الخ قوله ( عن كلها ) عبارة المغني عن ذكره الفسق واختلاف الدين ليعود إليهما أيضا اه
قوله ( ومتى زال المانع ) أي تحققنا زواله وينبغي أن يعتبر في زوال التبذير حسن تصرفه مدة يغلب على الظن زواله اه
ع ش قوله ( عادت الولاية ) ولو زوج الأبعد فأدعى الأقرب أنه زوج بعد تأهله قال الماوردي فلا اعتبار بهما أي الأبعد والأقرب والرجوع فيه إلى قول الزوجين لأن العقد لهما فلا يقبل فيه قول غيرهما وجزم أي الماوردي فيما لو زوجها بعد تأهل الأقرب بعدم الصحة سواء علم ذلك أو لم يعلمه نهاية ومغني قول المتن ( والإغماء ) قال الإمام ومن جملة ذلك الصرع اه
مر اه
ع ش قول المتن ( أياما ) عبارة النهاية والمغني يوما أو يومين أو أياما اه
قوله ( زوجها السلطان الخ ) عبارة النهاية والمغني فظاهر كلامهما عدم تزويج الحاكم لها وهو كذلك خلاف للمتولي اه
قوله ( وقضية صنيعه الخ ) أفاد الشارح أن الغاية ثلاثة وإن أوهم كلامه الزيادة إذ هي أقل الكثير وأكثر القليل وقد أناط الشرع بها
____________________
(7/254)
أحكاما كثيرة ولم يغتفر ما زاد عليها نهاية ومقتضى قوله أن الغاية ثلاثة أنه إذا جاوزها انتقلت الولاية للأبعد فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي صرح بنقل ذلك عنه عبارته قول المصنف أياما أي ما لم تزد على ثلاثة وإلا لم تنتظر وانتقلت الولاية للأبعد م ر انتهى اه
سيد عمر عبارة ع ش قوله أفاد الشارح الخ معتمد وقوله أن الغاية ثلاثة أي فتنتقل بعد الثلاثة للأبعد وقوله ولم يغتفر ما زاد عليها هذا ظاهر في أن المدة لم تزد على ثلاثة انتظرت فالثلاثة ملحقة بما دونها وفي كلام حج أنه متى زاد على يومين لم ينتظر وفي سم على منهج وتنتقل من أول المدة حيث أخبر أهل الخبرة أنه يزيد على الثلاثة اه
وقوله أهل الخبرة الأقرب ولو واحدا ثم لو زوج الأبعد اعتمادا على قول أهل الخبرة فزال المانع قبل مضي الثلاثة بأن بطلانه قياسا على ما لو زوج الحاكم لغيبة الأقرب فبان عدمها اه
قوله ( وإلا زوج الخ ) شامل ليومين وثلاثة أيام وهو خلاف المتن وشروحه كالمحل والنهاية والمغني كما مر قوله ( الخرس ) إلى قول المتن ولا ولاية في النهاية إلا قوله ويظهر أن العقد الواحد كذلك قوله ( ومر ) أي في شرح ولا يصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح عبارة المغني ويجيء خلاف الأعمى في الأخرس المفهم لغيره مراده بالإشارة التي لا يختص بفهمها الفطنون ولا ريب أنه إذا كان كاتبا تكون الولاية له فيوكل من يزوج موليته أو يزوجه وهذا مراد الروضة فانه سوى بين الإشارة المفهمة والكتابة وأسقطها أي الكتابة ابن المقري نظرا إلى تزويجه لا إلى ولايته ولا ريب أنه لا يزوج بها لأنها كناية اه
وكذا في سم عن شرح الروض قوله ( مع ما فيه الخ ) حاصله أنه ينعقد نكاح الأخرس بإشارته التي لا يختص بفهمها الفطن وكذا بكتابته وإشارته التي يختص بفهمها الفطن إذا تعذر توكيله لاضطراره حينئذ فتستثنيان من عدم صحة النكاح بالكناية لذلك قوله ( وتعذر شهادته ) أي في النكاح قوله ( مما مر ) أي في البيع اه
كردي قوله ( إن عقده ) أي الأعمى قوله ( بمهر معين ) أي كان قال زوجتك بهذه الدراهم بخلاف ما لو قال زوجتك بكذا في ذمتك أو أطلق فيصح ثم إن كان له ولاية المال وكل من يقبضه وإلا وكلت هي اه
ع ش قوله ( لا يثبته ) أي ذلك المعين بل يثبت مهر المثل اه
ع ش قول المتن ( لفاسق ) مجبرا كان أو لا فسق بشرب الخمر أو لا أعلن بفسقه أو لا نهاية ومغني قوله ( للحديث ) إلى قوله وقواه السبكي في النهاية والمغني إلا قوله وقيل عاقل وقوله لا ينعزل أنه يلي وبه قال مالك وأبو حنيفة اه
مغني قوله ( والغزالي أنه الخ ) والمعتمد ما اقتضاه إطلاق المتن نهاية ومغني ومنهج وزيادي قوله ( لا ينعزل ) صفة فاسق اه
كردي قوله ( ولي ) جواب لو والضمير للقريب الفاسق قوله ( لأن الفسق الخ ) عبارة النهاية والمغني قال أي الغزالي ولا سبيل إلى الفتوى بغيره إذ الفسق عم العباد والبلاد اه
قوله ( واستحسنه ) أي ما اختاره الغزالي قوله ( وقواه السبكي ) وقال الأذرعي ليس هذا أي ما اختاره الغزالي مخالفا للمشهور عن العراقيين والنص والحديث بل ذلك عند وجود الحاكم المرضي العالم الأهل وأما غيره من الجهلة والفساق فكالعدم كما صرح به الأئمة في الوديعة وغيرها انتهى اه
مغني قوله ( واختاره ) أي صحة تزويج القريب الخ قوله ( وهو ) أي ما قاله الغزالي آخرا قوله ( لأن غايته ) أي إبطال تزويج القريب الفاسق أي غاية ما يلزم الحكم ببطلانه قوله ( ما قاله ) أي الغزالي أولا أي قوله لو كان بحيث الخ قوله ( أنه ) أي الشأن حكى الخ فاعل يؤيد وقوله قول للشافعي نائب فاعل حكى وقوله أنه أي النكاح ينعقد الخ بدل من قول الخ قوله ( وامتنع النكاح ) أي وقلنا بامتناع النكاح بشاهد فاسق حينئذ قوله ( فكذا هذا ) أي فمثل الشاهد الفاسق حين عموم الفسق القريب الفاسق قوله ( أما الإمام الأعظم الخ ) محترز قوله غير الإمام الأعظم ثم هو إلى قوله قال جمع في المغني وإلى المتن في النهاية
____________________
(7/255)
إلا فقوله قال جمع إلى والصبي قوله ( فيزوج بناته ) لو كن أبكارا هل يجبرهن لأنه أب جائز التزويج أو لا لا بد من الاستئذان لأن تزويجه بالولاية العامة لا الخاصة فيه نظر ومال مر إلى الأول اه
سم لكن مقتضى قوله إن لم يكن لهن ولي خاص الثاني وذلك لأنه اشترط في تزويجه فقد القريب العدل بأن لا يكون لها أخ ونحوه فتمحض تزويجه بالولاية العامة وهي لا تقتضي الإجبار بل عدمه اه
ع ش عبارة البجيرمى المعتمد أنه لا يكون مجبرا فلا يزوج بنته الصغيرة ولا الكبيرة إلا بإذنها اه
قوله ( بالولاية العامة ) متعلق بالمسألتين اه
رشيدي قوله ( زوج حالا ) أي وإن لم يشرع في رد المظالم ولا في قضاء الصلوات مثلا حيث وجدت شروط التوبة بأن يعزم عزما مصمما على رد المظالم اه
ع ش قوله ( وبينهما واسطة ) فان العدالة ملكة تحمل على ملازمة التقوى والصبي إذا بلغ ولم يحصل له تلك الملكة لا عدل ولا فاسق اه
مغني قوله ( ولذا ) أي لأن الشرط عدم الفسق لا العدالة قوله ( المستور الخ ) وأصحاب الحرف الدنيئة يلون كما رجح في الروضة القطع به محلي ونهاية ومغني قوله ( والصبي الخ ) عطف على المستور قوله ( ولم يصدر منهما ) مفسق أي فهما من تلك الواسطة لا يتصفان بفسق ولا عدالة قاله الزركشي وقال الأستاذ في كنزه وفيه نظر ظاهر ومنابذة لإطلاقهم فالصواب أنهما يوصفان بالعدالة اه
وما قاله الأستاذ ينبغي العدول عنه اه
سم قوله ( الأصلي ) إلى قوله أو لموليه السفيه في المغني إلا قوله وهذا إلى المتن وقوله أو الولي وقوله أو تختاره وإلى قول المتن ولو غاب في النهاية إلا قوله أو الولي وقوله أو تختاره وقوله وأن يراجع إلى المتن قوله ( الأصلي ) أما المرتد فلا يلي مطلقا لا على مسلمة ولا مرتدة ولا غيرهما لانقطاع الموالاة بينه وبين غيره لا يزوج أمته بملك كما لا يتزوج مغني ونهاية قال ع ش قوله فلا يلي مطلقا أي حتى لو زوج أمته أو موليته في الردة ثم أسلم لم يتبين صحته بل هو محكوم ببطلانه لأن النكاح لا يقبل الوقف وقوله كما لا يتزوج أي لكونه لا يبقى اه
قوله ( وهذا ) أي تعبيره بغير الفاسق الخ قوله ( بعدل ) الأنسب لسابقه بالعدل اه
سيد عمر قوله ( لما تقرر الخ ) أي من أن الشرط عدم الفسق لا العدالة
قوله ( سواء أكان الزوج مسلما الخ ) لكن لا يزوج المسلم قاضيهم بخلاف الزوج الكافر لأن نكاح الكفار محكوم بصحته وإن صدر من قاضيهم نهاية ومغني وشرح الروض قوله ( لا المسلمة ) أي لا يلي الكافر المسلمة ولو كانت عتيقة كافر مغني ونهاية قوله ( ولا المسلم الكافرة ) أي ولو كانت عتيقة مسلم أخذا مما مر آنفا قوله ( إلا الإمام الخ ) عبارة النهاية نعم لولي السيد تزويج أمته الكافرة كالسيد الآتي بيانه وللقاضي تزويج الكافرة عند تعذر الولي الخاص اه
وعبارة سم في الروض وشرحه إلا سيد مسلم فله أن يزوج أمته الكافرة أو وليه أي السيد ذكرا مطلقا أو أنثى مسلمة فلوليه أن يزوج أمته الكافرة أو قاض الخ ووجه قوله مطلقا الخ إن الذكر لما
____________________
(7/256)
كان له تزويج أمته مسلما كان أو كافرا أقام وليه مقامه في ذلك بخلاف الأنثى فانها لا تزوج فيقيد تزويج الولي بما إذا كان له ولاية تزويجها وذلك إذا كانت مسلمة م ر اه
قوله ( من لا ولي لها ) لفقده أو عضله أو غيبته اه
ع ش قوله ( والمعاهد ) عبارة النهاية والمغني المستأمن اه
قوله ( ويزوج نصراني الخ ) وللمسلم توكيل نصراني ومجوسي في قبول نصرانية لأنهما يقبلان نكاحها لأنفسهما لا في نكاح مسلمة إذ لا يجوز لهما نكاحها بحال بخلاف توكيلهما في طلاقها لأنه يجوز لهما طلاقها ويتصور بأن أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة فإن لم يسلم فيها تبين بينونتها منه بإسلامها ولا طلاق وللنصراني ونحوه توكيل مسلم في نكاح كتابية لا مجوسية ونحوها أي كالوثنية وعابدة الشمس أو القمر لأن المسلم لا ينكحها بحال وللمعسر توكيل موسر في نكاح أمة لأنه أهل نكاحها في الجملة وإن لم يمكنه حالا لمعنى فيه نهاية ومغني
قوله ( وصورته ) عبارة النهاية والمغني وصورة ولاية النصراني على اليهودية أن يتزوج نصراني الخ قوله ( أو تختاره ) لا يخفى أنها إذا اختارته فلا تخالف بينهما فليس مما نحن فيه اه
سيد عمر أي ولذا أسقطته النهاية والمغني كما مر قول المتن ( وإحرام أحد العاقدين الخ ) شامل كل محرم حتى الإمام والقاضي وفيهما وجه انه يصح لقوة ولايتهما اه
مغني قوله ( لنفسه ) متعلق بالعاقدين اه
سم قوله ( أو الزوج ) عبارة المغني قال الأذرعي كان ينبغي أو أحد الزوجين فإن الظاهر أنه لو أحرم الصبي بإذن وليه الحلال أو العبد بإذن سيده الحلال فعقد على ابنه أو عبده جبرا حيث نواه أو بإذن سابق لم يصح كما ذكره في الروضة اه
قوله ( أو الزوج أو الولي ) لعل الأولى إسقاطه ليظهر الاستدراك الآتي في المتن قوله ( الغير العاقد ) أي بأن عقد وكيله وهذا يرجع لكل من الزوج أو الولي اه
سم عبارة السيد عمر صفة للولي والزوج ووجه الإفراد ظاهر اه
أي كون العطف بأو قوله ( أو بأحد النسكين ) أو بهما اه
سيد عمر قول المتن ( يمنع صحة النكاح ) ولا حد في الوطء هنا بخلافه في نكاح مرتدة أو معتدة اه
نهاية
قال ع ش ولعل الفرق أن في صحة نكاح المحرم خلافا ولا كذلك المرتدة والمعتدة اه
عبارة الرشيدي قوله هنا يعني فيما لو نكحها وهو محرم أي لما في صحة نكاحها من الخلاف اه
قوله ( وإذنه ) عطف على النكاح والضمير راجع لقوله أو الولي المراد به ما يشمل السيد قوله ( وإذنه الخ ) ظاهره بطلان الإذن وان لم يقل فيه حال الإحرام وهو قضية الفرق الآتي اه
سم قوله ( فيه ) أي النكاح عبارة المغني وكما لا يصح نكح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح ولا إذن المحرمة لعبدها فيه في الأصح في المجموع اه
قوله ( فيفرق الخ ) أقول يرد على هذا الفرق ان التوكيل قد يصح مع أن منشأة الولاية كما لو وكل الولي المحرم حلالا ليزوج موليته ولم يقيد بالعقد في الإحرام اه
سم عبارة ع ش يرد على هذا صحة إذن المرأة لقنها إلا أن يقال منشأ ذلك الملك دون هذا وفيه نظر لأن الرقيق إنما يمتنع عليه النكاح بغير إذن لحق السيد اه
قوله ( وصحة التوكيل ) أي في تزويج موليته أو تزويج نفسه أو ابنه الصغير اه
ع ش قوله ( حيث لم يقيد الخ ) سواء قال لتزوج بعد التحلل أم أطلق سم ومغني وشرح الروض قوله ( وذلك )
____________________
(7/257)
راجع لمنع الإحرام الصحة قوله ( بكسر كافيهما ) وفتح الياء في الأول وضمها في الثاني نهاية ومغني قوله ( وخبره ) أي مسلم مبتدأ وخبره قوله معارض الخ قوله ( إن كان ) أي النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( وإنه الخ ) أي أبا رافع وكذا ضمير لأنه قوله ( وأن تزف الخ ) عبارة المغني ويجوز أن يزف إلى المحرم زوجته التي عقد عليها قبل الإحرام وإن تزف المحرمة إلى زوجها الحلال والمحرم وتصح رجعته اه
قول المتن ( فيزوج السلطان عند إحرام الولي ) ظاهره أنه لا فرق في مدة الإحرام بين طولها وقصرها وهو كذلك وإن قال الإمام والمتولي وغيرهما أن ذلك محله في طويلها كما في الغيبة مغني ونهاية
قول المتن ( عند إحرام الولي ) أي بإذن من المرأة ولا يتوقف على إذن الولي لأنه ليس أهلا له بسبب الإحرام ولا فرق في ذلك بين المجبرة وغيرها اه
ع ش قوله ( لأنه عين قوله الخ ) هذا ممنوع قطعا بل غاية الأمر أنه لازم له ولا إشكال في تفريع اللازم سم على حج اه
ع ش ورشيدي قول المتن ( فعقد وكيله ) فإن عقد الوكيل ثم اختلف الزوجان هل وقع قبل الإحرام أو بعده صدق مدعي الصحة بيمينه لأنها الظاهرة في العقود وينبغي تقييد ذلك بما إذا أدعى مقتضى بطلانه غير الزوج وإلا رفعنا العقد بالنسبة له مؤاخذة بإقراره ولو أحرم وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أو بعده ففي فتاوى المصنف عن النص صحة تزوجه ولو وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله ثم بأن موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح صحة العقد لأن الظاهر بقاء الحياة وقول الشارح بعد تعبير المصنف بإحرام الولي والزوج بعد التوكيل مثال وإلا فالحكم لا يختص بكونه بعده وإنما حمله على ذلك إتيانه بالفاء الدالة على التعقيب في قوله فعقد اه
نهاية وأقرها سم وعبارة المغني والروض مع شرحه ولو وكل محرم حلالا في تزوجه أو أذنت محرمة لوليها أنه يزوجها صح سواء أقال كل لتزوج بعد التحلل أم أطلق ولو وكل حلال محرما ليؤكل حلالا في التزويج صح ولو تزوج المصلي ناسيا للصلاة صحت صلاته ونكاحه بخلاف المحرم لو تزوج ناسيا للإحرام لم يصح نكاحه لأن عبارة المحرم غير صحيحة وعبارة المصلي صحيحة اه
قوله ( قبل التحللين ) الأولى تقديمه على لم يصح لما فيه من الإيهام وإن كان بعيدا عن المرام اه
سيد عمر وكذا كان الأولى أن يقول قبل التحلل التام قوله ( من في ولايته ) أي الإمام أو القاضي قال السيد عمر الأنسب ولايتهم فليتأمل اه
أي النواب قوله ( وبه يرد الخ ) أي بقوله جاز لنائب القاضي الخ
قوله ( بحث الزركشي الامتناع ) ولو وكل حلال محرما ليوكل حلالا في التزويج صح لأنه سفير محض قال الزركشي هذا إذا لم يقل له وكل عن نفسك فان قال له ذلك ينبغي أنه لا يصح قال شيخنا والأوجه الصحة اه
لكن كلام الأذرعي مطلق فإن حمل على أنه لم يقيد التزويج بحال الإحرام فما قاله شيخنا صحيح وإن حمل على التقييد بحال الإحرام فما قاله
____________________
(7/258)
الزركشي صحيح كما لو قال المحرم للحلال زوجني حال إحرامي فلم يتحرر بينهما محل نزاع مغني ونهاية وقال ع ش والرشيدي قوله وإن حمل على التقييد بحال الإحرام أي بأن يقول القاضي لأحد نوابه استخلفتك عني حالة الإحرام في تزويج موليتي ومع ذلك ففي الحمل شيء لقول الشارح لأن تصرفهم بالولاية الخ اه
قول المتن ( الأقرب ) أي نسبا أو ولاء نهاية ومغني قوله ( ولم يحكم ) إلى قوله قال السبكي في النهاية إلا قوله وقد ينافيه إلى قوله كونه قوله ( ولم يحكم بموته ) وإلا زوجها الأبعد اه
مغني قوله ( من يزوج الخ ) أي الحاضر في البلد أو دون مسافة القصر اه
مغني قول المتن ( زوج السلطان ) أي سلطان بلدها أو نائبه ولا سلطان غير بلدها ولا الأبعد على الأصح وقيل يزوج الأبعد كالجنون اه
مغني قوله ( وجهل الخ ) لا يخفى ما في جعله غاية لما في المتن إذ موضوع المسألة الغيبة إلى مرحلتين المقتضية لعلم المحل عبارة المغني والروض ويزوج القاضي أيضا عن المفقود الذي لا يعرف مكانه ولا موته ولا حياته لتعذر نكاحها من جهته فأشبه ما إذا عضل اه
وهي ظاهرة قوله ( لبقاء أهلية الخ ) راجع إلى قوله وإن طالت غيبته الخ وقوله وأصل الخ إلى قوله وحياته قوله ( والأولى أن يأذن الخ ) لاحتمال أنه الولي اه
رشيدي قوله ( ليخرج الخ ) وليؤمن من البطلان عند تبين موت الغائب حين العقد فيما يظهر والذي يظهر أيضا أنه لا يخرج من الخلاف إلا إن أذنت للأبعد أيضا أو أذنت إذنا مطلقا لمن هو وليها من غير تعيين له إن كان المخالف يرى صحته اه
سيد عمر قوله ( ليخرج من الخلاف ) وكان المناسب ليظهر هذا التعليل أن يبين الخلاف كما مر عن المغني آنفا
قوله ( قال البغوي ) اعتمده النهاية عبارته أو بحلفه كما قاله البغوي اه
قوله ( وقد ينافيه الخ ) قد يفرق بأن الأصل هناك بقاء ولايته أي الحاكم وعدم معارضها فلذا احتاج الولي للبينة وهنا عدم بلوغ مسافة القصر وثبوت ولايته فلذا كفى حلف الولي اه
سم عبارة ع ش ولعل الفرق أن عقد الحاكم هناك وقع في زمن كونه وليا لتحقق غيبته بخلافه هنا فإنه بتقدير كون الولي الخاص في مكان قريب لا ولاية للحاكم اه
قوله ( كونه الخ ) فاعل بأن قوله ( ومحله ) أي تقدم الوكيل على السلطان مبتدأ وقوله في المجبر الخ خبره قوله ( إن أذنت ) الظاهر أن المراد أذنت في النكاح فقوله لما يأتي إشارة إلى قول المصنف وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها وقول المصنف في غير المجبر ولو وكل قبل استئذانها في النكاح لم يصح أي النكاح فاشتراط إذنها ليصح التوكيل لا أن المراد أذنت في التوكيل لأن له التوكيل أن أذنت في النكاح وان لم تأذن في التوكيل حيث لم تنه عنه اه
سم قوله ( ولو قدم ) إلى قوله والوكيل في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله ( لم يقبل بدون بينة ) وفي سم يعد ذكر عبارة شرح الروض ما نصه وفيه دلالة على
____________________
(7/259)
تصوير المسألة بما إذا أدعى الولي أنه زوجها في الغيبة قبل تزويج الحاكم وقضية ذلك أنه لو أدعى تزويجها بعده فلا أثر ويبقى ما لو أدعى التزويج ولم يتبين أنه قبله أو بعده أو علم وقوعهما معا أو علم سبق أحدهما ولم يتعين أو تعين ثم نسى فهل حكمه كما سيأتي فيما إذا زوج وليان لأن الحاكم كولي آخر كما تقرر أو يقدم تزويج الولي مطلقا أو في غير الأخيرة ويفرق بضعف معارضة الحاكم للولي بدليل أنه لا يزوج مع حضوره بخلاف ما يأتي فيه نظر اه
أقول الأقرب الثاني أي تقديم تزويج الولي مطلقا كما صرح به ثانيا بما نصه قوله بدون بينة أي تشهد بسبق تزويجه تزويج الحاكم كما هو ظاهر فإن وقعا معا فينبغي تقديم تزويج الولي ويفارق ما يأتي في تزويج الوليين بأن الحاكم لا يزوج مع حضور الولي بخلاف الولي الآخر فالولي مقدم على الحاكم لا الولي الآخر فليتأمل اه
قوله ( بخلاف البيع ) أي بيع الحاكم عبد الغائب مثلا لدين عليه سم ومغني قوله ( يقبل الخ ) خلافا للمغني حيث قال فكذلك على الأظهر في النهاية اه
أي كلف البينة كمسألة الوليين قوله ( يقبل بيمينه ) يؤخذ منه أنه لو قال لوكيله في تزويجها كنت زوجتها قبل تزويجك قبل قوله بيمينه فليراجع اه
سيد عمر قوله ( ولا على هذا الخ ) عطف على مقدر أي لا على القول بأنه يزوج بالولاية العامة ولا على الخ قوله ( كالمقيم ) إلى قوله على ما اعتمده في المغني وإلى قوله وأشار في النهاية
قوله ( كالمقيم ) فيراجع فيحضر أو يوكل اه
مغني قوله ( لخوف أو نحوه الخ ) عبارة المغني لفتنة أو خوف جاز للسلطان أن يزوجها بغير إذنه اه
قوله ( على ما الخ ) عبارة النهاية كما اعتمده الخ قوله ( فإن صح ) أي ما اعتمده ابن الرفعة وغيره وكذا ضمير به الآتي قوله ( وتصدق ) إلى قوله وإن رأى القاضي في النهاية والمغني قوله ( وتصدق ) أي بلا يمين سم وأسنى ومحلى ومغني ويصرح به قول الشارح فان الحت الخ ويفيده أيضا قوله كالنهاية وإلا فتحليفها أي وإن لم تقم بينة فيسن تحليفها كما صرح به شرح الروض والحاصل أن للقاضي أن يكتفي بقولها لكن يستحب له طلب البينة فتحليفها خلافا لع ش عبارته قوله وتصدق أي بيمينها وقوله وإلا أي بأن لم تقم بينة وقوله فيحلفها أي وجوبا اه
وللرشيدي عبارته قوله وإلا فيحلفها هذا لا حاجة إليه مع قوله وتصدق في غيبة وليها إذ من المعلوم أن تصديقها إنما يكون باليمين على أنه لا يخفي ما في تعبيره بقوله وإلا الخ من الإيهام اه
قوله ( في غيبة وليها الخ ) وله تحليفها على أنها لم تأذن للغائب إن كان ممن لا يزوج إلا بإذن وعلى أنه لم يزوجها في الغيبة ومثل هذه اليمين التي لا تتعلق بدعوى هل هي واجبة أو مندوبة وجهان ويظهر الأول احيتاطا للإبضاع اه
مغني ونهاية عبارة سم والأوجه الوجوب في الصورتين م ر اه
قال الرشيدي وع ش قوله وعلى أنه لم يزوجها القياس في هذا تحليفها على نفي العلم فقط كما هو القاعدة في الحلف على نفي فعل الغير اه
قوله ( وخلوها من الموانع ) هذا لا يختص بما إذا كان الولي غائبا كما لا يخفى اه
رشيدي قوله ( في الطلب ) أي طلب التزويج قوله ( وإن رأى القاضي الخ ) عبارة النهاية والمغني فإن ألحت في الطلب ورأى القاضي التأخير فالأوجه أن له ذلك احتياطا للأنكحة اه
قال ع ش قوله احتياطا الخ معتمد اه
قوله ( لما يترتب عليه ) أي التأخير وهذا تعليل لقوله أجيبت وإن رأى الخ
قوله ( ومحل ذلك ) إلى قوله وممن
____________________
(7/260)
اعتمد في النهاية قوله ( ومحل ذلك ) أي قوله وتصدق الخ قوله ( كما أفاده كلام الأنوار ) وأفتى به الوالد رحمه الله اه
نهاية قوله ( لفراقه ) عبارة النهاية لفراقها قوله ( سواء غاب الخ ) أي الزوج المعين قوله ( وإن كان ما قاله جمع الخ ) والفرق على الأول أنه إذا تعين الزوج فقد تعين صاحب الحق والقاضي له بل عليه النظر في حقوق الغائبين ومراعاتها بخلاف الولي الخاص اه
سم قوله ( لكن الجواب الخ ) أي عن قول الأصحاب إن العبرة في العقود بقول أربابها الخ قوله ( فقال عنه ) أي حكى ولده عنه قوله ( مطلقا ) أي ببينة وبدونها قوله ( أشرت إليه ) أي آنفا قوله ( أخذه ) أي أخذ صاحب الأنوار ذلك الكلام قوله ( غاب الخ ) أي لو غاب وقوله الآتي حلف جواب لو المقدرة قوله ( وانقضت الخ ) راجع لكل من مات وطلقني قوله ( فإن أبى ) أي وليها من تزويجها وقوله فالحاكم أي يزوجها قوله ( ففيه ) خبر مقدم لقوله التصريح الخ اه
سم قوله ( وهو ) أي حكمها المتعدي لثالث هنا قوله ( واعتمده ) أي المصرح به المذكور قوله ( وأراد ) أي الخاطب قوله ( أن يتزوج بها منه ) الأوفق لما مر أن يزوجها له تأمل قوله ( إذا عدم السلطان ) إلى المتن في النهاية قوله ( ثم ) أي في البلد قوله ( واستدل له ) أي ما صرح به الإمام قوله ( لما أصيب الخ ) ظرف لأخذه قوله ( أمرهم ) من باب التفعيل قوله ( زيد الخ ) بدل من اللذين الخ
قوله ( قال ) أي الخطابي قوله ( فرضي الخ ) عطف على وإنما تصدى الخ قوله ( ووافق الحق ) من عطف السبب أو المدلول قول المتن ( وللمجبر التوكيل ) ظاهره وإن نهت عنه لأنه لما جاز له تزويجها بغير إذنها لم يؤثر نهيها اه
سم وقد يفهمه تخصيصه الفساد فيما لو نهته عن التوكيل الآتي بغير المجبر اه
ع ش قوله ( كما يزوجها ) إلى قول المتن فلا يزوج في المغني إلا قوله من تناقض إلى ويكفي وقوله أو أحدى هؤلاء وإلى قول الشارح ولا ينافيه البطلان في النهاية قول المتن بغير إذنها لو وكل بغير إذنها ثم صارت ثيبا قبل العقد فيتجه بطلان التوكيل وامتناع تزويج الوكيل لخروج الولي عن أهلية التوكيل بغير إذنها اه
سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله قوله ( يسن للوكيل استئذانها ) أي حيث وكل المجبر بغير إذنها اه
ع ش قوله ( من الآذنة الخ ) لعل المراد ممن يعتبر إذنها لوليها الغير المجبر قوله ( شفقته ) أي الولي وقوله واختباره عطف مغاير اه
ع ش
____________________
(7/261)
قوله ( هنا ) أي فيما لو وكل أن يتزوج له قوله ثم أي فيما لو وكل المجبر في تزويج موليته قوله ( ويكفي الخ ) تقييد لاشتراط تعيين الزوجة الخ بأنه فيما إذا لم يعمم الزوجة قوله ( لأن عمومه ) أي قوله من شئت أو إحدى الخ عبارة المغني لأنه عام وما ذكر أي امرأة مطلق ودلالة العام على إفراده ظاهرة بخلاف المطلق لا دلالة له على فرد اه
قوله ( من إفراده ) أي العام وقوله مطابقة أي على الراجح لأن القضية الكلية في قوة قضايا متعددة وقيل تضمن وقيل التزام قوله ( بنفي الغرر الخ ) أي لأنه أذن في نكاح أي امرأة أرادها الوكيل بخلاف امرأة فان مسماها واحدة لا بعينها فلا ينافي في إرادة الزوج واحدة معينة في نفس الأمر بحيث لا يتعدى لغيرها اه
ع ش قوله ( وثم من الخ ) الواو حالية قوله ( يحرم ) عبارة النهاية فيحرم اه
قوله ( وإن صح العقد الخ ) إن كان منقولا فلا محيد عنه وإن كان مشكلا وإلا فمحل تأمل لأن المتبادر من قولهم فلا يزوج عدم الصحة ولما سيأتي فيما لو زوجها من كفء وثم أكفأ منه خاطب لها اه
سيد عمر أقول وقد يفرق بأن الضرر فيما سيأتي بفوات الأكفأ أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح قوله ( وإن صح الخ ) أي بمهر المثل الذي زوج به اه
ع ش قوله ( فإنه يتأثر بفساد المسمى الخ ) أي فأثرت المخالفة فيه ولا كذلك النكاح وليس المراد أن المسمى يفسد هنا مع صحة النكاح بل الواجب على الزوج ما سماه فقط حيث كان مهر المثل اه
ع ش قوله ( ولا ينافيه ) أي صحة العقد فيما ذكر قوله ( في زوجها الخ ) أي في قول الولي للوكيل زوجها الخ قوله ( بشرط أن يضمن الخ ) بخلاف ما لو قال زوجها بكذا وخذ به رهنا أو كفيلا فزوجها ولم يمتثل فإن العقد صحيح اه
مغني قوله ( أن يضمن فلان ) أي المهر قوله ( فلم يشرط ) أي الوكيل ذلك أي الضمان أو الرهن قوله ( في الأول ) أي التزويج بمهر مثل وثم من الخ قوله ( ومثل ذلك ) أي زوجها بشرط الخ على الأوجه زوجها ولا تزوجها حتى يضمن الخ أي فلا يصح العقد إلا إذا ضمن فلان المهر قبل العقد وإن كان هذا الضمان فاسدا نظير ما يأتي آنفا في قوله وكذا في لا تزوجه حتى تحلفه الخ اه
سم قوله ( بخلافه ) أي بصحة العقد وإن لم يضمن فلان قوله ( كلامه ) أي الولي زوجها ولا تزوجها حتى الخ قوله ( وكذا في لا تزوجه الخ ) أي فلا يصح العقد إلا إذا وجد التحليف قبل العقد قوله ( هذا الشرط ) أي صحته قوله ( لما تقرر ) تعليل لنفي النظر وقوله به أي بالتحليف قوله ( وجوده ) أي الشرط قوله ( ولو فاسدا ) أي بأن يحلفه قبل التزويج بالطلاق أنه لا يشرب الخمر اه
سم قوله ( ومن ثم ) أي من أجل اشتراط ما ذكر قوله ( صح بمهر المثل ) قد يقال إن كان الشرط فاسدا ولم يكن المسمى فاسدا فما وجه العدول لمهر المثل فليتأمل اه
سيد عمر وقد يجاب بأن الشرط الفاسد كشرط الضمان كالجزء من المسمى فاقتضى فساده
قوله ( وإلا فلا ) أي فلا يصح وهو ظاهر إن كان ذكر ما ذكر على وجه التعليق به وقضية ما يأتي أنه لو زوج بقدر مهر المثل صح فيستثنى ذلك من قوله وإلا فلا فليتأمل اه
سم وقوله وقضية ما يأتي يصرح به قول الشارح الآتي آنفا ويقاس بذلك الخ مع تخصيصه بالعوض الفاسد قوله ( على ما مر عنه ) أي بقوله وقول القاضي بخلافه قوله ( قوله ولو الخ ) مفعول بنى قوله ( مما تقرر ) أي من رد البغوي قوله ( وأنه لا تعذر الخ ) من أين علم هذا اه
سم أقول من قوله فاشترط
____________________
(7/262)
لنفوذ تصرفه وجوده الخ قوله ( لأن حقيقتها ) أي المخالفة قوله ( إذ تسمية الخمر الخ ) قضية هذا التوجيه أنه في مسألة جزم البعض السابقة لو زوج بقدر مهر المثل صح سم وقوله قضية الخ أقول يصرح بذلك قول الشارح الآتي آنفا ويقاس بذلك الخ اه
سيد عمر وقوله قال أي البغوي قوله ( بعد العقد ) متعلق بيحلف قوله ( أي إذا لم يحلف ) مفهومه الصحة إذا حلف أي قبل التزويج كما هو مقتضى الصيغة وإن لم يصح هذا الحلف نظير ما تقدم في قوله وكذا في لاتزوجه حتى تحلفه من قوله فاشترط لنفوذ تصرفه وجوده الخ اه
سم قوله ( وهو غير لازم الخ ) يفيد الصحة مع عدم امتثال الوكيل اه
سم قوله ( ولا يزوج أيضا ) عطف على قوله فلا يزوج بمهر المثل الخ قوله ( بل لو خطبها ) إلى قوله وإنما لم يلزم في المغني وإلى قول المتن ولو وكل في النهاية إلا قوله ومحله إلى ولو قالت قوله ( تزويجها ) كان الأولى ليوافق مختار البصريين تأخيره عن قوله ولم يصح قوله ( ولم يصح بغير الأكفاء ) قضيته عدم الصحة وإن كان غير الأكفاء أصلح من حيث اليسار وحسن الخلق ونحوهما ولو قيل بالصحة حينئذ لم يكن بعيدا اه
ع ش وهو وجيه إن لم يوجد نقل بخلافه قوله ( وإنما يلزم الولي الخ ) شامل لغير المجبر اه
سم
قوله ( تعين الثاني ) أي فإن زوج من الأول لم يصح وقد يشكل هذا على ما مر من أنه لو زوجها بمهر المثل وثم من يبذل أكثر منه صح مع الحرمة ولعل الفرق أن الضرر هنا بفوات الأيسر أشد من فوات الزيادة في المهر لدوام النكاح اه
ع ش قوله ( تعين الثاني ) أي على الوكيل كما هو ظاهر اه
قوله ( ولو قالت الخ ) أي ولو كانت غير رشيدة اه
ع ش قوله ( زوجها من شاءت ) كذا في أكثر النسخ وفي النهاية وعليها لا يحتاج إلى قوله الآتي برضاها وفي بعض نسخ الشارح من شئت وعليه فقوله المذكور لا بد منه قوله ( فسد الإذن الخ ) يؤخذ من هذه المسألة أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الإذن لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عنه غيره اه
نهاية قال ع ش قوله عن نفسك خرج به ما لو قال عني أو أطلق فلا يبطل توكيله اه
أقول وقوله أنه لا يصح التوكيل الخ أي إلا أن قامت قرينة ظاهرة على أنه إنما قصد من نهيه عن المباشرة بنفسه إحلاله قوله ( لأنها صار الخ ) أي الإذن اه
سم
قوله ( وإن قالت له ) أي لغير المجبر زوجني إلى قوله فله التوكيل الخ يدخل في غير المجبر القاضي فله التوكيل اه
سم قوله ( وبه فارق كون الوكيل الخ ) هذا تصريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه
____________________
(7/263)
سم قوله ( لا يوكل إلا لحاجة ) أي حيث لم يأذن له الموكل في التوكيل اه
ع ش قوله ( ويلزم الوكيل الاحتياط هنا ) يفيد أنه لا يشترط هنا تعيين الزوج أيضا إذ لا معنى للزوم الاحتياط مع التعيين اه
سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله قوله ( نظير ما مر ) أي في وكيل المجبر سم وع ش قوله ( ولو عينت الخ ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي الأصح لا يشترط تعيين الزوج للوكيل فلو عينت للولي شخصا وجب تعيينه للوكيل في التوكيل الخ قوله ( منه ) عبارة النهاية والمغني ولو منه اه
قوله ( فاسد ) يفيد فساد التوكيل اه
سم قوله ( وفارق ) أي التقييد بالمعين عند الإطلاق قوله ( التقيد بالكفء الخ ) كان قال الولي زوجها أو الزوجة زوجني حيث يصح التوكيل ووجب التزويج من الكفء قوله ( وهو ) أي العرف العام وقوله بخلاف التقييد بالمعين أي هنا وقوله وهو أي العرف الخاص قوله ( حصرم ) كزبرج وقوله بلا شرط قطع الخ أي فإنه باطل اه
ع ش قوله ( وإنما بطل الخ ) كأنه جواب إشكال على الصحة فيما ذكره بقوله وفارق التقييد في حالة بالكفء الخ سم وع ش قوله ( ما نحن فيه ) أي من حمل إطلاق التوكيل في التزويج على الكفء قوله ( ويتقيد بالمسوغ الخ ) أي كما صح الإطلاق هنا وتقيد بالكفء اه
سم قوله ( بالمسوغ الشرعي ) وهو ثمن المثل الحال من نقد البلد اه
ع ش قوله ( انتهى ) أي ما قيل قوله ( غير الحاكم ) إلى قوله ولو ذكر له في المغني وإلى قول المتن وليقل في النهاية بأدنى مغايرة إلا قوله على ما قالاه إلى فالفرق قوله ( غير الحاكم ) أي من غير المجبر قوله ( يعني إذنها ) إنما فسر بذلك لأن التعبير بالاستئذان يوهم أن إذنها بلا سبق استئذان لا يكفي وإن استئذانها يكفي وإن لم تأذن وكلاهما غير صحيح اه
ع ش قوله ( وإن لم يعلم به ) أي لم يعلم غير الحاكم بإذنها له في النكاح قوله ( حال التوكيل ) أي والتزويج قوله ( فانه يصح ) كما لو تصرف الفضولي وكان وكيلا في نفس الأمر اه
مغني
قوله ( استخلاف الخ ) قضيته أنه لو لم يجز له امتنع الاستخلاف امتنع تقديم إنابته على
____________________
(7/264)
الإذن لأن ذلك حينئذ توكيل اه
سم قوله ( ولو ذكر له ) أي الولي للوكيل قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن غالب اه
سم قوله ( وجب التعيين ) أي فلم يعين فالأقرب فساد التوكيل لأنه لم يأذن له في التزويج بغير الدنانير وقد تعذر الحمل عليها ويحتمل الصحة ويزوج الوكيل بمهر المثل ويرجحه ما سيأتي للشارح من أنه لو عقد وكيل الولي بدون ما قدره له من الصحة بمهر المثل اه
ع ش أقول ويرجحه أيضا بل يصرح بذلك قول الشارح المار قبيل غير كفء ويقاس بذلك الخ قوله ( ويصح إذنها الخ ) ولو قالت للحاكم أذنت لأخي أن يزوجني فإن عضل فزوجني لم يصح الإذن كما استظهره الزركشي ولو وكل المجبر رجلا ثم زالت البكارة بوطء قبل التزويج فالأوجه بطلان الوكالة ولو قال لوكيله في النكاح تزوج لي فلانة من فلان وكان فلان وليها لفسق أبيه ثم انتقلت الولاية للأب أو قال له زوجنيها من أبيها فمات الأب وانتقلت الولاية للأخ مثلا لم يكن للوكيل تزويجها ممن صار وليا كما بحثه الزركشي أيضا نهاية ومغني قوله ( وعليه ) أي ما قاله في الوكالة قوله ( أن إذنها جعلي الخ ) عبارة النهاية أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى من الثانية فيكتفي فيها بما لا يكتفي به في الجعلية ولأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة اه
قوله ( وبهذا ) أي بحمل الصحة على إذنها للولي وعدمها على إذنه للوكيل قوله ( بين تناقض الروضة ) فإنه ذكر في الروضة في باب الوكالة مسألة ما إذا وكل الولي من يزوج موليته وجزم فيها بالبطلان ونقل فيها في باب النكاح الصحة عن البغوي وأقره فحكم بالتناقض فأفتى الشهاب الرملي باعتماد ما في باب الوكالة وتضعيف ما في هذا الباب اه
رشيدي قوله ( والجمع الخ ) مبتدأ خبره قوله قال بعضهم الخ قوله ( خطا الخ ) أي لأنه لا يصح النكاح بالوكالة الفاسدة سم ورشيدي قوله ( في ذلك ) لعل فيما قاله بعضهم قول المتن ( وليقل ) أي وجوبا اه
ع ش قوله ( ابن فلان ) إلى قوله وجزم في المغني وإلى التنبيه في النهاية
قوله ( ويرفع نسبه الخ ) لعله إذا جهله الزوج أو الشاهدان أو أحدهما أخذا من المسألة بعدها اه
رشيدي عبارة المغني تنبيه قضية قوله بنت فلان جواز الاقتصار على اسم الأب ومحله إذا كانت مميزة بذكر الأب وإلا فلا بد أن يذكر صفتها ويرفع نسبها إلى أن ينتفي الاشتراك كما يؤخذ من كلام الجرجاني اه
وتقدم في الشارح في فصل أركان النكاح مثله لكنه قيده بكون الزوجة غائبة راجعه قوله ( بها ) أي بالوكالة قوله ( فيما يأتي ) أي آنفا في قول المتن وليقل الولي الخ اه
سم قوله ( وجزم بعضهم الخ ) عبارة النهاية والأوجه الاكتفاء في العلم في كونه وكيلا بقوله ولا ينافيه ما مر من عدم الاكتفاء بإخبار الرقيق الخ لأن الوكيل لم يثبت الخ اه
قال ع ش قوله في كونه وكيلا الخ ثم أن صدقه الموكل بعد العقد على ذلك فظاهر وإلا فالقول قوله في عدم التوكيل فيتبين بطلان النكاح كما يأتي في قوله وإنكار الموكل الخ اه
قوله ( في العلم ) أي بكونه وكيلا وقوله هنا أي في النكاح قوله ( وهذا بعينه الخ ) من جملة المنافاة قوله ( ويرد ) أي المنافاة قوله ( بأن الوكيل لا يثبت الخ ) أي لأنه لم يقع منه إلا العقد المذكور ومضمونه ما ذكر ولم يقع منه أنه قال قبل ذلك أنا وكيل فلان كما قال الرقيق قد أذن لي سيدي اه
رشيدي وفيه نظر ولو حمل ما مر على ما إذا لم يحصل ظن صدق العقد بإخباره وما هنا على عكسه لم يبعد فليراجع قوله ( بل أن العقد الخ ) عطف على وكالته أي بل يثبت أن الخ قوله
____________________
(7/265)
( كما مر آنفا ) أي في شرح فله التوكيل من قوله ولو عينت الخ اه
كردي أقول بل في شرح لم يصح على الصحيح من قوله لا إذن الولي لمن يزوج الخ قول المتن ( وليقل الولي لوكيل الزوج زوجت بنتي فلانا الخ ) محل الاكتفاء بذلك إذا علم الشهود والولي الوكالة وإلا فيحتاج الوكيل إلى التصريح بها اه
مغني وتقدم في الشارح مثله قوله ( كذلك ) أي ويرفع نسبه إلى أن يتميز قوله ( أو تزوجتها ) عبارة المغني أو تزويجها اه
قوله ( على الأولى ) أي قبلت نكاحها قوله ( وإنما احتيج ) إلى المتن في المغني وإلى قول المغني وإلى قول المتن ويلزم المجبر وغيره في النهاية إلا قوله كذا أطلقوه وعلم مما مر قوله ( وإنما احتيج الخ ) عبارة المغني لو قال الولي لوكيل الزوج زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها لموكلي لم يصح العقد لعدم التوافق فإن قال قبلت نكاحها وسكت انعقد له ولا يقع العقد للموكل بالنية بخلاف البيع اه
قوله ( لأنه يمكن وقوعه له ) أي مع تسمية الموكل في الإيجاب في بعض الصور كما مر في الوكالة وهذا محل الفرق بين البيع والنكاح اه
رشيدي عبارة ع ش لا يقال كما يمكن وقوع عقد البيع للوكيل كذلك يمكن وقوع النكاح للوكيل بأن يعرض الولي عن الموكل ويزوج للوكيل فيقبل لنفسه لأنا نقول المراد أن عقد البيع إذا أوقعه البائع للموكل واشترى له الوكيل يمكن إلغاء تسمية الموكل ووقوع الشراء للوكيل كما لو اشترى معيبا بثمن في الذمة وسمى الموكل فإن العقد يقع للوكيل وتلغو التسمية ولا كذلك النكاح فإنه حيث علق العقد بالموكل لا يمكن وقوعه للوكيل اه
قوله ( هنا له ) لعل الأوضح له هنا قوله ( لم يصح ) كذا في المغني قوله ( لا مطلع ) مصدر ميمى أي لا إطلاع قوله ( كما ذكر ) أي آنفا في المتن وقول الكردي أراد به ما ذكر أول الأركان مع غاية بعده يرده قول الشارح الآتي ولا يرد الخ
قوله ( ولا يرد عليه الخ ) عبارة المغني قد يفهم قول المصنف فيقول أنه لا يجوز تقديم القبول على الإيجاب كقول وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فيقول الولي زوجتها له وليس مرادا فإن الذي جزم به الروضة الجواز وسيأتي ما يدل عليه اه
قوله ( ولو كانا وكيلين الخ ) وإنكار الموكل في نكاحه للوكالة يبطل النكاح بالكلية بخلاف البيع لوقوعه للوكيل كما مر نهاية ومغني قوله ( قال وكيل الولي الخ ) ولو قال وكيل الزوج قبلت نكاح فلانة منك لفلان فقال وكيل الولي زوجتها فلانا صح لأن تقديم القبول على الإيجاب جائز كما مر فإن اقتصر وكيل الولي على قوله زوجتها لم يصح ولو أراد الأب أن يقبل النكاح لابنه بالولاية فليقل له الولي زوجت فلانة بابنك فيقول الأب قبلت نكاحها لابني ولا يشترط في التوكيل بقبول النكاح أو إيجابه ذكر المهر فإن لم يذكره الزوج فيعقد له وكيله على من تكافئه بمهر المثل فما دونه فإن عقد بما فوقه صح بمهر المثل خلافاف لما في الأنوار من جزمه بعدم الصحة وإن عقد وكيل الولي بدون ما قدر الولي صح بمهر المثل خلافا لما جرى عليه ابن المقري من عدم الصحة وإن عقد وكيل الزوج بأكثر مما أذن له فيه الزوج صح بمهر المثل على المذهب المنصوص كما قاله الزركشي خلافا لما في الأنوار من الجزم بعدم الصحة ولو قال شخص لا آخر زوجني فلانة بعبدك هذا مثلا ففعل صح وملكته المرأة وكان قرضا لا هبة اه
مغني وكذا في النهاية إلا أوله إلى ولو أراد قول المتن ( ويلزم المجبر ) بنصب المجبر مفعولا مقدما وقوله تزويج الخ بالرفع على أنه فاعل مؤخر مغني ونهاية قوله ( في بعض الصور الآتية ) أي ككون المجنونة ثيبا قوله ( ومثله ) أي المجبر اه
سم قوله ( السابق في التحكيم ) أي في فصل لا تزوج المرأة نفسها اه
كردي قوله ( أطبق جنونها ) إلى قول المتن لا صغيرة في المغني إلا قوله كذا أطلقوه إلى وعلم مما مر قوله ( نظير ما يأتي ) أي في المجنون قوله ( وحذفه ) أي محتاجة اه
سم قوله ( لأن البلوغ الخ ) انظر هذا بالنسبة لقوله أو للمهر والنفقة اه
سم قوله ( عنه ) أي عن قيد الاحتياج والتصريح به قول المتن ( ومجنون ) أي من مال المجنون لا من مال نفسه اه
ع ش قوله ( أو بتوقع الخ ) عطف على بظهور الخ
قوله ( بقول عدلي طب الخ ) أي ولا يشترط لفظ الشهادة ولا كون الإخبار بذلك للقاضي بل يكفي في الوجوب على الأب مجرد إخبار العدل بالاحتياج اه
ع ش قوله ( عدلي طب الخ ) هل
____________________
(7/266)
تقوم معرفة الولي مع إخبار عدل مقام إخبار العدلين لأنهم أقاموا معرفة الشخص نفسه مقام إخبار العدل الواحد حيث اكتفوا به في مسائل كثيرة محل نظر اه
سيد عمر أقول الأقرب كفاية معرفته مع إخبار عدل في الوجوب وإنما التردد في كفاية معرفته فقط في الوجوب عبارة النهاية عدل طب وقال الرشيدي المراد بعدل الجنس لما سيأتي في تزويج المحجور من اشتراط عدلين اه
وفي البجيرمي ما نصه عبارة شيخنا يعني م ر عدل والظاهر أن المراد عدل الرواية حلبي وقال الخطيب وغيره عدلين اه
وكذا عدل واحد على المعتمد اه
فليراجع قوله ( ومؤن النكاح الخ ) حال مقيدة ليخرج ما إذا كان ثمن السرية ومؤنها أخف كما صرح به الروضة اه
رشيدي قوله ( وذلك ) راجع إلى ما في المتن قوله ( واكتفى بها ) أي بالحاجة أي بأصلها حيث لم يقيد بظهورها اه
سم قوله ( فيها ) أي المجنونة وقوله لا فيه أي المجنون قوله ( كما يصرح الخ ) وقد عبر الشيخ في منهجه بما يفيد التسوية بينهما نهاية ومغني قوله ( فيهما ) أي المجنون والمجنونة اه
ع ش قوله ( من ظهوره ) أي التوقان وكان المراد بظهور فيه وجوده فيه وقوله ظهورها أي الأمارات أو الحاجة سم وسيد عمر ورشيدي قوله ( الذي جبلن عليه ) أي في الأصل فربما استدامت الحالة التي ألفتها قبل الجنون من غير قصد فلا يقال هي بعد الجنون لا تمييز لها حتى تجتنب عما يستحي من فعله اه
ع ش قوله ( ويأذنا ) فيه بالنسبة إلى المجنون توقف ظاهر فليراجع قوله ( فلا ينبغي انتظارها الخ ) اعتمده ع ش قوله ( ما مر ) أي في أول الفصل وقوله مما مر أي من قول المصنف وللأب تزويج البكر الخ اه
كردي قوله ( أن هذا ) أي فلا يزوجان الخ سم وع ش وكردي قوله ( في غير البكر ) أما البكر فللمجبر تزوجيها بغير إذنها وإن لم يكن بها جنون مطلقا فمع الجنون المتقطع أولى اه
سم قوله ( قول المتن لا صغيرة ) المراد بها الصغيرة البكر فإن الصغيرة الثيب لا تزوج بحال اه
مغني
قوله ( فلا يلزمه تزويجهما ) بل لا يجوز في المجنون الصغير ويجوز في المجنونة إذا ظهرت مصلحة وكان المزوج الأب أو الجد كما يأتي اه
ع ش قوله ( لعدم الحاجة الخ ) هذا ظاهر في حاجة الوطء لكن تقدم أن من الحاجة في المجنونة الاحتياج للمهر والنفقة في المجنون توقع الشفاء والاحتياج للخدمة على ما مر فهلا لزم تزويج الصغيرة والصغير لذلك رشيدي وسيد عمر وقد يجاب بأن المناط هو الحاجة إلى الوطء فقط وذكر الحاجة إلى غيره لمجرد التقوية قوله ( وبه ) أي بما في النكاح من الإخطار الخ قوله ( إذ هو ) أي ما هنا اه
سم قوله ( وذاك ) أي ما سيذكره قول المتن ( إن تعين ) أي غير المجبر وقوله إجابة الخ فإن امتنع أثم كالقاضي أو الشاهد إذ تعين عليه القضاء أو الشهادة وامتنع اه
مغني قوله ( كأخ واحد ) إلى قوله أي فإن أمسكوا في النهاية إلا قوله أو من مناصيب الشرع أو لأحدهم وقوله أو رضيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وحصول الغرض إلى المتن وقوله وخبر إلى فإن تعدد قوله ( دعت إلى كفء ) أي تزويج كفء معين يخطبها أو تزويج واحد من أكفاء يخطبها أما إذا لم يكن يخطبها أحد فلا يلزمه اه
سلطان
قوله ( وحصول الغرض الخ ) دفع لما يتوهم
____________________
(7/267)
من عدم اللزوم لحصول التحصين بتزويج السلطان عند امتناع الولي الخاص قوله ( لا يمنع التعين ) ومعلوم أنه إنما أفرده للخلاف به اه
رشيدي قول المتن ( فإن لم يتعين ) أي غير المجبر قول المتن ( فسألت الخ ) فيه ما مر آنفا عن سلطان قوله ( فإن امتنع الكل ) أي دون ثلاث مرات فإن عضلوا ثلاثا زوج الأبعد على ما مر اه
ع ش قوله ( من النسب ) سيذكر محترزه قوله ( أو من مناصيب الشرع ) صريح في شموله أي لفظ مناصيب الخ أولياء النسب بل وفي انحطاطه عليهم اه
سم قوله ( أو لأحدهم ) أي لأحد مناصيب الشرع عطف على لمن شاء الخ وقوله في تزويجي الخ متعلق بأذنت قوله ( أن أزوج ) أي فلانا أو واحد من الخاطبين قوله ( وتعيينها الخ ) واضح فيما إذا كان السابق مؤذنا بالعموم أما إذا كان مطلقا فمحل تأمل فليحرر اه
سيد عمر أقول قضية قول المغني ولو عينت بعد إطلاق الإذن واحدا منهم لم ينعزل الباقون تخصيص عدم العزل بما إذا كان الإذن السابق مطلقا وهذا أيضا قضية صنيع الروض حيث ذكر ذلك بعد صور الإطلاق فقط قوله ( ليس عزلا الخ ) وفي شرح الروض بناء على أن مفهوم اللقب ليس بحجة وعلى أن إفراد بعض العام بالذكر لا يخصصه اه
فانظر إذا عينت أحدهم بغير اللقب مما له مفهوم كأكبرهم اه
سم قوله ( وأورعهم الخ ) عبارة المغني والنهاية وبعده أورعهم وبعده أسنهم اه
وهي لإغنائها عن قوله الآتي فإن تعارضت إلح أولى قوله ( واحتيج ) أي ندبا اه
حلبي قوله ( ولو زوج المفضول الخ ) أي برضاها بكفء اه
مغني قال ع ش الأولى أن يعبر بالفاء لأنه مفرع على ما قبله اه
قوله ( أما لو أذنت لأحدهم ) أي معينا سم وع ش قوله ( فلا يزوج غيره ) أي لا يجوز ولا يصح اه
ع ش
قوله ( فيشترط اجتماعهم ) ويحصل ذلك باتفاقهم على واحد منهم فيكون تزويجه بالولاية عن نفسه وبالوكالة عن باقيهم أو باجتماعهم على الإيجاب اه
ع ش وقوله منهم ينبغي أو من غيرهم قوله ( أو توكيلهم ) ولو امتنع أحدهم من التزويج فالأقرب أنه لا يزوج الحاكم حينئذ بل تراجع لتقصر الإذن على غير الممتنع فيزوجها خلافا لسم وع ش وسيد عمر قوله ( فيكفي أحدهم ) أي إذا أذنت لكل منهم أو لأحدهم بلا تعيين وأما إذا أذنت لمعين منهم أو قالت زوجوني فكما مر في أولياء النسب قوله ( فقال كل واحد منهم الخ ) أي وقد أذنت لكل منهم اه
مغني قوله ( فمن قرع ) أي خرجت له القرعة اه
ع ش قوله ( ولا تنتقل الخ ) عطف على أقرع قوله ( فإن تعدد فمن ترضاه ) ظاهر صنيعه رحمه الله أن الإقراع ينتفي في صورة التعدد مطلقا وهو محل تأمل فيما إذا ارتضت واحدا من الخاطبين وقال كل أنا الذي أزوج فينبغي أن يقيد المتن باتحاد من ترضاه لا باتحاد الخاطب إذ الأول مستلزم للأخير ولا عكس فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( فإن رضيت الخ ) أي بأن أذنت بالتزويج بأي واحد منهم اه
ع ش قوله ( أمر الحاكم بالتزويج من أصلحهم ) أي بعد تعيينه اه
مغني قوله ( أمر الحاكم الخ ) قضيته أنه لو استقل واحد بتزويجها من أحد الخاطبين من غير أمر الحاكم لم يصح وإن كان هو الأصلح اه
ع ش قوله ( أن هذا ) أي الإقراع قوله ( رجع ) ببناء المفعول قوله ( وله ) أي للزركشي قوله ( انتهى ) أي احتمال
____________________
(7/268)
الزركشي قوله ( ومر ) أي في مبحث العضل أنه أي تزويج الحاكم قوله ( فلا يأتي هذا الاحتمال ) أي لأنه في واحد واحد وعلى ما مر أنه بأمر مركب من الولاية والنيابة اه
كردي قول المتن ( وقد أذنت لكل منهم ) خرج به لو أذنت لأحدهم فزوج الآخر فإنه لا يصح قطعا كما مر نهاية ومغني
قوله ( كره ) قد يشكل الاقتصار على الكراهة هنا ونفيها فيما يأتي وعدم الحرمة فيه مع وجوب الإقراع إذ مقتضاه امتناع الاستقلال اه
سم عبارة ع ش وقوله لا كراهة يتأمل وجه عدم الكراهة مع وجوب القرعة فإن مقتضى الوجوب حرمة المبادرة فضلا عن كراهتها إلا أن يقال القرعة إنما تجب إذا طلبت بعد التنازع فيجوز أن المبادرة التي لا تكره معها صورتها أن يبادر أحدهم قبل التنازع وطلب القرعة اه
ولا يخفى بعده كما أشار إليه بقوله إلا الخ مع أن الشارح دفع الإشكال في التنبيه الآتي ثم رأيت قال السيد عمر ما نصه قوله فلا ينافي الخ يظهر أن ملخصه أنه يأثم بترك الإقراع مطلقا لعدم إتيانه بالواجب ويكره تعاطي العقد في الأولى لجريان خلاف في الصحة حينئذ ولا يكره في الثانية لانتفائه فليس مورد الحرمة والكراهة أمرا واحدا لأن مورد الحرمة ترك الإقراع ومورد الكراهة فعل العقد وإن أوهم ظاهر كلامه اتحاده ذاتا واختلافه بالحيثية وبالتأمل فيما ذكر يعلم اندفاع ما أورده المحشي اللهم إلا أن يكون التنبيه المذكور ساقطا من نسخته فإنه من الملحقات في أصل الشارح بخطه وهذا المحمل هو اللائق بجلالة الفاضل المحشي اه
قوله ( إن كان القارع الإمام الخ ) مفهومه عدم الكراهة إذا كان القارع غيرهما وفيه نظر لأن سبب الكراهة جريان وجه بعدم صحة النكاح وإطلاقهم يقتضي أنه جار سواء أقرع الإمام أو نائبه أو غيرهما اه
ع ش قوله ( لأن القرعة ) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله ( هذا ) أي الكراهة في الأولى وعدمها في الثانية ويحتمل أن المشار إليه في الثاني فقط كما هو قضية الإشكال المار عن سم قوله ( وعدمه ) لا حاجة إليه قوله ( إلا منه ) الظاهر منهما وكذا عليهما وإليهما فيما يأتي فلا تغفل اه
سيد عمر وقد يقال أن إفراد الضمير نظرا إلى أن الواو في قوله ونائبه بمعنى أو كما عبر بها فيما مر آنفا قوله ( فالوجه رفع الخاطب ) هلا قيل طالب القرعة لأنه طرف النزاع حينئذ وعلى كل فهل ما ذكر على وجه الوجوب محل تأمل اه
سيد عمر والأقرب الوجوب على الثاني دون الأول لأن ذلك من جملة المأمورين بالقرعة بخلاف الأول قوله ( أي الأولياء ) إلى قوله ومجرد العلم في المغني إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله أو معينا في إذنها وإلى قول المتن ولو سبق في النهاية إلا قوله أو معينا في إذنها قوله ( أو وكل الولي ) عطف على قول المتن زوجها أحدهم الخ
قوله ( الولي ) أي المجبر اه
مغني ولم يظهر لي وجه التخصيص بالمجبر فليراجع قوله ( أو أسقطوا ) أي الأولياء والمرأة اه
حلبي قوله ( مطلقا ) يعني في جميع الصور الخمسة الآتية قوله ( أو معينا الخ ) قد يوهم إطلاقه صحة نكاحه وإن كان غير كفء ولم يسقطوا الكفاءة وليس كذلك فالأولى إسقاط في إذنها ليشمل تعيين الولي أيضا اه
سيد عمر قوله ( أو تصادق معتبر ) بأن كان صريحا عن اختيار اه
ع ش قوله ( ولم ينس ) سيأتي محترزه في المتن قوله ( وإن دخل الخ ) غاية قوله ( المسبوق بها ) الأولى بها لمسبوق قوله ( للأول منهما ) أي من الزوجين اه
سم قوله ( واضح ) أي لأن الجمع ممتنع وليس أحدهما أولى من الآخر اه
مغني قوله ( نعم يسن الخ ) هل يتوقف جواز الفسخ ونفوذه على ترافع من اثنين أو ثلاثة منهم أو رفع ولو من المرأة وحدها أو لا يتوقف كما هو ظاهر إطلاقهم محل نظر وقد يوجه ما اقتضاه ظاهر إطلاقهم بأن هذا الفسخ لم يشرع لرفع النزاع حتى يوقف على الرفع بل لمجرد الاحتياط اه
سيد عمر قوله ( أن يقول الخ ) أو يأمرهما بالتطليق اه
مغني قوله ( لتحل الخ ) عبارة المغني والأسنى ليكون نكاحها بعد على يقين الصحة
____________________
(7/269)
اه
قوله ( له ) أي للحاكم اه
ع ش
قوله ( وأيس من تعينه ) هلا قيدوا بنظير هذه فيما قبله اه
سم قوله ( لما ذكر ) أي لتعذر الإمضاء الخ اه
ع ش قوله ( فلم يحكم ببطلانها ) أي حتى تعاد جمعة بل تعاد ظهرا لاحتمال صحة إحداهما وذلك مانع من أن تعاد جمعة اه
ع ش قوله ( بخلافه هنا ) فإن المدار فيه على علم الزوج ليجوز له الإقدام على الوطء اه
ع ش قوله ( ثم الحكم ) إلى قوله نعم في المغني قوله ( الحكم ببطلانهما ) أي فيما إذا علم السبق دون السابق وعند جهل السبق والمعية مغني وع ش قوله ( ومحله ) أي محل كون الحكم بالبطلان في الظاهر فقط قوله ( وإلا ) أي وإن جرى من الحاكم فسخ اه
رشيدي قوله ( فيجب التوقف ) قضيته أنه لو بادر الحاكم للفسخ لم ينفذ اه
سم قوله ( لنسيانه ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى ولو مات قوله ( لتحقق صحة العقد ) أي وعدم تعذر الإمضاء حتى تفارق ما قبلها اه
رشيدي وفيه نظر قوله ( حتى يطلقاها أو يموتا الخ ) أي وتنقضي عدتها من تطليق أو موت آخرهما اه
مغني قوله ( ويجيبها الخ ) أي وجوبا على المعتمد اه
ع ش قوله ( وكالفسخ الخ ) عطف على قوله للضرورة أي وقياسا على الفسخ الخ قوله ( ولا يطالب ) إلى قوله وإلا فالإشهاد في المغني إلا قوله وقيل إلى ويتجه قوله ( ولا يطالب واحد الخ ) للإشكال ولا سبيل إلى إلزام مهرين ولا إلى قسمة مهر عليهما اه
مغني قوله ( كذلك ) أي لا يطالب واحد منهما بها قوله ( بحسب حالهما ) من يسار أو إعسار اه
سيد عمر عبارة سم أي فلو كان أحدهما موسرا والآخر معسرا مثلا فعلى الأول نصف نفقة الموسر والثاني نصف نفقة المعسر اه
وعبارة ع ش ثم إذا تعين الغني فهل ترجع المرأة عليه بما زاد على نصف نفقة الفقير وإذا تعين الفقير فهل يرجع الغني على المرأة بما زاد على ما يرجع به على الفقير فيه نظر ولا يبعد الرجوع بما ذكر فيهما اه
قوله ( لحبسها ) فلو طلق أحدهما مثلا فهل يقال يجب جميع النفقة على الثاني وهو مخير بين تجديد العقد والاستمرار على الإنفاق والتطليق أو غير ذلك ينبغي أن يحرر اه
سيد عمر أقول قضية التعليل بالحبس الوجوب والتخيير ثم رأيت قال الطائفي بعد ذكر كلام السيد عمر المذكور ما نصفه القياس الأول اه
ولله الحمد
قوله ( ثم يرجع المسبوق الخ ) ولو فسخ الحاكم عند القياس فينبغي أنه لا رجوع لواحد منهما اه
سم يعني لو تعين السابق بعد الفسخ وفيه وقفة قوله ( وقيل عليها الخ ) أي يرجع المسبوق على المرأة ثم ترجع هي على السابق قوله ( وإلا ) أي بأن فقد الحاكم أو شق الوصول إليه أو امتنع من الحكم أي الإذن إلا برشوة اه
ع ش قوله ( فليغن ) أي
____________________
(7/270)
إيجاب الشرع عن ذلك أي إذن الحاكم قوله ( ويوجه ) أي عدم الإغناء بأنه أي إيجاب الشرع هنا قوله ( فلم يكتف الخ ) لم يظهر لي وجه التفريع قوله ( وقف إرث زوجة ) أي إن لم يكن له غيرها وإلا فحصتها من الربع أو الثمن اه
مغني قوله ( فإرث زوج ) إلى تبين الحال أو الاصطلاح اه
مغني قوله ( بحث ذانك ) أي الزركشي والبلقيني وكذا ضمير قوله الآتي وكأنهما الخ وقوله ما ذكر أي أنها عند اليأس من التبين الخ قوله ( قولهما ) أي الشيخين في أصل الروضة الخ اعتمده المغني ومال إليه السيد عمر عبارته قوله فسخ كما في إنكاح الوليين قد يقال هذا أوجه للتضرر في الجملة اه
قوله ( انتهى ) أي قولهما وكذا ضمير فهو صريح قوله ( إن ما هنا ) أي قول الشيخين في هذا المقام وجب التوقف حتى يتبين قوله ( والبحث ) عطف على ما هنا أي بحث البلقيني والزركشي وقوله عليه أي على ما هنا وقوله أقوى خبر أن قول المتن ( فإن أدعى كل زوج علمها الخ ) قال الشهاب سم عن شيخه البرلسي هذا متعلق بجميع الصور السابقة والمعنى أن جميع ما تقدم إذا اعترف الزوجان بأن الحال كما ذكر فإن تنازعا وزعم كل أنه السابق وأنها تعلم ذلك ففيه هذا التفصيل ويعرف أن المعنى هذا بمراجعة الرافعي الكبير اه
رشيدي أقول ويصرح بذلك المعنى دخول المغني على المتن بما نصه وما تقدم كله عند اعتراف الزوجين بالإشكال فإن ادعى الخ قوله ( أي بسبق نكاحه ) إلى قوله ولا تسمع دعواه في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( على التعيين ) أي وكل منهما كفء أو عند إسقاط الكفاءة كما مر اه
مغني
قوله ( على التعيين ) هذا من جملة التفسير للمتن لا تقييد له من الخارج وبه يندفع استشكال الرشيدي ما نصه قوله على التعيين انظر كيف يتأتى هذا التقييد مع إضافة سبق إلى ضمير المدعي المفيد أن الصورة أن يقول كل في دعواه أنها تعلم أني السابق وأي تعيين بعد هذا اه
قوله ( وإلا ) أي بأن أدعى كل علمها بسبق أحدهما سم ومغني ورشيدي قوله ( لم تسمع الدعوى ) للجهل بالمدعي مغني وأسنى قوله ( كما مر ) أي في أوائل فصل أركان النكاح قوله ( لأن الخ ) عبارة المغني لئلا يتعطل حقاهما فإن لم يقبل إقرارها لم تسمع إذ لا فائدة فيه قوله ( لها ) أي الدعوى اه
ع ش وكان الأولى له أي لسماع الدعوى قوله ( لا دعوى أحدهما ) أي الزوجين اه
ع ش قوله ( لا تدخل تحت اليد ) أي فليس في يد واحد منهما ما يدعيه الآخر اه
مغني قوله ( غير هذه الصورة ) يعني غير صورة ما إذا زوجها وليان المشتملة على الصور الخمسة المتقدمة بأن ادعى شخص على الولي أنه زوجه إياها اه
رشيدي قوله ( والكبيرة ) أي البكر إذ الكلام في الولي المجبر ويفيده كلامه السابق في فصل لا تزوج امرأة نفسها لكن قضية تقييده فيما يأتي آنفا الثيب بالصغيرة الإطلاق هنا ويأتي عن المغني وما يفيده آنفا قوله ( بعد تحليفه ) أي الولي قوله ( تحليفها الخ ) أي الكبيرة البكر بقرينة المقام وقيده المغني بالثيب عبارته ثم أن حلف أي المجبر فللمدعي تحليف الثيب أيضا بعد الدعوى عليها فإن نكلت حلف المدعي اليمين المردودة وثبت نكاحه وكذا أن أقرت له ولا يقدح فيه حلف الولي اه
وهذا مع كونه خلاف موضوع الكلام مخالف لكلامهم السابق في فصل لا تزوج امرأة نفسها فليراجع
قوله ( صغيرة ) قضية إطلاقهم في فصل لا تزوج امرأة نفسها وتعليلهم الآتي آنفا أنه ليس بقيد قوله ( من تعليله ) وهو قوله لأنه الآن الخ قوله ( له ) أي لقول البغوي المار قوله ( فإن أقرت لهما ) إلى قوله وهو محتمل في النهاية والمغني إلا أن صريح الأول وظاهر الثاني إن حلف الولي على البت قوله ( فإن أقرت لهما الخ ) وظاهر أن المراد أنها أقرت لهما بعبارة واحدة وإلا فالزوج من أقرت له أو لا كما هو واضح اه
رشيدي
____________________
(7/271)
أي وسيأتي في المتن آنفا قوله ( فكعدمه ) فيقال لها أما أن تقري أو تحلفي اه
نهاية قال ع ش قوله أما أن تقري أي إقرار يعتد به بأن يكون لواحد منهما فقط اه
قول المتن ( حلفت ) بضم أوله بخطه ولو حلفها الحاضر فللغائب تحليفها في أوجه الوجهين نهاية ومغني وقد يفيده أيضا قول الشارح الآتي انفردا الخ قوله ( على نفي العلم الخ ) متعلق بكل من حلفت وحلف لكنه مسلم في حلفها إلا في حلف الولي بل إنما يحلف على البت كما أفاده كلام شرح الروض أي والنهاية وهو ظاهر اه
سم وقال السيد عمر قد يقال صنيع الشارح أولى مما في النهاية وفي شرح الروض فليتأمل اه
ولعل وجهه أن الأصل في اليمين أن تكون موافقة للجواب قوله ( بالسبق ) أي على التعيين قوله ( بسبب فعل غيرهما ) هذا واضح في الزوجة وأما الولي فلا يتأتى فيه إلا إذا كان وكل بتزويجها اه
سلطان قوله ( لكل واحد منهما ) أي وجوبا ع ش ومغني قوله ( وسكوت الشيخين الخ ) يعني عدم تعرضهما لما يخالف ذلك بأن يقولا لكل منهما يمينا مستقلة على الأصح عبارة المغني تنبيه قضية كلامه الاكتفاء بيمين واحدة وهو أحد وجهين قال به القفال والوجه الثاني لكل منهما يمين وإن رضيا بيمين واحدة وبه قال البغوي وهو الأوجه كما رجحه السبكي اه
قوله ( أنهما لا يتحالفان الخ ) وهو الأوجه نهاية ومغني قوله ( مطلقا ) أي لا ابتداء ولا بعد حلف الزوجة قوله ( فيبقى الإشكال ) أي الاشتباه في النكاحين بحلفها على نفي العلم به قوله ( بل يبطل النكاحان الخ ) لعله إذا لم يكن هناك ولي مجبر وإلا فلهما تحليفه ويترتب عليه حكمه لأن إقراره مقبول ولو بعد حلفها فراجعه قاله سم ثم جزم به في قوله أخرى قوله ( بحلفها ) وإن ردت عليهما اليمين فحلفا أو نكلا بقي الإشكال وقياس قول ابن الرفعة أنهما لو حلفا أو نكلا بطل نكاحهما كما لو اعترفا بالإشكال وبه صرح الجرجاني واقتضاه كلام غيره فإن حلف أحدهما اليمين المردودة ثبت نكاحه ويحلفان على البت مغني وأسنى
قوله ( وهو المذهب ) وصرح به الجرجاني واقتضاه كلام غيره وجرى عليه الشيخ في شرحه على البهجة نهاية قوله ( أوعته ) أي خبل قوله ( أو صبا ) انظره مع أن الصورة أنه زوجها وليان بإذنها اه
رشيدي وقد يجاب بأنه نظرا لما سبق في الشارح والنهاية من قولهما وتسمع دعوى النكاح في غير هذه الصورة الخ قوله ( فسخا ) عبارة النهاية والمغني ينفسخ النكاح اه
وقال ع ش قوله ينفسخ الخ لعل المراد يفسخ الحاكم وعبارة حج فسخا أيضا اه
وهي تفيد أنه لا ينفسخ بنفسه بل لا بد من فسخ الزوجين فليراجع اه
أقول وبجعل قول الشارح فسخا مبنيا للمفعول أي بطل النكاحان ترتفع المخالفة المعنوية بين تعبيري الشارح والنهاية فيكون المراد بهما
____________________
(7/272)
بطلان النكاحين بنفسهما كما هو ظاهر قول الشارح أيضا وعبارة الرشيدي قوله ينفسخ النكاح أي في جميع الصور ولا ينافيه أنه في الصور الثلاث محكوم ببطلانه لأنه إذا لم يحصل من الزوجين تداع كما علم مما مر عن الشيخ عميرة فليراجع اه
أقول بحمل الانفساخ على ظاهره أي الانفساخ بنفسه يندفع المنافاة من أصلها قوله ( على التعيين ) إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله أي السماع إلى المتن وقوله الدال إلى وما أفهمه قوله ( ممن يصح إقرارها ) أي بأن كانت بالغة عاقلة ولو سفيهة وفاسقة وسكرانة بكرا أو ثيبا كما مر له بعد قول المصنف ويقبل إقرار البالغة الخ اه
ع ش قول المتن ( ثبت نكاحه الخ ) وقولها لأحدهما لم يسبق نكاحك إقرار منها للآخر إن اعترفت قبله بسبق أحدهما وإلا فيجوز أن يقعا معا فلا تكون مقرة بسبق الآخر اه
مغني قول المتن ( وتحليفها ) الأولى أن يقرأ بالنصب مفعولا معه حتى لا يعترض على المصنف بإفراد ينبني فتأمل اه
سيد عمر ويرد عليه أن جمهور النحاة اشترطوا كون عامل المفعول معه فعلا أو معنى فعل قوله ( لأن التحليف الخ ) أو على التأويل بالمذكور اه
سم قول المتن ( فيمن الخ ) أي في مسألته اه
مغني قوله ( وهو الأظهر ) إلى قوله لأنها أحالت في المغني قوله ( فيحلف الخ ) أما إذا لم يحلف يمين الرد فلا غرم عليها نهاية ومغني قوله ( ويغرمها الخ ) أي في الحالين اه
سم زاد المغني وإن لم تحصل له الزوجية اه
قوله ( لأنها حالت الخ ) قضية هذا التعليل مع معلوله أنها لا تطالبه بالمهر وقد يوجه بأنه لا سبيل إلى إلزام مهرين نعم الأقرب أنها لا تطالبه بالمهر بعد انقضاء النكاح الأول بالموت أو الطلاق فليراجع قوله ( ما تقرر ) أي قوله ويغرمها مهر المثل
قوله ( إن إقرارها له الخ ) أي حقيقة أو حكما بأن نكلت وردت اليمين على الثاني اه
ع ش قوله ( وإلا صارت زوجة للثاني ) وتعتد للأول عدة وفاة إن لم يطأها وإلا اعتدت بأكثر الأمرين منها ومن ثلاثة إقراء عدة الوطء ما لم تكن حاملا والقياس أنها ترجع على الثاني بما غرمته له لأنها إنما غرمته للحيلولة اه
نهاية وشرح الروض قال ع ش قوله والقياس الخ والقياس أيضا أنها لا ترث من الأول لدعواها عدم زوجيته ومن ثم سلمت للثاني بلا عقد عملا بإقرارها له اه
قوله ( وخرج ) إلى قوله كزوجتها به في المغني قوله ( ما لم يتعرضا للسبق الخ ) فيه أمور يحتاج لتحريرها الأول ما الحكم فيما لو أدعيا معا الثاني ما الحكم فيما لو أقرت لأحدهما ثم للآخر والظاهر أن الكلام فيه كما في الصورة السابقة في دعوى العلم بالسبق الثالث فيما إذا ثبت النكاح للمدعي الأول بيمينه هل تسمع دعوى الثاني مطلقا أو حتى ينقضي النكاح الأول بموت أو نحوه وعلى كل فما حكمه لم أر في جميع ذلك شيئا فليراجع اه
سيد عمر أقول والظاهر أن الكلام في الأول كالثاني كما في الصورة السابقة وقدم هناك عن المغني وشرح الروض حكم نكولها ويمينها ويمين أحدهما ونكولهما راجعه وأن دعوى الثاني تسمع مطلقا لأن اليمين المردودة كالإقرار وأن الحكم أيضا كما في الصورة السابقة والحاصل أخذا من كلام المغني أن الفرق بين الصورتين إنما هو في كون الحلف على نفي العلم في الأولى وعلى البت في الثانية قوله ( وفصل ) أي القدر المحتاج إليه اه
مغني قوله ( فتحلف بتا الخ )
____________________
(7/273)
ويجوز لها ذلك إن لم تعلم سبقه وعدم العلم يجوز لها الحلف الجازم اه
مغني قوله ( حلف الخ ) وإن نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه شرح الإرشاد اه
سم
قوله ( وإن حلف الولي ) أي فلا يقدح حلفه وقياس ذلك إنهما لو بدآ بالدعوى على الزوجة وحلفت فلها تحليف الولي أيضا فإن نكل حلف المدعي يمين الرد وثبت نكاحه اه
سم قوله ( جد ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله كزوجتها به إلى ولا يتولاهما قوله ( اشتراط إجباره ) أي في تولي الطرفين اه
سم قوله ( وبه صرح العراقيون ) معتمد اه
ع ش قوله ( الثيب الخ ) ومعلوم أنها أذنت له اه
ع ش قوله ( البالغة ) هلا أسقطه إذ لا إجبار في الثيب الصغيرة العاقلة أيضا اه
سم قوله ( وكالبيع الخ ) عطف على قوله لقوة الخ أي وقياسا على البيع قوله ( بالواو فلا يجوز حذفها ) وهذا كما قال شيخي رأي مرجوح مغني ونهاية عبارة سم قال في الكنز والأوجه أنه ليس بشرط اه
قوله ( إذ الجمل ) إلى قوله غير ملتئم مردود بأن هذا للأولوية لا للصحة اه
نهاية قوله ( ولا يتولاهما ) إلى الفصل في المغني إلا قوله إذ إلى بخلاف قوله ( غير الجد ) شمل الحاكم وسيصرح به اه
ع ش قوله ( وحتى الحاكم الخ ) ولو زوج الحاكم من لا ولي لها لمجنون ونصب من يقبل ويزوجها منه وبالعكس صح كما نبه عليه الزركشي اه
نهاية زاد المغني لكن لا يصح في الأولى إلا على رأي مرجوح اه
قوله ( وبحث الخ ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا وللعم تزويج ابنة أخيه بابنه البالغ ولابن العم تزويج ابنة عمه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين وليس له أي للشخص تولي الطرفين في تزويج عبده بأمته بناء على عدم إجباره له وهو الأصح اه
قوله ( أن الحاكم يزوجها منه لولده ) أي فيقبل له أبوه نهاية ومغني قوله ( أن يتزوج الخ ) أي لنفسه قوله ( نفسه من موليته ) لعل فيه قلبا والأصل موليته من نفسه أو لفظة من زائدة قوله ( لا أبعد الخ ) فإذا كان ابن العم شقيقا وله ابنا عم أحدهما شقيق والآخر لأب زوجها منه الأول اه
مغني قوله ( وفي قولها له الخ ) عبارة المغني ولو قالت لابن عمها أو لمعتقها زوجني الخ اه
قوله ( بهذا الإذن ) ظاهر أو صريح في أنه لا يتوقف على إذن الولي وقوله إذ الخ يوهم خلافه فليحرر اه
سيد عمر أقول ولعل الإيهام المذكور حمل المغني على إسقاطه قوله ( إذ معناه الخ ) أي يحمل لفظها على ذلك وإن لم تعرف معناه اه
ع ش قوله ( أو لمحجوره ) أي بقبوله له اه
مغني قوله ( من فوقه ) أي كالسلطان اه
مغني قوله ( لأن حكمه ) أي الخليفة اه
ع ش قوله ( أي واحدا في الإيجاب الخ ) بل طريقه أن يتولى هو طرفا والقاضي آخر كما تقدم في قوله وبحث البلقيني الخ اه
ع ش
____________________
(7/274)
فصل في الكفاءة قوله ( في الكفاءة ) إلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله من جملة ضابط إلى المتن وقوله أن نظر فيها وقوله كما زوج آدم إلى وخرج قوله ( لا لصحته مطلقا ) الأوضح لصحته لا مطلقا قوله ( ولا عنة ) الأولى إسقاط لا قوله ( فيما عداههما ) أي الجب والعنة اه
ع ش قول المتن ( زوجها إلخ ) على تقدير أداة الشرط أي لو زوجها قوله ( مسلما إلخ ) أي سواء كان الولي مسلما إلخ قوله ( أو ذميا في ذمية ) أي إذا ترفعوا إلينا عند العقد وإلا فليس لنا التعرض لهم على ما يأتي في نكاح الكفار اه
ع ش قوله ( في درجة واحدة ) أي ورتبة واحدة وقوله كإخوة أي أشقاء أو لأب عند فقدهم اه
رشيدي قوله ( غير كفء ) مفعول أو زوجها قوله ( ولو سفيهة ) ولو محجورة لأن الحجر إنما هو في المال فلا يظهر لسفهها أثر هنا واستثنى شارح التعجيز كفاءة الإسلام فلا تسقط بالرضا لقوله تعالى { ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا } اه
مغني قوله ( وإن سكتت ) غاية أخرى اه
رشيدي قوله ( معينا ) حال من ضمير فيه الراجع إلى غير كفء أي مميزا بشخصه أو باسمه ونسبه كابن فلان مثلا لأنها متمكنة من السؤال عنه كذا في ع ش قوله ( أو بوصف إلخ ) أي أو مميزا بهذا العنوان بأن يقال مثلا لرجل غير كفء لك قول المتن ( ورضا الباقين صح ) أي وإن لم تعرف الكفاءة لا هي ولا وليها لأنهم مقصرون بترك البحث عن ذلك اه
ع ش قوله ( مع الكراهة ) إلى قوله ولا يرد في المغني قوله ( وإن نظر إلخ ) عبارة المغني ويكره التزويج من غير كفء برضاها كما قاله المتولي وأن نظر فيه الأذرعي ومن فاسق برضاها كما قاله الشيخ عزالدين إلا أن تكون تخاف من فاحشة أو ريبة اه
وظاهره رجوع الاستثناء لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله ( إلا لريبة ) أي تنشأ من عدم تزويجها له كأن خيف زناه بها لو لم ينكحها أو تسلط فاجر عليها ع ش ورشيدي قوله ( وذلك ) راجع إلى ما في المتن اه
ع ش قوله ( والجمهور إلخ ) جواب سؤال عبارة المغني فإن قيل موالي قريش أكفاء لهم أجيب بأن الجمهور على المنع اه
وزوج صلى الله عليه وسلم إلخ عطف على قوله أمر فاطمة إلخ قوله ( وتقديم غيره لا يسلب إلخ ) جملة معترضة اه
ع ش ويجوز عطفه على اسم كان وخبره قوله ( لا حق له فيها ) أي في الكفاءة
قوله ( أذ لا حق له الآن في الولاية ) أي في التصرف بها وتزويجها وإلا لنا في قوله السابق فإنه وإن كان وليا إلخ اه
رشيدي عبارة سم قد ينافي قوله السابق وإن كان وليا إلخ إلا أن يراد لا حق له في مقتضى الولاية أو نحو ذلك فليتأمل اه
أي فكان الأول في التزويج كما عبر في المغني والمحلي وشرحي الروض والمنهج قوله ( لدونه ) أي الكل اه
سم عبارة الرشيدي أي دون رضا الكل اه
وقال ع ش أي الأقرب اه
وهو بعيد قوله ( ولا يرد عليه ) أي على مفهوم المتن وبذلك يندفع اعتراض السيد عمر بما نصه قوله ولا يرد عليه ما المورد عليه اه
سم قوله ( أي غير الكفء ) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله ويجاب بوضوح الفرق قوله ( أو عنة ) الواو أنسب من أو اه
سيد عمر قوله ( ولم يرضوا به إلخ ) سيذكر محترزه ثم يرده قوله ( ثم بانت ) أي بخلع أو فسخ أو غير ذلك سم
____________________
(7/275)
ونهاية ومغني قوله ( فيصح ) اعتمده النهاية والمغني وفي سم اعتمده م ر وأفتى به الشهاب الرملي اه
قوله ( على مقتضى كلام الروضة إلخ ) عبارة المغني كما هو قضية كلام الروضة وجزم به ابن المقرى اه
زاد النهاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه
قوله ( ومما يصرح به ما يأتي إلخ ) دعوى أن ما يأتي قريبا يصرح بذلك ليست في محلها بل ممنوعة منعا واضحا لظهور الفرق لأن الاحتياج إلى إذن السيد في أصل العقد والكلام فيما نحن فيه في أمر تابع خارج عن العقد وأيضا فتعلق السيد برقيقه فوق تعلق الولي بموليه اه
سم بحذف قوله ( في الرجعة ) أي رجعة عبده قوله ( وإن علا ) إلى قوله قال القاضي في النهاية
قوله ( بالنكاح ) متعلق برضاها اه
رشيدي عبارة سم قوله بالنكاح هلا زاد أو بعدم الكفء فإن البالغة المجبرة لا بد من رضاها بغير الكفء وإن كان الولي الأب اه
أقول وقد يجاب بجعل بالنكاح متعلقا بالمجبرة وجعل بعدم الكفء المتعلق برضاها راجعا لكل من المجبرة وغيرها قوله ( وغيرها ) أي غير المجبرة عطف على المجبرة قوله ( بأن أذنت إلخ ) تصوير لعدم رضا غير المجبرة بعد الكفء قوله ( من غير تعيين إلخ ) سيأتي محترزه في قوله وسيأتي إلخ قوله ( أو من الأولياء ) أو لمنع الخلو قوله ( حتى ظنت كفاءته ) أي وهو معين كما يعلم من التفسير الآتي اه
رشيدي أي ومن أول كلامه قوله ( إلا إن كان معيبا إلخ ) أي بخلاف ما لو بان فاسقا أو دنيء النسب أو الحرفة مثلا فلا خيار لها حيث أذنت فيه بخلاف ما لو زوجت من ذلك بغير إذنها فالنكاح باطل اه
ع ش قوله ( وهذا ) أي المستثنى المذكور مجمل قول البغوي إلخ أي فمراده بغير الكفء خصوص المعيب والرقيق قوله ( صغرها ) أي المجبرة
قوله ( لأنه يدعي إلخ ) تعليل للمنفي وقوله لأن الأصل إلخ تعليل للنفي قوله ( استصحاب الصغر ) مقتضى هذه العلة أنه لو مات الزوج وادعى وارثه صغرها حتى لا ترث صدق اه
ع ش أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآتي قال القاضي إلخ قوله ( وكذا تصدق الزوجة إلخ ) هل شرط تصديقها عدم تمكينها طائعة بعد الكمال اه
سم عبارة ع ش قوله وكذا تصدق الزوجة إلخ قياس ما سيأتي في السفيهة ونحوها أن محل ما ذكر إذا لم تمكنه بعد بلوغها مختارة اه
وهل يقيد هذا بكونها عالمة بالمسألة لأنها مما يخفى على العوام والأقرب نعم إلا أن يوجد نقل بخلافه فليراجع قوله ( حال عقد المجبر إلخ ) أي وبالأولى في غير المجبر قوله ( لو زوج الحاكم إلخ ) قال في الروضة قال الشافعي في الإملاء لو زوج أخته فمات الزوج فردعى وارثه أن الأخ زوجها بغير رضاها وانها لا ترث فقالت زوجني برضاي فالقول قولها وترث شرح الروض اه
سم قوله ( وأنكر ) كذا في بعض
____________________
(7/276)
النسخ ولعل الضمير على هذه للحاكم وفيه ما لا يخفى وفي أكثرها وأنكرت أي المرأة وهي الظاهرة أو الصحيحة قوله ( كما لو أدعى البائع إلخ ) في التنظير به نظر فإن الثاني يدعي لنفسه حالة هو أعلم بها من غيره والأول يدعي على غيره حالة هو أعلم لها منه فتأمل ثم رأيت فرع الإملاء وهو مناقض لما قاله القاضي ومؤيد لما لمحته فتأمل مراقبا للإنصاف مجانبا للاعتساف اه
سيد عمر أقول وقد مر عن ع ش أخذا من تعليلهم بالاستصحاب ما وافق قول القاضي قوله ( غير القاضي ) إلى قوله وعلى الأول في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله ( أو لفقد شرطه ) أي الغير رشيدي
قوله ( حيث أطلق ) أي السلطان اه
ع ش قوله ( ولو في معين ) غاية في النائب أي وإن كان النائب نائبه في شيء معين أي شامل للأنكحة اه
رشيدي وعبارة الكردي أي ولو كان النائب نائبا في نكاح معين اه
قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو فقد المعتق زوج السلطان اه
كردي قوله ( ولهم حظ ) أي للمسلمن اه
ع ش قوله ( وقال كثيرون إلخ ) هذا مقابل الأصح قوله ( وتزييف الأول ) أي ما صححه المصنف من عدم الصحة قوله ( وليس ) أي الحكم كما قالوا أي الكثيرون أو الأكثرون قوله ( وخبر فاطمة إلخ ) جواب سؤال قوله ( السابق ) أي آنفا في شرح ورضا الباقين صح قوله ( لا ينافيه ) أي ما صححه المصنف قال سم قد يقال بل ينافيه لأنه واقعة حال قولية والاحتمال يعممها اه
قوله ( أو أمرها ) اقتصر النهاية والمغني على ما قبله قوله ( برضاهما ) أي النبي صلى الله عليه وسلم وهي اه
ع ش ولعل الأولى تأنيث الضمير كما في بعض النسخ وفي المغني قوله ( وخص جمع ذلك إلخ ) أي الثاني اه
ع ش قوله ( لنحو غيبة إلخ ) أسقط المغني لفظة النحو قوله ( وإلا لم يصح قطعا ) جزم به المغني بغير عرف للجمع قوله ( لبقاء حقه إلخ ) شامل لصورة العضل فليتأمل سم أقول وجهه ظاهر لأن عضله بمنع التزويج من غير الكفء لا يخل بولايته والعضل المخل المنع من التزويج بالكفء اه
سيد عمر قوله ( وعلى الأول ) أي الأصح قوله ( ولو طلبت إلخ ) مفهومه إنها لو لم تطلب وحكمت ابتداء لم يصح ولعله غير مراد بل يكفي علمها بامتناعه اه
ع ش قوله ( منه ) أي من غير كفء قوله ( عليه ) أي المحكم قوله ( ولعل الأول أقرب ) عبارة النهاية والأوجه الأول اه
قوله ( يرى ذلك ) أي تزويجها من غير كفء قوله ( ولأنه ) أي المحكم قوله ( باعتباريه السابقين ) وهما النيابة عن الولي الخاص بل وعن المسلمين اه
ع ش
قوله ( ثم رأيت جمعا متأخرين بحثوا إلخ ) أي في جميع الصور الشاملة لغيبة الولي وعضله وإحرامه عبارة فتح المعين أما القاضي فلا يصح له تزويجها لغير كفء وإن رضيت به على المعتمد إن كان لها ولي غائب أو مفقود لأنه كالنائب عنه فلا يترك الحظ له وبحث جمع متأخرون أنها لو لم تجد كفؤا وخافت الفتنة لزم القاضي إجابتها للضرورة قال شيخنا وهو متجه مدركا أما من ليس لها ولي أصلا فتزويجها القاضي لغير كفء بطلبها التزويج منه صحيح على المختار خلافا للشيخين اه
وعبارة البجيرمي على المنهج قوله لا إن زوجها له حاكم فلا يصح إلخ إلا حيث لم يوجد من يكافئها أو لم يوجد من يرغب فيها من الأكفاء وإلا جاز أن يزوجها حينئذ في جميع الصور التي يزوج فيها حيث خافت العنت ولم يوجد حاكم يرى تزويجها من غير كفء ولم تجد عدلا تحكمه في تزويجها من غير الكفء وإلا قدما على الحاكم المذكور حلبي اه
قوله ( والذي يتجه إلخ ) أي فيمن لا ولي لها غير القاضي إلخ قوله ( أنه إن كان إلخ ) بيان للموصول قوله ( فإن فقد ) أي الحاكم الذي يرى ذلك لعل المراد بالفقد أخذا من نظائره ما يشمل تعذر الوصول إليه وامتناعه من التزويج إلا برشوة قوله ( أي الصفات ) إلى قوله وهل تعتبر سنة في النهاية قوله ( المعتبرة فيها ) أي الزوجة رشيدي وع ش قوله ( ليعتبر مثلها ) أي الصفات
____________________
(7/277)
في الزوج يرد عليه أن مقتضى ذلك أن عيوب النكاح لا يشترط سلامة الزوج منها إلا إذا كانت الزوجة سليمة منها وليس كذلك ويجوز أن يراد بقوله المعتبرة فيها الموجودة في الزوجة وبقوله ليعتبر ليشترط وفيه ما لا يخفى اه
حلبي عبارة الرشيدي قوله ليعتبر مثلها إلخ أنظره مع ما سيأتي من التخيير بنحو البرص وإن كان ما بها أقبح اه
قوله ( خمس ) خبر قول المتن وخصال الكفاءة قوله ( والعبرة فيها ) أي الكفاءة أو خصالها عبارة ع ش أو الصفات اه
قوله ( اطرد فيه ) أي الفسق قوله ( على القاعدة ) متعلق بقوله عملنا وقوله فيما ليس إلخ نعت له قوله ( فعملنا فيها ) أي الحرفة على خلاف الغالب من حالية الجار والمجرور بعد المعرفة قوله ( بحثا أن الفاسق إلخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وإن كان الفسق بغير نحو الزنى م ر اه
سم عبارة الرشيدي أي وإن كان الفسق بغير الزنى كما أفتى به والد الشارح خلافا لابن حج وإن تبعه الزيادي اه
وعبارة ع ش ويمكن حمل قول حج وينبغي حمله إلخ على غير الزنى فيكون مقيد الإطلاق الشارح وعليه فالزاني لا يكون كفؤا للعفيفة وإن تاب وإن كان بكرا وعلى هذا فقول ابن العماد الزاني المحصن إلخ في مفهومه تفصيل وهو أن غير الزاني إذا تاب ومضت مدة الاستبراء كافأ العفيفة وأن غير المحصن لا يكافىء العفيفة وإن تاب كالمحصن
فرع وقع في الدرس السؤال عما لو جاءت امرأة مجهولة النسب إلى الحاكم وطلبت منه أن يزوجها من ذي الحرفة الدنيئة ونحوها فهل يجيبها أم لا والجواب عنه أن الظاهر الثاني للاحتياط لأمر النكاح فلعلها تنسب إلى ذي حرفة شريفة وبفرض ذلك فتزويجها من ذي الحرفة الدنيئة باطل والنكاح يحتاط له اه
قوله ( فإنه أيده إلخ ) تعليل لقوله لكن بالنسبة إلخ قوله ( وعلى رد قن مبيع إلخ ) قياس ذلك أن ما ألحقوه بالزنى في أنه يرد به وإن تاب أن الفاسق به لا يكافىء وإن تاب منه فليتأمل اه
سم قوله ( فقضية قياسه تخصيص ذلك إلخ ) بل قضية قياسه على المبيع أن لا يتقيد بالزنى بل يجري في غيره مما تقدم أي في البيع أنه عيب وإن تاب منه اه
سم قوله ( مطلقا ) أي تاب أم لا قوله ( وهو إلخ ) أي التخصيص بالزنى قوله ( بأن الزاني المحصن ) ومثله البكر وينبغي أن مثل الزاني اللائط اه
ع ش زاد بعض المتأخرين وآتى البهائم والممكن من نفسه اه
وهو ظاهر قوله ( لا يعود كفؤا ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه
سم قوله ( وبما تقرر ) إلى المتن في النهاية قوله ( قال ) أي الريمي وكذا ضمير زعم قوله ( بل هو ) أي ما قاله بعض المتأخرين وقوله وذلك أي ما في التفقيه عن بعضهم قوله ( وليس طرو ذلك ) أي الحرفة الدنيئة والأولى الأخصر وليست هي قوله ( ما قررته إلخ ) أي من أن العبرة في الكفاءة بحالة العقد قوله ( يتخير ) كذا في نسخ الشرح بالياء وهو في النهاية بالتاء قوله ( به ) أي طرو الرق اه
ع ش قوله ( أحدهما ) الأنسب لما سيأتي أولها قوله ( وكذا لآبائه ) هل حتى
____________________
(7/278)
من الجب والعنة اه
سم قوله ( على أحد وجهين ) وهو الأقرب فلا يكون ابن الأبرص كفؤا لمن أبوها سليم لأنها تعير به نهاية ومغني قال الرشيدي قد يتوقف في هذا إلا قربية خصوصا في نحو العنة لا سيما إذا كان حصولها في الأب لطعنه في السن اه
ومر آنفا عن سم مثله وقال السيد عمر بعد ذكر كلام النهاية ما نصه أقول وعليه فهل هو على إطلاقه كما هو مقتضى إطلاق الحكم ومحله حيث كان الولد يعير به بخلاف ما إذا علا جدا بحيث لا يعير به أخذا من العلة محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه
قوله ( الأوجه مقابله ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا
قوله ( وزعم الأطباء إلخ ) قد يقال يكفي في توجيه ذلك أن الولد يعير بآبائه حينئذ فتتضرر الزوجة اه
سم قول المتن ( للخيار ) أي في النكاح وستأتي في بابه اه
مغني قوله ( فمن به جنون ) إلى قوله بل قال القاضي في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ومر إلى أما العيوب قوله ( وإن اتحد النوع ) كذا في النهاية وفي أصل الشارح وإن اختلف الجنس فليحرر اه
سيد عمر ويوافق ما في أصل الشارح قول المغني اختلف العيبان كرتقاء ومجبوب أو اتفقا كأبرص وبرصاء اه
قوله ( أوجب ) عطف على جنون قوله ( ومر ) أي في أول الفصل قوله ( في هذا ) أي المذكور من الجب والعنة قوله ( بلديا ) الأولى بلدية قوله ( أي من به رق ) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله وقد ذكرتها إلى المتن قوله ( من به رق إلخ ) أي ولو مكاتبا اه
مغني قوله ( ولا لمبعضة ) وهل المبعض كفء لها قال في البحر إن استويا أو زادت حريته كان كفؤا لها وإلا فلا اه
مغني وفي ع ش عن بعض الهوامش وعن حواشي الروض للرملي مثله قول المتن ( ليس إلخ ) وكفء لعتيقة اه
مغني قوله ( وعروض نحو امرة إلخ ) أي عروض كونه أميرا أو ملكا اه
كردي قوله ( فاندفع ما أطال إلخ ) هذا الاندفاع مبني على مجرد الدعوى اه
سم وكذا أقر المغني ما قاله السبكي والبلقيني من أن طرو الأمرة أو الملك للعتيق بجعله كفؤا لحرة الأصل قوله ( وكذا لا يكافىء ) إلى قوله فإن من خصائصه في المغني قوله ( لها أبا أبعد ) الأولى أبا أبعد لها قوله ( من أسلمت بأبيها إلخ ) نشر على ترتيب اللف قوله ( وما لزم عليه ) أي على قوله كالإسلام فلا يكافىء إلخ قوله ( من أن الصحابي ) أي الذي أسلم بنفسه اللف قول المتن ( ولا غير هاشمي إلخ ) كبني عبد شمس ونوفل وإن كانا أخوين لها سم اه
مغني قوله ( أولاد فاطمة ) عبارة المغني أولاد الحسن والحسين اه
قوله ( منهم ) أي من بني هاشم
قوله ( إن أولاد بناته ) أي لصلبه صلى الله عليه وسلم قوله ( وبه يرد ) أي بقوله إن من خصائصه إلخ قوله ( أنهم ) أي غير أولاد فاطمة من بقية بني هاشم وقوله لهم أي لأولاد فاطمة قوله ( بين هذا ) أي استثناء بني هاشم ومطلب بالنسبة للكفاءة قوله ( فيهم )
____________________
(7/279)
أي قريش كلهم قوله ( بنكاح إلخ ) أي بسببه قوله ( وغير قريش أكفاء ) خلافا للمغني عبارته والأمر الثاني أي مما اقتضاه كلام المصنف أن غير قريش من العرب بعضهم أكفاء بعض ونقله الرافعي عن جماعة وقال في زيادة الروضة أنه مقتضى كلام الأكثرين قال الرافعي ومقتضى اعتبار النسب في العجم اعتباره في غير قريش من العرب وقال الماوردي في الحاوي واختلف أصحابنا في غير قريش فالبصريون يقولون بأنهم أكفاء والبغداديون يقولون بالتفاضل فيفضل مضر على ربيعة وعدنان على قحطان اعتبارا بالقرب منه صلى الله عليه وسلم وهذا كما قال شيخنا هو الأوجه إذ أقل مراتب غير قريش من العرب أن يكونوا كما في المهمات كالعجم قال الفارقي والمراد بالعربي من ينسب إلى بعض القبائل وأما أهل الحضر فمن ضبط نسبه منهم فكالعرب وإلا فكالعجم اه
قوله ( وإنما لم يقدموا كنانة ) أي على غيرهم من العرب قوله ( مع ما مر ) أي في خبر مسلم قوله ( وقد يتصور ) إلى قوله لأن وصمة الرق في المغني وإلى قول المتن وعفة في النهاية قوله ( وقد يتصور إلخ ) هو في معنى الاستدراك اه
ع ش قوله ( حتى لا ينافيه إلخ ) حتى هنا تعليلية والضمير راجع لقولهم لأن وصمة الرق الثابت من غير شك إلخ اه
ع ش وقال الرشيدي قوله حتى لا ينافيه إلخ علة لقوله مع كون إلخ الذي حصل به الفرق بين هذه المسألة والتي بعدها فالضمير في ينافيه يرجع لأصل الحكم في هذا الذي هو جواز تزويج السيد أمته إلخ فكأنه قال إنما أتينا بهذه المعية حتى لا ينافي ما جزما به في هذه المسألة ما قالاه في المسألة الأخرى وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه
قوله ( في تزويج أمة إلخ ) خبر مقدم للخلاف فهو من جملة مقول القول وقوله الظاهر وصف لقولهما وهذا أصوب مما في حاشية الشيخ اه
رشيدي يعني من قول ع ش أن قوله والظاهر صفة للخلاف اه
أقول وكل هذا على ما في نسخ النهاية وفي أكثر نسخ التحفة من الظاهر بأل وأما على ما في بعض نسخها المصححة على أصل الشارح وكتب فوقه صح من ظاهر بدون أل وكتب في هامشه قوله ظاهر كذا في أصل الشارح وفي النسخ الظاهر اه
فقوله في تزويج إلخ ظرف لقولهما وقوله ظاهر إلخ خبر قوله الخلاف إلخ والجملة مقول القول قوله ( لأن محله ) أي محل قولهما في تزويج أمة عربية بحر عجمي إلخ أي ما مر من التصوير فيما إذا زوجها سيدها قوله ( غير سيدها إلخ ) عبارة النهاية الحاكم اه
قوله ( فالفرس أفضل إلخ ) لما روى أنه عليه الصلاة والسلام قال لو كان الدين معلق بالثريا لتناوله رجال من فارس اه
مغني قوله ( من النبط ) بفتحتين اه
قاموس وقال ع ش النبط طائفة منزلهم شاطىء الفرات اه
ع ش قوله ( وبنو اسرائيل أفضل إلخ ) لسلفهم وكثرة الأنبياء فيهم اه
مغني قوله ( من القبط ) بكسر القاف اه
ع ش قوله ( بخلاف الرؤساء بامرة جائزة ) بأن كان أهلا لها ع ش ورشيدي وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه يتردد النظر فيما لو كان الأمر جائزة لكن بعد التولية ظلم وتجاوز الحدود فهل يلحق بمن ولي ابتداء ولاية باطلة كجباية المكوس أو لا نظرا للأصل محل تأمل اه
أقول ومقتضى ما مر عن ع ش والرشيدي الثاني قوله ( غير ما ذكروه ) أي الأئمة قوله ( بذلك ) أي بقول التتمة قوله ( عنهم ) أي عن الأئمة قوله ( بعرف ) كذا في أصله رحمه الله بالباء اه
سيد عمر قوله ( لا نسخ فيه ) محل تأمل اه
سيد عمر ويجاب بأن مراد الشارح بالنسخ معناه اللغوي أي التعبير
قوله ( عن الفسق ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إلا أنه اعتمد نزاع الزركشي في الفاسق قوله ( عن الفسق فيه إلخ ) قضية هذا السياق أن ابن الفاسق مثلا وإن كان عفيفا لا يكافىء العفيفة وإن كانت بنت فاسق وفي شرح الروض ما قد يخالفه فليراجع اه
رشيدي أقول في كون ذلك قضية سياق الشارح وقفة ظاهرة قوله ( ولو ذميا إلخ ) أي إذا ترافعوا إلينا عند العقد اه
ع ش قوله ( أو مبتدع ) عطف على فاسق قال ع ش أي مبتدع لا نكفره ببدعته كما هو
____________________
(7/280)
ظاهر كالشيعة والرافضة اه
وأقول هذا باعتبار زمنه وإلا فقل من سلم منهم في زمننا من قذف سيدتنا عائشة وتكفير والدها الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنهما قوله ( وإن سفل ) هل هو كذلك وإن سفل جدا بحيث يجهل انتسابه إليه أولا لأنه لا تعيير حينئذ اه
سيد عمر ويأتي منه أن الأقرب الثاني قوله ( لقوله تعالى { أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون } إلخ ) كذا استدلوا بهذه الآية وفيه نظر لأنها في حق الكافر والمؤمن اه
مغني قوله ( كفء لها ) أي للعفيفة قوله ( مطلقا ) أي سواء كان فسقهما بزنى أو شرب خمر أو غيرهما ع ش ورشيدي قوله ( ألا إن زاد إلخ ) خلافا للمغني عبارته وثانيها أن الفاسق كفء للفاسقة مطلقا وهو كذلك وإن قال في المهمات الذي يتجه عند زيادة الفسق أو اختلاف نوعه عدم الكفاءة كما في العيوب اه
قوله ( ويجري ذلك ) أي قوله إلا أن زاد فسقه إلخ اه
ع ش قوله ( وخامسها ) إلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله وخبازة فإنها أبدلته بتجارة بالتاء وقوله والذي يتجه إلى وهل قوله ( ما يتحرف به ) يعني عمل ملازم عليه عادة قوله ( وقد يؤخذ منه ) أي من التعريف المذكور قوله ( لا يؤثر ذلك إلخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( إن من باشر نحو ذلك ) أي وإن كان بعوض اه
ع ش قوله ( وسقوط النفس ) عطف تفسير اه
ع ش قوله ( ما دلت ملابسته إلخ ) أي كملابسة القاذورات اه
مغني قوله ( منها ) أي من الحرفة الدنيئة
قوله ( وقال الروياني إلخ ) معتمد اه
ع ش عبارة المغني وذكر في الحلية أنه تراعى العادة في الحرف والصنائع فإن الزراعة إلخ وذكر في البحر نحوه أيضا وجزم به الماوردي وينبغي كما قال الأذرعي الأخذ به اه
قوله ( لا يعتبر فيه عرف ) أي لا عرف البلد ولا العرف العام قوله ( كما مر ) أي آنفا قبيل قول المتن وعفة قوله ( والثاني ) جزم به النهاية وقال ع ش أي فلو أوجب الولي في بلد موليته في بلد أخرى فالعبرة ببلد الزوجة لا بلد العقد اه
