هل له الرجوع بعد ذلك وطلب القلع وغرمة الأرش أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن موافقته على الأجرة بمنزلة ابتداء عقد الإجارة ومعلوم أنه إذا عقد بشيء ابتداء ليس له الرجوع عنه ويجوز في الأجرة أن تقدر دفعة كأن يقال أن تجعل أجرة مثل هذا غير مقدرة بمدة كذا أو أن تجعل مقسطة على الشهور أخذا مما يأتي عن بر من أنه يجوز أن تجعل الأجرة كل شهر كذا كما في الخراج اه ع ش
قول المتن ( وفائدة الرجوع ) أي فيما بعده وقوله أو يقلعه الخ قال في شرح الروض أي والنهاية ولا يخالف ما ذكر هنا ما يأتي في العارية من أنه لو أعار الشريك حصته من أرض للبناء ثم رجع لا يتمكن من القلع مع الأرش لما فيه من إلزام المستعير تفريغ ملكه عن ملكه لأن المطالبة بالقلع هنا توجهت إلى ما هو ملك غيره يعني المعير بجملته وإزالة الظرف عن ملك المستعير جاءت بطريق اللازم بخلاف الحصة من الأرض فنظيره ما هناك إعارة الجدار المشترك اه أي ففي إعارة الجدار المشترك لا يتمكن مع القلع من الأرش اه سم
قال ع ش قوله م ر ما ذكرهنا أي من قول المصنف أو يقلع ويغرم أرش نقصه
وقوله م ر وإزالة الطرف أي طرف الجذوع اه
قوله ( وهو ما بين قيمته قائما ) أي مستحق القلع كما ذكر في باب العارية اه ع ش
قوله ( يضر المستعير ) لأن الجذوع إذا ارتفعت أطرافها عن جدار لا تستمسك على الجدار الآخر والضرر لا يزال بالضرر نهاية ومغني
قول المتن ( ولو رضي الخ ) وحكم البناء على الأرض أو السقف أو الجدار بلا جذوع كذلك اه مغني
قوله ( للبناء عليه ) أي الجدار أو على الجذوع أو لوضعها فقط
قوله ( بيان المدة ) أي ولا بيان تقدير أجرة دفعة فيكفي أن يقول آجرتك كل شهر بكذا ويغتفر الغرر في الإجارة كما اغتفر في المعقود عليه ويصير كالخراج المضروب قاله شيخنا البرماوي سم على منهج ومن ذلك الأحكار الموجودة بمصرنا فيغتفر الغرر فيها اه ع ش
قوله ( فتتأبد ) أي إذا لم يبين المدة كما يأتي في الشرح عبارة سم عن الروض وشرحه فلو عقد على ذلك بلفظ الإجارة صح وتأبد إن لم يوقت بوقت وإلا أي وإن وقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه
وفي البجيرمي أما إذا قال له آجرتك مائة سنة بكذا مثلا فإجارة حقيقة ويترتب عليها أنه إذا انهدم انفسخت بخلاف ما إذا لم توقت فإنها لا تنفسخ حلبي وم ر اه
قوله ( للحاجة ) تعليل للصحة على التأبيد قال سم والرشيدي أي وفيها حينئذ شائبة بيع على ما يشعر به قوله لامتناع شائبة البيع فيه وإن اقتضت مقابلة المتن خلافه اه
قوله ( لو كانت ) أي الدار اه نهاية
قوله ( وقفا عليه ) أي مثلا نهاية أي أو موصى له بمنفعتها أو مستأجرة ع ش
قوله ( وجب بيانها ) أي وبعد انقضاء المدة يخير الآذن بين تبقيتها بالأجرة والقلع مع غرامة أرش النقص إن أخرج من خالص ملكه أما إذا كان ما يدفعه من غلة الوقف فلا يجوز بل يتعين التبقية بالأجرة وكذا لو انتقل الحق لمن بعد الآذن يتعين التبقية بالأجرة اه ع ش
قوله ( أو صالحتك ) أي بشرطه من كونه على إقرار وسبق خصومة ولو لم تكن عند القاضي اه ع ش
____________________
(5/211)
قوله ( أما إذا الخ ) محترز قوله ولم يقدرا مدة قوله ( فهو إجارة الخ ) ظاهره ولو بلفظ البيع وليس مرادا قال في شرح الروض وإلا أي وإن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة اه سم ورشيدي
وقال ع ش ولا ينافيه أي كونه إجارة محضة قوله بعتك لأنه لما عقبه بقوله لحق البناء عليه دل على أنه لم يرد به حقيقة البيع اه
ولعله لم يطلع على ما مر عن شرح الروض المذكور نقل المذهب
قوله ( وأما إذا باعه الخ ) محترز قول المتن للبناء الخ
قوله ( أو بشرط الخ ) عطف على لم يتعرض للبناء قوله ( به ) يعني بشيء آخر ( وهو المراد هنا ) يقتضي منع صحة بقائه على أصله وليتأمل توجيهه اه بصري
قوله ( للبائع ) أي أو المؤجر قوله ( بعد البيع ) أي بقوله بعته للبناء أو بعت حق البناء عليه نهاية ومغني
قوله ( المؤبدة ) أخرج المؤقتة وكان وجهه أن للمالك بعد المدة القلع مع غرم أرش النقص كما في غير هذه الصورة من صور فراغ مدة الإجارة للبناء أو الغراس اه سم عبارة البصري الأولى ترك قيد التأبيد هنا لإيهامه أن لمالك الجدار نقضه بعد بناء المستأجر مع أنه ليس كذلك وإنما يحتاج إلى هذا القيد عند قوله ولو انهدم الخ فإنه في المؤقتة تنفسخ به الإجارة اه
قوله ( شراء حق البناء ) ينبغي واستئجاره اه سم
قال ع ش ومثل ذلك ما لو تقايلا فيما يظهر اه
قوله ( وإن استشكله الأذرعي ) لم يبين ما استشكل به اه ع ش
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذا وجد الشراء قوله ( يمكن ) من التمكين قوله ( من الخصلتين ) وهما التبقية بالأجرة والقلع وغرامة أرش النقص اه ع ش
قوله ( السابقتين ) أي في قول المتن وفائدة الرجوع الخ اه سم
قول المتن ( ولو انهدم الخ ) فهم منه عدم الانفساخ بالانهدام وقضية تعليل الرافعي اختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا آجر إجارة مؤقتة فيجري في انفساخها الخلاف في انهدام الدار المستأجرة نهاية ومغني وسم
قال ع ش أي والراجح منه أنه يوجب الانفساخ فكذلك هنا وخرج ما لو لم يقدرا مدة فلا ينفسخ بالانهدام وإن عقد بلفظ الإجارة نظرا لشوب البيع اه عبارة الرشيدي قوله م ر إجارة مؤقتة سكت عن غير المؤقتة والظاهر أنها من النحو في قوله م ر بلفظ البيع ونحوه ثم رأيت حاشية الزيادي صريحة فيما ذكرته اه
قوله ( طالبه الخ ) جواب ولو انهدم الخ قوله ( للحيلولة ) أي ويجوز له التصرف فيها حالا فإن أعيد الجدار رد بدلها ع ش وكردي
قوله ( وبأرش نقص الخ ) ويغرم الأجنبي للمالك أرش الجدار مسلوب منفعة رأسه اه مغني
قوله ( إن كان ) أي النقص وهو ما بين قيمته أي البناء قائما وقيمته مهدوما فإن أعيد الجدار استعيدت القيمة لزوال الحيلولة ولا يغرم الهادم أجرة البناء لمدة الحيلولة
قال الإسنوي وفي كلامه إشارة إلى الوجوب فيما إذا وقعت الإجارة على مدة والمتجه عدم الوجوب نهاية ومغني
قال ع ش قوله م ر قائما أي مستحق الإبقاء
وقوله أجرة البناء أي لا يغرم أجرة ما مضى قبل إعادته اه
قوله ( لا بإعادة الخ ) عطف على قوله بقيمة الخ قوله ( فيه ) أي في إجبار المالك على الإعادة قوله ( وهو ظاهر ) أي ما حكاه الدارمي قوله ( فهو ) أي كلام الزركشي قوله ( فيه ) أي في الشريك وقوله ( هنا ) أي في المالك قوله ( وقد استهدم ) قيد للمالك فقط قوله ( للمشتري الفسخ )
____________________
(5/212)
ثبوت الفسخ دون الانفساخ يدل على أن ذلك من قبيل التعيب لا التلف اه سم وعبارة ع ش قوله لفسخ لعل المراد به الانفساخ والكلام مفروض فيما إذا جرى بلفظ البيع أي ونحوه لأنه الذي ينفسخ بالانهدام قبل القبض
أما إذا وقع بلفظ الإجارة أو كان الانهدام بعد التخلية كان المراد بالفسخ حقيقته بمعنى أنه يثبت للمشتري الخيار بين الفسخ والإجارة اه
وقوله للمشتري أي أو المستأجر
قوله ( لا يجب على المالك إعادته الخ ) هو الأصح نهاية ومغني وهو المعتمد ع ش
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الهادم المالك أو غيره اه ع ش
قوله ( ثم إن كان ) إلى قوله أفهم في النهاية والمغني إلا قوله أو بإجبار قاض يراه قوله ( قبل بناء المستحق ) أي المشتري أو المستأجر على التأبيد بخلافه على التوقيت كما مر قوله ( أو بعد ذلك ) عطف على قوله قبل بناء المستحق قوله ( باختياره ) ولا يلزمه ذلك في الجديد مطلقا سواء أهدمه المالك عدوانا أم أجنبي اه نهاية
قوله ( قاض يراه ) ليس بقيد قوله ( صاحب الجذوع ) أي أو البناء قوله ( أو المستأجر ) أي على التأبيد
قوله ( مكن ) أي ويكون الجدار ملكا له فله نقضه متى شاء كما يأتي في الجدار المشترك إذا أعاده أحدهما بآلة نفسه وله بيعه أيضا لمالك الأس ولغيره اه ع ش
قوله ( وقول الأنوار الخ ) قد تقدم هذا لكن ما هنا أبسط وأفيد اه سم
قوله ( منعه ) أي منع إعادة المستعير بلا إذن قوله ( هناك ) أي في باب العارية قوله ( أن هذا لغة ) أي إسقاط الهمزة قبل كان الذي بعده سواء وإتيان أو بدل أم قوله ( بعد تعيينه ) إلى قوله وفي التعبير في المغني قوله ( بعد تعيينه ) أي الموضع وقوله ( من زاوية ) أي للبيت وقوله ( إذا أخذ ) أي الجدار من أسفل أي من الأرض وقوله ( نازلا ) أي إلى الأرض وقول المتن ( وكيفيتها ) أي الجدران اه مغني
قوله ( عن وصفها ) أي في بيان صفة السقف المحمول عليه فرؤية الآلة إذا كانت خشبا تغني عن وصفه بكونه أزجا أو غيره اه ع ش
قوله ( فيها ) أي في الإجارة والإعارة والبيع أي بالنسبة إليها قوله ( إذ كل منها الخ ) بيان لعلاقة المجاز في الإذن قوله ( له ) أي الإذن وفي كلامه استخدام قوله ( بالأول ) أي الإذن قوله ( وبالثاني إضافتها الخ ) والأولى والإضافة في الثاني باعتبار الخ قوله ( وبالثاني إضافتها باعتبار ما كان ) إن كان معنى ذلك أن المأذون يملك محل البناء من الأرض فيخرج عن ملك الآذن فإضافتها إليه باعتبار ما كان ففيه أن هذا مع اختصاصه بصورة البيع دون العارية والإجارة إذ لا يتصور فيهما ملك يندفع بأن محل البناء مملوك للآذن بطريق البيع حين الإذن إذ لا يخرج عن ملكه إلا بعد تمام الإذن بطريق البيع بل قد يتوقف خروجه عن ملكه على شيء آخر ويلزم على ما قاله ثبوت التجوز في قولنا باع فلان أرضه أو ملكه مثلا والظاهر أنه ممنوع وإن كان معناه أنه لا فرق في الأرض التي أذن في البناء عليها بين أن تكون أرضه بالبيع وبالإجارة ففيه أنها في الأصل مضافة إليه فيما كان وحال الإذن أيضا كما علم مما تقدم وكذا بعد الإذن إذا أذن بالإجارة أو الإعارة وليتأمل كيف يتأتى ذلك في الإعارة اه سم
قول المتن ( بيان قدر محل البناء ) أي بعد تعيينه قوله ( من طول ) إلى قوله قالوا في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( ولا يجب ذكر سمك وصفة البناء والسقف ) ولو شرطا قدرا من السمك كعشرة أذرع مثلا فهل يصح العقد ويجب العمل بذلك الشرط أو يبطل العقد مطلقا أو يصح العقد ويلغو الشرط فيه نظر ولعل الأقرب الثاني لأنه شرط يخالف مقتضى العقد فإن مقتضى العقد بيع الأرض أن يتصرف فيها المشتري بما أراد فشرط خلافه يبطله ويحتمل أن يقال بالأول وهو مقتضى قول المحلي وحج ولا يجب ذكر سمكه إذ المتبادر من نفي الوجوب جوازه ولا معنى لجواز ذكره إلا وجوب العمل به وعليه فلا نسلم أن ما ذكر بيع جزء من الأرض بل هذا إما إجارة أو بيع فيه شوب إجارة وأياما كان فليس المعقود عليه الأرض من حيث هي بل الأرض لبناء صفته كذا وكذا وكان مقتضاه أنه
____________________
(5/213)
لا بد من ذكر السمك كما قيل به لكنهم اغتفروا عدم ذكره ولا يلزم منه اشتراط عدم العمل به لو ذكر ومع ذلك فالظاهر الأول اه ع ش
أقول وميل القلب إلى الثاني أي الاحتمال المذكور كما يؤيده البحث آنفا
قوله ( لأن الأرض تحمل الخ ) أي فلا يختلف الغرض إلا بقدر مكان البناء نهاية ومغني
قوله ( نعم بحث السبكي الخ ) عبارة النهاية قال الأذرعي وغيره الخ وعبارة المغني وينبغي كما قال الأذرعي بيان الخ قوله ( قالوا ) أي السبكي وغيره قوله ( أن لا يصح ذلك ) أي إيجار الأرض للبناء عليها أو بيع حق البناء فيها وقوله ( بعد حفره ) أي الأساس اه نهاية
قوله ( أو يبيعه ) أي أو يبيع حقوقه اللهم إلا أن يكون وجه الأرض صخرة لا يحتاج أن يحفر للبناء أساس أو يكون البناء خفيفا لا يحتاج الى أساس والبحث الأخير أي قوله قالوا الخ محله اذا آجره ليبني على الأساس لا فيما إذا آجره الأرض ليبني عليها وبين له موضع الأساس وطوله وعرضه وعمقه أخذا من كلام الشامل شرح م ر اه سم
قول المتن ( فليس لأحدهما وضع جذوعه ) أي ولا هدمه فلو فعل بغير إذن شريكه ضمن أرش نقصه ولا يلزمه إعادته وليس له أيضا البناء عليه بالأولى لأنه أكثر ضررا من الجذوع وقوله ( بغير إذن ) أي فلو خالف وفعل هدم مجانا وإن كان ما بنى عليه مشتركا لتعديه
فائدة لو وضع أحد الشريكين وادعى أن شريكه أذن له في ذلك لم يقبل منه إلا بالبينة وإن لم يقمها هدم ما بناه مجانا وللوارث حكم مورثه إن علم وضعه في زمن المورث وإلا فالأصل أنه وضع بحق فلا يهدم اه ع ش
قوله ( يجوز ) ثم إن كان بعوض فلا رجوع له وإن كان بغيره فله الرجوع قبل الوضع مطلقا وكذا بعده لكن لأخذ الأجرة لا لقلعه مع غرامة أرش النقص لأنه شريك فلا يكلف إزالة ملكه عن ملكه اه ع ش
قوله ( لم يعدها إلا بإذن ) ينبغي إلا أن يكون شريكه قد آجره حصته منه للبناء إجارة مؤبدة أو باعها له للبناء نظير ما سبق في جدار الأجنبي اه سم
قوله ( بكسر التاء فيهما ) وفتحها في الثاني اه مغني
قوله ( أو يترب ) إلى قوله وقد يعارض في النهاية والمغني إلا قوله كما إلى ولا يجوز
قوله ( كتابا ) أي لتجفيف خبره اه كردي
قوله ( في الأخير ) أي في التتريب قوله ( إلا بإذن ) أي لأنه تصرف في ملك الغير اه نهاية
قوله ( وقد يعارض الخ ) ويعارضه أيضا ما تقدم من جواز الشرب من الأنهار إلا أن يقال اطردت العادة ثم بالمسامحة فيه من غير نكير بخلاف ما هنا وفيه ما فيه اه سيد عمر
قوله ( أنه مثله ) أي أخذ الخلال مثل التتريب
قول المتن ( لا يضر ) أما ما يضر فلا يجوز فعله إلا بإذن وعليه فلو أسند جماعة أمتعة متعددة وكان كل واحد منها لا يضر وجملتها تضر فإن وقع فعلهم معا منعوا كلهم لأنه لا مزية لواحد منهم على غيره وإن وقع مرتبا منع من حصل بفعله الضرر دون غيره ومثله يقال فيما لو استندوا للجدار ومثل ذلك أيضا يقال في الاستناد إلى أثقال الغير
____________________
(5/214)
اه ع ش قوله ( وإن منعه الخ ) كذا في النهاية والمغني
قال ع ش والظاهر أنه يحرم على المالك منع ذلك لأن هذا مما يتسامح به عادة فالمنع منه محض عناد اه
وقال سم قد يشكل الجواز مع المنع بقوله الآتي امتنع الجلوس فيه بعد المنع إذ في كل استعمال ملك الغير مع المنع منه إلا أن يفرق بين الاستناد للجدار والجلوس على الأرض ومال م ر للفرق وظاهر أنه يمتنع نحو الجلوس على نحو بساط الغير بغير ظن رضاه وإن لم يضر وكان الفرق اطراد العادة بالمسامحة هناك لا هنا
وأما وضع ما لا يؤثر بوجه على البساط كقلم فينبغي جوازه وانظر الأحمال الثقيلة الملقاة بالأرض هل هي كالجدار في الاستناد والإسناد فيه نظر ولا يبعد أنها كهو لكن قضية امتناع الجلوس الآتي الامتناع هنا أيضا اه
عبارة ع ش وخرج بالجدار الانتفاع بأمتعة غيره كالتغطي بثوب له مدة لا تقابل بأجرة ولا تورث نقصا في العين بوجه ومن ذلك أخذ كتاب غيره مثلا بلا إذن فلا يجوز لما فيه من الاستيلاء على حق الغير بغير رضاه وهو حرام اه
قوله ( فيهما ) خبر مبتدأ محذوف أي هذا التعميم جار في الشريك والأجنبي قوله ( حكى ) أي الإمام ( فيه ) أي في جواز الاستناد والإسناد بلا ضرورة ولو منع المالك منه
قوله ( إسناد خشبة ) أي بغير إذن قوله ( إليه ) إلى جدار الغير أو المشترك قوله ( الأول ) أي بحث امتناع إسناد الخشبة قوله ( فهي داخلة الخ ) أي فتجوز ولو منعها المالك قوله ( والثاني ) أي بحث امتناع الجلوس قوله ( مما نحن فيه ) أي من الاستناد والإسناد ويحتمل أنه أراد به ما لا يضر
قوله ( مطلقا ) أي أضر أو لا قوله ( كذلك ) أي من الحريم المذكور قوله ( لنحو جدار ) إلى قوله ونازع في المغني إلا قوله وقد مر إلى وكما لا يجبر
قوله ( لنحو جدار أو بيت ) مع قول المتن فإن أراد الشريك الخ وعدم استثناء البيت منه فيه إشعار بأن للبيت حكم الجدار ونقل عن الشيخ الخطيب التصريح بذلك وهو قضية مسألة العلو والسفل المصرح بها في كلام الشيخين اه بصري ويأتي عن ع ش والرشيدي خلافه قوله ( لنحو جدار ) كنهر وقناة واتحاد سترة بين سطحيهما وإصلاح دولاب بينهما تشعث إذا امتنع أحدهما من التنقية أو العمارة نهاية ومغني وقوله ( وإن تعدى الخ ) فلو هدم الجدار المشترك أحد الشريكين بغير إذن الآخر لزمه أرش النقص لا إعادة البناء لأن الجدار ليس مثليا وعليه نص الشافعي في البويطي وإن نص في غيره على لزوم الإعادة اه مغني
قوله ( ولا على سقي زرع الخ ) يؤخذ مما يأتي في إعادة أحد الشريكين بالآلة المشتركة من المنع أنه لو أراد أحد الشريكين السقي هنا من ماء مشترك معد لسقي ذلك النبات منه منع ومما مر في الأصول والثمار انه لو أراد أحد الشريكين السقي بماء مملوك له أو مباح لم يمنع حيث لم يضر بالزرع فليراجع اه ع ش
وقوله مما مر الخ أي ومما يأتي من قول المصنف فإن أراد الخ قوله ( لأن في ذلك ) أي في تكليف الممتنع العمارة نهاية ومغني
قوله ( إضرارا له ) أي للشريك الممتنع قوله ( وقد مر خبر لا يحل الخ ) في الاستدلال بهذا الخبر هنا تأمل
قوله ( قال الرافعي الخ ) أي عطفا على لأن في ذلك الخ قوله ( هنا ) أي في زرع الأرض المشتركة قوله ( بإجبار الشريك الخ ) أي على الصحيح مغني ونهاية
قوله ( قال ) أي الإسنوي ( إلا أن يفرع ) أي القياس المذكور قوله ( على اختيار الغزالي ) أي الضعيف ( أنه لا يجبر ) أي على الإجارة قوله ( وظاهر كلام الإسنوي ) ينبغي أن يتأمل اه سيد عمر قوله ( على الإجارة ) متعلق بالاختصاص وقوله ( بالزرع ) متعلق بالإجارة والباء بمعنى اللام قوله ( أن يلحق به ) أي بالزرع ( ما في معناه الخ ) هذا قضية إطلاق المغني والنهاية عبارتها وفي غير ذلك أي غير الأرض الموقوفة يجبر الممتنع على إجارة الأرض المشتركة وبها يندفع الضرر اه
قوله ( مثله ) أي مثل الزرع قوله ( نعم الشريك الخ )
____________________
(5/215)
إن كان المراد به أحد الموقوف عليهما فالإجبار ظاهر إن كان هناك جهة يعمر منها الوقف كريعه وإن أريد العمارة من ماله أو أريد بشريك الوقف مالك بعض ما وقف باقيه فالإجبار ليس بظاهر بل هو ممنوع وينبغي في المبعض إذا طلب مالك البعض موافقة الموقوف عليه الباقي أن يجب عليه بشرطه اه سم عبارة النهاية ولا يخفى أن محلهما أي القولين في غير الوقف أما هو فتجب على الشريك فيه العمارة فلو قال أحد الموقوف عليهم لا أعمر وقال الآخر أنا أعمر أجبر الممتنع عليها لما فيه من بقاء عين الوقف اه
قال الرشيدي قوله م ر فتجب على الشريك أي الموقوف عليه بقرينة ما بعده أي والصورة أن له نظرا كما لا يخفى اه
وقال ع ش قوله أجبر أي والحال أن الطالب والمطلوب منه مشتركان في النظر أيضا لأن غير الناظر لا تطلب منه العمارة ولا يتأتى منه فعلها بغير إذن من الناظر
أما إذا كان لشخص شركة في وقف وطلب من الناظر العمارة وجب عليه الإجابة بخلاف عكسه كما أفاده شيخنا المؤلف م ر كذا بهامش وفهم من قوله وطلب من الناظر الخ أن غير الناظر من أرباب الوقف ولو مستأجر ألا يجب عليه العمارة وإن أدى عدم عمارته إلى خراب الوقف اه
قوله ( وبحث ) إلى قوله ولا يحتاج في النهاية قوله ( تقييد القولين ) أي الجديد والقديم قوله ( فلو كان ) أي الاشتراك قوله ( وجب على وليه الخ ) أي أما إذا كان الطالب ولي الطفل فلا يجب على شريكه الموافقة وكذا لو طلب ناظر الوقف من شريكه المالك لا تجب عليه موافقته وظاهره وإن أدى ذلك إلى ضياع الوقف ومال الطفل
وأجيب عن ذلك بأنه يجبر الممتنع على إجارة الأرض وبها يندفع الضرر وبقي ما لو كان شركة بين محجور عليه وقف وتعارضت عليه مصلحتاهما فهل تقدم مصلحة الوقف أو المحجور عليه فيه نظر بخلاف ما لو طلب بعض الموقوف عليهم العمارة من البعض الآخر فتجب عليهم الموافقة حيث كان فيه مصلحة للوقف اه ع ش
قول المتن ( فإن أراد الخ ) قال الشارح في شرح العباب قال ابن المقري أطلق الحاوي الجدار فعم الحاجز بين ملكيهما وجدار الدار المشتركة لكن قولهم ليصل إلى حقه لا يأتي في جدار البيت لأنه لا يصل بالبناء إلى حقه إذ لكل منهما منع الآخرين دخوله اه
ويرد بأن هذا التعليل بالوصول إلى حق إنما هو بالنظر للأغلب لا غير فليس قيدا كما هو المنقول كما مر فقول جمع أنه قيد طريقة ضعيفة وهو واضح مدركا وبيانه إلى آخر ما بينه فراجعه لكن ظاهر كلامه في شرح الإرشاد اعتماد ما قاله ابن المقري ولا يخفى أن قوله وجدار الدار المشتركة يخرج جدار الدار المختصة المشتركة بين صاحبها وبين صاحب دار أخرى محيطة بها اه سم
قول المتن ( منهدم ) أي جدار بخلاف الدار المشترك فالوجه امتناع إعادتها بغير إذن الآخر م ر اه سم عبارة الرشيدي
قول المصنف فلو أراد إعادة منهدم يعني خصوص الجدار فلا يجري ذلك في الدار ونحوها كما صرح به ابن المقري في تمشيته ونقله عنه الزيادي اه وعبارة ع ش هذا مفروض في الجدار فلو اشترك اثنان في دار انهدمت وأراد أحدهما إعادتها بآلة نفسه فإنه يمنع من ذلك كما هو مذكور في شرح الإرشاد لابن المقري انتهى زيادي وسم على منهج نقلا عن م ر وينبغي أن مثل الدار المذكورة ما لو كان بينهما حش مشترك وأراد أحدهما إعادته بآلة نفسه فلا يجوز اه
قول المتن ( لم يمنع ) ظاهره وإن لم يسبق امتناع من الشريك كما سيأتي في كلامه م ر في قوله
____________________
(5/216)
وأفهم كلامه الخ لكن قيده ابن حج بما إذا سبق الامتناع وإلا حرمت الإعادة وجاز للشريك تملكه بالقيمة أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان اه ع ش
قول المتن ( لم يمنع ) ليصل إلى حقه بذلك وينفرد بالانتفاع به وشمل كلامه ما لو كان الأس مشتركا وهو المنقول المعتمد خلافا للبارزي لأن له غرضا في وصوله إلى حقه ولتقصير الممتنع في الجملة ولأن للباني حقا في الحمل عليه فكان له الإعادة لأجل ذلك سواء كان له عليه قبل الانهدام بناء أو جذوع أم لا نهاية ومغني
قوله ( يستبد ) أي يستقل قوله ( بها ) أي بالعرصة قوله ( فرض جمع ذلك الخ ) عبارة المغني وصور صاحب التعليقة على الحاوي المسألة بما إذا كان الأس للباني وحده وجرى عليه البارزي وصاحب الأنوار والمنقول ما في المتن اه
قوله ( بأن ذلك ) أي الفرض المذكور قوله ( عن ذلك ) أي عن الإشكال المذكور قوله ( عليه حملا ) أي من بناء أو جذوع اه كردي
قوله ( وقد يقال الخ ) عبارة المغني وقضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ولا جذوع ولا يكون له إعادته مع أن ظاهر كلامهم الإطلاق وهو المعتمد وإن كان مشكلا اه
قوله ( له ذلك ) أي للشريك الإعادة بآلة نفسه وقوله ( فجوزوه ) بصيغة الأمر وضمير النصب للإعادة قوله ( إطلاقهم ) أي إطلاق جواز الإعادة وإن لم يختص المعيد بالأرض ولم يكن له عليه حمل اه كردي
قوله ( والقسمة ) عطف على العمارة قوله ( وإلا ) أي وإن أعاده بدون سبق امتناعه قوله ( تملك قدر الخ ) أو إلزام المعيد للنقض ليعيداه مشتركا كما كان اه ع ش
قوله ( أخذا من قولهم الخ ) يؤخذ منه أيضا أنه لو أعاده قبل امتناعه كان له نقضه وسيصرح به هذا وما ذكره من توقف جواز الإعادة على الامتناع وأنه مأخوذ من قولهم المذكور في شرح الروض ما ينافيه فإنه صرح بعدم توقف جواز الإعادة على ما ذكر في هذا المأخوذ والمأخوذ منه فإنه بعد ما قرر كلام الروض في مسألة العلو والسفل قال ما نصه وبما قاله كغيره ويؤخذ منه أن له البناء بآلته وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وفي ذلك وقفة اه إلا أن يريد الشارح بجواز الإعادة مجرد عدم تمكن الشريك من تملك قدر حصته بالقيمة لا الحل فليتأمل فإنه بعيد مع ذكر الحرمة في قوله محرم لها اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافق ما في شرح الروض
قوله ( لا يجبر أحدهما ) أي صاحب العلو قوله ( ولذي العلو بناء السفل الخ ) إطلاق هذا وتقييد أن لذي السفل الهدم بكون البناء قبل الامتناع يقتضي أنه لا فرق في هذا بين الامتناع وعدمه فيشكل قوله أخذا من قولهم الخ إلا أن يكون الأخذ لتملك قدر الحصة فقد دون توقف جواز الإعادة على الامتناع ويختص قوله فامتناع غير الباني الخ بغير قولهم المذكور اه سم ويدل عليه صنيع المغني حيث قال بعد ذكر قولهم المذكور ما نصه ويؤخذ من
____________________
(5/217)
هذا أن له البناء بآلة نفسه وإن لم يمتنع الأسفل منه ومثله الشريك في الجدار المشترك ونحوه وهو كذلك اه
قوله ( وهدمه ) عطف على السكن قوله ( الأعلى ) أي صاحب العلو قوله ( له ) أي للأسفل
قوله ( مطلقا ) أي بنى الأعلى علوه أم لا قوله ( وعدمه ) أي عدم امتناعه قوله ( لها ) أي للإعادة وقوله ( لهما ) أي للهدم والتملك
قول المتن ( وينقضه إذا شاء ) ظاهر إطلاقه أنه لا يلزم المعيد أجرة الأس لشريكه ويحتمل خلافه حيث كان الأس يقابل بأجرة وهو الظاهر الذي ينبغي اعتماده اه ع ش
وفي سم قال الإسنوي وكلامهما يقتضي أنه لا أجرة عليه وفيه نظر اه وذكر الناشري عن السبكي كلاما محصله استشكال جواز الانفراد بالإعادة والانتفاع قهرا على الشريك من جملته قوله فإن الصحيح جريان القسمة في ذلك بالتراضي عرضا في كمال الطول وبها يندفع الضرر فما الداعي إلى الإجبار على تمكينه من البناء على غير ملكه ويبقى البناء بلا أجرة في أرض الغير من غير إعارة منه ولا إجارة ولا بيع هذا بعيد من القواعد اه وهو صريح في أنه على كلامهم لا أجرة فليتأمل اه
قوله ( لأنه ) إلى قوله خلافا في المغني قوله ( خير الباني ) كذا في الروض أي والمغني اه سم قوله ( لشارح الخ ) تبعه م ر اه سم عبارة السيد عمر قوله لما وقع لشارح قد يقال إن كان الشارح المذكور يمنعه من نقضه إذا شاء فهو مخالف لصريح المنقول وإن لم يمنع فلا منافاة بين قوله ببقاء حقه كما كان وبين القول بالتخيير ولهذا جمع بينهما صاحب النهاية فليتأمل اه
قوله ( وقد يستشكل ) أي التخيير المذكور قوله ( على ذلك ) أي على نقضه ليعيداه قوله ( فيضره ) أي الباني قوله ( وحينئذ ) أي حين إذا امتنع بعد الهدم وكذا قوله هنا
قول المتن ( لم يلزمه إجابته ) ولو عمر البئر أو النهر لم يمنع شريكه من الانتفاع بالماء ليسقي الزرع وغيره وله منعه من الانتفاع بالدولاب والآلات التي أحدثها مغني ونهاية
قال ع ش قوله م ر لم يمنع شريكه الخ أي وللباني نقض البناء لأنه ملكه إلى آخر ما مر في الجدار اه
قول المتن ( فللآخر منعه ) وأفهم كلامه جواز الإقدام عليه عند عدم المنع
قال في المطلب إنه المفهوم من كلامهم بلا شك نهاية ومغني
قال ع ش قوله م ر وأفهم كلامه أي قوله وإن أراد إعادته الخ وقوله م ر جواز الإقدام الخ خلافا لابن حج اه
قوله ( وإنه الخ ) عطف على الانتصار قوله ( على الأول ) أي على ما في المتن قوله ( بين هذا ) أي عدم جواز الإعادة بالنقض المشترك عند امتناع شريكه منها قوله ( معه ) يعني بالنقض المشترك قوله ( يجوز ) من التجويز ( له ) أي للشريك ( البناء ) أي بآلة نفسه ( في العرصة ) أي المشتركة قوله ( بأن تلك ) أي الإعادة وفيما مر وقوله ( فيها تفويت الخ ) خبر أن قوله ( وهنا الخ ) أي الإعادة هنا فيها تفويت الخ اه كردي
قوله ( وهنا تفويت عين ) قد يتوقف في كون البناء بالآلة المشتركة تفويتا لها بل هو انتفاع بها وتفويت لمنفعتها لا غير اه بصري وقد يدفع التوقف بفرقهم بين استيلاء المنقول وغيره
قوله ( بحسب الخ ) المتبادر رجوعه للمعطوفين معا قوله ( ولا يصح ) إلى قوله ولو قال في النهاية والمغني إلا قوله وفي هذا إلى وحينئذ قوله ( بنقضه ) أي المشترك نهاية ومغني قوله ( فإذا كان ) أي الجدار اه سم قوله ( وشرط له ) أي شرط الآخر للمعيد قوله ( من حصته ) حال من سدس النقض والضمير للآخر وكان الأولى تقديمه عليه ليظهر رجوعه على المعطوفين أيضا قوله ( أو العرصة الخ ) عطف على النقض قوله ( كان له ) أي للمعيد قوله ( ثلثا ذلك ) أي النقض في الصورة الأولى والعرصة في الثانية وهما معا في الثالثة قوله
____________________
(5/218)
( فيما أعيد الخ ) أي في الآلة التي أعيد بها الجدار قوله ( زيادة ) أي من العرصة قوله ( كان له الخ ) أي للمعيد ثلثا الآية والعرصة قوله ( بين بيع وإجارة ) فسدس العرصة في مقابلة ثلث آلته ومقابلة عمله ثمنا وأجرة اه سم
قوله ( ومر ) أي في باب البيع قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ جمع بين البيع والإجارة قوله ( فيشترط الخ ) أي فيما لو أعاده بآلة لنفسه الخ اه ع ش
قوله ( ولو قال لأجنبي الخ ) بقي ما لو يكن ثم آلة معينة لأحدهما واقتصر على قوله عمر داري لترجع علي والظاهر الصحة ويكون وكيلا في شراء الآلة على ذمة المالك اه سيد عمر
قوله ( لترجع علي ) أي بثمن الآلات اه ع ش
قوله ( لم يرجع ) أي لأن آلته لا تنتقل عن ملكه بمجرد وضعها في دار غيره ومن ثم كانت باقية على ملكه كما قال في العباب والآلة باقية على ملكه فله قلعها أو بيعها من مالك الأرض انتهى اه سم
قوله ( لتعذر البيع ) استشكل سم على حج تعذر البيع هنا بعدم تعذره فيما لو أعاد الجدار أحد المالكين بآلة نفسه شرط له الآخر ثلثي الجدار حيث صح ولك آلة المعيد ويمكن الجواب بأنه في مسألة الجدار إنما صح للعلم بالآلة وصفات الجدران كما قاله الرافعي وفي مسألة الدار لم يعلم ذلك وعليه فلو عملت الآلآت كقوله عمر داري بآلتك هذه وعلم وصف البناء صح فالمسألتان سواء هذا ولا منافاة بين هذا وما ذكر في القرض من أن عمر داري لترجع علي قرض حكمي لما صرفه على العمارة فيرجع به لأن ما ذكر الآلة فيه لمالك الدار والذي يرجع عليه به هو ما صرفه فالعملة كأنهم وكلاء في القبض وما هنا الآلة فيه لغير المالك اه ع ش
قوله ( رجع به ) هذا مع قوله الآتي وينبغي الخ يفيد أنه يجمع بين الرجوع بما صرفه على الأجراء وبين أجرة عمله كاستئجاره الأجراء لكن قد يمنع قوله لأنه عمل طامعا بأنه لا طمع مع عدم ذكر شيء في مقابلة عمله اه سم عبارة السيد عمر قوله وينبغي أن له الخ إنما يتجه إن كان ثم قرينة على إرادة ذلك ككون المخاطب بانيا أو نحوه أو مشهورا بمباشرة العمارة للناس بأجرة بخلاف رجل وجيه لا عادة له بمثل ذلك فإن المتبادر من قوله لترجع علي الرجوع بما يصرفه فقط فليتأمل اه
قوله ( على إجراء الماء ) ومنه الصلح على إخراج ميزاب إلى ملك غيره اه ع ش
قوله ( أي ماء المطر ) إلى قوله ثم في النهاية والمغني وقوله غير سطح الجار لعل المراد بالجار هنا جنس الجار لا خصوص الجار الذي صالحه بالفعل على ذلك قوله ( أو ماء النهر الخ ) عطف على ماء المطر قوله ( من أرضه ) أي الجار ( إلى أرضه ) أي المصالح
قوله ( ثم إن ملك المجرى الخ ) قال في الروض وشرحه وإن صالحه غيره بمال ليجري نهرا في أرضه فهو تمليك له أي للمصالح لمكان النهر بخلاف الصلح عن إجراء الماء على السقف وعن فتح باب إلى دار الجار فإنه يصح وليس تمليكا لشيء من السقف والدار كما هو ظاهر ثم تكلما على الفرق بين الملك في الأولى وفيما لو صالح عن فتح باب في السكة وبين عدمه في الأخيرتين ثم قال ومشتري حق إجراء النهر فيهما أي في السقف والدار كمشتري حق البناء عليهما في أن العقد ليس بيعا محضا ولا إجارة محضة بل فيه شائبة بيع وإجارة قال في شرحه في تعبيره بالنهر تجوز لأن إجراء مائه لا يأتي في السقف ولو قال فيها أي في الأرض لسلم من ذلك انتهى وفيه بيان لما يحصل به ملك المجرى في المصالحة على الإجراء وما لا يحصل به ذلك وبيان أن الصلح على إجراء الماء على السطح قد يكون فيه شوب بيع وإجارة وكلام الشارح لا يفيد ذلك لأن قوله هنا ثم إن ملك المجرى الخ إنما يناسب مسألة إجراء ماء النهر والعين في الأرض كما هو ظاهر وقوله الآتي فيكون في معنى الإجارة قد يوهم أنه لا يكون إلا إجارة فإنه راجع لهذا أيضا
____________________
(5/219)
بدليل قوله ويشترط بيان السطوح الخ كما أنه راجع لقوله وإلقاء الثلج في ملكه على مال وما أوهمه في هذا موافق لظاهر قول الروض فرع المصالحة عن قضاء الحاجة وطرح القمامة في ملك الغير إجارة بشروطها اه
لكن في شرحه عقب ذلك ما نصه القياس أن يقال عقد فيه شائبة بيع وإجارة أو يقال بيع بشرطه أو إجارة بشرطها اه وليس في هذا تعرض لملك عين أو عدمه اه سم قوله ( على سبيل العموم ) هل الإطلاق هنا محمول على العموم كما يؤيده قوله بخلاف ما إذا قيد الخ والظاهر نعم
قول المتن ( في ملكه ) أي المصالح معه اه معني
قوله ( فيصح ) أي الصلح على إجراء الماء وإلقاء الثلج ( بلفظها ) أي الإجارة أي كما يصح بلفظ الصلح وكذا بلفظ البيع كما يأتي قوله ( بقدر ذلك ) أي الماء والثلج
قوله ( ويشترط ) إلى الفرع في المغني إلا قوله والمجرى بعين وقوله وماء نحو إلى للجهل قوله ( الذي الخ ) قضيته أن السطوح مفرد كالسطح اه بصري
قوله ( يجري عليه ) أي منه أي أو يلقي منه الثلج وإنما تركه لعلمه من الأول اه كردي عبارة المغني ويشترط معرفة السطح الذي يجري منه الماء سواء كان ببيع أو إجارة أو إعارة اه
قوله ( والمجرى الخ ) لعل المراد به نحو الميزاب لأنه إذا عظم ارتفاعه مثلا ينزل الماء بقوة فيحصل الخلل في السطوح الأسفل قوله ( بصغره ) أي السطوح قوله ( والذي يجري الخ ) أي وبيان السطوح الذي الخ قوله ( ماء الغسالة ) أي للثياب أو الأواني قوله ( فلا يجوز الصلح الخ ) وفاقا للمنهج قوله ( بمال ) أي وأما بدونه فيصح ويكون إعارة للأرض التي يصل اليها الماء وسيأتي في كلامه اه ع ش قوله ( على إجرائها ) الأولى وإجرائه أي ماء الغسالة قوله ( وماء نحو النهر الخ ) عطف على ماء الغسالة أي فلا يجوز الصلح على إجرائه لعدم الحاجة إليه مع ما فيه من الضرر الظاهر قوله ( من سطح إلى سطح ) قضيته جواز إجراء ماء النهر من سطح إلى أرض اه ع ش
قوله ( مع عدم مس الحاجة الخ ) أي وماء المطر وإن كان مجهولا إلا أنه تدعو الحاجة إليه فهو عقد جوز للحاجة كما قالوه اه رشيدي
قوله ( وإن أطال البلقيني الخ ) وفي النهاية ما حاصله الجمع بحمل كلام الشيخين على ما إذا لم يبين قدر ما يصب فلا يخالفه قول البلقيني بالصحة فيما إذا بين قدر الجاري إذا كان على السطح وموضع الجريان إذا كان على الأرض اه قليوبي عبارة الرشيدي قوله م ر واعترضه البلقيني الخ هذا في الحقيقة تقييد لكلام الشيخين لا اعتراض إذ كلامهما مفروض في الماء المجهول الذي هو الغالب كما يصرح به تعليلهما المار فهما جاريان على الغالب اه
قوله ( في ذلك ) أي في ماء الغسالة الخ مغني ونهاية قوله ( فلا يجوز الخ ) أي الصلح عليه بمال وفاقا للنهاية والمنهج قوله ( وفيما إذا الخ ) الظاهر أنه متعلق بقوله وجب الخ فيرد عليه أن فيه تقديم معمول الجواب على أداة الشرط فلو حذف قوله إن كان أو أبدل أداة الشرط بالواو لسلم عبارة المغني ثم إن عقد على الأول أي إجراء الماء بصيغة الإجارة فلا بد من بيان موضع الإجراء وبيان طوله وعرضه وعمقه وقدر المدة إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها اه وهي واضحة
قوله ( إن كان الخ ) أي كان الإذن ملابسا ( بصيغة الخ ) ملابسة الكلي بجزئيه قوله ( وجب بيان الخ ) ولا حاجة في العارية إلى بيان لأنه يرجع
____________________
(5/220)
متى شاء والأرض تحمل ما تحمل وليس للمستحق في المواضع كلها دخول الأرض من غير إذن مالكها إلا لتنقية النهر وعليه أن يخرج من أرضه ما يخرجه من النهر تفريغا لملك غيره وليس من أذن له في إجراء المطر على السطح أن يطرح الثلج عليه ولا أن يترك الثلج حتى يذوب ويسيل إليه ومن أذن له في إلقاء الثلج لا يجري المطر ولا غيره اه معني
زاد النهاية قال العبادي ولو أذن صاحب الدار لإنسان في حفر بئر تحت داره ثم باعها كان للمشتري أن يرجع كالبائع
قال الأذرعي وهذا صحيح مطرد في كل حقوق الدار كالبناء عليها بإعارة أو إجارة انقضت فيثبت للمشتري ما يثبت للبائع انتهى ولو بنى على سطحه بعد العقد ما يمنع نفوذ ماء المطر نقبه المشتري والمستأجر لا المستعير ولا يجب على مستحق إجراء الماء في ملك غيره مشاركته في العمارة له إذا انهدم ولو بسبب الماء اه
قوله ( وكذا قدر المدة الخ ) التقييد بقوله إن ذكرت أي المدة يقتضي أنه يجوز عدم ذكرها مع أن الغرض أن الإذن بصيغة عقد الإجارة وهو كذلك
قال في الروض وإن استأجرها أي الأرض لإجراء الماء فيها وجب بيان موضع الساقية إلى أن قال وقدر المدة
قال في شرحه إن كانت الإجارة مقدرة بها وإلا فلا يشترط بيان قدرها كنظيرها فيما مر في بيع حق البناء انتهى
وقد تقدم عنه في بيع حق البناء أنه إن أقت بوقت فلا يتأبد ويتعين لفظ الإجارة انتهى
وحاصله أنه مع لفظ الإجارة يجوز التأبيد والتأقيت وأن التأبيد يكون مع صيغة الإجارة وغيرها والتأقيت لا يكون إلا مع صيغة الإجارة اه سم ومر آنفا عن المغني مثل ما ذكره عن شرح الروض وظاهر النهاية اشتراط التوقيت مع لفظ الإجارة وخطأه م ر الرشيد وأوله ع ش بتأويل بعيد
قوله ( وكون الساقية الخ ) عطف على قوله بيان إلخ وقوله فيما إذا استأجر الخ متعلق بقوله وجب الخ قوله ( أو عقد بيع ) عطف على عقد إجارة الخ قوله ( فيما مر ) أي بقول المصنف وإن قال بعته للبناء أو بعت حق البناء الخ قوله ( كلام الأصحاب ) عبارة المغني كلام الكفاية اه
قوله ( لا عمقه ) لأنه ملك القرار اه مغني
قوله ( ولو صالحه ) ولو صالحه على قضاء الحاجة من بول أو غائط أو طرح قمامة ولو زبلا في ملك غيره على مال فهو عقد فيه شائبة بيع وإجارة وكذا المصالحة على المبيت على سقف غيره اه مغني
زاد النهاية ولمشتري الدار ما لبائعها من إجراء الماء لا المبيت اه
قال ع ش وقوله م ر وطرح قمامة ولعل الفرق بين هذا وبين عدم صحة الصلح على ماء الغسالة أن الاحتياج إلى إلقاء القمامات أشد منه إلى إخراج ماء الغسالة
وقوله م ر لا المبيت لعل وجه ذلك شدة اختلاف أحوال الناس فقد لا يرضى صاحب السطح بنوم غير البائع على ملكه لعدم صلاح المشتري منه بحسب ما يعتقد صاحب الملك اه
قوله ( على أن يسقي زرعه الخ ) أي على مال بقرينة ما بعده قوله ( ألحق به ) إلى الفرع جزم به المغني من غير عزو وكذا النهاية إلا أنه عزاه لسليم في التقريب
قوله ( الوقف الخ ) عبارة النهاية الأرض الموقوفة قال ع ش أي أو السطح أخذا مما يأتي اه
قوله ( لكن الخ ) راجع للوقف أيضا قوله ( بشرط التأقيت ) لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه العقد عليها مطلقا نهاية ومغني
قوله ( والمؤجر ) أي الأرض المستأجرة نهاية ومغني
____________________
(5/221)
قوله ( فيها ) أي في الأرض الموقوفة والمستأجرة مغني ونهاية
قوله ( لأنه ) أي المصالح قوله ( لا يملك إحداث حفر الخ ) كأنه احترز به عما إذا أذن المالك في ذلك أي أو كان ما استؤجر له الأرض يتوقف على الحفر فليراجع اه رشيدي
قوله ( باع دارا الخ ) يظهر أن بيعها ليس بقيد وإنما المدار على بيع العرصة قوله ( فللمشتري ) أي للعرصة قوله ( منعه ) أي منع مشتري الدار قوله ( منه ) أي من الصب وكذا ضمير مستنده وكان وإشارة ذلك قوله ( بخلاف ما إذا كان سابقا الخ ) هل مثله ما إذا جهل مستند الصب قياس نظائره نعم فليراجع
قوله ( لأنه ) أي السبق قوله ( المشتري ) نائب فاعل فيمنع قوله ( يمرون إلى أملاكهم ) أي على سبيل الاستحقاق اه سيد عمر
قوله ( عليه به ) أي على الإقرار بحقهم قوله ( المشاركة ) بدل من ضمير النصب قوله ( طلبه منه دائنه ) نعت إشهاد قوله ( به ) أي بعدم اللزوم قوله ( في ملك الغير ) خبر أن وقوله ( يؤدي الخ ) خبر ثان لها ومن ذكر المسبب بعد السبب
ويحتمل أن الأول نعت للطروق أو بدل من هنا قوله ( لأن الطروق الخ ) هذا الفرق على فرض تسليمه إنما يظهر بالنسبة إلى قوله وله أن يمتنع الخ لا بالنسبة لما قبله قوله ( ولو خرجت ) إلى قوله خلافا في المغني إلا قوله أو ما يستحق إلى أجبره وفي النهاية إلا قوله بناء إلى أجبره قوله ( أو مال جداره الخ ) ومنه ميل جدار بعض أهل السكة المنسدة إليها فلغير مالك الجدار هدمه وإن كانت السكة مشتركة بين مالك الجدار وبين الهادم اه ع ش
قوله ( إلى هواء مشترك ) بالإضافة وتركها عبارة المغني والنهاية إلى هواء ملكه الخاص أو المشترك اه
قوله ( إلى هواء مشترك بينه الخ ) يؤخذ منه حكم المختص بالأولى وينبغي أن ينظر فيما لو أذن الجار أو الشريك في تمشية الأغصان في الهواء المختص أو المشترك حتى انتشرت ثم أراد الرجوع فهل يأتي فيه نظير ما يأتي في العارية من التخيير حتى يمتنع القطع في صورة الشريك الظاهر نعم ما لم يظهر نقل بخلافه نعم لا يأتي هنا التبقية بالأجرة لامتناعها في الهواء المجرد فيبقى في الشريك التملك بالقيمة فقط إن لم يمنع منه مانع شرعي وفي الجار هو أو القطع وغرم الأرش فليحرر اه سيد عمر
قوله ( أو ما يستحق الخ ) عطف على مشترك الخ خلافا لما يوهمه عبارة السيد عمر الآتية من الوصفية وإلا فكان المناسب إسقاطه من قوله أو ما يستحق الخ قوله ( منفعته ) أي فقط قوله ( بناء على أنه الخ ) الظاهر كما في النهاية أنه كذلك وإن قلنا إنه لا يخاصم لأن هذا من حيث شغل الهواء الذي استحق منفعته كما لو دخل شخص الدار المؤجرة فإن الظاهر أن للمستأجر منعه مطلقا وإن أدى إلى دفعه بما يدفع الصائل اه سيد عمر عبارة النهاية وقول الأذرعي أن مستحق منفعة الملك بوصية أو وقف أو إجارة كمالك العين في ذلك صحيح وليس مبنيا على أن مالك المنفعة يخاصم كما لا يخفى على المتأمل ولا يصح الصلح على إبقاء الأغصان بمال لأنه اعتياض عن مجرد
____________________
(5/222)
الهواء ولا عن اعتمادها على جداره ما دامت رطبة وانتشار العروق وميل الجدار كالأغصان فيما تقرر وما ينبت بالعروق المنتشرة لمالكها لا لمالك الأرض التي هي فيها اه
قوله ( على أنه ) أي مستحق المنفعة فقط قوله ( وإن رضي مالك العين ) أي فقط غاية لقوله أجبره بالنسبة إلى قوله أو ما يستحق الخ قوله ( أجبره ) جواب لو قوله ( ولو بلا إذن حاكم ) معتمد اه ع ش
قوله ( ولو أوقد ) إلى قوله ولو اختلفا في النهاية
قوله ( ويتعين حمله الخ ) معتمد اه ع ش عبارة السيد عمر حتى بالنسبة لمستحق القطع لأن القطع يبقى معه انتفاع مالكها بالأغصان المقطوعة بخلاف الإحراق اه
قوله ( حمله الأذرعي الخ ) وهو الظاهر خلافا لإطلاق الشارح م ر أي والمغني تصديق المالك تبعا للبغوي اه ع ش
قوله ( هذا المالك ) أي أو مورثه كما مر عن ع ش
قوله ( بأن دخل ) إلى قوله قال في النهاية وإلى المتن في المغني قوله ( بعض لبن الخ ) عبارة النهاية بأن يدخل نصف لبنات الجدار المتنازع فيه في جداره الخاص ونصف اللبنات من جداره الخاص في المتنازع فيه ويظهر ذلك في الزوايا ولا يحصل الرجحان بأن يوجد ذلك في مواضع معدودة من طرف الجدار لإمكان الخ اه
قوله ( بنزع لبنة ) أي ونحوها اه نهاية
قوله ( في زواياه لا أطرافه ) ظاهره يقتضي أنه لا اعتداد به فيها ولو كان في جميعها وفيه شيء يعلم بمراجعة الروضة اه سيد عمر وقد يمنع دعوى الاقتضاء بأن الغالب في الجمع المعرف إرادة الجنس لا الاستغراق
عبارة القليوبي بأن دخل جميع أنصاف لبنات طرف جدار أحدهما في محاذاة جميع أنصاف لبنات طرف الجدار الآخر من كل جهة ولا يكفي بعض لبنات في طرف أو أكثر اه
قوله ( أو كان عليه ) أي على الجدار المتنازع فيه قوله ( أميل ) بصيغة المضي قوله ( وسمكه الخ ) إن كان بيانا للتربيع فواضح وإن كان المراد بالتربيع أمرا آخر فليبين ثم رأيت عبارة المغني ما نصه ولو كان الجدار مبنيا على تربيع أحد الملكين زائدا أو ناقصا بالنسبة إلى ملك الآخر فهو كالمتصل بجدار أحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه ذكره في التنبيه وأقره المصنف في تصحيحه اه
وهو يدل للاحتمال الأول اه بصري
قوله ( وكذا ) إلى قوله ومثل الخ مقول قال قوله ( ومثل ذلك ) أي المتصل المذكور في المتن قوله ( ما لو كان الخ ) أي المتنازع فيه عبارة المغني عطفا على قوله دخل الخ أو بنى الجدار على خشبة طرفها في ملكه وليس منها شيء في ملك الآخر اه
قول المتن ( فله اليد ) من ذلك ما وقع السؤال عنه من أن خلوة بابها من داخل مسجد يعلوها بناء متصل ببيت مجاور للمسجد فادعى صاحب البيت أن هذا البناء موضوع بحق وهو قديم وبه علامات تشعر بكونه من البيت وادعى ناظر المسجد أن هذا بأعلى الخلوة من المسجد فكون باب الخلوة من المسجد يدل على أنها منه ويدل لذلك ما قالوه من صحة الاعتكاف بها وحيث قضي بأنها للمسجد تبعها الهواء فلا يجوز البناء فيه وكون الواقف وقف الخلوة دون ما يعلوها الأصل عدمه حتى لو فرض أن بأعلاها بناء هدم اه ع ش
عبارة المغني فله اليد عليه وعلى الخشبة المذكورة اه
قوله ( لظهور ) إلى قول المتن فإن في النهاية والمغني قوله ( كأن اتصل الخ ) عبارة المغني بأن كان منفصلا من جدارهما أو متصلا بهما اتصالا لا يمكن إحداثه ولا يمكن أو متصلا بأحدهما اتصالا لا يمكن إحداثه بأن وجد الاتصال في بعضه أو أميل الأزج الذي عليه بعد ارتفاعه أو بنى الجدار على خشبة طرفها في ملكيهما اه
قوله ( سواء ) أي في إمكان الإحداث وعدمه قوله ( أي لكل منهما اليد ) أشار بذكر اليد إلى أنه لا يحكم بملكه لهما بل يبقى في يدهما لعدم المرجح فلو أقام أحدهما بينة به سلم له وحكم يدله كما يدل عليه قوله فإن أقام الخ أو أقام غيرهما به بينة فكذلك اه ع ش
قال المغني أفهم كلامه أنه لا يحصل الترجيح بالنقش بظاهر الجدار كالصور والكتابات المتخذة من جص أو آجر أو غيره ولا بتوجيه البناء وهو جعل أحد جانبيه وجها كأن يبني بلبنات مقطعة ويجعل الأطراف الصحاح إلى جانب ومواضع الكسر إلى جانب ولا بمعاقد القمط وهو
____________________
(5/223)
حبل رقيق يشد به الجريد ونحوه وإنما لم يرجح بهذه الأشياء لأن كون الجدار بين الملكين علامة قوية في الاشتراك فلا يغير بأسباب ضعيفة معظم القصد بها الزينة كالتجصيص والتزويق اه
زاد النهاية عطفا على النقش ولا طاقات ومحاريب بباطنه أي الجدار اه
قال ع ش ومنها أي الطاقات ما يعرف الآن بالصفف ومثلها الرفوف المسمرة وإن كان ذلك في موضع جرت عادة أهله بأنه إنما يفعل ذلك صاحب الجدار المختص به أو من له فيه شركة اه
قوله ( قضي له به ) أي بالجدار لأن البينة مقدمة على اليد وتكون العرصة له تبعا نهاية ومغني قال الرشيدي الظاهر أن مراده م ر بالعرصة ما يحمل الجدار من الأرض وهو الأس اه
قوله ( على النصف الذي الخ ) عبارة المغني أي حلف كل على نفي استحقاق صاحبه للنصف الذي في يده وأنه يستحق النصف الذي بيد صاحبه اه
زاد النهاية ولا بد أن يضمن يمينه النفي والإثبات كما فسرنا به كلام المصنف اه
وظاهر كلام الشارح هنا أنه يحلف على النفي فقط ويأتي في كلامه بعدما يوافقهما
قوله ( بظاهر اليد ) فيه ما قدمنا اه ع ش
قوله ( ونكل الآخر ) سواء أنكل عن يمين الإثبات أم النفي أم عنهما اه نهاية
قوله ( بالجميع ) إلى قوله وبحث في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله بأن يحلف إلى وبحث قوله ( فيكفيه يمين تجمعهما الخ ) معتمد اه ع ش
قوله ( فيه نحو نقش ) إلى المتن تقدم عن النهاية والمغني مثله
قول المتن ( لم يرجح ) أي لم يرجح صاحب الجذوع بمجرد وضع الجذوع أما لو انهدم الجدار وأعاده أحدهما مرة بعد أخرى مثلا أو كان يتصرف تصرف الملاك ثم نازعه الآخر فقال هو شركة بيننا أو هو لي خاصة صدق المتصرف تصرف الملاك حيث لا بينة لواحد منهما أولكل منهما بينة عملا بيده ومع تصديقه لا ترفع جذوع مدعي الشركة أو الاختصاص لاحتمال أنها وضعت بحق اه ع ش
قوله ( لأنها أسباب الخ ) ولأن الجذوع تشبه الأمتعة فيما لو تنازع اثنان دارا بيدهما ولأحدهما فيها أمتعة فإذا تحالفا بقيت الجذوع لاحتمال أنها وضعت بحث مغني ونهاية
قوله ( فإن ثبت لأحدهما لم ينزع ) وينبغي أو جعل بينهما كما هو ظاهر وبالجملة فالوجه فيما هنا أيضا أن يقضى باستحقاقه أبدا وامتناع القلع مع الأرش سواء قضي بالجدار لغير صاحب الجذوع أو لهما وحينئذ فالحاصل أنه إن جهل حال الجذوع قضي باستحقاق وضعها أبدا وامتناع القلع بالأرش سواء كانت لأجنبي أو لشريك وإن علم كيفية وضعها عمل بمقتضاها حتى لو علم أن وضعها بطريق العارية خير المالك بين قلعها بالأرش والإبقاء بالأجرة إن كان مالكها أجنبيا فإن كان شريكا امتنع القلع بالأرش سم على حج اه رشيدي
قوله ( وإن وجدنا الخ ) مقول
____________________
(5/224)
لقولهم قوله ( فلا ينقض ) أي لا ينزع الجذع قوله ( ويقضى له ) أي لصاحب الجذع قوله ( باستحقاقه ) أي الوضع قوله ( أعيدت ) كذا في أصله بغير خطه والظاهر أعيد اه سيد عمر أي وإنما أنث على توهم أنه عبر بالجذوع بصيغة الجمع قوله ( وليس لمالكه نقضه ) أي الجدار قوله ( فقول الفوراني الخ ) اعتمده المغني قوله ( ضعيف ) وفاقا للنهاية عبارته بعد سوق قول الفوراني المذكور والأوجه أنه لا قلع ولا أجرة أخذا بإطلاقهم إبقاءها بحالها اه
قال ع ش قوله م ر ولا أجرة أي وله إعادتها إذا سقطت أو انهدم الجدار ثم أعيد اه
قوله ( لمخالفته ) أي قول الفوراني قوله ( بينهما ) أي بين كلامهم المذكور وبين ما نحن فيه قوله ( وعلى الأول ) وهو قولهم الذي جرى عليه المصنف في الروضة قوله ( الوجه أنه الخ ) أي الاستحقاق الدائمي قوله ( وعليه ) أي على عدم التنزيل على خصوص الإجارة وعلى الأول قوله ( أو لا ) أي أو لا يجعل مقتضيا له
قوله ( كبيع حق البناء ) الأولى كملك حق البناء قوله ( على أحد معنيي الحق اللازم ) أي أحد احتماليه وهو ملك المنفعة دون العين
قوله ( وهو ) أي ذلك الأحد أو عدم الملك قوله ( بقيده السابق ) أي في شرح بنيا معا عبارة المغني والنهاية كالأزج الذي لا يمكن عقده على وسط لجدار بعد امتداده في العلو اه
قول المتن ( فلصاحب السفل ) ويجوز لصاحب العلو شريكا كان أو أجنبيا وضع أثقال معتادة على السقف وغرز وتد به على ما رجح وفيه وقفة وللآخر تعليق معتاد به ولو بوتد يتده اه نهاية
قوله ( أفتى ابن الصلاح الخ ) ولو تنازعا أرضا ولأحدهما فيه بناء وغراس فالأوجه عدم الترجيح خلافا للقاضي الحسين اه نهاية
قوله ( بأنه يصدق ) أي الغير قوله ( في دعوى ملكه ) أي الغراس قوله ( فإن اليد فيه للأول ) يأتي عن المغني والنهاية خلافه قوله ( على المعتمد ) خلافا للمغني والأسنى والنهاية عبارتهما ولو كان السفل لأحدهما والعلو للآخر وتنازعا في الدهليز أو العرصة فمن الباب إلى المرقى مشترك بينهما لأن لكل منهما يدا وتصرفا بالاستطراق ووضع الأمتعة وغيرهما والباقي للأسفل لاختصاصه به يدا وتصرفا وإن تنازعا في المرقى الداخل وهو منقول فإن كان في بيت لصاحب السفل فهو في يده أو في غرفة فلصاحب العلو فهو في يده أو منصوبا في موضع الرقي فلصاحب السفل وان كان المرقا مثبتا في موضعه كالسلم المسمر فلصاحب العلو لأنه المنتفع به وكذا إن كان مبنيا ولم يكن تحته شيء فإن كان تحته بيت فهو بينهما كسائر السقوف أوموضع أجرة أو نحوها فلصاحب العلو عملا بالظاهر مع ضعف منفعة الأسفل اه
زاد الأول ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق صاحب السفل فإنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو لأنها في يده اه
قوله ( بانقضاء الإجارة الخ ) تصوير للغير أي غير الاستحقاق الدائمي قوله ( أحد هذين ) أي الإجارة والإعارة قوله ( حكمه ) أي من التملك بقيمة أو الإبقاء بأجرة أو القلع مع غرم أرش النقص قوله ( ومر آنفا ) أي في شرح لم يرجح من قولهم الذي جرى عليه في الروضة وإن وجدنا الخ قوله ( ما يصرح بذلك ) وعليه ما الحكم لو قلع الغرس هل يستمر له هذا الاستحقاق حتى يعيد مثله اه سيد عمر
أقول ما مر آنفا صريح في أن له الإعادة
____________________
(5/225)
باب الحوالة قوله ( هي بفتح الحاء ) إلى قوله وأركانها في النهاية إلا قوله بتشديد التاء أو سكونها وقوله أن المطل إلى صراحة ما في الحديث
قوله ( والانتقال ) عطف تفسير اه ع ش
قوله ( على هذا الانتقال الخ ) أي الذي هو أثر العقد المذكور وهذا المعنى الثاني هو الذي يرد عليه الفسخ والانفساخ اه ع ش
قوله ( اتبع ) ببناء المفعول من باب الأفعال قوله ( ويفسره ) أي خبر الشيخين أي الجملة الثانية منه قوله ( ويؤخذ منه ) أي من الخبر قوله ( لأنه جعله ظلما ) لك أن تقول الظلم مطلق التعدي وليس كل ظلم مفسقا كما يقضي به جعلهم كثيرا من مظالم العباد من الصغائر والغصب ظلم خاص فليس التفسيق فيه لعموم كونه ظلما بل لخصوص كونه غصبا أي نظرا لما ورد فيه بخصوصه من الوعيد الشديد فليتأمل ومن حيث المعنى فإن انتهاك الحرمة فيما لم يأذن مالكه بوجه أبلغ منها فيما يوجد فيه إذن المالك غالبا في أصل وضع اليد اه سيد عمر
قوله ( في اشتراط تكرره ) لقائل أن يقول اشتراط تكرره يفيد أن المرة صغيرة فيرجع إلى أن التكرر من قبيل الإصرار على صغيرة فيتوقف كونه في حكم الكبيرة على عدم غلبة الطاعات فليتأمل سم
أقول وهو كما قال وكأن الشيخ ابن حج لم ينبه عليه اكتفاء بما هو معلوم من الشهادات اه سيد عمر
ولك أن تمنع جميع ما ذكره هنا وفيما يأتي آنفا بأن مرجع ضمير تكرره فيما حكاه الشارح عن المصنف كمرجع ضمير منه فيما حكاه عن السبكي المطل بمعنى مطلق المدافعة مجازا وإنما شرط المصنف تكرره ليتحقق حقيقة المطل الكبيرة حقيقة وبه يظهر التأييد الآتي أيضا
قوله ( نقلا ) حال من ضمير اشتراطه قوله ( وأيده غيره ) يتأمل وجه التأييد فإن مراد النووي تكرر مرات المطل وهذا قدر زائد على كون المرة من المطل يعتبر فيها تكرر المدافعة فليتأمل اه سيد عمر عبارة ع ش ومنه أي من تفسير الأزهري يستفاد أن المحكوم عليه في الحديث بالظلم من اتصف بهذا لا من امتنع مرة أو مرتين وإن كان عاصيا فلا يفسق بذلك انتهى سم على منهج وعبارة الزيادي فأما المدافعة مرة واحدة فلم تدخل في الحديث حتى يستدل به على أنها فسق وإن كانت معصية اه
وينبغي أن مثل تكرر المطالبة بالفعل ما لو دلت قرينة على تكرر الطلب من الدائن وهذا كله في دين المعاملة أما دين الإتلاف فيجب دفعه فورا من غير طلب وقوله فلا يفسق بذلك مفهومه إنه إذا تكرر الامتناع ثلاث مرات فسق ومحله إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه لأن مجرد الامتناع صغيرة اه
وقوله ومحله الخ مر ما فيه
قوله ( ويخدشه ) أي تفسير الأزهري اه كردي
قوله ( هل يفسق الخ ) أي في جوابه قوله ( فاقتضى ) أي اختلاف المالكية قوله ( في تسميته ) أي المدافعة والامتناع
قوله ( وقد يؤيد هذا ) أي عدم اشتراط التكرر في التسمية وقد يمنع التأييد بحمل التسويف في كلام القاموس على المبالغة في أصل الفعل كما هو الغالب في التفعيل قوله ( وبه يتأيد الخ ) أي أي بتفسير القاموس وقد علمت ما فيه قوله ( وصراحة الخ ) عطف على قوله إن المطل الخ وقد يقال أن هذا إنما هو مأخوذ من تفسير الخبر برواية البيهقي لا من نفس الخبر قوله ( وصراحة الخ ) قد يمنع أخذ ذلك إذ لا مانع أن يتكلم الشارع بالكناية أو يريد الاتباع بنحو لفظ الحوالة لا بلفظ الاتباع اه سم وقد يقال إن كلا من الاحتمالين خلاف الأصل والظاهر قوله ( ما في الحديث ) وهو الاتباع كأن يقول العارف بمدلول اللفظ أتبعك على فلان بما لك علي من الدين اه ع ش
قوله ( والأصح ) إلى قوله وقضيته في المغني قوله ( جوز للحاجة ) ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين مغني وع ش
قوله ( أي الغالب عليها ذلك )
____________________
(5/226)
أي البيع وإلا فالاستيفاء ملحوظ فيها أيضا كما في الروضة عن الإمام عن شيخه اه سيد عمر عبارة الرشيدي أي أنها بيع دين بدين وإلا فهي مشتملة على الاستيفاء أيضا
قال الأذرعي وقد اختلف أصحابنا في حقيقة الحوالة هل هي استيفاء حق أو إسقاطه بعوض أو بيع عين بعين تقديرا أو بيع عين بدين أو بيع دين بدين رخصة وجوه أصحها آخرها وهو المنصوص واختاره القاضي حسين والإمام ووالده والغزالي القطع باشتمالها على المعنيين الاستيفاء والمعاوضة وإنما الخلاف في أيهما الغالب انتهى اه
قوله ( بامتناعها فيها ) هذا هو المعتمد اه سم
قوله ( لجملة المخاطب ) يعني لا بد من كاف الخطاب ومن الاستناد إلى جملته لا إلى نحو يده اه كردي
قوله ( لبنتك ) أي لأجلها اه كردي
قوله ( في ذمته ) أي الولي والظاهر أن حاصل المراد من ذلك أن الولي خالع على عوض في ذمة نفسه وكان للزوجة دين على الزوج فأحالها به على ما في ذمة الولي من عوض الخلع فتأمل اه رشيدي عبارة ع ش أي في ذمة أبيها فتجعل هذه طريقا فيما لو أراد ولي نحو الصبية اختلاعها على مؤخر صداقها حيث منعناه من ذلك لما فيه من التفويت عليها فالطريق أن يختلعها على قدر مالها على الزوج في ذمته فيصير ذلك واجبا للزوج على الأب ودين المرأة باق بحاله فإذا أراد التخلص منه فعل ما ذكر فتكون المرأة محتالة بمالها على الزوج على أبيها اه
قوله ( كبعت موكلك ) أي كما لا يجوز بعت موكلك اه كردي
قوله ( وشرط في صحة الحوالة الخ ) وينبغي أن محل اشتراط ذلك إذا لم يكن الزوج يسيىء عشرتها وتوقف خلاصها منه على البراءة فجعل الولي ذلك طريقا لإسقاط دينها على الزوج
فرع يقع الآن كثيرا أن الشخص يصير ماله على غيره لزيد مثلا ويحكم الحاكم بذلك وحكمه أنه عند الإطلاق يحمل على الحوالة فإن أريد خلاف ذلك أو علم إرادة خلاف ذلك لم يصح م ر سم على منهج
وقوله يحمل على الحوالة أي فإن كان ثم دين باطنا صحت الحوالة وإلا فلا اه ع ش
قوله ( أنه يصرف عليها الخ ) قد يقال مجرد ذلك لا مصلحة فيه فليراجع اه سم
قوله ( وأركانها ) إلى قوله وأراد باللازم في المغني إلا لفظ سبعة وقوله بالدين الذي لك علي وقوله وكذا إلى المتن وقوله لأنه إلى وإنما يعرف وقوله وشرطهما إلى وعبروا وكذا في النهاية إلا قوله بل قيل للإباحة
قوله ( محيل ومحتال ) دخل فيهما حوالة الوالد على نفسه لولده وعلى ولده لنفسه وهو صحيح م ر سم على منهج اه ع ش
قوله ( وبعتك كناية ) مبتدأ وخبر قوله على الأوجه خلافا للنهاية والمغني وسم حيث قالوا ولا تنعقد بلفظ البيع ولو نواها اه
قوله ( فإن لم يقل بالدين في الأولى ) المعتمد حينئذ أنه صريح وإن لم يقل ما ذكره ولا نواه م ر اه سم
قوله ( بالدين ) أي الخ قوله ( فكناية ) قال البلقيني كما يؤخذ مما يأتي أنه لو قال أردت بقولي أحلتك لوكالة صدق بيمينه والأوجه أنه صريح لكن يقبل الصرف لغيره من الصرائح التي تقبله مغني ونهاية
قوله ( فيما بعدها ) أي إلا نقلت حقك إلى فلان كما هو ظاهر لعدم احتياجه لذلك وقضية عموم فيما بعدها رجوع قوله بحقك لقوله أو جعلت ما أستحقه على فلان لك أيضا اه سم
وظاهره النهاية والمغني أن قوله بحقك قيد للصيغة الأخيرة فقط
قول المتن ( رضا المحيل والمحتال ) أي مالك الإحالة والاحتيال فيشمل الولي فيما إذ كان حظ المولي فيهما عبارة الرشيدي قوله رضا المحيل والمحتال
قال والد الشارح م ر نقلا عن المرعشي قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر فإنه يجوز ثم قال ومحله إذا كان
____________________
(5/227)
الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا أو كان بالدين رهن أو ضامن لم يجز انتهى اه
قوله ( مرسل في ذمته ) أي ثابت في ذمته غير متعلق بشيء بخصوصه
قوله ( والخبر المذكور ) أي في أول الباب دفع به ما يقال اشتراط رضا المحتال ينافي ما دل عليه الحديث السابق من وجوب القبول حيث قال فليتبع بلام الأمر ومقتضى الأمر الوجوب
قوله ( للندب ) ويعتبر لاستحباب قبولها كما بحثه الأذرعي أن تكون على مليء وفي وكون ماله طيبا ليخرج المماطل ومن في ماله شبهة نهاية ومغني
أي إن سلم منها مال المحيل أو كانت الشبهة فيه أقل ع ش
قوله ( لأنه وارد الخ ) أي والوارد بعده للإباحة كما في جمع الجوامع وغيره وقد يجاب بأن هذه القاعدة أغلبية على أنه نقل الصفي الهندي عن الجمهور أنه لا أثر التقدم الحظر وأن الأمر الوارد بعده على مقتضاه من وجوب أو ندب أو غير ذلك وعلى أن هذه القاعدة معارضة بقاعدة ما جاز بعد المنع وجب وتحقيق الكلام في كتابنا الآيات البينات اه سم باختصار عبارة النهاية والمغني وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات اه
قوله ( بعد الحظر ) وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الدين بالدين اه كردي
قوله ( أي للإجماع ) يؤخذ منه حجية الإجماع في زمنه صلى الله عليه وسلم فليحرر اه سيد عمر أي وهو خلاف صريح كلامهم إلا أن يريد بالإجماع الخ مستنده
قوله ( وشرطهما الخ ) أي المحيل والمحتال وكان الأولى تقديمه على قوله وإنما يعرف الخ عبارة المغني وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مر في البيع وعبر كغيره هنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال القبول الخ
قوله ( وعبروا ) إلى قوله أو عكسه في النهاية إلا قوله الدال إلى وتوطئة قوله ( لولا ما مر ) أي التعليل بقوله لأن حقه الخ قوله ( وتوطئة ) عطف على قوله إشارة الخ قوله ( وشرطهما الخ ) عبارة النهاية ومر اعتبار وجود الخ اه
قوله ( لا تصح ممن لا دين عليه ) هل تنعقد وكالة اعتبارا بالمعنى أو لا اعتمد م ر عدم الانعقاد اعتبارا باللفظ فإن الغالب أنهم يرجحون اعتبار اللفظ سم على منهج اه ع ش أي إلا إن نويا من الحوالة الوكالة أخذا من التعليل
قول المتن ( وقيل تصح الخ ) وعلى الأول لو تطوع بقضاء دين المحيل كان قاضيا دين غيره وهو جائز اه مغني
قوله ( وأراد باللازم الخ ) قد يقال بل أراد الظاهر بدليل إفراد القول المذكور فتأمله على أن إرادة ما ذكر ينافيها قوله الآتي وهو ما لا يدخله خيار فتأمله سم وع ش
قوله ( لئلا يشمل الخ ) قد يقال لا محذور في شموله العكس اه سم
قوله ( لا يحتاج الخ ) خبر قوله ودعوى الخ
قوله ( وزعم الخ ) رد لمن قال بعدم صحة الدعوى المذكورة وقد جرى عليه النهاية قوله ( ولا بد ) إلى قوله أو تعذر في النهاية والمغني قوله ( وهو ) أي الدين اللازم قوله ( من كونه الخ ) متعلق بقوله لا بد قوله ( بدين سلم ) أي مسلما فيه أو رأس مال اه بجيرمي قوله ( أو نحو جعالة ) تمثيل لغير اللازم اه رشيدي قوله ( أو نحو جعاله ) أي قبل الفراغ سم وشرح المنهج قوله ( ما لا يتطرق الخ ) عطف على قوله ما يجوز الخ قوله ( لصحتها الخ ) تعليل لقوله لا ما لا يتطرق الخ قوله ( أو الموت ) أو بمعنى الواو كما عبر المغني بها قوله ( ونقل ) إلى قول المتن
____________________
(5/228)
والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله خلافا إلى وأما الزكاة قوله ( بدين الزكاة ) أي بالدين الذي بدل الزكاة بأن يكون النصاب تالفا بعد تمكنه من الإخراج اه ع ش زاد سم قال في شرح العباب لا لساع ولا لمستحق وإن انحصر انتهى اه عبارة الرشيدي أي إن كان النصاب تالفا كما يعلم مما يأتي وسيأتي أن الزكاة أي مع وجود النصاب كذلك اه
قوله ( لامتناع الاعتياض الخ ) قضية شرح الروض ونحوه كشرح العباب التعليل بهذا لما قبل كذا أيضا وفصله هنا بها يفهم خلاف ذلك اه سم على حج وقد يجاب عن الفصل بأنه لما نقل ما قبل كذا عن غيره جاز ما به لم يحتج لتوجيهه بخلاف ما بعد كذا فليس اقتصاره في التعليل على الثانية احترازا عن الأولى على أن الظاهر رجوع التعليل لكل منهما اه ع ش
قوله ( لامتناع الاعتياض عنها ) أي والأخذ من غير المالك عما له على الغير في الأولى والدفع لغير المستحق عما على المستحق في الثانية اعتياض اه سم
قوله ( في الجملة ) في غالب الصور كما في الإيعاب سم ورشيدي وعبارة ع ش قوله في الجملة كأن يخرج عن الذهب فضة أو عكسه وكأنه احترز به عما لو كان النصاب باقيا وأخرج من غيره من جنسه فإنه جائز وإن تعلق حق الفقراء بعين الماء بناء على الأصح من أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة
قوله ( وأما الزكاة ) قسيم قوله دين الزكاة وصورته هنا أن يكون النصاب باقيا سم وع ش ورشيدي
قوله ( متجه أيضا ) أي لتعلقها بالعين فليست دينا وشرط الحوالة الدين اه سم
قوله ( تتعلق بالذمة ) أي فقد وجد الشرط من الدينية اه سم
قوله ( لذلك ) أي لقوله والمستحق ملك جزءا منها الخ اه ع ش
قوله ( وقيل الخ ) فيه اعتراض خفي على المصنف
قوله ( ولزومه ) عطف مباين اه ع ش قوله ( بنفسه ) أي بخلاف نحو الجعل اه سم قوله ( إذ هو ) أي اللزوم اه ع ش قوله ( وتصح ) أي الحوالة اه سم
قوله ( فيما ذكر ) أي في مدة الخيار بالثمن وعليه قوله ( وإن لم ينتقل ) أي الثمن ( عن ملك المشتري ) أي فليس للبائع على المشتري دين تصح الحوالة به أو عليه اه ع ش
قوله ( أو البائع ) عطف على الضمير المتصل فكان الأولى التأكيد بمنفصل قوله ( لأن الحوالة متضمنة الخ ) أي فتقع الحوالة مقارنة للملك وذلك كاف نهاية ومغني
حاصله أنه يقدر لزوم العقد قبيل الحوالة وبه يستقر الدين ع ش
قال سم هذا التعليل لا يظهر في قوله وعليه إذا تخيرا إذ ليس المشتري أحد عاقديها حتى تتضمن إجازته ويجاب بأنه بإجازة البائع يصير الخيار للمشتري وحده فيصير ملك البيع له فملك الثمن للبائع اه أي كما أشار إليه الشارح بقوله الآتي وفي الثانية يبقى الخ
قوله ( هنا ) أي في الحوالة قوله ( فلا يشكل ) أي صحة الحوالة في مدة الخيار قال السيد عمر قد يفرق أيضا كما سيجيء بأنهم غلبوا النظر لشائبة الاستيفاء فلا يشكل الخ ثم رأيت العزيز يشير إليه اه
قوله ( بإبطالهم بيع البائع الخ ) أي والحوالة بيع اه سم
قوله ( وفي الثانية الخ ) أي في الحوالة عليه يبقى خيار المشتري إن
____________________
(5/229)
كانا في المجلس أو كان خيار الشرط لهما أو للمشتري فقط اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي الأصح يبطل الخيار بالحوالة بالثمن لتراضي عاقديها وفي الحوالة عليه يبطل في حق البائع لرضاه بها لا في حق مشتر لم يرض فإن رضي بها بطل في حقه أيضا في أحد وجهين رجحه ابن المقري وهو المعتمد ثم قال فإن فسخ المشتري البيع بطلت انتهى اه
قوله ( وعليه ) أي على البقاء الذي رجحه ابن المقري قوله ( فلو فسخ ) أي لو لم يرض المشتري بالحوالة وفسخ البيع اه ع ش
قوله ( ويعارضه ) أي البطلان بالفسخ هنا قوله ( بالفسخ ) أي وظاهره سواء كان بالخيار أو غيره قوله ( وله ) أي لابن المقري قوله ( استثناء هذا ) أي الفسخ بالخيار نهاية ومغني
قوله ( هنا ) أي في مدة الخيار قوله ( فلم تقو هنا ) أي الحوالة في زمن الخيار قوله ( لأن الدين ) إلى قوله وبه يسقط في النهاية والمغني قوله ( من جهة المحتال ) أي السيد وقوله ( والمحال عليه ) أي مدين المكاتب قوله ( لأن له ) أي للمكاتب قوله ( حوالة السيد به وعليه ) من إضافة المصدر إلى مفعوله بالنسبة إلى به وإلى فاعله بالنسبة إلى عليه واقتصر النهاية والمغني على الثاني لأنه هو محل الخلاف
قال السيد عمر فلو أحال السيد بدين المعاملة وعجز نفسه بعد الحوالة فينبغي أن يكون كطرو الفلس فتستمر الحوالة ويطالب بالدين بعد العتق لتعلقه بذمته اه
قوله ( وبه يسقط الخ ) في سقوطه بما قاله نظر ظاهر اه سم
عبارة المغني ولا نظر إلى سقوطه بالتعجيز لأن دين المعاملة لازم في الجملة وسقوطه إنما هو بطريق التبعية بخلاف نجوم الكتابة اه
قول المتن ( ويشترط العلم ) هل المراد به ما يشمل الاعتقاد والظن سم على حج والظاهر أنه كذلك لما يأتي من أنه إذا أحاله فتبين أن لا دين بان بطلان الحوالة إذ لو اشترط لصحتها العلم لما تأتى ذلك اه ع ش ويدل له أيضا قول الشارح الآتي وظن المحيل والمحتال قوله ( من كل منهما ) أي المحيل والمحتال اه مغني
قوله ( وجنسا ) إلى قول المتن ويبرأ بالحوالة في النهاية إلا قوله بناء على الأصح الخ قوله ( كما يفهم الخ ) عبارة المغني وسكت عن الجنس لأنه يستغنى عنه بالصفة لتناولها له لغة اه
قوله ( كرهن ) هذا يدل على اشتراط علمهما بالرهن وإن انفك بالحوالة كما يأتي فليراجع سم على حج اه رشيدي عبارة الجمل التمثيل بالرهن مشكل لما يأتي أنه إذا أحال بدين عليه وثيقة تصح الحوالة وتسقط الوثيقة اه
قوله ( كرهن وحلول وصحة الخ ) أمثلة للصفة اه رشيدي قوله ( لا يصح بيعه ) أي والحوالة بيع قوله ( فلا تصح بإبل الدية ) كأن قطع زيد يد عمرو وقطع بكر يد زيد فلا يصح أن يحيل زيد عمرا على بكر بنصف الدية اه بجيرمي وفي المغني عن المصنف نحوه
قوله ( وظن المحيل ) إلى المتن سكت عنه المغني ولعله لاغناء قول المتن ويشترط العلم الخ عنه وفي البجيرمي هل يغني عن اشتراط التساوي اشتراط العلم بالدينين قدرا الخ المراد به ما يشمل غلبة الظن كما في ع ش
والظاهر لا يغني عنه لأنه لا يلزم من العلم بهما قدرا وصفة تساويهما لأن العلم بذلك يوجد مع اختلاف قدرهما كأن يكون لأحدهما عشرة والآخر خمسة اه وفيه نظر لأن الإشكال كما في الجمل بالإغناء عن التساوي في ظن العاقدين والجواب إنما يدفع الإغناء عن التساوي في نفس الأمر
قوله ( وكان وجه اعتبار الخ ) هل يلائم قوله آنفا ولتوسعهم هنا الخ محل تأمل ولو وجه الشارح ما تقدم من صحة حوالة البائع على الثمن الذي في الذمة بأنهم غلبوا فيها شائبة الاستيفاء فلا يشكل بامتناع بيعه الثمن المعين لسلم من هذه المنافاة ثم رأيت كلام العزيز مشيرا
____________________
(5/230)
إلى ما ذكرته اه سيد عمر
قوله ( دون نحو البيع ) أي فلا يشترط فيه العلم بالقدر ولا ظنه اه جمل
قوله ( كالقرض ) عبارة المغني لأن الحوالة معاوضة ارتفاق جوزت للحاجة فاعتبر فيها الاتفاق فيما ذكر كالقرض اه
قوله ( لذلك ) أي لأنها معاوضة الخ قوله ( أن يحيل ) أي المحيل وقوله ( من له عليه خمسة ) أي الشخص الذي له على المحيل خمسة فالموصول مفعول يحيل وفاعله ضمير المحيل المعلوم من المقام وقوله ( بخمسة ) أي على خمسة فالباء بمعنى على
قول المتن ( وكذا حلولا الخ ) ولو أحال بمؤجل على مثله حلت الحوالة بموت المحال عليه ولا تحل بموت المحيل لبراءته بالحوالة نهاية ومغني أي حل الدين المحال به بموت الخ وإلا فالحوالة لا تتصف بحلول ولا
____________________
(5/231)
تأجيل ع ش
قول المتن ( وصحة وكسرا ) ظاهره امتناع الحوالة بأحدهما على الآخر إذا اختلفا كذلك وإن استوت قيمتهما وتقدم في قاعدة مد عجوة خلافه فليراجع اه سم
قوله ( وجودة ورداءة الخ ) لا يقال هذا علم من قوله أولا كرهن وحلول الخ لأنا نقول ذاك بيان لما قصد شمول الصفة له وهذا تفصيل له وتصريح بأنه لا بد من تعلق العلم بكل واحدة منها على الأصح اه ع ش وفيه تأمل
قوله ( فلو كان الخ ) عبارة المغني ولو أقرض شخص اثنين مائة مثلا على كل واحد منهما خمسون وتضامنا فأحال بها شخصا على أن يأخذ من أيهما شاء جاز في أصح الوجهين وقيل لا يجوز لأنه لم يكن له إلا مطالبة واحد فلا يستفيد بالحوالة زيادة صفة ووجه الأول أنه لا زيادة في القدر ولا في الصفة قال الإسنوي ولو أحال على أحدهما بخمسين فهل ينصرف إلى الأصلية أو توزع أو يرجع إلى إرادة المحيل فإن لم يرد شيئا صرفه بنيته فيه نظر وفائدته فكاك الرهن الذي بأحدهما أي بخمسين انتهى والقياس كما قال شيخنا الرجوع إلى إرادته اه
قوله ( متضامنين ) أي كل منهما ضامن عن الآخر كردي وجمل
قوله ( واختاره السبكي الخ ) عبارة النهاية كما أفتى به الوالد وإن اختار السبكي تبعا للقاضي أبي الطيب خلافه اه فليراجع
قوله ( فيصح ويبرأ الخ ) أي بلا خلاف وإلا فهذه تعلم مما قبلها بالطريق الأولى اه ع ش
قوله ( ولا يؤثر ) إلى قوله ويؤخذ في المغني قوله ( ولا يؤثر الخ ) عطف على لو كان له ألف الخ قوله ( ينتقل إليه ) أي المحتال
قوله ( في حقوقه ) أي كالدين ( وتوابعها ) أي كالرهن والضمان قوله ( ما صرح به بعضهم الخ ) على هذا هلا صح شرط الإبقاء الآتي اه سم
قوله ( أيضا ) أي كنصه على الأصيل قوله ( وإلا لم يبرأ ) أي وإن نص على الضامن لم يبرأ الضامن وقوله ( فإذا أحال الخ ) تصوير لكيفية تنصيص المحيل على الضامن بقوله وإلا الخ اه ع ش
قوله ( على المدين وضامنه ) وعلى ما صححه أبو الطيب لا تصح الحوالة هنا اه سم
قوله ( على ذلك ) أي مطالبة من شاء اه ع ش
قوله ( إن أطلق ) أي المحيل قوله ( لتعلق حقه ) أي المحيل وقوله ( أن يصح ) أي الحوالة عبارة النهاية أن تصح اه بالتأنيث وهي أحسن وقوله ( وجها واحدا ) أي قطعا اه ع ش قوله ( له به ) أي للمحيل بحقه قوله ( عليه به ) أي على المحال عليه بحقه الذي به ضامن ولو اقتصر على عليه أي حقه لكان أوضح قوله ( فك الرهن ) أي والضامن قوله ( فإن شرط ) أي المحيل اه ع ش الأولى المحتال قوله ( بقاء الرهن ) ومثله الضمان كما هو ظاهر اه سم قوله ( رهنا الخ ) أي على المحيل ليكون تحت يد المحتال أو ضامنا لما أحيل به من الدين اه ع ش
قوله ( لم يصح ) مشى في الروض على الجواز وعليه فهل يصح شرط البقاء المذكور اه سم قوله ( كما رجحه الأذرعي وغيره ) أي كالأنوار لكن جزم ابن المقري في روضه بالجواز وحمله الوالد رحمه الله تعالى على اشتراطه على المحال عليه كما جزم بجواز شرطه عليه غير واحد والأول على المحيل إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس عليه وهو كلام صحيح إذ الكلام في كونه حائزا فلا يفسد به العقد أو غيره فيفسد لا بالنظر لكونه لازما أو لا فسقط القول بأنه شرط على أجنبي عن العقد اه نهاية
قال ع ش قوله ليس عليه أي المحيل بعد الحوالة لبراءة ذمته وقوله فلا يفسد العقد أي ومع ذلك فلا يلزم المحال عليه الوفاء به فلو فعل فينبغي أن يقال إن علم أنه لا يلزم صح الرهن وإن ظن لزومه له لم يصح اه ع ش
____________________
(5/232)
وقوله م ر فسقط القول الخ ارتضى بهذا القول المغني وفاقا للشارح فقال بعد أن ساق كلام الشهاب الرملي المذكور ما نصه وهو بعيد إذ المحال عليه لا مدخل له في العقد فالمعتمد كلام صاحب الأنوار ولا يثبت في عقدها خيار شرط لأنه لم يبن على المعاينة ولا خيار مجلس في الأصح وإن قلنا أنها معاوضة لأنها على خلاف القياس وقيل يثبت بناء على أنها استيفاء اه
قوله ( بناء على الأصح الخ ) يراجع وجه البناء اه سم
أقول قد يظهر وجهه مما مر آنفا عن المغني قوله ( بالإجماع ) راجع إلى قول المتن ويبرأ الخ قوله ( وأفهم ذكره الخ ) فيه بحث لأن غاية ما يدل عليه البراءة المذكورة خلو ذمة المحيل من دين المحتال وهذا صادق مع كون ذلك الخلو بسبب تغير محل الدين وانتقاله من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه مع بقائه بعينه فدعوى أن ذكر البراءة يدل على أن المتحول هو الطلب لا نفس الدين وأنه يندفع بذلك الاعتراض ممنوعة إلا أن يجاب بأن ذكر براءة ذمة المحال عليه من دين المحيل يشعر بأن سبب هذه البراءة تعلق المحتال بما في ذمته وذلك يقتضي أنه استحقه عوضا عما في ذمة المحيل وقضية ذلك أن المتحول الطلب فليتأمل اه سم
قوله ( وهو ) أي النظير قوله ( فلا اعتراض على المتن ) أي بأن تعبيره بالتحول ينافي ظاهرا كونها بيعا فإن البيع يقتضي أن الذي انتقل إليه غير الذي كان له والتحول يقتضي أن الدين الأول باق بعينه ولكن تغير محله اه سم
قوله ( وأفهم ) إلى قوله ثم المتجه في النهاية قوله ( هذا ) أي قول المصنف ويتحول الخ قوله ( لأنها ليست من حق المحتال ) يقتضي أن المخرج لحق التوثق التعبير بالحق وفي إخراجه بذلك بحث ويظهر أن المخرج له قوله إلى ذمة المحال عليه فتأمله سم على حج وكان وجه البحث منع إطلاق أن صفة التوثق ليست من حق المحتال إذا كان له حق التوثق أيضا كأن كان بدينه رهن فليتأمل اه رشيدي
قوله ( ولو أحال ) إلى قوله كما قاله في المغني إلا قوله وإن لم يكن إلى وقولهم وقوله ولا يشكل إلى أو على تركة قوله ( ولو أحال من له دين الخ ) يصح جعل من مفعولا وعلى ميت متعلقا بأحال والفاعل ضمير أحال ويصح جعل من فاعلا فعلى ميت وصف لدين لكن الأول أولى لقلة التقدير اه رشيدي
أقول والأول جعل من فاعلا وجعل على ميت متعلقا بكل من أحال ومتعلق له أي ثبت على التنازع كما يدل عليه عطف قوله أو على تركة الخ على قوله على ميت قوله ( صحت ) ويتعلق الدين المحال به على الميت بتركته إن كانت وإلا فهو باق بذمته فإن تبرع به أحد عنه برئت ذمته وإلا فلا
فرع لو نذر المحتال عدم طلب المحال عليه صحت الحوالة والنذر وامتنع عليه مطالبته حتى يدفع من تلقاء نفسه من غير طلب وطريقه إن أراد الطلب أن يوكل في ذلك وبقي ما لو حلف أو نذر أن لا يطالبه بما عليه فأحال له عليه شخص بدين له على المحيل هل له مطالبته لأن هذا دين جديد غير الذي كان موجودا عند الحلف والنذر أم لا فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة فإن القرينة ظاهرة في أنه لا يطالب بالدين الموجود وفي سم على منهج قال الطبلاوي وحوالة ناظر الوقف أحد المستحقين أو غيرهم ممن له مال في جهة الوقف على من عليه دين لجهة الوقف لا تصح وما وقع من الناظر من التسويغ ليس حوالة بل إذن في القبض فله منعه من قبضه ووافقه على ذلك م ر لأن شرطها أن يكون المحيل مدينا والناظر
____________________
(5/233)
ذمته بريئة ولو أحال المستحق على الناظر بمعلومه لم تصح أيضا لعدم الدين على المحال عليه قال ولو أحال على مال الوقف لم يصح كما لو أحال على التركة لأن شرط الحوالة أن تكون على شخص مدين إلى آخر ما قاله انتهى
أقول قوله بل إذن في القبض قضيته أنه ليس لصاحب الوظيفة مخاصمة الساكن المسوغ عليه ولا تسمع دعواه
وقوله والناظر ذمته بريئة يؤخذ منه أنه لو أخذ الناظر ما يستحقه المستحق في الوقف أي وتصرف فيه لنفسه صحت الحوالة عليه سم اه ع ش
وأقول لو قيل بتنزيل ناظر الوقف منزلة ولي المحجور فجوز كل من حوالته والحوالة عليه لم يبعد
قوله ( وإن لم تكن له تركة ) أي ويلزم الحق ذمته اه ع ش
قوله ( أي بالنسبة الخ ) خبر وقولهم الخ عبارة المغني إنما هو بالنسبة للمستقبل أي لم تقبل ذمته شيئا وإلا فذمته مرهونة بدينه حتى يقضي اه
قوله ( لا للإلزام ) أي لا لأن يلزمها الشارع قوله ( ولا يشكل ) يعني بقاء التركة مرهونة بدين المحتال وكان عليه أن يذكره قبل الإشكال اه رشيدي عبارة ع ش أي تعلقه بتركته المفهوم من قوله ولو لم تكن له تركة اه
قوله ( بدين ) أي أو عليه اه سم
أقول كان ينبغي للشارح أن يذكره أيضا أو يقتصر عليه لأنه هو منشأ الإشكال
قوله ( به رهن انفك ) أي والدين على الميت به رهن وهو تركته اه سم
قوله ( لأن ذاك ) أي انفكاك الرهن بالحوالة قوله ( هنا ) أي في الشرع قوله ( لمصلحته ) أي لا لمصلحة دائنه كما في الرهن الجعلي قوله ( لا تنفيه ) أي لا تنفي التعلق اه ع ش
قوله ( أوجههما عدم الصحة ) وذلك لأنه إنما تسوغ الحوالة على من تسوغ للمحيل الدعوى عليه ومطالبته ومن عليه الدين للميت لا يسوغ لدائن الميت الدعوى عليه اه سم
قوله ( نعم الخ ) استدراك على عدم صحة الحوالة على التركة قوله ( إن تصرف الخ ) أي وحدث دين المحيل بعد التصرف بنحو رد بعيب وإلا فالتصرف باطل كما يعلم مما يأتي في الفرائض ويجوز أن يكون مراده بالتصرف التصرف تعديا اه رشيدي ويظهر أن المدار على تعلق التركة بذمة الوارث تعدي أو لا
قوله ( عليه ) أي الوارث قوله ( فتصح الحوالة عليه ) أي الوارث لأنه تسوغ مطالبته لأنه خليفة المورث اه سم أي والحوالة واقعة حينئذ على دين قوله ( إثبات الدين ) أي حيث أنكره الوارث اه ع ش
قوله ( ما أفتى به بعضهم ) وهو الشهاب الرملي سم ونهاية قوله ( أن المحيل لو مات بلا وارث ) قضيته أن المحتال لا يحلف مع وجود المحيل أو وارثه فليراجع اه رشيدي
أقول يدفعها قوله السابق لكل من المحيل والمحتال إثبات الدين الخ لأن الإثبات شامل للحلف أيضا فالظاهر أن قوله بلا وارث لا مفهوم له
قوله ( ومعه ) أي المحتال أو وارثه قوله ( المحتال ) أي أو وارثه اه سم
قوله ( أن دين محيله ) أي أو محيل مورثه قوله ( في ذمة الميت ) لعل هذا بالنظر لقوله أو على وارثه اه سم أي ففي كلامه اكتفاء أي أو في ذمتك قوله ( إن محيلي ) أي أو محيل مورثي قوله ( أن يحيلني ) أي أو يحيل مورثي قوله ( انتقل ) أي بحوالة مثلا اه ع ش
قوله ( إن لم يقم الخ ) فإن أقامها فينبغي أن يجري هنا المتجه الآتي عن الغزي اه سم
قوله ( في وجه المحتال ) أي حضوره
____________________
(5/234)
قوله ( فقال أبرأني المحيل ) هل كذلك إذا قال أقر أنه لم يكن له علي دين حتى يكون للمحتال الرجوع اه سم أقول الظاهر نعم إذا كان الإقرار قبل الحوالة قوله ( سمعت الخ ) الظاهر أنه يرجع على المحيل لتبين أن لا دين في الواقع اه رشيدي
قوله ( ثم المتجه الخ ) لم يظهر وجه تقرير الشارح لهذا ومخالفته فيما سيأتي عن إفتاء بعضهم أنه لو قامت بينة بأن المحال عليه وفي المحيل الخ اه سيد عمر ويأتي عن سم مثله
قوله ( إلا إذا استمر الخ ) أي ولم تقم عليه بينة بالإبراء قوله ( وفارق ) أي الرجوع بإقامة البينة على الإبراء قوله ( هنا ) أي في نحو الفلس قوله ( بخلافه ) أي الدين ( في الأول ) أي في الإبراء قوله ( قبل الحوالة ) مقول القول
قوله ( منه ) أي المحال عليه قوله ( بأنه ) أي الإبراء قوله ( لو أقام ) أي المحتال قوله ( وليس هذا ) أي إقامة كل من المحتال والمحال عليه البينة قوله ( به ) أي بالإبراء المطلق قوله ( فاسدان ) الأولى التأنيث قوله ( أخذ المحتال ) إلى قوله وبهذا يتبين في النهاية قوله ( طرأ بعد الحوالة ) قيد به لأن حكم الفلس الموجود عند الحوالة يأتي في كلامه ع ش وسم
قول المتن ( أو جحد ) أي للحوالة أو لدين المحيل كما في شرح الروض وقوله ( وحلف ) أي على ذلك اه سم قوله ( كموت ) أي وامتناعه لشوكته اه مغني
قوله ( لأن الحوالة بمنزلة القبض ) عبارة النهاية كما لا رجوع فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده اه
قوله ( وقبولها ) أي ولأن قبول الحوالة اه نهاية قوله ( فلا أثر لتبين أن لا دين ) قد يشمل ما إذا كان التبين بإقرار كلهم بعدمه وفي عدم الرجوع حينئذ نظر ظاهر قوله ( نعم له ) أي للمحتال وقوله ( براءة المحال عليه ) أي قبل الحوالة بدليل ما مر قوله ( فلو نكل ) أي المحيل اه ع ش
قوله ( وبان بطلان الحوالة الخ ) صريح في الفرق بين حلف المحتال بعد إنكار المحيل فتبطل الحوالة وبين جحد المحال عليه دين المحيل والحلف على ذلك فلا تبطل ويفرق بأن الحلف في الأول بمنزلة اعتراف المحيل بعدم الدين اه سم
قوله ( لأنه ) أي النكول قوله ( كرد المقر له الإقرار ) هل الإقرار المردود هنا ما تضمنه القبول اه سم
قوله ( رد ما أفتى به بعضهم الخ ) خلافا للنهاية عبارته ومثل ذلك ما لو قامت بينة بأن المحال عليه وفي المحيل فتبطل الحوالة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ التقصير حينئذ والتدليس جاء من قبل المحيل وإن زعم بعضهم رده اه
قال الرشيدي قوله كما أفتى به الوالد وقياس ما مر في دعوى البراءة أنه لا بد من إعادة البينة في وجه المحيل ليندفع اه
قوله ( رد ما أفتى به بعضهم ) هو شيخنا الشهاب الرملي فعلى هذا الرد لا رجوع للمحتال ثم انظر الفرق بين عدم سماع البينة هنا على هذا الرد وبين سماعها فيما تقدم عن ابن الصلاح وأي فرق بين قيامها بالإبراء وقيامها بالوفاء إلا أن يكون وجه الرد هنا عدم التقييد بقبل الحوالة كما بينه فيما تقدم في مسألة ابن الصلاح لكن هذا لا يناسب قوله إذ فرق الخ اه
قوله ( وفي المحيل ) أي قبل
____________________
(5/235)
الحوالة بأن صرح بذلك م ر اه سم وع ش
قوله ( بذلك ) أي الفلس وما ذكر معه سم وع ش قوله ( والذي يتجه ) إلى قوله ثم الخ في النهاية والمغني قوله ( هنا ) أي في شرط الرجوع بما ذكر قوله ( جزم به ) قد جزم به الروض وشيخ الإسلام في شرح المنهج اه سم
قوله ( ويؤيده ) أي البطلان قوله ( بشرط أنه ) أي المحيل قوله ( للحوالة ) أي للدين المحال عليه قوله ( أن يعطيه ) أي المحتال قوله ( رهنا أو كفيلا لم يصح ) أي على ما تقدم اه سم أي قبيل قول المتن ويبرأ بالحوالة الخ من مخالفة النهاية تبعا لوالده للشارح وقد قدمنا موافقة المغني للشارح
قول المتن ( فلو كان مفلسا الخ ) ولو بان المحال عليه عبد الغير المحيل لم يرجع المحتال أيضا بل يطالبه بعد عتقه أو عبدا له لم تصح الحوالة وإن كان كسوبا أو مأذونا له وكان لسيده في ذمته دين قبل ملكه له مغني ونهاية زاد سم عن الروض وشرحه ما نصه ولو بان عبدا للمحتال أي وفي ذمته دين للمحيل فالوجه فساد الحوالة أيضا لأن ملك المحتال له يمنع ثبوت الدين عليه بالحوالة للمحتال لأن الملك كما يسقط الدين يمنع ثبوته بعد اه
قوله ( لأنه مقصر بترك البحث ) فأشبه ما لو اشترى شيئا وهو مغبون نهاية ومغني قوله ( ورد ) إلى قول المتن ولو باع في النهاية قوله ( وعليه ) أي ما أفهمه المتن من الصحة قوله ( بينه ) أي شرط اليسار قوله ( ما مر آنفا ) أي في قوله ولو شرط الرجوع بذلك الخ قوله ( فبطل ) أي الشرط قوله ( أو إقالة أو تحالف ) أي أو خيار بالأولى وكأنه إنما حذفه لتتأتى له الإحالة في الشق الثاني بقوله بشيء مما ذكر أو أن الرد بالخيار ليس من محل الخلاف اه رشيدي
قوله ( بعد القبض ) كذا في النهاية هنا ثم قال في شرح في الأظهر وسواء في الخلاف أكان رد المبيع بعد قبضه أم قبله وبعد قبض المحتال الثمن أم قبله اه
قال الرشيدي قوله م ر بعد القبض الخ الأصوب حذفه لأنه يوهم أنه تقييد لمحل الخلاف وليس كذلك كما سيأتي في قوله وسواء الخ اه
وقال ع ش قوله بعد القبض الخ أنه مجرد تصوير لما يأتي بعد في قوله وسواء في الخلاف الخ اه
وهذا الإشكال يرد على الشارح أيضا بلا اندفاع لسكوته عما ذكره النهاية آخرا من التعميم إلا أن يجاب بأن قول الشارح الآتي فإن لم يقبضه الخ يفيده أيضا عبارة السيد عمر قوله أو تحالف بعد القبض عبارة شرح الروض أي والمغني سواء كان الفسخ بعد قبض المبيع ومال الحوالة أم قبله اه سم
أقول التعميم الذي أشار إليه هو في أصل الروضة أيضا فليتأمل ملحظ الشارح في التقييد اه
قوله ( لارتفاع ) إلى قول المتن وإن كذبهما في المغني إلا قوله فإن لم يقبضه إلى المتن
قوله ( ثم انفسخ النكاح ) أي ورجع عليها الزوج بالكل أو بنصفه إن طلق قبل الدخول روض انتهى سم على منهج اه ع ش
قوله ( ولو زاد ) أي الصداق قوله ( فيرد البائع الخ ) وإبراء البائع المحال عليه من الدين قبل الفسخ كقبضه له فيما ذكر فللمشتري مطالبته
____________________
(5/236)
بمثل المحال به نهاية ومغني وأسنى
قوله ( للمشتري الخ ) ولا يرده إلى المحال عليه فإن رده إليه لم تسقط عنه مطالبة المشتري لأن الحق له وقد قبض البائع بإذنه ويتعين حقه فيما قبضه البائع حتى لا يجوز إبداله إن بقيت اه مغني
قوله ( بشيء مما ذكر ) أي من العيب والتحالف والإقالة
أما الخيار فقد قدم بطلانها فيه رشيدي وسم
قول المتن ( لم تبطل الخ ) سواء أقبض المحتال المال أم لا اه مغني
قوله ( لتعلق الحق هنا الخ ) ويؤخذ منه أن البائع في المسألة الأولى أي فيما لو أحال المشتري البائع الخ لو أحال على من أحيل عليه لم تبطل لتعلق الحق بثالث وهو الأوجه نهاية ومغني وسم
قوله ( بعيب ) أي أو نحوه مما مر قوله ( إن قبض منه المحتال ) هل إبراؤه كقبضه أو لا لأنه لم يغرم شيئا ولم يفت عليه شيء بخلاف نظيره السابق اه سم واستظهر ع ش الثاني أي عدم الرجوع مع الإبراء وفي كلام المغني ما يدل عليه قوله ( أي قنا ) إلى قول المتن وإن كذبهما في بعض نسخ النهاية الذي كتب عليه الرشيدي
وقال ع ش أن ما فيه هو المعتمد اه
قوله ( حينئذ ) أي حين البيع قوله ( شهدت ) إلى قول المتن وإن كذبهما في المغني إلا ما أنبه عليه قوله ( أو أقامها العبد ) قال في شرح العباب قال الجلال البلقيني لم يذكروا إقرار العبد بالرق والقياس يقتضي تعين إقامة البينة حسبة لأن إقراره بالرق مكذب لبينته فلا يقيمها اه ونقل عن الإسنوي ما يوافقه وعن السبكي والأذرعي ما يخالفه ويؤيد كلام الجلال والإسنوي امتناع سماعها من المتبايعين إذا صرحا حين البيع بالملك فإن تصريحهما بالملك نظير تصريح العبد بالملك اه سم بحذف
قوله ( وقد تصادق المتبايعان ) كأنه احتراز عما إذا لم يتصادقا فلا يتوقف إقامتها على البيع لآخر للاحتياج إليها بدون ذلك للزوم استرقاق الحر اه سم
قوله ( ما إذا كان الخ ) خبر ومحل إقامتها الخ عبارة المغني ومحل إقامة العبد البينة إذا تصادق المتبايعان بعد بيعه لآخر كما صورها القاضي أبو الطيب إذ لا يتصور إقامته لها قبل بيعه لأنه محكوم بحريته بتصادقهما وإن لم يصدق المحتال فلا تسمع دعواه ولا بينته نبه عليه ابن الرفعة وغيره ومثله شهادة الحسبة لأنها إنما تقام عند الحاجة ولا حاجة قبل البيع اه
قوله ( قد بيع الخ ) أي مثلا قوله ( أو أحد الثلاثة الخ ) عطف على قوله العبد عبارة المغني ولا يتصور أن يقيم البينة بالحرية المتبايعان لأنهما كذباها بالمبايعة كذا قالاه هنا وقالا في آخر كتاب الدعوى إنه لو باع شيئا ثم ادعى أنه كان وقفا عليه أو أنه باعه وهو لا يملكه ثم ملكه إن قال حين باع هو ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن لم يقل ذلك سمعت كما نص عليه في الأم
قال العراقيون وغلط الروياني من قال بخلافه انتهى
ويمكن حمل ما هنا على ما هناك اه وفي بعض نسخ النهاية ما يوافقه
قوله ( ولم يصرح ) يصح رجوعه للعبد أيضا ولو فرض رجوعه لأحد الثلاثة فقط فمثله العبد إذ لا فرق فتأمله سم ورشيدي
قوله ( قبل إقامتها ) أي أو صرح بالملك لكنه ذكر تأويلا
____________________
(5/237)
كما في نظائره سم ورشيدي عبارة المغني ومحل الخلاف كما بحثه الزركشي وغيره إذا لم يذكر البائع تأويلا فإن ذكره كأن قال كنت أعتقته ونسيت أو اشتبه علي بغيره سمعت قطعا كنظيره فيما لو قال لا شيء لي على زيد ثم ادعى عليه دينا اه
زاد النهاية وادعى أنه نسيه أو اطلع عليه بعد اه
قوله ( على الأصح ) وفاقا للمنهج عبارته أو أقامها القن أو أحد الثلاثة ولم يصرح قبل إقامتها بأنه مملوك كما قالاه في الدعاوى والبينات إذ إطلاقهما هنا محمول على ما ذكراه ثم بطلت الحوالة الخ وهذا الحمل هو المعتمد اه ع ش
قوله ( أي لكل منهما تحليفه ) أما البائع فلغرض انتفاء ملكه في الثمن وأما المشتري فلغرض دفع المطالبة اه نهاية
قوله ( فللآخر تحليفه الخ ) خلافا للنهاية والمغني تبعا للشهاب الرملي لكن نقل سم عن شرح الروض ما يوافقه الشارح قوله ( لبقاء الحوالة ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقال إلى أما إذا قوله ( ثم بعد أخذ المال الخ ) قضيته أنه يشترط لرجوع المشتري على البائع أخذ المحتال حقه من المشتري وعليه فلو أبرأ المحتال المشتري لا رجوع له على البائع وهو ظاهر اه ع ش
قوله ( أنه الحق ) أي الرجوع ع ش
قوله ( لأنه ) أي البائع قوله ( وإن لم يأذن ) عبارة النهاية وإن أذن ولعل المراد بالأول الإذن الصريح وبالثاني الإذن الضمني قوله ( لكنه ) أي المشتري قوله ( تعليله ) أي قوله لأنه وإن لم يأذن الخ قوله ( لم يحلف ) أي المحتال قوله ( فيحلف المشتري ) قال في شرح الروض وظاهره أن البائع لا يحلف وقد يوجه بأنه لا غرض له والأوجه أنه يحلف ويوجه بما وجه به ابن الرفعة صحة دعواه على المحتال من أن له إجبار من له عليه حق على قبضه على الصحيح فيحضره ويدعي عليه استحقاق قبضه فيحكم ببطلان الحوالة بالحرية انتهى اه سم
قوله ( كالإقرار ) أما إذا جعلناها كالبينة فلا إذ لا فائدة في التحليف كما قاله ابن الرفعة اه مغني وفيه تأمل
قوله ( ولو أذن مدين ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله وظاهر كلامه إلى أما إذا
قوله ( أو أحلتك بمائة مثلا على عمرو ) هذا التصوير قد حكم عليه في أول الباب بأنه هنا كناية حيث قال تبعا لما في شرح الروض تبعا للبلقيني وغيره فإن لم يقل بالدين في الأولى فكناية وحينئذ فقوله وكان وجه خروج هذا عن قاعدة ما كان صريحا في بابه لا محل له لأن هذا ليس صريحا عنده حتى يحتاج إلى التكلف في خروجه عن القاعدة نعم نوزع فيما في شرح الروض من أنه هنا كناية لكن هذا لا ينفع الشارح كما لا يخفى لموافقته له فيه فتأمل اه سم
وقد قدمنا عن النهاية والمغني اعتماد النزاع وأنه من الصريح
____________________
(5/238)
فتكلف النهاية في الخروج في محله وقد يجاب عن الشارح بأن كلامه تسليمي لا حقيقي
قوله ( ما كان صريحا الخ ) فإن هذا صريح في الحوالة مع أنه كناية في الوكالة اه سم
قوله ( كما يأتي ) أي في قوله أما إذا قال الخ اه ع ش
قوله ( لأن الأصل ) إلى المتن في المغني إلا قوله أو التقاص وقوله وقال إلى قوله أما إذا
قوله ( شروط الظفر أو التقاص ) يتأمل فيه فإن التقاص إنما يكون في دينين متوافقين جنسا وقدرا وصفة وما هنا دين للمحتال على المحيل وما قبضه المحتال من المحال عليه بتقدير كونه وكيلا هو عين مملوكة للمحيل والعين والدين لا تقاص فيهما وشرط الظفر أن يتعذر أخذ المستحق ماله عند غيره كأن يكون منكرا ولا بينة له وما هنا وإن كان فيه دين للمحتال على المحيل لكن المحيل ليس منكرا له فلم توجد فيه شروط الظفر ويمكن أن يجاب بحمل ما هنا على ما لو تلف المقبوض من المحال عليه بتقصير من المحتال فيضمن بدله والبدل يجوز أن يكون من جنس دين المحتال وصفته فيقع فيه التقاص وبتقدير عدم تلفه فيجوز أن يتعذر أخذ دين المحتال من المحيل بأن لا يكون به بينة فينكر أصل الدين فيجوز للمحتال أخذه بطريق الظفر اه ع ش
عبارة المغني ووجب تسليمه للحالف إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا وحقه عليه باق فإن خشي امتناع الحالف من تسليم حقه له كان له في الباطن أخذ المال وجحد الحالف لأنه ظفر بجنس حقه من مال الحالف وهو ظالمه اه
قوله ( بلا تقصيرالخ ) أي وإن تلف معه بتفريط طالبه لأنه صار ضامنا وبطل حقه لزعمه استيفاءه اه مغني
قوله ( فكان هذا وجه قول الروض الخ ) في حمل كلام الروض على هذا نظر لأن هذا يقتضي ضمانه أبدا لأن سببه أخذه لنفسه وهو متحقق أبدا فكيف يوافقه كلام الروض مع تفصيله بين التلف بلا تفريط فلا يضمن والتلف بتفريط فيضمن فتأمله اه عبارة السيد عمر قوله فكان هذا الخ
أقول جرى عليه شارحه وجرى عليه المتأخرون من تلاميذه وهو مشكل فإن الذي صححه الشيخان ونقل الرافعي تصحيحه عن جماعة في مسألة ما إذا كان باقيا أنه يلزمه تسليم ما قبضه وأن حقه باق كما جزم به في التحفة فليتأمل وليراجع كلام أصل الروضة فلعل قول التحفة وكان الخ إشارة وتنبيه على التوقف فيه لأنه إنما يظهر تخريجه على مقالة البغوي التي تقرر أنها هنا مرجوحة اه
قوله ( قول الروض الخ ) تقدم عن المغني مثله
قوله ( أما إذا قال الخ ) عبارة المغني بعد قول المتن وفي الصورة الثانية وجه ومحل الخلاف اذا قال أحلتك بمائة على زيد ونحو ذلك أما اذا قال الخ قوله ( وصورة المسألة الخ ) يعني مسألتي المتن حيث يصدق المستحق عليه في الأولى منهما قطعا وفي الثانية على خلاف ومراده أن محل التفصيل من حيث الخلاف فيما إذا اتفقا على أصل الدين
أما لو أنكر مدعي الوكالة أصل الدين فهو المصدق في المسألتين قطعا وحينئذ فكان الأصوب أن يؤخر الشارح هذا عن قول المصنف وفي الصورة الثانية وجه ويقول عقب قوله في المسألتين قطعا اه رشيدي
قوله ( اختلفا في أصل اللف الخ ) ثم قوله ( أو في المراد الخ ) كان الأنسب ذكرهما في حل ولو قال المستحق عليه الخ
قول المتن ( صدق الثاني بيمينه ) في الأولى جزما وفي الثانية في الأصح اه مغني
قوله ( لأن الأصل ) إلى الفرع في المغني قوله ( ويؤخذ حقه الخ ) فإن كان قد قبضه فله تملكه بحقه لأنه من جنس حقه وإن تلف بلا تفريط لم يضمن لأنه وكيل وهو أمين أو بتفريط ضمن وتقاصا اه مغني وفي سم عن الروض مثله
قوله ( ويرجع هذا ) هل شرط الرجوع تقدم أخذ
____________________
(5/239)
المستحق منه اه سم والظاهر لا لظهور الفرق بين ما هنا وما سبق فليراجع
قوله ( عند إفلاس المحال عليه ) أي ونحوه قوله ( بأنه ) وقوله ( لأنه ) أي المدين قوله ( فالدين ) أي دين المقر المذكور قوله ( أحال بينه ) أي أحال المدين بين المحتال قوله ( وذلك ) أي الإحالة قوله ( ما ثبت الخ ) وهو ما في ذمة المحال عليه والأنسب لما يأتي ما يثبت قوله ( له ) أي المحتال قوله ( بأخ ) أي بأخوة ثالث قوله ( لا يثبت الإرث ) أي ظاهرا لعدم ثبوت نسبه لعدم كون المقر حائزا أما في الباطن فيشارك المقر في حصته فعليه أن يشركه فيها بثلثها إن كان المقر صادقا كما يأتي
قوله ( كما لو قال الخ ) لم يظهر لي وجه التشبيه فليتأمل
قوله ( وإن كان الخ ) غاية قوله ( فله تغريمه ) أي للمحيل تغريم المحال عليه قوله ( أيضا ) أي كما أن للمحتال تغريمه اه سم
قوله ( ولا رجوع له ) أي للمحال عليه قوله ( وإن فرض أنه بان الخ ) قد يشمل ما إذا تصادق الثلاثة على عدم الحوالة وفي عدم الرجوع حينئذ وقفة ظاهرة فينبغي حمله على خصوص ما مر في الإفتاء من إنكار المدين الحوالة وحلفه على نفيها فليراجع
قوله ( ولإنكاره ) عطف على قوله لإقرار المحال عليه قوله ( فلم تقع الإحالة ) رد لقول البعض السابق وإن كذب فقد أحال الخ قوله ( وحده ) أي بل ومن المحال عليه أيضا قوله ( لا شاهد فيه كما هو ظاهر ) محل تأمل بناء على ما تقرر أن المرجح في الحوالة أنها بيع دين بدين فكان معنى أحلتني على فلان بالمائة التي لي عليك اشتريت منك المائة التي لك عليه بالمائة التي لي عليك والحكم بتحول الحق إلى ذمة المحال عليه فرع ثبوت الحوالة ولم يثبت اه سيد عمر
أقول هذا وسببه يؤيده بل يصرح به ما تقدم في شرح صدق المستحق عليه من قوله وحقه عليه باق والله أعلم
خاتمة قال في النهاية للمحتال أن يحيل وأن يحتال من المحال عليه على مدينه ولو آجر جندي إقطاعه وأحال بعض الأجرة أي على المستأجر ثم مات تبين بطلان الإجارة فيما بعد موته من المدة وبطلان الحوالة فيما يقابله وتصح الإجارة في المدة التي قبل موت المؤجر وتصح الحوالة بقدرها ولا رجوع للمحال عليه بما قبضه المحتال منه من ذلك ويبرأ المحيل منه ولو أقام بينة أن غريمه الدائن أحال عليه فلانا الغائب سمعت بينته وسقطت مطالبته فإن لم يقم بينة صدق غريمه بيمينه ولا يقضى بالبينة للغائب بأنها تثبت بها الحوالة في حقه حتى لا يحتاج إلى إقامة بينة بها إذا قدم على أحد وجهين رجحه ابن سريج لكن الأوجه القضاء بها كما هو احتمال عند ابن الصباغ وتابعه عليه صاحب البحر لأنه إذا قدم يدعي على المحال عليه لا المحيل وهو مقر له فلا حاجة إلى إقامة البينة اه
قال ع ش قوله م ر إقطاعه أي ما يجعل له في مقابلة رزقه المعين له في مقابلة خدمته مثلا
أما من انكسر له شيء من الجامكية ثم عوضه السلطان مثلا قطعة أرض ينتفع بها مدة معينة في مقابلة ما تجمد له فهو إجارة للأرض فلا ينفسخ بموته فلو آجرها لغيره ثم أحال على الأجرة استمرت الحوالة بحالها
وقوله ر م ر ببعض الأجرة أو بكلها وقوله من المدة أي ولو كان بها زرع للمستأجر بقي إلى أوان الحصاد بأجرة المثل اه
باب الضمان قوله ( الشامل للكفالة ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( هو لغة ) أي قوله والاختيار في المغني إلا قوله وأنه صلى الله إلى وأركان قوله ( على التزام الدين الخ ) أي الذي هو أحد شقي العقد أي الإيجاب وسيأتي أنه يطلق على مجموع الإيجاب والقبول وهذا نظير ما مر أول البيع أنه يطلق على الشراء وعلى العقد المشتمل عليهما وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه رشيدي عبارة ع ش قوله وعلى العقد المحصل الخ أي فالضمان يطلق على كل من الضمان والأثر وهو الحاصل بالمصدر اه
أقول يرجح هذا تعبيرهم هنا بالمحصل دون المشتمل وموافقة هذا لما مر آنفا في الحوالة قوله ( الدين ) ولو منفعة اه ع ش أي كالعمل الملتزم في الذمة بالإجارة أو المساقاة قليوبي قوله ( والبدن الخ ) الواو بمعنى أو اه ع ش
قوله ( الآتي الخ ) أي بعد قوله ولا معرفته في الأصح اه كردي قوله
____________________
(5/240)
( وكفيلا الخ ) وكافلا وقبيلا اه مغني
قوله ( بالمال ) أي عينا كان أو دينا اه ع ش
قوله ( بالمال العظيم ) ظاهره وإن كان دية اه ع ش
قوله ( والصبير يعم الكل ) الأنسب وعمم الصبير للكل قال النهاية ومثل القبيل اه
قوله ( ويؤخذ منه ) أي خبر التحمل قوله ( في قادر عليه ) مفهومه أنه إذا فقد أحد الشرطين لا يسن وهل هو مباح حينئذ أو مكروه فيه نظر والأقرب الأول ع ش وقليوبي
قوله ( غائلته ) ومنها أن لا يكون مال المضمون عنه إذا ضمن بإذنه فيه شبهة سلم منها مال الضامن اه ع ش
عبارة الرشيدي قوله يأمن غائلته الظاهر أن الضمير فيه للضمان أي بأن يجد مرجعا إذا غرم نظير ما مر في الخبر أول الحوالة فليراجع اه
قوله ( ضمان الذمة ) لم أخرج العين اه سم عبارة المغني ضمان المال اه
عبارة ع ش إنما قيد م ر بالذمة لقوله بعد ويشترط في المضمون كونه ثابتا الخ وإلا فكونها خمسة لا يتقيد بذلك بل يجري في ضمان العين أيضا لكن هذا ظاهر على ما سلكه المحلي من أن قوله ثابتا الآتي صفة لدينا المحذوف
أما على ما سلكه الشارح م ر أي والتحفة على أنه حذف دينا ليعم الثابت العين والدين فلا يظهر هذا الجواب إلا أن يقال تسمح فأراد بضمان الذمة ما يشمل ضمان العين تغليبا اه
قوله ( وصيغة ) وكلها تؤخذ من كلامه وبدأ بشرط الضامن فقال شرط الضامن الخ نهاية ومغني
قوله ( ليصح ضمانه ) إنما قيد به لأن الضامن اسم ذات والشروط لا تتعلق بالذوات وإنما تتعلق بالأحكام وحيث روعيت الحيثية كان المعنى ويشترط لصحة الضمان الرشد اه ع ش
قول المتن ( الرشد ) أي ولو حكما اه ع ش
قوله ( بالمعنى السابق الخ ) وهو صلاح الدين والمال اه مغني عبارة ع ش وهو عدم الحجر اه
قوله ( لا الصوم ) وهو عدم تجربة الكذب من الصبي اه ع ش
قوله ( والاختيار ) عطف على الرشد قوله ( كما يعلم ) أي اشتراط الاختيار قوله ( مع صحة ضمان السكران ) أي المتعدي قوله ( فلا يصح ضمان محجور عليه الخ ) تفريع على اشتراط الرشد وقوله ( ومكره ) تفريع على اشتراط الاختيار قوله ( بصبا أو جنون الخ ) في شرح م ر ولو ادعى الضامن كونه صبيا أو مجنونا وقت الضمان صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون بخلاف ما لو ادعى ذلك بعد تزويج أمته أي مثلا فإنه يصدق الزوج إذ الأنكحة يحتاط فيها غالبا ما لا يحتاط في العقود فالظاهر وقوعها بشروطها وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه وقت الضمان والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا انتهى اه سم
وقوله م ر ولو ادعى إلى قوله وسكتوا في المغني مثله قال ع ش قوله م ر فإنه يصدق الزوج أي وإن أمكن الصبا وعهد الجنون وقوله م ر يحتاط الخ أي حال الإقدام عليها
وقوله م ر والأوجه إلحاقه بدعوى الصبا الأولى أن يقول إلحاقه بدعوى الجنون لأن محل تصديق السفيه في دعواه أن يعهد له سفه ولا يكفي مجرد إمكانه بخلاف الصبا اه
قوله ( ومر أول الحجر الخ ) قد يقال إنما يفيد ذلك في دفع الاعتراض لو كان هذا المار في المتن اه سم
قوله ( لا يفهم ) بضم الياء وكسر الهاء أي لا يفهم غيره بإشارة ولا كتابة بخلاف من له إشارة مفهمة ثم إن فهم إشارته كل أحد فصريحة وإن اختص بفهمها الفطن فكناية ومنها الكتابة فإن احتفت بقرائن ألحقت بالصريح على ما اقتضاه كلامهم هنا وفيه نظر اه حج بالمعنى اه ع ش
قوله ( والمغمى الخ ) عطف على أخرس قوله ( وإن من بذر الخ ) عطف على ما يعلم الخ قوله ( ومن فسق الخ ) عطف على من بذر الخ قوله ( في حكم الرشيد ) خبر أن قوله ( وسيذكر الخ ) أي في عموم قوله وضمان عبد اه ع ش
قوله ( لمن أورد ذلك الخ ) أقره المغني عبارته
تنبيه يرد على طرد هذه العبارة المكره والمكاتب إذا ضمن بغير إذن سيده والأخرس الذي لا تفهم إشارته ولا يحسن الكتابة والنائم فإنهم رشداء ولا يصح ضمانهم وعلى عكسها السكران المتعدي بسكره ومن سفه
____________________
(5/241)
بعد رشده ولم يحجر عليه والفاسق فإنهم يصح ضمانهم وليسوا برشداء فلو عبر بأهلية التبرع والاختيار لسلم من ذلك اه
قوله ( أن يزيدوا لاختيار ) أي ليخرج المكره ( وأهلية التبرع ) أي ليخرج السفيه والمكاتب و ( صحة العبارة ) أي ليخرج نحو النائم والصغير والمجنون اه سم
قوله ( ما يقتضي أن كتابة الأخرس الخ ) عبر الروض بما يقتضي ذلك واستظهره شيخ الإسلام فقال في شرحه وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق كتابة وكتابة الأخرس بالقرينة صريحة وهو ظاهر انتهى اه سم
قوله ( وإن كان له إشارة مفهمة ) وقد يوجه ذلك بأن حاله حال ضرورة فلا يقاس حكمه بغيره وبأن الكتابة منه والحال ما ذكر أقوى في الدلالة من الإشارة المحكوم بصراحتها بل يكاد أن تكون عند التأمل الصادق من جملة الإشارة ولا ينافيه إطلاقهم أن كتابه كناية لأنه يقبل التقييد ولأن هذا هو الأصل فيها فذكروه كغيره ولا قولهم الكناية لا تنقلب الخ لما تقرر أن حالته حال ضرورة فلا يقاس بما ذكر في غيره فليتأمل حق التأمل اه سيد عمر
قوله ( ويقيد بهذا ) أي بما اقتضاه كلامهما هنا قوله ( ثم ) أي في الطلاق قوله ( للنظر فيه مجال ) والثاني أقرب وإن قال الشارح أنه بعيد من كلامهم إذ لا يظهر توجيه ما ذكره من البعد إلا بعدم ذكرهم له في غير الضمان وقد يكون الحامل عليه أنهم إنما نبهوا له في هذا الباب بخصوصه لوقوع نازلة فيه أوجبت التخصيص بذكره ومثل هذا يقع كثيرا في صنيعهم للمتتبع ثم رأيت في أصل الروضة بعد ذكر حكم ضمان الأخرس ما نصه ولو ضمن بالكتابة فوجهان سواء أحسن الإشارة أم لا أصحهما الصحة وذلك عند القرينة المشعرة ويجري الوجهان في الناطق في سائر التصرفات انتهى
فأفهم قوله في سائر الخ أن ما ذكره في كتابة الأخرس ليس خاصا بضمانه اه سيد عمر
قوله ( بثمن ) إلى قوله بخلافه في النهاية إلا قوله وإطلاق إلى ولو أقر وقوله وإن تأخر عنه
قوله ( فيصح ) أي ويطالب بما ضمنه إذا انفك عنه الحجر وأيسر اه مغني
قوله ( كضمان مريض ) أي مرض الموت اه سم فإنه يصح ظاهرا أخذا من قوله نعم إن استغرق الخ اه ع ش
قوله ( إن استغرق الدين ) أي الذي على المريض
قوله ( وقضي ) أي الدين ( به ) أي بمال المريض بأن دفع لأرباب الديون اه ع ش
قوله ( لو حدث الخ ) أي بعد قضاء الدين جميعه أو قبله وزاد الحادث كلا أو بعضا عن دينه قوله ( وإطلاق من الخ ) مبتدأ وقوله ( يتعين الخ ) خبره قوله ( ولو أقر ) أي المريض وقوله ( قدم ) أي الدين المقر به وقوله ( وإن تأخر عنه ) أي تأخر الإقرار به عن الضمان وهذا شامل لما تأخر سبب لزومه عن الضمان كما لو ضمن في أول المحرم ثم أقر بأنه اشترى من زيد سلعة في صفر ولم يؤد ثمنها وينبغي أن يقال في هذه باستواء الدينين لأنه حين ضمن وقع ضمانه صحيحا مستوفيا للشروط اه ع ش
قوله ( وضمانه ) أي المريض وقوله ( إلا عن معسر ) أي استمر إعساره إلى ما بعد الموت
أما إذا أيسر وأمكن أخذ المال منه فيتبين أن ضمانه من رأس المال اه ع ش
قوله ( لا رجوع ) بأن ضمن بغير إذن اه ع ش
قوله ( قد تضطر إليه ) أي الخلع ولا ضرورة إلى الضمان اه مغني
قوله ( لنحو سوء عشرته ) أي ومع ذلك إنما تطالب بعد العتق واليسار اه ع ش
قوله ( ضمان مكاتب لسيده ) بخلاف غير المكاتب لا يصح ضمانه لسيده لأنه يؤدي من كسبه وهو لسيده فهو كما لو ضمن المستحق لنفسه مغني ونهاية
قال سم بعد ذكر ذلك عن الروض وشرحه وسكت عن ضمان المكاتب ما على سيده لأجنبي وهو داخل في قوله وضمان عبد أي قن ولو مكاتبا الخ وسيأتي
____________________
(5/242)
عنه أن المبعض كالمكاتب في صحة الضمان لسيده
قوله ( في نوبته بغير إذن ) لو ادعى المبعض أن ضمانه بغير الإذن كان في نوبة السيد فينبغي تصديقه عند الاحتمال كما لو ادعى الضامن الصبا وأمكن سم على حج اه ع ش
قوله ( بغير إذن ) راجع للمكاتب أيضا قوله ( في نوبة السيد ) أي أو إذا لم يكن بينهما مهايأة ثم إذا أذن السيد في نوبته فهل يكون ما يؤديه من الكسب الواقع في نوبة السيد دون العبد أو من كسبه مطلقا فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش وقلبي إلى الثاني أميل ويأتي عن السيد عمر آنفا ما هو ظاهر فيه
قوله ( بينه ) أي ضمان المبعض في نوبة السيد بلا إذن حيث لا يصح قوله ( حينئذ ) أي حين إذا كان الشراء في نوبة السيد بغير إذن قوله ( على وجه التبرع ) أي والشراء وليس كذلك قوله ( صحة هبته حينئذ ) أي هبة المبعض شيئا من ماله في نوبة السيد بغير إذنه اه ع ش
قوله ( قلت يفرق ) أي بين الهبة والضمان اه ع ش
قوله ( قلت يفرق الخ ) ويمكن أن يفرق بين الضمان والهبة بأن الضمان يتوجه إلى كسبه بعد الضمان وكسبه بعد الضمان حق للسيد فاعتبر إذنه والهبة تصرف في خالص ملكه فلا مانع ويتفرع على الفرق المذكور أنه لو ضمن في عين من أعيان ماله في نوبة سيده بغير إذنه صح وهو واضح بناء على ما سيأتي في قول الشارح تنبيه يعلم الخ اه سيد عمر
قوله ( بأن التزام الذمة الخ ) أي بخلاف الهبة فإنها ليست فيها الالتزام قوله ( بأنه ) أي المبعض قوله ( يدخل ) من الإدخال قوله ( جابرا ) أي جابرا لما فاته في مقابلته اه كردي
قوله ( بخلافه في الضمان ) أي بخلاف المبعض إذا ضمن قوله ( وهو ) أي فرق ابن الرفعة قوله ( ما ذكرت الخ ) وهو التزام الذمة
قوله ( وبحث ابن الرفعة ) إلى قوله وبحث في المغني عبارته والموقوف لا يصح منه بغير إذن كما قاله ابن الرفعة فإن ضمن بإذن مالك منفعته صح لأنه سلط الخ اه فليراجع
قوله ( وبحث غيره ) اعتمده النهاية قوله ( بإذن الموقوف عليه ) ظاهره وإن لم يكن له النظر ولم يأذن الناظر فليتأمل اه سم
قوله ( ويوجه الخ ) يؤخذ من هذا التوجيه أنه لو أذن على أن لا يؤدى من كسبه لم يصح الضمان لعدم فائدته لأنه لا يتوقع عتقه ليؤدي بعده لامتناعه وقد منع من الأداء من كسبه اه سم
قوله ( من صحته من الموصى بمنفعته الخ ) عبارة النهاية والمغني وسم والموصى بمنفعته دون رقبته أو بالعكس كالقن كما استظهره في المطلب لكن الأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اعتبار إذنهما معا إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فإن أذن فيه مالك الرقبة فقط صح وتعلق بكسبه النادر أو مالك المنفعة فقط صح وتعلق بالمعتاد اه
قال ع ش قوله والموصى بمنفعته الخ ظاهره أنه لا فرق بين المؤقتة وغيرها وينبغي تقييده بغير المؤقتة وأما هي فإن ضمن بإذن مالك الرقبة تعلق بالأكساب النادرة مدة الوصية بالمنفعة بالأكساب مطلقا بعد فراغ المدة وإن ضمن بإذن مالك المنفعة بالوصية أدى من المعتادة بقية المدة دون ما بعدها فلا يؤدي من المعتادة ولا غيرها وقوله اعتبار إذنهما أي ليتعلق الضمان بالكسب مطلقا معتادا أو نادرا كما يعلم مما يأتي اه
____________________
(5/243)
قوله ( وعليه ) أي بحث الغير قوله ( بطل الضمان ) ويحتمل عدم البطلان وهو الأقرب شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله م ر ويحتمل عدم البطلان الخ وفي نسخة ما نصه وعليه فالأوجه بطلانه إذا انتقل الوقف لغيره انتهى اه
