صرح به عند قول الشارح الآتي ولا يصح لتزرع وتغرس إلخ قوله ( لذلك ) أي للثلاثة أو لاثنين منها قوله ( ما لو لم تصلح إلا لأحدهما ) أي بحسب العادة وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه ع ش قوله ( يلزم غاصبها إلخ ) لعله للانتفاع الممكن سم على حج فلو لم يمكن الانتفاع بها إلا بالزراعة لم يستحق أجرة لمدة الغصب اه ع ش وقد يخالفه ما سيأتي من قول الشارح كالنهاية لأنا لا نعتبر إلخ قوله ( وعداه غيره إلى بيوت منى إلخ ) أي قال من تعدى باستعمال نحو جدرانها لا أجرة عليه لما استعمله اه سم قوله ( فليس في محله إلخ ) عبارة النهاية ويلحق به فيما يظهر بيوت منى غير أيام الموسم لأنا لا نعتبر إلخ قال الرشيدي أي من حيث الآلة وإلا فأرضها لا تملك وما يبنى فيها واجب الهدم ثم ذكر قول الشارح على أنه لو قيل إلخ فأقره قوله ( مطلقا ) أي في أيام الموسم وغيرها قوله ( منافع أرضها ) أي أرض منى قوله ( لكن شرط إلخ ) اعتمده المغني وكذا النهاية عبارته لكن يشترط أن ينتفع به على الوجه المعتاد أي في تلك الأرض كما مر نظيره في العارية وأفتى به الوالد رحمه الله وعدم الإضرار كما قاله ابن الصباغ فعليه كما أفتى به ابن الصلاح إراحة المأجور على الوجه المعتاد كما في إراحة الدابة ولا أثر للفرق بينهما بأن أتعاب الدابة المضر إلخ اه لأن العادة محكمة والتعميم محمول عليها للحوق الضرر للمالك بمخالفتها اه وأقره سم قوله ( وظاهر ) إلى قول المتن ويشترط في النهاية قوله ( أن الآدمي إلخ ) أي حرا كان أو رقيقا ولو قيل بالصحة والحمل على ما جرت به العادة في إيجار مثله لكان له وجه اه ع ش قوله ( لينتفع به المؤجر ) كذا في نسخ الشارح م ر وحينئذ فتتعين قراءته بفتح الجيم فيكون من باب الحذف أو الإيصال أي المؤجر له اه رشيدي
قوله ( ويتخير ) إلى قوله وإنما اعتبروا في المغني قوله ( فيصنع ما شاء من زرع أو غرس ) يتجه أن يجوز له زرع البعض وغرس البعض لأنه أخف قطعا من غرس الجميع الجائز له بل لو قال له إن شئت فاغرس وإن شئت فابن احتمل جواز غرس البعض والبناء في البعض لأنه رضي بكل من ضرري غرس الجميع وبنائه وضرر التبعيض إن لم يكن أقل من كل منهما ما زاد عليه ويحتمل م ر المنع لأنه لا يلزم من رضاه بمحض ضرر كل رضاه بالملفق منهما إذ قد يرضى بمحض ضرر ظاهر الأرض كما في البناء أو بمحض ضرر باطنها كما في الغرس دون المتبعض منهما فليتأمل فلعل هذا أوجه سم على حج اه ع ش أي الاحتمال الثاني قوله ( لتزرع وتغرس ) وكذا لتزرع أو تغرس بأو كما في الروض قال في
____________________
(6/150)
شرحه للإبهام لأنه جعل له أحدهما لا يعينه حتى لو قال ذلك على معنى أنه يفعل أيهما شاء صح كما نقل عن التقريب اه وقضية هذا أي ما نقل عن التقريب الصحة في لتغرس أو تبني على معنى أنه يفعل أيهما شاء اه سم وما ذكره عن الروض وشرحه في المغني مثله وقوله على معنى أنه إلخ هذا يجري في لتزرع وتغرس وفي ازرعها واغرسها بالواو كما مر عن النهاية قبيل قول المصنف والامتناع الشرعي كالحسي ما يصرح به قوله ( بل قال القفال ) أي كما مر اه سم أي قبيل قول المتن والامتناع الشرعي إلخ قوله ( حتى يبين جانب كل ) وإذا بين جانب كل جاز إبدال الغرس بالزرع كما هو ظاهر لأنه أخف اه سم قوله ( عينا ) إلى قوله إن ذكر في النهاية إلا قوله وأطالوا إلى المتن قوله ( جمعهما ) أي الوصف والوزن قوله ( كالمعاينة ) وفي رواية كالعيان اه ع ش
قوله ( معه ) إلى قوله لكن في المغني إلا قوله ولا ترد إلى المتن قوله ( من زاملة ) وهي ثياب تجمع ويضم بعضها إلى بعض اه كردي أي وتوضع على ظهر الدابة بدل نحو السرج ويركب عليها قوله ( يفيده ) أي لدخوله في قوله وغيره اه مغني قول المتن ( من محمل بفتح ) الميم الأولى وكسر الثانية اه مغني قوله ( تفاوته ) أي ما يركب عليه وكذا الإشارة بقوله ذلك قوله ( يشترط إلخ ) راجع لقوله وكذا الحكم فيما معه إلخ أو فيما يركب إلخ وبيان لفائدة التشبيه وكان الأنسب التفريع ولذا قال النهاية والمغني فيشترط معرفته بمشاهدته أو وصفه التام اه وقوله ( إن ذكر ) أي ما مر مما معه وما يركب عليه قوله ( لكن المعتمد إلخ ) وفاقا للروض والبهجة وشيخ الإسلام قوله ( لا بد هنا ) أي في نحو المحمل
قوله ( مع الامتحان باليد ) أي فلا يكفي الرؤية بدون الامتحان ولا الوصف بدون الوزن خلافا لقضية التشبيه اه سم وظاهر صنيع النهاية والمغني هنا اعتماد قضية التشبيه من كفاية الرؤية أو الوصف التام حيث حملا المتن على ظاهره وأسقطا قول الشارح لكن إلى أما لو اطرد قوله ( إن أمكن ) مفهومه كما يأتي عن المغني أنه إن لم يمكن الامتحان باليد كفت الرؤية قوله ( وألحقوا ) أي في اشتراط الرؤية مع الامتحان قوله ( الاكتفاء ) فاعل الآتي وقوله ( فيه ) أي المحمول قوله ( بأحد هذين ) أي الرؤية والامتحان اه سم وقال الكردي أي المشاهدة والوصف التام اه قوله ( لأن الغرض إلخ ) تعليل للإلحاق قوله ( فلا يحيط به ) أي بنحو المحمل قوله ( ثم ) أي في نحو المحمل قوله ( وبه يرد إلخ ) أي بالتعليل المذكور وقوله ( في ذلك ) أي في الإلحاق قوله ( أو من الوصف إلخ ) عطف على قوله من الرؤية إلخ أي وصف ما يركب عليه بضيقه أو سعته اه شرحا الروض والبهجة قوله ( أما لو اطرد ) إلى قوله كما لو استأجر دابة في المغني إلا قوله وصحن وإبريق وإداوة وقوله قال إلى المتن وقوله وزعم إلى المتن وقوله وقد يغني عن الجنس وإلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله وقد يغني عن الجنس قوله ( لمعرفته )
____________________
(6/151)
عبارة النهاية والمغني إلى ذكره اه ع ش
قوله ( على ما يليق بالدابة ) من سرج وإكاف أو زاملة أو غيرها اه شرح الروض قوله ( يليق بالدابة ) ظاهره وإن لم يلق بالراكب ويوجه بأن عدم تعيينه ما يركب عليه رضا منه بما يصلح للدابة وإن لم يلق به وقد يقال لا بد من لياقته بكل من الراكب والدابة اه قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الآتي بعد قوله ( وإن أحضر إلخ ) غاية قوله ( ولا بد في نحو المحمل إلخ ) أي سواء شرط في العقد أم لا اه شرح الروض ويفيده أيضا إطلاق الشارح كالنهاية والمغني هنا وتقييدهم في الغطاء قوله ( من وطاء ) بكسر أوله وهو ما يفرش في المحمل ونحوه ليجلس عليه اه شرح الروض قوله ( وكذا غطاء إلخ ) بكسر أوله وهو ما يستظل به ويتوقى به من الشمس والمطر فإن كان للمحمل ظرف من لبد أو أديم فكالغطاء فيما ذكر شرح الروض ومغني
قوله ( ويعرف أحدهما ) أي يشترط معرفة أحدهما أي الوطاء والغطاء قوله ( بأحد ذينك ) أي بالرؤية أو الوصف مغني وكردي و ع ش وفي سم بعد سرد عبارة الروض مع شرحه الموافقة لهذا ما نصه ولم يتعرض للامتحان مع الرؤية ولا للوزن مع الوصف وقول الشارح بأحذ ذينك قد يفيد اعتبارهما وقد يناسب ذلك ما يفيده كلامه الآتي اه أي في تفسير مطلقا قوله ( بضم الميم ) أي واللام اه ع ش قوله ( معلاق ) أي بكسر الميم قوله ( كسفره إلخ ) عبارة النهاية والمغني وهو ما يعلق على البعير كسفرة إلخ اه قوله ( قال الماوردي إلخ ) أي عطفا على السفرة قوله ( ولا يشترط تقدير ما يأكله إلخ ) أي من الطعام المحمول ليؤكل في الطريق وإنما ذكر هذه المسألة هنا لمناسبتها لما أفهمه المتن من اشتراط معرفة المعاليق المشروط حملها التي منها الطعام كما أشار إليه الشارح بقوله السابق أو فيها نحو ماء أو زاد قوله ( تقدير ما يأكله ) أي فيأكل على العادة لمثله فلو اتفق له عدم الأكل لضيافة أو تشويش مثلا فينبغي أنه لا يجبر على التصرف فيما كان يأكله في تلك المدة لأن ذلك يقع كثيرا نعم لو ظهر منه قصد ذلك كأن اشترى من السوق ما أكله وقصد ادخار ما معه من الزاد ليبيعه إذا ارتفع السعر كلف نقص ما كان يأكله في تلك المدة فلو امتنع لزمه أجرة مثل حمله اه ع ش
قول المتن ( لم يستحق ) بالبناء للمفعول نهاية ومغني قال الرشيدي الظاهر أنه ليس بمتعين اه عبارة ع ش ويجوز بناؤه للفاعل بعود الضمير للمؤجر بل هو أنسب بقوله وإن لم يشرطه اه وقوله ( المؤجر ) صوابه المستأجر قوله ( وزعم إلخ ) مبتدأ خبره قوله لا يمنع إلخ وقوله بتسليمه متعلق بالثاني قوله ( لا يمنع التصريح به ) مع أن فيه توطئة لما بعده اه سم قوله ( للركوب ) لا للحمل بدليل قوله الآتي لا لجنس الدابة وصفتها اه سم قول المتن ( ذكر الجنس ) كالإبل والخيل اه مغني قوله ( كبعير بختي ذكر ) نشر على ترتيب اللف قوله ( ووجهه ) أي الاختلاف ( في الأخيرة ) أي الذكورة والأنوثة قوله ( بحرا أو قطوفا ) أي أو مهملجا والبحر الواسع المشي والقطوف بفتح القاف البطيء السير والمهملج بكسر اللام حسن السير في سرعة اه مغني عبارة البجيرمي المهملجة هي بضم الميم وفتح الهاء وإسكان الميم وكسر اللام ذات السير السريع زيادي والقطوف بطيئة والبحر ما بينهما اه قوله ( ويجوز مجاوزة إلخ ) عبارة
____________________
(6/152)
المغني فإن زاد في يوم على المشروط أو نقصا عنه فلا جبران من اليوم الثاني بزيادة أو نقص بل يسيران على الشرط ولو أراد أحدهما زيادة أو نقصا لخوف أجيب إن غلب على الظن الضرر به أو لخصب أو لخوف ولم يغلب على الظن الضرر به فلا يجاب اه زاد الأسنى قال الزركشي وينبغي أن يجاب طالب النقص للخصب حيث لا علف وقد يدخل في الخوف انتهى اه وفي سم بعد سرد عبارة الأسنى ما نصه وقضيته أنه لا يجاب طالب الزيادة للخصب حيث لا علف لكن مع خوف الضرر بتركه وينبغي أن يجاب كما يفهمه أول الكلام اه قال ع ش ومع ذلك أي الجواز يلزمه أجرة مثل استعماله في القدر الزائد ولا شيء له في مقابلة ما نقص من المسافة إن قدر بالزمن ويحط عنه أجرة ما نقص إن قدر بمحل العمل اه قول المتن ( بالطريق إلخ ) أي وفي السير ليلا أو نهارا وفي النزول في عامر أو صحراء عرف عبارة الروض مع شرحه ويتبع الشرط وإن خالف العرف وإن لم يكن شرط فالعرف يتبع في سير الليل أو النهار وفي النزول في القرى أو الصحراء وفي سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه فيحتمل الصحة كنظيره في النقود في المعاملة بها اه وأقرها سم قوله ( فإن لم ينضبط ) المناسب التأنيث قوله ( هذا كله ) أي قول المتن ويشترط فيهما إلى هنا قوله ( تقدير السير فيه ) عبارة النهاية التقدير بالسير به اه قال الرشيدي وانظر ما مر جمع لضمير في العبارتين أي النهاية والتحفة وعبارة القوت وقال القاضي أبو الطيب إن كان الطريق مخوفا لم يجز تقدير السير فيه اه فمرجع الضمير فيها الطريق اه أي فمرجع الضمير في العبارتين الطريق الغير المأمون قوله ( لأنه إلخ ) أي السير قوله ( وقال الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية وقضية كلام الشامل كما أفاده الأذرعي إلخ اه قال ع ش قوله كما أفاده الأذرعي هو مقابل لما اقتضاه كلام الشيخين من البطلان مطلقا وحاصله أنه يكفي التقدير في زمن الخوف بالإجارة إلى بلد كذا طال زمن السير له لكثرة الخوف أو قل اه قوله ( صحة التقدير إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( إجارة عين ) إلى الفصل في النهاية قوله ( وأمكن ) أي الامتحان وقوله ( تخمينا إلخ ) تعليل للامتحان ش اه سم عبارة المغني فإن لم يمكن امتحانه باليد كفت الرؤية ولا يشترط الوزن في الحالين
تنبيه قوله إن كان في ظرف يوهم أن ما يستغني عن الظرف كالأحجار والأخشاب لا يمتحن باليد وليس مرادا فلو قال وامتحنه بيده إن أمكن لكان أولى اه
قوله ( أو حضر ) أسقطه النهاية والمغني وفي الكردي قوله أو حضر أي حضورا غير ما ذكر بأن لم يظهر ولم يمكن امتحانه باليد اه وهذا خلاف ظاهر ما مر في الشرح وخلاف ما مر آنفا عن المغني من كفاية الرؤية عند عدم إمكان الامتحان باليد ويظهر أن الشارح أفاد بهذه الزيادة أن التقدير بكيل أو وزن يكفي في الحاضر كما يكفي فيه ما مر قوله ( إن كان مكيلا ) إلى قوله إنما لم يشترطوا في المحمول في المغني إلا قوله ويأتي ذلك إلى قوله وفي مائة قدح قوله ( أو المحمول المكيل ) أي الغائب مغني وغرر قوله ( فلا يشترط ذكر جنسه ) وتقدم في المحمل أنه لا يكفي ذكر وزنه عن ذكر وصفه
____________________
(6/153)
والفرق ممكن اه سم قوله ( وقلته ) عطف على كثرة من قوله لكثرة الاختلاف اه سم قوله ( أو كيله ) عطف على وزن إلخ أي أو قدر يكيل المحمول كمائة قفيز حنطة قوله ( فيشترط رؤيته كحباله إلخ ) لعل هذا وقوله الآتي ويأتي ذلك فيما إذا أدخل إلخ في إجارة العين لما سيأتي أن ظرف المحمول في إجارة الذمة على المؤجر ولا معنى لاشتراط رؤيته ما عليه أو وصفه أو محمولان على ما لو اشترط المستأجر الظرف من عنده ويقال فيما يأتي أيضا إن إدخاله الظرف في الحساب دل على إرادته أنه من عنده وهذا أقرب اه سم قوله ( أو وصفهما ) عبارة الغرر فيعرفه المؤجر بالرؤية أو الوزن اه وهي الأنسب للمتن قوله ( بغرائر ) أي وحبال
قوله ( ويأتي ذلك ) أي اشتراط الرؤية أو الوصف ما لم يطرد العرف فيما إذا أدخل إلخ عبارة الروض مع شرحه والمغني ويشترط فيه أي الحمل ذكر الجنس للمحمول نعم لو قال مائة رطل مما شئت بل وبدون مما شئت صح العقد والتقدير بالوزن يغني عن ذكر الجنس وحسب من المائة الظرف كقوله مائة رطل حنطة بظرفها فإنه يصح لزوال الغرر بذكره الوزن ويحسب منها ظرفها وإن لم يذكر وزنه فإن قال مائة رطل حنطة أو مائة قفيز حنطة ولم يحسب الظرف فيشترط معرفته بالرؤية أو الوصف إن كان يختلف وإلا كأن كان ثم غرائر متماثلة اطرد العرف باستعمالها حمل العقد عليها اه وهي صريحة كما ترى في أنه إنما يشترط معرفة الظرف عند عدم دخوله وأما عند دخوله بلا ذكره كقول الشارح الآتي أما لو قال مائة رطل إلخ أو بذكره كما هنا فلا خلافا لما يفيده قول الشارح كالنهاية ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر جنس الظرف ولذا قال سم بعد نقل عبارة العباب والروض ما نصه وقول العباب كقوله مائة رطل حنطة بظرفها يقتضي أن المعنى فلا يحتاج إلى معرفته فانظر مع قول الشارح ففي مائة من بظرفها لا بد أن يذكر الجنس وفي عبارة الروض المذكورة إشعار بموافقة عبارة العباب المذكورة فتأمل اه وقال السيد عمر قوله لا بد أن يذكر جنس الظرف تأمل الفرق بينه وبين قوله آنفا أما الموزون إلخ فإن الظروف من جملة الموزونات فليتأمل تصوير هذه المسألة مع قوله الآتي أما لو قال مائة رطل فالظرف منها اه قوله ( لا بد أن يكون ) أي الظرف ( مما لا يختلف إلخ ) أي وإلا لا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف كما مر قوله ( أما لو قال مائة رطل ) أي بدون نحو حنطة قوله ( فالظرف منها ) أي فلا يشترط معرفته قول المتن ( إجارة ذمة ) أما إجارة عين
____________________
(6/154)
دابة لحمل فيشترط رؤيتها وتعيينها كما في إجارة العين للركوب اه مغني وفي سم عن كنز الأستاذ مثله ومر آنفا في شرح ويشترط في إجارة العين ما يصرح بذلك قوله ( لأن الغرض إلخ ) يؤخذ منه أنه لو استأجر لنقل أحمال في البحر من السويس إلى جدة مثلا لا يشترط تعيين السفينة التي يحمل فيها للعلة المذكورة لكن ينبغي أن يحملها في سفينة تليق عرفا بحمل مثل ذلك اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي إجارة عين أو ذمة قوله ( لأن المنازل إلخ ) هذا واضح عند الأمن عليها بتخلفها فليحرر الحكم عند الخوف عليها من التخلف اه سيد عمر ويمكن أن يقال بدخولها حينئذ في قولهم إلا أن يكون في الطريق نحو وحل قوله ( عيب ) أي يتخير به بين الفسخ والإجارة اه ع ش قوله ( وجوب تعيينها ) لعل المراد جنسا وصفة
فصل في منافع لا يجوز الاستئجار لها قوله ( في منافع ) إلى قوله كما بينتها في النهاية قوله ( وما يعتبر فيها ) أي في المنافع الثانية قول المتن ( لا تصح ) أي من إمام وغيره أسنى ومغني قول المتن ( إجارة ) شامل للعين والذمة وقوله ( مسلم ) ينبغي أو مرتد والمسلم شامل للإمام فلو استأجره الآحاد للجهاد لم يصح وظاهره ولو إجارة ذمة وإن أمكنه إبدال نفسه باستئجار ذمي لأنه فرعه سم على حج اه ع ش قول المتن ( مسلم ) أي ولو عبدا اه مغني زاد النهاية وصبيا اه قول المتن ( لجهاد ) ومثله المرابطة كما أفتى به البلقيني سم ونهاية قوله ( وصرف عائدته للإسلام إلخ ) أي خلافا لمن قال بالصحة حينئذ اه رشيدي عبارة شرح الروض قال الزركشي وغيره هذا أي عدم الصحة إذا قصد المستأجر وقوع الجهاد عن نفسه فإن قصد إقامة هذا الشعار وصرف عائدته أي فائدته إلى الإسلام فوجهان إلخ اه قوله ( يتعين عليه ) أي حقيقة بأن كان مكلفا أو حكما بأن كان غير مكلف فإنه يلزم على وليه منعه من الخروج عن الصف اه ع ش قوله ( وبه فارق إلخ ) أي بالوقوع عن نفسه قوله ( على نحو تعليم تعين عليه ) أي بالنسبة للأثر المترتب عليه وهو التعلم الحاصل للمتعلم فتكون الأجرة المبذولة في مقابله ولا كذلك في الجهاد فإنه ليس فيه أثر يحصل للغير وأما نصرة الدين ونحوه فلا يختص به أحد سيد عمر و سم قوله ( من الإمام فقط ) ظاهره امتناع ذلك من القاضي ونحوه أيضا سم على حج قال شيخنا وهو ظاهر لأن القاضي لا يجوز إلا فعل ما فوضه له الإمام انتهى اه ع ش قوله ( أي فيها ) إنما فسر به ليشمل ماإذا كانت النية لها أو لمتعلقها الذي صرح به بعد اه رشيدي قوله ( أو لمتعلقها ) أي كالإمامة سم ورشيدي فإن متعلقها الصلاة ع ش قوله ( بحيث إلخ ) متعلق بتجب قوله ( حصولها عليها ) أي حصول العبادة على النية قوله ( لأن القصد إلخ ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله ودخل في المغني قوله ( لا بد منه ) أي في الحصول وإن لم يأثم بتركه اه رشيدي قوله ( بها ) أي العبادة والجار متعلق بالمكلف وقوله ( بكسر إلخ ) متعلق بالامتحان وقوله ( بالامتثال ) متعلق بالكسر قوله ( وغيره ) أي غير المكلف
____________________
(6/155)
قوله ( لقولهم كل ما لا يصح الاستئجار له إلخ ) كان المراد لا يقبل الصحة وإلا فالإجارة الفاسدة تجب فيها الأجرة سم على حج أي مع أنها بصفة الفساد لا يصح الاستئجار عليها ومع ذلك يجب فيها الأجرة اه ع ش قوله ( وإن عمل طامعا ) ومن ذلك ما يقع لكثير من أرباب البيوت كالأمراء أنهم لم يجعلون لمن يصلي بهم قدرا معلوما في كل شهر من غير عقد إجارة فلا يستحق المعلوم لأن هذه إجارة فاسدة وما كان فاسدا لكونه ليس محلا للصحة أصلا لا شيء فيه للأجير وإن عمل طامعا فطريق من يصلي أن يطلب من صاحب البيت أو غيره أن ينذر له شيئا معينا ما دام يصلي فيستحقه عليه اه ع ش
قوله ( وألحقوا بتلك الإمامة ) وما جرت به العادة من جعل جامكية على ذلك فليس من باب الإجارة وإنما هو من باب الأرزاق والإحسان والمسامحة بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة اه نهاية قال ع ش قوله م ر من باب الأرزاق ومنه ما جرت به العادة من استنابة صاحب الوظيفة لمن يقوم مقامه فيها فيستحق ما جعله له وليس له أن يستنيب غيره إلا بإذن من منيبه والأصيل باقي المعلوم المشروط اه عبارة البجيرمي وأما من شرط له شيء في مقابلة الإمامة فإنه جعالة فإذا استأجر المشروط له من يقوم مقامه فيها فإنه يصح لأن نفعه حينئذ عائد على المستأجر اه حلبي وهو غير نائب عنه في الإمامة حينئذ بل في القيام في محله فمتى أنابه فيه صح واستحق الجعل كما قرره شيخنا الحفني اه قوله ( بتلك ) أي العبادة التي تجب لها نية وقوله ( الإمامة ) وكالإمامة الخطابة م ر اه ع ش ويأتي آنفا عنه ما يخالفه ولعله أي ما يأتي هو الراجح قوله ( ولو في نفل ) كالتراويح اه حفني قوله ( كالأذان إلخ ) ومثله الخطبة وينبغي أن يدخل في مسمى الأذان إذا استؤجر له ما جرت به العادة من الصلاة والسلام بعد الأذان في غير المغرب لأنهما وإن لم يكونا من مسماه شرعا صارا منه بحسب العرف اه ع ش وأقره الرشيدي عبارة الغرر ويدخل في الإجارة له الإقامة ولا يجوز الإجارة لها وحدها لأنه لا كلفة فيها قاله الرافعي ولا يخلو عن إشكال اه
قوله ( مع نحو رعاية الوقت ) عبارة المغني والنهاية لا على رفع الصوت ولا على رعاية الوقت ولا على الجعلتين كما قيل بكل منها اه قوله ( ودخل في تجب زيارة قبره إلخ ) صريح في وجوب النية فيها ولا بعد فيه لتمتاز عن الحضور عند قبره صلى الله عليه وسلم لا بذلك القصد اه رشيدي قوله ( للوقوف عنده ومشاهدته ) وانظر ما متعلقه ولو أخره وذكره بدل قوله لها لكان ظاهرا قوله ( فتدخلهما الإجارة ) أي إذا عينا كأن كتبا له بورقة ( والجعالة ) أي وإن جهلا كما مر في الحج وفي البجيرمي عن ع ش وخرج به الاستئجار للدعاء عند ذلك فإنه صحيح حيث عين له ما يدعو به فإن لم يعين له ذلك لم تصح الإجارة أما الجعالة على الدعاء فتصح مطلقا لصحتها على المجهول اه وعبارة النهاية بخلاف الجعالة عليه أي على الدعاء عند زيارة قبره المعظم لدخول النيابة فيه وإن جهل اه قال ع ش قوله م ر وإن جهل قضيته عدم اشتراط تعيين ما يدعو به اه وعبارة سم ليس في كلامه أي الشارح إفصاح بحكم الجعالة على الزيارة وقد قال في كتاب الزيارة ما نصه ذكر أصحابنا أن الاستئجار للزيارة لا يصح لأنه عمل غير مضبوط ولا مقدر بشرع وكذا الجعالة على نفس الوقوف عند القبر المكرم لأنه لا يقبل النيابة بخلافهما على الدعاء عنده لقبوله النيابة ولا أثر للجهل أي لأنه يتسامح في أنواعه قال السبكي وبقي قسم ثالث وهو إبلاغ السلام ولا شك في جواز الإجارة والجعالة عليه انتهى اه أقول وقوله ولا أثر للجهل
____________________
(6/156)
إلخ ظاهر عدم اشتراط التعيين في الإجارة للدعاء كالجعالة له وهو مخالف لما مر آنفا فليرجع ذلك للجعالة فقط قوله ( واختار أبو عبد الله الأصبحي إلخ ) ضعيف اه ع ش قول المتن ( إلا الحج ) بالنصب على الاستثناء أو الجر على البدلية من العبادة وهو المختار قوله ( والعمرة ) إلى قوله واهتماما به في المغني قوله ( نحو الطواف ) كالإحرام اه سم قوله ( لوقوعهما ) أي الحج والعمرة قوله ( وذبح ) بلا تنوين على نية الإضافة إلى أضحية اه سم قوله ( لما فيها من شائبة المال ) يتأمل في الصوم عن الميت اه سم عبارة الرشيدي هو تعليل للمتن كما هو عادته م ر ومثله ما في معناه وإلا فالصوم عن الميت ليس فيه ذلك اه قول المتن ( وتصح لتجهيز ميت إلخ )
تنبيه احتج بعضهم على جواز أخذ الإجارة على فرض الكفاية بعامل الصدقة فإنها أجرة على الأصح اه مغني
قوله ( ومن ثم ) أي من أن المراد هنا ما لا تجب له نية قوله ( فصله ) أي بقوله ويصح اه ع ش قوله ( كصيد ) ظاهره سواء قدر بالزمان كاستئجاره يوما للصيد أو بمحل العمل كهذا الغزال مثلا اه ع ش قوله ( في مال ممونه ) لعل صوابه مال مائنه اه رشيدي عبارة السيد عمر لعل الأولى مائنه أي من يمون الميت في حياته والموجود في أصله بخطه ممونه فيمكن أن يقرأ على صيغة اسم الفاعل من باب التفعيل إن ثبت استعماله اه وعبارة المغني بمال من تلزمه نفقته اه وهي سالمة قوله ( ثم المياسير ) لم يذكر بيت المال مع أنه مقدم على مياسير المسلمين ع ش و سم قوله ( فلم يقصد الأجير إلخ ) ولا يضر عروض تعينه عليه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل اه نهاية قول المتن ( وتعليم القرآن ) ولو استأجره على تعليم ما نسخ حكمه فقط أو تلاوته كذلك صح فيما يظهر اه نهاية وكان المراد الاستئجار على تعليم ما ذكر على وجه القرآنية وأفهم عدم صحة الاستئجار على منسوخ الأمرين أي على وجه القرآنية لا مطلقا إذ لا ينقص عن نحو الشعر م ر اه سم على حج اه ع ش قوله ( كله وبعضه ) عبارة المغني قد مر عن النص أن القرآن بالتعريف لا يطلق إلا على جميعه فكان ينبغي تنكيره فإن بعضه كذلك اه قوله ( وصرح به ) أي بتعليم القرآن أي بصحة الإجارة له قوله ( نظر الاستثنائية إلخ ) قد يقال العبادة المذكورة هي المتوقفة على النية والتعليم ليس منها فما معنى الاستثناء اه سم ويمكن أن يقال أراد بالعبادة هنا مطلق العبادة لا العبادة المذكورة في المتن قوله ( ولو قال سيد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ونية الثواب إلى أو بحضرة إلخ قوله ( سيد قن ) خرج به ما لو قال ولي صغير حر لمعلمه مثلا ما ذكر فلا ضمان عليه إذا تركه فضاع أو سرق منه متاع لأن الحر لا يدخل تحت اليد ومتاعه الذي أخذ منه في يد مالكه لا في يد المعلم اه ع ش
قوله ( ووكل به صغيرا ) إن كان عاجزا عن حفظه مثل ذلك العبد في العادة فواضح وإلا فمحل تأمل إذ كثير من المراهقين أمنع من بعض البالغين اه سيد عمر عبارة ع ش لعل المراد بالصغير هنا من لا يقدر عادة على حفظ مثل ذلك الرقيق بخلاف المراهق بالنسبة لرقيق سنه نحو خمس سنين ومحله أيضا ما لم يقل سيده توكل به ولدا من عندك وخرج ما لو لم يقل له ذلك فلا يجب عليه توكيل من يخرج معه للحفظ وإن جرت به العادة اه قوله ( ضمنه ) هل هذا مقيد بقبول المعلم ما أمره السيد به ولو بالإشارة فليراجع قوله ( وكذا القضاء إلخ ) أي وكذا يجوز الاستئجار للقضاء إن عين ما يقضي به وعليه اه كردي قوله ( لقراءة القرآن عند القبر إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه
فرع الإجارة للقراءة على القبر مدة معلومة أو قدرا معلوما جائزة للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن ويكون الميت كالحي الحاضر سواء أعقب القراءة
____________________
(6/157)
بالدعاء له أو جعل أجر قراءته له أم لا فتعود منفعة القراءة إلى الميت في ذلك ولأن الدعاء يلحقه وهو بعدها أقرب إجابة وأكثر بركة ولأنه إذا جعل أجرة الحاصل بقراءة للميت فهو دعاء بحصول الأجر له فينتفع به فقول الشافعي إن القراءة لا تصل إليه محمول على غير ذلك اه
قوله ( أو مع الدعاء إلخ ) أي للميت أو المستأجر اه نهاية قوله ( أو مع الدعاء ) عطف على عند القبر وكذا قوله بعد أو بحضرة المستأجر أي أو عند غير القبر مع الدعاء وقوله ( له ) أي للقارىء متعلق بحصل وقوله ( أو بغيره ) عطف على بمثل أي كالمغفرة رشيدي و سم قوله ( أو بغيره ) ينبغي أن يعين له ليصح الاستئجار وترتفع الجهالة اللهم إلا أن يقال الدعاء هنا غير معقود عليه وإنما المعقود عليه القراءة والدعاء تابع ولعل هذا أوجه نعم في قوله وألحق بها إلخ ينبغي تعيين الذكر والدعاء لأنه المعقود عليه اه سيد عمر قوله ( لغو ) أي فلا يصح الاستئجار لقراءة القرآن مع نية الثواب للميت مثلا عند غير القبر وبغير حضرة نحو المستأجر ومن غير دعاء له أو ذكره في القلب حالة القراءة قوله ( وإن اختار السبكي إلخ ) وافقه شرح الروض وبسط في ترجيحه وسيأتي عن السيد عمر ما يؤيده قوله ( وكذا أهديت قراءتي إلخ )
فرع في فتاوى السيوطي مسألة شخص حج حجة نافلة فقال له آخر بعني ثواب حجك بكذا فقال له بعتك فهل ذلك صحيح ينتقل ثواب ذلك إليه وإذا قال شخص لآخر اقرأ لي كل يوم ما تيسر من القرآن واجعل ثوابه لي وجعل له على ذلك مالا معلوما ففعل فهل ثواب القراءة للمجعول له الجواب أن مسألة الحج وسائر العبادات باطلة عند الفقهاء وأما مسألة القراءة فجائزة إذا شرط الدعاء بعدها انتهى اه سم قوله ( خلافا فالجمع أيضا ) ومنهم شرح الروض والمغني كما مر آنفا قوله ( ومع ذكره في القلب حالتها ) أي حالة القراءة ظاهره أنه لا يكفي مجرد كون القراءة بحضرة من ذكر وقد يقال قياس ما تقدم في القراءة عند القبر بخلافه فإن كان قوله ومع ذكره إلخ وجها مستقلا ليس من تتمة ما قبله فلا إشكال اه سم أقول قوله ومع ذكره إلخ في بعض نسخ الشارح الصحيحة بأو وعبر النهاية بالواو ثم قال وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه أن وجود استحضاره بقلبه أو كونه بحضرته كاف وإن لم يجتمعا اه وقال الرشيدي قوله م ر وسيأتي في الوصايا ما يعلم منه إلخ أي خلاف ما أفاده قوله قبل أو بحضرة المستأجر ومع ذكره إلخ من اعتبار اجتماعهما فالحاصل صحة الإجارة في أربع صور القراءة عند القبر والقراءة لا عنده لكن مع الدعاء عقبها والقراءة بحضرة المستأجر والقراءة مع ذكره في القلب وخرج بذلك القراءة لا مع أحد هذه الأربعة وسيأتي قبيل الفصل ما يفيد عدم صحة الإجارة له وأما ما في حاشية الشيخ من اعتماد الصحة في الآتي فلم أدر مأخذه اه أقول وظاهر كلام سم اعتماد الصحة أيضا وفي ع ش قوله ومع ذكره في القلب ينبغي الاكتفاء بذكره في القلب في أول القراءة وإن غاب بعد حيث لم يوجد صارف كما في نية الوضوء مثلا حيث اكتفى بها عند غسل جزء من الوجه وإن لم يوجد استحضارها في بقيته اه قوله ( كما ذكره بعضهم ) عبارة النهاية كما أفاده السبكي اه قوله ( وذلك ) أي صحة الاستئجار لقراءة القرآن إلخ قوله ( لأن موضعها ) أي القراءة هذا راجع للصورة الأولى والثالثة قوله ( وتنزل إلخ ) عطف على بركة وقوله ( والدعاء إلخ ) عطف على موضعها وكذا قوله وإحضار إلخ عطف عليه لكنه راجع للرابعة قوله ( لمحض الذكر ) أي كالتهليل سبعين ألف مرة المشهور بالعتاقة الصغرى قوله ( والدعاء عقبه ) ظاهره أنه شرط لصحة الاستئجار للذكر وأنه لا يقوم مقامه نحو كونه عند القبر
____________________
(6/158)
قوله ( بعدها ) أي قراءة القرآن قوله ( جائز إلخ ) قد يؤخذ منه جعل ثواب ذلك أو مثله في صحيفة فلان سم على حج اه رشيدي وفي ع ش
فائدة وقع السؤال عما يقع من الداعين عقب الختمات من قولهم اجعل اللهم ثواب ما قرأت زيادة في شرفه صلى الله عليه وسلم ثم يقول واجعل مثل ثواب ذلك وأضعاف أمثاله إلى روح فلان أو في صحيفته أو نحو ذلك هل يجوز أم يمتنع لما فيه من إشعار تعظيم المدعو له بذلك حيث اعتنى به فدعا له بأضعاف ما دعا به للرسول صلى الله عليه وسلم أقول الظاهر الجواز لأن الداعي لم يقصد بذلك تعظيما لغيره عليه صلى الله عليه وسلم بل كلامه محمول على إظهار احتياج غيره لرحمته سبحانه وتعالى فاعتناؤه به للاحتياج المذكور وللإشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم لقرب مكانته من الله تعالى الإجابة بالنسبة له محققة وغيره لبعد رتبته عما أعطيه صلى الله عليه وسلم لا تتحقق الإجابة له بل قد لا تكون مظنونة فناسب تأكيد الدعاء له وتكرير رجاء الإجابة اه
قوله ( بنحو سؤال إلخ ) متعلق بالأمر والأولى بسؤال نحو الوسيلة أو بنحو أمره بسؤال إلخ وقوله ( في كل دعاء إلخ ) متعلق بإذن وقوله ( بما إلخ ) متعلق بدعاء قوله ( وحذف مثل إلخ ) قد يقال ما الداعي إلى ذلك وأما التقدير في مسألة البيع فضروري فليتأمل فإن الوارد في نقل حسنات الظالم إلى ديوان المظلوم مشعر بأنه لا منع في نقل الثواب عن العامل إلى غيره شرعا ووقع لبعض العارفين أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني جعلت لك ثواب أورادي أو نحو ذلك فقال له صلى الله عليه وسلم أبق لنفسك كذا وكذا اه سيد عمر قوله ( وفي حديث أبي إلخ ) خبر مقدم لقوله أصل عظيم قوله ( عمل الداعي بذلك ) أي بأجعل ثواب ذلك أو مثله زيادة إلخ وعمله شامل لقراءته ودعائه بعدها وغيرهما قوله ( ففي الأولى إلخ ) متفرع على قوله وكل من أثيب من الأمة إلخ قوله ( ثواب إبلاغ إلخ ) أي مثله أخذا مما مر بل عشرة أمثاله باعتبار أقل مراتب المضاعفة كما أشار إليه بقوله مع اعتبار زيادة إلخ قوله ( وفي الثانية هذا إلخ ) لعل المشار إليه هنا وفيما يأتي الإبلاغ فقط فإن الظاهر أن سبب إبلاغ وعمل كل طبقة إبلاغ الطبقة التي قبلها فقط دون عملها ولعل قول المحشي سم العلامة قوله وفي الثانية هذا يتأمل جدا اه مبناه أن المشار إليه كل من الإبلاغ والعمل كما هو المتبادر ويحتمل أن وجه التأمل أن المناسب أن يقول مائة أمثال هذا أي باعتبار أقل مراتب المضاعفة الحاصلة للصحابي ثم له صلى الله عليه وسلم قوله ( حصول ثوابها ) أي مثل ثوابها كما تبين من قوله السابق آنفا وحذف مثل إلخ اه كردي وفيه تأمل قوله ( لأنه ) أي حصول ثوابها
قوله ( والجنب لا ثواب له إلخ ) أي حتى يقصد حصول مثله للميت مثلا بالاستئجار قوله ( لا تحصل ) من التحصيل قوله ( المذكور ) وهو ثواب القراءة
____________________
(6/159)
قوله ( لها ) أي لقراءة الجنب قوله ( وقولهم إلخ ) عطف على عدم ندب إلخ قوله ( لو نذرها ) أي القراءة قوله ( والمعصية ) مبتدأ خبره قوله لا يتقرب بها والجملة حال من القصد على مختار سيبويه وقوله ( لتدخل إلخ ) تعليل للتعميم بالغاية قوله ( وبه فارق إلخ ) أي بكون القصد من النذر التقرب إلخ قوله ( ولغا النذر ) مستأنف اه ع ش والأولى عطفه على جملة لو نذرها فقرأ إلخ قوله ( إن نص ) أي الناذر ( فيه ) أي النذر ( عليها ) أي القراءة قوله ( ويظهر أن المستأجر إلخ ) قضيته عدم انفساخ الإجارة بعروض الجنابة بل الظاهر صحة العقد مع وجودها اه سم وقال ع ش وصورة المسألة أن يلزم ذمته التعليم أو يستأجر عينه ولا ينص على أن يقرأه جنبا فيتفق له الجنابة ويعلم معها بخلاف ما لو استأجر عينه وهو جنب ليعلمه جنبا فلا يصح لأن ما ذكر عقد على معصية وهو فاسد لا يقال المؤجر يتمكن من التعليم بقصد الذكر لأنا نقول قصده للذكر إنما يمنع كون المأتى به قرآنا حين التعليم لا إيراده على كون المعلم قرآنا فهو تنصيص من المستأجر على فعل المعصية اه وفيه تأمل قوله ( أن المستأجر ) بفتح الجيم وقوله ( يستحق ) أي الأجرة قوله ( وأفتى بعضهم إلخ ) اعتمده النهاية قوله ( بأنه لو ترك إلخ )
فرع نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بأن الأجير لقراءة القرآن لو قرأه آية آية وعقب كل آية بتفسيرها لم يستحق شيئا وأنكر م ر ذلك وقال إن صح حمل على ما لو شرط التوالي أو قامت عليه قرينة
فرع آخر أفتى شيخنا المذكور بجواز كتابة القرآن بالقلم الهندي وقياسه جوازه بنحو التركي أيضا
فرع آخر الوجه جواز تقطيع حروف القرآن في القراءة في التعليم للحاجة إلى ذلك سم على حج اه ع ش
وقوله بالقلم الهندي إلخ فيه تأمل فإن المكتوب بالقلم الهندي ونحوه إنما هو ترجمة القرآن لا نفسه قوله ( لزمه قراءة ما تركه إلخ ) فلو لم يقرأ سقط ما يقابل المتروك من المسمى اه ع ش قوله ( قلت هنا قرينة إلخ ) إن كانت كونه عند القبر فقد يرد ما لو نذر القراءة عنده اه سم قوله ( لوقوعها ) متعلق بصارفة وقوله ( عما استؤجر له ) متعلق بوقوعها أي أنها تصرف القراءة لما استؤجر له عن غيره اه رشيدي قوله ( وصححناه ) أي وهو الراجح اه ع ش وعبارة الرشيدي قوله وصححناه أي خلاف ما مر من الحصر في الصور الأربع اه قوله ( وتصح الإجارة ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( إن أمنت ) ببناء المفعول قوله ( من الحضن ) بكسر الحاء وقوله ( إلى الكشح ) هو اسم لما تحت الخاصرة اه ع ش قول المتن ( وإرضاع ) شامل لما لو كانت المرضعة صغيرة لم تبلغ تسع سنين خلافا لما في البيان شرح م ر اه سم واعتمد المغني ما في البيان من اشتراط بلوغ المرضعة تسع سنين قوله ( ولو للبا ) بالقصر اه ع ش قال المغني ظاهر كلام المصنف صحة الإجارة على إرضاع اللبا وهو كذلك وإن كان إرضاعه واجبا على الأم كما يعلم من باب النفقات خلافا للزركشي اه قوله ( لأن الحضانة إلخ ) عبارة المغني أما الحضانة فإنها نوع خدمة وأما الإرضاع فلقوله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى } الطلاق 6 الآية وإذا جاز الاستئجار للإرضاع وحده فله مع الحضانة أولى
____________________
(6/160)
والحاجة داعية إلى ذلك اه قوله ( ويدخل ) إلى قوله فإن امتنعت في المغني إلا قوله وإنما إلى ويجب قوله ( فيه ) أي الإرضاع قوله ( لتوقفه عليها ) أي الإرضاع على الحضانة الصغرى قوله ( كانت هي ) أي الحضانة الصغرى وقوله ( وإنما صحت له ) أي الإرضاع اه ع ش قوله ( مع نفيها ) أي عدم ذكرها لما سيأتي م ر من أنه لو استأجرها للإرضاع ونفي الحضانة الصغرى لم يصح لكن لم يذكر التحفة قوله م ر ولو استأجرها للإرضاع إلخ وعبر هنا بمثل ما عبر به الشارح م ر فكتب عليه سم ما نصه قوله وإنما صحت مع نفيها إلخ ظاهره مع نفي الصغرى وكلام الروضة صريح فيه لكن وصف في شرح الروض الحضانة في قوله وإن نفي الحضانة جاز بقوله الكبرى وعبارة الزركشي فإن استأجر للرضاع ونفي الحضانة فالأصح الصحة ثم قال خص الإمام الخلاف بنفي الحضانة الصغرى وأما نفي الحضانة الكبرى فلا خلاف في جوازه وأقراه لكن في الكفاية عن القاضي الحسين جريان الخلاف فيها أيضا انتهى اه ع ش أقول وظاهر صنيع المغني موافق لما في النهاية من عدم صحة الإجارة مع نفي الحضانة الصغرى قوله ( ويجب في ذلك ) أي في الاستئجار للإرضاع قوله ( بيته ) أي الصبي قوله ( ولا أجرة لها من حين الفسخ ) ظاهره وإن لم تعلم به سم و ع ش أي وإن أرضعت رشيدي قوله ( والصبي ) عطف على مدة الرضاع قوله ( على ما في الحاوي ) عبارة النهاية والمغني كما في الحاوي اه قوله ( باختلاف نحو سنه ) أسقط النهاية والمغني لفظة النحو وقال الرشيدي قوله م ر باختلاف سنة قد يؤخذ منه أن المراد بوصفه ذكر سنه فليراجع اه قوله ( وتكلف المرضعة أكل وشرب كل ما يكثر اللبن ) قاله الرافعي وقال ابن الرفعة الذي قاله الماوردي أي والصيمري والروياني أن له أي المكتري صنعها من أكل ما يضر للبنها اه وهذا أظهر مغني وأسنى قوله ( ما يكثر اللبن ) ينبغي أن المراد لكثرة إلى حد الكفاية لا غير فليراجع اه رشيدي قوله ( كوطء حليل يضر ) والأقرب أنها تصير ناشزة بذلك فلا تستحق نفقة وإن أذن الزوج لها في ذلك قياسا على ما لو أذن لها في السفر لحاجتها وحدها وغاية الإذن لها في ذلك سقوط الإثم عنها فقط وإن الزوج يحرم عليه الوطء وإن خاف العنت لما فيه من الإضرار بالولد المؤدي إلى قتله فيجوز له نكاح الأمة حينئذ ونقل عن بعض أهل العصر خلاف ما قلناه في المسألة الأولى فاحذره اه ع ش
قوله ( وعدم استمراء إلخ ) مبتدأ خبر عيب أي عدم كون اللبن مريئا له أي محمود العاقبة عيب اه كردي عبارة المغني وإذا لم يقبل الرضيع ثديها ففي انفساخ الإجارة وجهان في تعليق القاضي وينبغي عدم الانفساخ وثبوت الخيار وفي الحاوي والبحر أن الطفل إذا لم يشرب لبنها لعلة في اللبن فهو عيب يثبت للمستأجر الفسخ اه قوله ( ولو سقته ) إلى قوله أما الدهن في المغني قوله ( أما الدهن إلخ ) لم أر من تعرض للكحل ونحو ماء وأشنان لغسله وغسل ثوبه وينبغي أن يكون حكمه حكم الدهن اه سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن مثل الدهن في كونه على الأب أجرة القابلة لفعلها المتعلق بإصلاح الولد كقطع سرته دون ما يتعلق بإصلاح الأم مما جرت به العادة من نحو ملازمتها قبل الولادة وغسل بدنها وثيابها فإنه عليها كصرفها ما تحتاج إليه للمرض اه قوله ( فقيل على الأب وقيل إلخ ) وجمع المغني بينهما بما نصه وأما بالضم ففي الروضة كأصلها أنه على الأب فإن جرى
____________________
(6/161)
عرف البلد بخلافه فوجهان اه والظاهر منهما اتباع العرف اه قوله ( إذ العادة في ذلك لا تنضبط ) قد يقال إطلاق عدم الانضباط محل تأمل فقد ينضبط ويطرد في بعض المواضع اه سيد عمر عبارة سم قد يقال عدم انضباطها لا يوجب أنه على الأب بدليل ما يأتي في الزيادة اه قوله ( أو الحضانة الكبرى ) إلى التنبيه في المغني قوله ( فيسقط قسطه إلخ ) بأن تعتبر نسبة أجرة مثل الإرضاع لمجموع أجرتي الإرضاع والحضانة ويؤخذ مثل هذه النسبة من المسمى ع ش اه بجيري قول المتن ( حبر إلخ ) بكسر الحاء اسم للمداد وكالمذكورات فيما ذكر قلم النساخ ومرود الكحال وإبرة الخياط ونحوها أسنى ومغني زاد النهاية ومرهم الجرايجي وصابون وماء الغسال اه قوله ( وهو الناسخ ) أما بياع الورق فيقال له كاغدي اه مغني قوله ( مع أن وضع الإجارة إلخ ) وأمر اللبن على خلاف القياس للضرورة نهاية ومغني قول المتن ( صحح الرافعي إلخ ) اعتمده الروض وشيخ الإسلام والنهاية والمغني قول المتن ( الرجوع فيه ) أي المذكور اه مغني ( قول المتن إلى العادة ) أي العرف اه روض قوله ( من الشرح ) أي الشرح الكبير للرافعي قوله ( وقد يجاب بأنه هنا لم يترجح إلخ ) خلافا للنهاية وشرحي الروض والبهجة قوله ( فإن اضطربت العادة ) أي أو لم يكن عرف كما فهم بالأولى مغني وشرح الروض قول المتن ( وجب البيان ) وحيث شرطت على الأجير فلا بد من التقدير في نحو المرهم وأخواته فإن شرطه مطلقا فسد العقد بخلاف ما لو اقتضى العرف كونه على المستأجر وشرط عليه فلا يجب عليه ذلك شرح م ر وقوله وحيث شرطت يخرج ما لو كانت عليه بالعرف اه سم قال الرشيدي قوله م ر وأخواته أي مما يستهلك كالكحل بخلاف الإبرة والقلم كذا ظهر فليراجع اه
قوله ( وأفهم ) إلى قوله وقطع في المغني والنهاية قوله ( أما العين فلا يجب فيها غير العمل ) هذا هو الأوجه اه مغني زاد النهاية وفي ذكر المصنف كلام الشرح إشعار بترجيح ما فيه وهو المعتمد وإذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر أي حيث جرت به العادة أو شرط عليه فالأوجه ملك المستأجر لهما فيتصرف فيه كالثوب لا أن المؤجر أتلفه على
____________________
(6/162)
ملك نفسه ويظهر لي إلحاق الخبر بالخيط والصبغ لم أر فيه شيئا ثم رأيت صاحب العباب جزم به ويقرب من ذلك ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه أي ماء الأرض كما أفاده السبكي أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك أي أنه باق على ملك المؤجر وينتفع به المستأجر وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى نقل الملك وألحقوا بما تقدم الحطب الذي يوقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملك مالكه اه بأدنى زيادة من ع ش وفي سم بعد ذكر قوله م ر وإذا أوجبنا إلى آخره عن الغرر إلا مسألة إلحاق الحبر ما نصه ويتجه أن الحبر كالخيط والصبغ وأن المعنى الفارق في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول العمل وما لا فما يتوقف عليه الانتفاع بعد كالخيط والصبغ فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط ولا بعد صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر وما لا يتوقف عليه ذلك كماء الأرض فإنه بعد شربها يمكن زرعها وإن انفصل ما شربت منه عنه وكالكحل فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود وإن انفصل منها بعد ذلك وكالحطب فإنه بعد حمي التنور بإحراقه والخبز يستغني عن رماده ولا شك أن الحبر من القسم الأول لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحبر وأن اللبن من القسم الثاني لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل اه قوله ( وقطع ابن الرفعة إلخ ) أي بعدم وجوب غير العمل في إجارة العين قوله ( اقتضى كلامهم ) إلى قوله أما غير الماهر في النهاية إلا قوله أي بأن إلى لو شرطت قوله ( لعدم ذلك ) أي طول التجربة والعلاج قوله ( ما كثر به خطؤه ) الأولى الأخصر كثر خطؤه بإسقاط ما وبه عطفا على استفاد إلخ قوله ( لو شرطت إلخ ) خبر أن الطبيب إلخ قوله ( أما غير الماهر إلخ ) هل استئجاره صحيح أو لا إن كان الأول قد يشكل الحكم الذي ذكره وإن كان الثاني فقد يقيد الرجوع بثمن الأدوية بالجهل بحاله م ر فليحرر سم على حج والظاهر الثاني ولا شيء له في مقابلة عمله لأنه لا يقابل بأجرة لعدم الانتفاع به بل الغالب على عمل مثله الضرر اه ع ش قوله ( أنه لا يستحق إلخ ) خبر قوله فقياس إلخ قوله ( أنه لا يستحق أجرة إلخ ) ظاهره وإن حصل البرء والشفاء
فصل فيما يلزم المكري أو المكتري قوله ( فيما يلزم ) إلى قوله وأنه لا يكلف النزع في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وخرج وقوله وفي إطلاقه إلى وأنه لو شرط قوله ( فيما يلزم المكري إلخ ) أي وما يتبع ذلك من انفساخ الإجارة بتلف الدابة وغيره اه ع ش قوله ( يعني ) إلى قوله انتهى في المغني قوله ( لدفع الخيار إلخ ) أي لا لدفع الإثم اه ع ش قوله ( على المكري ) متعلق بيجب قوله ( ضبة الدار ) أي الغلق المثبت في بابها قوله ( معها ) أي الدار قوله ( لتوقف الانتفاع عليه )
فرع هل تصح إجارة دار لا باب لها فيه نظر وقد يتجه الصحة إن أمكن الانتفاع بها بلا باب كأن أمكن التسلق من الجدار وعلى الصحة فهل يثبت الخيار للجاهل كأن رآها قبل ثم سد بابها ثم استأجرها اعتمادا على الرؤية السابقة الوجه الثبوت فلتراجع المسألة سم على حج اه ع ش
قوله ( ضمنه ) أي بقيمته قوله ( وفيها إلخ ) أي التلف بتقصير والتلف بدونه قوله ( فإن أبى إلخ ) أي من التجديد وقضية قوله أولا يعني يتعين لدفع الخيار أنه لا يجبر على تسليم المفتاح أيضا ولا يأثم بامتناعه وهو مشكل فإنه حيث صحت الإجارة يستحق المكتري المنفعة على المكري فعدم التسليم والتجديد امتناع من حق توجه عليه فعله فالقياس أنه يأثم بعدمه ويجبر على التسليم وقد تقدم أن البائع يجبر على تسليم المبيع حيث قبض الثمن أو كان مؤجلا اه ع ش وهذا وجيه لا سيما في الابتداء لكن كلام شرحي الروض والبهجة أيضا كالصريح في عدم الإثم بعدم التسليم ابتداء ودواما وفي عدم الجبر عليه كذلك بل عبارة المنهج مع شرحه صريح في ذلك وهي فصل فيما يجب بالمعنى الآتي على المكري عليه تسليم مفتاح دار معها لمكتر وعمارتها وكنس ثلج بسطحها سواء في وجوب
____________________
(6/163)
تسليم المفتاح الابتداء والدوام وليس المراد بكون ما ذكر واجبا على المكري أنه يأثم بتركه أو أنه يجبر عليه بل أنه إن تركه ثبت للمكتري الخيار اه اختصارا وفي المغني نحوها وعلم بذلك أن قول الشارح فإن أبى إلخ معناه فإن أبى المؤجر من التسليم ابتداء والتجديد بعد التلف لم يجبر إلخ قوله ( قال القاضي إلخ ) اعتمده المغني وكذا النهاية قال الرشيدي قوله م ر وقول القاضي بانفساخها في مدة المنع ظاهر إلخ لعل صورة المسألة أنه غير منتفع بالدار في تلك المدة كما هو ظاهر فليراجع واعلم أنه رجع إليه الشارح م ر بعد أن كان تبع ابن حج في التنظير في كلام القاضي اه زاد ع ش ووجهه أي الانفساخ أنه بامتناع المؤجر من تسليم المفتاح فات جزء من المنفعة المعقود عليها كتلف بعض المبيع تحت يد البائع وذلك يقتضي ثبوت الخيار للمكتري لتفريق الصفقة عليه وفي سم على حج ما يصرح بذلك حيث قال ما نصه قوله قال القاضي وينفسخ في مدة المنع ما قاله القاضي ظاهر شرح م ر ويؤيده ويوافقه ما سيأتي في غصب نحو الدابة من ثبوت الخيار والانفساخ في كل مدة مضت في زمن الغصب وإن لم ينفسخ ففي التنظير في كلام القاضي وتخصيص صحته بحالة الجهل المذكورة نظر اه
قوله ( فلا يجب تسليمه إلخ ) وإن اعتيد ولا يثبت له بمنعه خيار روض ومغني قوله ( قلعه هو ) أي المؤجر أو غيره ولو المكتري وضمانه لما قلعه لا يسقط خياره حيث لم يعده المكري وقوله ( به ) أي قلع الرخام وقوله ( لأنها ) أي الزينة اه ع ش قول المتن ( على المؤجر ) لفظ على المؤجر وقع في نسخ المحلي والمغني والنهاية عقب قوله وعمارتها لا هنا بعكس ما في التحفة اه بصري أقول صنيع التحفة لاتصال الشاملة إلخ بمنعوته وكون قوله وإن احتاجت إلخ غاية في المتن عليه أحسن من صنيعهم إلا أنه كان المناسب أن يؤخره عن قوله قلعه ابتداء ودواما قوله ( وإن احتاجت إلخ ) غاية في المتن اه رشيدي قوله ( إن نقصت المنفعة ) إلى قوله وبحث في المغني قوله ( بين الفسخ إلخ ) متعلق بالخيار قوله ( زال ) أي الخيار وقوله ( بزواله ) أي التضرر وقوله ( فإذا وكف إلخ ) أي نزل المطر منه اه ع ش عبارة المغني فإذا وكف البيت أي قطر سقفه في المطر لترك التطيين ثبت له الخيار في تلك الحالة وإذا انقطع زال الخيار إلا إذا حصل بسببه نقص اه قوله ( ما لم يتولد منه نقص ) يؤخذ مما سيأتي في مسألة الدابة أنه لو كان الوكف لخلل في السقف لم يعلم به قبل أن يستحق أرش النقص لما مضى سواء فسخ الإجارة أم لا اه ع ش قوله ( نقص ) أي في نحو المنفعة فيما يظهر لا في العين حيث لا تنقص المنفعة اه سيد عمر والمراد بالمنفعة ما يشمل الزينة أخذا مما مر في الرخام قوله ( وبحث أبو زرعة سقوطه ) أي الخيار والمعتمد عدم السقوط لما تقدم من أن الزينة به مقصودة وقد فاتت اه ع ش عبارة الرشيدي الظاهر أن الشارح م ر لا يرتضي بهذا أخذا من إطلاقه فيما مر امتناع قلعه وبقرينة التعليل المار مع إسناد هذا لقائله بحثا المشعر بعدم تسليمه فليراجع اه قوله ( وإنه لو شرط إلخ ) عطف على قوله أنهما إن إلخ قوله ( هذا في حادث ) أي قول المتن وإلا فللمكتري الخيار في خلل حدث بعد العقد قوله ( إما مقارن ) أي خلل مقارن للعقد قوله ( وإن علم أنه ) أي الإصلاح قوله ( ومحل ما ذكر ) أي عدم الإثم في ترك العمارة أي ومثله ترك تسليم المفتاح ابتداء أو دواما عبارة المغني
تنبيه محل عدم وجوب العمارة في الطلق أما الوقف فيجب على الناظر عمارته حيث كان فيه ريع كما أوضحوه في كتاب الوقف وفي معناه المتصرف بالاحتياط كولي المحجور عليه بحيث لو لم يعمر فسخ المستأجر الإجارة وتضرر المحجور عليه اه
قوله ( وفي الطلق ) عطف على لنفسه والطلق
____________________
(6/164)
بكسر فسكون الحلال والمراد به هنا المملوك اه ع ش قوله ( وفي الوقف ) عطف على عن غيره قوله ( لكن لا من حيث الإجارة ) أي بل من حيث رعاية المصلحة للوقف والمولى عليه اه ع ش قوله ( ويلزم المؤجر إلخ ) حيث قدر على تسليمها ابتداء أو دواما اه نهاية عبارة المغني ولا يلزم المؤجر أن يدفع عن العين المؤجرة الحريق والنهب وغيرهما وإنما عليه تسلم العين ورد الأجرة إن تعذر الاستيفاء وإذا سقطت الدار على متاع المستأجر لم يلزم المؤجر ضمانه ولا أجرة تخليصه كما أفتى به الغزالي ولو غصبت العين المؤجرة وقدر المالك على انتزاعها لزمه كما بحثه في الروضة هنا ولكن اعترض بأن ما بحثه هنا بخلاف ما قاله آخر الباب من أنه لا يلزمه أن يدفع عنها الحريق والنهب وغيرهما كما مر وأجيب بأن ما هناك فيما بعد التسليم أو فيما لا يقدر على انتزاعه إلا بكلفة وما هنا بخلافه فلزمه ذلك لكونه من تمام التسليم أو لعدم الكلفة وهذا هو المعتمد وإن قال بعض المتأخرين الأوجه عدم اللزوم في الحالتين اه ويعني بالبعض شيخ الإسلام في شرحي الروضة والبهجة ويوافقهما إطلاق الشارح والنهاية قوله ( ولو قدر إلخ ) أي إذا كان بعد التسليم م ر اه سم قوله ( عليه ) أي على دفع نحو الحريق اه رشيدي قوله ( ضمن ) أي العين بقيمتها وقت الغصب ويكون للحيلولة حتى لو زالت يد الغاصب عنها ورجعت للمالك استردها المستأجر منه اه ع ش
قوله ( وأنه لا يكلف النزع إلخ ) أي لأنه ليس له الخصومة لأنه غير مالك ولا وكيل المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله المخاصمة م ر اه سم قوله ( المتوقف إلخ ) نعت للنزع عبارة النهاية وإن سهل عليه كالمودع كما هو مصرح به في كلامهم اه قال ع ش قوله وإن سهل إلخ يتأمل هذا مع قوله أولا فإن قدر عليه المستأجر من غير خطر لزمه اللهم إلا أن يقال إن عدم اللزوم إذا غرم القيمة للحيلولة واللزوم قبل غرمها فلا تنافي اه أقول الذي يفيده صنيع الشارح أن لزوم النزع إنما هو إذا سلم من الخطر ولم يتوقف على الرفع إلى القاضي وعدمه فيما إذا وجد أحدهما قول المتن ( وكسح الثلج عن السطح إلخ ) أي في دوام الإجارة لأنه كعمارة الدار وإن تركه وحدث به عيب ثبت للمكتري الخيار اه مغني قوله ( كالجملون ) أي العقد أي وكما لو كان السطح لا مرقى له اه ع ش قوله ( أي كنسه ) إلى قوله ومحله في النهاية والمغني إلا قوله بل إلى وعليه قوله ( بالمعنى السابق ) أي أنه يتعين لدفع الخيار ع ش وكردي عبارة الرشيدي أي إن أراد دوام الإجارة اه ومآلهما واحد قول المتن ( عرصة الدار ) وهي بقعة بين الأبنية ليس فيها بناء ويمنع مستأجر دار للسكنى من طرح التراب والرماد في أصل حائط الدار ومن ربط الدابة فيها إلا إن اعتيد ربطها فيها فإنه لا يمنع مغني وروض مع شرحه قول المتن ( وكناسة ) بضم الكاف قوله ( بمعنى أنه إلخ ) أي لا بمعنى أنه يلزم المكتري نقله اه شرح منهج أي لما يأتي من التفصيل قوله ( لتوقف كمال انتفاعه إلخ ) تعليل للمتن قوله ( على الثلج ) كذا في أصله فكان المراد على كسح الثلج وعبارة النهاية على رفع الثلج اه سيد عمر قوله ( لا يلزم واحدا منهما نقله ) لا في المدة ولا بعدها ظاهره وإن تعذر الانتفاع بها لأنه لا فعل فيه من المكري والمكتري متمكن من إزالته ولو اختلفا هل التراب من الكناسة أو مما هبت به الرياح فالأقرب تصديق المكتري لأن الأصل براءة ذمته اه ع ش قوله ( يجير المكتري على نقل الكناسة ) أي والرماد
____________________
(6/165)
أخذا مما مر وخرج بالكناسة الثلج اه سم عبارة المغني والأسنى أجبر على نقل الكناسة دون الثلج ولو كان التراب أو الرماد أو الثلج الخفيف موجودا عند العقد فالذي يظهر أن إزالته على المؤجر إذ به يحصل التسليم التام ونقل رماد الحمام وغيره في الانتهاء من وظيفة المستأجر في أحد وجهين يظهر ترجيحه تبعا لابن الرفعة اه قوله ( وعليه ) أي المكتري قبل انقضاء المدة اه ع ش قوله ( بالمعنى السابق ) أي عقب قول المتن على المكتري قوله ( تنقية بالوعة إلخ ) أي ومنتقع الحمام روض ومغني قوله ( وحش ) بفتح الحاء وضمها أي السنداس اه شرح روض قوله ( ولا يجبر ) أي المكتري قوله ( وفارقا ) أي البالوعة والحش في أن المكتري لا يجبر على تنقيتهما بعد المدة قوله ( بأنهما ) أي ما في البالوعة وما في الحش وقوله ( فيها ) أي الكناسة
وقوله ( فارغين ) أي على وجه يتأتى معه الانتفاع فلا يضر اشتغالهما بما لا يمنع المقصود منهما فلو سلمهما له مشغولين بما لا يمنع المقصود ثم انتفع بهما المستأجر فصارا لا يمكن الانتفاع بهما فالأقرب أنه يجب التفريغ على المؤجر لأن منع الانتفاع إنما حصل بما كان موجودا قبل ولو اختلفا في الامتلاء وعدمه فالأقرب في ذلك الرجوع إلى القرائن فإذا كان الإجارة منه شهرا مثلا صدق المستأجر وإلا صدق المؤجر ولو تعدد الحش هل يلزمه تفريغ الجميع أم تفريغ ما ينتفع به فقط والظاهر الثاني وعليه فلو كان ما زاد تشوش رائحته على الساكن وأولاده فالأقرب أنه إن كان عالما بذلك فلا خيار له والأثبت له الخيار ولو اتسخ الثوب المؤجر وأريد غسله هل على المستأجر أو المؤجر الأقرب أن يأتي فيه ما في الحش فلا يجب على المستأجر غسله لا قبل فراغ المدة ولا بعدها لأنه ضروري عادة في الاستعمال اه ع ش قوله ( وإلا تخير المستأجر ) ولو مع علمه بامتلائهما ويفارق ما مر من عدم خياره بالعيب المقارن بأن استيفاء منفعة السكنى تتوقف على تفريغه بخلاف تنقية الكناسة ونحوها للتمكن من الانتفاع مع وجودهما اه نهاية قوله ( ويحتمل الفرق ) مر آنفا عن النهاية اعتماده قوله ( بخفة المؤنة ) يتأمل اه سم قوله ( عينا ) إلى قول المتن وظرف المحمول في النهاية قوله ( عند الإطلاق ) سيأتي محترزه قبيل وعلى المكتري محمل قوله ( وهو للحمار كالسرج إلخ ) تفسير له باعتبار اللغة وسيأتي تفسيره بالمعنى المراد هنا اه رشيدي عبارة ع ش المتبادر من هذه العبارة أن الإكاف مختص بالحمار كما أن السرج مختص بالفرس والقتب مختص بالبعير ولا يفهم من هذه بيان حقيقته فقوله وفسره غير واحد إلخ بيان لما أجمله من قال هو للحمار إلخ وإذا كان كذلك لا يظهر معنى قوله ولعله مشترك اه وعبارة الغرر الإكاف بكسر الهمزة وضمها يقال للبرذعة ولما فوقها ولما تحتها وتفسيراه الأخيران يناسبان جمع الشيخين بينه وبين البرذعة اه قوله ( ما تحت البرذعة ) وهو المسمى الآن بالمعرقة لا هي لعطفها عليه اه قول المتن ( وبرذعة ) عبارة شرحي الروض والبهجة وهي ما يحشى ويعد للركوب عليه لكن فسرها الجوهري بالحلس الذي يلقى تحت الرحل اه قوله ( كالمشارق ) اسم كتاب اه ع ش قوله ( وقال ) أي الصحاح قوله ( في حلس ) أي في مادته اه ع ش قوله ( وهي ) أي البرذعة قوله ( بل حلس غليظ إلخ ) هذا موافق لما مر عن شرحي الروض والبهجة آنفا قوله ( بمثلثة وفاء إلخ ) عبارة الغرر بفتح المثلثة والفاء سمي به لمجاوزته ثفر الدابة بإسكان الفاء وهو فرجها اه قول المتن ( وخطام ) وعليه أيضا نعل احتيج إليه اه ع ش
قوله ( وبه يندفع بحث الزركشي إلخ ) محل تأمل لأن مراد الزركشي أنه لو اضطرب العرف بمحل وجب البيان وهذا واضح لا غبار عليه ولا مناف لكلامهم كما يظهر بالتأمل لأن إثبات اطراد العرف في عموم الأمكنة مشكل
____________________
(6/166)
وبفرض ثبوته فإثبات استمراره على ممر الأزمنة متعذر بلا شك سيد عمر و سم قوله ( أما إذا شرط إلخ ) عبارة المغني تنبيه إنما تجب هذه الأمور عند إطلاق العقد في إجارة العين أو الذمة للركوب وإن شرط ما ذكر على المؤجر أو المستأجر أو شرط عدم ذلك كآجرتك هذه الدابة عريا بلا حرام ولا إكاف ولا غيرهما اتبع الشرط اه وفي الأسنى ما يوافقه وأقره سم قول المتن ( وعلى المكتري محمل إلخ ) شامل للعين والذمة سم ورشيدي وشرح الروض وتقدم أن المؤجر لا يلزمه حبل المحمل وغطاؤه إلا بشرطه في العقد قول المتن ( ومظلة ) بكسر الميم قوله ( أي ما يظلل به إلخ ) كان المراد به الأعواد التي تجعل على المحمل لتصريحهم في الحج بأنها خارجة عن مسمى المحمل ولمغايرتهم هنا بين المظلة والغطاء فعلى هذا يكون الغطاء ما يوضع عليها من ثياب ونحوه فليتأمل وليحرر اه سيد عمر قوله ( بكسر أولهما ) أي ممدودين قول المتن ( وتوابعها ) ومن ذلك الآلة التي تساق به الدابة اه ع ش قوله ( أو أحد المحملين إلى الآخر ) وهما على البعير أو الأرض مغني وشرح الروض
قوله ( ونقل الماوردي عن اتفاقهم إلخ ) واعتمد المغني وشروح المنهج والروض والبهجة أن الحبل الأول كالثاني على المكتري قوله ( على الجمال ) ضعيف اه ع ش قوله ( وهو متجه ) أي من حيث المعنى وإلا فالمعتمد أنه على المكتري اه ع ش قوله ( على المستأجر ) نعت للفرس قوله ( نظير ما مر ) أي قبيل الفصل قوله ( بخلاف ما نصوا إلخ ) أي الأصحاب قوله ( فهل يعمل به ) أي بالعرف عبارة النهاية عمل به فيما يظهر بناء على أن الاصطلاح الخاص يرفع الاصطلاح العام كما اقتضاه كلامهم قوله ( وقضية كلامهم ) مبتدأ وخبره الرفع قوله ( مطلقا ) أي نصوا على خلافه أو لا قوله ( لالتزامه ) إلى قول المتن ورفع الحمل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويجب إلى المتن قوله ( إذ ليس عليه ) أي المؤجر قوله ( وحفظ الدابة )
____________________
(6/167)
مبتدأ وخبره على صاحبها قول المتن ( وعلى المؤجر في إجارة الذمة ) ومنه ما يقع في مصرنا من قوله أوصلني للمحمل الفلاني بكذا غايته أنه إن اشتمل ذلك على صيغة صحيحة لزم فيها المسمى وإلا فأجرة المثل اه ع ش قول المتن ( وإعانة الراكب إلخ ) فلو قصر فيما يفعل مع الراكب فأدى ذلك إلى تلفه أو تلف شيء منه فهل يضمن أو لا فيه نظر والأقرب الضمان اه ع ش قوله ( والعرف إلخ ) عطف على الحاجة عبارة المغني وتراعى العادة في كيفية الإعانة إلخ اه قوله ( فينيخ البعير لنحو امرأة وضعيف ) بمرض أو هرم أو سمن مفرط ونحوها ولا يلزمه إناخة البعير لقوي كما قال الماوردي فإن كان على البعير ما يتعلق به لركوبه تعلق به وركب وإلا شبك الجمال بين أصابعه ليرقى عليها ويركب اه مغني وكذا في البجيرمي عن سلطان قوله ( وإن كان قويا إلخ ) ظاهره أنه لا خيار للمكري ويفرق بين هذا وما تقدم في المريض من أنه لا يلزمه حمله مريضا بأنه يسير يتسامح بمثله عادة اه ع ش قوله ( لا نحو أكل ) أي كالشرب والنافلة قوله ( ولا يلزمه ) أي المكتري قوله ( ولا قصر إلخ ) عطف على مبالغة قوله ( وليس له التطويل ) ولو كان عادته ذلك اه مغني قوله ( من فعل نفسه ) ظاهره وإن خالف الوسط المعتدل من غالب الناس وينبغي أن يقال إن لم يعلم المكري بحاله وقت الإجارة ثبت له الخيار اه ع ش قوله ( بل للعقبة ) أي المعتاد فيها النزول عبارة الروض مع شرحه والغرر وعلى القوي النزول إن اعتيد في العقاب الصعبة لا لإراحة الدابة فلا يلزم فيها إن لم يعتد ولا في غيرها وإن اعتيد لا على الضعيف والمرأة وذوي المنصب إلا بالشرط للنزول أو لعدمه فلا يعتبر فيه ما ذكر بل يعتمد الشرط اه قوله ( إن كان ذكرا ) خرج به المرأة فلا يلزمها ذلك وإن قدرت على المشي لما فيه من عدم الستر لها اه ع ش عبارة المغني ولا يجب النزول على المرأة والمريض والشيخ العاجز قال المصنف وينبغي أن يلحق بهم من له وجاهة ظاهرة وشهرة يخل إلخ اه
قوله ( ويجب الإيصال إلخ ) عبارة النهاية وعليه إيصاله إلى أول البلد المكري إليها من عمرانها إن لم يكن سور وإلا فإلى السور دون مسكنه قال الماوردي إلا إن كان البلد صغيرا تتقارب أقطاره فيوصله إلى منزله ولو استأجره لحمل حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه اطلاعه السقف وهل يلزمه إدخاله الدار والباب ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما أولهما ولو ذهب مستأجر الدابة بها والطريق آمن أي في الواقع فحدث خوف فرجع بها ضمن أو مكث هناك ينتظر الأمن لم تحسب عليه مدته وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه أي الخوف لم يضمن إن عرفه المؤجر وإن ظن أي المؤجر الأمن فوجهان أصحهما عدم تضمينه أي المستأجر اه وفي الروض وشرحه مثله قال الرشيدي قوله م ر ولو ذهب مستأجر الدابة إلخ هذه عبارة العباب بالحرف وعبارة الأنوار ولو كان الطريق آمنا والإجارة للذهاب والإياب فذهب ثم حدث الخوف لم يرجع إلى أن ينجلي ولا يحسب زمن المكث فإن رجع وسلمت الدابة من ذلك الخوف ولكنها أصابتها آفة أخرى ضمن لأن من صار متعديا لم يتوقف الضمان عليه على أن يكون من تلك الجهة انتهت اه قوله ( إلى أول البلد ) هذا إذا كانت الإجارة للركوب فقط اه رشيدي قوله ( لا إلى مسكنه ) هل الأمر كذلك وإن اطرد العرف بإرادة مسكن المكتري اه سيد عمر عبارة ع ش وظاهر أن محل ذلك عند الإطلاق أما لو نص له على الإيصال إلى منزله فيجب عليه لأنه من جملة ما استؤجر له وينبغي أن مثل النص ما لو جرت العادة بإيصال المكتري إلى منزله اه أي كما في زمننا قول المتن ( ورفع الحمل ) أي على ظهر الدابة ( وحطه ) أي عن ظهره اه مغني قوله ( وشد أحد المحملين ) إلى قوله وظاهر عبارته في النهاية والمغني قوله ( وشد أحد إلخ ) وقوله ( وأجرة دليل إلخ ) هما عطفان على رفع الحمل
قوله ( وحفظ متاع في المنزل )
____________________
(6/168)
أفصح في الروض بجعل هذا في التزام الحمل فقال وعليه في التزام الحمل إلخ وهو لا ينافي كلام الشارح لأنه إذا استأجر منه دابة في الذمة للعمل فقد ألزمه الحمل فليتأمل وانظر متاع الراكب اه سم قوله ( في المنزل ) عبارة الروض في المنازل والتقييد بالمنزل والمنازل يخرج حال السير فليراجع سم على حج أقول علم حكمه من قوله وأجرة دليل وخفير إلخ اه ع ش أقول وكذا علم من قوله في المنزل بالأولى قوله ( وكذا نحو دلو إلخ ) عبارة المغني والدلو والرشاء في الاستئجار للاستقاء كالظرف فيما مر وعبارة الروض مع شرحه ووعاء المحمول وآلة الاستقاء في إجارة الذمة لا العين على المؤجر اه قول المتن ( في إجارة العين ) لركوب أو حمل اه مغني قوله ( منها ) عبارة المغني من الانتفاع بالدابة اه قوله ( المراد ) أي التمكين ( بالتخلية ) وليس المراد أن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها اه مغني زاد النهاية وتستقر الأجرة في الصحيحة دون الفاسدة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستأجر وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة اه
قوله ( وظاهر عبارته أن مجرد التمكين كاف إلخ ) إن أريد تمكين يتحقق معه القبض الشرعي كما في قبض المبيع فمسلم بخلاف ما إذا لم يتحقق معه ذلك بأن مكنه لا على وجه يعد به قبضا كأن وجد مجرد الأذن في قبضها ولم يضعه بين يديه وهذا هو الموافق لمنطوق ومفهوم قول المصنف الآتي ومتى قبض المكتري الدابة وأمسكها حتى مضت مدة الإجارة استقرت الأجرة وإن لم ينتفع إلخ عبارة شرح م ر ولا تستقر الأجرة بمجرد التمكين حيث مضت مدة الإجارة وكانت المنفعة مقدرة بوقت أو مدة إمكان استيفاء المنفعة وكانت مقدرة بعمل ولم يضع يده عليها كما اقتضاه تعليلهم المذكور بل لا بد من قبض المكتري للعين كالقبض السابق في البيع وهو ظاهر انتهى اه سم وما نقله عن شرح م ر ليس في نسخنا منه لا هنا ولا فيما يأتي لكن ما ذكرته عنه آنفا قد يفيد مفاده وكذا قد يشير قول الشارح الآتي لما قرروه فيه وفيما يأتي إلخ إلى أن مراده بالتمكين هنا الاحتمال الأول أي تمكين يتحقق معه القبض الشرعي فلا تخالف قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله وإن لم يضع إلخ قوله ( لذلك ) أي استقرار الأجرة بما ذكر وقوله ( بقولهم ) متعلق بالتعليل وقوله ( لتلف إلخ ) مقول القول وقوله ( لما قرروه ) متعلق بقوله لا ينافيه وقوله ( فيه ) أي المبيع وقوله ( فيما يأتي ) أي في شرح ومتى قبض المكتري الدابة أو الدار إلخ قوله ( وله ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( وله ) أي للمستأجر في إجارة العين وقوله ( قبله ) أي القبض اه ع ش قوله ( المستأجر ) نعت المحل وقوله ( له ) أي للوصول إلى ذلك المحل قوله ( سلمها ) ولا يردها معها إلا بإذن المالك اه مغني قوله ( ولا يركبها ) أي وإن لم يلق به المشي وقوله ( إلا إن كانت جموحا ) أي يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه اه ع ش قوله ( لمن يأتي ) أي في شرح يجوز إبداله في الأصح قوله ( فإن فقد ) أي من يأتي قوله ( استصحبها ) أي حيث يذهب اه مغني قوله ( بالنسبة )
____________________
(6/169)
إلى قوله واختار السبكي في النهاية إلا قوله قال بعضهم وقوله ولو أبرأه إلى ولو أقر قوله ( كما يأتي ) أي في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر قوله ( لضرورة التقسيم ) أي فلا يعد مكررا قوله ( تلفها ) أي الدابة قوله ( بخلاف ما لو تلفت العين إلخ ) أي فلا شي له وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مالك العين معها وأن لا يكون وهو لا يخالف ما استند إليه في قوله أخذا من قولهما إلخ لما ذكره بعد من أن الخياطة يظهر أثرها على المحل اه ع ش قوله ( أخذا من قولهما إلخ ) راجع لمسألة تلف المعين فقط لكن قولهما ولو اكتراه لحمل جرة إلخ هو المأخذ فقط قوله ( أو في ملكه ) أي المالك قوله ( لا شيء له ) أي من الأجرة ثم إن قصر حتى تلفت ضمنها وإلا فلا ومن التقصير ما لو علم المكري عجز الدابة عن حمل مثل ما حمله عليها فتلف بسبب عجزها ومن ذلك عثارها اه ع ش قوله ( انتهى ) أي قول الشيخين
قوله ( ولو أبرأه المؤجر من الأجرة إلخ ) انظر ما لو وهبه المؤجر الأجرة بعد قبضها منه وأقبضها له ثم تقايلا سم على حج أقول القياس الرجوع كما لو وهبت المرأة صداقها للزوج ثم فسخ النكاح اه ع ش قوله ( ولو أقر ) أي المستأجر وقوله ( بناء على الظاهر ) يؤخذ منه جواب حادثة سئل عنها وهي أن شخصا أقر بأن لزيد عليه كذا من الدراهم ثم ادعى أنه إنما أقر بذلك بناء على ظن صحة العقد الذي جرى بينهما وادعى أنه يشتمل على الربا وأقام بذلك بينة وأراد إسقاط الزيادة وأنه إنما يلزمه مثل ما قبضه منه أو قيمته وهو أنه يقبل منه ذلك عملا بالبينة ولا ينافيه إقراره لأنه إنما بناه على ظاهر الحال من صحة العقد اه ع ش قوله ( على التراخي ) إلى قوله واختار السبكي في المغني إلا قوله ككونها إلى لا خشونة وقوله عملا إلى ولو لم يجد قوله ( لأن الضرر ) أي بسبب هذا العيب الحاصل اه رشيدي قوله ( والحادث ) أي لأن المنفعة المستقبلة لم تقبض بعد فقد حدث العيب قبل قبض المعقود عليه اه سم قوله ( لتضرره ) أي بالبقاء قوله ( وهو ) أي العيب هنا قوله ( تفاوت الأجرة ) أي لا القيمة لأن مورد العقد المنفعة اه مغني وشرح روض قوله ( لا خشونة مشيها ) والمراد بالخشونة إتعاب راكبها كأن تتحول في منعطفات الطريق مثلا ليخالف صعوبة ظهرها اه ع ش قوله ( لكن صوب الزركشي إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( أنه ) أي كون مشيها خشنا قوله ( عيب ) خبر أن قوله ( ولا تخالف ) أي لا مخالفة بين قول الشيخين هنا وبين قول ابن الرفعة والزركشي قوله ( لقولهم إلخ ) علة لنفي التخالف قوله ( وعليه ) أي خشونة يخشى منه السقوط ( يحمل الثاني ) أي قول ابن الرفعة والزركشي أي ويحمل قول الشيخين على ما لا يخشى منه السقوط في البيع إلخ عبارة النهاية ولا ينافي ذلك عدهم له في البيع عيبا فقد أجاب الشيخ بأن المعدود ثم ليس مجرد الخشونة بل خشنة يخشى منها السقوط اه وعبارة المغني وجمع بين ما هنا وبين ما هناك أي في عيب المبيع بأن المراد هنا خشونة لا يخاف منها السقوط بخلافه هناك اه قوله ( وإذا علم بالعيب ) أي المقارن قوله ( بعد المدة ) أي بعد انقضائها قوله ( وجب إلخ ) أي فات الخيار ووجب إلخ قوله ( أو في أثنائها ) عطف على بعد المدة قوله ( وفسخ ) عطف على علم المقدر بالعطف قوله ( وتردد السبكي إلخ ) عبارة المغني ويتجه كما قال الغزي وجوبه فيما مضى كما في كل المدة اه
قوله ( ورجح الغزي إلخ ) معتمد اه ع ش قوله
____________________
(6/170)
( بما تسلمه ) أي عن الإجارة في الذمة اه مغني قوله ( فله ) أي للمستأجر قوله ( ولا يجوز ) أي للمؤجر قوله ( ويقدم إلخ ) أي المستأجر فيما لو أفلس المؤجر اه مغني قول المتن ( والطعام المحمول ) ولو حمل التاجر متاعا ليبيعه في طريقه فباع بعضه ففي فروع ابن القطان يحمل على العرف ويتجه أن يقال هو مثل الزاد اه والأوجه الأول اه مغني
قوله ( إذا لم يتعرض إلخ ) فإن شرط شيء اتبع مغني ونهاية قول المتن ( يبدل إلخ ) ظاهره وإن لم يحتج إليه بأن كان قريبا من مقصده ولو قيل بأنه لا يبدل إلا إذا كان يحتاج إليه قبل وصول مقصده لم يكن بعيدا وكذا يقال فيما لو أكل بعضه اه ع ش قوله ( عملا بمقتضى إلخ ) عبارة المغني كسائر المحمولات إذا باعها أو تلفت اه قوله ( بمقتضى اللفظ ) أي لفظ عقد الإجارة قوله ( لتناوله ) الضمير يرجع إلى اللفظ قاله الكردي ويظهر أن الضمير راجع للطعام المحمول وقوله ( حمل كذا إلخ ) فاعل للتناول قوله ( وإنما قدموه إلخ ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( حمل كذا ) أي وما أكل لا يصدق عليه أنه حمل إلى المحل المعين اه ع ش قوله ( إنما قدموه ) أي مقتضى اللفظ اه كردي قوله ( أنه لا يبدل إلخ ) بيان للعادة وقوله ( لعدم إلخ ) متعلق بقوله إنما قدموه إلخ قوله ( ولو لم يجده إلخ ) عبارة المغني محل الخلاف إذا كان يجد الطعام في المنازل لمستقبلة بسعر المنزل الذي هو فيه وإلا أبدل قطعا اه قوله ( بسعره فيه ) أي محل الفراغ أي بأن لم يجده فيما بعده أصلا أو وجده بزائد عليه قدرا لا يتغابن به قوله ( وإذا قلنا لا يبدل إلخ ) أي بأن تعرضا في العقد لعدم إبداله عبارة النهاية ولو شرط قدرا فلم يأكل منه فالظاهر كما قاله السبكي أنه ليس للمؤجر مطالبته بنقص قدر أكله اتباعا للشرط ويحتمل أن له ذلك للعرف لأنه لم يصرح بحمل الجميع في جميع الطريق قال وهو الذي إليه نميل اه قال ع ش قوله فالظاهر كما قاله السبكي إلخ معتمد اه قوله ( الذي بحثه إلخ ) مبتدأ وخبره أن له ذلك والجملة جواب الاستفهام قوله ( وفيما إذا قدره أنه ليس له ذلك ) اعتمده النهاية كما مر آنفا قوله ( أنه كالأول ) أي أن المقدر كغيره في أن للمؤجر مطالبة المستأجر بالنقص قوله ( وخرج ) إلى الفصل في النهاية والمغني إلا قوله على نزاع فيه قوله ( ما حمل ليوصل ) أي فتلف كله أو بعضه قبل الوصول اه ع ش قوله ( ما تلف إلخ ) أي كله أو بعضه اه مغني قوله ( فيبدل قطعا ) فلو لم يبدل في المسائل المذكورة لم يسقط من الأجرة شيء لأنه لم يوجد من المكري مانع اه ع ش قوله ( ويفرض الكلام إلخ ) عطف على بقوله إلخ
فصل في بيان غاية المدة إلخ قوله ( في بيان غاية المدة ) أسقط المغني لفظة الغاية ولفظ التقريب ولعله هو الأولى قوله ( التي إلخ ) نعت للمدة وقوله ( تقريبا ) راجع للغاية قوله ( وما يتبع ذلك ) أي كبيان من يستوفي المنفعة وجواز إبدال مستوف ومستوفى به دون مستوفى منه معين وغير ذلك قول المتن ( مدة ) أي معلومة اه مغني قول المتن ( تبقى فيها العين إلخ ) فلو آجره مدة لا تبقى إليها غالبا فهل تبطل في الزائد فقط سم على حج أقول القياس نعم وتتفرق الصفقة ثم رأيته في العباب صرح بذلك وعبارته فإن زاد على الجائز بطلت في الزائد فقط انتهت وعليه فلو أخلف ذلك وبقيت على حالها إلى تمام المدة المقدرة في العقد فالذي يظهر صحة الإجارة في الجميع لأن البطلان في الزيادة إنما كان لظن تبين خطؤه اه ع ش قوله ( ولا تتقدر ) أي المدة التي تبقى فيها العين غالبا قوله ( إذ لا توقيف فيه ) أي لم يأت في القرآن والحديث الصحيح تقديره اه كردي قوله ( فيه ) أي في قدر تلك المدة عبارة المغني والمرجع في المدة التي تبقى فيها غالبا إلى أهل الخبرة اه قوله ( فيؤجر القن إلخ ) أي والدار اه مغني قوله ( أو سنة ) أي على ما يليق بكل منها نهاية ومغني وكان الأولى للشارح أن يذكره ليظهر قوله الآتي وقولهم إلخ قوله ( إن ذكر ذلك القدر ) أي قوله فيؤجر القن عشر سنين إلخ قوله ( وإنما ذكروه إلخ ) عطف على أن ذكر ذلك إلخ قوله ( من حينئذ ) أي بعد بلوغه
____________________
(6/171)
التسعين قوله ( وإنما المراد حسبان ما مضى إلخ ) محل نظر بل الذي يظهر أخذا من كلامهم في الزكاة أن المدار على العمر الغالب فالعبد الذي عمره عشر سنين لا مانع من استئجاره خمسين سنة والذي عمره أربعون لا يستأجر أكثر من عشرين فإذا بلغ الستين لم يستأجر إلا سنة فليتأمل سيد عمر و سم وفي البجيرمي عن القليوبي والحلبي مثله وسيذكر الشارح عن الشيخ أبي حامد ما يوافقه بل المراد المذكور مخالف للمتن مع قول الشارح بل يرجع فيه إلخ قوله ( ثم هذا ) أي المراد المذكور قوله ( فقياس إلخ ) مبتدأ خبره قوله أنه هنا كذلك اه كردي قوله ( أنه لا يعطي إلخ ) بيان لما يأتي قوله ( حينئذ ) أي بعد العمر الغالب اه كردي قوله ( أنه هنا كذلك ) أي أن العبد لا يؤجر بعد بلوغ الثلاثين إلا سنة كما يصرح بكون المراد هذا سابق كلامه ولاحقه لكن لا ينتجه تعليله بقوله لأن ما يغلب إلخ كما هو ظاهر قوله ( ثم ) أي في الزكاة ( لا هنا ) أي في الإجارة قوله ( وهنا في بقاء مخصوص إلخ ) فيه أن الغالب بقاء القن إلى خمسين بصفاتها المقصودة فلا يتم ما ذكره فارقا قوله ( وكذا الآتي ) أي قوله وفي الدابة إلخ المعطوف على في القن إلخ
قوله ( فيه ) أي إيجار القن قوله ( بلوغها فيها ) أي بلوغ المدة في إجارة الأرض قوله ( ويجري ذلك ) أي ما في المتن من صحة الإجارة مدة البقاء غالبا اه كردي عبارة المغني
تنبيه قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والطلق وهو المشهور اه
قوله ( لكن إن وقع على وفق الحاجة إلخ )
فرع وقع السؤال عما لو استأجر دارا موقوفة وهي منهدمة مدة طويلة هل تراعى أجرتها باعتبار حالتها الآن أو باعتبار حالتها بعد العمارة فيه نظر والأقرب أنه يفرض بناؤها على الصفة التي يؤول أمرها إليها بالعمارة عادة ثم يعتبر أجرة مثلها معجلة وهي دون أجرة مثلها لو قسطت على الأشهر أو السنين بحيث يقبض من آخر كل قسط ما يخصه وإنما اعتبرنا تلك الصفة لأن الغرض من إيجارها كذلك أن تبني بالأجرة المعجلة ولو اعتبرت أجرة مثلها بتلك الحالة التي هي عليها الآن كان إضاعة للوقف لأنها إنما يرغب فيها كذلك بأجرة قليلة جدا اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة فإن فيما رجحه تسوية بين حالتي خراب وعمارة عرصة واحدة ولا أحسب أن أحدا يسوغها قيمة أو أجرة فليراجع قوله ( واصطلاح الحكام إلخ ) مبتدأ وقوله ( استحسان إلخ ) خبره قوله ( استحسان منهم إلخ ) وبمقتضى إطلاق الشيخين أفتى الوالد رحمه الله تعالى ويحمل قول القائل بالمنع في ذلك كالأذرعي على ما إذا غلب على الظن اندراس اسم الوقف وتملك العين بسبب طول مدتها اه نهاية قال ع ش قوله م ر وبمقتضى إطلاق الشيخين إلخ أي من الصحة حيث اقتضت المصلحة ذلك اه قوله ( وإن رد ) أي ذلك الاصطلاح وكذا الضمائر الأربعة الآتية قوله ( وإنما شرطنا ذلك ) أي الوقوع على وفق الحاجة والمصلحة لعين الوقف وقوله ( وأيضا ) في الموضعين عائد إلى قوله لفساد الزمان إلخ وتعليل للاشتراط وقوله ( فشرطها ) أي إجارة الوقف قوله ( وتقديم المدة إلخ ) الواو حالية اه كردي قوله ( ففيها ) أي إجارة الوقف مدة بعيدة قوله ( وسيأتي أنه يتبع ) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا أنه عقب مسألتي الإقطاع ومنذور العتق بما نصه وفي كل منهما نظر ظاهر والأوجه فيهما صحة الإجارة فيما زاد على السنة فإذا سقط حقه من الإقطاع في الأولى بطلت وإذا عتق في الثانية فكذلك لا سيما وقد يتأخر الشفاء عن مدة الإجارة اه واعتمده سم و ع ش كما يأتي وقال الرشيدي قوله م ر والأوجه فيهما صحة الإجارة أي سواء كان إقطاع تمليك أو إرفاق كما يأتي اه قوله ( وإلا بطلت في الزائد ) بخلاف ما لو آجره مدة لا يبلغ فيها بالسن وإن احتمل بلوغه بالاحتلام لأن الأصل بقاء الصبا اه مغني قوله
____________________
(6/172)
( لا يؤجر المرهون إلخ ) أي بغير إذن المرتهن
قوله ( ولا يجوز إجارة الإقطاع أكثر من سنة إلخ ) المعتمد أنه يجوز إيجار الإقطاع مدة تبقى فيه غالبا وإن احتمل رجوع السلطان فيه قبل فراغ مدة الإجارة أو لم يعلم بقاء المؤجر تلك المدة لأنه يستحق في الحال والأصل البقاء فإن رجع السلطان أو مات المؤجر قبل فراغ المدة انفسخت في الباقي م ر اه سم على حج ومن ذلك الأرض المرصدة على المدرس والإمام ونحوهما إذا كان النظر له فإن آجرها مدة ومات قبل تمامها تنفسخ الإجارة في الباقي اه ع ش قوله ( في منذور عتقه إلخ ) أي فيمن نذر سيده أن يعتقه إذا مضت سنة بعد شفاء مريضه قوله ( أنه لا يجوز إيجاره أكثر منها ) المتجه جواز الإيجار أكثر من سنة فإذا مضت سنة بعد الشفاء وحصل العتق قبل انقضاء مدة الإجارة انفسخت في الباقي ويفارق ما يأتي بتقدم سبب العتق هنا على الإيجار بخلافه ثم سم و ع ش ورشيدي قوله ( مطلقا ) أي في الوقف والطلق قوله ( السرخسي ) بفتحتين فسكون المعجمة نسبة إلى سرخس مدينة بخراسان انتهى لب للسيوطي اه ع ش قوله ( بأن ذكرها ) أي الثلاثين قوله ( وإذا زيد ) إلى المتن في المغني إلا قوله ومر إلى وقد قوله ( لم يجب بيان حصة كل ) أي كل سنة كما لو استأجر سنة لا يجب تقدير حصة كل شهر اه نهاية قوله ( ومر ) أي في أوائل فصل يشترط كون المنفعة معلومة قوله ( وقد لا يجب ) إلى المتن في المغني إلا قوله وليس إلى وكاستئجار إلخ قوله ( وليس مثله ) أي مثل ما سيأتي من إيجار عمر رضي الله تعالى عنه سواد العراق من غير تقدير مدة بل على التأبيد قوله ( أراضيه ) أي بيت المال قوله ( بل هو باطل إلخ ) يرد عليه إقطاع التمليك وكذا عقد الجزية على الأصح أنه عقد إجارة قوله ( وكاستئجار الإمام إلخ ) وقوله ( وكالاستئجار إلخ ) معطوفان على قوله كما سيأتي قول المتن ( وللمكتري إلخ ) عبارة المغني والمنفعة المستحقة بعقد الإجارة يتوقف استيفاؤها على مستوف ومستوفى منه وبه وفيه وأشار إلى الأول بقوله وللمكتري إلخ وإلى الثاني بقوله وما يستوفى منه إلخ وإلى الثالث بقوله وما يستوفي به إلخ وسكت عن المستوفى فيه وحكمه أنه يجوز إبداله اه قول المتن ( وبغيره ) أي الذي مثل المكتري أو دونه كما يأتي قوله ( الأمين ) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قول المتن وما يستوفي منه في النهاية قول المتن ( فيركب إلخ ) أي يركب في استئجار الدابة للركوب مثله ضخامة ونحافة وطولا وعرضا وقصرا أو من دونه فيما ذكر اه مغني قوله ( ويلبس مثله ) ودونه وينبغي في اللابس
____________________
(6/173)
المماثلة في النظافة اه مغني
قوله ( كازرع إلخ ) أي قياسا عليه والوجه في ازرع ما شئت التقييد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وقياسه هنا التقييد بالمعتاد في مثل تلك الدار فلعل التنظير في تنظير الأذرعي باعتبار إطلاقه سم و ع ش قوله ( وفيه نظر ) عبارة النهاية ويرد بأن الأصل خلافه اه أي فيسكنهما حينئذ ع ش قوله ( ولا يجوز إلخ )
فرع في فتاوى السيوطي رجل استأجر بيتا مرخما على أن يسكنه خاصة وأقبض الأجرة فوضع فيه كتانا واحترق البيت بسببه فهل يضمن البيت وإذا ضمنه فهل بقيمته أو ببناء مثله وهل تنفسخ الإجارة وهل له الرجوع بأجرة بقية المدة الجواب إن كان حصول الحريق في البيت بفعل منسوب إليه من نار أوقدها وجرت إلى ذلك فهو ضامن للبيت مطلقا وإن كان غير منسوب إليه فضمانه على من نسب إليه الحريق فإن كان الاستئجار للانتفاع مطلقا فليس المستأجر طريقا في الضمان أو للسكنى خاصة فهو متعد بوضع الكتان فيصير بذلك غاصبا وطريقا في الضمان والقرار على من نسب إليه الحريق وعلى كل تنفسخ الإجارة ويرجع بأجرة بقية المدة أو يحاسب بها مما يلزمه ثم ذكر خلافا في أنه يلزمه بناء مثلها أو قيمتها ونقل الأولى عن فتاوي النووي ونص الشافعي واعتمده ولكن المعتمد عنه شيخنا الشهاب الرملي وغيره وجوب القيمة في أمثال ذلك اه سم
قوله ( ولا يجوز إبدال حمل إلخ ) أي بغير معاوضة كما يأتي قوله ( لا يتفاوت الضرر ) بل وقضية قول المتن مثله عدم الجواز ولو كان ضرر المبدل به أخف من المسمى في العقد لاختلاف الجنس اه ع ش وقوله بل وقضية قول المتن مثله إلخ أي بقطع النظر عن تقييده بقولهم في الضرر اللاحق للعين إلخ قوله ( قيد ) إلى قوله وأفرد في المغني قوله ( ويجوز عند عدمهما إلخ ) ينبغي اعتبار رضاه مع التعيب لما ذكر خلاف ما يوهمه صنيعه اه سم قوله ( كما مر ) أي قبيل الفصل قول المتن ( كثوب وصبي ) وكالأغنام المعينة للرعي سم وكردي قول المتن ( والإرضاع ) أي أو التعليم مغني و سم قوله ( لفعل الإرضاع ) عبارة المغني لأجل الإرضاع اه وهي أحسن قوله ( بأن التزم إلخ ) إنما قيد به لبيان محل الخلاف لما يأتي من قوله وفي ملتزم في الذمة كما قدمته أما لو استأجر إلخ قوله ( وأفرد الضمير ) أي في عين اه ع ش
____________________
(6/174)
قوله ( لأن القصد التنويع ) يراجع وفي كلام ابن هشام ما يؤخذ منه الجواب عما هنا بأنه أفرد ضمير عين على المعنى أي عين ذلك أو المذكور مثلا وهو نظير قوله تعالى { للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد } الرعد 18 أي بذلك وعلى هذا فجملة عين صفة للمعطوف والمعطوف عليه اه سم قوله ( فاندفع إلخ ) الاندفاع يتوقف على عدم شذوذ الأفراد بقصد التنويع مع حصول المقصود بالجري على الأصل من التثنية اه سم قوله ( ما قيل إلخ ) وممن قال به المغني قوله ( وإن أبى ) إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني قوله ( فأشبه الراكب ) هو مستوف وقوله ( والمتاع إلخ ) هو مستوفي به وقاس عليهما لما يأتي من الاتفاق فيهما اه سم قوله ( وانتصر للمقابل إلخ ) والأول هو المعتمد مغني ونهاية قوله ( ومحل الخلاف ) إلى قوله مسافة في الغني وإلى قوله ورد في النهاية قوله ( وإلا جاز إلخ ) أي بأن كان بلفظ يدل على التعويض كقوله عوضتك كذا عن كذا اه ع ش قوله ( وفي ملتزم إلخ ) عطف على في إبداله ش اه سم عبارة المغني تنبيه قول المصنف عين أشار به إلى ما نقلاه عن أبي علي وأقراه أن محل الخلاف إذا التزم في ذمته خياطة ثوب معين أو حمل متاع معين أما لو استأجر دابة معينة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب والمتاع اه وفي سم عن الروضة مثلها قوله ( كما قدمته ) أي بقوله بأن التزم في ذمته إلخ قوله ( لحمل معين ) بالإضافة قوله ( بمثلها ) أي أو دونها كما يأتي قوله ( وقال الأكثرون ) إلى قوله للضرورة وحينئذ فيحمل القول بوجوب تعيين محل التسليم على ما إذا كان مقصده غير صالح لذلك بدليل قولهم إنه يسلمها لحاكم وإلا فأمين شرح م ر اه سم قوله ( فإن لم يجده ) أي واحدا منهم وقوله ( ردها للضرورة ) ولا يجوز له ركوبها ما لم يعسر سوقها من غير ركوب فيركبها حينئذ ولا أجرة عليه وفارق عما قالوه في الرد بالعيب جواز ركوبها عند عدم لياقة المشي بأنها في صورة الرد بالعيب باقية على ملكه والركوب مضطر إليه للوصول بحقه من الرد بخلافه هنا فإن المدة انقضت وواجبه التخلية لا الرد اه ع ش قوله ( وحينئذ فلا تنافي إلخ ) لكن يشكل على ذلك ما نقله عن الروضة حيث دل على عدم اشتراط تعيين محل التسليم ولذا نقل الرد به على القمولي إلا أن يؤول كلام الروضة
____________________
(6/175)
فليحرر ثم أوردت ذلك على م ر فزاد ما نقلناه عنه اه سم قوله ( وحاصل ما مر ) إلى المتن في النهاية قوله ( ما مر ) أي من مسائل الإبدال قوله ( في الأخيرين ) أي المستوفي به والمستوفى فيه وعلى هذا لو شرط عدم إبدال ما استؤجر لحمله فتلف في الطريق فينبغي انفساخ العقد فيما بقي ويحمل قوله قبيل الفصل وخرج بقوله ليؤكل ما حمل ليوصل فيبدل قطعا على ما إذا لم يشرط عدم الإبدال اه ع ش قوله ( لأنه ) أي شرط عدم إبدال المستوفي قوله ( كما مر ) أي في شرح وللمكتري استيفاء المنفعة إلخ قوله ( ومحل جوازه فيهما إلخ ) المتبادر أن محل الإبدال في الأخيرين وهما المستوفي به والمستوفي فيه وحينئذ يشكل قوله أو بعده بالنسبة للمستوفي فيه كالطريق لأنه يقتضي صحة العقد بدون تعيين الطريق اكتفاء بتعيينها بعده والمتبادر خلاف ذلك وأنه لا بد من التعيين في العقد وقوله ثم تلفا بالنسبة لما ذكر أيضا إذ كيف يتصور تلف الطريق وقد يجاب عن هذا بأنه يتصور بنحو تواتر السيول عليها إلى أن انحفرت انحفارا لا يمكن المرور معه أو إلى أن انسدت بما جمعته السيول ونقلته إليها من نحو التراب والأحجار ثم أوردت ذلك على م ر فتوقف لكن أجاب عن الثاني بتصويره بما لو كانت الطريق على سقف أو جدار فتخرب فليراجع وليحرر اه سم وقدمت في الفصل الأول عن شرح الروض وغيره أن العرف يتبع في سلوك أحد الطريقين إذا كان للمقصد طريقان فإن اعتيد سلوكهما وجب البيان فإن أطلق لم يصح العقد إلا إن تساويا من سائر الوجوه اه وبه ينحل الإشكال الأول قوله ( برضا المكتري ) جعله فيما سبق قيدا لقوله أو بعده وبقيا وأطلق هناك وجوب الإبدال في تلف المعين بعد العقد فلعل قوله برضا المكتري مؤخر عن مقدم فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه قوله برضا المكتري يتأمل أي حاجة إليه ويتجه أن للمكري الإبدال قهرا عليه لأن الإجارة باقية وله غرض في بقاء الأجرة فليتأمل وهذا لا يخالف كلام الشارح لأن اعتبار الرضا لوجوب الإبدال اه أي على المكري قوله ( وبقيا ) راجع لهما اه سم قوله ( أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ إلخ ) فيه نظر بل ظاهر القول بجواز إبدال المستوفي به جواز ذلك مع بقائه وقد كان تبع م ر الشارح في قوله ومحل جوازه إلى قوله لا المستوفي منه ثم ضرب عليه اه سم قوله ( لا المستوفي منه ) عطف على قوله المستوفي قوله ( بتفصيله السابق ) أي في قوله وما يستوفي منه إلى آخر المتن والشرح اه سم قوله ( كما مر ) أي في الفرع الذي قبيل قول المتن وفي
____________________
(6/176)
البناء يبين الموضع قوله ( اتباع العرف ) فاعل يجب قوله ( فما استأجره إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فرع لو استأجر ثوبا للبس لم ينم فيه ليلا عملا بالعادة ولو كان الثوب التحتاني كما هو ظاهر كلام الأصحاب فطريقه إذا أراد النوم أن يشرطه وينام في الثوب التحتاني نهارا ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك أي لا أكثر النهار وأما الفوقاني فلا ينام فيه ولا يلبسه كل وقت بل عند التجمل في الأوقات التي جرت العادة فيها التجمل كحال الخروج إلى السوق ونحوه ودخول الناس عليه وينزعه في أوقات الخلوة عملا بالعرف وليس له أن يتزر بقميص استأجره للبسه ولا برداء استأجره للارتداء به وله أن يرتدي ويتعمم بما استأجره للبس أو الاتزار ولو استأجر يوما كاملا فمن طلوع الفجر إلى الغروب أو نهارا فمن طلوع الفجر إلى الغروب وقيل من طلوع الشمس إلى الغروب أو يوما مطلقا فمن وقت العقد إلى مثله أو لثلاثة أيام دخلت الليالي المشتملة عليها اه وقولهما وليس له إلخ في النهاية مثله قوله ( لا يلبسه وقت النوم إلخ ) أي وإن لم ينم اه بجيرمي عن الشوبري عن م ر قوله ( وإن اطردت إلخ ) قد ينافي هذا قولهم باتباع العرف ولذا اعتمد الحلبي وفاقا للأذرعي أنه إن اعتيد النوم فيه بذلك المحل لم يجب نزعه مطلقا ونقل ع ش اعتماده عن الزيادي عن الشارح في غير التحفة وأقره وعبارة السيد عمر قوله وإن اطردت إلخ تأمله مع ما تقدم له في شرح قول المصنف وإلا صح في السرج اتباع العرف ثم رأيت في حاشية الزيادي على المنهج قال الرافعي عملا بالعادة ويؤخذ منه أنه لو كان بمحل لا يعتاد أهله ذلك لم يلزمه نزعه مطلقا كذا قاله ابن حجر انتهى ولعله أوجه من الذي هنا فليتأمل اه قوله ( بخلاف ما عداه ) أي ما عدا وقت النوم ش اه سم قوله ( وعليه نزع إلا على إلخ ) كالجوخة والقميص الفوقاني وفي النهاية وشرحي الروض والبهجة أنه لا يلزمه نزع الإزار كما قاله ابن المقري في شرح إرشاده اه قوله ( فيأتي فيه ) إلى قوله لو طلبها في النهاية قوله ( أو مدة إمكان إلخ ) قد يشمله المتن اه سم قوله ( وبه ) أي التعليل المذكور قوله ( كون يده ) أي المشتري قوله ( ظرف مبيع ) بالإضافة قوله ( قبضه ) أي الظرف قوله ( وله السفر إلخ ) قضيته أن الدابة لو تلفت في الطريق مثلا بلا تقصير لم يضمنها اه ع ش قوله ( وظاهره أنه لا فرق إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( أنه لا فرق ) كذا م ر اه سم قوله ( ما يأتي في سفر الوديع ) أي فيضمن قوله ( بعد المدة ) أي مدة الإجارة أو مدة إمكان الاستيفاء حيث لم تدع إليه ضرورة كخوف نهب اه ع ش قوله ( ما لم يستعملها ) إلى قوله فيلزمه إعلامه في المغني إلا قوله بل إلى وإنما قوله ( كالأمانة الشرعية ) كثوب ألقته الريح بداره اه مغني ( أو الرد فورا ) ما المراد بالرد اه سم قوله ( ويفرق إلخ )
تنبيه لو انفسخت الإجارة بسبب ولم يعلم المستأجر المالك بالانفساخ بعد علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه فإن أعلمه أو لم يعلمه لعدم علمه به أو كان هو عالما به لم يضمن لأنه أمين ولا تقصير منه اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه وهذا مع ما ذكره الشارح أنه المعتمد فرق بين حال الانفساخ وعدمه اه قوله ( بل الشرط ) أي شرط عدم لزوم أجرة المثل أو عدم الضمان والمآل واحد قوله ( لو طلبها إلخ ) خالفه النهاية فقال وإن لم يطلبها فلو أغلق الدار أو الحانوت بعد
____________________
(6/177)
بتفريغه لزمته الأجرة فيما يظهر فقد صرح البغوي بأنه لو استأجر حانوتا إلى أن قال وما قاله أي القفال ظاهر حتى في الحانوت والدار لأن غلقهما مستصحب لما قبل انقضاء المدة في الحيلولة بينه وبين المالك فلا يعارضه جزم الأنوار بأن مجرد غلق باب الدار لا يكون غصبا لوضوح الفرق إلى آخر ما أطال به في الرد على الشارح قوله ( وحينئذ يلزم من ذلك أنه لا فرق إلخ ) لو فرغت مدة إجارة الدار واستمرت أمتعة المستأجر فيها ولم يطالبه المالك بالتفريغ ولم يغلقها لا يضمن أجرة وضع الأمتعة بعده لأنه لم يحدث منه بعد المدة شيء والأمتعة وضعها بإذن فيستصحب إلى أن يطالب المالك بخلاف ما لو أغلقها فيضمن أجرتها أعني الدار مدة الغلق لأنه حال بينها وبين مالكها بالغلق وبخلاف ما لو مكث فيها بنفسه بعد المدة ولو باستصحاب مكثه السابق على مضي المدة لأنه مستول عليها بخلاف مجرد بقاء الأمتعة ليس استيلاء كذا قرر ذلك م ر وما ذكره في الغلق قد علم ما فيه مما ذكره الشارح فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( قال ) أي البغوي قوله ( وما قاله ) أي القفال ( في الدابة ) أي من عدم لزوم الأجرة لليوم الثاني قوله ( وفي الحانوت ) عطف على في الدابة قوله ( المؤجر له ) أي للمستأجر قوله ( بذلك ) أي بعدم الفرق بين قفل الباب وعدمه أو عدم توقف التخلية على عدم الغلق قوله ( خلاف ما قاله القفال ) أي في الحانوت والدار واعتمد النهاية ما قاله القفال كما مر آنفا قوله ( به محسن ) أي بالغلق قوله ( إن له ) أي للغائب قوله ( وفيما إذا ) إلى قوله ورجح في النهاية إلا قوله واستشهد إلى أن وجوب قوله ( وفيما إذا إلخ ) متعلق بقوله الآتي يتخير إلخ قوله ( ولم يختر المستأجر إلخ )
فرع في الروض فصل وإن قدر البناء والغراس بمدة وشرط القلع قلع ولا أرش عليهما ولو شرط الإبقاء بعدها أو أطلق صحت ولا أجرة عليه بعد المدة وإن رجع فله حكم العارية بعد الرجوع انتهى اه سم
قوله ( ولو استعمل العين إلخ ) خرج باستعمالها مجرد بقاء الأمتعة فيها فلا أجرة كما قدمته وكذا مجرد بقاء البناء والغراس فيها وقد شرط الإبقاء بعد المدة أو أطلق فلا أجرة كما قدمته عن الروض سم على حج اه ع ش قوله ( لما يتجدد إلخ ) أي لنقد يتجدد اه كردي قوله ( لذلك ) أي اعتبار نقد البلد الغالب في تلك المدة قوله ( بعد الطلب ) يعني سبب طلب المالك قيمة المغصوب وهو فقد المثل قوله ( بعد الطلب ) أي طلب المالك أجرة المثل قوله ( مثلا ) أي أو لغيرهما كحرث واستقاء اه مغني قوله ( ليس قيدا إلخ ) إذ لو تلفت في مدة الانتفاع بلا ربط كان الحكم كذلك اه مغني قوله ( بل ليستثني منه إلخ ) إن حمل الربط على
____________________
(6/178)
مطلق الإمساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا لظهور أن الاستثناء لا يتوقف على خصوص الربط سم ورشيدي قول المتن ( إلا إذا انهدم إلخ ) أي أو غصبت أو سرقت مثلا كما هو ظاهر
تنبيه هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل سم على حج اه رشيدي و ع ش
قوله ( لنسبته ) إلى قوله ورجح في المغني قوله ( أنه لا عذر له ) أي كمرض أو خوف عرض له مغني و سم قوله ( كما بحثه الأذرعي ) أي في الخوف أخذا من كلام الإمام مغني و سم ويلحق به أي الخوف نحو المطر والوحل المانعين من الركوب عادة وينبغي أن مثله مرض الدابة المانع من الانتفاع بها وكذا مرض الراكب العارض له كما في شرح الروض اه ع ش قوله ( ذلك ) أي الضمان بالربط قوله ( بجنح ليل إلخ ) متعلق بتمثيلهما وقوله ( بما إذا إلخ ) متعلق بقيد قوله ( ورجح إلخ ) أي السبكي قوله ( أن الضمان الحاصل بالربط ضمان يد ) والأوجه أن الحاصل بالربط ضمان جناية لا يد فلا ضمان عليه لو لم تتلف بذلك خلافا لما رجحه السبكي وتبعه الزركشي نهاية وروض ومغني ويؤخذ منه أن ضمان الجناية معناه أنها لا تضمن إلا إن تلفت بهذا السبب وضمان اليد معناه أنها تضمن مطلقا قوله ( ولو اكتراها ) إلى المتن في النهاية قوله ( فأقامه ) أي أقام في الغد ففيه حذف وإيصال قوله ( بها ) أي الدابة قوله ( ضمنها فيه ) أي ضمان يد أخذا من قوله لأنه استعملها إلخ وعليه أجرة مثل اليوم الثالث وأما الثاني فيستقر فيه المسمى لتمكنه من الانتفاع مع كون الدابة في يده والكلام فيما إذا تأخر لا لنحو خوف وإلا فلا ضمان عليه ولا أجرة لليوم الثالث لأن الثاني لا يحسب كما تقدم اه ع ش
قوله ( ضمنه مع الأجرة ) إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان أو ممتنعا خالف قوله في شرح ويد المكتري
____________________
(6/179)
يد أمانة إلخ وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر إلا أن يختار الأول ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد منه تفريط وفيه نظر لأنه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق فليراجع سم على حج اه رشيدي وأجاب ع ش عن الإشكال بما نصه إلا أن يصور ما ها بما لو استأجر القن لعمل لا يكون السفر طريقا لاستيفائه كالخياطة دون خدمته وما مر بما إذا استأجر العين لعمل يكون السفر من طرق استيفائه كالركوب والحمل فليراجع اه قول المتن ( ولو تلف المال ) أو بعضه ( في يد أجير ) قبل العمل فيه أو بعده اه مغني قوله ( بفتح أوله ) إلى قول المتن ولو دفع في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله بل نقل إلى المتن وقوله وهي مسألة يعز النقل فيها وقوله كأن استأجره إلى كأن أسرف قوله ( مصدرا ) عبارة المغني لأن المراد المصدر لا ما يصبغ به اه مغني أي حتى يكون بالكسر قوله ( أو حمل ) من التحميل عطف على قعد بقطع النظر عن التمثيل بالثوب عبارة المغني وكذا لو حمله المتاع إلخ وهي أحسن قوله ( لثبوت يد المالك عليه إلخ ) أي وإنما استعان بالأجير في شغله كالمستعين بالوكيل اه مغني قول المتن ( وكذا إن انفرد ) سواء المشترك والمنفرد اه مغني وفي سم هنا عن الروض فروع لا يستغني عنها قوله ( ما ذكر ) أي بقوله بأن قعد إلخ قوله ( والمستأجر ) بكسر الجيم عطف على عامل إلخ قوله ( لأنه يمكنه إلخ ) عبارة المغني لأنه ان التزم العمل لجماعة فذاك أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثله فكانه مشترك بين الناس ا هـ ( قوله فلا يضمنه قطعا ) أي ان لم يقصر كما يأتى عن الزيادي وغيره ( قوله قال القفال لأنه الخ ) عبارة المغني لأنه لا يدله على المال قال القفال وهو بمنزلة الحارس إلخ قوله ( قال الزركشي ومنه يعرف إلخ ) عبارة المغني ويعلم منه كما قال الزركشي إن إلخ اه
قوله ( ومنه يعرف أن الخفير لا ضمان عليه ) أي حيث لم يقصر حلبي وزيادي اه بجيري عبارة ع ش ويؤخذ من فرض ذلك في البيوت ومن التعليل المذكور أن خفير الجرن والغيط يضمن ومثل ذلك الحمامي إذا استحفظه على الأمتعة والتزم ذلك وإن لم يعرف الحمامي أفراد الأمتعة ومعلوم أنهما إذا اختلفا في مقدار الضائع صدق الخفير لأنه الغارم وأن الكلام كله إذا وقعت إجارة صحيحة وإلا فلا ضمان عليه وظاهره وإن قصر وفي حاشية شيخنا الزيادي خلافه في التقصير اه قوله ( كأن استأجره ليرعى دابته إلخ ) ظاهره ولو ذمة ففي الضمان حينئذ نظر اه سم قوله ( والقرار على من تلفت إلخ ) أي حيث كان عالما وإلا فالقرار على الأول شرح م ر اه سم قال ع ش والكلام كله حيث كان الراعي بالغا عاقلا رشيدا أما لو كان صبيا أو سفيها فلا ضمان وإن قصر حتى تلفت بخلاف ما لو أتلفها فإنه يضمن لأنه لم يؤذن له في الإتلاف اه قوله ( وكأن أسرف خباز إلخ ) أو ترك الخبز في النار حتى احترق اه مغني قوله ( من ضرب المعلم ) أي ولو ضربا معتادا لأن التأديب ممكن باللفظ كما في العنائي اه بجيرمي وسيفيده الشارح في شرح ولو أركبها أثقل منه قوله ( ويصدق أجير إلخ ) عبارة المغني ومتى اختلفا في التعدي عمل بقول عدلين من أهل الخبر فإن لم يوجدا فالقول قول الأجير وحيث ضمنا الأجير فإن كان بتعد فبأقصى قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف وإن كان بغيره فبقيمة وقت التلف اه وقوله من وقت القبض إلخ فيه توقف قوله ( ما لم يشهد خبيران ) مفهومه أنه لا يكفي رجل وامرأتان ورجل ويمين وهو ظاهر لأن الفعل الذي وقع فيه التنازع ليس مالا وإن ترتب عليه الضمان اه ع ش قول المتن ( إلى قصار إلخ ) أو نحوه ذلك كغسال ليغسله اه مغني وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه
فرع لو قصر الثوب ثم جحده ثم أتى
____________________
(6/180)
به استقرت الأجرة أو جحده ثم قصره لا لنفسه بل لجهة الإجارة أو أطلق ثم أتى به استقرت أيضا وإن قصره لنفسه سقطت لأنه عمل لنفسه اه قول المتن ( فلا أجرة له ) على الأصح المنصوص وقول الجمهور لأنه لم يلتزم له عوضا فصار كقوله أطعمني فأطعمه مغني وروض قال ع ش ونقل بالدرس عن ابن العماد أن مثل ذلك أي العمل بلا شرط الأجرة في عدم لزوم شيء ما لو دخل على طباخ فقال أطعمني رطلا من لحم فأطعمه لأنه لم يذكر فيه الثمن والبيع صح أو فسد يعتبر فيه ذكر الثمن أقول وقد يتوقف فيما لو قصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال تدل على ذلك فالأقرب أنه يلزمه بدله فيصدق في القدر المتلف لأنه غارم والقول قوله أقول إن ما استقر به إنما يناسب القول الثالث في المتن وقياس القول الأول المعتمد بل قضية علته ما نقل عن ابن العماد لا سيما وقد صرح بما يوافقه المغني والروض كما مر آنفا والله أعلم قوله ( لأنه متبرع ) إلى قول المتن ولو تعدى في المغني إلا قوله نعم إلى وقد تجب وقوله ومن ثم نقل عن الأكثرين وفي النهاية إلا قوله وقال ابن عبد السلام إلى المتن وقوله أفتى به كثيرون قوله ( وبحث الأذرعي وجوبها إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي إلخ وعبارة المغني وإذا قلنا لا أجرة له على الأصح فمحله كما قال الأذرعي إذا كان حرا مطلق التصرف أما لو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه فلا اه وعبارة سم عبارة شرح الروض عن الأذرعي فلو كان عبدا أو محجورا عليه بسفه أو نحوه استحقها إلخ انتهى اه أي خلافا لما يوهمه عبارة الشارح كالنهاية من عدم تعرض الأذرعي لغير المكلف قول المتن ( وقد يستحسن ترجيحه ) والمعتمد الأول نهاية ومنهج ومغني وروض قوله ( ومن ثم نقل عن الأكثرين ) عبارة المغني وعلى هذا عمل الناس وقال الغزالي هو الأظهر اه قوله ( أما إذا ذكر أجرة فيستحقها إلخ ) وإذا قال مجانا فلا يستحق شيئا قطعا اه مغني قوله ( كأرضيك ) من باب الأفعال وقوله ( أو لا أخيبك ) من باب التفعيل أي أو نحو ذلك كقوله حتى أحاسبك اه مغني زاد شرح الروض أو ولا يضيع حقك اه قوله ( نعم في الأخيرة يحسب إلخ ) بقي ما لو أطعمه في غير الأخيرة وقال أطعمته على قصد حسبانه من الأجرة سم على حج أقول قضية كون العبرة في أداء الدين بنية الدافع ولو من غير الجنس حسبانه على الأجير ويصدق الآكل في قدر ما أكله لأنه غارم اه ع ش قوله ( فكأنها مسماة إلخ ) الأنسب فهي مسماة إلخ بإسقاط الكاف كما في المغني قوله ( غير لازم له ) أي عملا ليس من أعمال المساقاة قوله ( اكتفاء بذكر المقابل إلخ ) يعني أنه تابع لما فيه أجرة فقد تقدم ذكر الأجرة في الجملة اه مغني قوله ( وكقاسم بأمر الحاكم إلخ ) عبارة النهاية لا قاسم بأمر الحاكم فلا شيء له كما أفاده السبكي بل هو كغيره خلافا فالجمع اه قوله ( لكن أطال في رده في التوشيح ) وقال إنه كغيره وهو الظاهر اه مغني قوله ( على داخل حمام )
فرع ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام والآلة من سطل وإزار ونحوها وحفظ المتاع لا ثمن الماء لأنه غير مضبوط فلا يقابل بعوض فالحمامي مؤجر للآلة وأجير مشترك في الأمتعة فلا يضمنها كسائر الأجراء والآلة غير مضمونة على الداخل لأنه مستأجر لها ولو كان مع الداخل الآلة ومن يحفظ المتاع كان ما يأخذه الحمامي أجرة الحمام فقط مغني وروض مع شرحه وفي سم بعد ذكر كلام الروض فانظر قوله وحفظ المتاع مع قول الشارح السابق أول فصل يشترط كون المنفعة معلومة إلخ وثيابه غير مضمونة على الحمامي
____________________
(6/181)
ما لم يستحفظه عليها ويجيبه لذلك إلا أن يحمل قول الروض المذكور على ما استحفظه اه
قوله ( أو راكب سفينة بلا إذن إلخ ) وسواء في ذلك أسير السفينة بعلم مالكها أم لا وقول ابن الرفعة في المطلب لعله فيما إذا لم يعلم به مالكها حين سيرها وإلا فيشبه أن يكون كما لو وضع متاعه على دابة غيره فسيرها مالكها فإنه لا أجرة على مالكه ولا ضمان مردود اه نهاية وفي سم بعد ذكره عن شرح الروض قول ابن الرفعة المذكور والأوجه الضمان وإن علم به المالك حين سيرها لأنه يعد مستوليا على ما شغله من السفينة ومستوفيا لمنفعته وسكوت المالك لا يسقط حقه ولا كذلك وضع المتاع على الدابة م ر اه قال ع ش قوله م ر وسواء في ذلك إلخ وكذا لو سيرها المالك بنفسه علم بالراكب أم لا كما يؤخذ من قوله م ر وقول ابن الرفعة إلخ مردود اه قوله ( بخلافه بإذنه ) أي فلا أجرة عليه ومنه ما يقع من المعداوي من قوله انزل أو يحمله وينزله فيها اه ع ش قوله ( في ذات العين ) إلى قوله وقيل يسقط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي بالنسبة إلى المتن قوله ( فيهما ) أي قوله فوق العادة قيد في المسألتين اه مغني
قوله ( دق ) أفرد الفعل لأن العطف السابق بأو اه سيد عمر أي وثنى ضمير وهما أشد إلخ نظرا إلى أن أو للتنويع عبارة الرشيدي عبارة التحفة دق وهما أشد ضررا وكأنه أشار إلى تقييد الضمان بقيدين الأول وقوع الدق بالفعل كما أشار إليه تبعا للجلال المحلي بقوله دق الذي هو بصيغة الماضي وصفا للحداد والقصار والثاني كون الحداد والقصار أشد ضررا ما استؤجر له اه قول المتن ( ضمن العين ) أي ضمان المغصوب اه ع ش
قوله ( أي دخلت في ضمانه ) هو صريح في ضمان اليد اه سم عبارة ع ش أي ولو تلفت بغير الاستعمال الذي دفعها لأجله اه قوله ( وإنما ضمن إلخ ) جواب سؤال قوله ( ومعلمه ) بفتح اللام قوله ( إنما يبيحه ) أي الضرب عبارة النهاية إنما يبيح الإقدام عليه خاصة اه قوله ( فقط ) أي دون سقوط الضمان اه مغني قوله ( وفيما إذا إلخ ) متعلق بالضامن و ( مستقرا ) حال منه و ( الثاني ) خبر له عبارة النهاية ومتى أركب أثقل منه استقر الضمان على الثاني إن علم وإلا فالأول قال في المهمات ومحله إذا كانت يد الثاني لا تقتضي ضمانا كالمستأجر فإن اقتضته كالمستعير فالقرار عليه وفارق المستعير من المستأجر بأن المستأجر هنا لما تعدى إلخ قال الرشيدي قوله م ر وفارق المستعير إلخ حق التعبير وإنما ضمن هنا مع أنه مستعير من مستأجر لأن المستأجر لما تعدى إلخ اه قوله ( وقيده ) أي قوله وإلا فالأول ( الإسنوي بما إذا إلخ ) اعتمده النهاية والروض والمغني أيضا قوله ( لم يضمن الثاني ) أي لم تكن يده ضمان بل يد أمانة قوله ( ولا إلخ ) عبارة المغني وإن كانت يد الثاني يد ضمان كالمستعير فالقرار عليه كما أوضحوه في الغصب فإن قيل ما ذكروه في الغصب فيمن ترتبت يده على يد الغاصب وهنا ترتبت يده على يد المستأجر وإلا صح أن المستعير من المستأجر لا يضمن أجيب بأنه بإركابه من هو أثقل منه صار في حكم الغاصب إلخ اه قوله ( مطلقا ) أي علم بالحال أو لا اه ع ش قوله ( وأيد ) أي التعليل قوله ( فلا يضمن الأرض ) انظر لو تلفت منفعة الأرض بسبب زرع الذرة فصارت لا تنبت شيئا ويتجه الضمان اه سم على حج اه ع ش
قوله ( بل تلزمه أجرة مثل الذرة ) عبارة النهاية فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة والمسمي مع بدل زيادة ضرر الذرة اه وفي سم عن الروض زيادة
____________________
(6/182)
لا يستغنى عنها قوله ( بغير إذنهما ) وكذا بإذنهما إن لم يمتنع للمكتريين الإعارة لمثل ذلك بأن جرت العادة بركوب الثلاثة على مثل تلك الدابة والا فلا ضمان لأنه مستعير من المستأجر اه ع
ش وفيه وقفة فان الظاهر العكس أي الضمان في الثانية وعدمه في الأولى فليراجع قوله ( ضمن الثلث ) عبارة سم عن شرح الروض وعلى كل من الأخيرين الثلث إن لم يكن مالكها معها وتمكنا من نزولها أو أنزال الرديف ولم يفعلا وإلا فلا ضمان عليهما قاله ابن الرفعة تفقها اه قوله ( وقيل بقسط إلخ ) عبارة المغني والأسنى ضمن الثلث إن تلفت توزيعا على رؤوسهم لا على قدر أوزانهم لأن الناس لا يوزنون غالبا اه قوله ( يضمن ) إلى قوله والثاني يتحالفان في المغني إلا قوله ونازع إلى المتن وقوله بأن اكتراه إلى لاتحاد جرمهما وإلى قوله وقضية ما تقرر في النهاية إلا قوله ونازع إلى المتن قوله ( وإن تلفت بسبب آخر ) أي لأن يده صارت يد عدوان مغني وأسنى قول المتن ( لو اكترى لحمل مائة إلخ ) وفي سم عن الروض وشرحه ما نصه أو اكتراها ليركب بسرج فركب عريا أو عكسه ضمن لأن الأول أضر بها والثاني زيادة على المشروط أو ليركب بسرج فركب بإكاف ضمن إلا أن يكون مثل السرج أو أخف منه وزنا وضررا أو عكسه فلا يضمن إلا أن يكون أثقل من الإكاف أو ليحمل عليها بإكاف فحمل بسرج ضمن لأنه يشق عليها لا عكسه فلا يضمن إلا إن كان أثقل من السرج اه قوله ( كحديد وقطن ) ويبدل بالقطن الصوف والوبر لأنهما مثله في الحجم لا الحديد وبالحديد الرصاص والنحاس لأنهما مثله في الحجم مغني وروض مع شرحه قوله ( ونازع فيه ) أي في قياس ما ذكر على الحنطة والشعير قوله ( إذ لا فرق إلخ ) تعليل لقوله وكذا كل مختلفي الضرر إلخ وقوله ( بينهما ) أي بين اختلاف ضرري الحنطة والشعير واختلاف ضرري نحو الحديد والقطن قوله ( بأن اكتراه ) الأولى التأنيث قوله ( من غير زيادة أصلا ) انظر هل هذا ينافي قضية قوله الآتي ومثل لها بالعشرة إلخ قوله ( لاتحاد جرمهما باتحاد كيلهما إلخ ) ولو ابتل المحمول وثقل بسبب ذلك ثبت للمكتري الخيار لما فيه من الإضرار به بدابته أخذا مما لو مات المستأجر قبل وصوله إلى المحل المعين حيث قالوا فيه لا يلزم المؤجر نقله لثقل الميت اه ع ش قول المتن ( ولو اكترى لحمل إلخ ) ولو اكترى مكانا لوضع أمتعة فيه فزاد عليها نظرت فإن كان أرضا فلا شيء عليه وإن كان غرفة لزمه المسمى وأجرة المثل للزائد على قياس مسألة الدابة شرح الروض أي ومغني اه سم قوله ( لحمل مائة ) ظاهره أن لفظة حمل من المتن والذي في المحلى والنهاية والمغني لمائة وقدرها الثاني بين اللام والمائة بطريق المزج وقال الثالث بعدها أي لحمل مائة رطل حنطة مثلا اه قوله ( بالتشديد ) الأولى
____________________
(6/183)
كتابته عقب فحمل في الموضع الأول وقدر المغني عقب لو اكترى دابة وعقب فحمل في جميع المواضع عليها فحمله على التخفيف قوله ( ومثل لها ) أي للزيادة قوله ( ليفيد اغتفار إلخ ) هل هذا الاغتفار بالنسبة لعموم الأحكام حتى يحل له الإقدام على هذه الزيادة أو بالنسبة إلى الضمان فقط فإن قيل بالأول فلعل محله إذا دلت القرينة على رضا المؤجر بذلك كاطراد عرف بذلك ونحوه وإلا فمحل تأمل وإن قيل بالثاني فظاهر اه سيد عمر قوله ( اغتفار نحو الاثنين إلخ ) فإنه لا أجرة له ولا ضمان بسببه اه مغني قوله ( بين الكيلين ) أي أو الوزنين أسنى وغرر قوله ( فإن كان صاحبها معها ) أي مع المكتري كما هو فرض المسألة اه رشيدي قوله ( لأن اليد هنا إلخ ) تعليل لتقييد التلف بكونه بسبب الحمل دون غيره قوله ( لاختصاص يده بها ) الظاهر أن الضمير في بها للزيادة على حذف مضاف أي بقسط الزيادة من الدابة إذ الفرض أنه معها كصاحبها كما مر اه رشيدي قوله ( فتلفت إلخ ) أي قبل استعمالها أما بعد استعمالها فهي معارة أخذا مما مر في العارية كذا في شرح الروض سم وكردي زاد ع ش أقول ولعل المراد أنه باشر استعمالها كأن ركبها أما لو دفع له متاعا وقال له احمله فحمله عليها فلا ضمان لكونها في يد مالكها ثم رأيت الشارح م ر في باب العارية صرح بذلك فراجعه اه وقوله أنه باشر استعمالها أي بإذن مالكها كما يفيد قوله السابق فهي معارة إلخ فإن استعملها بدون إذنه فهو غاصب لها قوله ( من آخر ) بالمد قوله ( لاختلاف نكاياتها إلخ ) أي لعدم انضباطها فقد تساوي بل تزيد باطنا نكاية جرح على نكاية جراحات قوله ( كأن قال له إلخ ) فإن لم يقل له المكتري شيئا فلا أجرة للزائد ولا ضمان اه غرر قوله ( أما العالم إلخ ) عبارة المغني وخرج بالجاهل العالم بالزيادة فإن قال له المستأجر احمل هذه الزيادة فأجابه فقد أعاره إياها لحمل الزيادة فلا أجرة لها وإن تلفت الدابة لا بسبب العارية ضمن القسط أما بسببها فلا ضمان كما علم من باب العارية وإن لم يقل له المستأجر شيئا فحكمه مذكور في قوله ولو وزن المؤجر إلخ اه
قوله ( ولو وضع المكتري ذلك بظهرها فسيرها إلخ ) ظاهره أنه لا أجرة مطلقا لكن في الروض أي والمغني ولو كاله المستأجر وحمله والدابة واقفة ثم سيرها المؤجر فكحمل المؤجر عليها قال في شرحه فلا أجرة له إن كان عالما لا إن كان مغرورا انتهى اه سم وما نقله عن شرح الروض معلوم من قول المصنف المار آنفا بالأولى لاشتراكهما في المغرورية وزيادة ما هنا بتحميل المكتري قوله ( لأنه لم يأذن إلخ ) تعليل للمتن خاصة اه رشيدي قوله ( وليس له ردها بدون إذن ) فلو استقل بردها قال الأذرعي فالظاهر أن للمستأجر تكليفه ردها إلى المكان المنقول إليه أولا شرح روض اه سم قوله ( أو كال وحمل المستأجر إلخ ) ولو كال أجنبي وحمل بلا إذن في الزيادة فهو غاصب للزائد وعليه أجرته للمؤجر ورده إلى المكان المنقول منه إن طالبه به المستأجر وعليه ضمان الدابة على التفصيل المذكور في المستأجر من غيبة صاحبها وحضرته على
____________________
(6/184)
ما مر وإن حمل بعد كيل الأجنبي المائة والعشرة أحد المتكاريين أي العاقدين ففيه التفصيل السابق بين المغرور وعدمه وإن اختلفا في الزيادة أو قدرها فالقول قول المكتري بيمينه لأن الأصل عدم الزيادة ولو وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة لأنه لم يف بالمشروط وكذا إن كانت إجارة عين ولم يعلم المستأجر النقص فإن علمه لم يحط شيء من الأجرة لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل وذلك كاف في تقرير الأجرة أما النقص الذي لا يؤثر كالذي يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين فلا عبرة به مغني وروض مع شرحه قوله ( فكما لو كان بنفسه إلخ ) أي فعليه أجرة حملها والضمان اه شرح روض ولعل هذا أعني قول الشارح فكما لو كال بنفسه إلخ إذا سيرها هو لا إذا سيرها المؤجر وإلا فلا أثر لتحميل المستأجر اه سم قوله ( إن تلفت بغير المحمول ) بخلاف ما إذا تلفت به لأن هذا قضية العارية اه سم قوله ( بعد قطعه ) متعلق بيخيطه اه رشيدي عبارة ع ش أي من الخياط اه قوله ( ومنه ) أي من المعنى اه كردي قوله ( وعليه ) أي الثاني المرجوح قوله ( يبدأ بالمالك ) لأنه في رتبة البائع ويجمع كل في حلفه النفي والإثبات اه كردي قوله ( يبدأ بالمالك ) معتمد اه ع ش قول المتن ( وعلى الخياط أرش النقص ) وللخياط نزع خيطه وعليه أرش النزع إن حصل به نقص وله منع المالك من شد خيط في خيط الخياط يجره في الدروز مكانه إذا نزع ولو قال المالك للخياط إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الأرش لأن الإذن مشروط بما لم يوجد وإن قال له في جوابه هو يكفيك فقال اقطعه فقطعه ولم يكفه لم يضمن لأن الإذن مطلق روض مع شرحه ومغني ونهاية قوله ( من انتفاء الإذن من أصله ) هذا ممنوع اه سم قوله ( وهو أوجه من ترجيح السبكي ) اعتمد النهاية والمغني ما رجحه السبكي وإليه مال شيخ الإسلام ثم قال وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شيء عليه اه قوله ( لهذا ) أي للإذن في أصل القطع قوله ( المقضتية لانتفاء الإذن من أصله ) هذا ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الإذن اه سم قوله ( بدليل عدم الأجرة إلخ ) لا دلالة فيه لأن عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة للمالك اه سم عبارة النهاية ولا يقدح في ترجيح الأول يعني ما رجحه السبكي عدم الأجرة له إذ لا ملازمة بينها وبين الضمان اه قوله ( ويؤخذ ) إلى الفصل في النهاية قوله ( من هذا )
____________________
(6/185)
أي مما في المتن قوله ( كأن كتب الباب الأول ) أي في الوسط أو الآخر قوله ( أن من استؤجر إلخ ) نائب فاعل يؤخذ قوله ( لتضريب ثوب بخيوط إلخ ) أي ليخيط عليه طرازا أي علما بعشرة خيوط مثلا اه كردي والأولى ليتقنه بعشرة أسطر مثلا من الخياطة قوله ( بينة ) بكسر الباء جمع بين بمعنى البعد يعني قسم البعد بين الخيوط بأن قال كل بعد إصبعان مثلا اه كردي قوله ( بأن نقص ) راجع إلى الخيوط وقوله ( وأوسع ) إلى قسمة البينة بأن خاط مثلا بخمسة خيوط وقسم البينة بأربع أصابع اه كردي قوله ( وأوسع ) الواو بمعنى أو لأن كلا منهما مخالف لما شرط من التساوي اه ع ش قوله ( أو من البناء إلخ ) عطف على من إتمامه
فصل فيما يقتضي انفساخ الإجارة قوله ( فيما يقتضي ) إلى قوله ولا يجوز للناظر في النهاية قوله ( وعدمهما ) الأولى وما لا يقتضيهما إذ ليس في الفصل بيان شيء يقتضي عدم الانفساخ أو التخير بل ذلك العدم هو الأصل حتى يوجد ما يرفعه اه رشيدي وقوله الأولى وما لا يقتضيهما أي كما في شرح المنهج قوله ( وما يتبع ذلك ) أي كقوله ولو أكرى جمالا إلخ قوله ( عينية ) إلى قوله أما إذا أوجب في المغني إلا قوله والفرق إلى المتن قوله ( بنفسها إلخ ) في هذا التقدير تعلق الجارين بمعنى واحد بعامل واحد عبارة المغني والمحلي عينا كانت أو ذمة ولا تفسخ بعذر اه وهذه مختصرة وسالمة قوله ( لا يوجب خللا إلخ ) سيذكر محترزه اه سم قوله ( وبضمها المصدر ) هذا بيان للأشهر وإلا فقيل بالضم فيهما وقيل بالفتح فيهما اه ع ش قوله ( ما لو عدم ) من باب علم وتصح قراءته ببناء المفعول قوله ( لفتنة أو خراب إلخ ) أي أو غيرهما قوله ( والفرق بينهما ) أي بين مسألة عدم دخول الناس الحمام بسبب الفتنة أو خراب ما حوله التي قاسها ومسألة خراب ما حول الدار أو الدكان التي قاس عليها ومراده به رد ما في البحر من أن عدم دخول الحمام بسبب ما ذكر عيب بخلاف الحانوت والدار فإنهما يستأجران للسكنى وهي ممكنة على كل حال اه رشيدي قوله ( ومن ثم إلخ ) أي من أجل عدم صحة الفرق قوله ( رحى ) أي طاحونا قال السيد عمر إن رحى في أصله بالألف اه قوله ( وتعذر سفر ) أشار به إلى عطفه على وقود اه ع ش قوله ( بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف إلخ ) وعلى هذا التفسير يكون قول المصنف ومرض مستأجر إلخ من عطف الخاص على العام إذ هو من جملة تعذر السفر وانظر ما نكتته اه رشيدي وقوله من جملة تعذر السفر أي من جملة أسبابه قوله ( ويصح عطفه إلخ ) أي سفر بفتح الفاء قوله ( ونحو مرض إلخ ) أشار إلى عطفه على تعذر أي على حذف مضاف عبارة المغني وكعروض مرض إلخ اه قوله ( الذي يلزمه الخروج إلخ ) أي بأن كانت إجارة ذمة اه ع ش قوله ( إذ لا خلل إلخ ) عبارة المغني والمعنى في الجميع أنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة اه قوله ( والاستنابة ممكنة ) تأمل ما لو تعذرت اه سيد عمر وقد يقال النادر لا عبرة به قوله ( نعم ) إلى قوله أما إذا وافقه المغني كما يأتي وخالفه النهاية قوله ( كأن استأجره إلخ ) الانفساخ هنا مشكل بناء على جواز إبدال المستوفي به ولعل هذا مبني على المقابل ثم رأيت في شرح م ر ما نصه بناء فيهما أي الشرعي والحسي على ما مر من عدم جواز إبدال المستوفي به والأصح خلافه انتهى اه سم قوله ( كأن استأجر الإمام إلخ ) ضعيف اه ع ش وعبارة المغني
تنبيه يستثنى من ذلك إجارة الإمام ذميا للجهاد وتعذر الصلح حصل قبل مسير الجيش فإنه عذر للإمام يسترجع به كل الأجرة كما قاله الماوردي وإفلاس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضي المدة فإنه يجوز
____________________
(6/186)
للمؤجر الفسخ كما أطلقه في الروضة وأصلها اه قوله ( أما إذا أوجب ) أي العذر اه سم قوله ( للنوعين ) أي الإزالة والتعييب قول المتن ( ولا حط شيء من الأجرة ) وله أن يزرعها ثانيا زرعا يدرك قبل فراغ المدة فيما يظهر من نوع ما استأجر له أو غيره مما لا يزيد ضرره عليه ثم إن تأخر عن مدة الإجارة أبقي بأجرة المثل لذلك الزمن اه ع ش قوله ( إذ لا خلل في منفعة الأرض ) فلو تلفت بجائحة أبطلت قوة الإنبات انفسخت الإجارة في المدة الباقية فلو تلف الزرع قبل تلف الأرض وتعذر إبداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمى لما قبل التلف شيئا وأما ما بعد التلف فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه وإن تلفت الأرض أو لا استرد المستقبل وكذا الماضي كما في جواهر القمولي وإن اقتضى كلام ابن المقري خلافه مغني وأسنى وقد يقال إن قول المصنف وتنفسخ الإجارة بموت الدابة والأجير المعينين في المستقبل لا الماضي إلخ يؤيد بل يصرح بما اقتضاه كلام ابن المقري إذ لا فرق بين تلف الأرض وتلف الحيوان المعين كما مر آنفا عن المغني ما يفيده قوله ( شرعا ) راجع لتلف وقوله ( أو حسا ) عطف على شرعا س اه سم قول المتن ( بموت الدابة والأجير إلخ ) وكذا معين غيرهما اه مغني قوله بموت نحو الدابة لعل حقه أن يقال بنحو موت الدابة قوله ( ولو بفعل المستأجر ) إلى قوله وفي الذمة في المغني إلا قوله وخرج إلى المتن قوله ( ولو بفعل المستأجر ) أي ويكون بإتلاف الدابة ضامنا لقيمتها اه ع ش قوله ( وإنما استقر إلخ ) عبارة المغني فإن قيل لو أتلف المشتري المبيع استقر عليه الثمن فهلا كان المستأجر كذلك أجيب بأن البيع ورد على العين فإذا أتلفها صار قابضا لها والإجارة واردة على المنافع ومنافع الزمن المستقبل معدومة لا يتصور ورود الإتلاف عليها اه قوله ( ثمنه ) فاعل استقر وقوله ( لأنه وارد إلخ ) أي إتلاف المشتري اه سم والأصوب إرجاع الضمير إلى البيع كما مر عن المغني قوله ( لأن الانفساخ إنما هو في الزمان المستقبل إلخ ) لا يخفى ما في هذا المزج من قطع قيد مسألة المتن وجعله جزءا من دليل الفرق بين البيع والإجارة قوله ( بعد القبض ) ظرف للماضي قوله ( الذي إلخ ) نعت للزمن ش اه سم قال المغني أما إذا كان قبل القبض أو بعده ولم يكن لمثله أجرة فإنه ينفسخ في الجميع واحترز بالمعينين عما في الذمة فلا ينفسخ بتلفهما لأن العقد لم يرد عليهما فإذا أحضرا وماتا في خلاف المدة أبدلا ما مر اه قوله ( فلا تنفسخ ) يغني عنه قوله لأن الانفساخ إلخ قوله ( وأجرة مثله ) أي النصف الماضي قوله ( لاختلافهما ) أي المدتين وفي بعض النسخ بإفراد الضمير بإرجاعه إلى أجرة المدتين قوله ( إذ قد تزيد إلخ ) قضيته أنه لو قسط الأجرة على الشهور كأن قال آجرتكها سنة كل شهر منها بكذا اعتبر ما سماه موزعا على الشهور ولا ينظر إلى أجرة مثل المدة الماضية ولا المستقبلة وهو ظاهر عملا بما وقع به العقد اه ع ش قوله ( وخرج بالمستوفي منه المستوفي به إلخ ) قد جزم فيما سبق بالانفساخ بتلف المستوفي به المعين في العقد بقوله أو عينا فيه ثم تلفا انفسخ العقد اه فما معنى هذا الاحتراز وقوله على ما مر فيه مع أنه صور المسألة هنا بالمعين في العقد اه سم قوله ( وغيره ) أي والمستوفي فيه وقوله ( مما مر ) أي في شرح يجوز إبداله اه كردي قوله ( على ما مر فيه ) أي من أنه إذا عين كل من المستوفي به أو فيه بعد العقد ثم تلف وجب إبداله وإن لم يتلف جاز إبداله برضا المكتري وإن عين في العقد ثم تلف انفسخ العقد اه ع ش قوله ( أو وارثه ) أي ولو عاما ومثله ما لو لم يكن ثم وارث كأن مات ذمي لا وارث له ومن آجر وهو مسلم ثم ارتد فماله فيء ومنه
____________________
(6/187)
منفعة العين المستأجرة قوله ( وفي الذمة ) متعلق لقوله التزمه وقوله ( ما التزمه ) مبتدأ وقوله ( دين عليه ) خبره وفي التعلق المذكور تقديم معمول الصفة على موصوفها قوله ( واستثني مسائل بعضها إلخ ) غرضه بذلك الاعتراض على من استثنى ما ذكر وإن استثناءه إنما هو صوري لا حقيقي اه رشيدي قوله ( الانفساخ فيه لكونه إلخ ) هذه الجملة خبر بعضها والجملة نعت مسائل قوله ( لا لأنه عاقد إلخ ) فلا يستثني من عدم الانفساخ لكن استثني منه مسائل منها ما لو آجر عبده المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته فإن الإجارة تنفسخ على الأصح كما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوقف ومنها المدبر فإنه كالمعلق عتقه بصفة ومنها موت البطن الأول كما سيأتي ومنها الموصي له بمنفعة دار مثلا مدة عمره ورد بعضهم استثناء هاتين المسألتين بأن الانفساخ ليس بموت العاقد بل لانتهاء حقه بالموت وليس الرد بظاهر اه مغني قوله ( ولو لم يقل ) أي الموصي رد لما قيل إن الوصية بالمنافع إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها اه كردي عبارة المغني وما قيل من أن الوصية بالمنفعة إباحة لا تمليك فلا تصح إجارتها مردود بأن ذاك محله كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الوصية بأن ينتفع بالدار لا بمنفعتها كما هنا اه قوله ( امتنع عليه ) أي الموصي له اه ع ش قوله ( لم يملكه ) أي الموصي الموصي له قوله ( كما يأتي ) أي في الوصية قوله ( كأن آجر المقطع ) عطف على كأن آجر من أوصى إلخ قوله ( وبعضها مفرع إلخ ) قسيم قوله بعضها الانفساخ فيه إلخ اه ع ش قوله ( بموت متولي الوقف ) ثم إن كان قبض الأجرة وتصرف فيها للمستحقين لم يرجع على تركته بشيء وإن كان تصرف فيها لنفسه رجع على تركته بقسط ما بقي وصرف لأرباب الوقف اه ع ش وهذا على مرضي النهاية خلافا للشارح والمغني كما يأتي آنفا قوله ( أي ناظره إلخ ) من حاكم أو منصوبه أو من شرط له النظر على جميع البطون قوله ( بما يأتي ) أي في شرح ولو آجر البطن الأول قوله ( مستحقا كأن إلخ ) أي الناظر قوله ( إذا آجره إلخ ) الأولى حذف إذا قوله ( إذا آجره للمستحقين ) أي كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما هو ظاهر اه سم قوله ( إن كان هو ) أي الناظر وقوله ( وجوزناه ) أي على الراجح اه ع ش عبارة المغني فإنه يجوز له ذلك كما صرح به الإمام وغيره فإذا مات في أثناء المدة انفسخت اه قوله ( على ما قاله إلخ ) عبارة النهاية والمغني كما قاله إلخ اه قوله ( كما قاله القفال إلخ ) اعتمده المغني وشرح الروض خلافا للنهاية كما مر قوله ( كما قاله القفال إلخ ) قال شيخنا الأستاذ في كنزه قال الزركشي وقياسه أنه لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته قال الجلال البكري وقد يطرد هذا في المقطع أي فيقال لا يتصرف إلا في أجرة ما مضى إذ للإمام أن يرجع ويقطعه لغيره وقد يموت فينتهي إقطاعه ويعود لبيت المال وهو حسن انتهى أي والكلام في إقطاع الإرفاق بل يمكن أن يدعي أن الحكم كذلك في المقطع وإن قلنا بما قاله ابن الرفعة لظهور الفرق فليتأمل اه سم قوله ( إن له صرف الكل إلخ ) اعتمده النهاية عبارته هنا وتقدم أنه يجوز للناظر صرف الأجرة المعجلة لأهل البطن الأول ولا ضمان عليه لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة وانتقل الاستحقاق لغيره ولا ضمان على المستأجر بل
____________________
(6/188)
يرجع أهل البطن الثاني على تركة القابض من وقت موته كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال ومن تبعه اه قال سم وع ش قوله لو مات الآخذ قبل انقضاء المدة ظاهره ولو قطع بذلك عادة اه أقول قد صرح به النهاية في أول الباب وقدمنا هناك ما فيه قوله ( بأنه ) أي الزائد أو جميع الأجرة قوله ( وفي إجارة إلخ ) عطف على أول الباب قوله ( وبأنه إلخ ) عطف على بأنه ملك إلخ قوله ( على الأول ) أي ما قاله القفال قوله ( منع الشخص ) أي البطن الأول مثلا قوله ( إذا بقي ) أي الزائد قوله ( فإن ضمن ) أي دخل في ضمان الناظر قوله ( بالمالك ) يعني مستحق الوقف قوله ( عما ذكر ) أي لاستظهار ما قاله ابن الرفعة
قوله ( ومن بعده إلخ ) أي وضياع البطن الثاني مثلا قوله ( ومع ذلك ) أي الناظر يلزمه التصرف بالأصلح إلخ قوله ( لأن الملك إلخ ) والأولى وأيضا أن الملك هنا إلخ قوله ( ولا إلخ ) أي إن فقد الناظر بشروط ففي يد القاضي إلخ قوله ( أصلح إلخ ) خبر وبقاؤه قوله ( من يذهبه ) كالبطن الأول قوله ( مثلا ) إلى قول المتن لا انقطاع ماء أرض في النهاية إلا قوله وبسطته إلى اندفع قوله ( مثلا ) عبارة المغني وقول المصنف البطن الأول ليس بقيد بل كل البطون كذلك قال الزركشي واحترز بقوله البطن الأول عما لو كان المؤجر الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات البطن الأول كما أوضحه ابن الرفعة فالصحيح عدم الانفساخ لأن العاقد ناظر للكل اه قوله ( وقد شرط له النظر إلخ ) عبارة المغني وشرط الواقف لكل بطن منهم النظر في حصته مدة استحقاقه فقط اه قوله ( بل مقيدا بنصيبه إلخ ) خرج بذلك ما يقع كثيرا في شروط الواقفين من قولهم وقفت هذا على ذريتي ونسلي وعقبي إلى آخر شروطه ويجعلون من ذلك النظر للأرشد فالأرشد فلا تنفسخ الإجارة بموت الناظر المستحق للنظر بمقتضى الوصف المذكور كما تقدم في قول الشارح بشرط الواقف ولو بوصف إلخ اه ع ش عبارة المغني ولو آجر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم مات انفسخت الإجارة في نصيبه خاصة كما أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي اه قوله ( أو بمدة استحقاقه ) وليس منه كما هو ظاهر ما لو جعل النظر لزوجته ما دامت عزبى أو لولده ما لم يفسق فلا ينفسخ ما آجره بالتزوج أو بالفسق كما هو ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ اه رشيدي يعني ع ش عبارته قوله م ر بمدة استحقاقه قضية التعليل أنه لو خرج عن الاستحقاق بغير الموت كأن شرط النظر لزوجته مثلا ما دامت عازبة أو لابنه إلا أن يفسق فتزوجت المرأة أو فسق الابن أن يكون كالموت وهو ظاهر فليتأمل اه
قوله ( لمستحق ) كالبطن الثاني قبل الانتقال إليهم كما مر عن سم قوله ( أو غيره ) كالحيض سم وع ش قول المتن ( فالأصح انفساخها في الوقف ) أي ولو كانت الإجارة لضرورة كعمارة كما هو صريح التعليل الآتي والإجارة التي لا تنفسخ إنما هي إجارة الناظر العام لعموم ولايته وهذا الوقف لم يثبت له واقفه ناظرا عاما فناظره العام الحاكم كما هو ظاهر كما أنه لو لم يقم الواقف ناظرا أصلا فإن النظر للحاكم وحينئذ فالطريق في بقاء الإجارة إلى انقضاء المدة أن يؤجر الحاكم بنفسه أو بمن يفوض إليه ذلك من الموقوف عليهم أو غيرهم نعم هو أي الناظر المقيد نظره بمدة استحقاقه كالناظر العام في أن الضرورة تجوز له مخالفة شرط الواقف في المدة لكن يتقيد بقاؤها بمدة استحقاقه فإذا رجع الاستحقاق إلى غيره انفسخت إجارته لعدم ولايته على الغير لكن يبقى الكلام فيما إذا انفسخت على من يرجع المستأجر بقسط ما بقي من المدة من الأجرة والذي يظهر أنه يرجع على جهة الوقف لأن ما أخذ منه لمصلحة عمارة الوقف فصار كالمأخوذ لذلك بالقرض فليحرر ذلك اه ع ش رشيدي بحذف
قوله ( من جهة إلخ ) وقوله ( بمدة إلخ ) كل منهما متعلق بتقيد ويصح تعلق الأول بنظره أيضا قوله ( بمدة استحقاقه ) أي ولو التزاما ليشمل ما إذا كان نظره على قدر حصته اه ع ش رشيدي قوله ( السابق ) أي في قوله ولا بموت متولي الوقف اه ع ش عبارة النهاية وبما تقرر علم أنه لا منافاة بين هذا وما مر من عدم انفساخها بموت متولي الوقف كما أوضح ذلك الوالد رحمه الله في فتاويه وبه يندفع ما وقع لكثير من الشراح هنا اه
قوله ( وبسطته إلخ ) عطف على قررته قوله
____________________
(6/189)
( فلا يصح إيجاره ) بل الذي يؤجره الحاكم أو من ولاه الحاكم فلو لم يكن مولى من جهة الحاكم وأراد المستحق الإيجار فطريقه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويسأله التولية على الوقف ليصح إيجاره وعلى هذا لو خشي من الرفع إلى الحاكم تغريم دراهم لها وقع أو تولية غير المستحق ممن يحصل منه ضرر للوقف فينبغي أن تصح الإجارة من المستحق لضرورة فليراجع اه ع ش قوله ( وبحث الزركشي إلخ ) اعتمده شرح المنهج والمغني قوله ( ضارب ) أي بالأجرة اه ع ش قوله ( ولو كان معه ابن إلخ ) عطف بحسب المعنى على قوله والابن حائز
قوله ( ورجع ) أي المستأجر قوله ( بأن هذا ) أي ما قاله الأذرعي إلخ قوله ( هنا ) أي في مسألة الأذرعي قوله ( وقياسه عدم الانفساخ ) محل تأمل فإن الأب متصرف عن نفسه في منفعة مملوكة له ولا محذور في انتقال الملك إلى الوارث مسلوبة المنفعة بخلاف الناظر في جميع ما ذكر وأيضا فعلى تقدير عدم الانفساخ في مسألة الوقف ما الحكم في الأجرة فإن قيل يفوز بها ورثة البطن الأول فهو غريب مع عدم ملك مورثهم لما قابلها من المنفعة أو البطن الثاني فما معنى عدم الانفساخ فليتأمل فإنه لا يظهر له ثمرة إلا في نحو الإيمان اه سيد عمر وقوله وأيضا إلخ في سم نحوه وعبارة الرشيدي من فوائد الخلاف إرث المنفعة عن المستأجر وعدمه اه قال البجيرمي وقد يجاب أي عن الإشكال الثاني باختيار رجوع البطن الثاني على تركة البطن الأول بما يخصه بعد الموت من الأجرة إذا كان البطن الأول قبض جميع الأجرة ولا إشكال بعدم انفساخ الإجارة إذ رجوعه لجهة تبين كونها دينا عليه ولا يلزم عليه أي الرجوع بقاء الإجارة بلا أجرة إذ الأجرة في المعنى هي المستحقة له لكن لا بوصف أنها عليه انتهى طبلاوي اه قول المتن ( لا الصبي ) ولو آجر الولي مال موليه مدة معلومة ثم مات المالك أي المولي في أثنائها بطلت فيما بقي من المدة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى لأن ولايته مقصورة على مدة ملك موليه ولا ولاية له على من انتقل ملكه إليه ولا نيابة فأشبه انفساخ إجارة البطن الأول بموته وإجارة أم ولده بموته والمعلق عتقه بصفة بوجودها شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله م ر وإجارة أم ولده بموته إلخ أي والصورة أن التعليق والإيلاد سابقان على الإجارة اه قوله ( سفيها ) محترز قوله رشيدا قوله ( بالاحتلام ) أي أو بالحيض في الأنثى اه نهاية قوله ( فتبطل في الزائد إن بلغ رشيدا ) عبارة شرح الروض نعم إن بلغ سفيها لم تبطل لبقاء الولاية عليه ويؤخذ مما ذكر كأصله أن الصبي لو غاب مدة يبلغ فيها بالسن ولم يعلم وليه أبلغ رشيدا أم لا لم يكن له التصرف في ماله استصحابا لحكم الصغر وإنما يتصرف الحاكم ذكره الإسنوي انتهى والمعتمد خلافه إذ لا ترتفع ولاية الولي بمجرد بلوغه رشيدا ولم يعلم م ر اه سم على حج أقول قضيته أنه لو علم بلوغه رشيدا بأن ثبت ذلك ببينة تبين انفساخه من حين البلوغ وهو ظاهر لأن العبرة في الشروط بما في نفس الأمر وقد بان عدم ولايته عليه اه ع ش
____________________
(6/190)
قوله ( كلها ) إلى قوله وتعطل في المغني إلا قوله وإنما إلى أما قوله ( ولو بفعل المستأجر ) ويلزمه أرش نقصها لا إعادة بنائها اه ع ش قوله ( لزوال الاسم ) قضيته أن الحكم دائر مع بقاء الاسم وزواله فمتى زال الاسم انفسخت الإجارة وما دام باقيا فلا انفساخ وإن فاتت المنفعة المقصودة فلا تنفسخ إجارة الدار مثلا إلا بزوال جميع رسومها إذ اسمها باق ببقاء الرسم والظاهر أن هذا غير مراد وأن المدار على بقاء المنفعة المقصودة وعدمه فمتى فاتت المنفعة المقصودة من الدار مثلا من حيث كونها دارا انفسخت الإجارة وإن بقي الاسم اه رشيدي قوله ( وإنما حكمنا إلخ ) لعله جواب عما يرد على قوله وفوات المنفعة إلخ من أنه ينافي لحكمكم بحصول قبضها بقبض محلها قوله ( إن وقع ذلك ) أي انهدام الكل قوله ( ما مر ) أي في أول الفصل قوله ( فيتخير به المستأجر إلخ ) ثم إن كان المنهدم مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه كما صرح به الدميري وهو مأخوذ مما سيأتي في الشرح فيما إذا غرق بعض الأرض إلخ وحينئذ فيبقى التخيير فيما بقي من الدار وإن كان المنهدم مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكري بالإصلاح وهذا محمل كلام الشارح بدليل تقييده المذكور ا هـ رشيدي قوله ( لا أجرة له ) صوابه له أجرة ا هـ رشيدي قوله ( وعلى هذا الانهدام ) أي انهدام البعض قوله ( يخبره ) أي المستأجر قوله ( تعيب فقط ) أي لا هدم الكل اه مغني قوله ( وتعطل إلخ ) منذ أخبره يفسخها قوله ( الرحا ) بألف كما في أصله اه سيد عمر قوله ( أو نقص ماء بئرها ) والصورة أنها تعطلت بذلك كما هو فرض المسألة فلا حاجة لما ترجاه الشهاب سم بقوله لعل المراد نقصا يتعذر معه الانتفاع وإلا فلا وجه للانفساخ انتهى ا هـ رشيدي قوله ( يفسخها ) أي تنفسخ الإجارة بذلك قوله ( واعترضا ) الأنسب الافراد قوله ( في مسألة إلخ ) أي مسألة انقطاع ماء الأرض وقوله ( بعده ) أي بعد قوله وانها تنفسخ بانهدام الدار اه كردي قوله ( ويجاب بحمل إلخ ) هذا الجواب لا يتأتى في صورة نحو خلل أبنية الحمام إلا أن يصور بخلل يتعذر معه الانتفاع سم وسيد عمر والأولى يتعذر إصلاحه قبل مضي زمن له أجرة قوله ( بحمل هذا ) أي ما قالاه في تعطل الرحا والحمام بما ذكر قوله ( سوق ماء إليها ) الأولى التثنية قوله ( الآتي ) أي في مسألة انقطاع ماء الأرض قوله ( وأما نقلهما ) مبتدأ خبره قوله فمعترض قوله ( عطلت إلخ ) نعت لآفة ولعل المراد نقصته بحيث نقص الانتفاع ولم ينتف بالكلية أما لو عطلته رأسا بحيث تعذر الانتفاع فينبغي الانفساخ أخذا من المسألة قبلها مع الذي أجاب به فيها سم على حج اه ع ش قوله ( التخيير ) مفعول نقلهما قوله ( وعن المتولي ) عطف على من إطلاق الجمهور وقوله ( عدمه ) أي عدم التخيير عطف على التخير قوله ( إذا بان العيب ) أراد به الآفة بساقية الحمام اه كردي قوله ( وقالا إنه ) أي ما قاله المتولي قوله ( لأنه ) أي الفسخ المترتب على التخير ( فسخ في بعض المعقود عليه ) يعلم منه أنه فرض الخلاف بين المتولي والجمهور فيما إذا أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي والجمهور وبه صرح في الروضة اه رشيدي قوله ( فمعترض إلخ ) لا يخفى أن المعترض إنما هو قولهما في كلام المتولي أنه الوجه فقط وليس المعترض نقلهما لكلام الجمهور والمتولي كما يفيده السياق فكان ينبغي خلاف هذا التعبير اه رشيدي أي كأن يقول وأما قولهما فيما نقلاه عن المتولي فيما لو طرأت أثناء المدة آفة إلخ من عدم التخير
____________________
(6/191)
إذا بان العيب إلخ أنه الوجه لأنه فسخ إلخ فمعترض بأن الوجه ما نقلاه عن إطلاق الجمهور فيه من التخير مضت مدة إلخ وصرحا بنظيره إلخ قوله ( منها قولهم ) لعل الأنسب لما قبله هنا وفيما يأتي من قوله وقولهم وقوله تصريحهم وقوله منهم تثنية الضمير قوله ( بحيث يرجى زواله ) خرج ما لا يرجى زواله وفي الروض وإن رضي المستأجر بعيب متوقع زواله لم ينقطع خياره وإلا انقطع اه سم قوله ( كما في مسألتنا ) هي تعطل الرحى بانقطاع مائها اه ع ش الأولى طرو الآفة في أثناء المدة بساقية الحمام إلخ قوله ( فهذا منهم كالصريح في التخير ) لكن ينبغي تصويره بما إذا أمكن الانتفاع في الجملة أما إذا تعذر رأسا فينبغي الانفساخ أخذا من قوله وتعطل الرحى إلخ سم على حج اه ع ش قوله ( يقتضي الانفساخ في مسألتنا ) فلتصور بما إذا أمكن سوق الماء إليها وإلا فليلتزم الانفساخ اه سم وقوله سوق الماء أي الماء الأول أو غيره حالا قوله ( في مسألتنا ) هي ما لو طرأت أثناء المدة آفة بساقية الحمام المؤجرة اه ع ش قوله ( فقولهما ) في أصل الشارح بقولهما بالباء فليتأمل اه سيد عمر أقول لا يظهر له وجه قوله ( عن مقالة المتولي إلخ ) عن بمعنى بعد أو في وقوله ( إنها إلخ ) مقول القول وقوله ( أي من حيث المعنى ) خبره قال النهاية ونقله سم عن الشهاب الرملي أو يحمل قولهما المذكور على ما إذا كانت الأجرة عبدا أو بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص اه قوله ( فلا تنفسخ ) إلى قوله على التراخي في النهاية قوله ( في الأولى ) أي غرق الكل وقوله ( في الثانية ) أي غرق البعض قوله ( حينئذ ) أي حين الانفساخ في البعض بغرقه قوله ( على التراخي ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول ويتخير حينئذ على الفور لأنه خيار تفريق صفقة لا خيار عيب إجارة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وغلط من قال إنه على التراخي لاشتباه المسألة عليه اه قال سم ويؤيد الفورية قولهم في التوجيه وذلك يتكرر بتكرر الزمان إذ التغريق لا يتكرر كذلك اه قوله ( ووهم من قال إلخ ) يعني الشهاب الرملي كما مر قوله ( والحق ) إلى قوله ومما يخير به في النهاية قوله ( بذلك ) أي بغرق الأرض بماء لم يتوقع انحساره إلخ اه كردي قوله ( من العلة ) أي قوله لبقاء اسم الأرض مع إمكان سقيها إلخ قوله ( انفسخت ) اعتمده المغني أيضا قوله ( للعيب ) إلى قوله ومما يخبر في المغني إلا قوله ولا يكفي إلى وحيث قوله ( ما مر ) أي مدة لمثلها أجرة قوله ( ويسوق ) بالجزم عطفا على يبادر فكان ينبغي أن يسقط الواو ويوصل القاف بالسين قوله ( ولا يكفي وعده إلخ ) أي لا يسقط خياره بوعده بسوق الماء فلو أخر الفسخ اعتمادا على وعده بذلك ثم لم يتفق له سوق جاز له الفسخ اه ع ش
قوله ( قال الماوردي إلخ ) عبارة النهاية والخيار في هذا الباب حيث ثبت فهي على التراخي كما قاله الماوردي اه قال ع ش قوله م ر على التراخي أي إلا إذا كان سببه تفريق الصفقة كما مر قريبا اه أي في النهاية
____________________
(6/192)
خلافا للتحفة قوله ( من حينئذ ) أي حين وقفيته مسجدا قوله ( أي إن كانت المنفعة إلخ ) انظر هذا التفصيل مع فرض أن الاستئجار للدواب اه سم وقد يجاب بأنه أشار به إلى أن قوله للدواب مجرد مثال فمثله الاستئجار لمطلق الانتفاع في ثبوت الخيار ما يتفرع عليه قوله ( تعين إبداله ) اعتمده م ر اه سم قوله ( ونحوها ) أي كالاعتكاف والقراءة قوله ( يقال إلخ ) أي على طريق اللغز قول المتن ( وغصب الدابة ) أي وندها اه مغني
قوله ( غير المؤجر ) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله وقيده إلى وأما قوله ( غير المؤجر ) احترز به عن المؤجر كما ذكره بقوله الآتي وأما غصب المؤجر إلخ وحاصله الإشارة أن كلامه هنا في غير المؤجر لأن غصب المؤجر يأتي في قوله ولو أكرى عينا مدة ولم يسلمها إلخ وفيه بحث لأن ما هنا مصور بما إذا لم يستغرق الغصب المدة بدليل التخيير وما يأتي مصور بما إذا استغرق المدة كما صرح به هناك وحكم بالانفساخ فلم يتواردا على محل واحد حتى يقيد ما هنا بغير المؤجر بل الوجه إطلاق ما هنا حتى يشمل المؤجر أيضا لمساواته لغيره هنا فليتأمل اه سم قوله ( لنحو إلخ ) متعلق بغصب ش اه سم قوله ( في إجارة عين ) إلى قوله وأما لو غصبها في المغني إلا قوله وكان الغصب على المالك وقوله وليس إلى وقيده قوله ( وكان الغصب على المالك ) ليس بقيد كما يعلم مما يأتي رشيدي عبارة الكردي أي قصد الغاصب أن الغصب من المالك سواء أخذ من يده أو من يد المستأجر اه وعبارة ع ش الظاهر أن المراد أنها غصبت من المستأجر لأجل كونها منسوبة إلى المالك كأن يكون بين الغاصب وبين المالك ما يحمله على غصبها لكونها حقا للمالك كعداوة بينهما وأن المراد بغصبها على المستأجر أنها غصبت منه لكن لعداوة بينه وبين الغاصب اه قوله ( ما لم يبادر ) أي المؤجر قوله ( كما مر ) أي قبل مضي زمن لمثله أجرة قوله ( فهواضح ) أي فيستقر قسط ما استوفاه من المسمى بالنظر لأجرة المثل قوله ( فيستقر إلخ ) فإن استغرق الغصب أي أو الإباق جميع المدة انفسخت في الجميع وإن زال وبقي من المدة شيء ثبت الخيار للمستأجر لتفريق الصفقة عليه والخيار على الفور اه ع ش عبارة المغني وإذا فسخ انفسخ فيما بقي من المدة وفيما مضى الخلاف السابق في موت الدابة وإن أجازوا التقدير بالعمل استوفاه متى قدر عليه أو بالزمان انفسخت الإجارة فيما انقضى منه أي فتسقط حصته من المسمى واستعمل العين في الباقي فإن لم يفسخ وانقضت المدة انفسخت الإجارة اه بحذف قوله ( أما إجارة الذمة إلخ ) محترز قوله في إجارة عين قوله ( فيلزم المؤجر الإبدال إلخ ) قضية الصنيع وإن كان بتفريط المستأجر سم و ع ش قوله ( وقيده ) أي لزوم الإبدال في إجارة الذمة وعدم انفساخها
قوله ( وإلا انفسخت بمضيه ) فساوت إجارة العين اه سم قوله ( فلا تنفسخ إلخ ) أي ولا خيار كما يؤخذ مما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ من قوله ولا يخير المكتري إلخ وصرح به في شرح البهجة عن قضية كلام العراقيين للمراوزة اه سم أقول ظاهر إطلاق المصنف وصريح المغني هنا أن له الخيار ويصرح به أيضا ما يأتي قبيل قول المصنف ومتى قبض إلخ من قول الشارح كالنهاية والمغني وخرج بتركها ما لو هرب بها ففي إجارة العين يتخير إلخ ويدفع المنافاة بين هذا
____________________
(6/193)
وبين ما يأتي في شرح ولو لم يقدر مدة إلخ بأن ما هنا فيما بعد التسليم وما يأتي فيما قبله والتضرر في الأول أشد لا سيما إذا كان نحو الغصب في السفر فليراجع قوله ( قبضه ) نائب فاعل أخر قوله ( وقال الأذرعي إلخ ) إطلاق الشيخ في شرح منهجه يقتضي ثبوت الفسخ والخيار سواء كان الغصب في يد المستأجر على المالك أو المستأجر ويوافق ما قاله الأذرعي وهو المعتمد اه ع ش قوله ( أنه مشكل ) أي فلا فرق بين كون الغصب على المالك أو المستأجر في ثبوت الخيار ولو مع التفريط غايته أنه يضمن القيمة إذا فرط اه ع ش أقول وقوله ولو مع التفريط إلخ يخالف قول الشارح المار ومثله في النهاية والمغني وأما وقوع ذلك بتفريط المستأجر إلخ قوله ( كما يأتي ) بتأمل ما يأتي يعلم مساواة غصبه لغصب غيره في التفصيل بين المقدرة بمدة وبعمل فلعل تقييد المتن هنا والتصريح بالمحترز والحوالة فيه على ما يأتي ليس للمخالفة بين المسألتين بل لمجيء الثانية في المتن فإنه قرينة على عدم إرادتها هنا اه سم قوله ( فسخ الإجارة ) اسم أن قوله ( وهو مزيد ثقله إلخ ) قيل يؤخذ مما ذكر أن هذا في غير الشهيد أما هو فليس للمؤجر فسخ الإجارة بموته لأنه حي وقد يمنع الأخذ بأن حياته ليست حسية فلا ينافي أنه يثقل بعد الموت الحسي وإن كان حيا عند الله اه ع ش أقول ويمنعه أيضا قول الشارح أو المعنوي قوله ( ولا ينافي تفصيلهم إلخ ) قد يقال هذا ظاهر على ما قدمه من تقييد إبدال المستوفي به بما لو كان معينا في العقد وتلف والمتجه خلاف هذا التقييد وأنه يبدل مع بقائه أيضا كما نبهنا عليه هناك وحينئذ فيتجه جواز الإبدال هنا بمريض مثله فليتأمل اه سم عبارة النهاية فاقتضى التخيير ما لم يبدله بمريض مثله أو دونه اه قوله ( فاقتضى التخير ) أي بين الفسخ وعدمه فإن لم يفسخ ألزم بحمله قهرا عليه ولا شيء له زيادة على ما سمى أولا اه ع ش قوله ( عينا ) إلى قول المتن اقترض في المغني وإلى قول الشارح لكن لو قيل في النهاية قوله ( أو ذمة ) أي وسلم عينها اه مغني قوله ( لإمكان الاستيفاء في قوله إلخ ) قد يقال إن الذي في قول المصنف المذكور ليس طريقا للاستيفاء فكان الظاهر أن يقول لإمكان الاستيفاء من غير ضرر عليه لما ذكره في قوله اه رشيدي قوله ( وأجرة متعهدها ) عطف على الضمير المجرور بتضمين الإنفاق معنى الإعطاء بلا إعادة الخافض على مختار ابن مالك ولو حذف الأجرة لاستغنى عن التضمين قوله ( إن لزم ) أي التعهد ( المؤجر ) أي بأن كانت إجارة ذمة اه ع ش قوله ( وليس إلخ ) أي والحال ليس إلخ قوله ( وإلا باع الزائد ) ظاهر كلامهم أنه يبيعه غير مسلوب المنفعة وصار ذلك كأنه غير مؤجر حلبي وقال العناني صورها بعضهم بما إذا اكترى جملين لحمل أردبين مثلا وكان أحدهما يحملهما اه بجيري قوله ( باع إلخ ) أي بنفسه أو نائبه غير المستأجر كما يأتي قوله ( من غير اقتراض ) ظاهره وإن كان الاقتراض أنفع للمالك من البيع وهو محتمل لأن في الاقتراض إلزاما لذمة المالك وقد لا يتيسر توفيته عند المطالبة اه ع ش قول المتن ( اقترض ) أي من المكتري أو أجنبي أو بيت المال اه مغني
قوله ( قال السبكي إلخ ) كذا شرح م ر مقتصرا على كلام السبكي وتأييده اه سم يعني
____________________
(6/194)
لا يظهر له موقع هنا فإن الكلام في مراجعة القاضي في الإنفاق لا في بيع المكتري بإذنه بل هو مناف لقول الشارح الآتي أو وكيله غير المستأجر إلا أن يراد بقوله واستئذانه الحاكم المراجعة المذكورة في المتن قوله ( فله بيعه حالا ) أي على المعتمد وقضيته أن له الاستقلال بذلك اه ع ش قوله ( لكن لو قيل إلخ ) يدل على أن الواجد البائع غير الحاكم فليراجع اه سم قوله ( يلزمه ) واجد الثوب أو العبد قوله ( وإعطاؤه ) الواو بمعنى أو أي يلزم الواجد أما استئذان الحاكم في بيعه إن أمن الواجد من الحاكم على الثواب أي على أخذه للثواب أو إعطاؤه الثواب للحاكم إن كان الحاكم أمينا إلخ اه كردي قوله ( ويفرق إلخ ) هذا يدل على أن الموجود لا على وجه اللقطة اه سم قوله ( بينة ) أي واجد نحو الثوب قوله ( له ) أي الملتقط قوله ( لقاضي ) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وكذا إلى المتن وقوله غير المستأجر إلى المتن قوله ( أي المقرض منه ) ظاهر هذا التفسير أنه لا يدفع له مال الجمال إذا كانت المؤنة منه فليراجع ا هـ رشيدي أقول ظاهر صنيع شرح الروض عدم الفرق عبارته وكذا يأخذ من ماله ثم يقترض للإنفاق عليها أي على الجمال فإن وثق بالمستأجر دفعه إليه اه قوله ( وإن كان القول إلخ ) هذه الغاية لا حسن لها هنا قوله ( وكذا إن لم يتعذر لكنه لم يره ) كذا في شرحي الروض والبهجة قوله ( لامتناع وكالته إلخ ) يتأمل قوله ( في بيع المستأجر ) بفتح الجيم قوله ( تبقى ) أي الجمال المبيعة قوله ( وعليه ) أي على عدم الانفساخ
قوله ( فهل للحاكم فسخها ) شامل للذمية لكن قوله كما لو إلخ يقتضي خلافه اه سم أقول عبارة شرح الروض كالصريح في الشمول قوله ( والأول أقرب ) وفاقا للأسنى والمغني لكنهما عبرا بدل الحاكم بالمستأجر قوله ( ومحل ذلك ) أي جواز بيع قدر النفقة دون الكل وقوله ( في الذمية ) متعلق بذلك وقوله ( ما إذا إلخ ) خبر ومحل إلخ قوله ( أن الحاكم إلخ ) بيان لبحث الأذرعي واعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( صريح في انفساخ إلخ ) قد يقال بل هو صريح في عدم الانفساخ إذ لو انفسخت لم يكتر له إذ لم يبق له حق بعد الفسخ غير المطالبة بالأجرة اه سم
قوله ( به ) أي بالبيع قوله ( وعليه ) أي بحث الأذرعي قوله ( وبين العينية ) أي حيث أن ليس للحاكم بيع الكل فيها ابتداء قوله ( مما مر إلخ ) أي في غصب الدابة وإباق العبد قوله ( مقدما له ) أي لبيع قدر الاحتياج ( على غيره ) أي على الأخذ من ماله والاقتراض عليه وبيع الكل قوله ( وخرج ) إلى قوله لتعلق حق إلخ في المغني وإلى قوله لأن الإجارة في النهاية
قوله ( خشية أن تأكل إلخ ) علة المنفي لا النفي اه سم أي وعلته قوله لتعلق حق إلخ قوله ( بأعيانها ) أي بالعقد في العينية والتسليم في الذمية قول المتن ( ولو أذن للمكتري إلخ )
____________________
(6/195)
والقول قوله في قدر ما أنفق إذا ادعى نفقة مثله في العادة لأنه أمين اه مغني قوله ( لأنه محل ضرورة ) إلى قوله فإن تعذر في المغني وإلى قوله وقد يفرق في النهاية إلا قوله فقضية ما مر إلى لا يرجع قوله ( وأمكن إثبات الواقعة إلخ ) أي بأن سهلت إقامة البينة وقبلها القاضي ولم يأخذ مالا وإن قل على ما مر اه ع ش قوله ( وإلا ) شامل لما لو وجد الحاكم ولم يمكن إثبات الواقعة عنده اه سم قوله ( أنه لا يرجع إلخ ) اعتمده المغني والنهاية قوله ( أنه لا يرجع ) أي ظاهرا وأما باطنا فينبغي له الرجوع اه ع ش قوله ( كون المساقي عليه بين الناس ) أي فلا يتعذر الإشهاد عليه اه كردي قوله ( المساقي ) في أصله بخطه بألف اه بصري قوله ( لأنه ) أي الشأن قوله ( هنا ) أي في هرب الجمال قوله ( الهروب ) قضية صنيع القاموس أن الصواب إسقاط الواو قوله ( ندرة إلخ ) صوابه عدم ندرة إلخ أو حذف لفظة ندرة قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يفوض إلى فإن قوله ( يكتري عليه الحاكم ) أي من ماله وقوله ( أو افترض ) أي فإن لم يجد له مالا اقترض عليه واكترى عليه اه مغني قوله ( العين ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لما مر إلى نعم وفي المغني إلا قوله ولو الحر إلى المتن وقوله الظاهر إلى وكقبضها وقوله قال القاضي أبو الطيب إلى المتن وقوله قال القاضي إلى وليس له وقوله ثم بحث إلى ومتى قوله ( ولو الحر المؤجرة إلخ ) خلافا للقفال اه مغني عبارة الكردي يعني لو آجر الحر نفسه مدة أو لعمل معلوم وسلم نفسه ولم يستعمله المستأجر حتى مضت المدة أو مضت مدة يمكن فيها ذلك العمل استقرت الأجرة كذا في الكبير اه قوله ( ولو الحر المؤجرة عينه أو الدابة إلخ ) لا يخفى ما في هذا المزج عبارة المغني العين المؤجرة الدابة أو الدار وغيرهما في إجارة عين أو ذمة اه وهي حسن قوله ( الظاهر أنه زيادة إيضاح ) قد يقال بمنعه وإنما أتي به ليتعلق به قوله حتى مضت إلخ إذ لا يصح تعلقه بقبض إلا بتأويل لأن القبض ينقضي بمجرد وقوعه فلا يستمر إلى انقضاء المدة وإنما المستمر الإمساك وقد مر نظير ذلك في آجرتكه سنة ا هـ رشيدي قوله ( امتناعه إلخ ) أي أو وضعها بين يديه أو التخلية بينه وبين الدار اه مغني
قوله ( إلا فيما يتوقف إلخ ) قد يشكل بما تقرر في البيع أنه لو وضع المبيع عنده صار قابضا وأوردته على م ر فاعترف بإشكاله سم على حج ويمكن الجواب بأن محل الاكتفاء بالوضع في خفيف يمكن تناوله باليد وعليه فيمكن حمل قول القاضي أبي الطيب إلا فيما يتوقف إلخ على غيره كالدواب والأحمال الثقيلة اه ع ش قوله ( أي فيقبضه ) الأحسن كونه من الإقباض أي يقبض المكري ما يتوقف قبضه إلخ قوله ( فإن صمم ) أي المستأجر على الامتناع من التسلم ( آجره ) أي الحاكم ما قبضه اه ع ش قوله ( وفيه نظر ) أي في قوله فإن صمم آجره قوله ( لأنه حاضر ) أي المكتري الممتنع قوله ( لأجله ) أي حق الغير قوله ( بعد قبضها ) أي قبض الحاكم العين اه سم قوله ( وتصميمه ) أي المستأجر على الامتناع وقوله ( يردها إلخ )
____________________
(6/196)
أي وتستقر الأجرة على المستأجر بمضي المدة اه ع ش قوله ( لمالكها ) أي للمكري قوله ( أو حكما ) أي في القبض الحكمي كالامتناع من القبض قوله ( ومتى خرج إلخ ) أي المستأجر اه ع ش قوله ( إذا ذكر إلخ ) أي أو كان العقد زمن خوف وعلم به المؤجر اه ع ش قوله ( ذلك ) أي الخروج مع الخوف قوله ( وليس له ) أي للمكتري اه ع ش قوله ( لأنه يمكنه ) أي المكتري وقوله ( أن يسير عليها ) أي أو يؤجرها لمن يسير عليها ممن هو مثله اه ع ش قوله ( ومن ثم بحث إلخ ) عبارة النهاية وما بحثه ابن الرفعة أنه إلخ يظهر حمله على أن مراده بذلك أنه يتخير به إلخ اه قوله ( لزمه مع المسمى إلخ ) وإذا تلفت في هذه الحالة ضمنها ضمان المغصوب وأما لو جاوز المحل المعين للركوب إليه ثم العود عليها إلى محل العقد فيلزمه أجرة مثل ما زاد ويضمنها إذا تلفت فيه وقضية ما تقدم من أنه إذا تعدى بضرب الدابة مثلا صار ضامنا ولو تلفت بغيره أنه يضمنها إذا تلفت في مدة العود إلى محل العقد أيضا اه ع ش قول المتن ( وكذا لو أكري ) كذا في أصله وفي نسخة المغني والنهاية والمحلي اكترى اه سيد عمر قوله ( أو عرضت عليه ) هذا يخالف ما تقدم عن القاضي أبي الطيب لأن الدابة مما يتوقف قبضها على النقل فالوجه وفاقا لما رجع إليه م ر أنه لا أثر لمجرد العرض إلا إذا كان على وجه يعد قبضا في البيع سم على ج اه ع ش ولا يخفى أن ذلك يجري في قول الشارح الآتي وكالتسليم العرض قوله ( لتمكنه إلخ ) فيه ما مر من بحث الأذرعي قوله ( أي التقدير إلخ ) عبارة المغني أي المذكور من هاتين المسألتين اه قول المتن ( في الإجارة الفاسدة ) خرج بالفاسدة الباطلة كاستئجار صبي بالغا على عمل فعمله فإنه لا يستحق شيئا اه مغني وفي الكردي عن الدميري مثله قوله ( لا يكفي هنا ) أي في الإجارة الفاسدة اه ع ش قول المتن ( ولو أكرى عينا مدة ) أي إجارة عين أو ذمة كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش قول المتن ( ولم يسلمها ) أي ولا عرضها ا هـ رشيدي قوله ( أو غصبها ) أي المؤجر العين بعد القبض قاله الكردي والأصوب أي الأجنبي قبل القبض إذ الظاهر تنازع الفعلين بل قوله بعد القبض ينافي قول الشارح الآتي لفوات المعقود عليه قبل قبضه قوله ( ولو كان إلخ ) غاية في قول المتن ولم يسلمها فقوله حبسه أي حبس المكري المذكور بقوله ولم يسلمها فكان الأولى أن يقول عقبه ولو ليقبض الأجرة قوله
____________________
(6/197)
( فإن حبسها بعضها ) أي حبس المؤجر الدابة بعض تلك المدة أي البعض الأول قاله الكردي والأولى أي حبس المؤجر أو الأجنبي العين بعض تلك المدة الأول أو الوسط عبارة المغني فإن مضى بعض المدة ثم سلمها انفسخت في الماضي وثبت الخيار في الباقي اه قوله ( وإنما قدرت ) الأنسب قدرها كما في النهاية قول المتن ( وآجر ) أي إجارة عين بدليل كلام الشارح الآتي اه سم والأولى لأن الكلام في إكراء العين عبارة المغني بدل قول الشارح الآتي ولا فسخ إلخ واحترز المصنف بالعين عن إجارة الذمة إذا لم يسلم ما يستوفي منه المنفعة حتى مضت المدة التي يمكن فيها استيفاؤها فلا فسخ ولا انفساخ قطعا اه قوله ( لأنه دين ) أي المنفعة فكان الأولى التأنيث كما في المغني قوله ( إلا في صورة وهي إلخ ) اعتمده المغني وذكره الكردي عن الدميري قوله ( لو سكن كافر إلخ ) أي بإجارة بدليل ذكر المسمى اه سم عبارة المغني إذا عقد الإمام الذمة مع الكفار على سكنى الحجاز فسكنوا فمضت المدة فيجب المسمى إلخ اه
قوله ( وليس في محله ) قد يؤيد أنه ليس في محله ما لو سكن ذمي على وجه الغصب دارا بالحجاز فإن لم يلزمه شيء فهو في غاية الإشكال والبعد وإن لزمه أجرتها لم يتصور إلا أن تكون أجرة المثل إذ لا تسمية هنا فليتأمل اه سم قوله ( أو وقفه ) إلى قوله كما لو زوج أمته في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي القصة في ذلك وقوله واعتمده السبكي وغيره قوله ( مثلا ) أي أو باعه اه مغني قوله ( أي القصة إلخ ) يجوز أيضا رجوع الضمير للإجارة ويكون قوله الإجارة من الإظهار في موضع الإضمار اه سم قوله ( لا سيما والأصح ) الأخصر لأن الأصح قوله ( إنها ) أي المنافع قوله ( أم ولده ) ومثلها مدبرة اه نهاية قوله ( ثم مات إلخ ) بقي ما لو آجر أم ولده ثم أعتقها وينبغي أن لا تنفسخ إلا بالموت أيضا سم على حج اه ع ش قوله ( نقصه ) أي العبد قوله ( بعقد لازم ) متعلق بقوله لتصرفه قوله ( فيما يستوفيه الزوج ) أي في استمتاعه بعد العتق اه سيد عمر قوله ( ولما مر ) عطف على لتصرفه إلخ قوله ( ونفقته ) إلى قوله وإن أطال في النهاية والمغني قوله ( في بيت المال إلخ ) لأن السيد قد زال ملكه عنه وهو عاجز عن تعهد نفسه اه مغني قوله ( إذ لم ينقض إلخ ) عبارة المغني وهو كذلك لأنه لم يعقد عليه