قوله ( أي التي بها إلخ ) قضيته اعتبار بلد العقد وإن كان مجيئها لها لعارض كزيارة وفي نيتها العود إلى وطنها وينبغي خلافه اه
ع ش عبارة السيد عمر قوله أي التي هي بها حالة العقد إن كان المراد التي هي بها على وجه التوطن فواضح وإن كان المراد ولو غريبة بها على عزم العود لبلدها فمشكل مخالف لما قبله سم فتلخص من كلام الفاضل المحشى أن الأولى ترك هذا التفسير الموهم اه
قوله ( هو أو ابنه ) إلى قول المتن وراع في المغني قوله ( وإن سفل ) هل هو على إطلاقه أو محله ما لم تنقطع نسبته إليه بحيث لا يتعير به عرفا فيه نظير ما مر فتذكر اه
سيد عمر أي والأقرب الثاني كما يأتي منه قوله ( لقوله تعالى والله إلخ ) وجه الاستدلال به ما يفهمه من أن أسباب الرزق مختلفة فبعضها أشرف من بعض اه
ع ش قوله ( بضدهما ) أي بذل ومشقة اه
مغني قول المتن ( فكناس وحجام وحارس إلخ ) ونحوهم كحائك والظاهر أن هؤلاء أكفاء بعضهم لبعض اه
مغني قوله ( لا ينافي عده إلخ ) قد يقال الكلام فيمن اتخذ الرعي حرفة سم ورشيدي قوله ( عده هنا ) أي من الحرف الدنيئة اه
ع ش قوله ( لأن ما هنا إلخ ) وأجاب المغني بأنه لا يلزم من ذلك كونه صفة مدح لغيرهم ألا ترى أن فقد الكتابة في حقه عليه الصلاة والسلام معجزة فيكون صفة مدح في حقه وفي حق غيره ليس كذلك اه
قوله ( وغلب إلخ ) عطف
____________________
(7/281)
على الصلة وقوله من التساهل إلخ بيان للموصول قوله ( وقضيته ) أي قوله لأن ما هنا إلخ قوله ( وقضيته ) إلى المتن ليس في الأصل الذي عليه خطه فليحرر اه
سيد عمر قوله ( هو أو أبوه ) الأنسب لما قدمه أن يذكره بعد ليس ويبدل أبوه بابنه قوله ( والمتبرع ) مقتضى بحثه السابق في شرح وحرفة أن لا يقيد المتبرع بما ذكر فلا تغفل اه
سيد عمر
قوله ( في الأول ) أي من يرعى مال نفسه قوله ( ويظهر ) إلى قوله وكلامه استواء إلخ في النهاية قوله ( ويظهر أن إلخ ) إن كان على إطلاقه فهو مقيد لقوله السابق والذي يتجه إلخ اه
سيد عمر قوله ( متساوية ) خبر إن قوله ( في العرف ) أي عرف البلد لا العرف العام حتى لا ينافيه ما مر له آنفا اه
سيد عمر قوله ( ثم رأيت إلخ ) عبارة النهاية ويؤيد ذلك قول بعضهم أن القصاب إلخ اه
قوله ( أولا ) أي قوله أن كل ذي حرفة إلخ قوله ( وهو إلخ ) أي ما يؤيد إلخ قوله ( إن القصاب ) أي الجزار اه
ع ش قوله ( كما يدل عليه تعريفهم إلخ ) ويدل تعريفهم أيضا على أن قولهم من غير تقيد بجنس جرى على الغالب أيضا فانظر هل هو كذلك رشيدي وسيد عمر قوله ( اعتبر ما اشتهر به إلخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( لم يبعد ) أقول بل يتعين ما لم يندر تعاطيه لها جدا بحيث لا ينسب إليها ولا يعير بها اه
سيد عمر قوله ( أي كل منهما ) أي التاجر والبزاز قوله ( لاقتضاء العرف ) إلى قوله وكلامه في المغني قوله ( أن المراد ببنت العالم إلخ ) يتردد النظر فيمن في آبائه عالم مثلا ومن في آبائها عالمان أو أكثر هل يكافئها أو لا اه
سيد عمر ولعل الثاني أقرب أخذا مما مر في شرح ونسب قوله ( من في آبائها إلخ ) فلو كان العالم في آبائها أقرب من العالم في آبائه فقياس ما مر في التفاوت بين المنسوبين إلى من أسلم أو إلى العتيق أنه لا يكافئها ويحتمل الفرق فيكون كفأ لها كما أن المشتركين في الصلاح المختلفين في مراتبه أكفاء والأقرب الأول اه
ع ش قوله ( وإن علا ) هل هو على إطلاقه أو محله ما لم يبعد جدا وله شهرة كالشافعي وأبي حنيفة رضي الله تعالى عنهما بحيث لا يفتخر به عرفا محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه
سيد عمر قوله ( وكلامه ) هو بالجر عطف على كلامهم قوله ( والعالم إلخ ) أي واستواء العالم إلخ قوله ( وهو محتمل ) ويحتمل تقديم القاضي لأن عالم وزيادة لأن الكلام في القاضي الأهل ولعل هذا أوجه فليتأمل اه
سم قوله ( وفي الروضة إلخ ) عبارة النهاية والمغني والجاهل لا يكون كفؤ للعالمة كما في الأنوار وإن أوهم كلام الروضة خلافه لأن العلم إذا اعتبر في آبائها فلان يعتبر فيها بالأولى أذ أقل مراتب العلم أن يكون كالحرفة وصاحب الدنيئة لا يكافىء صاحب الشريفة اه
قوله ( وبحث الأذرعي ) إلى قوله انتهى عقبه النهاية بما نصه والأقرب أن العلم مع الفسق بمنزلة الحرفة الشريفة فيعتبر من تلك الحيثية اه
وقال الرشيدي قوله فيعتبر إلخ أي فلو كانت عالمة فاسقة لا يكافئها فاسق غير عالم خلافا لما اقتضاه كلام الأذرعي اه
عبارة سم قوله وبحث الأذرعي إلخ فيه نظر بل المتجه أن من أبوها عالم فاسق لا يكافئها من أبوه فاسق غير عالم لأن العلم في نفسه حرفة شريفة وقد انتفت ولا من أبوه عدل غير عالم إذ غاية الأمر تعارض الصفات وسيأتي أن بعضها لا يقابل ببعض فليتأمل اه
سم قوله ( ثم رأيته ) أي الأذرعي وقوله فقال إلخ تفصيل لقوله صرح بذلك قوله ( ففي النظر إليه نظر ) بل ينبغي أن لا يتوقف في مثل ذلك اه
مغني قوله
____________________
(7/282)
( بخلاف الملوك إلخ ) أي المستولين على الرقاب قوله ( وبحث أيضا ) إلى قوله لكن كلامهم في النهاية وعبارته والأوجه كما بحثه أيضا إلخ قوله ( تؤثر فيها إلخ ) والأوجه عدم النظر إلى الأم اه
مغني قوله ( لكن كلامهم إلخ ) عبارة النهاية وإن كان ظاهر كلامهم خلافه اه
قوله ( صريح في رده ) في دعوى الصراحة نظر اه
سم قوله ( والذي يظهر إلخ )
فرع المتجه اعتبار غير العلوم الثلاثة كالنحو لأنه لا ينقص عن الحرفة فمن أبوها نحوي أو أصولي مثلا لا يكافئها من ليس كذلك وإن العلوم الثلاثة متساوية وأنه حيث عد كل منهما عالما بواحد من تلك العلوم لا أثر لتفاوتهما فيها إذ التساوي لا ينضبط وإن العالم بالثلاثة أو بعضها مع معرفة بقية العلوم وبعضها لا يكافئه من شاركه في العلوم الثلاثة أو بعضها وخلا عن بقية العلوم وقوله كمكافأته أي الجاهل اه سم
قوله ( بالأصلين ) أي أصول الدين وأصول الفقه وقوله والعلوم العربية أي كالنحو والصرف والمعاني والبيان والبديع وغيرها من العلوم الأثنى عشر قوله ( وإذا بحث الخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وأقره ولده في الشارح رحمهما الله تعالى لكن في بعض البلاد يفضلون شيخ البلد الفلاح على حافظ القرآن فهل يعتبر ذلك حتى لا يكافىء الثاني بنت الأول وقد يتجه خلاف ذلك وأنه يكافئها لأن حفظ القرآن فضيلة شريفة شرعا وعرف الشرع مقدم على غيره نعم قد قال مشيخة البلد كالحرفة وبعض الخصال لا يقابل بعضا اه
سم وظاهر أن محل إعتبار شيخ البلاد حيث لا يفسق كجباية المكس اه
سيد عمر قوله ( لا يكافىء بنته ) ومثل ذلك من يحفظ نصفه بالقراءات السبع لا يكافىء ابنة من يحفظه كله بواحدة أو يحفظه بقراءة ملفقة وكما يعتبر حفظ القرآن في حق الأب كذلك يعتبر في بقية أصوله كما تقدم في العالم والقاضي اه
ع ش قول المتن ( والأصح أن اليسار الخ ) وعليه لو زوجها وليها بالإجبار بمعسر بحال صداقها عليه لم يصح النكاح كما مر وليس مبنيا على اعتبار اليسار كما قاله الزركشي بل لأنه بخسها حقها فهو كما لو زوجها من غير كفء ولا يعتبر الجمال والبلد قال في الروضة وليس البخل والكرم والطول والقصر معتبرا قال الأذرعي وفيما إذا أفرط القصر في الرجل نظر وينبغي أن لا يجوز للأب تزويج ابنته ممن هو كذلك فإنه مما تتعير به المرأة نهاية ومغني قال ع ش قوله وليس البخل الخ معتمد وقوله مما تعير به المرأة أي ومع ذلك لو وقع صح لأنه ليس من خصال الكفاءة اه
قوله ( عرفا ) الى المتن في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى والثاني قوله ( وحال حائل ) أي نازل متغير وزائل قال ع ش هذه المعاطيف مفاهيمها مختلفة لكن المراد منها واحد اه
قوله ( وطود ) أي جبل اه
ع ش قوله ( فصعلوك ) كعصفور الفقير اه
قاموس قوله ( بأن الأول ) أي خبر الحسب المال قوله ( من الدنيا ) أي الزائدة على قدر الحاجة اه
ع ش
____________________
(7/283)
قوله ( ومن ثم ) لعل المشار إليه قوله ولا يفتخر به الخ قوله ( لأنه الخ ) أي ذم الدنيا
قوله ( تواصى عليه ) عبارة النهاية به اه
قوله ( وسيلة للخير الخ ) نشر مشوش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن التحقيق ما ذكر قوله ( ما تقرر ) أي منه الحيثيتين قوله ( ما ذكرت ) أي من ذم المال قال الكردي أراد به قوله ولا يفتخر به الخ اه
قوله ( وهو مقدم الخ ) قد يمنع بما قدمه من قاعدة ما ليس للشرع فيه عرف يحكم فيه بالعرف العام قوله ( والثاني نصح الخ ) عطف على قوله الأول اه
سم قوله ( فاندفع بهذا الخ ) فيه نظر قول المتن ( ابنه الصغير الخ ) بخلاف المجنون يجوز تزويجه بها بشرطه نهاية ومغني قوله ( لأن شهوته ) أي الصغير وقوله إذ ذاك أي حين كونه مراهقا قوله ( فعله ) أي المراهق قوله ( جوزوا ) أي للأب له أي لابنه المجنون متعلق بقوله نكاح الأمة قوله ( رده ) أي قول الزركشي أو قياس المراهق على المجنون قوله ( كاذبة ) قد يمتنع كذبها وقوله إذ لم ينشأ الخ فيه بحث لأن انعقاد المني ليس منشأ الشهوة بل الأمر بالعكس كذا أفاده المحشي ولا يخفى ما في كل من بحثيه من الوهن مع ما في الأول من منع السند فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( بعيب ) إلى الفصل في النهاية والمغني قوله ( يثبت الخيار الخ ) أي كالبرص كما في المغني والجنون كما في الرشيدي قول المتن ( على المذهب ) وقطع بعضهم بالبطلان في تزويجه الرتقاء والقرناء لأنه بذل مال في بضع لا ينتفع به نهاية ومغني قوله ( وكذا عمياء الخ ) عبارة النهاية والمغني وإن زوج المجنون أو الصغير عجوزا أو عمياء أو قطعاء أو الصغيرة بهزم أو أعمى أو أقطع فوجهان أصحهما كما قاله البلقيني وغيره عدم الصحة في صورة المجنون ولصغير ونقلوه عن نص الأم وقضية كلام الجمهور في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة في صور الصغيرة وهذا هو الظاهر لكن يظهر حرمة ذلك عليه اه
بحذف قال سم بعد ذكر ما يوافق ذلك عن الروض مع شرحه ما نصه ثم قال في الروض والخصي والخنثى غير المشكل كالأعمى انتهى اه
فصل في تزويج المحجور عليه قوله ( في تزويج المحجور عليه ) أي وما يتعلق به كلزوم مهر المثل إذا نكح بلا إذن ووطىء غير رشيدة اه
ع ش قوله ( المحجور عليه ) أي بجنون أو صغر أو فلس أو سفه أو رق
اه
____________________
(7/284)
حلبي قوله ( جواز تزويجه ) أي المجنون للخدمة وإنما يتجه الخ منع تزويجه للخدمة مطلقا م ر اه
سم وهو أي المنع مطلقا ظاهر صنيع المغني قوله ( كما مر ) أي في أول الباب قوله ( ثم رأيت الزركشي الخ ) عبارة النهاية وقول الزركشي أن قضيته الخ ممنوع اه
قوله ( أعم منه ) أي من المراهق قوله ( تعهده الخ ) أي المجنون من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله ( فإن للأجنبيات أن يقمن الخ ) ولو لم توجد أجنبية تقوم بذلك فهل يزوج للضرورة أو لا لندرة فقدهن فيلحق ذلك بالأعم الأغلب فيه نظر وقضية إطلاقهم الثاني اه
ع ش قوله ( أن هذا ) أي قولهم لا يزوج مجنون صغير قوله ( أما غيره ) أي ممن يظهر على ذلك اه
ع ش قوله ( أما غيره فيلحق بالبالغ الخ ) هذا ممنوع شرح م ر اه
سم قوله ( أي بالغ ) إلى قوله لكن يأتي في النهاية قوله ( لشيء ) إلى قوله أو بأعضائه في المغني قوله ( لشيء مما مر ) عبارة النهاية والمغني إلا لحاجة للنكاح حاصلة حالا كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن أو مآلا كتوقع شفائه باستفراغ مائه بشهادة عدلين من الأطباء بذلك أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده ولا يجد في محارمه من يحصل به ذلك وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن أمة وتقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته من مزيد إيضاح اه
قال ع ش قوله بشهادة عدلين أي أو واحد كما قدمه اه
وتقدم ما فيه قوله ( مع ما خرج به ) عبارة النهاية والمغني أما لو كان متقطع الجنون فلا يزوج حتى يأذن بعد إفاقته ولا بد أن يقع العقد حال الإفاقة فلو جن قبله بطل الإذن اه
قوله ( الأب الخ ) فاعل فيزوجه قوله ( فالسلطان ) وظاهر كلامهما أن الوصي لا يزوجه وهو الرابح نهاية ومغني ويأتي في الشارح الجزم بذلك
قوله ( فالسلطان ) أقول لا شبهة إن المراد به ما يشمل الإمام ونوابه والقاضي وخلفاءه وإنما يتردد النظر في قيم أقامه القاضي عليه للنظر والتصرف في أموره هل يزوجه نظرا لكونه نائبا عن القاضي أو لا يزوجه يشبه الوصي في أن تصرفه خاص وظاهر أن محل التردد حيث لم يعين له القاضي تزويجه بالخصوص وإلا فيأتي فيه ما بحثه الشارح رحمه الله تعالى فيما مر أن النائب الخاص كالعام فليتأمل ذلك وليحرر اه
سيد عمر قول المتن ( فواحدة بالنصب ) أي يزوجه الأب الخ ويجوز الرفع أي فواحدة يزوجها اه
مغني قول المتن ( فواحدة ) أي ولو أمة بشرطه برلسي اه
سم قوله ( لاندفاع الحاجة بها ) قد يقال إن كان الحاجة للنكاح لم يزد على واحدة أو للخدمة زيد بقدر الحاجة اه
م ر ويوجه بأن من شأن الواحدة أن تكفي حاجة النكاح وليس من شأنها أن تكفي للخدمة اه
سم قوله ( بحث أن الواحدة الخ ) اعتمده المغني لا النهاية عبارتها وقول الإسنوي إنه قد تقدم أن الشخص قد لا تعفه الواحدة فتستحب له الزيادة إلى أن ينتهي إلى مقدار يحصل به الإعفاف ويتجه مثله في المجنون وقد أشار إليه الرافعي في الكلام على السفيه مردود بوضوح الفرق فقد قال الأذرعي رأيت في وصايا الأم أنه لا يجمع له بين امرأتين ولا جارتين للوطء وإن اتسع ماله إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء فينكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك اه
والظاهر أنها لو جزمت أو برصت أو جنت جنونا يخاف منه عليه كان الحكم كذلك أي يجوز جمعه بين ثنتين وأما الأمة إذا لم تكن أم ولد فتباع وقد لا تكفي الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة اه
قال ع ش قوله بحسب الحاجة أي وله التمتع بما زاد أيضا اه
قوله ( لو لم تعفه الخ ) أي المجنون قوله ( أي الأب ) الى قوله ويؤخذ في المغني والى قوله بأن ولاية الإجبار في النهاية قوله ( أي الأب فالجد ) لا وصي ولا قاض اه
مغني قوله ( غير ممسوح ) أما الصغير
____________________
(7/285)
الممسوح ففي تزويجه الخلاف في الصغير المجنون قاله الجويني نهاية ومغني قال ع ش قوله غير ممسوح ظاهره ولو مجبوبا أو خصيا اه
وانظر ما الفرق بين الممسوح وبين المجبوب أو الخصي
قوله ( لا يفعل ذلك وهو الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( إلا أن يفرق بأن الخ ) عبارة ع ش بإمكان تخلص الصغير من ضرر الزوجة إذا لم تلق به بعد كماله ولا كذلك المرأة اه
قوله ( أقوى لثبوتها الخ ) قد يقال إذا أثرت العداوة الظاهرة في الأقوى فلأن تؤثر في الأضعف بالأولى وقد يجاب بأن عدم العداوة الظاهرة شرط لتحقق ولاية الإجبار لا أن العداوة مانع وبينهما فرق دقيق هو بالأمل حقيق فليتأمل وليحرر اه
سيد عمر قوله ( مع إيقاعه ) أي الولي المجبر لها أي المرأة بسببها أي الولاية قوله ( في الأثناء ) أي أثناء النكاح ودوامه قوله ( قد يغني الخ ) قد يقال إن كانت مهملة كما هو الظاهر فليس فيه كبير جدوى أو كلية فلا وجه لاشتراط ما ذكر اه
سيد عمر أي عدم العداوة والظاهرة قوله ( بخلافه هنا الخ ) لعل الأنسب بخلاف الولاية هنا وفي المال أي فإنها ضعيفة لعدم ثبوتها مع الرشد قوله ( جوازا ) إلى قول المتن في الأصح في النهاية إلا قوله إلا أن يفرق بنحو ما تقرر قوله ( وقضية تقييده الخ ) قد يكون المراد بالظهور الاطلاع فلا يقتضي ما ذكر اه
سم قوله ( بنحو ما تقرر ) أي آنفا قوله ( إلا في الوجوب ) إلى قول المتن لا لمصلحة في المغني إلا قوله وأقارب المجنون فيما مر قوله ( بلغت مجنونة الخ ) ظاهر إطلاقهم ولو كان جنونها بسقي دواء مجتن اه
سيد عمر قوله ( لأنه لا يرجى لها حالة الخ ) أي فلو زوجها في هذه الحالة ثم أفاقت لم يضر ذلك النكاح ولا خيار لها كما يأتي اه
ع ش
قوله ( ولا حاجة في الحال ) هذا ظاهر في حاجة الوطء لكن تقدم في مبحث وجوب تزويج المجنونة الكبيرة ويأتي آنفا أيضا أن من الحاجة فيها الاحتياج للمهر والنفقة فهلا جاز بل لزم السلطان تزويج المجنونة الصغيرة لذلك كذا قدمنا عن البغوي والرشيدي في مبحث الوجوب وعبارة الحلبي هنا قوله ولا حاجة في الحال أي للمجنونة في صغرها إلى النكاح لعدم احتياجها للوطء وإن احتاجت للنفقة ولا منفق أو احتاجت للخدمة ولا خادم هذا ظاهر كلامهم اه
قوله ( لمن مر ) أي من القاضي ونوابه اه
ع ش قوله ( تطييبا لقلوبهم ) ولأنهم أعرف بمصلحتها ولهذا قال المتولي يراجع الجميع حتى الأخ والعم للأم والخال نهاية ومغني قوله ( المار تفصيلها ) عبارة المغني للنكاح بظهور علامة شهوتها أو توقع شفائها بقول عدلين من الأطباء اه
قوله ( مطلقا ) أي خدمت في بيت أبيها أو لا قوله ( وغيرها ) أي غير المريضة قوله ( أو إن كانت ) الأخصر الأوضح حذف أن قوله ( وإذا زوجت ) أي سواء زوجها الولي المجبر أو السلطان قوله ( لم تتخير ) أي في فسخ النكاح وفاقا للنهاية والمغني قوله ( لبلوغه الخ ) وقوله أو طرو الخ اعتمد هذا التعميم النهاية والمغني قوله ( جنسه ) أي جنس الحجر الذي أضيف إليه الدوام قوله ( أو طرو الخ ) عطف على بلوغه قوله ( كيلا يفنى ) إلى التنبيه في النهاية
____________________
(7/286)
إلا قوله فالجد إلى ويشترط
لقوله ( ولا يصح إقرار وليه الخ ) قضية إطلاقه وتقييد ما يأتي أن الحكم هنا كذلك وإن قبل له الولي بإذنه فليحرر اه
سيد عمر فجعل الحيثية الآتية قيد الإقرار السفيه فقط وقال سم وأقره الرشيدي ينبغي رجوعها لإقرار الولي أيضا اه
وفيه وقفة ظاهرة إلا أن يراد برجوعها رجوع نظيرها وتردد ع ش فقال ما نصه قوله ولا يصح إقرار وليه الخ ظاهره وان سبق من السفيه إذن للولي في تزويجه وقياس ما ذكره في السفيه أن محل عدم القبول عند عدم إذن السفيه لوليه إن أريد بضمير فيه من قوله حيث لم يأذن له فيه النكاح وإن كان المراد به الإقرار كما هو الظاهر اتجه ما ذكره اه
وعقبه الرشيدي بقوله وما في حاشية الشيخ من جواز رجوع ضمير فيه للإقرار ففيه وقفة من حيث الحكم اه
فاتفق سم وع ش ورشيدي على تقييد مسألة إقرار الولي أيضا خلافا للسيد عمر قوله ( فيه ) أي في النكاح وقال ع ش أي في الإقرار اه
وقد مر ما فيه قوله ( وإنما صح إقرار المرأة ) أي السفيهة كما مر اه
سيد عمر قوله ( النكاح بإذنه ) هل يشترط إذن الولي له بالإذن أخذا من قوله لصحة الخ أولا ويفرق بأنه يحتاط في العقد الذي هو المقصود بالذات ما لا يحتاط في تابعه الإذن ومن ثم أجزأ فيه السكوت في بعض الصور ولم يجز النطق في ذاك في بعض الصور كالكناية محل تأمل اه
سيد عمر قوله ( بعد إذن الولي له ) قضيته توقف قبول الولي وإذنه أي السفيه للولي على إذن الولي فليتأمل فيه وليراجع اه
سم عبارة الحلبي قوله بإذنه أي إذن السفيه لكن بعد إذن الولي في النكاح اه
وهي صريحة في الاشتراط والتوقف لكن ظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج عدم الاشتراط وسيأتي عن سم عند قول الشارح لما مر من صحة عبارته الخ أنه الظاهر اه
قوله ( في الأول ) أي من بلغ سفيها اه
سم قوله ( الأب فالجد ) أي إن كان له أب أو جد وإلا فتزويجه إلى القاضي أو نائبه كذا في الأنوار اه
كردي عبارة شرح المنهج والمراد بالولي هنا الأب وإن علا ثم السلطان إن بلغ سفيها وإلا فالسلطان فقط اه
قوله ( فوصي أذن له الخ ) وفاقا لظاهر المغني
قوله ( وفي الثاني ) أي من طرأ تبذيره اه
سم قوله ( ويشترط ) إلى قوله من التسري أو التزويج في المغني قوله ( بنحو ما ما مر الخ ) ومنه أن يتوقع شفاؤه ومن مرض ينشأ عنه حدة توجب عدم حسن التصرف أو غير ذلك كحرارة تنشأ من عدم استفراغ المني وإن لم ينشأ عنها عدم حسن التصرف اه
ع ش قوله ( ثلاث زوجات الخ ) يقتضي أنه لا يزوج بعد تطليق امرأتين ويزوج بعد تطلقتين وعليه فما الفرق فليحرر اه
سيد عمر ولعل
____________________
(7/287)
8 الفرق ظهور نسبة القصور إليه في الأولى دون الثانية قوله ( وكذا ثلاث مرات ) أي متفرقة على ما يفيد قوله مرات اه
ع ش قوله ( أبدلت ) أي حيث أمكن فإن تعذر ذلك أما لعدم من يرغب فيها لأمر قام بها أو لصيرورتها مستولدة فقياس ما مر فيمن سقمت أن يضم معها غيرها من امرأة أو أمة اه
ع ش قوله ( نعم الخ ) استدرك على قوله ولا يزاد الخ ( قوله ياتى هنا الخ ) عبارة المغني فان لم تعفه واحدة تزيد ما يحصل به الاعفاف كما مر في المجنون اه قوله ( ما في المجنون ) أي من أن الواحدة لو لم تعفه أو تكفه للخدمة زيد عليها بقدر حاجته قوله ( والذي يتجه الخ ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أنه لا يسري ابتداء وينبغي كما قال في المهمات جواز الأمرين كما في الأعفاف ويتعين ما فيه المصلحة اه
قوله ( لأن التحصين به الخ ) أي العفة به عن الأجنبيات ولكن ينظر ما وجهه فان السرية ربما كانت أجمل من الحرة وذلك أقوى في تحصيل العفة عن الأجنبيات وقد يقال المراد بكون التحصين به أقوى أنه تحصل به صفة كمال بالنسبة لغيره كثبوت الإحصان المميز له عن التسري اه
ع ش قوله ( وإن تكرر الخ ) الأولى وإن كان تكرر الخ قوله ( بين تكرر ذلك ) أي الطلاق لعذر
قوله ( هنا ) أي في السفيه قوله ( ويمكن الفرق بأن الأب قوي العقل الخ ) انظر الأب السفيه اه
سم وقد يقال في قول الشارح غالبا إشارة إلى حمله بالأعم الأغلب قوله ( فلا يبعد ) وفي أصله بخطه بعد وما هنا أقعد اه
سيد عمر قوله ( ثم ) أي في الأب قوله ( له الولي ) إلى قوله ووقع هنا في النهاية قول المتن ( وعين امرأة ) أي بشخصها أو نوعها كتزوج فلانة أو من بني فلان اه
مغني قوله ( تليق به ) انظر هل هو قيد وقضية ما سنذكره عن ع ش عند قول المتن من تليق به أنه قيد فلو عين غير لائقة فنكحها ولم يصح فليراجع قوله ( دون المهر ) أي قدره وإن عين عينا يجعله منها أخذا مما يأتي في شرح قول المصنف من المسمى قول المتن ( لم ينكح غيرها ) قال ابن أبي الدم وما تقرر من تعين المرأة محمول على ما إذا لحقه مغارم بسبب المخالفة فلو عدل إلى غيرها وكانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي الصحة قطعا كما لو عين مهرا فنكح بدونه انتهى وهذا ظاهر نهاية ومغني
قال ع ش قوله ودونها مهرا ونفقة قضيته أنها لو ساوت المعينة في ذلك أو كانت خيرا منها نسبا وجمالا ومثلها نفقة ومهرا لم يصح نكاحها وهو قريب في الأول لأنه لم يظهر فيه للمخالفة وجه دون الثاني لأنه يكفي في مسوغ العدول مزيد من وجه ويأتي مثله فيما لو ساوتها في صفة أو صفتين من ذلك وزادت المعدول إليها على المعدول عنها بصفة وقوله وهذا ظاهر معتمد اه
قوله ( فإن فعل ) إلى قوله كشريك في المغني إلا قوله أي من نقد البلد وفرق قوله ( لم يصح ) أي ما لم تكن خيرا من المعينة على ما مر اه
ع ش
قوله ( الذي نكح بعينه ) بقي ما لو لم يعين له شيئا بالكلية كأن قال له أنكح فلانة أو من بني فلان ولم يتعرض للصداق بالكلية والذي يظهر فيها أنه يصح بمهر المثل أخذا مما يأتي في قول المصنف ولو أطلق الإذن الخ وأما قول المحشي بقي ما لو لم ينكح بعينه بأن عين له قدرا من جنس فنكح في ذمته بأزيد من ذلك القدر من ذلك الجنس ولعل قياس ما ذكره المصنف صحة النكاح بمهر المثل من الجنس المسمى اه
ليس في محله فإن قوله بقي الخ عين المسألة الآتية في قول المصنف ولو قال أنكح بألف ولم يعين الخ وقوله قياس الخ هو عين قول الشارح فيما سيأتي في تلك أو أزيد منه صح بمهر المثل منه خلافا لابن الصباغ انتهى فليتأمل اه
سيد عمر أقول وقوله بقي ما لو لم يعين الخ ليس في محله لأنه داخل في قول المصنف هنا وقوله فإن قوله بقي الخ عين المسألة الخ فيه أنه كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المطلق وقوله وقوله قياس الخ وهو عين قول الشارح الخ فيه أنه كيف يكون المقيد بتعيين المرأة عين المقيد بتعيين المهر فقط قوله ( المأذون له ) فاعل نكح وقوله في النكاح متعلق بالمأذون وكذا قوله منه متعلق به وضميره يرجع إلى الولي قاله الكردي ويظهر أن منه متعلق بالنكاح
____________________
(7/288)
وضميره يرجع إلى الموصول كما يشير إليه قول المغني عن المسمى المعين مما عينه بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه
قول سم قوله المأذون له في النكاح منه أي بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل اه
قوله ( وأراد ) أي ابن الصباغ قوله ( وفرق الغزي الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( والسفيه هنا الخ ) عطف على قوله تصرف الولي الخ قوله ( بطل في الزائد ) أي وصح في غيره فيصح التسمية واعتبار المسمى بالنسبة إليه اه
سم قوله ( القاصرة ) أي بصبا أو جنون قوله ( بدونه ) تنازع فيه تأذن وانكح اه
سيد عمر قوله ( فيوافق ) أي ما يأتي في الصداق قوله ( ووقع هنا الخ ) إنما ذكر هذا في شرح الروض على الاحتمال لأنه ردد بينه وبين غيره اه
سم قوله ( ووقع هنا ) أي في مبحث نكاح السفيه قوله ( في هذه الثلاثة ) أراد بها الطفل والقاصرة والتي لم تأذن وقوله لما تقرر الخ يرجع إلى قوله بما حاصله إن تصرف الولي اه
كردي
قوله ( في ولي السفيه ) أي لا في نفس السفيه على المشهور اه
سم عبارة ع ش قوله وفي ولي السفيه أي حيث نكح له بفوق مهر المثل أما بدون مهر المثل فصحيح لأنه زاد خيرا اه
ع ش قوله ( الآتي ) نعت لما تقرر سم وسيد عمر قوله ( في ولي الصغير ) لا يظهر وجه التقييد به فإن ما ذكر يأتي في الولي في المسائل الثلاث فليتأمل اه
سيد عمر وقد يوجه التقييد بأن المراد بتصرف الولي فيما تقرر تصرفه في مال موليه الموجود كما صرح به المغني قوله ( مع أن ذلك ) أي الصحة بقدر مهر المثل من المسمى قوله ( لأن الفرض فيهما الخ ) أي والصحة بقدر مهر المثل إنما تتصور فيما إذا كان المسمى أكثر من مهر المثل والفرض أنه دونه اه
سم قوله ( إلا أن أريد ) بقوله من المسمى اه
سم قوله ( لامتناع الزيادة ) إلى قوله وقوله الزركشي في النهاية إلا قوله وإن كانت الزوجة إلى وأنكحها وكذا في المغني إلا قوله خلافا لابن الصباغ قوله ( صح به ) ظاهره وإن كانت سفيهة وفيه نظر في النقص عن مهر مثلها بل ينبغي البطلان هنا إذ لا يمكن نقصها عنه ولا الزيادة على معين الولي اه
سم عبارة المغني صح النكاح بالمسمى قال الأذرعي وهو ظاهر في رشيدة رضيت بالمسمى دون غيرها اه
قوله ( صح بمهر المثل منه ) هل هو على ظاهره وعليه فما الفرق بين هذا وما مر أو المراد به صح بقدره من المسمى ففيه تجوز فليحرر اه
سيد عمر أقول قول الشارح منه خلافا الخ وقوله فوجب قدر مهر المثل من المسمى صريحان في الثاني ولا موقع للتوقف قوله ( لا من أصل الخ ) عطف على من الزائد اه
سم قوله ( حكمها ) وهو لغوية الزائد وصحة التسمية بالنسبة إلى قدر مهر المثل من المسمى قوله ( وإلا ) أي بأن زاد الألف مهر مثلها أو ساواه قوله ( صح بمهر المثل ) فيه نظير ما مر من تردد السيد عمر
____________________
(7/289)
وجوابه قوله ( أو أكثر ) عطف على مهر مثلها اه
سم قوله ( صح بمهر المثل ) يأتي فيه نظير ما مر فتذكر اه
سيد عمر وقد مر جوابه قوله ( أما إذا عين الخ ) عبارة المغني تنبيه قد ذكر المصنف للمسألة ثلاث حالات وهي ما إذا عين امرأة فقط أو مهرا فقط أو أطلق وأهمل رابعا وهو ما إذا عين المرأة وقدر المهر بأن قال أنكح فلانة بألف الخ اه
قوله ( في الأولى ) أي فيما إذا كان الألف مهر مثلها وقوله في الثانية أي فيما إذا كان أقل منه قوله ( أو أكثر منه ) عطف على قوله مهر مثلها قوله ( فالإذن باطل الخ ) أي فلا يصح النكاح اه
مغني قوله ( وهو ) أي حكم كل
قوله ( وأما قبول السفيه الخ ) قد يقال وقبول الولي لموليه أيضا قارنه مانع وهو الزيادة الغيرة المأذون فيها شرعا سم وقد يقال إن كانت الزيادة المذكورة كبيرة وفعلها عالما بها وبامتناعها فهو مسلوب الولاية حينئذ وليس الكلام فيه وإلا فلا مانع إذ صحة قبول الولي للسفيه لا تتوقف إلا على إذنه وقد وجد منه إذن صحيح وأما كون النكاح بمهر المثل فحكم آخر لا تتوقف عليه صحة النكاح بخلاف نكاح السفيه فيما ذكر فإنه موقوف على إذن الولي ولم يوجد إذن صحيح لربطه له بفاسد نعم قد يقال يؤخذ مما تقرر أنه لو قال أنكح واجعل الصداق ألفا ولم يجعل الجملة الثانية قيدا للأولى صح بمهر المثل فليحرر اه
سيد عمر أقول قضية قول الشارح وهو انتفاء الإذن الخ عدم الصحة مطلقا فليراجع قوله ( لما مر آنفا الخ ) وقوله ولما يأتي الخ يتأمل فيهما اه
سم قوله ( بأن قال ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله خلافا للإسنوي إلى ولو زوج الولي قول المتن ( من تليق به ) مفهومه أنه لو نكح من لا تليق له لم يصح نكاحها وإن لم يستغرق مهر مثلها ماله ولأقرب من الاستغراق وهو واضح اه
ع ش قوله ( فلو نكح من يستغرق الخ ) ينبغي أن محل ذلك حيث كان ماله يزيد على مهر اللائقة عرفا أما لو كان بقدر مهر اللائقة أو دونه فلا مانع من تزوجه بمن يستغرق مهر مثلها ماله لأن تزوجه به ضروري في تحصيل النكاح إذ الغالب إن ما دون ذلك لا يوافق عليه اه
ع ش قوله ( مهر مثلها الخ ) هلا قال ما وجب بعقدها ماله ليشمل ما إذا تزوجها بدون مهر مثلها وكان ما تزوجها به يستغرق ماله اه
رشيدي ومر عن ع ش آنفا جوابه قوله ( بهذه ) أي من يستغرق مهر مثلها مال المجنون حقيقة أو حكما قوله ( وهي تندفع بدون هذه ) قد لا يدفع حاجته إلا هذه إلا أن يقال أنه نادر اه
سم قوله ( لم يصح الخ ) مقول قوله في شرح الروض
قوله ( بل يتقيد بالمصلحة ) أي بل يرتبط بالمصلحة ولا مصلحة هنا فيؤول الكلام إلى أن عدم الصحة لانتفاء المصلحة فلا منافاة بينه وبين ما في شرح المنهج اه
كردي ويأتي عن الحلبي ما يرده قوله ( فإنه ) أي السفيه قوله ( انتهى ) أي ما في شرح الروض وهذا يفيد أن المدار في ذلك على المصلحة وعدمها لا أنها في ذلك منتفية فيه دائما أبدا كما يفيده كلامه هنا أي في شرح المنهج فليتأمل اه
حلبي قوله ( وذلك ) أي عدم المنافاة قوله ( في هذه الصورة ) أي فيما لو نكح يستغرق مهر مثلها ماله قوله ( لهذا الأمر النادر ) أي أنه قد يكون كسوبا الخ قوله ( النظر لقرائن حاله الخ ) خبر لكن قوله ( تفريق الصفقة ) أي من
____________________
(7/290)
صحة النكاح وبطلان المسمى قوله ( لما مر ) إلى قوله قال ابن الرفعة في النهاية قوله ( لما مر من صحة عبارته الخ ) قضيته صحة عبارته بدون إذن الولي فانظره مع ما سبق في شرح بل ينكح بإذن وليه الخ لكن الظاهر أن التعويل على ما هنا اه
سم قوله ( ويقبل له الخ ) عبارة المغني وإنما يقبل له الولي نكاح امرأة تليق به بمهر المثل الخ قوله ( لأنه الخ ) أي الولي بالنسبة لمال موليه قوله ( كما مر آنفا ) أي في شرح بمهر المثل من المسمى
قوله ( وهو المحجور عليه ) أي حسا أو حكما على ما مر اه
رشيدي قوله ( من وليه الشامل ) إلى قوله وقول الأذرعي في المغني إلا قوله ومزوجة بالإجبار وقوله ولها الفسخ إلى المتن قوله ( عند فقد الأصل أو امتناعه الخ ) يفيد أن الحاكم يزوجه عند فقد الأصل أو امتناعه وقد تقدم في الحاشية عن شرح المنهج ما يصرح به اه
سم قوله ( أو امتناعه ) أي لغير مصلحة اه
مغني قوله ( وإن تعذرت الخ ) راجع إلى قوله الشامل للحاكم الخ قوله ( فيفرق بينهما ) أي بين السفيه ومنكوحته بلا إذن قوله ( قال ابن الرفعة هذا الخ ) عبارة المغني ومحله كما قال ابن الرفعة إذا لم ينته الخ
قوله ( وإلا فالأصح الخ ) لكن أفتى الوالد بخلافه اه
نهاية قال ع ش قوله لكن أفتى الوالد الخ معتمد ووجهه تدرة ما ذكره ابن الرفعة أي من تعذر رجوع الولي والحاكم وبقي ما لو لم يكن ثم ولي ولا حاكم هل يتزوج أم لا فيه نظر والأقرب الأول صيانة له عن الوقوع في الزنى اه
وفي سم بعد ذكره عن الكنز مثل ما في الشارح ما نصه لكن أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلافه وينبغي أن الكلام كله مع عدم التحكيم أما معه فينبغي أن يجوز وهو حينئذ كمسألة المرأة المذكورة اه
وأقره الرشيدي قوله ( كامرأة الخ ) أي فإنها تحكم اه
رشيدي قوله ( لا ولي لها ) عبارة المغني في المفازة لا تجد وليا اه
قوله ( منكوحته ) إلى قول المتن وبإذنه في النهاية إلا قوله بخلافه باطنا إلى بخلاف صغيرة وقوله ومزوجة بالإجبار قوله ( أي حد قطعا الخ ) قضية إطلاقه ولو مع العلم بالفساد ويوجه بأن بعض الأئمة كالإمام مالك يقول بصحة نكاح السفيه ويثبت لوليه الخيار وهذا موجب لإسقاط الحد على أن في كلام بعضهم ما يقتضي جريان الخلاف عندنا في صحة نكاحه اه
ع ش قوله ( ظاهرا ) المعتمد عدم الوجوب باطنا أيضا م ر اه
سم قوله ( بخلافه باطنا الخ ) وفاقا للمغني كما مر وخلافا للنهاية عبارته سواء في ذلك الظاهر والباطن وما نقل عن النصف من لزومه في ذمته باطنا ضعيف اه
قوله ( بخلاف صغيرة الخ ) محترز الرشيدة المختارة قوله ( ومزوجة الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقول الإسنوي ينبغي أن يكون المزوجة بالإجبار كالسفيهة فانه لا تقصير حينئذ من قبلها فإنها لم تأذن والتمكين واجب عليها مردود إذ لا يجب عليها التمكين حينئذ اه
وزاد سم لكن لو جهلت فساد النكاح واعتقدت وجوب التمكين ففيه نظر اه
قول ويمكن الجمع بحمل كلام الشارح على هذه وكلام النهاية والمغني على العلم بالفساد فليراجع ثم رأيت قال ع ش ما نصه قوله إذ لا يجب التمكين حينئذ أي حين العلم بفساد النكاح وعليه فلو ظنت صحته فالوجه ما قاله الإسنوي اه
قوله ( ومكنته مطاوعة ) أي ولم يسبق لها تمكين قبل وإلا فقد استقر لها المهر بالوطء السابق ولا شيء لها في الثاني لاتحاد الشبهة على ما يأتي اه
ع ش قوله ( واعترض ) أي إفتاء المصنف اه
كردي
____________________
(7/291)
قوله ( مقوم بالمال شرعا ابتداء ) أي بخلاف نحو قطع اليد فإن واجبه القود ابتداء سم أي والمال إنما يجب بالعفو عليه ع ش
قوله ( لما بعده ) أي لبيان المؤن قول المتن ( ومؤن النكاح الخ ) أي المتجدد على الحجر من مهر ونفقة وغيرهما أما النكاح السابق على الحجر فمؤنه فيما معه إلى قسمة ماله أو استغنائه بكسب اه
نهاية زاد المغني ولو اشترى أمة في ذمته بعد الحجر واستولدها فهي كالزوجة الحادثة بعد الحجر كما بحثه بعض المتأخرين اه
قوله ( مع اختياره لإحداثها ) عبارة النهاية مع إحداثها باختياره اه
وهي أحسن قوله ( بخلاف الولد المتجدد ) أي فان حدوثه قهري إذ لا يلزم من الوطء الإحبال ومؤنه في ماله حتى يقسم اه
ع ش قوله ( بشرطه ) وهو بالنسبة للمهر عدم الوطء وبالنسبة للنفقة مضى ثلاثة أيام بلا إنفاق فتفسخ صبيحة الرابع على ما يأتي اه
ع ش قوله ( ولو أنثى ) أي أو كافرا نهاية ومغني أي ولو كان سيده أنثى أو كافرا قوله ( وقول الأذرعي يستثنى الخ ) أقره المغني قوله ( فعرفه لحاكم الخ ) قد يقال إن وجد من الحاكم المرفوع إليه حكم بالأمر بالنكاح أو بصحة النكاح بعد وقوعه فالاستثناء واضح على مذهبنا أيضا وإلا خرج على أن تصرف الحاكم هل هو حكم أو لا إن قلنا حكم فكذلك وإلا فلا وجه للاستثناء فتأمل سيد عمر وقوله حكم بالأمر بالنكاح انظر المراد به فلو أراد به الإذن بالنكاح فهو موجود في كلام الأذرعي وقوله وإلا خرج على الخ قد مر أن الراجح أنه حكم فيما رفع إليه والرفع هنا موجود في كلام الأذرعي فالاستثناء واضح عبارة سم قوله لم يصح الاستثناء في عدم صحته نظر فإن عبارة المصنف شاملة لهذه الحالة وهذا كاف في صحته اه
قوله ( على جهة ) قضيته خروج الموقوف علي معين وتقدم في الحاشية في قول المصنف فإن فقد المعتق وعصبته زوج السلطان عن فتوى شيخنا الشهاب الرملي إذن العبد الموقوف يمتنع تزويجه مطلقا فراجعه اه
سم أي مبحث تزويج العتيقة شرحا وحاشية قوله ( يتعذر تزويجه ) أي لعدم تصور إذن سيده اه
سم قوله ( إذا بطل الخ ) راجع إلى المتن قوله ( تعلق مهر المثل بذمته ) أي إن وطىء اه
رشيدي قوله ( وإلا ) أي بأن كانت صغيرة أو مجنونة أو مكرهة أو مزوجة بالإجبار أو سفيهة حال الوطء قوله ( تعلق برقبته ) أي لوجوبه بغير رضا مستحقه المعتبر رضاه ولا عبرة برضا الولي إذ لا حق له في المهر سم وع ش قوله ( نظير ما مر في السفيه ) أي في قول الشارح بخلاف صغيرة ومجنونة الخ وقوله في السفيه أي في وطئه نحو الصغيرة إذا نكحها بلا إذن وليه وبه ينحل توقف سم بما نصه انظر في أي محل مر وكيف يتصور التعلق برقبة الحر اه
وأما قول فكيف يتصور الخ فجوابه أن مراد الشارح من نظير ما مر في السفية التشبيه في أصل ثبوت المهر وعدم سقوطه بقطع النظر عن تعلقه بالذمة أو الرقبة ثم رأيت قال الرشيدي قوله نظير ما مر في السفيه أي من حيث مطلق الوجوب وبه يندفع ما في حواشي التحفة اه
ولله الحمد
قوله ( وجزم الأنوار الخ ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( غير مأذونة الخ ) أي بأن نكحت بغير إذن السيد ووطئت أيضا كما لم يكن العبد مأذونا اه
كردي قوله ( وقال الخ ) عبارة النهاية
____________________
(7/292)
وإن قال اه
قوله ( أي السيد الرشيد ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله واقتضى كلامه إلى وإنما أجبر الأب وقوله التي تحل من قن وحر كتابي وقوله بناء على حلهما إلى كما يزوج وقوله وإن لم يكن له إلى أما الكافر وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ منه إلى ومحل ما ذكر وقوله وكذا ولي السفيه كما هو ظاهر وقوله وإنما أجبر الأب إلى المتن وقوله ولا يجبر الولي إلى الكتاب قوله ( غير المحرم ) مفهومه عدم صحته بإذن السيد المحرم وإن لم ينكح إلا بعد تحلله لفساد الإذن حال الإحرام وهذا ما قاله ابن القطان وهو الصحيح كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي اه
سم قوله ( ولو أنثى الخ ) أي أو كافرا اه
مغني ويحتمل أن الضمير للعبد قوله ( لمفهوم الخبر ) أي المار آنفا قوله ( ببلده ) أي السيد قوله ( من الخروج إليها ) أي الزوجة إذا كانت بغير بلدة اه
رشيدي وقال ع ش الضمير راجع إلى قوله ببلده وغيرها اه
قوله ( وإلا بطل ) أي وإن عدل بطل النكاح قال ع ش ظاهره ولو كانت المعدول إليها خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين ما تقدم في السفيه عن ابن أبي الدم من الصحة بأن حجر الرق أقوى من حجر السفه اه
ع ش قوله ( نعم الخ ) استدراك على قول المصنف ولا يعدل الخ اه
رشيدي قوله ( لو قدر الخ ) وإن نقص عما عينه له سيده أو عن مهر المثل عند الإطلاق جاز ولو نكح بالمسمى من مهرها دونه صح به اه
مغني قوله ( فزاد الخ ) ظاهره الصحة هنا وإن كان مهر مثلها فوق المقدر وإن بطل في نظير ذلك من السفيه كما صرح به الروض وشرحه والفرق لائح واضح اه
سم قوله ( صحت الزيادة ولزمت الخ ) الأولى صح ولزمت الزيادة ذمته قوله ( ولزمت ذمته ) هذا إذا كانت المرأة كبيرة فإن كانت صغيرة تعلق المهر برقبته اه
حلبي قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل قوله ( في العبد الرشيد ) فلو كان غير رشيد هل صح النكاح ولغت الزيادة مطلقا أو فيه التفصيل المار في السفيه والثاني أقرب فليراجع قوله ( ومحل ما ذكر الخ ) أي محل صحة النكاح فيما لو قدر لها مهر الزاد قوله ( وإلا بطل النكاح ) أي كما في السفيه اه
مغني قوله ( ولو نكح فاسدا ) أي بأن أطلق السيد الإذن له في النكاح فنكح نكاحا فاسدا لفقد شرط من شروطه اه
ع ش قوله ( نكح صحيحا ) أي جاز له أن ينكح ثانيا نكاحا صحيحا اه
ع ش قوله ( ورجوعه ) أي السيد كرجوع الموكل أي يعتد به اه
ع ش
قوله ( وكذا ولي السفيه ) أي رجوعه كرجوع الموكل اه
رشيدي قول المتن ( والأظهر أنه ليس للسيد إجبار عبده ) والثاني له إجباره كالأمة اه
نهاية قال ع ش وعلى هذا الثاني لو طلق السيد مثلا زوجته ثلاثا ثم زوجها وليها بإذنها بعد انقضاء عدتها لهذا العبد بإجبار سيده صح النكاح ثم إذا ملكها إياه سيده بعد وطئه لها انفسخ النكاح فلا يحتاج إلى تطليق من العبد وتحل المرأة بذلك لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها من العبد قال بعض أهل العصر والعمل بهذا القول حيث أمكن أولى مما يفعل الآن في التحليل بالصبي قال لسلامة ما ذكر من الاحتياج إلى المصلحة في تزويج الصغير فانه حيث كان المزوج السيد لا يتوقف صحة النكاح على مصلحة اه
وفية بعد تسليمه أنه عمل بمقابل الأظهر وقد صرح الشارح كحج في شرح الخطبة بأنه لا يجوز العمل به ولو لنفسه وأنه يحتاج مع ذلك إلى عدالة ولي المرأة والشهود وأنى بذلك ليكون العقد صحيحا عند الشافعية تأمل ولا تغتر بما قيل اه
أقول ويفيد جواز التقليد والعمل لنفسه بمقابل الأظهر في العبد الصغير قول الشارح واقتضى كلامهما في مواضع ترجيح مقابله في الصغير الخ وقول المغني والثاني إجباره كالآمة وقيل يجبر الصغير قطعا وهو موافق لظاهر النص ولما عليه أكثر العراقيين ولاقتضاء كلام الرافعي في بابي التحليل والرضاع أنه المذهب ولما سيأتي للمصنف في كتاب الرضاع
____________________
(7/293)
حيث قال فيه ولو زوج أم ولده عبده الصغير الخ اه
وأما قول ع ش وأنه يحتاج الخ فجوابه ظاهر غني عن البيان والله أعلم قوله ( بسائر الخ ) يشمل المكاتب والمبعض فيقتضي أن فيهما الخلاف وقال المغني والنهاية إنهما لا يجبران قطعا وزاد الأول والعبد المشترك هل لسيديه إجبار وعليهما إجابة فيه الخلافة المذكور في الطرفين ولو أجابه أحدهما إلى النكاح وامتنع الآخر امتنع عليه النكاح اه
قوله ( لأنه ) أي النكاح يلزمه الخ ولأنه أي السيد لا يملك رفع النكاح بالطلاق فيكف يجبر على ما لا يملك رفعه نهاية ومغني قوله ( ترجيح مقابله الخ ) مال إليه المغني قوله ( وإنما أجبر الأب الخ ) أي بأن يزوجه بغير رضاه أي بقبوله النكاح له اه
ع ش قوله ( ولا عكس ) بالجر أو الرفع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله بالجر لم يظهر لي وجهه فليتأمل
قوله ( بأقسامه السابقة ) إلا المرتد فلا يزوج بحال ناشري اه
سم قول المتن ( وله إجبار آمته ) أي واحدا كان السيد أو متعدد فالمشتركة يجبرها مالكها اه
ع ش قوله ( التي يملك جميعها الخ ) سيذكر محترزه بقوله أما المبعضة الخ وقوله في جميع ما مر ومنه العفة والسلامة من العيوب ومن دناءة الحرفة على ما أفاده قوله نعم الخ من أن ما عدا الرق ودناءة النسب معتبر اه
ع ش قوله ( وإلا لم يصح ) أي النكاح قوله ( له إجبارها على رقيق الخ ) أي وإن كان أبوها قرشيا كما مر مغني وسم قوله ( ولزمها تمكينه الخ ) أي عند أمن ضرر ويلحقها في بدنها اه
نهاية قال ع ش أي ولو باعتبار غلبة ظنها كأن كان مجذوما أو أبرص اه
قوله ( المال ) أي لا التمتع اه
ع ش قول المتن ( بأي صفة كانت ) تعميم في صفة الآمة من بكارة وثيوبة وصغر وكبر وعقل وجنون وتدبير واستيلاد اه
مغني قوله ( كما لا يجبرانه ) كان الظاهر تأنيث الفعل قوله ( ومر أنه الخ ) محترز قوله ولم يتعلق بها حق لازم اه
ع ش قوله ( إلا من مرتهن ) أي أو بإذنه نهاية ومغني وسم وسيد عمر قوله ( ومثلها جانية الخ ) أي بلا إذن المستحق اه
مغني قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كان موسر الذي هو معنى قوله وإلا اه
رشيدي قوله ( وصح العتق ) أي إذا كان السيد موسرا مع أنه مفوت للرقبة قوله ( لا يجوز لمفلس ) أي محجور عليه بفلس اه
سيد عمر قوله ( تزويج أمة تجارة عامل قراضه ) فيه تتابع أربع إضافات قوله ( بغير إذن الغرماء ) أي أما بإذنهم فيصح ثم إن لم يظهر غريم آخر فذاك وإلا فينبغي بطلان النكاح اه
ع ش قوله ( بغير إذنه ) أي العامل قوله ( وإن لم يظهر الخ ) غاية
قوله ( أو تجارة قنه الخ ) عطف على تجارة عامل اه
سم قوله ( المأذون له ) أي في التجارة قوله ( المدين ) أي وإلا فيزوجها بلا إذنه قوله ( بغير إذنه ) أي القن قول المتن ( لم يلزمه تزويجها ) أي وإن خاف عليها العنت وقوله مطلقا أي صغيرة أو كبيرة حلت أو لا اه
ع ش قوله ( مؤبدا ) أي بنسب أو رضاع أو مصاهرة وكانت بالغة كما قاله ابن يونس تائقة خائفة الزنى كما قاله الأذرعي اه
مغني قوله ( ما إذا كان ) أي السيد قوله ( فيما يملك الخ ) خبر أن وقوله ونقله إلى الغير إنما يكون الخ عطف على
____________________
(7/294)
فق اسمها وخبرها قوله ( على الأول ) أي أنه بالملك قوله ( التي تحل ) ينافي هذا التقييد ما يأتي من قوله والأوجه ما رجحه الخ وقوله كما يزوج محرمه الخ قوله ( ونحو المجوسية الخ ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو قوله ( لأنه ) أي السيد قوله ( بهما ) أي المجوسية والوثنية قوله ( والأوجه ما رجحه الجلال الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( على حلهما له ) أي للكافر اه
سم قوله ( كما يزوج ) أي السيد قوله ( محرمه ) أي المملوكة كأخته سم ونهاية ومغني قوله ( أما الكافر ) محترز مسلم قوله ( إلا إزالة ملكه الخ ) أي وكتابتها نهاية ومغني قول المتن ( ومكاتب الخ ) وأمة المكاتبة ينبغي أن يزوجها سيدها بإذنها فليراجع قاله سم ثم ذكر عن الروض والعباب ما يفيده وكذا في المغني ما يفيده قوله ( كعبده ) أي عبد المكاتب أي كما أنه ليس له الاستقلال بتزويج عبد المكاتب بل بإذنه له فيه اه
ع ش قوله ( كسبه ) أي العبد وقوله عنه أي المولى قوله ( ولي النكاح الخ ) قد يصدق على ابن عم وصبي على بنت عمه ويجاب بأن المقصود أن تكون ولايته لهما من جهة واحدة اه
سيد عمر وقوله من جهة الخ ولعله الأولى أن يقول شرعية لا جعلية
قوله ( لا بد من إذن السفيه ) أي ذكرا أو أنثى أخذا من سابق كلامه وفي سم بعد ذكر كلام المنهج وشرحه ما نصه هذا ظاهر في اعتبار استئذان السفيهة أيضا وظاهره وإن كانت بكرا وبعد ذكر كلام شرحي الروض والبهجة ما نصه وقضية ذلك أن السفيهة الثيب كذلك اه
قوله ( وخرج بوليهما ) أي النكاح والمال ع ش ورشيدي قوله ( أمة صغيرة ) بالإضافة وكل من عاقلة وثيب صفة صغيرة قوله ( فلا تزوج ) أي لأنه لا يلي أحد نكاح تلك الصغيرة قوله ( وأمة صغير الخ ) عطف على قوله أمة صغيرة قوله ( مجنونة ) أسقطه النهاية والمغني وفي سم بعد ذكر كلام المنهج ما نصه هذا
____________________
(7/295)
شامل لذي الجنون منهما أي الصغير والصغيرة خلاف تقييد الشارح الصغيرة بالمجنونة اه
قوله ( فلا يزوجها السلطان ) وإن ولي مالهما لأنه لا يلي نكاحهما ( خاتمة ) أمة غير المحجور عليها يزوجها ولي السيدة تبعا لولايته على سيدتها بإذن السيدة وجوبا لأنها المالكة لها نطقا وإن كانت بكرا لأنها لا تستحي في تزويج أمتها اه
مغني عبارة سم عن الجواهر أمة المرأة ينظر في حال سيدتها فإن كانت محجورة فقد مر وإن كانت مطلقة زوجها ولي السيدة برضا السيدة دون الأمة سواء كان وليا بالنسب أو غيره وسواء كانت الأمة كبيرة أو صغيرة عاقلة أو مجنونة وسواء كانت السيدة ثيبا أو بكرا اه
باب ما يحرم من النكاح قوله ( بيان لما ) الى قوله ومنها إختلاف الجنس في النهاية قوله ( بيان لما ) لا يخفى قرب حمل من على التبعيض بل أقربيته أي باب الأفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح وأما حمل من على البيان فيلزمه نقصان البيان واحتياجه للتقييد اه
سم وأقره الرشيدي وقوله فيلزمه نقصان البيان أي لأنه لم يذكر جميع أفراد النكاح المحرم في هذا الباب وقوله واحتياجه للتقييد أي بقيد لذاته أنه ولا يخفى أن التقييد يحتاج إليه مطلقا وإن حمل من على التبعيض كما أشار إليه الحلبي حيث قال أي باب بيان الأفراد المحرمة من جملة أفراد النكاح المحرم أي لا لعارض كالإحرام بل لذاته اه
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ قيد بقيد لذاته المتبادر عنه الإطلاق ساوت الخ أي إذ المتبادر من موانع النكاح ما يمنعه لذاته وقد يندفع بذلك توقف سم واستظهار الرشيدي إياه بما نصه قوله ساوت الخ أشار الشهاب سم الى التوقف فيه والتوقف فيه ظاهر اه
قوله ( ومنها ) الى قوله وعلى الثاني في المغني قوله ( فلا يصح لإنسي الخ ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية ووالده عبارته وخالف في ذلك القمولي وهو الأوجه واعتمده الزيادي والحلبي وشيخنا اه
قوله ( وذلك ) أي الامتنان المذكور وقوله ما ذكر أي عدم الصحة مع اختلاف الجنس قوله ( وإلا فات ذلك الخ ) نظر فيه سم وغيره بجواز الامتنان بأعظم الأمرين قوله ( نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ) للقمولي أن يحمله على الكراهة دون التحريم لا يقال حقيقته التحريم لأنه غير صحيح وإنما الذي حقيقته التحريم هو الصيغة أي لا تفعل بخلاف لفظ النهي وما تصرف منه فإن قلت قول الراوي نهى أي أتى بالصيغة قلت ممنوع لجواز أنه قال إنها كم اه
سم ولا يخفى على المصنف أن حمل الآية على الامتنان بأعظم الأمرين وحمل الحديث على الكراهة كل منهما خلاف الظاهر يحتاج الى دليل قوله ( وعلى الثاني ) أي قول القمولى ومن معه من الصحة قوله ( يثبت سائر أحكام النكاح ) فيجوز له وطؤها إذا غلب على ظنه أنها زوجته وإن جاءت في صورة نحو حمارة أو كلبة م ر اه
سم و ع ش زاد شيخنا وكذا عكسه اه
قوله ( لكن بالنسبة للإنسي الخ ) فينتقض وضوءه بمسها ويجب عليه الغسل بوطئها وغير ذلك ومنه أن ينفق عليها ما ينفقه على الآدمية لو كانت زوجة وأما الجني منهما فلا يقضي عليه بأحكامنا اه
ع ش قوله ( باعتقاد الزوج الخ ) هذا محل نظر اه
سم قوله ( هنا ) أي فيما إذا كان أحد الزوجين إنسا والآخر جنيا قوله ( فرأى حل الوطء الخ ) كما يأتي مثاله آنفا قوله ( إنها تمكنه ) بيان لما ذكر وقوله ينافيه
____________________
(7/296)
الخ خبره
قوله ( لأن ذاك ) أي ما يأتي الخ
قوله ( في ظاهر الخ ) أي كنكاح ثان بعد الطلاق ثلاثا بلا محلل أي وثبت هذا عندهما معا وقوله وباطن أي كبطلان النكاح الأول أي وثبت هذا عند الزوج فقط وبه يندفع قول سم أن ذلك لا يقتضي اختلاف الحكم اه
وقول السيد عمر قوله لا يحرمها عليه في اعتقادهما الظاهر في اعتقاده اه
قوله ( ويؤيده ) أي كون ذاك في ظاهر يحرمها الخ قوله ( مايؤيده ذلك ) أي أن العبرة باعتقاد الزوج لا الزوجة قوله ( من ذلك ) أي تناول النبيذ وقوله عليه أي المنع قوله ( قلت تمكينها الخ ) فيه شبهة مصادرة فتأمل اه
سيد عمر قوله ( حتى في اعتقادها ) محل نظر اه
سم قوله ( والكلام الخ ) أي كلام أئمتنا المتقدم في قوله نعم ظاهر كلام أئمتنا الخ قوله ( والتقذر ) عطف على نحو النشوز أو على النشوز قوله المنافي نعت لما يحصل به الخ قوله ( على قول ) راجع الى الملائكة فقط قوله ( وقيل أرواح ) أي الجن أرواح الخ قوله ( باستلزامه ) أي اقتدارهم على التشكل قوله ( لمخالفته القرآن ) إن أريد به قوله تعالى { إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم } فهو مشكل لأن غاية ما في الآية إثبات حالة مخصوصة وهي تمكنهم من رؤيتنا في حالة لا نراهم فيها وليس فيها عموم ولا حصر وذلك لا ينافي أن لنا حالة أخرى نراهم فيها خصوصا وقد وردت الأدلة برؤيتهم فليتأمل اه
سم قوله ( من منع التفضيل الخ ) قد يشكل ذلك بأنه إن أريد منع التفضيل مع الاطلاع على ما ورد في القرآن كقوله تعالى { ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض } وعدم تأويله فلا ينبغي الاقتصار على التعزير بل ينبغي الحكم بالكفر وإن أريد المنع مع الجهل بما ورد في القرآن أو مع اعتقاد تأويله على وجه يعذر فيه فلا ينبغي التعزير لعذره فليتأمل اه
سم قوله ( نحو ما مر ) أي آنفا في الفائدة قوله ( لهم تكاليف الخ ) أي لكن لهم الخ قوله ( ولا ينافي هذا ) أي قوله ولا يسقط عنا الخ إجراء غير واحد الخ انظر ما وجه عدم المنافاة الظاهرة في بادي الرأي قوله ( والجمهور الخ ) مبتدأ وقوله على الخ ذهبوا على الخ خبره قوله ( نقل عن أبي حنيفة الخ ) أي فله قول آخر موافق لقول الجمهور قوله ( ومنها ) عطف على قوله منها
____________________
(7/297)
اختلاف الجنس فقوله غير ذلك أي غير اختلاف الجنس وقوله وهو أي غير ذلك قوله ( مع آية الأحزاب وبنات عمك الخ ) وذكرها مع أنه ليس فيها تحريم حتى تكون دليلا على سببية القرابة لأن في بيان حل من فيه تحريرا للقرابة المقتضية للتحريم وإن ما فيها ليس منها اه
سم قوله ( للقرابة ) أي المقتضية للتحريم قوله ( وحينئذ ) أي حين ضبط القرابة المانعة بما ذكر قوله ( أي نكاحهن ) الى قوله على الأصح في النهاية
قوله ( جميع ما يأتي ) أي والآية السابقة آنفا وكان الأولى أن يصرح به ليظهر قوله الآتي وقيل الخ وما في الكردي من أن قوله أي نكاحهن الخ راجع إلى الآية إلى المتن يأبى عنه السياق قوله ( على هذا ) أي تقدير الوطء في الآية اه
كردي قوله ( دون الأول ) أي تقدير النكاح قوله ( أذ لا يتصور وطؤها الخ ) أي لأنها تعتق بملكها فلا يتصور بقاء ملكها اه
سم أي وسيأتي منعه قوله ( هذا ) أي قوله أي نكاحهن إلى هنا قوله ( على تحريم الوطء ) أي وطء مملوكته المحرم وقوله مطلقا أي أما كانت أو لا قوله ( بمنزلة النص عليه ) أي نص الشارع على تحريم الوطء قوله ( بنفي الحد ) أي بوطء المملوكة المحرم اه
سم قوله ( فاقتضى ) أي تصريحهم المذكور ضعف ذلك التفريع أي قوله فيحد بوطء الخ قوله ( كما أطلقه في الأم ) أي كضعف ما أطلقه في الأم من عدم التصور اه
سم وعبارة السيد عمر أي كضعف ما أطلقه في مسألة الأم أنه يحد بوطئها اتفاقا والمقصود تشبيه التفريغ بالإطلاق في مطلق الضعف لا تنظيره به في أنه من مقتضى ما تقدم اه
قوله ( ملك ولدها الخ ) أي استمرار ملكه لها اه
سم قوله ( وهي الجدة ) إلى قوله أو مع النفي في النهاية والمغني قوله ( وحرمة أزواجه الخ ) دفع به ما يقال تعريف الأم بما ذكر قاصر فإنه لا يشمل زوجاته صلى الله عليه وسلم مع أنهن حرمن على غيره صلى الله عليه وسلم وسمين أمهات المؤمنين اه
ع ش قوله ( غير ما نحن فيه ) أي من أمومة النسب قوله ( ومن ثم ) أي من أجل بقاء احتمال بنتية المنفية باللعان قوله ( لو أكذب ) أي النافي قوله ( على الأوجه ) خالفه النهاية والمغني وسم فاعتمدوا ما حاصله أنه يثبت لها جميع أحكام النسب سوى
____________________
(7/298)
جواز النظر والخلوة فيحرمان احيتاطا
قوله ( أراد ذلك ) أي عدم الدخول لا علم عدم الدخول
قوله ( إذ لو علم عدم دخوله لم تلحقه الخ ) قد تمنع هذه الملازمة لإمكان استدخال الماء عند عدم الدخول إلا أن أريد بالدخول المنفي ما يشمله اه
سم قوله ( وإن سفل ) الى قوله بعد كما له في النهاية والمغني إلا قوله وبه اتضح الى المتن وقوله المجنون أو الصغير قوله ( ولا غيره الخ ) فلو وطىء مسلم كافرة بالزنى فيلحق الولد الكافرة في الدين كما اعتمده الشارح تبعا لوالده اه
ع ش قوله ( وقيل تحرم الخ ) ولو أرضعت المرأة بلبن الزاني صغيرة فكبنتها مغني وشرح الروض قوله ( كما تقرر ) أي آنفا بقوله إذ لا يثبت الخ قوله ( نعم يكره له الخ ) أي مطلقا وإن أوهم صنيعه تقييدها بما إذا أخبره نبي الخ اه
سيد عمر قوله ( ولا كذلك المني ) أي مني الرجل يعني لم ينفصل منه إنسانا اه
ع ش قوله ( على إرثه ) أي من أمه اه
ع ش قوله ( بشرطه ) وهو الإمكان وتصديقها إن كبرت اه
ع ش قوله ( ولم يصدقه الخ ) عبارة المغني والنهاية فإن صدقه الولد والزوجة ثبت النسب وانفسخ النكاح ثم إن كان ذلك قبل الدخول فلا شيء لها أو بعده فلها مهر المثل وإن كذباه ولا بينة للأب ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح وإن أقام الأب بينة ثبت النسب وانفسخ النكاح وحكم المهر كما تقدم وإن لم يكن بينة وصدقته الزوجة فقط لم ينفسخ النكاح لحق الزوج لكن لو أبانها لم يجز له بعد ذلك تجديد نكاحها لأن إذنها شرط وقد اعترفت بالتحريم وأما المهر فيلزم الزوج لأنه يدعي ثبوته عليه لكنها تنكره فإن كان قبل الدخول فنصف المسمى أو بعده فكله وحكمها في قبضه كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره وتقدم حكمه في باب الإقرار ولو وقع الاستلحاق قبل التزويج لم يجز للابن نكاحها اه
قال ع ش قوله وتقدم حكمه الخ وهو أنه يبقى في يد من هو بيده حتى يرجع المنكر ويعترف اه
قوله ( وممن جرى على الأول ) أي بقاء النكاح قوله ( ولو أبانها لم تحل الخ ) مفهومه أنه لو طلقها رجعيا لم تحرم وهو محتمل لأن الرجعية في حكم الزوجة ويحتمل الحرمة إذ ليست زوجة حقيقة وقد حرمت بالطلاق فلا تحل الرجعة التي هي سبب الحل مع ثبوت الإخوة اه
سم والأقرب الأول قوله ( وكذا لو استلحق الخ ) عبارة النهاية والمغني وقيس بهذه الصورة ما لو تزوجت بمجهول النسب فاستلحقه أبوها ثبت نسبه ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج اه
قوله ( المجنون ) أي بأن طرأ جنونه بعد العقد أو الصغير بأن كان العقد عند من يقول به اه
ع ش
قوله ( أو الصغير ) قد يشكل لأنه لا يزوج الصغير إلا الأب والجد ولا أب ولا جد لأن الفرض أنه مجهول وأما المجنون فلا إشكال فيه إذ يمكن طرو جنونه بعد تزوجه وتزويج الحاكم إياه اه
سم وقد يدفع الإشكال بأن يزوجه حاكم يراه كما مر عن ع ش قوله ( وإن سفلن ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وهي من هذه الحيثية إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وعلم مما مر إلى المتن قوله ( وإن سفلن ) عبارة التنبيه أي والمغني وبنات الأخوات وبنات أولاد الأخوات وإن سفلن
____________________
(7/299)
وبنات الإخوة وبنات أولاد الإخوة وإن سفلن انتهت اه
سم قوله ( وإن علا الخ ) عبارة المغني بلا واسطة فعمتك حقيقة أو بواسطة كعمة أبيك فعمتك مجازا وقد تكون العمة من جهة الأم كأخت أبي الأم اه
قوله ( وإن علت الخ ) عبارة المغني بلا واسطة فخالتك حقيقة أو بواسطة كخالة أمك فخالتك مجازا وقد تكون الخالة من جهة الاب كأخت أم الأب اه
وعبارة الروض كما في سم فأخت أب الأم عمة وأخت أم الأب خالة اه
قوله ( وعلم مما مر الخ ) هذا عين ما مر اه
ع ش قوله ( إن الأخصر الخ ) لكن يفوته حينئذ بيان جهة القرابة اه
رشيدي قوله ( في ولد العمومة ) أي الشاملة للأعمام والعمات وقوله أو الخؤولة أي الشاملة للأخوال والخالات اه
سم قول المتن ( ويحرم هؤلاء السبع بالرضاع الخ ) سيأتي في الرضاع أن حرمة الرضيع تنتشر منه الى فروعه من الرضاع والنسب لا الى أصوله وحواشيه وإن حرمتي المرضعة والفحل ينتشران الى الجميع اه
سم قوله ( ولو بواسطة ) تعميم لقوله أو أرضعت من أرضعتك الخ قوله ( أو ولدت مرضعتك ) أي بواسطة أو غيرها اه
مغني قوله ( الذي اللبن له ) احترز به عما لو كان اللبن لغيره كأن تزوج امرأة ترضع فإن الزوج المذكور ليس صاحب اللبن اه
ع ش قوله ( وإن ولدته ) أو أرضعته بواسطة كما هو ظاهر فكان ينبغي زيادة هذا ليلائم ما سبق اه
سيد عمر أقول والأخصر الأشمل ليعم الصور الثلاث أن يقول ولو بواسطة قوله ( فالمرتضعة بلبنك الخ ) أي سواء كانت المرضعة زوجة أو أمة أو موطوأة بشبهة اه
ع ش قوله ( وبنتها ) أي بنت المرتضعة بلبنك الخ قوله ( كذلك ) أي ولو رضاعا اه
سيد عمر قوله ( ولو رضاعا ) متعلق بكل من أبيك أو أمك اه
سم
قوله ( ومولودة أحدهما رضاعا ) أما نسبا فليس الكلام فيه وقد تقدم اه
سم قوله ( نسبا أو رضاعا ) يحتمل أن يكون تعميما البنت ولد المرضعة أو له أولهما وهو الأنسب وقوله وأختك وبنتها نسبا أو رضاعا فيه نظير ما مر فتذكر وبالتأمل في كلامه يتبين لك تداخل بعض الأقسام اه
سيد عمر وعبارة سم قوله نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه بكل من بنت و ولد وقوله بعده نسبا أو رضاعا ينبغي تعلقه بقوله أخيك أو أختك وبنتها أي المرتضعة وقوله بعده أيضا نسبا أو رضاعا متعلق بكل من أخت الفحل أو المرضعة وأخت أصلهما وأصلهما اه
أقول وقوله نسبا أو رضاعا عقب قوله وبنت ولد أرضعته أمك أو ارتضع بلبن أبيك متعلق بكل من البنت والأم والأب
قوله ( بلبن أصل ) لعل المراد أصل الفحل أو المرضعة أو أصل الشخص الثاني وما فوقه لا أصله الاول إذ المرتضعة بلبنه أخت كما تقدم لا عمة ولا خالة سم على حج اه
ع ش قوله ( عمة رضاع ) أي في الاصل الذكر وقوله أو خالته أي في الاصل الأنثى اه
سم قوله ( لأنها بنت الخ ) أي لك قول المتن ( ولا أم مرضعة الخ ) وأما المرضعة نفسها فلا إشكال في عدم تحريمها برلسي اه
سم عبارة الرشيدي إنما لم يذكر من أرضعت ولدك
____________________
(7/300)
لأنه بصدد بيان من يحرم من النسب ويحل من الرضاع وأما من أرضعت ولدك فهي تحل من النسب والرضاع معا كما لا يخفى اه
قوله ( وهي الخ ) أي أم أم ولدك قوله ( أي المرضعة ) أي مرضعة ولدك قوله ( وهي ) أي بنت أم ولدك قوله ( لما علمت الخ ) عبارة المغني عن الروضة لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى وكذا القول في باقيهن اه
وعبارة الرشيدي أي فأم أخيك مثلا لم تحرم عليك من حيث أنها أم أخيك بل من حيث أنها أمك أو موطوأة أبيك كما تقدم وذاك منتف عمن أرضعت أخاك مثلا اه
قوله ( كالمحققين ) راجع للنفي قوله ( وزيد عليها ) أي الأربعة المذكورة في المتن قوله ( أم العم ) أي من الرضاع اه
ع ش قوله ( لما تقرر ) أي من انتفاء جهة المحرمية نسبا فيهن
قوله ( من أجنبية ذات ابن ) فذلك الابن أخو ابن المرأة المذكورة قوله ( فلها ) أي المرأة المذكورة وقوله غير أم الأخ الخ ان أراد ما في قوله من أرضعت أخاك فقد يقال ما هنا مباين له من سائر الحيثيات إذ ذاك في مرضعة أخ النسب وما هنا في أم الأخ من الرضاع النسبية فليتأمل اه
سم أي فلا حاجة للتنبيه إلى الغيرية قوله ( متعلق بأخت ) أي من حيث المعنى اه
ع ش قوله ( بدليل قوله الخ ) قد يقال هذا دليل تعلقه بأخيك أيضا اه
سم قوله ( لأب أو أم ) كان وجه هذا التقدير أن يكون على طريق ما ذكر في النسب وإلا فالشقيق كذلك كما هو ظاهر اه
سم قوله ( وكذا بعده وقبل التمكين ) هو أحد وجهين اعتمده الروض في باب الرضاع والثاني أنها لا تحرم كما بعد التمكين وهو أوجه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه
سم قوله ( إلا إن ادعت غلطا الخ ) هذا الاستثناء لا يظهر على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي إن ما قبل التمكين كما بعده وذلك لأن التمكين غلطا أو ناسيا لا يزيد على عدمه رأسا فليتأمل نعم أن أريد بهذا الاستثناء مجرد إن لها تحليفه فهو قريب اه
سم أي فيكون الاستثناء حينئذ صوريا قوله ( أخذا مما في الروضة الخ ) قد يقال كيف تؤخذ الحرمة بدعواها ما ذكر من قبول قول الزوجة لمجرد تحليفه فينبغي أن المراد أنها كالزوجة في ذلك اه
سم
قوله ( لو أدعت ذلك ) أي الغلط أو النسيان قوله ( لتحليفه ) أي الزوج قوله ( ويؤيده ) أي الفرق قوله ( فهذا ) أي الوطء قوله ( فلا يثبت ) أي التحريم بهما وقوله بخلاف الرضاع أي يثبت بقولها فكذا التحريم به قوله ( يندفع إلحاق بعضهم الخ ) في الجزم بالاندفاع مع الإطلاق وإمكان التقييد شيء فليتأمل اه
سم وقد يجاب بما صرح النووي في شرح المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح قوله ( بالرضاع ) أي بدعوى الرضاع في تفصيله أي تفصيل الرضاع ودعواه بكونها قبل التمكين المعتبر أو بعده قوله ( عليك بالمصاهرة ) إلى قوله ولا نظر مع
____________________
(7/301)
ذلك في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإدخاله قول المتن ( وتحرم زوجة من ولدت الخ ) عبارة الروض فيحرم بمجرد العقد الصحيح أمهات زوجتك وزوجات أصولك وفروعك انتهت اه
سم قول المتن ( زوجة من ولدت ) أي وإن لم يدخل ولدك بها اه
مغني قوله ( وإن سفل ) أي ذكرا كان أو أنثى بواسطة أو غيرها فهو شامل لزوجة ابن البين فتحرم على جده لأنها زوجة من ولده بواسطة إذ الولد يشمل الذكر والأنثى فتنبه له فإنه دقيق جدا اه
ع ش قوله ( لقوله وإن علا ) أي بواسطة أو غيرها أبا أو جدا من قبل الأب أو الأم وإن لم يدخل والداك بها اه
مغني
قوله ( لقوله تعالى الخ ) عبارة المغني أما النسب فللآية وأما الرضاع فللحديث المتقدم فإن قيل إنما قال تعالى { وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم } فكيف حرمت حليلة الابن من الرضاعة أجيب بأن المفهوم إنما يكون حجة إذا لم يعارضه منطوق وقد عارضه هنا قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فإن قيل ما فائدة التقييد في الآية حينئذ أجيب بأن فائدة ذلك إخراج حليلة المتبني اه
قوله ( ومنطوق الخ ) جواب اعتراض وارد على الاستدلال بالآية قوله ( يعين حمل الخ ) فيه بحث لأن الخبر عام ومفهوم من أصلابكم خاص والقاعدة الأصولية تقديم الخاص ولو مفهوما اه
سم قوله ( لإخراج زوجة المتبني ) فلا يحرم على المرء زوجة من تبناه لأنه ليس بابن له اه
مغني قوله ( أو الرضاع ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والمناسب ببادي الرأي إنما هو الواو فليتأمل اه
سيد عمر أقول قضية وجوب مطابقة الضمير لمرجعه لفظة أو كما هو ظاهر قوله ( وحكمته ) أي حكمة عدم اعتبار الدخول في تحريم أصل البنت دون تحريمها اه
مغني قوله ( كسابقيتها ) هما زوجة من ولدت وزوجة من ولدك قوله ( من ذلك ) أي الترتيب قوله ( نعم يشترط الخ ) عبارة المغني والحاصل أن من حرم بالوطء لا يعتبر فيه صحة العقد كالربيبة ومن حرم بالعقد وهي الثلاث الأول فلا بد فيه من صحة العقد نعم لو وطىء في العقد الفاسد في الثلاث الأول حرم بالوطء فيه لا بالعقد اه
قوله ( وطء أو استدخال ) ظاهره وان كان كل منهما في الدبر وهو ظاهر لوجود مسمى الوطء والاستدخال وقد قالوا الدبر كالقبل في أحكامه إلا ما استثنى ولم يذكروا هذا في المستثنيات فينسب إليهم منطوقا لما صرح به النووي في شرح المهذب أن ما يفهم من إطلاقاتهم يضاف إليهم بالتصريح اه
ع ش قوله ( لأنه ) أي الوطء أو الاستدخال وكذا الضمير في قوله وهو محرم قوله ( حينئذ ) أي حين إذ نشأ عن العقد الفاسد قوله ( كما يأتي ) أي في المتن عن قريب
قوله ( وإن سفلن ) يغني عنه قوله المار ولو بواسطة قوله ( وإدخاله ) خلافا للنهاية ووالده قوله ( لقوله تعالى الخ ) تعليل للمتن قوله ( ولم يعد الخ ) ببناء المفعول وقوله دخلتم نائب فاعله عبارة المغني أعيد الوصف إلى الجملة الثانية ولم يعد إلى الجملة الأولى وهي وأمهات نسائكم مع أن الصفات عقب الجمل تعود إلى الجميع الخ قوله ( وإن اقتضته ) أي العود إليه أيضا قوله ( لأن محله ) أي العود لجميع ما تقدم قوله ( مع ذلك ) أي اختلاف العامل قوله ( خلافا للزركشي الخ ) مال المغني إليه أي ما قاله الزركشي قوله ( لأن الخ ) تعليل لعدم النظر قوله ( استقلال كل ) أي من المعمولين قوله ( على ذلك ) أي العود للجميع قوله ( يلزم عليه أن العقد الخ ) ليتأمل وجه اللزوم اه
سيد عمر عبارة سم قوله
____________________
(7/302)
الرجع يلزم عليه الخ هذا ممنوع وإنما اللازم أن المحرم العقد مع الموت لا يقال هو خلاف النص لأنا نقول هو ملحق بالمنصوص ولو امتنع مثل ذلك انسد باب القياس اه
قوله ( ثم ) أي في الإرث وتقرير المهر قوله ( فلم يحرمه ) أي المطلوب من البنت وفي سم ما نصه قوله فلم يحرمه الخ لم كان كذلك اه
قوله ( عن ذلك ) أي السر المذكور قوله ( لما مر ) أي آنفا في قوله وحكمته ابتلاء الزوج الخ قوله ( والمقصود الخ ) عطف على المطلوب قوله ( فيهما ) أي الإرث وتقرير المهر
قوله ( فأدير الأمر فيه الخ ) لم كان كذلك اه
سم قوله ( وهو ) أي المقرر قوله ( حية ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وكونها مشتركة إلى وإن علمت وكذا في المغني إلا قوله ومنها أن توطأ إلى ولا أثر قوله ( حية ) أما الميتة فلا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها كما جزم به الرافعي في الرضاع اه
مغني قوله ( وهو واضح ) سيذكر محترزه قوله ( وإن كانت محرمة الخ ) أي بنسب أو رضاع كخالته من نسب أو رضاع فتحرم بنتها عليه وتحرم هي على أبيه اه
سم قوله ( إجماعا ) ولأن الوطء بملك اليمين نازل منزلة عقد النكاح محلي ومغني قوله ( لكن لا يثبت الخ ) عبارة المغني تنبيه قد يشعر تشبيهه وطء الشبهة بالوطء بملك اليمين وإن وطء الشبهة يوجب التحريم والمحرمية وليس مرادا بل التحريم فقط فلا يحل للواطىء بشبهة النظر إلى أم الموطوأة وبنتها ولا الخلوة والمسافرة بهما ولا مسهما كالموطوأة بل أولى فلو تزوجها بعد ذلك لبتت المحرمية أيضا اه
قوله ( بها ) أي بوطء الشبهة وتأنيث الضمير باعتبار المضاف إليه قوله ( لعدم الاحتياج الخ ) عبارة عميرة والفرق احتياج الأصول إلى المخالطة في الأول دون الثاني اه
قوله ( وفي لحوق النسب الخ ) عطف على قوله هنا قوله ( أن تكون ) تامة وشبهة فاعله قوله ( بفاسد نكاح ) أي أو شراء اه
مغني قوله ( حليلته ) أي زوجته أو أمته قوله ( وإن علمت ) غاية للمتن أي علمت الموطوأة أن الواطىء أجنبي منها قوله ( حليلها ) أي زوجها أو سيدها قوله ( وإن علم ) غاية للمتن قوله ( فعلى هذا ) أي الوجه الثاني المرجوح قوله ( ومنها ) أي من شبهتها قوله ( بلا ولي ) وكذا بلا ولي وشهود اه
ع ش قوله ( للشبهة ) أي شبهة اختلاف العلماء قوله ( ولا أثر لوطء خنثى ) أي لا يترتب على وطئه حرمة الموطوأة على أصوله اه
ع ش قوله ( أولج ) ببناء المفعول قوله ( أو فيه ) أسقطه المغني وهو اللائق لأن ما هنا محترز قوله وهو واضح وأيضا يلزم على ذكره أن يكون قوله لوطء خنثى من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله معا قوله ( مر ) أي قبيل قول المصنف وكذا بناتها قوله ( إن الاستدخال ) إلى قوله ولقوة ذلك في المغني إلا قوله وحينئذ فيشكل إلى لا يثبت بالاستدخال قوله ( كالوطء ) خبر أن قوله ( بشرط احترامه ) أي المني قوله ( بأن يكون الخ ) راجع لحالة الاستدخال فقط قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ اعتبر في تأثير الاستدخال احترام المني حالة الاستدخال كحالة الإنزال قوله ( فيشكل ) أي عدم تأثير الاستدخال مع الاحترام في حالة الإنزال فقط قوله ( لكونها ) أي شبهته قوله ( وثم ) أي في الاستدخال قوله ( فأثر الخ ) أي في عدم الحرمة
قوله ( ويؤيد ذلك ) أي الجواب بقوة الوطء قوله ( بالاستدخال بشرطه ) عبارة المغني والأسنى باستدخال ماء زوج أو سيد أو أجنبي بشبهة اه
قوله ( وكذا الرجعة الخ ) عبارته في باب الرجعة ولا تحصل بفعل كوطء وإن قصد به الرجعة وتختص الرجعة بموطوءة ولو في الدبر ومثلها مستدخلة مائه المحترم على المعتمد اه
قوله ( بخلاف نحو الإحصان الخ ) عبارة المغني والأسنى دون الإحصان والتحليل وتقرير المهر ووجوبه للمفوضة والغسل والمهر في صورة الشبهة اه
قوله ( وغير المحترم الخ ) محترز
قوله بشرط احترامه في حالة الإنزال عبارة المغني والأسنى ولا يثبت ذلك أي النسب والمصاهرة
____________________
(7/303)
والعدة والرجعة ولا غيره باستدخال ماء زنى الزوج أو السيد وعند البغوي يثبت جميع ذلك كما لو وطىء زوجته يظن الخ قوله ( لا يثبت به ) أي باستدخال غير المحترم قوله ( في مسألتنا ) أي في زنى الزوج
قوله ( ولقوة ذلك الإشكال ) أي المار في قوله فيشكل الخ اه
سم قوله ( اعتمد بعضهم الخ ) وفاقا للنهاية ووالده كما مر عبارة سم قوله وهو أنه لا يشترط الخ ممن اعتمد هذا شيخنا الشهاب الرملي بل لعله المراد من قوله بعضهم اه
قوله ( وكذا ) أي في لحوق الولد قوله ( وغيرهم ) أي وأطلق غير ذلك الجمع قوله ( فهو حرام إجماعا ) إيش المانع من إرادة المطلقين الحرمة هذا الحرام إجماعا حتى يتعجب منهم قوله ( فيهما ) خبر مبتدأ محذوف أي هو أي قوله اتفاقا معتبر فيما قبل إلا وما بعده قوله ( وهو غير مكلف اتفاقا ) أي وإن جاز عند بعض كما في جمع الجوامع ولا منافاة بين الاتفاق على عدم الوقوع وقول بعض بالجواز كما نبه عليه سم قوله ( انتفى وصف الخ ) استشكله سم قوله ( فلا يثبت ) إلى قوله وعليه فلا يخالفه في المغني إلا قوله أو مكره وقوله مطلقا إلى وحكمة ذلك وإلى قوله ومر في النهاية إلا قوله أو مكره قوله ( بخلافه من نحو مجنون الخ ) عبارة النهاية والمغني بخلافه من مجنون فإن الصادر منه صورة زنى فيثبت به النسب والمصاهرة ولو لاط بغلام لم يحرم على الفاعل أم الغلام وبنته اه
قوله ( أو مكره عليه ) عبارة شرح الإرشاد نعم وطء المكره والمجنون من أقسام وطء الشبهة فيعطي حكمه اه
وقضيته ثبوت النسب من المكره والذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافه سم على حج اه
ع ش قوله ( امتن بالنسب والصهر ) أي فلا يثبت الصهر بالزنى كالنسب اه
مغني قوله ( ولأنه الخ ) أي ماء الزنى قوله ( بسبب مباح ) أي كالزوجية والملك قاله سم وقد يقال إن ما سيأتي من استثناء الزركشي والتنظير فيه بما يأتي يفيد أن المراد بالسبب المباح ظن الإباحة فليحرر اه
رشيدي قول المتن ( في الأظهر ) ولا أثر للمباشرة بلا شهوة عليهما اه
كنز سم قوله ( ويرد عليه ) أي المتن قوله ( لمس الأب الخ ) أي بشهوة اه
ع ش قوله ( أنه لا يحرم الخ ) أي لا يحرم الأمة على الابن إلا وطء الأب قول المتن ( ولو اختلطت محرم الخ ) ومثله عكسه وهو ما لو اختلط محرمها برجال قرية فيأتي فيه ما ذكر ثم رأيته في حاشية شيخنا الزيادي وكأنه تركه لتلازمهما اه
ع ش قوله ( وضبط المتن الخ ) جرى على هذا الضبط المغني قوله ( وتشديد الراء ) أي وفتحها قوله ( ليشمل ذلك ) أي المحرمة بسبب آخر الخ فكان الأنسب التأنيث قوله ( مطلقا ) أي باجتهاد
____________________
(7/304)
وغيره اه
مغني وكان حقه أن يكتب عقب المتن كما فعله المغني أو عقب قوله خلافا للسبكي ليظهر رجوع لخلاف إلى الغاية قوله ( ربما انسدا الخ ) عبارة المغني لتضرر بالسفر وربما انحسم عليه باب النكاح فإنه الخ
قوله ( على ما رجحه الروياني ) عبارة النهاية كما رجحه الخ وعبارة المغني وهذا أي ما رجحه الروياني هو الأوجه اه
قوله ( وأما الفرق الخ ) بهذا فرق شيخ الإسلام اه
سم عبارة النهاية وما فرق به من أن ذاك الخ مردود بما تقرر الخ قوله ( فيباح الخ ) عبارة المغني بدليل صحة الظهر والصلاة بمظنون الطهارة وحل تناوله مع القدرة على متيقنها أي في محصور وغيره بخلاف النكاح اه
قوله ( فغير صحيح ) أي خلافا للسبكي ويجوز أن من فرق بذلك بنى كلامه على مقالة السبكي اه
ع ش قوله ( ويأتي حل الخ ) تقوية لرد الفرق المار اه
ع ش قوله ( وإن ظن كذبها ) عبارته فيما يأتي ولم يقع صدقها في قلبه اه
ولا يلزم منه ظن كذبها لما لجواز أن يكون الحاصل مجرد الشك اه
ع ش ويأتي في الشارح والنهاية في مبحث التحليل كل من التعبيرين قوله ( بالنكاح ) متعلق بزوال الخ قوله ( يضعف التقييد ) أي بقولنا إلى أن يبقى محصور اه
سم قوله ( ويقوي القياس الخ ) أي فيجوز أن ينكح إلى أن تبقى واحدة قوله ( وعدم النظر الخ ) عطف على القياس قوله ( ثم ) أي في الأواني وقوله هنا أي في النكاح وقوله الناشىء أي الظن الناشىء نائب فاعل أريد قول المتن ( لا بمحصورات ) هذا التفصيل يأتي فيما لو أراد الوطء بملك اليمين أيضا اه
مغني قوله ( فلا ينكح ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبحث إلى ولو اختلطت وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى ثم ما عسر وقوله ومر إلى وبحث وقوله بل المائة إلى محصور قوله ( فان فعل بطل ) أي ومع ذلك لا يحد للشبهة اه
ع ش أي إذا وطىء قوله ( بخلاف الأول ) أي غير المحصورات قوله ( نعم الخ ) انظر ما موقع هذا الاستدراك مع قول المتن ولو اختلطت الخ قوله ( مطلقا ) أي انحصرن أو لا سم وع ش قوله ( واجتنبها ) أي ذات السواد سم وع ش قوله ( إن انحصرن ) مفهومه أنه لا يجتنب ذات السواد الغير المحصورات وهو صحيح اه
سم أي إلى أن تبقى منها محصورات قوله ( ثم ما عسر الخ ) عبارة المغني قال الإمام المحصور ما سهل على الآحاد عده دون الولاة وقال الغزالي غير المحصور كل عدد لو اجتمع في صعيد واحد لعسر على الناظر عده بمجرد النظر اه
قوله ( كما صرحوا به ) أي بالتمثيل بالمائة وكذا ضمير وذكره قوله ( وبينهما ) بين الألف والعشرين كما هو صريح المغني عن الغزالي أو والمائة كما هو صريح صنيع الشارح وصريح النهاية حيث أسقطت العشرين قوله ( قاله الغزالي ) أي قوله ما عسر إلى هنا إلا قوله بل المائة إلى قوله محصور قوله ( لأن من الشروط الخ ) تعليل للأذرعي وعلل المغني المتن بذلك ثم أورد الاعتراض الآتي عليه
قوله ( واعترض ) أي قوله أن من الشروط العلم الخ اه
سم قوله ( ومر ما فيه ) وهو أن هذا يرجع للشك في ولاية العاقل في كل من آمة مورثة وزوجة المفقود وما هنا يرجع
____________________
(7/305)
للشك في ذات المرأة هل تحل أو لا وحاصل ما مر أن العبرة في المعقود عليه بتيقن الحل فلا يكفي وجوده في نفس الأمر وفي غيره بالنسبة لصحة العقد مطابقته لما في نفس الأمر وبالنسبة لجواز الإقدام بظن استيفاء الشروط اه
ع ش وعبارة المغني وقد يجاب عن الصورة الأولى بأن الشك في المزوج هل هو مالك أو لا وهو لا يضر إذا تبين أنه مالك كما لو زوج أخ حنثى أخته وتبينت ذكورته وعن الثانية بأن بعض الأئمة يرى ذلك فإذا تبين أنه كان في نفس الأمر كذلك صح اه
قوله ( صار ما يخص كلا الخ ) يؤخذ منه إنا نحرم الإقدام عليه ونحكم بالبطلان ظاهرا فإن تبين بعد ذلك أنه غير محصور تبينا الصحة وإلا استمر الحكم بالبطلان اه
سيد عمر ولعل موقعه قول الشارح احتياط للإبضاع وكتابته هنا من تحريف الناسخين وإلا فلا يظهر وجه الأخذ ولا المراد بالتبين قوله ( حرمة النكاح ) مفعول بحث قوله ( وهو ) أي الحكم قوله ( لم يجز وطء الخ ) يؤخذ منه أنه لو أراد العقد على واحدة منهن لم يمتنع وهو ظاهر اه
سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي محصورات أم لا اه
ع ش
قوله ( لأن الوطء الخ ) عبارة المغني ولو باجتهاد إذ لا مدخل للاجتهاد في ذلك ولأن الوطء الخ قول ( المتن ولو طرأ مؤبدا الخ ) ولو عقد أب على امرأة وابنه على بنتها وزفت كل لغير زوجها ووطئها غلطا انفسخ النكاحات ولزم كلا لموطوأته مهر المثل وعلى السابق منهما بالوطء لزوجته نصف المسمى وفيما يلزم الثاني منهما وجوه أوجهها كما أفاده الشيخ يجب لصغيرة لا تعقل ومكرهة ونائمة لأن الانفساخ حينئذ غير منسوب إليها ويرجع أي الثاني على السابق بنصف مهر المثل لا بمهر المثل ولا بما غرم ولا يجب لعاقلة مطاوعة في الوطء ولو غلطا وإن وطئا معا فعلى كل لزوجته نصف المسمى ويرجع كل على الآخر في أحد وجهين يظهر كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى ترجيحه بنصف ما كان يرجع به لو انفرد ويهدر نصفه ولو أشكل الحال ولم يعلم سبق ولا معية وجب للموطوأة مهر المثل وانفسخ النكاحات ولا رجوع لأحدهما على الآخر ولزوجة كل نصف المسمى ولو نكح امرأة وبنتها جاهلا مرتبا فالثاني باطل فإن وطىء الثانية فقط عالما بالتحريم فنكاح الأولى بحاله أو جاهلا به بطل نكاح الأولى ولزمه للأولى نصف المسمى وتحرم عليه أبدا وللموطوأة مهر المثل وحرمت عليه أبدا إن كانت هي الأم وإن كانت البنت لم تحرم أبدا إلا إن كان قد وطىء الأم اه
نهاية وفي المغني مثله بزيادة تفصيل قوله ( بفتح الباء ) إلى قوله كما يصرح به في النهاية قوله ( وبكسرها ) أي فيكون صفة لمحذوف تقديره سبب مؤبد للتحريم اه
ع ش قول المتن ( قطعه ) أي منع دوامه اه
مغني قوله ( بالياء ) إلى قوله كما يصرح به في المغني قوله ( أو النون ) يستثنى كما قال بعضهم الخنثى فلا ينقطع بوطئه زوجة ابنه نكاح ابنه لاحتمال زيادة الذكر الذي وطىء به فلا يقطع النكاح بالشك ويتصور وجود ابن للخنثى بما في العباب عبارته مع شرحه للشارح وإن مال إلى الرجال فأخبر بذلك ثم جامع وأتت موطوأته بولد قال ابن يونس نقلا عن جده وقال إنه في غاية الحسن والدقة لحقه نسبا احتياطا ولا نحكم بذكورته لأن الحس لا يكذبه انتهت سم على حج اه
ع ش وأشار المغني في حل المتن بقوله كوطء الواضح زوجة ابنه إلى الاستثناء المذكور قوله ( كما ضبطهما ) أي ضبط بهما ففيه حذف وإيصال قوله ( بخطه ) حيث كتب كلمة معا على أبيه اه
مغني
قوله
____________________
(7/306)
( وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته الخ ) أي فتحرمان الأولى أي أم زوجته مطلقا والثانية أي بنت زوجته إن دخل بالأم سم وع ش قوله ( إلحاقا الخ ) تعليل لما في المتن والشرح معا قوله ( وبهذا ) أي التعليل قوله ( بين كون الموطوأة الخ ) أي قبل العقد عليها اه
مغني قوله ( وغيرها ) عطف على محرما الخ قوله ( فلو وطىء بنت أخيه الخ ) نشر مرتب قوله ( أو خالته ) عطف على أخيه اه
سم قوله ( كما يصرح به ) أي بعدم الفرق وقوله لو وطىء الخ مقول القول قوله ( فقول غير واحد الخ ) عبارة النهاية والمغني خلافا لمن قيد بالشق الثاني اه
أي بكونها غير محرم قوله ( فقول غير واحد لا تحرم ) أي تقييدهم الموطوأة بلا تحرم أي بغير المحرم قوله ( كما قاله الخ ) لعله من جملة المقول وإلا كان الأوضح الأخصر فقول غير واحد كابن الحداد ومن تبعه لا تحرم ضعيف قوله ( يفيده ) أي التقييد بغير المحرم قوله ( التي أثبتها الشيخان ) أي بقولهما آنفا ثبتت المصاهرة وقوله مؤبد الخ خبر إن اه
سم قوله ( لمحرمه ) أي الأب متعلق بوطء الأب وقوله على نكاحها أي المحرم متعلق بقوله طرأ قوله ( ومن تبعه غفل الخ ) مبتدأ وخبر
قوله ( عما تقرر الخ ) أي بقولهما آنفا لو وطىء أمته المحرمة الخ قوله ( وخرج ) إلى قوله والأوجه في المغني وإلى قول المتن ومن حرم جمعهما في النهاية قوله ( بنكاح ) أي بطروه على نكاح قوله ( ولا شيء عليه ) أي غير الإثم اه
سم أي إن تعمد وعبارة ع ش أي لا شيء للابن على الأب في مقابلة التحريم أما المهر فيلزمه في مقابلة الوطء اه
قول المتن ( ويحرم جمع المرأة الخ ) صرح القرطبي بأنه يجوز نكاح سائر المحارم في الجنة إلا الأم والبنت اه
ع ش قوله ( ولو بواسطة ) راجع للعمة والخالة وقوله لأبوين الخ راجع للأخت أيضا وقوله ابتداء ودواما راجع للجمع قوله ( كما فيه ) أي في خبر النهي عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامهن اه
مغني قوله ( يحرم تناكحهما الخ ) تخرج المرأة وبنت خال أو بنت عمة لها اه
سم قوله ( والملك ) عطف على المصاهرة
قوله ( ثم يتزوج سيدتها ) أي أو يتزوج السيدة أو لا ثم يعرض لها مرض يمنع حصول العفة بها اه
ع ش قوله ( أو يكون الخ ) عطف على قوله يتزوجها الخ قوله ( وإن حرمت كل ) أي كل من المرأة وأمتها على الأخرى قوله ( وربيبته ) أي بنت زوجته من رجل آخر اه
ع ش قوله ( إذ لا تحرم المناكحة بينهما الخ ) ولأنه لا قرابة بينهما ولا رضاع اه
سم قوله ( في نكاح اثنين ) أي في نكاح الوليين من اثنين اه
مغني قوله ( فإن وقعا الخ ) تفصيل لقوله يأتي هنا ما مر الخ قول المتن ( أو مرتبا فالثاني )
فرع وقعا مرتبا إلا أن الأول بلا ولي أو بلا شهود لكن حكم بصحته حاكم يراه حكما مقارنا للعقد الثاني فينبغي أن العقد الصحيح هو العقد الأول لسبق وجود وبالحكم تثبت صحته من حين وجوده لا من حين الحكم فقط ولو وقع حكمان متقارنان أحدهما
____________________
(7/307)
بصحته والآخر بفساده فينبغي تقديم الحكم بصحته م ر اه
سم على حج اه
ع ش
قوله ( ورجيت معرفتها ) مفهومه أنه لو لم ترج معرفتها لا يتوقف بل يبطلان فليراجع سم على حج وقد راجعت ما مر في نكاح اثنين فوجدته كذلك وهو أن محل البطلان إذا لم يرج معرفة السابق وإلا وجب التوقف اه
ع ش قوله ( والأوجه أنه لا يحتاج لفسخ الحاكم وأنه الخ ) في القوت ما حاصله إن هذا الأوجه في صورتي معرفة السبق دون عين السابقة وجهل السبق والمعية يعني بخلاف ما يوهمه صنيع الشارح من أنه في صورة التوقف اه
سم عبارة ع ش هذا الأوجه إنما يحتاج إليه فيما إذا لم يعلم عين السابقة بأن علم السبق ولم تتعين السابقة أما إذا علمت السابقة ثم نسيت فلا معنى لافتقار التوقف الواجب على الفسخ فليراجع سم على حج نعم لها طلب الفسخ من القاضي وينفذ للضرورة ويزول به التوقف اه
وفي قوله نعم لها الخ نظر قوله ( وأنه لو أراد العقد الخ ) في حيز الأوجه والمتبادر رجوعه أي الأوجه إذا نسيت السابقة ورجيت معرفتها وحينئذ فمقابل الأوجه أن جوز العقد على إحداهما مطلقا ففي غاية البعد ثم جريان هذا الحكم فيما إذا علم سبق ولم يتعين متجه جدا اه
سم يعني كما مر عن القوت قوله ( بائنا ) ينبغي أو رجعيا وتنقضي العدة اه
سم قوله ( بذلك ) أي فساد الأول قوله ( خلافا للماوردي ) أي في قوله أم لا اه
ع ش قوله ( ما ذكر ) أي من قول المتن فإن جمع الخ مع ما زاده الشارح قوله ( وفيما إذا نكح الخ ) ظاهره أنه عطف على في جمع الخ ويحتمل أنه متعلق بقوله فيؤخذ الخ والفاء فيه شبيه فاء الجزاء لأنهم قد ينزلون الظرف المقدم منزلة الشرط ومتعلقه المؤخر منزلة الجزاء كما قرره سيبويه في زيد حين لقيته فأكرمه قوله ( فوطىء بعضهن ) أي ولو أكثر من أربع اه
ع ش قوله ( مسمى أربع ) قد يقال إذا كانت مسمياتهن مختلفة فأي مسمى يراعي وفي الروضة مخالفة لما هنا من وجوه تعرف بمراجعتها اه
رشيدي قوله ( لأن في نكاحه أربعا بيقين ) عبارة النهاية لاحتمال أن في نكاحه أربع اه
قال الرشيدي هذا أصوب من قول التحفة لأن في نكاحه أربعا إذ لا يكون في نكاحه أربع بيقين إلا أن سبق نكاح الأربع أو نكاح الثلاث ثم الواحدة أو عكسه أو نحو ذلك بخلاف إذا سبق نكاح اثنتين مثلا فإنه لا يصح بعده إلا نكاح الواحدة على أي تقدير إذ الصورة أنه لم يقع إلا أربعة عقود ومتى وقع نكاح من تحل ومن لا تحل في عقد واحد بطل الجميع كما هو معلوم اه
قوله ( أربعا بيقين ) في حصول اليقين فيما ذكر نظر فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك اه
سيد عمر عبارة سم انظر أي يقين مع احتمال تقدم عقد الواحدة ثم الثنتين ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثنتين ثم الواحدة ثم الثلاث ثم الأربع أو عقد الثلاث ثم الثنتين الخ فليتأمل اه
قوله ( يجب الخ ) نعت أربعا قوله ( ومهر مثل الخ ) عطف على مسمى أربع قوله ( لاحتمال أنهن من الزائدات الخ ) يؤخذ منه أن صورة المسألة أن الموطؤات زائدات على
____________________
(7/308)
الأربع فيخرج بذلك ما إذا وطىء منهن سبعا أو أكثر إذ يلزم عليه الجمع بين مهر المثل والمسمى لبعضهن وانظر ما حكم ما إذا وطىء فوق الزائدات على الأربع اه
رشيدي قوله ( يدفع لهن ) الوجه أن الذي يدفع لهن الأقل من مهر مثلهن والمسمى ويوقف الزائد لاحتمال أنهن الزوجات فليس لهن إلا المسمى أو الزائدات فليس لهن إلا مهر المثل فالمحقق الأقل والزائد مشكوك ثم رأيت في الروض ما يفيد ذلك اه
سم وكذا في ع ش عن بعض نسخ النهاية ما يفيد ذلك قوله ( وللأربع يوقف الخ ) عطف على قوله للمدخول بهن يدفع الخ قوله ( يوقف بينهن الخ ) لاحتمال أنهن زوجات فهو لهن أو زائدات فهو للورثة نعم المدخول به منهن ينبغي أن تعطي قدر مهر المثل بلا وقف لاستحقاقها إياه بكل حال واستقراره لها لكن إن لم يكن أكثر من المسمى اه
سم قوله ( كأختين ) إلى قوله وإن ظنها تحل في المغني إلا قوله ولأن التقاطع فيه أكثر وإلى قوله نعم يأتي في النهاية إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي أوضح وقوله أو تقارن الملك والنكاح وقوله وكان حكمة إلى قال ابن عبد السلام قول المتن ( بملك ) أو ملك ونكاح وإن لم يعلم من كلامه اه
مغني أقول ويفيده قول المصنف الآتي ولو ملكها ثم نكح الخ مع قول الشارح هناك أو تقارن الملك والنكاح اه
قول المتن ( فإن وطىء ) إلى قول الشارح غير محرمة لا يخفى ما في مزجه ولو أخر قوله في فرج واضح أو دبر وقال عقب قوله تحل له في دبرها مطلقا وفرجها أن كانت واضحة لظهر عبارة المغني فإن وطىء طائعا أو مكرها واحدة منهما ولو في الدبر أو مكرهة أو جاهلة حرمت الأخرى ثم قال ولو ملك شخص آمة وخنثى فوطئه جاز له عقبه وطء الآمة اه