وقال ع ش قوله وهو الأقرب وقد يشكل بما تقدم في الحوالة فيما لو آجر الجندي إقطاعه وأحال بعض الأجرة ثم مات قبل انقضاء المدة حيث قيل ثم ببطلان الحوالة على ما زاد على ما استقر في حياته وبما يأتي في الوقف من أن البطن الأول إذا آجر وشرط له النظر مدة استحقاقه من بطلان الإجارة بموته ومن ثم جزم حج بالبطلان إلا أن يجاب الخ وعلى ما قاله الشارح م ر فينبغي أن لا يدفع شيئا من ذلك إلا بإذن من انتقل إليه لأن الحق صار له وحيث امتنع من انتقل له الوقف من الإذن ففائدة الضمان احتمال أن يتبرع أحد عن الضامن بما لزمه أو يسمح من انتقل إليه الوقف بالإذن بعد ذلك اه
قوله ( بعد علمه ) أي السيد سكت عن علم العبد بذلك ولا يبعد اعتباره اه سم عبارة ع ش قوله م ر ولا بد من علم السيد الخ أي والعبد اه حج أي وسواء عين للسيد للأداء جهة من ماله خاصة أو لا اه ولعله رجع ضمير علمه إلى كل من السيد والقن
أقول ويأتي في الشرح اشتراط كون المضمون معلوما للضامن وهو شامل للعبد أيضا
قوله ( الآتي اشتراطها ) نعت سببي للمعرفة وقوله ( معتبرة الخ ) خبرها وقوله ( اشتراطها منهما ) خبر والذي الخ قوله ( ولو ما على سيده ) غاية للمتن قوله ( إذ لا محذور ) أي بخلاف ضمانه لسيده فلا يصح لما تقدم من المحذور نعم يصح ضمان المكاتب لسيده كما مر ويأتي وكذا المبعض كما يأتي
قوله ( ولا يلزمه ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( وإذا أدى بعد الخ ) أي والمضمون عنه غير سيده اه ع ش
قوله ( فالرجوع الخ ) عبارة الروض وشرحه أي والمغني لو أدى العبد الضامن ما ضمنه عن الأجنبي بالإذن منه ومن سيده بعد العتق فحق الرجوع له أو قبل عتقه فحق الرجوع لسيده أو أدى ما ضمنه عن السيد فلا رجوع له وإن أداه بعد عتقه الخ فانظر بعد هذا إطلاق الشارح مع قوله ولو ما على سيده وينبغي الرجوع على السيد فيما إذا أدى المبعض ذو المهايأة أو المكاتب ثم عتق ما ضمنه عنه اه سم
قوله ( له ) أي للعبد ولو ضمن السيد دينا وجب على عبده بمعاملة صح ولا رجوع له عليه ولا يصح ضمانه لعبده إن لم يكن مأذونا له في معاملة ثبت عليه بها دين ولا ضمان القن لسيده ما لم يكن مكاتبا فيما يظهر اه نهاية
قال ع ش قوله م ر بمعاملة خرج به ديون الإتلاف فتتعلق برقبته فلا يصح ضمانها وقوله ( لعبده ) أي بأن ضمن ما على عبده لغيره اه
وقوله م ر ما لم يكن مكاتبا قال سم والمبعض كالمكاتب إن لم يكن أولى منه في ذلك لأنه يملك ببعضه الحر فلم يوجد المعنى الذي لأجله امتنع ضمان كامل الرق له اه
قوله ( بخلافه قبله ) أي بخلاف أدائه قبل العتق فالرجوع للسيد اه ع ش
قوله ( في إذنه في الضمان ) عبارة شرح الروض وكلام الأصل يدل على أن تعيين جهة الأداء إنما تؤثر إذا اتصل بالإذن وهو ظاهر كذا قاله الإسنوي انتهى اه سم عبارة ع ش قال حج في إذنه في الضمان لا بعده الخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو عين جهة بعد الإذن
____________________
(5/244)
وقبل الضمان كما يشعر به قوله لا بعده اه
قوله ( كمال التجارة ) وغيره من أموال السيد نهاية ومغني
قوله ( عملا ) إلى قول المتن والأصح في النهاية قوله ( نعم إلى الخ ) عبارة المغني وفي سم عن الكنز نحوها نعم إن قال له أضمن في مال التجارة وعليه دين وحجر القاضي عليه باستدعاء الغرماء لم يؤد مما في يده لأن تعلق حق الغرماء سابق أما إذا لم يحجر عليه فيتعلق بالفاضل عن حقوق الغرماء رعاية للجانبين اه
قوله ( إن لم يف مال التجارة ) أي فيما إذا عينه للأداء اه سم
قوله ( مال التجارة ) عبارة النهاية ما عينه له اه أي من غير الكسب وسواء ما عينه من أموال التجارة أو غيرها ع ش
قوله ( لتقدمه على الضمان ) أي أما لو لزمته الديون بعد الضمان لم يبطل تعيين السيد لأن ضمانه بعد تعيين السيد يصير ما عينه السيد مستحقا لتوفية حق المضمون له منه فلا تتعلق الديون إلا بما زاد اه ع ش
قوله ( ما لم يحجر عليه القاضي ) أي مطلقا قبل الضمان أو بعده فهو قيد لاعتبار تقدم الدين على الضمان اه ع ش
وقوله أو بعده ينبغي تقييده أخذا مما مر منه آنفا بلزوم الدين قبل الضمان قوله ( وإلا لم يتعلق به الضمان ) أي وإن حجر عليه القاضي فلا يتعلق بما عينه السيد دين الضمان مطلقا اه ع ش وينبغي تقييده بما مر منه بسبق لزوم الدين عقد الضمان قوله ( اتبع القن الخ ) جواب إن لم يف الخ قوله ( لأن التعيين ) أي تعيين مال التجارة ومثله تعيين سائر أموال السيد اه ع ش
قوله ( الذي اعتمده ) أي التعلق بالكسب قوله ( وإلا يعين الخ ) أي بأن قال أضمن ولم يزد على ذلك أو قال أضمن وأد ولم يعين جهة للأداء وبقي ما لو أذن له في الضمان وعين واحدة من جهتين كأن قال أد إما من كسبك أو من مال التجارة والأقرب أنه يصح ويتخير العبد فيدفع مما شاء ولو أذن السيد للمبعض في نوبته فأخر الضمان حتى دخلت نوبة المبعض وانقضت ثم دخلت نوبة السيد فالأقرب أنه لا يحتاج إلى إذن جديد لأن إذنه مطلق فيحمل على ما يتوقف تصرفه فيه على إذنه وهو شامل لجميع النوب اه ع ش
قوله ( غرم الضمان ) إلى قوله فاندفع في المغني قوله ( ربحا ) ولو قديما خلافا لما في العباب حيث قيد بالحادث سم على منهج اه ع ش
قوله ( إلا بما يكسبه الخ ) أي سواء كان أي الاكتساب معتادا أم نادرا اه نهاية
قال ع ش فلو استخدمه السيد في هذه الحالة هل تجب عليه له أجرة أم لا فيه نظر وقياس ما في النكاح من أنه إذا تزوج بإذنه واستخدمه من وجوب أجرته عليه أنه هنا كذلك اه ع ش
قوله ( كمؤن النكاح ) عبارة المغني كما في المهر اه وعبارة البجيرمي على المنهج عبر بها أي بمؤن النكاح مع أن كلامه في المهر فقط إشارة إلى أن مثله باقي المؤن من نفقة وكسوة وغيرهما اه
قوله ( في الصورتين ) أي فيما قبل إلا وما بعدها قوله ( بعد النكاح ) أي وبعد الوجوب ولو عبر به لكان أولى اه ع ش
قوله ( فيتعلق بها الخ ) أي بالرقبة أو العين فلو فاتت الرقبة أو العين فات الضمان اه ع ش
قوله ( فلا يكفي ذلك ) أي مجرد نسبه أي معرفته وظاهره وإن اشتهر بذلك شهرة تامة كسادتنا الوفائية ولو قيل بالاكتفاء بذلك لم يكن بعيدا لأن من اشتهر بما ذكر يعرف حاله أكثر مما يدرك منه بمجرد المشاهدة اه ع ش
قوله ( لتفاوت الناس الخ ) تعليل ما في المتن قوله ( ولا معرفة وكيله الخ ) خلافا للنهاية والمغني
قوله ( كما أفتى به الخ ) أي بعدم كفاية معرفة وكيله قوله ( لأنه الخ ) لعل الأولى العطف
قوله ( فإفتاء ابن الصلاح الخ ) اعتمده النهاية والمغني قال سم أفتى به أيضا شيخنا الشهاب الرملي واعتمده في العباب فقال ومعرفة الضامن له أو لوكيله قال الشارح في شرحه أو لوليه فيما إذا ضمن لسفيه أو صبي أو مجنون ومن ثم قال السبكي لا يشترط في المضمون له إلا أن يكون من أهل الاستحقاق فخرج الحمل والميت انتهى اه
قوله ( وبه يعلم أنه لا يؤثر رده ) عبارة سم على منهج لكنه يرتد برده اه والأقرب
____________________
(5/245)
ما قاله سم ويوجه بأنه إذا أبرأ الضامن برىء وبقي حقه على من عليه الدين فرده منزل منزلة إبرائه فلا يلزم من عدم اشتراط الرضا لصحة الضمان كونه لا يرد بالرد اه ع ش
قوله ( والفرق بينه وبين الوكيل ظاهر ) إذ الضمان من التبرع والتوكيل شبيه بالاستخدام قوله ( لجواز أداء ) إلى قوله قال الإسنوي في النهاية قوله ( أو ميتا ) أي وإن لم يخلف وفاء اه مغني
قوله ( معروف ) أي إحسان قوله ( وهو ) أي والمعروف قوله ( أشار ) إلى قوله قال الإسنوي في المغني قوله ( وذكره ) أي وبذكر لفظ دينا فهو بالجر عطفا على حذفه ويحتمل أنه جملة حالية بتقدير قد قوله ( إلى شموله ) أي قول المصنف ثابتا قوله ( للعين المضمونة ) قد يتوقف في اتصاف العين بالثبوت اللزوم اه سم
قوله ( ومنها الزكاة ) أي من العين المضمونة فالصورة أن تعلقها بالعين باق بأن لم يتلف النصاب أما دينها فداخل في جملة الدين اه رشيدي قوله ( والعمل ) بالجر عطفا على العين رشيدي وكردي عبارة المغني تنبيه قوله ثابتا صفة لموصوف محذوف أي حقا ثابتا فيشمل الأعيان المضمونة والدين سواء كان مالا أم عملا في الذمة بالإجارة اه
قول المتن ( ثابتا ) قال في التنبيه ويصح ضمان كل دين لازم كثمن المبيع ودين السلم اه وفي شرح العباب عن الروياني عن النص جواز الضمان في المسلم فيه دون الحوالة انتهى اه سم
قوله ( ويكفي في ثبوته اعتراف الضامن به ) أي فيطالب به ولا رجوع له إذا غرم اه ع ش
قوله ( وإن لم يثبت الخ ) عبارة المغني لا ثبوته على المضمون عنه فلو قال شخص لزيد على عمرو مائة وأنا ضامنه فأنكر عمرو فلزيد مطالبة القائل في الأصح ذكره الرافعي في كتبه والمصنف في الروضة اه
قوله ( نظير ما مر في قبض الحوالة ) قد يؤخذ من ذلك أنه لو ادعى المضمون عنه أنه أدى الدين الذي اعترف به الضامن قبل صدور الضمان وأثبت ذلك ببينة أنه يتبين بطلان الضمان كما في نظيره في الحوالة بخلاف ما لو أنكر أصل الدين وحلف عليه فإن ذلك لا يقدح في صحة الضمان كما في نظيره من الحال م ر اه سم وقوله إنه أدى الدين الخ أي أو انتقل لغيري أو أبرأني المضمون له منه قبل الضمان
قوله ( رابعا ) أي للثلاثة التي ذكرها هنا وفيما يأتي اه رشيدي عبارة ع ش قوله وإنما أهملا رابعا أي من شروط المضمون عنه واقتصر على كونه ثابتا لازما معلوما ولو أخر هذا عن بيان الشروط الثلاثة لكان أوضح اه
قوله ( لفساده ) متعلق لقوله أهملا قوله ( على طرده ) أي الرابع قوله ( حق القسم للمظلومة ) كان التقييد به ليكون ثابتا وإلا فصحة التبرع لا تتوقف عليه على أن في إيراده نظرا لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته ويمكن دفع ما أورد على عكسه بأن المراد جواز التبرع به في الجملة والزكاة يتصور التبرع بها بعد قبض المستحق لها ودين المعسر يقبل التبرع به عند زوال مانع الإعسار
وأما حق القود والقصاص فلا يقبل التبرع به بوجه لكن من الواضح أن مراد الغزالي قبوله للتبرع بالنسبة لغير مستحقه اه سيد عمر قوله ( كالزكاة ) أي كأن تبرع بها المستحقون قبل قبضها لغيره مستحق كغني اه رشيدي عبارة ع ش الظاهر أنه أراد بالزكاة هنا ما يشمل عينها بأن كان النصاب باقيا وبدلها بأن كان تالفا اه وعبارة سم في العباب ويصح ضمان الزكاة والكفارة اه وعبارة الروض
فرع لو ضمن عنه زكاة
____________________
(5/246)
صح ويعتبر الإذن عند الأداء انتهى اه
قوله ( ودين مريض ) أي له على غيره اه ع ش
قوله ( ودين مريض معسر ) الأولى تقديم معسر على مريض أو تأخيره عن ميت ليفيد اعتباره في دين الميت أيضا اه سيد عمر
قوله ( مع عدم صحة التبرع ) أي من المريض اه ع ش
قوله ( وإن لم يجر ) إلى قوله نظير الخ في النهاية إلا أنه أبدل على الأوجه بعلى القديم قوله ( لا الديون ) عطف على البر الخ قوله ( ضمنها على الأوجه ) عبارة العباب فلا يصح ضمان ما لم يثبت كأقرضه ألفا وعلي ضمانه اه ولم يخالفه في شرحه بل صرح بأن قول ابن سريج بالصحة ضعيف وعبارة شرح م ر ولو قال أقرض هذا مائة وأنا ضامنها ففعل ضمنها على القديم أيضا اه سم قال ع ش قوله م ر أيضا أي كما يصح ضمان ثمن ما سيبيعه لكن عبارة حج قد تقتضي الصحة على الجديد أيضا ثم سرد عبارة سم المارة آنفا وأقرها وكذا يوافقها قول المغني ويشترط في المضمون كونه ثابتا فلا يصح ضمان ما لم يجب سواء أحرى سبب وجوبه كنفقة ما بعد اليوم للزوجة وخادمها أم لا كضمان ما سيقرضه لفلان وصحح القديم ضمان ما سيجب كثمن ما سيبيعه أو ما سيقرضه اه
وعبارة السيد عمر قوله ضمنها على الأوجه صرح في الروضة بأن صحة الضمان في هذه على القديم وهو ظاهر اه
قوله ( ويسمى ) إلى قول المتن وهو الخ في النهاية والمغني قوله ( ويسمى الخ ) أي ما يأتي من التصويرين عبارة المغني ويسمى أيضا ضمان العهدة لالتزام الضامن ما في عهدة البائع ورده والعهدة في الحقيقة عبارة عن الصك المكتوب فيه الثمن ولكن الفقهاء يستعملونه في الثمن لأنه مكتوب في العهدة مجازا تسمية للحال باسم المحل اه
قوله ( وإن لم يكن ) أي الحق اه مغني
قوله ( لو خرج عما شرط ) أي بأن وجد ما يقتضي الرد اه ع ش
قوله ( مطلقا ) أي ظاهرا وباطنا قوله ( التبعة ) أي المطالبة كما قاله الجوهري ومعلوم أن المضمون هو الثمن أو المبيع لا نفس التبعة فالدرك هنا إما بمعنى الثمن أو المبيع أو على حذف مضاف أي ذا درك وهو الحق الواجب للمشتري أو البائع عند إدراك المبيع أو الثمن مستحقا ووجه تسميته بالدرك كونه مضمونا بتقدير الدرك أي إدراك المستحق عين ماله ومطالبته ومؤاخذته به انتهى سم على أبي شجاع اه بجيرمي
قول المتن ( بعد قبض الخ ) المراد بالقبض هنا القبض الحقيقي فلا يكفي الحوالة به كما في سلطان اه بجيرمي
قوله ( الآتي ) أي في المتن قوله ( والمبيع ) عطف على الثمن قوله ( فيما يذكره ) كذا في نسخ القلم بصيغة الغيبة وحق المقام صيغة التكلم كما في نسخ الطبع قوله ( لأنه الخ ) أي الثمن أو المبيع قوله ( وقبل القبض ) متعلق بقوله الآتي لم يتحقق قوله ( معه ) أي مع القبض قوله ( فخرج ) أي بقوله بعد قبض الثمن
قوله ( لو باع الحاكم الخ ) قال الأذرعي وعلى قياسه لو باعها صاحبها بالدين الذي عليه وضمن الدرك لا يصح قال وحاصله أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين انتهى اه رشيدي
قوله ( للمدعي بدينه ) كل من الجارين متعلق بقوله باع والضمير المجرور للمدعي عبارة المغني وخرج ببعد قبض الثمن ما لو ثبت دين على غائب فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه وضمن له الدرك شخص إن خرج المبيع مستحقا فإنه لا يصح الضمان قاله البغوي الخ
قوله ( فلا يصح أن يضمن له دركه ) أي لا يصح ضمان العقار للمشتري اه رشيدي وهذا هو الظاهر المطابق لما مر عن المغني
وقال ع ش قوله م ر أن يضمن له دركه أي الثمن وهو الدين الذي في ذمة الغائب وقضية العلة أن مثل بيع القاضي ما لو باع المدين عقارا أو غيره لرب الدين بماله عليه من الدين اه
قوله ( لعدم القبض ) أي قبض الثمن اه رشيدي قوله ( ونحوه إفتاء ابن الصلاح ) مبتدأ وخبر رشيدي وع ش أي ونحو المبيع المذكور في عدم صحة ضمان دركه ما تضمنه إفتاء ابن الصلاح بأنه الخ
قوله ( لو آجر المدين )
____________________
(5/247)
أي لدائنه قوله ( بدينه ) أي بدين عليه للمستأجر قوله ( فبان بطلان الإجارة ) أي لمخالفتها شرط الواقف اه مغني
قال سم وكذا إن لم يبن أخذا من اشتراط القبض اه عبارة السيد عمر إنما ذكره لكونه مفروضا في الحادثة المسؤول عنها وإلا فالضمان غير صحيح مطلقا اه
عبارة ع ش قوله لبقاء الدين الخ قضية التعليل أن مثل الوقف غيره وأنه متى كان العوض دينا في ذمة المؤجر أو البائع لا يلزم الضامن شيء لبقاء حق المضمون له في ذمة خصمه ولعله إنما اقتصر على الوقف لكونه صورة الواقعة التي سئل عنها ابن الصلاح اه
قوله ( فلم يفوت ) أي بطلان الإجارة ( عليه ) أي المضمون له المستأجر قوله ( وقد علم ) إلى قوله والسين في المغني قوله ورد أيضا وإلى قوله وصورة ذلك في النهاية إلا قوله ورد أيضا وقوله والسين إلى وفي نسخة وقوله بين إلى وأل وقوله ابتداء أو عما في الذمة قوله ( وقد علم ) أي الضامن ( قدره ) فإن جهله لم يصح الضمان اه مغني
قوله ( وتسلمه الخ ) عطف على جملة علم الخ قوله ( المبيع المعين ) أي ابتداء أو عما في الذمة أخذا مما يأتي في ضمانه للبائع المبيع إن خرج الثمن المعين مستحقا الخ اه سم
قوله ( أو مأخوذ بشفعة ) صورته أن يشتري حصة من عقار ثم يبيعها الآخر ويقبض منه الثمن فيضمن شخص للمشتري الثاني رد الثمن إن أخذها الشريك القديم بالشفعة اه ع ش
قوله ( كنقص الصنجة ) لا يخفى ما في هذا الحل والأخصر الأسبك لنقص ما قدر به كالصنجة قوله ( ورد الخ ) عطف على خرج المبيع المقدر بالعطف قوله ( والسين أفصح منها ) وفي المختار صنجة الميزان معرب ولا تقل سنجة اه ع ش عبارة المغني وهي بفتح الصاد فارسية وعربت والجمع صنج ويقال سنجة بالسين خلافا لابن السكيت اه
قوله ( جعل اللام كافا ) عبارة النهاية بدل اللام كاف اه
قوله ( أو من نوع الخ ) الأولى ليظهر العطف أو كونه من نوع الخ قوله ( وبين بمستحقا الخ ) كأن المراد ولو بطريق الإشارة وإلا فنحو التلف لا يتناوله منطوق كلامه فليتأمل اه سم
قوله ( أو غيره ) عطف على استحقاق قوله ( ونحو رداءة جنس ) عطف على فساد قوله ( أو عيب الخ ) وقوله الآتي أو نقصه عطف على رداءة جنس قوله ( قبل قبض الخ ) أي سواء كان تلف قبل قبض المشتري له أو بعده
وقوله ( وقد انفسخ الخ ) حال من التلف باعتبار تقييده بقوله أو بعده قوله ( بنحو تقايل ) أي من خيار الشرط أو المجلس كردي قوله ( وأل ) إلى قوله ويصح أيضا في المغني إلا قوله وحينئذ إلى ولو أطلق وقوله ابتداء إلى مستحقا وقوله ومن ثم إلى وللمستأجر وقوله أو الأجير قوله ( وما لو ضمن الخ ) لعل الأولى الاقتصار على وبعضه المعين ثم في الشمول وقفة لأن اسم الجنس إنما يصدق على أفراد الجنس لا على أجزائها وبعض الثمن من الثاني لا الأول
قوله ( بعضه المعين ) أي كربعه مثلا أي بخلاف المبهم كضمنت بعضه فلا يصح اه سيد عمر
قوله ( وتصوير الخ ) عطف على الاعتراض قوله ( له ) أي لكلام المصنف قوله ( وهو ) أي ما الكلام فيه قوله ( بتأمله ) أي تصوير الغير قوله ( ولو أطلق الخ ) عبارة المغني ولو ضمن عهدة فساد البيع بغير الاستحقاق أو عدة العيب أو التلف قبل قبض المبيع صح للحاجة إليه ولا يدخل ذلك تحت ضمان العهدة بأن يقول ضمنت لك عهدة أو أدرك الثمن أو المبيع من غير استحقاق أو غيره مما ذكر ولو خص ضمان الدرك بنوع كخروج المبيع مستحقا لم يطالب بجهة أخرى لو خرج بعض المبيع مستحقا طولب الضامن بقسط المستحق اه
قوله ( لا ما خرج فاسدا ) أي أو تلف أو خرج معيبا أو ناقصا لنحو رداءة
قوله ( وصورة ذلك ) أي ضمان الدرك أو العهدة للمشتري أو البائع قوله ( منه ) أي من الثمن أو المبيع اه كردي
قوله ( خلاص المبيع ) أي ضمنت لك خلاص المبيع الخ
____________________
(5/248)
قوله ( أو شرط كفيل الخ ) أي ولا يكفي شرط كفيل الخ عبارة المغني فإن قال ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لأنه لا يستقل بتخليصه إذا استحق فإن شرط في المبيع كفيلا بخلاص البيع بطل البيع لفساد الشرط وإن ضمن درك الثمن وخلاص المبيع معا صح ضمان الدرك دون خلاص المبيع تفريقا للصفقة اه
قوله ( حلف البائع الخ ) أي إن ادعى نقص الثمن وقياسه حلف المشتري إن ادعى نقص المبيع ثم قضية التعليل بقوله لأن ذمة المشتري الخ أنه لو كان الثمن أو المبيع معينا وشرط كون وزنه أو ذرعه كذا ثم اختلف البائع والمشتري في كونه ناقصا عما قدر به أن المصدق المشتري إن ادعى البائع نقص الثمن والبائع إن ادعى المشتري نقص المبيع لعدم اشتغال ذمة كل منهما بشيء فليراجع ثم وذكر ظاهر إن كان الاختلاف بعد تلف المبيع أو الثمن أما مع بقائهما فيعاد تقدير ما وقع الخلاف فيه بكيله أو وزنه أو ذرعه ثانيا اه ع ش
قوله ( أو ثبت بحجة الخ ) عبارة المغني أو قامت بينة اه
قوله ( لأنه لكونه في الذمة الخ ) هل يصح بعد قبضه كما تقدم في الثمن المعين عما في الذمة اه سم
أقول قضية التعليل المذكور الصحة ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله إن استحق المسلم فيه أي الذي في الذمة قوله ( بخلاف المقبوض ) معناه يصح ضمان الدرك للمسلم رأس المال بعد قبض المسلم فيه اه
قوله ( ولو اشترى أرضا الخ ) قال في شرح الروض ولو ضمن في عقد واحد عهدة ثمن الأرض وأرش نقص ما غرس أو بنى فيها باستحقاقها فيما إذا اشتراها شخص وغرس فيها أو بنى ثم ظهرت مستحقة يصح ضمان الأرش لعدم وجوبه عند ضمانه العهدة وفي ضمان الثمن قولا تفريق الصفقة والأصح الصحة ولو من الأرش فقط فإن كان قبل ظهور الاستحقاق أو بعده وقبل القلع لم يصح وإن كان بعدهما صح إن علم قدره انتهى اه كردي
قوله ( وللمستأجر الخ ) عطف على قوله للبائع أي ولصحته للمستأجر اه كردي
أقول بل هو عطف على قوله للمسلم إليه الخ قوله ( أو الأجير ) انظر ما صورته ثم رأيت في سم على حج ما نصه قوله وللمستأجر أي بأن يضمن له درك الأجرة إن استحقت المنفعة وقوله أو الأجير لعل صورته ضمان درك المنفعة إن خرجت الأجرة مستحقة مثلا وقضيته اعتبار قبض المضمون دركه توقف الصحة هنا على العمل كي تصير المنفعة مقبوضة فليراجع انتهى
وقد يقال يكتفى بقبض العين التي تعلقت بها المنفعة اه ع ش
قوله ( ويصح أيضا ضمان درك الخ ) لعله إنما أعاده مع علمه بما سبق لكونه من كلام الماوردي وتفرع قول أي الماوردي فإذا الخ قوله ( قبض ) نعت دين قوله ( أبدل الزيف ) أي أخذ المضمون له بدل الزيف وطلبه ( من المؤدي ) بكسر الدال ( وطالب الخ ) أي المضمون له ( بالنقص أي نقص الصنجة قوله ( الضامن ) فاعل طلب قوله ( في الأولى ) أي في مسألة ضمان نحو الزيف قوله ( أن يعطيه ) أي يعطي المضمون له الضامن المؤدى بفتح الدال ( ليبدله ) أي الضامن المؤدى ( له ) أي للمضمون له قوله ( لم يعطه قاله الماوردي ) أي بل يبدله له ويبقى نحو المعيب في يده حتى يأتي مالكه ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار ولا يطالب البائع الضامن قبل رد نحو المعيب للمشتري كذا في شرح م ر وهو خلاف قول الشارح وتخييره الخ فليتأمل اه سم
وقوله ويؤخذ الخ عبارة النهاية
قيل ويؤخذ من ذلك ضعف قول الأنوار الخ وفيه نظر لإمكان حمل كلامه أي الأنوار على عدم مطالبته قبل وجود الرد المقتضي للمطالبة بالأصالة بل كلامهم صريح في أنه لا بد في المطالبة من رده بعيب أو نحوه مما ضمنه اه
قال ع ش قوله قبل وجود الرد فالمراد بالرد في عبارة الأنوار فسخ العقد
قوله ( وتخييره الخ ) أي الماوردي بقوله أبدل الزيف من المؤدي أو الضامن قوله ( رد ) أي المضمون له إلى المضمون عنه قوله ( لأنه ) أي
____________________
(5/249)
التقييد بالرد قوله ( وفسخ ) أي القاضي البيع قوله ( والثاني أقرب الخ ) خلافا للنهاية عبارة الأنوار فسخ العقد اه
قوله ( أو بعض المبيع ) عطف على المبيع
قوله ( قالا الخ ) أي الشيخان نبه به على أن ضمان درك نحو الثمن كغيره في مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه وأن ضمانه متضمن لضمان أجزائه وأن مطالبة الضامن معه فيما لو بان الاستحقاق ليس مقيدا بالفسخ بخلاف ضمان نحو الزيف
قوله ( التحقيق ) إلى قوله فعلم زاد النهاية عقبه ما نصه والحاصل أن ضمان العهدة يكون ضمان عين فيما إذا كان الثمن معينا باقيا لم يتلف وضمان ذمة فيما عدا ذلك اه
قوله ( عين الثمن أو المبيع إن بقي ) أي حيث كان معينا أخذا مما يأتي في قوله م ر والحاصل الخ وعليه فلو تعذر إحضاره بلا تلف لا يجب على الضامن شيء لأن العين إذا تعذر إحضارها لم يجب على ملتزمها شيء نعم ضمان ما ذكر وإن كان ضمان عين يخالف ضمان العين في أنه إذا تلف يطالب ببدله والعين إذا تلفت لا يطالب بشيء اه ع ش
وقال الرشيدي أي فيما إذا كان الثمن في الذمة لما يأتي اه ويأتي عن سم ما قد يوافقه لكن إطلاقهم يوافق الأول ويؤيده قول الشارح المار خرج الثمن المعين ابتداء أو عما في الذمة الخ وقوله الآتي ليس على قاعدة ضمان الأعيان الخ
قوله ( وبدله كقوله ومثل المثلي الخ ) عطف على قوله عين الثمن الخ قوله ( وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة الخ ) قضية ما يأتي من قوله فعلم إلى قوله ومن ثم لو تعذر ردها لم يغرم الضامن بدلها اختصاص هذا بغير المعين الباقي فانظر بعد هذا ما ذكره من التفريع في قوله فعلم الخ والحوالة في قوله كما تقرر والاختصاص بغير المعين الباقي هو صريح الروض وشرحه في فصل ضمان العين فإنهما لما قررا أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة وأنه يبرأ بردها وبتلفها فلا يلزمه قيمتها
قال وضمان العهدة أي عهدة الثمن والثمن معين باق بيد البائع ضمان العين فإن ضمن قيمته بعد تلفه أي الثمن بيد البائع فكما لو كان في الذمة فيكون أي ضمان العهدة ضمان ذمة انتهى
وبه يظهر إشكال تقرير الشارح لأن ما ذكره قبل قوله فعلم يقتضي أنه يضمن بدل الثمن المعين الباقي بيد البائع إذا تلف وهو مخالف لذلك وما ذكره في قوله فعلم الخ يقتضي أنه لا يضمن ما ذكر وهو موافق لذلك فليتأمل اه سم
أقول يمكن التوفيق بحمل التعذر الذي قبل فعلم الخ على التلف وحمل التعذر الذي بعده على الاستحقاق
وأما قوله وهو مخالف لذلك فجوابه أن كلام الروض وشرحه مفروض فيما إذا بقي الثمن بيد البائع بلا تلف كما هو الظاهر وما ذكره الشارح قبل فعلم الخ فيما إذا تلف الثمن فلا مخالفة
وأما قوله فانظر بعد هذا الخ فسيأتي جوابه
قوله ( ليس على قاعدة ضمان الأعيان ) إشارة إلى أنه يصح ضمان رد كل عين مضمونة على من هي بيده كمغصوب ومبيع ومستعار لكن يبرأ الضامن بردها للمضمون له وكذا بتلفها فلا يلزمه قيمتها بخلاف ضمان الدرك كردي ومغني
قوله ( وفي المطلب الخ ) كالتأييد بما قبله اه ع ش
قوله ( هنا ) أي في ضمان الثمن الذي في الذمة كما يعلم من شرح الروض وبالجملة فهذا المحل يحتاج إلى تحرير اه رشيدي
أقول قضية سابق كلام الشارح ولاحقه أن المراد بالعين ما يشمل المعين ابتداء وعما في الذمة عبارة المغني
قال في المطلب والمضمون في هذا الفصل هو رد العين وإلا لكان يلزم أن لا يجب قيمته عند التلف بل المضمون قيمته عند تعذر رده اه
قوله ( أي وحدها ) هذا التفسير قد لا يلاقي آخر كلام المطلب اه رشيدي ولعله أراد به
____________________
(5/250)
قوله بل المضمون المالية
أقول وتحصل الملاقاة بتقييده بقوله عند تعذر الرد
قوله ( عند تعذر الرد ) لعل المراد بالتعذر هنا ما يشمل التلف قوله ( حتى لو بان الاستحقاق ) تفريع على قوله عند تعذر الرد والمراد بالاستحقاق استحقاق المبيع ووجه التفريع انتفاء التعذر لبقاء الثمن في يد البائع
قوله ( فعلم ) انظر من أين اه سم وقد يقال من قول المطلب حتى لو بان الاستحقاق إلى قول الشارح فعلم قوله ( أن ضمان الثمن المعين ) أي في العقد بدليل قوله المتعينة في العقد وقوله فيبطل العقد بخروجه مستحقا اه سم
قوله ( الباقي بيد البائع ) أي بأن يقع الضمان حال تعينه وبقائه بخلافه فيما يأتي لا يقع في هذه الحالة وإن كان بعد قبضه اه سم
قوله ( بخروجه ) أي الثمن قوله ( لأن الرد هنا لم يتوجه الخ ) أي فلا يمكن استدراك المالية ليستقر العقد اه سم
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل توجه الرد للعين المتعينة بالعقد قوله ( لو تعذر الخ ) لعل بنحو انتقاله لملك الغير قوله ( كما تقرر ) أي بقول المطلب لو بان الاستحقاق الخ وقال الكردي هو إشارة إلى قوله بخلاف ضامن العين المغصوبة الخ وقوله ( كما تقرر أيضا ) إشارة إلى قوله بل المضمون المالية اه
قوله ( وأن ضمان الثمن الخ ) أي وعلم أن ضمان الثمن الذي الخ ولعله علم من قول الشارح وبدله أي قيمته إن عسر رده للحيلولة كما مر عن سم
قوله ( وإن ضمان الثمن الخ ) هذا يشمل المعين الغير الباقي بيد البائع فيشكل قوله فلا بطلان الخ اه سم ويمكن دفع الإشكال بأن التفريع بقوله المذكور باعتبار بعض ما تضمنه قوله وإن ضمان الخ قوله ( مع توقف صحة ضمانه ) أي غير المعين في العقد قوله ( ولا يجري ضمان الدرك في نحو الرهن ) في شرحه للإرشاد وأفهم قوله بعد قبض الثمن أنه لا يصح ضمان الدرك في الاعتياض عن الدين كدار باعها صاحبها بدين عليه ومن ثم أفتى ابن الصلاح بأنه لو أجر موقوف عليه الوقف بدينه وضمن ضامن الدرك ثم بان بطلان الإجارة لمخالفة شرط الواقف لم يلزم الضامن شيء لبقاء الدين الذي هو أجرة بحاله ومنه يؤخذ أن ضمان درك الرهن للمرتهن باطل لعدم الاحتياج إليه لبقاء المرهون به بحاله لو استحق الرهن فإذا بان أن الرهن ليس ملكا للراهن ولا مستحقا رهنه لم يلزم الضامن شيء اه سم
قوله ( لأنه لا ضمان فيه ) أي ولأن العلة وهي فوات الحق منتفية فيه اه ع ش
قوله ( وإن لم يستقر ) إلى قوله وكذا الخ في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله ( لم يقبض ) أي المبيع كما أظهره المنهج وقال البجيرمي إنما أظهر في محل الإضمار لئلا يتوهم عود الضمير على الثمن وهو غير مستقيم لأنه إذا قبض المبيع فالثمن حينئذ مستقر مع أن مراده التمثيل بغير المستقر وأيضا الفرض أن الثمن في الذمة فهو غير مقبوض قطعا اه
قوله ( وكمهر الخ ) أي ودين السلم نهاية ومغني
قوله ( قبل وطء ) أي وموت قوله ( للتوثق به ) عبارة النهاية بها أي النجوم وعبارة المغني عليه أي المكاتب فالباء في به بمعنى على أو الضمير فيه للنجوم بتأويل المذكور
قوله ( باقتضائه الخ ) أي من حيث تعبيره بالنجوم قوله ( والأصح ) إلى قوله إذ لا مانع في المغني قوله ( وكلامهما هنا صريح في ذلك ) عبارة الروض وشرحه فصل لا يصح ضمان غير اللازم كنجوم المكاتب ويصح عنه غيرها لا للسيد انتهى اه سم
____________________
(5/251)
قوله ( بخلاف ضمانها ) أي ديون نحو المعاملة على المكاتب قوله ( عليها ) أي نجوم الكتابة وكذا ضمير قوله فيها قوله ( بها وعليها ) أي ديون السيد على المكاتب من نحو معاملة ثم الأولى إسقاط لفظة بها تأمل قوله ( فهلا جرى ذلك ) أي الصحة الموجهة بما مر عبارة المغني فإن قيل قد مر أن الحوالة تصح من السيد عليه فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن الحوالة يتوسع فيها لأنها بيع دين بدين جوز للحاجة اه
قوله ( لأنه إن قبض من المكاتب الخ ) هذا لا يأتي في الحوالة بها لأن المحتال حينئذ هو السيد لكن قد يقال فيه بدل هذا إن قبضها من المحال عليه قبل تعجيز المكاتب فذاك وإلا صارت بالتعجيز له على أنه قد يقال التعجيز لا يبطل الحوالة حتى لو أحال المكاتب أجنبيا على مدينه الأجنبي أيضا ثم حصل التعجيز فالحوالة بحالها فليراجع اه سم
قوله ( وإلا أخذ من السيد ) قد يمنع اه سم
قوله ( لقدرة المحال عليه ) أي المكاتب ( على ذلك ) أي الإسقاط قوله ( والمراد ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله وبالإجازة إلى وقول الشيخين قوله ( ولو باعتبار وضعه ) دفع به ما يقال لا حاجة للجميع بين قوله لازما وقوله ثابتا إذ اللازم لا يكون إلا ثابتا وحاصل الجواب أن اللازم قد يطلق باعتبار ما وضعه ذلك فثمن المبيع يقال له لازم باعتبار أن وضعه ذلك ولو قبل القبض مع أنه ليس بثابت فأحدهما لا يغني عن الآخر اه ع ش
قوله ( للمشتري ) أي وحده اه نهاية
قوله ( فلا ثمن عليه ) أي المشتري حتى يضمن فلا يصح الضمان في الصورتين سم نهاية ومغني
قوله ( مبتدأ لا تبينا ) هذا إنما هو في الثانية اه سم
قوله ( هنا ) أي فيما إذا كان الخيار لهما اه ع ش
وقال الكردي قوله هنا إشارة إلى كون الخيار للبائع وضمير أنه يرجع إلى الثمن اه
أقول وظاهر السياق رجوعه إليهما معا قوله ( مع ذلك ) أي في زمن الخيار اه نهاية
قوله ( فيما إذا تخير ) جزم في شرح الروض أخذا من كلام الإمام بعدم الصحة هنا أيضا اه سم وكذا جزم بذلك النهاية والمغني كما مر
قوله ( فيصح ) إلى التنبيه في النهاية والمغنيقوله ( وبيانه ) أي بيان ما يوهم الخ مبتدأ وخبره قوله إنهم صرحوا الخ قوله ( وعكسه ) أي اللغوي لا المنطقي قوله ( واستثنوا ) أي من العكس قوله ( ضمانها لا رهنها ) الإضافة بمعنى في قوله ( كالدرك ) أي درك عين الثمن أو المبيع مثلا قوله ( ورد الأعيان المضمونة ) كالمغصوبة والمستعارة عبارة المغني
تنبيه يصح ضمان رد كل عين ممن هي في يده في مضمونة عليه كمغصوبة ومستعارة ومستامة ومبيع لم يقبض ويبرأ الضامن بردها له ويبرأ أيضا بتلفها فلا يلزمه قيمتها ولو ضمن قيمة العين إن تلف لم يصح لعدم ثبوت القيمة ومحل صحة ضمان العين إذا أذن فيه واضع اليد أو كان الضامن قادرا على انتزاعها منه
أما إذا لم تكن العين مضمونة على من هي بيده كالوديعة والمال في يد الشريك والوكيل والوصي فلا يصح ضمانها لأن الواجب فيها التخلية دون الرد اه
قوله ( وكذا من درهم الخ ) أي ومثل الصور المذكورة قوله من درهم الخ في صحة الضمان دون الرهن
قوله ( ممن نقلها ) أي المقالة وكذا ضمير صحتها وضمير فيها قوله ( لاستواء الجميع ) أي الرهن والحوالة والضمان قوله ( به ) أي بالدين قوله ( فإن نافاه هذا ) أي نافى العلم قوله من درهم الخ قوله ( في الكل ) ولا
____________________
(5/252)
ولي فيه الكل قوله ( أولا فلا ) أي وهو الراجح كما يأتي قوله ( ثم كلامهم الخ ) عطف على قوله أنهم صرحوا الخ كذا قوله وخالفوا الخ وقوله وفرقوا الخ قوله ( في تلك الكلية ) أل للجنس فتشمل كلية الأصل والعكس قوله ( في هذين ) أي الرهن والضمان وكذا ضمير كل منهما قوله ( ولا صحة الخ ) عطف على استقرار الدين قوله ( فيصح الخ ) تفريع على عدم اشتراط صحة الاعتياض قوله ( بتفصيلهما ) أي الرهن والضمان قوله ( وخالفوا هذا ) أي عدم اشتراط صحة الاعتياض اه كردي
قوله ( ولا عليها ) أي الثلاث المذكورة قوله ( إلى أنها ) أي الحوالة قوله ( معاوضة ) أي على الراجح ( أو استيفاء ) أي على المرجوح قوله ( بخلاف ذينك ) أي الرهن والضمان قوله ( بمجرد اللزوم ) أي لزوم سببه كدين السلم من غير حاجة إلى جواز الاعتياض عنه
قوله ( عند لزوم سببه ) أي سبب التوثق لأنه لما لزم سبب التوثق لزم التوثق فانتفت خشية الفوات اه كردي
قوله ( وأما قول ابن العماد الخ ) أي المقتضي لجواز الحوالة فيما يجوز فيه الرهن والضمان من غير عكس
قوله ( لصريح كلامهم ) أي في أوسعية الرهن والضمان من الحوالة قوله ( على اعتبار بعيد ) أي كديون المعاملة للسيد على المكاتب يصح الحوالة عليها دون الضمان عنها والثمن في زمن الخيار لهما أو للبائع يصح الحوالة عليها دون الضمان عنه قوله ( عنه ) أي عن الاعتبار المذكور قوله ( أيضا ) أي كالفرق باشتراط صحة الاعتياض في الحوالة دون الرهن والضمان عبارة الكردي قوله أيضا يرجع إلى وخالفوا الخ اه
قوله ( تفصيلا مخالفا لما فصلوه الخ ) أي حيث جوزوا الحوالة بالنجوم لا عليها وجوزوا الحوالة على دين المعاملة وبه للسيد وغيره بخلاف ضمانه للسيد وبه علم أن الأولى إسقاط قوله نجوم الكتابة قوله ( ما قدمته ) مفعول لمحوا قوله ( آنفا ) إشارة إلى قوله قلت يفرق الخ قبل قول المتن ويصح ضمان الثمن اه كردي
قوله ( للضامن ) إلى قوله وفارق في النهاية إلا قوله خلافا إلى المتن وفي البجيرمي قوله للضامن أي ولسيده إن كان الضامن عبدا اه بجيرمي
قوله ( جنسا ) إلى قوله خلافا في المغني قوله ( وصفة ) ومنها الحلول والتأجيل ومقدار الأجل اه بجيرمي
قوله ( وعينا ) فلا يصح ضمان أحد الدينين مبهما كما نبه عليه في شرح الروض سم ورشيدي عبارة المغني وكونه أي المضمون معلوما جنسا وقدرا وصفة وعينا ( في الجديد ) فلا يصح ضمان المجهول ولا غير المعين كأحد الدينين اه وبما ذكر يعلم ما في قول ع ش قوله وعينا أي فيما لو كان ضمان عين كالمغصوب اه وأيضا يخالفه التعليل الآتي للجديد
قوله ( جاهل بالقدر ) مفهومه أنه لو قال ذلك العالم به كان ضامنا للكل وهو ظاهر وقوله وكذا لو أبرأه الخ ينبغي أن يأتي فيه مثل ذلك اه ع ش
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل شذوذ ذلك القول قوله ( وفارق أجرتك الشهور ) أي حيث لم يصح عقد الإجارة حملا للشهور على ثلاثة قوله ( قد يكون الخ ) أي في مسألة ضمان الجاهل بالقدر قوله ( يؤاخذ الضامن الخ ) أي فيما إذا لم ينكره المقر له وقوله ( وأيضا فمن الخ ) أي فيما إذا أنكره المضمون له وقال إن مالي على الأصيل أقل من ثلاثة قوله ( المؤقت ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله في واحد مما ذكر وقوله يأتي في الخلع تعلق بذلك وقوله وكذا أحلك كما هو ظاهر وقوله ووقع لجمع مفتين إلى ولو أبرأه اه سيد عمر
قوله ( والإبراء المؤقت ) لعل المراد به كأن يقول أبرأتك مما لي عليك سنة اه ع ش
قوله ( كان وصية ) جواب وإلا أي ففيه تفصيلها وهو أنه إن
____________________
(5/253)
خرج المبرأ منه من الثلث برىء وإلا توقف على إجازة الورثة فيما زاد اه ع ش
قوله ( والذي الخ ) عطف على المؤقت قوله ( لم يذكر ) وقوله ولا نوى ببناء المفعول قوله ( ومن المجهول في واحد الخ ) عطف على المؤقت عبارة المغني والإبراء من العين باطل جزما وكذا من الدين المجهول جنسا أو قدرا أو صفة اه
قوله ( في واحد مما ذكر ) أي آنفا بقوله جنسا وقدرا الخ سيد عمر وكردي
قوله ( لا وكيله ) أي لا يشترط علم وكيل الدائن في الإبراء
وقوله ( أو للمدين ) عطف على للدائن وقوله ( لكن فيما فيه معاوضة ) معناه علم الدائن والمدين شرط في الإبراء الذي فيه معاوضة اه كردي والأولى إسقاط الدائن فإن علمه شرط مطلقا قوله ( كأن أبرأتني الخ ) قضية كلام المغني أن الكاف استقصائية حيث قال بعد قول المصنف في الجديد ومأخذ القولين أنه تمليك أو إسقاط فعلى الأول يشترط العلم بالمبرأ منه وعلى الثاني لا والتحقيق فيه كما أفاده شيخي أنه إن كان في مقابلة طلاق اشترط علم كل من الزوج والزوجة لأنه يؤول إلى معاوضة وإلا فهو تمليك من المبرىء إسقاط عن المبرأ عنه فيشترط علم الأول دون الثاني اه ثم رأيت ما سيأتي عن السيد البصري عند قول الشارح قال المتولي الخ المفيد أنها ليست استقصائية
قوله ( معرفته ) أي الجهل أي متعلقة قول المتن ( في الجديد ) محل الخلاف في الدين
أما الإبراء من العين فباطل جزما نهاية ومغني
قال ع ش قوله من العين أي كأن غصب منه كتابا مثلا اه
قوله ( بدراهم ) أي معلومة اه كردي قوله ( ما يقابلهما من القيمة ) أي ما يقابل الدينارين من الدراهم من حيث القيمة قوله ( علم قدر التركة ) ظاهره أنه لا يشترط علم قدر الدين فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش قوله علم قدر التركة كأن يعلم أن قدرها ألف وقوله ( وإن جهل قدر حصته ) بأن لم يعلم قدر ما يخصه أهو الربع أو غيره اه
قوله ( ولأن الإبراء الخ ) عطف على قوله لأن البراءة الخ قوله ( الغالب عليه ذلك ) أي وقد يغلبون الإسقاط ومنه عدم علم المبرأ بما عليه من الدين وعدم اشتراط قبوله وعدم اشتراط علم الوكيل به أيضا اه ع ش
قوله ( دون الإسقاط ) وليس الغالب عليه الإسقاط وقوله ( ومن ثم ) إشارة إلى كون الإبراء ونحوه تمليكا اه كردي قوله ( لمدينيه ) في أصله لأحد مدينيه والحكم صحيح على كلتا النسختين اه سيد عمر
قوله ( بخلاف ما الخ ) محترز قول المصنف ومن المجهول باطل اه ع ش
قوله ( لو علمه ) أي الدين اه ع ش قوله ( وجهل من هو عليه ) أي بأن كان الدين واحدا ولكن لا يعلم عين المدين فهو جهل وما قبله إبهام اه رشيدي
وقوله وإنما لم يشترط جواب عما يقال لو كان الإبراء تمليكا لشرط فيه القبول اه كردي قوله ( ولم يرتد برده ) هو الأصح في الروضة اه سم
قوله ( في علمه ) أي الدائن اه ع ش
وقال الرشيدي قوله في علمه أي المبرأ منه وكذا الضمير في قبوله اه
والظاهر أن ضمير قبوله للمدين
قوله ( أدون ) أي من العلم اه كردي أي وبه يندفع تنظير سم بما نصه قوله ألا ترى الخ في إثباته الأدونية نظر لأن المعاطاة تكون في القبول بدون إيجاب كعكسه اه قوله ( بل باطنا ) أي يقبل باطنا
قوله ( لكن في الأنوار الخ ) عبارة النهاية وهو محمول على ما في الأنوار أنه الخ ا هـ
قوله ( إن باشر سبب الدين ) أي أو روجع فيه كمهر الثيب سم على منهج ا هـ
ع ش قوله ( لم يقبل ) أي ظاهرا ا هـ
سم قوله ( كدين ورثه الخ ) أي بأن ادعى أنه يجهل قدر التركة أخذا مما مر آنفا فليراجع ا هـ
رشيدي قوله ( وفي الجواهر نحوه ) أي ما في الأنوار قوله ( فليخص به ) أي بما في الأنوار والجواهر قوله ( وفيها ) أي الجواهر قوله ( وكذا الكبيرة المجبرة ) وكذا غيرها إن لم تتعرض للمهر في الإذن ولا روجعت فيه ا هـ
ع ش قوله ( على جهلها ) كأنه حيث لم يعلم استئذانها ا هـ
سيد عمر قوله ( وهذا ) أي ما في الجواهر عن الزبيلي وما قاله الغزي قوله ( ويجوز بذل العوض ) أي كأن يعطيه ثوبا مثلا في مقابلة الإبراء مما عليه من الدين أما لو أعطاه بعض الدين على أن يبرئه من الباقي فليس من التعويض في شيء بل ما قبضه بعض حقه
____________________
(5/254)
والباقي ما عداه ا هـ
ع ش قوله ( انتهى ) أي ما قاله المتولي
قوله ( وعليه فيملك الدائن ) وفي ع ش بعد كلام ما نصه أقول يمكن أن يصور ما هنا بما لو وقع ذلك بالمواطأة منهما قبل العقد ثم دفع ذلك قبل البراءة أو بعدها فلو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا كان كما لو قال صالحتك على أن تقر لي على أن لك علي كذا فكما قيل في ذلك بالبطلان لاشتماله على الشرط يقال هنا كذلك لاشتمال البراءة على الشرط فليراجع ا هـ
عبارة السيد عمر قوله ويبرأ المدين وعليه فهل هو بيع فيجري فيه أحكامه أو ما حقيقته وهل يكفي التزام العوض في الذمة أو لا لأنه بيع دين بدين ينبغي أن يحرر ثم رأيت ابن زياد قال يصح الإبراء في مقابلة مال معين أو موصوف في الذمة وعبارة العباب لو قال لغريمه بلا خصومة أبرئني من دينك على كذا فأبرأه جاز صرح بذلك في الأنوار وجرى عليه الزركشي في قواعده ا هـ
انتهت وبذلك علم عدم تعين ما صوره ع ش وأنه يصح الإبراء فيما لو قال أبرأتك على أن تعطيني كذا قوله ( وطريق الإبراء ) إلى قوله وإذا في المغني قوله ( من المجهول الخ ) ذكر حج في غير التحفة أن عدم صحة الإبراء من المجهول بالنسبة للدنيا أما بالنسبة للآخرة فيصح لأن المبرأ راض بذلك اه
هكذا رأيته بهامش عن بعض أهل العصر ا هـ
ع ش قوله ( والاستغفار له ) أي للمغتاب كأن يقول أستغفر الله لفلان أو اللهم اغفر له ومعلوم أن هذا الكلام في غيبة البالغ وأما غيبة الصبي فهل يقال فيها بمثل ذلك التفصيل وهو أنها إذا بلغته فلا بد من بلوغه وذكرها له وذكر من ذكرت عنده أيضا بعد البلوغ لأن براءته قبل البلوغ غير صحيحة أو يكفي مجرد الاستغفار له حالا مطلقا لتعذر الاستحلال منه الآن فيه نظر والأقرب الأول وقال سم على حج قوله والاستغفار له أي ولو بلغته بعد ذلك وقوله إلا بعد تعيينها بالشخص أطلق السيوطي في فتاويه اعتبار التعيين وإن لم تبلغ المغتاب وهو ممنوع وقال فيمن خان رجلا في أهله بزنى أو غيره لا تصح التوبة منه إلا بالشروط الأربعة ومنها استحلاله بعد أن يعرفه به بعينه ثم له حالان أحدهما أن لا يكون على المرأة في ذلك ضرر بأن أكرهها فهذا كما وصفنا والثاني أن يكون عليها في ذلك ضرر بأن تكون مطاوعة فهذا قد يتوقف فيه من حيث إنه ساع في إزالة ضرره في الآخرة بضرر المرأة في الدنيا والضرر لا يزال بالضرر فيحتمل أن لا يسوغ له في هذه الحالة إخباره به وإن أدى إلى بقاء ضرره في الآخرة ويحتمل أن يكون ذلك عذرا ويحكم بصحة توبته إذا علم الله منه حسن النية ويحتمل أن يكلف الإخبار به في هذه الحالة ولكن يذكر معه ما ينفي الضرر عنها بأن يذكر أنه أكرهها ويجوز الكذب بمثل ذلك وهذا فيه جمع بين المصلحتين لكن الاحتمال الأول أظهر عندي ولو خاف من ذكر ذلك الضرر على نفسه دون غيره فالظاهر أن ذلك لا يكون عذرا لأن التخلص من عذاب الآخرة بضرر الدنيا مطلوب ويحتمل أن يقال إنه يعذر بذلك ويرجى من فضل الله تعالى أن يرضى عنه خصمه إذا علم حسن نيته ولو لم يرض صاحب الحق في الغيبة والزنى ونحوهما أنه يعفو إلا ببذل ماله فله بذله سعيا في خلاص ذمته ثم رأيت الغزالي قال فيمن خانه في أهله أو ولده أو نحوه لا وجه للاستحلال والإظهار فإنه يولد فتنة وغيظا بل يفزع إلى الله تعالى ليرضيه عنه ا هـ
باختصار ا هـ
أقول الأقرب ما اقتضاه كلام الغزالي حتى لو أكره المرأة على الزنى لا يسوغ له ذكر ذلك لزوجها إذا لم يبلغه من غيره لما فيه من هتك عرضها وبقي ما لو اغتاب ذميا فهل يسوغ الدعاء له بالمغفرة ليتخلص هو من إثم الغيبة أو لا ويكتفي بالندم لامتناع الدعاء بالمغفرة للكافر كل محتمل والأقرب أن يدعو له بمغفرة غير الشرك أو كثرة المال ونحوه مع الندم ووقع السؤال عما لو أتى بهيمة فهل يخبر أهلها بذلك وإن كان فيه إظهار لقبح ما صنع أم لا ويكفي الندم فيه نظر ولا يبعد الأول ويفارق ما لو أتى أهل غيره حيث امتنع الإخبار بما وقع لأن في ذلك إضرار للمرأة ولأهلها فامتنع لذلك ولا كذلك البهيمة ا هـ
ع ش قوله ( إلا بعد تعيينها الخ ) خلافا للمغني حيث قال ولو استحل منه من غيبة اغتابها ولم يعينها له فأحله منها فهل يبرأ منها أو لا
____________________
(5/255)
وجهان أحدهما نعم والثاني لا وبهذا جزم المصنف في أذكاره وزعم الأذرعي أن الأصح خلافه وهذا هو الظاهر انتهى
وتقدم عن ع ش عن حج في غير التحفة ما يؤيده قوله ( وتعيين حاضرها ) هذا مما لا محيص عنه ولو مات بعد أن بلغته قبل الإبراء منها لم يصح إبراء وارثه بخلافه في المال م ر ا هـ
سم على حج ا هـ
ع ش قوله ( وتعيين حاضرها ) أي الشخص الحاضر عند الغيبة ا هـ
كردي قوله ( من معين ) أي في الواقع ا هـ
ع ش قوله ( هنا ) أي الإبراء قوله ( وإلا لتعذر الخ ) هذا التعليل محل تأمل ولذا حذفه المغني واقتصر على ما قبله قول المتن ( في الأصح ) وعليه يرجع ضامنها بالإذن إذا غرمها بمثلها لا قيمتها كالقرض كما جزم به ابن المقري ولا يصح ضمان الدية عن العاقلة قبل الحلول ولو ضمن عنه زكاته أو كفارته صح كدين الآدمي ويعتبر الإذن عند الأداء إن ضمن عن حي فإن ضمن عن ميت لم يتوقف الأداء على إذن كما ذكره الرافعي في باب الوصية نهاية ومغني وقولهما ولو ضمن الخ مر مثله في الشرح قبيل قول المصنف وصحح القديم ضمان ما سيجب قوله ( وكذا أحلتك الخ ) وانظر ما حكم بقية التصرفات فيه نظر ولا يبعد إلحاقها بما ذكر لأنه حيث حمل المجهول على جملة ما قبل الغاية كان كالمعين ا هـ
ع ش أقول قد أشار إليه الشارح في التنبيه السابق وكذا هنا كالنهاية بقوله مثلا قوله ( وناذرا لها ) أي ومحيلا بها قوله ( للغايتين ) أي للطرفين ففيه تغليب قوله ( هذين ) أي الضمان لتسعة والضمان لثمانية وقوله ( الأول ) أي الضمان لعشرة قوله ( في غير ما نحن فيه ) تأمل فيه ا هـ
سم قوله ( لأنه في الأمور الاعتبارية الخ ) نازع الشهاب بن قاسم في هذه التفرقة وقال إنها لا مستند لها ا هـ
رشيدي قوله ( الاعتبارية ) كغسل اليدين ا هـ
ع ش قوله ( ويأتي ذلك ) أي الخلاف المذكور ( في الإقرار ) أي بأن لزيد عليه من درهم إلى عشرة قوله ( ويأتي ثم ) أي في باب الإقرار قوله ( ولو لقن الخ ) ببناء المفعول قوله ( نحو إبراء ) أي كالإقرار والهبة وغيرهما من الحل والعقد
قوله ( فرع مات مدين الخ ) جميع ما ذكره في هذا الفرع تبعه
____________________
(5/256)
فيه م ر في شرحه ا هـ
سم قوله ( لأن الضمان بشرط براءة الأصيل الخ ) يؤخذ من تعليله أن الكلام مفروض في نحو قوله ضمنت ما عليه بشرط إبرائه بخلاف نحو أبرئه وأنا ضامن لما عليه إذ ليس فيه تقييد الضمان بالبراءة فليتأمل ا هـ
سيد عمر أقول في كل من الأخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل مخالف لمفاد كلام الشارح كما يظهر بأدنى تأمل قوله ( وقولهم لو أتى المكاتب الخ ) ثم قوله وقولهم لو أتى بالبيع الخ عطف على قول الأم قوله ( فأنت حر ) ظاهره وإن قصد به الإنشاء فراجعه ا هـ
سم أقول التعليل الآتي وما بعده كالصريح في ذلك قوله ( بطل ) أي البيع المشروط قوله ( أو مع علمه الخ ) عطف على قوله على ظن الخ قوله ( بفساده ) أي الشرط قوله ( ولا ينافيه ) أي قولهم لو أتى بالبيع المشروط الخ وكذا الإشارة في قوله ذلك وقوله وهذا وقوله نحو ذلك وقوله لذلك قوله ( لما مر الخ ) أي من قوله م ر لوجود مقتضيه ا هـ
والمراد بمقتضيه وجود الدين ا هـ
ع ش قوله ( قال وهذا الخ ) جواب لما قوله ( مخالفا الخ ) حال من ما اعتقده قوله ( ويؤخذ منه الخ ) معتمد ا هـ
ع ش وقال السيد عمر قد يفرق بأنه إذا أسقط الدين في الدنيا لزم إسقاطه في الآخرة لأنه إنما يطالب فيها بما استحقه في الدنيا وهذا معنى قولهم لأن أحكام الخ بخلاف العكس فإن معناه أسقطت منك المطالبة في الآخرة إن مت من غير وفاء وأما في الدنيا فلا أسقط المطالبة عنك بل أنا مطالب لك فيها والحاصل أن التعليل والاقتصار في التصوير مشعر أن بالفرق في نظرهم أي إشعار فتأمله بعين الإنصاف متجنبا للاعتساف ا هـ
قوله ( لكن مر الخ ) أي في شرح والإبراء الخ قوله ( فيمكن أن يقال الخ ) وهو الظاهر كما مر عن السيد عمر خلافا لما مر عن ع ش قوله ( برىء منهما ) أي فلو قال أردت الإبراء من دين الضمان دون الثمن لم يقبل ظاهرا ما لم تدل قرينة على ذلك ا هـ
ع ش
فصل في كفالة البدن قوله ( في قسم الضمان الخ ) أي وما يترتب عليه ككونه يغرم أو لا اه
ع ش ثم قوله المذكور إلى قول المتن بدن الخ في النهاية قوله ( الثاني ) نعت للمضاف قوله ( وهو كفالة البدن ) ويسمى أيضا كفالة الوجه اه
مغني قوله ( أصله ) أي الخلاف وكذا ضمير منه اه
ع ش قوله ( قول الشافعي ) خبر أصله وقوله ( إنها ) أي كفالة البدن ( ضعيفة ) مقول القول قوله ( أو ما لا بقاء الخ ) عطف على المكفول ولو حذف لفظة ما عطفا على شائع لكان أولى قوله ( كروحه الخ ) أي حيث كان المتكفل بجزئه حيا نهاية قوله ( أو قلبه ) أو كبده أو دماغه كما في شرح الروض اه
سم قوله ( لإطباق الناس الخ ) تعليل للمتن قوله ( ومعنى ذلك الخ ) هذا جواب عن جهة المذهب عما يورده عليه مقابله من قول الشافعي المذكور اه
رشيدي قوله ( قيل أئمة اللغة الخ ) عبارة المختار والكفيل الضامن وقد كفل به يكفل بالضم كفالة وكفل عنه بالمال لغريمه وأكفله المال ضمنه إياه وكفله إياه بالتخفيف فكفل هو به من باب نصر ودخل وكفله إياه تكفيلا مثله وتكفل بدينه والكافل الذي يكفل إنسانا يعوله ومنه قوله تعالى { وكفلها زكريا } اه
ع ش قوله ( لم يستعملوه )
____________________
(5/257)
أي كفل بمعنى ضمن اه
ع ش
قوله ( انتهى ) أي كلام القيل قوله ( ولعله لكونه الخ ) أي ما فعله أئمة اللغة قوله ( أما كفل الخ ) عديله ما تضمنه قوله لأنه بمعنى ضمن الخ قوله ( وما ورد في حديث الغامدية الخ ) الوارد في حديثها كما سيأتي تكفل لا كفل اه
سيد عمر قوله ( أو عنده مال ) عبارة المغني قوله كأصله من عليه مال يوهم أن الكفالة لا تصح ببدن من عنده مال لغيره وليس مرادا بل تصح وإن كان المال أمانة كوديعة لأن الحضور مستحق عليه فيشمله الضابط الآتي ثم قال تنبيه الضابط لصحة الكفالة وقوعها بإذن المكفول مع معرفة الكفيل له ببدن من لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إليه عند الاستعداء للحق كالكفالة ببدن امرأة يدعي رجل زوجيتها لأن الحضور مستحق عليها أو ببدن رجل تدعي امرأة زوجيته أو ببدن امرأة لمن ثبتت زوجيته وكذا عكسه كما بحثه شيخنا وكأن يكون الزوج موليا اه
قوله ( ولو أمانة ) قد يخالف هذا ما يأتي في قوله ويشترط كونه مما يصح ضمانه إذ الأمانة لا يصح ضمانها ويجاب بأنه فيما يأتي لم يقتصر على ما ذكر بل ذكر بعده صحة كفالة من عليه عقوبة لآدمي وألحق به من عليه حق لآدمي يستحق بسببه حضوره في مجلس الحكم إذا طلب له ومنه الوديع والأجير ونحوهما فإنهم إذا طلبوا وجب عليهم الحضور لكن قد يتوقف في الوديع فإن اللازم له التخلية فلا يجب عليه الحضور لمجلس الحكم إلا أن يقال قد يطرأ عليه ما يوجب حضوره مجلس الحكم كما لو ادعى ضياع العين فطلب مالكها حضوره اه
ع ش عبارة سم قوله ولو أمانة به مع الفرع الآتي آخر الفصل يعلم أن الأمانة لا يصح ضمانها ويصح التكفل ببيان من هي عنده اه
قوله ( أنه لا يغرمه ) أي لا يطالب بالغرم فلا ينافي ما سيأتي للشارح م ر أنه لو امتنع حبس ما لم يؤد المال لأن التأدية تبرع منه ومن ثم لو حضر المكفول أو تعذر حضوره استرد ما غرمه اه
ع ش قول المتن ( ويشترط كونه الخ ) عبارة العباب تصح الكفالة ببدن معين عليه مال يصح ضمانه انتهى قال الشارح في شرحه ويصح أيضا ببدن من عنده مال لغيره ولو أمانة كوديعة ورهن كما في عمدة السراج لابن الملقن وحذفه كالروض وأصله لما هو واضح أن ضمان هذا لا يشترط فيه كونه يصح ضمانه بل الظاهر أن من تحت يده اختصاصات نجسة يصح التكفل ببدنه كما أفهمه قولهم استحق إحضاره انتهى اه
سم قوله ( أي ما على المكفول ) عبارة النهاية أي المال المكفول بسببه اه
قال ع ش قوله م ر أي المال أي الذي عليه بصفة كونه دينا أو عنده وهو عين اه
وعبارة الرشيدي قوله م ر أي المال الخ عبارة
____________________
(5/258)
التحفة أي ما على المكفول انتهت فأخرج بذلك ما عنده من العين فتلخص أنه إن كفله بسبب عين عنده صح وإن كانت أمانة وإن كفله بسبب دين فلا بد أن يكون مما يصح ضمانه اه
قوله ( بالنجوم ) أخرج ديون المعاملة لما تقدم من صحة ضمانها لغير السيد فينبغي أن يصح التكفل به لغير السيد بخلاف السيد وإن استحق إحضاره مجلس الحكم كما هو ظاهر فليراجع اه
سم قوله ( وغيرها ) أي غير النجوم كديون المعاملة لكن للسيد بخلاف غيره كما أشار إليه بقوله على الأصح السابق الخ قوله ( نحو زكاة الخ ) قال في الروض تصح الكفالة ببدن من عليه مال يصح ضمانه وإن جهل قال في شرحه أو كان زكاة اه
وقد تقدم في الشرح أي والنهاية والمغني صحة ضمان الزكاة وما تتعلق به اه
سم قوله ( بخلاف ما إذا كانت في الذمة الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( أو تعلقت بالعين وتمكن منها ) هلا صح التكفل وإن لم يتمكن من أدائها إذ غاية الأمر أنها في يده أمانة أو ما في معناها وذلك لا يمنع صحة التكفل فليراجع اه
سم أقول قد يفرق بجواز طلب نحو الأمانة دون الزكاة قبل التمكن قوله ( وضمان رد الثانية ) عطف على ضمان الأولى أي ولصحة ضمان رد الثانية إلى الساعي قوله ( كل من استحق ) إلى قوله وبحث الأذرعي في النهاية قوله ( كل من استحق حضوره الخ ) قد يقال يرد عليه المكاتب في نجوم الكتابة لظهور أن السيد قد يستحق إحضاره لنحو امتناعه من الأداء مع عدم فسخه أو لاختلافهما في نحو قدر النجوم مع عدم صحة التكفل ببدنه بالنسبة للنجوم اه
سم وقوله في نجوم الكتابة أي وغيرها للسيد قوله ( وأجير الخ ) صريح في أن الأجير والقن ممن استحق حضوره مجلس الحكم وليس كذلك وعبارة الروض بمن لزمه إجابة إلى مجلس الحكم أو استحق إحضاره إلى أن قال وببدن آبق وأجير فجعلهما معطوفين على الضابط اه
رشيدي أقول لعل ما صنعه الروض لمجرد دفع توهم عدم اندراجهما في الضابط وإلا فالضابط شامل لهما كما هو ظاهر قوله ( وقن آبق الخ ) أي بإذن الآبق سم وع ش قوله ( وكذا عكسه ) وهو كفالة الزوج لامرأة ادعت نكاحه لتثبته أو لطلب النفقة والمهر إن كان نكاحه ثابتا اه
ع ش قوله ( ومن عليه الخ ) عطف على ككفيل اه
ع ش والأولى على كفيل قوله ( يدخله المال ) أي حيث عفى عن القصاص على المال اه
ع ش قول المتن ( ومنعها ) أي وإن تكرر ذلك من المكفول وظهر عليه التساهل على الإقدام على المعصية وعدم المبالاة اه
ع ش قول المتن ( في حدود الله تعالى ) أي وإن تحتمت ولم تسقط بالتوبة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني اه
سم
قوله ( ومعنى تكفل الخ ) مبتدأ وقوله أنه قام الخ خبره قوله ( بالغامدية ) وقوله بعد الخ وقوله ( إلى أن الخ ) متعلقة بتكفل الخ قوله ( على حد ) أي على معنى اه
كردي والأولى أي على طبق قوله ( وبه الخ ) أي بالمعنى المذكور اه
كردي عبارة السيد عمر أي بما أشار إليه حديث الغامدية من أن استيفاء الحدود وإن كان فوريا قد يمنع منه مانع كالحمل اه
عبارة النهاية فلا يشكل بما ذكر هنا
____________________
(5/259)
مع وجوب الاستيفاء فورا اه
قال الرشيدي قوله م ر فلا يشكل بما ذكر هنا أي من منع الكفالة في حدوده تعالى وقوله مع وجوب الخ إشارة إلى دفع إشكال ثان يرد على قصة الغامدية وهو أن الحد يجب فيه الفور فلم أخر حدها والحاصل أن قصة الغامدية مشكلة من وجهين اه
أي جهة الكفالة في حد الله تعالى وجهة تأخيره قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني خلاف هذا البحث كما مر اه
سم قوله ( من هو ) أي الحد المتحتم قوله ( وينافيه ) أي ما بحثه الأذرعي من صحة التكفل المذكور قوله ( إن لم يرد الخ ) أي الأذرعي بالحد المتحتم حد قاطع الطريق الخ واعتمد المغني والنهاية عدم استثناء حد قاطع الطريق عبارتهما واللفظ للثاني وشمل كلامه ما إذا تحتم استيفاء العقوبة وهو ما اقتضاه تعليلهم واعتمده الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين اه
قال ع ش قوله م ر إذا تحتم استيفاء العقوبة كقاطع الطريق اه
قوله ( جوابهم الخ ) أي بتأويل تكفل الغامدية بإقامة مؤنها اه
كردي قوله ( لأنه قد يستحق ) إلى قول المتن ثم إن عين في النهاية إلا قوله سواء إلى لأجل إذنه قوله ( عليهما ) أي على صورتهما إذا تحمل الشهادة كذلك اه
مغني قوله ( فيطالب الخ ) أي يطالب الكفيل وليهما بإحضارهما عند الحاجة اه
معنى قوله ( ما بقي حجره ) أي حجر الولي عليهما قال سم قوله ما بقي حجره يفيد انقطاع المطالبة إذا زال الحجر اه
وقال ع ش شمل قوله م ر ما بقي حجره ما لو بلغ الصبي غير رشيد وقضية ما يأتي في السفيه أن الطلب متعلق به دون الولي وقد يقال لما سبق إذن الولي استصحب وعليه فيفرق بين الكفالة ببدنه بعد بلوغه سفيها وبين الكفالة به قبل بلوغه إذا بلغ كذلك وخرج بقوله ما بقي حجره ما لو بلغ الصبي رشيدا أو أفاق المجنون فيتوجه الطلب عليهما وإن لم يسبق منهما إذن اكتفاء بإذن وليهما اه
قوله ( وبحث الأذرعي اشتراط إذن ولي السفيه ) وهو الأظهر اه
مغني قوله ( وهو الذي يظهر ترجيحه ) معتمد اه
ع ش وقال سم ينبغي إلا أن يلزم فوات كسب مقصود أو احتيج إلى مؤنة في الحضور فيعتبر إذن الولي مع مراعاة المصلحة اه
ويأتي عن السيد عمر ما يوافقه قوله ( لصحة إذنه ) لك أن تقول سلمنا ذلك لكنه قد يحتاج إلى المال بناء على ما سيأتي من تعميم وجوب الحضور ويأتي نظير ذلك في العبد أيضا فتدبره والحاصل أنه لو فصل في العبد والسفيه بين احتياجهما إلى المؤنة في حضور محل التسليم وبين عدمها لكان وجها وجيها وينبغي أن مثل الاحتياج إلى المؤنة بالنسبة للعبد تفويت المنفعة اه
سيد عمر قوله ( غيره ) أي غير الأذرعي قوله ( انتهى ) أي كلام الغير قوله ( وإنما يظهر ) أي اعتبار إذن القن لا سيده قوله ( ومحبوس بإذنه الخ ) عبارة المغني وببدن محبوس وغائب بإذنه كما سيأتي في عموم اللفظ لأن حصول المقصود متوقع وإن تعذر تحصيل الغرض في الحال كما يصح ضمان المعسر في الحال ولا فرق بين أن يكون في موضع يلزمه الحضور منه إلى مجلس الحكم أم لا حتى لو أذن ثم انتقل إلى بلد بها حاكم أو إلى فوق مسافة العدوى فوقعت بعد ذلك صحت ووجب عليه الحضور معه لأجل إذنه في ذلك اه
قوله ( كذلك ) أي بإذنه لتوقع حضوره قوله ( المال ) مفعول الضمان عبارة النهاية لذلك اه
قال ع ش أي لتوقع خلاصه أي من الغيبة بأن يحضر اه
قوله ( أكان الخ ) الأولى أكان ببلده حاكم حال الكفالة أو بعدها أم لا قوله ( لأجل الخ ) متعلق بقوله فيلزمه الحضور الخ قول المتن ( ميت ) أي ولو كان عالما ووليا ونبيا ولا نظر لما يترتب على ذلك من المشقة في حضورهم في جانب الخروج من حقوق الآدميين اه
ع ش قوله ( لعدم العلم الخ ) عبارة المغني إذا تحمل كذلك ولم يعرف اسمه ونسبه اه
قوله ( ومحله ) أي محل صحة كفالة الميت اه
ع ش قوله ( لا بعده ) يحتمل وإن لم يوار بالتراب وإن لم يسد اللحد بناء على امتناع رجوع المعير حينئذ اه
سم عبارة ع ش المراد بالدفن وضعه في القبر وإن لم يهل عليه التراب وينبغي أن مثل الوضع إدلاؤه في القبر ثم رأيته في سم على حج في العارية وعبارته بل يتجه امتناع الرجوع أي في العارية بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر
____________________
(5/260)
لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به فتأمل اه
قوله ( وعدم النقل ) انظر علام عطف اه
سم عبارة النهاية ومع عدم النقل المحرم وعبارة المغني ومعلوم أن محل ذلك قبل دفنه وقبل تغيره ولا نقل من بلد إلى آخر فإن حصل شيء من ذلك لم تصح الكفالة اه
وكل منهما ظاهر ويمكن أن يقال إن الواو فيه بمعنى مع أو أنه بصيغة المضي والواو حالية قوله ( ذكره الأذرعي ) أي قوله وإذن الولي الخ قوله ( في هذه الأحوال ) أي المشار إليها بقوله قبل الدفن الخ
قوله ( وبحث ) إلى قوله ووافقه في المغني قوله ( وبحث في المطلب الخ ) الأوجه أنه إن كان محجورا عليه عند موته اعتبر إذن الولي من ورثته فقط وإلا فكلهم فإن كان فيهم محجور عليه قام وليه مقامه شرح م ر اه
سم قال ع ش قوله من ورثته التقييد به يقتضي تخصيص الولي بالأب والجد دون الوصي والقيم إن كانا غير وارثين وعبارة الزيادي وحاصله أنه إن كان للميت ولي قبل موته اعتبر إذنه فقط لا إذن الورثة وإن لم يكن له ولي قبل موته اعتبر إذن جميع الورثة إن كانوا أهلا للإذن وإلا فإذن أوليائهم وهي تفيد أنه لا فرق في الولي بين الوصي وغيره اه
قوله ( إذن الوارث ) في شرحه للإرشاد ودخل في الوارث بيت المال فيقوم الإمام مقامه ثم استثنى الذمي الذي مات بلا وارث موافقا لما هنا وقوله فيقوم الإمام مقامه القياس اعتبار إذنه إذا كان الوارث غير حائز أيضا اه
سم قوله ( إن تأهل الخ ) أي بأن كان رشيدا أما غيره ولو سفيها فيعتبر إذن وليه على ما اقتضاه كلامه اه
ع ش قوله ( كناظر بيت المال ) أي فيمن لا ولي له خاص اه
رشيدي فهو مثال للوارث عبارة المغني ودخل في الوارث بيت المال اه
قوله ( ثم بحث الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( جميع الورثة ) أي مع اعتبار إذن ولي غير المتأهل منهم اه
سم عبارة ع ش أي حيث لم يأذن في حياته لما يأتي من الحمل اه
قوله ( وتعقبه ) أي بحث المطلب قوله ( بحمل الأول ) أي بحث المطلب قوله ( بإذنه في حياته ) قد يقال ببطلان إذنه بالموت اه
سم أقول في اقتصار المغني على بحث المطلب كما مر إشارة إليه قوله ( كذمي الخ ) عبارة المغني وبقي ما لو مات ذمي عن غير وارث وانتقل ماله فيئا لبيت المال وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء بإذن الإمام وهذا هو الظاهر اه
قوله ( فظاهر الخ ) تردد في شرح الروض اه
سم عبارة السيد عمر قوله لا تصح كفالته محل تأمل لأن الإمام له الولاية العامة وإن انتفى الإرث وولايته عليه لا تقصر من ولاية ولي غير وارث على صبي اه
واعتمد النهاية والمغني وشرح الإرشاد ما في الشرح كما مر قوله ( إن صلح ) ينبغي أن تعيين ما لا يصلح مفسد وكلامه يقتضي أنه يصح ولا يتعين اه
سم عبارة الرشيدي انظر لو كان أي المعين غير صالح هل تبطل الكفالة أو تصح ويحمل على أقرب محل إليه فيه نظر والمتبادر الأول فليراجع اه
قوله ( سواء أكان ثم ) أي في المكان المعين أي في حضور المكفول به
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) اعتمده سم والسيد عمر وفاقا للنهاية عبارتها ويشترط أن يأذن فيه أي في المكان المكفول ببدنه فيما يظهر كما بحثه الأذرعي فإن لم يأذن فسدت ولا يغني عن ذلك مطلق الإذن في الكفالة وقد يتوقف فيه اه
قال ع ش قوله م ر ويشترط الخ معتمد وقوله ولا يغني عن ذلك الخ معتمد وقوله وقد يتوقف الخ أي بأن يقال حيث أذن في ذلك لا تتفاوت الأماكن فيه ويرد بأن الأماكن قد تختلف بالنسبة له بأن يكون له غرض فيما أذن فيه بخصوصه كمعرفة أهله له مثلا اه
ع ش عبارة السيد عمر بحث الأذرعي متجه ولا وجه للتوقف فيه ثم رأيت المحشي سم
____________________
(5/261)
قال ما نصه أقول هو متجه إن اختلف به الغرض كبعيد يحوج لمؤنة انتهى اه
قول المتن ( فمكانها ) والمراد به قياسا على ما في السلم تلك المحلة لا ذلك المحل بعينه اه
ع ش قوله ( يتعين ) إلى قوله من تردد في المغني إلا قوله وفي كلا فرقيه إلى أما إذا وما أنبه عليه قوله ( إن صلح أيضا ) وإلا بأن لم يكن صالحا أو كان له مؤنة فلا بد من بيانه ولو خرج عن الصلاحية بعده تعين أقرب محل إليه قياسا على السلم وإن فرق بعضهم بينهما لإمكان رده بأن المدار في البابين على العرف وهو قاض بذلك فيهما اه
نهاية عبارة سم قوله يتعين إن صلح فلو خرج عن الصلاحية تعين أقرب مكان صالح على ما هو قياس السلم فإن لم يصلح وجب البيان وإلا فسدت كالسلم م ر اه
قوله ( فيحتمل التسوية ) تقدم عن النهاية عبارة سم يتجه أنه إن كان الإحضار لم يشترط تأخيره فكالسلم الحال وإلا فكالمؤجل اه
قوله ( ويحتمل الفرق ) بأن السلم عقد معاوضة والتكفل محض التزام وهذا هو الظاهر ويحمل على أقرب موضع صالح للتسليم اه
مغني قوله ( وتبعته الخ ) وكذا تبعه المغني كما مر آنفا قوله ( فكل منهما الخ ) الأنسب فلأن كلا منهما قوله ( عقد غرر ) قد يقال الغرر هنا أقوى لأنه محض التزام اه
سم قوله ( وقد يفرق ) أي بين السلم والضمان قوله ( بأنه يحتاط الخ ) وقد يقال إن هذا هو المراد بالفرق الثاني قوله ( من جواز ركاب البحر الخ ) كذا في أصله بخطه رحمه الله ولا يخفى ما فيه اه
سيد عمر أي وحق العبارة إركاب بدن المولي لا ماله بالبحر
قوله ( بشرطه ) أي إذا لم يصلح موضع التكفل لتسليم المكفول قوله ( أذن صاحبه ) الجملة نعت لبدن قوله ( لمؤنة المحضر ) بكسر الضاد أي محضر القاضي قوله ( بخلاف المؤنة ثم ) أي في السلم المؤجل فعلى العاقد أي المسلم إليه
قوله ( أما إذا لم يصلح الخ ) أي المكان المعين أو مكان الكفالة فهو راجع لما قبل إلا وما بعدها قوله ( فأقرب محل ) القياس أنه حيث اشترطنا تعيين محل التسليم إذا لم يصلح مكانها لا بد من تعيين محل وإلا فسدت قوله ( أو بنفسه الخ ) أي بتسليم الكفيل بنفسه الخ وهذا تفسير مراد فلا يرد أنه إنما يناسب الاحتمال الأول قوله ( أو عين هنا ) وفيما يأتي في شرح فإن غاب استطرادي قوله ( بما ذكر ) أي بتعيين محل صالح أو وقوع الكفالة فيه أصلا وحالا وبكونه أقرب محل صالح من محل التكفل أو من المعين إذا لم يصلح أصلا أو حالا وهذا على مرضي الشارح كالمغني من الفرق بين الضمان والسلم وأما على مرضي النهاية وسم من عدم الفرق فبالتعيين أو بوقوع الكفالة أو بخروجه عن الصلاحية بعده قوله ( وإن لم يطالبه به ) أي المكفول له الكفيل بتسليم المكفول قوله ( وإن كانا متضامنين ) أي وإن كان كل منهما ضامنا عن الآخر اه
كردي قوله ( وهو ظاهر ) ولو تكفل به رجلان معا أو مرتبا فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر وإن قال سلمته عن صاحبي ولو كفل رجل لرجلين فسلم إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر ولو تكافل كفيلان ثم أحضر أحدهما المكفول به برىء محضره من الكفالة الأولى والثانية وبرىء الآخر من الثانية لأن كفيله مسلم ولم يبرأ من الأولى لأنه لم يسلم هو ولا أحد من جهته ولو أبرأ المكفول له الكفيل من حقه برىء وكذا لو قال لا حق لي على الأصيل أو قبله في أحد وجهين قال الأذرعي إنه الأقرب كما يبرأ الأصيل بإقراره المذكور نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وإن قال الخ ينبغي ما لم يرض المكفول له بذلك اه
قوله ( بينه وبين المكفول له ) إلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله ( ولو محبوسا بحق ) المتبادر منه الموافق لتصريح المغني أن المعنى ولو كان المكفول له محبوسا الخ خلافا لقول الكردي أي ولو كان المكفول محبوسا بحق اه
عبارة النهاية ويبرأ بتسليمه له محبوسا بحق أيضا لإمكان إحضاره ومطالبته بخلاف ما لو حبس بغير حق لتعذر تسليمه اه
قال ع ش قوله م ر ويبرأ بتسليمه الخ المراد من هذه العبارة أن الكفيل إذا سلم المكفول للمكفول له
____________________
(5/262)
وهو محبوس برىء إن كان الحبس بحق كأن كان على دين لما علل به الشارح م ر بخلاف ما إذا كان المكفول تحت يد متغلب فلا يبرأ لما علل به أيضا اه
وهو أيضا صريح فيما قلت قوله ( إن قبل الخ ) أي إن قبل المكفول له تسلم المكفول مع الحائل مختارا لهذا القبول برىء الكفيل اه
سيد عمر قوله ( تسلمه الخ ) أي الحاكم المكفول عن جهة المكفول له قوله ( فإن فقد الحاكم ) أي فقد الكفيل الحاكم أي لغيبته عن البلد إلى ما فوق مسافة العدوى أو لمشقة الوصول إليه لتحجبه أو لطلبه دراهم وإن قلت اه
ع ش قوله ( وبرىء ) عطف على أشهد قوله ( كذا اعتمده شارح الخ ) عبارة النهاية قاله البلقيني وتابعه عليه بعضهم وهو الأوجه وإن نظر فيه بأن مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان الخ اه
قوله ( بل مقتضى اللفظ تعليق أصل الضمان ) فيه وفي قوله الآتي كما هو المتبادر وقفة ظاهرة قوله ( وتعليقه مبطل له الخ ) أي فلا يلزمه إحضاره مطلقا في لا ولي ولا فيما بعدها قوله ( فهو الأوجه ) أي بطلان الضمان من أصله أي من حيث الدليل فلا ينافيه قوله الآتي فيصح ويتكرر الخ فإنه من حيث الحكم عنده قوله ( الأولى ) أي المرة الأولى اه
كردي قوله ( بالمقتضي ) بكسر الضاد وهو الطلب قوله ( عليهما ) أي على جعل كلما قيدا للإحضار وجعله قيدا لضمنت أو على تعليق الضمان وتعليق الإحضار إذ الأول يقتضي البطلان والثاني التكرار قوله ( من ذلك ) أي مما ذكر من التعليقين قوله ( البالغ ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( فيصح ) أي الضمان قوله ( ويتكرر الخ ) أي الإحضار ولزومه قوله ( البالغ العاقل ) شامل للسفيه المحجور عليه سم وع ش وسيذكر محترز البالغ العاقل بقوله أما الصبي الخ قوله ( بمحل التسليم ) أي وزمنه أخذا مما سيذكره قوله ( فيشهد ) أي المكفول قوله ( ولا وجه ) إلى التنبيه في المغني قوله ( فلا عبرة بقولهما ) ينبغي أن محله ما لم يحضرا ويقولا أرسلني وليي إليك لأسلم نفسي عن جهة الكفالة ويغلب على الظن صدقهما أخذا مما قالوه في الإذن في دخول الدار وإيصال الهدية اه
ع ش قوله ( على الأوجه ) عبارة النهاية كما بحثه الأذرعي وتسليم ولي المكفول كتسليمه اه
قال ع ش قوله م ر كما بحثه الأذرعي معتمد اه
وقال الرشيدي قوله م ر كتسليمه أي المكفول المعتبر تسليمه اه
قوله ( هنا ) أي في تسليم المكفول نفسه عن الكفيل وقوله ( لا فيما قبله ) أي في تسليم الكفيل المكفول ولا يخفى أن تعبيره بالظهور إنما هو بالنسبة للثاني وإلا فقوله المصنف ولا يكفي الخ نص في الأول قوله ( فاشترط لفظ الخ ) هل يتعين اللفظ بخصوصه أو يقوم مقامه ما يدل على تسليمه نفسه عن الكفيل وإن لم يكن لفظا محل تردد ولعل الثاني أقرب اه
سيد عمر أقول وقول الشارح لا قرينة الخ فيه إشارة إلى ما استقر به قوله ( كما مر ) أي في البيع ( إن أحضره ) أي الكفيل المكفول قوله ( بغير محل التسليم ) هل أو بغير زمانه اه
سم أقول نعم كما جزم به السيد عمر ( فلا بد من لفظ الخ ) فيه نظير ما مر فلا تغفل اه
سيد عمر قوله ( على قبوله له ) وفي نسخة على قوله وكل منهما محتاج إلى التأمل اه
سيد عمر أي كان قضية السياق أن يقول على تسليمه عن الكفالة فيكون اللفظ من الكفيل ولك أن تقول إنما عدل الشارح إلى قوله على إشارة إلى أن المدار إلى لفظ المكفول له الدال على قبوله للمكفول في غير محل التسليم فلا يكفي مجرد قول الكفيل سلمته عن الكفالة قوله ( بلا قوله ) إلى المتن في النهاية والمغني وزاد الأول حتى لو ظفر به المكفول له ولو بمجلس الحكم وادعى عليه لم يبرأ الكفيل اه
قال الرشيدي قوله م ر وادعى عليه أي ولم يستوف عنه الحق بقرينة ما يأتي في السوادة اه
قوله ( لأنه ) أي الكفيل وكذا ضمير من جهته قوله ( ولا أحد الخ ) أي
____________________
(5/263)
بأن كان وكيلا وهو عطف على الضمير المستتر في قوله لم يسلمه قول المتن ( إن جهل مكانه ) ولا يكلف السفر إلى الناحية التي علم ذهابه إليها وجهل خصوص القرية التي هو بها ليبحث عن الموضع الذي هو به اه
ع ش قوله ( لعذره ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويظهر إلى إحضاره وقوله من دار الحرب قوله ( أنه لا يكتفي الخ ) الظاهر خلافه لأنه قد يختص به خوف الطريق لنحو عذر خاص وكذا بقية الموانع قد تختص به ويعسر عليه إقامة البينة اه
سيد عمر قوله ( في هذين ) كان المراد في عدم أمن الطريق وفي وجود من يمنعه فليتأمل اه
سم قوله ( إحضاره ) فاعل قول المصنف فيلزمه قوله ( وإن حبس ) أي المكفول قوله ( فيلزمه ) أي الكفيل قوله ( قضاء ما عليه ) أي المكفول ثم إن كان قضاؤه للدين بإذن المدين المكفول بإذن رجع وإلا فلا لأنه متبرع بذلك ولا يلزمه من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له في الأداء اه
ع ش قوله ( أنه ) أي الكفيل وكذا الضمير المستتر في قوله يلزم وقوله يحبس الآتيين قوله ( مع حبسه ) أي المكفول وكذا الضمير في قوله الآتي بإحضاره قوله ( ومؤنة السفر ) أي سفر الكفيل لإحضار الغائب سيد عمر وكردي زاد ع ش وأما مؤنة المكفول فسيأتي في قوله ولو كان المكفول ببدنه الخ اه
قوله ( في مال الكفيل ) بخلاف ما لو امتنع المكفول من الحضور واحتيج في إحضاره إلى رسول من الحاكم ليجبره على الحضور فإن أجرة الرسول على المكفول م ر اه
سم قوله ( ما مر في الدين ) كأنه يريد ما مر آنفا عن صاحب البيان اه
سم عبارة الكردي قوله ما مر الخ وهو قوله فيلزمه قضاء ما عليه من دين مع قوله يلزم بإحضاره ويحبس الخ يعني يلزم الكفيل بإحضاره ولو ببدل مال اه
وعبارة ع ش أي فيقال هنا يلزمه مؤن السفر ثم إن كان صرفه على المكفول ما يحتاج إليه بإذنه رجع ولا يلزم من كونه نشأ عن الضمان المأذون له فيه أن يكون مأذونا له في الصرف على المكفول ومع ذلك فله الرفع إلى قاض يأذن للكفيل في صرف ما يحتاج إليه قرضا لأن المكفول بإذنه في الكفالة التزم الحضور مع الكفيل للقاضي ومن لازمه صرف ما يحتاج إليه اه
قوله ( المحبوس عليه ) أي الدين الذي حبس المكفول لأجله قوله ( منه بذلك ) أي من الكفيل بالإحضار قوله ( فإن تعذر ) أي كفيل الكفيل قوله ( حتى يزن المال قرضا أو ييأس الخ ) قياس الاكتفاء باليأس من إحضاره أنه لو وزن المال ثم حصل اليأس رجع فيه ثم رأيت ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي وهو يؤيد ما ذكرته اه
سم
قوله ( وبحث الإسنوي الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( أي في السفر الطويل ) إن كان تقييد كلام الإسنوي بالطويل بالنسبة للثلاثة الأيام فواضح وإلا فمحل تأمل فينبغي في القصير اعتبار مدة الاستراحة على العادة فتأمل اه
سيد عمر قوله ( والأذرعي الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( إمهاله ) أي عند الذهاب والعود نهاية ومغني قوله ( وانقطاع نحو مطر الخ ) عطف على رفقة وينبغي أن مثل ما ذكر من الأعذار ما لو غرب المكفول لزنى ثبت عليه فيمهل الكفيل مدة التغريب اه
ع ش قوله ( مؤذ ) أي لا يسلك عادة ولا يحبس مع هذه الأعذار نهاية ومغني قوله ( لإذنه ) أي لأجل إذن المكفول للكفيل في الكفالة فإنه حينئذ تلزمه الإجابة إلى القاضي اه
كردي قوله ( أو لقول المكفول له الخ ) لا يخفى أنه يوهم صحة الكفالة مع عدم إذن المكفول وحبس الكفيل معه وليس كذلك فكان المناسب ذكره بعد قول المتن وإنها لا تصح بغير رضا المكفول كما فعل النهاية والمغني حيث قالا تفريعا عليه واللفظ للثاني فلو كفل به بلا إذن منه لم تلزمه إجابة الكفيل فليس للكفيل مطالبته وإن طالب المكفول له الكفيل كما في ضمان المال بغير إذن إلا أن سأله المكفول له إحضاره كأن قال له أحضره إلى القاضي فإنه إذا أحضره باستدعاء القاضي وجبت عليه لكنه ليس بسبب الكفالة بل لأنه
____________________
(5/264)
وكيل صاحب الحق وعلى هذا لا بد من اعتبار مسافة العدوي وإنما اعتبر استدعاء القاضي لأن صاحب الحق لو طلب إحضار خصمه لم يلزمه الحضور معه بل يلزمه أداء الحق إن قدر عليه وإلا فلا شيء عليه وإذا امتنع الكفيل من إحضار المكفول في هاتين الصورتين فلا حبس عليه أما في الأولى وهي فيما إذا لم تلزمه الإجابة فإنه حبس على ما يقدر عليه وأما في الثانية وهي فيما إذا قال له أحضره إلى القاضي فلأنه وكيل اه
قوله ( ويقول له الخ ) بالنصب عطفا على القول قوله ( لأنه حينئذ ) أي الكفيل حين إذ أمره القاضي بإحضار المكفول قوله ( إليه ) أي المكفول قوله ( ولم يكف ) أي في لزوم الإجابة قوله ( ذي الحق ) هو هنا المكفول قوله ( لا تلزمه ) أي الخصم قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه حينئذ رسول القاضي إليه ( يقيد ) أي لزوم الإجابة حينئذ قوله ( إن لم يؤد ) إلى قوله والكلام في النهاية والمغني قوله ( إن لم يؤد الدين ) ظاهره أنه إذا أداه ملكه المستحق ملك قرض فله التصرف فيه كالقرض م ر اه
سم قوله ( لامتناعه الخ ) علة للحبس اه
ع ش
قوله ( وبحث الإسنوي الخ ) عبارة النهاية والمغني والأوجه أن له استرداده الخ اه
قوله ( إذا حضر المكفول الخ ) ويتجه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي أن يلحق بقدومه أي من الغيبة تعذر حضوره بموت ونحوه حتى يرجع به نهاية ومغني وسم قال الرشيدي قوله م ر حتى يرجع به أي حتى يرجع الكفيل بما غرمه اه
قوله ( عنه ) أي المكفول قوله ( على المؤدى إليه ) أي المكفول له قوله ( لأنها بمنزلة ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله ( في جميع ما ذكر ) من قوله فإن غاب إلى هنا قوله ( لا تصح ببدن غائب الخ ) خلافا للنهاية قال ع ش وقد يوجه كلام حج بأن فائدة الكفالة إحضار المكفول ولا يتأتى إلا إذا عرف مكانه ويرد بأنه لا يلزم من الجهل بمكانه وقت الكفالة استمرار ذلك اه
قوله ( جهل مكانه ) الذي في العباب عطفا على ما يصح التكفل به أو غائب لم ينقطع خبره انتهى وقوله لم ينقطع خبره عزاه في شرحه إلى البحر اه
سم قوله ( هنا ) أي في شرح وإلا فيلزمه قوله ( بقوله الخ ) أي مزجا متلبسا بقوله الخ قوله ( لا يقال ) أي في تفسير قول الشارح المذكور لدفع ما يرد عليه قوله ( هي ) أي المسافة ( وإن بعدت ) أي عن مرحلتين ( تسمى الخ ) أي مراد الشارح بقوله من مسافة القصر من مسافة يقصر فيها الصلاة لا التقييد بمرحلتين وجرى النهاية على ذلك التفسير قوله ( لو لم يقل الخ ) أي لو ترك لشارح لفظ فما دونها قوله ( فليس مراده الخ ) لا يخفى ما فيه فإن مسافة القصر بالمعنى الشامل لأقلها وما زاد لها دون وهو ما ليس من أفرادها وهذا ظاهر ولعمري أن التعجب من الشارح في ذلك مما يتعجب منه بل لم يصدر عن تأمل سم وسيد عمر قوله ( بأن له الخ ) أي للمزج اه
كردي قوله ( أن يفصل بين مسافة العدوي وغيرها ) أي والتي فوقها إلى مسافة القصر باللزوم فيها دون الأولى
قوله ( يعتد به ) احترز به عمن أشار إلى أنه ينبغي أن يفصل الخ قوله ( بل فيها ) أي بل الخلاف المعتد به في مسافة القصر قوله ( الأصل المتفق عليه ) وهو ما دون مسافة القصر قوله ( وإنه الخ ) عطف على الأصل قوله ( فأشار أي من شذ قوله
____________________
(5/265)
( إلى تفصيل فيه ) أي فيما دونها أي بين كونه مسافة العدوي وغيرها كما مر آنفا قوله ( ولم يبال ) أي الشارح قوله ( أو هرب ) إلى قول المتن وإنها لا تصح في النهاية والمغني إلا قوله ولا أثر إلى ولو قال قوله ( فالعقوبة ) أي من حد أو غيره اه
ع ش قوله ( أولى ) عبارة المغني واحترز بالمال عن العقوبة فإنه لا يطالب بها جزما اه
قوله ( لأنه لم يلتزمه الخ ) وظاهر إطلاق المصنف عدم الفرق في جريان الخلاف بين أن يخلف المكفول وفاء أم لا لكن قال الإسنوي تبعا للسبكي أن ظاهر كلامه اختصاصه بما إذا لم يخلف ذلك اه
نهاية قال ع ش قوله وظاهر إطلاق المصنف الخ معتمد اه
قوله ( كما هو واضح ) أي قوله لا لأنه الخ قوله ( وإنما صح قرض ) أي مع مشاركة هذه الصور لما نحن فيه في أنه زاد خيرا في الجميع اه
سم قوله ( وضمان الخ ) عطف على قرض قوله ( هنا ) أي في الكفالة قوله ( وغيره ) أي غير الغرم مبتدأ خبره قوله صفة الخ قوله ( فألغيت وحدها ) يتأمل معنى إلغاء شرط الخيار للمضمون له فإنه صاحب الحق ومتمكن من الإبراء متى شاء فاشتراط الخيار له تصريح بمقتضى العقد ويمكن أن يجاب بأن معنى إلغائها أنه لا يترتب عليها شيء يزيد على مقتضى العقد اه
ع ش قوله ( ولا أثر لإرادة الشرط هنا الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا قاله أي صحة الكفالة وبطلان التزام المال فيما ذكر الماوردي وهو كما قال الزركشي محمول على ما إذا لم يرد به الشرط وإلا بطلت الكفالة أيضا اه
قوله ( المنفصل عن كفلت ) فيه بحث لأنه إذا أريد الشرط صار مضمون الجملة الشرطية متصلا بكفلت مقيد له إذ المعنى حينئذ كفلت ببدنه بشرط أن المال على إن مات فهو مساو في المعنى لقوله بعده على أنه إن مات فأنا ضامن وتفاوتهما في مجرد اللفظ لا أثر له فليتأمل اه
سم قوله ( فلم يؤثر فيه وإن أراده ) فيه أنه مر في البيع أن إلحاق الشرط المفسد مضر إذا ذكر في مجلس العقد وما هنا كذلك إلا أن يفرق بأن البيع له زمان خيار مجلس فالحق الواقع فيه بالواقع في صلب العقد ولا كذلك الكفالة ثم يظهر أن محل التردد ما لم يقل عزمت على الإتيان بما ذكر مع إرادة الشرطية قبل الفراغ من كفلت الخ فإن قال ذلك ضر قطعا فليتأمل اه
سيد عمر أي فيصدق بيمينه لأنه أعلم بنية قول المتن ( بغير رضا المكفول ) ظاهره أنها بدون الإذن باطلة ولو قدر الكفيل على إحضار المكفول قهرا عليه وقياس صحة كفالة العين إذا كان قادرا على انتزاعها الصحة هنا أيضا إلا أن يفرق بأن العين الخ اه
ع ش قوله ( بغير رضا المكفول ) أي الذي يعتبر إذنه ( أو نحو وليه ) أي حيث لا يعتبر وأدخل بالنحو سيد العبد فيما يتوقف عليه كدين المعاملة قوله ( أو نحو وليه ) إلى التنبيه في المغني والنهاية قال سم قول المتن بغير رضا المكفول أي ولا بغير رضا معرفته ولا بغير معرفة المكفول له بخلاف رضاه اه
عبارة النهاية والمغني وعلم من كلامه عدم اشتراط رضا المكفول له الكفيل كما في ضمان المال اه
قال ع ش قوله م ر عدم اشتراط رضا المكفول له وهل يرتد برده أو لا فيه ما قدمنا في رد المضمون له من كلام حج وسم على منهج اه
قوله ( بالمعنى السابق ) كأنه يريد مسألة صاحب البيان السابقة اه
سم أي في شرح وإلا فيلزمه
تتمة لو مات الكفيل بطلت الكفالة ولا شيء للمكفول له في تركته ولو مات المكفول له لم تبطل ويبقى الحق لورثته كما في ضمان المال فلو خلف ورثة وغرماء ووصايا لم يبرأ الكفيل إلا بالتسليم إلى الجميع
____________________
(5/266)
ويكفي التسليم إلى الموصى له عن التسليم إلى الموصي في أحد وجهين كما رجحه بعض المتأخرين أي إذا كان الموصى له محصورا لا كالفقراء ونحوهم كما قاله الأذرعي اه
مغني زاد النهاية هذا إن كانت الكفالة بسبب مال فإن لم تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده
فصل في صيغتي الضمان والكفالة قوله ( في صيغتي الضمان ) إلى قول المتن دينك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فهو واضح إلى المتن قوله ( وتوابع لذلك ) كمقدار ما يرجع به أو جنسه وحكم ما لو أدى دين غيره بلا ضمان اه
ع ش قول المتن ( لفظ ) صريح أو كتابة اه
مغني قوله ( إذ مثله الخ ) تعليل للتقييد بغالبا قوله ( إذ مثله الخط ) ظاهره أنه لا فرق بين كونه من الأخرس أو غيره ونقل سم على منهج عن الشارح م ر أن هذا هو المعتمد اه
ع ش قول المتن ( يشعر بالالتزام ) معنى يشعر يعلم ودعوى إلا وضحية بالنسبة للدلالة فيه خفاء فتأمله اه
سيد عمر عبارة ع ش قوله ودخل في يشعر الكناية بالنون صريح في أن الإشعار أمر خفي وقد يخالفه قول البيضاوي في تفسير قوله تعالى لا يشعرون لا يحسون بذلك والشعور الإحساس ومشاعر الإنسان حواسه انتهى اه
قوله ( كذا ذكراه ) أي بضم لك إلى ضمنت قوله ( كما قاله الأذرعي الخ ) أقره المغني والنهاية أيضا قوله ( اعتمد الأول ) أي الضم أي اشتراطه قوله ( أنه ليس بشرط ) أي الضم خبر قوله والظاهر قول المتن ( دينك عليه ) هو ظاهر إن اتحد الدين وتوافقا عليه فلو كان عليه دين قرض وثمن مبيع مثلا وطالبه رب الدين فقال الكفيل ضمنت دينك عليه ثم قال بعد ذلك أنا ضمنت شيئا خاصا كدين القرض مثلا فهل يصدق في ذلك أم لا فيه نظر وينبغي تصديق الكفيل إن دلت عليه قرينة كما لو طالبه بدين القرض فقال ذلك فلو لم تقم على ذلك قرينة حمل على جميع الذين لأن الدين مفرد إلى معرفة فيعم اه
ع ش قوله ( هو فلان ) أي مثلا قوله ( وإنما قيدت المال والشخص بما ذكرته ) الأقرب عدم الاحتياج لذكر ذلك كما يقتضيه كلامهم اكتفاء بلام العهد الخارجي كما سيشير إليه صنيع الشارح المحقق وقول التحفة لا أثر للقرينة في الصراحة محله بالنسبة لأصل الصيغة لا لتوابعها كالمعقود عليه كما يؤخذ من كلامهم في مواضع عديدة اه
سيد عمر قوله ( ذلك ) أي ما في المتن قوله ( بعد ذكرهما ) أي ذكر وصف المال ووصف الشخص اللذين في الشرح قوله ( بل وإن الخ ) عطف بحسب المعنى على قوله يحمل على الخ والمعنى بل يمكن تصحيحه وإن الخ قوله ( على العهد الذهني ) ينبغي الخارجي اه
سيد عمر وقد يجاب أراد اصطلاح النحاة لا المعانيين قوله ( هذا الحمل ) أل للجنس فيشمل العهد الذكري والذهني قوله ( المعهود ) مقول القول قوله ( بل الذي يتجه أنه فيهما كناية ) أعلم أن قوله السابق ودخل في يشعر الكناية الخ صريح في أن مراد المصنف أعم من الصريح والكناية وحينئذ فقوله بل يتجه أنه فيهما كناية يرد قوله قلت لا يصح هذا الحمل ويناقضه فتأمله فإنه واضح اه
سم وقد يجاب بأن كلام الشارح مبني على المتبادر من أن ما في المتن أمثلة للصريح كما جرى عليه الشارح كالنهاية والمغني وإن كان الممثل له شاملا وللكناية قوله ( أنه ) أي العقد ( فيهما ) أي في العهد الذكري والعهد الذهني قوله ( لما مر الخ ) قد مر ما فيه قوله ( أي لفلان الخ ) قياسه اعتبار نحوه في علي ما على فلان اه
سم قوله ( لذلك ) أي للوضوح قوله ( وعلي ما على ) إلى قوله وخل عنه في النهاية والمغني قوله ( وعلي ما على فلان ) أي إذا ضم إليه لك بأن قال مالك على الخ فيما يظهر اه
ع ش ومر عن سم آنفا ما يوافقه قوله ( لاخل عنه وأراد أبدا ) الأولى لا إن أراد خل عنه أبدا قوله ( أيضا ) أي كإرادة
____________________
(5/267)
الأبد قوله ( لا عموم فيه ) قد يجاب بأنه في المعنى نفي ففيه عموم إذ معنى خل عنه لا تطالبه أو بأنه حذف معموله فيفيد العموم أي خل عنه الآن وبعد الآن وأبدا اه
سم قوله ( غير بعيد الخ ) نعت ثان لمحمل قوله ( من ظاهر لفظه ) أي المكلف متعلق ببعيد قوله ( صريح الخ ) خبر إن والتذكير باعتبار الضابط قوله ( يؤيد إطلاقهم الخ ) قد يمنع أن هذا من تلك القاعدة بل محلها ما إذا لم يكن في اللفظ ما يناسب المبطل ويقرب منه كما في مثال النكاح المذكور بخلاف ما إذا كان فيه كما في مثالنا لأن الأمر بالتخلية يناسب المبطل ويقرب منه لأن شرط التخلية أي عدم المطالبة مطلقا مبطل فإذا أريد ما يكمل المبطل أبطل فليتأمل اه
سم قوله ( صراحته ) مفعول إطلاقهم والضمير لقوله خل عنه والمال على وقوله ( الشامل الخ ) نعت للإطلاق قوله ( لم حمل الخ ) أي حتى لم يحتج للتقييد وقوله بخلافه في أنا بالمال أي حيث لم يحمل عليه حتى احتيج إلى التقييد السابق اه
سم قوله ( قلت يفرق الخ ) بالتأمل الصادق يظهر أنه لا يصلح للفارقية فأما أن يكتفي بالإشارة فيهما أو لا يكتفي بها فيهما فتأمله ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله يفرق الخ قد يقال على هذا الفرق إن صراحة على ووقوعه خبرا عن المال هنا يقابله صراحة لفظ ضامن وما عطف عليه وتعلق بالمال به هناك انتهى اه
سيد عمر قوله ( وفي حمله الخ ) عطف على قوله في دفع الإيهام قوله ( أمر محتمل الخ ) في إطلاقه تأمل قوله ( إن أراد الخ ) أي الشيخ خبرإن قوله ( به ) أي بذلك القول أي بقوله الذي لك عليه قوله ( إن ذكر ذلك ) أي الوصف المذكور قوله ( إن الإخبار عنه ) أي عن المال قوله ( لك علي ) صوابه عليه بالهاء بدل الياء قوله ( والكناية ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو معي إلى ولو الخ وقوله كخل إلى كما قوله ( أو نحوه ) أي نحو إلى قوله ( مما ذكر ) أي من عندي أو معي وهو بيان للنحو قوله ( فأبرأه ) أي الكفيل ( المستحق ) أي المكفول له أو وارثه قوله ( ثم وجده ) أي الكفيل المستحق قوله ( لخصمه ) أي المكفول قوله ( صار كفيلا ) أي فيكون صريحا اه
ع ش قوله ( ينبغي أن يكون كناية ) أي فإن نوى به ضمان المال وعرف قدره صح وإلا فلا وقال عميرة ما حاصله أنه إن لم يرد به ضمان المال حمل على كفالة البدن لأنه لا يشترط لصحتها معرفة قدر المال المضمون اه
ع ش قوله ( كما يدل عليه ) أي على كون خل عن مطالبة الخ كناية قوله ( بالالتزام ) إلى قوله وهو أنه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأيده الخ قوله ( إن خفت به الخ ) عبارة المغني إن صحبته قرينة اه
وضمير به كضمير تصرفه وضمير به في الموضعين راجع إلى ما في المتن قوله ( انعقد ) أي الضمان أو الكفالة
قوله ( وأيده ) أي بحث ابن الرفعة قوله ( وهو ) أي كلامهم إنه لو قال إن سلم الخ من السلامة وفي دلالة هذا الكلام على اعتبار القرينة وقفة ولعل لهذا استوجه الشارح بحث الأذرعي الآتي قوله ( وهو أوجه ) أي بحث الأذرعي وكذا ضمير ويؤيده قوله ( لكنه يشترط الخ ) أي ابن الرفعة قوله ( والأذرعي الخ ) عطف على ضمير لكنه قوله ( ويحتمل في غيره الخ ) أي سكت الأذرعي عن حكم غير العامي وسكوته عنه صيرنا مترددا في حكمه عنده اه
____________________
(5/268)
رشيدي قوله ( أن يوافق ابن الرفعة ) أي فيشترط فيه النية مع القرينة اه
رشيدي قوله ( وأن يأخذ بإطلاقهم إنه لغو ) لا يخفى أن الأذرعي لا يسعه أن يجعله كناية من العامي دون غيره لأنه لا نظير له فتأمل اه
رشيدي قوله ( وقول الشيخين ) إلى المتن في النهاية قوله ( عن البوشنجي ) إمام عظيم منسوب إلى بوشنج قرية من قرى خراسان كذا في هامش النهاية قوله ( لأن مطلقه ) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي المضارع المطلق عما يخصه بالحال أو الاستقبال قوله ( الاستقبال ) لعل المراد أنه يحمل عليه نظرا إلى أن الأصل بقاء العصمة فلا يحكم بزوالها بالإتيان بلفظ محتمل لا أن مطلق المضارع بحسب الوضع يحمل على الاستقبال لأنه مشكل على كلا المذهبين في وضع المضارع اه
سيد عمر أي ولا عبرة بالمذهب الثالث لغاية ضعفه قوله ( به ) أي بأطلق قوله ( وقع الخ ) أي الطلاق
قوله ( قال الإسنوي الخ ) جملة معترضة بين المبتدأ أو الخبر قوله ( ظاهر في أنه الخ ) خبر وقول الشيخين الخ قوله ( في أنه ) أي أطلق قوله ( مع النية وحدها ) لك أن تقول إنما أثرت النية وحدها في أطلق مريدة به الحال لأنه أحد معنييه على القول بأنه مشترك ومعناه الأصلي على القول بأنه حقيقة في الحال بخلاف أؤدي أو أحضر في معنى أضمن فإنهما لا زمان للمعنى المراد نعم قياس أطلق أضمن ويجاب بأن المأخوذ لا يلزم كونه في مرتبة المأخوذ منه من كل وجه بل يكفي وجود الجامع في الجملة وهو كون كل منهما مما يحتمله اللفظ ولو مجازا اه
سيد عمر قوله ( وحدها ) أي بلا قرينة فقوله الآتي ووجدت الخ مجرد تأكيد قوله ( سواء العامي وغيره ) معتمد اه
ع ش قوله ( وجدت قرينة أم لا ) يحتمل أن ابن الرفعة إنما اعتبر القرينة للاستدلال بها على قصد الالتزام لا لتوقف صحة الالتزام عليها بل يكفي فيها مجرد القصد اه
سم قوله ( ولا يجوز شرط الخيار ) أي فإن شرطه فسد العقد اه
ع ش قوله ( للضامن الخ ) خرج المضمون له والمكفول له فليراجع اه
سم أقول قد أفاد الشارح والنهاية جوازه للمضمون له في شرح والأصح أنه لو شرط في الكفالة الخ وأفاد المغني هنا جوازه لهما بما نصه ولا يجوز شرط الخيار في الضمان للضامن ولا في الكفالة للكفيل لمنافاته مقصودهما أما شرطه للمستحق فيصح لأن الخيرة في الإبراء والطلب إليه أبدا وشرطه للأجنبي كشرطه للضامن اه
وكذا أفاده ع ش هنا بما نصه قوله م ر أو أجنبي أي بخلاف ما لو شرطه للمضمون له أو المكفول له فإنه لا يقتضي فساد العقد لأن كلا منهما له الخيار وإن لم يشرط اه
قوله ( وإن لم يقل الخ ) قضية ضم النهاية والمغني القول المذكور لما قبله أنه قيد قوله ( كما لا يجوز ) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني وفيهما أيضا ولو أقر بضمان أو كفالة بشرط خيار مفسد أو قال الضامن أو الكفيل لاحق على من ضمنت أو كفلت به أو قال الكفيل برىء المكفول صدق المستحق بيمينه فإن نكل حلف الضامن والكفيل وبرئا دون المضمون عنه والمكفول به ويبطل الضمان بشرط إعطاء مال لا يحسب من الدين ولو كفل بزيد على أن لي عليك أي المكفول له كذا أو إن أحضرته فذاك وإلا فبعمر و أو بشرط إبراء الكفيل وأنا كفيل المكفول لم يصح اه
قال ع ش قوله م ر بشرط خيار مفسد أي بأن شرطه لنفسه أو لأجنبي وقوله لا يحسب من الدين هذا القيد إنما يظهر إذا كان الدافع هو الضامن أو المضمون عنه وكان الآخذ هو المضمون له وقوله وأنا كفيل المكفول معناه إبراء الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل بريء اه
قوله ( أفردها ) أي
____________________
(5/269)
الكفالة قوله ( كضمنت الخ ) عبارة النهاية كضمنت إحضاره وأحضره بعد شهر اه
وعبارة المحلي نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر اه
قوله ( فواضح أنه يبطل ) ولو ادعى إرادة تعلقه بضمنت قبل كما هو ظاهر لاحتمال عبارته اه
سم قوله ( وإن أطلق فقضية كلامهم الصحة الخ ) وقد يقال لو قيل بالبطلان كان له وجه لما قالوه في الكناية أنه لا بد لها من النية وأنه لو لم ينو لغت ولم يقولوا بصحتها صونا لعبارة المكلف وأيضا فالأصل هنا براءة ذمة الضامن ولأن الأصل في العمل الفعل والإحضار مصدر وضمن فعل والتعلق بالفعل هنا يوجب الفساد فكان هو الأصل اه
ع ش قوله ( لأنه التزام ) إلى قول المتن وأنه يصح في النهاية والمغني إلا قوله وإلا فهو ضعيف قوله ( هذه الصورة ) أي شرط تأخير الإحضار قوله ( فلا يصح التأجيل ) أي ما لم يريدا وقته ويكون معلوما لهما فلو أراده أحدهما دون الآخر أو أطلقا كان باطلا وبقي ما لو تنازعا في إرادة الوقت المعين وعدمه هل يصدق مدعي الصحة أو مدعي الفساد فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل براءة ذمة الضامن وأن الإرادة لا تعلم إلا منه اه
ع ش قوله ( فيثبت الأجل الخ ) ظاهره أصالة لا تبعا بخلاف ما يأتي سم ومغني قوله ( في حق الضامن ) أي دون الأصل اه
ع ش قوله ( على الأصح ) فلا يطالب الضامن إلا كما التزم اه
مغني قوله ( وفهم منه بالأولى الخ ) لو أخر هذا من قوله وأنه يصح ضمان المؤجل حالا كان أولى اه
ع ش أي ليظهر قوله ونقصه أيضا بل هو مكرر مع قوله الآتي نعم الخ قوله ( جواز زيادة الأجل ) لعله يثبت الأجل هنا مقصودا لا تبعا كمسألة المتن اه
سم قوله ( ونقصه ) أي ولا يلحق النقص كما صرح به في شرح الروض اه
رشيدي قوله ( وقدر الأجل ) أي ومعرفته قوله ( لتبرعه ) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو حق وارثه قوله ( كأصل الضمان ) انظر ما فائدة صحته مع عدم لزوم الوفاء به اه
رشيدي عبارة البجيرمي عن ع ش الاختلاف ظاهر فيما لو ضمن الحال مؤجلا أما عكسه فلا يظهر فيه ذلك لعدم لزوم التعجيل للضامن فالتخالف بينهما إنما هو في مجرد التسمية اه
قوله ( واستشكل ذلك ) أي تصحيح ضمان الحال مؤجلا وعكسه قوله ( ويفرق الخ ) عبارة المغني أجيب بأن الشرط في المرهون إذا كان ينفع الراهن ويضر بالمرتهن أو بالعكس لم يصح وهنا الضرر حاصل للراهن إما بحبس المرهون حتى يحل الدين وإما ببيعه في الحال قبل حلوله اه
قوله ( وهي لا تقبل تأجيلا ) قد يقال ليس قضية الشرط رجوع التعجيل والحلول للعين بل للتوثق بها اه
سم قوله ( في حقه ) أي الضامن قوله ( أو حق وارثه ) قضيته أنه لا يحل بموته وإلا لم يثبت في حق وارثه وهو ممنوع إلا بنقل وثبوته تبعا لا يقتضي عدم حلوله بموته بل يكفي فيه حلوله بموت الأصيل فليراجع اه
سم عبارة السيد عمر قوله فيثبت الأجل في حقه أي ما دام حيا بمعنى أنه لا يطالب إلا بعد الحلول أو حق وارثه أي عند موت المورث بمعنى أنه لا يطالب الوارث إذا أخذ منه الأصيل إلا بعد حلول الأجل فثبوته
____________________
(5/270)
في حقهما مختلف بالمعنيين المذكورين ولكن المعنى الثاني سيصرح به ففي كلامه نوع تكرار ولا يضر كذا نقل عن تلميذه عبد الرؤوف وهذا التوجيه يدفع ما أشار إليه الفاضل المحشي ويمكن أن يدفع ما أشار إليه الموجه من التكرار بأن ما سيأتي في المؤجل أصالة وهذا في المؤجل تبعا وهذا القدر كاف في دفع التكرار اه
قوله ( تبعا ) أي لا مقصودا في أوجه الوجهين كما رجحه صاحب التعجيز في شرحه اه
نهاية قال المغني وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل والحالة هذه فإن جعلناه في حقه تابعا حل عليه وإلا فلا كما لو مات المضمون والراجح الثاني اه
أي خلافا للتحفة والنهاية قوله ( فلو مات الخ ) تفريع على قوله تبعا اه
ع ش قوله ( حل عليه أيضا ) أي على الضامن كالأصيل ومعلوم أنه يحل على الضامن بموته أي نفسه مطلقا اه
نهاية أي سواء قلنا يثبت تبعا أو مقصودا ع ش قوله ( لا يحل بموت الأصيل الخ ) لأنه بالنسبة للشهر الثاني بمنزلة ضمان المؤجل حالا وللشهر الأول بمنزلة ضمانه مؤجلا فيثبت الأجل مقصودا في الشهر الأول وتبعا في الثاني فإن مات الأصيل في الشهر الأول لم يحل على الضامن أو في الشهر الثاني حل عليه فلهذا قال إلابعد مضي الأقصر سم وع ش قوله ( الشامل ) إلى قوله فهو كفرض الخ في المغني إلا قول ويرد إلى المتن قوله ( مع أنه لا يطالبه ) أي أن المحتال لا يطالب الضامن قوله ( لبراءة ذمته الخ ) أي حيث لم يتعرض المحيل للضامن بخلاف ما لو أحال عليهما فلا يبرأ فيطالب المحتال كلا من الأصيل والضامن كما مر ويمكن حمل كلام القيل على ذلك اه
ع ش وفي السيد عمر نحوه قوله ( كما مر ) أي في باب الحوالة
قوله ( ويرد الخ ) بتأمل أن ليس معنى المستحق إلا من له الدين يشكل هذا الرد فتأمل اه
سم أقول ويحمل المستحق على المستحق في باب الضمان كما هو المتبادر يندفع الإشكال قوله ( لبقاء الدين الخ ) عبارة المغني أما الضامن فلحديث الزعيم غارم وأما الأصيل فإن الدين باق عليه اه
قوله ( معا كلا ) بالنصب لعله باتباعه للضمير في تغريمهما بالنظر لمحله البعيد لأنه مفعول ولو قال في تغريم كل الدين كان أخصر وأوضح اه
سيد عمر قوله ( يتعلق ) أي فرض الكفاية بالكل أي بكل واحد من المكلفين قوله ( فالتعدد فيه ) أي في الدين قوله ( ومن ثم حل الخ ) قال الشهاب ابن سم قد يقال هذا بالتعدد أنسب منه بعدمه انتهى اه
رشيدي قوله ( ولو أفلس ) إلى قوله قال البدر في المغني قوله ( ولو أفلس الأصيل الخ ) عبارة المغني وشرح الروض قال الماوردي ولو أفلس الضامن والمضمون عنه فقال الضامن للحاكم بع أولا مال المضمون عنه وقال المضمون له أبدأ ببيع مال أيكما شئت قال الشافعي إن كان الضمان بالإذن أجيب الضامن وإلا فالمضمون له وإذا رهن رهنا وأقام ضامنا خير المستحق بين بيع الرهن ومطالبة الضامن على الصحيح اه
قوله ( أولا ) أي قبل غرم الضامن كأن قال بيعوا مال المفلس ووفوا منه ما يخص دين المضمون له فإن بقي شيء غرمته وليس المراد أن المضمون له يقدم بدينه على بقية الغرماء اه
ع ش قوله ( على فلان ) كان الأولى أن يزيد قوله وهو ألف كما في النهاية والمغني ليناسب قوله الآتي بنصف الألف قوله ( نصف كل ) عبارة النهاية والمغني حصة كل منهما اه
قال ع ش م ر فإن حصة كل منهما رهن الخ ضعيف اه
قوله ( وقال جمع متقدمون الخ ) قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد في مسألة الضمان أن كلا ضامن للنصف فقط وفي مسألة الرهن أن نصف كل رهن بالنصف فقط فالقياس على الرهن قياس ضعيف على ضعيف اه
سم 4 ووافقه أي الشهاب الرملي النهاية
____________________
(5/271)
والمغني كما يأتي قوله ( ومال إليه الأذرعي الخ ) وأنا أقول كما قال الأذرعي اه
مغني عبارة النهاية وقال الأذرعي والقلب إليه أميل وبه أفتى الوالد رحمه الله لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه وبذلك أفتى البدر بن شهبة وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد وهو الموافق للأصح في مسألة الرهن المشبه بها أن حصة كل مرهونة بالنصف فقط وقد قال ابن أبي الدم لا وجه للأول اه
أي مطالبة كل بجميع الألف قوله ( لبطل ما ذكروه في الرهن ) قد مر عن الشهاب الرملي والنهاية اعتماد بطلانه قوله ( وإنما تقسط الخ ) جواب نشأ عن ترجيحه كلام الأولين من عدم التنصيف قوله ( وأبا زرعة اعتمده ) أي عدم التنصيف عطف على قوله شيخنا اعتمد ما الخ قوله ( ومثله الكفالة ) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قوله وشمل في النهاية قول المتن ( بشرط براءة الأصيل ) وكذا لو ضمن بشرط براءة ضامن قبله أو كفل بشرط براءة كفيل قبله اه
مغني عبارة ع ش قوله بشرط براءة الخ هو في الضمان ويصور في الكفالة بإبراء كفيل الكفيل بأن يقول تكفلت بإحضار من عليه الدين على أن من تكفل به قبل بريء اه
قول المتن ( ولو أبرأ الأصيل ) ينبغي أن من البراءة ما لو قال له أبرأتني فقال نعم فيبرأ بذلك قياسا على ما لو قيل له التماسا طلقت زوجتك فقال نعم ومثله أيضا ما لو قال ضمنت لي ما على فلان من الدين فقال نعم فيكون ضامنا له اه
ع ش قوله ( وإنما آثر أبرأ ) أي لفظة أبرأ من باب الأفعال وهو جواب سؤال قوله ( بإبراء ) سيذكر محترزه قوله ( لم يبرأ الأصيل ولا من قبله الخ ) عبارة الروض وإن ضمن به أو كفل آخر بالآخر آخر وهكذا طالبهم فإن برىء الأصيل برؤا أو غيره برىء ومن بعده لا من قبله انتهت اه
سم ورشيدي أي فضمير قبله وبعده للضامن كما في ع ش لا للأصيل خلافا للكردي عبارته قوله ولا من قبله أي قبل الأصيل يعني أصيل الأصيل لأن كل ضامن بالنسبة إلى من بعده أصيل اه
فإنه لا يتأتى في قوله بخلاف من بعده فتدبر قوله ( وذلك ) أي عدم العكس قوله ( بخلاف ما لو برىء بنحو أداء ) أي فيبرأ الكل قوله ( وشمل كلامهم الخ ) بل كلامهم مصرح بذلك اه
سم قوله ( فيكون كإبرائه الخ ) فلا يبرأ الأصيل إلا إن قصد إسقاطه عن المضمون عنه اه
نهاية أي بخلاف ما لو أطلق أو قصد إبراء الضامن وحده ع ش قوله ( بذلك ) أي بإبراء الضامن من الدين قوله ( إن ذاك ) أي الضامن وقوله ( وهذا ) أي الأصيل قوله ( من تعدده الاعتباري ) بل يمكن رد ما قاله الزركشي مع تسليم اتحاد الدين لأن معنى أبرأتك من الدين أسقطت تعلقه بك ولا يلزم من سقوط تعلقه به سقوطه من أصله وإنما سقط عن الضامن بإبراء الأصيل لأن تعلقه به تابع لتعلقه بالأصيل فإذا سقط الأصل سقط تابعه اه
سم قوله ( تنبيه ) إلى قول المتن ولو أدى مكسرا في النهاية إلا قوله وذكر العارية إلى المتن قوله ( أقال ) أي لو قال اه
نهاية قوله ( إبرائه ) أي من الضمان أو الدين قوله ( وإن لم يقصد ذلك ) أي بأن قصد فسخ عقد الضمان أو أطلق قوله ( في المجلس )
____________________
(5/272)
أي مجلس الإيجاب بأن لا يطول الفصل عرفا بين لفظيهما اه
ع ش قوله ( في أن الضامن الخ ) أي في أنه أي المضمون له لم يقصد الإبراء قوله ( لم يقبل ) أي الإقالة قوله ( وعند موت الأصيل ) إلى المتن في المغني إلا قوله وقضيته إلى وعند موت الضامن قوله ( أو يبرئه ) أي الضامن
قوله ( وقضيته الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( ما مر ) أي قبيل الفرع
قوله ( فيهما ) أي في مسألتي موت الأصيل وإفلاسه اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الضمان بالإذن أو بدونه قوله ( وعند موت الضامن الخ ) عطف على قوله وعند موت الأصيل الخ قوله ( ثم مات ) أي المعبر قوله ( لتعلقه بها ) أي الدين بالعين قوله ( إنه ) أي إعارة العين لرهنها قوله ( دون الذمة ) أي ذمة المعير قوله ( أو وليه ) قال في المطلب ولو كان الأصيل محجورا عليه لصبا فللضامن بإذن وليه إن طولب طلب الولي بتخليصه ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب على المحجور عليه ويقاس بالصبي المجنون والمحجور عليه بسفه سواء كان الضمان بإذنهما قبل الجنون والحجر أم بإذن وليهما بعد ذلك اه
مغني وفي سم عن شرح الروض مثله قول المتن ( إن ضمن بإذنه ) أي أما لو ضمن بغير إذنه فليس له مطالبته لأنه لم يسلطه عليه نهاية ومغني قوله ( لأنه الذي ورطه ) أي أوقعه في مشقة المطالبة وأصل التوريط الإيقاع في الهلاك اه
ع ش قوله ( ليس له حبسه الخ ) قال في العباب بعد هذا قال في الأنوار وله طلب حبسه معه انتهى فليتأمل معناه مع هذا اه
سم وفي ع ش بعد ذكر كلام الأنوار ما نصه أي ولا يجب عليه أن يحبسه معه بل يتخير وعليه فقول الشارح م ر ليس له حبسه أي ليس له الإلزام بحسبه اه
قوله ( ففائدتها ) أي المطالبة اه
ع ش قول المتن ( والأصح أنه لا يطالبه الخ ) وعليه ليس له مطالبة المضمون له بأن يطالبه أو يبرئه ولا مطالبة لأصيل بالمال حيث كان ضامنا بالإذن ما لم يسلمه فلو دفع له الأصيل ذلك من غير مطالبة أي من رب الدين لم يملكه ولزمه رده وضمانه إن تلف كالمقبوض بشراء فاسد فلو قال له اقض به ما ضمنته عني كان وكيلا والمال في يده أمانة ولو أبرأ الضامن الأصيل أو صالح عما سيغرم فيهما أي الضمان والكفالة أو رهنه الأصيل شيئا بما ضمنه أو أقام به كفيلا لم يصح إذ لم يثبت للضامن حق بمجرد الضمان ولو شرط الضامن حال الضمان إن برهنه الأصيل شيئا أو يقيم له به ضامنا فسد أي الضمان لفساد الشرط نهاية ومغني وقوله وعليه ليس له أي للضامن وكذا ضمائر بأن يطالبه الخ ودفع له ولزمه وقال له وضمنته ورهنه وأن يرهنه ويقيم له قوله ( بعد أدائه الخ ) أي ولم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان اه
نهاية أي بأن قصد الأداء عن جهة الضمان أو أطلق ع ش وينبغي في صورة الإطلاق أن محلها إن لم يكن عليه دين آخر للمضمون له فليتأمل رشيدي قوله ( لصرفه ) إلى المتن في المغني قوله ( لغرض الغير ) أي الواجب على ذلك الغير كما يعلم مما مر في القرض اه
رشيد قوله ( أما لو أدى الخ ) أي الضامن محترز قوله السابق من ماله عبارة المغني هذا إذا أدى من ماله أما لو أخذ من سهم
____________________
(5/273)
الغارمين فأدى به الدين فإنه لا يرجع كما ذكروه في الصدقات خلافا للمتولي اه
قوله ( لو ضمن من سيده ) أي بإذنه لأجنبي ثم أدى بعد عتقه لعل وجهه أنه لما جرى سبب الوجوب قبل العتق كان المغروم سبب الضمان كأنه من مال السيد اه
ع ش وفي النهاية عطفا على ما مر أو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه أو ضمن فرع عن أصله صداق زوجته بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب إعفافه قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فلا رجوع وإن أيسر المضمون أي الأصل وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى اه
قال ع ش قوله م ر قبل عتقه مفهومه أنه لو أدى بعد عتقه رجع عليه وقوله م ر فلا رجوع أي لأن ما أداه صار واجبا عليه بإعسار أصله وعلى هذا لو نزوج الأصل زوجتين وضمن صداقهما الفرع بإذن أصله ثم أعسر الأصل فينبغي أن الفرع إذا غرم يرجع بصداق واحدة منهما لحصول الإعفاف بها وتكون الخيرة للفرع فيما يرجع به من الصداقين اه
قوله ( أو نذر ضامن ) أي بالإذن ( الأداء ) قد يستشكل انعقاد نذر الأداء مع وجوبه على الضامن والواجب لا ينعقد نذره اللهم إلا أن يجعل المنذور مجرد عدم الرجوع فقط حتى يكون المقصود من قوله لله علي الأداء وعدم الرجوع هو نذر عدم الرجوع اه
سم عبارة ع ش فإن نذر الأداء ولم يذكر الرجوع ثم أدى لم يرجع قاله الجلال البلقيني لأن الأداء صار واجبا فيقع الأداء عن الواجب ونازعه م ر في نفس انعقاد النذر لأن الأداء واجب لا يصح نذره انتهى اه
أقول ولك دفع إشكال سم ونزاع م ر بأن وجوب الأداء على الضامن على سبيل الكفاية كما مر وفرض الكفاية ينعقد نذره قول المتن ( وإن انتفى فيهما فلا ) شمل ما لو أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى عن جهة الضمان وما لو قال له أد عني ما ضمنته لترجع به علي وأدى لا عن جهة الإذن اه
نهاية قال الرشيدي قوله م ر عن جهة الضمان خرج به ما لو أدى عن جهة الإذن أو أطلق لكن الشهاب بن قاسم نقل عنه في حواشي المنهج أنه لا رجوع في صورة الإطلاق فلعل ما اقتضاه كلامه هنا غير مراد له فليراجع اه
وقال ع ش قوله م ر لا عن جهة الإذن أي بأن أدى عن جهة الضمان أو أطلق فليتأمل ولو اختلفا في النية وعدمها صدق الدافع فإن النية لا تعلم إلا من جهته اه
قوله ( ولم ينهه عنه ) أي عن الأداء اه
ع ش قوله ( بعد الضمان ) حق العبارة فإن كان بعد الضمان الخ اه
رشيدي قوله ( فلا يؤثر ) أي النهي فيرجع بما أدى اه
ع ش قوله ( فإن انفصل عن الإذن ) بأن طال الزمن بينهما اه
ع ش قوله ( فهو ) أي النهي ( رجوع عنه ) أي الإذن وهو صحيح اه
ع ش قوله ( وإلا أفسده ) أي وإن كان النهي مقارنا للإذن أفسد النهي الإذن فلا رجوع في الصورتين قوله ( وقد لا يرجع ) إلى قول المتن ولو
____________________
(5/274)
أدى في المغني قوله ( وهو الخ ) أي ظالمه قوله ( نعم إن أذن له في الأداء بشرط الرجوع الخ ) ينبغي أن يقوم مقام شرط الرجوع التعريض به كأن يقول له أد ولا أفوت عليك شيئا أو وأعوض عليك أو وأكافئك كما قالوا نظير ذلك فيمن عمل لغيره بغير تصريح بأجرة ثم الرجوع عند الشرط ظاهر إن أدى عن جهة الإذن فإن قصد الأداء عن جهة الضمان فينبغي عدم الرجوع لصرفه الأداء عن الجهة المقتضية للرجوع ولو لم يقصد واحدة من الجهتين فعلى أيهما ينحط محل نظر وقوة عبارة الشارح كغيره تقتضي الرجوع فيكون منحطا على جهة الإذن ويوجه بأن وقوعه بعد الإذن يقتضي إلغاء النظر إلى الضمان وقصر النظر على الإذن ما لم يقصد الصرف عنه ولو قصد الأداء عن الجهتين جميعا فهل يقسم بينهما أو يغلب أحدهما وأيهما يغلب فيه نظر والقسمة غير بعيدة فليتأمل اه
سم قول المتن ( إلا بما غرم ) قضية هذا مع ما تقدم من أنه حيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض الخ أن يرجع بمثل الثوب لا قيمتها اه
ع ش قوله ( لأنه الذي بذل ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإن قلنا إلى لتعلقها قوله ( قال شارح التعجيز ) هو ابن يونس اه