____________________
(6/198)
عقد ثم نقضه اه قوله ( وأنه لو أقر ) أي بعد الإجارة قوله ( قبل الإجارة ) متعلق بعتق أو نعت له وهو الأولى قوله ( غرم له ) عبارة المغني والنهاية عتق ولم يقبل قوله في بطلان الإجارة ويغرم للعبد إلخ اه قوله ( لتعديه إلخ ) عبارة المغني وهو كذلك كما نقلاه عن الشيخ أبي علي وأقراه وكما لا تنفسخ الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرقية فلو استأجر مسلم حربيا فاسترق أو استأجر منه دارا في دار الحرب ثم ملكهما المسلمون لم تنفسخ الإجارة اه قوله ( ولو فسخت إلخ ) وإن آجر دارا بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم انهدمت فالرجوع بقيمته اه مغني قوله ( ملك منافع نفسه ) أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على السيد أو الوارث اه ع ش قوله ( كما في الروضة ) والمتجه فيما لو أوصى بمنفعة عبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية رجوع المنافع للورثة فلو آجر داره ثم وقفها ثم فسخت الإجارة رجعت للواقف كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر اه سم قال ع ش قوله رجعت للواقف أي ويرجع المستأجر بقسط ما بقي على الواقف اه قوله ( ولا يختص ذلك إلخ ) أي عدم الانفساخ بما ذكر وقوله ( لجريانها ) أي الإجارة متعلق بقوله لا تنفسخ إلخ وقوله ( ولا يختص إلخ ) جملة معترضة وقوله ( في وقتها ) أي الإجارة متعلق بالجريان قوله ( حال الإجارة ) إلى قوله وتردد الأذرعي في النهاية إلا قوله ولو رد إلى المتن قوله ( قطعا ) أشار به إلى أن قول المصنف في الأصح راجع لنفي الانفساح فقط قوله ( وإنما لم يصح بيع المشتري إلخ ) أي مع أن في كل من المسألتين بيع الشخص ما ليس تحت يده لمن هو تحت يده ا هـ رشيدي قوله ( بيع المشتري ) الأولى ضبطه بفتح التاء قوله ( وبه فارق إلخ ) أي باختلاف المورد عبارة النهاية والمغني بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع الأمة المزوجة بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج اه عبارة سم قوله وبه فارق انفساخ إلخ يتأمل وكان المراد أن الملك في النكاح وارد على المنفعة أيضا إذ الزوج لا يملكها بل يمل أن ينتفع بشيء مخصوص اه قوله ( ولو رد المبيع ) متفرع على قول المصنف ولا تنفسخ الإجارة إلخ فكان الأولى فلو بالفاء بدل الواو قوله ( استوفى ) أي المكتري وكذا ضمير رجع قول المتن ( فلو باعها ) أو وقفها أو وهبها أو أوصى بها اه نهاية قوله ( وقد قدرت ) إلى قوله للضرورة في المغني قوله ( لم يمنع ) أي المستأجر أي لم يجز له أن يمنع إلخ اه ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول والمشتري نائب فاعله عبارة المغني أن العين تؤخذ منه وتسلم للمشتري ثم تعاد إليه يستوفي منها إلى آخر المدة ويعفي عن القدر الذي يقع التسليم فيه لأنه يسير ولا يثبت له خيار كما لو انسدت بالوعة الدار فلا خيار لأن زمن فتحها يسير اه قوله ( ثم يرجع ) الأولى التأنيث قوله ( للضرورة ) هذا ظاهر حيث تمضي مدة تقابل بأجرة اه ع ش أي بخلاف ما نحن فيه أي فالأولى أن يعلل بما مر عن المغني آنفا قوله ( وتردد الأذرعي إلخ ) المتجه صحة البيع قبل التفريغ وتوقف صحة القبض عليه م ر اه سم عبارة النهاية وشمل كلامه لو كانت مشحونة بأمتعة كثيرة لا يمكن تفريغها إلا بعد مضي مدة لمثلها أجرة فيصح البيع فيما يظهر وإن توقف قبضها على تفريغها على ما مر اه قال ع ش ويؤخر قبض المشتري العين حيث كانت مدة التفريغ تقابل بأجرة أو فيها مشقة لا تحتمل عادة إلى انتهاء مدة الإجارة قهرا عليه حيث اشترى عالما بكونها مؤجرة فقد رضي ببقائها في يد المستأجر اه قوله ( قال وقد أشعر إلخ ) إطلاقه يقتضي أنه على هذا لا فرق بين قصر المدة وطولها ومقتضى صنيع الشارح أي وصريح النهاية تخصيصه بالطويلة فليتأمل اه سيد عمر قوله
____________________
(6/199)
( وقد يقال إلخ ) قد مر آنفا عن النهاية وع ش ما يوافقه قوله ( في هذه الصورة ) أي التي تردد فيها الأذرعي قوله ( قبله ) أي التسلم قوله ( فيمتنع البيع إلخ ) وافقه المغني ثم قال ويقاس بالبيع ما في معناه ويستثني من محل الخلاف مسألة هرب الجمال السابقة فإنه يباع من الجمال قدر النفقة قالا ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجر لأنه محل ضرورة والبيع الضمني كاعتق عبدك عني على كذا فأعتقه عنه وهو مستأجر فإنه يصح قطعا لقوة العتق كما نقلاه عن القفال في كفارة الظهار وأقراه اه وخالفه النهاية فقال أما إذا قدرت بعمل فكذلك خلافا لأبي الفرج الزاز وإن تبعه البلقيني اه قال ع ش قوله خلافا لأبي الفرج الزاز ظاهره أن كلام أبي الفرج مصور بما إذا كان البيع لغير المكتري اه قوله ( الإجارة ) إلى قوله عند الغزالي في النهاية وإلى قوله ورجحه ابن الرفعة في المغني إلا قوله لكن بحث إلى فإن أجاز وقوله قيل قوله ( لكن بحث الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية خلافا للأذرعي ومن تبعه اه
قوله ( فقيل منفعة إلخ ) جزم به في الروض واعتمده م ر اه سم عبارة المغني فمنفعة بقية المدة للبائع في أحد وجهين رجحه ابن المقري اه قوله ( والأول أوجه ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( ولو آجر داره ) إلى قوله ومر أوائل البيع في النهاية قوله ( فهل تدخل المنفعة ) أي منفعة تلك المدة اه سم قوله ( قبل وقوع التخيير إلخ ) وظاهر أن مثله بعده إذا اختار الإبقاء بالأجرة اه رشيدي قوله ( نظيره ) الأولى قبل وقوع نظير التخيير السابق في العارية قوله ( لم يصح ) أي العقد الثاني قوله ( فيما يضر إلخ ) أي في نفع يضر الانتفاع بذلك النفع قوله ( وعلى هذا ) أي قوله ويصح في غير المضر إن خصه بالعقد إلخ قوله ( يحمل قول بعضهم إلخ ) يتأمل اه رشيدي قوله ( ولم يسترها الغراس ) ليتأمل تصويره فإن الذي يتبادر أنه لا بد من ستر ما وكذا في البناء اه سيد عمر أقول تقدم في البيع ما يفيد أن الستر الجزئي لا يضر في صحة البيع قوله ( ويعمل فيه ) أي في التفريغ اه كردي ويظهر أن الضمير للغراس وقوله ( بما ذكروه إلخ ) أي من التخيير بين الأمور الثلاثة قوله ( بأن الأجرة تحل بموته ) أي فيأخذها المؤجر من تركته قوله ( هذا ) أي ما ذكر من الحلول وعدم الانفساخ قوله ( إن لم يضع المتعدي يده ) أي إلى انقضاء المدة اه كردي قوله ( الذي سببه موت المستأجر ) خرج به الحلول الذي سببه مضي المدة قبل موته فلا يرتفع كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( به ) أي بالمتعدي قوله ( ما مر ) أي قريبا سم على حج أي في قول الشارح بعد قول المصنف ولو أكرى عينا مدة إلخ أو حبسها أو غصبها إلخ اه ع ش قوله ( في الغصب ) أي للعين المؤجرة
____________________
(6/200)
سم وع ش قوله ( ثم تقسيطها بما لا يطابق إلخ ) أي أما لو لم يقسط الأجرة على أجزاء المؤجر كما لو قال آجرتك هذه الأرض بكذا على أنها خمسون ذراعا مثلا فبانت دون ذلك لم يسقط من الأجرة شيء في مقابلة ما نقص من الأذرع لكن يتخير المستأجر بين الفسخ والإجازة فإن فسخ رجع بما دفعه إن كان وإلا سقط المسمى عن ذمته ثم إن كان الفسخ بعد مضي المدة أي بعضها استقر عليه أجرة مثل ما مضى من المدة قبل الفسخ اه ع ش قوله ( تحالفا ) أي المؤجر والمستأجر ويفسخانها هما أو أحدهما أو الحاكم إن لم يتراضيا بقول أحدهما اه ع ش قوله ( لأن تعارض ذينك ) أي الإجمال والتقسيط وكذا ضمير سقوطهما قوله ( وإن أمكن إلخ ) في تجريد المزجد ما نصه وسئل أي شيخه عن كتاب إجارة كتب فيه أن الأجرة كل يوم أربعة دراهم والجملة في السنة ألف وأربعمائة وأربعون بزيادة أربعة وعشرين درهما على التفصيل فأجاب بأنه ينظر في كيفية المكتوب فإن كانت الجملة كتبت فيه إجمالا للتفصيل المذكور مياومة ولفظه يقتضي أنها ذكرت جمعا للمفصل بأن قيل فمجموع ذلك ألف وأربعمائة وأربعون ونحو ذلك من اللفظ لزمه المسمى على المياومة ولا يلزمه زيادة الأربعة والعشرين فإن أحدهما غلط فيحكم بالأقل وإن لم تكن الجملة المذكورة موردة بلفظ الجمع والإجمال لذلك الذي فصل مياومة بأن قال استأجرتها بأجرة مبلغها كل يوم أربعة دراهم وفي السنة ألف وأربعمائة وأربعون ونحوه من الألفاظ فيحكم عليه ظاهرا بالجملة مع ما فيها من الزيادة فإن الجمع ممكن بأن يكون ذلك تقسيطا لبعض الأجرة دون بعض انتهى اه سم قوله ( على تقسيط المبلغ ) أي الأربعة آلاف قوله ( على أول المدة ) أي إلى أن ينفذ المبلغ اه كردي عبارة ع ش أي وما زاد على ذلك لا تتعلق به الإجارة اه قوله ( العشرين ) نعت للشهر قوله ( ومر أول خامس إلخ ) عبارته هناك ومن ثم أفتى ابن الصلاح في صك فيه جملة زائدة وتفصيل أنقص منها بأنها إن تقدمت عمل بها لإمكان الجمع بكون التفصيل لبعضها وإن تأخرت فإن قيل فمجموع ذلك كذا حكم بالتفصيل لأنه المتيقن أي وإن لم يقل ذلك حكم بها كما هو ظاهر اه سم قوله ( ومحله إلخ ) راجع لقوله ثم لاستيفاء أجرته
= كتاب إحياء الموات = قول المتن ( إحياء الموات ) أي وما يذكر معه من قوله فصل منفعة الشارع إلى آخر الكتاب قوله ( هو ) أي شرعا اه ع ش قول المتن ( الأرض التي الخ ) قال ابن الرفعة وهو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط وطارىء وهو ما خرب بعد عمارة الجاهلية اه مغني قوله ( أي لم يتيقن ) إلى قوله وكأن ذكرهم للأحياء في النهاية إلا قوله لكن في إطلاقه نظر قوله ( أي لم يتيقن عمارتها الخ ) عبارة المغني وشرح الروض ولا يشترط في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصول شجر ونهر وجدر وأوتاد ونحوها اه قوله ( لم يتيقن عمارتها الخ ) يدخل فيه ما تيقن عدم عمارته في الإسلام وهو ظاهر وما شك فيه وسيأتي عدم
____________________
(6/201)
جواز إحيائه في قوله م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية الخ اه ع ش وقوله م ر وسيأتي عدم جواز إحيائه الخ يأتي في الشرح خلافه قوله ( من حقوق عامر ) أي حريمه اه مغني قوله ( ولا من حقوق المسلمين ) كحافات الأنهار ونحوها اه ع ش عبارة المغني ويستثنى من إطلاقه تملك الأرض التي لم تعمر ما تعلق بها حق المسلمين عموما كالطريق والمقبرة وكذا عرفة ومزدلفة ومنى وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم ومن مفهوم قوله لم تعمر قط ما كان معمورا في الجاهلية ثم خرب وبقي آثار عمارتهم فللمسلم تملكه كما سيذكره وما عمره الكافر في موات دار الإسلام فإنه لا يملكه اه قوله ( من عمر أرضا الخ ) هو بالتخفيف وهو لغة القرآن قال تعالى { إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين } التوبة 18 ويجوز فيه التشديد وهذا كله حيث لم تعلم الرواية اه ع ش قوله ( فهو أحق بها ) اسم التفضيل ليس على بابه قوله ( وصح أيضا الخ ) ذكره بعد الأول لما فيه من التصريح بالاختصاص إذ قوله أحق في الأول قد يشعر بأن لغيره فيه حقا اه ع ش قوله ( ولهذا ) أي لصحة هذا الخبر وقوله ( لأنه إعطاء الخ ) علة للعلية فلا إشكال قوله ( أقطعه ) أي أعطاه قوله ( لكن في إطلاقه نظر ) عبارة ع ش لكن الصحيح عدم تكفيره بالمعارضة إذ غايتها انتزاع عين من يد مستحقها نعم إن حمل على مستحل ذلك فلا يبعد التكفير به اه قوله ( وأجمعوا عليه ) أي على إحياء الموات وإنما قال في الجملة لأنهم اختلفوا في كيفيته وما يحصل به فلم يجمعوا إلا على مطلق الإحياء رشيدي وكردي قوله ( به ) أي الإحياء وقوله ( فيها ) أي الأرض أي في إحيائها ( أجر ) أي ثواب وقوله ( طلاب الرزق ) أي من إنسان أو بهيمة أو طير اه ع ش قول المتن ( فللمسلم ) أي يجوز له ( تملكها الخ ) يرد عليه ما لو تحجر مسلم مواتا ولم يترك حقه ولم تمض مدة يسقط فيها حقه فإنه لا يحل لمسلم تملكه وإن كان لو فعل ملكه وإن حمل الجور في كلامه على الصحة فلا إيراد مغنى ونهاية قوله ( ولو غير مكلف ) شامل لصبي غير مميز سم على حج وعبارة شيخنا الزيادي أي بشرط تمييزه اه لكن يعارضها قول الشارح كمجنون إلا أن يحمل على مجنون له نوع تمييز وكتب سم على منهج أي ولو رقيقا ويكون لسيده اه وهذا في غير المبعض أما هو فإن كان بينه وبين سيده مهايأة فهو لمن وقع الإحياء في نوبته وإن لم تكن فهو مشترك بينهما اه ع ش قوله ( فيما لا يشترط الخ ) راجع للغاية عبارة النهاية وإن لم يكن مكلفا كمجنون كما صرح به الماوردي والروياني ومرادهما بذلك فيما لا يشترط الخ اه
قوله ( مما يأتي ) أي في التنبيه الثالث قول المتن ( تملكها بالإحياء ) نعم لو حي أي الإمام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة نهاية ومغني قوله ( وعبر بذلك ) أي بالتملك
وقوله ( المشعر بالقصد ) فإن التملك يلزمه القصد كردي وع ش قوله ( لأنه الغالب ) أي لأن الغالب في الإحياء أن يقصد المحيي لا لأن القصد شرط في الإحياء فإنه يحصل ممن لا قصد له كالصبي والمجنون اه كردي وهو يوافق ما مر عن سم من عدم اشتراط التمييز عبارة ع ش قوله لأنه الخ أي التملك اه والأول هو الظاهر المتعين قوله ( أي تملك ذلك ) عبارة المغني أي إحياء الأرض المذكورة اه قوله ( تملك ذلك لذمي ) مفهومه أنه إذا أحيا ذلك للإرفاق لا يمنع وعليه فينبغي أنه إذا ازدحم مع مسلم في إرادة الإحياء أن يقدم السابق ولو ذميا فإن جاءا معا قدم المسلم على الذمي فإن كانا مسلمين أو ذميين أقرع بينهما وكذا يقال فيما لو اجتمع مسلم وذمي بدار كفر لم يذبونا عن مواتها اه ع ش قول المتن ( لذمي ) ولا لغيره من الكفار كما فهم بالأولى مغني ونهاية قوله ( وإن أذن الإمام ) فلو أحيا ذمي أرضا ميتة بدارنا ولو بإذن الإمام نزعت منه ولا أجرة عليه فلو نزعها منه مسلم وأحياها ملكها وإن لم يأذن له الإمام فإن بقي له فيها عين نقلها ولو زرعها الذمي وزهد فيها أي تركها تبرعا صرف الإمام الغلة في المصالح ولا يحل لأحد تملكها لأنها ملك المسلمين مغني وروض مع شرحه قوله ( لخبر الشافعي الخ ) عبارة المغني لأنه استعلاء وهو ممتنع عليهم بدارنا اه
قوله ( لله ورسوله الخ ) فيه دلالة على
____________________
(6/202)
ما مر أن الله أقطعه أرض الدنيا كأرض الجنة اه ع ش قوله ( لكافر معصوم الخ ) مفهومه أن غير المعصوم لا يجوز له ذلك بدارنا وأنه إذا فعل لا يملكه وهو ظاهر اه ع ش وعبارة المغني والأسنى وللذمي والمستأمن الاحتطاب والاحتشاش والاصطياد بدارنا ونقل تراب من موات دارنا لا ضرر علينا فيه وما الحربي فيمنع من ذلك لكن لو أخذ شيئا من ذلك ملكه كما قاله المتولي اه قوله ( أهل ذمة ) عبارة المغني وسم دار حرب وغيرها اه قوله ( بكسر المعجمة ) إلى قوله وكان ذكرهم في المغني قوله ( كموات دارنا ) أي قياسا عليه قوله ( وقد صولحوا الخ ) هذا القيد ذكره السبكي قال ولو كانت أرض هدنة بر اه سم قوله ( على أن الأرض لهم الخ ) فإن صالحناهم على أن البلد لنا وهم يسكنون بجزية فالمعمور منها فيء ومواتها الذي يذبون عنه يتحجر لأهل الفيء على الأصح فيحفظه الإمام لهم فلا تكون فيئا في الحال فإن فني الذميون فكنائسهم في دار الإسلام كسائر أموالهم التي فنوا عنها ولا وارث لهم اه مغني قوله ( مطلقا ) أي دفعونا عنه أو لا اه ع ش
قوله ( فالقياس ملكه بمجرد الاستيلاء الخ ) خلافا للنهاية والمغني والروض وشرحه عبارة المغني ولا يملكها بالاستيلاء لأنها غير مملوكة لهم حتى يملك عليهم وإذا استولينا عليها وهم لا يذبون عنها فالغانمون أحق بإحياء أربعة أخماسها وأهل الخمس بإحياء الخمس فإن أعرض كل الغانمين عن إحياء ما يخصهم فأهل الخمس أحق به اختصاصا كالمتحجر اه وعبارة سم قوله وإلا فالقياس الخ ثم قوله فما اقتضاه كلام شارح الخ فيهما نظر لأن موات دار الحرب غايته أنه كموات دار الإسلام في كونه مباحا وذلك لا يقتضي تملكه بدون إحياء كموات دار الإسلام وإنما ملك عامر دار الحرب بالاستيلاء لأنه مملوك لهم فملك بالاستيلاء بخلاف الموات فإنه غير مملوك لأحد فلا يملك بالاستيلاء ثم قال بعد سرد عبارة الروضة فانظر هذا الكلام فإنه نص فيما اقتضاه كلام ذلك الشارح ومانع من القياس المذكور إلى أن قال فالحاصل في موات دار الحرب أنه عند عدم الذب يملك بالإحياء دون مجرد الاستيلاء ولو مع قصد التملك وعند الذب لا يملك بمجرد الإحياء بل بالإحياء بعد الاستيلاء وعلى هذا لا حاجة إلى حمل المتن على أرض الصلح بل يجوز حمله على أرض الحرب اه وعبارة السيد عمر قوله كما اقتضاه كلام الشارح الخ ما اقتضاه كلام الشارح المذكور هو المصحح في أصل الروضة هنا من ثلاثة أوجه ثانيها أنهم يملكونه بالاستيلاء كالمعمور ثالثها لا يفيد الاستيلاء ملكا ولا اختصاصا فليراجع قوله كما يعلم الخ اه
____________________
(6/203)
قوله ( في الماضي الخ ) من بلاد الإسلام أو غيره وإن خصه الشارح ببلاد ال نهاية ومغني
قوله ( في الماضي ) إلى قوله كما في البحر في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( ولو ذميا ) أي أو حربيا وإن ملك بالاستيلاء سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله ( ولو ذميا ) أي أو نحوه وإن كان وارثا نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو نحوه أي كالمعاهد والمؤمن اه قوله ( إلا إن أعرض عنه الخ ) كان وجهه أنه لما انضم لضعف الملك لكونه مال كفار الإعراض قبل القدرة صار مباحا فملك بالإحياء فلا يقال القياس إنه غنيمة أو فيء ولا يقال إنه مخالف لنظيره من مال المسلم فإنه لا يملك بالإعراض إلا ما استثني اه سم قوله ( قبل القدرة ) أي على الإحياء قاله الكردي والظاهر بل المتعين أن المعنى قبل قدرتنه على الاستيلاء كما يفيده قول م ر في هامش نهايته وإنما لم يكن فيئا أو غنيمة لأن محل ذلك إذا كان ملك الحربي باقيا إلى استيلائنا عليه ولا كذلك هنا اه وقول سم قوله قبل القدرة أي عليهم وهذا القيد إنما يناسب الحربيين وظاهر أنه لا عبرة بالإعراض بعد القدرة وإن لم نستول عليه اه
قوله ( بدارنا ) والمراد بدار الإسلام كل بلدة بناها المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها عليها كالمدينة واليمن أو فتحت عنوة كخيبر وسواد العراق أو صلحا على أن يكون الرقبة لنا وهم يسكنونها بخراج وإن فتحت على أن الرقبة لهم فمواتها كموات دار الحرب ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلمون كطرسوس لا تصير دار حرب اه مغني قوله ( بدارنا ) كان القيد بدارنا لأنه إذا كان بدار الحرب ملك بالاستيلاء بشرطه اه سم قول المتن ( والعمارة إسلامية ) أي وجدت في زمن مجيء الإسلام اه سم يعني حدثت بعده قوله ( يقينا ) سيذكر محترزه قوله ( أو استقراضه ) أي الثمن قوله ( إلى ظهور مالكه ) من مسلم أو ذمي قاله في شرح الروض اه سم قوله ( وإلا كان ملكا لبيت المال الخ ) مفهومه أنه مع رجاء ظهور مالكه يمتنع إقطاعه مطلقا اه سم
قوله ( فله إقطاعه الخ ) ويؤخذ منه حكم ما عمت به البلوى من أخذ
____________________
(6/204)
الظلمة المكوس والعشور وجلود البهائم ونحوها التي تذبح وتؤخذ من ملاكها قهرا وتعذر رد ذلك لهم للجهل بأعيانهم وهو صيرورتها لبيت المال فيحل بيعها وأكلها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية وفي المغني نحوه قال الرشيدي قوله م ر وتعذر رد ذلك لهم للجهل الخ أي بأن لم يعرف أحد منهم كما يعلم من المأخوذ منه فليست الصورة أنهم موجودون لكن جهل عين ما لكل منهم كما هو الواقع في جلود البهائم الآن إذ حكمها أنها مشتركة بين أربابها كما في فتاوى النووي الذي مرت الإشارة إليه في باب الغصب اه قال ع ش قوله م ر للجهل بأعيانهم أما لو عرف مالكوها فهي باقية على ملكهم فلا يحل بيعها ولا أكلها نعم لمالكها أن يأخذ منها ما غلب على ظنه أنه حقه ولو بلا إذن من الإمام أو نائبه وإلا حرم وقوله م ر فيحل بيعها وأكلها أي بعد دخولها في يد وكيل بيت المال وتصرفه فيها بالمصلحة اه قوله ( وتمليكها ) ومنه ما جرت به العادة الآن في أماكن خربة بمصرنا جهلت أربابها وأيس من معرفتهم فيأذن وكيل السلطان في أن من عمر شيئا منها فهو له فمن عمر شيئا منها ملكه وينبغي أن محله ما لم يظهر كون المحيا مسجدا أو وقفا أو ملكا لشخص معين فإن ظهر لم يملكه وبعد ظهوره فهو مخير كما في إعارة الأرض للبناء أو الغراس بين الأمور الثلاثة وينبغي أن تلزمه الأجرة للمالك مدة وضع يده اه كلام ع ش قول المتن ( جاهلية ) أي يقينا بقرينة ما يأتي ولا ينافيه قوله وجهل دخولها الخ لأن المراد أنا تيقنا كونها في الأصل جاهلية وشككنا في أنها غنمت للمسلمين قبل أو لم تغنم اه ع ش قوله ( أو شك في كونها جاهلية فكالموات ) في تجريد المزجد ما يقتضي خلافه نصه إذا شك في أن العمارة إسلامية أو جاهلية فوجهان كالقولين في الركاز الذي جهل حاله اه وهو موافق لما في شرح م ر عن بعض شراح الحاوي وعبارته م ر ولو لم يعرف هل هي جاهلية أو إسلامية قال بعض شراح الحاوي ففي ظني أنه لا يدخلها الإحياء انتهت اه سم قال ع ش قوله م ر قال بعض شراح الحاوي الخ هذا هو المعتمد اه وعبارة الرشيدي ما ظنه هذا البعض جزم به في الأنوار وصححه الشارح م ر ووالده في تصحيح العباب وعليه فقوله فيما مر يقينا ليس بقيد اه
قوله ( كالركاز ) هذا في صورة الشك لا يوافق ما تقدم في الركاز أنه إذا شك أنه من أي الضربين يكون لقطة اه سم عبارة المغني وإن شككنا في معمور أنه عمر في الجاهلية أو الإسلام قال في المطلب فيه الخلاف المذكور في الركاز الذي جهل حاله أي وقد تقدم أنه لقطة والأراضي العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زال الرمل أو الماء فهي لمالكها إن عرف وما ظهر من باطنها يكون له ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له كما في الكافي وإلا فإن كانت إسلامية فمال ضائع أو جاهلية فتملك بالإحياء على ما مر وأما الجزائر التي تربها
____________________
(6/205)
الأنهار فإن كان أصلها من أراضي النهر وليست حريما لمعمور فهي موات وإن وقع الشك في ذلك فأمرها لبيت المال هذا ما يظهر من كلامهم ولم أر من حقق هذا المحل اه مغني وقوله وأما الجزائر التي تربها الأنهار الخ رده سم وأقره ع ش بما نصه والوجه الذي لا يصح غيره خلافا لما وقع لبعضهم امتناع إحيائها أي الجزائر التي تحدث في خلال النهر لأنها من النهر أو من حريمه لاحتياج راكب البحر والمار به للانتفاع بها لوضع الأحمال والإستراحة والمرور ونحو ذلك بل هي أولى بمنع إحيائها من الحريم الذي تباعد عنه الماء وقد تقرر عن بعضهم أنه لا يتغير حكمه بذلك م ر اه قوله ( نعم إن ) إلى قوله وليس لأهل القرية في المغني إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله وبحث إلى المتن وقوله ولو في بعض السنة وإلى قول المتن وحريم الدار في النهاية إلا قوله وانتصر إلى المتن وقوله إن كانوا خيالة وقوله إن كانوا أهل إبل وقوله ولا مناقضا إلى المتن قوله ( نعم إن كان بدارهم الخ ) بقي ما لو كان بدار الحرب أي ولم يدخل في ملكهم وينبغي أن يجري فيه ما تقرر في موات دار الحرب اه سم
قوله ( لأنه ملك لمالك المعمور ) يؤخذ منه أنه لو تعدى أحد بالزراعة أو نحوها فيه لزمه أجرة مثله ويقلع ما فعله مجانا وأجرة المثل اللازمة له إذا أخذت وزعت على أهل القرية بقدر أملاكهم ممن له حق في الحريم فيستحق كل منهم ما تمس حاجته إليه مما يحاذي ملكه من الجهة التي هو فيها من القرية مثلا اه ع ش قوله ( لا يباع وحده ) أي حيث لم يمكن لمالك الدار مثلا إحداث حريم لها كالممر على ما مر للشارح م ر في البيع اه ع ش قوله ( كشرب الأرض الخ ) أي نصيبها من الماء اه ع ش قوله ( ككل ما ينقص الخ ) أي وهو منفصل كأحد زوجي خف فلا ينافي ما مر من عدم صحة بيع جزء معين من إناء أو سيف على ما مر اه ع ش قول المتن ( وهو ما تمس الخ ) كان الأولى تقديم بيان الحريم على حكمه لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره اه مغني قول المتن ( ما تمس الحاجة إليه الخ ) أي بأن لا يكون ثم ما يقوم مقامه أما لو اتسع الحريم واعتيد طرح الرماد في موضع منه ثم احتيج إلى عمارة ذلك الموضع مع بقاء ما زاد عليه فتجوز عمارته لعدم تفويت ما يحتاجون إليه وأما لو أريد عمارة ذلك الموضع بتمامه وتكليفهم طرح الرماد في غيره ولو قريبا منه فلا يجوز بغير رضاهم لأنه باعتيادهم الرمي فيه صار من الحقوق المشتركة وكذا يجوز الغراس فيه لما لا يمنع انتفاعهم بالحريم كأن غرس في مواضع يسيرة بحيث لا تفوت منافعهم المقصودة من الحريم اه ع ش قوله ( أصله ) أي أصل الانتفاع قوله ( إن كانوا خيالة ) وفاقا للمعنى وخلافا للنهاية عبارتها وإن لم يكونوا خيالة خلافا للإمام ومن تبعه فقد تتجدد لهم أو يسكن القرية بعدهم من له ذلك اه وعبارة سم والأوجه عدم التقييد بذلك م ر اه قوله ( إن كانوا أهل إبل ) عبارة النهاية وإن لم يكن لهم إبل على قياس ما مر اه وأقرها سم قوله ( كمراح الغنم الخ ) والجرين المعد لدياسة الحب فيمتنع التصرف فيه بما يعطل منفعته على أهل القرية أو ينقصها فلا يجوز زرعه في غير وقت الاحتياج إليه إن حصل في الأرض خلل من أثر الزرع يمنع كمال الانتفاع المعتاد فتلزمه الأجرة اه ع ش قوله ( واستقل ) أي بأن كان مقصودا للرعي بخلاف ما إذا لم يستقل مرعى وإن كانت البهائم ترعى فيه عند الخوف من الإبعاد رشيدي ومغني وأسنى قوله ( على الأوجه ) اعتمده م ر اه سم قوله ( المباحة ) يخرج المرعى المعدود من الحريم لأن الحريم مملوك كما تقدم سم على حج اه ع ش قوله ( ولو لمسجد ) أي ولو كان مسجدا لا يجوز على حريم النهر لكن قالوا إذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق وإنما الكلام في الابتداء وما عرف حاله اه كردي
قوله ( ولو لمسجد ويهدم ) قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره
____________________
(6/206)
أنها صلاة في حريم النهر هي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك ومعلوم أن وقف البناء غير صحيح لاستحقاقه الإزالة وعليه فلو كان للمسجد المذكور إمام أو غيره من خدمة المسجد أو ممن له وظيفة فيه كقراءة فينبغي استحقاقهم العلوم كما في المسجد الموقوف وقفا صحيحا لأن الإمامة والقراءة ونحوهما لا تتوقف على مسجد واعتقاد الواقف صحة وقفيته مسجدا لا يقتضي بطلان الشرط وتصح فيه الجمعة أيضا لأنه يشتررط لجواز القصر مجاوزة محله فهو كساحة بين الدور فاحفظه فإنه مهم انتهى وهو جدير بما ذكره لنفاسته لكن قوله فينبغي استحقاقهم المعلوم لا يخفى أن محل استحقاقهم له من حيث الشرط إذا كان الواقف يستحق منفعة ما جعل المعلوم منه أما إذا كان لا يستحق ذلك بأن كان قد جعله من أماكن جعلها بجوانب المسجد أو أسفله في الحريم أيضا كما هو واقع كثيرا فلا يخفى أنه لا دخل لشرط الواقف فيه لعدم استحقاق وقفيته ثم إن كان من له المعلوم ممن يستحق في بيت المال جاز له تعاطيه لأن منفعة الحريم تصرف لمصالح المسلمين وإن لم يكن ممن يستحق في بيت المال فلا يجوز له تعاطيه كما هو ظاهر تأمل ا هـ رشيدي قوله ( ويهدم ما بني فيه ) انظره مع ما سيأتي عن الروض من جواز بناء الرحى على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لأن من شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر اه سم قوله ( قال بعضهم ) عبارة النهاية ولا يغير هذا الحكم كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وإن الخ وفي سم وأقره ع ش
فرع الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها كما هو الواقع اليوم في ساحل بولاق ومصر القديم ونحوهما ينبغي أن يقال فيه إن فعله للارتفاق به ولم يضر بانتفاع غيره ولا ضيق على المارة ونحوهم ولا عطل أو نقص منفعة النهر كان جائزا ولا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين وكذا يقال فيما لو انتفع بمحل انكشف عنه النهر في زرع ونحوه اه عبارة البجيرمي وإن انحسر ماء النهر عن جانب من أرضه وصارت مكشوفة لم تخرج عما كانت عليه من كونها من حقوق النهر مستحقة لعموم المسلمين وليس للسلطان تمليكها ولا تمليك شيء من النهر أو حريمه لأحد وإن انكشف الماء عنه لأنه بصدد أن يعود إليه نعم له دفعها لمن يرتفق بها حيث لا يضر بالمسلمين كذا تحرر مع م ر في درسه بالمباحثة في ذلك انتهى سم اه
قوله ( أي لاحتمال عوده إليه ) يؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز وهو ظاهر اه ع ش قوله ( لا يزول وصفه الخ ) معتمد وقوله ( بزوال متبوعه ) أي حيث احتمل عوده كما كان أخذا مما مر اه ع ش قوله ( وذكره الخ ) مبتدأ وقوله ( لبيان الخ ) خبره قوله ( إذ لا يتصور الحريم إلا فيه ) لو ملك قطعة أرض في أثناء
____________________
(6/207)
موات ثم حفرها جميعها بئر فقد يقال الظاهر أن يثبت لها حريم من الموات المحتف بها فيرد ذلك على قوله إذ لا يتصور الخ وهذه لا تدخل في عبارة المصنف وكذا يقال فيما لو بناها دارا بحيث استوعبها البناء من جميع جهاتها وما ذكرناه غير قوله ويصح أن يحترز به الخ اه سم قوله ( ويصح أن يحترز به الخ ) عبارة المغني أما المحفورة في ملكه فيعتبر فيها العرف اه قوله ( أنه ) أي الحريم اه سم
قوله ( فيه ) أي الملك قول المتن ( موقف لنازح ) وهو القائم على رأس البئر يستقي اه مغني قوله ( للزومه ) أي الحفر ( له ) أي البئر فكان الأولى التأنيث قوله ( لأن المضاف ) أي حريم البئر وقوله ( من المضاف إليه ) أي البئر أي فلا يرد أن شرط مجي الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزئه وهنا ليس كذلك اه مغني قوله ( والذي يتجه اعتبار العادة الخ ) وعلى هذا فيأتي فيه من التخيير ما سنذكره عن الخادم فيما لو حجر زائدا على ما يقدر عليه اه ع ش قول المتن ( والحوض ) بالرفع وكذا المعطوفات بعده عطفا على موقف ومراد المصنف أن الحريم موضع الحوض وكذا يقدر الموضع في المعطوفات على الحوض اه مغني قوله ( لزاعمي الخ ) بصيغة الجمع قوله ( لسقي الماشية الخ ) أي الموضع الذي يجتمع الماء فيه لسقي الماشية والزرع من حوض ونحوه اه نهاية قوله ( في ذكره ) إلى قوله ولو اهتز الجدار بدقة في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وقوله ونظر فيه إلى المتن وقوله وفي القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما لم يعتبر قوله ( في ذكر ما مر ) ويقال عليه ما قدمته اه سم قوله ( وسيأتي ) أي حكم المحفوفة في المتن
قوله ( فناؤها ) خبر قول المتن وحريم الدار اه رشيدي ( ومصب الخ ) عطف على فناؤها قوله ( ومصب ميازيبها ) هل شرطه اعتياد الميازيب أو لا على قياس اعتبار نحو مرتكض الخيل وإن لم يكونوا خيالة على المختار الذي قدمته اه سم على حج أقول قد يقال الأقرب عدم الفرق بينهما فلا يشترط الاعتياد حيث أمكن الاحتياج إليه اه ع ش قوله ( لا يعتبر كما هو ظاهر ) فيه نظر م ر اه سم
قوله ( في بلده ) أي الثلج أي البلد الذي فيه الثلج كالشام ا هـ رشيدي عبارة سم وهي ما يوجد فيه ذلك ولو على قياس نظيره السابق لكن عبر في شرح الروض بقوله ببلد يكثر فيه انتهى اه قوله ( أو جهته ) إلى قول المتن والدار في المغني إلا قوله ونظر إلى المتن وقوله في القاموس إلى المتن وقوله بالتخفيف كما هو الأفصح وقوله وهذا معتبر إلى وإنما لم يعتبر قوله ( إذا أبقى ) أي الغير قول المتن ( القناة ) الظاهر أن المراد بالقناة العين الجارية وبآبارها الحفر التي
____________________
(6/208)
تحدث في ممرها من الابتداء إلى انتهائها وظهورها على وجه الأرض ويقال لها في عرف مكة وأعمالها فقر العين وواحدها فقير اه سيد عمر قوله ( لا للاستقاء منها ) أي بل لتفقد أحوال القناة عند الحاجة إلى عمارتها أو كسحها اه سيد عمر قوله ( ثم ) أي في بئر الاستقاء اه سم قوله ( لأن المدار ) أي هنا اه ع ش قوله ( لتصرفه في ملكه ) أي ويكون مستثنى من منع ما يضر بالملك أو يقال ما ذكر لا يضر بعين الملك نعم نقص الانتفاع به فأشبه ما لو بنى بداره ما يمنع الضوء أو نفوذ الهواء إلى دار جاره وهذا الثاني أقعد فيما يظهر ثم رأيت قول الشارح الآتي واعترض الخ اه سيد عمر قوله ( ابتداء تملك ) لا يشمل ما للارتفاق اه سم ويمكن أن يقال إن المعنى ولو حكما فيشمله أيضا قوله ( أو شارع ) بخلاف ما إذا كانت في غير نافذ اه مغني قوله ( أي أو جهل ) اعتمده م ر اه سم قوله ( قال ) أي البلقيني قوله ( أي وهو الخ ) أي الحريم المستحق قوله ( ما تنحفظ به الخ ) يتأمل على هذا هل يعتبر من كل جانب أو من البعض وهل يثبت لكل في ملك كل أو كيف الحال اه سيد عمر
قوله ( وإن أضر ) إلى المتن في المغني قول المتن ( فإن تعدى ضمن ) ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بضمان من جعل داره بين الناس معمل نشادر وشمه أطفال فماتوا بسبب ذلك لمخالفته العادة اه نهاية قال الرشيدي وع ش قوله م ر ولهذا أفتى الخ وقد يشكل عليه قولهم والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة الخ إلا أن يجاب بالفرق بين ما اعتيد فعله بين الناس في الجملة كالمذكورات في قولهم المذكور وإن لم يعتد فعلها في ذلك المحل بخصوصه وبين ما لم يعتد فعله بين الناس مطلقا كما في هذه الفتوى سم على حج اه قول المتن ( والأصح أنه يجوز أن يتخذ داره المحفوفة بمساكن حماما الخ ) هذا شامل لما لو كان له دار في سكة غير نافذة فله جعلها مسجدا أو حانوتا أو سبيلا وإن لم يأذن الشركاء خلافا لبعضهم كما علم ذلك مما مر في الصلح اه نهاية زاد المغني أو حماما وابن قاسم أو خانا قوله ( وقصارا ) أي نحو ذلك نهاية ومغني قوله ( من كل مؤذ لم يعتد ) يؤخذ منه حرمة الوقود بنحو العظم والجلود مما يؤذي فيمنع من ذلك حيث كان ثم من يتأذى به اه ع ش قوله ( وأجرى ذلك ) أي المنع مع الإضرار وعدمه مع عدمه وقوله ( في نحو إطالة البناء ) أي فيما يمنع الشمس والقمر اه كردي أي ونحوهما كالضوء والهواء قوله ( وأفهم ) إلى قوله انتهى في المغني قوله ( يزعجها ) الأولى هنا وفي قوله إليها التذكير قوله ( واعترض الخ ) أي ما قاله الزركشي قوله ( بما مر الخ ) ويعترض أيضا بقوله السابق كأن سقط بسبب حفره الخ اه سم قوله
____________________
(6/209)
( ثم رأيت بعضهم الخ ) عبارة النهاية فقد نقل الوالد رحمه الله تعالى عن الأصحاب أنه يتصرف كل شخص في ملكه الخ اه قوله ( بعضهم ) أي كشيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله ( نقل ذلك ) أي الجمع المذكور قوله ( وكل من الملاك يتصرف الخ ) فالحاصل أن له فعل ما وافق العادة وإن ضر الملك والمالك وأن له فعل ما خالفها إن لم يضر الملك وإن ضر المالك وكذا لو ضر الأجنبي بالأولى ويكفي في جريان العادة كون جنسه يفعل بين الأبنية وإن لم تجر بفعل عينه ومنه حداد بين بزازين فخرج نحو معمل النشادر فيضمن فاعله بين الأبنية ما تولد منه ومثله معمل البارود
تنبيه شمل ما ذكر من جواز التصرف المعتاد ما لو أسرج في ملكه سراجا ولو بنجس ولزم عليه تسويد جدار جاره قليوبي اه بجيرمي
قوله ( ولا ضمان إذا أفضى إلى تلف ) لا ينافي ذلك أن من فتح سرابا بدون إعلام الجيران ضمن ما تلف برائحته من نفس أو مال لجريان العادة بالإعلام قبل الفتح فمن فتح بدون إعلام لم يتصرف في ملكه على العادة بالإعلام فلذا ضمن ومن قلي أو شوي في ملكه ما يؤثر في إجهاض الحامل إن لم تأكل منه وجب دفع ما يدفع الإجهاض عنها فإن قصر ضمن لكن لا يجب دفعه بغير عوض كما في المضطر ولا يجب عليه الإعلام بأنه يريد أن يقلي أو يشوي لأنه غير معتاد فلا يضمن م ر سم على حج أي فيجب عليه الدفع متى علمها وإن لم تطلب لكن يقول لها لا أدفع لك إلا بالثمن فإن امتنعت من بذله لم يلزمه الدفع ولا ضمان عليه وتضمن هي جنينها على عاقلتها كما أفتى به ابن حجر ويؤخذ من قوله فإن امتنعت من بذل الثمن الخ أنها لو لم تقدر عليه حالا وطلبت منه نسيئة فإن كانت فقيرة وجب عليه الدفع بلا عوض لاضطرارها وإن لم تكن كذلك ولم يرض بذمتها وامتنع من الدم ضمن اه ع ش
قوله ( محله في تصرف الخ ) قضيته أنه لو أسرج في ملكه على المعتاد جاز وإن أدى إلى تلويث جدار الغير بالدخان وتسويده به أو تلويث جدار مسجد بجواره ولو مسجده عليه الصلاة والسلام كذا قال م ر ولا شك أنه قضية كلامهم بل وقضيته جواز الإسراج بما هو نجس وإن أدى إلى ما ذكر وقد التزمه م ر تارة وتوقف أخرى فيما يلزم منه تلويث المسجد فليحرر انتهى سم على منهج أقول وحيث استند إلى مقتضى كلامهم فالظاهر ما التزمه بدون التوقف اه ع ش أقول بل الظاهر التوقف لا سيما في تلويث مسجده صلى الله عليه وسلم قوله ( أو تكن الخ ) عطف على يخالف الخ وكان الأولى أن يقول ولم تكن الخ عبارة النهاية أو لكون الأرض الخ عطفا على في توسعة الخ قوله ( خوارة ) في القاموس والخوار ككتان الضعيف اه قوله ( إذا لم تطو ) أي لم تبن قوله ( ولا كذلك الخ ) إذ لم يقع الحفر في حريم ملك غيره بل في ملك نفسه سم وع ش قوله ( ضمنه ) خالفه النهاية والمغني عبارة الأول لم يضمن كما قاله القاضي سواء أسقط في حال الدق أم لا خلافا للعراقيين اه قال ع ش قوله م ر لم يضمن أي حيث كان دقه معتادا ولو اختلفا صدق الداق لأن الأصل عدم الضمان اه وعبارة الثاني وقال القاضي لا ضمان في الحالين وهذا هو الظاهر اه قوله ( على الأول ) أي قول العراقيين قوله ( قطعا ) إلى قوله وإن اتسعت في النهاية قوله ( بل يسن ) أي الإحياء اه ع ش قوله ( وإن قلنا بكراهة بيع عامرها ) يعني مكة وكأنه توهم أنه قد ذكرها اه رشيدي قوله ( منه ) أي الحرم اه ع ش قول المتن ( في الأصح )
____________________
(6/210)
والثاني إن ضيق امتنع وإلا فلا اه مغني قول المتن ( ومزدلفة ومنى كعرفة ) فلا يجوز إحياؤهما في الأصح لحق المبيت والرمي وإن لم يضق به المبيت والمرمى وقد عمت البلوى بالبناء بمنى وصار ذلك مما لا ينكر فيجب على ولي الأمر هدم ما فيها من البناء والمنع من البناء فيها مغني ونهاية قوله ( وبحث ابن الرفعة الخ ) عبارة المغني
تنبيه ظاهر كلامه أن هذا الحكم منقول وأن خلاف عرفة يجري فيه وبه صرح في التصحيح والذي في الروضة أن ذلك على سبيل البحث فإنه قال ينبغي أن يكون الحكم في أرض منى ومزدلفة كعرفات لوجود المعنى وقال ابن الرفعة ينبغي فيهما القطع لضيقهما بخلاف عرفات اه قوله ( فيهما ) أي مزدلفة ومنى قوله ( وألحق ) ببناء المفعول عبارة شرح المنهج قال الزركشي وينبغي إلحاق المحصب بذلك لأنه يسن للحجيج المبيت فيه اه وجزم شرح الروض بالإلحاق
قوله ( واعترض الخ ) اعتمده النهاية والمغني فقالا قال الولي العراقي لكنه ليس من مناسك الحج فمن أحيا شيئا منه ملكه انتهى وهذا هو المعتمد اه قوله ( ويرد بأنه تابع ) بل قد يقال قياس استحباب المبيت فيه منع إحيائه ولو لم يكن تابعا لها لأنه حينئذ من حقوق المسلمين العامة اه سم أقول وهذا هو الظاهر وإن خالفه النهاية والمغني قول المتن ( بحسب الفرض ) ولو حفر قبرا في موات كان إحياء لتلك البقعة وملكه كما قاله الزركشي كما لو بنى فيها ولم يسكن بخلاف ما لو حفر قبرا في مقبرة مسبلة فإنه لا يختص به إذ السبق فيها بالدفن لا بالحفر اه مغني أي من سبق بالدفن فيه فهو أحق به اه ع ش قوله ( المقصود منه ) إلى قوله ومن ثم قال في النهاية والمغني إلا قوله مسجدا قوله ( كالحرز ) أي في السرقة قوله ( وفي نحو الأحجار خلاف الخ ) وقضية كلام الشيخين الإكتفاء بالتحويط بذلك أي بالآجر أو اللبن أو القصب من غير بناء ونص في الأم على اشتراط البناء وهو المعتمد اه مغني زاد النهاية والأوجه الرجوع في جميع ذلك إلى العادة ومن ثم قال المتولي وأقره ابن الرفعة الخ اه قال الرشيدي قوله وقضية كلامهما الإكتفاء بالتحويط بذلك من غير بناء الخ تتأمل هذه السوادة فلعل فيها سقطة من النساخ ثم سرد عبارة الشارح إلى المتن فأقرها قوله ( ويتجه الرجوع ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وحمل إلى ومن ثم قوله ( وحمل اشتراطه ) عطف على الرجوع قوله ( اعتيد ) أي البناء وقوله ( دون مجرد التحويط ) حال من نائب فاعل اعتيد أي ولم يعتد التحويط المجرد عن البناء ويظهر أن الأمر كذلك إذا اعتيد كل من المقارن له والمجرد عنه لا سيما إذا غلب المجرد فليراجع قوله ( كما تدل عليه ) أي ذلك الحمل قوله ( لأن التملك ) كذا في أصله والأولى المتملك كما في الروضة اه سيد عمر قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن المتجه الرجوع في البناء وعدمه إلى عادة ذلك المحل قوله ( نازلو الصحراء ) كالأعراب والأكراد والتركمان اه كردي قول المتن ( وسقف بعضها ) نعم قد يهيىء موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة فيه عدم السقف فلا يشترط حينئذ شرح م ر اه سم
قوله ( لأنه العادة فيهما ) قال سم على منهج قد يؤخذ من اعتبار العادة أنه لو جرت عادة ناحية بترك باب للدوام لم يتوقف إحياؤها على باب وفاقا لم ر انتهى اه ع ش وقوله للدوام لعله محرف عن للدار قوله ( فيهما ) أي المسكن والمسجد قول المتن ( أو زريبة الخ ) عطف على قوله مسكنا قوله ( بما اعتيد ) أي ولا يشترط بناء كما مر خلافا للنهاية والمغني عبارتهما هنا ولا يكفي نصب سعف أو أحجار من غير بناء اه قال الرشيدي قوله م ر أو أحجار من غير بناء مر ما فيها اه
قوله ( والأصح اشتراطه ) أطلق تصحيح اشتراط
____________________
(6/211)
الباب في الزريبة وينبغي أخذا مما تقرر أن محله حيث اعتيد ذلك اه سيد عمر قوله ( بتثليث الراء ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله نصب باب له وإلى قول المتن ولو أقطعه الإمام في النهاية إلا قوله فظهر إلى أما ما زاد وقوله وبما وطئت إلى المتن وقوله وجوبا كما هو ظاهر وقوله ويؤخذ إلى المتن قوله ( وكسح العالي ) أي إزالته قوله ( مثلا ) أي أو بحفر بئر أو قناة أو نحو ذلك وفهم من تعبيره بالترتيب عدم اشتراط السقي بالفعل فإذا حفر طريقه ولم يبق إلا إجرائه كفى وإن لم يجر فإن هيأه ولم يحفر طريقه كفى أيضا كما رجحه في الشرح الصغير نهاية ومغني قوله ( طريقه ) أي الماء وقوله ( إليها ) أي المزرعة قول المتن ( المطر المعتاد ) أي أو الثلج المعتاد قوله ( بطائح العراق ) وهي ناحية في العراق غلب عليها الماء فالشرط في إحيائها حبس الماء عنها اه مغني عبارة ع ش قوله بطائح العراق اسم لمواضع يسيل الماء إليها دائما اه
قوله ( تكفي الحراثة الخ ) أي في حصول الإحياء والتملك قوله ( وجمع التراب ) أي ويجوز أن يتكلف نقل الماء إليها أو يحصل مطر زائد على العادة يكفيها اه ع ش قوله ( لأن استيفاء المنفعة الخ ) علة للعلة قول المتن ( أو بستانا الخ ) أي أو أراد إحياء الموات بستانا فيشترط لحصوله جمع التراب الخ قوله ( نصب باب له ) عبارة المغني وسكت المصنف عن نصب الباب ظاهره أنه لا يشترط في إحياء البئر خروج الماء وطي البئر الرخوة أرضها بخلاف الصلبة وفي إحياء بئر القناة خروج الماء وجريانه ولو حفر نهرا ممتدا إلى النهر القديم بقصد التملك ليجري فيه الماء ملكه ولو لم يجره كما لا يشترط السكنى في إحياء المسكن اه قوله ( بحيث يسمى بستانا ) فلا يكفي غرس شجرة أو شجرتين في أرض واسعة نهاية ومغني قوله ( كبناء دار ) أي وطاحونة وبستان وزريبة اه ع ش
قوله ( يتوقف ملكه على قصد تملكه ) وفائدة ذلك أن ما جرت العادة بقصده إذا فعله بلا قصد ككونه غير مكلف لم يملكه فلغيره إحياؤه بخلاف ما لم تجر العادة في إحيائه بقصد فإنه يملكه بمجرد عمارته حتى لو عمر غيره بعد إحيائه لم يملكه اه ع ش قول المتن ( ومن شرع في عمل الخ ) ولو شرع في الإحياء لنوع فغيره لنوع آخر ملكه بما يحيا به ذلك النوع الآخر كأن شرع في عمل بستان ثم قصد أن يجعله مزرعة ملكه بما يملك به المزرعة اعتبارا بالقصد الطارىء بخلاف ما إذا قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوعا آخر كان حوط البقعة بحيث تصلح للزريبة بقصد السكنى لم يملكها خلافا للإمام نهاية ومغني قال الرشيدي قوله وأتى بما يقصد به نوع آخر أي وكان المأتي به مما يقصد للملك وغيره في مثله بخلاف ما إذا كان لا يقصد إلا للملك فإنه يملك به مطلقا كالدار كما يأتي في كلامه قريبا اه قول المتن ( أو أعلم الخ ) عطف على شرع أي جعل لها علامة العمارة اه مغني قوله ( أو جمع ترابا ) إلى قول المتن ولو أقطعه في المغني إلا قوله فظهر إلى أما إذا زاد وقوله وبما وطئت إلى المتن وقوله ويؤخذ منه إلى المتن
قوله ( والمراد ثبوت أصل الحقية له الخ ) قال الأزهري أحق في كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولك فلان أحق بماله أي لا حق لغيره فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان للآخر فيه نصيب كخبر الأيم أحق بنفسها ا هـ رشيدي قوله ( فظهر الخ ) لعل من قوله والمراد الخ قوله ( بعود الانتفاع ) أي عودا مكانه
قوله ( فلا حق له فيه ) أي في الزائد فلغيره إحياء الزائد كما قاله المتولي نهاية ومغني وقد يسأل عن المراد بكفايته وقد ظهر وفاقا لما ظهر لم ر أن المراد بها ما يفي بغرضه من ذلك الإحياء فإن أراد إحياء دار مسكنا
____________________
(6/212)
فكفايته ما يليق بمسكنه وعياله وإن أراد إحياء دور متعددة أو قرية كاملة ليستغلها في مؤناته فكفايته ما تكفيه غلته في مؤناته ولو قرية كاملة سم على منهج اه ع ش قوله ( وإن كان شائعا ) وإذا أراد غيره إحياء ما زاد هل يجوز الإقدام عليه من أي محل شاء أو لا بد من القسمة بينه وبين الأولى ليتميز حق الأول عن غيره أو يخير الأول فيما يريد إحياءه فيه نظر ثم رأيت في الخادم قال ينبغي أن يراجع الأول ويقول له اختر لك جهة اه ومراده ينبغي الخ الوجوب وذلك لعدم تميز الزائد عن غيره فلو امتنع من الاختيار فينبغي أن الحاكم يعين جهة لمريد الإحياء فإن لم يكن حاكم وامتنع المحيي اختار مريد إحياء الزائد بنفسه اه ع ش قوله ( فلا حق له فيه ) أي فيما لا يقدر على إحيائه حالا ولعل المرجع في القدرة حالا عرف بلد الإحياء فيختلف باختلاف المقصود فيه كأسبوع وشهر وسنة فأكثر قوله ( يقتضي الملك الخ ) بل الإيهام كاف في الاستدراك اه سم عبارة المغني يوهم أحقية الملك اه قوله ( ومنه يؤخذ الخ ) أي من التعليل قوله ( لا يصح هبته ) كما قاله الماوردي خلافا للدارمي نهاية ومغني قول المتن ( وإنه لو أحياه آخر ملكه ) نظر لو أحياه الآخر بأن أتم على ما فعله الأول الذي شرع فيه ولم يتم هل يملكه بذلك قال م ر ظاهر كلامهم أنه يملكه أقول وتصير آلات الأول المبينة مغصوبة مع الثاني فللأول أن يطلب نزعها وإذا نزعت لا ينقض ملك الثاني المتم فليحرر سم على منهج أي إذا كان الباقي بعد نزع آلات الأول لا يصح مسكنا مثلا اه ع ش قوله ( هذا ) أي الخلاف ( إن لم يعرض ) أي عن العمارة قال الرافعي والخلاف في هذه المسألة شبيه بما إذا عشش الطائر في ملكه وأخذ الفرخ غيره هل يملكه وكذا لو وصل ظبي في أرضه أو وقع الثلج فيها ونحو ذلك انتهى وقد وقع في ذلك اضطراب وسيأتي تحريره إن شاء الله تعالى في آخر الوليمة اه مغني قوله ( وإلا ) أي إن أعرض أي بأن صرح به أو دل عليه القرائن القوية أخذ مما يأتي عن ع ش آنفا قوله ( نقل آلات المتحجر ) فإن نقلها أثم ودخلت في ضمانه اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي أعرض أو لا
قوله ( لتضييقه على الناس الخ ) قضيته أنه لو كان التحجر فيما لا يتصور فيه عادة تضييق لا حالا ولا مآلا كبعض البراري المتسعة التي لا يحتاج إليها عادة أحد لم يجب على السلطان قول ما ذكر ولم يتوجه عليه اعتراض اه سم قوله ( حرمة ذلك عليه ) لعل محل الحرمة إن حصل تضييق بالفعل وقصد التأخير بلا عذر مع العلم به اه سم قوله ( وحينئذ فللآحاد أمره الخ ) بل يجب عليهم أيضا كما يفيده التعليل اه بجيرمي عن القليوبي قوله ( لهما ) أي السلطان ونائبه قوله ( وأبدى ) في أصله بألف اه بصري قوله ( في رأي الإمام ) عبارة المغني وتقديرها إلى رأي الإمام وقيل يقدر بثلاثة أيام وقيل بعشرة أيام اه قوله ( بطل حقه ) أي من غير دفع إلى السلطان وقضية هذا أنه لا يبطل حقه بطول المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد لكنه خلاف منقولة الذي جزم به الإمام من أنه يبطل بذلك مغني وشرح الروض وأقره سم وقال النهاية ما بحثه الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي من عدم البطلان بذلك هو الأصح اه قوله ( أو علم منه الإعراض ) أي صريحا وينبغي أن مثل العلم الظن القوي سيما مع دلالة القرائن عليه اه ع ش قوله ( فله أن ينزعها ) عبارة النهاية والمغني والإسنى فينزعها اه قوله ( أظهره الخ ) أي ذكر الإمام مظهرا بعنوان الإمامة بعد أن ذكره بعنوان السلطنة
____________________
(6/213)
قوله ( ولو حذفه ) أي أضمره قوله ( لاستغنى عنه ) لكن ذكره أوضح اه سم
قوله ( دون غيره ) لعل محله إذا لم يفوض الأمر إلى السلطان تفويضا مطلقا عاما اه سيد عمر قوله ( بخلاف قول ما مر ) أي أحي أو أترك اه كردي قوله ( لتمليك رقبته ) إلى قوله ولا ينافي في المغني وإلى قوله بل قد يجب في النهاية إلا قوله لكن العمل إلى وفيه نظر قوله ( ملكه الخ ) جواب لو قوله ( بمجرد إقطاعه له ) ظاهره وإن لم يضع يده عليه اه سم
قوله ( في أحكامه السابقة ) يؤخذ منه أنه لو أحياه آخر ملكه ويدل عليه أيضا قوله وبحث الزركشي الخ اه سم أقول وصرح به المنهج قوله ( وذلك الخ ) عبارة المغني والأصل في الإقطاع خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير الخ وخبر الترمذي وصححه أنه صلى الله عليه وسلم أقطع وائل بن حجر بحضرموت اه قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم الخ ) لك أن تقول التعبير بالأموال يخرج الموات لأنه ليس مالا لهم فلا يصلح حجة لما هنا بل لما سيفنده الشارح قريبا بقوله أو لغير مرجو فليتأمل اه سيد عمر عبارة سم وأقرها ع ش كان وجه الاستدلال القياس وإلا فالكلام في إقطاع الموات وأموال بني النضير ليست منه كما هو ظاهر اه وصنيع المغني المار آنفا سالم عن الإشكال قوله ( وبحث الزركشي الخ ) عبارة المغني لكن يستثنى هنا كما قال الزركشي ما أقطعه صلى الله عليه وسلم الخ اه قوله ( أن ما أقطعه صلى الله عليه وسلم ) أي إرفاقا اه رشيدي قوله ( لا يملك ) أي بالإقطاع قوله ( لا يملكه الغير ) أي غير المقطع اه ع ش قوله ( كما مر ) وهو قوله لتمليك رقبته الخ اه كردي
قوله ( وأفهم قوله الخ ) عبارة المغني تنبيه هل يلحق المندرس الضائع بالموات في جواز الإقطاع فيه وجهان أصحهما في البحر نعم بخلاف الإحياء فإن قيل هذا ينافي ما مر من جعله كالمال الضائع أجيب بأن المشبه لا يعطي حكم المشبه به من جميع الوجوه والحاصل أن هذا مقيد لذاك وأما إقطاع العامر فعلى قسمين إقطاع تمليك وإقطاع استغلال الأول أن يقطع الإمام ملكا أحياه بالإجراء والوكلاء أو اشتراه أو وكيله في الذمة فيملكه المقطع بالقبول والقبض إن أبد أو أقت بعمر المقطع وهو العمري ويسمى معاشا والأملاك المتخلفة عن السلاطين الماضية بالموت أو القتل ليست بملك للإمام القائم مقامهم بل لورثتهم إن ثبتوا وإلا فكالأموال الضائعة ولا يجوز إقطاع أراضي الفيء تمليكا ولا إقطاع الأراضي التي اصطفاها الأئمة لبيت المال من فتوح البلاد إما بحق الخمس وإما باستطابة نفوس الغانمين ولا إقطاع أراضي الخراج صلحا وفي إقطاع أراضي من مات من المسلمين ولا وارث له وجهان الظاهر منهما المنع ويجوز إقطاع الكل معاشا والثاني أن يقطع غلة أراضي الخراج قال الأذرعي ولا أحسب في جواز الإقطاع للاستغلال خلافا إذا وقع في محله لمن هو من أهل النجدة قدرا يليق بالحال من غير مجازفة اه أي فيملكها المقطع له بالقبض ويختص بها قبله فإن أقطعها من أهل الصدقات بطل وكذا من أهل المصالح وإن جاز أن يعطوا من مال الخراج شيئا لكن بشرطين أن يكون بمال مقدر قد وجد سبب استباحته كالتأذين والإمامة وغيرهما وأن يكون قد حل المال ووجب ليصح الحوالة به ويخرج بهذين الشرطين عن حكم الإقطاع وإن أقطعها من القضاة أو كتاب الدواوين جاز سنة واحدة وهل يجوز الزيادة عليها وجهان أصحهما المنع إن كان جزية والجواز إن كان أجرة ويجوز الإقطاع للجندي من أرض عامرة للاستغلال بحيث تكون منافعها له ما لم ينزعها الإمام وقضية قول المصنف في فتاويه أنه يجوز له إجارته أنه يملك منفعتها قال بعض المتأخرين وما يحصل للجندي من الفلاح من مغل وغيره فحلال بطريقه وما يعتاد أخذه من رسوم ومظالم فحرام والمقاسمة مع الفلاح حيث البذر منه منعها الشافعي رضي الله تعالى عنه وغيره وحينئذ فالواجب على الفلاح أجرة مثل الأرض وإذا وقع التراضي على أخذ المقاسمة عوضا عن أجرة الأرض كان ذلك جائزا فحق على الجندي المقطع أن يرضي الفلاح في ذلك ولا يأخذ منه إلا ما يقابل أجرة الأرض وإن كان البذر من الجندي فجميع المغل له وللفلاح أجرة مثل ما عمل فإن رضي الفلاح عن
____________________
(6/214)
أجرته بالمقاسمة جاز اه كلام المغني من نسخة سقيمة قوله ( كما مر ) أي في أوائل الباب اه كردي أي في شرح فمال ضائع وكذا قوله الآتي مما مر آنفا قوله ( وفيه نظر الخ ) عبارة النهاية وقد مر ما فيه وحاصله أنه إن توقع ظهور مالكه حفظ له وإلا صار ملكا لبيت المال فللإمام إقطاعه ملكا أو ارتفاقا بحسب ما يراه مصلحة اه قوله ( من أهل النجدة ) أي القتال والجهاد قوله ( وفيه نظر ) يتأمل مع ما في المغني فإنه نقله نقل المذهب كما هو عادته اه سيد عمر وقد مر عبارة المغني آنفا قوله ( الإمام ) أي إلى الفصل في النهاية إلا قوله بأن يمنع إلى المتن وقوله خلافا لمن وهم فيه قوله ( حسا ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وهل يحرم إلى ولو قال وقوله بأن يمنع إلى المتن وقوله وهو بقرب إلى مع كثرة المرعى وقوله خلافا لمن وهم فيه قوله ( لا ينبغي أن يقع الخ ) عبارة المغني فلا يتحجر الشخص إلا أن يقدر على الإحياء وقدرا يقدر على إحيائه اه
قوله ( إحياء الزائد كما مر ) أي في شرح وهو أحق به وقد قدمنا هناك عن ع ش طريق تمييز الزائد عن غيره راجعه ومر هناك أيضا أن من لا يقدر على الإحياء حالا لا حق له فيما تحجر عليه فلغيره إحياؤه قوله ( ولو قال المتحجر ) عبارة المغني وله نقله إلى غيره وإيثاره به كإيثاره بجلدة الميتة قبل الدباغ ويصير الثاني أحق به ويورث عنه اه قوله ( أو أقمتك مقامي ) أي ولو بمال في مقابلة ذلك فيما يظهر ويجوز للمؤثر أخذه أخذا مما ذكروه في النزول عن الوظائف بعوض وحيث وقع ذلك فلا رجوع له بعد لأنه أسقط حقه اه ع ش قوله ( قال الماوردي وليس الخ ) خلافا للدارمي كما مر
قوله ( إن للإمام ونائبه ) خرج بالإمام ونائبه غيرهما فليس له أن يحمي مغني وشرح المنهج قوله ( بأن يمنع الخ ) تصوير للحمى وقوله ( من رعيها ) متعلق بيمنع قول المتن ( نعم جزية ) وانظر كيف هذا مع أن الواجب في الجزية الدنانير ويمكن أن يصور بما إذا أخذ الإمام نعما بدلا عن الجزية أو اشترى نعما بدنانير الجزية وبما إذا أخذ الجزية باسم الزكاة اه بجيرمي واقتصر المعنى على الصورة الأولى والثالثة قوله ( ونعم ضالة ) وكان الأحسن للمصنف تقديم ضالة أو تأخيرها حتى لا ينقطع النظير عن النظير اه مغني قوله ( ومعنى خبر البخاري الخ ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( لا حمى إلا مثل الخ ) خبر ومعنى الخ قوله ( ومع كثرة الخ ) عطف على لما ذكر الخ ش اه سم قوله ( بحيث يكفي المسلمين ما بقي ) فلو عرض بعد حمى الإمام ضيق المرعى لجدب أصابهم أو لعروض كثرة مواشيهم فالأقرب بطلان الحمى بذلك لأن فعله إنما هو بالمصلحة وقد بطلت بلحوق الضرر بالمسلمين بدوام الحمى اه ع ش قوله ( فيما عدا الصدقة ) بخلاف الصدقة أي الزكاة لأنها لا تتعلق بغير النعم اه سم قوله ( والأظهر أن له نقض حماه الخ ) وعليه لو أحياه محيي بإذن الإمام ملكه وكان الإذن منه نقصا اه مغني وفي القاموس الحمى كإلى ويمد والحمية بالكسر ما حمي
____________________
(6/215)
من شيء اه قوله ( رعاية الخ ) تعليل للمتن قوله ( فلا ينقض ولا يغير بحال ) ولو استغنى عنه فمن زرع فيه أو غرس أو بنى قلع مغني وحلبي وزياد وقليوبي قوله ( ولو رعى الحمى الخ ) ويندب له ولنائبه أن ينصب أمينا يدخل فيه دواب الضعفاء ويمنع منه دواب الأقوياء فإن رعاه قوي منع منه ولا يغرم شيئا ولا يعزر أيضا قال ابن الرفعة ولعله فيمن جهل التحريم وإلا فلا ريب في التعزير انتهى ولعلهم سامحوا في ذلك أي التعزير كمسامحتهم في الغرم اه مغني زاد النهاية ويرد أي ما قاله ابن الرفعة بأنه لا يلزم من منعه من ذلك حرمة الرعي وعلى التنزل فقد ينتفي التعزير في المحرم لعارض اه قوله ( ولا تغرير ) أي على الغير على المعتمد وإن علم التحريم اه ع ش قوله ( الماء العد ) ومثله الماء الباقي من النيل كالحفر فلا يجوز حماه لأنه لعامة الناس اه بجيرمي قوله ( بكسر أوله ) أي بكسر العين المهملة وتشديد الدال المهملة
فصل في بيان المنافع المشتركة قوله ( الأصلية ) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني قوله ( الأصلية ) فيه دفع إشكال الحصر المتبادر من العبارة وقرينة التقييد قوله ويجوز الخ فهو مقابل الأصلية اه سم عبارة المغني والنهاية وتقدمت هذه المسألة أي مسألة المرور في الصلح وذكرت هنا توطئة لما بعدها وخرج بالأصلية المنفعة بطريق التبع المشار إليها بقوله ويجوز الجلوس الخ اه قول المتن ( ويجوز الجلوس به ) أي ولو في وسطه اه مغني زاد النهاية وإن تقادم العهد اه أي وإن طال زمن الجلوس رشيدي قوله ( والوقوف به ) نعم في الشامل أن للإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته والانصراف وهو متجه إن تولد من وقوفه ضرر ولو على ندرة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أن للإمام مطالبة الواقف الخ قضيته عدم جوازه للآحاد وينبغي أن محله إذا ترتب عليه فتنة وإلا جاز ثم قوله للإمام يشعر بالجواز فقط ولعله غير مراد فإن ما اقتضته المصلحة يكون واجبا على الإمام ويمكن الجواب بأن ما أشعر به من الجواز جواز بعد منع وهو لا ينافي الوجوب وينبغي أنه إذا توقف ذلك على نصب جماعة يذبون ذلك وجب لأنه من المصالح العامة وينبغي أيضا أن مثله الجالس بالأولى
فرع وقع السؤال عما يقع بمصرنا كثيرا من المناداة من جانب السلطان بقطع الطرقات القدر الفلاني والجواب أن الظاهر الجواز بل الوجوب حيث ترتب عليه مصلحة وأن الظاهر أن الوجوب على الإمام فيجب عليه صرف أجرة ذلك من أموال بيت المال فإن لم يتيسر ذلك لظلم متوليه فعلى مياسير المسلمين وأما ما يقع الآن من إكراه كل شخص من سكان الدكاكين على فعل ذلك فهو ظلم محض ومع ذلك لا رجوع له على مالك الدكان بما غرمه إذا كان مستأجرا لها لأن الظالم له الآخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه وإذا ترتب على فعله ضرر كعثور المارة بما فعله من حفر الأرض لا ضمان عليه ولا على من أمره بمعاونته بأجرة أو بدونها لأن هذا الفعل جائز بل قد يجب وإن حصل الظلم بإكراه أرباب الدكاكين على دفع الدراهم اه ع ش كلام ع ش
قوله ( كانتظار ) أي انتظار رفيق وسؤال نهاية ومغني قوله ( لخبر لا ضرر ) أي جائز اه ع ش قوله ( فيه ) أي الطريق كذا ضمير حقه قوله ( لنحو حديث ) متعلق بالجلوس قوله ( عليه ) أي على الانتفاع بالطريق قوله ( وسيأتي الخ ) أي عن قريب قوله ( إذا اعتبر إذنه تعين فيحتمل الخ ) يؤيد الاحتمال الأول أنه إذا اعتيد الإذن فتركه مؤد إلى الفتنة والإضرار بالجالس بدونه اه
____________________
(6/216)
سيد عمر قوله ( ولا يجوز ) إلى قوله بخلاف رحبته في المغني إلا قوله وشيع إلى قال وكذا في النهاية إلا قوله فإنها من المرافق إلى لأن الأصح عندنا قوله ( لأحد ) أي للإمام ولا لغيره من الولاة نهاية ومغني قوله ( ممن يجلس به الخ ) صادق بأخذ المستحق للجلوس به لسبقه وقياس تجويز أخذ العوض على النزول عن الوظائف تجويزه فليتأمل اه سيد عمر أقول لعل الأول هو المتعين فإن الثاني يخرجه بمرور الزمان من الاشتراك إلى الاختصاص بل إلى التملك كما هو المشاهد قوله ( مطلقا ) أي سواء أكان ببيع أم لا لاستدعاء البيع تقدم الملك وهو منتف ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات ولا قائل به نهاية ومغني قوله ( زاعمين أنه ) أي ما أخذوا عوضه اه ع ش والأولى أي ذلك البعض
قوله ( لأن الأصح عندنا جواز إقطاع ) قدمت في باب الصلح أنه نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأن الشارح أجاب عنه في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما في باب الصلح مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على النذور وفي الروض هنا ولو أقطعه إياه الإمام جاز لا بعوض ولا تمليك انتهى اه سم عبارة المغني وللإمام أن يقطع بقعة ارتفاقا لا بعوض ولا تمليك فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء ويجوز الارتفاق أيضا بغير الشارع كالصحاري لنزول المسافرين إن لم يضر النزول بالمارة اه قوله ( وحكى الأذرعي قولين ) عبارة المغني وأما الارتفاق بأفنية المنازل في الأملاك فإن أضر ذلك بأصحابها منعوا من الجلوس فيها لا بإذنهم وإلا فإن كان الجلوس على عتبة الدار لم يجز الجلوس إلا بإذن مالكها وله أن يقيمه ويجلس غيره ولا يجوز أخذ أجرة على الجلوس في فناء الدار ولو كانت الدار لمحجور عليه لم يجز لوليه أن يأذن فيه وحكم فناء المسجد كفناء الدار اه وعبارة البجيرمي عن القليوبي ومثله أي الشارع حريم الدار وأفنيتها وأعتابها فيجوز المرور منها والجلوس فيها وعليها ولو لنحو بيع ولا يجوز أخذ عوض منهم على ذلك وإن قلنا بالمعتمد أن الحريم مملوك اه وهي مخالفة لما مر عن المغني في مسألة الجلوس على العتبة
قوله ( التي لا يدري كيف صار الشارع الخ ) في هذا الكلام إشعار بأن كلامه في المنازل التي في الشارع فراجعه اه سم أقول ظاهر ما مر آنفا عن المغني والقليوبي الإطلاق وعدم تقييد المنازل بكونها في الشارع قوله ( محرم على مفتي زماننا وحاكمه الخ ) لأن الاجتهاد انقطع بعد المائة السادسة كما سيصرح به الشارح اه كردي قوله ( وإنما يتجه ذلك ) أي ما قاله الأذرعي والشيخ قوله ( هذا ) أي قوله وإنما يتجه ذلك الخ قوله ( ضابطه ) أي الإجماع الفعلي قوله ( إجماع مجتهدي عصر الخ ) هل المراد بالاجتهاد المطلق المستقل أو ولو المنتسب محل تأمل فإن أريد الأول اتضح قوله وإنما يتجه الخ وإن أريد ما يعم الثاني فتعقيب كلام الأذرعي وغيره محل تأمل لا سيما مع تقرير ما أفاده بقوله نعم ما ثبت اه ع ش سيد عمر
قوله ( مع علمهم به وعدم إنكارهم له الخ )
____________________
(6/217)
أقول مثل هذا إجماع سكوتي وقد صرحوا بجواز مخالفته للمتأهل فليتأمل اه سم قول المتن ( وله تظليل الخ ) أي للجالس في الشارع تظليل موضع قعوده في الشارع اه معنى قول المتن ( وله تظليل الخ ) قد يشمل إطلاقه الذمي ولا يبعد أن يفصل بين التظليل بمثبت فيمتنع كالجناح وغيره كثوب مع إزالته عند انتهاء الحاجة إليه بلا تضييق فلا يمتنع م ر سم على حج أقول وقد يفرق بأن في الجناح استعلاء من يمر تحته من المسلمين فمنع منه بخلاف ما يظل به فحيث جاز له الانتفاع به فالقياس جوازه مطلقا بالمثبت وغيره وأيضا أن محل الجناح ملك فيدوم حتى بعد موت المخرج له بالانتقال لورثته ولا كذلك ما هنا اه ع ش
قوله ( فيه ) أي الشارع قوله ( بتشديد الياء ) كما في الدقائق وحكي تخفيفها ويختص الجالس بمحله ومحل أمتعته ومعامليه وليس لغيره أن يضيق عليه فيه بحيث يضر به في الكيل والوزن والأخذ والعطاء وله أن يمنع واقفا بقربه إن منع رؤية متاعه أو وصول المعاملين إليه وليس له منع من قعد ليبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة مغني ونهاية قوله ( مما لا ضرر فيه ) إلى المتن في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو ظاهر وإلى التنبيه في النهاية قوله ( دون نحو بناء ) فلو كان مثبتا ببناء كالدكة امتنع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ببناء مفهومه أنه إذا كان بغير بناء جاز لكل من المسلم والذمي فعله وفيه ما ذكرناه ثم ما ذكر من امتناع الإثبات ببناء صريح في أنه لا فرق بين بنائه للتملك وبنائه للارتفاق وفي كلام سم على حج استنباطا من كلام الروض أن بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى إذا كان للارتفاق لا يمتنع وهو مخالف لما اقتضاه هذا الكلام بل لتصريحهم بامتناع بناء المساجد في حريم الأنهار لأنها لا تفعل للتملك اه
قوله ( قدم السابق ) أي ولو ذميا كما هو ظاهر لوجود المرجح وهو السبق ونقل مثله عن شيخنا الزيادي اه ع ش قوله ( لنحو استراحة الخ ) وكذا لو كان جوالا وهو من يقعد كل يوم في موضع من السوق فإنه يبطل حقه بمفارقته اه نهاية قوله ( وإن ألفه ) حقه أن يؤخر عن بطل حقه قول المتن ( بطل حقه ) أي بمفارقته له لإعراضه عنه اه مغني قوله ( تنبيه ما أفهمه الخ ) ليتأمل حاصل هذا التنبيه فإنه لا يخلو عن غرابة إذ الكلام في الشارع الذي يمتنع تمليكه اه سيد عمر أي فالمقام قرينة ظاهرة في إرادة خصوص إقطاع المنفعة فقط فلا إفهام ولا نظر قوله ( خاص بإقطاع المنفعة فقط ) كما في الشارع الذي الكلام فيه لما تقدم من امتناع التمليك فيه على ما فيه مما قدمته اه سم قوله ( أي عدم الرد الخ ) تقدم عن المغني قبيل الفصل خلافه ونقله نقل المذهب قوله ( أي محل جلوسه ) إلى قول المتن ولو جلس في النهاية قوله والواو بمعنى أو وقوله وقبل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب قول المتن ( ليعود ) ويصدق في ذلك بيمينه ما لم تدل قرينة على خلافه اه ع ش
قوله ( لم يبطل حقه ) فإذا فارقه بالميل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني وكذا الأسواق التي تقام كل أسبوع أو في كل شهر مرة اه مغني قوله ( حقه ) إلى قول المتن ولو جلس في المغني إلا قوله هو لازم لما قبله وقوله والواو بمعنى أو وقوله وقيل إلى وأفهم وقوله ومحله إلى وجلوس الطالب قوله ( في شهر الخ ) أي أو سنة اه نهاية فإذا اتخذ فيه مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية اه مغني
قوله ( ولغيره الجلوس في مقعده الخ ) ظاهره وإن كان جلوسه هو
____________________
(6/218)
بإقطاع الإمام وهو قضية صنيع الروضة اه سم قول المتن ( بحيث ينقطع الخ ) ينبغي أن يكون المراد أن تمضي مدة من شأنها أن تنقطع إلا ألاف فيها وإن لم ينقطعوا بالفعل سم على منهج اه ع ش قوله ( هو لازم لما قبله ) فيه نظر إذ قد ينقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل ينتظرون عوده ليعودوا إلى معاملته اه سم وقد يجاب بأن ما ذكره الشارح هو الغالب بل قد يقال ما داموا ينتظرونه لا يقال انقطع ألافه اه ع ش قول المتن ( ومن ألف من المسجد موضعه الخ ) ولغيره الجلوس في مقعده وتدريسه مدة غيبته التي لا يبطل حقه بها لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال وكذا حال جلوسه لغير الإقراء والإفتاء فيما يظهر لأنه إنما يستحق الجلوس فيه لذلك لا مطلقا شرح م ر اه سم قول المتن ( ويقرىء ) خرج ما لو جلس لقراءة القرآن فلا يصير أحق به ومثل ذلك قراءة الأسباع التي تفعل بالمساجد ما لم يكن الشارط لمحل بعينه الواقف للمسجد قال سم على حج قد يشمل أي قول المصنف ويقرىء تعليم القرآن بحفظه في الألواح انتهى وهو ظاهر اه ع ش عبارة البجيرمي وخرج بذلك من يقرأ ما يحفظه أو يقرأ في مصحف وقف أو يقرأ نحو سبع فينقطع حقه بمفارقته ومثله من جلس لذكر نحو ورد أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في نحو ليلة جمعة مع جماعة قليوبي اه وسيأتي في الشرح ما يوافقه قوله ( أو علما شرعيا ) كالحديث والفقه أو آلة كنحو وصرف ولغة اه مغني
قوله ( والواو بمعنى أو ) أو بمعناها والغرض مجرد التمثيل اه سم قول المتن ( كالجالس الخ ) على حذف فاء الجزاء كما أشار إليه المغني بقوله فحكمه كالجالس الخ قوله ( ما مر من التفصيل ) وليس من الغيبة المبطلة ترك الجلوس فيه في الأيام التي جرت العادة ببطالتها ولو أشهرا كما هو العادة في قراءة الفقه في الجامع الأزهر ومما لا ينقطع به حقه أيضا ما لو اعتاد المدرس قراءة الكتاب في سنتين وتعلق غرض بعض الطلبة بحضور النصف الأول في سنته فلا ينقطع حقه بغيبته في الثاني اه ع ش وأقره الحفني قوله ( وقيل يبطل الخ ) عبارة النهاية وما ذكره المصنف في المسجد هو المنقول في الروضة وأصلها عن العبادي والغزالي وقال الشيخان أنه أشبه بمأخذ الباب ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب وهو المعتمد وإن نوزع فيه اه قوله ( وأفهم المتن أنه لا يشترط إذن من الإمام ) وهو كذلك ولو لمسجد كبير أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه في أوجه الوجهين لقوله تعالى { وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا } الجن 18 نهاية ومغني قوله ( وإلا اشترط ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا وفاقا لشرح الروض قوله ( بمحل ) في مدرسة أو مسجد اه مغني قوله ( بين يدي المدرس ) أي أو المعيد ويظهر أو المرشد في التوجه قوله ( كذلك ) أي كالجلوس للإقراء أو الإفتاء أو كالجلوس في الشارع قوله ( إن أفاد الخ ) ظاهر إطلاقهم ولو مسائل قليلة أو مسألة فليتأمل اه سيد عمر
قوله ( وإلا ) أي بأن كان لا يفيد ولا يستفيد اه مغني قوله ( جلوسا جائزا ) ذكره ع ش عن الشارح وأقره قوله ( لا كخلف المقام ) أي كالجلوس خلف المقام وأدخل
____________________
(6/219)
بالكاف الجلوس تحت الميزاب ونحوه مما عينه الشارع لصلاة الطواف من حيث الأفضلية
قوله ( لا كخلف المقام المانع الخ ) أقول وكما يمنع من الجلوس خلف المقام على ما ذكر يمنع من الجلوس في المحراب ومن صلاة الإمام فيه وكذا من الجلوس في الصف الأول إذا كان جلوسه يمنع غيره من الصلاة فيه أو يقطع الصف عن المصلين ولا يبعد أن يلحق بذلك ما لو اعتاد الناس صلاة الجماعة في موضع من المسجد مع إمكانها في غيره فيزعج منه من أراد الجلوس فيه وقت يفوت على الناس الجماعة فيه اه ع ش عبارة السيد البطاح في شرح مناسك الشيخ محمد صالح الرئيس ويحرم بسط السجادة والجلوس في المحل الذي كثر طروق الطائفين له لأجل سنة الطواف ويزعج من جلس في ذلك على وجه يمنع غيره من الصلاة خلفه حيث كان عالما عامدا وينحي السجادة بنحو رجله ومثل المقام تحت الميزاب والصف الأول والمحراب عند إقامة الصلاة وحضور الإمام ومثل ذلك الروضة الشريفة لأن في ذلك تحجر اللبقعة الفاضلة المطلوب فيها الصلاة اه قوله ( فإنه ) أي الجلوس خلف المقام المانع الخ قوله ( وبه جزم ) أي بالتحريم قوله ( وألحقوا به ) أي بالجلوس خلف المقام قوله ( ذلك ) أي الجلوس قوله ( بما لا يجدي ) متعلق بتوزع وقوله ( ومنه ) أي مما لا يجدي وقوله ( الترديد في المراد الخ ) يعني أن التحريم يجعل الناس مترددين في الموضع الذي يراد بخلف المقام فلا تعين الموضع حتى يتعلق به التحريم اه كردي قوله ( ما يصدق عليه ذلك عرفا ) وضبطه بعض المتأخرين بثلاثمائة ذراع أخذا من مقام المأموم مع الإمام اه الشيخ محمد صالح قوله ( وإنه موضع الخ ) كقوله بعد وأنه يلزم الخ معطوف على ما من قوله بما لا يجدي ش اه سم ويصح عطفهما على قوله الترديد بل هو الأقرب قوله ( وإن صلاة سنة الطواف الخ ) حال من نائب فاعل يعطل قوله ( ووقوف إمام الخ ) أي ولوقوف الخ قوله ( تفويته ) أي ما ذكر من صلاة الطواف ووقوف الإمام ويجوز إرجاع الضمير إلى خلف المقام قوله ( لم يعينه الشارع لهما ) كصلاة النفل مثلا والجلوس للاعتكاف مثلا اه سيد عمر قوله ( لهما ) أي الجلوس والصلاة قوله ( في الجلوس فيه الخ ) خبر أن قوله ( والكلام الخ ) مستأنف قوله ( لأنه الخ ) علة لاستثناء جلوس الدعاء والضمير للدعاء قول المتن ( لصلاة ) أو استماع حديث أو وعظ اه نهاية زاد المغني أو قراءة في لوح مثلا وكذا من يطالع منفردا بخلاف من يطالع لغيره اه قال ع ش قوله م ر أو استماع حديث الخ خرج بالاستماع ما لو جلس لتعلمه بأن قرأه على وجه يبين فيه العلل ومعاني الأحاديث فإنه حينئذ من العلم الشرعي وقد تقدم أن الجالس له يصير أحق به ومثله في عدم الاستحقاق بالطريق الأولى ما اعتاده بعض الفقراء من اتخاذ موضع من المسجد للذكر في كل جمعة مثلا فإذا اجتمعوا نظران ترتب على اجتماعهم على الهيئة المخصوصة تشويش على أهل المسجد في صلاتهم أو قراءتهم منعوا مطلقا وإلا لم يمنعوا ما داموا مجتمعين فيه فإن فارقوه سقط حقهم حتى لو عادوا في نظيره من الجمعة الأخرى فوجدوا غيرهم سبقهم إليه لم يجز لهم إقامته منه اه قوله ( ولو قبل دخول وقتها ) كذا في النهاية والمغني
قوله ( كل عبادة قاصر الخ ) منه الاعتكاف وسيأتي ما فيه اه سم
قوله ( كقراءة الخ ) مع قوله الآتي فلو فارقه الخ يفيد أن من جلس في موضع لقراءة أو ذكر ثم فارقه لحاجة ليعود لم ينقطع حقه وله أن يقيم من جلس مكانه في ذلك الوقت الذي أراد شغله بتلك القراءة لا في وقت آخر فليتأمل سم على حج أقول ومنه ما اعتيد من القراءة في المصاحف التي توضع في يوم الجمعة أو رمضان أو غيرهما فلو أحدث من يريد القراءة فيه فقام ليتطهر لم يبطل حقه منه في ذلك الوقت وإن لم يترك متاعه فيه بخلاف ما لو انتهت قراءته في يوم ففارقه ثم عاد فلا حق له اه ع ش
قوله ( صار أحق به الخ ) جواب
____________________
(6/220)
قول المتن ولو جلس فيه قوله ( فيها ) أي في الصلاة ونحوها مما مر قوله ( ولو صبيا ) إلى قوله وأما الجواب في المغني إلا قوله أو جهة اليمين إلى وبه يفرق وإلى قول المتن ليعود في النهاية قوله ( في صلاة الخ ) أي ونحوها مما مر اه نهاية قوله ( للصلاة ) أي ونحوها قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ ورد النهي عنه ( فلا نظر الخ ) هذا جواب عن اعتراض الرافعي بأن ثوابها في الصف الأول أكثر اه نهاية قوله ( أو جهة اليمين ) عطف على القرب قوله ( لما تقرر الخ ) ولأن له طريقا إلى تحصيله بالسبق الذي طلبه الشارع اه مغني قوله ( لهذه الصورة ) أي القرب أو جهة اليمين قوله ( عنها ) أي البقعة قوله ( لما يألفها الخ ) الأولى تعلقه بقوله غير مطلوب بل ورد النهي عنه ويحتمل أنه متعلق بقوله فزال اختصاصه الخ قوله ( وبه يفرق ) أي بعدم اختلاف بقاع المسجد الذي أفاده النهي المذكور عبارة النهاية وفارق مقاعد الأسواق بأن غرض المعاملة يختلف باختلافها والصلاة ببقاع المسجد لا تختلف اه قوله ( مقصود يختلف بها الغرض ) أي مع عدم النهي اه سم قوله ( وأما الجواب ) أي عن اعتراض الرافعي المشار إلى رده بقوله السابق وحينئذ فلا نظر الخ قوله ( إدخال نقص ) أي في الصلاة فإن تسوية الصف من تمامها ومجيئه في أثنائها لا يجبر الخلل الواقع في أولها اه نهاية قوله ( قائله ) أي ذلك الجواب قوله ( ولو قبل دخول الوقت ) أي وقرب دخول وقته بحيث يعد منتظرا للصلاة حلبي زاد القليوبي لا نحو بعد صبح لانتظار ظهر إلا إن استمر جالسا انتهى اه بجيرمي
قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني والنهاية قوله ( وتجديد وضوء ) وقضاء حاجة ورعاف نهاية ومغني ومثلها فيما يظهر حضور الدرس والطواف والأكل والشرب قوله ( أخذا مما مر ) أي في الجلوس في الشارع اه سم قول المتن ( في تلك الصلاة ) وما ألحق بها اه نهاية أي مما اعتيد فعله بعد الصلاة من الاشتغال بالأذكار ونحوها أو المراد منه استماع الحديث والوعظ ونحوهما ومثله ما لو أراد صلاة الضحى أو الوتر ففعل بعضها ثم طرأت له حاجة فلا ينقطع حقه بذهابه إليها إلا أنها كلها تعد صلاة واحدة وينبغي أن النفل المطلق مثل ذلك اه ع ش قوله ( فيحرم ) إلى قوله كما يفهمه في النهاية
قوله ( فيحرم على غيره الجلوس فيه الخ ) وينبغي أن المراد الجلوس على وجه يمنعه منه إذا جاء أما إذا جلس على وجه أنه إذا جاء قام له عنه فلا وجه لمنعه من ذلك سم على حج أقول وينبغي أن محله حيث لم يؤد جلوسه فيه إلى امتناع الأول من المجيء له حياء أو خوفا وإلا امتنع اه ع ش قوله ( لخبر مسلم السابق الخ ) وقول الزركشي ينبغي أن يستثني من حق السبق ما لو قعد خلف الإمام وليس أهلا للاستخلاف أو كان ثم من هو أحق منه بالإمامة فيؤخر ويقدم الأحق موضعه لخبر ليليني منكم أولو الأحلام والنهي ممنوع إذ الصبي إذا سبق إلى الصف الأول لا يؤخر اه مغني وكذا في النهاية إلا أنه علل بقوله إذ الاستخلاف نادر ولا يختص بمن هو خلفه وكيف يترك حق ثابت لمتوهم على أن عموم كلامهم صريح في رده ولا شاهد له في الخبر اه
قوله ( نعم ) إلى قوله من غير أن يرفعه في المغني قوله ( فالوجه كما بحثه الأذرعي سد الصف الخ ) وإن علم حضوره فيها لأنه لا يجبر الخلل الواقع قبله اه بجيرمي عن القليوبي قوله ( أي وإن كان الخ ) عبارة النهاية ولا عبرة كما أفهمه كلام المصنف بفرش سجادة له قبل حضوره فللغير تنحيتها برجله من غير أن يرفعها الخ قوله ( أي وإن كان له سجادة فينحيها الخ ) ولو قيل بحرمة فرش له قبل حضوره كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف المقام لم يبعد لما فيه من التضييق وتحجير المسجد اه نهاية قوله ( سجادة ) أي بسطها في مسجد مثلا ومضى أو بسطت له اه مغني قوله ( من غير أن يرفعها بها الخ )
____________________
(6/221)
قضيته عدم جواز ذلك وقوله ( لئلا تدخل الخ ) يقتضي خلافه وهو الظاهر لأنها وضعت بغير حق فلا مانع من إزالتها وإن دخلت في ضمانه اه ع ش قوله ( لو رفعه ) أي الشيء المطروح قوله ( هذا ) أي قول المتولي قوله ( وفيه نظر ) أي التأييد بما ذكر قوله ( لأن صورتها ) أي السجادة ( من جزئيات الخ ) أي ففي تأييد قول المتولي بها مصادرة قوله ( بما ذكر فيها ) أي السجادة قوله ( فيكون ) أي ما ذكر فيها قوله ( أما إذا فارقه لا لعذر الخ ) محترز قول المتن لحاجة ليعود قوله ( لا ليعود ) قياس ما بحثه أن يقول بقصد أن لا يعود اه سيد عمر
قوله ( وخرج بالصلاة ) إلى المتن وفي النهاية والمغني إلا قوله فائدة إلى ويمنع قوله ( فإن لم ينو مدة الخ ) قد يؤخذ من هذا التفصيل في الاعتكاف أنه لو جلس لقراءة مثلا فإن لم ينو قدرا بطل حقه بمفارقته وإلا لم يبطل بذلك بل يبقى حقه إلى الإتيان بما قصده وإن خرج لحاجة وعاد اه سم وقوله وإن خرج الخ المناسب إسقاط الواو قوله ( بطل حقه بخروجه ) ظاهره وإن نوى العود حالة الخروج وقد مر في باب الاعتكاف أنه إذا خرج على نية أن يعود لم يحتج إلى تجديد نية إذا عاد وعليه فينبغي أن لا يبطل حقه في هذه الحالة اه ع ش قوله ( وألم يبطل الخ ) عبارة المغني ولو نوى اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في الاعتكاف وعاد كان أحق بموضعه وخروجه لغير ذلك ناسيا كذلك كما بحثه شيخنا اه وقوله وخروجه الخ في النهاية مثله قوله ( وكأنه ) أي إفتاء القفال قوله ( إذا صانهم ) أي كاملي التمييز
قوله ( ويمنع ) أي ندبا اه سم عبارة المغني والنهاية ويندب منع من يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذ أضر بأهله ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم اه قال ع ش قوله من يجلس أي مثلا وقوله أو حرفة أي لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله ولا يجوز الارتفاق الخ أي يحرم جلوسه حينئذ للأضرار المذكور اه وقوله بخلاف نسخ الخ قد يخالف قول السيد عمر ما نصه قوله لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف وقوله وحرفة صادق بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى اه إلا أن يحمل الأول على النسخ لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني على خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة قول المتن ( ولو سبق رجل ) أي مثلا قوله ( فيعمل فيها الخ ) يعني لو قال شخص جعلت هذه البقعة زاوية يعمل بعرف محلها بأن الزاوية تطلق في ذلك على أي منها اه كردي قوله ( وفيه شرط ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وهي بالعجمية ديار الصوفية قوله ( وفيه الخ ) أي من سبق إلى ذلك قول المتن ( أو صوفي ) وهو واحد الصوفية اه مغني قوله ( هي بالعجمية الخ ) عبارة المغني وهو مكان الصوفية اه قوله ( ديار الصوفية ) الأولى أن يقال هي للصوفية كالمدرسة للعلماء لأنها دار عظيمة تشتمل على محل متسع يجتمع فيه الشيخ ومريدوه للصلاة ونحوها وعلى أماكن مختصرة يختلي فيها كل شخص على انفراده للذكر ونحوه ويشبه أنها ترادف الزاوية عند العرب وكان أصلها خانه آكاه ومعناه بيت صاحب الحضور والشعور لأن الذين هم أهلها حقيقة استشعروا حقيقة الأمر على ما هو عليه ثم تحققوا وقاموا بقضية ما عرفوا اه سيد عمر
قوله ( وإن لم يترك متاعا ولا نائبا ) ولم يأذن الإمام اه نهاية عبارة المغني سواء أخلف فيه غيره أم متاعه أم لا وسواء أدخله بإذن الإمام أم لا إلا إن
____________________
(6/222)
شرط الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام اه أي أو ناظره أو شيخه أو مدرسه قوله ( وقيده ابن الرفعة الخ ) عبارة المغني تنبيه ظاهر قوله ولو سبق الخ أنه لا يحتاج في الدخول إلى إذن الناظر وليس مرادا للعرف كما أفتى به ابن الصلاح والمصنف وإن حمله ابن العماد على ما إذا جعل الواقف للناظر أن يسكن من شاء ويمنع من شاء لما في ذلك من الافتيات على الناظر وإن سكن بيتا وغاب ولم تطل غيبته عرفا ثم عاد فهو باق على حقه وإن سكنه غيره لأنه ألفه مع سبقه إليه ولا يمنع غيره من سكناه فيه مدة غيبته على أن يفارقه إذا حضر فإن طالت غيبته بطل حقه اه قوله ( ويوافقه ) أي التقييد المذكور قوله ( إذنه ) أي الناظر قوله ( حمله ) أي ما قاله المتولي قوله ( ومتى عين ) إلى قوله ما لم ينقص الماء في المغني إلا قوله إلا إذا إلى وعند الإطلاق وقوله في مثله إلى فيزعج وقوله وصوفي ترك التعبد
قوله ( شغور مدرسته ) أي خلوها اه ع ش
قوله ( قاله الخ ) عبارة النهاية كما قاله الخ قوله ( تنزل منزلة شرطه ) إذ لو أراد خلافه لذكره اه ع ش قوله ( فيزعج متفقه الخ ) عبارة المغني فيقيم الطالب في المدرسة الموقوفة على طلبة العلم حتى يقضي غرضه أو يترك التعلم والتحصيل ويؤخذ من هذا كما قال السبكي أنه إذا نزل في مدرسة أشخاص للاشتغال بالعلم وحضور الدرس وقدر لهم من الجامكية ما يستوعب قدر ارتفاع وقفها لا يجوز أن ينزل زيادة عليهم بما ينقص ما قدر لهم من المعلوم لما في ذلك من الإضرار بهم وفي فوائد المهذب للفارقي يجوز للفقيه الإقامة في الربط وتناول معلومها ولا يجوز للمتصوف القعود في المدارس وأخذ شيء منها لأن المعني الذي يطلق به اسم المتصوف موجود في حق الفقيه وما يطلق به اسم الفقيه غير موجود في الصوفي اه قوله ( فيزعج متفقه ترك التعلم الخ ) ظاهره ولو اطردت العادة حالة الوقف بعدم إزعاج من ذكر وعلم بها الواقف ولم يذكر خلافها فليراجع قوله ( إلا إن عرض الخ ) أي إلا إذا لم يكن ثم من يجلس مكانه إذا خرج أخذا مما تقدم في قوله ومتى عين الواقف الخ اه ع ش
قوله ( ولغير أهل المدرسة الخ ) عبارة المغني ويجوز لكل أحد من المسلمين دخول المدارس والأكل والشرب والنوم فيها ونحو ذلك مما جرى العرف به لا السكنى إلا لفقيه أو بشرط الواقف
فرع النازلون بموضع في البادية في غير مرعى البلد لا يمنعون ولا يزاحمون بفتح الحاء على المرعى والمرافق إن ضاقت فإن استأذنوا الإمام استيطان البادية ولم يضر نزولهم بابن السبيل راعى الأصلح في ذلك وإذا نزلوها بغير إذن وهم غير مضرين بالسابلة لم يمنعهم من ذلك إلا إن ظهر في منعهم مصلحة فله ذلك اه
قوله ( ما اعتيد الخ ) وقع السؤال هل يجوز لنا تمكين الذمي من التخلي والاغتسال في فسقية المساجد إذا كانت خارجة عن المسجد أو يمتنع والجواب يجوز أخذا من قول الشارح لأن العادة المطردة في زمن الواقف الخ فإن مثل هذا جاز بين الناس من غير نكير فيحمل على أنه كان في زمن الواقف وعلمه ولم يشرط في وقفه ما يخالفه اه ع ش أقول في الأخذ المذكور وقفة بل قد ينافي قوله فيحمل الخ ما يأتي آنفا في مسألة البطالة قوله ( ما اعتيد فيها الخ ) وهل للغير ذلك وإن منعه أهلها وهل لهم المنع وإن لم يحصل ضرر يحرر شوبري والذي يؤخذ من ع ش على م ر أنه إن لم يشرط الواقف الاختصاص جاز دخول غيرهم بغير إذنهم وإن شرطه لم يجز بغير إذنهم فإن صرح بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف قطعا أي لا يجوز ولو بإذنهم اه بجيرمي وقوله إن لم يشرط الواقف الخ أي ولم تطرد العادة في زمنه بالمنع مع علمه به أخذا مما مر في الشرح كالنهاية قوله ( استحقاق معلومها ) أي معلوم أيام البطالة اه ع ش قوله ( أما خروجه ) إلى المتن في المغني كما مر قوله ( كما لو كان لعذر وطالت الخ ) قال في الكنز ولو اتخذه مسكنا أزعج منه سم على حج أي على خلاف غرض الواقف من إعداده للطلبة المشتغلين بالعلم ليستعينوا بسكناه على حضور الدرس ونحوه اه ع ش قوله ( ولغيره الجلوس الخ ) أي ولو خرج لعذر ولم تطل غيبته كما مر عن المغني
____________________
(6/223)
فصل في بيان حكم الأعيان المشتركة قوله ( في بيان حكم ) إلى قول المتن فإن ضاق في النهاية إلا قوله أي وهي الأشجار إلى وصد البحر وقوله لكن أشار إلى فالأولى محمله قوله ( في بيان حكم الخ ) أي وما يتبع ذلك كقسمة ماء القناة المشتركة اه قوله ( الأعيان المشتركة ) أي المستفادة من الأرض نهاية ومغني قوله ( أودعها ) أي أودع فيها على الحذف والإيصال قوله ( والمراد ما فيها ) أي فيكون مجازا اه ع ش أي مرسلا من إطلاق اسم المحل على الحال وقال المغني وقد مر في زكاة المعدن أنه يطلق على المخرج وهو المراد هنا وعلى البقعة وإذا كان كذلك فلا تساهل في عبارة المصنف كما قيل اه قوله ( جوهره ) تقديره لا يناسب قوله والمراد ما فيها قوله ( وإنما العلاج في تحصيله ) أي وإنما العمل والسعي في تحصيله قد يسهل وقد لا يسهل اه مغني قوله ( بكسر أوله ) إلى قوله وألحق به في المغني قوله ( بكسر أوله ويجوز فتحه ) أي وإسكان الفاء فيهما اه مغني قوله ( فإذا جمد ) من باب نصر ودخل انتهى مختار اه ع ش
قوله ( ويقال إنه ) أي الأحمر وقوله ( يضيء في معدنه ) فإذا فارقه زال ضوءه اه مغني قوله ( أي زفت ) ويقال فيه قير اه مغني قوله ( حجارة سود الخ ) خفيفة فيها تجويف اه مغني قوله ( يسمى بذلك ) أي وليس مراد هنا كما هو ظاهر لأن الكلام في المعادن التي تخرج من الأرض اه ع ش قوله ( وهو نجس ) أي متنجس اه نهاية قوله ( لم يحوج الخ ) أي الملح وسيذكر محترزه قوله ( وألحق به ) أي المعدن الظاهر ع ش وكردي قول المتن ( لا يملك بالإحياء ) خبر قوله المعدن وقوله ( ولا يثبت فيه اختصاص الخ ) معطوف على هذا الخبر اه مغني قوله ( إن علمه الخ ) سيذكر محترزه قبيل قول المصنف فإن ضاق الخ قوله ( بالرفع ) إلى قوله وللإجماع في المغني إلا قوله أي فقال وقوله أي إلى قال قوله ( بالرفع ) أي عطفا على اختصاص قوله ( مارب ) كمنزل قوله ( أي مدينة ) الأولى وهي مدينة قوله ( أي ) الأولى تأخيره عن قوله أوله قوله ( قال فلا إذن ) وظاهر هذا الحديث وكلام المصنف أنه لا فرق في الإقطاع بين إقطاع التمليك وإقطاع الإرفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشي المنع بالأول مغني ونهاية وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه ويأتي في الشرح قبيل قول المصنف ومن أحيا مواتا ما يفيده قوله ( وأخذها الخ ) عطف على الحاجة قوله ( ويمتنع أيضا ) إلى قوله وفي الأنوار في المغني
قوله ( ويمتنع أيضا إقطاع وتحجر أرض لأخذ نحو حطبها الخ ) مع الجمع الآتي في الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله في موات لم يشتمل على شيء من الأعيان التي تعم الحاجة إليها كالحطب والكلأ والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالإقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الإقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الإقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغي منعه اه سيد عمر قوله ( نحو حطبها الخ ) أي كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار أشجارها قوله ( وبركة ) بكسرة الباء وضمها اه ع ش قوله ( أي وهي ) أي الأيكة ولا حاجة إلى الجمع بينهما قوله ( وصيد البر الخ ) عطف على الأيكة قوله ( وجواهره ) أي البحر قوله ( ومنه ) أي من المشترك المذكور قوله ( ما ذكره ) أي الأنوار قوله ( لكن أشار الخ ) عبارة النهاية ويمكن الجمع بحمل الأول على
____________________
(6/224)
قصد الأيكة دون محلها والثاني على قصد إحياء الأرض المشتملة على ذلك فيدخل تبعا اه قوله ( ما فيه ) أي التنبيه مقرر أي في المذهب قوله ( فالأول ) أي ما في الأنوار وقوله ( والثاني ) أي ما في التنبيه قوله ( فعلم ) أي من هذا الجمع قوله ( وإطلاقهما ) أي الشيخين ( أنه لا يملك ) أي الكلأ قوله ( وعلى عدم ملكه ) أي نحو الكلأ بالإحياء والإقطاع أصله قوله ( وهو أحق به ) قضيته أنه يأثم آخذه بلا إذن وفيه وقفة قوله ( أما إذا لم يعلم الخ ) محترز قوله السابق لمن علمه قبل إحيائه قوله ( على ما حكاه الإمام ) التبري إنما هو بالنسبة لحكاية الإجماع خاصة وإلا فالحكم مسلم كما يعلم مما يأتي اه رشيدي قوله ( وأما ما فيه ) إلى قوله ويبطل حقه في المغني قوله ( وأما ما فيه علاج الخ ) عبارة المغني وأما البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق إليها الماء فينعقد فيها ملحا فيجوز إحياؤها وإقطاعها اه
قوله ( كأن كان بقرب الساحل الخ ) لعله أدخل بالكاف ما إذا كان الملح الجبلي في باطن الأرض فاحتاج إخراجه إلى حفر الأرض وكسر الملح بنحو المطرقة فليراجع قوله ( فيملك بالإحياء ) أي ولو مع العلم بها وليس الباطن كذلك اه ع ش قوله ( وللإمام إقطاعها ) والأقرب للإرفاق والتمليك لأنها تملك بالإحياء اه ع ش
قوله ( أي الحاصل ) إلى قوله فيملكه دون بقعته في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى وخرج وقوله بخلاف الركاز قول المتن ( قدم السابق ) أي ولو ذميا ونقل عن شيخنا الزيادي ما يوافقه اه ع ش قول المتن ( بقدر حاجته ) هل المراد حاجة يومه أو أسبوعه أو شهرة أو سنته أو عمره الغالب أو عادة الناس من ذلك سم على حج أقول الأقرب اعتبار عادة الناس ولو للتجارة اه ع ش وأقول يصرح بهذا قول المغني ويرجع فيها إلى ما يقضتيه عادة أمثاله كما قاله الإمام وأقرأه وقيل إن أخذ لغرض دفع فقر أو مسكنة مكن من أخذ كفاية سنة أو العمر الغالب على الخلاف الآتي في قسم الصدقات اه قول المتن ( فالأصح إزعاجه ) إن زوحم على الزيادة لأن عكوفه عليه كالتحجر نهاية ومغني قال ع ش قوله فالأصح إزعاجه أي وعليه فلو أخذ شيئا قبل الإزعاج هل يملكه أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه حين أخذه كان مباحا وقوله م ر إن زوحم أي فإن لم يزاحم لم يتعرض له لكن مقتضى التعليل بأن عكوفه عليه كالتحجر يقتضي أنه لا فرق فإنه ما دام مقيما عليه يهاب فلا يقام عليه غيره وإن احتاج اه قوله ( وبه فارق ) أي بالتعليل
قوله ( فلو جاءا إليه معا الخ ) أي ولم يكف الحاصل منه لحاجتهما أو تنازعا في الابتداء نهاية ومغني قول المتن ( أقرع ) أي وجوبا اه ع ش قوله ( وإن كان أحدهما غنيا ) عبارة المغني والنهاية ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين أن يأخذ أحدهما للتجارة والآخر للحاجة وهو المشهور ولو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا قدم المسلم كما بحثه الأذرعي نظير ما مر في مقاعد الأسواق اه وقولهما ولو كان أحدهما الخ ذكر سم عن شرح الروض مثله ويفيده أيضا وقول الشارح إذ لا مرجح قال ع ش قوله م ر قدم المسلم أي وإن اشتدت حاجة الذمي لأن ارتفاقه إنما هو بطريق التبع لنا اه قول المتن ( ما لا يخرج ) أي لا يظهر جوهره اه مغني
قوله ( وياقوت ) وتقدم ذكر الياقوت في أمثلة الظاهر اللهم إلا أن يكون التقدير ثم وأحجار ياقوت فليحرر اه سم وقوله وتقدم ذكر الياقوت الخ أي في بعض نسخ الشارح بعد قوله ومدر قوله ( كما قالاه ) عبارة النهاية وعد في التنبيه الياقوت من المعادن الظاهرة وجرى عليه الدميري والمجزوم به في الروضة وأصلها أنه من الباطنة اه قال ع ش حمل سم على حج القول بأنه من الظاهر على أن المراد أحجاره والقول بأنه من الباطن على نفس الياقوت فليراجع اه أقول الذي يخبر به العدد المتواتر من أهل بلد معدن الياقوت أنه بحفر معدنه يخرج بنفسه وليس له حجر
____________________
(6/225)
هو كامن في صلبه قوله ( وسائر الجواهر الخ ) كالرصاص والعقيق نهاية ومغني قول المتن ( والعمل ) هو أعم من الحفر اه ع ش
قوله ( مطلقا ) أي بقعة وبلا اه كردي وهذا ينافي قول الشارح والنهاية والمغني محله وقولهم الآتي وخرج بمحله نيله الخ فمعنى الإطلاق هنا أخذا من عبارة المغني والنهاية الآتية آنفا سواء قصد به الملك أم لا قوله ( ولا بالإحياء ) إحياء المعدن أن يحفر حتى يظهر النيل اه كردي قوله ( على ما يأتي ) أي في قوله لو استقل بالإحياء الخ اه كردي ويجوز أن المراد في قوله وخرج بمحله الخ كما هو المتعين في عبارة النهاية قوله ( وفارق الموات الخ ) عبارة النهاية والمغني والثاني يملك بذلك إذا قصد التملك كالموات وفرق الأول بأن الموات يملك بالعمارة وحفر المعدن تخريب اه
قوله ( بأن إحياءها ) أي الموات والتأثيث بتأويل الأرض وكذا ضمير قوله لها الآتي قوله ( وإحياؤه ) أي المعدن قوله ( لو استقل بالإحياء ) أي بإحياء محل المعدن دون انضمام شيء من أطرافه قوله ( مطلقا ) أي بقعة ونيلا أي قبل أخذه بقرينة ما بعده قوله ( وأفهم ) إلى قوله ومع ملكه في المغني قوله ( هنا ) أي في المعدن الباطن قوله ( للإتباع ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المعادن القبلية رواه أبو داود وهي بفتح القاف والباء الموحدة قرية بين مكة والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء اه مغني قوله ( ونيلا ) فيه مع قوله الآتي ومع ملكه الخ شيء اه سم قوله ( بخلاف الركاز ) خلافا للنهاية عبارة سم قوله بخلاف الركاز يتأمل هذا فإنهم قالوا في زكاة الركاز أنه لو وجد بملك شخص فهو لذلك الشخص إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه وهكذا إلى أن ينتهي الأمر إلى المحيي فيكون له وإن لم يدعه لأنه بالإحياء ملك ما في الأرض وبالبيع لم يزل ملكه منه فإنه مدفون منقول انتهى اه سم
قوله ( وهو الأوجه ) وفاقا للنهاية والمغني
قوله ( فيملكه دون بقعته ) وأرجح الطريقين أنه لا يملك شيئا من البقعة والنيل خلافا للكفاية محلي ونهاية ومغني وسم قوله ( فالقصد فاسد ) لتأديته إلى حرمان غير من الانتفاع اه ع ش قوله ( ومع ملكه الخ ) أي في صورتي الجهل والعلم على مختار الشارح وفي صورة الجهل فقط على محتار غيره فهو حينئذ راجع إلى منطوق المتن كما هو صريح صنيع المغني حيث ذكره عقبه قوله ( لا يجوز له بيعه الخ ) فلو قال مالكه لشخص ما استخرجته منه فهو لي ففعل فلا أجر له أو قال له فهو بيننا فله أجرة النصف أو قال له كله لك فله أجرته والحاصل مما استخرجه في جميع الصور للمالك لأنه هبة مجهول اه مغني قوله ( وبما قررته في المعدنين وبقعتيهما الخ ) عبارة المغني والنهاية وخرج بالباطن الظاهر فلا يملكه بالإحياء إن علمه أما إذا لم يعلمه فإنه يملكه الحاصل أن المعدنين حكمهما واحد وإن أفهمت عبارة المصنف أن الظاهر لا يملك مطلقا وأما بقعة المعدنين فلا يملكها بالإحياء مع علمه بهما لفساد قصده لأن المعدن لا يتخذ دارا ولا مزرعة ولا بستانا أو نحوها
تنبيه إنما خص المصنف المعدن الذكر لأن الكلام فيه وإلا فمن ملك أرضا بالإحياء ملك طبقاتها حتى الأرض السابعة اه عبارة البجيرمي المعتمد أنه لا فرق بين المعدن الباطن والظاهر في حالة العلم والجهل فإن علمهما لم يملكهما ولا بقعتهما وإن جهلهما ملكهما وبقعتهما زيادي وسلطان وشوبري اه قول المتن ( والمياه المباحة الخ ) عبارة الروض وهي أي المياه قسمان مختصة وغيرها فغير المختصة كالأودية والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال
فرع وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل من الناس بناء
____________________
(6/226)
قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع والرحى تجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك اه وفيه أمور منها أنه يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء السواقي بحافات النيل لقوله لكل من الناس بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات الخليج بين عمران القاهرة لقوله والرحى يجوز بناؤها الخ وأنها أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع بالنهر لأن حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم النهر والبناء فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع الملك بالإحياء وأما مجرد الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه وقد يقضي هذا جواز بناء نحو بيت في حريمه للارتفاق حيث لا تضرر لأحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر به اه سم وقوله فرع وعمارة هذه الأنهار الخ في المغني نحوه وقوله فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع أي جازه مطلقا إن كان العمران واسعا وبإذن الإمام إن كان ضيقا اه مغني وقوله إلا أن يجاب الخ قد قدم هو نفسه جوابا آخر في شرح وحريم البئر نصه قوله فلا يحل البناء فيه أي ولو لمسجد ويهدم انظره مع ما سيأتي على قول المصنف والمياه المباحة عن الروض من جواز بناء الرحى على الأنهار وأوردته على م ر فأجاب على الفور بحمل ما يأتي على ما يفعل للارتفاق ولا يقاس به الدار للارتفاق لأن شأن الرحى أن يعم نفعها بخلاف الدار فليراجع وليحرر اه وقد يندفع بذلك الجواب ما يستلزمه جوابه هنا من جواز بناء البيوت في حريم الأنهار وفي منى للارتفاق المخالف لصريح كلامهم كما مر عن ع ش في مبحث تظليل المقعد
قوله ( بأن لم تملك ) إلى قوله ويعمل فيما جهل في المغني إلا قوله وصح إلى فلا يجوز وإلى قول المتن فإن أراد في النهاية إلا قوله وفيه نظر إلى وفيمن له قوله ( من الموات ) بيان لنحو الجبال قوله ( وسيول الأمطار ) عطف على الأودية قوله ( فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها ) بالإجماع نهاية ومغني قوله ( ولا للإمام إقطاعها ) أي لا إقطاع تمليك ولا إرفاق كما مر في الشرح قوله ( وعند الازدحام وقد ضاق الماء الخ ) عبارة المغني فإن ضاق وقد جاءا معا قدم العطشان لحرمة الروح فإن استويا في العطش أو في غيره أقرع بينهما وليس للقارع أن يقدم دوابه على الآدميين بل إذا استويا استؤنفت القرعة بين الدواب ولا يحمل على القرعة المتقدمة لأنهما جنسان وإن جاءا مرتبين قدم السابق بقدر كنايته إلا أن يكون مستقيا لدوابه والمسبوق عطشان فيقدم المسبوق قال الزركشي ولو كان على الماء المباح قاطنون فأهل النهر أولى به وفي معنى ذلك حافات المياه التي تعم جميع الناس الارتفاق بها فلا يجوز تملك شيء منها بإحياء ولا بابتياع من بيت المال ولا بغيره وقد عمت البلوى بالأبنية على حافات النيل كما عمت بها بالقرافة مع أنها مسبلة اه اه قوله ( وليس ) إلى قوله بل في النهاية مثله قوله ( أو مشرعة ) أي طريقة اه ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن سبق بأن جاءا معا قوله ( وعطشان الخ ) أي ويقدم عطشان ولو كان مسبوقا على غيره أي ولو أدى ذلك إلى هلاك الدواب حيث كان الآدمي مضطرا اه ع ش قوله ( وطالب شرب الخ ) أي ويقدم طالب شرب ولو كان مسبوقا على الخ قوله ( ما جهل أصله ) أي لم يدر أنه حفر أو انحفر اه مغني قوله ( ومحله ) أي محل الحكم بمملوكية الماء المجهول الأصل لمن هو في يده عبارة النهاية ومحله كما قاله الأذرعي إذا كان الخ
____________________
(6/227)
وعبارة المغني والظاهر كما قال الأذرعي أن صورة المسألة أن تكون منبعه الخ قوله ( بخلاف ما منبعه بموات الخ ) بقي ما لو جهل منبعه اه سم أقول الأقرب أنه كما لو جهل أصله اه ع ش أي فليس من المباحة بل ملك لذي اليد قوله ( فإنه باق على إباحته ) أي إذ الصورة أنه يدخل إليهم بنفسه بلا سوق فلا ينافي ما سيأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقة لنحو بركة أو حوض مسدود فما هنا موافق لقوله الآتي أيضا وخرج بما تقرر دخوله في ملكه بنحو سيل ولو بحفر نهر حتى دخل أما قول الشيخ ع ش في حاشيته قوله فإنه باق على إباحته أي ما لم يدخل لمحل يختص به أخذا مما يأتي في قوله وكالأخذ في إناء سوقه لنحو بركة أو حوض الخ انتهى فيقال فيه هذا الأخذ لم يصح لاختلاف المأخذ الذي أشرت إليه المعلوم مما يأتي في كلام الشارح على أن أخذه المذكور لم يصح إذ هو عين المسألة هنا كما يعلم بالتأمل ا هـ رشيدي قوله ( ووقته الخ ) الواو بمعنى أو المانعة للخلو قوله ( وأفتى بعضهم ) إلى قوله وفي ثلاثة عبارة النهاية والأوجه أن من لأرضه شرب الخ تأثيم فاعله ولا يلزمه أجرة منفعة الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء أخذا مما مر في المساقاة وقد جرى جمع متأخرون على أنه لو كان لثلاثة ثلاث مساق الخ اه قوله ( جرى على ذلك جمع متأخرون الخ ) ممن جرى عليه الكمال الرذاذ وولده الفخر والوجيه ابن زياد قال الكمال وهو الذي يتعين العمل به في هذا الزمان قال الوجيه فما ظنك بزماننا انتهى اه سيد عمر قوله ( فتلف ) أي زرع أرضه قوله ( وفي ثلاثة الخ ) عطف على فيمن وكذا قوله الآتي وفيمن ش اه سم قوله ( بأن لذي الأسفل منعه الخ ) أقره النهاية قال الرشيدي قوله م ر فيستدل به الخ أي ويصير ذو الأسفل شريك أربعة في المعنى بعد أن كان شريك ثلاثة ولعل الصورة عند الضيق اه قوله ( لأن الشريكين ) أي ذوي الأوسط والأسفل قوله ( يمنعان تلك الدعوى ) فيه أن مجرد منعهما بعد التقادم لا يسمع ولا يفيد شيئا قوله ( لما يأتي الخ ) أي في شرح فيها ثقب الخ ويأتي هناك عن سم وع ش ما فيه قوله ( تشرب ) أي الثلاث قوله ( كذلك ) أي لها ثلاث مساق اه ع ش أقول ينافي هذا التفسير قول الشارح الآتي فأراد هذا الخ فإن مقتضاه أن للأرضين الأوليين شربا واحدا فكان ينبغي تفسيره بقوله أي على الترتيب المذكور قوله ( فأراد ) أي مالك الأرضين قوله ( ليشربا ) الأولى هنا وفي نظيريه الآتيين التأنيث قوله ( وأراد هذا ) أي ملك السفل قوله ( بفتح الراء ) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله أي الأقرب للنهر فالأقرب وقوله بل له منعه إلى ثم من وليه وإلى قول المصنف وحافر بئر في النهاية إلا قوله ولا ينافي إلى ثم من وليه وقوله ولهم منع إلى المتن قوله ( من ماء مباح ) وفي النهاية والمغني بدله لفظة منها بالحمراء أي من المياه المباحة إلى قول المتن ( فضاق ) أي الماء عنهم وبعضها أعلى من بعض اه مغني واحترز به عن الاستواء الآتي في قول الشارح ولو استوت أرضون الخ قوله ( مرة أو أكثر لأن الماء ما لم يجاوز الخ ) قال في العباب وفي الخادم عن الجرجاني ما يوافقه ومن قدم بالسقي فاحتاجت أرضه سقية أخرى فإن كان قبل وصوله إلى من بعده مكن وإلا فلا حتى يفرغ انتهى اه سم قوله
____________________
(6/228)
( ما لم يجاوز الخ ) عبارة المغني قبل وصوله للأسفل اه وهي موافقة لعبارة العباب المارة آنفا قوله ( أي الأقرب للنهر ) أي لأوله ورأسه قوله ( إن أحيوا معا الخ ) الوجه أن يزيد أو أحيوا الأعلى فالأعلى فتأمله اه سم أقول هذا مفهوم بالأولى من قول الشارح أما لو كان الأسفل الخ قوله ( بل له منع من أراد إحياء أقرب منه الخ ) ظاهره وإن لم يضيق وهو ظاهر للعلة التي ذكرها ثم ينبغي أيضا أن له منع من أراد إحياء أبعد أيضا إذا ضيق عليه أخذ من قوله الآتي ولهم منع الخ اه سم قوله ( إحياء أقرب الخ ) أي وسقيه منه اه نهاية قوله ( إنه مقدم عليه ) في الإحياء والاستحقاق قوله ( ما مر آنفا ) أي في تنظير في الفتوى وقال الكردي وهو قوله فيستدل الخ اه قوله ( ليقوي الاستدلال الخ ) من قبيل ليكون لهم عدوا الآية ولو قال فيقوى الخ بالفاء بدل اللام لكان واضحا قوله ( كما سبق ) أي بقوله على أن التقادم الخ قوله ( ثم من وليه الخ ) عطف على قوله هو المقدم قوله ( ولا عبرة حينئذ بالقرب ) علم من ذلك أن مرادهم بالأعلى المحيي قبل الثاني وهكذا لا الأقرب إلى النهر وعبروا بذلك جريا على الغالب من أن من أحياه أولا يتحرى قربها من الماء ما أمكن لما فيه من سهولة السقي أو خفة المؤنة وقرب عروق الغراس من الماء نهاية ومغني قوله ( ولهم من أراد إحياء موات الخ ) ظاهره وإن كان أبعد منه عن النهر وقياس ذلك أن لا يقيد بالأقرب في قوله السابق بل له منع الخ إذا أراد الساقي منه وضيق اه سم عبارة المغني ولو أراد شخص إحياء أرض موات وسقيها من هذا النهر فإن ضيق على السابقين منع من الإحياء لأنهم استحقوا أرضهم بمرافقها والماء من أعظم مرافقها وإلا فلا منع وقضية ذلك أن لا يتقيد المنع بكونه أقرب إلى رأس النهر وهو كذلك كما هو ظاهر كلام الروضة خلافا لابن المقري اه وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وفي الخادم فرع أرض لها شرب من نهر فقصد مالكها حفر ساقية إلى نهر من جانب آخر لا استحقاق له فيه ويسده فهل له ذلك كنظيره من الأبواب إلى الشارع لم يتعرضوا له انتهى أقول ويتجه أن يقال إن لزم من ذلك تضييق على السابقين بالإحياء المستحقين السقي من الجانب الآخر أو كونه أقرب إلى ذلك النهر منهم امتنع وإلا فلا أخذا مما تقرر فتأمل اه وأقره ع ش قوله ( كما يأتي ) قبيل قول المصنف ولهم القسمة مهاياة قوله
____________________
(6/229)
( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة النهاية والمراد بما ذكر كما بحثه الأذرعي جانب الكعب الخ قوله ( خارجي ) وهو الإتباع والإجماع اه كردي قوله ( واعترضوا الخ ) أقره المغني أيضا قوله ( بأن الوجه أنه يرجع الخ ) معه اه ع ش قوله ( لاختلافها ) أي الحاجة وكذا ضمير فاعتبرت ولو ثني الضمير الأول كما في النهاية لكان أولى
قوله ( وحاجة الخ ) راجع للقيل خاصة وأما الاعتراض فقد أقره اه رشيدي قوله ( من قسميه ) أي النخل قوله ( الواحدة ) إلى قول المتن مائها في الأصح في المغني إلا قوله بل جريا إلى المتن قوله ( على الكعبين ) أي على ظاهر المتن وإلا فالراجح كما تقدم أن المرجع العرف المتعارف في ذلك المحل قوله ( ولو سقيا ) أي الطرفان اه سم قوله ( فيسقي أحدهما الخ ) والظاهر كما قاله السبكي أنه لا يتعين البداءة بالأسفل بل لو عكس جاز نهاية ومغني قول المتن ( ملك على الصحيح ) ظاهره ولو كان الآخذ له غير مميز لأن المسامحة تغلب في نحو الماء فلم يشترط في تملكه التمييز اه ع ش قوله ( ولا يصير شريكا بإعادته الخ ) والأوجه عدم حرمة صبه عليه والفرق بينه وبين رمي المال فيه ظاهر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر عدم حرمة صبه أي بخلاف السمك فإنه يحرم إلقاؤه فيه بعد أخذه كما شمله قوله الآتي رمي المال والفرق بينهما أن رد السمك إليه بعد يعد تضييعا له لعدم تيسر أخذه كل وقت بخلاف الماء وقوله م ر ظاهر وهو أن ذلك يعد ضياعا بخلاف الماء فإنه يتمكن من أخذه منه أي وقت أراد وإن لم يكن خصوص ما رده اه وفرق المغني بقوله لما قيل من أن الماء لا يملك بحال اه قوله ( في كيزان دولابه ) في تجريد الزجد في الأنوار أنه لو غصب كوزا ومنع فيه ماء مباحا ملكه سم على حج اه ع ش قوله ( وخرج بذلك دخوله في ملكه ) أي من غير سوق ففارق ما قبله ا هـ رشيدي وقد يخالفه قول الشارح كالنهاية وإن حفر الخ إلا أن يقال إن الحفر لا يستلزم السوق قوله ( بنحو سيل ) صادق بالمطر النازل في ملكه اه سيد عمر قوله ( وإن حفر نهر الخ ) عبارة المغني ومن حفر نهرا ليدخل فيه الماء من الوادي فالماء باق على إباحته لكن مالك النهر أحق به ولغيره الشرب وسقي الدواب والاستقاء منه ولو بدلو لجريان العرف بذلك اه قوله ( فإنه لا يملك بدخوله الخ ) فلو أخذه غيره ملكه وإن كان دخوله في ملكه بغير إذنه حراما اه مغني قوله ( إذا أحرز محله بالقفل الخ ) هل مثله ما إذا كانت أرضه متنزلة عن أرض الوادي بحيث أن ما دخل فيها استقر فيها لا يخرج منها فإنها حينئذ تصير كالحوض المسدود أولا محل تأمل اه سيد عمر وتقدم آنفا عن الرشيدي أن الداخل بنفسه بلا سوق لا يملك قوله ( لنفسه ) إلى قول المتن والقناة في النهاية إلا قوله وقضية المعلل إلى قول المتن قوله ( لنفسه ) أي لا للمارة اه مغني قوله ( الذي يحتاجه ولو لزرعه ) أما ما فضل عن حاجته قبل ارتحاله فليس له منعه لشرب أو ماشية وله منع غيره من سقي الزرع به اه مغني قوله ( فإن ارتحل الخ )
____________________
(6/230)
وإعراضه عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني اه مغني قوله ( قال الأذرعي ما لم يرتحل الخ ) وهو حسن اه مغني ( فهو كأحدهم الخ ) والأقرب أن الحكم كذلك لو كان الحافر غير مكلف وإن قصد نفسه تنزيلا لها منزلة ما حفر المكلف بلا قصد فتكون وقفا لعامة الناس اه ع ش قوله ( وليس له سدها الخ ) ولا فعل ما يفسد ماءها كغوطة فيه عمدا اه ع ش قوله ( لتعلق حق الناس بها ) أي كما يعلم من قول المصنف الآتي ويجب الماشية الخ
قوله ( بل النابعة ) عبارة النهاية بل والنابعة بزيادة الواو وهي أحسن ثم قال ويجري الخلاف في كل ما ينبع في ملكه من نفط وملح اه زاد المغني وقير ونحوها اه قول المتن ( في ملك يملك الخ ) ولو وقف المالك أرضا مثلا بها بئر استحق الموقوف عليه ماء البئر لينتفع به على العدة وله منع غيره منه حيث احتج إليه كما في الملك ولو كانت البئر مشتركة بين اثنين لوقف أو ملك اقتسما ماءها على حسب الحصص إن لم يف بحاجتهما اه ع ش قوله ( وقضية المعلل ) أي في قوله وإنما جاز الخ وقوله ( والتعليل ) أي في قوله لأن عقد الإجارة الخ ش اه سم عن الشارح قوله ( إلا أن يقال هو ملك ضعيف الخ ) أو يقال إنما يملكه بإتلافه فقبل الإتلاف لا ملك له ليتصور بيعه اه سم قوله ( فقصر على انتفاعه الخ ) قضيته أنه يمتنع انتفاع غيره به ولو بإذنه وأنه لو آجر الدار لآخر لم ينتفع الآخر بالماء اه سم أي وكل منهما بعيد أقول ولك أن تمنع تلك القضية بأن الكلام إنما هو في النقل بعوض ولذا فرع عليه بقوله فلا يتعدى الخ قول المتن ( وسواء ملكه ) أي على الأصح ( أم لا ) أي على مقابله اه مغني قوله ( ولو لزرعه ) لا موقع لهذه الغاية هنا كما لا يخفى على متأمل إذ الحكم أنه لا يلزمه بذل ماء وإن فضل عن حاجته فأي حاجة إلى بيان الحاجة وإنما تظهر هذه الغاية بالنسبة لقول المصنف الآتي ويجب لماشية فكان الأولى تأخيرها إلى هناك اه رشيدي وقد يجاب بأنه أفاد بها دفع توهم اختصاص الحاجة بذوي الروح قوله ( ويجب بذل الفاضل الخ ) ولا يجب بذل فاضل الكلأ لأنه لا يستخلف في الحال ويتمول في العادة وزمن رعيه يطول بخلاف الماء ولا يجب على من وجب عليه البذل إعارة آلة الاستقاء ويشترط في بيع الماء تقديره بكيل أو وزن لا بري الماشية والزرع الفرق بينه وبين جواز الشرب من ماء السقاء بعوض أن الاختلاف في شرب الآدمي أهون منه في شرب الماشية والزرع نهاية ومغني قوله ( عن حاجته ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى بلا عوض قوله ( الناجزة ) فلو فضل عنه الآن واحتاج إليه في ثاني الحال وجب بذله لأنه يستخلف اه مغني قوله ( ومحله ) أي التقييد بالناجزة قوله ( بلا عوض ) متعلق ببذل وكذا قوله قبل الخ اه سم على حج وإنما لم يجعل قوله قبل أخذه قيدا في البدل بلا عوض أي إنما يجب عليه البذل بلا عوض حيث لم يأخذه في نحو إناء لأن الصورة هنا أنه لا اضطرار فلا يجب عليه بذله ولو بعوض ا هـ رشيدي قوله ( في نحو إناء ) يدخل فيه مجتمع الماء كالبركة اه سيد عمر قول المتن ( لماشية ) وسكتوا عن البذل لنحو طهارة غير وينبغي أن يجب أيضا لكن هل يقدم عليه شرب ماشيته وزرعه سم على حج أقول نعم ينبغي أن يقدم الماشية ويدل له ما صرحوا به
____________________
(6/231)
في التيمم من أن من أسباب التيمم احتياجه لعطش حيوان محترم ولو مآلا ليراجع اه ع ش وقوله سم وينبغي الخ يخالفه قول الحلبي ولا يلزم من معه ماء بذله المحتاج طهار به اه أن يفرض كلام الحلبي في ماء في نحو إناء فلا مخالفة قوله ( كلأ مباح ) الظاهر أن المباح هنا وفيما بعده ليس بقيد فليراجع ا هـ رشيدي وفي البجيرمي عن الحلبي ولعله أي تقييد الكلأ بالمباح لأنه مقصر حيث لم يعد الماء كالعلف اه أي فهو قيد قوله ( بأن يمكنه الخ ) تصوير للبذل قوله ( ولا ) أي وإن ضر سقي ماشية الغير من الفاضل ماشية أو زرع صاحب الماء قوله ( حيث لا ضرر على الأوجه ) يؤخذ منه أن من يملكه بئر وضر دخوله للاستقاء منها بنحو الاطلاع على حرمه أو لتضييق عليهم تضييقا لا يحتمل عادة لم يلزمه التمكين اه سم قوله ( هذا ) أي الخلاف قوله ( لذي روح محترمة ) يدخل فيه الماشية فيقدم أي الآدمي على حاجة ماشيته فعلى حاجة زرعه بالأولى فأي حاجة مع ذلك لقوله وماشية وإن احتاجه لزرع اه سم ولك أن تقول إن قوله كآدمي وإن احتاجه لماشيته الخ تفصيل لإجمال قوله وجب بذله الخ إلا أنه كان الأولى من آدمي الخ عبارة المغني وشرح الروض يجب بذل الفاضل عن شربه لشرب غيره من الآدميين وعن ماشيته وزرعه لماشية غيره اه وفي سم قال في شرح الإرشاد وقضية ما تقرر تقديم حاجة زرعه على حاجة ماشية غيره المحترمة وإن خشي هلاكها وهو محتمل انتهى لكن يخالفه في خشية الهلاك قوله الآتي وماشية وإن احتاجه لزرع فتأمله اه قوله ( وماشية الخ ) عطف على آدمي قوله ( من نحو جدول ) أي نحو نهر صغير اه ع ش قوله ( إقامة للإذن العرفي الخ ) أي ما لم يمنع صاحب الجدول عنه فإن منع امتنع على غيره فعل ذلك اه ع ش قوله ( ثم توقف الخ ) عبارة المغني ثم قال لو كان النهر لمن لا يعتبر إذنه كاليتيم والأوقاف العامة فعندي فيه وقفة والظاهر الجواز اه قوله ( أو وقف عام ) عطف على نحو يتيم قول المتن ( والقناة الخ ) أي أو العين نهاية ومغني أي أو النهر قوله ( بين جماعة ) إلى قوله وفيها أيضا في النهاية إلا قوله وأطال البلقيني في ترجيحه قوله ( من نهر ) أي مملوك ماؤه إذ الداخل إلى ملكه من النهر المباح لا يملكه كما مر اه سم قوله ( وبئر ) أي مملوكة لهم اه ع ش قوله ( إن تنازعوا وضاق ) أما إذا اتسع ماء القناة أو العين بحيث يحصل لكل قدر حاجته لم يحتج لما ذكر اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يقال ينبغي القسمة أيضا إذا طلبوها أو أحدهم مع عدم الضيق ليتصرف في حصته بما شاء اه قوله ( مستو أعلاها الخ ) عبارة المغني مستوية الطرفين ولوسط اه قول المتن ( ثقب ) بضم المثلثة أوله بخطه ولو قرئت بنون مضمومة جاز اه مغني قول المتن ( متساوية أو متفاوتة ) أي في الضيق والسعة لا في العدد انتهى بجيرمي عن عبد البر قوله ( من القناة ) ونحوها نهاية ومغني قوله ( لأنه ) إلى قوله وقيل في
____________________
(6/232)
المغني قوله ( وعند تساوي الثقب الخ ) كأن يأخذ صاحب الثلث ثقبة والآخر ثقبتين وقوله ( أو عكسه ) كأن يأخذ أحد الشريكين ثقبة واسعة والآخر ثقبتين ضيقتين
قوله ( قسم على قدر الأراضي ) على الأصح في زيادة الروضة اه مغني قوله ( ما رجحه المصنف ) وهو القسمة على قدر الأراضي وإن لم ينسبه إليه فيما مر رشيدي وع ش قوله ( ففي مسألتنا على الأرض الخ ) أي لجريان العادة كثيرا أو مطردا بالاقتصار في أخذ الماء على قدر الحاجة ولا كذلك الأموال اه سم قوله ( من هذا النهر ) أي النهر المشترك بقرينة المقام قوله ( ولم نجد لها شربا من موضع آخر ) مفهومه أنه إذا كان لها شرب من محل آخر لا يحكم بأن لها شربا من هذا النهر وقد يتوقف فيه بأنه ما المانع أن يكون لها شرب من موضعين ومجرد أن لها شربا من غيره لا يمنع أن لها شربا منه أيضا ع ش وسم ويؤيد التوقف قول الشارح الآتي وأفهم كلامهما الخ قوله ( فيه ) أي ما عدا الخ وقوله ( وجوده ) أي الماء وقوله ( إلى أرض الخ ) كل منها متعلق بإجراء الماء قوله ( فيه ) أي فيما عدا الخ قوله ( منها ) أي مما عدا الخ والتأنيث لرعاية المعنى أي الساقية كما أن التذكير في الضمائر المارة لرعاية اللفظ قوله ( وليس لأحدهم الخ ) لعل محله إذا ضيق على البقية أخذا من قوله وفيها الخ اه سم عبارة السيد عمر قوله وليس لأحدهم أن يسقي بمائه الخ إطلاقه قد ينافي ما يأتي من قوله ولو زاد نصيب أحدهم من الماء الخ حيث صرح بأن له التصرف في الزائد كيف شاء ومنه ما لو سقي به أرضا له وقد يقال ما هنا في الماء المباح فإنه ليس له فيه نصيب مقدر حتى تحتمل مساواته لري الأرض وزيادته عليه وإنما له سقي أرضه بقدر الحاجة فلو أراد سوق هذا الماء المستحق أو بعضه إلى أرض له أخرى لا استحقاق لها في هذا النهر المباح لأدى إلى إثبات استحقاق لم يكن وإلى الإضرار بالشركاء عند الضيق وما يأتي في نهر مملوك له منه نصيب مقدر وقد يزيد على ري أرضه فيتصرف فيه كيف شاء لأنه ملكه فليتأمل ثم رأيت في فتاوي السمهودي نقل كلام الروضة واعتمده ونقل عن الخادم أنه قال المتجه نقلا وتوجيها الجواز وممن قال بالجواز المتولي وبعض الأصحاب وصححه الكافي انتهى والحاصل أن كلام الروضة إن كان محمولا على ما ذكرناه فلا إشكال فيه وإن كان مفروضا في النهر المملوك فالمتجه الجواز والله أعلم اه أقول صنيع المغني صريح في أن مثل ما هنا وما يأتي كليهما في المملوك بالاشتراك وأن ما هنا مستثنى مما يأتي حيث زاد عقب قول الشارح السابق لأن الظاهر أن الشركة بحسب الملك ما نصه ويصنع كل واحد بنصيبه ما شاء لكن لا يسوقه لأرض لا شرب لها منه لأنه يجعل لها شربا لم يكن اه قوله ( إحياء موات وسقيه ) يؤخذ منه أنه إذا لم يرد السقي منه فلا منع من الإحياء اه سيد عمر وسم
قوله ( وإذا منع من الإحياء الخ ) كأنه رحمه الله فهم أن المنع في عبارة الروضة عائد إلى
____________________
(6/233)
الإحياء فقط وليس بمتعين بل يحتمل عوده للسقي فقط ولهما معا كما هو واضح اه سيد عمر قوله ( نظر ظاهر ) لعل وجهه ما قدمته عن النهاية والمغني من عدم حرمة صب الماء المملوك في النهر قوله ( علوها ) أي الأرض قوله ( أحدهما ) أي مجرى أحدهما على حذف المضاف وكان الأولى تأنيث الأحد قوله ( أي الشركاء ) إلى قوله لأن حافة النهر في النهاية قول المتن ( مهايأة ) منصوب إما على الحال من المبتدأ وهو القسمة بناء على صحة الحال منه كما ذهب إليه سيبويه وغيره أو على أنها مفعول بفعل محذوف بتقدير ويقسم مهايأة ويجوز كون القسمة فاعلة بالظرف بناء على قول من جوز عمل الجار بلا اعتماد وهم الكوفيون وعليه فينصب مهايأة على الحال من الفاعل مغني ونهاية أقول ويجوز كونها حالا من فاعل الظرف المستتر الراجع إلى المبتدأ بل هو لكونه محل وفاق أحسن قوله ( قال الزركشي وتتعين المهايأة الخ ) يؤخذ منه أن المهايأة متعينة في قسمة ماء البئر المشتركة المتعذر قسمتها وهذا إن لم يكن للأصحاب رحمهم الله نقل في كيفية قسمة ماء البئر فإن ظفر بنقل فهو المتبع والله أعلم اه سيد عمر قوله ( لبعد أرض بعضهم الخ ) أي لأن الأقرب يحصل له زيادة اه سم قوله ( ونحو الخشبة ) عطف على قوله المهايأة
قوله ( إذا كانت القناة الخ ) يتأمل لأن المهايأة إنما تكون بالتراضي ومعه لا نظر للتفاوت كما تقدم في قوله ولا نظر الخ اه سيد عمر عبارة ع ش قوله فتمتنع المهايأة هذا قد يخالف ما مر في قوله ولا نظر لزيادة الماء ونقصه مع التراضي إلا أن يقال المراد بالامتناع هنا عدم الإجبار على ذلك فلا منافاة لكن يرد على ذلك أن المهايأة لا إجبار فيها فالأولى أن يقال يصور ذاك بزيادة تارة من اعتياد كتحرك هواء أو نحوه وما هنا بما عهدت الزيادة تارة والنقص أخرى من غير اعتياد وقت بخصوصه للزيادة وآخر للنقص اه وحاصله أن ما مر في الزيادة المحتملة وما هنا في الزيادة المحققة المعلومة بالعادة ومقتضاه امتناع المهايأة حينئذ ولو مع التراضي من الجانبين ولعل وجهه الجهل بمقدار الزائد وعدم انضباطه وفيه ما لا يخفى فالأولى حمل مقالة الزركشي على الإجبار فيما إذا تنازعوا وضاق الماء كما مر في الشرح تقييد كلام المصنف بذلك قوله ( قبل المقسم ) بكسر السين عبارة النهاية وليس لأحدهم توسيع فم النهر ولا تضييقه ولا تقديم رأس الساقية التي يجري فيها الماء ولا تأخيره ولا غرس شجرة على حافته بدون رضا الباقين كسائر الأملاك المشتركة اه زاد المغني ولا بناء قنطرة ورحى عليه اه قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ تفاوتت أراضيهم بالانخفاض والارتفاع قوله ( الأصلية ) صفة للنهر والتأنيث هنا وفي قوله فإن عمرها بتأويل العين قوله ( ومن ثم ) أي من أجل اشتراط عدم الضرر قوله ( امتنع عليه ) أي الأعلى قوله ( في العليا ) متعلق بإجراء الماء
خاتمة في المغني والنهاية لا يصح بيع ماء البئر والقناة منفردا عنهما لأنه يزيد شيئا فشيئا ويختلط المبيع بغيره فيتعذر التسليم فإن باعه بشرط أخذه الآن صح ولو باع صاعا من ماء راكد صح لعدم زيادته أو من جار فلا لأنه لا يمكن ربط العقد بمقدار مضبوط لعدم وقوفه ولو باع ماء القناة مع قراره والماء جار لم يصح البيع في الجميع للجهالة وإن أفهم كلام الروضة البطلان في الماء فقط عملا بتفريق الصفقة فإن اشترى البئر وماءها الظاهر أو جزأهما شائعا وقد عرف عمقها فيهما صح وما ينبع في الثانية مشترك بينهما كالظاهر بخلاف ما لو اشتراها أو جزأها الشائع دون الماء أو أطلق فلا يصح لئلا يخلط الماءان ولو سقى زرعه بماء مغصوب ضمن الماء ببدله والغلة له لأنه المالك للبذر فإن غرم البدل وتحلل من صاحب الماء كانت الغلة أطيب له مما لو غرم البدل فقط ولو أشعل نارا في حطب مباح لم يمنع أحدا الانتفاع بها ولا الاستصباح
____________________
(6/234)
منها فإن كان الحطب له فله المنع من الأخذ منها لا الاصطلاء بها ولا الاستصباح منها اه قال ع ش قوله م ر صح أي وإن لم يأخذه لكن إذا تأخر مدة واختلط فيها الحادث بالموجود وتنازعا جاء فيه ما قيل في بيع الثمرة إذا اختلط حادثها بموجودها وهو تصديق ذي اليد اه
= كتاب الوقف = قوله ( هو لغة ) إلى قوله كذا قالوا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما نقله إلى وشرعا قوله ( والتحبيس ) أي والاحتباس أيضا أخذا مما يأتي اه ع ش قوله ( لغة رديئة ) عبارة المغني ولا يقال أوقفته إلا في لغة تميمية وهي رديئة وعليها العامة وهو عكس حبس فإن الفصيح أحبس وأما حبس فلغة رديئة اه قوله ( من حبس ) أي بالتشديد اه ع ش وقضية ما مر آنفا عن المغني أنه بالتخفيف قوله ( بقطع التصرف ) الباء سببية أو تصويرية ومتعلقة بحبس مال الخ وكذا قوله على مصرف متعلق بذلك قوله ( مباح ) زاد النهاية والمغني موجود اه قال ع ش قوله م ر موجود أي على الراجح أما على مقابله فلا يشترط ولو أسقطه ليتأتى على كل من القولين لكان أولى كما فعل حج اه قوله ( بيرحا ) قال في النهاية هذه اللفظة كثيرا ما تختلف ألفاظ المحدثين فيها فيقولون بيرحاء بفتح الباء وكسرها وبفتح الراء وضمها والمد فيهما وبفتحهما والقصر وهي اسم ماء وموضع بالمدينة وقال الزمخشري في الفائق إنها فيعلى من البراح وهي الأرض الظاهرة انتهى المراد منه اه ع ش
قوله ( وهو ) أي قولهم هذا قوله ( في حديثه ) أي أبي طلحة قوله ( وإنها الخ ) أي بيرحا قوله ( هذه الصيغة ) أي وإنها صدقة لله تعالى قوله ( فيتوقف ) أي الوقف أي الحكم بخصوص الوقف بها قوله ( ثانيهما ) قد يقال يكفي في الاحتجاج بما ذكر أن تكون الصيغة المذكورة تصلح للوقف عنده وإن لم تكن من صيغة عندنا اه سيد عمر عبارة سم يمكن أن يجاب بأن يلتزم أن قوله لله يغني عن بيان المصرف قال في شرح الروض قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يبين المصرف إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي طلحة هي صدقة لله ثم يعين المصرف انتهى وفي فتاوى الشارح لو قال وقفت هذا لله صح وصرف للفقراء قياسا على الوصية اه لكن قول شرح الروض ثم يعين المصرف يقتضي أنه لا يتعين بنفس هذه الصيغة وسيأتي في الاكتفاء بنية المصرف نزاع بين الأذرعي والغزي فلعل أبا طلحة نوى المصرف اه
قوله ( وإن نواه بها ) أي الوقف بهذه الصيغة قوله ( عما في الحديث ) أي عن عدم بيان المصرف فيه قوله وخبر مسلم عطف على قوله
قوله تعالى الخ قوله ( وخبر مسلم ) إلى قوله وأشار في المغني إلا قوله وقبل إلى وجاء وإلى قوله وإنما يتجه في النهاية قوله ( إذا مات المسلم ) عبارة المغني وشرح المنهج إذا مات ابن آدم وعبارة الجامع الصغير إذا مات الإنسان فلعلها روايات اه ع ش قوله ( انقطع عمله ) أي ثوابه وأما العمل فقد انقطع بفراغه اه بجيرمي قوله ( أو علم ينتفع به الخ ) أو بمعنى الواو قوله ( أي مسلم ) عبارة المغني والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد ولعل هذا محمول على كمال القبول وأما أصله فيكفي فيه أن يكون مسلما اه قوله ( يدعو له ) هو من تتمة الحديث اه ع ش وفي البجيرمي قوله يدعو له أي حقيقة أو مجازا فيشمل الدعاء بسببه اه قوله ( وحمل العلماء الصدقة الخ ) في شرح العباب لحج في التيمم بعد كلام ثم رأيت عن الزركشي أنه نازع ابن الرفعة في تفضيل الصدقة على الوقف بأن العلماء فسروا الصدقة به وتخصيصه بالذكر يدل على أفضليته على غيره وعنه عن المحب السنكلوني أن الاشتغال بالتعليم الناجز أولى منه بالتصنيف لما
____________________
(6/235)
في ذلك من المنفعة المعجلة اه والذي يتجه أنه إن كان ثم من يقوم عنه بالتعليم كان التصنيف أولى وإلا فالتعليم أولى انتهى اه ع ش
قوله ( دون نحو الوصية الخ ) قد يقال ما المانع من حمله على ما هو أعم ليشمل ذلك لأن اللفظ صادق به وإن كان نادرا اه سيد عمر قوله ( لندرتها ) عبارة المغني فإن غيره من الصدقات ليست جارية بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزا وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى اه قوله ( ووقف عمر الخ ) عطف على قوله قوله تعالى الخ قوله ( وشرط ) بصيغة المضي قوله ( أرضا ) أي جزءا مشاعا من أرض أصابها الخ اه ع ش قوله ( بأمره الخ ) متعلق بوقف قوله ( وإن من وليها ) أي قام بحفظها قوله ( غير متمول فيه ) أي في الأكل يعني لا يجوز له الذخر لنفسه بل لا يجوز له القوت والكسوة اه كردي عبارة ع ش لعل المراد غير متصرف فيه تصرف ذي الأموال ولا يحسن حمله على الفقير لأنه لو كان مرادا لم يتقيد بالصديق اه قوله ( بل وقف الخ ) أي بل الأول وقف الخ قوله ( أموال مخيريق الخ ) قال في الإصابة مخيريق النضري بفتحتين كما في اللب الإسرائيلي من بني النضير كان عالما وكان أوصى بأمواله للنبي صلى الله عليه وسلم وهي سبع حوائط فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم صدقة انتهى اه ع ش قوله ( له مقدرة ) أي على الوقف أوله غني في نفسه اه ع ش قوله ( وأشار الشافعي إلى أن هذا الوقف المعروف الخ ) قد يقال إن المراد بالمعروف هذا المعنى الشرعي المستوفي للشرائط فلا خصوصية للوقف بذلك بل سائر العقود مثله لها معنى لغوي أعم فينقله الشارع إلى ما هو أخص باشتراط شروط فيه تقتضي خصوصه كما لا يخفى وعبارة الشافعي رضي الله تعالى عنه ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته دارا ولا أرضا وإنما حبس أهل الإسلام انتهت ا هـ رشيدي
وقوله ( قد يقال إن المراد الخ ) لا يخفى بعده بل يأبى عنه ما يأتي في كلامه من عبارة الشافعي قوله ( وإنما يتجه الرد به على أبي حنيفة إن كان يقول ببيعه الخ ) أي لأن عمر رضي الله تعالى عنه شرط عدم البيع فهو إنما يدل على عدم البيع عند شرطه لا عند عدمه بل قد يقال يدل على جواز البيع عند عدم الشرط نظر إلى أنه لولا جواز البيع عند عد الشرط احتاج رضي الله تعالى عنه إلى الشرط وقد يقال إنما شرط عمر ذلك ليبين عدم جواز بيع الوقف فليتأمل اه سم أي بدليل آخر الحديث قوله ( خرج الصبي ) إلى قوله وإن لم تجز إجارته في المغني إلا قوله لكن جمع بينها إيضاحا وقوله وإيراده إلى ومكاتب وقوله كما يشير إلى فلا يصح وقوله الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله لكن بشرطه إلى وأم ولد وإلى قول المتن ويصح وقف عقار في النهاية إلا قوله الذي ليس إلى نحو أراضي وقوله وزعم ابن الصلاح إلى المتن قوله ( في الحياة ) أي حتى لا يرد السفيه الآتي إذ فيه أهلية التبرع لكن بعد الموت بالوصية وحينئذ فقد يقال إذا كان هذا مراد المصنف كما قرره فقد خرج السفيه فلا يحتاج إلى اعتذار عنه بقوله الآتي وصحة نحو وصيته الخ فتأمل ا هـ رشيدي
قوله ( إيضاحا ) أي لأنه يكفي الاقتصار على الثاني اه سم قوله ( فلا يصح من محجور عليه بسفه ) محترز قيد الحياة وقوله ومكره ومكاتب ومفلس وولي محترز ما في المتن قوله ( وصيته ) أي السفيه اه ع ش قوله ( ومكره ) أي بغير حق أما به كأن نذر وقف شيء من أمواله ثم امتنع من وقفه فأكرهه عليه الحاكم فيصح وقفه حينئذ فإن أصر على الامتناع وقفه الحاكم على ما يرى فيه المصلحة اه ع ش بجيرمي قوله ( ومفلس ) أي وإن زاد ماله على ديونه كأن طرأ له مال بعد الحجر أو ارتفع سعر ماله الذي حجر عليه فيه اه ع ش
قوله ( ولا لغيره ) أي التبرع عطف على التبرع ع ش اه
____________________
(6/236)
سم أي بإعادة الخافض قوله ( من مبعض الخ ) أي ومريض مرض الموت ويعتبر وقفه من الثلث اه مغني قوله ( وكافر الخ ) لو وقف ذمي على أولاده إلا من أسلم منهم قال السبكي رفعت إلي في المحاكمات فأبقيت الوقف وألغيت الشرط ومال م ر إلى بطلان الوقف سم على منهج أقول ولعل وجه ما مال إليه م ر أنه قد يحملهم على البقاء على الكفر وبتقديم معرفتهم بإلغاء الشرط لفظه مشعر بقصد المعية اه ع ش ويأتي في شرح اتبع شرطه اعتماد البطلان أيضا قوله ( ولو لمسجد ) أو مصحف ويتصور ملكه له بأن كتبه أو ورثه من أبيه ومثل المصحف الكتب العلمية اه ع ش قوله ( فائدة ) كاللبن والثمرة ونحوهما أو منفعة كالسكنى واللبس ونحوهما اه مغني قوله ( تصح إجارتها ) أي المنفعة اه ع ش عبارة المغني ويحصل منها فائدة أو منفعة يستأجر لها غالبا اه قوله ( لذلك ) أي لما ذكره من الشروط قوله ( بذكره الخ ) متعلق بيشير قوله ( فلا يصح وقف المنفعة الخ ) ومن ذلك الخلوات فلا يصح وقفها اه ع ش قوله ( والملتزم الخ ) محترز عينا قوله ( وأحد عبديه ) محترز معينة
قوله ( يصح وقف الإمام الخ ) وحيث صح وقفه لا يجوز تغييره وأما ما عمت به البلوى مما يقع الآن كثيرا من الروق المرصدة على أماكن أو على طائفة مخصوصة حيث تغير وتجعل على غير ما كانت موقوفة عليه أولا فإنه باطل ولا يجوز التصرف فيه لغير من عين عليه من جهة الواقف الأول فليتنبه له فإنه يقع كثيرا ويفرق بين ما هنا وبين عدم صحة عتق عبيد بيت المال بأن الموقوف عليه هنا من جملة المستحقين فيه كما صرح به قوله بشرط ظهور المصلحة فوقفه كإيصال الحق لمستحقه ولا كذلك العتق نفسه فإنه تفويت للمال اه ع ش عبارة شيخنا نعم يصح وقف الإمام من بيت المال ولو على أولاده خلافا للجلال السيوطي ومن تبعه ويجب اتباع شرطه اه قوله ( وإن أعتقه الخ ) غاية لقوله رقيقا اه سم قوله ( نحو أراضي الخ ) مفعول وقف الإمام وهذا لا يخالف ما تقدم في الشرح بعد قول المصنف ولو أراد قوم سقي أرضيهم من ضبطه بفتح الراء بلا ألف لأن ذلك ضبط لما وقع التعبير به هناك في المنهاج فلا ينافي قراءته بالألف في حد ذاته الذي عبر به الشارح هنا خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ا هـ رشيدي
قوله ( وأم ولد الخ ) عطف على المنفعة من قوله فلا يصح وقف المنفعة ش اه سم وقوله ( وما لا يملك الخ ) محترز مملوكة وقوله ( وأم ولد ومكاتب وحمل وحده ) محترز ملكا يقبل النقل وقوله ( وذي منفعة الخ ) محترز تصح إجارتها وقوله ( وطعام ) محترز مع بقاء عينها ولو قدمه على قوله وذي منفعة الخ لكان أولى إذ ظاهر صنيعه عطف الطعام على آلة اللهو وإخراجهما بقوله يحصل منها الخ بجعله قيدا واحدا وليس كذلك قوله ( وحمل وحده ) أما لو وقف حاملا صح فيه تبعا لأمه كما صرح به شيخنا في شرح الروض اه مغني ونهاية قوله ( نعم يصح وقف فحل الخ ) أي وأرش جنايته على من يكون في يده بعد الوقف حال جنايته إن نسب لتقصير حتى أتلف اه ع ش قوله ( ودوام الانتفاع ) عطف على قوله كونه عينا قوله ( المذكور ) أي بقوله فائدة أو منفعة تصح إجارتها قوله ( ولو بالقوة ) غاية لدوام الانتفاع وقوله ( بأن يبقى الخ ) تصوير له قوله ( وعليه يحمل الخ ) أي على ما لا تقصد إجارته في تلك المدة اه نهاية أي بأن كانت منفعته فيها لا تقابل بأجرة رشيدي قوله ( فيها ) أي في صحة الوقف وقوله ( نحو ثلاثة أيام ) أي إمكان الانتفاع نحو ثلاثة الخ قوله ( فدخل وقف عين الموصي بمنفعته الخ ) أي بقوله ولو بالقوة الذي هو غاية لدوام الانتفاع ا هـ رشيدي قوله ( مدة ) أي ولو غير معينة كمدة حياة الموصي له اه ع ش عبارة الكردي بخلاف الموصي بمنفعته أبدا أو مطلقا فإنه لا يصح وقفه إذ لا منفعة فيه لأنها مستحقة للموصي له اه
قوله ( والمأجور ) أي المستأجر عطف على الموصي الخ قوله ( ونحو الجحش الخ ) وقوله ( والدراهم ) عطف على عين الموصي الخ قال المغني وهذه أي إجارة أرض ثم وقفها حيلة لمن يريد إبقاء منفعة الشيء الموقوف لنفسه مدة بعد وقفه اه قوله ( مدتهما ) أي الوصية والإجارة قوله ( ونحو الجحش الخ ) كعبد صغير وزمن يرجى برؤه اه مغني قوله ( فإنه يصح ) أي وقف ما ذكر قوله
____________________
(6/237)
( ولو من عاجز الخ ) لعل الأنسب ولو على عاجز الخ لأن كون الواقف عاجزا عن الانتزاع لا غرابة فيه إذا كان الموقوف عليه قادرا على الانتزاع وإنما محل التوقف إذا كان الموقوف عليه عاجز اللهم إلا أن يثبت نقل بعدم صحته حينئذ فليراجع اه سيد عمر قوله ( وكذا وقف المدبر والمعلق الخ ) أي دخلا بقوله بأن يبقى مدة الخ الذي هو تفسير لدوام الانتفاع في كلام المصنف ا هـ رشيدي قوله ( وبطل الخ ) عطف على عتقا قوله ( ومن ثم ) أي من أجل كفاية الدوام النسبي في الصحة قوله ( وإن استحقا ) أي البناء والغراس قوله ( بعد الإجارة ) أي بعد انقضاء مدتها قوله ( كما يأتي ) أي آنفا في المتن قوله ( وفارق الخ ) أي ما ذكر من صحة وقفهما ثم عتقهما بموت السيد ووجود الصفة وبطلانه بذلك قوله ( مطلقا ) أي وإن وجدت الصفة ومات السيد بعد البيع اه ع ش قوله ( عليه ) أي الرقيق المدبر أو المعلق عتقه بصفة قوله ( حقان الخ ) وهما الوقف والعتق وتجانسهما من جهة أن كلا حق لله تعالى اه ع ش قوله ( وبه فارق ) أي بسبق المقتضي قوله ( وخرج ما لا يقصد الخ ) أي بقوله المقصود منه أي عرفا وقوله ( وما لا يفيد نفعا الخ ) أي بقول المصنف الانتفاع به ا هـ رشيدي
قوله ( كنقد للتزين ) ومثله وقف الجامكية لأن شرط الوقف أن يكون مملوكا للواقف وهي غير مملوكة لمن هي تحت يده وما يقع من استئذان الحاكم في الفراغ عن شيء من الجامكية ليكون لبعض من يقرأ القرآن مثلا في وقت معين ليس من وقفها بل بفراغ من هي بيده سقط حقه منها وصار الأمر فيها إلى رأي الإمام فيصح تعيينه لمن شاء حيث رأى فيه مصلحة ولغيره نقضه إن رأى في النقض مصلحة اه ع ش قوله ( وكذا الوصية به ) أي بالنقد ( لذلك ) أي للتزين به أو الإتجار فيه الخ قوله ( وما لا يفيد الخ ) عطف على ما لا يقصد وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف ودوام الانتفاع وإخراجه بقوله يحصل منها فائدة أو نفع قوله ( أي وقفه ) أي لا يصح وقفه على حذف الفعل والمضاف عبارة المغني لا مطعوم وريحان برفعهما فلا يصح وقفهما ولا ما في معناهما ويطلق الريحان على نبت طيب الريح فيدخل الورد لريحه اه قوله ( على ما يفعل الخ ) أي على الوجه الذي يفعل الخ قوله ( اختيار له ) أي لابن الصلاح قوله ( كان هذا ) أي عدم الصحة ثم هذا إلى قول المتن عقار في المغني قول المتن ( عقار ) من أرض أو دار اه مغني قوله ( إجماعا ) إلى قوله ومر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى المتن وقوله وتجويز الزركشي إلى ثم قول المتن ( ومنقول ) حيوانا كان أو غيره ثم إذا أشرف الحيوان على الموت ذبح إن كان مأكولا وينبغي أن يأتي في لحمه ما ذكروه في البناء والغراس في الأرض المستأجرة أو المعارة إذا فلعا من أنه يكون مملوكا للموقوف عليه حيث لم يتأت شراء حيوان أو جزئه بثمن الحيوان المذبوح على ما يأتي اه ع ش
قوله ( نعم لا يصح الخ ) عبارة النهاية أما جعل المنقول مسجدا كفرش وثياب فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف مثله وكتب الأصحاب ساكتة عن تنصيص بجواز أو منع وإن فهم من إطلاقهم الجواز فالأحوط المنع كما جرى عليه بعض شراح الحاوي وما نسب للشيخ رحمه الله من إفتائه بالجواز فلم يثبت عنه اه قال الرشيدي قوله م ر فموضع توقف أي ما لم يثبت بنحو سمر أما إذا أثبت كذلك فلا توقف في صحة وقفيته مسجدا كما أفتى به الشارح م ر اه وقال ع ش قوله م ر فالأحوط المنع أي منع القول بصحة الوقفية وطريق الصحة على ما قاله الشيخ أن تثبت في مكان بنحو سمر ثم توقف ولا تزول وقفيتها بعد زوال سمرها لأن الوقفية إذا ثبتت لا تزوال ثم ما نقل عن الشيخ أجاب به م ر عن سؤال صورته لو فرش إنسان بساطا أو نحو ذلك وسمره ثم وقفه مسجدا هل يصح وقفه فأجاب حيث وقف ذلك مسجدا بعد إثباته صح انتهى وعلى هذا فقوله م ر في الشرح أما جعل المنقول الخ محله حيث لم يثبت ولا ينافيه قوله عن الشيخ فلم يثبت عنه لإمكان حمله على ما لم يثبت أو أن مراده لم يثبت عنه ولو مع إثباته فيكون قوله في الفتاوى بصحة وقفه مع الإثبات مستندا فيه لغير الشيخ اه وقوله ولا تزول وقفيتها الخ سيأتي عن سم عن السيوطي ما قد يخالفه وتقدم في الاعتكاف ما يتعلق بذلك قوله ( أو صفتها ) لعل صورته أن يجهل صفة ما منه الحصة بأن لم يره اه رشيدي قوله ( ولا يسري للباقي ) أي ولو كان الواقف موسرا بخلاف العتق اه ع ش قوله ( وإن وقف مسجدا )
____________________
(6/238)
كما صرح به ابن الصلاح وقال يحرم على الجنب المكث فيه وتجب قسمته لتعينها طريقا ولا فرق بين أن يكون الموقوف مسجدا هو الأقل أو الأكثر نهاية ومغني قال ع ش قوله ويحرم على الجنب الخ وقرر م ر أنه يطلب التحية لداخله ولا يصح الاعتكاف فيه ولا الاقتداء مع التباعد أكثر من ثلاثمائة ذراع سم على حج وراجع ما ذكره في طلب التحية اه البجيرمي وتصح التحية فيه إذ في تركها انتهاك لحرمة المسجد سلطان اه
قوله ( في صحة هذا الخ ) أي وقف المشاع مسجدا قوله ( بل تستثنى الخ ) عبارة المغني وتستثنى هذه الصورة من منع قسمة الوقف من الطلق للضرورة اه قوله ( للضرورة ) ظاهره جوازها وإن بيعا م ر اه سم وقليوبي عبارة السيد عمر لعل هذا إذا لم تكن القسمة إفرازا أما إذا كانت إفرازا فلا إشكال فيها لأن قسمة الوقف من الطلق جائزة حينئذ مطلقا ولو غير مسجد اه
قوله ( جزم بوجوب قسمته ) أي فورا وظاهره وإن لم يكن إفرازا وهو مشكل سم على حج أقول وقد يجاب بأنه مستثنى للضرورة كما قاله في أثناء كلام آخر وهذا ظاهر إن أمكنته القسمة فإن تعذرت كان جهل مقدار الموقوف بقي على شيوعه ولا يبطل الوقف والأقرب أن يقال ينتفع منه الشريك حينئذ بما لا ينافي حرمة المسجد كالصلاة فيه والجلوس لما يجوز فعله في المسجد كالخياطة ولا يجلس فيه وهو جنب ولا يجامع زوجته ويجب أن يقتصر في شغله له على ما يتحقق أن ملكه لا ينقص عنه اه ع ش قول المتن ( لا عبد وثوب ) أي مثلا في الذمة سواء في ذلك ذمته وذمة غيره كأن يكون له في ذمة غيره عبد أو ثوب بسلم أو غيره فلا يصح وقفه اه مغني قوله ( نعم ) إلى قول المتن فالأصح في النهاية قوله ( يجوز التزامه الخ ) عبارة المغني نعم يصح وقفها بالتزام نذر في ذمة الناذر كقوله لله علي وقف عبد أو ثوب مثلا ثم يعينه بعد ذلك اه قوله ( ومر في المعلق صحة وقفه ) وأنه يعتق بوجود الصفة ويبطل الوقف سم على حج فإذا أدى النجوم عتق وبطل الوقف اه ع ش قول المتن ( وكلب معلم ) أو قابل للتعليم أما غير المعلم والقابل للتعليم فلا يصح وقفه جزما اه مغني قوله ( أو فاسدة ) يتأمل فيه فإنه لا يستحق بالإجارة الفاسدة بناء ولا غراسا حتى لو فعل ذلك كلف القلع مجانا وعبارة المنهج وبناء وغراس وضعا بأرض بحق اه والبناء في المستأجرة إجارة فاسدة لم يصدق عليه أنه وضع بحق وقد مر للشارح م ر أن ما قبض بالشراء الفاسد لو بني فيه أو غرس لم يقلع مجانا لأن البيع ولو فاسدا يتضمن الإذن في الانتفاع به كالمعار على ما قاله البغوي لكن قدم أن المعتمد خلافه فما هنا يمكن تخريجه على ما قاله البغوي لأن الإجارة الفاسدة تتضمن الإذن اه قوله ( مثلا ) كأن كانت موصى له بمنفعتها مغني وشرح المنهج قوله ( أو لاستحالة الخ ) الأولى إسقاط أو إلا أن يقال إنها للتنويع في التعبير وفي نسخ باعتبار استحالة الخ وهي ظاهرة قول المتن ( فالأصح جوازه ) سواء كان الوقف قبل انقضاء المدة أم بعده كما صرح به ابن الصلاح أو بعد رجوع المستعير ويكفي دوامه إلى القلع بعد مدة الإجارة أو رجوع المستعير اه مغني قوله ( على ما يأتي ) أي بقوله الوجه ما اختاره الخ
قوله ( وإلا فقيل وهو مع أرشه الخ ) الوجه أن محل هذا إذا لم يمكن الانتفاع به مقلوعا وإلا بقي موقوفا فإن أمكن أن يشتري به عقار أو جزؤه وجب كما قاله الإسنوي ويقدم على الانتفاع به مقلوعا لأنه أقرب لغرض الواقف فالحاصل أنه حيث لم يمكن نقله لأرض أخرى فإن بقي منتفعا به استمر وقفه ثم إن أمكن أن يشتري به عقار أو جزؤه فعل وإن لم يبق منتفعا به صار مملوكا للموقوف
____________________
(6/239)
عليه شرح م ر اه سم
قوله ( والذي يتجه الخ ) عبارة المغني وجهان قال الإسنوي والصحيح غيرهما وهو شراء عقار أو جزء من عقار وقال السبكي الوجهان بعيدان وينبغي أن يقال الوقف بحاله وإن كان لا ينتفع به انتهى وكلام الإسنوي هو الظاهر إن كان الغراس المقلوع لا يصلح إلا للإحراق وصارت آلة البناء لا تصلح له وإلا فكلام السبكي وأرش النقص الحاصل بقلع الموقوف يسلك به مسلكه فيشتري به شيء ويوقف على تلك الجهة اه وعبارة النهاية وجهان أصحهما أولهما وقول الجمال الإسنوي إن الصحيح غيرهما وهو شراء عقار الخ محمول على إمكان الشراء المذكور وكلام الشيخين الأول أي أصحهما أولهما محمول على عدمه اه قوله ( من بقاء وقفه ) بقاء الوقف على مختار السبكي واضح أما على مختار الإسنوي فمحل تأمل إلا أن يوجه ببقاء حكمه في الجملة فينتقل ببيعه إلى المشتري بثمنه حكم الوقف وأما عين الوقف المبيعة فتصير ملكا للمشتري اه سيد عمر قوله ( فإن صار غير منتفع به الخ ) محل تأمل فتأمله مع سابقه يظهر ما فيه مع مخالفة صنيعه لصنيع النهاية والمغني وغيرهما من كتب الأصحاب اه سيد عمر قوله ( فلا يصح وقف ما فيها الخ ) اعتمده المغني والمنهج وكذا النهاية عبارته فلا يصح وقف ما فيها لعدم دوامه مع بقاء عينه وهذا مستحق الإزالة كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى لا يقال غاية أمره أن يكون مقلوعا وهو يصح وقفه لأنا نقول وقفه في أرض مغصوبة ملاحظ فيه كونه غراسا قائما بخلاف المقلوع فغير ملاحظ فيه ذلك وإنما هو وقف منقول اه قال ع ش قوله م ر وهذا مستحق الإزالة ومنه ما لو بنى في حريم النهر بناء وقفه مسجد فإنه باطل لأنه مستحق الإزالة اه قوله ( على إنه ) أي استحقاق القلع قوله ( وقياس ما ذكر الخ ) أي من قوله فلا يصح وقف ما فيها أي لأنه الخ قوله ( ووجوب الخ ) عطف على حرمة الخ قوله ( ويصح شرط الواقف صرف أجرة الأرض ) أي الأجرة التي تجب بعد الوقف أما التي وجبت قبل الوقف فلا يصح شرط صرفها منه لأنه دين عليه وشرط وفاء دين الواقف من وقفه باطل سم على حج اه ع ش وقوله أي الأجرة التي تجب الخ أي كما يأتي في الشرح آنفا قوله ( المستأجرة ) أي أو المستعارة وقوله ( إذا رضي المؤجر ) أي أو المعير مثلا قوله ( على الأوجه إذا رضي الخ )
____________________
(6/240)
وفي المغني بعد أن ذكر عن ابن دقيق العيد وابن الأستاذ مثل كلام الشارح ما نصه وما بحثه ابن دقيق العيد وقاله ابن الأستاذ غير الصورة المختلف فيها لأن تلك في أرض استأجرها الواقف قبل الوقف ولزمت الأجرة ذمته وما قالاه في أجرة المثل إذا بقي الوقوف بها والذي ينبغي أن يقال في الصورة الأولى أنه إن شرط أن توفى منه ما مضى من الأجرة فالبطلان أو المستقبل فالصحة وكذا إذا أطلق فيحمل على المستقبل اه وفي النهاية ما يوافقه قوله ( في أرض محتكرة )
فرع في فتاوى السيوطي مسألة المسجد المعلق على بناء الغير أو على الأرض المحتكرة إذا زالت عنه هل يزول حكما بزوالها الجواب نعم إذ لا تعلق لوقفية المسجد بالأرض وإنما قال الأصحاب إذا انهدم المسجد وتعذرت إعادته لم يصر ملكا إذا كانت الأرض من جملة وقف المسجد انتهى أقول ولينظر لو أعاد بناء تلك الآلات في ذلك المحل بوجه صحيح أو في غيره كذلك هل يعود حكم المسجد لذلك البناء بدون تجديد وقفية لأن تلك الآلات ثبت لها حكم المسجد بشرط الثبوت فيه نظر اه سم وميل القلب إلى عدم العود لأن الأرض هي الأصل المقصود في المسجدية
قوله ( لأنها تلزمه ) أي الأجرة تلزم الواقف
قوله ( وللمستحق ) أي مستحق الأجرة وهو مالك الأرض قوله ( مطالبته ) أي الواقف قوله ( بالتفريغ ) أي تفريغ الأرض عما فيها من البناء والغراس قوله ( وفارق ) أي نحو البناء أي ضرره في الأرض قوله ( جناية القن الخ ) أي حيث يلزمه أي الواقف أرشها اه سم قوله ( بأن رقبته محل لها لولا الوقف ) وقد منع بيعها بالوقف اه سم قوله ( لو مات القن ) أي الذي لم يوقف بخلاف الذي وقف فإنه إذا مات بعد الجناية يلزم الواقف فداؤه اه سم قوله ( ولو لم يشرط ذلك والإجارة فاسدة الخ ) الوجه أنه حيث شرط صرف الحكر من الوقف إن أريد أجرة الحكر لما قبل الوقف ما هو نظير مقابله أي الصحيحة فهو مشكل وما الفرق بين الفاسدة والصحيحة في ذلك وإن أريد أجرته لما بعد الوقف فظاهر لكن ما وجه اختلاف الصنيع الموجب لعدم حسن المقابلة ولخفاء الراد اه سم قوله ( أخذت ) أي الأجرة قوله ( أي لما قبل الوقف ) إذ لا تلزم الواقف لما بعده كما تقدم اه سم قوله ( مما تقرر ) وهو قوله ولا كذلك نحو البناء الخ قوله ( إنه الخ ) أي قوله أو صحيحة أخذت الخ قوله ( بأن اختارها ) أي التبقية بالأجرة قوله ( المؤجر الخ ) أي أو المعير مثلا قوله ( كانت الخ ) جواب قوله حيث بقي بأجرة قوله ( فإن نقص الخ ) أي ريع الوقف وكذا إذا لم يكن له ريع أصلا أخذا مما مر قوله ( إذ لا يقلع حينئذ ) ممنوع فليراجع وفي شرح الروض في العارية فيما إذا وقف الأرض أنه يتخير أيضا لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة اه وذكر الشارح نحوه ثم أيضا اه سم قوله ( على جهة ) إلى قول المتن فإن أطلق في النهاية إلا قوله أو على أن يطعم إلى فإن كان له قوله ( به ) أي بالحول قوله ( وحكم الاثنين الخ ) الأخصر الأولى والمراد الجمع ما فوق الواحد مجازا بقرينة المقابلة قوله ( بالاثنين ) متعلق بالصادق ش اه سم
____________________
(6/241)
قوله ( في الحال ) أي حال الوقف
قوله ( أو على أن يطعم الخ ) لا يخفى أنه خارج عن المعين فلا حاجة إلى إخراجه بإمكان تمليكه كما نبه عليه سم عبارة النهاية أو على القراءة على رأس قبره أو قبر أبيه الحي اه قال ع ش قوله م ر أو قبر أبيه الحي ووجه عدم الصحة فيه أنه منقطع الأول اه قوله ( المساكين ) نائب فاعل يطعم وقوله ( ريعه ) بالنصب مفعوله الثاني قوله ( أو قبر أبيه ) أي هو حي قوله ( وإن علم ) راجع للمسألتين قوله ( وكان الفرق ) أي بين الإطعام والقراءة قوله ( فصحت ) أي القراءة أي الوقف عليها قوله ( بشرط معرفته ) أي القبر قوله ( ولا كذلك الإطعام الخ ) أي فلم يصح الوقف عليه مطلقا قوله ( عليه ) أي رأس القبر قوله ( على أنه يأتي تفصيل في مسألة القراءة ) أي بعد قول المصنف ولو كان الوقف منقطع الأول الخ عبارته ثم ولو كان الوقف منقطع الأول كوقفته على من يقرأ على قبري أو قبر أبي وأبوه حي بخلاف وقفته الآن أو بعد موتي على من يقرأ على قبري بعد موتي فإنه وصية فإن خرج من الثلث أو أجيز وعرف قبره صح وإلا فلا اه قوله ( من تلك المحلة ) أي في تلك الخ قوله ( بقاؤه ) أي الموقوف عليه المعين قوله ( الصحة عليه ) أي على نحو الحربي ع ش اه سم قوله ( لإمكان تمليكه ) علة للإيهام ا هـ رشيدي قوله ( إذا لم يبينه ) أي المسجد اه ع ش
قوله ( بخلاف داري على من أراد سكناها ) أي فإنه يصح ويعين من يسكن فيها ممن أراد السكنى حيث تنازعوا الناظر على الواقف اه ع ش قوله ( ولا على ميت ) قد يقال إذا كان الميت صحابيا أو وليا اطرد العرف بالوقف عليه بقصد الصرف في مصالح ضريحه أو زواره فينبغي إن صح الوقف لأن اطراد العرف قرينة معينة لإرادة الوقف عليه تلك الجهة لا تمليكه الممتنع وهو نظير ما ذكروه في النذر له إذا اطرد العرف بصرفه لمصالحه ونحو فقرائه وورثته اه سيد عمر وسيأتي عن المغني قبيل قول المصنف ولا يصح إلا بلفظ ما يؤيده بل يصرح به قول المتن ( ولا على جنين ) كذا في نسخ لتحفة ويتعين أن يكون على هذه والسابقة في قوله على معدوم من المتن اه سيد عمر أقول قضيته أن معدوم أيضا من المتن لكن الذي في المحلى والنهاية والمغني فلا يصح على جنين اه بل ولفظ على معدوم لا وجود له في المحلى والمغني أصلا فالظاهر أن كتابة ولا على في نسخ التحفة على رسم المتن إنما هي من الكتبة إلا أن يثبت هذا الرسم في أصل الشارح رحمه الله قوله ( لأن الوقف ) إلى قول المتن فإن أطلق في المغني إلا قوله بل يوقف
قوله ( في الوقف على أولاده ) أي بخلافه على نحو الذرية كما قال في العباب كالروض وشرحه وكذا أي يدخل في الذرية والنسل والعقب الحمل الحادث فتوقف حصته انتهى والتقييد بالحادث الظاهر أنه ليس لإخراج الموجود حال الوقف سم على حج وقوله فتوقف حصته يخالف قول الشارح م ر الآتي فإن انفصل استحق من غلة ما بعد انفصاله إلا أن يقال أراد بتوقف حصته عدم حرمانه إذا انفصل اه ع ش أقول ولا مخالفة إذ القول الآتي في الوقف على الأولاد وكلام العباب والروض وشرحه في الوقف على الذرية والنسل والعقب وفي الفرق بينهما فليراجع قوله ( بل يوقف ) أي ريع الوقف مدة الحمل وهذا مخالف لكلامه الآتي آنفا إلا أن يكون المراد وقف الحكم بالدخول وعدمه فعليه كان الأولى حذفه كما في المغني قوله ( كما يأتي بزيادة )
____________________
(6/242)
عبارته في الفصل الآتي ولا يدخل الحمل عند الوقف أي على الأولاد لأنه لا يسمى ولدا وإنما يستحق من غلة ما بعد الانفصال كالحمل الحادث علوقه بعد الوقف فإنه إنما يستحق من غلة ما بعد انفصاله خلافا لمن نازع فيه اه قال سم قوله ولا يدخل الحمل الخ أي لا يدخل الآن بحيث يستحق من غلة ما قبل الانفصال فلا ينافي قوله وإنما يستحق الخ اه قول المتن ( ولا على العبد الخ ) عبارة العباب وعلى رقيق الواقف كأم ولده ومكاتبه ولا على رقيق غيره لنفسه وإلا جاز وكان لسيده انتهت اه سم قوله ( وأم ولد ) أي حال كونها رقيقة كما هو الفرض وأما ما في الروض من صحة وقفه على أمهات أولاده فصورته أن يقول وقفت داري مثلا بعد موتي على أمهات أولادي أو يوصي بالوقف عليهن اه ع ش وفي سم ما يوافقه قول المتن ( لنفسه ) أي نفس العبد سواء كان له أم لغيره اه مغني قوله ( إن وقف ) بالبناء للمفعول أي العبد ش اه سم
قوله ( الوقف عليه ) أي العبد قوله ( ويصح على الجزء الخ ) عبارة المغني والنهاية وأما لو وقف على المبعض فالظاهر كما قال شيخنا أنه إن كان مهايأة وصدر الوقف عليه يوم نوبته فكالحر أو يوم نوبة سيده فكالعبد وإن لم تكن مهايأة وزع على الرق والحرية وعلى هذا يحمل إطلاق ابن خيران صحة الوقف عليه اه قال ع ش قوله فكالحر الخ ينبغي أن هذا التفصيل عند الإطلاق فإن عين الواقف شيئا اتبع حتى لو وقف في نوبة المبعض على سيده أو في نوبة السيد على العبد أو عند عدم المهايأة على أحدهما بعينه عمل به فليراجع اه قوله ( من العلة ) أي قوله لأنه ليس أهلا الخ قوله ( على المكاتب الخ ) أي مكاتب غيره وأما مكاتب نفسه فلا يصح الوقف عليه كما جزم به الماوردي وغيره نهاية ومغني ومر آنفا عن سم عن العباب مثله قوله ( وإلا ) أي وإن قيد الوقف بمدة الكتابة وفي معنى التقييد ما لو عبر بمكاتب فلان اه مغني قوله ( انقطع به ) وينتقل الوقف إلى من بعده نهاية ومغني أي إذا ذكر بعده مصرفا وإلا فالأقرب رحم الواقف قوله ( بما أخذه من غلته ) ثم إن كان ما قبضه من الغلة باقيا أخذ منه وإلا فهو في ذمته يطالب به بعد العتق واليسار اه ع ش قوله ( فهو محمول ليصح الخ ) عبارة المغني فإن كان له لم يصح لأنه يقع للواقف وإن كان لغيره فهو وقف الخ اه قوله ( أو لا يصح ) أي فيما لو كان سيده حال الوقف جنينا ثم انفصل حيا وكان عبدا للواقف اه سيد عمر أي وكان مرتدا أو حربيا قوله ( كما لو وهب ) إلى قول المتن ونفسه في النهاية قوله ( به ) أي بشيء وكان الأولى حذفه كما في النهاية والمغني قوله ( والقبول الخ ) عبارة النهاية ويقبل هو إن شرطناه وهو الأصح الآتي اه قوله ( وإن نهاه الخ ) غاية قوله ( عنه ) أي القبول قوله ( إن امتنع ) أي العبد عن القبول قوله ( مملوكة ) إلى قوله أما المباحة في المغني قوله ( قابل لأن يملك ) عبارة المغني أهل له بتمليك سيده في قول اه قوله ( الوقف على الخ ) فاعل خرج ش اه سم
قوله ( بقصد مالكها ) ينبغي رجوعه للمسألتين ليوافق ما في الروض وشرحه أي والمغني سم وع ش قوله ( وبالمملوكة المسبلة الخ ) عطف على بأطلق الوقف الخ
قوله ( فيصح ) ولو باع المالك البهيمة هنا والعبد في المسألة السابقة فهل يبقى الموقوف له أو ينتقل إلى
____________________
(6/243)
المشتري فيه نظر وقد ذكروا في نظير ذلك في الوصية تفصيلا ولا يبعد مجيئه هنا فليراجع اه ع ش عبارة شرح المنهج نعم يصح الوقف على علفها وعليها إن قصد به مالكها لأنه وقف عليه اه وفي البجيرمي عن القليوبي قوله لأنه وقف عليه قضيته أنه له وإن ماتت الدابة أو باعها وأنه بموته يكون منقطع الآخر وأنه لا يتعين صرفه في علفها اه قوله ( ونوزعا ) الأولى الإفراد قوله ( فيه ) أي فيما نقلاه عن المتولي من عدم الصحة قوله ( ويؤيده ) أي النزاع قوله ( ويجاب ) أي عن التأييد المذكور قوله ( أما المباحة ) أي الطيور المباحة اه ع ش
قوله ( على نزاع فيه ) أي في دعو الجزم قوله ( ولو من مسلم ) إلى المتن في المغني إلا قوله كما بحثه شارح قوله ( على معين ) وسيأتي الكلام في الوقف على أهل الذمة أو اليهود أو نحو ذلك مغني وع ش قوله ( وكذا إن وقف عليه ) أي على الذمي ش اه سم قوله ( صار الموقوف عليه الخ ) عبارة المغني ينبغي أن يصرف إلى من بعده اه قوله ( كمنقطع الوسط ) أي إن ذكر بعد الذمي مصرفا أي فيصرف لأقرب رحم لواقف ما دام حيا ثم بعد موت الذمي لمن عينه الواقف بعده وقوله ( أو الآخر ) أي فيصرف لمن بعده من الآن إن عين الواقف جهة وإلا فالأقرب رحمه اه ع ش وقوله يصرف لمن بعده الخ لا يترتب هذا على كونه منقطع الآخر كما يعلم مما يأتي فكان المناسب حذفه والاقتصار على قوله أي فيصرف لأقرب رحمه قوله ( كما بحثه شارح ) وهو ظاهر اه نهاية أي ما بحثه من أنه كمنقطع الوسط أو الآخر ثم إذا أسلم أو ترك المحاربة والتزم الجزية هل يعود استحقاقه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أنه لو وقف على أولاده إلا من يفسق منهم ففسق بعضهم ثم عاد عدلا من الاستحقاق استحقاقه هنا ع ش
قوله ( واضح ) وهو إنه بالعجز عن الكتابة يتبين أنه باق على ملك السيد حتى إن السيد يستحق ما كسبه في مدة كتابته ولا كذلك لذمي فإنه لم يتبين بحرابته الآن بقاء حرابته الأصلية ع ش وسيد عمر قول المصنف ( لا مرتد ) أي لا يصح الوقف عليه وكذا لا يصح الوقف منه لا يقال إنه موقوف إن عاد إلى الإسلام تبين صحته وإلا فلا لأنا نقول ذلك إنما هو فيما يقبل التعليق كالعتق والطلاق بخلاف ما لا يقبله كالبيع والوقف فإنه محكوم ببطلانه من المرتد من أصله وإن عاد إلى الإسلام اه ع ش قوله ( وبين الزاني المحصن ) أي حيث صح الوقف عليه دونهما اه ع ش قوله ( إذ لا يمكن الخ ) تعليل لكونهما دونه في الإهدار وقوله ( بأن في الوقف ) متعلق بيفرق ش اه سم قوله ( كما رجحه الغزي ) وهو الأوجه إن حل بدارنا ما دام فيها فإذا رجع صرف لمن بعد شرح م ر أي والخطيب أقول فلو رجع إليها فما حكمه اه سم قال ع ش بعد فرقه بين رجوعهما إلى دارنا وبين حرابة الذمي ثم رجوعه ما نصه وعلى هذا فالظاهر أنه أي كلا من المعاهد والمستأمن إذا عاد إلى دار الإسلام لا يرجع إليه لأن مقصود الواقف لم يتناول إحد المدة الأولى اه قوله ( بالمحاربة ) أي قطع الطريق وقوله ( ورجح ) أي السبكي ( أنه الخ ) هذا هو المعتمد فيصح الوقف عليه اه ع ش قول المتن ( في الأصح ) ونص المصنف في نكت التنبيه الخلاف بقوله وقفت على زيد الحربي أو المرتد كما يشير إليه كلام الكتاب أما إذا وقف على الحربيين أو المرتدين فلا يصح قطعا نهاية ومغني