وهي ظاهرة قوله ( في فرج واضح ) بالتوصيف وتقدم آنفا عن المغني محترز واضح
قوله ( غير محرمة عليه ) فلو كانت مجوسية أو نحوها كمحرم فوطئها جاز له وطء الأخرى مغني وروض قوله ( ولا يؤثر الخ ) إلى قول المتن وإذا طلق في المغني إلا قوله وفي نسخ ببيع وهي أوضح قوله ( ولا يؤثر وطؤها ) أي الثانية بأن تعدى ووطئها ظاهره وإن ظنها الأولى وهو ظاهر وقد يشمله قول الشارح قبل وإن ظنها تحل له اه
ع
ش قوله ( تحريم الأولى ) أي بل هي باقية على حلها ويلزمه بقاء الثانية على تحريمها اه
ع ش عبارة المغني فإن وطىء الثانية قبل تحريم الأولى أثم ولم تحرم الأولى لكن يستحب أن لا يطأ الأولى حتى تستبرىء الثانية لئلا يجتمع الماء في رحم أختين اه
قول المتن ( كبيع ) أي وعتق لكلها أو بضعها اه
مغني قوله ( وهبة ) أي ولو لفرعه ولا يضر تمكنه من الرجوع في
____________________
(7/309)
هبتها اه
ع ش قوله ( بنحو فسخ الخ ) عبارة المغني برد المبيعة وطلاق المنكوحة وعجز المكاتبة اه
قوله ( إن أرادها ) أي الثانية أي وطئها قوله ( أو بعد وطئها ) أي الثانية عطف على قوله قبل وطء الخ قوله ( وعلم الخ ) أي فلا يرد ذلك على المتن قوله ( مما مر ) أي عن قريب بقول المتن ومن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها وبناتها قوله ( لو ملك أما وبنتها ) أي مع أنهما مما حرم جمعهما بنكاح اه
سم قول ( المتن حلت المنكوحة الخ ) أي ما دام النكاح باقيا فإن طلق المنكوحة حلت الأخرى اه
ع ش قول المتن ( دونها ) أي المملوكة ولو كانت موطوأة وقوله امرأتان أي فقط اه
مغني قوله ( بهن ) أي النسوة قوله ( تحلل ) عبارة النهاية تحل اه
قول المتن ( معا ) أي بعقد وهو منصوب على الحال اه
مغني
قوله ( من يحرم جمعه ) كأختين مثلا وقوله إن كن أربعا فإن كن سبعا مثلا بطل الجميع اه
مغني عبارة الكردي قوله من يحرم جمعه أي جمع الزوج بينهن فإن كان في خمس أختان اختصتا بالبطلان دون غيرهما وإنما بطلت فيهما معا لأنه لا يمكن الجمع بينهما ولا أولوية لإحداهما على الأخرى وإن كانتا في سبع بطل الجميع اه
قوله ( أو نحو مجوسية الخ ) عطف على من يحرم الخ قوله ( لذلك ) أي وصح في الباقيات إن كن أربعا اه
كردي قوله ( يبطل ) أي النكاح قوله ( من بقية الأقسام ) أي المشار إليها فيما مر بقوله فإن نسيت ورجيت معرفتها وجب التوقف وقوله وكلام الماوردي ومقابله أي من أنه إذا فسد الأول فالثاني هو الصحيح سواء أعلم بذلك أم لا خلافا للماوردي اه
ع ش قوله ( وكلام الماوردي ومقابله ) بالجر عطف على بقية الأقسام قوله ( نظير ذلك ) أي فإن نكح خمسا إلى هنا متنا وشرحا قوله ( ونحوها ) أي كالعمة والخالة اه
سم
قوله ( بعد وطء الخ ) راجع للأخيرين فقط عبارة المغني والأسنى لا رجعية لأنها في حكم الزوجة فلا تحل له حتى تنقضي عدتها وفي معناها المتخلفة عن الإسلام والمرتدة بعد الدخول بهما ما بقيت العدة ولو أدعى أنها أخبرته بانقضاء عدتها وأنكرت وأمن انقضاؤها فله نكاح أختها وأربع سواها لزعمه انقضاءها ولا يقبل قوله في إسقاط نفقتها ولو وطئها حد لما ذكرأو طلقها لم يقع لذلك اه
قوله ( قبل الوطء أو بعده ) أوقعهن معا أم لا معلقا كان ذلك أم لا اه
مغني قوله ( كأن علقت ) أي الثانية قوله ( زوجا غيره ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله قيل إلى المتن وقوله ولو غوراء قوله ( ولو كان ) أي المحلل قوله ( حرا ) أي لأن الصبي الرقيق لا يتأتى نكاحه إلا بالإجبار وقد مر أنه ممتنع اه
مغني قوله ( عاقلا ) أي لأن الصبي المجنون لا يصح تزويجه كما تقدم سم ورشيدي قوله ( بالغا ) أي لأن غيره لا يصح تزويجه كما مر اه
رشيدي قوله ( أو كان مجنونا ) عطف على كان صبيا
____________________
(7/310)
قوله ( أقررناهم عليه ) أي بأن لا يكون مفسد مقارن للترافع اه
ع ش قوله ( وكالذمي الخ ) عبارة المغني وتحل كتابية لمسلم بوطء مجوسي ووثني في نكاح نقرهم عليه عند ترافعهم إلينا اه
قوله ( قيل ينبغي فتح أوله ) جزم به النهاية قوله ( بذلك ) أي بقوله ينبغي فتح أوله قوله ( عما لو ضم الخ ) أي أول تغيب في المتن قوله ( فإنه إن كان ) أي أوله المضموم قوله ( ولو منهما ) أي ولو كان النوم منهما قوله ( أو قارنها الخ ) عبارة المغني ويكفي وطء محرم بنسك وخصي ولو كان صائما أو كانت حائضا أو صائمة أو مظاهرا منها أو معتدة من شبهة وقعت في نكاح المحلل أو محرمة بنسك لأنه وطء زوج في نكاح صحيح اه
قوله ( بعد نكاحه ) أي المحلل قوله ( وما نقل عن ابن المسيب الخ ) راجع إلى قول المتن وتغيب بقبلها الخ قوله ( بتقدير صحته ) أي النقل عنه أي عن ابن المسيب قوله ( إن هذا ) أي الاكتفاء بالعقد قوله ( كنسبته ) أي بعض الحنفية وقوله ذلك أي ما يخالف بعض شروط التحليل المقررة هنا
قوله ( من فاقدها ) إلى قوله أي باعتبار المظنة في المغني إلا قوله كما مر إلى ويطلقها وإلى قوله وقد يؤخذ منه في النهاية إلا ذلك القول قول المتن ( أو قدرها ) أي وتعترف بذلك وعليه فلو عقد لها على آخر ثم طلقها ولم تعترف بإصابة ولا عدمها وأذنت في تزويجها من الأول ثم ادعت عدم إصابة الثاني فالظاهر تصديقها سواء كان قبل عقد زوجها الأول أو بعده اه
ع ش بحذف قوله ( تغييبه ) أي الفاقد قوله ( المعلوم منه ) أي مما مر قوله ( ويطلقها الخ ) عطف على قول المتن تنكح عبارة المغني ومعلوم أنه لا بد أن يطلقها وتنقضي عدتها كما صرح به المحرر وأسقطه المصنف لوضوحه اه
قوله ( لقوله تعالى الخ ) تعليل لما في المتن من الحرمة إلى أن تحلل قوله ( أي ويطأها ) عطف على تنكح في الآية قوله ( وهي الخ ) عبارة المغني والمراد بها عند اللغويين اللذة الحاصلة بالوطء وعند الشافعي الخ قوله ( فسرها به ) أي وبهذا اتضح وجه الاكتفاء بدخول الحشفة مع نومها اه
ع ش قوله ( سمي بذلك ) أي سمي الجماع بلفظ عسيلة قوله ( تشبيها ) أي الجماع قوله ( لإناطة الأحكام ) عبارة النهاية لإناطة أكثر الأحكام اه
قوله ( وقيس بالحر الخ ) عطف على قوله لقوله تعالى الخ أي قيس بالحر الذي نزلت الآية في حقه اه
كردي قوله ( غيره ) أي العبد والمبعض بجامع استيفاء ما يملكه من الطلاق اه
مغني قوله ( وشرع الخ ) عبارة المغني وشرح الروض وإنما حرمت عليه بذلك إلى أن تتحلل تنفيرا قوله ( وبقدرها أقل منه كبعض حشفة السليم الخ ) عبارة شرح المنهج وبالحشفة ما دونها وإدخال المني اه
قوله ( وكإدخال المني ) والأولى إسقاط الكاف قوله ( بالفعل ) إلى قوله وإنما لحق بالوطء في المغني إلا قوله وليس لنا إلى المتن قوله ( وإن قل الخ ) عبارة المغني وإن ضعف الانتشار واستعان بإصبعه أو إصبعها اه
قوله ( بأنه الصحيح ) أي اشتراط الانتشار بالفعل لا بالقوة اه
مغني قول المتن ( وصحة النكاح ) يعلم منه أن الصبي لا يحصل التحليل به إلا أن كان المزوج له أبا أو جدا وكان عدلا وفي تزويجه مصلحة للصبي وكان المزوج للمرأة وليها العدل بحضرة عدلين فمتى اختل شرط من ذلك لم يحصل به التحليل لفساد النكاح ومنه يعلم أن ما يقع في زمننا من تعاطي
____________________
(7/311)
ذلك والاكتفاء به غير صحيح اه
ع ش قوله ( فيه ) أي النكاح الفاسد قوله ( فيهما ) أي النسب والعدة قوله ( وعدم اختلاله ) أي وبشرط عدم اختلال النكاح قوله ( فلا يكفي ) إلى المتن في المغني قوله ( بأن استدخلت ماءه ) أي ماء الثاني وهو تصوير لكون الزوج الثاني طلق رجعيا قبل الوطء ثم وطىء بعده أو ارتد ثم وطىء بعده مع أن الطلاق قبل الدخول يكون بائنا وأن الردة قبله تنجز الفرقة اه
ع ش بأدنى زيادة قوله ( وإن راجع ) أي المطلق
قوله ( عادة ) أي من ذوات الطباع السليمة اه
ع ش قوله ( ومثله ) أي الطفل الذي لا يتأتى منه الجماع قوله ( منه ) أي من تمثيل البندنيجي قوله ( إن من اشتهى ) لعله ببناء الفاعل لكنه شكل في بعض النسخ المعول عليه ببناء المفعول قوله ( وأما ما اقتضاه الخ ) اعتمده النهاية ورجح ع ش كلام الشارح لما يأتي قوله ( من أن المراد به ) أي بالطفل قوله ( وهو ) أي غير المراهق قوله ( فبعيد الخ ) خلافا للنهاية كما مر آنفا قوله ( فإن قلت ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقد غلط إلى ولو كذبها قوله ( وهو ) أي من شأنه الخ من مر أي من تشتهي طبعا خلافا للنهاية عبارته وهو المراهق دون غيره اه
قال ع ش قوله دون غيره أي ولو اشتهى فيما يظهر من عبارته ولعله غير مراد لما تقدم عن حج اه
قوله ( وإنما تحللت طفلة ) أي مطلقة ثلاثا قوله ( بجماع من يمكن جماعه ) أي بأن كان ذكره صغيرا اه
ع ش قوله ( دون عكسه ) عبارة المغني وشرح الروض بخلاف غيبوبة حشفة الطفل اه
قوله ( في صلب العقد ) فإن تواطآ العاقدان على شيء من ذلك قبل العقد ثم عقدا بذلك القصد بلا شرط كره خروجا من خلاف من أبطله اه
مغني ويفيده قول الشارح الآتي وإن تواطآ عليه قوله ( أو نحو ذلك ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو تزوجها على أن يحللها للأول صح كما جزم به الماوردي لأنه لم يشترط الفرقة بل شرط مقتضى العقد فإن نكحها بشرط أن لا يطأها أو لا يطأها إلا نهارا أو إلا مرة مثلا بطل النكاح أي لم يصح إن كان الشرط من جهتها لمنافاته مقصود العقد فإن وقع الشرط منه لم يضر لأن الوطء حق له فله تركه والتمكين حق عليها فليس لها تركه ولو تزوجها على أن لا تحل له لم يصح لإخلاله بمقصود العقد وللتناقض أو على أنه لا يملك البضع وأراد الاستمتاع فكشرط أن لا يطأها وان أراد ملك العين لم يضر لأنه تصريح بمقتضى العقد اه
قوله ( وعلى ذلك ) أي شرط ما ذكر في صلب العقد قوله ( أنه يحرم على المحلل الخ ) الذي في الأنوار على المحلل له بزيادة له بعد المحلل الذي هو مفتوح اللام اه
رشيدي قوله ( بأن هذا ) أي اشتراط أن لا يتزوج قوله ( ففسد ) أي الشرط قوله ( وخرج ) إلى قوله ما لم ينضم في المغني قوله ( وإن تواطآ ) أي العاقدان قوله ( من أدعت التحليل ) بأن قالت نكحني زوج ووطئني وفارقني وانقضت عدته اه
كردي قوله ( ولم يقع في قلبه صدقها ) بل وظن كذبها كما يأتي ومر قوله ( وإن كذبها ) غاية اه
ع ش
قوله ( في النكاح الخ ) متعلق بكذبها قوله ( وإن صدقناه ) أي الزوج الثاني بيمينه اه
مغني قوله ( في نفيه ) أي النكاح أو الوطء وقوله حتى لا يلزمه أي الزوج مهر أو نصفه
____________________
(7/312)
نشر مرتب قوله ( عن الزاز ) أسمه أبو الفرج اه
ع ش قوله ( حلت ) أي للزوج الأول قوله ( ذلك ) أي ما في التهذيب
قوله ( على الروضة ) أي على ما مر منها آنفا قوله ( لأنه ) أي صاحب الروضة إنما منع أي حلها للزوج الأول عند تكذيب الثلاثة أي الزوج والولي والشهود قوله ( ومر ) أي في فصل لأتزوج المرأة نفسها وهذا تأكيد لما قبيله اه
كردي قوله ( ولو أنكر الخ ) عطف على قوله متى أدعت التحليل أي يكره تزوج من أنكر الزوج الثاني طلاقها قاله الكردي وفي هذا العطف ما لا يخفى ويظهر أنه عطف على ويكره تزوج الخ قوله ( ما لم يعلم الأول ) أي الزوج الأول
قوله ( مع ظن الزوج الخ ) أي الأول عبارة الروض مع شرحه أي والمغني وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره فإن كذبها بأن قال هي كاذبة منعناه من تزوجها إلا أن قال بعده تبينت صدقها فله تزوجها لأنه ربما انكشف له خلاف ما ظنه اه
فعلم الفرق بين ظن كذبها من غير تكذيبها وبين تكذيبها باللفظ وإن الأول لا يمنع تزوجها بخلاف الثاني إلا أن رجع وقال تبينت صدقها اه
قوله ( لما مر ) أي في فصل لا ولاية لرقيق قوله ( في هذا ) أي أن العبرة الخ قوله ( انتصر له ) أي للمخالف قوله ( لو كذبها الخ ) تقدم آنفا عن الأسنى والمغني ما يوافقه قوله ( ومر ) أي في فصل لا ولاية لرقيق عبارته هناك ومحل ذلك أي تصديقها في خلوها من الموانع ما لم يعرف تزوجها بمعين وإلا اشترط في صحة تزويج الحاكم لها دون الولي الخاص إثباتها لفراقه اه
قوله ( وفي الجواهر الخ ) قال في شرح الروض ولو قالت لم أنكح ثم رجعت وقالت كذبت بل نكحت زوجا ووطئني وطلقني واعتددت وأمكن ذلك وصدقها الزوج فله نكاحها ولو قالت طلقني ثلاثا ثم قالت كذبت ما طلقني إلا واحدة أو اثنتين فله التزويج بها بغير تحليل قاله في الأنوار وجهه أنها لم تبطل برجوعها حقا لغيرها اه
وقد يقال أبطلت حق الله تعالى وهو التحليل وانظر قوله وصدقها الزوج مع عدم اعتبار تصديقه في قوله السابق ويكره تزوج من ادعت التحليل الخ إلا أن يفرق بتقدم إنكار النكاح هنا اه
سم وقوله وقد يقال الخ يندفع بظن صدقها كما هو المفروض قوله ( لو أخبرته ) أي المطلقة ثلاثا زوجها الأول قوله ( ولو اعترف الثاني الخ ) أي بخلاف عكسه كما تقدم اه
سم قوله ( وأنكرتها ) أي من أصلها بأن لم يسبق منها اعتراف بالتحليل اه
ع ش قوله ( وزعم ) أي ادعى الزوج قوله ( وزعمت ) أي الأخت موتها أي الزوجة قوله ( أنه ) أي الزوج قوله ( ما تقرر ) أي بقوله ويكره تزوج من أدعت التحليل الخ وقوله وإنما قبل قولها في التحليل الخ قوله ( وقول شيخنا الخ ) أي والمغني
قوله ( ويمكنه ) من التمكين والضمير المستتر للقاضي والبارز للزوج قوله ( وكذا انقضاء العدة الخ ) عبارة المغني ويقبل قولها أيضا بيمينها عند الإمكان في انقضاء عدتها وللأول تزوجها وإن ظن كذبها لكن يكره اه
____________________
(7/313)
فصل في نكاح من فيها رق قوله ( في نكاح ) إلى قوله الموسر في النهاية إلا قوله وملك زوجة لنفقتها قوله ( وتوابعه ) أي كطرو اليسار اه
ع ش قول المتن ( لا ينكح الخ ) أي الرجل ولو مبعضا اه
ع ش قوله ( ولو مستولدة ) أي فيحرم عليه لتعاطيه عقدا فاسدا لأن وطأها جائز له من غير عقد اه
ع ش قوله ( ولو مستولدة ) إلى قوله بل أن ينتفع في المغني قوله ( إذ الملك لا يقتضي الخ ) أي بخلاف الزوجية قوله ( وملك زوجة لنفقتها ) عطف على قسم ولا يخفى ما فيه من الركة قوله ( لأنه ) أي الشخص يملك به أي بملك اليمين قوله ( إذ لا يقتضي الخ ) تعليل لا ضعفية النكاح وقوله ملك أحدهما أي الرقبة والمنفعة قوله ( بشيء خاص ) يعني بطريق خاص وهو التمتع بالبضع وغيره قوله ( كما مر ) أي آنفا في شرح حلت المنكوحة دونها قوله ( على أن الترجيح الخ ) يتأمل العلاوة اه
سم قوله ( بين عينين ) وهما الزوجة والآمة والمراد بين أمرين متعلقين بعينين وقوله بين وصفي عين أي الآمة ووصفاها الملك والنكاح رشيدي وسم قوله ( ومملوكة مكاتبة ) إلى قوله ويجوز للمرأة في المغني قوله ( ومملوكة مكاتبه الخ ) وكذا الأمة الموقوفة عليه أو الموصى له بمنافعها كمملوكته نهاية ومغني قال ع ش قوله أو الموصى له الخ قال حج وما ذكر في الموصى له بمنفعتها يتعين حمله على ما لو أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها الخ ويمكن حمل كلام الشارح عليه بأن يقال أي بمنافعها كلها لأن الإضافة للمعرفة تفيد العموم اه
قوله ( مملوكة فرعه الموسر ) وأطلق الفرع في شرح الروض وفي العباب وقيد م ر بالموسر ثم ضرب عليه سم على حج وفي كلام الروياني الجزم بما في الأصل اه
ع ش قوله ( لا يلزمه ) أي الفرع إعفافها أي الأم قوله ( هو أو مكاتبه ) إلى قوله كما نقله الماوردي في النهاية قوله ( لا فرعه ) أي فيفرق في ملك الفرع بين الابتداء والدوام بخلاف المكاتب اه
سم قوله ( ملكا تاما ) إلى قوله كما نقله الماوردي في المغني قول المتن ( بطل نكاحه ) أي انفسخ اه
مغني قوله ( لما تقرر الخ ) ولو وقفت عليه في زوجته أو أوصى له بمنفعتها فهل ينفسخ نكاحها كما لو ملك به مكاتبة زوجته أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأنها كالمملوكة له خصوصا والوقف لا يتم إلا بقبول له والوصية لا تملك إلا به اه
ع ش قوله ( بشرائها ) أي العين قوله ( بشرط الخيار له ) أي أما إذا كان الخيار للبائع أو لهما فلا ملك له أصلا اه
رشيدي قوله ( وأقره ) أي الروياني قوله ( ضعف الملك ) أي ملك المشتري في زمن الخيار له قوله ( كما مر ) أي في البيع اه
كردي قوله ( حتى يمنع الانفساخ ) أي يمنع الضعف انفساخ النكاح
قوله ( وقد يجاب ) قال سم لا يخفى على المتأمل ما في هذا الجواب ثم أطال في رده قوله ( هنا ) أي فيما
____________________
(7/314)
إذا اشتراها بشرط الخيار له قوله ( على ثابت الخ ) يعني النكاح قوله ( من تمام سببه ) أي بانقطاع الخيار قوله ( وبالانفساخ ) أي انفساخ عقد البيع قوله ( زال السبب ) أي الشراء قوله ( فضعف المسبب ) أي ملك المشتري عن إزالة ذلك أي النكاح الثابت قوله ( وبهذا فارق الخ ) ما وجه اقتضائه هذه المفارقة والاكتفاء المذكورين اه
سم قوله ( اكتفاء الخ ) علة لكل من الحل والملك قوله ( وكذا ) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله كذا قاله شارح في النهاية إلا قوله وقال آخرون إلى المتن وقوله بكسر الجيم على الأفصح قوله ( وكذا في عكسه ) راجع إلى قوله أما لو لم يتم الخ كما هو صريح صنيع المغني حيث أخر مفهوم التقييد السابق وقال عقب ذكره هنا ومثله ما لو ابتاعته كذلك اه
قول المتن ( ولا تنكح من تملكه الخ ) أي أو الموقوف عليها أو الموصى لها بمنفعته على الدوام اه
شيخنا قوله ( ملكا تاما ) مفهومه على قياس مفهوم التقييد به السابق أنها تنكح من تملكه ملكا غير تام كأن اشترته بشرط الخيار لها وحدها ونكحته ثم فسخت الشراء فيكون نكاحا صحيحا فليراجع سم على حج وقضية كلام المصنف الفساد وعليه فيفرق بين طرو الملك على النكاح فيشترط تمامه فلا ينفسخ النكاح بشرط الخيار للمشتري لكونه دواما وبين طرو النكاح على الملك فيحتاط له فيبطل النكاح لوجود الملك في الجملة وإن كان مزلزلا اه
ع ش
قوله ( أو ابنها ) هذا قد تقدم اه
سم أي قبيل قول المتن ولو ملك قوله ( ومن ثم نكح الخ ) أي مع وجوب نفقته على أبيه اه
سم قوله ( كله ) إلى قوله ويرد في المغني قوله ( حرة ولدها رقيق ) انظر هل يصح تزويج هذه الحرة من الموصى له بأولادها لأنهم يعتقون عليه أولا لأنهم ينعقدون أرقاء ثم يعتقون ففي هذا النكاح أرقاق أولاده وإن لم يستمر المتجه الثاني اه
سم وهذا مخالف لما في المغني عبارته بعد ذكر ما في الشارح نعم المسموح له أن يتزوج بها نبه على ذلك شيخي وكذا من أوصى له بأولادها فإنهم يعتقون عليه اه
قوله ( بأن أوصى لرجل بحمل أمته دائما ) أي بخلاف ما لو أوصى ببعض أولادها فيصح تزويجها من الحر إذ اعتقت وولدت ما أوصى به فلو أوصى بأول ولد تلده صح تزويجها من الحر بعد ولادة الأول لا قبله اه
ع ش
قوله ( فاعتقها الوارث ) مفهومه أنه لو أعتقها الموصي كان رجوعا عن الوصية بالحمل فليراجع اه
ع ش قول المتن ( إلا بشروط )
فرع لو علق سيد الأمة عتقها بتزوجها من زيد فهل يصح تزوجها من زيد من غير شرط لأن الحرية تقارن العقد أو تعقبه فلا ترق أولادها لا تبعد الصحة م ر سم على حج بل ينبغي أنه لو علق عتقها على صفة توجد قبل إمكان اجتماعه بها عادة صح تزوجه بها لعدم إمكان إرقاق الولد الحاصل منه اه
ع ش
قوله ( أو أمة ) أي بالملك أوالنكاح اه
شيخنا قول المتن ( تصلح للاستمتاع ) ينبغي أن المراد الاستمتاع الدافع للعنت اه
سم قوله
____________________
(7/315)
( المشترط ) أي العنت أي خوفه قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل حصول الأمن بوجودها قوله ( قيل الخ ) وافقه المغني قوله ( كثيرا ) مفعول مطلق مجازي لنجد قوله ( فالأحسن التعليل الخ ) أي بدل قولهم ولا منه العنت الخ اه
رشيدي قوله ( المانع ) أي استطاعة الطول والتذكير لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث قوله ( والتقييد فيها ) أي الآية وهذا جواب عما يرد على قوله أو أمة وقوله ولو كتابية قوله ( وخرج ) إلى قوله لأن إرقاق الخ في المغني قوله ( فله ) أي لكل من العبد والمبعض نكاح الأمة أي بلا شرط اه
شرح الروض وظاهره جواز الأمة للمبعض مع تيسر المبعضة ويصرح به قول الشارح الآتي آخر الفصل أما من فيه رق فيجوز جمعهما اه
سم قوله ( السابق ) أي آنفا قوله ( ولأنه يمكنه الخ ) يتأمل اه
سم عبارة ع ش قوله ما دون فرجه أي كإبطها اه
قوله ( وقال آخرون ) أي ليس من زيادته اه
رشيدي قوله ( ولو كتابية ) إلى قوله كذا قاله شارح في المغني قوله ( بأن لم يفضل الخ ) عبارة المغني لفقدها أو فقد صداقها أو لم ترض إلا بزيادة على مهر مثلها أو لم ترض بنكاحه لقصور نسبه أو نحوه اه
قوله ( مما لا يباع الخ ) بيان لما في عما اه
سيد عمر قوله ( أو لم ترض الخ ) عطف على قوله لم يفضل الخ قوله ( إلا بأكثر من مهر مثل الحرة ) أي وهو مهر مثل الأمة اه
ع ش قوله ( كذا قاله شارح وفيه نظر الخ ) ليس فيما حكاه عن ذلك الشارح ما يدل على أن ما طلبه السيد مهر مثل أمته فإن لم يكن في كلامه ما يمنع حمله على أن ما طلبه السيد أزيد من مهر مثل أمته اندفع عنه ما أورده عليه اه
سم قوله ( وقد يقتضي شرف السيد الخ ) وحينئذ فيجب تقييد الحكم بما إذا كان شريفا وإلا فلا وجه له إذا كان دنيء بالفعل اه
رشيدي قوله ( حرائر أخر ) الأولى إسقاط أخر قوله ( بذلك ) أي بقدرته على أن ينكح الخ قوله ( للاستمتاع ) إلى التنبيه الأول في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى قوله ولا يحل وقوله فيهما قوله ( باعتبار الخ ) أي الصلاحية باعتبار الخ قوله ( يرجح الثاني ) أي اعتبار العرف معتمد اه
ع ش قوله ( وبه ) أي بالتمثيل المار قوله ( ولو توقعا ) أي احتماله ولو الخ قوله ( إن المتحيرة ) أي التي تحته قوله ( تمنع الأمة الخ ) وهو كذلك فيما يظهر إن أمن العنت زمن توقع الشفاء بخلاف ما إذا لم يأمنه فلا تمنعها اه
نهاية وأقره سم
قوله ( ثم رأيت بعضهم بحثه الخ ) يحمل على ما إذا أمن زمن التوقع والبحث الآخر على ما إذا ما لم يأمن فيلتئمان اه
سم قوله ( النظر فيها ) أي في المتحيرة التي تحته وكذا ضمير فلا تمنع قوله ( ولا يحل نكاحها الخ ) أي الأمة المتحيرة اه
سم عبارة النهاية ولا يحل له ابتداء نكاحها لو كانت أمة
____________________
(7/316)
نظرا للحالة الراهنة اه
قوله ( ولأنه الاحتياط فيهما ) قد يمنع في الأول بل الاحتياط منع المتحيرة الأمة كذا قاله المحشي ولك أن تقول المراد بالاحتياط أمنه من الوقوع في الزنى فيهما فليتأمل اه
سيد عمر أقول وقول فيهما سم فيما إذا أمن زمن التوقع من العنت كما مر فلا يلاقيه رده قوله ( وبه ) أي بقوله ولأنه الاحتياط فيهما قوله ( وعدم نظرهم الخ ) أي حيث لم يخير والزوج بالتحير لتعطل الوطء في الحال وإن توقع اه
سم قوله ( لها ) أي للحالة الراهنة اه
سم قوله ( غيرها ) أي الخمسة مفعول لم يلحقوا قوله ( وزيادة ) مفعول معه قوله ( الصالحة ) قد يقال الأولى المنكوحة فتأمله ثم رأيت المحشي أشار إليه وعبارته لعل الأولى المرأة أو الحرة فتأمل اه
سيد عمر قوله ( هنا ) أي في الشرط التاني وقوله لإثم أي في الشرط الأول قوله ( في هذه ) أي في مسألة العجز عن الحرة قوله ( على ما هنا ) أي فرجح الأول اه
سم قوله ( ولم يرجح منه شيئا ) أي ومع ذلك المعتمد ما في الكتاب اه
ع ش قوله ( ما تقرر الخ ) أي في التمثيل المار قوله ( كما مر آنفا ) أي قبيل قول المتن وإذا طلق الحر ثلاثا قوله ( والبائن ) عطف على الرجعية قوله ( والبائن تحل له الخ ) قد يقال الكلام في الحرة المعجوز عنها لا في التي تحتها وحينئذ فالمعتدة البائن منه أو لوطء شبهة منه تحلان له فليس عاجزا عن حرة تصلح وحينئذ فمحترزه قول شيخ الإسلام ولا معتدة عن غيره ليس ما أفاده من التفصيل بل إفادة أن المعتدة منه أما لبينونة أو وطء بشبهة وهي صالحة أو لرجعي أو نحوه وهي في حكم الزوجة فتأمل اه
سيد عمر ولك أن تمنع كون الكلام في الحرة المعجوز عنها بل الكلام فيما يشملها والتي تحتها بقرينة قوله السابق وهل المراد هنا وفيما مر الخ قوله ( هنا ) أي في الشرط الثاني وهو العجز عن حرة تصلح للاستمتاع قول المتن ( على حرة غائبة ) أي غير متزوج بها ويريد تزويجها اه
ع ش قوله ( وهي ) إلى التنبيه في المغني وإلى قول المتن ولو وجد في النهاية قوله ( الآتي ) أي في شرح وأن يخاف زنى قوله ( وإلا ) أي بأن انتفى كل من الأمرين المذكورين قوله ( وإلا ) أي وإن لم يمكن الانتقال قوله ( فكالعدم ) أي فهي كالمعدومة قوله ( التغريب ) الأنسب التغرب اه
سيد ع كما عبر به المغني قوله ( وأمة ) لعل الأولى أو كما في النهاية قوله ( أطلقوا الخ ) أي فيما وقع في كلامهم من ذلك وإن لم يتقدم في كلام المصنف اه
ع ش قوله ( والأول ) هو قوله أن غيبة الزوجة يبيح الخ اه
ع ش مشكل الخ عبارة النهاية ولا يشكل الأولى الخ
قوله ( فينبغي أن يتأتى الخ ) تأتي التفصيل في الأول متجه جدا فلا ينبغي العدول عنه وكذا في الثاني وإن اتجه الفرق بينه وبين ما في قسم الصدقات سم على حج وهو وجيه اه
ع ش فيها أي في الزوجة الغائبة تفصيلها أي الحرة الغائبة التي يريد تزوجها السابقة في المتن قوله ( والثاني ) هو قوله إن غيبة المال يبيح الخ اه
ع ش قوله ( مشكل ) عبارة النهاية ولا الثاني الخ قوله ( بأن الطمع الخ ) ثم قوله بأن ما هنا الخ نشر على ترتيب اللف فالأول راجع للإشكال بذلك التفصيل والثاني راجع للإشكال بما مر في قسم الصدقات قوله ( والعنت ) أي خوف العنت اه
كردي قوله ( لأن المحجور عليه متهم ) قد يقال اتهامه لا يصلح علة لامتناع نكاح الأمة عليه وإنما يصلح لامتناع صرف
____________________
(7/317)
مهرها من أعيان أمواله ونكاحها لا يتوقف على ذلك بل هو ممكن بمهر في ذمته سم على حج اه
ع ش قوله ( وإنها تحل له باطنا ) ظاهره ويصرف مهرها من المال كالنفقة فليراجع فإنه قد تردد فيه م ر اه
سم قوله ( ولم يجد المهر ) إلى قوله ورجحه بعض المحققين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن وقوله لا على الندور قوله ( عند المحل ) بكسر الحاء أي الحلول قوله ( وهو يجده ) أي الدون قول المتن ( حل أمة ) أي واحدة اه
مغني قوله ( لأنه قد لا يجد الخ ) عبارة المغني لأن ذمته تصير مشغولة في الحال وقد لا يصدق رجاؤه عند توجه الطلب عليه اه
وهي أحسن قوله ( بنظير ذلك ) أي المؤجل اه
ع ش عبارة المغني بمؤجل بأجل يمتد إلى وصوله بلد ماله اه
قوله ( فهو هنا يحتاج الخ ) أي بخلاف ثمن الماء قوله ( بين ذلك ) الأولى إسقاط بين
قوله ( مما قدمته آنفا ) أي في شرح وأن يعجز عن حرة اه
كردي قوله ( ومنه ) أي مما يبقى في الفطرة قوله ( فيها ) أي الأمة التي لا تحل الخ وقال ع ش أي الفطرة اه
قوله ( ومهر حرة ) أي أو ثمن أمة يتسرى بها كما يأتي قوله ( أنه يلزمه ) أي البيع اه
ع ش قوله ( أنه يلزمه ) عبارة المغني لم ينكح الأمة اه
وهي أحسن قوله ( مما مر ) أي في الفطرة قوله ( لاعتياد المسامحة الخ ) ولو كان ما رضيت به تافها جدا فهل الحكم كذلك أخذا بإطلاقهم أو لا أخذا من تعليل مسألة الدون باعتبار المسامحة ومسألة إسقاط الكل بالمنة التي لا تحتمل محل تأمل ولعل الثاني أوجه اه
سيد عمر قوله ( بخلاف المسامحة به ) أي المهر قوله ( مع لزومه ) علة ثانية لحل الأمة والضمير لمهر المثل اه
ع ش قوله ( لا على الندور ) تأمله مع قوله الآتي أو اعتد لا يتبين لك ما فيه من التدافع فتأمله اه
سيد عمر يعني فكان حقه أن يقدم قوله الآتي على قوله بخلاف الخ قوله ( لا على الندور ) خلافا للمغني عبارته وإن لم يغلب على ظنه وقوع الزنى بل توقعه على ندور اه
لكن النهاية وافق الشارح وكذا شيخنا عبارته أي بأن يتوقعه لا على ندور بأن يغلب على ظنه الوقوع فيه أو يحتمل الوقوع فيه وعدمه على السواء بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف ما إذا توقعه على ندور بأن تضعف شهوته أو قويت شهوته وقويت تقواه أيضا فلا تحل له الأمة اه
قوله ( وأصله ) أي العنت وكذا ضمير به قوله ( بالحد أو العذاب ) أو فيه للتنويع والمراد بالحد في الدنيا أي إن حد والعذاب في الآخرة أي إن لم يحد اه
سيد عمر عبارة ع ش عبر بأو بناء على أن الحدود جوابر في المسلمين وهو الراجح ممن حد في الدنيا لا يعذب في الآخرة اه
قوله ( عمومه ) أي الزنى بأن يخاف الزنى مع كل من يجده اه
كردي قوله ( تهيجه ) من باب التفعيل قوله ( منه ) أي من المجبوب متعلق باستحالة الخ اه
رشيدي
قوله ( قال جمع الخ ) جزم به في الروض اه
سم واعتمده النهاية والمغني قوله ( لا تحل له الأمة ) أي مطلقا نهاية ومغني قوله ( نظرا للأول ) أي لاستحالة الزنى من المجبوب
____________________
(7/318)
اه
رشيدي قوله ( ورجحه بعض المحققين ) عبارة المغني وهو كذلك خلافا للروياني ومن تبعه اه
زاد النهاية ومثله في ذلك العنين وقول ابن عبد السلام ينبغي جوازه للممسوح مطلقا لانتفاء محذور رق الولد خطأ فاحش اه
قوله ( نظرا للثاني ) أي تأتي المقدمات منه اه
رشيدي قوله ( ويجري ذلك ) أي الخلاف المذكور قوله ( وبحث ابن عبد السلام الخ ) أقره المغني قوله ( وما المانع الخ ) على هذا يمتنع نكاح الأمة وإن أخبر الصادق بأنها لا تلد أو بأنه لا يلد م ر وقوله أن ينظر إلى أن نكاحها الخ أو ينظر إلى أنه مظنة إرقاق الولد أخبر اه
سم قوله ( مطلقا ) أي أمكن لحوق الولد به أم لا قوله ( بخوف الزنى ) أي على ما قاله جمع متقدمون الراجح أو مقدماته أي على ما قاله جمع آخرون المرجوح قوله ( بأن الأوجه الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( إن غير هؤلاء الخ ) أي كالمتحيرة اه
ع ش قوله ( فلو كان معه ) إلى قوله كذا قيل وما ذكر الخ في النهاية والمغني إلا قوله كذا قيل وإنما يتمشى إلى ويشترط وقوله وسيأتي إلى المتن وقوله ويحل لمسلم إلى المتن قوله ( صالحة للاستمتاع ) أي باعتبار العرف بالنظر لغالب الناس اه
ع ش قوله ( به ) أي المال والباء متعلق بالشراء قوله ( عما مر ) أي عما يبقى في الفطرة المار في شرح في الأولى اه
كردي قوله ( فلا تحل له الخ ) أشار بتقديره إلى أن الخلاف في ذلك لا في الخوف للقطع بانتفائه فكان الأولى للمصنف أن يصرح به اه
مغني قوله ( ويجوز جره ) أي لأن قوله أن لا يكون عقب قوله إلا بشروط يجوز أن يكون في محل جر على أنه بدل مفصل من مجمل كما يجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف فالجر هنا على الأول والرفع على الثاني لأنه معطوف عليه وإنما لم يذكر ذلك في الشروط المتقدمة لأنه ليس فيها ما يظهر فيه الإعراب رشيدي وسيد عمر وسم قوله ( لتكافئهما ) أي الزوجين قوله ( وكذا المجوسي المجوسية الخ ) عبارة النهاية والمغني ونكاح الحر المجوسي أو الوثني الأمة المجوسية أو الوثنية كنكاح الكتابي الكتابية اه
قوله ( ويشترط ) أي في نكاح الحر الكتابي وكذا الحر المجوسي والوثني الأمة إذا طلبوا من قاضينا ذلك خوف العنت الخ فاعل وإلا فإن نكاح الكفار محكوم بصحته فقوله لصحة الخ علة لقوله لا مطلقا وقوله خوف العنت الخ فاعل يشترط وقوله لأنهم الخ علة له أي الاشتراط قوله ( جعلوه ) أي الكتابي قوله ( إلا في نكاح أمة كافرة ) فإنها لا تحل للمسلم وتحل للكتابي اه
ع ش أي وكذا تحل للمجوسي والوثني
قوله ( قاله السبكي الخ ) واعتمده النهاية والمغني قوله ( فراجعه ) وقد راجعت ما يأتي فوجدته موافقا لما
____________________
(7/319)
قاله السبكي قوله ( فيها ) أي في الأمة الكتابية قوله ( في الثانية ) أي في الأمة الموصى له بخدمتها قوله ( فلا ينكحها الحر ) إلى قوله وكان شارحا في النهاية والمغني قوله ( لو قدر على مبعضة الخ ) وينبغي إنه لو وجد مبعضتين حرية إحداهما أكثر من حرية الأخرى وجب تقديم من كثرت حريتها اه
ع ش قوله ( كما رجحه الزركشي الخ ) بناء على أن ولد المبعضة ينعقد مبعضا وهو الراجح اه
نهاية زاد المغني والأسنى أما إذا قلنا ينعقد حرا كما رجحه الرافعي في بعض المواضع امتنع نكاح الأمة قطعا اه
قوله ( لانعقاد أولادها أحرارا ) فيه نظر بل غاية الأمر أنهم يعتقون على الأصل ثم رأيته في شرح الإرشاد عبر به اه
سم قوله ( ودلالة الاستصحاب الخ ) جواب سؤال نشأ عما قبله وقوله ضعيفة قد يقال ضعفها بالنسبة إلى إفادة بقاء الملك لا ينافي كونها مرجحة لأمة الأصل الكافي في تعينها فليراجع قوله ( أي نكاحها ) إلى قوله كما بينته في النهاية قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه يغتفر في الدوام الخ وقوله لم يتأثر أي النكاح اه
ع ش قوله ( يقطع نكاحها ) شامل لما لو كان زوجها ممن تحل له الأمة لأنها صارت أمة كتابية وهو مسلم اه
ع ش قوله ( أي حر ) وقول المتن بعقد سيأتي في الشارح محترزهما قوله ( أمتين بطلتا الخ ) كذا في المغني قوله ( وقدم الحرة ) أما لو لم يقدم الحرة فإنه على الخلاف نهاية وسم قال ع ش والراجح منه الصحة في الحرة دون الأمة اه
أي فالتقييد بتقديم الحرة لأن الأظهر إنما يأتي فيه قوله ( أو يكون وكيلا الخ ) عطف على زوجتك بنتي الخ عبارة الروض مع شرحه ويتصور الجمع بأن يزوج بنته وأمته أو يوكله أي المزوج لهما الوليان أو يوكل أحد الوليين الآخر فيقول المزوج زوجتك هذه وهذه بكذا ويقبل نكاحهما اه
قوله ( في واحد ) وقوله في الآخر كان الأولى تأنيثهما قوله ( قطعا لأن الخ ) إلى الفرع في المغني قوله ( وفارق نكاح الأختين ) أي حيث بطل نكاحهما معا قوله ( وهنا الحرة أقوى الخ ) ويؤخذ من الفرق المذكور أنه لو جمع من لا تحل له الأمة في عقدين أختين إحداهما حرة والأخرى أمة أنه يصح في الحرة دون الأمة وهو كما قاله بعض شراح الكتاب ظاهر ولو جمع بين مسلمة ومجوسية أو نحوها صح في المسلمة بمهر المثل وكذا لو جمع بين أجنبية ومحرم أو خلية ومعتدة أو مزوجة اه
مغني وقوله ولو جمع بين مسلمة الخ كذا في الروض وشرحه قوله ( أو جمعهما الخ ) عطف على جمع من لا تحل الخ قوله ( بطلت الأمة ) ظاهره وإن لم تكن الحرة صالحة للتمتع وقياس ما مر من جواز نكاح الأمة على غير الصالحة صحة نكاحهما هنا حيث كانت الحرة غير صالحة ويؤيده ما يأتي للشارح في نكاح المشرك من أنه لو أسلم على حرة غير صالحة وأمة لم تندفع الأمة لأن الحرة الغير الصالحة كالعدم فليراجع اه
ع ش قوله ( والراجح عدم بطلانها ) وإن كانت غير صالحة للتمتع اه
سلطان
قوله ( فالتقييد بمن لا تحل له الخ ) وأيضا من تحل له إن كان غير حر صح نكاحهما وإلا فالحرة والمفهوم إن كان فيه تفصيل لا يرد مغني ونهاية قوله
____________________
(7/320)
( أما من فيه رق الخ ) أي ولو مبعضا كما صرح به في شرح الروض وهذا في جواز الرقيقة للمبعض وإن قدر على مبعضة م ر اه
سم عبارة المغني ومن بعضه رقيق كالرقيق فينكح الأمة مع القدرة على الحرة اه
قوله ( فقبل البنت ثم الأمة ) أو قبل البنت فقط اه
مغني قوله ( وفي هذه ) أي في صورة الجمع بعقدين اه
ع ش
قوله ( فجمع في القبول ) قضيته أنه يصح في الحرة قطعا ولا يخلو أي القطع عن تأمل والظاهر أنه لا يتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا حتى يقال إنه حينئذ يصح نكاحهما إذا حلت له لأن جمع القبول ينافي ذلك وقوله أو عكس قضيته أنه لو قال زوجتك هاتين أو بنتي وأمتي بكذا فقال قبلت بنتك بكذا وأمتك بكذا بأن وزع المسمى عليها أو ترك ذكر بكذا صح في الحرة قطعا ولا يخلو عن تأمل ويتصور هنا تقديم الأمة إيجابا وقبولا وهل يأتي في ذلك حينئذ التعليل المذكور بقوله لأنه لم يقبل الحرة إلا بعد صحة نكاح الأمة أو لا لأن صحة نكاح الأمة تتوقف على تمام القبول إذ لا يصح قبول إحداهما دون الأخرى على ما تقدم نظيره في البيع فيما إذا أوجب بألف فقبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة أو يفرق بينهما فيه نظر فليحرر اه
سم أقول ظاهر قول الشارح كالنهاية فكذلك وقول المغني بدله فكتفصيلهما في الأصح اه
تصور تقديم الأمة وجريان التعليل المذكور في كل من صورتي تفصيل أحد طرفي العقد وإجمال الآخر لكن قضية قول ع ش قوله فكذلك أي يصح نكاح الحرة دون الأمة اه
عدم جريان التعليل المذكور فيهما معا ولعله هو الظاهر
قوله ( في أن الولد رقيق الخ ) ( تتمة ) ولد الأمة المنكوحة رقيق لما لمالكها تبعا لها وإن كان زوجها الحر عربيا وكذا لو كان من شبهة لا تقتضي حرية الولد أو من زنى ولو تزوج بأم ولد الغير فولده منها كالأم ولو ظن أن ولد المستولدة يكون حرا فيكون حرا كما في الأنوار وتلزمه القيمة للسيد مغني ونهاية قال ع ش قوله عربيا بل أو كان هاشميا أو مطلبيا كما تقدم وقوله كالأم أي فينعقد رقيقا ويعتق بموت السيد ولا ينكح إن كان بنتا إلا بشروط الأمة وقوله ولو ظن الخ وإنما يقبل ذلك منه إذا كان ممن يخفى على مثله ذلك اه
قوله ( ما لم يشترط الخ ) فإن شرط كان حرا للتعليق وقوله في أحدهما أي الصحيح والفاسد وقوله بصيغة تعليق أي بأن قال إن أتت منك بولد فهو حر وقوله لا مطلقا أي فلو زوجها وشرط في صلب العقد أن يكون أولادها أحرار ألغا الشرط وانعقدوا أرقاء ومن ثم لم تنكح إلا حيث وجدت فيه شروط الأمة اه
ع ش وقوله ومن ثم الخ قد يفهم صحة نكاحها مع الشرط بصيغة التعليق للحر مطلقا وفاقا للبعض الآتي في الشارح مع رده قوله ( فالخشية ) أي خشية رق الولد قوله ( مطلقا ) أي وجد التدبير والحكم بصحته أو لا
فصل في حل نكاح الكافرة قوله ( في حل نكاح الكافرة ) إلى قول المتن والكتابية يهودية في النهاية والمغني إلا أنهما عطفا مجوسية على من لا كتاب لها وحذفا قوله أي ولم يخش فتنة بها بوجه وقوله أي
____________________
(7/321)
تصلي وقوله لا تصلي الخ وحذف المغني قوله منسوب إلى زرادشت وقوله وكتابي إلى لقوله تعالى { والمحصنات } وقوله حيث لم يخش إلى المتن قوله ( وتوابعه ) كحكم تهود النصراني وعكسه ووجوب الغسل على الكافرة اه
ع ش قوله ( ويؤيده ) أي قوله وكذا كتابي الخ قوله ( إن مثله ) أي مثل المسلم وثني ومجوسي الخ أي فيحرم على كل نكاح الوثنية والمجوسية ونحوهما كعابدة الشمس أو القمر قوله ( مخاطبون بفروع الشريعة ) معتمد اه
ع ش قول المتن ( والمجوسية ) وهي عابدة النار قوله ( ووطؤها بملك اليمين ) معطوف على قول المتن نكاح الخ اه
سم عبارة المغني وحكم الوطء بملك اليمين فيمن ذكر حكم النكاح قال الزركشي هو مذهبنا وفي النفس منه شيء تعرف بتأمل الآثار والأخبار الواردة في وطء السبايا والجواب عنها عسر فيما يظهر اه
قوله ( لقوله تعالى الخ ) دليل لما في المتن فقط قوله ( لما يأتي ) أي آنفا من قوله تعالى { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما } الخ قوله ( وما اقتضاه ظاهر المتن الخ ) عبارة النهاية والمغني وقول المصنف ومجوسية عطف على من لا كتاب لها لا على وثنية فإنه يقتضي أن لا كتاب لها أصلا مع أنه خلاف المشهور اه
قوله ( إلى زرادشت ) وفي ع ش عن ابن أقبرس وفي السيد عمر عن الانكاكي قال السلطان عماد الدين في تاريخه وزرادشت بزاي مفتوحة منقوطة فراء مهملة بعدها ألف فدال مضمومة مهملة فشين ساكنة منقوطة فتاء مثناة فوق وهو صاحب كتاب المجوس اه
قوله ( وحرمت ) أي المجوسية قوله ( ولعدم تيقن أصله ) أي أصل كتاب للمجوسية أي وجود كتاب لهم في الأصل قوله ( وكذا غيرهما ) أي من نحو وثني ومجوسي اه
ع ش قوله ( بما فيه ) أي من النزاع وجوابه قوله ( وكلام أهل السير الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( يخالف ذلك ) أي فلم يطاهما إلا بعد الإسلام اه
ع ش قوله ( حيث لم يخش العنت ) أي وإن لم يجد مسلمة اه
ع ش قول المتن ( حربية ) أي ليست بدار الإسلام اه
مغني أي وأما إذا كانت في دار الإسلام فحكمها حكم الذمية كما في سم قوله ( لئلا يرق الخ ) ولما في الميل إليها من خوف الفتنة اه
مغني
قوله ( فإنها لا تصدق الخ ) به يندفع ما توهم من إشكال ذلك بأن المقرر في السير أن زوجة المسلم لا يجوز إرقاقها اه
سم قوله ( كرهت مسلمة ) أي نكاحا وتسريا اه
مغني قوله ( أو ولده ) أي أو تقتن ولده اه
ع ش قوله ( وبحث الزركشي ) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته والأوجه كما بحثه الزركشي اه
قوله ( ندب نكاحها ) أي الذمية ويظهر أن الحربية مثلها اه
ع ش قوله
____________________
(7/322)
( كما وقع الخ ) تأييد للبحث قوله ( وهو الخ ) عطف على الزركشي أي وبحث هو وغيره اه
سم قوله ( إن محل الكراهة ) أي كراهة الذمية اه
نهاية قال ع ش قوله ومحل كراهة الذمية الخ قضيته أن الحربية باقية على الكراهة وإن لم يجد مسلمة أيضا اه
قوله ( وإلا فهي أولى الخ ) وقيل تاركة الصلاة أولى وهذا هو المعتمد اه
ع ش قوله ( كصحف شيث ) إلى المتن في المغني إلا قوله سواء أثبت إلى لأنه أوحى وإلى قوله وبما تقرر في النهاية قوله ( سواء أثبت تمسكها بذلك ) أي بالزبور وغيره لا حاجة إلى هذا التعميم هنا اه
رشيدي قوله ( لأنه أوحى إليهم معانيها الخ ) أي فشرفها دون شرف ما أوحى بألفاظها ومعانيها اه
ع ش قوله ( نقص فساد الدين الخ ) لا يخفى ما في هذا الإطلاق إذ لا يلزم من نفي الكتاب فساد الدين اه
سيد عمر عبارة الرشيدي قال الشهاب سم يتأمل قوله نقص فساد الدين الخ اه
أقول لعل وجه التأمل أنه كيف يقال بفساد الدين في الأصل فيمن تمسك بالزبور ونحوه فإن كان هذا مراده بالأمر بالتأمل فالجواب عنه أن الزبور ونحوه لا يصح التمسك به لما مر أنه حكم ومواعظ لا أحكام وشرائع اه
قوله ( ومعنى أسرا الخ ) أي بالعبرانية اه
مغني وع ش قوله ( بأن عرف الخ ) أي بما يأتي آنفا قوله ( إنها غير إسرائيلية ) أي بل من الروم ونحوه اه
مغني قوله ( للمسلم والكتابي ) أي والمجوسي والوثني ونحوهما أخذا مما مر اه
ع ش قوله ( بالتواتر ) أي ولو من كفار اه
سم قوله ( لا بقول المتعاقدين ) أي بالنسبة للظاهر فيحل النكاح بعلمهما ذلك باطنا فيما يظهر ويؤيده ما يأتي اه
سم قوله ( وإنما قبل ذلك ) أي دعوى الكافر أن أول آبائه دخل قبل النسخ اه
ع ش عبارة المغني واعتمد الفرق أي بين باب النكاح وباب الجزية الأذرعي ثم قال وحينئذ فنكاح الذميات في وقتنا ممتنع إلا أن يسلم منهم اثنان ويشهد أن بصحة ما يوافق دعواهم اه
قوله ( إن المراد ) أي بقول المتن علم قوله ( الحل الخ ) خبر قياس الخ قوله ( فهما الخ ) أي العدلان قوله ( أي دين موسى ) إلى قوله واقتضاه كلام الشيخين في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فالحل لفضيلة الدين إلى المتن وقوله لقوله تعالى إلى أما لإسرائيلية
قوله ( يقينا ) متعلق باجتنبوا فقط سم وع ش اه
ولعل المراد باليقين هنا ما يشمل الظن الحاصل بشهادة عدلين نظير ما مر آنفا فليراجع قوله ( لتمسكهم الخ ) تعليل لما في المتن قوله ( فالحل ) أي حل النكاح قوله ( لفضيلة الدين الخ ) أي في غير الإسرائيلية التي الكلام فيها أما الإسرائيلية فسيأتي أن النظر فيها لنسبها اه
رشيدي قوله ( ومن ثم ) أي من أجل فضيلة الدين وحده قوله ( في كتابه الخ ) متعلق لسمى قوله ( مع أنهم ) أي هرقل وأصحابه قوله ( إذا كان ذلك ) أي الدخول قوله ( بتحريفه ) أي وعدم اجتناب المحرف يقينا قوله ( وبقبل الخ ) عطف على
____________________
(7/323)
قوله بعلم اه
سم قوله ( الذي ذكره ) أي المصنف في قوله قبل نسخه الخ وقوله وذكرناه أي في أو قبل نسخه وبعد تحريفه الخ وقوله ما لو دخلوا بعد التحريف الخ أي فلا تحل مناكحتهم الخ اه
ع ش قوله ( أو بعد النسخ الخ ) عطف على بعد التحريف قوله ( وقيل إنها مخصصة ) يعني ناسخة للبعض لا للجميع الذي هو مراد الأصح كما لا يخفى لاستحالة إرادة التخصيص حقيقة هنا الذي هو قصر العام على بعض أفراده اه
رشيدي قوله ( ولا دلالة فيه ) أي في قوله تعالى { ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون } الخ اه
ع ش قوله ( لاحتماله النسخ ) أي للجميع قوله ( ويحتمل فيه ذلك ) أي الشك المذكور أو كون الدخول بعد النسخ والتحريف الأولى أن يقول وفيه ذلك التردد قوله ( وطلب الخ ) ببناء المفعول وقوله منعهم نائب فاعله قوله ( دليل شرعي ) أي على حل ذبائحهم قوله ( ضعيف ) خبر وقول السبكي قوله ( ومنعهم الخ ) صيغة المضي يقينا أراد به ما يشمل الظن القوي بقرينة قوله أو بقول عدلين نظير ما مر في قول المصنف علم قوله ( مطلقا ) يعني قوله ما لم يتقين الخ قوله ( ما لم يتيقن دخول الخ ) بأن علم دخوله فيه قبلها أو شك وإن علم دخوله فيه بعد تحريفه أو بعد بعثة لا تنسخه كبعثة من بين موسى وعيسى مغني وشرح المنهج قوله ( وزبور داود قد مر الخ ) استئناف بياني قوله ( ولا يؤثر هنا ) أي في الإسرائيلية يقينا اه
ع ش قوله ( لما ذكر ) أي من شرف نسبها قوله ( بأن شرفهم ) وقوله أن لا يحرموا الأولى فيهما الإفراد والتأنيث قوله ( فلا شبهة ) لعله تفسير لقوله قطعا قوله ( يعلم مما يأتي ) إلى قوله واستعمال دواء في النهاية قوله ( مما يأتي ) أي آنفا في المتن
قوله ( أول المنتقلين الخ ) أي فاعتبار الأول لأن الغالب تبعية أبنائه له وللاحتراز عن دخول ما عدا الأول مثلا قبل النسخ والتحريف فلا اعتبار به فيكون الحاصل أن شرط الحل دخول الأول بشرطه يقينا مطلقا أو احتمالا لا في الإسرائيلية وتبعية من بينها أي المنكوحة وبينه أي الأب المذكور له أي لهذا الأب وجهل الحال فيه ولو في غير الإسرائيلية فالحاصل أن الشرط عدم علم عدم التبعية فليتأمل سم على حج اه
رشيدي قوله ( لأنها ) أي الكتابية حينئذ أي حين إذ دخل واحد من آبائها بعد النسخ والتحريف قوله ( بين من تحل الخ ) الظاهر تذكير الفعل قوله ( وظاهره ) لعل مرجع الضمير قوله أن يكفي في تحريمها الخ أو قوله لأنها حينئذ الخ عبارة النهاية وظاهر أنه الخ بلا ضمير قوله ( هنا ) أي في تحريم كتابية دخل واحد من آبائها الخ قوله ( ثم ) أي في المتولدة بين من تحل ومن تحرم قوله ( وغيرها ) إلى قوله فإن أبت في المغني قوله ( لاشتراكهما ) أي الكتابية والمسلمة المنكوحتين قوله ( كحليلة مسلمة الخ ) عبارة المغني وتجبر الزوجة الممتنعة مسلمة كانت أو كتابية وكذا الأمة أي للحليل إجبارها على
____________________
(7/324)
غسل الخ ويستبيح بهذا الغسل الوطء وإن لم تنو هي للضرورة اه
قوله ( عقب الانقطاع ) متعلق بتجبر أو غسل في المتن قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( نيتها ) أي الكتابية وقوله إذا اغتسلت اختيارا متعلق بتشترط وسيذكر محترزه بقوله ولا يشترط في مكرهة الخ وقوله استباحة التمتع مفعول نيتها وقوله كمغسل المجنونة الخ أي كما يشترط نية مباشر غسل المجنونة الخ قوله ( والممتنعة ) أي مسلمة كانت أو كافرة سم وكردي قوله ( وخالف الخ ) عبارة النهاية وإن خالف الخ قوله ( نية الأولى ) أي الكتابية اه
ع ش قوله ( ولا يشترط ) أي نية المجبر أو المجبرة استباحة التمتع فكان الأولى التأنيث وقوله في مكرهة الخ أي في مغتسلة بالإجبار لا بالاختيار قوله ( مع عدم مباشرته ) أي المجبر على الفعل أي الغسل قوله ( أي غسلها ) عبارة المغني أي تجبر الكتابية على غسلها من الجنابة اه
قوله ( ولو فورا ) هو غاية في الإجبار والوجه الثاني أنه لا يجبرها إلا إذا طال زمن الجنابة اه
رشيدي قوله ( وشرب ما يسكر ) إلى المتن في المغني قوله ( وإن اعتقدت الخ ) عبارة المغني ومحل الخلاف في إجبار الكتابية على ترك أكل لحم الخنزير إذا كانت تعتقد حله كالنصرانية فإن كانت تعتقد تحريمه كاليهودية منعها منه قطعا قوله ( ونحو بصل الخ ) وأكل ما يخاف منه حدوث المرض اه
مغني قوله ( ولو بنحو إبط وظفر الخ ) عبارة المغني وله إجبارها أي الزوجة مطلقا أيضا على التنظيف بالاستحداد وقلم الأظفار وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك وكذا إن لم يتفاحش اه
قوله ( وبحث استثناء الخ ) مبتدأ خبره قوله الآتي فيه نظر قوله ( استثناء ممسوح الخ ) يعني استثناء ما إذا كان الحليل ممسوحا مطلقا أو كانت الحلية رتقاء الخ
قوله ( والوجه ما أطلقوه ) سئل العلامة حج عما إذا امتنعت الزوجة من تمكين الزوج لتشعثه وكثرة أوساخه هل تكون ناشزة أم لا فأجاب بأنها لا تكون ناشزة بذلك إذ كلما تجبر المرأة على إزالته يجبر هو عليها أخذا مما في البيان أن كل ما يتأذى به الإنسان تجب على الزوج إزالته اه
أي حيث تأذت بذلك تأذيا لا يحتمل عادة ويؤخذ من ذلك جواب السؤال عن رجل ظهر ببدنه المبارك المعروف وهو أنه إن أخبر طبيبان أنه مما يعدى أو تأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لملازمته مع ذلك على عدم تنظيف ما ببدنه فلا تصير ناشزة بامتناعها وإن لم يخبرا بذلك ولازم على النظافة بحيث لم يبق ببدنه من العفونات ما تتأذى به عادة وجب عليها تمكينه ولا عبرة بمجرد نفرتها ومثل ذلك في هذا التفصيل القروح السيالة ونحوها من كل ما لا يثبت الخيار ولا يعمل بقولها في ذلك بل بشهادة من يعرف حاله لكثرته عشرة له اه
ع ش
قوله ( فيشوش عليه التمتع ) أي ولو كان التمتع بعد انقضاء العدة وزوال الإحرام اه
ع ش وبه يندفع اعتراض سم بما نصه قوله ولو بالنظر قضيته جواز نظر المعتدة عن شبهة وهو خلاف ما صرح به في باب العدة من أنه يحرم نظرها ولو بلا شهوة اه
قول المتن ( وتجبر هي الخ ) ويحرم عليه الاستمتاع بعضو متنجس إذا تولد منه تنجيس كما بحثه الأذرعي وفي قدر ما يجبرها على الغسل من نحو أكل خنزير وجهان أوجههما سبعا كولوغه وكالزوج فيما ذكر السيد كما فهم بالأولى وليس له إجبار أمته المجوسية أو الوثنية على الإسلام لأن الرق أفادها الأمان من القتل اه
نهاية زاد المغني ولهما منع الكتابية من شرب ما يسكر وكذا من غيره ومن البيع والكنائس كما يمنع المسلمة من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته من القدر الذي يسكر وكذا من غيره ومن المساجد والجماعات اه
قوله ( ولو بمعفو عنه ) أي وإن لم يظهر للنجاسة أثر من لون أو غيره اه
ع ش قوله ( ظهر ريحها الخ ) أخرج ما لم يظهر فيه
____________________
(7/325)
ذلك ولا يبعد جبرها حيئنذ أيضا إذا خشى عند التمتع التلوث من رطب قد يتفق اه
سم قوله ( لبس نجس ) عبارة المغني لبس جلد الميتة قبل دباغه اه
قوله ( استقرت في الرحم ) عبر في باب العدة باستقرار النطفة في الرحم وأخذها في مبادي التخلق اه
سم قوله ( كما مر ) أي في أوائل باب النكاح قوله ( وبه يعلم ) أي بقوله أخذا من جعلهم الخ قوله ( ما ذكرته أو لا ) أي قوله وعلى فعل ما اعتاده قوله ( وبعضهم وجوبه ) أي التحرك ويحتمل أي الرفع قوله ( لمريض وهرم ) قد يقال إن توقف عليه الوطء فظاهر وإلا فمحل تأمل وحينئذ فالضابط أن كل ما يتوقف عليه الوطء من رفع فخذ وتحرك واستعلاء يجب ومالا فلا ويحتمل وجوب ما يتوقف عليه كمال التمتع وإن لم يتوقف عليه أصله ويؤيده ما مر فتدبر ولو قيل ما يتوقف عليه أصل التمتع يجب مطلقا وما يتوقف عليه كماله كتحرك يجب إن طلبه وإلا فلا لم يبعد اه
سيد عمر قوله ( إلا إن بلغت الخ ) راجع لما قبل وكذا أيضا قوله ( وهو المعتمد ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله ( واعتمده الإسنوي ) وهو الوجه شرح م ر اه
سم
قوله ( ومر أول النجاسة ما يعلم منه حكم المتولدة الخ ) قال هناك ما حاصله أن المتولدة بين آدمي أو آدمية ومغلظ لا يحل مناكحته ولو لمن هو مثله وإن استويا في الدين وإنه لو وطىء آدمي بهيمة فولدها الآدمي مملوك لمالكها ولا يلحق نسبه بنسب الواطىء حتى يرثه انتهى اه
سم اختصارا قوله ( وهم طائفة ) إلى قول المتن ولو تهود في النهاية إلا قوله قال الرافعي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ما لم تكفرهم اليهود والنصارى قوله ( ولو احتمالا ) فلا بد من العلم بموافقتهم في أصله اه
سم ولعل المراد بالعلم هنا نظير ما مر في الكتابية الغير الإسرائيلية ما يشمل الظن القوي قوله ( لاحتمال موافقة هؤلاء ) أي الصابئة من النصارى لأولئك أي للصابئة الأقدمين في عبادة الكواكب السبعة قوله ( ما لم تكفرهم اليهود والنصارى ) أي على التوزيع اه
رشيدي قوله ( كمتبدعة الخ ) تعليل للمتن قوله ( مطلقا ) لعله أراد به وإن كان ما ذكر من عبادتهم الكواكب السبعة وإضافتهم الآثار إليها احتمالا قوله ( لما استفتى الفقهاء فيهم ) أي وفيمن وافقهم من صابئة النصارى منهج اه
ع ش قوله ( فتركهم ) أي فالبلاء قديم اه
مغني قوله ( أي تنصر ) إلى الباب في النهاية إلا قوله ومصلحة إلى المتن وقوله وإن اقتضى إلى المتن قوله ( كما يصرح به ) أي بقوله أو دارنا قوله
____________________
(7/326)
( وإلا لاقر الخ ) ويظهر بتأمل كلام الزركشي الآتي عن النهاية أنه لا يقوم عليه أي الزركشي فإنه يقول بإقراره فيما ذكر قوله ( إذا طلبها ) أي الجزية وقبولها منه قوله ( وقضيته ) أي التعليل أي ما تضمنه من قوله وكان مقرا الخ قول المتن ( فإن كانت ) الأولى إسقاط تاء التأنيث قوله ( المنتقلة ) أي من النصرانية إلى اليهودية أو بالعكس قوله ( فتنجز الفرقة ) إلى قوله وقيل المراد في المغني قوله ( قبل الوطء ) أي ووصول مني محترم في فرجها مغني وشرح المنهج قول المتن ( منه ) أي ممن انتقل من دين النصرانية إلى دين اليهودية أو بالعكس
قوله ( فنقلته إن ظفرنا به ) أي يجوز لنا قتله ويجوز ضرب الرق عليه ويجوز المن عليه اه
شيخنا الزيادي وهذا في الذكر وقياسه في المرأة أنها لا تقتل ولكنها ترق بمجرد الاستيلاء عليها كسائر الحربيات ولا ينافيه قوله قبل لأنها لا تقر كالمرتدة لجواز أن يريد أنها لا تقر بالجزية قاله ع ش ولا يخفى ما فيه إذ كلامهم كالصريح في تعين القتل بل كلام الأذرعي الآتي آنفا صريح فيه وأيضا قوله لجوازان يريد الخ ظاهر المنع ولذلك عقب الحلبي ما مر عن الزيادي بما نصه وفيه نظر لأنه لا يقر على غير الإسلام فلا بد من قتله وإن ضربنا عليه الرق أو مننا عليه اه
وقال سم قوله وإلا بلغ ما منه قال في شرح الروض ثم هو حربي وإن ظفرنا به قتلناه اه
واقتصاره على القتل يفهم أنه لا يكفي إرقاقه ويوجه بأن ترك قتله يتضمن قبول غير الإسلام منه وإقراره عليه مع أنه لا يقبل منه ذلك وعلى هذا فلو رققناه فهل نقول لا يثبت الرق أو نقول يثبت لكن لا بد معه من قتله إن لم يسلم فيه نظر فليراجع اه
قول المتن ( وفي قول الخ ) وقول الزركشي ويظهر أن عدم قبول غير الإسلام فيما بعد عقد الجزية أي قبل الانتقال أما لو تهود نصراني بدار الحرب ثم جاء وقبل الجزية فإنه يقر لمصلحة قبولها مخالف لكلامهم اه
نهاية ومر آنفا في الشارح ما يوافقه واعتمد المغني ما قاله الزركشي
قوله ( كما يطالب بالإسلام الخ ) ويفرق على الأول بأن طلب الجزية ليس طلب نفس الكفر بخلاف طلب الرجوع لدينه الأول اه
سم قوله ( كتابي ) إلى التتمة في المغني إلا قوله نعم يعزر قوله ( كتابي ) أي أو مجوسي اه
مغني قوله ( لما مر ) أي في شرح لم يقر في الأظهر قوله ( أظهرهما تعين الإسلام ) فإن كانت امرأة تحت مسلم فكردة مسلمة فيما يأتي اه
مغني قوله ( فكما مر ) أي آنفا في قوله إن لم يكن له أمان الخ قوله ( على الأوجه ) في الأصل على الأول فليحرر اه
سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي سواء كان له أمان أو لا قوله ( تغليبا الخ ) راجع لما قبل الغاية قوله ( وزعم الزركشي كالأذرعي أنه الخ ) عبارة الأذرعي عقب قول المصنف كمسلم ارتد نصها هذا الكلام يقتضي أنه إن لم يسلم قتلناه كالمرتد والوجه أن يكون حاله كما قبل الانتقال حتى لو كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك وإن كان حربيا لا أمان له قتل إلا أن يسلم وهذا واضح انتهت اه
رشيدي قوله ( وإن وقع منه ) أي من الوثني ذلك أي الانتقال إلى اليهودية أو النصرانية قوله ( بعيد من كلامهم الخ ) أقول وبحمل قولهما لم يتغير حكمه الخ على
____________________
(7/327)
بقاء أمانه وعدم جواز قتله حالا بل يبلغ مأمنه ثم بعد ذلك هو حربي إن ظفرنا به قتلناه يرتفع الخلاف فتأمل بالإنصاف قول المتن ( بعده ) أي الدخول أو ما في معناه اه
مغني قوله ( كطلاق وظهار وإيلاء ) أي أوقعت في الردة فإنها موقوفة اه
سيد عمر قول المتن ( فإن جمعهما الإسلام ) أي بأن اتفق عدم قتلهما حتى أسلما وليس المراد كما هو ظاهر أنه يؤخر قتلهما لينظر هل تعودان إلى الإسلام قبل انقضاء العدة أو لا اه
ع ش قوله ( ونفذ ما ذكر ) أي نحو الطلاق اه
سيد عمر قوله ( وجبت له عدة ) وهما عدتان من شخص واحد كما لو طلق زوجته رجعيا ووطئها في العدة ولها مهر مثل فإن جمعهما الإسلام في العدة فالنص هنا السقوط وفي الرجعية إذا وطئها ثم راجعها لم يسقط اه
مغني قوله ( نكاح نحو أختها ) عبارة المغني أن ينكح أختها ولا أربعا سواها ولا أن ينكح أمة لاحتمال أمة لاحتمال إسلامها اه
قوله ( جرى فيها ما تقرر الخ ) وفي الروضة والشرح أنه لو كان تحته مسلمة وكافرة غير مدخول بهما فقال للمسلمة ارتددت وللذمية أسلمت فأنكرتا ارتفع نكاحهما بزعمه لأن الذمية صارت بإنكارها مرتدة بزعمه فإن كان بعد الدخول أي بهما وقف النكاح إلى انقضاء العدة نهاية أقول الأمر بالتوقف في الذمية واضح لأنها مستمرة الإنكار لما ادعاه وذلك يقتضي دوام ردتها باعتقاده وأما في المسلمة فمحل تأمل لأنها بإنكار الردة واعترافها بالإسلام قد زال حكم الردة حتى بزعمه وإنما أثر فيما قبل الدخول مطلقا لأن طريان الردة يبطل النكاح وإن لم يستمر وقد يجاب بأنه لا بد من التلفظ بالشهادتين فلا يكفي إنكار الردة والاعتراف بالإسلام والفرض أنها لم تأت بهما اه
سيد عمر قوله ( وكذا إن لم يرد شيئا ) فيه منافاة لما نقله الشيخان في الردة عن المتولي وأقراه فإنه يقتضي التكفير في صورة الإطلاق فإن تم ما هنا كان مقيدا لما هناك وعليه فهل يلحق بها من في معناها من نحو مولى وقن يتأمل اه
سيد عمر قوله ( مرادا به كفر نعمة الزوج ) أي أو نحوه
باب نكاح المشرك قوله ( هو هنا ) إلى قول المتن وأسلمت في المغني إلا قوله أو أمة إلى المتن وإلى قوله نعم لو أسلمت في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى المتن قوله ( على أي ملة كان ) أي كتابيا كان أو لا اه
مغني قوله ( وقد يستعمل معه الخ ) عبارة المغني ولذا قال البلقيني أن المشرك والكتابي كما يقول أصحابنا في الفقير والمسكين إن جمع بينهما في اللفظ اختلف مدلولهما وإن اقتصر على أحدهما تناول الآخر اه
وهي لسلامتها عما يوهمه تعبير الشارح والنهاية من أن ذلك استعمال ثالث أحسن قوله ( كالفقير مع المسكين ) لعل المراد أنه حيث أطلق المشرك شمل الكتابي كما في الترجمة أما شمول الكتابي عند إطلاقه لغير الكتابي فلا يخفى بعده اه
رشيدي قوله ( يحل له الخ ) أي لوجود شرط حلها السابق في الفصل السابق اه
سم قوله ( أو أمة ) أي كتابية كما يفيده العطف على حرة اه
سم قوله ( مما يأتي ) أي في الفصل الآتي قوله ( كتابية لا تحل ) أي لفقد شرط حلها السابق في الفصل السابق اه
سم قوله ( أو استدخال الخ ) غير المغني بالواو بدل أو قوله ( لما مر في الردة ) أي من قوله لأن النكاح لم يتأكد الخ قوله ( لانقضائها ) اللام بمعنى إلى قوله ( وإن قارنه ) أي الانقضاء اه
ع ش واستشكل
____________________
(7/328)
سم والسيد عمر تصور المقارنة راجعهما قوله ( من حين إسلامه ) فيتزوج حالا نحو أختها اه
ع ش قوله ( زوجة كافر ) أي مطلقا كتابية كانت أو غيرها اه
ع ش قوله ( نحو وطء ) أي من استدخال المني المحترم قوله ( من حين إسلامها ) أي فتتزوج حالا قوله ( فان قلت الخ ) فيه ما لا يخفى على ذي فطرة سليمة إذا المفهوم من كلام المصنف أن ما ذكر نظير لما قبله في الحكم وعكس في التصوير ثم رأيت في كلام المحشي ما يوافقه اه
سيد عمر بحذف قوله ( فرقة فسخ ) أي فلا ينقص عدد الطلاق اه
ع ش
قوله ( ولتساويهما ) متعلق بقوله فارق الخ قوله ( ما لو ارتدا معا ) أي حيث فصل فيه بأنه إن كان قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وقفت الخ قوله ( المحصل له الخ ) عبارة المغني الذي يصير به مسلما بأن يقترن آخر كلمة من إسلامه بآخر كلمة من إسلامها سواء أوقع أول حرف من لفظيهما معا أم لا وإسلام أبوي الصغيرين أو المجنونين أو أحدهما كإسلام الزوجين أو أحدهما اه
قوله ( فمات مورثه ) أي المسلم أما مورثه الكافر فيرثه لأن مات قبل إسلامه اه
ع ش قوله ( عن ماهية الإسلام ) وهي التصديق بالقلب اه
ع ش قوله ( لا ما قبله الخ ) أي قبل التمام قوله ( فترتب إسلامه ) أي الزوج الطفل أو المجنون قوله ( وقال جمع الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( فهو ) أي إسلام الزوج قوله ( بأنه إن كان الخ ) غرض البلقيني بما ذكره توجيه التقدم الذي علل به البغوي ولو سلم فقوله لم يحتج لهذا التوجيه يدفع بأن عدم الاحتياج لا يقتضي الرد اه
سم قوله ( لأن الشارع نزل الخ ) حاصله إن تأخر الحكم بإسلام الفرع عن إسلام الأصل لا يقتضي تأخر المحكوم به أيضا بل إذا صار الأصل مسلما حكم بإسلام الفرع مع إسلامه زمانا اه
سم قوله ( زعمه ) أي البلقيني قوله ( لأن المدار فيه على التقدم الخ ) يتأمل معنى هذا الكلام وقوله لكون محسوسا ليس كذلك بل كل من الزمان والتقدم والتأخر به ليس محسوسا اه
سم ويمكن أن يقال أن ضميري فيه ولكونه للحكم قوله ( لكونه الخ ) علة لكون المدار فيه على التقدم الخ
____________________
(7/329)
قوله ( لا بالرتبة ) عطف على بالزمان قوله ( لا يناسب هنا ) أي الإسلام في المحكوم به وقوله لأنه الخ أي التقدم والتأخر بالرتبة قوله ( ويبطل ) إلى الفائدة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويأتي ذلك الخ قوله ( ويبطل ) أي النكاح قوله ( إن أسلمت الخ ) أي البالغة العاقلة قبل نحو الوطء قوله ( في إسلام أبيها ) أي إسلام أبي الزوجة الطفل أو المجنونة قبل نحو الوطء وقوله معه أي الزوج البالغ العاقل أي أو عقب إسلامه قوله ( حينئذ ) أي قبل البعثة قوله ( والعقد ) أي وإن العقد حينئذ
قوله ( فهاجرت معه ) أقول القصة الشهيرة في كتب السير في أسر أبي العاص قبل إسلامه مصرحة بتأخر هجرتها عن هجرته صلى الله عليه وسلم فليراجع ثم رأيت قال المحشى لعل المراد المعية المطلقة بمعنى أنها هاجرت كما أنه صلى الله عليه وسلم هاجر وإلا فهي لم تكن معه حين هجرته كما يعلم من السير اه
سيد عمر قوله ( أي عقد النكاح ) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكون جمع إلى وجب قوله ( أي عقد النكاح الخ ) أي واعتقدوا صحته اه
مغني قوله ( لكون جمع الخ ) دليل للإلغاء
قوله ( وجب الخ ) جواب لما قوله ( اعتبارها الخ ) انظر كيف يتحقق اعتبارها في ذلك الحال وكيف يصدق تحقق الشروط حينئذ فليتأمل في أمثلة المصنف يظهر إشكال هذا الكلام إلا أن يريد بالشروط انتقاء الموانع فقط اه
سم قوله ( فلا تقرير ) بل يرتفع النكاح نهاية ومغني قول المتن ( وكانت بحيث تحل له الآن ) قال شيخنا الشهاب البرلسي يحتاج إليه لئلا يرد ما لو زال المفسد المقارن للعقد وقبل الإسلام ولكن طرأ قبل الإسلام مؤبد تحريم من رضاع ونحوه اه
كالمطلقة ثلاثا فظهر أن قوله وكانت الخ ليس لمجرد التأكيد والإيضاح بل للاحتراز أيضا اه
سم بحذف قوله ( أي يحل له ابتداء نكاحها الخ ) ويكفي الحل في بعض المذاهب كما ذكره الجرجاني نهاية ومغني قوله ( مما قبله ) أي من قوله لمفسد هو زائل الخ قوله ( المقارن ) إلى قوله وبهذا يفرق في المغني إلا قوله فالضابط إلى المتن وإلى قول المتن ونكاح الكفار في
____________________
(7/330)
النهاية إلا قوله وله احتمال أنه إلى المتن وقوله ولا نكاح بشرط الخيار إلى فإن قلت
قوله ( إلى وقت إسلام أحدهما ) أي وإن زال قبل إسلام الآخر اه
سم قوله ( وقته ) أي وقت إسلام أحدهما قول المتن ( فلا نكاح ) أفهم كلامه أن المفسد الطارىء بعد لعقد لا يضر وهو كذلك إلا في رضاع أو جماع رافعين للنكاح اه
مغني أي أو طلاق ثلاث كما مر عن سم وفي الشارح ويأتي في المتن أو طر ويسار أو إعفاف في الأمة كما يأتي في الشارح قوله ( إذا تقرر ذلك فيقر الخ ) عبارة المغني ثم فرع المصنف على المفسد الزائل عند الإسلام بقوله فيقر الخ قوله ( أو مع إكراه ) عبارة المغني وبلا إذن ثيب أو بكر والولي غير أب وجد اه
قوله ( وغيرها ) أي كعدة النكاح اه
سم قوله ( لما تقرر ) أي في قوله لامتناع ابتدائه حينئذ اه
ع ش قوله ( على غصب حربي الخ ) فإن غصب ذمي ذمية فاتخذها زوجة فإنه لا يقر وإن اعتقدوه نكاحا لأن على الإمام دفع بعضهم عن بعض وهذا مقيد كما قاله ابن أبي هريرة بما إذا لم يتوطن الذمي في دار الحرب وإلا فهو كالحربي إذ لا يجب الدفع عنه حنيئذ اه
نهاية زاد المغني ويؤخذ من التعليل أنه لو غصب الحربي ذمية واعتقدوه نكاحا لا يقر وبه صرح البلقيني وكالغصب فيما ذكر المطاوعة كما صرح به في التنبيه اه
قال ع ش بقي المعاهد والمؤمن والظاهر أنهما كالحربي لأن الحرابة فيهما متأصلة وأمانهما معرض للزوال فكان لا أمان لهما اه
قوله ( إن اعتقدوه نكاحا ) إقامة للفعل مقام القول اه
مغني قوله ( لأن بعدها الخ ) أي المدة عبارة النهاية لأنه لا نكاح بعدها اه
قوله ( ومثله ) أي الموقت اعتقادا قوله ( وبهذا ) أي قوله لأن بعدها لا نكاح الخ اه
ع ش قوله ( والتفصيل الخ ) أي وبين التفصيل الخ قوله ( بين بقاء المدة الخ ) متعلق بالتفصيل قوله ( وحاصله ) أي الفرق قوله ( إن بعدها ) أي المدة وقوله في ذينك أي شرط الخيار والنكاح في العدة اه
ع ش قوله ( وقبلها ) أي المدة قوله ( الحكم واحد الخ ) وهو عدم التقرير قول المتن ( عدة شبهة ) أي بعد العقد اه
مغني قوله ( فهذا أولى ) أي لأنه يحتمل في أنكحة الكفار ما لا يحتمل في أنكحة المسلمين مغني ونهاية قوله ( دون نظائره ) أي كطر والمحرمية بنحو رضاع مطلقا وطرو اليسار أو الإعفاف في الأمة قوله ( نعم ) إلى قوله وله احتمال في المغني قوله ( عليه ) أي الزوج وقوله لكونه أي الواطىء قوله ( ويرده ) أي الاحتمال المذكور قوله ( ما يأتي ) أي آنفا في المتن قوله ( وحيث لم يقترن الخ ) لعله محترز مقارنة العقد لمفسد السابق في المتن وتقييد لقوله السابق هناك نعم إن اعتقدوا الخ قول المتن ( لا نكاح محرم ) عطف على نكاح بلا ولي قوله ( إلا بقيد الآتي )
____________________
(7/331)
وهو الترافع اه
ع ش قوله ( وإلا ملكها الخ ) هذا استثناء صوري وإلا فعند قصد الاستيلاء عليها ليس بزوج اه
ع ش زاد سم ولعل استثناء هذا مما فهم مما قبله أنه ليس له التعرض بزوجة آخر اه
ولا يخفى بعده قوله ( مما يأتي ) أي في السير في فصل نساء الكفار الخ قوله ( بين مؤقت الخ ) أي جيث لا يقرون عليه اه
سم
قوله ( ونحو نكاح بلا ولي الخ ) أي حيث نظروا لاعتقادهم وأقروا النكاح اه
رشيدي قوله ( لأن أثر التأقيت الخ ) الأوفق لما قبله الفرق أن أثر الخ قوله ( أو أسلمت ) إلى قوله وإنما لم يفرقوا في المغني قوله ( نظير ما مر ) أي آنفا في شرح على المذهب قوله ( أما أسلما الخ ) محترز ثم أسلمت في المتن قوله ( فيقر جزما ) ولو قارن إحرامه إسلامها هل يقر جزما أو على الخلاف قال السبكي لم أر فيه خلافا والاقرب الثاني مغني ونهاية أي على الخلاف لراجح منه التقرير ع ش قوله ( صالحة للتمتع ) أما إذا لم تكن الحرة صالحة فكالعدم نهاية ومغني وسيذكر الشارح في شرح أو حرة وإماء الخ قوله ( أو أسلمت الحرة الخ ) عبارة المغني ولو أسلمت الحرة فقط مع الزوج تعينت أيضا واندفعت الأمة اه
قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الآتي قوله ( منع وقوعه الخ ) الجملة صفة تقسيم قوله ( بين تقدم نكاحها ) أي الأمة اه
ع ش قوله ( لما مر آنفا في الأختين ) لعل المراد في الفرق بين نكاح حرة وأمة بعقد ونكاح الأختين بعقد عبارته هناك وفارق أي نكاح حرة وأمة بعقد نكاح الأختين بعدم المرجح فيه وهنا الحرة أقوى اه
وهذا الفرق يجري هنا ثم رأيت قال ع ش قوله لما مر الخ أي من أنه لا مزية لإحداهما على الأخرى اه
لأن العبرة هنا بوقت الإسلام لا النكاح قوله ( قارن إسلامهما ) أي الرجل والأمة معا لعل المعنى قارن اجتماع إسلامهما بدليل قوله لأن وقت اجتماعهما فيه الخ ولهذا قال في الروض ولو أسلم موسر ثم أعسر ثم أسلمت أي زوجته الأمة في العدة استمر نكاحها وكذا لو أسلمت وهو موسر ثم أسلم وهو معسر انتهى اه
سم قوله ( إذ لو سبق الخ ) تعليل لانحصار وقت الجواز في وقت الاجتماع قوله ( وإنما غلبوا الخ ) عبارة شرح الروض فكان اجتماعهما في الإسلام شبيها بحال ابتداء نكاح الأمة واعتبر الطارىء هنا دون ما مر من عدة الشبهة والإحرام لأن المفسد الخ قوله ( هنا ) أي في اليسار أو الإعفاف الطارىء
قوله ( شائبة الابتداء ) كان المراد اعتبار أنه يحل ابتداء نكاحها الآن اه
سم وما مر آنفا عن شرح الروض صريح في هذا المراد قوله ( فأشبه ) أي اليسار أو الإعفاف الطارىء المحرمية أي الطارئة بنحو رضاع قوله ( الأصليين ) إلى المتن في النهاية قوله ( الأصليين ) خرج به المرتدون اه
سم قوله ( الذي الخ ) نعت للمضاف وسيذكر محترزه قوله ( بناء على ما نقلاه عن الإمام ) ضعيف
____________________
(7/332)
اه
ع ش قوله ( لأن النكاح ) أي نكاح المحرم قوله ( لكنهما نقلا عن القفال الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( إنها ) أي المحرم وكذا الضمائر الثلاثة الآتية وقوله كغيرها أي في استحقاق نحو المسمى تارة ومهر المثل أخرى قوله ( أي محكوم ) إلى قوله ثم رأيت بعضهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ثم أسلم هو أو غيرها وقوله ما ذكرته إلى المتن وقوله أي الرشيدة إلى المتن قوله ( أي محكوم بصحته ) لعل المراد أن يعطي حكم الصحيح وإلا فمجرد أنه محكوم بصحته لا يخلص فتأمل اه
سم قوله ( إذ الصحة الخ ) تعليل للتفسير قوله رخصة الخ تعليل للمتن قول المتن ( على الصحيح ) فلا يجب البحث عن شرائط أنكحتهم ولو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعا ولو أسلموا قررناه اه
مغني قوله ( أما ما استوفى الخ ) كان الأولى تأخيره عن القولين الآتيين اه
رشيدي عبارة ع ش هذا محترز قوله الذي لم يستوف شروطنا الخ مثاله ما لو زوجها قاضي المسلمين بحضرة مسلمين عدلين اه
قوله ( فهو صحيح ) أي حقيقة لا بمعنى محكوم بصحته على ما مر آنفا عن ع ش قوله ( أو غيرها ) بالنصب أي أو طلق غير الكتابية اه
سم قوله ( ولم تتحلل في الكفر ) أما لو تحللت في الكفر كفى في الحل نهاية ومغني قال ع ش قوله كفى في الحل أي إن وجدت شروطه عندنا ويحتمل الاكتفاء باعتقادهم وهو ظاهر قوله كفى في الحل اه
ولعل الاكتفاء هو الظاهر قوله ( في الصورة الأولى ) وهي قوله لو طلق كتابية ثلاثا في الكفر ثم أسلم هو قوله ( ظاهر ) لكن ينبغي أن يكون قوله فيها ثم أسلم هو شاملا لما إذا أسلمت قبله لأن الحكم لا يختلف كما هو ظاهر اه
سم قوله ( خلافه ) أي حل الكتابية المطلقة ثلاثا في الكفر للزوج بعد إسلامه بلا محلل قوله ( يفهم هذا ) أي خلاف ما ذكرته أي حيث أطلقوا هنا دوام النكاح بإسلامه فيشمل ما لو طلق ثلاثا ولم تتحلل قوله ( بالصحة ) أي صحة النكاح ويحتمل صحة الطلاق
قوله ( على الأخيرين ) أي قوله الفساد والوقف قوله ( لا يقع ) أي الطلاق قوله ( ولو نكحها الخ ) عبارة المغني ولو طلقها في الشرك ثلاثا ثم نكحها في الشرك الخ قوله ( أو بعد إسلام الخ ) عبارة النهاية والمغني وإن أسلموا معا أو سبق إسلامه أو إسلامهما بعد الدخول أي وقبل انقضاء العدة ثم طلق ثلاثا ثلاثا لم ينكح الخ قوله ( مختارة الأختين ) أي للنكاح اه
ع ش قوله ( أو الحرة ) عبارة الروض تعينت الحرة للتحليل واندفعت الأمة انتهت اه
سم قول المتن ( فإن قبضته ) أي ولو بإجبار قاضيهم كما بحثه الزركشي مغني ونهاية قوله ( أي الرشيدة ) أي المختارة اه
سم وينبغي
____________________
(7/333)
تقييده بما مر آنفا
قوله ( وإلا ) أي بأن قبضته غير الرشيدة بنفسها اه
سم قوله ( رجع ) ببناء المفعول قوله ( لاعتقادهم ) أي في قبض غير الرشيدة والولي هل يصح هذا أم لا فإن اعتقدوه صحيحا نحكم بصحته وإلا فلا اه
كردي قوله ( سائر ما يختص به ) أي بالمسلم قوله ( كأم ولده ) كذا قنه وسائر مملوكاته فالمراد بقوله سائر ما يختص به ما يشمل المملوك له اه
رشيدي قوله ( ويظهر الخ ) ولو باع الكافر أي لمثله الخمر بثمن هل يملكه ويجب على المسلم قبوله من دينه لو كان أولا جرى القفال في فتاويه على الأول وصحح الرافعي في الجزية الثاني وهو المعتمد بل لا يجوز له قبوله نهاية ومغني قوله ( عنهم ) أي الذميين الذين بدارنا قوله ( بما قيدت به ) وهو قوله الذي بدارنا قوله ( مما يأتي ) أي في السير قوله ( وإلا تقبضه الخ ) بأن لم تقبضه أصلا أو قبضته بعد الإسلام سواء كان بعد إسلامهما أو إسلام أحدهما كما نصف عليه في الأم ونهاية ومغني قوله ( لو كانت حربية الخ ) أي والزوج مسلم أو حربي كما هو ظاهر وهو ظاهر إن كان مهر المثل أو المسمى معينا أما لو كان في الذمة فهل يأتي ذلك فيه أيضا بأن يقصد عدم رفع ما في ذمته ويبرأ بذلك أم لا انظره عناني والظاهر أنه يأتي فيه أيضا شيخنا اه
بجيرمي وقوله مهر المثل أو المسمى الأصوب المسمى الصحيح أو الفاسد إذ مهر المثل لا يكون إلا في الذمة وقوله والظاهر أنه الخ هو ظاهر قول الشارح ومنعها من ذلك إذ المتبادر أن الإشارة للمسمى الفاسد معينة أو في الذمة قوله ( كما لو نكحوا تفويضا ) إلى قوله فان قلت في المغني إلا قوله ويرد إلى على أنه يأتي وقوله ختم إلى فنقرهم وإلى قوله على أن التحقيق في النهاية قوله ( وما هنا في حربين ) زاد النهاية والمغني وفيما إذا اعتقد أن لا مهر بحال بخلافه ثم أي في الصداق فيهما اه
قوله ( في صورة مثلى الخ ) أي لو فرض مالا قوله ( أم لا ) راجع إلى كل من قوله تعددت الخ وقوله تعددت الخ وقوله واختلف الخ اه
رشيدي قوله ( واجتماعهما ) بالجر اه
رشيدي أي عطفا على متقوم أي وفي صورة اجتماع المثلي والمتقوم عبارة المغني ولو أصدقها جنسين فأكثر كزقي خمر وكلبين الخ قوله ( بالقيمة الخ ) نعم لو تعدد الجنس وكان مثليا كزق خمر وزق بول وقبضت بعض كل منهما على السواء فينبغي كما قال الشيخ اعتبار الكيل نهاية ومغني قوله ( ودخل بالأم ) أي فقط اه
مغني قوله ( لها ) أي للأم مهر المثل أي لا المسمى اه
مغني
قوله ( وإنما الذي الخ ) قد يخدشه أنه لو لم يقع الإسلام لم نتعرض له فليتأمل اه
سم عبارة ع ش قد يشكل هذا بما مر من أن المحرمية إنما تؤثر في عدم التقرير لا في استحقاق المهر اه
قوله ( يأتي قريبا ) أي في الفصل الآتي فلا إيراد اه
سم قوله ( أن محل وجوب مهر المثل ) أي للأم
____________________
(7/334)
في المسألة المذكورة وقوله قد سمى أي الزوج لها اه
مغني قوله ( وعلى الأصح ) الموافق لما مر على الصحيح قوله ( هنا ) أي في الاندفاع بإسلامها وقوله بل فيما بعده أي في الاندفاع بإسلامها قول المتن ( أو بإسلامه الخ ) وظاهر كلامه أن المحرم في ذلك كغيرها وكلام الروضة يميل إليه ونقله عن القفال وهو المعتمد كما رجحه ابن المقري فيمن أسلم وتحته أم وبنتها ولم يدخل بواحد منهما ورجحه البلقيني مغني ونهاية وتقدم في الشرح ما يوافقه قوله ( فان لم يسم شيء الخ ) أي ونكحها تفويضا واعتقدوا أن لا مهر كما سبق وإلا وجب نصف مهر المثل إن كان الاندفاع قبل الوطء وإلا فكله لأن عدم التسمية من غير المفوضة يوجب مهر المثل اه
ع ش قول المتن ( وجب في الأظهر ) افهم كلامه أنه لو ثبت على أحدهما شيء استوفيناه وبه صرح البغوي نهاية ومغني قوله ( وعليهما ) أي المعاهدين أي إذا لم يترافعا مع مسلم أو ذمي بقرينة ما مر اه
رشيدي قوله ( وعليهما حمل التخيير الخ ) عبارة المغني ومنهم من حمل الآية الأولى على الذميين والثانية على المعاهدين وهذا أولى من النسخ ولهذا قيد المصنف بالذميين اه
قوله ( وهو ) أي الحمل أولى أي من النسخ قوله ( لا معاهدان ) وفهم مما تقرر عدم لزوم الحكم لنابين حربيين أو حربي ومعاهد والظاهر كما قاله الأذرعي أنه لو عقدت الذمة لأهل بلدة في دار الحرب فهم كالمعاهدين إذ لا يلزمنا الدفع عنهم فكذا الحكم بينهم نهاية ومغني قوله ( وحينئذ يجب الإعداء والحضور ) عبارة المغني وإذا أوجبنا الحكم وجب الإعداء والحضور وإلا لا يجبان اه
قوله ( يجب الإعداء ) أي الطلب اه
ع ش عبارة الكردي أي إعانة الطالب منهما إحضار خصمه وإن لم يرض خصمه اه
قوله ( والحضور وطلبه رضا ) يعني لا يجب في الرضا الصراحة بل حضور أحدهما وطلب حضور الآخر كان رضا منه اه
كردي
قوله ( رضا ) أي بالحكم اه
ع ش قول المتن ( لو أسلموا الخ ) قيد لقولهم ما نقرهم قوله ( مع تقدم كثير من صورة ) قد يمنع أن الذمي مر من صور هذا الضابط لأن تلك الصور فيمن أسلم منهم وهذا الضابط فيما إذا ترافعوا إلينا في حال الكفر واستغنى المصنف عن إعادة تلك الصور هنا بهذا الضابط الذي حاصله أن حكمهم إذا ترافعوا إلينا كحكمهم إذا أسلموا فيما يقرون عليه ومالا اه
رشيدي قوله ( بخلاف ما لو علمناه الخ ) حال من مقدر والأصل فنقرهم لو ترافعوا إلينا على نحو نكاح الخ قوله ( اعرضنا عنه ) ولا نفرق بينهم اه
مغني قوله ( إلا إن رضي بحكمنا الخ ) فإن قيل قد مر في نكاح المحرم إنا نفرق بينهما وإن لم يرضوا بحكمنا فهلا كان في الأختين كذلك أجيب بأن المحرم أشد حرمة لأن منع نكاحها لذاتها وإنما منع في الأختين للهيئة الاجتماعية مغني وسم قوله ( ويجيبهم حاكمنا في تزويج كتابية لا ولي لها )
____________________
(7/335)
أي فيزوجها الحاكم بالولاية العامة اه
رشيدي قوله ( حد ) أي بما ترتب على الزنى والسرقة من الجلد والتغريب أو الرجم ومن القطع وغرم المال اه
ع ش قوله ( بشرب ما لا يسكر ) أي قدر لا يسكر من النبيذ قوله ( يفرق بأن من عقيدة الحنفي الخ ) وأيضا الحنفي يعتقد حرمة جنس المسكر في الجملة اه
سم قوله ( بضعف رأيه الخ ) أي الحنفي أي أمامه قوله ( أعني الخمر ) تفسير لنائب فاعل استثنيت قوله ( يلزمه ) أي حاكمنا قوله ( وإحضاره ) أي النبي صلى الله عليه وسلم اه
ع ش قوله ( وقد حكم الخ ) قيد للمعطوف فقط أخذا مما يأتي في الحاصل قوله ( ما الفرق الخ ) لعله رواية بالمعنى فإنه لم يعبر ثم بما الفرق اه
سم عبارة النهاية مع ما مر من الفرق بين الخمر وغيره أنهم الخ قوله ( أو عقد واعقد مختلا ) ومنه العقد بلا صيغة أو بلا رواية فإذا ترافعوا إلينا فيه أقررناهم لانقضاء المفسد عند الترافع كنكاح بلا ولي ولا شهود اه
ع ش
قوله ( وليس لنا البحث عنه ) أي عن اشتمال أنكحتهم على مفسد أي ليس لنا ذلك بعد الترافع والمراد إنا لا نبحث عن اشتمالها على مفسد ثم ننظر في ذلك المفسد هل هو باق فننقض العقد أو زائل فنبقيه فما مر من إنا ننقض عقدهم المشتمل على مفسد غير زائل محله إذا ظهر لنا ذلك من غير بحث وإلا فالبحث ممتنع علينا ونحكم بالصحة مطلقا هكذا ظهر فليتأمل اه
رشيدي قوله ( لأن الأصل ) الموافق لما مر في التحالف في البيع لأن الظاهر اه
رشيدي قوله ( في أنكحتهم الخ ) الأنسب في عقودهم الخ وكعقدونا الخ اه
سيد عمر قوله ( بحيث تحل له الخ ) أي عندنا وقوله بحيث لا تحل الخ أي الآن ففي كلامه احتباك قوله ( ومنه ) أي المانع القوي قوله ( ومشروط فيه نحو خيار الخ ) أي قبل انقضاء المدة أخذا من كلامه السابق في شرح إن اعتقدوه مؤبدا قوله ( مطلقا ) أي ترافعوا إلينا أم لا اه
ع ش قوله ( على أن التحقيق عندي أنهم ليسوا مكلفين الخ ) فيه سلف لك في كتاب الصلاة فلا تغفل اه
سيد عمر قوله ( ما قررته ) أي بقوله وإن ضعف كموقت الخ اه
كردي ولعل الأولى أي بقوله ثم إن ترافعوا إلى قوله فإن قلت قوله ( وما هنا ) أي ما قررته هنا قوله ( لأن ذاك ) إشارة إلى قوله حملى الخ اه
كردي قوله ( لم نعلم الخ ) قد يعلم فهل يعتبر حينئذ اعتقادهم اه
سم قوله ( وكان الفرق ) أي بين نحو عقد نكاح مؤقت وبين صيغ الطلاق قوله ( على عقود مختلة ) أي في صور ضعف المانع وقوله وما هناك محض أثر يعني أن الطلاق أثر عقد النكاح اه
كردي قوله ( وما هنا ) الأولى هناك
____________________
(7/336)
بزيادة الكاف كما مر آنفا في نسخة الكردي من الشارح قوله ( وما هنا محض أثر لا ترغيب الخ ) قد يمنع أن الآثار لا ترغيب فيها اه
سم
فصل في أحكام زوجات الكافر قوله ( إذا أسلم الخ ) قيد بذلك لأنه لم يذكر جميع أحكام الزوجات هنا اه
ع ش قوله ( كافر حر ) إلى قول المتن والطلاق اختيار في النهاية إلا قوله لما مر أول الباب وقوله وفيه بسط إلى المتن قوله ( حر ) شامل للمحجور بسفه عند الإسلام فقضية ذلك أن له اختيار أربع بل أنه يلزمه ذلك ومؤنة الجميع إلى الاختيار وقد يوجه بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وقد يؤيده أن من تحته أربع لو حجر عليه بسفه لم يؤثر في نكاحهن سم على حج اه
ع ش قوله ( الحرائر ) أي وسيأتي حكم الإماء قوله ( قبله ) أي الزوج قوله ( وإن لم يسلمن ) لو قال ولم يسلمن كفى فإن حكم ما لو أسلمن علم من قوله وأسلمن معه وعليه قالوا وللحال اه
ع ش قول المتن ( لزمه اختيار أربع ) كالصريح في أنه لا يجزىء اختيار واحدة لأن نكاح الكفار صحيح فيستمر بعد الإسلام في أربعة فليس له الاقتصار على واحدة خلافا لمن زعم على شيخنا الرملي خلافه م ر اه
سم على حج اه
ع ش عبارة الحلبي قوله لزمه اختيار مباحة وإن لم يطلب منهن وليس له أن يختار ما دون مباحة أي يأثم بذلك اه
وعبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها ثم الذي يظهر في توجيه لزوم اختيار الأربع الذي اقتضاه ظاهر المتن هو أن ما زاد على الأربع يندفع بالإسلام وتبقى الأربع في العصمة مبهمات ولا يزيل الإبهام إلا الاختيار لأربع إذ به تتعين باقية العصمة من زائلتها واختيار ما دونها ليس طلاقا لمن تبقي من تتمة الأربع نعم يظهر أنه لو طلق بعد اختيار معينة ما عداها زال المحذور اه
وقوله نعم يظهر أنه الخ يرده ما يأتي من قول الشارح مع المتن والطلاق اختيار للمطلقة إذ لا يخاطب به إلا الزوجة فإن طلق أربعا تعين كل للنكاح واندفع الباقي شرعا اه
ووجه الرد أن طلاق ما عدا المعينة اختيار لهن جميعا فالمحذور وهو الإبهام باق على حاله
قوله ( لزوما حتما ) لتأكيد الرد على الزاعم الآتي قوله ( لمن زعم الخ ) وافقه المغني عبارته تنبيه تعبير المصنف بلزوم اختيار أربع يوهم إيجاب العدد وليس مرادا بل المراد أن أصل الاختيار واجب وأما إمسك أربع فجائز لا أنه يلزمه ذلك كما قاله جمع من شراح الكتاب منهم ابن شهبة وابن قاسم والدمياطي لكن ظاهر الحديث اللزوم والقائل بعدم اللزوم يحمل الأمر في الحديث على الإباحة كما سيأتي عن السبكي والأذرعي اه
بحذف قوله ( ذلك ) أي اختيار الأربع قوله ( إن تأهل الخ ) قيد للمتن اه
رشيدي عبارة الكردي قيد للزوم واحتراز عمن لا يتأهل فإنه لا يلزمه بل لا يصح منه حتى يصير مكلفا كما يأتي اه
قوله ( ولو مع إحرام الخ ) غاية للمتن قوله ( بأن يختار الخ ) تصوير للضمني قوله ( كما يأتي ) أي قبيل قول المصنف والطلاق اختيار قوله ( لحرمة الزائد الخ ) تعليل للمتن قوله ( ولا إمساكهن ) عطف على اختيار أربع سم ورشيدي قوله ( تقدمن ) إلى قوله لاجتماع إسلامهن في المغني إلا قوله ولو أسلم معه إلى أما من لم يتأهل قوله ( ولو ميتات ) ولا نظر لتهمة الإرث فيرثهن أي الميتات المختارات غير الكتابيات اه
مغني قوله ( تقدمن الخ ) تعميم للمتن أي سواء تقدم نكاحهن أو تأخر الخ قوله ( للخبر الخ ) تعليل له وللتعميم الذي في الشرح قوله ( فدل ) أي عدم التفصيل قوله ( كما هو شأن الوقائع الخ ) أي والقاعدة أن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة العموم في المقال وهذه معارضة لقاعدة أخرى وهي وقائع الأحوال إذا تطرف إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال
____________________
(7/337)
وخصت الأولى بالأقوال والثانية بالأفعال حلبي ومثال الثانية كمس عائشة لرجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي مع استمراره فيها الذي استدل به أبو حنيفة على عدم النقض بمس الأجنبية فإنه يحتمل أن يكون لمسها بحائل فلا يستدل به اه
بجيرمي قوله ( وحمله ) أي ذلك الخبر مبتدأ قوله ترده الخ قوله ( اختار الخ ) مفعول رواية الخ قوله ( وعلى تجديد العقد ) عطف على الأوائل اه
سم قوله ( مخالف للظاهر ) أي فإن الإمساك صريح في الاستمرار اه
مغني قوله ( وقد يتصور اختياره ) أي من فيه رق اه
ع ش قوله ( بأن يعتق الخ ) حاصل هذا قبل اجتماع الإسلاميين اه
سم عبارة ع ش قضيته أنه لو تأخر عتقه عن إسلامه وإسلامهن تعين اختيار ثنتين وهو مستفاد بالأولى من قوله ولو أسلم معه أو في العدة الخ اه
قوله ( سواء قبل الخ ) أي سواء كان عتقه قبل الخ قوله ( أو بعد إسلامه الخ ) ينبغي أو معه قوله ( لأن العبرة بوقت الاختيار ) أي الوقت الذي يدخل به الاختيار وهو وقت اجتماع إسلام الجميع اه
رشيدي زاد ع ش فعتقه بعد إنما حصل بعد تعين اختيار الثنتين اه
قوله ( ثم عتق ثم أسلمت الباقيات ) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا اه
سم قوله ( لاستيفائه الخ ) يؤخذ منه أنه لو أسلم معه أو في العدة واحدة ثم عتق ثم أسلمت الباقيات كان له اختيار أربع اه
ع ش قوله ( أما من لم يتأهل ) كصبي ومجنون عقد له وليه النكاح على أكثر من أربع اه
مغني قوله ( من حينئذ ) أي من حين الإسلام قوله ( لأنه ) أي الإسلام قوله ( لا من حين الاختيار ) عطف على قوله من حين الإسلام قوله ( إن أسلموا ) أي الزوجة والأزواج قوله ( وكذا ) أي للأول قوله ( أو الأول الخ ) أي أو أسلم سابق النكاح دون الزوجة ومتأخر النكاح قوله ( وهي كتابية ) قيد في المسألتين قبله اه
سيد عمر قوله ( فإن مات ) أي الأول قوله ( صحته ) أي التزويج بزوجين اه
مغني قوله ( وإن وقعا معا ) أي النكاحات بقي ما لو علم السابق ونسي أو لم يعلم سبق ولا معية أو علم السبق ولم يعلم عين السابق وينبغي أن يحكم بالوقف فيما لو علم السابق ونسي ورجى بيانه وبالبطلان في الباقي اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي وإن اعتقدوا جوازه اه
مغني قوله ( أو قبله ) ينبغي أو معه اه
سم أي كما في النهاية والمغني قول المتن ( أربع فقط ) أي أو أقل اه
مغني قول المتن ( تعين ) أي من أسلم منهن وهي أربع للزوجية قوله ( في الأولى ) أي في الإسلام قبل الدخول وقوله في الثانية أي في الإسلام بعد الدخول اه
مغني قوله ( ما تقرر فيها ) أي الثانية بقوله بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها الخ قوله ( لو كان تحته ثمان الخ ) عبارة المغني لو أسلم أربع ثم أسلم الزوج قبل انقضاء عدتهن ثم أسلم الباقيات قبل انقضاء عدتهن من وقت إسلام الزوج اختار أربعا من الأوليات أو الأخيرات كيف شاء فان ماتت الأوليات أو بعضهن جاز له اختيار الميتات ويرث منهن اه
قوله ( لم يخترهن ) أي لم يتفق أنه اختارهن بعد إسلامهن قوله ( وأسلم الخ ) أي والحال اه
ع ش ويجوز أن يكون معطوفا على قوله أسلم أربع
قوله ( لم يتعين الأول ) أي من أسلم أولا منهن للزوجية قوله ( وأنه لو أسلم أربع الخ ) أي بعد الدخول اه
مغني قوله ( ثم أسلم الباقيات الخ ) لم ترك عكس هذا وما لو أسلم والباقيات معا اه
سم عبارة المغني ثم أسلم الزوج وأسلمت الباقيات الخ قوله ( تعينت الأخيرات ) راجع وجهه في الثانية فإن يجوز اختيار
____________________
(7/338)
الميتات كما تقدم إلا أن يكون موتهن قبل إسلامه بمنزلة انقضاء عدتهن قبله ويخص بذلك ما تقدم فيكون قوله السابق ولو ميتات مفروضا فيما إذا متن بعد إسلامه فليراجع سم على حج اه
ع ش عبارة السيد عمر بعد ذكر كلام سم نصها والعبارة المذكورة هي عبارة فصل الروضة ويظهر بالتأمل في صنيعهم أنه إنما ينظر إلى الميتة إذا اجتمع إسلامه وإسلامها ولا اجتماع في الصورة المذكورة اه
أقول ما مر آنفا عن المغني كالصريح في ذلك قوله ( ثم هو الخ ) انظر عكسه اه
سم أقول حكمه الأصل أخذ من التعليل وقوله الآتي فإن لم يتخلف الخ يجري في العكس أيضا قوله ( لما ذكر ) أي لاجتماع إسلامهن الخ اه
ع ش قوله ( فإن لم يتخلفن الخ ) مكرر مع قوله فأسلم أربع الخ فإنه مندرج فيه قول المتن ( وتحته أم وبنتها ) نكحهما معا أو لا اه