ع ش قوله ( وفيه نظر ظاهر ) التنظير في مسألة الثوب واضح وكذا في أداء المكسر عن الصحاح إن كان على وجه الصلح أما إذا كان الأداء من غير صلح ورضي به المستحق من الضامن فبراءة الأصيل من التفاوت محل تأمل لأن حاصله أنه استوفى منه البعض وأسقط عنه الباقي فهو نظير ما يأتي في قوله أو أدى بعضه وأبرأ يعني المستحق من الباقي وحمل كلام شارح التعجيز على هذه الصورة إن كان يقبل الحمل عليها أولى من تضعيفه فتأمل اه
سيد عمر أقول قوله لأن حاصله الخ ظاهر المنع كما يعلم بتأمل علة المسألتين قوله ( صلحه عن مكسر الخ ) كان الأنسب أداء صحيح عن مكسر إلا أن يشير بذلك التعبير إلى أن مراد المصنف بأداء المكسر عن الصحاح ما كان على وجه الصلح قوله ( فلا يرجع إلا بالأصل ) وهو المكسر والخمسون لتبرعه بالزيادة اه
ع ش قوله ( والصلح ) إلى المتن في المغني إلا قوله واستشكل إلى ولو صالح وقوله وإن قلنا إلى لتعلقها قوله ( وبالصلح الخ ) عطف على بما ذكره الخ قوله ( ما لو باعه ) أي الضامن المستحق قوله ( فيرجع بالمائة ) أي وإن لم يساو الثوب المبيع بمائة اه
ع ش قوله ( هذا ) أي ما بعد كذا قوله ( بما مر في الصلح ) أي عن مائة بثوب قيمته خمسون حيث لا يرجع إلا بما غرم من أن الصلح بيع اه
ع ش قوله ( ويفرق الخ ) مادة هذا الفرق في شرح الروض فراجعه وتأمله اه سم قوله ( أيضا ) أي كمادة المبيع المذكورة قوله ( وأبرىء ) ببناء المفعول أي الضامن وكذا ضمير برىء قوله ( وكذا الأصيل ) أي يبرأ قوله ( لكن في صورة الصلح ) أي دون صورة الإبراء كما يأتي بقوله دون صورة البراءة الخ قوله ( إنما تقع عن الوثيقة الخ ) أي ولو سلم فقد مر أن إبراء الضامن من الدين كإبرائه من الضمان قوله ( لم يصح ) لما سيأتي أن أداء الضامن للمستحق يتضمن إقراض الأصيل ما أداه وتمليكه إياه وهو متعذر هنا فلا يبرأ المسلم كما لو دفع الخمر بنفسه شرح الروض اه
سم ورشيدي
فرع لو أحال المستحق على الضامن ثم أبرأ المحتال الضامن لم يرجع
____________________
(5/275)
خلافا للجلال البلقيني لأنه لم يغرم شيئا نهاية زاد سم ومثل ذلك ما لو وهبه المستحق الدين فإنه لا يرجع اه
زاد المغني على الجميع بخلاف ما لو قبضه منه ثم وهبه له فإنه يرجع اه
قال الرشيدي قوله م ر لم يرجع وهل يسقط الدين عن الأصيل بإبراء المحتال الظاهر نعم لأن المستحق سقط حقه بالحوالة والمحتال لم يتوجه مطالبته إلا على الضامن فليراجع وسيأتي أن حوالة المستحق قبض اه
قوله ( لتعلقها ) أي المصالحة اه
ع ش قوله ( وليس أبا ) إلى قوله كما بينته في النهاية والمغني إلا قوله فأدى إلى المتن قول المتن ( بلا ضمان ولا إذن ) ليس هذا مكررا مع قوله السابق وإن انتفى فيهما الخ لأن ذاك فيما لو وجد الضمان وأدى بلا أذن فيه وفي الأداء وما هنا فيما لم يوجد فيه الضمان ووجد الأداء بلا إذن فيه اه
ع ش قوله ( بخلاف ما لو أوجر الخ ) عبارة المغني وفارق ما لو أوجر طعامه مضطرا قهرا أو وهو مغمى عليه حيث يرجع عليه لأنه ليس متبرعا بل يجب عليه خلاصه من الهلاك ولما فيه من التحريض على ذلك اه
قوله ( ما لو أوجر مضطرا ) ويؤخذ منه أنه وصل إلى حد لا يمكن العقد معه فيها اه
ع ش قوله ( بنية الرجوع ) راجع لكل من الأداء والضمان ويصدق في ذلك بيمينه لأن النية لا تعلم إلا منه اه
ع ش قوله ( فإنه يرجع ) وينبغي في صورة الضمان إذا لم يقصد الأداء عن غير جهة الضمان كما مر عن النهاية وسيأتي عن شرح الإرشاد قوله ( بقيده الآتي ) يحتمل أن يريد به قول المصنف الآتي إذا أشهد الخ وإن يريد به قوله الآتي آنفا لا بقصد التبرع وعلى الجملة فينبغي تقييد ما هنا أيضا بأن لا يقصد التبرع وكذا تقييد رجوع الضامن حيث ثبت بذلك أيضا بل لم يذكر هذا التقييد في شرح الإرشاد إلا في رجوع الضامن وفي الناشري ما نصه شرط بعضهم تفقها لا نقلا مع ذلك أن يقصد الأداء عن جهة الضمان أما لو قصد التبرع بأداء دين الأصيل ذاكرا للضمان أو ناسيا أو دفع له ذلك عن زكاته بإذن الأصيل أو بغير إذنه فلا وإن لم تسقط الزكاة لأنه صرفه بالقصد عن جهة الضمان وإن أطلق ولم يقصد شيئا فيحتمل أن يكون كقصده الدفع عن الضمان والأشبه أن له صرفه بالنية إليه إن شاء وإلى التطوع به إن شاء قاله الأذرعي انتهى ولكن الشارح في شرح الإرشاد هذا الشرط ثم قال فالذي يتجه هنا أي في الضمان وثم أي في الكفالة أنه يشترط أن لا يقصد التسليم والأداء عن غير جهة الضمان والكفالة سواء أقصدهما أم أطلق اه
وهذا ما أشار إليه هنا بقوله لا بقصد التبرع كما بينته في شرح الإرشاد وهو ظاهر في أنه عند الإطلاق ينحط على جهة الضمان خلافا لما ذكر عن الأذرعي من الأشبه المذكور اه
سم بحذف وقد قدمنا عن الرشيدي تقييد انحطاط الإطلاق على ذلك بما إذا لم يكن عليه دين آخر للمضمون له ثم قضية صنيع النهاية والمغني حيث حذفا قوله بقيده الآتي أن مراده به ما يأتي آنفا في كلامه قول المتن ( وكذا إن أذن الخ ) وفي معنى الإذن التوكيل في الشراء إذا دفع الثمن فإنه يرجع على الراجح لتضمن التوكيل إذنه بدفع الثمن بدليل أن للبائع مطالبته بالثمن والعهدة اه
مغني قول المتن ( وكذا إن أذن الخ ) أي بلا ضمان كما هو موضوع المسألة فلا ينافي هذا قوله السابق ولا عكس الخ قوله ( فأدى لا بقصد التبرع ) عبارة المغني إذا أدى بقصد الرجوع اه
قضيتها عدم الرجوع عند الإطلاق خلافا لما مر عن النهاية وشرح
____________________
(5/276)
الإرشاد قوله ( متى أدى المدين ) أي شيئا لدائنه ( لم يكن ) أي المؤدي ( شيئا ) أي لا تبرعا ولا محسوبا من الدين قوله ( وهذا ) أي ما قاله السبكي ( ينافي ما ذكر ) أي فإن اشتراط قصد المدين الأداء عن جهة دينه مفهم لاشتراط قصد المؤدي لدين غيره ذلك بالأولى قوله ( إن الشرط الخ ) بيان لما ذكر قوله ( قلت لا ينافيه الخ ) أقول ما المانع من أن يوجه عدم المنافاة بأن عدم قصد التبرع صادق مع قصد المؤدي الأداء عن جهة الدين بنية الرجوع أولا بهذه النية وهذا في غاية الظهور ولا فرق بين أداء المدين وأداء غيره حيث كان بذلك القصد وليس مراد الإمام أنه لا بد من أداء المدين أو نيته والألم لم يصح أداء غيره عنه بغير إذنه بل أنه إذا أدى المدين فلا بد من نيته كما هو صريح عبارته وأما قول الشارح متضمن لنية الأداء فإن أراد نية المدين قبل أداء المؤدي ففيه أنه كيف يصح نية الأداء من غير المؤدي سيما ولم يقترن بعزل ولا أداء أو عند أداء المؤدي كما يدل عليه قوله عند الدفع ففيه أنه لا يلزم من إذنه نيته عند الدفع وأيضا فكيف تصبح النية من غير الفاعل في غير ما استثنى وإن أراد نية المؤدي فالتضمن الذي ذكره ممنوع إذ أذن المدين لا يستلزم نية المؤدي عند الأداء فليتأمل اه
سم قوله ( لأن إذن المدين الخ ) أي في مسألة المتن قوله ( كما لو قال اعلف ) إلى قوله وقياس الخ في النهاية إلا قوله على خلاف إلى لأنهم اعتنوا قوله ( وإن لم يشرط الخ ) أي فإنه يرجع فيهما وإن الخ وقوله ( وأطعمني رغيفا ) أي فإنه لا يرجع بذلك وإن دلت القرينة على أنه إنما يدفع بمقابل كأن قال ذلك لمن حرفته بيع الخبز اه
ع ش والأقرب ما مال إليه السيد عمر بما نصه قوله بجريان المسامحة في مثله هل يلحق به اعلف دابتي إذا اطرد عرف بالمسامحة به فلا رجوع نظرا إلى أنه عند اطراد العرف بذلك لا يخطر ببال الآذن التزام العوض ولا ببال الدافع الطمع وكذا يقال إذا اطرد عرف بعدم المسامحة بالرغيف من باذله ودلت القرينة على التزام العوض من الآذن يجب العوض كقول من ظاهره الغني وعدم الحاجة لسوقي من سوقة المدن المطرد عرفهم في المشاحة في أقل متمول أطعمني رغيفا أو يقال بما اقتضاه إطلاقهم في كلا الطرفين القلب إلى الأول أميل أخذا من فرقهم بجريان المسامحة الخ ولأن المعول عليه في حل مال الغير طيبة النفس كما صرح به الحديث الصحيح اه
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن المدار على العرف بالمسامحة وجودا وعدما قوله ( في نحو اغسل ثوبي ) أي وإن كان عادته الغسل بالأجرة اه
ع ش وفيه ما مر عن السيد عمر قوله ( وقول القاضي ) مبتدأ خبره قوله ضعيف الخ قوله ( إذ لا يلزمه ) أي الشخص قوله ( ضعيف بالنسبة الخ ) أي فيكون المعتمد فيه الرجوع حيث شرطه وصورة ذلك أن الآلة لمالك
____________________
(5/277)
لدار بخلاف ما لو قال عمر داري بآلتك فلا رجوع لتعذر البيع كما مر والآلة باقية على ملك صاحبها كما قدمنا عن حج قبيل الحوالة اه
ع ش
قوله ( لشقة الأول ) هو قوله عمر داري أو أد دين فلان الخ والثاني هو قوله بخلاف اقض الخ وقوله ( وفارق ) أي قوله عمر داري الخ وقوله ( وألحق بهما ) أي بأد ديني واعلف دابتي اه
ع ش قوله ( لأنهم الخ ) علة للإلحاق قوله ( على أني ضامن له ) اعلم أن هذا يستشكل من جهة أن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه فيندفع هذا بأنه ليس المراد حقيقة الضمان بل شرط الرجوع فحاصله أنه أذن في الأداء بشرط الرجوع نعم قد يستشكل بالنسبة لغير اليوم الأول إذ لم تجب نفقته فكيف اعتد بالإذن في أداء ما لم يجب إلا أن يجاب بأن الإذن فيه تابع للإذن في أداء ما وجب وهو نفقة اليوم الأول اه
سم أي فكلام القاضي مصور بما لو صور ذلك بعد طلوع الفجر اه
ع ش قوله ( على أنه مر ) أي آنفا قوله ( ولا يلزمه إلا اليوم الأول ) يشكل صحة الضمان ولو في اليوم الأول فقط لأن فيه اتحاد الضامن والمضمون عنه لأن الزوج هو الضامن والمضمون عنه لأنه مديون المنفق فيما يؤديه للزوجة إلا أن يلتزم صحة اتحادهما إذا كان المضمون له غيرهما كما هنا فالمنفق هو المضمون له نعم يشكل من وجه آخر وهو أنه لا بد من تحقق دين للمضمون له ولا دين له هنا لأنه عند الضمان لم يقع إنفاق ليكون دينا له اه
سم قوله ( لهذا ) أي لزيد مثلا قوله ( لم يلزمه الألف الخ ) تقدم فيما لو قال أقرضه كذا وعلى ضمانه ما يخالفه فليراجع اه
ع ش
قوله ( وقياس ما يأتي الخ ) المسألة مذكورة هنا في الروضة على تفصيل فليراجع اه
سيد عمر قوله ( أنه لو ارتفع الخ ) خبر وقياس ما الخ قوله ( به الدين ) يعني الدين الحادث بذلك لعقد قوله ( رجع ) أي المؤدي بفتح الدال وكذا ضمير فيرجع قوله ( رجع للمؤدي الخ ) هذا في الضمان بلا إذن خلافا لما يوهمه هذا السياق أما بالإذن فيرجع أي الضامن على الأصيل بما أداه ويرجع الأصيل على البائع بعين ما أخذه كما يعلم ذلك واضحا من الروض وغيره وعبارة الروض وإن ضمن الثمن بالإذن وأداه ثم انفسخ العقد رجع على الأصيل والأصيل على البائع بما أخذه وليس له إمساكه ورد بدله وليس للضامن مطالبة البائع لأن الأداء يتضمن إقراض المضمون عنه وتمليكه وإن ضمن أي الثمن بلا إذن أي وأداه ثم انفسخ العقد لم يرجع على الأصيل وعلى البائع رده ولمن يرده فيه الخلاف في الصداق المتبرع به انتهى اه
سم
فرعان لو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل وغرم رجع عليه نهاية ومغني أي غرم الضامن الثاني وهو شامل لما لو لم يأذن الأصيل للضامن الأول ع ش ولو ضمن شخص الضامن بإذنه وأدى الدين للمستحق رجع على الضامن لا على الأصيل ثم يرجع الأول أي المأذون على الأصيل فإن كان بغير إذنه لم يرجع على الأول لعدم إذنه ولا الأول على الأصيل لأنه لم يغرم شيئا مغني
قوله ( ما ذكره المتن ) وهو قوله وإن أذن بشرط
____________________
(5/278)
الرجوع رجع وكذا إن أذن مطلقا قوله ( إن لم يضمن الخ ) خبر محل الخ أي إن لم يضمن بعد الإذن في الأداء أصلا أو ضمن بإذن بعد الإذن في الأداء فقوله بلا إذن متعلق بيضمن قوله ( وإلا ) أي وإن ضمن بلا إذن فيه بعد الإذن في الأداء قوله ( أبطل الإذن ) أي في الأداء قوله ( لأن الآذن ) إلى قوله ويظهر في النهاية قوله ( فيرجع بالأقل ) من الدين المضمون وقيمة المؤدي فلو صالح بالإذن عن عشرة دراهم على ثوب قيمته خمسة أو عن خمسة على ثوب قيمته عشرة لم يرجع إلا بخمسة اه
مغني وقوله المضمون لعل الصواب إسقاطه إذ الكلام هنا في الإذن في الأداء بلا ضمان كما يصرح به قول الشارح ويظهر الخ قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو أدى مكسر الخ قوله ( هنا ) أي فيما لو أدى بالإذن بلا ضمان وصالح عن الدين بغير جنسه قوله ( ما مر ثم الخ ) أي فيما لو ضمن بالإذن وصالح عن الدين بغير جنسه اه
ع ش أي بقوله وبالصلح ما لو باعه الثوب الخ قوله ( عن حق لزمه ) أي بسبب الضمان قوله ( وإحالة المستحق ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإحالة الضامن قوله ( قبض ) أي فيرجع على الأصيل بمجرد الحوالة وإن لم يؤد للمحتال ومحله إذا لم يبرئه المحتال ليلائم ما مر في قوله م ر ولو أبرأ المحتال الضامن لم يرجع ثم رأيت في الخطيب هنا ما هو صريح فيما قلناه اه
ع ش وصرح سم أيضا هنا بذلك قوله ( رجع به الخ ) عبارة المغني فإن له الرجوع لانتقال الدين إليه ولو كان الضمان بغير إذن اه
قوله ( مطلقا ) أي سواء ضمن بالإذن أم بدونه لأنه صار له وهو باق في ذمة الأصيل وإنما عبر بالرجوع وإن كانت الصورة أنه لم يؤد شيئا لأنهم نزلوا انتقال الدين له بالإرث منزلة الأداء ما صرحوا به اه
رشيدي عبارة سم قوله رجع به مطلقا أي سواء ضمن بإذنه أو بدونه كما هو المتبادر من لفظ مطلقا لكن هذا ظاهر إن ورثه قبل الأداء فلو ورثه بعد الأداء فالوجه عدم الرجوع إذا ضمن بلا إذن كما لو لم يرثه بل أولى لأنه لم يرجع بعد أدائه وقد ضمن بلا إذن من غير استفادة شيء فلأن لا يرجع بعده كذلك وقد استفاد ما أداه بالإرث بالأولى اه
وبجميع ذلك يعلم ما في تفسير ع ش الإطلاق بقوله سواء أداه لمورثه أو لا اه
قول المتن ( والمؤدي ) أي بالإذن بلا ضمان اه
مغني قوله ( بشرطهما السابق ) أي الإذن وعدم قصد التبرع بأداء ثم قوله ذلك إلى قوله أي عرفا في النهاية قوله ( من لم يعلم الخ ) فلا يكفي إشهاد من يسافر قريبا إذ لا يفضي إلى المقصود اه
مغني قوله ( سواء أكان ) أي من لم يعلم الخ قوله ( ولو مستورين ) أي ولو كان الشاهدان مستوري العدالة ثم قوله ذلك إلى قول المتن فإن لم يشهد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكنه إلى وقوله إلخ وقوله فقول الحاوي إلى المتن قوله ( وإن بان الخ ) الأولى كما في المغني فبان الخ قوله ( وإن بان فسقهما ) هذا يفيد الرجوع حينئذ مع أخذ المستحق الدين من الأصيل اه
سم وينبغي تقييده بما إذا صدق الأصيل الضامن في الإشهاد والأداء قوله ( وإن كان الخ ) أي حين الدفع والإشهاد اه
مغني
قوله ( كذلك ) أي حاكمه حنفي قوله ( فينبغي هنا الخ ) عبارة النهاية فالأوجه عدم الاكتفاء به اه
قوله ( به ) أي برجل قوله ( على الأوجه ) عبارة النهاية فيما يظهر كما أفاده الزركشي اه
قوله ( إن لم يقصده ) أي الحلف حين الإشهاد قوله ( يحمل الخ ) لا يخفى بعد هذا الحمل بل لا يحتمله اللفظ أصلا قول المتن
____________________
(5/279)
( فإن لم يشهد ) أي الضامن بالأداء نهاية ومغني قوله ( أو قال أشهدت الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو قال أشهدت بالأداء شهودا أو ماتوا أو غابوا أو طرأ فسقهم وكذبه الأصيل في الإشهاد قبل قول الأصيل بيمينه ولا رجوع وإن كذبه الشهود فكما لو لم يشهد وإن قالوا لا ندري وربما نسينا فلا رجوع كما رجحه الإمام اه
قوله ( ولم يصدقه الخ ) أي في الإشهاد نهاية ومغني
قوله ( وأنكر الخ ) راجع لكل من قول المصنف فإن لم يشهد وقول الشارح أو قال أشهدت الخ عبارة النهاية والمغني وأنكر رب الدين أو سكت اه
قوله ( ولو أذن ) إلى قوله نعم في المغني وإلى الكتاب في النهاية قوله ( إن صدقه ) أي الأصيل الضامن قوله ( ولو لم يشهد الخ ) لو أدى الضامن الدين مرتين وأشهد في الثانية دون الأولى قوله ( رجع بأقلهما ) هذا هو المعتمد اه
ع ش قوله ( بأقلهما ) فإن كان أي الأقل الأول فهو بزعمه مظلوم بالثاني وإن كان الثاني فهو المبرىء لكونه أشهد به والأصل براءة ذمة الأصيل من الزائد نهاية ومغني قوله ( على الأوجه الخ ) عبارة النهاية أو وارثه الخاص لا العام وقد كذبه الأصيل ولا بينة على ما بحثه بعضهم والأوجه خلافه لسقوط الطلب بذلك حيث اعترف الوارث المذكور بقبضه أما إقرار العام بقبض المورث فغير مقبول كإقرار الولي ويمكن حمل الأول عليه اه
قال ع ش قوله م ر والأوجه خلافه أي فتصديق العام كتصديق الخاص وقوله الوارث المذكور أي العام كالخاص وقوله بقبضه أي بأن اعترف الوارث العام بأنه قبض من الضامن بخلاف ما لو صدق الضامن في أنه دفع للمضمون له قبل موته وهي صورة الإقرار المذكورة وقوله ويمكن حمل الأول وهو قوله ولا بينة على ما بحثه الخ وقوله عليه أي على قوله أما إقرار العام الخ اه
وقال الرشيدي قوله م ر ويمكن حمل الأول أي قوله لا العام خلافا لما وقع في حاشية الشيخ اه
وهو الظاهر وعبارة المغني وتصديق ورثة رب الدين المطلقين التصرف كتصديقه وهل تصديق الإمام حيث يكون الإرث لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب الدين قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو موضع تأمل اه
والظاهر كما قاله بعض المتأخرين عدم الإلحاق لأن المال لغيره اه
وظاهره كظاهر الشارح مخالف لما مر عن النهاية فليتأمل قوله ( لم يحتط لنفسه الخ ) أي بتركه الإشهاد قوله ( فيما ذكر ) أي من قول المصنف فإن لم يشهد الخ عبارة ع ش في عميرة هذا التفصيل بين الإشهاد وتركه وكون بحضرة الأصيل أو لا وكون المستحق مصدقا على الأداء ولا يجري مثله في أداء الوكيل فحيث رجع المؤدي هنا خرج الوكيل عن العهدة وحيث لا فلا إلا في مسألة واحدة وهي ما لو وكله بأداء شيء لمن لا دين له عليه فأداه بغير حضور الموكل بغير إشهاد فإنه لا شيء عليه ويبرأ عن العهدة م ر فليراجع اه
سم على منهج أقول وهو واضح إن أذن في الأداء لمن لا دين له عليه على وجه التبرع أما إن أمره بدفعه لمن يتصرف له فيه ببيع أو نحوه فالظاهر أنه كالدين اه
قوله ( نعم بحث بعضهم تصديقه ) عبارة النهاية نعم يظهر كما بحثه بعضهم تصديقه الخ وقال الرشيدي قوله م ر تصديقه أي المطعم أو المنفق الآتي ذكرهما وهذا استدراك على ما علم من المتن من أنه لا رجوع إلا إذا صدقه المضمون له أو أدى بحضرة الأصيل اه
أقول بل هذا استدراك على ما يفيده قول الشارح وكالضامن فيما ذكر المؤدي من نظير ما ذكره المحشي قوله ( وفي قدره ) أي حيث كان محتملا اه
نهاية قوله ( لرضاه ) أي الآمر بالإطعام أو الإنفاق ( بأمانته ) أي المطعم أو المنفق قوله ( ومن ثم ) أي من أجل قياس نحو الإطعام على نحو التعمير قوله ( تقيد ) بصيغة الماضي المبني للمفعول من باب التفعل قوله ( قبول قوله ) أي المطعم أو المنفق قوله ( شهادة الأصيل ) أي من عليه الدين وقوله ( لآخر ) أي لمن ادعى رب الدين أنه ضامن اه
ع ش قوله ( بأنه لم يضمن الخ ) هذا مشكل إذ هو نفي غير محصور ولا تقبل به الشهادة فإن حمل على نفي محصور كوقت معين كان صحيحا اه
نهاية عبارة سم قد يتوقف في قبول هذه الشهادة في نفسها ولو من أجنبي لأنها شهادة على نفي غير محصور م ر اه
قوله ( ما لم يأذن له الخ ) كان وجهه اتهامه بدفع الرجوع عليه اه
سم قوله ( وللضامن الخ ) خبر مقدم لقوله أن يشهد الخ قوله ( باطنا ) أي إذا لم يقل إنه ضامن أو موف للحق
____________________
(5/280)
قوله ( فأنكر وطالب ) أي المستحق قوله ( أن يشهد أنه ) أي يشهد الضامن أن المستحق قوله ( علينا ) هذا اللفظ أو ما بمعناه قوله ( بغير إذنه ) أي الابن وقوله ( فلها أن تغرم الأب ) فإن امتنع أجبر أي ولها أن تأخذ من عين التركة وقوله ( لأنه لا رجوع له ) أي للأب لعدم الإذن في الضمان اه
ع ش قوله ( الامتناع ) أي للأب قوله ( لأن الدين ) أي الذي على الابن قوله ( متعلق العين الخ ) من إضافة الأعم إلى الأخص
فرع في النهاية والمغني ولو باع من اثنين وشرط أن كلا منهما يكون ضامنا للآخر بطل البيع قال السبكي ورأيت ابن الرفعة في حسبته يمنع أهل سوق الرقيق من البيع مسلما ومعناه إلزام المشتري بما يلحق البائع من الدلالة وغيرها قال ولعله أخذه من هذه المسألة ولا يختص ذلك بالرقيق وهذا إذا كان مجهولا فإن كان معلوما فلا وكأنه جعله جزأ من الثمن بخلاف مسألة ضمان أحد المشتريين للآخر لا يمكن فيها ذلك قال الأذرعي لكنه هنا شرط عليه أمرا آخر وهو أن يدفع كذا إلى جهة كذا فينبغي أن يكون مبطلا مطلقا انتهى وهو كما قال اه
قال ع ش قوله م ر مطلقا أي معلوما كان أو لا وقوله وهو كما قال هذا مخالف لما نقله سم على منهج عنه م ر ومع ذلك فالمعتمد ما في الشرح هنا اه
بحذف والله أعلم
= كتاب الشركة = قوله ( بكسر ) إلى قوله كالشراء في النهاية إلا أنه أبدل قوله مشتركة بينها وبين النصيب بقوله بمعنى النصيب وأسقط قوله ولو قهرا وكذا في المغني إلا قوله وعقد الخ قوله ( وحكي الخ ) يشعر بأن الأول هو الأفصح اه
ع ش قوله ( وقد تحذف الخ ) عبارة المغني وشرك بلا هاء قال تعالى { قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير } سبأ 22 أي نصيب اه
قوله ( وقد تحذف تاؤها الخ ) أي على الأول وظاهر الشارح م ر أنه على الجميع اه
ع ش قوله ( بينها ) أي الشركة بمعنى الاختلاط قوله ( لغة الخ ) عبارة النهاية والمغني وهي لغة الخ اه
قوله ( الاختلاط ) أي شيوعا أو مجاورة زيادي بعقد أو غيره ليكون المعنى الشرعي فردا من أفراده اه
بجيرمي قوله ( ولو قهرا ) أي كالإرث اه
ع ش قوله ( شائعا الخ ) عبارة المغني في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع اه
قوله ( وعقد الخ ) والمراد بالعقد هنا لفظ يشعر بالإذن أو نفسه في بعض الصور كما سيأتي فتسميتها عقدا فيها مسامحة لعدم اشتمالها على إيجاب وقبول اه
بجيرمي قوله ( ذلك ) أي ثبوت الحق الخ لكن لا يفيد ولو قهرا قوله ( كالشراء ) فيسمى شراء أو شركة اه
سم عبارة الكردي قوله كالشراء مثال للعقد بشرط أن يكون شائعا كما هو ظاهر اه
قوله ( وهذا ) أي العقد الذي يقتضي ذلك وقال الكردي إشارة إلى الشراء اه
قوله ( بلا عوض ) لم يظهر لي محترزه عبارة النهاية والمغني ومقصود للباب شركة تحدث بالاختيار بقصد التصرف وتحصيل الربح وليست عقدا مستقلا بل هي في الحقيقة وكالة وتوكيل كما يؤخذ مما سيأتي اه
قوله ( هو المترجم له ) فيه تأمل اه
سم
قوله ( لابتغاء ذلك ) أي الربح بلا عوض قوله ( لأن هذا ) متعلق بقوله لم نقل الخ أي بالنفي قوله ( المحصور فيهما الخ ) فيه نظر اه
سم ولعل وجهه أن قول المتن الآتي فإن ملكا الخ صريح في إطلاق الشركة شرعا على الإذن المذكور قوله ( عقد نحو الخ ) الإضافة للبيان قوله ( وأصلها ) إلى قول المتن ويشترط في النهاية والمغني إلا قوله حال قوله ( القدسي ) نسبة إلى القدس بمعنى الطهارة وسميت أي الأحاديث القدسية بذلك لنسبتها له جل وعلا حيث أنزل ألفاظها كالقرآن لكن القرآن أنزل للإعجاز بصورة منه والأحاديث القدسية ليس إنزالها لذلك وأما غير القدسية فأوحى إليه معانيها وعبر عنها بألفاظ من عند نفسه اه
ع ش قوله ( ما لم يخن ) أي ولو بغير متمول ثم في ذلك القول إشعار
____________________
(5/281)
بأن ما أخذه أحد الشريكين مما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء كشراء طعام أو خبز جرت العادة بمثله لا يترتب عليه ما ذكر من نزع البركة اه
ع ش
قوله ( أي بنزع البركة ) عبارة النهاية والمغني والمعنى أنا معهما بالحفظ والإعانة فأمدهما بالمعاونة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا وقعت الخيانة بينهما رفعت البركة والإعانة عنهما وهو أي رفع البركة معنى خرجت من بينهما اه
قوله ( هي بالمعنى اللغوي الخ ) عبارة النهاية والمغني هي أي الشركة من حيث هي اه
قال ع ش بعد نقل عبارة التحفة المذكورة وهي أولى مما ذكره الشارح م ر وإن كان مرادا له فإن قوله م ر من حيث هي المراد به لا بقيد كونها شركة عنان أو لا بقيد كونها مأذونا فيها ولا ممنوعا منها فتشمل الصحيحة والفاسدة اه
قوله ( هي بالمعنى اللغوي أنواع ) قد يقال ما المانع من أن المراد أنها بالمعنى الشرعي بناء على أن المعنى الشرعي يشمل الصحيح والباطل وما فيه مال يخلط وما لا اه
سم قول المتن ( وسائر المحترفة ) أي كالخياطين والنجارين والدلالين اه
مغني قول المتن ( كسبهما ) لعله بمعنى مكسوبهما سم وع ش قوله ( بحرفتهما ) أي سواء شرطا أن عليهما ما يعرض من غرم أم لا وعلى هذا فبينها وبين شركة المفاوضة عموم من وجه يجتمعان فيما إذا اشتركا بأبدانهما وقالا وعلينا ما يغرم وتنفرد شركة الأبدان فيما اذا لم يقولا ذلك وتنفرد شركة المفاوضة فيما اذا اشتركا بمالهما ثم إن اتفقوا في العمل قسم بينهم على عدد الرؤوس وإن تفاوتوا فيه قسم بحسبه فإن اختلفوا وقف الأمر إلى الصلح اه
ع ش قول المتن ( مع اتفاق الصنعة ) أي كنجار واختلافها أي كخياط ونجار اه
مغني قوله ( وهي باطلة ) صرح بذلك مع علمه من كلام المصنف الآتي توطئة للتعليل اه
ع ش قوله ( لما فيها من الغرر الخ ) عبارة المغني لعدم المال فيها ولما فيها من الغرر إذ لا يدري أن صاحبه يكسب أم لا ولأن كل واحد منهما متميز ببدنه ومنافعه فيختص بفوائده كما لو اشتركا في ماشيتهما وهي متميزة ليكون الدر والنسل بينهما وقياسا على الاصطياد والاحتطاب اه
قوله ( من تفاوضا ) أي مأخوذا الخ وقوله ( من قوم فوضى ) أي من قولهم هؤلاء قوم فوضى اه
ع ش قوله ( فوضى ) بفتح الفاء اه
مغني قوله ( مستوين ) الأولى كما في النهاية والمغني متسوون بالرفع قول المتن ( ما يعرض ) بكسر الراء اه مغني قوله ( وهي باطلة ) فيه ما تقدم اه
ع ش قول المتن ( ليبتاع كل منهما الخ ) أي لنفسه ومن ثم لو وكل أحدهما الآخر في أن يشتري في الذمة لهما عينا وقصد المشتري ذلك صارا شريكين في العين المشتراة اه
رشيدي ومغني قوله ( ويكون ) بالنصب عطف على يبتاع اه
ع ش عن عميرة قوله ( وأن يبتاع الخ ) عطف على يشترك قوله ( والربح بينهما ) قد يقال هلا كان هذا جعالة أي فيستحق أجرة مثل عمله ولو فاسدة لعدم تعيين العوض فإن قوله مع هذا ولك نصف الربح كقولك رد عبدي ولك كذا إلا أن يصور هذا بأن يقول اشتركنا على أنك تبيع هذا والربح بيننا فليتأمل سم على حج وقد يقال إن ما ذكره الشارح لا ينافي ما ذكره المحشي سم من أنه جعالة لأن المستفاد من كلام الشارح في هذه أن المشتري ملك الوجيه له ربحه وعليه خسره ولم يتعرض فيها لما يجب للعامل فيحمل على ما ذكره المحشي من أنه جعالة وعليه للعامل أجرة مثل عمله اه
ع ش قوله ( أو يشترك الخ ) عطف على قوله يبتاع وجيه الخ قوله ( والكل ) أي كل من التصاوير الثلاثة للنوع الثالث أي شركة الوجوه قوله ( فكل من اشترى شيئا الخ ) أي في التصوير الأول والثاني اه
مغني
قوله ( والثالث ) أي التصوير الثالث وهو قوله أو يشترك وجيه الخ اه
ع ش قوله ( قراض فاسد ) قال في شرح العباب وحينئذ يستحق الذي هو بمنزلة العامل على الذي هو
____________________
(5/282)
رب المال أجرة المثل في مقابلة تصرفه في ماله بإذنه على أن له حصة من الربح فدخل طامعا فيه فإذا لم يحصل منه شيء إذ هو كله للمالك وجب له أجرة المثل كالعامل في القراض الفاسد في نحو هذه الصورة قال القمولي ولو لم يصدر منه إلا كلمة لا تعب فيها كلفظ بعت لم يستحق أجرة انتهى وهو ظاهر معلوم من باب الإجارة سم على حج اه
ع ش قوله ( لاستبداد المالك ) أي استقلاله وقوله ( باليد ) أي ولذا قيد بقوله السابق من تسليم للمال لكن قد يحصل الفساد بغير ذلك ككون المال غير نقد فلا يتوقف الفساد حينئذ على عدم تسليم المال كما هو ظاهر سم على حج اه
ع ش قوله ( ولو نويا هنا الخ ) إلى المتن إلا قوله وفيما مر ذكره النهاية قبيل النوع الثالث قوله ( ولو نويا هنا ) أي في شركة الوجوه ( وفيما مر ) أي في شركة المفاوضة عبارة الرشيدي قول م ر نعم لو نويا هنا شركة العنان الخ يعني فيما إذا قالا تفاوضنا والصورة أن شروط شركة العنان متوفرة فيصبح بناء على صحة العقود بالكنايات وعبارة الروض وشرحه فإن أراد كل منهما بلفظ المفاوضة شركة العنان كأن قالا تفاوضنا أي اشتركنا شركة عنان جاز بناء عل صحة العقود بالكنايات انتهت وقد علم مما قدمته أنهما لم يشترطا أن عليهما غرم ما يعرض وهذا ظاهر وبهذا اندفع ما أطال به الشيخ في الحاشية مما هو مبني على أن الاستدراك في كلام الشارح م ر راجع إلى صورة المفاوضة المذكورة وقد علم أنه ليس راجعا إلا إلى لفظ المفاوضة فقط وإن كان في السياق إيهام اه
وما نقله عن الروض وشرحه في المغني مثله إلا أنه عبر بأو اشتركنا بدل أي وكذا ذكره سم بلفظة أو عن عبارة شرح الروض ثم عقبه بقوله وقد يستشكل قوله أو اشتركنا شركة عنان من وجهين أحدهما أنه مثل به لإرادة شركة العنان بلفظ المفاوضة مع أنه ليس في هذا لفظ مفاوضة والثاني أن التمثيل به صريح في احتياجه للنية مع قوله شركة عنان ويجاب عن الثاني بأن لفظ الاشتراك وإن قيد بقولنا شركة عنان لا يكفي في انعقاد الشركة بل لا بد من الإذن في التصرف كما سنبين فيما يأتي وليس في هذا المثال تعرض للإذن في التصرف فلا بد من نيته اه
ولا يخفى أن كلا من الإشكالين إنما يرد على ما نقله بلفظ أو بخلاف ما مر عن الرشيدي بلفظ أي فلا يردان عليه فليراجع النسخ الصحيحة لشرح الروض والمغني قوله ( وثم مال الخ ) أي وخلطاه اه
ع ش قول المتن ( وهذه الأنواع باطلة ) أي ومع ذلك إن كان فيها مال وسلم لأحد الشريكين فهو أمانة في يده لأن فاسد كل عقد كصحيحه اه
ع ش قوله ( وتركه ) أي التنبيه أنها من تلك الأنواع قوله ( في مال ) أي مثلي أو متقوم على ما يأتي اه
ع ش قوله ( ولسلامتها الخ ) عطف على إجماعا قوله ( من عنان الدابة الخ ) أي والعنان في شركة العنان مأخوذة من عنان الخ قوله ( لظهورها بالإجماع عليها ) أي شركة العنان قوله ( أي ما ظهر منها ) تفسير لعنان السماء وتأنيث الضمير باعتبار أن المراد من السماء السحابة اه
كردي عبارة المغني وقيل بفتح العين من عنان السماء أي سحابة لأنها
____________________
(5/283)
علت كالسحاب بصحتها وشهرتها اه
قوله ( وعليه ) أي الأخير وهو قوله من عنان السماء قوله ( خمسة ) عبارة المغني ثلاثة صيغة وعاقدان ومال وزاد بعضهم رابعا وهو العمل وبدأ المصنف منها بالصيغة معبرا عنها بالشرط كما تقدم مثل ذلك في البيع فقال ويشترط اه
قوله ( وعمل ) استشكل عد العمل من الأركان مع أنه خارج عن العقد وإن وجد فيكون بعده ويمكن الجواب بأن العمل الذي يقع بعد العقد هو مباشرة الفعل كالبيع والشراء والذي اعتبر ركنا هو تصوير العمل وذكره في العقد على وجه يعلم منه ما يتعلق به العقد اه
ع ش قول المتن ( فيها ) أي شركة العنان اه
مغني قوله ( صريح ) إلى قول المتن هذا في النهاية إلا قوله وقولي إلى وكاللفظ وقوله نعم إلى ولو كان وقوله وعلى الأول إلى والمضروب قوله ( للمتصرف ) أي لمن يتصرف اه
مغني قوله ( الذي الخ ) نعت التصرف بالبيع الخ قوله ( أو كناية ) عطف على صريح قوله ( بذلك ) أي بالإذن الخ قوله ( لما مر ) تعليل لزيادته قوله ( أو كناية الخ ) وعدم جعله المتن شاملا
قوله ( آنفا ) أي في شرح قول المصنف في الضمان فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر بالضمان اه
سم زاد ع ش ما نصه لكن قوله إلا بتجوز ظاهر في أنه إذا استعمل على وجه الكناية لا يكون حقيقة وقد ينافيه قوله ثم لأنها أي الكناية ليست دالة أي دلالة ظاهرة انتهى فإن المتبادر من قوله أي دلالة ظاهرة أنها تدل دلالة خفية وتكون حقيقة وقد يقال مراده ثم إن دلالتها حيث كانت خفية مجاز فيحمل ما هناك على ما هنا اه
وفيه أن كلام الشارح هنا ليس في كون كناية الشركة قسما منها وإنما كلامه في شمول كلام المصنف لها وحاصله إن أريد بالدلالة فيه حقيقتها وهي الظاهرة فلا يشملها كلام المصنف فيحتاج إلى زيادة أو يشعر بذلك وإن أريد بها مطلق الدلالة مجازا فيشملها وعلى كل فالكناية قسم من الشركة قوله ( أنها الخ ) أي الكناية قوله ( لا دالة الخ ) في نفي الدلالة نظر واضح اه
سم قوله ( فعليه ) أي على القول المذكور للروضة وأصلها قوله ( لو عبر ) أي عاقد الشركة قوله ( وبه ) أي بالإذن الخ قوله ( من ذلك ) أي الإذن في التصرف قوله ( وكاللفظ ) إلى المتن في المغني قوله ( في نصيبه فقط ) في العباب ولو قال أحدهما للآخر فقط اتجر مثلا تصرف في الجميع وصاحبه في نصيبه فقط حتى يأذن له شريكه وهذه الصورة إبضاع لا شركة ولا قراض اه
وما ذكره من أنه ليس شركة ولا قراضا منقول عن القاضي الطبري والبندنجي والروياني وقوله إبضاع أي توكيل وقوله لا شركة أي لأنه ليس فيه مال من الجانبين وقوله ولا قراض أي لأنه ليس فيه شرط بيان قدر الريح بل ولا ذكره بالكلية ونقل في شرحه خلاف ذلك فقال قال القمولي قال الإمام إنها أي هذه الصورة تضاهي القراض قال وهي يشترط انفراده في هذه كالقراض فيه وجهان أي والقياس الاشتراط كما هو شأن القراض اه
فليتأمل ما قاله الإمام مع انتفاء العرض لحصة العامل من الربح والوجه أنه حيث أوجد خلط مالين بشرطه ووجد إذن في التصرف ولو وحدهما فقط كان شركة وإن لم يوجد مال من الجانبين بل من أحدهما مع إذن صاحب المال للآخر كان قراضا بشرطه اه
سم أقول كلام الشارح والنهاية والمغني كالصريح في قوله والوجه إلى قوله وإن لم يوجد الخ خلافا لما مال عليه ع ش من أن صورة إذن أحدهما فقط في التصرف لا تكون شركة إلا إذا صرح بلفظ الشركة قال ويدل لذلك ما نقله سم على منهج عن العباب فقول الشارح م ر أو من أحدهما يخص بما إذا كان هناك لفظ شركة اه
وسيأتي آنفا عن سم أن المدار على الإذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه قوله ( أن لا يتصرف ) أي أحدهما اه
مغني قوله ( بطلت ) أي للشرط الفاسد وهو منعه من التصرف في ملكه ومع ذلك فتصرف الآذن في
____________________
(5/284)
نصيبه صحيح وتصرف المأذون له في الكل صحيح أيضا بعموم الإذن وإن بطل خصوص الشركة اه
ع ش قوله ( فلو اقتصرا على قولهما ) فيه إشارة إلى التصوير بوقوع هذا القول منهما وأنه إذا انضم إليه الإذن في التصرف كفى ويبقى ما لو وقع هذا القول من أحدهما مع الإذن في التصرف وينبغي أن لا يكفي لأنه عقد متعلق بمالهما فلا يكفي فيه اللفظ من أحد الجانبين بل لا بد معه من وقوعه من الآخر أو قبوله وفاقا ل م ر سم على حج اه
ع ش قوله ( لم يكف عن الإذن في التصرف ) فعلم توقف انعقاد الشركة التي الكلام فيها على الإذن في التصرف أو نية ذلك كما يأتي وحينئذ فإذا اقتصرا على اشتركنا ولم ينويا معه الإذن في التصرف لم تحصل الشركة التي يثبت لها الأحكام الآتية فإذا وجد بعد ذلك الإذن في التصرف حصلت الشركة المذكورة من حين ذلك الإذن فالمدار على الإذن في التصرف وإن لم يوجد معه لفظ اشتركنا ونحوه بدليل قوله الآتي والحيلة في الشركة في العروض الخ فإنه أثبت الشركة في ذلك ببيع بعض عرض أحدهما ببعض عرض الآخر مع الإذن في التصرف مع انتفاء لفظ الشركة اه
سم قوله ( لو نوياه ) أي الإذن في التصرف بالبيع والشراء به أي باشتركنا قوله ( كفى ) كما جزم به السبكي نهاية ومغني قوله ( في المال ) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى ولو كان قوله ( فيه ) أي المأذون له في التصرف قوله ( كون الثاني ) أي الآذن الغير المتصرف قوله ( أعمى ) انظر كيف يصح عقد الأعمى على العين وهو المال المخلوط ويجاب بأنه عقد توكيل وتوكيله جائز كما يأتي وقضية ذلك صحة قراضه سم على حج اه
ع ش قوله ( وقضية كلامهم الخ ) أي حيث لم يشترطوا في الشريك كونه مالكا اه
ع ش وفيه نظر لأن الشريك هنا في الحقيقة هو المولي المالك لا الولي فكان الأولى أن يقول حيث أطلقوا جواز تصرف الولي في مال المحجور بالمصلحة ولم يقيدوها بالناجزة قوله ( مشاركة الولي ) من إضافة المصدر إلى الفاعل والمفعول محذوف اه
سيد عمر قوله ( بأن فيه الخ ) أي في عقد الشركة في مال المحجور وكذا ضمير فيه الآتي قوله ( خلطا قبل العقد ) أي لما يأتي من اشتراطه قوله ( قد يورث ) أي الخلط قوله ( عليها ) أي المصلحة قوله ( شرط الشريك ) أي شريك المحجور عليه قوله ( أمينا يجوز الخ ) فلو ظنه أمينا أو عدلا فبان خلافه يتبين بطلان الشركة وهل يضمن الولي بتسليم المال له أم لا فيه نظر والأقرب الأول لتقصيره بعدم البحث عن حاله قبل تسليم المال له اه
ع ش قوله ( ما مر ) أي في الحجر قبيل قوله وله بيع ماله اه
كردي قوله ( إن سلم مال المولي عنها ) أي أو كان مال المولي أخف شبهة فلا يشارك به من ماله أشد شبهة نظير ما مر فيما يظهر اه
سيد عمر وفي النهاية والمغني ويكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز عن الشبهة اه
قال ع ش قوله م ر ومن
____________________
(5/285)
لا يحترز عن الشبهة ينبغي أن محل ذلك حيث سلم مال المشارك من الشبهة أو كانت فيه أقل وإلا فلا كراهة اه
قوله ( ولو كان الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو شارك المكاتب غيره لم يصح كما قاله ابن الرفعة إن كان هو المأذون له أي ولم يأذن له السيد لما فيه من التبرع بعمله ويصح إن كان هو الآذن فإن أذن السيد صح مطلقا اه
أي آذنا أو مأذونا له ع ش قوله ( أذن سيده ) أي في الشركة المذكورة اه
ع ش قوله ( إجماعا ) إلى قول المتن هذا في المغني إلا قوله فما وقع إلى المتن وقوله وعلى الأول إلى المتن قوله ( في النقد ) أي الخالص نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر في النقد الخالص يوهم قصر المثلي على النقد وعبارة الجلال نقد وغيره كالحنطة انتهى اه
عبارة المغني وسم وأما غير النقد من المثليات كالبر والشعير والحديد فعلى الأظهر ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير فتصح الشركة فيه فما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه مبني على أنه متقوم كما نبه عليه في أصل الروضة وسوى بينه وبين الحليي والسبايك في ذلك اه
وعبارة ع ش قوله في المغشوش وكالمغشوش في الخلاف سائر المثليات ولم ينبه الشارح م ر على ذلك اكتفاء بما فهم من قول المصنف وقيل بختص بالنقد اه
قوله ( الرائج ) أي في بلد التصرف ولو أطلق الإذن احتمل أن العبرة ببلد العقد لأنها الأصل اه
ع ش قوله ( لأنه باختلاطه الخ ) علة للمتن اه
رشيدي أقول قول الشارح كالنهاية والمغني كالنقد صريح في أنه علة للصحة في المغشوش قوله ( يرتفع ) أي يزول قوله ( ومنه ) أي من المثلي قوله ( فيه ) أي التبر قوله ( حمله ) أي كلام الشارح قوله ( لتمايز أعيانه ) عبارة النهاية والمغني لتعذر الخلط في المقومات لأنها أعيان متمايزة اه
قوله ( كالقراض ) قضيته أن القراض على المغشوش غير صحيح اه
ع ش قوله ( بأن الغرض من القراض الربح ) مفهومه أن الشركة ليس الغرض منها الربح فانظره مع قوله أول الكتاب وهذا حيث قصد به ابتغاء الربح بلا عوض الخ اه
سم قوله ( إذ النقد الخ ) عبارة النهاية إن قيل بأن النقد لا يكون غير مضروب كما هو أحد الاصطلاحين اه
أي للفقهاء أحدهما أنه اسم للنقد مطلقا وجروا عليه في باب الزكاة والثاني أنه اسم للدراهم والدنانير المضروبة وجروا عليه هنا وفي القراض ع ش قوله ( قبل العقد ) بقي ما لو وقع أي الخلط مقارنا ونقل عن شيخنا الزيادي بالدرس أنه كالبعدية فلا يكفي وفيه وقفة ويقال ينبغي إلحاقه بالقبلية فيكفي لأن العقد إنما تم حالة عدم التمييز وهو كاف اه
ع ش أقول قد يفيد كفاية المقارن عبارة المغني فإن وقع بعده في المجلس لم يكف على الأصح أو بعد مفارقته لم يكف جزما إذ لا اشتراك حال العقد فيعاد العقد بعد ذلك اه
قوله ( وإن لم تتساو أجزاؤهما ) قال في الروض فلو خلطا فقيرا بمائة بقفيز بخمسين فالشركة أثلاث اه
سم عبارة النهاية قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلين في القيمة وهو كذلك اه
زاد المغني فلو خلطا قفيرا مقوما بمائة بقفيز مقوم بخمسين صح وكانت الشركة أثلاثا بناء على قطع النظر في المثلي عن تساوي
____________________
(5/286)
الأجزاء في القيمة وإلا فليس هذا القفير مثلا لذلك القفير وإن كان مثليا في نفسه اه
قال ع ش قوله م ر وهو كذلك أي ويكون الاشتراك في المال بينهما بحسب القيمة نقله الرافعي عن العراقيين سم على منهج أي فلو اختلفا في القيمة وقف الأمر إلى الاصطلاح اه
قول المتن ( ولا يكفي الخ ) الأولى التفريع قول المتن ( اختلاف جنس ) أي يحصل معه التميز كما أشار إليه بقوله كدراهم الخ بخلاف ما لو خلط أحد الجنسين بآخر بحيث لا يحصل معه تمييز فإنه يكفي كخلط زيت بشيرج اه
ع ش عبارة السيد عمر قوله لإمكان التمييز يؤخذ من العلة أنه حيث تعذر التمييز لا يضر اختلاف الجنس كجنسين من سمن أو نحوه اه
ويفيده أيضا قول المغني ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف الجنس كدراهم ودنانير اه
قوله ( أوجهها عدم الصحة ) ومثله عكسه بالأولى اه
ع ش أي بأن تميزا عند عامة الناس دون العاقدين قوله ( بينهما ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( وهو مثلي إذ الكلام الخ ) يوضح ذلك أن المفهوم من قوله هذا الخ تخصيص ما سبق وإنما يظهر التخصيص إذا كان موضوع الكلام واحد أو من ثم قال الشارح المحلي مما تصح الشركة فيه اه
سم قوله ( غيره ) أي غير المثلي قوله ( ويصح التعميم ) أي تعميم قوله مشتركا للمثلي والمتقوم جرى عليه المغني فقال فإن خلطا مشتركا مما يصح فيه الشركة أولا كالعروض كما هو ظاهر وإطلاق المصنف قوله ( حاصله بينهما ) أي بعضهما بعينه لأحدهما والبعض الآخر بعينه للآخر قوله ( لأن الاشتراك الخ ) قد يمنع اقتضاء ذلك التجوز والحق أن السموات في { خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين } العنكبوت 44 مفعول به مع عدم تقدمها على الخلق وإنما هي مقارنة له فليتأمل وكان ينبغي على زعمه أن يريد على المفعول به إذ مطلق النصب لا يتوقف على التقدم كما في المفعول المطلق سم وسيد عمر أي ولذا جعل من شرط في المفعول به تقدمه على تعلق عامله كابن هشام جعل السموات في خلق الله السموات مفعولا مطلقا قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح ويشترط فيها لفظ الخ قول المتن ( والحيلة الخ ) وكان الأولى أن يقول ومن الحيلة لأن منها أن يبيع كل واحد منهما بعض عرضه لصاحبه بثمن في الذمة ثم يتقاصا وأن يقول في باقي العروض أو في المتقومات لأن الشركة في المثليات جائزة بالخلط مع أنها من العروض إذ العرض ما عدا النقد وأن يقول ثم يأذنه فإنه يجب تأخير الإذن عن البيع ليقع الإذن بعد الملك والقدرة على التصرف وأن يحذف لفظة كل ولعل مراده كما قال بعض المتأخرين كل واحد على البدل اه
مغني قوله ( منها أي يرثاها الخ ) قد يقال لا مدخل للعبد في الإرث وقضية التعبير بالحيلة أن يكون له مدخل في الشركة قول المتن ( أين بيع كل واحد بعض عرضه الخ ) وحينئذ فيملكانه بالسوية إن بيع نصف بنصف وإن بيع ثلث بثلثين أو ربع بثلاثة أرباع لأجل تفاوتهما في القيمة تملكاه على هذه النسبة أيضا اه
مغني قوله ( تجانسا ) إلى قوله قال الإمام في النهاية وإلى قوله انتهى في المغني إلا قوله والبغوي والرافعي قوله ( تجانسا ) أي سواء أتجانس العرضان أم اختلفا نهاية ومغني قوله ( وعلما قيمتهما أم لا ) ينبغي أن يشترط إمكان العلم بعد ذلك أخذا مما يأتي في شرح قوله والأصح أنه لا يشترط الخ كذا أفاده المحشي وهو محل تأمل اه
سيد عمر ويؤيد ما أشار إليه من عدم الاشتراط ما قدمنا عن ع ش من أنهما لو اختلفا في القيمة وقف الأمر إلى الاصطلاح
قوله ( قال الإمام الخ ) عبارة المغني وهذا كما قال الإمام أبلغ الخ قوله ( وهذا ) أي نحو الإرث قوله ( لأن ما الخ ) عبارة المغني ( لأنه ) ما الخ بضمير الشأن قوله ( منهما ) أي المالين قوله ( وهناك وإن وجد الخلط الخ ) الظاهر أن مرادهم أن الأول لا تميز فيه في نفس الأمر بخلاف الثاني وإن كان كل جزء حكم عليه شرعا بأنه مشترك فلا يرد ما نظر به الشارح اه
سيد عمر وهو وجيه قوله ( فالمصرح به فيه ) أي في الخلط مع عدم التميز قوله ( بالسوية ) أي
____________________
(5/287)
فيه نظير ما مر عن المغني آنفا
قوله ( لتوقف الملك ) أي ملكها للكل مشاعا قوله ( على عدم التميز ) أي بعد إمكانه أي التميز قوله ( هنا ) أي في الخلط المذكور قوله ( بين القليل والكثير ) أي بأنه إن أكل القليل من المخلوط مثل عشر حبات لا يحنث وإن أكل الكثير منه مثل الكف يحنث اه
كردي قوله ( وأراد بكل ) إلى قوله وعدل في النهاية قوله ( الكل البدلي ) يتأمل اه
محشي كان وجهه أن الكل البدلي فيه عموم أيضا فلا يلائم قوله إذ يكفي الخ أو يقال لا يظهر في هذا المقام تفاوت بين العمومين لأنه إن حمل على البدلي فكل منهما بائع ومشتر كما لمحه الشارح أو على الشمولي فليس المراد منه وجود عقدين بل تحقق وصف البائعية في كل وهي محققة مع اتحاد وحينئذ اتضح أنه لا فرق بين إرادة العمومين اه
سيد عمر أقول في كل من هذين الوجهين تأمل يظهر وجهه بالتأمل فيما إذا قيل في رغيف يشبع شخصا واحدا فقط هذا الرغيف يشبع كل أحدا أو لا يشبع كل أحد حيث يتعين في الأول البدلي وفي الثاني الشمولي قوله ( فتكون كل ) أي لفظة كل ( على ظاهرها ) أي من الشمول لهما اه
ع ش قوله ( على أن كل ) أي لفظة كل قوله ( لا بد منه الخ ) فيه نظر وإن كان ظاهر عبارتهم وقياس ما سبق في شركة المثلي الاكتفاء بإذن أحدهما أي كما هو صريح صنيع المغني هنا فإن قيل الحامل على ما قاله قول المصنف الآتي وبتسلط كل واحد منهما على التصرف بلا ضرر قلت هذا راجع لما تقدم في المثلي أيضا مع أن الشارح بين الاكتفاء بإذن أحدهما فيه وجعله داخلا في معنى المتن فليحرر سم على حج وقد يقال يكفي في أن كلا لا بد منه موافقته للظاهر والغالب من أن كلا من الشريكين يأذن لصاحبه وكون ذلك هو الغالب لا ينافي الاكتفاء بإذن أحدهما اه
ع ش قوله ( بعد التقابض ) متعلق بيأذن ثم هو إلى قوله ومنها في المغني
قوله ( ومحله ) أي محل صحة الطريق الثاني وهو أن يبيع كل واحد الخ قوله ( إن لم يشرط الشركة ) أي المفيدة لصحة التصرف التي هي مقصود الباب كما هو ظاهر اه
رشيدي عبارة سم وأقرها ع ش قوله الشركة لعل المراد بها الصرف التي هي مقصود الباب كما هو ظاهر اه
رشيدي عبارة سم وأقرها ع ش قوله الشركة لعل المراد بها التصرف وإلا فلا وجه للفساد اه
قوله ( ومنها ) أي من طرق الحيلة قوله ( أظهر في عبارة الأصل ) يفيد صحة عبارة المتن ووجهه حمل قدر على معنى قدري بالتثنية سم وسيد عمر وع ش قوله ( إذ المضاف الخ ) دليل للظهور في عبارة المصنف والتقدير تساوي قدري المالين اه
كردي قوله ( إذا المضاف إلى متعدد الخ ) فيه تأمل وما تقول في غلام الرجلين لغلام واحد اه
سم وقد يجاب عن الشارح بأن الظاهر أن مراده بقرينة المقام ما يقبل التعدد ولم يقم به مانع من إرادته كالقدر بخلاف ما قام به مانع منه كالغلام حيث لوحظ فيه الوحدة المنافية للتعدد ومن ثم لو أريد به الماهية المطلقة فلا محذور في التزام التعدد فيه عند إضافته إلى متعدد فتأمل اه
سيد عمر قوله ( بل تثبت الخ ) عطف على قول المصنف ولا يشترط الخ وبل انتقالية لا إبطالية
قوله ( أي النسبتين ) أي بقدر كل من المالين أهو النصف أم غيره نهاية ومغني قوله ( في المختلط ) أسقطه النهاية والمغني ولعل وجه ذكره أنه هو الذي يغلب فيه الجهل قوله ( إذا أمكن ) إلى المتن زاد النهاية والمغني عقبه ولو اشتبه ثوباهما لم يكف الشركة كما في الروضة لأن ثوب كل منهما مميز عن الآخر اه
قال ع ش قوله م ر لم يكف الخ أي الاشتباه لصحة الشركة عن الاختلاط
____________________
(5/288)
فإن أراد صحة الشركة فليبع أحدهما بعض ثوبه للآخر ببعض ثوبه ويغتفر ذلك مع الجهل للضرورة كما في اختلاط حمام البرجين اه
قوله ( بأن الخ ) لعل الباء بمعنى الكاف قوله ( بأن وضع كل دراهمه بكفة ) عبارة النهاية والمغني بأن وضع أحدهما الدراهم في كفة الميزان ووضع الآخر بإزائها مثلها اه
قوله ( بكفة ) بكسر الكاف وفتحها مختار اه
ع ش قوله ( حتى تساويا ) أي أو يختلفا اختلافا معلوم النسبة قوله ( صح جزما ) ظاهره أنه لا فرق في الدراهم بين أن تكون من الطيبة أو من المقاصيص حيث عرفت قيمتهما ويوجه بأن الشركة ليس وضعها على أن يرد مثل ما أخذ بل المقصود أن يشتري بالمال المخلوط ما يحصل منه ربح ثم عند إرادة الانفصال تحصل قسمة المالين بما يتراضيان عليه وهذا بخلاف القرض فإن مبناه على رد المثل الصوري وهو متعذر لعدم انضباط القص فالقياس فيه عدم الصحة اه
ع ش قوله ( إذا أذن ) إلى قوله وقياس ما يأتي في النهاية إلا قوله واكتفى إلى المتن قوله ( بها ) أي بالغبطة قوله ( من منع الخ ) بيان لما قوله ( إذ هي ) أي الغبطة قوله ( لأنه ) أي تصرف الشريك قوله ( فلا يبيع بثمن المثل الخ ) أي بغير إذن الآخر كما يأتي قوله ( وثم راغب ) أي بأزيد قوله ( وإلا انفسخ ) أي بنفسه اه
ع ش قول المتن ( ولا بغير نقد البلد ) أي لا يجوز أي البيع بالعرض ولا بنقد غير نقد البلد م ر اه
سم على حج ظاهره وإن راج كل منهما اه
ع ش أي وسيأتي خلافه قوله ( هذا ) أي عدم جواز البيع بغير نقد البلد وكذا الإشارة في قوله الآتي له ذلك
قوله ( وقياس ما يأتي الخ ) بين في شرح الروض في باب القراض أنه يجوز للشريك البيع بالعرض وبغير نقد البلد إذا راجا وفي باب الوكالة عن الأذرعي وغيره أنه يجوز لشريك التجارة شراء المعيب اه
سم عبارة النهاية ولا ينافيه أي قول المتن ولا بغير نقد البلد أنه يجوز للعامل أي في القراض البيع بغيره مع أن المقصود من البابين متحد وهو الربح لأن العمل في الشركة غير مقابل بعوض كما صرحوا به فلا يلزم من امتناع التصرف بعد نقد البلد تضرر بخلاف العمل ثم فإنه يقابل بالربح فلو منعناه من التصرف بغير النقد لضيقنا عليه طرق الربح الذي في مقابلة عمله وفيه من الضرر والمشقة ما لا يخفى على أن المراد بكون الشريك لا يبيع بغير نقد البلد أنه لا يبيع بنقد غير نقد البلد إلا أن يروج كما صرح به ابن أبي عصرون إلى أن قال والأوجه الأخذ بالإطلاق هنا أي في العرض فلا يبيع بعرض راج اه
قال ع ش قوله م ر والأوجه الأخذ بالإطلاق عبارة سم على منهج ومحل منع نقد غير البلد إذا لم يرج في البلد وإلا جاز انتهى
وهو مخالف لمقتضى ما تقدم عنه سم على حج وقوله فلا يبيع بعرض وإن راج أي أما نقد غير البلد فيبيع به إن راج كما صرح به سم فيما تقدم اه
وكتب عليه أيضا الرشيدي ما نصه سكت م ر عن نقد غير البلد الرائج لكن تمسكه بإطلاقهم يقتضي المنع فيه مطلقا اه
وفي البجيرمي
____________________
(5/289)
قوله ولا بغير نقد البلد أي لا يجوز بالعرض ولا بنقد غير البلد أي وإن راج كل منهما م ر ع ش وهو مخالف لما صرح به م ر في النهاية اه
قول المتن ( ولا بغبن الخ ) أي بعين مال الشركة فإن اشترى في الذمة وقع له اه
رشيدي ويأتي مثله عن المغني
قوله ( وسيأتي ) إلى قول المتن ولكل فسخه في النهاية إلا قوله الملح قوله ( فإن فعل ) إلى المتن في المغني قوله ( فتنفسخ الشركة فيه الخ ) عبارة المغني فتنفسخ الشركة في المشتري به أو في المبيع ويصير مشتركا بين البائع أو المشتري والشريك فإن اشترى بالغبن في الذمة اختص الشراء به فيزن الثمن من ماله اه
قوله ( ويصير مشتركا ) أي على جهة الشيوع ولكن لا يتصرف أحدهما إلا بإذن الآخر اه
ع ش قوله ( والشريك ) أي غير البائع اه
ع ش قوله ( حيث لم يعطه ) إلى قوله وقوله بما شئت في المغني إلا لفظة ولو في ولو تبرعا وقوله الملح قوله ( في السفر ) عبارة المغني نعم إن عقد الشركة بمفازة لم يضمن بالسفر إلى مقصده لأن القرينة قاضية بذلك اه
قوله ( أو خوف ) أي من عدو قوله ( ولا كانا من أهل النجعة ) وينبغي أن مثل أهل النجعة من جرت عادتهم بالذهاب إلى أسواق متعددة ببلاد مختلفة كبعض بائعي الأقمشة فيجوز له السفر بالمال على العادة ولو في البحر حيث غلبت السلامة وينبغي الاكتفاء بالإذن له في السفر على وجه التعميم أو يطلق الإذن فيحمل على العموم اه
ع ش قوله ( وإن أعطاه الخ ) غاية لما قييله قوله ( فإن فعل ) عبارة المغني فإن سافر وباع صح البيع وإن كان ضامنا اه
قوله ( ولو تبرعا ) واقتصار كثير على دفعه لمن يعمل فيه متبرعا باعتبار تفسير الإبضاع اه
نهاية أي وإلا فلا فرق في الضمان بين ذلك ودفعه لمن يعمل فيه بأجرة ع ش قوله ( فإن فعل ضمن أيضا ) ظاهره صحة التصرف وهو ظاهر إن قلنا بصحة توكيل أحد الشريكين وهو المعتمد وإلا فلا اه
ع ش قوله ( قيد في الكل ) أي وأما بإذنه فيصح ثم إن كان لما أذن له فيه محمل يحمل عليه كان كانت النسيئة معتادة إلى أجل معلوم فيما بينهم وإلا فينبغي اشتراط بيان قدر النسيئة ويحتمل الصحة ويبيع بأي أجل اتفق لصدق النسيئة به اه
ع ش أي نظير ما مر في إطلاق الإذن في السفر وهو الأقرب قوله ( لا يتناول ركوب البحر الملح الخ ) أقول ولا الأنهار العظيمة حيث خيف من السفر فيها ومحل ذلك حيث لم يتعين البحر طريقا بأن لم يكن للبلد المأذون فيه طريق غير البحر وينبغي أن يلحق به ما لو كان للبلد طريق آخر لكن كثر فيه الخوف أو لم يكثر لكن غلب سفرهم في البحر اه
ع ش قوله ( في الوكالة ) عبارة المغني وسيأتي في الوكالة أنه لو قال الموكل للوكيل بع بكم شئت أن له البيع بالغبن الفاحش ولا يجوز بالنسيئة ولو قال كيف شئت فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن ولا بغير نقد البلد فيأتي مثل ذلك هنا اه
قوله ( إذن في المحاباة ) بلا همز كما يؤخذ من المختار حيث ذكره في المعتل ومع ذلك فينبغي أن لا يبالغ في المحاباة بل يفعل ما يغلب على الظن الرضا بالمسامحة به اه
ع ش قول المتن ( ولكل فسخه الخ ) بين به أن عقد الشركة جائز من الطرفين نهاية ومغني قوله م ر أي فسخ كل منهما كذا في المغني والنهاية وقال الرشيدي مراده به الكل البدلي إذ الصحيح أنه إذا فسخها أحدهما انعزلا ويحتمل أن الشارح م ر كالشهاب بن حجر جرى على ما جرى عليه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ من أنها لا تنفسخ إلا بفسخهما جميعا فليراجع اه
وفي البجيرمي على منهج قوله أدعم وأولى وجه الأولوية أن عبارة الأصل توهم أن فسخ أحدهما لا يكفي حلبي اه
قول المتن ( فإن قال أحدهما ) أي فإن لم يفسخا ولا أحدهما ولكن قال الخ اه
مغني وهذا يفيد ما مر عن الرشيدي في الصحيح الخ قول المتن ( لم ينعزل العازل ) أي انعزل المخاطب ولم ينعزل العازل فيتصرف في نصيب المعزول نهاية ومغني قوله ( بخلاف المخاطب ) فإن أراد المخاطب عزله فليعزله اه
مغني أي العازل قول المتن ( بموت أحدهما وبجنونه الخ ) ولا ينتقل الحكم في الثالثة عن المغمى عليه لأنه لا يولي عليه فإذا أفاق تخير بين القسمة واستئناف
____________________
(5/290)
الشركة ولو بلفظ التقرير أو كان المال عرضا على ولي الوارث غير الرشيد في الأولى والمجنون في الثانية استئنافها لهما ولو بلفظ التقرير عند الغبطة فيها بخلاف ما إذا انتفت الغبطة فعليه القسمة أما إذا كان الوارث رشيدا فيتخير بين القسمة واستئناف الشركة إن لم يكن على الميت دين ولا وصية وإلا فليس له ولا لولي غير الرشيد استئنافها إلا بعد قضاء دين أو وصية لغير معين كالفقراء لأن المال حينئذ كالمرهون والشركة في المرهون باطلة فإن كانت الوصية لمعين فهو كأحد الورثة فيفصل فيه بين كونه رشيدا وكونه غير رشيد مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لأنه لا يولى عليه محل ذلك حيث رجى زواله عن قرب فإن أيس من إقامته أو زادت مدة إغمائه على ثلاثة أيام التحق بالمجنون كما يعلم من كلامه في باب النكاح وقوله عند الغبطة وعلى قياس ما مر تكفي المصلحة اه
قول المتن ( وبإغمائه ) لو حصل له غيبة بمرض فينبغي أنه إن حصل جنون أو إغماء انعزل وإلا فلا لأنه حينئذ بمنزلة النوم م ر اه
سم وفي البجيرمي عن القليوبي ومن الإغماء التقريف المشهور سواء كان في الحمام أو في غيره وكالإغماء السكر بلا تعد اه
قوله ( وبطرو رهن ) إلى قوله وغير ذلك في النهاية والمغني قال ع ش قوله م ر والرهن أي للمال المشترك وصورته إن يرهن أحد الشريكين حصته منه فيكون فسخا للشركة وظاهره ولو قبل القبض ثم رأيت في نسخة والرهن المقبوض اه
قوله ( أورق أو حجر سفه ) معطوف على رهن قوله ( بالنسبة الخ ) يمكن أنه احتراز عن نحو شرائه للشركة بثمن في ذمته سم على حج ولم يذكر محترزه بالنسبة لحجر السفه اه
ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر أو حجر سفه وفلس في كل تصرف لا ينفذ منهما نصها عبارة التحفة بالنسبة لما لا ينفذ تصرفه فيه أي المفلس لأن السفيه لا يصح منه تصرف مالي إلا في الوصية والتدبير وفائدة بقائها بالنسبة لما يصح من المفلس أنه إذا اشترى شيئا في الذمة يصير مشتركا بشرطه وظاهر أن شريك المفلس لا يصح تصرفه في نصيب المفلس من الأعيان المشتركة فليراجع اه
قوله ( نعم الإغماء الخ ) لكن ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر أي والخطيب اه
سم قال ع ش قوله م ر لكن ظاهر كلامهم يخالفه أي فيضر الإغماء وإن قل على المعتمد اه
قوله ( وقت فرض صلاة ) هل يعتبر أقل أوقات الفروض وإن كان غير ما وقع فيه الإغماء أو يعتبر ما وقع فيه الإغماء فإن استغرقه أثر وإلا فلا فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الأول لأن المقصود مقدار يحصل به العزل من غير تفرقة بين شخص وشخص اه
ع ش قوله ( لم يؤثر ) وفاقا لشرح المنهج حيث نقله عن ابن الرفعة عن البحر وأقره وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قول المتن ( والخسران ) ومنه ما يدفع للرصدي والمكاس ولرد المسروق المحتاج فيه إلى المال على الأقرب وليس منه ما يقع كثيرا أن أحد الشريكين يغرم من مال نفسه على عود الدابة المشتركة إذا سرقت فلا يرجع به على شريكه لأنه متبرع بما دفعه ولو استأذن القاضي في ذلك لم يجز له الإذن لأن أخذ المال على ذلك ظلم والحاكم لا يأمر به إذ ليس المقصود من شركة الدواب غرم ولا هو معتاد فيها بخلاف الشركة التي الكلام فيها فإنه جرت العادة فيها يصرف منها ما يحتاج إليه
فرع وقع السؤال كثيرا عما يقع كثيرا أن الشخص يموت ويخلف تركة وأولادا ويتصرفون بعد الموت في التركة بالبيع والزرع والحج والزواج وغيرها ثم بعد مدة يطلبون الانفصال فهل لمن يحج ولم يتزوج منهم الرجوع بما يخصه على من تصرف بالزواج ونحو أو لا فيه نظر والجواب عنه أنه إن حصل إذن ممن يعتد بإذنه بأن كان بالغا رشيدا للمتصرف فلا رجوع له وينبغي أن مثل
____________________
(5/291)
الإذن ما لو دلت قرينة ظاهرة على الرضا بما ذكر فإن لم يوجد إذن ولا رضا أو حصل الإذن ممن لا يعتد بإذنه فله الرجوع على المتصرف بما يخصه اه
ع ش وقوله فلا رجوع له الخ ظاهره وإن ادعى الآذن أنه إنما أذن بنية أنه يصرف لنفسه مثل ما صرفه المأذون له لنحو الزواج ووجدت قرينة دالة على ذلك كجريان العادة بذلك وفيه وقفة لا سيما إذا اعتقد الرجوع مع الإذن المذكور فليراجع
قوله ( وإن لم يشترطا ذلك ) أي كون الربح والخسران على قدر المالين وكذا المراد بقوله الآتي ما ذكر قوله ( لأنه ) أي الربح قوله ( ثمرتهما ) أي المالين وكذا نظائره الآتية قوله ( أي ما ذكر ) إلى قول المتن ولو اشترى في النهاية والمغني قوله ( كان شرطا الخ ) عبارة المغني بأن شرطا التساوي في الربح والخسران مع التفاضل في المالين أو التفاضل في الربح والخسران مع التساوي في المالين اه
ولا يخفى أن التفاضل في عبارته وعبارة الشارح ليس على بابه قول المتن ( فسد العقد ) عبارته مصرحة بالفساد إذا شرط زيادة الأكثر عملا اه
سم قال ع ش ومع ذلك أي الفساد المال أمانة في يده اه
قول المتن ( فيرجع كل الخ ) وكذا يجب لكل منهما ذلك عند فساد الشركة بغير ما ذكر اه
مغني قول المتن ( بأجرة عمله ) ظاهره وإن لم يحصل ربح وتقدم عن سم على حج ما يصرح به اه
ع ش قوله ( كالقراض الخ ) صنيع التشبيه أنه إذا علم بالفساد وأنه لا أجرة له أنه لا شيء له هنا وهذا ضعيف والمعتمد استحقاق الأجرة أي هنا وفي القراض الفاسد وإن علم بالفساد زيادي اه
بجيرمي عبارة السيد عمر قول المتن ( بأجرة عملة الخ ) حيث لم يعلم بالفساد وأنه لا أجرة له نظير ما يأتي في القراض كذا في فتح الجواد وفي حاشية الزيادي تضعيفه بناء على ما يأتي عن الرملي في مسألة القراض اه
قوله ( كما لو عمل أحدهما ) عبارة شرح الروض وكذا لو اختص أحدهما بأصل التصرف لا يرجع بنصف أجرة عمله الخ اه
سم قوله ( في فاسده ) أي عقد الشركة إن علم الفساد وأنه لا أجرة له وقول ع ش قوله في فاسده أي في القراض وفي نسخة فاسدة وما في الأصل أولى لأن الثانية تقتضي تشبيه الشيء بنفسه اه
يرد بأن المشبه عملهما في فاسد الشركة والمشبه به عمل أحدهما فقط في فاسدها قوله ( والربح بينهما ) لعل تخصيصه بالذكر لكونه محل التوهم وإلا فالظاهر أن الخسران كذلك بينهما فليراجع ثم رأيت في سم ما نصه قول المصنف والربح أي والخسر كما تصرح به عبارة المنهج اه
قوله ( في هذا أيضا ) أي الفاسد كالصحيح قول المتن ( ويد الشريك يد أمانة )
فرع تلفت الدابة المشتركة تحت يد أحد الشريكين ففي ضمانها وعدمه تفاصيل منها أنه إن دفعها أحدهما للآخر على أن يعلفها وينتفع بها فحصته مقبوضة بالإجارة الفاسدة فلا يضمن أي بغير تقصير ولو اقتصر على قوله انتفع بها فهي إعارة فيضمنها حيث كان التلف بغير الانتفاع المأذون فيه ولو دفعها وديعة كأن قال له احفظها فلا ضمان إن تلفت بغير تفريط وقس على ذلك سم على حج وينبغي أن مثل شرط علفها عليه ما جرت به العادة من أن أحد الشريكين يدفع الدابة المشتركة لشريكه لتكون تحت يده ولا يتعرض للعلف إثباتا ولا نفيا فإذا تلفت تحت يد من هي عنده بلا تقصير لم يضمن ولا يرجع عليه بما علف وإن لم ينتفع بالدابة كأن ماتت صغيرة لأنه متبرع بالعلف وإن قال قصدت الرجوع لأنه كان من حقه مراجعة المالك إن تيسر وإلا فمراجعة الحاكم ولو كان بينهما مهايأة واستعمل كل في نوبته فلا ضمان لأن هذا شبيه بالإجارة وإذا باع أحد الشريكين نصيبه وسلم ذلك للمشتري من غير إذن الشريك صارا ضامنين والقرار على من تلف تحت يده اه
ابن أبي شريف وقوله مهايأة أي في العمل بأن قال تستعمله المدة الفلانية فإن لم يصرح له بالاستعمال واستعمله بغير إذنه ضمنه وإن جرت العادة باستعماله تلك المدة
فرع وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا في قرى الريف من ضمان دواب اللبن كالجاموس والبقر ما حكمه وما يجب فيه على الآخذ والمأخوذ منه والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال فيه إن اللبن مقبوض فيه بالشراء الفاسد وذات اللبن
____________________
(5/292)
مقبوضة هي وولدها بالإجارة الفاسدة فإن ما يدفعه الآخد للدابة من الدراهم والعلف في مقابلة اللبن والانتفاع بالبهيمة في الوصول إلى اللبن فاللبن مضمون على الآخذ بمثله والبهيمة وولدها أمانتان كسائر الأعيان المستأجرة فإن تلفت هي أو ولدها بلا تقصير لم يضمنها أو بتقصير ضمن اه
ع ش
قوله ( لا لنصيبه هو إليه ) أي لا للنصيب الراد إلى شريكه قوله ( وحاصلها ) أي الأقسام الباقية قوله ( إن عرف ) أي السبب قوله ( أو ادعاه ) أي التلف قوله ( به ) أي بالمال جميعه قوله ( ونصفه ) أي نصف المال عطف على ضمير به بلا إعادة الخافض كما جوزه ابن مالك وفاقا للكوفيين عبارة المغني بدل قوله الموافق الخ وقد ادعى صاحبها جميع المال في المسألة الأولى ونصفه في الثانية اه
وهي أحسن قول المتن ( وصار لي الخ ) عبارة المغني وصار ما في يدي إلي وقال الآخر لا بل هو مشترك اه
قول المتن ( صدق المنكر ) ولو ادعى كل منهما أنه ملك هذا الرقيق مثلا بالقسمة وحلفا أو نكلا جعل مشتركا وإلا فللحالف نهاية ومغني قول المتن ( صدق المشتري ) سواء ادعى أنه صرح بذلك أم نواه اه
نهاية زاد المغني والغالب أن الأول يقع عند ظهور الخسران والثاني عند ظهور الربح اه
وقوله في الرد أي لنصيب الشريك إليه وقوله ( فيه ) أي الرد قوله ( بيمينه ) إلى قوله وظاهر الخ في المغني وإلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ويأتي لذلك تتمة قبيل الأضحية قوله ( أفتى المصنف الخ ) ولو اشترك مالك أرض ومالك بذر ومالك آلة حرث مع رابع يعمل على أن الغلة بينهم لم يصح ذلك شركة لعدم اختلاط المالين ولا إجارة لعدم تقدير المدة والأجرة ولا قراضا إذ ليس لواحد منهم رأس مال يرجع إليه فيتعين حينئذ أن يكون الزرع لمالك البذر ولهم عليه أجرة المثل إن حصل من الزرع شيء وإلا فلا أجرة لهم مغني ونهاية قوله ( ويحل له التصرف الخ ) أي وأما ما أفرزه من جهة الغصب فيجب رده لأربابه ولو تلف فهو في ضمانه ومتى تمكن من رده وجب عليه رده خروجا من المعصية اه
ع ش قوله ( ولو باعا الخ ) عبارة الأنوار ولو ملكا عبدا فباعاه صفقة أو وكل أحدهما الآخر فباعاه فكل واحد يستقل بقبض حصته من الثمن ولا يشاركه الآخر فيه انتهى اه
رشيدي قوله ( أو وكل أحدهما الخ ) قضية الفرق الآتي أن الأمر كذلك لو وكلا ثالثا فباعه فليراجع قوله ( ينافي ذلك ) أي قوله لم يشاركه الخ قوله ( قلت الخ ) عبارة سم عن الروض وشرحه يجاب بمنع أن الثمن مشترك بل كل يملك نصيبه منفردا ولو سلم فيجاب بأن الاتحاد المقتضي للمشاركة فيما يقبض محله إذا لم يتأت انفراد أحدهما بالاستحقاق لنصيبه فيما اشتركا فيه كما في ذينك أي المشترك من إرث ودين كتابة بخلاف هذه أي صورة الاشتراك بالشراء اه
قوله ( وترتب الملك ) أي ولترتب ملك كل من الشريكين بحصته من الثمن على عقده ولو عبر هنا وفيما يأتي بترتيب من باب التفعيل لكان أوفق بقوله الآتي دفعة واحدة قوله ( فيه ) أي في نصيبه من المشترك بنحو الشراء قوله ( ولأن حقه الخ ) أي كل من الشريكين عطف بحسب المعنى على قوله ويفرق الخ لكن لا يظهر منه ثبوت المطلوب الذي هو إثبات الغرض ودفع التنافي إلا أن يكون المراد منه أن حق كل من الشريكين في المشترك بنحو الشراء يمكن وجوده بدون حق الآخر بأن باع مثلا أحدهما دون الآخر بخلاف حقه في المشترك بنحو الإرث فلا يمكن فيه ثبوت حق أحدهما دون الآخر لاتحاد سبب ملكهما وعدم إمكان تعدده وهو الموت قوله ( لما كان الأصل فيها ) احتراز عما إذا كان المكاتب مشتركا
____________________
(5/293)
بين اثنتين مثلا قوله ( ما ذكر ) أي عدم المشاركة قوله ( شاركه الآخر فيه ) أي شارك أحد المدعين المقر له المدعي الآخر في النصف المقر به قوله ( هنا ) أي في المشترك بنحو الشراء قوله ( ولو آجر ) إلى المتن في النهاية قوله ( لم يشارك ) ببناء المفعول قوله ( مما آجر به ) أي من الأجرة كلا أو بعضا
= كتاب الوكالة = قوله ( هي بفتح الواو ) إلى قوله ولقوله تعالى في النهاية إلا قوله إذا التقدير مما ليس بعبادة ونحوه وقوله خلافا لمن زعمه قوله ( والحفظ ) عطف لازم على ملزوم اه
ع ش عبارة البجيرمي قوله والحفظ فيه مسامحة فإن الحفظ من فعل الوكيل والوكالة اسم مصدر من التوكيل وهو فعل الموكل اللهم إلا أن يستعمل الحفظ بمعنى الاستحفاظ أو يقدر في الكلام مضاف أي طلب الحفظ اه
وهذا السؤال والجواب يأتيان في قوله والمراعاة أيضا قوله ( واصطلاحا ) عبر شرح المنهج أي والمغني بقوله وشرعا أقول قد فرقوا بين الحقيقة الاصطلاحية والشرعية بأن ما تلقى من كلام الشارع فهو حقيقة شرعية وما كان باصطلاح أهل الفن يسمى اصطلاحية فإن كان هذا المعنى مأخوذا من استعمال الفقهاء أشكل قول المنهج أي والمغني وشرعا وإن كان متلقى من كلام الشارع أشكل قول الشارح م ر وحج واصطلاحا ويمكن أن يجاب بما قاله سم في حواشي البهجة في باب الزكاة من أن الفقهاء قد يطلقون الشرعي مجازا على ما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يرد بخصوصه عن الشارع انتهى اه
ع ش قوله ( تفويض شخص الخ ) عبارة المغني تفويض شخص ماله فعلمه مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعله في حياته اه
قوله ( في حياته ) خرج به الإيصاء قوله ( إذ التقدير حينئذ مما ليس بعباده ونحوه ) موقعه بعد قوله فلا دور لأنه تعليل لتفرعه على قوله أي شرعا قوله ( حينئذ ) أي حين إذ قيد قبول النيابة بشرعا قوله ( فلا دور ) الدور المنفي هو أن النيابة هي الوكالة وقد أخذت في تعريف الوكالة اه
ع ش قوله ( الآتي ) أي في باب القسم اه
سم قوله ( أنه ) أي الحكم قوله ( وتوكيله الخ ) عطف على قوله قوله تعالى الخ ( الضمري ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم نسبة إلى ضمرة بن بكر اه
لب اه
ع ش قوله ( والحاجة الخ ) يريد القياس فحيئذ هي ثابتة بالكتاب والإجماع والسنة والقياس يقتضيها أيضا اه
عميرة ع ش قوله ( ومن ثم ندب قبولها ) أي الأصل فيها الندب وقد تحرم إن كان فيها إعانة على حرام وتكره إن كان فيها إعانة على مكروه وتجب أن توقف عليها دفع ضرورة الموكل كتوكيل المضطر غيره في شراء طعام قد عجز عن شرائه وقد تتصور فيها الإباحة أيضا بأن لم يكن للموكل حاجة في الوكالة وسأله الوكيل لا لغرض اه
ع ش قوله ( وإيجابها )
____________________
(5/294)
عطف على قبولها ش اه
سم قوله ( لتوقف القبول المندوب عليه ) إنما يظهر هذا التوجيه لو ندب القبول لنفسه لا لمصلحة الموجب اه
سم قوله ( ولقوله تعالى الخ ) عطف على قوله ومن ثم الخ فإن المعاونة والعون ظاهران في القبول دون الإيجاب فالآية والخبر المذكوران دليلان لندب القبول فقط كما هو صريح المغني فكان الأولى تقديم ذلك على قوله وإيجابها قول المتن ( ما وكل فيه ) وهو التصرف المأذون فيه اه
مغني قوله ( بفتح الواو ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله أو غيره في مال وقوله المتعلق بالصحة بالمباشرة قوله ( لكونه أبا ) أي وإن علا ( في نكاح ) انظر الحصر في الأب مع أن غيره من أولياء النكاح كالأخ والعم كذلك ولذا استثنى غيره ممن ذكر إذا نهته من الطرد كما يأتي وتوقف مباشرته على الإذن لا ينافي اتصافه بصحة مباشرته بالولاية كما في الأب في غير المجبرة سم ورشيدي أي فكان المناسب إبدال اللام بالكاف قوله ( أو غيره ) عطف على أبا قوله ( ولا مغمى عليه ) ولا نائم في التصرفات ولا فاسق في نكاح ابنته اه
مغني قوله ( ولا سفيه ) أي ولا محجور عليه بسفه نهاية ومغني قوله ( وبالمباشرة ) قد يقال التعلق بها يغني عن التعلق بالصحة قوله ( الوكيل ) قد يقال يجوز أن يراد بالولاية التسليط من جهة الشارع فيدخل فيها الوكيل ونحوه ويدخل في قول المصنف يملك الملتقط فإنه إنما يتصرف بعد التملك وقبله هي أمانة في يده اه
ع ش قوله ( وصحة توكيله الخ ) في هذا الجواب نظر لا يخفى لأن المقصود ضبطه لا بيان ما كان على القياس هذا ويمكن دفع النقض عن المصنف بأن مفهوم كلامه هنا مخصوص بما سيبينه من أحكام توكيل الوكيل فغاية الأمر أن ما ذكره هنا مع الآتي من قبيل العام والخاص أو المطلق والمقيد ولا إشكال فيه فتأمله سم على حج اه
ع ش قوله ( والقن الخ ) عطف على الوكيل قوله ( وهنا ) أي في المنهاج قوله ( لغيرها ) إلى قول المتن ويستثنى في النهاية إلا قوله ولكنه رجح إلى وذلك وفي المغني إلا قوله أو أطلق وقوله أي أو هذه إلى أو وكل وقوله على ما قاله إلى وذلك قوله ( أي أو هذه وأطلق ) ظاهر هذا التصوير إخراج هذه الخمرة وأطلق وفيه نظر وعبارة م ر هذه الخمرة اه
سم قول المتن ( ويصح توكيل الولي في حق الطفل ) شامل للتوكيل عن نفسه وعن الطفل خلافا لما توهم اه
سم قوله ( أو المجنون الخ ) أي أو المعتوه ونحوهم ولو حذف الطفل لكان أولى ليشمل هؤلاء اه
____________________
(5/295)
مغني قوله ( في تزويج الخ ) متعلق بتوكيل الولي الأصيل قوله ( في تزويج أو مال ) أي مطلقا م ر اه
سم قوله ( إن عجز عنه الخ ) في اعتبار هذا في التوكيل عن المولي نظر ثم ينبغي تخصيص هذا الشرط بالوصي والقيم لما قرره في باب النكاح مما نبهنا عليه هناك سم على حج وعبارته ثم قوله وبه فارق كون الوكيل لا يوكل الخ هذا صريح بأن الولي ولو غير مجبر ومنه القاضي يوكل وإن لاقت به المباشرة ولم يعجز عنها وهو ظاهر كلامهم اه
فالحاصل أن التوكيل من الأب والجد أي والقاضي يصح مطلقا ومن الوصي والقيم إن عجز أو لم تلق به المباشرة ومثلهما الوكيل اه
ع ش قوله ( إنه لا فرق ) أي فيجوز توكيل الوصي والقيم كالأصل مطلقا عجزا أو لا لاقت بهما المباشرة أم لا قوله ( هنا ) وقضية كلام الشيخين في الوصايا أنه أي الوصي لا يوكل ولا يصح توكيله أي فيما يتولى مثله فعليه يمكن حمل ما هنا على ذلك لكن الظاهر كما قال شيخنا الإطلاق اه
مغني أي خلافا للنهاية قوله ( وكذا عن المولي ) وكذا عنهما معا وفائدة كونه وكيلا عن الطفل أنه لو بلغ رشيدا لم ينعزل الوكيل بخلاف ما لو كان وكيلا عن الولي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر عنهما معا أي أما إذا أطلق فينبغي أن يكون وكيلا عن الولي سم على حج وفي الزيادي أنه يكون وكيلا عن المولى عليه والأقرب ما قاله سم وقوله م ر عن الطفل أي ولو مع الولي كما في حواشي شرح الروض وقوله م ر عن الولي أي وحده اه
قوله ( وذلك ) راجع لقول المصنف ويصح الخ قوله ( توكيل سفيه الخ ) المصدر مضاف إلى فاعله لأن الكلام في شروط الموكل وأما كون السفيه يصح منه أن يتوكل فسيأتي في شروط الوكيل بما فيه وبه يعلم ما في حاشية الشيخ اه
رشيدي قوله ( يستبد ) أي يستقل اه
ع ش قوله ( إلا بإذن ولي الخ ) وسيأتي أنه يصح توكيل العبد في القبول بغير إذن سيده والسفيه بغير إذن وليه فالتقييد بالإذن هنا إنما هو ليكون حكمهما مستفادا من الضابط أما من حيث الصحة مطلقا فلا فرق اه
ع ش ومر آنفا عن الرشيدي ما فيه قوله ( من عكس الضابط ) أي من مفهومه وهو إلى قوله واعترضا في النهاية إلا قوله وإن عجز إلى التوكيل في الإقرار قوله ( وهو ) أي العكس ش اه
سم قوله ( مما يتوقف على الرؤية ) كالإجارة والأخذ بالشفعة نهاية ومغني
قوله ( ونازع الزركشي الخ ) صححه المغني قوله ( لنفسه ) الأولى إسقاط اللام قوله ( إذ الشرط الخ ) الأولى فالشرط الخ قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن الشرط صحة المباشرة في الجملة قوله ( رده ) أي نزاع الزركشي قوله ( بأن الكلام الخ ) فيه نظر بل الكلام في أعم من البيع ومن بيع الأعيان إلا أن يريد بالكلام ما ذكره في الأعمى لكن هذا لا يناسبه قوله وغيرهما مما يتوقف على الرؤية سم على حج اه
ع ش قوله ( وفي الشراء الحقيقي ) عطف على قوله في بيع الأعيان قوله ( منه ) أي الأعمى وكذا ضمير شراؤه قوله ( ومسألة البصير ) عطف على الكلام الخ قوله ( ملحقة الخ ) أي فهي مستثناة أيضا اه
ع ش قوله ( لكن يأتي الخ ) الآتي هو قوله أشار المصنف في مسألة طلاق الكافر للمسلمة فإنه يصح طلاقه في الجملة الخ اه
ع ش قوله ( في الوكيل ) أي في شروطه قوله ( ما ذكره الزركشي ) أي من أنه لا استثناء لأن توكيل الأعمى فيما ذكر داخل في طرد الضابط ومنطوقه قوله ( وبه يسقط الخ ) أي بما ذكره الزركشي قوله ( الآتية ) أي آنفا قوله ( ويضم ) إلى قوله ويستثنى في المغني
____________________
(5/296)
قوله ( في الصور الثلاثة الخ ) هي قوله أما إذا وكله ليعقد عنه الخ اه
ع ش قوله ( وتوكيل المشتري الخ ) أي وعكسه عبارة المغني وتوكيل المشتري بإذن البائع من يقبض الثمن منه مع أنه يمتنع قبضه من نفسه اه
وقوله ( والمستحق الخ ) قوله ( والوكيل الخ ) وقوله ( ومالكه أمة الخ ) عطف على قوله المشتري الخ قوله ( منه عنه ) أي من البائع عن جهة المشتري ولأجله قوله ( في نحو قود الخ ) عبارة المغني لقطع طرف أو لحد قذف اه
قوله ( والوكيل في التوكيل ) عبارة المغني وما لو وكلت امرأة رجلا بإذن الولي لا عنها بل عنه أو مطلقا في نكاح موليته فيصح فإن كانت الموكلة هي المولية فكذلك في أحد وجهين رجحه ابن الصباغ والمتولي اه
قوله ( ويستثنى ) إلى قوله ورجحا في المغني إلا قوله وإن عجز إلى وتوكيل مسلم وقوله ومثله إلى والتوكيل قوله ( من طرده الخ ) إن قيل لا حاجة للاستثناء لأن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود فلا يلزم من أن شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه أن كل من صحت مباشرته صح توكيله حتى يحتاج لاستثناء المذكورات قلت ذلك شرط الموكل في مقام ضبطه وبيان من يصح توكيله ومن لا يصح يقتضي أن المذكور هو جملة ما يشترط فيه وأنه مضبوط بمن وجد فيه ذلك وذلك يوجب الاحتياج للاستثناء وكذا ما يأتي في الوكيل وأيضا فالقاعدة الأصولية أن أل محمولة على العموم حيث لا عهد وأن المضاف لمعرفة للعموم أي حيث لا عهد ولا عهد هنا فقوله شرط الموكل صحة مباشرته الخ للعموم أي كل شرط لكل موكل فيحتاج للاستثناء سم وسيد عمرا قوله ( وهو ) أي الطرد اه
سم قوله ( ولي غير مجبر ) بالتوصيف نائب فاعل يستثنى قوله ( نهته عنه ) أي أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل اه
مغني قوله ( وظافر الخ ) وقوله والتوكيل في الإقرار وقوله وتوكيل وكيل وقوله وسفيه وقوله والتوكيل في تعيين الخ وقوله وتوكيل مسلم الخ عطف على قوله ولي الخ قوله ( كما اقتضاه إطلاقهم ) عبارة النهاية والمغني كما صرح به جمع ويحتمل جوازه عند عجزه اه
أقول وهو متجه والله أعلم ثم رأيت ابن عبد الحق في حاشية المحلي قال وهو متجه انتهى اه
سيد عمر قوله ( بناء على شمول الولاية للوكالة ) أي وإلا فلا حاجة إلى استثنائه وتقدم له في شرح فلا يصح توكيل صبي الخ أنه ليس بمالك ولا ولي اه
سيد عمر قوله ( شمول الولاية للوكالة ) أي بأن يراد بالولاية في المتن التسليط من جهة الشارع قوله ( وسفيه الخ ) عطف على وكيل قوله ( والتوكيل في تعيين الخ ) والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته على الرد بنفسه لا يجوز كما قاله الشيخ عز الدين عبد السلام اه
مغني قوله ( ورجحا
____________________
(5/297)
الخ ) خالفهما في الروض فجزم بالبطلان وأما توكل المرتد في التصرف عن غيره فهو صحيح عنده وعندهما كغيرهما وسيأتي اه
سم عبارة النهاية وذكرا في توكيل المرتد لغيره في تصرف مالي الوقف وجزم ابن المقري ببطلانه واستوجهه الشيخ رحمه الله في فتاويه اه
قال ع ش قوله م ر واستوجهه أي البطلان معتمد ويؤيده أن ما يقبل الوقف هو الذي يصح تعليقه وذلك منتف في الوكالة اه
قوله ( الوقف ) مفعول رجحا أي رجحا موقوفية توكيل المرتد كموقوفية ملكه اه
كردي
قوله ( إن لم يملكها ) أي الزكاة قوله ( لانحصاره ) أي المستحق تعليل ليملكها ش اه
سم قوله ( وإلا ) أي وإن ملكها لانحصاره قوله ( فمطلقا ) أي فيجوز توكيله دام في البلد أولا قوله ( في قبض زكاة له ) متعلق بتوكيل مستحق
قوله ( وقيده ) أي الجواز قوله ( فإذا صرفه عنها ) أي صرف التملك عن نفسه قوله ( وإن قصده ) أي قصد الوكيل ( ولم يقصد الوكيل شيئا ) أي أو قصد نفسه كما هو واضح ولعله تركه لوضوحه اه
سيد عمر قوله ( أو قصد ) أي الوكيل قوله ( لم يملكه الخ ) سكت عما لو قصد الدافع الموكل ولم يقصد الوكيل شيئا وما لو لم يقصد واحد منهما أحد أو الوجه في الثانية ملك الوكيل وفي الأولى ملك الموكل سم وسيد عمر قوله ( لم يملكه واحد منهما ) محل تأمل لأن العبرة في أداء الدين بقصد الدافع المؤدى وإن قصد الدائن أخذه على سبيل التبرع مع أن حقوق الآدميين مبنية على المضايقة اه
سيد عمر ولك دفعه بأنه فرق بين صرف الآخذ عن نفسه بالكلية وبين صرفه عن الجهة التي قصدها الدافع قوله ( ولأن الموكل الخ ) الأولى إسقاط اللام قوله ( صرف المالك الدفع ) فعل ففاعل فمفعول ( عنه ) أي الموكل ( بقصده ) أي المالك قوله ( لفظ أحدهما ) أي الدافع والوكيل وبقي ما لو وجد لفظ أو تعيين فقط من أحدهما ولم يوجد من الآخر شيء من الثلاثة ولعل الملك فيه نظير ما تقرر في وجود قصد من أحدهما دون الآخر فليراجع قوله ( أو تعيينه ) لعل المراد التعيين بغير اللفظ كالإشارة اه
سيد عمر قوله ( تعيينه ) إلى قوله وفيه نظر في المغني والنهاية إلا قوله أي لأن إلى فيبطل قوله ( أو وإلا فيما الخ ) أو بمعنى الواو قوله ( كما يأتي ) أي في شرح ويشترط من الموكل لفظ الخ قوله ( صح على ما بحثه شيخنا ) اعتمده م ر اه
سم وكذا اعتمده المغني والنهاية قوله ( فيبطل الخ ) عبارة المغني فلو قال لاثنين وكلت أحدكما في بيع داري مثلا أو قال أذنت لكل من أراد أن يبيع داري أن يبيعها لم يصح اه
قوله ( أن عليه العمل ) عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج وعليه الخ قوله ( للفرق الظاهر الخ ) قد يقال لا أثر لهذا الفرق مع كون الغرض الأعظم الإتيان بالمأذون فيه سم ونهاية قوله ( وصحة مباشرته الخ ) عطف على قوله تعيينه قول المتن ( صحة مباشرته التصرف لنفسه ) يدخل فيه السكران المتعدي بسكره ولا مانع اه
سم عبارة المغني ويصح توكيل السكران بمحرم كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون اه
قوله ( واستثنى ) إلى المتن في النهاية قوله ( منع توكل فاسق الخ ) ظاهره وإن وكله في بيع معين من أموال المحجور بثمن معين ولو قيل بصحة توكيل الفاسق في ذلك حيث لم يسلم المال له لم يبعد ثم رأيت في حج فيما يأتي قبيل قول
____________________
(5/298)
المصنف وأحكام العقد تتعلق بالوكيل الخ ما يؤخد منه ذلك اه
ع ش قوله ( في بيع مال محجوره ) وقد يقال لا يصح مباشرة الفاسق ذلك لعدم محجور له فلا حاجة إلى الاستثناء قوله ( ومنع توكل المرأة الخ ) كقوله ومع توكل كافر الخ عطف على قوله منع توكل فاسق الخ
قوله ( كالإجارة ) أي قياسا عليها قوله ( والذي يتجه الصحة مطلقا ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( مطلقا ) أي فوت أو لا حيث كانت حرة أو أمة فيما تستقل به أو غيره وأذن لها السيد كما مر في توكيل القن اه
ع ش قوله ( لأن هذا ) أي المنع قوله ( والإجارة ) أي حيث قيل فيها بالبطلان إذا فوتت حق الزوج اه
ع ش قوله ( وهو أولى ) أي حق الزوج أولى من حق الإجارة فلذا أبطل حق الزوج حق الإجارة وقال الكردي أي حق الإجارة أولى من حق الزوج فلذا أبطله اه
قوله ( وهذه ) أي مسألة منع توكل كافر عن مسلم الخ ( مردوده ) أي من حيث الاستثناء وأما الحكم أي المنع المذكور فمسلم قوله ( بأن الوكيل ) أي في هذه الصورة ( لا يستوفيه الخ ) أي فلم يشمله هذا الشرط فلا حاجة لاستثنائه اه
سم قوله ( ولا يلزم من وجود الشرط الخ ) يرد على هذا وراء ما يأتي ما علم مما قدمته اه
سم أي عند قول الشارح ويستثنى من طرده الخ قوله ( والأول الخ ) هو قوله بأن الوكيل الخ ( والثاني ) هو قوله وبأن المصنف الخ اه
ع ش قوله ( ليس في محله الخ ) قد يجاب بأن الثاني مذكور على التنزل ويؤيد ذلك أنه صرح في الأول بأن الوكيل لا يستوفيه لنفسه فقد صرح بأن الشرط لم يوجد هنا أصلا سم وسيد عمر قوله ( لا توكل صبي ) كان الأولى التفريع كما أشار إليه المغني بقوله فلا يصح توكيل مغمى عليه ولا صبي الخ قوله ( لا توكل صبي الخ ) ظاهره بطلان توكله ولو على وجه أن يأتي بالتصرف بعد بلوغه وهو الظاهر وفي الروضة ما يفهمه ويفارق توكل المحرم ليعقد بعد تحلله بوجود أهلية المحرم غاية الأمر أنه قام به الآن مانع فاندفع ما قاله بعض الفضلاء من جواز توكل الصبي ليأتي بالتصرف بعد بلوغه أخذا من مسألة المحرم وكذا يقال في توكل السفيه ليأتي بالتصرف بعد رشده وقد قال فيه البعض المذكور ما قاله في الصبي فليتأمل اه
سم عبارة ع ش
فرع قال الخطيب الشربيني يجوز توكيل الصبي والسفيه ليتصرف بعد بلوغ الصبي ورشد السفيه كتوكيل المحرم ليعقد بعد حله وفيه نظر والوجه وفاقا ل م ر عدم الصحة لأن المحرم فيه الأهلية إلا أنه عرض له مانع بخلافهما فإنه لا أهلية لهما وفي الروضة ما يفهم منه عدم الصحة سم على منهج ومثله على حج اه
قوله ( ومغمى عليه ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( ومغمى عليه ) أي ونائم ومعتوه نهاية ومغني قال ع ش قوله ومعتوه من عطف الخاص على العام لأن العته نوع من الجنون اه
قوله ( نعم يصح توكل صبي الخ ) عبارة المغني ومحل عدم صحة توكيل الصبي فيما لا تصح منه مباشرته فيجوز توكيل الصبي المميز في حج تطوع وفي ذبح أضحية وتفرقة زكاة اه
قوله ( وما يأتي ) أي في قول المتن لكن الصحيح الخ قوله ( أو الخنثى ) إلى قول المتن والأصح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وللمميز الخ قول المتن ( والمحرم في النكاح ) أي ليعقده في إحرامه اه
سم قوله ( والمرأة الخ ) عطف على مدخول كذا قوله ( وإن عينت الخ ) ببناء المفعول غاية لقوله أو اختيار الخ قوله ( ولو قنا ) يغني عنه قوله الآتي
____________________
(5/299)
ولو أمة قوله ( مميزا ) حال من صبي ولو جره بالوصفية لكان أولى عبارة النهاية إذا كان مميزا اه
قوله ( لم يجرب عليه كذب ) أي ولم تقم قرينة على كذبه انتهى شيخنا الزيادي اه
ع ش قوله ( وكافر ) أي ولو بالغا اه
ع ش قوله ( كذلك ) أي لم يجرب عليهما كذب اه
ع ش قوله ( فيهما ) أي الفاسق والكافر أي في اعتماد قولهما اه
رشيدي قوله ( فيجوز وطؤها ) أي بعد الاستبراء أي ولو رجعت وكذبت نفسه لاتهامها في حق غيرها وخرج بكذبت نفسها ما لو كذبها السيد فيصدق في ذلك بيمينه وعليه فيكون وطء المهدى إليه وطء شبهة ولا يجب عليه المهر لأن السيد بدعواه ذلك يدعي زناها ولا الحد أيضا للشبهة وينبغي أنه لا حد عليها أيضا لزعمها أن السيد أهداها له وإن الولد حر لظنه أنها ملكه وتلزمه قيمته لتفويته رقبته على السيد بزعمه وأما لو وافقها السيد على وطء الشبهة فيجب المهر اه
ع ش قوله ( وطلب صاحب وليمة ) عطف على الإذن أي وفي إخباره بطلب صاحب وليمة قوله ( لتسامح السلف الخ ) وليس في معنى من ذكر الببغاء والقرد ونحوهما إذا حصل منهم الإذن ولم يجرب عليهم الكذب لأنهم ليسوا من أهل الإذن أصلا بخلاف الصبي فإنه أهل في الجملة اه
ع ش قوله ( لا يعتمد قطعا ) ظاهره وإن مضى عليه سنة فأكثر ولم يجرب عليه فيها كذب ولو قيل بجواز اعتماد قوله حينئذ لم يبعد بل وإن لم تمض المدة المذكورة ويكون المدار على أن يغلب على الظن صدقه اه
ع ش قوله ( وما حفته قرينة ) أي مفيدة للعلم اه
مغني قوله ( بالعلم ) وعلى هذا فينبغي أن الببغاء ونحوها مع القرينة كالصبي لأن التعويل ليس على خبرها بل على القرينة وبقي ما لو جهل حال الصبي والأقرب فيه أنه لا يعتمد قوله إلا بقرينة تدل على صدقه لأن الأصل عدم قبول خبره اه
ع ش أقول قضية قول الشارح كالنهاية لم يجرب عليه الخ اعتماد قول الصبي المجهول الحال بلا قرينة فليراجع قوله ( بشرطه الآتي ) وهو العجز أو كونه لم تلق به مباشرته اه
ع ش قوله ( مصدر مضاف ) إلى قول ويجوز توكل العبد في النهاية قوله ( وهو أوضح ) أي لأن الكلام في الوكيل اه
سم قوله ( ولو بلا إذن ) إلى المتن في المغني إلا قوله وإنما يصح إلى والرجل وقوله والموسر إلى وأشار قوله ( وأشار الخ ) وجه الإشارة أن الكلام في شروط الوكيل قوله ( هذين ) أي توكل الصبي في نحو الإذن في الدخول توكل العبد في قبول النكاح قال السيد عمر في كون مسألة العبد من المستثنى تأمل لأنه تصح مباشرته لقبول النكاح لنفسه نعم يصح الاستثناء بالنسبة لحالة عدم إذن سيده اه
قوله ( أيضا ) أي كاستثناء توكل الأعمى عن عكس ضابط الموكل قوله ( وهو ) أي العكس قوله ( في قبول نكاح ) أي بخلافه في نحو بيع فلا يصح ولو بإذن وليه كما هو ظاهر مستفاد من شرح الروض وإن أوهم كلام الروض خلافه قاله سم ثم سرد عن الروض وشرحه مثل عبارة الشارح والنهاية والمغني السابقة قبيل قول المصنف ويستثنى توكيل الأعمى الخ قوله ( وهذه ) أي مسألة توكل كافر عن مسلم في طلاق مسلمة مردودة أي من حيث الاستثناء لا الحاكم قوله ( إذ لو أسلمت الخ ) فهو ممن يصح مباشرته التصرف لنفسه اه
سم قوله ( أسلمت زوجته ) أي المدخول بها لأن غيرها ينفسخ نكاحها بالإسلام اه
سيد عمر قوله ( ثم أسلم الخ ) لأنه إذا لم يسلم إلى انقضائها يتبين الانفساخ بالإسلام فلا طلاق اه
سيد عمر قوله ( ذلك ) أي استثناء توكل المرتد قوله ( إن لم يشرط الخ ) أي فإن قلنا باشتراط ذلك فإن لم يحجر الحاكم عليه
____________________
(5/300)
لم يحتج لاستثنائه لصحة تصرفه لنفسه أيضا وإن حجر عليه احتج لاستثنائه أيضا لصحة تصرفه لغيره مع امتناع تصرفه لنفسه وحينئذ يشكل الحصر الذي ادعاه إذ لو قلنا بالاشتراط وحجر صح الاستثناء أيضا اه
سم وقد يدفع الإشكال بأن في المفهوم تفصيلا فلا يعاب قوله ( وسيأتي ما فيه الخ ) والمعتمد منه أنه لا يشترط فيكون مستثنى اه
ع ش قوله ( نكاح أخت زوجته مثلا ) أي أو نكاح محرمه كأخته اه
مغني قوله ( وأشار المصنف ) يعني في الروضة اه
كردي قوله ( أكثر ما مر ) ومنه توكيل المسلم الكافر في شراء مسلم لأنه يصح شراؤه له في الجملة وذلك كما لو حكم بعتقه عليه اه
ع ش قول المتن ( ومنعه الخ ) أي ولو بإذن سيده اه
مغني قوله ( أي توكل الخ ) الأنسب توكيل العبد بزيادة الياء
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) اعتمده النهاية قوله ( إذا قلنا إنه يزوج الخ ) وهو المعتمد اه
ع ش قوله ( وبجعل مطلقا ) كذا في ش م ر يعني بمطلقا بإذن أولا وينبغي مراجعة ذلك فإن القياس البطلان بغير إذن سيده سم على حج اه
ع ش أقول قد رده الشارح بقوله وصوابه الخ قوله ( بل فيما لا يلزمها الخ ) هذا واضح في نحو قبول النكاح مما لا يقابل بأجرة فينبغي أن يحمل كلامه عليه فقط وإلا فهو مشكل فيتعين التفصيل فيما لا يلزمها بين أن يقابل بأجرة فيتوقف على الإذن كالأول وبين أن لا فلا يتوقف على الإذن اه
سيد عمر قوله ( قال الماوردي الخ ) اعتمده النهاية قوله ( مطلقا ) أي أذن السيد أولا قوله ( لأنها الخ ) أي الوكالة على ذلك قوله ( والمراد ملك التصرف فيه الخ ) هذا يدل على أنه فسر الموكل فيه بالعين فهلا فسره بنفس التصرف لأنه أقل تصرفا من هذا تأمل اه
سم قوله ( ولا ينافيه ) أي المراد المذكور قوله ( الآتي ) أي بقوله فلو وكله الخ قوله ( أيضا ) أي كملك العين قوله ( فنحو الولي ) عبارة المغني فالولي والحاكم اه
قوله ( لا يملكه ) أي ما يريد أن يوكل فيه اه
ع ش قوله ( غير صحيح ) خبر فقول الأذرعي الخ قوله ( إن ملك التصرف الخ ) بيان لما قوله ( ورد بعضهم الخ ) ارتضى بهذا الرد المغني والنهاية عبارتهما قال الغزي وهو عجيب لأن المراد التصرف قال بعض المتأخرين بل ما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل ما سيأتي وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فقد مر أول الباب اه
أقول الحاق ما قاله الغزي وتفريع ما سيأتي عليه واضح لا غبار عليه قاله السيد عمر ثم أطال في رد قولهما وأما الكلام على التصرف الموكل فيه الخ قوله ( أو إعتاق ) إلى قوله على ما قالاه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله موصوف إلى ولم يكن قوله ( لكن هذا ) أي قوله أم لا وأما الأوان وهما ما كان موصوفا أو معينا ففيهما الخلاف اه
ع ش قوله ( لم يكن تابعا الخ ) عطف على قول المتن سيملكه ش اه
سم قوله ( كما يأتي الخ ) اعتمده اه
ع ش قوله ( لم يكن تابعا الخ ) عطف على قول المتن سيملكه ش اه
سم قوله ( كما يأتي الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قول المتن ( وطلاق من سينكحها ) وقضاء دين سيلزمه اه
مغني قوله ( وكذا الخ ) أي يبطل
____________________
(5/301)
قوله ( على ما قالاه الخ ) ضعيف اه
ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر على ما قالاه تبع م ر في هذا التبري كلام حج لكن سيأتي له م ر نقل هذا عن إفتاء والده بما يشعر برضاه به فكان ينبغي له عدم التبري منه هنا وفي نسخه م ر كما قاله هنا اه قوله ( واعتمده الإسنوي ) وكذا اعتمده المغني ونقله النهاية عن إفتاء والده ثم أيده عبارته لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة إذن المرأة المذكورة لوليها كما نقله في كتاب النكاح عن فتاوى البغوي وأقراه وعدم صحة توكيل الولي المذكور كما صححاه في الروضة وأصلها هنا والفرق بينهما أن تزويج الولي بالولاية الشرعية وتزويج الوكيل بالولاية الجعلية وظاهر أن الأولى أقوى فيكتفى فيها بما لا يكتفى به في الثانية وإن باب الإذن أوسع من باب الوكالة وما جمع به بعضهم بين ما ذكر في البابين بحمل عدم الصحة على الوكالة والصحة على التصرف إذ قد تبطل الوكالة ويصح التصرف رد بأنه خطأ صريح مخالف للمنقول إذ لأبضاع يحتاط لها فوق غيرها اه
قال ع ش قوله م ر وما جمع به بعضهم الخ أي حج حيث قال ولو علق ذلك الخ اه
قوله ( وكذا الخ ) أي يبطل قوله ( ولو علق ) أي الولي ( ذلك ) أي وكالة من يزوج موليته قوله ( كما يأتي ) أي في شرح ولا يصح تعليقها وأيضا ما سيأتي في النكاح بحث في الوكيل وقوله فسدت الوكالة أي توكيل الولي كردي قوله ( ونفذ التزويج الخ ) قد بالغ ابن العماد في توقيف الحكام على غوامض الأحكام في تخطئة من قال بصحة النكاح عند فساد التوكيل فيه وقد أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي أيضا اه
سم
قوله ( وأفتى ابن الصلاح الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( دخل فيه ما يتجدد ) معتمد اه
ع ش عبارة سم قوله دخل فيه الخ ينبغي على هذا أن يختص الدخول بما إذا عبر بحقوقي بخلاف بكل حق لي كما عبر به الجوري لأن إظهار لام الإضافة ظاهر في الثابت حال التوكيل فلا منافاة بينهما م ر اه
سم قوله ( ما يتجدد ) أي من هذه الحقوق اه
مغني قوله ( وخالفه الجوري ) العبارة المنقولة عن الجوري لو وكله في كل حق هو له الخ اه
عبارة السيد عمر قوله وخالفه الجوري مشعر بمعاصرته له أو تأخره عنه فليراجع اه
قوله ( الجوري ) قال في اللب الجوري بضم أوله والراء إلى جور بلد الورد بفارس ومحله بنيسابور وبالزاي إلى جوزة قرية بالموصل ثم قال وبالضم والفتح والراء إلى جور قرية باصبهان اه
ع ش قوله ( صحة ما لو وكله الخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية البطلان هنا لأن الثمرة معدومة غير مأذون في متبوعها اه
سم وظاهر المغني اعتماد الصحة هنا قوله ( قيل وكونه الخ ) يأتي في الشرح رده وعن سم منع الرد قوله
____________________
(5/302)
( والثاني ) عطف على الأول ش اه
سم قوله ( لا ينفذ تصرفه الخ ) قياس التفرقة بين حقوقي وكل حق هو لي كما جمع به بين ابن الصلاح والجوري شيخنا الشهاب أنه ينفذ فيه لا في كل ملك لي فليتأمل م ر اه
سم عبارة السيد عمر لك أن تقول بفرق بينه أي التوكيل في التصرف في أملاكه وبين ما قاله ابن الصلاح بأن النفوس مجبولة على الحرص على استيفاء الحقوق غالبا من غير تمييز بين حق وآخر فعمل بقضية إطلاق اللفظ وألحق الحادث الموجود تبعا نظرا لشمول اللفظتين من غير مانع يمنع منه بل قرينة الحال المذكورة تؤيده بخلاف التصرف في الأملاك فإن النفس ربما تشح بالتصرف في بعضها الغبطة أو رغبة فحمل ذلك على قصر لفظ الموكل على الموجود دون الحادث فلا تنافي بين إفتاء الفزاري وابن الصلاح فليتأمل اه
قوله ( قاله الغزي ) أي تأييد إفتاء التاج قول الجوري
قوله ( وفرق الخ ) أي بين إفتاء ابن الصلاح وإفتاء التاج قوله ( ثم ) أي في مسألة ابن الصلاح قوله ( بخلاف حدوث الملك ) أي في مسألة التاج قوله ( وإنما يتم هذا ) أي فرق الشيخ قوله ( لمساواته ) أي ما في عبارة ابن الصلاح وكذا ضمير ليبطل قوله ( مثله ) أي ما في عبارة التاج قوله ( بينهما ) أي بين ما في عبارة ابن الصلاح وما في عبارة التاج قوله ( أنه مالك الخ ) خبر والفرق الخ قوله ( ذلك ) أي ملك الأصل وعدمه قوله ( ليس في محله ) ممنوع اه
سم قوله ( ويؤيد ذلك ) أي الفرق بينهما وبين الخ اه
كردي قوله ( قول الشيخ الخ ) أقول في التأييد نظر ظاهر لوجود التوكيل في المتبوع في مسألة الشيخ أبي حامد دون مسألتنا اه
سم قوله ( فيما ملكه الخ ) أي في بيعه اه
مغني قوله ( ويصح ) إلى قوله أو يملك أصله في النهاية قوله ( ويصح الخ ) أي التوكيل عبارة النهاية والمغني ولو وكله ببيع عين يملكها وأن يشتري له بثمنها كذا فأشهر القولين صحة التوكيل بالشراء اه
قوله ( وإذن المقارض الخ ) أي ويصح إذن المقارض قوله ( في بيع ما سيملكه ) ما صورته فقد يقال هذا البيع لا يتوقف على إذن زائد على العقد المتضمن للإذن اه
سم قوله ( أو يملك أصله ) أشار به إلى ما مر في بيع الثمرة قبل اطلاعها ولا حاجة إليه إذ الصحة فيه مفرعة على مرجوح كما نبه عليه الزركشي اه
نهاية قوله ( لأن التوكيل ) إلى قوله وليس بالواضح في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وسواء إلى ونحو عتق قوله ( وإن لم تحتج الخ ) أي احتاجت إلى نية كالصلاة أو لم تحتج إليها كالأذان قوله ( امتحان عين المكلف أي اختباره بإتعاب نفسه وذلك لا يحصل بالتوكيل اه
مغني قوله ( وليس منها ) أي من العبادة قوله ( إلا الحج والعمرة ) أي عند العجز نهاية ومغني قوله ( توابعهما ) أي المتقدمة والمتأخرة اه
ع ش قوله ( كركعتي الطواف ) أي فلو أفردهما بالتوكيل لم يصح اه
مغني قوله ( وكفارة ) أي وصدقة نهاية ومغني قوله ( وعقيقة ) أي وجبران وشاة وليمة اه
مغني قوله ( أم وكل فيها مسلما الخ ) وحينئذ يجوز كون الوكيل في الذبح كافرا اه
سم قوله ( فيها ) أي في النية قوله ( ونحو عتق الخ ) عطف على الحج قوله ( عن مباشرة ) أي ولو عبدا اه
قوله ( لا في نحو غسل ميت ) أي وحمله ودفنه اه
أسني قوله ( وقضيته صحة توكيل
____________________
(5/303)
الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( رجح جواز التوكيل الخ ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى وقال ع ش قوله م ر جواز التوكيل الخ قال م ر المعتمد ما قاله في البحر من عدم صحة التوكيل في الغسل ومثله غيره من خصال التجهيز لأنه يقع عن الوكيل ويفارق صحة الاستئجار لذلك بأن بذله العوض يقتضي وقوع العمل للمستأجر سم على منهج وهو يدل على أن الثواب للمستأجر ولو بلفظ الوكالة اه
قوله ( ووقوعه الخ ) عطف على إلغاء الخ قوله ( لأن قوله ) أي المباشر قوله ( على إذنه ) أي الآذن قوله ( فيتعين انصرافه الخ ) لعل محلة ما إذا لم يقصد إيقاع هذا الفعل عن الآذن أما إذا قصده فذلك صارف عن الاعتداد به عن المباشر لأن فقد الصارف معتبر في كل عبادة إلا ما استثنى ويكفي هذه الصورة لتصوير صحة التوكيل فيه اه
سيد عمر قوله ( واليقين ) يتأمل اه
سم وينبغي أن يراد باليقين ما يشمل الظن القوي قوله ( والشهادة الخ ) جواب عما يقال إن الشهادة على الشهادة جائزة فهلا كان هنا كذلك قوله ( المتحمل عنه ) بفتح الميم قوله ( أدى الخ ) ببناء المفعول نعت لحاكم قوله ( ومثلها ) أي الإيمان قوله ( والتدبير ) معطوف على النذر وليس من مدخول تعليق رشيدي وكردي قوله ( والتدبير ) وهل يصير بتوكيله مدبرا ومعلقا وجهان أصحهما لا اه
نهاية قوله ( وتقييدهم بما ذكر الخ ) عبارة النهاية وقضية تقييدهم بتعليق الطلاق والعتاق صحة التوكيل بتعليق غيرهما كالوصاية والظاهر كما أفاده الشيخ أنه جرى على الغالب فلا يعتبر مفهومه اه
أي فالتوكيل بسائر التعليق باطل ع ش قوله ( معنى محتمل ) أراد به ما في قوله الآتي أن للعبادة فيها الخ اه
كردي
قوله ( ويوجه اختصاص الخ ) خلافا للنهاية وشرح الروض كما مر قوله ( بتلك الثلاثة ) أراد بها التدبير وتعليق العتق وتعليق الطلاق اه
كردي قوله ( للعبادة ) إلا سبك تأخيره عن قوله شبها بينا قوله ( لبعدها ) الأولى للبعد وقوله ( منها ) الأولى إسقاطه قوله ( كالآخرين ) أي التدبير وتعليق العتق قوله ( وبحث السبكي الخ ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاقهم عدم صحة ذلك في التعليق أنه لا فرق بين تعليق عار عن حث أو منع كهو بطلوع الشمس وبين غيره وهو الأوجه خلافا للسبكي اه
قوله ( صحتها ) أي الوكالة قوله ( كان يقول ) إلى قوله ومخالفة الخ في النهاية قوله ( لأنه معصية ) عبارة المغني لأن المغلب فيه معنى اليمين لتعلقه بألفاظ وخصائص كاليمين ولا في المعاصي كالقتل والقذف والسرقة لأن حكمها يختص بمرتكبها لأن كل شخص مقصود بالامتناع منها ولا في ملازمة مجلس الخيار فينفسخ العقد بمفارقة الموكل لأن التعبد في العقد منوط بملازمة العاقد اه
قوله ( وكونه يترتب الخ ) جواب عن دليل المخالف اه
سم قوله ( أحكام الخ ) أي كالكفارة وتحريم الوطء اه
مغني قوله ( لا تمنع ) الأولى التذكير قوله ( وبه يعلم ) أي بالتعليل قوله ( الثاني ) أي الذي بين يدي الخطيب قوله ( للنص ) إلى قول المتن والدعوى في النهاية إلا قوله وقياسا إلى المتن وقوله ومن ثم إلى ما لم تصل وقوله نعم إلى وكذا قوله ( كما مر ) أي في صدر الباب قوله ( نعم الخ ) فالحاصل أن ما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض صح التوكل فيه ويمتنع فيما كان محرما
____________________
(5/304)
بأصل الشرح اه
نهاية أي ولا يلزم من الصحة جواز التوكيل فيحرم التوكيل في البيع وقت نداء الجمعة لمن تلزمه وإن صح ع ش قوله ( في طلاق الخ ) في تقدير في إشارة إلى عطفه على طرفي لا على بيع فلا يشكل بأن الطلاق ليس له طرفان على أنه يتصور أن يكون له طرفان كالخلع اه
سم قوله ( منجز ) لمعينة فلو وكله بتطليق إحدى نسائه لم يصح في الأصح كما في البحر اه
نهاية قال ع ش
فرع وكله في طلاق زوجته ثم طلقها هو كان للوكيل التطليق إذا كان طلاق الموكل رجعيا بخلاف حكم الزوج في الشقاق إذا سبق الزوج إلى الطلاق ليس له هو الطلاق بعد ذلك لأن الطلاق هناك لحاجة قطع الشقاق وقد حصل بطلاق الزوج بخلافه هنا م ر اه
سم على منهج وظاهره عدم الحرمة وإن علم بطلاق الزوج ولا ولو قيل بالحرمة في هذه لم يكن بعيدا ولا سيما إذا ترتب عليه أذى للزوج وقول سم رجعيا أي وإن بانت البينونة الكبرى بما يحصل من الوكيل اه
قول المتن ( وسائر العقود ) كصلح وإبراء وحوالة وضمان وشركة ووكالة وقراض ومساقاة وإجارة وأخذ بشفعة نهاية ومغني قوله ( جعلت موكلي الخ ) ينبغي أن ما ذكره مجرد تصوير فيصح الضمان بقول الوكيل ضمنت مالك على زيد عن موكلي أو بطريق الوكالة عنه والوصية بنحو أوصيت لك بكذا عن موكلي أو نيابة عنه والحوالة بنحو جعلت موكلي محيلا لك بما عليه من الدين على زيد اه
ع ش وعبارة الرشيدي قوله جعلت موكلي الخ وصيغة التوكيل في الضمان كما نقله الأذرعي عن العجلي أن يقول الموكل اجعلني ضامنا لدينه أو اجعلني كفيلا ببدن فلان اه
ولا يخفى أن ما ذكره الشارح م ر من التصوير أي تبعا لابن الرفعة متعين وما صور به الشيخ ع ش في حاشيته يلزم عليه انتفاء حقيقة الوكالة كما يعلم بتأمله اه
قوله ( ومر ) أي في المستثنيات ( ويأتي ) أي في النكاح اه
كردي قوله ( امتناعه ) أي التوكيل قوله ( في فسخ الخ ) أي حيث لم يعين له المختارة للفراق كما مر اه
ع ش قول المتن ( وقبض الديون ) إطلاقه الديون يشمل المؤجل قال الزركشي وقد يتوقف في صحة التوكيل فيه لأن الموكل لا يتمكن من المطالبة ولا شك في الصحة لو جعله تابعا للحال انتهى مغني أقول يؤخذ من صنيع الزركشي أن محل التردد إذا وكله في المطالبة به ولعل الأقرب حينئذ عدم الصحة ما لم يجعله تابعا أما إذا وكله في القبض فليس للتردد في الصحة وجه خلافا لما يوهمه صنيع التحفة اه
سيد عمر وقوله ولعل الأقرب الخ لعله فيما إذا قيد المطالبة بالحال وأما إذا قيدت ببعد الحلول أو أطلقت فقياس نظائره الصحة قوله ( ويصح ) أي التوكيل ( في الإبراء منه ) أي الدين قوله ( لا بد من الفور ) معتمد اه
ع ش قوله ( قيل وكذا وكلتك الخ ) اعتمده م ر اه
سم أي في النهاية قوله ( قياس الطلاق ) أي فيما لو قال وكلتك في أن تطلقي نفسك فلا يشترط الفور على ما أفهمه كلامه اه
ع ش
قوله ( وخرج بالديون الخ ) عبارة المغني أما الأعيان فتارة يصح التوكيل في قبضها دون إقباضها مع القدرة على ردها كالوديعة لأنه ليس له دفعها لغير مالكها فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان مفرطا لكنها إذا وصلت إلى مالكها خرج الموكل عن عهدتها قال الإسنوي وعن الجوجري ما يقتضي استثناء العيال كالابن وغيره انتهى وهو حسن للعرف في ذلك وإذا كان في المفهوم تفصيل لا يرد اه
قوله ( الأعيان الخ ) حاصله أنه يصح التوكيل في الدين قبضا وأما في العين فيصح التوكيل فيها قبضا مضمونة أولا لا إقباضا مضمونة أولا لأن إقباضها مضمن للرسول إن علم أنها ليست ملكا للمرسل وإلا فالضامن المرسل لأنه المتعدي هو مع عذر الرسول كما قاله ع ش هنا اه
بجيرمي قوله ( فلا يصح التوكيل ) إلى قوله وكذا له الاستعانة في المغني إلا قوله وكذا إلى ما لم تصل
قوله ( ومن ثم ضمن ) أي في صورة الأمانة اه
رشيدي عبارة السيد عمر أو فيما إذا قدر على الرد أما إذا لم يقدر فينبغي أن لا يضمن لأن إذن الشرع في التوكيل كإذن الموكل وكما لو وكل الوكيل فيما يعجز عنه فإنه غير ضامن كما هو ظاهر اه
قوله ( وبه ) أي بسبب التوكيل وذلك إذا سلم العين للوكيل اه
ع ش قوله ( فيما قدر على رده ) أما إذا لم يقدر بأن عجز عن المشي والذهاب لا العجز عن الحمل فإنه ليس له أن يوكل وإنما له أن يستعين بمن يحملها ويكون
____________________
(5/305)
معه كما سيأتي في قوله وكذا له الاستعانة الخ اه
سيد عمر قوله ( وكذا وكيله ) في المضمون له مطلقا وفي الأمانة أن علم أنها ليست ملك الدافع اه
ع قوله ( والقرار عليه ) أي الوكيل وينبغي أن يقال إن هذا إنما هو حيث علم أنها ليست ملك الموكل وإلا فالقرار على الموكل لأن يد الوكيل يد أمانة والأمين لا يضمن مع انتفاء العلم كما يأتي في الغصب ع ش اه
بجيرمي قوله ( إن كان معه ) أي إن كان ملاحظا له لأن يده لم تزل عنها اه
ع ش قوله ( بنحو ) إلى قوله كالاغتنام في النهاية إلا قوله لإبرائه إلى وينعزل قوله ( بنحو مال الخ ) عبارة المغني وفي الدعوى والجواب للحاجة إلى ذلك وإن لم يرض به الخصم لأنه محض حقه وسواء أكان ذلك في مال أم في غيره إلا في حدود الله تعالى كما سيأتي اه
قوله ( بإقراره ) أي الوكيل اه
ع ش قوله ( أقر بالمدعى به ) أي بأنه ملك للمدعي قوله ( ولا يقبل تعديله الخ ) لأنه كالإقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار فلو عدل انعزل كما نبه عليه الأذرعي قال في شرح الروض ويفهم من عدم قبول التعديل عدم الصحة فليحرر اه
سم قوله ( مطلقا ) أي فيما وكل فيه وفي غيره قوله ( وله ) أي وتقبل لموكله ش اه
سم قوله ( إن انعزل ) أي وكيل الخصم قيد للمعطوف فقط قوله ( ويلزمه حيث لم يصدقه الخصم الخ ) يتأمل مع هذا قول الكنز
فرع لو ادعى الوكيل الوكالة فصدقه الغريم لم يلتفت الحاكم لذلك لما فيه من إثبات الحجر على صاحبها ولو وكله بمطالبة زيد بحق فله قبضه اه
ولعل مراده بعدم التفات الحاكم أنه لا يعول عليه في حكمه ونحوه وهذا لا ينافي جواز تصرف الوكيل اعتمادا على التصديق اه
سم وفي الكردي عن شرح الروض تثبت الوكالة باعتراف الخصم وكذا بالبينة بل أولى فله مخاصمته لكن ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة وللخصم أن يمتنع من مخاصمته حتى يقيم بينة بوكالته كالمديون حيث يعترف للوكيل أي المدعي الوكالة بأنه وكيل ولا بينة فإن له الامتناع من إقباضه الدين حتى يقيم بينة بوكالته لاحتمال تكذيب رب الدين بوكالته قال البلقيني وفائدة المخاصمة مع جواز الامتناع منها إلزام الحق للموكل لا دفعه للوكيل اه
قوله ( عليها ) أي الوكالة قوله ( بالتسلم ) متعلق بضمير مثبتها الراجع للوكالة قوله ( إن قصده ) أي الملك ( الوكيل له ) أي للموكل واستمر قصده فلو عن له قصد نفسه بعد قصد موكله كان له ذلك ويملك ما أحياه من حينئذ اه
ع ش وقوله واستمر الخ أي إلى تسليمه للموكل فقوله فلو عن الخ أي قبل التسليم بخلاف قصد نفسه بعده فلا يؤثر فيما يظهر فليراجع قوله ( وإلا ) بأن قصد نفسه أو أطلق أو قصد واحد إلا بعينه لأن قصد واحد لا بعينه غير صحيح فكأنه لم يوجد فيحمل على حالة الإطلاق فإن قصد نفسه وموكله كان مشتركا فيما يظهر اه
ع ش زاد البجيرمي ومحله ما لم يكن بإجرة وعين له الموكل أمرا خاصا كأن قال له احتطب لي هذه الحزمة الحطب مثلا بكذا فإنه يقع للموكل وإن قصد نفسه فإن لم يعين له أمرا خاصا كأن قال له احتطب لي حزمة حطب بكذا فاحتطبها وقصده نفسه وقعت له وعمل الإجارة باق في ذمته فيحتطب غيرها أطفيحي اه
قوله ( لا في الالتقاط )
____________________
(5/306)
استشكل بقولهم في باب اللقطة من رأى لقطة فوكل من يلتقطها له فالتقطها الوكيل بقصده صح أجيب بأن ما هناك في المعينة وما هنا في غيرها م ر اه
سم أي في النهاية
قوله ( ورجح في الروضة أنه يكون الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( مقر بالتوكل ) أي مقرا بكذا بسبب التوكيل
قوله ( إذ المدار في الإقرار الخ ) يتأمل تقريبه قوله ( نعم الخ ) وفي البجيرمي بعد كلام ما نصه والحاصل أنه إذا أتى بعلي وعني يكون إقرارا قطعا وإن حذفهما لا يكون إقرارا قطعا وإن أتى بأحدهما يكون إقرارا على الأصح كما يؤخذ من كلام الحلبي وعلى كلام القليوبي وع ش والزيادي لا يكون مقرا قطعا إذا أتى بعلى اه
وقوله وعلى كلام القليوبي الخ أي والتحفة والمغني فما نقله عن الحلبي ضعيف قوله ( على الأوجه ) اعتمده أيضا م ر اه
سم أي في النهاية واعتمد المغني عدم الصحة قوله ( بل يتعين ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( ويصح في استيفاء عقوبة لله تعالى ) ظاهره ولو قبل ثبوتها وهو متجه م ر اه
سم قوله ( في إثباتها ) أي عقوبة لله تعالى قوله ( مطلقا ) أي من الإمام أو السيد وغيرهما قوله ( في ثبوت زنى المقذوف ) فإذا ثبت أقيم عليه الحد اه
مغني وفي سم عن شرح الروض مثله قوله ( عنه ) أي القاذف قوله ( دعواه ) أي الوكيل قوله ( في استيفائها ) أي عقوبة الآدمي قول المتن ( بحضرة الموكل ) متعلق بقول الشارح استيفائها ش اه
سم قوله ( لاحتمال ) عفوه إلى قول المتن وإن كان وكله في النهاية قوله ( إذا ثبت ) أي العقوبة والتذكير لأن المصدر المؤنث يجوز فيه التذكير والتأنيث قوله ( مع الاستيفاء الخ ) أي مع جوازه قوله ( أوفي حقوقي ) أي أوفي كل حقوقي ولاحظ التمييز بين هذا وما سبق عن فتوى ابن الصلاح وقد يقال الحقوق المطالب بها بعض الحقوق على الاطلاق
____________________
(5/307)