قوله ( لتعذر ) إلى قوله ثم رأيت في المغني وإلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى نعم
قوله ( الذي نظر الخ ) نعت للاختلاف وقوله ( الذي اختاره الخ ) نعت للمقابل وقوله ( لا يقوى الخ ) خبر للاختلاف قوله ( أو انتفاعه به ) أي ولو بالصلاة فيما وقفه مسجدا اه ع ش قوله ( ومنه ) أي من
____________________
(6/244)
الوقف على نفسه اه ع ش قوله ( يبطل الوقف ) وهو ظاهر لأنه بشرطه ذلك منع غيره من الانتفاع به في الوقت الذي يريد فأشبه الوقف على نفسه اه ع ش قوله ( بصحة شرط أن يحج عنه الخ ) فإن ارتد لم يجز صرفه في الحج وصرف إلى الفقراء فإن عاد إلى الإسلام أعيد الوقف إلى الحج ولو وقف على الجهاد عنه جاز أيضا فإن ارتد فالوقف على حاله لأن الجهاد يصح من المرتد بخلاف الحج اه مغني
قوله ( ويفرق بينه ) أي شرطه نحو الحج والأضحية وبين شرطه الصلاة فيما وقفه الخ ظاهره بطلان الوقف بهذا الشرط وبه صرح شرح البهجة سم على حج ومثل ذلك في البطلان ما وقع السؤال عنه من أن شخصا وقف نخيلا على مسجد بشرط أن تكون ثمرتها له والجريد والليف والخشب ونحوها للمسجد اه ع ش قوله ( وبستانا ) الواو بمعنى أو قوله ( أن يبدأ ) ببناء المفعول قوله ( إليه ) أي الفاضل ( فيها ) أي العمارة قوله ( لأنه ) أي ما جعله لنفسه قوله ( لم يكن ) أي الوقف المذكور قوله ( لأنه ) أي الواقف قوله ( من جملة الأولى ) وهي العمارة والواقف قوله ( بعضها ) أي بعض الأولى وهو العمارة قوله ( وإنما لم يؤثر ضم المجهول الخ ) يؤخذ منه أنه لو شرك بينهما أو قدم المجهول ضر كالأوقاف الحجازية المشروط فيها للمتزوجة الكفاية وللعزبة البر والصلة فإن تقديم المجهول والتشريك بينه وبين المعلوم يؤدي إلى نزاع لا منتهى له فليتأمل اه سيد عمر قوله ( ما له ) بفتح اللام قوله ( وهو نحو العمارة ) الأولى ذكره بعد قوله السابق إلى المعلوم وحذف لفظة نحو قوله ( لموته ) أي إليه قوله ( لما مر ) أي بقوله لجواز الاحتياج الخ قوله ( وفيه ما فيه الخ ) ولعل وجهه أن الوقف المذكور مآله إلى الوقف لنفسه ثم لأولاده فيبطل في كله فليراجع
قوله ( ولو وقف ) إلى قوله ولو أقر في المغني إلا قوله كما في الكافي إلى ويصح وقوله وعمل به إلى وإن يؤجر وقوله وهاتان إلى وإن استحكم وإلى المتن في النهاية إلا قوله لغيره وقوله وهاتان إلى وأن يستحكم وأنبه عليه قوله ( جاز له الأخذ منه ) أي كأحدهم اه ع ش قوله ( بقدر أجرة المثل الخ ) فإن كان أكثر منها لم يصح الوقف اه مغني قال ع ش أما إن شرط النظر لغيره وجعل للناظر أكثر من أجرة المثل لم يمتنع كما يأتي بعد قول المصنف فإن فوض إليه هذه الأمور اه قوله ( واعتمده ابن الرفعة الخ ) وهو الأوجه نهاية ومغني قوله ( وكان ) أي ابن الرفعة ( يتناوله ) أي
____________________
(6/245)
يأخذ غلته اه ع ش قوله ( وخالف فيه الخ ) عبارة النهاية والمغني وإن خالف الخ قوله ( لبعده عن قصد الجهة ) تعليل لما قبل قوله وإلا كما هو ظاهر ا هـ رشيدي قوله ( وأن يؤجره ) كقوله الآتي وأن يسقي الخ عطف على قوله أن يقف على الخ قوله ( ثم يتصرف الخ ) ولو انفسخت الإجارة بعد الوقف عادت المنافع للواقف كما تقدم في الإجارة في شرح والأظهر أنه لا يرجع على سيده بأجرة ما بعد العتق اه ع ش قوله ( أو يستأجره ) عطف على يتصرف قوله ( وهو الأحوط ) أي الاستئجار من المستأجر قوله ( وهاتان ) أي صورتا الإجارة قوله ( وأن يستحكم الخ ) عبارة المغني ومنها أن يرفعه إلى حاكم يرى صحته كما عليه العمل الآن فإنه لا ينقض حكمه اه قوله ( من يراه ) أي الوقف على النفس كالحنفي اه ع ش قوله ( بأن حاكما الخ ) متعلق بأقر قوله ( حكم به ) أي بصحة الوقف قوله ( ويجوز نقض الوقف الخ ) عبارة النهاية ونقض الوقف الخ قوله ( في حق غيره ) أي في حق من يتلقى منه كما يأتي قوله ( وخالفه التاج الفزاري الخ ) وهو الأوجه اه نهاية قوله ( عليه وعلى من يتلقى الخ ) أي فلا يبطل في حقه ولا حق من يتلقى منه اه ع ش قال الرشيدي انظر هل المراد من يتلقى منه بجهة الوقف خاصة حتى يخرج نحو الزوجة فلا يسري عليها أو المراد ما هو أعم اه أقول الثاني هو الظاهر بدليل ما بعده قوله ( إن حكم الحاكم الخ ) بيان للضعيف قوله ( في تعليله ) أي بقوله لأن حكم الحاكم لا يمنع الخ قوله ( ولا معنى له ) أي للنفوذ باطنا قوله ( ونحوهما ) كالصحة والفساد
قوله ( بأن حكم الحاكم الخ ) أي ولو حاكم ضرورة ومحل ذلك كله حيث صدر حكم صحيح مبني على دعوى وجواب أما لو قال الحاكم الحنفي مثلا حكمت بصحة الوقف وبموجبه من غير سبق ذلك لم يكن حكما بل هو إفتاء مجرد وهو لا يرفع الخلاف فكان لا حكم فيجوز للشافعي بيعه والتصرف فيه اه ع ش قوله ( مسلم ) إلى الفرع في المغني وإلى قوله ويأتي أوائل الخ إلى المتن وقوله ومر في النهاية إلا قوله أما أولا إلى قيل ( قول المتن على جهة معصية ) انظر هل العبرة بعقيد الواقف أو الموقوف عليه أو بعقيدتهما فيه نظر والأقرب أن العبرة بعقيد الواقف مطلقا لأنه المباشر فتعتبر عقيدته وبقي ما لو أطلق الوقف على الكنايس فهل يحمل على ما تنزله المارة فيصح أو على ما للتعبد فيبطل فيه نظر والأقرب كما في حاشية التحرير لشيخنا الشوبري عن شيخه صالح البطلان اه ع ش أقول ما استقر به أولا من اعتبار عقيدة الواقف مطلقا يرد عليه بطلان وقف الذمي على عمارة كنيسة للتعبد فالأقرب اعتبار المعصية من حيث الشرع وأما استقرابه ثانيا فيؤيده ما تقدم أن الوقف على عمارة المسجد مطلقا من غير بيانه لا يصح قوله ( نحو الكنايس ) صريح ما ذكر أن هذا إذا صدر من مسلم يكون معصية فقط ولا يكفر به وهو ظاهر لأن غايته أنه فعل أمرا محرما لا يتضمن قطع الإسلام لكن نقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أن عمارة الكنيسة من المسلم كفر لأن ذلك تعظيم لغير الإسلام وفيه ما لا يخفى لأنا لا نسلم أن ذلك فيه تعظيم غير الإسلام مع إنكاره في نفسه وبتسليمه فبمجرد تعظيمه مع اعتقاد حقية الإسلام لا يضر لجواز كون التعظيم لضرورة فهو تعظيم ظاهري لا حقيقي اه ع ش أقول الأقرب ما نقل عن الشوبري من الكفر في ظاهر الشرع إلا أن يقارن فعله بنحو ضرورة ظاهرة لنا والله أعلم قوله ( التي للتعبد الخ ) أي وإن كانت قديمة قبل البعثة اه مغني قوله ( للتعبد ) أي ولو مع نزول المارة اه ع ش
قوله ( وإن مكناهم منه ) أي من الترميم عبارة المغني وسواء فيه إنشاء الكنائس وترميمها وإن لم نمنعه ولا يعتبر تقييد ابن الرفعة عدم صحة الوقف على الترميم بمنعه اه قوله ( أو كتابة نحو التوراة ) عطف على عمارة الخ زاد المغني أو السلاح لقطاع الطريق اه قوله ( أو قناديلها ) أو حصرها أو خدامها
____________________
(6/246)
اه مغني
قوله ( وإن قضى به الخ ) أي فنبطله إذا ترافعوا إلينا وإن قضى به حاكمهم لا ما وقفوه قبل البعث على كنايسهم القديمة فلا نبطله بل نقره حيث نقرها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بل نقره الخ أي وإن لم نعلم شروطه عندهم لجواز أن لا يكون المعتبر في شريعتنا معتبرا في شريعتهم حين كانت حقا اه قوله ( لنزول المارة ) أي ولو ذميين اه ع ش قوله ( في صحتهم ) أي أما في حال المرض فلا يصح إلا بإجازة الإناث لأن التبرع في مرض الموت على بعض الورثة يتوقف على رضا الباقين اه قوله ( وقد تكرر من غير واحد الخ ) عبارة النهاية والأوجه الصحة وإن نقل عن بعضهم القول ببطلانه اه قوله ( بل الوجه الصحة ) أي مع عدم الإثم أيضا اه ع ش
قوله ( بماله ) بكسر اللام والباء داخلة على المقصور قوله ( أو غيرهما ) أي كالنذر قوله ( لأنه ) أي القصد ( لازم الخ ) أي لزوما بينا قوله ( بحله ) أي التخصيص قول المتن ( أو جهة قربة ) أي يظهر قصد القربة فيها بقرينة قوله بعد أو جهة لا تظهر فيها القربة وإلا فالوقف كله قربة اه مغني ويأتي في الشرح مثله قوله ( والمراد بهم هنا فقراء الزكاة ) عبارة المغني تنبيه ظاهر كلام الرافعي في قسم الصدقات أن فقير الزكاة والوقف واحد فما منع من أحدهما منع من الآخر وعلى هذا يجوز الصرف على المساكين وقال في الروضة الأصح أنه لا يعطي من وقف الفقراء فقيرة لها زوج يمونها ولا المكفي بنفقة أبيه اه
قوله ( ولا مال له ) قضيته أن من له مال يقع موقعا من كفايته لا يأخذ لأنه ليس فقيرا في الزكاة والظاهر أنه غير مراد بل الظاهر أن مرادهم بالفقير هنا ما يشمل المسكين فمن له مال يقع موقعا من كفايته لكنه لا يكفيه فقير اه ع ش ومر آنفا عن المعي ما يوافقه قول المتن ( والعلماء والقراء والمجاهدين ) ويدخل في الوقف على الفقهاء من حصل في علم الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي وإن قل لا المبتدي من شهر ونحوه والمتوسط بينهما درجات والورع للمتوسط الترك وإن أفتى بالدخول كما نقله المصنف عن الغزالي وفي الوقف على المتفقهة من اشتغل بالفقه مبتديه ومنتهيه وفي الوقف على الصوفية النساك الزاهدون المشتغلون بالعبادة في غالب الأوقات المعرضون عن الدنيا وإن سلك أحدهم دون النصاب أو لا يفي دخله بخرجه ولو خاط أو نسج أحيانا في غير حانوت أو درس أو وعظ أو كان قادرا على الكسب أو لم يلبسه الخرقة شيخ فلا يقدح شيء من ذلك في كونه صوفيا بخلاف الثروة الظاهرة ويكفي فيه مع ما مر التزيي بزيهم أو المخالطة وفي الوقف على سبيل البر أو الخير أو الثواب أقارب الواقف فإن لم يوجدوا فأهل الزكاة غير العاملين والمؤلفة وفي الوقف على سبيل الله الغزاة الذين هم أهل الزكاة فإن جمع بين سبيل الله وسبيل البر وسبيل الثواب كان ثلث للغزاة وثلث لأقارب الواقف وثلث لأصناف الزكاة غير العامل والمؤلفة اه مغني قوله ( صحاب علوم الشرع ) أي ويصرف لهم ولو أغنياء ع ش قوله ( فيختص به ) أي بالوقف على التجهيز قوله ( وخرج بيمكن الخ ) عبارة النهاية فلو لم يمكن ذلك أي الحصر كالوقف على جميع الناس صح كذلك أيضا كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى تبعا للسبكي
____________________
(6/247)
خلافا للماوردي والروياني اه قال ع ش قوله م ر على جميع الناس وعلى الصحة ينبغي الصرف لثلاثة لكن لا يتجه هذا إذا فضل الريع عن كفايتهم لا سيما مع احتياج غيرهم سم على حج وظاهره وإن كان المدفوع لهم أغنياء اه
قوله ( بين به ) أي بقوله أو جهة لا يظهر فيها الخ وقوله ( أن المراد بجهة القربة ) أي السابقة آنفا قوله ( على نحو الذميين والفساق ) هل صورة المسألة أنه عبر بالذميين والفساق اه سم أقول ظاهر كلامهم نعم عبارة البجيرمي ويصح على يهود أو نصارى أو فساق أو قطاع طريق على المعتمد وفيه ما لا يخفى لأنه إعانة على معصية انتهى حلبي والظاهر أن محل الصحة إذا لم يكن الوصف القائم بهم باعثا على الوقف بأن أراد ذواتهم بخلاف ما إذا قال وقفت هذا على من يفسق أو يقطع الطريق فلا يصح اه قوله ( استحسنا ) أي الشيخان قوله ( لكن نازعوهما نقلا الخ ) اعتمد م ر النزاع اه سم عبارة النهاية وهو أي ما استحسناه من البطلان مردود نقلا ومعنى اه وعبارة المغني وهذا أي صحة الوقف على أهل الذمة والفساق هو المعتمد وممن صرح بصحة الوقف على اليهود والنصارى الماوردي والصيمري وهو المذكور في الشامل والبحر والتتمة اه قوله ( يشترط فيها ) أي الجهة أي في الوقف عليها قوله ( إذ فرق واضح الخ ) قد يقال ليس هذا حق الجواب لأن المعترض لم يسو بينهما بل ادعى الظهور في الأغنياء الذي نفاه المصنف فكان حق الجواب إنما هو ادعاء منع الظهور اه رشيدي وقوله ادعاء منع الظهور لعل حقه منع ادعاء الظهور قوله ( من تحرم عليه الزكاة ) أي بمال له لا بالقدرة على الكسب لما مر في الفقير لكن في سم على حج ما نصه قوله والغني الخ شامل للمكتسب السابق إلحاقه بالفقراء في الأخذ من الوقف عليهم فعلى هذا الشمول يلزم أن يأخذ المكتسب المذكور مع الأغنياء ومع الفقراء وهو بعيد انتهى اه ع ش أقول وصرح بالشمول المغني عبارته
تنبيه لم يتعرضوا لضابط الغني الذي يستحق به الوقف على الأغنياء قال الأذرعي الأشبه الرجوع فيه إلى العرف وقال غيره إنه من تحرم عليه الصدقة إما لملكه أو لقوته وكسبه أو كفايته بنفقة غيره وهو أولى ولو وقف على الأغنياء وادعى شخص أنه غني لم يقبل إلا ببينة بخلاف ما لو وقف على الفقراء وادعى شخص أنه فقير ولم يعرف له مال فيقبل بلا بينة اه
قوله ( الزبيري ) وفي النهاية بدله الزبيلي قوله ( ويأتي الخ ) عبارة المغني ولا يصح الوقف على تزويق المسجد أو نقشه كما في الروضة ولا على عمارة القبور قال الإسنوي وينبغي استثناء قبور الأنبياء والعلماء والصالحين كنظيره في الوصية قال صاحب الذخائر وينبغي حمله على عمارتها ببناء القباب والقناطر عليها على وجه مخصوص لا بنائها نفسها للنهي عنه انتهى وهذا ظاهر ويصح الوقف على المؤن التي تقع في البلد من جهة السلطان ووقف بقرة أو نحوها على رباط إذا قال ليشرب لبنها من ينزله أو ليباع نسلها ويصرف ثمنه في مصالحه فإن أطلق قال القفال لم يصح وإن كنا نعلم أنه يريد ذلك لأن الاعتبار باللفظ قال الأذرعي والظاهر أن ما قاله القفال بناء على طريقته أنه إذا وقف شيئا على مسجد كذا لا يصح حتى يبين جهة مصرفه وطريقة الجمهور تخالفه انتهى فالمعتمد كما قال شيخنا هنا الصحة أيضا انتهى قوله ( الوقف من الناطق ) إلى قول المتن وقوله تصدقت في النهاية إلا قوله قيل إلى نعم وقوله وفيه نظر إلى وغيرهما وقوله واعترض إلى أما الأخرس وقوله بل قال المتولي إلى المتن قوله ( من الناطق الخ ) سيأتي محترزه قبيل قول المتن وصريحه قوله ( ولا يأتي فيه ) أي الوقف وقوله ( وفارق نحو البيع ) أي حيث جرى فيه الخلاف اه ع ش قوله ( فأمكن تنزيل النص عليها ) أي المعاطاة أي بأن يحمل قوله إنما البيع عن تراض على البيع المعروف لهم ولو بالمعاطاة اه ع ش قوله ( ولا كذلك الوقف ) أي لعدم وجوده فيها
____________________
(6/248)
قوله ( قبل بخلاف ما لو أذن الخ ) المتجه أن مجرد الإذن في الاعتكاف فيه ليس إنشاء لوقفه مسجدا بل متضمن للاعتراف بذلك فلا يصير مسجدا بمجرد ذلك م ر اه سم عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أنه لو قال أذنت في الاعتكاف فيه صار بذلك مسجدا لأن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد بخلاف الصلاة اه زاد في النهاية وينبغي أن صيرورته مسجدا بذلك إنما هو لتضمن كلامه الإقرار لا لكون ذلك صيغة إنشاء لوقفه حتى لو لم يوجد منه صيغة لذلك لم يكن وقفا باطنا اه قوله ( في الاعتكاف فيه ) أي أو في صلاة التحية اه ع ش قوله ( نعم ) إلى قوله إلا أن يقول في المغني قوله ( تكفي فيه ) أي في كون ذلك البناء مسجدا قوله ( لأنه ليس الخ ) عبارة المغني ووجهه السبكي بأن الموات لم يدخل في ملك من أحياه مسجدا وإنما احتيج للفظ لإخراج ما كان في ملكه عنه اه قوله ( أي لا حقيقة الخ ) أي لا عن ملكه الحقيقي ولا التقديري قوله ( حتى يحتاج الخ ) تفريع على المنفي لا النفي قوله ( ويزول الخ ) عطف على قوله تكفي فيه الخ قوله ( فيه ) أي قول الماوردي نعم بناء المسجد في الموات الخ قوله ( واعترض القمولي والبلقيني الخ ) اعتمده النهاية قوله ( ما ذكره ) أي الماوردي آخر أي قوله إلا أن يقول هي للمسجد ا هـ رشيدي
قوله ( توقف ملكه الخ ) خبرأن قوله ( وهو ) أي المسجد ( حينئذ ) أي قبل حصول الإحياء قوله ( بمجرد قوله ) أي قول مريد البناء هذه الآلة للمسجد قوله ( فما قاله ) أي الماوردي قوله ( وغيرهما ) بالرفع عطف على القمولي والبلقيني وقوله ( زوال ) بالنصب مفعول اعترض ش اه سم قوله ( وقد يجاب بحمل هذا الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( والأول ) أي كلام الماوردي قوله ( ذلك ) أي الحمل قوله ( وهو ) أي كلام البغوي قوله ( والحق الإسنوي ) إلى قوله والبلقيني في المغني قوله ( بالمسجد ) أي المبني في الموات قوله ( في ذلك ) أي في أنه يصير وقفا بنفس البناء في الموات والنية اه ع ش قوله ( نحو المدارس )
فرع في فتاوى السيوطي مسألة المدارس المبنية الآن بالديار المصرية وغيرها هل تعطي حكم المسجد أم لا الجواب المدارس منها ما علم نص الواقف أنها مسجد كالشيخونية ومنها ما علم نصه أنها ليست بمسجد كالكاملية فإن فرض ما يعلم فيه ذلك ولو بالاستفاضة لم يحكم بأنها مسجد لأن الأصل خلافه سم على حج وأفهم أن ما لم يعلم فيه شيء لا بالاستفاضة ولا غيرها يحكم بمسجديته اكتفاء بظاهر الحال اه ع ش أي بكونها على هيئة المسجد
قوله ( على طريقة ضعيفة ) وهي عدم اشتراط اللفظ في الوقف مطلقا وكفاية الفعل والنية فقط قوله ( والبلقيني ) عطف على الإسنوي قوله ( قال الشيخ أبو محمد الخ ) أقره النهاية قوله ( ليبني الخ ) شامل لغير الموات بأن يشتري أرضا ويبني فيها نحو الرباط قوله ( فيصير كذلك الخ ) ولو لم يقصد الآخذ محلا بعينه حال الأخذ هل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يبني فيه أو لا بد من التعيين فيه نظر ولا يبعد الصحة توسعة في النظر لجهة الوقف ما أمكن ثم لو بقي من الدراهم التي أخذها لما ذكر شيء بعد البناء فينبغي حفظه ليصرف على ما يعرض له من المصالح اه ع ش وبقي فيما لو أخذ من الناس شيئا ليشتري به بيتا في مكة مثلا بدون قصد وبيان محل بعينه منها ويقفه على جهة مخصوصة مثلا فهل يصح ذلك ويتخير في المحل الذي يشتريه فيه أو لا بد من تعيينه حال الأخذ وقضية قول المحشي ولا يبعد الصحة توسعة الخ الأول فليراجع قوله ( بمجرد بنائه ) أي بنية الزاوية أو الرباط قوله ( وكذا الشارع ) أي في الموات قوله ( بمجرد الاستطراق ) أي مع النية بدون اللفظ
____________________
(6/249)
قوله ( من نية وقفه الخ ) ممن هذه النية اه سم يظهر أنها من المستطرق قوله ( مع استطراقه له ) كان وجه اعتباره هنا دون الصلاة بالفعل في المسجد ثم صنعا للمحيي كالبناء فاكتفى به مع النية ولا كذلك هنا فلو فرض أن هنا صنعا له كذلك كقطع شجر وتسوية أرض فلا يبعد الاكتفاء به مع النية وإن لم يحصل استطراق بالفعل فليتأمل اه سيد عمر
قوله ( أما الأخرس ) إلى المتن في المغني قوله ( بإشارته ) أي المفهمة وبكتابته اه مغني قوله ( فيصح بكتابته الخ ) أي ولو أحسن النطق قوله ( ما اشتق من لفظ الوقف ) الأولى أن يقول الوقف وما اشتق منه قوله ( على كذا ) وإن لم يقله لم يصح اه مغني قوله ( ما اشتق منهما ) الأولى وما اشتق الخ بواو العطف قوله ( حبس عليه ) أي محبوسة وهو بفتح الحاء مصدر حبس إذا وقف وبضمها الموقوف ففي المختار الحبس بوزن القفل ما وقف اه ع ش عبارة الرشيدي لعله بضم الحاء والباء جمعا لحبيس حتى يناسب التفسير قبله اه قوله ( حكم أشهدوا الخ ) أي من أنه يثبت به الوقفية إذا ذكر المصرف قوله ( واستشكل الخ ) أي استشكل السبكي وقوله ( في هذه ) أي صدقة موقوفة مع جزمه أولا بصراحة أرضي موقوفة اه مغني قوله ( مع صراحة أرضي موقوفة بلا خلاف ) أي مع ذكره صراحة ذلك بلا خلاف حتى يلاقي الجواب بأن فيها خلافا أيضا على ما فيه وإلا فكيف يسلم أنه لا خلاف فيها ثم يدعي فيها الخلاف ا هـ رشيدي قوله ( وأجيب بأن الخ ) عبارة المغني قال ابن النقيب الخلاف محكي من خارج لأن في صراحة لفظ الوقف وجها لكنه ضعيف أي فلا يناسب أن يعبر بالأصح وقال غيره إن موقوفة من طغيان القلم ويكون القصد كتابة لفظ مؤبدة كما قاله الشافعي والجمهور فسبق القلم إلى كتابة موقوفة اه قوله ( ويجاب الخ ) أي على تسليم عدم الخلاف في أرضي موقوفة قوله ( مقصودة ) أي عمدة وقوله ( تابعة ) أي فضلة قوله ( أو مسبلة الخ ) كقوله الآتي أو لا تورث الخ عطف على محرمة وقوله ( أو صدقة حبس ) بالإضافة عطف على صدقة قوله ( أو حبس محرم ) عطف على حبس كما نبه عليه ع ش وكان الأولى عكس العطف ليفيد قوله ( محرم ) بفتح الراء نعت حبس قوله ( الواو هنا ) إلى قول المتن وإن الوقف على معين في المغني إلا قوله ولا كناية وقوله وإن إلى المتن وقوله فإن قبل إلى ونقل وقوله وإلا صار إلى المتن قوله ( بغيره ) وهو ما ضمه إلى تصدقت بكذا قوله ( لاحتماله غير الطلاق الخ ) والقياس حينئذ أنه إذا لم يدع الطلاق يمنع عنها مؤاخذة له بإقراره ثم يستفسر وأنه لا يقبل تفسيره بغير الثلاثة المذكورة ا هـ رشيدي قوله ( بالفسخ الخ ) المراد به ما يشمل الانفساخ قوله ( في الوقف ) إلى قوله ووقفته للاعتكاف في النهاية إلا قوله وقوله إلى المتن قوله ( على ما قدرته ) أي قوله ولا كناية قوله ( فلا اعتراض ) ويمكن أيضا توجيه كلامه بأن قوله ليس بصريح مجاز في معنى لا يحصل به الوقف وقرينته قوله وإن نواه فهو من قبيل الكناية اه سم قول المتن ( ينوي الخ ) انظر ما إذا لم ينو اه سم والظاهر أنه يصير مجرد إباحة والله أعلم قوله ( إذ هو صريح الخ ) معتمد اه ع ش
قوله ( فإن قبل الخ ) هلا ملكه بمجرد الدفع إليه كما هو شأن صدقة التطوع وسيأتي في باب الهبة جزمه بعدم اشتراط الإيجاب والقبول في الصدقة بل يكفي الدفع والأخذ وعبارة الإرشاد أو تصدقت إن عمم وإلا فنوع هبة انتهى اه سم قوله ( ونقل الزركشي الخ ) عبارة المغني
____________________
(6/250)
والأسنى هذا كله كما قال الزركشي بالنسبة إلى الظاهر أما في الباطن فيصير وقفا بينه وبين الله تعالى كما صرح به جمع منهم ابن الصباغ وسليم والمتولي وغيرهم اه قوله ( كان وقفا ) معتمد اه ع ش قال سم انظر هل يشكل بقاعدة ما كان صريحا في بابه الخ اه ويمكن أن يجاب باستثنائه عنها لتوسعهم في الوقف لشبهه بالإعتاق قول المتن ( حرمته أو أبدته ) ويجري الخلاف أيضا فيما قال حرمته وأبدته اه مغني قوله ( كما مر ) أي آنفا في المتن قوله ( صريح ) أي وإن لم يقل لله اه مغني
قوله ( بلفظ مما مر ) أي من الصرائح قوله ( للاعتكاف ) أي أو لتحية المسجد اه بجيرمي عن القليوبي قوله ( وللصلاة الخ ) عطف على للاعتكاف قوله ( وقوله للصلاة كناية ) الأخصر الأوضح وكناية قول المتن ( وإن الوقف على معين الخ ) اعتمده النهاية والمغني خلافا للمنهج ولظاهر ما يأتي في الشرح قوله ( واحد أو جماعة ) إلى قوله وبحث بعضهم في النهاية إلا قوله بل قال إلى وعلى الأول وقوله على ما رجحه إلى ولا قبول ورثة قول المتن ( يشترط فيه الخ ) ولا يشترط القبض على المذهب وشذ الجوري فحكى قولين في اشتراطه في المعين اه مغني قوله ( فقبول وليه ) فلو لم يقبل وليه بطل الوقف سواء كان الولي الواقف أو غيره ومن لا ولي له خاص فوليه القاضي فيقبل له عند بلوغ الخبر أو يقيم على الصبي من يقبل له فلو وقف على جمع فقبل بعضهم دون بعض بطل فيما يخص من لم يقبل عملا بتفريق الصفقة اه ع ش قوله ( عقب الإيجاب ) أي إن كان حاضرا
قوله ( أو بلوغ الخبر ) أي عبه إن كان غائبا وإن لم يبلغه الخبر إلا بعد طول الزمن لكن لو مات الواقف فالظاهر عدم صحة قبوله بعد موته لإلحاقهم الوقف بالعقود دون الوصية وفي سم على منهج مال م ر إلى بطلان الوقف فيما لو مات البطن الأول قبل القبول أو رجع الواقف قبله وقال إن في المنقول ما يساعده فليحرر انتهى وهو مستفاد من قول الشارح م ر الآتي فإن رد البطن الأول بطل الوقف اه ع ش قوله ( كالهبة ورجح في الروضة الخ ) عبارة النهاية والمغني كالهبة والوصية وهذا هو الذي صححه الإمام وأتباعه وعزاه الرافعي في الشرحين للإمام وآخرين وصححه في المحرر ونقله في زيادة الروضة عنه مقتصرا عليه وهو المعتمد وإن رجح في الروضة في السرقة الخ اه قوله ( واعترض الخ ) أي ما قاله المتولي قوله ( بأن الإعتاق لا يرتد بالرد الخ ) أي بخلاف الوقف قوله ( ويرد ) أي الاعتراض قوله ( وعلى الأول ) أي الأصح من اشتراط القبول قوله ( لا يشترط قبول الخ ) بل الشرط عدم ردهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بل الشرط عدم ردهم أي من بعد البطن الأول فلو رد بطل فيما يخصه وانتقل لمن بعده ويكون كمنقطع الوسط اه قوله ( وإن كان الأصح الخ ) عبارة المغني قضية كلام المصنف ترجيح اشتراط القبول في البطن الثاني والثالث لأنهم يتلقون الوقف من الواقف قال السبكي والذي يتحصل من كلام الشافعي والأصحاب أنه لا يشترط قبولهم وإن شرط قبول البطن الأول وأنه يرتد بردهم كما يرتد برد الأول على الصحيح فيهما اه قوله ( الأصح ) أي من أنهم يتلقون من الواقف قوله ( ولا قبول ورثة الخ ) عطف على لا يشترط قبول الخ ش اه سم قوله ( ولا قبول ورثة حائزين ) الظاهر أن هذا وما بعده في الوقف بعد الموت كما يدل عليه السياق فليراجع ا هـ رشيدي عبارة الحلبي قوله وقف عليهم الخ أي في مرض موته اه وعبارة مصطفى الحموي في هامش التحفة قوله ما يفي به الثلث أي إذا وقف في مرض موته لأنه إذا وقف في الصحة لا يشترط أن يفي به الثلث وصرح به الحلبي في حاشية المنهج اه قوله ( هنا ) أي في الوقف على ورثة
____________________
(6/251)
حائزين قوله ( لشرطه ) متعلق بأثر وكأنه ضمنه معنى اعتبار اه سم قوله ( وكل منهما يؤثر الخ ) محل تأمل بالنسبة للوصية لأن الوصية بموت الصبي ينتقل الملك فيها للموصي له نعم إن قيل إن الموصي به حينئذ إنما هو المنفعة اتجه ما قاله اه سيد عمر
قوله ( إلا أن يجاب الخ ) يتأمل فإن النظر أقوى في بادىء النظر اه سيد عمر قوله ( لزمه ذلك الخ ) أي فصار الشرط المذكور لغوا قوله ( ولو وقف جميع ) إلى قوله وانتصر في النهاية قوله ( كذلك ) أي على أولاده بقدر أنصبائهم قوله ( كالجهة العامة ) أي كالفقراء قوله ( لأن هذا ) أي نحو القود قوله ( ولا يشترط ) إلى قوله إن حكم في المغني إلا قوله وانتصر إلى وخرج قوله ( ولا يشترط قبول ناظر المسجد الخ ) وينبغي أن مثله الرباط والمدرسة والمقبرة لمشابهتها للمسجد في كون الحق لله تعالى اه ع ش قوله ( بخلاف ما وهب له ) فإنه لا بد من قبول ناظره وقبضه كما لو وهب لصبي وقوله جعلته للمسجد كناية تمليك لا وقف فيشترط قبول الناظر وقبضه اه مغني
قوله ( البطن الأول الخ ) بالرفع بدل من الموقوف عليه وقوله ( الوقف ) مفعول رد قول المتن ( شرطنا القبول الخ ) أي من المعين اه مغني قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( فإن كان الراد الخ ) هذا الصنيع يدل على أنه إذا لم يوجد من البطن الأول قبول ولا رد لم يبطل أصل الوقف بل حقه حتى إذا جاء البطن الثاني وقبل استحق وكذا م ر لكن قضية اشتراط قبول المتصل بطلان الوقف بانتفائه اه سم وقوله لكن قضية الخ تقدم عن ع ش عن سم على منهج عن م ر ما يوافقها قوله ( بطل ) أي أصل الوقف ش اه سم قوله ( عليهما ) أي على اشتراط القبول وعدمه اه سم قوله ( فكمنقطع الوسط ) صريح في أنه لا يبطل أصل الوقف أي برد البطن الثاني حتى إذا لم يرد البطن الثالث ومن بعده ثبت الوقف في حقهم اه سم قوله ( بردهم ) أي من بعد البطن الأول قوله ( ولا أثر للرد الخ ) أي مطلقا من البطن الأول أو من بعدهم قوله ( وإلا استحق الخ ) خلافا للمغني وشرح الروض عبارتهما وقول الروياني يعود له إن رجع قبل حكم الحاكم به لغيره مردود كما بينه الأذرعي اه قوله ( لكن نازع فيه الأذرعي ) قضية إطلاق النهاية عدم قبول الرجوع بعد الرد اعتماد النزاع كالمغني وشرح الروض قوله ( على الفقراء ) إلى قوله ولا أثر في المغني قوله ( نعم إن أشبه التحرير ) عبارة المغني
تنبيه ما ذكر محله فيما لا يضاهي التحرير أما ما يضاهيه كالمسجد
____________________
(6/252)
والمقبرة والرباط كقوله جعلته مسجدا سنة فإنه يصح مؤبدا كما لو ذكر فيه شرطا فاسدا قاله الإمام وتبعه غيره أي وهو لا يفسد بالشرط الفاسد اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه وقضية ذلك استثناء ما يضاهي التحرير أيضا مما سيأتي في قوله ولو وقف بشرط الخيار بطل على الصحيح اه قوله ( إن أشبه التحرير ) أي بأن تظهر فيه القربة اه بجيرمي عن الحلبي
قوله ( صح الخ ) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية قوله ( ولا أثر ) إلى قوله أي ببلد الموقوف في النهاية إلا قوله أو بوكيله عن نفسه وقوله على المنقول خلافا للتاج قوله ( ولا أثر للتأقيت الصريح الخ ) فلو وقفه على الفقراء ألف سنة أو نحوها مما يبعد بقاء الدنيا إليه صح اه نهاية قوله ( كما بحثه الزركشي الخ ) قد يشكل على ذلك ما قالوه في البيع والنكاح من عدم الصحة فيهما إلا أن يقال الوقف لكون المقصود منه القربة المحضة نظروا لما يقصد من اللفظ دون مدلوله اه ع ش
قوله ( ولا لتأقيت الخ ) عطف على للتأقيت قوله ( ونحوهما ) إلى قوله ويؤخذ في المغني قوله ( ومثله ما لو لم يعرف الخ ) ظاهره ولو في الابتداء اه سم قوله ( الدوام ) عبارة المغني على الدوام اه قول المتن ( وإن مصرفه ) أي عند انقراض من ذكر اه مغني قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التقديم المذكور قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه لا ترجيح بالإرث والعصوبة ( قال ) أي أبو زرعة قوله ( بل هما مستويان ) قضيته أن الأخ الشقيق والأخ للأب مستويان اه ع ش قوله ( والمعتبر الفقراء دون الأغنياء منهم ) اعتمده المغني أيضا قال ع ش قال الزركشي لو وقف على الأقارب اختص بالفقير منهم خلاف الوقف على الجيران سم على منهج والأقرب حمل الجيران على ما في الوصية لمشابهتها لها في التبرع اه
قوله ( نحو الذكر الخ ) عبارة النهاية الذكر على غيره فيما يظهر اه بإسقاط لفظة النحو وقال السيد عمر قوله نحو الذكر كذي الجهتين فلا يقدم على ذي الجهة عند استواء الدرجة اه وقد يقال قد علم هذا من قول الشارح فلا ترجيح بهما الخ فالأولى إسقاطها قوله ( أو بوكيله ) بين به أن المراد من له الوقف لا من تعاطى الوقف كالوكيل ا هـ رشيدي قوله ( عن نفسه ) سيذكر محترزه بقوله الآتي أما الإمام الخ قوله ( لأن الصدقة ) إلى قوله أي ببلد الموقوف في المغني إلا قوله أو كانوا إلى صرفه الإمام وقوله ورجحه جمع متأخرون قوله ( في جنس الوقف ) بجيم فنون وفي بعض النسخ في حبس الخ بحاء فباء ويرجحه قول المغني في تحبيس الوقف اه قوله ( أرى أن تجعلها الخ ) فجعلها في أقاربه وبني عمه اه مغني قوله ( قوله وبه ) أي بالحث المذكور قوله ( عدم تعينهم ) من باب التفعل قوله ( في نحو الزكاة ) من المصارف الواجبة اه مغني قوله ( لهذه ) أي للزكاة وسائر المصارف الواجبة اه مغني قوله ( أو قال الخ ) عطف على فقدت الخ
قوله ( وسكت عن باقيها ) ظاهره وإن وجد أقاربه الفقراء اه سم قوله ( صرفه الإمام الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( كما نص عليه ) عبارة النهاية وشرح الروض كما نص عليه البويطي في الأولى اه أي في صورة فقد الأقارب قوله ( وقال آخرون واعتمده ابن الرفعة الخ ) عبارة المغني وقيل يصرف الخ
قوله ( أي ببلد الموقوف الخ ) وصرح في الأنوار بعدم اختصاصه بفقراء بلد الوقف بخلاف الزكاة اه نهاية قال الرشيدي قوله وصرح في الأنوار الخ أي بناء على القول الثاني اه أي على مقابل الأظهر قوله ( من ترجيحه ) أي بلد الموقوف قوله ( على مقابل الأظهر ) أي المار بقول المتن وأن مصرفه أقرب الناس الخ قوله ( القائل ) أي للقابل قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن المراد فقراء ومساكين بلد الموقوف
____________________
(6/253)
قوله ( منعه ) أي منع ريع الوقف قوله ( أما الإمام ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( إذا وقف ) أي من أموال بيت المال أما وقفه من مال نفسه فينبغي أنه كغيره في الصرف لأقاربه ع ش ورشيدي ومغني قوله ( الآن أو بعد موتي ) أي أطلق قوله ( فإنه وصية الخ ) فالريع الحاصل في حياة الواقف له كالفوائد الحاصلة من الموصي به اه ع ش
قوله ( أو على مسجد ) إلى قوله ولو قال وقفت في المغني وإلى قول المتن والأصح أنه إذ وقف في النهاية إلا قوله وإن قلنا يتلقى من الواقف وقوله وكلام الأئمة إلى المتن وقوله وفيه كلام إلى المتن وقوله كإذا مت إلى وإذا علق وما سأنبه عليه قوله ( ثم على الفقراء الخ ) راجع لجميع الأمثلة وسيذكر محترزه قوله ( يتلقى ) أي من بعد الأول قوله ( بعد الأول ) أي المعدوم قوله ( لمن سيولد ) أي للواقف
قوله ( بالتحريك ) أي على الأفصح ويجوز فيه الإسكان اه ع ش قوله ( على عبد عمرو ) أي نفس العبد اه مغني قوله ( مبهم ) من كل وجه كما يأتي قوله ( وبه يعلم ) أي بقوله مبهم قوله ( أنه لا يضر ) أي بلا خلاف قوله ( تردد في وصف الخ ) أي في عبارة الوقف بأن كانت مترددة بين أمرين وهناك من القرائن ما يدل على إرادته أحدهما وليس المراد تردد الواقف لأنه مانع من صحة الوقف ا هـ رشيدي قوله ( قامت قرينة ) أي في عبارة الواقف وقوله ( قبله ) أي قبل ما فيه التردد اه ع ش وظاهر أن القرينة الحالية كاللفظية قوله ( كمصرف منقطع الآخر ) أي وهو الفقير الأقرب رحما للواقف قوله ( وبحث الخ ) اعتمده شرح المنهج والنهاية والمغني والروض
قوله ( كوقفت كذا على جماعة ) أي ولم ينو معينا كما يعلم مما يأتي قريبا اه رشيدي قوله ( وإن قال لله ) اعتمده النهاية والمغني وكذا شرح الروض عبارته قال السبكي ومحل البطلان إذا لم يقل لله وإلا فيصح لخبر أبي طلحة وهي صدقة لله تعالى ثم يعين المصرف وفيما قاله نظر اه قوله ( فإذا لم يعين متملكا بطل الخ ) ولو بين المصرف إجمالا كقوله وقفت هذا على مسجد كذا صرف إلى مصالحه عند الجمهور وإن قال القفال لا يصح ما لم يبين الجهة فيقول على عمارته ونحوه اه مغني قوله ( ولم يعينه الخ ) يعني لم ينو معينا فيما يظهر وعلى هذا التفسير لا يحتاج إلى الأخذ الآتي قوله ( يبطله ) أي الجهل الوقف قوله ( فعدمه ) أي المصرف قوله ( وإنما صح ) إلى المتن في المغني قوله ( وبحث الأذرعي ) عبارة النهاية وما بحثه الأذرعي الخ مردود كما قاله الغزي بأنه الخ اه قوله ( ورده الغزي بأنه الخ ) وهذا أظهر اه مغني قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من تعليل الرد قوله ( لو قال في جماعة أو واحد الخ ) ظاهره ولو على التراخي عبارة المغني ولو قال وقفته على من شئت أو فيما شئت وكان قد عين له من شاء أو ما شاء عند وقفه صح وأخذ ببيانه وإلا فلا يصح للجهالة ولو قال فيما يشاء الله كان باطلا لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى اه
قوله ( أو واحد ) أي فيمن شئت اه سم أي بخلاف من شاء الله كما مر آنفا عن المغني قوله ( قبل الخ ) عبارة النهاية لا يصح قيل وهو متجه اه ونظر فيه ع ش وقال سم قوله وهو متجه اعتمده م ر اه وقال السيد عمر إن قول الشارح ومنه يؤخذ إلى المتن
____________________
(6/254)
في النهاية اه وفي الرشيدي ما يفهمه فلعل نسخ النهاية هنا مختلفة قول المتن ( ولا يجوز تعليقه ) ومن ذلك ما يقع في كتاب الأوقاف وإن ما سيحدث فيه من البناء يكون وقفا فإنه لا يصح وهو باق على ملك الباني ولو كان هو الواقف لكن سيأتي بعد قول المصنف بل ليشتري بها عبدا الخ أن ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة يصير وقفا بالبناء لجهة الواقف اه ع ش قوله ( فيما لا يضاهي الخ ) سيذكر محترزه قوله ( نعم ) إلى المتن في المغني إلا قوله إذا المعنى إلى وإذا علق وقوله ويفرق إلى ونقل وقوله وعليه فهو إلى أما ما يضاهي قوله ( إلى الله تعالى ) أي على الراجح وقوله ( أو للموقوف عليه ) أي على المرجوح
قوله ( كإذا مت الخ ) بضم التاء عبارة النهاية والمغني كوقفت داري بعد موتي على الفقراء اه قوله ( إذ المعنى الخ ) أي في المثالين قوله ( إذا مات ) الظاهر إذا مت اه سم وهو محل تأمل بل الظاهر ما عبر به الشارح اه سيد عمر أقول وما استظهره سم قد عبر به شرح البهجة ثم ذكر الفرق الذي في الشرح
قوله ( والثاني تعليق إنشاء ) فيه نظر بل يتجه صحته أيضا عند الإطلاق انتهى سم والظاهر أن بحث المحشي مبني على ما سبق له من أن الظاهر إذا مت وقد سبق أن الظاهر ما عبر به الشارح والحاصل أنه إذا علق الوقف بموت نفسه صح لأنه وصية سواء قال إذا مت فداري وقف أو فقد وقفتها بخلاف ما إذا علقه بموت غيره فلا يصح لأنه تعليق وليس بوصية حتى يغتفر فيها التعليق لأن ما لا يقبل التعليق من التمليك كالهبة إذا علق بالموت صح لأنه وصية كما نقله في الخادم عن المتولي والرافعي وأشار إلى توجيهه بما ذكر فليتأمل نعم فرق الشارح المنقول عن السبكي يقبل المناقشة إذ غاية ما يلمح بينهما أن إذا مات زيد فقد وقفتها يحتمل الوعد لا أنه يمتنع حمله على إنشاء التعليق ألا ترى أنه إذا قال إذا مات زيد طلقت زوجتي يحتمل إنشاء التعليق وإن احتمل الوعد أيضا ثم قولهم تعليق إنشاء لا يخلو عن مسامحة وكان المراد به بقرينة المقابلة تعليق وعد بإيقاع وإنشاء اه سيد عمر أقول والذي يفيده التأمل في كلام الشارح أن المدار على كون الجزاء بمعنى المضي فيصح أو الاستقبال فلا يصح وبه يندفع ما أورده على سم والسبكي
قوله ( ذكره ) أي الفرق المذكور قوله ( كان كالوصية ) قال الشارح م ر في شرحه للبهجة والحاصل أنه يصح ويكون حكمه حكم الوصايا في اعتباره من الثلث وفي جواز الرجوع عنه وفي عدم صرفه للوارث وحكم الأوقاف في تأييده وعدم بيعه وهبته وإرثه ا هـ رشيدي قوله ( دون حو العرض الخ ) الأولى حذف لفظة نحو قوله ( ونقل الزركشي الخ ) عبارة المغني ولو نجز الوقف وعلق الخ جاز كما نقله الزركشي عن القاضي حسين اه
قوله ( وعليه فهو كالوصية ) قد يقال ما الحكم في مصرف الريع قبل موته وقضية قوله وعليه الخ أنه يكون للمالك وهو محل تأمل بل إطلاق قوله إنه كالوصية محل تأمل فليتأمل وليحرر اه سيد عمر أقول قد مر آنفا عن ع ش ما يصرح بتلك القضية وعن الرشيدي عن شرح البهجة ما يفيدها قوله ( أما ما يضاهي الخ ) أي بأن تظهر فيه القربة اه حلبي قال ع ش فرع وقع السؤال في الدرس عما لو قال وقفت داري كوقف زيد هل يصح الوقف أو يبطل فيه نظر والجواب عنه أن الظاهر أنه إن علم شروط وقف زيد قبل قوله ذلك صح الوقف وإلا فلا اه قوله ( فإنه يصح ) يتأمل فيما لو مات قبل مجي رمضان اه سيد عمر عبارة الحلبي قوله إذا جاء رمضان الخ هل يصير مسجدا من الآن أو لا بد من وجود الصفة أخذا من التشبيه قرر شيخنا الزيادي الثاني اه
قوله ( له أو لغيره ) إلى المتن في المغني إلا قوله لما مر إنه كالبيع والهبة قوله ( بوصف ) كتغيير الشافعية إلى الحنفية وقوله ( أو زيادة أو نقص ) أي في الموقوف عليه قوله ( لما مر أنه كالبيع الخ ) أي في مطلق عدم قبوله للشرط وإلا فقد مر أن البيع لا يبطل باشتراط الخيار اه رشيدي وقد يقال لا حاجة إلى ما قاله مع قول الشارح متى شاء نعم الأولى إسقاطه مع كالبيع لأن ذلك يوهم جواز شرط الخيار إلى ثلاثة أيام قوله ( إن خلافه ) أي إن بطلان العتق بالشرط الفاسد اه مغني قوله ( لأنه ) أي العتق قوله ( بخلاف الأتراك ) أي الجراكسة الذين كانوا عبيدا لبيت المال ثم صاروا أمراء مصر واستولوا على بيت ماله
____________________
(6/255)
قوله ( مطلقا ) إلى قول المتن شرطه في المغني إلا قوله وكذا إلى المتن وإلى قول الشارح أما ما خالف الشرع في النهاية إلا قوله وتكون العمارة إلى المتن قوله ( متجوه ) أي ذي جاه وشوكة قوله ( يسكن ) أي بنفسه اه نهاية قوله ( فلا يصح كما أفتى به البلقيني الخ ) الوجه الصحة م ر اه سم قوله ( عدم صحته ) أي الوقف
قوله ( وأما قول السبكي الخ ) القلب إلى ما قاله السبكي من إلغاء الشرط فقط أميل وكذا في مسألة شرط العزوبة اه سيد عمر قوله ( وأما قول السبكي الخ ) هذا يدل على أن المراد عدم صحة الوقف في مسألة شرط العزوبة فليراجع اه سم قوله ( ويلغو الشرط ) أي شرط أن لا يسلم قوله ( فبعيد ) مر في أول الباب عن ع ش عن سم على المنهج أن م ر مال إلى بطلان الوقف قوله ( بأن الشرط ) أي شرط أن لا يسلم بعد ( كالاستثناء ) أي استثناء من كان مسلما وقت الوقف قوله ( وتوهم فرق ) مبتدأ خبره خيال
وقوله ( بينهما ) أي بين الشرط والاستثناء قوله ( أبطل شرط امتناعها ) أي الإجارة وقوله ( الوقف ) مفعول أبطل ش قوله ( بها ) أي السوق قوله ( فيها ) أي في الدار الموقوفة للسكنى قوله ( لكن الذي أطلقه الأصحاب الخ ) يمكن حمل كلام الأصحاب على ما إذا لم تتعين لدفع المنازعة وكلام ابن الرفعة على ما إذا تعينت له ويؤيده تقريرهم لما بحثه الزركشي من مسألة قسم النهر السابقة في إحياء الموات اه سيد عمر قوله ( وخرج بغير حالة الضرورة الخ ) يؤخذ منه أنه لو وجد من يأخذ بأجرة المثل ويستأجر على ما يوافق شرط الواقف ومن يطلبه بزيادة على أجرة المثل وإجارة تخالف شرط الواقف عدم الجواز فليتنبه له وأنه لو وجد من يأخذ بدون أجرة المثل ويوافق شرط الواقف في المدة ومن يأخذ بأجرة المثل ويخالف شرط الواقف عدم الجواز أيضا رعاية لشرط الواقف فيهما اه ع ش قوله ( ما لو لم يوجد غير مستأجر الخ ) عبارة النهاية ما لو لم يوجد إلا من لا يرغب فيه إلا على وجه مخالف لذلك فيجوز لأن الظاهر أنه لا يريد تعطيل وقفه قوله ( أو أن الطالب الخ ) عطف على لم يوجد الخ بتقدير فعل أي أو شرط أن الطالب الخ والأنسب لما قبله أن يقول وما لم يوجد غير مقيم الأولى وقد شرط أن لا يقيم الطالب أكثر من سنة قوله ( أن الطالب ) أي للعلم مثلا ( لا يقيم ) أي في نحو المدرسة قوله ( كما قاله ابن عبد السلام الخ ) قد سبق ذكره قبيل فصل المعدن
قوله ( أو أن لا تؤجر ثانيا الخ ) أو هنا لمجرد التنويع في التعبير وإلا فهو بمعنى ما قبيله قوله ( ولو انهدمت ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وأن لا يدخل إلى ولم يمكن عمارتها وقوله بأجرة مثلها إلى بقدر ما يفي قوله ( وأشرفت الخ ) الظاهر أنه معطوف على انهدمت وعليه فلعل الواو بمعنى أو اه سيد عمر أي كما عبر بها النهاية وبعض نسخ الشرح قوله ( فتؤجر بأجرة الخ ) جواب لو قوله ( مراعى فيها ) أي أجرة المثل قوله ( المدة الطويلة ) نصب على نزع خافض متعلق بالأجرة أي للمدة قوله ( لأجل ذلك ) أي التعجيل
____________________
(6/256)
قوله ( مدة الخ ) أي لمدة الخ متعلق بالمنافع قوله ( بقدر ما يفي الخ ) متعلق بقوله فتؤجر الخ قوله ( مراعيا مصلحة الخ ) الأولى مراعاة لمصلحة الخ قوله ( كذا أفتى به ابن الصلاح ) اعتمده المغني عبارته والذي ينبغي كما قال شيخنا ما أفتى به ابن الصلاح لأن الضرورة تقدر بقدرها اه قوله ( فجوزوا ذلك ) معتمد اه ع ش
قوله ( وإن تملك ظاهر ) لبقاء الثواب له اه نهاية قوله ( كما مر ) أي في شرح يشترط قبوله قوله ( وزاد ) إلى قوله وقيل في النهاية قوله ( وزاد إن انقرضوا الخ ) الأولى زاد وإن الخ قوله ( فللمسلمين ) الأولى فلسائر المسلمين قوله ( فلا يصلي الخ ) في فتاوى السيوطي الموقوف على معينين هل يجوز لغيرهم دخولهم والصلاة فيه والاعتكاف بإذن الموقوف عليهم نقل الإسنوي في الألغاز أن كلام القفال في فتاويه يوهم المنع ثم قال الإسنوي من عنده والقياس جوازه وأقول الذي يترجح التفصيل فإن كان موقوفا على أشخاص معينة كزيد وعمرو وبكر مثلا أو ذريته أو ذرية فلان جاز الدخول بإذنهم وإن كان على أجناس معينة كالشافعية والحنفية والصوفية لم يجز لغير هذا الجنس الدخول ولو أذن لهم الموقوف عليهم فإن صرح الواقف بمنع دخول غيرهم لم يطرقه خلاف ألبتة وإذا قلنا بجواز الدخول بالإذن في القسم الأول في المسجد والمدرسة والرباط كان لهم الانتفاع على نحو ما شرطه الواقف للمعينين لأنهم تبع لهم وهم مقيدون بما شرطه الواقف اه وتقدم في إحياء الموات في شرح ولو سبق رجل إلى موضع الخ ما نصه ولغير أهل المدرسة ما اعتيد فيها من نحو نوم بها وشرب مائها ما لم ينقص الماء عن حاجة أهلها على الأوجه انتهى وكان هذا فيما إذا لم يشرط الاختصاص بخلاف ما تقدم عن السيوطي أو هذا فيما اعتيد وذاك في غيره سم على حج أقول وينبغي حمل ما ذكر في الثاني من المنع على ما إذا شوش على الموقوف عليهم فلا ينافي ما تقدم في إحياء الموات اه ع ش قوله ( إن من شغله ) أي المخصوص بطائفة اه ع ش قوله ( ففيما ذا يفعل ) الأولى فماذا يفعل فيه
قوله ( انتفاع سائر المسلمين ) أي على معنى أن لكل فيه حقا فهو كالمساجد التي لم يخصها واقفها بأحد فكل من سبق إلى محل منه فهو أحق به اه ع ش قوله ( وقيل المقبرة الخ ) جرى المغني والنهاية على كلام القيل قوله ( أطلق بعضهم الخ ) ظاهر المغني اعتماده أي الإطلاق عبارته قال الدميري عن السبكي قال لي ابن الرفعة أفتيت ببطلان خزانة كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحبية بمصر لأن ذلك مستحق لغير تلك المنفعة قال السبكي ونظيره احداث منبر في مسجد لم يكن فيه فإنه لا يجوز وكذا إحداث كرسي مصحف مؤبد ويقرأ
____________________
(6/257)
فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه لما تقدم من استحقاق تلك البقعة لغير هذه الجهة قال والعجب من قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا اه قوله ( وهو متجه إن ضيق على المصلين الخ ) ويعلم منه حرمة وضع الأزيار والزواريق في المسجد الحرام على وجه الدوام قول المتن ( ولو وقف على شخصين الخ ) ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف له بعدهما فهل نصيبه للآخر أو لأقراب الواقف وجهان أوجههما الأول وصححه الأذرعي ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر شرح م ر أي والخطيب وفي فتاوي البلقيني أنه لأقارب الواقف ولا شك أن الوجه خلافه اه سم
قول المتن ( فالأصح المنصوص الخ ) ومحل الخلاف ما لم يفصل وإلا بأن قال وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل الأقرب انتقاله للفقراء إن قال ثم على الفقراء فإن قال ثم من بعدهما على الفقراء فالأقرب انتقاله للأقرب إلى الواقف نهاية ومغني وشرح الروض أي ويكون كمنقطع الوسط ع ش قوله ( وبحث بعضهم فيمن شرط الخ ) هو الشهاب الرملي فإنه أفتى بما ذكر جازما به جزم المذهب وليس في عبارته في الفتاوي ما يشعر بأنه مبحوث وهو مأخوذ من المسألة المنقولة في المغني والنهاية عن السبكي فيما لو قال وقفت على كل منهما نصفه فتأمله اه سيد عمر قوله ( أن يصرف ) أي الناظر
قوله ( كمصرف منقطع الوسط ) أي فيصرف إلى فقير أقرب رحما إلى الواقف قوله ( قال ) أي البعض قوله ( وهو بعيد ) أي ما قاله البعض ومر آنفا عن النهاية والمغني وشرح الروض ما يوافق مقالة البعض قوله ( يشهد ) أي كل واحد من المدرك وكلام الأصحاب قوله ( لعدم الفرق ) أي بين التفصيل وعدمه قوله ( إلى الباقي ) أي يعني لا إلى الأقرب إلى الواقف كما بحثه البعض فقوله لأنه لم يجعل الخ لا يقوم به الرد على البعض فتأمل قوله ( ثم ورثته ) أي الولد
قوله ( وهو أحد ورثته ) الضمير المنفصل عائد على من فيمن وقف وكذا الضمير في قوله الآتي أنه يدخل ش اه سم أي وقوله الآتي لا شيء له بل حصته وأما الضمير المتصل فعائد على الولد قوله ( وبه ) أي بما ذكره الماوردي والروياني قوله ( ويكون ) أي الباقي قوله ( بالسواية إن شرطها أو أطلق ) أي لا بحسب إرثهم منه إلا أن يصرح به اه سيد عمر قوله ( وليس قياس المتن ذلك الخ ) محل تأمل بل قد يقال إنه من قياس الأولى لأنه إذا صرف للثاني مع تعيين الأول فلأن يصرف إلى البقية مع عدم التعيين بالأولى فهو كما لو قال ابتداء وقفت على أولادي أو ورثتي ثم الفقراء فإنه لا ينتقل إلى الفقراء ما بقي من الطبقة الأولى أحد اتفاقا غاية الأمر أن المقتضى لانتقال نصيبه في مسألة المتن الموت وفي هذه عدم دخوله في عموم كلامه فكأنه قال ثم على من عد أي من ورثته نعم هذا القياس معارض
____________________
(6/258)
بالقياس الذي أشار إليه الشارح ويبقى النظر في ترجيح أحدهما على الآخر وأما منع القياس على مسألة المتن فليس في محله فتأمله إن كنت من أهله اه سيد عمر أقول ورجحان قياس الشارح ظاهر بل ما هنا من جزئيات ما مر إذ المدار فيما مر على وصف عام شامل للواقف قوله ( إن المتكلم الخ ) خبر وإنما الملحظ قوله ( لا يأتي الخ ) أي ذلك الخلاف ( هما ) أي في مسألة الماوردي والروياني ( للقرينة ) أي وإنما الخلاف عند عدم القرينة وقد يقال فما قرينة الدخول هنا قوله ( وخرج بشخصين ) أي المذكورين على طريق التمثيل فمثلهما أشخاص معينة قوله ( رتبهما ) الأنسب لما بعده رتب قوله ( صرف لبكر الخ ) كما لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الولد ثم الولد يرجع إلى الفقراء ويوافقه فتوى البغوي في مسألة حاصلها أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده أي ممن هو في درجته عند استحقاقه نهاية ومغني أي عند دخول وقت استحقاقه بموت الأعمام وصيرورته هو وأولاد الأعمام في درجة واحدة ع ش ورشيدي
قوله ( كما اعتمده الخ ) وكذا اعتمده النهاية والمغني قوله ( لأن الصرف إليهم ) أي الفقراء قوله ( بانقراضه ) أي بكر قوله ( ولو قال ) إلى قوله وادعاه الخ في النهاية والمغني إلا قوله كما في الروضة وأصلها قوله ( فإذا انقرضوا وأولادهم ) عبارة النهاية والمغني فإذا انقرض أولادهم اه قوله ( وأولادهم ) فيه عطف على الضمير المرفوع المتصل بلا فصل ولا تأكيد قوله ( إن هذا ) أي شرط انقراضهم قوله ( على دخولهم ) أي أولاد الأولاد في الوقف كما اختاره ابن أبي عصرون والأذرعي نهاية ومغني
قوله ( تأييده ) أي الدخول قوله ( بأن الانقطاع ) أي للوسط قوله ( وإنما هذا ) أي الانقطاع الذي في كتب الأوقاف قوله ( كما قاله ) أي كون النظر المذكور معتبرا قوله ( جهلت الخ ) أي لو جهلت الخ قوله ( أو مستحقيه ) عطف على وظائفه ويحتمل على مقادير الخ وإن لم يساعده الحظ وعلى هذا فقوله فإن لم تعرف لهم عادة الخ تفريع على جهل المقادير وقوله الآتي فإن لم يعرف مصرفه الخ تفريع على جهل المستحقين قوله ( بالنسبة إليها ) أي إلى العادة الغالبة قوله ( أرباب الشعائر ) كالمدرسين والمؤذنين والأئمة
قوله ( لو تنازعوا الخ ) عبارة المغني ولو اندرس شرط الواقف وجهل الترتيب بين أرباب الوقف والمقادير بأن لم يعلم هل سوى الواقف بينهم أو فاضل قسمت الغلة بينهم بالسوية لعدم الأولوية وإن تنازعوا في شرطه ولا بينة ولأحدهم يد صدق بيمينه لاعتضاد دعواه باليد فإن كان الواقف حيا عمل بقوله بلا يمين أو ميتا فوارثه فإن لم يكن فناظره من جهة الواقف لا المنصوب من جهة الحاكم ولو وجد الوارث والناظر فالناظر كما قال الأذرعي ولو وقف على قبيلة كالطائيين أجزأ ثلاثة منهم فإن قال وقفت على أولاد علي وجعفر وعقيل اشترط ثلاثة من كل منهم ويدخل في الوقف على الفقراء الغرباء وفقراء أهل البلد
____________________
(6/259)
اه قوله ( نظير ما مر ) أي في منقطع الآخر قوله ( وآخذناه الخ ) جواب وإن كان الخ وفي القاموس يقال آخذه بذنبه مؤاخذة ولا تقل واخذه اه وقال شارحه واخذه بالواو لغة اليمن وقرىء بها في القرآن اه قوله ( ويؤخذ منه ) أي مما قاله التاج السبكي قوله ( أن ذلك ) بيان لما والإشارة إلى ما مر من عدم المؤاخذة بالإقرار قوله ( في اختصاصه ) أي المقرون قوله ( بالوقف ) الباء داخلة على المقصور قوله ( لتضمنه ) أي الإقرار قوله ( وتكذيب الخ ) عطف على رد الخ قوله ( ومع ذلك الخ ) أي المؤاخذة قوله ( وتقبل الخ ) عطف على لا يثبت الخ قوله ( ورجوعه الخ ) عطف على دعواه قوله ( لما مر الخ ) تقدم في صحة الرجوع خلاف فعلى المنع هل يجري هنا أو يفرق بين الرد صريحا والرد احتمالا اه سم ولعل الفرق أقرب قوله ( ولو وقف أرضا الخ ) يظهر أنه مصور بما إذا عين لكل شيء مقدر حتى يحتاج إلى قياسه على مسألة الماوردي وأيضا فلو كانت وقفا عليهم من غير تقدير لكان استحقاقهم لما زاد في الريع واضحا لا غبار عليه اه سيد عمر قوله ( فزادت ) أي الغلة ( عما كانت ) أي الأرض
قوله ( بل الذي يتجه الخ ) هذا ظاهر لو كان قال وقفت نصفها على زيد وثلثها على عمرو بخلاف ما لو قال وقفتها عليهما على أن لزيد النصف ولعمرو الثلث كما هو ظاهر العبارة اه سم قوله ( وفيه نظر ) أي في مقالة الماوردي ومقالة البلقيني قوله ( فيه ) أي السدس قوله ( ونقل الماء ) عطف على غير الخ قوله ( ولو للشرب ) أي ولو كان النقل له قوله ( به ) أي لاستصحاب المقلوب قوله ( كل من الأولين ) وهما العرف المطرد والأقرب إلى مقاصد الواقفين قوله ( المسميين ) بصيغة الجمع نعت للقراء وقياس علم التصريف إسقاط الياء الأولى قوله ( وفيما مر ) أي أول الفروع وفي باب الإحياء قبيل فصل المعدن الخ قوله ( عليه ) أي ما تقرر الخ قوله ( أنه إن عرف الخ ) بيان للحاصل قوله ( فالأكثر ) الأنسب فيها الأكثر قوله ( وهو الخ ) أي ما دلت عليه القرائن قوله ( شرطه ) أي تقديم أرباب الشعائر قوله ( لا تسماه ) أي اسم أرباب شعائر
قوله ( بهم ) أي بأرباب الشعائر قوله ( على نفع الوقف ) أي الواقف قوله ( ومجرد قراءة الخ ) الواو حالية قوله ( كذلك ) أي عائدا بوضعها على نفع الوقف والمسلمين قوله ( وإن كثر ) أي الماء قوله ( وإن ما وقف الخ ) عطف على حرمة الخ قوله ( ولا عرف له ) أي للموقوف للفطر قوله ( في المسجد ) حال من
____________________
(6/260)
الصوام قوله ( ولو قبل الغروب الخ ) غاية ليصرف قوله ( الخروج به منه ) أي بذلك الموقوف من المسجد يعني الصرف لهم في خارج المسجد قوله ( وهو ) أي فضل الانظار قوله ( ويجوز الخ ) مقول قال قوله ( كتاب وقف ) بالتوصيف أو الإضافة قوله ( يأخذه ) أي الرهن
وقوله ( منه ) أي المستعير قوله ( ليحمله ) أي الرهن المستعير والجار متعلق بشرط رهن الخ قوله ( منهما ) أي الرهن والضامن قوله ( قد أبرأه ) أي الدافع الآخذ ( منه ) أي العوض قوله ( وفي قياسه ) أي وفتواه المبني عليه كما يفيده آخر كلامه لكن القلب إلى الفتوى أميل قوله ( شرط ذلك ) أي الإبراء عما دفعه في مقابلة النزول قوله ( وأنه لا يقبل قوله الخ ) قياس نظائره تقييده بالظاهر فيقبل باطنا فليراجع قوله ( قصدته ) أي وقوع الإبراء قوله ( لو سكت عنه ) أي عن الإبراء قوله ( المعطي ) بفتح الطاء قوله ( إنه ) أي صاحب الوظيفة ( نزل ) أي في حياته وقوله ( لآخر ) أي لغير ما قرره الناظر قوله ( بذلك ) أي بالنزول لآخر قوله ( فكذلك ) أي فالتقرير صحيح قوله ( فقدم المقرر ) أي على المنزل له قوله ( بأنه يصرف لمصالح حجرته الشريفة فقط ) أفتى بذكل شيخنا الشهاب الرملي وهذا إذا وقف عليه بعد مماته فيحمل على ما ذكر وبقي ما لو وقف عليه في حياته فهل يصح الوقف أو لا لأنه صدقة وهي محرمة عليه وفي أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب للسيوطي ما نصه اختص صلى الله عليه وسلم بتحريم الزكاة والصدقة والكفارة عليه إلى أن قال والمنذورات قال البلقيني وخرجت على ذلك أنه كان يحرم عليه أن يوقف عليه معينا لأن الوقف صدقة تطوع وفي الجواهر للقمولي ما يؤيده اه اه سم أقول ويعلم من ذلك أنه يحرم على أهل بيته صلى الله عليه وسلم أن ينذر له معينا كما قاله ع ش وإن خالفه بعض المتأخرين وأطال في الرد عليه بتأليف مستقل بمجرد الفهم بدون نقل قوله ( غاب الخ ) يعني ولو غاب الخ وإنما خصه بالذكر لكونه محل توهم قوله ( والأولى ) أي مسألة الوقف أو النذر له صلى الله عليه وسلم
فصل في أحكام الوقف اللفظية قوله ( اللفظية ) أي المتعلقة بلفظ الواقف عبارة ع ش أي التي هي مدلول اللفظ اه أي كالواو وثم المتن ( يقتضي التسوية ) أي ثم إن زاد عليه ما تناسلوا كان للتعميم في جميع أولاد الأولاد وإلا كان منقطع الآخر بعد البطنين الأولين كما يأتي اه ع ش قول المتن ( بين الكل ) وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكورهم وإناثهم اه مغني قوله ( في الإعطاء ) إلى المتن
____________________
(6/261)
في النهاية إلا قوله قيل وكذا في المغني إلا قوله وبفرض إلى وإدخال الخ قوله ( وإن نقله ) أي كون الواو للترتيب قوله ( قيل محله ) أي الخلاف قوله ( في واو لمجرد العطف الخ ) يتأمل المراد بمجرد العطف وبالتشريك الذي هو خارج عن مجرد العطف مع نص النحاة على أن الواو للتشريك دائما ومع أنها للتشريك في على أولادي وأولاد أولادي اه سم وقد يقال المراد بمجرد العطف مطلق الجمع الصادق على المعية والترتيب وبالتشريك المعية قوله ( ليست للترتيب ) أي بل هي للتسوية وما هنا منه اه ع ش قوله ( أجازه جمع ) عبارة المغني جائز عند الأخفش والفارسي ومنعه الجمهور نظرا إلى أن إضافة كل معنوية فلا يجامعها أل اه
قوله ( هي للتسوية ) أي قوله وقفت الخ والتأنيث بتأويل الصيغة قول المتن ( ما تناسلوا ) أي أولاد الأولاد وكأنه قال عليهم وعلى أعقابهم ما تناسلوا اه مغني قوله ( أو زاد بطنا بعد بطن ) أو نسلا بعد نسل نهاية ومغني قوله ( لأن بعد الخ ) إلى قوله لما مر في المغني إلا قوله وللاستمرار وعدم الانقطاع وقوله ولقد إلى عتل قوله ( لأن بعد تأتي بمعنى الخ ) عبارة النهاية والمغني لاقتضائه التشريك لأنه لمزيد التعميم وهذا ما صححه في الروضة تبعا للبغوي وهو المعتمد ومثله ما تناسلوا بطنا بعد بطن أي بالجمع بينهما خلافا للسبكي وقيل المزيد فيه بطنا بعد بطن للترتيب اه قوله ( وللاستمرار ) عطف على بمعنى مع ش اه سم
قوله ( فهو ) أي قوله بطنا بعد بطن قوله ( واعترض بأن الجمهور الخ ) عبارة المغني وذهب الجمهور إلى أن قوله بطنا بعد بطن للترتيب كقوله الأعلى فالأعلى اه قال السيد عمر أقول لعل الأقرب أن محل الخلاف حال الإطلاق أما إذا قال الواقف أردت الترتيب أو الاستمرار فيقطع في الأول بالترتيب وفي الثاني بالتسوية فليتأمل اه وهذا وجيه ويأتي في شرح ولا يدخل أولاد الأولاد في الوقف الخ ما يؤيده تأييدا ظاهرا قوله ( على أنها ) أي صيغة بطنا بعد بطن قوله ( بينة ) أي قوله بطنا بعد بطن قوله ( ورد الخ ) أي ما قاله الإسنوي من أن بعد أصرح من ثم والفاء في الترتيب اه مغني قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقيد بقيد إنزالا لم يصح المعنى لأن كل كلام الله الخ وفيه أن المقرر في علم الكلام أن القديم إنما هو الكلام النفسي لا اللفظي
قوله ( وعلى الأول ) أي أن قوله بطنا بعد بطن للتعميم والتسوية ثم قوله هذا إلى المتن في النهاية قوله ( إن طلقة بعد ) أي بعد طلقة بحذف المضاف إليه ونيته وإبقاء المضاف بحاله لعطف العامل في مثل المحذوف على المضاف قوله ( يقع به واحدة ) أي ولا تقع الثانية ولو كانت بعد بمعنى مع وقع طلقتان كما لو قال طلقة معها طلقة اه مغني قوله ( ليس صريحا في الترتيب ) بل إنما القصد به إدخال سائر البطون حتى لا يصير الوقف منقطع الآخر اه مغني قوله ( وبهذا ) أي بعدم صراحة البعدية في الترتيب ( فارقت ) أي البعدية قوله ( لأنه ) أي الأعلى فالأعلى قول المتن
قوله ( ولو قال على أولادي ثم أولاد أولادي الخ ) ولو جاء بثم للبطن الثاني والواو فيما بعده
____________________
(6/262)
من البطون كأن قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي فالترتيب له دونهم عملا بثم فيه وبالواو فيهم وإن عكس بأن جاء بالواو في البطن الثاني وبثم فيما بعده كأن قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي ثم أولاد أولاد أولادي انعكس الحكم أي كان الترتيب لهم دونه اه مغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الروض مع شرحه ما حاصله أن أولاد أولاد الأولاد كأولاد الأولاد متأخر الاستحقاق عن الأولاد في المسألة الأولى كما يدل عليه كلام الروضة اه قوله ( أو الأقرب ) إلى قوله ويدخل فيهم في النهاية إلا قوله وما ورد إلى ولتصريحه وقوله وله وجه قوله ( بالجر الخ ) ويجوز نصبه على الحال لكنه قليل لكون الأول معرفة ولعل هذا سبب ضبط المصنف له بالجر اه ع ش قوله ( بدلا الخ ) أو على إضمار فعل أي وقفته على الأول فالأول اه مغني قوله ( يخالف ذلك ) أي دلالة ثم على الترتيب قوله ( ثم سواها ) كذا في عدة نسخ مصححة ولعله سبق قلم فالآية ثم سواه قوله ( والجواب ) أي عن الإشكال بالأقوال الثلاثة المذكورة قوله ( ولتصريحه ) أي الواقف عطف على الدلالة ثم الخ قوله ( به ) أي الترتيب وقوله ( في الثانية ) أي في مسألة الواو بصورها الثلاث قوله ( وعمل ) إلى قوله وبحث السبكي في المغني إلا قوله وله وجه قوله ( وعمل به الخ ) هذا تصريح باعتبار الترتيب فيمن بعد البطون الثلاثة المذكورة أيضا اه سم
قوله ( وعمل به ) أي بالترتيب ( فيما لم يذكره ) أي فيمن بعد البطن الثالث من البطون الداخلة في قوله ما تناسلوا من غير ذكرها صراحة وقوله ( في الأولى ) أي في مسألة ثم وقوله ( لأن ما تناسلوا ) أي أن هذا القول
قوله ( بالصفة ) متعلق بالتعميم وقوله ( وهي ) أي الصفة ش اه سم قوله ( وظاهر كلامه الخ ) عبارة المغني والأسنى لا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالأولى مع أنه لا حاجة إليه فيها بل إن ذكره فيها وفي البقية لم يكن الوقف والترتيب خاصين بالطبقتين الأوليين وإلا اختصا بهما كما صرح به القاضي وغيره ويكون بعدهما منقطع الآخر اه قوله ( وله وجه الخ ) عبارة النهاية ولا وجه كما صرح به جمع الخ قوله ( فإن ) بسكون النون ( حذفه ) أي قيد ما تناسلوا قوله ( بين البطنين الخ ) المذكور في الأولى ثلاث بطون اللهم إلا أن يريد بضمير التثنية في قوله من إحداهما صورتي الثانية فليتأمل اه سم ويحتمل بل هو الأقرب أن الشارح سرى إليه هذا التعبير من شرحي الروض والمنهج ومتنهما اقتصرا في المسألتين على ذكر البطنين فقط
قوله ( ثم حدث لأخيه ولد استحق ) والظاهر استقلاله بالاستحقاق دون ولد ولد بنته والفرق بينه وبين ما سيأتي فيما لو وقف على أولاده ولم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد الولد ثم حدث له ولد حيث يشاركه أنه ثم لما لم يكن للواقف عند الوقف إلا ولد الولد حملنا اللفظ على ما يشمله كما سيأتي لظهور إرادة الواقف له فصار في رتبة الولد وأما هنا فإنما أعطينا ولد ولد البنت لمجرد فقد ابن الأخ على أنه عطف هنا بثم المقتضية للترتيب بخلافه ثم فاندفع بحث الشيخ ع ش التشريك أخذا مما يأتي اه رشيدي وقوله حيث
____________________
(6/263)
يشاركه أي عند النهاية والمغني خلافا للشارح قوله ( حلفوا الخ ) أي إن لم يكن في يد بعضهم لما يأتي من أن القول قوله فلا معنى لتحليف غيره ثم ما ذكره الشارح يؤخذ منه جواب حادثة وهي أن جماعة ادعوا أن أباهم مثلا وقف وقفه هذا على أولاد الظهور فقط وأقاموا بذلك بينة ثم بعد مدة أقام غيرهم بينة بأنه وقفه على أولاد الظهور والبطون معا ولم تسند واحدة من البينتين الوقف لتاريخ وهو أنهم يحلفون ثم إن كان في أيديهم أو يد غيرهم قسم بينهم بالسوية أو في يد بعضهم فالقول قوله وكذا الناظر إن كان في يده وينبغي أن تصديق ذي اليد محله إذا لم تكن يده مستندة إلى البينة التي أقامها ومنه أيضا يعلم جواب ما وقع السؤال عنه من أن إنسانا كان متصرفا في محلات مدة طويلة ثم وقفها وأقام عليها ناظرا فتصرف الناظر فيها بقية حياة الواقف وبعد موته أيضا ثم إن جماعة ادعوا أن ذلك موقوف على مسجد كذا وهو أنهم إن أقاموا بذلك بينة شرعية وبينت أنه وقف على المسجد قبل وضع هذا الواقف الثاني يده عليه قدموا وإلا فالقول قول الناظر بمقتضى وضع يده وتصرفه في الوقف المترتب على يد الواقف وتصرفه اه ع ش قوله ( وكذا الناظر ) أي ولو امرأة اه ع ش
قوله ( إن كان في يده ) أي وإن لم يكن من الموقوف عليهم كما هو مقتضى صنيعه وإلا فلا فائدة له اه سيد عمر وكتب ع ش عليه أيضا ما نصه المتبادر من هذه العبارة أن القول قوله بيمينه وهو مشكل فإن الشخص لا يثبت لغيره حقا بيمينه وهو هنا يثبت بيمينه حقا لأهل الوقف وإن كان منهم فالأقرب أنه يصدق بلا يمين اه ومر عن المغني قبل الفصل ما هو كالصريح فيما استقر به قوله ( على مصاريف ثم الفقراء ) أي كأن وقف ما يصرف من ريعه مقدار كذا لقراء أو نحوهم وما فضل عنهم للفقراء فإذا اتفق أن المصاريف كانت نصف الريع مثلا وكان ما فضل عن العمارة النصف فأقل دفع للمصاريف ولا يقال أن المصاريف قبل العمارة كانت لا تستغرق إلا النصف فليس لها إلا نصف ما فضل ا هـ رشيدي قوله ( فعمر ) أي بما حصل من غلته ولم يدفع في مدة العمارة ما يفي بالمصاريف التي عينها اه ع ش قوله ( لتلك المصاريف ) لعل اللام بمعنى من البيانية عبارة النهاية لمن تجمد له تلك المصاريف اه وهي ظاهرة
قوله ( ولا يدخل الأرقاء الخ ) لو عتقوا ينبغي الاستحقاق من حين العتق وفارق عدم دخول الأرقاء هنا عما مر من أنه لو أطلق الوقف على عبد كان على سيده بأنه إذا خص الأرقاء كان التخصيص قرينة على إرادة ساداتهم لأنهم لا يملكون ولا يحتمل هنا غيرهم والأصل حمل التصرف على الصحة وإذا لم يخصهم وذكر الأولاد لم توجد القرينة الصارفة إلى السادات والوقف تمليك فاختص بمن يملك بقي ما لو لم يكن له أولاد إلا أرقاء اه سم ويظهر أن الوقف حينئذ باطل لأنه منقطع الأول ويأتي عن ع ش عند قول الشارح ولا يدخل الحمل الخ ما يؤيده قوله ( أو بناتي ) أو لمنع الجمع والخلو معا كما يعلم مما يأتي آنفا عن المغني والأسنى والنهاية قوله ( لكن يظهر الخ )
____________________
(6/264)
وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارة الأولين
تنبيه يدخل الخنثى في الوقف على البنين والبنات لكنه إنما يعطى المتيقن فيما إذا فوضل بين البنين والبنات ويوقف الباقي إلى البيان ولا يدخل في الوقف على أحدهما لاحتمال أنه من الصنف الآخر وظاهر هذا كما قال الإسنوي أن المال يصرف إلى من عينه من البنين أو البنات وليس مرادا لأنا لم نتيقن استحقاقهم لنصيب الخنثى بل يوقف نصيبه إلى البيان كما في الميراث كما صرح به ابن المسلم اه زاد النهاية ورده الوالد رحمه الله تعالى بأن كلام الشيخين هو المستقيم لأن سبب الاستحقاق مشكوك فيه وفيمن عداه موجود وشككنا في مزاحمة الخنثى والأصل عدمه فأشبه ما لو أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع ومات قبل الاختيار فإن الأصح المنصوص أنه لا يوقف شيء للزوجات بل تقسم كل التركة بين باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات غير معلوم اه قال سم وأقره ع ش قوله لكن يظهر أنه يوقف نصيبه الخ اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يوقف شيء وفي شرح الروض عن الإسنوي الجزم بأنه يوقف نصيبه إلى البيان ونقله عن تصريح ابن المسلم وعليه فلو لم يكن حال الوقف إلا ولد خنثى فقياس وقف نصيبه أن يوقف أمر الوقف إلى البيان وقف تبين فإن بان من نوع الموقوف عليه تبينا صحة الوقف وإلا فلا وأما على ما اعتمده شيخنا الرملي ففيه نظر لأنه إن وقف الوقف أشكل بعدم وقف نصيبه إلا أن يفرق وإن أبطله أشكل بأن إبطال الوقف مع احتمال صحته وعدم تحقق المبطل مما لا وجه له فليتأمل اه
قوله ( المتيقن له ) لا حاجة إليه هنا وإنما يحتاج إليه فيما لو وقف على البنين والبنات كما علم مما مر آنفا عن المغني وغيره قوله ( يفرق بأن التبين الخ ) يؤيد هذا الفرق ما سيأتي للشارح م ر فيما لو ماتت الزوجة وقد كان الزوج قال لزوجتيه إحداكما طالق وإحداهما كتابية أو وثنية من أنه يطالب بالبيان أو التعيين لأجل الإرث بخلاف ما لو مات الزوج وإحداهما كتابية أو وثنية حيث لا يوقف للمسلمة شيء مع إمكان أنها ليست المطلقة لليأس من البيان فيما لو مات الزوج دون ما لو ماتت اه ع ش قوله ( فإن التبين ممكن ) يؤخذ منه أن محله في خنثى يرجى اتضاحه وهو من له آلتان لا من لا يرجى كمن له ثقبة كثقبة الطائر اه سيد عمر
قوله ( والكفار ) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله أي وحده إلى وبحث الأذرعي قوله ( والكفار ) عطف على الخنثى ش اه سم
قوله ( ولو حربيين ) ظاهره صحة الوقف بالنسبة إليهم واستحقاقهم منه وعليه فيفارق ما تقدم أنه لا يصح الوقف على حربي بأن الوقف عليه هنا ضمني تبعي وقضية ذلك عدم صحة الوقف لو كان جميع أولاده حربيين وصحته فيما تقدم إذا كان ضمنيا كوقفت على هؤلاء وفيهم حربي وقد يقال ينبغي صحة الوقف وإن كان جميع الأولاد حربيين لأن المقصود الجهة أي جهة الأولاد وقد يحدث له أولاد غير حربيين سم على حج اه ع ش قوله ( وقف دخوله على إسلامه ) انظر هل المراد أن المتوقف على الإسلام نفس دخوله في الوقف حتى لا يستحق فيما مضى في زمن ردته أو المتوقف عليه تبين الدخول من حين الوقف ويؤخذ مما يأتي في ولد اللعان أن المراد الثاني فليراجع ا هـ رشيدي قوله ( والنوعان ) إلى قول المتن ويدخل في المغني إلا قوله وكذا إلى وكأنهم وقوله ولو سلمنا إلى أما إذا وقوله أي وحده والأوجه وقوله قرينة الجمع إلى ولا يدخل قوله ( والنوعان موجودان ) سيذكر محترزه بقوله أما إذا لم يكن الخ قوله ( لأنه لا يسمى الخ ) أي ولد الولد قوله ( ولهذا صح أن يقال ما هو الخ )
____________________
(6/265)
أي وصحة النفي من علامات المجاز اه سم قوله ( وكذا أولاد الخ ) أي لا تدخل أولاد أولاد الأولاد في الوقف على أولاد الأولاد قوله ( وكأنهم الخ ) عبارة المغني فإن قيل كان ينبغي ترجيح هذا أي مقابل الأصح القائل بالدخول على قاعدة الشافعي في حمل اللفظ على حقيقته ومجازه أجيب بأن شرطه على قاعدته إرادة المتكلم له والكلام هنا عند الإطلاق اه قوله ( أيضا ) أي كالحقيقة قوله ( لأن شرطه ) أي الحمل قوله ( له ) أي للمجاز قوله ( ومن ثم لو علمت ) أي كأن لم يكن له ولد أو كان ونصب قرينة على دخولهم كقوله رفقا بأولاد أولادي أو بفلان وفلان مثلا وهما من أولاد الأولاد بقي ما لو قال وقفت على آبائي وأمهاتي هل تدخل الأجداد في الأول والجدات في الثاني أم لا فيه نظر والأقرب الأول ويفارق عن الأولاد إذا لم يكن له إلا ولد وولد ولد حيث لا يدخل فيها ولد الولد بأن الأولاد يتعددون بخلاف الآباء والأمهات فإنه لا يكون للإنسان إلا أب وأم فالتعبير بصيغة الجمع دليل على دخول الأجداد والجدات فيكون لفظ الآباء والأمهات مستعملا في حقيقته ومجازه اه ع ش
قوله ( اتجه دخولهم الخ ) عبارة النهاية فالأوجه دخولهم كما قطع به ابن خيران اه وعبارة المغني ومحله أي الخلاف عند الإطلاق فلو أراد جميعهم دخل أولاد الأولاد قطعا أو قال وقفت على أولادي لصلبي لم يدخلوا قطعا اه قوله ( لا عبرة بإرادته ) أي لا يتوقف الحمل على إرادته سم وع ش قوله ( مرجح ) أي لعدم الدخول قوله ( عند إرادتهم ) أي بأن دلت قرينة على إرادتهم اه سم قوله ( فيحمل عليه قطعا الخ ) بقي ما لو كان له أولاد أولاد وأولاد أولاد أولاد مثلا فهل يحمل على الجميع لشمول المجاز الذي دلت القرينة على إرادته للجميع أو يختص بأولاد الأولاد لأنه أقرب إلى الحقيقة فيه نظر سم على حج أقول والأقرب حمله على الجميع اه ع ش قوله ( نعم إن حدث له ولد الخ ) لو قال وقفت على أولادي ثم أولاد أولادي وانقرضت أولاده صرف لأولاد أولادهم فلو حدث له بعد ذلك أولاد صرف لهم ولا يشاركهم أولاد الأولاد لأن إتيانه بثم يقتضي أنه لا يصرف لأولاد الأولاد إلا مع فقد الأولاد اه ع ش
قوله ( أي وحده الخ ) قد يقال إن الوقف يصير حينئذ منقطع الأول قوله ( إليهم ) الأولى الإفراد قوله ( وقد وجدت ) فيه أن الاسم ولو جامدا حقيقة في الحال قوله ( وبحث بعضهم أنهما يشتركان ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( والأوجه الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وقرينة الجمع تحتمل الخ ) قضيته أنه لو قال على أولادي الموجودين دخل ولد الولد وهو ظاهر ا هـ رشيدي
قوله ( إلا أن يستلحقه ) فيستحق حينئذ من الريع الحاصل قبل استلحاقه وبعده حتى يرجع بما يخصه في مدة النفي كما استظهره الشيخ رحمه الله اه نهاية قوله ( قريبهم إلى قوله خلافا الخ ) في النهاية والمغني إلا قوله أو وهو هاشمي إلى لأنهم لا ينسبون قوله ( وبعيدهم ) أي في غير الأخيرة اه نهاية أي في غير الوقف على أولاد الأولاد وقد أفاده الشارح أيضا بقوله السابق آنفا وكذا أولاد الخ قوله ( الرجل ) سيذكر محترزه
قوله ( أو وهو الخ ) عطف على حال محذوفة من الرجل وقوله ( الهاشمية ) عطف على قول المتن على من ينسب الخ أي إلا أن يقول الرجل بعد ما ذكر مطلقا على من ينسب الخ أو وهو الخ الهاشمية قوله ( مثلا ) الأولى تأخيره عن الهاشمية أي أو علوي العلوية قوله ( وأولاد بناته الخ ) أي والحال أن أولاد بنات الهاشمي ليسوا هاشمية قوله ( فلا يدخلون الخ ) أي أولاد البنات في الوقف على واحد من هذه الأربعة ( حينئذ ) أي حين أن يقول الرجل على من ينسب الخ قوله ( لأنهم ) أي أولاد بنات
____________________
(6/266)
الرجل قوله ( ذلك ) أي على من ينسب الخ قوله ( لبيان الواقع ) بمعنى أن كلا من أولادها ينسب إليها بالمعنى اللغوي فليس لها فرع لا ينسب إليها بهذا المعنى ا هـ رشيدي أي حتى يحترز بذلك عنه قوله ( إذ هو ) أي الانتساب إلى المرأة هنا وكذا الإشارة بقوله أن هذا الخ قوله ( وبه علم ) أي بذلك الحمل
قوله ( ولا يدخل الحمل الخ ) أي في الوقف على أولاد الأولاد كما دل عليه تعليله وكذا في الوقف على الأولاد وأما في الوقف على الذرية والنسل والعقب فيدخل كما صرح به في الروض قال في شرحه لصدق الاسم عليه فيوقف نصيبه انتهى ولو لم يكن له عند الوقف إلا حمل كأن كانت نسوته الأربع حوامل حينئذ فقياس ما تقدم من الحمل على ولد الولد إذا لم يكن له ولد الحمل هنا على الحمل سم على حج أقول وفي حمل الولد على الحمل إذا لم يكن إلا حمل نظر لا يخفى لما مر من أن الوقف على الحمل غير صحيح وقد انحصر الاستحقاق فيه هنا فليس تابعا لغيره فالقياس أنه منقطع الأول اه ع ش
قوله ( وإنما يستحق من غلة الخ ) لا يخفى أن استحقاقه من ذلك فرع دخوله فقوله ولا يدخل الخ أي قبل انفصاله اه سم قوله ( وبنو زيد لا يشمل بناته ) ظاهره ولو لم يكن لزيد حال الوقف إلا بنات لكن قياس ما تقدم فيما لو لم يكن حال الوقف على الولد إلا ولد الولد من الحمل عليه حمل بني زيد حينئذ على بناته فليراجع
قوله ( فائدة ) خلاصة هذه الفائدة إلى قوله ويقع في فتاوي الرملي اه سيد عمر قوله ( يقع ) إلى قوله ويقع في النهاية قوله ( تأسيس ) أي مفيد لما لم يفده قوله من أهل الوقف اه ع ش قوله ( حال موت من الخ ) متعلق بالاتصاف قوله ( لأن قوله من أهل الوقف كاف الخ ) افهم أنه لو لم يذكر المستحقين بأن اقتصر على ما قبله انتقل نصيب الميت لمن في درجته وإن كان محجوبا بمن فوقه اه ع ش ويعلم تصويره عما يأتي آنفا بقول الشارح أفتيت في موقوف على محمد الخ قوله ( فيلزم عليه ) أي ذلك الحمل قوله ( وأنه لمجرد الخ ) عطف تفسير على الفاء الخ قوله ( والتأسيس خير الخ ) مبتدأ وخبر وقوله ( به ) أي التأسيس قوله ( ويقع الخ ) عطف على قوله يقع الخ قوله ( فيها ) أي في كتب الأوقاف قوله ( أو يختص الخ ) قسيم لقوله يحمل على ما يعم الخ قوله ( في ذلك ) أي الحمل قوله ( وهو الخ ) أي الاختصاص بالحقيقي قوله ( ويؤيد الأول ) أي الحمل على ما يعم الخ قوله ( قال ) أي السبكي قوله ( وعلى هذا أفتيت ) أي على الأول لكن قوله وبينت في الفتاوي الخ مشعر بأن هذه الصورة ليست من محل الخلاف فتأمل اه سيد عمر
قوله ( ثم بنتيه وعتيقه ) الضميران عائدان على محمد قوله ( منهما ) أي من البنتين وكذا ضمير أحدهما وضمير مرتبتهما قوله ( بأن الخ ) متعلق بأفتيت وقوله ( لها ) أي للبنت الباقية قوله ( ويؤيده ) أي ذلك الإفتاء قوله ( ذلك الخلاف ) أي المار بقوله هل يحمل على ما يعم الخ أو يختص الخ
قوله ( ما لم يصدر من الواقف الخ ) انظره مع قوله
____________________
(6/267)
السابق مجاز القرينة وقوله والقرائن في ذلك ضعيفة سم وسيد عمر أقول ويمكن الجمع بأن ما سبق عند إطلاق النصيب والقرينة حالية كما يدل عليه قول الشارح الآتي نظرا لقصد الواقف الخ وما هنا عند انضمام لفظ إليه يدل على المراد المذكور قوله ( كما هنا ) أي في موقوف على محمد الخ ولعل الدال على ذلك هنا ما ذكره بقوله ويؤيده أن الواقف الخ قوله ( أن الراجح الثاني ) أي الاختصاص بالحقيقي قوله ( وهو ) أي الثاني ( رجع إليه شيخنا ) أي وعليه فتقسم غلة الوقف بعد محمد على البنت الموجودة والعتيق نصفين لكنه قدم أن استحقاق البنت الثلثين ليس لمجرد قوله فإذا ماتت إحداهما فنصيبها للأخرى بل لأنه وجد من الواقف ما يدل على أن المراد النصيب ولو بالقوة كما هنا اه ع ش قوله ( بعد إفتائه بالأول ) أي الحمل على النصيب المقدر الذي أشار إليه بقوله وعلى هذا أفتيت الخ اه ع ش
قول المتن ( ولو وقف على مواليه الخ ) لو وقف على مواليه وليس له إلا مولى واحد فهل يصح الوقف حملا على الجنس فيه نظر اه سم أقول قضية قول الشارح المار آنفا وقرينة الجمع تحتمل الخ الصحة وحمل الجمع على من يحدث من عصبة الموجود على أن قول الشارح الآتي ولو لم يوجد إلا أحدهما الخ كالصريح في الصحة مطلقا قوله ( أو مولاه ) إلى قول المتن والصفة في النهاية قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني قول المتن ( وله معتق ومعتق ) قضية ما قرره الشارح أنه لو وجد أحدهما وعصبة الآخر قسم بينهما وبقي ما لو وجد كل مع عصبته أو أحدهما مع عصبته أو وجدت طبقات من العصبات فهل يستحق الجميع مطلقا أو بترتيب الإرث وقد يتبادر الثاني اه سم قوله ( تبرعا الخ ) تعميم في المعتق بفتح التاء قوله ( أو وجوبا ) كأن نذر عتقه أو اشتراه بشرط العتق اه ع ش عبارة سم كعن كفارة اه
قوله ( باعتبار الرؤوس ) أي لا على الجهتين مناصفة اه سم أي خلافا للمغني عبارته نصفين على الصنفين لا على عدد الرؤوس على الراجح اه قوله ( حال الوقف ) أي لكونهما أرقاء ( ولا حال الموت ) أي لأن عتقهما بعد موته وهو بعد الموت لا ولاء له وإنما هو لعصبته اه ع ش قوله ( لإجماله ) لأنه محتمل لهما ولأحدهما قوله ( أيضا ) أي كالقول بالبطلان المبني على إجمال المشترك الضعيف قوله ( إنه ) أي المشترك قوله ( لقرينة ) أي معممة قوله ( وكذا ) أي يحمل على معنييه الخ ( عند عدمها ) أي القرينة مطلقا قوله ( قيل عموما وقيل احتياطا ) فيه مخالفة لما في جمع الجوامع فليراجع ا هـ رشيدي
ويمكن دفع المخالفة بحمل العموم على اللغوي قوله ( ولو لم يوجد ) إلى قوله ورد في المغني قوله ( شاركه الخ ) ضعيف اه ع ش قوله ( فصار المعنى الآخر غير مراد ) قضية ذلك أنه لو انقرض الموجود حين الوقف المحمول عليه الوقف لا يصرف للآخر الحادث ويكون الوقف منقطع الآخر إن لم يذكر مصرفا آخر اه سم قوله ( على كل ) أي من أفراده قوله ( من المتواطىء ) أي من إطلاق المتواطىء وهو الذي اتحد معناه في أفراده قوله ( فيصدق ) أي اسم الإخوة ( على من طرأ ) فيستحق الوقف إلا أن يقيد الواقف بالموجودين حال الوقف اه
____________________
(6/268)
مغني قوله ( ورد ) أي الاعتراض قوله ( لا اشتراك فيه ) أي لفظا قوله ( ويرد ) أي الرد
قوله ( من أسفل ) أي بأن أعتقهم قوله ( لا مواليهم ) أي لا يدخل عتيق العتيق قوله ( وقاس به الإسنوي الخ ) معتمد اه ع ش
قوله ( ما لو وقف على مواليه الخ ) أي فيدخل أولادهم اه سم قوله ( ورد ) أي القياس قوله ( ويرد ) أي الرد قوله ( إن الولاء الخ ) خبر بل المصرح به قوله ( وليس المراد ) إلى قوله فتأمله في النهاية قوله ( ومثلوا بها ) أي المفردات كما يأتي في المتن قول المتن ( معطوفة ) أي بحرف مشترك اه منهج وقد أفاده الشارح بقوله الآتي بخلاف بل ولكن اه قوله ( لم يتخلل بينها ) أي المتعاطفات ( كلام طويل ) سيذكر محترزه قول المتن ( محتاجي ) هو الصفة المتقدمة وقوله بعد المحتاجين هوالصفة المتأخرة اه سم قوله ( وهم أولاد الأولاد ) أي ذكورا وإناثا اه ع ش قول المتن ( المحتاجين ) قال في شرح الروض أي والمغني والحاجة هنا معتبرة بجواز أخذ الزكاة كما أفتى به القفال انتهى والذي يتجه أن المراد جواز أخذ الزكاة لولا مانع كونه هاشميا أو مطلبيا حتى يصرف للهاشمي والمطلبي أيضا م ر اه سم على حج وقضيته أن الغني بكسب لا يأخذ وقياس ما مر في الوقف على الفقراء الأخذ فلعل المراد هنا بالمحتاج من يأخذ الزكاة لعدم المال وإن قدر على الكسب اه ع ش
قول المتن ( أو إلا أن يفسق الخ ) والذي يظهر أن المراد بالفسق ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة أو صغائر ولم تغلب طاعاته معاصيه وبالعدالة انتفاء ذلك وإن ردت شهادته لخرم مروءة أو تغفل أو نحوهما اه نهاية قال ع ش فلو تاب الفاسق هل يستحق من حين التوبة أو لا فيه نظر والذي يظهر الاستحقاق أخذا مما سيأتي فيما لو وقف على بنته الأرملة ثم تزوجت ثم تعزبت الخ اه قوله ( كالصفة الخ ) تمثيل للمتعلقات ش اه سم قوله ( على بني ) بفتح الباء وشد الياء قوله ( إلا أن يفسق الخ ) مثال الاستثناء المتأخر وقوله ( أي وإن احتاجوا ) مثال الصفة المتأخرة قوله ( أما تقدم الصفة ) الأولى أما الصفة المتقدمة وقوله ( والصفة ) الأولى التفريع كما في النهاية قوله ( مع الأولى ) أي من الجمل خبر والصفة
قوله ( وقد يجاب عن استبعاده الخ ) قد يقال قياس استبعاد الإسنوي الذي أشار إليه أن يأتي نظيره في المتوسطة بالنسبة لما بعدها فكيف يصلح للجواب إلا أن يثبت عن الإسنوي عدم استبعاد فيها فيصلح ما ذكر جوابا إلزاميا لا تحقيقيا اه سيد عمر وكذا في سم إلا قوله إلا أن يثبت الخ قوله ( فإنها ترجع الخ ) كذا في المغني
قوله ( خارج الخ ) خبر ادعاء الخ قوله ( إذ ملحظ الخ ) وهو اشتراك المتعاطفات في جميع الخ اه ع ش قوله ( نعم رده ) أي ابن العماد قوله ( ظاهر ) خبر رده قوله ( ويفرق الخ ) كلام مستأنف متعلق
____________________
(6/269)
بقوله السابق وقد يجاب الخ لا بما قبيله ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله ويفرق الخ هذا كلام مقتضب لا تعلق له بما قبله كما لا يخفى اه ولله الحمد
قوله ( بأن العصمة الخ ) قد يقال العود للأخير أوفق بهذا المعنى من عدم العود لأن العود يبقي العصمة وعدمه يزيلها فليتأمل مع ذلك قوله فتأمله اه سم عبارة ع ش قوله بأن العصمة الخ قد يقال هذا إنما يثبت نقيض المطلوب لأن قوله إنه إذا لم ينو الخ يقتضي وقوع الطلاق لعدم عود المشيئة إليه وقوله بأن العصمة هنا محققة الخ يقتضي عدم وقوع الطلاق ولو قال بأن صيغة الطلاق صريحة في وقوعه فلا يمنعها إلا مزيل قوي لكان أولى في مراده اه وعبارة الرشيدي هذا يوجب رجوع الاستثناء للكل لا عدمه كما لا يخفى اه قوله ( هنا ) الأولى أن يقرأ بشد النون أي في عبدي حر إن شاء الله الخ قوله ( وهنا ) أي في الوقف قوله ( وخرج بتمثيله الخ ) إلى قوله وبحث في المغني قوله ( ونقلاه عن الإمام وأقراه ) قال الزركشي وما نقل عن الإمام إنما هو احتمال له فالمذهب خلافه وقد صرح هو في البرهان بأن مذهب الشافعي العود إلى الجميع وإن كان العطف بثم قال فالمختار أنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود العطف بحرف جامع كالواو والفاء وثم انتهى وهذا المختار هو المعتمد اه مغني عبارة النهاية وتمثيله أولا بالواو واشتراطها فيما بعده ليس للتقييد بها فالمذهب كما قاله جمع متأخرون أن الفاء وثم الخ اه
قوله ( وبعدم تخلل الخ ) عطف على بتمثيله ثم هو إلى الفروع في النهاية قوله ( فيختص ) أي المتعلق ( بالأخير ) معتمد اه ع ش قوله ( وبحث الخ ) عبارة النهاية وكلامهما في الطلاق دال على عدم الفرق بين الجمل المتعاطفة وغيرها وإن بحث بعض الشراح الفرق بينهما وعلم مما قررنا أن كلا من الصفة والاستثناء راجع للجميع تقدم أو تأخر أو توسط اه وعبارة المغني وتقديم الصفة على المتعاطفات كتأخيرها عنها في عودها إلى الجميع وكذا المتوسطة وإن قال ابن السبكي الظاهر اختصاصها بما وليته انتهى ومثلها فيما ذكر الاستثناء واعلم أن عود الاستثناء إلى الجمل لا يتقيد بالعطف فقد نقل الرافعي في الأيمان أنه يعود إليها بلا عطف حيث قال قال أبو الطيب لو قال إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق اه قوله ( وكلامهما الخ ) معتمد اه ع ش
قوله ( فروع ) قال في الروض ويدخل في الفقراء الغرباء وأهل البلد قال في شرحه أي فقراء أهلها والمراد بلد الوقف كنظيره في الوصية للفقراء لأن أطماعهم تتعلق ببلد الوقف انتهى ويرد عليه أنه إن عينت البلد فيه كوقفت على فقراء بلد كذا تعين فقراؤها سواء كانت بلد الواقف أو غيرها وإن لم تعين كوقفت على الفقراء لم تتعين م ر كما في الأنوار فقراء بلد الوقف وهو الموافق لجواز نقل الوصية التي نظر بها الوقف اه سم وقوله وإن لم تعين الخ قدمنا عن المغني ما يوافقه
قوله ( وذكر الرافعي أن لفظ الإخوة الخ ) اعتمده المغني والنهاية أيضا قوله ( لا يدخل فيه الأخوات ) ومثله عكسه اه ع ش قوله ( بأن هذا اللفظ ) أي لفظ الأولاد قوله ( فشمل النوعين ) الذكور والإناث قوله ( كذلك ) أي يتميز عنه بالتاء قوله ( قياسي لا لفظي ) الأولى مجازي لا حقيقي قوله ( ولو وقف على زوجته ) إلى قوله ولأن له غرضا في المغني وإلى قوله لكن فيه نظر في النهاية إلا قوله وبهذا إلى ويوافق قوله ( على زوجته ) أو بناته اه مغني قوله ( أو أم ولده ) أي كأن وقف عليها تبعا لمن يصح الوقف عليه أو وقف عليها بعد موته وإلا فقد مر أنه لا يصح الوقف على أم الولد أي استقلالا وبهذا يزول التعارض الذي توهمه الشهاب ابن قاسم ا هـ رشيدي قوله ( بخلاف نظيره في بنته الخ ) عبارة المغني فإن قيل لو وقف على بناته
____________________
(6/270)
الأرامل فتزوجت واحدة منهن ثم طلقت عاد استحقاقها فهلا كان هنا كذلك أجيب بأنه في البنات أثبت استحقاقا لبناته الأرامل وبالطلاق صارت أرملة وهنا جعلها مستحقة إلا أن تتزوج وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت ومقتضى هذا وكلام ابن المقري وأصله أن من لم تتزوج أصلا أرملة وليس مرادا بل الذي نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه أنها التي فارقها زوجها وفي الوصية من الروضة أنه الأصح وعلى هذا فلا سؤال اه
قوله ( وتلك ) أي الزوجة أو أم الولد أي أناط استحقاقها قوله ( ذلك ) أي التزوج قوله ( ولأن له غرضا ) في كل من الوقفين وقوله ( أن لا تحتاج بنته وأن لا يخلفه الخ ) نشر على خلاف ترتيب اللف قوله ( وبهذا ) أي بالتعليل الثاني قوله ( يعود استحقاقها ) أي الزوجة أو أم الولد قوله ( ويوافق الأول قول الإسنوي ) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية وأخذ الإسنوي من كلام الرافعي الخ وهو كذلك اه قال ع ش قوله م ر وهو كذلك أي خلافا لحج أقول والأقرب ما قاله حج لما علل م ر به في بنته الأرملة اه قوله ( بأن المدار ثم ) أي في مسألة الزوجة وأم الولد وقوله ( هنا ) أي في مسألة الولد قوله ( لا تأثير له وحده ) أي وضع اللغوي قوله ( بل لا بد من النظر لمقاصد الواقفين ) هذا غير مسلم لأن المحكوم عليه مدلول الألفاظ لا المقاصد لعدم اطلاعنا عليها ما لم تقم قرينة على ذلك فالمعول عليها اه نهاية
قوله ( كما مر ) أي في التنبيه المار قبيل الفصل قوله ( من غير أن يخلفه الخ ) عبارة النهاية وإن تخلله شيء ينفيه اه وهي ظاهرة قوله ( وبه ) أي بربط الاستحقاق هنا بالفقر فقط قوله ( ولو وقف أو أوصى ) إلى قوله قال التاج في النهاية قوله ( صرف للوارد ) أي سواء جاء قاصدا لمن نزل عليه أو اتفق نزوله عنده لمجرد مروره على المحل واحتياجه لمحل يأمن فيه على نفسه اه ع ش قوله ( مطلقا ) ظاهره سواء عرض له ما يمنعه من السفر كمرض أو خوف أو لا اه ع ش قوله ( إلا إن شرطه ) ينبغي أن يكون مثله إذا كان ذلك هو العرف كما يفهمه قوله على ما يقتضيه العرف اه سيد عمر قوله ( الظاهر لا ) ويجب على الناظر رعاية المصلحة لغرض الواقف فلو كان البعض فقراء والبعض أغنياء ولم تف الغلة الحاصلة بهما قدم الفقير اه ع ش قوله ( كفاه ) أي الشرط المذكور أي في تحققه قوله ( تصدق ) أي الناظر
قوله ( مثله ) أي من السنة الآتية قوله ( على من يقرأ الخ ) أي وقفت على من الخ قوله ( وإلا بطل ) أي الوقف قوله ( إلا في دينار الخ ) أي لا تبطل فيه قوله ( إن علق ) أي الوقف قوله ( وعدمها ) أي المساواة ش اه سم
قوله ( متعذرة ) خبر ومعرفة الخ قوله ( وأما الوقف الخ ) مقابل قوله إن علق بالموت قوله ( صحته ) خبر فالذي يتجه الخ قوله ( وعجيب ) خبر مقدم لقوله توهم أن الخ قوله ( لم يمنع ) أي الشك قوله ( وإنما يتجه ) أي قول ابن الصلاح ( فيما ) أي في عمل قوله ( وأفتى الغزالي ) إلى قوله قال في النهاية قوله ( بأنه يختص بالعقار الخ ) والعرف مطرد في بعض النواحي كبلاد العجم التي منها الإمام
____________________
(6/271)
حجة الإسلام بتخصيص الأملاك بالعقار فلعل إفتاءه المذكور مبني عليه ويرشد إلى ذلك تعليله بقوله لأنه الخ اه سيد عمر قوله ( قال ابن عبد السلام الخ )
فرع في فتاوى السيوطي
مسألة رجل وقف مصحفا على من يقرأ فيه كل يوم حزبا ويدعو له وجعل له على ذلك معلوما من عقار وقفه لذلك فأقام القارىء مدة يتناول المعلوم ولم يقرأ شيئا ثم أراد التوبة فما طريقه الجواب طريقه أن يحسب الأيام التي لم يقرأ فيها ويقرأ عن كل يوم حزبا ويدعو عقب كل حزب للواقف حتى يوفي ذلك انتهى وظاهر ما نقله الشارح عن ابن عبد السلام وعن المصنف خلاف ذلك فليحرر اه سم قوله ( ولا يستحق الخ )
فائدة قال المناوي في كتابه المسمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف في آخر الكتاب السادس في ترجمة ما جمع من فتاوى شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري ما نصه وأنه سئل عن قول العز بن عبد السلام في كتابه فوائد القرآن الوقف على الصلوات الخمس في مسجد وعلى قراءة القرآن في الترب هي شروط لا أعواض فمن أتى بجميع أجزاء الشرط إلا جزءا كأن أخل الإمام بصلاة منها والقارىء بقراءة يوم فلا شيء له ألبتة لأنه لم يتحقق مفهوم الشرط منه وكذا وقف المدارس إذا قال الواقف أو شهد العرف أن من يشتغل شهرا فله دينار فاشتغل أقل منه ولو بيوم فلا شيء له ولم توزع الجامكية على قدر ما يشتغل به انتهى فأجاب كلام ابن عبد السلام صريح في عدم التوزيع فيما ذكر وأنه لا يستحق شيئا وهو اختيار له يليق بالمتورعين وقال السبكي إنه في غاية الضيق ويؤدي إلى محذور فإن أحدا لا يمكنه أن لا يخل بيوم ولا بصلاة إلا نادرا ولا يقصد الواقفون ذلك وفي فتاوي ابن الصلاح ما يخالفه حيث قال وأما من أخل بشرط الواقف في بعض الأيام فينظر في كيفية اشتراط الشرط الذي أخل به فإن كان مقتضاه تقييد الاستحقاق في تلك الأيام بالقيام به فيها سقط استحقاقه فيها وإلا فإن كان ذلك مشروطا على وجه يكون تركه فيها إخلالا بالمشروط فإن لم يشترط الحضور كل يوم فلا يسقط استحقاقه فيها وحيث سقط لا يتوهم سقوطه في آخر الأيام وأما البطالة في رجب وشعبان ورمضان فما وقع منها في رمضان ونصف شعبان لا يمنع من الاستحقاق حيث لم ينص الواقف على اشتراط الحضور فيها وما وقع قبل ذلك يمنع إذ ليس فيها عرف مستمر ولا يخفى الاحتياط وذكر الزركشي نحوه فقال لو وردت الجعالة على شيئين ينفك أحدهما عن الآخر كقوله من رد عبدي فله كذا فرد أحدهما استحق نصف الجعل وعليه يخرج غيبة الطالب عن الدرس في بعض الأيام إذا قال الواقف من حضر شهر كذا فله كذا فإن الأيام كالعبيد فإنها أشياء متفاصلة فيستحق بقسط ما حضر فتفطن لذلك فإنه مما يغلط فيه انتهى اه ع ش وقوله فإن في قوله فإن كان الخ وقوله فإن لم يشترط الخ لعله محرف عن بأن بالباء وقوله يكون تركه الخ لعل صوابه لا يكون الخ قوله ( وإلا ) أي بأن استناب لغير عذر قوله ( لغير مدة الإخلال ) أي وإن أخل بلا عذر ولا استنابة قوله ( بأن المعلم ) أي ونحوه ممن جعل الغلة في مقابلة عمله
فصل في أحكام الوقف المعنوية قوله ( في أحكام الوقف ) إلى قوله وظاهر إطلاقهم في النهاية والمغني قوله ( لمعنى الانتقال ) أي للمراد به قوله ( بطريق التوسع ) أي والمالك الحقيقي هو الله تعالى لكنه لما أذن في التصرف فيه لمن هو في يده بالطريق الشرعي رتب عليه أحكاما خاصة كالقطع بسرقته ووجوب رده على من غصب منه إلى غير ذلك من الأحكام اه ع ش قوله ( عن اختصاص الآدميين ) أي اختصاص
____________________
(6/272)
الآدمي عن غيره من الخلق اه سم أي فلا يرد أنه تعالى كان متصرفا فيه قبل وقفه أيضا فالاختصاص في كلام المصنف المراد به الإضافي قوله ( وإنما ثبت الخ ) أي الوقف هذا ظاهر إن كان الموقوف عليه معينا أما إن كان جهة عامة أو نحو مسجد ففي الثبوت بما ذكر نظر لأن الجهة لا يتأتى الحلف منها والناظر في حلفه إثبات الحق لغيره اه ع ش قوله ( دون بقية حقوق الله تعالى ) فإنها لا تثبت إلا بشاهدين اه مغني قوله ( لأن المقصود ) أي بالثبوت اه مغني
قوله ( وظاهر إطلاقهم ) مبتدأ خبره ثبوت شروطه و قوله ( ثبوته ) مفعول إطلاقهم و قوله ( واختلافهم ) عطف على إطلاقهم قوله ( في الثابت ) أي في الوقف الثابت قوله ( في الأول ) أي بشاهد ويمين ففي بمعنى الباء قوله ( بأنه ) أي الأول قوله ( وفي قول ) إلى قوله ولو شغل في المغني وإلى قول المتن ويملك الأجرة في النهاية إلا قوله ومر إلى وإنما لم تمتنع قوله ( تحرير نص ) تركيب وصفي قوله ( وكذا الربط والمدارس ) أي فالملك فيها لله تعالى قطعا قوله ( وجبت الأجرة له ) أي للمسجد وتصرف على مصالحه اه ع ش قوله ( كما مر ) أي في كتاب الغصب وفي شرح وأنه إذا شرط في وقف المسجد اختصاصه بطائفة الخ قوله ( لأن ذلك ) أي تملك الموقوف عليه لمنافع الموقوف وقوله ( مقصوده ) أي الوقف أي منه قول المتن ( بنفسه وبغيره ) محله حيث كان الوقف للاستغلال كما يأتي أما لو وقفه لينتفع به الموقوف عليه استوفاها بنفسه أو نائبه وليس له إعارة ولا إجارة سم على حج اه ع ش قوله ( إن كان ) إلى قوله ولو وقف أرضا في المغني إلا قوله وما نقل إلى ولو خرجت قوله ( إن كان له نظر ) أو أذن له الناظر في ذلك اه مغني
قوله ( نحو الإجارة ) وفي سم بعد ذكر عبارة المحلي وعبارة الروض وشرحه ما نصه وقضية ذلك توقف الإعارة أيضا على الناظر اه قوله ( أو نائبه ) أي ولو الموقوف عليه كما مر آنفا عن المغني قوله ( وذلك ) أي استيفاء الموقوف عليه المنافع بنفسه الخ قوله ( ومحله ) أي محل تصرف الموقوف عليه في المنافع كسائر الأملاك قوله ( ومنه ) أي من شرط المخالف قوله ( أو الموقوف عليهم ) عطف على معلم عطف عام على خاص قوله ( فيمتنع الخ ) عبارة المغني ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها وقضية هذا منع إعارتها وهو كذلك وإن جرت عادة الناس بالمسامحة بإعارة بيت المدرسة ونحوه وقد نقل أن المصنف لما ولي الخ اه
قوله ( غير سكناه ) أي فلو تعذر سكنى من شرطت له كأن دعت ضرورة إلى خروجه من بلد الوقف أو كان الموقوف عليه امرأة ولم يرض زوجها بسكناها في المحل المشروط لها فينبغي أن يكون كمنقطع الوسط فيصرف لأقرب رحم الواقف ما دام العذر موجودا ولا تجوز له إجارته لبعد الإجارة عن غرض الواقف من السكنى اه ع ش قوله ( في الأولى ) أي في الموقوفة للسكنى قوله ( ولو خربت ) أي الدار الموقوفة على السكنى وقوله ( ولم يعمرها الخ ) أي تبرعا اه ع ش قوله ( وغير استغلالها ) عطف على غير سكناها ش اه سم
قوله ( وغير استغلالها الخ ) قد يقال فلو أوجرت ودفعت الأجرة للموقوف عليه واستأجرها من المستأجر ما حكمه ينبغي أن لا مانع منه فليحرر بل ينبغي فيما لو كان الموقوف عليه غير الناظر أن يجوز للناظر إيجاره له لأنه إنما يسكن حينئذ من حيث ملكه للمنفعة بعقد الإجارة لا من حيث الوقف نعم إن صرح الواقف بمنع سكناه ولو من الحيثية المذكورة امتنع وربما يكون للواقف غرض في ذلك لكون الموقوف عليه يضر بالوقف سكناه لحرفته أو غيرها اه سيد عمر قوله ( في الثانية ) أي في الموقوفة على إعطاء أجرتها
قوله ( كرصاص الحمام ) سيأتي قبيل
____________________
(6/273)
قول المصنف ولو جفت الشجرة الخ أنه لا ضمان على الموقوف عليه باستعمال حجر الرحى الموقوف حتى يرق وقد يفرق بينه وبين رصاص الحمام بإمكان إعادة مثل فائت الرصاص بمحله بخلاف مثل فائت الحجر برقته وينبغي أن رقة البلاط المفروش في الموقوف بالاستعمال كرقة الحجر بالاستعمال وأن فوات عين البلاط بالكلية كفوات رصاص الحمام سم وسيد عمر قوله ( فيشتري من أجرته بدل فائته ) قال الدميري وعليه عمل الناس اه مغني زاد النهاية قال الزركشي وفي كونه يملكها في هذه الحالة نظر اه قال ع ش قوله م ر وفي كونه أي الموقوف عليه يملكها أي الأجزاء الفائتة إذا بقي لها صورة وقوله نظر الأقرب الملك اه قوله ( لم يجز له غرسها ) أي وينتفع بها فيما تصلح له غير مغروسة اه ع ش
قوله ( إلا إن نص الخ ) ظاهره عدم جواز الغرس وإن اطرد العرف في زمن الواقف بعدم الانتفاع بمثلها إلا بالغرس وعلم به ولو قيل بالجواز حينئذ لم يبعد بل قد يفيده كلامه في التنبيه السابق قبيل الفصل الأول ويجري هذا في البناء ثم رأيت في الشرح والنهاية في آخر الفصل ما يؤيده قوله ( وكذا البناء ) أي فلو وقف أرضا خالية من البناء لا يجوز بناؤها ما لم ينص عليه ولم يشرط له جميع الانتفاعات وعليه فلو وقف شخص دارا كانت مشتملة على أماكن وخرب بعضها قبل الوقفية فينبغي جواز بناء ما كان منهدما فيها حيث لم يضر بالعامر لأن الظاهر رضا الواقف بمثل هذا اه ع ش وفي هذا تأييد لما قدمته آنفا قوله ( في علو ) بتثليث العين وسكون اللام قوله ( أو غيرها ) أي غير صحيحة قوله ( وإلا ) أي بأن كانت غير صحيحة ولم يضر بجدار الوقف قوله ( بشرط أن لا يصرف الخ ) لعله مقيد بما إذا لم يزد بذلك الأجرة زيادة يعتد بها فليراجع
قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت الزيادة من ريع الوقف أو مال الناظر وقول ع ش أي ضرت أم لا فيه ما لا يخفى قوله ( لأنها ) أي هذه الخصلة اه ع ش قوله ( وقضيته أنه يعطي الخ ) اعتمده النهاية خلافا للشارح والأسنى والمغني قوله ( بقاؤه ) أي الموقوف عليه قول المتن
فوائده أي الحاصلة بعد الوقف عند الإطلاق أو شرط أنها للموقوف عليه اه مغني قوله ( ومن ثم ) إلى قوله نظير ما مر في النهاية
قوله ( غصن ) بالتنوين عبارة المغني وأغصان خلاف ونحوه مما يعتاد قطعه لأنها كالثمرة بخلاف ما لا يعتاد قطعه نعم إن شرط قطع الأغصان التي لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له قاله الإمام اه وفي شرح الروض ولا يخفى أن المملوك من فوائد المدارس ونحوها إنما هو الانتفاع لا المنفعة اه أي فلا يجوز إجارتها ولا إعارتها قوله ( اعتيد قطعهما ) قد يؤخذ من ذلك أنه لو وقف شجر الأثل واعتيد قطعه إلى جذوره التي تنبت ثانيا أو شرط ذلك كان للموقوف عليه القطع كذلك لكن هذا في غير الموجود في حال الوقف كأن وقف جذور الأثل أما الموجود حال الوقف فيشمله الوقف أخذا مما ذكر في الثمرة غير المؤبرة اه سم قوله ( ولم يؤد قطعه الخ ) ظاهره رجوعه إلى أو شرط أيضا سم على حج وهو ظاهر لأن العمل بالشرط إنما يجب حيث لم يمنع منه مانع اه ع ش قوله ( إن تأبرت فهي للواقف ) لو صرح بإدخال المؤبرة في الوقف هل يصح تبعا للشجرة وعليه هل يشترط فيه أن يتحد عقد الوقف ويتأخر
____________________
(6/274)
وقف الثمرة فيه نظر وقال م ر يصح ويشترط ما ذكر سم على حج فليراجع اه ع ش
قوله ( وإلا شملها الوقف ) ولا يرد ذلك على عدم صحة وقف المطعوم ونحوه لأن ذلك فيما إذا كان استقلالا بطريق التبعية اه سم قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني قوله ( على الأوجه ) لم يبين حكمها حينئذ وأنه لا ينبغي أن يكون للموقوف عليه لأنه لا يستحق أخذ عين الوقف فماذا يفعل بها ويحتمل م ر أنها تباع ويشتري بثمنها شجرة أو شقصها وتوقف كالأصل وكذا يقال في نظير ذلك ففي البيض إذا شمله الوقف يشتري به دجاجة أو شقصها وفي اللبن كذلك يشتري به شاة أو شقصها وأما الصوف فيمكن الانتفاع به مع بقاء عينه فلا يبعد امتناع بيعه وينتفع بعينه ثم يحتمل جواز غزله ونسجه والانتفاع به منسوجا فليتأمل اه سم على حج اه ع ش ورشيدي عبارة البجيرمي عن القليوبي وإلا فهي وقف فتباع ويشترى بقدر ثمنها من جنس أصلها فإن تعذر فغيره فإن تعذر عادت ملكا للموقوف عليه فإن تعذر فلأقرب الناس إلى الواقف ثم للفقراء أخذا مما سيأتي وكذا يقال في الصوف ونحوه اه
قوله ( ويؤيد القياس ) أي المار بقوله نظير ما مر في البيع قوله ( وبه ) أي عدم الدخول
وقوله ( في الأولى ) أي وقف الشجرة قوله ( إن ما هنا ) أي الوقف قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كان الأصل ما ذكر قوله ( في أصل هذا الحكم ) أي في أن ما هنا كالبيع في تفصيل الثمرة الموجودة قوله ( فحينئذ ) أي حين أن يأتي هنا نظير ما في الأنوار وغيره ثم الخ قوله ( وهذا ) أي عسر الإفراد الخ وقوله ( هنا ) أي في الوقف قوله ( إن الولد ) إلى قوله زاد في النهاية إلا قوله مثلا وإلى قوله كذا في المغني إلا قوله مثلا زاد في الروضة أنه قوله ( مثلا ) أي أو الأخ أو ولد الولد
قوله ( لا يستحق من غلة زمن حمله شيئا الخ ) هذا في الوقف على الأولاد بخلافه على الذرية والنسل والعقب فإن الحمل يدخل ويوقف نصيبه كما قدمته عن الروض وشرحه اه سم قوله ( وأطلقاه ) أي عن قيد التأبير قوله ( في الثمرة التي أطلعت الخ ) أي في وقف الترتيب قوله ( هل لها الخ ) بيان للقولين وسيأتي ترجيحه الأول قوله ( هنا ) أي في مسألة الحمل قوله ( قال غيره ) أي في تفسير الإطلاق المذكور فقوله أي من الخ مقول غير البلقيني قوله ( قطع به ) أي باعتبار وجود الثمرة لا تأبيرها قوله ( انتهى ) أي قول الغير قوله ( لا الحكم ) أي فإنه فيهما واحد كما يأتي بقوله وقد سبق البلقيني الخ قوله ( بين هذا ) أي الوقف الشامل للمسألتين حيث نظروا فيه لمجرد الوجود ( وما مر في البيع ) أي حيث نظروا فيه للتأبير قوله ( ثم ) أي في البيع قوله ( لما تشمله ) أي لثمر تشمله الصيغة أي الشجرة فضمير النصب لما ولم يبرز ضمير الرفع لا من اللبس قوله ( وهو ) أي ما تشمله الصيغة شرعا قوله ( ومالا ) عطف على ما تشمله قوله ( وهو ) أي ما لا تشمله الصيغة أصلا قوله ( هنا ) أي في الوقف وقوله ( وصف فقط ) وهو تعلق استحقاق الوقف أي الاتصاف به حقيقة أخذا مما يأتي أو وصف الولدية في مسألة الحمل والانقراض وعدمه في مسألة البطنين
____________________
(6/275)
قوله ( وهو ) أي ما يقارن ذلك الوصف قوله ( وهذا ) أي الفرق المذكور قوله ( على إلحاق الوقف بالبيع بالنسبة للواقف ) أي المار بقوله والثمرة الموجودة حال الوقف الخ قوله ( إن كلا فيه صيغة الخ ) بيان لما ذكر وكان الأولى الاقتصار عليه لأنه إنما ذكر الصيغة المملكة في البيع دون الوقف قوله ( لا بالنسبة الخ ) أي المشار إلى ذلك النفي بقوله زاد في الروضة الخ قوله ( لاعتماد الخ ) أي إليه قوله ( السبكي الخ ) فاعل سبق قوله ( أو لا ) أي ولو طلعا قوله ( لم يستحق ) أي الحمل قوله ( بعد بروزه ) أي بتمامه قوله ( كلا ) أي إذا انحصر الاستحقاق فيه ( أو بعضا ) أي إذا لم ينحصر فيه قوله ( لو وجدت الخ ) أي الثمرة في صورة البطن الأول مثلا قوله ( فتنتقل لورثته الخ ) كذا في النهاية قوله ( لمن بعده ) أي للبطن الثاني مثلا قوله ( في تقرير هذا ) أي أن المدار في الوقف على مجرده وجود الثمرة قوله ( ونقل ) أي السبكي ( ما مر الخ ) أي بقوله وقد سبق البلقيني الخ السبكي وغيره الخ وقوله ( عن القاضي ) متعلق بنقل قوله ( كما مر ) أي بقوله وممن قطع به القاضي الخ قوله ( في فتاويه ) أي القاضي قوله ( وإلا ) أي بأن لم تؤبر ثمرة النخل قوله ( كذلك ) أي يملكها الميت قوله ( وهذا الفرع ) أي أن المعتبر في الثمرة وجودها أو تأبيرها قوله ( قد يكون الخ ) خبر والنزاع الخ قوله ( والذي اقتضاه الخ ) من كلام السبكي قوله ( ثم أشار ) أي السبكي قوله ( بين ما هنا ) أي باعتبار وجود الثمرة في الوقف وقوله ( والبيع ) أي وبين اعتبار التأبير فيه قوله ( ما فرقت به ) أي بقوله المار آنفا ويفرق الخ قوله ( وهو ) أي الفرق المشار إليه قوله ( وإن اعتبره الشرع إلا أن الثمرة الخ ) الأخصر الواضح إنما اعتبره الشرع لأن الثمرة به الخ قوله ( وقبله ) أي التأبير عطف على قوله به قوله ( قال ) أي السبكي قوله ( مما نحن فيه ) الظاهر أنه بيان لشيء ففيه تقديم الحال على صاحبها المجرور وفيه خلاف للنحاة وقوله ( في شيء ) خبر ليس أي فليس التأبير معتبرا في صورة من صور الوقف قوله ( هنا ) أي في الوقف قوله ( على مجرد تعلق الاستحقاق ) أي بالانفصال في مسئلة الحمل والانقراض وعدمه في مسألة البطنين قوله ( قال هذا كله ) أي اعتبار وجود الثمرة على المعتمد وتأبيرها على خلافه
قوله ( وإلا الخ ) أي إن كان الوقف على عمل كالوقف على المدارس في مقابلة التعلم أو لا على عمل لكن للواقف فيه شرط كأن وقف على نحو أولاده وشرط تقسيطه الخ قوله ( وشرط الواقف الخ ) مفعول معه أو بصيغة المضي عطف على متعلق الجار أو جملة حالية على تقدير قد قوله ( على المدة ) أي مدة العمل أو مدة أزمنة الحياة قوله ( فهنا ) أي في الموقوف على عمل أو بشرط اعتبره الواقف فيه قوله ( كالثمرة ) تمثيل للغلة قوله ( منه ) أي الغلة والتذكير باعتبار الريع قوله ( قسط ما ) أي قسط مدة وقوله ( باشره الخ ) يعني باشر العمل فيها أو عاش فيها ففيه حذف وإيصال قوله ( بعد موته ) أي الموقوف عليه قوله ( انتهى ) أي كلام السبكي قوله ( والذي يتجه الخ ) أي بالنظر للمستحقين اه سم قوله ( إن غير الموجود الخ ) أي من الثمرة قوله ( هنا ) أي في مسألة البطنين مثلا اه سيد عمر قوله ( بخلافه فيما مر ) أي إن غير المؤبر يتبع المؤبر اه سم عبارة السيد عمر أي في مسألة التأبير لكن دعوى عدم عسر الإفراد أي هنا لا يخلو عن تأمل اه قوله ( ولو مات ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو لعامله إلى وأفتى قوله ( فهو ) أي الريع قوله ( ولمن بعده أجرة بقائه ) أي حيث كان البطن الذي انتقل إليه
____________________
(6/276)
غير الوارث أما هو فتسقط الأجرة عنه اه ع ش
قوله ( أو لعامله ) وقوله الآتي أو لمن آجره عطف على له عبارة ع ش قوله فإن كان البذر له الخ أي وإن كان لغيره فالزرع له وعليه الأجرة فإن كان الناظر قبضها ودفعها للموقوف عليه لاستحقاقه إياها رجع على تركته بقسط ما بقي من المدة اه قوله ( وجوزناه ) أي كون البذر من العامل المسمى بالمخابرة وقد تقدم في المساقاة بعض طرق تجويزه قوله ( قال الغزي الخ ) جواب إن كان البذر لعامله الخ
قوله ( فإن مات ) أي المستحق قوله ( بعد الاشتداد الخ ) كان مراده أنه يستحق تمام الحصة بدون توزيع على المدد فليحرر وقد يفهم من كلامه أنه قبل الاشتداد كقبل أن يسنبل فليحرر اه سم عبارة السيد عمر سكت عن حاله قبل الاشتداد وقياس ما تقدم في الثمرة أنه كذلك فليحرر اه أي كبعد الاشتداد
قوله ( أو لمن آجره ) أي لشخص آجر المستحق ذلك الشخص الأرض فالصلة جارية على غير من هي له والمفعول الثاني لآجر محذوف وقوله ( أن يزرعه ) أي لأن يزرع ذلك الشخص الأرض فضمير النصب للأرض والتذكير بتأويل الموقوف وقوله ( بطعام الخ ) متعلق بآجر وظاهر أن الطعام مثال لا قيد قوله ( كأغصانها ) يؤخذ منه أنه يجوز قطعها حيث اعتيد أو شرطه الواقف ومثله فيما يظهر لو أضرت بأصلها وحيث قلعت فهي ملك للموقوف عليه كالغصن حيث جاز قطعه اه سيد عمر وقوله فهي ملك للموقوف عليه أي إن لم يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها ولم يمكن شراء شقص بقيمتها كما مر ويأتي قوله ( وشعر ) إلى قوله وفارق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبيض وقوله من مأكول وغيره قوله ( الحادث الخ ) سيذكر محترزه قوله ( من نكاح أو زنى ) سيذكر محترزه قوله ( وفارق ) أي ولد الموقوفة قوله ( أقوى الخ ) نظر فيه سم ثم أيد النظر باعتماد الشهاب الرملي حد الموقوف عليه دون الموصى له بالمنفعة قوله ( وخروج الخ ) عطف على ملكه قوله ( فيهما ) أي الملك والخروج قوله ( أما إذا كان ) إلى قول المتن والثاني في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله وألحق إلى وولد الأمة وقوله لكنه القياس وقوله قالا إلى وسيأتي قوله ( فهو وقف ) وعليه فلو استثناه حال الوقف احتمل بطلان الوقف قياسا على ما لو قال بعتها إلا حملها اه ع ش قوله ( وألحق به ) أي بالحمل المقارن للوقف
قوله ( نحو الصوف الخ ) قد مر عند قول الشارح وإلا شملها الخ ما يفعل بهذا قوله ( وولد الأمة الخ ) عبارة المغني تنبيه محل ملكه لولد الأمة إذا كان من نكاح أو زنى فإن كان من وطء شبهة فهو حر وعلى الواطىء قيمته وتكون ملكا للموقوف عليه إن جعلنا الولد ملكا له وإلا فيشتري بها عبد ويوقف كما قالاه وظاهره أنه لا فرق بين أن يكون الولد ذكر أو أنثى وهو كذلك اه وقوله إن جعلنا الولد الخ أي بأن حدث بعد الوقف وقوله وإلا الخ أي بأن قارن الوقف كما يفيده كلامه بعد قوله ( ومحله ) أي الخلاف قوله ( فولده وقف ) أي من غير إنشاء وقف اه ع ش
قوله ( هذا ) أي قول المصنف وكذا الولد في الأصح قوله ( هذا ) إلى قوله كما رجحاه في المغني قوله ( فالموقوفة على ركوب إنسان الخ ) لو احتاج إلى ركوبها في سفر هل يجوز له أخذها والسفر بها وإن فوت على الواقف فوائدها كالدار أم لا فيه نظر وظاهر إطلاقهم استحقاقه للركوب الأول حيث لم يقيدوه ببلد الواقف اه ع ش قوله ( فولدها ) عبارة المغني وشرح الروض والنهاية ففوائدها اه زاد الأولان والحيوان الموقوف للإنزاء لا يستعمل في غير الإنزاء نعم لو عجز عن الإنزاء جاز استعمال الواقف له في غيره كما قاله الأذرعي اه
قوله ( للواقف ) ومؤنها عليه أيضا لأنه لم
____________________
(6/277)
يجعل منها للمستحق إلا الركوب فكأنها باقية على ملكه اه ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن اندبغ ولو بنفسه كما بحثه شيخنا عاد الخ مغني ونهاية قوله ( ولو أشرفت الخ ) عبارة المغني وإن قطع بموت البهيمة الموقوفة المأكولة جاز ذبحها للضرورة وهل يفعل الحاكم بلحمها ما يراه مصلحة أو يباع ويشترى بثمنه دابة من جنسها وتوقف وجهان رجح الأول ابن المقري والثاني صاحب الأنوار وهو كما قال شيخنا أولى بالترجيح فإن لم يقطع بموتها لم يجز ذبحها وإن خرجت عن الانتفاع كما لا يجوز إعتاق العبد الموقوف وقضية كلام الروضة أنه لا يجوز بيعها حية وهو كذلك كما صرح به المحاملي والجرجاني وإن قال الماوردي بالجواز اه وكذا في النهاية إلا أنه عكس في حكاية الترجيح فقال قال الشيخ والأول أولى بالترجيح اه ورده الرشيدي بما نصه الذي في كلام الشيخ أن الأولى بالترجيح إنما هو الثاني كما في شرحه للروض وجزم به في شرح البهجة اه وفي سم بعد أن ذكر عن شرح الروض مثل ما مر عن المغني ما نصه وفي شرح م ر ويجمع بينهما أي كلام المحاملي والجرجاني وكلام الماوردي بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة فإن تعذر جميع ذلك صرف للموقوف عليه فيما يظهر انتهى
فرع ولو رأى المصلحة في بيعها حية فباعها ثم تبين أن المصلحة في خلافة فالمتجه عدم ضمان النقص بالذبح بل يباع اللحم ويشترى بثمنه مثلها أو شقص منه م ر اه وقوله ويجمع بينهما الخ اعتمده ع ش وقوله حية فباعها لعل صوابه مذبوحة فذبحها
قوله ( فإن تعذر ) أي شراء الشقص ( صرف ) أي الثمن قوله ( نظير ما يأتي ) أي في قيمة العبد الموقوف قوله ( من غير الموقوف عليه ) كأنه احتراز عن الموقوف عليه فلا يجب بوطئه مهر إذ لو وجب لوجب له والإنسان لا يستحق على نفسه شيئا فليراجع سم على حج اه ع ش عبارة المغني وإذا وطئها الموقوف عليه لا يلزمه المهر ولا قيمة ولدها الحادث بتلفه أو بانعقاده حرا لأن المهر له وولد الموقوفة الحادث له اه قول المتن ( بشبهة ) أما إذا زنى بها مطاوعة وهي مميزة فلا مهر لها اه مغني
قول المتن ( إن صححناه ) هذا القيد متعين لأجل حصول المقابلة بين مسألة النكاح ومسألة وطء الشبهة فقول من قال لا مفهوم له ليس في محله اه سيد عمر وقوله فقول من قال الخ أقول ممن صرح به المغني وإن قول الشارح كالنهاية وكذا إن لم نصححه الخ كالصريح فيه وأما قوله هذا القيد متعين الخ فإنما يثبت له فائدة لا مفهوما فلا يتم به الرد عليهم قوله ( ويزوجها ) إلى قوله على ما رجحاه في المغني إلا قوله خرج إلى يحرم وقوله على ما حكى إلى وعلى الموقوف عليه قوله ( بإذن الموقوف عليه ) ولا يلزمه الإذن في تزويجها وإن طلبته منه لأن الحق له اه مغني قوله ( لا منه الخ ) أي لا يزوجها القاضي للموقوف عليه ولا للواقف اه شرح منهج عبارة المغني ولا يحل له أي للموقوف عليه نكاحها ولا للواقف أيضا اه قوله ( لو وقفت عليه زوجته ) ومثله عكسه اه ع ش
قوله ( انفسخ نكاحه ) إن قبل الوقف على القول باشتراط القبول اه مغني زاد شرح الروض وأقره سم وع ش وإلا فلا حاجة إليه وعليه لو رد بعد ذلك اتجه الحكم ببطلان الفسخ ويحتمل خلافه ذكره الإسنوي اه وقوله وعليه لو رد بعد ذلك لعل المراد وعلى القول بعدم اشتراط
____________________
(6/278)
القبول لو رد الزوج الوقف بعد قبوله قوله ( فهو كإرش طرفها ) أي فيفعل به ما يفعل في بدل العبد إذا تلف اه ع ش قوله ( ويحد به ) اعتمده م ر هنا وفي الموقوف عليه الآتي اه سم وكذا اعتمده المغني عبارته ويلزمه أي الموقوف عليه الحد حيث لا شبهة كالواقف ولا أثر لملكه المنفعة وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري في روضه وسيأتي في باب الوصية إن شاء الله تعالى أن الموصى له بمنفعة أمة إذا وطئها لا حد عليه اه قوله ( على ما حكي الخ ) عبارة النهاية كما حكي الخ ومن خرج وجوب الحد على أقوال الخ فقد شذ اه قوله ( له ) أي الحد قوله ( أشار الخ ) خبر وتخريجها الخ قوله ( إلى شذوذه ) أي التخريج قوله ( لكنه ) أي ذلك التخريج قوله ( وعلى الموقوف عليه ) عطف على قوله على الواقف قوله ( على ما رجحاه ) عبارة النهاية كما رجحاه هنا وهو المعتمد اه قوله ( بخلافه ) أي بعدم حد الموقوف عليه وقوله ( للشبهة ) أي شبهة ملكه المنفعة قوله ( وبأنه الخ ) أي خلاف ما رجحاه هنا قوله ( لما رجحاه الخ ) أي من عدم حد الموصى له بالمنفعة قوله ( وسيأتي ) أي في الوصية اه نهاية قوله ( الفرق بينهما ) وهو أن ملك الموصى له أتم من ملك الموقوف عليه بدليل أن له الإجارة والإعارة من غير إذن مالك الرقبة وتورث عنه المنافع بخلاف الموقوف عليه لا بد من إذن الناظر ولا تورث عنه المنافع رملي انتهى شيخنا الزيادي اه ع ش قوله ( أي الموقوف عليه ) إلى قوله أو الناظر في المغني إلا قوله جرى عليه صاحب الأنوار وقوله والمختص إلى المتن وإلى قوله فلو تعذر شراء شقص في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( وكذا موقوف عليه تعدى الخ ) قضية هذا الصنيع أن الواقف والأجنبي ضامنان مطلقا وظاهر أنه لا ضمان عليهما إذا أتلفاه بغير تعد كأن استعملاه فيما وقف له بإجارة مثلا فلو أسقط لفظ كذا لرجع القيد للجميع فليتأمل اه رشيدي أي كما فعله المغني بإقامة أم مقامه قوله ( أو تلف ) عطف على أتلف قوله ( ضامنة له ) أي لرقبته اه مغني قوله ( كما لو وقع منه الخ ) عبارة المغني ومن ذلك كما في زيادة الروضة الكيزان المسبلة على أحواض الماء وكذا الكتب الموقوفة على طلبة العلم مثلا فلا ضمان على من تلف في يده شيء منها بلا تعد فإن تعدى ضمن ومن التعدي استعماله في غير ما وقف له اه قوله ( كوز مسبل على حوض ) أي مثلا قوله ( من جهة الحاكم ) معتمد اه ع ش
قوله ( ملك لله تعالى ) أي على الراجح قول المتن ( بها ) أي القيمة قوله ( لغرض الواقف ) من استمرار الثواب اه مغني قوله ( وبقية البطون ) عطف على غرض عبارة المغني وتعليق بقية الخ
قوله ( لا بد من إنشاء وقفه الخ ) أما ما اشتراه الناظر من ماله أو من ريع الوقف أو يعمره منهما أو من أحدهما لجهة الوقف فالمنشىء لوقفه هو الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والفرق بينهما وبين الموقوف واضح وما ذكره في شرح المنهج إنما هو في بدل الموقوف وهو المعتمد فيه لا ما ذكره صاحب الأنوار وأما ما يبنيه من ماله أو من ريع الوقف في الجدران الموقوفة فإنه يصير وقفا بالبناء لجهة الوقف والفرق بينه وبين بدل الرقيق الموقوف أن الرقيق قد فات بالكلية والأرض الموقوفة باقية والطوب والحجر المبني بهما كالوصف التابع لها شرح م ر اه سم وقوله م ر والفرق بينه الخ في المغني مثله ويأتي في الشرح في آخر الفصل الآتي ما يوافقه قال ع ش قوله م ر أو يعمره منهما الخ أي مستقلا كبناء بيت للمسجد لما يأتي من أن ما يبنيه في الجدران مما ذكر يصير وقفا بنفس البناء وقوله م ر فالمنشىء لوقفه الخ أي ولا يصير وقفا بنفس الشراء أو العمارة فإن عمر من ماله ولم ينشىء لذلك فهو باق على ملكه ويصدق في عدم الإنشاء أو اشتراه من ريعه فهو ملك للمسجد مثلا يبيعه إذا اقتضته المصلحة وبقي ما لو
____________________
(6/279)
دخل في جهته شيء من مال الوقف وأراد العمارة به هل له ذلك ويسقط عن ذمته أو لا بد من إذن الحاكم حتى لو فعل ذلك من غير إذنه كان متبرعا به فيه نظر والأقرب الثاني ومحله ما لم يخف من الرفع إليه غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود نادر وقوله م ر في الجدران الموقوفة الخ خرج به ما ينشئه من البناء في الأرض الموقوفة فلا يصير وقفا بنفس البناء كما شمله كلامه المتقدم وإن اقتضى التوجيه الآتي صيرورته كذلك اه كلام ع ش قال الرشيدي وقد يمنع هذا الاقتضاء بأنه لا يلزم من استتباع الأرض لهذا الشيء اليسير استتباعها لأمر خطير إذ اليسير عهد فيه التبعية كثيرا فتأمل اه أقول وقول ع ش فإن لم يشهد لم يبرأ أي في ظاهر الشرع دون باطنه أخذا من نظائره قوله ( الحاكم أو الناظر ) أي على ما تقدم آنفا اه سم أي من الخلاف وترجيح الأول قوله ( وقال القاضي الخ ) عبارة النهاية وقول القاضي الخ محل نظر اه قوله ( صيرورة القيمة ) أي قيمة المرهون قوله ( وعدم الخ ) عطف على صيرورة الخ وكان الأولى أن يقول وصيرورة بدل الأضحية الخ قوله ( إذا اشترى ) أي بدل الأضحية قوله ( ونوى ) أي البدلية وهو راجع للمعطوف فقط
قوله ( بأن القيمة هناك ملك الفقراء ) أي لأن الأضحية تملك اه سم قوله ( وأما القيمة هنا فليس ملك أحد ) أي لأن الوقف لا يملك اه سم قوله ( وأفهم قوله عبد أنه لا يجوز الخ ) لو لم يمكن أن يشتري بقيمة العبد إلا أمة أو العكس أو بقيمة الكبير إلا صغيرا أو العكس فيحتمل الجواز سم على حج وبقي ما لو أمكن شراء شقص وشراء صغير هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الأول لأنه ينتفع به حالا ولو قيل بالثاني لم يكن بعيدا لأنه أقرب إلى غرض الواقف من وقف رقعة كاملة اه ع ش ويأتي عن سم آنفا ما يوافق الثاني قوله ( وما فضل من القيمة يشتري الخ ) قد يفضل منها ما يحصل عبدا آخر كاملا ولعل الاقتصار على الشقص باعتبار الغالب اه سم
قوله ( بخلاف نظيره الآتي الخ ) عبارة شرح المنهج ولا يرد عليه ما لو أوصى أن يشتري بشيء ثلاث رقاب فوجدنا به رقبتين وفضل ما لا يمكن شراء رقبة به فإن الأصح صرفه للوارث لتعذر الرقبة المصرح بها ثم بخلاف ما هنا اه قوله ( صرف للموقوف عليه ) ظاهره وإن أمكن أن يشتري به أمة أو شقصها اه سم أي وهو بعيد عن غرض الواقف قوله ( استوفاه الحاكم الخ ) وينبغي جواز العفو عن القود بمال إن رآه مصلحة ويشتري به بدله وينشىء وقفه نظير ما تقدم في بدل المجني عليه اه ع ش أقول بل هو داخل فيما تقدم قوله ( وإنما اختلفوا الخ ) عبارة النهاية كنظيره من الأضحية على الراجح الآتي في بابها ووجه الخلاف فيها أن الشقص من حيث هو الخ
قوله ( صرفت للموقوف عليه ) خلافا للمغني عبارته فإن تعذر الشقص ففيه ثلاثة أوجه أحدهما يبقى البدل إلى أن يتمكن من شراء شقص ثانيها يكون ملكا للموقوف عليه ثالثها يكون لأقرب الناس إلى الواقف وهذا أقربها اه
____________________
(6/280)
وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح مثله وعن العباب ترجيح الوجه الأول قوله ( ولو جنى الموقوف الخ ) ولو مات الموقوف الجاني لم يسقط الفداء نهاية أي عن السيد ولا عن بيت المال ع ش قوله ( فهي في بيت المال ) عبارة المغني ولو جنى الموقوف جناية توجب قصاصا اقتص منه وفات الوقف كما لو مات أو وجب بجنايته مال أو قصاص وعفى على مال فداه الواقف بأقل الأمرين من قيمته والأرش وإن مات العبد بعد الجناية ولا يتعلق المال برقبته لتعذر بيعه وله إن تكررت الجناية منه حكم أم الولد أي في عدم تكرر الفداء ومشاركة المجني عليه الثاني ومن بعده للأول في القيمة إن لم تف بأرش الجنايات وإن مات الواقف ثم جنى العبد أفدى من كسبه في أحد وجهين يظهر ترجيحه والوجه الآخر من بيت المال كالحر المعسر ولا يفدي من تركة الواقف لأنها انتقلت إلى الوارث اه وفي النهاية نحوها إلا أنها رحجت الوجه الآخر وفاقا للشارح قال ع ش وقول حج ولو جنى الموقوف جناية أوجبت مالا فهي في بيت المال مفروض فيما إذا تعذر فداؤه من جهة الواقف لموته أو فقره على ما يفيده قول الشارح م ر فإن مات الواقف اه وعبارة سم قوله فهي في بيت المال قال في الروض لا في تركة الواقف انتهى وأفتى بكونها في بيت المال شيخنا الشهاب الرملي ومحل كونها في بيت المال بعد موت الواقف بأن مات ثم جنى فإن كان حيا فداه بأقل الأمرين كما في الروض اه قوله ( ولعله ) أي قول القاضي ولو اشتراه من غلة الوقف فهو ملكه أيضا إلا أن يكون الخ قوله ( على أن نفقة العبد لا تجب الخ ) أي وهو مرجوح قوله ( وفيه ) أي قول القمولي قوله ( لأن شراء غيره ) أي غير الحجر الموقوف قوله ( ليس عمارة ) ولو فرض وسلم أنه عمارة فتقديم العمارة لا يتوقف على شرط الواقف اه سيد عمر قوله ( وكقوله ) عطف على كقوله ش اه سم
قوله ( ليكون وقفا ) الموافق لما سبق عنه عن القاضي فيكون الخ بالفاء قوله ( إلا إذا رأى وقفه الخ ) أي ووقفه عليه بالفعل قوله ( ومراده بالطلق الخ ) ومعنى الطلق الوضعي عدم التقيد وإطلاقه على الملك لعلاقة أن مالكه يتصرف فيه كيف يشاء من غير تقيد بوجه بخلاف الوقف اه ع ش قوله ( الموقوفة ) إلى قوله وكذا الدابة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو زمنت الدابة قوله ( الموقوفة ) وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأشجار في المساجد ولم يعرف هل هو وقف أو لا فماذا يفعل فيه إذا جف والظاهر من غرسه في المسجد أنه موقوف فيحتمل جواز بيعه وصرف ثمنه على مصالح المسلمين إن لم يمكن الانتفاع به جافا ويحتمل وجوب صرف ثمنه لمصالح المسجد خاصة ولعل هذا الثاني هو الأقرب اه ع ش وسيأتي في آخر الباب ما يتعلق بذلك وظاهر أن مثل ما وجد في المساجد ما وجد في نحو المدارس قوله ( نحو ريح ) كالسيل ونحو ذلك ولم يكن إعادتها إلى مغرسها قبل جفافها اه مغني
قوله ( أو زمنت ) من باب تعب يقال زمن زمنا وزمانة وهو مرض يدوم زمانا طويلا اه ع ش قوله ( وإن امتنع الخ ) لعله فيما إذا تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها أعني الشجرة وأما الدابة الزمنة فحكمها واضح سيد عمر وع ش قوله ( بإجارة وغيرها ) إدامة للوقف في عينها ولا تباع ولا توهب للخبر السابق أول الباب اه مغني قوله ( فإن تعذر الانتفاع بها إلا باستهلاكها الخ ) لو أمكن والحالة هذه بيعها وأن يشتري بثمنها واحدة من جنسها أو شقصا اتجه وجوب ذلك لا يقال الفرض تعذر الانتفاع فلا يصح بيعها لأنها منتفع بها باستهلاكها فيصح بيعها وكذا يقال في مسألة الدابة سم على حج اه ع ش قوله ( انقطع الخ ) عبارة النهاية والمغني فإن لم يمكن الانتفاع بها إلا باستهلاكها
____________________
(6/281)
بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه كما صححه ابن الرفعة والقمولي وجرى عليه ابن المقري في روضه لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية لكن اقتصار المصنف على ما ذكره كالحاوي الصغير يقتضي أنها لا تصير ملكا بحال واعتمده الشيخ رحمه الله وقال إنه الموافق للدليل وكلام الجمهور ولا يلزم عليه أي الأول تناف بسبب القول بعدم بطلان الوقف مع كونه ملكا لأن معنى عوده ملكا أنه ينتفع به ولو باستهلاك عينه كالإحراق ومعنى عدم بطلان الوقف أنه ما دام باقيا لا يفعل به ما يفعل بسائر الأملاك من بيع ونحوه كما مر اه قال ع ش قوله م ر لكنها لا تباع أي مع صيرورتها ملكا للموقوف عليه والحاصل من هذه المسألة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الجهة التي وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع الملاك بغير البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الجهة التي قصدت بالوقف لا ينتفع بها الموقوف عليه لنفسه بل ينتفع بها من الجهة المذكورة وإن لم يكن على الأوجه الأكمل اه
قوله ( أي ويملكها الموقوف عليه الخ ) قال في شرح الروض لكنها لا تباع ولا توهب بل ينتفع بعينها كأم الولد ولحم الأضحية انتهى م ر اه سم قوله ( وكذا الدابة الخ ) هلا جاز بيعها والشراء بثمنها من جنسها شقص كما إذا ذبحت المشرفة على الهلاك وفعل بثمنها ذلك كما تقدم وينبغي وجوب ذلك إذا أمكن اه سم
قوله ( إذ يصح بيعها للحمها ) قد يدل على جواز بيعها وقياس المنع في الشجر المنقول عن شرح الروض المنع هنا اه سم قوله ( وأفتيت في ثمرة وقفت ) أي أصلها وهذا الفرع مما نحن فيه لكنه له به مناسبة اه سيد عمر قوله ( أو أشرفت ) إلى قوله وأطال جمع في رده في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بل يجتهد إلى قال السبكي
قوله ( ويصرف ثمنها الخ ) عبارة المغني وهذا ما جرى عليه الشيخان وهو المعتمد وعلى هذا يصرف ثمنها الخ اه قوله ( ووقفها ) قيد لما قبله اه ع ش قوله ( بنحو شراء ) ولو من غلة الوقف حيث لم يقفها الناظر اه ع ش قوله ( بنحو شراء ) أي كالهبة اه مغني قوله ( فإنها تباع جزما ) أي وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين صرفها في شراء حصر بدلها اه ع ش قوله ( نحو ألواح ) أي كأبواب اه مغني قوله ( وقد تقوم ) إلى قوله
____________________
(6/282)
وأجريا من كلام السبكي
قوله ( في دار منهدمة الخ ) وفرق بعضهم بين الموقوفة على المسجد والتي على غيره وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن الراجح منع بيعها سواء أوقفت على المسجد أم على غيره قال السبكي وغيره إن منع بيعها هو الحق ولأن جوازه يؤدي إلى موافقة القائلين بالاستبدال ويمكن حمل القول بالجواز على البناء خاصة كما أشار إليه ابن المقري وهذا الحمل أسهل من تضعيفه اه قال ع ش قوله م ر خاصة أي دون الأرض فلا يجوز بيعها اه قوله ( في رده ) أي القول بجواز بيعها ( أيضا ) أي كرد جواز بيع حصر المسجد الخ قوله ( وأنه الخ ) أي وفي أنه الخ قوله ( على أن بعضهم أشار الخ ) مال إليه النهاية كما مر وجزم به المغني عبارته تنبيه جدار الدار الموقوفة المنهدم إذا تعذر بناؤه كالتالف فيأتي فيه ما مر اه أي في حصر المسجد إذا بليت وجذوعه الخ
قوله ( بحمل الجواز الخ ) لا يبعد القول بالجواز في النقض عند احتمال ضياعها لأن حفظه حينئذ يكاد أن يتعذر فيباع منه بقدر ما يعمر باقيه وإن قل أخذا من المسائل الآتية في نحو المسجد اه سيد عمر قول المتن ( ولو انهدم مسجد الخ ) أي أو تعطل بخراب البلد مثلا اه مغني قوله ( لإمكان ) إلى قوله أي وحينئذ في النهاية قوله ( ولا ينقض ) إلى قوله قال جمع في المغني قوله ( أو يعمر به الخ ) أي إن لم يتوقع عوده على ما يقتضيه قوله الآتي أخذا مما مر في نقضه فتأمله اه سم قوله ( أو يعمر به مسجد آخر الخ ) أي ويصرف للثاني جميع ما كان يصرف للأول من الغلة الموقوفة عليه ومنه بالأولى ما لو أكل البحر المسجد فتنقل أنقاضه لمحل آخر ويفعل بغلته ما ذكر ومثل المسجد أيضا غيره من المدارس والربط وأضرحة الأولياء نفعنا الله بهم فينقل الولي منها إلى غيرها للضرورة ويصرف على مصالحه بعد نقله ما كان يصرف عليه في محله الأول اه ع ش قوله ( والأقرب الخ ) أي المسجد الأقرب اه ع ش
قوله ( لا نحو بئر الخ ) عبارة المغني ولا يبني به بئرا كما لا يبني بنقض بئر خربت مسجدا بل بئرا أخرى مراعاة لغرض الواقف ما أمكن ولو وقف على قنطرة وانخرق الوادي وتعطلت القنطرة واحتيج إلى قنطرة أخرى جاز نقلها إلى محل الحاجة وغلة وقف الثغر وهو الطرف الملاصق من بلادنا ببلاد الكفار إذا حصل فيه الأمن يحفظها الناظر لاحتمال عوده ثغرا اه قوله ( لا نحو بئر ورباط ) أي وإن كانا موقوفين اه ع ش قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( تعين مسجد ) أي تعميره قوله ( وإن بعد ) أي ولو في بلد آخر اه ع ش
قوله ( في ريع وقف الخ ) عبارة النهاية أما ريع المسجد المنهدم فقال الوالد رحمه الله أنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وبه جزم في الأنوار وإلا فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء أو المساكين ومصالح المسلمين اه قال سم بعد ذكر كلام الشهاب الرملي المذكور واعلم أن الوقف على المسجد إذا لم يذكر له مصرف آخر بعد المسجد من منقطع الآخر كما في الروض وقد تقرر في منقطع الآخر أنه يصرف إلى أقرب الناس إلى الواقف فقولهم هنا أنه إذا لم يتوقع عوده يصرف إلى مسجد آخر أو أقرب المساجد يكون مستثنى من ذلك فليتأمل اه وقال ع ش قوله م ر أو مصالح المسلمين أي على الخلاف السابق والراجح منه تقديم المصالح اه
قوله ( لمسجد آخر ) أي قريب منه انتهى شرح المنهج وبقي ما لو كان ثم مساجد متعددة واستوى قربه من الجميع هل يوزع على الجميع
____________________
(6/283)
أو يقدم الأحوج فيه نظر والأقرب الثاني فلو استوت الحاجة والقرب جاز صرفه لواحد منها اه ع ش قوله ( أما غير المنهدم ) إلى قوله أي إن توقعت في المغني قوله ( بها ) أي بما فضل من الغلة قوله ( ضبطه ) أي القرب قوله ( لأنه ) أي الادخار ( يعرضه ) أي ما يدخر من ريع الموقوف على العمارة قوله ( أي وحينئذ ) أي حين إذا لم يجز الادخار قوله ( به ) أي ريع الموقوف على العمارة وقوله ( له ) أي للمسجد قوله ( وإن أخرجه الخ ) أي لاشتراء الناظر عما شرطه الواقف من صرفه للعمارة فقوله شرطه بالنصب على نزع الخافض قوله ( للضرورة ) متعلق بتعين الخ قوله ( لمصالحه )
فرع تقدم عمارة الموقوف على حق الموقوف عليهم لما في ذلك من حفظ الوقف ويصرف ريع الموقوف على المسجد وقفا مطلقا أو على عمارته في البناء والتجصيص للمحكم والسلم والبواري للتظليل بها والمكانس ليكنس بها والمساحي لينقل بها التراب وفي ظلة تمنع إفساد خشب الباب بمطر ونحوه إن لم تضر بالمارة وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام حصر ودهن لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي فإن كان الوقف لمصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا في التزويق والنقش بل لو وقف عليها لم يصح اه مغني زاد النهاية وهذا المذكور من عدم صرف ذلك للمؤذن والإمام في الوقف المطلق هو مقتضى ما نقله الروضة عن البغوي لكنه نقل بعده عن فتاوي الغزالي أنه يصرف لهما كما في الوقف على مصالحه وكما في نظيره من الوصية للمسجد وهذا هو الأصح ويتجه إلحاق الحصر والدهن بهما في ذلك اه وفيهما أيضا ولأهل الوقف المهاياة لا قسمته ولو إفرازا اه قال ع ش قوله م ر لا قسمته هو واضح إن حصل بالقسمة تغيير لما كان عليه الوقف كجعل الدار الكبيرة دارين أما عند عدم حصوله كأن تراضوا على أن كل وحد منهم يأخذ دارا ينتفع بها مدة استحقاقه فالظاهر الجواز وله الرجوع عن ذلك متى شاء اه وقوله دارا الخ أي أو بيتا مثلا
قوله ( لا لمطلق مستحقيه ) أي الشامل للفقراء المجاورين فيه والطائفة المختصة به قوله ( ولو وقف أرضا ) إلى الفرع في النهاية قوله ( وقد أفتى البلقيني الخ ) تأييد لما قبله قوله ( على أن الفرض الخ ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه نعم يمكن أن يقصد بهذه العلاوة الفرق بين مسألة البلقيني وما قبلها حيث اشترط فيها لا فيما قبلها عدم مخالفة شرط الواقف ولعل المراد عدم مخالفة شرط الواقف صريحا إلا إن جعل هذه علاوة غير ظاهرة اه قوله ( في مسألتنا ) أراد بها ما قبل مسألة البلقيني قوله ( وجمع ) أي بين ما في فتاوى ابن عبد السلام وما في الروضة قوله ( بحمل هذا ) أي ما في الروضة قوله ( لأنه إضاعة مال ) فيه أن إضاعة المال جائزة لأدنى غرض وتعظيم المسجد غرض أي غرض قوله ( بحمل الأول على ما إذا الخ ) قد ينافيه قوله تعظيما له لأنه مشعر بأنه لا غرض فيه سوى التعظيم اه سم قوله ( وحمل الثاني ) أي ما في الأنوار قوله ( على الموقوفة )
____________________
(6/284)
أي على المقبرة الموقوفة قوله ( فالمملوكة لمالكها ) مبتدأ وخبر قوله ( وكذا المجهولة ) أي وما لا يعلم كونها مملوكة أو موقوفة مال ضائع كالمملوكة المجهول مالكها قوله ( والمستأجر ) أي وإن هواء المستأجر اه
قوله ( أي إن أضره ) أي المستأجر بكسر الجيم قوله ( وخرجه أبو زرعة على اختلافهم الخ ) لعل محل التردد قبل اطراد العادة بالصرف إلى أهل الحرمين دون عمارة المسجدين أما بعد اطرادها كما هو الواقع الآن فلا وجه للتردد في الصرف إلى أهلهما فقط حيث علمه الواقف اه سيد عمر أقول وكذا يعمل بالعرف المطرد الآن إن لم يعلم المعتاد في زمن الواقف عملا بالاستصحاب المقلوب كما مر قوله ( فهو ) أي الوقف على المسجد من غير بيان مصرف قوله ( فيصرف ) أي الوقف على الحرمين
قوله ( لعمارة المسجد ) الأولى تثنية المسجد قوله ( وتوابعها ) أي توابع عمارة المسجد كفرشه وسراجه قوله ( فيهما ) أي المسجدين قوله ( حاصل كلامه ) أي أبي زرعة قوله ( جميعهما ) أي الحرمين من مكة المكرمة والمدينة المنورة قوله ( والواجب الخ ) الواو حالية قوله ( الشاملة لهما الخ ) قد يقال مقتضى ذلك تعين صرف البعض لأهلهما والبعض لعمارة مسجديهما فقوله الآتي فالذي يتجه الخ كيف يوافق ذلك إلا أن يجاب بأن الحقيقة الشاملة صادقة على كل من الأمرين ومتحققة فيه فصح التخيير اه سم قوله ( من الفقراء الخ ) أي وغيرهم على ما مر عن المغني وسم أن الوقف على أهل بلد يدخل فيه أغنياؤهم خلافا لشرح الروض
فصل في بيان النظر على الوقف قوله ( في بيان النظر ) إلى قوله وهل في النهاية قوله ( وشرطه ) أي النظر قوله ( ووظيفة الناظر ) أي وما يتبع ذلك كعدم انفساخ الإجارة بزيادة الأجرة اه ع ش قوله ( بأن يركبه ) أي الغير قوله ( فلا ينافي الخ ) المتبادر أنه تفريع على قوله بأن يركبه الخ وأن الإشارة بقوله ذلك إلى التقسيم المار وأن وجه عدم المنافاة أن ما تقدم متنا وشرحا في الوقف المطلق عن الاستقلال والانتفاع وما هنا في المقيد بأحدهما لكن لم يظهر لي وجه التفرع فلو كان ادعى عدم المنافاة من غير تفريع ثم وجهه بما قلت لظهر الكلام والله أعلم قوله ( وما قيدته به ) أي من قوله إن كان ناظرا الخ اه ع ش قوله ( لخلقته ) أي من يحصلها قوله ( كل محتمل ) الثاني أوجه بل متعين إذ لا جامع بين المسألتين لأنه في مسألة الإجارة لا يستحق جميع منفعة الدابة وهو قدر ما تطيقه وإنما يستحق من ذلك قدر ثقله فتعين اعتبار المثلية بخلاف ما نحن فيه فإنه يستحق جميع المنفعة وأن يحملها قدر ما تطيق من راكب فقط أو أمتعة فقط أو منهما نعم ليس له تحميلها فوق الطاقة كملكه اه سيد عمر قول المتن ( أو غيره ) واحدا كان أو أكثر اه مغني ويأتي في الشرح ما يفيده قوله ( وكذا لو شرط الخ ) صادق بما لو كان النظر للقاضي فيتعين عليه استنابة المشروط له وفيه شيء لما فيه من التحجير عليه مع أنه إنما يستفيد النظر بالولاية العامة فليتأمل اه سيد عمر قوله ( عن كل الخ ) متعلق بنيابة
وقوله ( لزيد الخ ) متعلق بشرط الخ فزيد ثم أولاده نائب الناظر في حياته
____________________
(6/285)
قول المتن ( اتبع ) أي شرطه سواء فوضه له في حياته أم أوصى به له لأنه المتقرب بالصدقة فيتبع شرطه كما يتبع في مصارفها وغيرها ولو جعل ولاية وقفه لفلان فإن مات فلفلان جاز اه مغني قوله ( كسائر شروطه ) إلى قوله لا الموقوف عليه في المغني وإلى قوله وإن شرط نظره في النهاية قال ع ش ومنها أي من سائر الشروط ما لو شرط أن لا يؤجر بأكثر من كذا وإن كان ما شرطه دون أجرة مثل تلك الأماكن الموقوفة فيؤجره الناظر بما شرطه الواقف ولو كان المستأجر غنيا حيث لم يكن في شرط الواقف ما يمنعه فلو آجره بأكثر مما شرطه الواقف فالإجارة فاسدة ويجب على المستأجر ما شرطه الواقف إن كان دون أجرة المثل وأجرة المثل إن كان ما شرطه زائدا عليها لأن أجرة المثل هي اللازمة حيث فسدت الإجارة وما أخذ من المستأجر زائدا على ما وجب عليه لا يملكه الآخذ اه قوله ( صدقته ) أي وقفه اه ع ش
قوله ( كقبول الوكيل ) أي فلا يشترط قبوله لفظا مغني وشرح الروض قوله ( أنه ) أي جعل النظر لشخص قوله ( فلا يرتد ) أي حق النظر قوله ( بعيد ) خبر وقول السبكي قوله ( سقط ) أي حقه من النظر وانتقل لمن بعده اه ع ش
قوله ( وإن شرط نظره الخ ) خلافا للمغني والنهاية عبارتها إلا أن يشترط نظره حال الوقف فلا ينعزل بعزل نفسه على الراجح خلافا لمن زعم خلافه نعم يقيم الحاكم متكلما غيره مدة إعراضه فلو أراد العود لم يحتج إلى تولية جديدة اه قال ع ش قوله م ر فلا ينعزل الخ ومن عزل نفسه ما لو أسقط حقه من النظر لغيره بفراغ له فلا يسقط حقه ويستنيب القاضي من يباشر عنه في الوظيفة ثم هذا مع قوله م ر السابق كبقية شروطه يفيد أن الواقف إذا شرط من الوظائف شيئا لأحد حال الوقف اتبع ومنه ما لو شرط الإمامة أو الخطابة لشخص ولذريته ثم إن المشروط له ذلك فرغ عنهما لآخر وباشر المفروغ له فيهما مدة ثم مات الفارغ عن أولاد فينتقل الحق في ذلك للأولاد وفي فتاوى الشارح م ر ما يصرح بانتقال الحق للأولاد اه قوله ( وإلا يشرط الخ ) عبارة النهاية أي وإن لم يشرطه لأحد أي حال الوقف والمغني قال ع ش قوله م ر وإن لم يشرطه لأحد أي إن لم يعلم شرطه لأحد سواء علم عدم شرطه أو جهل الحال اه
قوله ( أي قاضي ) إلى المتن في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله ( لما عدا ذلك ) أي كقسمة الغلة قوله ( ولو واقفا ) أي ولو كان الغير واقفا ش اه سم
قوله ( وموقوفا عليه ولو شخصا الخ ) أي ولو كان الموقوف عليه شخصا الخ اه ع ش الواو بمعنى أو قوله ( وجزم الماوردي ) مبتدأ وقوله ( ضعيف ) خبره قوله ( بلا شرط ) أي حال الواقف قوله ( والخوارزمي ) عطف على الماوردي قوله ( زاد ) أي الخوارزمي قوله ( للسبكي ) إلى قوله واستدل في المغني قوله ( إفتاء طويل الخ ) ووقع هذا الإفتاء بعد تولية القضاة الأربعة اه مغني قوله ( شرط ) أي النظر قوله
____________________
(6/286)
( أو سكت الخ ) عطف على شرط قوله ( إن محله ) أي اختصاص القاضي الشافعي بالنظر فيما ذكر قوله ( واستدل له الخ ) عبارة المغني قال لأن القاضي الشافعي هو المفهوم عرفا عند الإطلاق فمتى قيل القاضي من غير تعيين فهو الشافعي وإن أريد غيره قيدوه وقد استقر ذلك في الديار المصرية اه قوله ( إنما أحدثهم ) أي القضاة الثلاثة قوله ( من حينئذ ) أي حين دخول السنة المذكورة أي بعده قوله ( ما جعل للقاضي ) أي من غير تعيين قوله ( ومخالفة السبكي في ذلك ) أي التفصيل المار حيث ادعى الاختصاص بالقاضي الشافعي مطلقا ولو بعد التاريخ المذكور قوله ( حمل ) أي القاضي قوله ( أو بالحاكم ) عطف على بالقاضي قوله ( تناول ) أي الحاكم قوله ( ولا عبرة بالعرف ) أي الغير المطرد بقرينة ما بعده قوله ( فلكل ) أي من القاضي أو السلطان قوله ( إلا إن صرح الواقف الخ ) ظاهره منع أخذه وإن كان النظر له بأن لم يشرط لأحد فليتأمل اه سم وظاهر أن من التصريح شرط النظر لأولاده مثلا ثم للقاضي قوله ( وفيه نظر ) أي في قول التاج ولعل وجه النظر أن المتبادر من إطلاق الناظر الناظر الخاص قوله ( صرفه في مصارفه ) أي ولو بإجارة اه ع ش قوله ( وصرفها ) أي صرف فيها على الحذف والإيصال
قوله ( فرع شرط الواقف الخ ) في الروض وشرحه فإن شرط أي الواقف له أي للناظر عشر الغلة أجرة لعمله جاز ثم إن عزله بطل استحقاقه وإن لم يتعرض لكونه أجرة استحقه ولا يبطل استحقاقه له بعزله لأنه وقف عليه فهو كأحد الموقوف عليهم وصورة عزله أن يشرط لنفسه النظر وتولية غيره عنه بعشر الغلة ثم يوليه به انتهى وقضية قوله وإن لم يتعرض الخ أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض الشارط لذلك أما إذا لم يتعرض لذلك فلا يكون أجرة ويستحقه مطلقا وظاهر أن هذا إذا عين الناظر فإن شرط شيئا لمن يكون ناظرا ثم أقام هو أو الحاكم ناظرا سقط استحقاقه بعزله وعلى هذا أعني أنه لا يحمل المشروط على أنه أجرة إلا إذا تعرض لذلك فإن صورت مسألة الفرع المذكور بما إذا كان المشروط أجرة فالوجه ما قاله الشارح خلافا للقيل المذكور وإن صورت بما إذا لم يكن أجرة فالوجه القيل المذكور فليراجع اه سم أقول المتبادر من قول صاحب القيل لمعلوم النظر حيث لم يقل لمعلوم الناظر الأول ومن قول الشارح وإنما يتجه الخ الثاني قوله ( شرط الواقف ) أي لو شرط الخ وقوله ( لناظر وقفه ) مضاف ومضاف إليه وقوله ( فلان ) بدل من ناظر قوله ( لمعلوم النظر ) بالإضافة أي المشروطة في مقابله قوله ( من حين آل الخ ) أي النظر وإن لم يباشره قوله ( كذا قيل ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم قوله ( وإنما يتجه في المعلوم الخ ) هل يستحق جميع المعلوم حينئذ أو القدر الزائد على أجرة المثل محل تأمل والأقرب الأول بالنظر لعبارته والثاني بالنظر للمعنى فلو عبر بقوله وإنما يتجه فيما زاد على أجرة المثل لكان حسنا اه
____________________
(6/287)
سيد عمر قوله ( الواقف ) إلى قوله أي إن كان في النهاية قول المتن ( العدالة ) أي ولو امرأة وقوله ( مطلقا ) أي سواء ولاه الواقف أو الحاكم اه ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري ولو أعمى وعن القليوبي ولو أعمى وخنثى اه قوله ( الباطنة مطلقا ) اعتمده م ر اه سم قوله ( لاكتفاء السبكي الخ ) اعتمده المغني قوله ( بالفسق الخ ) قضيته أنه لا يشترط فيه السلامة من خارم المروءة اه ع ش
قوله ( بخلاف نحو كذب أمكن الخ ) قد يقال الكذب صغيرة فلا يفسق به وإن لم يمكن أن له فيه عذرا اه سم قوله ( للحاكم ) أي العادل قوله ( كما يأتي ) أي آنفا في الشرح قوله ( وقياس ما يأتي في الوصية والنكاح صحة شرط الخ ) لكن يرد باشتراط العدالة الحقيقية والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته واضح شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر لكن يرد الخ معتمد وقوله واضح وهو أن ولي النكاح فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على تحصين موليته دفعا للعار عنه بخلاف الوقف اه قوله ( وهي ) أي الكفاية مبتدأ
وقوله ( أو الأهم منها ) أي من الكفاية عطف عليه وقول المتن ( الاهتداء الخ ) خبره عبارة المغني تنبيه في ذكر الكفاية كفاية عن قوله والاهتداء إلى التصرف ولذلك حذفه من الروضة كأصلها وحينئذ فعطف الاهتداء على الكفاية من عطف التفسير أو يقال أفرده بالذكر لكونه المهم من الكفاية ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبتت في باقي الأماكن من حيث الأمانة ولا تثبت من حيث الكفاية إلا أن يثبت أهليته في سائر الأوقاف قاله ابن الصلاح وهو كما قال الدميري ظاهر إذا كان الباقي فوق ما أثبت فيه أهليته أو مثله بكثرة مصارفه وأعماله فإن كان أقل فلا اه مغني وقوله ولو كان الخ في النهاية مثله قوله ( المفوض ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية
قوله ( لأنه ولاية الخ ) تعليل للقياس قوله ( وعند زوال الأهلية ) عبارة المغني فإن اختلت إحداهما نزع الحاكم الوقف منه وإن كان المشروط له النظر الواقف وقضية كلام الشيخين أن الحاكم يتولاه استقلالا فيوليه من أراد فإن النظر لا ينتقل لمن بعده إذ شرط الواقف النظر لإنسان بعده إلا أن ينص عليه الواقف كما قاله السبكي وغيره اه
قوله ( يكون النظر للحاكم ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده المغني كما مر آنفا قوله ( عند السبكي ) عبارة النهاية كما رجحه السبكي لا لمن بعده خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل الخ اه قوله ( إلا بعد فقد المتقدم ) وذلك بأن قال على أن النظر فيه لزيد ثم عمرو مثلا اه ع ش
قوله ( وبهذا ) أي بقوله فلا سبب لنظره الخ قوله ( ولا يعود الخ ) عبارة المغني فإن زاد الاختلال عاد نظره إن كان مشروطا في الوقف منصوصا عليه بعينه كما ذكره المصنف في فتاويه اه قوله ( إذ ليس لأحد عزله ) ومر عن النهاية والمغني أنه ليس له عزل نفسه قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل قوله ( إن شرط له ذلك ) أي شرط الواقف له النظر وقوله ( وكلام ابن الرفعة إن لم يشرط له ) أي بأن كان متوليا من قبل الحاكم اه سيد عمر قوله ( لكن ظاهر كلامهما ) أي السبكي وابن الرفعة اه سيد عمر قوله ( أنه مفروض ) أي الخلاف قوله ( فالأوجه ما قاله السبكي ) تقدم عن النهاية والمغني اعتماده قوله ( عند الإطلاق ) أو تفويض جميع الأمور له اه مغني ويأتي في الشرح مثله قوله ( على الاحتياط ) لأنه ينظر في مصالح الغير فأشبه ولي اليتيم اه مغني قول المتن ( والإجارة ) أي فله ذلك سواء كان المستأجر من الموقوف عليهم أو أجنبيا حيث رأى المصلحة في ذلك وإن طلبه الموقوف عليه حيث لم يشرط الواقف السكنى بنفسه أما إذا شرط ذلك فليس للناظر الإيجار بل يستوفي الموقوف عليه المنفعة بنفسه أو نائبه اه ع ش
قوله ( إلا أن يكون ) أي الناظر قول المتن ( والعمارة ) في الروض وشرحه أي والمغني نفقة الموقوف ومؤنة تجهيزه وعمارته من حيث شرطها الواقف من ماله أو من مال الوقف وإلا فمن منافعه أي الموقوف ككسب العبد وغلة العقار
____________________
(6/288)
فإذا تعطلت منافعه فالنفقة ومؤن التجهيز لا العمارة من بيت المال كمن أعتق من لا كسب له أما العمارة فلا تجب على أحد حينئذ كالملك المطلق بخلاف الحيوان لصيانة روحه وحرمته انتهى اه سم على حج وظاهر أن مثل العمارة أجرة الأرض التي بها بناء أو غراس موقوف ولم تف منافعه بالأجرة اه ع ش قوله ( وكذا الافتراض ) إلى قول المتن فإن فوض في النهاية إلا قوله قال الغزي إلى المتن وقوله قال السبكي إلى ونقل وقوله ويوافقه إلى ومحل ما ذكر قوله ( عند الحاجة ) عبارته في شرح الإرشاد وله الاقتراض في عمارته بإذن الإمام أو نائبه والإنفاق عليها من ماله ليرجع وللإمام أن يقرضه من بيت المال انتهت وخرج بالحاجة ما إذا تعطلت منافع العقار إذ لا تجب العمارة حينئذ اه سم قوله ( إن شرطه له الخ ) أي شرط النظر للناظر الواقف حال الوقف قوله ( أو أذن له فيه القاضي ) أي فلو اقترض من غير إذن من القاضي ولا شرط من الواقف لم يجز ولا يرجع بما صرفه لتعديه به اه ع ش
قوله ( سواء مال نفسه ) مقتضاه أنه يتولى الطرفين حينئذ وينبغي أن يكون مثله ما لو شرط له الواقف أو أذن له القاضي في الإنفاق من ماله والرجوع وهل له ما ذكر في صورة الاقتراض لأنه اقتراض في المعنى أو يتعين فيه صورة القرض الحقيقي بالإيجاب والقبول كما هو المتبادر محل تأمل اه سيد عمر وقوله حينئذ أي حين اقتراضه من مال نفسه وقوله ما ذكر أي الإنفاق من ماله وقوله لأنه أي الإنفاق من ماله وقوله محل تأمل القلب إلى الأول أميل قوله ( وإذا أذن له الخ ) لعل المراد بالإذن ما يشمل ما لو شرط النظر له الواقف فاقترض أو أنفق عند الحاجة من ماله قوله ( لأنها ) أي المذكورات من الحفظ وما عطف عليه قوله ( عينه الواقف ) أي لقسم الغلة قوله ( ذلك ) أي ما في المتن والشرح قوله ( على أنه ) متعلق بتمسك المتضمن معنى الاستدلال قوله ( ليس له ) أي للناظر من جهة الواقف قوله ( ثم رده ) أي رد السبكي ما قاله البعض قوله ( بأن ذلك ) أي كون وظيفة الناظر ما ذكره المصنف وحصرها فيه ( في وقف لا وظائف فيه ) أي لا مطلقا قوله ( أن ذلك ) أي التولية والعزل قوله ( وفي ولاية من هو أصلح الخ ) الأصوب وفي ولاية غير هو الخ أي كتولية من مع وجود من هو أصلح منه للطلبة مدرس قوله ( ونقل الأذرعي عمن لا يحصى الخ ) ينبغي أن يكون محل الخلاف والتردد حيث لم ينص الواقف على تفويض ذلك إلى أحدهما ولم يكن ثم عرف مطرد في زمنه كما هو ظاهر وإلا فالمتبع شرطه أو العرف المذكور بلا خلاف والله أعلم اه سيد عمر وعبارة الرشيدي قوله ونقل الأذرعي عمن لا يحصى وقال الخ أي والكلام في النظر الخاص لا من نصبه الحاكم حيث النظر له وعبارة الأذرعي في محل فائدة قد يؤخذ من قوله أي المنهاج إن شرط الواقف النظر الخ أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة وغيرها إلا عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لأنه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم ولم أر نصا يخالفه اه ثم قال في محل بعد هذا
فرع تعلق بعض فقهاء العصر بكلام الشيخين هنا في أنه ليس للناظر التولية في الوظائف في المدرسة وغيرها ظانا أنه للحصر وصاروا يقولون بأن التولية في التدريس للحاكم وحده وليس للناظر الخاص وهذا غير سديد وانتصب لنصر هذا بعض الشراح وأطال القول فيه وهو الذي نعتقده وأن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف إلى آخر ما ذكره عنه الشارح مع زيادة فقد علمت أن الكلام في الناظر الخاص وكيف يمتنع تصرف الحاكم مع من هو نائب عنه مع أن النظر في الحقيقة إنما هو له وإنما جوزوا له الإنابة
____________________
(6/289)
فيه لكثرة أشغاله كما هو ظاهر وبهذا سقط ما في حواشي الشهاب بن قاسم مع ما أردفه به شيخنا في حاشيته اه عبارة شيخه ع ش قوله إن الحاكم لا نظر له معه الخ انظر لو كان الحاكم هو الذي ولاه النظر سم على حج أقول لا نظر له معه ولو كان هو الذي ولاه اه
قوله ( معه ) أي مع الناظر
قوله ( ثم حمل ) أي الأذرعي قوله ( واعترض ) أي الحمل المذكور قوله ( ورد ) أي الاعتراض ( بأن الناظر الخ ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده المغني كما يأتي قوله ( بأن الناظر قائم مقام الواقف ) فإنه قد أقامه مقام نفسه اه مغني قوله ( وهو الذي الخ ) أي الناظر قوله ( فكيف يقال الخ ) وهذا هو المعتمد كما صوبه الزركشي وغيره اه مغني قوله ( بتقديمه ) أي المدرس ( عليه ) أي الناظر ( وهو ) أي المدرس ( فرعه ) أي الناظر قوله ( وسئل الخ ) عبارة النهاية والأقرب أن المراد بالمعيد من يعيد للطلبة الدرس الخ قوله ( عن المعيد في التدريس بم يتخلص الخ ) أي حيث كان ثم معيد للدرس مقرر من جهة الواقف أو القاضي أو الناظر اه ع ش
قوله ( عن الواجب ) أي عن العمل الواجب عليه في مقابلة معلومة قوله ( أو يتفهموا ما أشكل ) أي مما قرره الشيخ أولا فلو ترك المدرس التدريس أو امتنعت الطلبة من حضور المعيد بعد الدرس استحق المعيد ما شرط له من المعلوم لتعذر الإعادة عليه اه ع ش قوله ( عقد مجلس ) أي عاقده قوله ( ويوافقه ) أي ما قاله البعض في تفسير المعيد قوله ( على سماع الدرس ) أي إسماعه قوله ( من تفهيم الخ ) بيان للقدر الزائد وقوله ( وعمل ما الخ ) عطف عليه ويحتمل على قوله قول التاج قوله ( ومحل ما ذكر ) أي في المتن والشرح من الوظائف قوله ( كما مر ) أي عقب قول المصنف ووظيفته قوله ( ما إذا فوض له جميع ذلك ) وقياس ما مر في الوكيل وولي الصبي أنه إن قدر على المباشرة ولاقت به لا يجوز تفويضها لغيره وإلا جاز له التفويض فيما عجز عنه أو لم تلق به مباشرته ولا فرق في المفوض له بين المسلم والذمي حيث لم يجعل له ولاية في التصرف في مال الوقف بل استنابه فيما يباشر بالعمل فقط كالبناء ونحوه اه ع ش قوله ( اتباعا ) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قوله ولأنه الأحوط في المغني قوله ( ما لم يكن ) أي الناظر فقوله الواقف بالنصب على الخبرية
قوله ( نعم له رفع الأمر إلى الحاكم الخ ) قد يقال ما الحكم لو فقد الحاكم بذلك المحل أو تعذر الرفع إليه لما يخشى منه من المفسدة على الوقف فهل له الاستقلال بما ذكر أو لا محل تأمل وعلى الأول فيحتمل أن يكون هو محمل كلام ابن الصباغ ما لم يثبت عنه نص بالتعميم والله أعلم اه سيد عمر ويؤيد الأول ما مر في الشرح قبيل الفرع ولكن الأحوط أن يحكم فيه عالما دينا يقرر له ما ذكر قوله ( فلا أجرة له ) قال شيخنا الزيادي بعدما ذكر وليس له أي الناظر أخذ شيء من مال الوقف فإن فعل ضمن ولم يبرأ إلا بإقباضه للحاكم وهذا هو المعتمد رملي انتهى وقضية قوله للحاكم أنه لا يبرأ بصرف بدله على عمارته أو على المستحقين وهو ظاهر اه ع ش ومر عنه ما نصه ومحله ما لم يخف من الرفع إلى الحاكم غرامة شيء فإن خاف ذلك جاز له الصرف بشرط الإشهاد فإن لم يشهد لم يبرأ لأن فقد الشهود نادر اه وقوله غرامة شيء أي أو نزع الوقف عن يده وقوله لم يبرأ أي في ظاهر الشرع فقط قوله ( ليقرر له ) أي وإن كان من جملة المستحقين في الوقف اه ع ش قوله ( الأقل الخ ) عبارة المغني ليقرر له أجرة فهو كما إذا تبرم الولي بحفظ مال الطفل فرفع الأمر إلى القاضي ليثبت له أجرة اه قوله ( كولي اليتيم ) قال الشيخ الظاهر هنا أنه يستحق أن يقرر له أجرة المثل وإن كان أكثر من النفقة وإنما اعتبرت النفقة ثم لوجوبها على فرعه سواء كان وليا على ماله أم لا بخلاف الناظر اه نهاية قال ع ش قوله م ر الظاهر الخ معتمد وقوله انه أي الناظر وقوله ثم أي في الولي اه قوله ( ما يشتريه الناظر ) إلى قوله أي بنية ذلك الخ
____________________
(6/290)
قدمنا في فصل أحكام الوقف المعنوية عن النهاية والمغني مثله مع زيادة عن ع ش والرشيدي راجعه قوله ( المنشىء الخ ) استئناف بياني ولو زادوا والاستئناف كان أولى قوله ( لبعض الموقوف الخ ) أي أو لكل منهم قوله ( عند انقضاء الشهر ) وقوله ( من شهور ) أي مثلا قول المتن ( وللواقف ) عبارة المغني وللواقف الناظر عزل الخ أما غير الناظر فلا يصح منه تولية ولا عزل بل هي للحاكم
تنبيه قد يقتضي كلامه أن له العزل بلا سبب وبه صرح السبكي في فتاويه اه وعبارة سم عبارة المنهج ولواقف ناظر عزل الخ وقول المتن عزل من ولاه أي ولو بغير سبب كما هو ظاهر قال في شرح الروض فما قيل إنه إنما يعزله بسبب وإلا فليس له عزله وإن عزله لم ينعزل بعيد انتهى انتهت
قوله ( نائبا عنه ) إلى قوله وإذا قلنا لا ينفذ في المغني إلا قوله لكن رده إلى اعتمد البلقيني وما أنبه عليه وإلى قول المتن إلا أن يشرط في النهاية قوله ( كالوكيل ) عبارة المغني وشرح الروض كما يعزل الموكل وكيله وينصب غيره اه قوله ( وأفتى المصنف بأنه الخ ) عبارة المغني ولو قال الواقف جعلت النظر لفلان وله أن يفوض النظر إلى من أراد ففوض النظر إلى شخص فهل يزول نظر المفوض أو يكون المفوض إليه وكيلا عن المفوض وفائدة ذلك أنه لو مات المفوض هل يبقى النظر للمفوض إليه أو مات المفوض إليه هل يعود للمفوض أو لا يدل للأول ما في فتاوى المصنف إذا شرط الواقف النظر لإنسان وجعل له أن يسند إلى من شاء وكذلك مسند بعد مسند فأسند إلى إنسان فهل للمسند عزل المسند إليه أو لا وهل يعود النظر إلى المسند بعد موته أو لا ولو أسند المسند إليه إلى ثالث فهل للأول عزله أو لا أجاب ليس للمسند عزل المسند إليه ولا مشاركته ولا يعود النظر إليه بعد موته وليس له ولا للثاني عزل الثالث الذي أسنده إليه الثاني اه قوله ( أن يسنده لمن شاء ) أي بأن يجعل النظر لمن يختاره اه ع ش قوله ( لم يكن له ) أي للمسند ( عزله ) أي المسند إليه قوله ( بأن التفويض ) أي من الإنسان المشروط له النظر إلى الآخر ا هـ رشيدي
قوله ( بأن للواقف ) أي الناظر اه مغني قوله ( من جهته ) أي لا من جهة الحاكم قوله ( عزل المدرس الخ ) خبر أن قوله ( ولك رده ) أي الفرق المذكور قوله ( كذلك ) عبارة النهاية فحكمه كذلك اه أي لا يجوز إخراجه منها بلا سبب قوله ( أن الربط الخ ) بيان لما ذكر قوله ( أن الربط به ) أي بالجهاد ( كالتلبس به ) أي بالتدريس قوله ( وإلا ) أي وإن لم نسلم ما ذكر ( فشتان ما بينهما ) أي بين الربط بالجهاد والربط بالتدريس ونحوه أي والثاني أقوى من الأول قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن الربط بنحو التدريس أقوى من الربط بالجهاد قوله ( أن عزله ) أي نحو المدرس قوله ( بل يقدح في نظره ) أي فينعزل حيث لا شبهة له فيما فعله لنفسه اه ع ش قوله ( تهورا ) التهور الوقوع في الشيء بقلة مبالاة انتهى مختار اه ع ش قوله ( وهو ) أي خوف الفتنة قوله ( مفقود في الناظر الخ ) قضيته أن غير الإمام من أرباب الولايات ينفذ عزلهم لأرباب الوظائف الخاصة خوفا من الفتنة لكن في كتاب القضاء التصريح بخلافه فليراجع وسيأتي في كلام الشارح اه ع ش قوله ( ونفوذ العزل في الأمر العام الخ ) مقول قال
____________________
(6/291)