مغني قوله ( أو غير كتابيتين ) إلى قول المتن عند اجتماع إسلامه في المغني قوله ( لأن وطء كل بشبهة يحرم الخ ) أي فبنكاح أولى ولتيقن تحريم إحداهما في صورة الشك قال الماوردي لأن الإسلام كابتداء النكاح ولا بد عند ابتدائه من تيقن حل المنكوحة اه
مغني قوله ( ولكل المسمى الخ ) قد يشكل في صور الشك للعلم بأن إحداهما إنما تستحق النصف فالقياس أن لكل نصف المسمى أو مهر المثل ويوقف نصف أحدهما إلى تبين المدخول بها أو الصلح ولم يزد في شرح الروض أي والمغني في صورة الشك على بطلان نكاحها
قوله ( واندفعت الأم ) واستحقت نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل لاندفاع نكاحها بالإسلام قبل الدخول وهذا ما رجحه ابن المقري وبه صرح البلقيني وغيره وقيل لا شيء لها بناء على فساد أنكحتهم اه
مغني قوله ( لحرمة الأم أبدا الخ ) ولها نصف مهر المثل كما صرح به أصل الروضة ومحله كما علم مما مر أن كان المسمى فاسدا وإلا فلها نصف المسمى اه
مغني قوله ( بالعقد على البنت ) أي بناء على صحة أنكحتهم أو بوطئها أي بناء على فسادها قوله ( أو دخل بالأم ) أي فقط اه
مغني قوله ( وهي ) أي البنت قوله ( ولها ) أي الأم قوله ( على ما إذا فسد الخ ) عبارة المغني والنهاية على ما إذا نكح الأم والبنت بمهر واحد فإنه يجب للأم مهر المثل كما لو نكح نسوة بمهر واحدة اه
قوله ( ولها نصفه عند القفال ) تقدم عن المغني آنفا وعنه وعن النهاية في مبحث نكاح الكفار اعتماده ومال الشارح هناك أيضا إلى ترجيحه قوله ( إن صححنا أنكحتهم ) يعني بناء على صحة أنكحتهم فكلام القفال مبني على صحتها كما أن كلام ابن الحداد مبني على فسادها خلافا لما يوهمه صنيعه اه
رشيدي قوله ( بعده الخ ) أي بعد إسلام الزوج وقوله حينئذ أي حين اجتماع الإسلامين قوله ( في الحالة الأولى ) وهي ما لو حلت له الأمة عند اجتماع إسلامهما قوله ( أو عكسه ) أي أو تخلف هو عن إسلامها قول المتن ( قبل دخول الخ ) أو بعد دخول ولم يجمعهما الإسلام في العدة أو لم تحل له عند اجتماع الإسلامين اه
مغني قوله ( لما مر أول الباب ) أي من أن النكاح قبل الدخول لم يتأكد
____________________
(7/339)
قوله ( والكتابية هنا ) أي في مسألة الأمة كغيرها الخ أي بخلاف الزوجة الحرة الكتابية فإنها إذا تخلفت قبل دخول لا تتنجز الفرقة لحل الحرة الكتابية للمسلم اه
سم قوله ( على المسلم مطلقا ) أي وجدت شروط نكاح الأمة أولا اه
ع ش قوله ( قوله قيد ) أي قول المتن وإسلامهن قيد الخ اه
سم قوله ( كما يأتي ) لعل في قوله ولو اختص الحل بوجوده الخ قوله ( وذلك ) إلى قول المتن والاختيار في المغني إلا قوله واحدة إلى الأولى والثالثة وقوله وفيه بسط إلى المتن وقوله وإن ماتت أو ارتدت قوله ( وذلك ) راجع إلى ما في المتن قوله ( هذا إن كان حرا ) أي كما علم من قوله السابق أسلم حرا اه
ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن كان فيه رق قوله ( لحرمة ابتداء نكاح واحدة الخ ) أي فلا يجوز اختيارها كذوات المحارم اه
مغني قوله ( حينئذ ) أي حين اجتماع الإسلامين الذي هو وقت الاختيار بوجوده في بعضهن الأخصر ببعضهن قوله ( تعين ) أي ذلك البعض بالزوجية اه
سم قوله ( وهي تحل له ) أي لوجودة شروط نكاحها فيه عند اجتماع إسلامها عبارة المغني وهو معسر خائف العنت اه
قوله ( وهما لا يحلان ) أي بأن كان موسرا عند إسلامهما وكذا يقال فيما بعده اه
رشيدي والواو حالية قوله ( أو الأولى الخ ) عطف على قوله واحدة عبارة المغني فعلى هذا لو أسلم على ثلاث إماء فأسلمت واحدة وهو معسر خائف العنت ثم الثانية في عدتها وهو موسر ثم الثالثة كذلك وهو معسر خائف العنت اندفعت الوسطى ويخير في الأخيرتين اه
قوله ( دون الثانية ) أي لم تحل له حين إسلامها قوله ( منهما ) أي الأولى والثالثة قوله ( اندفع نكاحهما ) معتمد اه
ع ش
قوله ( عند إسلامه وإسلامها ) أي عند اجتماع الإسلامين اه
سم قوله ( لأن عتق صاحبتها الخ ) قضيته أنه لو قارن عتقها بإسلامها اندفعت القنة المتقدمة أيضا قوله ( هذا ) أي اندفاع نكاح المتخلفتين دون نكاح القنة المتقدمة ما ذكراه أي تبعا للغزالي وهو الظاهر وجرى عليه ابن المقري في روضة اه
مغني
قوله ( وفيه ) أي في المقام أو في الانتصار للأول قوله ( أو أسلم حر ) أما غير الحر فله اختيار ثنتين فقط اه
مغني قوله ( تصلح للتمتع ) أي ويقر على نكاحها اه
مغني قوله ( أو أسلمن قبله الخ ) أي قبل إسلامه وكن مدخولا بهن اه
مغني قوله ( وإن ماتت ) ولو ماتت قبل إسلامه وإسلام الإماء فهل يسقط اعتبارها ويختار أمة أخذا مما تقدم راجعه اه
سم أقول وهو أي السقوط قضية تعليلاتهم ويؤيده أيضا الضابط الآتي آنفا قوله ( اختار واحدة الخ ) عبارة المغني فله اختيار واحدة منهن اه
قوله ( وهي غير كتابية ) أي يحل ابتداء نكاحها نهاية ومغني أي أما إن كانت كتابية كذلك تعينت واندفعت الإماء ع ش قوله ( حينئذ ) هل معناه عند انقضاء العدة لأن الاختيار قبله لا يصح كما ذكره اه
سم قوله ( فهو ) أي إسلامهم مع إصرار الحرة على الكفر قوله ( لوقوعه ) أي
____________________
(7/340)
الاختيار وكذا ضمير فيجدده قوله ( ولو أسلمت الحرة ) أي معه أو في العدة نهاية ومغني قوله ( أي الإماء ) أي قبل اجتماع إسلامه وإسلامهن نهاية ومغني قوله ( منهن أربعا ) أي ولو دون الحرة اه
مغني قوله ( أو عتقن ثم أسلمن الخ ) أو عتقن ثم أسلم ثم أسلمن
فرع لو أسلم من إماء معه أو في العدة واحدة ثم عتقت ثم عتق الباقيات ثم أسلمن اختار أربعا منهن لتقدم عتقهن على إسلامهن اه
مغني
قوله ( فإن تأخر عتقهن الخ ) بأن أسلم ثم أسلمن أو عكسه ثم عتقن اه
مغني قوله ( تعينت الحرة الخ ) ظاهره ثبوت هذا الحكم وإن حصل العتق قبل الاختيار ويدل عليه تعبير الزركشي بقوله أما إذا تأخر عتقهن عن الإسلامين بأن أسلم ثم أسلمن ثم عتقن استمر حكم الإماء عليهن فتتعين الحرة إن كانت وإلا اختار أمة فقط بشرطه انتهى اه
سم قوله ( إن كانت ) أي وجدت ع ش وعبارة سم أي تحته وإن ماتت أخذا مما تقدم فليس المراد إن كانت حية ليخرج الميتة فراجعه اه
قول المتن ( والاختيار اخترتك الخ ) وليس الشهادة شرطا فيه بخلاف ابتداء النكاح اه
ع ش قوله ( أي ألفاظه ) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية والمغني إلا قوله ومثله مرادفه كالزواج قوله ( وكلها صرائح ) أي فلا تحتاج لنية اه
ع ش قوله ( ومثله الخ ) أي مثل النكاح مرادف النكاح وقوله فكناية أي فما حذف منه ذلك فكناية اه
كردي قوله ( كالزواج ) أي والعقد قوله ( بناء على جواز الاختيار الخ ) واعتمده أي الجواز المغني والنهاية قوله ( بها ) أي الكناية قوله ( نظرا إلى أنه ) أي الاختيار إدامة أي لا ابتداء نكاح قوله ( ومجرد اختيار الفسخ الخ ) أي بدون أن يقول للأربع اخترتكن قوله ( كما لو قال الخ ) أي قياسا عليه قوله ( مما تقرر ) أي في قوله وكلها صرائح إلا الخ قوله ( ومع حذفه ) أي النكاح مرادفه
قوله ( ونحو فسختك أو صرفتك كناية ) وعلم مما تقرر صحة الاختيار بالكناية وإن منعه الماوردي والروياني وقالا أنه كابتداء النكاح نهاية ومغني قول المتن ( والطلاق اختيار ) إطلاقهم المذكور محل تأمل من حيث المدرك إذ الجاهل القريب العهد بالإسلام كيف يؤاخذ بذلك اه
سيد عمر قوله ( ولو معلقا ) أي ولو كان الطلاق بقسميه ومعلقا قوله كان نوى الخ مثال الكناية قوله ( ما تقرر في الفسخ ) أي من كونه كناية في الطلاق اه
سم أي مع كونه صريحا في الفسخ عبارة ع ش أي من صراحته مع النكاح وجعله كناية بدونه ووقوع الطلاق بنية المشار إليه بقوله كان نوى الخ اه
قوله ( ما كان صريحا في بابه ) أي ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره قوله ( وسر استثناء هذا ) أي ما تقرر في الفسخ وقوله منها أي القاعدة المذكورة قوله ( ويوجه ) أي ذلك السر بأن قضية القاعدة الخ فيه تأمل قوله ( كهو ) أي كالفسخ المطلق فلا يعتد بينة الطلاق قوله ( فلا يجوز تعليقه ) أي تعليق الفسخ المراد به الطلاق كما لا يجوز تعليق الفسخ المطلق قوله ( له فيه ) أي لمن أسلم في التعليق قوله ( مسامحته ) أي من أسلم قوله ( مسامحته الخ ) مفعول فاقتضت قوله ( بنيته ) أي الطلاق قوله ( لنقصه ) تعليل للكون المذكور وقوله فلا مسامحة مفرع على النظر إلى ذلك الكون وقوله لأن المسامحة الخ تعليل لنفي ذلك النظر قوله ( قيل الخ ) راجع إلى المتن قوله ( إن أراد ) أي المصنف بالطلاق في قوله والطلاق اختيار قوله ( بمعناه ) أي بلفظ آخر بمعنى الطلاق قوله ( وإن أراد
____________________
(7/341)
الأعم ) أي مطلق اللفظ الدال على الطلاق قوله ( وهو ) أي الفراق هنا أي في باب الاختيار فسخ أي لا اختيار قوله ( باختيار الثاني ) أي الأعم قوله ( لأنه لفظ مشترك ) أي بين الطلاق والفسخ وحقيقة في كل منهما ويتعين في كل منهما بالقرينة اه
مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض عن الزركشي ما نصه وفيه إشعار بعدم تبادره في النسخ وإلا لتعين فيه بلا قرينة اه
وقد يجاب بأن تبادره في الفسخ بحسب المقام كما أشار إليه الشارح بقوله هنا والحاصل أن المقام قرينة لإرادة الاختيار قوله ( أنه ) أي لفظ الفراق صريح فيه أي الفسخ قوله ( فليس أحدهما ) إلى التنبيه الثاني في النهاية إلا قوله يقر كل منهن إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وذكر العشر إلى المتن قوله ( لتحريمه ) في الموضعين متعلق لقوله الآتي أليق الذي هو خبر إن وقوله والإيلاء عطف على الظهار وقوله لكونه الخ علة لتحريم الإيلاء وقوله بالأجنبية حال من الضمير المستتر في أليق الراجع لكل من الظهار والإيلاء وقوله بالمنكوحة حال من ضمير منه الراجع لكل منهما أيضا قوله ( المولى أو المظاهر ) بصيغة المفعول وقوله منها تنازع فيه الوصفان وضميره راجع إلى ال فيهما قوله ( والظهار ) معطوف على مدة الإيلاء اه
رشيدي قوله ( وليس الوطء اختيارا ) وللموطوأة المسمى الصحيح أو مهر المثل إن لم يكن صحيحا إن اختار غيرها اه
مغني قوله ( ابتداء ) أي على المرجوح أو استدامة الخ أي على الراجح
قوله ( كل منهما لا يحصل به ) أي كالرجعة اه
مغني قوله ( لما تقرر الخ ) وقوله ولأن مناط الخ كل منهما علة للمعطوف عليه فقط عبارة المغني وشرح المنهج لأنهما تعيين ولا تعيين مع التعليق اه
هي لشموله للمعطوف أيضا أحسن قوله ( فلم يقبل ) أي الاختيار وقوله لأنها الخ أي الشهوة قوله ( وتصح نية الطلاق ) عطف على قوله يصح الخ قوله ( كما مر ) أي في شرح والطلاق اختيار قول المتن ( ولو حصرا الاختيار الخ ) لو أسلم على عشر مثلا واختار منهن ستا فيهن أختان فالظاهر أنه لا بد من اختيار أربع من الست ولا يقال لا حاجة للاختيار لاندفاع الأختين لجواز اختياره واحدة منهما مع ثلاث غيرهما م ر اه
سم على حج اه
ع ش قول المتن ( وعليه التعيين ) أي فورا اه
بجيرمي عن الحلبي قوله ( لما مر في أول الفصل ) أي في قول المصنف لزمه اختيار أربع المغني عما هنا أي من قوله وعليه التعيين قوله ( لا يأتي هنا ) أي فيما لو حصر الاختيار في نحو خمس قوله ( إلى أن يأتي به ) أي بالاختيار في الصورة المارة أول الفصل أو التعيين هنا قوله ( انظره ) أي وجوبا وقوله ثلاثة أيام أي كوامل اه
ع ش قوله ( مده التروي ) أي التفكر فإن لم يفد فيه الحبس عزره الخ وهكذا كل من أقر بحق وقدر على أدائه وامتنع وأصر ولم ينجح فيه الحبس ورأى الحاكم أن يضم إلى الحبس التعزيز بالضرب وغيره فله ذلك اه
مغني قوله ( وهكذا إلى أن يختار ) ولو اختار أربعا منهن ثم قال رجعت عما اخترت لم يقبل رجوعه نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه اه
مغني قوله ( إلى أن يختار ) أي ولو طال الزمن جدا اه
ع ش قوله ( ويخلي نحو مجنون الخ ) قد تقدم ما يشمل هذا وغيره اه
رشيدي قوله ( إلى إفاقته ) وإن طال جنونه اه
ع ش قوله ( والمعتمد أنه ) أي أمسك
____________________
(7/342)
بمعنى الخ أي حال كونه بمعنى الخ فقوله للوجوب خبران يعني أنه بهذا المعنى اه
كردي قوله ( اختيارهن ) لعل الأصوب اخترهن فليراجع أصل الشارح
قوله ( وإن وافقه الأذرعي ) وفي كلام شيخنا الزيادي وسم نقلا عن البرلسي أن الأذرعي تعقب السبكي في ذلك ولم يوافقه فراجعه انتهى فلعل الأذرعي اختلف كلامه اه
ع ش وعبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي قال الأذرعي وقوله أي السبكي أمسك أربعا للإباحة لا ينازع فيه أحد وإن أوهم كلام الكتاب وغيره الوجوب وقوله إن السكوت مع الكف عنهن لا محذور فيه إلا إذا طلبن إزالة الحبس فيجب كسائر الديون وإلا لم يجب موضع توقف لأن السكوت مع الكف يلزم منه إمساك أكثر من أربع في الإسلام وذلك محذور انتهى وهو كلام حسن اه
وبه علم أن الأذرعي وافق السبكي في دعوى كون الأمر في الحديث للإباحة وخالفه في دعوى توقف الحبس على الطلب قوله ( على حل تركه ) أي الاختيار والأولى حذف حل قوله ( من إمساك الخ ) بيان لما يلزم الخ قوله ( إذا حبس الخ ) مقول القول وقوله إن الحبس الخ خبر ظاهر كلامهم قوله ( والقضية الأولى غير مرادة ) وحينئذ فالمعنى لا يعزر بغير الحبس اه
سم قوله ( أي الإختيار ) أي أو التعيين قوله ( أي بوضع الحمل ) هو مفهوم من حامل اه
سم قول المتن ( وذات أشهر ) أي لكونها صغيرة أو آيسة اه
ع ش قوله ( وذكر العشر تغليبا لليالي الخ ) وكأنهما إنما غلبت لأنه لو قال وعشرة لتوهم العشرة من الأشهر اه
رشيدي قوله ( وجريا على قاعدتهم ) وهي أن العشر بلا تاء للمؤنث والليالي مؤنثة اه
كردي قوله ( لو قيل الخ ) أي لو قال الله تعالى في القرآن اه
ع ش قوله ( كان خارجا عن كلام العرب ) قال سم عن البيضاوي ما معناه أن العرب لم يقع في كلامهم في مثل ذلك مراعاة الأيام أصلا ووجهه بأن الليالي غرر الأعوام والشهور اه
رشيدي عبارة ع ش أي لأنهم يغلبون الليالي على الأيام ومن ثم يؤرخون بها فيقولون لعشر ليال مضين من شهر كذا أو بقين منه ولعل الحكمة في ذلك أن الليالي سابقة على الأيام اه
قوله ( فعليها الإقراء ) أي الاعتداد بالإقراء اه
ع ش قوله ( فوجب الاحتياط الخ ) فإذا مضت الإقراء الثلاثة قبل تمام أربعة أشهر وعشرا كملتها وابتداؤها من الموت وإن مضت الأربعة والعشر قبل تمام الإقراء أتمت الإقراء وابتداؤها من حين إسلامها إن أسلما معا وإلا فمن حين إسلام السابق اه
مغني
قوله ( يقر كل منهن الخ ) سيأتي تضعيفه فكان الأنسب السكوت عنه هنا ثم رأيت في نسخة صحيحة مقابلة على أصل الشارح أنه مضروب عليه قوله ( لا من غير التركة ) عبارة المغني فيقسم الموقوف على ما يقع عليه الإتفاق بينهن من تفاضل أو تساو لأن الحق لهن نعم الخ قوله ( ثمانية ) الأولى ثمانيا لأن المعدو مؤنث اه
ع ش قوله ( ولا ينقطع به تمام حقهن ) بناء على أنه لا يشترط في الدفع إليهن أن لا يبرئن عن الباقي وهو ما صححه الشيخان لأنا تيقنا أن فيهن من يستحق المدفوع فكيف يكلفن بدفع الحق إليهن إسقاط حق آخر إن كان اه
قوله ( أما إذا أسلم الخ ) محترز قوله أسلمن كلهن قوله ( فلا شيء
____________________
(7/343)
للمسلما الخ ) عبارة المغني فلا يوقف للزوجات شيء بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات الإرث غير معلوم لاحتمال إنهن الكتابيات وكذا لو كان تحته مسلمة وكتابية وقال أحد كما طالق ومات ولم يبين اه
قوله ( لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات ) أي وشرط الإرث تحقق موجبه اه
ع ش قوله ( اعتماده ) أي التوقف قوله ( ضياعها ) أي حق المقرة على حذف المضاف قوله ( وهذا ) أي ما ذكروا هنا من صحة صلح الولي قوله ( تأويله ) أي كلام الصيمري قوله ( فكيف يحمل كلامهن ) كذا فيما رأينا من نسخ القلم ولعله من تحريف الناسخ والأصل نحمل كلا منهن كنا في بعض نسخ الطبع أو يحمل كل منهن كما يؤيده ما قدمنا من قول المغني فكيف يكلف الخ قوله ( بطلانه ) أي الإقرار أو المقر به قوله ( أن الوجه أنه لا يشترط هنا الخ ) وفاقا للمغني كما مر قوله ( بما ذكرته ) أي من عدم اشتراط الإقرار وقوله وهو نظير مسألتنا أو ما صرح به الشيخان قوله ( انتهى ) أي قول الشيخين قوله ( وبه ) أي باستثناء هذه الثلاث قوله ( ونقل الرافعي الخ ) مبتدأ خبره قوله اعترضه الزركشي الخ قوله ( في الأولى ) أي في مسألة التطليق قوله ( الموقوف ) أي النصيب الموقوف لزوجة قوله ( قال ) أي الزركشي قوله ( في المسألتين الخ ) أي من الثلاث المتقدمة آنفا قوله ( انتهى ) أي كلام الزركشي قوله ( ولك أن تقول الخ ) أي في توجيه استثناء هذه المسائل من اشتراط الإقرار قوله ( وهو الخ ) أي ما يقرب الخ قوله ( وهذا الخ ) من تتمة توجيههم قوله ( قال الخصوم ) كالحنفي قوله ( وينكر ) أي كل فقوله صاحبه بالنصف على المفعولية قوله ( فإذا صالح ) أي كل صاحبه ويحتمل أنه من إسناد الفعل إلى ضمير المصدر أي وقع الصلح
فصل في مؤنة المسلمة أو المرتدة قوله ( في مؤنة المسلمة ) إلى الباب في النهاية والمغني قوله ( في مؤنة المسلمة الخ ) أي في حكم مؤن الزوجة إذا أسلمت أو ارتدت مع زوجها أو تخلف أحدهما عن الآخر اه
مغني قوله ( أو المرتدة ) كذا في أصله والواو أنسب اه
سيد عمر قول المتن ( استمرت النفقة ) أي وبقية المؤن نهاية ومغني قوله ( في أصله ) أي في المحرر قوله ( وحذفه ) أي قيد وليست كتابية قوله ( فلا نفقة لها ) أي ولا شيء من بقية المؤن أما الكتابية فلها النفقة قطعا إذا كان يحل له ابتداء نكاحها وإلا فهي كغيرها من الكافرات اه
مغني قول المتن ( فيها ) أي العدة قوله ( وبحث الزركشي ) هو هنا وفيما يأتي بصيغة الماضي
____________________
(7/344)
قوله ( وفيه نظر الخ ) عبارة المغني ورد هذا البحث وإن كان التعليل يرشد إليه بأنها تسقط بعدم التمكين وإن لم يكن نشوز ولا تقصير من الزوجة كما تسقط بحبسها ظلما اه
قوله ( ولو اختلفا فيمن سبق الخ ) فقال الزوج أسلمت أولا فلا نفقة لك وقالت بل أسلمت أولا فلي النفقة اه
مغني قول المتن ( فاسلم في العدة ) فلها نفقة مدة تخلفه نهاية ومغني قوله ( إذا سبق إسلامها الخ ) أي مع إحسانها وإساءته بالتخلف قوله ( قبل القبض ) أي قبض الثمن قوله ( والنفقة الخ ) عطف على اسم إن وقوله للتمكين على خبرها عبارة المغني وفرق المتولي بين هذه وبين ما إذا سبقت إلى الإسلام قبل الدخول حيث يسقط مهرها مع إحسانها بأن المهر عوض العقد فسقط يتفويت العاقد وغير ذلك معوضه الخ والنفقة للتمكين وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا اه
قوله ( وهو ) أي الزوج والمفوت له أي للتمكين عبارة النهاية والمغني وإنما تسقط للتعدي ولا تعدي هنا اه
قوله ( يأتي فيه الخ ) هو من كلام الزركشي قوله ( نظير ما مر ) وهو بحث الزركشي أيضا اه
كردي قوله ( نظير ما مر ) أراد به ضد ما مر أي عدم الاستحقاق اه
رشيدي قوله ( لأن عذر الزوج لا يسقط الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( ومن إسلامها ) أي من حين إسلامه المرتدة متعلق بقوله الآتي تستحق الخ قوله ( إلا بما يأتي في النفقات ) أي فلا بد من دفعها للقاضي وإعلامها له بأنها رجعت للطاعة فيرسل القاضي إلى الزوج فإن مضت بعد الإرسال والعلم مدة إمكان الرجوع ولم يرجه استقرت عليه لأن المانع الآن من جانبه اه
ع ش
باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وغير ذلك قوله ( في النكاح ) إلى قول المتن ثبت في النهاية إلا قوله وإن قل على الأوجه وقوله سواء أدى إلى وكما يخير وقوله أو علمته إلى شبه بعنان وكذا في المغني إلا قوله كذا قيل إلى قال المتولي وإلا قوله أي حشفة ذكره إلى فإن بقي قول المتن ( جنونا ) والإصراع نوع من الجنون كما قاله بعض العلماء نهاية ومغني أي فيثبت به الخيار ع ش عبارة سم ينبغي أن منه أو في معناه الصرع ويحتمل أن كون أحدهما مسحورا كذلك أي كالجنون ويحتمل أن يلحق بالإغماء اه
ولعل الأقرب هو الاحتمال الأول قوله ( ولو متقطعا ) أو كان قابلا للعلاج نهاية ومغني قوله ( وإن قل على الأوجه ) خالفه النهاية والمغني فقالا ويستثنى من المتقطع كما قاله المتولي الخفيف الذي يطرأ في بعض الأزمان اه
قال ع ش والظاهر أن المراد بذلك البعض ما يحتمل عادة كيوم في سنة اه
قوله ( لأنه يفضي ) أي الجنون للجناية أي على الزوج قوله ( ومثله الخبل ) أي في ثبوت الخيار وقوله كذا قيل أي أن الخبل مثل الجنون وذلك يقتضي مغايرتهما ع ش ورشيدي قوله ( قال المتولي الخ ) عبارة المغني والنهاية والروض مع شرحه وأما الإغماء بالمرض فلا خيار به كسائر الأمراض ومحله كما قال الزركشي فيما تحصل منه الإفاقة كما هو الغالب أما المأيوس من زواله فكالجنون كما ذكره المتولي وكذا إن بقي الإغماء بعد المرض فيثبت به الخيار اه
قوله ( والإغماء الخ ) هو
____________________
(7/345)
عطف على الخبل اه
سم قوله ( المأيوس من زواله ) أي بأن قال أهل الخبرة لا يزول أصلا وقضيته أنه لو قال الأطباء يزول بعد مدة لم يثبت الخيار وإن طالت المدة ولو قيل بثبوته حينئذ لم يبعد اه
ع ش قول المتن ( وجذاما ) وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ويتصور في كل عضو غير أنه يكون في الوجه أغلب أو برصا وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته نهاية ومغني قوله ( وإن قل الخ ) راجع لكل من الجذام والبرص
قوله ( إن استحكم الخ ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك بعد استحكامهما أما أوائلها فلا خيار به كما صرح به الجويني قال والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة اه
قال ع ش قوله وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة معتمد وعبارة شيخنا الزيادي والمعتمد أنه لا يشترط استحكامهما بل يكفي حكم أهل الخبرة بكونه جذاما أو برصا رملي انتهت ولعل هذا مراد الإمام بقوله بالاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة فلا تخالف اه
وقال السيد عمر بعد ذكر ما مر عن الزيادي ما نصه فقد اختلف النقل عنه أي صاحب النهاية والأول هو الموافق لمنقول الشيخين عن الجويني وأقراه والثاني منقول عن ابن أبي الدم وغيره وهو وجيه من حيث المعنى لكون النفس تعافه وتنفر منه مطلقا ولأن ما يخاف منه من الأعداء لا يتقيد بالاستحكام اه
وقوله عن ابن أبي الدم الخ أي واختاره الإمام كما مر قوله ( والثاني الخ ) أي علامة البرص أن يعصر المكان فلا يحمر اه
كردي قول المتن ( رتقاء ) وليس للزوج إجبارها على شق الموضع فان شقته وأمكن الوطء فلا خيار ولا تمكن الأمة من الشق قطعا إلا بإذن السيد مغني ونهاية قال ع ش قوله ولا تجبر على شق الموضع أي حيث كانت بالغة لو سفيهة أما الصغيرة فينبغي أن لوليها ذلك حيث رأى فيه المصلحة ولا خطر أخذا مما يأتي في قطع السلعة اه
قوله ( ومثله ) أي مثل الرتقاء في ثبوت الخيار به قوله ( فقوله بحيث ) أي الخ قوله ( صريح الخ ) أي صراحة مع قوله ويفضيها الخ الظاهر في التقييد اه
سم قوله ( وما ذكره الخ ) أي قوله ويفضيها الخ
قوله ( أو علمته ) عطف على قدر اه
سم عبارة المغني قضية قوله وجد أنه لو علم أحدهما بعيب صاحبه قبل العقد لا خيار له وليس على إطلاقه بل لو علمت بعنته قبل العقد فلها الخيار بعده على المذهب لأن العنة قد تحصل في حق امرأة دون أخرى وفي نكاح دون نكاح ويثبت الخيار للزوجة بالعنة وإن كان قادرا على جماع غيرها اه
قوله ( من عن ) أي لفظ العنين مأخوذ من عن الخ قوله أو شبه عطف على من عن عبارة النهاية والمغني سمى بذلك للين ذكره وانعطافه مأخوذ من عنان الدابة اه
قوله ( أو إلا دون قدرالحشفة ) عبارة المغني وهو مقطوع جميع الذكر أو لم يبق منه قدر الحشفة اه
قوله ( أي حشفة ذكره ) أي كبرت أو صغرت حتى لو كان الباقي من ذكره قدر حشفة معتدلة أو أكثر لكن دون حشفته أو صغرت حشفته جدا وكان الباقي قدرها دون المعتدلة فلا خيار اه
ع ش قوله ( فإن بقي قدرها الخ ) عبارة المغني أما إذا بقي منه ما يولج قدرها فلا خيار لها اه
قول المتن ( ثبت ) جواب إذا المقدرة في كلام المتن اه
مغني قوله ( الجاهل بالعيب ) أي مطلقا ويصدق منكر العلم به بيمينه اه
فتح الجواد قوله ( وإن كانت ) أي الزيادة قوله ( كأن كان ) أي من وضع الرهن تحت يده قوله ( كما اقتضاه ) أي التعميم المذكور بالغاية قوله ( أن يزيد ) أي الفسق قوله ( وذلك ) الأولى إسقاطه وغاية ما يتكلف فيه أنه بدل من قوله وإنما نزع الرهن الخ قوله ( ولا كذلك هنا ) هذا الفرق يقتضي أن الزيادة هنا من الجنس كان علم أحدهما عيبا بوجه الآخر مثلا ثم علم بعد النكاح زيادته فيه لا خيار بها فإن كان كذلك فهو مشكل أي فيحتاج إلى الفرق وإلا فما وجه استشكال أحد الموضعين بالآخر اه
سم
____________________
(7/346)
أقول وبذلك المقتضى يصرح كلام صاحب المغني في هامشه قوله ( بما يعين الخ ) يعني قوله الجاهل بالعيب الخ لكن في دعوى التعيين نظر فليتأمل قوله ( إن المراد به الخ ) مفعول يعين والضمير للكاره قوله ( إن ذا العيب الخ ) أي صاحب العيب خبر وقضية الخ
قوله ( كراهة لإساءته ) أي ذي العيب من الإضافة إلى الفاعل واللام للتقوية وقوله الآخر أي السليم مفعوله وقوله بتحمله أي الآخر والباء متعلقة بالإساءة يعني لكراهته أي ذي العيب تسببه في مشقة تحمل السليم ضرر معاشرته أي ذي العيب معه وقوله وإن رضي غاية بقوله أن يتخير الخ والضمير للسليم قوله ( أجيب ) جواب لو قوله ( إلى ما ذكر ) أي إلى الإساءة الآخر الخ قوله ( إن بقي العيب ) إلى المتن في المغني إلا قوله والقرن وقوله وأكل إلى وخرج وقوله وسكوتهما إلى ونقلهما قوله ( ولم يمت الآخر ) أي المعيب قوله ( كما ذهب ) إلى المتن في النهاية إلا قوله والقرن قوله ( إليه ) أي ثبوت الخيار لتلك العيوب قوله ( وصح ) أي ثبوت الخيار عطف على قوله ذهب الخ قوله ( في الثلاثة الأول الخ ) أي الجنون والجذام والبرص قوله ( بينهما ) أي الزوجين قوله ( ومثله ) أي ثبوت الخيار بالعيوب المتقدمة وتجويز الفسخ بها قوله ( عن توقيف ) أي ورود في الشرع قوله ( ولا جماع الخ ) وقوله وقياسا الخ عطف على قوله كما ذهب الخ قوله ( عليه ) أي ثبوت الخيار وقوله في الخاصين به أي الزوج وهما الجب والعنة اه
ع ش قوله ( بدون هذه ) أي بعيوب دون هذه اه
ع ش قوله ( أو نسله ) أي الولد قوله ( كما جزم به ) أي بإعداميهما وكذا ضمير وحكاه قوله ( قال البيهقي وغيره الخ ) عبارة المغني فإن قيل كيف قال الشافعي أنه يعدى وقد صح في الحديث لا عدوى أجيب بأن مراده أنه يعدى بفعل الله لا بنفسه والحديث ورد ردا لما يعتقده أهل الجاهلية من نسبة الفعل لغير الله وأن مخالطة الصحيح لمن به شيء من هذه الإدواء سبب لحدوث ذلك الداء اه
قوله ( ولا ينافيه ) أي ما جزم به في الأم من الأعداء قوله ( ومن ثم ) أي من أجل وقوع الأعداء قوله ( وأكل الخ ) يظهر أنه جملة فعلية إستئنافية
قوله ( وخرج بهذه الخمسة الخ ) أي بالنظر لكل من الزوجة على حدته إذ كل واحدة منهما يتخير بخسمة اه
رشيدي عبارة المغني تنبيه قد علم مما مر أن جملة العيوب سبعة وأنه يمكن في كل من الزوجين خمسة واقتصار المصنف على ما ذكر من العيوب يقتضي أنه لا خيار فيما عداها قال في الروضة وهو الصحيح الذي قطع به الجمهور فلا خيار بالبحر والصنان والاستحاضة والقروح السيالة والعمى والزمانة والبله والخصاء والإفضاء ولا بكونه يتغوط عن الجماع وقوله فلا خيار الخ ذكره النهاية وزادت عقب الاستحاضة ما نصه وإن لم تحفظ لها عادة وحكم أهل الخبرة باستحكامها خلافا للزركشي اه
وقال ع ش قوله والقروح السيالة ومنها المرض المسمى بالمبارك والمرض المسمى بالعقدة والحكة فلا خيار بذلك اه
قوله ( كعثور ) بالمثناة الفوقية كدرهم واد وقوله وهو فيهما أي الزوجين وقوله وفيه أي الرجل اه
ع ش قوله ( فلا خيار به ) أي بغير الخمسة مطلقا أي أيس من زواله أم لا قوله ( على أن المرض المأيوس الخ ) أي القائم بالزوج ومنه ما لو حصل له كبر في الإنثيين بحيث تغطى الذكر بهما وصار البول يخرج بين الإنثيين ولا يمكن الجماع بشيء منه فيثبت لزوجته الخيار إن لم يسبق له وطء وأيس من زوال كبرهما بقول طبيبين بل ينبغي الاكتفاء بواحد عدل ولو أصابها مرض يمنع من الجماع وأيس من زواله فهل يثبت له الخيار إلحاقا له بالرتق أولا فيه نظر والظاهر عدم الخيار بل قد يفهمه قوله في الاستحاضة وأن حكم أهل الخبرة باستحكامها اه
ع ش وقوله بل قد يفهمه الخ ظاهر المنع قوله ( في معنى العنة ) وحينئذ فيفصل فيه بين كونه قبل وطء أو بعد اه
حلبي قال سم وفي معناه أيضا الشلل الذي لا يمكن معه الجماع إن لم يكن منها حقيقة وكذا الهرم الذي لا يمكن معه الجماع
____________________
(7/347)
اه
أقول في معناها أيضا كما تقدم آنفا كبر آلته بشرطه وفي معنى الرتق كما تقدم أيضا ضيق فرجها بشرطه فيثبت بهما الخيار قوله ( كذلك ) أي يثبت بهما الخيار اه
ع ش قوله ( ضعيف الخ ) عبارة المغني ولو وجدها مستأجرة العين نقل الشيخان عن المتولي أنه ليس له منعها عن العمل ولا نفقة عليه وظاهر أنه لا خيار له وهو المعتمد ونقلا عن الماوردي أن له الخيار إن جهل اه
قوله ( ولا يشكل الخ ) عبارة النهاية واستكشال تصور فسخ المرأة بالعيب بأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه شرط للكفاءة ولا صحة مع انتفائها والخيار فرع الصحة غفلة عن قسم آخر وهو أنها لو أذنت له في التزويج من معين الخ قوله ( بما ذكر ) أي العيوب الخمسة وقوله أنه أي السلامة من العيوب المثبتة للخيار اه
كردي قوله ( وإن شرط الخ ) عطف على قوله أنه الخ وقوله به أي بما ذكر وقوله لأن الفرض الخ علة لنفي الإشكال
قوله ( وتتخير هي ) هذا مشكل في الثانية لأن الفرض أنها أذنت في غير كفء وهو شامل لغير الكفء بالعيب وهذا يتضمن رضاها بالعيب فكيف مع ذلك تتخير اه
سم ويمكن أن يجاب عنه بأن الغلب السلامة من هذا العيب فحمل الإذن في التزويج من غير الكفء على ما إذا كان الخلل المفوت للكفاءة بدناءة النسب أو نحوها حملا على الغلب اه
ع ش وهذا الجواب مأخوذ مما يأتي في شرح قلت ولو بأن معيبا أو عبدا فيها الخيار والله أعلم قوله ( وكذا هو الخ ) لعله في نظير الأولى بأن ظنها سليمة فبانت معيبة كما يأتي هناك قول المتن ( وقيل إن وجد الخ ) عبارة المغني والنهاية ولا فرق في ثبوت الخيار بما ذكر بين أن يجد أحد الزوجين بالآخر مثل ما به من العيب أم لا وقيل الخ قوله ( والكلام ) إلى قوله ولو كان مجبوبا في النهاية والمغني قوله ( والكلام الخ ) أي ثبوت الخيار ولعل المراد أنه لا يثبت لأحداهما بنفسه وإلا فلا مانع من ثبوت الخيار لولي المرأة بجنون الزوج كما لو لم تكن مجنونة كما يأتي في شرح قوله وتتخير بمقارن جنون الخ من قوله وإن كانت مثل الزوج اه
ع ش قوله ( ولو كان مجبوبا الخ ) ولو اختلفا شيء هل هو عيب كبياض هل هو برص أو لا صدق المنكر وعلى المدعي البينة مغني وروض مع شرحه قوله ( مجبوبا ) أي أو عنينا كما يعلم مما يأتي في شرح وتثبت العنة قوله ( وهي رتقاء ) أي ابتداء فلا يتكرر معه قوله الآتي ولو حدث به جب فرضيت اه
ع ش قوله ( أنه لا يثبت الخ ) والأقرب ثبوته نهاية أي لكل منهما ع ش قوله ( ثبوته ) جزم في الروض بثبوته سم وعبارة م ر والأقرب ثبوته وذكر المغني الطريقين من غير ترجيح اه
سيد عمر قوله ( أي أحد الزوجين ) تفسير للضمير المستتر وقوله الآخر تفسير للبارز قوله ( بعلامة ) إلى قوله وأما تصويره في النهاية إلا قوله أي وطء إلى لأنها عرفت وقوله لما كان اليأس إلى المتن وقوله ونقص العدد مطلقا وقوله فتلزمه إجابتها الخ وكذا في المغني إلا قوله وتتصور الخ قوله ( بعلامة الخ ) عبارة النهاية والمغني بأن زال إشكاله قبل عقد النكاح بذكورة أو أنوثة سواء أوضح بعلامة قطعية أو ظنية أم بإخباره اه
قوله ( لأنه الخ ) عبارة النهاية والمغني لأن ما به من ثقبة أو سلعة زائدة لا يفوت الخ قوله ( كمستأجر الخ ) أي قياسا عليه اه
ع ش قوله ( بالمعنى السابق الخ ) يفيد أنه لا بد من إزالة بكارة البكر وقضية ذلك مع قوله كتقرير المهر توقف تقريره على إزالتها وهو خلاف ما سيأتي له في الصداق اه
سم وقوله في الصداق أي وفي شرح فإن قال وطئت حلف
قوله ( كتقرير المهر الخ ) ظاهر صنيعه أنه مثال
____________________
(7/348)
لحقها منه فالكاف للتمثيل وقضية صنيع المغني أنه للتنظير عبارته لحصول مقصود النكاح من تقرير المهر وثبوت الحصانة وقد عرفت قدرته على الوطء ووصلت إلى حقها منه اه
قوله ( وبه ) أي برجاء زوالها قوله ( عيب مما مر ) شامل للرتق والقرن نهاية ومغني زاد سم ويفرق بين خياره حينئذ إذا حدثا بعد الدخول وعدم خيارها بحدوث العنة بعد الدخول كما تقدم بأن حقها في الوطء مرة وقد وصلت إليه وحقه في الوطء كل وقت اه
وفي النهاية أيضا ما نصه ولو حدث به جب فرضيت ثم حدث بها رتق أو قرن فالأوجه ثبوت الخيار له اه
قوله ( فأثر ذلك ) فعل ففاعل والإشارة إلى الإيلاء وقوله الحرمة مفعول أثر وقوله ثم التطليق معطوف عليه وقوله بشرطه أي التطليق من عدم الفيء إلى الوطء قوله ( ومن ثم ) أي من أجل تأثير الإيلاء الحرمة حرم عليه أي الزوج مطلقا قوله ( التشطير قبل الوطء ) أي وسقوط الكل بعده قوله ( ونقص الخ ) عطف على التشطير قوله ( مطلقا ) أي قبل الوطء وبعده قوله ( والضرر عليها ) أي فحيث رضيت لا التفات إلى طلب الولي الفسخ اه
ع ش قوله ( لم يتخير ) أي الولي وإن كان له المنع ابتداء من نكاح الرقيق نهاية ومغني قول المتن ( بمقارن جب ) أي بأن زوجها به وهو مجبوب أو عنين اه
ع ش قوله ( فليزمه ) أي الولي قوله ( إلى ذيهما ) أي صاحب الجب والعنة قوله ( وإلا ) أي بأن لم يجبها إلى ذيهما قوله ( وتتصور الخ ) ويمكن أن تتصور أيضا بإقراره اه
سم قوله ( مطلقا ) أي عن هذه الزوجة وغيرها اه
ع ش قوله ( وأما تصويره بما إذا تزوجها الخ ) أقر هذا التصوير المغني والنهاية وأجابا عن الاعتراض الآتي بأن الأصل الاستمرار قوله ( ويتخير الولي ) أي لو كانت المرأة بالغة رشيدة اه
ع ش قوله ( لا السيد الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة البجيرمي قوله الولي أي الخاص ولو من غير النسب كالسيد على المعتمد وأما العام فلا يثبت له أخذا من التعليل شوبري اه
قوله ( وإن رضيت ) يقتضي كقوله السابق بحادث بالزوج تصوير خيار الولي إثباتا ونفيا بولي الزوجة فقد يقتضي هذا أن ولي الزوج الصغير أو المجنون لا خيار له بعيب الزوجة المقارن ووجهه أنه لا يتصور تزويجه بمعيبة لأنه لا يصح تزويجه بها كما تقدم فلو زوج بسليمة فعرض لها العيب يتخير إذا كمل ولا يتخير وليه اه
سم وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي مثله قوله ( لذلك ) عبارة المغني للعار وخوف العدوى وإذا فسخ من ثبت له الخيار بعيب ظنه ثم تبين أنه ليس بعيب بطل الفسخ اه
قوله ( مما مر ) أي في شرح وقيل إن وجد به مثل عيبه قوله ( المقتضي للفسخ ) إلى المتن إلا قوله أي مخالطة إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله وهذا أولى إلى المتن قوله ( بعيب ) متعلق بالفسخ وقوله بعد تحققه متعلق بالخيار وقوله وهو أي تحقق العيب قوله ( بمضي السنة الخ ) قضيته أنها لو علمت بعنته وأخرت الرفع إلى القاضي لا يسقط خيارها وربما يقتضي كلامه الآتي في شرح فإذا تمت السنة رفعته الخ
____________________
(7/349)
خلافه اه
ع ش أقول ويصرح بخلافه قول الشارح كالنهاية فيبادر بالرفع للحاكم الخ الشامل للرفع في العنة وأصرح منه قول المغني والمعنى بكونه أي الخيار على الفور أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكون على الفور ولا ينافي ذلك ضرب المدة في العنة فإنها حينئذ تتحقق وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب قوله ( الآتية ) نعت للمضاف فكان المناسب التنكير قوله ( فيبادر بالرفع الخ ) أشار به إلى أن المراد بقوله والخيار على الفور أن المطالبة بالفسخ والرفع إلى الحاكم على الفور كما قال بعضهم اه
كردي قوله ( ثم ) أي في البيع قوله ( ثم بالفسخ ) عطف على بالرفع قوله ( بعد ثبوت سببه الخ ) قضيته امتناع الفسخ قبل الثبوت فراجع نظيره من البيع اه
سم ( أقول ) وصرح به أي الامتناع المغني قوله ( عنده ) أي الحاكم قوله ( وإلا ) أي بأن أخر الرفع أو الفسخ قوله ( وتقبل دعواه الخ ) أي وإن طال الزمن جدا اه
ع ش قوله ( إن أمكن الخ ) ذكره المغني في المعطوف عليه فقط وقال في المعطوف ما نصه لو أدعى جهل الفور فقياس ما تقدم في الرد بالعيب أنه يقبل لخائفه على كثير من الناس اه
قوله ( عارف الخ ) أي من يعرف بهذا الحكم وأن جهل غيره اه
نهاية قول المتن ( والفسخ الخ ) والحاصل أن الصور ثمانية يسقط المهر في صورتين ويجب المسمى في صورة ومهر المثل في خمس وعلى كل من الثمانية أما أن يكون الفسخ بعيبه أو عيبها ويزاد صورتان وهما الفسخ مع الوطء بحادث معه بعيبه أو عيبها اه
بجيرمي أقول ويزداد أربع صور أخرى وهي الفسخ مع الوطء بمقارن أو حادث بين العقد والوطء بعيبه أو عيبها أشار إليها الشارح بقوله معه في الموضعين الأولين قوله ( والمتعة ) الأولى كما في المغني ولا متعة لها أيضا لأن التعبير بالإسقاط يقتضي سبق الوجوب مع أنه ليس كذلك قوله ( فهو ) أي الفسخ قوله ( السليم ) كان الاولى أن يؤخر ويجعل صفة للمنافع قوله ( وبه ) أي بالتعليل الثاني اه
ع ش قوله ( فكما رد ) أي الزوج وقوله ترد أي الزوجة وقوله كذلك أي كاملا قوله ( أي الدخول ) أي بأن لم يعلم بالعيب إلا بعد الدخول اه
محلي زاد المغني أو معه اه
قوله ( أو معه ) انظره مع ما يأتي من أنه لا بد للفسخ من الثبوت عند الحاكم إلا أن يصور بما إذا كان القاضي عنده وقت الوطء على ما فيه من البعد تأمل شوبري والأولى أن يصور بما إذا لم يوجد حاكم ولا محكم فإنه في هذه الحالة لا يفتقر الفسخ للرفع إلى القاضي اه
بجيرمي قوله ( لإيهامه ) أن محل وجوب المهر إذا كان هو الفاسخ رشيدي وع ش قوله ( لأنه إنما بذل الخ ) هذا مختص بما إذا كان الزوج هو الفاسخ ويقتضي أنه لو كان العيب به يجب المسمى وهو القيل الآتي وأما جواب حج الآتي عنه فلا يشفي عند التأمل فليراجع اه
رشيدي قوله ( اقتضى العكس الخ ) قد يقال المهر إنما هو عوض تمتعه دون العكس اه
سم قوله ( وهو ) أي ما يوافق الخ مبتدأ وقوله وأيضا الخ خبره وقوله الآتي أي آنفا قوله ( أو أن فسخ معه الخ ) أي الدخول قوله ( بحادث معه ) أي الوطء اه
مغني قول المتن ( جهله الواطىء ) إن كان العيب بالموطوأة وجهلته هي أن كان بالواطىء اه
مغني قوله ( لما ذكر ) أي من أنه إنما بذل المسمى الخ قوله ( ثم وطىء ) أي مختارا أما لو أكره على الوطء فالقياس أنه لا يسقط خياره وأنه يجب عليه مهر المثل ويرجع به على المكره اه
ع ش
قوله ( لرضاه به ) شامل لما لو عذر بالتأخير فيبطل خياره فيما يظهر اه
نهاية قال ع ش قوله شامل لما لو عذر بالتأخير أي ثم وطىء وهو ظاهر فيما إذا كان العذر نحو ليل أو غيبة الحاكم أما لو كان العذر جهله ثبوت الخيار فينبغي أن لا يسقط لأن وطأه والحالة ما ذكر لا يدل على رضاه بالعيب وعبارة حج لو عذر بالتأخير ولا يبطل خياره والظاهر خلافه ثم رأيت ما قدمته في مشتر الخ اه
وقوله هنا في زوح علم العيب وجهل
____________________
(7/350)
أن الرد له به ثم وطىء قوله ( والظاهر خلافه ) وما قال للنهاية كما مر آنفا قوله ( ما قدمته ) حاصله أن الشق الثاني ظاهر مدركا وقال السيد عمر أقول هو الظاهر مدركا ونقلا اه
قوله ( لأنه ) أي الواطىء وقوله هنا أي في النكاح وقوله ثم أي في الشراء وقوله لأنه أي الثمن في مقابلة الرقبة الخ لأن العقد على الرقبة والوطء منفعة ملكه فلم يقابله عوض اه
مغني قوله ( هذا التفصيل ) أي بين كون الفسخ بعيب حادث بعد الوطء وكونه بحادث قبله اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بحادث قبل الوطء أو بعده قوله ( بأنه ) أي الفسخ وقوله هنا أي في النكاح قوله ( إنما يرفعه الخ ) لكونه في تأويل إنما رفعه الخ لو قال بخلاف الفسخ ينحو ردة الخ لكان أخصر وسالما من التكلف عبارة المغني وأما الفسخ في النكاح بالردة والرضاع والإعسار فمن حينه قطعا وكذا الخلع اه
قوله ( بخلافه ) أي الرفع حال منه قوله ( بخلاف الذين الخ ) أي الردة والرضاع وقوله قبله أي الإعسار اه
ع ش قوله ( إلحاقه بالعيب ) أي في الرفع من حين السبب قوله ( لا بهما ) لك أن تقول بل القياس إلحاقه بهما بجامع أن كلا من الثلاثة ملحظ الفسخ فيه حصوله في الحال من غير نظر إلى كونه مقارنا أو غير مقارن ولا يصح إلحاقه بالعيب للفارق الذي أشرت إليه وأما كون الفسخ يقع بنفسه أو بفاعل فذاك أمر آخر لا يصح أن يكون ملحظا في ذلك فتأمل اه
رشيدي قوله ( وقال غيره ) أي غير السبكي في جواب استشكال التفصيل وفي المغني ما حاصله أن فرق السبكي دقيق وفرق غيره أولى قوله ( وهذا التردد ) أي في أن رفع العقد من أصله أو من حين الفسخ قوله ( أنه لما تمتع بمعيبة ) هو قاصر على ما إذا كان العيب بها اه
رشيدي فلذا أتى الشارح بالتعليل الثاني لأنه عام قوله ( وأيضا فقضية الفسخ الخ ) هذا يشمل الصورة الأخيرة مع أن الواجب فيها المسمى اه
سم عبارة الرشيدي هذا يقتضي وجوب مهر المثل حتى في العيب الحادث بعد الوطء فتأمل اه
قوله ( أو قبله ) أي الوطء عطف على بعد وطء
قوله ( فإن وطئها الخ ) تفريع على قوله أو قبله اه
سم قوله ( في ردتها ) أي وقد عادت إلى الإسلام أي فإن ماتت على ردتها فلا شيء لها لإهدارها يالردة بخلاف ما لو عادت إلى الإسلام فإنه يتبين عصمة أجزائها ع ش قوله ( في الثانية ) هي قوله أو منه تشطر اه
سم ينبغي أن الثانية قوله أو ردته فتأمل اه
سيد عمر قوله ( الزوج ) إلى قول المتن فإن نكل في النهاية إلا قوله هذا ما أطلقه شارح إلى المتن وقوله ولو امتهل إلى التنبيه وقوله وسيأتي إلى ولو اختلفت قوله ( بعد الفسخ ) ولو أجاز الزوج فعليه المسمى ولا يرجع به على الفار جزما اه
مغني قوله ( سواء المسمى ) أي على مقابل الأصح السابق وقوله ومهر المثل أي على الأصح السابق اه
ع ش زاد سم ولا ينبغي أن يريد المسمى في قوله والمسمى إن حدث بعد وطء إذ لا تقرير في هذه الحالة حتى يصدق قوله على من غره اه
قول المتن ( على من غره ) أي بالعيب المقارن أما العيب الحادث
____________________
(7/351)
بعد العقد إذا فسخ به فلا يرجع بالمهر جزما لانتفاء التدليس اه
مغني ونهاية قوله ( قال المتولي الخ ) عبارة المغني وصور في التتمة التغرير منها بأن تسكت عن عيبها وتظهر للولي معرفة الخاطب به وقال أبو الفرج الزاز الخ وكل صحيح قوله ( بأن سكت ) أي الولي تصوير لتغرير الزوجة سم ورشيدي قوله ( لإظهارها ) مفعول له حصول لسكت وقوله له أي الولي وقوله به أي العيب قوله ( وبه ) أي بالتعليل اه
رشيدي قوله ( الآتي ) أي في المتن آنفا
قوله ( بشرطه ) أي من أهلية القضاء المطلق أن وجد قاض أهل والا جاز تحكيم غير الأهل وإن وجد قاضي ضرورة كما في باب القضاء قوله ( ولو مع وجود القاضي ) عبارة النهاية بشرطه حيث نفذ حكمه اه
قال ع ش قوله بشرطه أي بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض لو قاضي ضرورة اه
وهذا على مختار النهاية وأما على ما يأتي في الشارح بأن يكون مجتهدا أو لا يوجد قاض مجتهد قوله ( كما شمله ) أي قوله ولو مع وجود الخ قوله ( ذلك ) أي الرفع إلى الحاكم قوله ( لأنه الخ ) أي الفسخ بسائر العيوب قوله ( فلو تراضيا ) إلى قوله نعم في المغني قوله ( أنها لو لم تجد حاكما ) منه ما لو توقف فسخ الحاكم لها على دراهم وينبغي أن يكون لها وقع بالنسبة لحال المرأة اه
ع ش قوله ( وهي غير رتقاء ) إلى قوله فلا نظر في المغني إلا قوله هذا ما أطلقه شارح إلى المتن قوله ( مما مر ) أي في شرح وقيل أن وجد به مثل عيبه لكن قدمنا هناك عن النهاية والروض أنه تثبت الخيار حينئذ خلافا للشارح قوله ( وإلا لزم بطلان نكاحها إن ادعت الخ ) لعل فيه تقديما وتأخيرا اه
رشيدي أي تقديم قوله وإلا الخ على قوله إن أدعت الخ قوله ( ان أدعت عنة مقارنة الخ ) وإلا فتسمع لانتفاء ما ذكر اه
مغني قوله ( لأن شرطه ) أي نكاح الأمة وقوله وهو أي خوف العنت قوله ( على رأى مر ) أي رأى من ينظر إلى الزنى دون مقدماته اه
سم عبارة السيد عمر وهذا الرأي هو المعتمد كما يؤخذ مما مر فلا محذور في الإطلاق إلا من حيث القطع في محل الخلاف اه
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنها لا تثبت إلا بإقراره عند القاضي أو ببينة عليه لا عليها لم تسمع الخ وقوله لعدم صحة الخ علة لعلية ذلك الحصر لعدم السماع قوله ( دعوى امرأة غير مكلف ) بثلاث إضافات عليه أي الغير بها أي العنة قول المتن ( وكذا بيمينها ) أي أو بأخبار معصوم اه
ع ش قوله ( قيل ) إلى قوله وإن أقره غير واحد في المغني قوله ( حظيرة ) وهي ما يحوط للماشية كالزريبة مثلا اه
ع ش قوله ( بأنهما ) أي التعنين والعنة قوله ( جعلها ) أي العنة وكذا ضمير فتكون الخ قول المتن ( ضرب القاضي له سنة ) هل لو أخبره معصوم بأنه عجز خلقي توقف فيه سم والأقرب عدم ضرب السنة حينئذ قياسا على ما لو أخبره معصوم بأنه خرج منه ناقض اه
ع ش قوله ( ولو قنا الخ ) أي ولو قال مارست نفسي وأنا عنين فلا تضربوا إلى مدة اه
مغني قوله ( بها ) أي بضرب سنة على حذف المضاف قوله ( وحكى فيه ) أي في ضرب سنة قوله ( فإذا مضت السنة ) أي بلا إصابة
( تنبيه ) ابتداء المدة من وقت ضرب القاضي لا من وقت ثبوت العنة بخلاف مدة الإيلاء فإنها من وقت الحلف للنص وتعتبر السنة بالأهلة فإن كان ابتداؤها في أثناء شهر كمل الثالث عشر ثلاثين يوما مغني ونهاية قول المتن ( بطلبها ) افهم أن الولي لا ينوب عنها في ذلك عاقلة كانت أو مجنونة وهو كذلك مغني ونهاية
قوله
____________________
(7/352)
( لا بسكوتها ) عطف على بطلبها وقوله فإن ظنه أي السكوت اه
سم قوله ( لنحو دهش ) أي تحير اه
ع ش وأدخل بالنحو الغفلة قوله ( نبهها إن شاء ) قضيته عدم وجوب ذلك وهو ظاهر لتقصير بعدم البحث اه
ع ش قوله ( والظاهر ضعيف ) وقضية كلامهم بل صريحه أن الرفع ثانيا بعد السنة يكون على الفور وهو كما قال شيخنا المعتمد مغني ونهاية قوله ( لما يأتي ) أي في المتن آنفا قوله ( أنها ) أي الزوجة إذا أجلته أي زمنا آخر بعد المدة بعدها أي السنة قوله ( ولما مر ) أي آنفا في المتن قوله ( إن طلبت ) إلى المتن في المغني إلا مسألة الغوراء وقوله ولو ابتهل إلى التنبيه وقوله وسيأتي أواخر الطلاق بما فيه قوله ( شهد أربع نسوة ) خرج ما لو لم يشهدن بذلك لفقدهن أو غيره فالمتجه أنه المصدق اه
سم قوله ( وعليه ) أي هذا الأرجح قوله ( وهو صريح في أجزائه في التحليل ) أي كما مر هناك خلافا للنهاية وعبارته وهو صريح في أجزائه في التحليل على ما مر والأصح خلافه اه
قال ع ش قوله والأصح خلافه أي ثم لا هنا اه
قوله ( حتى يمتنع الخ ) حتى ابتدائية فالفعل بالرفع قوله ( أو بعده ) أي بأن ادعت الوطء قبل الطلاق لتستوفي المهر سم ومغني قوله ( وأتت بولد يلحقه ) أي ظاهرا فالقول قولها بيمينها لترجح جانبها بالولد اه
مغني قوله ( ولو قال الخ ) من المستثناة أيضا
قوله ( في الوطء ) أي في وطئها ومفارقتها وانقضاء عدتها نهاية ومغني قوله ( صدقت ) أي في دعوى الوطء بيمينها قوله ( وهو الخ ) أي وصدق المحلل في إنكار الوطء بيمينه قوله ( حتى يتشطر الخ ) بالرفع قوله ( عن اليمين ) إلى قول المتن ولو رضيت في النهاية إلا قوله وهذا أولى إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله واعتمد الأذرعي إلى وخرج وقوله ولو كان الانعزال إلى المتن قوله ( إذ النكول الخ ) أي مع اليمين المردودة ع ش ورشيدي قوله ( أنه لا يشترط الخ ) بل المراد به إعلامها بدخول وقت الفسخ اه
مغني قوله ( ومن ثم حذفه ) أي قوله فاختاري أقول ويفيد قول المصنف وقيل تحتاج الخ عدم اشتراط ذلك أيضا قوله ( وإنما كان هذا ) أي الاحتياج إلى ذلك قوله ( بخلاف الإعسار فإنه بصدد الزوال الخ ) عبارة المغني بخلاف النفقة فإن خيارها على التراخي ولهذا لو رضيت المرأة بإعساره كأن لها الفسخ بعد ذلك اه
قول المتن ( ولو اعتزلته ) كأن استحيضت ولو ادعى امتناعها صدق بيمينه ثم يضرب
____________________
(7/353)
القاضي مدة أخرى ويسكنها بين قوم ثقاة ويعتمد قولهم ولا يمنع حسبان المدة حيضها إذ لا تخلو السنة عنه وسفرها كحبسها ونفاسها كحيضها كما بحثه بعض المتأخرين اه
مغني قوله ( ذلك ) أي نحو المرض له أي للزوج قوله ( واعتمد الأذرعي الخ ) ضعيف اه
ع ش قوله ( ولا يضر الخ ) جواب عما يقال أن الانتظار يستلزم الاستئناف قوله ( القياسي الثاني ) أي نظير ذلك اليوم قوله ( أي السنة ) إلى التنبيه في النهاية إلا مسألة شرط كونه حرا فبان قنا وهي أمة وقوله وأخذا إلى المتن وقوله سواء هنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبه فارق إلى المتن وقوله الموصوف إلى مثل ماء الخ وقوله صح النكاح وحينئذ وقوله وفارق إلى المتن
قوله ( أي السنة ) ظاهره ولو قبل الرفع اه
سم قول المتن ( به ) أي المقام مع الزوج نهاية ومغني قول المتن ( بطل حقها ) أي كما في سائر العيوب ولو طلقها رجعيا بعد أن رضيت به ويتصور باستدخالها ماءه وبوطئها في الدبر ثم راجعها لم يعد حق الفسخ لأنه نكاح واحد بخلاف ما إذا بانت وجدد نكاحها فإن طلبها لم يسقط لأنه نكاح غير ذلك النكاح مغني ونهاية قوله ( مع كونه خصلة واحدة ) أي إذا تحققت لا تتوقع زوالها اه
مغني قوله ( رضاها قبل مضيها ) أي في أثناء المدة أو قبل ضربها فإن حقها لا يبطل ولها الفسخ بعد المدة اه
مغني قوله ( لأن إسقاط للحق الخ ) أي فلم يسقط كالعفو عن الشفعة قبل البيع اه
مغني قوله ( بعد المدة ) متعلق بأجلت قوله ( لأنه على الفور الخ ) سكتوا في هذا المحل عن عذرها بالجهل مع أنه قياس خيار عيب المبيع ثم رأيت ما تقدم في شرح والخيار على الفور فكأنهم اكتفوا به عن التنبيه هنا عليه اه
سيد عمر قوله ( وبه ) أي التعليل قول المتن ( وشرط ) بالبناء للمفعول اه
مغني قوله ( أو فيه الخ ) عبارة المغني قضية كلامه أن اشتراط الإسلام فيه لا يتصور وليس مرادا بل يتصور في الكتابية اه
وعبارة سم هذا يفيد أن الكتابية لو شرطت إسلام الزوج فبان كتابيا تخيرت لأنه لم يجعل الإسلام كالنسب الآتي في قوله نعم الأظهر الخ اه
وقد يقال أن قوله الآتي وأخذ مما تقرر الخ شامل الإسلام أيضا فليراجع قوله ( إذا أراد تزوج كتابية ) أي بخلاف ما لو أراد تزوج مسلمة فإنه لا يحتاج إلى اشتراط الإسلام إذ الكافر لا يحل له نكاح المسلمة وغير الكتابية من الكافرات لا يصح نكاح المسلم لها اه
ع ش قوله ( كبكارة الخ ) مثال الكاملة قوله ( أو ثيوبة ) قضيته أن لو شرطت كونه بكرا فبان ثيبا ثبت لها الخيار اه
ع ش وقد يقيد أخذا مما يأتي بما إذا لم تكن ثيبا أيضا قوله ( أو كونه قنا الخ ) مثال الناقصة وقوله أو كون أحدهما الخ مثال لا ولا قوله ( أبيض مثلا ) أدخل به نحو الطول والقصر سم ومغني والكحل والدعج والسمن وغيرها مما ذكر في السلم ع ش قول المتن ( فاخلف ) بالبناء للمفعول اه
مغني قوله ( وقد أذن السيد الخ ) عبارة المغني تنبيه معلوم أن محل الخلاف فيما إذا شرط حريته فبان عبدا أن يكون السيد أذن له في النكاح وإلا لم يصح قطعا وفيما إذا شرط حريتها فبانت أمة إذا نكحت بإذن السيد وكان الزوج ممن يحل نكاح الأمة وإلا لم يصح جزما وفيما إذا شرط فيها إسلام فاخلف أن يظهر كونها كتابية يحل له نكاحها وإلا لم يصح جزما فلو عبر بقوله فالأظهر صحة النكاح إن وجدت شرائط الصحة لفهم ذلك منه اه
قوله ( والزوج الخ ) وقوله والكافرة الخ معطوفان على قوله قد أذن السيد الخ قوله ( والكافرة الخ ) أي إذا بانت الزوجة المشروط إسلامها كافرة
قول المتن ( فالاظهر صحة النكاح الخ )
____________________
(7/354)
هذه بعمومه يشمل ما لو كانت المنكوحة قاصرة وشرط الولي حرية الزوج أو نسبه أو نحو ذلك من صفات الكفاءة واخلف والذي يظهر فساد النكاح ومثله أيضا فيما يظهر ما لو زوج القاصرة من غير شرط ولكن ظن الكفاءة فاخلف عميرة بهامش المحلي اه
سم وسلطان قوله ( بالشروط الفاسدة ) أي بكل واحد منها كبعني هذه البطيخة مثلا بشرط أن تحملها إلى البيت أو هذا الثوب بشرط أن تخيطه أو الزرع بشرط أن تحصده بخلاف النكاح فإنه لا يتأثر بكل فاسد بل بما يخل بمقصوده الأصلي منها اه
حلبي أي كشرط محتملة الوطء عدمه بخلاف شرط أن يعطي لأبيها ألفا مثلا اه
بجيرمي قوله ( كزوجني من زيد الخ ) وكزوجني بنتك فلانة فزوجه أختها فيبطل أيضا اه
بجيرمي قوله ( فزوجها من عمرو ) مراده بذلك أن عيب النكاح مقتض للفسخ بوضعه من غير شرط حتى لو شرط فيها عيب نكاح كجذام فظهر بها برص تخير وأن كان الأول أشد من الثاني م ر ومثل ما ذكر ما لو قال لوكيله زوجني فلانة فقبل له نكاح غيرها فإنه باطل أما لو رأى امرأة ثم زوج غيرها فالنكاح صحيح ولا خيار له وبه علم أن تبدل العين ليس شاملا لمثل هذا اه ع ش قوله ( إذا صح ) عبارة المغني على الصحة اه
قوله ( في غير العيب الخ ) كان المراد كما وافق عليه م ر بعد توقف أنه إذا شرط أحد العيوب السابقة فبان غيره منها تخير سواء كان ما بان مثل ما شرط أو أعلى أو أدون لأنها تقتضي الخيار بوضعها اه
سم قوله ( لما مر فيه ) علة لاستثناء العيب قوله ( صح النكاح ) ذكر هذا مع تقدير إذا صح السابق المفهوم من ثم مستغني عنه سم سيد عمر عبارة الرشيدي تقدير هذا يترتب عليه أمران الأول أنه يصير حاصل المتن مع الشارح فالأظهر صحة النكاح ثم إن بان خيرا مما شرط صح النكاح ولا يخفى ما فيه والثاني أنه يفيد أن عدم ثبوت الخيار وحده نتيجة صحة النكاح فيفهم أن ثبوت الخيار مفرع على عدم صحة النكاح وليس كذلك اه
قول المتن ( فلها خيار ) فان رضيت فلأوليائها الخيار إذا كان الخلف في النسب لفوات الكفاءة نهاية ومغني قوله ( نعم الأظهر في الروضة الخ ) وهو المعتمد وجرى عليه الأنوار وجعل العفة كالنسب أي والحرفة نهاية ومغني وزاد سم وقول الشارح الآتي وأخذ الخ يشمل ذلك وغيره ككون أحدهما أبيض اه
قوله ( إن نسبه الخ ) ويأتي ذلك في اشتراط نسبها كما يفهم من شرح الروض وغيره وصرح به الشارح فيما يأتي وإنما فرض الكلام في اشتراط نسبه لمناسبة قوله فلها الخيار اه
سم قوله ( وكذا لو شرطت حريته الخ ) خالفه النهاية والمغني هنا وافقاه فيما يأتي من عدم ثبوت الخيار فيما إذا بانت أمة وهو عبد قوله ( وعلى مقابله الخ )
____________________
(7/355)
وهو المعتمد للتغرير نهاية ومغني قوله ( بخلاف سائر العيوب ) أي فإن الخيار لها ولسيدها على ما مر في شرح قول المصنف ويتخير بمقارن جنون الخ اه
ع ش قوله ( سواء هنا أيضا ) الظاهر أنه مستدرك مع قوله السابق من الصفات الكاملة الخ اه
سم قوله ( نعم حكم النسب هنا وكونها الخ ) وفاقا للنهاية والمغني هنا دون ما سبق كما مر قوله ( وكونها الخ ) عطف على النسب قوله ( وكونها أمة ) أي ظهورها أمة على خلاف الشرط وقوله وهو الخ والحال هو الخ قوله ( كهو ثم ) أي كالحكم في اشتراط نسبه أو حريته قوله ( والخيار فيهما الخ ) عبارة النهاية فلكل منهما الفسخ فورا ولو بغير قاض اه
قال ع ش أي بأن يقول فسخت النكاح اه
قوله ( في هذه ) أي فيما إذا بانت دون ما شرط وقوله دون ما قبلها أي فيما إذا بان دون ما شرط
قوله ( واختلاف المرجحين ما إذا بانت الخ ) أي المشار إليه بقوله على الأوجه وعلى مقابله الخ وهذا عطف على قوله جريان الخ قوله ( دون ما إذا بانت الخ ) محل تأمل فإن المرجحين مختلفون فيها أيضا بل قضية المتن ثبوت الخيار فيها اللهم إلا أن يكون مراده المرجحين من المتأخرين اه
سيد عمر قوله ( وتزيد الثانية ) أي صورة اختلاف المرجحين فيما لو بان قنا دون ما إذا بانت أمة الخ قوله ( بتضررها ) أي الزوجة فيما إذا بأن الزوج قنا وقوله بخلافه أي الزوج فيما إذا بانت الزوجة أمة قوله ( ولم يشرط ذلك ) إلى قوله وأما الثاني في المغني إلا قوله كما علم منه إلى فلموافقته وإلى قول المتن والمؤثر في النهاية إلا ذلك القول قول المتن ( فبانت كتابية ) أي في الأولى بشرطه اه
مغني قول المتن ( أو أمة ) أي أو مبعضة نهاية ومغني قوله ( فلم يكن ) أي لم يوجد وصف الكتابة قول المتن ( أو عبدا ) أي وقد أذن له سيده في النكاح نهاية ومغني قوله ( وهي حرة ) أخرج الأمة وفارق ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن الشرط أقوى اه
سم قوله ( أما الأول ) وهو قوله معيبا وقوله للغالب الخ أي فحيث أخلف ثبت لها الخيار وقوله وأما الثاني هو قوله أو عبدا اه
ع ش قوله ( واعتمد جمع الخ ) عبارة النهاية وما ذكره أي المصنف هو المعتمد وإن اعتمد جمع الخ قوله ( نص الأم ) ونقله البلقيني وقال أنه الصواب المعتمد لأنها قصرت بترك البحث اه
وهذا هو الظاهر كما جزم به في الأنوار كالغزالي اه
مغني قوله ( ورد ) أي تعليل الجمع بالقياس المذكور وقوله وكالفسق عطف على قوله كما لو ظنها الخ وقوله ويرد أي تعليلهم بالقياس على الفسق قوله ( لا سيما بعد التوبة ) أاظره إذا كان الفسق بالزنى سم على حج وقضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو كان بالزنى ثبت لها الخيار اه
ع ش قوله ( في الفسخ ) إلى قوله ولو وطىء زوجته في المغني إلا قوله على تناقض إلى المتن وقوله وهو وكيل عن سيدها
قوله ( فيسقط ) من الإسقاط وفاعله ضمير الفسخ بالخلف وقوله قبل الوطء الخ حال منه وهذا أحسن من قول سم ما نصه قوله فيسقط المهر أي بالفسخ وقوله قبل الوطء الخ أي
____________________
(7/356)
بالفسخ اه
عبارة شرح المنهج والمغني فإن كان الفسخ قبل وطء فلا مهر أو بعده أو معه فمهر مثل اه
قوله ( المهر ) أي والمتعة اه
مغني قوله ( لا معه الخ ) ولم يذكر وجوب المسمى لعدم تصوره هنا لأن شرطه حدوث سبب الفسخ بعد الوطء والسبب هنا لا يكون إلا مقارنا وإلا لم يتصورا خلاف الشرط اه
سم قوله ( هنا ) أي في الفسخ بالخلف وقوله وثم أي في الفسخ بالعيب قوله ( ككل مفسوخ الخ ) أي كالمفسوخ بالإعسار بالمهر أو النفقة والمفسوخ بطرو العتق قوله ( ولو حاملا ) قال في شرح الروض لكن محله في فسخ بمقارن أما بعارض فكالطلاق كما يأتي ثم أي من النفقات انتهى اه
سم قوله ( على تناقض لهما الخ ) والأصح وجوب السكنى اه
نهاية ومغني قوله ( في سكناها ) أي المفسوخ نكاحها قول المتن ( والمؤثر ) إلى قوله ولو انفصل في النهاية إلا قوله من أصله وقوله أو تكن هي إلى المتن وقوله أو يتلفظ بالمشيئة إلى المتن وقوله ولو استند تغريرها إلى المتن قوله ( بأن وقع شرطا الخ ) عبارة المغني بوقوعه في صلبه على سبيل الاشتراط كزوجتك هذه البكر أو هذه المسلمة أو الحرة بخلاف ما إذا قارنه لا على سبيل الاشتراط أو سبق العقد اه
قوله ( وهو وكيل عن سيدها ) سيذكر تصويره من المالك أيضا اه
ع ش قوله ( كذلك ) أي في صلب العقد قوله ( الآتية ) أي القيمة وكان الأولى التذكير بإرجاع الضمير للرجوع قوله ( واكتفى الخ ) عطف على تفسير لقوله سومح الخ قوله ( بتقديم التغرير الخ ) وكذا بتأخره عنه كان قال له بين العقد والوطء هذه حرة لأنه لو لم يقل له كان بسبيل من أن لا يطأها كذا وجده م ر بخطه من قراءته على والده ثم توقف من جهة أنه لم يطلع على مستنده من كلامهم ع ش وسم قوله ( مطلقا ) أي عن قيدي الاتصال وقصد الترغيب الآتيين قوله ( أو بشرط الاتصال الخ ) عطف على قوله مطلقا قوله ( ووقع للشارح الخ ) عبارة المغني قال شيخنا وتوهم بعضهم اتحاد التغريرين فجعل المتصل بالعقد قبله كالمذكور فيه في أنه مؤثر في الفسخ فاحذره وكأنه يشير بذلك إلى الجلال المحلي مع أنه شيخه لأن القصد بذلك إظهار الحق اه
قول المتن ( ولو غر ) أي حر أو عبد نهاية ومغني
قوله ( كان شرطت ) أي الحرية فيه أي في العقد أي أو قدم عليه مطلقا أو متصلا به عرفا مع قصد الترغيب في النكاح كما مر اه
ع ش قول المتن ( وصححناه ) لا مفهوم له فكان الأولى تركه فإن الحكم كما ذكر إذا أبطلناه لشبهة الخلاف اه
مغني وسيشير إليه الشارح بقوله أو لم نصححه الخ قوله ( بأن قلنا إن خلف الشرط الخ ) وهو القول الأظهر اه
مغني قوله ( فيه ) أي في المغرور قوله ( أو لفقد بعضها ) أي الشروط قسيم قوله بأن قلنا الخ اه
ع ش أي فكان الأولى أو بفقد الخ بالباء ليظهر العطف قول المتن ( قبل العلم ) أي أو معه كما يدل عليه إخراج الشارح البعدية فقط اه
بجيرمي ثم الظاهر أخذا من كلام الشارح الآتي عملا بظنه الخ أن المراد بالعلم ما يشمل الظن فليراجع قوله
____________________
(7/357)
( يتبعه ) أي الظن سم على حج أي ما لم يعارضه أقوى منه كما يأتي فيما لو وطىء زوجته الحرة الخ حيث انعقد جرا لأن حريتها في نفس الأمر أقوى من ظنه اه
ع ش قوله ( عبد أمة ) أي أو حر أمة غيره اه
مغني قوله ( ولو وطىء زوجته ) كلام مستأنف قوله ( برقها ) أي الأم قوله ( والشرط ) يتأمل اه
سم أقول بحمل كلام الشارح على مجموع التعليق والشرط يندفع التأمل عبارته في بحث نكاح الأمة فرع نكاح الأمة الفاسد كالصحيح في أن الولد رقيق ما لم يشترط في أحدهما عتقه بصيغة تعليق لا مطلقا اه
قوله ( بعده ) أي بعدم علمه صفة وطء قوله ( بأكثر من ستة أشهر منه ) أي من أول وطىء الخ عبارة النهاية لستة أشهر ولا بد كما قاله الزركشي من اعتبار قدر زائد للوطء والوضع اه
قوله ( ويصدق ) أي المغرور وقوله في ظنه أي الحرية قوله ( فيحلف ) أي الوارث قوله ( لو قنا ) أي على الأصح يتبع بها إذا عتق اه
مغني قوله ( وإن كان السيد جد الخ ) رد على البارزي قال الزركشي واستثنى البارزي في التمييز ما لو كان السيد أبا للزوج وليس كذلك فإن الأصح لزوم القيمة أيضا لأن الغرور أوجب انعقاده حرا ولم يملكه السيد حتى يعتق عليه فأشبه سائر صور الغرور وانتهى اه
سم
قوله ( من أصله ) أي أنه انعقد حرا إلا أنه انعقد رقيقا ثم عتق اه
سم قوله ( بظنه الخ ) متعلق بالتفويت قوله ( ما لم يكن الخ ) راجع للمتن قوله ( وقلنا قيمة الولد لها الخ ) وسيأتي قريبا أن الأصح خلافه اه
سم قوله ( وعتقه عليه ) أي على الأب عقب ذلك أي الانعقاد قوله ( للولد ) أي الواطىء قول المتن ( ويرجع بها ) أي قيمة الولد وسكوته عن المهر يفهم أنه لا يرجع به المغرور على من غره وهو كذلك لأن استوفى في ما يقابله والمهر الواجب على العبد المغرور بوطئه أن كان مهر مثل تعلق بذمته أو المسمى فبكسبه اه
مغني وقوله والمهر الواجب الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله أن كان مهر مثل أي بأن نكح بلا إذن من سيده وقوله أو المسمى أي بأن نكح بإذنه وسمى تسمية صحيحة وقضيته أنه لو فسد المسمى أو نكحها مفوضة ثم وطىء تعلق مهر المثل بذمته وكذا لو أذن له سيده في نكاح فاسد ثم رأيت في كلام الجوجري ما أن ذلك يتعلق بكسبه في المسائل الثلاث كالمسمى الصحيح اه
قوله ( الزوج ) إلى قول المتن ولو انفصل في المغني إلا قوله مؤاخذة إلى المتن وقوله أو مريضا إلى قوله أو يريد وقوله ولو استند إلى المتن قوله ( غير السيد ) قال في القوت وقد علمت مما سبق أنه أن كان الغار هو المستحق للقيمة فلا غرم ولا رجوع لعدم الفائدة انتهى اه
سم أي فيستغني عن هذا قوله السابق ما لم يكن الزوج الخ قوله ( لأنه ) أي الغار قوله ( مع كونه ) أي المغرور قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن العتق للمؤاخذة بالإقرار قوله ( إذا لم يقصد إنشاء العتق ) أي بأن قصد الإخبار أو أطلق قوله ( ولا سبق الخ ) أي إنشاء العتق قوله ( أو وليه ) أي ولي السيد إذا كان السيد محجورا عليه اه
مغني قوله ( وحيئنذ ) أي حين إذ كان التغرير من الوكيل أو الولي يكون أي التغرير خلف ظن الخ عبارة المغني والفوات في ذلك بخلف الشرط تارة والظن أخرى اه
قوله ( فقط ) أي لا شرط إذ الشرط إنما يكون في العقد والعقد لا يتصور منها اه
سم قوله ( وهو الخ ) جملة حالية راجعة لكل من المعطوف
____________________
(7/358)
والمعطوف عليه قوله ( أو اسمها حرة الخ ) عطف على إلى اسم وخبر تكون قوله ( أو سفيها ) مع قوله أو الولي يراجع الحكم في ذلك اه
رشيدي قوله ( بإذن الغرماء الخ ) نشر على ترتيب اللف قوله ( أو مريضا ) عطف على قوله مفلسا أي ومات من هذا المرض قوله ( أو يريد الخ ) عطف على قوله تكون الخ قوله ( لظهور الخ ) لعل اللام بمعنى مع
قوله ( في الطلاق ) أي في فصل الطلاق سني الخ وقوله لأنها الخ أي المشيئة عبارته هناك ويدين من قال أنت طالق وقال أردت إن دخلت أو إن شاء زيد خرج به إن شاء الله فلا يدين فيه لأنه يرفع حكم اليمين جملة واحدة فينافي لفظها مطلقا والنية لا تؤثر حينئذ بخلاف بقية التعليقات فإنها لا ترفعه بل تخصصه بحال دون حال اه
قوله ( بخلاف غيرها ) أي غير المشيئة من التعليقات قوله ( غير المكاتبة ) أي أما هي فتطالب حالا كما يأتي قوله ( بخلاف غيرها ) أي غير المشيئة من التعليقات قوله ( غير المكاتبة ) أي أما هي فتطالب حالا كما يأتي قوله ( لا بكسبها الخ ) عطف على بذمتها قوله ( بناء على الأصح ) راجع لقوله كالمكاتبة قوله ( لسيدها ) أي المكاتبة قوله ( أو منهما ) أي الزوجة والوكيل وقوله رجع أي الوكيل اه
ع ش قوله ( نعم لو ذكرت الخ ) شامل لذكرها بعد ذكر الوكيل للزوج وقبله اه
سم عبارة المغني وإن ذكرته للوكيل ثم ذكرته للزوج عليها ولا رجوع على الوكيل وإن ذكره الوكيل للزوج أيضا اه
قوله ( لأنها لما شافهته الخ ) فلو أنكرت ذكرها ذلك للزوج صدقت بيمينها لأنه الأصل اه
ع ش قوله ( بأن لا يستند الخ ) زائد على شرح الروض أي والمغني ثم إن كان هذا تفسيرا للمعية شمل إذا ترتبا بخلاف ما إذا كان تقييدا لها اه
سم أي وكان الأولى ولم يستند الخ قوله ( أنه الخ ) أي الزوج قوله ( فيرجع ) أي الزوج عليه أي الوكيل وحده أي ابتداء دونها قوله ( أو بجناية ) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لأبي حنيفة في الثاني قوله ( أن يرث معه ) أي الأب احترز عما لو لم يرث لمانع فيرث غيره كإخوة الجنين وأعمامه اه
سم قوله ( وإن زادت الخ ) أي العشر وقوله بهذا أي العشر قوله ( أو قنا ) وقوله أو المغرور وقوله أو قنة وقوله أو السيد وقوله أو قنه عطف على قوله حرا الخ قوله ( ويضمنه ) أي الجنين القن قوله ( لما ذكر ) أي من قوله لأن الجنين الخ قوله ( عليه ) أي المغرور قوله ( أو قنه ) أي المغرور قوله ( ولا يجب هنا ) أي فيما لو كان الجاني قن المغررو اه
ع ش
قول المتن ( ومن عتقت ) كلها أو باقيها ولو بقول زوجها فشمل ما لو زوج أمته بعبد
____________________
(7/359)
فادعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فيصدق أي السيد بيمينه وتبقى على رقها وثبت لها الخيار لأنها حرة في زعمهما أي الزوجين والحق لا يعد وهما وإنما رد قولها في حق السيد لا الزوج وعليه أي تصديق الزوج دون السيد فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأن حق السيد ولو أنها فسخته ثم عتق العقد وأيسر امتنع نكاحها أي عليه لأنها رقيقة ظاهرا وأولادها تجعل أرقاء اه
نهاية قال ع ش قوله لأنه حق السيد أي فيجب له نصف المسمى إن كان صحيحا أو نصف مهر المثل إن كان المسمى فاسدا اه
قوله ( قبل وطء الخ ) ولو كافرة ومكاتبة نهاية ومغني قوله ( في الأول ) أي ما في المتن قوله ( وخلافا الخ ) لا يخفى ما في عطفه على إجماعا قوله ( في الثاني ) أي ما في شرح وكان الأولى ذكره قبيل قوله الآتي فخيرها الخ وعطف قوله لأن بريرة الخ على قوله إجماعاف قوله ( وهو ) أي أنه كان قنا أي روايته قوله ( متفق عليه ) أي قوله فخيرها الخ وألحق بالعبد المبعض لبقاء علقة الرق عليه نهاية ومغني قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح قلت ولو بأن معيبا أو عبدا الخ قوله ( ولو عتق الخ ) أي أو مات نهاية ومغني قوله ( لم ينفذا الخ ) ولو فسخت بناء على بقاء رقه فبان خلافه تبين بطلان الفسخ كما مر في الفسخ بالعيب نهاية ومغني قوله ( مريض ) أي مرض موت قوله ( من النص ) أي الحديث قوله ( والعتيقة الخ ) عطف على غير المكلفة الخ قوله ( لها انتظار بينونتها ) أي فلا يسقط خيارها بذلك فإن راجعها ثبت لها الخيار عقبها اه
ع ش قوله ( لتستريح من تعب الفسخ ) أي بظهور رغبتها عنه اه
سم قوله ( فتصدق بيمينها ) لم يقل أن أمكن جهلها كما في الأول اه
سم قوله ( كفقيهة ) عبارة النهاية والمغني بأن كانت تخالط الفقهاء وتعرف ذلك منهم اه
قوله ( وتصدق أيضا الخ ) كما رجحه ابن المقرى وهو المعتمد سواء كانت قديمة العهد بالإسلام أو لا نهاية ومغني
قوله ( لأن الفسخ من جهتها ) وليس للسيد منعها منه لخروجها عن ملكه مغني ونهاية قول المتن ( وبعده بعتق بعده ) سكت عما لو فسخت مع الوطء ويتجه مهر المثل وظاهر أنه لا يتصور فسخها مع الوطء بعتق بعده وفي تصوره مع الوطء بعتق معه نظر اه
سم عبارة المغني فإن عتقت مع الوطء أو فسخت معه بعتق قبله فالظاهر وجوب مهر المثل اه
قوله ( وما وجب منهما ) أي مهر المثل والمسمى اه
ع ش قوله ( للسيد ) قال في الروض إلا إذا كانت مفوضة ووطئها أي الزوج أو فرض لها بعد العتق أي فالمهر لها انتهى اه
سم عبارة المغني تنبيه مهرها لسيدها سواء
____________________
(7/360)
أكان المسمى أم مهر المثل فسخت أم اختارت المقام معه وجرى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة لأن وجب بالعقد فإن كانت مفوضة بأن زوجها سيدها كذلك نظرت فإن وطئها الزوج أو فرض لها بعد العتق فيهما فالمهر لها لأن مهر المفوضة يجب الدخول أو بالفرض لا بالعقد وإن وطئها أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد لأن ملكه بالوطء أو الفرض قبل عتقها وموت أحدهما كالوطء والفرض اه
قوله ( عما اعترضه ) الأولى حذف الضمير قوله ( بأن الخ ) متعلق يجاب الخ قوله ( وان أوجب الخ ) غاية وفاعله ضمير الاستناد وقوله وهي حرة حال من وقوع الوطء قوله ( لا ينافي الخ ) خبر إن قوله ( ذلك ) أي كون ما وجب منهما للسيد قوله ( وقد وقع ) أي العقد الموجب في ملكه أي السيد قول المتن ( ولو عتق الخ ) أي أو علق عتقها بصفة أو دبرت اه
مغني قوله ( بخلافها ) أي الزوجة في العكس المار وللزوج وطء العتيقة ما لم تفسخ وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإفاقة كما في الزيادة الروضة اه
مغني
فصل في الإعفاف قوله ( في الإعفاف ) إلى قوله بل لو نكحها معسر في النهاية إلا قوله أو بالسوية على الأوجه إلى قوله وهو متجه في المغني إلا ذلك القول وقوله بما يأتي إلى الأقرب قوله ( في الإعفاف ) أي وما يتبعه كحرمة وطء الأب أمة ولده اه
ع ش قوله ( الحر ) ولو مبعضا نهاية قوله ( بما يأتي في النفقات ) أي بأن يفضل المهر أو الثمن عن كفاية نفسه وعياله يوما وليلة عناني وحلبي اه
بجيرمي عبارة ع ش أي بحيث لا يصير مسكينا بما يكلف به اه
قوله ( والأقرب ) كابن البنت مع ابن ابن الابن اه
ع ش قوله ( ثم الوارث ) كابن ابن مع ابن بنت قوله ( وإن سفل الخ ) أي الولد قوله ( ولو أنثى ) أي أو خنثى نهاية ومغني قوله ( اتحد أو تعدد ) أي الولد ووجه شموله للمتعدد أنه جنس يطلق على الواحد والكثير اه
ع ش قوله ( على ما رجحه في الأنوار ) وهو المعتمد نهاية ومغني قول المتن ( إعفاف الأب ) أي المعسر نهاية ومغني قوله ( الحر ) أي الكامل الحرية نهاية قول المتن ( والأجداد ) أي حيث اتصفوا بما ذكر نهاية ومغني قوله ( لئلا يقع في الزنى ) أي الأصل بترك الإعفاف عبارة المغني لئلا يعرضهم للزنى اه
قوله ( المنافي الخ ) وصف للزنى أو للوقوع المقدر الناشىء كل منهما عن ترك الإعفاف اه
سيد عمر قوله ( للمصاحبة الخ ) أي المأمور بها مغني وسم قوله ( وبه ) أي بقوله ولأنه الخ قوله ( فارق الأم ) عبارة النهاية والمغني وخرج بما ذكر المعسر وغير الأصل والأصل الأنثى لأن الحق الخ والرقيق وغير المعصوم اه
قال ع ش قوله والأصل الأنثى ظاهره وإن خان عليها الزنى اه
قوله ( لأن الحق ) أي في تزويج الأم قوله ( على إعفاف أحد أصوله الخ ) أي فقط فلو قدر على إعفاف الجميع لزمه سم ونهاية ومغني قوله ( فقط ) أي لا عصوبة اه
رشيدي عبارة سم مراده استويا قربا ولا عصوبة لهما ولا لإحداهما اه
قوله ( أقرع بينهما ) أي ولو بلا حاكم نهاية ومغني قوله ( أقرع بينهما ) أي وجوبا فلو أغف من غير من خرجت له القرعة أو هجم وأعف أحدهما بلا قرعة أثم وصح العقد اه
ع ش قوله ( في الرشيد ) أي في الفرع الرشيد وسيذكر محترزه بقوله أما غير الرشيد الخ قوله ( مهر مثل حرة الخ ) انظر لو كان إنما نكح بأكثر أو بأقل ويعلم حكم الزيادة مما بعده اه
رشيدي أقول وقياس اتفاق الأصل أنه لا يلزم الفرع في صورة الأقل إلا المسمى قوله ( ذكره البلقيني ) اعتمده النهاية والمغني والضمير راجع إلى قوله ولو كان بعد إلى هنا كما هو صريح صنيع المغني وإن كان قضية قول الشارح وهو متجه الخ رجوعه لقوله بل لو نكحهما معسرا الخ
____________________
(7/361)
قوله ( إنه يلزمه ذلك ) أي في مسألة البلقيني قوله ( وإن أمكنه ) أي الفرع قوله ( وظاهر قولنا الخ ) أي بالنسبة لمسألة البلقيني اه
سم قوله ( في هذه الصورة ) أي التي ذكرها البلقيني بقوله بل لو نكحها معسرا الخ قوله ( ويوجه الأول ) أي من الوجهين قوله ( فلم يكلف ) أي الأصل ما يقتضي الخ يعني منعه من مطالبة فرعه بمهر منكوحته قوله ( تقييده ) أي ما ذكره البلقيني قوله ( بحيث يمكن الخ ) قيد للثقل المنفي قوله ( ثم رأيت شيخنا صرح بذلك الخ ) أي في مسألة البلقيني اه
سم قوله ( فقال وظاهر الخ ) اعتمده المغني قوله ( أي مهر مثل المنكوحة ) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله كعمياء وجذماء الى قوله ولو كان بعصمته في النهاية
قوله ( فلو زاد الخ ) أي فلو نكح الأصل بأزيد من مهر المثل كان الزائد في ذمته الأب قول المتن ( أو يملكه أمة الخ ) ولو أيسر الأصل بعد أن ملكه فرعه الجارية أو ثمنها أو ولمهر لم يسترد الفرع ذلك لأنه ملكه ذلك وقت الحاجة إليه كنفقة دفعها إليه ولم يأكلها حتى أيسر اه
مغني قوله ( بعد الشراء ) أي شراء الأصل قوله ( لحصول الغرض الخ ) ولو كانت الواحدة لا تكفيه لشدة شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنين أو لا قوة كلامهم تفيد المنع وفيه احتمال مستبعد اه
نهاية قال ع ش قوله لشدة شبقه الخ أي فإن كان عدم الكفاية لاحتياجه للخدمة فقياس ما مر في المجنون وجوب الزيادة وقوله تفيد المنع معتمد اه
قوله ( بواحد من ذلك ) عبارة المغني بكل من هذه الطرق اه
أي الخمسة قوله ( ولا يكفي صغيرة ومن بها الخ ) لعله إن لم يردها الأب اه
رشيدى قوله ( مثبت خيار ) أي من عيوب النكاح قوله ( كعمياء الخ ) ظاهر صنيعه أنه مثال الشوهاء وفيه تأمل عبارة النهاية ولا يكفي شوهاء وصغيرة ومن بها عيب يثبت الخيار ولو شابة وجذماء وكذا لو لم يثبته كعمياء اه
وهي ظاهرة قوله ( وجذماء ) أي مقطوعة اليد فإن من بها المرض المخصوص يقال لها مجذومة لا جذماء كما في الصحاح فلا يرد أن الجذماء داخلة فيمن بها مثبت خيار اه
ع ش قوله ( لا يمنع الخ ) ولو كان من ملكها من هؤلاء يمكن بيعها بما يساوي مهر مثل من تليق به فينبغي أن لا يجب إعفافه اه
سم قوله ( فلا يجوز الخ ) أي فلو خالف وفعل لم ينعقد النكاح اه
ع ش قوله ( ويتزوجها الأب الخ ) أي بشرطه كما هو ظاهر اه
سم أقول وهو ظاهر المتعين وما في الرشيدي من أن للضرورة مع ما يأتي في شرح محتاج إلى نكاح من قوله وإن لم يخف عنتا صريح في عدم إشتراط توفر شروط تزوج الأمة فيكون مستثنى مما مر كما هو ظاهر فليحرر اه
فظاهر المنع فإن كلام الشارح هنا مع ما يأتي إنما يفيد وجوب الإعفاف بتزويج الأمة على الفرع لو أيسر بمهره فقط وأما شرط جواز تزوج الأصل بالأمة فمسكوت عنه إتكالا على علمه من بابه قوله ( أقل هذه الخمسة ) لا يخفى أنها ترجع إلى مهر حرة أو ثمن أمة على أن الصورتين الأوليين ليس بينهما فرق معنوي فتأمل رشيدي و ع ش عبارة المغني أقل ما تندفع به الحاجة اه
قوله ( غيره ) أي الأقل قوله ( في ذلك ) أي بين الخمسة المذكورة اه
مغني قوله ( وحله ) أي تفسير الضمير
قوله ( لأن العطف فيهما بأو ) وبين ابن هشام أن أو التي يفرد بعد العطف بها هي التي للترديد دون التنويع اه
سم وما هنا للتنويع قوله ( على أنه ) أي ذلك الحل قوله ( وجوب اتفاقهما ) أي الزوجة والأمة قوله ( لو اجتمعا ) كان الظاهر التأنيث قوله ( إذ قد يقدر ) أي الأصل عليها أي مؤنثة فقط أي دون المهر والثمن قوله ( ربما يتوهم ) أي لو أفرد
____________________
(7/362)
الضمير قوله ( وإن ما يأتي الخ ) عطف على أنه إذا صح قوله ( ولا يلزم الفرع أدم الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( بالعجز عنهما ) أي الأدم والخادم قوله ( أنفق على التي تعفه فقط ) لئلا تفسخ بنقص ما يخصها عن المد اه
مغني قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته لم يلزمه سوى نفقة واحدة يوزعها الأب عليهما ولا تتعين للجديدة اه
قوله ( ولا عكسه ) إلى قول المتن وإنما يجب في النهاية إلا قوله ولو قيل إلى ولا يجب التجديد وكذا في المغني إلا قوله والأوجه إلى المتن قوله ( لمهر الخ ) أي من جهة المهر قوله ( ومؤنة ) انظره مع أن المؤنة مقدرة لا سيما وقد مر أنه لا يجب لها أدم اه
رشيدي قوله ( بجمال ) كقوله لمهر متعلق بقول المتن رفيعة قوله لنكاح الخ متعلق بتعيين قول المتن ( ولو اتفقا الخ ) أي ولم تكن معينة الأب إرفع مؤنة بقرينة ما قبله اه
رشيدي عبارة السيد عمر وقد يتوقف فيه فقد يعين الأب رفيعة تعظم مؤنها أو أمة نهمة لا يشبعها القليل اه
قول المتن ( فتعيينها الخ ) أي الزوجة أو الأمة قوله ( بغير فعله ) وليس منه الحبل حتى لو أحبلها فماتت بالولادة يجب التجديد اه
ع ش عبارة الرشيدي أو بفعله المعذور فيه كدفعها لصيال أخذا مما يأتي اه
قوله ( لا منه الخ ) وكردته ردتهما كما لا يخفى نهاية ومغني قوله ( أو بنحو رضاع ) عطف على بردة اه
سم
قوله ( على ما فيه الخ ) عبارة المغني فإن قلت كيف يعتق للعذر فإنه يمكنه بيعها واستبدالها بغيرها أجيب بأن ذلك متصور بأم الولد أما غيرها فإنه لا يعذر في إعتاقها وإن كان ظاهر كلامهم الإطلاق اه
وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الإرشاد ما نصه ولقائل أن يمنع العذر في المستولدة أيضا لأنه يمكن إيجارها وأخذ غيرها من أجرتها والعتق يفوت ذلك أللهم إلا أن يكون الفرض عدم تأتي ذلك اه
وعبارة النهاية والعذر في الأمة أن تكون مستولدة أو غيرها ولم يجد من يرغب في شرائها وخاف ريبة منها أو اشتد شقاقها اه
ولعلها هي الظاهرة واليه يميل كلام الشارح قوله ( بخلافه ) أي الطلاق أو الإعتاق قوله ( ولو قيل فيما إذا غلب الخ ) وهو قريب بل لو قيل بوجوب ذلك وإن لم يظن صدقه لم يبعد حيث خيف هلاكه أو وقوعه في الزنى اه
ع ش قوله ( لغير عذر ) فلو ماتت المطلقة بغير عذر فينبغي وجوب التجديد كما لو ماتت قبل الطلاق مر اه
سم أقول ويتردد النظر فيما لو طلق بغير عذر ثم حدث بعد الطلاق عذر أو عيب مجوز للفسخ فهل يجب قياسا على ما بحث في مسألة الموت أولا فيتأمل اه
سيد عمر ولعل الأقرب الثاني لظهور الفرق قوله ( لما صدر الخ ) أي من الطلاق والإعتاق بغير عذر قوله ( ويسري ) ببناء المفعول أو الفاعل قوله ( المطلاق ) لعل المراد به الذي عرف ذلك منه قبل الإعسار فلا يرد أنه إذا طلق لغير عذر لا يجب التجديد أو أنه طلقها رجعيا ثم راجع وفعل ذلك ثلاث مرات ثم ماتت ثم رأيته في سم على منهج اه
ع ش قوله ( ومر ضابطه ) وهو أن يطلق ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة وعبارته ثم فإن كان مطلاقا بأن طلق ثلاث زوجات أو ثنتين وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة اه
ع ش قوله ( ويسأل الخ ) ببناء المفعول أو الفاعل عطف على يسري المطلاق قوله ( من غير قاض ) معتمد اه
ع ش قوله ( وثمن أمة ) إلى قوله ويظهر أن القول في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن في زمن إلى ويفرق
قوله ( لكن في زمن الخ ) معتمد اه
ع ش عبارة السيد عمر ظاهر كلامهم أنه لو لم يكتسب المهر في زمن قصير وجب على الولد إعفافه ولو قيل يجب عليه الكسب في الزمن المذكور ويجب على الولد التتميم لم يكن بعيدا اه
وعبارة الخطيب في هامش المغني نعم
____________________
(7/363)
إن خاف الوقوع في الزنى مدة كسبه ينبغي أن يجب إعفافه وهو واضح اه
قوله ( بين هذا ) أي عدم وجوب الإعفاف مع القدرة على الكسب وقوله ثم أي في الإنفاق وقوله لدوامها الخ أي النفقة قوله ( بخلافه ) أي الإعفاف قوله ( أي وطء ) إنما حمل النكاح على الوطء لقول المصنف المار إعفاف اه
رشيدي قوله ( أو إلى عقده ) عطف على قول المتن إلى نكاح قوله ( لخدمة الخ ) وظاهر أنها تكفي هنا وإن كانت شوهاء فليراجع اه
رشيدي قوله ( لكنه ) أي العقد للخدمة اه
ع ش قوله ( وإن لم تحفها ) أي تقوها اه
ع ش قوله ( ويأثم ) أي الأصل وقوله مع عدمها أي الحاجة قول المتن ( ويحرم عليه ) أي الأب وإن علا اه
مغني قوله ( فيما إذا وطئها عالما الخ ) قيد لوجوب التغرير فقط كما هو صريح صنيع النهاية قوله ( لحق الله تعالى ) أي لا لحق الولد كما ذكره الرافعي اه
مغني قال ع ش بعد ذكره عن الزيادي مثله والأقرب أن كون التغرير ليس لحق الولد خاص بما هنا وإنه يعزر لابنه إن وجد منه في حقه ما يقتضيه في موضع آخر اه
قوله ( وأرش بكارة ) أي إن كانت بكرا وافتضها اه
شرح وروض قول المتن ( مهر ) أي مهر ثيب اه
سم قوله ( للولد ) أي وإن كان الأب كافرا مؤمنا شرح روض اه
سم قوله ( في ذمة الحر الخ ) هل ولو مبعضا لأنه يملك أو يقال نصف المهر في رقبته ونصفه يتعلق بذمته فيه نظر والظاهر الثاني ويؤيد ما سيأتي في قيمة الولد اه
ع ش قوله ( نعم المكاتب كالحر ) أي فيكونان في ذمته اه
ع ش قوله ( وإن طاوعته ) غاية للمتن وكذا قوله للشبهة تعليل له قوله ( ومحله ) أي وجوب المهر والأرش
قوله ( ويظهر أن القول في التقدم الخ ) واستظهر في شرحه الصغير للإرشاد تصديق مدعي التأخر لأن مدعي التقدم يدعي مسقطا والأصل عدمه اه
سم
قوله ( يرجحون هذا ) أي الثاني قول المتن ( لا حد ) ظاهره وإن كانت بنت الأصل بأن ملك فرعه أخته بل ويثبت النسب م ر اه
سم قوله ( على ما اقتضاه ) أي عدم الحد في المستولدة كلام الشرح الصغير الخ وهو المعتمد نهاية ومغني وأسنى قوله ( وجوبه ) أي الحد قوله ( نعم لو وطىء الأمة الخ ) خلافا للنهاية وعبارته وشمل ذلك أي
____________________
(7/364)
قوله لا حد ما لو وطئها فلا حد كما لو وطىء السيد أمته المحرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو تمجس في دبرها اه
قوله ( ليس كالمستولدة ) أي فلا حد فيها قوله ( الأب ) أي وإن علا قوله ( للشبهة ) إلى قوله لتعذر ملك الخ في المغني إلا قوله ولو ملك إلى أما القن وإلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله وخالفه إلى المتن وقوله وولده إلى القن وقوله لتعذر إلى واستثنى قوله ( وإن كان قنا الخ ) ويلغز به فيقال لنا حر بين رقيقين اه
ع ش قوله ( وإن كان ) أي الأب قنا أي أو مبعضا اه
مغني عبارة سم وبالأولى إذا كان مبعضا وبه جزم في الروض اه
أقول ويفيده أيضا قول الشارح كالنهاية والمبعض بقدر الخ قوله ( كولد الغرور ) أي إذا كان المغرور رقيقا اه
رشيدي قوله ( فيطالب الخ ) أي الأب القن ولا ينافي هذا ما سيأتي من أن الأب لا يغرم قيمة الولد لأنه في الحر لأنه يلتزم قيمة الأم سيأتي اه
رشيدي قوله ( والمبعض الخ ) عطف على المكاتب قوله ( وخالفه ) أي القفال القاضي الخ عبارة المغني وإن قال القاضي في تعليقه الصحيح من المذهب أن ولد المبعض رقيق وقال البلقيني أنه الراجح اه
قول المتن ( فإن كانت ) أي أمة الابن مستولدة الخ وإن كانت مكاتبة للابن فأوجه الوجهين أنه ينفذ استيلاء الأب لأن الكتابة تقبل الفسخ اه
مغني
قول المتن ( لم تصر مستولدة للأب ) أي ولو كان الأب مسلما والفرع ذميا ومستولدته ذمية اه
نهاية سم قوله ( للأب الحر ) أي كله ولا فرق بين أن تكون موطوأة للابن أو مدبرة أو معلقا عتقها بصفة أو موصى بمنفعتها ولا بين أن يكون الولد محجورا عليه بسفه أو صغر أو جنون أو موافقا للأب في دينه أو لا وإذا أو ولد أمة ولده المزوجة نفذ إيلاده كإيلاد السيد لها وحرمت على الزوج مدة الحمل اه
مغني عبارة سم قول المتن فالأظهر أنها تصير ظاهره وإن كانت موطوأة للابن مع أنها حينئذ محرمة على الأب فتصير مستولدة له ويمتنع عليه وطؤها بعد ذلك وإن صارت في ملكه م ر اه
قوله ( وبه ) أي بكون الشبهة هنا قوية وقوله فارق أي ما هنا أي أمة الولد الموطوأة للأب قوله ( أمة أجنبي وطئت بشبهة ) أي فإنها لا تصير مستولدة للواطىء ولو موسرا وغير مستولدة لمالكها اه
ع ش قوله ( أو قن ) عطف على قوله حر قوله ( نفد فيه ) أي في نصيب ولده وقوله مطلقا أي موسرا أو معسرا اه
ع ش قوله ( إن أيسر ) أي الأب فإن كان معسرا لم ينفذ في نصيب الشريك ويرق من الولد نصيب الشريك وينفذ الإيلاد في نصيب الابن ذكر ذلك في الروض وغيره انتهى سم على منهج اه
ع ش قوله ( وولده ) أي ولد الأب الموسر من الأمة المشتركة قوله ( فعليه ) أي الأب قيمته أي الولد لهما أي الابن وشريكه هذا ظاهره ولكنه مشكل مخالف لما يأتي في المتن إلا أن يرجع ضمير قيمته للأمة المشركة بتأويل القن ثم رأيت في شرح الروض ما نصه فرع لو استولد موسر جارية فرعه المشتركة يعني جارية مشتركة بين فرعه وأجنبي نفذ الاستيلاد في الكل وولدها منه حر وعليه المهر والقيمة للفرع وشريكه أو استولدها معسر لم ينفذ الإيلاد في نصيب الشريك بل يرق بعض الولد وهو نصيب الشريك تبعا لأمه اه
ونحوها في فتح الجواد وهي ظاهرة قوله ( أما القن
____________________
(7/365)
الخ ) محترز الحر من قوله للأب قوله ( فاستولدها أبوه ) هل المراد الموسر ولا يكفي يسار ولده اه
سم أقول الظاهر أنه يكفي يسار ولده فليراجع قوله ( ويرده ما مر الخ ) أي فتصير مستولدة للأب اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الراهن مالكا أو مستعيرا قوله ( في المسألة الثانية ) أي فيما لو استولد الأب مرهونة الولد قوله ( وهو صريح فيما ذكرته الخ ) فيه قلب وحق العبارة وما ذكرته مما صححوه في الراهن صريح في رد تفرقة القفال الخ قوله ( تفرقة القفال ) أي بين استيلاد الراهن وبين استيلاد أبيه في المسألة الثانية قوله ( فالوجه عدم النفوذ فيهما ) أي في مسألتي استيلاد الأب وظاهر صينع النهاية اعتماد النفوذ فيهما كما مر قوله ( لأنه يلزم عليه الخ ) قد يقال لا أثر لذلك لأن ملك ولد بمنزلة ملكه اه
سم قوله ( في الأولى ) أي في مسألة الاستعارة قوله ( لأنه للراهن ) أي المستعير لأمة ولده قوله ( قلت هو أجنبي الخ ) تقدم آنفا عن سم منعه قوله ( مع رده ) متعلق بالصلة والضمير للموصول قوله ( يوم الإحبال ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد يلزمه إلى المتن وقوله على ما اقتضاه إلى لأن قوة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ
قوله ( يوم الإحبال ) سواء أنزل قبل تغيب الحشفة أم بعده اه
مغني عبارة النهاية والأسنى سواء أنزل قبل ذلك أم بعده أم معه والقول في قدرها أي القيمة قول الأب لأنه غارم ولو تكرر وطؤه لها مدة واختلفت قيمتها فيها ولم يعلم متى علقت بالولد اعتبرت قيمتها في آخر زمن يمكن علوقها به فيه قاله القفال وذلك ستة أشهر قبل ولادتها ولا يؤخذ في ذلك قول القوابل اه
قوله ( بشرط السابق ) أي في قوله ومحله إن لم يحبلها الخ اه