سم وع ش قوله ( ببعضه ) لا حاجة الى زيادة لفظة بعض قوله ( بأمواله ) أي بجميع ماله مغني
قوله ( وظاهر كلامهم الخ ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده شيخ الاسلام في شرح المنهج خلاف ذلك اه سم قوله ( وهو ظاهر ) وفاقا للمغني والنهاية قوله ( من التابع ) أخرج المتبوع اه سم قوله ( بذلك ) أي بكونه تابعا لمعين قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن وان يكون قابلا للنيابة قوله ( وقضاء ديوني الخ ) ورد ودائعي ومخاصمة خصمائي اه مغني قوله ( ونحو ذلك ) من النحو اقتراض أو شراء ما يحتاج اليه الوكيل فيما له تعلق بما وكل فيه ومن ذلك ما يقع كثيرا أن شخصا يوكل آخر في التصرف في قرية من قرى الريف بالزرع والزراعة ونحوهما اه ع ش قوله ( وان لم يعلما ما ذكر ) أي الأموال والأرقاء والديون ومن هي عليه اه مغنى قوله ( ولو قال ) الى المتن في المغني الا قوله بخلاف الى قوله بخلاف قوله ( ولو قال في بعض أموالي الخ ) ولو قال بع أوهب من مالي أو اقض من ديوني ما شئت أو اعتق أو بع من عبيدي ما شئت صح في البعض لا في الجميع لان من للتبعيض مغني وشرح الروضة قوله ( في بعض الخ ) أي في بيعه قوله ( بخلاف أحد الخ ) قد يشكل هذا بعدم الصحة فيما لو قال وكلت أحدكما أو وكلتك في تطليق إحدى نسائي كما تقدم عن البحر اه ع ش وقد يجاب عن الأول بأنه يحتاط للعاقد لأنه الاصل ما لا يحتاط للمعقود عليه وعن الثاني بأنه يحتاط للإبضاع ما لا يحتاط لغيرها قوله ( لتناوله كلا منهم الخ ) يكفي في الفرق أن الإبهام في الأول أشد وأما الفرق بالعموم البدلي فقد يقال هو موجود في البعض أيضا اه سم قوله ( بخلاف ما قبله ) أي بعض أموالي الخ قوله ( عن شيء الخ ) أو عن الجميع فابرأه عنه أو عن بعضه صح ويكفي في صحة الوكالة بالإبراء علم الموكل بقدر الدين وان جهله الوكيل والمديون اه مغني قوله ( من مالي ) أي من ديني اه نهاية قوله ( وحمل على أقل شيء ) أي بشرط أن يكون متمولا أخذا من العلة اذا العقود لا ترد على غير متمول اه ع ش قوله ( أو عما شئت منه الخ ) وكذا لو أسقط منه يلزمه ابقاء شيء على الأقرب احتياطا م ش اه سم
فرع لو قال وكلتك في أمور زوجتي هل يستفيد طلاقها فيه نظر ويتجه لا حيث لا قرينة احتياطا م ر اه سم قوله ( ابقاء شيء ) أي متمول فيما يظهر قوله ( للقنية ) الى قوله فالمراد في المغني والى قوله وبحث في النهاية إلا قوله اتفاقا الى ولو اشترى قوله ( للقنية ) سيذكر محترزه قبيل قول المتن ويشترط
قوله ( ويشترط أيضا الخ ) عبارة المغني وإن تباينت أصناف نوع وجب بيان الصنف كخطائي وقفجاقي وإن وكله في شراء رقيق وجب مع بيان النوع ذكر الذكورة أو الأنوثة تقليلا للغرر ولو قال اشتر لي عبدا كما تشاء لم يصح لكثرة الغرر اه
مغني قوله ( بل النسبة لمن يشتري الخ ) أي بل يختلف بهما الغرض بالنسبة للموكل ولو عبر به لكان أوضح اه
سيد عمر قوله ( من هذا النفي ) أي قولهم لا يشترط استقصاء الخ قوله ( ما ذكرته ) أي بقوله لا مطلقا يعني لو كان المراد يختلف بهما الغرض مطلقا لاشترط استقصاء صفات السلم اه
سيد عمر قوله ( صح عتق الخ ) أي ما لم يبن معيبا كما يأتي له في الفصل الآتي وقياس ما ذكره الشارح م ر أنه لو اشترى له زوجته صح وانفسخ النكاح اه
ع ش قوله ( بخلاف
____________________
(5/308)
القراض ) أي فإنه لا يصح ولا يعتق عليه لأن صحته تستدعي دخوله في ملكه وهو مقتض للعتق كما في شرح المنهج في القراض اه
ع ش قوله ( ولو وكله ) إلى قوله المشتملة في المغني إلا قوله ولا يكتفي إلى نعم قوله ( ولو وكله في تزوج الخ ) ولو قالت لوليها زوجني لرجل فقياس ذلك الصحة مطلقا ولا يزوجها إلا من كفؤ وإن قالت له زوجني ممن شئت زوجه ولو من غير كفؤ اه
ع ش وقوله فقياس ذلك الصحة مطلقا فيه وقفة فليراجع قوله ( نعم إن أتى له بلفظ الخ ) هل هذا الاستدراك مختص بمسألة الوكالة في التزوج كما يقتضيه سياق كلامهم أو ما يأتي في الوكالة في نحو الشراء كما قد يقتضيه ما يأتي آنفا عن النهاية والمغني وميل القلب إلى الثاني أكثر أخذا من تسامحهم في الأموال بالنسبة للإبضاع
قوله ( صح ) أي للعموم وجعل الأمر راجعا إلى رأي الوكيل بخلاف الأول فإنه مطلق ودلالة العام على الخاص ظاهرة وأما المطلق فلا دلالة فيه على فرد أي بعينه فلا تناقض نهاية ومغني قول المتن ( بيان المحلة ) بفتح الحاء وكسرها مختار اه
ع ش قوله ( وقد يغني تعيين الخ ) وقد يغني ذكر الحارة حيث لا تعدد في سككها اه
سيد عمر قوله ( من غير نظر الخ ) قال في التهذيب يكون إذنا في أعلا ما يكون منه اه
مغني قوله ( ولو بأكثر الخ ) قد يقال قياس ما يأتي في بع بما عز وهان من جواز البيع بالغبن الفاحش عدم التقيد هنا إذ النقص هناك نظير الزيادة هنا ثم رأيت نظر الشارح الآتي اه سم قوله ( وفيه نظر ) أي فيما بحثه السبكي قوله ( وهذا ) أي اشتر كذا بما شئت الخ قوله ( إلا في بما عز وهان ) لا يخفى ما في هذا الاستثناء إلا أن يراد بقوله ثم مبحث بع بما شئت المشتمل لحكمه وحكم غيره من الصيغ الآتية هناك قوله ( فإنه ) أي الشأن ( ثم ) أي في بع بما عز وهان قوله ( لأنها ) أي النسيئة أي الشراء بها قوله ( بينهما ) أي بين البيع والشراء ( في هذا ) أي في الكون بنسيئة قوله ( ولو قال ذلك ) أي اشتر كذا بما شئت ولو بأكثر الخ قوله ( له ) أي لمال المحجور قوله ( أما إذا قصد التجارة ) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله على ما مر في النهاية قول المتن ( أو فوضت ) وفي النهاية والمغني أو فوضته اه
بالضمير قوله ( فيه ) راجع للمعطوفين معا قوله ( ومثله ) أي اللفظ
قوله ( مفهمة ) أي لكل أحد فتكون صريحة أو لا فتكون كناية قوله ( كسائر العقود ) أي كما يشترط الإيجاب في سائر العقود لأن الشخص ممنوع من التصرف في مال غيره إلا برضاه مغني ونهاية قوله ( بكاف الخطاب ) لو أسقط لفظ كاف ليشمل ما ذكر من الأمثلة لكان واضحا اه
رشيدي قوله ( صحة ذلك ) أي التعميم قوله ( كوكلت كل من أراد في إعتاق الخ ) قال ابن النقيب ومثله ما لو قال وكلت من أراد في وقف داري هذه مثلا اه
وهو ظاهر حيث عين الموقوف عليه وشروط الوقف التي أرادها كما لو قالت المرأة وكلت كل عاقد في تزويجي حيث اشترط لصحته تعيين الزوج ويحتمل الأخذ بظاهره ويصح مطلقا ويعتبر تعيين ما يصحح الوقف من الوكيل وكان الموكل أراد تحصيل وقف صحيح على أي حالة كان اه
ع ش قوله ( أو تزويج أمتي هذه ) ينبغي أن يقيد أخذا من كلام الأذرعي الآتي بما إذا عين الزوج وإلا فهي مشكلة فليتأمل سيد عمر وع ش
قوله ( ويؤخذ من هذا صحة الخ ) قال سم على منهج واعتمد م ر عدم الصحة إلا
____________________
(5/309)
تبعا لغيره فلا يصح إذن المرأة على الوجه المذكور انتهى اه
ع ش قوله ( لاولي لها ) أي خاص اه
سيد عمر قوله ( لكل عاقد ) أي قاض أو عدل عند عدمه حقيقة أو حكما سيد عمر و ع ش
قوله ( قال الأذرعي الخ ) عبارته في القوت وما ذكره يعني السبكي في تزويج الأمة إن صح ينبغي أن يكون فيما إذا عين الزوج ولم يفوض إلا صيغة العقد ثم قال وسئل ابن الصلاح عمن أذنت أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا فهل لكل أحد عاقد بالبلد تزويجها فأجاب إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين فلا مثل إن سبق إذنها قريبا ذكر عاقد معين أو كانت تعتقد أن ليس بالبلد غير واحد فإن إذنها حينئذ يختص ولا يعم وإن لم يوجد شيء من هذا القبيل فذكرها لعاقد محمول على معنى العاقد على الإطلاق وحينئذ لكل عاقد بالبلد تزويجها هذا مقتضى الفقه في هذا انتهى
وبه يعلم ما في الشارح م ر كالشهاب بن حج اه
رشيدي قوله ( إن عينت ) صوابه عين كما علم مما قدمناه اه
رشيدي قوله ( إذ لا يتعلق بعين الوكيل غرض ) محل تأمل اللهم إلا أن يحمل على ما إذا أراد واحدا من وكلاء القاضي مثلا وكانوا معروفين بالأمانة بذل الجهد لمن يتوكلون فيه فلا بعد حينئذ اه
سيد عمر قوله ( وعليه ) أي على التعميم قوله ( كتابة الشهود ) من إضافة المصدر إلى فاعله ومفعوله قوله ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به أي كتابة شهود بيت القاضي في مسوداتهم فيكتبون صورة الدعوى والتوكيل فيها ثم يشهدون بها عند القاضي قوله ( ووكلا ) أي المدعيان اه
ع ش قوله ( في ثبوته ) أي الحق قوله ( لغو ) خبر لكن الخ قوله ( لأنه ليس فيه ) أي ووكلا في ثبوته الخ قوله ( ولو قالوا ) أي في كتابتهم أو عند القاضي اه
ع ش قوله ( فلانا وكل مسلم ) أي لو قالوا ذلك بدل وكلاء القاضي قوله ( جاز ) اعتمده م ر اه
سم في النهاية قوله ( على ما مر ) أي في شرح وشرط الوكيل قوله ( فهو قائم ) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية إلا قوله إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر قوله ( بل وأبلغ ) الأولى إسقاط الواو قوله ( بل أن لا يرد الخ ) عبارة المغني واحترز بقوله لفظا عن القبول مغنى فإنه إن كان بمعنى الرضا فلا يشترط أيضا على الصحيح لأنه لو أكرهه على بيع ماله أو طلاق زوجته أو نحو ذلك صح كما قاله الرافعي في الطلاق أو بمعنى عدم الرد فيشترط جزما فلو قال لا أقبل أو لا أفعل بطلت فإن ندم بعد ذلك جددت له ومر أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد اه
قوله ( ولا يشترط هنا فور ولا مجلس ) هذا مفهوم من المتن بالأولى قوله ( لأن التوكيل الخ ) تعليل للمتن والشرح قوله ( ومن ثم لو تصرف الخ ) كذا في الروض وغيره عبارة الروض وإن بلغه أن زيدا وكله وصدق تصرف لا إن كذب وإن قامت بينة اه
وعبارة الروضة قال في الحاوي لو شهد لزيد شاهدان عند الحاكم أن عمر أوكله فإن وقع في نفس زيد صدقهما جاز له العمل بالوكالة ولو رد الحاكم شهادتهما إن لم يصدقهما لم يجز له العمل بها ولا يغني قبول الحاكم شهادتهما عن تصديقه انتهت اه
سم قوله ( صح ) وفاقا للمغني والنهاية قوله ( كإباحة الطعام ) في الروض ولو ردها أي رد الوكيل الوكالة ارتدت بخلاف المباح له إذا رد الإباحة فإن ردها أي الوكالة وندم جددت اه
وذكر في شرحه نزاعا في مسألة رد الإباحة اه
سم قوله ( والقبول من الآخر ) أي بالفعل اه
سيد عمر عبارة ع ش
____________________
(5/310)
أي قبول ما خوطب به من أخذ الوديعة أو دفعها اه
وعبارة الرشيدي قوله من الآخر أي ولو الموكل هنا اه
قوله ( لأنها ) أي الوديعة قوله ( وقد يشترط ) إلى المتن في المغني قوله ( وأذن له ) أي أذن الواهب للآخر قوله ( فوكل ) أي الآخر اه
ع ش قوله ( فوكل من الخ ) ظاهره أنه لا يلزم هنا اتحاد القابض والمقبض ويوافقه قوله لتزول اه
سم قوله ( لا بد من قبوله ) أي قبول من هي بيده قوله ( مطلقا ) أي سواء صيغ العقود وغيرها اه
ع ش قوله ( قياسا عليها ) أي على العقود قوله ( لفظا ) أي وفورا اه
ع ش قوله ( إن كان الإيجاب بصيغة العقد لا الأمر ) أسقطه لنهاية وكتب عليه ع ش ما نصه ظاهره م ر أنه لا فرق بين كون التوكيل بصيغة الأمر وغيره وهو ظاهر وفي حج أما التي جعل الخ اه
لكن الشيخ السلطان اعتمد ما قاله الشارح قوله ( وكان عمل الوكيل مضبوطا ) أي وإن لم يكن مضبوطا فجعالة اه
كردي عبارة السيد عمر فإن لم يكن مضبوطا وعمل فظاهر أنه إجارة فاسدة ينبغي أن يستحق أجرة المثل لأنه عمل طامعا أي حيث لم يكن عالما بالفساد اه
قوله ( من صفة أو وقت ) كقوله إذا قدم زيد أو جاء رأس الشهر فقد وكلتك بكذا أو فأنت وكيلي وفيه اه
قوله ( والإمارة ) عطف على الوصية أي وخلا الإمارة لقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة إن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة اه
كردي عبارة ع ش قوله خلا الوصية أي بأن يقول إذا جاء رأس الشهر فقد أوصيت له بكذا أو إن كمل الشهر ففلان وصيي سم وقوله والإمارة في فتاوى البلقيني في باب الوقف مسألة هل يصح تعليق الولاية الجواب لا يصح تعليق الولاية في مذهب الشافعي إلا في محل الضرورة كالإمارة والإيصاء اه
ومنه تستفيد أن ما يجعل في مواضع الإحباس من جعل النظر له ولأولاده بعده لا يصح في حق الأولاد بر اه
سم على منهج اه
ولك منع الاستفادة بحمل كلام البلقيني أخذا من الحديث المار آنفا ومما مر في شرح فلو وكله ببيع عبد سيملكه الخ على ما إذا لم يكن التعليق تابعا لموجود قوله ( فلو تصرف الخ ) عبارة النهاية والمغني والأسنى وعلى الأول ينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن وينفذ أيضا تصرف صادف الإذن حيث فسدت الوكالة ما لم يكن الإذن فاسدا كما لو قال وكلت من أراد بيع داري فلا ينفذ التصرف كما قاله الزركشي اه
قوله ( أو بتزويج بنته الخ ) قد مر ترجج النهاية وفاقا لوالده عدم النفوذ في هذه الصورة قوله ( وتمثيلي ) أي للتصرف بعد وجود الشرط المعلق به قوله ( في الأولى ) أي مسألة الطلاق اه
كردي قوله ( وقال الجلال البلقيني ) أي في الصور المذكورة بقوله كأن وكله الخ اه
سيد عمر قوله ( كالوكالة المعلقة ) أي تعليقا صريحا اه
كردي قوله ( ولم يذكروه ) أي صحة التصرف والتذكير باعتبار الاحتمال قوله ( فإنه ) أي الموكل المعلق قوله ( عندها ) أي حالة الوكالة قوله ( وعلى هذا ) أي احتمال البطلان قوله ( بين الفاسدة الخ ) أي الوكالة الفاسدة قوله ( وهو ) أي الفرق المذكور وقال الكردي الضمير يرجع إلى قوله وإن يبطل اه قوله ( بأنهما ) أي الباطل والفاسد
قوله ( وقضية رده ) أي الجلال وكذا ضمير اعتماده قوله ( للثاني ) أي احتمال البطلان وقوله ( بما ذكر ) أي بقوله وهو خلاف تصريح الخ وقوله ( للأول ) أي احتمال الصحة قوله ( وليست المعلقة الخ ) رد لقول الجلال بخلاف المعلقة الخ وقد يجاب بأن التعليق في الصورة الأخيرة ضمني لا صريح فإن لمتبادران إذا طلقت الخ متعلق بالتزويج لا بالتوكيل قوله ( إذا الصورة الأخيرة فيها تعليق الخ ) أي بخلاف الأوليين فإنهما لا تعليق فيهما اه
____________________
(5/311)
كردي قوله ( ما يدل على التعليق ) أي ولو ضمنا اه
كردي قوله ( فليس ذلك ) أي البطلان في الصورة المذكورة إذا لم تقارن ما يدل على التعليق وقوله ( من حيث الفرق الخ ) أي بل حيث إن ذلك لغو قوله ( ويأتي في الجزية الخ ) رد لقول الجلال وهو خلاف تصريحهم الخ قوله ( بين الفاسد الخ ) أي من الجزية وغيرها والرهن قوله ( أيضا ) أي كالحج وما معه قوله ( عدم الصحة ) أي عدم صحة الوكالة مع صحة التصرف قوله ( بهما ) أي مع التعليق بالصفة والوقت وإضافتهما إلى المتن لصدق وإطلاق الشرط بهما أو مرجع ضمير التثنية صورتا التوكيل بطلاق من سينكحها وبيع من سيملكه السابقتان في شرط الموكل فيه اه
سيد عمر عبارة الكردي قوله وفائدة عدم الصحة بها الخ أي عدم صحة التصرف بالوكالة المعلقة بل بالإذن اه
وقضيته إفراد الضمير في نسخته من الشرح أقول ما مر عن السيد عمر في تفسير ضمير التثنية تكلف والظاهر أن مرجعه الفاسد والباطل على ما مر عن الجلال البلقيني وقول الشارح في المتن يعني في مسألة المتن من تعليق الوكالة قوله ( سقوط المسمى ) أي الجعل المسمى اه
مغني قوله ( إن كان ) أي المسمى بأن عينت أجرة الوكيل في الوكالة المعلقة التي بجعل قوله ( وحرمة التصرف ) عطف على سقوط المسمى
قوله ( لكن استبعده آخرون الخ ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما والإقدام على التصرف بالوكالة لفاسدة جائز كما قاله ابن الصلاح إذ ليس من تعاطي العقود الفاسدة لأنه إنما أقدم على عقد صحيح خلافا لابن الرفعة اه
قوله ( الحل ) أي حل التصرف
قوله ( ويصح توقيتها الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( فينعزل ) في أصله بخطه لينعزل باللام اه
سيد عمر قوله ( اتفاقا ) إلى قوله وبذلك في النهاية قوله ( وبذلك يعلم الخ ) في العلم بحث لإمكان الفرق بعدم تأتي الموكل فيه الآن بخلافه فيما تقدم ثم رأيت م ر أي في النهاية نقل ذلك عنه أي الشارح حج معبرا بقال بعضهم ثم قال والأقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل والوكيل لا يملك تلك عن نفسه حال التوكيل انتهى اه
سم ولا يخفى أن ذلك الفرق بعيد جدا كما نبه عليه الشارح قوله ( صح ) مر عن النهاية خلافه آنفا قوله ( وإنما قيدها ) أي الفطرة يعني إخراجها قوله ( بخلاف إذا جاء رمضان الخ ) أي فلا يصح وفاقا للنهاية قوله ( وظاهر صحة إخراجه الخ ) اعتمده م ر اه
سم أي في النهاية قوله ( صحة إخراجه فيه ) أي عند إخراج الوكيل الفطرة عن الموكل في رمضان وكان الأولى تأنيث ضمير إخراجه كما في النهاية قوله ( حتى على الثاني ) أي قوله إذا جاء رمضان الخ قوله ( أو مهما ) أي أو إذا قوله ( لأنه نجزها ) إلى قول المتن ويجريان في النهاية قوله ( لأنه علقها ) إلى قوله لتقاوم الخ في المغني إلا قوله أو متى إلى لأنه قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( فطريقه ) عبارة المغني فطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن يكرر
____________________
(5/312)
عزله عزلتك فيقول عزلتك اه
قوله ( أنه يقول الخ ) الأولى حذف الضمير قوله ( عزلتك عزلتك ) فإنه ينعزل بالأولى وتعود وينعزل بالثانية ولا تعود اه
كردي قوله ( أو متى أو مهما عدت الخ ) أي والطريق الثانية أن يقول متى أو مهما عدت الخ قوله ( لأنه ليس الخ ) تعليل لعدم نفوذ التصرف بالطريقتين المذكورتين قوله ( هنا ) أي في الصيغ المذكورة قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن عدم العود وعدم النفوذ لأجل عدم مقتضى التكرار قوله ( عاد مطلقا ) أي عن التقييد بمدة عبارة المغني تكرار العود بتكرر العزل اه
قوله ( لاقتضائها ) أي لفظة كلما قوله ( فطريقه الخ ) أي طريق عدم نفوذ تصرفه إذا حصل العزل عبارة المغني وينفذ تصرفه على الأول لما مر وطريقه في أن لا ينفذ تصرفه أن يوكل غيره في عزله لأن المعلق عليه عزل نفسه إلا إن كان قد قال عزلتك أو عزل أحد عني فلا يكفي التوكيل بالعزل بل يتعين أن يقول كلما عدت وكيلي فأنت معزول فيمتنع تصرفه اه
قوله ( أو يقول الخ ) أي والطريق الثانية أن يقول بعد قوله كلما عزلتك الخ وكلما وكلتك الخ قوله ( فإن قال الخ ) أي بدل قوله كلما عزلتك قوله ( وكلما انعزلت ) أي فأنت وكيلي قوله ( فطريقه الخ ) أي وطريق عدم نفوذ تصرفه بعد العزل قوله ( وكلما عدت ) أي فأنت معزول قوله ( لتقاوم التعليقين ) أي لتعارض تعليق العزل وتعليق الوكالة قوله ( وليس هذا ) أي تعليق العزل عبارة المغني فإن قيل هذا أي قوله كلما عدت وكيلي فأنت معزول تعليق للعزل على الوكالة فهو تعليق قبل الملك لأنه لا يملك العزل عن الوكالة التي لم تصدر منه فهو كقوله إن ملكت فلانة فهي حرة أو نكحتها فهي طالق وهو باطل أجيب بأن العزل المعلق إنما يؤثر فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المعلقة السابق على لفظ العزل لا فيما يثبت فيه التصرف بلفظ الوكالة المتأخر عنه إذ لا يصح إبطال العقود قبل عقدها فإن قيل إذا كان تصرفه نافذا مع فساد الوكالة فما فائدة صحتها أجيب بأن الفائدة في ذلك استقرار الجعل المسمى إن كان بخلاف الفاسدة فإنه يسقط ويجب أجرة المثل اه
قول المتن ( ويجريان ) أي الوجهان في صحة تعليق الوكالة اه
مغني قوله ( فينفذ التصرف ) خالفه النهاية والمغني والأسنى فقالوا وعلى الأصح وهو فساد العزل يمنع من التصرف عند وجود الشرط لوجود المنع كما أن التصرف يتفذ في الوكالة لفسادة بالتعليق عند وجود الشرط لوجود الإذن اه قوله ( في استشكاله ) المتبادر أن مرجع الضمير نفوذ التصرف وعليه فقوله بأنه الخ على ظاهره وقوله وتخلص الخ ليس كذلك بل هو في الحقيقة أخذ بقضية الإشكال نظير ما يأتي آنفا ويحتمل أن مرجعه عدم الانعزال فقوله بأنه كيف الخ يعني الانعزال مستلزم لنفوذ التصرف فكيف ينفذ الخ وحينئذ فقوله وتخلص الخ على ظاهره من منع ما ادعاه المستشكل قوله ( عنه ) أي الإشكال قوله ( ولا رفع الوكالة ) هذا غني عن البيان وغير متوهم أصلا قوله ( بقضية ذلك ) أي الإشكال اه
كردي
قوله ( وقد يجاب ) أي عن الإشكال قوله ( بأنا لا نسلم الخ ) لك أن تمنع هذا الجواب بأن قياس ما تقدم في الوكالة المعلقة من جواز التصرف لعموم الإذن مع فساد الصيغة الدالة عليه بالتعليق أن لا اعتبار بأصل بقاء الوكالة هنا كما لم يعتبروا هناك أصل منع التصرف في ملك الغير تأمل اه
سم قوله ( مفيد ) أي لعدم نفوذ التصرف اه
كردي والأولى لمنع التصرف قوله ( الصيغة ) أي تعليق العزل وقوله ( ونحن قد قررنا ) إشارة إلى قوله والأصح عدم صحته وقوله ( بطلان هذه المعلقة ) أي تعليق العزل والتأنيث باعتبار الصيغة كما عبر عنه بها آنفا اه
كردي ولك أن
____________________
(5/313)
تقول إن المعنى اختلال هذه الصيغة الدالة على التعليق قوله ( بشرطه ) احتراز عن نحو دين السلم مما لا يجوز الاعتياض عنه قوله ( وكأنه ) أي الموكل ( تجوز ) أي أراد على سبيل المجاز قوله ( ذلك ) أي قوله وكأنه الخ قوله ( لئلا يلزم الخ ) قد يمنع لزوم ما ذكر لإمكان أعماله بالنسبة لغير التفويض اه
سم وقد يجاب بأن التوكيل المذكور كان يفيد ذلك المعنى بدون هذه الزيادة قوله ( هذا ) مقول فقال وقوله ( حر ) مقول وقال وقوله ( عتق ) جواب ولو الخ قوله ( المصطلحين ) أي من الوكيلين المتفقين على أن يتكلم كل ببعض الكلام قوله ( بل اتكل على نطق الآخر الخ ) أي ترك النطق بالكلمة الأخرى اكتفاء بنطق صاحبه بها قوله ( وبه يعلم ) أي بقوله وبأن كلا الخ قوله ( مشروط له ) الأولى به قوله ( هذا ما أشار الخ ) لعل الإشارة إلى قوله ولو وكل إلى هنا ويحتمل أن الإشارة إلى قوله وبأن كلا إلى هنا
قوله ( أن كلام كل ) أي منطوق كل أي مثله قوله ( فهما الخ ) أي منطوقاهما قوله ( فلا يتفرع ذلك ) أي العتق أو الخلاف فيه وعلى الأول فقوله على اشتراط اتحاد الناطق الخ لمجرد توسيع الدائرة وإلا فحق المقام الاقتصار على المعطوف أي عدم اشتراط الاتحاد قوله ( وحينئذ ) أي حين النظر إلى أن كلام كل الخ قوله ( فالعتق إنما وقع بالثاني الخ ) يتأمل اه
سم أقول يظهر وجه الحصر من قول الشارح الآتي إلا أن يفرق الخ قوله ( وهو إيقاع النسبة الخ ) قد يقال كون الإسناد بهذا المعنى إنما هو في الخبر كما يعلم من محله لا في الإنشاء كما في مسألتنا اه
سم قوله ( وذلك الإيقاع لا يتصور تجزيه ) قد يقال لا حاجة إلى ذلك لأنه يمكن لكل من الناطقين أن يقصد ربط ما نطق به بما نطق به الآخر ويدرك وقوع ذلك الربط ولا محذور في ذلك اه
سم قوله ( وبهذا يعلم الخ ) أي بقوله لأن مقدار الكلام قوله ( لكن قضية قولهم لو قال طالق الخ ) قد يقال هذا ليس نظير ما ذكر وإنما نظيره أن يوكل اثنين في طلاق زوجته فيقول أحدهما أنت والآخر طالق وقد يلتزم هنا الوقوع اه
سم قوله ( في ذلك ) أي ترجيح الأول قوله ( ولا كذلك ) أي ليس مثل لفظ أنت قوله ( حر الخ ) الأصوب هذا قوله ( لفظ سبقه ) وهو كلام الأول
فصل في بعض أحكام الوكالة قوله ( في بعض ) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله ويصح إلى المتن قوله ( وهي ) أي بعض أحكام الوكالة قوله ( ما للوكيل وعليه ) أي الأحكام التي يجوز للوكيل ويجب عليه فعلها قوله ( عند الإطلاق ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله ( وتعيين الأجل ) وقوله وشرائه وقوله وتوكيله كلها بالجر عطفا على الإطلاق ويجوز رفعه عطفا على ما بحذف المضاف أي وحكم تعيينه الخ
____________________
(5/314)
ويوافقه رسم وشراؤه ولو أن اه
ع ش قوله ( وتوكيله لغيره ) أي وما يتبع ذلك كانعزال وكيل الوكيل وعدمه اه
ع ش قوله ( على غيره ) أي التوكيل في البيع اه
ع ش قول المتن ( ليس له البيع بغير نقد البلد ) لو أمره أن يبيع بنقد عينه فأبطل بعد التوكيل وقبل البيع وجدد آخر اتجه امتناع البيع بالجديد لأنه غير مأذون فيه وكذا بالقديم ويحتاج إلى مراجعته م ر انتهى سم على حج أقول ولو قيل بجواز البيع بالجديد تعويلا على القرينة العرفية لم يكن بعيد إذ الظاهر من حال الموكل ما يروج في البلد وقت البيع من النقود سيما إذا تعذرت مراجعة الموكل اه
ع ش قوله ( الذي وقع ) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله والمراد إلى لدلالة القرينة قوله ( بنقد البلد المأذون فيها ) عبارة شرح الروض أي والمغني بنقد بلد حقه أن يبيع فيها اه
وظاهر أن المراد أن حقه ذلك إما بالشرط إن عينت بلد وإلا فمحل عقد الوكالة إن كان صالحا وإلا كبادية فهل يعتبر أقرب محل إليها فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( أو عرضا ) لا يخالف ما مر في الشركة من امتناع البيع بالعرض مطلقا لأن المراد به حيث لم يكن معاملة أهل البلد بة رشيدي و ع ش قوله ( لدلالة القرينة الخ ) تعليل للمتن قوله ( لزمه بالأغلب ) أي ولو كان غيره أنفع للموكل اه
ع ش قوله ( فبالأنفع ) هذا ظاهر إن تيسر من يشتري بكل منهما فلو لم يجد إلا من يشتري بغير الأنفع فهل له البيع منه أم لا فيه نظر وظاهر كلام الشارح الثاني ولو قيل بالأول لم يكن بعيدا لأن الأنفع حينئذ كالمعدوم اه
ع ش وهو الظاهر
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة النهاية ومحل الامتناع الخ كما بحثه الزركشي وغيره اه
قوله ( جاز به ) أي وبنقد غير نقد البلد بالأولى قوله ( وبما قررته في معنى مطلقا ) وهو عدم التقييد بشيء قوله ( اندفع ما قيل الخ ) أي لصلاحيته لما قررته به فلا يرد أن أول وجوه إعرابه لا ينافي كونه ولو بمعناه من كلام الموكل فتأمله سم على حج اه
ع ش قوله ( صورته ) أي مطلق البيع قوله ( لتقييد البيع الخ ) أي في البيع المطلق قوله ( وإنما المراد الخ ) أي والحال أن المراد هنا إنما هو البيع لا بقيد قوله ( لما وقع منه ) أي للفظ صدر من الموكل قوله ( كبع هذا أو كبعه بألف ) نشر على ترتيب اللف قوله ( في هذا ) أي في بعه بألف قوله ( الإطلاق في صفاته ) خبر فمعنى الخ قوله ( فاندفع قوله الخ ) كأنه لاقتضائه انحصار التصوير فيما ذكره اه
سيد عمر قوله ( وكذا ما رتبه عليه ) أي من قوله كان ينبغي الخ ووجه ترتيبه عليه أنه جعل كون صورته كذا علة والمعلول مرتب على علته تقدم في اللفظ أو تأخر اه
ع ش أقول اندفاع ما رتبه عليه بما ذكره إنما يظهر لو أريد بالإنبغاء الوجوب بخلاف ما إذا أريد به الأولوية كما عبر بها المغني قوله ( في الأولى ) أي فيما إذا لم ينص على ذات ثمن أصلا كبع هذا قوله ( ولو بثمن المثل ) عبارة النهاية والمغني ولو بأكثر من ثمن المثل اه
قوله ( جاز له البيع نسيئة ) وينبغي أيضا جواز البيع بالغين الفاحش وبغير نقد البلد تعين لحفظه بأن يكون لو لم يبعه بذلك نهب وفات على المالك للقطع برضا المالك بذلك حينئذ فليتأمل اه
سم أي ولو لم يعلم الوكيل أن الموكل يعلم النهب قوله ( لمن يأتي ) أي قبيل قول المتن ولا يبيع لنفسه قوله ( إذا حفظ به الخ ) هل هو على إطلاقه أو محمول على ما إذا تعين طريقا في الحفظ أي أو كان أقرب الطرق إلى السلامة بحسب غلبة ظنه اه
سيد عمر أقول وظاهر ما قدمنا آنفا عن سم الحمل المذكور فقول
____________________
(5/315)
الشارح به أي بالبيع نسيئة لا بغيره بحسب الظن الغالب قوله ( وأهله الخ ) الواو حالية قوله ( فله البيع نسيئة ) لا شك أن علم الموكل بذلك شرط لصحة البيع أما علم الوكيل بأن الموكل يعلم ذلك فيظهر أنه شرط الجواز الإقدام فلو تعدى عند جهله به فباع ثم تبين أن الموكل كان عالما بذلك فيصح ثم رأيت المحشي سم قال قد يقال وإن لم يعلم إذا تبين انتهى اه
سيد عمر
قوله ( لكن سيأتي فيه كلام الخ ) عبارته ثم بعد أن ذكر كلام السبكي والعمراني نصها فالذي يظهر أنه يشترط هنا ما في الولي إذا باع بمؤجل للمصلحة من يسار المشتري وعدالته وغيرهما وإنه يشترط أيضا فيمن يعتادونه أي الأجل أن يعتادوا أجلا معينا فإن اختلف فيه احتمل إلغاؤه واحتمل اتباع أقلهن فيه اه
وقوله اتباع أقلهن فيه هو الأقرب لاتفاق الكل عليه إذ الأقل في ضمن الأكثر اه
ع ش قوله ( في المعاملة ) إلى قوله ويوافقه في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( بخلاف اليسير ) وهو ما يحتمل غالبا اه
مغني عبارة ع ش قوله بخلاف اليسير ينبغي أن يكون المراد حيث لا راغب بتمام القيمة أو أكثر وإلا فلا يصح أخذا مما سيأتي فيما لو عين له الثمن أنه لا يجوز له الاقتصار على ما عينه إذا وجد راغبا وقد يفرق سم على منهج أقول وقد يتوقف في الفرق بأن الوكيل يجب عليه رعاية المصلحة وهي منتفية فيما لو باع بالغبن اليسير مع وجود من يأخذ بكامل القيمة اه
أقول وفي سم هنا ميل إلى عدم الفرق أيضا قوله ( أنه يختلف ) أي العبن اليسير قوله ( فربع العشر الخ ) كان وجهه أن الأثمان في النقد والطعام منضبطة كما هو مشاهد في عصرنا فإن تفاوتت كان يسيرا بخلاف الجواهر والرقيق فإن الأثمان فيهما تتفاوت تفاوتا كليا وقول الشارح فالأوجه الخ فيه تأييد لما كتبناه في هامش خيار البيع فراجعه اه
سيد عرم قوله ( ونصفه الخ ) أي نصف العشر قوله ( فيه نظر ) أي بالنظر للتمثيل خاصة اه
رشيدي قوله ( وهناك راغب ) أي ولو بما لا يتغابن به أخذا من إطلاقه ع ش وسم أي خلافا لما في شرح الروض والمغني قوله ( أو حدث ) أي الراغب ( في زمن الخيار ) أي وكان الخيار للبائع أولهما فإن كان للمشتري امتنع انتهى شيخنا زيادي اه
ع ش وفي سم ما يوافق الزيادي قوله ( جميع ما مر ) عبارة المغني وع ش ولو باع بثمن المثل وثم راغب موثوق به بزيادة لا يتغابن بمثلها لم يصح لأنه مأمور بالمصلحة ولو وجد الراغب في زمن الخيار فالأصح أنه يلزمه الفسخ فإن لم يفعل انفسخ كما مر مثل ذلك في عدل الرهن ومحله كما قال الأذرعي إذا لم يكن الراغب مماطلا ولا متجوها ولا ماله ولا كسبه حرام اه
قوله ( أو هي ) أي لفظة على ( بمعنى مع ) أي فلا يحتاج إلى تضمين مشتملا قوله ( للحيلولة ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله فيضمن إلى وبما قررته قوله ( للحيلولة ) ويجوز للموكل التصرف فيما أخذه من الوكيل لأنه يملكه كملك القرض ثم إذا تلف المبيع في يد المشتري وأحضر المشتري بدله وكان مساويا للقيمة التي غرمها للموكل جنسا وقدرا وصفة فهل يجوز له أن يأخذه بدل ما غرمه للحيلولة وأن يتصرف فيه بتراضيهما أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه
ع ش قوله ( وحينئذ ) أي إذ استرده قوله ( له بيعه بالإذن السابق ) كما في بيع عدل الرهن بخلاف ما لو رد عليه بعيب أو فسخ العيب المشروط فيه الخيار للمشتري وحده لا يبيعه ثانيا بالإذن السابق والفرق أنه لم يخرج عن ملك الموكل في الأول وخرج عن ملكه في الثاني وإذا خرج عن ملكه انعزل الوكيل اه
مغني قوله ( وقبض الثمن ) أي وله قبض الثمن إذا وكل بالبيع بحال قوله ( ويده الخ ) عطف على
____________________
(5/316)
له بيعه قوله ( عليه ) أي الثمن قوله ( فهو طريق ) ليس فيه إفصاح صريح لما يضمنه هذا أي الوكيل أهو القيمة مطلقا والقيمة في المتقوم والمثل في المثلي وفي شرح الروض أي والمغني الإفصاح بالثاني حيث قال فيسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي والقرار على المشتري اه
وهو متجه وخالف م ر ما في شرح الروض وذهب إلى غرم الوكيل القيمة مطلقا وادعى أن الرافعي صرح به وراجعت الرافعي فلم أر فيه ذلك بل ليس فيه مخالفة لما في شرح الروض اه
سم قوله ( فيضمن المثلي الخ ) أي الوكيل أو المشتري فيوافق ما مر عن شرح الروض ويحتمل رجوع الضمير لخصوص المشتري وهو المتبادر فيوافق ما مر عن م ر وفي البجيرمي عن الزيادي والحلبي والقليوبي والمعتمد أن الوكيل يطالب بالقيمة مطلقا أي سواء كان باقيا أو تالفا مثليا أو متقوما لأنه يغرمها للحيلولة وأما المشتري فيطالب ببدله من مثل أو قيمة إن كان تالفا لأن عليه قرار الضمان فإن كان باقيا رده إن سهل فإن عسر طولب بالقيمة ولو مثليا للحيلولة اه
قوله ( وبما قررته ) أي بقوله وأفهم قوله ليس له الخ اه
ع ش قوله ( اندفع ما قيل الخ ) ارتضى المغني بما قيل وقد يقال إن كان المراد من الانبغاء الوجوب فالاندفاع ظاهر وإلا فلا إذ ما قرره لا يدفع الأولية ثم رأيت في سم ما نصه قوله كان ينبغي لا شبهة في انبغاء ذلك وما قرره لا يدفع انبغاءه لأن هذا المنبغي يتضمن بيان البطلان وعبارة المصنف لا تفيده اه
قوله ( لم يصح ويضمن ) مقول القول قوله ( ففي بع بما شئت ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله وصرح إلى أو بعه قوله ( له غير نقد البلد الخ ) عبارة المغني صح بيعه بالعروض ولا يصح بالغبن الفاحش ولا بالنسيئة اه
قوله ( وصرح جمع الخ ) عبارة النهاية خلافا لجمع منهم السبكي في تجويزه بالغبن اه
قوله ( لأنه العرف الخ ) تعليل للجمع المذكور قوله ( بنسيئة فقط ) أي لا بغبن فاحش ولا بغير نقد البلد مغني و ع ش قوله ( للحال ) أي الصفة اه
سم قوله ( جاز بالغبن ) وينبغي أن لا يفرط فيه بحيث يعد إضاعة وأن لا يكون ثم راغب بالزيادة اه
ع ش قوله ( فقط ) أي لا بالنسيئة ولا بغير نقد البلد مغني و ع ش قوله ( للجنس ) أي فشمل النقد والعروض اه
مغني قوله ( فقرنها الخ ) الأولى فلما قرن بما بعدها أي عز وهان شمل عرفا الخ قوله ( لأن لها ) أي لما تقدم من بما شئت الخ قوله ( ثم لا يفرق ) أي في أن دخلت بفتح الهمزة قوله ( لو ادعى الجهل ) أي الموكل قوله ( في التوكيل ) أي في توكيل الوكيل غيره قوله ( لاحتمال ما شئت من التوكيل ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لاحتمال كل من القولين المذكورين الإذن في التوكيل والإذن في التصرف المطلق في الموكل فيه قوله ( وعليه ) أي على ما قالوه قوله ( منه ) أي من قوله افعل فيه ما شئت الخ قوله ( أو لا ) أي أو لا يؤخذ منه ذلك قوله ( فلا يجوز الخ )
____________________
(5/317)
تفريع على قوله أو لا قوله ( من ذلك ) أي البيع بعرض الخ قوله ( من احتمال لفظه ) بيان لما تقرر أي من احتمال قول الموكل لوكيله في شيء افعل فيه إلى آخر الأمرين السابقين قوله ( ولما فيه ) عطف على لما تقرر أي ولما في التوكيل المذكور من الغرر قوله ( قوله ما شئت ) أي قوله افعل فيه ما شئت وما بمعناه من قوله كل ما تصنع فيه جائز قوله ( والثاني ) أي قوله أو لا يجوز الخ قوله ( إنهما مثل بما شئت ) فيصح بيعه بغير نقد البلد لا بنسيئة ولا بغبن قوله ( وإن وكله الخ ) عطف على قوله فإن لم يطلق الخ قوله المتن ( ليبيع مؤجلا ) هل له البيع حالا حينئذ ينبغي نعم إلا لغرض اه
سم الأولى أن يقال ينبغي أن يأتي فيه جميع ما يأتي في مسألة النقص عن الأجل المعين ويأتي في شرح قول المصنف وإن الوكيل بالبيع له قبض الثمن قول التحفة وإن باعه بحال وصححناه انتهى
ففيه إشارة إلى أنه إذا باع بحال وقد أمر بالتأجيل صح في حال دون حال أي على نحو التفصيل الذي أشرنا إليه ثم رأيت في الروضة في الصورة الخامسة من صور الباب الثاني صرح بحكم هذه المسألة بأزيد مما أشير إليه فليراجع اه
سيد عمر عبارة المغني فإن نقص عنه أي الأجل المقدر أو باع حالا صح البيع إن لم يكن فيه على الموكل ضرر من نقص ثمن أو خوف أو مؤنة حفظ أو نحوها من الأغراض نعم إن عين له المشتري فيظهر كما قال الإسنوي المنع لظهور قصد المحاياة كما يؤخذ مما يأتي في تقدير الثمن اه
قوله ( أي بيعه ) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله ويظهر اشتراط كون المشتري ثقة موسرا قوله ( لحفظه ) أي الثمن قوله ( قبل حلوله ) أي حلول الأجل المقدر قوله ( في الأصح أيضا ) في إشارة إلى أنه كان الأولى أن يؤخر قوله في الأصح إلى ما بعد قوله وحمل على المتعارف في مثله ليفيد الخلاف في المسألة الثانية أيضا قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح ليس له البيع بغير نقد البلد اه
كردي قوله ( ويلزمه الإشهاد ) عبارة شرح المنهج والمغني والنهاية ويشترط الإشهاد اه
قال ع ش قوله م ر ويشترط الإشهاد سكت عن الرهن سم على حج أقول والظاهر أنه لا يشترط لأن ذلك قد يؤدي لامتناع البيع إذ الغالب عدم رضا المشتري به وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين بيع الولي مال المولى عليه حيث اشترط فيه الرهن الاحتياط لمال المولى عليه وأفهم قوله ويشترط الخ أنه لو لم يشهد لم يصح البيع فظاهره أنه لو لم تكن الشهود حاضرة وقت البيع لم يصح العقد وإن أشهد فيما بعد وعبارة حج ويلزمه الإشهاد وبيان المشتري حيث باع بمؤجل وإلا ضمن اه
وهو محتمل للإثم بترك الإشهاد مع صحة العقد ولضمان ومن ثم كتب عليه سم ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد انتهى
وسيأتي ما فيه ثم قوله م ر ويشترط الإشهاد ينبغي رجوع هذا وقوله وبيان المشتري الخ لما لو باع بمؤجل سواء قدر الموكل الأجل أو أطلق اه
عبارة الرشيدي قوله م ر ويشترط الإشهاد ومر في البيع أنه لو شرط عليه الإشهاد كان شرطا للصحة اه
قوله ( وبيان المشتري ) أي كأن يقول الوكيل للموكل بعته لفلان فلو لم يبينه له كأن يقول بعته لرجل لا أعرفه ضمن اه
ع ش وهل يرتفع الضمان بالبيان بعد والأقرب نعم فليراجع قوله ( والأضمن ) أي القيمة لا البدل فيما يظهر لأنها تغرم للحيلولة وكتب سم قوله والأضمن ليس فيه إفصاح بصحة البيع أو فساده عند ترك الإشهاد اه
أقول والذي ينبغي أنه شرط لعدم الضمان لا للصحة لأن الإشهاد إنما يكون بعد تمام العقد لكن نقل عن شيخنا الزيادي بالدرس اعتماد أنه شرط للصحة وقال خلافا لحج حيث جعله شرطا للضمان انتهى فليحرر اه
ع ش وتقدم آنفا عن الرشيدي ما يفيد أنه شرط لعدم الضمان لا للصحة وهو الظاهر قوله ( وإن نسي ) أي الوكيل قوله ( لأن علة منع الاتحاد ) أي فيما
____________________
(5/318)
ذكر فلا ينافي أن التهمة قد تكون مانعة مع انتفاء تولى الطرفين اه
ع ش قوله ( فبقي من عداه ) شمل الوصي والقيم وناظر الوقف فلا يجوز لهم تولي الطرفين اه
ع ش قوله ( ولو مع ما مر ) أي عقب قول المتن ولا يبيع لنفسه من الغايات قوله ( لئلا يلزم تولي الطرفين ) أي لأن الأب إنما يتولى الطرفين في معاملته لنفسه مع موليه أو لموليه وهنا ليس كذلك لأن المعاملة لغيره ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين ويتولى هو الطرف الآخر ولا وكيلين في الطرفين أخذا مما يأتي في النكاح أن من لا يتولى الطرفين ليس له أن يوكل وكيلا في أحدهما أو وكيلين فيهما نعم لو وكل وكيلا عن طفله كما صرحوا به وتولى هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن الزيادة إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا فليتأمل سم على حج وينبغي أن مثل توكيله عن طفله ما لو أطلق فيكون وكيلا عن الطفل وقوله ولا يجوز أيضا أن يوكل وكيلا في أحد الطرفين أي عن نفسه أو يطلق فلا ينافي قوله الآتي نعم لو وكل وكيلا وقوله إذا قدر الثمن أقول لو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيد الآن الثمن له مرد شرعي يرجع إليه وهو كونه حالا من نقد البلد فلا حاجة إلى التقدير اه
ع ش وقوله وينبغي الخ تقدم عنه في أوائل الباب ترجيح خلافه وقول سم نعم لو وكل الخ أي وإن لم يأذن الموكل في التوكيل قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن العلة تولي الطرفين اه
ع ش قوله ( أو إعتاق ) ومثل ذلك ما لا يترتب عليه تولي الطرفين ومن ذلك ما يأتي من جواز التوكيل في العفو عن نفسه في القصاص وحد القذف اه
ع ش قوله ( من ذكر ) أي من نفسه أو ولده الخ سيد عمر وع ش قوله ( إذ لا تولي ) أي لعدم اشتراط القبول في الإبراء والإعتاق قوله ( ولأنه حريص الخ ) عطف على لئلا يلزم الخ قوله ( في ولاية غيره ) أي لفسق أبيه مثلا اه
ع ش قوله ( وقدر الموكل له الثمن الخ ) أفهم أنه لو لم يقدر الثمن أو قدر ولم ينهه عن الزيادة لا يجوز البيع له وهو مشكل بأن العلة في امتناع بيعه لمن هو في ولايته تولى الطرفين وهو منتف هنا كما ذكره بقوله إذ لاتولي ولا تهمة وبأنه يجوز بيعه لأبيه وابنه البالغ وإن لم يقدر الثمن ولم ينهه عن الزيادة ولا نظر للتهمة في ذلك اللهم إلا أن يقال إن التهمة مع صغر الولد أو جنونه أقوى منها في الأب والأبن الكبير الكامل لما جرت به العادة من زيادة الحنو من الأب على ابنه الصغير أو المجنون فليتأمل ثم رأيت سم على منهج صرح بالفرق المذكور اه
ع ش وقوله بأن العلة الخ فيه أن من العلة التهمة وهي ليست منتفية هنا وقوله اللهم الخ أي والأقرب الجواز مطلقا كما مر عبارة السيد عمر قوله ونهاه الخ هلا اكتفى بالتقدير وقضية قوله الآتي في البائع عين الثمن أم لا جواز البيع لولي الطفل مطلقا اه
قوله ( جاز البيع له ) ينبغي أن يجوز أيضا البيع لموليه إذا أذن له في التوكيل وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة إذ لا تولي ولا تهمة بل لو قبل بجوازه حينئذ مطلقا لم يكن بعيدا إذا قال له وكل عني فوكل عنه ثم رأيت المحشي قال قوله لئلا يلزم تولي الطرفين أي لأن الأب الخ اه
سيد عمر وقوله إذا أذن له في التوكيل هذا إذا وكله الولي عن نفسه أو أطلق وأما إذا وكل عن الطفل فلا حاجة إلى الإذن في التوكيل كما مر عن سم قوله ( جاز البيع الخ ) ولو وكله ليهب من نفسه لم يصح لما مر أي من تولي الطرفين أو في تزويج أو استيفاء حد أو قصاص أو دين من نفسه فكذلك مغني ونهاية قوله ( لانتفاء ما ذكر ) أي من تولي الطرفين والتهمة اه
ع ش قوله ( وإنما لم يجز الخ ) رد لدليل مقابل الأصح قوله ( أن يولي القضاء ) نائب فاعل فوض وقوله ( تولية أصله ) فاعل لم يجز قوله ( هنا ) أي في البيع قوله ( مراد ينفي التهمة ) قضية ذلك أنه لا يشترط
____________________
(5/319)
تقدير الموكل الثمن فيما إذا كان الصغير في ولاية غيره كما أشرنا إليه في الحاشية السابقة اه
سيد عمر وقد تقدم الفرق آنفا بين الصغير والكبير قوله ( ولا كذلك ثم ) أي لأنه قد يكون هناك من هو أصلح منهما مع وجود الشروط في الكل حتى لو فرض انحصار الأمر في أحدهما أمكن تولية السلطان له اه
ع ش قوله ( ويجري ذلك ) أي نظير قول المتن ولا يبيع لنفسه الخ قوله ( فلا يشتري من نفسه ومحجوره ) أي ولا بأكثر من ثمن المثل ولا بنسيئة ولا بغبن فاحش على قياس ما مر في الوكيل بالبيع اه
ع ش أقول وقوله ولا بنسيئة تقدم في شرح لا قدر الثمن في الأصح خلافه مع توجيهه ثم رأيته أنه كتب فيما يأتي على قول المتن لا يشتري معيبا ما نصه وهل له الشراء نسيئة وبغير نقد البلد حيث رأى فيه مصلحة أم لا فيه نظر والأقرب الأول إذ لا ضرر فيه على الموكل اه
وقوله ولا بغبن فاحش مكرر مع قوله ولا بأكثر من ثمن المثل قوله ( من نفسه ) أي مطلقا وقوله ( ومحجوره ) أي إذا لم يوكل وكيلا عن محجوره أخذا مما مر آنفا عن سم والسيد عمر قوله ( وفي الوصي الخ ) عطف على قوله في وكيل الشراء قوله ( على غيره ) أي عن غيره قوله ( فلا يبيع الخ ) أي ولا يشتري عن نفسه ومحجوره أي إلا بالطريق السابق عن سم والسيد عمر
قوله ( وقياس تجويزهم الخ ) بالغ م ر في التشنيع على هذا وقوله ( ما هنا ) شامل للبيع أو الإيجار من نفسه لنفسه هذا ويمكن أن يفرق بالنسبة للبيع أو الإيجار من نفسه بأنه في البيع من فرعه قائم مقام شخصين نفسه وفرعه فانتظم العقد بخلافه هنا ليس قائما مقام شخصين بل ليس هنا إلا شخص واحد حقيقة واعتبارا فلا ينتظم العقد فليتأمل سم وقوله حقيقة واعتبارا أما حقيقة فممنوع وأما اعتبارا فمحل تأمل لأنه من حيث إنه ناظر متصرف فيما هو من وظيفة الناظر وغيره من حيث إنه مستحق مصرف لريع الوقف وهذا القدر كاف للتغاير الاعتباري فهو من حيثية متولي ومن أخرى مولى عليه والحاصل أن الجامع بين المقيس والمقيس عليه من مسألة ولي الطفل كون التغاير بين العاقدين اعتباريا وإن اختلف وجه الاعتبار فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( هو الناظر ) حق العبارة القلب أو حذف هو قوله ( بدليل أنه ) أي الملك هنا قوله ( بخلاف ملكه الحقيقي ) فيه أن ملكه الحقيقي لا يجوز بيعه ولا إيجاره لنفسه تأمل اه
سم قوله ( وعلى الأول ) أي الجواز قوله ( تبطل الإجارة ) كان وجهه أنه متهم عند تولي الطرفين فاغتفر في حياته لأن الحق له لا يعدوه بخلافه بعد موته اه
سيد عمر قوله ( بحال ) إلى قوله فاندفع في النهاية قوله ( القبض والإقباض ) أي لأن القبض في المجلس شرط لصحة العقد اه
ع ش قوله ( في نحو الصرف الخ ) أي كالمطعومات ورأس مال السلم اه
ع ش قوله ( والقبض ) أي قطعا اه
ع ش قوله ( لا في البيع بمؤجل ) عطف على بالبيع بحال ش اه
سم قوله ( إلا بإذن جديد ) أي أو دلالة القرينة عليه كما مر أيضا اه
ع ش قوله ( وهنا ) أي في البيع بمؤجل اه
ع ش قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن ولا يبيع لنفسه قوله ( من غير قبض ) أي وإن حل الأجل اه
ع ش قوله ( وظاهر إطلاقهم الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( جريان ذلك ) أي عدم جواز قبض الثمن مع جواز تسليم المبيع من غير قبض الثمن قوله ( وإن باعه ) أي ما وكل ببيعه مؤجلا قوله ( وصححناه ) أي على الراجح حيث لا ضرر يلحق الموكل بالحلول اه
ع ش قوله ( ويوجه ) أي الجريان قوله ( ذلك ) أي العزل عن القبض والإذن في الإقباض وكذا قوله بذلك قوله ( بما أتى به ) أي بالبيع
____________________
(5/320)
حالا قوله ( أو بحال الخ ) عطف على بمؤجل اه
سم قوله ( في هبة ) أي عقدها قوله ( تسليم ) أي للموهوب إلى الموهوب له بأن يقبضه اه
ع ش قوله ( أي المبيع ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله أي أو متغلب إلى على التسليم قول المتن ( حتى يقبض الثمن ) في العباب ولو بايع وكيلان أو وليان أجبرا مطلقا سم على منهج أي سواء كان الثمن معينا أم في الذمة اه
ع ش قوله ( يوم التسليم ) متعلق بقوله قيمة المبيع الخ قوله ( فإذا قبضه ) أي الموكل الثمن من الوكيل أو المشتري عبارة المغني فإذا غرمها ثم قبض الثمن دفعه إلى الموكل واسترد المغروم اه
قوله ( أما لو أجبره حاكم الخ ) عبارة النهاية والمغني أما لو أجبره حاكم على التسليم قبل القبض فلا ضمان عليه كما في البحر أنه الأشبه حيث كان يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا معتبرا فلو أكرهه عليه ظالم فكالوديعة فيضمن قاله الأذرعي وهو الأوجه اه
قال ع ش بعد ذكره كلام التحفة هنا ما نصه وأما على ما استوجهه الشارح م ر من الفرق بين إكراه الظالم وإكراه الحاكم الذي يراه فقد يشكل إلحاق المتغلب بالحاكم إلا أن يقال المتغلب يصير كالحاكم لدفع المفاسد المتولدة بالفتن لمخالفته اه
وقوله إلا أن يقال المتغلب الخ هو الأقرب قوله ( للمكره ) بفتح الراء قوله ( هنا ) أي في تسليم المبيع قبل القبض وقوله ( وثم ) أي في الوديعة قوله ( وإلا ) أي بأن سلمه باختياره قبل قبض المبيع قوله ( وإلا ضمن ) أي القيمة للحيلولة قياسا على ما مر له في تسليم المبيع قبل قبض الثمن اه
ع ش قوله ( ولو لمعين ) إلى قول المتن وليس في النهاية إلا قوله ولم ينظروا إلى ولعيب طرأ قوله ( عيبه ) بياء فباء قوله ( ضعيف ) عبارة النهاية غير صحيح اه
قوله ( أي لا ينبغي له ) أي لا يحسن له اه
ع ش وعبارة المغني أي يمتنع عليه ذلك اه
قوله ( في أكثر الأقسام ) احترز بقوله في أكثر الأقسام عما لو اشترى بالعين وكان عالما بالعيب فإنه لا يقع لواحد منهما ويحرم لتعاطيه عقدا فاسدا انتهى زيادي اه
ع ش قوله ( وذلك ) أي عدم اشتراء المعيب قوله ( واشتراه الخ ) جواب سؤال فكان الأولى زيادة إنما عبارة النهاية وإنما جاز لعامل القراض شراؤه الخ قال الرشيدي قوله وإنما جاز الخ أي جاز له ذلك دائما وبه يحصل الفرق بينه وبين الوكالة اه
قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من التعليل قوله ( لو كان القصد ) اسم كان مستتر عائد على الربح والقصد خبرها اه
سم قوله ( جاز له شراؤه ) قال في شرح الروض وبه جزم الأذرعي وغيره اه
سم قوله ( ولم ينص له على السليم ) أما لو نص له على السليم لم يقع للموكل كما قال الإسنوي أنه الوجه لأنه غير مأذون فيه نهاية ومغني قوله ( إذ لا مخالفة ) أي لإطلاق الموكل الشراء قوله ( ولا تقصير ) أي لجهل الوكيل العيب قوله ( لإمكان رده ) أي رد كل من الوكيل والموكل المعيب قوله ( بهذه الشروط ) هي عدم النص على السليم ومساواته لما اشتراه به وجهل الوكيل العيب اه
ع ش قوله ( رده ) أي الآتي اه
سم قوله ( فالتقييد ) أي بقوله في الذمة قوله ( عن هذا ) أي قوله إلا أنه ليس الخ اه
ع ش عبارة المغني ففائدة التقييد أولا بالذمة إخراج المذكور آخرا وهو رد الوكيل فلو قيد الأخير فقط فقال للموكل الرد وكذا للوكيل إن اشترى في الذمة لكان أولى اه
قول المتن ( وإن علمه فلا ) أي وإن كان الموكل عينه قال في شرح الروض نعم إن علم عيب ما عينه وقع له اه
وظاهر أنه ليس لواحد منهما الرد حينئذ فلو كان الوكيل فقط جاهلا فالوجه أنه ليس له الرد لرضا الموكل به فلو رد ثم تبين حال الموكل فينبغي فساد الرد فليراجع اه
سم قول
____________________
(5/321)
المتن ( وإن لم يساوه ) أي سواء كان الشراء في الذمة أو بالعين اه
ع ش قوله ( إذ قد يتعذر الخ ) يتأمل تقريبه عبارة المغني وقد يهرب البائع فلا يتمكن الموكل من الرد فيتضرر اه
وهي ظاهرة قول المتن ( وإذا وقع الخ ) في الإرشاد ولكل رد لا لراض ولا لوكيل إن رضي موكل قال الشارح في شرحه أو قصر في الرد والشراء فيهما بمعين أو بموصوف في الذمة بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الوكيل أو نواه وصدقه البائع وإلا رده على الوكيل اه
ثم قال في شرح الإرشاد عطفا على إن رضي موكل أو اشترى أي الوكيل بعين ماله أي لا يرد الوكيل اه
وفي الروض وشرحه مثله اه
سم وفي المغني بعد ذكر مثل ما مر عن الإرشاد وشرحه ما نصه
فرع لو قال البائع للوكيل أخر الرد حتى يحضر الموكل لم يلزمه إجابته وإن أخر فلا رد لتقصيره ولو ادعى البائع عن الوكيل رضا الموكل بالعيب واحتمل رضاه به باحتمال بلوغ الخبر فإن حلف الوكيل على نفي العلم رد وإن نكل وحلف البائع لم يرد لتقصيره بالنكول فإن حضر الموكل في الصورة الأولى وصدق البائع في دعواه فله استرداده المبيع منه أو في الثانية وصدق البائع فذاك وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد خلافا للبغوي نبه عليه في أصل الروضة أما إذا لم يحتمل رضاه فلا يلتفت إلى دعوى البائع اه
قوله ( لما مر ) أي قبيل قول المتن وإن علمه الخ ثم هذا تعليل لتقييد الشراء بالذمة قوله ( شرط رده ) أي الموكل قوله ( وإلا رده الخ ) عبارة المغني وإلا وقع الشراء للوكيل لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل فانصرف إليه اه
مغني قوله ( ولو رضي به ) أي الموكل بالمعيب أي أو قصر في الرد كما مر عن سم والمغني قوله ( امتنع على الوكيل رده ) لو رده قبل علمه برضا الموكل ثم تبين أنه كان راضيا به حين الرد فينبغي أن يتبين بطلان الرد سم على حج اه
ع ش ومر عن المغني ما يوافقه قوله ( بخلاف عكسه ) عبارة سم عن شرح الإرشاد كما مر آنفا بخلاف ما إذا رضي وكيل أو قصر فلا يعتبر بل للموكل الرد إن سماه الخ اه
قوله ( فلأنه لو منع لربما لا يرضى به الموكل الخ ) قد يقال عدم رضا الموكل به بعد الحكم بوقوع العقد له لغو فلا عبرة بعدم رضاه ولا يقع بذلك للوكيل اللهم الا أن يقال إن المراد بعدم رضاه أن يذكر سببا يقتضي عدم وقوع العقد له كإنكار الوكالة بما اشترى به الوكيل أو إنكار تسمية الوكيل إياه في العقد أو نيته فليتأمل اه
ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن العلة تضرر الوكيل قوله ( لأن منعه ) تعليل لعدم النظر قوله ( ولا إلى أنه الخ ) عطف على قوله إلى أنه لو مع الخ قوله ( لأنه إنما استقل الخ ) يتأمل فيه فإن الكلام على تقدير منعه من الرد فما معنى استقلاله بالرد حينئذ اه
سم وفيه أن المراد بالرد هنا الرد من حيث هو بقطع النظر عن منعه وجوازه قوله ( لذلك ) أي المشاورة قوله ( ولعيب طرأ الخ ) خبر مقدم لقوله حكم المقارن قوله ( في الرد ) أي وعدمه اه
نهاية قال ع ش قوله م ر في الرد وعدمه أي لا في عدم وقوعه للموكل لأنه مأذون له في شرائه وقت العقد لسلامته عنده وقد تقدم أنه إن كان الشراء بالمعين فلا رد للوكيل أو في الذمة فلكل منهما الرد اه
قوله ( فإن كان الشراء بالعين بطل الشراء ) لو تعذر الرد على البائع في هذه الحالة بأن قصر الوكيل ولم يصدق البائع أن الشراء للموكل وأخذ الثمن المعين فينبغي أخذا مما سيأتي في مسائل الجارية أن يقال يرده الموكل على الوكيل ويغرمه بدل الثمن وللوكيل بيعه بالظفر واستيفاء
____________________
(5/322)
ما غرمه من ثمنه سم على حج اه
ع ش قوله ( وإلا وقع للوكيل ) والكلام في العيب المقارن أما الطاري فيقع فيه للموكل مطلقا سواء اشتراه بالعين أو في الذمة اه
ع ش
قوله ( وعند الإطلاق ) أي إطلاق الموكل التوكيل قوله ( شراء من يعتق الخ ) أي وإن علم بكونه يعتق عليه ولا نظر إلى ضرر الموكل لتقصيره بعدم التعيين وظاهره وإن كان الغرض من شرائه التجارة فيه من الموكل وعبارته م ر كحج فيما مر بعد قول المصنف فإن وكله في شراء عبد وجب بيان نوعه ولو اشترى من يعتق على الموكل صح وعتق عليه بخلاف القراض لمنافاته موضوعه اه
ع ش قوله ( لأن الموكل لم يرض بغيره ) زاد النهاية والمغني ولا ضرورة كالمودع لا يودع اه
قوله ( وأرسله ) أي الوكيل المقبوض قوله ( من عياله ) أي الوكيل قوله ( لم يضمن كما قاله الجوري ) الأوجه خلافه م ر اه
سم عبارة النهاية وشمل كلامه ما لو أراد إرسال ما وكل في قبضه من دين مع بعض عياله فيضمن أن فعله خلافا للجوري اه
قوله ( وممالكيه ) ينبغي ومن يتعاطى خدمته وإن لم يكن مملوكا اه
سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن يلحق بمن ذكر خدمته بإجارة ونحوها اه
قوله ( اعتياد استنابتهم الخ ) خبر وكان وقوله ( والذي الخ ) جملة معترضة قوله ( ومثله ) أي إرسال ما قبضه من دين وكل في قبضه قوله ( مع أحدهم ) أي عياله
قوله ( ويؤخذ ) إلى المتن في النهاية قوله ( بما ذكر ) أي بقوله لأن الموكل الخ والجار متعلق بالتعليل قوله ( ففي الأول ) وهو وكلتك في بيعه قوله ( مطلقا ) أي أحسن الوكيل ما وكل فيه ولاق به ولم يعجز عنه أولا قوله ( دون الثاني ) وهو وكلتك في أن تبيعه ووجهه أن الثاني مشتمل على نسبة البيع للوكيل صريحا ولا كذلك الأول اه
ع ش قوله ( فيه نظر ) خبر وفرق السبكي الخ وقوله ( هنا ) يعني في صيغة الوكيل قوله ( للعرف ) أي لعدم الفرق بينهما في العرف قوله ( وإن كان صحيحا في نفسه ) أي بحسب اللغة لأنه فرق واضح بين المصدر الصريح والمؤول به اه
كردي وتقدم عن ع ش ما هو أحسن من هذا قول المتن ( لكونه لا يحسنه ) أي أصلا أما إذا أحسنه لكن كان غيره فيه أحذق منه لم يجز التوكيل لأن الموكل لم يرض بيد غيره اه
ع ش قوله ( أو يشق عليه ) إلى الفصل في النهاية قوله ( إنما يقصد به الاستنابة ) قضيته أنه يتعين ذلك في حقه وإن صار أهلا لمباشرته بنفسه اه
ع ش وسيأتي ما فيه قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن العلة ما ذكر قوله ( امتنع توكيله ) أي ولو فعله لم يصح وإذا سلم ضمن اه
ع ش قوله ( واستظهره الإسنوي ) عبارة المغني وهو كما قال الإسنوي ظاهر اه
قوله ( ويأتي مثله ) أي مثل قوله لو جهل الموكل الخ اه
ع ش قوله ( عن موكله الخ ) عبارة المغني وحيث وكله في هذه الأقسام فإنما يوكل عن موكله فإن وكل عن نفسه فالأصح في زيادة الروضة المنع اه
قوله ( فقط ) فلو وكل عن نفسه لم يصح أو أطلق وقع عن الموكل اه
نهاية قال الرشيدي قوله أو أطلق الخ لا يخفى جريانه في المسألة الأولى وكان ينبغي ذكره هناك اه
قوله ( لأنه المضطر إليه ) إلى المتن في المغني قوله ( ثم رأيت مجليا زيف الخ ) أي في الذخائر اه
مغني قوله ( القريب الخ ) نعت لمقابله قوله ( ولو طرأ العجز لطرو مرض الخ ) فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل نهاية ومغني وشرح الروض قوله ( لم يجز له أن يوكل ) أي وذلك لما تقدم من أن الموكل لم يرض بتصرف غيره لكن قضية قوله م ر ثم ولا ضرورة كالمودع الخ أنه لو دعت الضرروة إلى التوكيل عند طرو ما ذكر كأن خيف تلفه لو لم يبع ولم يتيسر الرفع إلى قاض ولا إعلام الموكل جاز له التوكيل بل قد يقال بوجوبه وهو ظاهر وبقي عكسه وهو ما لو وكل عاجزا ثم قدر هل له المباشرة بنفسه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا من قول الشارح المار كحج
____________________
(5/323)
لأن التفويض لمثله الخ لكن عبارة شرح المنهج لأن التفويض لمثل هذا لا يقصد منه عينه اه
ومقتضاها أنه قصد حصول الموكل فيه من جهة الوكيل فيتخير بين المباشرة بنفسه والتفويض إلى غيره اه
ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي قوله بل عن موكله أي فقط بشرط علم الموكل بعجزه حال التوكيل وإلا فلا بد من إذنه وله المباشرة بنفسه مع علمه بعجزه أي بتكلف المشقة ولو قدر العاجز فله المباشرة بالأولى لزوال العجز بل ليس له التوكيل حينئذ لقدرته اه
وهذا هو الأقرب لا سيما في الصورتين الأخيرتين مما مر في الشرح قوله ( وللموكل عزله ) أي وكيل الوكيل ( أيضا ) أي كما أن للوكيل عزله كما أفهمه أي أن للموكل عزله قوله ذلك أي أن للموكل عزله قوله ( أيضا ) أي كعبارة المصنف قوله ( على الأصح السابق ) ظاهره أن الأصح السابق ترتيب عليه خلاف هل ينعزل بعزله وانعزاله أو لا وليس كذلك بل الحاصل أن الخلاف هل هو في الحالة المذكورة وكيل الوكيل أو وكيل الموكل فإن قلنا بالأول انعزل بعزل الوكيل وانعزاله وإن قلنا بالثاني فلا وحينئذ فلا بد من العناية بكلام الشارح م ر ليصح بأن يقال معنى قوله على الأصح السابق أي بناء عليه فالأصح مبني على الأصح ومقابله على مقابله اه
رشيدي قوله ( أو عزل الموكل له ) أي للأول وقوله ( لأنه نائبه ) أي الثاني نائب الأول اه
ع ش قوله ( إنه ينعزل ) أي الثاني قوله ( بغير ذلك ) كجنونه وإغمائه اه
ع ش قوله ( وعين الوكيل الخ ) الأولى حذف الواو قوله ( لأن توكيله ) أي الوكيل قوله ( أن يقع عنه ) أي عن الموكل اه
ع ش قوله ( وفارق نظيره الخ ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة النهاية والمغني والثاني أنه وكيل الوكيل وكأنه قصد تسهيل الأمر عليه كما لو قال الإمام أو القاضي لنائبه استنب فاستناب فإنه نائب عنه لا عن منيبه وفرق الأول بأن الوكيل ناظر في حق موكله فحمل الخ اه
قال ع ش قوله فإنه نائب عنه أي عن النائب وقوله لا عن منيبه أي الإمام أو القاضي اه
قوله ( فهو ) أي نائب القاضي وكذا ضمير حكمه الخ قوله ( معاونته ) أي القاضي وكذا ضمير له وقوله ( وهو ) أي نائبه وكان الأولى التفريع قول المتن ( أن يوكل أمينا ) شمل ما لو كان الأمين رقيقا وأذن له سيده في التوكل المذكور وهو واضح ثم قضية كلامه أنه لو وكل فاسقا لم يصح وإن كان المال تحت يد الموكل أو غيره وإنما وكل الفاسق في مجرد العقد وهو مقتضى كلام الشارح م ر الآتي فيما لو وكل الولي ففسق لكن قال حج ثم توجيها لعدم انعزاله بالفسق أن الذي يتجه أن محل ما مر من منع توكيل الفاسق في بيع مال المحجور ما إذا تضمن وضع يده عليه وإلا فلا وجه امنعه من مجرد العقد له انتهى وهو صريح في جواز توكيل الفاسق حيث لم يسلمه المال اه
ع ش قوله ( وإن عين الخ ) ببناء المفعول وقوله ( الثمن والمشتري ) بفتح الراء نائب فاعله فالأول في وكالة البيع ووكالة الشراء والثاني في وكالة الشراء فقط ويحتمل على بعد أنه بكسر الراء فالثاني في وكالة البيع فقط قوله ( أي الأمين ) إلى قوله وحاصله في المغني قوله ( لم يوكله على الأوجه ) اعتمده م ر وكذا قوله وفرق الأذرعي الخ اه
سم قوله ( أو عين الخ ) عطف على قوله علم الخ قوله ( أنه لا يوكل غير الأمين وإن قال الخ ) وهو كذلك نهاية ومغني
قوله ( وقال السبكي الخ ) عبارة النهاية والمغني خلافا للسبكي وفارق ما لو قالت لوليها
____________________
(5/324)
زوجني ممن شئت الخ بأن المقصود الخ قوله ( وفرق الأذرعي الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( هنا ) أي في التوكيل في المال قوله ( وثم ) أي في التوكيل في التزويج قوله ( وقد يتسامح بتركها ) أي لحاجة القوت أو غيره اه
مغني قوله ( وحاصله ) أي حاصل ما هنا قوله ( هنا ) أي في التوكيل في المال وقوله ( وثم ) أي في التوكيل في النكاح قوله ( بالأولى ) أي لأنه ثم لا خيار لها وهنا يستدرك اه
مغني قوله ( إن تركت ) أي المرأة الموكلة قوله ( في كل أفراده ) أي أفراد لزوج قوله ( منه ) أي الوكيل قوله ( مما تقرر أولا ) هو قوله وقد يتسامح بتركها الخ قوله ( في شيء من الصور السابقة ) أي حيث وقع التوكيل عن الموكل اه
رشيدي قوله ( من الصور السابقة ) ينبغي استثناء ما إذا وكل عن نفسه بإذن موكله لما تقدم أن له حينئذ عزله وإن لم يفسق فإذا فسق أولى فإن قيل فحينئذ يشكل قوله الصورة بصيغة الجمع لأن الكلام في صور التوكيل بالإذن بدليل تعليله فلم يبق إلا صورتان ما لو قال وكل عني وما لو أطلق قلت يمكن أن يكون الجمع باعتبار أن كلا منهما صورتان نظرا لتعيين الموكل الوكيل وعدم تعيينه ويجوز أن يجعل الكلام في أعم من صور لإذن ولا ينافيه التعليل لقراءة أذن فيه بالبناء للمفعول أي أذن له ولو من جهة الشرع اه
سم أي ولو عبر بصيغة التثنية كما في المغني وبعض نسخ النهاية لسلم عن الإشكال وتكلف الجواب فصل في بقية من أحكام الوكالة قوله ( في بقية من أحكام الوكالة ) إلى قوله ويرد بمنع في النهاية إلا قوله وإلا فالإذن إلى أنه لو ظهر وقوله وأفهم إلى وليلة اليوم وما أنبه عليه قوله ( بغير الأجل ) أي وأما التقييد بالأجل فقد مر حكمه قوله ( ومخالفته ) عطف على قوله ما يجب الخ بتقدير مضاف والأصل وحكم مخالفته فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لأن المخالفة ليست من الأحكام اه
ع ش أقول وكذا قوله وكون يده الخ وقوله وتعلق الخ عطفان على قوله ما يجب الخ قول المتن ( قال بع ) ومثل البيع غيره من العقود كالنكاح والطلاق اه
ع ش قوله ( بل من فلان ) أي بل يقول من فلان أي مثلا كمن هذا ومن فقيه صالح فيما يظهر قوله ( تعين ) ظاهره أنه يبيع منه ويمتنع البيع من غيره وإن لم يدفع هو إلا ثمن المثل وإن رغب غيره بزيادة عن ثمن المثل وينبغي أن محل التعين إذا لم تدل القرينة على عدم إرادة التقييد به وأنه لو كان لو لم يبع من غيره نهب المبيع وفات على المالك جاز البيع من غيره للقطع برضا المالك بذلك وأن المراد التقييد به في غير مثل هذه الحالة فإن قلت قياس ذلك أن الشخص لو لم يأذن في بيع ماله لأحد فز أي شخص أنه لو لم يبعه بغير إذنه نهب وفات على مالكه أنه يجوز بيعه قلت فيه نظر والفرق واضح لأنه هنا إذن في البيع في الجملة بخلافه هناك فإنه لا إذن مطلقا سم على حج أقول وينبغي أن محل المنع إذا لم يغلب على ظنه رضا مالكه بأن يبيعه وإلا فلا وجه للمنع وقيل بمثله في عدم صحة بيع الفضولي وغاية الأمر أن هذا منه وفرضه في الشخص المعين ليس قيدا بل مثله المكان المعين إذا خرج عن الأهلية ففيه التفصيل المذكور فيجوز له البيع في غيره حيث خيف عليه النهب أو التلف لو لم يبعه في غيره أما لو خرج السوق المعين عن الصلاحية مع بقاء الأمن في البلد وعدم الخوف على الموكل فيه فلا يجوز بيعه في غير المكان المعين اه
ع ش والحاصل أن محل تعين ما ذكره الموكل في التوكيل من نحو المشتري إذا لم تكن هناك قرينة ملغية للتعيين ولا علم الوكيل لرضا الموكل بغيره فعند وجود أحدهما يجوز له المخالفة ويصح العقد للموكل قوله ( لأنه قد يكون الخ ) ولو امتنع
____________________
(5/325)
المعين من الشراء لم يجز بيعه لغيره بل يراجع الموكل وينبغي أن محله ما لم يغلب على الظن أنه لم يرده بخصوصه بل لسهولة البيع منه بالنسبة لغيره اه
ع ش
قوله ( ولا يصح بيعه لوكيله ) اقتصر عليه المغني وسكت عن تقييد ابن الرفعة وقال ع ش وينبغي أن محل البطلان إن لم يكن وكيله مثله أو أرفق منه أخذا مما ذكره فيما لو قال بع من وكيل زيد فباع من زيد اه
وفي البجيرمي عن الشوبري ومحله كما قال الأذرعي إذا كان المعين ممن يتعاطى الشراء بنفسه بخلاف ما لو كان نحو السلطان ممن لا يتعاطى الشراء بنفسه فإنه يصح من وكيله اعتبارا بالعرف اه
وفي سم ما يوافقه قوله ( لوكيله ) أي أو عبده وفاقا ل م ر سم على منهج اه
ع ش
قوله ( وقيده الخ ) أي عدم الصحة عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح سواء أتقدم الإيجاب أم القبول ولم يصرح بالسفارة أم لا كما شمله كلامهم خلافا لابن الرفعة اه
قوله ( تقدم الإيجاب ) أي مطلقا اه
سيد عمر قوله ( ولم يصرح بالسفارة ) قيد لتقدم القبول قال في المطلب إذا تقدم قبول الوكيل وصرح بالسفارة كاشتريت هذا منك لزيد فقال بعتك صح وإن تقدم الإيجاب ثم قبل الوكيل لم يصح صرح بالسفارة أم لا لأن الإيجاب فاسد اه
كردي وفي السيد عمر و ع ش ما يوافقه وقال الرشيدي قوله م ر خلافا لابن الرفعة أي في تقييده البطلان بما إذا تقدم الإيجاب أو القبول ولم يصرح بالسفارة أي بخلاف ما إذا تقدم أحدهما وصرح بالسفارة في المتقدم فإنه يصح عنده اه
قوله ( أي لزيد ) أي دون نفس الوكيل اه
ع ش قوله ( بطل أيضا ) جزم به المغني وشرح المنهج وسكتا عن قول الشارح وإنما يتجه الخ قوله ( وإنما يتجه الخ ) ولو مات زيد بطلت الوكالة كما صرح به الماوردي بخلاف ما لو امتنع من الشراء إذ تجوز رغبته فيه بعد ذلك والأوجه أنه لو قال بع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك حمل على البيع لوليهم ولا نقول بفساد التوكيل اه
نهاية قال ع ش قوله ولا نقول بفساد التوكيل وعليه فهل يصح البيع من الأيتام لو بلغوا رشداء فيه نظر والمتجه الصحة لأنه إنما انصرف للولي للضرورة فإذا كملوا جاز البيع منهم لزوال السبب الصارف سم على حج وظاهره وإن كان الولي أسهل في المعاملة منهم وهو ظاهر اه
قوله ( أو أرفق ) الأولى إسقاط الألف قوله ( وبه فارق ) أي بقوله فالإذن في البيع الخ قوله ( ما مر بعد بل ) أي في قوله بل وإن لم يكن له غرض اه
سيد عمر قوله ( والأذرعي الخ ) أي وبحث الأذرعي عبارة النهاية فلو باع من وكيله لم يصح نعم لو دلت قرينة على إرادة الربح وأنه لا غرض له في التعيين سواه لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع هذا على السلطان فالمتجه كما قاله الزركشي جواز البيع من غير المعين واعترض الخ اه
قال الرشيدي م ر فالمتجه كما قاله الزركشي الخ كان المناسب حيث هو ضعيف عنده كما سيأتي له أن يقول قال الزركشي فالمتجه الخ اه
قوله ( لم يتعين ) اعتمده المغني و سم و ع ش قوله ( لا غيره ) أي في الجملة أو في الظاهر وإلا لم يتأت قوله لم يتعين فليتأمل اه
سم قوله ( في البحث ) أي بحث الأذرعي قوله ( من أصله ) كأنه إنما زاده لئلا يسبق الذهن
____________________
(5/326)
إلى قوله واعترض اه
ع ش قوله ( لأنه إنما يأتي على الوجه الآتي الخ ) فيه بحث لأن حاصل بحث الأذرعي أن القرنية لو دلت على أن المقصود حصول الربح وأن المشتري غير منظور إليه لذاته بل لكونه ممن يحصل منه الربح لكونه من جملة الراغبين لم يتعين حينئذ لحصول المقصود بالبيع من غيره إذا رغب في دفع ما يرغب المعين في دفعه لأنه لا مزية حينئذ للمعين على غيره وبهذا يندفع قوله لولا أن ذلك المعين قد يزيد الخ لأن المراد أن غيره أيضا يزيد وأن البيع منه بما يرغب به المعين بحيث لا يتفاوت الحال بين البيع من المعين والبيع من غيره أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله ممن يرغب فيه لا غيره وإيجاب بأن المراد من غيره أو يكون البيع من غيره أحظ لكن قد ينافي ذلك قوله ممن يرغب فيه لا غيره وإيجاب بأن المراد لا غيره في الجملة أو ظاهرا وإلا لم يتأت قوله لم يتعين وقوله فاتضح الخ وذلك لأن الأذرعي لم يدع أن تعيينه ينافي غرضه بل ادعى أن القرينة دلت على أن المعين وغيره سواء في صحة البيع من كل إذا رغب غيره بما رغب هو به أو أزيد والحاصل أن القرينة هنا دلت على إلغاء التعيين فعمل بها وفي مسألة المكان لم تدل على ذلك فاعتبر التعيين فيها حتى لو دلت هناك على إلغائه فلا مانع من التزام إلغائه فلا فرق بينهما فليتأمل وبما قررناه يظهر اندفاع الاعتراض الذي حكاه بقوله واعترض الخ أيضا اه
سم قوله ( كيوم ) إلى قوله كما لو قال في المغني إلا قوله والفرق إلى ولو قال قوله ( ولو في الطلاق ) كالعتق اه
سم عبارة ع ش قوله ولو في الطلاق غاية لتعين الزمان الذي ذكره في التوكيل اه
وعبارة المغني وفائدة التقييد بالزمان أنه لا يجوز قبله ولا بعده وذلك متفق عليه في البيع والعتق وأما الطلاق فلو وكله به في وقت معين فطلق قبله لم يقع أو بعده فكذا على المعتمد اه
قوله ( ممنوع ) خبر والفرق الخ قوله ( أول جمعة الخ ) دل على أنه قال ذلك قبل دخول يوم الجمعة ويوم العيد وبقي ما لو قاله في يوم الجمعة أو العيد فهل يحمل على بقيته أو
____________________
(5/327)
على أول جمعة أو عيد يلقاه بعد ذلك اليوم فيه نظر والأقرب الثاني لأن عدوله عن اليوم إلى يوم الجمعة أو العيد قرينة على عدم إرادته بقية اليوم اه
ع ش قوله ( أو عيد يلقاه ) المراد بالعيد ما يسمى عيدا شرعا كالفطر والأضحى وينبغي أن مثل ذلك ما لو اعتاد قوم تسمية أيام فيما بينهم بالعيد كالنصارى إذا وقع ذلك فيما بينهم فيحمل على أول عيد من أعيادهم يكون بعد يوم الشراء ما لم يصرحوا بخلافه أو تدل القرينة عليه اه
ع ش وقوله الشراء صوابه التوكيل قوله ( في الصيف ) متعلق باشتر لي المقدر وقوله جمدا مفعوله ويحتمل أن الظرف متعلق بقال عبارة النهاية كما لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي اه
قال ع ش قوله جمدا في الصيف هل صورة ذلك أن يقول الموكل اشتر لي جمرا في الصيف فيحمل على صيف يليه أو هو فيه كما هو مقتضى التشبيه أو يكفي وقوع الوكالة في الصيف وإن لم يذكره أي لفظ في الصيف عملا بالقرينة فيه نظر ولا يبعد الثاني اه
وقوله ع ش فيحتمل على صيف يليه أي إذا كان وقع التوكيل في الشتاء وقوله أو هو فيه أي إذا وقع التوكيل في الصيف وهذا الحمل بشقيه مبني على أن في الصيف متعلق بيشتري وقوله أو يكفي الخ مبني على أنه متعلق بوكله وقوله الثاني أي قوله ويكفي الخ قوله ( وأفهم قولهم ) أي المار في قوله ولو قال يوم الجمعة الخ اه
سم عبارة الكردي يعني أفهم ذكرهما معرفتين أنه لو ذكرهما نكرتين لا يتعين أول جمعة الخ اه
سم عبارة الكردي يعني أفهم ذكرهما معرفتين أنه لو ذكرهما نكرتين لا يتعين أول جمعة الخ اه
قوله ( بخلافه ) أي فلا يتقيد بالجمعة التي تليه اه
ع ش قوله ( فيتعين الأول ) أي أول جمعة أو عيد يلقاه قوله ( وليلة اليوم مثله ) مبتدأ وخبر قوله ( ومن ثم ) أي من أجل التقيد بالاستواء
قوله ( إخفاءه ) أي المبيع أو البيع عبارة المغني قد يكون له فيه غرض خفي لا يطلع عليه اه
وهي أحسن قوله ( نعم لو قدر الثمن الخ ) لم يستثنوا نظير هذا في تعيين الزمن فليحرر الفرق وقد يفرق بشدة تفاوت الغرض بالتقدم والتأخر في إزالة الملك سم على حج وإذا تأملت ما تقدم من قوله سم والحاصل الخ علمت أنه لا فرق بين الثلاثة اه
ع ش قوله ( صح البيع الخ ) فلا يتعين ذلك المكان كما عبر به الروض اه
سم وقال ع ش قد يشكل صحة البيع مع ما ذكر بما علل به من أن يقصد إخفاءه ومجرد البيع بالثمن المذكور وقد يفوت معه الإخفاء اه
ع ش قوله ( قال القاضي اتفاقا ) أي ولو قبل مضي المدة التي يتأتى فيها الوصول إلى المكان المأذون فيه لأن الزمان إنما اعتبر تبعا للمكان لتوقفه عليه فلما أسقط اعتبار المتبوع سقط اعتبار التابع سم على حج اه
ع ش قوله ( مردود بأن المانع الخ ) قد ينافيه قوله الآتي ويرده بمنع الخ قوله ( إن علم ذلك الخ ) ينبغي أن يأتي نظير ذلك في تعيين الشخص والزمن اه
سيد عمر قوله ( فالقرائن مختلفة ) أي فيعمل بالقوية دون الضعيفة قوله ( وبهذا ) أي بقوله إن علم ذلك الخ قوله ( الثاني ) أي قوله أو بقرينة حاله الخ قوله ( وهو ) أي ما يصرح بأن الخ قوله ( فلم يتأت فيه ما نظر الخ ) قد قدمنا عن ع ش في حاشية قول الشارح نعم لو قدر الثمن الخ ومنعه ترجيح أنه لا فرق
____________________
(5/328)
بين الثلاثة في عدم التعين عند وجود القرينة الدالة على إلغاء التعيين قوله ( ومع جواز النقل ) إلى المتن في النهاية قوله ( ومع جواز النقل ) أي على هذا الوجه المرجوح وعبارة سم على حج هذا فرعه الإسنوي على هذا الوجه ويمكن تفريعه على الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما هو قضية كلام الشيخين لكن عبر الشارح في شرح الإرشاد بقوله ومتى نقله لغير ما وجب عليه البيع فيه ضمن الثمن والمثمن انتهى فأفهم عدم الضمان حيث جاز النقل اذ لا يتعين حينئذ البيع فيه وهو متجه معنى اه ع ش اذ الظاهر أن الضمان
فرع جواز النقل وجودا وعدما عبارة المغني وإن عين للبيع بلدا وسوقا فنقل الموكل فيه إلى غيره ضمن الثمن والمثمن وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة قال في أصل الروضة بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه فإن نقله ضمن اه
وهذا مبني على ظاهر إطلاق المتن بقطع النظر عن الاستدراك المتقدم في شرحه منه وغيره قوله ( يضمن الخ ) يظهر أن محله حيث لم ينص الموكل على أنه لا غرض له في التعيين كما يشير إلى ذلك قوله الآتي فقد لا يظهر له غرض ويكون له غرض خفي اه
سيد عمر وتقدم عن سم ما حاصله أن القرينة الدالة على إلغاء تعيين المكان كالنص عليه قوله ( ويفرق الخ ) أي على هذا الوجه أيضا اه
ع ش أي وعلى الأول أيضا فيما إذا قدر الثمن ولم ينهه عن البيع في غيره كما مر آنفا عن سم قوله ( من كل وجه ) قد يكون شرطه الحفظ في المكان الخاص لمعنى خفي علينا سم على حج وقد يقال اشتمال المكان الموصوف بما ذكر على معنى خفي بعيد بخلاف الأسواق فإن اختلافها في أنفسها يكثر فربما علم الموكل في بعضها معنى خفي على الوكيل اه
ع ش قوله ( ويكون له غرض الخ ) الأولى حذف يكون قوله ( ولو بتافه ) إلى قوله وألحق به في المغني إلا قوله وقد يجاب إلى وإنما جاز وإلى قول المتن وإن ساوته في النهاية إلا ما ذكر قوله ( وبه فارق الخ ) أي وبفوات الاسم فارق ما نحن فيه البيع عند الإطلاق بالغبن اليسير حيث صح الثاني دون الأول قوله ( لأنه ) أي الغبن اليسير قوله ( كونه ) أي البيع قوله ( بل عليه إذا وجد راغب الخ ) عبارة المغني قوله له يشعر بجواز البيع بالمائة وهناك راغب بزيادة وليس مرادا فإن الأصح في زيادة الروضة المنع لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة فلو وجده في زمن الخيار لزمه الفسخ فلو لم يفسخ انفسخ البيع قياسا على ما مر اه
قوله ( بل عليه الخ ) ينبغي أن هذا بخلاف ما لو قال له الموكل بع بكم شئت حيث يجوز له البيع بالغبن وإن تيسر خلافه لأنه جعل القدر إلى خيرته م ر سم على حج أقول وقد يتوقف فيه ويقال بعدم الفرق كما تقدم عنه أيضا اه
ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح قوله ولا بغبن فاحش اه
كردي قوله ( ولو من غير جنسها ) كمائة وثوب أو دينار مغني ونهاية قوله ( كمكسرة بصحاح الخ ) قياس ما مر أن محل الامتناع حيث لم تقم قرينة على أنه إنما عين الصفة لتيسرها لا لعدم إرادة خلافها سيما إذا كان غيرها أنفع اه
ع ش
قوله ( قال الغزالي الخ ) اعتمده م ر اه
سم عبارة النهاية نعم لو قال بعه منه بمائة وهو يساوي خمسين لم تمتنع الزيادة كما قاله الغزالي اه
ويأتي عن المغني ما يوافقه قوله ( وإنما جاز لوكيله في خلع الخ ) أي مع أنه نظير بعه لزيد بمائة اه
سم فلا محاباة الخ عبارة المغني وذلك قرينة دالة على دعم قصد المحاباة ولذلك قيد ابن الرفعة المنع في الأولى بما إذا كانت المائة دون ثمن المثل لظهور قصد المحاباة
____________________
(5/329)
حينئذ بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر اه
قوله ( وألحق به الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( وفيه نظر ) أي الإلحاق قوله ( يبطلها الخ ) ممنوع سم على حج أي لجواز ظنه عدم قدرة المجني عليه على الزيادة على النصف أو عدم الرضا بالزيادة اه
ع ش قوله ( والشراء كالبيع ) ولو أمره ببيع الرقيق مثلا بمائة فباعه بها وثوب أو دينار صح عند جواز البيع بالزيادة لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ولو قال اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما بينها وبين الخمسين لا بما عدا ذلك أو بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن المائة ولا استكمال المائة والخمسين ولا الزيادة عليهما للنهي عن ذلك ويجوز ما عداه ولا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة مثلا فاشترى أو باع بثمن المثل وهو مائة أو دونها لا أكثر جاز لإتيانه بالمأمور به بخلاف ما إذا اشترى أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه اه
نهاية وكذا في المغني إلا قوله م ر عند جواز البيع بالزيادة قال ع ش قوله م ر صح عند جواز البيع بالزيادة أي بأن لم يعين له المشتري ولم ينهه عن الزيادة وقوله م ر لا بما عدا ذلك أي ما لم تدل القرينة على جواز الزيادة أيضا اه
قوله ( نعم ) إلى المتن في المغني قوله ( مما مر في شراء العبد ) أي من ذكر صنفه إن اختلف النوع اختلافا ظاهرا وصفته إن اختلف بها الفرض اه
ع ش قوله ( وإلا ) أي إن لم يبين كذلك قوله ( ثم ) أي في شراء العبد قوله ( كان شرطا ) أي الوصف الزائد قوله ( حتى يبطل الخ ) تفريع على المنفي قول المتن ( بالصفة ) أي المشروطة اه
مغني أي كل واحدة منهما أو إحداهما أخذا مما يأتي قوله ( وقع للوكيل ) أي ولغت التسمية اه
ع ش قول المتن ( وإن ساوته ) أي أو زادت عليه اه
مغني قوله ( لحصول ) إلى قول المتن ويد الوكيل في النهاية إلا قوله لنفسك إلى المتن وقوله وحلف إلى المتن وقوله ويأتي إلى وقد يجب وقوله وبقولي إلى وكأن تضمن قوله ( وإن لم توجد الصفة الخ ) يتأمل وجه الغاية مع فرض أنهما بالصفة كما اقتضاه المتن اه
سيد عمر قوله ( وإن توجد الصفة التي ذكرها في الزائد على الأوجه ) توقف فيه م ر أخذا بظاهر قول المصنف السابق كغيره بالصفة ولهذا ضرب على هذا الأوجه بعد أن أثبته لكن قد يؤيده وكيل البيع بمائة فباع بمائة وثوب اه
سم قوله ( وإن ساوته إحداهما اعتمده المغني أيضا قوله ( فكذلك ) أي فالأظهر الصحة اه
ع ش قوله ( ولا ترد عليه ) أي لا ترد على المصنف مساواة إحداهما فقط حيث يفهم كلامه عدم الصحة فيها قوله ( فيها ) أي في مساواة إحداهما فقط
قوله ( ويظهر أنه الخ ) عبارة النهاية والأوجه وقوع شرائهما في عقد واحد تقدمت في اللفظ أو تأخرت وأما حالة تعدد العقد فتقع المساوية للموكل فقط اه
قال ع ش قوله م ر تقدمت أي غير المساوية وقوله م ر فتقع المساوية الخ أي تقدمت أو تأخرت وأما الثانية فإن اشتراها بعين مال الموكل لم يصح أو في الذمة وقع للوكيل وإن سمى الموكل هذا إن ساوته إحداهما دون الأخرى فإن ساوته كل منهما وقعت الأولى للموكل دون الثانية ثم رأيت يقتضي ذلك في سم على حج نقلا عن الكنز للبكري وأنه نقله عن الزركشي وقع السؤال عن شخص اشترى بعين مال الموكل ثم ادعى وقت الحساب أنه اشتراه لنفسه وأنه تعدى بدفع مال الموكل فهل البيع صحيح وعليه فهل هو للوكيل أو للموكل أو الشراء باطل والجواب عنه أنه إن كان
____________________
(5/330)
اشترى الوكيل بعين مال الموكل بأن قال اشتريت هذا بهذا وسمى نفسه فالعقد باطل أما ما جرت به العادة بين المتعاقدين بأن يقول اشتريت هذا بكذا ولم يذكر عينا ولا ذمة فليس شراء بالعين بل في الذمة فيقع العقد فيه للوكيل ثم إن دفع مال الموكل عما في ذمته لزمه بدله وهو مثله إن كان مثليا وأقصى قيمه من وقت الدفع إلى وقت تلفه إن كان متقوما وللموكل مطالبة البائع للوكيل بما قبضه منه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا وقرار الضمان عليه والحال ما ذكر اه
عبارة سم قوله أو تكون المساوية الخ قد يدل على جواز شرائهما في عقدين وقوعهما للموكل إذا كانت المساوية هي المشتراة أو لا وفيه نظر لأن الإذن المطلق لا يتناول إلا مرة فينتهي بشراء الأولى ويكون شراء الثانية غير مأذون فيه فلا يقع للموكل ويجري هذا فيما إذا ساوت كل واحدة دينارا ثم رأيت في كنز شيخنا أبي الحسن البكري ما يوافق النظر حيث قال ولو اشترى الشاتين صفقتين والأولى تساوي دينارا كان للموكل الأولى فقط قاله الزركشي اه
وظاهر على قياسه أنه لو كانت المساوية دينارا الثانية فقط كانت هي التي للموكل اه
وعبارة الرشيدي بعد حكايته كلام الشارح نصها الظاهر أن الشهاب حج إنما قيد بذلك أي أولا بالنسبة لوقوعهما للموكل أي فإن كانت غير المساوية هي المشتراة أولا في حالة تعدد العقد لم تقع للموكل ثم إن كانت بالعين لم تصح وإلا وقعت للوكيل كما هو ظاهر ولا يخفى وقوع الثانية للموكل اه
قوله ( أي بعين مال ) أي بدليل فاشترى في الذمة فلا اعتراض اه
سم قوله ( كاشتر بعين هذا ) وحينئذ فيتعين على الوكيل الشراء بتلك العين فلو اشترى في الذمة لم يقع للموكل بخلاف ما لو حذف لفظة عين كأن قال بهذا الدينار أو اشتر لي بدينار أو اشتر لي كذا فإنه يتخير بين الشراء بعين الدينار المدفوع إليه والشراء في الذمة وعلى كل فيقع الشراء للموكل فإن نقد الوكيل دينار الموكل فظاهر وإن نقده من مال نفسه برىء الموكل من الثمن ولا رجوع للوكيل عليه ويلزمه رد ما أخذه من الموكل إليه وهذا ظاهر إن نقد بعد مفارقة المجلس أما لو اشترى في الذمة لموكله ودفع الثمن من ماله قبل مفارقة المجلس فهل الحكم كذلك أو يقع العقد للوكيل وكأنه سمى ما دفعه في العقد فيه نظر والأقرب الأول لصحة العقد بمجرد الصيغة وحصول الملك للموكل وقولهم إن الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد غير مطرد اه
ع ش وقوله ولا رجوع للوكيل الخ سيجيء له عن سم عن الروض عند قول المتن ويكون الوكيل كضامن ما يخالف إطلاقه قوله ( لأنه خالفه ) إلى قول المتن وإن سماه في المغني إلا قوله فلا نظر لكونه لم يلزم ذمته بشيء قوله ( وإن صرح الخ ) غاية اه
ع ش قوله ( بأن قال ) إلى قوله فإنه الخ كان الأولى ذكره عقب عكسه كما فعله المغني قوله ( لأنه أمره الخ ) تعليل لنفي وقوعه للموكل ش اه
سم قوله ( فلا نظر الخ ) إشارة إلى رد دليل المقابل قوله ( ولو لم يقل بعينه الخ ) قد مر عن ع ش آنفا ما يتعلق به قوله ( أي بعينه ) كذا في أصله والأولى بعين اه
سيد عمر قوله ( أو بشراء في الذمة الخ ) عطف على بشراء ثوب الخ ش هذا ولا يضر دخول هذا هنا مع دخوله في قوله السابق وكذا عكسه في الأصح لاختلاف الغرض لأن المقصود هنا بيان بطلان التصرف وفي السابق عدم وقوعه للموكل اه
سم ولا يخفى أنه إنما يدفع التكرار بالنسبة لما في المتن لا بالنسبة لما في الشرح قوله ( وكذا لو أضاف لذمة الموكل ) أي بخلاف ما إذا أضافه للموكل ولم يذكر لفظ الذمة كما سيأتي في المتن اه
رشيدي قوله ( مخالفا له ) أي بأن قال له اشتر بالعين أو في ذمتك فأضاف لذمة الموكل وقضيته أنه لو قال اشتر في الذمة وأطلق لم يمتنع الشراء في ذمة الموكل اه
ع ش قوله ( أو بالشراء بعين هذا الخ ) لا يقال
____________________
(5/331)
هذا مكرر مع قول المتن ولو أمره بالشراء بمعين الخ إذ ليس في ذاك تصريح بالوقوع للوكيل اه
سم ولا يخفى أنه لا يدفع التكرار بالنسبة لما في الشرح قول المتن ( ولم يسم الموكل الخ ) أي وقال بعد العقد اشتريته لفلان وكذبه البائع وحلف وإلا بطل أخذا أيضا مما سيصرح به في مسائل الجارية ثم رأيت الشارح أشار إلى ذلك فيما سيأتي اه
سم قول المتن ( وإنما سماه الخ ) المتبادر من سابق المتن ولا حقه ويصرح به صنيع أصل الروضة أن هذه المسألة من فروع المخالفة أي مخالفة الوكيل للموكل وليست مسوقة لبيان الاختلاف بين الوكيل والموكل أو بينه وبين البائع وحينئذ فليتأمل قول التحفة لنفسك أو زاد الخ وقولها وحلف البائع الخ فإن هذا البيان جميعه إنما يلائم فروع الاختلاف الآتية في مسألة الجارية لا فروع المخالفة اه
سيد عمر قوله ( لنفسك أو زاد وتسميتك الخ ) ينبغي وإن لم يقل لنفسك ولا زاد ما ذكر فليتأمل وانظر قوله أو زاد وتسميتك الخ مع تأخر التسمية عنه اه
سم وقد يجاب ببعد بتصويره فيما إذا تقدم لفظ المشتري قوله ( وحلف البائع الخ ) بخلاف ما إذا صدقه فيبطل اه
سم قوله ( فكذا يقع للوكيل ) أي سواء كذبه البائع أو لم يصدقه ولم يكذبه فإن صدقه بطل الشراء أخذا لذلك كله مما يأتي من مسائل الجارية فراجعه تعرفه اه
سم قوله لأن التسمية غير مشروطة الخ قد يؤخذ من ذلك صحة ما يقع كثيرا من إجارة الناظر على الوقف حصة منه ويضيفها لبعض المستحقين وتكون الإجارة لضرورة العمارة بأن يقول آجرت حصة فلان وهي كذا لضرورة العمارة فتصح الإجارة وتلغو التسمية المذكورة وتقع الإجارة شائعة على الجميع لهذه العلة فتأمل اه
رشيدي قوله ( في تصديقه ) أي تصديق البائع الوكيل ( هنا ) أي في مسألة المتن ( ما يأتي ) أي من بطلان الشراء وقوله ( ثم ) أي في مسألة الجارية قوله ( في قبول نحو هبة الخ ) قال الزركشي وقياس ما ذكر في الهبة يجري مثله في الوقف والوصية والإعارة والرهن والوديعة وغيرها مما لا عوض فيه اه
مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يدل على أن المراد أنه لو قال وقفت عليك أو أوصيت لك فقال قبلت لموكلي كان وقفا على الموكل ووصية له وهو بعيد إذ كيف ينصرف إلى الموكل مع قوله وقفت عليك أو أوصيت لك ويحتمل أن المراد أنه إذا قال وقفت على زيد أو أوصيت له فقال وكيله قبلت له وقع العقد للموكل لحصول القبول من وكيله بخلاف ما لو لم يصرح به في القبول لا يصح هذا القبول ولا يتم الوقف ولا الوصية بمجرد ذلك اه
وقوله وهو بعيد إذ كيف الخ قال ع ش عقب ذكره عنه وقياس ما يأتي في قولنا شمل ذلك ما لو نوى الخ صحة الوقف والوصية على الوكيل اه
قوله ( كأن يوكله في قبول نحو هبة ) أي ولم يصرح الواهب بكونها للوكيل بل قال وهبتك وأطلق أو وهبتك لموكلك أما لو قال وهبتك لنفسك أو وهبتك ونوى كون الهبة للوكيل دون غيره فقال الوكيل قبلت للموكل فينبغي بطلان الهبة لأن الوكيل لم يقبل ما أوجبه الموكل ثم رأيت في سم على منهج نقلا عن الشارح م ر اعتماد ما جنحنا إليه اه
ع ش قوله ( وإلا ) إلى المتن في المغني إلا قوله وبقولي إلى وكأن تضمن قوله ( وإلا وقع للوكيل )
____________________
(5/332)
شمل ذلك ما لو نوى الواهب الوكيل والوكيل الموكل فتلغو نية الوكيل الموكل ويقع العقد للوكيل وعليه فيفرق بين نية الوكيل الموكل وتسميته إياه بأن التسمية أقوى من النية اه
ع ش أقول وشمل أيضا ما لو نوى الواهب الموكل والوكيل نفسه أو أطلق وفي وقوعه حينئذ للوكيل بعد لا يخفى فليراجع ثم رأيت قال المحشي سم ما نصه قوله ما لم ينويا الموكل الخ أخرج نية أحدهما فليحرر تفصيله مع ملاحظة ما ذكره الشارح قبيل شرط الوكيل ثم رأيته أشار لذلك بقوله وبقولي الخ اه
قوله ( وما مر في شرح الخ ) أي من جواز توكيل المستحق في قبض الزكاة ووقوع الملك له أي للموكل إن نواه الوكيل والدافع أو الوكيل ولم ينو الدافع شيئا اه
سم أقول وفي سكوته عن نظير ما استبعدته آنفا تأييد لما قلته من البعد
قوله ( وحاصله ) أي الفرق قوله ( متوقف ) أي كل من التمليك والإباحة ( على العقد ) قد يقال نظير العقد المملك هنا الدفع والقبض المملك ثم اه
سم قوله ( إليه ) أي العقد قوله ( ولم ينصرف ) أي العقد قوله ( عن مدلوله في المخاطب به ) أي من وقوع التمليك والإباحة للمخاطب بالعقد أي الإيجاب قوله ( تسمية الموكل الخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله ( وكأن تضمن الخ ) عطف على قوله كأن يوكله الخ قوله ( كأن وكل قنا الخ ) فيجب أن يقول اشتريت نفسي منك لموكلي لأن قوله اشتريت نفسي صريح في اقتضاء العتق فلا يندفع بمجرد النية اه
مغني قوله ( أو عكسه ) أي بأن وكل القن أجنبيا أن يشتري له نفسه من سيده فإنه يجب تصريحه بإضافته إلى القن فلو أطلق ونوى وقع للوكيل لأن المالك قد لا يرضى الخ اه
مغني قوله ( لأن صرف العقد الخ ) تعليل لقوله كأن وكل قنا الخ وقوله ( ولأن المالك الخ ) تعليل لقوله أو عكسه اه
سم أي فكان الأولى ذكر علة كل عقبه كما قدمناه عن المغني قوله ( وكذا لو حذف له ) وإنما كان ذكره متعينا في النكاح لأن الوكيل فيه سفير محض إذ لا يمكن وقوعه له بحال اه
نهاية قوله ( وإنما تعين تركه ) أي خطاب العاقد ش اه
سم قوله ( فإن قال بعتك لموكلك الخ ) ينبغي الصحة أيضا إذا قال بعتك ولم يزد لموكلك لكنه أراد البيع له أو أطلق فقال الوكيل قبلت لموكلي فيقع للموكل فإن أراد بقوله بعتك البيع لنفس الوكيل فقال الوكيل قبلت لموكلي فينبغي م ر البطلان لعدم المطابقة مع اختلاف الغرض وكذا ينبغي م ر البطلان فيما لو قال وهبتك ونوى الهبة له فقال قبلت لموكلي لما ذكر خلافا لما في شرح الروض م ر اه
سم قول المتن ( فإن تعدى ) كان ركب الدابة أو لبس الثوب اه
محلي أي ومغني ومن ذلك ما يقع كثيرا من لبس الدلالين للأمتعة التي تدفع إليهم وركوب الدواب أيضا التي تدفع إليهم لبيعها ما لم يأذن في ذلك أو لم تجر به العادة ويعلم الدافع بجريانها بذلك وإلا فلا يكون تعديا لسكن يكون عارية فإن تلف بالاستعمال المأذون فيه حقيقة أو حكما بأن جرت به العادة كما مر فلا ضمان وإلا ضمن بقيمته وقت التلف اه
ع ش قول المتن ( ضمن ) أي ضمان المغصوب اه
ع ش قوله ( ومن التعدي ) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى قوله إذ الذي يتجه في النهاية قوله ( ومن التعدي الخ ) وهل يضمن بتأخير ما وكل في بيعه وجهان أوجههما عدمه اه
مغني زاد النهاية إن لم يكن يسرع فساده وأخره مع علمه بالحال من غير عذر اه
قال ع ش قوله م ر
____________________
(5/333)
أوجههما عدمه أي عدم الضمان وعليه فلو سرق أو تلف لا ضمان عليه وإن أخر البيع بلا عذر ثم إن كان الإذن له في البيع في يوم معين وفات راجعه في البيع ثانيا وإلا باعه بالإذن السابق اه
قوله ( من ارتفاعه ) أي حكم الأمانة قوله ( بخلاف الوديعة الخ ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من أن الولي لا يوكل في مال المحجور عليه فاسقا لأن ذاك بالنسبة للابتداء ويغتفر هنا طرو فسقه إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه
قوله ( من التفصيل ) أي بأنه ينعزل من حيث بقاء المال بيده ولا ينعزل من حيث التصرف الحالي عن ذلك وقوله والحمل أي حمل ما مر على ما ذكره قوله ( لأن الفسق الخ ) تعليل للرد قوله ( ويزول ضمانه ) إلى الفرع في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله لم يبع وغيره إلى المتن وقوله على المعتمد إلى فيطالب قوله ( ولا يضمن ثمنه الخ ) وتقدم أنه لو تعدى بسفره بما وكل فيه وباعه فيه ضمن ثمنه وإن تسلمه وعاد من سفر فيكون مستثنى مما مر ولو امتنع الوكيل من التخلية بين الموكل والمال ضمن إن لم يكن عذر كالمودع فإن كان له عذر ككونه مشغولا بطعام لم يضمن مغني ونهاية قال الرشيدي قوله مما مر أي من عدم ضمان ثمن ما تعدى فيه اه
قوله ( جاز له إيداعها الخ ) هل هو على إطلاقه أو مقيد بما إذا لم يخف من إيداعها في المقصد أو الطريق نحو نهبها ولعل الأقرب الثاني أخذا مما يأتي في أول الفصل نعم لو علم الوكيل الخ قوله ( ولا تعزير الخ ) محل تأمل لا سيما إذا كان الإيداع المذكور لغير عذر قوله ( وليس له الخ ) أي في صورة ما لو قال له واشتر لي بثمنه كذا اه
ع ش قوله ( رد الثمن ) أي بخلاف القن كما فهم من قوله ولو اشتراه لم يلزمه رده بل له إيداعه عند من ذكر اه
رشيدي قوله ( حيث لا قرينة تدل الخ ) وليس من القرينة على الرد ارتفاع سعر ما أذن في شرائه عن العادة فله شراؤه وإن ارتفع سعره وإن لم يشتر فلا يرجع بالثمن بل يودعه ثم اه
ع ش قوله ( لأن المالك لم يأذن الخ ) يؤخذ من هذا ما ذكره سم على منهج من أنه لو قال احمل هذا إلى المكان الفلاني فبعه فحمله ورده صار مضمونا في حالة الرد فلو حمل ثانيا إليه صح البيع اه
وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين أن يتيسر له البيع في المكان فيتركه ثم يرجع به بلا عذر وبين ما لو تعذر عليه ذلك لعدم وجود مشتر بثمن المثل أو عروض مانع للوكيل من البيع وفيه نظر وينبغي أنه لا يضمن حين إذ كان عدم البيع
____________________
(5/334)
المانع لأن العرف قاض في مثله بالعود به للموكل اه
ع ش قول المتن ( حيث يشترط ) أي التقابض ومفهومه أنه إذا لم يشترط يعتبر الموكل دون الوكيل وقياس ما مر في جواز قبض الوكيل الثمن الحال جواز قبض المبيع المعين والموصوف الحال لكل من الوكيل والموكل ثم رأيت الأذرعي صرح بذلك اه
ع ش قوله ( بخيار المجلس الخ ) عبارة النهاية والمغني بخيارى المجلس والشرط وإن أجاز الموكل بخلاف خيار العيب لا رد للوكيل إذا رضي به الموكل اه
قوله ( وله مطالبة الموكل ) بأن يأخذه من الوكيل ويسلمه للبائع شرح الروض اه
سم على حج اه
ع ش قوله ( فلا يطالبه الخ ) في عدم المطالبة نظر حيث أنكر وكالته وإن المعين ليس له بل الوجه المطالبة حينئذ سم على حج اه
ع ش قول المتن ( إن كان الثمن معينا ) ظاهره وإن أنكر وكالته بدليل التفصيل فيما بعده وفيه نظر سم على حج اه
ع ش ورشيدي قول المتن ( إن أنكر ) أي البائع اه
ع ش قوله ( وإن لم يضع يده ) أي الوكيل ( عليه ) أي الثمن قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه يكون الوكيل كضامن الخ قوله ( رجع عليه الوكيل الخ ) قال في شرح الروض فلا يرجع عليه الوكيل إلا بعد غرمه وبعد إذنه له في الأداء إن دفع إليه ما يشتري به وأمره بتسليمه في الثمن وإلا فالوكالة تكفي عن الإذن اه
وحاصله أنه إن لم يدفع إليه شيئا رجع لأن الوكالة تتضمن الإذن وإن دفع فإن لم يأمره بتسليمه فكذلك وإلا لم يرجع إلا إن أذن له في الآداء على المعتمد الذي جزم به الروض سم على حج
فرع لو أرسل إلى بزاز ليأخذ منه ثوبا سوما فتلف في الطريق ضمنه المرسل لا الرسول اه
عب ويؤخذ منه جواب حادثة سئل عنها وهي أن رجلا أرسل إلى آخر جرة ليأخذ فيها عسلا فملأها ودفعها للرسول ورجع بها فانكسرت منه في الطريق وهو أن الضمان على المرسل ومحله في المسألتين كما هو واضح حيث تلف الثوب والجرة بلا تقصير من الرسول وإلا فقرار الضمان عليه وينبغي أن يكون المرسل طريقا في الضمان اه
وفي سم بعد نقله الفرع المذكور عن العباب ما نصه وظاهره أن الرسول لا يكون طريقا أيضا ويصرح به قول الشارح الآتي في أوائل العارية وليس طريقا كوكيل السوم وليحرر الفرق بينه وبين وكيل المقترض وقد يفرق أخذا مما في التنبيه الآتي بأنه لم يوجد عقد هنا حتى يتعلق به أحكامه اه
قوله ( ولو أرسل ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله على المعتمد إلى فيطالب قوله ( فيطالب الخ ) تفريع على قوله فهو كوكيل المشتري والضمير المستتر للرسول قوله ( من الرجوع على الوكيل ) أي مطالبته اه
سم قوله ( وحاصله ) أي حاصل ما ذكره القاضي الخ قوله ( في الأولى ) أي في العبارة الأولى قوله ( وإلى وكيل فلان ) الأولى ووكيلي بحذف إلى قوله ( لفلان ) متعلق بدفع قوله ( فدفع إليه ) تتمة لكل من العبارتين قوله ( انتهى ) أي الحاصل قوله ( في الجواب ) أي عن الإشكال المذكور
____________________
(5/335)
قوله ( الفرق ) أي بين مسألة الإرسال ومسألة الأمر بالإعطاء قوله ( على ما ذكر الخ ) أي المرجوح فالمبني عليه كذلك مرجوح قوله ( لما هنا ) أي في مسألة إرسال من يقترض له قوله ( وكله ) أي الرسول قوله ( ولما هناك ) أي في مسألة الأمر بالدفع قوله ( ثم ) أي في تعاطي عقد القرض وقوله ( وهنا ) أي في مجرد الأخذ اه
كردي قوله ( في البابين ) أي باب الوكالة وباب القرض قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أقربيتها ( أشار إليها ) أي إلى هذه الطريق وقوله ( كما ذكرته ) أي إشارة الجلال إليها قوله ( حيث جوزناه ) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله لكن ينقده إلى فإن ذكره قوله ( حيث جوزناه ) أي بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الإذن في القبض كما تقدم اه
ع ش قوله ( أو بعد خروجه عنها ) يعني أو في يد الموكل عبارة المغني ولو تلف الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذكر أي خرج المبيع مستحقا في مطالبة الوكيل وجهان أظهرهما كما قال الأذرعي مطالبته اه
قول المتن ( وإن اعترف ) أي المشتري قوله ( ومحله ) أي الرجوع على الوكيل قوله ( إن لم يكن ) أي الوكيل ش اه
سم قوله ( وهو الخ ) أي الحاكم اه مغني
قوله ( ويأتي ما تقرر ) أي في وكيل البائع ( في وكيل مشتر الخ ) قال في الروض ولو استحق ما اشتراه الوكيل بعد تلفه ولو في يده فللمستحق مطالبة البائع والوكيل وكذا الموكل ببدله والقرار عليه أي على الموكل اه وفي شرحه زيادة فائدة حاصلها ذكر خلاف في أن الوكيل اذا سلم الثمن فيما ذكر هل له مطالبة البائع به والمعتمد أن له ذلك مطلقا لأنه من آثار الوكالة م ر وقال في الروض أيضا المقبوض بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل أي سواء تلف في يده أم في يد موكله ويرجع أي إذا غرم على الموكل انتهى وظاهره الرجوع وإن تعمد الوكيل الإقدام على العقد الفاسد مع العلم بأنه فاسد وفيه نظر وينبغي حينئذ أن لا يتعلق ذلك بالموكل اه
سم وقوله وقال في الروض الخ أي والمغني وقوله أن لا يتعلق ذلك الخ ينبغي تقييده بما إذا تلف في يد الوكيل بخلاف ما إذا تلف في يد الموكل فيتعلق به مطلقا فليراجع قوله ( في يده ) أي أو يد الموكل اه
أسنى قوله ( وخرج بالوكيل الخ ) هذا مفروض في شرح الروض فيما قبل مسائل الاستحقاق اه
سم قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن للمولي مال قوله ( فإن ذكره ضمنه المولي ) أي لا الولي وفي نظيره يضمن الوكيل اه
سم عبارة ع ش قوله ضمنه المولي أي في ذمته فلا يلزم الولي نقده
____________________
(5/336)
من مال نفسه وإنما ينقد من مال المولى عليه إن كان له مال وإلا بقي في ذمته اه
قوله ( والفرق أنه غير نائب عنه الخ ) عبارة النهاية والفرق أن شراء الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه بخلاف الوكيل اه
زاد شرح الروض عقب مثلها والفرق بين ضمان الموكل الثمن وعدم ضمان الطفل له فيما إذا لم يذكره الولي أن الموكل أذن بخلاف الطفل اه
وهذا بمعنى الفرق الذي ذكره الشارح فأسقط الشارح الفرق للمسألة الثانية وجعل الفرق للمسألة الأولى للثانية قوله ( ويصير الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( كأنه وهبه الثمن ) أي حيث لم يقصد أنه أدى ليرجع عليه وإلا فيكون قرضا للطفل فيرجع عليه اه
ع ش قوله ( وهو الأوفق ) أي ما قاله القفال قوله ( لو أمهر عنه ) أي أعطى الأب المهر عن ابنه الصغير قوله ( فيرجع ) أي المهر قوله ( كلام القاضي ) خبر بل الأوفق قوله ( بينه ) أي بين اشتراء الأب لابنه الصغير بمال نفسه حيث يقع للابن ولا يصير الثمن قرضا عليه قوله ( وبين ما مر ) أي في القرض اه
كردي قوله ( بمال نفسه ) أي الوكيل قوله ( يقع له ) أي للموكل
فصل في بيان جواز الوكالة قوله ( في بيان ) إلى قول المتن رفعت الوكالة في النهاية قوله ( وما يتعلق بذلك ) أي كالتلطف اه
ع ش قوله ( ولو بجعل ) إلى قوله وقياسه في المغني قوله ( ولو بجعل ) أي ووقع التوكيل بلفظ الوكالة فان وقع بلفظ الإجارة فلازم سم على منهج وهو مأخوذ من قول الشارح م ر ما لم تكن بلفظ الخ وتقدم عند قول المصنف ولا يشترط القبول لفظا أنها إذا كانت بجعل اشترط فقول سم على حج قوله ولو بجعل الخ قياس ذلك عدم وجوب القبول لفظا لأنها وكالة لا إجارة اه
مخالف له لكن ظاهر قول الشارح ما لم تكن بلفظ الخ ثبوت جميع أحكام الوكالة حيث لم تكن بلفظ الإجارة ومنها عدم اشتراط القبول اه
ع ش وقوله لكن ظاهر قول الشارح الخ محل تأمل قوله ( بشروطها ) أي الإجارة قوله ( نعم لو علم الوكيل الخ ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو علم الموكل أنه تترتب على العزل مفسدة كما لو وكل في مال المولى عليه حيث جوزناه وعلى أنه إذا عزل الوكيل استولى على مال المولى عليه ظالم أو وكل في شراء ماء لطهره أو ثوب للستر به بعد دخول الوقت أو شراء ثوب لدفع الحر أو البرد اللذين يحصل بسببهما عند عدم الستر محذور تيمم وعلم أنه إذا عزل الوكيل لا يتيسر له ذلك فيحرم العزل ولا ينفذ اه
ع ش قوله ( حرم عليه الخ ) وكذا لو ترتب على عزل نفسه في حضور الموكل الاستيلاء المذكور سم على حج أي ولم ينعزل وإن كان الموكل حاضرا فيما يظهر اه
حج ولعل وجهه أنه من باب دفع الصائل وهو المعتمد اه
زيادي فتقييده في شرح المنهاج الحكم المذكور بما إذا كان العزل في غيبة الموكل ليس بقيد اه
ع ش قوله ( أنه لا ينفذ ) أي العزل ش اه
سم قول المتن ( في حضوره ) قيد به لقوله بعد فإن عزله وهو غائب اه
عميرة اه
ع ش قول المتن ( أو أبطلتها ) أي أو فسختها أو أزلتها أو نقضتها أو صرفتها نهاية ومغني قوله ( ظاهره ) إلى المتن أقره ع ش قوله ( بمجرد هذا اللفظ ) أي رفعت الوكالة أو أبطلتها قوله ( وإن لم ينوه الخ ) أي الوكيل قوله ( وإن الغائب الخ ) عطف على قوله انعزال الخ فيفيد أن هذا ظاهر المتن أيضا وهذا ظاهر المنع ولو حذف أن عطفا على قوله ظاهره الخ لسلم عن المنع قوله ( ولم ينو أحدهم ) أي ولو ادعى أنه نوى بعضهم وعينه اختص العزل بذلك لأنه لا يعلم إلا منه قوله ( وعليه ) أي الظاهر قوله ( ليس له ) أي للموكل
____________________
(5/337)
قوله ( وتكون ال للعهد الذهني ) ذهنية هذا العهد بالاصطلاح النحوي وإلا فهو خارجي بالاصطلاح المعاني اه
قوله ( وأنه الخ ) عطف على قوله في حاضر الخ ولو أخر قوله أنه عن قوله ولا نية لكان أسبك فليراجع قوله ( لأنه لم يحتج ) إلى قوله فإن جاءا معا في النهاية قوله ( لأنه لم يحتج ) أي العزل عبارة المغني والأسنى لأنه رفع عقد لا يعتبر فيه الرضا فلا يحتاج إلى العلم كالطلاق وقياسا على ما لو جن أحدهما والآخر غائب اه
قوله ( فيه ) أي العزل وقوله ( بعد تصرف الخ ) متعلق بلا يقبل قوله ( وإن وافقه ) أي وافق الوكيل الموكل وقوله ( بالنسبة ) متعلق بلا يقبل وقوله ( من الوكيل ) متعلق بالمشتري ش اه
سم قوله ( بالنسبة للمشتري مثلا ) وانظر ماذا يفعل في الثمن وكل من الموكل والوكيل معترف بأن الموكل لا يستحقه وهل يأتي فيه ما يأتي في الظفر وهل إذا لم يكن قبض الثمن لهما المطالبة أولا اه
رشيدي أقول والظاهر نعم يأتي في الظفر كما مر عن سم ما يفيده وأن للموكل المطالبة مطلقا وكذا للوكيل إذا ادعى أنه لم يعلم العزل إلا بعد العقد قوله ( أما في غير ذلك ) أي أما قول الموكل في العزل لا بالنسبة لنحو المشتري قوله ( فإذا اتفقا الخ ) بيان للتفصيل
قوله ( وقال ) أي الوكيل وقوله ( حلف الموكل ) أي فيصدق اه
ع ش قوله ( عدمه ) أي التصرف ( إلى ما بعده ) أي بعد العزل قوله ( حلف الوكيل الخ ) أي فيصدق اه
ع ش قوله ( وإن لم يتفقا الخ ) عبارة النهاية فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق صدق من سبق الخ اه
قوله ( على وقت ) أي لا للعزل ولا للتصرف قوله ( من سبق بالدعوى ) أي جاءا معا أم لا اه
ع ش قوله ( إن مدعاه الخ ) عبارة النهاية لأن مدعاه الخ قوله ( لاستقرار الحكم الخ ) تعليل لما تضمنه قوله حلف أي صدق فقوله بقوله أي بحلفه قوله ( فإن جاءا معا الخ ) عبارة شرح الروض ولو وقع كلامهما معا صدق لتوكل انتهى اه
سم وعليه فالمراد من قوله جاءا معا أنهما ادعيا معا ويدل عليه قوله قبل من سبعه بالدعوى دون أن يقول من جاء إلى القاضي أولا قوله ( فإن جاء ) كذا في أصله والظاهر جاءا فليتأمل اه
سيد عمر أي بالتثنية قوله ( من أصل بقائه ) أي بقاء جواز التصرف الناشىء عن الإذن اه
ع ش قوله ( لأن بقاءه متنازع فيه ) قد يقال وعدم التصرف كذلك اه
سم قوله ( لو كان الخ ) بدل من ما في الروضة قوله ( انتهى ) أي ما في الروضة قوله ( أو صدق المتهب الخ ) عطف على ثبت إقرار الخ يعني أو اعتراف الابن بأن أباه لم يهبه غير هذه العين قوله ( لو فسر الموكل الخ ) ينبغي أن يتأمل لأن قوله غير مقبول على المشتري في أصل العزل فكذا في بيان المبهم منه بخلاف الأب فإن قوله مقبول على الابن في أصل الرجوع فكذا في تعيينه اه
سيد عمر قوله ( أو لم يوكله الخ ) لا يخفى ما في هذا العطف ولعل التقدير أو قال أي الموكل لم يوكله الخ قوله ( أو صدقه الخ ) يعني أو اعترف المشتري بأن الموكل لم يوكله الخ قوله ( فيما رجع ) الظاهر وهب سم وسيد عمر قوله ( لأنه خفي محتمل ) أي فإن الموصول يستعمل في المعين ولذا عده النحاة من المعارف وفي الدليل تأمل اه
سم أي فإن الأصل فيه وفي المعرف باللام أو الإضافة عند عدم قرينة العهد الخاوجي الحمل على
____________________
(5/338)
الاستغراق قوله ( ممن تقبل ) إلى التنبيه الأول في النهاية إلا قوله ولهما أن يجيبا إلى ولا يضمن قوله ( وفرق الأول ) أي بين الوكيل والقاضي اه
ع ش قوله ( وأخذ منه ) عبارة النهاية قال الإسنوي ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة كالوكيل قال البدر بن شهبة ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام الخ اه
ومثلها في المغني إلا أنه أقر كلامهما قال ع ش قوله إن الحاكم عبارة حج أن المحكم الخ أي الذي حكمه القاضي فلا تخالف بين كلام الشارح م ر وحج اه
قوله ( والذي يتجه خلافهما ) اعتمده م ر وكذا قوله ولا ينعزل الخ وقوله على الأوجه وأوجهية هذا في شرح الروض أيضا اه
سم قوله ( خلافهما ) أي فينعزل الوكيل العام بالعزل ولو لم يبلغه الخبر ولا ينعزل القاضي في أمر خاص إلا بعد بلوغ الخبر اعتبارا بما من شأنه في كل منهما ولكن لا شك أن ما قالاه أي الإسنوي وابن شهبة هو مقتضى التعليل اه
ع ش عبارة الرشيدي قوله خلافهما لا يخفى ما فيه بالنسبة للثانية لما يترتب عليه من المفاسد التي من جملتها عدم صحة تولية قاض ولاه حيث فوض له ذلك خصوصا إذا وقعت منه أحكام اه
وقوله التي من جملتها عدم صحة تولية الخ يمكن دفعه بما مر في مبحث توكيل الوكيل بالإذن من أن نائب الإمام نائب عن الإمام لا عن منيبه فلا ينعزل بعزله أو انعزاله قوله ( ولا ينعزل وديع ومستعير الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قال ع ش وفائدة عدم عزله في الوديع وجوب حفظه ورعايته قبل بلوغ الخبر حتى لو قصر في ذلك كأن لم يدفع متلفات الوديعة عنها ضمن وفي المستعير أنه لا أجرة عليه في استعمال العارية قبل بلوغ الخبر وأنها لو تلفت بالاستعمال المأذون فيه قبل ذلك لم يضمن اه
قوله ( بأن القصد ) أي قصد الموكل بالعزل قوله ( منعه ) أي الوكيل اه
ع ش قوله ( وهذا الخ ) أي التصرف أي صحته عبارة النهاية فأثر فيه العزل اه
بالفاء وهو الأنسب قوله ( بخلافهما ) أي الوديع والمستعير اه
ع ش قوله ( وضمن ما سلمه ) ومثله ما لو أذن له في صرف مال في شيء للموكل كبناء وزراعة وثبت عزله له قبل التصرف فإنه يضمن ما صرفه من مال الموكل ثم ما بناه أو زرعه إن كان ملكا للموكل وكان ما صرفه من المال أجرة البناء ونحوه كان البناء على ملك الموكل وامتنع على الوكيل التصرف فيه ولا رجوع له بما غرمه وإن كان اشتراه بمال الموكل جاز للوكيل هدمه ولو منعه الموكل وتركه إن لم يكلفه الموكل بهدمه وتفريغ مكانه فإن كلفه لزمه نقضه وأرش نقص موضع البناء إن نقص وما ذكر من التخيير محله إن لم تثبت وكالته عند البائع فيما اشتراه وإلا وجب عليه نقضه وتسليمه لبائعه إن طلبه ويجب له على الوكيل أرش نقصه إن نقص اه
ع ش قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني والنهاية قوله ( لا يؤثر في الضمان ) أي وإنما يؤثر في الحرمة قوله ( غرم الدية والكفارة الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( غرم ) أي الوكيل ( الدية ) أي دية عمد ولا قصاص اه
ع ش قوله ( على موكله ) أي وإن تمكن من إعلامه بالعزل ولم يعلمه لكن هل يأثم بعدم إعلامه حيث قدر ويعزر على ذلك فيه نظر ولا يبعد الإثم فيعزر اه
ع ش قوله ( وإن غره ) أي بالتوكيل ثم العزل قبل التصرف بدون إعلامه بذلك قوله ( وبهذا ) أي بقوله ولا يرجع على المعتمد الآتي الخ قوله ( فغرم ) أي الوكيل قوله ( رجع به الخ ) هو محط الاعتراض قوله ( ولهما أن يجيبا الخ ) قد يقال لكن يبقى أن الرجوع هنا يشكل بضمان ما سلمه الذي هو الأوجه السابق إذ قياس الرجوع هنا عدم ضمان ما سلمه ثم فتأمله وفي العباب
فرع لو باع الوكيل جاهلا
____________________
(5/339)
بعزله بطل فإن سلم المبيع ضمنه فإن اشترى كذلك أي جاهلا بعزله وتلف ما اشتراه بيده وغرم الثمن للبائع رجع به على الموكل وقياس الأولى منعه انتهى اه
سم
قوله ( فيما ذكر ) أي في عدم الضمان ولو بعد العزل اه
ع ش وفي أنه إذا تصرف بعد العزل والانعزال بموت أو غيره جاهلا الخ قوله ( الوكيل الذي ليس قنا الخ ) أما لو وكل السيد قنه في تصرف مالي فلا ينعزل بعزل نفسه لأنه من الاستخدام الواجب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر في تصرف مالي هو للغالب ولم يحترز به عن شيء وإن كان قضيته أنه لو وكله في غير المالي كطلاق زوجته انعزاله اه
وقولهما مالي شامل لمال مولي السيد وكذا قول ع ش عن شيء شامل لتربية مولي السيد وتأديبه قوله ( مثلا ) أي كفسختها اه
مغني قوله ( حالا ) إلى قوله وردة الموكل في المغني قوله ( وإن غاب ) غاية اه
ع ش قوله ( لما مر ) أي عقب قول المتن انعزل في الحال قوله ( إبطال لأصل إذن الموكل الخ ) عبارة المغني فإن قيل كيف ينعزل بذلك مع قولهم لا يلزم من فساد الوكالة فساد التصرف لبقاء الإذن أجيب بأن العزل أبطل ما صدر من الموكل من الإذن فلو قلنا له التصرف لم يفد العزل شيئا بخلاف المسألة المستشهد بها فإنه إذا فسد خصوص الوكالة لم يوجد ما ينافي عموم الإذن اه