قوله ( الآذان الخ ) بدل من الوظائف الخاصة عبارة النهاية والمغني كالأذان الخ بالكاف
قوله ( كما أفتى به كثير من المتأخرين الخ ) وهذا هو المعتمد نهاية ومغني قوله ( لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ) أي ولا بأعلى منه كما علم مما مر ولعل ابن رزين إنما قيد بما ذكره لأنه يرى جواز عزله بأعلى منه اه رشيدي قوله ( إذا وثق ) ببناء المفعول قوله ( بأنه الخ ) أي التقييد بما ذكر
وقوله ( بأنه لا حاصل له ) أي لأنه يغني عنه اشتراط العدالة والكفاية عبارة الرشيدي قوله بأنه لا حاصل له عبارته أي التاج السبكي في التوشيح لا حاصل لهذا القيد فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا وإن أراد علما ودينا زائدين على ما يحتاج إليه النظار فلا يصح إلى آخر ما ذكره ولك أن تتوقف في قوله فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا فإنهم لم يشترطوا في الناظر العلم اه أقول شرط الكفاية متضمن لاشتراط علم يحتاج إليه التصرف قوله ( ثم بحث أنه الخ ) معتمد وقوله ( أنه ينبغي وجوب بيانه لمستند مطلقا ) أي وثق بعلمه أو لا اه ع ش قوله ( أخذا من قولهم لا يقبل الخ ) عبارة المغني ولو ادعى متولي الوقف صرف الريع للمستحقين فإن كانوا معينين فالقول قولهم ولهم مطالبته بالحساب وإن كانوا غير معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب أو لا أوجه الوجهين الأول ويصدق في قدر ما أنفقه عند الاحتمال فإن اتهمه الحاكم خلفه والمراد كما قال الأذرعي إنفاقه فيما يرجع إلى العادة وفي معناه الصرف إلى الفقراء ونحوهم من الجهات العامة بخلاف إنفاقه على الموقوف عليه المعين فلا يصدق فيه لأنه لم يأتمنه اه قوله ( وقال أبو زرعة الخ ) ضعيف اه ع ش
قوله ( التقييد ) أي بالوثوق بعلمه ودينه قوله ( وله الخ ) أي للتقييد قوله ( إذ عدالته ) أي وكفاية علمه بقرينة ما قبله وما بعده قوله ( طلب المستحقون ) أي لو طلب الخ قوله ( كما أفتى به بعضهم ) عبارة النهاية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله ( كتب الحديث ) وجمع الكتب ليس بقيد وكذا الحديث فيما يظهر قوله ( سماع غيره معه لها ) نائب فاعل كتب والضميران الأولان لصاحب الخ والضمير الأخير لكتب الحديث قوله ( أن يعيره ) فاعل يجب وضمير النصب للغير ومعلوم أنه إنما يجب ذلك عند طلبه وعند عدم نقله منها وإعطائه قوله ( وجب ما شرطه الواقف الخ ) ظاهره ولو رضي المستحق بغيره مما يساويه قيمة أو دونه وفيه وقفة فليراجع
قوله ( قيل حررت ) عبارة النهاية قال الوارد رحمه الله تعالى قد قيل إنها حررت اه
قوله ( المتعامل بها الآن ) وقيمتها إذ ذاك نصف فضة وثلث وتساوي الآن أربعة أنصاف فضة ونصف نصف اه ع ش وقوله وقيمتها أي قيمة كل درهم من الدراهم الفلوس وقوله إذ ذاك أي في زمن الشارح وقوله نصف فضة قال الكردي الديوانية هي التي يقال لها في مصر أنصاف الفضة اه وقوله وتساوي الآن أي في زمن ع ش قول المتن ( إلا أن يشرط نظره الخ ) عبارة الروض وشرحه لا من شرط نظره أو تدريسه أو فوضه إليه حالة الوقف فليس له عزله ولو لمصلحة بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإن له عزله كما مر في مسألة النظر لكن ينبغي تقييده في تفويض
____________________
(6/292)
التدريس بما إذا كانت جنحة ثم ما ذكره أي الروض في التفويض تبع فيه البغوي وبحث الرافعي فيه جواز عزله وصححه النووي لعدم صيغة الشرط انتهت ويستفاد منه أنه ليس للواقف عزل من شرط له النظر ولو بسبب فقول الشارح بالنسبة إليه من غير سبب غير محتاج إليه فليتأمل وما ذكره من جواز عزل المفوض إليه ينبغي توقف عزله من الواقف على أن يكون النظر له فليتأمل اه سم وقوله لكن ينبغي تقييده الخ اعتمده المغني والشارح والنهاية وقوله في التفويض أي في حالة الوقف وقوله وبحث الرافعي الخ اعتمده الشارح والنهاية كما يأتي خلافا للمغني عبارته وليس له عزل من شرط تدريسه أو فوضه إليه حال الوقف ولو لمصلحة بخلاف من جعل له ذلك بعد تمام الوقف فإنه له عزله كما نقله الشيخان عن فتاوي البغوي وأقراه لكن ينبغي كما قال شيخنا تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة اه قوله ( أو تدريسه ) إلى قوله أي بأن شهدت في النهاية إلا قوله وإن حجب إلى وتردد وقوله سواء إلى ثم هل قوله ( أو تدريسه مثلا ) اعلم أن هذا لا يناسب ما حل به المتن فيما مر من قصره على ما إذا ولي نائبا عنه في النظر على أن مفهومه أنه إذا لم يشرط تدريسه في الوقف وقرره بعده فيه حيث كان له ذلك بأن كان النظر له أن يكون له عزله ولو بلا سبب كما هو قضية إطلاقه وهو مخالف لما مر آنفا فليتأمل اه رشيدي وقد يجاب بأن في المفهوم تفصيلا فلا يعاب قوله ( وإن نازع فيه الخ ) أي في المدرس قوله ( لو عزل الخ ) أي أو فسق اه مغني قوله ( كما مر ) أي في شرح وشرط الناظر الخ ومر هناك أن نفوذ عزله نفسه فيه خلاف راجعه قوله ( أما لو قال الخ ) أي ولو في حال الوقف قوله ( فليس كالشرط ) أي فله عزله حيث شرط النظر لنفسه كأن قال وقفت هذا على كذا بشرط أن النظر فيه لي وفوضت التصرف فيه لفلان اه ع ش قوله ( ولو شرطه للأرشد الخ ) عبارة النهاية ولو جعل النظر لعدلين من أولاده وليس فيهم سوى عدل نصب الحاكم آخر أي وجوبا وإن جعله للأرشد من أولاده فالأرشد فأثبت كل منهم أنه أرشد اشتركوا في النظر بلا استقلال إن وجدت الأهلية فيهم لأن الأرشدية قد سقطت بتعارض البينات فيها ويبقى أصل الرشد وإن وجدت في بعض منهم أي وإن كانت امرأة اختص بالنظر عملا بالبينة فلو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه ولو تغير حال الأرشد حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر إلى من هو أرشد منه ويدخل في الأرشد من أولاد أولاده الأرشد من أولاد البنات لصدقه به اه وفي المغني مثله إلا قوله ولو جعل إلى وإن جعله قال ع ش قوله فالأرشد هذا صريح في صحة الشرط المذكور والعمل به ومنه يعلم رد ما نقله سم على منهج عن مقتضى إفتاء البلقيني من أنه لو شرط النظر لنفسه ثم لأولاده بعده لم يثبت النظر للأولاد لما فيه من تعليق ولايتهم والولاية لا تعلق إلا في الضروري كالقضاء اه قوله ( بأنهما ) عبارة النهاية فإنهما بالفاء بدل الباء قوله ( يتعارضان ) الأولى هنا وفي قوله الآتي يسقطان التأنيث قوله ( لا يمنعه ) أي التعارض ش اه سم
قوله ( وبالثاني ) أي الاشتراك ( أفتى ابن الصلاح ) ويوافقه ما مر آنفا عن النهاية والمغني وشرح الروض كما نبه عليه سم قوله ( إنا إنما نحكم الخ ) ما المانع من أنه مراد السبكي اه سم عبارة السيد عمر لك أن تقول انتقال الأرشدية إلى الثاني يتصور بترقيه فيها مع بقاء الأول على حالته وببقائه على حاله مع تسفل الأول وعبارة السبكي وافية بالقسمين فما وجه اعتراضها بمقالة الماوردي وغيره فليتأمل اه أقول قد يوجه الاعتراض بأن القسم الأول ليس بمراد لما قدمت عن النهاية من أنه لو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه قوله ( الأول ) نعت الأرشد قوله ( في أصله ) أي أصل الرشد والإضافة للبيان قوله ( فهل يكون ) أي ذلك الواحد فقوله الناظر خبر يكون قوله ( عند وجود المشاركة )
____________________
(6/293)
أي في أصل الوصف ولا مشاركة هنا فلا مفهوم قوله ( أو لا ) عديل قوله هل يكون الخ قوله ( وعمل الناس على الأول ) ويؤيده ما مر عن النهاية والمغني والروض مع شرحه قوله ( الوقف ) إلى قوله انتهى في النهاية قوله ( على معين الخ ) متعلق بالوقف
وقوله ( وقد كثر ) أي الطالب بالزيادة ش اه سم عبارة النهاية ومحل الخلاف كما قاله الإمام إذا كثر الطالب وإلا الخ اه قال ع ش قوله م ر إذا كثر الطالب أي كثرة يغلب على الظن أنه إذا لم يأخذ واحد منهم أخذ الآخر اه وعبارة السيد البصري قوله وقد كثر أي الطالب لأن كثرته تشعر بأن التصرف الأول جرى على خلاف الغبطة بخلافه إذا قل لأنه قد يكون زيادته حينئذ وإن كثرت لخصوص رغبته فيه اه قوله ( ومر الخ ) أي في باب الإجارة ا هـ رشيدي قوله ( لو كان هو ) أي المؤجر وقوله ( أو أذن له ) أي أذن المستحق للمؤجر قوله ( وعليه فينبغي الخ ) تقدم له في الإجارة نقله عن ابن الرفعة نعم قوله ممن الخ من زيادته هنا وكذا قوله أو أذن له وقوله لانتقالها أي نظارة الوقف صادق بانتقالها بزوال الأهلية أو بالموت للأجنبي أو المستحق وحينئذ فلو كان الناظر الأول أجنبيا وآجره بدون أجرة المثل بإذن المستحق ثم انتقل النظر إلى أجنبي آخر مع بقاء المستحق الآذن فينبغي عدم الانفساخ وإن اقتضى الصنيع خلافه هذا وينبغي أن يلحق بانتقال النظارة انتقال الاستحقاق من الآذن إلى غيره مع بقاء الناظر المؤجر بإذن المستحق والله أعلم اه سيد عمر قوله ( ممن لم يأذن له ) أي أما إذا أذن له في ذلك فلا تنفسخ الإجارة بانتقال الحق له لرضاه أولا بإسقاط حقه بالإذن على ما أفهمه التقييد بقوله ممن لم يأذن له وقد يتوقف فيه بأن إذنه قبل انتقال الحق له لغو وذلك يقتضي انفساخ الإجارة بانتقال الحق عن المؤجر اه ع ش أقول ما قاله مبني على إرجاع ضمير بانتقالها إلى العين الموقوفة وأما على إرجاعه إلى النظارة كما مر عن السيد عمر وتفسير من في قول الشارح ممن بالمستحق حال الإجارة فلا إفهام ولا توقف قوله ( وإفتاء ابن الصلاح ) إلى قوله ولو دفع في المغني قوله ( وزادت الخ ) عبارة المغني وطرأت أسباب توجب زيادة أجرة المثل اه قوله ( بأنه يتبين بطلانها ) ضعيف اه ع ش قوله ( وخطؤهما ) أي الشاهدين قوله ( حيث استمرت الخ ) عبارة المغني إذا استمر الحال الموجودة حالة التقويم التي هي حالة العقد اه قوله ( تقويمه المقوم ) عبارة النهاية تقويمه الصواب اه
قوله ( قال الأذرعي الخ ) خبر إفتاء ابن الصلاح عبارة النهاية ويعلم مما سيأتي آخر الدعوى والبينات أن كلامه أي ابن الصلاح مفروض فيما إذا كانت العين باقية بحالها بحيث يقطع بكذب تلك البينة الأولى فإن لم يكن كذلك لم يعتد بالبينة الثانية واستمر الحكم بالأولى وبما قررناه اندفع كلام الأذرعي أن إفتاء مشكل جدا لأنه يؤدي الخ اه قوله ( والذي يقع في النفس الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( في جميع المدة الخ ) أي بالنسبة إلى جميع الخ والجار متعلق بقوله تنتهي الخ قوله ( مع قطع النظر الخ ) أي ومع مراعاة كون الأجرة معجلة أو مقسطة على الشهور مثلا اه ع ش قوله ( ولو دفع الناظر للمستحق ) أي أو قبض المستحق الناظر قوله ( رجع من استحق الخ ) أي إذا لم يكن وارثا له
قوله ( أو لا ) اعتمده م ر اه سم قوله ( بالعقد الخ ) راجع إلى المؤجر أيضا قوله ( في الأثناء ) هذا إنما يظهر في الأجرة فكان الأولى أن يزيد قوله وقبل الوطء
____________________
(6/294)
ليرجع إلى المهر قوله ( من بقائها ) أي الأجرة قوله ( عليها ) متعلق بخلاف قوله ( لم يكن ) أي الناظر قوله ( وإلا كان ) شامل لما إذا لم يجد إلا مستأجرا بمدة طويلة وكون الناظر طريقا حينئذ محل نظر فليراجع قوله ( ولو حكم ) إلى قوله وفيه تحقيق في النهاية قوله ( فإن ثبت بالتواتر الخ ) مفهومه أنه لو ثبت ذلك ببينة لم يحكم بالبطلان وهو ظاهر اه ع ش قوله ( تبين بطلان الحكم الخ ) أي فيرد الناظر ما قبضه من المستأجر إن كان باقيا وإلا فبدله من ماله إن كان صرفه في غير مصالح الوقف ومن مال الوقف إن كان صرفه في مصالحه ولو بإيجاره مدة طويلة حيث تعينت لتوفية ما قبضه من المستأجر الأول والكلام كله حيث لم يفسق بتعديه بالإجارة والصرف وإلا فمعلوم أنه لا يجوز له الإجارة ثانيا ولا تصح منه لانعزاله اه ع ش
قوله ( وبعدم انفساخها الخ ) من عطف المرادف قوله ( وزيادة الخ ) الواو بمعنى أو
قوله ( بأن هذا إفتاء لا حكم الخ ) بل الوجه أنه حكم يمتنع على من رفع إليه الحكم بخلافه وقد دل كلام الأصحاب في مواضع على الاعتداد بالحكم بالموجب وتناوله الآثار وإن تأخرت م ر اه سم قوله ( قد يوجدان ) الأولى الإفراد قوله ( فلمن الخ ) خبر مقدم للحكم قوله ( وما علل به ) أي من قوله لأن الحكم الخ قوله ( ممنوع ) معتمد اه ع ش قوله ( وفيه الخ ) أي في الحكم بالموجب قوله ( المستوعب الخ ) بدل أو عطف بيان من كتابي الخ قوله ( المسطر الخ ) نعت لقوله كتابي
خاتمة لو نبتت شجرة بمقبرة فثمرتها مباحة للناس تبعا للمقبرة وصرفها إلى مصالح المقبرة أولى من صرفها للناس لا ثمرة شجرة غرست للمسجد فيه فليست مباحة بلا عوض بل يصرف الإمام عوضها لمصالح المسجد وإنما خرجت الشجرة عن ملك غارسها هنا بلا لفظ للقرينة لظاهرة وخرج بغرسها للمسجد غرسها مسبلة فيجوز أكلها بلا عوض وكذا إن جهلت نيته حيث جرت العادة به وتقلع الشجرة من المسجد إن رآه الإمام بل إن جعل البقعة مسجدا وفيها شجرة فللإمام قلعها وإن أدخلها الواقف في الوقف اه مغني
= كتاب الهبة = قوله ( من هب ) إلى قوله ولو قال اشتر لي بدرهمك خبزا في النهاية إلا قوله وقد بسطت ذلك في تأليف حافل وقوله وفيه نظر إلى المتن وقوله وهي هنا بالمعنى الثاني وقوله فلو قال وهبتك هذا إلى ومنه أيضا وقوله إلا أن يفرق قوله ( من هب مر ) أي مأخوذة من هب بفتح الهاء وشد الباء بمعنى مر وفي هذا الأخذ نظر ظاهر إذ المأخوذ من المثال الواوي والمأخوذ منه من المضاعف قوله ( لمرورها ) أي الهبة بمعنى الموهوب ففيه استخدام قوله ( أو استيقظ ) عطف على مر قوله ( استيقظ للأحساب ) عبارة النهاية تيقظ الخ قوله ( الكتاب ) كقوله تعالى { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا } النساء 4 وقوله تعالى { ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون } البقرة 177 الآية اه شرح منهج زاد المغني وقوله تعالى { وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا } النساء 86 الآية قيل المراد منها الهبة اه
قوله ( والسنة ) كخبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها شرح منهج ومغني قال البجيرمي قوله لا تحقرن بابه ضرب مختار أي لا تستصغرن هدية لجارتها ع ش فالمفعول محذوف وعبارة سلطان فيه نهي لكل منهما أي للمعطية وللمهدي إليها وقوله فرسن بكسر الفاء والسين وسكون الراء كما في الصحاح والقاموس وبفتح السين كما في المشكاة ع ش وقوله أي ظلفها أي المشوي المشتمل على بعض لحم لأن النيء قد يرميه آخذه فلا ينتفع به اه كلام البجيرمي قوله ( أي بالتشديد من المحبة ) أي ويكون مجزوما في جواب الأمر وقوله
____________________
(6/295)
( وقيل بالتخفيف الخ ) أي ويكون أمرا ثانيا للتأكيد هكذا ظهر وظاهر أنه على الثاني بفتح الباء كما هو القياس وما في حاشية الشيخ ع ش من أنه بضمها لم أعرف سببه اه رشيدي أقول عبارة شيخه ع ش فالباء مضمومة اه ولعلها محرفة من فالياء محذوفة قوله ( بالضغائن ) جمع ضغينة وهي الحقد اه ع ش
قوله ( وهو ) أي الوحر قوله ( قبول الهبة والهدية ) بقي الصدقة ويأتي ما فيها أيضا اه سم قوله ( ويحرم الإهداء الخ ) بل الهبة بجميع أنواعها مغني وسم وع ش ورشيدي قوله ( في معصية ) هل العبرة في ذلك باعتقاد الدافع أو باعتقاد الآخذ فيه نظر والأقرب الأول فلو وهبه أو أهداه الحنفي يصرفه في نبيذ كان من ذلك اه ع ش قول المتن ( التمليك الخ ) وكان الأولى في تعريف الهبة كما في الحاوي الصغير أي والمنهج الهبة تمليك الخ فإن الهبة هي المحدث عنها اه مغني قوله ( على ما يأتي ) أي من الخلاف في أن ما وهبت منافعه عارية أو أمانة والراجح منه الثاني اه ع ش قوله ( وقسيمهما ) وهو الهبة المفتقرة إلى إيجاب وقبول اه ع ش قوله ( ومن ثم الخ ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أنه ليس في التقديم ما يشعر بالمعنى الأعم اللهم إلا أن يقال مخالفة الأسلوب تشعر بأن ما هنا على خلاف المتعارف في مثله وهو يؤدي إلى البحث عما يقتضيه فربما ظهر للناظر أنه لإرادة المعنى الأعم اه ع ش قوله ( قدم الحد ) أي على المحدود
وقوله ( على خلاف الغالب ) أي من حمل المحدود على الحد فإن الغالب العكس بأن يقول الهبة تمليك بلا عوض وليس المراد أنه قدم حد الهبة على أحكامها كما سبق إلى فهم الرشيدي فقال قوله على خلاف الغالب أي من عدم ذكره للحد بالكلية وليس المراد على خلاف الغالب من تقديمه فيكون الغالب ذكره له لكن مؤخرا إذ هذا خلاف الواقع وإن أهمه كلام الشيخ ع ش في الحاشية اه قوله ( نعم هذا ) أي قسميهما ش اه سم قوله ( أنه لا ينافي ) أي ما سيأتي ( هذا ) أي قوله نعم هذا الخ قوله ( فإنها ) أي الضيافة ا هـ رشيدي قوله ( بالازدراد ) والراجح بالوضع في الفم اه ع ش قوله ( فإنه تمليك منفعة لا عين ) فإطلاقهم التمليك إنما يريدون به الأعيان اه مغني
قوله ( كذا قيل ) وافقه المغني وقيد التمليك في المتن بقوله لعين خلافا للشارح والنهاية حيث جعلاه شاملا للدين والمنفعة أيضا قوله ( لا تمليك فيه ) يعني من جهة الخلق فلا ينافي ما يأتي عن السبكي قوله ( من الأضحية ) أي أو الهدي أو العقيقة اه مغني قوله ( وإنما الممتنع الخ ) ينبغي أنه لو مات قبل أكله انتقل لوارثه وأطلق تصرفه فيه اه سم قوله ( الممتنع عليه ) الأولى امتنع عليه قوله ( نحو البيع ) كالهبة بثواب اه نهاية قوله ( وبلا عوض الخ ) عطف على التمليك قوله ( وزيد في الحد الخ ) وجرى على زيادة هذين القيدين المغني قوله ( واعترضه ) أي زيادة قيد في الحياة قوله ( بما لا يصح ) لعل صورة الاعتراض أن التمليك في الوصية يحصل بالإيجاب ويتأخر الملك إلى القبول بعد الموت ووجه عدم صحته استحالة تحقق أحد المتضايفين بدون الآخر قوله ( وتطوعا ) عطف على في الحياة ش اه سم
قوله ( وفيه نظر الخ ) والنظر قوي جدا سم على حج وقد يجاب عن النظر بأن المستحقين في الزكاة ملكوا قبل أداء المالك فإعطاؤه تفريع لما في ذمته لا تمليك مبتدأ وكذا يقال في النذر والكفارة ومما يدل على أن المستحقين ملكوا أنه بحولان الحول لا يجوز للمالك بيع قدر الزكاة وأنه لو نقص النصاب بسببه لا يجب على المالك زكاة فيما بعد العام الأول وإن مضى على ذلك أعوام اه
____________________
(6/296)
ع ش ( قول المتن لثواب الآخرة ) هل ذكر الآخرة قيد حتى يخرج به ما لو قصد أن الله تعالى يجازيه في الدنيا كنحو سعة الرزق أو خرج مخرج الغالب محل تأمل والقلب إلى الثاني أميل اه سيد عمر أقول وقد يؤيد الأول قول المغني والأسنى خرج بذلك ما لو ملك غنيا من غير قصد ثواب الآخرة اه زاد سم ومعلوم أنه خارج عن الآخرين كما يعلم من تفسيرهما ولا يظهر دخوله في غير الثلاثة فيشكل الحال إلا أن يقال هي هبة باطلة لعدم الصيغة اه أي إن خلا عن الصيغة وصحيحة إن اشتمل عليها ع ش قوله ( أيضا ) أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم اه سم
قوله ( وهي أفضل الثلاثة ) يقتضي أن الكلام فيما لا يشمل الآخرين فما معنى تفضيلها على تمليك محتاج أو مع قصد الثواب بإيجاب وقبول وإقباض أو إذن في القبض اه سم عبارة ع ش قوله وهي أفضل الثلاثة وظاهره وإن كانت لغني بقصد ثواب الآخرة إلا أن يقال التفضيل للماهية لا يقتضي التفضيل لكل فرد من أفرادها على غيرها وعبارة السيد عمر قوله وهي أفضل الخ ينبغي ثم الهدية لورود الآثار في الحض عليها لا سيما بالنسبة للمسافر اه قوله ( إذا اجتمع النقل والقصد ) أي أو النقل والاحتياج اه ع ش عبارة المغني وقد يجتمع الأنواع الثلاثة فيما لو ملك محتاجا لثواب الآخرة بلا عوض ونقله إليه إكراما بإيجاب وقبول اه
قوله ( المملك ) بفتح اللام قول المتن ( إكراما ) ينبغي أن الدفع بلا نقل لكن بقصد الإكرام هدية سم على حج وعليه فهدية العقار ممكنة وهو مناف لقوله الآتي فلا دخل لها فيما لا ينقل اه ع ش قوله ( لأنه ) أي الإكرام وقوله ( إلى ذلك ) أي مكان الموهوب له اه ع ش
قوله ( بل احترز به عما ينقل للرشوة الخ ) للسبكي أن يلتزم كون ذلك من الهدية غاية الأمر أنه هدية ورشوة ويدل عليه خبر هدايا العمال غلول ونحوه فسماها هدايا والأصل الحقيقة ويدخل على ما قاله السبكي ما إذا لم يكن مع قصد شيء مطلقا فإن الظاهر أنه من الهدية فليتأمل اه سم عبارة السيد عمر قوله أو لخوف الهجو الخ قد يتوقف في كون ذلك لا يسمى هدية وكذا ما ينقل لدفع ما يتوقع من المظلمة المالية وأما الرشوة الحقيقية فواضح عدم إطلاق لفظ الهدية عليها ولا ينافي ما تقرر من إطلاق لفظ الهدية عدم حصول الملك حقيقة لأن الكلام في مطلق الهدية لا في الصحيحية المترتب عليها الملك الحقيقي اه قوله ( أيضا ) أي كما أنه هبة بالمعنى الأعم اه سم قوله ( فلا دخل لها الخ ) عبارة المغني ولا يقع اسم الهدية على العقار فإن قيل قد صرحوا في باب النذر أن الشخص لو قال لله علي أن أهدي هذا البيت مثلا صح وباعه ونقل ثمنه أجيب بأنهم توسعوا فيه بتخصيصه بالإهداء إلى فقراء الحرم وبتعميمه في المنقول وغيره
____________________
(6/297)
اه قوله ( فيما لا ينقل ) أي كالعقار اه ع ش قوله ( إهدائه ) أي ما لا ينقل ش اه سم قوله ( فالشرط هنا بمعنى الركن ) عبارة النهاية فيشمل الركن كما هنا اه وهي أولى قوله ( بمعنى الركن ) أي الذي هو الصيغة وهي ركنها الأول وقوله ( وركنها الثاني ) هو بالرفع مبتدأ وخبره العاقدان والجملة عطف على وهي ركنها الأول الذي قدرناه اه ع ش أقول والأولى عطفها على قول المصنف وشرط الهبة إيجاب الخ لأنه على حل الشارح بمعنى وركنها الأول إيجاب الخ
قوله ( وهي هنا ) بالمعنى الثاني هذه جملة معترضة بين المبتدأ والخبر في المتن وما يوهمه صنيعه من أن قول المتن إيجاب الخ خبر وهي الخ ليس بمراد لأنه مع استلزامه بقاء المبتدأ في المتن بلا خبر مخالف للواقع ولما يقتضيه ما قبله من أن الإيجاب والقبول بعض أركان الهبة لا جميعها ولعل النهاية إنما أسقطها لذلك الإيهام عبارة المغني وأما تعريفها بالمعنى الثاني وهو المراد عند الإطلاق فأركانها ثلاثة عاقد وصيغة وموهوب وقد أخذ المصنف في بيان بعض ذلك فقال وشرط الهبة لتتحقق عاقدان كالبيع وهذا هو الركن الأول ولهما شروط الخ وإيجاب وقبول لفظا من الناطق مع التواصل المعتاد كالبيع وهذا هو الركن الثاني الخ اه وهي ظاهرة قوله ( بالمعنى الثاني ) أي المذكور بقوله السابق نعم هذا هو الذي الخ اه سم قول المتن ( إيجاب وقبول لفظا ) قال في التكملة هذا في المعين أما الهبة للجهة العامة فإن الغزالي جزم في الوجيز بالصحة وتوقف فيه الرافعي ثم قال ويجوز أن يقول الجهة العامة بمنزلة المسجد فيجوز تمليكها بالهبة كما يجوز الوقف عليها وحينئذ فيقبلها القاضي اه وقضية إلحاقه الهبة للجهة العامة بالوقف عليها في الصحة أن لا يشرط القبول اه سم وفي المغني ويقبل الهبة للصغير ونحوه ممن ليس أهلا للقبول الولي فإن لم يقبل انعزل الوصي ومثله القيم وأثما لتركهما الأحظ بخلاف الأب والجد لكمال شفقتهما ويقبلها السفيه نفسه وكذا الرقيق لا سيده وإن وقعت له اه قوله ( كوهبتك ومنحتك ) بالتخفيف وهذا قوله نحلتك اه ع ش
قوله ( وملكتك ) زاد المغني بلا ثمن اه
قوله ( هذا ) لا يناسب كونه معمولا لعظمتك أي وأكرمتك بل المناسب له بهذا اه سم قول المتن ( لفظا ) راجع لكل من إيجاب وقبول وقول الشارح وإشارة معطوف على لفظا المذكور وقوله ( اشترط ) معطوف على قوله انعقدت ش اه سم قوله ( لأنها تمليك الخ ) يؤخذ منه امتناع الهبة للحمل وهو ظاهر لأنه لا يمكن تملكه ولا تمليك الولي له لعدم تحققه اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنها كالبيع قوله ( انعقدت بالكناية ) هذا يشعر بأن ما تقدم كله صريح وعليه فقد يشكل الفرق بين أطعمتك وكسوتك بل بين نحو لك هذا وكسوتك هذا وبك عظمتك وأكرمتك فليتأمل وقد يقال إن تلك الصبغ اشتهرت فيما بينهم في الهبة فكانت صريحة بخلاف هاتين الصيغتين اه ع ش أقول الإشكال قوي جدا قوله ( كلك الخ ) ومن الكناية الكتابة اه مغني قال ع ش ومنها ما اشتهر من قولهم في الإعطاء بلا عوض جبا فيكون هبة حيث نواها به اه قوله ( أو كسوتك هذا ) ظاهره ولو في غير الثياب ويكون بمعنى نحلتك اه ع ش قوله ( جميع ما مر الخ ) فيعتبر في المملك أهلية التبرع وفي المتملك أهلية الملك اه شرح الروض زاد المغني فلا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده اه قوله ( فيها ثم ) أي في الأركان الثلاثة في البيع قوله ( ومنه ) أي مما مر ( موافقة القبول الخ ) ومنه الرؤية فالأعمى لا تصبح هبته ولا الهبة إليه بالمعنى الأخص
____________________
(6/298)
بخلاف صدقته وإهدائه فيصح لإطباق الناس على ذلك وهو الوجه الذي لا ينبغي خلافه كذا بهامش وهو قريب ويصرح باشتراط الرؤية في الواهب والمتهب قول المحلي فطريق الأعمى إذا أراد ذلك التوكيل انتهى اه ع ش
قوله ( لمن زعم عدم اشتراطها الخ ) وفاقا للمغني عبارته وهل يصح قبول بعض الموهوب أو قبول أحد الشخصين نصف ما وهب لهما وجهان أوجههما كما قال شيخي تبعا لبعض اليمانيين الصحة بخلاف البيع فإنه لا يصح لأنه معارضة بخلاف الهبة فاغتفر فيها ما لم يغتفر فيه وإن قال بعض المتأخرين إن هذا الفرق ليس بقادح اه قوله ( لم يصح ) هذا أحد وجهين ثانيهما الصحة فيهما واعتمده م ر اه سم ولعله في غير النهاية وإلا فظاهر النهاية موافق لما في الشرح عبارة البجيرمي عن القليوبي فلو أوجب له بشيئين فقبل أحدهما أو شيئا فقبل بعضه لم يصح كما قاله شيخنا عن والده خلافا للخطيب فإنه نقله عن والد شيخنا المذكور اه وهي صريحة في الموافقة ولكن ما مر عن المغني وسم هو الأقرب قوله ( وإن تخلف بعضها الخ ) أي مقتضى بعضها على حذف المضاف بقرينة التعليل الآتي قوله ( فيه ) أي عقد الهبة قوله ( لهذا ) أي التخلف المذكور قوله ( إذ لو أبطل ) أي الإلحاق المذكور ( بهذا ) أي بالتخلف المذكور ( سري بطلانه ) أي بطلان الإلحاق قوله ( ومنه ) أي ما مر قوله ( اشتراط الفورية الخ ) أي التواصل المعتاد بين الإيجاب والقبول اه مغني
قوله ( والذي يتجه الثاني ) اعتمده م ر اه سم قوله ( في الاكتفاء بالإذن ) أي من الواهب كأن يقول وهبتك هذا وأذنت لك في قبضه فيقول المتهب قبلت اه ع ش قوله ( وقياس ما مر الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( إلا أن يفرق ) أسقطه النهاية واقتصر على ما قبله قوله ( وقد لا يشترط ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله نقلوا عن العبادي وأقروه أنه قوله ( صيغة ) أي التصريح بها وإلا فهي معتبرة تقديرا كما قاله المحلى في أول البيع اه ع ش قوله ( بخلاف زوجته لأنه قادر على تمليكه الخ ) يؤخذ منه أن الشخص إذا دفع شيئا إلى نحو خادمه أو بنت زوجته لا يصير ملكا له بل لا بد من إيجاب وقبول من الخادم ونحوه إن تأهل للقبول أو وليه إن لم يتأهل فليتنبه له فإنه يقع كثيرا نعم إن دفع ذلك لمن ذكر لاحتياجه له أو لقصد ثواب الآخرة كان صدقة فلا يحتاج إلى إيجاب ولا قبول ولا يعلم ذلك إلا منه وقد تدل القرائن الظاهرة على شيء فيعمل به اه ع ش
قوله ( قاله القفال الخ ) عبارة النهاية وما قاله القفال وأقره جمع من أنه لو زين الخ مردود بأن كلامهما الخ اه قوله ( لكن اعترض الخ ) عبارة المغني ويرد هذا قول الشيخين وغيرهما فإن وهب للصغير ونحوه ولي غير الأب والجد قبل له الحاكم وإن كان أبا أو جدا تولى الطرفين فلا بد من الإيجاب والقبول اه قوله ( بإيجاب وقبول ) أي فلا فرق بين الزوجة والولد وغيرهما في أن التزيين لا يكون تمليكا اه ع ش قوله ( وهبة ولي غيره ) أي الأصل عطف على هبة الأصل وقوله ( أن يقبلها الخ ) عطف على تولي الخ قوله ( ونقلوا الخ ) كقوله الآتي وأفتى الخ عطف على اعترض الخ قوله ( لم يكن إقرار ) أي ولا تمليكا للابن أخذا مما يأتي في قوله والفرق الخ اه ع ش قوله ( فإنه إقرار ) لاحتمال أن يكون الأجنبي أو ولده الرشيد وكله في شرائها له وأن يشتريها لغير الرشيد من مال نفسه أو مال المحجور عليه اه ع ش قوله ( ولو قال الخ ) عطف على لو غرس الخ قوله ( لم يملكه ) أي الابن وينبغي أن يكون كناية كما في البيع اه ع ش
قوله ( انتهى ) أي كلام العبادي قوله ( قال إنه ) أي قول القفال قوله ( والسبكي الخ ) عطف على الأذرعي
____________________
(6/299)
الهبة لبهيمة قوله ( صريح في رده الخ ) ق الصراحة بحمل كلامه في البنت على الرشيد وهو غير قادر على تمليكها بخلاف الصغيرة على ما مر له ع ش ورشيدي قوله ( فيمن بعثه ) أي سواء كان الباعث رجلا أو امرأة اه ع ش قوله ( وجهازها ) بفتح الجيم وكسرها لغة قليلة مصباح اه ع ش
قوله ( فهو ملك لها ) أي مؤاخذة بإقراره م ر اه سم وع ش قوله ( وإلا فهو عارية ) وكذلك يكون عارية فيما يظهر إذا قال جهزت بنتي بهذا إذ ليس هذا صيغة إقرار بملك م ر اه سم والفرق أن الإضافة إلى من يملك تقتضي الملك فكان ما ذكره في مسألة القاضي إقرارا بالملك بخلاف ما هنا اه ع ش قوله ( ويصدق بيمينه ) أي إذا نوزع في أنه ملكها بهبة أو غيرها اه ع ش قوله ( ولخلع الملوك ) عطف على كما لو كانت ضمنية وقوله ( ولا قبول ) عطف على صيغة من قوله وقد لا يشترط صيغة اه سم
قوله ( وكخلع ) إلى قوله ولو قال في المغني قوله ( على المعتمد ) اعتمد المغني أن الدرهم يكون هبة لا قرضا قوله ( أي الإيجاب ) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله لأن كونه محتاجا إلى المتن وإلى قول المتن ولو قال أرقبتك في النهاية إلا ذلك القول وقوله ووجه خروج إلى وخرج قوله ( لأن كونه محتاجا الخ ) قضيته أنه لو انتفى الأمران بأن أعطى غنيا ولم يقصد الثواب لا يحصل التمليك اه سم ( قول المتن والقبض من ذاك ) هل يكفي الوضع بين يديه كما في البيع ثم رأيت في تجريد المزجد وفي العباب التصريح بملك البالغ بالوضع بين يديه لا الصبي وإن أخذها بقي ما لو أتلفها الصبي والحال ما ذكر فهل يضمنها وينبغي عدم الضمان لأنه سلطه عليها بإهدائها له ووضعها بين يديه سم على حج اه ع ش أقول سيأتي في شرح ولا يملك موهوب إلا بقبض اعتماد الشارح والنهاية والمغني عدم كفاية الوضع بين يديه بلا إذن في الهبة بالمعنى الأعم ثم الفرق بينها وبين البيع وعن سم وع ش هناك ما يوافق ما هنا من ترجيح كفاية الوضع المذكور قوله ( لأن ذلك الخ ) عبارة المغني كما جرى عليه الناس في الأعصار وقد أهدى الملوك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوة والدواب والجواري وفي الصحيحين كان الناس يتحرون بهداياهم يوم عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبويها ولم ينقل إيجاب وقبول والثاني يشترطان كالهبة وحمل ما جرى عليه الناس على الإباحة ورد بتصرفهم في المبعوث تصرف الملاك والفروج لا تباح بالإباحة اه قوله ( والمتهب أهلية الملك )
فرع سئل شيخنا م ر عن شخص بالغ تصدق على ولد مميز بصدقة فهل يملكها الولد بوقوعها في يده كما لو احتطب أو احتش أم لا يملكها لأن القبض غير صحيح فأجاب بأنه لا يملك الصبي ما تصدق به عليه إلا بقبض وليه سم على حج فهل يحرم الدفع للصبي كما يحرم تعاطي العقد الفاسد معه أم لا لانتفاء العقد فيه نظر والأقرب عدم الحرمة ويحمل ذلك من البالغ على الإباحة كتقديم الطعام للضيف فيثاب عليه فللمبيح الرجوع ما دام باقيا هذا ومحل الجواز حيث لم تدل قرينة على عدم رضى الولي بالدفع سيما إن كان ذلك يعوده على دناءة النفس والرذالة فيحرم حينئذ اه ع ش
قوله ( فلا تصح هبة ولي ) أي من مال المولى اه سم قوله
____________________
(6/300)
( ولا تصح الهبة الخ ) ولا تصح الهبة لبهيمة ولا لرقيق نفسه فإن أطلق الهبة له فهي لسيده اه مغني عبارة ع ش سئل شيخنا الشهاب الرملي عن رقيق تصدق عليه شخص بثوب أو دراهم مثلا وشرط انتفاعه بها دون سيده هل يصح ذلك التصدق فإن قلتم نعم فهل يجب مراعاة هذا الشرط حتى يمتنع على سيده أخذها منه ويجب صرفها على الرقيق وإن قلتم لا يصح فهل لذلك حكم الإباحة حتى يجوز للعبد أن يلبس الثوب وينتفع بالدراهم فأجاب بأنه إن قصد المتصدق نفس الرقيق بطل ولم يكن إباحة أو السيد أو أطلق صح ويجب مراعاة ذلك الشرط انتهى اه سم على حج أقول ما ذكر من الصحة مع الشرط المذكور مشكل على ما في حج من أنه لو أعطاه دراهم بشرط أن يشتري بها عمامة لم يصح اه ع ش وقوله ولم يكن إباحة فيه وقفة فإن قياس ما مر عنه آنفا في التصدق على الصبي أن يكون هنا من قبيل الإباحة لا سيما إذا احتاج إليها الرقيق ولم يصرفها سيده إليه
قوله ( كأن لا تزيله الخ ) وكشرط أن يشتري به كذا كما صرح به حج بخلاف ما لو دفعه ليشتري به ذلك من غير تصريح بالشرط فإنه يصح ويجب عليه شراء ما قصده الدافع قال شيخنا الزيادي ومثل ذلك ما لو قال خذه واشتر به كذا فإن دلت القرينة على قصد ذلك حقيقة أو أطلق وجب شراؤه ولو مات قبل صرفه في ذلك انتقل لورثته ملكا وإن قصد التبسط المعتاد صرفه كيف شاء اه ع ش وقوله كما صرح به حج أي فيما يأتي قبيل قول المصنف وللأب الرجوع في هبة ولده قوله ( أو جاهل بها ) الأولى التذكير قوله ( بلفظه ) أي التدبير قوله ( أو زيادة لفظ ) يدل على أنه أراد إعتاقه بعد الموت اه ع ش
قوله ( أنه لا بد من معرفة معنى اللفظ ) أي فلا يكون ظاهر عبارة المصنف مرادا اه ع ش قوله ( أو هذا الحيوان ) إلى قوله وكأنهم إنما لم يأخذوا في المغني قول المتن ( فإذا مت ) بفتح التاء اه مغني قوله ( طول ) أي الواهب قوله ( وتكون لورثته ) عبارة المغني فإذا مات كانت لورثته فإن لم يكونوا فلبيت المال ولا تعود للواهب بحال اه قوله ( ولا تختص بعقبه ) أي بل تشمل جميع الورثة كالأعمام والإخوة اه ع ش قوله ( أيما رجل ) بالجر والرفع والأول واضح والثاني بدل من أي وما زائدة لتوكيد الشرط انتهى شرح الأعلام لشيخ الإسلام اه ع ش قوله ( هو هبة ) الأنسب لما قبله هي بالتأنيث وكذا يقال في نظيره الآتي قوله ( وجعلها له الخ ) أي الذي تضمنه قوله أعمرتك اه رشيدي قوله ( إنما العمرى ) أي التي يقتضي لفظها أن يكون هبة اه ع ش قوله ( لأنه الخ ) متعلق بقوله إنما يأخذوا قوله ( أو جعلتها ) إلى قوله ووجه خروج في المغني إلا قوله إن كنت مت وقوله وإن
____________________
(6/301)
ظن لزومه قوله ( عدلوا به ) أي بهذا الشرط قوله ( إلا هذا ) أي العمرى والرقبى وعلى هذا فكل ما قيل فيه يصح العقد ويلغو الشرط يجب فرضه فيما لا يكون الشرط منافيا للعقد اه ع ش قوله ( وخرج ) إلى قوله وذلك لخبر في المغني قوله ( بعمرك ) أي المذكور معنى في بعض الصيغ المتقدمة وصراحة في بعضها كجعلتها لك عمرك قوله ( هذه من الرقوب ) إلى قول المتن وهبة الدين في النهاية إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله وفي ذلك بسط ذكرته في شرح الإرشاد وقوله بناء على أنه ملكه وقوله وإلا فهو وقوله وفارق إلى وكذا قوله ( يرقب ) بابه دخل انتهى مختار اه ع ش قوله ( واقتصر الخ ) نعم إن عقدها أي الرقبى بلفظ الهبة كوهبتها لك عمرك احتيج للتفسير المذكور اه مغني قوله ( ما بعد أي الخ ) أي أو أي وما بعدها كما هو ظاهر اه سم قوله ( لورثته ) أي المتهب قوله ( وبحث السبكي الخ ) أقره المغني
قوله ( للتنزيه ) أو للإرشاد اه سم عبارة السيد عمر أو للإرشاد والنصيحة حتى لا يقع الآتي بهما في الندامة فإنه يتوهم العود ولا عود لا أنهما في حد ذاتهما مذمومتان شرعا بوجه من الوجوه بل حيث صدرا من عارف بهما وبما استقر عليه حكمهما شرعا وأنهما من جملة أفراد الهبة التي حكمها الندب كما مر أول الباب وأتي بهما تقربا إلى الله تعالى امتثالا للأمر الندبي كان مثابا عليهما فتأمله حق التأمل حتى يظهر لك التفاوت بينه وبين قول الشارح إن النهي للتنزيه والله أعلم بحقيقة الحال اه
قوله ( لم يؤنثه ) إلى قوله وقد يقال في المغني إلا قوله فلا تلزم إلى وما في الذمة وقوله والمريض إلى والولي قوله ( أو لأن الخ ) أي أو نظر المعنى الهبة من كونه تمليكا أو عقدا اه سم قوله ( إنها ليست ) أي هبة المنافع قوله ( بناء على الخ ) مع قوله الآتي بناء على الخ من فوائد الخلاف اه سم قوله ( أمانة ) وهو الراجح اه ع ش قوله ( ورجحه جمع الخ ) وهو الظاهر مغني وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية قوله ( وعليه ) أي على كونها تمليكا قوله ( وهو بالاستيفاء الخ ) ويؤخذ منه أنه لا يؤجر ولا يعير سم على حج أقول ويؤخذ منه أيضا إن للمالك الرجوع متى شاء لعدم قبض المتهب المنفعة بقبض العين حتى يجوز له التصرف فيها بالإجارة وغيرها اه ع ش قوله ( وما في الذمة ) أي الموصوف في الذمة ( يصح الخ ) عطف على جملة المنافع يصح الخ قوله ( لا هبته ) وسيأتي هبة الدين قوله ( وإن عينه ) أي ما في الذمة قوله ( يجوز بيعهما ) أي بيع الأول لمال موليه والثاني لما في يده قوله ( لا هبتهما ) وقد تقدم هذا في شرح والقبض من ذاك
قوله ( لا هبتها ولو للمرتهن ) فيه نظر في الأولى وهي ما إذا أعتقها المعسر بالنسبة للمرتهن وكذا لغيره بإذنه فليتأمل اه سم عبارة ع ش في عدم صحة هبة المرهونة من المعسر للمرتهن نظر لأن العتق إنما امتنع من المعسر لما فيه من التفويت على المرتهن بغير إذنه وقبوله للهبة متضمن لرضاه بها اه وأشار الرشيدي إلى الجواب بما نصه قوله ولو من المرتهن أي لما فيه من إبطال حق العتق وإنما جاز البيع وإن تضمن ذلك لتعينه طريقا لوفاء الحق الذي تعلق برقبتها اه
____________________
(6/302)
قوله ( وقد يقال الخ ) لا يظهر فيما في الذمة سم وع ش قوله ( لأن المانع الخ ) هذا لا يسوغ الجزم بعدم الصحة غاية الأمر أنه يسوغ ترك الاستثناء اه سم قوله ( أمر خارجي ) انظر ما وجهه في الأولى ا هـ رشيدي وعبارة ع ش أنظر ما هو فيما لو وهب شيئا في الذمة حيث قلنا ببطلانه اه قوله ( تحقق الخ ) بصيغة الأمر أو المصدر أو المضارع وعلى كل هو خبر إن قوله ( إن ما ذكر الخ ) أي في المتن قوله ( إنما هو الخ ) خبر إنما ذكر الخ والجملة خبر إن الظاهر الخ قوله ( بالمعنى الأخص ) وهو الهبة المتوقفة على إيجاب وقبول اه ع ش
قوله ( بخلاف هديته الخ ) أي المجهول قوله ( فيصحان ) الأولى التأنيث قوله ( الظاهر أنه الخ ) الجملة خبر وإعطاء الخ قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن صدقة ا هـ رشيدي والظاهر أن المراد وإن لم يكن المال المذكور مالا له صلى الله عليه وسلم بل لبيت المال
قوله ( فهو لكونه الخ ) حاصله أنا إذا قلنا ان ما يأتي له من الأموال ملكه صلى الله عليه وسلم فدفعه للعباس صدقة وإن قلنا إنه حق بيت المال فالعباس من جملة المستحقين له وللإمام أن يفاضل بينهم في الإعطاء بحسب ما يراه ع ش ورشيدي قوله ( في مال ) الأنسب لما يأتي إسقاط في ثم هو إلى قوله قاله العبادي في المغني إلا قوله ولبعضهم إلى بخلاف إعراض وقوله ولولي إلى وإلا فيما إذا اختلط قوله ( وقف الخ ) كما لو أخلف ولدين أحدهما خنثى اه مغني قوله ( أي لأنه لم يملك الخ ) أي فلا يحتاج إلى الهبة لأنه الخ قوله ( ولا على احتمال ) أي لا على يقين ولا على احتمال قوله ( ولولي محجور الصلح له ) أي فيما هو موقوف بينه وبين غيره للجهل بحصته منه ا هـ رشيدي قوله ( بشرط أن لا ينقص عما بيده ) حاصل هذا الشرط أن المحجور تارة يكون بيده شيء من ذلك الموقوف وتارة لا فإن كان بيده شيء منه فشرط الصلح أن لا ينقص عنه لأن اليد دليل الملك ولا يجوز للولي التبرع بملك المحجور وإن لم يكن في يده منه شيء جاز الصلح بلا شرط لانتفاء ذلك المحذور فلا توقف فيه خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش ا هـ رشيدي قوله ( إذا اختلط الخ ) عبارة المغني إذا اختلط حمام برجين فوهب الخ ومثل ذلك ما لو اختلطت حنطته بحنطة غيره أو مائعه بمائع غيره أو ثمره بثمرة غيره اه قوله ( فله الأكل فقط ) ينبغي أن يأكل قدر كفايته وإن جاوز العادة حيث علم المالك بحاله وإلا امتنع أكل ما زاد على ما يعتاد مثله غالبا لمثله اه ع ش قوله ( لأنه إباحة الخ ) تعليل لأصل حل الأكل لا لامتناع غيره ا هـ رشيدي قال ع ش كان الأولى ذكر هذه المسألة بغير صورة الاستثناء كأن يقول ولو قال أنت في حل الخ إلا أن يقال هو بالنظر لما يأكله هبة صورة اه
قوله ( لا يزيد ) أي إلا بقرينة وقوله ( على عنقود ) أي للأكل بدليل ما قبله وما يأتي عن الأنوار وهل نظير العنقود العرجون فيما لو قال خذ من ثمر تخلي ما شئت سم على حج أقول الظاهر الفرق لكثرة ما يحمله العرجون وحينئذ فيقتصر على ما يغلب على الظن مسامحة مالكه به اه ع ش قوله ( واستشكل ) أي ما قاله العبادي من أنه لا يزيد على عنقود اه ع ش قوله ( ويرد ) أي ذلك الاستشكال قوله ( وظاهره ) أي إفتاء القفال قوله ( وما قاله القفال ) أي من أنه لا يزيد على عنقود قوله ( عندها ) أي الإباحة قوله ( لم تحصل الإباحة )
____________________
(6/303)
أي فيمتنع عليه أخذ بشيء مما يعلمه المبيح اه ع ش قوله ( في فتاوي الخ ) خبر وبعض الخ قوله ( موافق لكلام القفال الخ ) قد يقال لا موافقة لواحد منهما لاختلاف المسألتين لأن مسألتهما مصورة بمن التبعيضية المصرحة بكون المباح هو البعض دون الكل بخلاف مسألته وأيضا فكلام كل واحد منهما صالح لإرادة اقتصار الإباحة على الموجود بل هو قياس ما ذكره الأنوار اه سم عبارة ع ش قد يقال ما هنا لا يخالف كلام العبادي أيضا لأن من في مسألة العبادي يمنع من الاستيعاب فعمل معها بالاحتياط بخلاف مسألتنا فإن ما المعبر بها فيها من صيغ العموم فتصدق بالجميع اه وعبارة السيد عمر يظهر أن ما قاله القفال واقتضاه إطلاقه وإطلاق الأنوار هو الأفقه لا سيما إذا توفرت القرائن على مطابقة السريرة للظاهر بخلاف ما إذا دلت القرينة على أن صدور ذلك على سبيل التحمل الظاهري فالاقتصار حينئذ على ما قاله العبادي والله أعلم اه
قوله ( وما ذكره ) أي صاحب الأنوار ( آخرا ) أي من قوله ولو قال أبحت الخ قوله ( مجهول من كل وجه ) في كونه كذلك وكون ما مر ليس كذلك نظر اه سم قوله ( وجزم بعضهم الخ ) وهو الأوجه م ر اه سم قول المتن ( ونحوهما ) بالجر عطف على الحنطة اه ع ش هذا على ما في النهاية من عدم تثنية الضمير وأما على ما في الشرح والمغني من تثنيته فيتعين عطفه على حبتي الخ قوله ( من المحقرات ) إلى قوله وإن سبقه في المغني قوله ( بيعها لا هبتها ) أي المحقرات وكذا ضمير هبتها الآتية ويحتمل أن الضمير عائد إلى حبتي الخ ونحوهما أو إلى نحوهما نظرا لما صدق عليه النحو من الأفراد وعبر المغني بضمير المثنى ووجهه ظاهر قوله ( وفارق ) أي المحقر أو نحو حبتي الحنطة ( نحو الكلب ) أي من النجاسات حيث جاز هبة الأول دون الثاني قوله ( على صحة هبته ) أي الكلب قوله ( وكذا ) إلى المتن في المغني إلا قوله وإلا جلد إلى والأحق قوله ( وكذا ) أي مثل الكلب قوله ( جلد نجس ) بالتوصيف قوله ( جمع بينه ) أي بين ما في الروضة من الكلامين المتناقضين قوله ( وعدمها ) أي وحمل عدم الصحة قوله ( جلد الأضحية الخ ) عبارة المغني والنهاية صوف الشاة المجعولة أضحية ولبنها اه
قوله ( بخلاف التصدق به الخ ) هذا يقتضي أن الكلام في الهبة بالمعنى الأعم وفيه نظر اه سم قوله ( مباح لهم ) أي للغانمين ما داموا في دار الحرب اه مغني قوله ( ونحوه ) كالزرع الأخضر قبل بدو صلاحه اه ع ش قوله ( من غير شرط قطع ) أي ويحصل القبض فيه بالتخلية ويكلف المتهب قطعه حالا حيث طلبه الواهب وإن لم يكن منتفعا به ولا يجبر الواهب على إبقائه بالأجرة اه ع ش قوله ( لا يفرد بالبيع ) كالقمح في سنبله لكنه يشكل بالزرع قبل بدو الصلاح فإنه إذا وهب مع الأرض جاز وإن لم يشرط قطعه على ما أفهمه قوله وإلا الثمر ونحوه الخ ع ش وسم قوله ( فتصح في الأرض ) أي دون البذر والزرع اه ع ش عبارة المغني فإن الهبة تصح في الأرض وتفرق الصفقة هنا على الأرجح والجهالة في البذر لا تضر في الأرض إذ لا ثمن ولا توزيع اه قوله ( فيهما ) أي الأرض والبذر أو الزرع ش اه سم قوله ( المستقر ) إلى قول المتن باطلة في النهاية قوله ( المستقر ) المراد به ما يصح الاعتياض
____________________
(6/304)
عنه ليخرج نحو نجوم الكتابة كذا وجد بخط بعض الفضلاء أقول والظاهر أن التقييد بالمستقر لما ذكره من الخلاف في هبة الدين لغير من هو عليه بخلاف غير المستقر فإنه لا تصح هبته لغير من هو عليه قطعا وإلا فنجوم الكتابة يصح الإبراء منها فينبغي صحة هبتها للمكاتب اه ع ش قول المتن ( إبراء ) قضيته أن هبة الدين صريح في الإبراء وهو كذلك وإن قال في الذخائر إنه كناية نعم ترك الدين للمدين كناية إبراء مغني ونهاية قال ع ش قوله نعم ترك الدين الخ كأن يقول تركته لك أو لا آخذه منك فلا يكون ما أطلبه منك كناية إبراء لانتفاء ما يدل عليه اه عبارة القليوبي قوله إبراء أي صريح بلفظ الهبة أو التصدق وكناية بلفظ الترك اه
قوله ( فلا يحتاج الخ ) كذا في المغني قول المتن ( باطلة في الأصح ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني وإن قلنا بصحة بيعه اه سم قوله ( فتصح هبته الخ ) اعتمده الطبلاوي اه سم وكذا اعتمده المنهج خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله ( لا تتوقف ) أي الهبة أي لزومها قوله ( الأول ) أي توقف اللزوم على القبض قوله ( وعلى مقابليه ) ينبغي وعليه أيضا إذا قبضه بإذن الواهب كما في سائر هبات الأعيان اه سم قوله ( ولو تبرع ) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله منها شيئا إلى وأذن له وقوله وكذا نحو الأكل إلى وإن كان في يد المتهب وقوله نعم يكفي إلى وليس للحاكم قوله ( لو تبرع الخ )
فرع تمليك المسكين أي مثلا الدين الذي عليه أو على غيره عن الزكاة لا يصح لأن ذلك فيما عليه إبدال وهو لا يجوز وفيما على غيره تمليك وهو لا يجوز أيضا مغني ونهاية أي فطريقه أن يدفعها إليه ثم يستردها منه بدل دينه ع ش
قوله ( موقوف عليه الخ ) ظاهره ولو معينا منحصرا وبعد الإيجار وتعيين الأجرة وفي عدم الصحة حينئذ توقف وقد تقدم أن الموقوف عليه المعين يملك الأجرة والمنافع وقد تكون معلومة له وحينئذ فالوجه أنها إن كانت في يد الناظر وعلم هو قدر حصته منها صح التبرع بها وإن كانت في ذمة المستأجر ولم يقبضها الناظر فهي مملوكة للموقوف عليه فتكون من قبيل الدين فإن تبرع بحصته المعلومة له منها على المستأجر صح وكان ذلك إبراء أو غيره لم يصح على الخلاف الآتي فيحمل قول الشارح لم يصح على غير ذلك ثم بحثت بذلك مع م ر الموافق للشارح فيما قاله فوافق عليه فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( لم يصح ) ومثله مالك دار أو شقص منها تبرع لغيره بما يتحصل من أجرتها اه ع ش قوله ( لأنها قبل قبضها الخ ) قضيته أنها لو علمت قبل قبضها جاز التبرع بها اه ع ش وفيه نظر ظاهر قوله ( فإن قبض هو الخ ) أي الموقوف عليه المتبرع وكذا نظيره الآتي آنفا قوله ( ورآه هو أو وكيله ) يغني عنه ما قبله قوله ( وأذن له ) أي للآخر المتبرع عليه قوله ( في غير الهبة ) إلى قول المتن فلو مات في المغني إلا قوله وبحث بعضهم إلى والهبة الفاسدة وقوله خلافا إلى وإن كان في يد المتهب وقوله الواهب على ما إلى المتهب لأن وقوله نعم يكفي إلى والهبة ذات قوله ( في غير الهبة الضمنية ) سيذكر محترزه قوله ( بالمعنى الأعم الخ ) عبارة المغني بالهبة الصحيحة غير الضمنية وذات الثواب الشاملة للهدية والصدقة اه قوله ( ونقل ابن عبد البر الخ ) عبارة المغني خلافا لما حكاه ابن عبد البر اه قوله ( ابن عبد البر ) هو مالكي
____________________
(6/305)
اه ع ش قوله ( فيما مر بتفصيله ) فلا بد من إمكان السير إليه إن كان غائبا والزيادة الحادثة من الموهوب قبل قبضه للواهب لبقائه على ملكه ويقبض المشاع بقبض الجميع منقولا كان أو غيره فإن كان منقولا ومنع من القبض شريكه ووكله الموهوب له في قبض نصيبه صح فإن لم يوكله الموهوب له قبض الحاكم ولو بنائبه ويكون في يده لهما ويصح بيع الواهب للموهوب قبل القبض وإن ظن لزوم الهبة وحصول الملك بالعقد ويبطل الهبة مغني وروض مع شرحه قوله ( لا يكفي هنا الإتلاف ) أي إلا إن كان الإتلاف بالأكل أو العتق وأذن فيه الواهب فيكون قبضا اه شيخنا الزيادي اه ع ش وسيفيده الشارح بقوله كالإعتاق وكذا نحو الأكل اه
قوله ( ولا الوضع بين يديه الخ ) تقدم في هامش قوله في الهدية والقبض من ذلك عن التجريد وغيره مع نقله عن البغوي أنه يكفي الوضع بين يديه إذا أعلمه فلم يشترط الإذن بل الإعلام وهو متجه وقد يقال الإعلام يقوم مقام الإذن سم على حج اه ع ش وقوله وقد يقال الخ أي فلا مخالفة قوله ( وبحث بعضهم الخ ) عبارة النهاية والأوجه اعتبار ذلك أي القبض في الهدية خلافا لما بحثه بعضهم فيها اه قوله ( الاكتفاء به الخ ) أي كما عليه عمل الناس قوله ( فيه نظر ) ولعل الخلاف إنما هو بالنسبة لأحكام الدنيا فقط فلو تصرف المهدي إليه في الهدية المذكورة فلا يطالب بها في الآخرة فليراجع قوله ( للخبر الصحيح ) تعليل للمتن ا هـ رشيدي عبارة المغني عقب المتن فلا يملك بالعقد لما روى الحاكم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أهدى إلى النجاشي ثلاثين أوقية مسكا ثم قال لأم سلمة إني لأرى النجاشي قد مات ولا أدري الهدية التي أهديت إليه إلا تسترد وإذا ردت إلي فهي لك فكان كذلك اه قوله ( بين نسائه ) أي صلى الله عليه وسلم لكن الذي مر آنفا عن المغني عن الحاكم يقتضي في الهبة تخصيصه بأم سلمة فليحرر اه سيد عمر قوله ( وقال به ) أي باشتراط القبض في الهبة بالمعنى العام قوله ( كثيرون من الصحابة الخ ) أي فهو إجماع سكوتي وإنما احتاج لهذا بعد الخبر الصحيح لأن لقائل أن يقول إن الهدية تملك بأحد شيئين القبض أو الوضع بين اليدين مثلا ولم يوجد واحد منهما فيه فتصرفه صلى الله عليه وسلم في الهدية لانتفائهما ا هـ رشيدي قوله ( بإقباض الواهب ) أي أو وكيله قوله ( فيه ) أي القبض والجار متعلق بإذن الخ قوله ( يتضمنه ) أي القبض أو الإذن فيه
قوله ( كالإعتاق ) تمثيل لما يتضمنه وقوله ( وكذا الخ ) عطف على الإعتاق ش اه سم ولا يخفى ما في هذا العطف ولو قال راجع إلى الإعتاق لكان أولى عبارة المغني فإن أذن له في الأكل أو العتق عنه أي المتهب فأكله أو أعتقه كان قبضا اه قوله ( على ما قاله الشارح ) لعل الأسبك تقديمه على قوله خلافا للقاضي قال سم جزم به أي بما قاله الشارح الروض حيث قال فرع ليس الإتلاف أي من المتهب قبضا إلا إن أذن له في الأكل أو العتق أي عنه قال في شرحه فيكون قبضا ويقدر أنه ملكه قبل الازدراد والعتق انتهى اه وكذا جزم به المغني والزيادي كما مر وقوله قبل الازدراد الخ قال ع ش قياس ما هو المعتمد في الضيافة من الملك بالوضع في الفم أن يقدر انتقاله إليه هنا قبيل الوضع في الفم والتلفظ بالصيغة اه أي صيغة العتق قوله ( وإن كان في يد المتهب ) غاية لما في المتن ا هـ رشيدي قوله ( من غير إذن ) أي ولا إقباض اه مغني قوله ( قبل القبض ) أي قبل تمامه ولو معه اه ع ش قوله ( قبل القبض ) راجع إلى قوله ورجع وما عطف عليه قوله ( ولو قبضه الخ ) ولو أقبضه وقال قصدت به الإيداع أو العارية وأنكر المتهب صدق الواهب كما في الاستقصاء اه نهاية زاد المغني ولو اختلفا في الإذن في القبض صدق الواهب اه قوله ( صدق الواهب الخ ) عبارة النهاية صدق المتهب لأن الأصل عدم الرجوع خلافا لما استظهره الأذرعي من تصديق الواهب اه
____________________
(6/306)
قوله ( لأن الأصل عدم الرجوع الخ ) ظاهره وإن اتفقا على وقت الرجوع واختلفا في وقت القبض ولو قيل بمجي تفصيل الرجعة فيه لم يبعد فيقال إن اتفقا على وقت القبض واختلفا في وقت الرجوع صدق المتهب وفي عكسه يصدق الواهب وفيما إذا لم يتفقا على شيء يصدق السابق بالدعوى وإن ادعيا معا صدق المتهب اه ع ش قوله ( وهو قريب الخ ) أي الاحتمال قوله ( والإقرار والشهادة الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وليس الإقرار بالهبة ولو مع الملك إقرارا بالقبض للموهوب لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والإقرار يحمل على اليقين إلا إن قال وهبته له وخرجت منه إليه وكان في يد المتهب وإلا فلا وقوله وهبته وأقبضته له إقرار بالهبة والقبض اه قوله ( نعم يكفي الخ ) وينبغي أن يأتي مثله فيما لو قال الشاهد أشهد أنه ملكه ملكا لازما فيغني ذلك عن قوله وهبه وأقبضه اه ع ش قوله ( سؤال الشاهد عنه ) أي القبض وينبغي أن محله في العالم بأنها لا تملك إلا بالقبض اه ع ش قوله ( استقل ) أي المتهب قوله ( أي الواهب ) إلى قوله لا إقباض وليه في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وهو جار قوله ( في القبض الخ ) أي وارث الواهب في الإقباض والإذن في القبض ووارث المتهب في القبض اه مغني
قوله ( للهدية والصدقة ) كان صورة الصدقة أن يقول لآخر خذ هذا صدقة فيموت قبل أخذه اه سم قوله ( بأنها ) أي الهبة
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من ذلك الفرق قوله ( وهو جار ) أي الأيلولة إلى اللزوم قوله ( أيضا ) أي كالهبة بالمعنى الخاص قوله ( لا إقباض وليه الخ ) ولولي المجنون قبضه قبل الإفاقة نهاية ومغني قوله ( أي الأصل ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وقضيته إلى بل في شرح مسلم وقوله وإنما فضل إلى ويسن
قوله ( وإن سفلوا ) أي ذكورا كانوا أو إناثا اه ع ش قوله ( خصص الأولاد ) عبارة النهاية خصصه بالأولاد اه قوله ( أم تبرعا آخر ) كالإباحة اه سم عبارة السيد عمر يشمل ما لو كان بطريق المحاباة في ضمن عقد وهو ظاهر اه قوله ( كره الخ ) وهو المعتمد اه مغني قوله ( في ذلك ) أي سن العدل قوله ( فأمره الخ ) لعل الأولى الواو بدل الفاء قوله ( وإن تسميته الخ ) عطف على جملة أمره بإشهاد الخ فكان الأولى حذف أن كما في النهاية قوله ( المطلوب ) أي ندبا قوله ( أعطى ) أي
____________________
(6/307)
الأصل المفضل قوله ( والأرجع الظاهر أن الرجوع لا يأتي في الوقف اه سم قوله ( ورقة دينه ) لعل الواو بمعنى أو قوله ( ولم يكره الخ ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله إلا أن يراد بالمحروم ما يشمل المحروم بالفعل وبالإرادة وبالعقوق ما يشمل العقوق لو رجع والعقوق لو لم يفضل تأمل ولو قال كما لا يكره التفضيل لو أحرم فاسقا الخ لكان واضحا عبارة المغني
تنبيه محل الكراهة عند الاستواء في الحاجة أو عدمها وإلا فلا كراهة وعلى ذلك يحمل تفضيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم فيما يأتي ويستثنى العاق والفاسق إذا علم أنه يصرفه في المعاصي فلا يكره حرمانه اه قال ع ش بقي ما لو اختلف العصيان كأن كان أحدهما مبتدعا والآخر فاسقا بشرب الخمر مثلا وأراد دفعه لأحدهما والأقرب أنه يؤثر به الأول لأنه بنى عقيدته على شبهة فهو معذور ومن ثم تقبل شهادته وينبغي أنه لو لم يكن لأحدهما شبهة لكن كانت معصية أحدهما أغلظ ككونه فسق بشرب الخمر والزنى واللواط والآخر بشرب الخمر فقط أو بتعاطي العقود الفاسدة أن يقدم الأخف اه وقوله والأقرب أنه يؤثر الخ ينبغي حمله على ما اذا لم يكن هناك قول بكفره ببدعته والا فالاقرب أنه يؤثر به الثاني ( قوله في معصية ) ينبغي أن يحرم إن غلب على الظن صرفه في المعصية اه سيد عمر قوله ( أو عاقا ) تأمل الجمع بينه وبين ما مر آنفا في قوله وظن عقوق غيره فإنه قد يتبادر أنهما متنافيان وأيضا فإطلاق حديث صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك يقتضي أنه أولى بالبر من البار فليتأمل لا سيما إذا غلب على الظن أن الحرمان يزيد في عقوقه ولعله محمول على ما إذا ظن زوال العقوق بالحرمان ثم رأيت قول الشارح الآتي في الرجوع وبحث الإسنوي الخ وهو مؤيد لما ذكرته والله أعلم اه سيد عمر وقوله إذا ظن زوال العقوق الخ أقول أو ظن عدم إفادة الإعطاء والحرمان شيئا أخذا مما يأتي قوله ( أو زاد ) أي في الإعطاء عطف على أحرم قوله ( أو آثر ) أي للإعطاء وقوله ( الأحوج الخ ) تنازع فيه الفعلان وأعمل فيه الثاني قوله ( بنحو فضل ) كالعلم والورع اه حلبي والجار متعلق بالمتميز قوله ( كما فعله الصديق مع عائشة الخ ) وعمر مع عاصم وعبد الله بن عمر مع بعض أولاده رضي الله تعالى عنهم اه مغني قوله ( والأوجه الخ ) كذا في المغني قوله ( كهو ) أي كالتخصيص قوله ( فيما مر ) أي في كراهته بلا عذر قوله ( وغيره ) أي غير الكلام كالقبلة والواو بمعنى أو قوله ( حتى في القيل ) أي الكلام اه سم قوله ( في ذلك ) أي في نحو الكلام قوله ( ما مر الخ ) انظر في أي محل عبارة المغني عقب التعليل بالأحاديث المارة ولئلا يفضي بهم الأمر إلى العقوق أو التحاسد اه ولعل الشارح توهم سبق نظيرها منه قوله ( هنا ) أي في كراهة التفضيل بغير الهبة قوله ( التمييز ) أي تفضيل بعض أولاده بنحو الكلام قوله ( ويسن للولد ) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله خلافا إلى فإن فضل وقوله وأقره قوله ( فإن فضل ) أي فإن ارتكب المكروه وفضل قاله ع ش ورشيدي وهذا إنما يناسب مختار النهاية كالمغني من كراهة تفضيل بعض الأصول خلافا للشارح
قوله ( ثلثي البر ) وعليه يحمل ما في شرح مسلم الخ كذا في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم ضرب وزاد ما ترى اه سيد عمر قال الرشيدي قوله م ر وعليه يحمل الخ أي على ما إذا ارتكب المكروه وهذا ما يظهر من الشارح م ر وأما ما في التحفة عن الروضة من ذكر الأولوية التي استنبط منها عدم الكراهة فلا يوافق ما في الروضة وعبارتها ينبغي للوالد أن يعدل بين أولاده في العطية فإن لم يعدل فقد فعل مكروها إلى أن قال وكذا الولد لو وهب لوالديه قال الدارمي فإن فضل فليفضل الأم والله أعلم انتهت اه قوله ( إذ لا يقال الخ ) فيه نظر إذ لا مانع من كون بعض أفراد المكروه أخف من بعض قوله ( وإنما فضل الخ ) أي الأب قوله ( وهي فيه ) أي الأم في الرحم قوله ( لأنها أحوج ) يتأمل فإن الأحوجية لا تدل على تلك الأقووية اه سم قوله ( ويسن على الأوجه ) إلى المتن في المغني قوله ( لكنها ) أي العدالة والتسوية قوله ( وروى البيهقي الخ ) المراد أنه كما يستحب للوالد التسوية بين أولاده فكبير الإخوة يستحب له العدل بين إخوته فيما
____________________
(6/308)
يتبرع به عليهم وهذا بناء على الغالب من أن الكبير يتميز في العادة عن إخوته يكفلهم ويتصرف في أمورهم وإلا فقد يحصل للصغير من الإخوة شرف يتميز به عن كبارهم فينبغي له مراعاتهم والعدل بينهم اه ع ش وقوله المراد أنه الخ فيه تأمل قوله ( وفي نسخة الخ ) أي رواية اه ع ش قوله ( ملحظ هذا ) أي الميراث وقوله ( مع عدم تهمة فيه ) أي لأن الوارث رضي بما فرض الله تعالى اه مغني قوله ( وملحظ ذاك ) أي عطية الأصل وقوله ( مع التهمة فيه ) أي لأنها برأي المعطي
قوله ( وعلى هذا وما مر الخ ) يتأمل المراد به سيد عمر أقول بجعل الواو بمعنى مع يتضح أن المراد به دفع ما يتراءى من التنافي بين هذا القيل الظاهر في حجب أولاد الأولاد عن العطية بالأولاد وبين ما مر الصريح في عدم الحجب قوله ( فرع أعطى الخ ) يتأمل مناسبته لهذا المحل اه سيد عمر أي والمناسب ذكره في مبحث شروط الهبة قبيل العمرى والرقبى قوله ( ولو مات ) أي المعطي له قوله ( أو بشرط الخ ) عطف على ليشتري بها الخ قوله ( في المناقضة ) أي للتمليك قوله ( بخلاف غيره ) أي كليشتري بها عمامة قول المتن ( وللأب الرجوع الخ ) على التراخي من دون حكم حاكم به وعبد الولد غير المكاتب كالولد لأن الهبة لعبد الولد هبة للولد بخلاف عبده المكاتب لأنه كالأجنبي نعم إن انفسخت الكتابة تبينا أن الملك للولد وهبته لمكاتب نفسه كالأجنبي مغني ونهاية قوله ( عينا ) إلى قول المتن فيمتنع في النهاية واحترز بها عن هبة الدين فإنه لا رجوع فيه جزما اه سيد عمر عبارة الرشيدي قوله عينا مفعول هبة أخرج به الدين كما يأتي اه قوله ( بالمعنى الأعم ) إلى قوله واختص في المغني إلا قوله بل إلى وإن قوله ( بل يوجد هذا ) أي التعبير بما يشمل الهدية والصدقة أي لفظ عطية قوله ( وتناقضا ) أي الشيخان يعني كلامهما قوله ( وإن كان الخ ) غاية في المتن قوله ( مخالفا له دينا ) إنما نص عليه لئلا يتوهم امتناع الرجوع مع اختلاف الدين للعداوة بينهما اه ع ش قوله ( لانتفاء التهمة فيه الخ ) وهذه حكمة لا يجب اطرادها قوله ( فلينذره به ) أي بالرجوع اه سم
قوله ( فإن أصر ) أي على العقوق أو المعصية قوله ( وكراهته في العاق الخ ) ينبغي أن يقال يندب إن توقع زوال العقوق ويجب إن قطع بزوال العقوق أو غلب على الظن لأنه طريق في إزالة المعصية ويحرم إن قطع بزيادة العقوق أو غلبت على الظن لأنه تسبب في زيادة المعصية والله أعلم وفيما يأتي عن الأذرعي تأييد لبعض ذلك اه سيد عمر قوله ( والبلقيني الخ ) عبارة النهاية ويمتنع الرجوع كما بحثه البلقيني في صدقة الخ قوله ( كزكاة ونذر ) لا يقال كيف يأخذ نحو الزكاة مع أنه إن كان فقيرا فنفقته واجبة على أبيه فهو غني بماله وإن كان غنيا فليس له أخذ الزكاة من أصلها لأنا نختار الأول فنقول إنما يجب عليه نفقته لا نفقة عياله كزوجته ومستولدته فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه اه ع ش أقول وأيضا يجوز أن يكون أبوه أيضا فقيرا فلا يلزم من وجوب الزكاة في ماله
____________________
(6/309)
وجوب نفقة ابنه عليه قوله ( وكذا في لحم أضحية الخ ) شامل للإهداء لولده الغني كما صرح به شيخنا البكري في كنزه وهو قضية التعليل المذكور اه سم
قوله ( بكلام الروضة الخ ) متعلق بردوا قوله ( محله الخ ) مقول القول والضمير للامتناع بالنذر وقوله ( غير محتاج الخ ) خبره قوله ( ولا نظر لكونه تمليكا محضا ) أي فيكون كالهبة حتى يصح الرجوع عنه وقوله ( من غير مخصص ) أي فلم يخصه بغير الفرع ا هـ رشيدي قوله ( ولا رجوع في هبة بثواب ) صادق بما إذا كان فيها محاباة والظاهر أنه كذلك لأن التبرع لما وقع في ضمن معاوضة بعقد لازم لم يتمكن من الرجوع اه سيد عمر قوله ( ولا فيما لو وهبه ) إلى قوله وله الرجوع في المغني قوله ( إذ لا يمكن عوده الخ ) فأشبه ما لو وهبه شيئا فتلف نهاية ومغني قوله ( ولا يسقط ) أي الرجوع ( بالإسقاط ) كأن قال الأصل أسقطت حقي من جواز الرجوع اه سيد عمر قوله ( وسبقه إليه الخ ) عبارة النهاية وهو المعتمد ومحله كما أفاده الجلال الخ قوله ( فيما إذا فسره بالهبة ) قضية إطلاقه ولو تراخى التفسير عن زمن الإقرار إلى زمن الرجوع ثم رأيت تصوير صاحب المغني للمسألة بهامش قول المصنف ويحصل الرجوع الخ بما يصرح بذلك اه سيد عمر قوله ( قال المصنف لو وهب الخ ) ليست هذه المسألة من مسائل الرجوع فما نكتة ذكرها فيه ولعلها وقعت في فتاوى المصنف مجموعة مع المسألة السابقة في محل واحد اه سيد عمر قوله ( كما في عتقهم الخ ) هذا جامع القياس ا هـ رشيدي
قوله ( فلا يجوز الخ ) عبارة المغني والنهاية ولو وهب شيئا لولده ثم مات ولم يرثه الولد لمانع قام به وإنما ورثه جد لم يرجع في الهبة الجد الحائز للميراث لأن الحقوق لا تورث وحدها إنما تورث بتبعية المال وهو أي الجد لا يرثه اه قوله ( لأبيه ) أي أبي الواهب ش اه سم وكذا ضمير لو مات
قوله ( ولم يرثه ) أي المال الموهوب ( فرعه ) أي لمانع قام به وورثه نهاية ومغني قول المتن ( وشرط رجوعه ) أي الأب أو أحد سائر الأصول اه مغني عبارة النهاية أو الأب بالمعنى المار اه قوله ( غير متعلق به حق الخ ) حال من الموهوب ا هـ رشيدي قوله ( وإن طرأ عليه ) أي الموهوب غاية فيما يفهمه المتن أي فيجوز الرجوع حين تحقق ذلك الشرط وإن الخ قوله ( وإن كان الخيار باقيا ) خلافا للنهاية والمغني عبارته وفي النهاية ما يوافقه تنبيه قضية كلامهم امتناع الرجوع بالبيع وإن كان من أبيه الواهب وهو كما قال شيخنا ظاهر لا برهنه ولا هبته قبل القبض فيهما لبقاء السلطنة وقياس هذا أنه لو باعه بشرط الخيار له أو لهما ثبوت الرجوع لبقاء سلطنته لأن الملك له وهو ظاهر اه
____________________
(6/310)
قوله ( وخياره ) قد يشمل خيارهما اه سم قوله ( ولو وهبه ) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في النهاية قوله ( فاقتسمه ) أي الولد المتهب مع شريك أصله الواهب قوله ( عن ملكه ) أي الولد قوله ( رجع في نصفه ) أي نصف النصف ش اه سم أي لأن النصف الذي آل إليه بالقسمة كان له نصفه قبلها سائغا فلم يخرج عن ملكه رشيدي قوله ( إن شرطناه الخ ) أي بأن كان على معين اه ع ش قوله ( لأنه قبله ) أي قبل القبول اه ع ش قوله ( وبين البيع في زمن الخيار ) الثابت للمشتري وحده اه نهاية فإطلاق الشارح هنا مبني على مختاره المار آنفا خلافا للنهاية والمغني كما قدمناه هناك قوله ( ويمتنع ) إلى قوله وبتخمر في المغني قوله ( ما لم يؤده الراجع ) ينبغي أو المتهب سم على حج وإنما سكت عنه الشارح م ر لعدم بقاء الحق متعلقا برقبته اه ع ش
قوله ( وإنما لم يجب لأداء قيمة الرهن الخ ) عبارة الروض مع شرحه والمعنى ويمكن الوالد من فداء الجاني ليرجع فيه لا من فداء المرهون بأن يبذل قيمته ليرجع فيه لما فيه من إبطال تصرف المتهب نعم له أن يفديه بكل الدين لأن له أن يقضي دين الأجنبي لكن بشرط رضى الغريم اه قوله ( الناقصة ) لعله ليس بقيد ع ش وسم ويؤيده إسقاط المعنى وشرح الروض إياه كما مر آنفا قوله ( لو خرجت مستحقة ) أي القيمة ا هـ رشيدي قوله ( وفسخه ) أي بأداء القيمة قوله ( فإنه يقبله الخ ) عبارة المغني لأنه ليس بعقد فجاز أن يقع موقوفا فإن سلم ما بذله له وإلا رجع إليه اه
قوله ( دبغ جلد الميتة ) أي بأن وهبه حيوانا فمات فدبغ جلده ا هـ رشيدي قوله ( وصيرورة الخ ) عطف على تعفن الخ قوله ( لكن المعتمد الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وبإحرام الواهب ) إلى قوله قال شارح في المغني إلا قوله والمرتهن غير الواهب كما هو ظاهر قوله ( ما لم يتخلل ) فلو تخلل والموهوب باق على ملك الولد رجع اه مغني قوله ( وبردة الواهب ) وبجنونه فإنه لا يصح رجوعه حال جنونه ولا رجوع لوليه بل إذا أفاق كان له الرجوع ذكره القاضي أبو الطيب اه مغني قوله ( ما لم يسلم ) فلو عاد إلى الإسلام والموهوب باق على ملك الولد رجع اه مغني
قوله ( ولا يعلق ) عبارة المغني ومثلها في سم عن الأنوار ولا يصح الرجوع إلا منجزا فلو قال إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت لم يصح لأن الفسوخ لا تقبل التعليق كالتعود اه زاد النهاية ولو حكم شافعي بموجب الهبة ثم رجع الأصل فيها والعين باقية في يد الولد فرفع الأمر لحنفي فحكم ببطلان الرجوع زاعما أن موجبها خروج العين من ملك الواهب ودخولها في ملك الموهوب له وأما الرجوع فحادثة مستقلة وجدت بعد حكم الشافعي غير داخلة فيه كان حكمه أي الحنفي باطلا كما أفتى به الوالد لمخالفته لما حكم به الشافعي إذ
____________________
(6/311)
قوله بموجبه مفرد مضاف لمعرفة فهو عام ومدلوله كلية فكأنه قال حكمت بانتقال الملك وبصحة الرجوع عند وقوعه وهكذا إلى آخر مقتضياته سواء فيها ما وقع وما لم يقع بعد وقد قال أئمتنا يقع الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب من أوجه منها أن العقد الصادر إذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بصحته لا يمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها ولو حكم بالموجب امتنع الحكم بموجبه عند غيره مثاله التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه إذا كان تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يرى صحة بيع المدبر أي كالشافعي ولو حكم حنفي بموجب التدبير امتنع البيع أي عند الشافعي اه بحذف وفيها هنا فوائد لا يستغنى عنها قال الرشيدي قوله م ر لا يمنع من العمل بموجبه يعني ما يخالفه في الموجب وكذا يقال فيما يأتي وقوله م ر مطلقا إنما قيد به لأنه محل الخلاف بيننا وبين الحنفي أما إذا كان مقيدا كما إذا قال إذا مت من هذا المرض مثلا فالحنفي يوافقنا على صحة بيعه اه قوله ( والمرتهن الخ ) الواو للحال سم وع ش قوله ( لزوالها ) أي السلطنة
قوله ( من الابن ) أي المتهب عبارة المغني ولو وهب لولده شيئا ووهبه الولد لولده لم يرجع الأول في الأصح لأن الملك غير مستفاد منه ولو باعه من ابنه أو انتقل بموته إليه لم يرجع الأب قطعا لأن ابنه لا رجوع له فالأب أولى ولو وهبه لولده فوهبه الولد لأخيه من أبيه لم يثبت للأب الرجوع لأن الواهب لا يملك فالأب أولى ولو وهبه الولد لجده ثم الجد لولد ولده فالرجوع للجد فقط اه قوله ( بينه ) أي حجر المرض قوله ( من غير رجوع للواهب الخ ) وعليه فلو انفسخت الإجارة فقياس ما مر من أن المالك لو آجر الدار ثم باعها ثم انفسخت الإجارة عادت المنفعة للبائع لا للمشتري إنها تعود هنا للأب اه ع ش قوله ( وفارق ما هنا ) أي حيث يرجع الواهب في الموهوب مسلوب المنفعة من غير رجوعه بشيء على المؤجر وقوله ( رجوع البائع ) أي حيث يرجع على المشتري المؤجر بأجرة المثل لما بقي من المدة ا هـ رشيدي قوله ( أي الفرع ) إلى قول المتن ويحصل الرجوع في المغني إلا قوله وخرج إلى ولو وهبه وقوله سواء إلى المتن وقوله وزرعه إلى ولو عمل قوله ( ولو بإقالة الخ ) أي أو إرث نهاية ومغني قول المتن ( لم يرجع ) وقد نظم ذلك بعضهم فقال وعائد كزائل لم يعد في فلس مع هبة للولد قوله ( لا يعود بالتحلل الخ ) أي فلا يتصور هنا رجوع لعدم ملك الولد بعد التحلل أيضا اه سم
قوله ( كما لو ضاع الخ ) أي أو كاتبه ثم عجز فله الرجوع اه مغني قوله ( أم لا ) وهو الراجح اه ع ش قوله ( بالإبطال ) أي إبطال الرجوع للهبة قوله ( تعلم صنعة وحرفة ) لا بتعليم الفرع فيما يظهر أخذا من نظيره في الفلس اه نهاية عبارة المغني ذكرا من الزيادة المتصلة تعلم الحرفة وحرث الأرض لكن ذكر في باب التفليس أن تعلم الحرفة كالعين وقضيته أن الولد يكون شريكا فيها بما زاد كالقصارة وأجاب عن ذلك الزركشي بأن ما هنا تعلم لا معالجة للسيد فيه وما هناك تعلم فيه معالجة اه قوله ( وحرفة ) عطف تفسير اه ع ش قوله ( وحرث الأرض ) قد يشكل هذا بما بحثه م ر في تعليم الفرع اه ع ش ويؤيد الإشكال ما مر عن المغني عن الزركشي وما يأتي من قول الشارح ولو عمل فيه الخ بل قد يدعي دخوله في نحو القصارة قوله ( وإن زادت بها ) أي بالزيادة المتصلة قوله ( لا حمل الخ ) أي فلا يتبع الأم في الرجوع
____________________
(6/312)
قوله ( وإن كان الخ ) عبارة المغني والنهاية ويرجع في الأم ولو قبل الوضع في أحد وجهين صححه القاضي وهو المعتمد اه
قوله ( حالا ) أي على أصح الوجهين والثاني عليه الصبر إلى الوضع اه سم قوله ( ومثله ) أي الحمل الحادث بيد المتهب ( طلع حدث الخ ) أي فلا يتبع الأصل في الرجوع قوله ( لكن رد بأن كلامهما الخ ) والأول أوجه قياسا على الحمل مغني ونهاية قوله ( مطلقا ) أي قبل القبض أو بعده اه ع ش ولعل المناسب سواء كان نقص عين أو منفعة
قوله ( ويبقى الخ ) ببناء المفعول و ( غراس الخ ) نائب فاعله ويجوز كونه ببناء الفاعل وفاعله ضمير الأصل المستتر وحذف ضمير المفعول من الفعلين المعطوفين عليه لظهوره عبارة المغني ولو رجع الأصل في الأرض التي وهبها للولد وقد غرس الولد أو بنى تخير الأصل بعد رجوعه في الغرس أو البناء بين قلعه بإرش نقصه وتملكه بقيمته وتبقيته بأجرة كالعارية اه قوله ( أو يقلع الخ ) أي والخيرة في ذلك للواهب اه ع ش قوله ( وزرعه ) أي ويبقى زرع المتهب قوله ( ولو عمل ) أي الفرع اه ع ش قول المتن ( ويحصل الرجوع برجعت الخ ) ولو وهب لولده وأقبضه في الصحة فشهدت بينة لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبه له ولم تذكر ما رجع فيه لم تسمع شهادتها ولم تنزع العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه اه مغني وروض مع شرحه زاد النهاية فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب لم يهبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع اه
قوله ( أو أبطلتها ) إلى قول المتن ولا رجوع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله الذي لم تحمل منه وقوله بعد القبض وقوله أما هبته إلى وعليه قوله ( لأن هذه تفيد الخ ) كان الأولى تقديمه على قوله وبكناية كما في النهاية والمغني قوله ( بعد القبض ) سيذكر محترزه قال الرشيدي قوله بعد القبض أي قبض هذه الهبة وكان الأولى أن يقول مع القبض اه قوله ( الذي لم تحمل منه ) وجه هذا القيد أنها إذا حملت منه صارت مستولدة للأب وإن لم يحصل الرجوع فتنتقل إلى ملكه بسبب الاستيلاد فلا يتأتى الخلاف حينئذ في حصول الرجوع أو عدمه فليتأمل سم على حج اه رشيدي قوله ( بها ) أي بالخمس المذكورة في المتن قوله ( وعليه ) أي على الوالد للفرع قوله ( القيمة ) أي قيمة الأمة
قوله ( وبالوطء الخ ) ينبغي ملاحظة ما سبق في باب النكاح من سبق الإنزال مغيب الحشفة والعكس إذا أحبلها سم على حج اه ع ش قوله ( مهر المثل ) أي مهر مثل الأمة ثيبا ويلزمه أيضا أرش بكارة إن كانت بكرا اه ع ش قوله ( وهو حرام ) ومع ذلك لا حد لشبهة الخلاف اه ع ش قال المغني وتحرم به الأمة على الولد لأنها موطوأة والده وتحرم موطوءة الولد التي وطئها عليهما معا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موانع النكاح ولو تفاسخ المتواهبان الهبة أو تقايلا حيث لا رجوع لم تنفسخ كما جزم به صاحب الأنوار اه وقوله ولو تفاسخ الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله م ر حيث لا رجوع أي كأن كانت لأجنبي وقوله لم تنفسخ وقد يوجه بأن التفاسخ ولتقايل إنما يناسبان المعاوضات لأنه يقصد بهما الاستدراك والهبة إحسان فلا يليق بها ذلك سم على حج اه
قوله ( للخبر السابق ) ولقوة شفقة الأصل ولهذا كان أفضل البر بر الوالدين بالإحسان لهما وفعل ما يسرهما مما ليس بمنهي عنه وعقوقهما كبيرة وهو إيذاؤهما بما ليس هينا ما لم يكن ما آذاهما به واجبا وتسن صلة القرابة وتحصل بالمال وقضاء الحوائج والزيارة والمكاتبة
____________________
(6/313)
والمراسلة بالسلام ونحو ذلك ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد كما يتأكد كراهة إخلافه ويكره شراء ما وهبه من الموهوب له قال في الإحياء لو طلب من غيره هبة شيء في ملأ من الناس فوهبه منه استحياء منهم ولو كان خاليا ما أعطاه حرم كالمصادر وكذا كل من وهب له شيء لاتقاء شره أو سعايته اه نهاية زاد المغني قال الغزالي وإذا كان في مال أحد أبويه شبهة ودعاه للأكل منه فليتلطف به في الامتناع فإن عجز فليأكل ويقلل بتصغير اللقمة وتطويل المضغة قال وكذا إذا ألبسه ثوبا من شبهة وكان يتأذى برده فليقبله وليلبسه بين يديه وينزعه إذا غاب ويجتهد أن لا يصلي فيه إلا بحضرته قال البيهقي في شعبه عن عمار بن ياسر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل من هدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها للشاة التي أهديت إليه يعني المسمومة بخيبر وهذا أصل لما يفعله الملوك في ذلك ويلحق بهم من في معناهم اه وقوله م ر ما لم يكن الخ عبارة البجيرمي عن الرحماني ما لم يكن ما آذاه به مطلوبا شرعا كترك عبادة أو فعل حرام أو مكروه إذا ارتكبه الأصل وآذاه الفرع بسببه وليس من العقوق مخالفة الأصل في طلاق زوجة يحبها أو بيع ماله أو مطالبة بحق عليه وهو غير محتاج له بل يحرم على الأصل ذلك إذا طلبه وامتنع مع قدرته اه وقوله م ر واجبا قال ع ش دخل فيه ما لو امتنع من بيع أمواله وعتق أرقائه وطلاق نسائه ونحو ذلك مما يشق عليه وقد أمره به والظاهر أن ذلك ليس مرادا وقوله والمراسلة أي من غير كتاب كأن يقول لشخص سلم على فلان وقوله ويتأكد استحباب الوفاء بالعهد ونقل شيخنا الشوبري عن حج أن الوعد مع نية عدم الوفاء كبيرة وقوله حرم أي ولا يملكه وقوله أو سعايته أي التكلم فيه بسوء عند من يخافه اه
قوله ( على تأويل بعيد ) يحتمل أن مراده أن مطلقا صفقة مصدر محذوف أي هبة مطلقا والتذكير بتأويل الهبة بالعقد أو التمليك اه سم وجعله المغني صفة مفعول محذوف عبارته شيئا مطلقا عن تقييده بثواب وعدمه اه قوله ( في المرتبة الدنيوية ) كالملك لرعيته والأستاذ لغلامه
تنبيه ألحق الماوردي بذلك سبعة أنواع هبة الأهل والأقارب لأن القصد الصلة وهبة العدو لأن القصد التالف وهبة الغني للفقير لأن المقصود نفعه والهبة للعلماء والزهاد لأن القصد القربة والتبرك وهبة المكلف لغيره لعدم صحة الاعتياض منه والهبة للأصدقاء والإخوان لأن القصد تأكد المودة والهبة لمن أعانه بجاهه أو ماله لأن المقصود مكافأته وزاد الدارمي هدية وهبة المتعلم لمعلمه وهو داخل في عموم كلام الماوردي اه مغني قوله ( وإن نواه ) يظهر أنه إذا اطلع المتهب على نية الثواب وقصده أنه يجب عليه باطنا الثواب أو الرد والحال أنه لا قرينة حالية ولا لفظية فهو غير بحث الأذرعي الآتي ثم رأيت الفاضل المحشي كتب على قوله الآتي في كلام الأذرعي والأوجب ما نصه قياس ذلك الوجوب أيضا إذا نوى الثواب وعلمت نيته أو صدقه المتهب فيها انتهى اه سيد عمر قول المتن ( لا على منه ) كهبة الغلام لأستاذه اه مغني قوله ( في ذلك ) أي في المرتبة الدنيوية فكان الأولى التأنيث قوله ( لأن القصد ) إلى قوله واختار الأذرعي في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( واختار الخ ) عبارة النهاية وإن اختار الخ قوله ( هو أو الرد ) ظاهرا وباطنا وبهذا فارق ما بحثناه آنفا اه سيد عمر قوله ( ولو قال وهبتك ) إلى قول المتن في الأصح في المغني إلا قوله أو على البحث إلى المتن قوله ( لأن الأصل عدم البدل ) أي عدم ذكره اه مغني
قوله ( على أن يقضي له حاجة الخ ) أي بأن شرطه عند الدفع أو دلت قرينة على ذلك فلو بذلها ليخلص له محبوسا مثلا فسعى في خلاصه فلم يتفق له ذلك وجب عليه رد الهدية لصاحبها لأن مقصوده لم يحصل نعم لو أعطاه ليشفع له فقط قبلت شفاعته
____________________
(6/314)
أو لا ففعل لم يجب الرد فيما يظهر لأنه فعل ما أعطاه لأجله اه ع ش قوله ( فلم يفعل لزمه رده ) فإن فعل حل له وإن تعين عليه الفعل شرح م ر اه سم
قوله ( على الضعيف ) أي من مقابلي الأظهر والمذهب قوله ( على الضعيف ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله للخبر إلى المتن وقوله لخبر من إلى المتن قوله ( فهو قيمة الموهوب ولو مثليا ) قضية هذا صحة الهبة والهدية في صورة البحث المذكور وفيها نظر بل يخالفه في الهبة قوله الآتي أو مجهول الخ إلا أن يفرق بين الشرط صريحا وغيره اه سم قوله ( فلا يتعين الخ ) تفريع على قوله أي قدرها ولكن عدم التعين فيما إذا دلت القرينة على قصد ثواب معين محل تأمل قوله ( ولا غيره ) قد يقتضي إطلاق وجوب قبول ثواب الغير فليراجع اه سم قوله ( في هبته ) إن بقيت وبدلها إن تلفت نهاية ومغني قوله ( كما مر بما فيه ) عبارة المغني وما صححاه في باب الخيار من أنه لا خيار في الهبة ذات الثواب مبني على أنها ليست ببيع كما مرت الإشارة إليه اه قول المتن ( أو مجهول ) كوهبتك هذا العبد بثوب اه مغني قول المتن ( فالمذهب بطلانه ) أي ويكون مقبوضا بالشراء الفاسد فيضمنه ضمان المغصوب اه ع ش قوله ( تصحيحها ) أي الهبة ذات الثواب المجهول
قوله ( لجواز الأمرين ) أي تعدية البعث بنفسه وتعديته بالباء قوله ( أو وهب شيئا الخ ) أي بالمعنى الشامل للصدقة قول المتن ( برده ) أي بل بعدم رده عبارة شرح الروض وسيأتي ما يوافقها عن النهاية والمغني ومحله أي كون الظرف هدية كالمظروف إذا جرت العادة بعدم رده كما قيد به الأصل فإن اضطربت فالوجه أنه أمانة فيحرم استعماله وبه صرح ابن عبد السلام للشك في المبيح اه ويدل على ذلك أيضا قول الشارح الآتي تحكيما للعرف المطرد اه قوله ( ولا يسمي ) أي الوعاء ( بذلك ) أي بالقوصرة قوله ( وكعلبة الخ ) عطف على كقوصرة الخ عبارة المغني ومثله علب الحلوى والفاكهة ونحوهما اه قوله ( أي كما فيه ) أي كالذي في الظرف اه سم قوله ( لم تدل قرينة ) كأن كتب له فيه رد الجواب بظهره وقوله ( على عوده ) أي أو إخفائه اه ع ش
قوله ( ملك المكتوب إليه ) جزم به الروض عبارته مع شرحه وفي المغني نحوها والكتاب إن لم يشترط كاتبه الجواب أي كتابته على ظهره هدية للمكتوب إليه فإن اشترطه كأن كتب فيه واكتب لي الجواب على ظهره لزمه رده إليه اه قوله ( وقال غيره الخ ) اقتصر المغني على كلام المتولي وأقره قوله ( من آض إذا رجع ) ثم غلب في معنى مثل ما سبق كما أشار إليه الشارح بقوله السابق أي كما فيه قوله ( إلى الإخبار عنهم ) أي عن الأصحاب قوله ( أو أخبر بما تقدم الخ ) الأولى أو
____________________
(6/315)
فرغت عن الإخبار عنهم بحل أكلها قوله ( بحكم المظروف ) صوابه الظرف قوله ( أو أخبر بما تقدم الخ ) فيه ما مر آنفا قوله ( فعلم أنها ) أي لفظة أيضا قوله ( ويمكن الخ ) عطف على قوله بينهما توافق الخ قوله ( بأن اعتيد ) إلى التنبيهين في النهاية قوله ( بأن اعتيد رده ) أو اضطربت العادة كما اقتضاه كلام ابن المقري نهاية ومغني قوله ( بل أمانة في يده الخ ) أي إلا حال الأكل فيه الآتي كما هو قضية كونه عارية حينئذ اه سم قوله ( عملا بها ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وهذا إلى فيختلف قوله ( ويكون عارية حينئذ ) فيجوز تناولها منه ويضمنها بحكمها وقيده أي الروض في بابها بما إذا لم تقابل بعوض وإلا فهو أمانة في يده بحكم الإجارة الفاسدة شرح روض اه سم وع ش قوله ( لخبر فيه ) عبارة المغني لخبر استبقوا الهدايا برد الظروف قال الأذرعي والاستحباب المذكور حسن وفي جواز حبسه بعد تفريغه نظر إلا أن يعلم رضا المهدي به وهل يكون إبقاؤها فيه مع إمكان تفريغه على العادة مضمنا لأنه استعمال غير مأذون فيه لا لفظا ولا عرفا أم لا في كلام القاضي ما يفهم الأول وهو محل نظر وأما الخبر المذكور فلا أعرف له أصلا اه
قوله ( عند الختان ) ومثله الوليمة إذا فعلها الأب أو الأم لا سيما إذا كان الابن أو البنت غير مكلف قوله ( ومنه ) أي المحذور ش اه سم قوله ( فلا يجوز له الخ ) أي مع كونها للابن اه سم قوله ( ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية الخ ) انظر هل يجري ذلك التفصيل فيما يعطاه المتولي من الشيبيين بخدمة الكعبة المشرفة وفتح بابها وإغلاقه مع وجود غيره من بني شيبة الحجبيين أم لا فيشترك جميعهم فيه مطلقا والأقرب الأول والله أعلم قوله ( خادم الصوفية ) أي وخادم طلبة العلم
قوله ( أي ويكون له النصف الخ ) وقد يفرق اه سم عبارة السيد عمر هذا محل تأمل بل الظاهر أن حكمه كما لو قال لزيد والفقراء فيكون له أقل متمول اللهم إلا أن يحمل كلامه على ما إذا وكل شخصا فقال له أعط هذا لفلان خادم الصوفية وللصوفية فتأمل اه قوله ( وقضية ذلك ) أي ما ذكر في خادم الصوفية قوله ( فإن قصد ذلك ) أي نحو الخاتن قوله ( من وضع طاسة الخ ) أي أو دوران أحد من طرف صاحب الفرح بها قوله ( أو مع نظرائه المعاونين الخ ) هل يقسم بينه وبين المعاونين له بالسوية أو بالتفاوت وما ضابطه ولا يبعد اعتبار العرف في ذلك
فرع ما تقرر من الرجوع في النقوط لا فرق فيه بين ما يستهلك كالأطعمة وغيره ومدار الرجوع على عادة أمثال الدافع لهذا المدفوع إليه فحيث جرت بالرجوع رجع وإلا فلا م ر اه سم على حج اه ع ش قوله ( وبهذا ) أي بما ذكر في الهدايا المحمولة وخادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي الخ قوله ( هنا ) أي في الهدايا المحمولة عند الختان وفيما يعطاه خادم الصوفية وما اعتيد في بعض النواحي الخ قوله ( خلافه ) أي خلاف العرف قوله ( إن كلا الخ ) بيان للغالب قوله ( هو عرف الشرع ) خبر فلان قوله ( فيقدم ) أي من ذكر من الأب الخ قوله ( لقصده ) أي المعطي قوله ( رده ) أي
____________________
(6/316)
الآخذ وقوله ( لإقباضه له ) أي إقباض المعطي للآخذ أو للمعطي وقوله ( المخالف ) أي الإقباض وقوله ( لقصده ) أي الآخذ قوله ( إذا كان الخ ) خبر أن قوله ( يعتاد ) ببناء المفعول قوله ( وإن معطيه إنما الخ ) عطف تفسير لقوله أنه لنحو الخاتن
قوله ( ولو أهدى ) إلى قوله ولو قال خذ في النهاية عبارة المغني ولو خلص شخص آخر من يد ظالم ثم أنفذ إليه شيئا هل يكون رشوة أو هدية قال القفال في فتاويه ينظر إن كان أهدى إليه مخافة أنه ربما لو لم يبره بشيء لنقض جميع ما فعله كان رشوة وإن كان يأمن خيانته بأن لا ينقض ذلك بحال كان هبة اه قوله ( ومن ثم قالوا الخ ) هذا تفريع على العلة أعني قوله لأن القرينة الخ لا على المعلل أعني قوله أو تدل الخ لعدم الملاءمة اه سيد عمر قوله ( ولو شكى ) أي الفقير المذكور وقوله ( أنه لم يوف ) أي الدرهم وقوله ( أجرة ) أي للغسال وقوله ( كاذبا ) حال من فاعل شكى قوله ( بالقرينة ) نائب فاعل يكتفي قوله ( من أن الخ ) بيان ما يأتي قوله ( لمخطوبته الخ ) أي أو لمخطوبها
= كتاب اللقطة = قوله ( وهو الأفصح ) أي ما بضم ففتح اه ع ش قوله ( وهي لغة ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ومنه ركاز بقيده السابق فيه وقوله وزعم إلى قال قوله ( ومنه ) أي المال قوله ( أو اختصاص ) عطف على مال قوله ( محترم ) قيد في الاختصاص وقوله ( ضاع ) قيد في كل من المال والاختصاص قال المغني ويرد عليه أي التعريف ولد اللقطة فإنه ليس بضائع والركاز الذي هو دفين الإسلام يصح لقطة وليس مالا ضائعا والخمر غير المحترمة يصح التقاطها ولا مال ولا اختصاص اه قوله ( بنحو غفلة ) عبارة المغني بسقوط أو غفلة ونحوهما اه قوله ( ولا امتنع الخ ) الأولى إسقاط هذا القيد لما يأتي من جواز التقاط الممتنع للحفظ فهو داخل في أفراد اللقطة اه ع ش قوله ( فإن لم يدعه ) بأن نفاه أو سكت اه ع ش قوله ( أول مالك الخ ) عبارة المغني والأسنى وبعض نسخ النهاية فإنه لمالك الأرض إن ادعاه وإلا فلمن منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي فإن لم يدعه فحينئذ يكون لقطة قد يرد على قولهم غير مملوك فإن هذا لقطة مع أنه وجد
____________________
(6/317)
في محل مملوك فليتأمل اه قوله ( لا يعرفه ) أي الهارب قوله ( وودائع ) عطف على ما ألقاه قوله ( في الأولى ) أي ما ألقاه نحو ريح الخ قوله ( فعل من هو بيده فيه ذلك ) أي ما عدا القرض لبيت المال اه ع ش
قوله ( قال الروياني الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( أنه لواجده ) قد يوجه باحتمال أن يكون بعض حيوانات البحر أكل صدقة وتركه أو ثم ألقاه بطريق التقيىء أو التروث اه سيد عمر قوله ( كالبحر ) لعل الكاف استقصائيه قوله ( وقربه الخ ) الواو بمعنى أو اه ع ش قال الرشيدي الظاهر رجوع الضمير لمعدنه فتأمل اه ويحتمل للبحر قوله ( وسمكة ) عطف على البحر اه ع ش ويحتمل على المعدن وعلى كل فالواو بمعنى أو قوله ( أخذت منه ) أي من البحر قوله ( يملكه مالكها ) خبر ما أعرض الخ قوله ( تعمد أخذ نعله ) وكذا لو لم يتعمد حيث أخذها منه اه ع ش
قوله ( بشرطه ) وهو تعذر وصوله إلى حقه ثم إن وفى بقدر حقه فذاك وإلا ضاع عليه ما بقي كغير ذلك من بقية الديون اه ع ش أي وإن زاد فيرد الزائد عليه بطريق قوله ( وأجمعوا ) إلى قوله وخصه الغزالي في المغني قوله ( أخذها ) أي اللقطة اه سم قوله ( الشاملة للبر ) عبارة المغني الآمرة بالبر اه قوله ( بل قال جمع الخ ) عبارة المغني ويكره تركه كما قاله المتولي وغيره اه قوله ( واختاره السبكي ) وكذا اختاره النهاية والمغني قوله ( وخصه الغزالي الخ ) معتمد وقوله ( إذا لم يكن عليه تعب ) أي عادة وقوله ( ولا يضمن ) أي اللقطة اه ع ش قوله ( وبحث الخ ) الأولى أن يقدمه على قوله ولا يضمن الخ قوله ( وبحث الزركشي الخ ) اعتمده النهاية قوله ( بأن لم يكن الخ ) أي أو كان وخشي ضياعها إذا تركها اه ع ش
قوله ( وجب كنظيره الخ ) أقول يؤيد الوجوبي قول التنبيه إذا وجد الحر الرشيد لقطة في غير الحرم في موضع يأمن عليها فالأولى أن يأخذها وإذا كان في موضع لا يأمن عليها لزمه أن يأخذها انتهى وشمل قوله لا يأمن عليها ما إذا كان ثم غيره وما إذا لم يكن وهو ظاهر مع فرض عدم الأمن عليها اه سم أقول ويمكن حمل الرد الآتي في الشرح بقرينة ما نقله عن الجمع وأقره على فرض إطلاق البحث فلا مخالفة قوله ( ورد بأن شرط الخ ) أجاب عنه النهاية بالفرق بعذر المالك هنا بكونه غائبا بخلافه ثم فإنه حاضر يمكنه حفظ حقه والتزام أجرة العمل والحرز فلا يلزم غيره إتلاف حقه مجانا قال ويؤيده ما سيأتي في الجعالة لو مات رفيقه في سفر وخاف ضياع أمتعته وجب نقلها مجانا اه وأقره سم قول المتن ( لغير واثق ) أي ويكون مكروها خروجا من خلاف من حرمه اه ع ش أقول وقضية صنيع المتن الإباحة قوله ( بأمانة نفسه ) إلى قول المتن وينزع الولي في النهاية إلا قوله ولو بنحو ترك
____________________
(6/318)
صلاة إلى المتن وقوله واختير إلى وإنما وقوله قال جمع بل يعرفه معه وقوله وله بعد التعريف التملك قوله ( خشية الضياع الخ ) تعليل للمتن قوله ( يفارق هذا ) أي التعبير بغير واثق بأمانة نفسه قوله ( في التوقع ) أي لطرو الخيانة قوله ( ما يتولد الخ ) تنازع فيه الفعلان وقوله ( ضياعها ) فاعل يتولد قوله ( ما إذا علم من نفسه ) أي غلب على ظنه اه مغني قوله ( ولو بنحو ترك صلاة الخ ) ظاهره أنه لو تاب لا يكره له وإن لم تمض مدة الاستبراء وهو ظاهر لانتفاء ما يحمله على الخيانة حال الأخذ اه ع ش
قوله ( أن محل الخلاف ) أي المذكور بقول الشارح وقيل تحريما
قوله ( ولو لعدل ) أي ولو لملتقط عدل ويظهر عدم الاكتفاء هنا بالمستور ويفرق بين هذا والنكاح بأن النكاح يشتهر غالبا بين الناس فاكتفى فيه بالمستور والغرض من الإشهاد هنا الامتناع من الخيانة فيها وجحد الوارث لها فلم يكتف بالمستور اه ع ش قوله ( ووارثه ) عطف على الضمير المستتر في يمتنع قول المتن ( أنه لا يجب الإشهاد الخ ) سواء كان لتملك أو حفظ اه مغني قوله ( ولا يستوعب ) إلى قوله واختير في المغني قوله ( فيه ) أي الإشهاد قوله ( صفاتها الخ ) ويكره استيعابها كما ذكره القمولي عن الإمام وجزم به صاحب الأنوار مغني ونهاية وأسنى قال ع ش قوله ويكره الخ أي ولا يضمن اه قوله ( ولو خشي منه ) أي من الاستيعاب ش اه سم والأصوب من الإشهاد كما في ع ش والمغني عبارته تنبيه محل استحباب الإشهاد إذا لم يكن السلطان ظالما يخشى أنه إذا علم بها أخذها وإلا فيمتنع الإشهاد والتعريف كما جزم به المصنف في نكت التنبيه اه قوله ( يجب ) أي الإشهاد ش اه سم قوله ( لخبر صحيح بالأمر به الخ ) أجاب النهاية والمغني بأن القياس على الوديعة أوجب حمله على الندب أقول وقد يفرق اه سم قوله ( قال الزركشي ) إلى قول المتن في دار الإسلام في المغني قوله ( فإن المراد الخ ) وقد يقال المراد لا يدفع الإيراد قوله ( هل تثبت الخ ) أي قد تثبت قوله ( والتقاط الصبي والمجنون ) حيث كان لهما تمييز كما بحثه بعضهم في الثاني وهو ظاهر اه نهاية عبارة المغني وشرح الروض وشرط الإمام في صحة التقاط الصبي التمييز قال الأذرعي ومثله المجنون اه قوله ( وبهذا ) أي التعليل قوله ( والتقاط المرتد ) عبارة المغني أما المرتد فترد لقطته على الإمام وتكون فيئا إن مات مرتدا فإن أسلم فحكمه كالمسلم اه
قوله ( والذمي الخ ) خرج به الحربي إذا وجدها في دار الإسلام فإنها تنزع منه بلا خلاف أي ومن أخذها منه كان له تعريفها وتملكها كما هو ظاهر كلامهم اه مغني وفي سم عن شيخه البكري مثله قال
____________________
(6/319)
ع ش والظاهر عدم صحة التقاط نحو الذمي للمصحف لأن صحته تستدعي جواز تملكه وهو ممنوع منه قال ويؤيده ما يأتي في التقاط الأمة التي تحل له من الامتناع اه قوله ( على الأوجه ) اعتمده م ر اه سم قوله ( لذلك ) أي لأن المغلب فيها معنى الاكتساب الخ ش اه سم
قوله ( تفصيل مر ) أي في أول الباب قال الرشيدي الذي مر بالنسبة للمسلم أنه إذا وجده بدار حرب ليس فيها مسلم وقد دخلها بغير أمان فغنيمة أو بأمان فلقطة فانظره بالنسبة للذمي ونحوه وراجع باب قسم الفيء والغنيمة اه قوله ( فيما يأتي ) يشمل قوله وأنه لا يعتد بتعريفه أي وحده اه سم قوله ( إلا العدل في دينه ) أي فلا تنزع منه اه ع ش قوله ( لأن مال ) إلى قول المتن والأظهر بطلان الخ في المغني إلا قوله وكان الفرق إلى بخلاف السفيه وقوله وللولي إلى المتن قوله ( القاضي ) أي فإن لم يفعل ذلك أثم وقياس ما مر في قوله ولا يضمن وإن أثم بالترك عدم الضمان وقياس ما يأتي من ضمان ولي الصبي حيث لم ينتزع منه ولو حاكما الضمان وقد يفرق بين الفاسق والصبي ولعل هذا أي الفرق أقرب اه ع ش قول المتن ( لا يعتد بتعريفه ) أي وحده اه سم عبارة ع ش أي مستقلا بدليل قوله بل يضم الخ اه قوله ( وقال جميع الخ ) اعتمده المغني قوله ( كالكافر ) هذا مجرد تأكيد لقوله السابق ومثله فيما يأتي الكافر قوله ( تملكها ) عبارة النهاية فللملتقط التملك اه زاد المغني وإذا لم يتملكها تركت بيد الأمين اه قوله ( وأشهد عليه ) أي وجوبا اه ع ش
قوله ( ومؤنته ) أي التعريف مغني وع ش قوله ( عليه ) أي الملتقط ولو غير فاسق اه ع ش قوله ( حيث لم يكن الخ ) لعل الأولى حيث تعذر أخذها من بيت المال لفلسه أو جور متوليه ثم هذا القيد خاص بأجرة المضموم ولذا غير الشارح الأسلوب بقوله وكذا الخ بخلاف مؤنة التعريف فإنها على الواجد الفاسق ابتداء كغير الفاسق وينبغي أنه إن توقف الإشهاد على مؤنة أن يكون كمؤنة المضموم والله أعلم اه سيد عمر وقوله ثم هذا القيد إلى قوله وينبغي في ع ش مثله وفي المغني ما يوافقه قوله ( وله بعد التعريف التملك ) مكرر مع قوله فإذا تم التعريف تملكها قوله ( ولو ضعف الأمين الخ ) عبارة المغني ولو كان الملتقط أمينا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم تنزع الخ قوله ( بل يعضده الخ ) أي وجوبا وقوله ( بأمين الخ ) قياس ما مر في أجرة الرقيب أن الأجرة هنا على الملتقط إن لم يكن في بيت المال شيء اه ع ش أقول وقد يفرق قوله ( وجوبا ) إلى الفصل في النهاية قوله ( والسفيه ) عبارة النهاية والمحجور عليه بالسفه اه قوله ( لحقه ) أي
____________________
(6/320)
الثابت له شرعا بمجرد الالتقاط حيث كان مميزا لما يأتي أن غير المميز لا حق له اه ع ش وإفراد ضمير لحقه وما بعده إما لرعاية المتن وإما بتأويل المحجور أو من ذكر من الصبي والمجنون والسفيه
قوله ( ويراجع الحاكم الخ ) ما الحكم عند فقده أو فقد عدالته ثم رأيت الشارح فيما سيأتي في بيان التقاط ما يسرع فساده ذكر عقب قول المصنف فإن شاء باعه ما نصه بإذن الحاكم إن وجده أي ولم يخف منه عليه كما هو ظاهر وإلا استقل به فيما يظهر انتهى فيحتمل أن يقال بنظيره هنا اه سيد عمر قوله ( وكان الفرق الخ ) الأولى أن يقول وهذا مستثنى من كون مؤنة التعريف على المتملك لوجوب الاحتياط الخ قوله ( إن مؤنة الخ ) بيان لما يأتي قوله ( قال الدارمي الخ ) عبارة النهاية نعم صرح الدارمي بصحة تعريف الصبي بحضرة الولي وهو قياس ما مر في الفاسق مع المشرف وما بحثه الأذرعي من صحة تعريف المراهق الخ مخالف لكلامهم اه قال ع ش قوله م ر نعم صرح الدارمي الخ معتمد اه
قوله ( والأذرعي الخ ) ظاهر كلامهم خلافه م ر اه سم قوله ( إلا إن راهق الخ ) أي من غير ضم أحد إليه اه ع ش قوله ( فإنه يصح تعريفه ) ولا بد من إذن وليه كما قاله الزركشي اه خطيب وظاهر إطلاق الشارح م ر أي والتحفة أنه لا يتوقف على إذن الولي ويوجه بأن إذن الولي إنما يعتبر فيما فيه تفويت على السفيه ومجرد تعريفه لا تفويت فيه وهو طريق إلى تملكه ففيه مصلحة له اه ع ش قوله ( دونهما ) أي الصبي والمجنون قول المتن ( حيث يجوز الخ ) أي بأن كان ثم ضرورة للاقتراض اه ع ش قوله ( حفظها الخ ) فليس له أخذها لنفسه اه سم قول المتن ( ويضمن ) أي الولي قوله ( ولو الحاكم ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( أو أتلف ) ببناء المفعول عبارة المغني حتى تلف في يد الصبي ومن ذكر معه أو أتلفه كل منهم اه وهي أحسن قوله ( كما لو ترك ما احتطبه الخ ) أي فإنه يضمنه للصبي اه ع ش قوله ( ثم يعرف التالف الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ويعرف التالف المضمون ويتملك للصبي ونحوه القيمة وهذا بعد قبض الحاكم لها أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه لهم اه قوله ( ضمنها في ماله الخ ) أي فلو ظهر مالكها وادعى أن الولي علم بها وقصر في انتزاعها حتى أتلفها الصبي أي أو تلف في يده صدق الولي في عدم التقصير لأن الأصل عدم العلم وعدم الضمان اه ع ش قوله ( وإن تلفت لم يضمنها أحد ) عبارة النهاية والمغني وإن لم يتلفها لم يضمنها أحد وإن تلفت بتقصير ولو لم يعلم الولي بها حتى كمل الآخذ فهو كما لو أخذها حال كماله سواء استأذن الحاكم فأقرها في يده أم لا كما هو أحد وجهين للصيمري يتجه ترجيحه اه قال ع ش قوله م ر بتقصير ظاهره وإن كان الملتقط مميزا وظاهر قوله ويبرأ الصبي حينئذ من ضمانها خلافه فإن التعبير بنفي الضمان عنه يشعر بضمانها لو تلفت في يده إلا أن يقال المراد بنفي الضمان عنه الضمان المتوقع بإتلافه لها أو الضمان المتعلق بوليه وقوله سواء استأذن أي نحو الصبي بعد كماله اه
قوله ( أخذها منه الخ ) كذا في الناشري وهو مشكل مع صحة التقاط الصبي إلا أن يحمل هذا على الصبي غير المميز ثم رأيت م ر في شرحه قال أخذها من غير المميز الخ اه سم قول المتن ( بطلان التقاط الخ ) ويستثنى التقاط نثار الوليمة فإنه يصح ويملكه سيده كما في الروضة آخر الوليمة وكذا الحقير كتمرة وزبيبة وهذا في الحقيقة لا يستثنى من اللقطة لأن هذا لا تعريف فيه ولا تملك فهو كالاحتطاب والاصطياد اه مغني قول المتن ( العبد ) أي البالغ العاقل كما هو
____________________
(6/321)
ظاهر اه ع ش قوله ( القن الذي الخ ) ومثله في بطلان الالتقاط ما لو قال له التقط عن نفسك فيما يظهر اه نهاية قوله ( لأنه ) أي التقاط العبد وتصحيحه قوله ( يعرضه ) أي السيد وقوله ( ولأن فيه ) أي الالتقاط اه ع ش قوله ( فإنهم ) أي نحو الفاسق ش اه سم قوله ( الشائبة الأولى ) أي الولاية وقوله ( الشائبة الثانية ) أي التملك قوله ( أما إذا أذن له الخ ) عبارة المغني فإن أذن له كقوله متى وجدت لقطة فائتني بها صح جزما والإذن في الاكتساب إذن في الالتقاط في أحد وجهيه يظهر ترجيحه كما يؤخذ من كلام الزركشي اه قال سم وأقره ع ش أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما انتهى وينبغي أنها تكون للشريكين ولا يختص بها الآذن ويؤيده أن المبعض حيث لا مهاياة يصح التقاطه بغير إذن وتكون بينهما اه قوله ( إذا بطل التقاطه ) أي لعدم إذن السيد فيه اه ع ش قال المغني وعلى صحة التقاطه يعتد بتعريفه ولو بغير إذن سيده في الأصح وليس له بعد التعريف أن يتملكه لنفسه بل يتملكه لسيده بإذنه ولا يصح بغير إذنه والمدبر ومعلق العتق وأم الولد كالقن إلا أن الضمان في أم الولد يتعلق بسيدها لا برقبتها علم سيدها أم لا اه قوله ( أي الملتقط ) إلى قوله واعتراض حمل المتن في المغني إلا قوله وإلا فهو إلى المتن وقوله ولو تخلل إلى المتن وقوله ظاهر كلام شارح أن وقوله وفيه نظر إلى المتن قوله ( أو غيره ) أي أجنبي وإن لم يأذن له السيد اه مغني قوله ( ولسيده الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وفي معنى أخذ السيد إقراره اللقطة في يد العبد إن كان أمينا إذ يده كيده فإن استحفظه وهو غير أمين أو أهمله من غير أن يستحفظه إياها فيتعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان ولو أفلس السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء اه قوله ( ويتعلق الخ ) عطف على ضمنه قوله ( بسائر أمواله الخ ) لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها وليس المراد التعلق بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شيء منها لعدم الحجر اه ع ش قوله ( فإن لم يعلم ) سيد العبد التقاطه
قوله ( جاز له ) أي للعبد ( تملكه ) عبارة شرح الروض فله أن يتملك بعد التعريف اه قوله ( ثم تعريفه ) ظاهره ولو عرفه قنه فليراجع قوله ( فيعرف الخ ) ولو تملكها المكاتب بعد تعريفها وتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم به مالكها على الغرماء أو لا وجهان أوجههما الثاني قال الزركشي وينبغي جريانهما في الحر المفلس أو الميت روض مع شرحه ونهاية ومغني قوله ( ما لم يعجز قبل التملك ) المفهوم منه أنه إذا عجز
____________________
(6/322)
بعد التملك كانت للسيد كغيرها مما في يده اه سم قوله ( لا السيد ) لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وإن كان التقاطه اكتسابا لأن له يد الحر فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه بل يحفظها الحاكم الخ مغني وشرح الروض قوله ( فكالقن ) فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده اه مغني قول المتن ( ومن بعضه حر ) ظاهر كلامهم أنه في يوم نوبة سيده كالقن فيحتاج إلى إذنه وفي نوبة نفسه كالحر فإن لم تكن مهاياة اتجه عدم الاحتياج إلى إذن تغليبا للحرية نهاية ومغني قال ع ش والحاصل أنه يصح التقاط المبعض بغير إذن سيده إن لم تكن مهاياة وكذا إن كانت في نوبة نفسه وقضيته أنه لا ضمان على السيد بإقرارها أي في الصورتين في يده سم على حج اه قوله ( فيما ذكر ) أي الملك والتصرف قوله ( بحسب الحرية والرقية ) كشخصين التقاطها أسنى ومنهج قوله ( بحسب الخ ) المتبادر تعلقه بكل من الفعلين قبله وعليه فيعرف السيد نصف سنة والمبعض نصفا اه ع ش قوله ( وجدت اللقطة ) أي أخذت فيوافق تعبير شرح الروض وغيره بأن الاعتبار بوقت الالتقاط قوله ( فيه ) أي التعريف قوله ( ولو تنازعا الخ ) عبارة شرح الروض فلو تنازعا فقال السيد وجدتها في يومي وقال المبعض بل في يومي صدق المبعض كما نص عليه الشافعي لأنها في يده اه وعبارة البجيرمي ولو تنازعا في أي النوبتين حصلت صدق لأنها في يده سم فإن كانت بيدهما أو لا بيد أحد حلف كل وقسمت بينهما برماوي اه قوله ( في يده ) لعله في نوبته اه ع ش أقول وهو الظاهر المتعين الموافق لتعبير شرح الروض وسم المار آنفا
قوله ( من هي بيده ) شامل للسيد وقد يقال لا عبرة بيده للعلم بكونها مسبوقة بيد المبعض ضرورة أنه الملتقط ويجاب بأن مجرد سبق يد المبعض بالتقاطها لا أثر له ولا يرجح جانبه لاحتمال كون الالتقاط في نوبة السيد فتكون اليد له فلذا أعرضنا عن سبق يد المبعض ونظرنا لليد بالفعل حال النزاع فليتأمل اه سم قوله ( فإن لم تكن الخ ) أي أو كانت بيدهما كما مر آنفا عن البرماوي قول المتن ( وكذا سائر النادر الخ ) وكذا زكاة الفطر على الأصح مغني ونهاية قوله ( وظاهر كلام شارح الخ ) اعتمده المغني قوله ( بوقت وجود سببها الخ ) هل المراد بسببها مجرد المرض أو الاحتياج إليها فإن المرض له أحوال يحتاج في بعضها إلى الدواء دون بعض يتجه الثاني سم على منهج اه بجيرمي قوله ( والذي يتجه الخ ) لا شك أن الاحتياج إنما يكون مع بقاء السبب فوقته وقت من أوقات وجود السبب فلا
____________________
(6/323)
منافاة بينه وبين قول الشارح المذكور لأنه لم يقل أول أوقات وجود السبب وإن كان المتبادر من الوجود زمان الحدوث اه سيد عمر أقول ويؤيده ما مر آنفا عن سم قوله ( فيعتبر وقت الاحتياج ) راجع للمؤن كما هو ظاهر وأما الكسب فالعبرة فيه بوقت وجوده اه ع ش قوله ( فلا يدخل ) أي أرش الجناية في المهاياة عبارة المغني فلا يختص أرشها بصاحب النوبة بل يكون الأرش بين المبعض والسيد جزما اه قوله ( واعتراض حمل المتن الخ ) يجاب عن هذا الاعتراض بأنه لا منافاة لأن البحث باعتبار عدم التعرض لها بخصوصها واحتمال عدم إرادتها من العبارة فليتأمل اه سم قوله ( على الثانية ) أي ما يشمل الثانية وهي قوله ( أو عليه الخ قوله ( لمن بعده ) وهو الزركشي مغني وشرح المنهج قوله ( بان أنها غير مبحوثة الخ ) في الجزم بالبينونة ما لا يخفى لاحتمال أنه لم يردها اه سم
فصل في بيان لقط الحيوان وغيره قوله ( في بيان لقط ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله ورجح الزركشي إلى والذي يتجه وقوله ويفرق إلى ولا يجوز وقوله خلافا لمن وهم فيه قوله ( وتعريفهما ) أي وما يتبع ذلك كدفعهما للقاضي اه ع ش قوله ( موسوما الخ ) الظاهر أنه إنما يحتج للعلامة في نحو الطير دون الماشية لأنها لا تكون إلا مملوكة سم على حج وقوله في نحو الطير أي كالوحش اه ع ش قوله ( أو مقرطا ) كمعظم أي في أذنه قرط وهو هنا الحلقة مطلقا لا ما يعلق في شحمة الأذن خاصة الذي هو معناه اه ع ش قوله ( كذئب الخ ) أن جعل تمثيلا للسباع لا لصغار السباع سقط النزاع المشار إليه من أصله ويوضحه ما سيأتي في الحاشية المتعلقة بالحمار والبقر اه سيد عمر قوله ( فيه ) أي التمثيل بهذه الثلاثة قوله ( ويرد ) أي كل من النزاع والجواب عبارة النهاية وما نوزع به من كون الخ وأجيب عنه بحملها الخ مردود اه قول المتن ( كبعير الخ ) ظاهره ولو كان معقولا وهل يجوز فك عقاله إذا لم يأخذه ليرد الشجر والماء فيه نظر والأقرب الجواز ولا ضمان عليه بل لا يبعد الوجوب إن غلب على ظنه أنه لا يتمكن من ورود الماء والشجر إلا بذلك اه ع ش
قوله ( وحمار وبقر ) أي وبغل نهاية ومغني قال السيد عمر في ذكر الحمار والبقر فيما يمتنع بقوة إشعار بأن مرادهم صغار النمر ونحوه لا مطلقه إذ ليس لهما قوة يمتنعان بها عن كبار النمر والفهد لأن الضبغ الكبير وهو أضعف منهما بكثير يتصرف في الحمار ويأكله ويفترسه ولا يمتنع عنه بقوته والله أعلم اه عبارة البجيرمي وإنما لم يعتبر والامتناع من كبارها لأن الكبار أقل فعولوا على الكثير الأغلب وإلى هذا أشار الشارح في التعليل بقوله لأنه مصون بالامتناع من أكثر السباع اه تأمل قوله ( وهي المهلكة ) أي شأنها ذلك فلا ينافي قوله ولو آمنة قوله ( سميت ) أي المهلكة ( بذلك ) أي بلفظ المفازة قوله ( على القلب ) أي قلب اسم أحد الضدين ونقله إلى الآخر قوله ( تفاؤلا ) أي بالفوز قوله ( بل هي ) أي المفازة قوله ( من فاز الخ ) الأولى من أسماء الأضداد يقال فاز إذا نجا أو هلك عبارة الرشيدي كان الأولى من فاز هلك إذ يستعمل فيه كنجا فهو ضد اه قوله ( من الهلاك ) كان الأولى من الفوز بمعنى الهلاك اه رشيدي
قوله ( ولا يلزمه الخ ) يمكن أن يجيء هنا ما مر في شرح قوله أول الباب وقيل يجب اه سم أي من قول الشارح وقال جمع الخ عبارة ع ش قياس ما مر من الوجوب على الملتقط إن علم ضياعها لو لم يأخذها وجوبه على القاضي إن علم ذلك ومع ذلك لو تركها لا ضمان عليه كما مر اه قوله ( والأذرعي الخ ) عبارة المغني قال الأذرعي
____________________
(6/324)
وهذا أي ما قاله السبكي حسن في غير الحاكم انتهى وهو ظاهر اه قوله ( والأذرعي يجب الخ ) لعل ما قاله الأذرعي متعين اه سم قوله ( بتركه ) أي ترك الأخذ اه ع ش قوله ( ولو أخذه الخ ) عطف على إذا اكتفى الخ أو حال من فاعله قوله ( وقال القاضي الخ ) عطف على قول المتن للحفظ عبارة النهاية فإن لم يكن ثم حمى قال القاضي الخ وهي أحسن قوله ( بين الثلاثة ) أي الالتقاط أي للحفظ والترك والبيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش من أن المراد الثلاثة الآتية في كلام المصنف لفساده كما لا يخفى اه رشيدي
قوله ( وقضية لزوم العمل الخ ) عبارة النهاية والأوجه تخيير الحاكم بين الثلاثة مع رعاية الأصلح أخذا من إلزامه بالعمل به في مال الغائب اه قوله ( تعين الأصلح الخ ) يجب الجزم به فإنه المتجه لا التخيير الذي قاله اه سم قوله ( من الآحاد ) إلى قوله قبل في المغني قوله ( جاز له ذلك ) أي للغير الأخذ للحفظ قوله ( كما في الوسيط ) تقدم مثله عن الأذرعي فيما لو اكتفى بالرعي وانظر هل ما هنا يغني عن كلام الأذرعي أم لا وقد يقال الثاني بناء على أن الأذرعي لا يشترط تيقن الأمن بل يكتفي بالعادة الغالبة في محله اه ع ش قوله ( ومحله ) أي محل الخلاف المحكي بقول المتن في الأصح اه سيد عمر قوله ( وإلا جاز له الخ ) عبارة المغني محل الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم يعرف مالكه فإن عرفه وأخذه ليرده إليه كان في يده أمانة جزما حتى يصل إليه اه قوله ( على الكل ) أي الإمام وغيره قوله ( بجامع إمكان عيشها ) أي الضالة الشاملة لضالة الإبل وغيرها قوله ( فإن أخذه ) أي للتملك وينبغي أن مثله ما لو أطلق اه ع ش قوله ( إلا برده للقاضي ) هو ظاهر إن كان الملتقط غير القاضي فإن كان الملتقط القاضي فهل يكفي في زوال الضمان عنه جعل يده للحفظ من الآن أو يجب رده إلى قاض ولو نائبه فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش
قوله ( للقاضي ) ما الحكم لو فقد أو فقدت أمانته اه سيد عمر وقد يقال يجعل يده حينئذ للحفظ من الآن أو يرده إلى أمين آخر إن كان أمينا وإلا فيرده إلى أمين فليراجع قوله ( قيل هذا ) أي قول المصنف ويحرم التقاطه للتملك قوله ( أمتعة ) ومنها البرذعة ونحوها من كل ما عليه اه ع ش قوله ( يمنعه من ورود الماء الخ ) أي فيصيره كغير الممتنع قوله ( في أخذها ) أي الأمتعة وقوله ( وهو الخ ) أي الحيوان في المفازة الآمنة اه سم قوله ( ممنوعة ) أي لا نسلم أن كونها عليه يمنعه من الرعي وورود الماء ودفع السباع اه ع ش يعني لا نسلم إطلاقه وكليته قوله ( غير الخ ) هلا فصل فيه كالمملوك اه سم قوله ( بعد تعريفه سنة ) إن كان عظيم المنفعة كما يأتي قوله ( والبعير الخ ) هو من الغير الخارج بالمملوك فلو عطفه على كلب ثم قال فلو أجده الخ بالفاء لكان أولى قوله ( أخذه الخ ) فاعل الظرف والمجموع خبرا والبعير الخ قوله ( قوة القرينة الخ ) خبر وكان الخ ا هـ رشيدي قوله ( مع التوسعة به على الفقراء )
____________________
(6/325)
أي وإن كان هو فقيرا فلا يمنعه فقره من ذبحه على أنه قد يقال لا يجوز له الأخذ منه وإن كان فقيرا لاتحاد القابض والمقبض اه ع ش أقول وقوله على أنه الخ قد يؤيده قول الشارح كالنهاية وعدم تهمة الواجد الخ
قوله ( والآكلين ) عطف على الذابح ش اه سم قوله ( قيمة اللحم ) هلا قال مثل اللحم اه سم عبارة النهاية بدل اللحم اه قوله ( والذابح طريق ) قضية إطلاقه وإن تعذرت معرفة الآكلين وهو ظاهر لأن حال الذابح كحال من غصب مال غيره يظنه ماله ثم غصب منه وتعذر انتزاعه فإنه طريق في الضمان وإن لم يعرف الآخذ منه اه ع ش قوله ( في موقوف الخ ) أي من المنقولات أما غيرها فلا لعدم انطباق تعريف اللقطة عليها إذ هي من الأموال المحرز وقد تقدم أن أمرها لأمين بيت المال اه ع ش
قوله ( لم يعلم مستحقهما ) أي ولكن علم أن الأول موقوف والثاني موصي بمنفعته أبدا اه سم قوله ( الرقبة للوارث ) مبتدأ وخبر قوله ( والأخذ ) عطف على الحرم ش اه سم أي وغير الأخذ الخ قوله ( ولاعتياد الخ ) عطف على قوله لنذرة الخ قوله ( كالبعير الخ ) وكالجارية التي لا تحل له فإنه لا يتملكها بناء على أنه لا يجوز اقتراضها اه مغني قوله ( المقلد ) أي تقليد الهدي اه سيد عمر قوله ( وكما لو دفعها ) أي اللقطة مطلقا اه سيد عمر أي حيوانا أولا في المفازة وغيرها قوله ( زمن الأمن الخ ) ظاهره وإن اعتيد إرساله فيهما بلا راع وندر وجود السباع وفيه وقفة قول المتن ( ويتخير ) فيما لا يمتنع آخذه بمد الهمزة بخطه اه مغني قوله ( وينفق عليه ) أي في مدة التعريف قوله ( إن وجده ) أي وإن لم يجده باعه استقلالا اه محلى ولم يتعرض للإشهاد ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه ع ش قوله ( بشرطه الآتي ) أي في شرح فإن شاء باعه عبارة المغني أي وإن شاء باعه مستقلا إن لم يجد حاكما وبإذنه إن وجده في الأصح اه قوله ( كالأكل ) تعليل لجواز البيع قول المتن ( وعرفها ) أي بمكان يصلح للتعريف اه مغني قوله ( حذرا ) علة للعلية قوله ( أو تملكه ) أي المأكول قوله ( ويفرق الخ ) استشكله سم قوله ( كما يصرح به ) أي بعدم الاحتياج
قوله ( يوم تملكه ) معمول لقيمته وقوله لا أكله عطف على تملكه ش اه سم عبارة المغني والقيمة المعتبرة قيمة يوم الآخذ إن أخذ للأكل وقيمة يوم التملك إن أخذ للتعريف كم حكياه عن بعض الشروح وأقراه اه قوله ( في هذه الخصلة ) أي التملك حالا اه ع ش قوله ( عند الإمام ) لأنه لا فائدة فيه وصححه في الشرح الصغير قال الأذرعي لكن الذي يفهمه إطلاق الجمهور أنه يجب أيضا ولعل مراد الإمام أنها لا تعرف بالصحراء لا مطلقا
____________________
(6/326)
انتهى وهذا هو الظاهر مغني اه سيد عمر قوله ( وسيأتي عنه ) أي في المفازة اه ع ش أي يأتي في شرح وقيل إن وجده الخ قوله ( نظيره بما فيه ) ويعلم مما سيأتي للشارح م ر ثم أنه يعتمد كلام الإمام ا هـ رشيدي قوله ( وعلل ) أي الإمام ( ذلك ) أي عدم الاحتياج إلى التعريف قوله ( إنما يراد الخ ) هذا الحصر ظاهر المنع فإن من فوائد التعريف ظهور المالك قوله ( بل لا يعتد به ) كذا شرح م ر ويتأمل مع قول الروض فإن نقل أي أفرزها استقلالا إن لم يجد حاكما أو بإذنه إن وجد فالمفرز أمانة لا يضمن إلا بتفريط ويتملكه بعد التعريف اه قال في شرحه وهذا يقتضي صيرورة المفرز ملكا لمالك اللقطة ولهذا لو تلف بلا تقصير سقط حقه صرح به الأصل انتهى اه سم قوله ( وليس له بيع بعضه ) لو كانت اللقطة مما تؤجر كجمل مثلا هل يجوز له إيجاره أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن فيه مصلحة للمالك ولو كانت عبدا وأنفق عليه اللاقط على اعتقاد أنه عبد فتبين أنه حر هل له الرجوع بما أنفق أم لا فيه نظر أيضا والأقرب الثاني لأنه أنفق ليرجع على السيد وتبين أنه لا ملك له عليه والعبد نفسه لم يقصد بالإنفاق عليه حتى يرجع عليه بما أنفقه اه ع ش قوله ( وعدم الرغبة الخ ) هو محط التعليل قوله ( إن أمكنت مراجعته ) أي من مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى ويحتمل أن المراد ما يجب طلب الماء منه بأن كان بحد القرب اه ع ش قوله ( وإلا ) أي وأن لا تمكن مراجعته ش اه سم قوله ( كأن خاف عليه ) أي على الملتقط اسم مفعول ويحتمل على اللاقط قوله ( على ماله ) أي وإن قل اه ع ش
قوله ( أشهد على أنه ينفق بنية الرجوع ) أي أو نواه عند فقد الشهود أخذا مما يأتي قريبا في الفرع اه سيد عمر وع ش قوله ( وأولاهن ) أي الخصال الثلاثة اه مغني قوله ( تتعجل ) ببناء المفعول من باب التفعل والأولى يعجل ببناء الفاعل من باب التفعيل قوله ( ومحل ذلك ) إلى الفرع في المغني قوله ( استباحته ) نائب فاعل تتعجل قوله ( قبله ) أي التعريف قوله ( ومحل ذلك إن لم يكن الخ ) عبارة المغني تنبيه التخيير بين هذه الخصال ليس تشهيا بل عليه فعل الأحظ اه وهي أحسن قوله ( ما يأتي ) أي قول المتن فإن كانت الغبطة الخ قوله ( بل وزاد الخ ) الأولى إسقاط بل قوله ( وزاد رابعة ) هي داخلة فيما حل به الشارح كلام المصنف في الثالثة اه سيد عمر أي بناء على رجوع قوله إن شاء على قوله ثم أكله كما هو الظاهر بخلاف رجوعه على مجموع قوله أو تملكه حالا الخ قوله ( لدر أو نسل ) أي فإن ظهر مالكها فاز بهما الملتقط اه ع ش
قوله ( لأنه أولى ) قضيته امتناع هذه الخصلة في غير المأكول ويكاد أن يصرح به قوله الآتي أو كان غير مأكول الخ ولكن نقل عن
____________________
(6/327)
شيخنا الزيادي جواز تملكه في هذه الحالة للاستبقاء أيضا وبوجه بأن العلة في جواز أكل المأكول في الصحراء عدم تيسر من يشتريه ثم غالبا وهذا موجود في غير المأكول اه ع ش وهذا وجيه لكن كلام المغني وشرح المنهج كالصريح في الامتناع كما يأتي قوله ( فرع ) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله أو نواه إلى ومن أخرج قوله ( لا يملكه ) أي ثم إذا استعمله لزمه أجرته ثم إن ظهر مالكه فظاهر وإلا فقياس ما مر أول الباب فيما لو ألقت الريح ثوبا في حجره الخ أنه يكون من الأموال الضائعة اه ع ش قوله ( أو نواه فقط الخ ) قضية صنيعه أنه يصدق فيها بيمينه قوله ( أو كان غير مأكول ) عبارة المغني وشرح المنهج ولو كان الحيوان غير مأكول كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال بل بعد تعريفه اه قوله ( ورد بالإجماع على خلافه ) أي فيكون المتاع لمالكه إن رجيت معرفته وإلا فلقطة كما يعلم مما تقدم في اللؤلؤ وقطعة العنبر اه ع ش أقول ولعل الأقرب أخذا مما مر آنفا أنه من الأموال الضائعة قوله ( ملكه الخ ) لعل محله على القول به عند يأس مالكه منه وإعراضه عنه وحينئذ فالقول به قريب مما قاله أحمد والليث في مسألة البعير السابقة ثم رأيت كلام شارح الرسالة المعلوم منه أنه لا فرق وبه يعلم ما في قول التحفة ورد بالإجماع على خلافه اه سيد عمر قول المتن ( الأوليان ) بضم الهمزة وبمثناة تحتية وهما الإمساك والبيع اه مغني قوله ( وقضيته ) أي كل من التعليلين قوله ( لو نقله ) ظاهره ولو بعد التملك فليراجع قوله ( فيما مر ) أي في المأخوذ من المفازة قول المتن ( ويجوز أن يلتقط عبدا الخ ) بل قد يجب الالتقاط إن تعين طريقا لحفظ روحه اه مغني قوله ( أي قنا لا يميز )
فرع هل يلتقط المبعض الذي لا يميز ولا يبعد الجواز سم على حج اه ع ش
قوله ( لا الأمن ) أي لا يجوز التقاط المميز في الأمن لا في مفازة ولا في غيرها اه مغني قوله ( يستدل ) أي في زمن الأمن قوله ( نعم ) أي إلى المتن في المغني إلا قوله ونظر فيه غيره قوله ( أمة تحل له للتملك ) بل للحفظ وإن لم تحل له كمجوسية ومحرم جاز له التقاطها مطلقا نهاية ومغني وشرح المنهج أي للتملك والحفظ وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى ما نصه فلو أسلمت أي المجوسية بعد التملك فينبغي بقاؤه لكن يمتنع الوطء وقد يتخلف الوطء عن الملك لعارض كما في قيمة الحيلولة كما قدمته في باب الغصب اه وفي ع ش عن حواشي الروض ما يوافقه قوله ( مطلقا ) أي في زمن الأمن والخوف مميزة أو لا قوله ( وينفقه من كسبه الخ ) هلا ذكروا ذلك في الحيوان أيضا بأن يؤجره وينفق عليه من أجرته سم على حج أقول يمكن أنهم إنما تركوه لأن الغالب في الحيوان الذي يلتقط عدم تأتي إيجاره فلو فرض إمكان إيجاره كان كالعبد اه ع ش قوله ( فكما مر ) أي في الحيوان قوله ( إذا عرف رقه ) أي أو أخبر بأنه رقيق لأنه يقبل في حق نفسه إذا كان بالغا اه ع ش قوله ( أو نحو بيعه ) كذا في شرح الروض وانظر ما الصورة مع أن بيعه لا يمنع بيع الملتقط لأنه يبيعه على مالكه مطلقا سواء كان البائع أو المشتري اه رشيدي قوله ( صدق بيمينه ) ثم لو كذب نفسه وأقر ببقاء الرق ليأخذ الثمن فهل يقبل أو لا وجهان اه سم على منهج أقول الأقرب عدم القبول تغليظا عليه ولتشوف الشارع للعتق ولأن الرجوع عما أقر به من الحقوق اللازمة له لا يقبل اه ع ش قوله ( وبطل التصرف ) هو واضح فيما لو ادعى عتقه أو وقفه أما إذا ادعى بيعه فقد يقال يصح تصرف الملتقط فيه وتلزمه قيمته لمشتريه من
____________________
(6/328)
المالك وقت البيع وإن كانت فوق ثمنه اه ع ش
قوله ( كما مر ) أي في شرح ويحرم التقاطه للتملك قوله ( استقل به الخ ) قضيته أنه لا يجب الإشهاد ويوجه بأنه مؤتمن وأن المغلب في اللقطة من حيث هي الكسب ولكن ينبغي استحبابه اه ع ش قول المتن ( وعرفه ) أي اللقط الذي ليس بحيوان وقوله ( لا ثمنه ) عطف على ضمير النصب في عرفه قول المتن ( وإن شاء تملكه الخ ) ولا يجب إفراز القيمة المغرومة من ماله نعم لا بد من إفرازها عند تملكها لأن تملك الدين لا يصح قاله القاضي نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا التملك غير السابق لأن ذاك لنفس العين لا بسبب التعريف وهذا للبدل بسبب التعريف لكن ينبغي تأمل فائدة هذا التملك وأثره الزائد على عدمه وقد يجعل من أثر ذلك عدم المطالبة بها في الآخرة إذا لم يظهر المالك كما يأتي إلا أن يقال ينبغي عدم المطالبة عند عدم تملك القيمة أيضا اكتفاء بملك الأصل فليراجع اه قوله ( وفيما مر ) أي في الحيوان وقوله ( مما يأتي ) أي في أول الفصل الآتي قول المتن ( وأكله ) سواء أوجده في مفازة أم عمران مغني وشرح المنهج قوله ( وأكله ) قياس ما مر عن الماوردي أنه إذا تملكه لا يتعين أكله بل إن شاء أكله وإن شاء جففه وادخره لنفسه اه ع ش أقول قد ينافيه قول الشارح هنا ورطب لا يتتمر إلا أن يراد به لا يتتمر جيدا قوله ( فعل الأحظ منهما ) والأقرب كما قاله الأذرعي أي في المسألة الآتية أنه لا يستقل بعمل الأحظ في ظنه بل يراجع الحاكم نهاية أي ما لم يخف منه وإلا استقل بعمل الأحظ سيد عمر زاد ع ش حيث عرفه وإلا راجع من يعرف الأحظ وعمل بخبره ولو اختلف عليه مخبران قدم أعلمهما فإن استويا عنده أخذ بقول من يقول إن هذا أحظ لكذا لأن معه زيادة علم بمعرفة وجه الأحظية اه قوله ( نظير ما يأتي ) أي في مسألة التجفيف قوله ( لا صحراء ) اعتمده النهاية دون المغني كما يأتي قوله ( ونازع فيه الأذرعي الخ ) منازعة الأذرعي ليست خاصة بهذه بل جارية فيها وفي المسألة السابقة وقد تقدم بهامشها نقل كلامه عن المغني واعتماده لما اقتضاه كلامه من وجوب التعريف مطلقا اه سيد عمر قوله ( نظير ما مر ) أي في الحيوان المأخوذ من الصحراء
قوله ( قال ولعل مراد الإمام الخ ) هذا هو الظاهر اه مغني عبارة البجيرمي قوله ولعل مراد الإمام الخ ترجى هذا الجمع يتعين لأن فرض الخلاف إنما هو في المفازة ولا يقول أحد بعدم الوجوب مطلقا إذ ليس لنا لقطة متمولة لا يجب تعريفها تأمل اه أقول ويصرح بالوجوب مطلقا ما يأتي في شرح ولم يوجب الأكثرون الخ من قول الشارح والنهاية والمغني أما إذا أخذها للتملك أو الاختصاص فيلزمه التعريف جزما قوله ( وجبت ) إلى قوله والعمران في النهاية وإلى قول المتن ومن أخذ في المغني إلا قوله لا غير كما مر قوله ( بعد مراجعة القاضي ) ينبغي تقييده بقيده السابق ثم رأيت قوله الآتي إن وجده الخ اه سيد عمر قول المتن ( وإلا بيع بعضه ) ظاهره أنه ليس له الإنفاق على التجفيف ليرجع بشرطه فليراجع سم على حج أقول ولا مانع من الإنفاق المذكور لحصول المقصود به إلا أن يقال إلزام ذمة الغير لا يكون إلا عند الضرورة وهي منتفية حيث أمكن بيع جزء منه اه ع ش قوله ( نحو المدرسة الخ ) وينبغي أن من ذلك كل ما كان مظنة لاجتماع الناس كالحمام والقهوة والمركب
فرع وقع السؤال في الدرس عما يوجد من الأمتعة والمصاغ في عش الحدأة والغراب ونحوهما ما حكمه والجواب الظاهر أنه لقطة فيعرفه واجده سواء كان مالك النخل ونحوه أو غيره ويحتمل أنه كالذي ألقته الريح في داره
____________________
(6/329)
أو حجره وتقدم أول الباب أنه ليس بلقطة ولعله الأقرب فيكون من الأموال الضائعة أمره لبيت المال اه ع ش وقوله ولعله الأقرب الخ هذا إنما يظهر فيما إذا كان العش في مملوك بخلاف ما إذا كان في الموات ونحو المسجد فالأقرب حينئذ أن يكون لقطة قوله ( كما مر ) أي في أول الباب
قوله ( وهو أهل ) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى قول المتن ووكاءها في النهاية إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن وقوله وإنما لم يعد إلى وخرج قوله ( وهو أهل للالتقاط ) يشمل الفاسق مثلا وفي صحة التقاطه للحفظ كلام قدمته وعبارة شرح م ر أي بأن كان ثقة انتهت اه سم قوله ( على ما يأتي ) أي بقوله وقال الأقلون يجب الخ قوله ( ومحله ) أي محل كون ترك التعريف تقصيرا مضمنا قوله ( ومحله كما بحثه الأذرعي الخ ) هذا وإن كان مفروضا فيما إذا أخذ للتعريف إلا أن مثله المأخوذ للتملك كما سيأتي التصريح به خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه رشيدي عبارة ع ش قوله ومحله كما بحثه الأذرعي الخ قضية فرض ما ذكر فيمن أخذ للحفظ أنه لو أخذلا لذلك لم يعذر في ترك التعريف ولا في اعتقاد حلها له من غير تعريف بل ينبغي كفر من استحل ذلك حيث كان للقطة وقع فإن وجوب تعريفها مما لا يخفى فلا يعذر من اعتقد جوازه فما يقع لكثير من العامة من أن من وجد شيئا جاز له أخذه مطلقا لا يعذر فيه ولا عبرة باعتقاده ذلك لتقصيره بعدم السؤال عن مثله اه قوله ( لأنه ينقلها إلى أمانة الخ ) يحتمل أن الضمير للقاضي إذ هو المحكوم عليه باللزوم أي لأنه بقبولها ينقلها إلى أمانة أقوى وهو مستودع الشرع ويحتمل أنه راجع للملتقط أي إنما لزم القاضي القبول لأن الملتقط ينقلها إلى أمانة أقوى فلزم القاضي موافقته عند الدفع إليه حفظا لمال الغائب الذي هو من وظائفه اه رشيدي أقول ويحتمل أنه علة لما يفهمه المقام أي ويبرأ ذمة الملتقط به أي الدفع لأنه الخ قوله ( قبول الوديعة ) أي من الوديع قوله ( لإمكان ردها إلى مالكها ) أي لأنه معلوم اه سم قوله ( مع أنه الخ ) أي الوديع قوله ( لا يجوز دفعها ) أي اللقطة مطلقا قوله ( وأنه لا يلزمه الخ ) بل قياس ما تقدم حرمته حيث علم من نفسه الخيانة فيها اه ع ش قوله ( له ) أي لغير الأمين قوله ( يضمنها ) أي يكون طريقا في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده منهما اه ع ش قول المتن ( ولم يوجب الأكثرون الخ ) ضعيف اه ع ش قوله ( أي كونه ) إلى المتن في المغني إلا قوله أي حيث إلى لئلا وقوله فيضمنه إلى ولو بدأ
قوله ( وقال الأقلون يجب ) ورجحه الإمام والغزالي وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله ( واختاره الخ ) أي المصنف وفي كلامه هنا إشارة إليه حيث عزى عدم التعريف إلى الأكثرين ولم يقل على الأصح كعادته اه مغني قوله ( واعتمده الأذرعي ) قال ولا يلزمه مؤنة التعريف في ماله على القولين وإن نقل الغزالي أن المؤنة تابعه للوجوب اه نهاية أي بل تكون في بيت المال كما يأتي في كلام المصنف ع ش
قوله ( لنحو سفر الخ ) كالحبس والموت والجنون اه مغني
قوله ( عن الوجوب ) عبارة المغني من تعب التعريف اه قوله ( فيضمن الخ ) متفرع على ما قاله الأقلون من الوجوب عبارة سم عن القوت فإن أوجبناه فتركه ضمن بالترك حتى لو ابتدأ التعريف بعد ذلك فهلك في سنة التعريف ضمن قلت ويشبه أن يكون موضع التضمين ما إذا تركه بغير عذر كما أشرت إليه قريبا اه قوله ( أي بالعزم الخ ) أي وأما ترك الفورية فسيأتي في شرح ثم يعرفها اه سم قوله ( به ) أي بالترك
____________________
(6/330)
وقوله ( ولو بدأ ) أي التعريف ش اه سم قوله ( عرفها سنة الخ ) أي وعليه مؤنة التعريف من الآن ثم إن كان اقترض على مالكها مؤنة تعريف ما مضى فالأقرب رجوعه بذلك على مالكها لأنه إنما اقترضه لغرض المالك ولأنهم لم يعتدوا بتعريفه السابق فابتداء أخذه للتملك كأنه من الآن ولا نظر لما قبله اه ع ش قوله ( أي أخذها ) إلى قوله وإنما لم يعد في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وإذا ضمن قوله ( فيهما ) أي في عدم الضمان بمجرد القصد والضمان إذا انضم له ما ذكر قوله ( ويؤخذ منه ) لفظة منه ليست في نسخة الشارح ولكنها لا بد منها اه سيد عمر قوله ( وإذا ضمن بخيانة ) أي بحقيقتها على الأصح أو بقصدها على مقابله اه مغني قوله ( وأراد أن يعرف ) قال سم فلو وقعت الخيانة في أثناء التعريف ثم أقلع فهل يبني أو يستأنف اه أقول والأقرب الأول لأن قصد الخيانة لم يبطل أصل اللقطة فلا يبطل حكم ما بنى عليها اه ع ش أقول ويؤيد الثاني قول الشارح المار آنفا ولا يعتد بما عرفه قبله قوله ( جاز ) كذا في الروض وليس فيه إفصاح بعود الأمانة أو عدم عودها وقد يقتضي عدم العود قوله السابق ولا يرتفع ضمانه الخ لكن قوله وإنما لم يعد الخ كالصريح في العود هنا اه سم
قوله ( وإنما لم يعد الوديع الخ ) كان حاصل الفرق أن الوديع إنما صار أمينا على ما استودع بجعل المالك له بعقد فإذا عرض ما يرفع العقد احتيج إلى إعادته والملتقط الأهل الذي عرى أصل قصده عن الخيانة أمين بالوضع الشرعي وهو أمر مستمر على الدوام فلما زال ما عرض له في الأثناء عاد إلى أصله وقد يفرق بأن ولاية الوديع جعلية فلم تعد بعد بزوال المنافي كفسق القاضي إذا طرأ ثم زال وولاية الملتقط شرعية فعادت بعد زوال المنافي كفسق ولي النكاح والأصل الولي في مال فرعه إذا طرأ ثم زال فليتأمل اه سيد عمر
قوله ( ويبرأ بالدفع الخ ) ظاهره أنه لا يبرأ بالإقلاع كما في الأثناء على ما قدمته آنفا اه سم قوله ( لحاكم أمين ) ما الحكم إن كان الملتقط الحاكم أو فقد الحاكم أو أمانته وقد يقال انه يجري فيها ما مر في أول الفصل قول المتن ( بعده ) أي الأخذ خيانة قوله ( كما قيل ) إلى قوله وقضية في المغني قوله ( ولا تملك ) أي أو اختصاص قوله ( أولا بقصد خيانة الخ ) لفظة أو للتنويع في التعبير قوله ( أمينا في الاختصاص ) وتظهر فائدة ذلك فيما لو كان كلبا في جواز الانتفاع به وعدمه وفي جواز التقصير في حفظه وعدمه فقبل اختصاصه به لا يجوز الانتفاع به ولا التقصير في حفظه ويجوزان بعد الاختصاص اه ع ش قول المتن ( جنسها ) أي اللقطة من نقد أو غيره ( وصفتها ) من صحة وكسر ونحوهما اه مغني قوله ( بعدد ) الأولى بعد كما في النهاية والمغني قوله ( فإن عبارة القاموس الخ ) قصده بذلك تعقيب حصر الشارح المذكور لمعنى العفاص على ما ذكره وليس قصده أن العفاص فيما فسره هو به من الوعاء حقيقي كما لا يخفى اه رشيدي أي وبه يندفع ما في السيد عمر أن القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز فلا يستدل بكلامه على
____________________
(6/331)
الاشتراك الحقيقي فتأمل اه قوله ( وغلاف الخ ) كقوله والجلد الخ عطف على الوعاء قوله ( بكسر أوله ) إلى قوله لكن خالف في المغني إلا قوله لئلا تختلط بغيرها وإلى قوله التقط للحفظ في النهاية إلا قوله أو ندبا على ما مر وقوله وإن ذلك التأخير ينجبر إلى وفي نكت المصنف قوله ( أي خيطها المشدودة ) عبارة المغني وهو ما يربط به من خيط أو غيره اه قوله ( لئلا تختلط الخ ) كأنه علة لأمره صلى الله عليه وسلم ولهذا لم يعطفه عليه وأما قوله وليعرف الخ فالظاهر أنه معطوف على قوله لأمره فتأمل اه رشيدي وصنيع المغني صريح فيما استظهره قوله ( ويسن تقييدها الخ ) عبارة المغني ويندب كتب الأوصاف قال الماوردي وإنه التقطها في وقت كذا اه قوله ( كما مر ) أي في أوائل الباب قوله ( ليخرج الخ ) عبارة النهاية ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر اه قوله ( منه ) أي من غرم اللقطة قوله ( وجوبا الخ ) عبارة المغني وهذا واجب إن قصد التملك قطعا وإلا فعلى ما سبق اه أي من الخلاف بين الأكثرين والأقلين قوله ( من غير أن يسلمها له ) أي وإن كان أمينا لأن الملتقط كالوديع وهو لا يجوز له تسليم الوديعة لغيره إلا عند الضرورة كما هو ظاهر اه ع ش قوله ( العاقل ) أي النائب ويحتمل أنه راجع لنفس الملتقط أيضا
قوله ( ولو محجورا الخ ) غاية في المتن ويحتمل أنه راجع للنائب أيضا عبارة النهاية ويكون المعرف عاقلا اه قوله ( والخلاعة ) عطف تفسير وفي المختار المجون أن لا يبالي الإنسان بما صنع اه ع ش قوله ( ولو غير عدل ) انظره مع قول المصنف أول الباب وأنه لا يعتد بتعريفه أي الفاسق بل يضم إليه رقيب اه سم ولك أن تقول ما تقدم فيما إذا كان الفاسق المعرف هو الملتقط فعدم الوثوق بتعريفه لاحتمال تقصيره فيه ليتوسل به إلى الخيانة في اللقطة وما هنا في نائب عن الملتقط يوثق به ولا غرض له يتهم فيه اه سيد عمر قوله ( وهو ما صححاه الخ ) عبارة المغني وهو كذلك على الأصح في أصل الروضة اه قوله ( قضية الأول ) وهو ما صححه الشيخان من عدم وجوب المبادرة
قوله ( إن مراده ) أي الأول عبارة النهاية والأوجه ما توسطه الأذرعي الخ قال ع ش قوله م ر والأوجه ما توسطه الأذرعي الخ معتمد اه قوله ( ووافقه البلقيني فقال الخ ) وهذا ظاهر اه مغني قوله ( ولم يتعرضوا له ) أي لقيد ما لم يغلب الخ قوله ( وقد تعرض له في النهاية الخ ) وعليه فقول البلقيني لم يتعرضوا له أي صريحا اه ع ش قوله ( فإنه حكى فيها وجها الخ ) ما طريق استفادة ما ذكر من حكاية النهاية هذا الوجه حتى يقيد به كلام الشيخين اه سم وقد يقال إن طريقها تنكير ذلك الوجه المشعر بضعفه وقوة مقابله قوله ( وإن ذلك التأخير الخ ) وقوله ( وإن من الخ ) عطفان على أن التعريف الخ قوله ( فالحاصل الخ ) أي حاصل ما في هذا المقام قوله ( وذكر وقت وجدانها الخ ) انظر لو كان التأخير مع ذكر وقت الوجدان يقطع معه بعدم معرفة المالك فقد يتجه حينئذ ما قاله الأذرعي والبلقيني وحمل كلام النهاية على غير ذلك اه سم قوله ( وإن ما مر الخ ) عطف على أنه متى الخ وقوله ( وعن الأذرعي الخ ) عطف على عن الشيخين قوله ( وفي نكت المصنف ) إلى قوله ويكره في المغني قوله ( بيده أمانة الخ ) لعله ما دام يرجى معرفة مالكها أما إذا حصل اليأس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون حكمها حكم المال الضائع لأنها حينئذ منه
____________________
(6/332)
فتأمل اه سيد عمر عبارة ع ش قوله بيده أمانة الخ ظاهره ولو كان حيوانا وانظر ماذا يفعل في مؤنته وهل تكون عليه أم لا فيه نظر وينبغي أن يقال هو في هذه الحالة كالمال الضائع فيأتي فيه ما قيل في المال الضائع من أن أمره لبيت المال فيدفعه له ليحفظه إن رجي معرفة صاحبه ويصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم ترج وهذا إن كان ناظر بيت المال أمينا وإلا دفعه لثقة يصرفه مصارف أموال بيت المال إن لم يعرف الملتقط مصارفها وإلا صرفه بنفسه اه قوله ( فلا يتملكها الخ ) أي ولو أيس من مالكها كما هو ظاهر هذه العبارة اه ع ش أي وحكمها حكم المال الضائع كما مر قوله ( عند قيامها ) أي في بلد الالتقاط اه مغني قوله ( عند خروج الناس الخ ) ينبغي أو دخولهم اه سم قوله ( لأنه أقرب الخ ) أي التعريف في الأسواق الخ قوله ( إلى وجدانها ) عبارة المغني إلى وجود صاحبها اه قوله ( ويكره الخ ) عبارة المغني وخرج بقوله أبواب المساجد فيكره التعريف فيها كما جزم به في المجموع وإن أفهم كلام الروضة التحريم إلا المسجد الحرام فلا يكره التعريف فيه اعتبارا بالعرف ولأنه مجمع الناس ومقتضى ذلك أن مسجد المدينة والأقصى كذلك اه قوله ( وقيل تحريما وانتصر له الخ ) عبارة النهاية لا تحريما خلافا لجمع بمسجد كإنشادها فيه إلا المسجد الحرام كما قاله الماوردي والشاشي اه قوله ( بمسجد ) متعلق بالضمير المستتر في يكره الراجع إلى التعريف
قوله ( واستثنى الماوردي الخ ) هذا الصنيع صريح في الاستثناء عن كراهة التنزيه فليحرر اه سم قوله ( المسجد الحرام ) أي في لقطة الحرام كما يصرح به ما بعده خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه رشيدي أي من التعميم للقطة الحرم وغيره قوله ( فالتعريف فيه الخ ) أي في أيام الموسم وغيرها اه ع ش قوله ( وبه يرد ) أي بذلك الفرق وقوله ( على من ألحق به الخ ) مال إلى ذلك الإلحاق المغني كما مر قوله ( في تعميم ذلك ) أي إباحة التعريف في المسجد الحرام قوله ( من الجامع ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وقيل إلى وإن جازت قوله ( ومحاط الرحال ) عبارة النهاية ومحال الرجال اه زاد المغني ومناخ الأسفار اه قوله ( لما مر ) أي من قوله لأنه أقرب الخ قوله ( بل يعطيها ) أي لو أراد السفر قوله ( وإلا ضمن ) على المغني فإن سافر بها أو استناب بغير إذن الحاكم مع وجوده ضمن لتقصيره اه
قوله ( بمقصده ) أي بلده وقوله ( قرب أم بعد ) معتمد اه ع ش قوله ( تبعها ) ينبغي أن لا يلزمه ذلك إذا فوت عليه مقصده أو إقامة أرادها ثم اه سم عبارة المغني وإن التقط في الصحراء وهناك قافلة تبعها وعرف فيها إذ لا فائدة في التعريف في الأماكن الخالية فإن لم يرد ذلك ففي بلدة يقصدها قربت أو بعدت سواء قصدها ابتداء أم لا حتى لو قصد بعد قصده الأول بلدة أخرى ولو بلدته التي سافر منها عرف فيها ولا يكلف العدول عنها إلى أقرب البلاد إلى ذلك المكان اه وهي صريحة فيما قاله سم قوله ( عرفه لهم كاللقطة ) ظاهره أنه لا يكفي التعريف لكل واحد منهم مرة بل لا بد من التعريف سنة على الوجه الآتي ولعله ليس بمراد فليراجع قوله ( ويجب الخ ) دخول في المتن قوله ( التقط للحفظ الخ ) أي سواء التقط الخ قوله ( الذي لا يفسد بالتأخير ) أي حاجة إلى هذا القيد مع وجوب التعريف فيه سنة غاية الأمر أنه مخير بين بيعه وغيره كما علم كل ذلك مما سبق اه سم
قوله ( من أول وقت التعريف ) قد يقال لا حاجة إليه مع قوله إن يعرف اه رشيدي قوله ( عرفاها سنة ولو منفردين عند السبكي ) اعتمده المغني والنهاية فقالا ولو التقط اثنان لقطة عرفها كل واحد نصف سنة كما قال السبكي أنه الأشبه وإن خالف في ذلك ابن الرفعة اه قوله ( وكل الخ ) عطف
____________________
(6/333)
على فاعل عرفاها قوله ( لأنه الخ ) أي كل منهما وقوله ( كلقطة الخ ) أي كلاقطها على حذف المضاف قوله ( وهو المتجه ) مر آنفا عن النهاية والمغني خلافه قوله ( وطلب القسمة ) عطف على تملك الخ أي وأجيب في طلب القسمة قوله ( وقد يجب ) إلى قوله أي إلى أن يتم في المغني وإلى قول المتن وإن أخذ للتملك في النهاية إلا قوله أو ذكر وقت الوجدان إلى ولو مات وقوله ولو ذكر الجنس إلى المتن وقوله ويوافقه كلام الروضة إلى المتن قوله ( استيعاب السنة الخ ) أي بالتعريف في كل يوم منها قول المتن ( طرفي النهار ) أي لا ليلا ولا وقت القيلولة اه مغني عبارة البجيرمي عن العزيزي المراد بالطرف وقت اجتماع الناس سواء كان في أوله أو وسطه اه قوله ( أسبوع آخر ) أو أسبوعان اه شرح منهج قوله ( أو مرتين ) كما في المحرر مغني وسيد عمر قوله ( أي إلى أن يتم سبعة أسابيع ) التعبير بيتم ظاهر في أنه يحسب من السبعة الأسبوعان الأولان اه رشيدي أقول قول الشارح أخذا الخ كالصريح في عدم حسبانهما من السبعة قوله ( بحيث لا ينسى الخ ) الظاهر أن الحيثية هنا حيثية تعليل لا حيثية تقييد اه رشيدي أقول عبارة المغني وهي ثم في كل شهر مرة تقريبا في الجميع بحيث الخ ظاهره في كونها تقييدية وفي البجيرمي عن شرح الإرشاد للشارح زيادة على ذلك ما نصه حتى لو فرض أن المرة في الأسابيع التي بعد التعريف كل يوم لا تدفع النسيان وجب مرتان كل أسبوع ثم مرة كل أسبوع اه وهو كالصريح في كونها تقييدية قوله ( بقيده الآتي ) أي في قوله ومحل هذا إن لم يفحش الخ قوله ( وكما لو حلف الخ ) فإنه لا بد لعدم الحنث حينئذ من ترك تكليمه سنة كاملة ولا يبرأ بتركه سنة متفرقة اه ع ش قوله ( ومحل هذا ) أي ما صححه المصنف من الكفاية
قوله ( أو ذكر وقت الوجدان الخ ) قد يقال قضية المدرك وجوب ذكر الوقت مع الاستئناف أيضا فتأمله اه سم أقول وكلام النهاية والمغني كالصريح في وجوب ذكر الوقت مع التأخير المذكور مطلقا قوله ( أخذا مما مر ) أي عن النهاية في شرح قول المتن ثم يعرفها اه سم قوله ( بنى وارثه كما بحثه الزركشي ) كذا في المغني قوله ( ورد ) أي أبو زرعة قوله ( بحصول الخ ) متعلق يرد اه رشيدي قوله ( نبا ) إلى قوله وإذا ذكر الجنس في المغني إلا قوله ومحل وجدانها قوله ( كجنسها ) فيقول من ضاع له دنانير اه مغني ( ومحل وجدانها ) عبارة شرح الروض زمان بدل محل أي بأن يقول من ضاعت له لقطة بمحل كذا اه ع ش قوله ( لأنه ) أي ذكر بعض أوصافها قوله ( لوجدانها ) عبارة المغني إلى الظفر بالمالك اه قوله ( ولا يستوعبها الخ ) ويفارق ما مر أول الباب من أنه يجوز استيفاؤها في الإشهاد بحصر الشهور وعدم تهمتهم مغني ونهاية قوله ( ضمن ) هل له بعد ذلك أن يعرف ويتملك مطلقا أو إذا أقلع كما تقدم فيما إذا خان في الأثناء وعلى هذا فما الإقلاع هنا اه سم عبارة البجيرمي وهل هو ضمان يد حتى لو تلفت بآفة بعد الاستيعاب
____________________
(6/334)
ضمن وينبغي أنه كما لو دل على الوديعة اه قوله ( من يلزمه الخ ) أي قاض يلزم اللاقط أن يدفع اللقطة لشخص يصفها له من غير إقامة حجة على أنها له اه بجيرمي
قوله ( لم تجز الزيادة الخ ) كذا شرح م ر اه سم قوله ( أو لا لحفظ ولا لتملك الخ ) أي أو لأحدهما ونسيه أخذا مما مر قبيل ويعرف جنسها قوله ( لأنه لمصلحة المالك ) فيه نظر بالنسبة لقوله أولا لحفظ الخ فإن له فيها التملك بعد مضي مدة التعريف على ما يفيده قوله قبل وله تملكها بشرطه اتفاقا لكن مقتضى قوله في أول الفصل الآتي بعد قصده تملكها أنه لا يعتد بتعريفه قبل ذلك وعليه فيقرب شبهها بمن التقط للحفظ اه ع ش قوله ( قرضا ) إلى قوله فيجتهد في المغني قوله ( بأن قضية كلامهما الخ ) معتمد سم عن م ر اه ع ش قوله ( واعتمده الأذرعي ) ويدل عليه قول المصنف أو يقترض الخ نهاية وسم زاد المغني وهذا الذي يدل عليه كلام الأصحاب اه قول المتن ( على المالك ) أي فلو لم يظهر المالك كانت من الأموال الضائعة فيبيعها وكيل بيت المال وللاقط أو غيره الرجوع على بيت المال بما أخذ منه اه ع ش قوله ( أو يأمر الملتقط به ) أي بصرف المؤنة من ماله اه مغني
قوله ( أو يبيع الخ ) أي القاضي اه مغني قوله ( فيجتهد الخ ) أي القاضي اه رشيدي قوله ( من هذه الأربعة ) قد يقال من الأربعة أولها على قضية كلامهما والمصلحة منحصرة فيه فلا يتأتى الاجتهاد اه سم قوله ( فإن عرف الخ ) عبارة النهاية فإن أنفق أي الملتقط على وجه غير ما ذكر فمتبرع وسواء في ذلك أوجبنا التعريف أم لا على ما اعتمده السبكي والعراقي ونقله عن جمع لكن الذي في الروضة وأصلها إن أوجبناه فعليه المؤنة وإلا فلا اه وقوله على ما اعتمده السبكي الخ قال السيد عمر هي عبارة الشارح في الأصل المرجوع عنه ثم ضرب عليها وأبدلها بما هنا اه وكتب سم على الأصل المرجوع عنه ما نصه قوله لكن الذي في الروضة وأصلها الخ كذا شرح م ر ثم سرد عبارة الروض ثم عبارة الروضة الموافق كل منهما لما عدل إليه الشارح ثم قال فانظر مع ذلك قول الشارح الذي في الروضة وأصلها الخ اه وقد تبين بذلك أن سم لم يطلع على رجوع الشارح عن العبارة الأصلية إلى ما هنا قوله ( فمتبرع ) أي إن أنفق من ماله وإلا فيضمن بدل ما أنفقه من بيت المال له اه ع ش قوله ( جريان ذلك ) أي ما ذكر في المتن والشرح من الوجوه الأربعة اه رشيدي قوله ( وذكر ) أي المصنف في الروضة ( وهو صريح ) أي كلام الروضة ( فيما ذكر ) أي من جريان ذلك أوجبنا التعريف أو لا قوله ( وبه صرح الخ ) أي بالجريان المذكور قوله ( رشيد ) إلى قوله ومر في الزكاة في النهاية قوله ( رشيد ) عبارة النهاية غير محجور عليه اه وعبارة المغني مطلق التصرف اه
قوله ( أو الاختصاص ) عبارة المغني وكالتملك قصد الاختصاص وقصد الالتقاط للخيانة اه قوله ( ولو بعد لقطه الخ ) الأولى إسقاط أداة الغاية قوله ( مؤنة التعريف ) إلى قوله وبقولي بعده في المغني قوله ( وقيل الخ ) خبر الأولى وقوله ( ليشمل الخ ) متعلق به بعد اعتبار تعليق ليوافق به عبارة النهاية ونحوها في المغني وعبر في الروضة بقوله وقيل الخ وهو الأولى ليشمل الخ اه قوله ( أما غير الرشيد الخ ) عبارة المغني والنهاية أما المحجور عليه بسفه أو صبا أو جنون الخ قوله ( بل يرفعها للحاكم ) فلو
____________________
(6/335)
فقد أو فقدت عدالته فقد تقدم ما فيه بهامش قول المصنف وينزع الولي الخ اه سيد عمر
قوله ( ليبيع جزءا الخ ) تقدم في شرح وينزع الولي الخ ويراجع الحاكم في مؤنة التعريف ليقترض أو ليبيع له جزءا منها اه والذي في شرح م ر وشرح الروض الاقتصار على بيع الجزء كما هنا اه سم قوله ( بل ما يظن أن الخ ) أي باعتبار الغالب من أحوال الناس فلا يرد أن صاحبه قد يكون شديد البخل فيدوم أسفه على التافه اه ع ش قوله ( ولا يطلون الخ ) من عطف اللازم قوله ( في ترجيح المقابل ) أي من أنه يعرف سنة لعموم الأخبار نهاية ومغني قوله ( والموافق الخ ) عطف على قوله الذي الخ قوله ( ويرد ) أي قول الجمع أن المقابل هو الموافق لقولهما الخ قوله ( في اختصاص الخ ) فإن فرض قلة الأسف عليه فهو داخل في قول المصنف اه مغني قوله ( بل الأصح أنه الخ ) ومقابل الأصح يكفي مرة لأنه يخرج بها عن عهدة الكتمان وقيل لا يجب تعريف القليل أصلا اه مغني قوله ( ويختلف ) أي الزمن ( باختلافه ) أي المال الحقير قوله ( حالا ) أي يعرف في الحال قوله ( والذهب الخ ) عبارة المغني ودانق الذهب يوما أو يومين أو ثلاثة اه قوله ( اندفع ما قيل الخ ) لا يخفى أن ما قاله إنما يدفع دعوى الفساد لا الأولوية المذكورة سم على حج اه رشيدي قوله ( أن يقول لا يعرض عنه ) أي بزيادة لا في آخر كلامه ( أو إلى زمن يظن الخ ) أي بزيادة إلى في أول كلامه وقوله ( فيجعل الخ ) أي بزيادة إحداهما قوله ( ذلك الزمن ) أي الذي يظن أن فاقده يعرض عنه قوله ( لترك التعريف ) صوابه للتعريف قوله ( هذا كله ) إلى قوله ومر في الزكاة في المغني إلا قوله قيل إلى ويجوز
قوله ( هذا كله الخ ) أي ما ذكر من الخلافين قوله ( استبد به واجده ) هل يملك بمجرد الأخذ أو يتوقف الملك على قصد التملك أو على لفظ أو لا يملكه لعدم تموله وينبغي أن لا يحتاج إلى تملك أو على لفظ لأنه مما يعرض عنه وما يعرض عنه أطلقوا أنه يملك بالأخذ سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي لعل محله أي الاستبداد إن لم يظهر المالك فحيث ظهر وقال لم أعرض عنه وجب دفعه إليه ما دام باقيا وكذا بدله تالفا إن كان متمولا هكذا يظهر ووافق عليه م ر اه سم اه
قوله ( هو مشكل ) أي ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم اه رشيدي
قوله ( وليس الخ ) أي ذلك الاستشكال قوله ( لأن ذلك ) أي وقوع التمرة في الطريق قوله ( فتركها ) أي ترك صلى الله عليه وسلم التمرة قوله ( مشيرا له ) أي لمن يريد تملكها عبارة النهاية مشيرا به اه أي بالترك وهي أحسن قوله ( إلى ذلك ) أي إلى كونها مباحة قوله ( التي اعتيد الإعراض الخ ) عبارة المغني إذا ظن إعراض المالك عنها أو ظن رضاه بأخذها وإلا فلا اه قوله ( تخصيصه ) أي جواز أخذ ما ذكر قوله ( تحل ) أي الزكاة قوله ( معترض ) خبر وقول الزركشي الخ قوله ( اغتفار ذلك ) أي اغتفار أخذه وإن تعلقت به الزكاة اه ع ش
قوله ( وبحث غيره ) عطف على قول الزركشي الخ قوله ( لمن لا يعبر الخ ) أي من نحو الصبي قوله ( بخلاف السنابل ) أي فإنها ليست
____________________
(6/336)
مقصودة بل أربابها يعرضون عنها ويقصدها غيرهم بالأخذ وقضية ذلك أنه لا يجب على الولي جمعها للمولي عليه وإن أمكن وكان لها وقع وفيه نظر سم على حج أقول وقد يقال إن كان لها وقع وسهل جمعها بحيث لو استؤجر من يجمعها كان للباقي بعد الأجرة وقع وجب وإلا فلا اه ع ش
فصل في تملكها وغرمها قوله ( في تملكها ) إلى قول المتن فإن دفع في النهاية إلا قوله قيل وقوله كما لو باع العدل إلى المتن قوله ( اللقطة ) إلى قول المتن وقيل تكفي في المغني قوله ( بعد قصده تملكها ) قضية التقييد بما ذكر أنه إذا أخذ لا بقصد حفظ ولا تملك ثم عرف قبل قصد التملك لا يعتد بتعريفه اه ع ش قول المتن ( سنة ) أي في الخطير قوله ( جاز له تملكها ) ولو هاشميا أو فقيرا اه نهاية أي ولا يقال إنه يمتنع على الهاشمي لاحتمال أنها من صدقة فرض وعلى الفقير لأنه لا يقدر على بدلها عند ظهور مالكها هكذا ظهر رشيدي عبارة المغني لا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره ولا بين الفقير وغيره وقال أبو حنيفة لا يجوز تملكها لمن لا تحل له الصدقة وقال مالك لا يجوز تملكها للفقير خشية ضياعها عند طلبها اه قوله ( كأن أخذها للخيانة ) تقدم ذلك في قول المتن وإن أخذ بقصد خيانة الخ وقوله ( أو أعرض عنه ) تقدم ذلك قبيل قول المتن وما لا يمتنع منها كشاة وقوله ( أو كانت أمة الخ ) تقدم ذلك في شرح ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز قال سم إن استثناء الأمة المذكورة مشكل لأن الكلام في اللقطة بقصد التملك والأمة المذكورة يمتنع التقاطها للتملك كما صرح به فيما تقدم اه قوله ( أن يعرفها ) أي الأمة التي تحل له قوله ( ثم تباع ) الأنسب يبيعها قوله ( يرد الخ ) خبر وقول الزركشي الخ قوله ( بأن هذا ) أي ما يتسارع فساده قوله ( وهي ) أي الأمة المذكورة وقوله ( وهو ) أي البضع
قوله ( وإذا أراده ) أي التملك بعد التعريف وكذا ضمير يختاره قول المتن ( حتى يختاره الخ ) والظاهر كما قال شيخنا أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا عند التقاطها وانفصل منها قبل تملكها وإلا ملكه تبعا لأمه وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد التعريف تبعا لأمه أي وتملكها اه مغني قال ع ش بعد ذكر مثل ذلك عن سم عن شرح الروض وقضية قوله وانفصل منها قبل تملكها أنها لو حملت به بعد الالتقاط وانفصل قبل التملك أنه لا يملكه تبعا لأمه وعليه فينبغي أن المراد أنه لا يملكه بتمليك أمه بل يتوقف على تملك له بخصوصه وينبغي أيضا أن ما حملت به بعد الالتقاط ولم ينفصل قبل التملك أنه يتبعها في التملك كما يتبعها في البيع اه وقوله وقضية قوله وانفصل إلى قوله وينبغي أيضا الخ محل تأمل قوله ( صريح الخ ) نعت للفظ قول المتن ( كتملكت ) هل يشترط في صحة التملك معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظر فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي نظير القرض بل قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر اه سم على حج أقول وقد يستفاد الاشتراط من قول الشارح السابق أما عند تملكها فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر وقوله هل يملك القرض المجهول الظاهر أنه لا يملك لتعذر رد مثله مع الجهل اه ع ش قوله ( أو إشارة أخرس ) الأولى من أخرس قوله ( من لفظ يدل الخ ) كأن يقول نقلت الاختصاص به إلى اه ع ش قول المتن ( وقيل تكفي النية ) أي بعد التعريف اه مغني قوله ( بعد التعريف )
____________________
(6/337)
يعني من أول التعريف قوله ( فلم يظهر ) الفاء هنا وفي قول المتن فظهر ليست على بابها قوله ( لم يطالب بها الخ ) لو تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط المطالبة أيضا في الآخرة أو لا فيه نظر ويتجه الثاني سم على حج وقال شيخنا الزيادي بعد مثل ما ذكره الشارح وينبغي أن يكون محله إذا عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر مالكها وقضية كلام الشارح أنه لا فرق وقد يوجه بأنه حيث أتى بما وجب عليه من التعريف وتملك صارت من جملة أكسابه وعدم نيته ردها إلى مالكها لا يزيل ملكه وإن أثم به وعلى ما قاله شيخنا فينبغي أن يلحق به ما لو لم يقصد ردا ولا عدمه اه ع ش قوله ( وهي باقية بحالها ) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل م ر اه سم وع ش قول المتن ( واتفقا على رد عينها ) ويجب على الملتقط ردها لمالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم قبل طلبه مغني ونهاية وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وهذا يدل على انتقاض الملك بمجرد ظهور المالك اه قوله ( أو بدلها ) هل يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط إن كان الملك ينتقض بمجرد ظهور المالك اه سم ووجهه ظاهر خلافا لما في ع ش قوله ( عليه ) أي الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه أما إذا حصل الرد قبل تملكها فمؤنة الرد على مالكها كما قاله الماوردي مغني ونهاية قوله ( المتصلة ) وإن حدث بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت ردها كنظيره من الرد بالعيب فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم مغني وأسنى قال ع ش هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الأم أو لا لأنه لم يلتقط وعلى الأول فهل يكفي ما بقي من تعريف الأم فيه نظر سم على حج أقول نعم يكفي ما بقي من تعريف الأم لأنه تابع وبقي ما لو انفصل بعد تمام التعريف وقبل التملك فهل يسقط التعريف فيه نظر والظاهر سقوطه اكتفاء بما سبق من تعريف الأم اه قوله ( لا المنفصلة الخ ) وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك للملتقط اه مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا لا يخالف قولنا عنه فيما مر وإن حدثت بعد التملك تبعا للأصل اه لأنه في غير الحمل فهو مخصوص بهذا اه قوله ( رجع ) أي المالك قوله ( ولم يتعلق بها حق لازم الخ ) بأن لم يتعلق بها حق أصلا أو تعلق بها حق جائز كالعارية أو حق لازم لا يمنع بيعها كالإجارة والحق اللازم الذي يمنع بيعها كالرهن وانظر هل يردها إذا كانت مؤجرة مسلوبة المنفعة مدة الإجارة أو لا فيه تأمل وقياس ما تقدم في القرض الأول لوقوع الإجارة من اللاقط حال ملكه للملقوط فالأجرة له قوله ( سليمة ) أي أو معيبة مع الأرش اه مغني قوله ( حسا ) إلى قوله على ما جزم به في المغني إلا قوله قيل قوله ( حسا ) أي بأن ماتت وقوله ( أو شرعا ) كأن أعتقها الملتقط اه ع ش قول المتن ( غرم مثلها الخ ) ولو قال الملتقط للمالك بعد التلف كنت ممسكها
____________________
(6/338)
لك وقلنا بالأصح أنه لا يملكها إلا باختيار التملك لم يضمنها وكذا لو قال لم أقصد شيئا فإن كذبه المالك في ذلك صدق الملتقط بيمينه لأن الأصل براءة ذمته أما التلف قبل التملك من غير تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط كالمودع اه مغني قوله ( وذلك ) لا حاجة إليه قوله ( أما المختصة الخ ) قسيم للمملوكة اه ع ش قوله ( بل يلزمه ) أي المالك قول المتن ( مع الأرش ) هو ما نقص من قيمتها لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ولو بعد التملك فيه نظر والأقرب الأخير لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب لوجب ردها كذلك اه ع ش أقول بل الأقرب الثاني قياسا لتلف البعض على تلف الكل ولأن ما حدث بعد التملك فقد حدث في ملكه قوله ( قيل ولم يخرج الخ ) عبارة النهاية إلا ما استثني وهو المعجل اه وعبارة المغني ولم يخرج عن هذه إلا مسألة الشاة المعجلة فإنها تضمن بالتلف وإن نقصت لم يجب أرشها اه قوله ( إلا المعجل ) أي من الزكاة
قوله ( لم يختص بالمشتري ) أي بأن كان للبائع أو لهما وقوله ( فله ) أي المالك اه ع ش عبارة سم قوله فله الفسخ أي فللمالك كما يصرح به قول شرح الروض وقيل ليس له الفسخ لأن خيار العقد إنما يستحقه العاقد دون غيره انتهى فانظره مع دلالة قول الشارح أي فكما أن العدل الخ على أن المراد بقوله فله الفسخ أي للبائع الذي هو الملتقط اه وعبارة المغني لو جاء المالك وقد بيعت اللقطة بشرط الخيار أو كان خيار المجلس باقيا كان له الفسخ وأخذها إن لم يكن الخيار للمشتري فقط كما جزم به ابن المقري لاستحقاقه الرجوع لعين ماله مع بقائه أما إذا كان الخيار للمشتري فقط فلا رجوع له كالبائع اه وهي سالمة عن الإشكال قوله ( ويوافقه ) أي ما جزم به ابن المقري وكذا ضمير قوله الآتي وبه يتأيد الخ ولا يخفى أن كلا من دعوى الموافقة ودعوى التأييد إنما يظهر على رجوع ضمير فله الفسخ إلى البائع وقد تقدم ما فيه قوله ( على ما جزم الخ ) عبارة النهاية كما جزم الخ قوله ( إلا أن يفرق الخ ) عبارة النهاية والفرق بينهما بأن الحجر الخ غير مؤثر والأوجه أن الملتقط لا يجبر على الفسخ لكن قضية كلام الرافعي ترجيح انفساخه إن لم يفسخ اه قوله ( وبه يتأيد ما اقتضاه الخ ) يتأمل هذا الصنيع وانظر القولة السابقة اه سم أي المعلقة على قول الشارح فله الفسخ قول المتن ( رجل ) أي مثلا نهاية ومغني قوله ( ما لم يعلم ) إلى قوله نعم لو قال في المغني إلا قوله فإن خشي إلى المتن قوله ( ما لم يعلم أنها له ) فإن علم أنها له وجب عليه دفعها إليه وعليه العهدة لا إن ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم اه مغني والمراد بالعلم هنا أخذا مما يأتي ما يشمل الظن قوله ( ولا يكفي إخبارها الخ ) لعله أخذا مما يأتي آنفا إذا لم يظن صدق البينة
قوله ( فإن خشي منه ) أي القاضي
قوله ( ولعل هذا أقرب ) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية وهو أوجه اه قوله ( كبينة سليمة الخ ) مثال للحجة اه رشيدي قوله ( إن لم يعتقد وجوب الدفع الخ ) أي وإلا فلا يلزمه ذلك اه نهاية أي وإن اعتقد المدعي بعليه أنه يلزمه تسليمها
____________________
(6/339)
بالوصف لا يلزمه الحلف أنه لا يلزمه التسليم بل يطالبه ببينة ع ش قوله ( أنه لا يلزمه الخ ) مفعول حلف قوله ( ولم يكن تملكها ) أما إذا كان تملكها فيرد عليه اليمين من غير تردد لأنه مالك اه رشيدي قوله ( كل محتمل ) والأول أقرب اه نهاية وهو قوله ترد هذه اليمين كغيرها وفائدة الرد أنه يلزم بتسليمها للمدعي اه ع ش أي باليمين المردودة قوله ( فشهدت البينة الخ ) أي السالمة عن المعارض أخذا مما مر آنفا قوله ( إن محله ) أي لزوم اليد بتلك الشهادة قوله ( اللقطة لإنسان ) إلى قوله فإن أراد سفرا في المغني إلا قوله ويوجه إلى المتن وقوله كما صححه إلى وبالمكي وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويوجه إلى المتن وقوله وفي وجه إلى وبالمكي قوله ( قال الشيخ الخ ) عبارة النهاية والمغني وبأنها لا تعلم أنها انتقلت منه كما قاله الشيخ الخ قول المتن ( حولت ) أي اللقطة من الأول اه مغني قوله ( لا بإلزام حاكم الخ ) أما إذا ألزمه بالدفع حاكم يراه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره اه مغني ونهاية زاد سم وينبغي أن الملتقط لو ذكر في التعريف جميع أوصافها ثم ألزمه حاكم بالدفع للواصف لم يندفع عنه الضمان لأنه صار ضامنا بذكر جميع الأوصاف قبل إلزام الحاكم م ر اه قوله ( ما ليس له تسليمه ) أي في الواقع وإن جاز في الظاهر كما مر اه رشيدي قوله ( تلفت عنده ) أي بعد التملك مطلقا أو قبله بتقصير منه أخذا مما مر