ع ش قوله ( نصف كل منهما ) أي من القيمة والمهر اه
سم وزاد ع ش وتصير مستولدة للواطىء إن أيسر فإن كان معسرا لا ينفذ الاستيلاد في حصة الشريك وقياس ما قدمنا عن سم عن الروض أن يكون الولد مبعضا اه
قوله ( ووجبا ) أي قيمتها ومهرها قوله ( وقد يلزمه ) إلى المتن في المغني قوله ( وقد يلزمه ) أي الأب قوله ( لأخيه ) أي لأبوين أو لأب قوله ( وإن انفصل حيا أو ميتا الخ ) عبارة المغني إن انفصل حيا وأما إذا انفصل ميتا فلا يجب قيمته جزما نعم أن انفصل بجناية فينبغي كما قال الزركشي أن يجيء فيه ما سبق في المغرور اه
قوله ( لانتقال ملكه الخ ) ومتى حكمنا بالانتقال وجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه اه
نهاية قال ع ش قوله وجب الاستبراء الخ أي لحق الله تعالى قوله ( ملكه لها ) فيه قبل والأصل ملكها له عبارة المغني الملك فيها له اه
قوله ( ولا قيمة عليه لها ) أي لأنها لم تنتقل إليه اه
سم قوله ( ويحرم عليه ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن لم يجب إلى لأن قوة وقوله أو مكاتبا إلى فلا ينفسخ قوله ( ويحرم عليه ) أشار به
____________________
(7/366)
إلى أن قوله ونكاحها معطوف على قوله وطىء ولده اه
عميرة قوله ( من النسب ) احترز به عن الأصل من الرضاع كما يأتي
قوله ( الحر ) نعت الأصل عبارة المغني على الأب الحر الكل أما غير الحر الكل فله نكاحها إذ ليس عليه إعفافه اه
قوله ( وإن لم يجب إعفافه ) أي على ذلك الولد بأن كان هناك من هو مقدم عليه في وجوب الإعفاف اه
رشيدي قوله ( إن محله ) أي منع نكاح أمة فرعه وقوله في الموسر أي في الفرع الموسر لأن يلزمه إعفافه لكن قدمنا هناك تصريح صاحب العباب بأنه لا فرق اه
سم أقول ويفيد الفرق موافقة النهاية والمغني للشارح في قوله الآتي آنفا أو الولد معسرا الخ قوله ( لأن قوة شبهته الخ ) تعليل للمتن قوله ( شبهته الخ ) وقوله استحقاقه الخ قد ضبب الشارح عليهما فيحتمل أن استحقاقه عطف بيان ويحتمل أنه مفعول شبهة على ضرب من التأويل لأن شبهة اسم عين اه
سم وقوله لأن شبهة اسم عين فيه نظر عبارة القاموس والشبهة بالضم الالتباس والمثل اه
عبارة ع ش قوله استحقاقه مفعول شبهة سم على حج اه
قوله ( لم يحرم ) أي نكاح أمة الفرع اه
ع ش قوله ( على أصل قن ) أي كلا أو بعضا قول المتن ( الأمة ) أي أمة ابنه اه
رشيدي قوله ( حال ملك الولد ) كان أيسر بنفسه أو بيسرة ولده اه
مغني قول المتن ( لم ينفسخ النكاح ) ولو أحبل الأب الأمة بعد ملك ولده لها هل تصير أم ولد كما مر أو لا تصير لأن مستند الوطء النكاح المعتمد الثاني مغني وروض مع شرحه قوله ( قنا ) أي أو مبعضا اه
نهاية قوله ( أو الولد معسرا ) هذا مبني على ما مر آنفا عن الزركشي وغيره كما هو ظاهر اه
سم قوله ( بذلك ) أي بقوله أما إذا حلت له الخ قول المتن ( وليس له ) أي يحرم على السيد قطعا اه
مغني قوله ( لأن شبهته ) أي السيد وقوله في حاله أي المكاتب وقوله من شبهة الوالد أي في مال ولده اه
ع ش قول المتن ( انفسخ النكاح الخ ) قال في الروض لم ينفذ استيلاده وقال شارحه إذا أولد أمة مكاتبة انتهى اه
سم قوله ( وفارق الخ ) أي المكاتب قد يغني عنه قوله السابق آنفا ومن ثم الخ قوله ( أنه ) أي ما في يد المكاتب قوله ( بعض سيد الخ ) أي أصل سيد أو فرعه اه
ع ش قوله ( نفسه ) لعله مقدم عن مؤخر والأصل إذا المكاتب لو ملك أبا نفسه الخ
فصل السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن قوله ( بذلك الإذن ) إلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن قوله ( كما دل عليه ) أي إرادة هذا المقدر قوله ( الذي الخ ) نعت للسياق قوله ( واحتمال أنه الخ ) أي كلام المصنف قوله ( فلا اعتراض الخ ) عبارة المغني
تنبيه قال السبكي ولو قال المصنف لا يضمن بإذنه في نكاح عبده لكان أحسن ليتسلط النفي على الضمان بالإذن فهو نفي لكون الإذن سببا للضمان وهو
____________________
(7/367)
المقصود وعبارته محتملة لهذا ومحتملة أيضا لكون الإذن سببا لنفي الضمان كقوله تعالى { قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين } وليس بمقصود اه
فقول الشارح نعم الخ تسليم لاعتراض السبكي المذكور وقوله فلا اعتراض الخ دفع لاعتراض كلام المصنف بأنه باطل أو نحو ذلك فلا يتجه قول المحشي بعد ذكره عن الزركشي نحو ما مر عن السبكي ما نصه وظاهر أن هذا الاعتراض لا يندفع بما قرره الشارح فإن أراده ففي نفي الاعتراض به نظر انتهى اه
سيد عمر باختصار قوله ( ليكون نصا في الأصل ) في النصية نظر اه
سم أي لاحتمال تعلق الجار بالنفي ولو بعيدا قوله ( فإن قلت بإذنه ) أي الذي في المتن قوله ( بين تقدمه ) أي تقدم بإذنه على لا يضمن قوله ( ممنوع الخ ) في صلاحية ما ذكره سندا لهذا المنع للسندية بحث لا يخفى اه
سم ولك أن تجيب بأن محط السند قوله وعلى القديم الخ والحاصل أن قوله بإذنه للإشارة إلى رد القديم القائل بسببية الإذن للضمان قوله ( لا بد منه ) أي من بإذنه قوله ( لولا ما قررته ) أي من دلالة السياق على إرادة ما قررته قوله ( يطلقونها ) أي النفقة عليها أي المؤنة قوله ( لأن لم يلتزمهما ) إلى قوله وقول الغزالي في المغني إلا قوله لا النفقة إلى المتن قوله ( بل لو ضمن ذلك ) أي ذكر ما يدل على الضمان كان قال تزوج وعلى المهر والنفقة وقوله لم يضمنه أي لم يلزمه اه
ع ش قوله ( لتقدم ضمانه الخ ) أي ما ذكر من المهر والنفقة قوله ( بخلافه ) أي ضمان السيد قوله ( إن علمه ) أي قدر المهر وقوله منها أي النفقة وقوله علمه أي قدر ما وجب الخ قول المتن ( وهما في كسبه ) ولو آجر نفسه فيهما أي المهر والنفقة جاز اه
روض وظاهره أنه يستقل بالإيجار اه
سم قوله ( لأن بالإذن الخ )
فرع لو زوج عبده بأمته أنفق عليهما بحكم الملك فإن أتى العبد منها بأولاد فإن أعتقها السيد وأولادها فنفقتها في كسب العبد ونفقة أولادها عليها فإن أعسرت ففي بيت المال وإن أعتق العبد دونها فنفقتها على العبد كحر تزوج أمة ونفقة الأولاد على السيد لأنهم ملكه اه
مغني
قوله ( رضي يصرف كسبه الخ ) إطلاقه محل تأمل بالنسبة لعامي لم يطرد عرف أهل محلته بذلك بل قد يطرد العرف في بعض النواحي بخلاف ذلك اه
سيد عمر وقد يجاب بأن التعليل المذكور نظرا للغالب كما يفيده قول ع ش قوله وهما في كسبه هل ولو خصه بأحدهما أو نفاه عنهما تأمل كذا في هامش والأقرب نعم لأن الإذن في النكاح إذن فيما يترتب عليه كما لو أذن له في الضمان ونهاه عن الإداء فإنه إذا غرم يرجع بما غرمه على الأصل اه
قوله ( ولا يعتبر الخ ) أي في غير المأذون له بالتجارة وأما المأذون له في التجارة فسيأتي أنه يعتبر كسبه الحادث بعد الإذن ولو قبل النكاح قوله ( ووجوب بالدفع الخ ) عطف على النكاح قوله ( وهو ) أي وجوب الدفع اه
ع ش قوله ( ومهر غيرها ) عطف على مهر مفوضة قوله ( الحال بالعقد الخ ) أي إذا كانت مطيقة للوطء فلو كانت صغيرة لا تطيقه كأن زوج أمته الصغيرة برقيق فلا يجب إلا بعد الإطاقة كما يأتي في الصداق اه
ع ش قوله ( وفي النفقة الخ ) عطف على مهر مفوضة قوله ( في الضمان ) متعلق بالإذن وقوله كسبه نائب فاعل اعتبر وقوله عنه أي الكسب وقوله لثبوت المضمون الخ متعلق بقوله وإنما اعتبر الخ قوله ( أنه ينظر في كسبه الخ ) أي وجوبا أخذا من قوله لأن الحاجة الخ اه
ع ش قوله ( إليها ) أي النفقة قوله ( في المستقبل ) راجع لكل من المعطوفين قوله ( وقول الغزالي الخ ) مبتدأ خبره قوله جملة الخ قوله ( في المقالتين ) هما قوله وكيفية تعلقهما الخ وقول الغزالي الخ اه
ع ش قوله ( وهو القياس ) معتمد اه
ع ش
____________________
(7/368)
قول المتن ( فيما بيده من ربح وكذا الخ ) الظاهر أن الكلام إذا بقي الربح ورأس المال إلى الوجوب فللسيد إتلافهما قبله فليراجع ثم بحثت مع م ر فوافق على الظاهر المذكور اه
سم قوله ( ولو قبل الإذن ) إلى قول المتن ولو نكح فاسدا في النهاية إلا قوله ويمكن إلى ولم يتعلق وقوله خلافا لما قد يتوهم إلى وخرج وكذا في المغني إلا قوله إن تكفل إلى لم يتعلق به حق إلا قوله إن تكفل إلى المتن قوله ( لأنه ) أي دين المهر والنفقة قوله ( وبه فارق الخ ) أي بالتعليل المذكور ما مر أي في قوله ولا يعتبر كسبه الخ اه
ع ش قوله ( ويجبان في كسبه هنا الخ ) هل محله في الكسب الحاصل بعد النكاح ووجوب الدفع أو لا فرق بينه وبين الحاصل قبل ذلك بخلاف ما تقدم في غير المأذون فيه نظر وإطلاق عبارة نحو شرح الروض يقتضي الثاني اه
سم والذي يتجه الأول كما هو ظاهر من الفرق الذي أفاده الشارح كغيره ثم رأيت نقلا عن حاشية المحلي لعميرة ما نصه الظاهر أن مثل ذلك إكسابه بغير التجارة التي بعد الإذن ولو قبل النكاح انتهى اه
سيد عمر عبارة ع ش ومثله أي ما بيده من ربح ما كسبه بغير التجارة قبل النكاح على ما في شرح الروض لكن قضية ما فرق به الشارح هنا بين مال التجارة والكسب خلافه إلا أن يقال لما جعل له السيد نوع استقلال بالتصرفة صار له شبهة في كل ما بيده اه
وعبارة البجيرمي بعد كلام طويل فيستفاد من مجموع صنيعه أي شرح م ر وصنيع ع ش عليه أن قياس الكسب على الربح الذي في شرح الروض إنما هو في أن كلا منهما لا يتقيد بكون بعد وجوب الدفع كما يتقيد به كسب غير المأذون وهذا لا ينافي أن بينهما فرقا من حيث إن الربح لا فرق فيه بين كونه قبل الإذن أو بعده وأن الكسب لا بد أن يكون بعد الإذن ولو قبل النكاح قوله ( أحدهما ) أي الكسب ومال التجارة به أي ما ذكر من المهر والنفقة قول المتن ( وإن لم يكن مكتسبا ) إما لعدم قدرته أو لكونه محترفا محروما اه
مغني اه
قوله ( أو زاد الخ ) أي الرقيق في المهر الذي قدره له السيد اه
رشيدي عبارة سم أي كأن أذن له السيد أن يتزوج بعشرة فتزوج بأحد عشر اه
قول المتن ( ففي ذمته ) أي فقط يطالب بهما بعد عتقه أن رضيت بالمقام معه لأنه دين لازم لرضا مستحقه فيتعلق بذمته كبدل القرض فلا يتعلق برقبته إذ لا جناية منه ولا بذمة سيده لما مر أول الفصل اه
مغني قوله ( يطالب به ) أي بما ذكر من المهر والنفقة وما زاده العبد على ما قدره السيد
قول المتن ( وله المسافرة به ) قال الناشري وتجويز السفر به إذا كان المهر مؤجلا ظاهر أما لو كان حالا والعبد قادر فيتجه منعه من السفر حتى يسلمه اه
قال في الروض وشرحه وعلى السيد أن لم يتحملهما الأقل كما سبق أي الأقل من أجرة مثل مدة السفر ونفقتها مع المهر اه
ولعل المراد بمدة السفر ما عدا وقت التمتع إذ لا بدل له كما سيأتي اه
سم قوله ( إن تكفل الخ ) سيأتي أنه لا يأثم بتركه قوله ( إن تكفل الخ ) وقول المصنف الآتي إن تكفل الخ قوله لزم الأقل الخ لعل هذا في غير القسم الأخير وهو من ليس مأذونا ولا مكتسبا أما هو فكل من المسافرة به واستخدامه لا يفوت شيئا فكيف يشترط التكفل ويلزم الأقل
____________________
(7/369)
المذكوران بل لعله أيضا في غير المأذون معه من مال التجارة وربحه ما يفي بالمهر والنفقة لأنهما يتعلقان بذلك وفيه وفاء بهما فلا حاجة إلى اشتراط التكفل ولا إلى لزوم الأقل المذكورين فليتأمل اه
أقول وما ذكره آخرا محل تأمل لاحتمال تلف ما بيده ولو بإتلاف السيد كما مر وما ذكره أو لا رده المغني في شرح وفي قول يلزمه المهر والنفقة بما نصه قال بعضهم جميع ما سبق في عبد كسوب أما العاجز عن الكسب جملة فالظاهر أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء انتهى وهذا بحث مردود لأن استخدامه يقابل بأجرة فهو داخل في قول الأصحاب يلزمه الأقل من أجرة مثله إلى آخره اه
وهو الظاهر قوله ( ومفهومه ) أي ورجوع مفهوم إن تكفل الخ قوله ( أيضا ) أي كرجوعه لمسألة الاستخدام قوله ( ولم يتعلق الخ ) عطف على قوله تكفل المهر وقوله به أي العبد رضاه أي الغير اه
سم قوله ( كرهن ) أي أو استئجار أو كتابة أو جناية اه
حلبي قول المتن ( ويفوت ) بالنصب من التفويت قوله ( للعبد استصحاب زوجته الخ ) فإن امتنعت من السفر معه ولو بمنع السيد لها إذا كانت رقيقة سقطت نفقتها مغني وروض مع شرحه قوله ( والكراء ) أي لها من كسبه الظاهر أن مثله سائر مؤن السفر الزائد على مؤن الحضر اه
سيد عمر قوله ( في الأمة ) أي المزوجة اه
سم قوله ( ووقت الخ ) عطف على ليلا قوله ( فيما يظهر الخ ) راجع إلى قوله وقت الخ قوله ( انعكس الحكم ) أي فتلزمه تخليته نهارا للاستمتاع وقوله وقيد جمع ذلك أي قول المصنف لزمه تخليته ليلا اه
ع ش
قوله ( ومحله ) أي التقييد بما ذكر وقال سم أي محل الكون بمنزل سيده اه
قوله ( كل وقت ) ليتأمل المراد به فإن ظاهره مشكل إذ لا يتم إلا بتعطيل سيده له بالكلية فكان المراد العموم العرفي لا الحقيقي اه
سيد عمر قوله ( ولا فرق ) أي بين كونها بمنزل السيد أو لا اه
ع ش قوله ( أو تحملهما وهو موسر الخ ) فيه أمر أن الأول أنه يلزمه موافقته في الصورتين أعني إذا كان موسرا أو أدى وإلا فلا والثاني أعني أنه إذا تكفل بشيء لزم منهما بصيغة ضمان معتبرة لزمه وامتنع الرجوع عنه كما هو ظاهر م ر اه
سم قوله ( أي من ابتدائه الخ ) مجرد تصوير المراد الأقل من أجرة مدة الاستخدام أو الحبس وكل المهر الخ اه
ع ش قوله ( إلى وقت المطالبة ) أي والصورة أن الاستخدام أو الحبس باق بقرينة ما قبله اه
رشيدي قوله ( أحد ذينك ) أي الاستخدام والحبس اه
سم قوله ( أيضا ) أي كأجرة المثل قوله ( فإن لم يكن مهر ) أي كان أبرأته أو كانت مفوضة ولم يوجد فرض ولا وطء قوله ( وذلك ) أي لزوم الأقل قوله ( مطلقا ) أي أقل كانت أو أكثر اه
ع ش قوله ( من ذلك ) أي من قول المتن وإن استخدمه الخ قوله ( لأنه لا ضرر الخ ) أي للزوم السيد أقل الأمرين من الأجرة والنفقة والمهر اه
ع ش قوله ( لزماه ) ظاهره أن اللزوم لا يتوقف على علمه
____________________
(7/370)
بقدرهما اه
سم قوله ( في ذلك ) لعل المراد في التكفل وعدمه اه
سم قوله ( فرضه ) أي قوله لو استخدمه ليلا الخ قوله ( كالأتوني ) والأتون وازن رسول قال الأزهري هو للحمام والجصاصة وجمعته العرب على أتاتين بتاءين وأتن بالمكان أتونا من باب قعد أقام اه
ع ش قوله ( فالليل في حقه كالنهار ) أي فلا يطالب بخدمة النهار ويلزمه أقل الأمرين من أجرة خدمة الليل الخ ع ش ورشيدي قوله ( كما مر ) أي من مطلق كون الليل في حقه كالنهار وإن كان ما مر في تخليته للاستمتاع وهنا في لزوم الأقل المذكور اه
رشيدي قوله ( وفي استخدام ليل الخ ) المراد أنه إن كان عمله ليلا يعطل شغله نهارا يلزمه الأقل المذكور وإن كان عمله المعتاد نهارا هكذا ظهر فليراجع اه
رشيدي قوله ( مطلقا ) أي سواء كانا قدر الأجرة أو زادا عليها قوله ( بالجميع ) أي جميع المؤن السابقة واللاحقة اه
ع ش قوله ( لعدم الإذن ) إلى قوله ويعتبر في قيامه في النهاية والمغني قوله ( لعدم الإذن الخ )
فروع لو أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح وادعت الزوجة على السيد أن كسب العبد مستحق لي بمهري ونفقتي سمعت دعواها وللعبد أن يدعي على سيده كما قال ابن الرفعة أنه يلزمه تخليته ليكتسب المهر والنفقة ولو اشترى العبد زوجته لسيده أو أجنبي ولو بإذنه لم ينفسخ النكاح ولو اشترى المبعض زوجه بخالص ملكه أو المشترك بينه وبين سيده ولو بإذن سيده انفسخ نكاحه لأنه ملكه في الأولى وجزء منه في غيرها وامتنع عليه الوطء حينئذ ولو بإذن سيده لأنه لا يجوز وطؤه بملك اليمين اه
مغني
قوله ( نعم الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه نعم إن أذن له السيد في نكاح فاسد أو فسد المهر دون النكاح تعلق بكسبه ومال تجارته لوجود إذن سيده قال ابن الرفعة نعم إن عين له المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والمعين اه
قوله ( لو أذن له السيد الخ ) يتردد النظر في ولي المحجور لو أذن له هل يكون كإذن السيد فيتعلق المهر بذمته أو كلا أذن لأنه لا حق له في المهر بخلاف السيد محل نظر ولعل الأقرب الثاني اه
سيد عمر وقوله لو أذن له أي للعبد وقوله بذمته لعله من تحريف الناسخ وأصله بكسبه قوله ( فإن فقد شرط من ذلك ) بأن كانت حرة طفلة أو مجنونة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو كانت أمة لم يسلمها سيدها اه
مغني قوله ( غير المكاتبة ) أي والمبعضة أما هما فستأتيان قول المتن ( استخدمها نهارا الخ ) هذا عكس الأمة المستأجرة للخدمة فإنه يلزم سيدها تسليمها للمستأجر نهارا أو ليلا إلى وقت الفراغ من الخدمة عادة والمستأجرة للإرضاع يلزمه تسليمها ليلا ونهارا اه
مغني قوله ( نظر ما عدا ما بين السرة الخ ) والخلوة بها اه
نهاية أي خلافا للشارح والمغني والأسنى قوله ( وهو الخ ) أي السيد اه
مغني قوله ( على الثلث ) يعني ما بعد الثلث الأول اه
مغني قوله ( في قيامه ) أي السيد قوله ( حرفته ) أي الزوج قوله ( لم يلزم السيد الخ ) ولو كانت محترفة وقال الزوج تحترف للسيد عندي أي وسلموها لي ليلا ونهارا لم يلزمه إجابته لأنه قد يبدو له الإعراض عن الحرفة واستخدامها مغني ونهاية وفي سم عن الكنز مثله قوله ( إلا أن كانت حرفة السيد الخ ) دخل في المستثنى منه ما لو كانت حرفة السيد المذكورة نهارا فلا يلزمه التسليم نهارا وبه صرح الناشري لكن
____________________
(7/371)
نقل عن الجلال البلقيني أنه رجح أن المجاب حينئذ الزوج وهو قياس عكسه الذي قال فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل اه
سم عبارة السيد البصري فلو قال السيد أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة وطلب زوجها ذلك نهارا لراحته فيه فالظاهر كما قاله الجلال البلقيني إجابة الزوج كما لو أراد السيد أن يبدل عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لا يمكن من ذلك والأوجه من تردد للأذرعي وجوب تسليم الأمة ليلا ونهارا حيث كانت لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو خبل أو غيرها إذ لا وجه لحبسها حينئذ اه
نهاية ونقل المحشي كلام الجلال المذكور ثم قال وهو قياس عكسه الذي قال فيه الشارح أن إجبار السيد هو ظاهر كلامهم فليتأمل اه
أقول يمكن الفرق بموافقة مطلوب الزوج فيما ذكره الشارح للعادة والعرف الغالب بخلافه في مسألة الجلال فليتأمل اه
وكذا في ع ش عن الزيادي ما يوافق ما قاله الشارح قوله ( وبحث الخ ) أي الأذرعي قوله ( أجبر الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( إلا فيه ) أي الليل قوله ( أولا ) أي لا يجبر قوله ( وأنه الخ ) عطف على الأول قوله ( أما المكاتبة ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وإنما يتجه إلى والمبعضة قوله ( فإن لم يكن مهايأة فقنة ) قضيته أنه يستخدمها ولو ليلا ونهارا ولا يلزمه لها شيء في مقابلة جزئها الحر ولعل وجهه إنما لما لم تطلب المهايأة مع إمكانها أسقطت حقها المتعلق بجزئها الحر
فرع حبس الزوج الأمة عن السيد ليلا ونهارا هل تلزمه النفقة وأجرة مثلها فليتأمل سم على منهج أقول القياس لزومهما لأنهما لسببين مختلفين وهما التسليم والفوات على السيد ونقل بالدرس عن بعضهم ما يوافقه اه
ع ش قول المتن ( لا نفقة على الزوج الخ ) مقتضاه أن المسقط لنفقة الأمة هو استخدامها نهارا وليس كذلك وإنما المسقط لها حبسها عن زوجها لأنه لو سلمها إليه ليلا ونهارا وقال لها اعملي كذا وكذا وقت اشتغال زوجك عن الاستمتاع فعملت كذلك ليلا ونهارا لم تسقط نفقتها اه
ناشري وفيه تنبيه لا بأس به اه
سم
قوله ( أما المهر ) إلى المتن في المغني قوله ( بذلك ) أي بتسليمها ليلا فقط اه
مغني عبارة سم قوله بذلك شامل للتسليم نهارا فقط فليراجع اه
قوله ( لأن سببه الوطء إلخ ) عبارة المغني لأن التسليم الذي يتمكن معه من الوطء قد حصل اه
قوله ( أما لو سلمت له ليلا ونهارا إلخ ) أي ولو عملت ليلا ونهارا للسيد كما مر عن الناشري قوله ( فيلزمه النفقة ) أي قطعا اه
نهاية قوله ( أو جواره ) إلى قوله وكان تخصيص ذلك في النهاية وتلزم الولد نفقتها قول المتن ( لم يلزمه في الأصح ) نعم لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو مرودة
____________________
(7/372)
وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك قوله ( لم يلزمه ذلك ) أي إجابة السيد اه
مغني لانتفاء المعنى المعلل به في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال شرح م ر اه
سم قال ع ش قوله لو كان زوجها إلخ قد يخرج الوصي والقيم وعبارة شيخنا الزيادي ولو كان الزوج تحت ولاية سيدها إلخ وهي شاملة لهما فليراجع اه
قوله ( ومع ذلك إلخ ) عبارة المغني والنهاية ولو فعل ذلك لم تلزمه نفقة بلا خلاف اه
قال ع ش قوله ولو فعل ذلك أي الاختلاء بها في بيت السيد أو غيره فلا نفقة عليه أي حيث استخدمها السيد وإلا وجبت عليه لتسليمها له ليلا ونهارا اه
قوله ( مع ذلك لا نفقة إلخ ) شامل لما زاده بقوله أو جواره ومثله ما ذكره بقوله الآتي أو بعيدا عنه فلا نفقة في جميع ذلك والتزمه م ر وقال لأنه إذا لم يسلمها له إلا في هذا المكان المخصوص كان التسليم ناقصا اه
سم قوله ( وكان تخصيص ذلك ) أي البيت في داره قوله ( لأجل الخلاف ) أي الصريح قوله ( إن لم يخل بها ) إلى قول المتن والمذهب في المغني إلا قوله وإيهام إلى وله استرداد وكذا في النهاية إلا قوله وإن لم يخل فقال بدله وإن تضمن الخلوة بها اه
سم قوله ( إن لم يخل بها ) والمعتمد خلوته بها لأنها معه كالمحرم كما تقرر في النكاح م ر اه
سم قوله ( ولم يتعلق بها إلخ ) عبارة المغني والنهاية نعم إن كانت الأمة مكتراة أو مرهونة أو مكاتبة كتابة صحيحة لم يجز لسيدها أن يسافر بها إلا برضا المكتري والمرتهن والمكاتبة والجانية المتعلق برقبتها مال كالمرهونة كما قاله الأذرعي إلا أن يلتزم السيد الفداء اه
قوله ( امتنع عليه ) أي الزوج قوله ( إلا بإذن السيد ) أي فلو خالف وسافر بها بغير إذن ضمن ضمان المغصوب اه
ع ش قول المتن ( وللزوج صحبتها ) وليس للسيد منعه من السفر صحبتها ولا إلزامه به اه
مغني قوله ( ولا نفقة عليه ) أي إذا صحبها ما لم تسلم له في السفر على العادة اه
ع ش
قوله ( وله استرداد إلخ ) عبارة المغني فإن لم يصحبها لم يلزمه نفقتها جزما وأما المهر فإن كان بعد الدخول استقر وعليه تسليمه وإلا لم يلزمه وله استرداده إن كان قد سلمه ومحل ذلك كما قال بعض المتأخرين إذا سلمه ظانا وجوب التسليم عليه فإن تبرع به لم يسترد كنظائره اه
وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض وشرحه ما نصه قال في شرح الإرشاد أما إذا استخدمها نهارا وسلمها ليلا فلا يجوز له الاسترداد اه
أي فالاسترداد إنما هو في مسألة السفر بها اه
سم قوله ( لا تبرعا ) أي بأن سلمه ظانا وجوب التسليم عليه نهاية وأسنى قول المتن ( أن السيد لو قتلها إلخ ) أي أمته ولو خطأ أو زوجها لولده ثم وطئها قبل الدخول كما قاله البغوي اه
مغني عبارة النهاية وتفويتها كتفويته سواء كان عمدا أو خطأ أم شبه عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا اه
قال ع ش قوله سواء كان إلخ علم منه أنه لا فرق في القتل بين كونه بمباشرة أو سبب أو شرط اه
قوله ( وألحق به ) أي بقتل السيد أمته المزوجة قوله ( كذلك ) خبر وتفويته إلخ والمشار إليه التفويت بالقتل قوله ( كإرضاع السيدة إلخ ) مثال تفويت السيد بغير القتل قوله ( مطلقا ) أي خاف العنت أو لا اه
سم قوله ( وكقتل سيد إلخ ) عطف على كإرضاع السيدة إلخ قوله ( وكقتل سيد إلخ ) وفي الأنوار لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته الأمة سقط مهرها ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول
____________________
(7/373)
ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر لها واعتمده الشهاب الرملي نهاية ومغني قوله ( أي وقتل الأمة ) عطف على قتل سيد إلخ قوله ( كما هو إلخ ) أي قوله أي أو قتل الأمة إلخ قول المتن ( أو ماتت ) أي الحرة أو الأمة قوله ( قبل الدخول ) الأولى تقديمه على فلا كما في المغني قوله ( في الأخيرتين ) وهما قتل الأجنبي الأمة وموت الزوجة قوله ( وخرج ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله ولم يكن مالكا للمهر وقوله أو أعتقها وقوله أو المعتق وقوله وقوله أو العتق نعم لا يحبسها إلى أما المزوجة وقوله نعم تسن إلى فلو زوجه قوله ( لها ) أي الحرة
قوله ( ولم يكن ) أي غير الزوج مالكا للمهر احتراز عن نحو ما إذا أعتق أمته المزوجة بعد الدخول ثم قتلها قول المتن ( هلكتا ) أي الحرة والأمة اه
مغني قول المتن ( فالمهر إلخ ) أي بعد الوطء اه
مغني قوله ( قبل دخول إلخ ) راجع لكل من المتن والشرح قوله ( أي المسمى ) إلى قول المتن فإن طلقت في النهاية إلا قوله ولا تحبس إلى قوله أما المزوجة قوله ( لا يحبسها ) أي السيد المبيعة لتسلم المهر قوله ( ولا المشتري ) عطف على الضمير المستتر في لا يحبسها قوله ( لأن كلا منهما ) أي المشتري والعتيقة قوله ( أما المزوجة إلخ ) عبارة النهاية مستثنيا عن المتن نصبها إلا ما وجب للمفوضة بعد البيع بفرض أو وطء أو موت أو بوطء في نكاح فاسد فللمشتري كمتعة أمة مفوضة طلقت بعد البيع وقبل الدخول والفرض وإن عتقت أمته المزوجة فلها مما ذكر ما للمشتري ولمعتقها ما للبائع اه
وعبارة المغني أما إذا وجب في ملك المشتري فهو له بأن كان النكاح تفويضا أو فاسدا ووقع الوطء فيهما أو الفرض أو الموت في الأول بعد البيع والمتعة الواجبة بالفراق للمشتري لوجوبها في ملكه اه
قوله ( أحدهما ) أي الوطء والفرض قول المتن ( فإن طلقت إلخ ) أي غير المفوضة فنصفه له أي للبائع اه
مغني قوله ( لما مر ) أي لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه قوله ( لغة صحيحة ) أي قول المصنف زوج أمته بعبده بالباء لغة إلخ وقوله والأفصح عبده أي بدل الباء قوله ( في غير مكاتبه ) أي والمبعض اه
مغني
قوله ( فلو زوجه ) أي السيد عبده بها أي بأمته قوله ( على الأول ) أي ما في المتن من عدم الوجوب أصلا عبارة المغني وهل وجب المهر ثم سقط أو لم يجب أصلا ظاهر كلام المصنف الثاني وجرى عليه في المطلب وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا زوجه بها إلخ فإن قلنا بعدم الوجوب فلا شيء للسيد عليه وإن قلنا بالوجوب وجب للسيد عليه مهر المثل لأنه وجب بها بالوطء وهو حر ولو زوج أمته بعبد غيره ثم اشتراه قبل أن يقبض مهرها منه قال الماوردي فإن كان بيد العبد من كسبه بعد النكاح شيء فهو للمشتري يأخذه من المهر وليس للبائع فيه حق وإن لم يكن فلا يطالبه بشيء لأنه صار عبده اه
قوله ( أما مكاتبه ) إلى الباب في النهاية قوله ( لأنه معه إلخ ) ولو قال لأمته أعتقتك على أن تنكحيني أو نحوه فقبلت أي بأن قالت قبلت فورا أو قالت أعتقني
____________________
(7/374)
على أن أنكحك أو نحوه فأعتقها فورا عتقت أي في الصورتين واستحق عليها قيمتها وقت الإعتاق نعم لو كانت أمته مجنونة أو صغيرة فأعتقها على أن يكون عتقها صداقها قال الدارمي عتقت وصارت أجنبية يتزوجها كسائر الأجانب ولا قيمة له والوفاء بالنكاح منهما أي السيد والأمة غير لازم أي في الصورتين ولو مستولدة فإن تزوجها معتقها وأصدقها العتق فسد الصداق لأنها عتقت أو القيمة صح وبرئت منها أن علماها وكذا لو تزوجها بقيمة عبد له أتلفته ولو قالت له امرأة أعتق عبدك على أن أنكحك أو قال له رجل أعتق عبدك عني على أن أنكحك ابنتي ففعل عتق العبد ولم يلزم الوفاء بالنكاح أي في الصورتين ووجبت قيمة العبد وإن قال لأمته أعتقتك على أن تنكحي زيدا فقبلت وجبت القيمة عليها وإن قالت لعبدها أعتقتك على أن تتزوجني عتق مجانا ولو لم يقبل اه
نهاية قوله ( كما بحثه الأذرعي )
( خاتمة ) قد يخلو النكاح عن المهر أيضا في صورة منها السفيه إذا نكح فاسدا ووطىء ومنها إذا وطىء العبد سيدته أو أمة سيدة بشبهة ومنها ما إذا وطىء المرتهن الأمة المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي في عامل القراض والمستأجر ونحوهما ومنها ما إذا وطئت حربية بشبهة ومنها ما إذا وطئت مرتدة بشبهة وماتت على الردة ومنها ما إذا وطىء السيد أمته غير المكاتبة ومنها إذا وطىء ميتة بشبهة ومنها ما لو أعتق المريض أمة هي ثلث ما له ثم نكحها بمسمى فينعقد النكاح ولا مهر إن لم يوجد دخول لأن وجوبه يثبت على الميت دينا يرق به بعضها لعدم خروجها من الثلث فيبطل النكاح والمهر وإثباته يؤدي إلى إسقاطه فيسقط اه
مغني
= كتاب الصداق = قوله ( وهو ) إلى قول المتن يسن في النهاية قوله ( هو بفتح الصاد ) أي شرعا كما يؤخذ من قوله وهذا على إلخ اه
ع ش قوله ( بفتح ) أي للصاد فتثليث أي للدال وقوله وبضم إلخ أي للصاد وقوله وجمعه أي صدقة على جميع لغاته المارة وقوله صدقات أي فإن جمع السلامة تابع لمفرده اه
ع ش قوله ( ما وجب إلخ ) خبر هو المار قوله ( به ) أي الفرض قوله ( العقد هو إلخ ) الجملة خبر أن قوله ( فيه ) أي الوجوب أو الفرض اه
رشيدي قوله ( أو وطء إلخ ) عطف على عقد إلخ اه
ع ش قوله ( كرضاع ) أي ورجوع شهود نهاية ومغني قوله ( وهذا ) أي إطلاق الصداق شرعا على ما وجب بعقد نكاح أو وطء أو تفويت إلخ قوله ( إذ هو مشتق إلخ ) أي لأن المعنى اللغوي للمشتق من الصدق لا يناسب إلا ما بذل في النكاح فقط اه
رشيدي قوله ( لإشعاره إلخ ) أي سمى ما وجب بعقد نكاح إلخ بالصداق لإشعاره إلخ قوله ( ويرادفه ) أي الصداق اه
ع ش قوله ( ويرادفه المهر إلخ ) وقيل الصداق ما وجب بتسمية في العقد والمهر ما وجب بغير ذلك اه
مغني قوله ( ولو في تزويج أمته بعبده ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله ( على ما مر ) أي آنفا قبيل الباب قول المتن ( تسميته في العقد ) أي وإن لا يدخل بها حتى يدفع إليها شيئا من الصداق خروجا من خلاف من أوجبه مغني وأسنى قوله ( للاتباع ) إلى المتن في النهاية إلا قوله عند التسمية وقوله فإن المصدق إلى وأن يكون قوله ( عن عشرة دراهم ) وهي تساوي الآن نحو خمسين نصف فضة اه
ع ش قوله ( عند التسمية ) أي إذا ذكر المهر في العقد وإلا فسيأتي حكاية الإجماع على جواز إخلاء العقد منه اه
رشيدي قوله ( وأن لا يزيد إلخ ) هلا قيل وأن ينقص لأنه أوفق برعاية الأدب وليس هنا أمر يعارضه اه
سيد عمر وقد يجاب بأن امتثال الأمر ولو ضمنيا
____________________
(7/375)
خير من الأدب قوله ( أو صدقه بناته إلخ ) أي هي أي الخمسمائة إلخ أصدقه إلخ ويجوز إبداله عن خمسمائة إلخ قوله ( وأزواجه إلخ ) عطف على بناته قوله ( أربعمائة إلخ ) لعله مفعول المصدق عبارة الأسنى والمغني وأما إصداق أم حبيبة بأربعمائة دينار فكان من النجاشي إكراما له صلى الله عليه وسلم اه
قوله ( لا تغالوا بصدق النساء ) أي بأن تشددوا على الأزواج بطلب الزيادة على مهور أمثالهن اه
ع ش قوله ( فإنها ) أي المغالاة قال ع ش أي هذه الخصلة اه
قول المتن ( منه ) الأولى يقال أن إخلاءه منها أي التسمية هذا إن رجعنا الضمير للنكاح أما إذا رجعناه للعقد وهو ظاهر عبارة المصنف فلا اعتراض اه
مغني قوله ( إجماعا ) إلى قوله بل وتسمية أقل إلخ في النهاية والمغني إلا قوله أو وليا وقوله يعني إلى قوله بأن وجدت قوله ( نعم إن كان محجورا إلخ ) عبارة المغني وقد تجب التسمية لعارض في صور الأولى إذا كانت الزوجة غير جائزة التصرف أو مملوكة لغير جائز التصرف الثانية إذا كان جائزة التصرف وأذنت لوليها أن يزوجها ولم تفوض فزوجها هو أو وكيله الثالثة إذا كان الزوج غير جائز التصرف وحصل الإتفاق في هذه الصورة على أقل من مهر مثل الزوجة وفيما عداها على أكثر منه فتتعين تسمية بما وقع الإتفاق عليه ولا يجوز إخلاؤه منه اه
قوله ( إن كان ) أي الزوج
قوله ( وجبت تسميته ) أي فلو خالف ولم يسم إثم وصح العقد بمهر المثل ع ش و سم قوله ( أو كانت ) أي الزوجة قوله ( أو وليا ) لا يخفى ما في عطفه على محجورة المسندة إلى ضمير الزوجة قوله ( فأذنا ) أي الرشيدة لوليها في تزويجها والولي لوكيله في تزويج موليته قوله ( وجب تسميته ) أي فلو لم يسم أثم وصح كالتي قبلها اه
ع ش قوله ( يعني ثمنا إلخ ) لا ضرورة للتأويل اه
سم قوله ( بل وتسمية أقل إلخ ) فيه نظر إذ يتصور ملك المعدد ما لا ينقسم اه
سم قوله ( وزاد ) أي الزركشي قوله ( يشير إليه ) أي إلى أنه لا بد فيهما إلخ قوله ( حيث اشترط ) أي الخصال قوله ( أي في هاتين الصورتين ) وهما المبعضة والمشتركة قوله ( وتوجيه إطلاقه ) أي الخصال قوله ( يرد إلخ ) خبر قوله وتوجيه إلخ قوله ( بأن هذا ) أي احتمال التشطير قوله ( استبعده ) أي الإطلاق قوله ( وإن وجهه ) أي البعد قوله ( وتسمية جوهرة ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو عقد إلى نعم يمتنع وقوله نعم يرد إلى المتن قوله ( وتسمية جوهرة ) عطف على قوله تسمية غير متمول قوله ( دين إلخ ) عطف على جوهرة قوله ( على غيرها ) مفهومه أنه يجوز جعل الدين الذي للزوج عليها صداقا لها ع ش وقد مر عن النهاية قبيل الباب ما يصرح بهذا المفهوم قوله ( على ما مر في المتن ) أي في البيع من عدم جواز بيع الدين من غير من عليه اه
كردي
قوله ( فإن فقد وله مثل إلخ ) ينبغي أن يبين معنى هذا الكلام فإنه إن كان الصداق معينا في العقد فلا معنى لفقده إلا تلفه والمعين إذا تلف ولا يجب مثله ولا قيمته بل مهر المثل كما سيأتي في قوله فلو تلف في يده إلخ وإن كان في الذمة لم يتصور فقده إلا بانقطاع نوعه إذ التلف لا يتصور إلا للمعين وإذا انقطع نوعه لم يتصور له مثل فليتأمل على أن النقد بمعناه الظاهر المتبادر وهو الذهب والفضة لا يكون إلا له مثل إلا أن يتكلف لتصوير كونه متقوما سم أقول يوجه كلام الشارح
____________________
(7/376)
بأن النقد إما خالص أو مشوب رائج ومعلوم قدر غشه كما تقدم في خامس شروط البيع فله مثل فإذا فقد فالواجب مثله وإما مشوب بنحو نحاس ليس كذلك فهو متقوم فيما يظهر فيكون الواجب قيمته لكن قد يقال إذا فقد فإني يقوم ويجاب بإمكانه بفرض وجوده أو بكون مراده فقده في المسافة التي يجب تحصيله منها شرعا كدون مسافة القصر نظير نحو السلم والغصب اه
سيد عمر وأجاب ع ش أيضا بما نصه أقول ويمكن الجواب باختيار الشق الثاني ويراد مثله من جنسه وتجب معه قيمة الصنعة مثل إذا كان المسمى فلوسا وفقدت يجب مثلها نحاسا وقيمة صنعتها وباختيار الأول لكن بناء على أن الصداق المعين مضمون ضمان يد اه
قوله ( وإلا فقيمته ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه
سم قوله ( لزوجته الحرة ) صورة أولى وقوله واحد أبوي الصغيرة صورتان وقوله وجعل الأب أم ابنه إلخ صورة رابعة اه
سم قوله ( لما بينهما ) أي الملك والنكاح قوله ( كما مر ) أي قبيل فصل السيد بإذنه في نكاح إلخ قوله ( وجعل الأب إلخ ) صورته بأن يتزوج أمة بشروطها وتلد منه ولدا ثم يملكها وولدها فيعتق الولد عليه ثم يريد تزويجه وجهل أمه صداقا له اه
ع ش عبارة الرشيدي كان ولدته منه وهي في غير ملكه بنكاح ثم ملكها إذ لو صح لملكها ابنها فتعتق عليه فيمتنع انتقالها للمرأة اه
قوله ( عليه ) أي قول المتن وما صح مبيعا إلخ فإنه يصح بيع هذه المذكورات ولا يصح جعلها صداقا بل يبطل النكاح في الصورة الأولى وفي الباقي يصح بمهر المثل اه
مغني قوله ( نعم يرد إلخ ) قد يدفع بأن المفهوم فيه تفصيل اه
سم قول المتن ( ضمنها ) أي وإن عرضها عليها وامتنعت من قبضها نهاية ومغني قوله ( لأنها مملوكة ) إلى قوله ويجاب في النهاية إلا قوله واعترضا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله فلو كانت قيمته وإن أتلفته وقوله يلزم الزوج إلى المتن وقوله والزوائد إلى المتن قوله ( وجوب المقابل إلخ ) انظره مع أن مقابل تلك العين هو البضع إلا أن يراد المقابل أو بدله اه
سم قوله ( لبقاء النكاح ) أي لعدم انفساخه بالتلف اه
مغني قوله ( لو تعذرا ) كان المعنى أن القن أو الثوب عين في العقد بالمشاهدة ثم تلف قبل ضبط صفته بحيث يمكن تقويمه وإلا فلو كان في الذمة وصف أولا فلا يتصور تلفه قبل القبض أو كان معينا مجهولا كان الواجب مهر المثل بالعقد وإن لم يتلف سم على حج اه
ع ش قوله ( ولا التصرف إلخ ) عبارة المغني ولا غير البيع من سائر التصرفات الممتنعة ثم اه
قوله ( ويجوز التقايل فيه )
____________________
(7/377)
أي ويجب مهر المثل اه
ع ش قوله ( تعليم الصنعة ) أي المجهول صداقا لها وقوله لا يعتاض عنه أي فلا بد من التعليم اه
ع ش قوله ( وسكتا عليه ) وهو المعتمد اه
نهاية فلو تنازعا في التسليم فقضية قوله الآتي فلو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم إلخ أن يقال بمثله هنا اه
ع ش قوله ( فليزمه مؤنة نقله ) أي حيث كان غير آدمي محترم وتجهيزه أي حيث كان آدميا محترما اه
ع ش قوله ( وإن طالبته إلخ ) عبارة المغني تنبيه لو طالبته بالتسليم فامتنع لم ينتقل إلى ضمان اليد كما صححاه وقيل ينتقل اه
قوله ( وهي رشيدة ) لم يذكر حكم محترزه وهو السفيهة ولعله أنها تضمنه له ويلزمه لها مهر المثل ولا تكون قابضة بالإتلاف لأنه لا يصح قبضها قوله لغير نحو صيال احترز به عن إتلافه لصياله فلا ضمان ويلزم الزوج مهر المثل سم وسيد عمر و ع ش قوله ( عليهما ) أي القولين قوله ( منه ) أي الصداق قوله ( أهل للضمان ) أما إذا لم يضمن الأجنبي بالإتلاف كحربي أو مستحق قصاص على الرقيق الذي جعل صداقا أو نحو ذلك كإتلاف الامام له لحرابة فكالآفة السماوية اه
مغني قول المتن ( غرمت المتلف ) بكسر اللام نهاية ومغني قول المتن ( انفسخ فيه ) أي على القول الأول اه
مغني
قوله ( على الأول ) ذكره المغني عقب قول المصنف انفسخ فيه وذكره المحلي عقب قول المصنف فحصة التالف منه عبارته هذا كله على القول الأول وعلى الثاني لا ينفسخ الصداق لها الخيار فإن فسخت رجعت إلى قيمة العبدين وإن أجازت في الباقي رجعت إلى قيمة التالف اه
قوله ( أي قسط قيمة التالف ) اعتبار القيمة في نحو العبدين واضح وأما المثلى كقفيزي بر تلف أحدهما فالقياس التوزيع باعتبار المقدار لا القيمة اه
ع ش قوله ( فلو كانت قيمته إلخ ) ويرجع في القيمة لأرباب الخبرة فإن لم يتفق ذلك أما لفقدهم أو لعدم رؤية أرباب الخبرة له صدق الغارم اه
ع ش قوله ( وإن أتلفته ) أي الزوجة قوله ( أو أجنبي تخيرت إلخ ) فإن فسخت طالبت الزوج بمهر المثل وإن أجازت طالبت الأجنبي بالبدل اه
مغني قول المتن ( ولو تعيب ) أي الصداق المعين في يد الزوج اه
مغني قول المتن ( قبل قبضه ) أي بعد العقد أو قبله شرح روض اه
سم وقوله أو قبله فيه نظر ظاهر قوله ( بغير فعلها ) أي بآفة أو فعل أجنبي أو الزوج سم ومغني قال السيد عمر ينبغي أن يقيد فعلها أخذا مما مر بكونها رشيدة اه
أي بغير صيال قوله ( كعمى القن ) أي ونسيانه الحرفة محلي وكقطع يده مغني
قوله ( والزوائد ) أي المنفصلة اه
ع ش عبارة المغني ولو زاد الصداق زيادة متصلة أو منفصلة فهي ملك للزوجة اه
____________________
(7/378)
قول المتن ( والمنافع إلخ ) فرق في شرح الروض بين الزوائد والمنافع حيث لا يضمن الثانية وإن استوفاها أو تلفت بعد طلبها وامتناعه بخلاف الأولى بأن الزيادة لم يتناولها عقد الصداق ابتداء بخلاف المنافع اه
سم قول المتن ( وإن طلبت إلخ ) غاية اه
ع ش قوله ( ونازع فيه جمع ) عبارة النهاية والمغني فقول الزركشي والصواب عند الامتناع من التسليم التضمين ممنوع اه
قوله ( فيه ) أي في قول المتن وإن طلبت التسليم إلخ أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا لكن قضية جواب الشارح الآتي أنهم قالوا بالضمان مطلقا قوله ( ويجاب ) أي عن نزاع الجمع المذكور اه
سم قوله ( بأن ملكها إلخ ) قضية هذا الجواب عدم ضمان لزوائد مطلقا أيضا وقد مر خلافه فيحتاج إلى الفرق المار عن شرح الروض قوله ( عليهما ) أي الزوجين عبارة النهاية والمغني والمحلي وأما على ضمان اليد فيضمنها من وقت الامتناع بأجرة المثل فحيث لا امتناع لا ضمان على القولين اه
قول ( ولها حبس نفسها ) قال في الروض ويجب نفقتها بقولها إذا سلم أي المهر مكنت انتهى اه
سم قوله ( أي المالكة ) إلى قوله وقيل نائبهما في المغني إلا قوله ونظر فيه إلى نعم وقوله والذي يتجه إلى المتن وإلى قول المتن ولو بادرت في النهاية إلا قول الزركشي إلى الأذرعي قول المتن ( المعين والحال ) أي بالعقد اه
مغني قوله ( أكان ) أي المعين أو الحال قوله ( إجماعا ) قال صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل المؤمن عن ديونه صداق زوجته وقال من ظلم زوجته في صداقها لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان اه
مغني قوله ( وخرج بملكته بالنكاج ) أي بمجموع ذلك إذ هو مشتمل على قيدين فقوله ما لو زوج أم ولده إلخ محترز قوله ملكته وقوله وما لو زوج أمة ثم أعتقها إلخ محترز قوله بالنكاح اه
رشيدي قوله ( فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها ) أي بعد استحقاقه لصداقها اه
مغني قوله ( لأنه ملك إلخ ) أي فليس لها الحبس لأن الصداق ملك للوارث إلخ وكذا لا حبس له إذ لا ملك له فيها اه
مغني قوله ( وما لو زوج إلخ ) عطف على ما لو زوج أم ولده إلخ قوله ( ثم أعتقها ) أي بعد استحقاقه لصداقها قوله ( ويحبس الأمة إلخ ) محترز قول أي المالكة لا مهرها اه
رشيدي قوله ( المالك للمهر ) احتراز عن نحو المشتري للمزوجة تزويجا صحيحا وهي غير مفوضة فليس له الحبس كما مر قبيل الباب قوله ( والمحجورة وليها ) عطف على قوله الأمة سيدها
فرع فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عن المصلحة وهل يجب الإشهاد والارتهان قياس بيع ما لها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا أن لم يرغب الأزواج فيها إلا بدونهما سم على حج اه
ع ش
قوله ( ونظر فيه ) أي فيما يفهمه قوله ما لم ير المصلحة إلخ قوله
____________________
(7/379)
( والأذرعي إلخ ) عطف على الزركشي عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيما لو خشي فوات البضع لنحو فلس مردود بأنه لا مصلحة حينئذ نعم يتجه بحثه في أن لولي السفيهة إلخ قوله ( بأنه لا مصلحة إلخ ) أي في التسليم فلا حاجة إلى بحثه اه
ع ش قوله ( نعم بحثه ) أي الأذرعي قوله ( إن لولي السفيهة ) هل هذا خارج عن قوله السابق والمحجورة وليها ثم رأيت الأذرعي فرض السابق في الصبية والمجنونة ثم تعرض للسفيهة اه
سم أي فهو خارج عنه فلا تكرار قوله ( منعها من تسليم نفسها ) وإن كانت سلمت نفسها ووطئت شرح روض اه
سم قوله ( متجه ) خبر قوله بحثه إلخ قوله ( وتردد ) أي الأذرعي قوله ( والذي يتجه إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( منعها ) أي من تسليم نفسها قول المتن ( قبل التسليم ) أي لنفسها للزوج قوله ( فلا يرتفع ) أي الوجوب بالحلول وهذا ما حكاه الرافعي في الشرح الكبير عن أكثر الأئمة وهو المعتمد مغني ونهاية قول المتن ( ولو قال على لا أسلم إلخ ) أي قال الزوج لا أسلم المهر حتى تسلمي نفسك وقالت هي لا أسلمها حتى تسلم إلي المهر اه
مغني قول المتن ( حتى تسلم إلخ ) ولو أصدقها تعليم نحو قرآن وطلب كل التسليم فالذي أفتيت به ولم أر فيه شيئا أنهما إن اتفقا على شيء فذاك وإلا فسخ الصداق ووجب مهر المثل فيسلمه لعدل وتؤمر بتسليم نفسها اه
نهاية قال ع ش وقد يقال تجبر هي لأن رضاها بالتعليم الذي لا يحصل عادة إلا بعد مدة كالتأجيل وقد يجاب بأن انتهاء الأجل معلوم فتمكنها المطالبة بعده وزمن التعليم لا غاية له فهي إذا مكنته قد يتساهل في التعليم وربما فات التعليم بذلك ونقل عن شيخنا الزيادي الجزم بما قلناه اه
ع ش أي بأنها تجبر قول المتن ( ففي قول يجبر إلخ ) محل هذا إذا كانت متهيئة للاستمتاع كما في الروضة لا كمريضة ومحرمة قال الأذرعي ولا يختص هذا بهذا القول بل هو معتبر على كل قول حتى لو بذلت نفسها وبها مانع من إحرام أو غيره لم يجبر صرح به العراقي شارح المهذب اه
مغني قوله ( لفوات البضع عليها هنا ) يغني عنه قوله ومن ثم قوله ( ثم ) أي في البيع
فرع طلب الزوج من الولي تسليم الزوجة فأدعى أنها ماتت فالمصدق الزوج بيمينه لأن الأصل الحياة فلا يلزمه دفع المهر حتى يثبت موتها بالبينة ولا يلزمه مؤنة تجهيزها وإن ثبت بالبينة موتها لأن مؤنة التجهيز إنما تجب حيث تجب النفقة والنفقة لا تجب إلا بالتسليم ولم يحصل لأن الفرض أنه لم يثبت تسليم سابق وأما الإرث فهو تابع لثبوت وإن لم يحصل تسليم م ر اه
سم على حج اه
ع ش قول المتن
____________________
(7/380)
( والأظهر أنهما يجبران إلخ ) ظاهره بل صريحه وإن كان المهر في الذمة مع أنه في نظيره من البيع إنما يجبر البائع ويفرق بأن البضع لا يمكن استرداده بخلاف البيع اه
سم
قوله ( وإن لم يطأها الخ ) أي وإن ترك الوطء تركا غير ناشىء من امتناع الخ اه
ع ش قوله ( فإن امتنعت الخ ) عبارة المغني فلو هم بالوطء بعد أن تسلمت المهر فامتنعت فالوجه استرداده اه
قوله ( لأن ذلك ) أي الاسترداد قاله ع ش وقال الرشيدي أنه تعليل للأظهر اه
ويصرح به صنيع المغني قوله ( هو العدل الخ ) أي الإنصاف في فصل الخصومة قوله ( بأن هذه ) أي مسألة أخذ الحاكم الدين من الممتنع قوله ( إذ لو امتنعت الخ ) في منافاته أنه نائبهما نظر اه
سم قوله ( لكنه ) أي العدل قوله ( في يده ) أي العدل قوله ( خلافه ) أي خلاف ما صرح به أبو الطيب وقوله وأنه أي التالف في يد العدل من ضمانه أي الزوج تفسير لقوله خلافه قوله ( وليس هذا كالممتنع الخ ) أراد به أن يفرق بين الزوج وبين الممتنع المذكور في قوله المتقدم وقبل نائبهما لقولهم الخ اه
رشيدي قوله ( مما مر ) أي في قوله ويرد بأن هذه الخ قول المتن ( ولو بادرت فمكنت طالبته ) ولها حينئذ أن تستقل بقبض الصداق المعين بغير إذن الزوج كنظيره في البيع مغني وروض قوله ( على كل قول ) إلى قوله قيل أهمل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولم يكن الولي سلمها لمصلحتها قول المتن ( امتنعت ) أي جاز لها الامتناع من تمكينه اه
مغني قوله ( هنا ) أي في النكاح قوله ( بالوطء ) أي لا بمجرد التسليم قوله ( وإن وطئها الخ ) أي ولو في الدبر مختارة أي ومكلفة اه
مغني قوله ( فلا تمتنع ) أي فلا يجوز لها الامتناع من تمكينه قوله ( حقها ) أي حق حبس نفسها قوله ( أو كانت غير مكلفة الخ ) شامل لما لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي مجنونة فلها بعد الإفاقة الامتناع وهو أقرب الاحتمالين لأن مجرد التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطء ولم يقع إلا في حال لا تعتبر م ر اه
سم قوله ( ولم يكن الولي سلمها الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله ( لمصلحتها ) بخلاف ما لو سلمها لغير مصلحة بل المحجور عليها بالسفه لو سلمت نفسها ورأى الولي خلافه فينبغي كما قال شيخنا أن يكون له الرجوع وإن وطئت اه
مغني وتقدم عن سم مثله قوله ( ويؤخذ منه ) أي من قوله ومن ثم لو أكرهها الخ قوله ( وبحث الأذرعي أن تمكين الخ ) جزم به المغني قوله ( نحو الرتقاء ) كالقرناء والنحيفة الخائفة من الإفضاء قوله ( قبله الخ ) أي الاستمتاع منها مختارة
قوله ( ولو بلا عذر ) قد يقال اللائق بالمبالغة إنما هو عكس ذلك بأن يقول ولو بعذر فكان ينبغي للمصنف إسقاط لا لفهم عدم العذر فيه بالأولى سم على حج
____________________
(7/381)
اه
ع ش قول المتن ( استرد أن قلنا أنه يجبر ) أي على التسليم أو لا لأنه لم يتبرع اه
مغني قوله ( لا ) أي لا يجبر على التسليم أولا قوله ( فيكون متبرعا الخ ) يؤخذ منه لو ظن وجوب التسليم كان له الاسترداد اه
سم وقد مر ما يؤيده قبيل الباب في شرح وللزوج صحبتها قوله ( بأن هذا ) أي محل التسليم قوله ( فيمن الخ ) أي زوجة وقوله عقد ببناء المفعول قوله ( كالزوج ) وقوله وهي ضبب الشارح عليهما اه
سم قوله ( ومن تلك البلد ) وسيأتي ما إذا كانت بغير بلد العقد
فرع لو تزوج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولأن عدم المنع أعم من الإذن وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جاري العادة تلزمه الأجرة انتهى كلام الخادم اه
سم وبقي ما لو كان المنزل لأهل الزوجة وإذ نوا له في الدخول ولم يتعرضوا لأجرة ولا لعدمها وقياس ما ذكر في الزوجة عدم وجوب الأجرة للعلة المذكورة اه
ع ش
قوله ( هي أو وليها ) إلى قوله للخبر في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله ( كإزالة وسخ ) وشعر عانة وشعر إبط اه
مغني قوله ( وتستحد المغيبة ) وهي بضم الميم وكسر المعجمة وبالتحتية المخففة التي غاب عنها زوجها وفعلها أغاب رشيدي و ع ش قوله ( مغافصة ) أي مفاجأة قوله ( ندب ذاك ) أي عدم التطرق ليلا مغافصة مطلقا أي طلبت أم لا قوله ( أول الأمر ) متعلق بالمفاجأة وقوله بعد معرفته أي ما تكرهه متعلق بضمير منه الراجع للمفاجأة
قوله ( ونفاس ) إلى المتن في المغني إلا قوله بل عليها قوله ( ونفاس ) أي وصوم وإحرام اه
نهاية قوله ( لم يبق منه ) أي من زمنهما قوله ( أمهلته الخ ) خلافا للنهاية قوله ( على ما في التتمة ) عبارة المغني كما قاله في التتمة اه
قوله ( على ما في التتمة ) قضية كلام الشيخين خلاف ما في التتمة
فرع قد تدل قوة الكلام أنه ليس له الامتناع من تسلم الحائض وأنه إذا سلمت نفسها جاز لها قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بما في ذمته لكن يتجه أنها إذا سلمت نفسها فإن عصى ووطىء استقر المهر وإلا فلها حبس نفسها كما لو سلمت غير الحائض نفسها فإن لها حبس نفسها قبل وطئه بل أولى وليس لها أعني الحائض بهذا التسليم قبض المهر المعين بغير إذنه والمطالبة بغير المعين لنقص هذا التسليم لامتناع الوطء شرعا والممتنع شرعا كالممتنع حسا مر اه
سم
قوله ( ولو خشيت ) أي الزوجة الحائض أو النفساء يطؤها أي قبل النقاء قوله ( وعليها الامتناع ) أي من الوطء وقوله بل عليها الامتناع أي من التسليم قوله ( لا تحتمل ) إلى قوله نعم لو طلب في النهاية والمغني قوله ( لا أقربها ) أي لا أطؤها قوله ( لا يطيقان الوطء ) ومن أفضى امرأة بوطء امتنع عليه العود حتى تبرأ فإن أدعى الزوج البرء وأنكرت أو قال ولي الصغيرة لا تحتمل الوطء وأنكر الزوج عرضت على أربع نسوة ثقاة فيهما أو رجلين محرمين للصغيرة أو ممسوحين ولو أدعت النحيفة بقاء ألم بعد الاندمال وأنكر الزوج صدقت بيمينها لأنه لا يعرف إلا منها اه
مغني وفي سم عن الروض وشرحه
____________________
(7/382)
مثله إلا قوله النحيفة الخ
قوله ( لا يطيقان ) الظاهر التأنيث ومحل عدم وجوب التسليم إذا لم يطلبها الزوج بدليل قوله الآتي نعم لو طلب ثقة الخ اه
ع ش قوله ( والأخيرتين ) وهما المريضة والهزيلة ذلك أي التسليم قول المتن ( حتى يزول مانع وطء ) أي ولا نفقة لهما لعدم التمكين وينبغي أن مثلهما من استمهلت لنحو التنظيف وكل من عذرت في عدم التمكين اه
ع ش قوله ( ما دامت لم تحتمله ) لصغر أو مرض أو هزال أو نحو ذلك اه
مغني قوله ( ويرجع فيه ) أي في تحمل الوطء قوله ( نحو أربع نسوة ) أدخل بالنحو الرجلين المحرمين والممسوحين في الصغيرة كما مر عن المغني والروض وشرحه قوله ( تسليم مريضة ) أي وقال لا أطؤها مغني و سم قوله ( رجح ابن المقري الوجوب ) اعتمده النهاية وقوله والزركشي اعتمده المغني قوله ( لم يجب ) أي التسليم قوله ( وتسلم له نحيفة الخ ) ويجب عليه نفقتها اه
مغني وفي سم عن الروض مثله قوله ( لا منه ) أي الوطء قوله ( إن خشيت إفضاءها ) أي أو ما لا يحتمل عادة من المشقة سم ورشيدي و ع ش قوله ( وله الامتناع من تسلم صغيرة ) وإذا تسلمها لم يلزمه تسليم المهر كالنفقة وإن سلمه عالما بحالها أو جاهلا ففي استرداده وجهان أوجههما عدم الاسترداد مغني وروض مع شرحه وتقدم عن سم تقييد عدم الاسترداد بما إذا لم يظن وجوب التسليم قوله ( وله الامتناع ) أي للزوج قوله ( لا مريضة ) أي ولا نحيفة أي بلا مرض ويجب عليه نفقتهما اه
مغني قوله ( بمحله ) خبر العبرة الخ والضمير للعقد قوله ( لو خرج ) أي الزوج من بغداد بعد العقد إليه أي الموصل قوله ( إن كان الزوج ) أي حين العقد به أي بمحل العقد قوله ( لا العقد ) عطف على الزوج اه
سم أي لا بمحل العقد قوله ( بالإتيان إليه ) أي محل العقد قوله ( ولو فصل ) أي بين العلم والجهل ببلد الزوج قوله ( وقياس ما مر ) أي في البيع قوله ( إن بلد العقد ) أي أو الزوج قول المتن ( ويستقر المهر الخ ) سواء أوجب بنكاح أم فرض كما في المفوضة اه
نهاية زاد المغني والقول قول الزوج في الوطء بيمينه اه
عبارة ع ش ويصدق الزوج في نفيه الوطء اه
قوله ( وإنما حصل الخ ) أي الوطء قوله ( وإنما يحصل )
____________________
(7/383)
إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن قوله ( وإن لم تزل البكارة الخ ) غاية للمتن أو الشرح قوله ( وإن لم تزل البكارة ) أي ولم ينتشر الذكر اه
ع ش قوله ( من عدم الفرق الخ ) أي في اشتراط زوال البكارة قوله ( إليه ) أي الوطء هذا أي زوال البكارة قوله ( لا بالاستمتاع ) أي في غير نحو الرتقاء كما مر قوله ( وإزالة البكارة بلا آلة ) أي فإن طلقها بعد وجب لها الشطر دون أرش البكارة فإن فسخ النكاح ولم يجب لها مهر وجب أرش البكارة كذا يفهم من سم على منهج اه
ع ش قوله ( والمراد الخ ) عبارة المغني فإن قيل لا بد في الاستقرار مع الوطء من قبض العين لأن المشهور أن الصداق قبل القبض مضمون ضمان عقد أجيب بأن المراد الخ وشمل المهر المسمى ومهر المثل لكن يشترط في تقرير المسمى بالوطء أن لا يحصل انفساخ النكاح بسبب ما سابق على الوطء فلو فسخ بعيب سابق على الوطء سقط المسمى ووجب مهر المثل اه
قوله ( بنحو طلاق الخ ) نشر غير مرتب
قوله ( فيما لو قتلت أمة نفسها الخ ) أي أو قتلت الأمة أو الحرة زوجها قبل الدخول اه
مغني قوله ( لا دوامه ) أي الإيجاب قوله ( رق بعضها ) أي لأن وجوبه يثبت دينا يرق به بعضها اه
سم قوله ( لمفهوم قوله تعالى الخ ) لم يظهر وجه زيادة مفهوم إذ الظاهر أن دلالة الآية بمنطوقها ولذا حذف المغني وشرح المنهج لفظ مفهوم قوله ( ولا يستقر بها ) أي الخلوة اه
ع ش
فصل في بيان أحكام المسمى الصحيح والفاسد قوله ( في بيان ) إلى قوله وأيضا التسمية في النهاية قوله ( بما ذكر ) أي أر بغيره كعصير أو رقيق أو مملوك له اه
ع ش زاد المغني أما إذا أشار إليه مع الوصف كصدقتك هذا الحر وجب مهر المثل وجب مهر المثل قطعا كما قاله الأكثرون اه
قوله ( أو أشار إليه فقط ) كصدقتك هذا قوله ( فقد مر حكمها ) عبارة المغني فكلما اعتقدوا صحة إصداقه يجري عليه حكم الصحيح كما مر اه
قول المتن ( قيمته ) أي قيمة ما ذكر اه
مغني قوله ( أي بدله ) أي من مثل أو قيمة اه
سم زاد المغني فلو عبر بالبدل لكان أولى اه
قوله ( والمغصوب مملوكا ) قد يقال ما الداعي إلى ذلك مع أن له قيمة في نفسه اه
رشيدي زاد السيد عمر ولم يتعرض الشارح أي المحلي لتقدير المغصوب مملوكا ثم رأيت في العزيزي قال ولا يحتاج هنا أي في المغصوب إلى تقدير تبديل الصفة والخلقة انتهى اه
قوله ( أو قيمته الخ ) عطف على بدله الخ اه
سم قوله ( لها ) أي الخمر اه
رشيدي وهذا التفسير إنما يناسب النهاية وبعض نسخ الشارح من عدم قيمته وأما على ثبوته كما في أكثر نسخ الشارح فالظاهر أن مرجع الضمير الخمر والحر والمغصوب قوله ( مر الخ ) أي في تفريق الصفقة في البيع قوله ( وذلك ) أي وجوب البدل لأن ذكره أي ما لا يملكه قوله ( ما لا قيمة له ) الأنسب ما لا يملكه قوله ( نحو دم ) أي مما لا يقصد كالحشرات اه
مغني قوله ( فكذلك ) أي وجب مهر المثل اه
كردي قوله ( وكان الفرق بينه وبين الخلع ) أي حيث لم يحصل مع تسميته بل وقع الطلاق رجعيا اه
سم قوله ( أن العقد ) أي كالنكاح وقوله من الحل أي كالخلع قوله ( فقوي هنا ) أي النكاح عند تسمية نحو دم قوله ( التسمية هنا ) أي في النكاح قوله ( به ) أي بمهر المثل قوله ( وثم ) أي
____________________
(7/384)
في الخلع قوله ( فيهما ) أي النكاح والخلع قوله ( منها ) أي الزوجة قوله ( لذلك ) أي للتصريح بانتفاء التسمية قول المتن ( ومغصوب ) وكالمغصوب كل ما ليس مملوكا للزوج كأن نكح بمملوك وخمر أو حر أو مغصوب لكن مر في البيع أن شرط التوزيع أن يكون معلوما وإلا بطلا قطعا وأن يكون مقصودا وإلا فينعقد البيع بالمملوك وحده ولا شيء في مقابلة غير المقصود فيأتي مثل ذلك هنا فيجب في الأول مهر المثل ولا شيء بدل غير المقصود في الثاني اه
ع ش وقوله فيأتي مثل الخ أقول وقول الشرح كالنهاية ولو سمي نحو دم الخ كالصريح في خلاف ذلك فليراجع ثم رأيت قال الحلبي بعد ذكر ما يوافق كلام ع ش ما نصه وقد يتمسك بإطلاقهم هنا ويفرق بين البيع والنكاح بأن النكاح أوسع في الجملة لأنه لا يجب فيه ذكر المقابل ولا يفسد بفساده حرر اه
قوله ( تفريقا للصفقة ) إلى قول المتن ولو نكح في المغني وإلى قول المتن ولو شرط في النهاية إلا قوله وزعم الصحة الى المتن
قوله ( من شروطها ) الأولى التذكير قول المتن ( حصة المغصوب ) ولو كان بدل المغصوب خمرا مثلا وأجازت فلها مع المملوك حصة الخمر من مهر مثل باعتبار قيمتها بتقديرها خلا أو عصيرا أو عند من يرى لها قيمة على ما تقدم كما هو ظاهر اه
سم قوله ( وهو ولي ما لها الخ ) خرج به ما لو انتفيا والقياس فيها صحة النكاح بمهر المثل اه
ع ش قوله ( فيه ) أي في البيع ما لها قوله ( كما قدمه في تفريق الصفقة ) عبارة المغني فإن قيل أن هذه المسألة مرت في آخر باب المناهي فهي مكررة أجيب بأنها ذكرت هنا بزيادة على ما تقدم وهي إفادة تصوير جمع الصفقة بيعا ونكاحا اه
قوله ( فإن المهر ) أي والبيع اه
سم قول المتن ( ويوزع العبد ) أي قيمته اه
مغني قوله ( هذا ) أي قول المصنف وكذا المهر الخ وقوله فلو ساوى كل أي من الثوب ومهر المثل اه
مغني قوله ( يساويه ) أي مهر المثل لو قال لا ينقص عنه لكان أنسب اه
سيد عمر قوله ( فإن نقص عنه الخ ) أي كما أنه إذا نقص ما يخص الثمن عن ثمن المثل بطل البيع والكلام ما لم تأذن أي الرشيدة في العبد بعينه وإلا فلا أثر للنقص فيهما كما هو ظاهر سم وسيد عمر و ع ش قوله ( وجب الخ ) لفساد التسمية حينئذ بالنسبة للمهر اه
سم قوله ( بعضها مؤجل لمجهول ) ومن ذلك النكاح بألف نصفها حال ونصفها مؤجل يحل بموت أو فراق فيجب مهر المثل م ر اه
سم قوله ( فسد ) أي المسمى وقوله ووجب مهر المثل أي ولا رجوع للزوج على الأب بما دفعه لأنه تبرع منه اه
ع ش وينبغي أن محله أخذا من التعليل إذا لم يعتقد الزوج وجوب الدفع إلى الأب قوله ( بالتحتية ) يأتي محترزه قوله ( كذلك ) أي من الصداق أو غيره سم و ع ش قوله ( وألحقت هذه ) أي لفظة الإعطاء بما قبلها أي لفظة أن لأبيها عبارة النهاية والحق لفظ الإعطاء بلفظ الاستحقاق اه
أي الذي أفاده وقوله أن لأبيها الخ ع ش قوله ( أيضا ) أي كالأم قوله ( وزعم الصحة فيه ) أي في لفظ الإعطاء قوله
____________________
(7/385)
( لها ) متعلق بقوله أن يعطيه أي لأجل الزوجة لأجل أبيها قوله ( غير صحيح ) خبر وزعم الصحة الخ قال الكردي وحاصل زعم الصحة أنه يجوز أن يكون المشروط هو الإعطاء حال كونه مضموما وما على الألف الأول فيشعر بأن الصداق ألفان والزوج نائب عنها في دفع أحد الألفين إلى الأب نائب عنها في القبض اه
ولا يخفى ما فيه من التكلف قوله ( ما ذكرناه ) أراد به قوله أن الإعطاء يقتضي الاستحقاق والتمليك كاللام اه
كردي قوله ( لإرادة خلافه ) وهو الإعطاء للأب لأجل بنتها قوله ( إرادتهما ) أي العاقدين له أي خلاف ما ذكره
قوله ( لأنه شرط على الزوج الخ ) يؤخذ منه أن محل ما ذكر إذا لم تكن الزوجة محجورة للأب وإلا فقد وجد شرط التسليم لمستحقه اه
سيد عمر قوله ( فيهما ) أي في صورتي المتن قوله ( وإلا ) أي بأن كانت من المهر قوله ( في مقابلة الخ ) متعلق بالتزمه وقوله لغير الزوجة متعلق بجعل الخ قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من التعليل قوله ( صح بالألفين ) معتمد اه
ع ش قوله ( فهو وعد منها الخ ) لعله بالنظر لموافقتها إياه وإلا فهي لا يتصور منها وعد في صلب العقد الذي الكلام فيه اه
ع ش قوله ( كذا قاله غير واحد ) منهم صاحب المغني وقوله لأنه شرط عقد الخ قد يوجه كلامهم بأنه في الصورة السابقة وجد العقد المشروط بوجود الإيجاب من الأب والقبول من الزوج بخلاف ما هنا فإنه لم يوجد إلا أحد الطرفين وهو الإيجاب فقط فليتأمل ثم قوله وأي فرق الخ قد يقال الفرق أن النفقة من مقتضى اعتماد مقتضى العقد بخلاف عدم إعطاء أبيها فإنه ليس من مقتضاه اه
سيد عمر قوله ( وفيه نظر الخ ) ليس فيه ما يقتضي اعتماد مقتضى النظر فإن مجرد التوقف في الحكم لا يبطله وإنما يقتضي مخالفة الأول لو ذكر أن الثاني هو الأوجه أو نحوه ومع ذلك مقتضى النظر هو المعتمد اه
ع ش قوله ( بل هو ) أي الوعد أو شرط الإعطاء
قوله ( وعدم نفقتها الخ ) أي الآتي آنفا في المتن قوله ( الواجبة لها ) أي على الزوج قول المتن ( ولو شرط خيارا في النكاح الخ ) شمل ذلك ما لو شرطه على تقدير عيب مثبت للخيار وهو الأوجه خلافا للزركشي اه
نهاية عبارة المغني وهو أي ما قاله الزركشي من الصحة إذا شرط ذلك على تقدير عيب مثبت للخيار مخالف لإطلاق كلام الأصحاب اه
قال ع ش قال في شرح الإرشاد ولا يضر شرط الخيار على تقدير وجود عيب كما بحث لأنه تصريح بمقتضى العقد وقياسه أنه لا يضر شرط طلاق على تقدير الإيلاء أو تحريم على تقدير وطء الشبهة انتهى ولا محيص عن ذلك للمتأمل وإن خالفه م ر سم على حج والأقرب ما قاله سم وهو الحق الذي لا محيص عنه بل مأخوذ من عموم قول المصنف وسائر الشروط الخ اه
قوله ( في الأخيرة ) أي بعد العقد في مجلسه قوله ( لمنافاته ) إلى قوله لكنه في الأول في المغني وإلى التنبيه في النهاية قول المتن ( أو في المهر ) أي كان قال زوجتكها بكذا على أن لك أولى الخيار في المهر فإن شئت أو شئت أبقيت العقد به وإلا فسخ الصداق ورجع لمهر المثل مثلا اه
ع ش قوله ( بل فيه شائبة النحلة ) لأنها تستمتع به كما يستمتع بها فكان الاستمتاع في مقابلة الاستمتاع والمهر نحلة وهبة شوبري ومغني قوله ( فيجب مهر المثل ) تفريع على المتن قوله ( في الأول ) أي في قوله إن وافق مقتضى النكاح وقوله لمقتضى العقد أي صحة العمل بمقتضاه اه
ع ش قول المتن ( وإن خالف ) يحتمل أن معناه أن كان بخلاف ما ذكر أي نقيضا له فيصير معناه إن لم يكن موافقا لمقتضى الحال الخ وحينئذ سقط الإشكال الآتي في التنبيه اه
سيد عمر ولا
____________________
(7/386)
يخفى بعد ذلك الاحتمال بل مقابلة قول المتن وإن خالف لقوله إن وافق مقتضى النكاح كالصريح فيما سلكه الشارح كالنهاية والمغني والمحلي من تقدير مقتضاه قوله ( سواء أكان ) أي الشرط المخالف المخل قول المتن ( أو لا نفقة لها ) أي على الزوج اه
ع ش عبارة عميرة قوله أو لا نفقة لها مثله فيما يظهر ما لو قال لا نفقة لها على بل على فلان اه
أي وفاقا للشارح وخلافا للنهاية والمغني كما يأتي قوله ( فلان لا يفسد الخ ) بفتح اللام المؤكدة اه
ع ش
قوله ( مقتضيا ) كذا بالنصب فيما أطلعناه من النسخ وفي هامش نسخة قديمة مصححة على أصل الشارح بلا عزو قوله مقتضيا كذا بالنصب في أصل الشارح رحمه الله تعالى اه
ولعله من تحريف الناسخ ولذا كتبه ع ش فيما نقل هذا التنبيه عن الشارح بالرفع
قوله ( مقتض لحلها ) قضيته أن المراد بالتزوج عليها حل ذلك فيكون مراد المتن كشرط أن لا يحل التزوج عليها وفيه نظر اه سم وقد يجاب بأن المراد بالحل عدم الامتناع فيكون معنى المتن كشرط الامتناع من التزوج عليها ولا محذور فيه قوله ( بمعنى أن الشارع جعله الخ ) قد يوضح بأن نكاح الواحدة مثلا لما كانت مظنة الحجر ومنع غيرها أثبت الشارع حل غيرها بعد نكاحها دفعا لتوهم عموم تلك المظنة لمنع غيرها فصار نكاح غيرها من آثار نكاحها وتابعا له في الثبوت فليتأمل فيه سم على حج اه
ع ش قوله ( لأنه مخالف ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي حتى إلى ولا موافقتها وكذا في المغني إلا قوله ولا تكرار إلى أما إذا الخ فإنه قال بالتكرار قوله ( ليس في كتاب الله ) أي بأن لم يوافق قواعد الشرع بخلاف ما وافقها وإن ثبت بغير القرآن اه
ع ش قوله ( إذ لم يرض شارط الخ ) عبارة المغني لأن الشرط إن كان لها فلم ترض بالمسمى وحده وإن كان عليها فلم يرض الزوج ببذل المسمى إلا عند سلامة ما شرطه وليس له قيمته فوجب الرجوع إلى مهر المثل اه
قوله ( إلا عند سلامة شرطه ) أي ولم يسلم نهاية قوله ( كشرط ولي الزوجة الخ ) ظاهره ولو كان الزوج غير متهيىء للوطء لصغر أو نحوه وفيه نظر بل الأقرب الصحة فيه ما دام الزوج غير متهيىء للوطء لأنه موافق لمقتضى النكاح اه
ع ش وقوله ما دام الزوج أي إن أراد ما دام الخ قوله ( وهي محتملة له ) سيذكر محترزه قوله ( أو أن لا يستمتع الخ ) أي ولو بغير الوطء فهو من عطف العام على الخاص قول المتن ( أو يطلقها ) أي بخلاف شرط أن لا يطلقها أو لا يخالعها فلا يؤثر كما هو ظاهر لكن يبقى الكلام في أنه من الموافق لمقتضى العقد أو من المخالف الغير المخل سم على حج والظاهر الثاني فيفسد الشرط ويجب مهر المثل اه
ع ش قوله ( معين الخ ) الأولى عين
____________________
(7/387)
قوله ( ولا تكرار في الأخيرة ) أي مسألة شرط الطلاق مع ما مر الخ أي لأن ما ذكره هنا وقع على سبيل التمثيل لما يخل بمقتضى النكاح ومثله لا يعد تكرارا لأنه ليس مقصودا بالذات اه
ع ش وأيضا أن ما هنا يفيد العموم لغير المحلل بخلاف ما مر وقال عميرة لأن السابق شرط طلاق بعد الوطء وما هنا أعم من ذلك اه
قوله ( كما في الروضة ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( موافقته ) أي الزوج لولي الزوجة قوله ( في الأول ) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطء من ولي الزوجة قوله ( حتى يصح ) أي النكاح قوله ( حتى يعارض ) أي شرطه التنزيلي وكذا ضمير ويمنع الخ وقوله شرطها أي شرط وليها كما مر قوله ( فاندفع الخ ) أي بقوله أي حتى الخ قوله ( شرطه ) أي الزوج عدم الوطء قوله ( فلا يتخيل الخ ) تفريع على نفي الاقتضاء وقوله حتى يحتاج الخ تفريع على التخيل
قوله ( ولا موافقتها ) أي ولم تنزل موافقة وليها للزوج كما مر وإنما أضاف الموافقة لها نظرا لموافقتها للولي وإلا فلا يتصور منها موافقة الزوج في صلب العقد الذي الكلام فيه كما مر عن الرشيدي قوله ( في الثاني ) أي فيما إذا كان شرط عدم الوطء من الزوج قوله ( حتى يبطل ) أي النكاح قوله ( تغليبا الخ ) علة لقوليه ولم تنزل موافقته الخ ولا موافقتها الخ قوله ( فانيط الحكم ) أي البطلان في الأول والصحة في الثاني به أي بالمبتدىء قوله ( على شرطه ) أي المبتدىء قوله ( دفعا الخ ) علة لقوله فانيط الحكم الخ قوله ( إن أيس الخ ) لعل المراد بحسب ظاهر الحال وإلا فالقرناء يمكن زوال مانعها اه
ع ش قوله ( أو إلى زمن الخ ) عطف على مطلقا قوله ( أو شفاء المتحيرة الخ ) قال الأذرعي ولو كانت متحيرة وحرمنا وطأها وشرطت تركه احتمل القول بفساد النكاح لتوقع شفائها واحتمل خلافه أي القول بالصحة لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت انتهى وهذا أوجه نهاية ومغني وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح ما يوافقه قال ع ش والرشيدي قوله وهذا أوجه محله حيث أطلق بخلاف ما لو شرط أن لا يطأ وإن زال المانع فقياس ما يأتي في الشارح من البطلان في شرح عدم إرث الكتابية وإن زال المانع بطلانه هنا اه
قوله ( نقل الشيخان الخ ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للشارح كما يأتي قوله ( أن من هذا القسم ) أي من الشرط المخل بمقصود النكاح الأصلي المبطل للنكاح قوله ( ما لو شرط أن لا ترثه الخ ) محل ما تقرر في شرط نفي الإرث كما بحثه في الخادم في غير الكتابية والأمة فلو تزوج كتابية أو أمة على أن لا يرثها فإن أراد ما دام المانع قائما صح النكاح لأنه تصريح بمقتضى العقد وإن أراده مطلقا فباطل لمخالفته بمقتضى العقد وإن أطلق فالأوجه الصحة لأن الأصل دوام المانع اه
نهاية قوله ( أو أن لا يرثها الخ ) أو أنهما لا يتوارثان اه
مغني قوله ( قال جمع الخ ) ليس من مقول الشيخين قوله ( وهذا ) أي القول بصحة النكاح وبطلان الشرط قوله ( وهو ) أي مقصود العقد قوله ( وأقول إنما سكتا الخ ) لا يخفى بعده عن صنيع الشيخين قوله ( عليه ) أي على ما نقلاه عن الحناطي
قوله ( وما يتعقل من فرق الخ ) قد فرق بأن شرط عدم النفقة أهون من شرطها على الأجنبي فإنه عهد سقوط النفقة عن الزوج ولم يعهد وجوبها على الأجنبي وأما نحو الولد في الإعفاف فهو بمنزلة الوالد اه
سم قوله ( بخلاف الوطء ) قد يقال كل لازم للذات إلا لعارض إلا أن يدعي أن مانع الإرث
____________________
(7/388)
أقوى اه
سم قوله ( لذلك ) أي لكون الإرث أعظم غاية للنكاح قوله ( كان نفي النفقة ) أي من أصلها وقوله كذلك أي كنفي نحو الوطء وليس كذلك نفي نحو النفقة أي كالتوارث قوله ( واحد ) إلى قوله وقول السعد في النهاية إلا قوله وأخذ ذلك إلى ويلزمه وكذا في المغني إلا قوله بما لا يتغابن بمثله قوله ( أب الخ ) بدل من والي قوله ( من مال الولي ) سيذكر محترزه قوله ( ومهر مثله يليق به ) أي بخلاف ما لا يليق به كشريفة يستغرق مهر مثلها ما له فيبطل النكاح كما هو ظاهر سم ومغني قوله ( بموحدة الخ ) كأنه احترز به عن ثيبا بثاء فياء مشددة فباء قوله ( بمعنى غير ) أي اسم بمعنى الخ قوله ( لعدم وجود شرط العطف ) وهو أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر اه
ع ش قول المتن ( أو رشيدة ) أي بكرا نهاية ومغني قوله ( المشترط وتصرف الخ ) نعت الحظ وقوله بالزيادة متعلق بالانتفاء قوله ( أما من مال الولي الخ ) أي جميع المهر وأما لو كان الذي من ماله هو القدر الزائد فقط فلا يأتي فيه التعليل حلبي بل مقتضى التعليل أنه لو انفرد الولي بما زاد من ماله أنه يبطل لانتفاء ذلك فليحرر شوبري والأقرب الصحة ع ش اه
بجيرمي قوله ( فيصح الخ ) عبارة المغني فإنه يصح بالمسمى عينا كان أو دينا لأن المجعول صداقا لم يكن ملكا للابن حتى يفوت عليه والتبرع به إنما حصل في ضمن تبرع الأب فلو ألغى فات على الابن ولزمه مهر في ماله اه
قوله ( قيل هذا التركيب الخ ) عبارة النهاية وما اعترض به التركيب من كونه غير مستقيم لأن لا إذا دخلت الخ مردود لأن شرط لا الواجب تكرارها أن لا تكون بمعنى غير كما اقتضاه جعلهم التي يجب تكرارها غير التي بمعنى غير حيث قالوا شرطها أي التي يجب تكرارها أن يليها جملة اسمية صدرها معرفة الخ فافهم هذا أن لا التي احتج بها المعترض في الآية ليست مما يجب تكريره لأنها بمعنى غير فيها وفي كلام المصنف مما ذكره اعتراضا وتعليلا غير صحيح اه
قوله ( وأخذ ) أي المعترض بعدم استقامة التركيب ذلك أي قوله لأن لا إذا الخ قوله ( كزيد لا شاعر ) مثال الخبر وقوله وجاء زيد الخ مثال الحال وقوله لا فارض الخ أمثلة الصفة
قوله ( انتهى ) أي قول المغني قوله ( ويلزمه ) أي المعترض إجراء ذلك أي الاعتراض المذكور وقوله مع أنه أي المعترض وغيره أي من الشراح وغيرهم
قوله ( وجعلوا لا فيه بمعنى غير ) أي مع أنه لا تكرير فيه مراده أن الأصح في لا بمعنى غير عدم وجوب التكرير كما سيصرح به ولذا جعل هذا المثال أصلا مقيسا عليه لما في المتن ودفع عنه الأسئلة الآتية أحدها إيراد قول السعد يحتمل أنها حرف والثاني إيراد لا في الآية الآتية فإنها مكررة والثالث منافاة ذلك لما مر عن المغني بقوله في الأول احتمال بعيد وفي الثاني محمول الخ وفي الثالث محلها الخ اه
كردي وقوله والثاني إيراد لا في الآية الخ هذا على ما في بعض نسخ الشارح من سقوط الألف قبل لا في قوله وجعلهم إلا في الآية الخ كما يأتي قوله ( في لا هذه ) أي التي بمعنى غير قوله ( عليهم ) أي الذين جعلوا لا هذه بمعنى غير صفة الخ قوله ( لأنه احتمل الخ ) يرده ما يأتي عن معرب لكافية قوله ( وجعلهم لا الخ ) أي المفسرين ولا بظهر لذكره هنا فائدة اللهم إلا أن يقال مع ما فيه أنه دفع بذلك احتمال كون لا هذه حرفا بمعنى غير قياسا على إلا في قوله تعالى { لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون } الخ قوله ( في الآية الآتية ) أراد بها لا ذلول وقوله تفسير معنى لا إعراب يعني لا يلزم من كونها بذلك المعنى وجوب تكريره لأنها تجيء بذلك المعنى وإن لم تكن مكررة اه
كردي وهذا كله مبني على ما مر من سقوط الألف قبل لا في بعض نسخ الشارح ولا يأتي على ما في بعض نسخه المعول عليها المقابلة على أصل الشارح من ثبوت الألف المذكورة
____________________
(7/389)
وعليه يتعين إرادة لو كان فيهما آلهة الخ قوله ( محمول على أنه تفسير معنى لا إعراب ) أي عند الجمهور كما يأتي قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي إقرارهم قول المصنف ظاهر لا ظهور وجعلهم لا فيه بمعنى غير صفة لما قبلها قوله ( ما ذكر الخ ) أي من وجوب التكرير قوله ( مثلهم ) جمع مثال قوله ( بنفي متقابلين ) أي على كل حال قوله ( لأن عدمه ) أي عدم التكرير قوله ( كما صرح به ) أي بأن لا بمعنى غير صفة لما قبلها الخ السعد في لا ذلول أي في تفسيره أنها اسم بمعنى غير أي فقال السعد إن لا في لا ذلول اسم بمعنى غير ويحتمل أن هذا أي قوله أنها اسم الخ بدل من ضمير به فقوله الآتي ثم قال إلخ معطوف على قال المقدر على الاحتمال الأول وعلى قوله صرح به السعد على الثاني قوله ( ويحتمل الخ ) عطف على قوله أنها اسم الخ قوله ( أن تكون حرفا ) أي بمعنى غير قوله ( كما تجعل إلا الخ ) راجع لقوله ويحتمل الخ
قوله ( مع أنه لا قائل باسميتها ) فيه نظر عبارة معرب الكافية لزيني زاده وإلا بمعنى غير مبني على السكون لا محل له لكونه حرفا عند الجمهور كلا إذا كان بمعنى غير لأن مناط الاسمية والفعلية والحرفية المعنى الموضوع له لا المعنى المجازي كما في حاشية أنوار التنزيل للمولى عصام الدين خلافا لبعضهم فإنه يقول إنه اسم أجرى إعرابه فيما بعده كما قيل في لا في نحو قولك زيد لا قائم ولا قاعد أنه اسم بمعنى غير وجعل إعرابه فيما بعده بطريق العارية على ما صرح به السخاوي واختاره في الامتحان وأما ما ذكره التفتازاني في حاشية الكشاف عند الكلام على قوله تعالى { لا فارض ولا بكر } من أنه لا قائل باسمية إلا إذا كان بمعنى غير فقد صرحوا بخلافه كما في حاشية أنوار التنزيل للمولى الشهاب وفي شرح مغني اللبيب للدماميني لو ذهب ذاهب إلى القول باسمية إلا إذا كان بمعنى غير لم يبعد انتهى فعلى القول بحرفية إلا فمجموع إلا الله صفة آلهة كما في التسهيل وعلى القول باسمية إلا هذه فلاسم بمعنى غير مبني على السكون مرفوع محلا صفة آلهة اه
قوله ( ثم قال ) أي السعد قوله ( لا الثانية مزيدة الخ ) إذ يكفي وتسقي الحرث اه
تمجيد قوله ( والتأكيد لا ينافي الزيادة ) إذ معنى كون الحروف زائدة أن أصل المعنى بدونها لا يختل لا أنها لا فائدة لها أصلا فإن لها فائدة في كلام العرب أما معنوية كتأكيد المعنى كما في من الاستغراقية والباء في خبر ليس وأما لفظية كتزيين اللفظ وكون اللفظ متهيئا لاستقامة وزن الشعر ولحسن السجع وغير ذلك جامي ورضي قوله ( الثانية حرف الخ ) مقول قال قوله ( على أنه ) أي لا الثانية والتذكير باعتبار اللفظ قوله ( يفيد التصريح الخ ) أي فليست مزيدة لمجرد التأكيد لا تفيد معنى ما بل مزيدة مفيدة للتصريح الخ قوله ( للنفي ) أي لعمومه قوله ( بقوله ما ملخصه ) الأخصر بما ملخصه قوله ( زعمه ) أي الزمخشري قوله ( فيجب تكرير الخ ) أي ووجوبه ينافي الزيادة
قوله ( تكرير نافيه الخ ) أي تكرير لا التي تنفي لفظ ذلولا لأجل الشيء الذي دخلت لا عليه وهو تسقي اه
كردي قوله ( وتقديره ) كذا بالدال فيما أطلعنا من النسخ ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالزاء ثم هو بالنصب عطف على قوله لا ذلول والضمير للزمخشري أي ولأن تقرير الزمخشري المار من أن لا الثانية في قوله تعالى { لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث } مزيدة للتأكيد قوله ( إن التقدير ) أي تقدير الآية قوله ( وهو ) أي ذلك التقدير ممتنع لعله لعدم التقابل بين المنفيين وقضية كلام البيضاوي جوازه عبارته والفعلان صفتا ذلول فكأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية اه
قال عبد الحكيم قوله صفتا ذلول الخ إشارة إلى أن تثير منفي لكونه صفة للمنفي فيصح في العطف لا المزيدة لتأكيد النفي اه
وقال التمجيد قوله كأنه قيل لا ذلول مثيرة وساقية والأوفق أن يقول ولا ساقية اه
قوله ( كجاءني رجل الخ ) أي كامتناعه ولعله لعدم وجود شرط العطف بلا من أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر قوله ( الزمخشري ) مفعول ألزم المسند إلى ضمير أبي حيان قوله ( لا يلزمه ) من اللزوم قوله ( لأجل الخ ) متعلق بالزيادة قوله لئلا الخ متعلق بتأكيد الخ وقوله لا تنافي الخ خبر إذ الزيادة الخ قوله ( ولا أنه ) أي التقدير المذكور قوله ( غيرهما في نحو الخ ) أي هما هنا واجبان بخلافهما في نحو الخ قوله ( في نحو ما جاء الخ ) أي فيما إذا سبق لا كلام منفي تام قوله ( البتة ) أي من كل وجه بحيث
____________________
(7/390)
يجوز حذفه قوله ( وهو ) أي ما في المغني قوله ( لما مر الخ ) أي من قوله على أنه يفيد التصريح الخ قوله ( لما رددت به الخ ) أي من قوله إذ الزيادة لأجل الخ قوله ( لبعضهم ) وافقه النهاية كما مر قوله ( في كل ما ذكر ) أي من الأمثلة أو المواضع الثلاثة المارة عن المغني قوله ( قسيمة لما يجب الخ ) أي فليست فيه بمعنى غير
قوله ( غير مراد ) أي غير موافق لما تقرر في محله عبارة الشيخ الرضي يجب في الاختيار تكرير لا المهملة الداخلة على غير لفظ الفعل إلا في موضعين أحدهما أن تكون داخلة على الفعل تقديرا وذلك إذا دخلت على منصوب بفعل مقدر نحو لا مرحبا أي لا لقيت مرحبا أو لا رحب موضعك مرحبا أو على اسمية بمعنى الدعاء نحو لا سلام عليك أو على نولك نحو لا نولك أن تفعل كذا أي لا ينبغي لك أن تفعله وإنما لم تتكرر لا في هذه المواضع لأنها إذا دخلت على الفعل لم يجب تكريرها إلا إذا كان الفعل ماضيا غير دعاء نحو قوله تعالى { فلا صدق ولا صلى } وثانيهما أن يكون لا بمعنى غير مع أحد ثلاثة شروط أحدهما أن تدخل على لفظ شيء نحو هو ابن لا شيء ونحو كنت بلا شيء ونحو أنك ولا شيء سواء ونحو أنت لا شيء وثانيها أن ينجر ما بعد لا بباء الجر قبلها نحو كنت بلا مال وثالثها أن يعطف ما بعد لا على المجرور بغير كقوله تعالى { صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين } وإن كان لا بمعنى غير مجردا عن هذه الشروط لزم تكرارها أيضا نحو قوله تعالى { انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب } ولا يغني من اللهب وقولك زيد لا راكب ولا ماش وجاءني زيد لا راكبا ولا ماشيا اه
وقوله وإن كان لا بمعنى مجردا الخ صريح في خلاف ما ادعاه ذلك البعض قوله ( وقد صرحو الخ ) تأييد لما قبيله قوله ( لم يقعا ) الأولى التأنيث قوله ( أيضا ) أي كما في المواضع المتقدمة عن المغني بشرط نفي المقابلين قوله ( صدرها معرفة ) نحو لا زيد في الدار ولا عمرو وقوله أو نكرة كلا رجل في الدار ولا امرأة قوله ( ولم تعمل ) أي لا فيها أي النكرة قوله ( أو فعل الخ ) عطف على جملة الخ قوله ( ولو تقديرا ) يخالفه ما مر عن الرضي في نحو لا مرحبا قوله ( لأن فساد الصداق ) إلى قوله وبحث الزركشي في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قوله ( تدارك ) بصيغة المصدر خبرأن قوله ( وذاك ) أي من غير كفء اه
ع ش قوله ( فالجمع باعتبارها ) أي الزوجة الرشيدة وإن كان موافقة الولي حينئذ لا مدخل لها اه
نهاية قوله ( أو باعتبار من ينضم الخ ) أي من نحو الشهود
قوله ( للفريقين ) أي الزوجين أو الوليين أو المختلفين وفي ترجمة القاموس يقال جاء فريق من الناس وهو أكثر من الفرقة وقال الشارح فريق اسم جنس يطلق على الواحد والكثير اه
قول المتن ( على مهر سرا ) أي عقدوا عليه أو لا أخذا مما بعده قوله ( أو لا الخ ) عبارة شرح المنهج اعتبارا بالعقد فلو عقد سرا بألف ثم أعيد جهرا بألفين تجملا لزم ألف أو اتفقوا على ألف سرا ثم عقدوا جهرا بألفين لزم ألفان اه
قوله ( كناية وقوله صريح ) أي في انقضاء العصمة الأولى قوله ( أن مجرد الخ ) نائب فاعل ويؤخذ الخ قوله ( لا يكون اعترافا الخ ) العقد الثاني في الصوري قد يبدأ الزوج فيه بقوله زوجني اه
سم قوله ( بل ولا كناية ) كان ذلك لأنه ليس فيه زوجني اه
سم أقول ولأن فيه قصد التجديد قوله ( ولا ينافيه ) أي المأخوذ المذكور قوله ( لو قال ) أي الزوج
قوله ( لأن ذاك في عقدين الخ ) وقد يقال ما يأتي فيما جهل كون الثاني تجديدا أو غيره وما هنا فيما علم الحال فيه اه
سم قوله ( لتجمل أو احتياط ) بأن عقد سرا بألف ثم أعيد العقد علانية بألفين تجملا أو أعيد احتياطا اه
كردي قول المتن ( ولو قالت ) أي الرشيدة لوليها أي غير المجبر لأنه الذي يحتاج إلى إذنها مغني ونهاية قول المتن ( زوجني بألف الخ ) وفي فتاوى القفال لو قالت لوليها زوجني من فلان إن رد على ثيابي مثلا كان له تزويجها منه إن رد ثيابها عليها وإلا فلا وكذا لو قالت زوجني من فلان إن كان يتزوجني
____________________
(7/391)
على ألف درهم فإن تزوجها عليها صح وإلا فلا ووجهه أن إذنها مشروط بذلك فليس مفرعا على ما في المحرر نهاية اه
سم قول المتن ( فنقص عن مهر مثل بطل ) افهم البطلان بطريق الأولى فيما إذا زوجها بلا مهر أو مطلقا بأن سكت عن المهر سواء أزوجها بنفسه أم بوكيله اه
مغني قوله ( كما لو قالت الخ ) الكاف للقياس قوله ( فيما ذكر ) أي في قوله كما لو قالت الخ اه
ع ش
قوله ( وبحث الزركشي كالبلقيني الخ ) ما بحثاه مردود بل الواجب مهر للمثل نهاية ومغني وأقرهما سم قوله ( فسمى ) أي الولي قوله ( لكنه ) أي المسمى قوله ( وهو متجه الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( فكما انعقد هنا ) أي فيما إذا لم تأذن وقوله في مسألتنا أي إذا أذنت اه
سم قوله ( ينقص عنه ) أي في صورتي التقييد والإطلاق قوله ( بأنه يجب مهر المثل ) أي لفساد بعض المسمى قوله ( أو النهي الخ ) عطف على تعيين الخ قوله ( فيهما ) أي صورتي تعيين المشتري والنهي عن الزيادة قوله ( الزوج والقدر ) الأولى قلب العطف قوله ( فحينئذ ) أي حين إذ زاد في الصورتين قوله ( فيحتمل الخ ) لم يذكر احتمال فساد النكاح الذي هو نظير ما في البيع كأنه للفرق بأن البيع يتأثر بالمخالفة ما لا يتأثر نفس النكاح فليتأمل اه
سم قوله ( إذ الغاء الزائد الخ ) قد يفرق بين الإلغاءين بأنه هنا ينفع المولي وفي مسألتنا يضره اه
سم قوله ( هنا ) أي فيما لو نكح لموليه الخ قوله ( وبهذا يرد الخ ) أي لإمكان حمل الإفتاء الأول على ذلك اه
سم قوله ( البطلان ) أي بطلان النكاح قوله ( وكما أن الخ ) تصوير للإشكال قوله ( بشرط كونه ) أي النكاح قوله ( بل هي ) أي مسألة الإجبار قوله
____________________
(7/392)
( بأن ولاية المجبر ) أي بأن تكون محجورة أو بكرا قوله ( في هذه ) أي مسألة الإطلاق دون تلك أي مسألة الإجبار
فصل في التفويض قوله ( في التفويض ) إلى قول المتن وإذا جرى في النهاية إلا قوله ولا يدخل إلى لوليها وقوله أو قال إلى المتن وقوله وفاسد إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أي جعل إلى المتن وقوله وفيه نظر إلى المتن قوله ( في التفويض ) أي وما يتبع ذلك من تقرر المهر بالموت ومن حبسها نفسها اه
ع ش قوله ( إخلاء النكاح الخ ) أي على الوجه الخاص الآتي في المتن ولعل اللام في المهر للعهد الشرعي أي مهر المثل الحال من نقد البلد ليدخل ما سيأتي بقوله أو زوج بدون مهر المثل الخ أو أن إخلاءه عن المهر هو صورته الأصلية فتأمل اه
رشيدي قوله ( وأما تفويض مهر الخ ) وحينئذ يجوز النكاح بمهر المثل وبما دونه ولا يجوز إخلاؤه عن المهر فإن أخلاه عنه وجب مهر المثل اه
ع ش قوله ( وهو واضح ) أي لتفويضها أمرها إلى الزوج أو الولي اه
مغني قوله ( وهو أفصح ) لعل الأفصحية باعتبار كثرة استعماله في كلام الفقهاء وإلا فمثل ذلك لا يظهر فيه معنى الأفصح فإن اللغتين لم تتواردا على معنى واحد اه
ع ش قوله ( وكان قياسه ) أي وجه التسمية قوله ( وإلى الحاكم ) الأولى أو بدل الواو قوله ( كنائبه ) أي الزوج اه
ع ش قوله ( حرة رشيدة ) سيأتي محترزه وقوله بكر أو ثيب تعميم قوله ( أو سفيهة ) عطف على رشيدة اه
سم قوله ( أو سفيهة ) أشار إلى أن هذه ملحقة بالرشيدة وليست منها وإلا فالرشيدة كما تقدم من بلغت مصلحة لدينها ومالها وقوله مهملة أي بأن بلغت رشيدة ثم بذرت ولم يحجر عليها اه
ع ش قوله ( لوليها ) متعلق بقالت رشيدة قوله ( أو زوج بدون مهر المثل الخ ) ولو نكحها على أن لا مهر لها ولا نفقة أو على أن لا مهر لها وتعطي زوجها ألفا وقد أذنت بذلك فمفوضة فلا يلزم شيء بالعقد اه
مغني ونهاية قال الرشيدي قوله ولو نكحها يعني الرشيدة ومن هو في معناها اه
عبارة ع ش أي الحرة أو المكاتبة ومثلها سيد الأمة لكن لا يتوقف على إذن من الأمة اه
قوله ( أو بمؤجل ) أي أن لم تكن من قوم اعتادوا التأجيل وإلا فينعقد بما سمى أخذا مما يأتي اه
ع ش وقوله التأجيل قياسه أنه لو اعتادوا النكاح بغير نقد البلد كالثياب انعقد بالمسمى وقوله مما يأتي أي في الفصل الآتي قوله ( ويوجه بأن الخ ) لا يخفى ضعف هذا التوجيه فأنها أي صيغة وعليك الخ في حد ذاتها إما أن تكون ملزمة أو لا وعلى كل لا يختلف الحكم لأمر خارج اه
سيد عمر قوله ( في قوله وعليك ) أي إلى آخره قوله ( فكان ) أي قول البائع وعليك الخ قوله ( من حده ) أي بإخلاء النكاح من المهر قوله ( وسيأتي الخ ) أي في قول المصنف وإذا جرى تفويض الخ اه
ع ش قوله ( وبه ) أي بقوله لاستحيائها الخ قوله ( وبنفي الخ ) عطف على بقوله قوله ( وإن جرى وطء ) من تتمة قولها اه
ع ش قوله ( نقل عنه ما يصرح الخ ) اقتصر عليه النهاية والمغني
____________________
(7/393)
قوله ( وكذا لو سكت ) أي السيد و قوله ( فزوجها الوكيل وسكت الخ ) أي أو قال زوجتكها بلا مهر اه
ع ش قوله ( وفيه نظر الخ ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما يأتي الخ لأن تعاطيه الخ قوله ( بأن تعاطيه الخ ) فيه بحث لأن تعاطيه متأخر عن التفويض فقد وقع التفويض أو لا خاليا عن الإذن وما يتضمنه نعم قد يقال من التعاطي المتأخر إجازة للإذن ويبقى الكلام في أن الإجازة هل تقوم مقام الإذن اه
سم قوله ( بقوله ) أي السيد اه
سم قوله ( وما ألحق به ) وهو قوله وكذا لو سكت
قوله ( كغير مكلفة الخ ) مثال لغير الرشيدة اه
ع ش قوله ( أما إذنها الخ ) أي السفيهة وقوله المشتمل أي الإذن اه
سم عبارة المغني نعم يستفيد به الولي من السفيهة الإذن في تزويجها اه
وعبارة الرشيدي يعني أنها لو أذنت في النكاح وفوضت يصح الإذن بالنسبة إلى النكاح لا إلى التفويض اه
قول المتن ( تفويض صحيح ) وتقدم تعريفه أما التفويض الفاسد ففيه مهر مثل بنفس العقد اه
مغني قوله ( وإلا لتشطر ) إلى قوله ولا يرد في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله ولا يرد إلى واعترض وقوله أي صفاتها إلى المتن وقوله وعليه فلو مات إلى المتن وقوله أي الزوجين إلى المتن وقوله فهل يعتبر إلى ولا ينافي وقوله فقياسه إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم قوله ( قبل وطء ) أي وفرض قوله ( نعم إن سمى الخ ) هذا عين ما سبق في قوله وبنفي الخ ما لو أنكحها الخ ولعله إنما أعاده توطئة لقوله ولا يرد الخ قوله ( ومثله ) أي مثل ما إذا نفي المهر اه