قول المتن ( بموت أو جنون )
فرع لو سكر الوكيل ينبغي أن يقال إن تعدى بسكره لم ينعزل وإلا انعزل أخذا من قولهم واللفظ للروض ويصح توكيل السكران بمحرم انتهى قال في شرحه كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون انتهى وكلامهما في الوكيل لا في الموكل كما هو صريح سياقهما على أنه لو كان في الموكل كان الأخذ بحاله كما لا يخفى اه
سم عبارة ع ش
فرع لو سكر أحدهما بلا تعد انعزل الوكيل أو بتعد فيحتمل أنه كذلك ويحتمل خلافه لأن المتعدي حكمه حكم الصاحي وقال م ر بحثا بالأول فليراجع سم على منهج أي فإن فيه نظرا لما مر من صحة تصرفاته عن نفسه وهي مقتضية لصحة توكله في حال السكر وتصرفه إلا أن يقال إنما لم تبطل تصرفاته عن نفسه تغليظا عليه بناء على أنه غير مكلف وموكله ليس محلا للتغليظ والسكران خرج عن الأهلية بزوال التكليف فأشبه المغمى عليه والمجنون اه
ولعل هذا هو الظاهر
قوله ( قيل الخ ) عبارة النهاية والمغني قال الزركشي وفائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه إن جعلناه وكيلا عنه انتهى وقيل لا فائدة لذلك في غير التعاليق اه
قوله ( منظر فيه ) لعل وجه النظر أنه ينعزل أي وكيل الوكيل سواء قلنا إن الوكيل ينعزل بالموت أو تنتهي به وكالته اه
ع ش قوله ( بقيده السابق الخ ) عبارته هناك نعم الإغماء الخفيف بأن لم يستغرق وقت فرض صلاة لا يؤثر اه
وعبارة النهاية هنا إلحاقا له بالجنون كما مر في الشركة اه
قال ع ش قوله م ر إلحاقا بالجنون الخ قضيته أنه لا فرق بين طول الإغماء وقصره وهو الموافق لما مر له في الشركة لكن في سم على منهج ما نصه
فرع دخل في كلامه الإغماء فينعزل به واستثنى منه قدر ما لا يسقط الصلاة فلا انعزال به واعتمده م ر اه
قوله ( لا ينعزل بإغماء الموكل ) كما مر في الحج ومن الواضح أنه لا ينعزل بالنوم وإن خرج به عن أهلية التصرف اه
مغني قوله ( لهذه الثلاثة ) أي الموت والجنون والإغماء اه
ع ش قوله ( طرو نحو فسقه الخ ) عبارة المغني ما لو حجر عليه بسفه أو فلس أو رق فيما لا ينفذ منه أو فسق فيما العدالة شرط فيه اه
____________________
(5/340)
قوله ( أو رقه ) كما في وكيل إيجاب النكاح اه
سم قوله ( فيما شرطه السلامة من ذلك ) على ما مر اه
نهاية أي من أن عزله أي الفاسق بالنسبة لنزع المال من يده لا لعدم تصرفه ع ش قوله ( على أقوال ملكه ) والراجح الوقف فقوله والذي جزم به الخ ضعيف اه
ع ش قوله ( الانعزال بردة الموكل الخ ) قدمت أول الباب عن شرح الروض أن قضية كلام الشيخين عدم الانعزال بردة الموكل انتهى سم على حج وقول الشارح دون الوكيل يفيد أن ردته لا توجب انعزاله وعليه فيصح تصرفاته في زمن ردته عن الموكل اه
ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر الانعزال بردة الموكل أي وهو ضعيف لما علم من جزمه بخلافه قبيله وكأنه إنما ساق كلام المطلب ليعلم منه حكم ردة الوكيل فقط اه
قوله ( نحو وكيل ) أي كشريك اه
ع ش قوله ( كما مر ) يعني في الوكيل خاصة اه
رشيدي أي قبيل قول المصنف ولو قال عزلت الخ قوله ( وبخروج الوكيل الخ ) كأن وكل عبده ثم باعه لكن إذنه له في الحقيقة ليس توكيلا بلا استخدام اه
ع ش قوله ( عن ملك الموكل ) يغني عنه عطف ما بعده على الوكيل قوله ( كإن أعتق الخ ) أي أو آجر كما سيأتي اه
رشيدي قوله ( ما وكل في بيعه ) أي أو في الشراء به اه
أسني قوله ( أو آجر ما أذن في إيجاره ) أي أو بيعه كما يأتي اه
ع ش عبارة الرشيدي قوله أو آجر الخ هذا من صور خروج محل لتصرف عن ملك الموكل لا من خروج المنفعة كما لا يخفى اه
قوله ( ولو وكله ) إلى التنبيه في المغني قوله ( ولو وكله في بيع ) إلى قوله انعزل هو في الوصية والتدبير وتعليق العتق بصفة ما قال البقليني إنه الأقرب خلاف ما نقله الزركشي في التدبير عن ابن كج اه
سم قوله ( ثم زوج ) أي سواء كان الموكل في بيعه عبدا أو أمة اه
ع ش قوله ( أو آجر ) مثال خروج المنفعة قوله ( وأقبض ) أي الرهن اه
مغني قوله ( انعزل ) أي الوكيل قوله ( على التصرف ) أي البيع اه
مغني قوله ( إن ما كان فيه إبطال للاسم ) كطحن الحنطة نهاية ومغني قال ع ش قوله كطحن الحنطة ظاهره أنه لا فرق بين أن يقول في توكيله وكلتك في بيع هذه الحنطة أو في بيع هذه قال في شرح الروض ما حاصله أن محل بطلان الوصية بالطحن إذا قال أوصيت بهذه الحنطة فلو قال أوصيت بهذه مشيرا إلى الحنطة لم تبطل الوصية بطحنها فيأتي مثل ذلك قال لكن الأوجه خلافه اه ع ش أي ينعزل بطحن الحنطة وإن لم يذكر اسمها واعتمد المغني عدم الانعزال إذا لم يذكر اسمها قوله ( التمثيل الخ ) لا وجود له في الموجود من نسخ شرح المنهج وإنما الذي فيها قوله وإيجار ما وكل الخ نعم وجدت هذه اللفظة في بعض النسخ مضروبا عليه فهي من المرجوع من اه
سيد عمر
قوله ( في الأول ) أي في الموضع الأول من شرح المنهج قوله ( فيه ) أي في الموضع الثاني من شرح المنهج
قوله ( وقيده ) أي التزويج ( في شرح الروض بالأمة وأخرج بها الخ ) كان الأولى كما يعلم بمراجعة الروض أن يقول في الروض بالأمة وأخرج في شرحه بها العبد قوله ( التقييد الأول ) أي تقييد الإجارة بالأمة قوله ( والإطلاق الخ ) عطف على التقييد قوله ( منهم ) أي الشراح قوله ( وهذا ) أي الإطلاق في الإجارة والزواج قوله ( هو الذي يتجه ) اعتمده شيخي وهو ظاهر اه
مغني قوله ( الأول ) أي العزل بالإجارة قوله ( والثاني ) أي العزل بالزواج قوله ( المذكور ) أي قبيل التنبيه قوله ( وهذان ) أي الإشعار بالندم والغالب
____________________
(5/341)
لمذكور قوله ( خلافا لما وقع في شرح الروض ) الذي وقع فيه أنه لما قال الروض وكذا بتزويج الجارية قال في شرحه وخرج بالجارية العبد اه
ولم يزد على ذلك هذا ليس نصا في المخالفة في الحكم لاحتمال أنه أراد مجرد بيان قضية العبارة اه
سم وفيه ما لا يخفى قوله ( لأدائه ) أي تزويجها اه
سم قوله ( الدال الخ ) أي الأداء المذكور قوله ( ولو وكل قنا بإذن سيده الخ ) بخلاف قن نفسه إذا وكله ولو بصيغة عقد كوكلتك ثم أعتقه أو باعه أو كاتبه فإنه ينعزل لأن إذنه له استخدام لا توكيل فزال بزوال ملكه وقد ذكر ذلك الشارح بقوله السابق وبخروج الوكيل عن ملك الموكل اه
سم قوله ( ثم باعه أو أعتقه ) أي سيده فيهما ش اه
سم قوله ( لم ينعزل ) لكن يعصي العبد بالتصرف إن لم يأذن له مشتريه فيه لأن منافعه صارت مستحقة له نهاية ومغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك عن الروض ما نصه قال في شرحه وإن نفذ تصرفه اه
سم وقال ع ش قوله لكن يعصي الخ لعل محل العصيان إن فوت على المشتري بخلاف نحو إيجاب البيع من غير معارضة كلام يتعلق بالسيد فلا وجه للعصيان به سم على حج اه
قوله ( ولو وكل اثنين معا أو مرتبا الخ ) فعلم أن توكيل الثاني ليس عزلا للأول وظاهر أنه ينفذ تصرف الأول قبل توكيل الثاني اه
سم عبارة المغني ولا ينعزل بتوكيل وكيل آخر ولا بالعرض على البيع اه
وفيهما كالنهاية ولو عزل أحد وكيليه مبهما لم يتصرف واحد منهما حتى يميز للشك فيه اه
قوله ( في تصرف ) بالتنوين متعلق بوكل قوله ( لمن فرق ) أي بين الخصومة وغيرها قوله ( وقبلا ) أي لم يرد واحد منهما وأما إذا قبل أحدهما فقط فهل ينفذ تصرفه فيه نظر ومقتضى قوله الآتي ما لم يصرح بالاستقلال عدم النفوذ فليراجع قوله ( بعد أن رأيا ذلك التصرف صوابا ) كان الأولى أن يذكره قبيل يوجبا الخ قوله ( لمن يتصرف الخ ) متعلق بيأذنا ش اه
سم قوله ( حيث جاز الخ ) هل يرجع لقوله أو يوكل أحدهما الآخر أيضا اه
سم أقول الظاهر عدم الرجوع قوله ( ما لم يصرح الخ ) ظرف وجب اجتماعهما الخ قوله ( لوليهما ) بصيغة التثنية قوله ( بأن اشتراط الخ ) هذا إنما يصلح للفرق بالنسبة لقوله وإذنها لولييها لا بالنسبة لقوله وإذن المجبر لاثنين نعم قول بعضهم الآتي المقصود الخ يصلح للفرق فيهما ثم رأيت المحشي قال قوله بأن الخ انظره في إذن المجبر انتهى اه
سيد عمر وقد يجاب بأن نحو القرابة شامل لوكيلي المجبر المشروط فيهما العدل والأمانة كما أنه شامل لنحو القاضي قوله ( ثم ) أي في ولي النكاح قوله ( للأولياء ) المراد به ما يشمل الوكلاء قوله ( فيه ) أي العقد قوله ( تنبيه الخ ) عبارة ع ش
تنبيه لو وكل شخصا في تزويج أمته وآخر في بيعها فإن وقعا معا يقينا أو احتمالا فهما باطلان فيبطل ما يترتب عليهما من تزويج الوكيل أو بيعه وإن ترتبا فالثاني مبطل للأول لأن مريد التزويج لا يريد البيع وكذا عكسه انتهى حج بالمعنى
قوله ( وقياسه ) أي قياس أن مريد البيع لا يزوج ولا يوكل في التزويج قوله ( كفعله ) أي التزويج أو البيع قوله ( فلا يقاس توكيله في التزويج الخ ) أي المشار إليه بقوله السابق ولا يوكل في التزويج أي يعلم
____________________
(5/342)
من عدم صحة هذا القياس عدم صحة قياس توكيله في البيع بعد توكيله في التزويج على بيعه بعد توكيله في التزويج المشار إليه بقوله ولا يوكل في البيع بالأولى قوله ( وقوعهما معا ) أي التوكيلين وقوله ( فهل يبطلان ) أي البيع والتزويج المترتبان على التوكيلين قوله ( لاجتماع المقتضي ) وهو وكالة كل من العاقدين عن مالك الأمة وأما المانع فبينة بقوله لأن صحة كل الخ قوله ( لأن التعارض الخ ) يتأمل اه
سم لعل وجه التأمل أن المعية أولى بالتعارض مع أن الكلام في مطلق العقدين وقعا معا أو مرتبين قوله ( منه لها ) إلى قول المتن بل في عشرة في النهاية والمغني إلا قوله وخصت إلى المتن قول المتن ( أو لغرض ) ينبغي أن المعتبر في كونه غرضا اعتقاده حتى لو اعتقد ما ليس غرضا غرضا كفى وصدق في اعتقاده كذلك سم على حج اه
ع ش قوله ( في إنكار الموكل لها ) وما أطلقاه في التدبير من كون جحد الموكل عزلا محمول كما قاله ابن النقيب على ما هنا نهاية ومغني أي على قوله وإنكار الوكيل الخ ع ش قوله ( للأول ) أي لقوله نسيئة وقوله ( للثاني ) أي لقوله بعشرين قوله ) عبارة المغني لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر منه اه
قوله ( وصورة الأولى ) هي قول المتن وإذا اختلفا في أصلها اه
ع ش قوله ( فتعمد إنكار الوكالة الخ ) لا يخفى أن هذا يجري في الصورة الثانية بالنسبة لصفة الوكالة لا لنفسها قوله ( وتسميته فيها ) أي في الأولى اه
ع ش قول المتن ( ولو اشترى الخ ) من فروع تصديق الموكل وكان الأولى أن يقول فلو اشترى الخ ولعله إنما عبر بالواو لأنه ليس المقصود بذلك مجرد تصديق الموكل بل فيه تفصيل ما يأتي بعده من بطلان العقد تارة ووقوعه للوكيل أخرى وهذا لا يتفرع على ما سبق اه
ع ش قوله ( وهي تساويها الخ ) أما إذا لم تساو العشرين فينبغي أن يقال إن كان الشراء بعين مال الموكل فباطل وإلا وقوع للوكيل ولا تخالف ولو تنازع الوكيل والبائع فقال الوكيل المال للموكل فالعقد باطل وقال البائع المال لك فالعقد صحيح فمقتضى قولهم إذا اختلفا في الصحة والفساد صدق مدعي الصحة أن يصدق البائع اه
ع ش قوله ( أو أكثر ) الأولى فأكثر قول المتن وزعم أي قال اه
ع ش قوله ( إنما أذنت ) قدره بقرينة أمره بها لأن الأمر يستلزم الإذن أو لأن الأمر بمعنى الإذن ومعنى أمره بها إذنه بها اه
سم قوله ( صدق الموكل بيمينه ) أي في أنه وكله في الشراء بعشرة اه
ع ش قوله ( حيث لا بينة ) أي لواحد منهما أو لكل منهما بينة وتعارضتا اه
مغني قوله ( إن وكيله خالفه الخ ) أي وإنه إنما أذن بعشرة كما يأتي في الشرح ومر عن ع ش آنفا قوله ( أولا ) أي لا يكفي بل لا بد من نفي الإذن بعشرين أيضا ليجمع بين النفي والإثبات كما في التحالف اه
كردي قوله ( والجامع ) أي بين ما هنا وما مر قوله ( دون ما وقع العقد به ) يتأمل فهما مختلفان أيضا فيما وقع عقد الوكالة به فليتأمل اه
سم قوله ( وهو ) أي الاختلاف هنا قوله ( المستلزم ) أي الاختلاف ثم قوله ( وذلك ) أي كون كل مدع ومدعى عليه ( يستلزمهما ) أي النفي والإثبات أي ذكرهما قوله ( وهذا ) أي الفرق المذكور ( هو الأقرب الخ ) أي فيكون الأقرب الاكتفاء بالحلف على أنه إنما أذن في الشراء بعشرة اه
ع ش قوله ( بأن قال اشتريتها ) إلى قول المتن وحيث في النهاية إلا قوله في الأولى إلى المتن وقوله ومحله إلى وخرج وقوله لا على
____________________
(5/343)
البت إلى وإنما وقوله ولا تكرار إلى المتن قوله ( بأن قال اشتريتها لفلان بهذا الخ ) أي سواء صدقه البائع أو كذبه أو سكت اه
بجيرمي قوله ( والمال له ) ليس بقيد بل مثله ما لو سكت عن ذلك أو قال والمال لي أخذا من مفهوم قول الشارح الآتي إذ من اشترى لغيره بمال نفسه ولم يصرح باسم الخ فإنه يقتضي أنه حيث صرح باسم غيره والمال له لا ينعقد بيعه لأنه فضولي اه
ع ش قوله ( أي الموكل فيه ) عبارة المغني أي المذكور والأولى اشتريتها أي الجارية اه
قول المتن ( وصدقه البائع ) أي فيما لو اشترى بعين المال وسماه بعد العقد شوبري اه
بجيرمي قوله ( فيما ذكره ) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله في الأولى إلى المتن قوله ( فيما ذكره ) لعله راجع أيضا للأولى ولعل معنى تصديقه فيها تصديقه على وجود التسمية في العقد اه
سم قوله ( في الأولى الخ ) أسقطه المغني والنهاية قال ع ش قوله م ر أو قامت به حجة أي بينة ولعل مستند الحجة في الشهادة أي في الثانية قرينة غلبت على ظنها ذلك كعلمها بأن المال الذي اشترى به لزيد وسمعت توكيله وإلا فمن أين تطلع على أنه اشتراه له مع احتمال أنه نوى نفسه اه
قوله ( لأنه ثبت بالتسمية الخ ) عبارة المغني لأنه ثبت بتسمية الوكيل في الأولى وتصديق البائع أو البنية في الثانية أن المال الخ اه
وفي النهاية نحوها قوله ( وثبت بيمين ذي المال الخ ) فيه ما يأتي عن سم عند قول الشارح وثبوت كونه بغير إذنه الخ
قوله ( ومحله ) أي محل البطلان فيما ذكر اه
مغني ورجع الرشيدي الضمير إلى قول الشارح فالجارية لبائعها وعليه الخ قوله ( إن لم يصدقه ) أي الوكيل قوله ( باعترافه ) أي البائع قوله ( فيأتي في الخ ) أي إن كان البائع صادقا في اعترافه بذلك وإلا فلا حاجة إلى التلطف قوله ( التلطف الآتي ) لعل المراد التلطف بالموكل ليبيعها للبائع لا للوكيل إذ لم يحكم بها له ليحتاج لذلك اه
سم قوله ( وخرج بقوله ) أي المصنف قوله ( تفصيل يأتي ) أي في كلامه اه
سم أي في شرح وكذا إن اشترى في الذمة الخ قوله ( في الثانية ) هي قول المصنف أو قال بعده الخ قوله ( ما لو اقتصر ) أي الوكيل قوله ( إذ من اشترى لغيره بمال نفسه الخ ) فيه شيء مع فرض أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بعين مال الموكل وأيضا فلا يلزم من الاقتصار المذكور أنه اشترى بمال نفسه اه
سم قوله ( ولم يصرح باسم الغير ) فلو صرح باسم الغير فيه وقد ثبت بيمين الموكل عدم التوكيل في ذلك فهو شراء فضولي لا يقال هو هنا صرح باسم الموكل حيث قال اشتريتها لفلان لأنا نقول هذه التسمية إنما وقعت بعد العقد كما يصرح به قوله في الثانية وأما العقد فلا تسمية فيه اه
ع ش عبارة الرشيدي أي لأن الصورة أنه لم يسم الموكل في العقد وإنما ذكره بعد إلا أنه اشتراه له بماله اه
قوله ( يصح الشراء الخ ) يستثنى من ذلك ما لو اشترى لابنه الصغير بنيته فإنه يقع الشراء للابن كما مر اه
ع ش قول المتن ( وإن كذبه حلف الخ ) فإن نكل فالقياس أن الوكيل يحلف يمين الرد ويبطل البيع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار لكن قول العباب فإن نكل حلف الموكل لا الوكيل وبطل البيع وإن حلف صح البيع للوكيل ظاهرا و يسلم الثمن المعين إلى البائع ويغرمه للموكل اه
يقتضي خلاف ذلك فليحرر ويراجع وجه عدم حلف الوكيل إذا نكل البائع وإنه هل يجري ذلك فيما إذا كان اشترى في الذمة الآتي اه
سم بحذف قوله ( وإن كذبه البائع ) أي في الصورة الثانية نهاية ومغني وظاهر أن الحكم كما ذكر فيما إذا كذبه البائع في
____________________
(5/344)
الصورة الأولى وأنكر وجود التسمية في العقد ولم تثبت ببينة قوله ( أنت تعلم أني وكيل ) أو قال الوكيل أنا وكيل أو نحوه وإن لم يقل أنت تعلم أني وكيل اه
ع ش قوله ( ولا بينة ) حال من البائع في قوله وإن كذبه البائع فهو راجع لكل من الصورتين كما أفاده الرشيدي قوله ( بين الصورتين ) وهما قوله بأن قال له إنما الخ وقوله أو بأن قال لست وكيلا الخ اه
ع ش قوله ( في دعوى الوكيل الخ ) أي وجواب البائع بما مر قوله ( بما ذكر ) أي أنت تعلم أني وكيل اه
كردي قوله ( فتوقف الحلف الخ ) فإن الحلف على حسب الجواب وهو إنما أجاب بالبت اه
قوله ( على نفي العلم ) متعلق بالحلف وقوله ( على ذكر الخ ) متعلق بتوقف الخ أي وعلى جواب البائع بما مر قوله ( ذلك ) أي ما ذكر قوله ( وهذا لا يمكن الحلف عليه ) أي بتا اه
رشيدي قوله ( وبهذا التفصيل ) أي قوله وإنما فرقت الخ قوله ( الذي الخ ) نعت للحلف قوله ( أطلقوه ) أي في الصورتين المذكورتين اه
ع ش قوله ( ظاهرا ) إلى قوله وزعم الخ في المغني
قوله ( فيسلم الثمن المعين الخ ) لعل هذا إذا لم يثبت ببينة أو اعتراف البائع أنه للموكل وإلا فالعقد باطل لأن فرض المسألة أن العقد بعين الثمن قوله ( بعده ) أي الشراء قوله ( فيحلف ) أي البائع قوله ( كما مر ) أي على نفي العلم بالوكالة قوله ( فإن صدقه الخ ) عبارة النهاية والمغني فإن صدقه البائع بطل الشراء كما قاله القمولي اه
قال ع ش قوله فإن صدقه البائع أي في أنه نوى الموكل اه
قوله ( بطل ) لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه اه
مغني
قوله ( وزعم شارح ) عبارة النهاية وقول ابن الملقن اه
قوله ( صدقه البائع ) هذا هو محط الرد قوله ( بأنه غير سديد ) وعليه فيفرق بينه وبين ما مر من أنه لو اشترى بمال نفسه ونوى غيره وقد أذن له حيث يقع للوكيل ثم بأنه لما كان الشراء بعين مال الوكيل ضعف انصرافه للموكل فلم تؤثر نيته وهنا لما كان الشراء في الذمة وقد نوى الموكل ولم يوجد ما يصرفه عنه للوكيل عمل بنيته وحكم بوقوعه للموكل وقد ثبت أنه لم يأذن فيه فأبطل اه
ع ش قوله ( وحلف ) عطف على كذبه البائع قوله ( كما ذكر ) قضيته أنه لا يكفي الحلف في هذه على نفي العلم وقد تقدم في قوله وإنما فرقت الخ ما يقتضي خلافه اه
ع ش وهذا مبني على جعل ذكر ببناء الفاعل وأما إذا جعل ببناء المفعول فلا مخالفة قوله ( وتلغو ) في أصله بغير خطه ألف بعد يلغو اه
سيد عمر قوله ( قدمه ) أي في الفصل
____________________
(5/345)
الذي قبيل هذا الفصل اه
كردي
قوله ( أما التغاير التصوير الخ ) أقول لا حاجة إلى واحد من هذين الأمرين لأن ما تقدم في المخالفة المعلومة المتفق عليها من الوكيل والموكل وما هنا في المخالفة الغير المعلومة التي ادعاها الموكل وذلك ظاهر من سياق المحلين بأدنى تأمل اه
سم قوله ( لأقسام المسألة ) أي مسألة الجارية قوله ( أو قامت بها حجة ) هذا خاص بما إذا سماه في العقد كما يدل عليه قوله السابق أو قامت حجة في الأولى بأنه سماه الخ لا فيما إذا سماه بعده خلافا لما يوهمه صنيعه هنا وأما تصديق البائع فنافع في الصورتين اه
سيد عمر أقول خص المغني والنهاية نظيره في السابق بالصورة الثانية كما مر مع توجيه ع ش ذلك قوله ( لاتفاقهما الخ ) أي ولو حكما ليشمل قيام الحجة بالوكالة قوله ( وثبوت كونه الخ ) انظر لو كان كاذبا في يمينه وكان الأمر في الواقع كما قال الوكيل هل يكون بطلان الشراء بحسب الظاهر فقط كما هو القياس اه
سم أي ففي الواقع يقع للموكل فيأتي فيه التلطف الآتي كما هو الظاهر قوله ( هذا ) أي بطلان الشراء هنا قوله ( مع ما مر ) أي قبل هذا الفصل وقول المصنف وإن سماه فقال البائع بعتك الخ قوله ( وقد يجاب الخ ) هذا الجواب للمحقق أبي زرعة العراقي في مختصر المهمات اه
سيد عمر قوله ( على ما إذا لم يصدقه البائع ) أي ولم يقم بها الحجة أخذا مما مر آنفا قول المتن ( وحيث حكم بالشراء للوكيل ) أي مع قوله إنه للموكل نهاية ومغني قوله ( ففيما إذا اشترى ) إلى قول المتن ولو قال في المغني إلا قوله ومثله إلى المتن قوله وهل يلحق إلى فإن لم يجب وإلى قول المتن وقول الوكيل في النهاية إلا قوله وهل يلحق إلى فإن لم يجب قوله ( بالعين ) أي بعين مال الموكل قوله ( إن صدق ) أي الوكيل في أنه أذن له الموكل بعشرين قوله ( أن يرفق الحاكم ) ومثله المحكم وكل من قدر على ذلك كما يأتي قوله ( ليقول له ) أي للوكيل قوله ( والموكل ) عطف على البائع اه
ع ش أي وليقول الموكل قوله ( وفيما إذا الخ ) عطف على قوله وفيما إذا اشترى بالعين قوله ( وكذبه البائع ) الأولى أن يؤخره عن قوله أو لم يسمه ليرجع له أيضا قوله ( إن صدق الوكيل الخ ) راجع للمعطوفين جميعا قوله ( فحينئذ ) أي حين إذ وقع للموكل في اعتقاد الوكيل قوله ( ومثله المحكم الخ ) فتقييد الأصحاب بالقاضي لعله لتأكد الاستحباب وإلا فهذا من باب الأمر بالمعروف المطلوب من كل أحد وإن لم يظن الامتثال فليتأمل اه
سيد عمر قول المتن ( ليقول للوكيل الخ ) مال إلى أن أحكام البيع تثبت في هذا البيع بالنسبة للوكيل فقط دون الموكل إذ لم يتحقق كونه مالكا وهل يتوقف صحة هذا البيع على كون الموكل كان قبضها من الوكيل أولا لأن قبض وكيله كقبضه الوجه م ر الثاني اه
سم قوله ( واغتفر التعليق الخ ) وليس لنا بيع يصح مع التعليق إلا في هذا اه
مغني قوله ( بتقدير صدق الوكيل ) راجع لتلطف الموكل وقوله وكذبه كأنه في تلطف البائع اه
سم أي فقوله واغتفر الخ راجع لقول المصنف يستحب الخ ولقول الشارح قبيله فيستحب الخ قوله ( ولو نجز البيع صح ) وكذا لو باعها له بأكثر من
____________________
(5/346)
العشرين أو بأقل منها كما هو ظاهر هذا وقد يشكل قوله السابق للضرورة إذ لا ضرورة مع إمكان التنجيز ويجاب بأن المراد بالضرورة الحاجة وبأن المراد أن ضرورة قصد الحل باطنا جوزت التعليق فليتأمل اه
سم قوله ( وليس إقرارا ) أي بيعه بتعليق أو تنجيز اه
سم قوله ( هنا ) أي في عدم ليكون إقرارا ( أيضا ) أي كما الحق في الاستحباب المار قوله ( ممن مر ) أي المحكم وغيره ممن قدر على ذلك قوله ( لأن القرينة ) أي قرينة سلب الإقرار قوله ( فيه ) أي فيما إذا كان الآمر قاضيا وقوله ( في غيره ) أي فيما إذا كان الآخر غيره
قوله ( بذلك ) أي بكون الإتيان بالبيع لامتثال الحاكم فقط قوله ( وهو متجه ) اعتمده ع ش قوله ( من ذلك ) أي البيع قوله ( لوقوع الشراء له باطنا ) ظاهره وإن كان نوى الشراء للموكل أو سماه في العقد فليحرر اه
سم قوله ( فإن صدق الوكيل ) أي سواء الشراء بعين مال الموكل أو في الذمة وسواء كان الشراء في الظاهر باطلا أو للوكيل قوله ( فعليه للوكيل الخ ) هذا ظاهر فيما إذا كان الشراء في الذمة وأما إذا كان بعين مال الموكل فقد مر حكمه في شرح وقع الشراء للوكيل وقد يتأتى فيه التقاص قوله ( بشيء ) أي من الوطء ونحو البيع اه
مغني قوله ( صدق الموكل بيمينه )
فرع قال الموكل باع الوكيل بغبن فاحش وقال المشتري بل يثمن المثل صدق الموكل فإن أقاما بينتين قدم المشتري لأن مع بينته زيادة علم بانتقال الملك أقول قضية هذا القول بمثله في تصرف الولي والناظر إذا تعارضت بينتان في أجرة المثل ودونها أو ثمن ودونه اه
عميرة وقد يقال ما ذكر من تصديق الموكل مشكل بأنه يدعي خيانة الوكيل ببيعه بالغبن والأصل عدمها فالقياس تصديق المشتري لدعواه صحة العقد وعدم خيانة الوكيل ثم رأيت في سم على منهج بعد نقله كلام ع قال وقوله صدق الموكل الخ نقله الإسنوي وقال م ر هذا مبني على أن القول قول مدعي الفساد اه
وفي حواشي الروض لوالد الشارح م ر ما نصه ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشتري منه فالأصح تصديق كل منهما انتهى أي من الوكيل والمشتري اه
ع ش
قوله ( فلا يستحق الوكيل الخ ) أي ويحكم ببطلان التصرف الذي ادعاه وإن وافقه المشتري من الوكيل على الشراء منه ع ش وسم قوله ( لأنه أمينه ) إلى قوله وكذا الوكيل في المغني وإلى قوله ومن ثم لو كانت في النهاية إلا قوله وكذا الوكيل بعد الحجة وقوله وفارق إلى وأفتى قوله ( ومن ثم ) أي للتعليل الثاني قوله ( وهذا الخ ) أي عدم الضمان قوله ( غاية القبول ) أي فائدته قوله ( فنحو الغاصب الخ ) أي ممن يده ضامنة اه
مغني قوله ( وكذا الوكيل الخ ) أي مثل الغاصب في قبول قوله في التلف مع ضمان البدل قوله ( صار أمينا ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( فيأتي في تفصيله الخ ) أي فقول المصنف بيمينه للغالب قول المتن ( في الرد ) خرج به ما لو ادعى أنه أرسله له مع وكيل عن نفسه في الدفع فلا يقبل لأن الموكل لم يأتمن الرسول ولم يأذن للوكيل في الدفع إليه فطريقه في براءة ذمته مما بيده أن يستأذن الموكل في الإرسال له مع من تيسر إرسال معه ولو غير معين اه
ع ش وتقدم استثناء الشارح عياله خلافا للنهاية قوله ( للعوض ) إلى قوله لكن بحث السبكي في المغني قوله ( حيث لم تبطل الخ )
____________________
(5/347)
سيذكر محترزه قوله ( إن كان ) أي وجد الجعل بأن شرط في التوكيل قوله ( لا بها الخ ) عطف على للعمل فيهما عبارة المغني إنما هو بالعمل في العين لا بالعين نفسها اه
قوله ( وقضية إطلاق الخ ) اعتمده م ر اه
سم وكذا اعتمده المغني عبارة النهاية والمغني وسواء في ذلك أكان قبل العزل أم بعده كما اقتضاه إطلاقهما خلافا لابن الرفعة والسبكي اه
قوله ( في ذلك ) يشمل التلف والرد اه
سم قوله ( وتأييده ) أي عدم القبول بعد العزل اه
ع ش قوله ( فيه نظر الخ ) خبر وتأييد قوله ( لأن هذا ) أي قول القيم قوله ( أخذ العين لمصلحة نفسه ) أي فأشبه المرتهن والمستأجر قوله ( ما مر ) أي في شرح وكذا في الرد قوله ( وفارق الخ ) رد لدليل القيل قوله ( لتعلق حقه ) أي المرتهن ( ببدله الخ ) أي المرهون قوله ( والمستأجر ) عطف على المرتهن قوله ( بذلك ) أي بأن تعلقه الخ أي بنظيره قوله ( وأفتى البلقيني الخ ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( وإن ضمن ) أي ضمانا جعليا لقرينة ما بعده اه
رشيدي قوله ( فوكله ) أي المضمون له الضامن قوله ( فقبضه ببينة الخ ) خرج ما لو لم يكن بينة وأنكر الموكل القبض فالقول قول الموكل لأن الأصل عدم القبض كما في الروض وشرحه فالحاصل أنه إن أنكر الموكل القبض بيمينه وإن اعترف به أو ثبت ببينة وادعى الوكيل دفع ما قبضه إليه صدق الوكيل بيمينه والله أعلم اه
سم قوله ( وادعى ) أي الضامن الوكيل وقوله ( رده له ) أي للمضمون له الموكل وقوله ( وليس هو ) أي الضامن اه
ع ش قوله ( مسقطا ) أي بما ادعاه من الرد قوله ( ثابت ) أي ببينة أو اعتراف الموكل قوله ( وبه ) أي بالقبض المذكور قوله ( يبرآن ) أي الضامن الوكيل والمضمون عنه اه
ع ش قوله ( على ذلك ) أي المال الموكل في قبضه قوله ( وكالوكيل ) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله ( وكالوكيل فيما مر جاب الخ ) اعتمده م ر أي والخطيب اه
سم قوله ( تسليم ما جباه ) أي أو تلفه بلا تقصير وقياس ما يأتي من عدم تصديق الرسول في أنه قبض ما وكله في قبضه أن المستأجر للوقف مثلا هنا لو أنكر الجابي من أصله صدق ما لم يقم بينة هو أو من جبى معه وكما لا يقبل قوله في القبض لا يقبل قول من جبى منهم في الدفع إليه ما لو شهد بعضهم على الجابي بالقبض من غيره وشهد غيره بمثل ذلك قبلت لأن كلا من الشهادتين مستقلة لا تجاب نفعا ولا تدفع ضررا اه
ع ش قوله ( على من استأجره ) أخرج غير من استأجره اه
سم عبارة ع ش وفي الرشيدي والسيد عمر نحوها قوله على من استأجره سواء كان المستأجر مستحقا لقبض ما استأجره له بملك أو غيره كالناظر إذا وكل من يجبي له الأجرة وهذا بخلاف ما لو كان الجابي مقررا من جهة الواقف فلا يقبل قوله في دعوى الرد على الناظر لأن الناظر لم يأتمنه اه
قوله ( كان جحد الخ ) عبارة النهاية والمغني فلو طالبه الموكل فقال لم أقبضه منك فأقام الموكل بينة على قبضه فقال الوكيل رددته إليك أو تلف عندي ضمنه اه
قوله ( في الأول ) أي فيما لو جحد الوكيل قبض الثمن أو الوكالة قوله ( بيمينه لأنه لم يأتمنه ) أي الرسول الوكيل لم يقبل قوله عليه نهاية ومغني قوله ( لزمه ) أي الوكيل الإشهاد عليه أي على الرسول قوله ( لأنه يدعي ) إلى قوله ولا نظر في النهاية والمغني قوله ( على غيره ) عبارة النهاية والمغني على غير من ائتمنه اه
قوله ( فليثبته عليه ) أي فليقم
____________________
(5/348)
البينة عليه اه
مغني قوله ( فإن صدقه الخ ) هل يجري نظير ذلك في قوله السابق ووكيل أمره إلى المتن حتى لو ترك الإشهاد وأنكر الوديع المعين أو المبهم لا يضمن الوكيل اه
سم والأقرب نعم قوله ( برىء على الأوجه ) عبارة النهاية والمغني لم يغرم الوكيل كما قال الأذرعي إنه الأصح ولو اعترف الرسول بالقبض وادعى التلف في يده لم يلزم المالك الرجوع إليه لأن الأصل عدم القبض اه
قال ع ش قوله م ر وادعى التلف وكذا لو ادعى الرد على الموكل فإنه لا يصدق لما ذكر من أن الأصل عدم القبض وقد يقال يصدق فيهما لأن الموكل ائتمنه وقوله لم يلزم المالك الرجوع إليه أي إلى الرسول بل يرجع على المدين ولا رجوع للمدين على الرسول حيث اعترف بوكالته لأنه أمين والقول قوله في التلف والدائن هو الظالم للمدين بالأخذ منه والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه اه
وقوله وقد يقال الخ وجيه وقال الرشيدي قوله م ر لم يلزم المالك الرجوع إليه أي فيحلف على نفي العلم بقبض رسوله كما صرح به الأذرعي اه
قوله ( الوكيل بالبيع ) إلى قول المتن ولو وكله في النهاية والمغني إلا قوله وهو ظاهر وما سأنبه عليه قوله ( حيث له قبضه ) بأن وكل في البيع مطلقا أو مع قبض الثمن اه
مغني عبارة ع ش بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وحل ودلت القرينة على الإذن في القبض كما تقدم قول المتن ( وتلف ) في يدي أو دفعته إليك اه
مغني قوله ( هو المصدق ) أي بيمينه نهاية ومغني قوله ( فهو كما قبل التسليم ) أي فالمصدق الموكل اه
سم قوله ( وحلف ) أي الوكيل على ما دعاه من القبض والتلف قوله ( وهو ظاهر ) خلافا للنهاية والمغني
قوله ( وقال البغوي الخ ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( لا يبرأ ) وهو الأوجه نهاية ومغني وذلك لأن تصديق الوكيل إنما ينفي الضمان عنه ولا يلزم من ذلك سقوط حق البائع ع ش قوله ( عليه ) أي على نقل مقالة البغوي نهاية ومغني قوله ( قبضت الثمن ) فادفعه إلى اه
مغني قوله ( نعم الخ ) عبارة النهاية والمغني ولا مطالبة الوكيل بعد حلفه إلا أن يسلم الوكيل المبيع بلا إذن فإنه يغرم للموكل قيمة المبيع للحيلولة لاعترافه الخ اه
قوله ( لاعترافه بالتعدي الخ ) أي حيث أنكر قبض الثمن مع تسليم المبيع لأن حاصل ذلك تسليم المبيع قبل قبض الثمن اه
سم قوله ( ولو عطاه )
____________________
(5/349)
إلى قوله ولا عبرة في المغني إلا قوله فقط وإلى الفرع في النهاية قوله ( ويطالب الموكل فقط ) أي وإذا حلف المستحق طالب الموكل فقط بحقه وليس له مطالبة الوكيل وإذا أخذا المستحق حقه من الموكل ضمن الوكيل المأخوذ وإن صدقه في الأداء لتقصيره بترك الإشهاد زيادي اه
بجيرمي وسيذكره الشارح بقوله وما لو أدى في غيبة الموكل الخ قوله ( أو حجة أخرى ) عبارة المغني أو بشاهد ويحلف معه اه
قوله ( ومن ثم يأتي هنا ما لو أشهد الخ ) قال في شرح الروض قال المتولي والقول قوله أي الوكيل في الإشهاد انتهى اه
سم قوله ( من أنه لا رجوع الخ ) أي حيث صدقه الموكل في الدفع للمستحق اه
ع ش قوله ( ولا عبرة بإنكار وكيل الخ ) لعل المراد أنه لا عبرة بقول الوكيل بالنسبة لتغريم الدائن المدين ويبقى الكلام في مطالبة الوكيل وفي بعض الهوامش أنه لا يطالبه لإنكاره القبض اه
وعليه فإنكار الوكيل له عبرة بالنسبة لدفع المطالبة عنه فليحرر اه
رشيدي عبارة ع ش أي فليس للموكل مطالبة الوكيل ولا المدين لتصديقه المدين في دفعه للوكيل وتصديق الوكيل في عدم القبض بحلفه اه
قوله ( بقبض الخ ) متعلق بكل من الإنكار والوكيل قوله ( له ) أي للموكل
قوله ( فرع في الأنوار لو قال لمدينه الخ ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بخلاف ما في الأنوار وموافقة ما في الأشراف ويجري إفتاؤه فيما يوفق ما في الأنوار من الفروع الآتية كقول القاضي الآتي لو أمر مدينه أن يشتري له بدينه طعاما الخ فالصحيح فيه أنه لا يبرأ من الدين وعلى هذا يسقط رد الشارح لما في الأشراف بتلك الفروع م ر اه
سم قوله ( وإن تلف ) أي العبد في يد المدين بلا تقصير منه قوله ( وهو ) أي ما في الأنوار قوله ( أنه لا يقع للموكل ) أي إذا فعل وقع الشراء لمدين ثم إن دفعه للدائن رده إن كان باقيا وإلا رد بدله اه
ع ش عبارة سم عدم الوقوع للموكل ظاهر إن كان بالعين فإن كان في الذمة لم يتجه إلا الوقوع للموكل وإذا دفع الثمن فهل يصح ويكون قرضا على الموكل ويقع التقاص أو كيف الحال اه
أقول الظاهر نعم يصح ويكون قرضا عليه وكذا يقع التقاص بشرطه فليراجع
قوله ( ثم ) أي في الفرع الآتي قوله ( في تلك الفروع الخ ) بدل من ثم قوله ( إن القابض الخ ) أي بائع العبد وهو بيان لما يأتي قوله ( يصير كأنه الخ ) نظر فيه سم راجعه قوله ( بأنه مبني الخ ) معلق بتضعيفهم قوله ( على شذوذه ) أي القفال قوله ( قلت لا ) أي لا يؤيد قوله ( لأن قوله ) أي قول الآمر قوله ( منع الخ ) أي لعدم قابض للقرض الصريح قوله ( ولذا ) أي ولكون قوله أقرضني منع الخ ( صح اشتر لي الخ ) أي بدون أقرضني أو ويصير القابض أي البائع كأنه وكيل الآذن وقضية هذا أنه لو قال لغيره أد كذا عن زكاتي صح كما مر في باب الضمان ويأتي في الفرع الآتي ما هو كالصريح في صحته قوله ( لا مانع الخ ) أي لأن القابض يصير كأنه الخ فلا يؤدي إلى اتحاد القابض والمقبض قوله ( منه ) أي من تقدير القرض وكذا ضمير به قوله ( لا بالهبة الخ ) أي لعدم وجود القابض عن جهة الآذن فيها وقد يقال إن البائع فيها أيضا يصير كأنه وكيل الآذن إلا أن يفرق باشتراط القبول في الهبة
____________________
(5/350)
دون القرض قوله ( من جهة القاضي ) إلى قوله ووجه في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية قوله ( إذ هو لا أب له ولا جد ) مراد من فسر اليتيم هنا بمن لا أب له ولا جد أن قيم القاضي لا يكون إلا مع فقدهما ولا دخل له مع وجود الجد الأصل فلا ينافي ما قيل في قسم الصدقات من أنه صغير لا أب له وإن كان له جد اه
ع ش قوله ( ما مر ) أي قوله من جهة القاضي قوله ( ومثله ) أي القيم قوله ( ولي المجنون الخ ) أي من جهة القاضي اه
سيد عمر قوله ( لأنه ) أي اليتيم قوله ( وقبل ) أي قول القيم قوله ( لعسر الخ ) متعلق بقبل قوله ( والمشهور الخ ) اعتمده م ر اه
سم أي والمغني قوله ( وهو متجه ) معتمد اه
ع ش ( قوله وبه صرح الخ ) أي بالقبول عبارة النهاية والمغنى تبعا لتصريح لماوردي اه ( قوله وألحق بهما الخ ) معتمد اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وألحق بهما أي بالأب والجد أي في القبول الذي جزم به السبكي بدليل قوله أمين ادعى ذلك زمن قضائه أي والأوجه عدم القبول في المشبه كالمشبه به اه
قوله ( ووجه جزمه ) أي في المتن اه
رشيدي قوله ( وحكايته ) عطف على جزمه قوله ( فكان أقوى من الوصي ) هذا مردود بأن الوصي نائب الأب أو الجد وهو أعلى مرتبة من القاضي اه
مغني قوله ( ولا سائر ) إلى المتن في المغني قوله ( ولا سائر من يقبل قوله الخ ) ينبغي أن يقيد ذلك أخذا مما يأتي في مسألة الغاصب أن محل ذلك في مجمع عليه أما لو كان في مختلف فيه فربما يرفعه لقاض لا يقبل قوله في الرد فينبغي أن يجوز له التأخير اه
سيد عمر قوله ( كشريك الخ ) أي وجاب قوله ( لا حاجة الخ ) أي لنحو الوكيل قوله ( وخشية وقوعه الخ ) رد لدليل مقابل الأصح قوله ( عاجلا الخ ) بل قد يندب الحلف فيما لو كان صادقا وترتب على عدم حلفه فوات حق له اه
ع ش قوله ( للضرورة ) لأنه ربما طولب القابض به ثانيا اه
مغني قوله ( وإن كان الخروج الخ ) هذا خاص بالغاصب اه
كردي قوله ( هذا ) أي ما في المتن من الجزم بجواز الإمساك وقوله ( وإلا فنقلا الخ ) أي وإن لم تكن عليه بينة بالأخذ ففي الإمساك خلاف فنقل الشيخان عن البغوي الخ قوله ( وإلا فنقلا عن البغوي الخ ) اعتمده م ر اه
سم وكذا اعتمده المغني قوله ( واقتضى كلام الشرح الصغير الخ ) وهو المعتمد اه
ع ش قوله ( لمالكي يرى الخ ) عبارة المغني لقاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل هو غصب أو لا اه
قوله ( لتمكنه الخ ) قد مر رده آنفا بقوله لأنه ربما يرفعه الخ قول المتن ( رجل ) أي مثلا قوله ( لآخر ) متعلق بقال اه
سم قول المتن ( بقبض ماله ) بكسر اللام قوله ( تغليبا ) أي للعين على الدين قوله ( بل وحده ) أي من غير تغليب اه
ع ش قوله ( لأنه محق ) إلى المتن في المغني إلا قوله حتى لا ينافي إلى وإذا دفع وقوله وحلف أنه لم يوكل وقوله قال المتولي قوله ( لأنه الخ ) أي الرجل وقوله ( بزعمه ) أي الآخر قوله ( على ما إذا ظن الخ ) قد يقال هذا قد يستغني عنه بقوله وصدقه لأن معناه وقع في قلبه صدقه ويجاب بأن وقوع
____________________
(5/351)
الصدق في قلبه لا يلزم أن يكون بقرينة قوية اه
سم قوله ( حتى لا ينافي ) أي ما ذكر في العين قوله ( وحينئذ ) أي حين الحمل المذكور قوله ( وإذا دفع الخ ) راجع إلى المتن قوله ( فأنكر المستحق ) أي وكالة الرجل القابض اه
رشيدي قوله ( استردها ) أي المستحق اه
سم عبارة المغني وشرح الروض أخذها أو أخذها الدافع وسلمها إليه اه
قوله ( من شاء منهما ) أي الرجل والآخر سم و ع ش قوله ( ولا رجوع للغارم الخ ) عبارة المغني ومن غرم منهما لا يرجع على الآخر لاعترافهما أن الظالم غيرهما فلا يرجع إلا على ظالمه اه
قوله ( فإن غرمه ) أي المستحق القابض قوله ( أو الدافع ) عطف على ضمير النصب في غرمه قوله ( رجع ) وكذا يرجع عليه كما في الأنوار إن شرط الضمان عليه أي القابض إن أنكر المالك أي الوكالة مغني وشرح الروض قوله ( والمستحق ظلمه ) أي الدافع ( وماله ) أي والحال أن مال المستحق الخ قوله ( فيستوفيه ) أي يجوز للدافع أن يستوفي مال المستحق الذي في ذمة القابض كما له أن يستوفي ماله الآخر قوله ( بحقه ) أي بدل حقه ظفرا قوله ( أو دينا ) عطف على عينا قوله ( طالب ) أي المستحق قوله ( فضولي بزعمه ) أي المستحق فالمقبوض ليس حقه قوله ( استرده ظفرا ) عبارة المغني فله استرداده من القابض لأنه مال من ظلمه وقد ظفر به اه
قوله ( فإن فرط فيه الخ ) أي لما مر أن القابض وكيل بزعم الدافع والوكيل إنما يضمن بالتفريط قال المغني والأسنى وأقره سم هذا كله إن صرح بتصديقه في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة وإلا أي وإن لم يصرح بتصديقه بل كذبه أو سكت فله مطالبته والرجوع عليه بما قبضه منه دينا كان أو عينا اه
قوله ( الدفع إليه ) إلى الفرع في النهاية قوله ( فإن لم تكن بينة ) أي والحال أنه مكذب له في الوكالة اه
رشيدي قوله ( لم يكن له ) أي لمدعي الوكالة وقوله ( لأن النكول ) أي نكول الآخر عن الحلف
قوله ( وقد تقرر ) أي آنفا في المتن قول المتن ( وصدقه ) أي صرح بتصديقه أخذا مما مر آنفا عن المغني والأسنى وقد يدل على ذلك أي أن المراد التصديق الظاهري خلافا لما في السيد عمر من أن المراد التصديق الباطني قول الشارح بخلاف ما لو كذبه الخ وقوله لأنه اعترف الخ نعم يظهر أن المراد بالتصديق الآتي في مسألة الوارث التصديق الباطني وإن أشعر قوله هناك لأنه اعترف الخ بإرادة الظاهري والفرق عدم الرجوع هنا مع إنكار الدائن الحوالة والرجوع هناك عند تبين حياة المستحق فليراجع قوله ( لما يأتي في الوارث ) عبارة المغني لأنه اعترف بانتقال الحق إليه اه
قوله ( وهنا ) أي فيما لو كذبه ( له ) أي لمدعي الحوالة ( تحليفه ) أي من عليه الدين قوله ( وإذا دفع ) إلى قوله ويسن في المغني إلا قوله كما في الشامل إلى أو وصية قوله ( ولا يرجع المؤدي الخ ) وانظر هل يقال هنا إلا أن شرط الدفع الضمان على القابض إن أنكر الدائن الحوالة أخذا مما مر في الوكالة والأقرب نعم كما يشعر به كلام المغني وكلام سم عن شرح الروض هنا قوله ( المستغرق ) أي بخلاف غيره فإن ما يأخذه لا يختص به كما هو ظاهر اه
____________________
(5/352)
رشيدي عبارة الحلبي فإن كان له مشارك وصدقه لا يدفع له شيئا لأن كل جزء مدفوع يكون مشتركا اه
قوله ( لأن ذلك خفي ) ولا سيما وهي قد تكون لغير الحصر اه
سم قول المتن ( وجب الدفع ) وإذا سلمه ثم ظهر المستحق حيا وغرمه رجع الغريم على الوارث والوصي والموصى له بما دفعه إليهم لتبين كذبهم بخلاف صورة لوكالة لا رجوع فيها في بعض الصور كما مر لأنه صدقه على الوكالة وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد وهذا بخلافه نهاية ومغني قوله ( وأيس من التكذيب ) أي لأن الميت لا يتصور تكذيبه اه
سم قوله ( وبه ) أي باليأس من التكذيب قوله ( صح وبرىء ) ستأتي منازعة الشارح في هذه الصورة لعدم صحة قبض اليتيم والمنازعة متجهة م ر اه
سم قوله ( والجمال ) عطف على عامل الخ قوله ( ومما لو اختلع الخ ) الوجه في مسألة الخلع ونحوها كالتي بعدها أنه خلاف ما نقله عن القاعدة في امتناع اتحاد القابض والمقبض وأما مسألة إذن القاضي فقد يقال القاضي لا يقاس عليه وأما إذن المؤجر في العمارة فهو مستثنى لمصلحة بقاء عقد الإجارة ببقاء العين بسبب عمارتها والشارع ناظر لبقاء العقود م ر اه
سم قوله ( وغيره ) أي غير الأذرعي قوله ( ويوافقه الخ ) أي ما نقله الأذرعي الخ قوله ( وصار كأنه الخ ) أي الدائن الآمر قوله ( فهو ) أي الطحان قوله ( من جهتها ) الأسبك تأخيره عن كالوكيل قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي قول القاضي لو أمر مدينه الخ قوله ( لأنهم ضيقوا الخ ) تعليل لعدم المنافاة قوله ( هذا كله ) أي قوله ما يأتي في إذن المؤجر إلى قوله ولا ينافي ذلك ولا يخفى أن الولد في مسألة الخلع إذا كان الولد فيها محجورا عليه كما هو المتبادر هي من قبيل ما قاله البعض قوله ( ويؤيد ذلك ) أي عدم الدلالة قوله ( عن الآخر ) أي المؤجر
قوله ( وقول القاضي ) وقوله ( وقوله ) أي القاضي عطف على قول ابن الرفعة قوله ( في مسألة اليتيم ) وقد مر أن مثلها مسألة الخلع إذا كان الولد صغيرا أو مجنونا قوله ( القابض ) أي من البناء والعمال قوله ( صار وكيلا ) أي صار الرجل وكيلا وكذا الضمير في كونه وفي أنه وفي قال يرجع إليه سم قوله ( أن المدين لا يبرأ الخ ) الظاهر أخذا مما مر في باب الضمان أنه يرجع على دائنه الآمر بالإنفاق ويتقاصان بشرطه فليراجع قوله ( إلا بقبض صحيح ) أي وقبض اليتيم ليس بصحيح قوله ( الأزرق ) عطف على القمولي قوله ( بحث القمولي ) مفعول يؤيد وقوله قول الأنوار فاعله وقوله الأوجه صفة بحث القمولي وقوله لأن الدافع الخ علة لا وجهية بحث القمولي من بحث
____________________
(5/353)
الأزرق وتفريع القاضي قوله ( لا في استحفاظه ) من إضافة المصدر إلى المفعول أي عمر و اه
سم قوله ( فكان ) أي الدافع ( به ) أي بسبب الاستحفاظ قوله ( القرار عليه ) أي لى عمر وظاهره وإن لم يقصر في الحفظ قوله ( كون الواضع ) الظاهر الدافع اه
سيد عمر
= كتاب الإقرار = قوله ( هو لغة ) إلى قوله ولو أقر بشيء في المغني إلا قوله خاص وقوله كالإمام إلى ولو بجناية وإلى قوله كما رجحه الأذرعي في النهاية إلا قوله أو السفيه إلى وسيعلم وقوله قيل إلى المتن وقوله ولا خلاف فيه إلى وهي قوله ( وشرعا إخبار خاص الخ ) يرد عليه إقرار الإمام أو نائبه أو ولي المحجور عليه والجواب أن الإمام نائب عن المسلمين وولي المحجور عليه نائب عنه فكأن الإقرار صدر ممن عليه الحق وقوله ( على المخبر ) أي لغيره اه
ع ش قوله ( فإن كان ) أي الإخبار الخاص عن حق سابق قوله ( أو لغيره على غيره ) أي بشرطه اه
رشيدي قوله ( أما العام ) بأن اقتضى أمرا غير مختص بواحد قوله ( عن محسوس ) أي أمر مسموع اه
كردي قوله ( وعن حكم شرعي ) أي عن أمر مشروع اه
ع ش قوله ( فهو الفتوى ) عبارة النهاية فإن كان فيه إلزام فحكم وإلا ففتوى اه
قال الرشيدي قوله م ر فإن كان فيه إلزام فحكم في كون الحكم يقتضي شرعا عاما نظر ظاهر ولهذا لم يذكره غيره في التقسيم بل في كون الحكم إخبار انظر أيضا إذ الظاهر أنه إنشاء كصيغ العقود اه
قوله ( أغد يا أنيس ) هو أنيس بن الضحاك الأسلمي معدود في الشاميين ووهم من قال إنه أنيس بن أبي مرتد فإنه غنوي وكذا قول ابن التين كان الخطاب في ذلك لأنس بن مالك لكونه صغيرا حينئذ انتهى من مختصر شرح مسلم للنووي للطيب ابن عفيف الدين الشهير ببامخرمة اليمني اه
ع ش قوله ( أي المكلف الرشيد ) المراد غير المحجور عليه فلا يرد السكران المتعدي ولا الفاسق ولا من بذر بعد رشده ولم يحجر عليه اه
ع ش قوله ( كالإمام ) أي والولي بالنسبة لما يمكنه إنشاؤه في مال موليه اه
نهاية قال ع ش قوله م ر بالنسبة لما يمكنه الخ كأن أقر بثمن شيء اشتراه له وثمنه باق للبائع أو أنه باع هذا من مال الطفل على وجه يصح بيعه فيه بخلاف ما لو أقر على موليه بأنه أتلف مالا مثله فلا يصح إقراره بذلك ولمن أتلف الصبي ماله أن يدعي على الصبي ويقيم وليه شاهدا ويقيم آخر أو يحلف مع الولي ولو لم يتيسر له ذلك جاز للولي الدفع باطنا ومع ذلك لو ظهر الأمر ولو بعد بلوغه رجع عليه به ثم قضية قوله لما يمكنه إنشاؤه أنه لا يصح إقراره على الصبي بعد بلوغه ورشده بنحو بيع شيء من أمواله قبل بلوغه ورشده اه
قوله ( أو السفيه ) عطف على الرشيد قوله ( الملحق به ) أي بالرشيد ش اه
سم وهو السفيه المهمل الذي مر في الحجر اه
كردي قوله ( ولو بجناية الخ ) غاية راجعة إلى المتن عبارة المغني والروض مع شرحه ولو أقر الرشيد بإتلافه مالا في صغره قبل كما لو قامت به بينة ومحله كما بحثه البلقيني إذا لم يكن على وجه يسقط عن المحجور عليه فإن كان كذلك كالمقترض فلا يؤاخد به اه
قوله ( منه ) أي من مطلق التصرف قوله ( أن لا يكذبه الحس ) احتراز عن نحو أقرار المرأة بصداقها عقب ثبوته وقوله ( ولا الشرع ) احتراز عن نحو داري أو ملكي لزيد اه
سم قوله ( ومما يأتي
____________________
(5/354)
قريبا ) أي وسيعلم مما يأتي الخ يعني قول المصنف ولا يصح إقرار مكره قوله ( وأنه الخ ) أي وبأنه مختار في ذلك الإقرار قال ع ش أي وذكر أنه الخ اه
وقوله ( كما يأتي ) أي في شرح ولا يصح إقرار مكره قوله ( ومر ) أي في باب الصلح وقوله ( والعارية الخ ) عطف على البيع اه
ع ش قوله ( تعيينها ) أي تعيين المنفعة المقر بها بطلب العارية أو الإجارة ولعل المراد تعيين جهة المنفعة وقدرها قوله ( والمغمى عليه ) إلى المتن في المغني قوله ( بما يعذر به ) كشرب دواء وإكراه على شرب خمر اه
مغني قوله ( إذ لا حصر الخ ) أي دال حصر كإنما قال سم على حج هذا لا يمنع الأولوية ومفهوم المجرور وإن ضعف يعتد به اه
والمراد بالمجرور قول المصنف مطلق التصرف اه
ع ش قوله ( فإن ادعى الصبي الخ ) أي ليصح إقراره أو ليتصرف في أمواله اه
ع ش قوله ( الصبي ) إلى قول المتن وإن ادعاه في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن وقوله احتياطا إلى وإذا قول المتن ( مع الإمكان صدق ) ويظهر أنه لا بد من المصادقة في سن الإمكان أو ثبوته بالبينة اه
سيد عمر قوله ( بأن بلغ الخ ) عبارة النهاية والمغني بأن كان في سن يحتمل البلوغ وقد مر بيان زمن الإمكان في الحيض والحجر اه
قال ع ش وهو تسع سنين تحديدية في خروج المني وتقريبية في الحيض ولا بد في ثبوت ذلك من بينة عليه اه
أو مصادقة كما مر آنفا عن السيد عمر قوله ( لأنه ) أي إثبات الحيض بالبينة ( مع ذلك الخ ) أي إمكانه وفي تقريب هذا الدليل نظر قوله ( إن خوصم الخ ) عبارة المغني وإن فرض ذلك في خصومة وادعى خصمه صباه ليفسد معاملته لأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى اليمين وإلا فلا فائدة فيها لأن يمين الصبي غير منعقدة اه
قوله ( عليها ) أي اليمين قوله ( إعطاء غاز ) من المصدر المضاف إلى مفعوله قوله ( ادعى ) أي بعد القطع بلوغه كما يأتي قوله ( قبل انقضاء الخ ) متعلق بالاحتلام قوله ( لأنه لا يلزم الخ ) أي لأن الفرض بلوغه حين التحليف إذ صورة المسألة أنه بالغ بعد انقضاء الحرب مدع أنه كان بالغا قبل انقضائها فيحلف بعد الانقضاء أنه كان بالغا حينئذ كما صرح بذلك في شرح الروض سم على حج اه
ع ش قوله ( وإثبات اسم الخ ) عطف على إعطاء غاز اه
ع ش قوله ( لا خصم هنا ) أي في دعوى ولد المرتزق الاحتلام ويحتمل أنه راجع إلى الغازي أيضا قوله ( وإذا لم يحلف ) أي مدعي البلوغ بما ذكر قوله ( لانتهاء الخصومة بقبول قوله أولا ) أي وقت الخصومة بلا يمين ويؤخذ منه أنه لو وقعت الخصومة في زمن يقطع ببلوغه فيه فادعى أن تصرفه وقع في الصبا حلف وهو كذلك اه
ع ش
قوله ( ويشترط فيه ) أي في إقامتها اه
سم قوله ( إذا تعرضت الخ ) قد يفهم أنه لا يشترط هنا تعرض البينة للسن وليس بمراد عبارة النهاية والمغني ولا بد في بينة السن بيان قدره اه
قوله ( أن نبينه ) أي البينة قدر السن قوله ( للاختلاف فيه ) لا يقال إنما يظهر ذلك إذا كان ذهب أحد إلى أنه أقل من خمسة عشر ويحتمل أن الأمر كذلك على أنه يكفي في التعليل أن الشاهد قد يظن كفاية دون الخمسة عشر لأنا نقول منهم من ذهب إلى أنه أكثر من خمسة عشر اه
سم وفي تقريب هذا
____________________
(5/355)
الجواب تأمل قوله ( نعم لا يبعد الإطلاق ) أي بأن شهد بأنه بالغ السن وسكت عن بيان قدره قوله ( موافق للحاكم في مذهبه ) ينبغي أو حنفي والحاكم شافعي لأن السن عند الحنفي أكثر منه عند الشافعي فيلزم من وجوده عند الحنفي وجوده عند الشافعي فالشاهد الفقيه الحنفي سواء أراد السن عنده أو عند الشافعي يثبت المطلوب سم على حج اه
ع ش قوله ( لأن هذا ) أي سن البلوغ قوله ( وبه يفرق ) أي بالتعليل قوله ( وهي ) أي البينة قوله ( تبعا ) للولادة قوله ( ما لو ادعاه ) أي البلوغ قوله ( كما رجحه الأذرعي ) ويمكن حمله على الندب إذ الأوجه القبول مطلقا اه
نهاية أي فسره أم لا ع ش عبارة سم والأوجه حمل ما رجحه على الندب فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه أخذا من مسألة الأنوار المذكورة م ر اه
وقوله فإن تعذر الاستفسار حكم ببلوغه اعتمده المغني أيضا قوله ( اتجه العمل بأصل الصبا ) تقدم آنفا عن النهاية والمغني وسم خلافه قوله ( ما رجحه ) أي الأذرعي قوله ( قول الأنوار الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( إلا أن يفرق ) أي بين الدعوى المطلقة والشهادة المطلقة قوله ( بأن عدالتهما الخ ) هذا الفرق ليس بشيء اه
نهاية قال ع ش لم يبين م ر وجه الرد للفرق مع أنه قد يقال إن الفرق ظاهر قوي في نفسه اه
قوله ( أحد نوعيه ) أي من السن والاحتلام اه
ع ش قوله ( وإنما يتجه ) أي قول الأنوار قوله ( ومع ذلك ) أي الاتجاه المذكور قوله ( بين هذا ) أي بينة مطلق البلوغ حيث يجب استفسارها قوله ( وما قدمته الخ ) أي بقوله نعم لا يبعد الإطلاق الخ قوله ( هنا ) أي في البلوغ المطلق قوله ( بكسر الجيم ) إلى قول المتن وإن أقر في النهاية والمغني قوله ( بالنسبة للقطع ) أي وأما المال فيثبت في ذمته تالفا كان أو باقيا كما يأتي اه
ع ش عبارة سم قد يستشكل ذلك بأن شرط ثبوت القطع دعوى المالك بالمال وإثبات أخذه والرقيق لا تصح الدعوى عليه إذا تلف المسروق وصار في ذمته لأنه معسر وقد يجاب بتصوير القطع بما إذا كان المسروق باقيا فادعى به المالك وأثبت أخذه ويكفي في إثبات الأخذ إقرار الرقيق فيما يظهر ولكن لا يؤخذ منه المال اه
وقد يقال إن محل الإشكال المذكور فيما إذا أنكر الرقيق السرقة وأما إذا أقر بها فلا حاجة إلى ثبوت القطع المشروط بما ذكره قوله ( وإن كذبه السيد )
فائدة لا يصح الإقرار على الغير إلا هنا وفي إقرار الوارث بوارث آخر قاله صاحب التعجيز ويضمن مال السرقة في ذمته إن لم يصدقه السيد يتبع به إذا عتق فإن صدقه أخذ المال إن كان باقيا وإلا بيع في الجناية إن لم يفده السيد وإلا يتبع بعد العقد بما زاد على قيمته إذ لا يجمع التعلق بالرقبة مع التعلق بالذمة والدعوى عليه فيما يقبل
____________________
(5/356)
إقراره به وإلا فعلى سيده لأن الرقبة المتعلق بها المال حقه اه
مغني
قوله ( لأنه وقع ) أي المال قوله ( كجنابة خطأ الخ ) مثله ما لا توجب عقوبة قوله ( أو غصب الخ ) عطف على جناية الخقوله ( أو أوجبتها ) عطف على لا توجب عقوبة عبارة المغني أما ما أوجب عقوبة غير حد أو قصاص ففي تعلقه برقبته أقوال أظهرها لا تتعلق أيضا قال الإسنوي واحترازه عن ذلك الخلاف مع كونه لم يذكره غير مستقيم اه
قوله ( وإن زعم الخ ) إنما أخذه غاية لأنه بتقدير كونه باقيا لم يكن ثم دين يثبت في الذمة اه
ع ش قوله ( أما إذا صدقه ) أي السيد وقوله ( وليس ) أي الرقيق وقوله ( ولا جانيا ) أي جناية أخرى وقضيته أنه لو كان جانيا أو مرهونا لم يؤثر تصديق السيد فيقدم حق المرتهن والمجني عليه وعليه فلو أنفك الرهن أو عفا المجني عليه عن حقه أو بيع في الجناية أو الدين ثم عاد الملك السيد فينبغي أن يتعلق برقبته مؤاخذة للسيد بتصديقه اه
ع ش قوله ( فيتعلق برقبته الخ )
فرع في الروض وشرحه كغيرهما أنه لو أقر لعبد بعد العتق بإتلاف قبله لزمه دون سيده وإنه لو ثبت بالبينة أنه كان جنى قبل العتق لزم السيد الأقل من قيمته والأرش اه
فانظر هل محل الأول ما لم يصدقه السيد وإلا فإن كان موسرا حال الإعتاق لزم فداؤه بالأقل أو معسر تبين أنه لا إعتاق وأن الأرش تعلق برقبته ومحل الثاني إذا كان موسرا حال الإعتاق وإلا فر عتق والأرش متعلق برقبته متعلق برقبته قال م ر لايبعد في الأول أنه إذا صدقه السيد فإن كان موسرا نفذ العتق ولزم الفداء بالأقل وكذا إن كان معسرا لوقوع العتق ظاهرا وتعلق حق الله بالحرية فلا يقبل تصديق السيد في دفعها اه
وقال أيضا يتجه أن محل الثاني ما ذكر انتهى اه
سم
قوله ( وهو ما وجب ) إلى قول المتن ويصح إقراره المريض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن قوله ( وإنما صح إقرار المفلس الخ ) دفع به ما يرد على الشق الأول وهو عدم الإقرار من غير المأذون اه
ع ش قوله ( لهم ) أي للغرماء الذين قبل إقراره عليهم بقوله لفلان علي كذا قبل الحجر اه
ع ش قوله ( لو قبل ) أي إقراره وقوله ( فلا يقبل منه ) أي من العبد على السيد اه
ع ش قوله ( أو للتجارة بأذن سيده الخ ) هو محط الاستشكال قوله ( ويرد بأن السيد الخ ) قضيته أن السيد لو اعترف به لزم اه
رشيدي وعبارة ع ش مفهومة أنه لو صدقه السيد على الاقتراض تعلق بكسبه وما في يده ومقتضى قوله والقرض ليس الخ خلافه اه
أقول بل مفهوم ذلك أنه يتعلق بما ذكر فيما إذا اعترف السيد بإذنه في الاقتراض وقوله والقرض ليس الخ أي فيما إذا أنكر الإذن فيه وإن اعترف بنفس الاقتراض فلا مخالفة قوله ( والقرض
____________________
(5/357)
ليس من لوازم التجارة الخ ) قضيته أنه لو اضطر إلى اقتراض ما يصرفه على مال التجارة كأن ماتت الجمال التي تحمل مال التجارة واحتاج إلى ما يصرفه في أجرة الحمل فاقترض ما يصرفه عليه أن ما اقترضه يكون في ذمته لأن القرض من حيث هو ليس من لوازم التجارة وينبغي أنه حيث تعين الاقتراض طريقا لذلك وصدقه السيد عليه أو ثبت ببينة تعلق بمال التجارة للعلم برضا السيد بذلك قطعا وبقي ما لو لم يكن مأذونا له في التجارة واضطر لنحو جوع أو برد ولم تمكنه مراجعة السيد والأقرب جواز الاقتراض حينئذ بإذن القاضي إن وجده وإلا أشهده على الاقتراض ويتعلق ما اقترضه بكسبه إن كان كسوبا فيقدم به صاحبه على السيد لوجوبه عليه وإن لم يكن كسوبا رجع به على السيد للعلة المذكورة اه
ع ش قوله ( أي إلا إن استفسر الخ ) اعتمده م ر اه
سم وكذا اعتمده المغني قوله ( لا يؤخر للعتق ) وفاقا لشرح الروض والمغني وخلافا للنهاية ووالده وسم قوله ( فيما مر ) أي في معاملة الرقيق من أن الرقيق لو اشترى مثلا بغير إذن سيده تعلق الضمان بذمته ولا يطالب بذلك إلا بعد العتق لكله اه
ع ش قوله ( بعين ) إلى قوله وفي الجواهر في النهاية إلا قوله فلها طلبها بعد ذلك قوله ( بعين ) أي غيره معروفة بالمقر لما سيأتي من أن المعروفة به ينزل الإقرار بها على حالة المرض اه
ع ش قوله ( على ما قيل ) عبارة النهاية والمغني كما قاله الغزالي اه
قوله ( نعم للوارث الخ ) خلافا للمغني قوله ( تحليفه ) أي المقر له فإن نكل أي المقر له حلف أي الوارث وبطل الإقرار كما أفتى بذلك الوالد رحمه لله اه
نهاية قوله ( خلافا للقفال ) أي ووفاقا للأذرعي كما نقله عنه المزجد في تجريده هذا وقد أفتى شيخنا الشهاب الرملي بما قاله الشارح تبعا للأذرعي اه
سم قوله ( لزمته ) أي الدعوى يعني أن كل ما ادعى به عليه لو أقر به لزمه وإذا أنكره تتوجه عليه اليمين قوله ( وما يأتي ) أي في قوله لأن انتهى الخ قال ع ش والصواب أي ولبقية الورثة الخ قوله ( فيه ) أي في الوارث أي في الإقرار له قوله ( لا ينافي الخ ) لأن التهمة الموجودة في الأجنبي كافية في توجهها قوله ( ومنه ) أي من الإقرار لوأرث الخ ثم هو إلى قوله فإن لم يقل في المغني إلا قوله وإقرار إلى ولو أقر قوله ( وإقرار الخ ) أي في المرض أو غيره اه
ع ش وهذا في الإقرار بالدين على إطلاقه وأما في العين في المرض فتقدم منه تقييدها بأن لا تكون معروفة بالمقر ويأتي عن الرشيدي والمغني ما يفيد الإطلاق هنا أيضا في هذه الأعصار وهو الظاهر قوله ( في الصحة ) مراد اللفظ مقول لم يقبلقوله ( ولو أقر له ) أي المريض مرض الموت للوارث قوله ( أو قال ) أي المريض مرض الموت في عين الخ خرج به ما لو أقر بالعين المذكورة في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له أو هبتها منه مع إقباضها أو غير ذلك من طرق التمليك اه
ع ش قوله ( نزل على حالة المرض ) أي على التبرع في حالة المرض فيتوقف على إجازة بقية الورثة وخرج بما ذكره في الإقرار بالعين المعروفة بالمقر في حالة المرض ما لو أقر بها في الصحة فتسلم للمقر له لاحتمال بيعها له أو هبتها منه مع إقباضها أو غير ذلك من طرق التمليك اه
ع ش قوله ( وإن كذبه الخ ) أي المريض غاية لقوله وكذا يصح إقراره لوارث بمال على المذهب قوله ( لأنه انتهى ) إلى قوله ولا تسقط في المغني قوله ( عدم قبوله ) أي قبول إقرار المريض مرض الموت لوارث قوله ( قد تقطع القرائن بكذبه ) هذا أول كلام الأذرعي فكان ينبغي تقديم قول الشارح قال الأذرعي عليه قال الأذرعي عقب ما نقله الشارح عنه نعم لو أقر لمن لا يستغرق الأرث معه إلا بيت المال فالوجه إمضاؤه في هذه الأعصار لفساد بيت المال اه
رشيدي وقوله نعم الخ نقله المغني أيضا عن الأذرعي وأقره قوله ( لمن يخشى الله أن يقضي الخ ) أي ولو لم يكن في البلد غيره اه
ع ش قوله ( أن يقضي الخ ) هلا زاد أو يشهد بذلك قوله ( ولا شك فيه ) أي فيما قاله الأذرعي اه
____________________
(5/358)
ع ش عبارة المغني تنبيه الخلاف في الصحة وأما التحريم فعند قصد الحرمان لا شك فيه كما صرح به جمع منهم القفال في فتاويه اه
قوله ( إذا علم بالقرائن ) ولعل المراد بالعلم ما يشمل الظن الغالب قوله ( بالحرمة ) أي حرمة الإقرار قوله ( حينئذ ) أي حين قصد الحرمان قوله ( وأنه لا يحل ) عطف على الحرمة قوله ( وأنه لا يحل للمقر له الخ ) أي لكن يقبل ظاهرا ولو حكم به القاضي حكمه اه
ع ش عبارة الرشيدي لا يخفى أن حل الأخذ وعدمه منوط بما في نفس الأمر اه
قوله ( تحليفه ) أي الوارث المقر لهقوله ( أنه ) أي على أن المورث المقر قوله ( يلزمه الخ ) عبارة المغني كان يلزمه الخ قوله ( وإن أفضى الخ ) أي بالعفو أو بالموت قبل الاستيفاء اه
مغني
قوله ( وفي الجواهر الخ ) خبر مقدم لقوله الآتي ما هو مبني الخ قوله ( ضمن به ) أي ضمنه به و قوله ( فأقر بقبضه ) أي المريض اه
ع ش قوله ( وعكسه ) أي كان له دين على أجنبي ضمن به وارثه فأقر بقبضه من الأجنبي اه
سم قوله ( مبني على ضعيف ) عبارة النهاية ولو كان للمريض دين على وارثه ضمن به أجنبي فأقر بقبضه من الوارث لم يبرأ وفي الأجنبي وجهان ذكرهما في الجواهر أوجههما براءة الأجنبي وقد نظر بعضهم في عدم براءة الوارث والنظر ظاهر إذ هذا لا يزيد على الإقرار له بدين اه
قوله ( وكما لو ضمن الخ ) أي لو حدث على الميت دين بسبب حفره حيا بئرا تعدى به وعليه دين آخر فهما متساويان اه
كردي قوله ( بدين لشخص ) أي أو ثبت ببينة اه
مغني قوله ( لأنه خليفة ) إلى قوله قال في المغني وإلى قوله فقال في النهاية قوله ( ولو أقر الخ ) ولو أقر الوارث لمشاركه في الأرث وهما مستغرقان كزوجة وابن أقر لها بدين على أبيه وهي مصدقة له ضاربت بسبعة أثمان الدين مع أصحاب الديون قاله البلقيني ولو ادعى إنسان على الوارث أن مورثه أوصى له بثلث ماله مثلا وآخر بأن له عليه دينا مستغرقا وصدق الوارث مدعي الوصية ثم مدعي الدين المستغرق أو بالعكس أو صدقهما معا قدم الدين كما لو ثبتا بالبينة ولو أمر بإعتاق أخيه في الصحة عتق وورث إن لم يحجمه غيره أو بإعتاق عبد في الصحة وعليه دين مستغرق لتركته عتق لأن الإقرار إخبار لا تبرع نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر وهما مستغرقان هذا القيد لا يظهر له أثر لأنه لو ثبت دين للزوجة بالبينة لا بالإقرار فالحكم كذلك لأنه لا تأخذ من دينها الذي على الزوج إلا ما يخص غيرها من الورثة ويسقط ما يخص إرثها كمامر في باب الرهن فلا خصوصية للإقرار في ذلك وبهذا يعلم ما في حاشية الشيخ ع ش مما هو مبني على أن الإقرار في ذلك له أثر ولو صور الشارح م ر المسألة بغير المستغرقين لظهر الأثر كما لا يخفى اه
قوله ( سلمت لعمرو ) أي كعكسه لأن الإقرار بالدين لا يتضمن حجرا في العين بدليل نفوذ تصرفه فيها بغير تبرع نهاية ومغني قوله ( بغير حق ) أما بحق كان أقر بشيء مجهول ولم يبينه وطولب ببيانه فامتنع فأكره على بيانه فيصح اه
ع ش قوله ( على الإقرار ) متعلق بقول المتن مكره ش اه
سم قوله ( كإن ضرب ليصدق الخ ) وظاهر جدا أن الضرب حرام في الشقين خلافا لمن توهم حله إذا ضرب ليصدق سم على حج وظاهره وإن كان الضرب خفيفا وهو ظاهر اه
ع ش وظاهره وإن كان هناك قرينة قوية وفيه في هذه الأعصار الفاسدة وقفة ظاهرة قوله ( فيصح حال الضرب ) وبعده ويلزمه ما أقر به لأنه غير مكره إذا المكره من أكره على شيء واحد وهذا إنما ضرب ليصدق ولم ينحصر الصدق في الإقرار ولكن يكره إلزامه حتى يراجع ويقر ثانيا واستشكل المصنف قبول إقراره حال الضرب بأنه قريب من المكره ثم قال وقبول إقراره بعد الضرب فيه نظر إن غلب على ظنه إعادة الضرب إن لم يقر وقال الأذرعي الولاة في هذا الزمان يأتيهم من يتهم بسرقة أو قتل أو نحوهما فيضربونه ليقر بالحق ويراد بذلك الإقرار بما أدعاه خصمه والصواب أن هذا إكراه سواء أقر في حال ضربه أم بعده وعلم أنه لو لم يقر بذلك لضرب ثانيا اه
وهذا متعين مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر أم بعده أي وسواء كان الضارب له حاكم الشرع أو السياسة أو غيرهما كمشايخ العرب وقوله م ر وهذا ما ذكره الأذرعي متعين وهو المعتمد اه
قوله ( ذلك ) المشار إليه قوله فيصح الخ قوله ( في رده )
____________________
(5/359)
أي التوجيه المذكور قوله ( والشهادة به ) أي بالإكراه قوله ( مفصلة ) أي كل من الدعوى والشهادة قوله ( وإذا فصلا ) أي مدعي الإكراه وشاهده قوله ( لا على نحو دين ) عطف على بدار ظالم و قوله ( وكتقييد الخ ) عطف على كحبس الخ قوله ( أن لا يشهد ) أي بالإقرار اه
سم قوله ( كتب ) أي بين وفصل الشاهد هذا إذا كان قوله شهد على ظاهره وأما لو كان بمعنى تحمل الشهادة فقوله كتب على ظاهره قوله ( لينتفع المكره ) بفتح الراء قوله ( وأخذ السبكي الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( على مقيد الخ ) أي على الإقرار من مقيد أو محبوس حال إقراره اه
ع ش قوله ( تعيينه ) إلى قوله فأن كان في النهاية قوله ( بحيث يمكن مطالبته ) أي ولو يوليه اه
سم قوله ( كعلي مال ) مثال للتعيين ع ش وسم قوله ( فيما يظهر ) وظاهر أنه في هذه الحالة لا يقبضه الحاكم لأنه لا يقبض مال الغائبين في الذمم اللهم إلا أن يخشى عليه بحيث يوجب المصلحة قبضه وفيه نظر فليتأمل سم على حج اه
ع ش قوله ( واحد منهم ) أي العشرة ش اه
سم قوله ( صدق المقر بيمينه ) أي أنه لم يرده بالإقرار اه
ع ش قوله ( لأحدهم ) أي العشرة قوله ( فهل ينحصر الألف في العاشر فيأخذه بلا يمين ) رجحه الرشيد وفاقا للشارح
قوله ( وأشكل ) ولم يتبين الحال وهذا من مدخول في ولو قال فيما إذا قال إن كان هذا الخ وأشكل لظهر العطف قوله ( ولو انكر الخ ) مقول قالوا قوله ( كقوله حنثت في يمين النسوة ) أي فيصرن طوالق قوله ( وعكسه ) أي فيعتق العبد قوله ( وهذا ) أي قولهم المذكور قوله ( في ترجيح الأول ) وهو كون العاشر يستحقه بلا يمين اه
ع ش قوله ( ولو أقر بعين ) إلى قوله ولو كان في النهاية قوله ( بعين المجهول ) خرج بالعين الدين فالإقرار به لمجهول باطل كما مر قبيله اه
رشيدي أي بقوله بخلاف لواحد من البلد الخ قوله ( لا أعرف مالكه لواحد الخ ) وانظر ما وجه التقييد بواحد من أهل البلد وليس هو في شرح الروض أي والمغني اه
رشيدي قوله ( أي نزعه منه ناظر الخ ) الذي نقله شيخ الإسلام عن الروضة وأصلها أن القاضي يتولى حفظه اه
سم قوله ( وهو لبيت المال ) هذا ظاهر إن أيس من معرفة صاحبه سم على حج ويقبل تفسيره كما يأتي فيما لو أقر لمبهم ثم فسره اه
ع ش قوله ( إن محله ) أي محل النزع قوله ( ما لم يدع الخ ) فإن أدعى ذلك أو قامت عليه قرينة لم يبرع منه اه
ع ش قوله ( في عين ) لعل الأولى إسقاط في قوله ( وآخر ) أي بيد آخر قوله ( نصفين ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله أنها تقسم على حسب
____________________
(5/360)
ملكيهما اه
سم قوله ( تحليفه ) أي المقر قوله ( حسا ) إلى قول المتن وإن أسنده في النهاية إلا قوله ويفرق إلى وأما الثاني قوله ( حسا أو شرعا ) أي بأن لا يكذبه فيه الحس ولا الشرع اه
ع ش عبارة سم قوله حسا أو شرعا فعلم أن شرط الإقرار بالمال عدم تكذيب الحس أو الشرع فهو كالإقرار بالنسب في ذلك لكن قضية ذلك أن يقال وشرعا بالواو فتأمله اه
قوله ( له على الخ ) يتأمل مناسبته لما فرع عليه اه
سيد عمر أي فإن المنتفي فيه نفس المقر به لا أهلية استحقاق المقر له إياه قوله ( له علي الألف الخ ) مثال لتكذيب الحس وقوله أو لهذه الدابة مثال لتكذيب الشرع اه
ع ش قوله ( وأطلق ) أي لو أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي نهاية ومغني وأسنى قوله ( أما الأول ) أي المثال الأول أي وجه الغائه قوله ( فواضح ) أي لاستحالة مملوكية المعدوم قوله ( فكان قوله في هذا ولا شيء فيه الخ ) يوهم أن ولا شيء فيه من كلام المقر وأنه قيد وليس كذلك كما هو ظاهر
قوله ( ومن ثم ) المشار إليه قوله فإنه غير مستعمل الخ قوله ( هنا ) أي في المثال الأول قوله ( ذكر الذي ) أي إلى آخره قوله ( هذا ) أي ما ذكره من الفرق وكذا قوله ثم هذا قوله ( أوضح منه ) أي من الفرق الذي نقله الشيخ قوله ( فيه ) أي في العامي الصرف قوله ( فإن تعذر ) أي الاستفسار قوله ( لم يعمل به ) أي بالمثال الأول من العامي الصرف قوله ( لاحتماله ) أي المثال الأول من العامي الصرف الممكن والمستحيل قوله ( واستحقاقها ) من عطف المسبب على السبب عبارة النهاية والمغني لإنتفاء أهلية إستحقاقها لعدم قابليتها للملك حالا ومآلا ولا يتصور منها تعاطي السبب كبيع ونحوه بخلاف الرقيق كما سيأتي اه
قوله ( ومن ثم الخ ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ومحل البطلان كما قاله الأذرعي في المملوكة أما الإقرار الخيل مسبلة فالأشبه الصحة كالإقرار لمقبرة ويحمل على أنه من غلة وقف عليها أو وصية لها وبه صرح الروياني واقتضى كلامه أنه لا خلاف فيها اه
قال ع ش قوله م ر فالأشبه الصحة معتمد اه
قوله ( لو كانت مسبلة الخ ) لو قيد هنا بجهة غير ممكنة فينبغي بطلان الإقرار أخذا مما يأتي في الإقرار لحمل هند نعم إن انفصل التقييد بالجهة الغير الممكنة هنا أو هناك فيتجه عدم قبوله للحكم بصحة الإقرار أو لا فلا يقبل رفعه بعد ذلك بخلافه مع الاتصال لأن الكلام بآخره م ر اه
سم قوله ( لهذه الدابة ) تقدير هذا مع قوله أي المتن بسببها لمالكها لا يخفى ما فيه من الحزازة سم على حج أقول ومع ذلك فيمكن فتوجيهه بأن قوله لمالكها بدل من لهذه الدابة اه
ع ش عبارة الرشيدي قوله على لهذه الدابة كان الداعي له إلى ذكر هذا في التصوير مجاراة ظاهر المتن وإلا فعبارة الروض كغيره فلو قال علي لمالكها بسببها ألف اه
على أنه قد يتوقف في هذا التصوير من حيث الحكم والإعراب اه
قوله ( لإمكانه ) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن مات إلى وليس قوله ( وسببيتها الإتلاف الخ ) مبتدأ وخبر قوله ( أو استيفاء منفعتها ) بإجازة أو غصب نهاية ومغني قوله ( فإن أراد غيره ) أي كإن قال أردت من انتقلت منه إلي هي تحت يده الآن وإن طالت مدة كونها في ملك من هي تحت يده اه
ع ش قوله ( فإن أراد غيره قبل ) ولمالكها حالا تحليف المقر إن لم يصدقه أخذا مما مر في شرح ويشترط في المقر له قوله ( ولو لم يقل لمالكها ) بل قال علي بسبب هذه الدابة اه
ع ش عبارة المغني ومثلها في سم عن شرح البهجة فإن لم يقل لمالكها
____________________
(5/361)
واقتصر على قوله بسببها لم يلزم أن يكون المقر به لمالكها في الحال ولا لمالكها مطلقا بل يسأله ويحكم بموجب بيانه إذ يحتمل أن يكون لغير مالكها كأن تكون أتلفت شيئا على إنسان وهي في يد المقر اه
قوله ( فيما يظهر ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( بخلاف ما مر الخ ) أي في شرح ويشترط في المقر له قوله ( لأنها وإن عينت الخ ) أي لأنه وإن عينها في إقراره لم يجعلها سببا للاستحقاق كالدابة وإنما ذكرها لمجرد التعريف وقضيته أنه لو جعلها سببا للاستحقاق كالدابة يأتي فيها أحكامها وهذا إذا كان المدين المقر مسلما فإن كان حربيا سقط الدين باسترقاق الدائن لما ذكروا في السير أن المتداينين الحربيين يسقط الدين باسترقاق أحدهما سم على حج اه
ع ش قول المتن ( أو وصية ) أي مقبولة اه
نهاية عبارة المغني أو وصية من فلان أو بغيرها مما يمكن في حقه اه
قوله ( لإمكانه ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله نظير إلى المتن قوله ( نعم إن انفصل الخ ) عبارة المغني ثم إن انفصل ميتا فلا حق له في الإرث والوصية وغيرهما مما أسند إليه ويكون المقر به لورثة مورثه أو ورثة الموصي أو لغيرهم مما أسند إليه أو حيا دون ستة أشهر من حين سبب الاستحقاق كما قاله الإسنوي استحق وكذا الستة أشهر فأكثر إلى أربع سنين ما لم تكن أمه فراشا ثم إن استحق بوصية فله الكل أو وارث من الأب وهو ذكر فكذلك أو أنثى فلها النصف وإن ولدت ذكرا أنثى فهو بينهما بالسوية إذا أسنده إلى وصية وأثلاثا إن أسنده إلى إرث فأقتضت جهته ذلك فإن اقتضت التسوية كولدي أم سوى بينهما في الثلث وإن أطلق الإرث سألناه عن الجهة وعملنا بمقتضاها فإن تعذرت مراجعة المقر قال في الروضة فينبغي القطع بالتسوية قال الإسنوي وهو متجه اه
وقوله ثم إن استحق الخ في النهاية مثله قال الرشيدي قوله م ر فكذلك أي له الكل حيث كان مستغرقا لا وارث غيره اه
زاد ع ش وقوله م ر وهو متجه معتمد اه
قوله ( من حين الاستحقاق ) أي سببه كالإرث والوصية قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت فراشا أو لا اه
ع ش قوله ( فلغو ذلك الإسناد لاستحالة دون الإقرار ) وفاقا للمغني والمنهج وخلافا للنهاية عبارته فلغو أي الإقرار للقطع بكذبه بذلك كذا في الروضة وقطع به في المحرر والذي في الشرحين فيه طريقان أصحهما القطع بالصحة والثاني على القولين في تعقيب الإقرار بما يرفعه والمعتمد الأول ويوجه بأن قرينة حال المقر له ملغية للإقرار له إلى آخر ما سيأتي في الشرح إلى فإن قلت قال ع ش قوله م ر والمعتمد الأول هو قوله أي الإقرار للقطع بكذبه اه
قوله ( كله علي ألف من ثمن خمر ) أي قياسا عليه قوله ( باعني ) أي الحمل
قوله ( وبهذا التفصيل ) أي يحمل بطلان الإقرار على تقديم المنافي وحمل بطلان الإسناد فقط على تأخيره قوله ( وهو صريح كلام الروضة والمتن ) وفي التعبير بالصراحة مبالغة والمراد أنه كالصريح لمزيد ظهوره فلا منافاة بينه وبين ما مر من صرفه المتن عن ظاهره وحمله على أن اللاغي الإسناد فقط اه
سم قوله ( وآخرين ) أي وإطلاق جمع آخرين قوله ( وتقديره ) عبارة النهاية وتقريره بالراء بدل الدال قال ع ش أي إثبات ما قاله المقر اه
قوله ( فعمل به ) أي بالإقرار قوله ( وأسقط منه المبطل ) أي قوله من ثمن خمر قوله
____________________
(5/362)
( في الفرق ) أي بين مسألة المتن المقيس وبين له علي ألف من ثمن الخمر المقيس عليه قوله ( فتغليط المصنف الخ ) وفي سم بعد سرد كلام المحرر ما نصه ولا يرتاب منصف بأدنى تأمل في احتمال هذه العبارة لما فهمه النووي بل في ظهورها فيه ثم قال والمحدث عنه في السابق واللاحق ليس إلا الإقرار ولا شبهة لعاقل في كون ذلك قرينة ظاهرة على أن المراد فالإقرار لغو لا الإسناد فقط فالحكم مع ذلك على النووي بالوهم في هذا الفهم هو الوهم اه
قوله ( ومن المستحيل شرعا الخ ) فعلم أن شرط الإقرار بالمال أن لا يكذبه الشرع كالحس اه
سم قوله ( أن محله ) أي كون ما ذكر من المستحيل شرعا قوله ( قبل ) أي قبل الاسترقاق قوله ( لما مر ) أي قبيل قول المتن وإن قال لحمل هند قوله ( ذلك ) أي حرابته وملكه الخ قوله ( هنا ) أي في صورة احتمال حرابته وملكه قبل قوله ( قام مانع الخ ) لعله عدم ثبوت أهلية الاستحقاق له لا في الحال ولا فيما مضى قوله ( وثم ) أي في صورة علم حرابته وملكه قبل قوله ( وأن يثبت الخ ) عطف على أن الخ ثم هو إلى قوله ومن ذلك في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( أن يقر عقب إرثه لآخر بما يخصه ) خرج به ما إذا أقر له بعين فظاهر أنه يؤخذه بإقراره وظاهر أيضا أنه لا يصح الإقرار فيما ذكره الشارح وإن أراد المقر الإقرار لإستحالة أن خصوص ما يخصه بالإرث للغير إذا الصورة أنه لم يتميز له وبهذا يعلم الفرق بين ما هنا وبين ما سيأتي في في داري التي ورثتها من أبي لفلان وإن توقف الشهاب بن قاسم في الفرق بينهما اه
رشيدي
قوله ( ويحمل ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ويفرق إلى أما إذا قوله ( وإلا ستفسر الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو انفصل الحمل ميتا فلا شيء له للشك في حياته فيسأل القاضي المقر حسبة عن جهة إقراره من إرث أو وصية ليصل الحق لمستحقه وإن مات قبل البيان بطل كما صرح به البغوي وغيره ولو ألقت حيا وميتا جعل المال للحي إذ الميت كالمعدوم ولو قال لهذا الميت علي كذا ففي البحر عن والده أن ظاهر لفظ المختصر يقتضي صحة الإقرار وأنه يمكن القطع بالبطلان لأن المقر له لا يتصور ثبوت الملك له حين الإقرار انتهى والأوجه الأول اه
قال ع ش قوله م ر فيسأل القاضي أي وجوبا فيما يظهر وقوله لمستحقه وهو ورثة أبي الحمل إن قال استحقه بإرث وورثة الموصي إن قال بوصية اه
قوله ( إن انفصل حيا ) أي للمدة المعتبرة التي مرت بقوله نعم الخ اه
مغني قوله ( بطل الإقرار ) كذا في شرح الروض عن تصريح البغوي وغيره وقد يقال ينبغي أن يسأل وارثه
____________________
(5/363)
ويعمل بتفسيره كما في نظائره اه
سم ويخالفه قول الشارح ويفرق بينه الخ قوله ( ما قدمته ) أي في شرح قوله وجب اه
كردي عبارة سم كأنه قوله السابق في مسألة الدابة فإن مات قبله الخ اه
قوله ( بعد الإقرار ) متعلق بأسند كما هو ظاهر ويدخل فيه قول المصنف السابق بإرث أو وصية اه
سم قوله ( كما لو أقر لطفل وأطلق ) أي فيصح جزما رشيدي ومغني قوله ( لنحو مسجد ) كرباط وقنطرة نهاية ومغني قوله ( كهو لحمل ) أي فيأتي فيه تفصيله المتقدم اه
ع ش
قوله ( ووارثه ) ظاهره وإن كان المورث مديونا اه
سم عبارة المغني والظاهر كما قال شيخنا أن تكذيب وارث المقر له كتكذيبه حتى لو أقر لميت أو لمن مات بعد الإقرار فكذبه الوارث لم يصح اه
فالواو في كلام الشارح بمعنى أو قوله ( في أصل الإقرار ) قال في شرح الروض ومحل ذلك إذا كذبه في الأصل فلو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال لا بل من ثمن أمة فالأصح لزومه انتهى اه
سم قوله ( ولكن في حقه فقط ) أما في حق غيره فتصح كما لو أقر بجناية على المرهون فكذبه المالك فإنه وإن لم يصح في حق المالك صح في حق المرتهن حتى يتوثق بأرشها مغني وأسنى وأقره سم قوله ( في صورة العين ) إلى قول المتن فإن رجع في النهاية والمغني قوله ( ويرد بأن التعارض الخ ) والظاهر كما قال شيخنا إنه إن كان ظانا أن المال للمقر له امتنع عليه التصرف وإلا فلا اه
مغني قوله ( ما ذكره ) أي من تحريم التصرف قبل الرجوع وإباحته بعده قوله ( مصدر مضاف الخ ) والفاعل المقر له المحذوف اه
سم قوله ( بناء على الأصح السابق أن إقراره بطل ) قد يقال فلا فائدة لهذا مع ذاك ولهذا قال في شرح الروض وهذا لا حاجة إليه لما مر بالتكذيب بطل الإقرار انتهى اه
سم قوله ( أما رجوع المقر له ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( أو إقامة الخ ) أو بمعنى الواو كما عبر به النهاية قوله ( به ) أي بأن المقر ملك للمقر له قوله ( فلا يقبل منه الخ ) ظاهره وإن بين لتكذيبه وجها محتملا وقياس نظائره إن تسمع دعواه وبينته أن بين ذلك اه
ع ش قوله ( حتى يصدقه ) أي المقر المقر له ( ثانيا لأن نفيه الخ ) عبارة الروض وشرحه فإن صدقه بعد تكذيبه لم ينزع ما أقر به من يده إلا بإقرار جديد لأن نفيه عن نفسه بالمطابقة الخ وقول الشارح كشرح الروض لأن نفيه الخ قد يقتضي أن المقر لو نفى عن نفسه بطريق المطابقة كقوله هذا ليس لي بل لزيد قبل ما ذكر منه والظاهر أنه غير مراد اه
سم قوله ( لأن نفيه ) أي المقر له قوله ( ونفي المقر ) أي عن نفسه يعني الذي تضمنه إقراره للغير إذ يلزم إقراره به للغير ليس له اه
رشيدي قوله ( فكان أضعف ) أي فلهذا قبلنا رجوعه اه
رشيدي
فرع لو أقرت له امرأة بالنكاح وأنكر سقط حقه قال المتولي حتى لو رجع بعد وادعى نكاحها لم تسمع إلا أن يدعي نكاحا مجددا وإنما احتيج لهذا
____________________
(5/364)
الاستثناء لأنه يعتبر في صحة إقرار المرأة بالنكاح تصديق الزوج لها فاحتيط له بخلاف غيره ولو أقر لآخر بقصاص أو حد قذف وكذبه سقط وكذا حد سرقة وفي المال ما مر من كونه يترك في يده ولو أقر له بعبد فأنكره لم يحكم بعتقه لأنه محكوم برقه فلا يرفع إلا بيقين بخلاف اللقيط فإنه محكوم بحريته بالدار فإذا أقر ونفاه المقر له بقي على أصل الحرية ولو أقر له بأحد عبدين وعينه فرده وعين الآخر لم يقبل فيما عينه إلا ببينة وصار مكذبا فيما عينه له مغني ونهاية
فصل في الصيغة قوله ( في الصيغة ) إلى قوله وقد يستشكل في النهاية قال ع ش لعل وجه تأخيرها إلى هنا تقدم كل من المقر والمقر له عليها بالذات وتقديمها في المنهج أنه لا يتحقق كون العاقد عاقدا إلا بالصيغة فهي متأخرة في الوجود متقدمة في الاعتبار اه
قوله ( وشرطها لفط الخ ) أي كونها لفظا وإلا فاللفظ هو ذات الصيغة والمراد باللفظ أعم من أن يكون صريحا وكناية اه
ع ش أقول وكذا المراد بالإشارة أعم من أن تكون صريحة أو كناية قوله ( تشعر الخ ) أي المذكورات من اللفظ اه
ع ش قوله ( لغو ) أي لعدم إشعارهما بالالتزام اه
ع ش أقول قضية ما يأتي في شرح ولو قال لي عليك الخ أنهما يصحان لو زاد بعدهما ظنا غالبا فليراجع قوله ( لم يجب ما بعد لكن ) لا يخفى إشكاله ومخالفته لقولهم الآتي في فصل الاستثناء أنه لو قال ليس له علي شيء إلا خمسة لزمه خمسة ولا فرق بين إلا ولكن من جهة المعنى فإن كليهما لرفع توهم يتولد من الكلام السابق نعم لو قال ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف كان عدم الوجوب ممكنا لأنه مثل ليس لك علي عشرة إلا خمسة وسيأتي فيه أنه لا يجب شيء لأنه بمنزلة ليس لك علي خمسة ويحتمل الفرق أي بين ليس لك علي عشرة إلا خمسة وبين ليس لك علي ألفان ولكن لك علي ألف ولعله أقرب سم على حج اه
ع ش ولعل وجهه أي أقربية الفرق أن آحاد العشرة تستثنى منها عرفا في الاستعمال ويقال له علي عشرة إلا واحدا مثلا والألف تستثنى من الألفين فما فوقهما بل يقال له على ألف وله على ألفان بدون استثناء اه ( قوله لها ) الظاهر التذكير ( قوله في تلك ) أي في صيغة ليس لك علي شيء ولكن لك علي ألف درهم قوله ( لأن اللام ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لأنه إلي ولهذا وإلي قوله واعترضا في النهاية قوله ( أو غيره ) أي غير معين عطف على معينا ش اه
سم قوله ( لأنه مجرد الخ ) علة لما يفهمه قوله اشترط أن ينضم الخ من عدم الإقرار عند عدم الانضمام اه قوله ( ذكر كونه صيغة ولم يذكر اللزوم به ) يرد عليه أن الالتزام معتبر في مفهوم الإقرار كما مر فصيغة الإقرار متضمنة للزوم قوله ( كله علي كذا بعد موتي الخ ) وفي الروض وكذا أي يلغو قوله له علي ألف إن مت أو قدم زيد اه
قال في شرحه سيأتي في الباب الثالث أن محل ما هنا إذا لم يقصد التأجيل انتهى اه
سم قوله ( والثانية ) أي له علي كذا إن فعل كذا قوله ( هي الخ ) أي الواو عبارة المغني تنبيه لو عبر المصنف بأو هنا فقال أو في ذمتي كما عبر به في الروضة وفيما سيأتي فقال ومعي أو عندي لكان أولى لئلا يتوهم أن المراد الهيئة الاجتماعية قوله
____________________
(5/365)
( كل على انفرادها ) أي من علي وفي ذمتي وهو مستفاد من قوله أو لا هي بمعنى أو اه
ع ش قوله ( قبل في علي فقط ) أي بخلاف ما لو قال في ذمتي فلا يقبل منه إن ذكره منفصلا لا فيما لو ذكره متصلا على الأوجه اه
ع ش قول المتن ( ومعي وعندي للعين ) فإن فسر بأنه في ذمته قبل منه لأنه غلظ على نفسه وينبغي الحل على ما في الذمة أيضا مع قرينة صريحة في ذلك فليتأمل اه
سم قوله ( لذلك ) أي لأنها المتبادرة منه قوله ( ويحمل ) إلى وقوله واعترضا في المغني قوله ( على أدنى المراتب الخ ) عبارة النهاية والمغني فيحمل كل منهما عند الإطلاق على عين له بيد لو أدعى أنه وديعة وأنها تلفت وإنه ردها صدق يمينه اه
قوله ( في الرد والتلف ) أي إذا أدعى ذلك بعد مضي زمن يمكن فيه التلف أو الرد كما هو واضح رشيدي و ع ش وسيد عمر قوله ( بكسر أوله ) أي وفتح ثانية قوله ( صالح لهما ) أي للدين والعين قوله ( كما رجحاه ) وهو المعتمد اه
نهاية عبارة المغني كما جرى عليه ابن المقري تبعا لما رجحه الشيخان بحثا بعد نقلهما عن البغوي أنه للدين اه
وفيهما أيضا ولو أتى بلفظ يدل على العين وآخر يدل على الدين كإن قال له علي ومعي عشرة فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك بالعين وبعضه بالدين اه
قال الرشيدي قوله فالقياس أنه يرجع إليه الخ كأن المراد أن هذه الصيغة عند الإطلاق تكون إقرار بالعين والدين معا لكنه مبهم فيرجع إليه في تفسير مقدار العين ومقدار الدين وإلا فوضع الأول للدين والثاني للعين فلا يحتاج في انصرافه إليها إلى رجوع إليه وظاهر أنه لو فسر ذلك بالعين فقط يقبل أخذا مما مر قبيله أنه يقبل في تفسير علي بالعين بل نقل الشهاب بن قاسم عن الشارح م ر أنه لو فسر معي وعندي بما في الذمة قبل لأنه غلظ على نفسه انتهى اه
قال ع ش قوله م ر بالعين أي فيقبل دعواه التلف أو الرد للعين التي فسر بها اه
أي بشرطه السابق آنفا قوله ( أو أقض الألف ) إلى المتن في النهاية قوله ( وهو ) أي ما المطلوب الخ قوله ( وبهذا ) اسم الإشارة راجع إلى قوله لأنه الإقرار لا يثبت بالمفهوم الخ قوله ( مضعفا له ) أي حال كون انتاج مضعفا لكونه لم يكن مقرا قوله ( وهذا الخ ) مقول قول الشارح والمشار إليه كونه لم يكن مقرا قوله ( إن المفهوم الخ ) بيان للأصح الخ قوله ( ولا يستعمل الغلبة ) قال أبو علي أي ما غلب على ظن الناس اه
مغني قوله ( لما قررته الخ ) تعليل لقوله إن يتأتى الخ قوله ( عن ذلك ) أي الأصح المذكور قوله ( أي في الإقرار ) قوله ( مراده ) أي الشافعي قوله ( ما ذكرته ) أي أنه ليس إقرارا اه
ع ش ويجوز تفسيره بقول الشارح إن الإقرار وخرج الخ
قوله ( قولهم لو قال الخ ) قد يجري التاج ما قاله هنا أيضا اه
سم قوله ( لا يوجب الخ ) أي بالمنطوق قوله ( ولو قال الخ ) عطف على لو قال لي الخ قوله ( لم يكن إقرارا ) أي لأنه مع فتح اللام صادق بكل ما ينسب لزيد وإن لم يكن من جنس ما يقربه كالعلم والشجاعة اه
ع ش قوله ( فإنه إقرار لزيد ) أي ويقبل تفسيره بما قل أي وإن لم يتمول أخذا مما سيأتي في شرح قوله ولو أقر بمال أو مال عظيم سم و ع ش قوله ( ما قاله التاج ) وهو قوله وهذا يقوله الخ اه
ع ش
قوله ( إلا هو ) الظاهر إلا إياه اه
سم قوله ( ومفهوم هذه الصيغة ) وهو ما افترضت إلا هو المشتمل على النفي والإثبات صريحا و قوله ( وهو الخ ) أي مفهومها قوله ( قولهم ) أي في شأن ألفاظ ذكروا أنها إقرار مما سيأتي وغيره اه
رشيدي قوله ( لأن المفهوم من هذه الخ ) لقائل أن يقول المفهوم من قولهم هذا ليس هو المفهوم الأصولي الذي كلام التاج
____________________
(5/366)
فيه بل المراد من كونه مفهوما من هذه الألفاظ أنه معناها عرفا فليتأمل اه
سم قوله ( لأنه في ألفاظ اطرد العرف الخ ) فليس المراد منه المفهوم الاصطلاحي الذي هو دلالة اللفظ في غير محل النطق بل المراد منه أن هذا اللفظ غلب استعماله في هذا المعنى بحيث صار لا يفهم منه عند الإطلاق إلا هذا المعنى لكن قوله وكلامنا في مفهوم لفظ الخ قد لا يوافق ذلك فليحرر اه
رشيدي قوله ( ولو قال له ) أي خطابا لزيد قوله ( تينك الصيغتين ) أي قول المصنف لي عليك ألف وقول الشارح أقض الألف الذي لي عليك اه
ع ش قوله ( مع مائة ) إلى قول المتن ولو قال أنا مقر في النهاية إلا قوله وكذا مهما قلت عندي وقوله أو أبرئني منه وقوله أي وثبت ذلك كما هو ظاهر وقوله لكن رجح إلى ولأن دعوى وقوله بخلاف ما لو أقتصر على فهما عدلان قوله ( أو أبرئني منه ) بصيغة الأمر قوله ( أو قضيت ) أي بدون ضمير المفعول قول المتن ( فهو إقرار )
فرع في شرح البهجة ولو أدعى بمائة فقال منها خمسين لم يكن إقرارا بالمائة فقد يريد بالمائة المائة المدعاة اه
وينبغي أن يكون مقرا م ر بخمسين وقد كتب شيخنا البرلسي بهامشه ما نصه ظاهر قوله بالمائة أنه يكون مقرا بخمسين اه
سم
قوله ( وثبت ذلك ) أي وحلف إنه لم يرد الإقرار بل الاستهزاء م ر اه
سم قوله ( لم يكن به مقرا ) اعتمده النهاية أيضا ومال المغني إلى ما رجحه الإسنوي من اللزوم وعدم الفرق قوله ( ولأن دعوى الخ ) ثم قوله ولأن الضمير الخ عطفا على لأن الستة الخ قوله ( دعوى الإبراء ) أي وطلبه قوله ( اعتراف بالأصل ) عبارة المغني قد اعترف بالشغل وادعى الإسقاط والأصل عدمه اه
قوله ( ولو حذف ) إلى قوله ولو سأل في المغني قوله ( وكذا الخ ) أي لم يكن إقرارا لو قال ( أقرانه الخ ) عبارة المغني ولو اقتصر على قوله أبرأتني فليس بإقرار وكذا قوله للحاكم وقد أقر أنه أبرأني وأبرأته أو قد استوفى مني الألف قاله القفال في فتاويه وهو حيلة الخ ومثل ذلك ما لو قال قد أبرأتني من هذه الدعوى فلا يكون مقرا بالحق اه
قوله ( لدعوى البراءة ) أي أو الاستفتاء و قوله ( وألحق به ) أي بأقرانه الخ قوله ( يعود للألف المدعى به ) فلا يقبل قول المقر أردت به غيرك اه
أسنى زاد المغني كما لا يقبل تفسيره الدراهم بالناقصة إذا لم يصلها بالكلام وكانت دراهم البلد تامة إذا الجواب منزل على السؤال اه
قوله ( ولو سأل القاضي الخ ) مفهومه إن قوله عندي من غير سؤال القاضي لا يكون إقرارا اه
سم وفيه تأمل قوله ( ولو قال إن شهدا ) إلى قوله ولو أدعى في المغني قوله ( أو قالا ذلك ) أي إن لك علي كذا قوله ( فهما صادقان ) قال سم على منهج بعد مثل ما ذكر وينبغي وفاقا لم أر أن الحكم كذلك وإن كان لا تقبل شهادته كعبد وصبي فلينظر ولعل الفرق بين إن شهدا علي بكذا صدقتهما وبين إن شهدا علي فهما صادقان أن الجواب في قوله فهما صادقان اسمية مدلولها الثبوت وهو لا يعلق فيؤول بأن المعنى إن شهدا علي قبلت شهادتهما لأنهما صادقان ومتى كانا صادقين كان
____________________
(5/367)
ذلك إقرارا منه بإعترافه بالحق بخلاف صدقتهما فإن المعنى فيه إن شهدا على نسبتهما للصدق وذلك لا يلزم منه الدلالة على صدقهما اه
ع ش أقول قد يرد على الفرق المذكور وقوله إن قالا ذلك فهو عندي فإن الجواب فيه اسمية أيضا قوله ( لأنهما لا يكونان صادقين ) أي على تقدير الشهادة والحاصل أن ثبوت صدقهما على تقدير الشهادة يتوقف على لزوم المدعى به عليه الآن اه
سم قوله ( فيلزمه ) أي وإن لم يشهدا اه
نهاية قوله ( لأنه بمعناه ) فيه تأمل اه
سم قوله ( ولو ادعى عليه الخ ) ولو قال في جواب دعواه لا تدم المطالبة وما أكثر ما تتقاضى لم يكن إقرارا لانتفاء صراحته قاله ابن العماد ولو قال في جواب دعوى عين بيده اشتريتها أو ملكتها منك أو من وكيلك كان إقرارا لتضمنه ذلك الملك للمخاطب عرفا اه
مغني زاد النهاية ولو طالبه بأداء شيء فقال بسم الله لم يكن إقرارا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه
قال ع ش قوله م ر فقال بسم الله الخ ومثله ما لو قال على الرأس والعين بالأولى اه
قوله ( وفارق كان لك الخ ) عبارة المغني ولو قال كان لك علي ألف أو كانت لك عندي دار فليس بإقرار لأنه لم يعترف في الحال بشيء والأصل براءة الذمة ولا ينافي ذلك ما في الدعاوى من أنه لو قال كان في ملكك أمس كان مؤاخذا به لأنه ثم وقع جوابا للدعوى وهنا بحلافه فطلب فيه اليقين ولو قال أسكنتك هذه الدار حينا ثم أخرجتك منها كان إقرارا له باليد لأنه اعترف بثبوتها من قبل وأدعى زوالها ولا ينافي ذلك ما في الإقرار من أنه لو قال كان في يدك أمس لم يؤاخذ به لأنه هنا أقر له بيد صحيحة بقوله أسكنتك بخلافه ثم لاحتمال كلامه أن يده كانت من غصب أو سوم أو نحوه اه
قوله ( ولم يقل به ) إلى قوله لا على دقائق في المغني وإلى قوله ولو تعارضت في النهاية قوله ( ولاحتمال الثاني للوعد الخ ) ولا يرد على ذلك قولهم في لا أنكر ما تدعيه أنه إقرار مع احتمال الوعد لأن العموم إلى النفي أسرع منه إلى الإثبات بدليل النكرة فإنها تعم في حيز النفي دون الإثبات نهاية ومغني قول المتن ( أليس الخ ) أو هل كما في المطلب نهاية ومغني قول المتن ( فقال بلى الخ ) لو وقع نعم وبلى في جواب الخبر المنفي نحو ليس لي عليك الخ قال الإسنوي فيتجه أن يكون إقرارا في بلى دون نعم كذا في حاشية سم على المنهج عن شيخه عميرة وأقره اه
سيد عمر قوله ( أنه لا فرق بين النحوي وغيره ) هذا واضح عند الإطلاق فلو أدعى النحوي أنه أراد المعنى اللغوي وهو تصديق النفي فلا يبعد قبول قوله بيمينه اه
سم قوله ( لمن فرق ) عبارة النهاية للغزالي ومن تبعه اه
قوله ( بينهما ) أي النحوي وغيره قوله ( وقد يفرق ) أي بين نعم فيما ذكر وأن دخلت بفتح الهمزة قوله ( هنا ) أي في الجواب بنعم قوله ( لخفائه الخ ) لا حجة لدعوى الخفاء المذكور بل يكفي في الفرق أن نعم كثر في العرف استعمالها للتصديق اه
سم قوله ( بخلافه ثم ) أي بخلاف المتبادر في أنت طالق إن دخلت قوله ( ولعدم الفرق هنا نظر الزركشي في قول
____________________
(5/368)
الخ ) عبارة النهاية ولا ينافي ما تقرر قول ابن عبد السلام لو لقن العربي الخ أن هذا اللفظ يفهمه الخ اه
قوله ( ويرد ) أي تنظير الزركشي قوله ( لهذا اللفظ ) أي نعم قوله ( الذي لا عرف الخ ) عبارة النهاية الذي يخفى على مثله معناه اه
قوله ( وإلا فلا شيء ) كان وجهه تساقطهما والرجوع لأصل براءة الذمة اه
سم قوله ( أو لي عليك ألف أو أليس لي عليك ألف ) لا حاجة إلى ذكره لسبق الأول في شرح ولو قال بلى وسبق ذكر الثاني في قول المتن ولو قال أليس الخ قوله ( وإن لم يقل ) الأولى إسقاط إن قوله ( مما مر ) أي في شرح فهو إقرار قوله ( ويشكل عليه ) أي على عدم اشتراط ما ذكر قوله ( اشتراطه في أبرأتني وأبرئني ) أي منه و قوله ( وأنا مقر ) أي به
قوله ( قال الإسنوي الخ ) أقره المغني وكذا النهاية عبارته مع المتن أو أقض غدا ذلك أو نحوه مما يخرجه عن احتمال الوعد كما بحثه الإسنوي أو أمهلني في ذلك اه
قال ع ش قوله م ر أو نحوه أي كقوله اصبر حتى يتيسر أو إذا جاءني مال قضيت اه
قوله ( عن ذلك ) أي عن ورود الاشكال المذكور قوله ( بخلافه ) أي المفهوم قوله ( لأنه ) أي المجيب بأبرأتني قوله ( أو أبرئني ) عطف على أبرأئتني وكذا قوله أنا مقرش اه
سم قوله ( لنحو مريد الخ ) أي كالمريض قوله ( لم يكن إقرارا ) اعتمده النهاية قوله ( ويوافقه ) أي قول الزبيلي قوله ( وأنا بكذا ) أي بألف لزيد علي قوله ( أو بما في هذا الكتاب لم يكن إقرارا ) اعتمده المغني قوله ( أي مثلا ) أي أو بالملفوظ في الصورة الأولى قوله ( قالوا ) أي الجمع المذكور قوله ( بخلاف أشهدكم ) أي بكذا أو بما في هذا الكتاب فيكون إقرارا قوله ( انتهى ) أي قول الجمع قوله ( إقرار أيضا ) اعتمده النهاية أيضا عبارتها ولو قال اشهدوا علي بكذا كان إقرارا كما أفتى به الغزالي واعتمده الوالد رحمه الله في فتاويه آخرا اه
قوله ( وعبارة فتاويه ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله وبحث إلى وأفتى قوله ( وذكر ) عطف على قال قوله ( شيئا منها ) أي من الأملاك قوله ( ولا سكوته ) أي الواقف ( عنها ) أي الحدود قوله ( في الصحة ) أي صحة الإقرار قوله ( ووافقه ) أي الغزالي ( على ذلك ) أي ثبوت الوقف بتلك الشهادة وكذا ضمير النصب في قوله ولا يعارضه قوله ( في هذا ) أي المكتوب مثلا اه
ع ش قوله ( وكان الخ ) عطف على قال الخ قوله ( عليها ) أي المواضع المذكورة قوله ( أي بحدودها ) لم يبين م ر وجه عدم المعارضة ولعله أن الشهادة إنما امتنعت في مسألة البغوي لأن المقر لم يبين شيئا من الحدود حتى يشهد به وجازت فيما أفتى به والده م ر لأنهم إنما يشهدون على مجرد أنه وقف ما يملكه ولم يثبتوا شيئا بخصوصه أنه ملكه وعليه فما ثبت أنه ملكه ثبت وقفه وما لا فلا اه
ع ش وقال
____________________
(5/369)
الرشيدي قوله م ر أي بحدودها هذا هو الدافع للمعارضة فاندفع ما في حاشية الشيخ ع ش اه
قوله ( وأما تلفظه ) عبارة النهاية وتجوز على تلفظه بالإقرار اه
قوله ( بالشهادة ) لا موقع له وقوله فالشهادة إظهار في موضع الإضمار قوله ( قوله ) أي البغوي قوله ( وبحث ابن الصلاح ) تأييد ثان لعدم الفرق قوله ( لو وجد ) أي صدر قوله ( ممن عرف ) متعلق بوجد قوله ( استعماله ) مفعول عرف أي استعمال اشهدوا علي وكذا ضمير كان إقرارا قوله ( ويوقف الخ ) أي عن العمل بذلك فيما علم حدوثه بعد الإقرار و قوله ( أو شك فيه ) أي في حدوثه قوله ( وهو ظاهر ) أي بل هو لغو ويجزم بعدم الوقف لأن معنى ما نزل أي الذي منزل في دفتري الآن وهو لا يشمل ما حدث تنزيله بعد اه
ع ش قوله ( والذي بعده ) أي الجمع السابق قوله ( أقر الخ ) بصيغة الأمر قوله ( بما ذكر ) أي بالإقرار المذكور قوله ( وقد علمت ) أي من قولهم المار آنفا
قوله ( تابعا ) أي نعتا لقوله ألف قوله ( فهو ) أي قوله أقر له عني الخ ولعل الأولى وهو بالواو قوله ( بما ذكر عنه ) أي عن الأمر وهو منشأ الفرق قوله ( ثم القطع به ) أي باللزوم أي ثم جزمهم بالكون إقرارا قوله ( في تلك المسألة ) أي فيما لو قال أقر له عني الخ قوله ( على أولئك ) أي الزبيلي والجمع الذين بعده قوله ( ولو قال ) إلى الفصل في النهاية
فصل يشترط في المقر به قوله ( فيما يتعلق ) إلى قوله وقول الأنوار في النهاية والمغني إلا قوله ويتردد إلى أما إذا قوله ( مما تجوز المطالبة به ) احتراز عن نحو عيادة المريض ورد السلام قول المتن ( أن لا يكون ملكا للمقر ) لعل المراد من هذا أن لا يأتي في لفظه بما يدل على أنه ملك للمقر وليست صحة الإقرار وبطلانه دائرين على ما في نفس الأمر لا إطلاع لنا عليه حتى نرتب الحكم عليه نعم في الباطن العبرة بما في نفس الأمر حتى لو قال هذه الدار لزيد ولم تكن لزيد لم يصح الإقرار أو داري التي ملكتها لزيد وكانت له في الواقع فهو إقرار صحيح ويجب تأويل الإضافة اه
ع ش قوله ( وإنما هو أخبار الخ ) أي فلا بد من تقدم المخبر عنه على الخبر اه
مغني قوله ( ولم يرد الخ ) راجع لكل من الأمثلة الثلاثة وسيذكر محترزه وكان الأولى تأخيره عن وقوله أو ديني الذي على زيد لعمر وكما فعل النهاية والمغني ( قول المتن فهو لغو ) أي بخلاف ما لو قال له علي في داري أو مالي ألف فلا يكون لغوا بل إقرارا كما يأتي ما يؤخذ منه ذلك في الفصل الآتي بعد قول المصنف ولو قال له في ميراثي من أبي ألف الخ اه
ع ش قوله ( لأن ذكر هذا الوصف قرينة الخ ) قد يمنع ذلك بل هو للاحتراز عن غير المسكونة من أملاكه اه
سم عبارة ع ش الأقرب عدم الصحة لأن ما ذكره لا يصلح لدفع ما دلت عليه الإضافة والكلام عند الإطلاق فلو أراد به الإقرار عمل به اه
وهو الظاهر قوله ( أما إذا أراد الخ ) محترز قوله ولم يرد الإقرار و قوله ( بما ذكر ) أي من أمثلة المتن والشرح قوله ( فيصح ) لأنه أراد بالإضافة إضافة سكنى مغني ونهاية قوله ( كما قاله البغوي ) معتمد اه
ع س قوله ( بقوله الخ ) أي الأنوار قوله ( ويوجه ذلك ) أي عدم الفرق وكون كل منهما إقرارا قوله ( إن مراده الشراء الخ ) أي أو أراد أنه اشتراها أي ورثها سابقا وخرجت عن ملكه بناقل اه
رشيدي عبارة السيد عمر قوله الشراء والإرث في الظاهر الخ إنما يحتاج إليه عند فرض أنه حال الإقرار بالإرث والشراء بحيث لم يمض زمن يمكن فيه النقل
____________________
(5/370)
وإلا فالشراء والإرث الماضيان لا ينافيان حالا اه
قوله ( أو فيه ) أي الأنوار قوله ( ولو قال ) إلى المتن في النهاية قوله ( ولو قال الدين الخ ) قال المصنف في فتاويه لو كان بالدين المقر به رهن أو كفيل انتقل إلى المقر له بذلك وفصل الشيخ تاج الدين الفزاري فقال إن أقر أن الدين صار لزيد فلا ينتقل بالرهن لأن صيرورته إليه إنما تكون بالحوالة وهي تبطل الرهن وإن أقر أن الدين كان له بقي الرهن بحاله وهذا التفصيل هو الظاهر مغني ونهاية قوله ( إذ لا منافاة الخ ) أي لاحتمال أنه وكيل فلو طالب عمر وزيد فأنكر فإن شاء عمر وأقام بينة بإقرار المقر أن الدين الذي كتبه على زيد له ثم يقيم بينة عليه بالمقر به وإن شاء أقام بينة عليه بالمقر به ثم بينة بالإقرار اه
مغني قوله ( أيضا ) أي مثل مسكني أو ملبوسي لزيد قوله ( إلا أن قال الخ ) ظاهره ولو منفصلا فليراجع قوله ( وكذا إن أراد الإقرار ) أي فيصح وقياسه الصحة فيما لو قال داري التي هي ملكي لزيد وقال أردت الإقرار لكن في سم على منهج عن شرح الروض انه لا يصح الإقرار في هذه وعن ع ان ظاهر شرح المنهج عدم قبول إرادة الإقرار انتهى ولو قيل بقبول إرادته وحمله على ارادة المجاز باعتبار ما كان أوفى ظاهر الحال لم يبعد اه ع ش وقوله أن ظاهر شرح المنهج الخ وكذا ظاهر التحفة فيما يأتي عن قريب وصريح المغني عدم القبول ومع ذلك فما استقر به ع ش وجيه قوله ( مما مر ) أي آنفا قوله ( ومر ) أي قبل فصل الصيغة قبل قول المتن وإن أطلق صح قوله ( لا يصح الإقرار بها الخ ) ظاهره وإن أراد وهو ظاهر لظهور الكذب فيه وأفهم قوله دين المهر الخ إن عين ما ذكره كان أمهرا أو متع عينا يصح الإقرار بها عقب ثبوتها وهو ظاهر كما يفهم من قوله الآتي فلو أقر ولم يكن بيده ثم صار عمل بمقتضى الإقرار فليتأمل سم على حج وقوله عمل بمقتضى الإقرار أي لجواز أن تكون العين مغصوبة فلم تدخل في ملكها اه
ع ش قول المتن ( فأول كلامه إقرار وآخره لغو ) سيأتي في كلامنا على قول المصنف ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أنه لو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه اه فينبغي أن يجرى نظير ذلك هنا بل ينبغي فيما ذا قال داري لزيد أراد الإقرار فقامت بينه بأنها ملكه إلى حين الإقرار لا يصح الإقرار لأنه كذب والمقر له لا يستحق بالكذب وقد نقل عن أشراف الهروي ما يوافق ذلك اه
سم وقوله ما لم تقم بينة الخ وقوله فقامت بينة الخ فيهما وقفة فإن إقامة البينة على ذلك مشكل وفي قوة البينة على النفي الغير المحصور ثم رأيت كتب عليه الرشيدي فيما سيأتي ما نصه قوله م ر ما لم تقم بينة على المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة
____________________
(5/371)
بنفي غير محصور اه
قوله ( فيطرح ) إلى المتن في المغني إلا قوله أو أن هذا إلى لأن وقوله أو عكسه وفي النهاية إلا قوله ولم يصح إلى وإنما قوله ( لاستقلاله ) عبارة النهاية والمغني ويعمل بأوله لاشتماله على جملتين مستقلتين اه
قوله ( ومن ثم ) أي لأجل الإستقلال قوله ( صح أيضا هذا الخ ) أي فيكون إقرارا ع ش قوله ( لأنه ) أي ما ذكر في المتن والشرح وقوله ( إقرارا الخ ) أي في صورتي الشرح و قوله ( أو عكسه ) أي في صورة المتن وهذا على ما هو الظاهر من عطفه على قوله إقرارا الخ وقول الكردي أي عكس ما ذكر بأن يقول هذا لفلان هذا ملكي وهذا ملك زيد وكان لي إلى أن أقررت به وحاصل ذلك أنه إذا أتى بجملتين مستقلتين إحداهما تضره والأخرى تنفعه نعمل بما يضره ونلغي ما ينفعه اه
مبني على أنه معطوف على هذا ملكي الخ ثم رأيت في ع ش ما يوافق ما قدمته عبارته قوله أو عكسه أي وكل منهما صحيح والمراد بعكسه الإنكار بعد الإقرار اه
قوله ( ولم يصح الخ ) عطف على صح الخ وظاهره عدم الصحة وإن أراد به الإقرار وتقدم ما فيه قوله ( كأن حكى ما ذكر ) بأن قال إن زيد أقر بأن هذا ملك عمرو وكان ملك زيد إلى أن أقر به شرح الروض وظاهره أنه لا فرق في عدم القبول بين كونه يجعل ذلك إخبارا من نفسه أو نقلا عن كلام المقر وقال سم على حج إنه أي ما في شرح الروض محمول على ما لو جعله من نفسه لا حكاية لكلام المقر ثم قال لكن كلام الشارح ظاهر في خلافه فليراجع ومع ذلك فالأوجه معنى ما اقتضاه كلام شرح الروض من أنه لو قال قال زيد هذا ملك عمر وكان ملكي إلى أن أقررت به كان إقرارا لأن هذا نقل لخصوص ما قاله المقر فلا فرق بين كونه صادرا منه أو من الشاهد اخبارا عنه اه ع ش أقول ويؤيده أي الأوجه المذكور وقول المغني وفارقت أي البينة المقر بأنها تشهد على غيرها فلا يقبل قولها إلا إذا لم يتناقض والمقر يشهد على نفسه فيؤاخذ بما يصح من كلامه اه قوله المتن ( وليكن المقر به الخ ) محل ما ذكره المصنف إذا كان في يده لنفسه فلو كان نائبا عن غيره كناظر وقف وولي محجور لم يصح إقراره نهاية ومغني قوله ( من الأعيان ) إلى قول المتن فلو أقر ولم يكن في النهاية والمغني قوله ( من الأعيان ) خرج بتقديره الدين فلا يأتي فيه ما ذكر نهاية ومغني قال ع ش قوله فلا يأتي فيه ما ذكر أي لكن لو أقر الوارث في حياة مورثه بأن ما لمورثه على زيد لا يستحقه ثم مات مورثه وصار الدين للمقر عمل بمقتضى إقراره فليس له مطالبة المدين أخذا من قول المصنف فلو أقر ولم يكن الخ اه
قول المتن ( في يد المقر ) أي في تصرفه فلا يرد نحو الغاصب اه
رشيدي قوله ( أو حكما ) أي كالمعار والمؤجر تحت يد غيره اه
ع ش قوله ( مدع الخ ) عبارة المغني لأنه إذا لم يكن في يده كان كلامه أما دعوى عن الغير بغير إذنه أو شهادة بغير لفظها فلا يقبل اه
قوله ( وأفهم المتن الخ ) عبارة النهاية والمغني واشتراط كونه بيده بالنسبة لإعمال الإقرار وهو التسليم لا لصحته فلا يقال إنه لاغ بالكلية بل متى حصل بيده لزمه تسليمه إليه كما سيأتي اه
قوله ( ويستثنى ) أي مما مر في المتن قوله ( لو باع القاضي الخ ) أي بسبب اقتضاء نهاية ومغني وسم قوله ( فيقبل ) أي فيقبل إقراره لمن نسب صدور التصرف معه مع أن العين المقر بها في يد المشتري لا في يد المقر اه
سيد عمر عبارة
____________________
(5/372)
ع ش قوله فيقبل منه أي بيمينه على القاعدة من أنهم حيث أطلقوا حمل على ما هو باليمين فإن أرادوا خلافه قالوا بلا يمين اه
قوله ( بشرط الخيار ) أي له أولهما ومغني وسم قوله ( وينفسخ البيع ) لعل المراد أنه يتبين بطلانه لعدم دخوله في ملك المشتري وبقاء ملك البائع عليه فلا يصح بيعه له أو أن المراد وينفسخ الأثر الذي كان يترتب على العقد لو لم يأت بما يقتضي الانفساخ اه
ع ش وقوله وبقاء ملك البائع عليه الخ لعل المناسب ملك المدعي الخ
قوله ( لكن بناه الأذرعي الخ ) عبارة المغني والنهاية لكنه كما قال الأذرعي مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه اه
قال ع ش قوله والأصح خلافه أي فيكون قوله لغوا وظاهره وإن دلت القرينة على صدقه اه
قوله ( أو مجرى الخ ) عطف على ممر قوله ( كذلك ) أي مستطيل قوله ( لا يقبل ) أي كل من الممر والمجرى اه
ع ش قوله ( من صحة الإقرار الخ ) بيان لقوله ما أجبت به قوله ( لأن يد الشركاء حائلة الخ ) قد يشكل على هذا ما قيل من أنه يجوز بيع جزء شائع من دار ويصح تسليمه بغير إذن الشريك ولم ينظر لكون يده حائلة إلا أن يقال إن الدار يمكن انتفاع الشريكين بها مهايأة أو قسمتها أو إيجارها من القاضي عليها بخلاف ما ذكر من الممر والمجرى اه
ع ش أقول لا يظهر هذا الفرق لا سيما إذا كان المقر له من الشركاء فإنه ينزل في الانتفاع منزلة المقر ويقوم مقامه قوله ( للحيلولة ) تعليل للمنفي قوله ( أن تكون ) أي الحيلولة ش اه سم قوله ( والمرور الخ ) لا يظهر فيما إذا كان المقر له من الشركاء قوله ( معين ) إلى قول المتن ويصح في النهاية قوله ( لنفسه ) إلى قوله وتسمية الحر في المغني قوله ( لنفسه ) سيذكر محترزه قوله ( بوجه اخر ) كالإرث والوصية اه
مغني قوله ( أو استأجره ) وظاهر أن الحكم بحريته في هذه بالنسبة لامتناع استيفاء منفعته بغير رضاه اه
سم قوله ( رفعت الأولى ) فرفعت بالفاء قوله ( لأنه الذي الخ ) عبارة المغني لاجل ثبوت الخيار الآتي في كلامه اه
قوله ( وتسمية الحر الخ ) عبارة المغني ولو عبر بحرية شخص بدل عند لكان أولى لئلا يناقض الحرية إلا أن يريد كما قال الولي العراقي بالعبد المدلول العام لا الخاص الذي هو الرق ع هـ
قوله ( أو باعتبار ما كان ) يعني فيما إذا قال أعتقه مالكه قبل الشراء اه
رشيدي قوله ( أو باعتبار مدلوله العام ) وهو الإنسان اه
ع ش قوله ( أما لو اشتراه بطريق الوكالة ) وينبغي أن مثل الوكالة لولاية كما أفهمه التقييد بنفسه ثم الكلام في الحكم بالصحة ظاهرا أما بحسب نفس الأمر فإن كان صادقا فيما ذكره من الحرية فالعقد باطل ويأثم بإقدامه عليه اه
ع ش قوله ( في إقراره ) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله كان إلى صرح قوله ( أفنداء من جهة المشتري ) فلا يثبت له أحكام الشراء نهاية ومعنى قوله ( من جعله بيعا ) الأولى شراء قوله ( بالثانية ) أي بالصورة الآتية في المتن قوله ( ولا يرد ) أي إتيان الخلاف هنا اه
ع ش قوله ( على المتن ) يمكن جعل قوله الآتي وبيع من جهة البائع على المذهب
____________________
(5/373)
وكذا ضمير النصب في لا يرتضيه راجعا لهذا أيضا وإن كان خلاف المتبادر سم على حج اه
رشيدي قوله ( لأنه قد لا يرتضيه ) أي فيكون ما هنا افتداء من جهة المشتري وبيعا من جهة البائع قطعا اه
ع ش قوله ( قد لا يرتضيه ) وإذا مات المدعي حريته بعد الشراء فميراثه لوارثه الخاص أي كالابن فإن لم يكن فلبيت المال وليس للمشتري أخذ شيء منه لأنه أي ما يأخذه بزعمه ليس للبائع كما مر واعترف المشتري بأنه كان مملوكا ولكن أعتقه مالكه كاعترافه بحرية أصله لكنه هنا يورث بالولاء بشرطه ويأخذ المشتري من تركته أي المدعي حريته أقل الثمنين نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أقل الثمنين أي ثمن البائع الأول والبائع الثاني ووجهه أن الأقل إن كان هو الذي وقع به البيع الأول فهو الذي تعدى سيد العبد بقبضه فيؤخذ من تركته دون ما زاد وإن كان الأقل هو الثاني فلأن المقر بالحرية لم يغرم الا هو فلا يأخذ زيادة عليه
فرع قال الشافعي لو اشترى أرضا ووقفها مسجدا أي مثلا فجاء آخر وادعاها وصدقه المشتري لم تبطل الوقفية وعليه قيمتها اه
حواشي شرح الروض أقول وهو ظاهر جلي مأخوذ مما تقدم من أن الحق إذا تعلق بثالث لا التفات إلى قول البائع والمشتري إذا اتفقا على بطلان البيع ولا يثبت ما ادعاه الثالث إلا ببينة ولا رجوع للمشتري على البائع بشيء حيث لم يصدقه البائع على الوقفية اه
وقوله على الوقفية لعله من تحريف الناسخ والأصل على ملكية الثالث قول المتن ( فافتداء ) أي فشراؤه حينئذ افتداء نهاية ومغني
قوله ( لذلك ) اسم الإشارة راجع إلى قوله لأن اعترافه الخ اه
ع ش قوله ( فيهما الخ ) أي في المشتري والبائع عبارة المغني تنبيه اختلف في قوله على المذهب فقال السبكي يرجع إلى البائع والمشتري وقال الإسنوي يعود إلى البائع فقط فإن الطريقين فيه ويفوته الخلاف في المشتري فلو قال فافتداء من جهته على الصحيح كان أحسن وقال ابن النقيب الأول أقرب إلى ظاهر العبارة والثاني أقرب إلى ما في نفس الأمر اه
قوله ( أو في البائع ) أي أو على المذهب في البائع اه
ع ش قوله ( بناء على اعتقاده ) هذا تعليل لقول المتن وبيع من جهة البائع اه
رشيدي قوله ( أي المجلس ) إلى قوله ومن ثم في المغني قوله ( وكذا خيار عيب الثمن ) أي فإن تعذر رده فله الأرش اه
ع ش قوله ( دون المشتري الخ ) وهنا في النهاية والمغني فوائد لا يستغنى عنها قوله ( لا يرده ) أي المشتري قوله ( لو رد ) أي البائع قوله ( جاز الخ ) التعبير بالجواز يشعر بأن له حالة أخرى وانظر ما هي فإنه يرد الثمن المعين ينفسخ العقد فيعود له المبيع ولو قال فباطلاعه على عيب في الثمن المعين يجوز له استرداد المبيع كان ظاهرا اه