قوله ( فليس لمالكها تغريم الواصف ) أي وإنما يغرم الملتقط بدلها ويرجع به على الواصف اه ع ش أي إذا لم يقر له بالملك كما يأتي آنفا قوله ( إن الظالم له هو ذو البينة الخ ) أي والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه قول المتن ( قلت الخ ) أي كما قال الرافعي في الشرح اه مغني قوله ( ولا الخ ) أي وإن لم يكن المراد على الدوام بل سنة فلا فائدة لتخصيص مكة لأن سائر البلاد تعرف لقطتها سنة أيضا ففي كلامه قلب
قوله ( وادعاء أنها ) أي فائدة التخصيص ش اه سم قوله ( لبينة ) أي بأن يزيد قوله كغيره مثلا قوله ( وإلا ) أي وإن سلمنا احتمال أن المراد بذلك الخبر الدفع المذكور ( فإيهام ما قلناه الخ ) أي فاحتمال أن المراد بذلك دفع الاكتفاء بتعريفها سنة وأنها تعرف أبدا المتبادر منه أشد وأقوى فينبغي أخذه واختياره قوله ( ولأن الناس الخ ) عطف على قوله للخبر الصحيح عبارة المغني والمعنى فيه أن حرم مكة شرفها الله تعالى مثابة للناس الخ وهي أحسن قوله ( كما صححه الخ ) أي قوله ولو عرفة قوله ( لأن ذلك الخ ) أي عدم حل اللقطة للتملك وهذا تعليل لما صححه صاحب الانتصار قوله ( لا فرق ) أي بين الحرم وعرفة اه سيد عمر قوله ( أي مجمع جميعهم ) أشار به إلى حذف المضاف قوله ( وبالمكي حرم المدينة ) فليس له حكمه في ذلك كما اقتضاه كلام الجمهور وصرح به الدارمي والروياني خلافا للبلقيني نهاية ومغني قول المتن ( قطعا ) أي فإن أيس من معرفة مالكها فينبغي أن يكون مالا ضائعا أمره لبيت المال اه ع ش قوله ( للخبر ) أي المار آنفا
____________________
(6/340)
قوله ( فيلزمه الإقامة له الخ ) قال ابن المقري وقد يجيء هذا التخيير في كل ما التقط للحفظ اه مغني زاد سم أي وإن لم يكن بحرم مكة وتقدم أن ما التقطه للتملك لو دفعه للقاضي لزمه القبول اه قوله ( عند أمين ) أي غير الحاكم فلو بان عدم أمانته فيحتمل تضمين الملتقط لتقصيره بعدم البحث عن حاله ويحتمل خلافه قياسا على ما لو أشهد مستورين وبانا فاسقين ولعله الأقرب اه ع ش قوله ( قبل قوله الخ ) ظاهره ولو بعد اعترافه بأنه لقطة وتعريفه سم على حج اه ع ش قوله ( قال الغزي الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( لا يقبل قوله الخ )
فرع لو أخذ لقطة اثنان فترك أحدهما حقه من الالتقاط للآخر لم يسقط وإن أقام كل منهما بينة بأنه الملتقط ولم يسبق تاريخ إحداهما تعارضتا وتساقطتا ولو سقطت من ملتقطها فالتقطها آخر فالأول أولى بها منه لسبقه ولو أمر واحد آخر بالتقاط لقطة رآها فأخذها فهي للآخذ إلا إن قصد بها الآمر وحده أو مع نفسه فيكون للآخر أي في الأول أولهما أي في الثاني وهذا لا يخالف ما مر في الوكالة من عدم صحتها في الالتقاط لأن ذلك في عموم الالتقاط وهذا في خصوص لقطة وجدت ويشمل المستثنى منه ما إذا لم يقصد نفسه ولا غيره وإن رآها مطروحة على الأرض فدفعها برجله وتركها حتى ضاعت لم يضمنها نهاية ومغني زاد الأسنى لأنها لم تحصل في يده وقضيته عدم ضمانها وإن تحولت من مكانها بالدفع وهو ظاهر وعلى قياسه لا يضمن المدحرج الحجر الذي دحرجه اه قال ع ش قوله م ر لم يسقط أي فإن أراد التخلص رفع الأمر إلى الحاكم كما لو لم يتعدد الملتقط وقوله م ر وتساقطتا أي فتبقى في يد الملتقط فلو ادعى عليه كل أنه يعلم أنها حقه فإن حلف لكل تركت في يده وإن نكل فإن حلف أحدهما سلمت له أو حلفا جعلت في أيديهما وكذا لو تنازعا ولا بينة لأحدهما فلكل منهما تحليف الملتقط الخ وقوله م ر فدفعها برجله أي ولم تنفصل عن الأرض اه
= كتاب اللقيط = قوله ( فعيل بمعنى مفعول ) إلى قوله وظاهر تخصيصهم في النهاية إلا قوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله كأن قال خذه إلى المتن وقوله ما لم يقل عني إلى المتن قوله ( منبوذ ) أي باعتبار أنه ينبذ ويسمى ملقوطا أيضا باعتبار أنه يلقط اه نهاية زاد المغني ودعيا اه أي للجهل بمن ينسب إليه قوله ( وهو ) إلى قوله لأن تسليمه حكم في المغني إلا قوله كما علم وقوله المنصوص عليه في المختصر وقوله فلا ينافي إلى قال الماوردي قوله ( وهو ) أي اللقيط ش اه سم قوله ( ينبذ ) ونبذه في الغالب إما لكونه من فاحشة خوفا من العار أو للعجز من مؤنته اه مغني قوله ( بنحو شارع ) عبارة المغني في شارع أو مسجد أو نحو ذلك لا كافل له معلوم اه قوله ( فهو ) أي اللقيط قوله ( من مجاز الأول ) أي بحسب اللغة ثم صار حقيقة شرعية نهاية وسم قوله ( وذكر الطفل للغالب الخ ) هذا صريح في أن المميز لا يسمى طفلا ويشعر به قول المصنف ويجوز التقاط المميز اه وهو أحد قولين في اللغة ففي المصباح الطفل الولد الصغير قال بعضهم ويبقى هذا الاسم حتى يميز ثم يقال صبي وجزور ويافع ومراهق وبالغ وفي التهذيب يقال له طفل إلى أن يحتلم اه ع ش قوله ( يلتقطان ) أي وإن لم يجب كما يأتي في المميز اه سم
قوله ( فكأنما أحيى الناس الخ ) إذ بإحيائها سقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب اه مغني قوله ( وأركانه ) أي اللقط الشرعي مغني وشرح منهج عبارة الرشيدي أي اللقط المفهوم من اللقيط أو أركان الباب اه وقال البجيرمي دفع بهذا أي بقيد الشرعي ما يلزم على كلامه من كون
____________________
(6/341)
الشيء ركنا لنفسه وحاصل الدفع أن الذي جعل ركنا هو اللقط اللغوي بمعنى مطلق الأخذ والأول اللقط الشرعي وهو أخذ الصبي والمجنون الذي لا كافل له معلوم اه قوله ( وستعلم من كلامه ) أي يعلم الثالث من قوله التقاط الخ والثاني من قوله وإنما تثبت ولاية الالتقاط الخ وأما الأول فمن قوله المنبوذ قوله ( للغالب ) إذ مثله ما إذا كان ماشيا وليس معه أحد اه بجيرمي قوله ( ما علم ) لعله من قوله إذ الأصح الخ سم ورشيدي قول المتن ( فرض كفاية ) ولو على فسقة علموا به فيجب عليهم الالتقاط ولا تثبت الولاية لهم أي فعلى الحاكم انتزاعه منهم ولعل سكوتهم عن هذا لعلمه من كلامهم اه ع ش قوله ( جمع ) أي متعدد اه نهاية قوله ( وإلا ) أي بأن علم واحد فقط
قوله ( ما مر في اللقطة ) أي من الاستحباب قول المتن ( ويجب الإشهاد ) أي لرجلين ولو مستورين لأنه يعسر عليه إقامة العدلين ظاهر أو باطنا اه ع ش قوله ( مشهور العدالة ) أي ثابتها بأن تثبت بالمزكيين واشتهرت حملا للفظ على فرده الكامل فغيره كمستور العدالة من باب أولى اه ع ش قوله ( ووجوبه ) أي الإشهاد وقوله ( على ما معه ) أي كثيابه وقوله ( المنصوص عليه ) أي الوجوب وقوله ( بطريق التبع ) أي للقيط وقياس ما مر في اللقطة من امتناع الإشهاد إذا خاف عليها من ظالم أنه هنا كذلك اه ع ش وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه قوله ( فلا ينافي ما مر الخ ) أي من أنه لا يجب الإشهاد اه سم قوله ( في اللقطة ) وقد يقال لا منافاة وإن لم تعتبر التبعية لأن المغلب فيها معنى الكسب وفي الالتقاط الولاية على اللقيط وما معه اه ع ش قوله ( لم تثبت له ولاية الحضانة ) فيجوز الانتزاع للقيط وما معه منه والمنتزع منه وممن يأتي الحاكم اه روض مع شرحه ويأتي في الشرح ما يوافقه قوله ( إلا إن تاب الخ ) قضية جعله الولاية مسلوبة إلى التوبة إن ترك الإشهاد كبيرة ويفيده كلام السبكي الآتي اه ع ش قوله ( جديدا من حينئذ الخ ) صريح في أنه لا يشترط مدة الاستبراء وهو قياس ما اعتمده الشارح وصاحب المغني والنهاية فيما سيأتي في ولي النكاح إذا تاب وسيأتي ثم عن ابن المقري اشتراطها فعليه هل يقال هنا بنظيره أو يفرق محل تأمل ومر في اللقطة أنه إذا عرض فيها قصد الخيانة في الأثناء ثم زال ما يأتي فيه نظير ما ذكر هنا فراجعه اه سيد عمر وتقدم عن ع ش في اللقطة ترجيح عدم اشتراط الإستبراء قوله ( على الضعيف الخ ) أي من حيث إطلاقه وإلا فسيأتي في الفرائض أنه حكم في قضية رفعت إليه وطلب منه فصلها اه رشيدي قوله ( بأن تسليم الحاكم فيه الخ ) أي وإن لم يكن بمجلسه أحد فلعل وجهان ما يفعله الحاكم ويشتهر أمره فيستفاد به العلم بالالتقاط وهو بمنزلة الشهادة اه ع ش قوله ( ويجوز ) إلى قوله وقضية كلامه في المغني إلا قوله بل لو خشي إلى ويجب وقوله بناء على الأصح إلى المتن وقوله لكن إلى المتن قوله ( ويجوز التقاط المميز ) هذا اللفظ من المتن في النهاية وكذا كان في أصل الشارح ثم أصلح وكتب بالمداد الأسود وليس في المغني معدودا من المتن فلعل النسخ مختلفة اه سيد عمر أقول وعلى كل فهذا مكرر مع قول الشارح السابق إذ الأصح أن المميز والبالغ والمجنون يلتقطان قوله ( بل لو خشي ضياعه لم يبعد الخ ) عبارة شرح البهجة ولقط غير بالغ ولو مميزا إن نبذ فرض اه وهي كالصريحة في وجوب التقاط المميز مطلقا وكذا صنيع المنهج وشرحه فليراجع سم وع ش قوله ( ويجب رد الخ ) أي بأن يأخذ الواجد له ويوصله إليه وليس المراد أنه إذا أخذه يجب رده ولا يجب عليه أخذه ابتداء اه ع ش
قوله ( وقاض ) كان مراده ما إذا كان القاضي تعاطى كفالته بالفعل وإلا فالقاضي له الكفالة العامة الشاملة لكل من لا كافل له في ولايته فلو وجب الرد مطلقا لنا في ذلك قولهم ولا تفتقر ولاية الالتقاط إلى إذن الحاكم وغير ذلك من فروع الباب كما هو واضح لمن تتبعها فتأمل ثم ينبغي أن محله أي الرد للقاضي حيث لا يخشى عليه منه اه سيد عمر قول المتن ( وإنما تثبت ولاية الالتقاط الخ ) ولا تفتقر إلى إذن الحاكم لكن يستحب دفعه إليه نعم لو وجده فأعطاه غيره لم
____________________
(6/342)
يجز حتى يدفعه إلى الحاكم قاله الدارمي اه مغني قوله ( وإلا ) أي وإن كان محكوما بكفره بالدار اه مغني قوله ( وبحث ابن الرفعة الخ ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الأول ومقتضى كلامهم جواز التقاط اليهودي للنصراني وعكسه وهو كذلك كالإرث وإن قال ابن الرفعة لم أره منقولا اه وعبارة الثاني والأوجه كما بحثه ابن الرفعة جواز الخ خلافا للأذرعي اه قوله ( وعكسه ) أي ثم بعد البلوغ إن اختار دين أبيه فذاك وإلا بأن لم يختره لجهله به أو غيره فهو على دين اللاقط فيقر عليه لأنا نقر كلا من اليهودي والنصراني على ملته وهذا لم يعلم له ملة يطلب منه تمسكه بها كأن كمن لم يتمسك في الأصل بدين ثم لما طلب منه التمسك بملة وقد سبق له قبل تمسك بملة اللاقط أقر اه ع ش قوله ( وسيصرح بأهليته ) أي بقوله ويقدم عدل على مستور
قوله ( يوكل القاضي به الخ ) أي وجوبا وقوله ( من يراقبه الخ ) ظاهره الاكتفاء بواحد ومؤنته في بيت المال وقوله ( مع عدم الرشد ) أي وهو كذلك كما يأتي في قوله والسفيه قد لا يفسق أي بأن يضيع المال بغبن فاحش مع الجهل بقيمته والفاسق قد لا يحجر عليه بأن بلغ مصلحا لدينه وماله ثم فسق اه ع ش قوله ( ولا ينافيه ) أي وجود العدالة مع عدم الرشد قوله ( لمن ظنه ) أي المنافاة قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ قوله ( وعدم نحو برص ) كالجذام ونحوه مما ينفر عادة اه ع ش
قوله ( ولو مكاتبا الخ ) ومدبرا ومعلقا عتقه بصفة وأم ولد اه مغني قول المتن ( انتزع ) والمنتزع هو الحاكم كما مر عن شرح الروض قول المتن ( فأقره عنده ) يتجه استثناء المكاتب لأن مجرد إقراره لا يزيد على مطلق أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد به ملتقطا كما يأتي آنفا والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره لا يزيد على مطلق إذنه مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتي أيضا فتأمله اللهم إلا أن يدعي زيادة مجرد الإقرار على ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق سم على حج اه ع ش أقول وظاهر شرح المنهج استثناء المكاتب وظاهر الروض مع شرحه استثناؤه والمبعض في نوبة نفسه فليراجع قوله ( وشرط قوله ذلك له ) أي قول السيد لقنه خذه أي كفاية هذا القول قوله ( وهو غائب عنه ) أي والحال أن السيد غائب عن القن وقت التقاطه قوله ( عدالة القن الخ ) خبر وشرط الخ قوله ( والعبد نائبه الخ ) إذ يده كيده ولا بد أن يكون أهلا للترك في يده اه مغني قوله ( بخلاف المكاتب ) الأولى وأما المكاتب فلا يكون الخ قوله ( ولو أذن ) إلى قوله وجوبا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى المتن وقوله ولو كافرا لقيطا قوله ( ولو أذن المبعض ) محترز قول المصنف بغير إذن سيده اه ع ش قوله ( لمبعض الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو أذن لمبعض ولا مهاياة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه
____________________
(6/343)
الوجهين اه قول المتن ( أو فاسق ) قال في الروض وكذا من لم يختبر أي حاله اه سم على حج والمراد أنه لم يكن ظاهر العدالة وإلا لم ينزع منه كما مر أن المستور يصح التقاطه ويوكل الحاكم من يراقبه خفية اه ع ش
قوله ( ولو كافرا ) أي ولو كان كل من الصبي وما عطف عليه أو كل من الفاسق والمحجور عليه اه سيد عمر أقول الأولى تأخير هذه الغاية عن قوله لقيطا أو يقول ولو مسلما قوله ( لقيطا ) ولو كافرا اه رشيدي قول المتن ( مسلما ) أي حقيقة لا لكونه مسلما بالحكم بالدار فإنه لو بلغ ووصف الكفر ترك فكأنه لم يحكم بإسلامه وبه يتضح قوله أما المحكوم بكفره الخ اه ع ش قوله ( أي انتزعه الحاكم ) ظاهره أن غير الحاكم لا ينتزع لكن ينبغي أنه إذا تعذر كان لغيره الانتزاع م ر اه سم قوله ( أهل ) أي للالتقاط قوله ( من واحد ) متعلق بأخذه قوله ( ممن ذكر ) أي من القن والصبي وما عطف عليه م ر اه بجيرمي قوله ( وعليه ) أي الظاهر المذكور قوله ( بين هذا ) أي أخذ الأهل من واحد ممن ذكر وكذا قوله هنا قوله ( فيها ) أي في اليد أي في المسبوق بها قوله ( لم يعارض ) أي لا من الحاكم ولا من غيره اه ع ش قوله ( أما المحكوم بكفره بالدار الخ ) عبارة المغني وخرج بالمسلم المحكوم بكفره الخ قوله ( بالدار ) أي بأن وجد به وليس بها مسلم اه ع ش قوله ( فيقر في يد الكافر ) وكذا بيد المسلم كما سيأتي اه مغني
قوله ( وهما أهل ) أي فلو كان أحدهما غير أهل فهو كالعدم فيستقل الأهل به فما في سم من أن الأهل له نصف الولاية ويعين الحاكم من يتولى النصف الآخر لا يخفى ما فيه ويؤيد أن الحق لا يثبت لأكثر من واحد ما سيأتي من أنهما لو تنازعا أقرع ولو كان الحق يثبت لأكثر من واحد شرك بينهما اه ع ش قول المتن ( من يراه منهما ) قضيته أنه ليس له جعله تحت يدهما معا وعليه فقد يوجه بأن جعله تحت يدهما قد يؤدي إلى ضرر الطفل بتواكلهما في شأنه اه ع ش أقول وسيأتي في شرح فإن استويا أقرعا ما يصرح به قوله ( في الجر أنه كالأخذ ) الأولى أنه كالأخذ في الجر دون وضع اليد قوله ( لحفظه ) إلى قول المتن ونفقته في النهاية إلا قوله ويقدم مقيم إلى المتن وقوله وإن كانت أقل فسادا إلى والبادية وقوله ولو محلة إلى بل لمثله قول المتن ( يقدم غني على فقير ) قال في شرح الإرشاد وإن كان الأول مستور العدالة والثاني معلومها على الأوجه اه قيل والأوجه خلافه اه سم وسيأتي ما يتعلق به قوله ( بغنى الزكاة ) ظاهره ولو كان غناه بكسب ولعله غير مراد وأن المراد هنا غني المال نظير ما مر في الوقف على الفقراء يدخل فيهم الغني بكسب ويشعر به قول الشارح وقد يواسيه الخ نعم لو كان أحدهما كسوبا والآخر لا كسب له قدم ذو الكسب اه ع ش
قوله ( ولا عبرة ) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله على ما بحث قوله ( ولا عبرة بتفاوتهما الخ ) عبارة شرح الإرشاد للشارح ويؤخذ منه أي التعليل بكون حظ الطفل عند الغني أكثر أنه لو علم شح الغني شحا مفرطا
____________________
(6/344)
قدم الفقير الذي ليس كذلك عليه لأن الحظ حينئذ عند الفقير أكثر اه وظاهر كلامهم خلاف هذا سم على حج اه ع ش عبارة النهاية والمغني وظاهر أنه يقدم الغني على الفقير وإن كان الأول بخيلا اه قال ع ش قوله م ر وإن كان الأول بخيلا ظاهره وإن أفرط في البخل اه قوله ( أحدهما ) أي الغنيين قوله ( ويقدم مقيم الخ ) عبارة المغني لو ازدحم على أخذ لقيط ببلد أو قرية طاعن إلى بادية أو قرية وآخر مقيم فالمقيم أولى لأنه أرفق به وأحوط لنسبه لا على طاعن يظعن به إلى بلد أخرى بل يستويان بناء على أنه يجوز للمنفرد نقله إلى بلده كما سيأتي واختار المصنف تقديم قروي مقيم بالقرية على بلدي طاعن ونقله عن ابن كج لكن منقول الأصحاب أنهما يستويان كما نقله هو تبعا للرافعي اه قول المتن ( وعدل على مستور ) صادق مع فقر العدل وغنى المستور وهو المتجه لأن مصلحة العدالة باطنا أرجح من مصلحة الغنى إذ قد لا يكون عدلا في الباطن ويسترقه لعدم الديانة المانعة له سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي قوله وعدل باطنا ولو فقيرا على مستور ولو غنيا زيادي ومثله في سم عن م ر أولا ثم اعتمد م ر في مرة أخرى تقديم الغني المستور على الفقير العدل باطنا وهو الظاهر في شرح البهجة ع ش اه وقد مر عن شرح الإرشاد ما يوافقه وأما تعليل سم خلافه بما مر آنفا فقد يمنع بأن المستور قد يكون عدلا عند الله دون العدل باطنا عبارة المغني ويقدم عدل باطنا بكونه مزكى عند حاكم على مستور أي عدل ظاهرا بأن لم يعلم فسقه ولم يعرف تزكيته عند حاكم أما العدل عند الله فلا يعلمه إلا الله اه قوله ( ولا يقدم مسلم على كافر الخ ولا امرأة على رجل ) كذا في المغني
قوله ( قال الأذرعي الخ ) عبارة النهاية إلا مرضعة في رضيع كما بحثه الأذرعي وإلا خلية فتقدم على المتزوجة كما بحثه الزركشي اه قال ع ش ظاهره م ر وإن كان الزوج من عادته أن لا يأتي بيت زوجته إلا أحيانا أو كانت صنعته نهارا ولا يأتي زوجته إلا بعد حصة من الليل لأنه ربما صادف وقت مجيئه احتياج الطفل إلى من يقوم به وظاهره أيضا ولو بإذن الزوج اه قوله ( وبحثه تقديم الخ ) عبارة النهاية وما بحثه أي الأذرعي من تقديم الخ صحيح حيث ثبت لهما الولاية بالشرط المار اه قوله ( ينافيه ما مر عنه الخ ) فيه أن هذا مطلق وذاك مقيد بمن يتعاهد بنفسه والمطلق لا ينافي المقيد لجواز حمله على ما إذا انتفى عنه ذلك القيد فأين المنافاة لا سيما وقد قيد هذا بقوله أي الأذرعي كما في شرح الروض إن قيل بأهليتهم للالتقاط فعلى هذا لا توهم للمنافاة سم وسيد عمر قوله ( في الصفات ) إلى قول المتن وإن للغريب في المغني إلا قوله وإن اعترضا وقوله وإن كانت أقل إلى والبادية قوله ( ولعدم ميله طبعا الخ ) أي بخلاف تخيير الصبي المميز بين أبويه لتعويلهم ثم على الميل الناشىء عن الولادة اه مغني قوله ( واجتماعهما مشق الخ ) عبارة المغني ولا يهايا بينهما للإضرار باللقيط ولا يترك في يدهما لتعذر أو تعسر الاجتماع على الحضانة اه زاد شرح الروض ولا يخرج عنهما لما فيه من إبطال حقهما اه قوله ( وليس للقارع ) أي من خرجت له القرعة ( ترك حقه ) أي للآخر اه مغني أي فيأثم به وهل يسقط حقه به أم لا فيه نظر والظاهر الثاني فيلزمه به القاضي لأنه بالتقاطه تعين عليه تربيته اه ع ش قوله ( كالمنفرد ) أي كما أنه ليس للمنفرد نقله إلى غيره اه مغني
قوله ( بخلافه قبل القرعة ) عبارة المغني ولو ترك حقه قبل القرعة انفرد
____________________
(6/345)
به الآخر اه قول المتن ( بلدي ) أو قروي أو بدوي نهاية ومغني قوله ( ولو لغير نقلة ) كتجارة وزيارة اه شرح الروض قوله ( ولو لغير نقلة ) يشمل ما إذا كان يرجع عن قرب فليراجع اه رشيدي
قوله ( فريف ) قضيته اعتبار العمارة في مسمى الريف وظاهر ما تقدم في باب المناهي خلافه إلا أن يقال تسميتها عمارة باعتبار صلاحيتها للزرع ونحوه ويؤيده ما في إحياء الموات من تسمية تهيئة الأرض للزراعة ونحوها عمارة إلا أن هذا الجواب يبعد جعله العمارة مقسما اه ع ش عبارة المغني البادية خلاف الحاضرة لأن الحاضرة المدن والقرى والريف والقرية هي العمارة المجتمعة فإن كبرت سميت بلدا وإن عظمت سميت مدينة والريف هي الأرض التي فيها زرع وخصب اه وهي كالصريحة في عدم اعتبار العمارة في مسمى الريف قول المتن ( والأصح أن له نقله إلى بلد آخر ) والنقل من بادية إلى بادية ومن قرية إلى قرية كالنقل من بلد إلى بلد اه مغني قوله ( السابق ) أي في شرح إلى بادية قوله ( تواصل الأخبار ) أي على العادة اه ع ش قوله ( وأمن الطريق ) والمقصد اه شرح الروض عبارة ع ش قوله وأمن الطريق أراد بالطريق ما يشمل المقصد فلا ينافي قوله الآتي وإن شرط جواز النقل الخ حيث جعل الشروط هنا ثلاثة اه قوله ( بالشرطين الخ ) أي تواصل الأخبار وأمن الطريق
قوله ( لما مر ) انظر ما مراده به اه رشيدي أقول هذا راجع للمتن فمراده به عدم المحذور السابق قوله ( وحيث منع الخ ) عبارة المغني محل الخلاف في الغريب المختبر أمانته فإن جهل حاله لم يقر بيده قطعا اه
قوله ( وحيث منع الخ ) أي كأن أراد النقل إلى ما منع النقل إليه اه سم قوله ( وهذه ) أي مسألة المتن اه رشيدي قوله ( مغايرة الخ ) إذ الثانية على ما ذكره أخص من الأولى فليس المراد بالمغايرة تباينهما اه ع ش قوله ( لمن زعم الخ ) وافقه المغني عبارته هذه المسألة لا حاجة لذكرها لدخولها في المسألة قبلها اه قوله ( وصدق الأولى ) هذا لا يمنع أن تلك تغني عن هذه بل تدل عليه نعم قد يغفل عن خصوص هذه سم وع ش قول المتن ( ببادية ) في حلة أو قبيلة اه مغني قوله ( وإلى قرية ) إلى المتن في المغني قول المتن ( بدوي ) أو قروي اه مغني قوله ( وهو ساكن البدو ) يقتضي أن البدو كالبادية اسم للمحل أو هو على تقدير مضاف أي محل البدو اه سيد عمر قوله ( فإن أقام به الخ ) عبارة المغني فإن أراد المقام به أقر بيده أو نقله إلى بلد أو بادية فعلى ما تقدم اه
قوله ( ولو محلته من بلد الخ ) قد يناقش فيه بما تقدم من أنه يجوز نقله من البلد إلى البادية إذا قربت من البلد إذ قضيته جواز النقل من محلة إلى محلة أخرى مطلقا بقياس الأولى لأن الاختلاف بين المحلات وإن تفاوتت وتباينت لا يصل إلى رتبة الاختلاف بين البلد والبادية اه سيد عمر وأشار ع ش إلى دفع المناقشة المذكورة بما نصه قوله ولو محله من بلد الخ لا ينافيه قوله السابق ومن ثم لو قربت البادية من البلد الخ لإمكان حمل ما هنا على ما لو فحش الطرف المنقول إليه عن المنقول منه بحيث يحصل في العود إلى المنقول منه مشقة كبيرة اه أقول ويؤيد المناقشة قول الشارح الآتي لأن أطراف البادية كمحال البلد الخ قوله ( لكن يلزمه نقله الخ ) أي بأن ينتقل معه إلى الآمنة إن كانت مسكنه أو يقيم مقامه أمينا يتولى أمره في الآمنة إن كان مسكنه غيرها اه ع ش قوله ( والظاهر أنه ) أي اللقيط ( من أهلها )
____________________
(6/346)
أي البادية
قوله ( والمقصد ) لم يتقدم له ذكر في كلامه اه رشيدي وتقدم عن ع ش الجواب بأن الشارح أراد فيما مر من بالطريق ما يشمل المقصد قول المتن ( ونفقته ) أي اللقيط ومؤنة حضانته اه مغني
قوله ( وموصي به ) إلى قول المتن ودنانير في المغني إلا قوله كما دل عليه إلى وإضافة المال وقوله ولا يصرف له قول المتن وإلى قوله وبستان في النهاية قوله ( وليس ملكه ) ولكن المراد أنه يصرف إليه منه وإن لم يكن ملكه لعموم كونه لقيطا أو موصى له وقد يكون المال له بخصوصه كالوقف عليه نفسه أو الهبة أو الوصية له ويقبل له القاضي من ذلك ما يحتاج إلى القبول اه مغني قوله ( وخالفه الأذرعي الخ ) وهو أوجه اه نهاية قال ع ش قوله م ر وهو أوجه وعليه فلو تبين له مال أو منفق فالقياس الرجوع بما صرف له عليه اه قوله ( فملبوسه له الخ ) عبارة المغني وملبوسة له كما صرح به في المحرر وأسقطه من الروضة لفهمه مما ذكر بطريق الأولى اه قوله ( عنانها بيده الخ ) أو راكب عليها نهاية ومغني قوله ( مشدودة ) أي عنانها اه ع ش قوله ( وقضية المتن التخيير في ذلك ) وهو كذلك وإن قال في التوشيح لم أجد فيه نقلا وقال بعض المتأخرين الأفقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند فقد الخاص اه مغني واعتمد النهاية الاعتراض فقال والأوجه كما أفاده بعض المتأخرين تقديم الثاني على الأول فإن حملت أو في كلامه على التنويع لم يرد ذلك اه قوله ( لا تعلم لغيره ) أي لا يعرف لها مستحق اه مغني
قوله ( أو بستان ) عبارة النهاية ولا يحكم له ببستان وجد فيه في أوجه الوجهين كما رجحه بعض المتأخرين بخلاف الدار لأن سكناها تصرف والحصول في البستان ليس تصرفا ولا سكنى وقضية التعليل أنه لو كان يسكن عادة فهو كالدار وهو كذلك ولا بضيعة وجد فيها كما قال في الروضة ينبغي القطع بأن لا يحكم له بها وأخذ الأذرعي من كلام الإمام أن المراد بها المزرعة التي لم تجر عادة بسكناها والمراد كما نبه عليه الزركشي بكون ما ذكر له صلاحيته للتصرف فيه ودفع المنازع له لا أنه طريق للحكم صحة ملكه ابتداء فلا يسوغ للحاكم بمجرد ذلك أن يقول ثبت عندي أنه ملكه اه وكذا في المغني إلا قوله وهو كذلك وقوله وأخذ إلى والمراد وفي الأسنى إلا قوله وهو كذلك وقوله والمراد الخ قال ع ش قوله فلا يسوغ الخ وفائدة ذلك أنه لو ادعاه أحد ببينة سلم للمدعي اه قوله ( كذلك ) أي لا يعلم لواحد منها مستحق قوله ( ثم بحث ) أي المصنف في الروضة قوله ( لليد ) إلى قوله ثم إن بان في النهاية إلا قوله أو لهم بحسب الرؤوس وقوله مطلقا وقوله ويؤيده ما يأتي إلى وعلى الأول وقوله ويؤيده ما مر آنفا عن السبكي وقوله ولو حالا قوله ( منبوذ الخ ) بالرفع بدل من غيره قوله ( فهي لهما ) كما لو كانا على دابة فلو ركبها أحدهما وقادها الآخر فللأول فقط لتمام الاستيلاء ولو
____________________
(6/347)
كان على الدابة المحكوم بكونها له شيء فله أيضا نهاية ومغني قوله ( لأنه لا يسمى الخ ) عبارة النهاية والأقرب لا لأنه الخ قال ع ش قوله م ر والأقرب لا أي عدم الحكم بكونه له اه قول المتن ( مال مدفون تحته ) وحكم هذا المال إن كان من دفين الجاهلية فركاز وإلا فلقطة اه مغني
قوله ( بمحل ) إلى قوله إن رآه في المغني إلا قوله كما لو بعدت قوله ( بمحل لم يحكم الخ ) أما ما وجد بمكان حكم بأنه له فهو له تبعا للمكان كما صرح به الدارمي وغيره نهاية ومغني قوله ( وإن كان به ورقة الخ ) أي معه ورقة مكتوب فيها إن تحته دفينا وأنه له اه كردي قوله ( متصلة به ) أي باللقيط عبارة المنهج مع شرحه لا مال مدفون ولو تحته أو كان فيه أو مع اللقيط رقعة مكتوب فيها أنه له اه قوله ( نعم بحث الأذرعي الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( قضى له به ) أي والفرض أنه ليس بمحل يعلم أنه ملك لغير اللقيط أما لو كان كذلك صدق صاحب المكان لأن يده على البيت وعلى ما فيه والأقرب أنه يقسم بين اللقيط وصاحب البيت لأن لكل منهما يدا اه ع ش
قول المتن ( بقربه ) لم يتعرضوا لضابط القرب قال السبكي والمحال عليه فيه العرف اه مغني قوله ( إن لم تكن ) الأولى التذكير كما في بعض النسخ قوله ( إن لم تكن تحت يده ) أي بنحو إجارة سم أما لو كان تحت يده بنحو إجارة فإن ما فيه يكون له رشيدي قوله ( كما لو بعدت ) لا يخفى ما في هذا القياس قوله ( وفارق البالغ الخ ) يؤخذ من هذا أن لو نازع هذا المكلف غيره فالقول قول المكلف وتقدم بينته لأن اليد له سم اه بجيرمي قوله ( مطلقا ) أي قرب منه أو لا قوله ( ومحكوما بكفره ) هو ظاهر في غير دار الحرب أما هي فإن أخذه بقصد الاستيلاء عليه فظاهر أنه تجب عليه نفقته وأما لو لم يقصد ذلك فهل ينفق عليه من بيت المال أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن أخذه له صيره كأنه في أمانه اه ع ش قوله ( مجانا ) عبارة شرح الروض بلا رجوع كما صرح به في الروضة اه ولعل محله ما لم يظهر أنه كان حين الإنفاق غنيا بمال أو قريب موسر فليراجع اه سم وسيأتي عنه ترجيح الإطلاق قوله ( ما هو أهم الخ ) كسد ثغر يعظم ضرره لو ترك اه مغني قوله ( اقترض عليه ) أي على اللقيط مغني وع ش قوله ( إن رآه وإلا الخ ) عبارة المغني والروض فإن تعذر الاقتراض قام الخ قوله ( بمن يأتي الخ ) وهو من زاد دخله على خرجه اه ع ش قول المتن ( قرضا ونفقة ) منصوبان بنزع الخافض أي بالقرض والنفقة أو على التمييز أي من جهة القرض والنفقة اه مغني قوله ( على جهته ) أي اللقيط اه ع ش
قوله ( ويفرق بين كونها قرضا الخ ) هذا الفرق صريح في أنه لا رجوع لبيت المال وإن بان له مال أو منفق اه سم وهو صريح قول الشارح قبل من سهم المصالح مجانا اه ع ش
قوله ( وإذا لزمهم ) أي الإنفاق اه ع ش قوله ( فإن شق الخ ) أي فإن تعذر استيعابهم لكثرتهم قسطها على من رآه منهم باجتهاده فإن استووا في اجتهاده تخير مغني وروض مع شرحه قوله ( ثم إن بان قنا الخ ) عبارة المغني فإن ظهر له سيد رجعوا عليه أو ظهر له إذا كان حرا مال أو اكتسبه فالرجوع عليه أو قريب رجعوا عليه فإن لم يظهر له مال ولا قريب ولا كسب ولا للرقيق سيد فالرجوع على
____________________
(6/348)
بيت المال من سهم الفقراء أو الغارمين بحسب ما يراه الإمام وإن حصل في بيت المال شيء قبل بلوغه ويساره قضى منه وإن حصل له مال مع بيت المال معا فمن ماله اه وفي سم عن الروضة مثلها إلا ما ذكر في القريب
قوله ( أو حرا وله مال ولو من كسبه أو قريب ) قال سم يتجه أن محل هذا إذا كان ذلك المال ولو من كسبه حاصلا في نفس الأمر حين الإنفاق عليه وكان ذلك القريب بحيث يلزمه نفقته حينئذ أي أو جهل أن الحال كذلك كما يؤخذ مما يأتي عن شرح الروض أما لو حدث ذلك المال والكسب والقريب أو كونه بحيث يلزمه الإنفاق بعد الإنفاق عليه فلا رجوع مطلقا لأنه حين الإنفاق من محاويج المسلمين الذين يلزم القيام بكفايتهم كما في غير اللقيط المحتاج فإنه لا رجوع للمسلمين إذا أنفقوا عليه ثم قال بعد أن سرد كلام شرح الروض فقد أفاد هذا كما ترى تصوير ما ذكروه من الرجوع بما إذا علم أن له شيئا مما ذكر أي حين الإنفاق أو جهل الحال وأنه لو علم أنه لا شيء له مما ذكر فلا رجوع فليتأمل ذلك فإنه ظاهر وقد أوردته على م ر فوافق عليه بعد توقف اه
قوله ( أو حدث في بيت المال مال قبل بلوغه الخ ) قال في شرح الروض في التقييد بقبل بلوغه نظر اه سم قوله ( وإلا الخ ) عبارة النهاية وهذا إن لم يبلغ اللقيط فإن بلغ فمن سهم الفقراء الخ قال الرشيدي قوله وهذا الخ يعني كون ما ينفقه عليه المياسير قرضا خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش اه قوله ( وإلا فمن الخ ) وللعل المراد أخذا مما مر عن المغني والروضة وإن لم يبن كونه قنا ولا حرا له مال ولو من كسبه أو قريب ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره فالرجوع على بيت المال من سهم الخ ثم رأيت في البجيرمي عن سلطان مثله إلا قوله ولم يحدث في بيت المال مال قبل بلوغه ويساره قوله ( فمن سهم الفقراء والمساكين الخ ) أي بحسب ما يقتضيه حاله من كونه فقيرا الخ لا أنه يأخذ من جميعها اه ع ش
قوله ( وضعف ) إلى الفصل في النهاية قوله ( ورد ) إلى قوله وللقاضي نزعه في المغني قوله ( ووجهه أنها الخ ) قال في شرح البهجة قلت
____________________
(6/349)
إنما اقترضها على اللقيط لا على القريب واستقرارها على القريب باقتراضها إنما هو إذا اقترضت عليه ولا يشكل بالرقيق لأن يده كيد سيده انتهى اه سم وقد يجاب بأن وجوب النفقة على القريب بنفس الأمر نزل منزلة الاقتراض عليه قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة المغني ومحله كما قال الأذرعي الخ قوله ( تقييده بعدل الخ ) قد يقال لا حاجة لهذا القيد لأن الملتقط لا يكون إلا عدلا لأن العدالة شرط من شروطه كما تقدم قوله ( يجوز إيداع الخ ) أي بأن كان أمينا آمنا اه ع ش
قوله ( لا يخاصم الخ ) إلا بولاية من الحاكم نهاية ومغني قوله ( لأن ولاية المال ) إلى الفصل في المغني قوله ( أي إن أمكنت مراجعته ) أي بأن سهل استئذانه بلا مشقة ولا بذل مال وإن قل اه ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن لم يجده في مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى على المعتمد ع ش اه بجيرمي قوله ( وأشهد الخ ) أي وجوبا وقول ابن الرفعة كل مرة فيه حرج والأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة اه نهاية زاد المغني فإن لم يشهد مع الإمكان ضمن اه قال ع ش قوله والأوجه عدم تكليفه الخ أي ويصدق في قدر الإنفاق إن كان لائقا به ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أذن لوالد زوجته في الإنفاق على بنته وولديها في كل يوم خمسة أنصاف من الفضة العددية مدة غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه أنفق ما أذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الإنفاق في كل يوم وهو أن الحق يثبت بشهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في كل يوم ويجوز لهم الإقدام على ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن الظاهرة في أداء النفقة اه ع ش
فصل في الحكم بإسلام اللقيط قوله ( في الحكم ) إلى قوله ويحال بينهما في النهاية إلا قوله وإن لم يملكوها وقوله كان حيث إلى وعن جد الخ وقوله ويأتي ذلك مع زيادة في الأمان وقوله خلافا لما قد يتوهم من المتن قوله ( بالتبعية ) للدار أو غيرها نهاية ومغني قول المتن ( بدار الإسلام ) بأن يسكنها المسلمون اه مغني قوله ( ولو في زمن قديم ) معتمد اه ع ش قوله ( كقرطبة ) مدينة بالأندلس اه ع ش
قوله ( إن محله ) أي قوله ومنها ما علم الخ قوله ( منها ) أي مما علم الخ والتأنيث لرعاية معنى ما قوله ( وإلا فهي دار الخ ) ويترتب على كونها دار إسلام أو كفر مع اشتراط مسلم فيها في الحالين أنه يكفي في دار الإسلام وجود مسلم ولو مجتازا بخلاف دار الكفر كما يعلم مما قرره المصنف والشارح اه سم قول المتن ( وفيها أهل ذمة ) ليس بقيد بل مثله ما لو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها أسنى ومغني قوله ( أو عهد ) إلى قوله وبحث الأذرعي في المغني إلا قوله حتى الأولى إلى المتن قوله ( على وجهه ) أي الصلح قوله ( وإن لم يملكوها ) الأنسب قبل ملكها كما في المغني قوله ( حتى الأولى ) ولا يبعد أن اشتراط ذلك فيها احتراز عما لو كان فيها كفار فقط أما لو لم يكن فيها أحد فينبغي الحكم بإسلامه لأنها دار إسلام ولا معارض سم على حج اه ع ش قوله ( والأخيرتان دارا إسلام ) أي كالأولى اه ع ش
قوله ( من المتن ) عبارة المغني وقضية كلامه أن المعطوف على دار الإسلام ليس دار إسلام وليس مرادا فقد صرح في أصل الروضة أن الجميع دار إسلام اه قول المتن ( مسلم ) ولو امرأة أخذا من قول الأذرعي الآتي ولا سيما الخ اه سم قوله ( يمكن كونه ) أي اللقيط قول المتن ( حكم
____________________
(6/350)
بإسلام اللقيط ) ينبغي وإن نفاه ذلك المسلم كما صرح به شرح الروض اه سم أي وقول الشارح الآتي فإن نفاه ذلك المسلم الخ
قوله ( لا ذمي ثم ) أي كافر كما سيأتي في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار عبارة المغني لا مشرك في دار الإسلام كالحرم اه مغني قوله ( فمسلم باطنا ) قضيته أنه لو بلغ ووصف كفرا كان مرتدا اه سم أقول وسيأتي التصريح به في شرح ومن حكم بإسلامه بالدار قوله ( أما إذا لم يكن ثم مسلم الخ ) عبارة المغني أما لو كان جميع من فيها كفارا فهو كافر اه أي بخلاف ما إذا لم يكن فيها أحد فقد تقدم عن سم أنه ينبغي الحكم حينئذ بإسلامه ( قول المتن بدار كفار ) وهي دار الحرب اه مغني
قوله ( يمكن كونه منه ) ولو متعددا حيث أمكن ولو في زمن قليل حيث أمكن كونه حملا واحدا خصوصا مع قولهم إن الحمل لا ضبط له اه سم قوله ( منتشر ) أما أسير محبوس في مطمورة قال الإمام فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز اه وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة نهاية ومغني قوله ( ما يقطع حكم السفر ) وهو أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج اه ع ش قوله ( وإن ذلك الخ ) عطف على الوقاع قوله ( انتهى ) أي ما قاله الأذرعي قوله ( فمتى أمكن كونه الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( إمكانا قريبا ) بقي ما لو أمكن في البعض فقط ولم يتعين ولا يبعد أن يكون كما لو اشتبه طفل مسلم بطفل كافر سم على حج ويحتمل وهو الأقرب أن يحكم بإسلام من وقع فيه الشك وإن كثر رعاية لحق الإسلام كما حكم بالإسلام ونفي النسب فيما لو كان مسلم يمكن كونه منه فنفاه وأنكر الوطء من أصله رجلا كان أو امرأة حتى لو وجدت المسلمة التي في البلد بكرا أي أو كانت لا يمكن الوصول إليها عادة ككون المسلمة بنت ملكهم لحقها على ما هو مقتضى إطلاقهم اه ع ش وقوله حتى لو وجدت الخ قد ينافيه ما مر عن النهاية والمغني في الأسير المحبوس بل لا يصدق عليه الإمكان القريب عادة
قوله ( مما ذكره الأذرعي ) أي أولا بقوله بل ينبغي الاكتفاء بلبث الخ قوله ( لا الاجتياز ) أي الذي لا يتأتى معه الإمكان عادة إمكانا قريبا حتى لا ينافي ما مر له اه سيد عمر قوله ( حيث لا ذمى ثم ) أي ولا أقام كافر بينة بنسبه أخذا مما يأتي آنفا قوله ( كما مر ) أي في شرح حكم بإسلام اللقيط قوله ( والظاهر أنه مثال ) أي فمثله المعاهد والمؤمن قوله ( وخصه غيره الخ ) عبارة النهاية والمغني وهو ظاهر إن كانت برية دارنا أو لا يد لأحد عليها وإن كانت برية دار حرب لا يطرقها مسلم فلا وولد الذمية من الزنا بمسلم كافر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنه مقطوع النسب عنه خلافا لابن حزم ومن تبعه اه قوله
____________________
(6/351)
( أو حربي ) عبارة النهاية والمغني أو معاهد أو مؤمن كما قاله الزركشي اه قوله ( وارتفع ) إلى قوله ومحل ذلك في المغني إلا قوله وتصور علوقه إلى المتن قوله ( وشملت الخ ) عبارة المغني هذا إن شهد عدلان وإن شهد أربع نسوة ففي الحكم بتبعيته في الكفر وجهان حكاهما الدارمي وكذا لو ألحقه القائف ويؤخذ من العلة التبعية اه قوله ( فيهما ) أي في الإلحاق وشهادة النسوة قوله ( والذي يتجه ) أي في القائف قوله ( وفي النسوة ) عطف على قوله في الإلحاق المقدر عقب قوله يتجه قوله ( وفي النسوة الخ ) معتمد اه ع ش
قوله ( إن ثبت بهن النسب ) أي بأن شهدن بولادة زوجة الذمي له ع ش ورشيدي قوله ( تلك الشبهة ) أي علوقه من مسلمة بوطء شبهة قوله ( ومحل ذلك ) أي الخلاف المشار إليه بقول المصنف فالمذهب قوله ( عن حكم الإسلام ) أي الذي حكم له به بسبب الدار وتقوى بالصلاة أو الصوم اه ع ش قوله ( ويحال بينهما الخ ) عبارة النهاية وسواء قلنا بتبعيته له في الكفر أم لا يحال بينهما كما يحال بين أبوي مميز وصف الإسلام وبينه قال في الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما إن قلنا بعدم تبعيته في الكفر لكن في المهذب أنه يستحب تسليمه لمسلم فإذا بلغ ووصف الكفر فإن قلنا بالتبعية قرر لكنه يهدد لعله يسلم وإلا ففي تقريره ما سبق من الخلاف اه قال ع ش قوله لكن في المهذب الخ هذا هو المعتمد وقوله ما سبق من الخلاف أي لراجح منه الإقرار اه
قوله ( وأما ما قيل الخ ) هذا الذي قيل أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما يوافقه اه سم قوله ( ليس معناه إلا الحكم الخ ) قد يقال بل لو كان أي الحكم به نفسه أي نفس الكفر لم يقتض الرضا لأن الحكم إظهار حصول المحكوم به ومجرد ذلك ليس فيه الرضا به اه سم قوله ( إلا بالنسبة للأحكام الدنيوية ) قد يقال ما المانع من إطلاق الحكم فإنه إنما يقصد به آثاره الدنيوية اه سم قول المتن ( أخريين ) أي غير تبعية الدار اه مغني قول المتن ( لا يفرضان ) الأولى التأنيث
قوله ( وإنما ذكرا ) إلى قول المتن الثانية في النهاية إلا قول الشارح وقد سألت إلى وكالصبي قوله ( قبل الظفر الخ ) سواء كان إسلام القن قبل الظفر به الخ قوله ( بعد موته ) أي الأحد قوله ( ولو مع وجود حي ) إلى قول المتن حكم بإسلامه في المغني قوله ( حي ) أي كافر قوله ( نسبة تقتضي الخ ) لم يظهر ولم يعلم من كلامه ضابط هذه النسبة ولعله ما يأتي في الوصية فيقال إن المراد بالأصل هنا ما ينسب الشخص إليه من جهة الآباء أو الأمهات ويعد قبيلة كما يقال بنو فلان فمن فوق الجد الذي حصلت الشهرة به والنسبة له لا يعتبر اه بجيرمي قول المتن ( فهو مسلم ) أي تجري عليه أحكام المسلمين ومنها أنه لو بلغ ولم يعلم بإسلام أحد أصوله ثم مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن
____________________
(6/352)
في مقابر المسلمين وكان من أهل الجنة وإن عوقب على ترك الصلوات ونحوها لأنه مخاطب بها بتقدير كفره فكيف وهو الآن مسلم فليتنبه له اه ع ش وقوله ولم يعلم بإسلام أحد أصوله لعله ليس بقيد ولو قال بدله ولم يصف الكفر لكان حسنا وقوله وإن عوقب الخ فيه أن الكلام هنا في الصبي قوله ( وإن ارتد ) أي الأحد اه ع ش قول المتن ( فإن بلغ ) أي الصغير المسلم بالتبعية لأحد أبويه اه مغني قول المتن قوله ( ولو علق الخ ) أي حصل أو وجد ويجوز قراءته للمفعول أي علق به بين كافرين اه ع ش قول المتن ( ثم أسلم أحدهما ) هذا يوهم قصره على الأبوين وليس مرادا بل في معنى الأبوين الأجداد والجدات وإن لم يكونوا وارثين وكان الأقرب حيا اه مغني عبارة المنهج أحد أصوله اه أي الصبي الذي علق بينهما قوله ( وإن علا ) فيه مسامحة بعد فرض الكلام فيمن علق بين كافرين فالمراد وإن علا أحد أصول أحدهما اه ع ش وقوله أصول أحدهما الأولى أصوله أي الذي علق بينهما قوله ( ولو بعد تمييزه ) أي وبعد وصفه اه مغني
قوله ( فادعاه الخ ) أي أو ادعى من أسلم أحد أصوله أنه احتلم قبل إسلام ذلك الأحد حتى لا يتبعه في الإسلام اه ع ش قوله ( قبول قوله فيه ) أي في الاحتلام ش اه سم قوله ( فيه نظر ظاهر الخ الهم الخ ) كذا في النهاية قال ع ش قوله فيه نظر الخ هذا السوق يقتضي اعتماد ما اقتضاه إطلاقهم ومثله في حج ثم ذكر أنه أفتى في حادثة بما يوافق بحث أبي زرعة فهو يدل على اعتماده للثاني وهو كلام أبي زرعة اه ويأتي عن سم مثله قوله ( المانع له ) أي للإسلام
قوله ( فأفتيت الخ ) هذا الإفتاء موافق لبحث أبي زرعة المذكور ومخالف للتنظير فيه فقد اعتمد ذلك البحث وقوله في السؤال فادعى صباها ينبغي أن يكون دعوى صباها حين إسلامه وإن كانت الآن بالغة كما لو أسلم يوم الخميس ثم وقع النزاع يوم الجمعة فادعى أنها كانت يوم الخميس صبية وادعت البلوغ حينئذ فيصدق هو وإن علم أنها في يوم الجمعة بالغة ويتخرج على ذلك ما وقع السؤال عنه وهو ما لو غاب ذمي وأسلم في غيبته ثم حضر بعد بلوغ ولده ووقع النزاع من غير بينة في أن ولده كان بالغا عند إسلامه أو لا اه سم أي فيصدق الوالد قوله ( أما في دعوى الاحتلام ) أي أما تصديق الأصل في صورة دعوى الفرع الاحتلام قوله ( وقد صرحوا بأنه الخ ) يتأمل وجه الاستدلال من هذا على مدعاه اه سم وقد يقال إن محط الاستدلال قوله لأن النكاح يحتاط له فيحتاط للإسلام بالأولى قوله ( صدق ) المعتمد خلافه في البيع كما تقدم التنبيه عليه في باب اختلاف المتبايعين فراجعه اه سم قوله ( ويجري ) أي يشتهر قوله ( يلحق أحد أبويه الخ ) إن بلغ مجنونا وكذا إن بلغ عاقلا ثم جن في الأصح ويدخل في قول المصنف بين كافرين الأصليان والمرتدان على ترجيحه من أن ولد المرتد مرتد كما سيأتي في كتاب الردة أما على ترجيح الرافعي من أنه مسلم فلا يدخل في ذلك اه مغني وقوله وكذا إن بلغ الخ قضيته أنه لو بلغ عاقلا ثم جن وحكم بإسلامه نفعه ذلك في إسقاط ما سبق على الجنون بعد البلوغ من الكفر وغيره اه ع ش
قوله ( إذا أسلم ) أي أحد أبويه ش اه سم قوله ( كالصبي ) أي في الحكم بإسلامه اه ع ش قوله ( لسبق الحكم الخ ) فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد اه مغني
قوله ( لأن تبعيته الخ ) عبارة المغني لأنه كان محكوما بكفره
____________________
(6/353)
وأزيل ذلك الحكم بالتبعية فإذا استقل انقطعت فيعتبر بنفسه اه قوله ( وبنى عليه ) أي القول بكون كافرا أصليا ( أنه يلزمه ) أي الصغير المسلم بتبعية أصله قوله ( بخلافه على الأول ) يعني أنا إذا قلنا الصغير المسلم بتبعية أصله إذا وصف الكفر بعد بلوغه هو كافر أصلي فإذا بلغ ولم ينطق بشيء من الكفر والإسلام يطالب بكلمة الإسلام لأنه زال الحكم بإسلامه بعد استقلاله بالبلوغ وإذا قلنا هو مرتد فإذا بلغ ولم ينطق بشيء من ذلك لا يطالب بها لأنه لم يعرض بعد بلوغه ما ينافي إسلامه الذي حكم به اه ع ش
قوله ( بخلافه على الأول ) انظره مع كوننا حكمنا بردته لأن الصورة أنه وصف الكفر إلا أن يقال إن هذا البناء على مبنى القولين لا على نفس القولين ا هـ رشيدي ( ومن ثم لو مات ) أي بعد البلوغ ( قبل التلفظ ) أي بشيء من الكفر والإسلام قوله ( هو ) أي الصغير المذكور ( كذلك ) أي يجهز كمسلم لو مات قبل التلفظ قوله ( لأن تركه ) أي التلفظ اه ع ش قوله ( أو مفرع على وجوب الخ ) هذا لا يظهر مع قوله وكأنهم لم ينظروا الخ اه سم عبارة السيد عمر قوله أو مفرع الخ يتأمل مع قوله السابق لأن تركه يوجب الإثم لا الكفر اه وقد يجاب بأن ما سبق مبني على أن وجوب التلفظ من الوجوب الفروعي العملي وما هنا مبني على أنه من الوجوب الأصولي الاعتقادي قوله ( ولو تلفظ ثم ارتد الخ ) عبارة المغني
تنبيه محل الخلاف المذكور إذا لم يصدر منه بعد البلوغ وصف الإسلام فإن وصفه ثم وصف الكفر فمرتد قطعا وعلى القول الأول لا تنقضي الأحكام الجارية عليه قبل الحكم بردته من إرث وغيره من الأحكام حتى لا يرد ما أخذه من تركه قريبه المسلم ولا يأخذ من تركة قريبه الكافر ما حرمناه منه ولا يحكم بأن إعتاقه عن الكفارة لم يقع مجزئا لأنه كان مسلما ظاهرا وباطنا بخلاف ما إذا قلنا أنه كافر أصلي لو أعرب بالكفر اه وقوله وعلى القول الأول الخ في الروض مع شرحه مثله
قوله ( ولو صبيا ) إلى قوله ولو اشتبه في النهاية إلا قوله وقضى به غير واحد وما أنبه عليه قوله ( وإن كان معه كافر الخ ) أي مشارك له في سبيه قوله ( والمراد الخ ) أي بالطفل وإنما يحتاج إلى هذا التأويل بناء على أن الطفل خاص بالذكر الواحد وهو المشهور لغة اه ع ش أقول المناسب لقول الشارح ذكر كل الخ أن يقال أي بالمسلم والطفل قوله ( المتحد الخ ) الأولى متحدا أو متعددا قوله ( أما إذا كان الخ ) إلى المتن في المغني إلا قوله وإن علا إلى فلا يحكم بإسلامه قوله ( خلافا لمن أطلق الخ ) عبارة النهاية وإن أطلق القاضي في تعليقه أنه إذا الخ قوله ( فلا يحكم بإسلامه ) جواب أما عبارة المغني فإنه لا يتبع السابي جزما اه قوله ( لأن تبعيتهما ) الأولى هنا وفي قوله الآتي وإن ماتا الأفراد بإرجاع الضمير إلى الأحد قوله ( لأن التبعية الخ ) تعليل للغاية قوله ( لا أبويه في الأصح ) فلو كان سابيه يهوديا أو نصرانيا هو كذلك وإن كان أبواه يهوديين أو وثنيين مثلا ومن هنا يتصور عدم الاتفاق بين الأولاد والأبوين أو بعضهم في التهود والتنصر وهذا ينفعك في صور ذكروها في الفرائض يستشكل تصويرها سم وع ش قوله ( لأن كونه الخ ) أي الذمي قوله ( ولا يفيده ) أي الطفل ( حينئذ ) أي إذا سباه ذمي قوله ( إسلام أبويه ) أي بعد سبيهما المتأخر عن سبيه قوله ( على
____________________
(6/354)
ما قاله الحليمي الخ ) عبارة النهاية والأوجه أنه لو سبي أبواه ثم أسلما صار مسلما بإسلامهما خلافا للحليمي ومن تبعه ويقاس به ما لو أسلما بأنفسهما في دار الحرب أو خرجا إلينا وأسلما اه قال ع ش قوله م ر ثم أسلما أي أو أحدهما اه قوله ( والظاهر أنه ليس الخ ) اعتمده م ر اه سم قوله ( وقياسه ) أي ما قاله الحليمي قوله ( فكذلك ) أي لم يحكم بإسلامها اه ع ش
قوله ( أو غنيمة ) وهو الأصح اه نهاية قال ع ش قوله أو غنيمة وهو الأصح عبارة شيخنا الزيادي في أول باب الاستبراء بعد حكاية تحريم وطء السراوي عن الجويني والقفال والمعتمد جواز الوطء لاحتمال أن يكون السابي ممن لا يلزمه التخميس كذمي ونحوه لأنا لا نحرم بالشك رملي اه عبارة الرشيدي سيأتي له م ر في قسم الفيء والغنيمة خلاف هذا التصحيح وهو أنه يملكه كله وصححه ابن حجر هنا اه قوله ( لأن بعضه للمسلمين ) قد يقال لكن لم يقع منهم سبي إلا أن ينزل وقوع الملك لهم بسبيه منزلة سبيهم اه سم قوله ( والذي يتجه الخ )
فرع سبي جمع بعضهم مسلمون جمعا من الصبيان يتجه الحكم بإسلام الجميع لأن كلا من السابين سبى جزءا من المسبيين أي مشارك في سبي كل منهم اه سم عبارة النهاية والمغني ولو سباه مسلم وذمي حكم بإسلامه تغليبا لحكم الإسلام كما ذكره القاضي وغيره ولو سبى الذمي صبيا أو مجنونا وباعه لمسلم أو باعه المسلم السابي له مع أحد أبويه في جيش واحد ولو دون أبويه من مسلم لم يتبع المشتري لفوات وقت التبعية لأنها إنما تثبت ابتداء اه قوله ( لأن له ) أي لمن ذكر من الذمي والحربي قوله ( فيما قبله ) أي في إسلام السابي الذمي أو الحربي
قوله ( غيره ) أي كالشراء وإسلام السابي بعد سبيه قوله ( لأنه ) أي السبي قوله ( بالنسبة لأحكام الدنيا ) إلى قوله ولو اشتبه في المغني إلا قوله ونقله الإمام إلى وانتصر وقوله وقضى به غير واحد وقوله اتفاقا إلى كأطفال المشركين قوله ( كغير المميز الخ ) عبارة المغني لأنه غير مكلف فأشبه غير المميز والمجنون وهما لا يصح إسلامهما اتفاقا كما سيأتي اه قوله ( تسن الحيلولة بينه وبين أبويه ) على الصحيح في الشرح والروضة هنا فيتلطف بوالديه ليؤخذ منهما فإن أبيا فلا حيلولة اه مغني قوله ( والبيهقي وغيره الخ ) قال السبكي وهو الصحيح لأن الأحكام إنما أنيطت بخمسة عشر عام الخندق وقد كانت منوطة قبل ذلك بسن التميز اه مغني قوله ( وفارق نحو صلاته ) أي حيث صحت من المميز وقوله ( بأنه لا يتنفل به ) أي بالإسلام
____________________
(6/355)
اه ع ش قوله ( فيصح ) ولا نمنعه من الصلاة والصوم وغيرهما من العبادات كما قاله الزركشي أخذا من كلام الشافعي اه مغني قوله ( اتفاقا ) أي فلا يجري فيه الخلاف الواقع في أطفال المشركين وإن كان هو منهم وينبغي أن يكون من الفائزين اتفاقا أيضا من اعتقد الإسلام أول بلوغه ومات قبل التمكن من النطق بالشهادتين سم على حج اه ع ش قوله ( بين الأحكامين ) فيه أن الجمع لا يثنى إذ شرطه أن يكون مفردا اه رشيدي قوله ( ولو اشتبه الخ ) هذه المسألة ذكرها المغني والنهاية في آخر الفصل الآتي مفصلة قوله ( قاله المصنف ) اعتمده النهاية والمغني
فصل في بيان حرية اللقيط ورقه قوله ( إجماعا ) إلى قوله وإذا حكم في النهاية قوله ( وبحث البلقيني تقييده الخ ) وهو ظاهر المعنى اه مغني قوله ( واعترض بأنها الخ ) عبارة النهاية ورده الشيخ بأن دار الحرب الخ قال ع ش قوله م ر ورده الشيخ الخ معتمد لكنه جرى عليه في شرح منهجه اه قوله ( ومجرد اللقط لا يقتضيه ) إن ثبت أنه يعتبر في الأسر قد قصد التملك فما ذكر مسلم وإن اكتفى فيه بالاستيلاء فكون مجرد اللقط لا يقتضيه محل تأمل اه سيد عمر قوله ( وإذا حكم له الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو جنى اللقيط المحكوم بإسلامه خطأ أو شبه عمد فموجبها في بيت المال إذ ليس له عاقلة خاصة أو عمدا وهو بالغ عاقل اقتص منه وإلا فالدية مغلظة في ماله كضمان متلفه وإن لم يكن له مال ففي ذمته وإن قتل خطأ أو شبه عمد ففيه دية كاملة عملا بظاهر الحرية توضع في بيت المال وأرش طرفه له وإن قتل عمدا فللإمام العفو على مال لا مجانا لأنه خلاف مصلحة المسلمين أو يقتص لا بعد البلوغ وقبل الإفصاح بالإسلام أي فلا يقتص له الإمام لعدم تحقق المكافأة بل تجب ديته أي وتوضع في بيت المال أيضا كما صححه المصنف في تصحيحه وصوبه في المهمات ويقتص لنفسه في الطرف إن أفصح بالإسلام بعد بلوغه فيحبس قاطعا قبل البلوغ إلى بلوغه وإفاقته أي وإن طالت مدة انتظار البلوغ والإفاقة ويأخذ الولي ولو حاكما دون الوصي الأرش لمجنون فقير لا لغني ولا لصبي غني أو فقير فلو أفاق المجنون وأراد رد الأرش يقتص منع اه بأدنى زيادة من ع ش قوله ( ولم يصف الإسلام ) قياس النص الآتي في حد القاذف أن يزاد هنا أو لم يقل أنا حر اه سم
قوله ( لم يقتل به الحر ) وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن شرح الروض ما نصه وفارق عدم وجوب القصاص وجوب الدية بأن حقن الدم يحتاط له ما لا يحتاط للمال اه قوله ( وصوبه الإسنوي ) وجزم به في الروض اه سم ومر آنفا عن النهاية والمغني اعتماده قول المتن ( إلا أن يقيم الخ ) ويتعرض لسبب الملك اه مغني قوله ( فيعمل بها ) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله لكن إن كان حال الإقرار الأول رشيدا على ما مر قوله ( وعن ابن عبد السلام الخ ) عبارة النهاية وإن لم يكن رشيدا كما هو ظاهر كلامهم وإن نقل عن ابن عبد السلام الخ اه
قوله ( ما يقتضي اعتبار رشده ) اعتمده المغني والسيد عمر ومال إليه سم عبارة الأول تنبيه سكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا وينبغي كما قال الزركشي
____________________
(6/356)
اعتباره كغيره من الأقارير فلا يقبل اعتراف الجواري بالرق كما حكي عن ابن عبد السلام لأن الغالب عليهن السفه وعدم المعرفة قال الأذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ اه وعبارة السيد عمر قوله وظاهر كلامهم خلافه قد يقال إنما سكتوا عن هذا اكتفاء بذكره في نظائره إذ الغالب أن استيعاب الشروط إنما يكون في الباب المعقود أصالة البيان ذلك الحكم كباب الإقرار هنا ثم رأيت المحشي قال قوله اعتبار رشده قد يؤيده أنه إقرار بمال وشرطه الرشيد اللهم إلا أن يمنع أن الإقرار بالرق ليس من الإقرار بالمال وإن ترتب عليه المال اه وهو إشارة إلى ما نبهنا عليه وأما قوله اللهم إلا الخ فلا يخفى ما فيه من البعد بل المكابرة إذ لا معنى لقوله أنا عبده أو نحوه إلا أنا مملوك له وهو نص في المالية اه أقول وقول سم ليس من الإقرار الخ لعل صوابه إسقاط ليس وقوله ( لأن فيه تصديقا له ) فيه نظر ا هـ رشيدي
قوله ( ويصح عوده على كل الخ ) أي على البدل ا هـ رشيدي قوله ( بحريته ) أي اللقيط وقوله ( به ) أي بالرق قوله ( كسائر الأقارير ) إلى قوله ولو أنكر رقه في المغني قوله ( وإنما قبل الخ ) عبارة المغني فإن قيل لو أنكرت المرأة الرجعة ثم أقرت بها فإنها تقبل فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن دعواها الرجعة مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة الخ قوله ( والإقرار بالرق الخ ) عطف على الأصل قوله ( ولا يرد على المتن ) أي منعه
قوله ( ما لو أقر به ) أي أقر اللقيط بالرق اه ع ش قوله ( وإن لم يسبق منه ) أي من كل من اللقيط وعمرو قوله ( لغيره ) أي غير زيد وكذا ضمير ملكه برده قوله ( لما مر ) أي من قوله لأنه به التزم أحكام الأحرار الخ اه ع ش قوله ( فادعى عليه به ) عبارة النهاية بعد الدعوى عليه به اه وهي الظاهرة قوله ( لمعين ) خرج به ما لو اعترف بالرق من غير إضافة لأحد كأن قال أنا رقيق أو لمبهم كأن قال أنا رقيق لرجل ويوجه بأنه ليس فيه إبطال حق لمعين اه ع ش قوله ( لكن إن كان حال الإقرار الأول رشيدا ) والمعتمد عدم اشتراط الرشد اه ع ش قوله ( على ما مر ) أي آنفا عن ابن عبد السلام قوله ( في صحة الإقرار ) إلى قول المتن وكذا إن ادعاه في المغني وإلى قوله ولو رأينا في النهاية قول المتن ( بل يقبل إقراره الخ )
فرع أقرت حامل بالرق ينبغي أن لا يتبع الحمل راجعه سم على منهج اه ع ش
قوله ( وعليه ) عطف على له في قوله فيما له ا هـ رشيدي قوله ( نعم الخ ) هذا الاستدراك صوري قوله ( لو أقرت متزوجة الخ ) وإن كان المقر بالرق ذكرا انفسخ نكاحه إذ لا ضرر على الزوجة ولزمه المسمى إن دخل بها ونصفه إن لم يدخل بها لأن سقوط ذلك يضرها وحينئذ يؤديه مما في يده أو من كسبه في الحال والاستقبال وإن لم يوجد بقي في ذمته إلى أن يعتق ولو جنى على غيره عمدا ثم أقر بالرق اقتص منه حرا كان المجني عليه أو رقيقا وإن جنى خطأ أو شبه عمد قضى الأرش مما بيده فإن لم يكن معه شيء تعلق الأرش برقبته وإن أقر بالرق بعدما قطعت يده مثلا عمدا اقتص من الرقيق دون الحر لأن قوله مقبول فيما يضره أو بعدما قطعت خطأ وجب الأقل من نصفي القيمة والدية لأن قبول قوله في الزائد يضر بالجاني نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله ( والزوج ) الواو حالية اه ع ش قوله ( ممن لا تحل له الأمة ) عبارة المغني والأسنى سواء أكان الزوج ممن يحل له الأمة أم لا كالحر إذا وجد الطول بعد نكاح الأمة اه وعبارة سم والرشيدي قوله ممن لا تحل له الأمة وبالأولى إذا كان ممن تحل له اه قوله ( لم ينفسخ نكاحه ) لكن للزوج
____________________
(6/357)
الخيار في فسخ النكاح إن شرطت الحرية فيه لفوات الشرط فإن فسخ بعد الدخول بها لزمه للمقر له الأقل من المسمى ومهر المثل لأن الزائد منهما يضر الزواج وإن أجاز لزمه المسمى بزعمه وإن كان قد سلمه إليها أجزأه فلو طلقها قبل الدخول سقط المسمى لأن المقر له يزعم فساد النكاح مغني ونهاية وفي سم بعد ذكر ذلك مع زيادة عن الروض وشرحه ما نصه وهذا كله يدل على عدم الانفساخ مع علمه برقها وكان وجه عدم انفساخه مع ذلك صحته أو لا ظاهرا فلا يرتفع بالاحتمال نعم إن صرح باعترافه بأنها رقيقة عند العقد فعدم الانفساخ مشكل فليحرر اه أقول ويندفع الإشكال بقولهم المار كالحر إذا وجد الطول الخ فيغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله ( ويسافر الخ ) أي زوجها قوله ( بلا إذن ) أي من سيدها قوله ( وتعتد عدتهن الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإذا طلقت تعتد بثلاثة أقراء لأن عدة الطلاق حق الزوج وله الرجعة فيها في الطلاق الرجعي اه
قوله ( وعدة الإماء لموت ) أي بشهرين وخمسة أيام سواء أقرت قبل موت الزوج أم بعده في العدة لعدم تضرره بنقصان العدة لأن عدة الوفاة حق لله تعالى ولهذا أوجبت قبل الدخول فيقبل قولها في نقصها اه شرح الروض عبارة ع ش قال سم بعد كلام طويل ما لم يطأها بظن الحرية ويستمر ظنه إلى الموت اه وببعض الهوامش أما إذا وطئها كذلك فتعتد بأربعة أشهر وعشر م ر واعتمده شيخنا الزيادي وهو قريب اه قوله ( وولدها ) الحاصل من الزوج ( قبل إقرارها حر ) لظنه حريتها ولا يلزمه قيمته لأن قولها غير مقبول في إلزامه ( وبعده رقيق ) لأنه وطئها عالما برقها مغني وشرح الروض قوله ( وذلك ) يعني عدم الانفساخ المتقدم في قوله لم ينفسخ نكاحه كما يعلم من شرح الروض اه رشيدي عبارته كالمغني لم ينفسخ النكاح بل يستمر ويصير كالمستوفي المقبوض لأن انفساخه يضر بالزوج فيما مضى اه قوله ( ولهذا ) أي لأن النكاح كالمقبوض الخ قوله ( مطلقا ) أي مستقبلا وماضيا اه ع ش عبارة الرشيدي أي ولو بالنسبة لما يضر بالغير اه
قول المتن ( قضى منه ) فلا يقضي من كسبه لأن الديون
____________________
(6/358)
لا تتعلق بكسب العبد بعد الحجر عليه فيما أذن له فيه بخلاف المهر شرح الروض اه سم على حج وهذا مستفاد من قول الشارح م ر الآتي وإن بقي عليه شيء اتبع به بعد عتقه اه ع ش قوله ( وإلا اتبع الخ ) الأولى أن يقال اتبع به أو بما بقي لأن قوله وإلا صادق بالمساواة أيضا ثم رأيت المحشي قال قوله وإلا اتبع يتأمل هذا الجزاء مع الشرط المشار إليه بإلا اه وكأنه إشارة إلى ما ذكر اه سيد عمر وقوله الأولى أن يقال اتبع به أو بما بقي لم يظهر لي وجه صحة هذا القول فضلا عن أولويته وعبارة المغني والنهاية فإن بقي من الدين شيء اتبع به بعد عتقه اه وهي ظاهرة قوله ( لما فيه من الاحتياط الخ ) عبارة المغني فإن قبوله مصلحة للصبي وثبوت حق له اه قوله ( وكذا إن ادعاه الملتقط بلا بينة ) أي وأسنده إلى الالتقاط اه مغني قوله ( لما ذكر ) أي من قوله لأن الأصل الخ قوله ( وبه ) أي بهذا التعليل عبارة النهاية والثاني يقبل ويحكم له بالرق كما لو التقط مالا وادعاه ولا منازع له وفرق الأول بأن المال مملوك وليس في دعواه تغيير صفة له واللقيط حر ظاهر أو في دعواه تغيير صفته اه قوله ( بيده ) أي الملتقط الذي ادعى رقه قوله ( عند المزني الخ ) عبارة النهاية كما قاله المزني وهو الأوجه وإن جرى الماوردي على وجوب انتزاعه منها لخروجه الخ قوله ( وأيده ) أي كلام الماوردي قوله ( أخرجت الوصية ) أي التركة قوله ( ويرد ) أي التنظير في التعليل وهذه مناقشة لفظية مع الزركشي لا تقتضي اعتماد كلام الماوردي اه رشيدي قوله ( إنه الخ ) أي الملتقط
قوله ( لو أشهد الخ ) أي بعد دعوى الرق اه ع ش قول المتن ( ولو رأينا صغيرا الخ ) أي أما لو رأينا بالغا في يد من يسترقه ولم نعلم سبق حكم عليه بالرق في صغره فادعى الحرية قبلت دعواه ما لم تقم بينة برقه ومنه ما يوجد من بيع الأرقاء البالغة بمصرنا فإنهم لو ادعوا أنهم أحرار بطريق الأصالة قبل منهم وإن تكرر بيع من هم في أيديهم مرارا وليس منه دعواهم الإسلام ببلادهم ولا ثبوته بإخبار غيرهم لجواز كونهم ولدوا من إماء فحكم برقهم تبعا لأمهاتهم اه ع ش
قوله ( أي يستخدمه ) إلى قول المتن عرض على القائف في النهاية إلا قوله إن كذبه المميز وقوله أو أفاق المجنون وقوله أو جنون وقوله أو حجة أخرى وقوله أو نحوها قوله ( أي يستخدمه مدعيا الخ ) هذا تفسير لمعنى قول المصنف يسترقه وإن كان قول المصنف المذكور غير قيد في نفسه كما يعلم من قول الشارح الآتي سواء ادعى رقه حينئذ الخ فتأمله فلعل به يندفع ما أشار إليه الشهاب سم من إثبات المناقضة بين هاتين العبارتين اه رشيدي قوله ( مدعيا رقه ) إلى قول المتن ومن أقام بينة في المغني والروض مع شرحه إلا قوله إن كذبه المميز وقوله وكذا إلى بأن اليد قول المتن ( إلى التقاط ) أي ولا غيره اه مغني قوله ( إذا ادعاه ) عبارة النهاية بعد حلف ذي اليد والدعوى عملا الخ وعبارة المغني والأسنى بدعواه على الصحيح ويحلف وجوبا على الأصح المنصوص وقيل ندبا اه قال الرشيدي قوله م ر بعد حلف ذي اليد الخ هذا منه صريح في حمل الحكم في المتن على حكم الحاكم وقد يقال إن صريح التعاليل الآتية يخالفه ومن ثم لم يذكره الشهاب بن حجر كغيره ثم إن قضيته مع قول المصنف الآتي فإن بلغ وقال أنا حر الخ أنه إذا لم يحكم الحاكم له برقه في صغره أن يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية فليراجع اه رشيدي أقول قولهم الآتي آنفا سواء ادعى رقه حينئذ أو بعد البلوغ الخ صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه في الحرية مطلقا حكم الحاكم له برقه في صغره أم لا
قوله ( نعم إن كذبه المميز الخ ) صريح في أنه لا يقبل قوله بعد بلوغه أخرج ما إذا لم يكذب وما إذا لم يميز اه سم أقول قضية إطلاق المغني وشرح الروض لوجوب اليمين وتعليل الثاني له بقوله لخطر شأن الحرية عدم خروج ذلك وهو
____________________
(6/359)
أيضا قضية ما مر آنفا عن النهاية قوله ( سواء ادعى رقه الخ ) عبارة المغني ولا فرق في جريان الخلاف بين أن يدعي في الصغر ملكه ويستخدمه ثم يبلغ وينكر وبين أن يتجرد الاستخدام إلى البلوغ ثم يدعي ملكه وينكر المستخدم كما صرح به الرافعي في الدعاوي اه قوله ( فإن على المدعي الخ ) تعليل للمفارقة قوله ( ويجوز أن يولد الخ ) أي فمن يدعي رقه مستمسك بالأصل اه رشيدي عبارة المغني وشرح الروض ويجوز أن يولد المملوك مملوكا والنكاح طار بكل حال فيحتاج إلى البينة اه قول المتن ( ومن أقام الخ ) من ملتقط وغيره اه مغني قوله ( غير ملتقط ) قضيته أولوية الملتقط ويؤخذ توجيهه من قول المصنف السابق ولو ادعى رقه الخ حيث قطع في غير الملتقط وأجرى الخلاف فيه اه سم قوله ( في اللقيط ) صرح في شرح الروض أي والمغني باشتراط بيان سبب الملك في الشهادة والدعوى في غير الملتقط أيضا سم وع ش قوله ( من نحو شراء أو إرث ) انظر من أين يعلم ذلك مع أنه لقيط اه رشيدي قوله ( ويكفي قولها الخ ) راجع إلى المتن قوله ( لأن شهادتهن الخ ) تعليل للغاية وقوله في الشهادة متعلق بقولها وقوله ( بالولادة ) متعلق بالشهادة قوله ( أنه ولد أمته ) مقول قولها ش اه سم قوله ( أنه ولد أمته الخ ) أي أن أمته ولدته وإن لم يقل في ملكه اه مغني قوله ( لكن سياقه الخ ) هذا هو المعتمد اه ع ش ومر آنفا اعتماد المغني وشرح الروض الأول أي طريقة الجمهور قول المتن ( حر مسلم ) رشيد أو سفيه نهاية ومغني قوله ( ذكر ) إلى قول المتن أو اثنان في المغني إلا قوله إجماعا إلى ولا يلحق وقوله وسيأتي في الشهادات ما يؤيده
قوله ( بشروطه ) وقوله دون الرق إلا ببينة عليه وقوله وحينئذ لا ينتفي عنه إلا باللعان قوله ( ولو غير ملتقط ) هذه الغاية علمت من قوله ولو غير لقيط اه رشيدي ولك أن تقول أن له فائدة التنصيص على العموم بالنسبة للقيط قوله ( مما يأتي ) أي من قول المصنف وإن استلحقته امرأة الخ قوله ( وقال الزركشي الخ ) هو المعتمد اه ع ش عبارة المغني بل ينبغي كما قال الزركشي الخ قوله ( إن جهل ذلك ) أي إذا كان الملتقط ممن يجهل ذلك اه مغني قوله ( أما الكافر الخ ) عبارة المغني والنهاية قوله مسلم لا مفهوم له فإن الكلام في لقيط محكوم بإسلامه وقد مر أنه يصح للكافر استلحاقه الخ وقوله حر لا مفهوم له أيضا كما يشير إليه قوله وإن استلحقه عبد الخ وإنما فصله المصنف عن الحر لأجل قوله وفي قول يشترط اه قوله ( كما مر ) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل قول المتن ( وإن استلحقه عبد الخ ) ولو استلحق حر عبد غيره وهو بالغ عاقل فصدقه لحقه ولا عبرة بما فيه من قطع الإرث المتوهم بالولاء وإن استلحقه وهو صغير أو مجنون لم يلحقه إلا ببينة كما مر في الإقرار مغني وروض مع شرحه قوله ( لأنه كالحر في النسب ) لإمكان حصوله منه بنكاح أو وطء شبهة مغني ونهاية
قوله ( لكن يقر بيد الملتقط ) ولا يسلم إلى العبد لعجزه عن نفقته إذ
____________________
(6/360)
لا مال له وعن حضانته لأنه لا يتفرغ لها اه أسنى قول المتن ( واستلحقت امرأة الخ ) وأما لخنثى فيصح استلحاقه على الأصح عند القاضي أبي الفرج الزاز ويثبت النسب بقوله لأن النسب يحتاط له اه أسنى زاد المغني فإن اتضحت ذكورته بعد استمرار الحكم أو أنوثته فخلاف المرأة اه قال ع ش فلو مات هذا الولد فهل ترث الخنثى الثلث ويوقف الباقي لاحتمال أنه أنثى أو ترث الثلثين بشرطه أو لا ترث شيئا لأنه قد لا يصح استلحاقه فليراجع سم على منهج أقول والأقرب عدم الإرث لأنه يشترط تحقق الجهة المقتضية للإرث ولأنه لا يلزم من ثبوت النسب الإرث كما في استلحاق الرقيق فإنه يثبت النسب دون الإرث اه قوله ( وإذا أقامتها لحقها ) ولو تنازعت امرأتان لقيطا أو مجهولا وأقامتا بينتين تعارضتا وعرض معهما على القائف فلو ألحقه بإحداهما لحقها ولحق زوجها بالشرط المتقدم أي إمكان العلوق منه وشهادة البينة بالولادة على فراشه فإن لم يكن بينة لم يعرض على قائف لما مر أن استلحاق المرأة إنما يصح مع البينة مغني وروض مع شرحه قوله ( ولا يثبت رقه لمولاها ) باستلحاقها لاحتمال انعقاده بوطء شبهة اه مغني قوله ( زوجها ) أي المرأة
قوله ( إلا إن أمكن ) أي العلوق منه ( وشهدت ) أي البينة اه مغني قول المتن ( لم يقدم ) وكذا لا يقدم رجل على امرأة بل إن أقام أحدهما بينة عمل بها وإن أقاما بينتين وتعارضتا فإن كان لأحدهما يد من غير التقاط ولو المرأة قدم وإلا قدم الرجل لأن مجرد دعوى المرأة لا تعارضه لعدم صحة استلحاقها ومن هذا يعلم جواب حادثة وقعت وهي أن بنتا بيد امرأة مدة من السنين تدعي المرأة أمومتها لتلك البنت من غير معارض ومع شيوع ذلك بين أهل محلتها وجاء رجل ادعى أنها بنته من امرأة ميتة لها مدة وهو أنه إن أقام أحدهما بينة ولم تعارض عمل بها وإلا بقيت مع المرأة لاعتضاد دعواها باليد اه ع ش وقوله فإن كان لأحدهما به الخ أي وسبق استلحاقه أخذا من كلام الشارح الآتي آنفا ويأتي آنفا أيضا عن سم عن شرح الروض ما يصرح بذلك قوله ( ويد الملتقط لا تصلح الخ ) لأن اليد إنما تدل على الملك لا على النسب مغني وأسنى وسيذكره الشارح أيضا قبيل الكتاب الآتي قوله ( قدم لثبوت النسب منه الخ ) بخلاف ما لو سبق استلحاق غير ذي اليد فلا يقدم كما قال الروض وإن لم يستلحقه ذو اليد إلا وقد استلحقه آخر استويا فتعتمد البينة فإن لم يكن بينة أو تعارضتا وأسقطناهما فالقائف اه وقوله استويا قال في شرحه فلا يقدم به ذو اليد إذ الغالب من حال الأب أن يذكر نسب ولده ويشهره فإذا لم يفعل صارت يده كيد الملتقط في أنها لا تدل على
____________________
(6/361)
النسب انتهى اه سم قوله ( عاضدة ) أي للدعوى ( لا مرجحة ) أي للبينة
قوله ( وإن لم يسبق أحدهما الخ ) فعلم أن السبق كذلك مقدم على القائف وظاهر أنه غير مقدم على البينة اه سم أي كما يفيده تفريع ذلك على عدم البينة قول المتن ( عرض ) أي اللقيط مع المدعيين اه مغني
قوله ( الآتي ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ثم بنيته كما يعلم مما مر آخر الإجارة قوله ( ولا يقبل منه ) أي القائف قوله ( وتقدم البينة ) إلى قوله ثم بالإشهاد في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله وشرط فيه إلى ولم يخير المميز قوله ( وتقدم البينة عليه الخ ) لأنها حجة في كل خصومة مغني وأسنى قوله ( كما يقدم هو ) أي إلحاق القائف وإن تأخر قوله ( أو بدون مسافة القصر ) هذا هو المعتمد اه ع ش قول المتن ( أو ألحقه بهما ) قد يقال إذا ألحقه بهما تبين أنه غير قائف نعم إن حمل ما ذكر على ما إذا ألحقه قائفان باثنين في آن واحد كان واضحا وإلا ففيه التأمل المذكور اه سيد عمر قول المتن ( وأمر بالانتساب ) الخ فمن انتسب إليه منهما لحقه ولا يقبل رجوعه عن انتسابه مغني وأسنى قوله ( وإلا ) أي وإن لم يظهر له الميل ( أمر بذلك ) أي بالانتساب قوله ( وشرط فيه ) أي في اللحوق بالانتساب قوله ( بالاجتهاد ) خبر أن قوله ( أي وهو ) الاجتهاد
قوله ( يستدعي تلك الخ ) في استدعائه كون رؤيتها قبل البلوغ تأمل اه سم
قوله ( ولم يخير المميز الخ ) محترز قول المتن بعد بلوغه قوله ( كما يأتي ) أي تخيير المميز بين أبويه قوله ( لأن رجوعه ) أي المميز عن الأول قوله ( ثم ) أي في الحضانة وقوله ( لا هنا ) أي في النسب قوله ( ثم من ثبت له رجع الآخر عليه ) أي فلو لم يثبت لواحد منهما بل ثبت لغيرهما أو لم يثبت نسبه لا لهما ولا لغيرهما فهل يرجع المنفق على من ثبت نسبه منه أو على اللقيط نفسه لوجود الإنفاق عليه فيه نظر والأقرب عدم الرجوع فيهما لأنه لم يقصد واحدا منهما بالإنفاق اه ع ش أقول قياس ما مر في نفقة اللقيط من الرجوع على قريبه إذا بان أنه يرجع هنا على من ثبت نسبه فليراجع قوله ( ثم بنيته الخ ) يعني إذا فقد الشهود وأنفق بنية الرجوع رجع وفيه أن فقد الشهود نادر فقياس ما مر للشارح م ر عدم الرجوع اه ع ش
قوله ( ولو تداعاه امرأتان الخ ) ولو تداعيا مولودا فادعى أحدهما ذكورته والآخر أنوثته فبان ذكرا لم تسمع دعوى من ادعى الأنوثة في أوجه احتمالين ولو استرضع ابنه يهودية ثم غاب ثم عاد فوجدها ميتة ولم يعرف ابنه من ابنها وقف الأمر كما أفتى به المصنف إلى تبين الحال ببينة أو قافة أو بلوغهما وانتسابهما انتسابا مختلفا ويوضعان في الحال في يده مسلم فإن لم يوجد شيء مما مر دام الوقف فيما يرجع للنسب ويتلطف بهما ليسلما فإن أصرا على الامتناع لم يكرها عليه وإذا ماتا دفنا بين مقابر المسلمين والكفار وتجب الصلاة عليهما وينويها على المسلم منهما إن صلى عليهما معا وإلا فعليه إن كان مسلما كما علم مما مر في صلاة الجنائز نهاية ومغني قال ع ش قوله فبان ذكرا أي أو أنثى لم تسمع دعوى
____________________
(6/362)
من ادعى ذكورته وقياسه أنه لو بان خنثى لم تسمع دعوى واحد منهما وقوله ولو استرضع ابنه الخ قوة كلامه تشعر بجواز استرضاع اليهودية وغيرها من الكافرات للمسلم ولا مانع منه لأن استرضاعها استخدام لليهودية واستخدام الكفار غير ممنوع ولا نظر إلى أنها يخاف منها على الطفل لأنا نقول هذه الحالة إذا وجدت في المسلمة امتنع تسليم الرضيع لها وظاهره أيضا سواء كان ببيتها أم ببيت وليه اه قوله ( لإمكان القطع بالولادة ) أي بالبينة بالولادة اه ع ش
قوله ( كأن اتحد تاريخهما ) مفهومه عدم التساقط إذا اختلف تاريخهما ويخالفه ما في شرحي المنهج والروض من أنه لو أقام اثنان بينتين مؤرختين بتاريخين مختلفين فلا ترجيح اه إلا أن يصور ما هنا بأن تشهد إحداهما بأنه ولد على فراشه من سنتين والأخرى بأنه ولد على فراش الآخر من سنة اه سم أقول ويرد هذا التصوير ما في البجيرمي مما نصه قوله مؤرختين بتاريخين الخ هذا مستثنى من كون الحكم للسابقة تاريخا كما قاله النووي وقال الخطيب إن القاعدة المذكورة خاصة بالأموال اه وقوله فلا ترجيح هذا بخلاف المال فإنه يعمل فيه بمقدمة التاريخ ع ش اه قوله ( واليد هنا غير مرجحة ) أي ولا عاضدة ولا ينافي ذلك قوله السابق فإن سبق استلحاق أحدهما إلى قوله فهي عاضدة لا مرجحة بحمل هذا على ما إذا لم يسبق استلحاق ذي اليد فليتأمل سم على حج اه ع ش
= كتاب الجعالة = قوله ( بتثليث الجيم ) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله واستعيد في النهاية إلا قوله أورده ولك كذا وقوله ولا نيته قوله ( بتثليث الجيم ) لم يبينوا الأفصح ولعله الكسر لاقتصار الجوهري عليه اه ع ش قوله ( اللديغ بالفاتحة الخ ) متعلق بالرقية قوله ( في الصحيحين الخ ) نعت قوله أحاديث الخ قوله ( منها ) أي الأحاديث قوله ( جوازها ) أي الجعالة قوله ( من دواء أو رقية ) أي بشرط أن يكون في ذلك كلفة كما هو ظاهر ثم ينبغي أن يقال إن جعل الشفاء غاية لذلك كالتداوي إلى الشفاء أو لترقيني إلى الشفاء فإن فعل ووجد الشفاء استحق الجعل وإن فعل ولم يحصل الشفاء لم يستحق شيئا لعدم وجود المجاعل عليه وهو المداواة والرقية إلى الشفاء وإن لم يجعل الشفاء غاية لذلك كلتقرأ على علتي الفاتحة سبعا مثلا استحق بقراءتها سبعا لأنه لم يقيد بالشفاء ولو قال لترقيني ولم يزد أو زاد من علة كذا فهل يتقيد الاستحقاق بالشفاء فيه نظر وقد يؤخذ من قوله في مسألة المداواة الآتية في الفرع قبيل ولو اشترك اثنان وإلا فأجرة المثل فساد الجعالة هنا ووجوب أجرة المثل فليحرر سم على حج اه ع ش وهذا كما يفيده أول كلامه إذا لم يعين العمل كقراءة الفاتحة سبعا وكالتداوي بالدواء الفلاني سبعة أيام وإلا فالظاهر أنه يستحق المسمى وإن لم يحصل الشفاء قوله ( وعقبت هنا ) عبارة المغني وذكرها تبعا للجمهور بعد باب اللقيط اه قوله ( تسليم الجعل ) أي تسليم المجاعل الجعل له ولو حذف لفظ تسليم هنا وفيما يأتي كما في النهاية لكان أولى قوله ( فلو شرط تعجيله ) ولو قال من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله الغزالي في كتاب الدور اه نهاية قال ع ش قوله م ر قبله أي قبل الرد وقوله م ر
____________________
(6/363)
بطل أي العقد لشرط تعجيل الجعل اه قوله ( فإن سلمه ) أي الجعل قبل الفراغ سواء كان قبل الشروع في العمل أو بعده اه ع ش قوله ( ولم يجز تصرفه فيه ) قال بعض المشايخ أي من حيث كونه جعلا أما من حيث رضا المالك الدافع الذي تضمنه التسليم فيجوز التصرف فيه أقول هو مسلم في التصرف فيه بالانتفاع به بنحو أكله أو لبسه أما التصرف فيه بنقل الملك كبيعه وهبته فلا يجوز لعدم الملك الذي يتوقف عليه ذلك ولو أتلفه بنحو أكله فالوجه أنه يضمنه لأنه لم يسلمه له مجانا بل على أنه عوض وهل له رهنه أو لا فيه نظر سم على حج أقول قياس ما قدمته من منع بيعه منع رهنه اه ع ش قوله ( ويفرق بينه ) أي عقد الجعالة
قوله ( بأنه ) أي العامل ( ثم ) أي في الإجارة ( ملكه ) أي العوض ( بالعقد وهنا لا يملكه الخ ) قد يقال لم قوله ( وشرعا ) عطف على لغة لكن من غير ملاحظة قوله كالجعل والجعيلة عبارة المغني والنهاية وهي لغة اسم لما يجعل الخ وكذا الجعل والجعيلة وشرعا التزم عوض معلوم الخ وهي أحسن
قوله ( لمعين ) متعلق بالإذن ش اه سم قوله ( بمقابل ) أي معلوم متعلق بعمل قول المتن ( كقوله من رد الخ ) قال سم بعد أن ذكر أولا عن الخادم عن الرافعي جواز الجعالة في رد الزوجة الحرة والأمة ثم النظر فيه ما نصه فالمتجه عدم صحة مجاعلة الزوج عليها
____________________
(6/364)
أي الزوجة الأمة كالحرة وقال في الخادم لا تنحصر صورها فيما ذكره المصنف بل لو قال شخص إن رددت عليك عبدك فلي كذا فيقول نعم صح كما أشار إليه الرافعي في مسألة الصلح اه أقول وينبغي انعقادها أيضا بقوله أرد عبدك أو أنا راد عبدك بكذا فيقول افعل مثلا اه وقال ع ش ما نصه وفي كلام سم بعد كلام طويل جواز الجعالة على رد الزوجة من عند أهلها نقلا عن الرافعي ثم توقف فيه وأقول الأقرب ما قاله الرافعي وهو قياس ما أفتى به المصنف فيمن حبس ظلما الخ اه
قوله ( أو رده ) إلى قوله واستفيد في المغني إلا قوله ولا نيته قوله ( والأوجه الخ ) كما اقتضاه إطلاق المصنف بل صرح به الخوارزمي اه سم قوله ( وكقول من الخ ) عطف على كقوله في المتن قوله ( من حبس ظلما ) مفهومه أنه إذا حبس بحق لا يستحق ما جعل له ولا يجوز له ذلك وينبغي أن يقال فيه تفصيل وهو أن المحبوس إن جاعل العامل على أن يتكلم مع من يطلقه على وجه جائز كأن تكلم معه على أن ينظره الدائن إلى بيع غلاته مثلا جاز له ذلك واستحق ما جعل له وإلا فلا ووقع السؤال في الدرس عما يقع بمصرنا من أن الزياتين والطحانين ونحوهم كالمراكبية يجعلون لمن يمنع عنهم المحتسب وأعوانه في كل شهر كذا هل ذلك من الجعالة أم لا والجواب عنه أنه من الجعالة الفاسدة فيستحق أجرة المثل لما عمله نظير ما يأتي في إن حفظت ما لي الخ اه ع ش قوله ( لمن يقدر الخ ) بجاهه أو غيره نهاية ومغني قال ع ش قضيته أنه إذا تكلم في خلاصة استحق الجعل وإن لم يتفق إطلاق المحبوس بكلامه لكن في كلام سم فيما لو جاعله على الرقيا أو المداواة أنه إن جعل الشفاء غاية للرقيا والمداواة لم يستحق إلا إذا حصل الشفاء وإلا استحق الجعل مطلقا انتهى فقياسه هنا أنه إن جعل خروجه من الحبس غاية لتكلم الواسطة لم يستحق إلا إذا أخرج منه اه قوله ( على المعتمد ) عبارة النهاية أفتى المصنف بأنها جعالة مباحة وأخذ عوضها حلال ونقله عن جماعة اه قوله ( بشرط أن يكون في ذلك كلفة ) لعل قصة أبي سعيد حصل فيها تعب كذهابه لموضع المريض أو أنه قرأ الفاتحة سبع مرات مثلا فلا يقال إن قراءة الفاتحة لا تعب فيها وينبغي أن المراد بالتعب التعب بالنسبة لحال الفاعل اه ع ش قوله ( واستفيد من قوله الخ ) ما وجه استفادة أو مأذونه اه سم
قوله ( قدرته على الرد بنفسه ) لعل المراد عند الرد وإن لم يكن قادرا عند النداء لكن ينافي ذلك ما يأتي أنه يجوز لغير المعين التوكيل وقضيته مع ما قابله في المعين الجواز سواء كان قادرا أو عاجزا إلا أن تكون المقابلة بالنظر للمجموع فليتأمل اه سم عبارة ع ش قوله م ر أما إذا كان مبهما فيكفي علمه بالنداء الخ أي دون قدرته على العمل لكن فيه أنه حيث أتي به بانت قدرته إلا أن يقال المراد بالقدرة كونه قادرا بحسب العادة غالبا وهذا لا ينافي وجود العمل مع العجز على خلاف الغالب أو يقال لا تشترط قدرته أصلا ويكفي إذنه لمن يعمل فيستحق بإذنه الجعل ويصرح بهذا قول العباب لو كان العامل معينا ثم وكل غيره ولم يفعل هو شيئا فلا جعل لأحد وإن كان عاما فعلم به شخص ثم وكل استحق الأول اه وهذه صريحة في موافقة القضية المذكورة قوله ( إن كان غير معين ) قال الماوردي هنا لو قال من جاء بأبقي فله دينار فمن جاء به استحق من رجل أو امرأة أو صبي أو عبد عاقل أو مجنون إذا سمع النداء أو علم به لدخولهم في عموم من جاء اه نهاية زاد المغني وهذا هو المعتمد اه قال ع ش قوله م ر قال الماوردي الخ معتمد اه قوله ( وهذا لا ينافي الخ ) كان وجه ذلك أن العقد عند الإطلاق إنما يتناول القادر وإذا تناوله جاز له أن يوكل اه سم قوله ( وإنه لا يشترط ) إلى قوله من اضطراب للمتأخرين في المغني وإلى قوله وتنزيلهم في النهاية إلا قوله ولا يقاس إلى وقضية الحد قوله ( لا يشترط فيه ) أي العامل ( بقسميه ) أي المعين والمبهم
____________________
(6/365)
قوله ( فيصح من صبي ومجنون الخ ) فيه تصريح بصحة عقد الجعالة معهما اه سم أي فيستحقان المسمى كما هو ظاهر السياق وهو الذي سيأتي عن السبكي والبلقيني اه رشيدي قوله ( قدر المال ) أي الذي يحفظه سواء علمه بمجرد الرؤية أو غيرها اه ع ش قوله ( لأن الظاهر الخ ) أي ولأن العمل غير معلوم من كل وجه قوله ( دل به ) أي المثال قوله ( لتحقق ) عبارة المغني وأركانها أربعة صيغة الخ وقد بدأ بالأول معبرا عنه بالشرط كما مر له في غير هذا المحل فقال ويشترط الخ قول المتن ( صيغة ) قال في شرح الروض أي والمغني فلو عمل أحد بلا صيغة فلا شيء له وإن كان معروفا برد الضوال لعدم الالتزام له فوقع عمله تبرعا ودخل العبد في ضمانه كما جزم به الماوردي وقال الإمام فيه الوجهان في الأخذ من الغاصب بقصد الرد إلى المالك والأصح فيه الضمان انتهى سم على حج وقوله معروفا برد الضوال الخ منه رد الولي وشيوخ العرب مثلا له فلا أجرة لهم فيدخل المردود في ضمانهم حيث لم يأذن مالكه في الرد ولا يمنع من ذلك التزامهم من الحاكم غفر تلك المحلة وحفظ ما فيها ما لم تدل قرينة على رضا المالك برد ما أخذ اه ع ش أي وإلا فلا ضمان كما يأتي قوله ( من الناطق الذي الخ ) قيد بما ذكر لأنه حمل الصيغة على اللفظ وجعل الإشارة والكتابة قائمتين مقام الصيغة والظاهر أن ما سلكه غير متعين لإمكان حمل الصيغة على ما يشمل ذلك اه ع ش عبارة السيد عمر قد يقال مرادهم بالصيغة ما يدل على المقصود لفظا أو كتابة أو إشارة من أخرس ولهذا صرحوا في بعض الأبواب بأن الكتابة كناية وأن الإشارة تكون صريحا وكناية اه قوله ( معلوم ) إلى قوله كذا قاله في المغني إلا قوله وأما الناطق إلى المتن
قوله ( لذلك ) أي الإذن في العمل بعوض معلوم الخ أو عقد الجعالة وكذا الإشارة والضمير في قوله ذلك ونواه الخ قول المتن ( فلو عمل بلا إذن الخ ) من ذلك ما جرت به العادة في قرى مصرنا من أن جماعة اعتادوا حراسة الجرين نهارا وجماعة اعتادوا حراسته ليلا فإن اتفقت معاقدتهم على شيء من أهل الجرين أو مع بعضهم بإذن الباقين لهم في العقد استحق الحارسون ما شرط لهم إن كانت الجعالة صحيحة وإلا فأجرة المثل وأما إن باشروا الحراسة بلا إذن من أحد اعتمادا على ما سبق من دفع أرباب الزرع للحارس سهما معلوما لم يستحقوا شيئا اه ع ش أقول أخذا من قول المصنف الآتي ولو قال أجنبي الخ إن قوله مع أهل الجرين الخ ليس بقيد كما يشير إليه قوله بلا إذن من أحد قوله ( من غير ذكر عوض ) أي أو بذكر عوض غير مقصود كالدم اه مغني
قوله ( لأنه لم يلتزم الخ ) عبارة المغني أي لو أحد ممن ذكر أما العامل فلما مر أي أنه عمل متبرعا وأما المعين فلم يعمل اه قوله ( وإن عرف برد الضوال الخ ) ودخل العبد مثلا في ضمانه كما جزم به الماوردي أسنى ومغني تقدم ويأتي عن ع ش تقييده بما إذا لم تدل قرينة على رضا المالك برد ما أخذ قوله ( نعم الخ ) عبارة المغني نعم إن كان الغير رقيق المأذون له ورد بعد علم سيده بالالتزام استحق المأذون له الجعل لأن يد رقيقه كيده اه وعبارة سم قوله رد قن المقول له الخ أي بعد علم المقول له كما في شرح الروض وفيه وظاهر أن مكاتبه ومبعضه في نوبته كالأجنبي انتهى اه قوله ( كذا قاله ) جرى عليه المغني والأسنى كما مر آنفا
قوله ( وأيده الأذرعي الخ ) عبارة النهاية قال الأذرعي وقول القاضي فإن رده بنفسه أو بعبده استحق يفهم عدم الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد اه قال ع ش قوله عدم الاستحقاق هذا هو المعتمد خلافا لابن حج أي
____________________
(6/366)
والأسنى والمغني قوله ( وتنزيلهم ) مبتدأ خبره قوله يؤيد الأول قوله ( وقولهم ) أي القاضي ومن تبعه ( المذكور ) وهو فإن رده بنفسه أو بعبده الخ قوله ( لا يخالفه ) أي الأول وهو قول الشيخين قوله ( ولو قال من رد ) إلى قوله فعلم في المغني وإلى قول المتن وإن قال في النهاية إلا قوله وإن نازع فيه السبكي وقوله غالبا ومسألة الوكيل قوله ( وعلم به القائل ) أي حالة الجعالة أخذا مما يذكره آنفا اه سم قوله ( على الزيارة ) كان المراد بها مجرد الوقوف عند القبر الشريف اه سم قول المتن ( ولو قال أجنبي ) ليس من عادته الاستهزاء والخلاعة كما بحثه الزركشي اه مغني قول المتن ( من رد عبد زيد الخ ) ولو قال من رد عبدا فله كذا فهل هو كما لو قال من رد عبد زيد حتى إذا رد أحد عبدا لأحد أو عبدا موقوفا مثلا استحق ينبغي نعم م ر اه سم على حج وقد يشمل ذلك قول الشارح في التعريف لمعين أو مجهول اه ع ش قوله ( لأنه التزمه ) إلى المتن في المغني إلا قوله وإن نازع فيه السبكي وقوله وقد يصور إلى على أن وقوله غالبا ومسألة الوكيل قوله ( استحقاق الرد ) أي بعوض بقول الأجنبي قوله ( بما إذا ظنه العامل المالك ) في كون هذا بمجرده ينفي الضمان نظر لا يخفى اه رشيدي أقول الكلام في حرمة نفي اليد فقط لا فيه مع نفي الضمان وظاهر أنه لا تلازم بينهما قوله ( يرضى به المالك ) وعليه فينبغي أن لا ضمان عليه إذا تلف لأن رضاه برده منزل منزلة إذنه في الرد ويؤيده ما لو انتزع المغصوب من يد غير ضامنة كالحربي ليرده على مالكه فإنه لا ضمان فيه إذا تلف لكن في كلام سم ما نصه ومع ذلك أي الرضا بالرد يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس من جملة الأمانات إلى آخر ما ذكر وما ذكره ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا فلا ضمان اه ع ش
قوله ( وكفى بذلك مجوز الخ ) أي ومع ذلك يضمنه كما هو ظاهر إذ ليس ذلك من جملة الأمانات ويؤيد الضمان بل يصرح به ما قدمته على قول المتن صيغة عن الماوردي والإمام وإذا قلنا بالضمان فظاهر أنه بقيمة يوم التلف لا بأقصى القيم لجواز وضع يده وعدم تعديه فليس غاصبا اه سم وتقدم آنفا عن ع ش أنه ظاهر حيث لم تدل قرينة على رضا المالك بالرد وإلا فلا ضمان اه قوله ( والجعل قدر أجرة المثل الخ ) فلو زاد على أجرة المثل فهل تفسد الجعالة أو تصح ويجب الجعل في مال الولي فيه نظر والقياس عند الإطلاق انصراف الجعالة إلى المحجور فإذا زاد المسمى على أجرة المثل فسد الجعالة ووجبت أجرة المثل م ر اه سم على حج وقوله ووجبت أجرة المثل أي في مال المولي عليه وقد يقال قياس ما لو وكلت في اختلاعها أجنبيا بقدر فزاد عليه من أن عليها ما سمت وعليه الزيادة أن يكون هنا كذلك اه ع ش قوله ( قدر أجرة المثل ) قد يتوقف فيه بما إذا لم يمكن تحصيله إلا بأكثر بأن كان لا يقدر على رده غير واحد مثلا وطلب أكثر من أجرة المثل ولا يخفى إن بذل أكثر من أجرة المثل أسهل من ضياع الضالة
____________________
(6/367)
رأسا اه رشيدي أقول المطلوب فيما صوره هو أجرة المثل لا أكثر منها إذ معلوم أنها تختلف باختلاف الأحوال وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه هذا في مسألة الولي وكذا الوكيل إن لم يعين موكله شيئا مخصوصا وإلا فظاهر أنه لا يزيد عليه وإن نقص عن أجرة المثل اه قوله ( وإن قال الأجنبي الخ ) ولو قال أحد الشريكين في عبد من رد عبدي فله دينار فرده الشريك الآخر استحق عليه جميع الدينار كما في شرح م ر اه سم قال ع ش ومثله ما لو رده غير الشريك ومنه يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا بينه وبين آخر شركة في بهائم فسرقت البهائم أو غصبت فسعى أحد الشريكين في تحصيلها أو ردها وغرم على ذلك دراهم ولم يلتزم شريكه منها شيئا وهو ان الغارم لا رجوع له على شريكه بشيء مما غرمه ومن الالتزام ما لو قال له كل شيء غرمته وصرفته كان علينا ويغتفر الجهل في مثله للحاجة ويؤيده ما لو قال عمر داري على أن ترجع بما صرفته حيث قالوا يرجع بما صرفه اه ع ش قوله ( إن كذبه ) إلى قوله انتهى في المغني وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله لأن المحذور إلى المتن وقوله وبأن الأخيرة إلى المتن وقوله إذ لا كلفة إلى أو من هو بيد غيره
قوله ( بذلك ) أي بأنه قاله قوله ( وقيده الرافعي الخ ) جرى المغني على إطلاق قوله ولا الخ لكن قول الشارح ويتجه أن محل قوله الخ أوجه قوله ( لفظ الجاعل ) أي أو إشارته أو كتابته
قوله ( ومن ثم لو رده الخ ) أفاد هذا أن الجعالة ترتد بالرد ولا ينافيه ما يأتي في مسألة الإمام إذ لا رد ثم بالكلية بخلافه هنا كما علم مما ذكره فيما يأتي هذا محصل كلامه أولا وآخرا وقرر م ر أن المعتمد أنها لا ترتد بالرد أخذا من مسألة الإمام الآتية فسألته ما الفرق حينئذ بين ردها الذي لا ترتد به وبين فسخ العامل الذي يرتفع به وماذا يتميز به أحدهما عن الآخر فلم يبد مقنعا وقد يقال الرد عند العقد والفسخ بعد ذلك وينظر فيه بأن الذي عند العقد أقوى في دفعه من المتأخر وقد يقال قوله لا أقبلها أو رددتها ليس صريحا في الفسخ فلا ترتفع به وهو بعيد جدا في رددتها فليتأمل اه سم أي والمعتمد ارتدادها بالرد قوله ( وظاهره ينافي المتن ) إذا دل قوله وإن عينه على تصور قبول غير المعين ويمكن أن يجاب عن المتن بوجهين أحدهما أن عدم الاشتراط يصدق بعدم الإمكان والثاني أن واو وإن عينه للحال فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( صار كل الخ ) خبر أن قوله ( ولا تشترط المطابقة ) أي مطابقة القبول للإيجاب اه ع ش قوله ( استحق الدينار ) كذا في النهاية وكتب ع ش عليه ما نصه قضية ما يأتي عن حج أنه لو قال رده بلا شيء لا يستحق عوضا وسيأتي للشارح ما يرده في قوله أو دعوى أنه الخ فيستحق الكل اه وفي الرشيدي مثله
قوله ( قاله الإمام ) وذكر القمولي نحوه ويؤخذ من قول الإمام والقمولي أنها لا ترتد بالرد ودعوى أنه إن رد الجعل من أصله أثرا وبعضه فلا أثر لها وقال في الأنوار ولو رده أي الأبق مثلا الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه
____________________
(6/368)
المسائل كلها وجزم بذلك البلقيني في الصغير ولم يقيده بشيء اه نهاية قال ع ش قوله م ر إنها لا ترتد بالرد هذا يخالف ما مر في قوله م ر ومن ثم لو رد ثم عمل لم يستحق الخ إلا أن يحمل ما تقدم على ما لو رد القبول من أصله كما لو قال لا أرد العبد وما هنا على ما لو قبل ورد العوض وحده كقوله أرده بلا شيء ثم رأيت سم استشكل ذلك وأجاب بقوله وقد يقال الرد عند العقد الخ وقوله م ر استحق أجرة المثل معتمد وقوله م ر ورد المجنون كرد الجاهل والمراد بالمجنون الذي ليس له نوع تمييز فلا ينافي ما مر من استحقاق المجنون إذا رد لأن المراد بما تقدم من له نوع تمييز وعبارة سم أقول يتجه في المجنون أنه إن عين اشترط أن يكون له نوع تمييز بحيث يعقل الإذن وإلا كان رده كرد غير العالم بالإذن وإن لم يعين اشترط أن يرده بعد أن عقل الإذن لتمييزه وعلمه بالإذن إذ رده بدون ذلك كرد من لم يعلم الإذن فلا شيء له فليتأمل نعم إن عرض الجنون بعد علمه بالإذن فقد يتجه عدم اشتراط التمييز حال رده فليتأمل اه وقوله كرد الجاهل بالنداء أي فلا يستحق اه أقول وقول سم نعم إن عرض الخ فيه وقفة ظاهرة فليراجع قوله ( واعترض ) إلى قوله وبأن الأخيرة في المغني إلا قوله كالجعالة إلى وقد يجاب قوله ( بأن الطلاق الخ ) يشكل على هذا الجواب قولهم كالجعالة الدال على استواء الجعالة والطلاق فيما ذكر وهذا وجه الاعتراض فيما يظهر فالحاصل أن قولهم المذكور دل على أن اللازم هنا نصف الدينار فهو مخالف لقولي الإمام وظاهر أن الاعتراض بهذا لا يدفعه الفرق بين الخلع والجعالة سم على حج أقول ويمكن الجواب بأن المراد من التشبيه المشاركة في مجرد استحقاق العوض اه ع ش أقول ويؤيده إسقاط المغني لفظة كالجعالة كما مر قوله ( كما علم ) إلى قوله ولو قال من دلني في المغني إلا قوله كمن رده من موضع كذا قوله ( وذكره هنا الخ ) على أن تمثيله أول الباب ليس نصا في ذلك لاحتمال المعلومية كمن موضع كذا من طريق كذا اه سم قوله ( وقيد جمع الخ ) عبارة النهاية وهو مقيد كما أفاده جمع بما الخ وعبارة المغني وهو مخصوص كما قال ابن الرفعة تبعا للقاضي حسين بما الخ قوله ( وطوله الخ ) ترك العرض وهو مراد بلا شك وعطف الارتفاع على السمك عطف تفسير كما يعلم مما تقدم في الإجارة اه سيد عمر أقول الأولى أن يراد بالسمك معنى العرض قوله ( ومر ) أي أوائل الباب قوله ( من كلفة ) أو مؤنة كرد آبق أو ضال وحج أو خياطة أو تعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه غرض وصدق فيه اه نهاية عبارة المغني والروض ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلا فأخبره لم يستحق شيئا لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل فإن تعب وصدق في إخباره وكان للمستخبر غرض في المخبر به كما صرح به الرافعي في آخر الجعالة استحق الجعل اه
قوله ( فلو رد من الخ ) عبارة المغني والنهاية وعلى هذا لو سمع النداء من المطلوب في يده فرده وفي الرد كلفة كالآبق استحق الجعل وإلا فلا يستحق شيئا لأن ما لا
____________________
(6/369)
كلفة فيه لا يقابل بعوض اه قوله ( وعلله ) أي عدم الاستحقاق قوله ( كما مر ) أي في شرح من رد آبقي فله كذا قوله ( نعم إن عصى الخ ) عبارة النهاية وكذا أي مثل قوله من دلني على مالي الخ لو قال من ردي مالي فله كذا فرده من هو في يده ويجب عليه رده وقضيته أنه لو كان الدال أو الراد غير مكلف استحق ويجاب بأن الخطاب متعلق بوليه لتعذر تعلقه به فلا يستحق شيئا اه قال ع ش قوله م ر ويجب عليه رده أي كالغاصب والسارق بخلاف ما لو رد من هو في يده أمانة كأن طيرت الريح ثوبا إلى داره أو دخلت دابة داره فإنه يستحق بالرد لأن الواجب عليه التخلية لا الرد اه وقوله كالغاصب الخ أي والمستعير كما في المغني قوله ( أو من هو الخ ) عطف على من فيمن هو بيده ش اه سم قوله ( لأن الغالب أنه تلحقه مشقة الخ ) لا خفاء أن هذا الكلام صريح في أنه يستحق وإن لم تلحقه مشقة بالفعل نظرا للغالب وما من شأنه فلا يلاقيه قول الشارح وقيده الأذرعي الخ اه رشيدي وهذا مجرد مناقشة في التعبير فلا ينافي ما مر أنه لا بد في العمل من كلفة قوله ( لصحة العقد ) إلى قول المتن وللراد في النهاية قوله ( عدم تأقيته ) كالقراض ويؤخذ من التشبيه بالقراض أنه لا يصح تعليقها وهو ظاهر وإن لم أر من تعرض له اه مغني قوله ( فيبطل ) عبارة شرح المنهج فيفسد اه فهل للراد حينئذ أجرة المثل وقضية تشبيههم الجعالة بالقراض أنه يستحقها فليراجع قوله ( إلى شهر ) لعله مقيد بما إذا قصد به مطلق التأخير قوله ( لا يجده فيه ) أي الوقت المقدر فيضيع سعيه قوله ( ما لا ) إلى قوله وإن لم يعرف محله في المغني إلا قوله يصح غالبا جعله ثمنا قوله ( أو وصفه ) أي المعين ش اه سم قوله ( أو وصفه أو وصف الخ ) أي بما يفيد العلم نهاية ومغني قوله ( ولاحاجة الخ ) عبارة النهاية والمغني ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة الخ قوله ( إن علمت ولو بالوصف ) كان الأولى تأخيره عن قوله فهي للراد قوله ( ولو بالوصف ) ثم قوله ( وأجاب عنه البلقيني الخ ) قضية الصحة أيضا في فله الثوب الذي في بيتي إن علم ولو بالوصف سم على حج اه ع ش أقول وهذه صريح قول الشارح المار أو وصفه قوله ( فله أجرة المثل )
فائدة الاعتبار في أجرة المثل بالزمان الذي حصل فيه كل العمل لا بالزمان الذي حصل فيه التسليم كما قالوه في المسابقة اه مغني
قوله ( وقياسه ) أي صحة فله ثيابه الخ قوله ( فله نصفه الخ ) أي المردود قوله ( إن علم ) أي ولو بوصفه مغني وسم قوله ( وهو ) أي الصحة قوله ( وقياس الرافعي له ) أي فله نصفه قوله ( يقتضي تأجيل ملكه ) أي وهو مبطل اه ع ش قوله ( أو فله ثوب الخ ) عطف على فله ثيابه قوله ( أو فله خمر الخ ) أو أغطية خمرا أو خنزيرا أو مغصوبا اه نهاية قوله ( وفي غير المقصود الخ ) عطف على جملة وللراد أجرة مثله قوله ( ومر صحة الحج الخ ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من اشتراط العلم بالجعل ما لو جعل الإمام لمن يدل على قلعة الكفار جعلا كجارية منها فإنه يجوز مع جهالة
____________________
(6/370)
العوض للحاجة وما لو قال حج عني وأعطيك نفقتك فيجوز كما جزم به الخ ورد بأن هذه لا تستثنى لأن هذا إرفاق لا جعالة وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا فقال حج عني بنفقتك وقد صرح الماوردي في هذه بأنها جعالة فاسدة ونص عليه في الأم اه قال ع ش قوله م ر بأنها جعالة فاسدة معتمد أي فيستحق أجرة المثل اه وسيأتي عن السيد عمر مثله قوله ( وحمل ) أي ما مر من صحة الحج بالنفقة قوله ( لأنه ) أي قوله حج عني وأعطيك نفقتك وكذا ضمير بأنه الآتي اه ع ش قوله ( فإنه فاسد ) وعليه فهل يستحق أجرة المثل الظاهر نعم لكن بقيده الذي بحثه الشارح أخذا من القراض اه سيد عمر
قوله ( لزمه كفايته ) لزوم الكفاية يشعر بلزوم هذه المعاقدة إلا أن يريد لزوم الكفاية عند تمام العمل اه سم عبارة ع ش قوله كفاية أمثاله عرفا أو كفاية ذاته أقول والأقرب الثاني إن علم بحاله قبل سؤاله في الحج وإلا فالأول ثم هل المراد باللزوم أنه يجب عليه ذلك من وقت خروجه حتى لو امتنع منه أجبر عليه أو من وقت الإحرام ولا يلزمه ذلك إلا إذا فرغ من أعمال الحج وقبل الفراغ للمجاعل الرجوع لأن غايته أنه كالجعالة وهي جائزة فيه نظر والأقرب الأخير وعليه فلو أنفق بعض الطريق ثم رجع وقلنا بجوازه فالظاهر أنه يرجع عليه بما أنفقه لوقوع الحج لمباشرة كما لو استأجر المغصوب من يحج عنه ثم شفي المستأجر اه قول المتن ( فرده من أقرب منه ) ولو رده من المعين ورأى المالك في نصف الطريق فدفعه إليه استحق نصف الجعل اه نهاية قال الرشيدي قوله م ر ورأى المالك في نصف الطريق الخ صريح في أن ذهاب العامل للرد لا يقابل بشيء ويلزم عليه أنه لو رأى المالك في المحل الذي لقي فيه الآبق مثلا أنه لا يستحق عليه شيئا وهو مشكل وربما يأتي في الشارح م ر ما يقتضي خلافه فليراجع اه قوله ( أبعد منه ) إلى قوله أما إذا رده في النهاية والمغني قوله ( بأن كان النصف الخ ) أي بأن كانت أجرة نصف المسافة ضعف أجرة النصف الآخر مغني ونهاية قوله ( وله احتمال الخ ) اعتمده النهاية وشرح المنهج وكذا المغني عبارته
تنبيه شمل قوله من أقرب تلك البلدة وغيرها وهو كذلك وإن نظر في ذلك السبكي فلو قال مكي من رد عبدي من عرفة فله كذا فرده من منى أو من التنعيم استحق بالقسط لأن التنصيص على مكان إنما يراد به الإرشاد إلى موضع الآبق أو مظنته لا أن الرد منه شرط في أصل الاستحقاق إذ لو أريد حقيقة ذلك المكان لكان إذا رده من دونه لا يستحق شيئا لأنه لم يرده منه اه
قوله ( ومن ثم لو أراد الخ ) لعل المراد به ما قدمته آنفا عن المغني ولا فظاهره مخالف لإطلاق المتن وغيره قوله ( على ما ذكر ) أي من قول المصنف من أقرب منه فله قسطه من الجعل قوله ( لو ذكر شيئين ) إلى قوله ومر فيه في المغني إلا قوله وقيده إلى وألحق الزركشي قوله ( استحق نصف الجعل الخ ) لأنه لم يلتزم له أكثر من ذلك ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرد أحدهما استحق الربع أو كليهما استحق النصف أو ردهما استحقا المسمى لو قال أول من يرد عبدي فله دينار فرده إثنان اقتسماه لأنهما يوصفان بالأولية في الرد ولو قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل منهم ثلثه توزيعا على الرؤوس هذا إذا عمل كل منهم لنفسه أما لو قال أحدهم أعنت صاحبي فلا شيء له ولكل منهما نصف ما شرط له أي للرد أو إثنان منهم أعنا صاحبنا فلا شيء لهما وله جميع المشروط فإن شاركهم رابع فلا شيء له ثم إن قصد بعمله المالك أو قصد أخذ الجعل منه فلكل من الثلاثة ربع المشروط فإن أعان أحدهم فللمعاون بفتح الواو النصف وللآخرين النصف لكل منهما الربع أو أعان اثنين منهم فلكل منهما ربع وثمن من المشروط وللثالث ربعه وإن أعان الجميع فلكل منهم الثلث كما لو لم يكن معهم غيرهم فإن شرط لأحدهم جعلا مجهولا ولكل من الآخرين دينارا فردوه فله ثلث أجرة المثل ولهما ثلثا المسمى ولو
____________________
(6/371)
قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما ولو كان عبد بينهما أثلاثا فأبق فجعلا لمن رده دينارا لزمهما بنسبة ملكهما اه نهاية قال ع ش قوله م ر ولكل من الآخرين الخ بمعنى أنه قال لكل من الثلاثة بانفراده رد عبدي وقال لأحدهم ولك ثوب مثلا وللآخر ولك دينار وقال للثالث كذلك وليس المراد أنه جعل لمجموع الثلاثة ثوبا ودينارين اه قوله ( بذلك ) أي باستواء الطريق سهولة أو حزونة قوله ( وألحق الزركشي بذلك ) أي بما لو ذكر شيئين مستقلين كمن رد الخ
قوله ( فيستحق قسط ما حضر الخ ) زاد المغني قال أي الزركشي فتفطن لذلك فإنه مما يغلط قال الدميري ولذلك كان الشيخ تقي الدين القشيري إذا بطل يوما غير معهود البطالة في درسه لا يأخذ لذلك اليوم معلوما قال وسألت شيخنا عن ذلك مرتين فقال إن كان الطالب في حال انقطاعه مشتغلا بالعلم استحق وإلا فلا قال يعني شيخه ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال لم يستحق لأن المقصود نفعه بالعلم لا مجرد حضوره وكان يذهب إلى أنه من باب الإرصاد انتهى اه قوله ( لتفاصل الأيام ) عبارة المغني فإن الأيام كمسألة العبيد فإنها أشياء متفاصلة اه قوله ( ثم إن عين لذلك حد الخ ) وفي سم بعد كلام طويل ما نصه ثم وجد م ر المسألة منقولة في الجواهر وأنه يصح الجعالة على الشفاء وإن لم يكن مقدورا لأن أسبابه مقدورة وفرق في الجواهر بين المجاعلة والإجارة ومما يؤيد الصحة أن نفس رد الآبق قد لا يكون مقدورا مع صحة المجاعلة عليه اه قوله ( وإلا فأجرة المثل ) تدخل تحت وإلا صورتان إحداهما أن لا يعين حدا والثانية أن يعين حدا ولا يوجد ووجوب أجرة المثل في الثانية ممنوع إذا لم يوجد المعلق عليه فالوجه فيها عدم وجوب شيء كما لو جاعله على رد آبقه فلم يرده أنه لا يستحق شيئا وإن عمل فليحمل كلامه على الصورة الأولى فليتأمل سم وسيد عمر قوله ( ولو جاعله على رد عبيد الخ ) يغني عنه قوله المار ومن ثم لو ذكر شيئين مستقلين الخ قوله ( أي بالقيدين المذكورين ) أي بقوله وقيده شارح الخ قوله ( أو لا وقد عمهما النداء ) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله بخلاف ما مر إلى ولا شيء للمعاون وقوله قال غيره إلى والزركشي وإلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن قوله ( أو ثلاثة فكذلك ) يغني عنه قوله المار مثلا قوله ( إذ لا ينضبط )
____________________
(6/372)
أي غالبا اه مغني قوله ( فلم يقصر لفظه الخ ) عبارة المغني فلا يحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب اه قوله ( من كلامهم هنا وفي المساقاة ) عبارة المغني من استحقاق المجعول له تمام الجعل إذا قصد المشارك إعانته ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه إذا تبرع عنه المالك أو أجنبي في العمل اه قوله ( جواز الاستنابة الخ ) أي ولو بدون عذر فيما يظهر اه نهاية وسيأتي ما فيه قوله ( وسائر الوظائف القابلة الخ ) وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا من أن صاحب الخطابة يستنيب خطيبا يخطب عنه ثم إن النائب يستنيب آخر هل يجوز له ذلك ويستحق ما جعله له صاحب الوظيفة أم لا والجواب عنه الظاهر أنه إن حصل له عذر منعه من ذلك وعلم به المستنيب أو دلت القرينة على رضا صاحب الوظيفة بذلك جاز له أن يستنيب مثله ويستحق ما جعل له وإن لم يحصل ذلك ولم تدل قرينة على الرضا بغيره لا يجوز ولا شيء له على صاحب الوظيفة لعدم مباشرته وعليه لمن استنابه أجرة مثله من مال نفسه ووقع السؤال فيه أيضا عن مسجد انهدم وتعطلت شعائره هل يستحق أرباب الشعائر المعلوم أم لا والجواب عنه الظاهر أن من تمكنه المباشرة مع الانهدام كقراءة جزء به فاته يمكنه ذلك ولو صار كوما استحق المعلوم إن باشر ومن لا تمكنه المباشرة كبواب المسجد وفراشه استحق كمن أكره على عدم المباشرة وهذا كله حيث لا يمكن إعادته وإلا وجب على الناظر القطع عن المستحقين وإعادته إن أمكن وإلا نقل لأقرب المساجد إليه اه ع ش
قوله ( مثله أو خيرا منه ) أي فيما يتعلق بتلك الوظيفة حتى لو كانت قراءة جزء مثلا وكان المستنيب عالما لا يشترط في النائب كونه عالما بل يكفي كونه يحسن قراءة الجزء كقراءة المستنيب عبارة سم قوله أو خيرا منه أي باعتبار المقصود من الوظيفة انتهت اه ع ش قوله ( ويستحق المستنيب كل المعلوم ) أي وللنائب ما التزمه له صاحب الوظيفة وعليه فلو باشر شخص الوظيفة بلا استنابة من صاحبها لم يستحق المباشر لها عوضا لعدم التزامه له وكذا صاحب الوظيفة حيث لم يباشر لا شيء له إلا إذا منعه الناظر أو نحوه من المباشرة فيستحق لعذره في ترك المباشرة ومن هذا يؤخذ جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا بينه وبين ولد أخيه إمامة شركه بمسجد ثم إن الرجل صار يباشر الإمامة من غير استنابة من ولد أخيه وهو أن ولد الأخ لا شيء له لعدم مباشرته ولا شيء للعم زيادة على ما يقابل نصفها المقرر هو فيه لأن العم حيث عمل بلا استنابة كان متبرعا وولد الأخ حيث لم يباشر ولم يستنب لا شيء له لأن الواقف إنما جعل المعلوم في مقابلة المباشرة فما يخص ولد الأخ يصرفه الناظر لمصالح المسجد فتنبه له فإنه يقع كثيرا ووقع من بعض أهل العصر إفتاء بخلاف ذلك فاحذره اه ع ش قوله ( وضعف ) أي السبكي قوله ( المستنيب ) وقوله ( والنائب ) بدل من قوله واحد منهما بدل مفصل من مجمل قوله ( ورد عليه ) أي على السبكي وقوله ( ذلك ) أي أخذه المذكور قوله ( لا كل أرباب الخ ) عبارة المغني لأرباب الجاهات والجهالات في تولي المناصب الدينية واستنابة من لا يصلح أو يصلح بنزر يسير من المعلوم ويأخذ ذلك المستنيب مال الوقف على ممر الأعصار اه قوله ( واستنابة من الخ ) عطف على أكل عطف سبب على مسببه قوله ( بنزر يسير ) متعلق بالاستنابة أي بشيء قليل ففي النزر تجريد بياني لأنه في الأصل بمعنى القليل كاليسير
قوله ( ويرد الخ ) أي الأذرعي ( بأنه ) أي السبك سد ذلك الباب باشتراط كونه مثله الخ هذا إذا كان مراد الأذرعي بأرباب الجهالات والنياب وأما إن كان مراده بهم أرباب الوظائف بمعنى أنهم يأخذون الوظائف التي ليسوا أهلا لها ويستنيبون كما هو صريح عبارته فيرد بأن الكلام كله عند صحة التقرير في الوظيفة وذلك لا يكون إلا لمن هو أهل لها فتأمل اه رشيدي قوله ( والزركشي الخ ) عطف على الأذرعي قوله ( بشرط الحضور )
____________________
(6/373)
أي وأداء الوظيفة
قوله ( أخذه ) أي السبكي قوله ( وقضيته ) أي كلام الزركشي قوله ( وقضية كلام الأذرعي خلافه ) وهو الأوجه عملا بالعرف المطرد بالمسامحة حينئذ شرح م ر وقوله م ر وهو الأوجه الخ وليتأمل هذا مع ما تقدم قريبا من قوله م ر أي ولو بدون عذر فيما يظهر اه سم أي فإن ما نقله عن الأذرعي حاصله منازعة من قال بالاستحقاق وأشار الرشيدي إلى الجواب عن نظر سم بما نصه قوله م ر حينئذ أي حين العذر وكون النائب مثل المستنيب أو خيرا منه وهذا لا ينافي ما استظهره فيما مر في قوله م ر أي ولو بدون عذر الخ لأنه إذا صح مع عدم العذر فمعه أولى فاستيجاهه م ر صحيح فتأمل اه أقول لا يخفى بعد هذا الجمع ويمكن أن يجاب أيضا بأن ما ذكره النهاية أو لا مجرد استظهار لمراد السبكي فقط وما ذكره آخرا هنا بيان لما هو الراجح عنده وفاقا للشارح وخلافا للمغني عبارته والذي ينبغي أن يقال في ذلك إن هذه الوظائف إن كانت من بيت المال وكان من بيده مستحقا فهو يستحق معلومها سواء أحضر أم لا استناب أم لا وأما النائب إن جعل له معلوما في نيابته استحقه وإلا فلا وإن لم تكن من بيت المال أو كانت منه ولم يكن مستحقا فيه فما قاله المصنف هو الظاهر اه قوله ( حينئذ ) أي حين إذ وجد القيدان المذكوران قوله ( وعليه ) أي على هذا الاستثناء المتجه قوله ( صار الخ ) أي المستنيب قوله ( ويؤخذ ) إلى قول المتن فإن فسخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن شاركه من أول العمل
قوله ( إن المتفقه لا يجوز له الاستنابة الخ ) اعتمد م ر جواز الاستنابة للمتفقه أيضا لأن المقصود إحياء البقعة بتعلم الفقه فيها وذلك حاصل مع الاستنابة وجوز أن يؤخذ من ذلك أن تجوز الاستنابة للأيتام المنزلين بمكاتب الأيتام فليتأمل سم على حج وفي حاشية شيخنا الزيادي مثل ما اعتمده م ر ولكن الأقرب ما قاله حج وقول سم للأيتام أي بشرط أن يكون يتيما مثله اه ع ش
قوله ( قال غيره ) عبارة المغني قال ابن شهبة اه قوله ( في غير الأتراك ) أي ملوك مصر من الجراكسة المملوكين لبيت المال قوله ( فيها ) الأولى التذكي قوله ( بجعل الخ ) متعلق بقصد وقوله ( أو لنفسه الخ ) عطف على للمالك وقوله ( أو لم يقصد الخ ) عطف على قصد قوله ( وهو ) أي القسط وقوله ( إن قصد ) أي المشارك ش اه سم قوله ( وثلاثة أرباعه الخ ) وذلك لأن ما يخص العامل في مقابلة عمله النصف والنصف الآخر في مقابلة عمل المعاون له وقد خرج منه للعامل نصفه وهو الربع وإذا ضم الربع إلى النصف
____________________
(6/374)
الذي استحقه العامل كان مجموع ذلك ما ذكر والربع الرابع يبقى للملتزم ومثل ذلك يقال في الثلثين فإن العامل يستحق في مقابلة علة النصف وما تبرع به المعاون له ثلث النصف الذي فضل وذلك يضم إلى النصف الذي استحقه ومجموعهما الثلثان اه ع ش قول المتن ( ولا شيء للمشارك الخ ) ولو قال لواحد إن رددته فلك دينار ولآخر إن رددته أرضيك فرداه فللأول نصف الدينار وللآخر نصف أجرة مثل عمله ولو قال إن رددت عبدي فلك كذا فأمر رقيقه برده ثم أعتقه في أثناء العمل استحق كل الجعل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لإنابته إياه في العمل المذكور ولا يؤثر طريان حريته كما لو أعانه أجنبي فيه ولم يقصد المالك وأفتى أيضا في ولد قرأ عند فقيه مدة ثم نقل إلى فقيه آخر فطلع عنده سورة يعمل لها سرور كالاصاريف مثلا وحصل له فتوح بأنه للثاني ولا يشاركه فيه الأول انتهى شرح م ر اه سم قال ع ش قوله استحق كل الجعل أي السيد ظاهره وإن قصد العبد نفسه بعد الحرية وقياس ما لو قصد المعاون نفسه حيث قلنا إن العامل إنما يستحق القسط سقوط ما يقابل عمل العبد من وقت إعتاقه وقوله فطلع عنده الخ أي فقرأ عنده شيئا وإن قل ثم طلع سورة الخ اه وقال الرشيدي قوله كما لو أعانه الخ قضية التشبيه أن العبد لو قصد المالك حينئذ أن السيد المعتق لا يستحق شيئا فليراجع اه قوله ( أي في حال مما ذكر الخ ) نعم إن التزم له العامل بشيء لزمه له اه مغني قول المتن ( ولكل منهما الخ ) وينقسم العقد باعتبار لزومه وجوازه إلى ثلاثة أقسام أحدها لازم من الطرفين قطعا كالبيع والإجارة والسلم والصلح والحوالة والمساقاة والهبة لغير الفروع بعد القبض والخلع ولازم من أحدهما قطعا ومن الآخر على الأصح وهو النكاح فإنه لازم من جهة المرأة قطعا ومن جهة الزوج على الأصح وقدرته على الطلاق ليس فسخا ثانيها لازم من أحد الطرفين جائز من الآخر قطعا كالكتابة وكذا الرهن وهبة الأصول للفروع بعد القبض والضمان والكفالة ثالثها جائز من الطرفين كالشركة والوكالة والعارية والوديعة وكذا الجعالة قبل فراغ العمل ولذا قال ولكل منهما الخ نهاية
قوله ( رده ) أي العقد قوله ( ثم هو ) أي فسخ العامل قوله ( لا يتأتى إلا في المعين ) بخلاف غيره فلا يتصور فسخه إلا بعد شروعه في العمل نهاية ومغني زاد سم ما نصه وفي فسخ غير المعين بعد الشروع نظر إذ العقد لم يرتبط به أي وحده فكيف يرفعه رأسا فإن أريد رفعه بالنسبة له فقط فمحتمل اه قوله ( بعده ) عبارة النهاية والمغني ما بعده اه قول المتن ( فإن فسخ ) ببناء المفعول نهاية ومغني قوله ( من المالك أو الملتزم ) كان الأولى الاقتصار على الملتزم قوله ( القابل للعقد ) لعل المراد القابل ولو معنى لما تقدم أنه لا يشترط القبول اه سم قوله ( أو العامل ) أي وإن كان صبيا كما يأتي اه ع ش قوله ( وقد علم لعامل الخ ) مفهومه قوله أما إذا لم يعلم الخ وسيأتي ما فيه قول المتن ( أو فسخ العامل ) شمل كلامهم الصبي اه نهاية قال ع ش ولعل المراد بالفسخ منه ترك العمل بعد الشروع وإلا ففسخ الصبي لغو اه وقوله ولعل المراد الخ سيأتي عن سم عن الروض مع شرحه ما قد يخالفه قول المتن ( فلا شيء له ) ولو فسخ العامل والملتزم معا لم أر من ذكره وينبغي عدم الاستحقاق لاجتماع المقتضى والمانع اه مغني قوله ( وإن وقع ) إلى قوله أما إذا في النهاية والمغني إلا قوله كأن شرط إلى لأنه
قوله ( وإن وقع العمل مسلما ) كذا في شرح الروض ثم قال هو والروض
____________________
(6/375)
وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى بقرينة قوله الخ اه ففيه تصريح باستحقاق القسط مع الترك إذا وقع العمل مسلما وبذلك يعلم الفرق بين فسخ العامل في الأثناء وتركه وأنه في الأول لا يستحق القسط وإن وقع العمل مسلما وفي الثاني يستحقه إن وقع العمل مسلما اه سم وسيأتي ما يتعلق به في مبحث تلف محل العمل قوله ( قال الإسنوي الخ ) عبارة شرح الروض قال الإسنوي وقياسه كذلك إذا نقص من الجعل اه وفيه نظر وإن كان الحكم صحيحا لأن النقص فسخ كما يأتي وهو فسخ من المالك لا من العامل اه
قوله ( فإنه يستحق المشروط ) خالفه المغني والنهاية فقالا ولو عمل العامل بعد فسخ المالك شيئا عالما به فلا شيء له أو جاهلا به فكذلك على الأصح وإن صرح الماوردي والروياني بأن له المسمى إذا كان جاهلا به واستحسنه البلقيني اه قال ع ش قوله م ر فكذلك على الأصح أي خلافا لحج اه وقال سم بعد ذكره عن الروض مع شرحه مثل ما مر عن النهاية والمغني آنفا ما نصه فالشارح وافق الماوردي والروياني اه قوله ( ولو بإعتاق المردود مثلا ) كذا قاله الشيخ في شرح منهجه والأقرب خلافه فلا يستحق العامل حيث أعتق المالك المردود شيئا لخروجه عن قبضته فلم يقع العمل مسلما له اه نهاية وقوله قاله الشيخ الخ أي والمغني وقوله م ر في شرح منهجه أي وشرح الروض قال ع ش قوله م ر فلا يستحق العامل الخ أي ومع ذلك ما قاله في شرح المنهج ظاهر لحصول التفويت من جانب المالك وقوله م ر حيث أعتق المالك ينبغي أن مثل الإعتاق الوقف لوجود العلة فيه اه قوله ( لما مضى ) كذا في النهاية والمغني قوله ( فلم يفوت ) ببناء المفعول قوله ( ورجع ببدله ) وهو أجرة المثل نهاية ومغني قوله ( ولو حصل الخ ) عبارة النهاية والمغني ولا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني الخ اه قوله ( ثم منعه الخ ) أي فعلمه بعضه ثم منعه الخ قوله ( واستشكل ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله ( إذا مات أحدهما الخ ) أي أو جن أو أغمي عليه نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله ( أو وارث العامل الخ ) هذا إذا كان العامل معينا أما غير المعين فيظهر أنه يستحق الجميع بعلمه وعمل مورثه كما لو رده اثنان وهذا ظاهر ولم أر من ذكره اه مغني قوله ( ثم رأيت شارحا الخ ) يمكن حمل هذا على ما ذكره هو أي الشارح فلا نظر اه سم
قوله ( فرق بأن الخ )
____________________
(6/376)
ارتضى المغني بهذا الفرق قوله ( بأن العامل ) أي أو وارثه قوله ( تمم العمل بعده الخ ) أي فكان العقد باقيا بحاله لحصول المقصود به بلا منع منه وبهذا يتضح الفرق وينفع النظر فليتأمل سم على حج اه رشيدي قول المتن ( وللمالك أن يزيد وينقص في الجعل ) فلو قال من رد عبدي فله عشرة ثم قال من رده فله خمسة أو بالعكس فالاعتبار بالأخير نهاية ومغني قوله ( وأن يغير ) إلى قوله نعم بحث في النهاية والمغني قوله ( وأن يغير جنسه ) كأن يقول من رده فله دينار ثم يقول فله درهم اه مغني قوله ( إذا وقع التغيير ) أي بالزيادة أو النقص أو لجنس الجعل وكان الأولى أن يقول أي التغيير إذا وقع قوله ( مطلقا ) أي أتم العمل عالما بالتغيير أو جاهلا به قوله ( وعمل الخ ) أي شرع في العمل وسيذكر محترزه بقوله فإن عمل في هذه الخ قول المتن ( وجوب أجرة المثل ) ويستثنى من الأولى ما لو علم المسمى الثاني فقط فله منه قسط ما عمله بعد علمه فيما يظهر اه شرح منهج وسيأتي عن النهاية ما يوافقه قال الحلبي قوله فقط أي وجهل المسمى الأول وفيه أن هذا غير عامل شرعا لعدم علمه بالجعل قوله ( لجميع عمله ) يفيد وجوب الأجرة لجميع العمل إذا وقع التغيير بعد الشروع وعمل عالما وسيأتي في قوله فإن قلت الخ اه سم قوله ( ومحل قولهم الخ ) عبارة المغني وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا الماضي خاصة ولا ينافيه ما مر من أنه لو عمل الخ لأن ذلك فيما إذا فسخ بلا بدل بخلاف هذا اه قوله ( وذلك ) أي وجوب أجرة المثل لجميع العمل فيما ذكر قوله ( وقول المتن الخ ) أي المتقدم وقوله ( يرده ) قد يجاب بأن كلامه فيما قبل النداء الثاني والعقد قبل النداء الثاني باق بلا إشكال اه سم قوله ( فاندفع قوله إن العقد الأول باق ) مراده كما هو ظاهر باق إلى النداء الثاني اه سم قوله ( وألحق بذلك ) أي الفسخ في أثناء العمل بالتغيير قوله ( المذكور ) بالرفع نعت فسخه أي المذكور بقوله المار أو قبله وعمل جاهلا الخ قوله ( فإن عمل الخ ) عبارة المغني فإن سمع العامل ذلك أي التغيير قبل الشروع في العمل اعتبر النداء الأخير وللعامل ما ذكر فيه اه قوله ( في هذه ) أي صورة التغيير قبل الشروع في العمل وقوله ( عالما بذلك ) أي بالتغيير قوله ( ما اقتضاه ) إلى قوله فإن قلت في النهاية
قوله ( ما اقتضاه المتن ) من أين هذا الاقتضاء اه سم عبارة النهاية ومحله أي كلام المتن فيما قبل الشروع أن يعلم العامل بالتغيير فإن لم يعلم به فيما إذا كان معينا ولم يعلن به الملتزم فيما إذا كان غير معين قال الغزالي في وسيطه ينقدح أن يقال يستحق أجرة المثل وهو الراجح كما اقتضاه الخ قوله ( من أن له الخ ) جواب لو فكان الصواب فله الخ قوله ( هو ) أي
____________________
(6/377)
ما اقتضاه المتن قوله ( وقال الماوردي الخ ) فعلى الأول لو عمل من سمع النداء الأول خاصة ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل والثاني نصف المسمى الثاني وعلى قول الماوردي للأول نصف الجعل الأول وللثاني نصف الثاني اه نهاية قوله ( والذي يتجه الأول ) وفاقا للمغني والنهاية قوله ( بالثاني ) أي النداء الثاني وقوله ( استحقه ) أي مسمى الثاني قوله ( أو في الأثناء ) أي سواء وقع التغيير بعد الشروع أو قبله قوله ( وكان القياس الخ ) هذا القياس هو الذي جرى عليه شرح الروض أي والنهاية اه سم قوله ( منه ) أي مسمى الثاني قوله ( بعده ) أي بالعلم بالنداء الثاني قوله ( بأنه ) أي العامل ( لم يلتزم شيئا ) أي من أحكام النداءين قول المتن ( ولو مات الآبق الخ ) أي بغير قتل المالك له أما إذا قتله المالك فيستحق العامل القسط كما لو فسخ المالك اه مغني قوله ( أو تلف المردود الخ )
فرع لو رد الآبق لاصطبل المالك وعلم به كفى كنظيره من العارية وغيرها م ر اه سم على حج اه ع ش
قوله ( أو تلف المردود ) إلى الخاتمة في النهاية إلا قوله والمالك حاضر وقوله ( أو مات المالك قبل تسلمه ) أي ولم يسلمه لوارثه أخذا مما تقدم في قوله أي رد العامل لوارث المالك اه سم وفي أكثر النسخ أو باب المالك كما في النهاية كذلك قوله ( قبل تسلمه ) راجع لكل من الموت والتلف قوله ( أو غصب كذلك ) أو ترك أي المردود العامل ورجع بنفسه نهاية ومغني قوله ( فاحترق ) أي وهو في يده أي الخياط اه ع ش قوله ( ولم يوجد ) الأولى التثنية لأن أو العاطفة للتنويع قوله ( ولو لم يجد ) أي العامل قوله ( سلمه للحاكم ) واستحق الجعل اه نهاية فيدفعه له الحاكم من مال الملتزم إن كان وإلا بقي في ذمته ع ش قوله ( بعد ذلك ) أي التسليم للحاكم والإشهاد عند فقده قوله ( ويجري ذلك ) أي عدم لزوم شيء للعامل عند نحو موت الآبق قوله ( ومحله ) أي عدم اللزوم فيما ذكر في المتن والشرح قوله ( ومحله ) إلى قوله بخلاف رد الآبق في المغني قوله ( حيث لم يقع العمل مسلما ) أي بأن لم يكن بحضرة المالك ومن كونه بحضرته حضوره في بعض العمل وأمره به اه ع ش قوله ( كأن مات الخ ) وكان تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي بقسطه من المسمى اه نهاية قوله ( حر ) سيذكر محترزه قوله ( لما تقرر أن العمل الخ ) وفي الشامل أنه لو خاط نصف الثوب ثم احترق وهو في يد المالك استحق نصف المشروط انتهى اه نهاية قال ع ش قوله وهو في يد المالك أي بأن سلمه له بعد خياطة نصفه أو خاط ببيت المالك وإن لم يكن بحضرته حيث أحضره لمنزله اه قوله ( إذا هرب من الأثناء ) أي قبل تسليمه للمالك لما قدمته في
____________________
(6/378)
قول المتن فرده من أقرب الخ من أنه لو رأى المالك في نصف الطريق فدفعه له استحق النصف اه سم أي ولقول الشارح كذلك عقب قول المصنف أو هرب قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه يعتبر في وجوب القسط وقوع العمل مسلما للمالك وظهور أثره على المحل
قوله ( بخلاف ما إذا ماتت الدابة الخ ) أو أنكسرت السفينة مع سلامة المحمول كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه نهاية قال ع ش قوله م ر مع سلامة المحمول أي سواء كان المالك حاضرا أو غائبا كما شمله إطلاقه وفي حج التقييد بكون المالك حاضرا اه قوله ( والمالك حاضر ) اشترط حضوره ليقع العمل مسلما لكن قياس قوله بعده أما القن الخ أنه يكفي هنا تسليم الحمل للمالك إذا لم يكن حاضرا فيكون الشرط حضور المالك أو تسليم الحمل له بعد موت الدابة وظاهر ذلك استحقاق القسط حينئذ وإن تلف الحمل بعد ذلك وهو مشكل لاشتراطهم في استحقاق القسط وقوع العمل مسلما وظهور أثره على المحل ثم ما قالوه من اشتراط ظهور الأثر على المحل مع تصريحهم بأن الحمل مما لا يظهر أثره وتصوير الروض المسألة بالتلف يقتضي أنه محل الاستحقاق حتى لو لم يتلف لا يستحق إلا إن تمم العمل وقياسه عدم الاستحقاق في مسألتنا إذا لم يتلف الحمل ووجهه عدم وجود الشرط وهو تمام العمل مع إمكانه لكن كلام شرح الروض مصرح بعدم توقف استحقاق القسط في مسألتنا على تلف الحمل فإنه لما قال الروض وإن خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له قال في شرحه ومحله فيما عدا الأخيرة إذا لم يقع العمل مسلما وإلا فله أجرة ما عمله بقسطه من المسمى الخ فقوله ومحله الخ بعد قوله أو تركه صريح في وجوب القسط مع عدم التلف ومع الترك فليتأمل اه سم بحذف قوله ( تسليمه للسيد ) وهل مثل تسليم المعلم عود العبد بنفسه على ما جرت به العادة في كل يوم إلى سيده أو لا بد من تسليم الفقيه بنفسه أو نائبه فيه نظر والظاهر الأول وقوله ( أو في ملكه ) كأن يعلمه في بيت السيد اه ع ش قوله ( لأنه إنما يستحق ) إلى الخاتمة في المغني إلا قوله أو جنسه قول المتن ( إذا أنكر شرط الجعل ) بأن اختلفا فيه فقال العامل شرطت لي جعلا وأنكر المالك اه مغني عبارة النهاية كأن قال ما شرطت الجعل أو
____________________
(6/379)
شرطته في عبد آخر اه قول المتن ( أو سعيه في رده ) كأن قال لم ترده وإنما رده غيرك أو رجع بنفسه اه نهاية قوله ( والراد الخ ) عطف على قوله الجاعل قوله ( أو في قدر العمل ) كأن قال شرطت مائة على رد عبدين فقال العامل بل على رد هذا فقط اه ع ش نهاية
قوله ( بعد الفراغ وكذا الخ ) عبارة النهاية إذا وقع الاختلاف بعد فراغ العمل والتسليم أو قبل الفراغ فيما إذا وجب للعامل قسط اه قال ع ش أي بأن كان الفسخ من المالك أو بعد تلف المجاعل على العمل فيه ووقع العمل مسلما اه وقوله بأن كان الخ أي وبأن وقع التغيير في الأثناء وسمع العامل النداء الثاني فقط وقوله الفسخ أي وما في حكمه كإعتاق الآبق أو قتله قوله ( أي إن كان الخ ) عبارة النهاية ويد العامل على المأخوذ إلى رده يد أمانة ولو رفع يده عنه وخلاه بتفريط كأن خلاه بمضيعة ضمنه ونفقته على المالك فإن أنفق عليه مدة الرد فمتبرع إلا إن أذن له الحاكم فيه أو أشهد عند فقده ليرجع ولو كان رجلان ببادية ونحوها فمرض أحدهما أو غشيء عليه وعجز عن السير وجب على الآخر المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها فلا يلزمه ذلك وإذا أقام معه فلا أجرة له فإن مات وجب عليه أخذ ماله وإيصاله إلى ورثته إن كان ثقة ولا ضمان عليه إن لم يأخذه وإن لم يكن ثقة لم يجب عليه الأخذ وإن جاز له ولا يضمنه في الحالين أي لو تركه والحاكم يحبس الآبق إذا وجده انتظار السيد فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن وإن سرق الآبق قطع كغيره ولو عمل لغيره عملا من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالا على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه أن يعلمه أو لا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه منه ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل اه وكذا في المغني إلا قوله ولو عمل لغيره الخ قال الرشيدي قوله م ر كان خلاه بمضيعة قال المصنف لا حاجة إلى التقييد بالمضيعة فحيث خلاه ضمن انتهى قال الأذرعي مراد الرافعي أنه لو أراد الإعراض فسبيله أن يرفع الأمر إلى الحاكم ولا يترك ذلك مهملا ولم يرد أنه يتركه بمهلكة انتهى اه وقال ع ش قوله م ر وإن جاز له يتأمل فيه فإن تركه يؤدي إلى ضياعه وقضية ما مر في اللقطة أنه يجب عليه الأخذ حيث خاف ضياعه وإن كان فاسقا لكن لا تثبت يده عليه بل ينتزعه الحاكم منه اه وقوله م ر والحاكم يحبس الخ أي وجوبا لأنه من المصالح العامة وإذا احتاج إلى نفقة أنفق عليه من بيت المال مجانا قياسا على اللقيط فإن لم يكن فيه شيء أي أو كان وثم ما هو أهم منه أو حالت الظلمة دونه اقترض على المالك فإن تعذر الاقتراض فنفقته على مياسير المسلمين قرضا اه بأدنى قوله ( بشرطه ) أي شرط كفاية نية الرجوع من فقد القاضي والشاهد
قوله ( ولو أكره ) إلى الكتاب في النهاية قوله ( ولو أكره مستحق الخ ) وفي معنى الإكراه فيستحق أيضا المعلوم ما لو عزل عن وظيفة بغير حق وقرر فيها غيره إذ لا ينفذ عزله نعم إن تمكن من مباشرتها فينبغي توقف استحقاق المعلوم عليها سم على حج ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن طائفة من شيوخ العرب شرط لهم طين مرصد على غفر محل معين وفيهم كفاءة لذلك وقوة بيدهم تقرير في ذلك ممن له ولاية التقرير كالباشا وتصرفوا في الطين المرصد مدة ثم
____________________
(6/380)
إن ملتزم البلد أخرج المشيخة عنهم ظلما ودفعها لغيرهم وهو أنهم يستحقون ذلك وإن كان غيرهم مثلهم في الكفاءة بالقيام بذلك بل أكفأ منهم لأن المذكورين حيث صح تقريرهم لا يجوز إخراج ذلك عنهم اه ع ش وقوله إن تمكن من مباشرتها أي ولو بنائبه أخذا مما يأتي في الغيبة لعذر قوله ( أحد من الطلبة ) أي من أرباب الوظائف أو غيرهم لأن غرض الواقف إحياء المحل وهو حاصل بحضور غيرهم أيضا قاله شيخنا العلامة الشوبري ولو شرط الواقف أن يقرأ في مدرسة كتاب بعينه ولم يجد المدرس من فيه أهلية لسماع ذلك الكتاب والانتفاع منه قرأ غيره لما مر أنه إذا تعذر شرط الواقف سقط اعتباره وفعل ما يمكن لأن الواقف لا يقصد تعطيل وقفه اه ع ش قوله ( وإنما عليه الانتصاب الخ ) هذا قد يقتضي أن استحقاق المعلوم مشروط بالحضور والمتجه خلافه في المدرس بخلاف الإمام والفرق أن حضور الإمام بدون المقتدين يحصل به إحياء البقعة بالصلاة فيها ولا كذلك المدرس فإن حضوره بدون متعلم لا فائدة فيه فحضوره يعد عبثا اه ع ش قوله ( وأفتى أيضا ) أي أبو زرعة اه ع ش قوله ( بأنه لا يسقط حقه الخ ) أي وإن طالت ما دام العذر قائما لكن ينبغي أن محله حيث استناب أو عجز عن الاستنابة أما لو غاب لعذر وقدر على الاستنابة فلم يفعل فينبغي سقوط حقه لتقصيره اه ع ش قوله ( وأفتى بعضهم ) هو شيخنا الشهاب الرملي اه سم
قوله ( بحل النزول عن الوظائف ) ومن ذلك الجوامك المقرر فيها فيجوز لمن له شيء من ذلك وهو مستحق له بأن لا يكون له ما يقوم بكفايته من غير جهة بيت المال النزول عنه ويصير الحال في تقرير من أسقط حقه له موكولا إلى نظر من له ولاية التقرير فيه كالباشا فيقرر من رأي المصلحة في تقريره من المفروغ له أو غيره وأما المناصب الديوانية كالكتبة الذي يقررون من جهة الباشا فيها فالظاهر أنهم إنما يتصرفون فيها بالنيابة عن صاحب الدولة في ضبط ما يتعلق به من المصالح فهو مخير بين إبقائهم وعزلهم ولو بلا جنحة فليس لهم يد حقيقة على شيء ينزلون عنه بل متى عزلوا أنفسهم انعزلوا وإذا أسقطوا حقهم عن شيء لغيرهم فليس لهم العود إلا بتولية جديدة ممن له الولاية ولا يجوز لهم أخذ عوض على نزولهم لعدم استحقاقهم الشيء ينزلون عنه بل حكمهم حكم عامل القراض فمتى عزل نفسه من القراض انعزل فأفهمه فأنه نفيس اه ع ش قوله ( من أقسام الجعالة ) ولو قال اقترض لي مائة ولك عشرة أي في مقابلة الاقتراض فهو جعالة ذكره الماوردي والروياني اه نهاية أي ويقع الملك في المقترض للقائل فعليه رد بدله وفيه تفصيل في الوكالة فراجعه ع ش قوله ( لأنه ) أي الناظر وقوله ( بالخيار بينه وبين غيره ) ظاهره وإن شرط الرجوع على الفارغ إذا لم يقرر في الوظيفة قال سم في القسم والنشوز يرجع حيث شرط ذلك وكتب الشارح م ر بهامش نسخته ما نصه وللمنزول له في هذه الحالة الرجوع إن شرطه أو أطلق ودلت قرينة على بذل ذلك في تحصيلها له ولا يمنع رجوعه براءة حصلت به بينهما وإلا فلا اه ع ش والله تعالى أعلم بالصواب وقد تم الربع الثاني تصحيحا من حاشية التحفة على يد مؤلفها فقير رحمة ربه عبد الحميد بن الحسين الداغستاني الشرواني غفر الله تعالى له ذنوبه وستر عيوبه في خامس جمادى الأولى سنة خمس وتسعين بعد ألف ومائتين وأسأله تعالى الإعانة على الإتمام بجاه محمد سيد الأنام وهو حسبي ونعم الوكيل وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم آمين
= كتاب الفرائض = قوله ( أي مسائل قسمة المواريث الخ ) حاصله أن المراد بالكتاب المسائل لأنه موضوع اصطلاحا لجملة من العلم مشتملة على مسائل والمراد بالفرائض المواريث مطلقا وإن كان اللفظ موضوعا للمقدرة لكنها غلبت على غيرها كما أشار إليه رحمه الله تعالى وقوله قسمة إشارة إلى المضاف المقدر اه سيد عمر قوله ( بمعنى
____________________
(6/381)
التقدير ) عبارة النهاية والفرض لغة التقدير ويرد بمعنى القطع والتبيين والإنزال والإحلال والعطاء اه قال الرشيدي ظاهر السياق أنه حقيقة في التقدير مجاز في غيره أو إنه مشترك بين هذه المعاني واستعماله في التقدير أكثر وعبارة والده في حواشي شرح الروض بعد أن أورد تلك المعاني بشواهدها فيجوز أن يكون الفرض حقيقة في هذه المعاني أو في القدر المشترك وهو التقدير فيكون مقولا عليها بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ وأن يكون حقيقة في القطعي مجازا في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله اه قوله ( فهي الخ ) لعل الأولى وهو بالواو قوله ( هنا ) أي في كتاب الفرائض قوله ( نصيب مقدر ) أي شرعا نهاية ومغني وشرح المنهج فخرج بمقدر أي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ما يؤخذ بالتعصيب وبشرعا ما يؤخذ بالوصية وبقوله للوارث أي الخاص ربع العشر مثلا في الزكاة ابن الجمال وبجيرمي قوله ( غلبت ) أي في الترجمة اه سيد عمر قوله ( على تعلمه الخ ) أي علم الفرائض قوله ( وعلموه ) أي علم الفرائض وروي وعلموها أي الفرائض اه مغني
قوله ( أو لتعلقه بالموت ) استحسن المغني والنهاية هذا التوجيه فذكر الأول بلفظة قيل وقال السيد عمر أقول لا شك أنه على هذا التقدير ليس المراد به حقيقة النصف إذ لا تساوي بين العلمين بل المراد أن العلم قسمان قسم يتعلق بالحياة وآخر بالموت فيرجع إلى الأول فتأمل اه قوله ( أي أقرب رجل الخ ) أراد بالأقرب ما يشمل الأقوى اه ع ش قوله ( وفائدة ذكر الخ ) عبارة المغني فإن قيل ما فائدة ذكر ذكر بعد رجل أجيب بأنه للتأكيد لئلا يتوهم أنه مقابل الصبي بل المراد به مقابل الأنثى فإن قيل لو اقتصر على ذكر كفى فما فائدة ذكر رجل معه أجيب بأنه لئلا يتوهم أنه عام مخصوص اه قوله ( بيان أن الرجل الخ ) عبارة النهاية بيان أن المراد بالرجل هنا ما قابل المرأة فيشمل الصبي لا ما قابل الصبي المختص بالبالغ اه وهي أولى قوله ( يطلق بأزاء المرأة فيعم ) أي وإن هذا المعنى هو المراد هنا ولو اقتصر على ذكر لم يستفد أن الرجل يطلق بهذا المعنى اه سم قوله ( وهو الخ ) أي علم الفرائض بمعنى قسمة التركات فإنه هو الذي يحتاج إلى هذه الثلاثة وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة المواريث فإنها تحتاج إلى شيئين فقط المسائل الحسابية وفقه المواريث كالعلم بأن للزوجة كذا اه بجيرمي
قوله ( علم الفتوى ) بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة والنسب بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه للميت وعلم الحساب بأن يعلم من أي حساب تخرج المسألة وحقيقة مطلق الحساب أنه علم بكيفية التصرف في عدد لاستخراج مجهول من معلوم نهاية ومغني قوله ( وجوبا ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله من حق إلى كخمر وإلى قوله وفي شرح الإرشاد في النهاية قوله ( وجوبا ) أي عند ضيق التركة وإلا فندبا اه بجيرمي وسيأتي في الشرح ما يتعلق به قوله ( وهي ) أي التركة من حيث هي سم على حج أي وإن لم يتأت منه التجهيز ولا قضاء الديون كحد القذف اه ع ش
قوله ( أو اختصاص ) كالسرجين والخمر المحترمة والكلاب المعلمة وكذا القابلة للتعليم في الأصح اه ابن الجمال قوله ( أو اختصاص ) انظر لو كان لما يؤخذ في مقابلة رفع اليد عنه أي الاختصاص وقع هل يكلف الوارث ذلك وتوفى منه ديونه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما فيه من براءة ذمة الميت ونظيره ما قيل إن المفلس إذا كان بيده وظائف جرت العادة بأخذ العوض في مقابلة النزول عنها كلف ذلك اه ع ش قوله ( كخمر تخللت ) فإن لم تتخلل فهي من جملة الاختصاص وقد مر اه ع ش قوله ( ودية الخ ) أي سواء وجبت ابتداء كدية الخطأ أو بالعفو منه أو من وارثه عن القصاص اه ع ش قوله ( لدخولها الخ ) أي تقديرا اه سم
قوله ( وكذا ما وقع الخ ) ظاهر كلام النهاية كالشارح اعتماده وهو واضح لأن الصيد ليس من زوائد التركة وإن كانت آلة في تحصيله سيد عمر وابن الجمال قوله ( على ما قاله الخ ) عبارة المغني كما قاله الخ قوله ( وفيه نظر الخ ) عبارة النهاية وما نظر به من انتقالها الخ رد بأن سبب الخ قوله ( إلا أن يجاب الخ ) وقد يجاب بأن الشخص لو غصب شبكة ونصبها ثم وقع فيها صيد كان للغاصب لا للمالك فهذا مثله أو أولى مغني وسيد عمر قوله ( في سؤاله )
____________________
(6/382)
أي المستغني قوله ( إلا بعد تحقق الموت ) أي بإخبار نحو معصوم اه ع ش قوله ( بلا تبين الخ ) بلا تنوين من قبيل بين ذراعي وجيهة الأسد يعني بلا تبين بقاء ملك وبلا عود ملك أو بتنوين لعوض عن المضاف إليه
قوله ( في شرح الإرشاد الخ ) قال فيه مبحث لتشطير ونبه بقوله في حياته على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها لأنه مقرر جميعه كما مر وكالموت مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهرا لا عدة وارثا على الأوجه الخ انتهى اه سم عبارة النهاية في المبحث المذكور ويلحق بالموت مسخ أحدهما جمادا بخلاف مسخه حيوانا وإن كان الزوج وكان قبل الدخول فإنما تنتجز الفرقة كما في التدريب ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة ولو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج كما في التدريب اه بحذف ( قول المتن بمؤنة تجهيزه ) ولو كافرا نهاية أي غير حربي ولا مرتد ع ش وإن كان الميت فاقدا لما يجهزه فمؤنة تجهيزه على من عليه نفقته في حال الحياة من قريب أو سيد فإن تعذر فعلى بيت المال فإن تعذر فعلى المسلمين فرض كفاية اه ابن الجمال قوله ( حيث لا زوج الخ ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المرأة المزوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما أي ولو غنية وكالزوجة البائن الحامل اه زاد ابن الجمال وكذا أمة سلمت له ليلا ونهارا ورجعية في عدة وخرج بالتي يجب نفقتها الناشزة والصغيرة وبالغني المعسر فمؤن تجهيزها في مالها اه قوله ( ثم تجهيز ممونه ) قال في شرح الإرشاد وتجهيز ممونه الميت قبله أو معه كما هو ظاهر انتهى وفيه أمران الأول أنه احترز عن ممونه الميت بعده فلا يجب تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك الوارث قبل موت ذلك الممون الثاني إن قوله ممون شامل لرقيقه حتى في مسألة المعية لكن قد يشكك فيه بأن سبب الوجوب الملك والملك منتف عند موته لمقارنته لموت السيد الذي يقتضي انقطاع الملك إلا أن يقال لما لم يتأخر وقت الوجوب عن موت السيد كان بمنزلة ما لو تقدم عليه اه سم أقول صريح البجيرمي عن الحلبي عدم الوجوب في مسألة المعية وهو ظاهر المغني أيضا عبارته ويبدأ أيضا بمؤنة تجهيز من على الميت مؤنته إن مات في حياته اه قوله ( بهما ) الأولى هنا وفي قوله حالهما إفراد الضمير قوله ( وإن خالف الخ ) عبارة غيره ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره اه
قوله ( وفي اجتماع ممونين الخ ) وفي النهاية وسم وابن الجمال ما حاصله أنه لو اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة واحدة قدم من يخشى تغيره وإن بعد وكان مفضولا ثم الزوجة ثم المملوك الخادم لها ثم غيره ثم الأب ثم الأم ثم الأقرب فالأقرب وقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه بنحو فقه وابن على أمه لفضيلة الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى وهو على أنثى وأقرع بين الزوجات وبين المماليك مطلقا إذ لا مزية أي من حيث الزوجية والملك وقدم الأكبر سنا من نحو الأخوين والأفضل بنحو فقه إذا استويا فيه أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث أمن فساد غيره ولو بعد وكان مفضولا هذا كله إن أمكنه القيام بأمر الجميع وإلا فكما في الفطرة
____________________
(6/383)
فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير وذكرهم الأخوين هنا مع أن الكلام إنما هو فيمن تجب مؤنته لعله إذا انحصر تجهيزهما فيه بأن لم يكن ثم غني إلا هو أو ألزمه به من يرى وجوب مؤنتهما عليه اه ( قول المتن ديونه ) أي المتعلقة بذمته أما المتعلقة بعين التركة فتستأتي نهاية ومغني قوله ( مقدما إلى قوله إن أخذ ) في النهاية إلا قوله الذي شذ به أبو ثور قوله ( كزكاة وكفارة وحج الخ ) أما بعد هذه الثلاثة مع بعض فهل يخير في تقديمه أو لا فيه نظر والأقرب الأول والكلام بالنسبة للزكاة مفروض فيما لو تلف المال حتى تكون في الذمة أما لو كان باقيا كانت متعلقة به تعلق شركة اه ع ش قوله ( أو قبلها ) لا حاجة إليه قوله ( وما ألحق بها الخ ) أي من عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرض الموت وما ألحق به مغني ونهاية قوله ( وعكسه الخ ) أي تقديم الوصية في الآية على الدين ذكر الذي انفرد بتقديمها عليه أبو ثور قولا وحكما قوله ( لحث الورثة الخ ) خبر عكسه وقوله لتوانيهم الخ متعلق بالحث قوله ( بعد الدين ) أي كما نبه عليه المصنف ثم مغني ونهاية قوله ( إن أخذ ) راجع لما قبله قوله ( فلا تقتضي الخ ) الأولى ترك التفريع عبارة المغني تنبيه قول المصنف من ثلث الباقي قد يوهم أنه لو استغرق الدين التركة لم تنفذ الوصية ولم يحكم بانعقادها حتى لو تبرع بقضاء الدين أو أبرأ المستحق منه لا تنفذ الوصية حينئذ وليس مرادا بل يحكم بانعقادها وتنفذ حينئذ كما ذكره في باب الوصية اه قوله ( أحد ) تنازع فيه أبرأ وتبرع قاله سيد عمر والأولى إرجاع ضمير أبرأ ببناء المعلوم إلى المستحق المعلوم من المقام وببناء المجهول إلى الميت
قوله ( بأن نفوذها ) أي فالوصية موقوفة إن تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبرأ المستحق منه تبين انعقادها وإلا فلا اه ع ش
قوله ( صورة يتساوى الخ ) هما أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألف دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا فإن صدق مدعي الوصية أو لا قدمت قال في شرح الإرشاد لكن الأصح بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء صدقهما معا أم لا كما لو ثبتا بالبينة اه سم وكذا في النهاية إلا قوله قال في شرح الإرشاد قال الرشيدي قوله قسمت التركة الخ أي بأن يضم الموصي به إلى الدين وتقسم التركة على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصي به والدين اه عبارة ع ش قوله قسمت التركة بينهما أرباعا أي لأنا نزيد على مخرج الثلث بسطه وهو واحد ونعطيه للموصي له وهو ربع وحاصله أن إقرار الوارث بالدين يجعل كوصية أخرى فكأن الميت أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه وطريق قسم ذلك أن يزاد على الكسر بسطه وهو واحد ثم يقسم المال بينهما بحسب ذلك كما تقدم اه قوله
____________________
(6/384)
( ووجوب الترتيب الخ ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع للوارث أو لا مثلا لم يصح ولم يحل وقد يمنع إطلاق ذلك ويتجه الحل حيث لم يظن عند البدء بالمؤخر الفوات على المقدم والنفوذ حيث بإن وصول كل إلى حقه فليتأمل وحينئذ فليست هذه نظير مسألة الحج اه سم أقول ما ذكره متجه لا دافع له لكن يبقى النظر فيما لو دفع للوارث قبل الدائن أي بشرطه المار فهل يجوز للورثة التصرف وينفذ تصرفه محل تأمل انتهى سيد عمر وأقول لا مانع من ذلك إذ لا فائدة لصحة الدفع له وحله قبل الدائن إلا حل ونفوذ التصرف فإن تصرف ثم تبين خلافه غيرنا الحكم اه ابن الجمال
قوله ( فلو دفع الوصي الخ ) أي فيما لو كانت التركة أربعمائة فأكثر قوله ( عنها ) أي التركة قوله ( على ما يأتي ) أي من بيان الأنصباء قوله ( يعني أنهم ) تفسير للمتن قوله ( حينئذ ) أي بعد وفاء الدين قوله ( لا يمنع الإرث الخ ) أي وإنما يمنع التصرف قوله ( كما مر ) أي في أواخر الرهن اه سم وقال ع ش أي في قوله فالواقع بها من زوائد التركة الخ اه قوله ( إنه ) أي الموصي له بقبولها أي الوصية بعد الموت قوله ( المعينة ) أي الوصية المعينة قوله ( ملكها ) أي الوصية يعني الموصي به قوله ( فهي ) أي الوصية وقوله حينئذ أي حين إذ وجد القبول بعد الموت قوله ( في عين الأول ) متعلق بضمير له العائد للإرث وقد مر ما فيه غير مرة قوله ( وثلث الثاني ) لعل الصواب وقدر الثاني كما في بعض النسخ الصحيحة قوله ( لا قبله ) أي قبل القبول قوله ( فيه ) أي فيما قبل القبول قوله ( محل تأخر ) إلى قوله أو آثر به في النهاية إلا قوله هو كما بعده إلى فإذا تعلق قوله ( إذا لم يتعلق الخ ) خبر قوله محل تأخر الخ قوله ( بغير حجة الخ ) سيذكر محترزه عقب قول المتن والله أعلم قوله ( وإن كانت من غير الجنس ) أي كشاة في خمسة من الإبل اه ع ش قوله ( لما مر ) أي في باب الزكاة قوله ( إن تعلقها ) أي الزكاة قوله ( من غيرها ) أي غير عين تعلق بها الزكاة قوله ( مات عنها ) أي الشاة قوله ( لم يقدم ) أي المستحق وقوله الأربع الخ منصوب على نزع الخافص أي يربع الخ قوله ( فتؤخر ) أي عن مؤن التجهيز وكان الأولى التذكير بإرجاع الضمير إلى الحق قوله ( كما ) المناسب وما قوله ( فما قبله ) أي كالزكاة قوله ( إنه الخ ) بيان لظاهره قوله ( كما مر ) أي بقوله الواجبة فيها الخ قوله ( ففيه ) أي في المتن قوله ( وأما مراد به المال ) أي بذكر المتعلق بكسر اللام وإرادة المتعلق بفتح اللام قوله ( فإذا تعلق الخ ) الفاء تفصيلية قوله ( قدم المجني عليه ) محل ذلك إذا وقعت الجناية قبل الموت فلو وقعت بعده قدمت مؤن التجهيز لتعلقها بالجاني بالموت فقد سبق تعلقها الجناية فتقدم عليه وكذا لو قارنت الموت كما يقتضيه قول الدميري وصورة الثانية أي الجاني أن يجني العبد جناية توجب مالا ثم يموت السيد الخ قال العلامة سم وله وجه وجيه اه ابن الجمال قوله ( والرهن يتعلق الخ ) أي ففي تقديم الجناية جمع بين المصلحتين اه سيد عمر
قوله ( أو بذمته مال ) كما لو
____________________
(6/385)
اقترض مالا بغير إذن سيده وأتلفه وقوله فلا يمنع الخ أي فلا يقدم المجني عليه والمقرض على غيرهما وللوارث التصرف في رقبته بالبيع وغيره ابن الجمال ونهاية قال ع ش أي ويبقى القرض في ذمة الرقيق إلى أن يعتق ويوسر ويمكن مستحق القصاص الاقتصاص منه متى شاء ويرجع المشتري بعد الاقتصاص على البائع بما دفعه إن جهل بتعلق القصاص برقبته واستمر جهله إلى الاقتصاص فإن علمه حين الشراء أو بعده ولم يفسخ فلا رجوع ويلزمه تجهيزه سم على حج بالمعنى اه قوله ( بعده ) أي الرهن قوله ( أو آثر به ) أي الراهن بالرهن قوله ( إن أقبضه له الخ ) أي إن أقبضه الراهن للمرتهن لا إن أقبضه له وارث الراهن بعد موت مورثه فلا يقدم اه سيد عمر قوله ( حقه ) أي المرتهن قوله ( الذي مر ) أي في قوله بمؤنة تجهيزه ثم يقضي ديونه كما يعلم من شرح ذلك اه سم قوله ( بينها ) أي حجة الإسلام
قوله ( إلى إخراجه ) أي الحق من العين قوله ( من مثلهم ) بضم الميم والثاء جمع مثال قوله ( المذكورة ) أي في المتن قوله ( وبتسليمه ) أي ما قاله البعض قوله ( فالاستثناء ) أي في قوله إلا لضرورة اه سم قوله ( حينئذ ) أي حين الضرورة قوله ( ويظهر الخ ) أي وبتسليمه يظهر الخ وينبغي أنه إذا باعه للضرورة لا يتصرف في شيء من ثمنه إلا بعد فراغه عن الحج اه ع ش عبارة السيد عمر قوله ويظهر الخ عطف على الاستثناء الخ فيكون أيضا مفرعا على تسليم ما مر ويحتمل بناؤه على المعتمد لكنه فيه ما سبق للمحشي بعد قوله ووجوب الترتيب الخ فراجعه اه قوله ( لأن الدم الخ ) قد يقال الدم قد يكون ماليا لازما لجهة الميت ويفوت بفوات التركة قوله ( ولأنه يصدق الخ ) قد يقال ذمته وإن برئت من الحج لم تبرأ من الواجب اللازم لجهته سم على حج اه ابن الجمال قوله ( بثمن في الذمة ) إلى قوله وقد بينت في النهاية ( قول المتن إذا مات المشتري مفلسا ) وفي معنى موته مفلسا ما لو ثبت للبائع حق الفسخ لغيبة مال المشتري وعدم صبر البائع ثم مات المشتري حينئذ أي قبل الفسخ فلم يجد البائع سوى المبيع فإنه يقدم به نهاية وابن الجمال قوله ( بثمنه ) أي كلا وكذا بعضا فإذا قبض البائع شيئا من الثمن قدم بما لم يقبض له مقابلا فيمكن من الفسخ ويفوز به اه ابن الجمال قوله ( ولكون الفسخ الخ ) جواب عن استشكال السبكي لاستثناء المبيع وتفصيلهما في النهاية والإمداد قوله ( من حينه ) أي الفسخ وكذا ضمير به قوله ( حق لازم ) أي ككتابة
قوله ( وكتأخير فسخه الخ ) يفيد أنه فوري اه سم أي كما صرح به الإمداد والنهاية قوله ( وإن تعلق ) أي حق الغرماء اه سم قوله ( لأنه لم يخرج الخ ) يتأمل مع كونه في صورة الرهن والمبيع كذلك سم ورشيدي ولك أن تجيب بظهور الفرق بين التعلق العام كما هنا والتعلق الخاص كما في الرهن والمبيع قوله ( فالذي يظهر الخ ) أقول هذا الاستظهار داخل في قوله السابق بل على سائر الحقوق الخ
____________________
(6/386)
الذي ظاهره النقل عن الأصحاب فلا وجه لبحثه اه ابن الجمال قوله ( حقين ) أي حق الله وحق الآدمي اه رشيدي قوله ( لا تنحصر الخ ) أي كما أشار إليه بالكاف في أولها والحاصر لها التعلق بالعين اه مغني
قوله ( في شرح الإرشاد ) قال فيه منها سكنى المعتدة عن الوفاة فتقدم به أي بأجرته على مؤن التجهيز ومنها ما وجب للمكاتب على سيده من الإيتاء من نجوم الكتابة إذا قبضها السيد ومات قبل الإيتاء والمال أو بعضه باق فالمكاتب مقدم به على غيره ومنها القرض فإذا مات المقترض عما اقترضه فقط فالمقرض مقدم به ومنها عامل القراض إذا أتلف صاحب المال مال القراض بعد الربح وقبل القسمة إلا قدر حصة العامل ومات ولم يترك غيره فالعامل مقدم به ومنها ما لو رد المشتري المبيع بعيب إلى البائع ومات قبل إقباضه الثمن أو إلى وارثه بعد موته فيقدم المشتري بالبيع حيث لم يوجد غيره منها ما لو أصدقها عينا ثم طلقها قبل الدخول وماتت عن العين أو نصفها فقط فيقدم الزوج بالنصف ومنها ما لو سلم الغاصب قيمة المغصوب للحيلولة ثم قدر عليه فإنه يجب عليه رده ويرجع بما أعطاه فإن كان تالفا تعلق حقه بالمغصوب وقدم به ومنها الشفيع فإنه مقدم بالشقص إذا دفع ثمنه للورثة ولم يحصل منه تأخير بغير عذر ومنها نفقة الأمة المزوجة إذا قبضها السيد ولم يؤدها نفقتها فتقدم بها ومنها كسب العبد إذا قبضه السيد فإن نفقة زوجته تتعلق به فيقدم بها ومنها النذر لشيء معين فيقدم إخراجه للجهة المعينة ومنها اللقطة إذا ظهر مالكها بعد التملك وهي موجودة فيقدم بها وإن كان للملتقط مال سواها ومنها إذا ثبت للمشتري الأرش ووجد الثمن بعينه فيقدم بالأرش منه ومنها إذا تحالفا ومات المشتري قبل فسخ العقد فللبائع فسخه والرجوع في المبيع فيقدم به ومنها إذا فسخ المسلم بعد موت المسلم إليه لسبب ورأس المال باق فيقدم به ومنها أنه لو مات آخذ الزكاة المعجلة التي وجب ردها لسبب قبل ردها فيقدم مالكها بها على مؤن التجهيز ويظهر تقديم المعتدة على بائع المفلس والمقرض وتقديم ذي الأرش على الرد بالعيب ومثل ذي الأرش الفاسخ في صورتي التحالف والسلم وتقديم المكاتب بالإيتاء على من يتصور اجتماعه معه ويقدم كل من الزكاة والفطرة والكفارة والنذر وجزاء الصيد والحج على دين الآدمي انتهى ملخصا اه ابن الجمال ( قول المتن وأسباب الإرث الخ ) اعلم أن الإرث يتوقف على ثلاثة أمور وجود أسبابه وشروطه وانتفاء موانعه وقد شرع المصنف في بيان الأمر الأول فقال وأسباب الإرث الخ وأما شروطه فأربعة أيضا أولها تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى تقديرا كجنين انفصل ميتا في حياة أمه أو بعد موتها بجناية عليها موجبة للغرة فيقدر أن الجنين عرض له الموت لتورث عنه الغرة أو حكما كمفقود حكم القاضي بموته اجتهادا وثانيها تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة وثالثها معرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء ورابعها معرفة بالجهة المقتضية للإرث تفصيلا وهذا يختص بالقاضي فلا يقبل شهادة الإرث مطلقة بل لا بد من بيان الجهة التي اقتضت الإرث منه والدرجة التي اجتمعا فيها وأما موانع الإرث فستأتي في كلامه اه مغني بتصرف وقد يقال إن الشرط الرابع يغني عن الثالث ولعل لهذا ذكر بعضهم بدل الثالث شرط تحقق وجود الوارث عند موت المورث ولو نطفة قال شيخنا ولا يغني عنه الثاني لصدقه بمن حدث من الورثة بعد موت المورث اه
قوله ( مجمع عليها ) عبارة النهاية ثلاثة مجمع عليها وأما الرابع فعندنا وعند المالكية خلافا للحنفية والحنابلة اه ( قول المتن قرابة ) أي خاصة شرح المنهج أي المجمع على إرثهم من الذكور والإناث فخرج ذوو الأرحام بجيرمي قوله ( يأتي تفصيلها ) إلى قوله ابن زياد في النهاية قوله ( الآتي ) أي آنفا ( قول المتن ونكاح ) وإن كان في مرض الموت خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى فإن العقد عنده باطل في مرض الموت ولا إرث قاله الشنشوري في شرح الرحبية وقال فيه أيضا ولو تزوجت في مرض الموت رجلا لم يرثها اه ابن الجمال قوله ( ولو قبل الدخول ) أي ولو وقع الموت قبل الدخول اه سيد عمر عبارة ابن الجمال وإن لم يحصل وطء ولا خلوة اه قوله ( تخرج من ثلثه ) وكذا لو لم تخرج وأجازت الورثة عتقها اه ع ش قوله ( فيتوقف ) أي عتقها قوله ( وهي منهم ) يقتضي أن الوصية للوارث تتوقف على إجازته اه بجيرمي قوله ( وهي متوقفة ) أي الحرية قوله ( وبه يعلم ) أي بتوجيه الدور قوله
____________________
(6/387)
( إن الكلام في غير المستولدة ) أي أما هي فترث حيث أعوقها وتزوج بها لأن عتقها لا يتوقف على إجازة بل ولو لم يعتقها في مرضه لعتقت بموته من رأس المال اه ع ش قوله ( وهي به ) أي المستولدة بالموت قوله ( قول المتن وولاء ) في شرح الفصول لشيخ الإسلام لو أعتق الكافر كافرا فالتحق العتيق بدار الحرب فاسترق ثم أعتقه السيد الثاني فالراجح أن ولاءه للثاني انتهى سم وابن الجمال قوله ( إلا ما شذ به الخ ) أي القول الذي شذ به اه ع ش عبارة ابن الجمال وشذ ابن زياد لحديث ضعيف اه قوله ( والخبر فيه ) أي في العكس قوله ( على انه ) أي صلى الله عليه وسلم أعطاه أي العتيق من تركة المعتق قوله ( فيرق ) أي معتقه الحربي أو الذمي بأن التحق الذمي بدار الحرب فاسترق قوله ( فله على معتقه الخ ) تفريع على قوله أو يشتري الخ قوله ( ولا يرد الخ ) أي كل من هذه الصور على قوله ولا عكس قوله ( من حيث الخ ) أي بل من حيث كونه معتقا اه ع ش قوله ( أي جهته ) إلى قوله ويوجه في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن
قوله ( أي جهته ) قال شيخ الإسلام وفي جعله أي ابن الهائم جهة الإسلام سببا تنبيه على أن الوارث هو المسلمون كما هو مقتضى عبارة الشيخين وغيرهما وهو التحقيق وما قيل إن التحقيق أنه أي الوارث جهة الإسلام لا المسلمون لصحة الوصية بثلث ماله لهم ليس بشيء انتهى اه سم وابن الجمال أقول ورجح القول بأن الوارث جهة الإسلام لا المسلمون المغني وهو ظاهر قول الشارح والنهاية كشرح المنهج أي جهته وقولهما ومن ثم الخ كالصريح فيه إذ المعنى من أجل أن الوارث جهة الإسلام خلافا لقول ابن الجمال أي من أجل أن الوارث المسلمون جاز إذ التفريع لا يظهر عليه بل قولهما الآتي في شرح بل المال الخ لأن الإرث لجهة الإسلام صريح فيه وفي البجيرمي إنما فسر الإسلام بالجهة لئلا يلزم عليه استيعاب جميع المسلمين بالإرث لو كان الإسلام هو السبب لوجوده فيهم ولئلا يلزم عليه أخذ المسلمين له مع أن الإمام هو الذي يأخذه ويضعه في بيت المال اه وبذلك يندفع قول السيد عمر قوله ( أي جهته ) قد يقال فيه إيهام احتياج إخراج العبارة عن ظاهرها وليس بضروري اه قوله ( جاز نقله الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( على ما اقتضاه ) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ قوله ( مسلما ) سيذكر محترز قول المصنف لبيت المال قال ابن الجمال إذا كان منتظما كما يعلم من كلامه فيما بعد ثم قال بعد كلام طويل فإذا علمت ذلك علمت إجماع الأربعة على عدم توريث بيت المال اليوم اه قوله ( لأنهم يعقلون عنه ) أي من جهة كونهم جهة الإسلام فتخرج الدية من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء فعلى القاتل وإلا فلا شيء على أحد من المسلمين اه ع ش قوله ( لقن ) أي من فيه رق فيشمل المبعض والمكاتب كما صرح بهما النهاية والمغني قوله ( نعم يجوز الخ ) عبارة المغني والنهاية ولو أوصى لرجل بشيء من التركة أعطيه وجاز أن يعطي منها أيضا فيجمع بين الإرث والوصية بخلاف الوارث المعين لا يعطي من الوصية شيئا بلا إجازة اه قوله ( بان فيه ) أي في ذلك المال قوله ( في تلك ) أي في القن والكافر والقاتل وقوله في هذه أي فيمن له وصية الخ اه سيد عمر قوله ( وكان هذا ) أي قوله نعم يجوز الخ عبارة المغني ولما كانت الأسباب الثلاثة خاصة لم يفرد كلا منها بالذكر ولما كان الرابع عاما أفرده اه قوله ( فيسأل ) ببناء المفعول عنها أي المغايرة وسببها
قوله ( لا وارث له ) أي أو له وارث غير مستغرق وقوله فإن ما لهما أي أو باقيه اه نهاية قوله ( يصرف لبيت المال الخ ) أي ولو غير منتظم لجور الإمام مثلا وانتظامه إنما هو شرط في الإرث لا في الفيء اه شيخنا على الرحبية قوله ( فيئا ) كذا في النهاية ومغني
____________________
(6/388)
قوله ( أي الذكور ) إلى قوله وأفهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لم يقل ابنان إلى المتن قوله ( أي الذكور ) ولو عبر به كان أولى لكن المراد الجنس فيشمل غير البالغين من الذكور اه مغني ( قول المتن وإن سفل ) أي بمحض الذكور فخرج ابن البنت وكل من في نسبته إلى الميت أنثى وسفل بفتح الفاء وضمها كما ضبطه الماتن وزاد عليه في العباب الكسر تاركا الضم ففيه الحركات كلها اه وقوله مطلقا أي شقيقا أو لأب أو لأم وقول المتن وابنه أي ابن االأخ وإن نزل بمحض الذكور وقول المتن إلا من الأم أي شقيقا أو لأب وقول المتن إلا اللام اللام فيه وفي نظائره بمعنى من وقوله وجده أي وإن علا وقول المتن وكذا ابنه أي ابن العم لأبوين أو لأب اه ابن الجمال قوله ( ومن يدلي به الخ ) أي بالمعتق فلا يرد على الحصر في العشر ذلك اه نهاية عبارة المغني والمراد به أي المعتق من صدر منه الإعتاق أو ورث به فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق اه قوله ( ومن يدلي بها الخ ) عبارة المغني وهي من صدر منها العتق أو ورثت به كما مر اه قوله ( ومن يدلي بها الخ ) تبع فيه من سبق من الشراح كالمحقق المحلي وهو صحيح حكما لكن فيه شيء من حيث أن الكلام فيمن يرث من النساء فتأمل اللهم أن يكون مرادهم بما ذكر معتقه المعتقة ومع ذلك فلا حاجة إليه لشمول المعتقة لها اه سيد عمر قول المتن كل الرجال أي فقط وكذا قوله والنساء ثم يجوز فيه الجر بتقدير كل والرفع بلا تقديره اه مغني قوله ( لأن من بقي محجوب الخ ) فابن الابن بالابن والجد بالأب وكل من الباقين بكل منهما أو بالابن لقوته على الأب عصوبة فإسناد الحجب إليه أولى اه ابن الجمال