سم قوله ( كما مر ) أي في شرح فزوج ونفي المهر الخ قوله ( واعترض الخ ) عبارة المغني تنبيه لو عبر بمهر بدل شيء كان أولى إذا العقد أوجب شيئا وهو ملكها المطالبة بأن يفرض لها كما سيأتي اه
قوله ( وذلك ) أي أحد الأمرين قوله ( بتراضيهما ) أي أو بفرض الحاكم قوله ( من إشكال الإمام ) يعني جواب إشكال الإمام فهو على حذف مضاف أو إن لفظ جواب سقط من الكتبة اه
رشيدى عبارة ع ش أي من الجواب عن إشكال الإمام وحاصله أن العقد لم يجب به شيء وإنما هو سبب للوجوب اه
أي سبب بعيد له قوله ( وإنه لو طلق الخ ) عطف على ما يأتي قوله ( فوجوب مبتدأ ) أقول بل لو سلم إنه غير مبتدأ لم يرد لأن المنفي الوجوب بنفس العقد وذلك لا ينافي الوجوب به مع غيره اه
سم قوله ( هو الأصل فيه ) أي لأنه الجزء السابق من علة الوجوب المركبة منه ومن أحد الأمور الثلاثة المذكورة قوله ( المفوضة ) الى قول المتن ويعتبر في المغني قوله ( لا الذميين ) لالتزام الذمي أحكام الإسلام بخلاف الحربي اه
مغني قوله ( مطلقا ) أي لا قبل الدخول ولا بعده قوله ( أو باعها ) أي أو باعهما معا مغني و ع ش قوله ( أي صفتها الخ ) كان الأولى تقديره بعد الباء بأن يقول ويعتبر مهر المثل بصفاتها المراعاة فيه حال العقد اه
ع ش قوله ( للوجوب ) أي بالوطء اه
مغني أي أو نحوه من الفرض والموت
قوله ( وصححه في أصل الروضة )
____________________
(7/394)
ونقله الرافعي عن المعتبرين وجرى عليه ابن المقري وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( وعليه ) أي ما قيل من وجوب الأكثر قوله ( اعتبر يوم العقد الخ ) الأوجه اعتبار الأكثر أيضا أي من العقد الى الموت كما هو ظاهر لأن البضع دخل في ضمانة أيضا واقترن به المقرر وهو الموت كما سيأتي شرح م ر اه
سم قوله ( على الأوجه ) أي كما في شرح الروض اه
سم قوله ( لتكون على بصيرة ) الى قول المتن نقد البلد في المغني قول المتن ( مطالبة الزوج ) أي إن كان أهلا وإلا فلها مطالبة الولي فيقوم مقام الزوج فيما يفرضه كما ستأتي الإشارة اليه اه
ع ش قوله ( واستشكله ) أي ملكها المطالبة قوله ( وإن قلنا لم يجب به شيء الخ ) قد يقال العقد موجب للفرض والفرض موجب للمهر فلا ينافي قولهم لا يجب بالعقد شيء لأن مرادهم بالشيء المال فليتأمل اه
سيد عمر وقد يقال أن موجب الموجب لشيء موجب لذلك الشيء فالمنافاة موجودة اللهم إلا أن يراد بقولهم المذكور عدم الوجوب بالذات قوله ( ما لا يجب ) الأنسب ما لم يجب اه
سيد عمر قوله ( ما وضعه على الإشكال ) يعني ما يجيب به عن الإشكال هذا لو كان وضعه بصيغة المضي وأما إذا كان بصيغة المصدر فالمعنى أن يجيب عما بناؤه على الإشكال وهذا هو الأقرب قوله ( ويجاب الخ ) عبارة المغني وأجيب بأن الصحيح أنها ملكت أن تطالب بمهر المثل اه
قوله ( وكفى بدفع الإثم الخ ) قضيته أنه لو ترك التسمية عند عدم التفويض إثم وهو مخالف لما مر من استحباب التسمية إلا فيما استثنى وليس هذا منه اه
ع ش عبارة السيد عمر وفيه نظر لما تقدم من أنه يجوز إخلاء العقد بالإجماع ويمكن حمله ما إذا اتفق الولي والزوج على أكثر من مهر المثل إذ لو لم تفوض لما جاز إخلاؤه كذا نقله عن العلامة النور الزيادي بعض تلامذته اه
قوله ( فالعقد الخ ) قد يقال هذا لا يخرج عن كون الطلب قبل الوجوب والطلب قبل الوجوب وإن وجد سببه البعيد مشكل فتأمله اه
سم عبارة السيد عمر لا يخفى ما في هذا الجواب فإن العقد إما أن يكون علة تامة للوجوب وهذا خلاف ما تقرر أو ناقصة والجزء المتمم الفرض فيلزم ما ذكر من طلب ما لم يجب اه
قوله ( لما مر ) أي لتكون على بصيرة الخ قول المتن ( لتسليم المفروض ) أي الحال وأما المؤجل فليس لها حبس نفسها له كالمسمى في العقد مغني وسيد عمر قوله ( نعم إن فرض ) أي الزوج اه
ع ش قوله ( باعترافها ) قيد في كونه مهر مثلها اه
رشيدي
قوله ( حالا من نقد بلدها ) أي وبذله لها اه
مغني
قوله ( لا علمهما أي الزوجين ) أي حيث تراضيا على مهر اه
مغني قول المتن ( في الأظهر ) محل الخلاف فيما قبل الدخول أما بعده فلا يصح تقديره إلا بعد علمهما بقدره قولا واحدا لأنه قيمة مستهلك قاله الماوردي نهاية ومغني وقد يقال الدخول يوجب مهر المثل فما معنى توقف تقديره على علمهما لأنه لا تقدير ولا فرض منهما اه
سيد عمر عبارة ع ش قوله محل الخلاف الخ هذا التقييد لا حاجة إليه لأن الكلام فيما يفرضانه بتراضيهما وما ذكره ليس منه فإن الوطء بمجرده يوجب مهر المثل اه
قوله ( عنه ) أي مهر المثل قول المتن ( وفوق مهر المثل ) قد يفهم أنه لا يجوز النقص عن مهر المثل وليس مرادا بل يجوز بلا خلاف كما قاله الإمام اه
مغني ونهاية قول المتن ( وقيل لا إن كان الخ ) فإن كان من غير جنسه كعرض تزيد قيمته على مهر المثل فيجوز قطعا لأن القيمة ترتفع وتنخفض فلا تتحقق الزيادة اه
مغني قوله ( لأنه بدل الخ ) عبارة المغني بناء على أنه الخ قوله ( بدعوى صحيحة ) أي كأن قالت نكحني بولي وشاهدي عدل ورضاي بلا مهر وأطلب المهر اه
____________________
(7/395)
ع ش قول المتن ( نقد البلد ) أي منه قوله ( فيما يظهر ) كذا م ر
قوله ( وعليه ) فهل يعتبر الخ يحتمل أن يأتي هنا قول الأكثر أيضا اه
سم قوله ( هنا ) أي في المفوضة قوله ( ولا ينافي الخ ) فيه تأمل إذ المتبادر من بلد المرأة محل توطئها لا محل حضورها أو حضور وكيلها الأعم منه قوله ( في اعتبار قدره ) أي المهر قوله ( أنه لا يعتبر بلدها ) أي ولا بلد الفرض اه
ع ش قوله ( نساء قراباتها ) أي وإن بعدن جدا من محل الفرض اه
ع ش قوله ( أو بعضهن ) أي ولو كانت أبعد وكان الأقرب غائبا بغير بلدها كما هو ظاهر هذه العبارة اه
ع ش وسيأتي في الفصل الآتي عن سم عن م ر ما يخالفه قوله ( فقياسه الخ ) خالفه النهاية فقال والحاصل أن العبرة في الصفة أي صفة المهر ببلدها أو بلد وكيلها فلا يكون إلا من نقد تلك البلد وفي قدره ببلد نساء قراباتها إلى آخر ما مر اه
قوله ( فقياسه الخ ) أورد عليه أن اعتبار ذلك في صفته ينافي ما تقدم من اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها لأن اعتباره اعتبار لصفته وأقول إنما يرد هذا لو كان المراد أن ذلك يعتبر في صفته مع اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها وهو ممنوع بل المراد بهذا الكلام تخصيص ما تقدم أي قياس ما ذكروه في اعتبار قدره أن يكون محل اعتبار نقد بلد الفرض أو بلدها إذا كان بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر نقد بلدهن إن جمعهن بلد إلى آخر ما مر فتأمله اه
سم ولا يخفى أن المراد المذكور مخالف لما مر عن النهاية قوله ( بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت الخ ) قد يمنع كل من اللزوم والتعذر الذي أدعاه لظهور إمكان معرفة قدر ما يرغب به فيها في هذه البلدة من النقد الموصوف بصفة نقد البلدة الأخرى فتأمله فإنه ظاهر اه
سم قول المتن ( حالا ) ولها إذا فرضه حالا تأخير قبضه لأن الحق لها اه
مغني قوله ( وإن رضيت ) إلى قوله نظير ما مر في المغني قوله ( بل لو اعتاد الخ ) قياس ذلك فيما لو اعتدن فرض العروض أن يفرض نقدا أي وإن راجت العروض وينقص لذلك بقدر ما يليق بالعرض نهاية ومغني قوله ( يسير ) أي من الزيادة أو النقصان قوله ( وهو متجه ) لأن منصبه يقتضي ذلك ثم إن شاءا بعد ذلك فعلا ما شاءا اه
مغني قوله ( نظير ما مر ) أي من أن القاضي لا يفرض غير نقد البلد الحال وإن رضيت بغيرهما اه
ع ش قوله ( ويرد الخ ) أي ما قاله الغزي قوله ( رضاهما ) أن أريد بعده أي الحكم فظاهر أو قبله فقد يقال لا أثر لحكمه بعد تراضيهما بشيء لاستقرار الأمر عليه به اه
سم قوله ( وبدونه الخ ) أي وإن حكمه البات بالدون أو الأكثر لا يجوزه رضاهما به أي الدون أو الأكثر قوله ( حتى لا يزيد الخ ) أي إلا بالتفاوت اليسير اه
مغني قوله ( أن يكون هذا ) أي العلم قوله ( أنه شرط لهما ) أي لجواز التصرف ونفوذه اه
ع ش
قول المتن
____________________
(7/396)
( ولا يصح فرض أجنبي الخ ) نعم ينبغي أنه لو كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه والولي يفرض من قال محجوره اه
نهاية قال ع ش قوله من مال محجوره مفهومه أنه لا يصح فرضه من مال نفسه وليس مرادا فيما يظهر اه
قوله ( فلم يلق الخ ) ولا يصح إبراء المفوضة عن مهرها ولا إسقاط فرضها قبل الفرض والوطء فيهما لأنه في الأول إبراء عما لم يجب وفي الثاني كإسقاط زوجة المولي حقها من مطالبة زوجها ولا يصح الإبراء عن المتعة قبل الطلاق لعدم وجوبها ولا بعده لأنه إبراء عن مجهول ولو فسد المسمى وأبرأت عن مهر المثل وهي تعرفه صح وإلا فلا ولو علمت أنه أي مهر المثل لا يزيد على ألفين وتيقنت أنه لا ينقص عن ألف فأبرأته عن ألفين نفذ اه
نهاية زاد المغني وهذه حيلة في الإبراء عن المجهول وهي أن يبرىء من له عليه دين لا يعلم قدره من قدر يعلم أنه أكثر مما له عليه اه
قال ع ش قوله وهي تعرفه صح الخ من هذا يعلم أن غالب الإبراء الواقع من النساء في زمننا غير صحيح لأنهم يجعلون مؤخر الصداق يحل بموت أو فراق وهذا مفسد للمسمى وموجب لمهر المثل فإذا وقع الإبراء مما تستحقه عليه من مؤخر صداقها وهو كذلك لم يصح فالطريق في صحة الإبراء الذي يقع في مقابلته الطلاق تعيين قدر مما تستحقه عليه ثم يجعل الطلاق في مقابلة ذلك القدر وقوله وتيقنت الخ قضيته أنه لو انتفى تيقنها ذلك لم يصح الإبراء وقياس ما مر في الضمان خلافه بل مر أنه لو أبرأه من معين معتقد أنه لا يستحقه فبان أنه يستحقه برىء فليتأمل ولعل ما هنا مجرد تصوير اه
قوله ( ومأذونه ) أي كوكيله اه
ع ش قوله ( منهما ) إلى الفصل في المغني إلا قوله خلافا لمن وهم فيه قوله ( كما يأتي ) أي في آخر الباب
قوله ( بقضائه الخ ) متعلق أو نعت للخبر عبارة المغني لأن بروع بنت واشق نكحت بلا مهر فمات زوجها قبل أن يفرض لها فقضى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها وبالميراث رواه أبو داود وغيره وقال الترمذي حسن صحيح اه
قوله ( لبروع ) بكسر الباء عند المحدثين وبفتحها عند أهل اللغة لأنه لم يسمع من كلامهم فعول بالكسر الآخر و ع وعتود اسمان لنبت وماء شيخنا الزيادي اه
ع ش
فصل في بيان مهر المثل قوله ( في بيان المثل ) إلى قوله قيل في النهاية وإلى قوله انتهى في المعنى إلا قوله لقضائه إلى أما مجهولة النسب وقوله إن فقدت إلى المتن وقوله قيل قوله ( مهر المثل ) أي وما يتبعه من تعدد المهر واتحاده اه
ع ش قوله ( نسبا وصفة ) أي مجموعهما وإلا فسيأتي أنه إذا فقد النسب يرجع إلى الصفة فقط في الأرحام ثم في الأجنبيات اه
رشيدي قول المتن ( وركنه ) أي مهر المثل اه
مغني قوله ( مطلقا ) أي في العرب والعجم قول المتن ( فيراعى ) أي في تلك المرأة المطلوب معرفة مهر مثلها اه
مغني قوله ( حتى تقاس هي عليها ) كان الأولى أن يقدره بعد قول المتن إليه قوله ( من نساء العصبة ) بيان لمن وقول المتن إليه ضميره يرجع إلى من الثانية قوله ( وجدة ) أي ولو أم أب اه
ع ش قوله ( لقضائه الخ ) يعني لقضائه لبروع بمهر نسائها اه
رشيدي قوله ( في الخبر الخ ) قد يقال لا دلالة في الخبر لتعيين العصبة لاحتمال نساء بروع فيه للعصبة خاصة وللأعم منهن وذوات الأرحام اللهم إلا أن يقال إن إضافة النساء إليها تقتضي زيادة التخصيص وتلك الزيادة ليست إلا للعصبة اه
ع ش قوله ( أما مجهولة النسب ) أي بأن لا يعرف أبوها وانظر هل يمكن مع جهل أبيها معرفة أن فلانة أختها أو عمتها وقد يدعي إمكان ذلك وحينئذ تقدم نحو أختها على نساء الأرحام سم على حج وبقي ما لو لم يعرف لها أب ولا أم ولا غيرهما كاللقيطة وحكمه يعلم من قوله الآتي فإن تعذر أرحامها فنساء بلدها اه
ع ش قوله ( أما مجهولة النسب الخ ) يتحصل من هذا وما قبله أن من جهل أبوها لا تعتبر نساء
____________________
(7/397)
عصباتها كأختها وتعتبر أرحامها كأم أبيها فإن كان وجه ذلك عدم معرفة عصباتها فهو مشكل إذا كيف يكون جهل الأب مانعا من معرفة أختها التي هي بنته دون أمه وإن كان وجهه شيئا آخر فما هو فليحرر اه
سم قد يقال هو عدم معرفة نسب عصباتها إذ النسب هو الركن الأعظم هنا فتأمل اه
سيد عمر قول المتن ( ثم بنات أخ ) أي لأبوين ثم لأب اه
مغني قوله ( فابنه ) أي فبنات ابن الأخ قوله ( وإن سفل ) أي ابن الأخ قول المتن ( ثم عمات ) هل ولو بواسطة فتقدم أخت الجد وإن بعد على بنت العم وكذا يقال في بنات العم مع بنات ابن العم فيه نظر وقياس ما في لإرث ذلك فتقدم العمة وإن بعدت وبنت العم وإن بعد اه
ع ش قوله ( وإيرادهن ) أي بنات العمات عليه أي المتن قوله ( وهم ) أي لأنهن لا ينتسبن إلا لآبائهن ولسن من عصبات هذه رشيدي و سم و ع ش قوله ( كذلك ) أي لأبوين ثم لأب قوله ( ثم تنتقل ) أي نساء العصبة قوله ( وليس كذلك بل المراد الخ ) اعتمده المغني قوله ( وهو ) أي ما الكلام فيه قوله ( قوله الخ ) فاعل المصرح قوله ( عليه ) أي المتن
قوله ( لكن هو الصواب ) يصرح به قوله فإن فقد نساء العصبة اه
سم قوله ( وقد يجاب ) أي عن هذا الوارد اه
سم قوله ( فيشمل ) أي قوله ثم بنات الخ قوله ( إلى فرع الأخ الخ ) الأخصر الأوضح إلى الأخ من جهة الأبوة قوله ( الذكر ) صفة للمضاف قوله ( من جهة أبيها ) متعلق بالصلة والضمير للموصول قوله ( بأن لم يوجدن ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( بأن لم يوجدن ) أي من الأصل اه
مغني قوله ( أيضا ) أي كالأحياء قوله ( استشكل ) أي قول المتن أو لم ينكحن قوله ( مع الضبط ) أي لمهر المثل قوله ( بأنه الخ ) متعلق بالضبط قوله ( الصريح الخ ) نعت لما يرغب الخ لكن في صراحته تأمل قوله ( لو نكحت ) أي مثلها قوله ( فاستوت المنكوحة الخ ) أي من نساء العصبة قوله ( عن ذلك ) أي غير المنكوحة أو ما بالقوة قوله ( أي قرابات للأم ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله نعم إلى ثم أقرب قوله ( فهن ) أي الأرحام قوله ( من حيث شموله ) أي لفظ الأرحام هنا قوله ( والأخوات ) أي وبنات الأخوات أي للأب فقط كما يعلم من قوله الآتي ثم بنات الأخوات أي للأم وحينئذ فهن كبنات العمات ونحوها من الاجنبيات كما يأتي في التنبيه الآتي سم ورشيدي قول المتن ( كجدات ) أي من قبل الأم أما التي من قبل الأب فليست هنا من الرحم ولا من العصبات لعدم دخولها في تعريف واحد منهما كما يعلم من عبارة ع ش اه
بجيرمي قوله ( لأنهن أولى ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله ولو قيل إلى وتعتبر الحاضرات وقوله ويعتبر إلى وتعتبر عربية قوله ( واعترض بأنها كيف ) عبارة النهاية وليس كذلك إذ كيف الخ وعبارة المغني وليس مرادا فقد قال الماوردي الخ قوله ( تقدم الأم ) أي بعد نساء العصبات لأن الكلام في ذوي الأرحام اه
ع ش قوله ( للأم ) أي فقط قوله ( فالجدات ) أي للأم اه
ع ش
قوله ( فإن اجتمع أم أب ) أي للأم لأن الكلام في قراباتها أما أم أبي المنكوحة فلم تدخل في الأرحام بالضابط الذي ذكره ثم قضية قولهم أن نساء العصبات المنسوبات إلى من تنسب هي إليه أنها ليست من نساء العصبات أيضا فإنها قد تكون من غير قبيلتها أو أهل بلدها فتكون من الأجنبيات كبنات العمات فليراجع اه
ع ش
____________________
(7/398)
قوله ( والذي يتجه استواؤهما ) أي فتلحق بواحدة منهما زاد مهرها على الأخرى أو نقص ولا التفات إلى ضرر الزوج عند الزيادة وضررها عند النقص اه
ع ش قوله ( والذي يتجه الخ ) كذا في شرح م ر وقال الأستاذ أبو الحسن البكري في كنزه والأقرب تقديم أم الأم انتهى اه
سم قوله ( أي للأم ) أي بالمعنى الشامل للشقيقة فلم يخرج به إلا بنات الأخوات للأب كما سينبه عليه اه
رشيدي قوله ( فهن كالعدم ) قال ابن القاسم أي الغزي فينتقل إلى من بعدهن نهاية ومغني قوله ( ولو قيل الخ ) كذا في شرح م ر اه
سم قوله ( ولو قيل الخ ) أي بدل قولهم فهن كالعدم اه
كردي قوله ( نظير ما يأتي ) أي في شرح ولو خفضن للعشيرة فقط الخ قوله ( وكون ذاك ) أي ما يأتي اه
كردي قوله ( وتعتبر الحاضرات منهن ) أي من نساء عصباتها شرح روض وهل يقدمن وإن كن أبعد كبنات أخ على الغائبات وإن كن أقرب كأخوات يتجه لا م ر اه
سم عبارة الرشيدي لعل المراد بالحاضرات من بلده بلدها وإلا فقد مر أن الميتات يعتبرن فضلا عن الغائبات اه
وعبارة ع ش ظاهره وإن قربت المسافة أي للغائبات اه
قوله ( فإن غبن الخ ) أي نساء عصباتها سم ومغني ولعل إلا قيد ارجاع ضميري منهن وغبن إلى نساء قراباتها الشاملة للعصبات ثم الأرحام قوله ( دون أجنبيات ) هل المراد بها هنا ما يشمل الأرحام كما يفيده قول المتن فأن فقد نساء العصبة الخ مع قول الشارح كالنهاية والمغني بأن لم يوجدن الخ حيث لم يزيدوا أو لم يحضرن ثم رأيت في سم ما نصه قوله دون أجنبيات كذا قيد بالأجنبيات في الروضة وقضيته أنهن لا يقدمن أي الغائبات من العصبات على نساء بلدها من ذوي الأرحام لكن أسقط في الروض التقييد بالأجنبيات وزاده في شرحه فليحرر اه
قوله ( فإن تعذر أرحامها ) بأن فقدن أي من الأصل أو لم ينكحن أصلا أو جهل مهرهن اه
مغني قوله ( ثم أقرب بلد إليها ) يؤخذ منه حكم حادثة يعم الابتلاء بها في بعض نواحي مكة المشرفة من اعتياد المهر الفاسد في جميع محل المنكوحة أما لتأجيله كلا أو بعضا بأجل مجهول كموت أو طلاق أو لجهالته في نفسه كذكر شيء من الإبل والرقيق والملبوس والمفروش مع عدم ضبطه بما يتميز به من صفات المسلم فيه اه
سيد عمر قوله ( نعم يقدم الخ ) عبارة الروض لكن نساؤها أي نساء عصباتها وإن غبن يقدمن على نساء بلدها نعم من ساكنها منهن في البلد أي بلدها قبل انتقالها للأخرى قدم عليهن أي إذا لم يساكنها في بلدها اه
وكان قوله نعم الخ استدراك على قوله وإن غبن الخ وحاصله أن نساء عصباتها الغائبات لو كان بعضهن ساكنها قبل ذلك في بلدها يقدم على من لم يساكنها أصلا اه
سم أقول وظاهر صنيع الشارح أنه راجع لمطلق الغائبات الشاملة للعصبات ثم الأرحام ثم الأجنبيات قوله ( منهن ) أي من قراباتها من ساكنها في بلدها الخ أي من لم يساكنها منهن اه
سم قوله ( في المتفرقات ) أي من نساء عصباتها أو من قراباتها الشاملة لها وللأرحام نظير ما مر عن سم آنفا قوله ( ثم أقرب النساء الخ ) عطف على قوله ثم أقرب بلد إليها قوله ( باعتبار الأوليين ) وهما نساء العصبة ونساء الأرحام دون الأخيرة وهي دون هذين من الأقارب قوله ( مع ذلك ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله هي مثال إلى قوله من نسائها وقوله سواء إلى بل ذكر وإلى قوله وقد يجاب في النهاية
قوله ( وضدها )
____________________
(7/399)
الأنسب وضدهما لأن السن لم يقيد بصغر أو كبر حتى يكون له ضد اه
سيد عمر قوله ( وإنما لم يعتبر نحو المال الخ ) قضيته اعتبار المال هنا كالجمال قول المتن ( فأن اختصت ) أي انفردت واحدة منهن اه
مغني قوله ( عليه ) عبارة المغني في مهرها في صورة الفضل اه
قول المتن ( زيد أو نقص الخ ) هذا كما قال بعض المتأخرين إذا لم يحصل الاتفاق وحصل تنازع اه
مغني قوله ( من نسائها ) نعت لواحدة قول المتن ( لم يجب الخ ) أي على الباقيات اه
مغني قوله ( اعتبر ) أي المسامحة كما في الروضة وأصلها قال ابن شهبة وهذا قد يعلم من الذي قبله اه
مغني قوله ( بل ذكر الخ ) انظر ما وجه الإضراب قوله ( لدناءتهن ) أي خستهن اه
ع ش عبارة المغني ويكون ذلك في القبيلة الدنيئة اه
قوله ( ومر ) أي قبل الفصل في شرح حالا قوله ( فإذا اعتدن التأجيل الخ ) من تفريع الشيء على نفسه قوله ( ويظهر الخ ) عبارة النهاية والأوجه كما تفقهه السبكي وسبقه إليه العمراني أنه إذا اعتيد التأجيل الخ بخلاف المسمى ابتداء الخ قوله ( ما مر ) أي في باب الحجر اه
كردي قوله ( وعلى اعتماد البحث الخ ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( هنا ) أي في النكاح قوله ( من يسار المشتري الخ ) بيان لقوله ما في الولي الخ قوله ( أيضا ) أي كاشتراط نحو اليسار قوله ( يعتدنه ) أي التأجيل
قوله ( فإن اختلفن ) أي عادتهن اه
سم قوله ( فيه ) أي الأصل قول المتن ( نكاح فاسد ) أي أو شراء فاسد اه
مغني قوله ( لاستيفائه ) إلى قول المتن لو كرر في المغني إلا قوله ولو في نحو مجنونة إلى ثم ان اتحدت وقوله وجزم به إلى المتن وإلى قوله ولا يخلو من نظر في النهاية قوله ( لفساده ) أي ولا حرمة للفاسد وقوله ذلك أي الوطء فيما ذكر اه
مغني قول المتن ( فإن تكرر الخ ) المراد بالتكرار كما قاله الدميري إن يحصل بكل وطأة قضاء الوطء مع تعدد الأزمنة فلو كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا خلاف أما إذا لم تتواصل الأفعال فتتعدد الوطآت وإن لم يقض وطره اه
مغني زاد النهاية والحاصل أنه متى نزع قاصدا للترك أو بعد قضاء الوطر ثم عاد تعدد وإلا فلا اه
قوله ( لكونها سلطته ) أي كالعاقلة وقوله أولا أي كالمجنونة اه
ع ش قوله ( أولا ) هو بإسكان الواو فأو عاطفة ولا نافية اه
رشيدي قوله ( في كل تلك الوطآت ) بفتح الطاء لأن فعلة الاسم يجمع على فعلات كجفنة وجفنات اه
ع ش قوله ( إلا تلك الوطأة ) أي الواقعة في تلك الحالة العليا قوله ( ذلك العالي ) أي المهر العالي قول المتن ( بشبهة واحدة ) أي كان ظن الموطوأة زوجته أو أمته اه
مغني قوله ( فمهر واحد ) أي في أعلى الأحوال سم ومغني قوله ( أيضا ) أي كالنكاح الفاسد قوله
____________________
(7/400)
( وخصه الخ ) ينبغي جريانه فيما تقدم أيضا سم ومغني قوله ( العراقيون الخ ) عبارة المغني وخص الماوردي الاتحاد بما الخ قوله ( وإلا لوجب لما بعد أدائه الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( ثم يظنها الخ ) عبارة المغني ثم فرق بينهما ثم وطئها يظنها أمته اه
قوله ( أو اتحد ) أي جنس الشبهة وقوله وتعددت هي أي الشبهة فلو عبر بتعدد الشبهة دون الجنس ليشمل هذه الصورة كان أولى اه
مغني قوله ( فزعم شارح الخ ) وافقه المغني وقد يرد على فرض تسليم ما قاله الشارح أنه من عطف الخاص وهو من خصائص الواو قول المتن ( تكرر المهر ) ولو تكرر وطء المغصوبة مع الجهل لم يتكرر المهر فإن وطىء مرة عالما ومرة جاهلا فمهران اه
مغني قوله ( فمهر واحد الخ ) أي بالشرط السابق عن العراقيين اه
مغني
قوله ( بين بقاء الكتابة الخ ) عبارة الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز وتصير أم ولد فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي انتهت اه
رشيدي قوله ( فإن اختارت الأول الخ ) وإن اختارت الثاني كانت أم ولد ولا مهر لها اه
سم قوله ( فمهر آخر ) ظاهره ولو قبل أداء الأول اه
سم قوله ( وهكذا الخ ) أي فيتكرر المهر بتكرر الوطء في الحامل مطلقا إذا اختارت الكتابية ويتكرر التخيير أيضا بتكرر الوطء أما غير الحامل إذا اختارت الكتابة فهي كغيرها من الأجنبيات م ر أقول لم يظهر لتعبيره باختيار الكتابة في غير الحامل وجه لأن الحامل لعتقها سببان الكتابة وأمية الولد وأما غير الحامل فليس لعتقها إلا سبب واحد هو الكتابة فلا وجه للتخيير فيها اللهم إلا أن يقال مراده باختارت الكتابة اختارت بقاءها وعدم التعجيز لكن ليس مما الكلام فيه اه
ع ش قوله ( واعتمدوه ) وكذا اعتمده النهاية والمغني قوله ( الأول ) مفعول باختيارها اه
سم قوله ( ولو فرض الخ ) غاية وقوله اعتماده أي التعدد قوله ( كما مر ) أي في باب محرمات النكاح اه
كردي قوله ( في التعدد ) أي تعدد المهر قوله ( والأخير ) أي الفرق
فصل في تشطير المهر وسقوطه قوله ( في تشطير المهر الخ ) أي وما يذكر معهما كقوله فلو زاد الخ اه ع ش قوله ( من كلامه السابق ) أي أنه لو مات أحدهما قبل فرض ووطء وجب مهر المثل اه
سم قوله ( ولو بعد الخ ) أي ولو كان الفرقة بعد الخ قوله ( كما مر ) أي قبيل فصل نكحها بخمر قول المتن ( منها ) متعلق بالفرقة أي الفرقة الحاصلة من جهة الزوج قبل الدخول بها اه
مغني قوله ( كفسخها ) إلى قوله أو منهما كأن ارتدا في النهاية والمغني إلا قوله لا تبعا أو إرضاعها قوله ( أو بعتقها ) أي تحت رقيق اه
مغني قوله ( لا تبعا ) أي لأحد أبويها قوله ( بأنه لا فرق ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( تبعا لابن الحداد ) لعل الأسبك
____________________
(7/401)
تقديمه على قوله بأنه الخ قوله ( ما قالوه الخ ) أي الآتي في المتن آنفا قوله ( كإرضاعها ) خبر أن وقوله سواء خبر محذوف أي هما أي إسلامها وإرضاعها متساويان ويجوز نصبه على الحالية قوله ( ولا ما حكاه الخ ) عطف على ما قالوه قوله ( من التشطير فيما لو طيرت الخ ) لعله على المرجوح وإلا فلا يظهر تصويره إذ المتبادر منه حصول الفرقة والتشطير بوصول نقطة واحدة من لبن الزوجة الكبيرة إلى نفسها وهو خلاف المذهب فليحرر قوله ( الثانية ) أي إرضاع أمه لها قوله ( أولى ) أي بالسقوط من مسألة إسلامها تبعا قوله ( إذ منها ) أي المرتضعة قوله ( ولم ينظروا إليه ) أي والحال أنهم لم ينظروا إلى حصول فعل منها
قوله ( والمسلمة تبعا لا فعل الخ ) عطف على قوله منها فعل قوله ( وقد جرى الشيخ الخ ) تأييد لقوله لا تبعا وتضعيف لجزم الشيخ بعدم الفرق قوله ( لسببه ) أي السببية بحذف ياء النسبة قوله ( هنا ) أي في إسلامها تبعا وقوله ذلك أي التشطير تغليبا لسببه قوله ( إذ الفرقة الخ ) هذا موجود في إسلامها استقلالا أيضا اه
سم أي فلا يؤيد ما أدعاه قوله ( ولا يرد ) أي ما يأتي في المتعة على ما أدعاه من الفرق هنا قوله ( أو إرضاعها ) عطف على ردتها قوله ( مثلا ) عبارة المغني وذكر الأم مثال لا قيد فلو أرضعت ابنته زوجة له صغيرة أو أرضعت بنت زوجة زواجا صغيرا لها كان الحكم كذلك اه
قوله ( ولو الحادث ) أي العيب الحادث بعد العقد قوله ( أو منهما ) كقول الآتي أو من سيدها عطف على قول المتن منها قوله ( كأن ارتدا معا ) مشى في فتح الجواد على اعتماد أن ردتهما معا كردته أي فيتشطر اه
سيد عمر قوله ( على الأوجه ) خلافا للمغني والنهاية وشيخ الإسلام قوله ( وذلك ) أي سقوط المهر بارتدادهما معا قوله ( كما صرح به المتن ) أي كما في مثاله المذكور اه
سم قوله ( وهو ) أي سببها وكذا ضمير فغلب قوله ( لأن المانع ) أي كارتدادها للوجوب أي وجوب نصف المهر مقدم على المقتضى أي كارتداده قوله ( وتصريح الروياني بالتشطير ) اعتمده م ر أي والمغني اه
سم قوله ( بينه ) أي بين ارتدادهما معا المسقط للمهر عند الشارح وبين الخلع أي المشطر له كما يأتي قوله ( أو من سيدها ) إلى قوله ومثله ما لو أذن في المغني إلا قوله ويفرق إلى وإن فوضه قوله ( لبعضه ) أي أصله أو فرعه قوله ( أو أرضعت الخ ) عبارة المغني أو أرضعت المالكة أمتها المزوجتين برقيق اه
وعبارة السيد عمر قد يشكل تصويره ويجاب بأنه مصور بما إذا كان الزوج أيضا قنا اه
قوله ( مع زوجها ) أي زوج الأمة اه
سم قوله ( المسمى ابتداء ) إلى قوله وفي فسخ أحدهما في النهاية قوله ( لأن فسخها الخ ) تعليل للمتن قوله ( فاسقط ) أي إتلافها للمعوض عبارة المغني فسقط اه
قوله ( وفسخه الخ ) عطف على فسخها وقوله الناشىء عنها أي بعيبها اه
مغني قوله ( أباها ) أي الزوجة اه
ع ش عبارة المغني أحد أبويها اه
قوله ( فيه ) أي الإسلام قوله ( كاستقلالها ) أي على المرجوح عند الشارح والراجح عند شيخ الإسلام والنهاية والمغني قوله ( يلزمها المهر ) أي للزوج اه
رشيدي
قوله ( لتعينها ) علة للزمها اه
سم عبارة ع ش أي بأن لم يكن ثم غيرها اه
قوله ( لأن لها الخ ) علة لقوله بخلاف الخ اه
سم قوله ( لأن لها أجرة الخ ) عبارة المغني لأنه لو وجب عليه الغرم لنفر عن الإسلام بخلاف المرضعة وأيضا المرضعة
____________________
(7/402)
قد تأخذ أجرة رضاعها فتجبر ما تغرمه بخلاف المسلم اه
وهي أحسن قوله ( ولم يجعل عيبه كفراقه ) أي بل جعل كفسخها اه
ع ش قوله ( كفراقه ) عبارة المغني كفسخه اه
قوله ( قبضته ) قد لا تكون قبضته وعبر في شرح الروض أي والمغني بدل القبض بالملك اه
سم قوله ( دفعه ) أي دفع الضرر بالفسخ اه
سم قوله ( بدله ) أي بدل البضع قوله ( ولا بسببها ) إلا وفق لسابق كلامه زيادة ولا منهما ولا من سيدها قوله ( بأن استدخلت الخ ) أي ولو في الدبر وهو تصوير للرجعي قبل الوطء فيتشطر بمجرد الطلاق ولا يتوقف على انقضاء العدة وإذا راجعها لا يجب لها شيء زيادة على ما وجب لها أولا اه
ع ش قوله ( بين هذا ) أي كون الفرقة بالخلع لا منها ولا بسببها اه
ع ش قوله ( بلحوق الضرر ) متعلق بالرضا قوله ( وإن فوضه الخ ) غاية لقول المتن كطلاق ولو عطفه على خلعا فقال أو فوضه الخ كان أوضح اه
ع ش عبارة المغني كطلاق وخلع ولو باختيارها كان فوض الطلاق إليها الخ قول المتن ( وردته ) أي ولو معها على ما تقدم عن الروياني أي واعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني خلافا للشارح اه
سم قوله ( وقياسا عليه الخ ) أي بجامع أن كلا فرقة لا منها ولا بسببها اه
ع ش قوله ( ومر الخ ) أي قبيل باب الصداق قوله ( فلو عتقا ) أو أحدهما اه
مغني قوله ( فلا شطر ) إذ لا مهر اه
مغني قوله ( ومثله ما لو أذن الخ ) أي في عدم التشطير فقط وإلا فهو ضد ما قبله اه
سيد عمر عبارة الرشيدي لا يخفى أن استثناء هذه صوري لأن التشطير واقع فيها كما سيصرح به وإنما استثناء نظرا إلى أن جميع المهر يصير لمالك واحد اه
قوله ( مالكه عن الطلاق ) وهو سيد الأمة سيد عمر و ع ش قوله ( لأنه ) أي مالكه عند العقد اه
ع ش قوله ( ولو أعتقه مالكه ) وهو سيد الأمة ع ش ورشيدي وسيد عمر قوله ( رجع هو ) أي العبد المعتوق في صورة البيع أو سيده أي في صورة البيع قوله ( بقيمته ) راجع لقوله انفسخ وقوله أو نصفها راجع لقوله أو طلق
فرع يتجه أنه لو سحر أحدهما حيوانا لم يؤثر الفرقة لأن السحر وإن كان له حقيقة ويؤثر لكنه لا يقلب الخواص ولا يخرج المسحور عن حقيقته وخواصها اه
سم قوله ( ومشتريه ) الواو بمعنى أو اه
ع ش قوله ( كلام مهم في شرح الإرشاد الخ ) عبارته في الكلام على رجوع الشطر للزوج بفراق منه في حياة ما نصه وبقوله أي ونبه بقوله في حياة على أن الفرقة في الموت لا تشطير فيها لأنه مقرر لجميعه كما مر وكالموت عدة ومهرا وإرثا مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهر الأعدة وارثا على الأوجه ثم في الكلام عل رجوع الكل للزوج بفراق منها أو بسببها قال بعد أمثلة ذكرها ما نصه وكذا مسخها حيوانا ما في التدريب ويوجه على بعده وإلا فقياس ما مر أنه كالموت أيضا بأن المسخ لا يكون عادة إلا بعد مزيد وتجبر فكان السبب منها اه
سم بحذف وعبارة المغني وخرج بقيد الحياة الفرقة بالموت لما مر من أن الموت مقرر للمهر ومن صور الموت لو مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ أحدهما حجرا حيوانا فإن كان الزوج وكان قبل الدخول ففي التدريب أنه تحصل
____________________
(7/403)
الفرقة ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا بمنزلة الموت اه
والأول أوجه ولكن قوله فيبقى للزوجة الأوجه أن يوضع تحت يد الحاكم حتى يموت الزوج فيعطى لوارثه أو يرده الله تعالى كما كان فيعطى له قال وإن مسخت الزوجة حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج اه
وهذا ظاهر اه
وكذا في النهاية إلا قوله قال ويحتمل إلى قوله قال وإن مسخت قوله ( في النصف ) إلى قوله وإذا فرعنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ودعوى الحصر إلى نعم قوله ( أي النصف إليه ) أي نصف الصداق المعين إلى الزوج وأما إذا كان الصداق دينا فعلى الصحيح يسقط نصفه بالطلاق ولو أدى الدين والمؤدى باق تعين حقه في نصفه اه
مغني قوله ( أو أداه عنه ) أي عن الزوج وهو صغير أو مجنون أو سفيه اه
مغني
قوله ( وإلا عاد الخ ) دخل فيه ما لو أداه ولده البالغ عنه فيرجع الولد والفرق بين هذا وبين ما أداه عن موليه أن الولي إذا أدى عن موليه يقدر دخوله في ملك المولي فيعود إليه والولد البالغ لا ولاية له على أبيه فإذا أدى عنه يكون تبرعا مسقطا للدين كفعل الأجنبي فإذا رجع كان للمؤدي هذا في النكاح وأما في البيع فيعود الثمن إلى المشتري مطلقا كما قاله الشارح في خيار العيب اه
ع ش قوله ( يعني الفراق ) عبارة المغني وغير الطلاق من الصور السابقة كالطلاق اه
قوله ( ودعوى الحصر ) أي في قول الشارح قبل إذ لا يملك قهرا غير الإرث اه
سم قوله ( يملك الخ ) أي سلب قتيله قوله ( ينظر إليه ) أي لم يكن له غرض في أخذه إلا النظر في صورته ثم يرسله ولم يقصد بأخذه صيده اه
رشيدي قوله ( نعم الخ ) استثناء عن قول المتن والصحيح عوده الخ قوله ( لو سلمه العبد الخ ) أو أداه السيد من ماله اه
مغني قوله ( عاد النصف ) راجع لقوله أو طلق وقوله أو الكل راجع لقوله فسخ قوله ( عند الفراق ) أي لأن الفسخ يرفع العقد من حينه فيرجع المهر للزوج إن كان أهلا للملك ولسيده حين الفراق إن لم يكن أهلا لأن البائع صار أجنبيا اه
ع ش قوله ( منها ) أي أو بسببها قوله ( كل الزيادة ) إلى قوله أي لأن يدها في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أو في يده قوله ( كل الزيادة ) راجع لقوله أو كان الفراق منها وقوله أو نصفها راجع لقوله وإذا فرعنا على الصحيح اه
سم عبارة ع ش قوله كل الزيادة أي في الفسخ وقوله أو نصفها أي في الطلاق وقوله من ملكه أي إن انفسخ النكاح وقوله أو من مشترك أي إن طلق اه
قوله ( أو نقص الخ ) عطف على زاد قوله ( في يدها ) أي بأن كان بعد قبضه وظاهره ولو بآفة سماوية اه
____________________
(7/404)
سم أي كما يفيده قول الشارح بعد وكذا إن لم تعتد قوله ( ضمنت الأرش الخ ) فإن أدعت حدوث النقص قبل الطلاق صدقت بيمينها اه
مغني قوله ( كله ) أي كان الفرق منها أو بسببها وقوله أو نصفه أي إن كان لم يكن منها ولا بسببها اه
ع ش قوله ( وبه ) أي بقوله وملكه له الخ قوله ( وما مر ) أي في أول باب الصداق قوله ( عللوه ) أي ضمانها الأرش
قوله ( أو في يده ) أي بأن كان قبل قبضه اه
سم وهو عطف على قوله في يدها قوله ( فكذلك الخ ) لا يخفى ما في هذا الصنيع إذ مقتضاه ضمانها في صورة الأجنبي وليس كذلك قطعا ثم رأيت المحشي لمح ما أشرت إليه اه
سيد عمر عبارة سم قوله أو في يده فكذلك ظاهره أن المعنى ضمنت الأرش أو نصفه ولا معنى في جناية الأجنبي لأنها وقعت في يده وبعد ملكه فلا مدخل لها فيه ولا تعلق لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له الأرش أو نصفه اه
وعبارة ع ش أي يجب للزوج كل الأرش أو نصفه اه
قول المتن ( وإن طلق ) عبارة المغني وإن فارق لا بسببها كان طلق اه
قوله ( مثلا ) إلى قوة فيرجع في الأصل في المغني إلا قوله والأوجه من ذلك كله ما في المتن وقوله إذا فارق ولو بسببها والى وقوله ولها فيما إذا في النهاية إلا أنه اقتصر على التأويل الثاني لكلام الشافعي والجمهور وحذف قول الشارح والأوجه من ذلك كله ما في المتن قول المتن ( تالف ) فإن كان المهر باقيا بحاله فليس لها إبداله وان أداه عما في ذمته برضاه اه
مغني قوله ( ولو حكما ) كأن أعتقه اه
ع ش قول المتن ( فإن تعيب ) أي بآفة أخذا مما يأتي في وإن تعيب قبل قبضها اه
سم قوله ( وهي ) أي قيمة النصف أقله أي من نصف القيمة لأن التشقيص ينقصها اه
نهاية قوله ( وقع الخ ) خبر والتعبير الخ قوله ( أن يكون ) أي التعبير بهما قوله ( بأن المراد ) أي بنصف القيمة قوله ( كل من النصفين الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا فيرجع بنصف القيمة وهو ما صوبه في الروضة اه
قوله ( والأوجه من ذلك كله الخ ) لا يخفى ما فيه إذا العبارة الأولى عين ما في المتن قوله ( أنه الخ ) بيان لما في المتن
قوله ( في تخييرها الآتي الخ ) أي في الزيادة المتصلة اه
بجيرمي قول المتن ( فإن عاب ) بأن صار ذا عيب اه
مغني عبارة ع ش أي قام به العيب قبل القبض وظاهر أن محله حيث لم تفسخ اه
قول المتن ( فإن عاب بجناية الخ ) ينبغي أن يرجع أيضا لقوله السابق فإن تعيب في يدها الخ وعبارة الإرشاد وشرحه للشارح وفي طرو النقص عليه بأن جنى عليه أجنبي أو الزوج وأخذت منه الأرش أو لم تأخذه يرجع إلى المؤدي بتفصيله السابق ما مر من النصف أو الكل حال كونه بأرش جناية أي مع نصف الأرش في صورة التشطر ومع كله في صورة عدمه بشرط أن يكون ذلك الأرش مما يغرم أي يضمن لها وإن سامحت به بأن جنى عليه أجنبي في يد الزوج أو في يدها والزوج وهو بيدها إما لنقص الطارىء بدون جناية كالآفة السماوية كالعمى والعور أو بجناية لا غرم لأرشها كأن جنت هي عليه فيتخير الزوج بين الرضا بنصفه أو كله ناقصا من غير أرش وبين نصف أو كل قيمته أو مثله سليما وفيما إذا جنى عليه هو وهو بيده وأجازت له نصفه ناقصا ولا خيار له ولا أرش انتهت وهو ظاهر في استحقاقه أخذ الأرش منها إذا جنى هو
____________________
(7/405)
عليه بيدها وإن لم تأخذ منه شيئا وتمثيل الجناية التي لا غرم لأرشها بقوله كأن جنت هي عليه شامل لما إذا جنت وهو بيد الزوج أو بيدها ودال على فرض الكلام في التعيب قبل الفراق وكذا يدل على ذلك قوله وفيما إذا الخ اه
سم قول المتن ( وأخذت أرشها ) أي استحقت أخذها اه
سم قوله ( ممن يضمن الخ ) شامل للزوجة اه
حلبي قوله ( ولو ردته له ) أي للزوج قوله ( فالأصح أن له نصف الأرش ) ولو تلف البعض في يدها كأحد الثوبين أخذ نصف الموجود ونصف بدل المفقود اه
مغني قوله ( إذا فارق الخ ) أي سواء فارق بسبب مقارن أم لا اه
ع ش قوله ( قبل الفراق ) أي حدثت قبله أي وبعده الإصداق مغني ورشيدي ويفيده أيضا التعليل الآتي قوله ( في الأصل ) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفه أي إن كان بطلاق وقوله أو بدله أي كلا أو نصفا إن كان تالفا اه
ع ش قوله ( نعم ) إلى قوله وإنما نظروا في المغني إلا قوله إن لم يميز ولد الأمة قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله فيرجع في الأصل الخ قوله ( في ولد الأمة ) أي الحادث بعد الإصداق وقبل الفراق وقوله الذي لم يميز فإن كان مميزا أخذ نصفها وإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها فله الخيار أو في يده أخذ نصفها ناقصا اه
مغني قوله ( تتعين الخ ) فليس له الرجوع بالأم أو نصفها وإن رضيت الزوجة اه
مغني قوله ( قيمة الأم ) أي إن كان الفراق بفسخ وقوله أو نصفها أي القيمة إن كان بنحو طلاق وقوله وإن قال الخ غاية اه
ع ش
قوله ( فإن رضيت الخ ) إنما توقف أي رد المهر على رضاها لأنه حصل فيه زيادة في ملكها اه
رشيدي عبارة سم فعلم أن لها الخيار لزيادته أي المهر بالولادة اه
قوله ( في نصفها الخ ) الأوفق لما قبله في ذاتهما أو نصفهما وإلا فله نصف أو كل قيمة يوم الانفصال مع نصف أو كل قيمتها قوله ( يوم الانفصال ) أي لأنه أول وقت إمكان التقويم اه
سم قوله ( مع نصف قيمتها ) أي وقت الفرقة اه
ع ش عبارة المغني مع قيمة نصفها اه
قوله ( إن لم يميز ولد الأمة ) أي وإلا أخذه مع نصفها لجواز التفريق حينئذ قاله سم ولعل صوابه وإلا أخذ نصفهما لجواز الخ قوله ( هذا ) أي كون الخيار لها الذي أفاده قوله فإن رضيت الخ قوله ( فإن شاء أخذ نصفها ناقصا الخ ) الظاهر أن المراد هنا أنه حيث أخذ نصفها أخذ أيضا نصف ولدها إن لم يميز لا نصف قيمته وحيث أخذ نصف قيمتها أخذ نصف قيمة الولد لا نصفه وإن رضيت لئلا يلزم التفريق في الصورتين اه
سم ذكر المغني كما مر هذه المسألة أي النقص بالولادة فيما إذا كان الولد مميزا قوله ( ناقصا ) ظاهره وإن كان
____________________
(7/406)
النقص بالولادة في يدها بعد الفرق اه
سم قوله ( رجع في نصفها ) أي ولا خيار له اه
سم قوله ( هنا ) أي فيما إذا كان الولد حملا عند الإصداق ونقصت أمه بالولادة قوله ( لسببه ) وهو الحمل اه
سم قوله ( وبه يفرق ) أي بقوله إن الولد ملكهما معا الخ بين هذا أي ما لو كان الولد حملا عند الإصداق ونقصت بالولادة وما لو حدث الولد بعد الإصداق في يده الخ أي ونقصت بالولادة وقضية كلام المغني المار أنه لا فرق بينهما قوله ( أنه ) أي النقص من ضمانه أي ولها الخيار وظاهره وإن كانت الولادة في يدها بعد الفراق اه
سم قوله ( إن السبب ) أي الحمل اه
سم
قوله ( فيما إذا فارقها ) إلى قول المتن ومتى رجع في النهاية قوله ( فيما إذا فارقها ) أي لا بسبب مقارن كذا في النهاية وشرح المنهج وقال الرشيدي قوله لا بسبب مقارن لم أره لغيره بالنسبة لما إذا كان الراجع النصف وإنما ذكروا هذا التفصيل فيما إذا كان الراجع الكل اه
وقال سم بعد كلام ذكره عن هامش شرح المنهج لشيخه البرلسي ما نصه فعلم أن خيارها في متصله ثابت عند وجوب الشطر وكذا عند وجوب الكل إلا بسبب مقارن ثم قال قوله لا بسبب مقارن اه
احترز بالمقارن عن المفارق فله كل المهر قهرا بزيادته المتصلة ثم قال عن شرح الإرشاد وبحث شيخنا أن العيب الحادث قبل الزيادة كالمقارن اه
بحذف أقول أن ما ذكره عن شيخه البرلسي سيفيده قول الشارح هذا كله الخ وما ذكره عن شرح الإرشاد عن شرح الروض ذكره ع ش عنه وأقره أيضا وإن قوله لا بسبب مقارن ليس بموجود فيما أطلعناه من نسخ الشارح نعم ذلك موجود في النهاية كما مر قوله ( وليس منها ارتفاع السوق ) ولا من النقص انخفاضه اه
ع ش قوله ( لا بسببها ) كذا في شرح المنهج وكتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه إنما زاد هذا لقوله فنصف قيمة ولو أسقطه وقال فنصف قيمة أوكلها لكان أحسن ليشمل أحسن ما لو كان السبب عارضا كردتها وكذا قوله بعد أو فارق لا بسببها إنما أحوجه إليه التعبير بنصف العين ونصف القيمة الآتي في كلامه ولو قال بدله أو فارق لا بسب مقارن أو أسقطه وقال أو بعد زيادة ونقص الخ ثم قال فإن رضيا بنصف العين أوكلها وإلا فنصف
____________________
(7/407)
القيمة أوكلها لكان أحسن فتأمل انتهى اه
سم قوله ( ومنع المتصلة ) إلى قوله هذا كله في المغني قوله ( ولو كان فسخا لعاد الخ ) نظر فيه سم و ع ش راجعهما قوله ( وإلا ) أي وإن عاد إليه الكل بأن كان الفراق منها أو بسببها اه
رشيدي قوله ( وإن كان بسبب عارض ) أي وقد حدث بعد الزيادة اه
ع ش وهو مبني على البحث المار عن شرح الروض قوله ( بحيث ) إلى قوله كما سيأتي في المغني قوله ( قل به ثمرها ) فإن لم يقل فطولها زيادة محضة اه
مغني قوله ( وترك الزرع الخ ) قال الإمام وعليه إبقاؤه بلا أجرة لأنها زرعت ملكها الخالص اه
مغني قوله ( وهذا ) أي كون الحرث زيادة قوله ( وكان الخ ) أي الحرث قوله ( وإلا ) أي بأن كانت معدة للبناء مثلا أو كان الحرث في غير وقته قوله ( فهو ) أي الحرث اه
سم قوله ( عنه ) أي من التقييد بكون الأرض متخذة للزراعة قوله ( بقرينة السياق الخ ) أي بقرينة تقدم الزرع فاشعر بأن الكلام في أرض معدة للزراعة اه
مغني قوله ( لأنها لا تهلك الخ ) عبارة المغني لانتفاء خطر الولادة فيها غالبا اه
قوله ( بأنه الخ ) أي الحمل والباء متعلق بردوه ولا يخفى أنه إنما يتم فيما إذا كانت مأكولة قوله ( فيها ) أي البهيمة قوله ( جبر للجانبين ) أي جانبي المرأة والرجل والحمل فيه خوف من الموت اه
كردي
قوله ( أنه فيهما ) أي الأمة والبهيمة ويحتمل أن الضمير راجع للبيع والفراق وهو الظاهر اه
ع ش قول المتن ( واطلاع نخل ) أي بعد الإصداق اه
مغني قوله ( لم يؤبر ) إلى قوله ويرد في المغني قوله ( كبدو الطلع ) خبر وظهور النور الخ قوله ( ولم يدخل وقت جذاذه ) ولو دخل وقت جذاذه لزمها قطعه ليأخذ نصف الشجر اه
مغني قول المتن ( قطفه ) أي قطعه اه
نهاية قوله ( وإن اعتيد الخ ) غاية قوله ( أكثر ) مفعول مطلق لقوله نظرهم وقوله جبرا مفعول له لقوله أكثر وقوله ألغى الخ خبران قول المتن ( قطف ) ببناء المفعول قوله ( وأنا أقطفه ) من باب ضرب مختار اه
ع ش قوله ( لا نقص ) أي ككسر غصن قوله ( منه ) أي القطف قوله ( ولا زمن الخ )
____________________
(7/408)
عطف على قوله لا نقص الخ عبارة المغني ولم يمتد زمن من قطعه اه
قوله ( وقبض النصف ) إلى قوله فإن قال في المغني إلا قوله ومن ثم إلى أما إذا وقوله أو وأعيرها نصفي
قوله ( أو وأعيرها ) عطف على قوله لا أقبضه قوله ( لا تبرأ بذلك ) لأن الإبراء من ضمان العين مع بقائها باطل اه
مغني قوله ( أجبرت ) مع قوله ورضيت لا يخلو عن حزازة ثم هلا أجرى هذا التفصيل في مسألة الإعارة ويجاب بأن فيها خطر الضمان سم على حج وذلك لأنه حيث وقع الرضا منها وقد طلب جعله وديعة لم يكن لقوله أجبرت معنى لأن الإجبار إلزام الممتنع من الفعل على قبوله اه
ع ش عبارة السيد عمر قوله أجبرت الخ أنى يتصور الإجبار مع الرضا فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال إن الجمع بينهما لا يخلو عن حزازة اه
قوله ( وإلا ) أي إن لم ترض بذلك قوله ( وعلى هذا ) أي قوله وإلا فلا اه
سم عبارة الرشيدي أي على ما إذا لم ترض اه
وهي أحسن قوله ( أي الرجوع ) إلى قوله إذ لا فائدة في المغني إلا قوله فإن قبل إلى المتن قوله ( أي الرجوع ) أي رجوع الزوج قوله ( لأن حقه الخ ) عبارة المغني لأن حقه ثبت معجلا فلا يؤخر إلا برضاه والتأخير بالتراضي جائز لأن الحق لهما ولا يلزم فلو بدا لأحدهما الرجوع عما رضي به جاز لأن ذلك وعد لا يلزم
فرع لو أصدقها نخلة مع ثمرتها ثم طلقها قبل الدخول ولم يزد الصداق رجع في نصف الجميع وإن قطعت الثمرة لأن الجميع صداق ويرجع أيضا في نصف الكل من أصدق نخلة مطلعة وطلق وهي مطلعة فإن أبرت ثم طلق رجع في نصف الشجرة وكذا في نصف الثمرة إن رضيت لأنها قد زادت وإلا لأخذ نصف الشجرة مع نصف قيمة الطلع اه
قوله ( فيهما ) أي الشجر والثمر قوله ( وقيل يجبر ) أي على قبول الهبة اه
مغني قوله ( أولهما ) قد يدخل فيما قبله بجعل أو فيه مانعة خلو لا مانعة جمع اه
سم قوله ( لاجتماعهما ) أي النقص والزيادة قوله ( أو منهما ) عبارة المغني وإن كان لهما اعتبر توافقهما اه
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتوقف ملكه على الاختيار قوله ( وهو ) أي الاختيار اه
ع ش قوله ( ما لم يطلب ) أي الزوج حقه فتكلف الخ أي الزوجة حين طلب الزوج قوله ( اختيار أحدهما ) أي من العين والقيمة قوله ( فإن امتنعت ) أي من الاختيار قوله ( بل تنزع ) أي العين وكذا ضمير فيها ومنها الآتيين قوله ( فإن أصرت على الامتناع باع القاضي الخ ) قد يقال هذا الإطلاق صادق بما إذا كان نصف القيمة أكثر من قيمة النصف كما هو الغالب فيؤدي إلى الخروج عن عهدة الواجب أعني نصف القيمة إلى بيع أكثر من النصف وهو خلاف المصلحة ولو قيل عمل القاضي بما تقتضيه المصلحة ففي هذه الصورة يتعين عليه دفع نصف العين وفي عكسه كان وجد راغب في الثلث مثلا بما يساوي نصف القيمة يتعين البيع لكان متجها اه
سيد عمر قوله ( بيعه ) أي قدر الواجب قوله ( ما زاد ) أي على قدر الواجب اه
كردي قوله ( قيل الخ ) قال ذلك في شرح الروض اه
سم قوله ( في الصورة الأخيرة ) وهي قوله يأخذ نصف العين اه
سم قوله ( وفيه نظر ) وافقه المغني عبارته ومتى استحق الرجوع في العين استقل به اه
قوله ( ويجاب الخ ) وفي شرح الإرشاد ويجاب بأن التساوي أمر مظنون فتوقف الأمر على القضاء به انتهى اه
سم قوله ( لما مر ) أي في شرح لم يلزمها قطفه من قوله جبرا لما حصل الخ اه
كردي
____________________
(7/409)
قوله ( ترجح ) أي الرعاية وكذا ضمير وتلغى الخ قوله ( ذلك ) أي عدم ملكه إلا بالقضاء اه
كردي قوله ( على ذلك ) أي توقف ملكه على القضاء اه
ع ش قوله ( للمتقوم ) إلى قوله فعلم أنه في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإطالة الإسنوي إلى الراجح هنا قوله ( أو نقص ) لمنع الخلو فقط قوله ( لأنها ) أي القيمة قوله ( في اعتراض هذا ) أي ما في المتن من اعتبار الأقل قوله ( بأنها ) أي تلك النصوص قوله ( فيعتبر هنا ) أي فيما إذا حصلا بعد القبض قوله ( والأول ) أي ما في المتن قوله ( كان الراجح هنا الخ ) وهو المعتمد كما يؤخذ من التعليل ومن تعبير التنبيه وغيره بالأقل من يوم العقد إلى يوم القبض خلافا لما يفهمه كلام المتن من عدم اعتبار ما بينهما
فروع لو أصدقها حليا فكسرته أو انكسر وأعادته كما كان ثم فارق قبل الدخول لم يرجع فيه إلا برضاها لزيادته بالصنعة عندها وكذا لو أصدقها نحو جارية هزلت ثم سمنت عندها كعبد نسي صنعة ثم تعلمها عندها بخلاف ما لو أصدقها عبدا فعمي عندها ثم أبصر فأنه يرجع بغير رضاها كما لو تعيب بغير ذلك في يدها ثم زال العيب ثم فارقها فإذا لم ترض الزوجة برجوع الزوج في الحلي المعاد رجع بنصف وزنه تبرا ونصف قيمة صنعته وهي أجرة مثلها من نقد البلد وإن كان من جنسه كما في الغصب فيما لو أتلف حليا وهذا ما جرى عليه ابن المقري وهو المعتمد ولو أصدقها إناء ذهب أو فضة فكسرته وأعادته أو لم تعده لم يرجع مع نصفه بالأجرة إذ لا أجرة لصنعته ولو نسيت المغصوبة الغناء عند الغاصب لم يضمنه لأنه محرم وإن صح شراؤها بزيادة للغناء على قيمتها بلا غناء وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة مغني ونهاية قال ع ش قوله ثم تعلمها الخ افهم أنه لو تذكرها بنفسه عندها رجع فيه بغير رضاها وقوله إذ لا أجرة لصنعته أي لأنها محرمة ويؤخذ منه أنه لو أبيح لها فعله كان اتخذه لتشرب منه لإزالة مرض قام بها لزمه أجرة الصنعة كالحلي المباح اه
قوله ( ولو تلف الخ ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو تلف الخ قوله ( تعليم ما فيه كلفة الخ ) أي بحيث تقابل بأجرة وإن قلت ع ش أي لا كثم نظر مغني قوله ( أو نحو شعر ) أو حديث أو خط أو نحوه مما يصح الاستئجار على تعليمه اه
مغني قوله ( لاشتماله الخ ) بيان لما يقصد شرعا اه
ع ش قوله ( عينا أو ذمة ) لعله تمييز من نسبة تعليم قرآن قوله ( ولو لنحو عبدها ) ظاهره ولو لم يجب عليها تعليمه إياه وهو ظاهر لأنه مال لها تزيد قيمته بالتعليم فهو نفع يعود إليها خلافا لما توهمه عبارة شرح الروض من تقييده بما إذا وجب تعليمه فإن عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه اه
سم بحذف قوله ( الذي يلزمها إنفاقه ) عبارة المغني ولو أصدقها تعليم عبدها أو ولدها أو ختانه صح إن وجب عليها وإلا فلا اه
وفي سم بعد ذكر مثلها عن الروضة ما نصه قضيته أنه لو لم يجب ختان العبد أي أو تعليمه لم يجز شرطه صداقا وفيه وقفة لأنه وإن لم يجب يزيد في قيمته فهو نفع مالي راجع إليها فليتأمل ولا يخفى التفاوت بين اعتبار الروضة في تعليم الولد وجوبه واعتبار الشارح لزوم إنفاقه فإن مجرد لزوم الإنفاق لا يقتضي وجوب تعليم ما أريد جعل تعليمه صداقا كما هو ظاهر اه
وقوله ولا يخفى الخ في السيد عمر مثله قوله ( الذي يلزمها إنفاقه ) أي بخلاف غيره إما لكونه غنيا بمال أو كون نفقته على أبيه أو كونه كبيرا قادرا على الكسب اه
ع ش قوله ( ولو كان الخ ) غاية في الصحة اه
ع ش قوله ( لكن إن رجى إسلامها ) وإلا فلا كتعليم التوراة أو الإنجيل لها أو لمسلمة فأنه لا يصح ولو أصدق الكتابية تعليم الشهادتين أو هي أو غيرها أداء شهادة لم يصح فإن كان تعليمهما كلفة أو محل القاضي المؤدى
____________________
(7/410)
عنده الشهادة بعيدا يحتاج فيه إلى ركوب فالظاهر الصحة كما قاله الأذرعي اه
مغني قوله ( ولم تصر الخ ) وقوله الآتي وكان التعليم الخ معطوفان على طلق قوله ( ولم تصر زوجة ) أي بنكاح جديد اه
نهاية
قوله ( قبل الدخول الخ ) الأولى تقديمه على فالأصح الخ ليتعلق بطلق كما فعله المغني قوله ( وبه فارق الخ ) أي بقوله لما وقع بينهما الخ قوله ( فعلم الخ ) أي من التعليل المذكور
قوله ( التعذر ) مفعول علل قوله ( من استحالة القيام الخ ) الأسبك أن يؤخر قوله استحالة بأن يقول من أن القيام بتعليم الخ مستحيل واستحقاق الخ أو يقدم قوله تحكم بأن يقول وتحكم استحقاق نصف الخ قوله ( واستحقاق نصف الخ ) أي استحقاق تعليمه الخ قوله ( وذلك ) أي عدم النظر لما علل به الإسنوي قوله ( لما تقرر ) أي في قوله قبل الدخول وبعده قوله ( مع استحقاقها الخ ) أي وعدم جريان تعليله باستحالة القيام الخ فيه قوله ( وأنه الخ ) عطف على قوله أنه لا نظر الخ قوله ( لو أمكنه أن يعلمها ) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله ( في مجلس واحد ) أي أو مجالس م ر اه
سم على منهج اه
ع ش قوله ( إذا لم يتعذر الخ ) عبارة النهاية ومتى لم يتعذر لكونه لنحو قنها مطلقا أولها في الذمة فإن اتفقا على شيء فذاك وإلا تعين المصير إلى نصف مهر المثل كما أفتى به الوالد أخذا من تعليل الإسنوي اه
واعتمده ع ش والرشيدي قوله ( هل هو ) أي النصف قوله ( ويظهر اعتبار النصف الخ ) هذا مردود وقياسه على إجابة المدين فاسد لأن الحق هناك مضبوط لا تفاوت فيه ولا إبهام ما أحضره المدين الدافع من جنس الحق على صفته من غير تفاوت ولا كذلك ما هنا فالأوجه حيث لم يتفقا على شيء وجوب مهر المثل سم ونهاية قوله ( وإن الخيرة الخ ) عطف على قوله اعتبار النصف الخ قوله ( ثم رأيت بعضهم الخ ) يعني الشهاب الرملي قوله ( أن النصف الخ ) أي تعليمه
قوله ( وإجابة أحدهما ) أي الزوجين
قوله ( فيجب نصف مهر المثل ) القلب إلى هذا أميل لنقله عن النص كما يأتي ولفساد القياس الذي أشار إليه الشارح فإن الدين لا تفاوت فيه بالكلية بخلاف الحروف فإنها متغايرة بالحقيقة متفاوتة في السهولة ثم رأيت في النهاية ما نصه ومتى لم يتعذر ككونه لنحو قنها الخ اه
سيد عمر قوله ( وهو ) أي ما قاله البعض قوله ( وإنما يلزم ) أي التحكم قوله
____________________
(7/411)
( وقد علمت رده ) في كون ما ذكره فيما تقدم رد لما قاله الإسنوي نظر لجواز التعليل في مسألة التشطر بكل مما ذكره الإسنوي وما ذكره هو فليتأمل اه
سم قوله ( وقد علمت مرجح الخ ) كأنه يريد قياسه على اعتبار نية المدين الدافع وقد علمت مما مر من الفرق وفساد قياسه من أصله ما فيه اه
سم قوله ( وما ذكرته ) أي في قوله ويظهر اعتبار النصف الخ وإن الخيرة الخ قوله ( في الزيادة ) أي المتصلة قوله ( لذلك ) أي لرعاية جانبها قوله ( أوجه في المعنى ) قد علمت مما بيناه ما يسقط بل يمنع وجاهته رأسا اه
سم قوله ( فيما إذا تعذر ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو قبله وصححنا وقوله وإن المعتمد الثاني وكذا في المغني إلا قوله ولو قيل الطلاق إلى المتن وقوله لا بدل نصفه كما مر وقوله فهو كالواهب إلى المتن وقوله وكأنه أشار إلى المتن قوله ( فيما إذا تعذر الخ ) أي في صورة المتن وأشار به إلى أن قوله ويجب الخ مترتب على قوله فالأصح تعذر تعليمه خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه
رشيدي قوله ( وإلا ) أي بأن فارقها قبل الوطء قوله ( إن لم يجب شطر ) أي بأن كان الفراق منها أو بسببها قوله ( وإلا ) أي إن وجب الشطر بأن فارقها بسببها قوله ( أما لو أصدقها الخ ) محترز قوله السابق وكان التعليم بنفسه اه
ع ش قوله ( بل يستأجر الخ )
تنبيه لو أصدقها تعليم سورة من القرآن أو جزءا منه اشترط تعيين المصدق وعلم الزوج والولي بالمشروط تعليمه فإن لم يعلماه أو أحدهما وكلا أو أحدهما من يعلمه ولا يكفي التقدير بالإشارة الى المكتوب في أوراق المصحف ولا يشترط تعيين الحرف أي الوجه الذي يعلمه لها كقراءة نافع فيعلمها ما شاء كما في الإجارة ونقل عن البصريين أنه يعلمها ما غلب على قراءة أهل البلد وهو كما قال الأذرعي حسن فإن لم يكن فيها أغلب علمها ما شاء فإن عين الزوج والولي حرفا تعين فإن خالف وعلمها حرفا غيره فمتطوع به فيلزمه تعليم الحرف المعين عملا بالشرط ولو أصدقها تعليم قرآن أو غيره شهر اصح لا تعليم سورة في شهر كما في الإجارة فيهما مغني ونهاية قال ع ش قوله وهو كما قال الأذرعي الخ معتمد وقوله فيلزمه تعليم الحرف الخ أي من الكلمة التي لم يشملها ما تعلمته فلو شرط تعليمها قراءة نافع مثلا فعلمها قراءة غيره وجب تعليم الكلمات التي يخالف فيها نافعا وقوله شهرا الخ ويعلمها من الشهر في الأوقات التي جرت العادة بالتعليم فيها كالنهار فلو طلبت خلاف المعتاد لا يلزمه الإجابة وإن تراضيا بشيء عمل به اه
قوله ( أو تعلق الخ ) كقوله الآتي أو علقت عطف على زال الخ قوله ( حق لازم ) أما لو كان الحق غير لازم كوصية لم يمنع الرجوع نهاية ومغني وروض قوله ( كرهن الخ ) والبيع بشرط الخيار إن كان للمشتري وحده رجع الزوج الى نصف البدل لانتقال الملك بذلك وإلا فله نصف المعين روض ومغني قوله ( ولا رضي بالرجوع الخ ) أفهم أن له الرجوع مع التعلق لكن لا بد في الرجوع في صورة الرهن من إذن المرتهن وحينئذ يبقى الرهن في النصف كما في الروض وشرحه اه
سم قوله ( موسرة ) راجع لعلقت ودبرت
____________________
(7/412)
اه
سم عبارة النهاية والمغني ولو دبرته أو علقت عتقه بصفة رجع إن كانت معسرة ويبقى النصف الآخر مدبرا أو معلقا عتقه لا إن كانت موسرة لأنه قد ثبت له مع قدرتها الخ قوله ( لهذا ) أي ما ذكر من التعليق والتدبير وكذا ضمير فيه قوله ( وعدمه ) أي عدم الرجوع قوله ( وبهذا فارق نظائره ) عبارة النهاية والمغني وإنما يمنع التدبير فسخ البائع ولا رجوع الأصل في هبته لفرعه ومنع هنا لأن الثمن عوض محض ومنع الرجوع في الواهب يفوت الحق بالكلية بخلاف الصداق فيهما اه
قوله ( وليس له ) أي للزوج قوله ( لوجود حقه الخ ) يؤخذ منه أنه لو كان تصرفها بعد الفسخ لا ينفذ وهو واضح وإنما يتردد النظر فيما تقارن الفسخ والتصرف هل ينفذ نظر إلى أن ملكها باق إلى تمام الفسخ فوقعت صيغة التصرف وهو باق بملكها والأقرب نعم اه
سيد عمر
قوله ( ولو صبر الخ ) عبارة المغني فإن صبر في صورة الإجارة والرهن والتزويج بأن قال مع اختياره رجوعه بإذن المرتهن في صورته أنا أصبر إلى انقضاء مدة الإجارة وانفكاك الرهن وزوال الزوجية فلها الامتناع لما عليها من خطر الضمان حتى يقبض هو المستأجر والمرهون والمزوج ويسلم العين المصدقة للمستحق لها لتبرأ الزوجة من الضمان فليس لها الامتناع حينئذ لانتفاء العلة اه
زاد الروض مع شرحه ويبقى الرهن في صورته في نصفها أو تعطيه معطوف على يقبض أي فلها الامتناع ليقبض الزوج ما ذكر الخ أو لتعطيه نصف القيمة اه
قوله ( لزواله ) أي الحق أو تعلقه قوله ( وامتنع من تسلمه ) أي الآن اه
ع ش قوله ( أو زوال الحق الخ ) عطف على كان قوله ( ولو بعد الطلاق ) غاية أي ولو كان العود أو الزوال بعد الطلاق وقوله قبل أخذ البدل متعلق بقوله عاد أو زال الخ قوله ( لا بد له ) أي للزوج قوله ( وبه فارق نظائره الخ ) لعل المراد بالنظائر هنا ما في الفلس والهبة للولد فإنه لو خرج عن ملكهما وعاد لا يتعلق به حق الواهب والبائع على الراجح فيهما اه
ع ش قوله ( وأقبضته ) عبارة المغني بلفظ الهبة بعد قبضها له والمهرعين وخرج بما ذكر ما لو لم تهبه بلفظ الهبة بل باعته له محاباة فإنه يرجع بنصفه قطعا وإن كانت المحاباة في معنى الهبة وما لو وهبته قبل قبضه فإن الهبة باطلة على المذهب وأن كان في كلام الشارح ما يوهم خلافه وسيأتي هبة الدين اه
وكذا في النهاية إلا قوله بل باعته إلى قوله وما لو وهبته قال ع ش قوله ما لو لم تهبه بلفظ الهبة أي كأن قالت له أعمرتك أو أرقبتك فإن كلا منهما هبة بغير لفظ الهبة اه
عبارة الروض مع شرحه وإن كان الصداق عينا اشترط في التبرع به التمليك بالإيجاب والقبول والإقباض ويجزي لفظ العفو لظاهر القرآن كما يكفي لفظ الهبة والتمليك لا لفظ الإبراء ونحوه كالإسقاط اه
قوله ( كما مر ) أي في شرح وإلا فنصف قيمته سليما
قوله ( لعوده ألخ ) عبارة المغني لأنه ملك المهر قبل الطلاق من غير جهة الطلاق اه
قوله ( فهو ) أي هبة الزوجة الصداق للزوج قوله ( فيما سلمه ) الضمير المستتر هنا والمجرور في قوله الآتي حجة عليه للمقابل قوله ( وهو الربع ) أي ربع الصداق قوله ( فتشيع ألخ ) الأولى التذكير كما في النهاية والمغني عبارة الثاني فيشيع الراجع فيما أخرجته وما أبقته وهذا يسمى قول الإشاعة وكان الأولى أن يقول بدل ربع كله اه
قوله ( لما مر ) أي في شرح وإلا فنصف قيمته سليما قوله ( وإن المعتمد ) أي بقطع النظر عن رد الأولى إلى الثانية وقوله الثاني أي نصف بدل كله قوله ( في مدخول بين ) أي لأنه لايضاف إلا الى متعدد قوله ( قاعدة الحصر والإشاعة ) يعني حصر الحكم في بعض الكل تارة وإشاعته في الكل أخرى وقوله من وجه ذلك أي أقام دليلا على ذلك الترجيح اه
كردي قوله ( ولم أرى الخ ) المسألة مبسوطة في قواعد
____________________
(7/413)
الزركشي فراجعها اه
سيد عمر قوله ( ويتضح ) أي وجه ذلك الترجيح قوله ( بذكر مثال لكل من جزئياتها الخ ) أي بذكر مثال لكل قسم من أقسامها الأربعة الآتية مع دليله ليتضح به نظائره من ذلك القسم اه
كردي قوله ( هي أربعة أقسام الخ ) أي القاعدة أربعة أقسام الأول ما نزلوه على الإشاعة قطعا اه
كردي قوله ( له ) أي لزيد وقوله في ذمته أي عمر وعشرة من الدراهم قوله ( فيعطيها ) أي العشرة التي في ذمته وقوله عدا أي مع الموافقة وزنا قوله ( فتزيد ) كذا فيما بأيدينا من النسخ بالمثناة الفوقية ولعله من تحريف الناسخ وإنه في الأصل بالمثناة التحتية وعلى كل فالزيادة على سبيل الغلط
قوله ( فيشيع ) أي الواحد الزائد وقوله في الكل أي في كل من أحد عشر قوله ( ويضمنه ) أي الواحد الشائع في الكل فيصير المضمون من كل واحد من العشرة جزأ من أحد عشر أجزائه قوله ( لأنه ) متعلق بقوله يضمنه والضمير للواحد الشائع قوله ( وأخذ ) ببناء المفعول قوله ( منه ) أي المثال المذكور الذي جزم به الرافعي قوله ( لكون يده الخ ) تعليل للتقييد بعدم التقصير قوله ( لزمه الخ ) خبر أن قوله ( قوله في الباقي ) لعل الأولى المناسب لسابقه المأخوذ منه أن يقول في الكل قوله ( وسدسها أمانة ) عطف على اسم صار وخبره قوله ( من الزائد ) أي الثلاثمائة قوله ( هنا ) أي في مسألة الشارح قوله ( تخصيصها ) أي اليد قوله ( ببعضه ) أي بعض ما قبضه الدائن أو المقترض قوله ( إذ لا مقتضى للضمان ) أي في المثال الأول أو الأمانة أي في المثال الثاني قوله ( قبلها ) أي اليد قوله ( أو على الأصح ) عطف على قوله قطعا أي والقسم الثاني ما نزلوه على الإشاعة قوله ( كما هنا ) أي في مسألة المتن قوله ( ويوجه ) أي تصحيح الإشاعة في مسألة المتن قوله ( وكبيع صاع الخ ) كقوله الآتي وكما إذا أقر الخ عطف على قوله كما هنا قوله ( كما مر ) أي في البيع قوله ( التي الخ ) صفة البعضية وقوله من فاعل إفادتها وقوله ظاهرة خبر أن وقوله في ذلك أي الإشاعة قوله ( وقيل على الحصر ) أي ينزل الصاع على الحصر قوله ( فيشيع ) أي الدين في جميع التركة قوله ( منه ) أي الدين المقر به قوله ( إلا بقدر إرثه ) أي بنسبة إرثه إلى مجموع التركة قوله ( وما نزلوه الخ ) عطف على قوله ما نزلوه على الإشاعة قوله ( فمات ) أي الموصي وقوله وماتوا أي العبيد قوله ( كما راعوه ) أي غرض الموصي قوله ( منه ) أي مما عينه قوله ( وفي صحتها ) عطف على في تعين الخ قوله ( وعلى الأصح ) عطف على قطعا من قوله على الحصر قطعا ولو عبر وبدل الواو لكان أولى وأوفق لسابقه قوله ( فقال ) أي شريكه له أي للقن قوله ( وأطلق ) أي لم يقصد شيئا من نصيبه ونصيب شريكه قوله ( على ملكه ) أي الوكيل قول المتن ( ولو كان ) أي المهر دينا أي لها على زوجها نهاية ومغني
قوله ( ولو بهبة ) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما لو شهدا إلى المتن وقوله أن تعفو إلى يعفو وفيهما ما نصه ولو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه أي الغير وله نصف الصداق أي مع العوض المخالع عليه وإن خالعها على جيمع الصداق صح في نصيبها أي في النصف دون نصيبه ويثبت له الخيار أي بين الفسخ في النصف الذي عاد إليه والإجارة إن جهل التشطير فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل أي ويبقى المهر مشتركا بينهما وإلا فنصف الصداق وإن خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير وإن أطلق النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركا بينهما فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلع ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع وإن خالعها على أن لا تبعة لها عليه في المهر صح وجعلناه على ما يبقى لها منه وهو النصف اه
بزيادة التفاسير من ع ش قوله ( منه )
____________________
(7/414)
أي الدين والجار متعلق بابرأته قوله ( لزوج ) خبر والذي الخ قوله ( أو يعفو الخ ) عبارة المغني أو يعفو عن حقه ليسلم لها كل المهر
فصل في المتعة قوله ( في المتعة ) إلى قول وانقضت عدتها في النهاية قوله ( وكسرها ) عبارة المغني وحكي كسرها اه
قوله ( اسم للتمتع الخ ) عبارة المغني مشتقة من المتاع وهو ما يستمتع به والمراد بها هنا مال الخ قوله ( للتمتع ) في أصله بخطه للتمتيع بالياء اه
سيد عمر قوله ( وهو الخ ) أي ويطلق أيضا المتاع على ما يتمتع به الخ اه
ع ش قوله ( وإن يتزوج الخ ) يقتضى إن هذا المعنى لغوي فحسب وقد يتوقف فيه فإنها مستعملة شرعا في المعنى المذكور ولا ينافي ذلك كونها باطلة كما هو ظاهر لدى الماهر اه
سيد عمر قوله ( وأن يضم الخ ) في معرفة هذا المعنى والوضع له في اللغة نظر إلا أن يقال النسك كان معلوما لأهل اللغة فلا مانع أن يضعوا له ولما يتعلق به فليتأمل فإن فيه ما فيه سم على حج اه
ع ش قوله ( وشرعا ) إلى قول المتن وكذا في المغني قوله ( وشرعا ) عطف على لغة قوله ( أو سيدها ) عطف على من قوله ( بشروط ) متعلق بقوله يجب دفعه الخ قوله ( كما قال ) عبارة المغني تأتي اه
قوله ( يجب على الخ ) مقول قال ومتعلق لمطلقة قول المتن ( لمطلقة ) كان الأولى أن يزيد ونحوها ليشمل الملاعنة اه
مغني قوله ( ولا ينافيه ) أي الوجوب حقا الخ أي في قوله تعالى حقا الخ فاعل ينافي قوله ( أيضا ) أي كفاعل المستحب قوله ( أو ماتا ) لعل المراد معا إذ لو كان مرتبا دخل في قوله المتوفى عنها زوجها أو في قوله وكذا لو ماتت هي سم وسيد عمر قوله ( بتسمية أو بفرض ) قد قال وجوب الشطر لا ينحصر فيهما فإن تزوج غير المفوضة تفويضا صحيحا مع السكوت عن ذكر المهر ينعقد بمهر المثل وقضية ذلك تشطر بالفراق قبل الدخول بشرطه اه
سم قول المتن ( وكذا الموطوأة ) سواء أفوض طلاقها إليها فطلقت أم علقه بفعلها ففعلت
( فائدة ) في فتاوى المصنف أن وجوب المتعة مما يغفل الناس عن العلم بها فينبغي تعريفهن وإشاعة حكمها ليعرفن ذلك اه
مغني قوله ( مطلقا ) أي انقضت عدتها أو لا قوله ( وانقضت عدتها الخ ) خلافا للنهاية عبارته وإن راجعها قبل انقضاء عدتها وتتكرر بتكرره كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه
قال ع ش قوله وتتكرر بتكرره أي وإن لم تقبض متعة الطلاق الأول اه
قوله ( على الأوجه ) مقابله الوجوب وإن لم تنقض بأن راجع فلو مات فيها بلا مراجعة فينبغي أخذا من الإجماع الآتي استرداد ما أخذته اه
سم قوله ( إن الأوجه أيضا الخ ) مقابله التكرر بتكرر الطلاق والمراجعة اه
سم أي كما مر عن النهاية ووالده
قوله ( لأن الإيحاش لم يتكرر ) هذا ممنوع بل مكابرة اه
سم قوله ( وخصوص الخ ) قد يتوقف في صلاحية هذا للتخصيص فتأمل وبفرضه فذكر بعض أفراد العام لا يخصصه اه
سيد عمر وفيه نظر ظاهر إذ ليس مراد الشارح أن الثاني مخصص للأول بل أن الأول دليل عام للموطوأة وغيرها والثاني دليل خاص للموطوأة كما يصرح به قوله وهن مدخول بهن
____________________
(7/415)
قوله ( وهن مدخول الخ ) أزواجه صلى الله عليه وسلم المخاطبة بهذه الآية قوله ( قبل وطء ) إلى قول المتن ويستحب في النهاية إلا قوله كما لا شطر إلى ولو ملكها قوله ( في إيجاب المتعة ) إلى قوله وكذا لو باعها في المغني إلا مسألة تزوج الطفل ومسألة السبكي قوله ( وكلاهما مستحيل الخ ) أما الوطء فواضح وأما التفويض فإنها لو زوجت بالتفويض وجب مهر المثل اه
مغني قوله ( أن يزوج الخ ) خبر وصورة الخ قوله ( لعبد ) إنما قيد به لأن الحر لا ينكح أمة صغيرة كما مر قوله ( أن لا مهر لمفوضة ) أي بهذا التفويض اه
سم قوله ( فيترافعوا ) الأولى التثنية كما في المغني قوله ( فنقضي بمتعة ) أي بصحة النكاح ولزوم المتعة اه
مغني قوله ( أو أن يتزوج الخ ) في هذا العطف شيء اه
سم عبارة السيد عمر إما أن يكون معطوفا على وطء بعضه وحينئذ فالأنسب الواو أو على أن يزوج أمته كما هو المتبادر من الصنيع وحينئذ فلا يصلح تصويرا لإرضاع نحو أمه لها نعم لو قال أولا ونحو إرضاع أمه لم يرد شيء اه
وعبارة الرشيدي قوله أو أن يتزوج الخ لا يصح تصويرا لقوله أو إرضاع نحو أمه لها فكان الأصوب أن يقول بدله وإرضاع نحو أمها له ليكون معطوفا على أصل الحكم اه
قوله ( وعكسه ) أي فسخا بعيبه قوله ( كأن ارتدا معا ) لعله سقط بعده لفظ ولا متعة أو نحوه من الكتبة اه
رشيدي ويأتي عن سم جواب آخر قوله ( على الأوجه ) كذا في النهاية قوله ( كما لا شطر الخ ) انتفاء الشطر في ردتهما على خلاف ما تقدم عن الروياني اه
سم أي وعن النهاية والمغني قوله ( بالأولى ) إن تعلق بالمقيس ظهر قوله إذ وجوبه الخ وإلا أشكل اه
سم قوله ( كما مر ) أي في أول فصل تشطير المهر
قوله ( وأيضا ) هذا يقتضي تخصيص قوله فلا متعة على الأوجه الخ بما بعد كذا ويلزم خلو ما قبله عن الجواب وقد يجعل قوله المذكور جوابا لما قبل كذا أيضا ويجعل وأيضا الخ خاصا بما بعدها مشارا إليه بهنا اه
سم أقول ويلزم على ذلك الجعل رجوع قوله على الأوجه لما قبل كذا أيضا وليس كذلك قوله ( بين المهر ) أي حيث لم يسقط بملك الزوج الزوجة قوله ( من العقد ) بيان لموجب المهر قوله ( فملكه ) أي البائع المهر قوله ( والمتعة إنما تجب الخ ) عطف على اسم أن وخبرها قوله ( فكيف تجب هي الخ ) أي فإن المتعة لو وجبت هنا كان لمالك الزوجة وهو الزوج فلو وجبت لوجبت له على نفسه اه
سم قوله ( ولذا لو باعها الخ ) أي لهذا الفرق اه
ع ش
قوله ( كان المهر ) أي نصفه قوله ( كما مر ) أي قبيل باب الصداق قول المتن ( أن لا ينقص الخ ) صادق بالزيادة على الثلاثين فلذا قال يعني الخ اه
سم قوله ( أو مساويها ) إلى قوله كذا جمعوا في النهاية والمغني إلا قوله يعني أن تكون ثلاثين قوله ( أو مساويها ) أي ما قيمته ثلاثون درهما اه
مغني قوله ( يعني أن تكون الخ ) قد يقال قياس قول الجمع الآتي عدم الاحتياج لذلك اه
سم قوله ( ويسن أن لا تبلغ الخ ) كما قاله ابن المقري وإن بلغته أو جاوزته جاز لإطلاق الآية قال البلقيني وغيره ولا تزيد أي وجوبا على المهر ولم يذكروه انتهى ومحل ذلك ما إذا فرضه الحاكم ويشهد له من كلام الأصحاب نظائر منها أن الحاكم لا يبلغ بحكومة عضو مقدره ومنها أن لا يبلغ بالتعزير الحد وغير ذلك أما إذا اتفق عليها الزوجان فلا يشترط ذلك بل مقتضى النظائر أن لا تصل إلى مهر المثل إذا فرضها القاضي وهو ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله وهو ظاهر وعليه فهل يكفي نقص أقل متمول أو لا بد من نقص قدر له
____________________
(7/416)
وقع عرفا فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول اه
قوله ( جمعوا بينهما ) أي بين ما في المتن وما في الشارح من سن أن لا تبلغ الخ وكذلك ضمير يتعارضان قوله ( فالذي يتجه الخ ) اعتمده ع ش قوله ( رعاية الأقل الخ ) أي ندبا قوله ( من نصف المهر الخ ) لعل المراد تيقن النقص عنه اه
سم قوله ( وهذا ) أي الثلاثون قوله ( بالأول ) أي الخادم وقوله وبالثاني أي الثوب قوله ( وأقل مجزىء ) قوله مبتدأ خبره متمول وضمير فيه لما الخ قوله ( حينئذ ) أي حين التراضي قوله ( ما مر في الثلاثين الخ ) أي الأقل منهما
قوله ( وإن زاد على مهر المثل ) مر آنفا عن النهاية والمغني خلافه قوله ( على الأوجه ) كذا في شرح الروض اه
سم قوله ( مهر المثل ) مبتدأ وقوله مناطه مبتدأ ثان وقوله اللائق خبر الثاني اه
سم قوله ( وهو ) أي اللائق بمثلها للوطء قوله ( بها ) أي بمثلها قوله ( منع زيادتها ) أي المتعة عليه أي المهر قوله ( قلت ممنوع ) حاصل السؤال أنه لا يتصور أن تزيد المتعة على مهر المثل وإن هذا محمل ما قاله البلقيني وحاصل الجواب تصور زيادتها عليه سواء أريد به مهر حال العقد أو مهر حال الفراق وقد يقال هذا ليس مراد البلقيني بل مراده أنه وإن تصور زيادتها لكن يجب أن لا تزيد كما أن الحكومة إذا بلغت أرش عضو مقدر يجب نقصها عنه اه
سم قوله ( فالوجه ما أطلقوه ) أي ما اقتضاه إطلاقهم من جواز زيادتها على مهر المثل اه
كردي قوله ( عما قيد الخ ) أي من منع زيادة المتعة على مهر المثل اه
كردي قوله ( وبه يعلم الخ ) أي بقوله قلت الخ قوله ( دية متبوع محلها ) أي الحكومة قوله ( وهو ) أي الفرق أنها أي الحكومة قوله ( بخلاف المتعة والمهر الخ ) أي فليست تابعة محضة له قوله ( لما تقرر الخ ) أي في شرح لا بسببها كطلاق اه
كردي قوله ( إن موجبه ) أي المهر قوله ( وأن كلا ) أي من المتعة والمهر قوله ( فيهما ) أي آكدية الموجب والانفراد
قول ( المتن معتبرا حالهما ) أي وقت الفراق سم وع ش قوله ( فيه إشارة ) يتأمل اه
سم قول المتن ( وقيل أقل مال )
____________________
(7/417)
هل معناه أنه يمتنع عليه الزيادة عليه اه
سم قوله ( يجوز جعله الخ ) عبارة المغني كما يجوز جعله صداقا وفرق بأن المهر بالتراضي اه
وهي سالمة عما يأتي عن ع ش قوله ( ورد بأن المهر الخ ) مجرد كونه بالتراضي لا يصلح للرد على هذا الوجه فإنه لم يقل أقل مال يجب في الصداق بل قال يجوز جعله صداقا ومعلوم أن الجعل إنما هو بتراضيهما اه
ع ش
فصل في الاختلاف في المهر والتحالف قوله ( في الاختلاف ) إلى قوله نعم مقتضى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يلزم من القطع بالثاني القطع بالأول قوله ( في الاختلاف في المهر الخ ) عبارة المغني في التحالف عند التنازع في المهر المسمى اه
وهي أولى لفظا ومعنى قوله ( فيما سمى منه ) أي ولو حكما ليشمل ما لو أنكر الزوج التسمية من أصلها اه
ع ش قوله ( إذا اختلفا الخ ) أي قبل وطء أو بعده مع بقاء الزوجية أو زوالها اه
مغني قوله ( أقل ) أي أو من غير نقد البلد أو في الذمة وهي تدعي أن هذا المعين أخذا مما سيأتي اه
سيد عمر قوله ( من نحو جنس كدنانير الخ ) كأن قالت بألف دينار فقال بل بألف درهم أو قالت بألف صحيحة فقال بل مكسرة أو بحال فقال بل بمؤجل أو بمؤجل إلى سنة فقال بل إلى سنتين اه
مغني قوله ( وحلول الخ ) عطف على دنانير قوله ( وضدها ) قد يغني عنه الاختلاف قوله ( نعم يبدأ هنا بالزوج ) أي مع أنه نظير المشتري هناك اه
سم قوله ( لقوة جانبه ) أي بعد التحالف اه
مغني قوله ( ولم يعرف لها الخ ) هل يصور بما إذا تحير القاضي في اجتهاده في قدر مهر مثلها أو فيما إذا تنازعت هي والزوج في نسبها فقالت هاشمية فقال بل قرشية أو بماذا ينبغى أن يراجع اه
سيد عمر وقوله أو فيما لعل صوابه أو بما بالباء عطفا على قوله بما إذا تحير الخ قوله ( لأنه غارم ) أي والأصل براءة ذمته عما زاد اه
مغني قوله ( وبكون الخ ) عطف على بمسمى الخ قوله ( كلا أعلم الخ ) هذا قول وارث الزوج وأما وارث الزوجة فيقول والله لا أعلم أنه نكح مورثي بخمسمائة وإنما نكحها بألف اه
مغني قوله ( ولا يلزم منه القطع بالثاني ) وهو جانب الإثبات المقابل للنفي اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي في الإثبات والنفي اه
ع ش قوله ( واستظهر ) ببناء المفعول قوله ( ثم بعد التحالف ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله أو من غير نقد البلد إلى ولو ادعى وقوله أو معين قوله ( أيضا ) أي كما ينفذ ظاهرا قوله ( من المحق فقط ) احترز به عن الكاذب قوله ( لمصيره الخ ) تعليل للمتن اه
رشيدي قوله ( بالتحالف ) أي بنفس التحالف وقوله فوجبت قيمته أي وهي مهر المثل اه
ع ش قول المتن ( ولو ادعت تسمية ) أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من قوله الآتي ومحله إن كان الخ اه
رشيدي قوله ( من أصلها ) بأن قال لم تقع تسمية اه
مغني
قوله ( ولم يدع تفويضا ) ولم يكن ترك التسمية يفسد النكاح وإلا كما في الصور السابقة أول الباب فلا تخالف اه
مغني قوله ( ولم يدع تفويضا ) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية الخ اه
سم قول المتن ( تحالفا في الأصح ) أي فإن أصر الزوج على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان اه
ع ش قوله ( الاختلاف في قدر المهر ) لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه نهاية ومغني قوله ( ومحله إن كان الخ ) أي وإلا فلا اختلاف في الحقيقة فلا تحالف قوله ( ولو أنقص الخ ) غاية قوله ( وأنكرت ) أي الزوجة التسمية من أصلها اه
مغني قوله
____________________
(7/418)
( أو معين ) بالرفع قوله ( هنا ) أي في الاختلاف في ذكر التسمي بصورتيه قوله ( لا في الاختلاف الخ ) أي السابق في قول المتن اختلفا الخ قوله ( أمكن أن يقال الخ ) أي كما قال به مقابل الأصح قوله ( ويجب ) بالجزم عطفا على يصدق قوله ( فلا معنى للتحالف ) أي على أحد الوجهين اه
سم قوله ( لعدم جريان ) إلى قول المتن فإن ذكر في المغني إلا قوله ولا إخلاء النكاح عن ذكر المهر وإلى قول المتن ولو اختلف في النهاية قوله ( أي لكونه ) أي المهر قوله ( نفى في العقد ) فيه أن هذا لا يوجب أن المهر ليس عليه بل يوجب أنه عليه لأنه إذا نفى في العقد وجب مهر المثل فكيف يجعل علة لقوله ولا مهر لها عليه فكان هذا بيان لمستند إنكاره في الواقع بحسب زعمه زعما فاسدا اه
سم قوله ( أي ولم يدع الخ ) ظاهره أنه عطف على سكت كما هو صريح المغني قوله ( ولم يدع تفويضا ) لا ينافيه قوله قبله أي لكونه نفى الخ لأن نفيه في العقد أعم من التفويض لصدقه مع عدم إذن الرشيدة في نفيه على أن هذا أي قوله أي لكونه الخ بيان لمستنده بحسب زعمه في الواقع ولا يلزم من ذلك تصريحه بدعواه ويخرج به ما لو ادعى تفويضا فينبغي أن يقال إن صرحت بأن مهر المثل لعدم التسمية فهو ما ذكره بقوله الآتي ولو ادعى أحدهما تفويضا الخ وإن صرحت بأنه سمى مهر المثل فهو ما ذكره بقوله الآتي أو والآخر تسمية الخ ويبقى ما لو لم تصرح بشيء منهما بل اقتصرت على دعوى مهر المثل اه
سم أقول ولا يبعد حينئذ تكليفها البيان فليراجع قوله ( ولا إخلاء النكاح ) ينبغي في دعواه الإخلاء وجوب مهر المثل لأنه مقتضى الإخلاء فدعواه موافقة لدعواها اه
سم قوله ( يقتضيه ) أي المهر قوله ( وقول غير واحد ) منهم شيخ الإسلام أي والمغني اه
ع ش
قوله ( في قدر مثل المثل ) أي بدل قولنا في قدر المهر اه
سم قوله ( يحتاج الخ ) خبر وقول الخ قوله ( ويدعي ) أي بعد تكليفه بالبيان قوله ( إن هذا ) أي الاختلاف اه
ع ش قوله ( بأن يدعي الخ ) أو بأن يذكر في البيان مهر مثل أنقص مما ذكرته
قوله ( وعلى كل ) أي من كون ما في المتن اختلافا في قدر المهر أو في قدر مهر المثل قوله ( فهذه ) أي مسألة المتن قوله ( غير ما مر ) أي في
____________________
(7/419)
قوله في أول الفصل وخرج بمسمى ما لو وجب مهر المثل الخ اه
سم قوله ( بخلافه هنا ) يتأمل اه
سم قوله ( إن القول الخ ) بيان لما مر قوله ( على أنه ) أي مهر المثل قوله ( يمين الرد ) إنما سمى هذه اليمين يمين الرد تنزيلا لإصراره على الإنكار منزلة نكوله عن اليمين وسيأتي إن سكوت المدعى عليه عن جواب الدعوى لا لنحو دهشة منزل منزلة النكول اه
بجيرمي قوله ( ابتداء ) أي قبل تكليفه بالبيان قوله ( وفارقت ) أي مسألة المتن وهي قوله ولو ادعت نكاحا الخ قوله ( ما قبلها ) هو قول المصنف ولو ادعت تسمية الخ سم وع ش قوله ( مدعاها الخ ) جملة حالية قوله ( فكلف بالبيان ) فإن ذكر قدرا أنقص مما ذكرته تحالفا وإن أصر على الإنكار حلفت وقضى لها اه
مغني قوله ( أو سكت ) بقي ما لو أنكر المهر فينبغي أن يكلف البيان أيضا أو أنكر التسمية فتقدم في ولو ادعت إلخ اه
سم قوله ( على المعتمد ) كذا في النهاية قوله ( بل يحلف الخ ) لعله ويجب مهر المثل سم وع ش قوله ( وظاهر إن الوارث الخ ) ومثل ذلك ما لو ماتت الزوجة وادعت ورثتها على الزوج أنه لم يكسها مدة كذا ولم يدفع لها المهر فتصدق الورثة في دعواهم ذلك إن لم تقم بينة به اه
ع ش قوله ( ولو ادعى أحدهما ) إلى قوله نعم دعواها في المغني قوله ( صدق الثاني ) أي فيجب مهر المثل سم ومغني
قوله ( أو والآخر تسمية ) ظاهره وإن كانت قدر مهر المثل اه
سم قوله ( نعم دعواها التفويض الخ ) كذا في شرح الروض واعترض بأنه مسلم لو لم تعارض دعواها للتفويض دعوى الزوج عدم التفويض وعدم التسمية المقتضية تلك الدعوى لوجوب المهر أما حيث عارضها ما ذكر فالوجه سماع دعواها ليجب لها مهر المثل بعد حلف كل منهما على نفي مدعي الآخر إذ بعد حلفهما يصير العقد خاليا عن التفويض والتسمية وذلك موجب لمهر المثل م ر اه
سم قوله ( أي المسمى ) إلى قوله قيل الوجه في المغني إلا قوله ومن ثم إلى فإن نكل إلى الفرع في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن قوله ( ومثله ) أي الولي الوكيل أي في عقد النكاح عبارة المغني بعد ذكر نحو قول الشارح وقد ادعى زيادة إلى قوله قيل الخ نصها وأما الوكيل في عقد النكاح فكالولي فيما ذكر اه
قوله ( وقد ادعى ) أي الولي قوله ( والزوج مهر المثل ) سيذكر محترزه بقوله أما إذا اعترف الخ وقوله وكذا لو ادعى الزوج الخ قوله ( أو زوجة الخ ) كقوله الآتي أو ولياهما عطف على زوج الخ
قوله ( أو ولياهما ) أي الزوجة والصغير أو المجنون وقد ادعى ولي الزوجة زيادة عليه اه
سم قوله ( أو وولياهما ) أي بأن كان الصداق من مال ولي الزوج ع ش ورشيدي قول المتن ( تحالفا الخ ) وفائدة التحالف أنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت مدعاه ولك أن تقول كما قال شيخنا إن هذه الفائدة تحصل بتحليف الزوج من غير تحالف اه
مغني قوله ( فلو كمل ) أي المولى اه
سم قوله ( حلف ) أي على البت اه
ع ش قوله
____________________
(7/420)
( أما إذا اعترف الزوج بزيادة الخ ) أي وادعى الولي مهر المثل أو أكثر عبارة المغني ولو ادعى الولي مهر المثل أو أكثر وذكر الزوج أكثر من ذلك لم يتحالفا الخ
قوله ( فلا تحالف ) نفي التحالف مشكل إن كان مدعي الولي أكثر من مهر المثل اه
سم أي لأنه ربما ينكل الزوج فيحلف الولي فيثبت ما ادعاه وقد يقال إنما نظروا لاحتمال حلفه دون نكوله لأن درء المفاسد أقدم من جلب المصالح قوله ( بل يؤخذ الخ ) أي الزوج قوله ( لئلا يؤدي ) أي التحالف قوله ( فيجب مهر المثل ) أي وإن نقص الولي بلا تحالف وإنما لم يتحالفا كما لو ادعى الزوج مهر المثل إبتداء لأنه يدعي تسمية فاسدة فلا عبرة بدعواه اه
مغني قوله ( وقال البلقيني الخ ) عبارة المغني ولكن لا بد من تحليفه على نفي الزيادة كما قاله البلقيني رجاء أن ينكل الخ قوله ( في الأولى ) وهي قوله أما إذا اعترف الزوج الخ والثانية هي قوله وكذا لو ادعى الزوج الخ قوله ( فيحلف الولي الخ ) ولو نكل الولي انتظر بلوغ الصبية كما رجحه الإمام وغيره فلعلها تحلف ومثل الصبية فيما ذكر المجنونة اه
مغني قوله ( وهو متجه المعنى ) عبارة النهاية وهو ظاهر اه
قوله ( ويأتي ذلك في الثانية ) أي إذا ادعى الولي زيادة على مهر المثل قوله ( البالغة العاقلة ) ظاهره كشرح المنهج عدم اعتبار الرشد فتحلف السفيهة ولعله غير مراد فيحلف الولي اه
ع ش قوله ( وهذا ) أي الحلف على استحقاق الغير قوله ( المفصل ) بكسر الصاد وشدها نعت للوجه وقوله ثم أي في الدعاوى قوله ( يرد هذا الجمع ) خبر الوجه الخ قوله ( وإلا ) أي بأن حلف على أن عقده وقع هكذا قوله ( بيمينها ) إلى قوله من صحة العقود في المغني إلا قوله ولم ينظر إلى المتن قوله ( وإن لم تتعرض لتخلل فرقة ) فإذا تعرضت هل تحتاج إلى بينة أو لا الظاهر الأول اه
بجيرمي
قوله ( ولأن المسمى ألخ ) إنما أعاد اللام ليفيد أنه علة للغاية الثانية كما أن ما قبله علة للأولى قوله ( عن دعواه ) أي عدم الدخول قوله ( الظاهر ) صفة السكوت قوله ( في وجوده ) أي الدخول قوله ( فأصل البقاء ) أي لما أوجبه العقدان من المهرين الكاملين اه
ع ش قوله ( لأن الأول ) أي ما أوجبه العقدان من المسميين قوله ( والثاني ) أي عدم الدخول قوله ( وحلفه ) الأولى بحلفه قوله ( دعواه عدمه ) أي الوطء قوله ( إن ادعى الفراق منه ) أي الثاني وإلا فمجرد دعوى عدم الوطء لا يسقط الشطر في الثاني وإنما يسقط في الأول اه
مغني
قوله ( على نفي ما ادعاه ) أي من أن الثاني تجديد لفظ الخ قوله ( خطب امرأة الخ ) قال صاحب التهذيب في الفتاوى ولو خطب رجل لابنه وتوافقا على العقد وقبل أن يعقد أهدى إليه شيئا ثم مات أي الأب فيكون المبعوث مشتركا بين ورثة المهدي لأنه إنما أهدى لأجل العقد ولم يعقد في حياته انتهى أنوار اه
سيد عمر قوله ( أرسل أو دفع الخ ) هل المخطوبة مثل الخاطب هنا وفي مسألة الطلاق الآتية أم لا وقضية تعليل الرجوع الآتي أنها مثله هنا وأما كونها مثله فيما أتي ففيه توقف فليراجع إذ قد يفرق بأن الشارع لما جعل الأمر والعصمة بعد العقد بيده فيقصد بالإعطاء العقد دون المعاشرة فإنها بعده بيده بخلافهما فتقصد المعاشرة مع العقد لأن المعاشرة المقصودة بالعقد بيده قوله ( إليها )
____________________
(7/421)
أو إلى أهلها قوله ( ثم وقع الإعراض ) الظاهر مما مر آنفا وما يأتي أن الموت كالإعراض فيرجع الوارث قوله ( ثم لم ينكحها ) شامل لما لم ينكحها لإعراض منهما أو من أحدهما أو موت لهما أو لأحدهما فيرجع الوارث كذا في بعض الهوامش المعتبرة وهو ظاهر قوله ( أي وقد بان ) إلى قوله ثم قال من كلام الشارح رد القول الزركشي وعجيب الخ وللإشارة إلى هذا زاد لفظة أي وإلا فلا موقع لها هنا قوله ( ثم قال ) أي الزركشي في قواعده قوله ( انتهت ) أي عبارة الزركشي قوله ( ويوافقه الخ ) أي ما مر عن البغوي قوله ( لو دفع لزوجته الخ ) وتسمع دعوى دفع صداق لولي محجورة لا إلى ولي رشيدة ولو بكرا إلا إذا ادعى إذنها نطقا نهاية ومغني قوله ( صدق بيمينه ) كذا في النهاية والمغني وزاد الأول وإن لم يكن المدفوع من جنس الصداق اه
عبارة السيد عمر سواء كان من جنس الصداق أو غيره فإذا حلف فإن كان من جنس الصداق وقع عنه وإلا فإن رضيا ببيعه بالصداق فذاك وإلا استرده وأدى الصداق فإن كان تالفا فله البدل وقد يتقلصان ولو لم يكن من جنس الصداق فادعى المصالحة عليه صدقت بيمينها اه
أنوار اه
سيد عمر قوله ( من الصورتين ) أي صورة المخطوبة وصورة الزوجة اه
سم قوله ( صدق المدفوع إليه ) كذا في النهاية والمغني قوله ( وأما الثانية ) عطف على وأما الأولى والمراد بالدين هنا الصداق اه
كردي قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي قول الروضة لو بعت الخ قوله ( وذلك ) أي عدم المنافاة قوله ( وقال جعلته الخ ) أي ثم اختلفا بعد الدفع وقال إلخ اه
كردي قوله ( ولو طلق ) أي مثلا في مسألتنا أي مسألة المخطوبة بعد العقد أي ولو قبل الوطء قوله ( لم يرجع الخ ) ولا يخفى الورع قوله ( لأنه إنما أعطى الخ )
فروع ولو اختلفا في عين المنكوحة صدق كل منهما فيما نفاه بيمينه أي ولا نكاح ولو قال لامرأتين تزوجتكما بألف فقالت إحداهما بل أنا فقط بألف تحالفا وأما الأخرى فالقول قولها في نفي النكاح ولو أصدقها جارية ثم وطئها عالما بالحال قبل الدخول لم يحد لشبهة اختلاف العلماء في أنها هل تملك قبل الدخول جميع الصداق أو نصفه فقط أو بعده حد ولا يقبل دعوى جهل ملك الجارية بالدخول إلأ من قريب عهد بالإسلام أو ممن نشأ ببادية بعيدة من العلماء مغني ونهاية
فصل في وليمة العرس قوله ( في وليمة العرس ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( وليمة العرس ) بضم العين مع ضم الراء وإسكانها نهاية ومغني قوله ( من الولم ) عبارة المغني واشتقاقها كما قال الأزهري من الولم وهو الاجتماع لأن الزوجين يجتمعان اه
قوله ( وهو الاجتماع ) أي لغة وقوله وهي أي شرعا اه