ع ش قوله ( استرداد العبد ) وكتب بهامش العباب شيخنا الشوبري ما نصه قوله استرداد المبيع أي وما كسبه من البيع إلى الفسخ لا يأخذه البائع بل يوقف تحت يد من يختاره القاضي فإن عتق فله وإن مات فحكمه الفيء كمال من رق من الحربيين كما أوضح ذلك الشهاب حج في الفتاوى انتهى اه
ع ش قوله ( بخلاف رده ) أي الثمن المعين قوله ( بعد عتق المشتري ) بفتح الراء قوله ( لاتفاقهما ) أي البائع والمشتري قوله ( ولو أقر ) إلى المتن في المغني قوله ( صح شراؤه منه ) أي حكم بصحة شرائه منه ويجب رده لمن قال إنه مغصوب منه إن عرف وإلا انتزعه الحاكم منه وينبغي أن يأتي مثل ذلك في كتب الأوقاف فإذا علم بوقفيتها وليس من العلم ما يكتب بهوامشها من لفظ وقف ثم اشتراها كان شراؤه افتداء فيجب عليه ردها لمن له ولاية حفظها إن عرف وإلا سلمها لمن يعرف المصلحة فإن عرفها هو وأبقاها في يده وجب عليه دفعها والإعارة منها على ما جرت به العادة في كتب الأوقاف وفي حواشي الروض ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها فالحكم كذلك انتهى اه
ع ش بحذف قوله ( لأنه قد يقصد استنقاذه ) ولا يثبت الخيار للمشتري كما قاله الإمام لأنه إنما يثبت لمن يطلب الشراء ملكا لنفسه أو مستنيبه ولو أقر بحرية أمة لغيره فاستأجرها لزمته الأجرة أو نكحها لزمه المهز وليس له في الأولى استخدامها ولا في الثانية وطؤها إلا إذا نكحها بإذنها وسيدها عنده ولي بالولاء كأن قال أنت أعتقتها أو بغير الولاء كأن كان أخاها وسواء أي في صحة النكاح أحلت له الأمة أم لا لاعترافه بحريتها قاله الماوردي لكن قال السبكي وغيره ينبغي
____________________
(5/374)
عدم الصحة إلا أن يكون ممن حلت له الأمة لاسترقاق أولادها كأمهم وهو الأوجه ويؤيده ما أفتى به شيخي الشهاب الرملي فيمن أوصى بأولاد أمته لآخر ثم مات وأعتقها الوارث فلا بد في تزويجها من شروط نكاح الأمة نهاية ومغني قول المتن ( ويصح الإقرار الخ ) ابتداء كان أو جوابا لدعوى نهاية ومغني قول المتن بالمجهول ( بالمجهول ) أي لاي شخص كان اه
ع ش قوله ( إجماعا ) إلى قول المتن ولو أقر بمال في النهاية إلا قوله ومن ثم لم يقبل بنحو عيادة وحد قذف قوله ( لأن الإخبار الخ ) الأولى العطف قوله ( يقع مجملا الخ ) عبارة المغني لأن الإقرار إخبار عن سابق والشيء يخبر عنه مفصلا تارة ومجملا أخرى أما للجهل به أو لثبوته مجهولا بوصية ونحوها أو لغير ذلك اه قوله ( وأراد ) إلى المتن في المغني قوله ( به ) أي المجهول قوله ( عينه الخ ) أي صح وإن لم يذكر المقر له شيئا وعينه الوارث ومع ذلك فهو مشكل لأنه فوض أمر المقر به للمقر له دون الوارث فكيف يرجع لتعيينه وقد يجاب بأن ما ذكره إقرار منه حالا لكن المقر به مجهول فلما لم يتوقف صحة الإقرار على تعيين المقر له رجع لتعيين الوارث اه
ع قوله ( كفلس ) إلى قول المتن قبل في الأصح في المغني قوله ( فسيأتي قريبا ) أي في الفصل الآتي بقول المصنف ومتى أقر بمبهم الخ اه
وقوله ويقع وفي النهاية والمغني أو يقع الخ بأوبدل الواو
قوله ( نظر فيه ) أي الضبط المذكور
قوله ( ويرد ) أي الأذرعي قوله ( بالأول ) هو قوله م ر ما يسد الخ والثاني هو قوله م ر أو يقع الخ لكن في حج التعبير بالواو وعليها فهو عطف تفسير وإن المراد بالأول ما يحصل به جلب نفع اه
ع ش وقولهم في البيع الخ عبارة المغني ولا يخالف ما ذكروه هنا من أن حبة البر ونحوها مال ما قالوه في البيع من أنها لا تعد مالا فإن كونها تعد مالا لعدم تمولها لا لنفي كونها مالا كما يقال زيد لا يعد من الرجال وإن كان رجلا اه
وعبارة ع ش قوله أي متمولا يمكن أن لا يحتاج لذلك وإنما يحتاج لذلك لو قالوا ليست مالا فليتأمل سم على حج ووجهه أن قولهم لا يعد مالا نفي لإعداده أي تسميته في العرف مالا وعدم التسمية في العرف لا ينافي أنه مال في نفس الأمر وإن لم يسم به لحقارته اه
قوله ( كحبة بر ) أي وقمع باذنجانة وقشرة أو جوزة مغني ونهاية قول المتن ( لا يتمول ) أي لا يتخذ مالا نهاية ومغني قوله ( أو قابل الخ ) عطف على معلم قوله ( وميتة الخ ) عطف على كلب قوله ( وحق شفعة الخ ) عطف على ما يحل اقتناؤه اه
قول المتن ( وسرجين ) وكذا بكل نجس يقتني كجلد ميتة يطهر بالدباغ وخمر محترمة نهاية ومغني قوله ( ووديعة ) عبارة المغني ورد وديعة قوله ( لأنه الخ ) أي كلا مما ذكر عبارة المغني لصدق كل منها بالشيء مع كونه محترما يحرم أخذه ويجب رده والأصل براءة ذمته من غيره اه
قوله ( في ذمتي ) فاعل خرج قوله ( فلا يقبل فيه الخ ) أي لا يقبل تفسير الشيء في الإقرار بعنوان في ذمتي فقوله بنحو حبة الخ متعلق بضمير المستتر في يقبل وقد مر ما فيه قوله ( لأنه لا يثبت فيها ) يمكن أن يصور ثبوت نحو الحبة بما لو أتلف له حبات متمولة كمائة معلومة الأعيان لهما ثم أبرأه المالك مما عدا حبة معينة فإن الظاهر بقاؤها في ذمته إلا أن يقال مثل هذا نادر فلا اعتبار به سم على حج اه
ع ش قوله ( قال له ) أي لو قال شخص لزيد هذه الخ قوله ( جميع ما فيها ) أي معها كما هو ظاهر قوله ( صدق المقر ) أي بيمينه حيث لا بينة اه
ع ش قوله ( أو ينسب الخ ) وتقدم له عن الأنوار أنه لو قال جميع ما عرف لي لفلان صح اه
ع ش قوله ( وقضيته ) أي قول الروضة قوله ( والمقر له ) عطف على المضاف قوله ( فيها ) أي في الدار قوله ( ونحو ذلك ) عطف على نفي العلم الخ أي كعدم استحقاقه لذلك الشيء قوله ( ولا يقنع منه الخ ) أي لأن قضية إقرار مورثه أن فيها شيئا فلم يقبل من وارثه ما ينافيه اه
رشيدي قوله ( أنه لا يستحق ) أي المقر له قوله ( فيها ) أي في الدار اه
رشيدي قوله ( فيها شيئا ) لعل المناسب شيئا فيها قوله ( وبه ) أي بأن المصدق المقر ( أفتى الخ ) عبارة ع ش قوله م ر وبه أفتى ابن الصلاح في حج وبه أفتى ابن الصباغ وفي نسخة منه ابن الصلاح اه
قوله ( وهو أوجه من قول القاضي
____________________
(5/375)
الخ ) كذا في شرح م ر واقتصر في شرح الروض على كلام القاضي وألحق به وارثه فقد فرق بين مسألة الدار ومسألة الروضة اه
سم عبارة الروض قال ما ينسب إلي أو ما في يدي لزيد ثم قال لم يكن هذه العين في يدي صدق المقر بيمنيه وعبارة شرحه ومثله وارثه فيما يظهر نعم لو قال هذه الدار وما فيها لفلان ثم مات وتنازع وارثه والمقر له في بعض الأمتعة وقال الوارث لم يكن هذا في الدار يوم الإقرار وعاكسه المقر له صدق المقر له لأنه أقر له بها وبما فيها ووجد المتاع فيها فالظاهر وجوده فيه يوم الإقرار قاله القاضي في فتاويه وكالوارث في هذا المقر اه
رشيدي قوله ( زوجة ) أي مثلا قوله ( ولو كان للمقر زوجة الخ ) سيأتي هذا في الدعاوى بأبسط مما هنا اه
رشيدي قوله ( زوجة ساكنة معه ) أي فلو كان الساكن معه أكثر من زوجة جعل في أيدهم بعدد الرؤوس اه
ع ش قوله ( في نصف الأعيان ) أي التي في الدار بخلاف ما في يدها كخلخال ونحوه فإنها تختص به لانفرادها باليد وسواء كان ملبوسا لها وقت المنازعة أولا حيث علم أنها كانت تتصرف فيه وعبارة الدميري في النفقات تنبيه قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إذا اختلف الزوجان في متاع البيت فمن أقام البينة على شيء من ذلك فهو له ومن لم يقم البينة فالقياس الذي لا يعذر أحد عندي بالغفلة عنه أن هذا المتاع في أيديهما معا فيحلف كل منهما لصاحبه على دعواه فإن حلفا جميعا فهو بينهما نصفين وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي للحالف سواء اختلفا مع دوام النكاح أم بعد التفرق واختلاف ورثتهما كهما وكذلك أحدهما ما ووارث الآخر وسواء ما يصلح للزوج كالسيف والمنطقة أو للزوجة كالحلي والغزل أو لهما كالدراهم والدنانير أو لا يصلح لهما كالمصحف وهما أميان والنبل وتاج المملوك وهما عاميان وقال أبو حنيفة إن كان في يدهما حسا فهو لهما وإن كان في يدهما حكما فما يصلح للرجال للزوج أو لها فلها والذي يصلح لهما فلهما وعند أحمد ومالك قريب من ذلك واحتج الشافعي بأن الرجل قد يملك متاع المرأة والمرأة متاع الرجل فلو استعملت الظنون لحكم في دباغ وعطار تداعيا عطرا ودباغا في أيديهما بأن يكون لكل ما يصلح له وفيما إذا تنازع موسر ومعسر في لؤلؤ بأن يجعل للموسر ولا يجوز الحكم بالظنون انتهى وينبغي أن مما يقتضي الحكم لأحدهما بيده معرفته به قبل التنازع كملبوس الرجل الذي يشاهد عليه في أوقات انتفاعه به ومعرفة المرأة بحلي تلبسه في بيتها وغيره لكن اتفق وقت التنازع أن الحلي والملبوس موضوعان في البيت فتستصحب اليد التي عرفت في كل منهما اه
ع ش قوله ( أو لكليهما ) أي أو لم يصلح لواحد منهما سم و ع ش قول المتن ( بما لا يقتنى ) أي بشيء لا يحل اقتناؤه أ هـ
مغني قوله ( بوجه ) إلى قوله وقد يجاب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى واستشكل قوله ( وخمر غير محترمة ) وجلد لا يطهر بالدبغ وميتة لا يحل أكلها اه
مغني قوله ( لا حق الخ ) أي ليس حقا ولا اختصاصا نهاية ومغني قوله ( وخمر ) أي وإن عصرها الذمي بقصد الخمرية ع ش ومغني
قوله ( قال ) أي السبكي قوله ( واعترض ) أي بحث السبكي قوله ( لذمي ) ومثله المستأمن والمعاهد فيما يظهر قوله ( لأنه يقر عليهما ) يؤخذ إنه لو فسره لحنفي بنبيذ قبل منه وهو ظاهر اه
قوله ( والأوجه ما بحثه الخ ) اعتمده م ر أي والمغني اه
سم قوله ( وفي عندي شيء الخ ) أي في له عندي الخ اه
نهاية قوله ( إذ ليس في لفظه ما يشعر بالتزام حق ) إذا الغصب لا يقتضي التزاما وثبوت مال وإنما يقتضي الأخذ قهرا بخلاف قوله على نهاية ومغني قوله ( ومن ثم الخ ) لا يظهر هذا التفريع والأولى ولا يقبل الخ قوله ( الاستيلاء الآتي ) أي الاستيلاء على مال الغير أو حق الغير فكيف قبل تفسيره بما ليس بمال ولا حق نهاية ومغني قوله ( وهذا ) أي ما لا يقتني وكذا قوله ذلك الآتي قوله ( وقد يجاب الخ ) حاصل هذا الجواب إن الإشكال مبني على تفسير الغصب بالمعنى الشرعي ونحن لا نلتزمه وننظر إلى اللغة والعرف وكل منهما يعد ما ذكر غصبا اه
رشيدي قوله ( لبعده ) إلى قوله قال
____________________
(5/376)
السبكي في المغني قوله ( في معرض ) كمجلس كما في المصباح ونقل الشنواني في حواشي شرح الشافية الشيخ الإسلام إنها بكسر الميم وفتح الراء اه
ع ش قوله ( ويقبل بهما ) انظر ما قبل به في له على شيء مما تقدم اه
سم قوله ( عرفا وشرعا ) معمول لشاع استعماله الخ
قوله ( والشيء الأعم الخ ) جواب سؤال يظهر مما بعده قوله ( لأنه صار خاصا ) قد يقال هذا الخاص أيضا أعم من الحق اه
سم قوله ( قاله السبكي الخ ) فيه نظر اه
سم ويعلم وجه النظر مما مر منه آنفا قوله ( رد استشكال الرافعي الخ ) نقل في الخادم عن القاضي حسين والدرامي أنه لا يقبل التفسير بهما في الحق كالشيء وهذا موافق لاستشكال الشيخين اه
سيد عمر قوله ( واعترض الفرق ) أي بين الحق والشيء وقال الرشيدي أي فرق السبكي بين الشيء المطلق والشيء المقيد بالإقرار كما يعلم من قول الشارح الآتي وحينئذ اتجه فرق السبكي اه
وقوله كما يعلم للنظر فيه مجال قوله ( بل قال ) أي الشافعي قوله ( الغلبة ) أي ما غلب على ظن الناس اه
مغني قوله ( وهذا الخ ) قول الشافعي المذكور قوله ( انتهى ) أي كلام المعترض قوله ( وليس الخ ) أي قول الشافعي المذكور عبارة النهاية وما اعترض به الفرق من أن الشافعي لا يستعمل الخ رد بمنع كونه صريحا الخ قوله ( في ذلك ) أي في أنه لا يقدم الحقيقة الخ قوله ( وعموم هذا النفي ) أي المذكور في قول المعترض أن الشافعي لا يستعمل ظواهر الألفاظ اه
رشيدي قوله ( هنا ) أي في كلام الشافعي قوله ( الاحتمالات العشرة ) منها عدم احتمال المجاز والإضمار والنقل والاشتراك والتخصيص والتقييد والنسخ وعدم المعارض العقلي اه ع ش وكان الأولى إسقاط لفظة عدم قوله ( ومن سبر ) أي تتبع قوله ( إن مراده باليقين الظن القوي ) عبارة المغني ما يشمل الظن القوي كما قال الهروي وغيره الشافعي يلزم في الإقرار باليقين وبالظن القوي لا بمجرد الظن والشك اه
قوله ( وبقوله ) عطف على باليقين اه سم قوله ( وحينئذ ) أي حين اذ كان مراد الشافعي ما ذكر قوله ( اتجه فرق السبكي ) أي السابق في قوله والشيء الأعم من الحق هو الشيء المطلق لا الشيء المقر به اه
ع ش
فرع في النهاية والمغني ولو قال غصبتك أو غصبتك ما تعلم لم يصح إذ قد يريد نفسه فإن قال أردت غير نفسك قبل لأنه غلظ على نفسه وإن قال غصبتك شيئا ثم قال أردت نفسك لم تقبل إرادته ويؤاخذ بإقراره وقضيته أن الحكم كذلك لو قال غصبتك شيئا تعلمه وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما مر في غصبتك ما تعلم بأن شيئا اسم تام ظاهر في المغايرة بخلاف ما اه
قول المتن
قوله ( أو كبير ) بموحدة ( أو كثير ) بمثلثة أو جليل أو خطير أو وافر نهاية ومغني قوله ( أو نفيس ) إلى قوله كان مبهما في المغني وإلى قول المتن والمذهب في النهاية الا قوله بناء على الأصح السابق في على شيء وقوله حيئنذ يتجه ما قالاه إلى المتن قوله ( من مال زيد الخ ) أو مما شهد به الشهود عليه أو حكم به الحاكم على فلان أو نحو ذلك نهاية ومغني قوله ( أي المال ) إلى قوله ولو قال له علي في المغني إلا قوله وقع إلى لأن الأصل ثم قال ويقبل منه ذلك إذا وصف المال بضد ما ذكر كقوله مال حقير أو قليل أو خسيس أو طفيف أو نحو ذلك من باب أولى اه
قوله ( بناء على الأصح السابق الخ ) عبارة المغني فإن قيل كيف يحكي الخلاف في قبول التفسير بها أي بحبة بر في قوله شيء
____________________
(5/377)
ويجزم بالقبول في مال ومال عظيم ونحوه بل ينبغي أن يعكس ذلك أجيب بأنه لم يذكر الخلاف هنا لأنه لا يخفى أن الجواز هنا مفرع على الأصح السابق اه
قوله ( وقمع باذنجانة ) أي بيتها اه
كردي قوله ( أي صالح للأكل ) هلا قال مثلا أو لغيره من وجوه الانتفاع لأنه حينئذ أيضا من جنس المال سم على حج وقد يقال لما لم يكن المقصود منه إلا ذلك ولم يصلح له عد غير منتفع به بالمرة اه
ع ش قوله ( لأن الأصل الخ ) تعليل للمتن عبارة المغني أما عند الاقتصار على المال فلصدق الاسم عليه والأصل براءة الذمة من الزيادة وأما عند وصفه بالعظمة ونحوها فلاحتمال أن يريد ذلك بالنسبة إلى الفقير أو الشحيح أو باعتبار كفر مستحلها الخ وأما كونه أكثر من مال فلان فلاحتمال أنه من حيث إنه أحل منه أو إنه دين لا يتعرض للتلف وذلك عين تتعرض له اه
قوله ( فيما الخ ) أي مما فوقه قوله ( أو مثل الخ ) عطف على مثل الخ أي أوله على مثل ما على لزيد اه
ع ش قوله ( فلا يقبل بأقل من ذلك عددا ) أي ويقبل بغير جنسه ونوعه اه
ع ش قوله ( ما مر ) أي الأقل اه
رشيدي قوله ( لتبادر الاستواء الخ ) في كون التبادر في معنى يمنع احتمال غيره بالكلية نظر لا يخفى اه
رشيدي وقد يجاب بأن المراد احتمال له نوع قوة لا مطلق الاحتمال لما مر أن الظن القوي ملحق باليقين قوله ( منها ) أي من المثلية قوله ( لصحة إيجارها ) إلى قوله وصحح السبكي في المغني إلا قوله عندي قوله ( إذا أتلفت ) أي أتلفها أجنبي قوله ( وبه فارقت الموقوف ) أي حيث لا يقبل تفسير المال به قوله ( وغيره ) عطف على المبهم عبارة النهاية عن المبهم وغيره من العدد اه
وعبارة المغني عن العدد وغيره اه
ثم قالا دخولا في المتن ويجوز استعمالها في النوعين أي المبهم وغيره مفردة ومركبة أي مكررة من غير عطف ومعطوفة اه
قول المتن ( شيء شيء أو كذا كذا ) وإن زاد على مرتين من غير عطف نهاية ومغني قوله ( ما لم يرد الاستئناف ) فإن قال أردت الاستئناف عمل به لأنه غلظ على نفسه اه
مغني قوله ( لأنه ظاهر ) أي ما بعد الأول قوله ( ما يأتي ) أي في شرح المذهب أنه لو قال كذا وكذا من ثم والفاء حيث أراد بها العطف وإلا فلا تعدد لما يأتي فيها اه
ع ش قوله ( شيئان متفقان أو مختلفان ) بحيث يقبل كل منهما في تفسير شيء نهاية ومغني قول المتن ( أو كذا وكذا وجب شيئان ) في شرح الروض ولو قال كذا بل كذا فيه وجهان حكاهما الماوردي أحدهما يلزم شيء واحد والثاني شيئان لأنه لا يسوغ رأيت زيدا بل زيدا بل زيد إذا عنى الأول وإنما يصح إذا عنى غيره اه
وقياس تصحيح السبكي الآتي قريبا تصحيح الأول ويؤيد تصحيحه وما صححه السبكي قولهم واللفظ للروض وإن قال درهم بل درهم فدرهم اه
قال في شرحه لأنه ربما قصد الاستدراك فيذكر أنه لا حاجة إليه فيعيد الأول اه
وبه يندفع قول الشارح ويلزمه الخ إذ لا يتأتى هذا التوجيه مع العطف أي بالواو إذ لا يقصد به الاستدارك فليتأمل اه
سم ووافق النهاية هنا الشارح وخالفته كالمغني في شرح قول المصنف الآتي ولو حذف الواو فدرهم في الأحوال وجزما هناك بما مر عن شرح الروض بلا عز وكما يأتي
قوله ( ويلزمه ) أي السبكي اه
ع ش قوله ( وهو بعيد ) أي جريان مثل ذلك في كذا درهما وكذا ويحتمل أن مرجع الضمير ما صححه السبكي قوله ( أو الاضرابية ) أي الابطالية على قاعدة إذا قوبل العام بالخاص يراد به ما وراء الخاص عبارة الرشيدي قوله الانتقالية أو الاضرابية يوهم أنهما قسمان وليس كذلك بل الانتقالية قسم من الاضرابية
____________________
(5/378)
لأن بل للإضراب مطلقا وتنقسم إلى انتقالية وإبطالية اه
قوله ( وإنما المقتضى الخ ) كذا في النهاية وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله م ر وإنما المقتضى للاتحاد نفس بل الخ تبع في هذا الشهاب بن حجر لكن ذاك جار على طريقة أن العطف ببل لا يوجب إلا شيئا واحد وأما الشارح م ر فإنه سيأتي له قريبا اختيار أحد الوجهين القائل بلزوم شيئين هذا لا يناسبه وقد فرق الشارح كما نقله عنه ابن قاسم في حواشي شرح المنهج بين ما اخاره وبين ما سيأتي له في الفصل الآتي فيما لو قال درهم من أنه لا يلزمه إلا درهم بأنه في مسألة الدرهم أعاد نفس الأول بخلاف مسألة كذا فإن المعاد فيها صالح لإرادة غير ما أريد به الأول اه
قوله ( لما يأتي ) أي في الفصل الآتي بعد قول المصنف فإن قال ودرهم لزمه درهمان قوله ( فقوله ) أي السبكي قوله ( موهم الخ ) قد يقال إنما ذكر درهما ليدفع توهم التعدد لتفسير الأول قبل ذكر الثاني فيفهم منه الاتحاد إذ لم يذكر درهما بالأولى سم على حج اه
رشيدي قوله ( له عندي ) أي أو على نهاية ومغني قوله ( بدلا ) إلى قوله وكأنه بناه في المغني قوله ( كما قاله الإسنوي ) أي أو خبر مبتدأ محذوف كما قاله غيره نهاية ومغني قوله ( فقال ) أي ابن مالك وكذا ضمير فكأنه قوله ( من لسانهم ) أي العرب قوله ( وكأنه بناه الخ ) دليله يدل على أنه لم يرد هذا النباء اه
سم قوله ( السابق ) أي في قوله ثم نقل عن تلك وصار يكنى به الخ اه
ع ش قوله ( وحينئذ ) أي حين عدم النقل عبارة الكردي أي حين البناء على عدم النقل اه
قوله ( ما قالاه ) أي ابن مالك والسبكي قوله ( فلا وجه له ) بل له وجه وجيه بناء على أن العرب ألزمت أن يكون مبينها تمييزا منصوبا كما يشعر به قوله لم يسمع الخ وعلى هذا فلا وجه إلا له قد يجاب عن الفقهاء بأنه ليس مقصودهم صحة هذا الاستعمال لغة بل بيان حكمه وإن امتنع لغة فتأمل اه سم قوله ( بل هو ) أي لفظ كذا قوله ( ظرف له ) أي للخبر قوله ( لحنا ) إلى قول المتن والمذهب في المغني قوله ( عند البصريين ) أي لأنهم لا يجرون التمييز هنا اه
سم قوله ( ولا نظر للحن ) عبارة المغني والجر لحن عند البصريين وهو لا يؤثر في الإقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه والسكون كالجر كما قاله الرافعي اه
قوله ( ورد بأنه يلزم الخ ) إنما يتجه هذا الرد في نحوي يجوز جر التمييز لا فيمن يمنعه كالبصريين فتأمل اه
سيد عمر قوله ( بلزم عليه ) أي على تعليله ( مائة في الجر الخ ) أي وجوب مائة الخ قوله ( إذا التقدير كذا من درهم ) كان من على هذا للتبعيض اه
سم قوله ( بأن كذا ) متعلق بقوله مردود اه
ع ش قوله ( إنما تقع الخ ) يتأمل وجه ذلك فإن المفهوم مما سبق أنها بمعنى شيء وهو كما يشمل الآحاد يشمل الأبعاض إلا أن يكون المراد أنها تقع على الآحاد في الاستعمال أو يثبت أنها نقلت للآحاد دون غيرها ع ش قوله ( أو ثم كذا الخ ) عبارة المغني وجزم ابن المقري تبعا للبلقيني بأن ثم كالواو أي والفاء كذلك اه قوله ( وأراد العطف بالفاء ) أما ثم والواو فلا يحتاجان إلى الإرادة اه
ع ش قوله ( لما يأتي ) أي في الفصل الآتي في شرح فإن قال ودرهم الخ من أنها كثيرا ما تستعمل للتفريغ وتزيين اللفظ ومقترنة بجزاء حذف شرطه فتعين القصد فيها كما هو شأن المشتركات اه
عبارة ع ش أي من أنه يجب فيها درهم واحد إن لم يرد العطف اه
قوله ( لأنه عقب ) إلى قوله كما يأتي في المغني قوله ( ولأن التمييز الخ ) عطف على لأنه عقب الخ قوله ( ولو زاد في التكرير ) أي كأن يقول له علي كذا وكذا وكذا قوله ( فكما في نظيره الآتي ) أي في قول المصنف ولو حذف الواو فدرهم في الخ قال ع ش وفيه تأمل إذا المتبادر والتكرير مع العطف كما أشرنا وأيضا لو أريد التكرير بلا عطف كان مندرجا في الآتي لا نظير له فلعل الصواب أي في الفصل الآتي بقول المصنف ولو
____________________
(5/379)
قال درهم ودرهم ودرهم لزمه الخ
قوله ( أما الرفع ) إلى قوله كذا في المغني وإلى قوله والخبر في النهاية إلا قوله كذا إلى فالوجه قوله ( إذ يلزمه ) أي الرفع مطلقا ( عدم المطابقة ) أي بين المبتدأ وخبر قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كان العطف بثم أو الفاء قوله ( وكذا يلزم هذا ) أي وجوب درهمين و قوله ( خبرا صناعة ) أي نحويا على ما جرى صاحب القيل قوله ( فالوجه أنه بدل الخ ) فيه بحث أما أو لا فلا تسلم أنه يلزم على الخبرية صناعة ما ذكره وإنما يلزم ذلك لو أريد أنه خبر عن نفسهما وهو ممنوع لجواز أن مراده أنه خبر عن ضميرهما المقدر كما يدل عليه قوله أي هما درهم وأما ثانيا فلأنه يلزم على البدلية والبيانية صناعة أنه بدل أو بيان من أحدهما وبدل الآخر أو بيانه محذوف إذ المفرد لا يمكن كونه بدلا من مجموع المتعاطفين ولا بيانا لهما كما لا يخفى وحيئنذ فهو بمنزلة ما لو كرر الدرهم مع العطف وموجب ذلك درهمان فتأمل فما قالوه أولى اه
سم قوله ( أنه بدل الخ ) أي وكذا الأول مبتدأ والثاني معطوف عليه قوله ( نظير ما مر آنفا ) أي في شرح أو رفع الدرهم قوله ( وأما الجر ) إلى قوله وأما السكون في المغني وإلى قوله وقضية التعليل في النهاية قوله ( فحمل على الضم ) أي الرفع لا على النصب لأن الحمل على الرفع هو الأقل المتيقن اه
كردي
قوله ( وأما السكون فواضح ) أي لإمكان أن التقدير هما درهم اه
ع ش والأولى أي لإمكان حمله على أنه بدل أو بيان لهما قوله ( كلها ) أي رفعا ونصبا وجرا وسكونا ويتحصل مما تقرر اثنا عشر مسألة لأن كذا إما أن يؤتى بها مفردة أو مركبة أو معطوفة والدرهم أما أن يرفع أو ينصب أو يجر أو يسكن ثلاثة في أربعة يحصل ما ذكر والواجب في جميعها درهم إلا إذا عطف ونصب تمييزها فدرهمان ولو قال كذا بل كذا ففيه وجهان أوجههما لزوم شيء إذ لا يسوغ رأيت زيدا إذا عنى الأول فإن عنى غيره صح نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر أوجههما لزوم شيئين ظاهره مطلقا خصوصا بالنظر للتعليل لكن سيأتي له في الفصل الآتي ما يخالفه في غيره موضع اه
عبارة ع ش هذا مخالف لما يأتى في قوله على أن الأوجه في بل إعتبار الخ إلا أن يحمل ما هنا على قصد الاستئناف اه
قول المتن ( قبل تفسير الألف بغير الدراهم ) بخلاف الف وأربعة دنانير أو ثلاثة أثواب فإن الكل دنانير أو ثياب ذكره في الروض وكالدنانير الدراهم اه
سم قوله ( من المال ) إلى قوله وقضية التعليل في المغني إلا قوله كألف وثوب وقوله ما لم يجرها إلى ولو قال ألف وقفيز وقوله ولو قال ألف درهما إلى وإن رقعهما قوله ( من المال ) كألف فلس اه
مغني قوله ( اتحد جنسه الخ ) أي سواء فسره بجنس واحد أم أجناس اه
مغني قوله ( ألف ودرهم فضة ) ينصب على أنه تمييز لهما اه
كردي قوله ( وجب الكل فضة ) لكن ينبغي أن يجب كون الألف دراهم سم ورشيدي قوله ( لم يعد ) أي لفظ حنطة قوله ( ولو قال ألف درهما ) إلى المتن قال في الروض أو ألف درهم منونين مرفوعين وجب ما عدده ألف وقيمته درهم اه
قال في شرحه والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الألف منونا ونصل الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك وأنه لو رفع الألف أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف وأتى بالدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الأمرين وهو إلى الأول أقرب انتهى اه
سم بحذف وما ذكره من الروض ومن شرحه إلى وإنه الخ في المغني مثله قوله ( فواضح ) أي لزوم
____________________
(5/380)
الألف من الدراهم في كل منهما اه
ع ش عبارة سم قوله فواضح ينبغي أن مراده لزوم ما عدده ألف وقيمته درهم في الصورة الأولى وألف درهم في الثانية فليراجع ثم رأيت عبارة شرح الروض المارة مصرحة بما قلناه في الأولى إن صورت برفع الألف منونا ونصب درهما فإن صورت برفع الألف بلا تنوين ونصب درهما فهي كالثانية كما يستفاد من عبارة شرح الروض المارة ولعل هذا مراد عبارة الشارح فيرجع قوله بالإضافة للصورتين لأن ترك تنوين الألف ولو مع نصب الدرهم يدل على إضافته اه
قوله ( أو نون الأول فقط ) أي رفع الألف منونا ورفع الدرهم بلا تنوين قال ع ش أي وسكن الدرهم أو رفعه أو جره بلا تنوين اه
قوله ( أو ألف ومائة الخ ) أو ألف ونصف درهم والظاهر كما أفاده الشيخ أي في شرح الروض أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك ولا يضر فيه اللحن وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه أو خفضه في بقية الصور لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما مر في الف ودرهم منونين مرفوعين نهاية ومغني قوله ( كما مر ) أي آنفا في شرح وجب درهمان قوله ( يجب الكل دراهم الخ ) لأنهما اسمان جعلا اسما واحدا فالدرهم تفسير له اه
مغني
قوله ( وقضية التعليل ) أي الثاني وهو أن التمييز كالوصف الخ ( إنه لو رفع الدرهم أو جره لم يكن كذلك ) أي لم يكن الكل دراهم لأنه حينئذ لا يكون وصفا فلا يعود للكل وأما التعليل الأول فقضيته عدم الفرق بين النصب وغيره بل هو غير كاف في التعليل إذ لا تلازم بين عدم وجوب عدد زائد بدرهما وتمحضه لتفسير الكل اه
مصطفى الحموي أقول ولهذا اقتصر النهاية والمغني على التعليل الثاني قوله ( نعم بحث الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( إنه ) أي حكم ما لو رفع الدرهم أو جره ( كما ذكر الخ ) أي كالحكم الذي ذكر الخ قوله ( وعن ابن الوردي ) إلى قوله أو اثني عشر سدسا في النهاية إلا قوله أي ولا نية له قوله ( لأنهما ) أي الدرهم والسدس قوله ( لكل من الاثني عشر ) الوجه حذف لفظ من اه
رشيدي قوله ( فيكون كل ) أي من الدرهم والسدس قوله ( دراهم ستة ) الأول بالنصب حال من النصف المضاف والثاني خبر للنصف قوله ( وأسداسا درهم ) عطف على دراهم ستة قوله ( أو درهما وربعا فسبعة الخ ) عطف على قوله درهما وسدسا سبعة دراهم فكان حقه حذف الفاء قوله ( أو وثلثا الخ ) عطف على وربعا الخ وكذا قوله أو ونصفا الخ عطف عليه قوله ( لنظير ما تقرر ) أي بقوله لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر فيكون كل مميز النصف الاثني عشر الخ قوله ( إن جملة ذلك الخ ) عبارة النهاية فإن قال أردت وسدس درهم صدق بيمينه لاحتمال له وكذا الباقي قال الوالد رحمه الله تعالى وما حكى عنه أي ابن الوردي غير بعيد بل هو جار على القواعد ولكن الأصح أن الكسر في هذه المسائل
____________________
(5/381)
ونحوها من الدرهم فيلزمه في الأولى اثنا عشر درهما وسدس درهم وفي الثانية اثنا عشر درهما وربع درهم وفي الثالثة اثنا عشر درهما وثلث درهم وفي الرابعة اثنا عشر درهما ونصف درهم ومعلوم أنه في قوله اثنا عشر درهما وسدسا لاحن وهو لا يمنع الحكم هذا إن لم يكن نحويا فإن كان كذلك لزمه أربعة عشر درهما أما لو قال اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو سدس بالجر فلا نزاع في لزوم اثني عشر درهما وزيادة سدس اه
وفي سم بعد أن نقل قوله م ر قال الوالد إلى ومعلوم ما نصه فليتأمل توجيه ذلك والظاهر أنه يجري ذلك في حالة جر السدس أو سكونه فليراجع ثم رأيت في الدميري ما نصه تنبيه قال له علي اثنا عشر درهما وسدس بالرفع أو سدس بالخفض لزمه اثنا عشر درهما وزيادة سدس وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك ولا يضره اللحن إن لم يكن نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما واثني عشر سدسا ثم حكى ما قاله ابن الوردي عن بعض الفقهاء ثم حكي عن المتولي أنه يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم والظاهر أن ما قاله أولا هو مستند شيخنا الشهاب الرملي فيما قاله فيكون قائلا بما صححه الدميري من التفصيل بين النحوي وغيره عند النصب اه
وقوله ثم حكي عن المتولي الخ فتأمل وجهه قوله ( يساوي درهما الخ ) أي على أن درهما وسدسا خبر عن ضمير اثني عشر أو بدل أوبيان للاثني عشر وقد غلط عن الرفع إلى النصب قوله ( أو اثني عشر سدسا ) أي أو قال أردت اثني عشر سدسا وغلطت في قولي درهما اه
كردي قوله ( كذا قيل ) راجع إلى قوله أو اثني عشر سدسا الخ قوله ( مما تقرر ) أي من التعليل بقوله لأنهما تمييزان لكل من الاثني عشر الخ
قوله ( ويؤخذ من تعليله الخ ) يتأمل وجه هذا الأخذ وقضية ما صححه الدميري في غير النحوي في الاثني عشر أن اللازم هنا ثلاث عشر درهما وسدس درهم اه
قوله ( جميعه ) تأكيد لاسم إن وقوله دراهم حال منه وقوله كذا خبرإن وقوله وأسداسا كذا عطف على دراهم كذا قول المتن ( دراهم المتن ) أي أو
____________________
(5/382)
القرية اه
نهاية قوله ( بأن كان كل ) إلى قوله وبه يعلم أن الأشرفي في النهاية إلا قوله إلا نقص منه إلا أن وصله وكذا في المغني إلا قوله ولو تعذرت إلى ولو فسر الدراهم
قوله ( ويجري ذلك ) أي الخلاف المتقدم بقول المصنف فالصحيح قبوله الخ قوله ( على درهم الإسلام ) ووزنه بالحب خمسون شعيرة وخمسا شعيرة وبالدوانق ست وكل دانق ثمان حبات وخمسا حبة اه
ع ش قوله ( فإذا قال أردته ) أي درهم الإسلام وفي هذا الكلام إشارة إلى الحمل عند الإطلاق على دراهم البلد الزائدة على دراهم الإسلام اه
سم وفي النهاية والمغني هنا مثل ما في الشرح لكنهما قالا حين الدخول في قول المصنف السابق ولو قال الدراهم التي الخ ما نصه والمعتبر في الدراهم المقر بها دراهم الإسلام وإن كان دراهم البلد أكثر وزنا منها ما لم يفسره المقر بما يقبل تفسيره فعلى هذا لو قال الخ اه
فكتب الرشيدي على الأول ما نصه قوله م ر ويجري ذلك على الأوجه الخ هذا ينافي ما قدمه آنفا من حمل الدراهم في الإقرار على دراهم الإسلام ما لم يفسره بغيرها مما يحتمل وعذره أنه خالف في هذا المتقدم آنفا الشهاب ابن حجر فإن ذاك يختار أنه عند الإطلاق يحمل على درهم البلد الغالب ثم تبعه في جميع ما يأتي مما يتعلق بالمسألة فوقع التناقض في مواضع اه
قوله ( وبحث جمع الخ ) عبارة النهاية والمغني نعم لو غلب التعامل بها أي الفلوس ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذه الأزمان فالأوجه كما بحثه بعض المتأخرين القبول وإن كان منفصلا اه
ع ش قوله م ر كالديار المصرية الخ أي في زمنه إذ ذاك وأما في زماننا فلا يقبل منه التفسير بها لأنها لا يتعامل بها الآن إلا في المحقرات اه
قوله ( ولو تعذرت مراجعته الخ ) أي كما هو صريح شرح الروض فيما إذا كانت دراهم البلد ناقصة أو مغشوشة ولم يفسر الدراهم التي أقر بها فيها وتعذرت مراجعته اه
سم قوله ( حمل على دراهم البلد الغالبة ) قال الأذرعي كما في المعاملات ولأنه المتيقن قال في شرح الروض وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد أكبر من دراهم الإسلام كان الحكم كذلك وقضية الثاني خلافه اه
وقضية كلام الشارح أنها عند الإطلاق محمولة على دراهم البلد وإن كانت ناقصة أو مغشوشة لكن المتبادر من قول المصنف ولو قال الدراهم التي أقررت بها الخ خلافه اه
سم قوله ( ويجري ذلك الخ ) يعني الحمل على الغالب عند الإطلاق اه
رشيدي قوله ( فلو أقر له الخ ) كأنه ليس تفصيلا لما قبله فتأمله اه
سم قوله ( إلا نقص منه إلا إن وصله ) عبارة النهاية ويحكم عليه بذلك ولو قال أردت غيرها اه
قوله ( وفي العقود بحمل ) أي يحمل إطلاق نحو الإردب في العقود قوله ( يحمل على الغالب المختص الخ ) فإن لم يكن غالب فلا بد من التعيين وإلا لم يصح العقد اه
سم قوله ( كالنقد ) كحمل إطلاق النقد في العقود على الغالب قوله ( في قدر كيل ) أي وقيمته أيضا اه
ع ش قوله ( الدراهم ) أي التي أقر بها قوله ( أو بجنس رديء ) ظاهره ولو أنقص قيمة اه
سم قوله ( قبل مطلقا ) أي فصله أو وصله كانت دراهم البلد كذلك أو لا اه
ع ش عبارة المغني ولو فسرها بجنس من الفضة رديء أو بدراهم سكتها غير جارية في ذلك المحل قبل تفسيره ولو منفصلا
____________________
(5/383)
كما قال له على ثوب ثم فسره بجنس رديء أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه اه
قوله ( بأن فيه ) أي في التفسير بالناقص قوله ( هنا ) أي في التفسير بغير سكة البلد أو بجنس رديء قوله ( وإنما انعقد البيع بنقد البلد ) عبارة النهاية والمغني وبخلاف البيع حيث يحمل على سكة البلد لأن الخ اه
قوله ( والإقرار إخبار بحق سابق ) أي يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك المحل نهاية ومغني قوله ( وبه ) أي بالتعليل قوله ( إن الأشرفي الخ ) عبارة سم والنهاية أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقر بأشرفي كان مجملا لأنه يطلق على الذهب وعلى قدر معلوم من الفضة فيقبل تفسيره بكل منهما متصلا ومنفصلا ويؤيده أن إطلاقه على الذهب ليس عرف الشرع بل هو عرف حادث ولم يختص فيه به بل أطلق على القدر المذكور من الفضة فوجب قبول التفسير به مطلقا ولا يرد عليه ما قاله الشارح لأنه أي الشهاب الرملي بمنع أنه موضوع للذهب أصالة فليتأمل والحاصل أنه لا يسلم أنه من عرف الشرع ولا أنه أصالة للذهب فكان مجملا فوجب قبول التفسير بالفضة مطلقا اه
أقول وفي وجوب القبول فيما إذا فقد إطلاقه على الفضة في محل الإقرار وزمنه بالكلية كزماننا نظر ظاهر قوله ( هنا ) أي في الإقرار و قوله ( ثم ) أي في المعاملة قوله ( لما تقرر ) أي للتعليل المذكور قوله ( وفارق بعتك من هذا الجدار الخ ) قال في شرح الروض وذكر الجدار مثال فالشجرة كذلك بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر لأن القصد التحديد اه
وقوله فكذلك الخ هذا ممنوع بالفرق المذكور شرح م ر أي والخطيب اه
سم قال الرشيدي قوله من هذا الدرهم الخ أي بأن كان معينا بدليل الإرشاد والتنظير فليراجع اه
قوله ( أيضا ) أي كالمنتهى قوله ( بأن هذا ) أي المبدأ في مسألة الجدار قوله ( من غير الجنس ) أي جنس المقربة الذي هو الساحة قوله ( بخلاف الأول ) أي المبدأ في مسألة الدرهم
قوله ( وقضيته ) أي الفرق قوله ( في الأرض ) أي في الإقرار بها قوله ( ويفرق بأن هذا من المساحات الخ ) أو يقال المبدأ في مسألة الدراهم منضبط بخلافه في مسألة الأرض فإن دخول جميع ما بقي من الأرض بعيد ينافيه التحديد والبعض مبهم فتعذر ثم رأيت المحشي نظر في فرق الشارح فقال قوله ويفرق الخ يتأمل فيه انتهى اه
سيد عمر قوله ( بأن هذا ) أي المقر به في مسألة الأرض
قوله ( فإنه ليس كذلك الخ ) أي ليس المبدأ في مسألة الدرهم غير محتاج إليه بل هو محتاج إليه لأنه مبدأ الالتزام فقوله وما بعده الخ من عطف السبب قوله ( ولو قال ما بين درهم ) إلى المتن
____________________
(5/384)
في المغني قوله ( أو إلى عشرة ) أي أو قال ما بين درهم إلى عشرة قوله ( والحكم ) أي حكم من درهم إلى عشرة اه
مغني قوله ( هنا ) أي في الإقرار قوله ( والوصية ) أي والإبراء اه
مغني قوله ( واحد ) وهو دخول الطرف الأول دون الأخير اه
مغني قوله ( من واحدة الخ ) أو من واحدة الى ثنتين طلقت طلقتين م ر اه
سم قوله ( أو درهم في دينار ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله فمع نيته إلى فلم يجب وقوله في الأول وقوله في الثاني قول المتن ( فإن أراد المعية ) أي بأن قال أردت مع عشرة دراهم له اه
مغني ويأتي عن السبكي ما يوافقه وإن لم يرتض به الشارح قوله ( أو الدرهم والدينار ) راجع إلى قوله أو درهم في دينار
قوله ( واستشكله ) أي ما في المتن من لزوم احد عشر درهما فيما ذكر قوله ( فمع نيته ) أي نية مع قوله ( فرض ما ذكر ) أي ما في المتن قوله ( أطلق ) أي لم يرد المعية قوله ( فالمسألتان على حد سواء ) أي فعند الإطلاق يلزم فيهما المرفوع فقط وعند إرادة المعية يلزم فيهما المجرور أيضا قوله ( وفيه تكلف ) أي في جواب البلقيني قوله ( إنه يلزمه الخ ) بيان الظاهر كلامهم
قوله ( وأجاب غيره ) أي غير البلقيني قوله ( بأن نية المعية الخ ) عبارة المغني بأن قصد المعية في قوله درهم في عشرة بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم في جاء زيد وعمر وبقولهم مع عمر وبخلاف قوله له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة والمصاحبة تصدق بمصاحبة درهم بدرهم غيره ولا يقدر فيها عطف بالواو اه
قوله ( وليست الواو الخ ) أي في جاء زيد وعمر وقوله ( وقد يجاب ) أي عن أصل الإشكال قوله ( بأن مع درهم صريح الخ ) أقول ما المانع من أنهم أرادوا بإرادة المعية إرادة مع عشرة من الدراهم له وحينئذ يندفع هذا الإشكال والإشكال الآتي ثم رأيته فيما يأتي نقل الجواب بذلك عن السبكي فلله الحمد اه
سم قوله ( له ) أي المقر قوله ( ولغيره ) أي وبدرهم لغير المقر له قوله ( فنية مع بها ) أي نية المعية بقي عشرة قوله ( قرينة ظاهرة الخ ) لا نسلم كونها قرينة فضلا عن كونها ظاهرة لأن في تحتمل معاني معنى مع والحساب والظرفية فإرادة معنى مع بها احتراز عن إرادة بقية المعاني التي لها فكيف يقال إن نية مع قرينة على عدم إرادة معنى مع وكيف يقال لأنه يرادفها وهي أعم منه لما تبين فقد ظهر بهذا منع الملازمة التي ادعاها في الحاصل بقوله إذ لولا الخ وذلك لأن استعمال في معنى مع ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح بل من باب تخصيص اللفظ بأحد محتملاته الذي لا يقتضي معنى الضم في اللزوم لأن معنى لا يقتضي ذلك وقوله تفيد معنى زائدا على الظرفية يقال عليه معنى مع مقابل لمعنى الظرفية ولا يقتضي زيادة على مجرد المصاحبة فتأمل بلطف اه
سم أقول وقوله لا نسلم الخ لا مجال لعدم تسليم ذلك بعد تسليم ما قبله المفرع عليه ذلك وقوله لأن في تحتمل معاني الخ ظاهره على سبيل المساواة وهو ظاهر المنع وقوله وكيف يقال لأنه يرادفها جوابه أن مراد الشارح بقوله ذلك المساواة في المفاد لا الترادف الأصولي وقوله ليس من باب إخراجها عن مدلولها الصريح الخ ظاهر المنع كما هو صريح المغني عبارته وأيضا فقوله درهم مع درهم صريح في المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرفية فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع عملا
____________________
(5/385)
بنيته ومع إرادته المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدراهم أخر لأن فيه تكثير المجاز وهو ممتنع وأيضا امتنع ذلك لأن المعية مستفادة لا من اللفظ بل من نيته فلو قدر معه مجاز الإضمار لكثر المجاز وأما قوله درهم مع درهم آخر فهو ظاهر في المعية المطلقة فإذا أطلق لم يلزمه إلا درهم اه
قوله ( لأنه ) أي ما يراد بمع درهم وهو المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره وقوله ( يرادفها ) أي الظرفية قوله ( بل ضم العشرة ) أي بل أراد ضم الخ اه
ع ش قوله ( ثانيهما ) أي ثاني الشيئين قوله ( مغايرة الألف للدرهم ) في أصله للدراهم اه
سيد عمر قوله ( بخلافه ) أي الأمر
قوله ( عطفت تقديرا ) أي لما تقدم أن نية المعية تجعل في عشرة بمعنى وعشرة قوله ( لاجتماع أمرين الخ ) وهما الظرفية والمعية قوله ( مدلول لفظه ) أي لفظ المعطوف عليه اه
كردي قوله ( رأيت السبكي الخ ) الوجه التعويل على جواب السبكي لظهور المعنى عليه وكلامهم لا ينافيه بل قواعدهم تقتضيه قطعا ودعوى أن كلامهم صريح في خلافه غير صحيح قطعا أو أنه ظاهر في خلافه لا أثر له بل كلامهم مع ملاحظة المعنى وقواعدهم لا يكون إلا ظاهرا فيه فأحسن التأمل سم على حج اه
رشيدي قوله ( أجاب بأن المراد الخ ) تقدم عن المغني ما يوافقه قوله ( بذلك ) أي بفي عشرة قوله ( أو صريحه ) ممنوع قطعا اه
سم قوله ( إلا مجرد معنى مع عشرة ) وهو المصاحبة الصادقة بعشرة له ولغيره قوله ( في الأول الخ ) الوجه إسقاط في الأول وفي الثاني إذ لا أول هنا ولا ثاني فتأمله اه
سم عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يرد المعية ولا الحساب بأن أطلق أو أراد الظرف فدرهم لأنه المتيقن اه ومعلوم ان مراد الشارح بالأول قول المصنف فإن أراد المعية وبالثاني قوله أو الحساب فأفاد بهما أن قول المصنف وإلا راجع للمعطوفين جميعا
فصل في بيان أنواع من الإقرار قوله ( في بيان ) إلى قوله ومع سرجها في النهاية قوله ( في بيان أنواع من الإقرار ) أي وما يتبع ذلك كالذي يفعل بالممتنع من التفسير اه
ع ش قول المتن ( سيف في غمد ) ينبغي أو في خاتم اه
سم قول المتن ( في صندوق ) بضم الصاد اه
مغنيقوله ( لأنه مغاير ) إلى قوله ومع سرجها في المغنيقوله ( لا يدخل الخ ) جملة استئنافية بيان لوجه الشبه عبارة النهاية والمغني لا يكون الإقرار بأحدهما إقرارا بالآخر اه
قوله ( أو خاتم فيه ) عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك له عندي جارية في بطنها حمل أو خاتم فيه أو عليه أو دابة في حافرها نعل أو قمقمة عليها عروة أو فرس عليه سرج لزمته الجارية والدابة والقمقمة والفرس لا الحمل والنعل والعروة والسرج ولو عكس انعكس الحكم اه
قوله ( أو أمة في بطنها ) لم يذكر عكس هذا في القسم الأول مع تصور ملك الحمل دون الأم بنحو الوصية وقد ذكره في شرح الروض فقال وحمل في بطن جارية اه
سم وقوله في شرح الروض الخ أي والنهاية المغني قوله ( أو شجرة عليها ثمرة )
____________________
(5/386)
ينبغي بخلاف بثمرتها أو مع ثمرتها اه
سم قول المتن ( لزمه الظرف وحده ) بقي ما لو قال عندي سيف بغمده أو ثوب بصندوق هل يلزمه الجميع كما لو قال دابة بسرجها أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال يلزمه المظروف فقط ويفرق بينه وبين دابة بسرجها بأن الباء إذا دخلت على الظرف كانت في استعمالهم بمعنى في كثير فتحمل عليه اه
ع ش قوله ( لما ذكر ) أي بقوله لأنه مغاير الخ قول المتن ( عمامة ) بكسر العين وضمها نهاية ومغني قوله ( لأن الالتزام ) أي الملتزم قوله ( لم يتناولها ) الأولى التثنية قوله ( ثم عين الخ ) أي فسر الخاتم المجمل بخاتم أي معين فيه اه
سيد عمر قوله ( لأنه يتناوله ) أي الخاتم يتناول الفص قوله ( وفارق ما مر ) يعني قوله أو خاتم فيه حيث لم يتناول الخاتم فيه الفص قوله ( أو أمة الخ ) عطف على قوله خاتم ثم الخ قوله ( وقال لم أرد الحمل ) قد يتوهم أنه لو لم يقل ذلك دخل الحمل وليس مرادا كما يؤخذ من قوله الآتي ومن ثم الخ ولهذا عبر في العباب كالروض بقوله ولو قال له عندي خاتم أو جارية وكانت ذات أو حمل دخل الفص لا الحمل انتهى
فرع قال في شرح الروض لو قال هذه الدابة لفلان إلا حملها صح بخلاف بعتكها إلا حملها انتهى اه
سم
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن الأمة لا تتناول الحمل قوله ( إلا الثمرة الخ ) استثناء من المعطوف عليه قوله ( والجدار ) أي فيما لو أقر له بأرض أو ساحة أو بقعة أما لو أقر له بدار أو بيت دخلت الجدارن لأنها من مسماها اه
ع ش قوله ( فيدخل ) أي كل من الثمرة غير المؤبرة الخ قوله ( ثم ) أي في المبيع
وقوله ( لا هنا ) أي في الإقرار قول المتن ( أو دابة بسرجها ) أو عبد بعمامته نهاية ومغني وقياسه أن مثل ذلك ما لو قال له عندي جارية بحملها أو خاتم بفصه إلى آخر الصور السابقة ع ش ومر عن سم ما يوافقه قوله ( إن عليه طراز ) أي ثوب عليه طراز ( كذلك ) أي كثوب مطرز فيلزم الجميع قوله ( وخالفه غيره ) أي ابن الملقن نهاية ومغني قوله ( كعليه ثوب ) وخاتم عليه اه
مغني قوله ( ومع سرجها كبسرجها ) بخلاف فرس مسرجة كما قال في العباب كالروض وشرحه وغيرهما وإن قال فرس مسرجة أو دار مفروشة فله الفرس والدار فقط انتهى وقياسه لزوم العبد فقط في قوله عبد معمم اه
سم قوله ( كبسرجها الخ ) عبارة شيخنا الزيادي بخلاف ما لو أتى بمع أي فلا يلزمه سوى الدابة اه
ع ش عبارة البجيرمي على المنهج قوله لأن الباء بمعنى مع قضيته أنه لو قال مع سرجها لزمه الجميع وليس مرادا بل يلزمه الدابة فقط ع ش قال العلامة الخطيب و م ر والفرق أنه لما أخرج الحرف عن موضوعه غلظ عليه بلزوم الجميع بخلاف التصريح به انتهى اه
قوله ( ويفرق الخ ) قضيته عدم اللزوم في نحو بسرج اه
سم قوله ( وهو ) الأول التأنيث قوله ( اضافته ) أي الثاني ( إليها ) أي الدابة ولو قال إلى الأول لكان أنسب قوله ( ابن مثلا ) إلى قول المتن ولو قال في ميراثي في النهاية قوله ( دونه ) أي الابن اه
ع ش قوله ( وهذا ظاهر ) أي الإضافة المذكورة قوله ( في تعلق المال ) أي الألف قوله ( يمنعه ) أي الابن اه
ع ش قوله ( فيها ) أي التركة أي في شيء منها قوله ( إنما تتعلق بالثلث ) يتأمل الحصر اه
سم أي فإن الوصية بنحو الثلث مانع
____________________
(5/387)
أيضا من التصرف في شيء من التركة قبل تنفيذها قوله ( عن دين الغير ) أي دين غير الأب على الأب قوله ( اندفاع هذا ) أي احتمال نحو الرهن قوله ( من حيث الوضع ) أي وإن أمكن عمومه من حيث الانحصار بأن تكون تركة الأب العبد المرهون فقط اه
ع ش قوله ( فارق هذا ) أي ما في المتن قوله ( قوله ) أي قول الوارث أو المقر اه
ع ش قوله ( بنحو جناية ) أي جناية العبد على المقر له أو على ماله جناية أرشها ألف اه
كردي قوله ( أو رهن ) أي كون العبد رهنا بألف على الأب أو المقر قوله ( لزيادة ما ذكر ) أي لألف ( عليها ) أي التركة كما في صورة الرهن عن دين الغيرقوله ( أو نقصه الخ ) كما في صورة الوصية اه
كردي ومثل الزيادة في الأولى والنقص في الثانية المساواة قوله ( عنه ) الأولى عنها كما في النهاية قوله ( فإنه ) أي نحو الجناية الخ وكذا ضمير بقدره اه
كردي قوله ( إنما يتعلق الخ ) يتأمل سم على حج ولعل وجه التأمل أن أرش الجناية ودين الرهن يتعلقان بجميع المرهون والجاني لا بقدر الدين اه
ع ش قوله ( منه ) أي من الموجود اه
كردي قوله ( هنا ) أي في ميراث أبي الخ قوله ( بما يهم الميراث ) يعني بنحو جناية أو رهن يعم الخ و قوله ( ثم ) أي في نحو له في هذا العبد ألف وتوضيح المقام في شرح الروض اه
سم عبارة المغني وشرح الروض فإن قيل لم لا يصح تفسيره أيضا بالوصية والرهن عن دين الغير ونحو ذلك كما لو قال له في هذا العبد ألف فإنه يصح أن يفسر بذلك أجيب بأن قوله في ميراث أبي ألف إقرار بتعلق الألف بعموم الميراث فلا يقبل منه دعوى الخصوص بتفسيره بشيء مما ذكر لأن العبد المفسر بجنايته أو رهنه مثلا لو تلف ضاع حق المقر له في الأول وانقطع حق تعلقه بعين من التركة في الثاني فيصير كالرجوع عن الإقرار بما يرفع كله أو بعضه وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم الميراث وأمكن قبل وأنه لو قال ثم وله عبيد له في هذه العبيد ألف وفسر بجناية أحدهم لم يقبل اه
قوله ( كله في هؤلاء الخ ) مثال للتفسير ثم بما يخص البعض قوله ( وفسر الخ ) عطف بحسب المعنى على مدخول الكاف قوله ( ألف ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله ( أونصفه ) أي نصف ميراثي قوله ( بنحو على ) أي بما يدل على الالتزام كقوله له علي في ميراثي من أبي ألف أو له في مالي ألف بحق لزمني أو بحق ثابت مغني وروض قوله ( دين به ) أي بالميراث قوله ( ومالها ) أي لنفسه ع ش اه سم قوله ( فجعل جزء له ) أي لغيره ( منه ) أي الميراث اه
ع ش قوله ( وبحث ابن الرفعة الخ ) اعتمده م ر اه
سم عبارة النهاية والمغني ومحله كما بحثه ابن الرفعة الخ اه
قوله ( أن محل هذا ) أي محل قول المصنف فهو إقرار على أبيه بدين أخره إلى هنا ليجمع بين متعلقات المسألة جميعها في محل واحد وإلا فالأولى أن يقدم هذا على بحث الهبة اه
كردي عبارة ع ش والرشيدي أي كون قوله له في ميراثي من أبي الخ وعد هبة كما يعلم من حج اه
وهذا هو المتبادر من المقام وعبارة سم المشار إليه ما ذكر في المسألتين اه
أي مسألتي المتن وهو الأفيد قوله ( دراهم ) لعل المراد بها مايشمل الدنانير فقوله ( وإلا ) أي بأن كانت عروضا قوله ( فيعمل بتفسيره ) المراد أنه يكون إقرارا بدين متعلق بالتركة ويطلب تفسيره منه فإن فسره بنحو جناية قبل اه
ع ش قوله ( فيغرم ) عبارة النهاية كبعض نسخ الشارح فيتعلق اه
قوله ( في الأولى ) أي في مسألة له في ميراث أبي الخ عبارة سم قوله فيتعلق في الأولى الخ المراد من هذه العبارة ما سيأتي في الفائدة الآتية آخر الفصل بقوله فمن فروعها هنا إقرار بعض الورثة على التركة بدين أو وصية فيشيع حتى لا يلزمه إلا قسطه من حصته من التركة اه
قوله ( في الثانية ) أي في مسألة له في ميراث الخ قوله ( فهو إقرار بكل حال ) فيلزمه ما أقر به كالألف سواء بلغ الميراث قدره أو نقص عنه كما في الروض اه
____________________
(5/388)
سم عبارة الكردي قوله بكل حال أي سواء كان حائزا أو غيره اه
قوله ( ولو أقر في الأولى الخ ) محترز قول المتن ألف قوله ( بجزء شائع ) أي كقوله له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه مغني وسم قوله ( وحمل على وصية ) أي صدرت من أبيه وقوله ( قبلها ) أي الموصى له و قوله ( وأجيزت الخ ) هذا الحمل يقتضي أنه لو كان ثم وصايا بالثلث غير هذه لم تشارك المقر له في الجزء الذي عين له لأن الظاهر من قوله له إنه يستحقه ولا يكون كذلك إلا حيث لم يشاركه غيره فيه اه
ع ش وقد يقال بل مقتضى هذا الحمل مؤاخذة الوارث بهذا الإقرار مطلقا مع نفوذ غير هذه الوصية من الوصايا بالثلث أو أقل الثابتة بالبينة فليراجع قوله ( واحد ) الى قول المتن ومتى أقر في النهاية قوله ( في مجالس ) الاولى وفي مجالس بالعطف قوله ( من هذا ) أي من التعليل قوله ( من تقييد الخ ) بيان لما يأتي ع ش قوله ( لمكان الواو ) أي لوجودها فهو مصدر من الكون بمعنى الوجود اه
سيد عمر عبارة النهاية والمغني لأن العطف يقتضي المغايرة اه
قوله ( ومثلها ) إلى قوله ويفرق في المغني قوله ( فيفرع الخ ) بيان لمعنى التفريع و قوله ( وإن أردت الخ ) بيان لمعنى الجزاء اه
رشيدي قوله ( فتعين القصد الخ ) أي توقف اللزوم في الفاء على قصد العطف بها قوله ( في نظير ذلك ) أي نحو أنت طالق فطالق سم و ع ش
قوله ( ويظهر ) أي المتن في المغني قوله ( في بل الخ ) في المغني والأسنى والنهاية هنا زيادة بسط متعلقة ببل ولكن ومع وفوق وتحت وقبل وبعد راجعها قوله ( أنه لا بد فيها من قصد الاستئناف ) أي فلا يتكرر الدرهم عند الإطلاق أو أرادة العطف اه
ع ش قوله ( لا يلحقها بالفاء ) أي بحيث يتكرر الدرهم بل لا يلزمه مع ذلك إلا واحد اه
ع ش قول المتن ( ودرهم ودرهم ) أي أو زاد على ذلك فإن فيه هذا التفصيل وهو أنه إن قصد بكل واحد تأكيد ما يليه قبل وإن قصد به تأكيد ما لا يليه أو الاستئناف أو أطلق تعدد اه
ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح لزمه درهمان قوله ( بعاطفه ) قضيته أنه لو لم يرد ذلك بل أراد تأكيد الثاني مجردا من عاطفه وجب ثالث ويوجه بأن المؤكد حينئذ زائد على المؤكد فأشبه توكيد الأول بالثاني اه ع ش
عبارة سم قول المتن وكذا إن نوى تأكيد الأول ينبغي أو تأكيد الثاني بلا عاطفه اه
قوله ( لمنع الفصل ) أي بالثاني وعاطفه قول المتن ( أو أطلق ) أي لم ينو به شيئا قوله ( لأن العطف الخ ) عبارة المغني لأن تأكيد الثاني بالثالث وإن كان جائزا لكنه إذا دار اللفظ بين التأسيس والتأكيد كان حمله على التأسيس أولى فعلى هذا لو كرر ألف مرة لزمه بعدد ما كرر اه
قوله ( وفي درهم ) إلى المتن في المغني قوله ( لتعذر التأكيد الخ ) لاختلاف حرف العطف ولا بد من اتفاقه في المؤكد والمؤكد به اه
مغني قوله ( وجعل بعضهم ) هو شيخنا الشهاب الرملي اه
سم قوله ( وهذا ) أي قوله المذكور قوله
____________________
(5/389)
( وقد يقال ) أي في دفع المنافاة بين قوليه
قوله ( وقاعدتهم الخ ) أي ومقتضاها أن الأشرفي إذا أطلق هنا ينصرف للذهب كما مر قوله ( أنه لا يقبل ) أي تفسير الأشرفي بالفضة قوله ( به ) أي الإقرار قوله ( الغالب الآن الخ ) أي في زمن الشارح بخلاف زمننا فإن الأمر فيه بعكسه قوله ( عند الإطلاق ) أي عند ذكر الأشرفي في مطلقا غير مفسر بشيء قوله ( هذا الاستعمال ) أي استعماله في مقدار معلوم من الفضة قوله ( وكذا الدينار الخ ) أي فينبغي عند إطلاقه في محل اطرد فيه استعماله في مقدار معلوم من الفضة حمله عليه قوله ( ما مر في الفلوس ) أي في شرح والتفسير بالمغشوشة الخ قوله ( لما أبهمه ) إلى قول المتن ولو أقر بألف في النهاية قوله ( ولم يمكن ) إلى قوله وسمعت في المغني قوله ( ولم يمكن معرفته من غيره ) كان الأولى تقديمه على المتن كما في المغني قول المتن ( إنه يحبس ) هلا قال إنه يعزر بحبس أو غيره ليشمل كل ما يحصل به التعزير من ضرب أو غيره وقد يقال وجه الاقتصار على الحبس أنه محل الخلاف في كلامهم اه ع ش أي فجواز التعزير بغيره متفق عليه قوله ( طولب وارثه ) قضية اقتصاره على مطالبة الوارث أنه إن امتنع لم يحبس وقد يوجه بأنه لا يلزم من كونه وارثا عمله بمراد مورثه والمقر له يمكنه الوصول إلى حقه بأن يذكر قدر أو يدعي به على الوارث فإن امتنع الوارث من الحلف على أنه لا يعلم أنه مراد المورث ونكل عن اليمين ردت على المقر هـ فيحلف ويقضي له بما ادعاه ثم رأيت في ابن عبد الحق ما يصرح به وبقي ما لو لم يعين الوارث ولا المقر له شيئا لعدم علمهما بما أراده المقر فماذا يفعل في التركة فيه نظر والأقرب أن القاضي يجبرهما على الاصطلاح على شيء لينفك التعلق بالتركة إذا كان ثم ديون متعلقة بها وطلبها أربابها اه
ع ش قوله ( ووقف ) ببناء المفعول قوله ( في نحو شيء ) أي في الإقرار بنحو شيء قوله ( تفسيره ) أي نحو شيء قوله ( بغير المال ) أي بالسرجين ونحوه قوله ( كما مر ) أي من قبيل هذا الفصل قوله ( الا بسماعها ) الأولى التثنية قوله ( من غيره ) أي المقر اه
ع ش قوله ( من كذا ) أي من الذهب مثلا و قوله ( أو ما باع به الخ ) أي من الذهب مثلا اه
رشيدي قوله ( أو ذكر ما يمكن إستخراجه بالحساب الخ ) راجع المغني والأسنى قوله ( لم يسمعا ) الأولى التأنيث قوله ( ولم يحبس ) هذا ظاهر ما دام المحال عليه باقيا فلو تلفت الصنجة أو ما باع به فلان فرسه هل يحبس أو لا فيه نظر والأقرب الأول اه
ع ش قوله ( تبيينا صحيحا ) أي بأن فسر بما يقبل منه اه
ع ش قوله ( إن شاء ) راجع إلى المعطوف عليه أيضا قوله ( ثم إن ادعى الخ ) ظاهر صنيعه أن هذا زائد على ما في المتن وليس كذلك بل هو تفصيل لقوله ولو بين وكذبه الخ أي فتارة يكون البيان من جنس المدعى به وتارة لا وحاصل ما ذكره ست صور ثنتان في الجنس وأربعة في غيره كما سيأتي اه
بجيرمي قوله ( من جنسه ) نعت لزائد الخ قوله ( فإن صدقه على إرادة المائة ) كأن قال له نعم أردت لكنك أخطأت في الاقتصار عليها وإنما الذي لي عليك مائتان قوله ( وإن قال بل الخ ) أي وإن كذبه وقال بل أردت الخ قوله ( أنه حلف أنه لم يردهما الخ ) أي حلف على نفي الزيادة وعلى نفي الإرادة لهما يمينا واحدة لاتحاد الدعوى اه
مغني وفي ع ش عن الزيادي مثله قوله ( فإن نكل ) أي المقر ( حلف ) أي المقر له اه
____________________
(5/390)
ع ش قوله ( لأن الإقرار الخ ) عبارة المغني لأنه لا اطلاع له عليها اه
قوله ( وبه ) أي بكونه اخبارا عن حق سابق اه
ع ش قوله ( حلف الزوجة ) أي إذا نكل زوجها اه
سم
قوله ( أو من غير جنسه ) عطف على من جنسه قوله ( كأن بين ) أي المقر و قوله ( فادعى ) أي المقر له قوله ( فإن صدقه على إرادة الدراهم ) أي وقال ولي عليك مائة دينار كما هو ظاهر اه
سم قوله ( فإن وافقه ) أي المقر له المقر في صورتي التصديق والتكذيب لكن هل المراد بالموافقة عدم الرد فيشمل السكوت أو الموافقة صريحا وقضية الباب ترجيح الأول شوبري اه
بجيرمي قوله ( على أن الدراهم عليه ) أي زيادة على الدنانير قوله ( وإلا ) أي وإن لم يوافقه على ثبوت الدراهم عليه في صورتي التصديق والتكذيب قوله ( بطل الإقرار بها ) أي بالدراهم ويبطل إقراره بالشيء اه
حلبي قوله ( وكان مدعيا ) أي في الصور الأربع اه
شرج منهج أي الحاصلة من ضرب صورتي الموافقة وعدمها في صورتي التصديق والتكذيب قوله ( للدنانير ) أي المائة في صورتي التصديق والمائتين في صورة التكذيب قوله ( فيحلف المقر ) أي في الصور الأربع اه
شرح منهج قوله ( وكذا على الخ ) أي ويحلف المقر على نفي ارادة الدنانير المائتين أيضا في صورتي التكذيب أي التكذيب مع الموافقة والتكذيب بدونها فيتعرض في اليمين في هاتين لنفي الدنانير ونفي إرادتها ويقتصر في صورتي التصديق على نفي الدنانير فعلى كل لا تلزمه الدنانير وتلزمه الدراهم في صورتي الموافقة دون صورتي عدمها شيخنا اه
بجيرمي قول المتن ( ولو أقر بألف ) بدون له كذا في أصله وجميع نسخ التحفة أي والمغني وفي نسخ المحلي والنهاية بزيادة له في قول المتن اه
سيد عمر قول المتن ( في يوم آخر لزمه ) بقي ما لو اتحد الزمن وتعدد المكان مع بعد المكانين كأن أقر في اليوم الأول من صفر بأنه أقرضني بمصر في أول المحرم ألفا ثم أقر في ذلك اليوم بأنه أقرضني بمكة في أول المحرم ألفا والأقرب أنه لا يلزمه إلا ألف واحد لأنه يتعذر الإقراض بمصر ومكة في يوم واحد فتسقط الإضافة إليهما اه
ع ش قوله ( وإن كتب ) إلى قوله وأفتى البلقيني في النهاية إلا قوله ومر إلى ولو قال وقوله فإن امتنعا إلى المتن قوله ( وإن كتب ) غاية و قوله ( محكوم بها ) أي فيها بالإقرار بالألف اه
ع ش قوله ( بأن هذا الخ ) أي الضابط المذكور قوله ( كما هو ) أي عدم الاطراد أو كون العينية كثيرا لا كليا قوله ( ومنه ) أي من الكثير قوله ( لذلك ) أي لعدم اطرادها وبفرض تسليم اطرادها فصرف عن ذلك قاعدة الباب وهو الأخذ باليقين مع الاعتضاد بالأصل وهو براءة الذمة مما زاد على الواحد اه
نهاية قوله ( ما أقر به ) أي في أحدهما اه
مغني قوله ( تأكيد ) أي قوله مختلفين تأكيد لقوله صفتين إذ لا تتحقق صفتان إلا مع الاختلاف قوله ( كمائة صحاح الخ ) أي كأن أقر بمائة الخ وكذا أمر قوله كثمن مبيع ببيع الخ قوله ( أي القدرات ) إلى قوله نعم في المغني قوله ( لو أطلق ) ومنه ما لو أقر بأنه نذر له ألفا ثم أقر بأن له عليه ألفا فيحمل المطلق على المقيد سواء سبق إقراره بالقيد أو المطلق اه
ع ش قول المتن ( من ثمن خمر أو كلب الخ ) قال في شرح الروض أي والمغني وقضية إطلاقهم أنه لا فرق في اللزوم بذلك بين المسلمين والكفار وهو ظاهر لأن الكفار إذا ترافعوا إلينا إنما نقرهم على ما نقرهم عليه لو أسلموا اه
وهذا فيه تأييد للنظر الآتي في مسألة المالكي والحنفي فتأمله اه
سم قوله ( ولو جاهلا ) عبارة النهاية ولو كافرا جاهلا اه
ع ش قوله م ر ولو كافرا قد يتوقف فيه إذا كان المقر والمقر له كافرين لعلمنا بالتعامل بالخمر فيما بينهم وباعتقادهم حله وقضيته عدم لزوم الألف قياسا على ما لو نكحها بخمر في الكفر وأقبضه لها ثم أسلما ولا ينافيه ما يأتي من أن العبرة بعقيدة الحاكم لأنا نقول القرينة
____________________
(5/391)
مخصصة ومقتضاها عدم اللزوم فليس هو من تعقيب الإقرار بما يرفعه وسيأتي ما يصرح بذلك التوقف عن سم في قوله قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم الخ وقوله م ر جاهلا سيأتي ما يفيد قبول ذلك منه لو قطع بصدقه ككونه بدويا جلفا فما هنا محله حيث لم يذكر ما يمنع من صحة الإقرار اه
وقوله سيأتي أي في مبحث الإقرار ببيع أو هبة ثم دعوى فساده قوله ( نعم إن قال كان الخ ) ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه وحلف لزمه المقر به ما لم تقم بينة على المنافي فلا يلزمه شيء شرح م ر اه
سم قال الرشيدي قوله م ر ما لم تقم بينة على المنافي انظر قبول هذه البينة مع أنه يحتمل أنه لزمه الألف بسبب آخر فهي شاهدة بنفي غير محصور اه
وهذا الإشكال ظاهر ويؤيده التأمل في كلام الشارح قوله ( من نحو خمر ) أي من ثمن نحو خمر قوله ( على نفيه ) أي على نفي كونه من نحو خمر قوله ( لو رفع ) أي غير الشافعي من المالكي أو الحنفي
قوله ( وقد أقر الخ ) أي والحال قد أقر كذلك بأن يقول المالكي له علي ألف من ثمن كلب والحنفي له علي ألف من ثمن نبيذ قوله ( لا يلزمه ) وظاهر أنه يأتي هنا ما مر في الاستدراك من تحليف المقر له رجاء أن يرد اليمين اه
رشيدي قوله ( لأنه لم يقصد الخ ) حاصله إننا إنما ألزمنا الشافعي لأنه لما لم يعتقد بيع ما ذكر لم نقبله في التعقيب المذكور لمنافاته لما قبله بخلاف غيره فإنه لما اعتقد بيع ما ذكر قبلناه في التعقيب المذكور لعدم منافاته في اعتقاده وإذا قبلناه الغاه الحاكم لأنه لا يلزم عنده ولهذا لو كان المقر شافعيا وصدقه المقر له في التعقيب ألغاه الحاكم أيضا اه
سم قوله ( حكم رفع الخ ) الأولى رفع حكم الإقرار كما في النهاية قوله ( وفيه نظر ظاهر لقولهم الخ ) قد يقال اعتبار عقيدة الحاكم لا ينافيه العمل بالقرينة لكن قضيته عدم اللزوم إذا كان المقر كافرا أيضا للقرينة وهو وجيه سم على حج اه
ع ش قوله ( ولم ينفعه ذلك الإشهاد ) خرج بالإشهاد ما لو صدقه المقر له حين الإقرار الأول على أنه لا يستحق عنده شيئا ثم أقر له بشيء فينبغي أن يقال إن مضى زمن يمكن لزوم ما أقر به بذمة المقر لزمه لعدم منافاته تصديق المقر له وإن لم يمض ذلك لم يلزمه شيء اه
ع ش قوله ( فلغو ) كذا في أصل الروض وفي شرح م ر ما نصه لو قال كان له علي ألف ولم يكن في جواب دعوى فلغو كما مر لانتفاء إقراره حالا بشيء ويفرق بينه وبين كان له علي ألف وقد قضيته بأن جملة قضيته وقعت حالا مقيدة لعلي فاقتضت كونه معترفا بلزومها إلى أن يثبت القضاء وإلا فيبقى اللزوم بخلاف الأولى فإنه لا إشعار فيه بلزوم شيء حالا أصلا فكان لغوا انتهى فليتأمل فيه في نفسه ثم مع مسألة الروض المذكورة فإن قضيته بدون الواو حال أيضا إلا أن يقال هي مع الواو أقرب للحالية سم على حج لكن ليس في كلام م ر قضيته والفرق عليه ظاهر اه
ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي ومثله أي مثل له ألف علي قضيته في اللزوم ما لو قال كان له علي ألف قضيته فإن لم يقل في هذه قضيته كان لغوا اه
وهذا صريح بعدم
____________________
(5/392)
الفرق بين وجود الواو وعدمه قوله ( ومر الخ ) أي في فصل الصيغة قوله ( ولا يجاب ) كان هذا خاص بمسألة الشهادة لأن فيه تكذيبا للشهود فلو قال من ثمن خمر ولم يشهد عليه أحد مع الإطلاق فلا يبعد إجابته للتحليف ثم رأيت فيما يأتي ما يفيد ذلك اه
سم وقوله فيما يأتي الخ أي في شرح وجعل ثمنا قوله ( لم يؤثر الخ ) وقد يقال بالتأثير لجواز أن يعتقدا لزومه بوجه لا يراه الحاكم اه
ع ش أي لا سيما عند وجود قرينة دالة عليه قوله ( لزمه الألف ) أي ولا شيء على فلان اه
ع ش قوله ( بما يرفعه ) أي يرفع بعضه
قوله ( وخالفه زيد ) أي فأدعى أنه غصبه وحده مثلا قوله ( صدق الغاصب ) أي فيلزمه عشر الألف اه
ع ش قوله ( ذكر نون الجمع الخ ) قياس هذا الفرق تصديق المقر إذا قال له علينا ألف ثم قال أخذته أنا وفلان مثلا اه
سم قوله ( الدالة على وصله به ) وعليه فلو قال هنا أنا وفلان أخذنا من زيد ألفا كان كالغاصب فيلزمه النصف اه
ع ش قوله ( أو من ثمن ببيع فاسد ) أي ثمن مبيع بيع فاسد اه
ع ش قوله ( وصله ) أي فسر نون الجمع قوله ( أو من ثمن عبد ) أي أو هذا العبد مثلا اه
مغني قوله ( قبل إقراره ) عبارة شرح المنهج قبل قوله لم قبضه اه
قوله ( كما ذكر ) أي بكون الألف من ثمن عبد لم يقبضه قوله ( ليترتب عليه أحكامه ) حتى لا يجبر على التسليم إلا بعد قبض العبد اه
مغني قوله ( لا يرفع حكم الأول ) بل يخصصه بحالة دون أخرى قوله ( من إتصال قوله الخ ) أي بقوله له علي ألف قوله ( ويلحق به ) أي بقوله من ثمن عبد في اشتراط الاتصال قوله ( كاتصال الاستثناء ) متعلق بقوله اتصال من قوله ولا بد من اتصال الخ ومراده بذلك أن ضابط الإتصال هنا كضابطه الآتي في الاستثناء و قوله ( ويلحق به الخ ) معترض بين المتعلق والمتعلق اه
رشيدي قوله ( وإلا ) أي وإن لم نقل باشتراط الاتصال قوله ( الاحتجاج بالإقرار ) أي فائدة الإقرار قوله ( بخلاف لم أقبضه ) أي فيقبل سواء قاله متصلا به أو منفصلا عنه سم ومغني وشرح منهج وفرق ع ش بأن قوله من ثمن عبد خصصه بجهة معرضة للسقوط بموت العبد فلم يقبل منه إلا متصلا ووجب الألف إذا لم يذكر متصلا لاحتمال وجوبها بسبب آخر بخلاف قوله لم أقبضه فلم يخصصه بتلك الجهة المعرضة للسقوط فقبل مطلقا اه
قوله ( وقوله الخ ) مبتدأ و قوله ( إيضاح الخ ) خبره قوله ( وكذا جعل ثمنا من قبل الخ ) أي فقوله جعل ثمنا إيضاح لحكم قوله قبل قوله ( قبل لتحليف المقر له ) بخلاف ما لو قال أقرضني ألفا ثم أدعى أنه لم يقبضه فإنه يقبل ولا فرق في القبول بين أن يقول ذلك متصلا أو منفصلا وقد صرح به الماوردي في الحاوي وهو المعتمد خلافا لما في الشامل شرح م ر وقوله م ر فإنه يقبل أي لأن القرض يستلزم القبض لأنه متحقق قبل القبض كما يعلم من بابه اه
سم وقوله م ر لما في الشامل اعتمده المغني عبارته وظاهره أي قول الماوردي إنه لا فرق بين أن يذكره متصلا أو منفصلا لكن في الشامل إن قاله منفصلا لا يقبل وهذا أوجه اه
قوله ( وأفتى البلقيني الخ ) والقلب إلى هذا أميل قوله ( لغا ) أي الإقرار بالألف فلا تلزمه لا الإقرار ببقاء كساويها بذمته أخذا مما بعده قوله ( ولا يتخيل الخ ) أي حتى يكون مثل له علي ألف من ثمن عبد لم أقبضه قوله ( لأن ذلك ) أي الألف علي فرض البيع قوله ( ليس عوض الكسوة الخ ) فيه تأمل قوله ( وقع لغوا ) أي لم يقبل التعقيب به ولم يحمل الألف عليه قوله ( ولو أدعى ) إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله
____________________
(5/393)
وسيأتي الى المتن قوله ( شيء ) أي تسليمه قوله ( ولم يرد الخ ) راجع لما يليه فقط قوله ( ولم يرد التأجيل ) فإن قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به قاله في شرح الروض اه
سم وقوله في شرح الروض أي والمغني ثم قالا ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصل ثبت لأجل بخلاف ما إذا لم يذكره صحيحا كقوله إذا قدم زيد وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا أي فيلزمه حالا قول المتن ( لم يلزمه شيء ) سواء أقدم الألف على المشيئة أم لا اه
مغني قوله ( اشترط هنا ) إلى قول المتن قلت في المغني إلا قوله بما هو باطل إلى المتن وقوله وكذا إلى قوله قوله ( قصد التعليق ) ينبغي أن المراد قصد الإتيان بالصيغة أعم من الإتيان بها بقصد التعليق أو مع الإطلاق بخلاف قصد التبرك فليتأمل سم على حج اه
ع ش عبارة المغني تنبيه يشترط قصد الاستثناء قبل فراغ الإقرار وأن يتلفظ به بحيث يسمع من يقر به وأن لا يقصد بمشيئة الله تعالى التبرك اه
قوله ( وفارق ) أي قوله إن شاء الله الخ اه
ع ش قوله ( دخول الشرط ) أي أداته قوله ( على الجملة ) أي كشاء الله قوله ( من جملة الشرط ) أي من الجملة الشرطية كما عبر بها النهاية والمغني وشرح الروض أي كله علي ألف إن شاء الله قوله ( بما هو باطل شرعا ) انظره في نحو أو ألف قضيته اه
سم أي فإنه لا يتأتى فيه فالأولى إسقاطه والاقتصار على ما قبله كما فعله شرح الروض والمغني قوله ( لأنه غير ملتزم ) أي فلا يبطل به الإقرار وكذا لو قال له علي ألف إلا اه
مغني قوله ( وهو الذي أردته بإقرارك ) أقيد اه
سم أقول قضية اتفاق الروض وشرح المنهج والنهاية والمغني على ما ذكره هنا وذكر نفي الإرادة في يمين المقر أن ذلك قيد قوله ( لأن عليه الخ ) ويحتمل أنه تعدى فيها فصارت مضمونة عليه فحسن الإتيان فيها بعلي اه
مغني زاد النهاية وقد تستعمل علي بمعني عندي كما في ولهم علي ذنب اه
قوله ( لفظة ) أي قول المقر علي بها أي بالوديعة قوله ( بيمينه ) أي أن له عليه ألفا آخرى قوله ( لأن العين ) أي الألف التي جاء بها وقال الخ قوله ( لو وصله ) أي التفسير بالوديعة قوله ( وكذا هنا ) أي في قوله كأن قال الخ قال م ر في شرحه فيقبل متصلا لا منفصلا على الأوجه اه
وقضية قوله أي الشارح ومثله شرح م ر وكذا هنا الخ أن يجري في ذلك قوله قلت الخ اه
سم وخالفهما المغني فقال تبعا لشرح الروض ما نصه ولوصل دعواه الوديعة بالإقرار كقوله له علي ألف في ذمتي وديعة لم يقبل خلافا لما جرى عليه بعض المتأخرين من القبول فهو نظير ما لو قال من ثمن خمر بعد قوله له علي ألف اه
قوله
____________________
(5/394)
( بعد تفسير الإقرار ) قضيته أنه لو أضاف التلف أو الرد بعد التفسير إلى ما بينه وبين الإقرار لم يقبل منه والمعتمد خلافه كما نقله سم على منهج عن الشارح م ر ويمكن جعل الإضافة في كلامه بيانية فيكون التفسير هو نفس الإقرار اه
ع ش وقوله والمعتمد خلافه وفاقا للسيد عمر عبارة البجيرمي الوجه أن يقال أي بعد إقراره كما لا يخفى شوبري أي لأنه يقبل دعواه التلف أو الرد بعد الإقرار ولو قبل التفسير المذكور اه
ويوافق إسقاط المغني لفظ التفسير هنا وفي قوله الآتي الواقعين الخ قوله ( كما تقرر ) أي بقوله الواقع قوله ( أو ذكرت ) أي تذكرت قوله ( فلا يقبل ) قد يتوقف في عدم القبول في قوله بأن لي الخ لأنه أخبر بأن إقراره بناء على الظاهر من بقائها اه
ع ش قوله ( إذ لا إشعار لعندي ومعي الخ ) بل هما مشعران بالأمانة اه
مغني قول المتن ( لم يقبل ) أي بالنسبة لسقوط الحق وله تحليف المقر له أن كلامهما صحيح كما يأتي اه
ع ش قوله ( حلف ) أي غير ملازم لمكان اه
كردي قوله ( فينبغي قبوله ) اعتمده م ر وكذا قوله وهو متجه اه
سم قوله ( وخرج ) إلى قوله وقد يؤخذ في المغني قوله ( وإن قال الخ ) غاية قوله ( خرجت الخ ) أي سلمتها له وخلصت منها اه
كردي عبارة المغني والنهاية فلو قال وهبته له وخرجت اليه منه أو وملكه لم يكن إقرارا بالقبض لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة اه
قوله ( ما لم تكن الخ ) وإلا فهو إقرار بالقبض اه
نهاية زاد المغني ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضائي فالقول قوله لأن الأصل عدم الرضا نص عليه والإقرار بالقبض هنا كالإقرار به في الرهن فإذا قال لم يكن إقراري عن حقيقة فله تحليف المقر له أنه قبض الموهوب وإن لم يذكر لإقراره تأويلا اه
قال ع ش قوله فهو إقرار بالقبض فيه أن مجرد اليد لا يستلزم كون القبض عن الهبة بل يجوز كونه في يده عارية أو غصبا ولم يأذن له بعد الهبة في القبض عنها اه
قوله ( منه ) أي من التعليل قوله ( يكون ) أي قوله خرجت الخ اه
ع ش قوله ( إنه ) أي المقر بالهبة
قوله ( ملكها الخ ) أي وهبته له وملكها الخ قوله ( معنى ذلك ) وهو الإقباض قوله ( إنه ليس ) إلى قول المتن والأظهر في المغني إلا قوله وإن كان إلى يصح وقوله ومثلها إلى المتن وإلى قول الشارح وقضيته في النهاية إلا قوله أو البر وقوله إن كانت إلى المتن قوله ( بينته ) أي المقر قوله ( وحكم به ) أي بالفساد اه
ع ش
قوله ( ويرد بأنه الخ ) وأجاب الوالد رحمه الله تعالى بأن قوله وبرىء أي من الدعوى فيشمل حينئذ العين والدين فلا اعتراض حينئذ على المصنف اه
نهاية زاد سم بعد ذكره جواب الشهاب الرملي المار ويجاب أيضا بأن قوله وبرىء أي من تبعة ذلك أو عهدته اه
أقول وهو المراد بالجواب الثاني في الشرح إذ غاية بطلان البيع أو الهبة البراءة من تبعته قوله ( كالثمن ) يتأمل فإن الثمن للمقر لا عليه اه
سم وقد يجاب بأن المراد بالثمن قيمة التالف قوله ( الذي بأصله ) أي في
____________________
(5/395)
المحرر والموصول نعت بطل قوله ( ذلك ) أي بل لعمر وقول المتن ( يغرم قيمتها الخ ) والأقرب أنه يلزمه مع القيمة أجرة مثل مدة وضع الأول يده عليها اه
ع ش زاد سم ولو باع عينا ثم أقر بأنه كان وقفها على زيد فهل يلزمه أن يغرم له بدل ريعها وفوائدها لأنه حال بينه وبينها بالبيع فيه نظر واللزوم غير بعيد فليراجع اه
قوله ( ومثله إن كانت مثلية ) اقتصر في شرح الروض على قوله وقضية التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا اه
وهو ظاهر ورجع إليه م ر اه
سم عبارة ع ش قوله م ر ولو كانت مثلية وفي بعض النسخ إن كانت متقومة ومثلها إن كانت مثلية وقال سم إنه رجع عما في ذلك البعض إلى هذه النسخة اه
وعبارة البجيرمي على شرح منهج قوله وغرم المقر بدله أي من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم وجرى عليه ابن حجر والذي قاله والد شيخنا م ر في حواشي شرح الروض وجوب القيمة مطلقا وهو الراجح أي لأن الغرم للحيلولة شوبري فلو رجع المقر به ليد المقر دفعه لعمرو واسترد ما غرمه له وله حبسه تحت يده حتى يرد ما غرمه له اه
ع ش اه
قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( لا غير ) أي في كل من المثلي والمتقوم
قوله ( وقد يجاب الخ ) ظاهر كلامهم أنه لا فرق و قوله ( بوجه مملك ) أي لأن الحيلولة إقراره الأول والمقر له الأول قد ملك بهذا الإقرار بخلاف مسألة الأباق فإن ملك الآبق لم يثبت لغير مالكه اه
سم قوله ( هنا ) أي في مسألة الإقرار و قوله ( من تلك ) أي من الحيلولة في مسألة الأباق قوله ( حكمه ) أي تسليمه للمقر له واسترجاع البدل منه وهل له حبسه حتى يرد له ما غرمه أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه
ع ش قوله ( ويجري ) إلى قوله ولو قال في المغني والى المتن في النهاية قوله ( في غصبتها من زيد الخ ) أي فتسلم لزيد ويلزمه قيمتها لعمرو اه
ع ش
قوله ( منه ) أي من زيد قوله ( هنا ككل ) إلى قول المتن ويصح في النهاية إلا قوله إخراج إلى من الثني وقوله ويظهر إلى ويشترط قوله ( وهو اخراج ) إلى المتن في المغني قوله ( من الثني ) أي مأخوذ منه خبر ثان لقوله وهو قوله ( لأنه ) أي سمى الإخراج المذكور بالاستثناء لأنه الخ قوله ( لفظه ) أي لفظ المستثنى بكسر النون قول المتن ( إن اتصل الخ ) أي وسمعه من بقربه اه
ع ش قوله ( وما حكي عن ابن عباس ) أي من عدم اشتراط الاتصال اه
ع ش قوله ( يسير سكوت بقدر سكتة الخ ) عبارة المغني الفصل اليسير بسكتة تنفس أو عي أو تذكر أو انقطاع صوت اه
قوله ( وعي ) بكسر
____________________
(5/396)
العين التعب من القول قوله ( ولا لتذكر الخ ) هل يقبل اه
سم عبارة الشوبري انظر ما لو سكت وادعى واحدا مما ذكر هل يقبل منه ذلك ويصح استثناؤه أو لا والفرض أن لا قرينة أما إذا كانت فإنه يقبل كما هو ظاهر فليحرر اه
أقول قد يتبادر من الاستدراك المذكور أن السكوت اليسير بقدر التنفس مغتفر مطلقا سواء وجد واحدا مما ذكر من الأعذار أم لا نعم عبارة المغني المارة ظاهرها اشتراط وجوده بالفعل وعليه يظهر تردد المحشي قوله ( لتذكر ) أي تذكر قدر ما يستثنيه أي إن كان بقدر سكتة التنفس ع ش اه
بجيرمي قوله ( وانقطاع صوت ) وانظر ولو طال زمنه أو لا ظاهر كلامهم الأول فليتأمل شوبري اه
بجيرمي أقول بل كلامهم كالصريح في الثاني قوله ( ويضر يسير كلام الخ ) وسكوت طويل نهاية ومغني قوله ( الحمد لله ) ومثل ذلك في الضرر الفصل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اه
ع ش قوله ( على ما أشار إليه الخ ) يعني في أستغفر الله ويا فلان رشيدي وع ش قوله ( فإنه ) أي صاحب الروضة قوله ( مع ذلك ) أي أستغفر الله ويا فلان قوله ( لقول الكافي لا يضر ) وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه
سم واعتمده المغني والزيادي قوله ( لاستدراك الخ ) فكان ملائما للاستثناء فلا يمنع الصحة اه
كردي قوله ( مطلقا ) أي أجنبيا أو لا قوله ( من غير المستثنى ) بكسر النون أي المقر قوله ( كغير المطلوب الخ ) أي كما لا يضر من غير الخ قوله ( بل أولى ) إذ لا ارتباط هنا بينهما بخلافه هناك اه
سم قوله ( قبل فراغ الإقرار ) أي ولو مع آخر حرف منه أو عند أول حرف مثلا وإن عزبت النية قبل فراغ الصيغة ثم قياس ما تقدم عن سم في التعليق بأن شاء الله في قوله ينبغي الخ أن يكتفي هنا بقصد الإتيان بصيغة الاستثناء قصده أو أطلق اه
ع ش أقول وكلام المغني كالصريح في الاكتفاء بذلك قوله ( ولا بعد الخ ) ما فيه من البعد لا ينكر كما يعرف بالتأمل لوضوح الفرق بين الانشاءات والإخبارات اه
رشيدي قول المتن ( ولم يستغرق ) أي ولو بحسب المعنى كما يأتي في قوله ويصح من غير الجنس الخ
قوله ( ومحل ذلك ) أي البطلان ( إن اقتصر الخ ) ومحله أيضا في غير الوصية أما فيها كوصيت له بعشرة إلا عشرة فيصح الاستثناء ويكون رجوعا ذكره السيوطي وغيره اه
سم وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه من غير عزو قوله ( أو لأن الخ ) عطف على لأنه استثنى الخ قول المتن ( وجب ) في نسخ النهاية والمغني لزمه قوله ( فتضم للواحد الخ ) أي فيكون الواجب تسعة قوله ( وطريق ذلك ) أي معرفة ما يجب في ذلك قوله ( هذا من ذاك ) أي المنفي من المثبت قوله ( أسقطها ) بصيغة الأمر قوله ( ولو زاد عليها الخ ) أي فقال إلا سبعة إلا ستة وهكذا إلى الواحد قوله ( هذا كله الخ ) أي وجوب التسعة في مثال المتن والخمسة في مثال الشرح بل رجوع كل استثناء لما يليه إذا ذكر المستثنيات بلا عطف وأما إذا كانت مع العطف فيرجع الجميع للأول ويلغو منها ما حصل به الاستغراق سواء أعيدت إلا مع العطف أو لا وقس عليه ما إذا عطف بعضها فقط قوله ( وفي ليس له على شيء ) هذا عام وقوله إلا خمسة خاص و قوله ( ليس له على عشرة ) هو خاص ويؤخذ من ذلك ضابطا حاصله أنه إن كان المستثنى منه عاما عمل الاستثناء كالمثال الأول وإن كان خاصا الغي الاستثناء كالمثال الثاني وهذا تقييد لقولهم الاستثناء من النفي إثبات أي محله إذا لم يدخل النفي على خاص وإلا فلا يلزمه شيء بجعل النفي متوجها لكل من المستثنى والمستثنى منه زيادي اه
بجيرمي أقول قد يناقش هذا في تعبير الشارح بالخروج عن
____________________
(5/397)
القاعدة ثم رأيت مناقشة السيد عمر الآتية قوله ( يلزمه خمسة ) قد يوجه بأنه لو لم يرد إثبات المستثنى كان لغوا لكفاية ما قبله على هذا التقدير فتأمله اه
سم قوله ( الى المستثنى منه ) أي إلى مضمون لفظيهما وهو الباقي من المستثنى منه بعد اخراج المستثنى وإلا فحمل عبارته على ظاهرها لا يخلو عن اشكال اه
سيد عمر قوله ( وإن خرج عن قاعدة الاستثناء الخ ) وقد ينازع في خروجه عن القاعدة المذكورة لأن مرادهم كما هو ظاهر أن ذلك هو مؤدي لفظ الاستثناء عند تعين انصباب النفي على المستثنى منه لأنه حينئذ يصح التعبير بالاستثناء عن النفي ما إذا كان المراد نفي الباقي من المستثنى منه بعد اخراج المستثنى والنفي داخل على المجموع والمنفي بالحقيقة الباقي المذكور لا كل واحد من المستثنى منه والمستثنى وإن أوهم ذلك تعبير الشارح بقوله متوجها الخ لكن يتعين تأويله بما أشرنا إليه ولعل حمل العبارة المذكور على ظاهرها هو الذي أوقعه في قوله وإن خرج الخ فليس ماذكر على هذا التقدير من الاستثناء من النفي بل من الإثبات ثم لوحظ انصباب النفي عليه وهذا الاحتمال وإن لم يكن متعينا لاحتمال العبارة للمعنيين إلا أنه رجح فيما نحن فيه لبناء الإقرار على اليقين وأصل براءة الذمة كما أشار إليه بقوله احتياطا الخ اه
سيد عمر قوله ( ولا أقل منها ) أي لأن دلالة المفهوم ضعيفة لا يعمل بها في الأقارير اه
ع ش قوله ( ولا يجمع الخ ) عبارة المغني ولا يجمع مفرق بالعطف في المستثنى أو المستثنى منه أو فيهما أن ماحصل بجمعه استغراق أو عدمه لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع لا يخرج الكلام عن كونه إذ جملتين من جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء يرجع إلى جميع المعطوفات لا إلى الأخير فقط اه
وقوله وهذا مخصص الخ ذكره سم عن شرح الروض وأقره قوله ( ولا فيهما ) كقوله له علي درهم ودرهم ودرهم أر درهما ودرهما ودرهما فيلزمه ثلاثة لأنه إذ ا لم يجمع مفرق المستثنى والمستثنى منه كان المستثنى درهما من درهم فيلغو اه
قوله ( لاستغراق الخ ) لفظ المنهج في استغراق بقي بدل اللام وقضيته كعبارة المغني المارة أن اللام هنا بمعنى الوقت فالمعنى حينئذ إذا وجد الاستغراق بلا جمع المفرق لا يجمع لدفع ذلك الاستغراق كالمثال الأول وإذا انتفى الاستغراق بلا جمع المفرق لا يجمع تحصيله كالمثال الثاني والثالث ويحتمل أن اللام على بابه فالمعنى لاجل تحصيله كالمثال الثاني والثالث أو لأجل دفعه كالمثال الأول عبارة البجيرمي قوله في استغراق أي لأجل استغراق ففي اللام كما عبر بها م ر أي لأجل دفعه إذا كان الجمع في المستثنى منه أو لأجل تحصيله إذا كان في المستثنى أو فيهما اه
قوله ( فعلى درهم الخ ) وكذا على درهمان ودرهم إلا درهما قوله ( فعلي درهم الخ ) ذكر أربعة أمثلة آخرها للمفهوم كما يدل عليه تعليله وثلاثة لمنطوق أولها لعدم الجمع في المستثنى منه وثانيها وثالثها لعدمه في المستثنى وذكر له مثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين أن لا يجوز جمع أصلا كالأول منهما أو يكون جمع جائز مع جمع جائز كالثاني منهما لأن الأولين فيه يجوز جمعهما ولا يجوز جمع الثالث معهما أو إلى أنه لا فرق بين أن يكون جميع أفراده مفرقة كالمثال الثاني أو بعضها مجموعا كالمثال الأول اه
بجيرمي قوله ( فيلزمه ثلاثة ) لأن المستثنى منه إذا لم يجمع مفرقه كان الدرهم الواحد مستثنى من درهم واحد فيستغرق فيلغو اه
مغني قوله ( وثلاثة الخ ) أي وعلى ثلاثة الخ قوله ( فلغى درهما ) أي في الصورتين قوله ( لأن به الاستغراق ) أي لأن الاستغراق إنما حصل به فنلغيه فيبقى استثناء اثنين من ثلاثة فيكون الواجب واحد قوله ( لجواز الجمع هنا ) أي جمع المستثنى قول المتن ( ويصح من غير الجنس ) أي جنس المستثنى منه خلافا للإمام أحمد في بطلانه مطلقا وللإمام أبي حنيفة في بطلانه في غير المكيل والموزون قيلوبي اه
بجيرمي قوله ( من غير الجنس )
____________________
(5/398)
وينبغي أن مثل الجنس النوع والصفة اه
ع ش قول المتن ( ويبين الخ ) أي إن بينه الخ اه
منهج قوله ( تلفظ به ) أي بالألف قوله ( ولزمه الألف ) عطف على جملة بطل الاستثناء وكان الأولى التفريع قوله ( وفي شيء إلا شيئا الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو قال له علي شيء إلا شيئا أو مال إلا مالا أو نحوهما فكل من المستثنى والمستثنى منه مجمل فليفسرهما فإن فسر الثاني بأقل مما فسر به الأول صح الاستثناء وإلا لغا ولو قال له علي ألف إلا شيئا أو عكس فالألف والشيء مجملان فليفسرهما مع الاجتناب في تفسيره عما يقع به الاستغراق ولو قال له علي ألف إلا درهما فالألف مجمل فليفسره بما فوق الدرهم ولو فسره ما قيمته درهم فما دونه كان الاستثناء لاغيا وكذا التفسير ولو قدم المستثنى على المستثنى منه صح اه
قوله ( وكهذا الثوب ) إلى قوله فإنه في النهاية قول المتن ( لا هذا البيت الخ ) ومثله كما هو ظاهر إلا ثلثها مثلا قوله ( إلاكمه ) أي وإن كان الكم بصفة بقية الثوب ولم يصلح لغير المقر له اه
ع ش قوله ( فأشبه التخصيص ) التخصيص لا يتوقف على الاتصال اه
سم قول المتن ( قبل ) أي استثناؤه قوله ( ولا أثر ) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله ( إلا شيئا ) أي له علي عشرة دراهم إلا شيئا قول المتن ( صدق بيمينه ) أي إذا كذبه المقر له اه
مغني قوله ( ولو قتلوا قتلا الخ ) أي إلا واحدا وزعم أنه المستثنى اه
سم قوله ( قبل ) أي تفسيره قوله ( لبقاء أثر الإقرار ) وهو القيمة ويؤخذ منه أنه لو قال غصبتهم إلا واحدا فماتوا وبقي واحد وزعم أنه المستثنى أنه يصدق لأن أثر الإقرار باق وهو الضمان نهاية ومغني
قوله ( أفتى ابن الصلاح الخ ) في أدب القضاء للغزي ما نصه في أدب القضاء لابن القاص لو جاء بورقة فيها إقرار زيد وجاء زيد بورقة فيها إبراء من المقر له فإن أطلقتا أو أرختا بتاريخ متحد أو أرخت واحدة وأطلقت أخرى لم يلزمه شيء نعم إن أرختا وتأخرتا وتأخر تاريخ الإقرار عمل به انتهى م ر اه
سم وهذا فيه تأييد لقول الشارح الآتي وهو ظاهر قوله ( حكم بالأولى ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( بها ) أي بالبينة الأولى قوله ( وخالفه ) أي ابن الصلاح قوله ( كما مر ) أي قبيل فصل الصيغة اه
كردي قوله ( للتحليف ) أي لتحليف المقر له أنه لم يؤده إليه قوله ( مما مر في الرهن ) أي في قول المصنف ولو أقر بألفين ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة اه
كردي قوله ( قبلت على ما أفتى به بعضهم ) واعتمده م ر اه
سم قوله ( وفيه نظر ) أي في القياس المذكور قوله ( ثم محل قبول إدعاء النسيان ) أي في نحو مسألتنا لتحليف المقر له قوله ( كما قاله بعضهم ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى اه
قوله ( فيه ) أي في ادعاء النسيان قوله ( بأن يذكر ) بيان للمنفي اه
كردي قوله ( ولا نسيانا ) عطف على عدم الاستحقاق كأن يقول بعد الإقرار ولا أستحق عليه شيئا ولا نسيانا أي ولست ناسيا في هذا الإقرار ولا أستحق عليه بدعوى النسيان قوله ( لأن الخ ) أي فإذا التزم ذلك فلا يقبل دعواه النسيان وإن الخ قوله ( حينئذ ) أي حين إذ صدر منه ذلك الالتزام قوله ( ونظير ذلك ) أي عدم القبول مع الالتزام وكذلك ضمير وقد ينافيه ويجوز إرجاع ضميره إلى ما قاله إلى بعضهم وما لهما واحد قوله ( وقد ينافيه الخ ) المنافاة ممنوعة لأنه إذا ذكر ولا نسيانا فقد اعترف بعلمه بالحال فلا يقبل منه خلافه ولا كذلك في قولهم المذكور
____________________
(5/399)
فإنه لم يصدر منه الاعتراف بالعلم بالحال حتى ينافي دعواه المذكورة اه
سم أقول قد يؤيد المنافاة والفرق الآتي ويدفع المنع هنا وفيما يأتي قول الشارح الآتي والراجح منه الخ قوله ( ويفرق بينه ) أي الإقرار المقارن للالتزام المذكور قوله ( فكيف يدخل فيه التزام أمر مستقبل ) قد يمنع لزوم دخول المستقبل لأن قوله ولا ناسيا حاصله الإخبار بأنه عالم بجميع جهات تلك القضية وتفاصيلها وبأنه ليس ناسيا لشيء منها فيأخذ بذلك في عدم قبول دعوى النسيان وليس فيه التزام أمر مستقبل اه
سم قوله ( التزام أمر مستقبل ) والأمر المستقبل هو عدم قبول قوله في النسيان اه
كردي قوله ( ولو قال لاحق الخ ) أي ثم أقام بينة اه
سم قوله ( في روضة شريح ) نعت لخلاف قوله ( منه ) أي من الخلاف قوله ( في قاعدة الحصر والإشاعة ) أي حصر الإقرار في حصة المقر من المشترك في بعض المواضع وإشاعته في جميعه في آخر قوله ( الأول ) أي الحصر وقوله ( والثاني ) أي الإشاعة وقوله ( كذلك ) أي قد يغلبونه قطعا أو على الأصح قوله ( مثله ) جمع مثال أي أمثلة كل قوله ( فمن فروعها ) أي قاعدة الحصر والإشاعة قوله ( هنا ) أي في الإقرار قوله ( إقرار بعض الورثه الخ ) ولو أقر لورثة أبيه بمال وكان هو أحد لم يدخل لأن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه وهذا عند الإطلاق كما قاله السرخسي فإن نص على نفسه دخل مغني ونهاية قوله ( فيشيع ) من الشيوع أي يشيع المقر به في جميع التركة قوله ( فتقيد ) ببناء المفعول والضمير المستتر لإقرار بعض الورثة قوله ( خلافته ) أي البعض قوله ( عنه ) أي عن مورثه قوله ( حصته ) أي قدر حصته قوله ( وكما في إقرار الخ ) عطف على لأنه الخ أي وقياسا على ذلك قوله ( من ذلك ) أي من إقرار بعض الورثة الخ قوله ( في حصته ) أي البعض قوله ( وإقرار أحد شريكين الخ ) عطف على إقرار بعض الورثة الخ قوله بنصف مشترك بالإضافة قوله ( تعين ) الأولى فيتعين قوله ( في نصيبه ) وهو النصف عبارة النهاية والمغني ولو أقر أحد شريكين بنصف الألف المشترك بينهما لثالث تعين ما أقر به في نصيبه اه
قال ع ش قوله م ر في نصيبه أي الخمسمائة فيستحقه المقر له اه
( وفارق ) أي أحد الشريكين المقر الثالث الخ قوله ( هنا ) أي في إقرار أحد الشريكين وقوله ( ثم ) أي في إقرار بعض الورثة قوله ( بهذا ) أي بإقرار أحد الشريكين قوله ( نحو البيع الخ ) أي بيع أحد الشريكين بأن قال لثالث بعتك نصفه وكذا البقية اه
كردي قوله ( هنا ) أي في باب الإقرار وقوله ( في العتق ) أي في باب العتق قوله ( مقدم ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والظاهر مقدم أو يقدم اه
سيد عمر قوله ( جزم ابن المقري الخ ) وكذا جزم به النهاية والمغني قوله ( على التفصيل ) أي في بعض المواضع حصر وفي بعضها إشاعة اه
كردي قوله ( وهو الحق ) أي كون الفتوى على الإشاعة قوله ( أي له ) أي للإسنوي
فصل في الإقرار بالنسب قوله ( في الإقرار الخ ) أي وما يتبعه من ثبوت الاستيلاء وإرث المستلحق اه
ع ش قوله ( في الإقرار ) إلى قوله لا أمي في النهاية قوله ( بالنسب ) أي القرابة قوله ( حرام ) بل من الكبائر اه ع ش قوله ( كالكذب في نفيه ) الأولى كنفيه مع الكذب أي كالإقرار بنفي النسب مع الكذب قوله ( أنه
____________________
(5/400)
كفر ) أي كل منهما اه
سم وقال الرشيدي ضمير أنه راجع للنفي فقط وجعله مقيسا عليه للنص عليه في الخبر اه
وهو الظاهر بل قول الشارح كالنهاية أو على كفر النعمة كالصريح فيه قوله ( أو على كفر النعمة ) أي فإن حصول الولد له نعمة من الله تعالى فإنكاره جحد لنعمته تعالى ولا نظر لما قد يعرض للولد من عقوق ونحوه اه
ع ش قوله ( أو سكران ) أي متعد سم وع ش وعطفه على مكلف لأنه عنده غير مكلف ومؤاخذته إنما هو من باب ربط الأحكام بالأسباب تغليظ عليه قول المتن قوله ( أن الحقه الخ ) لم يشترطوا هنا كون المستلحق وارثا ولا حائزا اه
سم قوله ( كهذا ابني ) أو أنا أبوه وإن كان الأول أولى لكون الإضافة فيه إلى المقر اه
مغنى قوله ( لا أمي الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للشهاب الرملي والنهاية عبارة لا أمي لسهولة إقامة البينة بولادتها على ما قاله في الكفاية والأصح خلافه اه
أي فيصح الحاق نسب الأم به ع ش قوله ( بخلاف نحو رأسه الخ ) خلافا للنهاية عبارته فالتفرقة بينهما قياسا على الكفالة وهم اه
أي فلا فرق بين أن يعيش بدونه أو لا في كونه لغوا ع ش وأطال سم في رده وانتصار الشارح قوله ( فإن كذبه ) إلى قوله وإن هذا الولد في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وأخذ إلى أو على فراش قول المتن قوله ( معروف النسب ) أي مشهوره كما عبر به غيره اه
رشيدي قوله ( لم يصح الخ ) جزاء فإن كذبه قوله ( المستلحق ) بفتح الحاء قوله ( أن المنفي بلعان الخ ) ومثله ولد الأمة ولو غير مستولدة المنفي بحلف السيد فليس لغير السيد استلحاقه كما يؤخذ من قوله م ر الآتي لأنه لو نازعه قبل النفي الخ بل وكذا لو لم يكن منفيا لأنه ملك لسيدها ولا يصح استلحاق رقيق الغير لما فيه من إبطال حق السيد اه
ع ش قوله ( لم يجز الخ ) أي ولم يصح اه
نهاية قوله ( وإن هذا الولد ) أي فعلم أن هذا الولد أي الذي ولد على فراش نكاح صحيح قوله ( بل لا ينتفي ) أي حكم الفراش أو الولد اه
ع ش قوله ( من هذا ) لعل المشار إليه قوله أن هذا الولد الخ قوله ( بأنه يلحق الخ ) متعلق بالإفتاء
قوله ( وسمعت الخ ) جواب سؤال غني عن البيان قوله ( وإن كان ) أي ابن الأخ ( إثباتا ) أي مثبتا ( للغير ) أي لفلان قوله ( الابن ) أي ابن المريض المقر قوله ( في قوله ) أي المريض المقر قوله ( وتقبل بينته ) أي الابن قوله ( بإقرار هذا ) أي المريض المقر قوله ( أو على فراش الخ ) عطف على قوله على فراش نكاح الخ ش اه سم قوله ( أو نكاح فاسد ) عطف خاص على عام إذ الوطء بنكاح فاسد من الوطء بشبهة اه ع ش قوله ( قوله لأنه ) أي الغير ( لو نازعه ) أي الواطىء بشبهة قوله ( سمعت دعواه ) أنه لا يصح استلحاقه قبل نفي صاحب الفراش وأنه لا بد من بينة فليراجع اه
____________________
(5/401)
رشيدي قوله ( مطلقا ) أي سواء أمكن نسبته إليه من حيث السن أو لا وكان المستلحق الواطىء أم لا اه ع ش قوله ( وهو المكلف ) إلى قوله أي وكذا في النهاية إلا قوله أن لا ينازع فيه وإلا فسيأتي قوله ( أو السكران ) أي المتعدي اه
قوله ( وهو أعرف به الخ ) أي لأن العادة جارية بأن الشخص يبحث عن نسبه اه
ع ش قوله ( فلا يثبت النسب ) كذا في المغني قوله ( قبل التمكن ) ينبغي أو بعده سم على حج ويصور ذاك بما إذا استمر المستلحق على دعوى منه وينزل ذلك على ما إذا استلحقه وهو ميت اه
ع ش قوله ( كلامهما ) أي في ذلك الموضع اه
سم قوله ( وأن لا يكون ) إلى قوله أي وكذا في المغني قوله ( لا إن كان بالغا الخ ) فلو كان ميتا قال شيخنا الشهاب البرلسي اتجه عدم الصحة في العتيق لأنه يجتمع عدم التصديق مع ضرر المولي ولم أر في ذلك شيئا اه
ومفهوم قوله في العتق الصحة في الرقيق وكذا مفهوم تعليله وينظر في التعليل بقول الشارح أي وكذا ولاؤه الخ والحاصل أن استلحاق الميت نظير استلحاق الحي غير البالغ العاقل وقد يقال الوجه صحة استلحاق الميت كاستلحاق الحر الميت اه
سم بحذف قوله ( في الأولى ) أي في صورة كون المستلحق قنا وقوله ( في الثانية ) أي صورة كونه عتيقا قوله ( أو وباطنا ) الأولى حذف فقط والواو قوله ( أو لا ولا ) أي لاتحرم لا ظاهرا ولا باطنا قوله ( وإن حاصل الخ ) عطف على فساد قوله ( لو فرض الخ ) الظاهر الأخصر وجهل نسبها قوله ( فإنه الخ ) تفصيل لقوله إلا إن قصد الخ قوله ( وإن يتعين ) عطف على قوله فساد هذه الخ قوله ( فيهما ) أي في الظاهر والباطن قوله ( والحرمة ) أي وإطلاق الحرمة قوله ( والحرمة فيهما على ما الخ ) إن أراد أن الحرمة ظاهرا تتوقف على ثبوت قصد الاستلحاق فهو ممنوع منعا واضحا لأن المقر يؤاخذ بإقراره لحمله على استيفاء شرائطه ما لم يثبت خلافه وإن أراد انها نابتة للحمل على قصد الاستلحاق لأنه الظاهر من إطلاق الإقرار فلم يثبت ما ادعاه من تقييد إطلاق الحرمة ظاهرا اه
سم قوله ( والحل الخ ) أي وإطلاق الحل وهلا زاد والحل ظاهرا فقط على ما إذا قصد أخوة الإسلام أو أطلق وهو يعتقد أخوة النسب قوله ( أو سكت ) إلى قوله ولو استلحق في النهاية والمغني إلا قوله خلافا لابن أبي هريرة قوله ( وأصر ) الأولى تأخيره عن قوله أو قال الخ كما في
____________________
(5/402)
النهاية قوله ( إلا ببينة يمين مردودة ) ظاهره أنه لا يثبت بإلحاق القائف بخلاف ما سيأتي في قوله ولو استلحق اثنان بالغا ولعل السبب أن القائف إنما يعتبر عند المزاحمة ونحوهاسم وع ش قوله ( أو مجنونا ) أي لم يسبق له عقل بعد بلوغه أخذا من قوله م ر الآتي والوجهان جاريان الخ والأقرب أن المغمى عليه لايصح استلحاقه بل ينتظر إفاقته نعم إن أيس من إفاقته كان حكمه حكم المجنون اه
ع ش قوله ( لعسر إقامة البينة ) عبارة المغني لأن إقامة البينة على النسب عسر والشارع قد اعتنى به وأثبته بالإمكان فكذلك أثبتناه بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق اه
قوله ( لم يثبت نسبه الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الثاني ولا فرق بين هذا أبي وهذا ابني كما أفاده شيخي اه
وعبارة سم الأوجه م ر ثبوت نسبه مطلقا كما في استلحاق الابن المجنون كما هو مقتضى إطلاقهم فلا حاجة إلى تكلف فرق اه
قوله ( ولو بعد ) إلى قول المتن وحكم الصغير في المغني إلا قوله لم يسبق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله صدقهما قوله ( وإن نفاه )
فرع الذمي إذا نفى ولده ثم أسلم لا يحكم بإسلام المنفي ولو مات هذا الولد وصرفنا ميراثها إلى أقاربه الكفار ثم استلحقه النافي حكم بالنسب ويتبين أنه صار مسلما بإسلامه ويسترد ميراثه من ورثته الكفار انتهى م ر وخطيب والأقرب أنه إن لم يكن غسل وجب نبشه ما لم يتهرأ لغسله والصلاة عليه ونقله إلى مقابر المسلمين وإن كان غسل يصلى عليه في القبر ولا ينبش لدفنه في مقابر المسلمين حفظا له عن انتهاك حرمته بالنبش اه
ع ش قول المتن ( وكذا كبير ) في نسخ المحلي من المتن كثيرا بالنصب اه
سيد عمر
قوله ( لم يسبق منه إنكار الخ ) صرح به الإرشاد اه
سم قول المتن ( في الأصح ) والوجهان جاريان فيمن جن بعد بلوغه عاقلا ولم يمت لأنه سبق له حالة يعتبر فيها تصديقه وليس الآن من أهل التصديق نهاية ومغني قوله ( أي المستلحق ) تفسيرللضمير المستتر و قوله ( الميت الخ ) للبارز قول المتن ( لمن صدقه ) بقي ما لو صدق أحدهما وأقام الآخر بينة هل يعمل بالأول أو بالثاني فيه نظر والأقرب الثاني اه
ع ش قوله ( أو لم يصدق واحدا منهما الخ ) ظاهره وإن كذبهما واستشكله ابن شهبة اه
سم عبارة البجيرمي على شرح منهج قوله فإن لم يصدق واحدا منهما هذا يصدق بما إذا كذبهما مع أنه لا يعرض على القائف حينئذ فيحمل كلامه على ما إذا سكت كما في م ر وعبارته فلو لم يصدق واحدا منهما بأن سكت عرض الخ اه وعبارة ع ش قوله بان سكت بقي ما لو كذبهما معا وقضيته أنه لا يعرض على القائف وهو ظاهر لكن عبارة حج تشمل التكذيب اه
قوله ( واستلحاق المرأة الخ ) من إضافة المصدر إلى فاعله قول المتن ( يأتي في اللقيط ) سرد سم هنا عبارته التي هناك قوله ( فرع ) إلى المتن في النهاية إلا قوله مختلف وقوله في تجهيزهما وقوله لأن المتن قوله ( طفل مسلم ) بالإضافة وكذا قوله بطفل نصراني ويجوز فيهما التوصيف قوله ( مختلف ) احتراز عما لو انتسبا معا لواحد اه
سم قوله
____________________
(5/403)
( في تجهيزهما ) أي أم في الصلاة فكاختلاط المسلم بالكافر اه
ع ش قوله ( أو بعده ) أي بعد الامتناع اه
قول المتن ( لولد أمته ) أي في حقه وشأنه اه
سم قول المتن ( لولد أمته ) أي غير المزوجة والمستفرشة له اه
مغني قوله ( سواء ) إلى قول المتن فإن كانت الأمة في النهاية إلا قوله فإن إلى لندرة وكذا في المغني إلا قوله وإنما إلى المتن وقوله قطعا قوله ( وذكره ) أي لفظ منها قوله ( كالتنبيه ) هو لأبي إسحق الشيرازي قوله ( لمحل الخلاف ) أي الآتي في المتن آنفا قوله ( كما يأتي ) أي آنفا في المتن قوله ( لاحتمال أنه الخ ) قضية أن الولد غير حر الأصل حيث لا شبهة تقضي الحرية لكنه يعتق بملكه اه
سم قوله ( مستفرشة رجل ) بنكاح صحيح أو فاسد اه
ع ش قوله ( لأن هنا ) أي في مسألة المستفرشة وقوله ( في مسألتنا ) أي قول المصنف ولا يثبت الاستيلاء اه
ع ش
قوله ( فيه ) أي الولد أي في حقه وشأنه اه
سم قوله ( لما ذكر ) أي من قوله لاحتمال الخ اه
ع ش قوله ( وهي في ملكي الخ ) هو قيد خرج به ما لو لم يقله وعلم دخولها في ملكه من عشر سنة فيثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد لاحتمال أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به ثم اشتراها وهي حامل اه
ع ش قوله ( لاحتمال الخ ) متعلق بالنظر المنفي و قوله ( لندرة ذلك ) متعلق بنفي النظر قوله ( مر الأرجح الخ ) وهو النفوذ اه
ع ش قوله ( لندرة ذلك ) الندرة لا تمنع الاحتمال وأي قطع معه اه
سم وقد يجاب بأن الاحتمال البعيد في الغاية لا ينافي القطع قوله ( إقراره ) مفعول سبقت و قوله ( الواقع ) نعت لإقراره وقوله ( أن ينتفي الخ ) خبر وشرط الخ قوله ( أن ينتفي احتمال حملها الخ ) أي بأن يكون لأكثر من أربع سنين من وقت الإعتاق فلو ولدته مثلا لتسعة أشهر من وقت الإعتاق لم يلحقه لاحتمال وجوده قبل الإعتاق على ما أفهمه قوله أن ينتفي احتمال الخ اه
ع ش قوله ( فيها ) الأولى فيه قوله ( بأن أقر ) إلى قوله وهل في المغني قوله ( بأن أقر الخ ) أو يثبت ببينة ع ش وقليوبي اه
بجيرمي قوله ( بأن أقر بوطئها ) قضيته أنها لا تصير فراشا باستدخال منيه المحترم ولا يثبت به نسب الولد وليس مرادا اه
ع ش قوله ( ممن يتعدى النسب منه الخ ) لايخفى أن صريح الصنيع أن ممن بيان للغير وذلك الغير هو الأب في هذا أخي والجد في هذا عمي فانظر أي واسطة في تعدي النسب من الأب إلى المقر الذي هو ابنه وأي واسطتين في تعديه من الجد إلى المقر اه
سم ولك أن تقول ما أشار إليه وإن كان هو المتبادر من الصنيع لكن يتعين الخروج عنه حتى يصح بأن تجعل ممن بيان للشخص المفهوم من السياق لأن المعنى إذا ألحق نسب شخص بغيره فقوله ممن بيان لهذا الشخص المستلحق يفتح الحاء فيتم الكلام على هذا التقدير اه
سيد عمر زاد الرشيدي والجواب الثاني وهو الأظهر أنا نلتزم أن ممن بيان للغير إلا أن قوله بواسطة واحدة ليس متعلقا بيتعدى حتى يلزم الإشكال المذكور بل هو تفصيل لوجوه الإلحاق والمعنى حينئذ وأما إذا ألحق النسب بغيره ممن يتعدى
____________________
(5/404)
النسب من ذلك الغير إلى نفسه أما بأن يكون ذلك الإلحاق بواسطة واحدة وهي الأب الخ اه
قوله ( أو بثلاثة ) ظهره أنه لا زيادة على الثلاثة فلينظر فيه اه
سم قوله ( ذلك ) أي بيان أنه من أبويه مثلا قوله ( أو يفرق ) أي بين المقر والبينة اه
ع ش قوله ( بأن المقر الخ ) هذا الفرق لا يفيد عدم اشتراط ما ذكره فتأمله اه
سم قوله ( لم يقبل تفسيره الخ ) أي حيث ذكره منفصلا ع ش وسم قوله ( يشهد للثاني ) أي عدم اشتراط البيان وهو الأوجه اه
نهاية لكن الرشيدي بسط في الرد عليه والانتصار لما اختاره الشارح من اشتراط البيان وإليه ميل كلام المغني قوله ( لأنه الخ ) تعليل لما يفيده قوله لكن المنقول عن القفال وغيره الأول الخ من ترجيحه الأول لكن الأوضح الأخصر أن يقول لأن النظر في المقر الخ لا يمكن إلا بعد بيان الملحق به قوله ( أهو وارث الملحق به الخ ) هذا يتجه حيث كان التردد السابق في هذا ابن عمي أو ابن أخي وعليه فقوله السابق أن يقول هذا أخي الخ أي في قوله هذا ابن أخي الخ اه
سيد عمر وما أفاده بقوله هذا يتجه حيث الخ من الحصر محل نظر بل ظاهر المنع قوله ( فيصح ) أي إلحاقه قوله ( وفي الملحق به ) أي وينظر في الملحق به الخ قوله ( أنثى فلا فيه ) ما ستعلمه سم ونهاية قوله ( وسواء أقال فلان الخ ) كان المراد سواء في عدم الاكتفاء بإطلاق الإقرار م ر اه
سم ورشيدي أي وكان حقه أن يقول وسواء أقال وأنا وارثه وسكت أو زاد ولا وارث له غيري
قوله ( وفي فتاوى ابن الصلاح ) إلى قوله لكن الخ أقره المغني قوله ( وزوجتي ) أي هذه اه
مغنيقوله ( قبل ) أي يثبت حصر ورثته فيهم بإقراره فكما يعتمد إقراره في أصل الإرث كذلك يعتمد في حصره اه
مغني قوله ( لكن نازعه الخ ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( قوله ) أي إقراره المذكور ( في الحصر ) أي في ثبوته والظرف متعلق بيكفي قوله ( فيه ) أي الحصر وثبوته
قوله ( ويكفي ) إلى المتن في النهاية قوله ( وإن لم يسموا ) أي الشاهدان فالمراد بالجمع ما فوق الواحد عبارة النهاية وإن لم تسم الخ وهي ظاهرة قوله ( بينه ) أي المستلحق بفتح الحاء قوله ( فيجب ) أي على القاضي قوله ( استفصالهما ) أي عن أسماء الوسائط اه
سم قوله ( وكذا يقال في المقر ) هذا يفيد اعتبار زيادة على ما تقدم عن القفال وغيره اه
سم قوله ( في هذه المسألة ) هي قوله ويكفي في
____________________
(5/405)
البينة أن يقول ابن عم لأب الخ اه
ع ش قوله ( وإن لم يفصل ) أي الفقيه والموافق الخ قوله ( ثم قيده الخ ) وقوله ( قال ) أي الغزي اه
ع ش قوله ( أجمله ) أي القاضي
قوله ( وهي الخ ) أي قول الغزي ويقاس الخ والتأنيث لرعاية الخبرقوله ( فوارثها أولى ) خالفه النهاية والمغني وسم فقالوا بعد بسط واللفظ للأول فالمعتمد صحة استلحاق وارثها وفرق الوالد رحمة الله تعالى بين استلحاق الوارث بها وبين استلحاقهما بأن إقامة البينة تسهل عليها بخلاف الوارث لا سيما إذا تراخى النسب اه
قوله ( فيما إذا ) إلى قوله ومن إشترط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيصح إلى المتن قوله ( هنا ) أي في الإلحاق بالغير اه
ع ش قوله ( على ذلك ) أي على الشروط السابقة في الإلحاق بنفسه قوله ( لأنه ) أي المجنون عبارة المغني لاستحالة ثبوت نسب الشخص مع وجوده بقول غيره اه
وهي شاملة للمجنون وغيره قوله ( فلو الحق به ) أي بالحي اه
ع ش قوله ( ثبت ) أي نسب قوله ( وفيما إذا كان واسطتان الخ ) أي والغرض أن الإلحاق بالحي اه
سم قوله ( أيضا ) أي كتصديق الجد قوله ( لأنه ) أي الأب وكذا ضمير به وضمير فرعه قوله ( غير وارث ) كان المراد للمستلحق بفتح الحاء لوجود أبيه وهو الجد والأخ لا يرث مع وجود الأب اه
أقول بل المراد أن الأب ليس بوارث للملحق به وهو الجد لكونه حيا قوله ( وليس الإلحاق به ) وقوله ( وفرعه لم يقع الخ ) معطوفان على خبران أو حالان من فاعل غير بمعنى المغاير وقوله ( حتى نقول الخ ) مفرع على الثاني قوله ( ببعد إلحاق الفرع ) يعني إثبات نسب الأصل وهو الأب بقول فرعه قوله ( بل السبب الخ ) لعل الأنسب لما قبله بل الإلحاق بالجد والسبب فيه تصديقه فقط عبارة المغني فلو صدق الحي ثبت نسبه بتصديقه والاعتماد في الحقيقة على المصدق لا على المقر اه
قوله ( استشكال ذلك ) راجع المغني والإشارة إلى عدم اشتراط تصديق الأب قول المتن ( وارثا ) بخلاف غيره كرقيق وقاتل وأجنبي نهاية ومغني قول المتن ( حائزا ) أي ولوما لا بدليل ما سيأتي فيما لو أقر أحد الوارثين وأنكر الآخر ومات ولم يرثه إلا المقر حيث يثبت النسب بالإقرار الأول رشيدي ومغنى قوله ( وإن تعدد ) فلو مات وخلف ابنا واحدا فأقر بأخ آخر ثبت نسبه وورث أو مات عن بنين وبنات اعتبر اتفاق جميعهم نهاية ومغني قوله ( فلو أقر بعم الخ ) عبارة المغني ودخل في كلامه الحائز بواسطة كأن أقر بعم وهو حائز تركة أبيه الحائز تركة جده الملحق به فإن كان قد مات أبوه قبل جده فلا واسطة صرح بذلك في أصل الروضة اه
____________________
(5/406)
قوله ( ومنه ) أي من الوارث الحائز قوله ( لأنه الخ ) تعليل للمتن قوله ( فيعتبر ) إلى قوله ولو قاله حكما في المغني وإلى قوله ولابن الرفعة في النهاية قوله ( فيعتبر ) أي إقرار مجموع الورثة قوله ( أحد الزوجين ) صادق بالذكر فقضيته صحة استلحاق وارث الأنثى بها اه
سم وصورته أن تموت امرأة وتخلف ابنا وزوجا فيقول الابن لشخص هذا أخي من أمي فلا بد من موافقة الزوج فهذا استلحاق بامرأة وهو يرد على ابن اللبان وغيره م ر إطفيحي وحلبي اه
بجيرمي وقوله وغيره أي كالشارح فيما قدمه آنفا في شرح فثبت نسبه من الملحق به قوله ( لأنه ) أي الإمام قوله ( وهو ) أي الوارث قوله ( ولو قاله حكما ) أي بأن حكم بثبوت نسبه منه اه
ع ش قوله ( لأن له القضاء بعلمه ) أي بشرط كونه مجتهدا اه
ع ش أي خلافا للتحفة قوله ( وكونه أيضا الخ ) عطف على قول المتن كون المقر وارثا الخ قوله ( لم يقبل لإضراره بمن له الولاء ) وبه يندفع الضرر كما قدمه في الإلحاق بنفسه لكن الفرق ممكن اه
سم ولعل بإن ضرر عدم إرث عصبة النسب هنا عائد لغير المقر وهناك للمقر قوله ( وهو أي أصل الولاء للملك ) أي كونه مملوكا كالسيد
قوله ( وقضية قولهم حين الإقرار ) أي كما مر تقييد المتن به قوله ( أنه ) أي الآخر ابنه أي ابن العم ( لم يبطل إقراره ) أي المقر بابن لعمه اه
ع ش
قوله ( أنه ) أي المقر بابن لعمه قوله ( غير حائز ) هلا قال غير وارث لحجبه بالابن اه
سم قوله ( ولابن الرفعة الخ ) أقره المغني ثم قال ويصح إلحاق المسلم الكافر بالمسلم وإلحاق الكافر المسلم بالكافر اه
قوله ( هنا ) أي في اشتراط كون المقر حائزا حين الإقرار قوله ( أجبت عنه الخ ) وأجاب النهاية عنه أيضا راجعه قوله ( فيما إذا أقر ) إلى قوله ولو ادعى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بزوجة للميت قوله ( أو بزوجة الخ ) انظر ما صورته اه
ع ش كان مراده ما فائدة عطفه مع أن الثالث شامل للزوجة قول المتن ( لايرث ) وإذا قلنا لا يرث لعدم ثبوت نسبه حرم على المقر بنت المقر به وإن لم يثبت نسبها مؤاخذة له بإقراره كما ذكره الرافعي ويقاس بالبنت من في معناها وفي عتق حصة المقر لو كان المقر به عبدا من التركة كأن قال أحدهما لعبد فيها أنه ابن أبينا وجهان أوجههما أنه يعتق لتشوف الشارع إلى العتق مغني ونهاية وشرح الروض قال ع ش قوله م ر وفي عتق حصة المقر الخ أي ظاهرا وباطنا وقوله م ر أوجههما أنه يعتق أي ولا سراية وإن كان المقر موسر لعدم اعترافه بمباشرة العتق اه
قوله ( وبفرض المتن الخ ) عبارة المغني والأصح أن المستلحق لا يرث كذا في نسخة المصنف كما حكاه السبكي قال الشيخ برهان الدين وهو يقتضي أنه كون المقر حائزا إن استلحق لا يرث وهذا لا يعرف بل هو خلاف النقل والعقل والظاهر أن هنا سقطة هي إما من أصل المصنف وإما من ناسخ وصوابه أن يقول وإن لم يكن حائزا فالأصح الخ كما يؤخذ من بعض النسخ انتهى ويوجد في بعضها فلو أقر أحد الحائزين دون الآخر فالأصح الخ وهو كلام صحيح ولعله هو المراد من النسخة الأولى ويدل لذلك كما قال الولي العراقي قوله ولا يشارك المقر في حصته فهو قرينة ظاهرة على أن صورة المسألة إقرار بعض الورثة إذ لو كان المقر حائزا لم يكن له حصة بل جميع الإرث له اه
( قوله في هذا ) أي فيما اذا أقر أحد الحائزين الخ ( قوله السياق ) أي كقوله المقر بحصته اه سم قوله ( قوله ظاهرا بل باطنا ) أي بل يشاركه فيها باطنا وظاهر أنه لومات المستلحق ولا وارث غيرهما كان للصادق باطنا تناوله ما يخصه في إرثه إن تمكن منه اه
سيد عمر قوله ( يلزمه الخ ) أي المقر وكذلك يجب على غير المقر أن يشرك هذا الثالث بثلث ما أخذه إن كان يعلم أنه أخوه وإن كان في الظاهر لا يجب عليه أن يعطيه شيئا فكل من المقر والمكذب حكمهما واحد وإنما خص المقر
____________________
(5/407)
بالذكر لأنه ربما يتوهم أنه لما أقر وجب عليه التشريك في حصته حتى في الظاهر اه
بجيرمي قوله ( فإن كان قبل القسمة دفع إليه نصفها ) ينبغي أنه لو أخرجت القسمة النصف الآخر في حصة المقر لزمه دفعه إليه أيضا لاعترافه به له اه