قوله ( ويصح أصلها من اثني الخ ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها اثنى الخ عبارة المغني وتصح مسألتهم من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا للزوج الربع وللأب السدس وللابن الباقي اه قوله ( من اثني عشر ) للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي سبعة اه ابن الجمال عبارة الحلبي لأن فيها ربعا من أربعة وهو فرض الزوج وسدسا من ستة وهو فرض الأب والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك ثلاثة للزوج وهي الربع واثنان للأب وهما السدس والباقي وهو سبعة للابن اه قوله ( لأن غيرهن محجوب الخ ) فالجدة بالأم والأخت للأم بالبنت وهو أولى لقوتها أو ببنت الابن أو بهما معا والأخت للأب والمعتقة بالشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير فحكمها حكم الشقيق اه ابن الجمال قوله ( ويصح أصلها من أربعة الخ ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها أربعة الخ قوله ( من أربعة وعشرين ) للأم السدس أربعا وللزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة والواحد الباقي للشقيقة اه ابن الجمال عبارة الحلبي لأن فيها سدسا من ستة وهو فرض كل من بنت الابن والأم وثمنا من ثمانية وهو فرض الزوجة والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس وهو أربعة وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللأخت الواحد الباقي اه قوله ( أو اجتمع كل الخ ) الموصول من صيغ العموم فلا حاجة لتقدير كل اه سيد عمر قوله ( لإيهام هذا ) أي أن المراد بالابنين الابن وابن الابن اه ع ش عبارة ابن قاسم والسيد عمر وابن الجمال أي أن المراد تثنية الابن حقيقة اه قوله ( دون ذاك الخ ) ويؤيده أن الأب حقيقة لا يتعدد بخلاف الابن اه سم
قوله ( لشهرته ) أي لفظ الأبوين في الأب والأم فلا يتوهم إرادة الأب والجد اه سيد عمر قوله ( لحجبهم من عداهم ) الأولى لحجب من عداهم بمن عدا أحد الزوجين اه سيد عمر قوله ( ثم هي ) أي المسألة قوله ( والميت ذكر ) جملة حالية قوله ( من أربعة وعشرين ) لكل من الأبوين السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة والباقي ثلاثة عشر منكسرة على الابن والبنت وتباينهما فتضرب
____________________
(6/389)
الثلاثة عدد رؤوسهما في الأربعة والعشرين فتصح من اثنين وسبعين ثم تضرب أربعة لكل من الأب والأم في الثلاثة فيحصل لكل منهما اثنا عشر وثلاثة للزوجة في الثلاثة بتسعة والثلاثة عشر الباقية للابن والبنت في الثلاثة بتسعة وثلاثين للابن منهما ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر اه ابن الجمال بأدنى تصرف قوله ( أو وهو ) أي الميت وهو عطف على قوله والميت ذكر قوله ( من اثني عشر ) لكل من الأب والأم السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والخمسة الباقية للابن والبنت تباين عددهما فتضرب الثلاثة عددهما في الاثني عشر فتصح من ستة وثلاثين ثم يضرب الاثنان لكل من الأب والأم في الثلاثة بستة وثلاثة للزوج فيها بتسعة والخمسة الباقية للابن والبنت فيها بخمسة عشر للابن عشرة وللبنت خمسة اه ابن الجمال قوله ( وهؤلاء أولاده الخ ) إنما قيد به لتفيد بينته القطع فتصلح دافعة لبينة المرأة اه رشيدي قوله ( إذ هو ) أي ذو الآلتين قوله ( وإشكاله ) لا حاجة إليه قوله ( ثقبة ) أي لا تشبه واحدة من الآلتين اه ابن الجمال قوله ( ولا يعمل بواحدة الخ ) أي لعدم إمكان ما شهدت به قوله ( فعن النص الخ ) جواب لو أقام الخ قوله ( وعليه الخ ) أي النص قوله ( اجتماع الكل ) أي كل الرجال وكل النساء اه ابن الجمال قوله ( فيقسم ) أي الثمن بينهما أي الزوجين قوله ( وأولادها ينازعون في ثمن ) أي لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم اه سم قوله ( فيقسم ) أي الثمن بينهما أي الزوج وأولاد الزوجة قوله ( فيعطي ) أي الزوج وقوله وهي الخ أي وتعطي الزوجة نصف الثمن قوله ( ويقسم الباقي بين الأولاد الخ ) محل تأمل بالنسبة إلى نصف الثمن المسترجع من الزوج فإن المتبادر اختصاص أولادها به لأنه إنما نبت لهم ببينة أمهم ومقتضى بينة الزوج أن يكون له لا لأولاده فكلتا البينتين متفقتان على عدم استحقاق أولاده له فليتأمل سيد عمر اه ابن الجمال قوله ( الباقي الخ ) أي الذي بعد السدسين والربع أي كما يقسم نصف الثمن بينهم كذلك اه سم أقول والأنسب الأخصر أي الذي بعد السدسين والثمن ونصفه قوله ( وقال الأستاذ الخ ) اعتمده النهاية وابن الجمال أيضا قوله ( بينة الرجل أولى ) أي فيعمل بها وجوبا وعلى هذا فلم يجتمع الزوجان اه ع ش
قوله ( لأن الولادة صحت الخ ) مقتضى هذا التعليل أنه إذا لم يكن هناك أولاد وإنما ادعى الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها فكشف الخ أن لا تقدم بينة الرجل قال العلامة ابن قاسم وينبغي حينئذ أن يجري فيه ما يجري في غيره مما إذا أقام المتنازعان بينتين فلا بد من مرجح من المرجحات اه وهو واضح اه ابن الجمال قوله ( بطريق المشاهدة الخ ) هذا واضح بالنسبة إلى الأولاد لا بالنسبة إلى الزوجة اللهم إلا على سبيل التبعية فقد يثبت الشيء ضمنا بما لا يثبت به أصالة كالنسب والإرث بشهادة النساء تبعا لشهادتهن بالولادة اه سيد عمر قوله ( وهو وجيه ) أي ما قاله الأستاذ وهو المعتمد م ر اه سم قوله ( أي الورثة ) إلى قول المتن غير الزوجين في النهاية قوله
____________________
(6/390)
( استئناف الخ ) أي أو معطوف على جملة لو فقدوا الخ سم ورشيدي أي باعتبار المعنى والتقدير كما في المغني وأصل المذهب أيضا فيما إذا لم يفقدوا كلهم بأن وجد بعضهم ولم يستغرق التركة أنه لا يرد ما بقي على أهل الفرض قوله ( لفساد العطف ) أي على قوله لا يورث الخ قوله ( بإيهامه التناقض ) أي لأن الكلام مفروض فيما لو فقدوا كلهم وعلى العطف يصير التقدير أنهم فقدوا كلهم وأنه مع ذلك وجد من يرد عليه اه ع ش قوله ( بإيهامه التناقض ) وقد يقال مجرد الإيهام لا يصلح علة للفساد اه سم أقول قد يدفع ما ذكره بأن المراد بالإيهام الإيقاع في الوهم أي الذهن اه سيد عمر أي لا نقيض المظنون قوله ( وهو الكل ) إلى قوله وما أوهمته في المغني قوله ( في الأول ) أي في فقد الكل وقوله في الثاني أي في وجود البعض الغير المستغرق قوله ( المستقر من المذهب ) أي فيما بين الأصحاب اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل طرو ما يقتضي ذلك هنا قوله ( ومتقدميهم ) لأنه كان موجودا قبل الأربعمائة اه مغني قوله ( وبه ) أي بقول الروضة منهم ابن سراقة الخ قوله ( تخصيصه ) أي المصنف الرد قوله ( وقد يجاب الخ ) لا يخفى ما فيه من الخفاء اه سيد عمر قوله ( بأنه الخ ) أي المصنف قوله ( أكثرهم ) أي المتأخرين قوله ( عليه ) أي الرد قوله ( ومن هذا ) أي الجواب قوله ( أو بعض شروط الإمامة ) في الاكتفاء بفقد بعض الشروط مع توفر العدالة وإيصال الحقوق نظر من حيث المعنى لا سيما إذا كان المفقود نحو نسب سيد عمر أقول وما أحق هذا الكلام بالاعتماد اه ابن الجمال قوله ( فيهم أو في بيت المال ) أو لمنع الخلو سيد عمر قوله ( فإذا تعذر ) أي بيت المال لعدم انتظامه تعينوا أي أهل الفرض قوله ( لأن للمزكي غرضا في الدفع إليه لتيقنه الخ ) لا يخفى ما فيه من المصادرة إلا أن يجعل اللام بمعنى من المباينة قوله ( ولا غرض هنا ) أي في الميراث اه مغني
قوله ( دون الإرث ) فيه تردد فقد ورد أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه ثم رأيت المحشي سم نبه عليه سيد عمر اه ابن الجمال قوله ( وما أوهمته عبارته من أنه الخ ) كذا في النهاية لكن لا يظهر وجه هذا الإيهام إلا أن يكون لا في قوله لا يصرف زائدة عبارة المغني وكلامه قد يوهم أنه إذا قلنا بعدم الرد أنه يصرف لبيت المال وإن لم ينتظم وليس مرادا قطعا بل إن كان في يد أمين نظر إن كان في البلد قاض مأذون له في التصرف دفع إليه وإن لم يكن قاضي بشرطه صرف الأمين بنفسه إلى المصالح اه وهي ظاهرة قوله ( صرفه لقاضي البلد الخ ) أقول هذا البيان لا يخلو عن قصور يظهر لك مما أذكره فلو قيل صرفه للقاضي الأهل الشاملة ولايته لها فإن لم تشملها ولايته تخير بين صرفه له وصرفه بنفسه إن كان عارفا وإن لم يكن أمينا لأن المدار على وصول الحق لأهله وإنما اشترطنا الأمانة فيمن يدفع له لأجل حل الدفع إذ الخائن لا يؤمن لا لأجل صحة التصرف ثم رأيت في أصل الروضة أن غير الأمين يدفعه للأمين ولعل وجهه أنه لا يأمن على نفسه من الخيانة عليه فيتعين الدفع لذلك وهذا لا ينافي صحة التصرف حيث وقع الموقع ودفعه لأمين عارف فإن لم يكن القاضي أهلا تخير بين الأخيرين فإن لم يكن هو أمينا أو كان ولكنه غير
____________________
(6/391)
عارف تعين الأول والأخير سيد عمر اه ابن الجمال يعني تخير بين صرفه للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته للمصالح وصرفه لأمين عارف فلو فقد القاضي الأهل تعين الأخير قوله ( الأهل ) أي الجامع لشروط القضاء قوله ( كما لو فقد الأهل ) أي كما يجوز تولية الصرف بنفسه لو فقد الخ فليس المراد تشبيه التخير المذكور بل ما تضمنه من جواز الصرف بنفسه عند فقد شمول ولاية القاضي قوله ( تخير الخ ) أي بشرط سلامة العاقبة كما يأتي عن شيخنا قوله ( فإن لم يكن الخ ) أي من بيده المال قوله ( لأمين عارف ) شامل للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته للمصالح قوله ( صرفه فيها ) ولا يجب على المباشر لذلك صرفه على أهل محلته أي الميت فقط بل إن رأى المصلحة في صرفه في محلة بعيدة عن محلته وجب نقله إليها وفي سم على منهج هنا وينبغي أن يجوز للمباشر أن يأخذ لنفسه وعياله ما يحتاجه اه وينبغي أن يأخذ ما يكفيه بقية العمر الغالب حيث لم يكن ثم من هو أحوج منه لأن هذا القدر يدفعه له الإمام العادل اه ع ش وسكت شيخنا وسم عن قيد الحيثية فليراجع قوله ( بل الظاهر وجوبه ) أي بشرط سلامة العاقبة اه شيخنا قوله ( على ما فيه ) أي لأن الزوجين ليسا ضدين لأهل الفروض بل منهم رشيدي وسم قوله ( إجماعا ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( ومن ثم ترث الخ ) أي زيادة على حصتها بالزوجية اه ع ش قوله ( بعمومة أو خؤولة ) وقول المغني هذا إذا لم يكونا من ذوي الأرحام الخ صريحان في أن علة الرد مطلق القرابة وفي سم عن شيخ الإسلام فإن قلت كان ومن حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما قلت ممنوع فإن الرد مختص بذوي الفروض النسبية فعلة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة انتهى وفي ابن الجمال بعد ذكر ما تقدم عن شيخ الإسلام فإن قلت ينبغي أن يكون الخلف لفظيا لأنه إذا لم يكن غيرهما يأخذان المال جميعا سواء قلنا إنه بالرد أو بالرحم قلت تظهر فائدته فيما إذا كان غيرهما من ذوي الأرحام كما إذا خلف الميت بنتي خالة إحداهما زوجته أو ابني خال أحدهما زوجه فعلى الأول استقل الزوج أو الزوجة بالباقي ولم يشاركه من ذكر معه لأن الرد مقدم على ذوي الأرحام مع أن المذهب المشاركة فتعين عدم الاستثناء اه قوله ( على ضعف فيه ) أي لأنه مصدر مقرون بأل اه سم قوله ( بنسبة فروضهم ) أي نسبة سهام كل واحد منهم إلى مجموع سهامهم قوله ( طلبا للعدل ) علة لكون الرد بنسبة الفروض اه سيد عمر قوله ( فللبنت وحدها الكل الخ ) الأولى أن يقول فللبنت مع الأم الخ ثم يقول عقب قوله إلى أربعة وإن لم يجتمع أكثر من ذلك فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كبنت فله كل التركة فرضا وردا وإن كان جماعة من صنف كبنات قسم بينهم بالسوية قوله ( فاجعلها ) أي الأربعة قوله ( واقسمها ) أي الأربعة بينهما أي البنت والأم
قوله ( ويصح أن تقول يبقى الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة للأم ربعهما نصف سهم وللبنت ثلاثة أرباعهما فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف ومن أربعة وعشرين إن اعتبر
____________________
(6/392)
مخرج الريع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد اه قال الحلبي قوله بعد إخراج فرضيهما الخ وهما النصف للبنت وللأم السدس النصف ثلاثة والسدس واحد الباقي اثنان يقسمان بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعهما وهو واحد ونصف وللأم ربعهما وهو نصف انكسرت على مخرج النصف تضرب اثنان في أصل المسألة وهي ستة تبلغ اثني عشر وهذا معنى قوله فتصح المسألة من اثني عشر الخ للبنت النصف ستة وللأم السدس اثنان فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية التي هي الستة وللأم ربعها وهي الاثنان فتعطي البنت من الأربعة ثلاثة والأم واحد فيكمل للبنت تسعة والأم ثلاثة وهذه الأعداد متوافقة بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من البنت ثلاثة وهي ثلث التسعة ومن الأم واحد وهو ثلث الثلاثة ومجموع ذلك أربعة وقوله وهو الموافق للقاعدة وهي أن الباقي بعد إخراج الفروض يقسم على ذوي الفروض بنسبة فروضهم والباقي هنا وهو اثنان لأربع لهما فقد انكسرت على مخرج الربع فتضرب أربعة في الستة اه قوله ( يضرب في الستة الخ ) كذا في أصله وهو بحسب الظاهر مشكل لأن حاصل ضرب النصف في الستة ثلاثة فتأمل اه سيد عمر وقد علم مما مر عن المغني وشرح المنهج ان كلام الشارح مبني على اعتبار مخرج النصف على حذف المضاف قوله ( إن الرد ضد العول الخ ) لأنه زيادة في قدر السهام ونقص في عددها والعول نقص في قدرها وزيادة في عددها نهاية ومغني قوله ( إرثا ) على الأصح عند المصنف وقيل مصلحة ورجحه الرافعي وابن الجمال ومغني وسيد عمر قوله ( عصوبة ) أي بالعصوبة فهو منصوب بنزع الخافض اه سم قوله ( عصوبة ) كذا في النهاية هنا وقال السيد عمر وقع للشارح عند تفسير العصبة الآتي في المتن ما يناقض هذا وعبارة المغني والأسنى والغرر وقضية كلامهم أن الإرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالعصوبة وهو ظاهر وقول القاضي توريثهم توريث بالعصوبة لأنه يراعي فيه القرب ويفضل لذكور ويجوز المنفرد الجميع تفريع على مذهب أهل القرابة اه وكذا عبارة النهاية إلا أنها أسقطت قول القاضي إذا علم ذلك علم أن في كلام النهاية تناقضا أيضا كما نبه عليه مولانا السيد عمر أي والرشيدي أيضا اه ابن الجمال قوله ( ولو غنيا ) وقيل يختص به الفقراء منهم اه مغني قوله ( للحديث الصحيح الخال الخ ) ويحتاج مع ذلك للجواب عما تقدم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم استفتى فيمن ترك عمته وخالته لا غير فقال لا ميراث لهما إلا أن يدعى نسخه بالقياس على الخال اه سم أقول أما القياس فلا بد منه وأما دعوى النسخ فمستغنى عنه لجواز أن يحمل أحدهما على ما إذا انتظم بيت المال والآخر على ما إذا لم ينتظم وهذا حسن من تكلف دعوى النسخ لأنه يحتاج لإثبات تأخر التاريخ ومجرد الجواز غير كاف فيه لأن نسخ الأول بالثاني ليس أولى من عكسه والله أعلم سيد عمر اه ابن الجمال أقول ذلك الحمل أشد تكلفا من دعوى النسخ إذ المتبادر أن الاستفتاء المذكور كان عما وقع بالفعل قوله ( وفي إرثهم ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيجعل إلى ففي بنت قوله ( وفي إرثهم ) خبر مقدم لقوله مذهب أهل القرابة قوله ( ومذهب أهل التنزيل ) وهو الأصح مغني ونهاية وشرح المنهج وقد أشار الشارح إليه بالتفريع عليه دون مذهب أهل القرابة
قوله ( بأن ينزل الخ ) والتنزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا للحجب فلو مات عن زوجة وبنت بنت لا تحجبها إلى الثمن نهاية ومغني قال الرشيدي قوله لا للحجب يعني حجب أصحاب الفروض الأصلية بدليل تمثيله فلا ينافيه ما يأتي من قوله ويراعي الحجب فيهم الخ اه قوله ( فيجعل ولد البنت الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأولى التثنية كبنتا الأخ والعم والأولى فيهما أيضا كأميهما وأبويهما اه سيد عمر قوله ( وبنتا الأخ والعم كأبيهما ) يعني أن كل واحدة منهما منفردة كأبيهما فتحوز جميع التركة اه رشيدي قوله ( والعمة ) مطلقا سم أي سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم اه سيد عمر قوله ( المال بينهما الخ ) عبارة
____________________
(6/393)
المغني فعلى الأول أي مذهب أهل التنزيل تجعلان بمنزلة بنت وبنت ابن فتحوزان المال بالفرض والرد أرباعا بنسبة إرثيهما وعلى الثاني أي مذهب أهل القرابة المال لبنت البنت لقربها إلى الميت اه قوله ( أرباعا ) أي لأن بنت البنت تنزل منزلة البنت وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن وهو لو مات شخص عن هذين كان المال بينهما كذلك فرضا وردا اه ع ش
قوله ( على حسب إرثه منه ) عبارة المغني على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم اه زاد ابن الجمال ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه اه قوله ( إلا أولاد الخ ) عبارة ابن الجمال ويستثنى من ذلك مسألتان إحداهما أولاد ولد الأم فإنهم ينزلون منزلة ولد الأم ويقتسمون نصيبه على عدد رؤوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى كأولاد الأم ولو ورثوا نصيبه على حسب ميراثهم من ولد الأم لو كان هو الميت كان للذكر مثل حظ الأنثيين على القياس الثانية إذا اجتمع أخوال من الأم وخالات منها نزلوا منزلة الأم فيرثون نصيبها لكن يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ولو ورثوا نصيب الأم على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميت لاقتسموه على عدد رؤوسهم بالسوية
تنبيه وقع في المغني والتحفة والنهاية تبعا لشرح الروض في موضع أن الأخوال من الأم والخالات منها يرثون نصيبها بالسوية وهو مخالف للمنقول في الروضة وسائر كتب الفرائض من أنهم يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ الانثيين ووقع في شرح الروض عند اجتماع الأخوال والخالات والأعمام والعمات أن للأخوال والخالات الثلث يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين وهو موافق للمنقول في الروضة وشرح الفصول له أعني شارح الروض وغيرهما من سائر كتب الفرائض فجل من لا يسهو اه بحذف وفي سم ما يوافقه
قوله ( منها ) أي الأم قوله ( فبالسوية ) أي بين ذكرهم وأنثاهم ولو نزلوا منزلة الوارث ممن أدلوا به لقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين اه ع ش قوله ( أبوها ) أي بنت الشقيق وقوله أباها أي بنت الأخ من الأب اه ع ش قوله ( وجريت عليه ) أي ما في الروضة وغيرها قوله ( آنفا ) أي في قوله والعمة كالأب قوله ( وحينئذ فالمال كله للعمة الخ ) وهو واضح وإن أمكن أن يوجه كلام الدميري بأنه جرى على القول بأن العمة تنزل منزلة العم لأنه ضعيف اه ابن الجمال قوله ( شرعا ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وبناتهم ذكرن في بنات الإخوة قوله ( شرعا الخ ) عبارة المغني لغة كل قريب وشرعا من سوى الخ ( قول المتن من الأقارب ) بيان لمن الخ ( قول المتن وكل جد وجدة ساقطين ) ضابط الجد الساقط كل جد يدلي بأنثى وضابط الجدة الساقطة كل جدة تدلي بذكر بين أنثيين وعطف الجد الساقط على أبي الأم من عطف العام على الخاص اه ابن الجمال قوله ( وإن عليا ) الأنسب علوا لأن علا وأوى ثم رأيت في شرح الهمزية لحج أن الياء لغة اه ع ش قوله ( هؤلاء الخ ) الأولى زيادة الواو عبارة المغني وهذان صنف واحد ومن جعلهما صنفين عد ذوي الأرحام أحد عشر اه قوله ( مطلقا ) أي لأبوين أو لأب أو لأم قوله ( غير الإخوة الخ ) نعت لذكور قوله ( ذكرن في بنات الإخوة ) أي وفهمن بالأولى من وبنو الإخوة للأم قوله ( لأن الأم تدلي الخ ) فيه تأمل عبارة المغني وابن الجمال أي العشرة ما عدا الساقط من الجد والجدة إذ لم يبق في ذلك الساقط من يدلي به اه وهي ظاهرة
____________________
(6/394)
فصل في بيان الفروض قوله ( في بيان الفروض ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وظاهر الخ قوله ( وذويها ) وهم كل من له سهم مقدر شرعا لا يزيد ولا ينقص إلا لعارض عول فينقص أو رد فيزيد اه مغني قوله ( للورثة ) متعلق بالمقدرة ( قول المتن ستة ) خبر الفروض قوله ( وثلث ما يبقى الخ ) مبتدأ خبره قوله مزيد الخ قوله ( فيما يأتي ) عبارة المغني في الفراوين كزوج وأبوين وزوجة وأبوين وفي مسائل الجد حيث معه ذو فرض كأم وجد وخمسة إخوة اه قوله ( مزيد ) أي على الستة المذكورة قوله ( لدليل آخر ) عبارة ابن الجمال باجتهاد الصحابة رضي الله تعالى عنهم اه قوله ( وليس المراد الخ ) لا ينافي قوله المقدرة في كتاب الله تعالى لأنه لم يقل المقدرة فيه لكل من يرث منها بل المراد في الجملة اه سم قوله ( منها ) أي الستة ( قول المتن النصف ) أي أحدها النصف وفيه ثلاث لغات بتثليث نونه والرابعة نصيف كظريف اه ابن الجمال
قوله ( وبعضهم ) أي هو أبو النجا اه ابن الجمال قوله ( أي ولأنه ) أي ما ذكر من الثلثين اه ع ش ويجوز أن يكون الإفراد بتأويل الفرض قوله ( نهاية ما ضوعف ) أي من الكسور يعني أن الكسور إذا ضوعفت انتهت المضاعفة إلى الثلثين لأن النصف لا يضاعف اه كردي عبارة سم قوله ما ضوعف أي ما عبر به عنه في الفرائض اه قوله ( بالجر ) أي على البدلية من خمسة وقوله ويجوز الرفع أي على أنه خبر لمبتدأ محذوف وقوله وكذا النصب أي باعني المقدر قوله ( لولا تغييره الخ ) بهامش أن هذا وجد مضروبا عليه بخطه م ر اه ولعل وجهه أنه يمكن تخريجه أي النصب على لغة ربيعة اه ع ش
قوله ( للفظ المتن ) يعني لصورته الخطية وإلا فتغيير اللفظ مشترك بين الرفع والنصب فلو عبر بما فسرته به لكان أوضح اه سيد عمر قوله ( به ) أي الزوج قوله ( لأن كل ما قل الخ ) الأولى كما في المغني لأن الابتداء بما يقل فيه الكلام أسهل وأقرب إلى الفهم اه قوله ( وهو ) أي الكلام قوله ( والقرآن الخ ) عطف على ضمير بدؤوا قوله ( ومن ثم الخ ) راجع لقوله وبدؤوا به تسهيلا الخ قوله ( ابتدؤوا الخ ) أي جرت العادة بينهم بذلك اه ع ش
قوله ( ذكرا الخ ) مفردا أو جمعا يعني منه أو من غيره ولو من زنا ابن الجمال قوله ( وارثا ) أي بالقرابة الخاصة وخرج بالوارث ولد قام به مانع من نحو رق ككفر وبالقرابة الخاصة الوارث بعمومها كولد البنت مغني وابن الجمال قوله ( وابن الابن الخ ) عبارة ابن الجمال وولد الابن سمي ولدا إما حقيقة أو مجازا لأنه ملحق به في الإرث والحجب والتعصيب إجماعا اه وعبارة المغني ولفظ الولد يشملهما إعمالا له في حقيقته ومجازه اه أي كما عليه الشافعية وغيرهم ابن الجمال ( قول المتن أو بنت ابن ) أي عند فقد البنت اه ابن الجمال وأوهنا وفي قوله أو أخت بمعنى الواو ( قول المتن منفردات ) خرج به ما لو اجتمعت مع إخوتهن أو أخواتهن أو اجتمع بعضهن مع بعض كما يأتي وليس المراد الانفراد مطلقا فإنه لو كان مع كل من الأربع زوج فلها النصف أيضا نهاية ومغني
قوله ( عمن يأتي ) أي في شرح وبنتي ابن وأكثر الخ عبارة ابن الجمال أي عمن يعصيها أو يساويها من الإناث من أخت للجميع وبنت عم لبنت الابن
فائدة الذي يمكن اجتماعه من أصحاب النصف الزوج والأخت شقيقة أو لأب اه
قوله ( للآيات فيهن مع الإجماع الخ ) يعني للآيات فيما عدا الثانية وللإجماع فيها وكذا يقال فيما يأتي في ابن الابن في حجبه للزوج اه رشيدي عبارة المغني مع المتن وفرض بنت أو بنت ابن وإن سفل لقوله معه في البنت وإن كانت واحدة فلها النصف وبنت الابن كالبنت بما مر في ولد الابن اه وهو الأحسن الموافق لظاهر الشارح قوله ( على الثانية ) أي بنت الابن اه ع ش
____________________
(6/395)
قوله ( وإرث ) أي بالقرابة الخاصة منه أو من غيره ولو من زنى مغني وشرح المنهج وابن الجمال قوله ( بعموم القرابة ) لا يخفى ما فيه مع عدم ذكر خصوص القرابة المخرج للوارث بعمومها كما فعله أي الذكر غيره اه سيد عمر قوله ( فله النصف ) أي للزوج مع الوارث العام ( قول المتن وزوجة ) وقد ترث الأم الربع فرضا في حال يأتي فيكون الربع لثلاثة اه مغني قوله ( في حق نحو مجوسي ) أي للحكم بصحة نكاح الكفار مطلقا حيث لم يوجد مفسد يعتقدونه ومن ثم لو أسلم على أكثر من مباحه اختار مباحه وإن تأخر نكاحهن اه ع ش قوله ( كما ذكر ) أي ذكر أو أنثى وارث بخصوص القرابة منه أو من غيره ولو من زنى وإن نزل أي الابن قوله ( وسيذكر ) أي في كتاب الطلاق قوله ( في عدة الطلاق الخ ) متعلق بقوله توارث قوله ( وفوق فيها صلة ) كما في قوله تعالى { إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان } الأنفال 12 فالآية تدل على البنتين ويقاس بهما بنتا الابن أو هما داخلتان فيهما بناء على القول بأعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه مغني عبارة ع ش
قوله ( وابن عم ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في المشكاة والغرر أنه عم فليتأمل الجمع بينهما اه سيد عمر عبارة ابن الجمال ووقع في التحفة ابن عم والذي في المشكاة والغرر وكتب الفرائض عم فكان ما فيها سبق قلم اه قوله ( صلة ) أي زائدة وقوله للإجماع صلة قوله صلة اه قوله ( إجماعا ) وقد مر عن المغني آنفا دليل آخر لبنتي ابن وسيأتي عنه دليل آخر للأكثر قوله ( فكان تقديرها الخ ) تفريع على قوله على أنها الخ قوله ( ثنتين فأكثر ) وقيس بالأخوات أو البنات بنات الابن بل هن داخلات في البنات على القول بأعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه ابن الجمال ( قول المتن ولا ولد ابن ) أي وإن نزل قوله ( وارث ) أي بخصوص القرابة ذكر أو أنثى أو خنثى اه ابن الجمال ( قول المتن ولا اثنان من الإخوة والأخوات ) أي للميت سواء كانوا أشقاء أم لا ذكورا أم لا محجوبين بغيرها كأخوين لأم مع جد أم لا نهاية ومغني وابن الجمال قوله ( فإن شك الخ ) كأن وطىء اثنان امرأة بشبهة وأتت بولد واشتبه الحال ثم مات الولد قبل لحوقه بأحدهما ولأحدهما دون الآخر ولدان فللأم من مال الولد السدس في الأصح أو الصحيح كما في زيادة الروضة اه مغني قوله ( وجمع الإخوة ) مبتدأ والإضافة للبيان وقوله المراد به الخ خبره
قوله ( قبل ظهور خلاف الخ ) قد يقال قبلية الظهور لا تكفي بل لا بد من قبلية نفس الخلاف اه سم عبارة ابن الجمال وأجمع التابعون على القول يحجبها بالاثنين بعد ابن عباس وهذه مسألة أصولية فإن الأصح أن الإجماع الحاصل عقب الخلاف حجة اه وعلى هذا كان الصواب أن يقول الشارح بعد ظهور الخ لكن النهاية والمغني عبرا بقبل الخ كالشارح قوله ( في أحد الغراوين ) وقد مرا في أول الفصل قوله ( مع الإخوة ) أي الأشقاء أو لأب أو هما اه ابن الجمال قوله ( فيما يأتي ) أي فيما إذا نقص حقه بالمقاسمة عن الثلث بأن زادوا على مثليه كما لو كان معه ثلاث إخوة ولم يكن معهم ذو فرض قوله ( ليس في القرآن ) بل ثبت باجتهاد الصحابة اه حلبي ( قول المتن أو ولد ابن ) أي وإن نزل
قوله ( وارث ) أي فرع وارث بخصوص القرابة فإن كان الفرع الوارث ذكرا فلا شيء للأب أو الجد غيره أو أنثى وفضل عن الفروض شيء أخذه تعصيبا فيجمع إذ ذاك بين الفرض والتعصيب اه ابن الجمال قوله ( فيها )
____________________
(6/396)
أي الآية أي نعت للأب على خلاف الغالب قوله ( وارث ) أي فرع وارث بخصوص القرابة ( قول المتن أو إثنان من إخوة الخ ) سواء كانا شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين اه ابن الجمال قوله ( دون الوصف ) كالكفر والرق اه ع ش قوله ( ولأم مع جد ) يعني وأخوين لأم بدل الأخ للأب والشقيق أو المعنى وأخ لأم مع جد ومع الشقيق المذكور فتأمل اه رشيدي أي إذا الكلام في اثنين من الإخوة قوله ( ولو كانا ملتصقين الخ ) عطف على قوله وإن لم يرثا قوله ( في سائر الأحكام ) أي قصاص ودية وغيرهما اه مغني قوله ( كما نقلوه عن ابن القطان ) اعتمده المغني أيضا قوله ( وهل إذا الخ ) والأولى تأخير هل إلى قوله يلزم الأول الخ قوله ( والمشيء الخ ) عطف تفسير على قوله موافقته قوله ( من غير نسبته لتقصير ) لعله احتراز عن نحو تكليف زوج أفسد نسكها عدوانا بالخروج معها لقضاء نسكها قوله ( ولا لسبب الخ ) لعله احتراز عن نحو تكليف ولي أحرم موليه بإحضاره للأعمال قوله ( فيه منه ) أي في الغير من الإنسان قوله ( ويلزم ) ببناء المفعول من الأفعال قوله ( فإذا اجتمع معها ) أي مع الأم وقوله ولد المراد به ما يشمل ولد الابن
قوله ( وإخوان ) أي أو أختان قوله ( فالحاجب لها الولد ) انظر هل لتخصيص الحجب بالولد دون الأخوين فائدة اه ع ش وبسط ابن الجمال في بيان الفائدة راجعه ( قول المتن وجدة ) وارثة لأب أو لأم اه مغني قوله ( فأكثر لما صح ) إلى الفصل في النهاية والمغني قوله ( أعلى ) أي أقرب قوله ( على الذي قبله ) أي بنت الابن مع بنت الصلب قوله ( بعض المذكورين الخ ) عبارة المغني وقد يرث الأب والجد بالتعصيب فقط وقد يجمعان بينهما وسيأتي بيانه اه
فصل في الحجب قوله ( في الحجب ) إلى قول المتن وابن الأخ للأبوين في المغني إلا قوله بخلاف المعتق إلى المتن وإلى قول المتن والبنت في النهاية قوله ( بالكلية ) أي من الإرث بالكلية قوله ( وهو المراد ) أي الحجب بالشخص أو الاستغراق اه ع ش قوله ( هنا ) أي في هذا الفصل قوله ( وسيأتي ) أي في موانع الإرث قوله ( ومنه ) أي مما مر قوله ( لأنه مشبه به ) أي في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب اه رشيدي قوله ( ولولا قولي الخ ) عبارة المغني ومن هنا يعلم أن قوله أولا ابن الابن مراده به وإن سفل كما قدرته حتى ينتظم مع هذا اه أي قول المصنف أو ابن ابن أقرب منه قوله ( لم ينتظم ) أي لم يظهر الانتظام فزيادته وإن سفل منبهة على إرادة العموم بابن الابن اه سيد عمر قوله ( هذه الصورة ) أي ابن ابن ابن وابن ابن ابن ابن قوله ( ويحجبه أيضا الخ ) عبارة المغني فإن قيل يرد على الخصر أنه يحجبه أيضا أبوان وابنتان أجيب بأنه سيذكره آخر الفصل في قوله وكل عصبة يحجبه أصحاب فروض مستغرقة اه ( قول المتن والجد ) أي أبو الأب اه مغني
____________________
(6/397)
قوله ( إلا أولاد الأم ) أي فإنهم يحجبونها من الثلث إلى السدس اه ع ش وحق المقام أن يقول فإنها لا تحجبهم قوله ( وخرج بذكر الخ ) عبارة المغني لم يقيد المصنف المتوسط بالذكر كما ذكرته أيضا حالان من بينه وبين الميت أنثى لا يرث أصلا فلا يسمى حجبا وإنما عبر بمتوسط ليتناول حجب الجد بأبيه وما فوقه من الصور اه قوله ( فإنه الخ ) أي من أدلى بأنثى وقوله حجبا أي محجوبا قوله ( وأقرب منه ) قال الفاضل المحشي سم إن أريد أزيد قرابة رجع إلى معنى أقوى أو أزيد قربا ففيه نظر إذ مسافتهما إلى الميت واحدة اه أقول يتعين حمله على الأول والعطف تفسيري وعبارة النهاية أي والمغني لقوته بزيادة قربه وهي أغرب لأنها مصرحة بالاحتمال الفاسد في عبارة الشارح والله أعلم سيد عمر اه ابن الجمال
قوله ( ويحجبه أيضا الخ ) عبارة المغني فإن قيل يرد على الحصر أنه يحجبه أيضا الخ ولا يصح أن يجاب عنه بما مر أي من أنه سيذكره آخر الفصل الخ لأنه في هذه الصورة لم يحجبه أصحاب فروض مستغرقة الخ أجيب بأن كلامه فيمن يحجب بمفرده وكل من البنت أو بنت الابن والأخت لا تحجب الأخ بمفردها بل مع غيرها اه قوله ( وإن كان حجبا الخ ) يرد عليه أنه ليس منه كما اعترف هو به بقوله لأن الأخت وقوله لكنه لا يخرج الخ يرد عليه أن الحاجب له إن كان هو الشقيقة فقط فليست أقرب منه بل مسافتهما إلى الميت واحدة وإن كان البنت وحدها أو المجموع فليست البنت وإن كانت أقرب حاجبة للأخ من الأب لأنها صاحبة فرض غير مستغرق والحاجب ليس إلا أصحاب الفروض المستغرقة على ما فيه فعلم من ذلك أن الأخ من الأب تحجبه الشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير كما صرحوا به ولا يردد ذلك على المتن لأنه ليس في كلامه ما يفيد الحصر اه ابن الجمال قوله ( بأقرب منه ) قال المحشي سم فيه تأمل اه لعل وجهه عدم إشعار المتن بهذا القيد اه سيد عمر قوله ( يرد على تعبيره الخ ) كان وجه الإيراد أنه يتبادر من العبارة انحصار حاجبه فيمن ذكر سم ورشيدي وقد مر عن ابن الجمال دفع الإيراد بأنه ليس في كلام المصنف ما يفيد الحصر قوله ( ولا يشمله الخ ) أي خلافا لمن ادعى شموله أي كالدميري فغرض الشارح بهذا الرد عليه اه رشيدي قوله ( في مطلق من يحجبه ) الأولى من يحجبه على الإطلاق وقوله عند الإطلاق الأولى على الإطلاق سم ورشيدي ( قول المتن ) وولد أي ذكرا كان أو أنثى اه مغني قوله ( كما مر ) أي الآية في شرح وفرض اثنين فأكثر من الأم وتذكير الفعل بتأويل القول
قوله ( لأنه أقوى الخ ) عبارة المغني مع المتن أب لأنه يحجب أباه فهو أولى وجد لأنه في درجة أبيه فحجبه كأبيه وابن وابنه لأنهما يحجبان أباه فهو أولى اه وعبارة ابن الجمال مع المتن أب وجد وإن علا لأن جهتهما مقدمة فيكون من القاعدة الثانية ويزيد الأب بكونه حاجبا لأبيه الذي هو الأخ لأنه أدلى به فيكون حاجبا له بالأولى فيكون من القاعدة الأولى أيضا وعلل في التحفة كون الجد يحجبه بأنه أقوى منه فقد علمت بما مر ما فيه وأنه ليس هناك اشتراك بين ابن الأخ والجد في جهة ولا قرب حتى نعلل بأنه أقوى اه بحذف وقوله بما مر يعني به ما قدمه في أول الفصل من بيان ما ينبني عليه باب الحجب من قاعدتين ومتعلقاتهما راجعة فإنه نفيس قوله ( لأنه أقرب منه ) أي عبارة ابن الجمال لأن جهته مقدمة فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة أي والنهاية التعليل بأنه أقرب منه وقد علمت أنا ما ننظر إلى القرب إلا بعد الاتحاد في الجهة وإلا فالنظر إلى الجهة اه قوله ( وذكر ستة الخ ) أي الضبط هنا بالعدد دون غيره قوله ( عن هذا ) أي ولأب الأول وما يليه أي ولأب الثاني ولو قال في قوله ولأب ويفيد أنه معطوف الخ لكان أخصر وأولى قوله ( الأول ) أي من قوله وابن أخ لأبوين قوله ( لا على ما يليه ) أي لا على لأبوين من قوله وأخ لأبوين ولو قال لا الثاني لكان أخصر وأوضح قوله ( لأنه أقرب ) عبارة النهاية والمغني لأنه أقوى وعبارة ابن الجمال لأنه أقوى منه فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة
____________________
(6/398)
التعليل بأنه أقرب منه فأوله مولانا السيد عمر بأنه أزيد قرابة اه قوله ( لأنهم أقرب منه ) أي السبعة وابن الأخ لأب ولكن الأولى الإفراد كسابقه لما يلزم عليه من التكرار ومنافاة مقصده من الاختصار اه سيد عمر عبارة ابن الجمال أما من عدا ابن الأخ لأب فلما تقدم فيهم من كون جهتهم مقدمة وكذا ابن الأخ لأب فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة التعليل بأنهم أقرب منه وقد علمت ما فيه اه قوله ( لذلك ) أي عبارة ابن الجمال أما فيما عدا العم لأبوين فلما تقدم فيهم وأما فيه فلأنه أقوى منه فيكون من القاعدة الثانية ووقع في التحفة أيضا التعليل بأنه أقرب وحينئذ فيجري فيه التأويل المار عن شيخنا السيد عمر اه ( قول المتن وعم لأب ) أما فيما عداه فلما تقدم وأما فيه فلأنه أقرب منه اه ابن الجمال قوله ( لذلك ) أي لأنه أقرب منه بالتأويل المار بالنسبة للمعطوف وبدونه بالنسبة للمعطوف عليه قوله ( بقسميه ) أي لأبوين ولأب قوله ( وابن عم أبيه ) عطف على ابن عم الميت قوله ( وذلك ) أي عدم الورود قوله ( إجماعا ) إلى قوله وقال جمع في المغني وإلى قول المتن والمعتقة في النهاية إلا قوله وقصر إلى نعم وقوله لتحقق إلى والجدات وقوله بتيقنها
قوله ( ووجوب النفقة ) أي في الجملة لأنها لا تجب لغير الأصول والفروع عن بقية الأقارب اه ع ش أقول وكذلك قيد في الجملة معتبر فيما قبله وما بعده قوله ( ونحوها ) أي الثلاثة المتقدمة وما بعده ( قول المتن والبنت الخ ) شروع في حجب الإناث وقدم الكلام على الذكور لشرفهم اه ابن الجمال قوله ( إجماعا ) لما مر في الأب والابن والزوج
فائدة ضابط من لا يدخل عليه الحجب بالشخص كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق والمعتقة اه مغني
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان معها من يعصبها أم لا قوله ( من الثلثين ) أي اللذين هما فرض البنات قوله ( ذلك ) أي من يعصبها قوله ( أو ابن عمها ) أي وإن سفل قوله ( الثلث الباقي ) أي بعد الثلثين للذكر مثل حظ الأنثيين قوله ( ولا كذلك الأب والجد ) عبارة المغني فلا تحجب بالأب ولا بالجد اه قوله ( وقد ترث ) أي الجدة للأب وقوله وابن ابنها الخ جملة حالية وقوله من ابنه متعلق بقوله ترث والضمير أي الحي وهو ابن الابن أو ابن البنت قوله ( أن تكون ) أي المرأة قوله ( بنت عمته أو خالته ) نشر على ترتيب للف قوله ( ويترك ) أي الميت الذي هوالابن أو البنت قوله ( وله منها ) أي والحال أن لذلك الولد من زوجته التي هي بنت عمته أو خالته قوله ( وأمها ) أي أم الأم قوله ( أم أم أمه ) أي في الصورتين معا قوله ( وأم أبي أبيه ) أي في الصورة الأولى وهي أن يموت ابنها ويترك ولدا متزوجا بنت عمته وقوله أو أم أم أبيه أي في الثانية وهي أن تموت بنتها وتترك ولدا متزوجا بنت خالته اه سم قوله ( فترثه ) أي ترث الجدة العليا من ذلك الولد قوله ( من جهة كونه ابن بنت بنتها الخ ) أي لأنها من الجهة الأولى جدة لأم وهي لا يحجبها إلا الأم والأم مفقودة هنا ومن الجهة الثانية أي بشقيها جدة لأب وهي يحجبها كل من الأب والأم موجود هنا فيحجبها اه سم قوله ( لا من جهة كونه ابن ابن ابنها ) أي الذي في الصورة الأولى وقوله أو ابن ابن بنتها أي الذي في الصورة الثانية قوله ( إجماعا ) إلى قوله والقربى من جهة أمهات الأب في المغني إلا قوله وقصر إلى نعم وقوله لتحقق إلى والجدات وقوله بتيقنها قوله ( أدلت ) أي البعدي بها أي القربي قوله ( وقصر الخ ) مبتدأ خبره قوله اصطلاح آخر قوله ( فالمنع ) أي على هذا القصر الذي هو اصطلاح آخر قوله
____________________
(6/399)
( غير ما في المتن هنا ) ولهذا أدخل في اتحاد الجهة الذي كلام المتن فيه بدليل منها في قوله تحجب البعدي منها قوله ( أم لا كأم أب الخ ) وقد يمنع دلالة منها على ذلك اه سم
قوله ( يناسبه ) أي الاصطلاح الآخر ما يأتي الخ أي قوله والقربى من جهة الأم الخ فإن ذلك قد اشتمل على عد غير المدلية جهة أخرى وحكم في الصورة الثانية منه وهي قوله والقربى من جهة الأب الخ بأن القربى لا تسقط البعدي فلو اعتبرنا اصطلاح المتن هنا كان ذلك من اتحاد الجهة فيرد على قوله هنا والقربى من كل جهة تحجب البعدى الخ فلما نظرنا في ذلك إلى الاصطلاح الآخر لم يدخل في قوله هنا والقربى من كل جهة الخ فلم يرد عليه وهذا معنى قوله فلا يرد عليه وفيه نظر لأنه إن اعتبر الإدلاء في الاتحاد لم يصح إدخال قوله أم لا الخ في كلامه هنا وإلا كان ما يأتي واردا عليه هنا وأما اعتباره في البعض دون البعض فلا دليل عليه في كلامه فلعل الأقرب حمل كلامه هنا على اعتباره وأما تعدد الجهة ففيها تفصيل اه سم بحذف قوله ( لم تحجب ) أي فيكون السدس بينهما نصفين اه مغني قوله ( كما في الجدة العليا ) في التمثيل به نظر يظهر بالتأمل وقوله فهي مساوية الخ في المساواة نظر مبني على النظر السابق اه سيد عمر ولعل وجه النظر الأول أن بنت العليا المذكورة في الصورة السابقة مفروض موتها فليست بوارثة ووجه النظر الثاني أن الواسطة بين العليا والميت ثنتان وبين بنتها على فرض حياتها والميت واحدة فلا مساواة عبارة المغني وصورتها لزينب مثلا بنتان حفصة وعمرة ولحفصة ابن ولعمرة بنت بنت فنكح ابن حفصة بنت بنت خالته عمرة فأتت بولد فلا تسقط عمرة التي هي أم أم أم الولد أمها زينب لأنها أم أم أب الولد اه وهي ظاهرة قوله ( في الصورة السابقة ) أي في قوله وقد ترث وابن ابنها وابن بنتها حي الخ اه ع ش
قوله ( أم أم أبيه ) لعل هذا في الشق الثاني من الصورة السابقة وهو ما لو مات عن بنتها وترك ولدا متزوجا بنت خالته الخ أما الشق الأول منها فيقال فيه أم أبي أبيه اه سم قوله ( كالأصل ) عبارة النهاية والمغني هي الأصل اه قوله ( بل يشتركان ) الأولى التأنيث ولعل التذكير بتأويل الوارثين مثلا قوله ( وفارق هذا ) أي القرب من جهة الأب ولعل التذكير بتأويل الوارث مثلا قوله ( بقوة قرباتها ) أي الأم قوله ( بتيقنها ) أي قرابتها قوله ( حجبت ) أي الأم قوله ( بخلافه ) أي الأب قوله ( لا تسقط الخ ) بل تشتركان في السدس قال في شرح
____________________
(6/400)
الروض والقربى من جهة آباء الأب كأم أبي الأب لا تحجب البعدى من جهة أمهات الأب كما شمله كلامه أي الروض واقتضاه كلام أصله لكن قال ابن الهائم الأصح خلافه لما قطع به الأكثرون أن قربى كل جهة تحجب بعداها ومن أكثر النظر في كتب القوم لا يتوقف فيما صححناه اه فعلم أن الشارح غير موافق على ما صححه ابن الهائم اه سم بحذف وفي ابن الجمال بعد ذكر كلام شرح الروض ما نصه وجرى على هذا أي ما صححه ابن الهائم غيره اه قوله ( كلها ) إلى قول المتن يحجبه في المغني إلا قوله ( ولا يرد إلى المتن وقوله شقيقة إلى المتن قوله ( بتفصيله ) فتحجب الأخت لأبوين بالأب والابن وابن الابن وتحجب الأخت لأب بهؤلاء وأخ لأبوين والأخت لأم بأب وجد وولد وفرع ابن وارث اه مغني قوله ( فروض مستغرقة ) كزوج وأم وولديها وقوله حيث فرض لها أي للشقيقة أو التي للأب النصف وتعول المسألة إلى تسعة اه ابن الجمال قوله ( والتي لأب الخ ) عطف على الشقيقة الخ قوله ( والأخ ليس كذلك ) فإنه يسقط في الأولى بالاستغراق ويحجب في الثانية بالشقيق قوله ( للعلم به من كلامه ) أما الأولى فمما يأتي ابن الجمال أي في فصل إرث الحواشي وأما الثاني فمن قوله السابق أي في الفروض ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين مغني
قوله ( مع بنت ) أي أو بنت ابن اه سم قوله ( وخرج بالخلص الخ ) هذا في مسألة المتن لا فيما زاده سيد عمر قوله ( ويأخذ الثلث هو الخ ) أي للذكر مثل حظ الأنثيين اه ابن الجمال قوله ( وهما ) الأولى وهن كما في ابن الجمال قوله ( كزوج الخ ) إلى قوله إلا في صور في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله ( في المشركة ) بفتح الراء وكسرها أي في زوج أم أو جدة وإخوة لأم وعصبة شقيق فأصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحد وللإخوة للأم الثلث اثنان فلم يبق للعصبة الشقيق شيء وكان مقتضى الحكم السابق أن يسقط لاستغراق الفروض لكن المشهور عن الإمام الشافعي الذي قطع به الأصحاب التشريك بين الإخوة للأم والإخوة الأشقاء كأنهم كلهم أولاد الأم وتقسيم الثلث بينهم بالسوية اه شنشوري قوله ( في الأكدرية ) أي في زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب فأصلها من ستة للزوج ثلاثة وللأم اثنان ويبقى واحد وهو قدر السدس فيأخذه الجد وكان مقتضى ما سبق أن تسقط الأخت لكن مذهبنا كالمالكية والحنابلة أن يفرض النصف للأخت والسدس للجد حتى تعول المسألة إلى تسعة للزوج ثلاثة وللأم اثنان وللجد واحد وللأخت ثلاثة ولما كانت الأخت لو استقلت بما فرض لها لزادت على الجد ردت بعد الفرض إلى التعصيب بالجد فيضم حصته لحصتها وتقسم الأربعة بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الأنثيين اه شنشوري قوله ( لمانع مما يأتي ) أي في الموانع قوله ( أو لحجب ) عطف على قوله لمانع قوله ( يحجبون ) ببناء المفعول وقوله ويردون ببناء الفاعل قوله ( وولديها ) أي الأم عطف على الإخوة قوله ( وفي زوج الخ ) عطف على قوله في صور وعدم عطفه على الإخوة كما فعله بعض الشراح لعله لعدم استقلال الحاجب هنا في الحجب قوله ( لا شيء للأخ ) فللزوج النصف وللشقيقة النصف وللأم السدس ويسقط الأخت من الأب وهو مع الشقيقة حجبا الأم إلى السدس فهي محجوبة بمحجوب ووارث اه ابن الجمال أي وتعول الستة أصل المسألة إلى سبعة
____________________
(6/401)
فصل في إرث الأولاد قوله ( في إرث الأولاد ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله تنبيه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وقد يدخل إلى المتن وقوله ولو كان في هذا المثال إلى قالوا ( قول المتن يستغرق ) المال لو عبر هنا وفيما سيأتي بالتركة لتشمل غير المال كان الأولى اه مغني قوله ( المنفردة عمن يعصبها ) عبارة المغني الواحدة اه قوله ( كذلك ) أي المنفردتان عمن يعصبهما قوله ( كما مر ) أي في فصل أصحاب الفروض قوله ( تتميما ) أي للأقسام مغني ( قول المتن بنون وبنات ) المراد به الجنس الصادق بالقليل والكثير قوله ( وهي لها ) أي الأنثى قوله ( ولم ينظر إليه ) أي الزوج اه ع ش أي الاستغناء بالزوج قوله ( وإن سفلوا ) عبارة المغني وإن نزل اه وهي الأولى ( قول المتن إذا انفردوا ) أي عن أولاد الصلب قوله ( أو مع أنثى ) عبارة المغني أو مع غيره اه أي ذكرا أو أنثى قوله ( وإلا يكن منهم ) أي من أولاد الصلب ( قول المتن لولد الابن الذكور ) فقط بالسوية بينهم مغني قوله ( كأولاد الصلب ) أي قياسا عليهم قوله ( فإن لم يكن منهم ) أي من أولاد الابن اه مغني قوله ( قضى به ) أي بالسدس وقوله للواحدة أي وقيس بها الأكثر اه ابن الجمال قوله ( لما سبق ) أي في فصل أصحاب الفروض ( قول المتن لولد الابن الذكور ) أي بالسوية نهاية ومغني قوله ( وقد يدخل ) أي حكم المساوي فيما قبله أي في قوله أو الذكور والإناث من قوله والباقي لولد الابن الذكور الخ قوله ( بجعل قوله لولد الابن ) أي الابن في هذا المركب الإضافي قوله ( الصادق بأخيهن الخ ) أي بنات الصلب قوله ( بل صرح بذلك ) أي بحكم المساوي قوله ( إلا أن بنات الخ ) بدل من قوله الآتي قوله ( ويصح كونه ) أي الاستثناء قوله ( مقصورا على من الخ ) أي فوجود ذكر أسفل لا يمنع أنهن خلص بهذا المعنى قوله ( وحينئذ يختص الخ ) لعل وجهه أنه لو لم يختص المساوي بابن العم كان المعنى ولا شيء للإناث الخلص عن الأخ إلا أن يكون معهن من في درجتهن من الأخ وابن العم أو أسفل ولا يخفى ما فيه من التناقض بالنسبة للأخ قوله ( أشرنا الخ ) أي بقوله أو مساويهن قوله ( بابن العم ) متعلق بقوله يختص
قوله ( بابن العم ) لا يخفى أن كلام المصنف في خصوص أولاد الابن فالمراد بالخلص من ليس معهن ذكر من أولاد الابن والاستثناء متصل ووجود ذكر أسفل لا يمنع أنهن خلص بهذا المعنى سم وابن الجمال قوله ( وفيه ما فيه ) إذ لا وجه للاختصاص فلا يخلو ظاهر العبارة عن الإشكال في المتصل فتعين المنقطع ا هـ كردي قوله ( وحيازته الخ ) عطف على إسقاط الخ عبارة المغني إذ لا يمكن إسقاطه لأنه عصبة ذكر ولا إسقاط من فوقه وإفراده بالميراث مع بعده الخ وعبارة ابن الجمال لتعذر إسقاطه لكونه عصبة ذكر أو لا يمكن إسقاط من في درجته وحيازته للباقي دونها فأخذت معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين وفي النازل بالأولى اه قوله ( ويسمى الأخ المبارك ) راجع المراد بإخوته في الأسفل مطلقا وفي المساوي إذا كان ابن عم اه سم وقد يقال المراد بالأخ مطلق القريب من الحواشي مجازا كما يؤيده تسمية بعضهم له
____________________
(6/402)
بالقريب المبارك قوله ( فلكل ذي درجة نازلة الخ ) كأولاد ابن ابن الابن مع أولاد ابن الابن قوله ( فيأخذ ) أي الذكر النازل من أولاد الابن وقوله مثليها أي الأنثى التي في درجته منهم قوله ( استغرق ) ببناء المفعول وقوله الثلثان نائب فاعله عبارة المغني فيعصبها مطلقا سواء أفضل لها من الثلثين شيء أم لا اه قوله ( فلها السدس الخ ) عبارة المغني لم يعصبهما لأن لهما فرضا استغنت به عن تعصيبه ولا يقال تأخذ السدس ويعصبها في الباقي لأن الجمع بين فرض وتعصيب بجهة واحدة من خصائص الأب والجد اه قوله ( أيضا ) أي كبنت الابن قوله ( بينهما ) أي بنت ابن الابن وابن ابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين قوله ( قالوا الخ ) أي قال الفرضيون ليس في الفرائض من الخ اه مغني
فصل في كيفية إرث الأصول قوله ( وقدم الفروع ) أي في الفصل السابق قوله ( لأنهم أقوى ) أي بدليل أن الابن قد فرض للأب معه السدس وأعطى هو الباقي ولأنه يعصب أخته بخلاف الأب اه ع ش قوله ( فقط ) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني قوله ( وعائلا ) أي إلى خمسة عشر قوله ( أو هما ) فأوفى كلامه مانعة خلو لا مانعة جمع اه نهاية ( قول المتن والباقي الخ ) أي وله الباقي وهو الثلث أو السدس اه مغني قوله ( إفراد الضمير ) أي ضمير فرضهما قوله ( وإن وجب الخ ) أي إفراد الضمير مطلقا وإنما عبر بكلمة الوصل لما تقدم عن سم عن ابن هشام أن أو التنويعية أي كما هنا كالواو في رعاية المطابقة وعليه لا يجب الإفراد هنا بل لا يجوز وإن لم يقتض ما ذكر قوله ( لاقتضائه ) أي الإفراد هنا على أن أو لمنع الخلو فقط قوله ( إنه ) أي الأب قوله ( عند اجتماعهما ) أي اجتماع البنت وبنت الابن مع الأب قوله ( يأخذ الباقي الخ ) أي وليس كذلك فلأجل ذلك الاقتضاء الفاسد عدل عن الإفراد الواجب اه كردي قوله ( بعد فرض إحداهما ) أي فرض البنت وبنت الابن وفي هذا الصنيع قصور في المعنى لأن الذي يأخذه بالعصوبة ليس الباقي بعدما ذكر فقط بل وبعد السدس فرضا فليتأمل اه سم قوله ( ألا وإن الخ ) أي قوله وإن الخ قوله ( بناء على الخ ) أي عدم صحة قوله المذكور مبني على الخ قوله ( في حله ) أي حل الضمير وتفسيره
قوله ( لم يسبق في هذين عطف بأو ) أي لم يسبق في إفادة هذين الارتباطين أي ارتباط البنت مع الأب وارتباط بنت الابن مع الأب عطف بأو وإنما هو في إفادة ارتباط بنت الابن مع البنت وبه يندفع ما لسم هنا قوله ( عطف بأو ) بل ولا بغيرها قوله ( على أنها الخ ) أي هذا المبني عليه أعني كون الضمير للأب والبنت الخ مبني على أن الأب والبنت وبنت الابن تدخل في عبارة المصنف بجعل أو لمنع الخلو فقط في الحل بخلاف ما إذا لم تدخل فيها أي بجعل أو لمنع الخلو والجمع معا قوله ( ويصح شمول عبارته الخ ) عبارة ابن الجمال ويصح رجوع ضمير فرضيهما للبنت وبنت الابن وحينئذ لا يصح إفراد الضمير وإن وجب بعد العطف بأو لأن محله مع صحة المعنى وهنا يمتنع لاقتضائه أنه عند اجتماعهما الخ اه قوله ( فيصح ما قاله ) أي بتمامه قوله ( ويرد عليه ) على المصنف مطلقا سواء رجع الضمير إلى الأب والبنت أو وبنت الابن أو إلى البنت وبنت الابن قال ابن الجمال وجوابه أي الإيراد المذكور أن المراد بقول الماتن إذا كان بنت الخ مثلا فلا إيراد اه أقول وقد يجاب أيضا بحمل البنت وبنت الابن في كلام المصنف على الجنس الصادق بالواحدة والمتعددة قوله
____________________
(6/403)
( فإن له ما فضل عن فرضهما ) أي وعن السدس أيضا فرضا والباقي بالعصوبة وإن أوهمت عبارته تخصيصه بالثاني فتأمل اه سيد عمر قوله ( للخبر السابق الخ ) أي في شرح وكل عصبة يحجبه أصحاب الخ قوله ( وذكر تتميما ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وزعم إلى قوله ويلقبان قوله ( أصلها من اثنين ) مخالف لما عليه الجمهور بل الإتفاق كما في الروضة من أن أصلها ستة وسيأتي أي في كلام الشيخ في فصل التصحيح والله أعلم اه سيد عمر عبارة المغني فللزوج في المسألة الأولى وهي من اثنين النصف والباقي ثلثه للأم وثلثاه للأب وأقل عدد له نصف صحيح وثلث ما يبقى ستة فتكون من ستة فهي تأصيل لا تصحيح كما سيأتي في الأصلين الزائدين اه
قوله ( ومنها تصح ) أي من الأربعة تصح المسألة قوله ( له ) أي للأب وقوله ضعفاها أي الأم أي نصيبها قوله ( من جنسها ) أي بأن كانا في درجة واحدة وتساويا في الصفة اه ع ش قوله ( وخرق الإجماع ) مبتدأ خبره قوله إنما يحرم الخ والجملة اعتراضية قوله ( إنما يحرم الخ ) أي فلا إجماع حقيقة اه سم قوله ( عنده ) أي وقت انعقاد الإجماع قوله ( لها الثلث الخ ) مقول قال قوله ( بتخصيصه ) أي ظاهر القرآن ا هـ رشيدي قوله ( بغير هذين الحالين ) أي اللذين في المتن قوله ( عند انفرادهما ) أي الأبوين قوله ( غيرهما ) يعني أحد الزوجين قوله ( بين الحالين ) أي حال الانفراد والاجتماع قوله ( في الأول ) أي في مسألة الزوج وقوله في الثاني أي في مسألة الزوجة قوله ( تأدبا مع ظاهر القرآن ) فإن ظاهر القرآن أن لها ثلث جميع المال وهو مخالف لمالها هنا من السدس أو الربع اه ع ش قوله ( وزعم الخ ) مبتدأ خبره قوله ليس في محله قوله ( لأن المخالفة الخ ) أي مخالفة ظاهر القرآن لأجل الدليل الصارف عنه قوله ( ويلقبان ) أي مسألتا المتن والتذكير بتأويل الحالين ( قول المتن كالأب ) أي عند عدمه قوله ( في جميع ما تقدم ) أي في هذا الفصل وغيره ليكون الاستثناء متصلا ا هـ رشيدي إذ الحالان الأولان سبقا في فصل الحجب والثاني سبق في هذا الفصل كما نبه عليه السيد عمر ردا على سم قوله ( بينهما ) أي الفرض والتعصيب قوله ( فيما مر ) أي في قول المتن وبهما إذا كان بنت أو بنت ابن الخ أي في نظيرها قوله ( في هذه ) أي فيما مر من مسألة جمع الأب بين الفرض والتعصيب قوله ( لزيد ) أي الوصية المذكورة وصية لزيد
قوله ( ولا يرد عليه ) ما طريق الإيراد والمصنف لم يدع حصرا اه سم أقول يمكن أن يقال منشأ توهم المعترض ما اشتهر من أن السكوت في مقام البيان يقتضي الحصر فحيث أفاد المتن أن الأب والجد يرثان بهما أو هم ذلك الحصر فيهما لكنه مدفوع بأن المقصود بيان كيفية إرث الأصول لا بيان من يرث بهما وحينئذ لعل جواب الشارح على سبيل التنزيل والله أعلم اه سيد عمر قوله ( بجهتين ) أي بالزوجية وبنوة العم أو الولاء في الأولى وبالزوجية والولاء في الثانية قوله ( في جمعهما ) أي الفرض والتعصيب قوله ( كما مر ) أي في فصل
____________________
(6/404)
الحجب
قوله ( لأنها لا تدلي به ) عبارة المغني لأنها زوجته والشخص لا يسقط زوجة نفسه فالأب والجد سيان في أن كلا منهما يسقط أم نفسه اه قوله ( لا يساويها ) أي في الدرجة قوله ( فلا يلزم تفضيلها عليه ) أقول بل يلزم تفضيلها عليه في مسألة الزوج فلو قال فلا محذور في تفضيلها عليه لكان أنسب اه سيد عمر وسم عبارة النهاية والمغني فلا يلزم تفضيله عليها اه قال الرشيدي أي لا يلزمنا تفضيله عليها فاللزوم بمعنى الوجوب لا اللزوم المنطقي
قوله ( ولا يرد على حصره الخ ) يمكن دفعه أيضا بأن ترتيب عصبات الولاء لم يسبق له ذكر فليس داخلا في المستثني منه اه سيد عمر قوله ( وأبو المعتق يحجبهما ) جملة خالية قوله ( سيذكر ذلك الخ ) أي في فصل الولاء قوله ( وإن الأب الخ ) عطف على قوله إن جد المعتق الخ وقوله لأنه معلوم الخ عطف على قوله لأنه سيذكر الخ فهو من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد من غير تقدم المجرور ولا يجوزه الجمهور قوله ( إلا جدة واحدة ) وهي التي من جهة الأم وقوله ومن فوقه أي فوق الجد من آبائه قوله ( كالجد ) خبر وأبو الجد قوله ( في ذلك ) أي إنه يرث معه جدتان قوله ( فكل ما علا الجد درجة الخ ) وفي المغني هنا بسط وإيضاح تام حتى رسم هنا جدولا قوله ( جدتان ) أي أم الأب وأم الأم وإن علتا قوله ( ثلاث ) أي أم الأب وأم الأم وأم الجد قوله ( أربع ) أي والرابعة أم أبي الجد قوله ( لما تقدم ) عبارة المغني كما مر وذكرت توطئة لقوله وكذا الجدات اه وهي أحسن ( قول المتن وكذا الجدات ) سواء استوين في الإدلاء أم زادت أحداهما بجهة اه مغني وقد مر في الحجب مثال ذات الجهتين قوله ( في هذا الباب ) أي باب الفرائض قوله ( وفي مرسل ) عبارة المغني وفي مراسيل أبي داود اه قوله ( وعليه الخ ) أي على ما في المرسل قوله ( اتفاقا ) لو ذكره عقب وترث منهن كما في المغني ليظهر رجوعه لكل من الأربع كان أولى قوله ( لما قيل الخ ) ظرف لقوله قسم قوله ( وقد آثر ) أي أبو بكر به أي بالسدس الأولى أي أم الأم اه ع ش قوله ( أعطيت ) وقوله الآتي منعت بفتح التاء قوله ( لم يرثها ) أي لأنه ولد بنت وقوله ورثها أي لأنه ولد ابن اه سم ( قول المتن وأمهاتهن ) انظر ما فائدته قوله ( أي إرثهن ) أو يقال أي من يرث منهن بل لعله أقرب إلى عبارة الضابط اه سم قوله ( على ذلك ) أي على ما ذكر في الضابط اه ع ش
فصل في إرث الحواشي قوله ( في إرث الحواشي ) أي وما يتبعه كتعريف العصبة اه ع ش قوله ( وفي نسخ ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله لتراخي إلى المتن قوله ( عن الأخوة والأخوات ) وانظر ما فائدته في حق الأشقاء مع أن حالهم لا يختلف بالانفراد والاجتماع المذكورين اه رشيدي قوله ( كل المال ) أي إذا لم يكن معه أو معهم ذو فرض وقوله أو الباقي أي إذا وجد ذلك قوله ( الذكر ) بدل من المجتمعون أي ويأخذ المجتمعون من الذكور والإناث الذكر منهم مثل حظ الانثيين قوله ( هنا ) أي في
____________________
(6/405)
التشبيه لأنه مخصوص بما قدمه قوله ( إن الأخوة الخ ) بيان لما الموصولة قوله ( بفتح الراء ) أي المشرك فيها الشقيق وولد الأم على الحذف والإيصال وقوله وقد تكسر بمعنى فاعلة التشريك مجازا ( قول المتن وهي زوج الخ ) وتسمى هذه أيضا بالحمارية والحجرية واليمية لأنها وقعت في زمن سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه فحرم الأشقاء فقالوا هب أن أبانا كان حمارا ألسنا من أم واحدة فشرك بينهم وروي كأن حجرا ملقى في اليم وبالمنبرية لأنه سئل عنها على المنبر وأصل المسألة ستة وتصح من ثمانية عشر إذا لم يكن مع الأخ من يساويه فإن كان معه أخت صحت من اثني عشر ولا تفاضل بينه وبينها نهاية ومغني قوله ( أو جدة ) ينبغي فأكثر اه سم عبارة شرح المنهج والجدة كأم حكما اه أي لا اسما أي لا تسمى مشركة بجيرمي قوله ( أم ذكورا وإناثا ) الأولى فقط أو معهم أنثى تأمل قوله ( وإناثا ) أي بخلاف ما لو كانوا كلهم إناثا اه سم قوله ( فيأخذ ) أي كل واحد من أولاد الأبوين الذكور والذكور والإناث قوله ( الذكر والأنثى ) أي من أولاد الأبوين وقوله في ذلك أي في الأخذ كواحد من أولاد الأم قوله ( لاشتراكهم الخ ) تعليل لكل من قوله فيأخذ الخ وقوله الذكر الخ ( قول المتن ولو كان بدل الأخ الخ ) ولو كان بدله خنثى فبتقدير ذكورته هي المشركة وتصح من ثمانية عشر كما مر وبتقدير أنوثته تعول إلى تسعة وبينهما تداخل فتصحان من ثمانية عشر وإلا ضر في حقه ذكورته وفي حق الزوج والأم أنوثته ويستوي في حق ولدي الأم الأمران فإذا قسمت تفضل أربعة موقوفة بينه وبين الزوج والأم فإن بان أنثى أخذها أو ذكرا أخذ الزوج ثلاثة والأم واحدا نهاية ومغني وشرحا الروض والمنهج قوله ( أو مع أخته أو أختيه ) عبارة النهاية مع أخيه أو أخته اه وقوله أو أختيه الأولى فأكثر قوله ( وهن ) المناسب وهما قوله ( المشوم ) أصله مشؤوم نقلت حركة الهمزة إلى الشين ثم حذفت الهمزة فوزنه قبل النقل مفعول وبعد مفعول اه ع ش قوله ( أو أخت الخ ) عطف على أخ لأب وقوله أو أختان الخ الأولى فأكثر قوله ( وعالت ) أي إلى تسعة أو عشرة قوله ( فإن كان لشقيق الخ ) لا يخفى ما فيه من القصور عبارة المغني فإن كان من أولاد الأبوين ذكر ولو مع أنثى حجب أولاد الأب أو أنثى فلها النصف والباقي لأولاد الأب الذكور فقط أو الذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن من ولد الأب إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس تكملة الثلثين وإن كان ولد الأبوين أنثيين
____________________
(6/406)
فأكثر فلها أو لهن الثلثان والباقي لولد الأب الذكور فقط أو الذكور والإناث ولا شيء للإناث الخلص منهن مع الأختين لأبوين فأكثر قوله ( ذكرا ) أي ولو مع أنثى قوله ( فلهما ) الأولى فلهن أو فلها أو لهن قوله ( ذكرا ) كان ينبغي أن يزيد عقبه ليظهر ما بعده قوله فقط فله الباقي قوله ( أو لهما ) فيه ما مر آنفا قوله ( لا شيء لهما ) الظاهر لها أو لهما وكذا يقال في تالييه فليتأمل اه سيد عمر أقول بل الظاهر في الأول لها أو لهن وفي الثاني معها أو معهن وفي الثالث يعصبها أو إياهن
قوله ( إلا إن كان معهما أخ الخ ) هذا مع دخوله في قوله السابق أو مع إناث مستدرك لا يأتي مع فرض ولد الأب المستثني هذا منه أنثى أو أكثر أي فقط بدليل مقابلته بما قبله فليتأمل سم اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله إلا إن كان الخ استثناء منقطع لأن الفرض انفرادهما ولا حاجة إليه لأن حالة الاجتماع سبقت إلا أن يقال ذكره توطئة لما بعده والله أعلم اه قوله ( لا ابن أخ ) عطف على قوله أخ من قوله إلا إن كان معهما أخ اه رشيدي قوله ( كما مر ) أي في فصل إرث الأولاد قوله ( بخلاف ابن أخيها الخ ) عبارة المغني لا ابن الأخ ولا ابن العم فلو خلف شخص أختين لأبوين وأختا لأب وابن أخ لأب فللأختين الثلثان والباقي لابن الأخ ولا يعصب الأخت اه وبه علم أن المراد بالكل في كلام الشارح كل الباقي بعد فرض الشقيقتين فأكثر قوله ( بل الكل له دونها ) أي بخلاف ما إذا كانت أي الأخت مع البنت أو بنت الابن أو البنات أو بنات الابن فالباقي لها أي الأخت دونه أي ابن الأخ كما سيأتي اه سم قوله ( والفرق أن ابن الأخ الخ ) وأيضا ابن الابن يسمى ابنا حقيقة أو مجازا وابن الأخ لا يسمى أخا وسكت المصنف عما لو اجتمع أخ لأبوين ولأب ولأم وحكمهم أن للأخ للأم السدس والباقي للشقيق ولا شيء للأخ للأب فإن كان الجميع إناثا كان للشقيقة النصف وللتي للأب السدس تكملة الثلثين وللتي للأم السدس اه مغني قوله ( كما مر ) أي في فصل الفروض قوله ( إلا رواية الخ ) عبارة النهاية إلا ما نقل عن ابن عباس شاذ اه قوله ( وهذا ) أي استواء ذكورهم وإناثهم ثم قوله هذا إلى المتن في المغني قوله ( تميزوا ) أي أولاد الأم عن بقية الورثة قوله ( والبقية ) أي من الخمسة قوله ( مع من يدلون به ) أي الأم وكذا قوله وإنهم يحجبون من يدلون به أي الأم وقوله إن ذكرهم يدلي بأنثى أي الأم اه سم قوله ( ومع بنت الابن ) الأولى الأخصر أو بنت الابن ( قول المتن الأخوات لأب ) وكذا الأخ لأب كما في الروض والمنهج اه سم عبارة المغني الأخوة والأخوات لأب كما يسقطهم الأخ الشقيق
تنبيه لو قال بدل الأخوات لأب أولاد الأب لكان أولى ليشمل ما قدره اه
قوله ( إن انفرد الخ ) عبارة النهاية والمغني المال عند الانفراد ويأخذ ما فضل عن الفروض وعند
____________________
(6/407)
اجتماعهم يسقط ابن الشقيق ابن الأخ لأب اه قوله ( بل حقيقة ) عبارة النهاية بل قيل حقيقة اه قوله ( وفارقوا ) أي أولاد الأخ قوله ( كذلك ) أي أخا لا حقيقة ولا مجازا مشهورا قوله ( لأنه ) أي الجد كأخ بدليل تقاسمهما إذا اجتمعا اه مغني
قوله ( أي أولاد الأخوة الخ ) تفسير لضمير يسقطون قوله ( الأشقاء ) أي بخلاف أولاد الأخوة لأب لأن الأخوة لأب وبنيهم سيان في السقوط في المشركة فلا يتصور المخالفة وكان المصنف ترك التقييد لظهوره مما سبق سم ومغني قوله ( كما صرح به ) أي باختصاص هذه المخالفة بأولاد الإخوة الأشقاء قوله ( أصله ) أي المحرر قوله ( وعلم مما مر ) إلى قوله وذلك الخ لا يظهر له فائدة إذ لو أراد به الاعتذار عن ترك التقييد فالعبارة لا تساعده ولو أراد به تعليل المتن فمع عدم مساعدة العبارة يغني عنه قوله وذلك لأن الخ ولعل ذلك أسقطه المغني قوله ( إن أولاد الأب الخ ) فيه أن هذا عين ما مر لا علم منه قوله ( وذلك الخ ) تعليل للمتن قوله ( وابن ولد الأم الخ ) والأولى كما في المغني وهي مفقودة في ابن الأخ قوله ( وفي أن الخ ) عطف على قول المصنف في أنهم الخ عبارة المغني تنبيه قد اقتصر المصنف تبعا للرافعي على استثناء هذه الصور الأربع وزاد في الروضة ثلاث صور أخر ثم ذكر مثل ما في الشارح إلى قوله بخلاف آبائهم قوله ( وإن بني الأخوة ) أي مطلقا لأبوين أو لأب وكذا قوله مع الأخوات قوله ( مع البنات ) أي أو بنات الابن أو البنت أو بنت الابن كما مر قوله ( بخلاف آبائهم ) يوهم أن المراد أن آبائهم يرثون مع الأخوات إذا كن عصبات مع البنات وليس كذلك لأن الشقيق إذا وجد مع الشقيقة التي مع البنات عصبها فلا تكون عصبة مع البنات والذي لأب إذا وجد معها حجب بها أو مع التي للأب المجتمعة مع البنات عصبها بل المراد أنهم يرثون مع الأخوات المجتمعة مع البنات بأن يعصبوهن ويأخذون معهن للذكر مثل حظ الأنثيين سم ورشيدي ولو قدمه الشارح وذكره عقب المتن كما فعل المغني لسلم عن ذلك الإيهام قوله ( وهذه الثلاثة علمت من كلامه الخ ) أما الأوليان فعلمتا من فصل الحجب وأما الثالثة فمن قوله آنفا عصبة كالإخوة أي كإخوتهن فتكون الشقيقة كأخيها والتي لأب كأخيها فتذكر وتدبر اه سيد عمر ( قول المتن من الجهتين ) أي لأبوين أو لأب ( قول المتن اجتماعا وانفرادا ) منصوبان بنزع الخافض أي في الاجتماع والانفراد أو على التمييز أي من جهة الاجتماع والانفراد اه مغني قوله ( أو ما بقي ) أي بعد الفرض قوله ( وهو ) أي العم لأب وقوله بني الشقيق أي بني العم الشقيق قوله ( ومر ) أي في فصل الحجب قوله ( ما يعلم منه ) وهو قول المصنف وعم لأبوين يحجبه هؤلاء وابن أخ لأب وعم لأب يحجبه هؤلاء وعم لأبوين اه فأدخل في هؤلاء الأولى ابن أخ لأبوين وفي الثانية ابن أخ لأب قوله ( وبنو الأخوات الخ ) عبارة المغني فإن قيل يرد على المصنف بنو الأخوات التي هن عصبة مع البنات مع أن بنيهن ليسوا مثلهن وهن من عصبة النسب أجيب بأن الكلام في العصبة بنفسه اه قوله ( بل يتأمل الخ ) هذا إن جعل سائر معطوفا على بني العم كما هو الظاهر فإن عطف على العم تعين دفعه بما سبق من أن الكلام في العصبة بنفسه والله أعلم اه سيد عمر قوله ( إن أولادهن ) أي الأخوات العصبة
قوله ( خرجوا بقوله عصبة النسب ) إذ ليسوا من عصبة النسب
____________________
(6/408)
بل هم من ذوي الأرحام اه سم قوله ( وهو الخ ) جملة اعتراضية دفع بها ما يرد من أن التعريف يكون للماهية والعصبة جمع عاصب قوله ( يشمل الخ ) قاله المطرزي وتبعه المصنف وأنكر ابن الصلاح إطلاقه على الواحد لأنه جمع عاصب ومعناه لغة قرابة الرجل لأبيه وشرعا ما قاله المصنف اه مغني قوله ( والذكر الخ ) لو ترك العطف هنا لكان أنسب إذ هو تفصيل لسابقه فلا تغاير اه سيد عمر قوله ( من جهة التعصيب ) يغني عما قبله فتأمله اه سيد عمر قوله ( وبما بعده ) أي في المتن اه سم قوله ( ذوو الأرحام الخ ) زاد المغني عقب المتن قوله وغيرهم من ذوي الأرحام ثم قال وأدخلت في كلامه ذوي الأرحام إذ الصحيح في توريثهم مذهب أهل التنزيل كما مر فإنهم ينزلون كلا منهم منزلة من يدلي به وهم ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات اه قوله ( وفيه الخ ) أي في تسميتهم عصبة قوله ( ينقسمون الخ ) قال رحمه الله تعالى عند قول المصنف سابقا صرف إلى ذوي الأرحام ما لفظه إرثا عصوبة اه فتأمل ما بينهما من التناقض اه سيد عمر قوله ( ودخل في الحد بمراعاة الخ ) أي دخل بقوله حالة تعصيبه البنت والأخت المذكور ثان إذ يصدق على كل منهما أنه ليس له سهم مقدر حالة تعصيبه وإن كان له سهم مقدر في حالة أخرى وبقوله من جهة التعصيب الأب والجد وابن العم المذكور فإن كلا منهم يصدق عليه أنه ليس له نصيب مقدر حالة التعصيب من جهة التعصيب وإن كان له نصيب مقدر فيها من جهة الفرض اه سم
قوله ( ليس في حالة التعصيب ) أي من جهة التعصيب اه سم عبارة السيد عمر الظاهر زيادة أو لا من جهة التعصيب فإن كلا من الثلاثة الأخيرة له سهم مقدر في حالة التعصيب لكن لا من جهته فلو اقتصر على ما تركه كان أولى لإغنائه عما ذكره ولا عكس كما سلف آنفا فتذكر والله أعلم اه قوله ( للثلاثة ) أي العصبة بنفسه والعصبة بغيره والعصبة مع غيره قوله ( أو بنفسه وبغيره ) يريد بهذا أن الابن مع أخته يرثان جميع المال فيصدق أن العصبة بنفسه وبغيره معا أخذا جميع المال زيادي اه بجيرمي عبارة السيد عمر هذا قسم واحد مركب من عصبة بنفسه وعصبة بغيره كالابن والبنت والأخ والأخت فيدفع المال كله أو الباقي لمجموع الاثنين فتبين أن للعصبة قسما رابعا أي لا بنفسه ولا بغيره ولا مع غيره فتأمله اه ( قول المتن فيرث المال ) أي وما الحق به اه مغني قوله ( إذا لم يكن معه ذو فرض ) وإن لم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال اه مغني وشرح المنهج قوله ( لأنهم قد يلاحظون الخ ) تعليل لقوله ولا ينافي الخ قوله ( على أن الآخرين ) أي العصبة بغيره فقط أو مع غيره اه سيد عمر قوله ( الآخرين ) بكسر الخاء عبارة النهاية الأخيرين اه قال ع ش هما قوله وابن العم الذي هو أخ لأم وقوله أو زوج اه قوله ( يرث كل منهما الخ ) فيه أنه ليس بالتعصيب الذي الكلام فيه اه سم عبارة السيد عمر قوله على حدته الخ لا يخفى أنه حينئذ ليس عصبته مطلقا فتأمل اه قوله ( وذلك للخبر السابق الخ ) تعليل للمتن اه رشيدي أقول وعلى هذا كان حقه أن يذكر بعد المعطوف قوله ( الأنواع الثلاثة ) أي العصبة بنفسه أو بنفسه وغيره معا والعصبة بغيره والعصبة مع غيره عبارة المغني
تنبيه قوله فيرث المال صادق بالعصبة بنفسه وهو ما تقدم
وبنفسه وغيره معا والعصبة بغيره هن البنات والأخوات غير ولد الأم مع أخيهن وقوله أو ما فضل الخ صادق بذلك وبالعصبة مع غيره وهن الأخوات مع البنات وبنات الابن فليس لهن حال يستغرق المال اه
____________________
(6/409)
فصل في الإرث بالولاء قوله ( في الإرث ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أو ابنه وقوله أو ابن عمه قوله ( فخرج الخ ) أي بقوله استمر الخ قوله ( رق ) أي العتيق اه ع ش قوله ( وعتقه ) الأولى كما في النهاية أعتقه من الأفعال قوله ( مسلم ) لم يظهر وجه التقييد به اه سيد عمر ولعل وجهه كونه محل النص وإلا فمثله نحو الذمي قوله ( فإنه الذي يرثه ) أي المسلم اه ع ش ( قول المتن فماله ) أي وما ألحق به اه مغني قوله ( مطلقا أو بصفة الإرث ) لو اقتصر على الثاني لكان أخصر إذ هو صادق بالأول اه سيد عمر عبارة النهاية مطلقا شرعا أو حسا اه قاله ع ش قوله شرعا أي بأن قام به مانع اه قوله ( فالمال ) أي كله أو الفاضل ( قول المتن فلعصبته ) وقع السؤال عن امرأة أعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنا ثم مات الابن وترك ابن عم له ثم مات العتيق فهل يرثه ابن عم ولد المعتقة وقد اختلف المفتون في ذلك وصوب السيوطي في فتاويه عدم إرثه وأطال جدا في الاحتجاج لذلك نقلا ومعنى اه سم ويأتي عن ابن الجمال ما يوافقه ( قول المتن لا لبنته ) قال الزيلعي الحنفي في شرح الكنز ولو مات المعتق ولم يترك إلا ابنة المعتق فلا شيء لها في ظاهر رواية أصحابنا ويوضع ماله في بيت المال وبعض مشايخنا كانوا يفتون بدفع المال إليها لا بطريق الإرث بل لأنها أقرب الناس إلى الميت فكانت أولى من بيت المال ألا ترى أنها لو كانت ذكرا كانت تستحقه وليس في زماننا بيت المال ولو دفع إلى السلطان أو القاضي لا يصرفه إلى المستحق ظاهرا وعلى هذا ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه لأنه أقرب الناس إليه ولا يوضع في بيت المال والابن والبنت من الرضاع يصرف إليهما إذا لم يكن هناك أقرب منهما ذكر هذه المسائل في النهاية اه سيد عمر اه ابن الجمال ( قول المتن لا لبنته وأخته ) أي ولو مع أخويهما المعصبين لهما نهاية ومغني
قوله ( لم ترث الأنثى الخ ) عبارة المغني ورث الذكور دون الإناث كبني الأخ وبني العم دون أخواتهم فإذا لم ترث بنت الأخ وبنت العم فبنت المعتق أولى أن لا ترث لأنها أبعد منهما اه قوله ( صريح الخ ) عبارة المغني كالصريح اه وعبارة سم ولعل مراده أي البلقيني بالصراحة الظهور لأنه أي كلام المصنف قريب من الصراحة فهو كالصراحة لا الصراحة حقيقة بمعنى المنصوصية لظهور احتمال المتن لتفسير الشارح اه بحذف قوله ( ثم مات ) أي العتيق النصراني اه ع ش قوله ( ولمعتقه أولاد الخ ) وكذلك لو أعتقه مسلم ثم ارتد وأولاد المعتق مسلمون ثم مات العتيق ورثه أولاد المعتق لثبوت الولاء لهم في حياة أبيهم الذي قام به المانع اه ع ش وقوله ثم مات العتيق أي المسلم قوله ( فيقدم عند الخ ) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو ابنه وقوله أو ابن عمه قوله ( ابن ) أي للمعتق وكذا قوله فأب فجد قوله ( فجد ) هذا تفسير للمتن بحسب ظاهره بقطع النظر عن الاستدراك الذي بعد عبارة ابن الجمال ثم الجد والأخ ثم الشقيق ثم الذي للأب ثم ابن الشقيق ثم للأخ من الأب ثم للعم الشقيق ثم للأب ثم ابن العم الشقيق ثم للأب ويستثنى من ذلك مسائل بينها بقوله لكن الخ
____________________
(6/410)
اه
قوله ( فبقية الحواشي الخ ) وهم أي الحواشي ما عدا الأصول والفروع وأما الأصول والفروع فهم عمود النسب فالحواشي الإخوة والأعمام اه بجيرمي عن العزيزي وبه ظهر أنه كان الأولى إسقاط لفظ بقية قوله ( كذلك ) أي لأبوين أو لأب ( قول المتن يقدمان على جده ) أي فلا شيء له مع وجود أحدهما اه ع ش قوله ( أما في الأول ) أي تقديم الأخ على الجد هنا وكان الأولى إسقاطه في قوله ( لادلائه بالبنوة ) أي والجد يدلي بالأبوة قوله ( قياس ذلك ) أي التعليل المذكور وكان الأولى أن يذكر هنا عقب قوله الآتي على الأب قوله ( إنه ) أي الجد وقوله كذلك أي يسقط بالأخ
قوله ( لكن صد عنه الإجماع ) أي إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم على أن الأخ لا يسقط الجد ولا قياس في الولاء فصرنا إلى القياس اه مغني
قوله ( وأما في الثانية ) كان الأنسب تذكير هذا أو تأنيث عديله المار قوله ( كما يقدم ابن الابن وإن سفل على الأب ) أي بأن يرده من الثلث إلى السدس
قوله ( ويجري ذلك ) أي الأظهر المذكور قوله ( أو ابنه ) أي عم المعتق قوله ( وأبي جده ) أي المعتق قوله ( بأب دون ذلك الجد ) عبارة التصحيح وكنز شيخنا البكري بابن ذلك الجد اه سم قوله ( وضم في الروضة الخ ) عبارة ابن الجمال ويستثنى مع ما ذكر من الجد والأخ أو ابنه ابنا عم الخ
قوله ( لتينك ) عبارة النهاية لذينك قال ع ش أي أخ المعتق وابن أخيه اه قوله ( فإنه يقدم ) أي على أخيه الذي ليس فيه أخوة الأم قوله ( لأنه ) أي الأخ لأم وقوله فرضها أي أخوة الأم ( قول المتن فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق الخ ) هذا يفيد ما في ابن الجمال عن كتب كثيرة مما نصه ولا إرث لعصبة عصبة المعتق بحال إذا لم يكونوا عصبة المعتق فلو مات ابن المعتقة بعدها عن أبيه أو عمه أو ابن عمه مثلا ثم مات عتيقها أو عتيق عتيقها عنهم فميراثه لأقرب عصباتها كأخيها فإن لم يكونوا فللمسلمين لا لعصبة ابنها عند الشافعي ومالك وأبي حنيفة والجمهور وأصح الروايتين عن أحمد إلا أن يكون عصبته عصبة لها فترثه من حيث كونها عصبتها لا من حيث كونها عصبة الابن اه
قوله ( بفتح التاء ) أي بخطه وهو من أعتقته اه مغني قوله ( ومنه ) أي من معتقها خبر لقوله الآتي أبوها الخ ( قول المتن إليه ) أي إلى معتقها قوله ( كابن ابنه الخ ) عبارة المغني وابن الجمال وشرح الروض والبهجة والمنهج كابنه قوله ( ثم هو عبدا ) أي ثم اشترى أبوها العتيق عبدا قوله ( عنها وعن ابن ) أي عن بنته المعتقة إياه وعن ابن له قوله ( ثم عتيقه ) أي عتيق الأب وقوله عنهما أي البنت والابن
قوله ( معتقه معتق ) فهي عصبة المعتق من الولاء قوله ( والأولى ) أي عصبة المعتق من النسب مقدمة أي على عصبته من الولاء ويؤخذ من ذلك إن ذكر الابن مثال وإلا فغيره من عصبة النسب كالأخ والعم يقدم عليها اه ع ش قوله ( حيث قدموها ) أي البنت وجعلوا الميراث لها
فصل في حكم الجد مع الإخوة قوله ( في حكم الجد ) إلى قوله وأما هو في النهاية إلا قوله ووجهه إلى وقيل وقوله اه إلى وينبني وقوله وأما هو إلى المتن ( قول المتن وأخوات ) الواو فيه بمعنى أو التي لمنع الخلو قوله ( ففيه ) أي في الإجتماع أي حكمه قوله ( أن يقتحم ) أي يدخل من غير روية قوله ( جراثيم جهنم ) أي
____________________
(6/411)
أصولها وقعرها قوله ( بخروجه ) أي بخالصه قوله ( لا حياه ) أي لا ملكه وقوله ولا بياه أي لا أضحكه كذا نقل عن السيوطي قوله ( عما شئتم الخ ) أي عن مسائل الخ اه ع ش قوله ( على أو نهم الخ ) أي الإخوة والأخوات ( قول المتن فإن لم يكن ) أي لم يوجد قوله ( لأنه ) إلى قول المتن فالباقي في المغني إلا قوله ثم قيل إلى أو دون مثليه قوله ( لأنه اجتمع فيه جهتا فرض الخ ) فيه نظر من وجوه الأول إن محل اجتماع الجهتين فيه إذا كان هناك فرع أنثى وارث وليس موجودا هنا كما هو فرض المسألة والثاني أن من اجتمع فيه الجهتان يرث بهما كما سيأتي لا بأكثرهما والثالث إن فرضه الذي يرث به إنما هو السدس إذ هو الذي يجامع التعصيب ويجاب عن الثاني بأن محل الإرث بالجهتين إذا كان كل منهما سببا مستقلا كالزوجية وبنوة العم وإرث الجد بالفرض والتعصيب بجهة واحدة هي الأبوة اه بجيرمي قوله ( أنه مع الأم ) أي وليس معهما غيرهما قوله ( عن ضعفه ) أي ضعف السدس اه ع ش قوله ( والمقاسمة ) عطف على الثلث قوله ( استويا ) أي الثلث والمقاسمة اه ع ش قوله ( ثم قيل الخ ) أي في حالة الاستواء قوله ( وقيل بل الخ ) مال إليه المغني وكذا النهاية عبارته لكن ظاهر كلام الرافعي أنه تعصيب الخ قوله ( قال ) أي السبكي قوله ( وقد يفرض ) أي الثلث اه سم
قوله ( صريح في الأول ) الصراحة ظاهرة فليتأمل اه سم وقال السيد عمر قوله صريح في الأول محل تأمل لأنه لا عموم في عبارته ولا قرينة على إرادة هذه بخصوصها بل يحتمل حملها عليها وعلى ما إذا كان الثلث خيرا له فإن أخذه له حينئذ بالفرض بالاتفاق وعليهما مقابل لعل الثاني أقرب والله أعلم اه قوله ( وقول السبكي ) أي معللا للثاني قوله ( في الصورة الثالثة ) أي فيما إذا كانوا فوق مثليه قوله ( لعدم تعصيبه ) لإرثه بالفرض قوله ( ولفرض الخ ) أي وليس كذلك كما يأتي في المتن آنفا قوله ( المنصوص عليه ) أي أخذه بالفرض فيها أي الصورة الثالثة اه سم قوله ( نظير ما يأتي في الأكدرية ) فيه شيء إذ ليس هذا على نمط ما في الأكدرية قوله ( وينبني عليهما ) أي قولي الفرض والتعصيب قوله ( بجزء بعد الفرض ) أي فإن قلنا بالأول حسب الجزء مما زاد على نصيب الجد وإن قلنا بالثاني لم يكن ثم فرض فيؤخذ الجزء من أصل التركة اه ع ش قوله ( أو دون مثليه ) وقوله أو فوق مثليه كل منهما معطوف على قوله مثليه من قوله ثم إن كانوا مثليه قوله ( لكونهم الخ ) الأولى بأن يكون معه أخت أو أخ الخ قوله ( الأمثلة المذكورة ) أي للمثلين وللدون ( قول المتن فله الأكثر ) أي وإن رضي بالأنقص وقوله وثلث الباقي أي بعد الفرض وقوله والمقاسمة أي للإخوة والأخوات في الباقي اه ابن الجمال قوله ( إن الأولاد ) أي للميت لا ينقصونه أي الجد عنه أي السدس قوله ( وثلث الباقي ) وقوله الآتي والمقاسمة كل منهما عطف على السدس قوله ( أخذ ثلث المال ) أي فإذا خرج قدر الفرض مستحقا أخذ ثلث الباقي وكان الفرض تلف من المال اه مغني قوله ( وذوات الفرض معهم ) أي المتصور إرثها معهم قوله ( بنت ) أي فأكثر وكذا يقال في بنت ابن وجدة وزوجة
قوله ( فالسدس الخ ) عبارة المغني وشرح الروض وضابط معرفة
____________________
(6/412)
الأكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا فما دونه فالقسمة أغبط إن كان الإخوة دون مثليه وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي أغبط وإن كانوا مثليه استويا وقد تستوي الثلاثة وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة أغبط إن كان معه أخت وإلا فله السدس وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالقسمة أغبط مع أخت أو أخ أو أختين فإن زادوا فله السدس اه قوله ( في زوجة وبنتين الخ ) مسألتهم من أربعة وعشرين لأن فيها ثمنا وثلثين للزوجة الثمن ثلاثة وللبنتين الثلثان ستة عشر وللجد السدس أربعة ويبقى واحدا للأخ اه ع ش قوله ( في جدة وجد الخ ) مسألتهم من ستة للجدة السدس واحد يبقى خمسة على ستة وثلثها خير للجد من المقاسمة والسدس فتضرب ثلاثة في ستة بثمانية عشر للجدة سدسها ثلاثة وللجد ثلث الباقي وهو خمسة يبقى عشرة لكل أخ اثنان اه ع ش قوله ( بعد أصحاب الفروض ) الأولى بعد الفرض ( قول المتن كبنتين وأم وزوج ) أي مع جد وإخوة اه مغني قوله ( إذ هي ) أي المسألة قوله ( من اثني عشر ) للبنتين الثلثان ثمانية وللزوج الربع ثلاثة ويبقى للأم سهم اه مغني
قوله ( وعالت ) أي المسألة بواحد قبل اعتبار الجد وقوله فيزاد له أي يزاد في عولها بالسدس المفروض للجد اه ابن الجمال ( قول المتن وقد يبقى دون سدس ) فاعل يبقى ضمير عائد على شيء السابق ومتعلق دون حال منه فلا يتوهم أنها متصرفة وتجعل فاعلا إذ لا ضرورة تدعو لذلك اه سيد عمر ( قول المتن كبنتين وزوج ) أي مع جد وإخوة اه مغني ( قول المتن فيفرض له ) أي السدس للجد قوله ( يفضل ) أي بعد فرض البنتين ثمانية وفرض الزوج ثلاثة وقوله واحد أي وهو أقل من السدس ( قول المتن كبنتين وأم ) أي مع جد وأخوة اه مغني قوله ( يفضل ) بعد فرض البنتين أربعة وفرض الأم واحد ( قول المتن في هذه الأحوال ) أي الثلاثة قوله ( من خير الأمرين ) أي المقاسمة وثلث جميع المال وقوله وخير الثلاثة أي المقاسمة وثلث الباقي وسدس الجميع قوله ( مع ذي فرض ) أي وقد فضل بعده أكثر من السدس اه ابن الجمال قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن الكلام هنا في اجتماعهما بخلاف ما هنا اه مغني
قوله ( عطف ) أي قوله لأب على قوله لأبوين ( قول المتن ويعد ) أي يحسب أولاد الأبوين بالرفع بخطه فاعل يعد عليه أي الجد أولاد الأب بالنص بخطه مفعول يعد اه مغني قوله ( فيها ) أي القسمة وقوله له أي للجد ( قول المتن حصته ) وهي الأكثر مما سبق مغني قوله ( معه ) أي الذكر قوله ( أو كان الخ ) عطف على كان من قول المصنف فكان قوله ( الشقيق ) عبارة النهاية البعض اه وهي أحسن قوله ( وأخ لأب ) عطف على قوله بنت وانظر ما فائدة التصريح بذلك مع أن الكلام في اجتماع الصنفين قوله ( بأقسامها ) أي الأربعة قوله ( إنها معها ) أي الأخت مع البنت أو بنت الابن قوله ( وحجباه ) أي الشقيق والأخ لأب الجد هذا مثال للثانية من الصور الثلاث المتقدمة من المقاسمة للشقيق إلى الثلث اه ع ش قوله ( مع أن أحدهما ) وهو ولد الأب الصادق بالأخ والأخت وقوله كما يحجبان الأم صادق بالأخ والأخت اه ع ش قوله ( كما يحجبان الخ ) أي قياسا عليه قوله ( إن له ) أي الجد وقوله كهي أي الأم قوله ( معه ) أي الجد وكذا ضمير به قوله ( وكما أنهم ) أي الأخوة قوله ( والأب يحجبهم ) أي والحال قوله ( وفارق ) إلى قول المتن إلا في الأكدرية في المغني إلا قوله وعدم زيادة الواحدة إلى المتن
قوله ( ما تقرر ) أي من أن الشقيق لما حجب ولد الأب فاز بحصته اه سم قوله ( له ) أي الأخ لأم قوله ( أخ ) أي الشقيق وقوله عن أخ أي لأم قوله ( ولا
____________________
(6/413)
كذلك الجدودة والأخوة ) فإنهما جهتان مختلفتان فلا يجوز أن يستحق الجد نصيب الأخ اه مغني قوله ( المعدود ) أي على الجد قوله ( كما يأتي ) أي في شرح إلى النصف وفي قول المصنف وقد يفضل الخ قوله ( وألا يكن فيهم ذكر ) أي ولا أنثى معها بنت أو بنت ابن أخذا مما مر آنفا سيد عمر وسم ورشيدي أي في شرح فإذا أخذ حصته الخ
قوله ( أي النصف الخ ) أي تأخذ النصف تارة الخ قوله ( من خمسة الخ ) أي أصلها من خمسة عدد الرؤوس لأن الشقيقة تعد الأخ من الأب على الجد فيكون معه مثل ونصف فالمقاسمة أحظ له فيأخذ اثنين من الخمسة وتأخذ الشقيقة نصفها ولا نصف لها صحيح فاضرب مخرج النصف اثنين فيها تبلغ عشرة اه ابن الجمال عبارة ع ش قوله من خمسة وتصح من عشرة لأن فيها نصفا ومخرجه اثنان فيضربان في عدد رؤوسهم وهو خمسة بعشرة للأخت النصف اثنان بالمقاسمة وثلاثة فيها نصفا ومخرجه اثنان فيضربان في عدد رؤوسهم وهو خمسة بعشرة للأخت النصف اثنان بالمقاسمة وثلاثة تبلغ بهما النصف وللجد أربعة بالمقاسمة للأخت والأخ ويفضل واحد بعد حصتهما للأخ اه قوله ( ودونه الخ ) عطف على قوله النصف ففيه جعل دون متصرفة مفعولا بلا ضرورة وهو خلاف المقرر في النحو قوله ( كجد وزوجة وأم وشقيقة الخ ) فالمقاسمة للإخوة في الباقي بعد فرض الزوجة والأم أحظ للجد والرؤوس خمسة فتضربها في أصلها اثني عشر تصح من ستين للزوجة ربعها خمسة عشر وللأم سدسها عشرة والباقي وهو خمسة وثلاثون للجد منها بالمقاسمة أربعة عشر يبقى واحد وعشرون تأخذها الشقيقة وهي دون النصف إذ هي ربع وعشر ولا شيء للأخ للأب ابن الجمال وع ش وقوله اثني عشر أي لأن فيها ربع الزوجة وسدس الأم قوله ( أي الثلثين ) أي تأخذن الثلثين قوله ( من ستة ) هذا إن اعتبر عدد الرؤوس وإن اعتبر مخرج الثلث فالمسألة من ثلاثة مخرج الثلث الذي يأخذه الجد قوله ( ولا شيء للأخ ) إذ يعد الشقيقتان الأخ من الأب على الجد فتستوي له المقاسمة وثلث جميع المال فإذا أخذه كان الثلثان الباقيان للشقيقتين اه ابن الجمال قوله ( من خمسة ) أي عدد الرؤوس قوله ( وعدم زيادة الخ ) مبتدأ خبره قوله يدل الخ قوله ( إن ذلك ) أي ما يأخذه الشقيقة واحدة أو أكثر قوله ( تعصيب بالغير ) وهو الجد قوله ( وإن لم يأخذ ) أي الغير وقوله مثابها أي الشقيقة قوله ( لأن الجد الخ ) عبارة ابن الجمال لأن الجد فيما إذا لم يكن معهم صاحب فرض لا يأخذ أقل من الثلث وفيما إذا كان معهم صاحب فرض لا يبقى بعد أخذ صاحب الفرض نصيبه والجد الأحظ الأقل من الثلثين كما تقدم فلا شيء للإخوة من الأب مع الشقيقتين اه قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( بينهن ) عبارة المغني بسببهن اه قوله ( وأما هو ) أي الجد وكذا الضمير في قوله له وقوله لأنه وقوله فرجع
قوله ( كما مر ) أي في قول المصنف فيفرض
____________________
(6/414)
له سدس ويزاد في العول اه مغني ( قول المتن إلا في الأكدرية ) بين في شرح كشف الغوامض أنه يفرض لها في مسائل أخرى تحتها صور كثيرة وجعل ذلك واردا على حصرهم هذا فراجعه اه سم وأجاب ابن الجمال بأن محل الحصر المذكور بدليل كلامهم في غير مسائل المعادة والمغني بأن الفرض هناك أي في المسائل الأخرى المسماة بالمعادة باعتبار وجود الأخ لا بالجد قوله ( عنها ) أي عن تلك المسألة قوله ( أو زوج الميتة الخ ) بتقدير مبتدأ عطف على قوله ألقاها الخ ) قوله ( وقيل لأنها كدرت الخ ) وعلى هذا كان ينبغي تسميتها مكدرة لا أكدرية اه مغني قوله ( فيها ) أي الأكدرية قوله ( لو عصبها ) أي ابتداء وإلا فهو يعصبها انتهاء كما يأتي قوله ( نقص حقه ) وهو السدس مغني عبارة البجيرمي لأنه لو عصبها ابتداء وإلا فهو يعصبها انتهاء كما يأتي قوله ( نقص حقه ) وهو السدس مغني عبارة البجيرمي لأنه لو عصبها ابتداء لكان الفاضل لهما واحد فيكون له ثلثاه لهما ثلثه اه قوله ( بنصيبها ) أي الأخت وهو ثلاثة اه مغني
قوله ( وهما ) أي نصيب الجد ونصيب الأخت قوله ( لا ينقسم ) أي مجموع نصيبهما الأربعة وقوله عليهما أي الأخت والجد المعدود باعتبار سهمه اثنين عبارة النهاية والمغني ولها الثلث فانكسرت أي الأربعة على مخرج الثلث فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة الخ اه قوله ( وقسم الثلثان ) لعله أراد بالثلثين الأربعة التي ثلثا الستة لكن يرد عليه أن المنقسم الأربعة التي من أجزاء التسعة لا التي من أجزاء الستة وشتان ما بينهما ولعل لهذا عدل النهاية والمغني إلى التعبير بالثلث ولعلهما أرادا به ثلث التسعة فرض الأخت وإنما اقتصرا عليه وإن كان الواحد فرض الجد منها منقسما أيضا نظر إلى أن أصل القصد دفع فضلها على الجد بتنقيص سهمها والله أعلم قوله ( وقسم بينهما ) أي وقع التقسيم بينهما قوله ( إذا لم يكن معها الخ ) أي إذا لم يكن مع الشقيقة أخت لأب وقوله ولا أخذت أي الشقيقة قوله ( ولم تزد ) أي لا تعول المسألة قوله ( فتعين للشقيقة ) ثم قوله وأخذتا السدس قضية الاقتصار على السدس أنه تعصيب اه سم قوله ( أختها ) أي التي لأب عليه أي الجد قوله ( إذ لو كان معها الخ ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو كان بدل الأخت أخ سقط أو أختان فللأم السدس ولهما السدس الباقي ولا عول اه
فصل في موانع الإرث قوله ( في موانع الإرث ) إلى قوله وخبر الحاكم في المغني وإلى قول المتن لكن المشهور في النهاية قال ابن الجمال وهو أي الموانع جمع مانع وهو في اللغة الحائل وفي العرف ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجوده ولا عدم قال الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشرط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب الذي هو السبب ويخرج استبهام تاريخ الموت بغرق ونحوه لعدم الشرط ويخرج الشك في وجود القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضا وهو تحقق وجود المدلي عند موت الموروث انتهى اه قوله ( وما معها ) أي من قوله ولو خلف حملا يرث الخ قاله البجيرمي لكن مقتضى ما مر آنفا عن ابن الجمال أن قوله ولو مات متوارثان الخ منه أيضا قوله ( بنسب وغيره ) عبارة المغني ولا فرق بين الولاء والنسب على المنصوص في الأم والمختصر وغيرهما وأجمع عليه أصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم وعبارة ابن الجمال فلو خلف الكافر ابنا مسلما وعما أو معتقا كافرا ورثه العم أو المعتق الموافقان في دينه دون الابن المخالف على المنصوص حتى في الولاء في الأم والمختصر خلافا للقاضي حسين في الولاء حيث قال ينتقل الإرث إلى بيت المال اه قوله ( المتفق عليه ) أي بين البخاري ومسلم اه ع ش قوله ( على الثاني ) أي عدم إرث الكافر من المسلم قوله ( وفارق الخ ) أي عدم إرث
____________________
(6/415)
المسلم من الكافر جواز الخ وهذا رد لمقابل الجمهور القائل بإرث المسلم من الكافر قياسا على النكاح قوله ( بأن مبنى ما هنا ) أي بناء التوارث قوله ( على أنه ) أي الخبر وقوله أعل أي فلا يحتج به اه ع ش قوله ( المصرح به في أصله ) أي المحرر عبارته لا يرث المسلم الكافر وبالعكس قوله ( ويرد بأنه الخ ) هذا إنما يفيد لو ادعى المعترض عدم صحة تعبير المصنف وأما إذا ادعى أوضحية تعبير الأصل منه كما هو المستفاد من المغني فلا فلعل لهذا عقبه بالجواب العلوي
قوله ( كعاقبت اللص ) تأمل ما في هذا التمثيل اللهم إلا أن يحمل على التنظير أي كما أن المفاعلة تأتي لأصل الفعل وإن كان الأصل فيها الاشتراك سيد عمر اه ابن الجمال وفي ع ش مثله قوله ( وبأنه يوهم الخ ) عطف على بأن نفي التفاعل الخ والضمير راجع إلى المتن ثم هذا الاعتراض وجوابه يجريان في كلام المحرر أيضا قوله ( وليس الخ ) أي الاعتراض الثاني قوله ( حينئذ ) أي وقت موت أبيه قوله ( وإنما ورث ) أي الحمل وقوله إنها كانت الخ أي الحيوانية اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه ورث مذ كان حملا قوله ( قيل لنا جماد الخ ) ولو قيل لنا جماد يرث كان أغرب لظهور أن الجماد قد يملك كالمساجد سم اه سيد عمر وابن الجمال قوله ( وهو النطفة ) أي وإن لم تستدخلها إلا بعد موته لتبين أنها ولد له عند موته سيد عمر قوله ( واعتراضه ) أي ما قيل قوله ( أي ولا خرج الخ ) الأنسب أي ولا يصير حيوانا اه سيد عمر قوله ( ولا خرج من حيوان ) أي وهذا خرج من حيوان فلا يكون جمادا اه سم قوله ( وإلا ) أي وإن لم يزد قوله ولا خرج الخ قوله ( لم يتم الاعتراض ) قد يؤيد المعترض بأن هذا حيوان بالقوة فيتم الاعتراض بدون الزيادة كذا قاله المحشي وهو وجيه سيما وقول الشارح ولا خرج الخ شامل للفضلات فيحتاج إلى التقييد اه سيد عمر قوله ( يرد الخ ) خبر قوله واعتراضه قوله ( زنديق ) إلى قول المتن لكن المشهور في المغني إلا قوله ونقل المصنف إلى قوله ( وتصوير الخ ) قوله ( وهو من لا يتدين الخ ) ويعبر عنه بمن يظهر الإسلام ويخفي الكفر وهما متقاربان اه النهاية أي والإمداد وهو محل تأمل اه سيد عمر لعل وجهه أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا فأين التقارب قوله ( ولا مرتد الخ ) وكذا نصراني يهود أو نحوه اه مغني قوله ( وإن أسلم ) أي بعد موت مورثه اه مغني
قوله ( وبحث ابن الرفعة إرثه إذا أسلم خارق الخ ) وفي شرح الترتيب ولا يرث مرتد وإن أسلم قبل قسمة التركة خلافا للإمام أحمد اه ثم رأيت مخالفته في منتهى الإرادات من فروع الحنابلة ففي قول التحفة وبحث ابن الرفعة الخ وقول الإمداد ولا يرث مرتد ونحوه كيهودي تنصر وإن أسلم بعد الموت إجماعا اه فيهما نظر لما علمت أن الإمام أحمد قائل بذلك وحينئذ فبحث ابن الرفعة موافق لما قاله الإمام أحمد اه ابن الجمال قوله ( والردة ) أي وما اكتسبه في الردة قوله ( وسيأتي الخ ) عبارة ابن الجمال ولا فرق بين المال والقصاص وإن استوفاه وارثه لولا الردة لأنه لا يستوفيه إرثا كما نقله السبكي عن الأصحاب اه على ع ش قوله يستوفي قود طرفه أي تشفيا لا إرثا كما أفهمه قوله لولا الردة اه قوله ( يستوفي الخ ) أي بعد موته بالسراية وقوله قود طرفه أي المقطوع في الإسلام مع المكافأة اه مغني وسم قوله ( ونقل المصنف ) مبتدأ خبره قوله سهو قوله ( وتصوير إرث الخ ) مبتدأ خبره قوله ( ظاهر ) قوله ( فإنه )
____________________
(6/416)
أي من أحد أبويه الخ وكذا ضمير أولاده قوله ( ببلادنا ) خلافا للنهاية كما يأتي ولظاهر المغني حيث أسقطه قوله ( ببلادنا ) كما قيد به الصيمري قال في شرح الروض وقضيته أنه لو عقد الإمام الدية لطائفة قاطنة بدار الحرب أنهم يتوارثون مع أهل الحرب قال الأذرعي ويجوز تنزيل الإطلاق على الغالب فلا مخالفة اه سم زاد ابن الجمال وخالف العلامة الرملي في النهاية حيث قال وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون الذمي بدارنا أو لا وهو كذلك كما في الروضة وما اقتضاه تقييد الصيمري مردود بإطلاقهم اه قوله ( ببلادهم ) أي الكفار قوله ( وحربي ) عطف على ذمي ( قول المتن ولا يرث من فيه رق ) مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد نهاية ومغني قوله ( وهو ) أي السيد قوله ( له ) أي للموروث قوله ( لنحو وصية أو هبة له ) أي للقن متعلق بالوصية والهبة قوله ( وافهم هذا ) أي قول المصنف والجديد الخ وقوله إن الرقيق الخ لا يورث بيان لما في الأصل قوله ( أي إلا في صورة الخ ) من كلام الشارح
قوله ( فقدر الدية الخ ) أي دية الجرح لا دية النفس وإطلاق الدية عليها من باب التوسع عزيزي وعناني اه بجيرمي عبارة المغني فإن قدر الأرش من قيمته لورثته اه قوله ( ويجاب الخ ) أي عن إيراد هذه الصورة على مفهوم المتن ومنطوق أصله قوله ( إنما أخذوها ) أي الورثة الدية قوله ( جنايتها ) أي الدية والإضافة فيه من إضافة السبب إلى المسبب عبارة النهاية لاستقرارها بما قبل الرق اه قوله ( بالنظر لكونهم ) أي الورثة قوله ( ولا يرث قاتل الخ ) وليس من ذلك ما لو قتله بالحال أو بعينه فيرث منه فيما يظهر اه ع ش ( قول المتن ولا يرث قاتل )
فرع سقاه دواء فإن كان عارفا ورثه أو غير عارف لم يرثه م ر كذا في حاشية سم على المنهج وفي شرح تحرير الكفاية لشيخ الإسلام إطلاق عد سقي الدواء من الموانع وهو الذي تقتضيه قاعدة الباب لأن الضمان غير ملحوظ هنا وأما التفصيل فإنما يناسب حكم التضمين على أنه في النهاية قبيل مبحث الختان مشي على ضمان الطبيب والمتطبب وإن مشى غيره على التفصيل بين الطبيب الحاذف فلا يضمن وبين غيره فيضمن اه أقول وكذلك أطلق ابن الجمال كون سقى الدواء مانعا عبارته ومنها إذا سقى الوارث مورثه الدواء أو بط جرحه على سبيل المعالجة إذا أفضى إلى الموت اه وكذلك أطلقه شيخنا عبارته ومثل ذلك سقيه دواء أفضى إلى موته كما في شرح الترتيب اه
قوله ( بأي وجه كان ) عبارة النهاية وإن لم يضمن كان قتله بحق لنحو قود أو دفع صائل سواء كان بسبب أم بشرط أم مباشرة وإن كان مكرها أو حاكما أو شاهدا أو مزكيا اه فالقاتل مستعمل في حقيقته ومجازه قوله ( وإن وجب ) أي القتل عبارة الشنشوري ولو كان بغير قصد كنائم ومجنون وطفل ولو قصد به مصلحة كضرب الأب للابن للتأديب وبط الجرح للمعالجة اه وقوله من مقتوله صلة يرث اه سم قوله ( كأن حفر بئرا بداره الخ ) قضيته أنه لا يرث سواء كان متعديا بحفرها أم لا وسيأتي في كلامه هنا في التنبيهات اشتراط التعدي قوله ( لاخبار فيه الخ ) تعليل للمتن قوله ( أنه صحيح بالاتفاق ) مقول قال قوله ( وأجمعوا عليه ) أي على عدم إرث القاتل قوله ( وتطابقت عليه ) أي عدم الإرث في العمد العدوان قوله ( ولأنه الخ ) عطف على قوله لاخبار الخ عبارة شرح المنهج ولتهمة استعجال قتله في بعض الصور وسدا للباب في الباقي اه قوله ( مطلقا ) أي قتله عمدا أو بدونه كما في النائم والمجنون والطفل قوله ( أي باعتبار السبب ) أي سبب الموت وهو القتل قوله ( ويرث المفتي الخ ) ولو في
____________________
(6/417)
معين نهاية وابن الجمال قوله ( وراوي خبر موضوع ) أي أو صحيح أو حسن بالأولى اه ع ش قوله ( لأن ما صدر الخ ) عبارة النهاية إذ قد لا يعمل به اه قوله ( حتى يقصد به ) أي يقصد المعين بما صدر منهما ( قول المتن إن لم يضمن ) كأن وقع قصاصا وحدا اه مغني عبارة ابن الجمال بقصاص أو بدية أو بكفارة اه لأنه قتل بحق ويحمل الخبر على غير ذلك للمعنى اه مغني
قوله ( ويرده الخ ) قد يقال كون القتل بحق أو بغير حق أمر منضبط لا تفاوت فيه سيد عمر قوله ( إن المعنى الخ ) أي المعنى المقتضي للحكم وهو الذي يسميه الأصوليون علة الحكم فالحكم هنا مع الإرث والمعنى كون القتل عدوانا اه كردي قوله ( كالمشقة في السفر الخ ) استشكله سم قوله ( وبه ) أي بالرد قوله ( أن يكون ظاهريا ) أي آخذا بظاهر الحديث اه ع ش قوله ( بضم أوله ) أي وفتح ثالثه بلا شد وإسناده إلى ضمير القتل قوله ( ليدخل فيه ) أي في القاتل الغير الوارث اه كردي قوله ( تضمنه ) أي القتل خطأ قوله ( ورد بأنه الخ ) أي فيجوز فيه الضم والفتح اه ع ش وأجاب سم عن ذلك الرد بأن المصنف أراد الضمان المستقر كما هو المتبادر فلا رد به اه
قوله ( تلزمهم ) أي العاقلة قوله ( كأن يجرحه ) أي مورثه قوله ( ثم يموت هو ) أي الجارح قبله أي موت المجروح عبارة المغني ثم يموت المجروح من تلك الجراحة اه قوله ( عند موت عيسى ) أي أو الخضر على القول بنبوته وأنه حي وهو الراجح فيهما اه ع ش قوله ( ما ذكر في الحفر ) وهو قوله كأن حفر بئرا بداره الخ في تمثيل القاتل اه كردي قوله ( بالعدوان ) متعلق بالتقييد قوله ( فمن قتل مورثه ببئر الخ ) يعني من مات مورثه بوقوعه في بئر الخ قوله ( أو تطهر ) أي بماء قوله ( على معنيين ) أي أمرين أو ضابطين والجار متعلق بقوله مخرج قوله ( أحدهما ) أي وسكوته عن ثاني المعنيين لعله لعدم تعلق غرضه به قوله ( أو كان متعديا فيه ) لعل أو هنا بمعنى الواو قوله ( ولما نقل الأذرعي هذا ) أي قول ابن سريج قوله ( كل هلاك مضمون عليه ) أي على فاعله المعلوم من السياق ويحتمل رجوع الضمير على الهلاك بمعنى المهلك على طريق الاستخدام قوله ( عقب ما مر ) أي آنفا في أول التنبيه قوله ( أنه الصواب ) أي التفصيل قوله ( ولم ينظرا ) أي الأذرعي والزركشي
قوله ( مشهور المذهب الخ ) مقول القول قوله ( أنه لا فرق ) أي بين العدوان وغيره في منع الإرث قوله ( لقول المطلب الخ ) متعلق بقوله لم ينظر أو علة لعدم النظر قوله ( وتبلعه الخ ) أي القمولي قوله ( انتهى ) أي قول المطلب قوله ( ما ذكر ) أي عقب قول المصنف ولا يرث من قوله بأي وجه كان فقوله إنه لا فرق الخ بيان له باعتبار معناه
قوله ( كمن حفر بئرا ) يحتمل أن يكون للتنظير ولعل هذا أليق بهما من أن يمثلا للسبب بجزئيات الشرط أو يؤول كلامهما بأنهما أرادا
____________________
(6/418)
بالسبب ما يقابل المباشرة فيشتمل الشرط والقرينة التمثيل ما ذكر اه سيد عمر
قوله ( من كل الخ ) بيان للنحو وقوله من التفصيل بيان لما تقرر قوله ( للجلاد الخ ) متعلق بالممسك قوله ( ويوجه الأول ) أي ما في البحر من إرث الممسك قوله ( لضعفه ) أي الشرط قوله ( وقضية الخ ) لا يخفى ما فيه قوله ( أن لا يقطعه الخ ) أي الشرط يعني أن لا يجعله فعل غيره كالمعدوم قوله ( كما في الممسك الخ ) مثال للمنفي بالميم قوله ( لم ينظر إليه ) أي الممسك وكان الأسبك ولم ينظر الخ بواو الاستئناف قوله ( بالمباشر ) أي الحاز قوله ( وهو المنقول ) أي التعميم المذكور قوله ( ثم استشكل ) أي الزركشي قوله ( بأنهم لو رجعوا الخ ) أي شهود التزكية والإحصان قوله ( لا الإحصان ) أي ولا التزكية قوله ( لشهادتهما ) أي نوعي شهود التزكية وشهود الإحصان قوله ( إن لها ) أي لشهادتهما وقوله تأثيرا أي في القتل قوله ( إذ هو هنا ) أي في منع الإرث قوله ( وإن جاز الخ ) القتل قوله ( ولو لم يضمن ) أي القاتل به أي بالقتل قوله ( ثم ) أي في الضمان
قوله ( وأثر فيه أن القتل الخ ) لا يخفى ما فيه من الركة ولو قال وإنما أثر فيه أي الضمان رجوع شهود الزنى لا غير لأن القتل إنما يضاف بعد الرجوع لشهود الزنى الخ لا تصح المقام قوله ( فتأمله ) لعل وجهه الإشارة إلى المصادرة في تعليل عزم شهود الزنا لا غير في الرجوع بعد الرجم قوله ( إن الميتة الخ ) أي بأن الميتة قوله ( فمن ذلك ) أي مما يصرح بذلك قوله ( بإحباله ) أي بالولادة الناشئة عنه قوله ( وقيل الخ ) من جملة مقولهم قوله ( ولا يضمن ) أي الزوج زوجته أي الميتة بالولادة الناشئة عن وطئه والجملة استئنافية أو عطف على قوله وقيل الخ قوله ( بما إذا لم يعلم الخ ) أي لم يظن إذ إلحاق الولد بالفراش ظني قوله ( كون السبب ) وهو الوطء هنا قوله ( أعرضوا عن النظر لقائله ) أي قائل ذلك الاحتمال يعني لم يعينوا القاتل وقالوا وقيل الخ ولو اعتبروا بقوله لقالوا قال فلان كما هو الشائع اه كردي
قوله ( فاعله ) أي الوطء قوله ( عنه ) أي الوطء قوله ( فهو ) أي إطلاق القاتل على الواطىء قوله ( فلم يدخل ) أي الوطىء وقوله في اللفظ الخ أي لفظ القاتل ومعناه وهذا مبالغة في نفي التسمية وإلا فالدخول لا يتصور إلا في المعنى إلا أن يراد بالمعنى الحكمة قوله ( ما بحثه ) أي الإرث قوله ( أما الأول ) أي التعليل بعدم التسمية قوله ( لم يشترطوا ) أي في منع الإرث وقوله تسميته أي تسمية من له دخل في القتل أي حتى يلزم من عدم التسمية الإرث قوله ( إن الوطء ) الأولى الواطىء بصيغة الفاعل وقوله كذلك أي له دخل في القتل بالسببية قوله ( قطع نسبة الولد للزاني ) أي ولو لم
____________________
(6/419)
يقطعها لسمي الزاني قاتلا قوله ( وأما الثاني ) أي التعليل ببعد سببية الوطء للقتل قوله ( في منع ما له دخل الخ ) أي للإرث قوله ( بعد الخ ) بضم الباء مفعول قوله فتأمل قوله ( فيبطل ) ببناء الفاعل من الإبطال وقوله جميع الخ بالنصب مفعوله وقوله إنه الخ مفعوله
قوله ( جازما به جزم المذهب ) وكذا جزم به جزم المذهب المغني وكذا جزم شيخنا بذلك في حاشية الشنشوري وفي ابن الجمال بعد ذكر مثله عن شرح الترتيب ما نصه وفي التحفة فيها أي في مسألة إرث الزوج كلام مبسوط محصله آخر أنه يرث اه وقال الكردي أن مرضي الشارح يعني التحفة ما ذكره أولا من منع الإرث وأن ما ذكره هنا بيان لذلك الوجه ولا يلزم من بيان وجه الشيء أن يكون ذلك الشارح مرضيا عنده كما في وجه المقابل للصحيح اه أقول إن ما مر عن ابن الجمال من أن مرضي الشارح الإرث هو الظاهر وأن ما ذكره الشارح أولا مجرد بحث ومدار الفقه على النقل وهو مع الثاني فقط قوله ( وفي جريه ) أي ما جزم به الزركشي قوله ( على قواعدهم ) أي قواعد الأصحاب هنا قوله ( به ) أي بالرهن قوله ( وأما هنا ) أي في المنع للإرث قوله ( أنه لا بد الخ ) فاعل تقرر قوله ( فإذا كان هذا ) أي الشرط الذي لا تعدي به قوله ( مجهولا ) أي ولدا مجهولا نسبه صغيرا كان أو مجنونا اه مغني قوله ( أو عكسه ) أي وجد عكسه بأن يموت الولد قبل المتنازعين وكذا إذا مات قبل أحدهما قوله ( المذكور ) أي آنفا بقوله فلو تنازعا الخ قوله ( حكى فيها ) أي في مسألة وطء الشبهة قوله ( من قول المصنف ) أي في غير المنهاج
قوله ( وعدم تحقق الخ ) عطف على اللعان قوله ( هذا ) إلى قول المتن وإلا فلا في النهاية إلا قوله وفي نسخ إلى المتن وقوله وكلام البسيط الموهم خلاف ذلك مؤول
قوله ( ومنه أن يعلم الخ ) أي من الجهل بالسابق عبارة المغني والجهل بالسبق صادق بأن يعلم أصل السبق ولا يعلم عين السابق وبأن لا يعلم سبق أصلا وصور المسألة خمس العلم بالمعية العلم بعين السبق وعين السابق الجهل بالمعية والسبق الجهل بعين السابق مع العلم بالسبق التباس السابق بعد معرفة عينه ففي الصورة الأخيرة يوقف الميراث إلى البيان أو الصلح وفي الصورة الثانية تقسم التركة وفي الثلاثة الباقية مال أي تركة كل الباقي ورثته اه قوله ( وإلا ) أي بأن رجي بيانه قوله ( وصفين ) كسجين موضع قرب الرقة بشاطىء الفرات كانت به الوقعة العظمى بين علي ومعاوية رضي الله تعالى عنهما اه قاموس قوله ( والحرة ) بفتح الحاء وتشديد الراء موضع بظاهر المدينة تحت واقم وبه كانت وقعة الحرة أيام يزيد اه قاموس قوله ( تيقنا الخطأ ) لأنهما إن ماتا معا ففيه توريث ميت من ميت أو متعاقبين ففيه توريث من تقدم ممن تأخر فيقدر في حق كل ميت أنه لم يخلف الآخر اه مغني قوله ( ونفيه التوارث الخ ) عبارة المغني تنبيه كان الأولى التعبير بقوله لم يرث أحدهما عن الآخر كعبارة التنبيه فإن استبهام تاريخ الموت مانع من الحكم بالإرث لا من نفس الإرث وقوله لم يتوارثا ليس بحاصر فإنه لو كان أحدهما يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها كان الحكم كذلك اه قوله ( فلا يرد الخ ) قد يقال إن المراد لا يدفع الإيراد قوله ( عليه ) أي نفي المصنف التوارث قوله ( إيهام امتناعه الخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله والأصل إيهام النفي امتناع الخ ثم هو مع قوله ولا أن أحدهما الخ المعطوف
____________________
(6/420)
على قوله إيهام الخ نشر على ترتيب اللف
قوله ( ولا أن أحدهما الخ ) أي فلا يشمل نفي الإرث هنا نفي التوارث الذي عبر به وفيه نظر إذ يصدق مع انتفاء إرث أحدهما أصالة نفي التوارث ولا يقال هذا لا يوافق قوله ومال كل الباقي ورثته لأنا نقول هذا لا ينافيه بل يصدق معه فتأمله اه سم قوله ( وكثير من تلك الموانع الخ ) عبارة المغني وشرح المنهج قال ابن الهائم في شرح كفايته الموانع الحقيقية أربعة القتل والرق واختلاف الدين والدور الحكمي وما زاد عليها فتسميته مانعا مجاز وقال في غيره إنها ستة الأربعة المذكورة والردة واختلاف العهد وأن ما زاد عليها مجاز وانتفاء الإرث معه لا لأنه مانع بل لانتفاء الشرط كما في جهل التاريخ أو السبب كما في انتفاء النسب وهذا أوجه اه وعبارة ابن الجمال فائدة تقدم في أول الكلام على الموانع أن مرادهم بالمانع ما يجامع السبب من نسب وغيره ويجامع الشرط فخرج بذلك اللعان فإن انتفاء الإرث به لانتفاء سببه وهو النسب واستبهام تاريخ الموت فعدم الإرث فيه لفقد الشرط وهو تحقق تأخر حياة الوارث عن موت المورث قال في التحفة ومن الموانع الشك في النسب فلو تنازعا الخ أقول فيه بحث فإن انتفاء الإرث فيه حالا لا لكونه مانعا لأنه الوصف الوجودي الخ وليس هو وصفا قائما بالولد بل عدم الإرث حالا للشك في استحقاقه من تركة أحد المتنازعين على التعيين فهو نظير ما لو مات متوارثان بنحو غرق وعلمنا السبق لكن لا نعلم عين السابق مع رجاء بيانه فإنا نوقف الإرث للبيان اه بحذف قوله ( فانتفاء الإرث ) أي في ذلك الكثير قوله ( أما لانتفاء الشرط ) كما في جهل التاريخ أو السبب أي كما في انتفاء النسب بنحو اللعان أي والانتفاء وصف عدمي لا وجودي ( قول المتن ترك ماله ) أي وقف ماله ولم يقسم إن كان له مال وأريد الإرث منه اه مغني ( قول المتن تغلب على الظن ) أراد المصنف بغلبة الظن نفس الظن كما قاله بعض المحققين وإنما عبروا بهذه العبارة للتنبيه على أن الغلبة أي الرجحان مأخوذ في ماهية الظن اه مغني أقول هذا كلام ينبغي أن يكتب بماء العين فإني طالما كنت أستشكل هذه العبارة وخلاصة استشكالها أنا لا نشك أن بين الشك واليقين مراتب متفاوتة لكن من راجع وجدانه وأنصف من نفسه إخواته اعترف أنه لا سبيل إلى تحصيل أمارة تميز له ما يسمى ظنا مما يسمى غلبة ظن مع الإذعان بما سلف من أن ثم مراتب متفاوتة في القوة آخذة في الترقي فيها إلى أن ينتهي لمرتبة اليقين فتأمله إن كنت من أهله سيد عمر اه ابن الجمال
قوله ( فالرابط الخ ) راجع إلى الثاني فقط ولا موقع للتفريع قوله ( محذوف ) فيه أنه إن أراد به رابط المبتدأ وهو من لم يصح لأن رابطه موجود في خبره وكذا فيما تعلق به من الغاية لأن ضمير بموته وضمير يعيش راجعان إليه أيضا وإن أراد رابط الموصوف وهو مدة لم يصح أيضا لأن رابطها موجود في صفتها وهي يغلب الخ لأن ضمير فوقها راجع للمدة اه سم قوله ( ومعنى تغليبها الظن الخ ) أي على النسخة الأولى ولم يبين معنى الغلبة على الثانية ولا معنى على عليها ويمكن حمل على على معنى في والمعنى يكون الغالب في الظن أنه لا يعيش فوقها وملخصه أن يكون المظنون أنه لا يعيش فوقها اه سم أقول هذا الملخص إنما يناسب ما مر عن المغني دون قول الشارح فلا يكفي الخ قوله ( ولا تتقدر ) إلى قوله وقول بعضهم في المغني إلا قوله بعد الحكم بموته وقوله بأن يستمر حيا
____________________
(6/421)
إلى فراغ الحكم وقوله أو معه قوله ( بشيء ) وقيل تقدر بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة وقيل بمائة وعشرين اه مغني وشرح البهجة ( قول المتن فيجتهد القاضي الخ ) خرج به المحكم فليس له ذلك لأنه يشترط لصحة حكمه رضا الخصمين والمفقود لا يتصور منه الرضا اه ع ش قوله ( ومنه ) أي ما نزل منزلة اليقين قوله ( إلى العلم ) أي علم القاضي أي إذا كان مجتهدا قوله ( فهو ) أي الحكم المستند إلى العلم ( قول المتن ثم يعطي ماله الخ ) أي وتعتد زوجته وتتزوج بعد انقضاء عدتها اه شرح الروض ( قول المتن وقت الحكم ) قال غيره أو قيام البينة وعبارة شرح المنهج حين قيام البينة أو الحكم انتهت وهي صريحة في أنه لا يحتاج مع البينة إلى حكم فيكون قوله فيجتهد القاضي ويحكم الخ خاصا بمضي المدة لكن لا بد في البينة من نحو قبول القاضي لها لأنها بمجردها لا يعول عليها سم ورشيدي زاد ابن الجمال وعبارة الإمداد قضيته أنه عند قيامها لا يحتاج للحكم بالموت بل يكفي الثبوت المجرد وقضية عبارة أصله خلافه وكلام الشيخين وغيرهما يوافق الأول وعبارة فتح الجواد ولا يحتاج بعد ثبوتها أي بالبينة إلى الحكم به على الأوجه انتهت اه أقول وكعبارة شرح المنهج عبارة المغني بل قول الشارح كالنهاية فهو منزل منزلة البينة وقوله فإن قيدته البينة الخ وقوله ويعلم مما تقرر أنه لا يكفي الخ كل منها يفيد مفادها
قوله ( إلى فراغ الحكم الخ ) قد يقال كان قياس ذلك أن يقول المصنف من يرثه عقب الحكم اه سم ويعلم جوابه مما يأتي عن شرح البهجة قوله ( قبله الخ ) أي الحكم وفراغه قوله ( وكلام البسيط الخ ) هو قوله يرثه من كان حيا قبيل الحكم قوله ( مؤول ) أي أوله السبكي بما حاصله حمل كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم حتى لو مات مع الحكم لا يرث فقول الأصحاب الموجودين وقت الحكم أي وقت الفراغ منه فلا خلاف بينهما اه شرح البهجة قوله ( هذا ) أي قول المصنف وقت الحكم أي وقول غيره وقت الحكم أو قيام البينة قوله ( إن أطلق ) ببناء المفعول أي الحكم عبارة المغني إذا أطلق الحكم فإن أسنده إلى ما قبله لكون المدة زادت على ما يغلب على الظن أنه لا يعيش فوقه وحكم بموته من تلك المدة السابقة فينبغي أن يعطي من كان وارثا له ذلك الوقت وإن كان سابقا على الحكم ومثل الحكم في ذلك البينة بل أولى اه قوله ( أو قيده هو ) أي القاضي قوله ( اعتبر ذلك الزمن الخ ) أي وتضاف سائر الأحكام إلى ذلك الزمن وعليه فلو كانت زوجاته منقضية العدة باعتبار ذلك الوقت تزوجن حالا اه ع ش قوله ( ومن كان الخ ) عطف على ذلك الزمن قوله ( بعد رفع إليه ) أي وطلب الفصل منه قوله ( ليس بحكم ) اعتمده م ر أي والمغني اه سم قوله ( مما تقرر ) يعني قوله ثم بعد الحكم بموته يعطي الخ عبارة المغني أفهم كلامه أنه لا بد من اعتبار حكم الحاكم فلا يكفي الخ قوله ( وحدها ) الأولى التذكير قوله ( بل لا بد معه من الحكم ) أي حتى لو تعذر الرفع إلى القاضي أو امتنع من الحكم إلا بدراهم ولم تدفعها المرأة ولا غيرها لم يجز لها التزوج قبل الحكم اه ع ش قوله ( معها ) أي مع المدة أي مضيها قوله ( قبل الحكم ) أي وإقامة البينة مغني وشرح المنهج قوله ( وبما قررت الخ ) يعني قوله كلا أو بعضا مع قوله أي ما خصه الخ قال سم قد يقال ما قرر به كلامه لا يناسب قول المصنف وعملنا في الحاضرين الخ اه وفي المغني ما يوافقه
قوله ( اندفع ما توهم الخ ) وعلى هذا فقوله الآتي وعملنا الخ أي إن كان معه غيره وقد يصور المتن بما إذا كان معه غيره فقط ولا ينافيه قوله يرثه لأن فيه الحذف والإيصال والأصل يرثه منه وترك على هذا ما إذا لم يكن معه على المقايسة
____________________
(6/422)
اه سم قوله ( لا التئام الخ ) أي ولو قال من يرث منه لحصل الالتئام اه مغني قوله ( لم تظهر حياته الخ ) ينبغي أخذا مما مر زيادة وقام البينة أو حكم الحاكم بموته قوله ( فمن يسقطه ) إلى المتن في المغني قوله ( يعطيان ) الأولى التأنيث عبارة المغني إن كان الزوج حيا فللأختين أربعة من سبعة وسقط العم أو ميتا فلهما سهمان من ثلاثة والباقي للعم فيقدر في حقهم حياته اه قوله ( من سبعة ) هي المسألة بعولها بواحد قوله ( في حق الجد ) أي فيأخذ الثلث وقوله في حق الأخ أي فيأخذ النصف قوله ( ويوقف السدس ) أي فإن تبين موته فللجد أو حياته فللأخ قوله ( يعطي الزوج ) وتعطى البنت ثلث الباقي ويوقف الباقي منه فإن بان حياة المفقود أخذه أو موته أخذته البنت فرضا وردا بشرطه اه سم قوله ( وتلف الموقوف الخ ) يعني إذا وقف للغائب شيء ثم تلف ثم رجع الغائب يجب حصته على الكل اه كردي قوله ( استرد ما دفع الخ ) أي جميعه ومن فوائده المشاركة في زوائد التركة اه ع ش
قوله ( مطلقا الخ ) أي ذكرا أو أنثى أو خنثى منفردا أي متعدد ابن الجمال ومغني قوله ( وإن لم يكن ) أي الحمل منه أي الميت قوله ( عن زوجة أب ) هذا لا يوافق الإرث مطلقا فالصواب إما إسقاط أب كما في المغني أو إبداله بابن كما في النهاية قوله ( كحمل حليلة الأخ الخ ) أي لأبويه أو لأب فإن الحمل إن كان ذكرا في الصورتين ورث وإلا فلا قوله ( فإنه إن كان ) أي الحمل قوله ( ورثت السدس ) أي تكملة الثلثين وأعيلت أي لسبعة قوله ( كما يأتي ) أي في قول المصنف بيان الخ ( قول المتن فإن انفصل الخ ) أي ولو بعد موت أمه فيما يظهر اه قوله ( يقينا ) وقع السؤال عن شخص تزوج بامرأة ودخل بها ثم مات وألقت جنينا بعد خمسة أشهر من العقد ومكث حيا نحو يوم ومات فهل يرث أو لا والجواب أن الظاهر عدم الإرث لأنه إن كان ولدا كاملا فهو من غير الزوج المذكور لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر وإن لم يكن كاملا فحياته غير مستقرة وهي مشترطة للإرث فاحفظه فإنه مهم ولا تغتبر بمن ذكر خلافه اه ع ش قوله ( وتعرف ) أي الحياة المستقرة اه ع ش
قوله ( بنحو قبض يد وبسطها ) قد يتوقف في أن مجرد ذلك علامة مستقلة مع قولهم في الجنايات إن الحياة المستقرة هي التي يكون معها إبصار ونطق وحركة اختيار أو مجرد قبض اليد وبسطها لا يستلزم أنه عن اختيار اه ع ش عبارة المغني وابن الجمال وتعلم الحياة المستقرة باستهلاله صارخا أو بعطاسه أو التثاؤب أو التقام الثدي أو نحو ذلك اه ( قول المتن يعلم وجوده ) أي ولو بمادته كالمني اه سم ( قول المتن عند الموت ) أي موت مورثه اه مغني
قوله ( بأن ينفصل ) إلى قوله ولا ينافي في المغني إلا قوله أو اعترف إلى المتن وقوله كأن شك إلى المتن قوله ( أو اعترف الورثة ) أي أو انفصل لفوق ستة أشهر ودون فوق أربع سنين وكان فراشا لكن اعترف الخ اه ع ش وعبارة السيد عمر أي وإن ولدته لستة أشهر فأكثر وهي فراش لأن الحق لهم اه
قوله ( لثبوت نسبه ) أي لتبين ثبوت نسبه للميت حال الموت فتحقق سبب الإرث فيه سيد عمر وابن الجمال قوله ( وفيما إذا حز الخ ) عطف على في الصلاة الخ قوله ( إذا حز إنسان رقبته ) أي وفيه حياة مستقرة كما قاله الأذرعي اه مغني قوله ( وبحياة مستقرة ) عطف على قوله بكله وكان ينبغي أن يزيد قوله يقينا ليظهر قوله الآتي كأن شك الخ قوله ( كأن شك الخ ) كان الأولى بأن انفصل حيا حياة غير مستقرة أو شك الخ قوله ( بأن انفصل )
____________________
(6/423)
إلى التنبيه في النهاية قوله ( ولو بجناية ) أي على أمه قوله ( أو حيا ) أي حياة مستقرة قوله ( لأن الأول ) هو قوله بأن انفصل ميتا وقوله والثاني هو قوله أو حيا ولم يعلم الخ اه ع ش قوله ( ولا ينافي هذا ) أي قول المصنف فإن انفصل الخ اه ع ش قوله ( بشرطها ) وهو الانفصال حيا لوقت يعلم الخ قوله ( ما مر ) أي قبيل قول المصنف ولا يرث مرتد
قوله ( ما مر أنه ورث الخ ) قد يقال ما مر مشروط بهذا فلا إشكال فإنه إذا كان جمادا عند الموت فإن انفصل حيا بعد ذلك ملك من حين الموت وإلا فلا سم ورشيدي وأشار المغني إلى دفع المنافاة بما نصه ومر أن الحمل يرث قبل ولادته ولكن شرط استقرار ملكه للإرث ولادته حيا كما قال فإن انفصل الخ قوله ( لأن هذا ) أي ما هنا وقوله وذاك أي ما مر
قوله ( باعتبار التبين ) لو قال باعتبار نفس الأمر لكان أقعد إذا لتبين قريب من الظهور أو عينه سيد عمر اه ابن الجمال قوله ( وإن المشروط ) أي ولأن الخ اه ع ش قوله ( بالشرطين ) أي انفصاله حيا وإن لم يعلم وجوده عند الموت سم وكردي ورشيدي وقال ع ش هما كونه حيا حياة مستقرة يقينا اه قوله ( واعلم الخ ) دخول في المتن ( قول المتن بيانه ) أي بيان العمل بالأحوط في حقه وحق غيره اه سم ولك أن تقول نظر الصنيع الشارح أي عدم الإعطاء إلا اليقين ( قول المتن إن لم يكمن ) أي في مسألة الحمل وقوله من أي وارث وقوله عائلات بمثناة فوقية أي الثمن والسدسان اه مغني قوله ( لاحتمال ) إلى التنبيه في المغني قوله ( أنه ) أي الحمل وقوله فتكون أي المسألة قوله ( من أربع ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بترك التاء اه سم وعبارة النهاية والمغني وابن الجمال أربعة بالتاء قوله ( فإن كان ) أي الحمل قوله ( بنتين ) أي فأكثر اه سم قوله ( فلهما ) أي فالباقي لهما قوله ( والأكمل ) أي بأن كان بنتا وحينئذ يفضل عن الفرض واحد يأخذه الأب أيضا تعصيبا أو كان ابنا فيأخذ الباقي تعصيبا اه سم عبارة المغني أو ذكرا فأكثر أو ذكرا وأنثى فأكثر كمل للزوجة الثمن بغير عول وللأبوين السدسان كذلك والباقي للأولاد اه
قوله ( على روي العين الخ ) فيه تسامح إذ الروي هي العين فقط وأما الألف فوصل على أن إطلاق الروي على الحرف الذي تبنى عليه الإسجاع محل تأمل اه سيد عمر وعبارة المغني وكان أول خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى فسئل حينئذ عن هذه المسألة فقال ارتجالا صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته يعني أن هذه المرأة كانت تستحق الثمن فصارت تستحق التسع اه أي بالعول قوله ( وأن كلا الخ ) عطف على مقدر والأصل من أن امرأة أتت في بطن واحد أربعين ولدا وأن كلا الخ قوله ( أنه يحصل الخ ) أي بنحو القرض قوله ( ولم يوجد متبرع ) أي بالعمل قوله ( ولا متبرع ) أي بالإنفاق قوله ( يقترض ) أي القاضي وكذا ضمير الزم وقوله لهم أي للمحجورين من الأولاد ولو أفرد لكان أولى وكذا يقال في ضمير عليهم قوله ( فإن لم يكن ) أي للمحجور من الأولاد قوله ( ما ذكر ) أي
____________________
(6/424)
الاقتراض ثم إلزام الأغنياء بالإنفاق قوله ( لإخراج زكاة الفطر ) أي عن المحجور ( قول المتن فيعطون ) أي الأولاد اه مغني قوله ( فيوقف ) إلى قوله ولا يطالب في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله ( وله خمس الباقي الخ ) عبارة ابن الجمال والمغني ولا يصرف للابن شيء على الأول وعلى الثاني له خمس الباقي على تقدير أنهم أربعة ذكور وعلى هذا هل يمكن الذين صرف إليهم حصتهم من التصرف فيها وجهان أصحهما نعم وإلا فلا فائدة للصرف اه قوله ( ويمكن الخ ) مستأنف اه ع ش قوله ( ليقسم بين الكل ) فيه إشارة إلى تبين بطلان القسمة الأولى ومن فوائد بطلانها أنه لا يفوز بالزوائد بل تقسم بين الورثة بالمحاصة اه ع ش قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف ولو خلف قوله ( بل ظاهر كلام الشيخين الخ ) عبارة الروض ولو لم تدعه أي المرأة الحمل واحتمل لقرب الوطء ففي الوقف تردد قال في شرحه وكلام الأصل يقتضي ترجيح الوقف اه اه سم قوله ( وهو ) أي الخنثى من له إلى قوله وزعم أنه في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله وقد يكون له كثقبة الطائر
قوله ( من له آلتا الرجل والمرأة ) فإن أمنى هذا من ذكره أو بال منه دون فرجه فهو ذكر ولو كبيرا وإن حاض أو حبل أو أمنى أو بال من فرج النساء فهو أنثى وإن بال من ذكره وفرجه معا ولكن سبق البول من أحدهما فالحكم له وإن بال منهما على السواء ومال إلى الرجال فهو امرأة أو مال إلى النساء فهو رجل وإن مال إليهما على السواء أو لم يمل إلى واحد منهما فهو مشكل ولا أثر للحية ولا لنهود ثدي ولا لتفاوت أضلع اه ابن الجمال زاد المغني ولا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله ولا بعدها مع وجود شيء من العلامات السابقة لأنه محسوسة معلومة الوجود وقيام الميل غير معلوم فإنه ربما يكذب في أخباره اه قوله ( وقد يكون كثقبة الطائر ) أي لا تشبه آلة الرجل ولا فرج المرأة وهذا مشكل حتى يبلغ ويحيض أو يحبل فيكون أنثى أو لا يحيض ولا يحبل ويخبر عن نفسه أي بعد عقله أنه يميل إلى الرجال فيكون امرأة أو إلى النساء فيكون رجلا أو إليهما على السواء أو لا يميل إلى فريق منهما فيكون مشكلا اه ابن الجمال عبارة المغني ولا ينحصر ذلك أي اتضاحه في الميل بل يعرف أيضا بالحيض والمني المتصف بصفة أحد النوعين اه قوله ( وهو ) أي الخنثى من تخنث الخ أي مأخوذ منه قوله ( اشتبه الخ ) سمي الخنثى بذلك لاشتراك الشبهين فيه اه مغني ( قول المتن كولد أم ) أي فإن له السدس سواء كان ذكرا أو أنثى وقوله ومعتق أي فإن له جميع المال عند الانفراد ذكرا أو أنثى اه ابن الجمال قوله ( ولو بقوله الخ ) قال في الروضة فلو قال أي الخنثى أنا رجل أو امرأة صدقناه بيمينه لا إن قال أنا رجل وهو مجني عليه فقال الجاني بل امرأة فلا يصدق اه سم زاد ابن الجمال وقيل يصدق كما في الأولى وفرق الأولى بأن الأصل براءة ذمة الجاني فلا يرتفع بقوله بخلافه ثم اه وقد مر أنه لا يكفي إخباره قبل بلوغه وعقله قوله ( وإن اتهم ) أي لأنه لا يعلم إلا منه اه ابن الجمال قوله ( فإن ورث ) أي الخنثى قوله ( بتقدير ) أي كولد الأخ أو الجد قوله ( عليهما ) أي التقديرين قوله ( أمثلة ذلك ) أي قول المصنف وإلا فيعمل باليقين في حقه وحق غيره
قوله ( النصف ) أي ويوقف الباقي ثم إن بان ذكرا أخذ الباقي وإن بان أنثى أخذه الأخ اه سم قوله ( بين الخنثى والعم ) أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه العم قوله ( ويوقف الباقي ) وهو سهم واحد من اثني عشر قوله ( بينه وبين الأب )
____________________
(6/425)
أي فإن بان ذكرا أخذه أو أنثى أخذه الأب قوله ( أو اختلف إرثهم ) أي من الأول والخنثى اه سم قوله ( لم يبق إلا الصلح ) أي لتعذر بيان الحال اه سم قوله ( ويجوز ) أي الصلح سم وع ش قوله ( وإسقاط الخ ) عطفه على الضمير المستتر في يجوز أولى من عطفه على الصلح عبارة المغني بعد ذكر جواز الصلح من الكمل دون الولي نصه ولو أخرج بعضهم نفسه من البين وهبه لهم على جهل بالحال جاز أيضا كما قالاه اه قوله ( ولا بد من لفظ صلح أو تواهب ) ظاهر صنيع الشارح رجوعه لكل من مسألتي الصلح والإسقاط ولو قيل برجوعه للأولى فقط وتعين نحو لفظ الهبة في الثانية كما يفيده صنيع المغني لم يبعد فليراجع قوله ( نحو ولي الخ ) أسقط النحو النهاية والمغني وابن الجمال قوله ( عن أقل من حقه الخ ) أنظر إذا اختلف قدر إرثه لاختلاف قدر إرث الخنثى بتقدير الذكورة والأنوثة اه سم أقول الأقرب الجواز إذا اقتضته المصلحة كأن احتاج إلى ثمن عقار يشتريه لموليه والله أعلم ( قول المتن جهتا فرض الخ ) المراد بالجهة السبب كما أشار إليه المغني وشرح المنهج ( قول المتن وتعصيب ) أي بنفسه بجيرمي ومغني قوله ( لاختلافهما الخ ) عبارة المغني لأنه وارث بسببين مختلفين فأشبه ما لو كانت القرابتان في شخصين اه قوله ( ثم ماتت العليا ) ولو ماتت الصغرى أولا فالكبرى أمها وأختها لأبيها فترث بالأمومة قطعا ولا يجري الوجه المذكور لأن هنا فرضين وفي تلك فرض وعصوبة اه سم عن الشهاب البرلسي قوله ( فقط ) أي لا بها وبالاخوة لأنهما الخ قوله ( وزعم أنه الخ ) أي لإبطال القياس على الأخت لأبوين قوله ( من انتفاء التوريث الخ ) أي في المقيس عليه وهو الأخت لأبوين وقوله انتفاؤه بجهتي فرض وتعصيب أي في المقيس وهو بنت هي أخت لأب قوله ( ولا يرد ) أي على ما أفاده قول المصنف قلت الخ من امتناع التوريث بجهتي فرض وتعصيب ويحتمل على قول الشارح لأن الفرض الخ
قوله ( ما مر في الزوج ) أي من أنه ورث بجهتي فرض وتعصيب اه سم قوله ( لأن كلامنا الخ ) يتأمل اه سم عبارة السيد عمر فيه أنه يرد عليه ما سيأتي في ابن عم أخ لأم فإن إرثهما بهما منهما اه قوله ( من جهة القرابة ) أي بخلاف ما مر فإن الفرض في مثاليه من جهة النكاح والتعصيب من جهة الولاء في الأول ومن جهة بنوة العم في الثاني قوله ( إلا أن يفرق الخ ) قال شيخنا الشهاب البرلسي وقد يفرق بأن هاتين القرابتين يجتمعان في الإسلام اختيارا بخلاف الأولتين اه سم قوله ( بأن وجود ابن العم الخ ) فيه أنه ليس وجوده معه شرطا لإرثه بهما كما صرحوا به ثم رأيت المحشي أشار إلى نحو ذلك اه سيد عمر قوله ( معه ) أي مع ابن العم الذي هو أخ لأم وكذا ضمير له وقوله عليه أي على ابن العم فقط وقوله بقضيته أي التميز
قوله ( قضية ذلك ) أي الفرق المذكور وقال ع ش أي قوله لاتحاد الآخذ اه قوله ( أنه لو كان الخ ) قد يقال وقضيته أيضا أنه لو لم يكن
____________________
(6/426)
إلا ابن عم هو أخ لأم لم يأخذ بجهتي الفرض والتعصيب اه سم قوله ( فالأولى ) وهي مسألة المتن قوله ( من جهة البنتية ) أي أن التعصيب بسبب الاجتماع مع البنتية اه سم قوله ( لما أخذ ) أي ابن عم المعتق الذي هو أخ لأم له وقوله فرضها أي الإخوة لأم قوله ( وهذا ) أي قول المصنف قلت فلو وجد الخ قوله ( استدراك على أصله الخ ) وهذا الاستدراك مستدرك إذ ليس مع الأخت في هذه الصورة بنت حتى تكون الأخت مع البنت عصبة وإنما الأخت نفسها هي البنت فكيف تعصب نفسها وأيضا الكلام في العاصب بنفسه
تنبيه لو ذكر المصنف عبارة المحرر لم يحتج لهذه الزيادة لأنه قال وإذا اجتمعت قرابتان لا يجتمعان في الإسلام قصدا لم يرث بهما وذلك يشمل الفرضين والفرض والتعصيب وإن كان مثاله يخص بالثاني واحترز بقوله قصدا عن وطء الشبهة فإنهما يجتمعان اه مغني وسيأتي في الشارح قبيل قول المصنف ولو اشترك الخ الاعتذار عن المصنف
قوله ( وقول جمع الخ ) مبدأ وخبره قوله غير سديد قوله ( حكاية وجه ) وهي قوله وقيل بهما قوله ( ولا يلزم من رعاية الخ ) انظر هل ينافي هذا ما ذكره في شرح ورثت بالبنوة من قوله وزعم أنه الخ ممنوع لأن الفرض الخ
قوله ( من رعاية الفرض الأقوى ) أي من الفرضين المجتمعين في وارث ولو قال من رعاية أقوى الفرضين لكان أوضح قوله ( ثم ) أي فيما يأتي قوله ( وإنه ) أي الفرض الأقوى أي من التعصيب وهو عطف على خصوص الخ قوله ( في على أصله الخ ) قد ذكرناها آنفا عن المغني قوله ( على امرأة ) أي بوطء نكاح أو شبهة قوله ( فابناه ) أي الأحد وقوله ابنا عم الآخر أي الولد الآخر وكان الأوضح أن يقول ابنا عم لابن الآخر قوله ( لما مر ) أي في الولاء ( قول المتن به ) أي بالباقي قوله ( لما حجبت الخ ) أي لم يورث بها لا حجبا اصطلاحيا بقرينة قوله الآتي فإن الحجب هنا الخ اه سيد عمر عبارة سم قوله كأخ لأبوين قضية هذا التنظير أن إخوة الأم حجبت هنا بإخوة الأب مع أن الأخ للأب لا يحجب الأخ للأم وكان فيه مسامحة والمراد أن إخوة الأم لما لم يورث بها هنا تمحضت للترجيح اه
قوله ( أبطل اعتبار قرابة الأم ) قد يقال إن أريد إبطال اعتبارها مطلقا فهو أول المسألة أو باعتبار منع الإرث بها فهذا لا يمنع الترجيح بها نعم قد يفرق بين الحجب بمستقل والحجب لإحدى جهتي شخص واحد بالأخرى فإن الأولى أقوى اه سم
قوله ( مقتض للإرث بها الخ ) قد يقال ما وجد مقتض للإرث به لكن له مانع أقوى مما لم يوجد مقتض للإرث به فهلا كان أولى بالترجيح اه سم قوله ( وجد مانع ) وهو البنوة وقوله لما مر أي في شرح ورثت بالبنوة من قوله لأنهما قرابتان الخ اه ع ش قوله ( حجب حرمان ) إلى الفصل في المغني إلا قوله نعم إلى أن قال الشيخان ( قول المتن فالأول ) أي حجب إحداهما
____________________
(6/427)
الأخرى قوله ( فالإخوة للأم الخ ) أي فترث هذه البنت من أبيها بالبنتية لا بالأختية لأن إخوة الأب ساقطة بالبنتية ولا تكون هذه الصورة إلا والميت رجل اه مغني قوله ( وصورة حجب النقصان الخ ) عطف على مقدر أي ما ذكر صورة حجب الحرمان وصورة الخ قوله ( أن ينكح ) أي يتزوج قوله ( عنهما ) أي عن البنتين اللتين إحداهما زوجة ( قول المتن والثاني ) وهو أن لا تحجب إحداهما أصلا ( قول المتن بأن يطأ ) أي من ذكر اه مغني قوله ( فترث ) أي والدتها منها بالأمومة أي لا بالأختية لأب ( قول المتن والثالث ) وهو أن تكون إحداهما أقبل حجبا قوله ( فترث بالجدودة ) أي دون الأختية قوله ( كما لو مات ) أي الولد المذكور قوله ( قال الشيخان الخ ) لكنهما حكيا عن البغوي في كتاب النكاح أن منهم من بنى التوارث على الخلاف في صحة أنكحتهم كذا في المغني وعبارة النهاية وقول الشيخين فلا ترث هنا بالزوجية قطعا يعارضه أي القطع ما حكياه عن البغوي الخ اه سيد عمر قوله ( ولا يرثون ) عبارة النهاية ولا ترث اه وعبارة المغني ولا يورثون اه وكل منهما ظاهر ولعل ما في الشارح محرف عن الثانية قوله ( هنا ) أي في مسائل وطء المجوسي قوله ( وفيه نظر ) أي في القطع اه ع ش
فصل في أصول المسائل قوله ( في أصول الخ ) إلى قول المتن والذي يعول في النهاية قوله ( في أصول المسائل ) أي فيما تتأصل منه المسألة ويصير أصلا برأسه اه بجيرمي قوله ( وتوابع لذلك ) ككون أحد العددين مماثلا أو موافقا أو مباينا للآخر اه ع ش قوله ( فيه ) أي في العصبة بالنفس قوله ( الأقسام الثلاثة الخ ) أي تمحض الذكور وتمحض الإناث واجتماعهما واستشكله سم بأنه كيف يأتي فيه الثالث مع أنه مركب من العصبة بالنفس والعصبة بالغير وأجاب عنه الرشيدي وابن الجمال بأن مراده تأتيه فيه بمحض النظر إلى الذكور وقطعه عن الإناث لا من كل وجه بل بالنسبة إلى العد من النفس وكذا استشكل سم قوله ( ويختص بالثالث ) بأن الثالث ليس عصبة بالغير بل مركب منه ومن العصبة بالنفس وأجابا عنه أيضا بنظير الجواب السابق قوله ( أو بالغير ) وترك العصبة مع الغير لأنه لا يتصور فيه شيء من الأحكام المذكورة في هذه الأقسام الثلاثة سم وابن الجمال قوله ( وغيره ) من الاختصاصات اه مغني قوله ( بالسوية ) قيد به ليطابق قول المتن بالسوية سم فإن تفاوت الملك تفاوت الإرث بحسبه مغني قوله ( ولا يتصور في غيرهن ) زاد المغني وقد يتصور أيضا في النسب في مسائل الرد اه قوله ( فيها ) أي المعتقات ولو قال فيهن لكان أنسب قوله ( بما لا جدوى له ) وهو أن كل واحدة منهن لو انفردت لم تحز المال وإنما تأخذ قدر حصتها من الولاء اه رشيدي ووجه عدم الجدوى أن حيازتهن حين اجتماعهن كاف في التصور قوله ( عطف على أن الأولى ) فيه تسمح ومراده أن هذه الجملة الشرطية عطف على الجملة الشرطية الأولى لا الثانية ثم لا يتعين ذلك بل يجوز العطف على جملة قسم المال والتقدير وإن كانت الورثة عصبات قدر كل ذكر أنثيين إن اجتمع الصنفان بل هذا أقرب مما قاله خصوصا مع سلامته من الإيهام الذي
____________________
(6/428)
أورده على ما قاله ولا يرد على هذا انتفاء الربط إن وجب لأنه يقدر أي قدر كل ذكر منهم سم اه رشيدي وابن الجمال عبارة السيد عمر قول المتن إن كانت الورثة عصبات جملة شرطية أولى وقوله إن تمحضوا شرطية ثانية حذف جوابها لدلالة ما قبلها عليه وقوله وإن اجتمع الخ من الشرطية وجوابها معطوف على إن تمحضوا مع جوابها ومجموع الشرطيتين جواب الأولى والمعنى إن كان الورثة عصبات فإن تمحضوا ذكورا وإناثا قسم المال بينهم بالسوية وإن اجتمع فيهم الصنفان قدر كل ذكر كأنثيين وهذا مما لا غبار عليه فلا وجه لنسبة الفساد إليه والله أعلم اه
قوله ( لفساد المعنى ) أي لأنه حينئذ يفيد أن قوله قسم المال بالسوية مسلط عليه أيضا اه رشيدي قول المتن ( اجتمع الصنفان ) أي الذكور والإناث كابنين وبنتين قوله ( عدل إليه الخ ) قضيته أن ما عدل عنه تعبير الأصل أو الأصل في التعبير وكل منهما محل تأمل اه سيد عمر عبارة المغني ولا يقال يقدر للأنثى نصف نصيبه لئلا ينطبق بالكسر لأنهم اتفقوا على عدم النطق به اه قوله ( على عدم ذكر الكسر ) أي في تصحيح المسائل فيما يظهر والأولى في بيان نكتة ذلك التعبير فيما ظهر لهذا الحقير ملايمة لنظم القرآن الشريف المصون عن التبديل والتحريف اه سيد عمر أي لقوله تعالى { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم } النساء 176 قوله ( قيل الأحسن الخ ) أقول وجهه أن المقصود بيان أصل المسألة وحق ما يراد بيانه أن يجعل مبتدأ ويحكم عليه بتفسيره ومن ثم كان المحدود مبتدأ والحد خبرا فجعل قوله أصل المسألة مبتدأ هو المناسب للمقصود والمطابق لقاعدة البيان مع استغنائه عن التقدير اه سم قوله ( إعراب أصل الخ ) مبتدأ ثان وقوله مبتدأ الخ خبره والجملة خبر الأحسن ولو قال جعل أصل مبتدأ مؤخرا لكان حسنا قوله ( ويجاب بأن المراد الخ ) كذا في النهاية أيضا وجزم في المغني تبعا لابن شهبة بأن الأصل مبتدأ مؤخر اه سيد عمر قوله ( وكذا في الولاء الخ ) أي يقال أصلها عدد رؤوس المعتقين اه ع ش قوله ( أي الورثة ) هو المتبادر لأنه المحدث عنه والمقسم وقوله وإن دل السياق الخ فيه نظر بل قد يقال إن مقابلة قوله إن كانت الورثة الخ بقوله وإن كان فيهم الخ ظاهر في أن الضمير للورثة ولو تنزلنا عن ذلك لا نسلم الفساد لجواز حمل في على المصاحبة أي وإن كان مع العصبات ذو فرض الخ اه سم
قوله ( بالتثنية ) إلى قول المتن والذي يعول في المغني قوله ( أو ذوي فرضين ) وصح جعله خبرا عن ضمير الجمع إذ المراد بالجمع ما فوق الواحد اه ع ش وقد يقال فحينئذ هو داخل فيما قبله ولا حاجة لذكره
قوله ( فالاقتصار الخ ) على أنه يمكن إدراج ما زاده في عبارة المصنف فإنهم إذا كانوا
____________________
(6/429)
كلهم ذوي فرض صدق أن فيهم ذا فرض وإذا كانوا ذوي فرضين صدق أن فيهم ذوي فرضين اه سم واستوضح ما قاله في الأولى شيخنا ومولانا السيد عمر وأما الثانية فقالا فيها محل تأمل اه وهو صحيح اه ابن الجمال قوله ( على الصورة الأولى ) أي صورة اجتماع العصبة وذوي الفرض قوله ( ففي بنت الخ ) وقوله وفي أم الخ مثالان لما في المتن وقوله وزوج الخ وقوله وأختين الخ مثالان لما زاده الشارح ثانيا والأول للتماثل في الفرض والمخرج والثاني للتماثل في المخرج فقط ولم يذكر مثالا لما زاده أولا فليراجع قوله ( وتسمى اليتيمة الخ ) عبارة النهاية وتسمى النصفية إذ ليس لنا الخ وتسمى أيضا باليتيمة لأنها لا نظير لها كالدرة اليتيمة اه قوله ( فرضا سواهما ) احترز بقوله فرضا عما لو مات عن بنت وشقيقة أو لأب أو ماتت عن زوج وأخ أو عم فإنها وإن كان الوارث فيها اثنين لكل النصف لكن أحدهما بالفرض والآخر بالتعصيب اه ع ش قوله ( والمخرج ) هو مفعل بمعنى المكان فكأنه موضع يخرج منه سهام المسألة صحيحة والكسر أصله مصدر والمراد به الجزء الذي دون الواحد اه مغني قوله ( والثلثين ) سكوت المصنف عن الثلثين يفهم أنه ليس جزءا برأسه وهو كذلك وإنما هو تضعيف الثلث اه مغني قوله ( لقيل ثني ) أي يعبر عن النصف بثني ليكون مشتقا من العدد وهو اثنان اه سم قوله ( بضم أوله ) أي على وزن هدي قول المتن ( فإن تداخل الخ ) والمتداخلان عددان مختلفان أقلهما جزء من الأكثر لا يزيد على نصفه كثلاثة من تسعة أو ستة اه مغني قوله ( بأحد الأجزاء ) عبارة ابن الجمال بجزء أو أجزاء والمعتبر أدقهما اه قول المتن ( وفق الخ ) والوفق مأخوذ من الموافقة اه مغني قول المتن ( وإن تباينا ) والمتباينان هما العددان اللذان ليس بينهما موافقة بجزء من الأجزاء اه ع ش قول المتن ( الأصل اثنا عشر ) أي أصل كل مسألة اجتمع فيها ما ذكر اثنا عشر اه مغني
قوله ( للمخارج الخمسة ) أي النصف والثلث والربع والسدس والثمن وقوله وزيادة الأصلين الخ بالجر عطفا على ما ذكره الخ وبالنصب على أنه مفعول معه وإليه يشير قول ابن الجمال مع زيادة الأصلين الخ اه قوله ( الأصلين الآخرين ) أي أصلي التوافق والتباين وأما التداخل فلم يزد على الخمسة سم ورشيدي وفسرهما المغني وابن الجمال بالاثني عشر والأربعة والعشرين وهو الأحسن وإن كان مآلهما واحدا قوله ( وزاد متأخرو الأصحاب الخ ) يعني ما اقتصر عليه المصنف هو الذي جرى عليه قدماء الأصحاب وزاد متأخروهم أصلين آخرين أحدهما ثمانية عشر والثاني ستة وثلاثون اه كردي قوله ( بعد الفروض ) المراد بالجمع هنا الجنس الصادق للقليل والكثير قوله ( ثمانية عشر ) مع قوله وستة وثلاثين بدل من أصلين آخرين أو مفعول لأعني المقدرة قوله ( هذا ) أي طريق المتأخرين قوله ( واختاره الخ ) ويؤيده مقتضى القواعد الحسابية فيما إذا اجتمع كسر مضاف للباقي مع كسر للجملة كما هنا وفي الغراوين وذلك أن تخرج مخرج الكسر المضاف إلى جملة وتأخذ من ذلك الكسر وتقسم الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي فإن انقسم فمخرج الكسر المضاف للجملة هو مخرجهما ففي زوجة وأبوين وهي إحدى الغراوين إذا أخذنا من مخرج فرض الزوجة ربعه وقسمنا الباقي على مخرج الكسر المضاف للباقي انقسم فالجامع لهما مخرج وفرض الزوجة وهو الأربعة وإن لم ينقسم فإن باينه فاضرب مخرج الكسر المضاف إلى الباقي في المخرج المضاف إلى الجملة والحاصل هو المخرج الجامع لهما ففي أم وجد وخمسة إخوة لغير الأم السدس والباقي وهو خمسة والاحظ
____________________
(6/430)
للجد فيها ثلث الباقي فإذا أخذنا السدس من الستة للأم وقسمنا الباقي على مخرج الثلث لا ينقسم ويباين لنضرب مخرج الثلث في الستة يصير المخرج الجامع لهما ثمانية عشر وفي مسألة أم وزوجة وسبعة إخوة فغير أم وجد للأم السدس اثنان من اثني عشر وللزوجة ربع ثلاثة منها وثلث الباقي أحظ للجد وليس له أي الباقي ثلث صحيح فنضرب مخرج الثلث في الاثني عشر يحصل ستة وثلاثون وإن وافق فاضرب وفق المخرج المضاف للباقي في المخرج المضاف للجملة كما لو اجتمع ثلث وربع الباقي فمخرج الكسر المضاف للجملة ثلاثة فإذا أخذ من ثلثه كان الباقي اثنين يوافقان مخرج الربع المضاف للباقي بالنصف فاضرب نصفه اثنين في مخرج الكسر المضاف إلى الجملة يحصل ستة فهي مخرج الثلث وربع الباقي اه ابن الجمال قوله ( لأنه أخصر ) أي من جعلهما تصحيحا لكثرة العمل اه سم
قوله ( وتصح من ستة ) لأن للزوج واحد أو يبقى واحد وليس له ثلث صحيح فتضرب مخرج الثلث في اثنين فتصير ستة اه مغني قوله ( ونوزع في الاتفاق الخ ) عبارة المغني لكن قال في المطلب أنه غير سالم من النزاع فإن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين اه اه قوله ( جعلوها ) أي مسألة زوج وأبوين من اثنين وعليه مشى الشارح رحمه الله تعالى فيما سبق في شرح قول المتن ولها يعني الأم في مسألتي زوج وأبوين الخ فتذكر اه سيد عمر قوله ( إنما جعلوا ذلك تصحيحا الخ ) عبارة المغني لم يعدوهما مع ما سبق اه وعبارة السيد عمر قوله إنما جعلوا ذلك الخ أي جعلوا الأولى من ثمانية عشر والثانية من ستة وثلاثين تصحيحا لا تأصيلا فأصلها عندهم في الأولى مخرج فرض الأم ستة وفي الثانية حاصل ضرب وفق مخرج فرضها في مخرج فرض الزوجة مثلا اثنا عشر إذا علمت ذلك فالأولى ذينك لا ذلك اه قوله ( في السهام ) أي عددها وقوله في الأنصباء أي قدرها قوله ( فأشار عليه العباس به ) أي العول وقيل إن المشير علي وقيل زيد بن ثابت قال السبكي والظاهر أنهم كلهم تكلموا في ذلك لاستشارة عمر رضي الله تعالى عنه إياهم اه ابن الجمال قوله ( ستة ) أي من الدراهم قوله ( إن المال الخ ) بيان لما هو معلوم الخ قوله ( ثم خالف فيه الخ ) عبارة المغني وكان ابن عباس صغيرا فلما كبر أظهر الخلاف بعد موت عمر اه قوله ( وكأنه ممن يرى أن شرط الخ ) أي وإن كان الراجح عند المحققين عدم اشتراط ذلك اه ابن الجمال قوله ( وسكوته ليس الخ ) لعلمه بأن عمر كان من أشد الناس انقيادا إلى الحق كما عرف من أخلاقه اه ابن الجمال قوله ( بل لكون الخ ) والحاصل أن المسألة اجتهادية ولم يكن معه دليل ظاهر بحيث يجب المصير إليه فساغ له عدم إظهار ما ظهر له اه ابن الجمال قوله ( ويلزم منه ) أي من ذلك القول أي أن سكوته ليس الخ المبني على المرجوح من أنه يشترط في انعقاد الإجماع انقراض العصر قوله ( شيء ) أي دليل ظاهر وقوله حينئذ أي في حياة عمر رضي الله تعالى عنه أو حين انعقاد الإجماع قوله ( صيره ) أي ابن عباس قوله ( بعد ) أي بعد الانعقاد قوله ( لهذا ) أي عدم الانقراض قوله ( ونظيره ) أي نظير خرقه بعد الموافقة هنا
قوله ( رأيك ) وهو منع البيع في الجماعة أي معهم وقوله من رأيك الخ أي الجواز قوله ( وحينئذ ) أي حين أن يقال إن عدم ظهور شيء له الخ وقوله لا إشكال أي في تحقق الإجماع على العول وفي خرق ابن عباس ذلك الإجماع قول المتن ( الستة خبر والذي الخ ) وقوله إلى سبعة متعلق بتعول محذوفا أي أن الستة تعول إلى أربع مرات على توالي الأعداد إلى عشرة في ثلاثة عشر مسألة مشتملة على نيف وثمانين صورة اه ابن الجمال ثم ذكر تلك المسائل راجعه قوله ( فتعول الخ ) وهذه أول فريضة عالت في الإسلام في زمن عمر رضي الله تعالى عنه اه ابن الجمال قوله ( وكزوج الخ ) عبارة المغني ومن صور العول
____________________
(6/431)
الثمانية زوج الخ قوله ( فطلب المباهلة ) عبارة ابن الجمال والمغني فقيل له ما بالك لم تقل هذا لعمر فقال كان رجلا مهابا فهبته فقال له عطاء بن أبي رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس الآن فقال فإن شاؤوا فلندع أبناءنا وأبناءهم ونساءنا ونساءهم وأنفسنا وأنفسهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين فسميت المباهلة لذلك من البهل وهو اللعن اه قوله ( ما مر آنفا ) أي بقوله وكأنه ممن يرى إلى المتن قول المتن ( وآخر ) أي وأخ آخر قوله ( وتسمى أم الفروخ الخ ) عبارة ابن الجمال وتلقب هذه بأم الفروخ لكثرة السهام العائلة شبهت بطائر حولها أفراخها وهذا ما صححه في الفصول ويقال لها أم الفروج بالجيم ذكره القمولي لأن أكثر من فيها نساء وقيل إن أم الفروج بالجيم والخاء لقب لكل عائلة إلى عشرة وجرى عليه ابن الهائم في كفايته في آخرها وجزم به في شرحها هنا ومشى عليه التحفة اه
قوله ( ولكثرة سهامها الخ ) لف ونشر غير مرتب اه سيد عمر قوله ( تعول الخ ) أي ثلاث مرات أوتارا الأولى إلى ثلاثة عشر الخ قوله ( وكثلاث زوجات الخ ) عبارة المغني ومن صورها أم الأرامل وهي ثلاث الخ قوله ( متساويات ) أي فيما تأخذه كل واحدة اه سم قوله ( والدينارية ) أي الصغرى نهاية ومغني زاد ابن الجمال وقولهم الصغرى فيه إشارة إلى أن لهم كبرى وستأتي إن شاء الله تعالى اه قوله ( ومر ) أي في مسائل الحمل قبيل قول المصنف وإن لم يكن له مقدر قوله ( كثلاثة وثلاثة ) مخرجي الثلث والثلثين كما في مسألة ولدي أم وأختين لغير أم مغني ونهاية قول المتن ( وفني ) بالكسر كما في المختار اه ع ش قول المتن ( كثلاثة مع ستة الخ ) فإن الستة تفنى بإسقاط الثلاثة مرتين والتسعة بإسقاطها ثلاث مرات والخمسة عشر بإسقاطها خمس مرات مغني ونهاية قوله ( لدخول الأقل الخ ) أي سمي بذلك لدخول الخ اه مغني قوله ( كما مر ) أي في أوائل الفصل قول المتن ( بجزئه ) أي ذلك العدد الثالث المفني لهما قوله ( لأن العبرة بنسبة الواحد لما وقع به الخ ) عبارة المغني لأن العبرة بنسبة الواحد إلى العدد الذي وقع به الإفناء فما كانت نسبته إليه كانت الموافقة بتلك النسبة ونسبة الواحد إلى الاثنين نصف الخ اه قوله ( هنا ) أي في ثمانية وأربعين الخ قوله ( وللثلاثة ) أي ونسبة الواحد للثلاثة الثلث وقوله كتسعة الخ معترض اه رشيدي وكذا يقال في قوله وإلى الأربعة الخ قوله ( لأنه سبق الخ ) هلا قال مع أن المعتبر أدق الأجزاء اه سم قوله ( فقال التوافق الخ ) الأولى مثالا للتوافق قوله ( وهكذا إلى العشرة ) أي فبالعشر اه مغني قوله ( المفني ) أي العدد الثالث المفني للعددين المختلفين قوله ( كجزء من إحدى عشر ) أي وغير ذلك إلى ما لا نهاية له اه مغني قوله ( ومر ) أي في أوائل الفصل
قوله ( أن حكمهما ) أي المتوافقين أنك تضرب وفق أحد العددين في الآخر أي والحاصل أصل المسألة اه مغني قوله ( لكن العبرة الخ ) الأولى ذكره عقب قوله المار والانصاف قوله ( بأدق الأجزاء ) أي أقلها قوله ( كالسدس هنا ) أي والعشر في المتوافقين بالأخماس والأعشار اه مغني قوله ( لم يقل عدد الخ ) أي كما قال قبله قوله ( لأنه ) أي الواحد ليس بعدد بل هو مبدؤه اه مغني قوله ( لأن مفنيهما الخ ) أي سميا متباينين لأن الخ قوله ( وهو الواحد ) جملة معترضة بين اسم أن وخبرها قوله ( من غير جنسهما ) أي من
____________________
(6/432)
مباينهما قوله ( وهو ) أي جنسهما العدد أي والواحد ليس بعدد
قوله ( إلى هذا الفرق ) أي بين الواحد وغيره وقوله بتغيير الجزء أي جزء الكلام وقوله الموجب أي التغيير قول المتن ( كثلاثة وأربعة ) لأنك إذا أسقطت الثلاثة من الأربعة يبقى واحد فإذا سلطته على الثلاثة فنيت به اه مغني وكذا كل عددين متواليين متباينان كسبعة وثمانية وستة وسبعة اه ابن الجمال قوله ( كما مر ) أي في أوائل الفصل قوله ( متوافقان بأجزاء الخ ) أي مشتركان في جزء من الأجزاء اه بجيرمي عن الحلبي قوله ( توافق بالأثلاث ) أي اشتراك في الانقسام إلى ثلاثة أجزاء صحيحة وفي المغني وشرح المنهج بالثلث بدل بالأثلاث قوله ( بالمعنى اللغوي ) أي وأما بالمعنى المصطلح عليه في المنطق وهو تبديل أحد جزأي القضية بالآخر مع بقاء كيف الأصل وصدقه فالعكس هنا بعض المتوافقين متداخلان إذ الموجبة مطلقا تعكس إلى موجبة جزئية قوله ( ولا تداخل ) جملة حالية عبارة ابن الجمال حيث لا تداخل اه قوله ( هنا ) أي في قوله والمتداخلان متوافقان قوله ( مطلقة الخ ) عبارة ابن الجمال غير التباين اه وهي أخصر قوله ( بغير التباين ) عبارة شرح المنهج بالتماثل والتداخل والتوافق اه قوله ( السابقين ) أي ضمنا في قول المصنف وإن اختلفا الخ قوله ( حقيقة ) أي بالمعنى السابق قوله ( لأن شرطه ) أي التوافق بالمعنى السابق قوله ( أن لا يفنيهما ) أي العددين المتوافقين قوله ( إلا ثالث ) أي عدد ثالث ( فرع في تصحيح المسائل ) قوله ( ولتوقفه ) أي التصحيح متعلق بقوله وطأ قوله ( تلك الأحوال الخ ) أي التماثل والتداخل والتوافق والتباين قوله ( وطأ ) أي المصنف من التوطئة وقوله له أي للتصحيح وقوله ببيانها أي تلك الأحوال الأربعة قوله ( وجعل الخ ) استئناف قوله ( ترجمة له ) أي للتصحيح قوله ( ولكون القصد الخ ) متعلق بقوله سمي الخ عبارة المغني والمراد بتصحيحها بيان كيفية العمل في القسمة بين المستحقين من أقل عدد بحيث يسلم الحاصل لكل منهم من الكسر ولذا سمي بالتصحيح اه قوله ( به ) أي تصحيح المسائل اه مغني قوله ( لكل ) أي من المستحقين وقوله من الكسر متعلق بقوله سلامة الخ قوله ( كزوج وثلاثة بنين ) هي من أربعة لكل منهم واحد قول المتن ( على صنف ) ويتصور وقوعه في كل من الأصول التسعة اه ابن الجمال قول المتن ( بعدده ) أي رؤوس ذلك الصنف قول المتن ( فإن تباينا الخ ) وإنما انحصرت النسبة هنا في المباينة والموافقة لأن المماثلة لا انكسار فيها والمداخلة إن كان عدد الصنف داخلا في نصيبه فكذلك لا انكسار فيها وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة إذ هي أعم من المداخلة مطلقا كما مر سم وابن الجمال قوله ( كزوجة الخ ) أي مثالها بلا عول كزوجة قوله ( وكزوج الخ ) أي ومثالها بالعول كزوج الخ أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وقوله لهن أي الأخوات وقوله لا تصح أي الأربعة عليهن أي ولا توافق وقوله يضرب عددهن أي الخمسة وقوله في سبعة هي المسألة بعولها
قوله ( ومنها ) أي من خمسة وثلاثين الحاصلة بالضرب اعلم أن الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد ما في الآخر من الآحاد اه مغني
قول المتن ( وإن توافقا ) من التوافق التداخل كما مر اه سم قوله ( كأم الخ ) أي مثالها بلا عول أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم سهم ولهم أي الأعمام
____________________
(6/433)
سهمان الخ قوله ( ومنها ) أي من الستة الحاصلة بالضرب قوله ( وكزوج الخ ) أي ومثالها بالعول زوج الخ وقوله تعول الخ أي من اثني عشر قوله ( ويحتمل عود الضمير الخ ) جعله المغني مساويا للأول وكذا ابن الجمال عبارته أي سهام كل صنف وعدده أو سهام صنف وعدده دون الآخر وإنما حملت المتن على ذلك وإن كان صاحب التحفة جعله احتمالا لتصريح قوله بعد رد النصف الموافق إلى جزء وفقه به حيث لم يقل رد كل منهما إلى وفقه اه قوله ( توافق واحد ) أي صنف واحد اه ع ش قوله ( في الأولى ) أي في التباين في كل من الصنفين وقوله في الثانية أي في التباين في أحدهما فقط قوله ( فهذه ) أي الأحوال المعتبرة بين كل صنف وسهامه المذكورة في قول المصنف فإن توافقا الخ قوله ( إما أن يوافق كل الخ ) أي الأول أن يوافق كل من الصنفين سهامه والثاني أن يباينها والثالث أن يوافقها أحدهما دون الآخر قوله ( وفي كل منها ) من هذه الأحوال الثلاثة قوله ( وقسيماهما ) وهما التماثل والتباين قول المتن ( ثم إن تماثل عدد الرؤوس ) أي في الصنفين برد كل منهما إلى وفقه أو ببقائه على حاله أو برد أحدهما وبقاء الآخر ضرب أحدهما أي العددين المتماثلين اه مغني قوله ( في تلك الأحوال ) أي الثلاثة قول المتن ( وإن تداخلا ) أي العددان اه مغني
قوله ( أو الوفق أو الكل ) هذان خاصان بما إذا كان الانكسار على صنف وما عداهما بما إذا كان على صنفين فأكثر والله أعلم اه سيد عمر عبارة سم قوله أو الوفق أو لكل لعل هذا راجع لقسم الانكسار على صنف لا لقسم الانكسار على صنفين لأن جزء السهم فيه فيما إذا تواق عدد الرؤوس أو تباينا الحاصل من ضرب وفق أحدهما في التوافق أو كله في التباين في الآخر لا مجرد الوفق أو الكل كما هو ظاهر اه قوله ( أو حاصل كل ) أي من ضرب الوفق أو الكل في الآخر اه سم قوله ( جزء السهم ) أي حظ السهم الواحد من أصل المسألة أو مبلغه بالعول إن عالت من التصحيح ووجه تسميته بذلك كما قاله ابن الهائم أنه إذا قسم المصحح على الأصل تاما أو عائلا خرج هو لأن الحاصل من الضرب إذا قسم على أحد المضروبين خرج المضروب الآخر والمطلوب بالقسمة وهو نصيب الواحد من المقسوم عليه يسمى سهما والحظ يسمى جزءا فلذلك قيل جزء السهم أي حظ الواحد من الأصل أو المنتهي إليه بالعول اه شنشوري قوله ( تلك الأحوال الاثني عشر ) أي الحاصلة من ضرب الأحوال الثلاثة بين سهام الصنفين وعدهما من التوافق في الكل والتباين فيه والتوافق في أحدهما والتباين في الآخر في الأحوال الأربعة بين عددي الصنفين من التماثل والتداخل والتوافق والتباين قوله ( منها الخ ) أي الأمثلة
قوله ( للتوافق مع التماثل ) عبارة المغني فكل حالة من الثلاثة لها أربع مسائل أمثلة الحالة الأولى وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما توافق أم وستة إخوة لأم وثنتا عشرة أختا لأب هي من ستة وتعول إلى سبعة للإخوة سهمان الخ أم وثمانية إخوة لأم وثمان أخوات لأب يرد عدد الإخوة إلى أربعة والأخوات إلى اثنين وهما متداخلان فتضرب الأربعة في سبعة تبلغ ثمانية وعشرين ومنها تصح أم واثنا عشر أخا لأم وست عشرة أختا لغير أم ترد عدد الإخوة إلى ستة والأخوات إلى أربعة وهما متوافقان فيضرب نصف أحدهما في الآخر تبلغ اثني عشر تضرب في سبعة تبلغ أربعة وثمانين أم وستة إخوة لأم وثمان أخوات لأب ترد عدد الإخوة إلى ثلاث والأخوات إلى اثنتين وهما متباينان فتضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ومنها تصح اه قوله ( ومنها للتباين الخ ) عبارة المغني أمثلة الحالة الثانية وهي فيما إذا كان بين الصنفين وعددهما
____________________
(6/434)
تباين ثلاث بنات وثلاثة إخوة لأب هي من ثلاثة والعددان متماثلان تضرب أحدهما في ثلاثة تبلغ تسعة ومنها تصح ثلاث بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متداخلان تضرب أكثرهما وهو الستة في ثلاث تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح تسع بنات وستة إخوة لغير أم والعددان متوافقان بالثلث تضرب ثلث أحدهما في الآخر تبلغ ثمانية عشر تضرب في ثلاثة تبلغ أربعة وخمسين ومنها تصح ثلاث بنات وإخوان لغير أم والعددان متباينان تضرب أحدهما في الآخر تبلغ ستة تضرب في ثلاثة تبلغ ثمانية عشر ومنها تصح اه قوله ( تصح من ثمانية عشر ) إذ بين سهام الصنفين وعددهما تباين وبين عدديهما كذلك تباين فيضرب أحد العددين في الآخر تبلغ ستة تضرب في أصلها وهو ثلاثة تبلغ ما ذكر قوله ( للتوافق في أحدهما مع التداخل ) وأمثلة التوافق في أحدهما مع التماثل أو لتوافق أو التباين في الشنشوري وابن الجمال راجعهما قوله ( وقسيميهما ) وهما التداخل والتباين اه ع ش
قوله ( وتصح من ستة وثلاثين ) إذ بين كل من السهام وعدد الأصناف تباين وبين الجدتين والعمين تماثل وبينهما وبين الإخوة تباين فيضرب اثنان عدد أحدهما في الثلاثة عدد الإخوة يبلغ ستة تضرب في الستة أصل المسألة تبلغ ما ذكر اه ع ش قوله ( وتصح من اثنين وسبعين ) من ضرب ستة في اثني عشر اه سم عبارة ع ش لأن وفق رؤوس الجدات اثنان وعدد الزوجات اثنان وعدد الأعمام اثنان فالثلاثة أصناف متماثلة يكتفى بأحدها وهو اثنان وبينهما وبين الثلاثة عدد الإخوة تباين فيضرب الاثنان في الثلاثة تبلغ ستة ثم تضرب الستة في الاثني عشر تبلغ ما ذكر اه قول المتن ( على ذلك ) أي أربعة أصناف اه مغني قوله ( في غير الولاء ) والوصية أما الولاء والوصية فيزيد الكسر فيهما على أربعة أصناف اه مغني قوله ( ولا تعدد فيهم ) وأما الابن فيتعدد وكذا البنت فيكونان صنفين وفيه أن هذا لا يدل على أن الانكسار يكون على أربعة بل ربما يدل على أنه لا يزيد على صنفين وأجيب بأن الأم تخلفها الجدة وفيها التعدد والزوج تخلفه الزوجة وفيها التعدد فهذان صنفان فيضمان للصنفين السابقين وأما الأب فلا يمكن فيه التعدد فعلم أن الانكسار لا يزيد على أربعة في صورة اجتماع من يرث من الذكور والإناث فيكون غير زائد في غيرها بالطريق الأولى اه بجيرمي عن شيخه العشماوي قوله ( والباقي ) وهو ستة قوله ( جزء سهمها ستة ) أي حاصلة من ضرب اثنين هما عدد الزوجتين وعدد وفق الجدات الأربع المتماثلان في ثلاثة هي عدد وفق الشقيقات الست
قوله ( فتصح من ثمانية وسبعين ) أي من ضرب الستة جزء السهم في أصل المسألة بعولها وهو ثلاثة عشرة ( فرع في المناسخات ) قوله ( لغة ) لا موقع له وقوله مفاعلة أي على وزنها قوله ( الإزالة ) كما في نسخت الشمس الظل إذا أزالته وحلت محله اه مغني قوله ( والنقل ) عطف مغاير ع ش أي كنسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه بجيرمي قوله ( هنا ) أي في عرف الفرضيين قوله ( أن يموت الخ ) أي ما يترتب على ذلك من الأعمال الآتية من إطلاق السبب على المسبب اه بجيرمي عبارة السيد عمر فيه مسامحة لأن المناسخة هي نفس تصحيح مسألة يموت فيها أحد الورثة قبل القسمة اه قوله ( والمعنى اللغوي ) أي كل من المعنيين اللغويين فقوله إذ المسألة الخ مع قوله وأيضا الخ نشر على ترتيب اللف عبارة ابن الجمال عن شيخ الإسلام لإزالة أو تغيير ما صحت منه الأولى بموت الثاني أو بالمصحح الثاني أو لانتقال المال من وارث إلى آخر وهي أحسن اه قوله ( قد تناسخته الخ ) أي تداولته بالاستحقاق فلا ينافي أنه مات قبل قسمة المال اه ع ش قوله ( من عويص )
____________________
(6/435)