ع ش قوله ( أو غيره ) يشمل المعمول للحزن وبه صرح ابن المقري اه
ع ش كذا صرح به المغني وسيأتي أيضا في قول الشارح ثم رأيت شيخنا الخ قول المتن ( وليمة العرس سنة ) في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة أنه وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال الجواب إن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل
____________________
(7/422)
ذلك الملك المظفر صاحب أربل وأنه كان يحضر عنده في المولد النبوي أعيان العلماء والصوفية وأن الحافظ أبا الخطاب بن دحية صنف له مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير
ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدفة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ومهما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف الأولى اه
ثم ذكر أن الحافظ ابن ناصر الدين قال في كتابه المسمى بورد الصادي في مولد الهادي قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذي كان عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا انتهى اه
وقد أطال في إيضاح الاحتجاج لكون المولد محمودا مثابا عليه بشرطه مع إيضاح الرد على من خالف في ذلك بما ينبغي استفادته وجعل ذلك كله مؤلفا سماه حسن المقصد في عمل المولد فجزاه الله تعالى ما هو أهله وكرر في ذلك المؤلف بيان انقسام البدعة إلى الأحكام كلها حتى لا ينافي كون عمل المولد بدعة كونه محمودا مثابا عليه اه
سم قوله ( لا حاجة إليه ) أي العرس قوله ( ويرد الخ ) وقد يقال مراد القائل الإطلاق في كلام الفقهاء اه
سم
قوله ( في الحديث الآتي ) أي ثانيا قوله ( على أن هذا ) أي الاختصاص اه
كردي
قوله ( وتقييدها الخ ) فيقال وليمة ختان أو غيره قوله ( وعليه ) أي الأشهر اه
كردي قوله ( فيحصل الإيهام ) أي إيهام مع انصرافها عند الإطلاق لوليمة العرس كما هو الفرض سم ولك أن تقول الإيهام باق مع هذا الغرض لأنه عبارة أن يوقع في الوهم شيئا ولو على سبيل المرجوحية اه
سيد عمر قوله ( في الحديث الآتي ) أي أولا قوله ( لأن هذا ) أي ما في الروضة قوله ( من بعض الخ ) لعل الأولى من جملة إطلاقاتها قوله ( وهو ) أي الإطلاق اللغوي قوله ( اعتمد في شرح الروض ) واعتمده المغني أيضا قوله ( أن الوضيمة الخ ) أي شرعا قوله ( للزوج ) خرجت الزوجة اه
سم قوله ( غيرهما ) أي غير الزوج ووليه قوله ( كأبي الزوجة الخ ) الأولى كالزوجة وأبيها قوله ( عنه ) أي الزوج والباء متعلق بعملها قوله ( ولو امرأة الخ ) غاية في السيد قوله ( مؤكدة ) نعت لقول المتن سنة ثم هذا إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله فلا تجب الإجابة إلى والأفضل
____________________
(7/423)
قوله ( من سائر الولائم ) وقد نظم بعضهم أسماء الولائم فقال وليمة عرس ثم خرس ولادة عقيقة مولود وكيرة ذي بنا وضيمة موت ثم إعذار خاتن نقيعة صغر والمآدب للثنا اه
ابن المقزي وقوله نقيعة سفر أي للقادم من سفره وقوله والمآدب أي يقال لها مأدبة بسكون الهمزة وضم الدال إذا لم يكن لها سبب إلاثناء الناس عليه اه
زي زاد المغني على نحوه والشندخي لا ملاك فقد كملت تسعا وقل للذي يدريه فاعتمدي وأهمل الناظم عاشرا وهو الحذاق اه
وهو ما يصنع لحفظ القرآن وختم كتاب قوله ( المشهورة ) قال الأذرعي رحمه الله تعالى إن محل ندب وليمة الختان في حق الذكور دون الإناث لأنه يخفى ويستحي من إظهاره لكن الأوجه استحبابه فيما بينهن خاصة وأطلقوا ندبها للقدوم من السفر وظاهر أن محله في الصفر الطويل لقضاء العرف به أما من غاب يوما أو أياما يسيرة إلى بعض النواحي القريبة فكالحاضر نهاية ومغني اه
قوله ( ويدخل وقتها بالعقد ) قضيته إن ما يقع من الدعوة قبل العقد لفعل الوليمة بعده لا نجب فيه الإجابة لكون الدعوة قبل دخول وقتها والظاهر الوجوب لأن الدعوة وإن تقدمت فهي لفعل ما تحصل به السنة وعليه فالمراد بقوله الآتي وتجب الإجابة الخ أن الاجابة تجب لها حيث كانت تفعل بعد العقد اه
ع ش قوله ( ولا بطول الزمن الخ ) ظاهره أنه إداء
____________________
(7/424)
أبدا وفي الدميري والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا وبعد ذلك تكون قضاء اه
سم وسيد عمر قوله ( وصوب ) إلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله ( وهما صحيحان ) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما اه
سم قوله ( ولأنها الخ ) عطف على لخبر هل على الخ قوله ( ولأنها لو وجبت الخ ) هذا إنما يتأتى مع قطع النظر مما فسر به الحديث من أن المراد به أقل الكمال اه
رشيدي قوله ( وقولهما أقل الوليمة الخ ) عبارة النهاية والمغني وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه قال النشائي والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز وهو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره اه
قوله ( ويؤخذ منه ) أي مما صرح به الجرجاني
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) اعتمده النهاية قوله ( أنها لو اتحدت الخ ) خرج به ما لو تعددت أسبابها فلا بد من التعدد اه
ع ش قوله ( وقصدها عنهن الخ ) فإن لم يقصد ذلك أي بأن أطلق استحب التعدد كما ذكره بعض المتأخرين اه
نهاية قوله ( وفيه نظر الخ ) هذا مردود لظهور الفرق بأنها جعلت فداء للنفس بخلاف ما هنا اه
نهاية قوله ( والذي يتجه الخ ) وفاقا للمغني عبارته لو نكح أربعا هل تستحب لكل واحدة أو يكفي واحدة عن الجميع أو يفصل بين العقد الواحد والعقود
قال الزركشي فيه نظر انتهى والأوجه الأول كما قاله غيره اه
قوله ( أنها كالعقيقة ) قد يفرق بأن أقل ما يجزي عن العقيقة شاة ولا يجزي ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا وهذا مما يقدح في قوله الآتي ويؤيد التسوية الخ فتأمله اه
سم قوله ( مطلقا ) أي قصدها عنهن أولا قوله ( وهو بعيد ) الضمير راجع لقوله لم يكن الخ اه
سم قوله ( إن سرها ) أي حكمة الوليمة قوله ( من ذلك ) أي من التسوية أو مما تقرر عن الجرجاني
____________________
(7/425)
قوله ( وسكتوا ) إلى قوله وعليهم فلا فرق في المغني وإلى قول المتن وإنما تجب في النهاية قوله ( للتسري ) سيأتي أنه يعتبر في التسري الإنزال والحجب وينبغي أن لا يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة مجرد الإعداد للوطء ولا يبعد دخول وقت وليمة التسري بقصد الإعداد المذكور قارن عقد التملك أو تأخر عنه وأنه لا يتوقف دخوله على حصول الاستبراء كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن امتنع الوطء لنحو حيض سم وع ش قوله ( وإلا لجزموا الخ ) قد يقال يكفي في التردد وعدم الجزم احتمال مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل اه
سم قوله ( فيها ) أي السرية قوله ( بين ذات الخطر ) أي الشرف قوله ( ما مر ) أي في قوله والظاهر إن سرها الخ اه
رشيدي قوله ( إن الأفضل الخ ) جرى عليه فتح المعين قوله ( وكان ذلك ) أي سبب نزوله
قوله ( إن ثبت الخ ) أي ولم يثبت ذلك فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعلها كذلك اه
ع ش قول المتن ( والإجابة إليها ) أي وليمة العرس فيخرج وليمة التسري فلا يجب الإجابة إليها م ر اه
سم ويفيده قول الشارح الآتي ومنه وليمة التسري الخ قوله ( إليها ) أي الوليمة قوله ( بناء على أنها ) إلى قول المتن وقيل في المغني إلا قوله ومنه إلى وقيل قوله ( لم يجب الدعوة ) بفتح الدال اه
نهاية قوله ( وللخبر الخ ) عطف على لأنها الخ قوله ( ومنه ) أي من الغير اه
رشيدي قوله ( وقيل تجب ) أي لغير وليمة عرس اه
سم قوله ( لإخبار فيه ) ففي مسلم من دعى إلى عرس أو نحوه فليجب وفي أبي دواد إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو غيره وقضيتهما وجوب الإجابة في سائر الولائم اه
مغني
قوله ( بأنه يؤدي إلى التواكل ) قد يقال يكفي في دفع ذلك التعين على من طلب منه الحضور قبل غيره كما قالوا في أداء الشهادة وهذا لا ينافي فرضية الكفاية فتأمله فهذا الرد ليس بذاك سم وسيد عمر قوله ( لأنه تمليك ) كذا في أصله رحمه الله والأنسب تملك بلا ياء اه
سيد عمر قوله ( أما على أنها الخ ) محترز قوله بناء على أنها ستة قوله ( فتجب الاجابة الخ ) وجوب عين أو كفاية على الوجهين اه
محلي قوله ( على الصحيح ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي إلا إلى أو قال وقوله كظهورها إلى وأن يكون مسلما قوله ( على الصحيح ) يعني وجوب الإجابة عينا كما علم مما مر أي وكفاية على مقابله اه
رشيدي قوله ( على مقابله ) فيه أنه شامل لفرض الكفاية وعبارة المحلي والمغني وإنما تجب الإجابة أو تسن كما تقدم اه
سالمة عن الإشكال قوله ( أو عند فقد بعض شروط الوجوب ) لا يخفى إن شروط وجوب الإجابة هي المذكورة بقوله بشرط الخ فيصير المعنى إنما تسن عند فقد بعض تلك الشروط بتلك الشروط وذلك فاسد سم على حج اه
ع ش قوله ( أو عنده فقد الخ ) عطف على قوله على مقابله قوله ( أن يخصه ) إلى المتن في المغني ما يوافقه قوله ( أن يخصه الخ ) الظاهر ولو بنحو وليحضر كل منكم يا جماعة قوله ( ولو بكتابة الخ وقوله مع ثقة الخ )
____________________
(7/426)
أي الدعوة قوله ( لا إن فتح الخ ) عطف على أن يخصه الخ قوله ( وقال الخ ) عطف على فتح بابه قوله ( وقال إن الخ ) وهو مقول قولهم وقوله إن مجرد الخ مفعول افهم قوله ( و قال الخ ) عطف على قوله وقال ليحضر الخ قوله ( كظهورها ) عبارة النهاية ويحمل عليه قول بعض الشراح لو قال إن شئت أن تجملني لزمته الإجابة اه
وحاصله أن في الصورتين يشترط ظهور قرينة ولا يكتفي عنها في الثانية بمجرد الصيغة وهذا مخالف لما قرره الشارح اه
سيد عمر
قوله ( فإن فيه طلب الحضور الخ ) فيه أنه قد يكون ذكر التجمل للتجمل معه في الخطاب اه
سم أي فلا يكفي بل لا بد من ظهور قرينة على أنه إنما قاله تأدبا الخ قوله ( بلزوم الإجابة فيه ) أي في أحضر إن شئت أن تجملني قوله ( بأنه ) أي أحضر إن شئت أن تجملني قوله ( لأن ظاهر هذه ) أي صيغة إن شئت أن تحضر فاحضر قوله ( كالأولى ) أي احضر إن شئت وقال الكردي وهي إن شئت أن تجملني اه
قوله ( هذا الشرط ) أي أن يخصه بدعوة كردي قوله ( وأن يكون الخ ) أي الداعي وهو عطف على قوله أن يخصه الخ قوله ( ولا يلزم ذميا الخ ) أي مطلقا سواء كان بينه وبين الداعي قرابة أو صداقة أم لا اه
ع ش قوله ( إجابة مسلم ) مفهومه وجوب إجابة ذمي اه
سم قوله ( بأن يعلم الخ ) كذا في النهاية وقال المغني ولا تجب إذا كان في ماله شبهة ولهذا قال الزركشي لا تجب الإجابة في زماننا انتهى ولكن لا بد من أن يغلب على الظن إن في مال الداعي شبهة اه
قوله ( بذلك ) أي بكون أكثر ماله حراما قوله ( يؤيده ) أي التقيد بذلك قوله ( إلا حينئذ ) أي حين إذ كان أكثر ماله حراما قوله ( بأنه يحتاط للوجوب ) أي لسقوط الوجوب قوله ( وأذن زوج الخ ) أي في الوليمة بقرينة ما بعده اه
رشيدي قوله ( وسن لها الخ ) يتأمل صورة سنها لها فإن الكلام في شروط الوجوب وهو خاص بوليمة العرس ولا يدفع هذا التوقف ما يأتي في كلام الشارح لأنه إنما صور به مجرد كون الوليمة من المرأة ولا يقتضي السن إلا أن يقال ما يمكن تصويره في حقها بغير وليمة العرس بناء على وجوب الإجابة لسائر الولائم أو أنها فعلتها عن الزوج لإعساره أو امتناعه من الفعل على ما يأتي اه
ع ش أقول ما هنا يفيد اعتماد الأخذ السابق في قوله ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم يولم الزوج إن تولم هي الخ قوله ( وإلا ) نفى لما بعد إلا في قوله إلا إن كان ثم محرم إلى هنا وحينئذ يشكل الوجوب في قوله ومن ثم إلى قوله وجبت الإجابة لأنه يقتضي الوجوب إذا لم تسن لها الوليمة وهو ممنوع وإذا لم يأذن الزوج وهو محل النظر اه
سم قوله ( كذلك ) أي كدعوتها لرجل واحد في التفصيل المذكور قوله ( اتحاد الرجل ) أي انفراده قوله ( بأن لا يكون ) أي لا يوجد قوله ( ثم غيره ) تنازع فيه قوله لا يكون وقوله لا يعرف قوله ( في هذا الشرط ) يعني المذكور في كلام المصنف أو لا اه
رشيدي وقوله ما يعلم منه الخ وهو قوله كقلة ما عنده الخ قوله ( قد يتحد ) أي المدعو وقوله عنده أي الداعي قوله ( ومن صور وليمة المرأة الخ ) قضية هذا التصوير أن الوليمة سنة في حق المرأة حينئذ وليس كذلك اه
ع ش أقول وكذلك ما ذكر قول الشارح المار فالذي يتجه أن
____________________
(7/427)
الزوج إن أذن الخ فليراجع قوله ( فيتعين أن يراد الخ ) هلا جعل إذنه في الإيلام عنه متضمنا لإذنه في الدعوة خصوصا مع صلاحية القرينة لذلك وكذا يقال في مسألة العبد الآتية اه
سم قوله ( أو شريرا ) عطفه على الفاسق يقتضي إن مجرد كونه شريرا لا يوجب الفسق وهو ظاهر لأنه قد يراد بالشرير كثير الخصومات وذلك لا يستلزم محرما فضلا عن الكبيرة اه
ع ش
قوله ( طالبا للمباهاة ) قد لا يحتاج إليه سم وعبارة الإحياء على ما نقله الزركشي في الخادم وصاحب المغني أو متكلفا طالبا الخ فكأنه سقط من أصل الشارح لفظ متكلفا فليتأمل على أن الأنسب العطف بأو فإنها مسألة مغايرة لما قبلها وحذف أو يوهم أنها قيد فيما قبلها ولا معنى له كما أشار إليه المحشي اه
سيد عمر أقول ويعلم بمراجعة الإحياء إن ما نقله الزركشي والمغني عن الإحياء نقل بالمعنى فقط نعم هذه المسألة في مختصره لصاحبه بأو عبارته ويمتنع من الإجابة إن كان الطعام أو الموضع أو الفراش فيه شبهة أو كان الداعي فاسقا أو ظالما أو مبتدعا أو طالبا بذلك المباهاة اه
قوله ( وتجب الخ ) عطف على يدعي الخ قوله ( أجاب الأقرب الخ ) هذا الترتيب جار في المندوب أيضا اه
ع ش قوله ( وجوب ذلك عليه ) معتمد اه
ع ش قوله ( وجوب ذلك ) أي ما ذكر من إجابة الأقرب ثم الإقراع وكذا ضمير أنه مندوب قوله ( وفيه ما فيه الخ ) عبارة النهاية وقد ينظر فيه إذ لو قيل الخ قوله ( وفيه ما فيه ) بل هو متجه اه
سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله ( فلا يجيب غيره ) أي فلا تجوز له الإجابة اه
ع ش قوله ( وهو أب أو جد ) خرج الأم الوصية فلينظر اه
سم عبارة ع ش قوله وهو أب الخ يفيد أن الأم لو كانت وصية وأولمت من مالها لا يجب الحضور وهو كذلك لأن الأب والجد يتمكن كل منهما من إدخال ماله في ملك المولى عليه بخلاف الأم يؤخذ مما تقدم في تصوير وليمة المرأة أن غير الأب والجد إذا فعل الوليمة بإذن ممن طلبت منه وجبت الإجابة على ما دعى له اه
أي كما صرح به الشارح في أوائل الفصل قوله ( ولو سفيها ) ظاهره ولو بغير إذن وليه وينبغي تقييده بما إذا لم يفت عليه ما يقصد من عمله اه
ع ش قوله ( أو مبعضا الخ ) أي أو أذن سيده اه
سم قوله ( وغير قاض ) عطف على حرا قوله ( لكن يسن ) الأولى التأنيث قوله ( ما لم يخص ) أي القاضي وقوله بها أي بالإجابة اه
سم قوله ( باستمراره على ذلك ) أي على التخصيص قوله ( أن لا يجيب ) أي القاضي اه
ع ش قوله ( كل ذي ولاية الخ ) ومنه مشايخ البلدان والأسواق اه
ع ش قوله ( وبحث الخ ) عبارة النهاية والأوجه استثناء الخ قوله ( إبعاضه ) أي القاضي قوله ( لأن حكمه الخ ) هذا التعليل لا يجري في قوله ونحوهم
قوله ( وأن لا يخص الأغنياء مثلا ) قضية قوله مثلا أنه يضر تخصيص الفقراء ويوجه بأنه لو كان جيرانه وأهل حرفته مثلا كلهم فقراء فخصص بعضهم لا لنحو عجز عن تعميمهم أو كان بعضهم فقراء وبعضهم أغنياء فخصص الفقراء لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب حينئذ لأن هذا التخصيص موغر للصدور كما لا يخفى ولو كانوا كلهم أغنياء فخصص بعضهم لا لما ذكر فالوجه عدم الوجوب أيضا ولعله لا يشمله قولهم أن لا يخص الأغنياء بناء على أن المتبادر منه تخصيصهم بالنسبة للفقراء نعم لو خصص فقراء جيرانه أو أهل حرفته أو بعضهم لعدم كفاية ما يقدر عليه فآثر الفقراء لأنهم أحوج اتجه الوجوب فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه لا يضر تخصيص القراء اه
سم
وقوله فظهر أنه لا ينبغي إطلاق أنه الخ أي خلافا فالصريح المغني وظاهر صنيع النهاية قول المتن ( الأغنياء ) يظهر أن المراد به هنا من يتجمل به عادة وإن لم يكن غنيا اه
ع ش قوله ( بالدعوة ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أو غيره وكذا في المغني إلا قوله وهذا الذي لي التنبيه قوله
____________________
(7/428)
( كقلة ما عنده ) انظر ما صورة كونه يخصهم من حيث كونهم أغنياء لنحو هذا العذر اه
رشيدي قوله ( ذلك ) أي قصد التخصيص وقوله كذلك أي لأجل غناهم الخ فكان الأولى لذلك باللام قوله ( عليهم ) أي الأغنياء قوله ( أو قلة ما عنده ) أي واتفق أن الذين دعاهم هم الأغنياء من غير أن يقصد تخصيصهم بالدعوة ابتداء اه
ع ش أقول وبذلك يندفع قول السيد عمر ما نصه قد يقال ما وجه تخصيص الأغنياء حينئذ اه
قوله ( منها ) أي من الشروط قوله ( في اشتراط الخ ) خبر مقدم لقوله نظر والجملة مقول القول قوله ( قال ) أي الأذرعي قوله ( بيان الخ ) أي استئناف بياني لبيان سبب السرية قوله ( ذلك ) أي تخصيص الأغنياء قوله ( بخصوصه ) إلى قوله قال في الإحياء في المغني إلا قوله وهو دون إلى وقيل وإلى قول المتن وأن لا يكون في النهاية قول المتن ( ثلاثة ) أي أو أكثر مغني قول المتن ( لم تجب في الثاني ) ومن ذلك ما يقع أن الشخص يدعو جماعة ويعقد العقد ثم بعد ذلك يهيىء طعاما ويدعو الناس ثانيا فلا تجب الإجابة ثانيا اه
ع ش أقول وهذا يخالف ما سيذكره الشارح في التنبيه قوله ( بل يستحب ) أي قبول الدعوة قوله ( إن لم يدع ) لعل المراد لا لنحو فقر فليراجع قول المتن ( في الثالث ) أي وفيما بعد مغني قوله ( وفي الثالث ) أي وفيما بعده اه
مغني قوله ( أنه لو كان ) أي تعدد الأيام أو الأوقات اه
كردي قوله ( كضيق منزل ) أي أو كثرة المدعوين مغني أو قصد جمع المتناسبين في وقت كالعلماء والتجار ونحوهم ع ش قوله ( مطلقا ) أي في الثاني وما بعده عبارة الكردي أي في الأيام والأوقات كلها اه
قوله ( بضم أوله ) عبارة المغني أي يدعوه اه
قوله ( لخوف منه ) أي لو لم يحضره اه
مغني قوله ( أن يقصد ) أي المدعو
قوله ( لحسد ذاك ) أي من يتأذى المدعو به لهذا أي للمدعو اه
سم قوله ( كالأراذل ) لم أر من بين المراد بالأراذل ويحتمل أن المراد به من قام به مذموم شرعا وإن لم يصل إلى رتبة الفسق ولم يكن من أرباب الحرف الدنيئة وقد يستأنس له بقول القاموس الرذل الدون الخسيس مع قولهم في الطلاق الخسيس من باع دينه بدنياه اه
سيد عمر قوله ( أما قول الماوردي ) إلى المتن
____________________
(7/429)
في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وليس قوله ( أو دعاه عدوه الخ ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما ولا أثر لعداوة بينه وبين الداعي اه
قال ع ش لأن الحضور قد يكون سببا لزوال العداوة اه
قوله ( فمحمول الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( على ما إذا كانت العداوة منه ) انظر كيف يصح هذا مع قوله أو دعاه عدوه فتأمله سم لم يظهر وجه الأمر بالنظر في كيفية صحته على الثاني فقط لتأتي مثله في الأول فإنه نسب العداوة فيه للحاضر اه
سيد عمر وقوله في الأول أي قوله لو كان هناك عدو له قوله ( كما علم مما مر الخ ) أي في قوله وأن لا يعذر بمرخص جماعة الخ وانظر ما وجه علم ما ذكر مما مر عن البيان ثم ظاهر كلامه أن الخوف على العرض ليس عذرا برأسه ولا يخفى ما فيه على أنه أولى من مجالسة من لا يليق مجالسته بل يظهر أن العلة في كون المجالسة المذكورة من الإعذار انخرام العرض لأن الضرر في ذلك ليس راجعا إلا للعرض اه
رشيدي أي محرم إلى قول المتن ومن المنكر في النهاية إلا قوله وكالضرب إلى وكزمر قوله ( كآنية الخ ) وكخمر اه
مغني قوله ( بخلاف مجرد حضورها ) أي وجودها بمحل حضوره بلا مباشرة الأكل منها
قوله ( بناء على ما يأتي الخ ) سيأتي أن قضية المتن والخبر حرمة دخول محلها واعتماد الأذرعي له وأطنابه في تأييده فقضية ذلك حرمة الدخول مع مجرد حضور الآنية المذكورة إلا أن يفرق بأن الصور في نفسها محرمة بخلاف الآنية اه
سم حاصله منع البناء وبيان الفرق قوله ( وبه يعلم ) أي بقوله كعكسه قوله ( إن إشراف النساء على الرجال الخ ) أي ولو أمكنه التحرز عن رؤيتهن له كتغطية رأسه ووجهه بحيث لا يرى شيء من بدنه لما فيه من المشقة اه
ع ش
قوله ( يضحك ) من باب الأفعال قوله ( لفحش ) اللام بمعنى الباء كما عبر به النهاية والمغني قوله ( مما مر ) أي ممن يتأذى به المدعو أو لا يليق به مجالسته ومن عدم السعة وعدم الأمن على عرضه قوله ( وبه فارق الجار ) هذا الكلام قد يفيد وجوب الإجابة لدار بجوارها منكر نعم فرق السبكي قد يفيد المنع اه
سم وأقره الرشيدي قوله ( فإنه تعمد الحضور الخ ) قضيته أنه لو حضر على ظن أنه لا معصية بالمكان ثم تبين خلافه كان حضر مع المجتمعين في محل الدعوة ثم سمع الآلات في غير المحل الذي هو فيه أو حضر أصحاب الآلات بعد حضوره لمحل الدعوة عدم وجوب الخروج عليه والظاهر خلافه أخذا من قوله من سوء الظن بالمدعو اه
ع ش قوله ( وما قالاه ) أي الأذرعي والسبكي من أن لا فرق بين كون آلات اللهو في محل الحضور وكونها في غيره من بيوت دار الدعوة ع ش ورشيدي قوله ( يتعين حمله الخ ) والمتجه مع هذا الحمل سقوط الوجوب لمشقة الحضور مع ذلك اه
سم قوله ( إذا كان ثم عذر ) كان يخاف على نفسه ضررا يلحقه إن لم يحضر اه
ع ش قوله ( وجوبا ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ووجود إلى ولو لم يعلم قوله ( ليحصل ) أي من التحصيل قوله ( غيره ) نعت لمن أو حال منه اه
ع ش
قوله ( للإجابة ) عبارة النهاية للإزالة اه
وعبارة
____________________
(7/430)
المجرد لحواشي سم كتب سم قوله يتأمل بين سطرين تحت للإجابة وفوق ولا يجلس معهم لكن رجوعه إلى هذا الثاني بعيد من وضعه وإن قرب معنى بترجحه بأن يقال كيف يقول ولا يجلس الخ مع أن الكلام مفروض في العجز عن الخروج لنحو خوف ونحو الخوف يبيح الجلوس معهم أيضا لكن يرد هذا التوجيه قوله إن أمكن فافهم فالحق أن يتأمل واقع على قوله للإجابة وكأنه أشار به إلى أن حق العبارة للإزالة اه
ورجعه السيد عمر إلى الثاني عبارته قوله ولا يجلس معهم قال الفاضل المحشي يتأمل اه
أقول يحتمل أن يكون مراده أن الكلام مفروض في العاجز عن الخروج فكيف يتصور عدم جلوسه معهم ويجاب بتصوره باتساع المكان بحيث يكونون في بعضه فينفرد عنهم في البعض الآخر ويحتمل أن يكون مراده أنه حيث جمعه معهم مجلس واحد فهو حاضر في مجلس المنكر فلا فائدة في انفراده ويجاب بمنع ذلك فإن في جلوسه معهم تكثيرا لسوادهم وخشية محادثتهم ومباسطتهم المؤذنة بتقريرهم على ما هم عليه اه
قوله ( فإن عجز خرج الخ ) عبارة المغني فإن لم ينتهوا وجب الخروج إلا أن خاف منه كأن كان في ليل وخاف فيقعد كارها بقلبه ولا يستمع لما يحرم استماعه وإن اشتغل بالحديث أو الأكل جاز له ذلك اه
قوله ( ومانعيهم ) أي من شأن مانعيهم اه
رشيدي قوله ( في دعوة ) إلى قول المتن على سقف في النهاية إلا قوله وكان سببه إلى المتن قوله ( اتخذت للرجال ) أي بخلاف دعوة النساء خاصة فليس بمنكر لما مر في بابه إن الأصح جواز افتراشهن للحرير اه
مغني قوله ( فسقط وجوب الحضور الخ ) جعل سقوط الوجوب منوطا باعتقاد المدعو والوجه أنه منوط باعتقاد المدعو أو الفاعل أو هما فتأمله اه
سم
قوله ( وإذا سقط الوجوب الخ ) لوجه إن المعتبر في سقوطه اعتقاد المدعو أو الفاعل وفي الإنكار اعتقاد الفاعل اه
سم قوله ( ثم رأيت واحد قالوا الخ ) وقول الشارح يعني المحلي هنا ولو كان المنكر مختلفا فيه كشرب النبيذ والجلوس على الحرير حرم الحضور على معتقد تحريمه محمول على ما إذا كان المتعاطي له يعتقد تحريمه أيضا شرح م ر أي أما إذا كان يعتقد حله فيجوز الحضور ولا يجب فالحاصل أنه إذا كان الفاعل يعتقد حرمته حرم على معتقد حرمته الحضور إلا لإزالته أو يعتقد حله جاز لمعتقد الحرمة الحضور ولا يجب اه
سم وقوله محمول على الخ خلافا للمغني حيث حمله على إطلاقه ثم قال بعد كلام ومن ذلك يؤخذ ما أفتى به ابن الرفعة من أن الفرجة على الزينة حرام أي لما فيها من المنكرات اه
قال السيد عمر عبارة الروضة تلائم ما في التحفة وعبارة شرح الروض تشعر بالتأويل المذكور في النهاية اه
قوله ( صريح فيما ذكرته ) وهو قوله وظاهر كلامهم هنا أن العبرة في الذي ينكر باعتقاد المدعو قال الكردي وهو قوله اعتبر اعتقاد الفاعل اه
قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله سواء الخ عبارة المغني فإن قيل هذا أي قول المصنف ومن المنكر الخ يخالف قولهم في كتاب السير لا ينكر إلا المجمع على تحريمه أجيب بأن الخلاف إنما يراعى إذا لم يخالف سنة صحيحة والسنة قد صحت بالنهي عن الافتراش للحرير فلا عبرة بخلاف يصادم النص ولهذا حد الشافعي رضي الله
____________________
(7/431)
تعالى عنه شارب النبيذ المختلف فيه اه
قوله ( إن الحاكم الخ ) قد يقتضي إطلاق ذلك أنه لو رفع إليه مخالف يتوضأ بالمستعمل أو يترك الطمأنينة مثلا اعترض عليه في ذلك ومنعه منه والظاهر أنه غير مراد وأنه لا صائر إليه فليتأمل اه
سم أي فينبغي تقييده بما مر آنفا عن المغني قوله ( وكفرش الحرير ) إلى قوله وعليها الوبر في المغني قوله ( وفرش جلود السباع ) عبارة النهاية وفرش جلود نمور بقي وبرها كما قاله الحليمي وغيره والحق به في العباب جلد فهد في حرمة استعماله وكذا مغصوب ومسروق وكلب لا يحل اقتناؤه ولو كان الداخل أعمى اه
وكذا في المغني إلا قوله والحق إلى وكذا وقوله وكلب الخ قال الرشيدي قوله وألحق به الخ صريح هذا الصنيع أنه لا يحرم من جلود السباع إلا جلد النمر وجلد الفهد ولعل وجهه إنهما هما اللذان توجد فيهما العلة وهي أن استعمال ذلك شأن المتكبرين اه
قوله ( لأن فرش الحرير لا يحرم الخ ) أي خلافا لقول المعترض لأنه المحرم اه
رشيدي قوله ( والفرش لا يوصف الخ ) يتأمل اه
سم
قوله ( فتعين التعبير الخ ) قد يقال كيف يتعين مع أن كلا من الفرش والفراش بمجرده لا يحرم وأنه كما صح الاعتماد على القرينة في الفراش الدافعة لاحتمال طيه يصح الاعتماد عليها في الفرش في دفع عدم الجلوس عليه جلوسا محرما اه
سم قوله ( مشتملة ) إلى قوله وكان سببه في المغني إلا قوله قدر إلى والحاصل
قوله ( دون غيره ) الضمير راجع لما اه
سم زاد الرشيدي وفي العبارة مسامحة لا تخفى اه
ويمكن رفع المسامحة بإرجاع الضمير لحيوان قوله ( هذا ) أي سقوط وجوب الإجابة بوجود صورة حيوان قوله ( قدر الخ ) راجع لقوله لا نحو باب الخ قوله ( محرم ) أي غير الصورة المذكورة قوله ( من الصور ) أسقطه النهاية وقال الرشيدي قوله والحاصل أن المحرم أي المجمع على تحريمه بقرينة ما مر آنفا اه
قوله ( وحرم الحضور ) أي إذا لم يقدر على إزالته كما علم مما مر اه
رشيدي قوله ( وكانت ) عطف على كانت بمحل الخ قوله ( منصوبة ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني قوله ( لما يذكره ) كذا في نسخ الشارح التي بأيدينا بالياء وهو في النهاية بالنون وكذا بالنون في نسخة الكردي من الشارح عبارته قوله لما تذكره أي للدليل الذي نذكره فيها وهو الطرح على الأرض اه
قول المتن ( أو ستر ) بكسر المهملة بخطه اه
مغني قوله ( بين هذا ) أي تحريم تعليق الستر المصور لمنفعة قوله ( لزوال الخيلاء ) فيه نظر اه
سم قوله ( به ) أي محل الصورة قوله ( ولو بالقوة ) إلى قوله وذلك لما في النهاية قوله ( ولو بالقوة ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته إلا وجه ما يقتضيه قول المصنف وثوب ملبوس من أنه إنما يكون منكرا في حال كونه ملبوسا خلافا للأذرعي اه
قوله ( الموضوع الخ ) أي والمعلق قوله
____________________
(7/432)
( من التفصيل ) أي الفرق بين الوسادة المنصوبة وغير المنصوبة قوله ( ما في الخبر المتفق عليه ) أي يبين المراد من قوله أنها اشترت إلى فامتنع قوله ( ثم ذكر الخ ) عطف على امتنع الخ قوله ( وإن البيت الخ ) أي وذكر أن البيت الخ اه
كردي قوله ( أي وإن لم تحرم الخ ) خلافا للشهاب الرملي اه
ع ش أقول ويؤيد ما قاله الشهاب الرملي من عدم منع الصورة الممتهنة دخول ملائكة الرحمة محلها ارتفاقه صلى الله عليه وسلم بالوسادتين المذكورتين قوله ( لا تدخله الملائكة ) خبر أن البيت الخ قوله ( والخبر ) أي خبر مسلم ويحتمل أن أل للجنس فيشمل الخبر الثاني أيضا
قوله ( قول الشرح الصغير الخ ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول أما مجرد الدخول لمحل فيه ذلك فلا يحرم كما اقتضاه كلام الروضة وهو المعتمد وبذلك علم أن مسألة الحضور غير مسألة الدخول خلافا لما فهمه الإسنوي اه
وعبارة الثاني قضية كلام المصنف تحريم دخول البيت الذي فيه هذه الصورة وكلام أصل الروضة يقتضي ترجيح عدم تحريمه وبالتحريم قال الشيخ أبو محمد بالكراهة قال صاحب التقريب والصيدلاني ورجحه الإمام والغزالي في الوسيط وفي الشرح الصغير عن الأكثرين أنهم مالوا إلى الكراهة وصوبه الإسنوي وهذا هو الراجح كما جزم به صاحب الأنوار ولكن حكى في البيان عن عامة الأصحاب التحريم وبذلك علم أن مسألة الدخول غير مسألة الحضور خلافا لما فهمه الإسنوي اه
قوله ( وقول الإسنوي الخ ) عطف على قول الشرح الخ قوله ( ويلحق بها ) أي محل الصورة المعظمة قوله ( في ذلك ) أي حرمة الدخول قوله ( لا يؤثر ) إلى قوله وكذا بريق في النهاية ولفظه أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة وكان السلف الخ قوله ( النقد الذي الخ ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن النقد المذكور لا يمنع دخول الملائكة محله اه
سم زاد ع ش وخالفه حج في الزواجر والأقرب ما في الزواجر لأن العذر بالاحتياج إليه وعدم إرادة تعظيمه لا يزيد على ملازمة الحيض للحائض وقد ورد النص بأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه حائض اه
وقوله في الزواجر أي والتحفة كما مر قوله ( يتعاملون بها ) أي بالنقود التي عليها صورة كاملة قوله ( أي صورة ) إلى قوله وكذا إبريق في المغني قوله ( وخوان ) بالكسر والضم لغة كما في المختار اه
ع ش قوله ( وكذا إبريق الخ ) خلافا للنهاية قوله ( منه ) أي التعليل قوله ( من ذلك ) أي الطبق وما معه
قول المتن ( ومقطوع الرأس ) أي مثلا كما علم مما مر في الشرح اه
رشيدي عبارة سم كقطع الرأس هنا فقد كل ما لا حياة بدونه كما سيأتي في الشرح وقضية ذلك أن فقد النصف الأسفل كفقد الرأس لأنه لا حياة للحيوان بدونه اه
سم قوله ( وكل ما لا روح ) إلى قوله وخرج في النهاية وإلى قوله وكفقد الرأس في المغني إلا قوله بل هو كبيرة قوله ( في ذلك ) أي تصوير الأشجار وما لا روح له قوله ( وما مر ) مبتدأ خبره قوله إنما هو الخ قوله ( إنما هو في الاستدامة ) أي وما هنا في الفعل اه
نهاية قوله ( كما مر ) أي كفرس بأجنحة اه
ع ش قوله ( لما فيه الخ ) تعليل للمتن قوله
____________________
(7/433)
( وإن المصورين الخ ) عطف على اللعن قوله ( فيحل الخ ) خالف النهاية وفاقا للمتولي قوله ( وكفقد الرأس ) خبر مقدم لقوله فقد ما الخ قوله ( نعم يظهر الخ ) ويظهر أن خرق نحو بطنه لا يجوز استدامته وإن كان بحيث لا يبقى معه الحياة في الحيوان لأن ذلك لا يخرجه عن المحاكاة اه
سم وأقره الرشيدي وفي سم أيضا عن فتاوى الجلال السيوطي في جواب سؤال ما نصه أما كون تقبيل الخبز بدعة فصحيح ولكن البدعة لا تنحصر في الحرام بل تنقسم إلى الأحكام الخمسة ولا شك أنه لا يمكن الحكم على هذا بالتحريم لأنه لا دليل على تحريمه ولا بالكراهة لأن المكروه ما ورد عنه نهي خاص أي أو كان فيه خلاف قوي كما صرحوا به ولم يرد في ذلك نهي والذي يظهر أن هذا من البدع المباحة فإن قصد بذلك إكرامه لأجل الأحاديث الواردة في إكرامه فحسن ودوسه مكروه كراهة شديدة بل مجرد إلقائه في الأرض من غير دوس مكروه لحديث ورد في ذلك انتهى اه
قوله ( ولا شيء ) أي أجرة إلى قوله أي لأهل المنزل في النهاية إلا قوله وقول الماوردي إلى ولا أرش قول المتن ( ولا تسقط إجابة الخ ) واستثنى منه البلقيني ما لو دعاه في نهار رمضان والمدعوون كلهم مكلفون صائمون فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة فيها إلا مجرد نظر الطعام والجلوس من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا فليدعهم عند الغروب اه
نهاية قوله ( به ) أي بعدم السقوط وقوله وفيه أي خبر مسلم قوله ( للرواية الخ ) راجع للتفسير وقوله فإن كان صائما الخ بدل من الرواية الأخرى قوله ( هنا ) أي في طلب الدعاء في خبر مسلم قوله ( جبرا لهم ) مفعول له لقوله دعا لهم بالبركة الخ أو لقوله لكونه آكد وقوله لما فاتهم الخ متعلق بجبرا لهم قوله ( وفيه أيضا ) أي في خبر مسلم قوله ( ويحصل ) أي الأكل بلقمة عبارة المغني وأقله على الوجوب والندب لقمة اه
فلو أخره عن الأصح الآتي كان أولى قوله ( والأصح ) إلى قول المتن ويأكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكن قال إلى أما إذا قوله ( أنه مندوب ) أي ولو في وليمة العرس اه
نهاية قول المتن ( فالفطر أفضل ) أي من إتمام الصوم ولو آخر النهار اه
مغني قوله ( إسناد مظلم ) علامة عدم القبول وهذا في التجريح دون قولهم فيه كذاب اه
ع ش قوله ( ولو موسعا ) كنذر مطلق اه
مغني قوله ( مطلقا ) أي دعي أو لا شق الصوم على الداعي أولا قوله ( جوازا ) إلى قول المتن ولا يتصرف في النهاية إلا قوله ويظهر إلى قال ابن عبد السلام قوله ( نعم إن انتظر ) إلى المتن في المغني إلا قوله ويظهر إلى قوله قال ابن عبد السلام وقوله بل قيل أو سمسمتين قوله ( إلا بلفظ ) أي ولم تدل القرينة على أنه قاله حياء أو نحوه اه
ع ش
قوله ( إلا بلفظ ) ينبغي أو علم رضا صاحبه كما هو ظاهر اه
سيد عمر قوله ( وأفهمت من ) أي في قوله مما قدم الخ قوله ( ونظر فيه الخ ) عبارة المغني قال ابن الشهبة وفيه نظر إذا كان قليلا يقتضي العرف أكل جميعه اه
وهذا ظاهر
____________________
(7/434)
إذا علم رضا مالكه بذلك اه
قوله ( حل ) أي ولو كان كثيرا قوله ( وصرح الشيخان الخ ) عبارة المغني وصرح الماوردي بتحريم الزيادة على الشبع أي إذا لم يعلم رضا مالكه وأنه لو زاد لم يضمن قال الأذرعي وفيه وقفة انتهى اه
وفي سم والسيد عمر بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه عبارة الكنز ولا يضمن وإن حرمت الزيادة انتهت اه
قوله ( فوق الشبع ) وحد الشبع أن لا يعد جائعا اه
مغني قوله ( فوق الشبع ) أي المتعارف لا المطلوب شرعا وهو أكل نحو ثلث البطن اه
عبارة السيد عمر يظهر ضبطه بأن يصير لا يشتهي ذلك المأكول اه
فتح سيد عمر قوله ( بحمل الأول ) أي القول بالكراهة وقوله والثاني أي القول بالحرمة اه
ع ش قوله ( على خلافه ) أي بأن كان مال غيره أو ضره اه
سم قوله ( ويضمنه ) أي ضمان المغصوب اه
ع ش
قوله ( ما لم يعلم رضاه ) الوجه حينئذ عدم الحرمة إلا أن ضره خلافا لما قد يقتضيه صنيعه اه
سم أقول كان قول الشارح ويظهر جريان الخ ليس في نسخة المحشي وإلا لما أحتاج إلى هذه القولة اه
سيد عمر قوله ( على علم رضا المالك ) ظاهر أن محله إذا صادقه على الرضا ثم يتردد النظر فيما لو أكل الزائد غير ظان الرضا ثم تبين من مالكه أنه راض فمقتضى صنيع الشارح أن يضمنه ويحتمل عدم الضمان لأن العبرة في الضمان وعدمه على وجود حقيقة الرضا وعدمها وأما الإثم وعدمه فيناط بالعلم وعدمه ولعل هذا أقرب فيما يظهر اه
سيد عزم قوله ( لأنه يأكل ) عبارة المغني حتى يأكل الخ قوله ( فلا تجوز الزيادة عليها ) أي على القرائن والعرف ومقتضاها قوله ( والنصفة ) عطف على القرائن قوله ( مع الرفقة ) بضم الراء وكسرها انتهى اه
ع ش قوله ( إلا ما يخصه الخ ) لعل هذا إذا وكل المالك الأمر إليهم وإلا فالوجه جواز ما رضي به بأذن أو قرينة ولو فوق ما يخصه من غير رضاهم سم أقول هو كذلك بلا شك إذ مجرد التقديم لهم لا يكون مملكا حتى يتساووا فيه اه
سيد عمر قوله ( أي ما قدم ) إلى قوله وافهم المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكتصرفه فيه بنقل له إلى محله قوله ( كإطعام سائل أو هرة ) أي إلا أن علم رضا مالكه به روض ومغني قوله ( ما لم يفاوت ) أي المالك اه
رشيدي قوله ( فيحرم الخ ) واضح أن محله عند عدم العلم بالرضا من المالك اه
سيد عمر قوله ( دون عكسه ) زاد النهاية ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك كما هو ظاهر اه
قال ع ش قوله على خلاف ذلك أي فيهما اه
قوله ( ضغينة ) أي كسر خاطر
قوله ( ونقل جمع عنه ) اعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وافهم كلامه عدم ملكه قبل الإزدراد فله الرجوع فيه ما لم
____________________
(7/435)
يبتلعه لكن المرجح في الشرح الصغير أنه يملكه بوضعه في فمه وصرح بترجيحه القاضي والإسنوي وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه
وقال ع ش وقياس ملكه بوضعه في فيه أنه لو مات قبل ابتلاعه ملكه وارثه أي ملكا مطلقا حتى يجوز له التصرف فيه بنحو بيعة ولو خرح من فيه قهرا أو اختيارا فهل يزول ملكه عنه فيه نظر ولا يبعد عدم الزوال لأن الأصل بقاء ملكه بعد الحكم به لكن لا يتصرف فيه بغير الأكل سم حج اه
قوله ( والمراد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى نعم قوله ( ملكه لعينه ) كأنه احتراز عن ملك الانتفاع دون ملك العين اه
سيد عمر أي كما جرى عليه المغني عبارته فالمراد أنه يملك أن ينتفع بنفسه كالعارية لا أنه ملك العين اه
وفي شرح الروض بعد ذكر مثلها عن الأذرعي ما نصه لوجه خلافه وإلا فكيف يفارق مقابله وهو قول القفال أنه لا يملك وإنما هو إتلاف بأذن المالك اه
قوله ( ملكا مقيدا ) أي بأن لا يتصرف فيه بغير الأكل اه
شرح الروض قوله ( يجوز ) أي نحو البيع قوله ( نعم ) إلى المتن في المغني قوله ( أي الضيف ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وإذا جوزنا إلى وعلم وقوله ونازع الأذرعي إلى المتن قوله ( أو يظن ) إلى قوله وإذا جوزنا في المغني قوله ( باختلاف الأحوال الخ ) وبحال المضيف بالدعوة فإن شك في وقوعه في محل المسامحة فالصحيح في أصل الروضة التحريم اه
مغني
قوله ( إن ظن الأخذ ) أي الرضا بالأخذ قوله ( إن ظن الأخذ بالبدل الخ ) ينبغي أن يكون محله إذا ظن بالمثل حقيقة أو صورة أما إذا ظن الأخذ بالقيمة فينبغي أن يكون بيعا وإذا كان الانتفاع بعين ينبغي أن يكون إجارة ثم الأولى أن يقال كان قرضا حكميا وعلى هذا القياس لا ضمنيا وينبغي أنه لو ظن رضا المالك بدون قيمة أو أجرة المثل ولم يرض المالك بذلك أن المدار على رضا المالك أخذا مما مر فلا تغفل اه
سيد عمر قوله ( على ما ظنه ) أي الآتي تفصيله في قوله فإن ظن رضاه الخ قوله ( في توقف الملك الخ ) لعل في بمعنى من البيانية قوله ( على حقيقته ) أي الأكل وكذا ضمير لا يتم قوله ( وهنا ) الأولى تأخيره عن المدار قوله ( فأنيط ) أي الملك قوله ( أو بغيرهما ) أي كالانتفاع بالعين قوله ( مما تقرر ) أي في قوله لأن المدار الخ قوله ( أنه يحرم ) إلى قوله بل يفسق في المغني قوله ( بحرم التطفل الخ ) وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة أما العامة كان فتح الباب ليدخل من شاء فلا تطفل والطفيلي مأخوذ من التطفل وهو منسوب إلى طفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولائم بلا دعوة فكان يقال له طفيل الأعراس اه
مغني قوله ( وهو الدخول لمحل غيره ) وكحرمة الدخول لأكل طعام الغير دخوله ملك غيره بلا إذن مطلقا وإنما اقتصر على ما ذكر لأنه مسمى التطفل ثم المراد بمحله ما يختص به بملك أو غيره وينبغي أن مثل ذلك ما لو وضعه في محل مباح كمسجد فيحرم على غير من دعاه ذلك اه
ع ش قوله ( بل يفسق بهذا ) أي بتناول طعام الغير بالتطفل قوله ( إن تكرر الخ ) قضيته أن المرة صغيرة وقضية ذلك توقف الفسق على عدم غلبة الطاعات فليحرر اه
سم قوله ( أنه يدخل سارقا ) وعليه فلو دخل وأخذ ما يساوي ربع دينار قطع سواء دخل بقصد السرقة أو لا لأنه لم يؤذن له في الدخول بخلاف نحو داخل الحمام فإنه مأذون له في الدخول للغسل فإن صرفه بقصد السرقة قطع لعدم الأذن له في الدخول على ذلك الوجه اه
ع ش قوله ( مغيرا ) أي منتهبا اه
ع ش
قوله ( مساواة المسروق الخ ) مقتضى هذا أنه لو أكل ما يساوي ربع دينار في مرة فسق وظاهر كلامهم خلافه فليحرر اه
سيد عمر قوله ( ومنه ) أي من التطفل اه
____________________
(7/436)
437
رشيدي قوله ( أن دعوته ) أي نحو العالم قوله ( لكن الأولى الترك ) يشكل بالخبر اه
سم قوله ( وهو رميه ) إلى التنبيه في المغني قول المتن ( في الإملاك ) بكسر الهمزة اه
ع ش قوله ( تقديم حلو الخ ) أي بلا نثار قوله ( لا خصوص الحلو ) قد يقال لا يبعد أن يكون الحلو أولى كما تقدم قياسا على العقيقة وعليه يحمل كلام المتولي اه
سيد عمر وقوله كما تقدم أي في أوائل الفصل بقول الشارح ويؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح ما يسن في العقيقة قوله ( وإن هذا الخ ) عطف على ندب إحضار الخ والإشارة للدعوة على الأملاك قوله ( لخبر الخ ) إلى قوله وفي رواية الخ في النهاية
قوله ( لخبر أنه صلى الله عليه وسلم ) انظر ما وجه الدلالة مع أنه لا نثر فيه اه
رشيدي أقول ورواية الكبير الآتي تفسر هذه الرواية فيتم الاستدلال به إلا أنه بقي ما مر عن سم مما نصه قد يقال كما أن الخبر يقتضي عدم الكراهة يقتضي أن لا يكون الأولى الترك اه
قوله ( فجاذبنا ) أي النبي صلى الله عليه وسلم وكذا ضمير النصب في جاذبناه قوله ( وابن الجوزي موضوع ) فيه أن ابن الجوزي لم يقل فيه موضوع إنما قال لا يصح ولا يلزم منه الوضع
قال الزركشي بين قولنا موضوع وقولنا لا يصح بون كبير فإن الأول إثبات للكذب والاختلاق والثاني إخبار عن عدم الثبوت ولا يلزم منه إثبات العدم وهذا يجيء في كل حديث قال فيه ابن الجوزي لا يصح أو نحوه انتهى اه
ع ش قوله ( فإنه لم يجد ) أي الحافظ الهيتمي قوله ( ترجمهما ) أي فسرهما قوله ( وفي رواية الكبير سلال الفاكهة الخ ) أي بدل أطباق اللوز والسكر والسلال بكسر السين جمع سلة وهي ما يوضع فيه الخبز وغيره من نحو الطبق يقال وضعه في السل والسلة أي الجونة قوله ( فانثر ) أي صلى الله عليه وسلم قوله ( وإن ذلك ) أي الإنثار وهو قوله الآتي وأنه قال الخ معطوفان على سلال الفاكهة الخ قوله ( نعم إن علم ) إلى قوله لأن ذاك في النهاية والمغني قوله ( لا يؤثر به ) أي لا يخص به بعضهم دون بعض اه
رشيدي
قوله ( منه ) أي من الهواء قوله ( بالأخذ ) الأولى ليشمل الصورة الأخيرة حذفه كما في المغني وشرح المنهج قوله ( وإلا ) أي بأن لم يسقط أو سقط بعد قصد أخذه هذا مقتضى صنيعه فليراجع قوله ( بقي ) أي اختصاصه قوله ( فيحرم على غيره الخ ) عبارة النهاية والمغني فلو أخذ غيره ففي ملكه أي الغير وجهان جاريان فيما لو عشش طائر في ملكه فأخذ فرخه غيره وفيما إذا دخل السمك مع الماء في حوضه وفيما اذا أوقع الثلج في ملكه فأخذ غيره وفيما إذا أحيا ما تحجره غيره لكن الأصح في الصور كلها الملك أي للآخذ الثاني كالأحياء ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيما اه
قوله ( ولا يملكه ) أي الغير قوله ( ولم يأذن له ) مقتضاه أنه إذا أذن المالك ملكه فليحرر وعليه فينبغي أن العلم بالرضا من المالك كالإذن وواضح إن أذن من وقع في حجره وعلمه برضاه مبيح للآخذ وتملكه اه
سيد عمر
____________________
(7/437)
قوله ( وبهذا ) أي بالفرق المذكور بين التحجر والنثار قوله ( فتوحل الخ ) نشر مرتب وقوله فيها الخ أي الأرض أو الحفرة تنازع فيه الفعلان قوله ( وإلجاء سمكة ) أي دخولها قوله ( بالتحجر ) متعلق بإلحاقهم اه
سم قوله ( لا بالنثار ) عطف على قوله بالتحجر قوله ( كما أفاده كلامهما الخ )
خاتمة في آداب الأكل تسن التسمية قبل الأكل والشرب ولو من جنب وحائض ولو سمى مع كل لقمة فهو حسن وأقلها بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم وهي سنة كفاية للجماعة ومع ذلك تسن لكل منهم فإن تركها أوله أتى بها في أثنائه وإن تركها في أثنائه أتى بها في آخره ويسن الحمد بعد الفراغ من ذلك ويجهر بهما ليقتدي به فيهما ويسن غسل اليد قبله وبعده لكن المالك يبتدىء به فيما قبله ويتأخر به فيما بعده ويسن أن يأكل بثلاث أصابع للاتباع وتسن الجماعة والحديث الغير المحرم كحكاية الصالحين على الطعام وتقليل الكلام أولى ويسن لعق الإناء والأصابع وأكل ساقط لم يتنجس أو تنجس ولم يتعذر تطهيره وطهر ويسن مؤاكلة عبيده وصغاره وزوجاته وأن لا يخص نفسه بطعام إلا لعذر كدواء بل يؤثرهم على نفسه ولا يقوم المالك عن الطعام وغيره يأكل ما دام يظن به حاجة إلى الأكل ومثله من يقتدي به وإن يرحب بضيفه ويكرمه ويحمد الله على حصوله ضيفا عنده ويكره الأكل متكئا ومضطجعا ويكره الأكل مما يلي غيره ومن الأعلى والوسط ويستثنى من ذلك نحو الفاكهة مما يتنقل به فيأخذ من أي جانب ويكره تقريب فمه من الطعام بحيث يقع من فمه إليه شيء وذمه لا قوله لا أشتهيه أو ما اعتدت أكله ويكره نفض يده في القصعة والشرب من القربة والأكل بالشمال والتنفس والنفخ في الأناء والبزاق والمخاط حال أكلهم وقرن تمرتين ونحوهما كعنبتين بغير إذن الشركاء ويسن للضيف وإن لم يأكل أن يدعو للمضيف كان يقول أكل طعامكم الأبرار وأفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة ويسن قراءة سورة الإخلاص وقريش ويندب أن يشرب بثلاث أنفاس بالتسمية في أولها والحمد في أواخرها ويقول في آخر الأول الحمد لله ويزيد في الثاني رب العالمين وفي الثالث الرحمن الرحيم وأن ينظر في الكوز قبل الشرب ولا يتجشى فيه بلى ينحيه عن فمه بالحمد ويرده بالتسمية والشرب قائما خلاف الأولى ومن آداب الأكل أن يلتقط فتات الطعام وأن يقول المالك لضيفه ولغيره كزوجته وولده إذا رفع يده من الطعام كل ويكرر عليه ما لم يتحقق أنه اكتفى منه ولا يزيد ثلاث مرات وأن يتخلل ولا يبتلع ما يخرج من أسنانه بالخلال بل يرميه ويتمضمض بخلاف ما يجمعه بلسانه من بينها فإنه يبلعه وأن يأكل قبل أكله اللحم لقمة أو لقمتين أو ثلاثا من الخبز حتى يسدا الخلل وأن لا يشم الطعام ولا يأكله حارا حتى يبرد ومن آداب الضيف أن لا يخرج إلا بإذن صاحب المنزل وإن لا يجلس في مقابلة حجرة النساء أو سترتهن وأن لا يكثر النظر إلى الموضع الذي يخرج منه الطعام ومن آداب المضيف أن يشيع الضيف عند خروجه إلى باب الدار وينبغي للآكل أن يقدم الفاكهة ثم اللحم ثم الحلاوة وإنما قدمت الفاكهة لأنها أسرع استحالة فينبغي أن تقع أسفل المعدة ويندب أن يكون على المائدة نقل وسيأتي إن شاء الله تعالى زيادة على ذلك في باب الأطعمة اه
مغني وكذا في الإحياء زيادات كثيرة على ذلك
= كتاب القسم والنشوز = قوله ( بفتح ) إلى قوله قيل في النهاية قوله ( ومن لازم بيانهما بيان الخ ) ممنوع اه
سم عبارة الرشيدي فيه نظر لا يخفى ولو أجاب بأن القسم والنشوز من جملة أحكام عشرة النساء وأكثر الكلام الآتي فيهما فلذلك خصهما بالذكر لكان واضحا على أن من المشهور أنه إذا ترجم لشيء وزاد عليه لا يضر اه
وقوله على أن من المشهور الخ يأتي عن سم ما يدفع هذا الجواب قوله ( الإعتراض عليه بأنه الخ ) جرى عليه المغني قوله
____________________
(7/438)
( بأنه ينبغي الخ ) إن كان حاصل الاعتراض أن مقصود الباب ينبغي التصريح به في الترجمة لم يندفع بما ذكره على تقدير تمامه اه
سم قول المتن ( بزوجات ) أي بثنتين منهن فأكثر ولو كن غير حرائر اه
مغني قوله ( حقيقة ) إلى قوله قيل في المغني قوله ( أن لا يعطلهن ) أي الإماء اه
ع ش عبارة السيد عمر هذا الإطلاق صادق بمن لم تعد للوطء من الإماء ووجهه واضح ثم رأيته منقولا اه
قوله ( قيل كان الخ ) عبارة المغني والنهاية إدخال الباء على المقصور عليه خلاف الكثير من دخولها على المقصور فلا حاجة حينئذ لدعوى بعضهم القلب في كلام المتن اه
قوله ( إن الأصل ) أي الحقيقة قوله ( له زوجات ) إلى ولا معنى بات في المغني إلا قوله في الحضر قوله ( أي صار ) أي حصل اه
ع ش قوله ( وإن أثم ) راجع لقوله أو دونها فقط اه
سم قوله ( من غير قرعة ) أي ولا تراض قوله ( ولا معنى بات ) عطف على قوله ليس مقتضى الخ قوله ( وبه الخ ) أي بقوله لأنه إلى قوله على ما بحثه القمولي في النهاية قوله ( ما قيل الخ ) القائل هو الأذرعي وعبارته كلامه أي المصنف يوهم أنه إنما يجب القسم إذا بات عندها وليس كذلك بل يجب عند إرادته ذلك فلا يجوز له تخصيص واحدة بالبداءة بها إلا بالقرعة على الأصح كما سيأتي انتهت فمراده بالقسم هنا كما ترى ضرب القرعة وحينئذ فالشرح كالعلامة ابن حجر لم يتواردا معه في الرد عليه محل واحد نعم تقع المناقشة مع الأذرعي في أن القرعة هل تسمى قسما فتأمل اه
رشيدي
ووافق المعنى للأذرعي قوله ( عند إرادته ) إذ مجرد الإرادة لا يلزم شيئا لجواز الإعراض عنها اه
سم وقد مر جوابه عن الرشيدي آنفا قول المتن ( لزمه ) أي ولو عنينا ومجبوبا ومريضا اه
مغني قوله ( فورا ) أي ولو بدون طلب كما يصرح به الفرق المذكور اه
سم عبارة ع ش أي فلو تركه كان كبيرة أخذا من الخبر الآتي اه
وفيه أن الخبر الآتي لا يفيد وجوب الفورية قوله ( وفيما مر ) انظر ما المراد بما مر اه
رشيدي
قوله ( لم يعص به ) أي لإمكان التدارك فيهما بعد الموت سم وسيد عمر قوله ( أن يبيت الخ ) متعلق للظرف وفاعل للزمه قوله ( وقد كان ) إلى قوله لكن اختاره في المغني قوله ( امرأتان ) أي مثلا اه
ع ش قوله ( وشقه مائل الخ ) هو ونحوه مما أورد في كلام الشارع صلى الله عليه وسلم يحمل على حقيقته حيث لا صارف اه
ع ش قوله ( خلاف المشهور ) أي فالمعتمد أنه كان واجبا عليه صلى الله عليه وسلم اه
ع ش قوله ( اختاره السبكي ) ضعيف اه
ع ش قوله ( ونكح جديدة الخ ) هذا مجرد تصوير وإلا فلو استصحب بعض نسائه في السفر بقرعة لم يقض للباقيات كما يأتي اه
سم قوله ( للمتخلفات ) خرج به ما لو كان معه واحدة من زوجاته فيقسم بينها وبين الجديدة
____________________
(7/439)
ما دام في السفر اه
ع ش قوله ( والأولى ) إلى قوله سيما في المغني قوله ( ولا يجب الخ ) عبارة المغني ولا تجب التسوية بينهن في الجماع فإنه يتعلق بالنشاط والشهوة وهي لا تتأتى في كل وقت ولا في سائر الاستمتاعات ولا يؤاخذ بميل القلب إلى بعضهن لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه أبو داود وغيره وصحح الحاكم إسناده اه
قوله ( لتعلقها بالميل الخ ) ولقائل أن يقول إن كان المراد إن ذلك ليس مقدورا له فهذا إن منع الوجوب منع الاستحباب أيضا لأن الظاهر أن غير المقدور يمتنع طلبه مطلقا بناء على منع التكليف بغير المقدور وإن سلم أنه مقدور لم يصلح لمنع الوجوب فليتأمل اه
سم أقول ويجاب باختيار الثاني ومنعه للوجوب لمشقته على النفس جدا والمشقة تجلب التيسير وفي الندب جمع بين مصلحتهما ولعل قوله فليتأمل إشارة إليه اه
سيد عمر قوله ( وكذا في التبرعات ) أي لا تجب التسوية فيها بل تسن اه
ع ش قوله ( أو عند استكمال النوبة الخ ) عبارة المغني أو بعد استكمال نوبة أو أكثر اه
قوله ( من الجماع الخ ) متعلق بيعطلن اه
سم قوله ( الوجه الخ ) نائب فاعل قوي وقوله لذلك أي الإعراض
قوله ( على ما بحثه القمولي الخ ) عبارة النهاية على الراجح بطريقة الشرعي اه
قال الرشيدي أي بأن يعيد المظلوم لهن حتى يقضي من نوبهن إذ لا يتصور القضاء إلا بذلك وليس في هذا إيجاب سبب الوجوب وهو لا يجب خلافا لما في التحفة لما بينه الشهاب سم في حواشيها من أن هذا من باب تحصيل محل أداء الحق الواجب فوجوب الإعادة وجوب لتحصيل ما يؤدي منه ما وجب لا وجوب لسبب الوجوب انتهى اه
قوله ( لأجل ذلك ) أي القضاء والجار متعلق بالإعادة أو بتجب الإعادة قوله ( نظير ما مر الخ ) أي من أنه لا يلزمه تقديم الإحرام حتى يلزمه صوم الثلاثة أيام في الحج قوله ( قيل الخ ) وافقه المغني قوله ( أحسن ) أي من قول المصنف لا يأثم قوله ( إذ يلزم الخ ) لجواز أن يكون نفي الإثم بناء على أن الوجوب موسع قبل الطلب فلا إثم قبل الطلب لذلك فمجرد نفي الإثم في الجملة لا ينفي ثبوت الطلب كما في مسألة الدين فاتضح بذلك أن الرد الآتي لا يدفع السؤال اه
سم
قوله ( ويرد الخ ) هذا بتقدير تمامه لا يرد مدعي المعترض وهي الأحسنية فهذا ليس ردا للإيراد بل غايته تصحيح العبارة اه
سم قوله ( أنهما متساويان ) أي التعبيرين قوله ( فهما
____________________
(7/440)
متلازمان ) أي الطلب والإثم قوله ( ويستحب أن لا يخلي ) إلى قوله ومسافرة بإذنه في المغني إلا قوله ومجوسية وإلى قوله ومنه أن لا يشارك في النهاية إلا قوله ومجوسية وقوله ولحرمة الخلوة إلى قال الروياني قوله ( أن لا يخلي الزوجة الخ ) أي من المبيت
قول المتن ( مريضة ) يدخل في المرض نحو الجذام فتستحق القسم ولا ينافيه الأمر بالفرار من الأجذم لأن هذا تسبب في تسلطها عليه بهذا الحق مع إمكان التخلص بالطلاق والاكتفاء منه بأن يبيت بجانب من البيت من غير ملاصقة واتحاد فراش م ر اه
سم وبقي ما لو كان الزوج هو المجذوم ولم يتيسر لها فسخ بسبب الجذام فهل يكتفي في دفع النشوز منها بانفرادها عنه في جانب من البيت فلا تكون ناشزة بذلك ولا بعدم تمكينها له من الجماع والتمتع بها أو لا فيه نظر والظاهر الأول اه
ع ش قوله ( لا يخاف منها ) أما المجنونة التي يخاف منها ولم يظهر منها نشوز وهي مسلمة له فلا يجب لها قسم كما بحثه الزركشي وإن استحقت النفقة مغني وسم قوله ( أو تمنعه الخ ) أي بلا عذر لها كمرض وإلا فهي على حقها كما قاله الماوردي اه
مغني قوله ( من التمتع بها ) أي ولو بنحو قبلة وإن مكنته من الجماع حيث لا عذر في امتناعها منه فإن عذرت كان به صنان مثلا مستحكم وتأذت به تأذيا لا يحتمل عادة لم تعد ناشزة وتصدق في ذلك إن لم تدل قرينة قوية على كذبها اه
ع ش قوله ( أو تغلق الباب الخ ) خرج بذلك ضربها له وشتمها فلا يعد نشوزا اه
ع ش قوله ( ومعتدة ) عطف على قول المتن ناشزة سم ورشيدي قوله ( ومحبوسة ) ظاهره ولو ظلما أو حبسها الزوج لحقه عليها اه
ع ش قوله ( ومسافرة بإذنه ) لم يقل ولو بإذن المعلومة منه مسألة عدم الأذن بالفحوى لئلا يتكرر مع قوله المار بأن تخرج بغير إذنه اه
رشيدي قوله ( ولحرمة الخلوة الخ ) عطف على قوله كما لا نفقة الخ
قوله ( ولعل الأصح القول الثاني ) عبارة النهاية والأوجه ترجيح مقابله اه
وهو وجوب القسم ودفع النفقة وغير ذلك ع ش قوله ( لا قبلها ) أي فلا يحل له ذلك قطعا لرضاه به وقت العقد اه
ع ش وقضية التعليل اختصاص القطع بما إذا علمه وقت العلم وإلا فيجري فيه الخلاف أيضا فليراجع قوله ( والمستحق عليه القسم ) إلى قوله ومنه أن لا يشارك في المغني إلا قوله كذا عبر إلى وسفيها وقوله لم يؤمن ضرره أو قوله ( بل بحث أن ) عبارة النهاية والأقرب أن قوله ( إن غيره ) أي غير المميز اه
ع ش قوله ( وسفيها ) عطف على مراهقا والواو بمعنى أو قوله ( فإن لم يؤمن ضرره الخ )
____________________
(7/441)
كالصريح في أن من لم يؤمن ضرره لا يلزم الطواف به وإن كان عليه بقية دور وطلبته وكلام شرح الروض أي والمغني كالصريح في اللزوم حينئذ فليتأمل وليراجع اه
سم قوله ( أو أذاه الوطء ) أي بقول أهل الخبرة اه
مغني قوله ( فلا قسم ) عبارة المغني فإن ضره الجماع بقول أهل الخبرة وجب على وليه منعه منه اه
قوله ( وإن أمن ) ظاهر المغني أنه ليس بقيد كما مر قوله ( وطلبته ) مقتضى ما تقدم في قوله فورا عدم التوقف على الطلب إلا أن يقال ذاك في العاقل سيد عمر و ع ش قوله ( وإلا راعى الخ ) كذا نقله في المغني عن المتولي واستحسنه بعد نقله عن البغوي وغيره أنه بنفسه يقسم أيام الإفاقة وتلغو أيام الجنون اه
سيد عمر قوله ( بشرطه ) أي السابق بقوله وإن أمن وعليه بقية دور وطلبته قوله ( وعلى محبوس الخ ) ولو حبسته إحدى زوجتيه على حقها فليس للأخرى أن تبيت معه كما أفتى به ابن الصباغ اه
مغني قوله ( ومنه ) أي مما يعتبر في صلاحية المحل قوله ( هذا الخ ) أي قوله وعلى محبوس وحده الخ قول المتن ( فإن لم ينفرد بمسكن ) بأن لم يكن له مسكن بالكلية أو كان مشتركا بينه وبين غيره من قريب أو غيره اه
سيد عمر قوله ( لمسكنه ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( وعليهن الإجابة ) والأوجه أن مؤنة الإجابة عليه في المريضة وغيرها والحاصل إن ما يتوقف عليه ابتداء التسليم عليها وما يتوقف عليه الانتقال بعد التسليم عليه اه
سم بحذف قوله ( ذات خفر ) أي شرف اه
ع ش قوله ( على ما قاله الخ ) عبارة النهاية والمغني كما قاله اه
قوله ( لكن استغربه ) عبارة النهاية والمغني وإن استغربه اه
قوله ( نحو معذور بنحو مرض ) كان ينبغي إسقاط أحد النحوين اه
سيد عمر قوله ( أو يرسل لها مركبا الخ ) وعليه مؤنته سم أي ذهابا وإيابا اه
ع ش قوله ( بالقرعة ) أي أو التراضي اه
مغني قوله ( له الخ ) متعلق بغرض اه
سم قوله ( فإن اختلفا ) أي الزوج والزوجة في الخوف عليها كأن ادعى الزوج عدمه والزوجة وجوده قوله ( لغيرهما ) نائب فاعل رجع قوله ( دون غيرها ) متعلق بقول المتن عليها أي تعلقا معنويا فهو حال من الهاء في عليها والمعنى حال كون من مضى إليها منفردة بالخوف عليها أو قرب مسكنها عن الزوجة الأخرى اه
سم عبارة الكردي قوله دون غيرها الضمير يرجع إلى من مضى إليها يعني أن غيرها ليست متصفة بواحد من هذين الوصفين بأن كانت بعيدة المسكن وعجوزة اه
قوله ( لكونه الخ ) علة لعذر اه
سم
قوله ( قال الأذرعي ) إلى قول المتن وله أن يرتب في النهاية قول المتن ( ويحرم أن يقيم الخ ) التعبير بالإقامة يقتضي الدوام وبحث الزركشي أن الحكم كذلك لو مكث أياما لا على نية الإقامة وهو ظاهر اه
مغني قوله ( لما مر ) أي من أن فيه إيحاشا
____________________
(7/442)
قوله ( فلها ) أي لصاحبة المسكن قوله ( لهذه ) أي لمسألة الإقامة بمسكن واحد وقوله أيضا أي كمسألة جمع الضرتين في مسكن وقوله بأن يجعلن الخ تصحيح لمرجع الضمير حينئذ بالنسبة للباقيات وصاحبة المسكن قوله ( متحد المرافق ) قضيته جواز الجمع في مسكن متعدد المرافق لكن قضية قوله وأما إذا تعدد المسكن الخ خلافه اه
سم قوله ( لأن الحق ) إلى قوله وإن اتحد غلقا في المغني
قوله ( وإلا برضا الحرة ) أي فقط لأن السرية لا يشترط رضاها لأن له جمع إمائه بمسكن وهي أمة اه
مغني قوله ( هنا ) أي فيما إذا كان معها سرية أيضا أي كما إذا كان معها ضرة قوله ( لعسر أفراد كل الخ ) أي شأن السفر ذلك حتى لو فرض عدم المشقة لا يكلف التعدد أيضا اه
ع ش قوله ( ومنه ) أي من التعليل قوله ( إلا إن تعذر الخ ) لعل المراد بالتعذر التعسر فليراجع قوله ( وسطح ) الظاهر إن المراد أنه لا ينبغي أن يكون لهما سطح واحد لا أنه لا بد أن يكون لكل منهما أي المسكنين سطح بدليل قوله الآتي كعلو وسفل لأن الظاهر في مثله اختصاص العلو بالسطح اه
سم وأقره الرشيدي
قوله ( كعلو وسفل ) والخيرة في ذلك للزوج حيث كانا لائقين بهما اه
ع ش قوله ( من أول باب ) أي للمحل اه
ع ش قوله ( ويكره الخ ) ظاهره كراهة التنزيه وبه صرح المصنف في تعليقه على التنبيه اه
مغني وظاهر التعليل الآتي أن هذا الحكم لا يختص بالزوجات بل يجري في زوجة وسرية وفي سريات فليراجع قوله ( مع علم الأخرى الخ ) بل يحرم إن قصد إيذاء الأخرى أو لزم منه رؤية محرمة للعورة م ر اه
سم عبارة الرشيدي قوله مع علم الأخرى عبارة غيره بحضرة الأخرى اه
ومن الغير المغني قوله ( ولا تلزمها الإجابة ) ولا تصير ناشزة بالامتناع اه
مغني قوله ( ومن ثم صوب الأذرعي الخ ) ويمكن الجمع بينهما بأن يكون محل التحريم إذا كانت إحداهما ترى عورة الأخرى اه
مغني زاد النهاية أو قصد به الإيذاء والأول على خلافه اه
قوله ( وأولها ) إلى قوله ثم رأيت الزركشي في النهاية إلا قوله ومنه إلى من عماده وقوله أي متبرع قوله ( هنا ) أي في القسم قوله ( وآخرها الفجر ) قضيته أن الآخر لا يختلف باختلاف الحرف وقد يتوقف فيه فإنه كما يختلف أحوال أهل الحرف في أوله كذلك تختلف في آخره اه
ش ع قوله ( للماسرجسي ) بسين مفتوحة فراء ساكنة فجيم مكسورة فياء النسبة كذا ضبط بالقلم في بعض النسخ المقابلة على أصل الشارح وعبارة النهاية للسرخسي بالخاء وحذف ما قوله ( لكن الأولى الخ ) كذا في المغني قوله ( عينه ) أي تقديم الليل قوله ( لأنه الذي الخ ) متعلق
____________________
(7/443)
بعينه عبارة المغني وجرى عليه التواريخ الشرعية فإن أول الأشهر الليالي اه
قوله ( وقت التردد ) أي في طلب المعاش قوله ( أو غيره ) هذا تفسير الأتوني في أصل اللغة وإلا فالمراد به هنا وقاد الحمام خاصة أو نحوه ممن عمله ليلا اه
رشيدي قوله ( أخدود الخ ) أي حفيرة اه
ع ش قوله ( بعكس الخ ) كذا كتب بالباء في أكثر نسخ الشرح وفي النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه هو باللام أوله خلافا لما يوجد في النسخ فهو علة أي فعلة العكس عكس العلة المذكورة في المعكوس اه
عبارة المغني فيكون النهار في حقه أصلا والليل تبع له لسكونه بالنهار ومعاشه في الليل اه
قوله ( لم يجز نهاره الخ ) عبارة المغني لم يجز أن يقسم لواحدة ليلة تابعة ونهارا متبوعا ولأخرى عكسه اه
قوله ( أي والأصل في حقه الخ ) أي ولا يكفي جعل سكون ليل لواحدة وسكون نهار لأخرى وذلك لتفاوت الغرض بالسكونين كما فهم من قوله لم يجز نهاره الخ اه
سم قوله ( فالظاهر إن محل السكون الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( والعمل ) بالجر عطفا على السكون قوله ( وأنه لا يجزي أحدهما الخ ) مرجع الضمير الأصل والتبع في قوله إن محل السكون هو الأصل الخ وهذا ظاهر غني عن البيان وإنما المحتاج للبيان قدر النوبة هل هو يوم وليلة لكل على وجه أن الأصل محل السكون من بعض الليل والنهار والتابع محل العمل من بعضهما فليتأمل اه
سم
قوله ( فيمن عمله الخ ) أي ليلا قوله ( فيكون الليل في حقه الخ ) أي وإن كان عمله فيه اه
سم قوله ( وهو حاصل ) فيه وقفة ما إذا انتفى التأنس والتحدث لانتهائه الكلي بدوام الاشتغال بعمل طول الليل أو غالبه ومثل ذلك عالم قطع الليل أو غالبه باشتغاله لإلتهائه بنحو مطالعة وتأليف وقد يجاب عن ذلك كله بأنه لا ينقص عمن استغرق نومه الليل في فراشه وحده في جانب من البيت اه
سم قوله ( أما المسافر ) إلى قوله وعماده في المغني قوله ( وقت نزوله ) من ليل أو نهار اه
مغني عبارة سم لو نزل تارة ليلا وتارة نهارا فهل له جعل نوبة ليل لواحدة ونوبة نهار لأخرى ويغتفر ذلك للسفر أولا كما في غيره اه
سم أقول والظاهر الأول عبارة البجيرمي قوله وقت نزوله وإن تفاوت وحصل لواحدة نصف يوم وللأخرى ربع يوم مثلا سم و ع ش اه
قوله ( فهو العماد الخ ) عبارة المغني ولو لم يحصل الخلوة إلا حالة السير كأن كان بمحفة وحالة النزول يكون مع الجماعة في نحو خيمة كان عماد قسمه حالة سيره دون حالة نزوله حتى يلزمه التسوية في ذلك اه
قوله ( وأيام الجنون كالغيبة ) أي فتلغوا أيام الجنون كأيام الغيبة
قوله ( شارح ) هو الزركشي ونقله عن النص اه
سم قوله ( فعلى ما مر ) أي في شرح لا ناشزة قوله ( والجنون ) بالجر عطفا على الإفاقة
قوله ( هنا ) أي في المجنون الغير المنضبط وقت إفاقته قوله ( وإنما ذلك ) أي عدم الخروج ليالي الزفاف أي
____________________
(7/444)
فيها قوله ( كذا قالاه ) اعتمده المغني عبارته تنبيه لا يتخلف بسبب الزفاف عن الخروج للجماعات وسائر أعمال البر كعيادة المرضى وتشييع الجنائز مدة الزفاف إلا ليلا فيتخلف وجوبا تقديما للواجب وهذا ما جرى عليه الشيخان وإن خالف فيه بعض المتأخرين وأما ليالي القسم فتجب التسوية بينهن في الخروج لذلك وعدمه فإما أن يخرج في ليلة الجميع أو لا يخرج أصلا فإن خص ليلة بعضهن بالخروج إثم اه
قوله ( وعليه ) أي ما اعتمده الأذرعي وغيره قوله ( فهي ) أي ليالي الزفاف قوله ( به ) أي بالخروج لنحو جماعة قوله ( حرم ) هل يجب قضاء القدر الذي فوته في الخروج لذلك للباقيات الوجه القضاء إن طال اه
سم قوله ( ومنه ) أي مما يأتي قوله ( من عماده الخ ) نائب فاعل يقاس قوله ( ولو لحاجة ) كعيادة مغني وأسنى قول المتن ( كمرضها المخوف ) وشدة الطلق وخوف النهب والحريق اه
مغني قوله ( مدته ) أي الدخول اه
ع ش قوله ( وإن نظر فيه ) لعل مرجع الضمير قوله وإن طالت مدته قوله ( ليعرف الحال ) أي ليعرف هل هو مخوف أو غير مخوف اه
رشيدي قوله ( ومما يدفع تنظيره إلخ ) لعل وجه الدفع إطلاق التهذيب وغيره قولهما لو مرضت إلخ الشامل للطويل والقصير قوله ( إذ لا يلزمه إلخ ) تعليل لقوله الآتي فله أن يديم إلخ اه ع ش أقول الظاهر أنه علة لقوله أي متبرع وأن الضميرين للمتعهد المحرم قوله ( فله أن يديم البيتوتة إلخ ) لو انعزل عنها والحال ما ذكر في جانت من الدار أو البيت بحيث لا يأتي عندها إلا عند عروض ضرورتها بقدر إزالتها فيحتمل أن لا قضاء لذلك الزمن الذي يأتيها كذلك لكن الوجه القضاء حيث جمعهما مسكن واحد بخلاف ما لو كان في مسكن آخر م ر
ولعل الوجه فيما لو مرض عند إحداهن مرضا منعه من الخروج لنوبة غيرها فانعزلت بحيث لا تأتي عنده إلا لإزالة ضرورة تعرض له بقدر إزالتها فقط القضاء ولو جمعهما مسكن واحد اه
سم قوله ( وقياسه ) أي ما في التهذيب وغيره قوله ( على نفسها ) أي أو مالها وإن قل فيما يظهر اه
ع ش قوله ( لم يبعد تعينه إلخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( أي حين ) إلى قوله كذا جزم في النهاية إلا قوله بل سهو وقوله لكنه يدل إلى ويظهر قوله ( وضده ) وهو إرادة الدخول بلا ضرورة قوله ( والأمرين ) أي الدخول لضرورة وضده
قوله ( بعيد بل سهو ) رده سم راجعه
قوله ( وتقدير القاضي ) أي حسين اه
مغني قوله ( وغيره ) أي تقدير غير القاضي قوله ( لكنه ) أي كل من التقديرين قوله ( على تنفيس ) أي سعة وفسحة قوله ( ويظهر ) عبارة النهاية
____________________
(7/445)
والأوجه اه
قوله ( في ذلك ) أي في طول المكث قوله ( فهذا القدر ) أي ما من شأنه إلخ اه
سم قوله ( مطلقا ) فيه نظر إذا طال اه
سم أي على مدة الضرورة قوله ( عليه ) أي هذا القدر قوله ( مطلقا ) ظاهره سواء وصله بما زاد أو لا فإذا طال فوق هذا القدر في الأصل ففي التابع بالأولى كما لا يخفى اه
سم قوله ( وإن فرض إلخ ) غاية قوله ( فوق ذلك ) أي ما من شأنه إلخ قوله ( بالمسامحة ) أي في قول المتن وإلا فلا وعدمها أي فيما قبله ظاهر في ذلك أي الضبط المذكور قوله ( مثله ) مفعول قضى قوله ( ومع ذلك ) أي مع انحصار الإثم فيما ذكر قوله ( قوله ) أي المصنف قوله ( ولو لغير بيت الضرة ) لعل الأولى إسقاط لفظة ولو قوله ( لكنه هنا ) أي في طول زمن الخروج ليلا اه
سم أي إلى غير بيت الضرة قوله ( إن أمن ) أي فإن لم يأمن كمل الليلة عندها والأولى له عدم التمتع وعليه فينبغي قضاء بقية الليلة أيضا حيث لم ينعزل عنها في مسكن آخر من البيت اه
ع ش قوله ( وهو محتمل ) بل الوجه ومن ثم أقره في النهاية وأما تعبيرهم بالمكث فللغالب اه
سيد عمر واستقرب ع ش القضاء بعد فراغ النوب الآتي في الشارح ولعله هو الوجه قوله ( ويوجه ) أي خلافه قوله ( في صورة القضاء إلخ ) لعل حق العبارة في صورة طول زمن الخروج ليلا إلى غير بيت الضرة من القضاء إلخ
قوله ( زمنهما ) أي الذهاب والإياب قوله ( وله قضاء الفائت ) إلى قوله ومثله في النهاية وإلى المتن في المغني ثم قال ويعصي بطلاق من لم يستوف حقها بعد حضور وقته لتفويته حقها بعد ثبوته وهذا سبب آخر لكون الطلاق بدعيا كما صرح به في أصل الروضة قال ابن الرفعة ويتجه أن يكون العصيان فيما إذا طلقها بغير سؤالها وإلا فلا اه
قوله ( ومثله ) أي مثل ذلك الجزاء الفائت قوله ( لحاجة ) إلى قول المتن وينبغي في النهاية والمغني قوله ( من غير مسيس ) أي الجماع كما يأتي اه
ع ش قوله ( أي يجب إلخ ) اعتمد النهاية والمغني الأولوية الآتية قوله ( إن ذلك ) أي عدم المكث قوله ( إلا أن يجاب إلخ ) اعتمده م ر أي
____________________
(7/446)
والمغني اه
سم قوله ( وجمع إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( بحمل الأول على ما إذا طال إلخ ) صريح المتن السابق في الدخول في الأصل لضرورة القضاء في نظير هذه الحالة أعني ما إذا طال بقدر الضرورة ولا إشكال لظهور الفرق بين الأصل والتابع وعلى هذا يتحصل أنه إن لم يطل فلا قضاء مطلقا وإن طال فإن كان في الأصل قضى مطلقا وإن كان في التابع فإن كان بقدر الحاجة فلا قضاء وإن كان فوقها قضى اه
سم
قوله ( والثاني على ما إذا طال إلخ ) هل يقضي الجميع أو ما زاد على مقدار الحاجة فقط لأن لو اقتصر على مقدارها لم يقضه فالزيادة عليه لا تغير حكمه فيه نظر والقلب إلى الثاني أميل وعليه فهل يقضي الزائد مطلقا أو بشرط الطول لأن المكث للمتعدي به لا يقضى إلا عند الطول فيه نظر اه
سم ولعل الأقرب الأول قوله ( للخبر ) أي المار آنفا قوله ( فيه ) أي الخبر قوله ( وبحث ) إلى قوله حتى لو خرج في النهاية قوله ( حرمته ) أي ما سوى وطء إلخ وقوله إليه أي الوطء قوله ( لا هنا ) أي فليس مجمعا عليه بل فيه وجه بالحل اه
مغني وسيفيده قول الشارح على أن إلخ قوله ( لأنه إذا وقع إلخ ) أي الجماع في نوبة الغير وكذا ضمير قوله في حله إلخ قوله ( وإنما الحرمة إلخ ) قد يقال الحرمة ثم لا فساد العبادة لا لذات الجماع اه
سم قوله ( زمن إقامته ) إلى قوله وكذا في المغني قوله ( زمن إقامته ) أي لا أنه يقضي الاستمتاع كما يقتضيه كلامه اه
مغني قوله ( كأن كان إلخ ) أي الإقامة فكان الأولى التأنيث ويحتمل أن الضمير لغير الأصل قوله ( وهو إلخ ) أي التردد قوله ( وكذا في أصلها ) أي الإقامة عطف على في قدرها قوله ( امتناعه ) يتأمل مرجع الضمير اه
رشيدي أقول مرجعه تفضيل بعض النساء بالإقامة عندها نهار المعلوم من المقام قوله ( ونهارا ) إلى قوله فعلم هو في المغني إلا قوله لأنه الآن إلى المتن وإلى قوله ورد بأن الأول في النهاية قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف وليس للأول إلخ قوله ( ليلة ليلة ) أي لمقيم عمله نهارا اه
مغني
قوله ( في نحو الحارس ) راجع للمعطوف فقط قوله ( على الأوجه في النهار ) أي وقطعا في الليل قوله ( وعليه حملوا طوافه صلى الله عليه وسلم إلخ ) أو هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم اه
ع ش عبارة السيد عمر وله محمل آخر بأن يخصص إطلاقهم منع التبعيض بما إذا استمر أما إذا اتفق منه نادرا فينبغي أن لا يمتنع وقوفا مع ظاهر ما ورد ومنع التبعيض اه
قوله ( ولقرب إلخ ) الأولى وليقرب إلخ كما في المغني
قوله ( وإن تفرقن في البلاد ) يؤخذ منه ما كثر السؤال فيه أن من له زوجة
____________________
(7/447)
بمكة وأخرى بمصر مثلا امتنع عليه أن يبيت عند إحداهن أزيد من ثلاث فإذا بات عند إحداهن ثلاثا امتنع عليه أن يبيت عندها إلا بعد أن يرجع إلى الأخرى ويبيت عندها ثلاثا وهذا الحكم مما عمت به البلوى بمخالفته ومعلوم أن الكلام عند عدم الرضا سم على حج اه
ع ش قوله ( من غيرة قرعة ) أي فلو أعاد القرعة جاز له ذلك على ما يشعر به قول المحلي أي والمغني ولا يحتاج إلى إعادة القرعة ويوجه بأنه بعد تمام الدور استوت الزوجات في عدم ثبوت حق لهن على الزوج فأشبه ما لو أراد المبيت عند واحدة منهن من غير سبق قسم وببعض الهوامش وجوب رعاية الترتيب وامتناع القرعة فاحذره اه
ع ش أقول القلب إلى ما في بعض الهوامش أميل وما ذكره من التوجيه قد يمنع فليراجع قوله ( لأن الأول لغو ) انظر ما الداعي إليه مع أنه لا بد من الإقراع لما بعد الأولى وإن لم يكن الابتداء بها لغوا اه
رشيدي قوله ( أقرع للابتداء ) أي للابتداء بكل واحدة قبل التي بعدها فهو مساو لقول الروض ثم أعادها للجميع اه
رشيدي وبه ينحل تردد السيد عمر قول المتن ( ولا يفضل ) أي بعض نسائه اه
مغني قوله ( تجب نفقتها ) بأن تكون مسلمة للزوج ليلا ونهارا وحق القسم لها لسيدها فهي التي تملك إسقاطه اه
مغني قوله ( وذلك إلخ ) تعليل لقول المتن لكن لحرة إلخ اه
رشيدي قوله ( مرسل ) صفة خبر
قوله ( بل لا يعرف له مخالف ) فكان إجماعا اه
مغني قوله ( بينهما ) أي الحرة والأمة قوله ( ويتصور إلخ ) عبارة المغني ويتصور اجتماع الأمة مع الحرة في صور منها أن يسبق نكاح الأمة بشروطه على نكاح الحرة ومنها أن يكون تحته حرة لا تصلح للاستمتاع ومنها أن يكون الزوج رقيقا أو مبعضا وقول الشيخين ولا يتصور كون الأمة جديدة إلا في حق العبد جرى على الغالب اه
قوله ( ومن عتقت إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو عتقت الأمة في الليلة الأولى من ليلتي الحرة وكانت البداءة بالحرة فالثانية من ليلتها للعتيقة ثم يسوى بينهما إن أراد الاقتصار لها على ليلة وإلا فله توفية الحرة ليلتين وثلاثا وإقامة مثل ذلك عند العتيقة وإن عتقت في الثانية منهما فله إتمامها ويبيت مع العتيقة ليلتين
وإن خرج حين العتق إلى مسجد أو بيت صديق أو نحو ذلك أو إلى العتيقة لم يقض ما مضى من تلك الليلة وإن عتقت في ليلتها قبل تمامها زادها ليلة لإلتحاقها بالحرة قبل الوفاء أو بعد تمامها اقتصر عليها ثم يسوي بينهما ولا أثر لعتقها في يومها لأنه تابع وإن كانت البداءة بالأمة وعتقت في ليلتها فكالحرة فيتمها ثم يسوي بينهما أو عتقت بعد تمامها وفي الحرة ليلتين ثم يسوي بينهما اه
وقولهما وإن كانت البداءة إلخ في النهاية مثله قوله ( لم تستحق إلخ ) أي الإلتحاق بالحرائر ولو قال لم تلتحق كان أولى قوله ( هنا ) أي في مسألة العتق قوله ( وإلا فالوجه إلخ ) كذا في النهاية والمغني قوله ( وجوبه ) أي قضاء ما مضى من الأدوار قوله ( وإن سافر بها إلخ ) أي بعد أن يبيت عند الحرة ليلتين قوله ( فيقضيها إلخ ) أي لأن الفوات حصل بغير اختيارها فعذرت اه
سم
____________________
(7/448)
قوله ( وجوبا ) إلى قول المتن بلا قضاء في النهاية
قوله ( بالمعنى إلخ ) متعلق ببكر اه
سم وهو من لم تزل بكارتها بوطء في قبلها اه
ع ش قول المتن ( عند زفاف غيرها ) وهو حمل العروس لزوجها اه
مغني قوله ( وفي عصمته إلخ ) أي فلو لم يكن عنده غيرها أو كانت ولم يبت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف ولا ينافي هذا قول الروضة لو نكح جديدتين لم يكن في نكاحه غيرهما وجب لهما حق الزفاف لأنه محمول على من أراد القسم وإن قال المصنف في شرح مسلم الأقوى المختار وجوبه مطلقا مغني وروض مع شرحه قوله ( يريد المبيت ) عبارة المغني والروض يبيت اه
قوله ( عندها ) أي الغير قوله ( كما أفهمه قوله جديدة ) أي أفهم أن الكلام فيمن في عصمته غير الجديدة لا بقيد كونه يريد المبيت عندها اه
رشيدي قوله ( ولاء ) سيذكر محترزه قوله ( وبكر جديدة إلخ ) عبارة المغني وخرج بجديدة إلخ من طلقها رجعيا بعد توفية حق الزفاف فإنه إذا راجعها لا زفاف لها اه
قوله ( أخذا من إطلاقهم إلخ ) قد يمنع هذا الأخذ تعليلهم بقولهم واللفظ لشرح الروض لبقائها على النكاح الأول وقد وفاها حقها اه
بل هذا التعليل صريح في رد هذا الأخذ اه
سم قوله ( فيما ذكرته آخرا ) وهو قوله وبكر جديدة عند العقد إلخ قوله ( فإذا لم يوفها ) أي السبع قبل الطلاق بخلاف ما لو وفاها ثم طلقها ثم راجعها فلا زفاف لها اه
ع ش قوله ( بذلك المعنى ) إلى قوله ويوجه بأنها في المغني إلا قوله نعم إلى فإن أقام وإلى قول المتن ومن سافرت في النهاية إلا قوله وهو مكروه وقوله كما تقرر قوله ( بذلك المعنى ) فدخل فيها من كانت ثيوبتها بوطء حلال أو حرام أو وطء شبهة وخرج من حصلت ثيوبتها بمرض أو وثبة أو نحو ذلك مغني وأسنى قوله ( كذلك ) أي وفي عصمتها غيرها إلخ قوله ( فيهما ) أي البكر والثيب قوله ( والثلاث أقل الجمع إلخ ) عبارة المغني والأسنى والحكمة في الثلاث والسبع أن الثلاث مغتفر في الشرع والسبع عدد أيام الدنيا وما زاد عليها تكرار اه
قوله ( ولو نكح جديدتين إلخ ) ولو زفت جديدة وله زوجتان وفاهما حقهما وفي الجديدة حقها واستأنف بعد ذلك القسم بين الجميع بالقرعة وإن بقيت ليلة لإحداهما بدأ بالجديدة ثم وفى القديمة ليلتها ثم يبيت عند الجديدة نصف ليلة لأنها تستحق ثلث القسم لأن الليلة التي باتها عند القديمة كأنها بين القديمتين فيخص كل واحدة من القديمتين نصف ليلة فيكون للجديدة ما ذكر ويخرج إلى مسجد أو نحوه بقية الليلة ثم يستأنف القسم بين الثلاث بالسوية اه
روض زاد المغني ولو كان يقسم ليلتين فتزوج جديدة في أثناء ليلة إحداهما فهل يقطع الليلة كلها ويقسم للجديدة أو يكمل الليلة وجهان في حلية الشاشي أوجههما الأول اه
قوله ( وهو مكروه ) أي زفافهما معا قوله ( كما تقرر ) أي في شرح بلا قضاء قوله ( بل يجب لها ) أي الجديدة قوله ( ما للباقيات ) انظر ما وجه ذكر ما مع ما الآتية في قوله ما باته اه
رشيدي عبارة المغني وقضى المفرق للاخريات اه
قوله
____________________
(7/449)
( أي قضاء السبع لهن ) أي لكل واحدة منهن كما بينه الشهاب اه
رشيدي عبارة سم ظاهره لكل منهن ليلة مثلا إلى أن يوفي كل واحدة منهن سبعا ثم أيد ذلك بقول الروض وغيره ثم قال عبارة الإرشاد فإن سبع بطلبها قضى لكل قال في شرحه الصغير من الباقيات سبعا اه
وهو صريح في أنه يقضي لكل واحدة سبعا اه
وعبارة ع ش بعد ذكر كلام سم آخرا ما نصه أقول وكيفية القضاء أن يقرع بينهن ويدور فالليلة التي تخصها يبيتها عند واحدة منهن بالقرعة أيضا وفي الدور الثاني يبيت ليلتها عند واحدة من الباقيتين بالقرعة أيضا وفي الدور الثالث يبيت ليلتها عند الثالثة وهكذا يفعل في بقية الأدوار إلى أن يتم السبع وتمامها من أربعة وثمانين ليلة وذلك لأنه يحصل لكل واحدة من اثني عشر ليلة ليلة فيحصل السبع مما ذكر اه
قوله ( إن محله ) أي محل تخييرها اه
رشيدي قوله ( فإن أقام السبع بغير اختيارها إلخ ) وعليه فلو ادعى غير الجديدة أنها اختارت السبعة وأنكرت ذلك صدقت لأن الأصل عدم طلبها اه
ع ش قوله ( لم يقض إلا الزائد على الثلاث ) أي بخلاف ما إذا قام السبع باختيارها قضى الجميع كما تقدم اه
سم زاد المغني فإنها طمعت في الحق المشروع لغيرها فبطل حقها اه
قوله ( في حق غيرها ) أي حق شرع لغيرها فان الخمس مثلا لم تشرع لأحد اه
ع ش قوله ( وهي ) أي الغير قوله ( ولو زاد البكر إلخ ) عبارة المغني كما أن البكر إذا طلبت عشرا وبات عندها مع أنه يمتنع عليه ذلك لم يقض إلا زاد لما ذكر أي من أنها لم تطمع في الحق المشروع لغيرها اه
قوله ( مطلقا ) أي سواء طلبت أم لا اه
ع ش قوله ( ويوجه بأنها إلخ ) في تقريبه تأمل وما قدمناه عن المغني هو الظاهر قوله ( فلا قسم لها ) إلى قول المتن وفي سائر الأسفار في النهاية إلا قوله وكذا لغرضهما إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله لكن بالغ إلى وكذا وقوله وظاهر إلى المتن
قوله ( قضاها ) أي الليلة عبارة المغني لم يسقط حقها من القسم وعلى الزوج قضاء ما فات عند التمكن لأن الفوات حصل بغير اختيارها قاله المتولي وأقره اه
قوله ( على ما نقلاه إلخ ) عبارة النهاية كما نقلاه وأقراه وهو المعتمد وإن بالغ ابن الرفعة في رده اه
قوله ( لو ارتحلت ) أي الزوجة لا بقيد كونها أمة اه
ع ش قوله ( وارتحال أهلها ) أي البلد قوله ( على قدر الضرورة ) أفهم أنها لو سافرت بغير ضرورة بإذن الزوج لا يقضى لها ما استقر قبل سفرها لاختيارها له اه
ع ش قوله ( وكذا لغرضهما إلخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو سافرت لحاجة ثالث قال الزركشي فيظهر أنها كحاجة
____________________
(7/450)
نفسها وهو كما قال غيره ظاهر إذا لم يكن خروجها بسؤال الزوج لها فيه وإلا فيلحق بخروجها لحاجته بإذنه أو سافرت وحدها بإذنه لحاجتهما معا لم يسقط كما قاله الزركشي وغيره بالنسبة للنفقة ومثلها القسم وامتناعها من السفر مع الزوج نشوز ما لم تكن معذورة بمرض ونحوه اه
قال ع ش قوله من السفر مع الزوج أي ولو كان سفره معصية وقوله ونحوه أي كشدة حر أو برد في الطريق لا تطيق السفر معه وليس منه مجرد مفارقة أهلها وعشيرتها اه
قوله ( تغليبا للمانع ) وهو كون السفر لغرضها قوله ( ولا نهي ) أخرج ما لو نهاها فلم تمتثل فيسقط حقها وإن قدر على منعها فلم يفعله كما هو ظاهر اه
سم زاد النهاية وينبغي أن محله حيث لم يستمتع بها في ذلك السفر فإن استمتع بها فيه اتجه وجوب ذلك اه
قال ع ش هذا ظاهر فيما بعد الاستمتاع لأن استمتاعه به رضا بمصاحبتها له وأما الوجوب فيما قبله ففيه نظر والظاهر خلافه اه
قوله ( فإنها تستحقه ) لكنها تعصى اه
مغني أي وفي الثانية قول المتن ( ومن سافر لنقلة ) أي ولو سفرا قصيرا اه
مغني قوله ( فيقضي إلخ ) أي لو كان السفر ببعضهن بقرعة اه
مغني قوله ( ولمن أرسلهن مع وكيله ) أي ولو أقرع كما يشعر به صنيعه عند التأمل وصرح به في الروض أي والمغني اه
سم عبارة ع ش ظاهره ولو بقرعة وإن جاز ذلك وفائدة القرعة إسقاط الإثم لا القضاء اه
قوله ( مع وكيله ) المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان أجنبيا امتنع السفر معه والأوجه الاكتفاء بالنسوة الثقات اه
نهاية قال ع ش قوله امتنع الخ أي عليهن وامتنع على الزوج الإذن في ذلك اه
قوله ( إلا بقرعة ) وينبغي أخذا مما يأتي آنفا أو تراض قوله ( ويحرم عليه الخ ) فيجب أن ينقلهن جميعا بنفسه أو بوكيله أو يطلقهن مغني وأسنى قوله ( لانقطاع أطماعهن الخ ) أي بخلاف ما لو امتنع عن الدخول إليهن وهو حاضر لأنه لا ينقطع رجاؤهن مغني وأسنى قوله ( وظاهر الخ ) ينبغي جريانه في مسألة المتن وفي قول الشارح نعم لا يجوز بل قد يدعي رجوعه إليهما أيضا والله أعلم قوله ( وظاهر أن محله الخ ) خلافا لإطلاق المغني والأسنى المار آنفا قول المتن ( وفي سائر الأسفار الخ ) لا خفاء في أنه مع الشرح كالصريح في أنه مع القرعة لا قضاء طويلا كان أو قصيرا ومع عدمها يجب القضاء كذلك وكذا عبارة الروض وشرحه وغيرهما وقضية ذلك أن يكون قوله الآتي ويشترط في السفر هنا الخ احترازا عن سفر المعصية ونحوه لا عن القصير أيضا اه
سم ويأتي عن ع ش ما يوافقه قوله ( لا لنقلة ) إلى قوله وهو بعيد في المغني وإلى قوله على ما يأتي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى قال البلقيني قول المتن ( الطويلة ) أي المبيحة للقصر وقوله وكذا القصيرة أي المباحة اه
مغني قوله ( غير المغرب الخ ) فاعل يستصحب عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه ما إذا زنى وغر به الإمام فإنه يمنع من استصحاب زوجة معه اه
قول المتن ( بقرعة ) أي عند تنازعهن اه
مغني قوله ( وإن كانت الخ ) وإذا خرجت القرعة لواحدة
____________________
(7/451)
فليس له الخروج بغيرها وله تركها وقوله واحدة أي أو أكثر اه
مغني قوله ( قال الماوردي قبل بلوغ مسافة القصر ) قد يراد بها أولها فلا ينافي الآتي منه سم والأولى أن يقال مراده بمسافة القصر المسافة التي إذا وصل إليها جاز له القصر لا المعنى المشهور فيطابق العبارة الثانية اه
سيد عمر وقوله والأولى الخ هو عين ما قاله سم قوله ( وفي موافقة ما ذكرته ) وهو قوله ولهن الرجوع قبل سفرها وفي دعوى الموافقة تأمل قوله ( قال البلقيني ) إلى قوله ويشترط في المغني قوله ( في السفر هنا ) أي المسقط للقضاء للباقيات اه
ع ش قوله ( كونه مرخصا ) لعله احترز به عن سفر المعصية دون القصير لما مر من استصحابها فيه بالقرعة اه
ع ش وم ر ويأتي عن سم ما يوافقه قوله ( إن هذا ) أي سقوط القضاء بالاستصحاب في السفر
قوله ( ففي نحو سفر معصية الخ ) يدخل في النحو سفر النزهة إذا كانت هي الحاملة على السفر لأنه حينئذ لا يترخص بخلاف ما لو لم يقصد مقصدا معينا كأن سار في طلب غريم أو آبق يرجع متى وجده ولا يعلم موضعه لأنه إنما امتنع عليه نحو القصر لعدم علمه بطول سفره والطول هنا غير مشترط م ر اه
سم قوله ( إثم الخ ) أي ومع ذلك يجب عليها السفر معه إذا خرجت لها القرعة أو كانت منفردة اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي بقرعة وبدونها قوله ( وقضى للباقيات ) ينبغي إلا برضاهن والجهة منفكة اه
سم قوله ( له ) أي للسفر قوله ( وفي بحر الخ ) عطف على محجورة قوله ( وإن كان فاسقا الخ ) تقدم عن ع ش اعتماد هذه الغاية قوله ( إلا بين الصالحات الخ ) كأنه لإخراج المرضي اه
سيد عمر قوله ( بخلاف مستحقي القود الخ ) أي إن كان جماعة يستحقون قودا فيقرع بين جميعهم سواء الصالح لأخذ القود والعاجز عنه اه
كردي قوله ( يدخل فيها ) أي في مستحقي القود قوله ( لأنه ) أي العاجز عن استيفاء القصاص قوله ( للمقيمات ) إلى قول المتن لا الرجوع في المغني إلا قوله لأنه لم ينقل وقوله كما شمله المتن أيضا وإلى قوله كما بينته في النهاية إلا قوله لأنه لم ينقل وقوله فإن أقام إلى قوله ففيما إذا وقوله لم أر إلى قوله ولو أقام قوله ( أو غيره ) بالنصب عطفا على المقصد قوله ( بنية إقامة الخ ) الظاهر انه إنما قيد به لأجل قول المتن قضى مدة الإقامة لأنه إذا صار مقيما بلا نية لا يقضي إلا ما زاد على مدة الترخص وحينئذ فالمراد بالإقامة الإقامة بالمعنى اللغوي اه
رشيدي عبارة المغني بأن نوى إقامة مؤثرة أول سفره أو عند وصوله مقصده أو قبل وصوله اه
قوله ( لامتناع الترخص الخ ) تعليل للمتن قوله ( ففيما إذا كان الخ ) عبارة المغني فلو أقام لحاجة يتوقعها كل وقت فلا يقضى إلا الخ قوله ( ولو كتب للباقيات الخ ) أي والصورة أنه مسافر لحاجة كما صرح به في الروض اه
رشيدي
قوله ( قضى من حين الكتابة ) كان وجه ذكر هذا مع كونه من إفراد ما سبق إذ قضاء مدة الإقامة شامل لما إذا كتب إليهن يستحضرهن بيان أن الكتابة لا تغني عن القضاء لئلا يتوهم أنه لعذره بها ودلالتها على تلافي أمرهن يسقط عنه القضاء ولذا جرى وجه هنا بعدم القضاء ثم رأيت في شرح الإرشاد للشارح كلاما في هذه المسألة يوافق ما قلناه اه
سم قوله ( وقضيته ) أي التعليل اه
رشيدي قوله
____________________
(7/452)
( لم يقض مدة السفر الخ ) اعتمده النهاية قوله ( وهو ) أي عدم القضاء قوله ( أولا ) لعل المراد قبل وصول المقصد ويحتمل أول السفر قوله ( وفيه ) أي في قوله ولو أقام بمقصده الخ قوله ( ما يؤيد ) وهو قوله فإن نوى ذلك أولا فلا قضاء ما رجحته الخ وهو القضية المارة قوله ( من القسم ) إلى قوله ولا رجوع في النهاية وكذا في المغني إلا ما سانبه عليه قوله ( فيبيت ) عبارة المغني فله أن يبيت اه
قول المتن ( لمعينة ) خرج لمبهمة كإحداهن ولم يبين حكمه فهل هو كما لو وهبت لهن فيسوى أو كما لو وهبت له فله التخصيص فيه نظر اه
سم أقول والقلب إلى الأول أميل كما أشار إليه بتقديمه قول المتن ( بات عندها ليلتها ) محله ما دامت الواهبة تستحق القسم فإن خرجت عن ذلك لم يبت عند الموهوبة إلا ليلتها مغني وسلطان وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما حاصله استظهار أنه لو نشزت الواهبة ثم رجعت للطاعة يعود حكم الهبة اه
قوله ( للاتباع لما وهبت الخ ) أي لاتباع فعله صلى الله عليه وسلم حين وهبت الخ اه
ع ش قوله ( ولا يواليهما الخ ) هو مراد المتن بقوله ليلتهما أي على حكمهما من التفريق إن كانتا متفرقتين بدليل القيل الآتي اه
رشيدي قوله ( جاز ) انظر لو أخر ثم رجعت الواهبة فهل تستحق ليلتها بصفتها ينبغي نعم م ر اه
سم
قوله ( أو وهبت له الخ ) ولو وهبت له ولبعض الزوجات أي المعين أوله وللجميع قسم على الرؤوس كما لو وهب شخص عينا لجماعة اه
نهاية زاد المغني والتقدم بالقرعة اه