سم وفي تصويره وقفة لأنه إذا دفع نصف العين إلى المقر له تصير العين مشتركة بينه وبين المكذب ولا يبقى للمصدق تعلق بها أصلا فكيف يتصور إخراج القسمة النصف الآخر في حصته قوله ( ولا شيء له ) أي للمصدق قوله ( لم يلزمه ) أي المكذب قوله ( بل ينتظر ) إلى قوله وإنما طولب في النهاية والمغني قوله ( كمال الآخرين الخ ) أي بلوغ الصغير وإفاقة المجنون فإذا بلغ الأول وأفاق الثاني فوافق البالغ العاقل ثبت النسب حينئد ولا بد من موافقة الغائب أيضا ويعتبر موافقة وارث من مات قبل الكمال أو الحضور اه
مغني قوله ( وورثه ) أي ورث المقر فقط غير الكامل قوله ( كما تقرر ) أي في شرح ولا يشارك المقر في حصته قوله ( العمرو ) أي عن عمر وقوله ( أن لا يطلبه ) أي الأصيل قوله ( والدين مؤجل ) فيؤخذ من تركته اه
سم قوله ( بالقرابة ) احتراز عن الولاء قوله ( كما يأتي ) أي بقول المتن وأنه إذا كان الوارث الخ قوله ( ونظيره ) أي العكس أو ما ذكر من النسب والإرث قوله ( بالخلع ) يعني بالطلاق البائن قوله ( فإنه يثبت البينونة الخ ) أي بالإقرار والخلع قوله ( لوجودها الخ ) تعليل لثبوت البينونة بدون مال وقوله ( قبل الدخول ) أي بالطلاق قبله وقوله ( وعند استيفاء الخ ) عطف على قبل بالدخول وقوله ( من غير مال ) متعلق بالوجود قوله ( بخلاف وجوبه ) أي المال قوله ( بالإقرار الأول ) إلى قول المتن ويثبت في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم غلط المقابل وقوله وبهذا إلى المتن قوله ( لو ورثه ) أي ورث المنكر أو الساكت اه
سم قوله ( وصدقه ) أي صدق وارث غير المقر المقر قوله ( لا ولاء عليه ) أي ومن عليه ولاء فقد مر حكمه في شرح وارثا حائزا قوله ( ولو أقرا ) أي الحائز والمجهول اه
سم قوله ( فأنكر الخ ) ولو أقر بأخوين مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر أو صدقه ثبت نسبهما لوجود الإقرار من الحائز وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكذب بفتح الذال دون نسب المصدق إن لم يكونا توأمين وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر لأن المقر بأحد التوأمين مقربا لا آخر ولو كان المنكر اثنين والمقر واحدا فللمقر تحلفهما فإن نكل أحدهما لم ترد اليمين على المقر لأنه لا يثبت بها نسب ولا يستحق بها إرثا ولو أقر الورثة بزوجية امرأة لمورثهم ورثت كإقرارهم بنسب شخص ومثله إقرارهم بزوج للمرأة نهاية ومغني قوله ( لأن الحائز ) إلى الكتاب في النهاية والمغني قوله ( للابن الخ ) ولو أقر به أي
____________________
(5/408)
بابن للميت الأخ والزوجة لم يرث معهما لذلك أي للدور الحكمي ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن به سلم للأخت نصيبها لأنه لو ورث لحجبها مغني وأسنى قوله ( ولو ادعى الخ ) أي لو ادعى مجهول على أخ الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة قوله ( ما لو أقرت بنت الخ ) لعله تصوير وإلا فلو ورثت الجميع فرضا وردا فكذلك كما علم مما قدمه وصرح به الناشري عن الأذرعي اه
سم
= كتاب العارية = قوله ( بتشديد الياء ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أي حيث إلى قال وقوله مع أنها فاسدة وكذا في المغني إلا قوله المتضمن إلى من عار وقوله ومصحف إلى وكإعارة وقوله مع إنها فاسدة قوله ( وقد تخفف ) وفيها لغة ثالثة عارة بوزن ناقة نهاية ومغني قوله ( اسم لما الخ ) أي شرعا اه
ع ش وقال الحلبي قوله اسم الخ أي لغة وشرعا أو لغة فقط أو لغة لما يعار وشرعا للعقد لكن في شرح الروض أي والمغني ما يفيدان إطلاقها على كل من العقد وما يعار لغوي اه
قوله ( وللعقد ) أي فهي مشتركة بينهما وقد تطلق على الأثر المترتب على ذلك من جواز الانتفاع بها وعدم الضمان وهذا مورد الفسخ والانفساخ كما تقدم نظيره في أول البيع اه
ع ش قوله ( وللعقد المتضمن لإباحة الانتفاع ) فهي إباحة المنافع وقال الماوردي هبة المنافع فلو رد المستعير ارتدت على هذا دون الأول فيجوز الانتفاع بعد الرد قال الشارح في شرح الإرشاد كذا قيل وصريح ما يأتي عند قول المصنف ما لم ينه أنها ترتد بالرد وهو ظاهر انتهى اه
سم قوله ( أو من التعاور ) عبارة المغني وقيل من التعاور اه
قوله ( لا من العار ) لا يقال يرده استعارته صلى الله عليه وسلم لأنا نقول استعارته لبيان الجواز لئلا يتوهم المنع منها مع وجود العار فيها واستعارته لبيان الجواز لا عار فيها عليه اه
سم قوله ( لأنه ) أي العار قوله ( يائي ) بدليل عيرته بكذا اه
مغني قوله ( وهي واوية ) فإن أصلها عورية اه
مغني قال ع ش هذا بمجرده لا يمنع لأنهم قد يدخلون بنات الياء على بنات الواو كما في البيع من مد الباع مع أن البيع يائي والباع واوي اللهم إلا أن يقال أنهم لا يفعلون ذلك إلا عند الاضطرار إليهاه
قوله ( واستعارته الخ ) عطف على قوله ويمنعون الخ قوله ( متفق الخ ) أي هذا الخبر متفق الخ قوله ( وأدرعا ) كذا في أصله
____________________
(5/409)
والذي في المغني والنهاية درعا بالإفراد وفي نسخ المحلي بالجمع كالتحفة اه
سيد عمر عبارة ع ش قوله م ر ودرعا الخ أراد به الجنس وإلا فالمأخوذ من صفوان مائة درع اه
قوله ( وقد تجب الخ ) لم يذكر أنها قد تباح اه
سم أقول وقد تصور الإباحة بإعارة من لا حاجة له بالمعار بوجه اه
ع ش قوله ( كإعارة نحو ثوب الخ ) ومع الوجوب لا يلزم المالك البذل مجانا بل له طلب الأجرة ثم إن عقد بالإجارة ووجدت شروطها فهي إجارة صحيحة وإلا فهي إعارة لفظا وإجارة معنى ع ش وقليوبي وسم ولا يضمن العين حينئذ تغليبا للإعارة ع ش اه
بجيرمي أو يأتي آنفا ما يتعلق بذلك قوله ( مؤذ الخ ) ظاهره وإن قل الأذى وينبغي تقييده بأذى لا يحتمل عادة أو يبيح محذور تيمم أخذا مما يأتي عن الأذرعي في قوله كل ما فيه إحياء مهجة اه
ع ش قوله ( ومصحف أو ثوب الخ ) عبارة الشارح م ر في باب صفة الصلاة بعد قول المتن فإن جهل الفاتحة الخ حتى لو لم يكن بالبلد الا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد يلزمه التعليم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم إلا بأجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل اه
وحمل حج الوجوب على ما إذا أعار ذلك زمنا لا يقابل بأجرة اه
ع ش وما نقله عن شرح م ر نقل سم عن شرح الروض مثله قوله ( عليه ) أي على المصحف أو الثوب اه
رشيدي قوله ( لا أجرة لمثله ) أي أما الذي لمثله أجرة فظاهر أنه واجب أيضا لكن لا بالعارية بل بالإجارة اه
رشيدي قوله ( وكذا إعارة سكين الخ ) لا ينافي وجوب الإعارة هنا أن المالك لا يجب عليه ذبحه وإن كان في ذلك إضاعة مال لأنها بالترك هنا وهو غير ممتنع لأن عدم الوجوب عليه لا ينافي وجوب استعارته إذا أراد حفظ ماله كما يجب الاستيداع إذا تعين للحفظ وإن جاز لمالك الإعراض عنه إلى التلف وهذا ظاهر وإن توهم بعض الطلبة المنافاة سم على حج اه
ع ش قوله ( وكإعارة ما كتب الخ ) عبارة المغني وأفتى أبو عبد الله الزبيري بوجوب إعارة كتب الحديث إذا كتب صاحبها اسم من سمعه ليكتب نسخة السماع قاله الزركشي والقياس أن العارية لا تجب عينا بل هي أو النقل إذا كان الناقل ثقة اه
قوله ( ما كتب الخ ) ما واقعة على نحوالكتاب قوله ( فيه ) متعلق بقوله كتب والضمير لما كتب الخ وكذا ضمير منه و قوله ( أو روايته ) أي الغير يعني سند شيخه قوله ( لينسخه ) أي غيره اه
ع ش قوله ( وتحرم ) ثم قوله ( يكره ) كل منهما معطوف على تجب اه
سم قوله ( كما يأتي ) أي كإعارة الصيد من المحرم والأمة من الأجنبي وإعارة الغلمان لمن عرف باللواط اه
مغني قوله ( مع أنها فاسدة ) وعليه فليس هذا من أقسام العارية الصحيحة فالأولى التمثيل له بإعارة خيل
____________________
(5/410)
وسلاح لحربي على ما يأتي اه
ع ش قوله ( الاختبار ) إلى قوله إلا في نظير الخ في المغني إلا قوله كما يعلم مما يأتي في الطلاق وقوله أي بغير حق إلى المتن وإلى قوله ولو أرسل في النهاية إلا قوله وإلا كالإكراه إلى المتن وقوله لضرورة إلى حيث وقوله ولو بالقرينة إلى لم يكن قوله ( فلا عارية ) مقتضاه أن شرط تحقق العارية كونها بيد المستعير ويؤيده قولهم في التعريف ليرده لكن ينافيه ما سيأتي في شرح قول المصنف والثالث يضمن المنمحق فليتأمل اه
سيد عمر زاد ع ش اللهم إلا أن يقال السفيه لا يمكن جعله تحت يد غيره لكونه حرا بخلاف الدابة التي حمل عليها صاحبها متاع غيره بسؤاله فكأنها في يد الغير اه
وأشار الرشيدي إلى رد هذا الجواب بما نصه قوله فلا عارية فيه أنهم صرحوا بأنه إذا قال لغيره أغسل ثوبي كان استعارة لبدنه اه
قوله ( وإلا المفلس ) قد يناقش بأن قضيته أنه أراد بالمحجور ما يعم المفلس وحينئذ يشكل التفريع في قوله فلا يصح إعارة محجور لأن عدم الصحة من مطلق المحجور لا يتفرع على اعتبار الرشد لأن المحجور بفلس رشيد فليتأمل اه
سم أي فكان الأولى اعتبار كون التبرع ناجزا بدل الرشد قوله ( لعين الخ ) ولبدن نفسه مطلقا كما هو ظاهر اه
سيد عمة قوله ( إلا في نظير ما ذكر الخ ) أي في قوله زمنا لا يقابل بإجرة اه
ع ش قوله ( ويشترط ) إلى قوله ويشترط في المغني إلا قوله إلى لضرورة إلى حيث قوله ( ذلك ) أي صحة التبرع عليه اه
مغني أي ولاختيار قوله ( ولو سفيها ) أي بأن كان صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه أما المفلس فتصح استعارته لأنه لا ضرر لها على الغرماء لأنها لو تلفت تلفا مضمنا لا يزاحم المعير الغرماء ببدلها ع ش وسم قوله ( ولا استعارة وليه له ) أي إيقاع عقد العارية له بطريق الولاية أما إذا استعار الولي لنفسه ثم استنابه في استيفاء المنفعة فواضح أنه لا محذور فيه لأن الضمان حينئذ متعلق بالمستعير وهو الولي اه
سيد عمر قوله ( تعينه ) أي المستعير وكونه مختارا اه
نهاية قوله ( بل مجرد إباحة ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( إذ الإعارة ممن علم الخ ) إنما يتضح في الجاهل بعدم الصحة أما العالم بعدم الصحة فمسلط كما هو واضح اه
سيد عمر قوله ( فليحمل ذلك الخ ) أي ما في الجواهر من عدم الضمان أقول فيه نظر أيضا لأن الإعارة لا تقتضي تسليط المستعير على الإتلاف أي فيضمن فيه لا في التلف غاية الأمر أنها تقتضي المسامحة بالتلف بواسطة الاستعمال المأذون فيه فليتأمل سم على حج ويمكن الجواب بأنها وإن لم تقبض التسليط بالإتلاف لكنها اقتضته بالتسليط على العين المعارة فأشبهت البيع وقد صرحوا فيه بأن المقبوض بالشراء الفاسد من السفيه لا يضمنه إذا أتلفه اه
ع ش قوله ( وإن لم يملك الرقبة ) إلى المتن في النهاية
قوله ( وأخذ الأذرعي منه امتناع إعارة صوفي الخ ) إن كانت الصورة أنه أعار لمستحق السكنى في المدرسة أو الرباط فلا يتجه إلا الجواز لكن هذا ليس عارية وإنما هو اسقاط حق ولعل هذا هو الذي فهمه الشرح م ر عن الأذرعي وإن كانت الصورة أنه أعار لغير مستحق فلا يتجه إلا المنع ولعله مراد الأذرعي فلم يتوارد معه الشارح م ر على محل واحد ثم لا يخفى أن الصورة على كل منهما أن الفقيه أو الصوفي يخرج من المسكن المذكور ويعيره لغيره أما كونه يدخل عنده نحو ضيف فالظاهر أن هذا الإنزاع في جوازه اه
رشيدي قوله ( امتناع إعارة صوفي الخ ) كلام شرح الروض مصرح بالجواز اه
سم وعبارة المغني بعد ذكر كلام الروض والمعتمد أنه أي ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه مسكنهما بالرباط والمدرسة وما في معناهما لا يجوز كما قاله الأذرعي وغيره اه
قوله
____________________
(5/411)
( أو عادة الخ ) الأنسب وعادة بالواو اه
سيد عمر أي كما في النهاية
قوله ( يمنع ذلك ) أي يمنع النص أو العادة إعارة المسكن اه
كردي قوله ( وكملكه لها ) إلى قوله ورد في المغني إلا قوله كما بحثه الزركشي وقوله قال الإسنوي قوله ( هدي أو أضحية الخ ) لو تلف ضمنه المعير والمستعير وليس لنا معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر اه
سم على حج وسيأتي في كلام الشارح م ر ومراده أن كلا طريق في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده اه
ع ش قوله ( مع خروجه ) أي المنذور من الهدي أو الأضحية قوله ( ومثله ) أي مثل ما ذكر من إعارة هدي أو أضحية نذره قوله ( وإعارة الأب لابنه ) أي وأن يعير الأب ابنه للغير اه
رشيدي قوله ( ولا يضر به ) أي بالابن اه
مغني قوله ( لأن له استخدامه في ذلك ) قضيته أنه ليس للأب استخدام ولده فيما يقابل بإجرة أو كأن يضره وهو ظاهر في الثاني وينبغي خلافه في الأول بل هو أولى من المعلم الآتي وبتسليم الأول فينبغي للأب إذا استخدم من ذكر أن يحسب أجرة مثله مدة استخدامه ثم يملكها له عما وجب عليه ثم يصرفها عليه فيما يحتاجه من نفقة وكسوة ومما عمت به البلوى أن يموت إنسان ويترك أولادا صغارا فتتولى أمهم أمرهم بلا وصاية أو كبير الأخوة أو عم لهم مثلا ويستخدمونهم في رعي دواب إما لهم أو لغيرهم والقياس وجوب الأجرة على من استخدمهم سواء كان أجنبيا أو قريبا ولا يسقط الضمان بقبض الأم أو كبير الأخوة أو نحوهما حيث لا وصاية ولا ولاية من القاضي اه
ع ش قوله ( حل إعارته ) أي ولده الصغير و قوله ( لخدمة الخ ) ظاهره سواء كان ذلك يقابل بأجرة أم لا لأن فيه مصلحة له ومن ذلك بالأولى الفقيه ومعلوم أن ذلك كله إذا أذن له وليه أما إذا لم يأذن له أو قامت قرينة على عدم رضاه بذلك أو كان استخدامه يعد إزراء به فلا يجوز له وبقي ما يقع كثيرا أن المعلم يأمر بعض من يتعلم منه بتعليم بعض اخر هل يجوز له ذلك لأن فيه مصلحة للولد بإتقانه للصنعة بتكرارها أم لا فيه نظر والأقرب الأول وينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو كان الأب هو المعلم اه
ع ش قوله ( مثل هذه المذكورات الخ ) أي إعارة الهدي والأضحية المنذورين وإعارة الكلب للصيد وإعارة الأب لابنه قوله ( فيه نوع تجوز ) عبارة المغني ليست حقيقية بل شبيهة بها اه
قوله ( فيه نوع تجوز ) كأنه لعدم ملك المعير المنفعة اه
سم قوله ( وإعارة الإمام الخ ) عطف على قوله إعارة كلب الخ
قوله ( ورد بأنه إن أعاره الخ ) نظير هذا الترديد جار في التمليك الصادر من الإمام لمال بيت المال وقد صرحت الأئمة به ولك أن تقول نختار الشق الأول ونمنع المحذور المترتب عليه لأن الاستحقاق غير منحصر في المذكور بل هو لعموم المسلمين فإذا خص الإمام واحدا بتمليك وإعارة فقد ناب عن الباقين في تصيير ما يخصهم في المال المتصرف فيه لمن صرفه له فليتأمل اللهم إلا أن يقال ليس الحق للعموم حتى يكون مشتركا شركة حقيقية بين سائر الأفراد بل الحق للجهة فإذا دفع لبعض أفرادها وقع في محله بالأصالة اه
سيد عمر قوله ( وهو ) أي لولي و قوله ( منه ) أي من مال موليه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان ما أعاره يقابل بإجرة أم لا اه
ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن الإمام كالولي قوله ( كان المعتمد الخ ) عبارة النهاية كان الصواب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم صحة بيعه الخ اه
قوله ( من نفسه ) أي نفس القن اه
ع ش قوله ( وهو ليس الخ ) أي الإمام في مال بيت المال قوله ( ولو بعوض كالكتابة ) غاية لقوله ليس من أهل الخ قوله ( لأنه بيع ) أي العتق بعوض أو الكتابة والتذكير بتأويل العقد أو لرعاية الخبر قوله ( بملكه ) أي بيت المال ( آلسابه ) أي قن بيت المال قوله ( يمتنع عليه ) أي على الإمام اه
ع ش
قوله ( وهذا ) أي عتقه بعوض وكذا قوله في ذلك قوله ( ومن هذا ) أي من المعتمد المذكور مع علته المذكورة قوله ( إن أوقاف الأتراك لا تجب الخ ) والأوجه اتباع شروطهم حيث لم يعلم رقهم وفعلوا
____________________
(5/412)
413 ذلك على وجه اقتضته المصلحة في نظرهم ولم يتبين خطؤهم في ذلك على وجه مخصوص ولا يلزم من تشبيه الإمام بالولي إعطاؤه إحكامه من سائر أوجهه وقياس ذلك على إعتاق العبد من نفسه ممنوع شرح م ر اه
سم قال الرشيدي قوله م ر وفعلوا ذلك على وجه الخ هذا يعرفك أن وجوب إتباع شروطهم حينئذ ليس من حيثية الوقف إذ الواقف لا يشترط في صحة وقفة مراعاة مصلحة ولا غيرها وإنما ذاك من حيث إن لهم الولاية على بيت المال وقد أخرجوا منه ذلك على وجه مخصوص فلا يجوز مخالفته وبهذا يعلم أن الصورة أن فاعل ذلك ممن له دخل في أمور بيت المال فمراده بالأتراك الفاعلين ذلك السلاطين وأتباعهم فتنبه اه
ولعل ما ذكر في ملوك مصر في زمنهم وإلا فسلاطين الإسلامبول وغالب أتباعهم مطلقا وملوك مصر وغالب أتباعهم في زمننا أحرارا فلا بد من مراعاة شروط أوقافهم بلا خلاف حيث لم يعلم كونها من مال بيت المال وإلا فبالشرط المتقدم آنفا عن النهاية قوله ( شروطهم فيها ) أي شروط الأتراك في أوقافهم قوله ( لبقائها ) أي أوقاف الأتراك قوله ( لأنهم أرقاء له ) أي الأتراك الواقفين من السلاطين وأتباعهم وفي هذا التعليل نظر ظاهر لأن السلاطين العثمانية أحرار وليس فيهم شبهة الرقية وكذا أكثر أتباعهم ووزرائهم كما هو ظاهر وأما أتباعهم من نحو الجراكسة فهم وإن سلمنا أنهم أرقاء لكن لا نعلم كونهم أرقاء لبيت المال لاحتمال أن السلاطين اشتروهم لأنفسهم بعين ما لهم أو في ذمتهم كما هو الظاهر لا لبيت المال فيصح وينفذ إعتاقهم إياهم و الله أعلم قوله ( إجارة صحيحة ) إلى قوله أي وإلا في النهاية إلا قوله إلا مدة إلى وموقوف عليه وقوله على ما مر قوله ( حلت ) أي أوقاف الأتراك قوله ( مطلقا ) أي راعي شروطهم أو لا قوله ( إلا مدة حياته ) هذا مسلم إن دلت قرينة على مباشرة الانتفاع بنفسه كأن أوصى أن ينتفع به مدة حياته وإلا فله الإعارة وإن قيد بمدة حياته م ر اه
سم على حج وقوله وإلا أي كأن أوصى له بالمنفعة مدة حياته وينبغي أن مثل الإعارة الإجارة حيث قيدت بمدة أو بمحل عمل ثم إن مات المؤجر أي الموصى له قبل استيفاء المنفعة المعقود عليها انفسخت فيما بقي اه
ع ش قوله ( على ما مر ) انظر في أي محل مر فإن أراد ما تقدم عن الأذرعي ورد عليه أن كلام الأذرعي ليس في الموقوف عليه كيف وقد صرحوا بأن منافع الوقف ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة وإنما كلامه فيمن نزل في مكان مسبل اه
سم عبارة الكردي قوله على ما مر هو قوله امتناع إعارة صوفي الخ اه
والأولى قوله فإن أراد حرمته فممنوع الخ قوله ( أي بإذن الناظر الخ ) راجع إلى قوله وموقوف عليه قوله ( وعليه ) أي على اشتراط إذن الناظر إن كان غير الموقوف عليه قوله ( أن مراده ) أي ابن الرفعة قوله ( إلا عن رأيه ) أي الناظر ش اه
سم قوله ( ليشمل ) أي كلام ابن الرفعة ( كونه ) أي الناظر قوله ( وذلك لملكهم ) أي المستأجر والموصى له بالمنفعة والموقوف عليه قوله ( لأنه لا يملكها ) إلى قوله ومنه في المغني إلا قوله قال في الطلب وإلى قول المتن والمستعار في النهاية إلا قوله ومنه إلى والذي
قوله ( إلا أن عين الخ ) ظاهره البطلان بمجرد الأذن والمتجه توقفه على الإعارة ويجاب بمنع أن ظاهره ذلك فتأمله اه
سم أي إذ المراد إلا إذا عين له الثاني وأعاره بالفعل عبارة ع ش قوله م ر الثاني مفهومه أنه إذا عينه له وأعاره انتهت عاريته وانتفى الضمان عنه اه
وفي البجيرمي عن الماوردي أنها تبطل بمجرد الإذن لأنه خرج بالإذن عن كونه مستعير أو صار وكيلا وعن شيخه أن الأول يبرأ به عن الضمان اه
قوله ( كان يركب الخ )
____________________
(5/413)
أشار به لتقييد المتن بأن لا يكون في الاستنابة ضرر زائد على استعمال المستعير اه
ع ش قوله ( من هو مثله الخ ) ما لم عدوا للمعير فيما يظهر م ر اه
سم على حج اه
ع ش قوله ( لحاجته ) متعلق بقوله يركب الخ قوله ( قال في المطلب وكذا زوجته الخ ) الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على إطلاقه وإلا فلا معنى لاستدراكه على سابقه ومعنى قوله لأن الانتفاع الخ أن انتفاع من ذكر يعد في العرف انتفاعا له وإن لم يعد منه في الحقيقة عليه نفع بل ربما بتحمل لانتفاعهم مشقة الشراء أو الاستئجار وإن لم يكن واجبا عليه فنفس المعير راضية بصرف منفعة المعار إليهم كما هو مشاهد ثم رأيت قول المحشي قوله وحينئذ يكون أي ما في المطلب شمله قولهم لحاجته الخ قد يجاب بأن المتبادر من قولهم المذكور اعتبار حاجة له فائدتها له وكلام المطلب يفيد اعتبار حاجة نحو الزوجة التي فائدتها لها وإن كان عليه القيام لها بها وفرق كبير بينهما اه
وهو نحو ما كتبناه كما يظهر بتأمله اه
سيد عمر وقوله الظاهر بقاء كلام المطلب في الزوجة والخادم على إطلاقه أي كما هو ظاهر النهاية والمغني قوله ( ومنه ) أي مما في المطلب قوله ( حينئذ ) أي حين إذ أخذ منه ما ذكر ( يكون ) أي ما في المطلب وكذا ضمير إليه وضمير فائدته قوله ( مطلقا ) أي سواء كان أجنبيا أو نحو زوجته ومر عن سم والسيد عمر آنفا منع وجوب رعاية ما ذكر بالنسبة لنحو زوجته قوله ( محرم المعير ) كبنته وأخته قوله ( حالا ) أسقطه النهاية والمغني ثم قالا أماما يتوقع نفعه كجحش صغير فالأوجه صحة إعارته إن كانت العارية مطلقة أو مؤقتة بمدة يمكن أن يصير فيها منتفعا به وتفارق الإجارة بوجود العوض فيها دون العارية اه
وزاد النهاية ولا ينافي ذلك قول الروياني كل ما جازت الخ لقبوله التخصيص بما ذكرناه اه
أي مما يتوقع نفعه رشيدي قوله ( واستثنى ) أي الروياني قوله ( ليس هذا ) أي الجحش الصغير قوله ( الإخراج ) أي الإنفاق قوله ( وآله ) إلى قوله قالا في المغني وإلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله قالا قوله ( أو صرح بإعارته للتزيين الخ ) ونية ذلك كافية عن التصريح كما بحثه الشيخ لإتخاذه هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ونية ذلك أي منهما اه قوله ( أو الضرب على طبعه ) كما بحثه في شرح الروض وفي شرح م ر ما نصه قال في الخادم ويؤخذ من قوله أو الضرب على طبعها أي الدراهم والدنانير جواز استعارة الخط أو الثوب المطرز ليكتب ويخاط على صورته اه
سم
قوله ( بإذنه ) أي الغير و قوله ( لا لمنفعة ) أي من قبض قوله ( وكان معنى تعليل الضعيف ) أي المار آنفا و قوله ( بمن قبض ) متعلق بالتعليل قوله ( للمنفعة ) أي منفعة القابض قوله ( ضمنت ) ببناء المفعول أي كانت مضمونة قوله ( لأن للفاسد حكم صحيحه ) يؤخذ من هذا التعليل أن المراد ضمان العين إذا تلفت تغير الاستعمال المأذون فيه وأنه لا ضمان للعين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه لأن ذلك حكم صحيحها وأما ضمان المنفعة فقد ذكره بقوله وفي الفاسدة إلى قوله لا يضمن أجرة ما استوفاه الخ وبقوله وعلم مما مر أنا حيث الخ وسأذكر أن قضية الروضة ضمان المنفعة بالاجرة في الفاسدة اه
سم قوله ( على طبعه ) أي صورته اه
ع ش
____________________
(5/414)
قوله ( ويؤخذ ) إلى قوله وفي الفاسدة كذا شرح م ر وفيه نظر والوجه الضمان لأن اليد يد ضمان ثم رأيت م ر توقف فيه بعد أن كان وافقه ثم ضرب على قوله وحيث لم تصح العارية فجرت إلى هنا من شرحه سم على حج اه
ع ش ورشيدي وقول سم وفيه نظر والوجه الضمان الخ محطة قول الشارح بخلاف الباطلة الخ وقوله إلى هنا أي إلى قول الشارح وفي الفاسدة التي الخ قوله ( من ذلك ) أي قول الشيخين وحيث الخ قوله ( قبل استعمالها ) مفهومه إنها بعد استعمالها مضمونة ولو بسبب الاستعمال المأذون فيه اه
سم قوله ( والمستعير أهل للتبرع ) أي عليه بعقد كأنه احتراز عن المحجور لنحو صبا أو سفه فلا ضمان عليه ولو بعد الاستعمال فليحرر اه
سم وفي المغني ما يؤيده عبارة ع ش قوله والمستعير الخ والأولى والمعير اه
قوله ( وهي الخ ) أي العارية الباطلة قوله ( لا يضمن أجرة الخ ) أي بخلاف بدل العين إذا تلفت كما ذكره فيما سبق بقوله وحيث لم تصح الخ هذا وسأذكر أن الحكم الضمان اه
سم قوله ( وفي الباطلة ) عطف على في التي الخ ش اه
سم زاد الكردي لكن هذه أعم من أن يكون فيها أذن أم لا اه
قوله ( ويفرق ) أي بين الباطلة والفاسدة و قوله ( في تلك ) أي في الفاسدة و قوله ( هذه ) أي الباطلة اه
كردي قوله ( وألحق بصحيحه ) قضية الإلحاق عدم ضمان العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه فينتج من هذا مع ما سأذكره أن قضية الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة أنه في الفاسدة لا تضمن العين إذا تلفت بالاستعمال المأذون فيه بخلاف المنافع والتزمه م ر اه
سم قوله ( من غير أهل التبرع ) أي كصبي اه
سم قوله ( مضمون بالقيمة الأجرة ) هذا متعين اه
سم قوله ( ومن الفاسدة أعرتكه الخ ) أقره المغني وصححه النهاية عبارتها وقول الماوردي أن من الفاسدة الإعارة بشرط رهن أو كيل صحيح والقول بصحتها مفرع فيما يظهر على مقابل الأصح من صحة ضمان الدرك فيها اه
قوله ( هنا ) أي فيما ذكره الماوردي اه
نهاية قوله ( وفيه نظر ) كذا م ر اه
سم ( قول المتن مع بقاء عينه ) قال الإسنوي ويدخل في الضابط ما لو استعار قيم المسجد أحجارا وأخشابا يبني بها المسجد مع أنه لا يجوز كما أفتى به البغوي لأن حكم العواري جواز استردادها والشيء إذا صار مسجدا لا يجوز استرداده اه
مغني قوله ( فلا تصح ) إلى قوله وكإباحة في النهاية وإلى قوله وقد يستشكل في المغني إلا قوله كإعارة إلى كإباحة قوله ( كإعارة شاة الخ ) ينبغي أن مثل هذه المذكورات إعارة الدواة للكتابة منها والمكحلة للاكتحال منها سم على حج ويجوز أيضا إعارة الورق للكتابة وكذلك إعارة الماء للوضوء مثلا ولغسل متاع ونجاسة لا ينجس بها كأن يكون واراد والنجاسة حكمية مثلا ولا نظر لما تتشربه
____________________
(5/415)
الأعضاء لأنه بمنزلة الأجزاء الذاهبة بلبس الثوب اه
ع ش ولا يخفى ما فيه إذ الذاهب من المقيس عين ومن المقيس عليه قوته وخشونته بجيرمي أي إلا أن يريد إعارة الإبريق الذي فيه ماء قوله ( وذلك ) أي صحة الإعارة فيما ذكر قوله ( فعلم ) إلى قوله ولو أعاره في النهاية قوله ( فعلم أن شرط العارية الخ ) والتحقيق أن نحو الدر ليس مستفادا بطريق العارية بل بطريق الإباحة والمستفاد من العارية ليس إلا الانتفاع بالأصل في التوصل إلى استيفاء ما أبيح له نهاية ومغني وسم وإلى هذا التحقيق أشار الشارح بقوله وكإباحة أحد هذه الخ فكان الأولى تأخيره عن قوله فعلم الخ ثم ذكره مستقلا بعنوان التحقيق إلا أن يكون العطف للتفسير قوله ( لا هما ) أي الدر والنسل وكان الأولى لا إياهما قوله ( لأنهما ) أي أخذهما قوله ( ولا يشترط ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( ولا يشترط تعيين المستعار الخ ) تقدم أنه يشترط في المستعير التعيين وسكت عن هذا في المعير وقضيته أنه لا يشترط فيه التعيين كالمعار ولو قال لاثنين ليعرني أحدكما كذا فدفعه له من غير لفظ صح ويحتمل أنه كالمستعير فلا يصح والأقرب الأول ع ش اه
بجيرمي قوله ( إعارتها ) أي الأخيرة من المسلمة والعفيفة ( لها ) أي للأولى من الكافرة والفاسقة عبارة المغني قال الأذرعي وفي جواز إعارة الأمة المسلمة للكافرة الأجنبية منها لخدمتها التي لا تنفك عن رؤيتها معها نظر وقال الزركشي لاوجه لاستثناء الذمية فإنه إنما يحرم نظر الزائد على ما يبدو في المهنة وفيما وراء ذلك يمكن معه الخدمة انتهى وهذا أوجه اه
وعبارة النهاية وسيأتي في النكاح حرمة نظر كافرة لما لا يبدو في المهنة من مسلمة فيمتنع إعارتها لها في الحالة المذكورة اه
قال ع ش في حج إن مثل الكافرة الفاسقة بفجور أو قيادة اه
وفي عدم ذكر الشارح م ر للفاسقة إشارة إلى أنها ليست كالكافرة فيجوز لها النظر كالعفيفة اه
قوله ( أو ذكر ) عطف على امرأة وما يأتي من قوله أو مالك وقوله أو زوج معطوف على محرم قول المتن ( أو محرم ) وفي معنى المحرم ونحوه الممسوح نهاية ومغني وينبغي تقييده بعدم بقاء الشهوة فيه قوله ( أو مالك ) إلى قوله إن كانت في المغني وإلى قوله نعم في النهاية لا قوله فهو نوع إلى أو زوج وقوله ولو عجوزا شوهاء وقوله فيما يظهر إلى بخلاف ما لا يتضمن قوله ( وكذا ) أي مثل المستأجر قوله ( لحل وطئه ) أي المالك قوله ( كذا قاله شارح ) إلى قوله أو زوج الخ هذا ألحقه الشارح واقتصر م ر في شرحه على ما قبل هذا الإلحاق اه
سم قوله ( يكون الولد حرا ) أي فيكون منافعه له قوله ( بل لخوف الهلاك الخ ) وقد يقال حيث كانت الحرمة لما ذكر كان القياس جوازه عند أذن الموصى له بالمنفعة لرضاه بإتلافها على نفسه وقضية إطلاقه خلافه اه
ع ش قوله ( أو زوج ) هل تسقط نفقتها عنه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لتمكنه من التمتع بها أي وقت أراده ولو طلقها ينبغي أن يقال إن كان استعارها لخدمة نفسه بطلت العارية وإن استعارها لتربية ولده مثلا لا تبطل حيث لم يكن في الانتفاع بها فيما استعارها له خلوة محرمة ولا نظر وما تقدم من عدم سقوط النفقة ظاهر إن تمتع بها وأعرض عن العارية أما لو تمتع بها ملاحظا العارية فالأقرب الأول لأنها مسلمة عن جهة العارية ويمكن أن يحمل على هذا ما نقل بالدرس عن الزيادي من أنها لا نفقة لها لأنه إنما تسلمها عن العارية اه
ع ش قوله ( وذلك ) أي جواز إعارة الجارية لخدمة الذكر المذكور قوله ( غير صغيرة ) أي وأما الصغيرة ففيها تفصيل يأتي عن النهاية قوله
____________________
(5/416)
( ولو عجوزا شوهاء الخ ) الذي صححه في الروضة جواز إعارة الشوهاء من الأجنبي الذي يؤمن منه عليها فليحمل على غير ما ذكره الشارح اه
سم وقوله على غير ذكره الخ الأول ما ذكره الشارح على غيره أي من لا يؤمن منه عليها قوله ( ولو شيخا هما ) مراهقا أو مراهقة أو خصيا اه
نهاية وقولهما ولو شيخا هما خلافا للمغني
قوله ( وقد تضمن ) بصيغة المضارع من التضمن بحذف إحدى التائين قوله ( فلا تصح على المعتمد ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( واستنابته ) عطف على استيفائه اه
سم قوله ( فالمنع ذاتي ) يتأمل اه
سم قوله ( بخلاف ما لا يتضمن الخ ) كاستعارة الأجنبي أياها لخدمة أولاده الصغار مثلا فيجوز شيخنا اه
شوبري اه
بجيرمي قوله ( لامرأة خدمة مريض منقطع ) ومثله عكسه بإعارة الذكر لخدمة امرأة منقطعة ويجوز لكل منهما النظر بقدر الضرورة أخذا مما قالوه في نظر الطبيب للمرأة الاجنبية وعكسه اه
ع ش قوله ( لامرأة ) إلى قوله وعلم في المغني إلا قوله خلافا لما يوهمه كلام بعضهم وقوله أي أصالة إلى والأوجه قوله ( ولو كان ) إلى قوله وعلم في النهاية قوله ( ولو كان المستعير ) أي للجارية وقوله ( أو المستعار ) أي والمستعير أجنبي اه
سم قوله ( أي أصالة الخ ) انظر أي محل له مع قوله السابق واستنابته غيره الخ اه
سم قوله ( أنه كعكسه فيما ذكر ) قضيته أن يقال إن تضمنت خلوة أو نظرا محرما ولو باعتبار المظنة لم تصح وإلا صحت اه
سم قوله ( وعلم مما مر أنا حيث حكمنا بالفساد فلا أجرة ) أي لأن صحيح العارية لا أجرة فيه فكذا فاسدها وقد تمنع أي الملازمة ولا ينافيه أن فاسد العقد كصحيحه في الضمان وعدمه لأن المراد ضمان العين وعدمه لا مطلقا وفي شرح م ر وقضية كلام الروضة وجوب الأجرة في الفاسدة وهو كذلك ويجوز إعارة صغيرة وقبيحة يؤمن من الأجنبي على كل منهما لانتفاء خوف الفتنة كما ذكره في الروضة وهو الأصح خلافا للإسنوي في الثانية اه
وقوله م ر ويجوز إعارة صغيرة الخ لعل قياس ذلك جواز إعارة القن الأجنبي وإن لم يكن صغيرا ولا قبيحا من صغيرة أو قبيحة مع الأمن المذكور اه
سم قال الرشيدي قوله م ر وتجوز إعارة صغيرة وقبيحة للأجنبي وإن تضمنة هنا الإطلاق وتقييد المنع فيما مر بما إذا تضمنت نظرا أو خلوة محرمة أن تجوز إعارة القبيحة للأجنبي وإن تضمنت نظرا أو خلوة محرمة ولا يخفى ما فيه وفي التحفة أنها وغيرها سواء في التقييد وفي بعض نسخ الشارح م ر مثله فليراجع اه
عبارة البجيرمي اه
واعتمد الزيادي وسلطان تبعا لابن حجر قول الإسنوي اه
قول المتن ( وتكره ) أي كراهة تنزيه كما جزم به الرافعي ( إعارة عبد مسلم الخ ) أي وإجارته نهاية ومغني قال ع ش هذا يفيد جواز خدمة المسلم للكافر لأن المتبادر من الإعارة أنه يستخدمه سواء كان فيه مباشرة لخدمته كصب ماء على يديه وتقديم نعل له أو كغير ذلك كإرساله في حوائجه وتقدم في البيع أنه يجوز إجارة المسلم للكافر ويؤمر بإزالة يده عنه بأن يؤجره لغيره ولا يمكن من استخدامه وهو يفيد حرمة خدمة المسلم للكافر وعليه فقد يفرق بأن الاذلال في الإجارة أقوى منه في العارية للزومها لكن يرد على هذا أن في مجرد خدمة المسلم للكافر تعظيما له وهو حرام وقد يقال لا يلزم من جواز الإعارة جعله تحت يده وخدمته له لجواز أن يعيره لمسلم بإذن من المالك أو يستنيب مسلما في استخدامه فيما تعود منفعته إليه فليتأمل ذلك كله وليراجع وفي عبارة المحلي ما يصرح بحرمة خدمته اه
____________________
(5/417)
ع ش قوله ( لأنه ليس فيها الخ ) يرد عليه إن إجارة المسلم من الكافر لا تحرم مع أن فيها التملك المذكور اه
سم
قوله ( وتكره ) إلى المتن في النهاية قوله ( استعارة وإعارة فرع أصله ) أي الرقيق وتصور الإعارة بأن يشتري المكاتب أصله فإنه لا يعتق عليه لضعف ملكه وبأن يستأجر الشخص أصله وقوله الآتي وإعارة أصل نفسه أي الحر فلا تكرار وفي المغني أن استئجار الأصل كاستعارته فيما قبل إلا وبعدها اه
قوله ( إلا إن قصد ) أي في استعارته اه
سم قوله ( فتندب ) أي الاستعارة قوله ( واستعارة فرعه الخ ) لا يخفى مغايرة هذه لقوله السابق ويكره استعارة فرع الخ إذ صورة هذه إنه استعار أصله من نفسه بأن كان أصله حرا وصورة تلك أنه استعار أصله من سيده بأن كان رقيقا اه
سم قوله ( ليست حقيقة عارية ) خبر قوله وإعارة أصله الخ قوله ( فلا كراهة الخ ) للسيد عمر هنا إشكال وجواب راجعه قوله ( فلا كراهة فيهما ) خالف الأسنى والمغني في الثاني فقالا ويكره أن يستعير أو يستأجر أحد أبويه وإن علا للخدمة صيانة لهما عن الإذلال نعم إن قصد باستعارته أو استأجره لذلك توقيره فلا كراهة فيهما بل هما مستحبان وأما إعارة وإجارة الوالد نفسه لولده فليسا مكروهين وإن كان فيهما إعانة على مكروه اه
قوله ( لنحو حربي ) كقطاع الطريققوله ( وإن صحت ) لعل محل الصحة إذا لم تكن استعارة الحربي الخيل أو السلاح لمقاتلتنا والكافر المصحف لقراءته فيه مع المس والحمل وإلا فلا تصح سم على حج وهو يقتضي أنه إذا لم يغلب على الظن قتاله لنا تحرم الإعارة مع الصحة وهو مشكل إذ لا وجه للحرمة حينئذ ومن ثم قال الزيادي إذا غلب على الظن عصيانه بما ذكر حرمت الإعارة ولم تصح وإلا صحت ولا حرمة اه
ع ش قوله ( يشعر ) إلى قوله ولو قيل في النهاية قوله ( أو بطلبه ) أي الإذن بالانتفاع عطف على بالإذن و قوله ( أو نحوه ) عطف على لفظ قوله ( ككتابة ) أي مع نية اه
نهاية قول المتن ( كأعرتك ) أي هذا أو أعرتك منفعته نهاية ومغني قوله ( لأن الانتفاع الخ ) تعليل للمتن قوله ( كان صريحا ) وعليه فيمكن أن يقال تتميز العارية بمعنى الإباحة عنها بمعنى القرض بالقرينة المعينة لواحد منهما فإن لم توجد فينبغي عدم الصحة أو يقيد حمله على القرض بما اشتهر فيها بحيث هجر معه استعماله في العارية إلا بقرينة وظاهره أن ذلك شائع حتى في غير الدراهم كأعرني دابتك مثلا اه
ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر كان صريحا فيها ظاهره ولو فيما يعار كالدابة وقد يتوقف فيه مع قاعدة أن ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون صريحا ولا كناية في غيره اه
أقول ويزيل التوقف آخر كلام ع ش المار آنفا قوله ( بأنه يحتاط للأبضاع ) أي فلا نوقع الطلاق بما اشتهر مطلقا بل بالنية لأنه يلزم من القول بوقوع الطلاق القول بحل البضع لآخر وهو خلاف الاحتياط اه
رشيدي قوله ( ولو قيل الخ ) أقره ع ش قوله ( إن نحو خذه ) أي لتنتفع بهقوله ( وإن تأخر ) إلى قوله وقد تحصل في النهاية قوله ( وإن تأخر أحدهما عن الآخر ) ظاهره وإن طال الزمن جدا ويوجه بأنه حيث حصلت الصيغة لا يضر التأخير إن لم يوجد من المعير ما يدل على الرجوع ولا من المستعير ما يدل على الرد اه
ع ش عبارة البجيرمي ولا يشترط الفور في القبول والمعتمد أن العقد يرتد بالرد وكون العارية من الإباحة من حيث جواز الانتفاع ولذلك صحت بلفظ الإباحة قليوبي اه
قوله ( لمن فرق الخ ) ولا يشترط اللفظ من جانب المعير
____________________
(5/418)
بخلافه في الوديعة فإنها مقبوضة لفرض المالك وغرضه لا يعلم إلا بلفظ من جانبه والعارية بالعكس فأكتفى فيها بلفظ المستعير
فرع لو أضاف شخصا وفرش له لينام وقال قم ونم فيه أو فرش بساط في بيت وقال لآخر أسكن فيه تمت العارية ويستثنى من اشتراط اللفظ ما إذا اشترى شيئا وسلمه له في ظرف فالظرف معار في الأصح وما لو أكل المهدي إليه الهدية في ظرفها فإنه يجوز أن جرت العادة بأكلها منه كأكل الطعام من القصعة المبعوث فيها وهو معار فيضمنه بحكم العارية إلا إن كان للهدية عوض وجرت العادة بالأكل منه فلا يضمنه بحكم الإجارة الفاسدة فإن لم تجر العادة بذلك ضمنه في الصورتين بحكم الغصب قال الأذرعي ولا خفاء في جواز إعارة الأخرس المفهوم الإشارة واستعارته بها وبكتابته والظاهر كما قاله ابن شبهة جوازها بالمكاتبة من الناطق كالبيع وأولى وبالمراسلة اه
مغني وينبغي أن ينظر في الفرق بين ظرف المشتري وظرف الهدية ذات العوض حيث جعل الأول من قسم العارية والثاني من قسم الإجارة الفاسدة حيث جرت العادة بالأكل منه فليتأمل فإن الهدية من جملة الهبة وقد صرحوا بأن الهبة ذات الثواب بيع في المعنى اه
سيد عمر
قوله ( قيل والأوجه أنه إباحة الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( ويؤيد الأول ما يأتي الخ ) لك أن تحمل ما يأتي على ما إذا وجد لفظ من أحد الجانبين فإنهم لم يصرحوا فيما يأتي بأنه لم يوجد لفظ من أحدهما وحينئذ فلا تأييد فيه فليتأمل سم ونهاية قوله ( وفي أنه لا يشترط الخ ) معطوف على قوله فيمن أركب الخ وعليه فلم يظهر وجه التأييد مما يأتي فليراجع وليتأمل اه
سيد عمر أقول وصرح النهاية رادا على الشارح بأنه لا دليل للأول فيما يأتي قوله ( وخرج ) إلى قوله وكذا في النهاية قوله ( وكأن أذن له الخ ) و قوله ( وكأن سلمه الخ ) و قوله ( وكأن أكل الخ ) معطوفة على قوله كان فرش الخ قوله ( وكأن أذن له الخ ) ظاهره أنه من أمثلة ما لا لفظ فيها وفيه نظر لأن اللفظ بالإذن اه
سم قوله ( وكأن سلمه ) إلى قوله كما في المغني إلا قوله وقبل أكلها هو أمانة قوله ( وكذا الخ ) عطف على وقبل الخ اه
سم يعني كما أن الظرف أمانة قبل أكلها منه بحكم العارية كذلك أنه أمانة إن كانت الهدية ذات عوض لكن بحكم الإجارة الفاسدة كما في قوله الخ قوله ( إن كانت عوضا ) وفي سم بعد كلام فالحاصل أن الظرف أمانة قبل الاستعمال مطلقا ومغصوب بالاستعمال الغير المعتاد مطلقا وعارية بالاستعمال المعتاد إن لم يكن عوض وإلا فمؤجر إجارة فاسدة اه
ويؤخذ من هذا حكم ما يقع كثيرا أن مريد الشراء يدفع ظرفه لزيات مثلا فيتلف منه وهو أنه إن كان التلف قبل وضع المبيع فيه فلا ضمان لأنه أمانة وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه لأنه عارية فتنبه له ولم يتعرض لحكم الظرف بعد أكل الهدية منه ولا لحكم الدابة قبل حلب اللبن ولا بعده ولا لحكم ظرف المبيع بعد أخذ المشتري المبيع منه وصريح ما يأتي من الضمان بعد انتهاء العارية أنه هنا كذلك اه
ع ش وقوله وإن كان بعد وضع المبيع فيه ضمنه الخ الذي يظهر عدم الضمان فيه فإن الزيات وكيله في قبض ما شراه فاسدا ويد الوكيل يد أمانة قوله ( عوضا ) أي ذات عوض اه
مغني قوله ( أي فرسي ) إلى قوله بناء في
____________________
(5/419)
النهاية إلا قوله وشذ إلى أما لو عين قوله ( لجهل المدة والعوض ) أي في كل من الصور الثلاث وجهل العوض في الثالثة بناء على أن الإضافة في فرسك ليست للعهد قوله ( مع التعليق في الثانية ) ما وجه تخصيصها بالتعليق اه
سيد عمر
فرع يجوز تعليق الإعارة وتأخير القبول ففي الروضة وأصلها أنه لو رهنه أرضا وأذن له في غراسها بعد شهر عارية غرس أم لا وقبله أمانة حتى لو غرس قبله قلع اه
مغني قوله ( إذا مضى ) إلى قوله بناء في المغني إلا قوله صحت العارية إلى وشذ القاضي
قوله ( وكلامهم هذا ) أي قول المصنف ولو قال أعرتكه لتعلفه الخ قوله ( ليست على المستعير ) بل على المعير اه نهاية قوله ( وهو كذلك ) لأنها من حقوق الملك مغني وع ش قوله ( فإن أنفق ) أي المستعير وقوله ( عند فقده ) أي أو أخذه دراهم وإن قلت اه
ع ش قوله ( فعليه ) أي قول القاضي قوله ( أما لو عين ) أي المعير اه
ع ش قوله ( من الآن ) ليس بقيد بل لو أسقطه صح وحمل على اتصال المدة بالعقد كما هو ظاهر شوبري اه
بجيرمي قوله ( ورجح ) أي كون العقد إجارة صحيحة عند التعيين وكذا ضمير له
قوله ( ولو أعاره ليضمنه الخ ) عبارة المغني وشرح الروض وأقره سم
فرع لو أعار عينا بشرط ضمانها عند تلفها بقدر معين فسد الشرط دون العارية كما قاله المتولي قال الأذرعي فيه وقفة اه
قوله ( ولا يبرأ ) إلى المتن في النهاية إلا قوله أو أطلق والشغل للآمر وقوله أو أطلق وهو صادق وما أنبه عليه ( وهو طريق ) أي والمستعير طريق في الضمان قوله ( لما أخذها ) قوله ( أي لموضع أخذها منه كالإصطبل والبيت قوله ( فتركها فيه ) أي لم يأخذها منه ولم يرد ابقاءها فيه فلا يشترط منه قصد لترك بل المدار على العلم بعودها لمحلها مع التمكن من أخذها منه اه
ع ش قوله ( لم يضمن إلا نصفها ) أي سواء كان مقدما على مالكها أو رديفا له اه
ع ش قوله ( فهو المستعير ) أي الآمر قوله ( أو أطلق ) أي والشغل للراكب أخذا مما قبله قوله ( وهو صادق ) أي والآمر صادق في قوله في شغله قوله ( فالراكب ) أي هو المستعير اه
سم قوله ( إن وكله ) أي وكل الراكب الآمر في الأخذ له قوله ( وليس الخ ) أي الآمر قوله ( وإن كذب ) أي الآمر في قوله في شغله فهو الخ فهو الخ أي الآمر عبارة النهاية وإلا فهو الخ اه
أي وإن لم يوكله فهو الخ ع ش قوله ( للعارية ) إلى قول المتن لا باستعمال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى ويجب وقوله وموته وقوله فإن أخر إلى نعم قوله ( أو نحو مستأجر ) أي كموصى له بالمنفعة اه
سم قوله ( رد ) أي المستعير ( عليه ) أي على نحو المستأجر اه
سم قوله ( أما إذا رد ) أي المستعير من نحو المستأجر قوله ( فالمؤنة عليه ) أي المالك وظاهره ولو كان استحقاق المستأجر باقيا اه
ع ش وقوله وظاهره الخ فيه وقفة ثم رأيت ما يأتي من تقييد السيد عمر بانقضاء مدة الإجارة و لله الحمد قوله ( كما لو رد عليه الخ ) أي على المالك ش اه
سم قوله ( معيره ) أي وهو نحو المستأجر اه
سم قوله ( بين بعد دار هذا الخ ) أي المستعير من نحو المستأجر بالنسبة إلى دار المالك وكذا الضمائر في قوله بأنه إلى فتأمله إلا ضمير لم يلزمه فللمعير قوله ( فيرد الخ ) راجع للأخرين فقط قوله ( ضمن مع الأجرة الخ ) كأنه إنما صرح بالضمان مع أن حكم العارية
____________________
(5/420)
الضمان توطئة لقوله مع الأجرة ولأن الضمان هنا غير الضمان قبل الطالب إذ هو حينئذ ضامن مطلقا حتى لو تلف بالاستعمال المأذون فيه قبل حدوث شيء مما ذكر اه
رشيدي قوله ( بل يتعين للحاكم ) أي إن كان أمينا وإلا أبقاه تحت يده إن كان كذلك وإلا دفعه لأمين يحفظه اه
ع ش قوله ( ومنها ) أي من العارية اه
ع ش عبارة الكردي أي من العين المستعارة اه
قوله ( منقطعا ) أي عاجزا متحيرا في الطريق قوله ( نحوا كاف الدابة ) أي المستعارة قوله ( دون ولدها ) عبارة المغني والنهاية ولو استعار حمارة معها جحش فهل لم يضمنه لأنه إنما أخذه لتعذر حبسه عن أمه وكذا لو استعارها فتبعها ولدها ولم يتعرض المالك له بنفي ولا اثبات فهو أمانة قاله القاضي اه
قال ع ش قوله م ر ولم يتعرض المالك له الخ أي وقد علم تبعيته لأمه فإن لم يعلمه وجب رده فورا وإلا ضمنه ولعل المراد أنه يجب عليه إعلام مالكه أي حيث عد مستوليا عليه لما يأتي في الغصب أنه لو غصب حيوانا وتبعه ولده لا يكون غاصبا له لعدم استيلائه عليه اه
قوله ( وإلا ضمن الخ ) محل ذلك حيث لم يعلم به المالك كما يدل عليه تشبيهه بالأمانة الشرعية اه
ع ش قوله ( لم يأخذه ) عبارة النهاية والمغني لم يأخذها قوله ( نحو ثياب العبد ) أي المستعار قوله ( ليستعملها ) أي الثياب بخلاف نحو إلاكاف نهاية ومغني قوله ( مأذون فيه ) إلى المتن في النهاية قوله ( كأن خطت ) مثال للتلف بالاستعمال الغير المأذون فيه وإنما كان هذا من التلف بالغير لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به ومنه لو استعار ثورا لاستعماله في ساقية فسقط في بئرها فإنه يضمنه لأنه تلف في حال الاستعمال المأذون فيه بغيره لا به اه
ع ش
قوله ( وقياسه ) أي سقوطها في البئر و قوله ( كذلك ) أي مضمن اه
ع ش قوله ( وظاهره ) أي ما قاله الغزي قوله ( لا فرق الخ ) أي في الضمان قوله ( ويظهر تقييده ) أي الضمان اه
ع ش قوله ( مما أذن المالك في حمله عليها ) أي فهو من ضروريات الاستعمال فالتلف به تلف بالاستعمال ولعل هذا أنسب من قول الشارح أي فلا تقصير لأن ضمان العارية لا يتقيد بالتقصير كما سيصرح به المتن فليتأمل اه
سيد عمر قوله ( اعترضوه ) أي القياس ع ش وكردي قوله ( ومحله ) أي الاعتراض اه
كردي قوله ( إن لم يتولد ) أي التعثر اه
ع ش قوله ( فقتلا ) أي فيضمنهما المستعير اه
ع ش قوله ( من جزم الأنوار ) اعتمد م ر ما في الأنوار اه
سم قوله ( وبحث الإسنوي إن هذا الشرط الخ ) وإليه يومىء تعبيرهما أي الشيخين بأن الشرط لغو اه
مغني قوله ( لا يفسدها الخ ) والأوجه فسادها اه
نهاية أي فيضمن الأجرة لمثلها ويأثم باستعمالها ع ش قول المتن ( ما ينمحق ) أي بتلف بالكلية ( أو ينسحق ) أي ينقص كما في المحرر ومغني ونهاية قوله ( مأذون فيه ) إلى قوله ولو استعار عبدا في المغني وإلى الفرع في النهاية قوله ( السابق ) أي في شرح ومؤنة الرد على المستعير قوله ( مطلقا ) أي من تلف العين أو نقصانها المفسر بهما الانمحاق والانسحاق اه
ع ش قوله ( وموت الدابة ) أي بركوب أو حمل معتادين اه
مغني عبارة سم و ع ش أي بالاستعمال اه
____________________
(5/421)
زاد الرشيدي ولعل صورته أنه حملها حملا ثقيلا بالإذن فماتت بسببه بخلاف ما إذا كان خفيفا لا تموت من مثله في العادة فاتفق موتها لما صرحوا به من الفرق بين ما إذا تلفت بالاستعمال وما إذا ماتت في الاستعمال اه
قوله ( وكسر سيف الخ ) أي انكساره في القتال قوله ( ومر ) أي في شرح وملكه المنفعة قوله ( إعارة المنذور ) أي من الهدي والأضحية قوله ( لكن يضمن الخ ) أي إذا كان ذلك بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح وإلا فلا ضمان على المعيرة ولا على المستعير لأن يد المعير يد أمانة كالمستأجر نبه على ذلك ابن العماد اه
مغني قوله ( كل من المعير والمستعير الخ ) أي كل منهما طريق في الضمان والقرار على من تلفت تحت يده اه ع ش قوله ( ضمنه ) أي لأنه تلف في الاستعمال المأذون فيه لا به و قوله ( بخلاف ما إذا استأجره ) أي لأن العين المستأجرة غير مضمونة بخلاف العين المعارة اه
سم قوله ( بل وإن الخ ) أي بل يضمن وإن الخ اه
نهاية قوله ( وإن كانت بيد المالك ) قد يتوهم من هذه العبارة أنه يضمنها قبل قبضه إياها وظاهر أنه لا معنى له إذ ليس لنا شيء تضمن فيه العين بمجرد العقد ويتعين أن المراد إن تلفها في يد المالك بعد قبض المستعير وبقاء حكم العارية أو قبل قبضها بالفعل لكن استعملها المالك في شغل المستعير مضمن سم على حج اه
ع ش وقوله لكن استعملها المالك الخ ينبغي بطلب المستعير قوله ( وفي الروضة الخ ) تأييد لما قبله قوله ( كان ) أي الغير ش اه
سم قوله ( شيء ) أي لغير الغير قوله ( ذلك ) أي ما في الروضة قوله ( بأن هذا ) أي ما نقلاه عن الشيخ الخ ) قوله ( وهي الخ ) أي ضمان العارية والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله ( صدق المعير الخ ) بل يصدق المستعير بيمينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لعسر إقامة البينة ولأن الأصل براءة ذمته اه نهاية عبارة البجيرمي والمعتمد تصديق المستعير بيمينه لعسر إقامة البينة ولأن الأصل براءة ذمته كما قاله م ر في شرحه وهذا بعكس ما لو أقاما بينتين برماوي اه
قوله ( والمستعير من مستأجر أو موصى له الخ ) قال البلقيني والضابط لذلك أن يكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له فإذا أعار لا يضمن المستعير منه اه
مغني قوله ( أو موصى له ) إلى قول المتن ولو تلفت في النهاية والمغني إلا قوله لأن معيره ضامن وقوله لأنه فعل ما ليس له قوله ( بقيده السابق ) وهو قوله إن لم يشترط الواقف استيفاءه بنفسه سم و ع ش عبارة النهاية بقيديهما السابقين اه
قال الرشيدي وقيد الموصى له لعله أن لا تكون ممن تحبل إذا كانت أمة واستعارها مالكها اه
قوله ( أو مستحق منفعة بنحو صداق الخ ) بأن أصدق زوجته منفعة أو صالح على منفعة أو جعل رأس مال السلم منفعة فأنه إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف تحت يده لم يضمن على الأصح مغني ونهاية قوله ( ضمن ) أي المستعير عبارة النهاية والمغني ضمنا معا والقرار على المستعير كما قاله البغوي اه
قال الرشيدي قوله م ر ضمنا معا أي ضمان غصب كما هو ظاهر مما يأتي اه
قوله ( لأن معيره ضامن ) أي من حيث تعديه بالعارية لأن الإذن لم يتناولها اه
بجيرمي قوله ( فعل ما ليس له ) فلذلك صار طريقا في
____________________
(5/422)
الضمان حلبي اه
بجيرمي وما واقعة على الإعارة قوله ( في كل ما تقتضيه بل في سقوط الضمان الخ ) هنا إيجاز مخل عبارة المغني والنهاية فإن قيل فاسد كل عقد كصحيحه فكان ينبغي عدم الضمان أجيب بأن الفاسدة ليست حكم الصحيحة في كل ما يقتضيه بل في سقوط الضمان بما تناوله الإذن لابما اقتضاه حكمها اه قال الرشيدي قوله م ر بل في سقوط الضمان بما تناوله الخ أي والإذن إنما تناول استعماله بنفسه كما هو قضية العقد وقوله لا بما اقتضاه حكمها أي وجواز استعمال الغير إنما هو حكم من أحكامها نبت بعد انتهاء العقد مترتبا على صحته فلا تشاركها فيه الفاسدة اه
قوله ( بهؤلاء الثلاثة ) أي العين المؤجرة أو الموصى بمنفعتها أو الموقوفة أو ما جعل منفعته صداقا أو مصالحا عليها أو رأس مال سلم قوله ( ولا يضمنه مستعيره ) وهذا بخلاف الأضحية نفسها فإنها مضمونة على كل من المعير والمستعير كما مر ولعل الفرق أن الأضحية لما كان المقصود منها ذبحها وتفرقة لحمها أشبهت الوديعة فضمنت على المعير والمستعير بخلاف الجلد فإن المقصود منه مجرد الانتفاع فأشبه المباحات فلم يكن مضمونا على واحد منهما اه
ع ش قوله ( على يد غير الخ ) باضافة اليد إلى الغير قوله ( تلف في يد مرتهن ) خرج ما لو تلف قبل الرهن أو بعد فكاك الرهن ونزعه من يد المرتهن ليرده على المالك فيضمنه في الصورتين على ما أفهمه كلامه م ر اه
ع ش قوله ( وكتاب موقوف الخ ) ولو استعار كتابا موقوفا على المسلمين شرط واقفه أن لا يعار إلا برهن نحو قيمته فسرق من حرزه لا يضمن لأنه مستحق تلف في يده بلا تفريط وإن سمى عارية عرفا قال الماوردي ولا يجوز أن يؤخذ على العارية رهن ولا ضمان فإن شرط فيها ذلك بطلت اه
مغني وقوله بطلت قد مر خلافه في التحفة والنهاية قوله ( أي يعلمها ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله ولو بأذن المالك وإلى الفرع في النهاية الا قوله المذكور قوله ( في غيرها ) أي مما يتعلق بالحرفة اه
ع ش قوله ( ولو بإذن المالك ) ينبغي أخذا مما مر تقييده بما إذا كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه ثم رأيت قال سم قوله ولو بإذن المالك أي لأنه حينئذ عارية اه
و لله الحمد قول المتن ( وله ) أي المستعير ( الانتفاع ) أي بالمعار نهاية ومغني قوله ( جاز له الركوب الخ ) أي وجاز له الذهاب والعود في أي طريق أراد أن تعددت الطرق ولو اختلفت لأن سكوت المعير عن ذلك رضا منه بكلها اه
ع ش قوله ( أن الرد لازم للمستعير الخ ) أي وإذا لزمه الرد فهي عارية قبله وإن انتهى الاستعمال المأذون فيه فلو استعار دابة لحمل متاع معين فوضعه عنها وربطها في الخان مثلا إلى أن يردها إلى مالكها فماتت مثلا ضمنها و قوله ( لا رد عليه ) ظاهره إن اطرت العادة بأن المستأجر يردها على مالكها ولو قيل بجواز الركوب في العود اعتمادا على ما جرت به العادة لم يبعد اه
ع ش قوله ( ومنه ) أي من الفرق
قوله ( يؤخذ أن المستعير الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( الذي لا يلزمه الرد ) أنظر أي مستعير لا يلزمه الرد سم على حج أقول هو المستعير من المستأجر ونحوه من كل مستحق للمنفعة إذا رد على المالك فإن الواجب عليه التخلية دون الرد كمعيره اه
ع ش عبارة السيد عمر ولعله المستعير من المستأجر إذا انقضت مدة الإجارة اه
قوله ( لزمه أجرة مثل الذهاب الخ ) وينبغي ضمان تلفها بالاستعمال حال المجاوزة سم على حج اه
ع ش قوله ( وله الرجوع منه الخ ) أي من المحل المشروط فلا يركب إلا بعد عوده إليه اه
ع ش قوله ( بناء على أن العارية لا تبطل الخ ) كما لا ينعزل الوكيل بتعديه بجامع أن كلا منهما عقد جائز ولا يلزمه على هذا أجرة الرجوع ونظير ذلك ما لو سافر بواحدة من نسائه بالقرعة وزاد مقامه بالبلد الذي مضى فيه قضى الزائد لبقية نسائه ولا قضاء لمدة الرجوع ولو أودعه ثوبا مثلا ثم أذن له في لبسه فإن لبسها صار عارية وإلا فهو باق على كونه وديعة ولو استعار صندوقا فوجد فيه دراهم أو غيرها
____________________
(5/423)
فهي أمانة عنده كما لو طرحت الريح ثوبا في داره فإن أتلفها ولو جاهلا بها أو تلفت بتقصيره ضمنها اه
مغني قوله ( وقيده ) أي الإفتاء أو عدم جواز الرد قوله ( وغيره بما الخ ) عطف على قوله الريمي بغلط الخ أي قيد غير الريمي قوله وإلا رده بما إذا الخ اه
كردي قوله ( تحقق ذلك ) أي تغيير الحكم قوله ( ورد ) أي تقييد الغير بما ذكر قوله ( مطلقا ) أي تيقن الخطأ أو لا كان خطه مستصلحا أو لا قوله ( وأنه يجب الخ ) و قوله ( وأن الوقف الخ ) و قوله ( وإنه متى الخ ) كل من هذه عطف على قوله إن المملوك الخ قوله ( يجب اصلاح المصحف ) أقول والحديث في معناه فيما يظهر سم على منهج و قوله ( إن لم ينقصه خطه الخ ) ينبغي أن يدفعه لمن يصلحه حيث كان خطه مناسبا للمصحف وغلب على ظنه إجابة المدفوع إليه ولم تلحقه مشقة في سؤاله و قوله ( وكان خطه مستصلحا ) خرج بذلك كتابة الحواشي بهوامشه فلا تجوز وإن احتيج إليها لما فيه من تغيير الكتاب عن أصله ولا نظر لزيادة القيمة بفعله للعلة المذكورة اه
ع ش وقوله فلا تجوز الخ أي إلا إذا ظن رضا مالكه قوله ( سواء المصحف الخ )
فرع استطرادي وقع السؤال عما يقع كثيرا أن الشريك في فرس يتوجه به إلى عدو ويقاتله وتلف الفرس هل يضمنه بذلك أم لا والجواب أنه إن جاءهم العدو إلى بلدتهم وخرجوا للدفع عن أنفسهم وتلفت الفرس بذلك فلا ضمان وإن خرجوا ابتداء وقصدوا العدو على نية قتال وتلفت ضمنها لأن الشريك لا يرضى بخروج الشريك بها على هذا الوجه بخلاف الحالة الأولى فإنها المعتاد عندهم في الانتفاع
فرع آخر إن مستعير الدابة إذا نزل عنها بعد ركونه لها يرسلها مع تابعه فيركبها في العود ثم تتلف بغير الاستعمال المأذون فيه فهل يضمنها المستعير أم التابع فيه نظر والأقرب أن الضمان على المستعير لأن التابع وإن ركبها فهو في حاجة المستعير من إيصالها إلى محل الحفظ اه
ع ش
قوله ( وما اعتيد الخ ) عطف على قوله متى تردد الخ أو قوله المملوك الخ ولو أعاد إن لكان حسنا قوله ( في ملك الكاتب ) وينبغي أو عند ظن الرضا اه
سيد عمر قوله ( في الضرر ) إلى قول المتن وإذا استعار في النهاية وكذا في المغني إلا أنه اعتمد ما رجحه الإسنوي من منع الانتقال عند الإشارة الى معين قوله ( بالأولى ) أي المفهوم بالأولى وهو راجع للديون قوله ( كالشعير والفول ) تمثيل للدون ش اه
سم قال ع ش والأقرب إذا استعار لشعير لا يزرع فولا بخلاف عكسه اه
قوله ( والأدون ) في أصله أو الأدون اه
سيد عمر قوله ( وعلم منه ) أي من قول المنصف إن لم ينهه
قوله ( لهذين ) أي الحنطة في المسألة الأولى والشعير في الثانية قوله ( لزراعة الحنطة الخ ) أي مثلا قوله ( وترجيح الإسنوي أنه الخ ) وهو المتجه اه
مغني قوله ( منهما ) أي الحنطة والشعير قوله ( بما لا يجوز الخ ) أي بقوله لم يزرع فوقه و قوله ( عكس الحنطة ) أي بقوله ومثلها اه
مغني قوله ( نوع من أنواع الخ ) وهو الاحتباك اه
ع ش قوله ( فللمالك قلعه مجانا الخ ) وللمستعير حينئذ أن يزرع ما أذن له فيه ولا يكون هذا رجوعا عن ذلك من المعير وفي كلام شيخنا والمستعير لا يملك شيئا فهو بعدوله عن الجنس كالراد لما أبيح له اه
حلبي قوله ( على المعتمد ) وقيل يلزم بين زراعة البر مثلا وزراعة الذرة اه
مغني قوله ( إذا كانت ) الأولى التذكير كما في غيره قوله ( لو صرح به ) كأن يقال أعرتك هذه الأرض لتزرع فيها أقل الأنواع ضررا اه
____________________
(5/424)
بجيرمي قوله ( وقال الأذرعي الخ ) اعتمده النهاية والمغني وسم قوله ( ولو قال لتزرع ما شئت ) هذا عام لا مطلق و قوله ( زرع ما شاء جزما ) يتقيد أيضا بالمعهود كالإجارة بل أولى م ر وحاصل ماهنا أنه إن أتى بإطلاق صح على الأصح أو بعموم صح جزما وحيث صح في الحالين زرع ما شاء لكنه يتقيد فيهما بالمعتاد كما في الإجارة بل أولى اه
سم وقوله بالمعتاد أي ولو نادرا قول المتن ( فله الزرع ) أي إن لم ينهه نهاية ومغني قول المتن ( ولا عكس ) أي إذا استعار للزرع فلا يبني ولا يغرس اه
مغني قول المتن ( وكذا العكس ) أي لا يبني مستعير لغراس اه
مغني قوله ( لاختلاف الضرر ) إلى قوله قال في المطلب في المغني وإلى الفصل في النهاية قوله ( وما يغرس للنقل الخ ) قال السبكي وسكتوا عن البقول ونحوها مما يجز مرة بعد أخرى ويحتمل الحاق عروقه بالغراس كما في البيع إلا أن يكون مما ينقل أصله فيكون كالغسيل الذي ينقل اه
مغني قوله ( ويسمى الشتل ) عبارة المغني ويسمى الفسيل بالفاء وهو صغار النخل اه
وظاهر أن الفسيل ليس بقيد قوله ( كالزرع ) وينبغي تقييده بما إذا لم تطل المدة التي يبقى فيها الشتل قبل نقله على مدة الزرع المعتادة وإلا فبعد انقضاء مدة الزرع يقلع مجانا كما يشمله قوله م ر الآتي أو زرع غير المعين مما يبطىء أكثر منه كما في نظيره الخ اه
ع ش قوله ( ففعله ) أي الواحد وكذا ضمير مات وضمير النصب في قلعه وإعادته قوله ( أو قلعه ) أراد به ما يشمل الهدم قوله ( لم يجز الخ ) أي في الإعارة المطلقة التي فيه الكلام بخلاف المؤقتة كما يأتي قوله ( فعل نظير ) راجع لكل من صورتي الموت والقلع و قوله ( ولا إعادته ) راجع لصورة القلع فقط
قوله ( كما في الإجارة ) ومقتضى التشبيه تقييده بما كان معتادا نظير ما مر وبه جزم ابن المقري اه
نهاية وقوله ومقتضى التشبيه تقييده الخ هو المعتمد مغني و عش قوله ( وقيل بما هو العادة ثم ) اعتمده م ر أي والمغني اه
سم قوله ( كالدابة ) تصلح للركوب والحمل اه
مغني أي والحراسة قوله ( إلى بيان الانتفاع ) أي بيان جهته قوله ( ويستعمل في ذلك الخ ) أي فإن استعمله في غيره كأن تغطى به ضمن اه
ع ش قوله ( وكذا ) أي لا يحتاج إلى بيان جهة الانتفاع ( لو كان ) أي المعار وقوله ( لكن إحداها الخ ) أي فينتفع بها وبمثلها وما دونها أخذا مما مر
فصل في بيان جواز العارية قوله ( في بيان جواز ) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية إلا قوله على أنه يصح إلى ولو استعمل قوله ( بعد الرد ) أي انتهاء العارية بالرجوع مطلقا أو بانقضاء المدة في المؤقتة وإن كانت في يد المستعير اه
ع ش قوله ( وحكم الاختلاف ) أي وما يتبع كوجوب تسوية الحفر وإعراض القاضي اه
ع ش قوله ( وارتفاق من المستعير ) أي شأنها ذلك فلا ينافي أنه قد يستعير من هو غني عن الارتقاق به لوجود غيره في ملكه اه
ع ش قوله ( فمعنى رده قطعه ) لا يخفى أن العقد الواقع فيما مضى لا يتصور قطعه الآن فإن أراد بقطعه ابطاله فالعقد بعد صحته لا يرد عليه الإبطال واسترداد العارية ليس ابطالا لها وإن أراد به انتهاءه فالعقد ينتهي بمجرد فراغه وإن لم يسترد العارية فالصواب أن يراد بالعارية العلقة المترتبة على العقد فإنها التي تنقطع بالاسترداد ونظيره ما حققناه في محله أن المراد بالبيع الذي يوصف بالإجازة والفسخ العلقة الحاصلة بالعقد لا نفس العقد فقوله وذلك لا تجوز فيه ممنوع لما تبين من عدم تصور القطع فضلا عن
____________________
(5/425)
نفي التجوز المذكور فتأمله اه
سم قوله ( بعد الرجوع جاهلا ) وخرج به ما لو استعمل العارية بعد جنون المعير غير عالم به فعليه الأجرة لأنه بعد جنونه ليس أهلا للإباحة انتهى حواشي شرح الروض أي ولا ينسب إليه تقصير بعدم الإعلام ومثل الجنون إغماؤه أو موته فتلزمه الإجرة مطلقا لبطلان الإذن بالإغماء والموت اه
ع ش قوله ( فلا أجرة عليه ) وانظر لو استعمل المعار بعد انقضاء المدة في العارية المؤقتة جاهلا بانقضائها هل هو كاستعماله بعد الرجوع في المطلقة حتى لا تلزمه أجرة أو لا ويفرق على حج وقد يقال الأقرب الفرق فإن الاستعمال في المؤقتة بعد فراغ المدة لم يتناوله الإذن أصلا وجهله إنما يفيد عدم الأثم كما لو استعمل مال غيره جاهلا بكونه ماله وينبغي أن مثل المستعير المستعمل بعد انقضاء المدة وارثه في وجوب الأجرة ثم ما تقرر من أن المنافع غير مضمونة حيث استوفاها جاهلا بالرجوع يقتضي أن البائع لو اطلع على عيب في الثمن المعين ففسخ ولم يعلم بذلك المشتري فاستعمل المبيع جاهلا لم يضمن ما استوفاه من المنافع بخلاف الأعيان كاللبن فإنها مضمونة عليه وكذا يقال في المشتري لو اطلع على عيب في المبيع ففسخ العقد ولم يعلم به البائع واستعمل الثمن المعين واستوفى منافعه ويجري مثل ذلك في نظائره اه
ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح ومؤنة الرد اه
كردي قوله ( إذا لم يسلطه الخ ) خبر ومحل قولهم الخ قوله ( ولم يقصر ) أي المالك و قوله ( إعلامه ) أي المستعير اه
ع ش قوله ( فرجع ) أي المعير اه
ع ش وكذا ضمير لزمه قوله ( نقل متاعه الخ ) فلو لم يفعل فتلف هل يضمن محل نظر والأقرب لا قياسا على ما صرحوا به فيما لو مات رفيقه أثناء الطريق فترك متاعه ولم يحمله وإن أمكن الفرق فليتأمل فإن تغريمهم مؤنة الحفر الآتي في مسألة القبر يؤيد الفرق اه
سيد عمر أقول والفرق ظاهر فالأقرب الصمان وسيأتي عن ع ش ما يفيده قوله ( إن مثله ) أي المتاع و قوله ( نفسه ) أي المستعير قوله ( إذا عجز عن المشي الخ ) ويقبل قوله في ذلك إن دلت قرينة على ما ادعاه اه
ع ش ولعل الأقرب أن يقال إن لم تكذبه القرينة قوله ( من نحو موت الخ ) عبارة النهاية انفساخها بموت أحد العاقدين أو جنونه أو إغمائه أو الحجر عليه بسفه وكذا بحجر فلس على المعير كما بحثه الشيخ اه
قال ع ش قوله م ر أو الحجر عليه بسفه أي على أحدهما وقوله وكذا بحجر فلس لكن تقدم أن المفلس تجوز له إعارة عين من ماله زمنا لا يقابل بأجرة وعليه فينبغي أنه إذا كان الباقي من المدة مثلا كذلك أنها لا تنفسخ اه
ع ش قوله ( وعلى وارث المستعير الخ ) عبارة النهاية وحيث انفسخت أو انتهت وجب على المستعير أو ورثته إن مات ردها فورا كما مر ولم يطلب المعير فإن أخر الورثة لعدم تمكنهم ضمنت في التركة ولا أجرة وإلا ضمنوها مع الأجرة ومؤنة الرد في هذا عليهم وفيما قبلها على التركة فإن لم تكن لم يلزمهم سوى التخلية وكالورثة في ذلك وليه أي المستعير لو جن أو حجر عليه بسفه اه
قوله ( مع مؤنة الرد ) أي دون الأجرة نهاية أي للعين المعارة في مدة التأخير ع ش
____________________
(5/426)
قوله ( ضمنها الوارث الخ ) أي في ماله كما هو ظاهر اه
رشيدي قوله ( ضمنها الوارث الخ ) لعل محله إذا وضع يده عليها ولا يتوقف عليه وصولها إلى مستحقيها ووجهه أنه خليفة المورث فيلزمه ما يلزمه سم على حج وأفهم قوله ولا توقف الخ أنه لو توقف ردها على وضع يده عليها فأخذها ليردها على مالكها فتلفت لم يضمنها كما لو تلفت قبل وضع اليد عليها وهو ظاهر اه
ع ش أقول ما نقله عن سم وما زاده عليه كل منهما محل تأمل فإن موضوع المسألة تأخير الوارث رد العارية مع تمكنه عليه وهذا التأخير موجب للضمان سواء وضع يده عليها أم لا وتوقف الرد على الوضع أم لا قوله ( ومر الخ ) أي في شرح ومؤنة الرد على المستعير قول المتن ( إلا إذا أعار الخ ) عبارة النهاية والمراد بجواز العارية جوازها أصالة وإلا فقد يعرض لها اللزوم من الجانبين أو أحدهما كما أشار إليه بقوله إلا إذا أعار الخ اه
قوله ( ودفن ) إلى قول المتن وإذا أعار في النهاية إلا قوله خلافا للأنوار وقوله وإلا إذا أعاره دابة إلى وإذا أعار ثوبا وقوله أما إذا إلى نعم وقوله في الجملة وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ منه إلى وإذا أعار كفنا وقوله ويظهر إلى قوله وإلا إذا أعار ثوبا وقوله إلا إذا أعاره جذعا إلى وكذا قوله ( ودفن فيه محترم ) عبارة المغني لميت محترم وفعله المستعير اه
قوله ( محترم ) وهو كل من وجب دفنه فيدخل فيه الزاني المحصن وتارك الصلاة والذمي اه
ع ش قول المتن ( فلا يرجع ) أي المعير في موضعه لذي دفن فيه ويمتنع على المستعير ردها فهي لازمة من جهتها اه
مغني قول المتن ( حتى يندرس ) قضيته امتناع الرجوع مطلقا فيمن لا يندرس كالنبي والشهيد م ر اه
سم ويعلم الاندراس بمضي مدة يغلب على الظن اندراسه فيها ع ش قوله ( بأن يكون أذن الخ ) تصوير لصورة الرجوع اه
ع ش
قوله ( فالعارية ) أي المطلقة ( انتهت ) أي بدفن ميت قوله ( وذلك لأنه الخ ) تعليل للمتن
قوله ( ولا يرد عليه ) أي على المصنف قوله ( عجب الذنب ) بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها موحدة ويقال له عجم أيضا بالميم عوضا عن الباء وهو عظم لطيف في أصل الصلب وهو رأس العصعص وهو مكان رأس من ذوات الأربع وفي الحديث أنه مثل حبة الخردل وكل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق ومنه يركب اه
بجيرمي قوله ( فإن وإن لم يندرس الخ ) الأخصر الأوضح فإنه لا يندرس لأن الكلام الخ قوله ( في الأجزاء التي تحس الخ ) قضيته أن كل ما لا يحس من الأجزاء كعجب الذنب سم على حج اه
ع ش قوله ( بأن العرف غير قاض به ) عبارة النهاية وحكم الورثة حكم مورثهم في عدم الرجوع ولا أجرة لذلك محافظة على حرمة الميت ولقضاء العرف بعدم الأجرة والميت لا مال له اه
قوله ( منه ) أي من القبر المعار قوله ( نحو سبع ) كالسيل قوله ( ولم يوجد الخ ) ظاهره أنه مع وجود ما ذكر لا يعاد إليه وإن احتاج إلى حفر أطول زمنا من إعادته اه
سم أي خلافا فالظاهر النهاية والمغني حيث قالا واللفظ للثاني أن السيل إن حمله إلى موضع مباح يمكن دفنه فيه من غير تأخير مع إعادته اه
قال ع ش قوله م ر من غير تأخير أي عن مدة إرجاعه للأول بأن كان مساويا أو أقرب اه
قوله ( وللمالك سقي ) عبارة النهاية وللمعير سقي شجرة المقبرة إن أمن ظهور شيء من الميت وضرره اه
أي وإن حدثت
____________________
(5/427)
الشجرة بعد الدفن لجواز تصرفه في ظاهر الأرض بما لا يضر الميت ع ش قوله ( بما في الشرح الصغير ) قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد ما في الشرح الصغير اه
سم وكذا اعتمده النهاية والمغني قوله ( بمجرد وضعه في القبر ) بل يتجه امتناع الرجوع بمجرد إدلائه وإن لم يصل إلى أرض القبر لأن في عوده من هواء القبر بعد إدلائه إزراء به سم على حج وقوله بمجرد إدلائه أي أو إدلاء بعضه بما يظهر بقي ما لو وضع في القبر بالفعل ثم أخرج منه لغرض ما كتوسعة القبر أو إصلاح كفنه مثلا فهل له الرجوع أم لا فيه نظر والأقرب أن يأتي فيه ما قيل فيما لو أظهره سيل أو سبع اه
ع ش قوله ( لولي الميت ) أي وارثه اه
ع ش قوله ( لإمكان الزرع بلا حرث ) ويؤخذ منه أنه لو أعاره لغراس أو بناء من لازمه التكريب أي الحرث ورجع بعد غرم له أجرة الحفر وهو كذلك اه
نهاية قوله ( في الجملة ) قضية هذا القيد أنه لا يلزم مؤنة الحرث وإن لم يمكن الزرع بدون الحرث في خصوص تلك الأرض المعارة لنحو عارض بها لكره هذا الجواب لشيخ الإسلام في شرح الروض بدون تقييد بهذا القيد وقضيته لزوم المؤنة في هذه الصورة المفروضة فليتأمل اه
سم أقول اللزوم في هذه الصورة قياس ما مر آنفا عن النهاية في الغراس والبناء قوله ( لأنه لا غرر فيه الخ ) قد يمنع بأن مجرد الإذن غرر اه
سم قوله ( وإن من الخ ) عطف على قوله أنها الخ قوله ( يلزمه مؤنة الحفر الخ ) والمراد بالمؤنة ما يقابل الحفر عادة لا ما صرفه المستعير على الحفر اه
ع ش وفي النهاية هنا زيادة بسط وتفصيل راجعه قوله ( ولا يرجع فيه الخ ) وينبغي امتناع لرجوع بوضع الميت عليه وإن لم يلف عليه لأن في أخذه بعد الوضع عليه إزراء بالميت ويتجه عدم الفرق في الامتناع بين الثوب الواحد والثلاث بل والخمس بخلاف ما زاد م ر سم على حج وقوله م ر وإن لم يلف الخ أي بخلاف هويه عليه من غير وضع فلا يمتنع الرجوع اه
ع ش وقد يقال أن فيه إزراء بالميت نظير ما مر في الرجوع بعد الإدلاء قوله ( وخرجت ) أي الدار أي منفعتها شهرا قوله ( لو نذر المعير مدة ) أي أن يعيره مدة معلومة كسنة قوله ( وإلا إذا رجع معير سفينة ) أي فيلزمه الصبر إلى أقرب مأمن ولو مبدأ السير حتى يجوز له الرجوع إليه إن كان أقرب م ر اه
سم قوله ( وبحث ابن الرفعة أن له الأجرة في هذه الخ ) يوافقه ما تقدم في الرجوع في أثناء الطريق وظاهر م ر العبارات المذكورة في هذا المقام أنه حيث قيل بوجوب الأجرة لا يتوقف وجوبها على عقد بل حيث رجع وجب له أجرة كل مدة مضت ولا يبعد م ر أنه حيث وجبت الأجرة صارت العين أمانة لأنها وإن كانت عارية صار لها حكم المستأجرة سم على حج
فائدة كل مسألة امتنع على المعير الرجوع فيها تجب له الأجرة إذا رجع إلا في ثلاث مسائل إذا أعار أرضا للدفن فيها ومثلها إعارة الثوب للتكفين فيه وإذا أعار الثوب لصلاة الفرض ومثلها إذا أعار سيفا للقتال كما يفيد ذلك كلام سم على منهج ونقل اعتماد م ر فيه اه
ع ش ولا يخفى أن تفصيل المستثناة ليس مطابقا لإجمالها
قوله ( وبحث ابن الرفعة الخ ) اعتمده النهاية
____________________
(5/428)
والمغني قوله ( أن له الأجرة ) أي يستحق الأجرة من حين الرجوع مغني ونهاية أي في السفينة فقط ع ش عبارة الحلبي أي من حين الرجوع بالقول إلى أن تصل إلى الشط اه
قوله ( دابة أو سلاحا ) أو نحو ذلك اه
مغني قوله ( ويظهر أن يأتي ) مر آنفا عن ع ش خلافه قوله ( وإلا إذا أعار ثوبا للستر الخ ) لم يطرد هنا بحث ابن الرفعة ويوجه بقصر الزمن عادة م ر اه
سم
قوله ( لكن يرد ذلك الخ ) فيه نظر لجواز حمل قول المجموع المذكور على ما إذا لم يصرح بأن الإعارة لصلاة الفرض بأن أطلقها أو قيدها بكونها للصلاة بدون تقييد بالفرض بخلاف ما إذا صرح بما ذكر فيمتنع الرجوع ولا أجرة وعلى هذا الحمل مشى شيخنا الشهاب الرملي اه
سم عبارة النهاية والمغني واللفظ للثاني والأولى كما قال شيخي أنه إن استعاره ليصلي فيه الفرض فهي لازمة من جهتها أو لمطلق الصلاة فهي لازمة من جهة المستعير فقط إن أحرم فيها بفرض وجائزة من جهتها إن أحرم بنفل ويحمل ما ذكر على هذا التفصيل اه
قوله ( وقياسه ) أي الستر ( ذلك ) أي النزع وما عطف عليه قوله ( وإلا إذا أعار دار السكنى معتدة الخ ) وكذا لو استعار سترة يستتر بها في الخلوة فهي لازمة من جهة المستعير فقط نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر في الخلوة أي ومثلها غيرها بالأولى اه
قوله ( كالتي قبلها ) انظر ما معنى وجوب الأجرة فيها مع جواز الرجوع للمعير إلا أن يقال جواز رجوعه بمعنى وجوب الأجرة فليراجع اه
سم قوله ( وكذا لو أعاره ما يدفع الخ ) وقياس ما مر ثبوت الأجرة أيضا اه
شرح م ر اه
سم أقول ويفيده أيضا قول الشارح وكذا لو أعار الخ أي وكذا لا يرجع مع استحقاق الأجرة لو أعار الخ قوله ( ما يدفع به الخ ) كآلة لسقي محترم نهاية وسلاح ونحوه كما هو مبين في كتاب الصيال مغني قوله
____________________
(5/429)
( نحو برد ) كالحر قوله ( غريقا ) أو حريقا يقاس بذلك مافي معناه اه
مغني قوله ( بعد أن بنى أو غرس ) بقي ما لو رجع قبلهما فليس له فعلهما قال في الروض فإن فعل عالما أو جاهلا برجوعه قلع مجانا وكلف تسوية الأرض اه
ولا يبعد أن تلزمه الأجرة وهو ظاهر عند العلم بالرجوع انتهى سم على حج اه
ع ش أي وأما عند الجهل بالرجوع فقد مر أول الفصل أنه لو استعمل المستعار بعد الرجوع جاهلا فلا أجرة عليه فهل يقلع مجانا حينئذ فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني أنه يقلع مجانا قول المتن ( إن كان الخ ) الأولى فإن الخ بالفاء كما في المنهج قوله ( بقرينة ذكره ) أي القلع ( بعدهما ) أي البناء والغراس قول المتن ( مجانا ) أي أو سكت عن ذكر مجانا فيلزمه القلع في الصورتين بلا أرش كما أفهمه قوله م ر واحترز بمجانا عما لو شرط القلع وغرم أرش النقص اه
ع ش عبارة المغني مع المتن إن كان المعير شرط عليه القلع فقط أو شرطه مجانا اه
قوله ( أي بلا بدل ) أي بلا أرش لنقص محلي ومغني قوله ( عملا ) إلى قوله وصوب في النهاية والمغني قوله ( فللمعير القلع ) وإذا احتاج القلع إلى مؤنة صرفها المعير بأن الحاكم فإن لم يجده صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك ع ش اه
بجيرمي قوله ( إن شرطها ) مع قول المتن قلت الخ يعلم منه وجوب التسوية في صورتين فيما إذا شرط القلع والتسوية وفيما إذا لم يشرط القلع واختاره المستعير اه
سم
قوله ( وإلا فلا ) دخل فيه ما لو اختار المعير القلع وطلبه من المستعير ففعله فلا يلزمه تسوية الحفر لأنه لم يفعله اختيارا اه
ع ش
قوله ( وصوب السبكي الخ ) أجاب عنه النهاية والمغني بأن المصنف احترز به أي بمجانا عما لو شرط أي المعير القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه اه
قوله ( بل للقلع بلا أرش ) أي فلا أرش مع تركه خلافا للنهاية والمغني قوله ( ولو اختلفا ) إلى قوله وقال غيره في النهاية والمغني قوله ( مجانا ) أي أو يبدل نهاية ومغني قوله ( صدق المعير ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( ما مر الخ ) أي قبيل قول المتن والمستعير من مستأجر قوله ( بلا أرش ) إلى قول المتن وإن لم يختر في المغني إلا قوله وهو المراد إلى وبحث وإلى قوله وقضيته في النهاية قوله ( ردها إلى ما كانت عليه ) أي بأن يعيد الأجزاء التي انفصلت منها فقط اه
ع ش قوله ( وهو ) أي الرد المذكور قوله ( فلا يكلف الخ ) بل للمالك منعه منه ثم ظاهره أنه لا يلزمه أرش النقص لأنه بالاستعمال المأذون فيه قوله ( الحفر ترابها ) بنصب الأول ورفع الثاني قوله ( وبحث السبكي الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( أن محله ) أي ما صححه المصنف قوله ( بخلاف الحاصلة في مدة العارية الخ ) أي وهي محمل ما في المحرر وهذا الحمل متعين اه
مغني قوله ( لحدوثها الخ ) أي فلا تلزم تسويتها لحدوثها الخ قوله ( لزمه ضم الزائد ) أي وأرش نقصه إن نقص اه
ع ش قول المتن ( بين أن يبقيه بأجرة ) هل يتوقف ذلك على عقد إيجار من إيجاب وقبول أم يكفي مجرد اختيار المعير فتلزمه الأجرة بمجرد الاختيار والوجه الجاري على القواعد أنه لا بد من عقد إيجار كما أفتى به الشارح مع
____________________
(5/430)
بسط واستدلال من كلامهم بما هو ظاهر فيه وقد يقال إن عقد فلا كلام وإلا وجبت أجرة المثل سم على حج لكن قول الشارح لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض الخ قد يخالفه اه
ع ش أقول عبارة النهاية صريحة في عدم العقد كما يأتي وقولها كالشارح لأنه بذلك التقدير الخ كالصريح فيه قوله ( ما مر في بيع حق البناء ) أي في الصلح قوله ( فينظر لما شغل الخ ) ينبغي أن ينظر كيف يتأتى ذلك بالنسبة للأرض الموقوفة ابتداء أو بعد الإعارة اه
سيد عمر أقول ويؤخذ حكمه من قول الشارح الآتي ولو وقف الأرض تخير أيضا لكن لا يفعل الأول إلا إذا كان الخ قوله ( كم يساوي ) الأولى بكم الخ قوله ( وعليه يتجه الخ ) أي على قول الإسنوي وأقرب الخ ثم هذا ظاهر بناء على ما صور به وتقدم عن العباب في باب الصلح أن من طرق التبقية بالأجرة إن يتوافقا على تركه في كل شهر بكذا أو يغتفر ذلك للحاجة كالخراج المضروب على الأرض وعليه فلو وقلع غراسه أو سقط بناؤه ليس له إعادته اه
ع ش قوله ( أن له إبدال ما قلع الخ ) أي ولو من غير الجنس حيث لم يزد ضرره على الأول اه
ع ش وكذا له إجارة ما بين المغروس إن كانت الإجارة لجميع الأرض فإن كانت بمحل المغروس فقط فلا اه
قوله ( وإن وقف مسجد ) وينبغي أن يبنى بأنقاضه مسجد آخر إن أمكن على ما يأتي في نظيره فيما لو انهدم المسجد وتعذرت إعادته اه
ع ش قوله ( لأنه بذلك التقدير ملك منفعة الأرض الخ ) لأن المالك لما رضى بالأجرة وأخذها كان كأنه آجره الآن إجارة مؤبدة اه
نهاية قال الرشيدي قوله م ر كأنه أجره الخ صريح في أنه لا يحتاج هنا إلى عقد ولعل الفرق بينه وبين ما مر في البيع أن هناك ابتداء انتفاع فلا يجوز من غير عقد بخلاف ما هنا فهو دوام انتفاع كان ابتداؤه بعقد العارية اه
قوله ( وهو قدر ما بين الخ ) فلو كانت قيمته مستحق الإبقاء عشرة ومستحق القلع تسعة ومقلوعا ثمانية لزمه واحد فاذا تملكه لزمه تسعة اه
بجيرمي قوله ( ولا بد من الخ ) راجع لقوله قائما قوله ( مستحق الأخذ ) أي القلع اه
ع ش قوله ( أنها على المستعير كالمستأجر ) جزم به العباب واعتمده م ر اه
سم عبارة النهاية والظاهر كما قاله ابن الرفعة أن مؤنة القلع على صاحب البناء والغراس كالإجارة حيث يجب فيها ذلك على المستأجر أما أجرة نقل النقض فعلى مالكه قطعا ولو أراد تملك البعض وإبقاء البعض فالأوجه كما بحثه الزركشي عدم إجابته لكثرة الضرر على المستعير إذ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه
قوله ( نقل النقض ) أي نقل المغروس اه
بجيرمي قوله ( بعقد ) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني قول المتن ( أو يتملكه الخ ) ولو لم يرض المستعير بذمة المعير أجبر المعير على التسليم أولا أو على الوضع تحت يد عدل قيلوني اه
بجيرمي قوله ( وهو الأصح ) أي جواز تملكه بقيمته قوله ( وما في المتن ) أي من تخصيصه بالتبقية بأجرة والقلع قوله ( فيتخير بين الثلاثة ) عبارة النهاية والمغني فالمعتمد تخييره بين الأمور الثلاثة بل نقل بعضهم الاتفاق على ذلك اه
وفي البجيرمي ومثل المعير في التخيير المذكور المشتري شراء فاسدا إذا بنى أو غرس على المعتمد ولا يقال هو كالغاصب لأنه يضمن ضمانه لأنا نقول المالك هو المسلط له على ذلك كالمعير هنا فتنبه لذلك فكثيرا يغلط فيه تأمل الشوبري اه وقوله ولا يقال الخ رد على ع ش حيث ذكر ما قبله عن سم عن البغوي ثم قال وقد تقدم في الشارح م ر أن حكمه حكم الغصب فيقلع مجانا اه
قوله ( الأول ) أي التبقية بأجرة المثل قوله شريك الخ أي في الأرض فإن لم يرض الشريك بالأجرة أعرض الحاكم عنهما مغني ونهاية قوله ( أو الثاني ) أي القلع وغرامة الأرش قوله ( فيه نقص ) يعني في البناء أو الغراس بسبب القلع نقص قوله
____________________
(5/431)
( أو أحد الأولين ) وهما التبقية بالأجرة لقلع مع غرامة الأرش قوله ( تخير ) أي بين الثلاثة مغني ونهاية قوله ( لكن لا يفعل الأول الخ ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة اه
قوله ( وينبغي أن يقيد بهذا قول ابن الحداد الخ ) يحتمل أن معنى ذلك أن قول ابن الحداد المذكور دل على تعين القلع فيقيد بما إذا لم يكن الأول وهو الإبقاء بالأجرة أصلح للوقف ولم يكن في شرط الواقف جواز الأخير وهو التملك بالقيمة وإلا لم يتعين القلع فليتأمل نعم قول ابن الحداد مجانا مشكل إلا إن حمل على ما إذا شرط القلع مجانا اه
سم قوله ( بإجارة ) متعلق بالبناء قوله ( فطروه ) أي الوقف قوله ( حكمها ) أي الإجارة قوله ( ولو كان على الشجر ) إلى المتن في النهاية قوله ( كما في الزرع ) مقتضاه ثبوت التخيير فيه وليس كذلك بل يلزمه تبقيته إلى أوان الحصاد كما سيأتي في قول المصنف وإذا أعار أرضا لزراعة فرجع الخ ويمكن أن يقال إن المعنى كما يمتنع القلع حالا في الزرع ففي التشبيه مسامحة اه
ع ش أي فالتشبيه في مطلق التأخير وإن كان المؤخر في المشبه التأخير وفي المشبه به القلع إذ لا خيار فيه كما يأتي في المتن قوله ( لكن المنقول في نظيره من الإجارة هو التخيير ) أي في الحال سم على حج ونقل سم على منهج عن الشارح م ر اعتماده اه
ع ش عبارة البجيرمي المعتمد ثبوت الخيار الآن ثم إن كانت الثمرة غير مؤبرة تملكها تبعا إن اختار التملك وإلا أبقاها إلى أوان الجذاذ كما في نظيره من الإجارة شوبري اه
قوله ( تملك الثمرة أيضا ) أي ملكها تبعا اه
سم قوله ( أبقاها الخ ) وينبغي وجوب الأجرة كما في الزرع ع ش وسم قوله ( وإن أراد القلع الخ )
فرع لو قطع شخص غصنا له ووصله بشجرة غيره فثمرة الغصن لمالكه لا لمالك الشجرة كما لو غرسه في أرض غيره ثم إن كان الوصل بإذن المالك فليس له قلعه مجانا بل يتخير المالك بين أن يبقيه بالأجرة أو بقلعه مع غرامة أرش النقص ولا يملكه بالقيمة وإن قلنا فيما مر أنه يملك بالقيمة البناء والغراس للفرق الواضح اه
مغني
قوله ( وإذا اختار الخ ) راجع إلى المتن السابق ودخول في المتن الآتي قول المتن ( إن بذل ) بالمعجمة أي أعطى نهاية ومغني أي التزم ذلك وليس المرد دفعها بالفعل فيما يظهر ع ش قوله ( ثم عليه ) يعني على الأصح وكان الأولى الإظهار اه
رشيدي قوله ( على الكيفية السابقة الخ ) سيأتي ما فيه قول المتن ( والأصح أنه يعرض عنهما الخ ) والأوجه كما في البحر عدم لزوم الأجرة مدة التوقف لأن الخيرة في ذلك إليه أي المعير خلافا
____________________
(5/432)
للإمام نهاية ومغني قوله ( وقوله يختارا ) إلى المتن في النهاية قوله ( وعن أصله ) أي عن المحرر قوله ( ينافيه الخ ) خبر قوله يختارا قوله ( ورجح الأذرعي إثباتها الخ ) وهذا أوجه اه
مغني قوله ( ما لا يجبر عليه الخ ) أي شيئا غير الثلاث المارة قوله ( أما الأول ) أي الإسقاط أي صحته قوله ( إذا عاد ) أي بعد التوقف قوله ( شيئا من غير الثلاث ) أي كالقلع ومجانا قوله ( الشامل ) أي شمولا بدليا لا عموميا
قوله ( وأما الثاني ) أي الإثبات أي صحته قوله ( لا يتم الأمر عند اختيار غير الثلاث ) أي كالقلع مجانا وقد يقال وكذا من الثلاث لأنه لو أبى المستعير الموافقة كلف تفريغ الأرض فلم يتم الأمر بمجرد اختيار المعير فليتأمل اه
سم قوله ( وفي حالة الإعراض الخ ) وانظر حكم الدخول قبله وبعد الرجوع والظاهر أنه لا فرق شوبري اه
بجيرمي قوله ( لأنها ملكه ) إلى قول المتن والعارية المؤقتة في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قيل وقوله أما صلاح البناء إلى المتن قوله ( لأنه ملكه الخ ) قضية هذا التعليل أن للمعير ما ذكر وإن لم يرجع فانظر لم اقتصروا على ذكر ذلك في حال الرجوع اه
سم وقد يوجه الاقتصار أخذا من قول الشارح الآتي وتخيل فرق الخ بأن حالة الرجوع هي محل توهم المنع لما يأتي عن المغني قوله ( وتخيل فرق الخ ) بأن المعير حجر على نفسه بعدم اختياره فلذا منع بخلاف الأجنبي اه
مغني قوله ( التافهة ) أي الحقيرة قوله ( كالأجنبي ) أي قياسا عليه
قوله ( وهي مولدة ) أي لفظة تفرج ليست عربية والذي في كلام العرب على ما يستفاد من المختار الفرجة بفتح الفاء التفصي من الهم اه
ع ش عبارة القاموس والفرصة مثلثة التفصي من الهم اه
قوله ( لعلها من انفراج الهم الخ ) كما قاله المصنف في تحريره ولو قال بدلها بلا حاجة لكان أولى اه
مغني قول المتن ( للسقي ) للغراس والإصلاح له أ و للبناء اه
مغني قوله ( بغير آلة أجنبية ) لعل المراد بهذا القيد الاحتراز عما يمكن اعادته بدونه كالجديد من الخشب والأجرة أما نحو الطين مما لا بد منه لإصلاح المنهدم فالظاهر أنه لا يعد أجنبيا اه
ع ش قوله ( ونحوهما ) عطف على السقي قوله ( لزمته ) فلا يمكن من الدخول إلا بها نهاية ومغني وشرح الروض
قوله ( بخلاف إصلاحه بآلته كما أن الخ ) أي فيجوز كما أن الخ قال ع ش وهذا التوجيه يقتضي امتناعه أي السقي لأنه قد يجر إلى ضرر بالمعير كما في الإصلاح بالآلة الأجنبية فكان الأولى توجيه جواز السقي بنحو الاحتياج إليه اه
قوله ( ويثبت للمشتري الخ ) عبارة المغني فإن باع المعير الثالث تخير المشتري كما كان يتخير البائع وإن باع المستعير كان المعير على خيرته اه
وفي البجيرمي وإذا اشترى من المستعير يأتي فيه ما تقدم إن كان شرط القلع لزمه الخ اه
قوله ( نعم له ) أي للمشتري من كل منهما
قوله ( وقيل الخ ) فيه اعتراض على المصنف بأن كلامه يفهم أن للمعير بيعه لثالث قطعا وليس مرادا قوله ( للضرورة ) لم يظهر وجود الضرورة هنا لتمكن كل منهما من بيع ملكه بثمن
____________________
(5/433)
مستقل نعم تتصور الضرورة بما إذا لم يوجد من يشتري مال كل على حدته وأجاب بعضهم بأن المراد بالضرورة قطع النزاع اه
بجيرمي قوله ( ووزع كما مر ) أي عقب قول المصنف ويقسم بينهما عبارة النهاية فيوزع الثمن على قيمة الأرض مشغولة بالغراس أو البناء وعلى قيمة ما فيها وحده أي مستحق القلع فحصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير كذا جزم ابن المقري وجزم به صاحب الأنوار والحجازي وقدم المصنف في الروضة كلام المتولي القائل بالتوزيع كما في الرهن أ هـ
وفي المغني نحوها قال ع ش قوله كما جزم به ابن المقري معتمد اه
وفي البجيرمي وهذا أي ما جزم به ابن المقري ومن معه هو المعتمد زيادي فلو باع الجميع بثلاثين وقيمة الأرض مشغولة وحدها عشرة وقيمة ما فيها مستحق القلع خمسة كان للمعير عشرون وللمستعير عشرة اه
قول المتن ( والعارية المؤقتة ) لبناء وغراس أو غيرهما نهاية ومغني قوله ( رجع قبل انقضائها ) أي سواء رجع الخ عبارة النهاية والمغني إذا انتهت المدة أو رجع قبل انقضائها اه
قوله ( وقيل الخ ) فيه اعتراض على المصنف من حيث إفهامه الاتفاق في المسألة قوله ( أو بعده ) أي الانقضاء عطف على قبل انقضائها قوله ( ويأتي معنى الرجوع الخ ) إشارة إلى قوله الآتي أي انتهت بانتهاء المدة سم وكردي قوله ( حينئذ ) أي حين إذا نقضت المدة قوله ( وذكر المدة ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( كما يجوز أن يكون للقلع يجوز الخ ) أي فلا يمنع التخيير اه
سم قوله ( إذا أعير لهما ) إلى قوله أو فيهما في المغني قوله ( ولم يذكر ) ببناء المفعول قوله ( فله فعلهما ) أي للمستعير فعل البناء والغرس قوله ( لكن لا يفعلهما إلا مرة واحدة ) كذا في شرح الروض اه
سم فإن قلع ما بناه أو غرسه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا إن صرح بالتجديد مرة بعد أخرى ذكره الشيخان في الكلام على الزرع اه
مغني قوله ( وغيرهما الخ ) أي البناء والغراس قوله ( وإن قيد الخ ) هذا محط الإشكال قوله ( كرر المرة بعد الأخرى الخ ) أي وغير الغراس والبناء في معناهما اه
مغني قوله ( ما لم تنقض الخ ) فإن فعله عالما أو جاهلا برجوعه أو بعد انقضاء المدة قلع مجانا وكلف تسوية الأرض كالغاصب في حالة العلم وكذلك ما نبت بحمل السيل إلى أرض غيره في حالة الجهل اه
مغني ( أو فيهما الخ ) عطف على قوله في البناء والغراس فقط قوله ( ولزوم الأجرة ) عطف على منع الخ قوله ( فيه ) أي في الانتفاع قوله ( بخلافه ) أي الانتفاع جاهلا بالرجوع
قوله ( أي المؤقتة ) إلى قوله أي إعلامه في المغني وإلى قول المتن والأصح في النهاية قوله ( بعد المدة ) ذكر هذا القيد يوجب استدراكا لأنه فسر الرجوع بالانتهاء بانتهاء المدة فحاصل معنى إذا رجع إذا انقضت المدة فصار التقدير في قول له القلع بعد المدة إذا انقضت المدة ولا يخفى قبحه اه
سم قوله ( وجوابه ) أي جواب تعليل ذلك القول قوله ( ما مر قبيله ) أي في قوله وذكر المدة يجوز أن يكون لمنع الإحداث الخ اه
سم قوله ( مطلقا ) أي بلا تعيين مدة قوله ( بخلاف ما إذا لم ينقص ) أي بالقلع فإنه يكلف قلعه وإن لم يعتد قطعه نهاية ومغني قوله ( هذا ) أي قول المصنف فالصحيح الخ قوله ( إن لم يحصد الخ ) أي إن لم يعتد قلعه قصيلا قوله ( كمامر ) أي في أول الفصل قوله
____________________
(5/434)
( أو بنفسها ) أي الزراع عطف على بتأخير الخ ع ش اه سم أي وقوله كأن كان الخ مثال له عبارة المغني وشرح المنهج وإن قصر بالزرع ولم يقصر بالتأخير كأن كان الخ اه
قوله ( أو زرع الخ ) عطف على قوله كان على الأرض الخ قول المتن ( قلع مجانا ) أي وإن لم يكن المقلوع قدرا ينتفع به اه
ع ش قوله ( من تقصيره ) أي بتأخير الزرع في الصورة الأولى وبأصل الزرع في الثانية ويزرع غير المعين في الثالثة قوله ( لنحو برد ) أي كحر ومطر وأكل جراد أو دود ثم نبت من أصله ثانيا ع ش ومغني قوله ( أم لقصر المدة الخ ) وإنما لم تبطل العارية في هذه لإمكان إبدال الزرع بغيره مما هو دونه قليوبي اه
بجيرمي قوله ( أم لقصر المدة المعينة ) ظاهره وإن كان المعير جاهلا بالحال والمستعير عالما به ودلس وفيه بعد اه
رشيدي قوله ( أو نحو الهواء ) كذا في أصله اه
سيد عمر أي كالطير قوله ( أي ما سيصير مبذورا ) ففيه تجوز من وجهين اه
مغني أي إطلاق المصدر على المفعول وتسمية الشيء بما سيصير إليه اه
زيادي قوله ( ولو نواة أو حبة ) عبارة المغني شمل إطلاقه ما لو كان المحمول لا قيمة له كحبة أو نواة لم يعرض عنها مالكها وهو الأصح كما في زيادة الروضة اه
قوله ( فيجب على ذي الأرض الخ ) عبارة المغني والنهاية فيجب رده إليه إن حضر وعلمه وإلا فيرده إلى القاضي لأنه نائب الغائب ويحفظ المال الضائع اه
عبارة سم قوله فيجب الخ عبارة الروض لزمه ردها للمالك وإن غاب فللقاضي اه
فليتأمل ما ذكره الشارح اه
قوله ( أما ما أعرض ) إلى قوله إن قلنا في المعنى إلا قوله لا كسفيه قوله ( بمجرد الإعراض ) وهو الراجح اه
ع ش قوله ( ويؤخذ منه ) أي من ذلك الجواز قوله ( وحينئذ فالشرط الخ ) اعتمده م ر اه
سم قوله ( أن لا يعلم الخ ) قد يقال هذا يشمل ما يشك فيه هل مما يعرض عنه غالبا أو لا وفي ملكه نظر فالوجه أن الشرط علم الإعراض أو علم كون الموجود مما يعرض عنه غالبا مع الشك في الإعراض سم على حج اه
ع ش وقد يمنع دعوى الشمول بأن مرجع ضمير عدم إعراضه في الشرح قوله ما هو كذلك المشار به إلى قوله مما يعرض عنه غالبا قول المتن ( والأصح أنه يجبر الخ ) ظاهر إطلاقه وإن كان البذر مما يعرض عنه غالبا وهل ذلك مقيد حينئذ بما إذا لم يدع المالك الإعراض عنه فليراجع قوله ( لأن المالك ) إلى قوله وقضية ذلك في النهاية قوله ( ولا أجرة ) إلى قوله وقضية ذلك في المغني قوله ( لمدته ) أي بقاء البذر اه
ع ش قوله ( قبل القلع ) مفهومه الوجوب لمدة القلع سم على حج وينبغي أن يلحق بمدة القلع ما لو تمكن من القالع وأخره أخذا مما مر في وارث المستعير من أنه إذا تأخر مع التمكن لزمته الأجرة اه
ع ش أقول وقول سم مفهومة الوجوب فيه وقفة إذا المتبادر من القلع تمامه لا الشروع فيه ومن الغاية طول زمن القلع بل التعليل الآتي كالصريح في عدم الوجوب فليراجع قوله ( ومن ثم ) أي من أجل التعليل بذلك قوله ( تسوية الحفر الخ ) أي برد الأجزاء المنفصلة منها فقط اه
ع ش قوله ( لأنه ) الأولى التأنيث
قوله ( وقضية ذلك ) أي التعليل قوله ( من فعله ) مفهومه أنه لو أجبره المالك أو الحاكم لا يلزمه ما ذكر سم على منهج ويوجه بأنه لم يحصل منه في الأصل تعد ثم رأيت الأذرعي صرح بالمفهوم المذكور اه
ع ش قول المتن ( ولو ركب الخ ) عبارة المنهج ولو قال من بيده عين أعرتني فقال مالكها آجرتك أو غصبتني ومضت مدة لها أجرة صدق اه
قول المتن ( فقال أجرتكها ) بقي ما لو ادعى واضع اليد بعد تلف العين الإجارة والمالك ادعى العارية عكس كلام المتن
____________________
(5/435)
فالمصدق واضع اليد لأن الأصل عدم ضمان واضع اليد وعدم العارية ع ش ولو ادعى المالك العارية وذو اليد الغصب صدق المالك بيمينه أيضا فإن لم تتلف العين ولم يمض زمن لمثله أجرة فلا شيء سوى ردها وإن مضى ذلك فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن تلفت ولم يمض ذلك الزمن فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف فهي للمالك وإن زاد فذو اليد مقر به لمنكره وإن مضى زمن لمثله أجرة فهو مقر بها لمنكرها أيضا ولو ادعى المالك العارية وذو اليد الوديعة صدق المالك بيمينه إن تلفت العين أو استعملها ذو اليد أولا فعلى قياس ما مر أنه يصدق بلا يمين قليوبي على الجلال اه
بجيرمي قوله ( مدة كذا ) إلى المتن في النهاية قوله ( إطلاق الأجرة ) يعني الاقتصار على آجرتكها قوله ( الآتي الخ ) أي في قوله ويستحق أجرة المثل قوله ( أن الواجب أجرة المثل ) وقيل المسمى وقيل الأقل منها اه
مغني قوله ( لأن الغالب الخ ) عبارة النهاية إذ الغالب أنه لا يأذن في الانتفاع بملكه إلا بمقابل اه
قوله ( فيحلف الخ ) فإن نكل المالك لم يحلف الراكب ولا الزارع لأنهما يدعيان الإعارة وليست لازمة وقيل يحلفان للتخلص من الغرم مغني وسلطان قوله ( لكل ) أي من المدعيين في مسألتي الدابة والأرض اه
رشيدي قوله ( ما أعاره ) أي المذكور من الدابة والأرض قوله ( إن وقع الاختلاف ) قيد لقول المصنف فالمصدق المالك اه
كردي ويجوز رجوعه لقولي الشارح فيحلف الخ ويستحق الخ قوله ( مع بقائها ) أي الدابة مغني وقال ع ش أي العين اه
وهو أحسن قوله ( بيمينه ) أي لاحتمال أن ينكل فيحلف مدعي الإجارة فتثبت اه
سلطان أي لأنها عقد لازم اه
بجيرمي قوله ( أو بعد تلفها ) عطف على قوله قبل مضي الخ قوله ( أو بعد تلفها ) أي بغير الاستعمال المأذون فيه اه
شرح منهج وسيذكره الشارح في مسألة الغصب فكان المناسب ذكره هنا أيضا قوله ( ومضي مدة الخ ) فإن لم تمض مدة لها أجرة فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها مغني ونهاية فيرد برده اه
مغني أي فتبقى في يده إلى أن يعترف المالك بها فيدفعها إليه بعد إقراره له بها قياسا على ما لو أقر شخص بشيء للآخر فأنكره اطفيحي اه
بجيرمي قوله ( فإن كانت القيمة الخ ) عبارة المغني فالراكب مقر بالقيمة لمنكرها وهو يدعي الأجرة فيعطي قدر الأجرة من القيمة بلا يمين ويحلف للزائد فيما إذا زادت على القيمة اه
قوله ( لاتفاقهما على وجوب قدرها ) قضيته أن التلف بغير الاستعمال المأذون فيه وإلا فلا اتفاق اه
سم وتقدم عن شرح المنهج التصريح بذلك قوله ( في الأولى ) أي صورة الدون فيقول و الله ما أعرتك بل أجرتك لأجل ثبوت الزائد وأما قدر القيمة فقد اتفقا عليه كما مر قوله ( يصدق المالك ) إلى قول المتن لكن في المغني وإلى قوله الأصح في النهاية قوله ( تلفا تضمن به الخ ) أي بأن كان التلف بغير الاستعمال المأذون فيه اه
ع ش قوله ( لمن زعم أنه الخ ) وافقه المغني عبارته وقول المصنف لكن الخ مسألة مستقلة وهي أن العارية هل تضمن بقيمة يوم التلف فلا وجه للاستدراك اه
قوله ( بأن قوله الخ ) متعلق بقوله يوجه الخ قوله ( يقتضي مساواة الخ ) لا حاجة في الاستدراك للاقتضاء بل يكفي مجرد التوهم كما صرحوا به اه
سم قوله ( وما قبله ) أي وأن ما قيل قوله اتفقا الخ قوله ( من ذكر الاختلاف ) أي بين المالك والركب والزارع في الإعارة والغصب قوله ( تخالفها ) أي الضمانين وكذا ضمير قوله الآتي اتحادهما قوله ( وأنه الخ ) أي ويقتضي أن تخالفهما قوله ( المخالف الخ ) نعت لقوله ما تضمن به الخ قوله ( وما فيها ) أي في العارية أي فيما تضمن عطف على قوله ما تضمن به الخ قوله ( على المعتمد ) واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي أنها تضمن بالقيمة مطلقا متقومة كانت أو مثلية عبارة البجيرمي على شرح المنهج قوله إذ المعار يضمن بقيمته أي ولو مثليا على الراجح وكذا المستلم يضمن بقيمته وقت تلفه ولو مثليا
____________________
(5/436)
على الراجح والحاصل أن المتلفات أقسام ثلاثة ما يضمن بالمثل مطلقا وهو القرض أو القيمة مطلقا وهو ما ذكر أو المثل إن كان مثليا وأقصى القيم إن كان متقوما وهو المغصوب والمقبوض بالشراء الفاسد شوبري اه
قوله ( والمغصوب الخ ) أي المتقوم وهو معطوف على قول المصنف الأصح أن العارية الخ قوله ( أن هذا ) أي الغاصب قوله ( وقت ضمانها ) أي العارية قول المتن ( حلف للزيادة ) أي يمينا تجمع نفيا وإثباتا كما سبق قال ع ش وينبغي أن يحلف للأجرة التي يستحقها في مدة وضع يده عليه اه
عبارة شرح المنهج ويحلف للأجرة مطلقا إن مضت مدة لها أجرة اه
قال البجيرمي قوله ويحلف للأجرة مطلقا أي سواء كانت زائدة على القيمة أو لا ويصح تفسيره أيضا بما إذا كانت قيمته وقت التلف هي أقصى القيم أو أقل منه فيكون الإطلاق في مقابل قوله فإن كان ما يدعيه الخ اه
قوله ( أنه يستحقها ) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله وممن تكلم إلى ولأنه وقوله وسيأتي آخر القراض ما يتعلق بذلك قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح على المذهب قوله ( لو قال ) إلى قوله ومحله في المغني ثم قال ولو قال المالك غصبتني والراكب أجرتني صدق المالك بيمينه لأن الأصل بقاء استحقاق المنفعة فيسترد العين إن كانت باقية ويأخذ القيمة إن تلفت وإذا مضت مدة لمثلها أجرة أخذ قدر المسمى بلا يمين لأن الراكب مقر له به ويحلف للزائد عليه ولو ادعى المالك الإجارة وذو اليد الغصب فإن لم تتلف العين ولم تمض مدة لها أجرة صدق ذو اليد بيمينه فإن مضت فالمالك مدع للمسمى وذو اليد مقر له بأجرة المثل فإن لم يزد المسمى عليه أخذه بلا يمين وإلا حلف للزائد ولو ادعى المالك الوديعة وذو اليد الغصب فلا معنى للنزاع فيما إذا كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة فإن مضت فذو اليد مقر بالأجرة لمنكرها وإن تلفت قبل مضي مدة لها أجرة فإن لم يزد أقصى القيم على قيمة يوم التلف أخذ القيمة بلا يمين وإلا فالزائد مقر بها ذو اليد لمنكرها وإن مضت مدة لها أجرة فالأجرة مقر بها ذو اليد لمنكرها
خاتمة لو اختلف المعير والمستعير في رد العارية فالقول قول المعير بيمينه لأن الأصل عدم الرد مع أن المستعير قبض العين لمحض حظ نفسه اه
قوله ( ومحله ) أي تصديق المالك بيمينه قوله ( وإلا صدق المالك بلا يمين ) أي لأنها بتقدير كونها وديعة صارت بالاستعمال كالمغصوبة اه
ع ش قوله ( هذا ) أي تصديق المالك فيما إذا ادعى الغصب وذو اليد الوديعة قوله ( إلى ) أي المقر قوله ( ثم ) أي فيما مر قوله ( وممن تكلم الخ ) خبر مقدم لقوله التاج الخ قوله ( ولأنه الخ ) الأولى وبأنه الخ بالباء قوله ( هنا ) أي فيما مر فكان الأولى هناك بالكاف قوله ( اقتضى الخ ) خبرأن وقوله ذلك ضمانه فاعله فمفعوله والمشار إليه كون يده على العين قوله ( فدعوا الخ ) جواب لما قوله ( فادعى الدافع القرض الخ ) ومثل ما لو ادعى الآخذ الهبة والدافع القرض فيصدق الدافع في ذلك ولا فرق في ذلك بين أن يكون للدافع به المام لكونه خادمه مثلا أم لا اه
ع ش قوله ( وقال الآخر بل وكالة الخ ) وعلى قياسه لو ادعى الدافع أو وارثه البيع والآخذ الوكالة أو القراض أو الشركة أو نحوها مما لا يقتضي الضمان صدق الدافع لكن بالنسبة للزوم البدل الشرعي ولو اختلفا في قدر البدل صدق الغارم اه ع ش
( تم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس أوله كتاب الغصب ) 6
____________________
(5/437)
= كتاب الغصب = قوله ( لغة ) إلى قول المتن فلو ركب دابة في النهاية قوله ( ظلما ) ثم إن كان من حرز مثله خفية سمي سرقة أو مكابرة في صحراء سمي محاربة أو مجاهرة واعتمد الهرب سمي اختلاسا فإن جحد ما اؤتمن عليه سمي خيانة برماوي اه
بجيرمي قوله ( وقيل الخ ) أي زيادة على ما ذكره قول المتن ( الاستيلاء ) ولو حكما بدليل ما يأتي قريبا وكإقامة من قعد الخ قال شيخنا وهذا المعنى الشرعي أعم من كل من اللغويين لأن الاستيلاء أعم من الأخذ لشموله المنافع فهذا على غير الغالب من أن المعنى الشرعي أخص من اللغوي اه
بجيرمي قوله ( فيه ) أي الاستيلاء وكذا ضمير منه قوله ( منع المالك الخ ) أي أو غيره منعا خاصا كمنع المالك وأتباعه مثلا أما المنع العام كأن منع جميع الناس من سقيه فيضمن بذلك اه ع ش قوله ( من سقي ماشيته الخ ) أي كأن حبسه مثلا فيترتب عليه عدم السقي فلا ينافي قوله بعد وإن قصد منعه عنه اه ع ش
قوله ( وفارق هذا ) أي تلف ذلك بما ذكر قوله ( بأنه ) أي المتسبب في التلف ( ثم ) أي في الشاة قوله ( ما يأتي عن ابن الصلاح الخ ) وهو ضمان شريك غور ماء عين ملك له ولشركائه فيبس ما كان يسقي بها من الشجر ونحوه اه ووجه التأييد أن لبن الشاة من حيث نسبته إليها متعين لولدها وكذلك العين التي أعدت بخصوصها لسقي زرع فإنها معدة بحسب القصد ممن هيأها لذلك الزرع وعليه فيتعين فرض ما ذكره من عدم الضمان هنا في مسألة الزرع فيما إذا لم يكن الماء معدا له كماء الأمطار والسيول ونحوهما اه ع ش قوله ( قبيل قول المتن الخ ) أي في باب إحياء الموات سيد عمر ورشيدي
قوله ( فيمن عطل الخ ) أي في شأنه وحقه قوله ( أو كلبا الخ ) خرج به العقور وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر كالفواسق الخمس فلا يد عليها ولا يجب ردها برماوي اه سم على منهج وهو ظاهر اه ع ش
قوله ( وسائر الحقوق الخ ) عطف على قوله خمرا الخ فكأنه قال شمل أي الحق الخمر والكلب المحترمين وسائر الحقوق الخ قوله ( وكإقامة من الخ ) لعله عطف على قوله كحق متحجر يتوهم أنه قال كإبطال حق متحجر عبارة النهاية
____________________
(6/2)
وشمل الاختصاصات كحق متحجر ومن قعد بنحو مسجد أو شارع الخ وهي ظاهرة قوله ( لا يزعج منه ) وصف لسوق أو مسجد أي بأن كان جلوسه بحق اه رشيدي قوله ( والجلوس محله ) أسقطه النهاية وشرح المنهج وقال البجيرمي قوله من قعد بمسجد الخ وإن لم يستول على محله شيخنا اه قوله ( وجعله ) أي المصنف وقوله ( حبة البر غير مال ) مفعولا الجعل وقوله ( مراده الخ ) الجملة خبر الجعل قوله ( وعبر أصله الخ ) أي بدل حق الغير قوله ( غير متمول ) بفتح الواو فإن كلام المصباح صريح في أن ما كان صفة للمال اسم مفعول وما كان صفة للمالك اسم فاعل اه ع ش
قوله ( كما تقرر ) أي بقوله ولو خمرا الخ قوله ( عن غير المال ) أي غير المتمول كما مر آنفا قوله ( والظلم ) عطف تفسير قوله ( نحو عارية الخ ) كمأخوذ بإباحة قوله ( إلى حجره الخ ) أي بخلاف ما طيرته إلى محل قريب منه وليس له عليه يد كالمسجد اه ع ش قوله ( ولا يرد عليه ) أي جمع التعريف
قوله ( لأن الثابت الخ ) علة لعدم الورود
قوله ( قال الرافعي الخ ) عبارة شرح المنهج وقول الرافعي إن الثابت في هذه حكم الغصب لا حقيقته ممنوع وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا وليس مرادا وإن كان غالبا اه وعلى هذه يتم التقريب بخلاف ما في الشرح قال النهاية والمغني نقلا عن الشهاب الرملي والذي يتحصل من كلام الأصحاب في تعريف الغصب أنه إثما وضمانا الاستيلاء على مال الغير عدوانا وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإثما الاستيلاء على حق الغير عدوانا اه
قال الرشيدي زاد الشهاب سم على ما ذكر وحقيقته لا ضمانا ولا إثما بل وجوب رد فقط الاستيلاء بلا تعد على محترم غير مال كأخذ سرجين الغير يظنه له اه
قوله ( وعبارة الروضة الخ ) أي بدل عدوانا قوله ( بغير حق ) خبر وعبارة الخ قوله ( لأنها تشمل الخ ) يمكن حمل العدوان على ما يشمل العدوان في الواقع فيشملها أيضا اه سم عبارة الرشيدي بل قد يدخل الصورة المذكورة بادعاء أنها من غير الغالب اه قوله ( إذ القصد الخ ) علة لعلية قوله لأنها تشمل الخ للاستحسان قوله ( وغيره ) أي واستحسن غير الرافعي قوله ( وردا ) أي الرافعي وغيره قوله ( بأن الثلاثة خارجة الخ ) يتأمل اه سم قوله ( لإنبائه عن القهر والغلبة ) هل يتحققان في أخذ ما ظنه ماله اه سم قوله ( في هذا ) أي في إخراج السرقة ونحوها اه ع ش عبارة الرشيدي أي في الرد المذكور اه قوله ( وآخذ مال ) إلى قوله قالا في المغني قوله ( له حكم الغاصب ) أي وإن لم يحصل طلب من الآخذ فالمدار على مجرد العلم بأن صاحب المال دفعه حياء لا مروءة أو رغبة في خير ومنه ما لو جلس عند قوم يأكلون مثلا وسألوه في أن يأكل معهم وعلم أن ذلك لمجرد حيائهم من جلوسه عندهم اه رشيدي
قوله ( في الملأ ) ليس بقيد وكذا الطلب ليس بقيد كما تقدم آنفا قوله ( وهو كبيرة ) إطلاقه شامل للمال وإن قل وللاختصاصات وما لو أقام إنسانا من نحو مسجد أو سوق فيكون كبيرة وهو ظاهر جلي بل هو أولى من غصب نحو حبة البر لأن المنفعة به أكثر والإيذاء الحاصل بذلك أشد اه ع ش عبارة المغني والغصب كبيرة وإن لم يبلغ المغصوب نصاب سرقة اه قوله ( نصابا ) أي نصاب سرقة وهو ربع دينار قوله ( ويوافقه ) أي ما نقله ابن عبد السلام قوله ( ومع عدمه ) أي عدم الاستحلال قوله ( وكان هذا التفصيل الخ ) أي ولعل نسبة هذا التفصيل للماوردي الخ وإلا فصريح المذهب يفيد ذلك ولا حاجة لعزوه للماوردي اه ع ش قوله ( وإن فعله ) أي وعلم حرمته اه ع ش وفيه نظر إلا إن أراد بالعلم نحو الظن قول المتن ( فلو ركب دابة ) ولو نقل الدابة ومالكها راكب عليها بأن أخذ برأسها وسيرها مع ذلك فيحتمل أن
____________________
(6/3)
لا يكون غاصبا لأنه لا يعد مستوليا عليها مع استقلال مالكها بالركوب بدليل أنهما لو تنازعا بها أو أتلفت شيئا حكم بها للراكب واختص به الضمان سم على حج أقول ويصرح بعدم الضمان ما ذكره الشارح م رأى والتحفة في العارية من أنه لو سخر رجلا ودابته فتلفت الدابة في يد صاحبها لم يضمنها المسخر لأنها في يد صاحبها اه ش وأقول وسيصرح به الشارح أيضا قبل قول المتن ولو دخل داره قوله ( لغيره ) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله أي وإن اعتمد إلى المتن وقوله أي جمع إلى المتن قوله ( وإن كان هو ) أي مالكها قوله ( بحضوره ) انظر مفهومه اه سم قوله ( فسيرها ) أي أو ساقها وأشار إليها بحشيش مثلا في يده فتبعته اه ع ش قوله ( فإنه يضمن ) أي المالك ش اه سم وقال الرشيدي لعل صورته أنه وضعه ليقضي حاجة مثلا ثم يأخذه إذ يبعدان مالك الدابة لو كان قاصدا نحو دار صاحب المتاع فوضع المتاع على الدابة ودلت الحال على إذنه له في إيصاله إلى محله أنه يضمن فليراجع اه أقول ويؤيده قول الشارح الآتي لم تدل قرينة الحال الخ
قوله ( مالكه ) أي المتاع قول المتن ( أو جلس على فراش ) لو جلس عليه ثم انتقل عنه ثم جلس آخر عليه فكل منهما غاصب ولا يزول الغصب عن الأول بانتقاله عنه لأن الغاصب إنما يبرأ بالرد للمالك أو لمن يقوم مقامه فلو تلف فينبغي أن يقال إن تلف في يد الثاني فقرار الضمان عليه أو بعد انتقاله أيضا عنه فعلى كل القرار لكن هل للكل أو النصف فيه نظر ويظهر الأول سم على حج وقوله لو جلس عليه ثم انتقل الخ ينبغي أن يأتي مثل ذلك فيما لو تعاقب اثنان على دابة ثم تلفت وقوله فعلى كل القرار لعل المراد به أن من غرم به منهما لا يرجع على الآخر أي بشيء لا أن المالك يأخذ من كل منهما بدل المغصوب وقوله ويظهر الأول وقد يقال الأقرب الثاني لدخولهما في ضمان كل منهما وتساويهما في كونها في يد واحد منهما اه ع ش وقوله وقد يقال الخ إليه ميل القلب وفي البجيرمي عن البرماوي وانظر لو كان الفراش هل يضمن جميعه أو قدر ما استولى عليه ولو تعدد الغاصب على فراش كبير فهل يضمن كل منهم الجميع أو قدر ما عد مستوليا عليه فقط والذي يظهر الثاني فيها اه
قول المتن ( أو جلس الخ ) خرج بالجلوس ضمه إلى بعضه بغير حمل فليس غصبا اه بجيرمي قوله ( أو تحامل برجله ) ومنه ما يقع كثيرا من المشي على ما يفرش في صحن الجامع الأزهر من الفراوي والثياب ونحوهما وينبغي أن محل الضمان ما لم تعم الفراوي ونحوها المسجد بأن كان صغيرا أو كثرت وإلا فلا ضمان ولا حرمة لتعدي الواضع بذلك اه ع ش قوله ( على الرجل الأخرى ) أي الخارجة عن الفراش قول المتن ( على فراش ) لو جلس مع المالك فغاصب للنصف بشرطه كالدار والظاهر أن الفراش مثال وعليه فيؤخذ من ذلك مع ما ذكره عن البغوي أن من تحامل برجله على خشبة كان غاصبا لها وقد يفرق سم على حج أي بأن الفراش لما كان معدا للانتفاع بالجلوس عليه كان الجلوس ونحوه انتفاعا من الوجه الذي قصد منه فعل ذلك استيلاء بخلاف الخشبة ونحوها فألحقت بباقي المنقولات ويدل للفرق عموم قول الشارح م ر وأفهم كلام المصنف اعتبار النقل اه ع ش
قوله ( كفرش مصاطب البزازين ) أي لمن له عندهم حاجة اه
____________________
(6/4)
نهاية قوله ( أي جمع الخ ) الأولى إسقاط أي قوله ( لحصول غاية الاستيلاء ) إلى قوله كما في الروضة في المغني
قوله ( ولو لم يقصد الاستيلاء ) كذا في شرح المنهج وهو عطف على قول المصنف وإن لم ينقله قوله ( كما في الروضة ) معتمد اه ع ش قوله ( وصوب الخ ) عطف على نظر الخ قوله ( في منقول الخ ) ومحل اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه في منقول ليس بيده فإن كان بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما صرح به الأصحاب شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر أو غيرها أي من سائر الأمانات وقوله فنفس إنكاره غصب ينبغي أن محل ذلك ما إذا لم تدل قرينة على أن إنكاره لغرض المالك كأن خاف عليه من ظالم ينتزعه منه اه قوله ( غير ذينك ) أي الدابة والفراش أي وغير ما يأتي في شرح وفي الثانية وجه واه اه ع ش قوله ( وهو كذلك ) خلافا للمغني عبارته وكلام المصنف قد يفهم أن غير الدابة والفراش من المنقولات لا بد فيها من النقل وبه صرح صاحب التعجيز والمعتمد أنه لا فرق بينهما وبين غيرهما واستخدام العبد كركوب الدابة كما ذكره ابن كج اه
قوله ( خلافا لقول جمع ) إلى قوله لم يضمنه في هذه المقابلة نظر لأن عدم الضمان لا يقابل أنه لا بد من النقل ابن قاسم أقول وهو كذلك وإنما يحسن مقابلة قول هؤلاء بأن النقل كاف وإن عري عن القصد اه سيد عمر قوله ( على أن ما يأتي الخ ) عبارة النهاية ولا دليل لهم فيما يأتي في الدخول للتفرج لأن الأخذ والرفع استيلاء الخ اه قوله ( إلا أن يفرق بأن الخ ) فرقوا بهذا وسيذكره اه سم قوله ( لو أخذ بيد قن الخ ) قياسه أنه لو أخذ بزمام دابة أو برأسها ولم يسيرها لم يكن غاصبا اه ع ش قوله ( لم يضمنه ) وجهه ظاهر إذ لا استيلاء اه سم