بالعين المهملة بمعنى الصعب عبارة القاموس والعويص من الشعر ما يصعب استخراج معناه اه قوله ( بالنظر للحساب ) والاختصار فيه لا لكونه واجبا شرعا اه مغني قوله ( إذ هو ) أي إرثهم قوله ( فإنه ) أي إرث البنين قوله ( في الأول الخ ) لفظه في هنا وفي قوله وفي الثاني بمعنى منه كما عبر بها النهاية قوله ( وهو عصبة الخ ) وقوله وهو ذو فرض الخ كل منهم جملة حالية قول المتن ( إرثه ) أي الميت الثاني قوله ( غيرهم ) أي فقط أي أو بعضهم فقط وقوله يشاركهم أي أو بعضهم فالأحوال أربعة خلافا لابن الجمال حيث جعلها خمسة قوله ( فيه ) أي الإرث قوله ( ونصيب الميتة ) أي الثانية قول المتن ( بينهما ) أي نصيب الثاني ومسألته اه رشيدي قوله ( وأم أم ) عطف على أخت قوله ( وعن شقيقتين ) ولم ترثا في الأولى أيضا لقيام مانع بهما عندها كرق وكان زائلا عند الثانية نهاية ومغني عبارة السيد عمر قوله وعن شقيقتين تبع في هذا التصوير الشارح المحقق وهو محل تأمل إذ على هذا التقدير يلزم أن يكون الوارث في الأولى من أولاد الأم جمعا لا واحد اللهم إلا أن يفرض قيام مانع نحو رق بهاتين عند موت الأول فليتأمل اه قوله ( وتصح من اثني عشر ) من ضرب اثنين عدد الجدتين المنكسر عليهما سهمهما الواحد المباين لعددهما في ستة هي أصل المسألة قوله ( نصف مسألتها ) وهو ثلاثة وقوله في الأولى وهي اثنا عشر قوله ( وللوارثة ) أي الجدة الوارثة
قوله ( في واحد ) وهو وفق اثنين هما نصيب الثاني من الأولى قوله ( ولا يأتي هنا ) أي بين نصيب الميت الثاني من المسألة الأولى وبين مسألته التماثل والتداخل أي لأنه مع التماثل منقسم وقد تقدم وكذا مع تداخل المسألة في النصيب وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة ابن الجمال وزيادي قول المتن ( كلها فيها ) أي كل المسألة الثانية في الأولى قوله ( صحتا ) أي المسألتان اه مغني قوله ( جميع المسألة الخ ) نشر على غير ترتيب اللف قوله ( إن تباينا ) أي مسألة الثاني ونصيبه من الأولى قوله ( هم الباقون ) أي الأم والثلاثة إخوة قوله ( تصح من ثمانية عشر ) من ضرب ثلاثة عدد الإخوة المنكسر عليهم سهمهم الخمسة في ستة هي أصل المسألة قوله ( سهم في ثمانية عشر ) أي بثمانية عشر اه مغني قوله ( واحد في ثلاثة ) كذا في النهاية وهذا إنما يناسب لاستخراج نصيب الزوجة من تصحيح المسألة الثانية بعد التأصيل لا من تصحيح المسألتين في التناسخ الذي فيه الكلام فلعل الصواب المطابق للمتن قول المغني ثلاثة في واحد بثلاثة اه قوله ( في واحد ) وهو نصيب الميتة من الأولى قوله ( فإذا مات الخ ) راجع المغني وابن الجمال إن رمت التفصيل والتمثيل
( تم الجزء السادس من حواشى تحفة ابن حجر يليه الجزء السابع أوله كتاب الوصايا ) 7
____________________
(6/436)
= كتاب الوصايا = قوله ( قيل الأنسب تقديمها الخ ) ارتضى به المغني قوله ( تقديمها الخ ) أي تقديم الوصايا على الفرائض قوله ( لأن الإنسان الخ ) ولأن الوصية مقدمة على الميراث اه
سم قوله ( ويرد الخ ) كان حاصل الردان العمل في مسائل الوصايا قد يتوقف على معرفة الفرائض كما في الوصية بنصيب أحد الورثة وبجزء مما يبقي بعد النصيب اه
سم قوله ( ودورياتها ) أي علم دوريات القسمة وقد مر مثالها عن سم آنفا قوله ( فتعين الخ ) كيف يتعين مع وجود الوجه الظاهر للأول كذا أفاده المحشي سم ولك أن تقول لا وجه للتوقف بعد تسليم التوقف كما سبق له والله أعلم اه
سم قوله ( جمع وصية ) أي وهي أي الوصايا جمع الخ كهدية وهدايا اه
نهاية قوله ( مصدر ) أي بمعنى الإيصاء أو اسم للإيصاء اه
كردي قوله ( ومنه ) أي من لفظ الوصية بالمعنى المصدري مصدرا أو اسمه قوله ( وبمعنى اسم المفعول ) عطف على قوله مصدر الخ باعتبار المعنى
قوله ( من وصيت الخ ) أي مأخوذ منه خبر ثان لمبتدأ محذوف والخبر الأول قوله مصدر والأصل وهي أي الوصية مصدر الخ ومأخوذ من وصية الخ قوله ( يفرض الخ ) تفسير لما قبيله وكذا قوله أوصى به الخ تفسير لما قبيله وقوله أولهم بالرفع على الفاعلية وقوله آخرهم بالنصيب على المفعولية قوله ( ويقال وصى ) أي من باب التفعيل قوله ( ووصاه ) من باب التفعلل عبارة القاموس ووصاه توصية عهد إليه والاسم الوصاة والوصاية والوصية وهو الموصى به أيضا اه
قوله ( فعلم الخ ) يعني علم إطلاقه على التبرع من قوله ويقال وصى وأوصى بكذا الخ وإطلاقه على العهد من قوله وأوصاه توصية ووصية الخ لكن في علم الإطلاق الأول مما ذكره خفاء ولو ذكر ما قدمته من القاموس لظهر التفريع قوله
____________________
(7/2)
( وإنها لغة الخ ) عطف على إطلاق الوصية الخ قوله ( وصل خير دنياها ) كان المراد بخير دنياه ما صدر منه من الخير في حياته وبخير عقباه ما يقع بعد موته من الخير الذي تسبب فيه بالوصية اه
سم قوله ( كذا وقع في عبارة ) اقتصر عليها النهاية والمغني وشرح المنهج قوله ( القربة الواقعة بعد الموت ) أي القربة التي تسبب في وقوعها بعد الموت بالوصية قوله ( لا بمعنى الإيصاء ) أي جعل الشخص وصيا اه
كردي قوله ( بحق ) أي من مال وغيره قوله ( مضاف ) نعت تبرع اه
كردي
قوله ( ولو تقديرا ) أي كان يقول أوصيت لفلان بكذا انتهى سم على منهج فإنه بمنزلة لفلان بعد موتي كذا اه
ع ش أي لأن الوصية صريحة وإن لم يذكر بعدها لفظ بعد الموت قوله ( وإن التحقا ) أي التدبير والتعليق بها أي بالوصية وقوله كتبرع الخ أي كإلحقاقه قوله ( أو ما ألحق به ) أي بمرض الموت كتقديمه لنحو القتل مما سيأتي قوله ( وهي سنة ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله فمرض وقوله شرعا وقوله إن لم يقصد إلى وأركانها وقوله وإلا ففيه نظر إلى كما تصح وقوله إلا بالعتق إلى المتن وقوله وتسوية قبره ولو بها وقوله أي لغير تعبد الخ قوله ( سنة مؤكدة ) والوصية للأقرب غير الوارث فالأقرب ثم ذي رضاع ثم صهر ثم ذي ولاء ثم ذي جوار أفضل منها لغيره كما في الصدقة المنجزة وتقدم فيها أن القريب البعيد يقدم على الأجنبي وأن أهل الخير المحتاجين ممن ذكر أولى من غيرهم فينبغي مجيئه هنا وصرح الأصل بأن الوصية للمحارم أي ممن ذكر أفضل من غيرهم اه
روض مع شرحه قوله ( أفضل ) أي من صدقته مريضا وبعد الموت مغني وشرح الروض قوله ( عنها ) أي الوصية قوله ( ما حق امرىء مسلم الخ ) ما بمعنى ليس وقوله مسلم وقوله له شيء صفتان لقوله امرىء وقوله يوصي به صفة لشيء
قوله ( يبيت الخ ) على حذف أن خبر ما والمستثنى حال والبيتوتة في ليلة أو ليلتين ليست بقيد والمراد بالكتابة لإشهاد والمراد ما الحزم والرأي في حقه أن يمضي عليه زمن إلا والحال أن وصيته مشهد عليها اه
بجيرمي بتصرف وعبارة ع ش
قال الطيبي في شرح المصابيح ما بمعنى ليس وقوله يبيت ليلة أو ليلتين صفة ثانية لامرىء ويوصي فيه صفة شيء والمستثنى خبره قال المظهري قيد ليلتين تأكيد وليس بتحديد يعني لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا ووصيته مكتوبة أقول في تخصيص ليلتين تسامح في إرادة المبالغة اه
قوله ( شرعا ) عبارة المغني من الأخلاق اه
قوله ( كما يأتي ) أي في فك أسارى كفار قبيل قول المصنف كعمارة كنيسة
قوله ( وعليه ) أي على أنها قد تباح قوله ( أي دائما ) أي فكلامه من سلب العموم لا من عموم السلب قوله ( ما يصرح بتقييد الوجوب الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( بالمخوف ) أي بعروض المرض المخوف قوله ( بحضرة من يثبت الخ ) قد يقال هذا لا يناسب ما الكلام فيه من الوصية بمعنى التبرع اه
رشيدي قوله ( بحضرة من يثبت الحق به ) وينبغي كما قال الإسنوي أنه يكتفي بالشاهد الواحد اه
مغني أي إن كان حقا ماليا كما في شرح الروض أقول ظاهره كفايته وإن كان القاضي لا يحكم بشاهد ويمين كالحنفي فليراجع ثم رأيت ما يأتي في الإيصاء من قول الشارح والنهاية نعم من بإقليم يتعذر فيه من يثبت بالخط أو يقبل الشاهد واليمين ينبغي أنه لا يكتفي منه بذينك اه
قال السيد عمر قوله بإقليم لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر اه
قوله ( إن ترتب الخ ) أي إذا لم يعلم بذلك أي الحق من يثبت بقوله بخلاف ما إذا كان به من يثبت بقوله فلا تجب الوصية به قال الأذرعي إذا لم يخش منهم كتمانه كالورثة والموصى لهم انتهى
وهو حسن مغني وشرح الروض قوله ( حق عليه الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه حق لله تعالى كزكاة وحج أو حق لآدميين كوديعة ومغصوب اه
قوله ( وعنده ) لعل المراد به نحو الوديعة قوله ( أو ضياع الخ ) هذا استطرادي وإلا فالكلام في الوصية بمعنى التبرع لا الإيصاء عبارة سم قوله أو ضياع الخ انظر إدخاله هنا مع قوله لا بمعنى
____________________
(7/3)
الإيصاء اه
قوله ( نحو أطفاله ) أي كالمجانين اه
ع ش قوله ( وتحرم ) أي مع الصحة اه
ع ش قوله ( إن عرف الخ ) وكذا إذا غلب على ظنه أن الموصى له يصرف الموصى به في معصية فتحرم الوصية وتصح اه
ع ش
قوله ( وتكره الخ ) أي فالأحكام الخمسة متصورة فيها اه
اسم قوله ( مبتدئا الخ ) حال مؤكدة قوله ( مختار الخ ) نعت ثان لمكلف قال السيد عمر قد يقال لا حاجة إليه مع القول بعدم تكليف المكره المنصور في الأصول اه
وفي البجيرمي عن العناني لا يغني عنه التكليف لأن المكره مكلف على الصحيح خلافا لما في جمع الجوامع ولو سكت عنه لاقتضى صحة وصية المكره وليس كذلك اه
أقول هذا هو الراجح قوله ( عند الوصية ) راجع لكل من القيود الثلاثة اه
ع ش قوله ( لم يحجر عليه ) أي وسيأتي المحجور عليه اه
سم قوله ( ورق بعدها ) زاد النهاية والمغني وماله عندنا بالأمان كما بحثه الزركشي قال ع ش قوله وماله أي والحال وقوله عندنا بالأمان احترزوا به عما لو كان ماله بدار الحرب وبقي فيها اه
قوله ( وإنما يتجه إن مات حرا ) جزم به النهاية قوله ( محل اعتباره ) أي المال في الوصية حينئذ أي حين الموت وقوله فيمن الخ خبر محل الخ قوله ( وذلك ) أي صحة وصية الكافر وكذا الضمير في قوله والتنظير فيه قوله ( منها ) أي الوصية قوله ( وهو ) أي الكافر وقوله بعده أي الموت
قوله ( ومن ثم صحت الخ ) على أنه قد يقال إنه يجازى عليها في الدنيا وإن كان الموصى به لا يستحقه الموصي له إلا بالقبول بعد الموت اه
ع ش أقول ولا يبعد أن يقال إنه يجازى عليها في الآخرة أيضا بترك عذاب بعض معاصيه الفروعية أو تخفيفه قوله ( ويأتي الخ ) كلام مستأنف قوله ( وشمل الحد ) أي الضمني للموصي قوله ( وإن أتي فيه ) أي في غير المحجور قوله ( خلاف آخر الخ ) عبارة الدميري واحترز عن السفيه الذي لم يحجر عليه الحاكم فإنها تصح منه على الأصح كسائر تصرفاته إلا على قول أن الحجر يعود بنفس التبذير إذا بلغ رشيدا من غير توقف على حكم فيكون كالمحجور عليه انتهت اه
رشيدي أقول ينافيه قول المغني والنهاية فالسفيه بلا حجر تصح وصيته جزما اه
قوله ( مخرج ) أي من الأصحاب لا منصوص من الإمام قوله ( هل يعود الخ ) الراجح أنه لا يعود بدون حجر الحاكم اه
ع ش قوله ( بطرو السفه ) أي على من بلغ رشيدا قوله ( فقال الخ ) عطف تفصيل على قوله صرح الخ قول المتن ( بسفه ) خرج به حجر الفلس فتصح الوصية معه جزما مغني ونهاية قوله ( وطلاقه ) عطف على إقراره ويحتمل عطفه على عقوبة كما هو صريح صنيع النهاية قول المتن ( لا مجنون ) أي ومعتوه ومبرسم اه
مغني قول المتن ( ومغمى عليه ) واستثنى الزركشي منه ما لو كان سببه سكرا عصى به وكلامه منتظم فصح وصيته اه
مغني
قوله ( بخلاف السكران ) أي المتعدي فتصح وصيته مغني وسم وع ش قوله ( لأنها ) أي الوصية وكذا ضمير عندها قوله ( كله ) أي وسيأتي المبعض قوله ( لم يأذن سيده ) أما إذا أذن له سيده فتصح وصيته لصحة تبرعه بالإذن مغني ونهاية وسم قال ع ش قوله إذا أذن له أي للمكاتب كتابة صحيحة اه
قوله ( لعدم ملكه ) لعله في رقيق غير مكاتب وقوله أو أهليته في المكاتب كما يدل عليه قول شرح المنهج أو ضعفه اه
قوله ( إلا بالعتق ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغني وسم حيث قالوا واللفظ للمغني والذي يظهر كما قال شيخي الصحة لأن الرق ينقطع بالموت والعتق لا يكون إلا بعده اه
قوله ( لأنه ليس ) أي البعض قوله ( أي لذاته ) أي ما ذكر من المعصية والكراهة وقوله لا لعارض كبيع العنب والرطب
____________________
(7/4)
لعاصر الخمر فإنه حرام حيث غلب على ظنه اتخاذه خمرا ومكروه حيث توهمه فتصح الوصية اه
ع ش قوله ( فيهما ) أي المعصية والمكروه قوله ( بنحو مسلم ) يتجه استثناء من يعتق عليه كبيعه منه سم وبجيرمي زاد الأول وظاهر الكلام البطلان لكافر عند الوصية وإن أسلم عند الموت ولو ذهب ذاهب للصحة حينئذ كان مذهبا اه ويوافقه قول ع ش قوله أو مصحف أي إذا بقي على الكفر لموت الموصي اه
قوله ( على الأولى ) أي الجهة العامة وقوله كثرة وقوعها أي الأولى أي وقوع الوصية عليها
قوله ( ونحو قبة ) عبارة النهاية القباب والقناطر اه
قوله ( قبر نحو عالم ) عبارة النهاية والمغني قبور الأنبياء والعلماء والصالحين اه
قوله ( وتسوية قبره ولو بها ) خالفه النهاية هنا وقال ع ش والمعتمد ما ذكره في الجنائز اه
أي من جواز الوصية لتسوية وعبارة قبور الأنبياء والصالحين في المسبلة قوله ( وليس كذلك ) أي فتصح الوصية اه
ع ش قوله ( والمباحة ) عطف على القربة اه
ع ش ثم قوله ذلك إلى المتن في المغني قوله ( كفك أسارى الخ ) سيأتي تخصيصه بالمعينين اه
ع ش قوله ( وكافر ) قضية كلامهم تخصيصه بمعين قوله ( ما لم يأت الخ ) أي فلا تصح الوصية اه
ع ش قوله ( أو مع نزول المارة ) اعتمده المغني أيضا قال ع ش ومنه الكنائس التي في جهة بيت المقدس التي ينزلها المارة فإن المقصود ببنائها التعبد ونزول المارة طارىء اه
قوله ( على الأوجه ) أي تغليبا للحرمة اه
مغني قوله ( أما إذا كانت معصية ) أي أو مكروها أخذ مما مر اه
ع ش قوله ( من مسلم ) بل قيل إن الوصية ببناء الكنيسة من المسلم ردة ولا تصح أيضا ببناء موضع لبعض المعاصي كالخمارة اه
مغني قول المتن ( كعمارة الكنيسة ) قد يستشكل التمثيل بعمارة الكنيسة للجهة العامة إلا أن يجعل تنظير أو يقال أراد بالجهة العامة ما ليس شخصا معينا بدليل المقابلة أو يقال هي جهة عامة باعتبار المنتفع بها فإنه غير معين
تنبيه يتبادر أن حقيقة الكنيسة ما هي للتعبد وقضية ذلك حملها على ذلك عند الإطلاق حتى لو أوصى لكنائس بلد كذا وجهلنا حالها هل هي للتعبد أو لا حكم ببطلان الوصية فإن تبين أنها ليست للتعبد تبينت صحتها اه
سم
قوله ( وكتابة نحو توراة الخ ) عبارة المغني وكتابة التوراة والإنجيل وقراءتهما وكتابة كتب الفلسفة والنجوم وسائر العلوم المحرمة اه
زاد النهاية وقراءة أحكام شريعة اليهود والنصارى اه
قال ع ش قوله ( وكتابة التوراة والإنجيل ) أي ولو غير مبدلين لأن فيه تعظيما لهم اه
فليراجع قوله ( أهل حرب أو رده ) بخلاف أهل الذمة نهاية وسم قوله ( بقصد تعظيمها ) أو لا بقصد شيء اه
سيد عمر
____________________
(7/5)
عبارة ع ش ويرجع في ذلك إليه أي الموصي فإن لم يعلم منه شيء عمل بالقرائن فإن لم تظهر قرينة بطلت عملا بالظاهر والأصل من أن الوصية لها لتعظيمها اه
وقد مر عن سم ما يوافقه قوله ( لا نفع الخ ) أي لا بقصد نفع مقيم بها إقامة لغير تعبد فإنها تصح بهذا القصد اه
كردي قوله ( مطلقا ) أي قصد تعظيمها أو نفع المقيم بها لغير تعبد قوله ( صحتها ) أي الوصية وقوله بفك الخ متعلق بضمير المصدر وقد مر ما فيه غير مرة قوله ( والكلام الخ ) مقول القول وقوله في المعينين أي الحربي والمرتد المعينين قوله ( أي جماعة الخ ) بالجر تفسير لأهل الحرب المذكور في أول كلام شرح الروض قوله ( فلا ينافي ) أي كلام شرح الروض أو لا قوله ( كما دل عليه ) أي ذلك المراد وقوله المذكور فيه أي في كلامه آخرا بقوله فلا تصح الخ هذا ما ظهر لي في حل عبارته لكن يرد عليه أنه كان المناسب حينئذ تقديم ذلك على قوله فلا ينافي الخ إلا أن يقال تأخيره إلى هنا للاختصار بالإضمار في قوله فيه قوله ( أو أوصى ) إلى قوله إلا أن يفرق في النهاية إلا قوله خلافا لمن اعترضه قوله ( أن يكون معينا ) أي وعدم المعصية اه
مغني وقد أفاده أيضا الشارح والنهاية بقولهما السابق وكذا لو أوصى لغير جهة الخ قوله ( ولو بوجه ) أي ولو كان التعيين بوجه قوله ( لما يأتي الخ ) تعليل للغاية قوله ( واكتفى عنه ) أي عن قوله أن يكون معينا اه
ع ش قوله ( بما بعده ) أي بقوله أن يتصور له الملك قوله ( اعترضه ) أي المتن قوله ( لأن المبهم الخ ) توجيه لكفاية ما ذكره عما حذفه واستلزامه له قوله ( وهو ) أي الملك الخ قوله ( بعقد مالي ) قد ينافيه قوله الآتي بإرث قوله ( صح أعطوا ) أي صحت الوصية بلفظ أعطوا الخ قوله ( وهو ) أي الغير قوله ( وأن يكون الخ ) عطف على قوله أن يكون معينا قوله ( كما يصرح به ) أي بقيد حال الوصية قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن العبرة بحال الوصية لا الموت قوله ( بطلت ) اعتمده المغني أيضا قوله ( لأنها ) أي الوصية تمليك الخ تعليل للبطلان قوله ( ولأنه ) أي الشأن قوله ( وقد صرحوا بذلك في المسجد الخ ) هذا كالصريح في أنهم لم يصرحوا به في غير المسجد مع أنه مصرح به في الشامل الصغير على الإطلاق عبارته لا لأحد العبدين أي فلا يصح الوصية له ومن سيوجد انتهى اه
رشيدي
قوله ( فقول جمع الخ ) تبعهم المغني قوله ( فيه إيهام ) أي إيهام أنه لا يشترط وجوده وقت الوصية اه
رشيدي عبارة الكردي أي إيهام أنها تصح لمسجد سيبنى أو لحمل سيحدث وهو ليس بمقصود لهم اه
قوله ( بإرث الخ ) متعلق بالملك اه
سم قوله ( والميت ) وما ذكره الرافعي في باب التيمم أنه لو أوصى بماء لأولى الناس به وهناك ميت قدم على المتنجس والمحدث الحي على الأصح هذه في الحقيقة ليست وصية لميت بل لوارثه لأنه هو الذي يتولى أمره اه
مغني قوله ( صحت الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( لهم تبعا ) الأولى تبعا لهم كما في النهاية قوله ( الأولاد الخ ) مبتدأ خبره قوله على ما ذكرنا في الوقف والجملة مقول القول اه
وكردي قوله ( وهو متجه ) أي القياس وكذا ضمير قوله الآتي ولا ينافيه قوله ثم أي في الوقف وقوله هنا أي في الوصية قوله ( منتظر ) أي إلى الموت قوله ( الآتي ) أي آنفا قوله ( لما علمت الخ ) متعلق لقوله لا ينافيه قوله ( لا يتصل به ) أي بالتمليك وكذا ضمير أثره وضمير فيه قوله ( أثره ) وهو تملك الموصى له بالموصى به قوله ( وجمعا )
____________________
(7/6)
عطف على قوله بعضهم قوله ( اعتمدوا الفرق ) ضعيف اه
ع ش قوله ( كما صرح به ) أي بذلك التعليل قوله ( لذلك ) أي للفرق قوله ( لولده ) أي الموجود يوم الوصية والمحدث بعده قوله ( أو أولاد زيد ) عطف على قوله لعقب زيد سم قوله ( وعلى ما قاله الخ ) أي المرجوح قوله ( من ذلك ) خبران والإشارة لما لا يوصف بالملك قوله ( ذكرهم ) لأولى الإفراد قوله ( وتخريجها ) مبتدأ خبره قوله فاسد والضمير راجع إلى الوصية للموجودين ومن سيحدث قوله ( لأنه ) أي الموصي ثم أي في الوصية للأقارب وقوله فكأنهم أي الورثة لم يذكروا أي لا صراحة ولا ضمنا قوله ( ولا ينافي البطلان ) أي على ما قاله الجمع المتقدم المرجوح قوله ( بما ذكرته ) أي ببطلان الوصية في النصف قوله ( وأورد عليه ) أي المصنف أي ما اقتضاه تقسيمه أنه لا بد من ذكر الموصى له معينا أو عاما اه
مغني عبارة الكردي أي على المتن كان وجه الإيراد أنه لما ذكر الجهة والشخص توهم عدم الصحة بغير ذكر واحد منهما مع صحتها بدون ذكرهما اه
قوله ( ويصرف الخ ) أي فإنه يصح مع عدم ذكر مصرف ويصرف للفقراء الخ اه
ع ش قوله ( في وجوه البر ) أي ولا يختص بالفقراء والمساكين اه
ع ش
قوله ( ويجاب الخ ) في هذا الجواب ما لا يخفى اه
سم قوله ( أولئك ) أي الفقراء والمساكين ووجوه البر اه
ع ش قوله ( فإنه لا بد فيه الخ ) هذا هو الحكم والمطلوب بيان معنى اقتضى ذلك فيه دونها اه
سم قوله ( وسيأتي صحتها الخ ) كله دفع به ما يتوهم من قول المصنف أن يتصوراه الملك من عدم صحتها بغير المملوك اه
رشيدي قوله ( خلاف ذلك ) الإشارة راجعة إلى الصحة اه
سم قوله ( بالشرط في الحياة أو بعد الموت ) أي يتجدد أمر في حياة الموصي أو بعد موته وبهذا ظهر أن الواو لا موقع لها قوله ( كأوصيت الخ ) هذه الأمثلة كل منها يصح مثالا للشرط في الحياة والشرط بعد الموت إلا قوله أو إن مت من مرضي هذا فلا يصح مثالا لواحد منهما وقوله أو إن ملكت الخ فمختص بالشرط في الحياة ثم قوله فشاء في المثال الرابع وقوله فملكه في المثال الخامس لا مدخل لهما في التمثيل ولا يظهر لتخصيص هذين المثالين بذكر تحقق الشرط دون ما قبلهما فائدة تأمل قوله ( بأن يدخل الأداة الخ ) أي كالأمثلة المارة آنفا قوله ( وللشرط ) عطف على قوله للتعليق قوله ( بأن يجزم بالأصل الخ ) أي كالأمثلة الآتية آنفا قوله ( حيث قال ) أي الماوردي قوله ( عتقت ) أي بمجرد الموت والقبول وقوله على الشرط يعني مع رعاية شرط عدم التزوج قوله ( لأن عدم الشرط الخ ) أي بالتزوج مع قوله ونفوذ العتق الخ نشر على ترتيب اللف فالأول علة لقوله على الشرط والثاني علة لقوله فإن تزوجت لم يبطل الخ قوله ( يمنع الرجوع فيه ) أي في العتق بالبطلان قوله ( لكن يرجع الخ ) ببناء المفعول وقوله وإن طلقها الخ غاية قوله ( ولو أوصى الخ ) عطف على لو أوصى الخ قوله ( أعطيتها )
____________________
(7/7)
ببناء المفعول وكذا قوله استرجعت قوله ( وبه يعلم الخ ) أي بما قاله الماوردي قوله ( إلا أن يموت ) أي الفلان الموصى له وكذا ضمير إن بلغ وضمير بلوغه قوله ( لتحققها ) أي الأحكام وكذا ضمير لتعلم قوله ( وجود المعلق به ) الباء هنا وفي نظيره الآتي بمعنى على قوله ( أو أوصى الخ ) عطف على قوله أوصى لفلان بعين الخ قوله ( إن لم يفعل كذا ) أي شرب الخمر أو الدخان أو الرجوع إلى بلده مثلا قوله ( فقبل الخ ) أي بعد موت الموصي قوله ( بخلافه ) أي بقبوله كلا منهما قوله ( ولو أشار الخ ) إلى قوله وإلحاقهم الستة أشهر في النهاية والمغني قوله ( ولو أشار الخ ) كأنه دفع به ما يتوهم من قول المصنف يتصور له الملك من عدم صحتها بمال الغير ثم رأيت في المغني ما يصرح بذلك قوله ( لمملوك غيره الخ ) فإن كان يملك بعضه صحت قطعا اه
مغني قوله ( صحت كما يأتي ) وهو المعتمد نهاية والمغني أي لأن العبرة في الوصية بوقت الموت قبولا وردا ع ش قول المتن ( لحمل ) حرا كان أو رقيقا من زوج أو شبهة أو وزنى اه
نهاية قوله ( حيا حياة مستقرة ) أي يقينا وقوله وإلا أي بان انفصل ميتا ولو بجناية أو حيا حياة غير مستقرة أو شك في حياته أو في استقرارها وقول المتن بأن انفصل الخ أي أو اعترف الورثة بوجوده الممكن عند الوصية وهذا كله مأخوذ مما مر في إرث الحمل فليراجع قوله ( فيعلم أنه كان موجودا عندها ) ومعنى قولهم أن الحمل يعلم أنه يعامل معاملة المعلوم وإلا فقد قال إمام الحرمين وجزم به الرافعي لا خلاف في أنه لا يعلم اه
اه
سيد عمر قوله ( لاحتمال حدوثه الخ ) ولا مبالاة بنقص مدة الحمل في ذلك عن ستة أشهر بلحظة الوطء والعلوق لأن زمن العلوق محسوب من الستة اه
سم عن المحلي قوله ( ومنه يؤخذ الخ ) أي من التعليل قوله ( غشيان الخ ) أي وطئه قوله ( بين أوله ) أي الفراش قوله ( أو كان ) أي ذو الفراش قوله ( كان ) أي الفراش اه
ع ش قوله ( لما يأتي ) أي في شرح استحق في الأظهر قوله ( هنا ) أي في الوصية قوله ( لا يخالف الخ ) عبارة النهاية والمغني هو الذي في الروضة وغيرها وهو المعتمد اه
قوله ( ثم ) أي في الطلاق والعدد قوله ( لحظة العلوق الخ ) أي سببه وهو الوطء عبارة النهاية والمغني بتقدير زمن يسع الوطء والوضع اه
قوله ( وأما هنا ) أي في الوصية قوله ( والوضع آخر الستة ) قد يقال إذا قارن آخر الستة فمدة الحمل دون ستة أشهر والانفصال لما دونها فبم يفارق هذا قوله السابق بأن انفصل لدون ستة أشهر وأي فرق بين دون ودون اه
سم وقد يقال إنه لما تعذر
____________________
(7/8)
الفرق بين الدونين جعل مطلق الدون مقابلا للستة في الحكم قوله ( ذكرته ) أي في الفرق بين البابين
قوله ( في الكل ) أي في جميع الأبواب هنا وغيره قوله ( ولا ينافيه ) أي كون العبرة بإمكان المقارنة الخ قوله ( من لحظة ) أي للوطء قوله ( وذلك ) أي كون ما ذكرته أولى من قول الشيخ قوله ( في سائر الأبواب ) أي في جميعه قوله ( في محال متعددة ) كالطلاق والعدد قوله ( فإن أراد ) أي الشيخ بذلك أي بقوله ولا ينافيه الخ صحة كل من التعبيرين الخ أي كما هو صريح قوله آخرا وبذلك علم إن كان صحيح قوله ( من التعبيرين ) أي إلحاق الستة بما فوقها وإلحاقها بما دونها قوله ( وسيعلم ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( عليه ) أي المصنف
قوله ( لستة أشهر ) عبارة المغني وكذا الروض كما في سم لدون ستة أشهر اه
وعبارة السيد عمر قوله لستة أشهر كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو ينافي ما تقرر من إلحاقها بما فوقها اه
وقال الكردي إنه على حذف مضاف أي لدون ستة الخ قوله ( لفوق ستة الخ ) الأوفق لما قدمه لستة أشهر فأكثر قوله ( أو كانت وانفصل الخ ) هذا ما أخرجه الشارح عن قول المصنف المار والمرأة فراش زوج الخ بقوله وأمكن كون الولد من ذلك الفراش فكان الأنسب أن يزيد أو كان ممسوحا قوله ( لدون ستة أشهر الخ ) قد يقال لا معنى للتقييد بدون ستة أشهر مع فرض أن الانفصال لأكثر من أربع سنين من الوصية إذ من لازم ذلك عدم وجود عند الوصية وإن كانت فراشا وانفصل لستة أشهر فأكثر منه فكان ينبغي أن يترك ما زاده ويقول عقب قول المصنف فكذلك سواء كانت فراشا أم لا وسواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه ويرد ذلك الاعتراض أيضا على تقييد المتن بعدم الفراش في صورة الانفصال لأكثر من أربع سنين لكن يجاب عنه بأنه ذكره توطئة للصورة الثانية ومع الانفصال لأقل اه
سم وقوله ويقول عقب الخ أقول لا يخفى ما فيه بل الذي ينبغي أن يقول عقب قوله لا يستحق وكذلك لا يستحق لو كانت فراشا وانفصل لأكثر من أربع سنين من الوصية سواء انفصل لدون ستة أشهر من الفراش أو أكثر منه قوله ( ولأكثر الخ ) وقول المتن أو لدونه كل منهما راجع لصورة الفراش التي في الشارح وصورة عدمه التي في المتن ولا ينافي رجوعه للتي في الشارح قوله الآتي أن وجود الفراش ثم وعدمه هنا الخ إذ المراد وجوده ثم حقيقة وحكما وعدمه هنا ولو حكما لأن الفراش الذي انفصل لدون ستة أشهر منه كالعدم اه
سم قوله ( أي الأكثر ) أي من الوصية اه
سم عبارة المغني أي دون الأكثر وهو الأربع فأقل اه
قوله ( وبهذا ) أي بوجود السبب الظاهر هناك دون هنا قوله ( ثم ) أي في الانفصال ستة أشهر فأكثر قوله ( وعدمه )
____________________
(7/9)
أي ولو حكما اه
سم قوله ( هنا ) أي في الانفصال لأربع فأقل
قوله ( حيث عرف لها ) أي لمن أوصى لحملها وكذا يقال في قوله أما من الخ اه
ع ش قوله ( سابق ) أي على الوصية قوله ( أصلا ) أي لا قبل الوصية ولا بعدها قوله ( ولستة أشهر الخ ) أي بخلاف ما لو انفصل لدون ستة أشهر من الوصية فإنه يستحقه كما هو ظاهر للقطع بأنه كان موجودا عندها وغايته أنه من شبهة أو زنى وقد تقدم صحة الوصية للحمل منهما ع ش ورشيدي قوله ( فلا استحقاق قطعا ) كذا في النهاية والمغني قوله ( على المعتمد ) وفاقا للنهاية وكذا للمغني آخرا قوله ( وليه ) ولو وصيا اه
مغني قوله ( وقد يشملها ) أي العبد الأمة وقوله لغيره متعلق بعبد اه
سم قوله ( وقد يشملها ) أي حقيقة عند ابن حزم ومجازا بإرادة مطلق الرقيق عند غيره قوله ( سواء المكاتب الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وتصح الوصية لأم ولده لأنها تعتق بموته ومكاتبه لأنه مستقل بالملك ومدبره كالقن فإن عتق المكاتب فهي له وإلا فوصية للوارث أو عتق المدبر وخرج عتقه مع وصيته من الثلث استحقها وإن لم يخرج منه إلا أحدهما قدم العتق فيعتق كله ولا شيء له بالوصية وإن لم يف الثلث بالمدبر عتق منه بقدر الثلث وصارت الوصية لمن بعضه للوارث اه
قوله ( عند الموت ) أي وإن لم يكن مالكا له عند الوصية اه
ع ش قوله ( وإن قصد العبد الخ ) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض عبارتهم ومحل صحة الوصية للعبد إذا لم يقصد تمليكه فإن قصده لم تصح كنظيره في الوقف قاله ابن الرفعة اه
قال ع ش قوله لم تصح أي بطلت وهذا هو الراجح قوله ( وفارق ) وهذا الفرق قال النهاية والمغني وشرح الروض للسبكي قوله ( لأن الملك فيهما ناجز ) فيه نظر بالنسبة للهبة فإن الملك فيها منتظر لتوقفه على القبض فإن الملك إنما يحصل عند القبض ولهذا صرحوا بأن زوائد الموهوب الحاصلة بين العقد والقبض للواهب اه
سم قوله ( من أهل ) أي الملك قوله ( وهنا ) أي في الوصية للعبد مع قصد تمليكه قوله ( فيكون الملك له ) زاد شرح الروض والمغني عن السبكي ما نصه أولا أي أو لا يعتق فلمالكه اه
وزاد النهاية لكن المعتمد في الشق الأخير بطلان الوصية كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اه
قال ع ش قوله لكن المعتمد أي على ما قاله السبكي وإلا فما قاله السبكي بشقيه ضعيف اه
قوله ( وقضيته ) أي الفرق صحة الخ وهو متجه لأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع نهاية ومغني وشرح الروض قال ع ش قوله ( وهو متجه الخ ) أي مخالف لما في الوقف من أنه لو قال وقفت على زيد ثم على العبد نفسه ثم على الفقراء كان منقطع الوسط إلا أن يقيد ما في الوقف بما إذا استمر رقه اه
قوله ( وقصد تمليكه ) جملة حالية على تقدير قد أو مصدر منصوب على أنه مفعول معه قوله ( ويقبلها هو ) إلى قول المتن وإن أوصى لدابة في النهاية إلا قوله على أحد احتمالين إلى ويظهر وقوله أو معه وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى لأن الخطاب وقوله قاله الزركشي إلى والعبرة قوله ( لا سيده ) عطف على هو من قوله ويقبلها هو قوله ( لم يصح ) أي قبوله بالإجبار قوله ( لا سيده ) أي وإن مات العبد كما قاله في شرح الإرشاد اه
وسم قوله ( عليه لم يصح ) أي القبول قوله ( يجبر على القبول الخ )
____________________
(7/10)
أي والراجح أنه إن امتنع من القبول والرد خيره الحاكم بينهما فإن أبى حكم عليه بإبطال الوصية اه
ع ش قول المتن ( فله ) أي وإن قصد الموصي السيد وقتها فلا نظر إلى ذلك حيث صار حرا اه
ع ش قوله ( لأنها تمليك الخ ) ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك الموصى به وكذا لو قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره اه
نهاية وهذا أوجه فيما يظهر مما يأتي في الشرح والله أعلم اه
سيد عمر وقد مر عن المغني وشرح الروض في أم الولد والمدبر ما يوافق النهاية قوله ( مما يأتي الخ ) يعني به قوله أو معه قوله ( ولو عتق بعضه الخ ) ولو باع بعضه فالموصى به بين السيدين اه
مغني قوله ( يقسم ) أي الموصى به قوله ( إنه يستحق الخ ) خبر قوله فقياس الخ وقوله بقدر حريته معتمد اه
ع ش
قوله ( ويفرق الخ ) يتأمل اه
وسم عبارة السيد عمر قوله ويفرق الخ فيه نظر والذي يتجه التفصيل هنا كثم ثم رأيت كلامهم الآتي في الوصية لعبده بثلث ماله يؤيد ما ذكرته ويقدح في فرق الشارح فراجعه وتأمله والله أعلم اه
أقول راجعته ولم يظهر لي وجه التأييد بل لا يتصور فيما يأتي المهايأة كما لا يخفى قوله ( عند الوصية ) أي للمبعض قوله ( ذلك التفصيل ) أي بين المهايأة وعدمها اه
ع ش قوله ( والعبرة الخ ) ولو خصص بها أي الوصية بعضه الحر أو الرقيق أو أحد السيدين اختص اه
مغني قوله ( كيوم الخ ) ولو خصص بها أي الوصية بعضه الحر أو الرقيق أو أحد السيدين اختص اه
مغني قوله ( كيوم القبض الخ )
فلو وقعت الهبة في نوبة أحدهما والقبض في نوبة الآخر كان الموهوب لمن وقع القبض في نوبته اه
ع ش قوله ( والأصح أنها تملك الخ ) عبارة المغني إن قلنا بالموت بشرط القبول وهو الأظهر أو بالموت فقط فهي للمعتق وإن قلنا بالقبول فقط فللعتيق اه
قوله ( والأصح ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ولقن وارثه الخ قول المتن ( ثم قبل ) يفيد اعتباره قبوله هو دون السيد ولو بعد عتقه بعد موت الموصي اه
وسم قوله ( فللمشتري ) أي مشتري العبد قوله ( وإلا ) أي بأن بيع بعد موت الموصي اه
ع ش قوله ( فإن أوصى الخ ) الأولى الواو بدل الفاء كما في المغني وفيه أيضا ما نصه وإن أوصى له بمال ثم أعتقه فهو له أو باعه فللمشتري وإلا بأن مات وهو في ملكه فوصية للوارث وسيأتي حكمها ولو أوصى له بثلث ماله وشرط تقديم عتقه فأزمع عتقه بباقي الثلث اه
قوله ( فيعتق ) أي ثلث رقبته
قوله ( وباقي ثلث الخ ) الأولى وثلث باقي أمواله الخ قوله ( وباقي ثلث أمواله وصية الخ ) ويشترط قبوله فلو قال له وهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إن نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه أعتقه ففعل ولا ترد أي الوصية برده اه
نهاية قال ع ش قوله اشترط قبوله فورا أي بخلاف ما لو قال أوصيت لك برقبتك فإنه يشترط القبول بعد الموت وقوله برده أي العبد فيما لو قال لوصيه أعتقه أو نوى بقوله وهبتك نفسك أو ملكتكها إعتاقها فلا ينافي قوله قبل ويشترط قبوله اه
قوله ( ولقن وارثه ) عطف على قوله لقنه قوله ( وتتوقف ) أي الوصية لقن وارثه قوله ( مطلقا ) لعل المراد به سواء كانت الوصية بالثلث أو بأكثر منه وقوله ما لم يبعه أي الوارث قنه والأولى إلا إن باعه قوله ( يصح الوقف عليها الخ ) خلافا للمغني والنهاية في صورة الإطلاق عبارتهما قال الزركشي وقياس ما مر في صحة الوقف على الخيل المسبلة صحة الوصية لها أي عند الإطلاق بل أولى اه
قول المتن ( أو أطلق ) أي أطلق في قصده فلم يقصد شيئا اه
رشيدي قوله ( لأن مطلق اللفظ ) إلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله كما أشار إليه الأذرعي وقوله ولو المالك إلى ولو ماتت قوله ( وتقبل الخ ) وإن قال أراد العلف صحت اه
نهاية قوله ( المبطل ) مفعول دعوى اه
وسم قول المتن ( صحتها ) فلو باعها مالكها قبل الموت انتقلت الوصية للمشتري أو بعده فهي للبائع كالعبد في التقديرين على الأصح فعليه لو قبل
____________________
(7/11)
البائع ثم باع الدابة فظاهر أنه يلزمه صرف ذلك لعلفها وإن صارت ملك غيره نهاية ومغني قال ع ش قوله يلزمه صرف ذلك الخ ففائدة كونه ملكه أن الدابة لو ماتت وقد بقي من الموصى به شيء كان للبائع اه
قوله ( تعين له الخ ) عبارة النهاية ملكه ملكا مطلقا كما لو دفع درهما لآخر وقال اشتر به عمامة مثلا اه
قوله ( ويتولاه ) أي الصرف الوصي الخ ولو توقف الصرف على مؤنة أو كان مما يخل بمروءة القاضي أو الوصي ولم يتبرع بهما أحد فالذي يظهر لي إنها تتعلق أي المؤنة بالموصى به ولو أوصى بعلف الدابة التي لا تأكله عادة فالأقرب أنه إن كان الموصي جاهلا بحالها بطلت أو عالما انصرفت لمالكها ولو كان العلف الموصى به مما تأكله عادة لكن عرض لها امتناعها من أكله فيحتمل أن يقال إن أيس من أكلها إياه عادة صار الموصى به للمالك كما لو مات والأحفظ إلى أن يتأتى أكلها فليتأمل وسم على حج اه
ع ش قوله ( أو مأمور أحدهما ) عبارة المغني والنهاية الوصي أو نائبه من مالك أو غيره ثم القاضي أو نائبه كذلك اه
قوله ( كان ما بقي لمالكها ) وكذا الجميع لو وقع الموت قبل اعتلافها شيئا منه كما هو ظاهر وظاهر أن المراد مالكها عند الموت وإن انتقلت بعد ذلك لغيره اه
وسم قوله ( ويشترط الخ ) عبارة المغني وعلى المنقول يشترط قبول مالك الدابة كسائر الوصايا اه
قوله ( قال الأذرعي الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( وأن لا تكون الخ ) عطف على قوله قبوله وقوله قال الأذرعي معترضة قوله ( كقطع الطريق الخ ) عبارة النهاية كغرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل العدل اه
قوله ( وقياس ما يأتي الخ ) هو الوجه وسم و ع ش قوله ( توقف البطلان الخ ) خبر وقياس الخ قوله ( على قوله ليقطعها الخ ) يتجه في المقيس والمقيس عليه إن قصد قطع الطريق كالتصريح به أخذا مما مر آنفا وعليه فلو اختلف الوارث والموصي له فالقول قول الوارث أخذا مما سبق اه
سيد عمر قوله ( بخلافها فيها ) أي بخلاف الوصية للدابة المتخذة لقطع الطريق ففي بمعنى اللام قوله ( فيه إعانة على معصية ) الإعانة على المعصية غير متعين لجواز علفها لعمل مباح اه
وسم
قوله ( ويظهر أنه يأتي الخ ) انظر لو عتق في هذه الحالة قبل الموت أو بعده ولا يبعد أن يقال إنه في الأول تصح الوصية وتكون له ويشترط قبوله ويتعين عليه صرفها في مؤنته وفي الثاني تصح وتكون للسيد ويتعين صرفها في مؤنة العتيق فإن مات كان ما بقي منها للسيد اه
وسم قوله ( ما ذكر ) أي في الوصية لعلف الدابة قوله
____________________
(7/12)
( في الوصية الخ ) متعلق بيأتي قوله ( لزمت الخ ) ويشترط قبول صاحب الدار اه
مغني قوله ( نحو مسجد ) أي مما فيه منفعة عامة لقناطر والجسور والآبار المسبلة وغيرها اه
ع ش قوله ( ورباط ) إلى قول المتن ولوارث في النهاية إلا قوله وقيل إلى ويظهر وفي المغني إلا قوله ويظهر إلى المتن وقوله أو يفعل كذا إلى المتن قوله ( إنشاء وترميما ) وهل يتوقف على إنشاء صيغة وقف منه أم لا فيه نظر الأقرب الثاني حيث كانت العمارة ترميما وأما لو أوصى بإنشاء مسجد فاشترى قطعة أرض وبناها مسجدا فالظاهر أنه لا بد من الوقف لها ولما فيها من الأبنية من القاضي أو نائبه مسجد أو لو كان المسجد غير محتاج لما أوصى به حالا فينبغي حفظ ما أوصى به له حيث توقع زمان يمكن الصرف فيه فإن لم يتوقع كان كان محكم البناء بحيث لا يتوقع له زمان يصرف فيه فالظاهر بطلان الوصية اه
ع ش قوله ( من القاضي الخ ) أي إن لم يكن وصي وإلا فمنه أو من نائبه أخذا مما مر آنفا في الوصية للدابة قوله ( ولو كان المسجد غير محتاج الخ ) فيه وقفة فليراجع قوله ( لأنها ) أي عمارة نحو المسجد قوله ( لا لمسجد سيبنى ) أي بالنسبة للمصالح كما هو ظاهر اه
رشيدي قوله ( على قياس الخ ) راجع على الاستثناء فقط وإلا فقد مر المستثنى منه بنفسه قوله ( مر آنفا ) أي في شرح أن يتصور له الملك
قوله ( ويصرفه الناظر الخ ) أي فليس للموصي الصرف بنفسه بل يدفعه للناظر أو لمن أقامه مقامه ومثلها النذر للأضرحة المشهورة كضريح إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه فيجب على الناذر صرفه لمتوليه القائم بمصالحه وهو يفعل ما يراه فيه ومنه أن يصنع بذلك طعاما لخدمته الذين جرت العادة بالإنفاق عليهم اه
ع ش قوله ( وهي للكعبة الخ ) لو أوصى بدراهم لكسوة الكعبة أو الضريح النبوية وكانا غير محتاجين لذلك حالا وفيما شرط من وقفه لكسوتهما ما يفي بذلك فينبغي أن يقال بصحة الوصية ويدخر ما أوصى به أو تجدد به كسوة أخرى لما في ذلك من التعظيم اه
ع ش
قوله ( ما وهي من الكعبة ) أي سقط منها اه
ع ش وفي المغني وينبغي كما قال ابن شهبة إلحاق الكسوة بالعمارة فإنها من جملة المصالح اه
قوله ( في الأول ) وهو الوصية للكعبة قوله ( وللرحم الخ ) أي والوصية للحرم قوله ( مصالحهما ) لعل الضمير لكعبة وبقية الحرم وسم والأظهر أنه للكعبة والضريح النبوي اه
سيد عمر عبارة الكردي قوله ( وللحرم فيدخل فيها مصالحهما ) أي ولو أوصى لحرم من الحرمين يدخل في تلك الوصية مصالح الضريح والكعبة اه
قوله ( لضريح متعلق ) بضمير صحتها قوله ( قبره ) إظهار في مقام الإضمار قوله ( ومن يخدمونه ) هل يجري هذا في الوصية للكعبة والضريح النبوية كما هو قياسه اه
وسم قوله ( أو يقرؤون عليه ) هل المراد من اعتاد القراءة عليه أو مطلق القارىء وإن اتفقت قراءته عليه فيه نظر ولا يبعد الأول اه
ع ش قوله ( للشيخ الفلاني ) أي أو للنبي صلى الله عليه وسلم اه
ع ش قوله ( ولم ينو ضريحه الخ ) وتعلم بإخباره اه
ع ش قوله ( فهي باطلة ) شمل قوله ( ولم ينو الخ ) ما لو أطلق وقياس الصحة عند الإطلاق في الوقف على المسجد الصحة هنا وتحمل على عمارته ونحوها اه
ع ش قوله ( لا بنحو مصحف ) أي حيث مات الموصى له كافرا أما لو أسلم قبل موت الموصي تبين صحة الوصية كما تقدم للشارح في البيع اه
ع ش
قوله ( لا بنحو مصحف ) كالعبد المسلم قول المتن ( وكذا حربي ومرتد ) أي معينين اه
مغني وصورته أن يقول أوصيت لفلان ولم يزد وكان في الواقع حربيا أو مرتدا أما لو قال أوصيت لزيد الحربي أو الكافر أو المرتد لم تصح ع ش وسم قول المتن ( وقاتل في الأظهر ) قال في القوت والخلاف في الحر فلو أوصى للقاتل الرقيق صحت قطعا قاله ابن الرفعة لأن المستحق لذلك غيره وهو السيد اه وقياسه صحة الوصية لمن يقتله إذا كان رقيقا وقد يقال إنه لو أوصى لرقيق ويقتله فآل الأمر إلى
____________________
(7/13)
حصولها له بعنقه كما سبق تبين فسادها لأنها وصية للقاتل نفسه لا لغيره اه
وسم قوله ( بأن يوصي الخ ) عبارة المغني وصورته أن يوصي لجارحه ثم يموت أو لإنسان فيقتله ومن ذلك قتل سيد الموصى له لأن لوصية لعبد وصية لسيده كما مر اه
قوله ( ولو عمدا ) أي تعديا اه
مغني قوله ( باعتبار الأول ) أي بالمجاز الأولى قوله ( ضعيف ) أي ضعفا قويا كما أفهمه قوله ساقط اه
ع ش قوله ( إلا إن جاز قتله ) أي فيصح وصية الحربي لمن يقتله قوله ( بعد القتل ) أي ولو تعديا أخذا مما مر قوله ( إلا إن جاز قتله ) أي الموصي وقوله ( بعد القتل ) أي بعد حصول سبب القتل كان جرحه إنسان ولو عمدا ثم أوصى للجارح ومات الموصي وقبل الموصى له الوصية أو لمن حصل منه القتل بالفعل ثم قال آخر أوصيت للذي قتل فلانا بكذا فتصح الوصية لأن الغرض من قوله للذي قتل فلانا تعيين الموصى له لاحمله على معصية اه
ع ش قول المتن ( ولوارث ) فرع في فتاوى السيوطي مسألة رجل مات وأوصى جماعة وجعل زوجته أحد الأوصياء وأوصى لهم بمبلغ فهل يجوز للزوجة أن تأخذ نظير ما يأخذه أحد الأوصياء الجواب والذي يظهر استحقاق الزوجة نظير ما يأخذه أحد الأوصياء لأنه ليس تبرعا محضا بل شبه الأجرة أو الجعالة للدخول في الوصايا وما يترتب عليها من الأخطار والنظر والقيام بحال الأولاد والأمور الموصى بها انتهى
وأقول قد يفصل بين أن يصرح بجعل المبلغ في نظير الوصاية فتستحق الزوجة بدون إجازة الورثة وأن لا يصرح بذلك فلا تستحق إلا إن أجازوا فليتأمل وفي الشق الأول لو زاد ما يخص الزوجة على أجرة المثل فهل تتوقف الزيادة على إجازة بقية الورثة راجعه من نظائره اه
وسم قول المتن ( لوارث ) أي وتصح الوصية لوارث وإن لم تخرج من الثلث اه
مغني قوله ( من ورثته متعددين ) سيذكر محترزه قول المتن ( إن أجاز الخ ) أي وتنفذ إن أجاز الخ فهو قيد لمحذوف اه
بجيرمي قوله ( المطلقين ) إلى قوله ويوجه بأنه في النهاية والمغني قوله ( المطلقين التصرف ) نعت للورثة وكان الأولى لفظا ومعنى جعله نعتا للباقي قوله ( وإن كانت الوصية الخ ) راجع إلى المتن أي وتتوقف على الإجازة وإن كانت الخ قوله ( للخبر بذلك ) عبارة المغني لقوله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث إلا أن يجيزه الورثة رواه البيهقي بإسناد قال الذهبي صالح اه قوله ( أي ليس بضعيف ولم يرتق إلى درجة الصحيح ) قوله ( وبه ) أي بذلك الخبر
قوله ( وحيلة الخ ) عبارة المغني فائدة من الحيل في الوصية للوارث الخ قوله ( أخذه ) أي الوارث وقوله على إجازة أي من بقية الورثة قوله ( لولده ) أي الموصي اه
ع ش قوله ( فإذا قبل وأدى الخ ) عبارة المغني فإذا قبل لزمه دفعها إليه اه
قوله ( للابن ) الأوفق
____________________
(7/14)
لما قبله للولد قوله ( ومنه ) أي التوجيه المذكور قوله ( كذا ) أي سنة مثلا قوله ( بعد موته ) متعلق بقوله خدمت قوله ( أنه الخ ) أي الأحد المخدوم قوله ( فإنه يحتاج ) أي العتق
قوله ( قال ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وخرج إلى وسيأتي قوله ( قال شارح الخ ) وافقه المغني قوله ( كوصية من لا يرثه ) أي لإنسان اه
مغني قوله ( ولا يحتاج ) أي نفوذ الوصية قوله ( لا خصوص الموصى له ) إن أراد لا خصوصه فقط مع تسليم إنه وارث لم يفد أولا خصوصة مطلقا فهو ممنوع نعم يكفي لإعتذار بأن الموصى له لما لم يجب الصرف إليه كان بمنزلة الأجنبي وسم على حج اه
رشيدي قوله ( فلا يحتاج الخ ) أي لأنه ليس بوارث اه
ع ش قوله ( بما ذكرته ) أي بقوله من ورثة متعددين قوله ( وصية من ليس له إلا وارث واحد ) أي لذلك الوارث الواحد اه
وسم قوله ( فإنها باطلة ) على الأصح اه
مغني قوله ( لتعذر إجازته الخ ) لقائل أن يقول لم أعتبر إجازته لنفسه إذا انفرد حتى بطلت الوصية ولم تعتبر إذا لم ينفرد حتى صحت إن أجاز البقية وسم وهو وجيه فالأولى التعليل بأنه يستحقه بلا وصية فهي لاغية نظير ما يأتي في المتن بل هي من جزئياته فلا حاجة لإيرادها وتقييد المتن بما يخرجها اه
سيد عمر أقول قد تقدم في الفرائض في أسباب الإرث في شرح ونكاح ما يقتضي اعتبار إجازة الوارث الموصى له إذا لم ينفرد أيضا قوله ( ولا تصح الخ ) عطف على قوله ( وسيأتي الخ ) عبارة المغني وبالمطلقين التصرف ما لو كان فيهم صغير أو مجنون أو محجور عليه بسفه فلا تصح منه الإجازة ولا من وليه اه
وهي أحسن سبكا قوله ( ولا يضمن بها ) أي الولي بالإجازة اه
ع ش قوله ( بل توقف ) أي الوصية اه
رشيدي قوله ( إلى كماله ) سيأتي في الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث استثناء من جنونه مستحكم من المحجور فتبطل على تفصيل فينبغي أن يأتي نظيره هنا أيضا اه
سيد عمر قوله ( وإن استبعده ) أي الوقف قوله ( والبطلان ) عطف على الهاء في رجحه قوله ( به ) أي البطلان قوله ( فلا مساغ ) عبارة النهاية فلا مسوغ اه
قوله ( بالأصلح ) وإذا باع أو آجر أبقى الثمن أو الأجرة إلى كمال المحجور فإن أجاز دفع ذلك للموصى له وإلا قسمه على الورثة كما هو ظاهر اه
رشيدي قوله ( ومن الوصية ) إلى المتن في المغني قوله ( له ) أي للوارث قوله ( إبراؤه وهبته الخ ) أي فيتوقف نفوذها على إجازة الورثة والكلام في التبرعات المنجزة في مرض الموت أو المعلقة بالموت أما ما نجزه في الصحة فينفذ مطلقا ولا حرمة وإن قصد به حرمان الورثة كما يأتي في أول الفصل الآتي اه
ع ش
قوله ( ولا بد لصحة الإجازة الخ ) عبارة المغني ولا أثر للإجازة بعد الموت مع جهل قدر المال الموصى به كالإبراء عن مجهول نعم إن كانت الوصية بمعين كعبد وقالوا بعد إجازتهم ظننا كثرة المال وإن العبد يخرج من ثلثه فبان قليلا أو تلف بعضه أو دين على الميت صحت إجازتهم فيه وإن كانت الوصية بغير معين وادعى المجيز الجهل بقدر التركة كأن قال كنت اعتقدت كثرة المال وقد بان خلافه صدق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بينة بعلمه بقدر المال عند الإجازة وتنفذ الوصية فيما ظنه فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ الوصية في الجميع اه
قوله ( فسيأتي ) أي في أوائل الفصل الآتي زاد النهاية فلو أجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر له مشارك في الإرث وقال إنما أجزت ظانا حيازتي له بطلت الإجازة في نصيب شريكه ويشبه بطلانها في نصف نصيب نفسه وللموصى له تحليفه على نفي علمه بشريكه فيه اه
قال الرشيدي قوله ( في نصف نصيب الخ ) لعله مفروض فيما إذا كان الموصى به النصف
____________________
(7/15)
والمشرك مشارك بالنصف اه
قوله ( إذ لا حق ) إلى قوله ولو تراخى في النهاية قوله ( حينئذ ) أي في حياة الموصي قوله ( وموتهم ) أي قبله قوله ( وإن ظنه ) أي ما ذكر من الرد والإجازة ع ش قبله أي الموت قوله ( فجزم الخ ) مبتدأ خبره قوله غير صحيح قوله ( ببطلان القبول ) أي قبول الموصى له أو بقية الورثة قوله ( وإن بان ) أي وجود القبول بعده أي الموت اه
رشيدي قوله ( ولو تراخى الرد ) أي رد باقي الورثة عن القبول أي قبول الوارث الموصى له الوصية هذا ما يقتضيه المقام وإلا فالخلاف الآتي فيما إذا رد الموصى له بعد قبوله الوصية وقوله بعد الموت متعلق بالقبول قوله ( لم يرفع ) أي الرد قوله ( على خلاف المعتمد الآتي ) أي في فصل المرض المخوف في شرح ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصي قوله ( إلا من حينه ) أي الرد قوله ( إذا صريحه ) أي إن الإجازة تنفيذ الخ قوله ( أن المملك الخ ) هذا الكلام يفيد حصول الملك بالقبول وأن الوقف في نحو تعبير الروض بأنها موقوفة على إجازة بقية الورثة ليس لأصل الملك بل لدوامه وتمامه اه
وسم قوله ( بذلك ) متعلق بالملك والإشارة إلى الوصية والقبول
قوله ( كالهبة الخ ) فيه أن الهبة قبل القبض غير مملوكة رأسا بخلاف ما هنا على هذا التقدير اه
وسم قوله ( وهذا أقرب ) أي عدم ملك الموصى له للزوائد قوله ( دون القبول الخ ) الأنسب لما بعده دون الوصية قوله ( في مبحثه ) أي القبول قوله ( فحدث له ) أي للموصي قوله ( قبل موته ) لمجرد التأكيد قوله ( فوصية لأجنبي ) أي فتصح بلا إجازة إن خرجت من الثلث وتتوقف عليها إن لم تخرج منه اه
ع ش قوله ( قبله ) أي الموصي قوله ( فوصية لوارث ) أي فتتوقف على الإجازة مطلقا قول المتن ( لكل وارث ) خرج به ما لو أوصى لبعضهم بقدر حصته كان أوصى لأحد بنيه الثلاثة بثلث ماله فإنها تصح وتتوقف على الإجازة فإن أجازاها أخذها وقسم الباقي بينهم بالسوية مغني وسم قول ( المتن وبعين الخ ) أي ولكل وارث بعين هي الخ فخرج بعض الورثة لكن حكمه كالكل بالأولى اه
وسم
قال المغني والدين كالعين فيما ذكر كما بحثه بعض المتأخرين اه
قول المتن ( وتفتقر إلى الإجازة ) سواء كانت الأعيان مثلية أم لا اه
نهاية قال ع ش عبارة الزيادي وإنما يظهر الافتقار إلى الإجازة إذا كانت العين من ذوات القيمة أما المثليات كثلاثة آصع حنطة أوصى بصاع منها لابنته وبصاعين لابنه ولا وارث له سواهما فتصح ويظهر أنه لا يفتقر إلى الإجازة إذا كانت الآصع مختلطة متحدة النوع وقسمها ثم أوصى أو كانت غير مختلطة ولكنها متحدة الصفة اه وهو مخالف لكلام الشارح إلا أن يحمل قوله مثلية على ما لو اختلفت صفتها بحيث تختلف الأغراض فيها اه
قوله ( لاختلاف الأغراض ) إلى قوله حيث قال في النهاية قوله ( ولذا صحت ببيع عين الخ ) أي ويتعين على الوارث ذلك حيث قبل زيد الشراء لاحتمال أن يتعلق بالوصية له غرض الموصي كالرفق به أو بعد ماله من الشبهة اه
ع ش قوله ( في قول الموصي ) أي في بيان حكمه قوله ( لفلان ) أي مفوض أمره له قوله ( أنه لا يأخذ الخ ) مقول قال قوله ( لأنه ) أي الفلان الوصي قوله ( ثم أحفاده الخ ) عطف على أقاربه
قوله ( وهنا
____________________
(7/16)
الحق ) الأنسب لما قبله وألحق هنا قوله ( لبقية الورثة الخ ) فيه تأمل قوله ( إن بقية الخ ) خبره وله وقضيته الخ قوله ( فأولى الخ ) فيه تامل قوله ( وللموصى به ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله فتصح إلى المتن قوله ( لغير من هو الخ ) وتصح به لمن هو عليه والعفو عنه في المرض نهاية ومغني قوله ( لا يبطلها الخ ) أي إما التي يبطلها التأخير فلا يتصور الوصية بها لأن اشتغاله بالوصية يفوت الشفعة فلم يبق شيء يوصى به اه
ع ش قوله ( فتصح الخ ) هذا التفريع فيه نظر قوله ( واللبن الخ ) أي والصوف على ظهر الغنم كما جزم به البغوي وقال ويجز على العادة اه
مغني
قوله ( وبكل مجهول ) أي ويرجع في تفسيره للوارث إن لم يبينه الموصي اه
ع ش عبارة المغني وتصح الوصية بالمجهول كالحمل الموجود في البطن منفردا عن أمه معها وعبد من عبيده اه
قوله ( معجوز الخ ) كالطير الطائر والعبد الآبق اه
مغني قوله ( في الوصية باللبن الخ ) وكذا في الوصية بالصوف اه
مغني قوله ( لو انفصل ) أي اللبن قوله ( وضمن ) ببناء المفعول قوله ( وإلا ) أي بأن انفصل بجناية نحو الحربي مثلا قوله ( لصحة الوصية ) إلى قول المتن وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويمكن إلى وإذا وقوله وتعبيرهم إلى المتن قوله ( لأهل الخبرة ) أي قول اثنين منهم فيما يظهر اه
ع ش قوله ( ولو انفصل الخ ) أي ميتا مغني وسم قوله ( فيما ضمن به ) وهو عشر قيمة أمه اه
ع ش قوله ( بخلاف حمل البهيمة ) أي إذا انفصل ميتا أما إذا انفصل حيا متألما لما بالجناية واستمر متألما بها إلى أن مات فينبغي أن يضمن فليتأمل اه
سم قوله ( ما نقص الخ ) أي بدله قوله ( بشيء منه ) أي من بدل ما نقص الخ فيكون للوارث اه
مغني قوله ( وغيره ) كحمل المرتدة من مرتد حيث أسلم بعد الوصية أحد أصوله اه
ع ش قوله ( يعلم ) أي على الراجح اه
مغني قوله ( أحلته ذكاتها ) في التقييد به نظر لما سيأتي من صحة الوصية بالاختصاص فلعله ليصح تعبير بالملك في قوله ( ملكه الخ ) أو يفرق بين ما هنا وما سيأتي اه
سيد عمر ولعل الظاهر الأول وعدم الفرق قوله ( مؤبدة الخ ) أي ومقيدة مغني و ع ش قوله ( ومطلقة ) ويحمل الإطلاق على التأبيد روض ومغني و ع ش قوله ( ولو لغير الموصى له الخ ) عبارة المغني وتصح بالعين دون المنفعة وبالعين لواحد والمنفعة لآخر اه
قوله ( ويمكن ) من الأفعال قوله ( صاحب الخ ) مفعوله
وقوله ( تحصيلها ) وفاعله عبارة المغني وإنما صحت في العين واحدها لشخص مع عدم المنفعة فيها لإمكان صيرورة المنفعة له بإجارة أو إباحة أو نحو ذلك اه
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يقله
قوله ( لكن الذي في الروضة هنا صحتها الخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله ( وإن لم يقل ذلك ) أي إن ملكته قوله ( أو شرعا ) إلى قوله بخلاف يمكن أن يجعل من صوره ما لو مات مورثه مديونا فيصح إيصاؤه بما ورثه منه مع أنه مرهون شرعا بدين مورثه اه
وسم قوله ( بطلت ) وظاهر أن محل ذلك إذا كان الدين مستغرقا لقيمتها اه
____________________
(7/17)
سيد عمر
قوله ( والقياس صحة الخ ) القياس أنه لا يحصل الملك بهذا القبول لقيام التعلق المانع من التمليك ولو أمكن الملك بهذا القبول لزم صحة بيع المرهون بغير إذن المرتهن ولا يمكن المصير إليه قاله وسم
ثم ذكر كلاما حاصله الميل إلى أنه إذا انقطع التعلق بعد القبول تبين حصول الملك من حين الانقطاع لا من حين الموت قوله ( نظيره ما مر الخ ) كونه نظيره وتعليله باعتبار ما في نفس الأمر فيه نظر لوجود التعلق بالعين في نفس الأمر عند القبول هنا لا ثم إلا أن يقال هذا التعلق إنما يؤثر إذا وجد البيع فإن لم يوجد تبين أنه لا أثر له فليتأمل فيه اه
وسم قوله ( ببطلانها ) أي الوصية بالمرهون وقوله بموت الراهن أي قبل فك الرهن وقوله وإن انفك الخ أي بعد الموت قوله ( ثناه ) إلى قول المتن وخمر في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى وإذا استحق وقوله وكلب نحو صيد إلى بخلاف وقوله قيل إلى ويؤخذ قوله ( لأن الحمل لكون الخ ) دفع به ما قيل إن الحمل أعم من الثمر فلا يصح تثنية الضمير بعده لأن شرط التثنية بعد العطف بأو وقوعها بين ضدين وحاصل الجواب أنه إذا أريد بالحمل الحيوان كان مباينا للثمرة فتتعين التثنية وكتب عليه وسم على حج اعتمد ابن هشام وجوب المطابقة بعد أو التي للتنويع وقد يدعي هنا أنها له اه
ع ش قوله ( فاندفع الاعتراض الخ ) عبارة المغني تثنية الضمير بعد العطف بأو مذهب كوفي أما البصري فيفرده فكان الأحسن للمصنف أن يقول سيحدث اه
قوله ( فيها ) أي الوصية قوله ( رفقا بالناس ) وتوسعة فتصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول اه
مغني قوله ( ولا حق له الخ ) أي للموصى له عبارة المغني وإذا قلنا بالصحة في الحمل فولدته لدون ستة أشهر لم يكن موصى به لأنه كان موجودا وإنما أوصى بما سيحدث أو لأكثر من أربع سنين كان موصى به أو بينهما وهي ذات زوج صحت وإلا فلا اه
قوله ( مطلقا ) أي فراشا كانت أم لا اه
ع ش قوله ( أو لدون أكثر الخ ) أي لأربع سنين فأقل اه
نهاية قوله ( قال الخبراء ) أي اثنان منهم فيما يظهر اه
ع ش قوله ( عند الوصية ) قضيته عدم دخول الحادث بعدها وإن كان متصلا عند الموت والقبول وقد يقال بل يدخل المتصل عندهما اه
وسم وجرى ع ش على القضية المذكورة عبارته أي فإذا مات الموصي وقبل الموصى له الوصية استحق الحمل والصوف اللذين كانا موجودين بخلاف الحادثين بعد الوصية وقبل الموت فإنهما للورث اه
قوله ( وبشجرة ما يدخل الخ ) عطف على قوله بدابة نحو حمل الخ اه
وسم
قوله ( ويجب بقاؤه الخ ) أي بخلاف الثمرة المؤبرة وقت الوصية والحادثة بعدها قبل موت الموصي فإنها للوارث اه
ع ش قوله ( بقاؤه ) عبارة النهاية إبقاؤه من الأفعال وهي أحسن قوله ( ونظير الخ ) مبتدأ خبره قوله ما لو أوصى الخ قوله ( اعتبار الوصية ) أي وقتها قوله ( وهي ) أي الوصية مبتدأ وقوله بما تحمله أي كل من الدابة والشجرة متعلق به وقوله لكل حمل أي شامل له خبره عبارة المغني وإذا أوصى بما يحدث هذا العام أو كل عام عمل به وإن أطلق فقال أوصيت بما يحدث فهل يعم كل سنة أو يختص بالسنة الأولى قال ابن الرفعة الظاهر العموم وسكت عليه السبكي وهو ظاهر اه
قوله ( على الأوجه ) عبارة النهاية كما استظهره ابن الرفعة وسكت السبكي اه
قوله ( آخر الخ ) متعلق بقوله سأذكره قوله ( وإذا استحق الثمرة ) أي بالموت والقبول وقوله واحدا منهما أي من الوارث والموصى له قول المتن ( وبأحد عبديه ) وتصح بنجوم
____________________
(7/18)
الكتابة وإن لم تكن مستقرة وبالمكاتب وإن لم يقل إن عجز نفسه اه
مغني
قوله ( ويعينه ) إلى قوله قيل في المغني قوله ( ويعينه لوارث ) ظاهره الوجوب كما هو صريح الروض والإرشاد مع شرحهما عبارتهما والتعيين للمبهم منهما واجب على الوارث اه
وعبارة ع ش والمراد بقوله ويعينه الخ إن ذلك باختياره ولو كان المعين أدون من الباقي لا أنه يجبر على تعيين واحد بعينه وهل له الرجوع عما عينه لغيره أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه بتعيينه له تعلق به اختصاص الموصى له ويؤيده ما سيأتي في الفصل الآتي بعد قول المصنف في قول عطية الخ من قوله ولا رجوع للمجيز قبل القبض اه
قوله ( لكونه تابعا ) أي للموصى له اه
ع ش قوله ( والهبة ) أي صورة لأنه يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص اه رشيدي قوله ( كخمر الخ ) قضيته وإن تخللت ويحتمل تقييدها بما إذا لم تتخلل فليراجع اه
ع ش قوله ( لمن لا يصيد الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما يأتي عبارة وسم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي صحة الوصية بكلب يقتنى وإن لم يحل للموصى له اقتناؤه بأن لا يحتاج إليه لنحو حراسة لأنه قد يحل له اقتناؤه عند الموت بأن يحدث له الاحتياج حينئذ وإن لم يحل حينئذ فينقله لمن يحل له حينئذ اه
قوله ( من حرمة اقتنائه ) أي كلب نحو الصيد وقوله له أي لمن لا يصيد مثلا قوله ( لأنه الخ ) تعليل لقوله لا بما يحرم الخ قوله ( بخلاف الخ ) دخول في المتن وحال من فاعل ينافي قول المتن ( ككلب معلم ) شمل كلامه ولو لم يكن الموصى له صاحب زرع ولا ماشية ونحوهما وهو كذلك فتجوز الوصية له بها كما اعتمده الوالد رحمه الله تعالى لتمكنه من نقل يده لمن له اقتناؤه اه
نهاية وفي المغني مثله قوله ( ولا يسمى ) أي كلب يحرس الدور قوله ( والمشاهدة ترده ) محل تأمل اه
سيد عمر
قوله ( لمن يريد تعلم الصيد ) أي أو يريد شراء ماشية حالا اه
ع ش قوله ( تعلم الصيد ) أي الاصطياد بالكلب قوله ( وميتة ) عطف على كلب معلم قوله ( بقصد الخلية الخ ) مخرج لما عصرت بقصد أن تستعمل عصيرا أو دبسا مثلا وظاهر أنها محترمة فلو عبر كغيره تبعا للرافعي في إحدى عبارتيه المختارة وهي ما عصر لا بقصد الخمرية لكان أولى والله أعلم اه
سيد عمر قوله ( أو لا بقصد شيء ) أي أو كان العاصر لها ذميا ولو بقصد الخمرية اه
ع ش قوله ( قبل تخمرها ) أي أو بعده وسم و ع ش قوله ( وإنها لا تدفع الخ ) قد يقال لو تم للزم أن يجب نزع المحترمة من صاحبها إذا كان غير ثقة وهو محل تأمل إلا أن يفرق اه
سيد عمر ولعل وجهه أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله ( فلا تصح الخ ) خالفه النهاية والمغني واعتمدا النزاع الآتي قوله ( ويرد ) أي النزاع المذكور قوله ( وهي ) أي الخمر الغير المحترمة قوله ( مطلقا ) أي لتلك الأغراض أو لغيرها قوله ( أعطى ما يناسبه ) هو أحد وجهين ثانيهما أنه يتخير الوارث وهو أرجحهما شرح م ر اه
وسم عبارة النهاية هنا بخيرة الوارث وإن لم يحتج لواحد منها أو كان ما أعطاه له لا يناسب حاله اه
وفي المغني
____________________
(7/19)
ما يوافقها
قوله ( وقولهم الخ ) عطف على قولهم الخ وقوله ويعينه الوارث مقول له قوله ( أنه لا دخل الخ ) خبر قضية الخ قوله ( في الناقص ) أي الوارث الناقص بنحو صبا قوله ( الوقف ) أي للتعيين قوله ( أن يكونوا الخ ) أي الأصحاب قوله ( عند الموت ) إلى قوله وتقدير أن لا مال في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى المتن قوله ( إذ العبرة به ) مبتدأ وخبر وعلة للتقييد بعند الموت قوله ( لتعذر شرائه ) فيه بحث لأنه ينبغي أن يجوز بذل المال في مقابلة النزول عن الاختصاص فهلا صحت الوصية إذا قال من مالي لإمكان تحصيله بالمال بهذا الطريق وسم و ع ش قوله ( اتهابه ) أي صورة وإلا فما لا يصح معه لا تصح هبته وحينئذ يقال في الشراء مثل ذلك لأنه يجوز بذل المال في مقابلة الاختصاص اه
رشيدي قوله ( وبه فارق عبدا الخ ) أي فإنه يشتري له ويكلف الوارث اتهابه اه
ع ش قول المتن ( وكلاب ) أو نجاسة أخرى وإن كثر اه
مغني قول المتن ( أو ببعضها ) يفهم بالأولى من قوله بها أي كلها
قوله ( في الكلاب جميعها ) أي الموصى بها من الكل أو البعض اه
رشيدي ولو قال الشارح في تلك الكلاب كما في المغني لكان أوضح قوله ( وتقدير أن لا مال الخ ) عبارة المحقق المحلي والثاني لا تنفذ إلا في ثلثها لأنها ليست من جنسه حتى تضم إليه والثالث تقوم بتقدير المالية فيها وتضم إلى المال وتنفذ الوصية في ثلث الجميع أي قدره من الكلاب اه
فتأملها حتى يظهر لك ما في قول الشارح حتى تنفذ في ثلثها فقط اه
سيد عمر أي فالمناسب إسقاط قوله أو أن لها قيمة كما في المغني أو تأخيره عن قوله حتى تنفذ الخ مع زيادة حتى تنفذ في ثلث الجميع الخ قوله ( وتقدير الخ ) إشارة إلى رد المقابل فإنه قال إن الكلاب ليس من جنس المال فيقدر أن لا مال له اه
كردي قوله ( ولو أوصى ) إلى الفصل في المغني إلا قوله أو صلح تخير الوارث قوله ( بثلثه ) أي المال قوله ( لم تنفذ ) أي الوصية بالكلاب قوله ( إلا في ثلثها ) لأن ما يأخذه الورثة من الثلثين هو حظهم بسبب الثلث الذي نفذت فيه الوصية فلا يجوز أن يحسب عليهم مرة أخرى في وصية غير المتمول مغني وشرح الروض قوله ( إلا كلاب ) أي وأوصى بها كلها نفذ في ثلثها فقط أو كلب فقط وأوصى به نفذ في ثلثه أو أربع وأوصى باثنين منها نفذ في واحد وثلث مغني وشرح الروض قوله ( وينظر فيه ) أي فيما إذا لم يكن للموصي إلا كلاب وأوصى بها كلها قوله ( إلى عددها ) أي لا قيمتها إذ لا قيمة لها ويرجع في التعيين للوارث ع ش مغني قوله ( بخلاف ما إذا اختلفت الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه لو كان له أجناس ككلاب وخمر محترمة وشحم ميتة وأوصى بواحد منها اعتبر الثلث بفرض القيمة لا بالعدد ولا بالمنفعة إذ لا تناسب بين الرؤوس ولا المنفعة اه قول المتن ( طبل لهو ) كالكوبة ضيق الوسط واسع الطرفين اه
مغني قوله ( كطبل الباز ) هو لقب ولي لله اسمه عبد القادر الجيلاني والمراد بطبل الباز طبل الفقراء بأنواعه ولعله إنما أضيف إليه لأنه أول من أنشأه وقيل سمى بذلك لأنه يهيج الباز أي الصقر على الصيد كما يهيج الفقراء على الذكر اه
بجيرمي قوله ( كطبل الباز ) قد يقال الباز الموجود الآن من الكوبة اه
وسم قوله ( أي صلح الخ ) مقابل قوله لا يصلح لمباح وقد يقال يغني عنه قول المصنف الآتي إلا أن يصلح الخ قوله ( أو بعود ) عطف على قول المصنف بطبل قوله ( لانصراف مطلقه الخ ) أي أن العود لا يتبادر منه إلا ذلك قول المتن ( إلا أن يصلح الخ ) محله عند الإطلاق فإن قال الموصي أردت به الانتفاع على الوجه الذي عمل له لم تصح كما جزم به الوافي واستظهره الزركشي مغني ونهاية قوله ( اسم الطبل ) أي طبل الحل اه
حلبي قوله ( وإلا لغت الخ ) بحث
____________________
(7/20)
بعضهم أن محل البطلان إذا أوصى به لآدمي معين فلو أوصى به لجهة عامة كالمساكين أو لنحو مسجد وكان رضاضه مالا فيظهر الجزم بالصحة ويكون المقصود رضاضه وما فيه من المالية شرح م ر اه
وسم وجزم بالصحة حينئذ الحلبي
فصل في الوصية لغير الوارث وحكم التبرعات في المرض قوله ( في الوصية ) إلى قوله وأيضا في النهاية والمغني قوله ( وحكم التبرعات الخ ) أي وما يلحق بذلك كالوصية بحاضر هو ثلث ماله اه
ع ش قول المتن ( ينبغي ) أي يطلب منه على سبيل الندب اه
مغني قوله ( بل الأحسن أن ينقص الخ ) أي لأن الوصية بالثلث خلاف الأولى اه
ع ش عبارة المغني ويسن أن ينقص عن الثلث شيئا خروجا من خلاف من أوجب ذلك ولاستكثار الثلث في الخبر وسواء كانت الورثة أغنياء أم لا وإن قال المصنف في شرح مسلم أنهم إذا كانوا أغنياء لا يستحب النقص وإلا استحب اه
قوله ( فقال الثلث ) قال النووي في شرح مسلم يجوز نصب الثلث على الإغراء أو بتقدير أعط ورفعه على أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو مبتدأ حذف خبر أو خبر لمحذوف اه
أي الثلث كافيك أو كافيك الثلث اه
ع ش قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل ابتغاء ما ذكر وندبه قوله ( صرح جميع الخ ) معتمد وقوله بكراهة الزيادة أي وقت الوصية فيما يظهر إذ لا نعلم حال المال وقت الموت اه
ع ش عبارة وسم ولم تبطل الوصية مع كراهتها لأنها وقعت تابعة للوصية بالأصل المطلوبة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره وظاهر أنه لا يتأتى النظر لحال الموت بالنسبة للكراهة وأن الكراهة إنما هي عند الوصية كقوله أوصيت بثلاثة أرباع مالي وكذا بمائة وماله مائتان نعم إن غلب على ظنه حصول مال آخر بحيث يصير المائة ثلثا أو أقل فينبغي عدم الكراهة اه
قوله ( وإن قصد بذلك ) أي بالثلث والزائد عليه كذا يفيد قوله الآتي أما الثلث الخ وكان الأولى الاقتصار على الزائد على الثلث كما فعله غيره لأن قول الحرمة مع قصد الحرمان ما سبق في كلامه قوله ( فهو ) أي الحرمان قوله ( ولا كذلك ) يمنعه ما تقدم في الشارح غير مرة من عد الوصية عقدا وقوله ( لأن الملك له الخ ) لا يخفى ما في تقريبه قوله ( لو برأ ) أي من زاد تبرعه المنجز في المرض المخوف على الثلث من ذلك المرض وقوله ( نفذ ) أي بان نفوذ تصرفه في الكل كما يأتي في فصل المرض المخوف قوله ( لكنه الخ ) استدراك على صحة التصرف قوله ( لجواز إبطاله ) أي التصرف وقوله له الخ أي للموصي متعلق بالجواز قوله ( ومن ثم ) أي من أجل صحة ذلك التصرف قوله ( إن أجازته ) أي الوارث قول المتن ( ورد الوارث الخ ) أي الحائز ولو بالرد بشرطه وإلا بأن كان وارث خاص آخر فتبطل فيما يخصه من الزائد فقط اه
وسم قوله ( الخاص ) إلى قول المتن وفي قول في المغني إلا قوله بأن شهد إلى المتن وإلى قول المتن ويعتبر من الثلث في النهاية قوله ( فإن كان عاما بطلت ) أي في الزائد اه
ع ش قول المتن ( وإن أجاز ) أي الوارث الخاص إن كان جائزا وإن لم يكن جائزا فباطله في قدر ما يخص الآخر إن كان بيت المال وموقوفة فيه إن كان غيره اه
وسم قول المتن ( وإن أجاز )
____________________
(7/21)
أي بنحو أجزت الوصية أو أمضيتها أو رضيت بما فعله الموصي اه
ع ش قوله ( بل توقف ) أي الوصية اه
رشيدي قوله ( كما مر ) أي في شرح إن أجاز باقي الورثة قوله ( محله ) أي الوقف إن رجى أي الكمال قوله ( بطلت الوصية ) أي ظاهرا لما يأتي من أنه لو أفاق وأجاز نبذت إجازته اه
ع ش قوله ( وهو متجه الخ ) وحينئذ لو تصرف في جميع المال ثم برأ وأجاز فهل يتبين بطلان التصرف وصحته على قياس ما سيأتي في ولو أوصى بعين حاضرة الخ فيه نظر اه
وسم وجه النظر أنه قد تبين فيما سيأتي عدم المانع وكون التصرف في ملكه في نفس الأمر بخلاف ما هنا فإن الملك فيه موقوف على الإجازة فالتصرف قبلها تصرف في غير ملكه فيكون باطلا قوله ( وعلى كل ) أي سواء أيس من برئه أم لا اه
ع ش قوله ( بأن نفوذها ) أي الوصية بالزائد على الثلث قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( في ثاني الحال ) أي بعد الموت وأول الحال ما قبله وقول ع ش وهو بعد الإجازة لا وقت الموت اه
فيه نظر ظاهر قوله ( فأشبه ) أي إجازة الوارث فكان الأولى التأنيث عبارة المغني فأشبه بيع الشقص المشفوع اه
وهي ظاهرة لفظ الرجوع الضمير للتصرف قوله ( عفو الشفيع ) أي من حيث كونه بعد البيع لا قبله اه
ع ش قول المتن ( والوصية الخ ) من جملة هذا القول اه
ع ش عبارة المغني قوله ( والوصية الخ ) لا فائدة له بعد الحكم بأن الزيادة عطية من الوارث اه
قوله ( لأنه الخارج عنه الخ ) فيه أن خروجه لا ينافي لزومه ولعل الوجه أن يقال النهي عن الزيادة لأمر لازم للوصية وهو التفويت على الوارث لكنه لازم أعم لحصول التفويت بغير الوصية والنهي للازم الأعم لا يقتضي الفساد كما أوضحنا في الآيات البينات اه
وسم وأقره الرشيدي قوله ( وعلى الأول الخ ) أي التنفيذ بيان لثمرة الخلاف قوله ( وقبض ) أي إقباض عطف على لفظ هبة أو على قبول قوله ( ولا رجوع للمجيز ) أي صحيح اه
ع ش قوله ( قبل القبض ) متعلق بالمجيز قوله ( وتنفيذ ) أي الإجازة اه
ع ش قوله ( وعليهما لا بد الخ ) لم يظهر وجه اشتراط معرفة التركة على القول بأنها هبة فليتأمل وقد يقال عليهما معا أن معرفة القدر المجاز فيما إذا كانت بمشاع كنصف مثلا تستلزم معرفة التركة فما فائدة اشتراط معرفتها أيضا فليتأمل اه
سيد عمر أقول عبارة النهاية من التركة بمن الجارة بدل مع وهي سالمة عن الإشكال ويمكن الجواب بأن معرفة قدر الجزء تتوقف على معرفة قدر كله وما ادعاه من الاستلزام ممنوع ثم رأيت في حاشية عبدالله باقشير ما نص قوله لقدر ما يجيزه أي أهو الربع أو الثمن مثلا مع معرفة التركة أهي قماش أم عقار وقد رآها فقوله مع التركة متعين وما وجد في بعض الهوامش عن شيخنا السيد يلزم من معرفة القدر معرفة التركة بعيد جدا اه
قوله ( مع التركة ) أي لا بد أن يعرف الوارث قدر الزائد على الثلث وقدر التركة فلو جهل أحدهما لم تصح كالإبراء من المجهول زيادي اه
بجيرمي قوله ( بمشاع ) الأولى بغير معين كما في المغني قوله ( حلف الخ ) أي صدق بيمينه في دعوى الجهل إن لم تقم بينة بعلمه فإن أقيمت لم يصدق وتنفذ في الجميع مغني وعناني قوله ( ونفذت فيما ظنه ) أي وإن قل وظاهره وإن دامت القرينة على كذبه اه
ع ش قوله ( أو بمعين ) عطف على بمشاع قوله ( لم يقبل ) أي لم يؤثر لأن الجهل به لا يضر في صحة الإجازة ولو عبر به لكان أولى ولعل الفرق بين المعين والمشاع أن المعين يغلب الاطلاع عليه فيبعد عدم معرفته به قبل إجازته بخلاف جملة التركة فإنها قد تخفي على الوارث حتى يظن قلة التركة اه
ع ش قوله ( حتى يعرف ) إلى قوله ولو أوصى بعتق في النهاية إلا قوله وبهذا مع ما يأتي إلى
____________________
(7/22)
المتن قول المتن ( يوم الموت ) فلو أوصى بعبد ولا عبد له ثم ملك عند الموت عبدا انتقلت الوصية به اه
مغني قوله ( بعده وبه ) كل من الضميرين للموت
قوله ( وقضية ذلك ) أي التعليل قوله ( لو قتل ) ببناء المفعول أي الموصي قوله ( فوجبت فيه ) أي بنفس القتل دية بأن كان خطأ أو شبه عمدا ما لو كان عمدا يوجب القصاص فعفى عنه على مال بعد موته لم يضم للتركة لأنه لم يكن ماله وقت الموت اه
ع ش قوله ( أخذ ) أي الموصى له ثلثها أي الدية اه
ع ش قوله ( كما لو نذر ) إلى المتن في المغني قوله ( بأنه ) أي يوم النذر وقوله ومر أي أول الفرائض وقوله إنما يعتبر لها أي الوصية وقوله وأنها معه أي الوصية مع الدين اه
ع ش قوله ( حتى لو أبرأ الخ ) أي أو قضى عنه اه
مغني قوله ( ولم يبين ) أي المصنف اه
ع ش قوله ( ما يفوت الخ ) وهو الموصى به اه
كردي عبارة ع ش أي فيما لو كان الموصى به متقوما كعبد أو مثليا اه
قوله ( بوقت التفويت ) وهو وقت التصرف فينفذ في ثلث الموجود ويرد فيما زاد عليه ظاهرا ثم إن تغير الحال عمل بما صار إليه كما يفيده قوله ثم إن وفي الخ اه
ع ش قوله ( بجميعها ) أي التبرعات المنجزة في المرض وقوله ثلثه أي المال قوله ( وفي المضاف الخ ) وقوله وفيما بقي الخ كل منهما عطف على قوله في المنجز الخ قوله ( لأن الزيادة الخ ) عبارة المغني وشرح الروض لأنه إن كان يوم الموت أقل فالزيادة حصلت في ملك الوارث أو يوم القبض أقل فما نقص قبله لم يدخل في يده فلا يحسب عليه اه
قوله ( لتقدم لفظهما ) أي لتقدم لفظ يعتبر المال ولفظ من الثلث على هذا أحدهما صريحا والآخر ضمنا ولذا قال أما الأول أي تقدم لفظ يعتبر المال فواضح لأنه قال ويعتبر المال وأما الثاني أي تقدم لفظ من الثلث فلان هذا أي قوله ويعتبر من الثلث عطف على ينبغي أي المذكور في أول الفصل والمتعلق بالثلث ضمنا لأنه في قوة ينبغي أن تكون الوصية بالثلث فأقل أي ينبغي أن يكون التبرع الذي علقه بالموت من الثلث اه
كردي ويرد عليه أن فيه تشبيه الجزئي أي العتق المعلق بالكلي أي التبرع المعلق إلا أن يخص السابق المشبه به بغير العتق قوله ( كما أن هذا ) أي قوله ويعتبر الخ متعلق به أي بالثلث صريحا اه
كردي قوله ( وبهذا ) أي بقوله وأما الثاني فلان هذا عطف على ينبغي الخ قوله ( مع ما يأتي ) كأنه يريد به قوله وإذا اجتمع تبرعات الخ اه
وسم عبارة الكردي قوله ( مع ما يأتي ) أي مع ملاحظة ما يأتي فكأنه قال أولا ويعتبر من الثلث المتعلق بالموت ثم قال ويعتبر أيضا من الثلث عتق علق بالموت اه
كردي قوله ( ما قيل لم يبين الخ ) حاصله أن المصنف لم يبين حكم المعلق بالموت غير العتق المشبه به العتق فلفظ أيضا لغو وقوله الذي هو الخ صفة المعلق غير العتق وكونه أصلا لأنه المقصود من الباب اه
كردي عبارة وسم قوله الذي هو الأصل جاءت أصالته من إلحاق المنجز به اه
قوله ( بأكثر من يوم ) أي من مرض تأخر عن التعليق بأكثر من يوم ولعل سبب اعتبار الأكثرية أنه لو لم يكن بين التعليق والمرض إلا يوم فقط لم تكن الحرية قبل المرض بيوم بل بأقل بقدر ما حصلت فيه الحرية اه
وسم قوله ( ثم مرض الخ ) صورة المسألة أنه مرض عشرة أيام مثلا واتصل موته بها ولكنه بين موته والتعليق أكثر من شهر فيكون العتق واقعا في الصحة اه
سم قوله ( دونه ) أي مرضا مدته دون شهر قوله ( بعد أكثر الخ ) أي من
____________________
(7/23)
التعليق اه
وسم قوله ( عتق الخ ) أي في الصورتين اه
ع ش قوله ( وكذا لو مات الخ ) أي وإن وجدت الصفة حينئذ في المرض اه
وسم قوله ( كما لو علقه بصفة الخ ) عبارة العباب والعتق إن علق في مرض الموت فمن الثلث أو في الصحة بصفة وجدت في المرض باختياره كالدخول أو بغير اختياره كالمطر فمن الأصل انتهى اه
سم أي فمقتضاها أن قول الشرح بغير اختياره أي السيد ليس بقيد قوله ( على ما الخ ) أي على قول قال الشيخان في شأنه أن هذا القول الأقيس الخ بعد قولهما في شأن مقابله الذي هو اعتبار جميع قيمة العبد من الثلث أنه أي ذلك المقابل الأصح قوله ( الزيادة الخ ) خلافا للنهاية عبارته ولو أوصى بعتق عن كفارته المخيرة اعتبر جميع قيمة العبد من الثلث لحصول البراءة بدونه حتى لو لم يف الثلث بتمام قيمته ولم تجز الورثة لم تصح الوصية ويعدل إلى الإطعام أو الكسوة اه
ومال ع ش إلى ما اختاره الشرح من أن المعتبر من الثلث إنما هو الزائد من القيمة لا جميعها قوله ( بدونه ) أي العتق كالإطعام ع ش وكردي
قوله ( وعارية الخ ) قال في شرح الروض حتى لو انقضت مدة العارية ولو في مرضه واسترد العين اعتبرت الأجرة من الثلث اه
سم قوله ( وتأجيل ثمن الخ ) عبارة العباب أي والروض ولو باعه بمؤجل وحل قبل موته نفذ من الأصل وإن لم يحل الخ انتهت اه
سم وعبارة المغني ولو أوصى بتأجيل الحال اعتبر من الثلث وللروياني احتمال أنه لا يعتبر إلا التفاوت قال الزركشي وهو قوي اه
قوله ( كذلك ) أي سنة قوله ( فيعتبر منه ) أي الثلث وقوله أجرة الأولى أي العارية كردي و ع ش قوله ( وثمن الثانية ) أي المبيعة فإن لم يحتمله الثلث ورد الوارث ما زاد عليه تخير المشتري بين فسخ البيع وإجازته في الثلث بقسطه من الثمن لتشقيص الصفقة عليه قال في الروضة فإن أجاز فهل يزيد ما صح فيه البيع إذا أدى الثلث فيه وجهان أصحهما لا لانقطاع البيع بالرد انتهى اه
سم قوله ( لأن تفويت يدهم الخ ) علة لصورتي العارية والتأجيل عبارة ع ش قوله لأن تفويت يدهم الخ قد يقال قضية هذه العلة اعتبار قيمة العين المعارة دون أجرتها لفوات يدهم عنها مدة الإعارة إلا أن يقال لما صار أصل العارية عدم اللزوم فكأنها لم تخرج عن يدهم على أن العين لم تخرج عن يدهم بدليل أن لهم بيعها مسلوبة المنفعة تلك السنة واعتبار قيمة المبيع من الثلث دون ما زاد عليها من الثمن لأنه لو فوت ملكه فيها بأن أوصى بها نفسها اعتبرت قيمتها لا غير اه
قوله ( لغير مستولدته ) إلى قوله باتفاق المتهب في المغني قوله ( إذ هو لها فيه الخ ) أي العتق للمستولدة في مرض الموت ينفذ من رأس المال قوله ( وهبة في صحة الخ ) في عطفه على ما قبله تأمل عبارة المغني ولو وهب في الصحة وأقبض في المرض اعتبر من الثلث أيضا إذ لا أثر لتقدم الهبة اه
وهي أحسن قوله ( باتفاق المتهب الخ ) أي على وقوع القبض في المرض قوله ( وإلا حلف المتهب ) أي إن القبض وقع في الصحة فتكون من رأس المال اه
ع ش
قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( وادعى ) أي المتهب وقوله وهو محتمل معتمد اه
ع ش قوله ( ولو ادعى الخ ) ولو ملك في مرض موته أي بلا عوض من يعتق عليه فعتقه من الأصل أي رأس المال وإن اشتراه بثمن مثله صح ثم إن كان مديونا بيع للدين وإلا فعتقه من الثلث أو بدون ثمن المثل فقدر المحاباة هبة يعتق من الأصل ولا يتعلق به الدين وإذا أعتق من الثلث لم يرث أو من الأصل ورث اه
نهاية
قال ع ش قوله فعتقه من الأصل ظاهر وإن كان عليه دين وقوله لم يرث أي لأنه لو
____________________
(7/24)
ورث لتوقف نفوذ عتقه على الإجازة وهي غير صحيحة منه لامتناع إجازته في حق نفسه فيؤدي إرثه إلى عدم إرثه وقوله ورث أي لعدم توقف إرثه حينئذ على إجازة اه
قوله ( وهما ) أي الوارث والمتبرع عليه قوله ( ترتبت الخ ) أي في الوجود وقول المتن وعجز الثلث يرجع لجميع الأمثلة أخذا من قوله متعلقة بالموت اه
سم قوله ( كأعتقتكم ) إلى قوله لأنه هنا في النهاية وكذا في المغني إلاقوله أو عين مثلية أو متقومة قوله ( بعد موتي ) راجع لكل من الأمثلة الثلاثة قوله ( أو سالم حر الخ ) وقوله أو دبر مثالان لقوله أولا وما قبله لما قبله قوله ( فمن قرع ) أي خرجت له القرعة اه
ع ش وفي سم قول المتن أقرع محله ما لم يكن العتق لبعض كل ولم يزد ما أعتقه على الثلث وإلا فلا إقراع كما سيأتي اه
قوله ( للخبر الخ ) يعني ولا يعتق من كل بعضه للخبر الآتي أي في شرح أقرع في العتق قوله ( أو المقدار ) أي فيما إذا لم يحتج للتقويم بأن استوت القيمة كدراهم أو دنانير اه
ع ش عبارة البجيرمي قوله باعتبار القيمة أي في المتقومات كأن أوصى لزيد بثوب قيمته مائة ولعمرو بثوب قيمته خمسون ولبكر بثوب كذلك وثلث ماله مائة فتنفذ الوصية في نصف كل من الثياب وقوله أو المقدار أي في المثليات كأن أوصى بمائة دينار لعمرو وبخمسين لبكر اه قول المتن ( أو هو وغيره ) عطف على العتق في قوله فإن تمحض العتق ولما لم يتأت تقدير تمحض هنا قدر اجتمع فهو من قبيل علفتها تبنا وماء باردا لكنه يشكل بأن ذاك من خصائص الواو اه
سم
قوله ( أو مع المقدار ) أي كأن أوصى بعتق سالم وقيمته مائة ولزيد بمائة وثلث ماله مائة فيعتق نصفه ويعطي زيد نصف المائة اه
بجيرمي قوله ( فيما يخصه ) أي العتق قوله ( لقوته ) لتعلق حق الله تعالى وحق الآدمي به اه
مغني
قوله ( ولو رتب المعلقة بالموت الخ ) عبارة الإرشاد وقدم ما رتب بتنجيز لو شرط اه
ومثل الشارح في شرحه الأول بقوله كان أبرأ ثم وهب وأقبض والثاني بقوله كأعطوا فلانا كذا بعد موتي ثم فلانا كذا أو أعتقوا سالما ثم غانما ثم نافعا ثم قال وليس من الشرط قوله إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع وفارق نظيره السابق بأن التبرعات ثم اعتبر الموصي وقوعها من غيره فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافه هنا فيقرع بينهم كما يأتي خلافا للقونوي حيث سوى بين الصورتين اه
واعتمد شيخنا الشهاب الرملي تسوية القونوي اه
سم وعبارة المغني في شرح أقرع بينهم نصه وإنما لم يعتبر ترتيبها مع إضافتها للموت لاشتراكه في وقت نفاذها وهو الموت بل لا يقدم العتق المعلق بالموت على الموصي بإعتاقه وإن كان الثاني يحتاج إلى إنشاء عتقه بعد الموت بخلاف الأول لأن وقت استحقاقهما واحد نعم إن اعتبر الموصي وقوعها مرتبة كأن قال أعتقوا سالما بعد موتي ثم غانما ثم بكرا قدم ما قدمه جزما فإن قيل لم لو قال إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع لم يقدم الأول فالأول بل هم سواء كما أفهمه كلام المصنف أجيب بأن التبرعات فيما مثلوا به اعتبر الموصي وقوعها مرتبة فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلاف هذا اه
وهي كما ترى موافقة لما مر عن شرح الإرشاد قوله ( لأنه ) أي الموصي وقوله هنا أي فيما ذكر من الأمثلة الثلاثة وقوله باعتبار وقوعها الخ أي باعتبار الموصي وقوع التبرعات وقوله من غيره أي
____________________
(7/25)
من غير الموصي وقوله كذلك أي مرتبة قوله ( فوجب ) أي على الغير قوله ( في الوجود ) أي كما هو المراد من قوله السابق ترتبت أولا اه
سم
قوله ( على أنها ) أي التبرعات والجار متعلق بصراحة كذلك الخ أي تقع مرتبة قوله ( أو اجتمع الخ ) إلى قول المتن وإن اختلف في النهاية إلا قوله كما يأتي إلى المتن وقوله وفي الشرح الصغير يقرع قوله ( مرتبة ) أي كما يفيده قول المصنف الأول فالأول اه سم أي وقوله فإن وجدت دفعة قوله ( لا حران ) أي لحصول عتقهما معا فلا مزية لأحدهما على الآخر فيقرع بينهما كما تقدم إن لم يخرجا عن الثلث اه
ع ش قوله ( اعتبر وقته ) أي القبض قوله ( كما مر ) أي في شرح وإبراء الخ قوله ( لا تفقر لقبض ) أي فيعتبر فيها وقت عقد البيع لا وقت قبض المبيع فإن خرج وقت عقد البيع ما حابى به من الثلث نفذ وإلا فلا اه
ع ش قول المتن ( فإن وجدت الخ ) إما منه أو بوكالة اه
مغني قوله ( لما في خبر مسلم ) الأولى لخبر مسلم لما في النهاية والمغني قوله ( فجزأهم ) بتشديد الزاي أي قسمهم اه
ع ش قوله ( أو هما ) أي كأن كان الموصى به عبدا ومائة قوله ( وفيما إذا كان فيها حج تطوع ) لعل صورته أن يقول أوصيت بحجة تطوع ولزيد ومسجد كذا بمائة فالتبرعات من جنس واحد وهو التصدق والمائة مثلا تقسط عليها فلا إشكال في قوله وفيما إذا كان الخ مع كون المقسم أنها وجدت دفعة وأنها من جنس واحد اه
ع ش وفيه أن المقسم أصالة التبرعات المنجزة وتصويره المذكور من المتعلقة بالموت قوله ( ولا يقدم ) أي الحج على غيره أي فإن خصه ما يفي بالأجرة فذاك وإلا استؤجر من يحج عنه بما يخصه حيث أمكن فإن تعذر لغت الوصية بالحج ورجع ما يخصه للورثة اه
ع ش قوله ( يعتق من كل نصفه ) اقتصر عليه النهاية والمغني ولم يتعرضا لما في الشرح الصغير قوله ( دون عين السابق ) قد سبق له في الفرائض أنه يجب تقييد هذه أيضا بعدم رجاء البيان فلعل قوله هنا أي ولم يرج بيانها راجع إلى المسألتين قبله والله أعلم اه
سيد عمر قوله ( وصورة وقوعها ) إلى قول المتن ولو أوصى في النهاية إلا قوله ولا توزيع للثلث عليهما وقوله وفارق إلى فإن لم يخرج وقوله ويستثني إلى وعلم قوله ( ليقول نعم ) أي قاصدا بها إنشاء المذكورات لا الإقرار بها إذ لا يكون حينئذ صافي المعية اه
سيد عمر قوله ( وأقرع فيما يخص الخ ) وذلك فيما إذا تعدد العتق ولم يف ما يخص العتق بجميعهم فلو أعتق سالما وغانما وتصدق على زيد بمائة معا وثلث ماله مائة أعطى زيد خمسين وأقرع بين العبدين فمن خرجت له القرعة عتق كله إن كانت قيمته خمسين وقدرها فقط إن زادت قيمته عليها فإن كانت قيمته دون الخمسين عتق كله وعتق من الآخر ما يفي بالخمسين اه
ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح وقسط بالقيمة قوله ( ولو اجتمع ) إلى المتن في المغني قوله ( قدمت المنجزة ) قال في شرح الإرشاد وظاهر أن المنجز يقدم على المعلق وإن لم تكن مرتبة ثم رأيت في الروضة ما نصه وظاهر أنه لا فرق بين تقدم المنجزة وتأخرها فلو قال أعتقوا غانما بعد موتي ثم أعطى عمرا مائة قدمت المائة انتهى اه
سم
قوله ( أي لا ثالث له الخ ) عبارة
____________________
(7/26)
المغني قوله فقط من زيادته على المحرر وفيه نظر لأنه إما أن يريد لا مال له سواهما أو لا عبد فإن أراد الأول لم يستقم قوله آخر أعتق الخ وإن أراد الثاني فينبغي حمله على ما إذا كان الثلث لا يخرج منه إلا أحدهما اه
بحذف قوله ( ولا يخرج من الثلث الخ ) قد يغني عنه قوله الآتي وهو يخرج الخ قوله ( إلا أحدهما ) أي بكماله فقط كما هو المتبادر وأخذا مما يأتي من قوله وهو يخرج الخ وقوله أو خرج الخ قوله ( فلا اعتراض عليه ) أي بأن الحكم لا يتقيد بخصوص ذكر من أن يكون له عبدان فقط الخ اه
رشيدي قوله ( وهو يخرج الخ ) أي غانم قوله ( لأنها ) أي القرعة قوله ( فيرق سالم الخ ) عبارة النهاية والمغني فيفوت شرط عتق سالم اه
قوله ( لأنه الخ ) أي عتق سالم
قوله ( وفارق الخ ) الأولى تقديمه على قوله ولا إقراع قوله ( حال تزويجي ) بخلاف ما إذا لم يقيد به فيقدم المهر على العتق كما صرح به الروض اه
سم قوله ( تزويجي ) المناسب لسابقه ولا حقه تزوجي من باب التفعل قوله ( فإن الثلث الخ ) بيان للمفارقة وقوله لأنه الخ تعليل للتوزيع وقوله لأن العتق الخ تعليل للمفارقة وبيان لوجهها فقوله وإنما لم يوزع الخ إلا سبك الأخضر ولا يوزع الخ بإسقاط إنما وإبدال لم بلا عطفا على قوله يوزع قوله ( وقيمة العبد ) عطف على الزيادة قوله ( لا ترتيب بينهما ) أي بين النكاح الموجب للمهر وبين العتق لتقييده بوقوعه حالة التزويج قوله ( لا يرفعه ) أي النكاح قوله ( فإن لم يخرج الخ ) محترز قوله وهو يخرج الخ وقوله أو خرج محترز وله وحده قوله ( وبعض سالم ) عطف على الضمير المستتر في عتق فكان حقه عتق هو وبعض الخ بتوكيد المتصل بالمنفصل قوله ( أيضا ) أي كاستثناء ما في المتن قوله ( عند الإمكان ) احتراز عما إذا كان عليه دين قوله ( وعلم مما تقرر ) لعله من مسألة تعليق العتق بالتزوج ومع بعده يرد عليه إن ما ذكره مندرج في قول المصنف السابق أو غيره قسط الثلث الخ فلا حاجة إلى تنبيه كونه معلوما مما تقرر فتأمل
قوله ( والحج عنه ) أي ثم إذا كان الحج عنه مفروضا ووفى ما يخصه من الوصية بالأجرة فظاهر وإلا تمم من باقي التركة وإن كان تطوعا ففيه ما ذكرناه عن قريب اه
ع ش أي على قول الشارح وفيما إذا كان فيه حج تطوع الخ قوله ( لأنه قد يكون له الخ ) أي بأن علم فيه ما لا يوافق غرض الوارث من منفعة تعود عليه اه
ع ش قوله ( فإن أبى ) أي زيد من الشراء ( قوله إلا ان يقول ) أي الموصى وقوله بأنه يحج أي زيد مثلا وقوله فامتنع أي زيد اه ع ش قوله ( فإنه يستأجر ) أي الوارث اه
ع ش ولعله الأولى ليشمل نحو الوصي أيضا جعله مبنيا للمفعول قوله ( دين ) إلى قوله وقياس ما تقرر في النهاية إلا قوله ولا بعضها إلى المتن وقوله علم من قولي دين أنه قوله ( وليس تحت الخ ) وقت الموت أو وقت إرادة الدفع فليراجع قوله ( أخذا مما يأتي ) بل هو داخل فيما يأتي قول المتن ( والأصح أنه ) أي الموصى له اه
ع ش قوله ( من غير إذنهم ) فلو
____________________
(7/27)
أذنوا له في التصرف في الثلث صح كما قاله في الانتصار مغني ونهاية قوله ( كثلثيها الخ ) تفسير لقول المتن أيضا قوله ( اللذين ) في أصله بخطه بلام واحدة اه
سيد عمر قوله ( على مثلي ما تسلط الخ ) أي من العين الحاضرة رشيد
ومغني قوله ( وهو الخ ) أي تسلط الوارث على ثلثي الحاضر اه
مغني
قوله ( وهو متعذر ) وينبغي كما قال الزركشي تخصيص منع الوارث من التصرف في ثلثي الحاضر في التصرف الناقل للملك كالبيع فإن كان باستخدام وإيجار ونحو ذلك فلا منع منه كما يؤخذ من كلام الماوردي نهاية ومغني قال ع ش قوله تخصيص منع الوارث الخ يتأمل وجهه فإن علة المنع من التصرف احتمال سلامة المال الغائب فتكون العين كلها للموصى له وبفرض ذلك فلا حق للورثة فيها بوجه فكيف ساغ تصرفهم فيها بالاستخدام أو غيره وقوله فلا منع منه أي ويفوز بالأجرة إن تبين استحقاقه لما آجره وإلا بأن حضر الغائب فقضية قوله صح كما علم الخ أنها للموصى له لتبين أنه ملك العين بموت الموصي اه
وفي السيد عمر ما يوافق قولته الأولى قوله ( لاحتمال سلامة الغائب ) علم منه أن محل ذلك إذا كانت الغيبة تمنع التصرف فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة وسلم للموصى له الموصى به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب اه
نهاية قوله ( فيكون ) أي الجميع كما في المغني أو الحاضر كما في الرشيدي أو باقي العين الحاضرة كما في ع ش قوله ( له ) أي للموصى له اه
ع ش قوله ( ومن تصرف ) إلى قوله وقياس ما تقرر في المغني إلا قوله علم من قولي دين أنه قوله ( صح الخ ) أي اعتبارا بما في نفس الأمر اه
نهاية قوله ( لو أوصى بثلث ماله الخ ) ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطى خمسة وعشرين والورثة خمسين وتوقف خمسة وعشرون فإن حضر الغائب أعطى الموصى له لموقوف وإن تلف الغائب قسمت الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة اه
نهاية قوله ( وقياس ما تقرر ) أي في المتن والشارح قوله ( نظر المنفعة الخ ) علة المنفي وقوله لأن فيه الخ علة النفي قوله ( لأصحابها ) يعني الموصى لهم ولو عبر به لكان أنسب لما بعده قوله ( ببيعها مع احتمال أنها الخ ) الأولى الأخصر لأنها الخ قوله ( وأبطل الدين ) أي أثبت بطلانه اه
كردي قوله ( هذا ) أي قول الروياني
فصل في بيان المرض المخوف قوله ( في بيان المرض المخوف ) إلى قول المتن فإن برأ في النهاية مع تغيير يسير في اللفظ قوله ( للمقتضي كل منهما الخ ) صفة لازمة مبينة لسبب ذكر المرض المخوف والملحق به هنا وقوله وعقبه أي ما ذكر من المرض المخوف والملحق به اه
ع ش ويجوز إرجاع الضمير للملحق بالمرض المخوف قوله ( لما يأتي ) أي قبيل الصيغة قوله ( لتولد الموت عن جنسه ) أي كثيرا نهاية أي لا نادرا وإن لم يغلب مغني و ع ش ويأتي في الشارح مثله قول المتن ( لم ينفذ ) أي إلا إن أجاز الورثة كما علم مما مر اه
سم زاد الرشيدي وأشار إليه الشارح بعد اه
قوله ( بفتح فسكون الخ ) ويجوز ضم الياء وفتح النون وتشديد الفاء اه
مغني قوله ( قيل إن أريد عدم النفوذ باطنا الخ ) يمكن أن يجاب باختياره وقوله لم ينظر لظننا بل لوجوده قلنا وجوده
____________________
(7/28)
وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا اه
سم قوله ( قيل إن أريد الخ ) قد يقال ما المانع من كون معنى المخوف في كلام المصنف هنا وقوع الموت بالفعل فكأنه قال إذا ظننا وقوع الموت بالفعل من ذلك المرض بأن ترجح عندنا ذلك وهو ضابط المرض المخوف وحينئذ فلا يرد عليه شيء لمساواته لقول غيره إذا كان المرض مخوفا فتأمل اه
رشيدي وهو في المآل عين الجواب الآتي عن السيد عمر
قوله ( لم ينظر لظننا بل لوجوده الخ ) أقول وجوده وحده لا يكفي في هذا الحكم بل لا بد أن يثبت وجوده عندنا حتى نرتب عليه هذا الحكم وهو معنى قوله ظننا الخ وليس المراد الظن عند الوصية بل بعد الموت فحاصل المعنى إذا مات الموصي متصلا بالمرض فإن ظنناه بعد الموت مخوفا بأن ثبت عندنا ذلك تبينا حينئذ عدم نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت وهذا معنى صحيح لا إشكال فيه وإن ظنناه بعد الموت غير مخوف فإن حمل الموت على الفجأة تبين نفوذ ما زاد على الثلث عند الموت وإن لم يحمل على الفجأة تبين أنه تولد من الموت وإن كان في أصله غيرمخوف فيتعين عدم النفوذ فليتأمل اه
سم أقول هو كلام في غاية الحسن لكن قد يقال لا يلائم قول الماتن فإن برىء الخ وقوله فإن ظنناه غير مخوف فمات فرتب الموت على الظن فكيف يحمل على الظن الواقع بعد الموت ولك أن تحمل المتن على وجه يزول به الالتباس بأن تقول قوله إذا ظننا المرض مخوفا أي ثبت ذلك عندنا في زمن المرض بقرينة السياق لا بعد الموت كما أفاده المحشي ومات به بقرينة قوله فإن برىء الخ لم ينفذ تبرع زاد على الثلث أي يحكم عند الموت بعدم نفوذ التبرع الزائد على الثلث حينئذ فإن برىء نفذ وإن ظنناه غير مخوف أي ثبت عندنا في زمن المرض أنه غير مخوف فمات فإن حمل على الفجأة نفذ أي حكمنا بعد الموت بنفوذه وإلا فلا لا يقال تقييد الثبوت بزمن المرض يقتضي أن الثبوت بعد الموت ليس كذلك وليس بصحيح فإنه إذا ثبت بعد الموت أن المرض مخوف أو غير مخوف رتب على كل حكمه لأنا نقول أن التقييد بذلك ليتأتى التقسيم بسائر شقوقه وهولا يتأتى في الثبوت بعد الموت إذ لا يتحقق فيه شق البرء والله أعلم ثم يتردد النظر فيما لو تصرف في مرض غير مخوف ثم عقبه مرض مخوف ومات به فالذي يظهر فيه أن المرض الأول إن كان مما لا يتولد عنه الثاني عادة نفذ التصرف فيه وإن كان مما يتولد عنه الثاني عادة فلعل الأقرب فيه عدم النفوذ لأن الموت منسوب إليه ولو بواسطة ثم رأيت في أصل الروضة عن الإمام ما حاصله إن كان يفضى إلى المخوف غالبا فمخوف أو نادرا فليس بمخوف اه
ويعلم منه بالأولى إن ما لا يفضي إليه بوجه ليس بمخوف اه
سيد عمر قوله ( من جواز تزويج الولي ) أي من النسب وقوله فيه أي المرض المخوف اه
ع ش قوله ( وإلا فلا ) أي ويجب على الزوج مهر المثل إن وطىء والولد حر نسيب إن وجد اه
ع ش
قوله ( وأجاب الزركشي بأن المراد الخ ) وهو حمل صحيح اه
مغني قوله ( أي وقف اللزوم الخ ) جواب عما يقال العقود لا توقف اه
ع ش قوله ( لينتظم الكلامان ) أي قولهم بعدم نفوذ تبرع زاد على الثلث وقولهم بصحة تزويج الولي من أعتقت الخ وقوله عنده أي الموت اه
ع ش قوله ( لم ينظر لظننا ) أنه الثلث عند الموت بل لكونه كذلك بحسب نفس الأمر كما سبق في المرض المخوف وهو المشار إليه بقوله أيضا اه
سيد عمر قوله ( لا حجر عليه ) أي الآن وقوله ولو زاد الخ غاية اه
ع ش قوله ( وفي جميعه ) أي ما قاله الجلال وقال الكردي أي جميع ما اعترض به اه
قوله ( الذي ذكره ) أي الزركشي قوله ( كما هو واضح مما تقرر الخ ) فيه نظر لاحتمال فرض ما تقرر في مسألة العتيق فيما إذا ثبت عندنا وقوع العتق في مرض مخوف كما قدمنا عن ع ش ما يشعر بذلك قوله ( وما ذكر الخ ) بالنصب عطف على وفق اللزوم قوله ( مطلقا ) أي معلقا كان التبرع أو منجزا سيد عمر و ع ش قوله ( وفي مسألة العتيقة ) عطف على قوله في الثلث قوله ( مع كونها ) أي العتيقة قوله ( إن كلامه الآتي ) أي في النكاح من صحة تزويج العتيقة المارة قوله ( إن محله ) أي كلامه هنا فيما إذا طرأ الخ يلزم على هذا أن المصنف سكت عن حكم ما إذا مات به الذي هو الأصل اه
رشيدي قوله ( فحينئذ إن كنا ظننا المرض الخ ) قد يقال هذا لا يدفع الإشكال لأنه لا ينظر لظننا بل
____________________
(7/29)
لوجوده فيحتاج إلى أن يقال مجرد وجوده لا يثبت به حكم ما لم نظنه وحينئذ يمكن الاستغناء عن اعتبار القاطع ويجاب بما مر اه
سم قوله ( فحينئذ إن كنا الخ ) خلاصة ما تقرر أن المخوف إذا طرأ قاطع كالفجأة أو الغرق فالتبرع في زمن المخوف من الثلث وغير المخوف إذا طرأ قاطع فمن رأس المال سائر التبرعات قبل القاطع ففيهما رجعنا إلى ظننا حينئذ اه
باقشير قوله ( حينئذ أي ) حين الطرو قوله ( وحملنا الموت الخ ) أي حاجة لذلك مع أن فرض المقسم طرو قاطع من نحو غرق أو حرق اه
سم قوله ( على نحو فجاءة ) أي كغرق وحرق وهدم وقتل اه
مغني قول المتن ( فإن برأ ) بفتح الراء وكسرها أي خلص من المرض اه
مغني قوله ( أي بأن نفوذه ) إلى قول المتن قولنج في النهاية قوله ( تصرفه في الكل ) ينبغي تقييد هذا وقوله الآتي نفذ جميع تصرفه بالمنجز قوله ( ومن صار عيشه الخ ) لعل الأولى تقديمه على قول المتن فإن برأ الخ عبارة المغني فإن مات به قال المصنف تبعا للبغوي أي يهدم أو غرق أو قتل أو ترد لم ينفذ الزائد على الثلث هذا كله إذا لم ينته إلى حالة يقطع فيها بموته فإن انتهى إلى ذلك بأن شخص بصره أي فتح عينيه بغير تحريك جفن أو بلغت روحه الحلقوم في النزع أو ذبح أو شق بطنه وخرجت أمعاؤه أو غرق فغمره الماء وهو لا يحسن السباحة فلا عبرة بكلامه في وصية ولا في غيرها فهو كالميت على تفصيل يأتي في الجناية اه
قوله ( بالنسبة لعدم الاعتداد الخ ) أما بالنسبة لقسمة تركته ونكاح زوجته وغير ذلك مما يترتب على الموت ففيه تفصيل وهو أنه إن كان وصوله لذلك بجناية إلتحق بالموتى وإن كان بمرض فكالأصحاء ثم ظاهر قول الشارح بالنسبة الخ أنه لا فرق في ذلك بين كون عقله حاضرا أو لا اه
ع ش قوله ( بقوله ) لا في وصية ولا تصرف ولا إسلام ولا توبة اه
كردي قوله ( أي اتصل به الموت ) أي وإن طالت مدة المرض فلا يشترط كون الموت عقب الظن اه
ع قول المتن ( على الفجأة ) قال في العباب أو على سبب خفي اه
سم قوله ( غير مخوف ) لكنه لا حاجة إليه قوله ( كإسهال ) بغير تنوين لإضافته إلى يوم أو يومين أيضا اه
اسم قوله ( أو حمي يوم أو يومين ) أي بأن انقطعت بعده وقوله وكان التبرع قبل أن يعرف مفهومه أنه لو كان التبرع بعد العرق حسب من رأس المال اه
ع ش قوله ( واتصل الموت به ) أي بأن مات قبل العرق اه
ع ش
قول المتن ( فمخوف ) أي تبينا باتصاله بالموت أنه مخوف لا أن إسهال يوم أو يومين مخوف فلا ينافي ما يأتي اه
مغني
قوله ( وفائدة الحكم الخ ) عبارة المغني فإن قيل المرض إن اتصل بالموت كان مخوفا وإلا فلا فلا فائدة لنا في معرفته أجيب بأنه لو قتل أو غرق مثلا في هذا المرض إن حكمنا بأنه مخوف لم ينفذ كما مر وإلا نفذ اه
قوله ( في هذا ) أي في المرض الذي ظنناه غير مخوف هذا ظاهر سياقه لكن قضية ما مر عن المغني أن المشار إليه مطلق المرض قوله ( إن اتصل به الموت ) أي ولم يحمل على الفجأة قوله ( أنه إذ حز الخ ) قضية السياق رجوعه للقسمين أعني قوله إن اتصل به الموت مخوف وإلا فلا فيكون الحكم بأنه مخوف إذا لم يطرأ قاطع من نحو حز أو سقوط من عال ولا ينافيه قوله بخلاف المخوف الخ لأنه في المخوف في نفسه فليراجع اه
سم قوله ( مطلقا ) أي سواء طرأ نحو حز أو لا اه
ع ش قوله ( قبل الموت ) لعل وجه هذا التقييد أنه بعد الموت لا يحتاج للإثبات لأنه إن حمل الموت على الفجأة لم يكن مخوفا وإلا فمخوف فليحرر اه
سم أقول قد بين الشارح محترز هذا التقييد بقوله الآتي
____________________
(7/30)
أما لو اختلف الخ وفي الرشيدي بعد أن ذكر كلام سم الماد آنفا ما نصه وقوله لأنه إن حمل على الفجأة لم يكن مخوفا فيه منع ظاهر اه
قوله ( مقبولي الشهادة ) فيشترط زيادة على ذلك محافظتهما على مروءة أمثالهما اه
ع ش قوله ( فسمعت الشهادة ) مفرع على قوله لتعلق الخ اه
ع ش قوله ( كان علق الخ ) أشار به إلى أنه لو تبرع وأريد إقامة البينة على صفة مرضه الآن لا تسمع لعدم الفائدة اه
ع ش
قوله ( بأنه لوح الخ ) ما وجه التلويح إلى عدم العدالة الظاهرة اه
سم قوله ( وأفهم ) إلى قوله ويكفي في المغني قوله ( ومحله ) أي عدم الثبوت بمن ذكر وقوله من طرفي الشك أي كونه مخوفا وغير مخوف اه
ع ش قوله ( أيضا ) أي كما يقبل قولهما في أنه مخوف اه
سم
قوله ( أما لو اختلف الوارث الخ ) أي كان قال الوارث كان المرض مخوفا عليه والمتبرع عليه كان غير مخوف اه
سم قوله ( فيصدق الثاني ) عبارة العباب وكذا أي يحلف الموصى له لو اختلفا في عين المرض أو إن التبرع في الصحة والمرض انتهت اه
سم قوله ( ويكفي فيها ) أي البينة قوله ( إذا وقع الاختلاف الخ ) أي كان قال الوارث كان حمى مطبقة والمتبرع عليه كان وجع ضرس نهاية ومغني قوله ( رجح الأعلم ) أي ولو نفيا وقوله فمن يخبر بأنه مخوف أي وإن كان أقل عددا على ما اقتضاه تعليله بأنه علم من غامض العلم ما خفي على غيره لكن مقتضى العطف بالفاء أن ذلك عند استوائهما في العدد اه
ع ش قوله ( فقيل كل ما الخ ) هذا التعريف لازم لما قدمه من أنه الذي يتولد الموت من جنسه كثيرا اه
ع ش قوله ( يستعد الخ ) أي عادة ع ش قوله ( وقيل كل ما اتصل الخ ) يدخل فيه نحو وجع الضرس ويخرج عنه ما لو ظنناه غير مخوف ومات بنحو حز الرقبة وقوله معه الحياة أي عادة اه
ع ش قوله ( قالا الخ ) كذا بلا عطف في نسخة معتبرة وفي بعض النسخ بالواو عطفا على قوله ولم يذكر الخ قوله ( وعدم ندرته ) لعل المراد بالندرة ما يصدق بالقلة بقرينة قوله الآتي فعلم أنه الخ اه
رشيدي قوله ( وهو المعتمد ) أي ما نقلاه عن الإمام من عدم اشتراط غلبة الموت قوله ( فعلم الخ ) أي من الاختلاف المذكور قوله ( بضم أوله ) إلى قوله لامتداد الحياة معه في النهاية قوله ( مع اللام ) أي مع ضمها قوله ( وهو أن تنعقد الخ ) وينفعه أمور منها التين والزبيب والمبادرة إلى التنقية بالإسهال والقيء ويضره أمور منها حبس الريح واستعمال الماء البارد اه
مغني قوله ( فيهلك ) أي يؤدي إلى الهلاك انتهى مغني قوله ( ولا فرق ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته قال الأذرعي ينبغي أن يقال هذا إن أصاب من لم يعتده فإن كان ممن يصيبه كثيرا ويعافى منه كما هو مشاهد فلا انتهى وقد يقال إن هذا غير القسم الأول لأنه عند الأطباء أقسام اه
وعبارة النهاية وقول الأذرعي يظهر أن يقال أن محله إن أصاب من لم يعتده الخ رده الوالد رحمه الله تعالى بمنه كونه من القولنج المذكور وإن سماه العوام به وبتقدير تسميته بذلك فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا وإن تكرر له اه
قوله ( ثم تنفتح في الجنب ) أي من داخل اه
ع ش قوله ( الحمى اللازمة الخ )
____________________
(7/31)
يعني أن كلا من هذه بانفراده علامة فلا يشترط اجتماعها اه
ع ش قوله ( قوام الروح ) بكسر القاف قال في المختار قوام الأمر بالكسر نظامه وعماده انتهى اه
ع ش قوله ( أي متتابع ) قال الزيادي والمراد بالمتتابع ما لا يقدر معه على إتيان الخلاء اه
ع ش قوله ( لذلك ) أي لإسقاطه القوة بنشفه رطوبات البدن اه
مغني قوله ( وهو ) أي السل قوله ( فليس بمخوف الخ ) قال البستي في شرحه للوسيط ولعل وجمع الاستسقاء مثله اه
نهاية قال ع ش قوله ومثله أي السل وظاهره بسائر أنواعه لأن الأطباء يقولون إنه أي الاستسقاء ريحي وحيواني وزقي اه
قوله ( مطلقا ) أي ابتداء ودواما اه
ع ش قوله ( وتعريفه ) أي السل اه
كردي قوله ( وهذا ) أي الثاني قوله ( فيه ) أي في تعريف السل ويحتمل في الموجز قوله ( للأمرين ) أي القرحة والحمى الدقية وقوله سواء كان الثاني أي الحمى الدقية قوله ( جزأ ) أي كما في التعريف الأول أو لازما أي كما في التعريف الثاني ولا يخفى أنه جعل الحمى الدقية لازما للقرحة لا للسل ولا مانع من تركب الشيء من جزأين متلازمين فلا مخالفة بين تعريفي الموجز والتعبير بالمعية في الأول وباللزوم في الثاني مجرد تفنن قوله ( وفيه ) أي الموجز قوله ( عليه ) أي القلب قول المتن ( وابتداء فالج ) أي إذا لم يجاوز سبعة أيام اه
ع ش قوله ( وهو أعني ) إلى قول المتن والمذهب في النهاية إلا قوله بتسليم اعتماده قوله ( حينئذ ) أي في الابتداء قوله ( إطفاء ) أي الرطوبة والبلغم قوله ( الحار الغريزي ) عبارة النهاية والمغني الحرارة الغريزية اه
قول المتن ( غير مستحيل ) منصوب على الحال ويمتنع الجر على الصفة لكونه نكرة وما قبله معرفة إلا أن يجعل أل فيه للجنس اه
في المغني قوله ( ذكره ) أي خروج الطعام الخ وقوله بعده أي الإسهال اه
ع ش قول ( المتن بشدة ) أي سرعة اه
ع ش قوله ( والتحقيق الخ ) قال الكمال المقدسي في حاشية جمع الجوامع وفي دلالة كان مع المضارع على التكرار ثلاثة مذاهب أحدها أنها تدل على ذلك لغة والثاني تدل عليه عرفا لا لغة والثالث أنها لا تفيده لا لغة ولا عرفا اه
اه
سم قول المتن ( أو معه دم ) وكذا لو كان الخارج دما خالصا حيث استغرق زمنا يغلب الموت بسببه فيه اه
ع ش
قوله ( قال السبكي الخ ) وافقه المغني قوله ( وكل ذلك الخ ) من كلام الشارح اه
ع ش قوله ( أشعرت به كان ) أي كلمة كان قوله ( ويحمل الخ ) بالنصب معطوف على قوله حمل الخ قوله ( شديدة ) فالحمى اليسيرة ليست مخوفة بحال اه
مغني قوله ( فقد مر ) أي في شرح وإلا فمخوف اه
سم قوله ( حكمها ) وهو أنها غير مخوفة اه
ع ش
____________________
(7/32)
قوله ( تأتي كل يوم ) ظاهر وإن قل الزمن اه
ع ش قوله ( تأتي يوما ) أي ولو في بعضه اه
ع ش قوله ( وتقلع يوما ) وقوله وتقلع في الثالث أي لا تأتي فيه أصلا اه
ع ش قوله ( بين طول زمنها وقلته ) قال المحشي اسم ما المراد بهذا مع قولهم تأتي يوما وتقلع يوما مثلا اه
وقد يقال المراد به كثرة النوب وقلتها فالمراد بالزمن الزمن الذي تعرض في أثنائه وذلك من ابتداء عروضها إلى انتهائها بصحة أو موت لا الذي تعرض فيه فحسب والله أعلم اه
سيد عمر قول المتن ( إلا الربع ) ينبغي والخمس وما بعدها مما هو مذكور في كتب الطب بل هي أولى اه
سيد عمر قوله ( كالبقية ) أي في كسر أولها اه
ع ش عبارة المغني والربع والورد والغب والثلث بكسر أولها اه
قوله ( ومحله ) أي استثناء الربعية
قوله ( وإلا فقد مر فيها تفصيل ) قال المحشي في شرح وإلا فمخوف اه
والذي مر ثم في حمى يوم أو يومين لا في حمى الربع فليتأمل اه
سيد عمر عبارة ع ش الذي تقدم فيه التفصيل هو ما كانت الحمى يوما أو يومين واتصل بها الموت وكان قبل العرف وأما التفصيل بين كون التصرف قبل العرق أو بعده مع عدم اتصالها بالموت فلم يتقدم إلا أن يقال قوله السابق واتصل به الموت أي بأن مات قبل العرق من تلك الحمى أما إذا مات بعد العرق فمن رأس المال وعليه فلا تخالف اه وعبارة المغني ويستثنى أيضا حمى يوم أو يومين إلا أن اتصل بها قبل العرق موت فقد بانت مخوفة بخلاف ما إذا اتصل بها بعد العرق لأن أثرها زال بالعرق والموت بسبب آخر اه
قوله ( وهو ورود الماء في اليوم الثالث ) أي من أيام عدم الورود ولو قيل في اليوم الرابع وأريد من يوم الورود السابق لكان أنسب لما فيه من الإشارة إلى وجه التسمية اه
سيد عمر قوله ( وبقي ) إلى قوله وهل يقيد في المغني إلا قوله ويظهر إلى قوله والطاعون قوله ( منها حرج الخ ) ومنها هيجان المرة الصفراء والبلغم والدم بأن يتورم وينصب إلى عضو وكبد ورجل فيحمر وينتفخ مغني وشرح الروض قوله ( أو على مقتل ) كقوله الآتي أو صحبه ضربان عطف على نفذ وقوله أو محل الخ عطف على مقتل قوله ( أو تأكل ) أي للحم اه
ع ش قوله ( أو صحبه ) عطف على دام عبارة المغني والروض مع شرحه ومنه القيء الدائم أو المصحوب بخلط من الأخلاط كالبلغم أو دم اه
قوله ( والوباء ) عطف على قوله جرح قوله ( بما مر في الإسهال ) هو قوله أياما اه
ع
ش قوله ( والوباء والطاعون ) عبارة النهاية ويلحق بالمخوف أشياء كالوباء والطاعون الخ وهي أحسن كما هو ظاهر اه
سيد عمر قوله ( والطاعون ) وهو هيجان الدم في جميع البدن وانتفاضه مغني وشرح الروض قوله ( محسوب من الثلث ) أي وإن مات بغيره اه
ع ش قوله ( بمن وقع الخ ) عبارة النهاية بما إذا وقع الخ وعبارة المغني ومنه الطاعون وإن لم يصب المتبرع إذا كان مما يحصل لأمثاله كما قاله الأذرعي اه
قوله ( واستحسنه ) أي ذلك التقييد الأذرعي عبارة النهاية وهو أحسن كما قاله الأذرعي اه
قوله ( وعدم الفرق أقرب ) زاد النهاية وعموم النهي يشمل التجرع مطلقا اه
قال ع ش قوله وعدم الفرق أي بين تقييد حرمة الخروج بمن وقع في أمثاله وبين تقييد الإلحاق بالمخوف بمن وقع في أمثاله وقوله أقرب أي فيقيد حرمة ماذ كر بما إذا وقع في أمثاله وقوله مطلقا أي وقع في أمثاله أو في غيرهم لكن التقييد أقرب كما قدمه اه
قول المتن ( أنه يلحق بالمخوف أسر كفار الخ ) وألحق الماوردي بذلك من أدركه سيل أو نار أو أفعى قتاله أو سد ولم يتصل ذلك به لكنه يدركه لا محلة أو كان بمفازة وليس ثم ما يأكله واشتد جوعه وعطشه اه
نهاية قوله ( أو مسلمين ) إلى قوله وظاهر تعبيرهم في المغني إلا قوله وقرب إلى وخرج وإلى قول المتن وصيغتها في النهاية قول المتن ( اعتادوا قتل الأسرى ) ولو اعتاد البغاة أو القطاع قتل من أسروه كان الحكم كذلك كما ذكره الزركشي اه
مغني
قوله ( بنحو قصاص الخ ) أي كقطع طريق اه
مغني عبارة ع ش أي كترك صلاة اه
قوله ( ولو بإقراره )
____________________
(7/33)
إنما أخذه غاية لأنه قد يتوهم من جواز رجوعه عنه عدم إلحاقه بالمخوف اه
ع ش قول المتن ( واضطراب ريح الخ ) عبارة الروض وهيجان البحر بالريح قال في شرحه بخلاف هيجانه بلا ريح اه
سم قوله ( وإن أحسن السباحة وقرب من البر الخ ) أي حيث لم يغلب على ظنه النجاة منه اه
نهاية قال ع ش أي عادة فلا يقال إذا هلك به كيف يعرف أنه غلب على ظنه أو لا اه
وخالفهما المغني عبارته نعم إن كان ممن يحسنها وهو قريب من الساحل ألا يكون مخوفا كما قاله الزركشي اه
قوله ( على ما اقتضاه الخ ) عبارة النهاية كما اقتضاه الخ قوله ( وإنما جعل ) أي الحبس وقوله مثله أي التقديم اه
ع ش قوله ( وهو ظاهر ) في ظهوره نظر اه
سم قوله ( وأنه الخ ) عطف على قوله إن ما قبله قول المتن ( وطلق حاصل ) فائدة روى الثعلبي في تفسير آخر سورة الأحقاف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا عسر على المرأة ولادتها فليكتب في صحفة ثم يغسله ويسقي وهو بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون اه
مغني قوله ( وبه فارق ) أي بقوله لأنه ليس بمرض اه
ع ش قوله ( كان موتها منه الخ ) ظاهره ولو من زنى وقوله المخوف منه أي الحمل اه
ع ش قوله ( وبه فارق الخ ) لم يظهر من هذا فرق معنوي اه
سم قوله ( مخلق ) أي مصور بصورة الآدمي فلا يشترط كمال الولد ويخرج به نحو العلقة كما يأتي اه
ع ش
قوله ( بخلاف موت الولد الخ ) أي فإنه مخوف وهو ظاهر فيما لو مات في مظنة الولادة بحيث يتولد منه الموت كثيرا أما لو مات قبل ذلك ولم يظهر بعد موته تألم للمرأة به فينبغي أن لا يكون مخوفا كدوام الفالج اه
ع ش
قوله ( ومحله ) أي قوله أما إذا انفصلت الخ قوله ( فحتى يزول ) أي نحو الجرح الحاصل من الولادة قوله ( وبين الثالث ) هو ما ذكره المصنف بقوله وتصح بالحمل ويشترط الخ اه
ع ش قوله ( ومن كون الموصى به قد يبلغ الثلث وقد الخ ) انظر ما وجه عطفه على قوله من الإجازة الخ إذ هذا بيان لما ذكره قبلهما والأول بيان لما في هذا الفصل وللذي قبله على سبيل اللف والنشر المشوش قوله ( وقد يكون ) أي الموصى به بمعنى الوصية قوله فذيل أي الركن الثالث بهما أي ما في هذا الفصل وما في الذي قبله قوله ( أي الوصية ) إلى قوله أو على ثلث مالي في النهاية قوله ( ما أشعر الخ ) خبر وصيغتها قوله ( ما أشعر بها من لفظ الخ ) أي ثم إن كان الإشعار بها قويا فصريحة وإلا فكناية اه
ع ش قوله ( ككتابة ) أي مع نية كما سيأتي اه
نهاية قوله ( وإشارة ) عبارة النهاية وإشارة أخرس اه
قال ع ش خرج به إشارة الناطق فلغو وظاهره وإن كانت جوابا لمن قال له أوصيت بكذا فأشار أي نعم اه
وقوله وإن كانت الخ صرح به المغني وشرح الروض قوله ( تعريف الجزأين ) هما صيغتها وأوصيت وتعريف الأول بالإضافة والثاني بالعلمية لأن الكلمة إذا أريد بها لفظها صارت علما على ما هو مقرر في محله اه
ع ش قوله ( لذلك ) أي للتمليك بعد الموت اه
ع ش قوله ( كذا )
____________________
(7/34)
راجع لقوله أو وهبته الخ قوله ( ونحوه الآتي ) أي من قوله أو بعد عيني الخ وقوله راجع أي قوله بعد موتي وقوله رجوعه له أي لقوله أوصيت اه
ع ش قوله ( على ما عرف من سياقه ) انظر ما وجه علمه من سياقه اه
رشيدي قوله ( لذلك ) أي للتمليك بعد الموت اه
ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم يرد بقوله بعد عيني وقوله إن قضى الله الخ الموت فهما أي هذان القولان لغو وأما الاقتصار على جعلته له أو هو له فسيأتي حكمه وقول ع ش قوله وإلا أي وإن لم يضم إلى قوله جعلته له أو هو له وقوله فهما لغو أي جعلته له وهو له اه
مع كونه خلاف الظاهر يرده قول المصنف فلو اقتصر على هوله الخ وقول الشارح أو على جعلته له احتمل الخ قوله ( لأن إضافة كل منها ) أي من قوله أو ادفعوا إليه وما بعده متنا وشرحا اه
ع ش قوله ( إذ الأول محض أمر الخ ) وعليه فلو أخر قوله أو وهبته الخ عن قوله وجعلته له كان أنسب اه
ع ش
قوله ( وزعم أنها الخ ) ويلزم على هذا الزعم اختصاص الأول بأعطوه والثانية بهوله اسم ورشيدي قوله ( لم تعد للكل ) لأن العود للكل إنما هو في حروف العطف الجامعة بخلاف ما لأحد الشيئين مثل أو كما ذكره القرافي وغيره قال الولي العراقي فيتعين حينئذ ذكره عقب كل صيغة اه
مغني قوله ( على نحو وهبته له ) أدرج بالنحو قوله حبوته له الخ قوله ( أو على نحو ادفعوا إليه الخ ) أدرج بالنحو قوله أو أعطوه كذا قوله ( وفي هذه ) أي نحو صيغة ادفعوا الخ وقوله وما قبلها أي نحو صيغة وهبته له وقوله لا يكون كناية وصية أي لما يأتي في قوله لأنه من صرائحه الخ اه
ع ش قوله ( فإن علمت نيته الخ ) ينبغي أن من صور العلم ما لو أخبر الوارث الرشيد بأنه نوى أما غيره كالصبي فأخباره لغو ولو أخبر ولي الطفل بأن مورثه نوى فالأقرب عدم قبوله منه لما فيه من التفويت على الطفل اه
ع ش قوله ( وإلا بطل ) قد يقال هذا حيث لم توجد معتبرات كل من الوصية كالقبول والهبة كالقبض في الحياة وإلا فيملكه لتحقق الملك وإن انبهم سببه كذا في هامش تحفة الشيخ مصطفى الحموي عن السيد عمر وقوله وإلا فيملكه الخ قد يرده ما يأتي في شرح وتنعقد بكناية من قول الشارح بل في قوله صدقة لاحتماله الخ قوله ( بطل ) ينبغي أخذا مما يأتي تقييده بما لم يؤمر الوارث بالحلف أنه لا يعلم إرادته فينكل فيحلف المدعي أنه أراد الوصية قوله ( ويظهر أخذا الخ ) عبارة النهاية لم يكن إقرارا بل كناية وصية على الراجح اه
قوله ( أنه كناية وصية ) كذا م ر اه
سم قوله ( لم لم يكن ) أي قوله ثلث مالي للفقراء قوله ( لأنه من صرائحه ) إلى قوله وفي قوله هذا صدقة في النهاية قوله ( وكذا لو اقتصر على قوله هو صدقة الخ ) هذا علم من قوله السابق فلو اقتصر على نحو وهبته الخ لكنه ذكره هنا توطئة لقوله وإن وقع جوابا الخ اه
ع ش قوله ( لأن مثل ذلك ) أي وقوعه جوابا وقوله لا يفيد أي صرفه عن كونه صدقة أو وقفا اه
ع ش قوله ( أي كناية الخ ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح المنهج قوله ( وبه ) أي بقوله لاحتماله الخ قوله ( بطل ) ينبغي تقييده بنظير قوله الآتي ما لم يؤمر الخ قوله ( غير متأت الخ ) تقدم في الإقرار أنه لو أراد الإقرار بنحو ذلك صح اه
سم
قوله ( كالبيع ) أي في الانعقاد بالكناية وهل يكتفي في النية باقترانها بجزء من اللفظ أو لا بد من اقترانها بجميع اللفظ كما في البيع والأقرب الأول ويفرق بينهما بأن البيع لما كان في مقابله عوض احتيط له بخلاف ما هنا اه
ع ش قوله ( بل أولى ) لأنها لا تفتقر إلى القبول في الحال فأشبهت ما يستقل به الإنسان من التصرفات اه
مغني قوله
____________________
(7/35)
( وصرح جمع الخ ) قد يقال هذا صريح فيما يظهر فما نكتة إيراده هنا اه
سيد عمر قوله ( ولا يقبل قوله ) أي المدين وقوله في ذلك أي في أن الدائن قال له إن مت فأعط الخ قوله ( بالتاء ) إلى قوله وهذا يخالف في النهاية قوله ( من لاعتراف بها ) أي النية وقوله أو من وارثة قضيته عدم قبوله من ولي لوارث وهو موافق لما قدمناه من أنه الأقرب اه
ع ش قوله ( أو من وارثه ) أي بعد موته اه
مغني قوله ( وإن قال الخ ) غاية لقوله ولا بد الخ وهذه الغاية ظاهرة فيما لو قال هذا خطي إذ لا يلزم من مجرد كتابته نية الوصية أما قوله هذا ما فيه وصيتي فقد يشكل بأن ما فيها لا يكون وصية إلا إذا نوى إلا أن يقال لما كان قوله ما فيه وصيتي محتملا لأن يكون المعنى هذا ما كتبت فيه لفظ الوصية لم يغن ذلك عن الاعتراف بالنية نطقا لأن الأصل عدمها اه
ع ش قوله ( ما كتبت فيه الخ ) الأولى ما أريد أن أوصي به عبارة سم قوله وإن قال هذا الخ لا يقال هذا لقول صريح في إرادة الوصية لأنا نقول لكن لا في إرادتها حين الكتابة اه
قوله ( وإن قال الخ ) عبارة المغني ولو كتب أوصيت لفلان بكذا وهو ناطق وأشهد جماعة أن الكتاب خطه وما فيه وصيته ولم يطلعهم على ما فيه لم تنعقد وصيته كما لو قيل له أوصيت لفلان بكذا فأشار أن نعم اه
قوله ( وما فيه الخ ) كذا في المغني بالواو وعبر النهاية بأو بدل الواو قوله ( للشاهد ) أي على الوصية اه
ع ش قوله ( حتى يقر ) أي الموصي عليه أي الشاهد الكتاب أي ويعترف بما فيه اه
ع ش قوله ( أو يقول أنا عالم بما فيه وقد أوصيت به ) ضرب على قوله وقد أوصيت به وأثبته م ر اه
سم قوله ( وإلا فكناية ) عبارة ع ش أو الفطن فكناية وإلا فلغو اه
قوله ( إن كتابته ) أي الأخرس اه
ع ش قوله ( الإعلام بها ) أي النية قوله ( بإشارة أو كتابة ) أي ثانية اه
ع ش قوله ( بلا حجة ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله ( كان وصية الخ ) اعتمد المغني أيضا قوله ( على الأوجه ) اعتمده هنا وفيما بعده م ر اه
سم قوله ( لم تكن وصية الخ ) أي ويكون من رأس المال اه
ع ش أي ذا ثبت بالبينة كما يأتي قوله ( وإنما قنع منه ) أي ممن عليه الدين اه
سم قوله ( بحجة ) وهي اليمين وقوله بدل حجة وهي البينة قوله ( وقدر الخ ) عطف على الغريم
قوله ( وفي الإشراف لو قال المريض الخ ) أي فرق بين ما يدعيه فلان فصدقوه وبين من ادعى شيئا فصدقوه إلا بزيادة بلا حجة اه
سم وفرق بعضهم بأن هذا فيه تعين المدعي فأمكن كونه إقرارا بخلاف ذاك اه
سيد عمر أقول قد يأتي فيه ما قدمته عنه على قول الشارح وإلا بطل قوله ( هذا إقرار بمجهول وتعيينه للورثة ) جزم به المغني قوله ( أيضا ) أي كقوله من ادعى على شيئا فصدقوا قوله ( أو ما في جريدتي ) عطف على قوله من ادعى علي شيئا الخ وهو إلى قوله وبهذا التفصيل في النهاية قوله ( بالنسبة
____________________
(7/36)
لما علم الخ ) أما ما جهل حاله أو علم أنه حدث بعد فلا يكون إقرارا به اه
ع ش قوله ( وقته ) أي الإقرار قول المتن ( وإن أوصى ) مستأنف اه
ع ش قوله ( ووجبت التسوية الخ ) أي واستيعابهم مغني و ع ش قوله ( ويلزم منه ) أي من إمكان استيعابهم قوله ( من غير المحصورين ) منه ما وقع السؤال عنه في الوصية المجاوري الجامع الأزهر فلا تجب التسوية بينهم على الأقرب لأنه يشق عادة استيعابهم ويحتمل وجوب التسوية لانحصارهم لسهولة عدهم لأن أسماءهم مكتوبة مضبوطة اه
ع ش قوله ( إن تأهل ) إلى قوله وبهذا التفصيل في المغني قوله ( وإن كان الخ ) غاية اه
ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتأهل فمن وليه أو سيده فيه تصريح بصحة قبول السيد فيما إذا أوصى لعبده الغير المتأهل وفيه تردد للزركشي اه
سم قوله ( لم يشترط قبوله ) أي ومع ذلك لا يعتق بالإعتاق من الوارث أو الوصي فلو امتنع الوارث من إعتاقه أجبر عليه للزومه اه
ع ش
قوله ( بخلاف أوصيت له الخ ) قال في العباب فرع لو قال لعبده أوصيت لك برتبتك اشترط قبوله كالوصية ووهبت لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إذا نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو قال لوصيه أعتقه ففعل فلا يرتد برده انتهى اه
سم قوله ( وبهذا التفصيل فيه ) أي العتق والوصية به وكذا الضمير في قوله الآتي فارق قوله ( إن الأول ) أي قوله أعتقوا هذا بعد موتي مثلا وقوله والثاني أي قوله أوصيت له برقبته قوله ( مطلقا ) أي سواء قال أعطوا كذا لمسجد كذا بعد موتي أو قال أوصيت كذا لمسجد كذا قوله ( ولا مع موته ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية قوله ( حينئذ ) أي في الحياة أو مع الموت قوله ( نعم القبول الخ ) لا موقع للاستدراك قوله ( بعد الرد ) أي بعد الموت وقوله بعد القبول أي بعد الموت قوله ( على المعتمد ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وهذه لا تليق بي الخ ) أي وإن كانت لائقة به في الواقع لأن هذا قد يذكر لإظهار التعفف اه
ع ش قوله ( إن المراد القبول اللفظي ) وهو لا وجه نهاية ومغني قوله ( ويشبه الاكتفاء بالفعل ) ضعيف اه
ع ش قوله ( وكلاهما ) أي قول الزركشي وقول القمولي قوله ( بين هذا ) أي الوصية قوله ( الذي الخ ) نعت للإكرام وقوله يقتضي الخ خبر النقل قوله ( ونحو الوكالة لا يقتضي ) مبتدأ وخبر قوله ( وإنما يشبهه ) أي ما هنا الهبة الخ اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( وهي ) أي الهبة قول المتن ( ولا يشترط بعد موته الخ ) وللوارث مطالبة الموصى له المطلق المتصرف بالقبول
والرد فإن امتنع حكم عليه بالرد اه
مغني قوله ( في القبول ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وما ألحق به كالهبة قوله ( نعم يلزم لولي الخ ) ولو أوصى لصبي أو وهب له فلم يقبل الولي فالمعتمد الذي في شرح البهجة
____________________
(7/37)
وغيره أن للصبي إذا بلغ قبول الوصية دون الهبة اه
سم بتصرف قوله ( انعزل ) أي وقام القاضي مقامه كما هو ظاهر ويراجع هل للقاضي القبول عند عدم الامتناع وهل إذا كان الولي الأب وامتنع عنادا وكان الجد موجودا كان القائم مقامه الجد دون القاضي لأن الدية له بعد الأب ويتجه نعم وهل قيام القاضي مقامه إذا امتنع متأولا وإن وجد الجد اه
سم
وقوله ( هل للقاضي الخ ) الظاهر لا إلا إن كان الولي قيما من قبله فمحتمل وقوله وهل إذا كان الولي الأب الخ الظاهر ما استوجهه رحمه الله تعالى وقوله وهل قيام القاضي مقامه الخ الظاهر نعم إذا امتناعه والحال هذه لا يقتضي انعزاله حتى تنتقل الولاية للجد ولا ولاية للجد على الأب فيتصرف القاضي عنه بالولاية العامة والله أعلم اه
سيد عمر قوله ( انعزل ) وقضية الانعزال بذلك أنه كبيرة وقوله والأوجه صحة الاقتصار الخ أي للموصى له وكذا وليه إن اقتضت المصلحة ذلك وإلا فينبغي أنه إن فعل ذلك عنادا انعزل فلا يصح قبوله أو متأولا صح فيما قبله وقام الحاكم مقامه في الباقي اه
ع ش قوله ( وإلا وجه صحة الاقتصار على قبول البعض الخ ) الأوجه كذلك في الهبة أيضا شرح م ر اه
سم قوله ( كالهبة ) خلافا للنهاية عبارته إنما هي في البيع والوصية والهبة ليستا كذلك اه
قوله ( أي قبل موت الموصي ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله أو يرد قوله ( لأنه ) أي الوارث قوله ( لو قبل ) أي الوارث ولو إماما وقوله قضى دين مورثه أي الموصى له وقوله منه أي الموصى به اه
ع ش قوله ( ويؤخذ منه ) أي من قوله لو قبل الخ قوله ( للميت ) أي الموصي قوله ( دون مورثه ) أي الوارث يعني ولم يكن الموصى له وارثا للموصي قوله ( في كونه ) أي الموصى له قوله ( بيوم الموت ) خبر أن يعني أن الموصى له في يوم الموت المورث لا وارثه قوله ( لما تقرر ) أي في قول المصنف الآتي أظهرها الثالث فكان الأحسن لما يأتي قوله ( بالموت ) متعلق بملك الموصى له قوله ( ولأنه ) أي عطف على لأن العبرة الخ والضمير للمال الموصى به وقوله لم يملك ببناء المفعول وقوله بل من جهة إرثه الخ أي بل من جهة كون الموصى به موروثا لوارث الموصى له
قوله ( وقد يتخالفان ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( إذا أوصى له ) أي للموصى له قوله ( ورث منه ) أي عتق الولد وورث من الموصى له قوله ( أو وارثه ) عطف على الضمير المستتر في قوله قبله قوله ( حجب الخ ) أي سواء حجب الخ وقوله القابل مفعول حجب قوله ( فلا يرث ) أي الولد اه
ع ش قوله ( فكذلك ) أي بطل قبوله قوله ( وإذا اقتصر الخ ) ببناء المفعول وقوله القبول أي قبول الوارث وقوله على النصف أي نصف الولد قوله ( جرى إلى التنبيه في النهاية )
قوله ( جرى ) أي المنهاج
____________________
(7/38)
في قوله وهل يملك الموصى له الخ اه
سم قوله ( لطلب التصور ) أي للمسند إليه في المثال الأول وللمسند في المثال الثاني وقوله إلى أحدهما أي في المثال الأول وللمسند في المثال الثاني وقوله إلى احدهما في المثال الأول وبإحدهما في المثال الثاني
قوله ( فهل في كلامه باقية الخ ) قد يمنع هذا التفريغ بل يجوز أن تكون للتصور إلا أن يريد جواز بقائها على وضعها اه
سم قوله ( لمن وهم ) أي من ابن هشام ومن تبعه وقوله فيه أي في التصديق السلبي فنفاه فقال أن هل لطلب التصديق الإيجابي فقط قوله ( وأم في كلامه الخ ) إن أراد في كلام المصنف فهو في غاية البعد إذ لا يناسب كلامه إلا المتصلة لأن المعنى على طلب التعيين لا الإضراب وهو الموافق لقوله أظهرها الثالث اللهم إلا أن يكون في هذه النسخة تقديم وتأخير اه
سم أي والأصل متصلة لا منقطعة قوله ( تشبيها له ) أي لوقوع أم في حيز هل قوله ( الذي ليس بإعتاق ) سيذكر محترزه بقوله أما لو أوصى بإعتاق الخ قوله ( المعين ) خرج غير وتقدم اه
سم قول المتن ( بموت الموصي ) أي كالإرث والتدبير ولكن إنما يستقر بالقبول كما قاله الشيخ أبو حامد والعراقيون أم بقبوله أي الموصى له لأنه تمليك كالبيع اه
مغني قوله ( عدم الحكم عليه ) أي الموصى به قول المتن ( أنه ملك ) بصيغة الماضي وقول الشارح أنه ملك بصيغة المصدر قوله ( لتعذر ) إلى التنبيه في المغني قوله ( لتعذر جعله للميت ) أي لأنه لا يملك وقوله مطلقا أي قبل خروج الوصية وبعده قوله ( وللوارث الخ ) عبارة المغني ولا يمكن جعله للوارث فإنه لا يملك أن يتصرف فيه إلا بعد الوصية والدين ولا للموصى له وإلا لما صح رده كالإرث فتعين وقفه فلو أوصى له بمن يعتق عليه لم يجب عليه القبول بل له الرد ولا يعتق عليه حتى يقبل الوصية اه
قوله ( وإلا ) أي وإن كان ملكا للموصى له قوله ( لاقلاقة فيه ) ولعله وجهها عند من أدعاها أن الثمرة معرفة وكسب عند نكرة فجملة حصلا لا يحسن إعرابها حالا منهما لتنكير كسب عبد ولا صفة لهما لتعريف الثمرة والجمل بعد المعارف أحوال وبعد النكرات أوصاف وهي هنا بعد معرفة ونكرة ومراعاة إحداهما دون الأخرى تحكم وقد يقال إن عطف النكرة على المعرفة كعكسه مسوغ لمجيء الحال منهما فالتعبير صحيح وإن لم يقصد التنكير في الثمرة اه
ع ش
قوله ( فعلى الأول ) أي ملك الموصى له بالموت وقوله له أي للموصى له قوله ( قبل القبول ) لا حاجة إليه لأنه موضوع المسألة قوله ( هي موقوفة ) أي الثمرة والكسب والنفقة والفطرة
قوله ( وإذا أراد الخ ) عبارة
____________________
(7/39)
المغني ولو رد فعلى الأول له وعليه ذكر وعلى الثاني لا ولا وعلى النفي في الموضعين يتعلق بالوارث اه
قوله ( بين الواقف الخ ) يعني بالنسبة لثمرة الوقف قوله ( إن المدار فيه ) أي الواقف واستحقاقه وقوله فيهم أي المستحقين قوله ( وغيره ) عطف على المؤبر قوله ( بينه ) أي ما هنا من الوصية وقوله ثم أي في الوقف وقوله هنا في الوصية قوله ( وبعده ) أي الموت عطف على عنده قول المتن ( ويطالب ) أي على كل قول من الثلاثة اه
مغني قوله ( يصح بناؤه ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله والأول أوجه إلى ومثله وقوله وعلى الثاني إلى وبحث قوله ( فالضمير للعبد الخ ) هذا على ما في نسخة الشارح كالنهاية من أن يطالب بالياء وقال المغني أنه بالنون أوله بخط المصنف اه
قوله ( للعبد ) أي الرقيق الموصى به ويجوز إرجاع الضمير لكل من صلحت منه المطالبة قوله ( فهو لكل الخ ) يعني الطلب المفهوم من يطالب اه
رشيدي قوله ( كالوارث الخ ) أي والرقيق الموصى به قول المتن ( بالنفقة ) أي وسائر المؤن اه
مغني قوله ( فإن لم يقبل ) إلى قوله وقد يوجه في المغني قوله ( بالإبطال ) أي البطلان اه
مغني
قوله ( جريان ذلك ) أي قول المصنف ويطالب الخ اه
مغني قوله ( على الثاني ) هو قول المصنف أم بقوله اه
ع ش قوله ( لغيره ) أي للوارث وقبل للميت اه
مغني
قوله ( وبهذا يجاب أيضا عن ترجيح ابن الرفعة الخ ) أي وإن كان ضعيفا قوله ( عليهما ) أي الموصى له والوارث قوله ( كلا منهما ) أي من العاقدين على امرأة قوله ( بخلافهما ) أي الموصى له والوارث قوله ( يرد الخ ) خبر قوله وفرق السبكي الخ قوله ( أنهما ) أي البائع والمشتري قوله ( بالوقف ) أي وقف ملك المبيع في زمن الخيار
قوله ( أنه ليس هو ) أي الاعتراف اه
ع ش قوله ( حالا ) أي في زمن التوقف قوله ( وإلا ) أي وإن رد اه
مغني قوله ( وفي وصية التملك ) عطف على قوله في المطالبة الخ اه
ع ش قوله ( فالملك فيه ) أي في القن بعد موت الموصي قوله ( وصحح في البحر الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني وشرح الروض قوله ( إن الكسب ) أي كسب العبد الحاصل بعد موت الوصي له أي العبد اه
ع ش قوله ( والأول أوجه ) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض كما مر آنفا قوله ( لما علل ) أي البحر قوله ( عليه ) أي الوارث وقوله لا يقال أي في الاستدلال لا يحاب الفقه اه
كردي قوله ( هو مقصر ) أي الوارث قوله ( ومثله ) أي ما لو أوصى بإعتاق قن معين الخ قوله ( متأخر وقفه ) أي بعد موته وحصل منه ريع اه
نهاية قوله ( فعلى الأول ) أي ما اقتضاه كلامهما قوله ( هو ) أي الريع للوارث أعتقده النهاية قوله ( وعلى الثاني ) أي ما في البحر قوله ( هو ) أي الريع للموقوف عليهما الخ هذا ظاهر إن كان الوقف على جهة عامة فإنه لا يحتاج فيها لقبول أما إذا كان على معين محصوره فكلام الأذرعي أظهر لأنه مخير بين القبول والرد ولو أوصى بأمته لزوجها فقبل الوصية تبين انفساخ النكاح من وقت الموت وإن رد
____________________
(7/40)
استمر النكاح وإن أوصى بها لأجنبي والزوج وارث الموصي وقبل الأجنبي الوصية لم ينفسخ النكاح وإن رد انفسخ هذا إن خرجت من الثلث فإن لم تخرج منه أو أوصى بها الوارث آخر وأجاز الزوج الوصية فيها لم ينفسخ وإلا انفسخ اه
مغني
قوله ( ووقفه ) بالجر عطفا على شراء الخ قوله ( في نصف الميت ) أي في نصيبه قوله ( بل ينتقل الخ ) أي نصف الميت اه
ع ش قوله ( بأنه هنا ) أي في الوقف على هذين الخ قوله ( وثم ) أي فيما لو أوصى بشراء عقار الخ قوله ( قبله ) أي قبل الاستحقاق هل المراد بقبله قبل القبول أو قبل حصول منفعة الوقف اه
سم أقول قضية السياق أن المراد قبل وجود الوقف بالكلية قوله ( وثم قبله ) قضيته أنه لو مات ثم بعد الاستحقاق انتقل نصيبه للفقراء اه
سم وقوله للفقراء ولعل صوابه للآخر قوله ( ومن ثم لو وقف الخ ) أنظر ما وجه هذا الاستنتاج مع أن الظاهر أن الذي ينتجه ما مر من الفرق عدم الانتقال في هذا للآخر كالأول إذ هو هنا مات أيضا قبل الاستحقاق بل وقبل الوقف بالكلية اه
رشيدي قوله ( على زيد وعمرو ) أي ثم على الفقراء قوله ( كما مر ) أي في شرح اشتراط القبول قوله ( لكون الخ ) علة للتضرر وقوله لأن الخ علة لنفي النظر وقوله به أي القن الغير المتأهل
فصل في أحكام لفظية للموصى به وله قوله ( في أحكام لفظية ) إلى قوله ونوزع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن كان إلى وخرج وقوله وزعم إلى نعم قوله ( وأطلق ) سيذكر محترزه بقوله ومحل الخلاف الخ قوله ( في غير ما أنيط الخ ) أي في غير ما قالوا إنه يتعلق بمحض اللفظ كالوصية وهذا في الحقيقة كتعليل الشيء بنفسه لأنه لم ينبه على أمر معنوي اه
ع ش عبارة المغني لأمر زائد على مقتضى اللفظ وهنا لا يزاد عليه لعدم الدليل عليه اه
قوله ( كالبيع الخ ) مثال للغير اه
ع ش قوله ( وإن كان الخ ) غاية قوله ( وهو ) أي العرف الخاص قوله ( ولا العرف الخ ) عطف على اللغة وذكره استطرادي قوله ( وخرج بهما الخ ) وخرج أيضا ما تولد بين الضان أو المعز وغيره وإن كان على صورة أحدهما اه
ع ش قوله ( نحو أرنب وظبي الخ ) فلو أراد الوارث إعطاءه لم يكن له ذلك ولا للموصى له قبوله اه
مغني قوله ( وظبي الخ ) ظاهره وإن لم يكن له إلا ظباء وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو قال شاة من شياهي وليس له الأظباء حيث يعطي واحدة منها أن إضافة الشياه إليه قرينة على إرادة ما يختص به اه
ع ش قوله ( وبقره ) ومثله الأهلي بالأولى اه
ع ش قوله ( وليس له إلا ظباء ) شامل لما لو لم يكن له وقت الوصية إلا ظباء ووقت الموت إلا غنم أو ظباء وغنم ولما إذا اقتصر على الصيغة المذكورة ولم يقيد ببعد موتي أو غيره ولما إذا قيدها ببعد موتي والظاهر أخذا من نظائره الآتية أن العبرة بوقت الموت اه
ع ش وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه قوله ( وتاؤها للوحدة ) أي لا للتأنيث كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ الشاة يذكر ويؤنث ولهذا حملوا خبر في أربعين شاة على الذكور والإناث نهاية ومغني وقولهما كحمام الخ مثال لما تاؤه للوحدة قوله ( ونزع فيه ) أي في قول المصنف وكذا ذكر الخ قوله ( بأنه الخ ) أي الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكذا الضمير في قوله وهو أعرف الخ وقوله فلم يخرج وقوله عما قاله قوله ( على أنها ) أي لفظة الشاة لا تشمله أي الذكر قوله ( عرف بخلافه ) أي بالشمول قوله ( وقد يؤخذ منه ) أي من قول السبكي قوله ( بخلاف اللغة ) متعلق بالإطراد قوله ( بأن الأكثرين الخ ) أي المشار إليهم بقول المصنف في الأصح
____________________
(7/41)
قوله ( فمآل الخلاف ) أي المشار إليه بقول المصنف في الأصح قوله ( هنا ) أي في الشاة قوله ( للدخول ) أي دخول الذكر في اسم الشاة قوله ( ويؤيده ) أي المآل المذكور قوله ( والعمل الخ ) عطف على تنزيل النص قوله ( مجيئه الخ ) أي قول الرافعي ونظيره قوله ( وهذا كله ) أي قول السبكي وقول الزركشي قوله ( في تناول الذكر ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وقوله الخلاف الخ خبر ان قوله ( ويؤيده ) أي المأخذ المذكورة قوله ( لا نزاع الخ ) خبر فتقديمه الخ قوله ( هو الأصح ) خبر وتقديمها عليه الخ
قوله ( ومحل الخلاف ) أي المشار إليه بقول المصنف في الأصح ثم ذلك إلى قوله ولو كان له نصف في النهاية والمغني قوله ( تنزيها ) أي على غنمة اه
مغني وفي ع ش عن المختار هو بضم الياء وتخفيف الزاي وسكون النون وبتشديدها مع فتح النون يقال أنزاه على غنمه ونزاه تنزيه اه
أي وببناء الفاعل هنا والمفعول فيما يأتي قوله ( وينزي وقوله وينتفع بصوفها ) الأولى فيهما أو بدل الواو قوله ( وشعرها ) الأولى أو بشعر بأو والباء قول المتن ( لا سخلة ) وينبغي أخذا من قوله السابق نعم لو قال شاة من شياهي الخ أن محل ذلك ما لم يقل شاة من غنمي وليس عنده إلا السخال وإلا صحت وأعطى أحدها اه
ع ش
قوله ( ما لم يبلغ سنة ) ظاهره وان قل ما نقصت به السنة كلحظة اه ع ش قوله ( ذكره ) أي المعز ما لم يبلغ سنة قوله ( وهو مثلها ) أي والجدي مثل العناق في عدم الدخول اه
ع ش قوله ( بالأولى ) أي كما يعلم من قول المصنف وكذا ذكر في الأصح قوله ( وذكرهما ) أي العناق والجدي اه
ع ش قوله ( لعدم ما تتعلق الخ ) أي الوصية قوله ( ما مر ) أي قبيل قول المتن لغت ولو اقتصر على أوصيت له بشاة أو أعطوه شاة ولا غنم له عند الموت هل تبطل الوصية أو يشتري له شاة ويؤخذ من قوله الآتي كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي أنها لا تبطل وعبارة الكنز ولو لم يقل من مالي ولا من غنمي لم يتعين غنمه إن كانت انتهت اه
سم قوله ( فيعطي واحدة منها الخ ) كما لو كانت موجودة عند الوصية والموت ولا يجوز أن يعطي واحدة من غير غنمه في الصورتين وإن تراضيا لأنه صلح على مجهول مغني ونهاية قال ع ش قوله واحدة منها أي كاملة ولا يجوز أن يعطي نصفين من شاتين لأنه لا يسمى شاة وقوله ولا يجوز أن يعطي واحدة من غير غنمه وينبغي أن يقال مثل ذلك في الأرقاء اه
قوله ( أعطيها ) أي تعينت إن خرجت من الثلث نهاية ومغني أي وإلا أعطي ما يخرج منه ولو جزء شاة فيما يظهر اه
ع ش قوله ( أعطيها ) أي فيحمل قوله من غنمي على بيان أنها مملوكة له فقط إلا بيان تقييدها بكونها بعض الملوك له بالفعل اه
سم قوله ( بقولهم ) متعلق بالتعليل قوله ( ربما يؤيد الأول ) ومر آنفا عن ع ش ما يؤيد الثاني قوله ( الشريك ) أي شريك الموصي قوله ( أعطوه شاة ) إلى
____________________
(7/42)
قول المتن والجمل في النهاية والمغني قوله ( ولا غنم له الخ ) قد يقال أسقط هذا القيد من أصله قصدا للتعميم فقوله اشتريت له شاة أي وجوبا في حالة وجوازا في أخرى ويقع في استعمالهم كثيرا أنهم يوجهون قضيته بجهتين باعتبار حالين كما يظهر لك بالتتبع ويحتمل أن يقال أسقطه لدلالة الجزاء عليه إذ المتبادر منه الوجوب ولا يعقل إيجاب الشراء إلا حينئذ اه
سيد عمر
قوله ( ولو معيبة ) عبارة النهاية والمغني بأي صفة كانت ولو معيبة وإن قال اشتروا له شاة تعينت سليمة كما مر لأن إطلاق الأمر بالشراء يقتضيها كما في التوكيل بالشراء ويقاس بما ذكر أي في المتن أعطوه رأسا من رقيقي أو رأسا من مالي أو اشتروا له ذلك ولو قال أعطوه رقيقا واقتصر على ذلك فكما لو قال من مالي في أنه يتخير بين إعطائه من إرقائه أو غيرهم ويقاس عليه ما لو قال أعطوه شاة ولم يقل من مالي ولا من غنمي اه
قال ع ش قوله أعطوه رأسا الخ أي فإنه في هذه يجوز المعيبة اه
قوله ( ولو معيبة مع قوله السابق ومن ثم لو قال اشتروا له شاة الخ ) صريح في الفرق بين كون الأمر بالشراء صريحا وكونه لازما اه
سم قوله ( أو وله غنم ) عطف على ولا غنم له اه
سم قوله ( كما لو لم يقل من مالي ولا من غنمي ) أي فإنه يتخير بين الإعطاء من غنمه حيث كان له غنم وبير الشراء من غيرها فإن لم يكن له غنم تعين الشراء من ماله اه
ع ش قوله ( إذا أربعا ) أي دخلا في السنة السادسة اه
ع ش عبارة القاموس يقال أربعت الغنم إذا دخلت في السنة الرابعة وأربعت ذات الحافر في الخامسة وذات الخف في السابعة اه
قوله ( أو ما عدا الفصيل الخ ) مبتدأ خبره قوله يشمله الجمل والجملة عطف على جملة تعتبر هذه الأسماء الخ وقوله الذكر نعت ما عدا الفصيل وقوله والأنثى الخ عطف على قوله الذكر الخ قوله ( مما مر ) أي في شرح وكذا ذكر في الأصح وقوله وسأذكره أي في شرح والثور للذكر قوله ( أعني ما عدا الفصيل ) أي إلى آخره قوله ( في إطلاقه نظر الخ ) بقي أنه على النظر لو لم يكن عنده إلا ما ذكر فينبغي الثاني وإن لم يكن عنده إلا الفصلان فلا يبعد الإعطاء منهم إذ غاية الأمر أن الإطلاق عليهم مجاز والانحصار فيهم يصلح قرينة عليه اه
سم قول المتن ( البخاتي ) واحدها بختي وبختية وهي جمال طوال الأعناق مغني وسيد عمر قوله ( بتشديد الياء ) إلى قوله وزعم بعض في النهاية إلا قوله أو البغل وكذا في المغني إلا تعريف الفصيل والعجلة قوله ( السليم الخ ) عبارة المغني والسليم الخ بالواو قوله ( لصدق الاسم ) أي اسم الجمل والناقة عليهما أي البخاتي والعراب قول المتن ( لا أحدهما الآخر ) هل ولو لم يوجد إلا أحدهما ولو عبر بالآخر وأضافه إليه اه
سم قوله ( وهي ) أي الناقة قوله ( فمن ثم لم تتناول البعير ) يتأمل فائدته سم ورشيدي عبارة ع ش يتأمل مع ما بعده فإن البعير شامل للذكر والأنثى فلا معنى لعدم تناول الناقة الخاص بالأنثى لمطلق البعير الشامل لها وللذكر إلا أن يقال مراده بالبعير الذكر وفيه ما فيه لفهمه من قوله فلا يتناول الخ
قوله ( سمع ) أي من العرب حلب بعيره وصرعني بعيري اه
مغني
قوله ( إلا الفصيل ) استثناء من قوله وغيرها قوله ( وهو ولد الناقة إذا فصل عنها ) يتأمل إلى متى يستمر هذا الإطلاق وما حكم ولدها قبل هذه المرتبة والذي يظهر في الثاني عدم دخوله بالأولى اه
سيد عمر عبارة ع ش قوله إذا فصل عنها أي ولم يبلغ سنة وإلا سمي ابن مخاض أو بنتها اه
قوله ( على إطلاقها ) أي البقرة عليه أي على الثور ولو قال من بقري ولم يكن له إلا
____________________
(7/43)
الأثوار وكان عارفا باللغة فيتجه الحمل على الأثوار بل قد يتجه ذلك أيضا حينئذ وإن لم يكن عارفا اه
سم قوله ( لذلك ) أي للعرف اه
ع ش قوله ( يطلق عليهما ) أي الذكر والأنثى قوله ( وإن بنى ) ببناء المفعول قوله ( أنه لو حلف لا يركب الخ ) انظر البناء في حنثه في بغلة بالذكر مع أنه لم يذكر بغلة في المبنى عليه إلا أن يقال قوله يشمل ذلك اه
سم ويجري نظيره في قول الشارح الآتي وإن نملة الخ قوله ( في كل ) أي من الحلفين بهما أي بالذكر والأنثى قوله ( وإن بغلته الخ ) كقوله الآتي وإن نملة الخ عطف على قوله إنه لو حلف الخ أي وبنى على ذلك التردد فيما ذكر يعني لو لم يصح الإطلاق عليهما لتعين اختصاص ما ذكر بالأنثى بلا تردد فيه قوله ( كما أجاب به ابن الصلاح ) أي حين سئل عنه أذكر هو أم أنثى اه
كردي
اه
قوله ( وزعم الخ ) مبتدأ خبره قوله رده الخ وقوله أن تاء قالت أي في الآية وقوله على التأنيث أي تأنيث نملة سليمان قوله ( أنه ) أي أبا حنيفة القائل به أي بكون نملة سليمان أنثى قوله ( ويحتمل أنه لهما ) لعله أوجه ويوجه بأن مرادهم في مسألة الحمار أنه لا يطلق على الأنثى إلا مع التاء وهذا دليل واضح على تخصيص المجرد بالذكر بخلاف الفرس فإنه قد ثبت إطلاقه عليهما وإن أطلق على الأنثى أيضا فرسة وقول الشارح ويوجه الخ محل تأمل سيد عمر قوله ( ولا كذلك الفرس ) لعل المناسب الفرسة بالتاء
اه
قوله ( لكن بحث الشيخان الخ ) جزم به الروض اه
سم وكذا جزم به النهاية والمغني قوله ( تناولها لها ) أي تناول البقر للجاموس وسكت الشارح كالمغني عن العكس وذكره النهاية عبارته ويتناول البقرة جاموسا وعكسه كما بحثاه بدليل تكمل نصاب أحدهما بالآخر وعدهما في الربا جنسا واحدا اه
ورده ع ش بما نصه قوله ويتناول البقرة جاموسا خلافا لحج وهو الأقرب وقوله وعكسه قد يمنع بأن اسم الجاموس لا يتناول العراب المسماة في العرف بالبقر بخلاف تناول البقر للجواميس فإن البقر جنس العراب والجواميس على أنه لو نظر لتكميل نصاب أحدهما بالآخر لقيل بتناول الضان المعز وعكسه اه
قوله ( نعم ) إلى قوله وهو عجيب في النهاية والمغني إلا قوله كالجواميس على الأول قوله ( على الأول ) أي قول الجمع قوله ( لأن ما هنا ) أي في الوصية وقوله وما هناك أي في الإيمان قوله ( كذا ذكره شيخنا في شرح الروض ) اقتصر النهاية والمغني على ما شرح الروض كما أشرنا إليه آنفا قوله ( هنا ) أي في الوصية قوله ( إن اللغة ثم مقدمة على العرف إن اشتهرت ) هذا ربما يخالف ما اشتهر أن الإيمان مبنية على العرف اه
رشيدي قوله ( وإلا فالعرف الخ ) أي وإن لم تشتهر اللغة فيقدم العرف الخ قوله ( وهي ) أي اللغة قوله ( وأما هنا فالعرف العام مقدم الخ ) خالفه النهاية عبارته أن ما أجمله الموصي يحمل على اللغة ما أمكن وإلا فالعرف العام ثم الخاص الخ قال الرشيدي قوله ما أمكن شمل ما إذا خفيت فتقدم على العرف الخاص إذ لا يرجع إليه لا إذا لم تمكن كما علم من قوله وإلا الخ وهذا يخالف ما مر آنفا اه
قوله ( ويفرق بين البابين
____________________
(7/44)
الخ ) إذا تأملت هذا الفرق وحاصله الآتي ظهر لك أنه كان مقتضاه أن يقدم هنا بعد العرف العام العرف الخاص لا اللغة لأنه أقطع للنزاع وأقرب إلى إرادته من اللغة بل قد يقال كان مقتضاه تقديم العرف الخاص على العام اه
سم أقول قوله إذا الخ في غاية الاتجاه نعم قوله بل قد يقال الخ محل تأمل إذ العام مطرد فهو لا يجامع الخاص اللهم إلا أن يدعي أنه مشترك في بلد الخاص بينه وبين العام وقد يقال لا تقديم حينئذ إلا بالقرينة اه
سيد عمر قوله ( المذكورة ) أي آنفا قوله ( وهي لغة ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله على نزاع فيه قوله ( يدب الخ ) بكسر الدال كما في المختار اه
ع ش قول المتن ( والمذهب حمل الدابة الخ ) ولو أوصى بأحسن دوابه وعنده الأجناس الثلاثة فينبغي الحمل على الحمار أو بأشرف دوابه فلا يبعد الحمل على الفرس ويحتمل الحمل على الإبل لأنها أشرف أموال العرب اه
سم قول المتن ( على فرس وبغل وحمار ) ولو ذكرا ومعيبا وصغيرا اه
مغني عبارة ع ش قول المتن على فرس أي ذكر وأنثى وقوله وبغل ذكر وقوله وحمار ذكر اه
والأول هو الظاهر المتعين قوله ( أهلي ) ولو لم يكن له إلا حمر وحشية قال ابن الرفعة فالأشبه الصحة حذرا من إلغائها انتهى وهو نظير ما مر في الشاة إن لم يكن له إلا ظباء اه
مغني قوله ( وإن لم يمكن ركوبها ) أي لصغرها مثلا اه
ع ش قوله ( خلافا لما في التتمة ) أي والمغني من اشتراط إمكان الركوب قوله ( فيعطي أحدها ) ويخير الوارث في إعطاء أحدها إن كان عنده الأجناس الثلاثة وأما إن كان عنده جنسان منها فيتخير الوارث بينهما مغني وشرح الروض قوله ( فيعطي ) إلى المتن في المغني إلا قوله على نزاع فيه وقوله كما لو وقف إلى كما لو قال قوله وزعم خصوصه أي خصوص إطلاق الدبة على فرس وبغل وحمار اه
مغني قوله ( ويتعين أحدها ) أي الفرس والبغل والحمار
قوله ( إن لم يكن له عند الموت غيره ) هذا يدل على أنه لا يشتري له ما ليس موجودا عند الموت ويوافقه قوله الآتي ولو لم يكن له الخ لكن هذا ظاهر إن قال من دوابي أما لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي فينبغي أن يشتري له كما في نظيره من مسائل الشاة المتقدمة وقياس ذلك أنه لو قال من مالي أو لم يقل من مالي ولا من دوابي وله أحدها أن يشتري له غيرها منها أي يجوز ذلك فليتأمل اه
سم قوله ( وقوله أحدها أي ) أو اثنان منها وقوله غيرها منها أي ولو على غير صفتها قوله ( عند الموت غيره ) أي غير الأحد وكذا ضمير مخصصة قوله ( وألحق بها ) أي الفرس قوله ( والحمل ) عطف على قوله كالكر الخ وقوله للأخيرين أي البغل والحمار قوله ( إلا صالحا له ) أي للحمل اه
ع ش قوله ( مما مر ) أي قبيل قول المصنف لا سخلة قوله ( فإن اعتيد ) أي الحمل على البراذين الخ أي بان تكرر ذلك واشتهر بينهم بحيث لا ينكر على فاعله اه
ع ش قوله ( على نزاع فيه ) عبارة ع ش قوله أو البقرة في جواز إعطاء البقر إذا اعتيد الحمل عليها نظر لأن اسم الدابة لا يشملها عرفا ووصف الدابة بالحمل عليها مخصص لا معمم عبارة الروض إذا قال دابة للحمل دخل فيها الجمال والبقر إن اعتادوا الحمل عليها قال شارحه وأما الرافعي فضعفه بأنا إذا نزلنا الدابة على الأجناس الثلاثة لا ينتظم حملها على غيرها بقيد أو صفة اه
قوله ( فيعطي أحدها ) أي ولو كان المعطى صغيرا كسخل لصدق اسم الدابة عليه اه
____________________
(7/45)
ع ش قوله ( بطلت ) هذا واضح إن قال من دوابي وإلا كأوصيت له بدابة اتجه أن يشتري له سم ورشيدي عبارة ع ش هذا واضح إن كانت الصيغة نحو أعطوه دابة من دوابي أما لو قال أوصيت له بدابة وأطلق أو قال من مالي فقياس ما مر في أعطوه شاة من مالي أن يشتري له دابة اه
ثم ساق عن سم على منهج عن شرح الروض ما يؤيده
قوله ( وبحث البلقيني الخ ) اعتمده النهاية والمغني وشرح الروض قوله ( وليس له إلا أولاد ولد ) المعنى المجازي في صورة الوقف واقع عند الإطلاق فصلح قرينة لإرادته بخلاف ما نحن فيه إذا الحكم فيه منوط بالموجود وعدمه عند الموت لا عند الوصية نعم لو فرض انحصار الموجود في المجازي عند الوصية أيضا لا تصح ما ذكروه وحينئذ لكن كلامهم على العموم وكذا يقال في مسألة الشاة أيضا اه
سيد عمر قول المتن ( ويتناول الرقيق ) أي إذا أوصى به أو بإعتاقه اه
مغني قوله ( وخنثى ) إلى الفرع في المغني إلا قوله ولو غير بالغ وإلى قوله لكن الفرق واضح في النهاية إلا قوله وحينئذ يكون بدله إلى المتن وقوله أو مضمنا وغيره إلى هذا كله قوله ( لصدق الاسم ) أي لصدق اسم الرقيق على الجميع قوله ( نظير ما مر ) أي في الشاة والدابة قوله ( يتعين الذكر الخ ) يؤخذ مما مر في الفيل بالأولى وأنه لو اعتيد مقاتلة الإناث أو خدمتهن في السفر لا يكون ما ذكر مخصصا بالذكر اه
سيد عمر قوله ( وكونه ) عطف على الذكر وقوله في الأولى أي يقاتل معه قوله ( ولو غير بالغ ) خلافا للأذرعي حيث قال يجب أن يكون مكلفا اه
وأخره المغني قوله ( مما يمنع الخدمة الخ ) كالصغر اه
ع ش قوله ( ويحضن ) عطف على قوله يقاتل معه وكان الأولى العطف بأو كما في النهاية قوله ( تتعين الأنثى ) أي وإن لم تكن ذات لبن وقوله من مثبت خيار النكاح ظاهره أنه يقبل من الوارث المعيبة بغير ما يثبت الخيار كالعمى فليراجع اه
ع ش
قوله ( فرع بحث بعضهم الخ ) عبارة النهاية والأوجه حمل الوصية بطعام على عرفهم الخ قوله ( على عرفهم ) أي فلو اطرد عرفهم بشيء اتبع وإن كان خسيسا اه
ع ش قوله ( بأن هذا لم يشتهر الخ ) وبفرض اشتهاره فهو عرف خاص وعرف الموصي خاص آخر فهو مقدم أخذا مما مر وإن اشتهر عرف الشرع خلافا لما يوهمه كلامه نعم إن أراد بالاشتهار اطراده وعمومه فهو عرف عام حينئذ ثم ما ذكره مشكل باعتبار أن الطعام له معنى لغوي قال في الصحاح الطعام ما يؤكل وربما خص الطعام بالبر وفي حديث أبي سعيد كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير انتهى فما وجه تقديم العرف الخاص حينئذ على اللغة مع ما مر له من أنها مقدمة عليه ما أمكن فتأمل اه
سيد عمر قوله ( ويوافقه ) أي ذلك البحث قوله ( بإجراء ذلك ) أي الموصى به من الغنم والحب وكذا ضمير به قوله ( في عرف الموصي ) انظر هل يغني عنه قوله عادتهم قوله ( تطوعا ) عبارة المغني والخلاف في عتق التطوع فلو قال عن كفارة تعين المجزى فيها أو نذر فسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى اه
قوله ( وكفارة ) إلى قوله ويفرق في المغني قوله ( على نزع الخافض ) أي والأصل في كفارة اه
ذع ش
____________________
(7/46)
قوله ( وإن كان شاذا ) فيه أنه كيف يسوغ حينئذ للمولد استعماله والقياس عليه اه
سيد عمر وقد يجاب بأن المصنف اختار القول بأنه قياسي وفي الصبان وغيره والراجح أنه مساعي لكنه في كلام المؤلفين كثير ملحق بالقياسي اه
قوله ( أو حال ) لعله حينئذ مؤول بالمكفر به اه
سم قوله ( أو تمييز ) أي من النسبة ومؤول بمكفرا به قوله ( أو مفعول لأجله الخ ) فيه أن المتبادر أن فاعل التكفير هو المكفر فلم يتحد الفاعل إلا أن يبني على قول من لا يشترط ذلك اه
سم وقوله أن المتبادر الخ لعله إشارة إلى أنه يمكن على بعد اعتباره من المبني للمفعول مع رعاية الحذف والإيصال اه
سيد عمر أي والأصل كفارة به أي لأن يكون مكفرا به قوله ( مرادا به التكفير ) أي لا المكفر به الذي هو الظاهر منه وإنما أريد بذلك لأن المفعول لأجله لا يكون إلا مصدرا اه
رشيدي قوله ( لا به ) أي لا مفعول به وقوله لفساد المعنى أي لأن الإجزاء حاصل به لا واقع عليه اه
ع ش وقال سم يمكن أن يجعل مفعولا به على تضمين المجزي معنى المحصل اه
قول المتن ( بأحد رقيقه ) هو مفرد مضاف لكن المراد به لمجموع لا كل فرد فهو بمعنى أحد أرقائه فيكون من باب الكل لا الكلية اه
ع ش قوله ( وبين ما مر الخ ) أي في شرح وتصح بالجمل قوله ( تلفا مضمنا ) قيده النهاية بقوله بعد الموت اه
قال ع ش الظاهر أن هذا التقييد لا بد منه لأن ما تلف قبل الموت تلف قبل تعلق حق الموصى له به إلا أن يقال لما كان بدل الموصى به قائما مقامه تعلق الحق به ثم رأيت قوله السابق ولو انفصل حمل الآدمي بجناية مضمونة نفذت الوصية فيما ضمن به بخلاف حمل البهيمة لأن الواجب فيه ما نقص من قيمة أم اه
وهو ظاهر في اعتبار التقييد وعليه فهذا التقييد يمنع الإيراد من أصله فإنه في مسألة الرقيق إذا قتلوا بعد الموت لم تبطل الوصية فيكون حكمهم كاللبن والحمل إذا تلف بعد الموت اه
قوله ( وحينئذ ) أي حين وجود ما يصدق عليه المبهم عند الموت يكون بدله مثله فيه أن الكلام في الموجود عند الموت وهو كالموجود قبله من إفراد المبهم لا بدل من الموجود قبل الموت ثم رأيت قوله الآتي هذا كله الخ فلا إشكال قول المتن ( وإن بقي واحد الخ ) ومثله لو خرجوا عن ملكه بما مر إلا واحدا اه
مغني قوله ( للوصية ) إلى قول المتن فإن عجز في المغني إلا قوله أو مضمنا إلى هذا كله وقوله فلا عبرة إلى ومعنى تعيينها قوله ( فليس للوارث إمساكه الخ ) أي ولو رضي الموصي له بذلك لما قدمه فيما لو قال أعطوه شاة الخ من قوله وليس للوارث أن يعطيه من غيرها وإن رضيا لأنه صلح على مجهول اه
ع ش
قوله ( أما إذا قتلوا الخ ) عبارة المغني وخرج بقوله قبل موته ما بعده فإن كان القتل أو الموت بعد القبول أو قبله وقبل انتقل حقه إلى قيمة أحدهم في صورة القتل بخيرة الوارث ولا شيء له في صورة الموت ولزمه أي الوارث تجهيزه في الحالين اه
قوله ( وإلا أعطى الخ ) عبارة المغني فإن أوصى بأحد أرقائه فمات الذين في ملكه أو خرجوا عن ملكه وتجدد له غيرهم لم تبطل الوصية على الأصح فإذا بقي واحد من الموجودين لا يتعين بل للوارث أن يعطيه من الحادث اه
قوله ( يتعين شراؤها ) والمشتري لذلك هو الوصي ثم الحاكم اه
ع ش قوله ( إن لم تكن بماله ) هذا القيد لا يناسب قوله اشتروا الخ اه
سم إذ ظاهره وجوب شراء الرقاب وإن كانت بماله قوله ( الاستثكار مع الاسترخاص أولى الخ ) معناه أن إعتاق خمس رقاب مثلا قليلة القيمة أفضل من إعتاق أربع مثلا كثيرة القيمة اه
مغني قوله ( ضمنها الخ ) ظاهر في صحة صرفه لثنتين مع تعديه به اه
سم قوله ( ولو فضل الخ ) أي حيث لم يمكن أن يحصل بالثلث أربعا غير نفيسة وإلا فلا يجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل عنها كما هو الظاهر اه
سم أقول ينبغي تقييده أخذا مما يأتي في التنبيه بما إذا قال بثلثي وإلا فيجوز تحصيل ثلاث أنفس مع الفضل لكن لا يكون الفاضل حينئذ للورثة كما هو ظاهر قوله ( عن
____________________
(7/47)
أنفس ثلاث الخ ) يتأمل المراد بالنفاسة هل تكون بالنسبة إلى حصول كمال ديني أو دينوي يسهل معه على العتيق الاستقلال وتحصيل المؤن الضرورية كحرفة وفضل قوة وشباب أو ما هو أعم منه حتى يكتفي بمجرد ارتفاع الجنس عرفا وحسن الصورة اه
سيد عمر قوله ( نظير ما يأتي ) قال الولي العراقي ويظهر أنها أولى بأن لا يشتري الشقص من مسألة الكتاب لحصول اسم الجمع هنا ولو أوصى بشراء شقص اشترى فإن لم يوجد أما لعدمه أو قلة الباقي بطلت الوصية وردت للورثة اه
مغني وقوله أو قلة الباقي فيه وقفة فليراجع قوله ( مع رقبتين ) الأوفق لما يأتي مع رقبة أو رقبتين قوله ( لأن ذلك الخ ) أي مجموع رقبتين وشقص ولو قال رقبة بالإفراد لاستغنى عن هذا التكليف قوله ( أنه حيث وجدهما الخ ) انظر أي محل يجب تحصيلهما منه ويحتمل وجوب التحصيل مما دون مسافة القصر أخذا من نظائره كما لو فقد التمر الواجب في رد المصراة في بلد البيع ووجده فيما دون مسافة القصر فإنه يجب تحصيله منه اه
ع ش قوله ( ويحتمل أنه يتخير ) ضعيف اه
ع ش قوله ( أنه لا يحتاج إليه ) أي إلى قوله بثلثي رشيدي و ع ش وسيد عمر قوله ( ولا تخالف الخ ) بل ذكره في الروضة مجرد تصوير اه
سيد عمر قوله ( لأن الثلاث الخ ) أي حيث وسع الثلث ثلاثا فالثلاث واجبة فيهما أي في الروضة والمتن أي في قولهما وأما الزائد ففي الأولى أي في كلام الروضة يجب وفي الثانية أي في كلام المتن لا يجب وقوله إذا صرح بالثلث أراد به ما في الروضة وقوله كما لو لم يصرح به أراد به ما في المتن اه
كردي قوله ( واجبة فيهما ) أي في صورتي التقييد بالثلث وعدمه سيد عمر و ع ش قوله ( وأما الزائد ) أي على الثلاث وقال ع ش أي عن الثلث اه
قوله ( ففي الأولى ) أي فيما لو صرح بثلثي قوله ( فقوله فإن عجز ثلثه عنهن ) أي إلى آخره
قوله ( وكان ثمنها مائة ) أي فوجدها الوصي بمائة ولم يجد حنطة تساوي المائتين اه
نهاية قوله ( فأوجه الخ ) عبارة النهاية فهل يشتريها بمائة ويرد الباقي للورثة أو هي وصية البائع الحنطة أو يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه أصحها أولها اه
قال ع ش قوله فهل يشتريها بها بمائة الخ معتمد اه
قوله ( رجح رد المائة الخ ) اعتمده م ر اه
سم
قوله ( لكن الفرق واضح الخ ) قد يضعف الفرق أنه كما أن عدم وجود مسمى القربة مانع من الشقص فالتقييد بالعشرة أقفزة مانع من أخذ الزيادة لعدم الإذن فيها وإن قلنا لا مفهوم للعدد اه
سم قوله ( لأن المدار هنا ) أي في مسألة العتق وقوله ثم أي في مسألة الحنطة اه
ع ش قوله ( اعتبار محل الموصي ) أي لا الوصي ولا الورثة وقوله عند تيسر الشراء الخ أي لا عند الموت ولا عند إرادة الشراء اه
نهاية قال ع ش قوله اعتبار محل الموصي حتى لو زاد قيمتها بمحل الموصي على قيمتها ببلد الشراء اعتبر بلد الموصي اه
قوله ( لجمع من شراح الحاوي الخ ) وافقهم النهاية والمغني فقالا والذي صرح به الطاووسي والبارزي أنه إنما يشتري ذلك عند العجز عن التكميل وهو كما قاله البلقيني أقرب وإن قال بعض المتأخرين إن الأقرب الأول اه
قوله ( فتتعين ) انظر لو تعذرت الكاملة اه
سم أقول قضية ما مر آنفا تعين الشقص حينئذ قوله ( ما لم يقل الخ ) ظرف لقوله
____________________
(7/48)
فتتعين ويحتمل لقوله فالمتبادر الخ قوله ( وهي تساوي المائة ) قد يقال ما وجه التقييد به اه