قال الرشيدي قوله قسم على الرؤوس أي بأن يجعل نفسه برأس ثم يخص بنوبته من شاء منهن هكذا ظهر فليراجع اه
عبارة البجيرمي ولو وهبت نوبتها له ولهن فينبغي التوزيع على عدد الرؤوس ويكون هو كواحدة منهن زيادي وسلطان فلو كن أربعا كان له الربع فإذا جاء ليلة الواهبة كان له أن يبيت عند كل واحدة ربعها بالقرعة فإذا بقي ربعه كان له أن يخص به من شاء منهن وإن صبر حتى كملت له ليلة كان له أن يخص بتلك الليلة من شاء منهن حلبي اه
قول المتن ( فله التخصيص ) قال في شرح الروض ولو في كل دور واحدة ثم قال وإذ جاز ذلك فقياسه أن يجوز وضع الدور في الابتداء كذلك بأن يجعل ليلة بين لياليهن دائرة بينهن صرح به الأصل انتهى اه
سم قوله ( مراعيا ما مر الخ ) أي في قوله ولا يواليهما إن كانتا الخ قوله ( مما تقرر ) أي من قول المتن لم يلزم الزوج الرضا وقول الشارح وإن لم ترض هي بذلك قوله ( لم يشترط رضا الموهوب لها ) أي بل يكفي رضا الزوج نهاية ومغني قوله ( وجاز الخ ) ظاهره أنه عطف على قوله لم يشترط الخ لكن ذكره النهاية والمغني على وجه الاستئناف قوله ( وإلا ) أي وإن لم يخرج حالا ولو لعذر قوله ( ولو أخذت الخ ) كلام مستأنف عبارة المغني تنبيه لا يجوز للواهبة أن تأخذ على المسامحة بحقها عوضا لا من الزوج ولا من الضرائر فإن أخذت لزمها رده
____________________
(7/453)
واستحقت القضاء لأن العوض لم يسلم لها وإنما لم يجز أخذ العوض عن هذا الحق لأنه ليس بعين ولا منفعة لأن مقامه عندها ليس بمنفعة ملكتها عليه اه
قوله ( ومر ) أي قبيل قول المتن وتختص بكر الخ
قوله ( حل بذل العوض مطلقا ) أي سواء كان النازل أهلا أم لا اه
كردي زاد ع ش على ما هو الظاهر من قوله وأخذه إن كان النازل أهلا والأقرب أن المراد بالإطلاق عدم اشتراط حصولها له أو عدمه ويكون قوله الآتي أو بشرط حصولها الخ عطفا عليه وحينئذ فقوله بعد بل يلزم الخ لمجرد الانتقال فهو بمعنى الواو اه
ع ش ويظهر أن قول الشارح أو بشرطه عطف على مقدر والأصل بها مطلقا أو بشرط الخ فقوله بل يلزم الخ باق على معناه وانتقال من قوله لا لتعلق حق المنزول له بها الخ وقوله السابق مطلقا باق على ظاهره كما جرى الكردي عبارة المغني والذي استقر عليه رأيه أن بذل العوض فيه جائز وأخذه حلال لإسقاط الحق لا لتعلق حق المنزول له بها بل يبقى الأمر في ذلك إلى ناظر الوظيفة يفعل ما يقتضيه لمصلحة شرعا اه
قوله ( فهو ) أي العوض اه
ع ش قوله ( مجرد افتداء ) أي ليس في مقابلة انتقال شيء من النازل للمبذول له بخلاف اشتراء نحو حق التحجر فإن العوض فيه في مقابلة حصول نحو حق التحجر من بائعه لمشتريه وبه يظهر اندفاع قول السيد عمر ما نصه قوله وبه فارق الخ يتأمل ما وجه الفارق المأخوذ من كلامه نعم يمكن أن يفرق بتأكد حق الوظيفة بالنسبة لحق التحجر ولهذا لو تولاها آخر مع أهلية صاحبها لم يصح بخلاف التحجر المار في إحياء الموات فإنه يملكه الآخر وإن إثم اه
قوله ( كما هنا ) أي في مسألة القسم اه
رشيدي قوله ( ولا رجوع على النازل ) هذا ظاهر إذا كان بذل العوض على مجرد النزول أما لو بذله على النزول والحصول له فينبغي الرجوع م ر اه
سم أقول بقي ما لو أفهم النازل المنزول له زيادة معلوم الوظيفة على القدر الذي استقرت العادة بصرفه وتبين بعد ذلك للمنزول له خلافه فهل للمنزول له الرجوع بما بذله فيه نظر والظاهر عدم الرجوع لأن المنزول له مقصر بعدم البحث اه
ع ش قوله ( حينئذ ) أي حين تولية غير المنزول له قوله ( كما مر ) أي في الحوالة والوقف اه
كردي قوله ( له الرجوع الخ ) فيه نظر ويتجه خلافه وسقوط حقه بمجرد النزول مطلقا م ر اه
سم على حج اه
فصل في بعض أحكام النشوز قوله ( في بعض أحكام النشوز ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ونازع إلى المتن وقوله بأن يخشى منه مبيح تميم وقوله والفرق إلى التنبيه وقوله فإن لم يمتنع إلى المتن قوله ( وسوابقه ) أي ظهور الإمارات وقوله ولواحقه أي كبعث الحكمين اه
ع ش قوله ( كخشونة جواب ) إلى قواه ولا لنحيفة في المغني إلا قوله ويجوز كسرها وقوله قيل وقوله وهو متجه إلى المتن وقوله ولم نأخذ إلى المتن وقوله وهو كما إلى ولا على وجه قوله ( خبر الصحيحين ) وفي الترمذي عن أم سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة باتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة اه
مغني قوله ( لاحتمال أن لا يكون ) أي ما ظهر منها قوله ( وحسن أن يستميلها الخ ) وفي الصحيحين المرأة ضلع أعوج إن أقمتها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج فيها اه
مغني قوله ( بشيء ) أي بإعطاء شيء قوله ( لأنه ) أي الاضطجاع معها قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو أعرض عنهن الخ اه
كردي قوله ( كمنع تمتع الخ ) ولو غير الجماع لا منعها له منه تدللا ولا الشتم له ولا الإيذاء له
____________________
(7/454)
باللسان أو غيره بل تأثم به وتستحق التأديب عليه ويتولى تأديبها بنفسه على ذلك ولا يرفعها إلى قاض بخلاف ما لو شتمت أجنبيا اه
مغني قوله ( لغير عذر ) عبارة المغني والخروج من المنزل بغير إذن الزوج لا إلى القاضي لطلب الحق منه ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها اه
قوله ( أي الوطء أو الفراش ) أي وإن أدى إلى تفويت حقها من القسم لما هو معلوم أن النشوز يسقط حقها من ذلك وبهذا فارق ما مر في المرتبة الأولى وإنما عبر المصنف بالهجر في المضجع إيثار اللفظ الآية كما هو عادته والشارح إنما فسر المراد بالمضجع اه
رشيدي قوله ( لظاهر الآية ) تعليل للمتن قوله ( لا في الكلام ) عطف على في المضجع قوله ( إلا إن قصد به الخ ) مستثنى من قوله لا في الكلام قوله ( لجواز الهجر الخ ) متعلق بقوله إلا إن قصد به ردها الخ وقوله وكصلاح دينه أي وكان يكون في الهجر صلاح لدين المهجور اه
كردي
قوله ( ككون المهجور نحو فاسق الخ ) أي وإن كان هجره لا يفيد تركه الفسق أو البدعة نعم لو علم أن هجره يحمله على زيادة الفسق فينبغي امتناعه اه
ع ش قوله ( الثلاثة الذين خلفوا ) وهم كعب بن مالك وصاحباه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية اه
أسنى قوله ( من مهاجرة السلف ) أي ترك بعضهم الكلام لبعض اه
ع ش قوله ( بشرط أن يعلم ) أي يظن كما عبر به المغني والأسنى قوله ( وهو متجه ) أعتمده النهاية والمغني والأسنى قوله ( كما هو ظاهر القرآن ) فتقدير الآية { واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن } والخوف هنا بمعنى العلم والأول ما بقاه على ظاهره وقال والمراد واهجروهن إن نشزن واضربوهن إن أصررن على النشوز اه
مغني قوله ( في المرتبة الأولى ) وهي ما لو ظهرت أمارات النشوز قوله ( إن علم ذلك ) أي ظن إفادة الضرب قوله ( والأولى العفو ) وهذا بخلاف ولي الصبي فالأولى له عدم العفو لأن ضربه للتأديب مصلحة له وضرب الزوج زوجته مصلحة لنفسه مغني وأسنى قوله ( وإن لم تنزجر الخ ) استئناف وقوله به أي المبرح قوله ( ويؤيد الخ ) عبارة النهاية ولا ينافي قول الروياني الخ ما يأتي الخ لأنه لما كان الخ على أن الوجه جوازه بسوط وعصا هنا أيضا اه
قوله ( والأولى العفو ) جملة حالية قوله ( ولا على وجه ) أي وإن لم يؤذ ع ش وهو معطوف على قوله ضرب مدم رشيدي قوله ( وقد يستغني عنه ) أي عن قوله ولا لنحو نحيفة الخ قوله ( وإنما ضرب ) أي ضرب القاضي اه
ع ش عبارة الرشيدي بالبناء للمفعول كما هو واضح أي إنما جاز الضرب أي من الحاكم للحد الخ اه
قوله ( مطلقا ) أي أفاد أم لا اه
ع ش قوله ( ولم يجب الرفع هنا للحاكم الخ ) وينبغي كما قال الزركشي تخصيص ذلك بما إذا لم يكن بينهما عدواة وإلا فيتعين الرفع إلى القاضي مغني ونهاية
قوله ( صدق ) أي بالنسبة لعدم مؤاخذته لا بالنسبة لسقوط نفقتها وكسوتها وسقوط حق القسم فلا تسقط هذه
____________________
(7/455)
الأمور بل هي المصدقة بالنسبة لها سم ونهاية قوله ( وبين الولي ) أي حيث يصدق بلا يمين قوله ( واضح ) لعل وجهه ما قدمنا عن المغني وشرح الروض آنفا قوله ( واستهتاره ) أي كثرة أباطيله قوله ( وإلا لم يصدق ) أي إلا ببينة فإن لم يقمها صدقت في أنه تعدى بضربها فيعزره القاضي اه
ع ش قوله ( فإن تكرر ) الخ قوله ( بعد ذكر الخ ) أي متعلق بتصريح وقوله ما فيه أي في قوله ولم يتكرر قوله ( فما قيل لو قدمه الخ ) قائله الجلال المحلي ووافقه المغني ووجهه سم رادا على الشارح راجعه قوله ( فيها ) أي الزيادة قوله ( لأن التصريح بالمفهوم إنما الخ ) لا يخفى ما في هذا الاستدلال إذ دعوى الحصر ممنوعة اه
سم قوله ( إذا طلبته ) إلى قوله وأيده الخ في المغني إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله وجوبا إلى المتن قوله ( فإن لم يتأهل للحجر عليه ) عبارة المغني فإن لم يكن الزوج مكلفا أو كان محجورا عليه اه
قوله ( وله ) أي للزوج قوله ( في ضربها للنشوز الخ )
فائدة ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا والرقيق الذي يمتنع من حق سيده اه
مغني
قوله ( تأديبها لحقه ) وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها والأولى خلافه مغني وأسنى قوله ( كشتمه ) صريح في أن الشتم ليس نشوزا اه
سم قول المتن ( فإن أساء خلقه وأذاه الخ ) ولو كان لا يتعدى عليها وإنما يكره صحبتها لكبر أو مرض أو نحوه ويعرض عنها فلا شي عليه ويسن لها استعطافه بما يحب كأن تسترضيه بترك بعض حقها كما تركت سودة نوبتها لعائشة فكان صلى الله عليه وسلم يقسم لها يومها ويوم سودة كما أنه يسن له إذا كرهت صحبته لما ذكر أن يستعطفها بما تحب من زيادة النفقة ونحوها نهاية ومغني قول المتن ( فإن عاد عزره ) وأسكنه بجنب ثقة يمنع الزوج من التعدي عليها وهل يحال بين الزوجين قال الغزالي يحال بينهما حتى يعود إلى العدل ولا يعتمد قوله في العدل وإنما يعتمد قولها وشهود القرائن انتهى وفصل الإمام فقال إن ظن الحاكم تعديه ولم يثبت عنده لم يحل بينهما وإن تحققه أو ثبت عنده وخاف أن يضربها ضربا مبرحا لكونه جسورا حال بينهما حتى يظن أنه عدل إذ لو لم يحل بينهما واقتصر على التعزير لربما بلغ منها مبلغا لا يستدرك انتهى وهو ظاهر فمن لم يذكر الحيلولة أراد الحال الأول ومن ذكرها كالغزالي والحاوي الصغير والمصنف في تنقيحه أراد الحال الثاني والظاهر كما قال شيخنا إن الحيلولة بعد التعزير والإسكان اه
مغني قوله ( إن لم يظن فراقه الخ ) كان مراده بهذا التقييد أنه إذا ظن أن مراده فراقها وإن الحال لا يلتئم بينهما يسعى في فراقهما بغير تعرف فليراجع اه
رشيدي قوله ( أي ولو عدل رواية ) أي كعبد وامرأة وقوله فيما يظهر معتمد اه
ع ش قوله ( ما يأتي ) أي آنفا قوله ( أسكنهما الخ ) أي وإن ترتب على ذلك زيادة المؤنة لأن مصلحة السكنى تعود عليه اه
ع ش قوله ( لعسر إقامة البينة الخ ) عبارة المغني والأسنى واكتفى هنا بثقة واحدة تنزيلا لذلك منزلة الرواية لما في إقامة البينة عليه من العسر اه
قول المتن ( ومنع
____________________
(7/456)
الظالم ) أي وإذا تبين له حالهما منع الظالم منهما من عودة لظلمه اه
مغني قوله ( له ) أي للزوج وقوله وبتعزيرها أي الزوجة عطف على بنهيه له قوله ( مطلقا ) أي ولو في أول مرة اه
ع ش قوله ( فإن لم يمتنع ) إلى قوله وإنما يتجه في المغني إلا قوله قال غيره وقوله وهو صريح فيما ذكرته لكنه ذكره في شرح فإن عاد عزره كما نقلناه عنه هناك ثم قال هنا وطريقه أي المنع في الزوج ما سلف وفي الزوجة بالزجر والتأديب كغيرها اه
قوله ( حال بينهما ) أي حتى يظن أنه عدل اه
مغني قوله ( أراد الأول ) أي مجرد ظن تعدي الزوج وقوله أراد الثاني أي ما لو تحققه القاضي أو ثبت عنده وخاف أن يضربه ضربا مبرحا قوله ( وهو الخ ) أي كلام الإمام وقوله فيما ذكرته وهو قوله بل يظهر الخ قوله ( وشيخنا قال الخ ) اعتمده المغني والنهاية قوله ( والإسكان ) أي بجوار العدل اه
ع ش قوله ( وإنما يتجه ما قاله الشيخ إن لم يعلم الخ ) أي وإلا حال بينهما ابتداء وجوبا قوله ( تولد ما مر ) أي إفراطه في اضرارها إن ظن أي الحاكم قوله ( الخلاف ) زاد المغني والعدواة بينهما بأن دام بينهما التساب والتضارب اه
قوله ( وجوبا ) إلى قوله ولا يجوز لوكيل في المغني قوله ( لأنهما رشيدان الخ ) ولأن الطلاق لا يدخل تحت الولاية إلا في المولى وهو خارج عن القياس اه
مغني قوله ( ويجاب الخ ) يتأمل اه
سم قوله ( وما هنا ليس كذلك ) فيه إن التولية هنا حقهما لا ذاتهما اه
سم قوله ( فيوكل هو ) أي إن شاء وقوله وتوكل هي أي إن شاءت نهاية ومغني قوله ( أو تفريق ) أي بطلقة فقط اه
شرح الروض
قوله ( فإن اختلف الخ ) وإن أغمى على أحد الزوجين أو جن ولو بعد استعلام الحكمين رأيه لم ينفذ أمرهما لأن الوكيل ينعزل بالإغماء والجنون وإن أغمى على أحدهما أو جن قبل البعث لم يجز بعث الحكمين وإن غاب أحدهما بعد بعث الحكمين نفذ أمرهما كما في سائر الوكلاء مغني وشرح الروض وقولهما وإن أغمى على أحدهما الخ في النهاية مثله قوله ( اثنين ) أي غيرهما اه
مغني عبارة النهاية أمينين غيرهما اه
قوله ( ولا يجوز لوكيل الخ ) ولو قال لوكيله خذ مالي أي الذي تحت يدها منها ثم طلقها أو طلقها على أن تأخذ مالي منها اشترط تقديم أخذ المال على الطلاق وكذا لو قال خذ مالي منها وطلقها كما نقله في الروضة عن تصحيح البغوي وأقره وكالتوكيل من جانب الزوج فيما ذكر التوكيل من جانب الزوجة كان قالت خذ مالي منه ثم اختلعني نهاية ومغني وأسنى قوله ( لأن وكيله الخ ) الأولى لأنه وإن أفاد موكله مالا الخ
= كتاب الخلع = قوله ( بالضم ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله ويزيد إلى وإذا فعل قوله ( لأن كلا لباس للآخر ) فكأنه
____________________
(7/457)
بمفارقة الآخر نزع لباسه اه
مغني قوله ( وقد يستحب ) أي كأن كانت تسيء عشرتها معه على ما يأتي وقضية اقتصاره على الاستحباب أنه لا يكون واجبا ولا حراما ولا مباحا اه
ع ش أقول هذا مخالف لقول الشارح الآتي فالوجه أنه مباح الخ قوله ( ويزيد هذا الخ ) عبارة النهاية فلو حلف بالثلاث على ما لا بد من فعله كان في التخلص به الخ قوله ( على شيء ) أي على ترك شيء سم على حج ومثله فعل ما لا بد من تركه على ما يأتي للشارح اه
ع ش قوله ( لكثرة القائلين الخ ) أي فلما جرى الخلاف في أصل التخلص به انتفى وجه الاستحباب فتأمل اه
رشيدي قوله ( بعود الصفة ) أي المعلق عليها الطلاق في النكاح الأول في النكاح المجدد بعد الخلع يعني يعود النكاح المجدد بذلك التعليق قوله ( تفصيلا يأتي في الطلاق ) أي في فصل خطاب الأجنبية والتفصيل إنه إذا كانت الصيغة لا أفعل أو إن لم أفعل تخلص وإن كانت لأفعلن فلا اه
كردي قوله ( في هذه الصورة ) وهي قوله حلف بالثلاث الخ اه
سم عبارة الرشيدي يعني في مطلق ما يتخلص بالخلع اه
قوله ( فليشهد الخ ) أي ندبا اه
ع ش قوله ( إذا أعادها ) أي بنكاح جديد وقوله فيه أي الخلع قوله ( ما مر ) أي في النكاح في بحث الشاهدين عند قول المصنف أو باتفاق الزوجين اه
كردي قوله ( لرفعه ) عبارة النهاية رفع التحليل اه
بحذف اللام والضمير مع الإضافة قوله ( للوقوع ) أي وقوع الطلاق الثلاث وفي سم ما نصه قد يقال الموجب للوقوع بقاء العصمة الأولى وهي أي البينة ترفعها ويمكن أن يفرق بأن ما صدر منه هنا وهو الفعل المحنث لا ينافي مدعاه وهو سبق الخلع بخلاف ما صدر منه ثم وهو إيقاع الثلاث فإنه ينافي مدعاه وهو فساد النكاح اه
قوله ( بعدم قبول الخ ) أي هنا قوله ( ووقع رجعيا ) ضعيف اه
ع ش قوله ( كما نقله جمع متقدمون عن الشيخ أبي حامد ) لكنه رأى مرجوح والمعتمد أنه ليس بإكراه لأنه إذا منعها حقها لم يكرهها على الخلع بخصوصه شرح م ر أقول ولأن شرط الإكراه عجز المكره عن الدفع وهذا منتف إذ يمكنها الدفع بالحاكم إلا أن يفرض ذلك عند عجزها عن دفعه بالحاكم اه
سم قوله ( وقع بائنا ) أي لعدم الإكراه اه
ع ش قوله ( ويأثم ) إلى قوله وأما زعم في النهاية ما يوافقه قوله ( ويأثم بفعله ) أي بمنعها نحو نفقة في الحالين أي حال منعها بقصد الخلع وحال منعها لا بقصد اه
كردي قوله ( وكان الفرق ) أي بين بطلان الخلع في الأولى دون الثانية سم ورشيدي قوله ( وقضية قولهم الخ ) يتأمل موقعه سم وقد يقال موقعه تعقيب ما سبق والميل إلى الإطلاق اه
سيد عمر
قوله ( إضمار المبطل ) إن أراد إن قصده أن تختلع مبطل لكنه أضمره فلم يؤثر فقضيته أنه لو صرح به أبطل مع أن الوجه أنه ليس كذلك فليتأمل اه
سم قوله ( الأخذ الخ ) خبر وقضية الخ اه
كردي قوله ( في الحالين ) أي المنع بقصد الخلع والمنع بدونه قوله ( مقصود ) إلى قوله وزعم في النهاية قوله ( راجع ) وصف ثان لعوض اه
رشيدي قوله ( ولو كان الخ ) غاية
____________________
(7/458)
قوله ( فإنه يجب مهر المثل ) إذ قوله في كفها صلة لما أو صفة له غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء مجهول اه
نهاية قوله ( ويقع الطلاق ) أي ولا رجوع له عليها بشيء أي بشطر الصداق لأنها لم تأخذ منه عوضا كما يأتي في قوله لم يرجع عليها بشيء ع ش ورشيدي قوله ( وإذا صح الخ ) أي الإبراء اه
سم قوله ( لأن من لازمه ) أي في هذه الصورة فلا يفيد جوابه الآتي اه
سم قوله ( من الإبراء الخ ) بيان للمعلق به قوله ( وأيده ) أي قول الآخرين بعدم وقوع الطلاق اه
كردي قوله ( المنجز ) نعت الخلع قوله ( به ) أي صداقها قبل الدخول اه
ع ش قوله ( ويجاب الخ ) أي عن قول الآخرين برد دليله اه
كردي قوله ( بمنع الملازمة ) أي المتقدمة في قوله لأن من لازمه الخ قوله ( لما مر ) أي في كتاب الصداق في آخر فصل التشطير اه
كردي قوله ( أنها لو أبرأته الخ ) هذا لا يفيد لأنها ثم لم تأخذ شيئا وهنا ملكت نفسها في نظير البراءة فهي في معنى المتعوضة عن المهر ومن هنا يمكن الاستدلال على الملازمة اه
سم
قوله ( لم يرجع عليها بشيء ) أي فليس من لازم الطلاق الرجوع إليه اه
سم قوله ( وبأن معنى الخ ) جواب عن قوله السابق ولأن المعلق بصفة الخ اه
رشيدي قوله ( أنه إذا وجد الخ ) خبر أن معنى الخ قوله ( إنما يوجد عقب الطلاق ) قد يقال الطلاق علة التشطير والمعلول يقارن علته اه
سم قوله ( لأنه حكم رتبه الخ ) فهو علته فيتقارنان اه
سم قوله ( وعقبه ) أي الطلاق قوله ( على تقدمها ) أي العلة قوله ( بل على الأول ) هو قوله إذا وجد الشرط اه
ع ش قوله ( ويفرق الخ ) جواب عن قوله السابق وأيده بعضهم بأنه يصح الخ ورد للتأييد الخ قوله ( بأن البراءة الخ ) قد يرد عليه أن البراءة وإن كانت في ضمنه لكن الطلاق يقارنها والتشطير إنما يوجد عقبه كما قال وعقبه لم يبق مهر حتى يتشطر فتأمله اه
سم وأقره الرشيدي قوله ( أما فرقة ) إلى قوله وزعم في النهاية قوله ( لغير من مر ) أي غير الزوج وسيده قوله ( على إبرائها زيدا ) خرج به ما لو علق طلاقها على إبرائها له من صداقها أو غيره فإنه يقع بائنا ومنه ما يقع كثيرا من التعليق على الزوج بأنه إن تزوج عليها أو غاب عنها أو نحو ذلك وأبرأته من ربع دينار مثلا من صداقها أو غيره مما تستحقه عليه تكون طالقا منه فحيث ثبت وجود المعلق عليه وأبرأته براءة صحيحة طلقت بائنا كما سيأتي في شرح ولو خالع بمجهول اه
ع ش قوله ( لمقصود ) أي للتقييد به
قوله ( فهل يقع بائنا ) كلامه هذا كالصريح في أن العوض هو إبراء الزوج وأنه لا يقال يجب مهر المثل ولا مانع من ذلك بل قضيته صحة الإبراء اه
سم قوله ( بعضه ) أي بعض المبرأ عنه قوله ( والأول أقرب ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( لأن رجوعه ) أي البعض الآخر قوله ( إنما يتجه
____________________
(7/459)
الخ ) قد يقال أنه مخالف لقاعدة تقديم المانع عند اجتماعه مع المقتضي قوله ( أي بلفظ محصل ) إلى قوله وإن كان بإذنه في النهاية إلا قوله ويوجه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر قوله ( محصل له ) أي للطلاق بمعنى حل العصمة سواء كانت الفرقة بلفظ الطلاق أو غيره اه
ع ش قوله ( ومن ذلك ) أي اللفظ المحصل للطلاق
قوله ( من باب عطف الأخص على الأعم ) يرد عليه أن عطف الأخص شرطه الواو سم ورشيدي قوله ( أي الذي لا بد منه الخ ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن المقصود من الجملة وصف الخبر لا عينه فيكون الخبر موطئا للمقصود الذي هو قوله يصح طلاقه على حد قوله تعالى { بل أنتم قوم تجهلون } والوصف المذكور وشرط بلا شك ويدل على هذا صنيعه في القابل إلا آتي حيث قال وشرط قابله ولم يقل وشرطه قابل فدل على أن المقصود إنما هو شرط الركن لا ذاته اه
رشيدي قوله ( فلا ينافي ) أي قوله وشرطه كونه أي الزوج قوله ( أي صدوره من زوج الخ ) هذا إنما يناسب ما ذكرته آنفا لا ما أول به الشارح المتن فتأمل اه
رشيدي قوله ( لأنه طلاق ) أي قسم منه قوله ( ممن يأتي ) أي من صبي ومجنون ومكره اه
مغني قوله ( معها ) أي مع زوجته ولو بوكيلها وقوله أو مع غيرها أي مع الأجنبي اه
ع ش قوله ( ولو بأقل شيء ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله ويوجه إلى فإن لم يعلم وقوله ظاهرا كما مر قوله ( لأنه ) أي العوض ملكه أي مولى العبد قوله ( المأذون له ) أي في الخلع اه
ع ش ولعل المراد في التجارة فليراجع قوله ( وكذا المكاتب ) أي كتابة صحيحة أخذا من العلة اه
ع ش قوله ( بناء على دخول الكسب الخ ) أي وهو المعتمد اه
ع ش قوله ( فما يخص الخ ) أي فيسلم له ما يخص الخ ولو خالع في نوبة السيد فكل العوض للسيد اه
ع ش أي فيسلم له دون المبعض قوله ( فإن دفعه ) أي الملتزم اه
ع ش قوله ( فإن دفعه له ) أي دفع العوض لكل من العبد والسيد وقوله بغير إذنه أي إذن كل من العبد والولي اه
كردي قوله ( فإن كان ) أي الدفع للسفيه بغير إذنه أي الولي قوله ( ضمنها ) أي الولي قوله ( رجع ) أي الولي قوله ( وفي الدين ) عطف على في العين قوله ( يرجع الولي على المختلع الخ ) نعم إن بادر الولي فأخذه منه برئت كما في الشامل والبحر اه
مغني زاد الأسنى ولعل وجهه إن المال وإن كان باقيا على ملكها لفسد القبض فهي بدفعه إليه أذنت في قبضه عما عليها فإذا قبضه الولي من السفيه أعتد به اه
قوله ( لم يطالبه به الخ ) عبارة المغني فلا ضمان في الحال ولا بعد رشده وهل تبرأ فيما بينه وبين الله تعالى وجهان في الحاوي اه
قوله ( وكذا في العبد ) راجع لقوله ففي العين يأخذها الولي إلى هنا كما هو صريح شرح الروض
قوله ( لكن له مطالبته الخ ) وظاهر أنها لو سلمت العين للعبد وعلم به السيد وتركها حتى تلفت لم يضمنها لأن الإنسان لا يضمن لنفسه اه
أسنى وأقره سم قوله ( لكن له ) أي للمختلع قوله ( أو قبض أو إقباض ) أي ودلت قرينة على أنه أراد التمليك ليوافق ما سيأتي من أنه إذا علق بأحدهما وقع بالأخذ باليد ولا يملك اه
رشيدي قوله ( جاز لها ) لو قال للمختلع لكان أولى ليشمل الأجنبي اه
سيد عمر قوله ( أن تدفع إليه ) وعلى وليه المبادرة إلى أخذ منه اه
نهاية زاد الأسنى فإن لم يأخذه منه حتى تلف فلا غرم فيه على الزوجة اه
وقال ع ش قوله وعلى الولي المبادرة الخ أي فإن قصر ضمن على قياس ما مر في العين اه
قوله ( لأنها مضطرة الخ ) أي لعدم إمكان تخلصها بدون الدفع له وليس المراد بالاضطرار أن يكون ثم ضرورة تدعوها إليه اه
ع ش قوله ( ثم يملكها بعد ) أي بعد الدفع قوله ( وإن كان بإذنه ) إلى المتن ساقط من بعض النسخ وراجعت نسخة تلميذ الشارح
____________________
(7/460)
شيخنا الزمزمي رحمه الله تعالى فرأيته الحق هذه الزيادة بنسخته بعد أن لم تكن فيها وصحح عليها اه
سيد عمر قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ دفع العين للسفيه بإذن وليه قوله ( بقبضه له وجهان الخ ) صنيع في شرح الروض صريح في جريان الوجهين في قبض العين أيضا قوله ( وظاهره ) أي كلام الشيخين قوله ( وهو ) أي الاعتداد وكذا ضمير قوله الآتي رجحه
قوله ( حيث قال ) أي الداركي عبارة شرح الروض وعبارة الأذرعي قال في البحر والتلخيص قال الداركي فيه وجهان أحدهما تبرأ كما لو أمرها بالدفع إلى أجنبي وهو ظاهر المذهب والثاني لا تبرأ لأن المحجور عليه ليس من أهل القبض فلا يفيد الإذن شيئا ثم قال وظاهر سياقه أن الترجيح للداركي اه
قوله ( وعليه ) أي رجحان الاعتداد بقبض السفيه الدين بإذن وليه وكذا الإشارة في قوله الآتي وبهذا يعلم قوله ( توكيل سفيه ) حكاية بالمعنى ولفظ المتن الآتي توكيل محجور عليه قوله ( لم يأذن له ) أي للسفيه
قوله ( وقد جعلوه ) أي قبض السفيه هنا أي في مخالعته مع زوجته قوله ( ويؤيد ذلك ) أي قوله فليصح بإذنه الخ وقال الكردي أي الجواز اه
قوله ( بنفسه ) الأولى لنفسه باللام قوله ( وبهذا الخ ) أي برجحان الاعتداد بقبض السفيه بإذن وليه قوله ( فيما إذا لم يأذن الخ ) أي ومع الإذن يصح في الدين أيضا قوله ( كما تقرر ) أي بقوله نعم لو قيد أحدهما الخ اه
كردي قوله ( أو على الوجه الثاني ) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي قوله ( لا يعتد بقبضه ) أي قبض السفيه العوض عينا كان أو دينا كما مر هو صريح شرح الروض قوله ( وجزم به ) أي بالوجه الثاني قوله ( فلا يبرأ ) أي المختلع تفريع على الوجه الثاني المرجوح قوله ( بتسليم العوض ) أي عينا أو دينا كما عن شرح الروض قوله ( مطلقا ) أي أذن له الولي في القبض أولا قوله ( ويظهر أن هذه المبادرة الخ ) أي على الوجه الثاني مطلقا وأما على الوجه الأول الراجح فينبغي أخذا من سابق كلامه ومن الروض مع شرحه مما يأتي آنفا عن السيد عمر تخصيصه بقبض الدين بلا إذن قوله ( لأنها إن أخذته الخ ) لعل الأنسب تذكير الضمائر بإرجاعها للولي
قوله ( فيرجع وليه عليها الخ ) حاصل ما تقرر أن العوض إما أن يكون عينا أو دينا فإن كان عينا وأذن الولي في الدفع له أو لم يأذن ولكنه تمكن من أخذها فلم يفعل حتى تلفت برىء المختلع في الحالين وإن لم يأذن الولي ولم يتمكن من أخذها منه لم يبرأ المختلع بل يرجع الولي عليه بمهر المثل وإن كان دينا وأذن الولي في دفعه له أو لم يأذن ولكنه بادر في أخذه برىء المختلع في الحالين فإن لم يأذن ولم يأخذ منه حتى تلف رجع الولي على المختلع بالمسمى اه
سيد عمر وفي سم ما يوافقه قوله ( ثم رأيت الخ ) كان الأولى ذكره قبل قوله السابق وعليه فإطلاق المتن الخ قوله ( لترجيح الأول ) أي من الوجهين المحكيين عن الداركي قول المتن ( قابله ) أي الخلع ولو عبر بالباذل أو بالملتزم لشمل الملتمس وسلم من إيراد الوكيل الآتي في الشرح اه
سيد عمر قوله ( أو ملتمسه ) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله وقول شيخنا إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وقوله والكلام في رشيدة المتن وقوله وقد يجاب
____________________
(7/461)
إلى المتن قوله ( ليصح خلعه من أصله تكليف واختيار بالمسمى الخ ) صريح في أنه لا يشترط في صحة الخلع من أصله الرشد وسيأتي في خلع السفيهة خلافه فكان الأصوب إبقاء المتن على ظاهره نعم يرد على المتن صحة خلع الأمة فليحرر اه
رشيدي وقد يجاب على بعد بأن المراد من أصل الخلع الطلاق وبالمسمى العين المعينة في الخلع قوله ( وبالمسمى ) عطف على قوله من أصله اه
سم أي وشرط قابله ليصح اختلاعه بالمسمى إطلاق تصرفه اه
ع ش قوله ( وسيأتي ) أي قبيل الفصل الآتي اه
كردي قوله ( أن الوكيل السفيه ) أي عن الملتزم المطلق التصرف اه
ع ش قوله ( وقد ترد ) أي مسألة الوكيل السفيه إذا أضاف الخ قوله ( أو رق ) انظره مع وجوب المسمى الدين في صورة الأمة الآتية اه
سم وقد مر مثله عن الرشيدي مع جوابه آنفا
قوله ( ولو مكاتبة ) المعتمد فيما لو خالعت المكاتبة بدين بغير إذن السيد وجب مهر المثل كما أفاده كلام العراقي في شرح البهجه فلا مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هذه الصورة م ر أما بالعين فيه مساوية لمتمحضة الرق في وجوب مهر المثل اه
سم وسيأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( وإلا ) أي بأن تكون الأمة غير رشيدة قوله ( وإلا فكالسفيهة الخ ) قضيته أنه يقع رجعيا ولا مال وظاهره ولو بعين مال للسيد أذن لها في الاختلاع بها فليراجع اه
سم أقول وينبغي وقوعه في هذه بائنا لأن الملتزم للعوض في الحقيقة هو السيد اه
ع ش ويأتى عن المغني وشرح الروض ما يصرح بذلك أي الوقوع بائنا وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي أو على صحته بالعين أو الكسب في صورتيهما الآتيتين اه
قوله ( على السفيهة المهملة ) انظر ما ضابط الأمة السفيهة المحجور عليها قوله ( أو على صحته بالعين الخ ) وهو قضية صنيع الأسنى قول المتن ( بدين ) أي في ذمتها أو عين ماله أي السيد اه
مغني قوله ( أو مال غيره ) أي عين مال أجنبي اه
مغني قوله ( أو عين اختصاص الخ ) إنما قيد بالعين لأجل المصنف الآتي وفي صورة الدين المسمى اه
رشيدي قوله ( كذلك ) أي للسيد أو لغيره قوله ( بعوض ) أي فاسد نهاية ومغني قوله ( نعم إن قيد الخ ) عبارة المغني محل ذلك إذا أنجز الطلاق فإن قيده بتمليك تلك العين لم تطلق اه
قوله ( لم تطلق ) هذا كما ترى مفروض عند عدم الإذن أما لو أذن لها السيد في الاختلاع بعين فالمتجه أنها تطلق سم وع ش أقول وفي المغني وشرح الروض والشارح ما يصرح بذلك
قوله ( يتبعها به بعد العتق ) شامل للمكاتبة وإن كانت تملك سم على حج وسيأتي في الشارح أنها تخالف الأمة فيما لو اختلعت بدين بلا إذن الخ وقوله بعد العتق أي كله اه
ع ش قوله ( حينئذ ) أي حين فساد العوض قوله ( ولو خالعته بمال الخ ) إن كانت الصورة أن المال دين كما هو المتبادر كان الأولى تأخيرها عن مسألة الدين الآتية اه
رشيدي أي كما فعل المغني قوله ( فسد ) أي الشرط أو العوض قول ( المتن وفي صورة الدين المسمى ) أي إلا المكاتبة فمهر المثل كما مر عن سم وسيأتي عن النهاية والمغني قوله ( التزام الرقيق ) أي للدين وقوله بعد العتق أي كله اه
ع ش قوله ( وإن أذن السيد لها الخ ) أي ولو كانت سفيهة مغني وأسنى
____________________
(7/462)
قول المتن ( وعين له ) أي للخلع عينا الخ فإن قال لها اختلعي بما شئت فلا حجر فيها فلها أن تختلع بمهر المثل وبأزيد منه ويتعلق الجميع بكسبها وبمال تجارة بيدها اه
أسنى قول المتن ( أو قدر دينا الخ ) قال الماوردي ولا يجوز لها عند الإذن في الخلع في الذمة أن يخالع على عين بيدها ويجوز العكس اه
سم عن شرح الروض وقوله ولا يجوز لها الخ ولو فعلت هل الحكم كما إذا لم يأذن السيد لها في الخلع فتبين بمهر المثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار أو كما إذا أطلق الإذن فتبين بمهر مثل من كسبها وما بيدها من مال التجارة ويظهر الثاني فليراجع قوله ( فيمنعه ) أي ملك المنكوحة يمنع وقوع طلاقها قوله ( طلاق زوجته المملوكة الخ ) أي الغير المدبرة مغني وروض ويفيده قول الشارح الآتي إلا إذا الخ قوله ( بموته ) أي المورث وكذا ضمير قال اه
سم قوله ( إلا إذا قال الخ ) عبارة المغني والأسنى لأن ملك الزوج لها حالة موت أبيه يمنع وقوع الطلاق فلو كانت مدبرة طلقت لعتقها بموت الأب اه
قوله ( ومال تجارتها الخ ) عبارة المغني وبما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونة اه
قوله ( في الثانية ) مقابل لقوله في الأولى اه
سم عبارة الرشيدي قوله في الثانية الأصوب حذفه اه
ولعله لأن قول المتن في الدين يغني عنه قوله ( ولا مأذونة ) أي في التجارة اه
ع ش
قوله ( وخرج بامتثلت ما لو زادت الخ ) وكذا خرج بذلك ما لو قدر السيد دينا وخالعت بعين ماله فهل الحكم كما إذا امتثلت فيتعلق الزوج بالمقدر في ذمتها أو كما إذا أطلق السيد الإذن فيتعلق بمهر مثلها في ذمتها فإن زاد المهر على المقدر فتتبع بالزائد بعد العتق واليسار ويظهر الثاني فليراجع قوله ( وبدله ) أي من مثل أو قيمة بدليل السؤال والجواب اه
سم قوله ( بأن لم يذكر ) إلى قوله وفيما إذا علم في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى والكلام وكذا في المغني إلا قوله أو بألف إلى المتن وقوله وإن تعينت المصلحة إلى والكلام قوله ( المذكور ) أي الحادث بعد الخلع قوله ( وما بيدها الخ ) أي إن كانت مأذونة اه
مغني أي ولم يتعلق به دين كما مر قوله ( فكما مر ) أي فيما إذا عين عينا أو قدر دينا فزادت اه
سم وكان الأولى الاقتصار على تقدير الدين عبارة المغني فالزيادة تطالب بها بعد العتق اه
قوله ( فكما مر في الأمة ) أي في حالتي الإذن وعدمه اه
سم أي فتبين بمهر مثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار عند عدم إذن السيد في الخلع ويتعلق بكسبها وبمال التجارة بيدها عند إطلاقه الإذن وبالمعين عند تعيينه وبالمقدر في ذمتها المتعلق بكسبها وما بيدها من مال التجارة عند تقديره والله أعلم
قوله ( أو بهما أعطي كل الخ ) يتردد النظر بالنسبة لما يخص السيد هل الواجب بدله أخذا مما تقرر آنفا فيما لو زادت على مأذونه أو بنسبته من مهر المثل محل تأمل ولم يبين حكم ما لو اختلعت بدين هل يطالب بجميعه ويؤخذ مما تملكه أو بمقدار حريتها وتبقى حصة الرق إلى العتق محل تأمل أيضا اه
سيد عمر أقول الاقرب من التردد الأول الشق الأول أخذا من جواب السؤال المار آنفا في الشارح ومن التردد الثاني الشق الثاني أخذا مما مر عن ع ش من أن مطالبة الأمة بعد عتق الكل قول المتن ( وإن خالع سفيهة ) ظاهره سواء علم سفهها أم لا اه
ع ش وسيأتي في الشارح اعتماده قوله ( أي محجورا الخ ) أي حسابان بلغت مصلحة لدينها ومالها ثم بذرت وحجر عليها القاضي أو شرعا بأن بلغت غير مصلحة لأحدهما اه
ع ش قوله ( بألف ) عبارة المغني بلفظ الخلع كأن قال خالعتك على ألف اه
قوله ( أو بألف الخ ) عطف على قول المتن على ألف قوله ( وليس للولي الخ ) أي فإذنه لغو قوله ( حمله ) أي إطلاقهم
قوله
____________________
(7/463)
( ولم يمكن دفعه الخ ) كان الظاهر أو أمكن دفعه بغير الخلع وإلا فينبغي الخ فتأمل اه
رشيدي قوله ( فينبغي جوازه ) لكن يتجه على هذا وقوع الطلاق رجعيا لعدم صحة المقابلة وعدم ملك الزوج وإنما جاز الدفع للضرورة سم اه
ع ش ويأتي في الشارح التصريح بذلك وعبارة السيد عمر قد يقال ينبغي أن يكون محله أي الانبغاء المذكور إذا غلب على ظنه عدم الرجعة لكونه عاميا يتخيل أنها بانت منه أما لو كان عارفا بالحكم وعلم من حاله أنه مع أخذ المال والخلع المذكور يراجعها فينبغي أن يمتنع وإن اشتبه أمر الزوج فمحل تردد ولعل الأحوط عدم جواز الدفع لأن الأصل فيه الخطر فلا يجوز العدول عنه إلا عند تحقق المبيح وإن كان الغالب ما أفاده الشارح فليتأمل اه
قوله ( أخذا من أنه يجب الخ ) يؤخذ من التنظير أن المراد الوجوب على أصل ما جاز بعد امتناعه وجب اه
سيد عمر
قوله ( دفع جائز الخ ) أي بمال من مال المولى اه
رشيدي قوله ( فإن قلت هو لا يؤثر بينونة الخ ) أي بل لا يكون رجعيا فقد تقع الرجعة بعده فلا يحصل دفع المال شيئا وبما تقرر علم أن هذا السؤال والجواب ليسا في نسخة الفاضل المحشي وإلا لم يستدرك بقوله لكن يتجه الخ اه
سيد عمر قوله ( والكلام ) أي قول المصنف وإن خالع سفيهة أو قال طلقتك على ألف فقبلت الخ قوله ( وإلا بانت ولا مال ) قال الزركشي والأذرعي كذا طلقوه وينبغي تقييده بما إذا علم الزوج سفهها وإلا فينبغي أنه لا يقع الطلاق لأنه لم يطلق إلا في مقابلة مال بخلاف ما إذا علم لأنه لم يطمع في شيء اه
أسنى اه
سيد عمر وهو مخالف لقول الشارح الآتي لكن المنقول المعتمد الخ قوله ( وفيما إذا لم يعلق الخ ) كقوله الآتي وفيما إذا علم الخ عطف على قوله فيما بعد الدخول قوله ( وفيما إذا لم يعلق الخ ) قال الدميري صورة خلع السفيهة كأن تقول خالعني بكذا أو يقول طلقتك على كذا ونحو ذلك أما إذا قال إن أبرأتني من كذا فأنت طالق فأبرأته فلا طلاق ولا براءة لأنه تعليق على صفة ولم توجد انتهى اه
كردي
قوله ( بنحو إبرائها ) أي السفيهة ع ش قوله ( خلافا للسبكي ) كذا في المغني وفي النهاية خلافه عبارته لأن المعلق عليه وهو الإبراء لم يوجد كما أفتى به السبكي واعتمده البلقيني وغيره وعبارة المغني وإن أفتى السبكي بوقوع الطلاق إذ لا وجه له لأن الصفة المعلق عليها وهي الإبراء لم توجد فلا يقع الطلاق اه
قال ع ش قوله وهو الإبراء أي بمعنى إسقاط الحق وإن وجد لفظ الإبراء لعدم الاعتداد به اه
قوله ( أي بالأول ) أي بعدم الوقوع في صورة الجهل قوله ( وإن تأهل لترجيحه ) صادق بما إذا علم موليه ذلك ورضي به وهو محل تأمل والحال أن الحكم في حد ذاته لا ينقض لعدم مخالفته النص والقياس الجلي اه
سيد عمر قوله ( وليست المراهقة الخ ) عبارة المغني وللحجر أسباب خمسة ذكر المصنف منها ثلاثة الرق والسفه والمرض وأسقط الصبا والجنون لأن الخلع منهما لغو ولو كانت المختلعة مميزة كما جرى عليه ابن المقري لانتفاء أهلية القبول فلا عبرة بعبارة الصغيرة والمجنونة بخلاف السفيهة وجعل البلقيني المميزة كالسفيهة اه
قوله ( مطلقا ) أي لا بائنا ولا رجعيا وإن قبلت اه
سم قول المتن ( فإن لم تقبل الخ ) هو تصريح بمفهوم ما قبله نهاية ومغني قوله ( لأن الصيغة الخ ) فاشبهت الطلاق المعلق على صفة فلا بد من حصولها ولو قال لرشيدة ومحجور عليها بسفه خالعتكما بألف فقبلت إحداهما فقط لم يقع الطلاق على واحدة منهما لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما فإن قبلتا بانت الرشيدة لصحة التزامها بمهر المثل للجهل بما يلزمها من المسمى وطلقت السفيهة رجعيا مغني ونهاية قوله ( نعم ) إلى قوله وعلله في النهاية إلا قوله رجح شيخنا احتماله الثاني قوله ( مما يأتي ) أي في أوائل الفصل الآتي قوله ( لم يقع على الأرجح الخ ) وهو كذلك اه
مغني
قوله ( من احتمالين له الخ ) ولك أن تقول الأوجه أن يقال إن كان عالما بسفهها وبعدم صحة إعطائها تعين الاحتمال الثاني للقطع بعدم إرادة حقيقة الإعطاء وإن كان جاهلا به تعين الاحتمال الأول لأن الظاهر إرادة الحقيقة ثم ينبغي أن محل هذا التفصيل فيما إذا أطلق ولم يرد أحدهما على التعيين أما إذا
____________________
(7/464)
أراد أحدهما على التعيين فينبغي أن لا يقع قطعا عند إرادة التمليك وأن يقع قطعا عند إرادة الإقباض رجعيا اه
سيد عمر قوله ( لأنه ) أي الإعطاء اه
سم قوله ( ولم يوجد ) أي التمليك قوله ( وفرق بينه ) أي التعليق بإعطاء السفيهة قوله ( وبين ما يأتي الخ ) أي في الفصل الآتي في شرح لكن يشترط إعطاء فورا قوله ( لالتزامه ) أي مهر المثل بدلا عن المعطى ولو قال للالتزام كان أولى قوله ( وفيه نظر ) أي في ترجيح الشيخ قوله ( يقتضي الملك ) الأولى التمليك قوله ( عنه ) أي الأصل قوله ( على القاعدة ) أي من عدم وقوع الطلاق إذا لم يوجد المعلق عليه قوله ( ولا بدلا له ) أي للمعطى قوله ( بين قبولها ) أي السفيهة حيث وقع الطلاق فيه رجعيا وإعطائها أي حيث لم يقع الطلاق فيه قوله ( ولم يوجد ) أي الملك قوله ( تنزيله ) أي إعطاء السفيهة منزلته أي قبولها قوله ( وليس من التعليق ) إلى قوله ولك أن تحمل في النهاية إلا قوله منه وقوله أو بذلت من غير لك وقوله وإن كانت رشيدة وقوله لغو إلى متضمن قوله ( منه ) أي من الزوج اه
سم أي والجار متعلق بالتعليق قوله ( من غير لك ) أي بلا ذكر لفظة لك
قوله ( فيقع رجعيا ) ينبغي أن محله إن علم بفساد البراءة فإن جهله وقع بائنا بمهر المثل كما في إن طلقتني فأنت بريء من صداقي م ر اه
سم وسيأتي عن النهاية مثله وفي الشارح خلافه قوله ( لأنه لا يستعمل الخ ) أي لغة أخذا مما يأتي قوله ( صحته ) أي استعمال البذل قوله ( بما ذكرته ) أي بوقوع الطلاق رجعيا قوله ( لكنه ) أي بعضهم قوله ( إن ذلك ) أي القول بالوقوع بائنا الخ قوله ( وبعضهم ) عطف على بعضهم وقوله للمبالغة عطف على لكون الخ قوله ( هذه المقالة ) أي المحكية عن ابن عجيل والحضرمي قوله ( لأنه لم يربط طلاقه بعوض ) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعيا سم على حج اه
ع ش قوله ( فقبلت ) أي وهي رشيدة اه
سم قوله ( وقع بائنا الخ ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( وهو لا يصح ) أي لأنه في معنى تعليق الإبراء كما مر اه
رشيدي قوله ( بذل مثل الصداق ) هل يرد على هذا ما تقدم أن البذل لا يستعمل إلا في الأعيان سم أقول يرد عليه بلا شك والفرق بينهما تحكم اه
سيد عمر وقد يجاب بأن ملحظ الشارح قوله السابق وبفرض صحته الخ مع قوله اللاحق إذ لا يستعمل الخ ومع توافقهما في النية قوله ( وجعلاه عوضا ) كان المراد أنها أرادت بما قالته معنى طلقني على مثل صداقي وأنه أراد بما قاله معنى طلقتك على ذلك اه
سم قوله ( ثم إن علماه ) أي الصداق وقوله وجب أي مثل الصداق قوله ( كما هو ) أي الإبراء المتبادر منها أي من لفظة بذلت قوله ( لما بينهما من التنافي ) أي إذا لإبراء إسقاط والبذل تمليك قوله ( إرادة ذلك ) أي الإبراء به أي بالبذل قوله ( طلاقها بصحة براءتها ) مبتدأ وخبر قوله ( وقد تقرر الخ ) أي
____________________
(7/465)
بقوله ولا عبرة بكونه الخ قوله ( على ما ذكرته ) وهو قوله على ما إذا نويا بذل مثل الصداق اه
كردي قوله ( يعين ذلك ) أي أنه لا وجه لما قاله الخ قوله ( ثم ) أي في آخر الفصل الذي بعد هذا اه
كردي قوله ( أنه الخ ) بدل من قوله ما يأتي الخ قوله ( لأنه ) أي البذل لا يحتمله أي الإبراء قوله ( على ما ذكر ) أراد به قوله ما إذا نويا بذل مثل الصداق اه
كردي قوله ( وإن الوجه الخ ) عطف على قوله أنه لا وجه الخ قوله ( هذه الصورة ) إشارة إلى قوله ما ذكر اه
كردي قوله ( قال ) أي في مسألة البذل قوله ( إعادة ذكر ذلك العوض ) أي بذل الصداق اه
كردي قوله ( لو قال كذلك ) أي طلقتك على بذل صداقك في جواب قولها اه
كردي قوله ( جاهلا ) أي بحكم ما قالته من أنه لا معاوضة اه
كردي قوله ( بل ولا التماس الخ ) فيه ما سيأتي عن سم وسيد عمر قوله ( ثم قال ) أي صاحب العباب قوله ( على ما اختاره البلقيني الخ ) أفتى شيخنا الرملي بما اختاره البلقيني وغيره اه
سم واعتمده النهاية عبارته والأوجه وقوعه بائنا إن ظن صحته ووقوعه رجعيا إن ظن بطلانه ويحمل كل على حالة اه
قوله ( في هذه الصورة ) أي في قولها إن طلقتني فأنت بريء الخ قوله ( وفي مسألتنا لم تلتمس طلاقا الخ ) فيه نظر سم والأمر كما قال إذ قولها بذلت صداقي الخ ظاهر في الالتماس اه
سيد عمر قوله ( وما وجه الخ ) أي صاحب العباب قوله ( لما ذكره ) أي من التعليل بقوله لأن جوابه مقدر الخ
قوله ( أنه لم يربط طلاقه بعوض الخ ) أي فالذي ينبغي وقوعه رجعيا اه
سم قوله ( إفتاءه المذكور ) وهو وقوع الطلاق رجعيا في حالة العلم قوله ( إن بذلت صداقي على طلاقي كأبرأتك الخ ) أي فيقع بائنا كما يأتي في آخر الفصل الآتي قوله ( قلت لا ينافيه الخ ) كأن مراده حمله على حالة صحيحة تأتي اه
سم قوله ( لما يأتي الخ ) أي في الفرع المذكور آخر الفصل الآتي المصدر بمسألة الأصبحي اه
سم قوله ( فيه ) أي أبرأتك على الطلاق وقوله بما فيه أي فيما يأتي إليه والباء متعلق بيأتي وقوله مبسوطا حال مما فيه قوله ( يقع هنا ) أي فيما لو قال أنت طالق على صحة البراءة فأبرأت براءة صحيحة اه
كردي قوله ( في ذلك ) أي احتمال المعية قوله ( إن قبلت ) أي وهي رشيدة كما مر عن سم قوله ( فلا وجه الخ ) أي
____________________
(7/466)
وجه مرضى وإلا فما مر في الاحتمال الثاني لصاحب العباب يجري هنا أيضا
قوله ( وعليها ) أي البينونة اه
سم عبارة السيد عمر لا يخفى أن هذا التفريع إنما يتضح مع قطع النظر عما زاده بقوله وهو ظاهر أما مع النظر له فيظهر إنها تبين بالصداق لوجود أنت طالق على ذلك أي الصداق مع قبولها وقوله ولا أخلى لا تأثير له كما هو واضح اه
قوله ( بما يقابله ) أي الطلاق منه أي المسمى قوله ( وفي إن أبرأتني الخ ) أي فيما لو قال إن أبرأتني فأنت وقالت في جوابه نذرت الخ والجار متعلق بقوله الآتي قال جمع الخ قوله ( ومحله ) أي قول الجمع أنه لا يقع شيء قوله ( إذا لم ينو ) أي من البراءة قوله ( لأن لها ) إلى قوله والأجنبي في النهاية والمغني قول المتن ( ولا يحسب من الثلث الخ ) قال في الروض فإن خالعته بعبد قيمته مائة ومهر مثلها خمسون فالمحاباة بنصفه فإن احتمله الثلث أخذه وإلا فله الخيار بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلث من النصف الثاني وبين أن يفسخ أي المسمى ويأخذ مهر المثل إلا إن كان أي عليها دين مستغرق فيتخير بين أن يأخذ نصف العبد وبين أن يفسخ ويضارب مع الغرماء بمهر المثل إلى آخر ما أطال به مما يوضح المقام انتهى اه
سم قوله ( هو التبرع ) أي المتبرع به قوله ( وليس ) أي هذا الزائد أو التبرع على وارث أي تبرعا عليه لخروجه أي الزوج لو ورث أي الزوج اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الزائد على مهر المثل مقدار الثلث أو أقل أو أكثر اه
رشيدي قوله ( وفارقت ) أي المريضة اه
ع ش قوله ( المكاتبة ) أي حيث جعلوا خلعها تبرعا وإن كان بمهر المثل أو أقل مغني وسم عبارة ع ش أي حيث لم يتعلق العوض بما في يده إن كان اختلاعها بغير إذن السيد اه
قوله ( الزوج ) وقوله بعد والأجنبي هما بدل من المريض بدل مفصل من مجمل ع ش اه
سم قوله ( لا تعلق للوارث به ) عبارة المغني لا يبقى للوارث لو لم يخالع اه
قوله ( ويعتبر من الثلث ) فإن لم يخرج من الثلث فما الحكم اه
سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي سواء كان مهر المثل أو أقل أو أكثر سيد عمر وسم
قوله ( وارثه ) أي الأجنبي اه
سم قوله ( مطلقا ) أي زاد على مهر المثل أم لا قوله ( قلت
____________________
(7/467)
العائد الخ ) يحتاج لتأمل اه
سيد عمر قوله ( فعدم إذنها الخ ) قد يقال حقيقة التبرع لا يتوقف تحققها على إذن المتبرع عليه وبتسليمه فما يقال فيما لو أذنت له أن يختلعها بماله نعم قد يفرق أي بين العائد إلى الزوج والعائد إلى الزوجة بأن العائد إليها منفعة لا تقبل الاشتراك اه
سيد عمر قوله ( والحاصل ) أي حاصل ما في المقام قوله ( إن ما هنا ) أي في خلع الأجنبي المريض قوله ( أمر تابع لفكه الخ ) فيه تأمل إذ انتفاع الأسير بالمال المبذول هو نفس فكه من الأسر لا أمر آخر تابع له قوله ( ونظروا ) بتخفيف الظاء جواب سؤال منشؤه قوله ويعتبر من الثلث مطلقا وقوله في قولهم السابق أي في اختلاع المريضة ولو عبر به كان أولى وقوله إلا زائدا الخ لعله مفعول قوله نظر وإلا مقول قولهم السابق وقوله لا هنا أي في خلع الأجنبي عطف على قولهم السابق عبارة الكردي قوله ونظروا في قولهم السابق الخ أي اعتبروا الزائد من الثلث ثم اه
كردي قوله ( والزائد ) عطف على قيمته وقوله لا على الأجنبي عطف على قوله على الزوجة ع ش اه
سم قوله ( ويصح اختلاعه ) إلى قول المتن ويصح في المغني إلا قوله لأن وقوعه إلى المتن وإلى قول المتن ولو خالع في النهاية إلا قوله فلو خالع إلى نعم قوله ( وفي حكم الزوجات ) أي في كثير من الأحكام نهاية ومغني قوله ( من عاشرها ) أي الرجعية معاشرة الأزواج بلا وطء مغني وأسنى قوله ( عدتها ) عبارة المغني وشرح الروض الإقراء أو الأشهر اه
قوله ( لأن وقوعه ) أي الطلاق قوله ( إنه ) أي الخلع بعد نحو وطء الخ أدخل بالنحو استدخال الماء المحترم
قوله ( موقوف ) عبارة الروض مع شرحه والخلع في الردة منهما أو من أحدهما بعد الدخول موقوف فإن أسلم المرتد في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا لانقطاع النكاح بالردة وكذا لو أسلم أحد الزوجين الوثنيين أو نحوهما بعد الدخول ثم خالع وقف فإن أسلم الآخر في العدة تبينا صحة الخلع وإلا فلا اه
قول المتن ( عوضه ) أي الخلع اه
مغني قوله ( ومن ثم اشترط فيه ) أي العوض شروط الثمن أي من كونه متمولا معلوما مقدورا على تسليمه اه
مغني قوله ( على أن تعلمه ) أي الزوج نفسه قوله ( من تعذره ) أي التعليم قوله ( وعليها فيهما ) أي في الخلع على التعليم والخلع على البراءة من السكنى وقوله مهر المثل أي وتبين اه
ع ش قوله ( وتحمل الدراهم الخ ) أي فيما إذا قال خالعتك على عشرة دراهم مثلا كما هو واضح وانظر إذا لم يعتد المعاملة بالدراهم كما في هذه الأزمان اه
رشيدي وميل القلب إلى أنه يحمل على غالب نقد البلد مطلقا فليراجع قوله ( الخالصة ) وهي المقدر كل درهم منها بخمسين شعيرة وخمسين اه
ع ش
قوله ( فلا يقع بإعطاء مغشوش الخ ) عبارة النهاية لا على غالب نقد البلد ولا على الناقصة أو الزائدة وإن غلب التعامل بها إلا أن قال المعلق أردتها واعتيدت ولا يجب سؤاله فإن أعطته الوازنة لا من غالب نقد البلد طلقت وإن اختلفت أنواع فضتها وله رده عليها ويطالب ببدله وإن غلبت المغشوشة وأعطتها له لم تطلق ولها حكم الناقصة فلو كان نقد البلد خالصا فأعطته مغشوشا تبلغ نقرته المعلق عليه طلقت وملك المغشوشة بغشها لحقارته في جنب الفضة فكان تابعا كما مر في مسألة فعل الدابة جرم بذلك ابن المقري اه
قال ع ش قوله ولا يجب سؤاله عما أراده بل يجب نقد البلد ما لم يقل أردت خلافه وتوافقه الزوجة عليه وقوله لا من غالب نقد البلد أي أو من نقد البلد بالأولى لكنه لا يطالب ببدلها بل يملكها وقوله وله رده الخ مفهومه أنه لو لم يرده عليها استقر ملكه عليه وقوله ويطالب ببدله أي من الدراهم الإسلامية الخالصة وقوله له حكم الناقصة أي في أنها لا تطلق بها ويردها عليها فهو من عطف العلة على المعلول اه
قال الرشيدي قوله ويطالب ببدله أي من الغالب وقوله ولها حكم الناقصة أي فيقبل قوله أردتها ولا تطلق إلا بإعطاء الخالصة من أي نوع وله أن يرد عليها الخالصة ويطالبها بالمغشوشة كما في شرح الروض اه
قوله ( كثوب ) إلى قوله وقد اختلف جمع في النهاية إلا قوله خلافا إلى ومثل ذلك وقوله وتنظير شارح إلى وظاهر وقوله ومر
____________________
(7/468)
في شرح إلى ولو أبرأته وقوله ومر في الضمان ما له تعلق بذلك قوله ( ولا شيء فيه ) الأولى التأنيث قوله ( وإن علم ) أي الزوج ذلك أي أنه لا شيء في كفها قوله ( كما مر ) أي في شرح هو فرقة بعوض قوله ( نحو مغصوب ) يغني عنه قوله الآتي أو غير ذلك الخ قوله ( وهما مسلمان ) سيذكر محترزه قوله ( أو غير ذلك ) أي غير الخمر قوله ( والخلع معها ) أي أما مع الأجنبي فسيأتي ع ش وسم قول المتن ( ببدل الخمر ) وهو قدرها من العصير اه
مغني قوله ( هذا حيث ) إلى قوله أما الفرق في المغني قوله ( هذا ) أي الخلاف اه
ع ش عبارة المغني ومحل البينونة بالمجهول اه
قوله ( بإعطاء مجهول يمكن الخ ) يتأمل المراد به ويحتمل أن يكون المراد به ما في أصل الروضة هنا وهو ما نصه وإن قال إن أعطيتني ثوبا صفته كذا فأنت طالق فأعطته ثوبا بتلك الصفة طلقت اه
سيد عمر
قوله ( يمكن ) أي الإعطاء وعبارة الأذرعي محل البينونة ووقوع الطلاق في الخلع بالمجهول إذا كان بغير تعليق أو معلقا بإعطاء المجهول ونحوه مما يتحقق إعطاؤه مع الجهالة أما إذا قال مثلا إن أبرأتني من صداقك الخ اه
رشيدي قوله ( أو دينك ) عطف على صداقك قوله ( جاهلة به ) أي الصداق أو الدين وقوله بما ضم إليه أي إلى الصداق قوله ( كما في إن برئت الخ ) أي كما لا تطلق فيما لو قال إن برئت من صداقك أو دينك فأنت طالق فأبرأته جاهلة به قوله ( لمن فرق الخ ) أي وقال بالوقوع في الأولى دون الثانية قوله ( لا نزاع فيه الخ ) نعم يتردد النظر في إن برئت هل يشمل براءة الاستيفاء حتى لو أعطاها الزوج أو أداه عنه أجنبي طلقت أو يقتصر على براءة الإسقاط لأنها المتبادرة من العبارة محل تأمل ولعل الأول أقرب لأن لفظ برئت حقيقة في القسمين اه
سيد عمر قوله ( ومثل ذلك ) أي في عدم وقوع الطلاق وقوله ما لو ضم للبراءة الخ والكلام في المعلق كما هو الفرض أما لو طلقها على عدم الحضانة فقط أو على ذلك مع البراءة طلقت وعليها مهر المثل ولا تسقط حضانتها كما مر فيما لو طلقها على إن لا سكنى لها اه
ع ش قوله ( وجهله ) إلى قوله وتنظير شارح في المغني إلا قوله فأخذ جمع إلى فإن علماه وقوله وأبرأته إلى وقع
قوله ( وجهله كذلك ) أي جهل الزوج بالمبرأ منه كجهل المرأة به فيمنع وقوع الطلاق اه
ع ش وفي سم عن فتاوى السيوطي ما حاصله أن الراجح فيما لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته وقوع الطلاق بائنا بشرط أن يكون الإبراء في المجلس وأن تنوي الزوجة البراءة من المعلق عليه وأن يكونا عالمين بقدره اه
قوله ( لا يشترط علم المبرأ ) بفتح الراء أي من أبرأه غيره وأما المبرىء بكسرها فيشترط علمه مطلقا اه
مغني قوله ( وغلط ) أي الزركشي قوله ( بعدهم ) أي الجمع المحققين قوله ( فإن علماه ) محترز ما تقدم من أن جهل أحد الزوجين يمنع الوقوع اه
ع ش قوله ( في مجلس التواجب ) انظر ما قضيته اه
رشيدي قوله ( ملكوا بعضه ) أي فلا تصح البراءة من ذلك البعض اه
مغني قوله ( فلم يبرأ من كله ) أي فلم توجد الصفة اه
مغني قوله ( وليس ) أي العلم في البراءة قوله ( لأنه ) أي الربح قوله ( قياسها أي البراءة على ذاك أي القراض قوله ( ومر في شرح قوله الخ ) أي في البيع قوله ( والحاصل ) أي حاصل ما مر قوله ( إن ما هناك ) أي فيما مر مما لا يضر جهله قوله ( أما معين ) أي كنقد واحد غالب في البلد وإن لم يعلمه العاقدان قوله ( وهو ) أي ما لا معاوضة الخ قوله ( مسألة الكتابة ) أي في مسألة إسقاط السيد عن المكاتب اه
سيد عمر عبارة الشارح هناك ولا ينافي ذلك ما صرحوا به في الكتابة التي بدراهم أن السيد لو وضع عنه دينارين ثم قال أردت ما يقابلهما من الدراهم صح
____________________
(7/469)
وإن جهلاه ويجري ذلك في سائر الديون لأن الحط محض تبرع لا معاوضة فيه فاعتبرت فيه نية الدائن اه
قوله ( بقدره ) أي الصداق قوله ( لم تستأذن ) يتردد النظر فيما لو استؤذنت في النكاح دون المهر ولعل الأقرب تصديقها أيضا اه
سيد عمر وقوله فيما لو استؤذنت الخ أي الزوجة ولو غير مجبرة قوله ( فكذلك ) أي تصدق بيمينها ولا وقوع في الصورتين وهل يمكن الزوج من قربانها لتصديقها بعدم الوقوع أولا مؤاخذة له بدعواه علمها بالمبرأ منه المقتضي لوقوع الطلاق فيه نظر وقضية ما يأتي عن سم في قوله لكن إن كذبها في إقرارها الخ الثاني
فائدة سئل شيخنا الزيادي عمن قالت له امرأته ابتداء من غير سبق سؤال منه ابرأك الله فقال لها أنت طالق ثلاثا فأجاب بقوله الحمد لله يقع الطلاق الثلاث لأنه تبرع به لم يعلقه على شيء انتهى اه
ع ش
قوله ( على ذلك ) أي على ما إذا لم يدل الحال على جهلها قوله ( وفي الأنوار ) خبر مقدم لقوله لو قال الخ قوله ( وقد أقرت الخ ) أي قبل التعليق قوله ( به ) أي الصداق قوله ( الوقوع ) أي بائنا بدليل ما بعده اه
رشيدي قوله ( وقوله ) أي الأنوار قوله ( فيبرأ الخ ) صحيح لأن الفرض أنه كذبها في إقرارها فاندفع التنظير فيه بأن الفرض أنها أقرت به لثالث فكيف يبرأ شرح م ر وكان هذا الفرض لا يأتي في قوله الآتي ولا يبرأ الزوج وحينئذ ففي الكلام تشتت اه
سم وعبارة السيد عمر وع ش قوله فيبرأ أي مع قطع النظر عن الإقرار بالمبرأ منه فالإقرار في المبنى عليه غير ملحوظ بالكلية كما هو واضح وحينئذ فلا إشكال في قوله فيبرأ وتطلق رجعيا لأن التفريع إنما هو بالنسبة للمبني عليه لا للمبنى خلافا لما توهمه الشارح ومن تبعه ولا حاجة إلى ما تكلفه من الجواب كما هو واضح لا غبار عليه اه
قوله وعلى الثاني أي إن التعليق بالإبراء خلع بعوض قوله ( به ) أي الصداق قوله ( ويجري ذلك ) أي ما تقرر في مسألة الإقرار لثالث قوله ( به ) أي الصداق قوله ( فقياس ذلك الخ ) معتمد اه
ع ش عبارة سم اعتمده م ر وعدم الوقوع هو الموافق لعدم الوقوع فيما لو علق على إبرائها من صداقها وقد تعلقت به الزكاة لكن إن كذبها في إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الإبراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك اه
سم قوله ( لم يبق حال التعليق الخ ) خرج به ما لو نجز الطلاق بالبراءة كأن قال طلقتك على أني بريء من صداقك وهما أو أحدهما يجهله فيقع الطلاق بائنا بمهر المثل حيث قبلت اه
ع ش قوله ( وفارق المغصوب ) أي فيما لو علق بإعطائها له اه
ع ش
قوله ( بأن الإعطاء قيد به ) ولك أن تقول إن الإبراء قيد بالصداق الذي لم يبق لها فيه حق فهو كتقييد الإعطاء بالمغصوب الذي ليس لها فيه ذلك فتدبر اه
سيد عمر وقد يندفع هذا الإشكال بإرجاع قول الشارح الآتي بخلاف الإبراء الخ إلى هذه الصورة أيضا كما هو الظاهر فمآل الفرق أن ما قيد به الإعطاء موجود بخلاف ما قيد به الإبراء قوله ( ومر ) أي في مبحث خلع السفيهة قوله ( فقياسه الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( هنا ) في مسألتي الإقرار والحوالة قوله ( وإن علم إقرارها أو حوالتها ) نعم إن كذبها في إقرارها لثالث أو في حوالتها فهو معترف بوقوع الإبراء والطلاق بائنا فينبغي أن يؤاخذ بذلك ولا يبرأ لتعلق حق الغير اه
سم قوله ( براءة
____________________
(7/470)
ذمته ) أي الزوج منها أي الزوجة وجانبها قوله ( لأنه ) أي الطلاق مع قوله الآتي والبراءة المعطوف على اسم إن نشر مشوش قوله ( لذلك ) أي لأنه معلق على صفة الخ قوله ( بالأول ) أي بالبراءة والبينونة قوله ( باعتبار أصله ) أي أصل الصداق قوله ( ولا ينافيه ) أي التوجيه بقوله لأن قوله الذي الخ قوله ( لمن زعمه ) أي التنافي قوله ( نحو خمر ) أي مما لا يصح بيعه شرعا قوله ( للمطلق ) أي كالبيع هنا وقوله على عرف الشرع أي البيع الصحيح هنا ومعلوم أن بيع الخمر لا يصح شرعا قوله ( لأن ما هنا الخ ) تعليل لعدم المنافاة قوله ( ما يوهم الخ ) أي قوله وهو ثمانون قوله ( خلاف ذلك ) أي خلاف عرف الشرع قوله ( ويفرق بينه ) أي بين قوله إن أبرأتني من مهرك الذي تستحقينه الخ أي حيث وقع الطلاق قوله ( لم يقع ) أي حيث لم يقع قوله ( إن أبرأتني هي وأبوها الخ ) أي من صداقها أو نحو من ديونهما كما هو واضح بخلاف ما إذا كان المراد بإبراء الأب إبراءة من دين يتعلق به فإنه يقع بشرطه اه
سيد عمر قوله ( مطلقا ) أي عاش إلى مضي الشهر أولا قوله ( وقوعه حالا ) أي رجعيا قوله ( ما لم يقصد التعليق ) كان مراده تعليق الطلاق بالإبراء وحينئذ قوله وإن لم تبرئيني شرط حذف جوابه أي وإن لم تبرئيني فلا طلاق بخلاف المطلق على ما في الكف فإنه معلق وإن كان تعليقه بفاسد كما مر اه
سيد عمر قوله ( فيرتب عليه حكمه ) أي الوقوع والبراءة إذا وجدت براءة صحيحة قوله ( وفي الأنوار ) خبر مقدم لقوله وقع ولا يبرأ وقوله في أبرأتك الخ متعلق بالخبر قوله ( تبين ويبرأ الخ ) خبر الذي في الكافي الخ قوله ( ففرق ) أي صاحب الكافي قوله ( بين الشرط التعليقي ) أي الممثل له بمسألة طلاق الضرة وقوله والشرط الإلزامي أي الممثل له بالصور الثلاث التي قبيلها قوله ( لأن الشرط المذكور ) أي الإلزامي الشامل لما في الأنوار وما في الكافي قوله ( أيضا ) لعل المعنى كالشرط التعليقي لكن في هذا التشبيه تأمل قوله ( يقع رجعيا ) وقوله يقع بائنا بمهر المثل وقوله يقع بائنا بالبراءة بدل من الآراء المشهورة قوله ( وهو ) أي الوقوع رجعيا قوله ( ونقلاه ) أي الوقوع بائنا بمهر المثل قوله ( وهو ) أي الوقوع بائنا بالبراءة قوله ( بينه ) أي إن طلقتني فأنت بريء الخ وقوله ما نظر به أي طلقني بالبراءة من مهري قوله ( الأول ) أي الوقوع رجعيا وقوله والثاني أي الوقوع بائنا بمهر المثل
قوله ( جار على الضعيف فيما لو طلقها الخ ) يمكن الفرق اه
سم قوله ( والمعتمد ) أي فيما لو طلقها على ما في كفها الخ وقوله أنه لا فرق أي بين العلم والجهل فيقع بائنا بمهر المثل قوله ( والذي يتجه ترجيحه ) أي في إن طلقتني فأنت بريء الخ قوله ( مطلقا ) أي علم بفساد البراءة أم لا قوله ( وهو الخ ) أي والحال أن الزوج
قوله ( لتقصيره بعدم التعليق الخ ) أي بخلاف ما إذا قال أنت طالق على ذلك أي
____________________
(7/471)
البراءة كما مر قوله ( وقال ) أي الصلاح العلائي قوله ( وزيادة لفظ الخ ) جواب سؤال غني عن البيان قوله ( التغاير ) أي بين صورتي إفتاء البعض وإفتاء الصلاح العلائي قوله ( أو غلبت ) أي السببية فيها أي الباء وهي أي والحال أن السببية قوله ( هي ) أي الباء مبتدأ أو قوله مع ذلك أي احتمالها السببية الخ حال منه وقوله محتملة الخ خبره والجملة خبرأن قوله ( لهذا ) أي احتمال المعية قوله ( النظر فيها ) أي لفظة على لذلك أي احتمال المعية قوله ( ويدل له ) أي لذلك الفرق قوله ( إلى أنه ) أي كون على بمعنى مع قوله ( والحاصل أن الأوجه الخ ) أي في طلاقك على صحة براءتك اه
سيد عمر قوله ( كما قدمته ) أي قبيل قول المتن ويصح اختلاع المريضة قوله ( إما خلع الكفار ) إلى قول المتن فإن نقص في المغني إلا قوله وكذا الحشرات إلى ولو خالع وقوله بناء على إلى المتن وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع قوله ( قبل قبض كله ) شامل كما يفيد كلامه بعد لعدم قبض شيء ولقبض البعض فقط عبارة المغني بعد قبضه كله فلا شيء له عليها أو قبل قبض شيء منه فله مهر المثل أو بعد قبض بعضه فالقسط اه
قوله ( مع غيرها ) أي غير الزوجة قوله ( على ما ذكر أو قنها ) عبارة النهاية والمغني على هذا الخمر أو المغصوب أو عبدها هذا اه
قوله ( على ما ذكر ) صورة هذا أن يصرح بوصف نحو الخمرية والغصب وإلا وقع بائنا بمهر المثل سم على حج اه
ع ش وقوله وإلا أي كأن يقول على هذا العبد وهو في الواقع مغصوب قوله ( فيقع رجعيا ) أي في الدم اه
ع ش قوله ( أنها ) أي الميتة قوله ( هو ) أي الدم وكذا ضمير أنه يقصد قوله ( وكذا ) أي كالدم في الوقوع رجعيا قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو خالع بمجهول
قوله ( ووجب في الفاسد ما يقابله ) انظر كيفية التوزيع إذا كان الفاسد نحو ميتة معلومة سم على حج أقول وكيفيته أن تفرض مذكاة ويقسط عليها وعلى الصحيح اه
ع ش قوله ( في الخلع ) إلى قول المتن فإن نقص في المغني وإلى قوله والحاصل في النهاية إلا قوله ويؤيده إلى أو خالع وقوله ويفرق إلى المتن قوله ( في بابه ) أي التوكيل قوله ( لكنه ذكره ) أي أعاده هنا قول المتن ( خالعها بمائة ) يتردد النظر فيما لو قال له خالعها بمهر المثل فهل هو كالتعيين أو كالإطلاق محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده جعلهم خالعها بمال من صور الإطلاق لأن مقدار المال مجهول فيها اه
سيد عمر أقول ولعله فيما إذا لم يشتهر مهر مثلها بحيث يعلمه الزوج ووكيله وناس غيرهما وإلا فالأقرب الأول فليراجع قوله ( من نقد كذا ) ولو أطلق النقد وهو متعدد بلا غلبة في البلد فهل هو كالطلاق الآتي في المتن أو يأتي فيه ما مر في البيع من تعين الأنفع ثم التخير فليراجع قول المتن ( لم ينقص منها ) أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير ما عينه جنسا أو صفة فلو خالع لم يقع طلاق كما يأتي اه
ع ش قوله ( وله الزيادة الخ ) بقي ما لو نهاه عن الزيادة فهل يبطل الخلع كالبيع أو لا ويفرق فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بين ما هنا والبيع بأن الخلع لا يتأثر بالشروط الفاسدة بخلاف البيع اه
ع ش أقول بل الأقرب الأول كما في البجيرمي عن الماوردي
قوله ( ولو من غير جنسها ) أي حيث كانت الزيادة على المائة معلومة وأما إذا كانت مجهولة فالأقرب فساد العوض لضم المجهول بالمعلوم فيجب حينئذ مهر المثل إن كان من جنس ما سماه الزوج من النقد ولم ينقص عنه لأنه لم يفوت مقصوده وإن كان من غير جنسه أو دون ما سماه الزوج فينبغي عدم الوقوع لانتفاء العوض الذي قدره اه
ع ش قوله ( أنه يقتضي المال ) أي وهو الراجح اه
ع ش قول المتن ( لم ينقص عن مهر ) أي نقصا فاحشا كما يأتي ولو قدمه لكان أولى ليظهر قوله وفارقت الثانية الخ اه
____________________
(7/472)
ع ش أي ولم يخالع بمؤجل ولا بغير نقد البلد جنسا أو صفة كما يأتي قوله ( وله أن يزيد ) أي من جنس المهر أو غيره اه
مغني قوله ( أي نقص كان ) خالفه المغني فقيد النقص في الصورتين بالفاحش قوله ( بأن المقدر الخ ) حاصله أن المقدار في التعيين تحديدي فيضر أي نقص كان وفي المحمول عليه الإطلاق الذي هو مهر المثل تقريبي فلا يضر فيه إلا الفاحش قوله ( يخرج ) ببناء المفعول من الإخراج قوله ( ويؤيده ) أي الفرق قوله ( أو خالع الخ ) أي في الأولى عطف على قول المتن نقص وكان الأسبك أن يحذفه ويزيد في نظيره الآتي لفظة فيهما كما فعل المغني قوله ( وفي الثانية ) عطف على في الأولى قوله ( أو خالع ) أي في الثانية قوله ( أو بغير نقد البلد ) أي جنسا أو صفة قول المتن ( يقع بمهر المثل ) ينبغي أن يكون حالا من نقد البلد فيما لو خالع بمؤجل من غير نقد البلد فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( كالخلع بخمر ) عبارة المغني لفساد المسمى عن المأذون فيه والمرد اه
قوله ( وهو المعتمد الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وهو المعتمد ) شامل لما زاده الشارح سم ولعل مراده بما زاده الشارح بقوله أو خالع بمؤجل أو بغير نقد البلد فليتأمل اه
سيد عمر قول المتن ( نفذ ) وفي تسليم الوكيل الألف بغير إذن جديد وجهان أوجههما المنع نهاية ومغني قال ع ش ظاهره أنه لا فرق بين المعين وما في الذمة لكن ينبغي أنه لو دفع المعين اعتد به وإن كان بغير إذن المرأة لأن الزوج لو استقل بقبض المعين اعتد بقبضه اه
قول المتن ( فقال ) أي حين الاختلاع
قوله ( فزاد على مهر المثل الخ ) ويظهر أخذا مما مر آنفا أن مثله ما لو خالع بغير نقد البلد قول المتن ( ويلزمها مهر المثل ) سواء أزاد على مقدرها أم نقص مغني وأسنى وشرح البهحة وسيأتي أن لها الرجوع عليه بما زاد على مسماها أن غرمته قوله ( على المعتمد ) مقابله ما في الحاوي الصغير أن على وكيلها الزائد على مهر المثل وإذا غرمه لا يرجع به عليها سم وسيد عمر وشرح الروض قوله ( لأنه الخ ) تعليل للمتن
قوله ( على غير هذا الوجه ) راجع النهاية والمغني قول المتن ( وإن أضاف الوكيل ) أو أطلق ولم ينوها اه
شرح الروض وهذا محترز قول الشارح الآتي وقد نواها اه
سم قوله ( بأن قال ) إلى قوله والحاصل في المغني قوله ( إعراض عن التوكيل ) لو قال التوكل أو الوكالة لكان أنسب اه
سيد عمر قوله ( استبداد ) أي استقلال قوله ( وقد نواها ) أي الزوجة احترازا عما إذا نوى نفسه أو لم ينو أحدا حيث يصير خلع أجنبي ولا طلب عليها كما جزم به الإمام نهاية قوله ( وقد نواها ) الظاهر أن المراد بالضمير الإضافة وعليه فما الفرق بينها وبين التصريح بالإضافة بحسب نفس الأمر محل تأمل اه
سيد عمر ويأتي عن سم مثله وعن شرحي الروض والمنهج ما يفيد الفرق قوله ( وهذا ) أي قول المتن إن عليها ما سمته الخ عبارة المغني فعلى كل منهما في الصورة المذكورة أي في المتن ألف لكن يطالب بما سماه لأنه التزمه بعقده ثم يرجع عليها بما سمته إذا غرمه وللزوج مطالبتها بما لزمها اه
قوله ( إن للزوج مطالبة الوكيل ) أي كما إن له مطالبة كل بما لزمه قوله ( مطالبة الوكيل الخ ) أي في صورة الإطلاق اه
رشيدي قوله ( والحاصل ) أي حاصل
____________________
(7/473)
مسائل وكيل الزوجة
قوله ( والحاصل ) إلى قوله وقد يشكل لم يذكره شرح م ر بل اقتصر على ما كان مكان هذا ثم ضرب عليه الشارح اه
سم قوله ( وإلا ) أي بأن أطلق وقد نواها قوله ( طولب ) أي ولا يطالب إلا إذا ضمن نهاية ومغني قوله ( أيضا ) كما تطالب قوله ( ما لم ينو التبرع ) أي بأن نوى حين الإداء الرجوع إليها أو أطلق قوله ( غير جنسه ) أي أو صفته قوله ( ولا يطالب الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولا يطالب وكيلها بما لزمها إلا إن ضمن كان يقول على أني ضامن فيطالب بما سمى وإن زاد على مهر المثل اه
عبارة الرشيدي قوله ولا يطالب الخ أي فيما صرح بوكالتها سواء امتثل ما سمته أو زاد أو نقص اه
قوله ( به ) أي بمهر المثل أي في صورتي عدم الامتثال بالزيادة أو ذكر غير الجنس وكذا لا يطالب بالمسمى في صورتي الامتثال والنقص مع التصريح بالوكالة كما مر آنفا قوله ( فبمسماه ) أي بانت بمسماه فليتأمل اه
سيد عمر كما مر آنفا قوله ( على إضافة فاسدة ) أي كأن أضاف الكل إليها اه
ع ش قوله ( لأن الخلع الخ ) تعليل لقوله إلا إن ضمن فبمسماه قوله ( لأن الخلع لما استقل به الخ ) مقتضى صنيعه هنا أنه إذا أضاف إليها في صورة المخالعة الآتية أنها تبين بمهر المثل ويلزمها وإن زاد على مسماها ولا ترجع بالزائد عليه حيث لا ضمان وإلا فتبين بمسماه ويجب عليها منه بقدر مسماها فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( وإن ترتب ) أي الضمان على ذلك أي الإضافة الفاسدة قوله ( ولها هنا ) أي في مسألة الضمان عبارة الروض مع شرحه وإذا غرم في هذه أي مسألة الإطلاق وفي مسألة الضمان رجع إليها لكن بقدر ما سمته فقط إن سمت شيئا اه
قوله ( لأن الزيادة تولدت الخ ) محل تأمل فيما لو زاد مهر المثل كخمسة عشر على مسماها كعشرة ونقص عن مسماه كعشرين فإن جميع الزيادة على مسماها ليست متولدة من ضمانه بل إنما هي التفاوت بين مهر المثل ومسماه أي كخمسة اه
سيد عمر قوله ( أو قال من مالي ) عطف على قوله وقال من مالها قوله ( أو لم ينوها ) أي أو أطلقه ولم ينوها اه
سم
قوله ( وإن نواها ) أي وإن أطلق ولم يضف إليه ولا إليها وقد نواها كما في الروض وشرحه ويتحصل من كلام الشارح فيما إذ زاد على مقدرها أو ذكر غير جنسه إن أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها لم يطالب إلا إن ضمن وإن أطلق فلم يضف إليه ولا إليها وقد نواها طولب بمسماه وإن زاد على ما سمته وإن لم يضمن وهكذا في الروض وشرحه فليتأمل الفرق أي بين نية الإضافة إلى الزوجة وبين التصريح بها بحسب نفس الأمر اه
سم أقول وأشار إلى الفرق شرحا
____________________
(7/474)
في المنهج والروض في التعليل بأن صرف اللفظ المطلق إليه ممكن اه
قوله ( وهي بما سمته ) واضح أن محله في مسماه الزائد من الجنس أما غيره فينبغي أن تعتبر قيمته فإن زادت على مسماها أو ساوته اقتصر أي في مطالبتها عليه أي مسماها وإن نقصت عنه أخذ منه أي مسماها بقدرها هذا ما ظهر لي ولم أر فيه شيئا وعليه فهل للزوح مطالبتها أيضا كما يقتضيه إطلاقهم أو يقتصر في هذه الصورة على مطالبة الوكيل ويكون محل التخيير المشعر به كلامهم عند اتحاد الجنس لأن واجبه مغاير لما التزمته محل تأمل اه
سيد عمر قوله ( بما سمته ) أي يرجع عليها به قوله ( ما تقرر من التفصيل ) أي حيث شرط في مطالبته حيث أضاف إلى مالها وصرح بوكالتها أن يضمن ولم يشرط ذلك فيما لو أطلق ولو يضف الخلع إليه ولا إليها لكنه نواها اه
سم قوله ( مطلقا ) كان المراد سواء ضمن أو لا اه
سم قوله ( إلا أن يفرق الخ ) ويفرق أيضا بأنه ثم يضع يده على ما يقابل الثمن فلا ضرر عليه في تغريمه بخلافه هنا اه
سيد عمر قوله ( أي يحل ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله ( لأنه ) أي الكافر قوله ( وتخلف ) أي وخالعها في حالة التخلف اه
رشيدي قوله ( بخلاف وكيلها الخ ) كأنه إشارة إلى التفصيل السابق في مطالبة وكيلها وسيأتي قريبا في الشرح حكم وكيلها إذا كان سفيها وأنه إذا أضاف المال إليها بانت ولزمها المال ولا يطالب الوكيل اه
سم قوله ( على مر الخ ) أي آنفا قوله ( أي لا يصح ) ينبغي ولا يحل لأنه تعاطى عقد فاسد اه
سيد عمر قوله ( ومثله العبد الخ ) أي بلا إذن الولي والسيد قال في شرح الروض أما بالإذن فيصح كما يصح قبض السفيه لنفسه به كما مر عن الحناطي انتهى اه
سم وسيأتي في الشرح ما يوافقه قوله ( برىء المخالع وكان الزوج الخ ) كذا نقلاه وأقراه أيضا لكن حمله السبكي وابن الرفعة على عوض معين أو غير معين وعلق الطلاق بدفعه وإلا لم يصح القبض إذ ما فيها أي الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح فإذا تلف كان الملتزم وبقي حق الزوج في ذمته نهاية ومغني أقول ولو فصل بين كون المختلع عالما بسفهه فيبقى الحق في ذمته لتقصيره أو جاهلا به فلا يبقي إذ لا تقصير منه وإنما التقصير من الزوج لكان له وجه وجيه اه
سيد عمر قال ع ش قوله كذا نقلاه الخ معتمد اه
قوله ( وكان الزوج الخ ) عطف على برىء المخالع قوله ( لأن تلك العلة ) وهي قوله لأنه ليس أهلا له اه
كردي قوله ( لأن تلك العلة موجودة الخ ) قد يمنع وجودها ما إذن الولي اه
سم قوله ( فكذا هنا ) بل ما هنا أولى بذلك لأن الولي ثم متعد بالإذن ومع ذلك اعتد به والزوج هما غير متعد بتصرفه في ماله اه
سيد عمر قوله ( الإطلاق ) أي إطلاق براءة المخالع الشامل للمعين وغيره ولما بإذن الولي وبدونه قوله ( اقتضاه كلام ابن الرفعة ) كأنه اختلف كلامه إذ هذا
____________________
(7/475)
المقتضي يخالف منقول النهاية اه
سيد عمر قوله ( مثلا ) أي أو العبد قوله ( انتهت ) أي عبارة الشيخ قوله ( ويجوز أيضا ) إلى قوله وكان الفرق في المغني إلا قوله وإنما صح هنا وإلى قوله وإنما صح في النهاية إلا قوله ويرجع السيد إلى لا سفيها قوله ( فيما إذا أطلق ) أي العبد بأن لم يضفه له ولا لها اه
ع ش زاد سم فإن أضافه إليها طولبت به اه
قوله ( بعد العتق ) أي لكله فيما يظهر اه
ع ش قوله ( إن قصد ) أي عند الغرم قوله ( وكان الفرق الخ ) تطويل لا طائل تحته كما يظهر بالتأمل الصادق اه
سيد عمر ولم يظهر لي وجه عدم الفائدة قوله ( وما مر ) أي في شرح وعليه الزيادة خلاف ما مر في الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني قوله ( مستحقه ) وهو العبد اه
ع ش قوله ( تطرأ مطالبته ) أي للمرأة اه
ع ش قوله ( ولو وقع ) أي العتق قوله ( كان أداؤه الخ ) جواب لما قوله ( هنا ) أي في العبد قوله ( ويعلم ما في كلام شرح الروض ) حاصله أنه نازع في الاشتراط وقال إن الأوجه خلافه اه
سم قوله ( ومع إذن السيد ) إلى قوله كذا ذكروه في المغني إلا قوله لوجود القرينة إلى لا سفيها قوله ( فيها ) أي الوكالة
قوله ( إن أطلق ) أي السفيه بأن لم يضفه له ولا لها ثم ظاهره أنه يقع رجعيا وإن نواها عند الإطلاق خلاف ما مر في الوكيل الكامل وقد يصرح بذلك قول المغني ما نصه وأما المحجور عليه بسفه فلا يصح أن يكون وكيلا عنها وإن أذن له الولي إلا إذا أضاف المال إليها فتبين ويلزمها اه
قوله ( ولزمه المال ) ورجع به عليها بعد غرمه كذا أطلقوه ويظهر أنه يجيء فيه ما مر في الوكيل لأنه لا يطالب إلا إن طولب اه
وقولها ورجع الخ كان في أصل الشارح ثم ضرب عليها وأبدله بقوله وإنما الخ اه
سيد عمر عبارة ع ش قوله ورجع به إنما يتم إذا رجع للعبد إذ السفيه لا يغرم وعبارة حج إنما صح هنا لأنه لا ضرر فيه على السفيه الخ اه
وقال الرشيدي قوله ما مر في الوكيل يعني الوكيل في الشراء مثلا لكن تقدم قريبا الفرق بينه وبين وكيل الخلع فتأمل اه
قوله ( وفي نسخ ) إلى الفصل في النهاية قوله ( لأنه يجوز ) إلى الفصل في المغني قوله ( لم يصح توكيله امرأة الخ ) لتضمنه الاختيار للنكاح ولا يصح توكيلها للاختيار في النكاح فكذا اختيار الفراق مغني وع ش قوله ( في طلاق بعضهن ) أي مبهما أما بعد تعيينهن للنكاح فيصح توكيلها في طلاقهن اه
ع ش
فصل في الصيغة وما يتعلق بها قوله ( في الصيغة ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى المتن قوله ( وما يتعلق بها ) أي كوقوع واحدة بثلث الألف فيما إذا قالت له طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة اه
ع ش قوله ( فدل )
____________________
(7/476)
أي الأسلوب المذكور قوله ( إذا لم يقصد به الخ ) إن كان هذا التقييد بناء على كونه كناية المذكور بقوله السابق أو كناية ونواه ففي المقابلة بين القولين باعتبار هذا الشق نظر لأن كلا منهما على تقدير غير تقدير الأول وإن كان بناء على أنه صريح أيضا ففي التقييد بعدم القصد مع صراحته نظر سم ويجاب باختيار الثاني والتقييد لتعيين محل الخلاف لما سيأتي أنه إذا نوى به الطلاق يكون طلاقا قطعا اه
سيد عمر أي بقطع النظر عما يأتي عن الإمام وقوله الأول والأولى الآخر قوله ( بالآية نفسها ) وهي قوله تعالى { فلا جناح عليهما فيما افتدت } اه
ع ش قوله ( إذ لو كان الافتداء الخ ) قال البيضاوي والأظهر إنه طلاق لأنه فرقة باختيار الزوج فهو كالطلاق بالعوض وقوله تعالى { فإن طلقها } متعلق بقوله تعالى { الطلاق مرتان } تفسير لقوله تعالى { أو تسريح بإحسان } اعترض بينهما ما ذكر الخلع دلالة على أن الطلاق يقع مجانا تارة وبعوض أخرى انتهى اه
سم قوله ( أما الفرقة ) إلى قوله لكن نقل في المغني قوله ( أما الفرقة بلفظ الطلاق الخ ) محترز قول المصنف بلفظ الخلع قوله ( فطلاق ينقص العدد الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( ولو قصد بلفظ الخلع الطلاق ) أي أو اقترن به لفظ الطلاق كخالعتك على طلقة بألف اه
مغني قوله ( بأنه الخ ) أي الخلع قوله ( لا يصير طلاقا ) أي بل هو فسخ اه
ع ش قوله ( وهي ) أي إزالة الضرر قوله ( به ) أي بالفسخ وقوله على ذلك أي مجرد القطع قوله ( إذ لا دخل الخ ) يتأمل اه
سم وقد يقال المعنى أن الشارع لم يضع للفسخ عددا مخصوصا حتى ينقص به قوله ( لكونه يقع الخ ) لا يخفى ما في هذا التعليل قوله ( ففوض لإرادة الموقع الخ ) يتأمل فيه قول ( المتن فعلى الأول ) ما وجه التفريع وقد يجاب بأن الفاء لمجرد العطف وسكت عن حكمه على الثاني ويحتمل أنه أيضا كناية وإنما خص الأول لأنه محل التوهم أو لأنه الصحيح فاقتصر على الاهتمام به اه
سم وقوله الصحيح إلا وفق الأصح
قوله ( فيحتاج لنية ) ظاهره أن الفسخ كناية ولو مع المال سم على حج اه
ع ش ويصرح بذلك صنيع المغني عبارته فعلى الأول وهو أن الخلع طلاق لفظ الفسخ كفسخت نكاحك بكذا فقبلت كناية فيه إذ لم يرد في القرآن ولم يستعمل عرفا فيه فلا يكون صريحا فلا يقع الطلاق به بلا نية اه
قوله ( الآيتان الخ ) أي بقوله ولفظ الخلع صريح وفي قول كناية قوله ( فيه ) أي الخلع قوله ( المتن ولفظ الخلع صريح ) ظاهره عدم الفرق بين ذكر المال معه أو لا نهاية ومغني قوله ( ولفظ الخلع وما اشتق منه الخ ) هذا وما ذكره من المفاداة يقتضي أن نحو أنت خلع أو مفاداة صريح وفيه نظر فسيأتي إن أنت طلاق أو الطلاق كناية إلا أن يحمل ما اقتضاه هذا الكلام على نحو الخلع لازم لي كما في الطلاق لازم لي فليتأمل سم اه
رشيدي عبارة ع ش قوله ولفظ الخلع وما اشتق الخ صريح أو كالصريح في أن لفظ الخلع صريح في الطلاق
____________________
(7/477)
حيث ذكر معه المال أو نوى ويشكل بما يأتي في الطلاق من أن المصادر كنايات ويصرح بأن ما هنا كالطلاق قول المنهج وشرحه ومنه صريح مشتق مفاداة ومشتق خلع اه
ويمكن حمل ما هنا على ما في الطلاق بأن يجعل قوله وما اشتق منه عطف تفسير على الخلع وكذلك كلامه في باب الطلاق ظاهر في أن لفظ الخلع صريح حيث ذكر معه المال أو نوى ومع ذلك فهو كناية كغيره من المصادر اه
أقول ويفهم أن ما هنا كالطلاق قوله الآتي لو جرى ما اشتق من لفظ الخلع أو المفاداة الخ قوله ( حملة الشرع ) المراد بهم الفقهاء وقوله ثلاثة ألفاظ الخ وهي الطلاق والفراق والسراح اه
ع ش قول ( المتن فعلى الأول ) وهو صراحة الخلع اه
مغني أي والمفاداة قوله ( معها ) أي مع الزوجة وسيذكر محترزه قوله ( لاطراد العرف ) إلى قوله كما لو جرى في النهاية والمغني إلا قوله وانتصر إلى والذي وقوله من حيث الحكم إلى على ما وقوله فعلم إلى وخرج قوله ( وقضيته ) أي قوله وجب مهر المثل اه
ع ش قوله ( وانتصر له ) أي للمتن وما يقتضيه
قوله ( والذي في الروضة الخ ) عطف على قوله وقضيته الخ قوله ( إنه عند عدم ذكر المال الخ ) ينبغي وعدم نيته اه
سم قوله ( وجمع جمع بحمل الخ ) وهو جمع حسن اه
مغني قوله ( من حيث الحكم ) وهو وقوع الطلاق جزما لا الخلاف أي في وجوب مهر المثل اه
كردي قوله ( على ما إذا نوى به ) أي بقوله خالعتك مثلا اه
ع ش قوله ( فقبلت ) أي وإلا فلا يقع شيء كما يعلم مما يأتي وكذا يقال فيما بعده اه
رشيدي قوله ( لما يأتي ) لعل في قوله وكذا لو أطلق الخ بطريق المفهوم قوله ( هنا ) أي في صراحة الخلع قوله ( عليه ) أي العوض قوله ( مع قبولها ) أي الزوجة والظرف متعلق بنية التماس الخ قوله ( والروضة ) عطف على المتن اه
كردي قوله ( على ما إذا نفى العوض ) أي فقال خالعتك بلا عوض اه
مغني قوله ( وكذا الخ ) أي يقع رجعيا
قوله ( لو أطلق ) لم ينو العوض قوله ( فعلم الخ ) وفي سم بعد كلام ما نصه فعلم أنه عند ذكر المال أو نيته صريح وعند عدم ذلك كناية وإن أضمر التماس جوابها وقبلت م ر اه
قوله ( وإن مجرد لفظ الخلع لا يوجب عوضا جزما الخ ) وفيه نظر ولا يخفى هذا والأوجه أنه لو جرى معها وصرح بالعوض أو نواه وقبلت بانت أو عرى عن ذلك ونوى الطلاق وأضمر التماس جوابها وقبلت وقع بائنا فإن لم يضمر جوابها ونوى أي الطلاق وقع رجعيا وإلا فلا اه
نهاية وقوله فيه نظر أي الحمل ع ش وقوله والأوجه الخ ينبغي جريان هذا التفصيل في الأجنبي وبحثت به مع م ر فوافق وقوله بانت أي بالعوض المصرح به أو المنوي إن توافقا سم وع ش وقوله أو عرى عن ذلك أي ذكر المال ونيته ع ش وقوله وقبلت أي فإن لم تقبل لم يقع سم ورشيدي وقوله وقع بائنا أي إن كانت رشيدة وإلا فرجعيا ويقع بمهر المثل سم وقوله وإلا أي لم ينو الطلاق ع ش قوله ( فإنها تطلق مجانا ) هذا لا يتأتى في أول الأقسام وهو ما إذا صرح بالعوض أو نواه ووقع القبول اه
رشيدي عبارة ع ش قوله فإنها تطلق الخ ينبغي أن محله حيث لم يذكر مالا ولا نواه بل نوى الطلاق فقط وإن أضمر
____________________
(7/478)
التماس قبوله وقبل اه
وتقدم عن سم ما يوافقه قوله ( ظاهر هذا ) أي قوله فإنها تطلق مجانا الخ أنه الخ أي الخلع
قوله ( بنحو خمر ) أي مع التصريح بوصف الخمرية اه
سم قوله ( هنا ) أي فيما لو جرى مع الأجنبي قوله ( بما مر أنه كناية ) لعله على ما في الروضة اه
سم قوله ( يمكن الفرق الخ ) فيه نظر والوجه الاحتياج هنا أيضا اه
سم ومر عن ع ش ما يوافقه قوله ( لأنها ) أي الخلع معها أي الزوجة قوله ( إلغاءه ) أي الخلع من أصله وهو الطلاق قوله ( بالنية ) أي للطلاق قوله ( وأما معه ) أي الأجنبي قوله ( وظاهر أن ) إلى قوله وقضية هذا في النهاية إلا قوله وفي نسخة إلى المتن قوله ( ويصح الخلع ) أي الفرقة بعوض اه
سم قوله ( مطلقا ) أي نوى أو لا قلنا هو طلاق أو لا اه
ع ش قوله ( مما مر ) وهو قول المصنف هو فرقة بلفظ طلاق اه
كردي قوله ( بنا على أنه ) إلى قوله وقضية هذا في المغني إلا قوله وفي نسخة إلى المتن وقوله أو بفعل إلى أو بإشارة قوله ( وكذا على أنه فسخ إن نويا ) عبارة الزركشي عقب قول المتن مع النية أي إن جعلناه طلاقا وكذا إن جعلناه فسخا على الأصح ولا بد من نية الزوجين معا فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح انتهت اه
سم وأصرح منها في رجوع قوله إن نويا إلى القولين معا قول المغني نصه ويصح الخلع على قولي الطلاق والفسخ بكنايات الطلاق مع النية للطلاق من الزوجين معا فإن لم ينويا أو أحدهما لم يصح اه
قول ( المتن وبالعجمية ) وهي ما عدا العربية نهاية أي ولو من عربي ع ش
قول ( المتن ولو قال بعتك نفسك بكذا فقالت الخ ) أي فورا بخلاف ما إذا لم يذكر بكذا أو لم يكن القبول فورا وكذا قول الزوج بعتك طلاقك بكذا وقول الزوجة بعتك ثوبي مثلا بطلاقي فإن كلا منهما كناية يشترط النية فيهما كبعتك نفسك إلا أن يجيب القابل بقبلت فلا يشترط نيته اه
روض مع شرحه وظاهره عدم اشتراط نية القابل بقبلت في بعتك نفسك أيضا وانظر لم يتعرض الشارح لذلك اه
سم قوله ( على الطلاق والفسخ ) أي على قولي الطلاق الخ قوله ( وليس هذا الخ ) عبارة المغني قال الزركشي والدميري وهو مستثنى من قاعدة ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره اه وهذا ممنوع بل هو من جزئيات القاعدة فإنه لم يوجد نفاذه في موضوعه إذ موضوعه المحل المخاطب اه
فصاحب المغني نظر إلى مفهوم القاعدة وصاحب التحفة نظر إلى منطوقها فتأمل اه
سيد عمر قوله ( لم يجد نفاذا الخ ) أي لأن لفظ البيع صريح في نقل الملك عن العين بثمن مخصوص وهو غير متصور هنا لأن بيع الرجل لزوجته حرة كانت أو أمة غير صحيح اه
ع ش قوله ( منها ) أي القاعدة قوله ( غير صحيح ) أي وإن سلكه جمع كالزركشي والدميري اه
نهاية قوله ( وهو الأصح ) عبارة النهاية والمغني وهو الأرجح اه
____________________
(7/479)
قوله ( محضة الخ ) يوجه اه
سم عبارة ع ش يتأمل وجه ذلك فإن العلة لشوب التعليق موجودة فيه فإنه لو لم تقبل المرأة لم يكن فسخا اه
أقول وقد يؤخذ وجه ذلك من قول المغني عقب محضة ما نصه من الجانبين إذ لا مدخل للتعليق فيه بل هو كابتداء البيع اه
قوله ( وفي نسخة فله الخ ) لعل وجه التفريع النظر لشوب المعاوضة والواو والنظر لشوب التعليق فكأنه استدراك على ما اقتضاه شوب التعليق من منع الرجوع اه
سيد عمر قول ( المتن ويشترط قبولها ) أي المختلعة الناطقة اه
مغني قول ( المتن بلفظ ) والكناية مع النية تقوم مقام اللفظ اه
نهاية قوله ( أو بفعل ) عطف على قول المتن بلفظ اه
سم قوله ( أو بفعل الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( أو بفعل الخ ) لعله بفرض تسليمه وصحته مفروض فيما لو كانت الصيغة صيغة معاوضة بقرينة المقام كخالعتك على أن تعطيني كذا الخ وحينئذ يتضح لك ما في قوله وقضية هذا الخ مما سنشير إليه في الحاشية اه
سيد عمر قوله ( على ما قاله الخ ) عبارة النهاية كما قاله جمع متقدمون لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه
قال ع ش قوله كما قاله جمع الخ معتمد وقوله لكن ظاهر كلامهم الخ ومن الظاهر قول المنهج وشرط في الصيغة ما مر في البيع اه
قوله ( أو بإشارة الخ ) عطف على بلفظ
قوله ( وقضية هذا الخ ) محل تأمل لأن الكلام هنا في صيغة المعاوضة إذ هي التي يشترط فيها القبول لا في صيغة التعليق إذ لا يشترط فيها كما سيأتي ولا يقع بها بل سيأتي أنه لا يقع في المعلق إلا بوجود الصفة فليتأمل وليراجع فإن الذي يظهر أن أوجه الآراء في المسألة قول البعض المتصل والفرق بينها وبين إذا دخلت الخ إن قوله في تلك أنت طالق بألف صيغة معاوضة فاقتضت القبول لفظا فورا نظرا لذلك وتوقف الوقوع على الدخول نظرا للشرط ولعل هذا الفرق إن اتصفت أوضح مما فرق به الشارح ثم من الواضح أن إفتاء البعض الذي ذكره لا ينافي المفصل في الحقيقة وإن سكت عن التفصيل وكونه يقع بائنا تارة ورجعيا أخرى اه
سيد عمر قوله ( فيقع بعد السنة ) هل يشترط كون الرضاع في الحولين أو لا يشترط اه
سيد عمر أقول الظاهر الثاني قوله ( وإن وجب تسليمه حالا ) قد يقال ما وجهه اه
سيد عمر أقول لعل وجهه الإلتزام بالقبول اللفظي قوله ( بأن هذه ) أي إن دخلت الخ وقوله بخلاف تلك أي إن أرضعت الخ اه
سم قوله ( بكلام أجنبي ) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يأتي آخر الفصل وإلى قوله والإبراء في النهاية إلا قوله لكن القياس إلى المتن وقوله على تناقض
قوله ( وكذا السكوت ) أي الطويل اه
مغني قول ( المتن ولو اختلف إيجاب وقبول ) أي في المال كما يأتي اه
ع ش قول ( المتن فلغو ) أي في المسائل الثلاث ويفارق ما لو قال إن أعطيتني ألفا فأنت طالق فأعطته ألفين حيث يقع الطلاق بأن القبول جواب الإيجاب فإذا خالفه في المعنى لم يكن جوابا والإعطاء ليس جوابا وإنما هو فعل فإذا أتت بألفين فقد أتت بألف ولا اعتبار بالزيادة قاله الإمام اه
مغني قوله ( لأجله ) أي المال وكذا ضمير مقابلته قوله ( مستقل به ) أي بالطلاق قوله ( ويفارق ما لو باع الخ ) أي فإنه لا يصح اه
مغني قوله ( زائدة الخ ) أي لفظة ما قوله ( أو أي وقت ) إلى قوله ثم رأيت في المغني إلا قوله ولا يبطل إلى ولا رجوع وقوله ومثلهما
____________________
(7/480)