سيد عمر وقد يقال وجهه أخذا من نظائره عدم الصحة لو لم تساوها لفوت غرض الأنفسية قوله ( وصرف الزائد للعتق ) ظاهرة ولو شقصا وإن أدى إلى السراية على الآمر فليحرر
فرع لو أوصى بإعتاق شقص بعشرة مثلا فهل يجوز شراء الكامل بها فيه نظر ولا يبعد الجواز لأنه خير مما ذكره م ر اه
سم وقوله وإن أدى الخ ظاهره ولو قال بعد موتي كما يفيده السياق وفيه توقف إذ الظاهر عدم السراية حينئذ كما يفيده كلام الشارح المتقدم آنفا
قوله ( يصرف منه كذا ) أي يصرف بعضه للعتق مثلا قوله ( عين هنا ) أي في مسألة العتق قوله ( ولو زاد فيها ) يعني في مسألتنا قوله ( حيين معا ) إلى قول المتن ويعطيه الوارث في المغني إلا مسألة الأكثر من اثنين وإلى قول المتن ولو أوصى لجيرانه في النهاية إلا قوله ولا يعارضه إلى المتن قوله ( حيين الخ ) ذكرين أو أنثيين أو مختلفين اه
مغني قوله ( لأنه مفرد مضاف الخ ) فيه بحث لأن هذه الإضافة إنما تفيد العموم في إفراد الحمل كما هو ظاهر أي كل حمل لها سواء هذا الحمل وغيره وأما شمول الوصية بجميع ما في بطنها ولو متعددا فإنما جاء من صدق الحمل بجميع ذلك من غير احتياج إلى معونة الإضافة كما لا يخفى فكان الأصوب التعليل بذلك وإلا فما اقتضته الإضافة المذكورة لم يقولوا به فتأمل اه
رشيدي قول المتن ( لغت ) ومثل ذلك ما لو ولدت خنثى لأنا لم نتحقق كونه ذكرا ولا أنثى أما لو قال إن كان حملك أحدهما فاتت بخنثى أعطى الأقل لأنه لا يخلو عن كونه أحدهما ع ش ومغني وقوله صفة الذكورة أي في الصيغة الأولى وقوله أو الأنوثة أي في الصيغة الثانية قوله ( لشرطه الخ ) عبارة النهاية والمغني لأن حملها كله ليس ذكرا ولا أنثى اه
قوله ( ولو ولدت ذكرين الخ ) أي في الأولى وقوله أو أنثيين الخ أي في الثانية اه
مغني قوله ( وفي إن كان حملها الخ ) أي وفيما لو قال إن كان حملها ابنا فله كذا أو قال إن كان حملها بنتا فله كذا فولدت ابنين أو بنتين فلا شيء لهما والفرق أن الذكر والأنثى للجنس فيقع على الواحد والعدد بخلاف الابن والبنت اه
مغني قوله ( وفارق الذكر والأنثى ) أي فيما لو قال إن كان حملك ذكرا أو أنثى فولدت أكثرمن ذكر أو أنثى حيث يقسم اه
ع ش
قوله ( بخلاف الابن والبنت ) أي فإن كلا منهما خاص بالواحد اه
ع ش
قوله ( ووجه قول المصنف ) يعني في الروضة وقوله ردا على الرافعي أي في قوله وليس الفرق بواضح والقياس التسوية اه
رشيدي عبارة المغني قال الرافعي وليس هذا الفرق بواضح والقياس التسوية وتبعه السبكي وقال المصنف بل الفرق واضح وهو المختار أو يمكن حمل كلام الرافعي أنه ليس بواضح من جهة اللغة وكلام المصنف أنه واضح من جهة العرف وإلا ففي وضوح الفرق كما قال شيخنا نظر اه
وعبارة سم قوله إنه واضح إلى أن قال فاتضح الفرق الإنصاف أنه لا وضوح فيه ومما وجه به مجرد دعوى اه
قوله ( أنه ) أي الفرق واضح مقول قول المصنف وقوله أن المدار الخ خبر قوله ووجه الخ وقوله وهو من كل أي والمتبادر من كل الخ اه
رشيدي قوله ( ما ذكر ) أي استحقاق المتعدد بالتسوية في الأولى وعدم استحقاقه أصلا في الثانية قوله ( وإلا فهو الخ ) معتمد وقضيته أنه يسلم للوارث عند فقد الوصي وإن كان الحاكم موجودا وقياس تقديم الوصي على الوارث تقديم الحاكم عليه أيضا فليراجع اه
ع ش أقول سيذكر الشارح في شرح ولو جمعهما الخ وشرح وله التفضيل ما يفيد تقديم الحاكم على الوارث قوله ( ولا يعارضه ) أي تقديم الوصي على الوارث هنا قوله
____________________
(7/49)
( معين بشخصه ) وينبغي أو بقدره ونوعه وصفته قوله ( من الطرفين ) أي الموصى به والموصى له قوله ( لاقتضاء التنكير الخ ) عبارة النهاية والفرق بين هذه وما لو أوصى لحملها أو ما في بطنها وأتت بذكرين أو أنثيين حيث يقسم إن حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم وما عامة بخلاف النكرة في الأولى أي في قول المصنف إن كان ببطنها ذكر الخ فإنها للتوحيد اه
قال الرشيدي قوله بخلاف النكرة الخ أي أما النكرة في غيرها فإنها وقعت خبرا عن حملها أو ما في بطنها الذي هو عام اه
قوله ( أو إن ولدت ذكرا الخ ) عطف على قول المصنف إن كان ببطنها ذكر الخ عبارة المغني ولو قال إن ولدت غلاما أو كان في بطنك غلام أو كنت حاملا بغلام فله كذا أو أنثى فلها كذا فولدتهما أعطى كل منهما ما أوصى له به ولو ولدت ذكرين ولو مع أنثيين أعطى الوارث من شاء منهما كما مر وإن ولدت خنثى أعطى الأقل كما في الروضة وأصلها اه
قوله ( هنا ) أي في هذا المبحث قوله ( أعطاه الوصي ثم الوارث ) تذكر ما مر فيه عن ع ش
قوله ( وبحث بعضهم الخ ) مبتدأ خبره قوله يمكن الخ قوله ( رده ) أي البحث قوله ( لذكر ) صلة مساواته اه
ع ش قوله ( فيما قالوه ) أي قاله أصحابنا وذكره المصنف بقوله ولو قال إن كان ببطنها ذكر فله كذا الخ قوله ( ويمكن توجيهه ) أي البحث عطف على قوله يمكن رده الخ قوله ( وبدعوى الخ ) عطف على قوله بمعرفة الخ وقوله أحدهما أي الابنين قوله ( وهذا ) أي الفرق أوجه هذا ظاهرا في اعتماده البحث وقال ع ش لا دلالة في كلامه على اعتماده بل ظاهر كلامه اعتماد الأول وهو أن الوصي ثم الوارث يعطيه من شاء منهما ولا يشكل عليه قوله وهذا أوجه لأن المراد به إن رد الرد أوجه من الرد وذلك إنما يثبت مجرد الاحتمال اه
قوله ( بكسر الجيم ) أي وفتحها لحن مغني و ع ش قول المتن ( فلأربعين دارا الخ ) ولو وجد فوق الدور دور آخر فلا يبعد أن يصرف أيضا لأربعين من كل جانب من جوانب العلو الأربع ولو وجد في العلو أربعون دارا بعضها فوق بعض لم يبعد استحقاق الأربعين في جهة العلو أيضا وعلى هذا فيزيد العدد جدا اه
سم قول المتن ( فلأربعين دارا الخ ) لو كان الموصي من سكان دار تعددت سكانها فيحتمل استحقاق بقية سكانها وحسبان هذه الدار من الأربعين بالنسبة لهم ويحتمل خلاف ذلك ويدعي عدم صدق الجوار على مساكنيه في دار واحدة اه
سم الاحتمال الأول أقرب وعليه فهل تعتبر زائدة على الأربعين من كل جانب لأنها دار الموصي وإن كان ساكنا في بيت منها مثلا أو من الأربعين وهو مشكل لأن أي جهة اعتبرت هي منها فهو ترجيح بلا مرجح لكن ينبغي أن يكون محل ما ذكر حيث كان مستقلا ببيت من الدار وإلا بأن لم يكن في الدار إلا بيت أو كان بها بيوت وكان معه في بيته مغاير فلا يعطى قطعا فيما يظهر إذ لا يسمى جارا عرفا ولا لغة اه
سيد عمر وقوله الاحتمال الأول أقرب ثم قوله أو من الأربعين جزم بكل منهما ع ش عبارته قوله والأوجه أن يكون الربع ومثله الوكالة كالدار الخ أي إذا كان الموصي ساكنا خارجه أما إن كان فيه فيعد كل بيت من بيوته دارا فإن كان استوفى العدد المعتبر فذاك والأتمم على بيوته من خارجه اه
بل كل منهما مستفاد من قول الشارح الآتي أما الملاصق لها الخ فقوله وهو مشكل الخ يجاب عنه بتفويض الأمر للوصي ثم الوارث نظير ما مر آنفا في المتن وسيأتي عن المغني ما يؤيده وقوله بأن لم يكن في الدار إلا بيت ينبغي إسقاطه لأنه خارج عن موضوع المسألة كما هو ظاهر وقوله فلا يعطي الخ أي الذي معه في بيته فقط قول المتن ( من كل جانب الخ ) ويعتبر فيمن يدفع إليه تسميتهم جيرانا بحسب العرف فلو فحش البعد بين بعض جوانب داره والدور التي في جهته أو حال بين الدار والدور المقابلة لها نهر عظيم فينبغي أن لا يصرف لهم لعدم تسميتهم جيرانا ولو فقدت
____________________
(7/50)
الجيران من بعض الجوانب كان ولي بعض الجوانب برية خالية من السكان أو نقص بعض الجوانب عن أربعين صرف الموصى به لمن في بقية الجوانب وإن قل وكان هؤلاء هم الذين أوصى لهم ابتداء اه
ع ش وسيأتي عن المغني ما يخالفه قوله ( حيث لا ملاصق الخ ) قيد لقوله فلأربعين دار الخ قوله ( كما هو الغالب ) قيد لقوله لا ملاصق لها الخ والكاف بمعنى على وقوله إن ملاصق الخ بيان لمدخولها قوله ( فلذا ) أي لأن ما ذكر هو الغالب وقوله بما ذكر أي في المتن قوله ( تصرف الوصية ) بيان لمتعلق لأم لأربعين الخ
قوله ( فهي مائة وستون دارا ) غالبا وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران وقد يكون لداره جيران فوقها وجيران تحتها اه
نهاية أي فيعتبر ذلك أي من فوقها ومن تحتها ولو بلغ الوفا اه
ع ش عبارة سم الوجيه الوجه الذي لا يتجه غيره إن هذا أي قولهم لأربعين دارا الخ كالحديث على الغالب من أن للدار جوانب أربع وإن ملاصق كل جانب دار واحدة فلو كانت الدار مثمنة مثلا ولاصق كل ثمن دار اعتبر أربعون من كل ثمن ولو لم يلاصق إلا داران فقط بأن اتسعت مسافة الملاصق فعمت إحدى الدارين جهتين من جهاتها الأربع والأخرى الجهتين الباقيتين اعتبر أربعون من إحدى الملاصقتين وأربعون من الملاصقة الأخرى فيكون الجملة ثمانين فقط فلو لاصقها داران فقط كما ذكر لكن لاصق كل دار من هاتين الدارين دور كثيرة بأن اتسعت مسافة الدارين وضاقت مسافة ملاصقهما من الدور فهل يعتبر مع كل واحد من الدارين تسعة وثلاثون على الامتداد من كل ملاصقة لها حتى لو لاصق كل واحدة منها داران اعتبر كل واحدة منهما إلى تسعة وثلاثين حتى يكون مجموع الجيران مائة وثمانية وخمسين وكان كل واحدة من المتسعتين الملاصقتين بمنزلة دارين أو لا يعتبر إلا تسعة وثلاثون فقط مما يعد كل من المتسعتين على الامتداد فيه نظر والمتجه الأول وعلى الثاني فالخيرة للوارث كما هو ظاهر فليتأمل اه
وقوله وثمانية صوابه وستة وعبارة المغني واعترض هذا العدد بأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من أربعين فيزيد العدد وهذا مثاله
وقد تسامت دار الموصي داران يخرج منهما شيء فيزيد العدد وأيضا
وربما يقال التعبير بذلك جرى على الغالب من أن كل جانب لا يزيد على ذلك فإن وجدت زيادة على ذلك أي
____________________
(7/51)
ما في المتن اختار الوارث من كل جانب القدر المعتبر وإن وجد في أحد بعض الجانبين زيادة وفي آخر نقص ينبغي أن يكمل الناقص من الزائد ويقسم عليها
فائدة روى الحافظ أبو عمرو في ترجمة أبي سعيد الأنصاري أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر والصلة وحسن الجوار عمارة للديار وزيادة في الأعمار اه
قوله ( لخبر فيه الخ ) عبارة شرح الروض لخبر حق الجوار أربعون دارا هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وأشار قداما وخلفا ويمينا وشمالا اه
قوله ( في شرح الإرشاد ) عبارته واستشكل ابن النقيب التحديد بمائة وستين بأن دار الموصي قد تكون كبيرة في التربيع فيسامتها من كل جهة أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران يخرج من كل منهما شيء عنها فيزيد العدد وقد يجاب بحمل كلامهم على الغالب ففيما ذكروه في بعض بيوت مصر الذي يكون فوقه بيوت وتحته بيوت الأقرب أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما تحتها وإن زاد على مائة وستين اه
قوله ( ويجب استيفاء المائة والستين ) اقتصر عليه النهاية والمغني وأسقطا قوله إن وفى بهم الخ وقال سم قوله إن وفى بهم الخ القياس الصرف للكل وإن لم يف فيسلم القدر للجميع ينتفعون به على الوجه الممكن اه
وعبارة ع ش ولو قل الموصي به جدا بحيث لا تتأتى قسمته على العدد الموجود دفع إليهم شركة كما لو مات إنسان عن تركة قليلة وورثته كثيرة اه
قوله ( لها ) أي لدار الموصي قوله ( لما فوقها الخ ) أي ولبيوت غير البيت الذي سكنه فيه الموصي فيما لو كان الموصي من سكان دار تعدد سكانها كما مر قوله ( فيقدم الخ ) أي الملاصق لها الخ قوله ( ومن ثم لو اتسعت الخ ) والأوجه أن يكون الربع كالدار المشتملة على بيوت حتى يستوعب دوره ولو زادت على الأربعين نهاية ومغني قال الرشيدي قوله والأوجه الخ حاصله كما نقله الشهاب سم عن الشارح أن الريع يعد دارا واحدة من الأربعين ويصرف له حصة دار واحدة تقسم على بيوته وإن كان في نفسه دورا متعددة اه
عبارة البجيرمي عن العناني وفي بعض بيوت مصر الذي فوقه بيوت وتحته بيوت الأقرب أنه يصرف لجميع الملاصق للدار وما فوقها وما تحتها وإن زاد على مائة وستين فإن فضل من العدد فيكمله من الجوانب الأربع اه
قوله ( إن وفى بهم ) تقدم ما فيه قوله ( ويقسم المال ) إلى المتن في النهاية إلا قوله نعم إلى وظاهر وقوله محل نظر إلى ومر قوله ( على عدد الدور ) أي لا على عدد السكان اه
مغني قوله ( على عدد سكانها ) فالعبرة بالساكن لا بالمالك اه
مغني عبارة ع ش قوله على عدد سكانها أي ذكورا وإناثا كبارا وصغارا أخذا من قوله وإن كانوا كلهم الخ فلو لم يكن بها ساكن فهل يدفع ما يخصها لمالكها الساكن بغيرها أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ونقل عن حواشي شرح الروض ذلك في الدرس عن الكوهيكلوني وبقي ما لو كان الساكن بها مسافرا هل يحفظ له ما يخصها إلى عوده من السفر أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه
قوله ( لا يوصي له ) أي للوارث قوله ( وكذا يقال في كل ما يأتي الخ ) أي لا يدخل أحد من ورثته في كل ما يأتي الخ قوله ( ولو تعددت دار الموصي الخ ) ولو كانت داره عند الوصية غيرها عند الموت بأن باع مثلا الأولى واشترى غيرها وسكنها فالقياس اعتبار حال الموت وهذه غير ما قاله الشارح اه
سم قوله ( فإن استويا الخ ) أي فلو جهل الاستواء أو علم التفاوت وشك ولم يرج البيان فينبغي أنه كما لو علم الاستواء أما لو علم التفاوت ورجى البيان فينبغي التوقف فيما يصرف له إلى ظهور الحال اه
ع ش قوله ( والأول أقرب ) بل متعين والثاني لم يظهر وجهه اه
سيد عمر قوله ( ومر ) أي في باب الحج
قوله ( وبحث الأذرعي ) مقابل ما جزم به من قوله فإن استويا الخ رشيدي و ع ش قوله ( اعتبار التي هو بها الخ ) ضعيف اه
____________________
(7/52)
ع ش قوله ( كبحث الزركشي الخ ) عبارة المغني والنهاية والوجه كما قال شيخنا أن جيران المسجد كجيران الدار فيما لو أوصى لجيرانه ولو رد بعض الجيران رد على بقيتهم في أوجه احتمالين اه
قال ع ش أي فإذا أوصى لجيران المسجد يصرف لأربعين دارا من كل جانب اه
قوله ( في الوصية لهم ) إلى قول المتن ويدخل في النهاية إلا قوله ومن ثم لو أوصى إلى ويكفي وقوله وقال بعضهم إلى والصوفية قوله ( هم الموصوفون الخ ) خبر والعلماء وقوله بأنهم الخ متعلق بالموصوفون الخ قوله ( وهو معرفة معنى كل آية الخ ) ظاهره اعتبار معرفة الجميع بالفعل وقد يتوقف فيه اه
سم أقول التوقف واضح في الاستنباطي فقط والحاصل أن الذي يظهر والله أعلم أن التوقيفي لا بد من معرفته في كل آية وأما الاستنباطي فيكفي فيه تحصيل ملكة يقتدر بها عليه اه
سيد عمر قوله ( وما أريد بها الخ ) أي من الأحكام اه
ع ش
قوله ( ومن ثم قال الفارقي الخ ) يحتمل أن يكون المراد بالتفسير في كلام الفارقي التوقيفي وبالأحكام الاستنباطي أي المأخوذ من ممارسة قواعد العلوم المحتاج إليها التفسير بقرينة قوله لأنه كناقل الحديث اه
سيد عمر قوله ( وهو علم الخ ) عبارة المغني والمراد به هنا معرفة معانيه ورجاله وطرقه وصحيحه وسقيمه وعليله وما يحتاج إليه قوله ( يعرف به حال الراوي الخ ) هل العبرة بمعرفة حال كل راو أو لا وعلى الأول فهل يشترط المعرفة بالفعل أو بالقوة لم أر في ذلك شيئا لكن الأقرب من الأولين الأول ومن الثانيين الثاني وكذا يقال في المروي اه
سيد عمر قوله ( مدركا واستنباطا ) ويرجع في حده في كل زمن إلى عرف أهل محلته ففي زماننا العارف لما اشتهر الإفتاء به من مذهبه يعد فقيها وإن لم يستحضر من كل باب ما يهتدي به إلى باقيه اه
ع ش ولو قيل بنظيره في المفسر والمحدث لم يبعد قوله ( عملا بالعرف الخ ) تعليل للمتن قوله ( بطلت الوصية ) قد يتجه أن محله ما لم يوجد بتلك البلد علماء بغير العلوم الثلاثة وإلا حمل عليهم كما لو أوصى بشاة ولا شاة له وعنده ظباء تحمل الوصية عليها فليتأمل سم على حج وأما لو لم يعين في وصيته أهل محل صرف إليهم في أي محل اتفق وجودهم فيه وإن بعد وله الصرف إلى غير بلد الموصي وإن كان فيه علماء أو فقراء اه
ع ش قوله ( ولو اجتمعت ) إلى قوله والمتفقه في المغني قوله ( والمتفقه ) أي في كلام الموصي قول المتن ( لا مقرىء ) بالرفع عطف على أصحاب علوم الخ قوله ( وأداءها ) عطف على طرق الخ وقوله وضبط عطف على أحسن وقوله وأحكامها عطف على معانيها قوله ( وإلا فصح الخ ) كما قال تعالى للرؤيا تعتبرون ومنهم من أنكر التشديد اه
مغني قوله ( وفي الحديث الرؤيا الخ ) يعني أن من رأى رؤيا وقصها على جماعة طابقت ما قاله أولهم وظاهره وإن لم يكن من أهل التعبير ولكنه يحرم على من ليس أهلا له التأويل لأنه إفتاء بغير علم اه
ع ش قول المتن ( وكذا متكلم ) أي عالم بالعقائد اه
ع ش
قوله ( وأصولي الخ ) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني عبارته تنبيه قضية كلامه الحصر في هذه الثلاثة أي التفسير والحديث والفقه وليس مرادا بل العلم بأصول الفقه مثلها كما قاله الصيمري وصاحب البيان اه
قوله ( لما مر ) أي في شرح وفقه وهذا علة لقول المصنف لا مقرىء الخ قوله ( ولو
____________________
(7/53)
أوصى للقراء الخ ) ولو أوصى للفقهاء دخل الفاضل دون المبتدىء من شهر ونحوه وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها والورع ترك الأخذ أو للزهاد فلمن لم يطلب من الدنيا سوى ما يكفيه وعياله أي في الحالة الراهنة أو لأبخل الناس صرف إلى مانع الزكاة كما قاله البغوي اه
نهاية قوله ( لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن ) في الأصح ولو أوصى للرقاب صرف إلى المكاتبين كتابة صحيحة وأقل ما يجزي أن يدفع إلى ثلاثة ولو لم يكن في الدنيا مكاتب وقف الثلث لجواز أن يكاتب رقيق فإن رق المكاتب بعد أخذ من الوصية استرد المال إن كان باقيا في يده أو يد سيده أو لسبيل الله صرف إلى الغزاة من أهل الصدقات اه
مغني قوله ( عن ظهر قلب ) أي عرفا فلا يضر غلط يسير ولا لحن كذلك فيما يظهر اه
ع ش قوله ( صحة الوصية ) أي لعباد الوثن ولمن يسب الصحابة وقوله بأنها أي الوصية لمن ذكر وقوله وهي أي المعصية مطلقا قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن الضار ذكر المعصية قوله ( مما يأتي فيه ) أي في باب الشهادة عبارته هناك وتقبل شهادة كل مبتدع لا نكفره ببدعته وإن سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو استحل أموالنا ودماءنا اه قوله ( فالمتبادر عرفا ) بل شرعا اه نهاية قوله ( الآتي بيانهم ) أي آنفا بقوله والشريف المنتسب الخ قوله ( والصوفية ) أي في الوصية لهم مبتدأ خبره العالمون الخ قوله ( ظاهرا الخ )
فرع وقع السؤال عما لو أوصى للأولياء هل تصح وصيته وتصرف للأصلح أو تلغو فيه نظر والجواب أن الظاهر أنه إن وجد من ينطبق عليه تعريف الولي بأنه الملازم للطاعة التارك للمعصية الغير المنهمك على الشهوات أعطى الموصى به له وإلا لغت الوصية ولا يشترط وجود الولي في بلد الموصي بل حيث وجد من اجتمعت فيه شروط الولي وإن بعد عن بلد الموصي أعطيه لما يأتي من أنه يجوز النقل هنا إلى غير فقراء البلد الخ اه
ع ش وقوله لغة هذا يوافق ما تقدم في شرح وفقه لكن قضية ما قدمنا آنفا عن المغني في الوصية للرقاب وقف الثلث إلى وجود الولي
قوله ( وسيد الناس الخليفة ) أي الإمام مبتدأ وخبر قوله ( والشريف المنتسب الخ ) لعل هذا باعتبار زمنه وإلا فعرف الحجاز وحواليه في زمننا أن الشريف الأول فقط وأن الثاني هو السيد قوله ( إلا أنه اختص بأولاد فاطمة الخ ) وهؤلاء هم الذين جعلت لهم العمامة الخضراء ليمتازوا بها فلا يليق لغيرهم من بقية آله صلى الله عليه وسلم لبسها لأنه تزي بزيهم فيوهم انتسابه للحسن أو الحسين مع انتفاء نسبه عنهما ويمنع من ذلك فاعله اه
ع ش
قوله ( والمثلث الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( والمراد بهما ) إلى قول المتن ولو جمعهما في المغني وإلى قول المتن أو لجمع معين في النهاية إلا قوله وبه يجاب إلى ولو أوصى لشخص قوله ( فيتعين المسلمون ) ولا يدخل الفقير المكتفي بنفقة قريب أو زوج ولا المماليك اه مغني
قوله ( ويجوز النقل هنا ) أي حيث أطلق الوصية فإن خصها بأن قال أوصيت لفقراء بلد كذا مثلا اختص بهم فإن لم يكن فيها فقير وقت الموت بطلت الوصية كما تقدم اه
ع ش قوله ( والوصية الخ ) مبتدأ خبره تختص بفقرائهم اه
سم
قوله ( لليتامى ) أو الأرامل أو الأيامى أو أهل السجون أو الغارمين أو لتكفين الموتى أو حفر قبورهم واليتيم صغير لا أب له والأيم والأرملة من لا زوج لها إلا أن الأرملة من بانت من زوجها بموت أو بينونة والأيم لا يشترط فيها تقدم زوج ويشتركان في اشتراط الخلو عن الزوج حالا ولو أوصى للأرامل أو الأبكار أو الثيب لم يدخل فيهن الرجال وإن لم يكن لهم زوجات أو للعزاب صرف لرجل لا زوجة له ولا تدخل المرأة الخلية في أوجه الرأيين نهاية ومغني قوله ( على ما في الروضة ويوجه الخ ) عبارة النهاية والمغني يقتضي اشتراط فقرهم وإن استبعده الأذرعي في الحجاج ووجه اعتباره فيهم أن الحج يستلزم الخ وبه علم أن الضمير المستتر في قوله ويوجه والضمير المجرور في قوله في رده لاختصاص الوصية للحجاج بفقرائهم الذي تضمنه قوله الآتي تختص بفقرائهم قوله ( وهو ) أي طول السفر قوله ( فكان ) أي الحج بل الوصية للحجاج وقوله مشعرا بالفقر أي باعتبار الفقر فيهم قوله ( تختص بفقرائهم ) ثم إن انحصروا وجب تعميمهم
____________________
(7/54)
وإلا جاز الاقتصار على ثلاثة اه
مغني قوله ( بفقرائهم ) أي ما ينطلق عليه اسم الفقير أو المسكين شرعا اه
ع ش قوله ( وإلا فالحاكم ) ينبغي أخذا مما تقدم أو الوارث ثم رأيت قوله الآتي آنفا فإن دفع الوصي الخ وهو دال على ذلك اه
سم
قوله ( فيجعل نصف الموصى به الخ ) فلا يقسم ذلك على عدد رؤوسهم ولا يجب استيعابهم بل يستحب عند الإمكان نهاية ومغني أي فيكفي ثلاثة من كل صنف هذا كما يأتي إن كانوا غير محصورين فإن انحصروا وجب قبولهم واستيعابهم ع ش قوله ( وبه فارق الخ ) أي بقوله كما في الزكاة قوله ( فإنه يقسم على عددهم الخ ) والفرق بين ذلك وبين ما لو قال أوصيت للفقراء والمساكين حيث شرك بينهما مناصفة إن بني زيد وبنى عمرو لم يقصد بذكر بني فيهما إلا مجرد التمييز عن غيرهما من جنسهما بخلاف الفقراء والمساكين فإنهما لما اتصفا بوصفين متباينين دل ذكرهما على استقلال كل منهما بحكم فقسم بينهما مناصفة اه
ع ش قوله ( أو الوارث ) لم يتقدم ما يفيد أن للوارث الدفع بل قوله أي شركه الوصي الخ أنه ليس له الدفع فلعله أفاد به أنه وإن ليس له الدفع لاتهامه لكنه لو تعدى ودفع اعتد به اه
ع ش قوله ( غرم للثالث الخ ) أي إن كان موسرا ولو مآلا اه
ع ش عبارة السيد عمر وهل له أن يسترد منهما أو من أحدهما ما يدفعه للثالث أخذا من تعليل الأذرعي الآتي في كلام الشارح أولا لم أر في ذلك شيئا ولعل الأول أقرب ثم رأيت حاشية عبد الحق على المحلي نقل عن الأذرعي ما استقربته اه
قوله ( وإلا ) أي وإن تعمد قوله ( وهو ) أي القاضي اه
ع ش قوله ( كذا قالوه ) اقتصر المغني على ما قالوه
قوله ( وبحث الأذرعي ) عبارة النهاية والأوجه كما بحثه الأذرعي الخ قوله ( تعين الاسترداد منهما ) أي من الاثنين المدفوع لهما انظر ما يسترد هل هو الجميع لفساد الدفع أو ثلث ما دفعه إليهما أو أقل متمول لأنه الذي يغرمه لو كان موسرا فيه نظر والأقرب الثالث وعليه هل يتعين فيما يسترده أن يكون منهما أو يكفي من أحدهما وكان ما بقي بيده هو الذي دفعه له ابتداء فيه نظر ولعل الثاني أقرب اه
ع ش عبارة السيد عمر قوله الاسترداد منهما أو من أحدهما فيما يظهر بناء على جواز التفصيل الآتي قوله ( وإلا فالحاكم ) ولو اختلف اعتقاد الموصى له والحاكم فهل العبرة باعتقاد الحاكم أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه
ع ش قوله ( يعني ) إلى قوله خلافا للقاضي في المغني إلا قوله ومحارمهم إلى فجيرانه قوله ( الأفضل ) وصف للتعميم اه
سم قوله ( تقديم أرحام الموصي ) أي أقاربه الذين لا يرثون منه أما أقاربه الذين يرثون منه فلا يصرف إليهم شيئا وإن كانوا محتاجين إذ لا يوصى لهم عادة شرح الروض والمغني قوله ( ومحارمهم ) أي نسبا أو لا مبتدأ وخبر وقوله فمحارمه الخ عطف على أرحام الموصي قوله ( رضاعا ) لم يذكر محارم المصاهرة وينبغي أنهم بعد محارم الرضاع اه
ع ش قوله ( ومر ) أي في بحث القبول أنهم أي الفقراء قوله ( من كلامه ) أي القاضي قوله ( ما يأتي عنه ) أي عن البعض وقوله أنه لو أوصى الخ بيان لما يأتي الخ قوله ( وقد يفرق ) أي على الأول سم أي القائل بوجوب التسوية قوله ( فلزمه ذلك ) أي تفضيل أهل الحاجات قول المتن ( في جواز إعطائه الخ ) أفهم أنه لا يتعين الأقل فله الزيادة على ذلك بحسب ما يراه اه
ع ش قوله ( ألحقه بهم ) أي ضمه إليهم قول المتن ( لكن لا يحرم ) بخلاف أحدهم لعدم وجوب استيعابهم مغني وشرح الروض قوله ( وإن كان غنيا ) غاية قوله ( لنصه ) فللنص فائدتان منع الإخلال به وعدم اعتبار فقره مغني وشرح الروض قوله ( ولو وصفه الخ ) عبارة المغني هذا إذا أطلق فإن وصفه الخ اه
قوله ( فكما مر ) أي آنفا في المتن اه
ع ش قوله ( أو بغيرها الخ ) أو قرنه بمحصورين كزيد وأولاد فلان أعطى زيد النصف
____________________
(7/55)
واستوعب بالنصف الآخر الجماعة المحصورون مغني وزيادي وشرح الروض
قوله ( وكان السبكي أخذ الخ ) ويحتمل أن يكون مأخذ السبكي ما لو أوصى لزيد ومحصورين كبني عمرو فإنه ينصف بينهما اه
سيد عمر قوله ( أخذ من هذا الخ ) قد يمنع كون هذا من مستنبطات السبكي قوله على المذهب اه
سم قوله ( للعشرة ثلثها ) أي ولكل من المدرس والإمام ثلث قوله ( قوله ولو أوصى لزيد بدينار ) إلى قوله وقضيته في المغني قوله ( بتقديره ) أي بتقدير الموصي الدينار له اه
ع ش قوله ( وقضيته ) أي ذلك التعليل قوله ( لأنه أخرجه الخ ) ظاهره وإن كان غير متذكر لكونه من أقاربه اه
ع ش قوله ( وبه يجاب ) أي بالتعليل الثاني قوله ( الصرف ) أي صرف الباقي قوله ( أو ما تضمنه ) أي مفهوم ما تضمنه العدد قوله ( عليه ) أي مفهوم العدد وحجيته وكذا قوله بل هو قوله ( أو ذكره ) أي العدد وقوله المتبادر منه أي ذكر العدد وقوله الاقتصار عليه أي على العدد قوله ( وإن لم يقل ) ببناء المفعول غاية قوله ( وإن النص الخ ) عطف على الفرق قوله ( وقد أسند وصيته إليه ) أي بأن جعله وصيا على تركته اه
ع ش قوله ( لكل من يقبل الخ ) أي ويفعل كذا أخذا من قوله الآتي والعمل ولعل في العبارة سقطا اه
ع ش وقد يقال أن قبول الوصية متضمن للعمل فقوله الآتي من عطف اللازم ولا سقطة قوله ( لأن الأولى ) أي الوصية الأولى أي الوصية لشخص بألف وقوله حينئذ أي حين إذ وجد التصريح أو القرينة وقوله من جملة إفراد الثانية يعني داخلة في الوصية الثانية أي الوصية لكل من يقبل وصيته من الجمع المذكور بألفين قوله ( وإلا ) أي وإن لم يوجد التصريح ولا القرينة استحق ألفا أي مطلقا قوله ( فليس هذا ) أي ما نحن فيه من الوصيتين حين انتفاء كل من التصريح والقرينة المارين قوله ( فأمكن حمل أحدهما على الآخر ) أي فيكون مقرا له في الأولى بألفين وفي الثانية بألف اه
ع ش قوله ( بخلافه ) أي الموصي قوله ( وما أبعد قوله ) أي أبي زرعة وقوله لعل الخ مقوله قوله ( حمل المطلق الخ ) يعني أن حمل الوصية الأولى المطلقة عن شرط قبول الإيصاء على الوصية الثانية المقيدة بذلك أولى قوله ( وإن كانت
____________________
(7/56)
مادتهما مختلفة ) لعل المراد بمادتهما الموصى به قوله ( اعتبارا باللفظ الخ ) معمول لقوله أولى وبيان لوجه الأولوية والمراد باللفظ كون كل منهما وصية لشخص قوله ( وهم المنسوبون ) إلى قول المتن والأصح تقديم ابن في النهاية إلا قوله واعترض الرافيع إلى المتن وقوله ونقل الأستاذ إلى وذلك لأنهم وقوله قال الأذرعي إلى وأقول وقوله لأنها كما تفيد إلى المتن قوله ( وبني تميم ) عطف على العلوية قوله ( والفرق ) أي فرق مقابل الأظهر عبارة المغني والنهاية والثاني البطلان لأن التعميم يقتضي الاستيعاب وهو ممتنع بخلاف الفقراء فإن عرف الشرع خصصه بثلاثة فاتبع اه
قوله ( يجاب عنه ) أي عن الفرق قوله ( أو لزيد ولله ) إلى قوله وإن كثروا في المغني
قوله ( مما لا يوصف بملك الخ ) كالريح والشيطان نهاية ومغني قوله ( وهو مفرد ) سيذكر محترزه قوله ( صحت له ) أي الوصية للجدار قوله ( وصرفت ) الأولى كما في النهاية والمغني وصرف النصف قال ع ش فإن فضل منه أي النصف شيء ادخر للعمارة إن توقع احتياجه إليها وإلا رد على الورثة اه
قوله ( كما بحثه الأذرعي ) جزم به النهاية والمغني قوله ( ونحو الرياح ) كالملائكة والشيطان مما لا يوصف بملك وهو جمع وانظر ما حكم المثنى والجمع المحصور ولعلهما كالمفرد في التقسيط ثم الإبطال في الباقي بعد حصة زيد فليراجع قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح ولو أوصى لجيرانه الخ ويأتي أي في المتن آخر الفصل قوله ( فإن لم يقل لله تعالى الخ ) ولو أوصى لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين جعل الموصى به بينهم أثلاثا نهاية ومغني قوله ( بينه ) أي ما ذكر من الوصية بلا ذكر المصرف أي وبين الوقف أي بلا ذكر مصرف فلا يصح قوله ( عليه ) أي الغالب قوله ( وغيرهما ) الأولى كغيرهما قوله ( فيهما ) أي الغلبة والمساهلة المذكورتين ويحتمل أي المجهول والنجس قول المتن ( لأقارب زيد ) أي أو رحمه مغني وروض قوله ( وارثا ) إلى قوله واعترض الرافعي في المغني قوله ( وارثا الخ ) هذا لا يخالف ما مر من عدم دخول الورثة لأنه في ورثة الموصي فلو أوصى لأقارب نفسه لم تدخل ورثة نفسه كما يأتي والموصي لهم هنا أقارب زيد وهم من غير ورثة الموصي فلو اتفق أن بعض أقارب زيد من ورثة الموصي لم يدفع له شيء اه
ع ش قوله ( وغنيا الخ ) وحرا ورقيقا ويكون نصيبه لسيده اه
نهاية زاد المغني إلا أن دخل سيده لئلا يتكرر الصرف للسيد باسمه واسم رقيقه اه
قوله ( فيجب استيعابهم الخ ) هذا إن انحصروا وإن لم ينحصروا فكالوصية للعلوية مغني وروض مع شرحه وسيفيده الشارح بقوله ولا ينافيه قولهم الخ قوله ( كما شمله ) أي قوله وإن كثروا الخ وكذا ضمير ولا ينافيه قوله ( ولا ينافيه قولهم الخ ) أي المار آنفا قوله ( لو لم ينحصروا ) أي الموصى لهم كأقارب زيد مثلا فكالعلوية أي في جواز الاقتصار على ثلاثة والتفصيل قوله ( لأن محله ) أي قولهم المذكور وقوله حصرهم أي الموصى لهم قوله ( لأن هذا اللفظ ) أي أقارب زيد مثلا قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن هذا اللفظ يذكر عرفا الخ قوله ( ولم ينظر الخ ) عطف على قوله صرف له الخ وقوله واستوى الخ على قوله لو لم يكن الخ
قوله ( ويجاب بأنه في نفسه الخ ) حاصله أنه باعتبار أصل الوضع ليس جهة وباعتبار الاستعمال العرفي جهة فلوحظ في وجوب الاستيعاب الأول وفيما عداه الثاني هذا ولعل الأقرب أن يجاب بأن الملحظ في عدم وجوب الاستيعاب عدم الحصر لا الجهة ومن ثم لو انحصرت أي الجهة وجب
____________________
(7/57)
الاستيعاب فيها أيضا كما سلف في مبحث القبول اه
سيد عمر قوله ( بالنسبة لإعطاء الخ ) يتأمل اه
سم
قوله ( وقولهم الخ ) مبتدأ خبره قوله يشير الخ قول المتن ( لا أصلا وفرعا ) كذا في نسخ الشرح بلا النفي ولا يظهر عليه وجه نصب أصلا الخ والذي في المحلي والنهاية والمغني إلا أصلا الخ بالاستثناء وهذا ظاهر قوله ( أي أبا أو أما ) أي بالذات فقط وقوله أي ولدا أي أولاد الصلب فقط قوله ( وذلك ) راجع إلى قول المتن لا أصلا وفرعا قوله ( لأنهم ) أي الأب والأم والولد قوله ( لا يسمون أقارب ) أي بخلاف الأجداد والجدات والأحفاد اه
مغني قوله ( تسميتهما ) أي الأصل والفرع قوله ( في غير ذلك ) الأولى في غيرها قوله ( ليفيد دخول الأجداد الخ ) أي في الأقارب بخلاف تعبير أصله فإنه يقتضي خروجهم كالأبوين والأولاد سيد عمر وسم قوله ( أنه لم يكن الخ ) نائب فاعل يؤخذ قوله ( هنا ) أي في الوصية قوله ( غير أولئك الخ ) أي الأب والأم والفرع قول المتن ( ولا تدخل قرابة أم ) أي في الوصية للأقارب اه
مغني قوله ( لأنهم لا يفتخرون ) إلى قوله أو قوة الجهة في المغني قوله ( بها ) أي بقرابة الأم قوله ( والأصح في الروضة الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله ( دخولهم ) أي أقارب الأم قوله ( في الرحم ) أي في الوصية للرحم قوله ( لأقارب حسني ) أي شخص منسوب إلى سيدنا الحسن وقوله لم يدخل الحسينيون أي المنسوبون إلى سيدنا الحسين وقوله وإن انتهوا الخ أي الحسنيون والحسينيون قوله ( لا لمن ينسب لجد الخ ) عطف على قوله دخل كل من ينسب الخ بحسب المعنى ولو حذف اللام لظهر العطف عبارة المغني والوصية لأقارب الشافعي في زمنه أو بعد موته لأولاد شافع الخ ولا يصرف إلى من ينسب إلى جد بعد شافع كأولاد علي والعباس أخوي شافع اه
وهي ظاهرة
قوله ( أو لأقارب بعض أولاد الشافعي الخ ) أي لو أوصى في هذا الوقت لأقارب بعض الخ اه
مغني قال النهاية قد مر في الزكاة آله صلى الله عليه وسلم فلو أوصى لآل غيره صحت الوصية وحمل على القرابة في أوجه الوجهين لا على اجتهاد الحاكم وأهل البيت كالآل نعم تدخل الزوجة فيهم أي أهل البيت أيضا أو لأهله من غير ذكر البيت دخل كل من تلزمه مؤنته أو لآبائه دخل أجداده من الطرفين أو لأمهاته دخلت جداته منهما أيضا ولا تدخل الأخوات في الإخوة كعكسه وإلا حماء آباء الزوجة وكذا أبو زوجة كل محرم رحم حمو والأصهار فشمل الأختان والإحماء ويدخل في المحرم كل محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة والوصية للموالي كالوقف عليهم اه
زاد المغني ولا يدخل فيهم المدبر ولا أم الولد اه
قال ع ش قوله الأختان أي أقارب الزوجة وقوله كالوقف عليهم أي فيشمل العتيق والمعتق اه
قوله ( أي الولد ) أي أولاد الصلب قوله ( رعاية الخ ) تعليل للمتن مع ما زاده الشارح بقوله ثم غيرهما الخ قوله ( وبهذا ) أي قوله أو قوة الجهة اندفع الاعتراض الخ يحتمل أن وجه اندفاعه أن المراد بالأقربية ما يشمل قوة الجهة كما يدل عليه قوله أو قوة الجهة والأقرب بهذا
____________________
(7/58)
المعنى من غير الأصول والفروع متحقق في الجملة كما في الأخ المقدم على الجد ويحتمل أن وجهه أن الأقرب حقيقة متحقق في الجملة أي بعد فقد الأصل والفرع كالإخوة بالنسبة لبنيهم فليتأمل وفي اقتضاء وصف الأقربية قوة الجهة بدون زيادة أقربية نظر لايخفي اه
سم
وفي تعقيبه الاحتمال الأول بقوله وفي اقتضاء وصف الأقربية الخ ميل إلى ترجيح الاحتمال الثاني كما اقتصر عليه المغني لكن كلام الشارح كالصريح في إرادة الاحتمال الأول وإلا فيكون قوله أو قوة الجهة مستدركا ويمكن أن يكون المشار إليه قول الشارح ثم غيرهما الخ قوله ( واندفع قول شارح الخ ) ان كان وجه اندفاعه أنه يرد على قوله وأصولهما تقديم الأخ مثلا على أصولهما فيرد عليه أن كلام ذلك في مجرد دخولهم في أقرب الأقارب واتصافهم بهذا الوصف وأما الترتيب بينهم وبين غيرهم فأمر آخر معلوم مما يأتي فليتأمل اه
سم قوله ( تقديم الفروع ) إلى الفرع في المغني إلا قوله قال غيره إلى المتن قوله ( ولو من أولاد البنات ) غاية وقوله الأقرب فالأقرب تفصيل لقوله تقديم الفروع الخ قوله ( فيقدم ولد الولد الخ ) ويستوي أولاد البنين وأولاد البنات اه
مغني قوله ( ثم الأبوة ) عطف على الفروع قوله ( من قبل الأب أو الأم القربى فالقربى ) راجع إلى قوله ثم بنوة الإخوة ثم الجدودة قوله ( نظرا في الفروع الخ ) تعليل للترتيب المذكور قوله ( ويستويان أيضا ) أي يستوي بنوة العمومة وبنوة الخؤلة
قوله ( لكن بحث ابن الرفعة الخ ) ضعيف اه
ع ش قوله ( والخال الخ ) عطف على العم قوله ( في ذلك ) أي في التقدم على أبي الجد قوله ( إذا تقرر ذلك ) أي الترتيب بقوله وإلا صح تقديم الفروع الخ قول المتن ( بل يستوي الأب والأم الخ ) كما يستوي المسلم والكافر اه
مغني قوله ( نعم يقدم الشقيق الخ ) أي هنا وفي الوقف اه
ع ش قوله ( يقدم الشقيق الخ ) عبارة المغني يقدم ولد الأبوين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم على ولد أحدهما ويقدم أخ لأب على ابن أخ لأبوين اه
قول المتن ( ابن البنت ) عبارة شرح المنهج ولد البنت اه
قوله ( وجب استيعاب الأقربين ) يتأمل هذا مع قوله من أقرب أقارب زيد وما المراد من الأقربين الذين يجب استيعابهم اه
ع ش أقول المراد منهم معلوم من قول المصنف ويدخل في أقرب أقاربه الخ مع قول الشارح ثم غيرهما عند فقدهما الخ قوله ( واستشكله الرافعي الخ ) أقول يجوز أن يكون الصورة المرادة لهم ما لو كان ذلك بلفظ أعطوا جماعة الخ وعليه فلا إشكال اه
سيد عمر قوله ( فهو ) أي ما نحن فيه من الوصية قوله ( بأن ما ذكره ) أي الرافعي قوله ( من كل وجه الخ ) هذا لا يصح مع التقييد بقوله من جماعة معينين اه
سم قوله ( لأنه لما ربط الخ ) استشكله سم راجعه
____________________
(7/59)
قوله ( فاعرضوا عنها الخ ) أي لفظه من قوله ( على أن الخ ) ممنوع وقوله بمعونة تلك القرينة لا دلالة لتلك على البيان اه
سم قوله ( فاتضح ما ذكروه ) أي وجوب استيعاب الأقربين قوله ( واندفع ما لشيخنا الخ ) عبارته في شرح الروض عقب سوق كلام الرافعي وقول الأذرعي ما نصه وقد يقال صورة المسألة هنا أن يقول لأقرب أقارب زيد ويصدق عليه أنه أوصى لجماعة من أقرب أقارب زيد انتهت اه
سم قوله ( أو أقرب أقارب نفسه ) والترتيب حينئذ كما مر لكن لو كان الأقرب وارثا صرف الموصى به للأقرب من غير الوارثين إذا لم يجز الوارثون الوصية مغني وروض قوله ( فيما يظهر الخ ) كذا في شرح الروض قوله ( عليه ) أي الموصي قوله ( لأنه لا يوصى الخ ) مقول قولهم قوله ( غيرهم ) أي غير الورثة فيحتمل الخ لعله الأقرب فليراجع قوله ( كما مر آنفا ) أي في شرح لا أصلا وفرعا في الأصح
فصل في أحكام معنوية للموصي به مع بيان ما يفعل عن الميت قوله ( في أحكام معنوية ) إلى قوله ومن ثم اعترض في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما اقتضاه الخ قوله ( نحو عبد ودار ) من الدواب والعقارات اه
مغني قوله ( كما قدمه ) أي أول الباب بقوله وبالمنافع قوله ( لما بعده ) أي لأجل ترتيب الأحكام الآتية اه
كردي عبارة المغني وإنما أعادها ليرتب عليها قوله ويملك الموصى له الخ قوله ( وهي ) أي المطلقة اه
مغني قوله ( والمنفعة الخ ) أي وبين المنفعة والسكنى الخ قوله ( ومن ثم استحسنا الخ ) قال السبكي والمنافع والغلة متقاربان وكل عين فيها منفعة فقد يحصل منها شيء غير تلك المنفعة إما بفعله كاستغلال أو بعوض عن فعل غيره أو من عند الله تعالى وذلك الشيء يسمى غلة فالموصى له به يملكه من غير ملك العين والمنفعة كأجرة العبد والدار والحانوت وكسب العبد وما ينبت من الأرض كله غلة تصح الوصية به كما تصح المنفعة اه
مغني قوله ( تتناول الخدمة ) أي في العبد وقوله السكنى أي في الدار اه
سم قوله ( مما صرحا به الخ ) من الإجارة والإعارة والوصية بها والأكساب المعتادة كالإحتطاب والإحتشاش والإصطياد وأجرة الحرفة لأنها أبدال منافعه اه
سم قوله ( لكن بقيده ) أي الغير قوله ( الآتي في الغلة ) يحتمل أنه إشارة إلى اعتبار ما يحصل لا بنفسه احترازا عن نحو الثمرة كما يستفاد ذلك من قوله الآتي فالغلة قسمان الخ اه
سم وقال الكردي وهو قوله التي هي الفوائد العينية اه
والأول هو الظاهر قوله ( وبناء ) بكسر الباء وتخفيف النون قوله ( وبواحد ) عطف على قوله بالغلة وقوله من هذه الثلاثة أي السكنى والركوب والاستخدام قوله ( لأن الغلة الخ ) تعليل لقولهما بل ينبغي أن الوصية بالغلة لا تفيد استحقاق سكنى الخ وبواحد من هذه الثلاثة لا تفيد استحقاق غلة فقوله والمنفعة
____________________
(7/60)
أي الشاملة لهذه الثلاثة ويحتمل أن ذلك تعليل لاعتراض الشيخين المتقدم قوله ( ما ذكراه في المنفعة ) أي من أنها مقابلة للعين وقوله شمولها للكسب أي مع أنه عين ومثله غلة تحصل بدل استيفاء منفعة أخذا مما سيأتي في قوله فالغلة قسمان الخ اه
سم
قوله ( وقول ابن الرفعة أن الخدمة الخ ) هذا مقابل قولهما السابق أن الخدمة لا تفيد غيره هي وقوله أن الغلة الخ مقابل قولهما السابق أن الوصية بالغلة لا يفيد استحقاق سكنى وقوله ليس للغلة الخ مقابل اعتراضهما إطلاقهم التسوية بين المنفعة والغلة في الدار قوله ( محمل في الدار ) الأولى القلب قوله ( وكون المنفعة الخ ) جواب سؤال قوله ( لا يمنع الخ ) خبر الكون قوله ( غيره ) أي غير ابن الرفعة قوله ( والغلة الخ ) جملة اعتراضية وقوله وإن كانت الخ غاية قوله ( والغلة والكسب الخ ) أي وأن الغلة الخ
قوله ( لا تفيد نحو ركوب الخ ) موافق لقوله السابق قالا بل ينبغي الخ اه
سم قوله ( خاصة ) خبر ما يحصل قوله ( وفي بعضه ) أي بعض ما قاله الغير ولعل مراده بذلك البعض قوله أن المنافع تشمل الغلة وقوله والمفهوم من المنفعة أعم مما يفهم من الغلة فليتأمل قوله ( والحاصل ) أي حاصل ما في هذا المقام قوله ( هنا ) أي في الوصية قوله ( واستتباعها ) أي المنفعة أو الإجارة قوله ( ثم ) أي في الإجارة قوله ( وهذا الإطلاق ) أي إطلاق المنفعة على مقابل العين قوله ( كما حملوا الوصية ) أي بعود قوله ( وقد تطلق ) أي المنفعة قوله ( الحاصلة لا بفعل أحد ) أي كالثمرة قوله ( وهذا ) أي الإطلاق الثاني القليل قوله ( ومن هذا ) أي من الحاصل اه
ع ش ويحتمل من اقتصار المصنف على المنافع والغلة قوله ( يعلم أنه لا يصح الخ ) أقره ع ش كابن سم قوله ( بالنسبة لها ) أي للدراهم قوله ( وإن الذي الخ ) عطف على قوله أنه لا يصح الخ قوله ( بأن لم يكن لها ) أي النخلة ولو ثني الضمير ليرجع إلى الشاة أيضا لكان أنسب قوله ( أو اطرد ) عطف على قوله لم يكن الخ قوله ( بذلك ) أي بإطلاق منفعة النخلة على نحو ثمرتها قوله ( استئجارها ) أي الشاة ولو ثني الضمير ليرجع إلى النخلة أيضا لكان أنسب قوله ( هنا ) أي في باب الوصية قوله ( وكأنه ) أي الأذرعي قوله ( الآتي ) أي في شرح إن أوصى بمنفعته مدة قوله ( إلا أن يفرق بأنه الخ ) فرق في المغني بهذا الفرق أيضا اه
سيد عمر قوله ( هنا ) أي في مسألة العبد وقوله أبقى أي الموصي قوله ( كما تقرر ) أي في أول الفصل قوله ( لأنه ) أي الوارث أصلي لعل الأنسب إسقاط الياء قوله ( وأما ثم ) أي في مسألة الدار قوله ( فلم يعارض ) أي حق الوارث
____________________
(7/61)
قضية سالبة لا تقتضي وجود الموضوع قوله ( ومما يؤيد ذلك ) أي الفرق قوله ( بالمنفعة ) إلى قوله ويستقل في النهاية
قوله ( نظير ما مر ) أي قبيل التنبيه قوله ( فليست ) أي الوصية بالمنفعة إباحة الخ خلافا لأبي حنيفة وقوله للزومها بالقبول أي بخلاف العارية اه
مغني قوله ( ويوصي بها ) أي بالمنفعة وقوله ويسافر به أي بمحل المنفعة اه
رشيدي قوله ( ومحل ذلك ) عبارة النهاية وإطلاقه المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمؤقتة لكن قيده في الروضة بالمؤبدة أو المطلقة أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فالمجزوم به في الروضة وأصلها هنا أنه ليس تمليكا وإنما هو إباحة فليس له الإجارة وفي الإعارة وجهان أصحهما كما قاله الإسنوي المنع اه
وعبارة المغني تنبيه إطلاق المنفعة يقتضي عدم الفرق بين المؤبدة والمقيدة وهو كذلك كما قطعا به نفي باب الإجارة خلافا لما مشيا عليه هنا من أن الوصية المقيدة إباحة فلا يؤجر اه
قال ع ش قوله يقتضي عدم الفرق معتمد وقوله حياتك أو حياة زيد وقوله فالمجزوم به الخ معتمد وقوله كما قاله الإسنوي الخ معتمد اه
قوله ( بنحو حياته ) ظاهره أن المؤقتة بنحو حياته إباحة وإن لم يعبر خلاف ظاهر شرح الروض أي والمغني بالفعل وهو صريح قول الشيخين أما إذا قال أوصيت لك بمنافعه حياتك فهو إباحة وليس بتمليك انتهى اه
سم
قوله ( وإلا ) أي بأن كانت مؤقتة بنحو حياة كانت إباحة أي بخلاف المؤقتة بنحو سنة فليست إباحة بل تمليك كما يفيده كلام كل من الشارح والنهاية والمغني قوله ( كما لو أوصى ) إلى قوله بخلاف بمنفعته في المغني
قوله ( مما مر ) أي من الإجارة وما عطف عليها وقوله ويأتي أي في قوله ويملك أيضا اكتسابه الخ قوله ( بخلاف بمنفعته الخ ) أي بخلاف ما لو قال أوصيت بمنفعة الخ اه
رشيدي قوله ( والتعبير بالاستخدام كهو ) بأن يخدمه بخلاف الخدمة أي فيقصر الأول على مباشرته بنفسه ولا يجوز له نحو الإجارة بخلاف الثاني
قوله ( ويستقل الموصى له الخ ) خالف النهاية والمغني فقالا وفاقا للشهاب الرملي أن المزوج للموصي بمنفعته ذكرا كان أو أنثى الوارث بإذن الموصي له أي مطلقا مؤبدة أو مؤقتة قال ع ش إن المزوج الخ قوله هو ظاهر في الأنثى بأن يجبرها عليه فيتولى تزويجها أما العبد فالمراد بتزويجه الإذن له فيه وعليه فكان الظاهر أن يقول ولا يصح تزوج العبد الموصي بمنفعته إلا بإذن الوارث والموصى له اه
قوله ( مؤبدة ) أي بأن ذكر فيها لفظ التأبيد أو أطلقت قوله ( وإلا ) أي بأن كانت مؤقتة
قوله ( مطلقا ) أي مؤبدة أو مؤقتة قوله ( كاحتطاب ) إلى قوله وكما يملكه الموقوف عليه في المغني وإلى قوله لا ولدها في النهاية إلا قوله فيما إذا أبدت المنفعة قوله ( لأنها إبدال المنافع الخ ) ومن ذلك لبن الأمة فهو للموصي له فله منع الأمة من سقي ولدها الموصى به لآخر لغير اللبن أما هو فيجب عليه تمكينها من سقيه للولد اه
ع ش قوله ( لا النادرة ) هو في النهاية والمغني بالقلم الأسود لكن عبارة الثاني بخلاف النادرة
قوله ( إذا وطئت بشبهة الخ ) عبارة المغني وشرح الروض إن زوجت أو وطئت بشبهة اه
قوله ( يملكه الخ ) خبر مهرها في المتن قوله ( وكما يملكه الخ ) عطف على قوله لأن الخ قوله ( وفرق الأذرعي ) أي على مقابل الأصح الذي مالا إليه في الروضة وأصلها اه
ع ش قوله ( بينه ) أي الموصى له قوله ( والولد )
____________________
(7/62)
بالنصب عطفا على النادر قوله ( وبملك الوارث ) هو بالباء الموحدة عطفا على قوله بأن ملك الثاني أقوى اه
رشيدي قوله ( قال غيره ) أي غير الأذرعي وقوله ولأنه الخ عطف على قوله لملكه الخ ولو قال وبأنه الخ عطفا على قوله بأن ملك الخ كان أنسب قوله ( بخلافه الخ ) أي الاستتباع في ملك الموصى له قوله ( ورد هذا ) أي فرق الغير قوله ( ويرد الأولان ) أي فرقا الأذرعي قوله ( والسفر بها ) يعني بالعين الموصي بمنفعتها اه
ع ش قوله ( ولا كذلك الموقوف عليه ) أي فليس له واحد منها والمراد بمنع الإجارة منه أنه لا يؤجر إن لم يكن ناظر أو إلا فالإجارة من وظيفته لكن لا من حيث كونه موقوفا عليه اه
ع ش
قوله ( وعدم ملكه ) مبتدأ خبره إنما هو الخ وقوله والولد بالنصب عطفا على النادر قوله ( لما يأتي ) أي في شرح لا ولدها وقوله ولأنه الخ عطف على لما يأتي قوله ( ولأنه جزء من الأم الخ ) هذا موجود ثم أيضا اه
سم أي فيما يأتي فحقه أن يحذف قوله ( لا أن ذلك ) أي عدم تملك الموصى له النادر والولد وهو معطوف على قوله إنما هو لعدم تبادر دخوله ولما يأتي قوله ( ومن ثم ) أي إن ملك الموصى له أقوى قوله ( كان المعتمد ملكه المهر )
فرع الوجه أن الموصى له كالأجنبي في حرمة الخلوة والنظر سم على حج قضيته أنه لا فرق في النظر بين كونه بشهوة أو لا وأنه لا فرق بين النظر لما بين السرة والركبة وغيره اه
ع ش
قوله ( وأنه الخ ) عطف على قوله ملكه المهر قوله ( فيما أبدت المنفعة الخ ) والمعتمد كما قال شيخي أنه لا حد مطلقا اه
مغني عبارة النهاية ومن ثم لم يحد الموصى له لو وطيء الموصى بها ولو مؤقتة خلافا لبعض المتأخرين قال ع ش منهم حج حيث قيد بالمؤبدة اه
قوله ( لا يحد ) أي ويعزر اه
ع ش قوله ( وأيضا الخ ) عطف على قوله لما تقرر الخ
قوله ( فالحق في الموقوفة للبطن الثاني الخ ) يعني أنه موقوف عليه وهو من أهل الوقف وإن لم يستحق إلا بعد البطن الأول على ما هو مقرر في محله وبه يندفع ما في حاشية الشيخ وكان الأولى في عبارة الشارح وأيضا فحق البطن الثاني نابت في الموقوفة ولو مع وجود البطن الأول انتهت اه
رشيدي قوله ( التسوية بينهما ) أي في سقوط الحد عنهما أو وجوبه عليهما اه
ع ش قوله ( في أرش البكارة ) أي وأرش طرفه المقطوع مغني و ع ش قوله ( أنه للورثة الخ ) جزم به المغني قوله ( كخدمة قن ) وينبغي أن تحمل على الخدمة المعتادة للموصى له وما زاد على ذلك يكون للوارث استخدامه فيه اه
ع ش
قوله ( لم يستحق غيرها ) ومقتضى ما تقدم من ملكه للمنفعة الموصى بها ملك هذه وإن كانت خاصة اه
ع ش قوله ( كما مر ) أي في أول الفصل قوله ( في الأخيرة ) أي في الوصية بسكنى الدار قوله ( أراد ذلك ) أي ما يشمله قوله ( أمة كانت ) إلى قول المتن وعليه في النهاية إلا قوله ومنه يؤخذ إلى وكالكفارة النذر وقوله وظاهر إلى المتن قوله ( والحال أنه من زوج أو زنى ) فإن كان من شبهة فسيأتي في شرح وله إعتاقه اه
سم عبارة ع ش بخلافه من الموصى له أو الوارث فإنه حر وكذا لو كان من أجنبي بشبهة اه
قوله ( أو غيرها ) أي كبهيمة سم و ع ش
قوله ( له ) أي الولد والجار متعلق بملك الخ قوله ( بخلافه ) أي الولد هنا أي في الوصية قوله ( المستتبع ) أي ملك الأصل له أي لملك الولد ويحتمل أن الضمير الأول للأصل والثاني للولد قوله ( إن كانت ) إلى المتن حقه أن يؤخر ويكتب محل قوله جزء منها قوله ( بخلاف الحادث الخ ) أي فهو ملك للوارث اه
ع ش
قوله ( بعد الوصية الخ ) أي وإن انفصل بعد موت الموصي اه
بجيرمي قوله ( وقبل الموت ) ولو قارن الحمل خروج الروح فهل يلحق بما بعد الموت أو بما قبله فيه نظر
____________________
(7/63)
والأقرب الثاني اه
ع ش قوله ( وإن وجد عنده ) أي انفصل عند الموت قوله ( فيما لم يستحقه ) أي الموصى له إلى الآن أي آن الحدوث قوله ( ولو نص ) أي الموصي وقوله على الولد أي الحادث بعد الموت اه
ع ش والأولى التعميم وإرجاعه لجميع أنواع الحمل المتقدمة آنفا قوله ( ولو قتل ) إلى قوله ويفرق في المغني قوله ( فوجب مال ) أي بأن كانت الجناية عليه خطأ أو شبه عمدا وعفى عن القصاص على مال فإن اقتص بطلت الوصية اه
ع ش
قوله ( والمشتري الوارث ) أي إن لم يكن وصى وإلا فيستقل ويقدم على الوارث سم على حج اه
ع ش قوله ( ويفرق بينه ) أي بين الوصية
قوله ( ويباع في الجناية الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو قتل الموصي بمنفعته قتلا يوجب القصاص فاقتص الوارث من قاتله انتهت الوصية كما لو مات أو انهدمت الدار وبطلت منفعتها فإن وجب مال بعفو أو بجناية توجيه اشترى به مثل الموصي بمنفعته ولو كانت الجناية من الوارث أو الموصي له ولو قطع طرفه فالأرش للوارث وإن جنى عمدا اقتص منه أو خطأ أو شبه عمدا وعفى على مال تعلق برقبته وبيع في الجناية إن لم يفدياه فإذا أراد الثمن على الأرش اشترى في الزائد مثله وإن فدياه أو أحدهما أو غيرهما عاد كما كان وإن فدى أحدهما نصيبه فقط بيع في الجناية نصيب الآخر اه
قوله ( إذا فدى ) ببناء المفعول قوله ( يعني القن الموصي بمنفعته كما بأصله ) أي قد يوهم المتن أن الضمير للولد اه
سم قال المغني ولا يرجع العتيق عليه بقيمة المنفعة لأنه ملك الرقبة مسلوبة المنفعة ولو ملك هذا العتيق رقيقا بالإرث أو الهبة أو بغيره ذلك فاز بكسبه وله أن يستعير نفسه من سيده قياسا على ما لو آجر الحر نفسه وسلمها ثم استعارها اه
قوله ( ولو مؤبدا ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني قوله ( نعم يمتنع إعتاقه الخ ) وعليه فلو فعل عتق مجانا فيما يظهر اه
ع ش قوله ( لعجزه عن الكسب ) يؤخذ منه عدم صحة وقفه لعدم منفعة تترتب على الوقف فإن الموصى له يستحق جميع منافعه فلم تبق منفعة للموقوف عليه اه
ع ش أقول ينبغي تقييده بالمؤبدة وتكون الوصية بجميع منافعه كما يفيده تعليله قوله ( ومنه يؤخذ أنها الخ ) خلافا لظاهر إطلاق المغني ولصريح النهاية عبارته وسواء في ذلك أكانت الوصية مؤقتة عدة قريبة أم لا كما شمله كلامهم خلافا للأذرعي اه
قال ع ش قوله كما شمله كلامهم خلافا لحج حيث قال ومنه يؤخذ أنها لو أقتت الخ اه
قوله ( وعلى هذا ) أي قوله لو أقتت الخ قوله ( وكالكفارة النذر ) جزم به شرح الروض أي بان نذر إعتاق عبد فلا يجزئه إعتاق هذا عن هذا النذر اه
سم قوله ( على الأوجه ) عبارة المغني قاله الزركشي ويؤخذ من ترجيح المصنف في باب النذر أن المعيب يجزىء أن هذا يجزىء أيضا اه
قوله ( وللوارث ) إلى المتن في المغني قوله ( إن أمن حبلها ) قضية الجواز حينئذ عدم وجوب المهر وهو كذلك فيما يظهر اه
ع ش قوله ( فإن لم يأمنه امتنع ) ولو وطئها حينئذ لم تصر به مستولدة قال في العباب والمعتمد عدم وجوب المهر اه
ع ش قوله ( والنقص الخ ) عطف على الهلاك
قوله ( يشتري بها ) أي بقيمته وقت الولادة مثله أي من ذكر أو أنثى اه
ع ش قوله ( وتصير أم ولد ) ولو أحبلها الموصى له لم يثبت استيلادها لأنه لا يملكها وعليه قيمة الولد اه
نهاية قال ع ش أي والولد جر نسيب وقياس ما مر آنفا أن يشتري بها مثله لتكون رقبته للوارث ومنفعته للموصى له فلو لم يمكن شراء مثله بقيمته فقياس ما مر في القتل شراء شقص وهو الأقرب اه
قوله ( أي الوارث ) إلى قول المتن وبيعه في النهاية قوله ( أو غيره ) عبارة النهاية والمغني وعلف
____________________
(7/64)
الدابة كنفقة الرقيق وأما سقي البستان الموصي بثمره فإن تراضيا عليه أو تبرع به أحدهما فظاهر وليس للآخر منعه وإن تنازعا لم يجبر واحد منهما بخلاف النفقة لحرمة الروح اه
قوله ( ومنها ) أي المؤنة قوله ( وحذف للعلم به ) فيه أن الفاعل لا يحذف إلا فيما استثنى فالأحسن أن يقال فاعله ضمير راجع للموصي المعلوم من المقام سم اه
سيد عمر قوله ( وفيما إذا أوصى بمنفعة عبد الخ ) لا مناسبة له هنا وكان الأولى تقديمه أول الفصل أو تأخيره اه
رشيدي قوله ( بمنفعته ) أي القن قوله ( ومات ) أي الموصي قوله ( لأن المستحق ) أي بالوصية وقوله وقد فوتها أي الموصي بالإجارة اه
ع ش قوله ( وعلى تعين الأولى الخ ) فيه إشعار بعدم وقوفه على النقل مع أنه في الروضة وأصلها عبارتها وإن مات قبله يعني قبل انقضاء مدة الإجارة فوجهان أصحهما أنه إن انقضت قبل سنة من يوم الموت كان المنفعة بقية السنة للموصى له وتبطل الوصية فيما مضى وإن انقضت بعد سنة من يوم الموت بطلت الوصية والثاني أنه يستأنف للموصى له سنة من يوم انقضاء الإجارة ولو لم يسلم الوارث حتى انقضت سنة بلا عذر فمقتضى الوجه الأول أنه تقوم قيمة المنفعة ومقتضى الثاني تسليم سنة أخرى انتهت وبما تقرر ظهر لك ما في إطلاق الشارح وجوب الأجرة على الوارث عند غيبة الموصى له فتأمل اه
سيد عمر وقد يقال أن الشارح لم يطلق الوجوب بل قيده بالاستيلاء قوله ( مما مر ) أي قبيل فصل أوصى بشاة قوله ( على من استولى الخ ) متعلق بوجب سم وكردي وقال الرشيدي متعلق بقوله بدل اه قوله ( من وارث أو غيره ) أي فلو لم يستدل عليها أحد فاتت على الموصى له فلا يستحق بدلها اه
ع ش قوله ( ثم رتب عليه ) أي على ذلك الظن قول المتن ( وكذا أبدا الخ ) بأن يقول أبدا أو مدة حياة العبد أو يطلق لما مر اه
مغني قوله ( بل له حكم الأحرار ) معتمد اه
ع ش وقد قدمنا عن المغني ما يفيد اعتماده قوله ( استغراق المنافع ) مفعول لم يعد قوله ( انتهى ) أي قول بعض المتأخرين
قوله ( أما الأول ) هو قوله يستمر عليه حكم الأرقاء وقوله وأما الثاني هو قوله له حكم الأحرار اه
ع ش قوله ( فهو ) أي عدم لزوم الجمعة قوله ( ومحله ) أي محل عدم اللزوم على الثاني قوله ( كالسيد مع قنه ) لا يخفى أن التشبيه بالنسبة لعدم المنع لا غير وأما اللزوم فلا يتصور في القن لنقصه اه
سيد عمر قوله ( أي الموصي بمنفعته ) إلى قول المتن وأنه تعتبر الخ في النهاية إلا قوله وأفهم التشبيه إلى وإلا وقوله ولو أوصى بمنفعة كافر إلى فإن قلت وقوله ولو أوصى أن يدفع من غلة إلى ولو أوصى بمنفعة مسلم وقوله وقد يرد إلى ولو أوصى بأمة وقوله أي وقلنا إلى فأعتقها الوارث قوله ( ويصح عود الضمير للوارث الخ ) أي وحذف مفعوله للعلم به قوله ( وحذف للعلم به ) فيه نظير ما مر آنفا عن المحشي وكان عدم تعرضه هنا اكتفاء بما سبق لقربه اه
سيد عمر قوله ( المنفعة ) مفعول يؤيد في المتن قوله ( وللمفعول ) الواو بمعنى أو قوله ( أي إن لم تؤبد الوصية الخ ) أي والتذكير في المتن بتأويل التبرع أو لأن المصدر المؤنث يذكر ويؤنث قوله ( ولو لغير الموصى له ) عبارة المغني للموصى له قطعا ولغيره على الراجح اه
قوله ( وهو كذلك )
____________________
(7/65)
وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارته وشمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ما ذكروه في اختلاط حمام البرجين مع الجهل اه
قال ع ش قوله ما لو كانت المدة مجهولة أي مدة الوصية كأن قال إلى مجيء ابني مثلا من السفر وقوله ما ذكروه الخ أي فيباع لثالث ويوزع الثمن على قيمته مسلوب المنفعة وقيمته منتفعا به ويدفع ما يخص المنفعة للموصى له وما بقي للوارث اه
وفيه نظر إذ المنفعة المجهولة لا يمكن تقويمها كالمؤبدة قوله ( ذلك ) أي اشتراط العلم بالمدة قوله ( لعدم كون هذا ) أي التشبيه قوله ( وإلا ) أي وإن كانت المدة مجهولة وقوله بحياته أي زيد اه
مغني قوله ( لم يصح بيعه الخ ) وفاقا للمنهج والمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية كما مر آنفا اه
قوله ( وإن أبد المنفعة الخ ) أي أو كانت مدة مجهولة اه
مغني قوله ( إذ لا فائدة الخ ) قضية هذا التعليل أنه لو خصص المنفعة الموصى بها كان أوصى بكسبه دون غيره صح بيعه لغير الموصى له لبقاء بعض المنفعة للوارث فتتبع الرقبة في البيع وهو ظاهر اه
ع ش أي كما صرح به الروض وشرحه قوله ( لا فائدة ظاهرة ) إشارة إلى الفائدة باستحقاق النادر أي كوجود أن كنز سم ومغني و ع ش وقال السيد عمر بعد ذكر ذلك عن سم ما نصه أقول بل الأنسب أنه إشارة إلى فائدة الإعتاق بدليل تعرضه لها اه
قوله ( صح ) أي ويوزع الثمن بالنسبة على قيمة الرقبة والمنفعة فإذا كانت قيمته بمنافعته مائة وبدونها عشرين فلمالك الرقبة خمس الثمن ولمالك المنفعة أربعة أخماسه اه
ع ش قوله ( على الأوجه ) كذا في المغني قوله ( ولم ينظروا هنا ) أي في البيع لغير الموصى له
قوله ( وبين منافعه ) أي الزمن اه
سم قوله ( صار ) أي الموصى له قوله ( ويستكسب ) ببناء المفعول قوله ( ولا يجبران على بيعه ) أي وإن صح كما تقدم اه
سم قوله ( لأنه لا يدري ما يخص كلا الخ ) هذا يقتضي إشكال صحة بيعهما لثالث كما تقدم إلا أن يقال أنه اغتفر للضرورة وإن أمكن بيع أحدهما من الآخر اه
سم عبارة ع ش قد يشكل هذا مع صحة البيع منهما مع جهل كل بما يخصه من الثمن وقد يجاب بأن اجتماعهما رضا منهما بالضرر المترتب على صحة البيع من التنازع ولا يلزم من جوازه بالاختيار الإجبار عليه اه
قوله ( لأنه لا يدري الخ ) بهذا يفارق بحثه الإجبار فيما بعده اه
سم قوله ( إن رضي ) أي الموصى له به أي بشرائه قوله ( تخليصا له من ذل بقائه في ملكه الموجب الخ ) محل تأمل ففي أصل الروضة فيملك يعني الموصى له إثبات اليد على العبد الموصى بمنفعته وبه جزم الروض وأقره شارحه من غير تقييد بوقت الانتفاع اه
سيد عمر قوله ( ما مر ) أي في الشرط الخامس للبيع قوله ( بأن كلا من القنين الخ ) أقول وبأن الضرورة في الجملة هنا دعت إلى المسامحة بذلك كما في اختلاط حمام البرجين ولا ضرورة بوجه في بيع العبدين اه
سيد عمر وقد مر عن سم مثله قوله ( مثلا ) الأولى ذكره عقب قوله السابق عبديهما قوله ( بخلاف أحد المبيعين الخ ) لعل المراد بذلك الأحد الرقبة قوله ( وخرجت ) أي الأرض قوله ( فقد يستغرقها ) أي المعين الأجرة قوله ( فيكون الجميع ) أي جميع الغلة للموصى له أي فيخالف مفهوم من بلا معارض له قوله ( في ثم وصاياه الخ ) أي في شرحه وقوله أنه يشمل الوصية بالثلث وتكون الخ بيان لما تقدم
قوله ( فظاهر كلام بعضهم صحة الوصية ) وعلى هذا فيفرق
____________________
(7/66)
بينه وبين ما لو أوصى بمسلم لكافر ومات الموصي والموصى له باق على كفره حيث قال الشارح يتبين بطلان الوصية بأن إذلال المسلم بملك الكافر له أقوى من مجرد ملك المنفعة وقياس ما مر في الإجارة أن يكلف رفع يده عنه بإيجار لمسلم اه
ع ش قوله ( فيجبر على نقلها لمسلم ) أي للوارث ولو بالبيع أو لغيره بنحو الإجارة قوله ( وقد يفهم المتن الخ ) المتن ذكر بيع العين وهذا بيع المنفعة اه
سم
قوله ( بالمنفعة المؤبدة ) متعلق بالموصى له ومفعول البيع ضمير المنفعة المحذوف للعلم به قوله ( وهو كذلك ) وفاقا للنهاية هنا دون ما ذكره قبل وخلافا للمغني وسم عبارة الرشيدي قوله وهو كذلك يناقض ما قدمه قريبا في قوله ولو أراد صاحب المنفعة بيعها فالظاهر صحتها من غير الوارث أيضا كما اقتضاه تعليلهم خلافا للدارمي ومن تبعه وكتب الشهاب سم على كلام الشهاب ابن حجر ما لفظه نقل ذلك في شرح الروض عن حكاية الزركشي عن جزم الدارمي ولك أن تقول إنما لم يصح بيع الرقبة من غير الموصى له لعدم الانتفاع بها وحدها والمنفعة ينتفع بها باستيفائها فالمتجه صحة بيعها من غير الوارث أيضا فإن قلت هي مجهولة لعدم العلم بقدر مدتها قلت لو أثر هذا لامتنع بيع رأس الجدار أبدا مع أنه صحيح إلى آخر ما ذكره رحمه الله اه
وعبارة ع ش قوله وهو كذلك يتأمل هذا مع قوله السابق ولو أراد صاحب المنفعة بيعها الخ ولم يذكر حج المسألة الأولى ويمكن حمل ما هنا على المؤبدة وما تقدم على خلافه اه
وعبارة المغني ولو أراد صاحب المنفعة بيعها قال الزركشي فقياس ما سبق الصحة من الوارث دون غيره وجزم به الدارمي والظاهر كما قال شيخي الصحة مطلقا لأن علة المنع المتقدمة لا تأتي هنا اه
قوله ( ونظيره الخ ) انظر التنظير فيما ذا وإن كان المراد في صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة المؤبدة فلينظر ما تقدم في الإجارة من عدم صحة إيراد لفظ البيع على المنفعة إلا أن يراد بالبيع هنا إيراده بلفظ الإيجار اه
سم
قوله ( وأجيب بأنه ) أي بيع المنافع وحدها قوله ( لأن الإجارة الخ ) ينبغي أن ينظر المراد منه هل هو أنه يمتنع الإجارة فيما أوصى به على التأبيد ومؤقتا بحياة الموصى له أو غير ذلك فإن كان الأول فمحل تأمل وإن كان الثاني فليبين اه
سيد عمر قوله ( والمنفعة هنا ليست كذلك ) قد يقال يمكن إيجارها مدة بعد أخرى إلى استيفاء الحق اه
سم عبارة السيد عمر قد يقال إذا أوجر بقدر ما يقتضيه الأرش تعينت المدة فلا محذور فليتأمل وليراجع اه
قوله ( ولأن قضية الجواب الأول ) إلى ولم يقولوا به يندفع هذا بما قدمناه على قوله وهو كذلك اه
سم قوله ( مطلقا ) أي في الجناية وغيرها قوله ( ولم يقولوا به ) قد مر عن المغني وغيره القول بذلك قوله ( إن بيع هذا ) أي بيع نصيب الموصى له في مسألة الجناية قوله ( فيه دون غيره ) الأولى التأنيث قوله ( لرجل ) أي مثلا قوله ( لأنه لما انفرد بالملك الخ ) يؤخذ منه أنه لو أوصى بحمل أمة دونها ثم أعتقها لم يعتق الحمل ويبقى فيه الوصية لأنه يصدق عليه أنه انفرد بالملك على تقدير تمام الوصية اه
ع ش أقول وهذا صريح قول الشارح كالنهاية أو بما تحمله الخ المعطوف على قوله بأمة الخ قوله ( بما مر ) أي في شرح بثمرة أو حمل سيحدثان قوله ( إن أولادها أرقاء ) قياس ذلك أنه يمتنع على الحر تزوجها إلا بشرط نكاح الأمة لأن علة منع نكاح الأمة خوف رق الولد وهي موجودة سم على حج أقول وهو كذلك ومن ثم قيل لنا حر لا ينكح إلا بشروط الأمة وهي الموصي بأولادها إذا أعتقها الوارث اه
ع ش
عبارة السيد عمر وعليه فليغز ويقال لنا رقيق تولد بين حرين اه
____________________
(7/67)
قوله ( وهو عجيب ) أي تصويب الزركشي ما ذكر قوله ( هو الأول ) أي رقبة أولادها وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه
سم قوله ( والأصح أنه تعتبر ) إلى الفرع في المغني إلا مسألتي عدم وفاء الثلث وفي النهاية إلا قوله والكلام في الوصية إلي أو بالمنفعة لواحد قوله ( مثلا ) عبارة المغني ذكر المصنف العبد مثال فإن منفعة الدار وثمرة البستان كذلك اه
قوله ( أي مع منفعته ) الأحسن كما في المغني رقبته ومنفعته قوله ( لأنه أي الموصي حال الخ ) عبارة المغني لتفويته اليد كما لو باع بثمن مؤجل اه
قوله ( على آخر عمره ) أي في المؤبدة وعلى آخر المدة في مجهولها قوله ( اعتبرت المائة كلها ) أي لا التسعون فيعتبر في نفوذ الوصية أن يكون له مائتان آخران اه
مغني قوله ( وإلا ) أي وإن لم يف الثلث بالعشرة كان يحتاج في مؤن التجهيز والديون إلى ما لا يبقى بعده إلا ما يفي ثلثه بها اه
سم قوله ( أنهما يتهايآنها ) أي الموصى لها والوارث المنفعة قول المتن ( بها ) أي منفعة العبد اه
مغني قوله ( لم تحسب ) أي الرقبة عبارة المغني لم يحسب العبد اه
قوله ( ولو أعاد الدار ) أي أحدهما أو غيرهما اه
شرح الروض قوله ( بآلتها ) مفهومه أنه لو أعادها بغير آلتها لا تعود منفعة الموصى له وأنه لو أعادها بآلتها وغيرها لا تكون المنفعة للموصى له كذلك ولكن يحتمل أن تقسم المنفعة بينهما بالمحاصة في هذه اه
ع ش عبارة سم قال في الخادم واحترز بقوله بآلتها عما إذا أعادها بغير تلك الآلة فلاحق للموصى له في آلتها قطعا كما جزم به الماوردي انتهى أقول ينبغي استحقاقه في غلة العرصة كما أفهمه قوله في آلتها قال في العباب
فرع إذا انهدمت الدار الموصي بمنفعها فللموصى له إعادتها بآلتها لا بغيرها فإن أعيدت بها عاد الحكم كما كان انتهى اه
قوله ( أو أولاده ) بالجر عطفا على تربته قوله ( من ربع ملكه ) هل للوارث حينئذ بيع ذلك الملك وعليه فهل تبقى الوصية ثم رأيت قوله السابق ولو أوصى أن يدفع من غلة أرضه
____________________
(7/68)
الخ اه
سم وقوله السابق أي في شرح فالأصح أنه يصح بيعه للموصى له دون غيره قوله ( أعطيه اليوم الأول ) أي مثلا اه
سم قوله ( وبطلت الوصية فيما بعده ) هلا صحت فيما يكمل به الثلث بعده اه
سم أقول هذا هو الأقرب فليراجع قوله ( وتصح الوصية بحج ) إلى قول المتن ويحج من الميقات في النهاية قوله ( أو هما ) الأولى بهما قوله ( فيه ) أي تطوع النسك قوله ( ويحسب ) أي النسك الموصى به
قوله ( أما الغرض ) أي الوصية بالنسك الغرض قوله ( إن كان ) أي الغير وقوله من الميقات أي ميقات الميت بل وميقات من ينوب عنه قوله ( هذا ) أي كون الحج مما قيده به قوله ( ثلثه ) أي أو ما يخص الحج منه وقوله بالحج أي بأجرته وقوله نعم الخ استدراك على قوله فمن حيث يفي الشامل لما بعد الميقات أيضا قوله ( لو لم يف ) إلى قوله ويحج عنه من الميقات في المغني قوله ( بما يمكن الحج به ) الأخصر الأوضح بالحج قوله ( بطلت الوصية الخ ) محله في النفل أما الفرض فإنه يكمل من رأس المال تأمل سلطان ومثله م ر اه
بجيرمي قوله ( وعاد للورثة قطعا لأن الحج الخ ) فيه وقفة لأن الإحرام من الميقات ليس من الحج إذ غايته أنه واجب فيه فلا يأتي هذا التعليل ثم رأيت شيخنا م ر رجع عنه ومشى على الصحة خلافا لحج فقوله من الميقات ليس بقيد والصحيح أنه يحج عنه ولا تبطل الوصية كما في سم وقليوبي اه
بجيرمي قوله ( لأن الحج لا يتبعض الخ ) عبارة المغني وفرق بينه وبين ما لو أوصى بالعتق ولم يف ثلثه بجميع ثمن الرقبة حيث يعتق بقدره على وجه بأن عتق البعض قربة كالكل والحج لا يتبعض اه
قوله ( فمن الميقات يحج عنه ) هذا إذا قال أحجوا عني من ثلثي فإن قال أحجوا عني بثلثي فعل ما يمكن به ذلك من حجتين فأكثر فإن فضل ما لا يمكن أن يحج كان للوارث مغني ونهاية وروض قول المتن ( وحجة الإسلام الخ ) وكذا كل واجب بأصل الشرع كالعمرة والزكاة والكفارة سواء أوصى في الصحة أم في المرض اه
مغني قوله ( أي في الصحة ) يرجع للنذر اه
سم
قوله ( وإلا ) أي بأن وقع النذر في المرض قوله ( فإن قيد الخ ) قد يغني عنه ما مر آنفا قوله ( ووفى به ) أي بالتفاوت بين أجري حجة من الميقات وحجة من الأبعد الذي قيد به فيما يظهر وإن أوهمت عبارته خلافه هذا ويظهر أيضا أن يأتي هنا نظير ما مر آنفا من أنه حيث لم يف الثلث بما عينه فيحج عنه من حيث يفي اه
سيد عمر قوله ( لم يكف ) أي في استحقاق من يحج بالشيء المعين اه
كردي قوله ( لأن هذا عقد معاوضة الخ ) قضية هذا التعليل أن الأمر كذلك وإن لم يعين ما يحج به ولا كانت الحجة حجة الإسلام فليراجع سم على حج أقول كلتا القضيتين معتبرة فيما يظهر فإنهما من مفهوم الأولى كما هو واضح سيد عمر ع ش قوله ( لأن هذا الخ ) انظر ما مرجع الإشارة فإن كان هو ما صدر من الموصي فلا خفاء في عدم صحته إذ لم يقع منه ذلك وإن كان هو ما يفعله الوصي أو الوارث كان من تعليل الشيء بنفسه اه
اه
رشيدي أي فكان ينبغي حذف عقد وقد يجاب بأن الوصية نفسها يسمونها عقدا كما مر في الشارح غير مرة قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله وظاهر أن الجعالة الخ اه
سم قوله ( لو قال ) أي الوارث اه
ع ش أي أو الوصي أو غيرهما قوله ( لم يستحق ) أي المخاطب الواسطة بين الوارث والمباشر اه
ع ش قوله ( ما عينه الميت ) أي بل
____________________
(7/69)
ما عينه المجاعل قوله ( كما لو حج عن غيره بغير عقد ) أي لو أذن الغير وذكر عوضا اه
سم قوله ( ويكون ) أي قوله المذكور قوله ( وصايا أخر ) الأولى الإفراد
قوله ( لأن حجة الإسلام تزاحمها الخ ) راجع المغني أو البجيرمي إن رمت صورة المزاحمة المتوقفة على الجبر والمقابلة قوله ( ما خصها ) فيه حذف المفعول مع حذف الجار والإيصال والأصل خصه بها قول المتن ( وإن أطلق الوصية بها ) أي حجة الإسلام بأن لم يقيدها برأس مال ولا ثلث فمن رأس المال كما لو لم يوص وتحمل الوصية بها على التأكيد أو التذكار بها اه
مغني
قوله ( ويرده ) أي تعليل القليل قوله ( الغالب ) أي التقصير قول المتن ( ويحج من الميقات ) مفرع على القولين اه
مغني قوله ( أو أقرب منه ) عطف على الهاء في وسعه وقوله الثلث فاعل وسعه اه
سم قوله ( أو أقرب من الثلث ) أي أو وسع الثلث أقرب من الأبعد إلى مكة وأبعد من الميقات اه
كردي قوله ( وإلا فمن الميقات ) ظاهره أنه لو وسع الثلث الأبعد والأقرب منه إلى الميقات فقط حج من الميقات وفيه وقفة فهلا صرف من الثلث على ما قبل الميقات ثم من رأس المال على الباقي فيكون الحج مما قبله اه
سم أقول ويؤيده قول المغني فإن أوصى أن يحج عنه من دويرة أهله امتثل نعم إن أوصى بذلك من الثلث وعجز عنه فمن حيث أمكن اه
قوله ( ولو قال أحجوا عني ) إلى قوله ومحله في المغني وإلى قوله وأما بحث بعضهم في النهاية إلا قوله ثم رأيت في الجواهر إلي ولو عين الأجير قوله ( وإن استأجره الوصي بدونه ) أي بدون ما عينه الموصي ويدفع له جميع الموصى به كما لو أوصى بشيء لإنسان من غير سبب اه
ع ش وقضيته أنه لا فرق بين كون الإجارة صحيحة وكونها فاسدة فليراجع قوله ( وإن استأجره الوصي الخ ) إن أريد أن هذا الاستئجار صحيح ويجب دفع الزائد إليه أيضا فينبغي الاحتياج إلى القبول لأنه وصية اه
سم وقد يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع نظير ما مر من عدم اشتراط القبض في المحاباة بالبيع على أن قبول الإجارة متضمن لقبول الوصية قوله ( ومحله ) أي عدم جواز النقص قوله ( ففي الجواهر ) أي للقمولي وهذا استدلال على ما قاله اه
ع ش قوله ( أجنبيا ) يعني غير وارث قوله ( وعليه ) أي الوصي وقوله وفي الثانية هي قوله استأجر الخ قوله ( أجرة الأجير الخ ) ظاهره وإن قلت مما عينه الموصي وفيه وقفة بل مخالفة لقوله السابق لم يجز نقصه الخ وقوله الآتي ويمكن الجمع الخ إلا أن يحمل ما هنا على ما إذا لم يرد المعين على أجرة المثل وسكت عن التقييد بذلك اكتفاء بما تقدم وما يأتي ثم الظاهر أن المراد بأجرة الأجير الخ ما إن عينه في القسم الأول وأجرة المثل في الأخيرين ع ش وكردي قوله ( فقط ) أي دون من
____________________
(7/70)
يحج عنه اه
ع ش قوله ( بأن يحمل الأول ) أي قول ابن عبد السلام قوله ( قدر أجرة المثل ) أي أو أقل المعلوم بالأولى قوله ( والثاني ) أي قول الأذرعي قوله ( فقط ) أي دون قدر الأجرة قوله ( أو شخصا لا سنة ) إلى قوله كالتطوع زاد المغني عقبه قال أي الأذرعي وفيه احتمال لما في التأخير من الغرر انتهى وهذا أظهر اه
فتبين أن ميل المغني إلى الفورية مطلقا اه
سيد عمر قوله ( أو شخصا الخ ) أي عين قدرا أو لا قوله ( فأراد ) أي ذلك الشخص وقوله أنه إن مات أي الموصي اه
ع ش
قوله ( لعصيان الميت ) أي دوامه قوله ( وإلا ) أي بأن لم يكن استقر الحج عليه في حياته اه
مغني قوله ( أخرت ) أي الإنابة قوله ( ولو امتنع ) إلى الفرع في المغني قوله ( وقد عين له قدر أو لا ) الأولى إسقاط أو لا كما في النهاية أو وقد قوله ( وفيما عين قدرا ) أي عين شخصا أو لا قوله ( حيث استأجر الخ ) أي إجارة صحيحة قوله ( من يحج عن الميت ) فرضا أو تطوعا قوله ( وحمله غير واحد الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( إلا إن رؤي الخ ) أي وإن كان وليا لأنه لا عبرة بخوارق العادات اه
ع ش قوله ( مثلا ) راجع لكل من قوله يوم عرفة وقوله بالبصرة قوله ( حججت الخ ) مقول الأجير قوله ( وإن اتهم ) أي مالك النصاب في قوله أديتها قوله ( ووارث الأجير مثله ) أي فيصدق بلا يمين قوله ( لا يقبل ) أي قوله حججت أو اعتمرت إلا ببينة أي على أنه كان حاضرا في تلك المواقف في السنة المعينة لا على أنه حج عنه لأن ذلك لا يعلم إلا منه اه
فتح القدير قوله ( حلف القائل ) أي المجاعل
قوله ( وفارقت الجعالة الخ ) يؤخذ من هذا الفرق أن الإجارة الفاسدة كالجعالة اه
سم قوله ( بأنه هنا ) أي في الإجارة وقوله وثم أي في الجعالة قوله ( فيه ) أي الإتيان قول المتن ( وللأجنبي ) أي يجوز له اه
ع ش قوله ( فضلا عن الوارث ) إلى قول المتن وينفع الميت في النهاية قوله ( ومن ثم اختص الخلاف الخ ) عبارة المغني وقوله للأجنبي قد يفهم أن للقريب أن يحج عنه حزما وإن لم يكن وارثا ويؤيده ما سبق في الصوم عنه لكن قيداه في الشرح والروضة بالوارث وهو المعتمد وفي معنى الوارث الوصي كما قاله الدارمي والسيد اه
قوله ( الحج الواجب ) إلى قول المتن وينفع الميت في المغني إلا قوله ونازع إلى وكالحج وقوله والتعلق بالعين إلى المتن قوله ( كحجة الإسلام ) وكذا عمرته وحجة النذر وعمرته اه
مغني قال وقضية إطلاقه الواجب صحة حج الأجنبي عن الميت التطوع الذي أفسده لأنه حيث أفسده وجب القضاء اه
قوله ( لا يجوز عنه من وارث أو أجنبي الخ ) قاله العراقيون ونقل المصنف في المجموع في كتاب الحج الاتفاق عليه مع حكايته هنا تبعا للرافعي عن السرخسي أن للوارث الاستنابة وأن الأجنبي لا يستقل به على الأصح وما ذكره في كتاب الحج هو المعتمد اه
مغني قوله ( في نحو القاصر ) عبارة المغني حيث لا وارث أو كان الوارث الخاص طفلا ونحوه اه
قوله ( قائم مقام إذنه ) أي فيصور المتن بعدم إذن وارثه أيضا اه
سم قوله ( ويجوز كون أجير التطوع
____________________
(7/71)
الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( قنا ومميزا ) لو معلوم أن العاقد في الأول السيد وفي الثاني الولي اه
ع ش وقوله السيد أي أو القن بإذنه قوله ( وكالحج زكاة المال الخ ) أي في كونه من رأس المال وصحة فعل الأجنبي له من غير إذن مغني و ع ش
قوله ( ولو عاما ) كبيت المال اه
ع ش قول المتن ( عنه ) أي الميت قول المتن ( الواجب المالي ) كعتق وإطعام وكسوة نهاية ومغني قوله ( في حقه ) أي الوارث اه مغني
قوله ( وكذا مع وجود التركة الخ ) ولعل تقييد المصنف بعدم التركة لإثبات الخلاف لا للمنع نهاية ومغني قوله ( موجود فيهما ) أي دين الآدمي وحق الله تعالى اه
ع ش قوله ( ويعتقه ) بالنصب عطفا على شراء الخ قوله ( من طعام الخ ) هذا لا يناسب قول المتن الآتي لا إعتاق قول المتن ( لو تبرع أجنبي ) ولو مات شخص وعليه دين ولا تركة فأداه الوارث من ماله وجب على المستحق القبول بخلاف ما إذا تبرع به أجنبي لأن الوارث قائم مقام مورثه اه
مغني قول المتن ( لا إعتاق ) تبرع به أجنبي عن الميت فلا يقع عنه اه
مغني قوله ( عنه ) أي سواء كان المتصدق هو أو غيره فقوله منة في حياته أو من غيره عنه الخ راجع لهذا وما بعده اه
رشيدي ولعل هذا مبني على عطف وحفر بئر الخ على صدقة ويظهر أنه عطف على وقف فرجوعه لصدقة مغني عن رجوعه لما بعدها قوله ( ومنها وقف ) إلى قوله وفارق كالحج في النهاية قوله ( وغرس شجر ) أي وإن لم يثمر اه
ع ش قوله ( بعد موته ) يظهر أنه ليس بقيد كما يؤيده ما يأتي عن باقشير و ع ش في ادعاء الولد قوله ( إجماعا ) إلى قوله وإلا فقد في المغني قوله ( باستغفار ولده ) كان يقول أستغفر الله لوالدي أو اللهم اغفر له اه
ع ش
قوله ( وهما مخصصان ) أي للإجماع والخبر لقوله تعالى الخ أي لمفهومه وهو أنه ليس له شيء في سعي غيره فيخص بغير الصدقة والدعاء للميت اه
بجيرمي قوله ( فقد أكثروا ) أي العلماء قوله ( فهو ) يعني الإثابة على ما فعل عنه قوله ( مطلقا ) أي في مقابله ما فعله هو أو غيره عنه قوله ( ومعنى نفعه ) أي انتفاعه قوله ( واستبعاد الإمام ) مبتدأ خبره قوله رده الخ قوله ( له ) أي للمعنى المذكور قوله ( عن المصدق ) اسم فاعل من باب التفعل قوله ( وواسع ) خبر مقدم لقوله فضل الله ويحتمل أنه مبتدأ على ما جوزه الأخفش من ابتداء الصفة بلا اعتماد على نفي الاستفهام وما بعده فاعله الساد مسد خبره قوله ( يسن له ) إلى قوله وقول الزركشي في المغني قوله ( مثلا ) أي أو عن مشايخه قوله
____________________
(7/72)
( في الوقف ) أي عن الميت قوله ( تقدير دخوله ) أي نفع الموقوف وقوله في ملكه وتمليكه أي الميت هوقوله الغير أي الموقوف عليه قوله ( ولا نظير له ) أي ليس في باب من الفقه أن يدخل الشيء في ملك الميت وهو يملكه الغير اه
كردي
قوله ( وللفاعل ثواب البر الخ ) قد يقال هذا لا يلائم ما نقله آنفا عن الأصحاب من قولهم لا ينقص من أجره شيئا اه سيد عمر قوله ( ما مر في الصدقة ) يعني قوله ومعنى نفعه بالصدقة الخ قوله ( يحصل ثوابه نفسه الخ ) صريح في أن عين الثواب المترتب على الدعاء يكون للوالد السبب البعيد لا للولد السبب القريب الذي هو الفاعل حقيقة وهو بعيد كل البعد وليس فيما ذكر ما يدل له فالأولى أن يقال أن ثواب الدعاء المترتب عليه شرعا للولد وإن الوالد يحصل له ثواب في الجملة لأنه سبب لصدور هذا العمل في الجملة اه سيد عمر قوله ( للوالد الميت ) ومثله الحي للعلة المذكورة اه ع ش عبارة عبد الله باقشير قوله الميت أي مثلا وإلا فالحي كذلك وكأنه قيد به لأن الحديث المستدل به في قوله الآتي إذا مات الخ في الميت اه قوله ( وإنما يكون ) أي دعاء الولد وكذا ضمير ويستثنى قوله ( منه ) أي من عمل الوالد قوله ( لا المدعو به ) أي لأنه يحصل للميت سواء صدر من الوالد أو غيره اه كردي قوله ( غير ذينك ) أي الصدقة والدعاء عبارة النهاية والمغني سوى ذلك اه قال الرشيدي يعني الحج وما بعده اه قوله ( نحو ركعتي الطواف ) انظر ما المراد بنحوهما عبارة الروض والمغنى ولا يصلى عنه إلا ركعتا الطواف اه قوله ( وفارق ) أي الصوم قوله ( لاحتياجه فيهما الخ ) فيه نظر لجواز نفل الحج عنه عنه وقوله مع أن الخ فيه نظر أيضا بالنسبة للصوم لأنهم فرقوا بين جواز صوم الصبي بغير إذن وليه وعدم جواز حجه بغير إذنه واحتياجه لمال دون الصوم اه سيد عمر قوله ( في القراءة وجه ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله على اختلاف فيه عن مالك وقوله ولو بعدها قوله ( بوصول الخ ) نعت لوجه أي وجه قائل بوصول الخ قوله ( واختاره ) أي ذلك قوله ( كثيرون من أئمتنا ) منهم ابن الصلاح والمحب الطبري وابن أبي الدم وصاحب الذخائر وابن عصرون وعليه عمل الناس وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن اه معنى قوله ( لاحتمال هذا القول ) إشارة إلى الوجه لكن عبر عنه بالقول نظر إلى أنه مذهب الأئمة الثلاثة اه كردي قوله ( هو الحق الخ ) قال ابن عبد السلام في بعض فتاويه لا يجوز أن يجعل ثواب القراءة للميت لأنه تصرف في الثواب من غير إذن الشارع وحكى القرطبي في التذكرة أنه رؤى في المنام بعد وفاته فسئل عن ذلك وقال كنت أقول ذلك في الدنيا والآن بان لي أن ثواب القراءة يصل إلى الميت كمذهب الأئمة الثلاثة اه مغني قوله ( فينوي تقليده الخ ) فيه كالذي علل به نظر اه سم لعل وجه النظر في التعليل المنع إذ اقترن القراءة بهذه النية لا تفسدها وإنما محل الخلاف هل تجدي هذه النية في وصول الثواب أو لا ووجه النظر في المعلل ما أشار إليه الفاضل في شرح أبي شجاع في مبحث تجرد الجناية عن الحدث الأصغر بما حاصلة أنه لا يلزم عند النظر إلى الخلاف أن يقلد القائل به إذ ليس من الخروج من الخلاف بل أن يعمل به اه سيد عمر قوله ( احتمال كونه ) أي ذلك القول الذي عبر عنه أولا بالوجه وقوله في بعض ما صدقاته أي أجزائه وهو قوله ولو بعدها قوله ( بأن مجرد النية الخ ) أي بدون دعاء وجعل
قوله ( قال ) أي السبكي ومن عزاه أي القول بكفاية مجرد النية بعدها قوله ( لأنه إنما يقول ) أي الشالوسي قوله ( الظاهر ) أي ظاهر كلام الشالوسي أنه الخ عبارته كما في الكبير إن نوى القارىء بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يحلقه لكن لو قرأها ثم جعل ما حصل من الأجر له فهذا دعاء بحصول ذلك الأجر للميت فينفع الميت اه فالشالوسي لا يشترط الدعاء بل ما يتضمن
____________________
(7/73)
الدعاء وهو جعل الأجر اه كردي قوله ( عليه ) أي على ذلك القول الذي عبر عنه أولا بالوجه وقال الكردي أي قوله يكفي اه
قوله ( فهو ليس ) أي مجرد النية قاله الكردي ويجوز إرجاع الضمير والجعل الذي قال الشالوسي بإفادته قوله ( لأن الذي الخ ) متعلق بقوله ليس الخ وقوله منه أي الإيثار وقوله لأن جعله الخ تعليل قوله ( وإنما الذي فيه ) أي في مجرد النية بعدها قاله الكردي وظاهر سياق الشارح أن الضمير لمجرد النية وللجعل الذي اختاره الشالوسي بتأويل ما ذكره لقوله أن الذي منه وقوله يخرجه أي ذلك الجاعل قوله ( وهو ) أي الثواب وقوله يجعله أي الثواب متعلق بقوله تصرفه قوله ( ولم يقل ) بضم الياء وفتح القاف اه كردي قوله ( لكنه الخ ) أي السبكي يعني أن السبكي قرر مراد الشالوسي ثم خالفه فقال كما قال ابن الرفعة الخ اه كردي قوله ( فقال ) إلى قوله ولك رده في المغني إلا قوله كابن الرفعة قوله ( نفع الميت ) وتخفيف ما هو فيه اه مغنى قوله ( بقراءته ) أي الفاتحة قوله ( انتهى ) أي كلام السبكي قوله ( نعم ) إلى قوله أما الحاضر في النهاية
قوله ( حمل جمع الخ ) اعتمد م ر قول هذا الجمع وزاد الاكتفاء بنية جعل الثواب له وإن لم يدع فالحاصل أنه إذا نوى ثواب قراءة له أو دعا عقبها بحصول ثوابها له أو قرأ عند قبر حصل له مثل ثواب قراءته وحصل للقارىء أيضا الثواب فلو سقط ثواب القارىء لمسقط كان غلب الباعث الدنيوي لقراءته بأجر فينبغي أن لا يسقط مثله بالنسبة للميت ولو استؤجر للقراءة للميت ولم ينوه بها ولا دعا له بعدها ولا قرأ عند قبره ولم يبرأ من واجب الإجارة وهل تكفي نية القراءة في أولها وإن تخلل فيها سكون ينبغي نعم إذا عد ما بعد الأول من توابعه م ر سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله ( قال عنه ) أي في عدم الوصول قوله ( على ما إذا الخ ) متعلق بقوله حمل الخ قوله ( أو نواه ولم يدع ) ضعيف أخذا من كلام سم المذكور اه ع ش قوله ( أما الحاضر ) أي الميت الحاضر عند القراءة قوله ( أنه ) أي القبر أي أهله المقروء عنده وقوله كالحاضر أي الحي الحاضر قوله ( عند القراءة له ) أي الحي والجار متعلق بشمول الخ
قوله ( محملها ) أي الإجارة للقراءة على القبر قوله ( للميت ) متعلق بيجعل قوله ( على هذا الأخير الخ ) أي قوله وقيل أن يجعل الخ وقوله أنه أي الأخير قوله ( قول الشالوسي ) مفعول حمل قوله ( أن هذا ) أي كالأخير الثاني أي قوله وقيل محملها إلخ قوله ( مجرد نية الخ ) قد مر ما فيه
قوله ( ما ذكره الأول ) أي الذي اختاره في الروضة قوله ( لأن كونه ) أي الميت الحاضر قوله ( مثله ) أي الحي الحاضر وقوله فيما ذكر أي في شمول الرحمة النازلة عند القراءة له قوله ( إنما يفيده الخ ) الأنسب إنما يفيد حصول مجرد نفع
قوله ( وقد نص الخ ) تعليل لقوله أن مجرد نية وصول الثواب للميت
____________________
(7/74)
الخ قوله ( أي لأنه ) أي الدعاء حينئذ أي حين كونه عقب القراءة قوله ( ولان الميت الخ ) عطف على قوله لأنه حينئذ الخ قوله ( قوله فهو ) أي الاستماع قوله ( لا المستمع ) أي لا كالحي المستمع قوله ( وهو ) أي العمل قوله ( وإن قيل الخ ) غاية قوله ( عليهم ) أي الأموات
قوله ( قال ابن الصلاح ) إلى قوله ومر في الإجارة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي مثله إلى لأنه إذا قوله ( ينفع اللهم الخ ) ولا يختلف في ذلك القريب والبعيد اه مغني قوله ( أي مثله الخ ) يخدش هذا التقدير تعليله فإن الذي ثواب لقراءة لا مثل ثوابها فتأمل اه سيد عمر عبارة نعم فيما كتبه على قول الشارح المار حمل جمع الخ نصه صريح هذا الحمل أنه إذا نوى ثواب القراءة للميت ودعا حصل له ثوابها لكن هل المراد أنه يحصل له مثل ثوابها فيحصل للقارىء ثواب قراءته وللميت مثله أو المراد لأنه لا يحصل للقارىء حينئذ ثواب وإنما يحصل للميت فقط فيه نظر والقلب للأول أميل وهو الموافق لما يشعر به كلام ابن الصلاح المذكور اه قوله ( وإن لم يصرح به ) أي بالمثل قوله ( لأنه الخ ) تعليل لقوله وينبغي الجزم الخ قوله ( فهو ) أي المثل قوله ( إذا نفعه الدعاء بما ليس الخ ) عبارة المغني إذا نفع الدعاء وجاز بما ليس للداعي فلان يجوز بماله أولى اه قوله ( فماله أولى ) قد يخدش فيه أن المثل ليس له سيد عمر ولا يخدش في طلبه من الله تعالى اه عبد الله باقشير ويخدش حينئذ في دعوى الأولوية قوله ( ويجري هذا الخ ) ظاهر أن الإشارة راجعة لقول ابن الصلاح وينبغي الجزم الخ بل يحتمل أنه من كلام ابن الصلاح أيضا وحينئذ فهو صريح في أن الإنسان إذا صلى أو صام مثلا وقال اللهم أو صل ثواب هذا الفلان يصل إليه ثواب ما فعله من الصلاة أو الصوم مثلا فتنبه وراجع اه رشيدي أقول بل ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني أنه من كلام ابن الصلاح وعلى فرض أنه ليس منه فاتفاق الشروح الثلاث على الجريان المذكور كاف في اعتماده وجواز العمل بلك عبارة القدير للكردي الخ عنه صلى الله عليه وسلم لا يصح وجعل ثواب الحج له صلى الله عليه وسلم بعده على جهة الدعاء صحيح ولا يصح بيع ثواب حج التطوع ولا غيره من العبادات اه ويأتي آنفا في الشارح كالنهاية والمغني جواز اهداء ثواب القرب لنبينا صلى الله عليه وسلم قوله ( يندفع إنكار البرهان الخ ) لا يخفى أن كلام البرهان مع قطع النظر عند تقدير المثل كما يصرح به تعليله وهو حينئذ حقيق بالاعتماد وكذا يقال لو لوحظ المثل غير متعدد للزوم المحذور أما إذا لوحظ متعدد فواضح الصحة
____________________
(7/75)
ولا يخالف فيه البرهان فيما يظهر كما يؤخذ من تعليله اه سيد عمر قوله ( ومنع التاج ) مبتدأ خبره قوله شيء انفرد به قوله ( بما لم يؤذن فيه ) ولم يؤذن إلا في الصلاة عليه وسؤال الوسيلة اه مغني قوله ( واختاره ) أي الجواز السبكي واحتج بأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يعتمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عمرا بعد موته من غير وصية وحكى الغزالي في الإحياء عن علي بن الموفق وكان من طبقة الجنيد أنه حج عن النبي صلى الله عليه وسلم حججا وعدها القضاعي ستين حجة وعن محمد بن إسحاق السراج النيسابوري أنه ختم عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من عشرة آلاف ختمة وضحى عنه مثل ذلك انتهى ولكن هؤلاء أئمة مجتهدون فإن مذهب الشافعي أن التضحية عن الغير بغير إذنه لا يجوز كما صرح به المصنف في باب الأضحية اه مغني قوله ( وإلا فلا ) ظاهره أن من ترك القراءة في بعض الأيام لا يستحق شيئا ولو كان الترك لعذر وقضاه بعد وفيه وقفة ولعل لذلك عقبه بما في فتاوى الأصبحي فإن قياسه الاستحقاق بالقسط هنا فليراجع قوله ( بسنتها ) أي الغلة بباء فسين فنون ولعله من تحريف النساخين والأصل بنسبتها بباء فنون فسين فباء فالضمير للسنة أو القراءة قوله ( أو بنفس الأرض ) عطف عن قوله بوقف أرض الخ
قوله ( ومراده ) أي الأصبحي قوله ( قبل قوله ) أي المصنف قوله ( بأنه ) أي الإيصاء بنفس الأرض بلا تعيين مدة وكذا الإشارة بقوله هذا الآتي
قوله ( لا مكان حمل هذا الخ ) أي نظير ما مر آنفا في الوصية لمن يقرأ على قبره كل يوم جزء قرآن قوله ( فراجعه ) فرع في القوت فصل في مسائل مهمة تختم بها الباب الأولى رأيت بخط الكمال إسحاق نقلا عن الأصحاب أنه لو قال اعطوا زيدا ما يبقى من ثلثي ولم يكن قد أوصى بشيء يعطى الثلث كاملا انتهى وفي النفس منه شيء ثم قال الرابعة قال الصيمري لو قال إن رزقت ولد أو سلمت من سفري هذا أو مات فلان أو وجدت كذا فقد أوصيت بثلث مالي جاز ذلك وعمل بالشرط قلت وهذا نذر في المعنى فينظر في قوله أو مات فلان وما أشبهه من القصد الصالح بذلك وغيره ثم قال السادسة إذا ادعى الوصي صرف الثلث إلى الفقراء صدق سواء صدقة الفقراء أم لا وكذا لو قال تصدقت به على فلان وفلان فكذبوه ويفارق ما لو أوصى لفلان الفقير وفلان بكذا لم يصدق عليهما لأن الحق ههنا لمعين وهناك لغيره فالوصي نائب عن المساكين قاله القفال وقد يخرج منه أن فقراء البلد المحصورين كالمعينين السابعة قال القفال ولو ادعى أن أباكم أوصى لي بألف لم تسمع الدعوى ما لم يقل وقبلت الوصية وهذا مشكل انتهى ورأيت في أدب القضاء للزبيلي أنه إذا ادعى أن أباه أوصى بشيء لا قوام على يده لم تسمع دعواه لأنه لا يدعى لنفسه ولو ادعى قوم أن أباه أوصى لهم بمال حلف أنه لا يعلم أن أباه أوصى لهم بذلك فإن نكل والقوم معينون حلفوا واستحقوا إن لم يكونوا معينين قال أبو سعيد على وجهين أحدهما يحكم على الوارث والثاني يحبس حتى يحلف انتهى ولم يتعرض لاشتراط القبول في صحة الدعوى ولكنه أي الاشتراط ظاهر لأن من شروط الدعوى كونها ملزمة وليست قبل القبول ملزمة ثم قال الثامنة لو أوصى بأن يبني على قبره مسجد أو قبة ونحو لك لغت وصيته انتهى ثم شنع على من يفعل ذلك ومن ينفذه من القضاء اه سم
فصل في الرجوع عن الوصية قوله ( في الرجوع الخ ) أي في بيان حكم الرجوع عن الوصية وما يحصل به اه ع ش قول المتن ( له الرجوع ) أي يجوز له وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم في حكم الوصية من أنه إن غلب على ظنه أن الموصى له يصرفه في مكروه كرهت أوفى محرم حرمت فيقال هنا بعد حصول الوصية وإن كانت مطلوبة حين فعلها إذا عرض للموصى له ما يقتضي أن يصرفها في محرم وجب الرجوع أو في مكروه ندب الرجوع أو في طاعة كره الرجوع اه ع ش قوله ( إجماعا ) إلى قوله وسئلت في النهاية إلا قوله والأوجه إلى المتن وقوله وسواء أنسي الوصية أم ذكرها قوله ( وكالهبة ) عبارة المغني ولأنه عطية لم يزل عنها ملك معطيها فأشبهت الهبة قبل القبض اه قوله ( بل أولى ) أي لعدم تنجيزها بخلاف الهبة وقوله ومن ثم أي من أجل أن الرجوع في الوصية جائز لتعلقها بالموت كما فهم من قياسها على الهبة اه ع ش عبارة الرشيدي قوله ومن ثم الخ انظر من
____________________
(7/76)
أي شيء استنتج هذا ولعله سقط قبله تعليل الوصية والهبة قبل القبض بعدم التمام ويدل على ما ذكرته عبارة شرح الروض اه وقد قدمنا عن المغني ما يؤيده قوله ( نجزه في مرض ) أي وقد حصل القبض كما هو ظاهر اه سم أي فيما لا يتم إلا بالقبض كالهبة بخلاف نحو الإعتاق كما هو ظاهر قوله ( لم يرجع ) أي لم يجز الرجوع قوله ( إلا أن الخ ) استثناء من قوله تبرع نجزه الخر قوله ( ولا يكفي عنه ) أي عن التعرض قولها أي البينة اه ع ش قوله ( أو رددتها ) إلى قوله والأوجه في المغني قوله ( سواء أنسي الخ ) هل الحكم كذلك وإن علم بعد ذلك أنه لم يقله إلا ناسيا لها بأن يقول إنما قلت ناسيا لما صدر مني من الوصية بها أو لا محل تأمل وعلى الثاني فهل تقوم القرينة القولية مقام القول أم لا اه سيد عمر أقول ما يأتي من قول الشارح وشركنا إذ لا مرجح قوله وعلم من قولنا إذ لا مرجح الخ يرجح الثاني من التردد الأول والأول من الثاني قوله ( لأنه الخ ) تعليل لقوله أو بقوله هذا لوارثي أو ميراث عني بقطع النظر عن التعميم بقوله سواء الخ ويندفع بذلك قول السيد عمر قوله لأنه لا يكون الخ فيه ما فيه وكذا قوله فصار الخ اه قوله ( بينه ) أي بين ما لو قال هذا لوارثي أو ميراث عني حيث حكم فيه بالرجوع عن الوصية ولم يشرك بين الوارث والموصى له قوله ( ما لو أوصى بشيء الخ ) في سم عن الروض ولو أوصى لزيد بدار ثم لعمرو بابنيتها فالوصية لزيد والأبنية بينهما اه قوله ( بأن الثاني ) أي عمرو قوله ( لقوته ) عليه للرفع والضمير فيه للوارث اه رشيدي قوله ( ومن فرق بأن الخ ) عطف على من فرق بقريب الخ قوله ( ومن فرق بأن عمرا الخ ) وفرق به كالأول المغني قوله ( لقب ) أي غير مشتق كردي وع ش قوله ( ولا مفهوم له ) أي لم يعتبر له مفهوم مخالف وهو لا غير عمرو اه كردي عبارة ع ش قوله ولا مفهوم له أي فشركنا بينهما اه قوله ( وفيه ما فيه ) لعل وجه ما فيه أن عمرا وإن كان لقبا لا مفهوم له إلا أن قوله لعمرو من الجار والمجرور له مفهوم معتبر كما أشار اليه الفاضل المحشي في شرك أو لزيد والفقراء الخ فقوله لعمرو كلوارثي لكن الشارح رحمه الله تعالى وقع إليه هناك نظير هذا فتذكر اه سيد عمر قوله ( له مفهوم الخ ) أي لانه مشتق اه كردي قوله ( ولا أثر الخ ) مستأنف وهو في المعنى محترز قوله لوارثي اه ع ش قوله ( بما أوصيت به لعمرو ) والمطابق لما سبق أن يقول لزيد سيد عمر ورشيدي قوله ( أو أوصى بشيء للفقراء ) كان فائدة الرجوع في هذه تعين البيع وصرف الثمن فلا يجوز صرف عينه وأما المصرف فلم يختلف كما علم مما مر وقد يقال من فوائده أيضا وجوب التنصيف بينهما فاختلف المصرف بهذا الاعتبار وسئلت عمن أوصى لزيد بدين له في ذمة عمرو ثم وكل الموصى زيدا مثلا في استيفاء الدين المذكور هل يكون توكيله في استيفائه رجوعا عن الوصية السابقة فاجبت بأن الذي يظهر أنه غير رجوع وأن الوصية باقية وإن استوفى الدين وأوصله إلى الموصي نعم إن تصرف فيه الموصى بما يكون رجوعا فالحكم ظاهر اه سيد عمر وقوله وقد يقال من فوائده أيضا الخ فيه نظر ظاهر قوله ( المقتضي الخ ) نعت للاحتمال اه سم
قوله ( ومن ثم لو كان ذاكرا الخ ) أي فيما لو قال أوصيت به لزيد ثم أوصى به في وقت آخر لعمرو ولم يذكر زيد باللفظ لكنه كان عالما بالوصية الأولى بأن أخبر بها ثم وصى بها للثاني بلا تراخ يحتمل معه النسيان اه ع ش قوله ( ومن كون الثانية الخ ) عطف
____________________
(7/77)
على قوله من النص وقوله الثانية هي قوله ثم وصى ببيعه الخ اه ع ش عبارة السيد عمر قوله الثانية المراد به ما عدا الأولى فيشمل الثلاث بعد الأولى اه قوله ( فيتعذر التشريك ) فيه تأمل اه سم أي يتعذر القول بتعين التشريك وإن كان جائزا في مسألة الفقراء كما علم مما مر وكان المحشي أشار إلى ما في عبارته من الإيهام بقوله فيه تأمل اه سيد عمر قوله ( في ذلك البحث ) أي الذي ذكره بقوله كما بحث قوله ( باحتمال إرادته ) أي الموصى له أي التشريك قوله ( فالوجه ما سبق ) هو قوله لاحتمال النسيان اه ع ش عبارة الكردي هو قوله يشرك بينهما لاحتمال نسيانه اه وعبارة السيد عمر قال الشيخ قوله فالوجه ما سبق أي من اختصاص الثاني بها فيما بحث اه ولعل هذا هو الظاهر قوله ( لو أوصى له ) أي لزيد مثلا قوله ( أوصى له ) أي للموصى له الأول
قوله ( الذي يظهر العمل بالأولى ) ويحتمل العمل بالثانية كما لو أوصى بخمسين ثم بمائة وإن فرق بينهما بما يأتي اه سم أقول قوله ويحتمل العمل الخ هذا هو الذي يظهر أما أولا فلما أشار إليه المحشي رحمه الله تعالى من القياس وأما ثانيا فلأن مالي مفرد مضاف فيعم الكتب فهو نص أيضا لا محتمل لها وأما الاحتمال الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى فلا يخفى بعده مع أنه معارض بالاحتمال فيتساقطان ويبقى العمل بما يقتضيه اللفظ وهو نص في شمولها وبما ذكر تبين ما في قوله رحمه الله فقاعدة حمل المطلق الخ نعم لو تم ما ذكره في العام والخاص لكان له وجه وليس كذلك إذ الأصح أن عطف العام على الخاص لا يخصصه كما أفاده التاج السبكي في جمع الجوامع فكيف يفيده مع تأخره عنه اه سيد عمر
قوله ( تركه ) أي الاستثناء وكذا ضمير له قوله ( سريحة في مناقضة الأولى ) وفيه نظر اه سم قوله ( محله ) أي عدم الحجية القرينة المناقضة الأولى قرينة هي المناقضة قوله ( بالثانية ) أي بالوصية بخمسين قوله ( فيها ) أي في مسألتنا قوله ( فيما مر ) أي في شرح هذا لوارثي قوله ( فان الثانية مبطلة للأولى فاحتيط الخ ) استشكله سم راجعه قوله ( ولو أوصى بأمة ) إلى قوله ومر أنه في النهاية إلا قوله نحو تزويج إلى قوله وطء قوله ( وبحملها ) الأولى ثم بحملها ليخرج العكس فيحسن عطفه عليه اه سيد عمر قوله ( في الحمل ) أي دون الأم قوله ( لأنه ) أي الحمل فقط قوله ( وإنكارها ) أي الوصية مبتدأ خبره رجوع قوله ( بعد ان سئل عنها ) مفهومه أنه ان ابتدأ بالإنكار من غير سؤال أحد كان رجوعا مطلقا ولعله غير مراد اه ع ش أي بل المدار على القرينة الدالة على الغرض وعدمها قوله ( رجوع إن كان الخ ) وهذا التفصيل هو المعتمد اه مغني قوله ( لغير غرض ) يتردد النظر فيما لو اختلف الوارث والموصى له في وجود الغرض هل القول قول الموصى له لأن الوصية تحققت والوارث يدعى رفعها والأصل عدمه أو الوارث لان اللفظ صريح في الرجوع إلا لمانع والأصل عدمه ولأن استحقاقه أصل واستحقاق الموصى له طار والأول أقوى محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه أقول هذا عند عدم القرينة وإلا فهي متبعة كما يفيده عبارة النهاية والمغني قول المتن ( وبيع الخ ) وتنفذ هذه التصرفات ولا تعود الوصية لو عاد الملك اه مغني
قوله ( وتعليقه ) أي العتق بصفة قوله ( ولأنه ) أي التصرف بما ذكر قوله ( وإن لم يوجد قبول ) يظهر أن نحو البيع كذلك اه سيد عمر عبارة ع ش ومثلهما جميع ما تقدم من الصيغ ويدل له ما يأتي من أن العرض على نحو البيع أو التوكيل فيه رجوع اه قوله ( وإن فسدا من وجه آخر ) أي كاشتمالهما على
____________________
(7/78)
شرط فاسد اه ع ش قوله ( على الأوجه ) كذا في المغني قول المتن ( وكذا توكيل الخ ) أي وإن لم يبع ويؤخذ من قوله لأنه يوصل الخ ان مثل التوكيل في البيع والتوكيل في كل ما يحصل به الرجوع اه ع ش قول المتن ( وعرضه عليه ) أو على الرهن أو الهبة اه مغنى عبارة الروض مع شرحه وكذا يحصل به الرجوع بالعرض عليها اه أي على التصرفات المذكورة من البيع وما عطف عليه قوله ( رفعه ) أي عطفا على توكيل وقوله حره أي عطفا على بيعه قال ع ش وهو أي الجر أولى لا فادته حصول الرجوع بالعرض بالأولى اه قوله ( بخلاف نحو تزويج ) عبارة الروض وليس التزويج والختان والتعليم أي لصنعة والإعارة والإجارة والركوب واللبس والإذن أي للرقيق في التجارة رجوعا اه زاد المغنى تنبيه هذا كله في وصية بمعين فاذا أوصى بثلث ماله ثم هلك وتصرف في جميعه ببيع أو غيره لم يكن رجوعا لان الثلث مطلق لا يختص بما ملكه وقت الوصية بل العبرة بما ملكه عند الموت زاد أو نقص أو تبدل كما جزم به في الروضة وأصلها وغيرهما اه ويأتي في الشارح مثله قوله ( لمن لم ينص له على التسري بها ) ولينظر وليراجع هل هذا قيد أم لا وقد أسقطه المغني والروض وشرحه
قوله ( لما به الرجوع ) وهو الإحبال اه ع ش قوله ( ومر ) أي في أوائل الفصل الذي قبيل هذا الفصل قوله ( لان المستحق بها ) أي بالوصية قوله ( السنة الخ ) خبر أن على حذف مضاف أي منفعتها
قوله ( وقد صرفها ) أي تلك السنة بالإجارة لغيرها أي غير الوصية قوله ( بعد نصفها الخ ) أي مثلا قوله ( ولو حبسه الوارث ) أي أو غيره قوله ( السنة ) أي التي تلي الموت كلا أو بعضا قوله ( أي أجرة مثله الخ ) وقد يقال ما فائدة هذا القيد إذ لا يحتمل غيره لا يقال كأنه إشارة إلى أن الوارث لو آجره من أجنبي لم يلزم الوارث إلا أجرة المثل لأنا نقول هذا ظاهر الفساد إذ إيجار الوارث والحالة هذه فاسد والواجب على الاجنبي أجرة المثل للموصى له هذا ولو اختلفت فهل الواجب أقصاها أو أقلها أو والأول في الوارث والثاني في الأجنبي محل تأمل اه سيد عمر أقول قياس نظائره الثالث لكن إذا كان الأجنبي جاهلا وإلا فالأول والله أعلم قوله ( لإثبات الوصية ) صلة حبسه قوله ( لطلبه ) أي الوارث وقوله من تكون العين أي الموصى بمنفعتها قول المتن ( وخلط حنطة ) وينبغي أن مثل الخلط التوكيل فيه وإن لم يخلط اه ع ش قوله ( وصى بها ) إلى قوله على الأوجه في المغني وإلى قوله ولا شركته في النهاية إلا قوله وكذا إلى وحينئذ قوله ( منه ) صلة خلط اه ع ش أي والضمير للموصي قوله ( كذا أطلقوا الغير ) أي من قوله أو كان الخلط من غيره اه ع ش قوله ( ولو صدر خلط ولو من غير الغاصب ) إلى قوله فيملكه الغاصب هذا الصنيع يقتضي ملك الغاصب وإن كان الخلط من غيره فراجع اه سم قوله ( كذلك ) أي خلط لا يمكن معه التمييز قوله ( وحينئذ ) أي حين التنافي قوله ( فرض ما هنا ) أي قوله أو كان الخلط من غيره بغير اذنه فيما يظهر أي فلا يكون رجوعا مطلقا سواء كان المخلوط به أجود أو أرادأ أو مساويا اه ع ش قوله ( لا يقتضي ملك المخلوط الخ ) أي كان يخلط بملك الموصي من غير استيلاء الخالط حتى يكون غاصبا اه سم عبارة ع ش أي بأن كان الخالط غير غاصب أو كان غاصبا وخلط مال الموصي بماله الآخر اه قوله ( ولا شركة ) عطف على ملك المخلوط الخ قال السيد عمر كان يخلط الأجنبي ملكه بالموصي به من غير استيلاء عليه اه قوله ( أو وارثه )
____________________
(7/79)
فيه نظر لأن الخلط إن وقع قبل موت الموصي فلا ملك للوارث حينئذ حتى يتصور خروج عن ملكه الى ملك الخالط وإن وقع بعد الموت وقبل الموصي له تبين ان الملك من حين الموت له لا للوارث والخروج إنما هو عن ملك الموصي له أي ويدخل في ملكه من ملك الخالط بقدر ما خرج منه وإن لم يقبل أمكن تصور الخروج عن ملك الوراث لكن الرجوع عن الوصية إنما يتصور في حياة الموصي فلا يناسب الحمل على ما بعد الموت اه سم
قوله ( وفرع شيخنا على عدم الرجوع ) أي فيما إذا خلطها غيره أو اختلطت بنفسها ولو بأجود اه
سم قوله ( فتدخل في الوصية ) ويجه بأن الخلط حيث لم يملك به الخالط يصير المختلطان مشتركين كما علم من كلامهم المذكور وحينئذ فيصير الموصى له شريكا للمالك الخالط بالإجزاء سواء الوارث وغيره فيقتسمانه سواء استويا في الجودة أم لا اه
نهاية وأقره سم عبارة ع ش قوله شريكا للمالك والفرض أن المالك الخالط غير الموصي وإلا بطلت الوصية وكان الأظهر لمالك المخلوط لأن الفرض أنها اختلطت بنفسها أو كان الخلط من غير الموصي وما دونه وقوله بالإجزاء سواء الخ أي خلافا لابن حجر حيث قال ببطلان الوصية في النصف اه
قوله ( أنه يحمل ) أي كلام الشيخ قوله ( لمالك الجيد ) أقول كلامه رحمه الله لا يخلو عن خفاء والظاهر أن يقال كما هو قياس نظائره أن الواجب على الموصى له ما بين قيمتي الموصى به مخلوط بالجيد وغير مخلوط به هذا وقياس ما ذكر أنه يجب للموصى له على مالك الرديء لو خلط بالموصى به ما بين حالتيه من التفاوت اه
سيد عمر قوله ( بين ما حصل له ) الظاهر أن الضمير المجرور للموصى له فكان المناسب الإظهار هنا والإضمار فيما يأتي آنفا قوله ( من صبرة معينة ) إلى قوله ولو تلفت في النهاية والمغني قوله ( من صبرة معينة الخ ) وإن أوصى بصاع من حنطة ولم يصفها ولم يعين الصاع فلا أثر للخلط ويعطيه الوارث ما شاء من حنطة التركة فإن قال من مالي حصله الوارث فإن وصفها وقال من حنطتي الفلانية فالوصف مرعي فإن بطل بخلطه بطلت الوصية اه
قوله ( ولو تلفت إلا صاعا الخ ) ولو تلفت إلا بعض صاع فهل نعطيه الظاهر نعم لأن إتلاف البعض إذا لم يكن رجوعا فتلفه أولى اه
سيد عمر قوله ( فهل يتعين للوصية الخ ) قد يقال لا يحتمل غير التعين أخذا مما لو أوصى بأحد رفيقيه فماتوا إلا واحدا أنه يتعين كما تقدم ثم رأيت الشارح أشار لذلك بل قد يقال ما هنا أولى بتعين الباقي للوصية مما هناك اه
سم قوله ( صاع منها ) أي المجهولة قوله ( وعلى الأول ) وهو التعين مطلقا قوله ( الأقرب ) صفة الأول قوله ( ثم ) أي في البيع قوله ( أو عدمها ) لعل الأولى العطف بالواو تذكير الضمير قوله ( وهنا ) أي في الوصية قوله ( فصححناها ) أي الوصية وقوله منها أي الصبرة قول ( المتن وطحن حنطة الخ ) وكذا إحضان بيض لنحو دجاج ليتفرخ ودبغ جلد اه
مغني قوله ( حنطة معينة ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية إلا قوله وقد يراعى إلى قوله والحاصل وقوله فإن كانت الوصية إلي ولو أوصى له مرة قول المتن ( وبذرها ) بمعجمة بخطه أي حنطة وصى بها وكذا يقدر في بقية المعطوفات اه
مغني قوله ( وطبخ لحم ) إلى قوله بخلافه فيما مر في المغني
____________________
(7/80)
إلا قوله ما لم يتحد إلى وجعل خشبة وقوله سواء أسماه إلى لإشعار ذلك قوله ( وهو لا يفسد ) أي والحال أن اللحم مما لا يفسد إن لم يجعل قديدا احتراز عن اللحم الذي لا يفسد إن لم يجعل قديدا فإن جعله قديدا لا يكون رجوعا لأن ذلك صون له عن الفساد اه
كردي قوله ( أو جعله حشوا ) أي لفراش أو جبة اه
مغني قوله ( وبين تجفيف الرطب ) أي حيث لم يكن رجوعا ع ش سم قوله ( مقطوع الخ ) عبارة المغني وبخلاف ما لو خاط الثوب وهو مقطوع حين الوصية أو غسله أو نقل الموصى به إلى مكان آخر ولو بعيدا عن محل الوصية فلا يكون ذلك رجوعا إذ لا إشعار لكل منها بالرجوع اه
قوله ( وكتقديد لحم الخ ) عطف على كخياطة الخ أي فإنه ليس رجوعا فيهما اه
سم قوله ( وكتقديد لحم الخ ) هل يلحق به شيه صونا له عن الفساد مدة كما هو معتاد في بعض النواحي أو لا يلحق به مطلقا بل هو كالخبز غرض التهيئة للأكل فيه أظهر أو يفصل بين أن يطرد عرف الموصى به وأن لأكل محتمل ولعل الثاني أقرب لإطلاقهم الشيء ولتعليلهم المذكور في الخبز اه
سيد عمر قوله ( وأظهر منها في القديد ) يفهم أن التقديد يقصد به التهيئة للأكل وهو محل تأمل فلعله على سبيل التنزل اه
سيد عمر قول المتن ( وقطع ثوب الخ ) وصبغه أو قصارته اه
مغني قوله ( إن كان الخ ) أي الطحن وما عطف عليه قوله ( سواء أسماه باسمه ) أي حال الوصية به كقوله أوصيت له بهذا الغزل الخ اه
ع ش عبارة الكردي بأن قال أوصيت بهذه الحنطة مثلا اه
قوله ( ثم تصرف في جميعه ) أو هلك نهاية ومغني قوله ( وقد يراعى الخ ) ولو عمر بستانا أوصى به لم يكن رجوعا إلا أن غير اسمه كأن جعله خانا أو لم يغيره لكن أحدث فيه بابا من عنده فيكون رجوعا اه
مغني قوله ( ثم انهدمت في حياته ) ولا أثر لانهدامها بعد الموت وقبل القبول وإن زال اسمها بذلك لاستقرار الوصية بالموت وبقاء اسم الدار يومئذ اه
مغني
قوله ( أو بفعل الغير ) أي بغير إذن الموصي قوله ( أو بفعله ) أي أو فعل مأذونه قوله ( لزوال الاسم الخ ) قد يقال زوال الاسم بالكلية إن كان سببه الانهدام فينبغي حصول الرجوع في العرصة أيضا فيما سبق وإن كان سببه فعله وحده أو مع الانهدام فليس بظاهر إذ مجرد فعله لا مدخل له في زوال الاسم بالكلية اه
سم عبارة المغني وهدم الدار المبطل لاسمها رجوع في النقض من طوب وخشب وفي العرصة أيضا لظهور ذلك في الصرف عن جهة الوصية وانهدامها ولو بهدم غيره يبطلها في النقض لبطلان الاسم لا في العرصة والأس لبقائهما بحالهما اه
وهي سالمة عن الإشكال قوله ( قوله أنه ) أي الشأن مع أحد هذين أي فعله وفعل مأذونه يقدم أي للرجوع قوله ( وخرج بالبناء والغراس الزرع ) أي فلا يكون رجوعا اه
ع ش قوله ( لضعف إشعارهما الخ ) أي فلا يكونان رجوعا لضعف الخ قوله ( بالمعنى السابق ) أي بأن يجز مرارا ولو في دون سنة وحينئذ فيقوى شبهه بالغراس الذي يراد إبقاؤه أبدا اه
ع ش
قوله ( ومر ) أي في شرح أو هذا لوارثي قوله ( أنه لو أوصى بشيء ) إلى قوله فإن كانت الوصية للآخر في المغنى قوله ( شرك بينهما ) عبارة المغنى والأسنى لم يكن رجوعا عن الوصية لاحتمال إرادة التشريك فيشرك بينهما ولو أوصى لزيد بمائة ولعمرو بمائة ثم قال لا آخر أشركتك معهما أعطى نصف ما بيدهما اه
قوله ( لأن الجملة اثنان الخ )
____________________
(7/81)
أي جملة الوصية اثنان من العدد فالموصى به أيضا اثنان ونسبة كل واحد من الاثنين إلى الجملة النصف وقوله ما يأتي الخ أراد به قوله ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها الخ اه
كردي أي وكان الأولى عزوه هناك إليهما كما فعل النهاية والمغني لتظهر هذه الحوالة وقوله الآتي على قياس ما مر عن الشيخين
قوله ( هو محل الرجوع ) وهوالنصف الثاني سم و ع ش قوله ( فإن رد أحدهما الخ ) تفريع على قوله فهو على طبق ما يأتي الخ قوله ( ولو أوصى بها ) أي بالعين قوله ( هو الغلط ) خبر قوله وزعم الخ قوله ( لأن المرعي عندهم طريقة العول الخ ) وقد ذكرها الشيخان في القسم الثاني في حساب الوصايا اه
نهاية عبارة المغني والصواب المعتمد المنقول في المذهب ما ذكراه عملا بطريقة العول التي نص عليها الشافعي في الأم واختارها ابن الحداد اه
قال الرشيدي قوله طريقه العول أي لا طريقة التداعي التي بنى عليها الإسنوي كلامه اه
قوله ( بأن يضاف أحد المالين الخ ) أي بأن يفرض مركب من الجملة والنصف منها فيصير المجموع ثلاثة ونسبة الجملة إلى ذلك المركب بالثلثين ونسبة النصف إليه بالثلث وقوله معنا مال ونصف الخ فالمال اثنان لأنه مخرج النصف ومخرج النصف اثنان فالنصف واحد فإذا ضم الواحد إلى الاثنين يكون المجموع ثلاثة وهو المراد من قوله يزاد النصف الخ اه
كردي قوله ( كان له الربع ) وذلك بأن يقال معنا مال وثلث مال يضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه
ع ش قوله ( وفي الأولى ) أي في مسألة الوصية للآخر بالنصف قوله ( تأتي هنا في التعدد الخ ) أي فإن لم يختلفا جنسا ولا صفة فوصية واحدة وإلا فثنتان اه
ع ش قوله ( ما مر في الإقرار ) أي من التعدد حيث وصفهما بصفتين مختلفتين والاتحاد حيث لم يصفهما كذلك اه
ع ش
قوله ( ويرد عليه الخ ) قد يقال أن هذا لا يرد على البعض لأنه إنما جعل الوصية كالإقرار من جهة التعدد والاتحاد خاصة لا في كل الأحكام وما أورد عليه من الصورة المذكورة الحكم فيها الاتحاد في البابين غاية الأمر أن الوصية تكون بالأقل والإقرار بالعكس فهو بالأكثر فتأمل اه
رشيدي قوله ( ولو أوصى بمائة ثم الخ ) وإن أوصى له بخمسين ثم بمائة فمائة لأنها المتيقنة فلو وجدنا الوصيتين ولم نعلم المتأخرة منهما تعطي المتيقن وهو خمسون لاحتمال تأخر الوصية بها مغني وأسنى قوله ( ليس له ) أي الموصى له اه
ع ش قوله ( بثلثه ) أي ثلث ماله مثلا وقوله ثم بثلثه أي ثلث ماله وقوله تناصفاه أي الثلث اه
ع ش قوله ( وبطلت الأولى ) المناسب للمقيس عليه أن يقول وكان رجوعا في بعض الأولى وهي نصف الثلث فتأمل اه
رشيدي قوله ( وصيته الأولى ) أي وصيته لزيد بثلث ماله قوله ( ما لم يوص الخ ) خبر أن محل الخ قوله ( ولو أوصى لزيد بعين ) إلى قوله لا يقال في النهاية قوله ( كان لعمرو ربعها ) أي مع ثلث غيرها قوله ( على قياس ما مر عن الشيخين ) يعني به قوله المار ولو أوصى بها لواحد ثم بنصفها الخ قوله ( على قياس ما مر الخ ) وذلك بأن يقال معنا مال وثلث مال فيضم الثلث إلى المال ثم يقسم المجموع فصاحب الثلث له الربع لأنه ربع المال وثلثه إذ مجموعهما أربعة أثلاث اه
ع ش
قوله ( أخذ الموصى له ) وهو زيد بها أي العين والجار متعلق بالموصى له وقوله نصفها مفعول أخذ وقوله والآخر وهو عمرو عطف على الموصى له وقوله ما يساوي الخ عطف على نصفها قوله ( وإن كانت أقل الخ ) أي فإذا كانت قيمة العين عشرة والثلث
____________________
(7/82)
عشرون يوزع العشرون على الثلاثين فيحصل لقيمة العين ثلث العشرين وللثلث ثلثاه فيعطي زيد ثلثا العين وعمرو قدر مثلي ما لزيد بقية الثلث وفي العكس يعطي زيد ثلث العين وعمرو قدر نصف ما لزيد بقيمة الثلث قوله ( فعمل فيهما ) أي في الوصيتين المارتين بقوله ولو أوصى لزيد بعين الخ قوله ( بأن لذي النصف نصف جميع المال الخ ) أي على فرض إجازة الورثة أو على مقتضى الوصية في نفسها تأمل قوله ( حتى فيهما ) أي في الثور والجمل قوله ( لأن كلا الخ ) تعليل للغايتين قوله ( من كل منهما ) أي الثور والجمل قوله ( على وصية كل ) أي من الثور والجمل اه
سم قوله ( وهما ) أي ثلث ونصف كل من الثور والجمل وقوله من ستة أي وهي قيمة الثور وقيمة الجمل والجار والمجرور حال من هما على مذهب سيبويه وقوله خمسة خبر وهما وقوله فزدهما أي الثلث والنصف اللذين هما خمسة عليها أي الستة
فصل في الإيصاء قوله ( في الإيصاء ) أي وما يتبع ذلك كتصديق الولي الخ اه
ع ش قوله ( وهو كالوصاية ) إلى قوله قال ولا لمن يخاف في النهاية إلا قوله وكان سبب اغتفار إلى وللمشتري من نحو وصي قوله ( لما مر ) أي من أنها الإيصال الخ اه
ع ش قوله ( فالفرق بينهما ) أي الإيصاء والوصية قوله ( لأنه ) أي الإيصاء قوله ( ورد المظالم ) وقوله وأداء الحقوق عطف على قضاء الدين وقوله والودائع عطف على العواري قوله ( إن كانت ) أي المظالم والحقوق والدين قوله ( ثابتة ) أي بها شهود قوله ( ولم يردها حالا ) لا يلايم هذا مع قوله أو يردها حالا المذكور في ذيل وإلا فكان ينبغي إسقاطه قوله ( ولو واحدا ظاهر العدالة ) لا يلائم قوله تثبت بقوله ولا يلائم سياقه الآتي اه
سيد عمر قوله ( وواضح أن الخ ) وواضح أيضا أن الآدمي إذا طالب بدينه الحال لا تخيير فيه بل يجب رده فورا اه
سم قوله ( إن كان في البلد ) ومثل البلد ما قرب منها كما يرشد إليه قوله نعم من بإقليم الخ فالمدار على كونه بمحل يمكن الإثبات فيه بالخطأ أو الشاهد واليمين وقوله من يثبته أي يثبت الحق بخطه كالمالكية اه
ع ش عبارة السيد عمر قوله من يثبته ينبغي أن يزاد ومن يعرف خطه وقوله يثبته كأنه من باب الحذف والإيصال اه
قوله ( من بإقليم ) لو قال ببلد لكان أولى فيما يظهر لما في الاكتفاء به في الأقاليم من المشقة اه
سيد عمر قوله ( وإنما صحت ) أي الوصايا اه
رشيدي قوله ( في نحو رد عين ) أي مودعة مثلا عبارة الكردي أي معينة مغصوبة اه
قال ع ش ومثل العين دين في التركة جنسه كما يأتي عند قول المصنف لم ينفرد الخ اه
قوله ( وفي دفعها الخ ) أي العين الموصى بها إلى الموصى له اه
كردي قوله ( والوصية بها لمعين ) جملة حالية سيد عمر و ع ش أي من ضمير دفعها قوله ( ودفعها الخ ) أي فلو تلفت في يده ضمنها مطلقا لكن يأتي أن المعتمد إباحة الإقدام خلافا لما بحثاه وهو قد يقتضي عدم الضمان إلا أن يقال لا يلزم من جواز الإقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه
ع ش قوله ( وذلك ) إشارة إلى ما ذكر في المتن والشرح جميعا اه
كردي عبارة السيد عمر قوله وذلك لأن الوارث الخ الأولى ترك وذلك فتدبر اه
أي ليتعلق قوله لأن الخ بقوله وإنما صحت الخ وقوله وليطالب الخ وقوله لتبقى الخ معطوفان على قوله لأن الوارث الخ فهو من فوائد صحتها فيما ذكر اه
رشيدي قوله ( ولتبقى تحت يد الموصي ) معتمد اه
ع س قوله ( لا الحاكم ) فلو ردها إليه بلا طلب من الحاكم هل يضمن أو لا فيه نظر اه
ع ش قوله ( لو غاب مستحقها ) كأنه
____________________
(7/83)
مفروض في غيبته مع قبوله وإلا لتأتي فيه اختلاف كلامي ابن الرفعة والسبكي كما هو واضح اه
سيد عمر أقول قضية ذلك أن حق الوارث الغائب يسلم للوصي لا الحاكم وقد يدعي دخوله في كلام الشارح فليراجع قوله ( وكذا لو تعذر قبول الموصى له الخ ) أي يطالب الوصي الوارث بالعين الموصى بها عند تعذر قبول الموصى له بنحو غيبته فيأخذها الوصي ليحفظها إلى حضور الموصى له فإن قبل سلمها له وإن رد دفعها للوارث اه
ع ش قوله ( على ما بحثه ابن الرفعة ) معتمد اه
ع ش
قوله ( ومعنى قوله ) أي السبكي قوله ( فكان له ) أي الوارث دخل فيمن تبقى الخ وهل تجب النفقة في مدة الانتظار على الوارث أولا وعلى وجوبها عليه هل يرجع بها على الموصى له إذا قبل لتبين أنه أنفق على ملك غيره أولا فيه نظر ولا يبعد أنه إن تمكن من رفع الأمر إلى الحاكم ولم يفعل لا رجوع له لتقصيره بعدم طلب القبول من الموصى له ليعلم حاله هل يقبل أم لا اه
ع ش أقول تقدم في المتن ويطالب الموصى له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده وقال الشارح في شرحه والكلام في المطالبة حالا أما بالنسبة للاستقرار فهي على الموصى له إن قبل وإلا فعلى الوارث اه
فمقتضى كلام المصنف المذكور أنه لا تجب النفقة في مدة الانتظار على الوارث ومقتضى كلام الشارح المذكور أن الوارث لو أنفق فيها يرجع بها على الموصى له إذا قبل الوصية وإن لم يرفع الأمر إلى الحاكم مطلقا فليراجع قوله ( ولو أخرج الوصي الخ ) قضية التقييد بالموصي أن غيره إذا أخرج من ماله ليرجع لا يجوز له أخذ بدل ما صرفه من التركة وإن كان وارثا فطريق من أراد التصرف في تركة الميت ولا وصاية له أن يستأذن الحاكم فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه
ع ش
قوله ( إلا إن أذن له الحاكم الخ ) صريح هذا الصنيع إن إذن الحاكم يكفيه في الرجوع إذا صرفه من ماله وإن كان في التركة ما يتيسر الصرف منه والظاهر أنه غير مراد كما يدل عليه قوله الآتي كما هو قياس نظائره إذ هو على هذا الوجه ليس على قياس النظائر ويصرح به ما سيأتي فيما لو أوصى ببيع بعض التركة وإخراج كفنه من ثمنه من أن أذن الحاكم إنما يفيد عند التعذر ثم قال عقبه نظير ما تقرر إذ هذا هو الذي أراده بما تقرر كما هو ظاهر ولا يكون نظيره إلا إن ساواه فيما ذكر اه
رشيدي
قوله ( فاشهد بنية الرجوع ) ظاهره وإن كان في الورثة من هو محجور عليه بصبا أو جنون أو سفه اه
ع ش قوله ( ببيع بعض التركة ) ظاهره وإن كان غير معين بأن قال بيعوا بعض تركتي وكفنوني منه فليراجع اه
رشيدي قوله ( وإخراج كفنه ) أي مثلا قوله ( فاقترض الوصي دراهم الخ ) ظاهره ولو كان وارثا ويمكن الفرق بين هذه وما قبلها بأنه هنا لما عين للكفن عينا وعلقه بخصوصها كان ذلك آكد مما لو قال أعطوا زيدا كذا من الدراهم مثلا فغلظ على الوصي حيث خالف غرض الموصي فالزم بقضاء الدين من ماله ولو وارثا بخلاف تلك فإنه لما لم يعين له فيها جهة كان الأمر أوسع فسومح للوارث لقيامه مقام مورثه في الجملة اه
ع ش
وهذا كالصريح في اعتبار التعين ولعله ليس بقيد كما يشير إليه قوله فغلظ عليه حيث خالف الخ ومال إليه الرشيدي كما مر آنفا وعبارة سم عن العباب ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في الذمة ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بدله من نفسه لم يمنعه الموصي اه
قوله ( امتنع عليه البيع الخ ) هل يأتي ما ذكر فيما لو أوصى بتجهيزه
____________________
(7/84)
ولم يعين مالا وليس في التركة نقد يصرف فيه أو لا وقياس ما هنا الأول فليراجع قوله ( كأن لم يجد مشتريا ) أي أو خيف تغير الميت لو اشتغل بالبيع اه
ع ش قوله ( بتعويضها فيه ) أي الدين قوله ( وقبل الوصية بالزائد ) ينبغي أن يتأمل فيه فإنه في التعويض عن الدين بغير جنسه لا بد من صيغة من الطرفين كما هو ظاهر فإن كان المراد بالقبول ما ذكر فلا وجه لتخصيصه بالزيادة وإن كان قبولا آخر فما وجه الاحتياج إليه لأنها محاباة في ضمن معاوضة فليتأمل اه
سيد عمر وهو وجيه قوله ( لا يتصرف حتى يستأذنهم الخ ) ومثله ما لو لم يقبل الموصى له العين التي أوصى بتعويضها له اه
ع ش قوله ( وكان سبب اغتفار الخ ) لم لا يقال اغتفروا ذلك توسيعا في حصول الثواب وإن كان خلاف القياس كما خالفوه هنا في مسائل عديدة لذلك اه
سيد عمر قوله ( استيلاء نحو قاض الخ ) قضيته أنه لو أمن قاضي تلك البلدة لا يصح ما ذكر مع أن كلامهم بإطلاقه صادق بذلك اه
سيد عمر وقد يجاب بأن الملحوظ في التعليل الشأن والغالب كما أشار إليه الشارح قوله ( لم يجز له الخ ) أي وله الصرف لمن شاء وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الغني والفقير والمسلم والكافر ووارث الوصي وغيره وليس له أن يدفع منه شيئا لورثة الموصي كما مر ومثله أي الوصي المطلق الوكيل بالصدقة وطريقه أن يقول له أي للموكل عين لي ما آخذه ويميزه ويدفعه له اه
ع ش قوله ( أي وإن نص الخ ) محل تأمل ولم لا يغتفر كما اغتفر فيما مر آنفا سيما على التوجيه الثاني فإن الذي يفهم من سياق كلامهم هنا أن وجه المنع التهمة لا غير وهي منتفية بالتعيين سيما مع تعيين المقدار اه
سيد عمر قوله ( على ذلك ) أي الأخذ لنفسه اه
ع ش قوله ( عليه ) أي الأخذ لمن لا تقبل شهادته الخ قوله ( لمستقل ) عبارة النهاية بمستقبل بالباء قال ع ش أي بقدر مستقل اه
قوله ( قال ) أي الدارمي قوله ( ولو خوفا منه ) أي ولو كان الإعطاء له خوفا منه قوله ( وهو ) أي نحو ما قبله وقوله مطلقا أي قصد صلاحه أو لا قوله ( أو عدمه ) الأولى الأخصر وإلا قوله ( والمجانين ) إلى المتن في المغني وإلى قوله وأخذ منه ابن الرفعة في النهاية قوله ( ولو مستقلا ) أي بأن كان الإيصاء في حق الحمل فقط كردي و ع ش قوله ( ويدخل ) في الإيصاء لأولاده قوله ( تبعا على الأوجه ) فعلم صحة الإيصاء على الحمل الغير الموجود عند الإيصاء تبعا اه
سم قوله ( وجوبه في أمر نحو الأطفال إلخ ) إذا لم يكن لهم جد أهل للولاية اه
مغني قوله ( أنه يلزمه ) أي على الآباء أي الأصل قوله ( حفظ ما لهم ) أي الموجود بأن آل إليهم بطريق من الطرق وما يؤول إليهم منه بعد موته اه
ع ش قوله ( تعيين ) هل الحكم كذلك وإن كان بصيغة أوص عني أحد هذين أو محله في غير ذلك أخذا مما مر في الوصية بلفظ ادفعوا هذا لأحد هذين ولعل الثاني أقرب ثم رأيت قولهم الآتي في قوله الوصية أوص عني بتركتي إلى من شئت أنه يصح ويوصي عنه وهو مصرح بصحة ما نحن فيه بالأولى اه
سيد عمر قوله ( ولا يرد ) أي من حيث جعل ابنه وصيا قبل البلوغ اه
سم عبارة الرشيدي أي لا يرد على اشتراط التكليف ووجه وروده ظاهر خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش وهو أنه جعل ابنه وصيا قبل التكليف نعم إنما يظهر الورود لو كان العبرة بالتكليف عند الوصية لكن سيأتي أن الشرط إنما يعتبر عند الموت وحينئذ فالورود فيه خفاء لأن الموصي لا يعلم وقت موته ولعل ابنه عنده يكون
____________________
(7/85)
مكلفا فتأمل اه
رشيدي قوله ( لأنه ) أي ما هنا وقوله وذاك ما سيذكره قوله ( كاملة ) إلى قوله ولا يرد عليه في المغني قوله ( ولو مآلا ) أي بأن يكون بحيث يكون عند دخول وقت القبول وهو الموت حرا كما يؤخذ من تمثيله فليس المراد مطلق المالية الصادقة بغير ما ذكر اه
رشيدي أقول ما يأتي في الشارح والنهاية والمغني واللفظ له وتعتبر هذه الشروط عند الموت لا عند الإيصاء ولا بينهما لأنه وقت التسلط على القبول حتى لو أوصى إلى من خلا عن الشروط أو بعضها كصبي ورقيق ثم استكلمها عند الموت صح اه
هذا ظاهر في أن المراد مطلق المالية فليراجع قوله ( لمن فيه رق ) أي رق لا يزول بموت الموصي كما يعلم مما قبله اه
رشيدي قد تقدم ما فيه
قوله ( وأخذ منه ابن الرفعة إلخ ) أقره المغني أيضا ورده النهاية فقال وما أخذه ابن الرفعة منه من منع الإيصاء لمن آجر نفسه إلخ مردود لبقاء أهليته وتمكنه من استنابه ثقة يعمل عنه تلك المدة اه
قوله ( والفرض أنه مشغول ) قد يقال هذا الشغل لا يمنع النظر في النائب اه
سم هذا محل تأمل إذ لو فرض أن شغله يمنع النظر أيضا فلا وجه للتوقف وإلا فهو خلاف الفرض اه
سيد عمر قول المتن ( وعدالة ) قضية الإكتفاء بالعدالة أنه لا يشترط فيه سلامة من خارم المروءة والظاهر خلافه وأن المراد بالعدل في عبارتهم من تقبل شهادته فليراجع اه
ع ش قوله ( ولو ظاهرة ) وفاقا للمغني ولبعض نسخ النهاية قال ع ش قوله ولو ظاهرة عبارة شيخنا الزيادي تبع فيه الهروي والمعتمد أنه لا بد من العدالة الباطنة مطلقا كما هو مذكور قبيل كتاب الصلح اه
وقول الزيادي الباطنة أي التي تثبت عند القاضي بقول المزكي وقوله أيضا مطلقا أي وقع نزاع في عدالته أو لا وفي نسخة أي للنهاية وعدالة باطنة وهي موافقة لما في الزيادي اه
قوله ( فلا تصح لفاسق ) إلى قول المتن وإسلام في النهاية قوله ( لسفه إلخ ) أي أو مرض اه
مغني قوله ( ولو فرق فاسق إلخ ) أي فيما لو كان الموصي به غير معين والموصي له كذلك فلا ينافي ما مر في قوله وإنما صحت إلخ كما نبه عليه بقوله ومر إلخ ثم الكلام في الوصية أما لو دفع شخص في حياته شيئا لفاسق علم فسقه وأذن له في تفريقه ففرقه على الوجه المأذون له فيه فلا يظهر إلا الاعتداد به ويصدق في ذلك اه
ع ش قوله ( بدل ما دفعه إلخ ) وهل يسترد بدل ما لم يدفعه أي فيما لو أتلف أحد بعض الموصي به في يد الوصي الفاسق مثلا هو أو القاضي أو كل منهما لم أر فيه شيئا ولعل الثاني أوجه اه
سيد عمر
قوله ( فإن بقيت عين المدفوع ) أي في يد من أخذ ممن فرق اه
ع ش قوله ( وأسقط إلخ ) أي أورد له منه بقدره إن كان قد أخذه كما هو ظاهر اه
سيد عمر قوله ( عنه ) أي الفاسق قوله ( ومر ) أي في شرح وتنفيذ الوصايا قوله ( فما هنا ) أي من الغرم والاسترداد اه
رشيدي قوله ( فلا تصح من مسلم ) إلى قوله وفيه نظر في النهاية والمغني إلا قوله أي إن وجد وإلى وأخذ
قوله ( وأخذ من التعليل المذكور إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( من التعليل المذكور ) يعني قوله بأن الوصي يلزمه إلخ اه
رشيدي قوله ( وفيه نظر والفرق إلخ ) هذا الفرق مردود بجامع أن كلا منهما يلزمه رعاية المصلحة الراجحة في الشرع نهاية ومغني
قوله ( أو نحوه ) من المعاهد والمستأمن اه
مغني قوله ( ولو حربيا ) إلى قوله وهل يحرم الإيصاء في النهاية إلا قوله نعم إلي ويمكن وقوله على أن إلي والعبرة قوله ( معصوم ) قضيته امتناع إيصاء الحربي إلى حربي سم على حج وهو ظاهر لأن الحربي لا بقاء له اه
ع ش قوله ( ويشترط أيضا ) إلى قوله نعم في المغني قوله
____________________
(7/86)
( أي عداوة دنيوية ) أي فلا تضر الدينية لكن من المعلوم أن محله حيث لم تستلزم الدنيوية فإن انفكاكها عنها نادرا إذ الغالب على من هو في أسر الطبيعة أنه يساء بما يسر عدوه الديني ويسر بما يساء به فتحقق الدنيوية أيضا هذا ولو استثنى من يدعو لبدعته لكان حسنا لأنه يخشى منه إفساد دينه الذي هو أضر من إفساد دنياه اه
سيد عمر قوله ( فأخذ الإسنوي منه ) أي من اشتراط عدم العداوة قوله ( للطفل ) يؤخذ منه أن محل الاستبعاد بالنسبة لغير المميز كما هو ظاهر اه
سيد عمر قوله ( من صغره ) متعلق بالمجنون والضمير لأل الموصولة قوله ( بعد ) قد يدفع البعد في المجنون بأن تحصل العداوة قبل جنونه فتستصحب لأن الأصل والظاهر بقاؤها كذا أفاده الفاضل المحشي وهو عجيب مع قول الشارح من صغره فالظاهر أن هذه الزيادة لم تكن في نسخة المحشي فإني رأيتها في أصل الشارح ملحقة بخطه اه
سيد عمر وقد يدفع العجب بأن الصغر يشمل حالة التمييز إلى البلوغ قوله ( وكون ولد إلخ ) مبتدأ خبره ممنوع قوله ( على أن اشتراط عدالته يغني إلخ ) لو أغنى شرط العدالة عنه لما أطبقوا على الجمع بينهما في الشهادة اه
سيد عمر قوله ( بوقت الموت ) هل يعتبر في الفاسق إذا تاب مضى مدة الاستبراء قبل الموت أو يكفي كونه عدلا عنده وإن لم تمض المدة المذكورة فيه نظر والثاني هو الأقرب قياسا على عدم اشتراط ذلك في حق الولي إذا أراد أن يزوج موليته بعد التوبة اه
ع ش أقول وقد يفرق بين التصرف المالي وغيره بل هو الظاهر فليراجع قوله ( فكأنه قال جعلته وصيا إلخ ) وقد يقال فرق بين ما لو قال أوصيت له إذا صار عدلا وبين ما إذا أسقطه واقتصر على قوله أوصيت لزيد بأنه إذا صرح بقوله إن كان عدلا وقت الموت أشعر ذلك بتردده في حاله فيحمل القاضي على البحث عن حاله وقت الموت بخلاف ما لو سكت عنه فإنه يظن من إيصائه له حسن حاله وربما خفيت حاله عند الموت على القاضي فيغتر بتفويضه الأمرله فيسلمه المال على أن في إثبات الوصية له قبل الموت حملا له على المنازعة بعد الموت فربما أدى إلى إفساد التركة اه
ع ش
قوله ( ويأتي ذلك ) أي نظيره قوله ( فيكون ) أي الإيصاء
قوله ( لأن الأعمى ) إلى قوله وقول غير واحد في المغني وإلى قوله فإن قلت يمكن في النهاية
قوله ( فيمن له إشارة مفهمة ) ظاهره وإن اختص بفهمها الفطنون وينبغي تخصيصها بما إذا فهمها كل أحد لتكون صريحة اه
ع ش قول المتن ( وأم الأطفال إلخ ) وهل الجدة كذلك ولو من جهة الأب فيه نظر والظاهر أنها كذلك لأنها أشفق من الأجانب وظاهر كلام الروضة في باب الفرائض يشملها اه
ع ش قوله ( تصحيح ما قالوه ) أي عند الموت قوله ( لم يحتج لقولهم المستجمعة إلخ ) قد يقال دفعوا به توهم إرادة الإطلاق وأنها مستثنى من هذه الشروط لمزيد شفقتها على نحو الأب اه
سم قوله ( من وجوده ) أي الاستجماع للشروط قوله ( مطلقا ) أي بدون تقييد باستجماع الشروط قوله ( على أن ذلك ) أي أنها أولى مطلقا قوله ( لأنها إن استجمعت الشروط ) أي عند الموت وقوله وجبت توليتها إن أراد وإن لم يوص إليها الأب فهو ما جرى عليه الإصطخري المرجوح في المذهب وإن أراد إبقاء وصايتها فلا يتم التطبيق لظهور محقق الأولوية حينئذ وهو تعيين المشفق في حق الأطفال قوله ( وتزوجها لا يبطل إلخ )
____________________
(7/87)
مستأنف قوله ( إن نص عليه ) أي شرط عدم التزوج قوله ( وإن أبطل ) أي تزوجها قوله ( بإسناد الوصية ) إلى قول المتن وكذا القاضي في النهاية قوله ( وبتفويض القاضي إلخ ) عبارة النهاية والمغني وللحاكم تفويض أمر الأطفال إلى امرأة حيث لا وصي فتكون قيمة ولو كانت أم الأولاد فهي أولى كما قاله الغزالي في بسيطه اه
قول المتن ( من غيره ) من النساء والرجال اه
مغني قوله ( لأنها أشفق ) وخروجا من خلاف الإصطخري فإنه يرى أنها تلي بعد الأب والجد اه
مغني
قوله ( قال الأذرعي ) إلى قوله وزاد في المغني
قوله ( نعم تعود ولاية الأب إلخ ) ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف وبعضهم زاد الأم إذا كانت وصية اه
ع ش قوله ( بالجنون والإغماء ) ظاهره وإن قل زمنهما اه
ع ش عبارة المغني والجنون والإغماء كالفسق في الانعزال به فلو أفاق غير الأصل والإمام الأعظم لم تعد ولايته لأنه يلي بالتفويض كالوكيل بخلاف الأصل تعود ولايته وإن انعزل لأنه يلي بلا تفويض وبخلاف الإمام الأعظم كذلك للمصلحة الكلية فإن أفاق الإمام وقد ولي الآخر بدله تعذرت توليته إن لم يخف فتنة وإلا فلا فيولي الأول قال الإمام ولا أشك أنه ينعزل بالردة ولا تعود إمامته اه
قوله ( حمل الأول ) أي جواز الضم بمجرد الريبة وقوله والثاني هو قوله وظاهر كلام الأصحاب إلخ اه
ع ش قوله ( ويعزل القاضي إلخ ) هل يتعين عزله أو يجوز ضم آخر إليه محل تأمل اه
سيد عمر أقول ويظهر الجواز إذا اقتضته المصلحة بل الظاهر أن قول الشارح المتقدم بل يضم إلخ شامل لقيم الحاكم أيضا قوله ( لأنه الذي ولاه ) قال النهاية ويظهر جريان ما مر من التفصيل فيما عمت به البلوى في زمننا من نصب ناظر حسبة منضما إلى الناظر الأصلي اه
قال ع ش قوله ما مر أي من قوله بل أفتى إلخ اه
قوله ( بما ذكر ) شامل للجنون والإغماء اه
سم قوله ( أنه لا يؤثر إلخ ) عبارة النهاية عدم انعزاله بزيادته أو بطر وفسق آخر إن كان بحيث لو كان موجودا به حال توليته له لولاه معه وإلا انعزل لأن موليه حينئذ لا يرضى به اه
قوله ( لأن موليه قد لا يرضى به ) يؤخذ منه أنه لو علم بالعادة أو قرينة رضي موليه بذلك المفسق الآخر الأقبح لم ينعزل به اه
سم وقد مر آنفا عن النهاية ما يصرح به قوله ( ورد الحقوق ) إلى قول المتن فإن أذن في النهاية
قوله ( تعين ) أي من عينه السفيه اه
ع ش قوله ( على الأوجه ) أي من احتمالين ثانيهما منعه فيليه الحاكم أو وليه ومال إليه المغني قوله ( مضارعا ) أي من الثلاثي
قوله ( قيل والأولى إلخ ) أقره المغني عبارته وفي خط المصنف تنفذ بلا تحتانية مضموم الفاء والذال وسكون النون وهو معطوف على يصح ويتعلق بهما قوله منه إلخ فصار كلامه حينئذ مشتملا على مسألتين إحداهما صحة الوصية بقضاء الدين والأخرى نفوذ الوصية من الحر المكلف ويلزم على هذا كما قاله ابن شهبة محذورات أحدها التكرار فإن الوصية بقضاء الدين تقدم أول الفصل أنها سنة فلا فائدة للحكم ثانيا بصحتها ثانيها صيرورة الكلام في الثانية غير مرتبط فإنه لم يذكر في أي شيء تنفذ ثالثها مخالفة أصله أي من غير فائدة اه
قوله ( والأولى ) أي النسخة التي بالياء مصدرا وقوله الثانية أي النسخة التي بدونها مضارعا قوله ( تكرار محض ) أي في قوله بقضاء الديون وقوله وحذف إلخ وقوله ومخالفة إلخ عطف على قوله تكرار إلخ اه
كردي أقول الحذف المذكور موجود في الأولى أيضا قوله ( لأن الجار متعلق إلخ ) إن أراد التعلق المعنوي فواضح أو الاصطلاحي فلا يخفى ما فيه من التسامح إذ المتعلق بأحد الفعلين نظير المتعلق بالآخر لأنه من باب التنازع اه
سيد عمر قوله ( أيضا ) أي كتعلقه بتنفذ قوله ( فلا تكرار إلخ ) هذا واضح في نفي التكرار الذي أفاده
____________________
(7/88)
ذلك القائل لكن يلزمه الوقوع في تكرار آخر إذ الأولى من جزئيات الثانية اه
سيد عمر أقول بل الأولى مطلقة محمولة على الثانية المقيدة فالتكرار الذي أفاده القائل باق على حاله
قوله ( وحذف إلخ ) لا يخفى ما فيه على النبيه فإن الآتي مجمل وهذا مفصل والمجمل لا يغني عن المفصل كما هو واضح فلو استند إلى ما ذكر أول الفصل لكان متجها اه
سيد عمر قوله ( وحذف ذلك يغني إلخ ) الإغناء ليس عن الحذف بل عن الذكر اه
سم أي فكان ينبغي أن يزيد لفظ لأنه قبل قوله يغني اه
رشيدي قوله ( والمجانين ) إلى قوله ولو بلغ الابن في المغني إلا قوله وغيره مما أشرنا إليه وقوله وبحث الأذرعي إلى المتن قوله ( والسفهاء ) أي الذين بلغوا كذلك اه
مغني قوله ( مما أشرنا إليه ) يعني بقوله مختار قوله ( وإن علا ) أي الجد قوله ( ومنه ) أي القيم اه
ع ش قوله ( من المتن ) أي من قوله أن يكون له ولاية إلخ اه
ع ش قوله ( أو لا يتولاه إلخ ) أي لا يليق به فعله بنفسه اه
نهاية قول المتن ( فإن أذن ) بالبناء للمفعول بخطه نهاية ومغني قوله ( فإن لم يقل بتركتي ) ينبغي أو نحو قوله بتركتي كفى أمر أطفالي اه
سم قوله ( فواضح ) أي يوصي في الأولى عن الموصي وفي الثاني عن نفسه قوله ( وإلا ) أي بأن أطلق ولم يقل عني ولا عنك لكن بعد التقييد بإضافة التركة إلى نفسه الذي هو شرط الصحة اه
رشيدي قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله ( على الأوجه ) هذا مساو لما في الروض وشرحه وهو الصواب بخلاف ما في الشارح أي النهاية اه
رشيدي قوله ( السابقين ) أي في أول الباب بقوله فعلم إطلاق الوصية على التبرع والعهد اه
كردي قول المتن ( جاز ) أي هذا الإيصاء واغتفر فيه التأقيت في قوله إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد والتعليق في قوله فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي اه
مغني قوله ( بخلاف أوصيت ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ولو بلغ الابن إلي قيل قوله ( فإذا مت ) بفتح التاء وكذا قوله من أوصيت قوله ( أو فوصيك إلخ ) عطف على قوله فقد أوصيت إلخ قوله ( لأن الموصي إليه مجهول من كل وجه ) أي لمن يباشر الإيصاء فلا يرد قوله لوصيه أوص بتركتي إلى من شئت اه
سيد عمر قوله ( ولو بلغ الابن إلخ ) ولو قال أوصيت لك سنة إلى قدوم ابني ثم أن الابن قدم قبل مضي السنة هل ينعزل الوصي أم لا فيه نظر والظاهر الأول لأن المعنى أوصيت لك سنة ما لم يقدم ابني قبلها فإن قدم فهو الوصي فينعزل بحضور الابن ويصير الحق له وإذا مضت السنة ولم يحضر الابن فينبغي أن يكون التصرف فيما بعد السنة إلى قدوم الابن للحاكم لأن السنة التي قدرها لوصايته لا تشمل ما زاد اه
ع ش قوله ( الذي رجحه الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية فالأقرب انتقال الولاية للحاكم لأنه جعلها مغياة بذلك اه
وعبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أنها مغياة بذلك اه
قوله ( الثاني ) أي الاستمرار وقد مر آنفا عن النهاية والمغني ترجيح الأول أي الانعزال والانتقال للحاكم قوله ( بين الجاهل بالوصاية إلخ ) أي بعدم صحتها إلى غير الأهل فينعزل وقوله وبين غيره أي بين العالم بذلك فلا ينعزل اه
كردي
قوله ( قيل كان إلخ ) القائل المنكت كما في النهاية ووافقه أي المنكت المغني قوله ( وقد يجاب بأنهما هنا ضمنيان إلخ ) إن أراد بالضمني ما لا تصريح في صيغته بالتوقيت والتعليق فما هنا ليس كذلك أو ما لم يصرح الموصي بوصفه بهما فما يأتي لم يرد منه ما صرح فيه
____________________
(7/89)
الموصي بذلك أو ما لم يصرح فيه المصنف بوصفه بهما فهذا لا فائدة في إفراده فتأمله سم على حج اه
رشيدي قوله ( ربما توهم إلخ ) هذا التوهم مع التمثيل كان يقول كقوله كذا لا يأتي اه
سم قوله ( قصر ذاك ) أي لتوقيت والتعليق وقوله عليهما أي الضمنيين اه
كردي قوله ( وكون هذا مغنيا إلخ ) يتأمل اه
سم أي إذ لا يفهم من اعتقادهم الضمني اعتقاد الصريح قوله ( للأب ) إلى قوله على ما نقلاه في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلي وخرج وإلى قوله وقياس ما مر في النهاية قوله ( على أولاده ) أي الصبيان والمجانين والسفهاء قوله ( حال الموت ) نعت لصفة الولاية قوله ( أي لا يعتد إلخ ) أي ولا إثم عليه في ذلك لأنا لم نتحقق فساد الوصية لجواز أن لا يكون بصفة الولادة قبل الموت اه
ع ش قوله ( بمنصوبه ) أي الأب قوله ( حينئذ ) أي حين الموت قوله ( لما مر ) أي في شرح إلى ذمي قوله ( بالشروط إلخ ) خبر إن ولو قال في الشروط بحال الموت لكان أوضح قوله ( وقال الزركشي ويحتمل المنع ) وهو كما قال شيخي هو الظاهر اه
مغني قوله ( أكله ) أي أتلفه
قوله ( على ما مر ) أي قبيل قول المصنف ولا يضر العمى قوله ( مما مر ) أي آنفا قوله ( أما على الديون إلخ ) مقابل قوله على الأولاد اه
سم قوله ( فإن لم يوص بها ) أي الأطفال والديون والوصايا يعني بشيء منها قوله ( فالجد أولى إلخ ) قد يفهم أنه لو أوصى لم يكن للجد وفاء الدين ونحوه لكن كلام الروض وغيره صريح في أن للجد بل لسائر الورثة ذلك اه
سم قوله ( فالجد أولى ) يعني بمعنى الاستحقاق اه
ع ش قوله ( على ما نقلاه إلخ ) عبارة النهاية والمغني كما قاله البغوي وجرى عليه ابن المقريء اه
قوله ( بما يشعر ) أي بعبارة تشعر إلخ قوله ( أيضا ) أي كتنفيذ الوصايا قوله ( ولو مع عدم ولي ) إلى قوله وقد يوجه في المغني إلا قوله ويظهر إلى وليتك كذلك قوله ( توقف نكاح السفيه ) أي البالغ كذلك اه
مغني قوله ( ومنه ) أي الولي قوله ( أي الإيصاء ) أي إيجاب الإيصاء من ناطق اه
مغني قوله ( كما بأصله ) أي لا كما فهم بعضهم من رجوع الضمير إلى الموصي اه
رشيدي قوله ( كأقمتك مقامي ) في أمر أولادي أو جعلتك وصيا اه
مغني
قوله ( وقياس ما مر ) أي في الوصية وقوله في أمر أطفالي أي أو في قضاء ديني أو نحوه اه
ع ش قوله ( وقياسه إن وليتك إلخ ) قال في النهاية فهو أي وليتك كذا بعد موتي صريح خلافا للأذرعي حيث بحث أنه كناية لأنه أقرب إلى مدلول إلخ فتأمل ما فيه من المخالفة في النقل حيث نقل عن الأذرعي أنه كناية واختار أنه صريح ووجهه بما أفاده الشارح إلى قوله ويكفي إشارة الأخرس ولعل الناسخ حرف للأذرعي عن الشيخ اه
سيد عمر وفي الرشيدي ما يوافقه قوله ( وهو ما رجحه شيخنا ) استظهره المغني قوله ( أنه صريح هنا ) اعتمده النهاية كما مر آنفا قوله ( وقد يوجه ) أي كون وليتك صريحا وكذا ضمير ويؤيده الآتي قوله ( الصريح ) بالجر وصف لقوله فوضت إليك وقوله من وكلتك أي المار في كلامه آنفا متعلق بأقرب اه
رشيدي قوله ( بالإمامة ) أي العظمى اه
ع ش قوله ( لواحد ) كقوله بالإمامة متعلق بالوصية وقوله بعد موته متعلق بالإمامة قوله ( وظاهره ) أي ما يأتي من إلخ صحتها أي الوصية
____________________
(7/90)
بالإمامة قوله ( وفوضت ) الواو بمعنى أو قوله ( وإذا ثبت ذلك ) أي صحة الوصية بالإمامة قوله ( وليس هذا ) أي وليت رد لدليل شيخ الإسلام على كناية وليت عبارة المغني وهل تنعقد الوصاية بلفظ الولاية كوليتك بعد موتي كما تنعقد بأوصيت إليك وجهان في الشرح والروضة بلا ترجيح رجح الأذرعي منهما الانعقاد والظاهر كما قاله شيخنا أنه كناية لأنه صريح في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه اه
قوله ( كان الباب ) أي باب الوصية بالإمامة وغيرها قوله ( فما كان صريحا هناك ) أي في الوصية بالإمامة كوليت وقوله هنا أي في الوصية بغير الإمامة قوله ( ويكفي إشارة الأخرس ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ومر إلى المتن وقوله سواء إلى أو إلى بلوغ وإلى قول المتن والقبول في النهاية إلا هذين وقوله ولو أطلق وصححناه إلى والمعتمد وقوله نعم إلى فالذي قوله ( المفهمة ) هل يأتي فيه ما قدمنا عن ع ش في حاشية شرح ولا يضر العمى لكن قوله وكتابته يرجح الإطلاق لأن الكتابة كناية مطلقا
قوله ( إذا سكت إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويلحق به أي بالأخرس ناطق اعتقل لسانه وأشار بالوصية برأسه أن نعم لقراءة كتابها إليه لعجزه اه
وعبارة الروض وتصح بالإشارة المفهمة من العاجز عن النطق قال في شرحه كالأخرس دون القادر عليه اه
قوله ( ولا تكفي ) أي إشارة الناطق قوله ( أقال بعدها ) الأنسب وبعدها بالواو اه
سيد عمر قوله ( أو إلى بلوغ إلخ ) عطف على سنة قوله ( كما مر ) أي بقول المتن لو قال أوصيت إليك إلى بلوغ ابني إلخ
قوله ( ولو أطلق إلخ ) عبارة المغني ولو اقتصر على قوله أوصيت إليك أو أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف كأن له التصرف في المال وحفظه اعتمادا على العرف اه
قوله ( ويظهران الأول ) أي قوله أوصيت إليك في أمري أو تركتي قوله ( بين الأول ) أي في أمري قوله ( به ) أي النظير والجار متعلق بلحق قوله ( لتقييد تصرفه إلخ ) قد يقال الوكيل يلزمه أيضا رعاية المصلحة حيث لا إذن في خلافها اه
سم قوله ( لأنه ) أي الإيصاء قوله ( فالقياس أن ذلك إلخ ) قد يقال قياس ما مر في الوصية بأمة حامل ثم بحملها أن يشرك بينهما في المعين ويختص الأول بما عداه اه
سيد عمر أقول وسيفرق الشارح بينهما في شرح ولو أوصى لاثنين قوله ( فيما وصي به إلخ ) عموما أو خصوصا أو إطلاقا أو تعيينا قوله ( ولم يتعرض له ) أي وإن تعرض الأول كان رجوعا عنه كما سيأتي في شرح ولو أوصى لاثنين اه
كردي قوله ( والمعتمد إلخ ) عطف على قوله ويظهر أن الأول إلخ قوله ( في الثاني ) وهو قوله أو في أمر أطفالي سم و ع ش قوله ( إن نظر وصاياه إلخ ) أي إذا لم يعين لذلك وصيا قوله ( لقاضي بلد ماله ) أي لا لقاضي بلده أي الموصي قوله ( أهل بلده ) أي المال قوله ( على أنه ) أي ما مر أو الفرائض قوله ( لبلد المالك ) كذا في أصله بخطه والمراد واضح أي لقاضي بلد المالك اه
سيد عمر عبارة النهاية لقاضي بلد المالك لا المال اه
أي فيتصرف فيه بالحفظ وغيره فيخالف ماله مال لمحجور ع ش قول المتن ( فإن اقتصر إلخ ) أي لم يبين الموصي فيه قوله ( ونازع فيه ) أي فيما قالوه قوله ( وفيه نظر ) أي في النزاع وكذا ضمير يؤيده قوله ( وجزم الزبيلي ) عطف على قول البيانيين قوله
____________________
(7/91)
( لأن كلام ) البيانيين ليس في مثل إلخ لا يخفى ما فيه فإن كلام البيانيين ليس مختصا بشيء نعم يجاب بأنه ليس مراد البيانيين لزوم ذلك بل إن الحذف صالح له فلا ينافي عدم اعتباره عند الشك أو وجود مقتضى الاحتياط ونحوه اه
سم قوله ( محتمل للإقرار ) بأن يكون المعنى أوصيت له بشيء له عندي كوديعة اه
ع ش قوله ( وهو إلخ ) أي الإقرار قوله ( فصح فيه ) أي فيما قاله ما يحتمله أي الجهل الذي يحتمله الإقرار قوله ( ويشترط ) إلى قول المتن ولو وصي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الأذرعي إلى المتن قوله ( كما اقتضاه كلام الشيخين إلخ ) وهو المعتمد نعم تبطل بالرد ويسن قبولها لمن علم الأمانة من نفسه فإن لم يعلم ذلك فالأولى له عدمه فإن علم من حاله الضعف أي أو الخيانة فالظاهر حرمة القبول حينئذ نهاية ومغني قوله ( لأنه لم يدخل وقت تصرفه إلخ ) فلو قبل في حياته ثم رد بعد وفاته لغا أورد في حياته ثم قبل بعد وفاته صح اه
مغني قوله ( ما لم يتعين تنفيذ إلخ ) ومع ذلك فينبغي أن لا تبطل بالتأخير وإن أثم به حيث لم يترتب عليه ما يفسق بسببه اه
ع ش قوله ( أو يكون ) الأولى أو يكن بالجزم قوله ( وشرط اجتماعهما ) إلى قوله أو قال عن شخص في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله أو قال عن شخص إلي وظاهر كلامهم قوله ( اليكما إلخ ) أو إلى زيد وعمرو اه
مغني
قوله ( وظاهر كلامهم هنا الخ ) راجع إلى الصورتين الأخيرتين فقط قوله ( بأن الاجتماع هنا ) أي في الموصى فيه أو في الإيصاء قوله ( وجود علمه ) أي فتكون الوصية الثانية رجوعا عن الأولى وقوله وعدمه أي فتكون تشريكا وجعله عدم العلم قرينة فيه تسامح ولو قال وعدمها عطفا على القرينة لسلم عنه قوله ( فيما إذا قبلا ) إلى قوله أو بأن يشتري في النهاية والمغني قوله ( بتصرف ) متعلق بينفرد قوله ( أو يأذنا لثالث الخ ) منصوب بأن مضمرة بعد أو والمصدر المنسبك منها ومن منصوبها معطوف على إذن أحدهما نظير قوله تعالى { وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم } الشورى 51 والمعنى بإذن أحدهما للآخر أو بإذنهما لثالث وليس منصوبا بالعطفة على يصدر لإيهامه حينئذ عدم صدوره عن رأيهما في تلك الحالة وليس كذلك كما هو واضح اه
سيد عمر قال سم هل شرط الإذن لثالث أن يعجزا أو لا يليق بهما أخذا مما تقدم قريبا في الشارح اه
أقول الظاهر نعم قوله ( أو بأن يشتري ) عطف على قوله بأن يصدر الخ قال سم قوله أو بأن يشتري الخ هذا ما أفتى به العراقي وهو ممنوع بتصريح الإصطخري في أدب القضاء بامتناع شراء أحد الوصيين من الآخر شرح م ر اه
وسيذكر الشارح قبيل قول المصنف وللموصي والموصى له الخ ما يوافقه قوله ( فيما إذا شرط الخ ) متعلق بقوله أو بأن يشتري أحدهما اه
كردي وكتب عليه السيد عمر أيضا ما نصه تأمل الجمع بين هذا وقوله وشرط الاجتماع أو أطلق اه
وقد يجاب بأن المراد باشتراط الاجتماع هنا ما يشمل الإطلاق قوله ( عملا بالأحوط الخ ) تعليل للمتن عبارة النهاية والمغني عملا بالشرط في الأول أي في شرط الاجتماع واحتياطا في الثاني أي في الإطلاق اه
وهي أحسن قوله ( وإنما يجب ) أي الاجتماع عند عدم التصريح بالانفراد قوله ( وإنما يجب ) إلى قوله وبحث فيه في النهاية والمغني قوله ( الانفراد به ) أي بما ذكر من الرد والقضاء قوله ( لأن لصاحبه )
____________________
(7/92)
أي ما ذكر من الوديعة الخ والدين قوله ( وبحث فيه ) أي في جواز الانفراد وكذا الإشارة بقوله معنى ذلك قوله ( أن يعتد به ) أي برد ما ذكر للمستحق اه
ع ش قوله ( بحسبها ) أي بوفق الوصية وهو الاجتماع اه
كردي
قوله ( ويجاب عنه الخ ) عبارة النهاية والمغني وقضية الاعتداد به ووقوعه موقعه إباحة الإقدام عليه وهو الأوجه وإن بحثا خلافه اه
قال ع ش قوله إباحة الإقدام ومع ذلك هل يضمن لو تلفت في يده أو لا فيه نظر وقد تقتضي الإباحة عدم الضمان وقوله عليه أي الرد اه
وزاد فيما مر على ذلك ما نصه إلا أن يقال لا يلزم من جواز الإقدام عدم الضمان لجواز أنه تصرف مشروط بسلامة العاقبة اه
وهذه الزيادة هي الأقرب قوله ( في تلك المثل ) بضم الميم والثاء جمع مثال قوله ( بها فيه ) أي بالوصية فيما ليس كذلك قوله ( أما إذا قبل أحدهما الخ ) مقابل قوله إذا قبلا أي واستمر عليه قوله ( ففي الصورتين الأخيرتين ) وهما قوله أو إلى فلان ثم قال الخ وقوله أو قال عن شخص الخ قوله ( ويوجه ) أي قوله أما إذا قبل أحدهما فقط أو قبلا الخ قوله ( بأن التشريك الخ ) متعلق بيوجه وقوله فيها أي في الصورتين الأخيرتين وقوله به أي التشريك والجار متعلق بالتصريح وقوله المقوي له نعت للاحتمال والضمير المجرور راجع إليه وقوله في الثانية الخ أي من الوصايتين وقوله المقتضي الخ نعت لعدم التعرض وقوله أنه أي الموصي كلا أي من الوصيين كله أي كل الموصى فيه وقوله وهو متعذر أي التمليك المذكور قوله ( فوجب التشريك ) أي فيما إذا قبلا قوله ( لو رد أحدهما ) أي أو لم يقبل أخذا من مقابله المار آنفا قوله ( في نحو أوصيت الخ ) أي كقوله أوصيت لزيد وعمرو وقوله زيد وعمرو وصيي قوله ( فوجب الخ ) أي على القاضي قوله ( ولو اختلف ) إلى المتن في النهاية قوله ( المستقلان ) أي بأن صرح الموصي بالانفراد وقوله فيه أي التصرف والجار متعلق باختلف قوله ( أو غير المستقلين ) أي بأن صرح الموصي بالاجتماع أو أطلق قوله ( فإن امتنعا أو أحدهما ) أي من العمل بالمصلحة الخ وكذا الامتناع من قبول الوصية كما في المغني قوله ( أو خرجا ) إلى المتن في المغني قوله ( أو خرجا الخ ) أي بالموت أو الجنون أو الفسق أو الغيبة اه
مغني وعطفه على قوله امتنعا الخ المتفرع على الزامهما العمل المتفرع على اختلاف غير المستقلين لا يخفى ما فيه
قوله ( أناب عنهما ) أي ولا ينعزلان في صورة الامتناع كما صرح به في الروض اه
سم قوله ( أو في المصرف الخ ) عطف على قوله فيه اه
رشيدي قوله ( والمال الخ ) قيد للحفظ فقط عبارة الفتح مع المتن وإن اختلفا أي الوصيان استقلا أولا في تعيين مصرف أي من تصرف الوصية إليه من الفقراء أو غيرهم فالقاضي يعين من رآه أو في حفظ والمال مما يقسم قسم أي قسمه القاضي بينهما فإن لم ينقسم جعله تحت يدهما كأن يجعلاه في بيت ويغلقاه فإن لم يتراخيا فتحت يد نائبهما فإن امتنعا حفظه الحاكم اه
قوله ( استقلالا أو لا تولاه القاضي ) الظاهر كما في شرح م ر استقلا أو لا
____________________
(7/93)
تولاه الخ قال في العباب ولو اختلفا فيمن يعطي عينه القاضي أو في حفظ المال إلى التصرف وهو ينقسم قسم ثم يتصرفان معا فيما بيد كل منهما ثم ليس لأحدهما رد نصيبه إلى الآخر ولو تنازعا في عين المقسوم أقرع أو لا ينقسم حفظاه معا بجعله في بيت يقفلانه أو مع نائب لهما برضاهما وإلا أناب عنهما ولو واحدا فإن رجعا عن الامتناع رده إليهما ولو كانا وصيين في الحفظ فقط لم ينفرد به أحدهما مطلقا انتهى اه
سم
وقوله الظاهر أقول بل الصواب وقوله كما في شرح الخ وبعض نسخ الشارح وقوله استقلا أو لا أي سواء استقلا أم لم يستقلا فجواب الشرط قوله تولاه الخ قوله ( في عين النصف ) أي بأن قال كل أنا أحفظ هذا النصف قوله ( بحال ) أي سواء قبل المال الانقسام أم لا قوله ( أي الانفراد ) إلى قوله ولو فرض لاثنين في النهاية والمغني قوله ( فيجوز ) أي الانفراد فإذا ضعف أحدهما انفرد الآخر كما لو مات أو جن وللإمام نصب من يعين الآخر وإذا تعين اجتماعهما على التصرف أي بالنص عليه أو بالإطلاق واستقل أحدهما به لم يصح تصرفه وضمن ما أنفق على الأولاد أو غيرهم اه
مغني قوله ( بين هذا ) أي أنتما وصياي في كذا اه
فتح الجواد قوله ( أثبت لكل وصف الوصاية ) لأن التثنية في حكم تكرير المنفرد اه
مغني قوله ( عليه ) أي الوصي أو عليهما أو الوصيين قوله ( مشرفا أو ناظرا ) قضية العطف مغايرتهما فلينظر ولعله غير مراد بل هو عطف تفسير إلا أنه لا يكون بأو إلا أن تجعل مجازا عن الواو اه
ع ش أقول ويؤيده اقتصار المغني على المشرف قوله ( لم يثبت له ) أي المشرف قوله ( وإنما يتوقف ) أي التصرف قوله ( كل ) أي من الاثنين وقوله في قراءة النصف أي نصف الختمات
قوله ( واعترض ) أي قول الأذرعي وقوله ويرد أي الاعتراض بحمله أي إطلاق الإصطخري قوله ( وكذلك إطلاق بعضهم ) أي فيحمل على غير مستقلين في مسألتنا أي مسألة الختمات الخ
قوله ( أي للموصي ) إلى قوله وبما تقرر في مسألة الإجارة في النهاية إلا قوله لكن يلزمه إلى المتن وقوله وهل له أن يتولى أخذها إلى والأوجه قوله ( لجوازها ) أي الوصاية من الجانبين إلى قوله وهل له أن يتولى في المغني قوله ( إن تعين ) أي الإيصاء قوله ( أو غلب الخ ) عطف على تعين قوله ( باستيلاء ظالم أو قاض سوء ) قضية العطف مغايرتهما وهو ظاهر بحمل الظالم على متغلب لا ولاية له وحمل القاضي على متول لفصل الأحكام والخصومات لكنه يجور في حكمه اه
ع ش قوله ( لا يلزمه ) أي الوصي ذلك أي الاستمرار على الوصاية قوله ( والتحكيم ) بالجر عطفا على الرفع أو بالنصب على أنه مفعول معه قوله ( لأنه لا بد فيه من رضا الخصمين ) أي وهو متعذر قوله ( من رضا الخصمين ) من الثاني سم قد يقال الثاني هو الموصى عليه اه
سيد عمر قوله ( ولو قيل بجوازه بشرط إخبار الخ ) أطلق المغني جواز الأخذ عبارته وإذا كان الناظر في مال الطفل أجنبيا فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله فإن كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمان وإن كان أبا أو جدا أو أما بحكم الوصية لها وكان فقيرا فنفقته على الطفل وله أن ينفق على نفسه بالمعروف ولا يحتاج إلى إذن حاكم كما قاله ابن الصلاح اه
قوله ( له ) أي الوصي والجار متعلق بإخبار الخ وقوله ولا يعتمد الخ بالنصب على إخبار قوله ( في هذه الحالة ) أل فيه للجنس الشامل لحالة التعيين وحالة غلبة ظن التلف قوله ( عزل الموصى له ) أي الوصي والجار متعلق بعزل الخ قوله ( إذا كانت ) أي الوصاية قوله ( إجارة بعوض ) سيذكر صورة الإجارة وكان الأولى أن يقول بعوض إجارة قوله ( فهي جعالة ) أي وله
____________________
(7/94)
عزل نفسه متى شاء اه
ع ش
قوله ( قاله ) أي قوله ويمتنع عليه الخ قوله ( عن الأول ) هو قوله إن شرط صحة الإجارة إمكان الشروع قوله ( بعد موت الموصي ) تتنازع فيه قوله يستأجره الخ وقوله رآها قوله ( عن الثاني ) هو قوله وإن شرطها العلم الخ قوله ( بأن الغالب الخ ) يتأمل المراد من هذا الجواب اه
رشيدي عبارة السيد عمر قوله بأن الغالب الخ محل تأمل فالأولى الاقتصار على الجواب الثاني اه
قوله ( وبأن مسيس الحاجة ) أي قوة الحاجة اه
ع ش قوله ( إليها ) أي الإجارة قوله ( بالجهل بها ) أي بالأعمال قوله ( استؤجر عليه ) أي الوصي قوله ( لأن ضعفه ) أي الوصي الأجير قوله ( من الاستبدال به الخ ) قد يقال العيب إنما يقتضي الفسخ لا الاستبدال اه
سم قوله ( كما مر ) أي آنفا بقول المصنف ولا يصح في حياته قوله ( مجاز ) فإن العزل فرع الولاية ولا ولاية قبل موت الموصي فالأولى التعبير بالرجوع كما في الروضة وأصلها اه
مغني قوله ( وكذا تسمية رجوع الوصي عن القبول ) بمعنى عدم قبوله كما يدل عليه ما يأتي وإلا فهو بعد القبول رجوع حقيقة اه
رشيدي وقوله رجوع حقيقة صوابه عزل حقيقة
قوله ( لو ثبت الخ ) أي التصرف
قوله ( وبهذا الذي الخ ) أي من المجاز قوله ( لذلك ) أي لتسمية رجوع الموصي أو الوصي عزلا قوله ( إن العبرة الخ ) بدل من ضعيف قوله ( وبما تقرر الخ ) يعني بالجوابين عن الاعتراضين قوله ( له ) أي لشخص قوله ( في غير السنة الأولى ) متعلق بتبطل قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف وتصح بحج تطوع اه
كردي قوله ( يصيرها ) أي الوصية بمعنى الموصى به قوله ( لا يمكن اعتبارها من الثلث ) قد تقدم عن السيد عمر ما فيه قوله ( كمسألة الدينار ) أي المارة قبيل قول المصنف وتصح بحج تطوع قوله ( قدر أجرة المثل ) بماذا تنضبط أجرة المثل إذ المدة لا ضابط لها اه
سيد عمر قوله ( عنه ) أي الوصي بجعل قوله ( والجعل يفي به الخ ) أو لا يفي ورضى به اه
سيد عمر قوله ( يفي به الثلث ) انظر بماذا يعلم وفاء الثلث بذلك فإن العبرة فيه كما مر بحال الموت لا بحال الوصية قوله ( بالعدول الخ ) ظاهره تعين العدول حينئذ لا جوازه فليراجع قول المتن ( وإذا بلغ الطفل ) أي رشيدا اه
مغني قوله ( أو أفاق المجنون ) إلى قوله بيمينه لتعدي في المغني وإلى قوله ويؤيده في النهاية قوله ( أي الوصي ) أو نحوه كالأب مغني عبارة سم قوله أي الوصي أي أو الأب أو الجد وعبارة المنهج وصدق بيمينه ولي مال في إنفاق على موليه لائق لا في دفع المال انتهى وقوله ولي مال قال في شرحه وصيا كان أو قيما أو غيره انتهى فشمل الأصل والحاكم فلا بد من يمين الحاكم قبل عزله خلافا لمن خالف اه
قوله ( وكذا قيم الحاكم ) أي إلا الحاكم فيصدق بلا يمين وإن عزل حلبي وحجر واعتمد م ر أنه لا بد من يمينه قبل العزل وبعده سم اه
بجيرمي أقول قضية إطلاق ما مر عن المغني وشرح المنهج وقول الشارح الآتي كالمغني والأوجه أن الحاكم الثقة مثلهما الخ وصريح الأسنى أن الحاكم لا بد من يمينه كما قاله م ر ويتبين مما يأتي أن الخلاف بين الرملي وبين الشارح وغيره ممن ذكر إنما هو في أن المصدق بيمينه في دفع المال الحاكم الثقة أو الولد واختار الشارح وغيره ممن مر الأول والنهاية الثاني
____________________
(7/95)