قوله ( قال بعضهم الخ ) اعتمده المغني كما مر وكذا النهاية عبارتها وقول البغوي أنه لو بعث عبد غيره في حاجة له بغير إذن سيده لم يضمنه ما لم يكن أعجميا أو غير مميز ضعيف فقد رجح خلافه في الأنوار ونقل عن تعليق البغوي آخر العارية ضمانه اه قوله ( وعبارة غير
____________________
(6/5)
واحد الخ ) عبارة النهاية وصرح كثير بأنه لو أخذ بيد قن الخ اه قوله ( أو ضرب ظالم الخ ) قد يقال هذا الضرب لا ينقص عن البعث في الحاجة ويجاب بأنه استعمال اه سم
قوله ( ضمنه ) ويوجه بأنه لما ترتب عدم رجوعه على فعله كان ضامنا كما لو فتح قفصا عن طائر اه ع ش قوله ( مثلا ) أي أو في السوق ونحوه قوله ( ضمنه ) أي الزالق المتاع قوله ( إلا إن وضعه ) أي صاحب المتاع وكذا الضمير في قوله ووجد قوله ( له ) أي المتاع ش اه سم قوله ( ووجد الخ ) صوابه وإن وجد له وقوله ( فيهدر المتاع الخ ) أي لعذر الزالق بكون المتاع بمحل لم يره الداخل اه ع ش وقوله صوابه وإن وجد له الخ قد يقال هذه الغاية مخالفة لقاعدتها من كون المقدر أولى بالحكم وإنما الموافق لها وإن لم يجد له الخ
قوله ( وأفهم المتن ) إلى قوله وأفتى القاضي في النهاية إلا قوله عن الأذرعي قوله ( وأفهم المتن أيضا الخ ) في القوت إنما حكى المتولي الوجهين في الجلوس على البساط فيما إذا كان المالك غائبا فإن كان حاضرا فأزعجه ضمن وإن تركه على البساط فإن كان لا يمنع المالك من التصرف فيه لو أراد لم يضمن ثم إن كان لما استوفاه عوض في العادة ضمن أجرة مثله وإن كان يمنع المالك من التصرف فيه صار ضامنا كذا أطلق الرافعي وقياس ما يأتي في العقار أن لا يكون ضامنا إلا نصفه قلت وبه صرح شيخه القاضي الحسين فيما إذا زجره المالك فلم ينزجر فيجوز تنزيل كلام المتولي عليه ويجوز أن يقال إذا كان يمنعه من التصرف فيه كما ذكر وهو أقوى من مالكه يقوي كونه غاصبا للكل لما يأتي في العقار إذا عرفت هذا فقول المنهاج فغاصب يجب حمله على إرادة إثبات الغصب أعم من الكل أو البعض فإن لم يكن المالك معه على البساط فغاصب لكله وإن كان فغاصب لنصفه اه كلام القوت وقوله فأزعجه أي عن البساط بأن منعه من الجلوس عليه فقوله ضمن أي الجميع كما هو ظاهر وقوله فإن لم يكن الخ الظاهر أنه تفصيل لقوله أعم الخ وبهذا يظهر كلام الشارح اه سم بحذف قوله ( لا فرق فيهما ) أي في الدابة والفراش أي غصبهما وضمانهما قوله ( إن هذا ) أي غصبهما قوله ( وإلا ) أي وإن كان حاضرا قوله ( أن يزعجه ) أي الراكب أو الجالس المالك عن الدابة أو الفراش بأن منعه من الركوب أو الجلوس
قوله ( أو يمنعه ) أي الراكب أو الجالس المالك قوله ( فيه ) أي في الدابة أو الفراش قوله ( وحينئذ إذا الخ ) مفهومه أنه إذا لم يزعجه ولم يمنعه التصرف لم يضمن بجلوسه معه شيئا أي إلا الأجرة وهذا المفهوم يدل عليه ما مر عن القوت لكن نازع فيه م ر اه سم قوله ( إلا النصف الخ ) أي وإن استولى بجلوسه على أكثر من نصف البساط خلافا للأذرعي م ر اه سم أي في النهاية قوله ( وإن ضعف المالك الخ ) غاية وظاهر إطلاقه أنه لا فرق في غير المالك بين أن يكون قويا أو ضعيفا جدا وقياس ما يأتي فيهما إذا كان المالك في الدار وكان الداخل فيها ضعيفا الخ من أنه لا يكون غاصبا الشيء منها أنه هنا كذلك إلا أن يفرق بأن اليد عن المنقول حسية وعلى الدار حكمية اه ع ش والأقرب عدم الفرق قوله ( على ما يأتي الخ ) أي في شرح إلا أن يكون ضعيفا الخ قوله ( انفصال المرفوع ) أي بجميع أجزائه فقوله وإلا أي بأن انفصل كله عن الأرض
قوله ( من نحو غاصب الخ ) عبارة شرح م ر ولو أخذ شيئا لغيره من غاصب أو سبع حسبة ليرده على مالكه فتلف في يده قبل إمكان رده لم يضمن إن كان المأخوذ منه غير أهل للضمان كحربي وقن المالك وإلا ضمن وإن كان معرضا للتلف خلافا للسبكي وإطلاق الماوردي وابن كج لضمان محمول على هذا التفصيل انتهت اه سم قال ع ش قوله م ر وإن كان معرضا الخ قضيته أنه لو وجد
____________________
(6/6)
متاعا مثلا مع سارق أو منتهب
وعلم أنه إذا لم يأخذه منه ضاع على صاحبه لعدم معرفته الآخذ فأخذه منه ليرده على صاحبه ولو بصورة شراء فإنه يضمنه حتى لو تلف في يده بلا تقصير غرم بدله لصاحبه ولا رجوع له بما صرفه على مالكه لعدم إذنه له في ذلك وقد يتوقف فيه حيث غلب على الظن عدم معرفة مالكه لو بقي بيد السارق فإن ما ذكر طريق لحفظ مال المالك وهو لا يرضى بضياعه بقي ما يقع كثيرا أن بعض الدواب يفر من صاحبه ثم إن شخصا يحوزه على نية عوده لمالكه فيتلف حينئذ هل يضمنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني للعلم برضا صاحبه إذ المالك لا يرضى بضياع ماله ويصدق في أنه نوى رده إلى مالكه لأن النية لا تعرف إلا منه والأصل عدم الضمان وفي العباب فرع لو دخل على حداد يطرق الحديد فطارت شرارة أحرقت ثوبه لم يضمنه الحداد وإن دخل بإذنه اه أقول وكذا لا ضمان عليه لو طارت شرارة من الدكان وأحرقت شيئا حيث أوقد الكور على العادة وهذا بخلاف ما لو جلس بالشارع نفسه أو أوقد لا على العادة وتولد منه ذلك فإنه يضمنه لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة وفي العباب فرع من ضل نعله في مسجد ووجد غيرها لم يجز له لبسها وإن كانت لمن أخذ نعله انتهى وله في هذه الحالة بيعها وأخذ قدر قيمة نعله من ثمنها إن علم أنها لمن أخذ نعله وإلا فهي لقطة وفي العباب فرع من أخذ إنسانا ظنه عبدا حسبة فقال أنا حر وهو عبد فتركه فأبق ضمن انتهى اه كلام ع ش وقوله من أخذ إنسانا ظنه الخ يأتي في الشرح مثله قوله ( لم يضمنه ) مر آنفا عن ع ش استقرابه وإليه ميل القلب قوله ( للأول ) أي عدم الضمان وقوله ( بالثاني ) أي الضمان
قوله ( وألحق الغزي ) إلى قوله ولو سخر إلخ كان الأولى ذكره قبيل قوله وأطلق الماوردي قوله ( من لم يعرفه ) هلا قام الحاكم مقام المالك في هذه الحالة اه سم قوله ( مطلقا ) أي صديقا كان الآخذ أو لا قوله ( بيده ) صفة دابة أي كائنة في يده اه سم قوله ( إلا إن ساقها إلخ ) ظاهره وإن جهلها اه سم قول المتن ( داره ) أي دار غيره نهاية ومعنى قوله ( أي أخرجه ) إلى قوله وقيداه في النهاية والمغني قوله ( لم يقصد استيلاء ) أي بأن أطلق أو قصد أخذ الرجل ومنعه من العود لها والتصرف فيها حتى يكون مستوليا عليها أما لو قصد أخذ الرجل ليسخره في عمل من غير قصد منع له عنها لا يكون غاصبا لها لعدم استيلائه عليها اه ع ش وسيأتي عن سم ما يوافقه
قوله ( وقيدا بأن يدخل بأهله إلخ ) التقييد المذكور مجرد تصوير لا شرط م ر اه سم عبارة النهاية وسواء في ذلك أكان بأهله على هيئة من يقصد السكنى أم لا فما في الروضة تصوير لا قيد اه وجعل المغني دخوله على هيئة من يقصد السكنى قيدا دون دخوله بأهله قوله ( وبه يخرج دخولها هجما لإخراجه ) يتجه فيما هجم لإخراجه من غير قصد استيلاء عليها ولا منعه منها أن لا يكون غاصبا لأن هذا لا يزيد على دخولها في غيبته بغير قصد استيلاء كما سيأتي اه سم قوله ( هجما لإخراجه ) أي لا ليقيم اه مغني قوله ( وتصريح الروضة إلخ ) عطف على المتن هنا أي واقتضاه تصريح الروضة إلخ
وقوله ( بحصوله ) أي الغصب وقوله ( المفهوم منه ) أي من الحصول وقوله ( أي في الدخول هجما ) وقوله ( في قولهما ) متعلق بقوله بحصوله قوله ( أي أخرجه ) إلى قوله وما أفهمه في النهاية قوله ( وهذا لازم للإزعاج إلخ ) فيه نظر مع تفسير الإزعاج بمجرد الإخراج عنها اه سم قوله ( وإن لم يقصد الاستيلاء
____________________
(6/7)
إلخ ) خلافا للمغني قوله ( ولو منعه إلخ ) اعتمده المغني أيضا قوله ( فقال الأقرب إلخ ) وفاقا للنهاية قوله ( ولا من يخلفه ) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني إلا قوله فعلم إلى أما إذا قوله ( من أهل ومستأجر ومستعير ) ينبغي وغيرهم كحارس لها سم ورشيدي قوله ( لأن قوته إلخ ) تعليل للغاية قوله ( ادعى ) ببناء المفعول قوله ( بأنها إلخ ) متعلق بقوله أفتى إلخ
قوله ( أما إذا لم يقصد الاستيلاء إلخ ) شمل ما إذا لم يقصد شيئا سم وسيد عمر وحلبي وزيادي قوله ( كأن دخل لتفرج ) عبارة المغني بل ينظر هل تصلح له أو ليأخذ مثلها أو ليبني مثلها أو نحو ذلك اه قوله ( لتفرج ) أي أو لسرقة شيء من أجزاء الدار وقوله ( لم يكن غاصبا ) أي وإن منع وأمر بالخروج اه ع ش قوله ( لذلك ) أي للتفرج قوله ( فتوقفت ) أي اليد على العقار أي تأثيرها قوله ( كما مر ) أي في شرح فغاصب وإن لم ينقل بقوله إلا أن يفرق إلخ قوله ( وقد دخل بقصد الاستيلاء ) أي على جميع الدار كما هو واضح أما لو قصد الاستيلاء على البعض فقط فظاهر أنه يكون شريكا في النصف ما لم يمنع المالك منها وإلا فيكون غاصبا لجميعها اه سيد عمر قوله ( وبه يعلم إلخ ) اعتمده م ر وقال في شرحه وأما عيال المالك فلا يدخلون في التقسيط فقد قال الكوهكيلوني في شرح الحاوي إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله عشرة لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث وإن كان معه عشرة من أهله انتهى اه سم قوله ( كان غاصبا ) أي الداخل المذكور اه ع ش قوله ( وعكسه ) أي بأن تعدد الداخل
قوله ( فلا يكون ) إلى قوله لكن بحث في النهاية إلا قوله إلا أن يكون إلى ولو استولى وكذا في المغني إلا قوله ورد إلى وحيث قوله ( لتعذر إلخ ) عبارة النهاية والمغني إذ لا عبرة بقصد ما إلخ اه قوله ( وأخذ منه إلخ ) عبارة النهاية وأخذ السبكي منه إلخ غير صحيح كما رده الأذرعي وتبعه الوالد بأن يد المالك إلخ والمعارضة بمثله إلخ مردودة بوضوح الفرق إلخ اه قوله ( واعترضه الأذرعي إلخ ) عبارة المغني قال الأذرعي وفيه نظر لأن يد المالك الضعيف موجودة فلا معنى لإلغائها بمجرد قوة الداخل انتهى وهذا كما قال شيخي أوجه اه قوله ( قد يعارض بمثله في الداخل الضعيف إلخ ) أي وليس المالك فيها أي يلزم أن يكون المغصوب فيه النصف فقط لبقاء يد المالك أيضا سم وكردي
قوله ( ثم ) أي في الداخل الضعيف
وقوله ( هنا ) أي فيما لو ضعف المالك ش اه سم قوله ( فتخبأ ) أي تستر اه كردي قوله ( وهو ظاهر ) أي قول الأذرعي اه سم لأنه صدق عليه أنه
____________________
(6/8)
استمر في دار غيره بغير إذنه اه مغني قوله ( ولو استولى إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولو غصب حيوانا فتبعه ولده الذي من شأنه أن يتبعه أو هادي الغنم فتبعه الغنم لم يضمن التابع في الأصح لانتفاء استيلائه عليه وكذا لو غصب أم النحل فتبعها النحل لا يضمنه إلا إن استولى عليه خلافا لابن الرفعة اه وفي سم بعد ذكر مثل ذلك بزيادة عن الروض وشرحه ما نصه وقضيته أن الغاصب يضمن نحو ولد المغصوبة الحادث عنده وإن لم يضع يده عليه حقيقة اه قوله ( على أم ) بلا تنوين على نية الإضافة إلى الغنم قوله ( أو هادي الغنم ) وهو الذي يمشي أمام القطيع اه كردي قوله ( الرمكة ) وفي القاموس الرمكة محركة الفرس أو البرذونة تتخذ للنسل اه قوله ( لذلك ) أي للاطراد قوله ( ضمن إتلافه إلخ ) أي ما تلفه الولد اه كردي
قوله ( يده عليه ) أي على الولد قوله ( بنية إلخ ) الباء بمعنى مع قوله ( وتمكين المالك ) عطف على الخروج قوله ( فورا ) إلى قوله وفي مستعير في النهاية إلا قوله وإن لم يطلبه المالك وقوله كذا إلى ويكفي وقوله وكذا إلى وفي داره وكذا في المغني إلا قوله الذي إلى وإن عظمت قوله ( فورا إلخ ) راجع للخروج وما عطف عليه وإن كان صنيع الشارح مقتضيا للرجوع للرد فقط قوله ( الذي ببلد الغصب إلخ ) أي سواء كان المنقول ببلد الغصب أم منتقلا عنه قال النهاية وسواء كان مثليا أم متقوما اه قوله ( ولو بنفسه إلخ ) أي ولو كان الانتقال بنفس المنقول أو فعل أجنبي وقوله ( وإن عظمت المؤنة ) أي في رده
وقوله ( ولو نحو حبة إلخ ) أي ولو كان المنقول نحو حبة إلخ وكل منها راجع إلى وجوب رد المنقول فورا عند التمكن وقوله ( وإن لم يطلبه ) الأفيد رجوعه لمطلق المغصوب الشامل للعقار والمنقول فمرجع الضمير ما ذكر من الخروج والتمكين والرد قوله ( إنما يدل على وجوب الضمان ) أي لا على وجوب الرد فورا وقد يمنع هذا الحصر بل قوله حتى تؤديه أي نفس ما أخذته كما هو ظاهر اللفظ قد يدل على وجوب الرد سم على حج اه ع ش قوله ( وكلوا ذلك ) أي وجوب الرد ودليله قوله ( بحيث يعلم ) أي أنها المغصوب منه قوله ( وكذا بدلها ) خلافا للنهاية
قوله ( وجزم به في الأنوار ) وكذا جزم به النهاية ووجهه محشيه ع ش بأن بدلها عوض عنها والعوض لا يملك إلا بالرضا ومجرد علمه به ليس رضا اه ويأتي في شرح وعلى هذا لو قدمه لمالكه إلخ ما يؤيده قوله ( وفي داره ) عطف على قوله بين يدي المالك ع ش اه سم قوله ( إن علم إلخ ) ظاهره براءة الغاصب بمجرد علم المالك بكونها في داره وإن لم تدخل في يده ولا تمكن من الوصول إليها ولو قيل بخلافه لم يكن بعيدا فيقيد قوله م ر إن علم بما لو مضت مدة يمكنه الوصول إليها والاستيلاء عليها اه ع ش أقول تقدم في رد العارية ما يؤيد إطلاق الشارح قوله ( نحو وديع إلخ ) من نحو الوديع القصار والصباغ ونحوهما من الأمناء اه ع ش قوله ( لا ملتقط ) لأنه غير مأذون له من جهة
____________________
(6/9)
المالك اه مغني
قوله ( أوجههما أنهما كالملتقط ) بل أوجههما أنهما كالأول فيبرآن لأنهما مأذون لهما من جهة المالك ولو أخذ من رقيق شيئا ثم رده إليه فإن كان سيده دفعه إليه كملبوس الرقيق وآلات يعمل بها بريء وكذا لو أخذ الآلة من الأجير وردها إليه لأن المالك رضي به قاله البغوي في فتاويه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر كملبوس أي وإن كان غير لائق به اه قوله ( وقد تجب مع الرد القيمة للحيلولة ) قضية ذلك أن مالك الأمة إذا أخذ القيمة ملكها ملك قرض فيتصرف فيها مع كون الأمة في يده لأن تعذر بيعها عليه نزلها منزلة الخارجة عن ملكه اه ع ش
قوله ( كما لو غصب أمة إلخ ) انظر ما لو ماتت بعد الرد ما الحكم ويظهر أنها إن ماتت بسبب الحمل كانت مضمونة وسيأتي ما يصرح به وإن ماتت بغيره استرد القيمة فليراجع اه رشيدي أي فإن قضية التعليل بتعذر البيع الضمان كالأولى ( فحملت بحر ) أي بشبهة منه أو من غيره اه ع ش قوله ( وقد لا يجب ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( كأن غصب حربي إلخ ) لعل الكاف استقصائية اه بجيرمي عبارة المغني ولا يملك الغاصب بالغصب إلا في هذه الصورة اه قوله ( أو لملك الغاصب لها بفعله إلخ ) عبارة المغني الرابعة أي من المستثنيات كل عين غرمنا الغاصب بدلها لما حدث فيها وهي باقية كما في الحنطة تبل بحيث تسري إلى الهلاك ونحو ذلك اه قوله ( كما يأتي ) أي في مسألة الهريسة
قوله ( وخيف من نزعه هلاك محترم ) أي في السفينة ولو للغاصب على الأصح اه مغني زاد ع ش خلافا لما في البهجة اه قول المتن ( عنده ) خرج به ما لو تلف بعد الرد إلى المالك فإنه لا ضمان واستثنى من ذلك ما لو رده إلى المالك بإجارة أو رهن أو وديعة ولم يعلم المالك فتلف عند المالك فإن ضمانه على الغاصب وما لو قتل بعد رجوعه إلى المالك بردة أو جناية في يد الغاصب فإنه يضمنه اه مغني قوله ( المغصوب ) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن ولو فتح في النهاية إلا قوله ولو غصب إلى واستطردا قوله ( وهو إلخ ) أي ما تلف عنده من المغصوب أو بعضه قوله ( أو تلف ) الأولى أو آفة قوله ( مال محترم ) أي مال مسلم أو ذمي اه مغني قوله ( ثم عصم ) أي الحربي بأن أسلم أو عقد له ذمة اه مغني قوله ( غصب شيئا وأتلفه ) أي فإنه لا يضمن اه ع ش قوله ( حال القتال ) قيد لكل من الغصب والإتلاف اه رشيدي قوله ( بسببه ) لعله راجع لمسألتي الإتلاف والتلف اه سم أي أخذا مما يأتي في باب البغاة
قوله ( وإن غرم إلخ ) أي لا يجب على الغاصب ضمان الاختصاص وإن كان المالك قد غرم بسبب نقله أجرة اه رشيدي عبارة المغني ولو كان مستحق الزبل قد غرم على نقله أجرة لم نوجبها على الغاصب اه قوله ( وجب قتله ) خرج ما لو ارتد في يده فقتله هو أو غيره اه سم قوله ( بنحو ردة ) أي أو حرابة أو ترك الصلاة بشرطه اه مغني قوله ( واستطردا ) أي الشيخان عبارة النهاية والمغني واستطرد المصنف اه وهي أنسب بقول الشارح الآتي فقال بالإفراد والاستطراد ذكر الشيء في غير محله مع غيره لمناسبة بينهما قوله ( بمباشرة إلخ ) أي بل بمباشرة قوله ( لمناسبتها له ) أي في الضمان قوله ( محترما ) أي في حد ذاته وإلا فما يأتي في المستثنيات غير محترم بالنسبة للمتلف نعم يرد العبد المرتد الآتي اه رشيدي قوله ( كأن كسر بابا إلخ ) أو قتل المغصوب في يد الغاصب واقتص المالك من القاتل فإنه لا شيء على الغاصب لأن المالك أخذ بدله قاله في البحر اه مغني
قوله ( أو من دفع إلخ ) عطف على من إراقة إلخ قوله ( وما يتلفه إلخ ) وقوله الآتي ومهدر عطف على أن كسر بابا إلخ قوله ( وحربي إلخ ) وقوله ( وقن إلخ ) عطف على قوله باغ إلخ قوله ( أتلف )
____________________
(6/10)
ببناء المفعول نعت لمهدر اه رشيدي قوله ( ما لو سخر دابة إلخ ) أي بأن سخر مالكها وهي في يده كما عبر به فيما سبق اه سم قوله ( كما مر ) أي في شرح فغاصب وإن لم ينقل قوله فلا يضمنها بخلاف ما لو حمل الغاصب المتاع على الدابة وأكره مالكها على تسييرها فإنه يضمن الدابة لعدم زوال يد الغاصب عنها اه ع ش قوله ( إن كان السبب منه ) أي من غير الملك اه ع ش قوله ( عنه ) أي البغوي قوله ( ما تلف بها ) أي أو بما على ظهرها
وقوله ( بأن الأول ) هو قوله وأفتى البغوي وقوله ( والثاني ) هو قوله لو سقطت الدابة ميتة إلخ اه ع ش قوله ( ويغتفر فيه إلخ ) أي السبب وقوله ( في الأولى إلخ ) أي المباشرة وفي سم عن فتاوى السيوطي ما نصه مسألة سيد قطع يد عبده ثم غصبه غاصب فمات بالسراية عنده فماذا يلزم الغاصب الجواب مقتضى القواعد أنه لا يلزمه شيء لأن هلاكه مستند إلى سبب متقدم على الغصب اه قول المتن ( زق ) بكسر الزاي وهو السقاء نهاية ومغني قوله ( وتلف ) إلى قوله ويتردد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثلهما إلى المتن وقوله ودعوى إلى المتن قوله ( وتلف ) أي نفس الزق وقوله ( ضمن ) جعله جواب الشرط وكان عليه أن يقدر شرط الضمن الآتي في كلام المصنف الذي كان جوابا لهذا الشرط فقد صار مهملا اه رشيدي أقول تفسيره ضمير وتلف بالزق نفسه قد يأبى عنه السياق والسباق واعترضه صنيع الشارح وتقديره ضمن جوابا للو ظاهر بل كان ينبغي للشارح أن يحذف هذه السوادة بتمامها من هنا ثم يذكر قوله أما إذا كان ما فيه إلخ قبيل قول المصنف وإن سقطت إلخ
قوله ( بريح هابة حال الفتح ) قضية ما ذكره في الريح أنه لا فرق بين كون الريح سببا لسقوط الزق مثلا أو لتقاطر ما فيه حتى ابتل أسفله فسقط لكن في سم على منهج عن الروض وشرحه أن التفصيل في الريح المسقطة للزق أما السقوط بالابتلال الحاصل بحرارة الريح فلا فرق فيه بين كون الريح هابة وقت الفتح وكونها عارضة وفرق سم بأن الريح التي تؤثر حرارتها مع مرور الزمان لا يخلو الجو عنه وإن خفيت لخفتها بخلاف الريح التي تؤثر السقوط فليتأمل اه ع ش وما ذكره عن سم عن الروض وشرحه جزم به المغني قوله ( مطلقا ) أي موجودة حال الفتح أولا اه ع ش
قوله ( ومثلهما ) أي الريح والشمس وفي هذا التشبيه نظر فإن مقتضى التشبيه بالريح اشتراط حضور غير العاقل وقت الفتح ومقتضى التشبيه بالشمس عدم اشتراطه اللهم إلا أن يريد التشبيه في أن فعل غير العاقل لا يقطع فعل المباشر ويمكن دفع الإيراد من أصله بجعل الضمير للريح الهابة والشمس اه ع ش قوله ( غير العاقل ) لعل المراد غير العاقل باعتبار الجنس حتى لا يشمل الصبي الذي لا يميز والمجنون وهل يشترط وجود غير العاقل حال الفتح كالريح ولا كالشمس ولعل الأول أقرب اه سم قوله ( أو لتقاطر ما فيه إلخ ) ولو كان التقاطر بإذابة شمس أو حرارة ريح مع مرور الزمان فسال ما فيه وتلف ضمن اه مغني قوله ( بذلك ) أي السقوط
وقوله ( وتلف إلخ ) راجع لكل من مسألتي المطروح والمنصوب قوله ( لتسببه إلخ ) عبارة المغني لأنه باشر الإتلاف في الأولين والإتلاف ناشىء عن فعله في الباقي اه يعني بالباقي الخروج بريح هابة عند الفتح وبحرارة شمس أو ريح مطلقا قوله ( وإن حضر إلخ ) غاية لضمن قوله ( كما لو رآه يقتل قنه إلخ ) أي أو يحرق ثوبه وأمكنه الدفع فلم يمنعه اه مغني قول المتن ( وإن سقط ) أي الزق بعد فتحه له ( بعارض ريح ) أي أو جهل الحال فلم يعلم سبب سقوطه كما جزم به الماوردي وغيره اه مغني ويأتي في الشرح آنفا ما يوافقه وكذا في النهاية ما
____________________
(6/11)
يوافقه وقال ع ش وقد يقال بالضمان عند الشك لأن فتح رأس الزق سبب ظاهر في ترتيب خروج ما فيه على الفتح والأصل عدم عروض الحادث اه
قوله ( أو زلزلة ) عطف على ريح وقوله ( طرأ ) أي العارض اه سم قوله ( هبوبها ) أي وطرو الزلزلة ووقع الطير قوله ( فلم يبعد قصد الفاتح له ) وأفهم كلامه أي المصنف أن الريح لو كانت هابة حال الفتح ضمن وهو كذلك كما يؤخذ مما مر ومن تفرقتهم بين المقارن والعارض فيما لو أوقد نارا في أرضه فحملها الريح إلى أرض غيره فأتلفت شيئا ولو قلب الزق غير الفاتح فخرج ما فيه ضمنه دون الفاتح ولو أزال ورق العنب ففسدت بالشمس عناقيده أو ذبح شاة غيره أو حمامته فهلك فرخهما ضمنهما لفقد ما يعيشان به نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر في أرضه أي ما يستحق الانتفاع بها ومفهومه أنه لو أوقد في أرض غيره ضمن ما تولد منه مطلقا مقارنا أو عارضا لتعديه ومن ذلك الإيقاد في الأرض المستأجرة للزراعة فإن استئجارها لا يبيح إيقاد النار بها نعم لو جرت العادة بإيقادها لتسوية طعام ودفع برد عن نفسه ونحو ذلك وعلم المالك بها جاز ولا ضمان بسبب الإيقاد المذكور اه
قوله ( ويتردد النظر ) إلى قوله ويؤيده ذكره ع ش عنه وأقره قوله ( أو عدم إذابتها ) عطف على الغيم والضمير للشمس قوله ( لمثل هذا ) أي ما في الزق قوله ( فيها ) أي الشمس قوله ( بذلك ) أي للغيم أو عدم الإذابة قوله ( ويؤيده عدمه إلخ ) في التأييد به نظر لظهور الفرق اه سم قوله ( كفتح الزق ) قال في الروضة فرع حل رباط سفينة فغرقت بحله ضمن أو بحادث ريح فلا فإن لم يظهر حادث فوجهان قال في شرحه أحدهما المنع أي من الضمان كالزق قال الزركشي وهو الأقرب للشك في الموجب والثاني يضمن لأن الماء أحد المتلفات انتهى فالشارح اعتمد ترجيح الزركشي وشيخنا الرملي اعتمد الضمان اه سم وقوله فالشارح إلخ أي والمغني وقوله وشيخنا الرملي إلخ أي والنهاية قول المتن ( فطار إلخ ) ولو طار فصدمه جدار فمات أو كسر في خروجه قارورة القفص ضمن مغني وروض قوله ( إجماعا ) إلى قوله كذا أطلقاه في المغني وإلى قوله وقد يفرق في النهاية قوله ( حتى طار ) كما قاله القاضي قال أو كان القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج ضمن مغني ونهاية قوله ( فقتلته ) وإن لم تدخل القفص ولم يعهد ذلك كما بحثه شيخنا اه مغني
قوله ( وقيده السبكي إلخ ) عبارة النهاية وهو مقيد كما قال السبكي بما إذا علم إلخ اه قوله ( بما إذا علم إلخ ) ظاهر كلام شرح الروض الاكتفاء بحضورها وإن لم يعلم به اه سم قوله ( وإلا إلخ ) شامل لحضورها اه سم قوله ( بأن الإتلاف قد يقصد من هرة إلخ ) يعني قد يقصد الفاتح بالفتح مع عدم حضور هرة إتلافا ناشئا من هرة تمر بعد على القفص وهو مفتوح قوله ( ويتجه أن علمه إلخ ) أقره سم وع ش قوله ( كحضورها ) أي وعلمه به
قوله ( أو أطلق إلخ ) عطف على فتح قفصا إلخ وجرى النهاية والمغني
____________________
(6/12)
وشرح الروض على عكسه ما في الشرح عبارتهم واللفظ للأول ولو حل رباطا عن علف في وعاء فأكلته في الحال بهيمة ضمن ولا ينافيه تصريح الماوردي بأنه لو حل رباط بهيمة فأكلت علفا أو كسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك بالحل أم لا لأن انتفاء الضمان في تلك لعدم تصرفه في التالف بل في المتلف عكس ما هنا اه قال ع ش قوله م ر رباط بهيمة أي لغيره ولعل عدم الضمان هنا مع ضمان صاحبها إذا أرسلها في وقت جرت العادة بحفظها فيه أن المطلق لها هنا لا يد له عليها ولا استيلاء حتى يضمن ما تولد من فعلها بخلاف المالك فإن عليه حفظ ما في يده فإرساله لها تقصير اه قوله ( لإشعاره ) إلى قول المتن والأيدي في النهاية والمغني قوله ( لإشعاره إلخ ) أي الطيران في الحال
قوله ( ومحل قولهم إلخ ) رد لدليل المرجوح عبارة المغني والثاني يضمن مطلقا لأنه لو لم يفتح لم يطر والثالث لا يضمن مطلقا لأن له قصدا واختيارا والفاتح متسبب والطائر مباشر والمباشرة مقدمة على السبب اه قوله ( ويجري ذلك ) أي تفصيل فتح القفص أي نظيره قوله ( في حل رباط بهيمة إلخ ) أي خرجت وضاعت ولو خرجت البهيمة عقب فتح الباب فأتلفت زرعا أو غيره لم يضمنه الفاتح كما جزم به ابن المقرىء وإن جزم في الأنوار بخلافه إذ لا يلزمه حفظ بهيمة غيره عن ذلك ولو وقف على جداره طائر فنفره لم يضمنه لأن له منعه من جداره وإن رماه في الهواء ولو في هواء داره فقتله ضمنه إذ ليس له منعه من هواء داره ولو فتح حرزا فأخذ غيره ما فيه أو دل عليه اللصوص فلا ضمان عليه لعدم ثبوت يده على المال وتسيبه بالفتح في الأولى قد انقطع بالمباشرة نعم لو أخذ غيره بأمره وهو غير مميز أو أعجمي يرى طاعة آمره ضمنه دون الآخذ ولو بنى دارا فألقت الريح فيها ثوبا وضاع لم يضمنه لأنه لم يستول عليه نهاية ومغني قال ع ش قوله لأن له منعه من جداره فلو اعتاد الطائر النزول على جدار غيره وشق منعه كلف صاحبه منعه بحبسه أو قص جناح له أو نحو ذلك وإن لم يتولد عن الطائر ضرر بجلوسه على الجدار لأن من شأن الطير تولد النجاسة منه بروثه ويترتب على جلوسه منع صاحب الجدار منه لو أراد الانتفاع به قوله ولو بنى دار إلخ البناء ليس بقيد وقوله لم يضمنه أي حيث لم يتمكن من إعلام صاحبه ولم يعلمه وإلا ضمن اه كلام ع ش قوله ( ومثلها قن إلخ ) أي في حل القيد وفتح الباب ولو اختلف المالك والفاتح في أنه خرج عقب الفتح أو تراخى عنه فينبغي تصديق الفاتح لأن الأصل عدم الضمان اه ع ش
قوله ( لا عاقل ) عبارة المغني بخلاف الرقيق العاقل ولو كان آبقا لأنه صحيح الاختيار فخروجه عقب ما ذكر يحال عليه اه قوله ( فأمره إنسان بإطلاقه ) أي فأطلقه فينظر هل يطير عقب إطلاقه أو لا كذا في شرح الروض عن الماوردي والروياني اه سم قوله ( بغير تزوج ) إلى قوله لكن رجح في النهاية قوله ( الضامن ) أخرج به ما لو كان غاصبا لاختصاص فلا يتأتى فيه ما سيأتي اه رشيدي أقول وكذا أخرج ما سيذكره الشارح بقوله وكذا من انتزعه إلخ قوله ( وإن كانت ) أي الأيدي وقوله ( أمانة ) أي أيدي أمانة اه مغني قوله ( بأن وكله في الرد ) ظاهره وإن كان ذلك لعجز عن الرد بنفسه وفيه نظر اه سم قول المتن ( وإن جهل صاحبها إلخ ) أي أو أكره على
____________________
(6/13)
الاستيلاء على المغصوب فإذا تلف في يده كان طريقا في الضمان وقرار الضمان على المكره له كما لو أكره غيره على إتلاف مال فأتلفه فإن كلا طريق في الضمان والقرار على المكره بالكسر ومن ذلك جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي إن شخصا غصب من آخر فرسا وأكره آخر على الذهاب بها إلى محلة كذا فتلفت وهو عدم ضمان المكره بالفتح بل هو طريق في الضمان فقط ومنه أيضا ما يقع في قرى الريف من أمر الشاد مثلا لاتباعه بإحضار بهائم الفلاحين للاستعمال في زرعه أو غيره بطريق الظلم وهو أنه إن أكره تابعه على إحضار بهائم عينها كان كل طريقا في الضمان والقرار على الشاد وإن لم يحصل إكراه أو أكرهه على إحضار بعض الدواب بلا تعيين للمحضرة فأحضر له شيئا منها ضمنه لاختياره في الأول ولأن تعينه للبعض في الثاني وإحضاره له اختيار منه أيضا اه ع ش قوله ( لأنه وضع ) إلى قوله لكن رجح في المغني
قوله ( نعم الحاكم وأمينه ) وهل مثلهما أصحاب الشوكة من مشايخ البلدان والعربان أو لا فيه نظر وعبارة الأذرعي في القوت الحكام وأمثالهم إلخ وهل تشمل هي ما ذكرت في مشايخ البلدان إلخ حيث عدل عن نوابهم إلى التعبير بأمثالهم اه ع ش وفيه ميل إلى الشمول وهو الظاهر فليراجع قوله ( لا يضمنان ) أي وأما الغاصب فلا يبرأ إلا بالرد للمالك ومحل ذلك إذا كان الحاكم وأمينه هما الطالبان للأخذ وأما لو رد الغاصب بنفسه عليهما فينبغي براءته بذلك لقيام الحاكم مقام المالك في الرد عليه من الغاصب لكن قضية قول شارح الروض ويستثني الحاكم ونائبه لأنهما نائبان عن المالك اه أقول وهكذا قضية صنيع الشارح والنهاية والمغني أن الغاصب يبرأ مطلقا اه ع ش أيضا قوله ( للمصلحة ) كحفظه لمالكه الغائب قوله ( من يد غير ضامنة إلخ ) ينبغي أو من غير يد مطلقا كأن وجده آبقا فأخذه ليرده اه سم قوله ( قنه ) أي المالك قوله ( دون غيرهما مطلقا إلخ ) عبارة المغني والنهاية لا غيرهما وإن كان معرضا للضياع كما في الروضة وأصلها في باب اللقطة خلافا للسبكي فيما إذا كان معرضا للضياع اه قوله ( والغاصب بحيث إلخ ) أي وكان الغاصب إلخ
قوله ( واستثني ) إلى المتن في النهاية قوله ( فإن جهل العبد ضمن الغاصب فقط وتعلق إلخ ) فيه نظر اه نهاية أي فيما قاله البغوي ولعله بالنظر لما لو جهل القن إلخ ووجه النظر أن العبد وإن كان أمينا لكونه وكيلا عن الغاصب في الرد فحقه أن يكون طريقا في الضمان والقرار على الغاصب والمتبادر من كلام البغوي نفي الضمان مطلقا ويمكن الجواب بأن مراد البغوي بقوله ضمن الغاصب أن عليه القرار اه ع ش قوله ( بغير الولادة إلخ ) وإلا فيضمنها كما لو أولد أمة غيره بشبهة وماتت بالولادة فإنه يضمنها على الأصح كما قاله الرافعي في الرهن نهاية ومغني قوله ( فلا يضمنها ) أي لا يضمن عينها إذا تلفت لكن يجب عليه المهر وأرش البكارة إن وطئها للشبهة اه ع ش قوله ( لأن الزوجة من حيث هي زوجة إلخ ) وحينئذ فما صنعه في شرح المتن من استثناء التزوج من وضع اليد مشكل إلا أن يكون استثناء منقطعا رشيدي وع ش قوله ( الثاني الغصب ) إلى قوله ولو كان المغصوب في النهاية والمغني
قوله ( ويطالب بكل ما يطالب إلخ ) ولا يرجع على الأول إن غرم ويرجع عليه الأول إن غرم اه مغني قوله ( كالضامن ) أي عن الثاني قوله ( بإبراء المالك ) متعلق بقوله ويبرأ إلخ اه رشيدي قوله ( ولا عكس ) أي لأن الثاني كالأصيل وهو لا يبرأ ببراءة الضامن اه ع ش قوله ( والبيع إلخ ) أي والسوم نهاية ومغني قوله ( لأنه دخل إلخ ) تعليل لما قبل وكذا وقوله وفي الهبة إلخ تعليل لما بعده قول المتن ( كوديعة ) أي وقراض نهاية ومغني ووكالة سم قوله ( ومثله ما لو صال إلخ ) قضيته ضمان الشخص المذكور وإن كان القرار على الغاصب وفيه
____________________
(6/14)
نظر فليراجع فإن الوجه أنه غير مراد اه سم عبارة الحلبي ومقتضى التشبيه أنه أي المصول عليه يكون طريقا في الضمان وليس كذلك وعبارة ع ش قوله ومثله أي في عدم ضمان المصول عليه اه فالضمير لأخذ المغصوب الجاهل الذي يده أمينة بتقدير مضاف أي مثل حكمه وهو عدم استقرار الضمان عليه وإن كان هذا لا يطالب اه
قوله ( فأتلفه ) أي أتلف الشخص المصول عليه المغصوب الصائل اه ع ش وفي المغني فلو كان هو المالك لم يبرأ الغاصب اه قوله ( كما مر آنفا ) لعله أراد به ما ذكره في شرح ولو أتلف مالا في يد إلخ من قوله ومهدر بنحو ردة أو صيال أتلف إلخ وفيه تأمل إذ ما ذكر إنما هو في إتلافه في يد المالك لا في يد الغاصب كما هنا ولعل لهذا نظر فيه الرشيدي بقوله انظر أين مر اه قوله ( ويد الالتقاط إلخ ) عبارة المغني ولو ضاع المغصوب من الغاصب فالتقطه إنسان جاهل بحاله فإن أخذه للحفظ أو مطلقا فهو أمانة وكذا إن أخذه للتملك ولم يتملك فإن تملكه صارت يده يد ضمان اه قوله ( قبله ) أي التملك اه ع ش قوله ( كيد الأمانة ) خبر ويد الالتقاط قول المتن ( فالقرار عليه ) أي الآخذ قوله ( يد ضمان أو أمانة ) أي وإن جهله اه سم قوله ( بأن حمله عليه إلخ ) أي حمل الغاصب الآخذ على الإتلاف قوله ( فإن كان ) أي الإتلاف قوله ( لغرضه ) أي الغاصب اه ع ش
قوله ( فالقرار عليه ) أي الغاصب قوله ( فعلى المتلف ) لأنه حرام اه مغني قوله ( لغرض نفسه ) أي المتلف قوله ( فكذا القرار عليه ) أي الآكل قوله ( هذا إن لم يقل إلخ ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول لو قدمه لآخر وقال هو ملكي فالقرار على الآكل أيضا فلا يرجع بما غرمه على الغاصب لكن بهذه المقالة إن غرم الغاصب لم يرجع على الآكل لاعترافه إلخ ثم قالا وتقديمه أي الطعام المغصوب لرقيق ولو بإذن مالكه أي الرقيق جناية يد منه أي الرقيق يباع فيها لتعلق موجبها برقبته فلو غرم الغاصب رجع على قيمة الرقيق بخلاف ما لو قدمه لبهيمة فأكلته وغرم الغاصب فإنه لا يرجع على المالك إن لم يأذن وإلا رجع اه قال ع ش قوله م ر فإنه لا يرجع على المالك أي وليس لمالك العلف مطالبة صاحب البهيمة فليس طريقا في الضمان اه قول المتن ( وعلى هذا لو قدمه إلخ ) ويبرأ الغاصب أيضا بإعارته أو بيعه أو إقراضه للمالك ولو جاهلا بكونه له باشر أخذ ماله باختياره لا بإيداعه ورهنه وإجارته وتزويجه والقراض معه فيه جاهلا بأنه له إذ التسليط فيها غير تام بخلاف ما لو كان عالما وشمل التزويج الذكر والأنثى ومحله في الأنثى فيما إذا لم يستولدها فإن استولدها أي وتسلمها برىء الغاصب اه مغني وكذا في النهاية إلا أنه قال بدل قول الشارح أي وتسلمها وإن لم يتسلمها اه عبارة سم بعد ذكر مثل ما مر عن المغني عن الروض وشرحه قوله أي وتسلمها ممنوع بل الحكم كذلك وإن لم يتسلمها م ر اه قوله ( انتقل الحق لقيمته ) أي ومع ذلك لا يجوز له التصرف فيه إلا بعد دفع بدله للمالك ولا لغيره ممن علم أن أصله مغصوب تناول شيء منه اه ع ش أي إلا بعد دفع الغاصب بدله للمالك وينبغي أن مثل الدفع بالفعل رضا المالك بتأخيره فليراجع
____________________
(6/15)
قوله ( وهي لا تسقط ببذل غيرها إلخ ) ولو مع العلم بذلك اه مغني قوله ( وبرىء الغاصب ) قال في شرح الروض قال البلقيني وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه انتهى اه سم على جح وقوله ونحوه أي كأن أمره بهبته لمسجد أو نحوه من الجهات العامة أو قال له أنذر إعتاقه أو أوص به لجهة كذا ثم مات المالك اه ع ش قوله ( قال الشيخان إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويقع العتق عن المالك لا عن الغاصب على الصحيح في أصل الروضة لكن الأوجه معنى كما قال شيخنا أنه يقع عن الغاصب ويكون ذلك بيعا ضمنيا إن ذكر عوضا وإلا فهبة بناء على صحة البيع فيما لو باع مال أبيه ظانا حياته فبان ميتا اه قال ع ش قوله م ر لكن الأوجه معنى أي لا نقلا وهذا يشعر باعتماد الأول لأنه الأوجه نقلا عنده لكن اعتمد شيخنا الزيادي أنه عن الغاصب اه قوله ( فعتقه عنه ) أي عن الغاصب وكذا ضمير ذكر
قوله ( قوله كالمبتدأ ) بفتح التاء أي كعتق المالك ابتداء بدون طلب الغاصب قوله ( في أمر ترتب إلخ ) وهو وقوع العتق عن المالك أو الغاصب قوله ( وقد تقرر أنه واقع إلخ ) هذا محل النزاع اه سم قوله ( عنه ) أي المالك قوله ( استوفى الشروط إلخ ) هذا كذلك ومجرد الغصب غير مانع في نفس الأمر اه سم
فصل في بيان حكم الغصب قوله ( في بيان ) إلى قوله وهل يتوقف في النهاية إلا قوله لكن إلى المتن وقوله أنثييه إلى وفي يديه قوله ( وانقسام المغصوب إلخ ) تفسير للمراد بحكم الغصب هنا وإلا فليس ما ذكر حكما له إذ لا تعرض فيه لحرمة ولا لعدمها اه ع ش والظاهر أن المراد بحكم الغصب التفصيل بين ضمان نفس الرقيق وضمان أبعاضه قوله ( وما يضمن به المغصوب ) أي وبيان ما يضمن إلخ قوله ( وغيره ) بالرفع عطفا على المغصوب أي وما يضمن به أبعاضه ومنفعة ما يؤجر أي وما يتبع ذلك كعدم إراقة المسكر على الذمي أو بالجر عطفا على الغصب أي وحكم غيره اه بحيرمي والأولى الموافق لما يأتي في الشرح آنفا الاقتصار على الرفع ثم تفسير الغير بنحو المستام قول المتن ( نفس الرقيق ) أي كلا أو بعضا فيدخل فيه المبعض فيضمن جزء الرقية منه بقيمته وجزء الحرية بما يقابله من الدية كما يأتي اه ع ش قوله ( ومنه مستولدة ) إلى قول المتن نصف قيمته في المغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله لأنهم شددوا إلى المتن وقوله فيجب إلى لأن الساقط قوله ( ومكاتب ) أي ومدبر اه مغني قوله ( بالغة ما بلغت ) أي ولو زادت على دية الحر اه مغني قول المتن
( تلف أو أتلف إلخ ) كذا في النهاية بتقديم الثلاثي على الرباعي والأولى العكس كما في المغني والمحلي قول المتن ( أتلف ) أي بالقتل محلي ومغني قوله ( كسائر الأموال ) أي المتقومة وإلا فالمثلي يضمن بمثله كما يأتي ويحتمل أن التشبيه في أصل الضمان والأموال على عمومها اه ع ش قوله ( وآثرها ) أي العادية على الضامنة مع أنها المراد قوله ( بالقيمة في المغصوب ) أي المتقوم فلا يشكل بما يأتي من أن الأصح في المثلي إذا فقد أنه يضمن بأقصى القيم من وقت الغصب إلى وقت الفقد اه ع ش قوله ( وفي غيره إلخ ) شامل للمستام فيضمن بقيمة يوم التلف أي لائقا بالحال عادة اه ع ش قوله ( على نحو ظهر ) أي مما ليس مقدرا منه بنظيره في الحر اه سم قوله ( تضمن إلخ )
____________________
(6/16)
خبر وأبعاضه
قوله ( فإن لم ينقص لم يلزمه شيء ) قياس ما يأتي في الجناية أنه يعتبر هنا حالة قبيل الاندمال اللهم إلا أن يقال ما هنا مصور بما إذا لم تنقص قيمته شيئا لا قبل الاندمال ولا بعده ثم رأيت في سم على حج كذلك اه ع ش قوله ( أما الجناية إلخ ) أي بجرح لا مقدر له أخذا من قول سم على حج وهو مقابل قوله على نحو ظهر أو عنق لكن قد يقال هذا داخل في قوله الآتي وكذا المقدر فلم ذكر هذا هنا فليتأمل ويجاب بالمنع لأن المراد في الآتي أن تكون الجناية بإتلاف المقدرة وهنا أن تكون بإتلاف شيء فيه مثلا المراد في الآتي إتلاف الكف وهنا جرحه انتهى اه ع ش عبارة الرشيدي قوله مما هو مقدر بيان لنحو كف أي ولو جنى على ما هو مقدر منه بنظيره في الحر كالكف والرجل أي والصورة أن الجناية لا مقدر لها كأن جرح كفه فهو غير ما سيأتي في المتن اه قوله ( منه بنظيره ) الأولى حذفه
قوله ( أن لا يساوي إلخ ) يعني أن لا يبلغ ما نقص من قيمة الرقيق بالجناية على نحو كفه مقدرة قوله ( فإن ساواه ) أي أو زاد عليه كما هو مفهوم بالأولى قوله ( نقص ) أي وجوبا ( منه ) أي المساوي اه ع ش قوله ( في غير الغاصب ) أي فيما إذا كان الجاني على نحو كف الرقيق غير الغاصب له قوله ( أما هو ) أي الغاصب وقوله ( فيضمن بما نقص ) معتمد وقوله ( مطلقا ) أي ساوى المقدر أم زاد عليه اه ع ش قوله ( مطلقا ) لعله إذا كان التلف بجناية بخلاف إذا كان بآفة سماوية ونحوها أخذا مما يأتي آنفا قوله ( قطع يده ) أي الرقيق
فرع لو غصب جارية ناهدا أو عبدا شابا أو أمرد فتدلى ثديها أو شاخ أو التحى ضمن النقص عباب اه شوبري اه بجيرمي
قوله ( أو قود أو حد ) أي بجناية وقعت منه بعد الغصب بخلاف ما لو قطعت بجناية في يد المالك فإنها غير مضمونة لأن المستند إلى سبب سابق على الغصب كالمتقدم عليه اه ع ش قوله ( كأن قطع ذكره وأنثياه ) أي بأن سقطت بلا جناية أو قطعت قودا سم على حج أي أما بالجناية فتضمن اه ع ش أي كما يأتي قول المتن ( والقيمة فيه كالدية إلخ ) مبتدأ وخبر قوله ( ففي أنثييه إلخ ) أي في قطعهما قوله ( وإن زادت قيمته ) أي الرقيق بالقطع قوله ( وهو بيد البائع ) عرضه مجرد إفادة الحكم وإلا فالكلام في المغصوب نعم بالنظر لما فسر به لشارح اليد العادية يكون استدراكا اه ع ش قوله ( لم يكن )
____________________
(6/17)
أي المشتري اه ع ش
قوله ( فلا يلزمه إلا ما نقص ) بمعنى أنه يستقر عليه من الثمن نسبة ذلك النقص ويجعل قابضا لمقابله فإذا نقص ثلث القيمة يجعل قابضا للثلث ويستقر عليه ثلث الثمن رشيدي وع ش وقال سم كان اللزوم إذا فسخ اه والأول أحسن قوله ( وإلا ) أي إن ألزمناه كمال القيمة سيد عمر وع ش وكردي قوله ( مع كونه إلخ ) أي ولا قائل به اه ع ش قول المتن ( نصف قيمته ) أي بعد الاندمال اه ع ش قوله ( أيضا ) أي كما في الذي لا يتقدر وفي الذي يتقدر إذا تلف بآفة قوله ( قد برىء ) أي فرض برؤه قوله ( ظاهر في ذلك ) أي في الأخذ بعد الاندمال وتقدم عن ع ش ويأتي عن سم اعتماده قوله ( هذا إن كان ) إلى التنبيه في النهاية والمغني والإشارة إلى ما في المتن قوله ( إذا كان الجاني غير غاصب ) أي وإن كان في يد الغاصب اه مغني
قوله ( أما هو ) أي الغاصب ذو اليد ا هـ مغني قوله ( فيلزمه أكثر الأمرين إلخ ) هل يطالب الغاصب قبل الاندمال أو هو كغيره ينبغي الثاني وقوله لاحتمال الشبهين أي شبه الحر وشبه المال سم على حج اه ع ش عبارة بجيرمي أي شبه الآدمي من حيث أنه حيوان ناطق وشبه الدابة مثلا من حيث جريان التصرف عليه شوبري اه قوله ( على القولين ) أي القديم والجديد قوله ( لزمه النصف الخ ) عبارة النهاية والمغني لزماه النصف إلخ قوله ( لزمه ) أي الغير قوله ( والغاصب الزائد إلخ ) ظاهره وإن لم يبق نقص بعد الاندمال وفيه نظر لأن الزائد خارج عن أرش المقدر فهو كأرش غير المقدر الذي لا يلزم الغاصب حيث لم يبق نقص بعد الاندمال كما أفاده كلام شرح الروض المار اه سم وتقدم عن ع ش أن هذا إذا سقطت بلا جناية أو قطعت بقود أما بالجناية فتضمن اه ويوافقه قول النهاية والمغني ولو قطع الغاصب من الرقيق إصبعا زائدة وبرىء ولم تنقص قيمته لزمه ما نقص كما قاله أبو إسحاق ويقوم قبل البرء والدم سائل للضرورة والمبعض يعتبر بما فيه من الرق كما ذكره الماوردي ففي قطع يده مع ربع الدية أكثر الأمرين من ربع القيمة ونصف الأرش اه وهو أي نصف الأرش نصف ما نقص من قيمته ع ش
____________________
(6/18)
قوله ( فقط ) أي باعتبار القرار وإلا فهو طريق في ضمان غير الزائد اه سم قوله ( أو المالك ) أي إن كان القاطع المالك ضمن الغاصب ما زاد على النصف فقط اه نهاية قال ع ش قوله م ر إن كان القاطع المالك إلخ أي ولو تعديا وكذا لو قطع الرقيق يد نفسه كما في شرح الروض وقد يقال الأقرب أنه يضمن أكثر الأمرين لأن جنايته على نفسه في يد الغاصب مضمونة على الغاصب ويفرق بين جنايته على نفسه وجناية السيد عليه في يد الغاصب بأن السيد جنايته مضمونة على نفسه فسقط ما يقابلها عن الغاصب بخلاف جناية العبد فإنها مضمونة على الغاصب ما دام في يده اه قول المتن ( وسائر الحيوان ) مبتدأ خبره قول الشارح تضمن نفسه اه سم ( قول المتن بالقيمة ) أي سواء تلف أو أتلف اه مغني قوله ( أي أقصاها ) أي إن كان غاصبا اه ع ش عبارة الرشيدي هذا لا يناسب ما قدمه أول الفصل من أن مراد المصنف ما هو أعم من الغصب ولا ما سيأتي في المتن في المتقوم اه قوله ( وأجزاؤه بما نقص إلخ ) عطف على قوله نفسه بالقيمة قوله ( وأجزاؤه إلخ ) أي تلفت أو أتلفت اه مغني قوله ( على ما ذكر ) أي شموله لنفس الحيوان وأجزائه اه ع ش قوله ( إن أجزاءه كنفسه ) أي تضمن بالقيمة أي بما نقص اه سم قوله ( بخلاف القن ) أي فيفصل في أجزائه بين ما يتقدر أرشه من الحر وما لا يتقدر منه اه سم قوله ( فحمل المتن على هذا التعميم ) قد يقال أنه لم يحمله على التعميم لأنه إنما حمله على ضمان النفس وجعل ضمان الأجزاء قدرا زائدا عليه كما لا يخفى فهو تخصيص عكس ما حمله عليه الإسنوي لا تعميم اه رشيدي قوله ( ليفرق به إلخ ) فيه ما لا يخفى سم على حج لعل وجهه أنه إذا حمل كلام المصنف على الأجزاء يحصل الفرق بينه وبين القن أيضا لأن الإسنوي يجعل غير القن كالقن في أن نفسه تضمن بأقصى القيم وإذا حمل كلام المصنف على الأجزاء دل على أن القن إنما يفرق بينه وبين غيره في الإبعاض اه ع ش قوله ( التقويم بعد الاندمال ) مبتدأ وخبر قوله ( لا غير مسموم إلخ ) أي لا إن أطعمها غير مسموم فماتت قوله ( ما لم يستول عليها ) ينبغي ما لم يكن ما أطعمه إياها مضرا بها سم وع ش قوله ( إلا إن غاب إلخ ) أي المستأجر
قوله ( وبهذا ) أي بقوله إلا إن غاب إلخ قوله ( أي الحيوان ) إلى قول المتن كما في النهاية إلا قوله ويرد إلى وبر اختلط وكذا في المغني إلا قوله أي أمكن إلى المتن قوله ( وقيل بفتحها ) فيه ما لا يخفى سم على حج ولعل وجهه أن اسم المفعول لا يصاغ من قاصر اه رشيدي زاد ع ش إلا بالصلة وليس المعنى هنا على تقديرها اه وقد يجاب بأن باب التفعل قد يكون متعديا عبارة المقصود وأبواب الخماسي كلها لوازم إلا ثلاثة أبواب نحو افتعل وتفعل وتفاعل فإنها مشتركة بين اللازم والمتعدي اه قوله ( فما حصره عد إلخ ) محترز كيل أو وزن وقوله ( كحيوان إلخ ) نشر على ترتيب اللف وقوله ( متقوم ) خبر الموصول
وقوله ( وإن جاز إلخ ) غاية وقوله ( والجواهر إلخ ) محترز وجاز السلم إلخ وقوله ( متقوم ) خبر والجواهر إلخ وإفراده بتأويل المذكور وقوله ( لأن المانع إلخ ) تعليل لكون الجواهر وما عطف عليه متقوما قوله ( عليه خل التمر ) أي على الحد منعا خل التمر وكذا إيراد معيب الحب إلخ الآتي وأما إيراد البر الآتي فعلى جمعه قوله ( فإنه متقوم ) المعتمد أنه مثلي نهاية ومغني وسم قوله ( بأحدهما ) أي الكيل والوزن قوله ( بذلك ) أي بأحدهما
قوله ( وبر اختلط ) إلى المتن في النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( وبر اختلط إلخ ) مبتدأ خبره قوله مثلي لكن
____________________
(6/19)
مقتضى السياق أنه عطف على خل التمر كما جزم به ع ش فكان ينبغي أن يقول فإنه مثلي كما في النهاية قوله ( فيجب إخراج القدر المحقق إلخ ) أي ويصدق الغاصب في قدر ذلك إذا اختلفا فيه لأنه الغارم ويحتمل وهو الظاهر أن يقال يوقف الأمر إلى الصلح لأن محل تصديق الغارم إذا اتفقا على شيء واختلفا في الزائد وما هنا ليس كذلك اه ع ش
قوله ( وقد يمنع رد مثله ) الوجه أنه لو علم قدر كل منهما رد المثل لكل منهما وأنه لو علم قدر أحدهما دون الآخر رد مثل ما علم قدره وقيمة الآخر ويمكن معرفة قيمته دون قدره بأن شاهده أهل الخبرة قبل الاختلاط اه سم قوله ( وهذا إلخ ) أي ما قاله الزركشي وكذا ضمير فعليه قوله ( لا إيراد ) مبالغة في عدم الورود قوله ( على أن إيجاب إلخ ) يتأمل اه سيد عمر ولعل وجهه أن عدم الاستلزام في القرض لا يقتضي عدمه في الغصب مع أن قول المصنف كالصريح في الاستلزام في الغصب قوله ( ومعيب إلخ ) مبتدأ خبره قوله تجب إلخ وكان الأولى عطفه على قوله خل التمر إلخ ثم يقول فإنه تجب إلخ قوله ( وقد يمنع إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض وشمل التعريف الرديء نوعا أما الرديء عيبا فليس بمثلي لأنه لا يجوز السلم فيه اه قوله ( أما المسخن بها فمتقوم إلخ ) والمعتمد أنه مثلي وكذا الأدهان المسخنة سم ونهاية ومغني
قوله ( لكن خالفه ) أي ابن الرفعة ما في المطلب قوله ( بيع بعضه ) أي الماء المسخن نهاية ومغني قوله ( والأول أوجه ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني الأول اه سم قوله ( وقيده ) أي كون الماء مثليا قوله ( ويظهر إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( ولو ألقي ) إلى قوله ويأتي في النهاية قوله ( برد ) وينبغي قراءته بضم الراء بوزن سهل فيشمل ما لو كان ذلك بنفسه أو بفعل فاعل وفي المختار برد الشيء من باب سهل وبرده من باب نصره فهو مبرود وبرده أيضا تبريدا اه ع ش قوله ( فأوجه إلخ ) عبارة النهاية ففيه أوجه أوجهها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لزوم أرش نقصه وهو ما بين قيمته إلخ اه
قوله ( وحارا حينئذ ) أي فلو رجع بعد صيرورته حارا إلى البرودة لم يسقط الأرش كما في مسائل السمن ونحوه سم على منهج أقول وقد يقال قياس ما ذكروه في زوال العيب من أنه لا يعد معه نقصانا أن لا ضمان هنا وفرق بينه وبين السمن اه ع ش قوله ( ورمل ) إلى قوله وبيض في المغني إلا قوله قال إلى المتن وما أنبه عليه في الفواكه الرطبة وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله لا ماء فيه قوله ( ذهب المعدن الخالص إلخ ) أي قبل أن يصنع وبعضهم أطلقه على الفضة أيضا وأطلقه الكسائي على الحديد والنحاس اه مغني قوله ( أن نحو الإناء من نحو النحاس إلخ )
فرع قال في العباب الملاعق المستوية متقومة والأسطال المربعة والمصبوبة في قالب مثلية وتضمن بالقيمة انتهى ونقل في تجريده هذا الأخير عن المهمات سم على منهج وقوله وتضمن بالقيمة قياس ما سيأتي في الحلي أنه يضمن مثل النحاس وقيمة الصنعة من نقد البلد اه ع ش
قوله ( ولو مغشوشة إلخ ) عبارة النهاية والمغني خالصة أو مغشوشة ومكسرة أو سبيكة اه قول المتن ( ومسك إلخ ) وعنبر وثلج وجمد نهاية ومغني قول المتن ( وقطن ) أي وصوف نهاية ومغني قوله ( ولم يره ) عبارة النهاية والمغني ولم يستحضره اه
قوله ( وسائر الفواكه الرطبة ) دخل فيه الزيتون وفي التجريد ما يخالفه والظاهر الدخول أخذا من قولهم في باب الربا
____________________
(6/20)
بجواز بيع بعضه ببعض وأن ما فيه دهنية لا مائية فجواز السلم فيه أولى من بيع بعضه ببعض اه ع ش قوله ( على ما جريا إلخ ) عبارة النهاية والمغني كما صححه في الشرح والروضة هنا وهو المعتمد وإن صححا في الزكاة إلخ اه قوله ( على أن ذلك ) أي العنب وسائر الفواكه اه كردي
قوله ( أيضا ) أي كالعنب قوله ( وحبوب ) أي ولو حب برسيم وغاسول اه ع ش قوله ( وخل لا ماء فيه ) كذا في شرح الروض وهو على وجه والمعتمد أنه لا فرق بين ما فيه ماء وغيره م ر اه سم عبارة البجيرمي عن ع ش ومن المثلي الخلول مطلقا سواء كان فيها ماء أم لا على المعتمد خلافا لمن قيدها بالتي لا ماء فيها لأن الماء من ضرورياتها اه قوله ( وبيض ) الجمع فيه معتبر لأن البيضة الواحدة متقومة اه رشيدي
قوله ( مع عدم انضباطها ) أي الأجزاء اه ع ش قوله ( ما لم يتراضيا ) إلى التنبيه في المغني قوله ( ما لم يتراضيا إلخ ) عبارة البجيرمي أي بشروط خمسة الأول أن يكون له قيمة في محل المطالبة والثاني أن لا يكون لنقله من محل المطالبة إلى محل الغصب مؤنة والثالث أن لا يتراضيا على القيمة والرابع أن لا يصير متقوما أو مثليا آخر أكثر قيمة منه والخامس وجود المثلي اه وهذه الشروط كلها مأخوذة من الشرح والمتن قوله ( لأنه ) أي المثل
قوله ( ولو تافهة ) يؤخذ مما سيأتي عن سم أن هذا فيما لا مؤنة لنقله وإلا وجبت قيمته اه ع ش قوله ( ومحله ) أي فالتفصيل فيما إذا طالبه بغير محل التلف بين أن يبقي له قيمة ولو تافهة وأن لا إنما هو إذا لم يكن لنقله مؤنة وإلا فالواجب القيمة مطلقا م ر اه سم على حج وقضيته أنه لا نظر لاختلاف الأسعار وهو غير مراد ومن ثم صرح في فصل القرض بأن كلا من اختلاف الأسعار والمؤنة عبارة مستقلة وعبارة شيخنا الزيادي هنا المراد بمؤنة النقل ارتفاع الأسعار بسبب النقل انتهى اه ع ش
قوله ( كجعل الدقيق إلخ ) نشر على ترتيب اللف قوله ( ثم تلف ) خرج به ما إذا لم يتلف فيرده مع أرش النقص اه سم قوله ( ضمن المثل ) هو ظاهر في الأولى والثالثة بخلاف الثانية فإن كلا من السمسم والشيرج مثلي وليس أحدهما معهودا حتى يحمل عليه فلعل المراد ضمن المثل في غير الثانية ويتخير فيها وعبارة سم على حج عبارة شرح الروض أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثلث منها أي ما لو صار المثلي مثليا بين المثلين انتهى وهو صريح فيما قلناه اه
____________________
(6/21)
ع ش عبارة المغني ثم تلف عنده أخذ المالك المثل في الثلاثة مخيرا في الثالث منها بين المثلين إلا أن يكون الآخر أكثر قيمة فيؤخذ هو في الثالث وقيمته في الأولين وهذا محل الاستثناء اه قوله ( ويتخير المالك إلخ ) ذكره المغني وشرح الروض قبل قوله ما لم يكن إلخ قوله ( وأكله ) ليس بقيد اه رشيدي أي وإنما المدار على مطلق التلف
قوله ( كإناء نحاس إلخ ) يتأمل الجزم بأنه متقوم مع صدق حد المثلي عليه ولعل المتجه حمل هذا الكلام على إناء نحاس يمتنع السلم فيه لعدم انضباطه بخلاف ما لا يمتنع السلم فيه كالأسطال المربعة وما صب في قالب فيضمن ذاته بمثله وصنعته بقيمته كحلي النقد وخرج بقوله نحاس النقد لحرمة الصنعة اه سم وقوله ولعل المتجه حمل هذا إلخ جزم بهذا الحمل الزيادي و ع ش وسلطان قوله ( صنع منه حلي ) أي ثم تلف اه سم قوله ( وصنعته بقيمتها ) هذا هو المعتمد هنا وفي الصداق م ر اه سم
قوله ( وقال الجمهور إلخ ) عبارة النهاية والصنعة بنقد البلد كما جزم به ابن المقرىء وهو المعتمد وإن ذكر في الروضة عن الجمهور ضمان الجرم والصنعة بنقد البلد إلخ اه زاد المغني وإن كانت الصنعة محرمة كالإناء من أحد النقدين ضمنه بمثله وزنا كالسبيكة وغيرها مما لا صنعة فيه كالتبر اه قوله ( وإن كان إلخ ) هذه المبالغة راجعة للأول أيضا بل لم يذكرها في شرح الروض أي والمغني إلا عليه اه سم قوله ( من غير جنسه ) الأولى من جنسه كما في النهاية والمغني قوله ( لأنه مختص بالعقود ) أي وما هنا بدل متلف وهو ليس مضمونا بعقد اه ع ش قوله ( المغصوب إلخ ) عبارة المغني زاد في المحرر تحت يد عادية لقوله لها في أول الفصل فحذفها المصنف فورد عليه المستعير والمستام فإنهما يضمنان المثلي بالقيمة كما تقدم التنبيه عليه في المستعير فكان الأحسن ذكره هنا وحذفه هناك لكن لما كان كلامه في الغصب استغنى عن ذلك اه قوله ( إلا بأكثر إلخ ) أي وإن قل اه ع ش
قول المتن ( فالقيمة ) ولو وجد المثل بعد أخذ القيمة فليس لأحدهما ردها وطلبه في الأصح وللمغصوب منه أن يصبر حتى يوجد المثل ولا يكلف أخذ القيمة مغني وروض قول المتن ( والأصح أن المعتبر إلخ ) هذا يجري نظيره في إتلاف المثلي بلا غصب كما في الروض اه سم قوله ( موجودا ) أي حسا وشرعا وقوله ( حتى فقده ) أي في أحدهما قوله ( حتى فقده ) أي حسا أو شرعا اه سم قول المتن ( أقصى قيمة ) أي المغصوب عند الشارح ومثل المغصوب عند النهاية والمغني كما يأتي قوله ( لأن وجود المثل إلخ ) تعليل لقوله من وقت الغصب إلى تعذر المثل قوله ( برده ) أي المثل قوله ( فإذا إلخ ) وقوله ( لأنه إلخ ) لا يخفى ما فيهما بالنظر إلى ما اختاره الشارح من اعتبار قيمة المغصوب لا المثل قوله ( بردها ) أي العين اه ع ش أقول لو أراد عين المغصوب كما هو الظاهر يرد عليه أنه مطالب برد المثل لا المغصوب ولو أراد عين المثل لا يتم تقريب
____________________
(6/22)
الدليل
قوله ( أما إذا كان إلخ ) محترز قوله فيما إذا كان المثل إلخ قوله ( عند التلف إلخ ) بأن فقد قبله كأن غصبه في رجب مثلا وفقد المثل في رمضان وتلف المغصوب في شوال فيكون المغصوب مضمونا بأقصى قيمة من رجب إلى شوال اه بجيرمي قوله ( قيمة المثل ) أي أقصى قيم المثل قوله ( رجح السبكي وغيره الأول ) أي المثل وهو ظاهر كلام الأصحاب خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغني أي لابن حج ع ش قوله ( عليهما ) أي الوجهين قوله ( كما علمت ) أي من قوله فيما إذا كان إلخ مع محترزه المار قوله ( في حالة ) أي فيما إذا كان المثل موجودا عند التلف وقوله ( في أخرى ) أي فيما إذا كان المثل مفقودا عنده قوله ( وهذا ) أي ما صرحوا به أن الواجب الأقصى من الغصب إلى تعذر المثل في حالة إلخ وكذا قوله وهو إلخ
قوله ( ما يصرح بأن المنقول هو اعتبار المغصوب ) قد يشكل على هذا اعتبار قيمته إلى تعذر المثل لأن فيه اعتبار قيمته بعد تلفه اه سم قوله ( أو انتقل ) إلى قوله وهو ما رجحه الرافعي في المغني إلا قوله فذكر نقله إلى المتن وقوله وإن قرب محل المغصوب وإلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله كما علم إلى فذكر نقله وقوله فلا اعتراض إلى المتن قوله ( أو انتقل بنفسه ) أي كما لو نقله سيل أو ريح اه ع ش قوله ( كالذي قبله ) يعني الانتقال بصورتيه وقول الكردي أي كالمثلي الذي في المتن مع كونه خلاف المتبادر يرده التفريع الآتي بقوله فذكر نقله مثال أي ومثله الانتقال قوله ( فلا اعتراض عليه إلخ ) فيه بحث لأن المعترض يقول الحكم لا يختص فكان ينبغي التعميم ثم التفريع على كل ما يناسبه اه سم قوله ( بشرط أن يتعذر إحضاره حالا ) أي بحسب العادة وإن استغرق حمله زمنا يزيد على الوقت الذي هم فيه عرفا اه ع ش قوله ( وإن قرب محل المغصوب ) خلافا للمغني وشرح المنهج عبارتهما أن كان بمسافة بعيدة وإلا فلا يطالب إلا بالرد قاله الماوردي وهذا كما قال الأذرعي فيما إذا لم يخف هرب الغاصب أو تواريه وإلا فالوجه عدم الفرق بين المسافتين اه قال البجيرمي قوله قاله الماوردي هذا رأي والمعتمد أنه يطالب بالقيمة مطلقا قربت المسافة أم بعدت أمن تعززه أو تواريه أم لا م ر اه ع ش اه قول المتن ( في الحال ) متعلق بقوله يطالبه لا بالقيمة وينبغي كما قال الإسنوي إذا زادت القيمة بعد هذا أن يطالب أي الغاصب بها لأنه باق على ملكه مغني وأسنى وأقره سم وع ش أي المغصوب قوله ( لأنه لا بد إلخ ) علة لعلية الحيلولة لعدم المطالبة بالمثل وأسقط المغني لفظة من ثم وعليه التعليل ظاهر
قوله ( ويملكها إلخ ) أي فيجوز له التصرف فيها ولو وجدت فيها زوائد فحكمها حكم زوائد القرض فتكون ملكا لمن هي تحت يده بأن أخذ بدل القيمة دابة اه بجيرمي قوله ( ملك القرض ) قضيته عدم جواز أخذ أمة تحل له بدلها كما لا يحل له اقتراضها والأوجه خلافه إذ الضرورة قد تدعوه إلى أخذها خشية من فوات حقه
____________________
(6/23)
والملك لا يستلزم حل الوطء بدليل المحرم والوثنية والمجوسية بخلاف القرض اه نهاية قال ع ش قوله م ر والأوجه خلافه أي فيجوز له أخذها ويحرم عليه الوطء ومع ذلك لو خالف ووطىء لا حد عليه ولو حملت منه صارت مستولدة ولزمه قيمتها وقوله بخلاف القرض أي فإن صحته تتوقف على عدم حل الوطء فحيث جاز التملك للقيمة جاز أخذ الأمة وإن حل وطؤها كما يحل شراؤها وإن امتنع القرض اه قوله ( ولا يبرأ بدفعها ) أي القيمة عبارة المغني ويجب على الغاصب أجرة المغصوب إلى وصوله للمالك ولو أعطى القيمة للحيلولة وكذا حكم زوائده وأرش جنايته اه زاد النهاية وإن أبق اه
قوله ( أو عتق ) ولو بموته كأن يكون المغصوب مستولدة اه سم عبارة المغني وقضية كلام المصنف أنه لا يسترد القيمة إلا إذا رد العين واستثني من ذلك ما لو أخذ السيد قيمة أم الولد للحيلولة ومات السيد قبل ردها فإن الغاصب يسترد القيمة كما قاله في المطلب ويلتحق بذلك ما لو أعتقها أو أعتق العبد المغصوب اه وعبارة النهاية أو خرج عن ملكه بعتق منه أي المالك أو موت في الإيلاد وكالإعتاق إخراجه عن ملكه يوقف أو نحوه اه قال ع ش قوله م ر أو موت في الإيلاد أي فيرد الوارث إن كانت حية عند موت المورث فلو جهل حياتها فهل ترد القيمة لأن الأصل الحياة فيه نظر وأما لو ماتت قبله فتستقر القيمة سم وقوله فيرد الوارث أي القيمة التي أخذها مورثه من الغاصب وقوله فيه نظر لا يبعد عدم الرد لتحقق ضمان الغاصب باستيلائه ولا يسقط إلا بعوده ليد مالكه أو ما يقوم مقام العود ولم يوجد واحد منهما اه قول المتن ( ردها ) أي بزوائدها المتصلة دون المنفصلة ويتصور زيادتها بأن يدفع عنها حيوانا فينتج أو شجرة فتثمر كما قاله العمراني اه مغني وفي ع ش عن العباب مثله قوله ( ثم وجد ) أي المثل وكذا ضمير قوله لأنه إلخ قوله ( على تركه ) أي رد المغصوب ( في مقابلتها ) أي القيمة اه ع ش قوله ( بشروطه ) ومنها قدرة المشتري على تسلمه وعليه فلو أبق المغصوب في يد الغاصب ولم يقدر على رده لم يصح شراؤه ويحتمل خلافه لتنزيل ضمانه منزلة كونه في يده اه ع ش قوله ( حبسه ) أي المغصوب اه ع ش قوله ( وهو ما رجحه الرافعي ) عبارة المغني وهو كذلك وإن حكى القاضي الحسين عن النص أن له ذلك اه قوله ( فإنها أخذت ) أي القيمة ( منه ) أي الغاصب قوله ( فهو ) أي الأخذ منه قهرا قوله ( مطلقا ) أي أخذ بحق أولا اه ع ش
قوله ( وليس إلخ ) أي الحبس للاسترداد عبارة النهاية وله الحبس للإشهاد إلخ اه قوله ( المغصوب المثلي ) إلى قوله وقضيته في المغني قوله ( وأخذ منه الأسنوي إلخ ) معتمد ع ش ومغني قول المتن ( فإن فقد المثلي ) حسا بأن لم يوجد أو شرعا بأن منع من الوصول إليه مانع أو وجد بزيادة على ثمن مثله اه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن سم عن الروض وشرحه وقوله أو وجد بزيادة أي وإن قلت وامتنع الغاصب من بذلها اه قول المتن ( قيمة ) والعبرة في التقويم بالنقد الغالب في ذلك المحل كما يأتي في قوله هذا كله إن لم ينقله إلخ اه ع ش قوله ( لذلك ) أي لأن رد العين إلخ قول المتن ( بالغاصب ) أي المتلف بغير غصب اه مغني قوله ( وقضيته )
____________________
(6/24)
أي التعليل قوله ( وتحملها المالك ) أي بدفعها كما يأتي اه سم
قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله أن ماله مؤنة وتحملها المالك إلخ قوله ( لو تراضيا ) أي فيما إذا كان للنقل مؤنة قوله ( له ) أي للمالك ( تكليفه ) أي الغاصب
قوله ( ودفع مؤنة حمله ) منه يعلم أن المراد مؤنة نقله إلى بلد الظفر وأما مؤنة نقله من بلد الظفر فهي المذكورة في قوله ولا ينافيه قولهما إلخ وقوله ولا قول السبكي إلخ اه سم قوله ( ويؤيد ذلك ) أي القضية المذكورة قوله ( هنا ) أي في مسألة الظفر فيما إذا كان للنقل مؤنة قوله ( وهو ما رجحاه ) فيه نظر فليراجع اه سم
قوله ( للتقييد بما إذا لم يرد ) اعتمده م ر أي فإن زاد فليس له المطالبة بالمثل بل بقيمة بلد التلف اه سم ومر عن الزيادي وع ش اعتماده وعن المغني آنفا ما يوافقه قول المتن ( وإلا فلا مطالبة إلخ ) ولو ظفر بالمتلف الذي ليس بغاصب في غير مكان التلف فحكمه حكم الغاصب فيما ذكره المصنف اه مغني قوله ( بأن كان ) إلى قول المتن وأما في النهاية إلا قوله ولم يتحملها إلى أو خاف قوله ( بأن كان لنقله مؤنة ) وزيادة قيمته هناك مانع من المطالبة سم على منهج اه ع ش
قوله ( أو خاف الطريق ) انظر لم منع الخوف المطالبة مع أن ضرره يعود على المالك وقد رضي إلا أن يقال بل يعود الضرر على الغاصب أيضا لأنه لما كان حصوله في ذلك المكان إنما هو مع الخطر كان كذي المؤنة إذ الخطر ومعاناته كالمؤنة سم على حج وقد يقال المراد أن لا يطالبه بالرد إلى محله لما فيه من الخطر على الغاصب فلا ينافي أنه يطالبه بمثله إن أراد أخذه ثم وقد يؤيد هذا ما مر في السلم أنه إذا كان لنقله مؤنة وتحملها المسلم أجبر على التسليم اه ع ش قوله ( ولا للغاصب أيضا تكليفه قبوله ) أي المثل ومثله العين المغصوبة لما ذكره اه ع ش قوله ( سواء ) إلى قوله والقيمة هنا في المغني قوله ( هذا ) أي اعتبار قيمة بلد التلف قوله ( كالحيوان ) إلى قوله انتهى في النهاية إلا قوله قال القاضي قوله ( وإبعاضه ) محله في الرقيق إن لم يكن أقصى القيم أكثر من مقدر العضو كما مر اه رشيدي وتقدم هناك أنه في غير الغاصب أما هو فيضمن هو بما نقص مطلقا قول المتن ( بأقصى قيمة إلخ ) ولا فرق في اختلاف القيمة بين تغير السعر وتغير المغصوب في نفسه ولا عبرة بالزيادة بعد التلف اه مغني وقوله لأنه إلى الفرع في المغني إلا قوله على أنه إلى فتجب
قوله ( يتوقع زيادتها ) أي بالنظر لذاتها وإن قطع بعدمها عادة اه ع ش أي فلم تفت بالكلية قوله ( من غالب نقد إلخ ) فإن غلب نقدان وتساويا عين القاضي واحدا كما قاله الرافعي في كتاب البيع اه مغني قوله ( ومحله ) أي اعتبار غالب نقد بلد التلف قوله ( وهو ) أي محل القيمة ( أكثر المحال إلخ ) أي قيمة قوله ( وقد يضمن المتقوم إلخ ) غرضه منه مجرد الفائدة وإلا فالكلام في المغصوب نعم هو محتاج إليه بالنظر لتأويله قول المتن السابق يد عادية بالضامنة فإن المال الزكوي بعد التمكن مضمون على المالك اه ع ش قوله ( لأنه لو أخرج ) أي المالك
____________________
(6/25)
قوله ( فعاد عشرين ) فقد نقص ثلاثين اه سم قوله ( ثم تلف ) أي الخبز قوله ( من صور إلخ ) أي فإن الخبز الذي صار إليه متقوم اه سم قوله ( المرجح فيه إلخ ) نعت لما إذا إلخ قوله ( مثله ) أي المثلي قوله ( قيمته ) أي المتقوم قوله ( والثلاثون إلخ ) جواب عما يقال المتقوم هنا الخبز وقيمته خمسون لا ثمانون وحاصل الجواب أن قيمة الخبز مع ملاحظة بدل الجزء التالف ثمانون اه كردي قوله ( وبهذا ) أي بالضم المذكور
قوله ( لأنه حيث لا أغبط ) أي كما هنا لاستواء قيمة البر المثلي والخبز المتقوم إذ كل خمسون اه سم قوله ( يجب المثل ) أي وهو البر هنا قوله ( وأما الثلاثون إلخ ) من جملة ما يقال قوله ( فقد استقرت ) أي وجوب الثلاثين على حذف المضاف قوله ( هذا ) أي ما قاله القاضي وأقره الجمع المتأخرون قوله ( على ما قاله القاضي ) أي مرة أخرى قبل قوله السابق اه كردي قوله ( ولا يطالب بالمثل إلخ ) هذا مخالف لما تقرر في قاعدة صيرورة المثلي متقوما من أنه يطالب بالمثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة فلهذا قال وهو ضعيف اه سم قوله ( وهو ) أي القول الثاني للقاضي ضعيف أي والمبني على الضعيف ضعيف اه كردي قوله ( بين هذا وصورته الأولى ) جعلهما صورتين باعتبار فرض النقص بالطحن ثم الزيادة بالخبز في الأولى دون هذا اه سم عبارة الكردي قوله بين هذا أي القول الثاني وقوله وصورته الأولى أراد بها قوله غصب برا قيمته خمسون إلخ اه
قوله ( فضمت ) أي الأرش وهو الثلاثون فالتأنيث لرعاية المعنى قوله ( فوجوب القيمة هنا ) أي قيمة الكل في الصورة الأولى وقوله ( وفيما انفرد به إلخ ) أي في وجوب القيمة في الصورة الأخرى من صورتي القاضي التي انفرد هو بها اه كردي قوله ( على ذلك ) أي ما تقرر قوله ( ما إذا لم يكن إلخ ) خبر إن محل إلخ اه كردي قوله ( فيجب الأغبط إلخ ) متفرع على اللازم المذكور قوله ( ما مر إلخ ) أي في الصورة الأولى قوله ( لأن هذا ) أي ما قيل إلخ قوله ( رده إلخ ) أي سواء رد المثلي أو تلف قوله ( وإن زاد إلخ ) ) تعميم ثان لقوله فيضمنه قوله ( كما مر ) أي في الصورة الأولى وفي أول الفصل قول المتن ( وفي الإتلاف ) أي للمتقوم اه مغني قوله ( لمضمون ) إلى قول المتن ولا تضمن في النهاية
قوله ( لمضمون بلا غصب ) دخل فيه المعار والمستام فيضمنان بقيمة يوم التلف اه ع ش قول المتن ( يوم التلف ) هذا في غير المثلي بخلاف المثلي إذا أتلفه مع وجود مثله ثم فقد فيضمن بالأقصى إلى فقد المثل كما بيناه عند قول المتن السابق والأصح أن المعتبر إلخ سم على حج اه ع ش قوله ( إن صلح ) أي محل التلف للتقويم وكذا ضمير قوله إليه الآتي قوله ( وذلك ) أي اعتبار يوم التلف قوله ( عبدا مغنيا إلخ ) ولو أتلف ديك الهراش أو كبش النطاح ضمنه غير مهارش أو ناطح اه نهاية قوله ( لأنه لحرمة إلخ ) عبارة النهاية قال في الروضة لأنه محرم كما
____________________
(6/26)
في كسر الملاهي وهو محمول على غناء يخاف منه الفتنة لئلا ينافي ما يأتي في الشهادات من كراهته بخلاف ما لو لم يكن الغناء محرما فيلزمه تمام قيمتها وكالأمة في ذلك العبد اه قوله ( عند خوف الفتنة ) أي بأن يخاف منها ذلك عادة أي باعتبار غالب الناس فإن لم يخف الفتنة كان مكروها وحينئذ يضمنه حلبي اه بجيرمي
قوله ( إلا على وجه محرم إلخ ) نحو المقترن بآلات اللهو فيما يظهر أي بناء على حرمته على خلاف فيه يأتي في الشهادات اه سيد عمر قوله ( ولو استوى إلخ ) من متعلقات ما قبل مسألة العبد فكان اللائق تقديمه هناك اه رشيدي قوله ( تخير الغاصب ) أي المتلف وإنما سماه غاصبا مجازا اه كردي قوله ( عليه ) أي المتقوم اه مغني قوله ( على ما قاله ابن النقيب ) اعتمده النهاية والمغني لكن عبارتهما كما قاله الإسنوي اه قوله ( وفيه نظر إلخ ) جوابه أن الشارع متشوف لإتلاف المنكرات فلا ضمان شرح م ر اه سم وقال ع ش أقول وهو أي ما في التحفة من الضمان الأقرب ووجهه أنها طاهرة ينتفع بها ويجوز أكلها عند الاحتياج كالدواء فإتلافها يفوت ذلك على محتاجها اه
قوله ( ولو محترمة ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله ومثله إلى لأنهم يقرون وقوله وآلة اللهو وإلى قول المتن وتضمن في النهاية إلا قوله والخنزير وقوله ويأتي في اليراع إلى المتن قوله ( ولو محترمة لذمي ) هذا يفهم أن الخمرة في يد الذمي قد تكون غير محترمة وليس مرادا بل هي محترمة وإن عصرها بقصد الخمرية فلا تراق عليه إلا إذا أظهر نحو بيعها فتراق للإظهار لا لعدم احترامها اه ع ش قوله ( والمراد بها إلخ ) أي على سبيل التجوز أي بناء على ما قاله الأكثرون من تغايرهما فالخمر هي المعتصر من العنب والنبيذ هو المعتصر من غيره لكن في تهذيب الأسماء واللغات عن الشافعي ومالك وأحمد وأهل الأثر أنها اسم لكل مسكر وعلى هذا لا تجوز في كلام المصنف
قوله ( نعم لا تنبغي إلخ ) عبارة المغني والنهاية ولكن لا يريقه إلا بأمر حاكم مجتهد يرى ذلك كما قاله الماوردي لئلا يتوجه عليه الغرم فإنه عند أبي حنيفة مال والمقلد الذي يرى إراقته كالمجتهد في ذلك اه قال ع ش قوله ولكن لا يريقه إلخ والذي يظهر أن مراده أن الأولى أن لا يريقه إلا بأمر الحاكم المذكور لا أنه يمتنع بغير أمره لأن مجرد خوف الغرم لا يقتضي المنع سم على منهج اه قوله ( قبل استحكام غير حنفي ) كأن وجه التعبير بالاستحكام دون الاستئذان الذي عبر به غيره أن مجرد الاستئذان لا يمنع تغريم الحنفي فتأمله اه سم ومر عن النهاية والمغني ما يفيد أن المراد بالاستحكام الأمر قوله ( ولا نظر إلخ ) راجع لقوله نعم إلخ قوله ( هنا ) أي في التوقي عن الغرم بالاستحكام وقوله ( يعتقد حله ) أي حتى يحتاج توقي الغرم إلى الاستحكام وقوله ( أو حرمته ) أي حتى يكون النبيذ حينئذ كالخمر المجمع عليها فلا يحتاج التوقي إلى الاستحكام اه مغني قوله ( لأن ذلك إلخ ) عبارة المغني لأن توقي الغرم عند من يراه لا فرق فيه بين من يعتقد تحريمه وغيره فلا وجه لما قاله أي الأذرعي اه قول المتن ( ولا تراق على ذمي ) انظر إراقة النبيذ على الحنفي وقد يدل إطلاق قوله نعم لا تنبغي إلخ وقوله ولا نظر هنا إلخ على أنه يراق عليه اه سم وهو محل تأمل فإن ظهر فيها صريح نقل وإلا فهو أولى من الذمي بعدم الإراقة لأنه يتخذه باجتهاده مبني على شريعة الإسلام وإن ضعف مدركه فليتأمل فإن كلام التحفة السابق إنما هو في الضمان
____________________
(6/27)
على تقدير الإراقة لا في جوازها بل قولها السابق إنما هو بالنسبة لوجوب الإنكار إلخ ظاهر في أنه لا يراق عليه اه سيد عمر أي مطلقا وهو وجيه وكلام المغني كما مر صريح في كون الكلام السابق في الضمان على تقدير الإراقة لا في جوازها قول المتن ( إلا أن يظهر إلخ ) ومن الإظهار ما يقع في مصرنا كثيرا من شيل العتالين لظروفها والمرور بها في الشوارع اه ع ش قوله ( ولو من مثله ) أي ولو كان الإظهار بشيء من ذلك لمثله قوله ( بأن يطلع إلخ ) تصوير للإظهار قوله ( وآلة اللهو ) بأن يسمعها من ليس في دارهم أي محلتهم اه نهاية قوله ( مثلها ) أي الخمرة اه ع ش قوله ( وإن انفردوا إلخ ) غاية قوله ( وهو لم يظهرها ) أي والحال اه ع ش
قوله ( أولا بقصد شيء إلخ ) أو بقصد نحو شرب عصيرها أو طبخه دبسا وانتقلت له بنحو هبة أو إرث أو وصية ممن جهل قصده أو عصرها من لا يصح قصده في العصر كصبي ومجنون أو قصد الخمرية ثم مات أو عصرها كافر للخمر ثم أسلم ولو طرأ قصد الخمرية زال الاحترام وعكسه بالعكس شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله م ر ممن جهل قصده ليس بقيد بالنسبة للإرث والوصية كما يعلم مما ذكره بعد وانظر هل كذلك بالنسبة للهبة اه عبارة ع ش قوله ممن جهل إلخ سيأتي أنها محترمة إذا عصرها بقصد الخمرية ثم مات وعليه فالجهل ليس بقيد بالنسبة للإرث وقد يقال بمثله في الهبة والوصية اه قوله ( على المعتمد ) راجع للمعطوف فقط قوله ( أما غير المحترمة ) وهي ما عصر بقصد الخمرية نهاية أي قصدا معتبرا ولم يطرأ عليه ما يوجب احترامه أخذا مما مر رشيدي قوله ( ومن أظهر خمرا ) قضيته أنها لو وجدت في يده من غير إظهار وادعى ما ذكر لا تراق وهو مقتضى ما تقدم من أنها إذا جهل حالها لا تراق على من بيده اه ع ش قوله ( وزعم ) أي قال وقوله ( إلا أن يعلم ورعه إلخ ) أي أو يعرف منه اتخاذ ذلك للخلية اه ع ش قوله ( مخائل ) أي علامات اه ع ش
قوله ( ويأتي في اليراع إلخ ) عبارة المغني وقضية التعليل كما قال الإسنوي أن ما جاز من الآلات كالدف واليراع يجب الأرش على كاسره اه قول المتن ( والأصح أنها لا تكسر الخ ) نعم للإمام زجروا تأديبا على ما قاله الغزالي في إناء الخمر بل أولى اه مغني وفي ع ش بعد ذكر مثل ذلك على شرح الروض ما نصه أقول ومثل الإمام أرباب الولايات كالقضاة ونوابهم اه قوله ( بإحراق إلخ ) الأولى كما في النهاية ولو بإحراق
قوله ( لأن رضاضها متمول إلخ ) أي وقد أتلفه بالإحراق قوله ( بخلاف ما لو جاوز إلخ ) أي
____________________
(6/28)
من غير إتلاف ليلائم ما قبله وما بعده اه رشيدي قوله ( وهو ) أي قول الغزالي وللولاة إلخ قوله ( مطلقا ) أي توقفت إراقة الخمر عليه أولا اه ع ش قوله ( على ما بحثه الزركشي إلخ ) أقره المغني قوله ( والأوجه تصديق المتلف ) هو المعتمد والفرق ما ذكره الشارح م ر اه سم وكذا اعتمده الزيادي قوله ( ويختص إلخ ) إلى قوله لأن مالكه في المغني إلا قوله ولا يتصور إلى ولو كان للمغصوب وقوله إن وضع إلى وأجرته قوله ( وفاسقا ) نعم قال الإسنوي ليس للكافر إزالته وجزم به ابن الملقن في العمدة ويشهد له قول الغزالي في الإحياء ومن شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر مسلما لأن ذلك نصرة للدين فكيف يكون من غير أهله وهو جاحد لأصل الدين وعدو له اه مغني زاد النهاية وزعم بعضهم أن ذلك مفرع على عدم مخاطبة الكافر بالفروع ويرد بأنا إنما منعناه منه لأن فعله لذلك منزل منزلة استهزائه بالدين اه قال ع ش قوله م ر ليس للكافر إزالته ظاهره ولو بقول أو وعظ وهو ظاهر لما علل به الشارح من أن نهيه عن المنكر استهزاء بالدين فلا يمكن منه لكن في كلام سم على حج جوازه بالقول حيث قال وفي فتاوى السيوطي لإنكار المنكر مراتب منها القول كقوله لا تزن ومنها الوعظ كقوله اتق الله فإن الزنى حرام وعقوبته شديدة ومنها السب والتوبيخ والتهديد كقوله يا فاسق يا من لا يخشى الله لئن لم تقلع عن الزنى لأرمينك بهذا السهم ومنها الفعل كرميه بالسهم من أمسك امرأة أجنبية ليزني بها وككسره آلات الملاهي وإراقته أواني الخمور وهذه المراتب الأربعة للمسلم وليس للذمي منها سوى الأوليين فقط ثم ذكر كلام الإسنوي وكلام الغزالي ثم قال وأما مجرد قوله لا تزن فليس بممنوع من حيث أنه نهي عن الزنى بل من حيث أنه إذلال للمسلم بل نقول إن الكافر إذا لم يقل للمسلم لا تزن يعاقب عليه إن رأينا خطاب الكفار بالفروع انتهى اه ع ش عبارة البجيرمي عن القليوبي قوله أو فسقة أي بغير الكفر فليس للكافر ذلك لأنهم ليسوا من أهل الولاية الشرعية ومع ذلك يعاقبون على عدم الإزالة في الآخرة كما في الصلاة فليس هذا مستثنى من التكليف بفروع الشريعة كما قيل اه
قوله ( كما يثاب عليه البالغ ) أي في أصل الثواب لا في مقداره إذ الصبي يثاب عليه ثواب النافلة والبالغ ثواب الفرض اه ع ش قوله ( من كل ماله ) إلى قوله وحينئذ يصرف الإمام في النهاية قوله ( من كل ما له منفعة يستأجر عليه ) كالكتاب والدابة والمسك وقوله ( بالاستعمال ) كأن يطالع في الكتاب ويركب الدابة ويشم المسك اه مغني قوله ( كما يأتي ) أي في المتن آخر الفصل قوله ( عما قبله إلخ ) متعلق بالانفصال قوله ( استواءهما ) أي الأجرة والقيمة قوله ( أما ما لا منفعة له إلخ ) محترز قوله من كل ما له منفعة إلخ
____________________
(6/29)
على ترتيب اللف اه ع ش قوله ( كحب ) أي لحقارته هو مثال الأول وقوله ( وكلب ) أي لكونه غير مال وقوله ( وآلة لهو ) أي لكونه محرما هما مثال الثاني قوله ( به ) أي الكلب وقوله ( فهو ) أي الصيد قوله ( لأنه إلخ ) لعل الأولى ولأنه إلخ بالواو عطفا على قوله كما لو غصب إلخ قوله ( فإنه يضمن صيده ) ولو كان أي القن غير مميز كما صرح به الروياني اه مغني قوله ( إن وضع يده عليه ) أي الغاصب على الصيد قوله ( لأنه ) أي الصيد ( على ملك مالكه ) أي القن قوله ( وأجرته ) أي ويضمن أجرة القن قوله ( ولد حلوب ) أي ولد دابة تحلب اه نهاية بضم اللام ع ش قوله ( مع قيمته ) أي الولد اه ع ش قوله ( وهو الفرج ) إلى قوله إذ لو إلخ في المغني قوله ( بالوطء ) أي ولو في الدبر بخلاف استدخال المني اه ع ش قوله ( لا بفوات إلخ ) أي لا تضمن بفوات اه مغني قوله ( لأن اليد لا تثبت عليه ) بل اليد على منفعته للمرأة اه مغني قوله ( مطلقا ) أي قدر على انتزاعها أولا اه ع ش قول المتن ( وكذا منفعة بدن الحر )
فرع من نقل حرا قهرا إلى مكان لزمته مؤنة رده إلى مكانه الأول إن كان له غرض في الرجوع إليه وإلا فلا انتهى عباب اه ع ش
قوله ( دون الفوات ) شمل ما لو كانت منافعه مستحقة للغير بنحو إجارة أو وصية وتوقف فيه الأذرعي اه رشيدي عبارة البجيرمي محله أي عدم الضمان بالفوات ما لم يكن مستحق المنفعة للغير كأن آجر عبده سنة مثلا ثم أعتقه قبل تمامها أو أوصى بمنافعه أبدا ثم أعتقه الوارث فتجب أجرته في الصورتين بالفوات لمالك المنفعة إذا حبسه إنسان ويصور أيضا بحر آجر نفسه مدة معينة فحبسه إنسان قبل تمامها م ر اه قوله ( كأن حبسه إلخ ) هو مثال للفوات ومثال التفويت يأتي في قوله فإن أكرهنا إلخ اه رشيدي قوله ( إذ لو حمله إلخ ) لعله من تحريف الكتبة عبارة النهاية ولأنه لو إلخ قوله ( أو وقفه ) عطف على زوال ش اه سم قوله ( ومنفعة المسجد إلخ ) إلى قوله وإطلاقهم في المغني إلا قوله تصرف لمصالحه وقوله إن أبيح إلى وكذا الشوارع قوله ( كمنفعة الحر ) يؤخذ منه أنه لو لم يضع فيه شيئا وأغلقه لم يلزمه أجرته كما لو حبس الحر ولم يستعمله اه سم أي كما صرح به النهاية والمغني قوله ( فإذا وضع فيه إلخ ) أي في نحو المسجد قوله ( وإن أبيح إلخ ) غاية اه ع ش
قوله ( وإن أبيح وضعه ) انظره مع قوله الآتي قريبا ويؤخذ من ذلك أن كل ما جاز لا أجرة فيه اه سم أقول ما هنا مجرد حكاية لما اقتضاه إطلاقهم ومعتمده ما يأتي فلا منافاة قوله ( وكذا الشوارع إلخ ) أي حكمها ما تقدم في المسجد اه ع ش قوله ( بما إذا شغله بمتاع لا يعتاد إلخ ) أفهم إن شغله بغير ذلك حرام وتجب فيه الأجرة ومنه ما اعتيد كثيرا من بيع الكتب بالجامع الأزهر فيحرم إن حصل به تضييق وتجب الأجرة إن شغله بها مدة تقابل بأجرة اه ع ش قوله ( ولا مصلحة إلخ ) يتأمل تصوير مفهومه قوله ( وفي نحو عرفة إلخ ) عطف على في نحو المسجد إلخ قوله ( في مصالح المسلمين ) ينبغي أنه لو احتاجت إليه مصالح نحو عرفة قدمت وعلى هذا فقد يقال ينبغي إذا لم يحتج إليه
____________________
(6/30)
في الحال أن يحفظ لتوقع الاحتياج في المستقبل اه سم قوله ( من غرسها ) أي في نحو المسجد
قوله ( وذكر الرافعي ) إلى قوله ويؤخذ أقره سم و ع ش والزيادي قوله ( ولما يضطرون إلخ ) يعلم منه أنه لا يجوز وضعها لإجارتها ولو لمن يحتاج إليها وإن وقع ذلك لا يستحق الأجرة على الساكن لأنها موضوعة بغير حق اه ع ش قال البجيرمي وبقي ما لو وقف شخص قائما من الخزائن على المجاورين ثم خصص أحد بخزانة منه بتقرير القاضي هل له أن يؤجرها للغير أم لا فيه نظر والأقرب الثاني بل ينتفع بها ما دام مجاورا فإن ترك المجاورة بالمرة وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها لمن يسكن بالمسجد وأما إذا كانت ملكا له ووضعها أولا في المسجد على وجه جائز فله بيعها لمن ينتفع بها ع ش وهل له إجارتها حينئذ لمن ينتفع بها لكونها ملكه أم لا قياسا على الموقوفة يحرر إطفيحي اه أقول قوله وجب عليه إخراجها من المسجد أو إعطاؤها إلخ فيه نظر بل الظاهر أنه لا يجوز إخراجها من المسجد وقوله وهل له إجارتها إلى قوله أم لا إلخ الأقرب فيه الثاني أيضا والله أعلم
قوله ( لا أجرة عليهم ) أي المجاورين قوله ( ويؤخذ ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه إلى وقس وقوله فإن ذلك مهم قوله ( من ذلك ) أي مما ذكر عن الغزالي أو من المأخوذ مما ذكر عنه قوله ( أو شيء ) إلى وخالف في النهاية قوله ( من زوائده ) أي وإن حدثت في يده ثم نقصت اه نهاية قوله ( كعمي حيوان ) إلى قوله وخالف في المغني قوله ( مطلقا ) أي قبل حدوث العيب وبعده قوله ( أو نقص ) أي عمل المغصوب ( فتجب الأجرة ) أي في تعذر العمل ( أو ما نقص إلخ ) أي أجرة ما نقص من العمل وقوله ( من الرد إلخ ) متعلق بتجب إلخ قول المتن ( بلي الثوب ) من الباب الرابع أي خلق قوله ( ولو خصي ) إلى الفصل مكرر مع ما ذكره في أول الفصل قوله ( بخلاف ما لو سقطا بآفة إلخ ) أي فلا يجب شيء لأنه إلخ قوله ( به ) أي بسقوطهما بآفة
فصل في اختلاف المالك والغاصب قوله ( في اختلاف المالك والغاصب إلخ ) أي في تلف المغصوب وقيمته وغيرهما مما يأتي قوله ( وجنايته ) عطف على ما ينقص إلخ والضمير للمغصوب قوله ( وتوابعهما ) أي توابع الاختلاف والضمان من قوله ولو رده ناقص القيمة إلخ وقوله ولو حدث نقص إلخ وغيرهما قوله ( الغاصب ) إلى قوله فصار كالتالف في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أخذ إلى محله قوله ( وأخذ منه إلخ ) عبارة النهاية وقضية التوجيه كما قاله الزركشي تصوير ذلك بما إذا إلخ اه قوله ( أما إذا ذكر سببا ظاهرا إلخ ) أي ولم يعرف فإن عرف وعمومه صدق بلا يمين أو دون عمومه صدق بيمين قاله الحلبي ويفيده قول الشارح كالنهاية كالوديع وقول المغني وسيأتي بسط ذلك في الوديعة اه قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه صار كالتالف ش اه سم قوله ( لما بعد زمن التلف ) والأقرب تصديق الغاصب في الزمن الذي عينه للتلف لأن الأصل براءة
____________________
(6/31)
ذمته من الأجرة اه ع ش قوله ( وله إجباره على قبول البدل إلخ ) أي أو على الإبراء اه ع ش
قول المتن ( فلو اختلفا في قيمته ) في تجريد المزجد ما نصه إذا اختلفا في قيمة المغصوب التالف فالبينة على المالك ويجوز للشاهد اعتماد الرؤية السابقة ويكفي عند أبي إسحاق شاهد ويمين وشاهد وامرأتان وعند ابن أبي هريرة لا مدخل للنساء واقتصر في الأنوار على الثاني أي كلام ابن أبي هريرة انتهى اه سم على حج وقوله لا مدخل للنساء إلخ كتب عليه شيخنا الشوبري هذا لا محيص عنه انتهى أقول وقد يتوقف فيه بأنه خارج عن قواعدهم في جميع الأبواب من أن المال يكفي فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين ولعل وجه خروجه أن ما هنا ليس شهادة على نفس المال بل على قيمته وهي تطلع عليه الرجال غالبا والتقويم ليس من المال اه ع ش قوله ( بعد اتفاقهما ) إلى قوله ولو اختلفا في النهاية والمغني إلا قوله وعلى ذلك إلى وأما في الثانية وقوله فيصدق الولي أنها لموليه قوله ( أو حلف الغاصب إلخ ) عطف على اتفاقهما ش اه سم قوله ( عليه ) أي التلف اه ع ش قوله ( فادعاها إلخ ) كأن قال المالك هي لي وقال الغاصب بل هي لي اه مغني قول المتن ( أو في عيب خلقي ) به بعد تلفه اه محلي ويأتي عن سم اعتماده وقال الحلبي على المنهج ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون بعد التلف أو قبله رده أولا خلافا لتقييد الجلال المحلي ببعد التلف وقد كان الشيخ قيد به ثم ضرب عليه في نسخته اه وهو ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني قول المتن ( خلقي ) أي بحسب دعوى الغاصب وإلا فالمالك يدعي حدوثه ويحتمل أن المراد بالخلقي ما من شأنه أن يكون خلقيا بل هو الأقرب
قوله ( وتسمع بينته إلخ ) أي المالك أي بخلاف الدعوى في هذا وغيره فإنها لا بد أن تكون بقدر معين سم على منهج أقول وعليه فتصور المسألة هنا بأن يدعي المالك الزيادة على ما ذكره الغاصب بقدر معين فتشهد البينة بأن قيمته تزيد على ما ذكره الغاصب من غير تعيين شيء اه ع ش قوله ( بأنها ) أي القيمة قوله ( وإن لم تقدر ) أي البينة اه سم قوله ( لا تقطع البينة إلخ ) أي بأن تجوز الزيادة وعدمها اه ع ش
قوله ( لإفادة إلخ ) تعليل لتفسير نفي السماع بنفي القبول سم ورشيدي قوله ( ما يأتي ) أي قوله لكن يستفيد إلخ اه سم قوله ( بالصفات ) متعلق بقوله لا تسمع سم ورشيدي عبارة النهاية والمغني وإن أقامها أي المالك البينة على الصفات لتقومه المقومون بها لم تقبل نعم يستفيد المالك إلخ اه قوله ( لاختلاف القيمة إلخ ) تعليل لقوله ولا تسمع بالصفات قوله ( مع استوائها ) أي الصفات للتفاوت في الملاحة وغيرها مما لا يدخل تحت الوصف قاله في شرح الروض اه سم ( بإقامتها ) أي إقامة البينة على الصفات قوله ( بها ) أي بتلك الصفات
قوله ( فيؤمر بالزيادة إلخ ) أي كما يؤمر بها لو أقر بالصفات وذكر قيمة حقيرة نهاية ومغني ( إلى حد يمكن إلخ ) عبارة النهاية والمغني إلى الحد اللائق اه فإن امتنع من ذلك حبس عليه ع ش قوله ( وعلى ذلك ) أي القبول بالنسبة لإبطال دعوى الغاصب بقيمة غير لائقة وأمره بالزيادة إلى الحد اللائق قوله ( سمعت ) عبارة شرح الروض استحق قيمته بتلك الصفة انتهى اه سم
قوله ( وأما في الثانية ) أي في صورة
____________________
(6/32)
الاختلاف في الثياب قوله ( فيصدق الولي أنها لموليه ) أي بلا يمين فتبقى تحت يده من غير استعمال وفي سم عن شرح الروض فينتظر بلوغ الصبي ليحلف انتهى ومثله إفاقة المجنون فتنتظر فإن امتنع بعد البلوغ والإفاقة من الحلف ردت اليمين على الغاصب وقضي له بها فإن أيس من إفاقة المجنون فهل ترد اليمين على الغاصب فيقضى له بها أو يوقف الأمر فيه نظر اه ع ش
قوله ( في الثالثة ) أي فيما لو اختلفا في عيب خلقي قوله ( العدم ) أي عدم السلامة من الخلقي اه محلي قوله ( صدق الغاصب إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح الروض قوله ( وبطل حق المالك إلخ ) فهو أي الغاصب مقر بشيء لمن ينكره فيبقى في يد المقر ويحلف أنه لم يأخذ سواه اه نهاية قوله ( كسرقة ) إلى قوله وإنما لم يعتبروا في النهاية قوله ( ادعاه الغاصب ) أي ادعى الغاصب حدوثه عند المالك قوله ( والغالب ) عطف تفسير اه ع ش
قوله ( ومحله إن تلف إلخ ) هذا يجري في الخلقي بالأولى اه سم قوله ( معيبا )
فرع لو حم العبد عنده فرده محموما فمات بيد المالك غرم جميع قيمته بخلاف المستعير إذا حم العبد في يده فرده كذلك فمات بيد المالك فإنه يغرم ما نقص فقط ر م اه سم على منهج أقول ولعل الفرق بينهما التغليظ على الغاصب ومن ثم ضمن بأقصى القيم بخلاف المستعير فإنه إنما يضمن بقيمة يوم التلف اه ع ش قوله ( صدق الغاصب إلخ ) فإن قيل لا يتقيد ذلك برد المغصوب بل لو تلف كان الحكم كذلك أخذا من التعليل المذكور ومن مسألة الطعام الآتية أجيب بأن الغاصب في التلف قد لزمه الغرم فضعف جانبه بخلافه بعد الرد مغني ونهاية وسم قول المتن ( ناقص القيمة ) يتردد النظر فيما لو رده معدوم القيمة كقربة ماء غصبت بمفازة وردت بجانب الشط وقوله ( لم يلزمه شيء ) أي من حيث نقص القيمة كما هو ظاهر فلا ينافي وجوب الأجرة المعلوم مما تقدم اه سيد عمر أقول قضية التعليل الآتي عدم لزوم شيء في رد المغصوب معدوم القيمة ويؤيده ما يأتي قبيل قول المصنف ولو غصب أرضا إلخ قول المتن ( فصارت بالرخص إلخ ) ولو عادت العشرة باللبس إلى خمسة ثم بالغلاء إلى عشرين لزمه مع رده خمسة فقط وهي الفائتة باللبس لامتناع تأثير الزيادة الحاصلة بعد التلف ولو اختلفا فقال المالك حدث الغلاء قبل التلف وقال الغاصب بل بعده صدق الغاصب بيمينه لأنه الغارم نهاية ومغني قول المتن ( ثم لبسه إلخ ) خرج به ما لو لبسه قبل
____________________
(6/33)
الرخص فأبلاه ثم رخص سعره فأرشه ما نقص من أقصى قيمة وهو العشرة اه ع ش قول المتن ( فصارت نصف درهم ) لو صارت قيمته بالرخص ثم لبسه فصارت قيمته درهمين لزمه ستة دراهم لأنها ثلاثة أخماس التلف من أقصى قيمة اه ع ش لأن التالف من الخمسة ثلاثة أخماسها فتجب من الأقصى وهو العشرة قوله ( نصف القيمة ) الأصوب كما في المحلي والنهاية والمغني نصف الثوب قوله ( وتجب مع الخمسة أجرة اللبس ) وظاهر أن الأجرة لا تتوقف على اللبس حلبي اه بجيرمي قوله ( أي فردتي خف ) إذ كل واحدة تسمى خفا نهاية ومغني
قوله ( وطائر إلخ ) عبارة النهاية والمغني وأجراه الدارمي في زوجي الطائر اه قوله ( معها ) الأولى مع الآخر قول المتن ( أو أتلف أحدهما غصبا ) يجوز بناء أتلف للفاعل ونصب غصبا على الحال منه أي غاصبا أو ذا غصب أو على الحال من المفعول أي أحدهما أي مغصوبا أو ذا غصب وهذا أوفق بجعل أو في يد مالكه عطفا على الحال أي أو حال كون أحدهما في يد مالكه سم على حج أقول لكن يرد على قراءته مبنيا للمفعول أنه يصدق بما لو كان المتلف له وهو في يد الغاصب غيره مع أن الذي يلزمه في هذه درهمان لا ثمانية اه ع ش وتقدير الشارح قوله له يناسب الأول فقط
قوله ( عطف إلخ ) أي قوله أتلف عطف على قوله غصب أي لا على قوله تلف لئلا يلزم تصوير ذلك بما إذا غصبهما سم على حج اه ع ش قول المتن ( غصبا ) إن غصب أحدهما فأتلفه أو تلف اه سم قول المتن ( في يد مالكه ) احترز به عما لو أتلفه في يد الغاصب فإنه لا يلزمه إلا درهمان مغني ونهاية أي والباقي على الغاصب وقضيته أنه لا فرق في ذلك بين كون الغاصب غصب واحدة فقط وبين كونه غصبهما معا وهو ظاهر في الأولى لأن التفريق حصل بفعل الغاصب وأما الثانية فقد يتوقف فيها بأن التفريق والإتلاف كلاهما من فعل المتلف ع ش عبارة البجيرمي قوله إلا درهمان أي وهما قيمته وحده أي إذا كان الغاصب أتلف الأولى قبل وإلا فيلزم المتلف ثمانية لأن التلف والتفريق حصلا بفعله سلطان اه قول المتن ( لزمه ثمانية ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي ما لو مشى شخص على فردة غيره فجذبها صاحب النعل فانقطعت وذلك أن تقوم النعل سليمة هي ورفيقتها ثم تقومان مع العيب وما نقص يقسم على الماشي وصاحب النعل فما يخص صاحب النعل يسقط لأن فعله في حق نفسه هدر وما يخص الآخر مضمون عليه اه ع ش وهذه الحادثة تقع في الطواف كثيرا
قوله ( في الثانية ) أي في قول المتن أو أتلف أحدهما وقوله ( بقسميها ) أي قوله عصبا وقوله أي في يد مالكه قوله ( عنده ) لعل المراد عند التلف اه رشيدي ويحتمل عند المتلف أي بسببه قوله ( وإنما لم يعتبروا إلخ ) أي في القطع وإلا فقد اعتبروها في الضمان كما صرح به النهاية والمغني وكذا سم عبارته لكن ينبغي اعتبار ذلك بالنسبة للضمان حتى لو أتلف أحدهما المسروق غرم السارق قيمته منضما مع أرش التفريق لأن سرقة أحدهما لا تنقص عن غصبه إن لم تكن منه اه قول المتن ( يسري إلى التلف ) هذا يخرج نحو جعل قصب العسل سكرا لأنه لا يسري إلى التلف م ر اه سم على حج أي فهو باق على ملك صاحبه فيرده مع أرش إن نقص ومثله ما لو جعل اللحم قديدا أو ذبح الحيوان فصيره لحما اه ع ش قول المتن ( بأن جعل الحنطة إلخ )
____________________
(6/34)
مثلوا بالمثلي إذ لا يأتي ذلك في المتقوم كما صرح به في الخادم فإذا جرح العبد بحيث يسري إلى موته يملكه اه بجيرمي أقول وقد ينافيه ما يأتي آنفا عن النهاية والمغني وشرح المنهج
قول المتن ( بأن جعل الحنطة إلخ ) أي أو صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه أو وضع الحنطة في مكان ندي فتعفنت عفنا غير متناه اه نهاية قول المتن ( فكالتالف ) ويحتمل أن يستثنى من كونه كالتالف ما لو كان الغاصب مفلسا ثم رأيت ما يأتي عن المطلب في شرح قوله فالمذهب أنه كالتالف في الفصل الآتي ما حاصله موافقة الاحتمال المذكور اه سم قوله ( نظير ما يأتي إلخ ) أي في الفصل الآتي في خلط المغصوب بغيره قوله ( فكأنه هلك ) فيغرم بدل جميع المغصوب من مثل أو قيمة نهاية ومغني وشرح منها قوله ( بل قال ) أي السبكي وكذا ضمير اختار قوله ( أنه للمالك ) بيان للوجه الثاني قوله ( واقف ) أي غير سار قوله ( ووجه الأول إلخ ) وهو كونها كالتالف فيملكها الغاصب قوله ( مقامها ) أي الحنطة قوله ( أنه يحجر عليه إلخ ) إطلاقه صادق بما إذا تعذر عليه أداء البدل حالا وأشرف نحو الهريسة على التلف ولعل وجهه أن ثم التغليظ عليه لتعديه وزجر غيره عن الإقدام على الغصب اه سيد عمر ويأتي عن ع ش ما قد يخالفه
قوله ( إلى أداء بدله ) عبارة النهاية ومغني ملك الغاصب لما ذكر أنه يملكه ملكا مراعى بمعنى أنه يمتنع عليه أن يتصرف فيه قبل غرم القيمة اه أي أو المثل رشيدي قال البجيرمي ولو بأكل وإن خاف تلفه بالكلية خلافا لبعضهم بدليل ما صرح به شيخنا م ر وغيره من امتناع الأكل من الكوارع المطبوخة أي المأخوذة في المكوس الآن وإن جهلت أعيان ملاكها لأنهم معلومون فهي من الأموال المشتركة وما نقل عنه م ر من أنها من الأموال الضائعة وأمرها لبيت المال لم يثبت عنه بل هو باطل وما نقل عن الحنفية من أنه إذا تصرف الغاصب في المغصوب بما يزيل اسمه ملكه كطحن الحنطة وخبز الدقيق أنكره أصحابنا أشد إنكار ونقل عن بعض الحنفية إنكاره أيضا فراجعه قليوبي على الجلال وقرره الحفني اه وقال ع ش قوله م ر قبل غرم القيمة فلو عجز عن القيمة وأشرف على التلف فينبغي أن يرفع الأمر إلى القاضي ليبيعه ويدفع قيمته من ثمنه للمالك فإن فقد القاضي احتمل أن يتولى المالك بيعه بحضرة الغاصب أو الغاصب بحضرة المالك ويأخذ المالك قدر القيمة من ثمنه فإن فضل شيء فللغاصب لأنه يقدر دخوله في ملكه فإن فقد المالك تولى الغاصب بيعه وحفظ ثمنه لحضور المالك وبقي ما يقع في بلاد الأرياف من الطعام المسمى بالوحشة ومن الولائم التي تفعل بمصرنا من مال الأيتام القاصرين ومعلوم أن حكمه حكم الغصب فهل بوضعه في فمه يصير كالتالف وإن لم يمضغه أو لا يصير كذلك إلا بالمضغ وعلى الأول فهل يمتنع عليه بلعه قبل دفع القيمة أو يبلعه وتثبت القيمة في ذمته أو يلفظه ويرده لصاحبه مع غرامة أرش النقص والأقرب أنه يمتنع عليه البلع قبل غرمه القيمة فإن لم يغرمها وجب عليه لفظه من فيه ورده لمالكه مع غرامة أرش النقص اه قوله ( أداء بدله ) أي من المثل أو القيمة قوله ( وإنما كان إلخ ) عبارة النهاية والمغني وعلى الأول أي كونه كالتالف بملك الغاصب ذلك وقيل يبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه وكما لو قتل شاة يكون المالك أحق بجلدها لكن فرق بينهما بأن المالية هنا باقية وفي مسألة جلد الشاة غير باقية اه قال الرشيدي قوله وقيل يبقى للمالك أي مع أخذه للبدل كما هو صريح السياق وبهذا يحصل الفرق بين هذا وبين قول المتن وفي قول رده مع أرش النقص اه قوله ( وبزيت نجسه إلخ ) عبارة المغني ومثل الشاة ما لو نجس الزيت مثلا فإنه يغرم بدله والمالك أحق بزيته اه قوله ( لأنهما صارا كالتالف ) لعل الأولى إسقاطه لأنه موجود في مسألة الهريسة أيضا والمقصود من هذا الكلام الفرق بينهما كما مر آنفا قوله ( وخرج ) إلى قوله وسيأتي في النهاية والمغني
قوله ( ما لو حدث النقص في يده إلخ ) فيه إشعار بأن المراد بالغاصب أعم من أن يكون حقيقة أو حكما فيشمل من انبنت يده على
____________________
(6/35)
يد الغاصب ومنه ما لو باشر الفعل الذي يسري إلى التلف أجنبي وهو بيد الغاصب اه ع ش أقول كون المراد ما ذكره مسلم ودعوى الإشعار فيها وقفة قوله ( فيتعين أخذه إلخ ) قال شرح الروض ولم يجعل كالتالف نظير ما مر لأن النقص هنا بلا جناية بخلافه ثم وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش انتهى اه سم قوله ( بجنسه ) أي بشيرج كما يأتي اه سم
قوله ( مما خلطه إلخ ) متعلق بالإعطاء فقط يعني من المخلوط إن كان الخلط مع مثله إلخ قوله ( وكذا الحكم إلخ ) يأتي عن النهاية والمغني خلافه قوله ( فيما لو غصبه ) أي في مخلوط بفعله لو غصب جزأيه من اثنين أو في الخلط لو غصب المخلوط من اثنين قوله ( فيهما ) أي في خلط المغصوب من اثنين وخلط الدراهم بمثلها قوله ( ابتداء ) إلى قوله وصوب في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن وإلى قول المتن ولو غصب أرضا في النهاية قوله ( أو للعفو عنه ) أي لأجل العفو على المال قول المتن ( لزم الغاصب إلخ ) ويجب عليه أيضا أرش ما اتصف به من العيب وهو كونه جانيا نهاية ومغني قول المتن ( تخليصه ) فلو لم يخلصه وبيع أخذ المالك من الغاصب ما بيع به فقط لا أقصى قيمة لما يأتي في قوله وصوب البلقيني إلخ ويحتمل أن يغرمه الأقصى ويفرق بأن في مسألة البلقيني ردا للمالك بالفعل بخلاف ما هنا اه ع ش ولعل الفرق أقرب قوله ( وهو مضمون عليه ) جملة حالية وعبارة المغني والنهاية فلزمه تخليصه بالتفريغ قول المتن ( وللمبني عليه تغريمه ) أي الأقل من الأرش وقيمته يوم الجناية كما في شرح الروض سم على حج اه ع ش قول المتن ( ثم يرجع المالك إلخ ) فعلم أن القرار على الغاصب وأنه يضمن قيمة الرقيق المغصوب وأرش جنايته اه بجيرمي قوله ( لاحتمال أنه ) أي المجني عليه قوله ( يبرأ الغاصب ) أي وذلك يمنعه من الرجوع اه مغني قوله ( نعم له ) أي للمالك قول المتن ( ولو رد العبد إلخ ) ولو جنى الرقيق في يد الغاصب أولا ثم في يد المالك وكل من الجنايتين مستغرقة قيمته بيع فيها وقسم ثمنه بينهما نصفين وللمالك الرجوع على الغاصب بنصف القيمة للجناية المضمونة عليه اه مغني قوله ( إذا أخذ ) أي المجني عليه قوله ( مثلا ) أي أو بعضه لكون المال الواجب بالجناية أقل من ثمنه قوله ( ولم يوجد ذلك ) أي التلف قوله ( فهو ) أي الرد المذكور
قوله ( للفرق الواضح ) أو وهو أن العين هنا ردت إلى يد المالك فالبيع وإن كان بسبب سابق لكنه مع قيام صورة العين بصفتها فكان إلحاقه بالرخص أظهر من إلحاقه بالتلف اه ع ش قوله ( بكشط ) إلى الفرع في النهاية إلا قوله لا من طم إلى المتن قوله ( أو حفرها ) أسقطه المغني واقتصر على الكشط ثم قال خرج بما قيدت به المتن ما لو أخذ التراب من مكان واحد بحيث صار مكانه حفرة فإن المصنف ذكره بعد ذلك اه قوله ( إن بقي ) إلى قوله ولا يرد المثل في المغني إلا قوله ولو فرض أنه لا قيمة له
قوله ( عليه ) أي الرد
____________________
(6/36)
قوله ( أنه إلخ ) أي التراب المنقول قول المتن ( أو رد مثله ) فإن تعذر رد مثله غرم الأرش وهو ما بين قيمتها بترابها وقيمتها بعد نقله عنها ومحل ما مر ما لم يكن المأخوذ من القمامات وإلا ففي المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند تلفها لأنها محقرة ومقتضى كلامه وجوب ردها إن كانت باقية وهو كذلك كما صرح به الإسنوي نهاية ومغني وسم قال ع ش قوله م ر وهو كذلك هو ظاهر حيث لم تنقص قيمة الأرض بأخذها أي القمامات وإلا فالقياس وجوب أرش النقص كما هو معلوم من نظائره اه
قوله ( ولا يرد المثل إلا بإذن المالك ) يأتي عن المغني خلافه قوله ( إلا بإذن المالك ) أي وبعد إذنه يرد مثله عند الإطلاق فإن عين له شيئا تعين اه ع ش قوله ( حتى يبرأ منه ) قد يقال مجرد إذن المالك ليس قبضا سم على حج قد يقال تسومح فيه للزوم الرد له فنزل إذنه منزلة قبضه اه ع ش قوله ( فإن تعذر ) أي كونها كما كانت قبل ( بعد ذلك ) أي بعد الرد وقوله ( لزمه ) أي التراب الآخر
قوله ( لكن إن أذن له المالك ) فيه أن مجرد إذن المالك لا يقتضي اللزوم بل لا بد فيه من طلبه اه سم أقول وأصل الطلب مستفاد من قول المتن وإعادة الأرض إلخ والاحتياج إلى الإذن إنما هو لاحتمال نهيه عن الزيادة قوله ( للتراب ) إلى قوله واستشكل في المغني ( إن لم يتيسر نقله لموات ) اشتراط هذا يقتضي اعتباره في قوله أو نقصت الأرض به إلخ مع أنه غير مراد كما أفاده قوله أما إذا تيسر إلخ سم وع ش قوله ( كأن نقله لملكه أو غيره ) عبارة النهاية والمغني كأن ضيق ملكه أو ملك غيره أو نقله لشارع وخشي منه ضمانا أو حصل في الأرض نقص إلخ اه قوله ( ليتسع أو ليزول إلخ ) نشر على ترتيب اللف قوله ( أو نقصت الأرض إلخ ) ظاهره أنه ليس له أن يرده في هذه الحالة إذا كان في طريقه موات وهو غير مراد كما صرح به الشهاب ابن قاسم أخذا من قوله الآتي أما إذا تيسر إلخ اه رشيدي قوله ( رفؤ ثوب ) بالهمز أي إصلاحه قوله ( لأنه لا يعود إلخ ) أي ولأنه تصرف في ملك غيره اه ع ش
قوله ( وكذا في غير طريقه ) عطف على في طريقه اه سم قوله ( وللمالك منعه من بسطه إلخ ) ظاهره وإن كان له غرض في بسطه كدفع ضمان التعثر أو النقص لكن في الأذرعي خلافه في الأولى ويؤخذ مما مر في الشرح في مسألة الرد أن له البسط وإن منعه المالك لدفع أرش النقص إن لم يبرئه المالك منه فليراجع اه رشيدي وقوله مما مر إلخ أي ومما يأتي في مسألة الطم وقوله فليراجع أقول يصرح بذلك قول ع ش أي ما لم تنقص القيمة للأرض بعدم بسطه اه قوله ( به ) متعلق بطم إلخ والضمير للتراب وقوله ( حفرها ) الجملة صفة حفر قوله ( إلا إذا أبراه من ضمانها ) أي أو قال رضيت باستدامتها لما يأتي أن قوله هذا كاف في البراءة من الضمان قوله ( لموات ) أي أو من أحد طرفيها إلى الآخر اه مغني
قوله ( ولم تنقص ) أي الأرض قوله ( فإن فعل ) أي رده الغاصب بلا إذن وقوله ( كلفه ) أي المالك الغاصب اه ع ش قول المتن ( بما ذكرنا ) أي من نقل التراب بالكشط اه مغني قوله ( وقال له المالك رضيت إلخ ) وإن اقتصر على منعه من الطم فكذلك في أحد وجهين نقله الروياني وابن الرفعة عن الأصحاب اه مغني عبارة شرح المنهج فلو لم يكن له غرض سوى دفع الضمان يتعثر بالحفيرة أو بنقص الأرض ومنعه المالك من الطم فيهما وأبراه من الضمان في الثانية امتنع عليه الطم واندفع عنه الضمان اه
____________________
(6/37)
أي فيصير المالك بمنعه من الطم كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما تلف بها ع ش اه بجيرمي
قوله ( لاندفاع الضمان عنه إلخ ) أي وعن المالك عبارة ع ش أي وتصير البئر برضا المالك كما لو حفرها في ملكه ابتداء فلا يضمن ما تلف بها بعد رضا المالك ببقائها وبقي ما لو لم يطمها ثم حصل بها تلف فطلب من الغاصب بدل التالف فادعى الغاصب أن المالك رضي باستدامة البئر فأنكره المستحق فالظاهر تصديق المستحق لأن الأصل بقاء الضمان وعدم رضا المالك ببقائها ولا فرق في ذلك بين طول زمن تصرف المالك فيها بعد زوال الغصب وعدمه اه أي ولا بين تصديق المالك للغاصب وعدمه قوله ( فليحمل إلخ ) وقد يقال هلا جاز وإن لم يأذن المالك لغرض دفع الضمان وإن لم يبرأ من عهدة المالك لعدم القبض وبهذا يندفع الإشكال فليتأمل ثم رأيت في كنز شيخنا البكري ما نصه ويجاب أي عن الإشكال بأن غرض البراءة سومح فيه بمثل ذلك سم على حج اه ع ش عبارة المغني بعد ذكر الإشكال المذكور عن الإسنوي نصها ولعلهم اغتفروا ذلك للحاجة اه قوله ( وله ) إلى الفرع في المغني
قوله ( ما طوى به ) أي بنى به قوله ( عليه ) أي النقل قوله ( وإن سمح له به ) أي الغاصب للمالك ( بما طوى به ) أي لما فيه من المنة اه ع ش قوله ( والحفر إلخ ) عبارة المغني لمدة الإعادة من الرد والطم وغيرهما كما يلزمه أجرة ما قبلها اه قوله ( مدتهما ) أي الإعادة والحفر وظاهره دون ما بينهما وتقدم آنفا عن المغني خلافه وهو الظاهر قوله ( وإن كان آتيا بواجب ) أي في الأول اه سم قوله ( قيمته درهم ) أي أو أكثر كما يأتي قوله ( فإنه يضمن قيمته ) أي يضمن جميع قيمته لأن الأنثيين فيهما القيمة فيلزمه رده لمالكه مع قيمته شيخنا العزيزي وظاهر أن المراد قيمته قبل الخصي اه بجيرمي قوله ( وإن زادت إلخ ) أي قيمته بعد الخصي أضعاف ما كانت عليه قبله اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان نقص القيمة أكثر من نقص العين أو لا اه ع ش قوله ( ولو غصب عصيرا فأغلاه ) ومثل إغلاء العصير ما لو صار العصير خلا أو الرطب تمرا ونقصت عينه دون قيمته لا يضمن مثل الذاهب وأجراه الماوردي والروياني في اللبن إذا صار جبنا ونقص كذلك وتعرف النسبة بوزنهما مغني ونهاية وشرح الروض
قوله ( لأنه مائية إلخ ) يؤخذ من هذا التعليل أنه لو نقص منه عينه وقيمته ضمن القيمة لكن الأوجه أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن اه نهاية قال الرشيدي والظاهر أنه يرجع في الذهاب وعدمه وفي مقدار الذاهب إلى أهل الخبرة وانظر ما المراد بالمثل الذي يضمنه ويحتمل أن يضمنه عصيرا بقول أهل الخبرة أنه مشتمل على عصير خالص من المائية بمقدار الذاهب أو يكلف إغلاء عصير حتى تذهب مائيته ويغرم منه بمقدار الذاهب فليراجع اه عبارة ع ش قوله م ر أنه يضمن مثل الذاهب أي مما ذكر من العصير والرطب والجبن وينبغي أن محل ذلك إذا كان الذاهب أجزاء متقومة فإن كان مائية فلا
فرع وقع السؤال في الدرس عن شخص غصب من آخر عبدين ثم إن أحدهما جنى على الآخر واقتص السيد من الجاني في يد الغاصب هل يضمنهما لأنهما فاتا بجناية في يد الغاصب أو يضمن الجاني فقط والجواب عنه أن الظاهر الأول للعلة المذكورة اه
قوله ( ملاحظا أجرة الكتابة ) معناه أنه يضمن قيمتها التي منشؤها الكتابة بالأجرة وقوله ( لا أنها تجب مع ذلك ) أي
____________________
(6/38)
لا أن الأجرة تجب مع قيمة الكاغد مكتوبا اه كردي قوله منشؤها إلخ المناسب من منشئها إلخ بزيادة من التبعيضية وقوله مكتوبا ينبغي إسقاطه فالمراد أن الواجب قيمة الكاغد مكتوبا مع أجرة الكتابة وهي أقل من قيمة الكاغد أبيض مع أجرة الكتابة المنفي بقول الشارح لا أنها تجب إلخ عبارة ع ش فرع عصب وثيقة كالحجج والتذاكر لزمه إذا تلفت قيمة الورق وأجرة الكتابة وثوبا مطرزا لزمه قيمته مطرزا والفرق أن الكتابة تعيب الورق وتنقص قيمته فلو ألزمناه قيمة الوثيقة دون الأجرة لأجحفنا بالمالك ولا كذلك الطراز لأنه يزيد في قيمة الثوب فلا ضرر عليه سم على حجج اه قوله ( كما حملوا عليه ) أي وجوب الأجرة مع قيمة الكاغد مكتوبة قوله ( لا يجابها ) أي الأجرة اه كردي أي مع قيمة الكاغد أبيض قوله ( وإن محاه ) أي الوثيقة أي خطها على حذف المضاف والتذكير باعتبار الكاغد المكتوب قوله ( وإفتاء ابن الصلاح ) مبتدأ وخبره قوله ضعيف قوله ( بأنه يلزمه ) أي متلف الوثيقة قوله ( وأجرة الوراق ) أي الكاتب قوله ( أجرة الشهود ) أي أجرة إحضارها قوله ( كما قال ) أي الإسنوي وكذا ضمير عليه قوله ( وأفتى ) أي ابن الصلاح قوله ( عين ملك ) بإضافة العين إلى الملك اه كردي أقول ويجوز القطع أيضا على الوصفية أي هي ملك إلخ قوله ( ما كان يسقي إلخ ) فاعل يبس والضمير في الفعلين لما وقوله من الشجر بيان له قوله ( وبنحوه ) أي إفتاء ابن الصلاح والجار متعلق بقوله أفتى الفقيه إلخ
قوله ( ونظر فيه ) أي في إفتاء ابن الصلاح قوله ( لكن مر أول الباب إلخ ) كأنه يشير إلى هلاك ولد شاة ذبحها فإنه يضمنه لأنه أتلف غذاءه المتعين له بإتلاف أمه أي وفيما نحن فيه أتلف ماءه المتعين اه سيد عمر عبارة سم قوله لكن مر أول الباب ما مر برده أي النظر ش قال هناك وليس منه أي من الاستيلاء منع المالك من سقي ماشيته أو غرسه حتى تلف فلا ضمان وإن قصد منعه عنه على المعتمد وفارق هذا هلاك ولد شاة ذبحها بأنه ثم أتلف غذاء الولد المتعين له بإتلاف أمه بخلافه هنا وبهذا الفرق يتأيد ما يأتي عن ابن الصلاح وغيره قبيل والأصح أن السمن إلخ أي فضمان ما كان يسقي بها لأنه أتلف ماءه المتعين له فليتأمل اه قوله ( الطارىء ) إلى قوله خلافا لما أطال في النهاية والمغني إلا قوله بالبناء للمفعول لا غير
قوله ( سمينة ) أي جارية سمينة مثلا قوله ( بالبناء للمفعول ) عبارة القاموس هزل كعني هزالا وهزل كنصر هزلا وهزالا وقد تضم الزاي اه فتلخص أن فيه لغتين فلعل من اقتصر على البناء للمفعول كابن حج لكونه الأكثر اه ع ش
قوله ( ثم سمنت ) في المصباح سمن يسمن من باب تعب يتعب وفي لغة من باب قرب إذا كثر لحمه وشحمه قليوبي اه بجيرمي قوله ( لا قيمة له ) أي لا يقابل بشيء للغاصب ليلائم ما رتبه عليه اه رشيدي قوله ( هذا ) أي السمن الثاني وقوله أيضا أي كالسمن الأول قوله ( هذا ) أي ما صححه المتن قوله ( إن رجعت قيمتها ) أي بالسمن الطارىء في يد الغاصب وقوله إلى ما كانت إلخ أي إلى قيمتها قبل الهزال
قوله ( وإلا غرم أرش النقص إلخ ) لو نقصت بالهزال نصف القيمة ثم رجعت بالسمن الثاني إلى ثلاثة أرباع القيمة فينبغي أن يغرم الربع الفائت قطعا والربع الراجع بالسمن الثاني على الأصح فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( معتدلة ) فاعل سمنت وقوله ( سمنا مفرطا ) مفعول مطلق نوعي له قوله
____________________
(6/39)
( وفيه نظر إلخ ) عبارة المغني وقال الإسنوي نعم أي يغرم أرش النقص وهو الأوجه لأن الأول مخالف إلخ اه قول المتن ( وإن تذكر صنعه نسيها يجبر النسيان إلخ ) ولو تعلمت الجارية المغصوبة الغناء فزادت قيمتها به ثم نسيته لم يضمنه حيث كان محرما كما علم مما مر ومرض القن المغصوب أو تمعط شعره أو سقوط سنه ينجبر بعوده كما كان ولو عاد بعد الرد للمالك بخلاف سقوط صوف الشاة أو ورق الشجرة لا ينجبر بعوده كما كان لأنه متقوم ينقص به وصحة الرقيق وشعره وسنه غير مقتومة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو سقوط سنه ينجبر إلخ أي ولو مثغورا اه قوله ( بتعليم ) أي ولو لم يغرم في تعلمه شيئا كأن علمه بنفسه أو بمتبرع لأنه وإن كان كذلك منسوب للمالك وقد تحقق نقصه حين رجوعه ليده اه ع ش
قوله ( كعود السمن ) أي فلا يجبر النقص قوله ( وكذا ) أي كعود السمن عبارة المغني ويجري الخلاف أي الذي في السمن الطارىء فيما لو كسر الحلي أو الإناء ثم أعاده بتلك الصنعة اه قوله ( لأنه عين ماله ) وإنما انتقل من صفة إلى صفة نهاية ومغني قوله ( ويجري ذلك ) أي الخلاف والتصحيح قوله ( فتفرخ ) أي ولو بفعله كما هو ظاهر وكذا ما بعده وقياس ذلك أنه لو غصب حطبا وأحرقه أنه يرده مع أرش النقص نعم إن صار لا قيمة له فيحتمل وجوب رده مع قيمته سم على حج اه ع ش قوله ( أو حبا إلخ ) أو بزر قز فصار قزا نهاية ومغني قال ع ش فيه مسامحة إذ البزر لا يصير قزا وإنما يتولد منه بعد حلول الحياة فيه اه قوله ( إن الخمر إلخ ) خبر قوله وقياس إلخ
قوله ( ترد للمالك إلخ ) وفاقا للنهاية قوله ( مطلقا ) أي محترمة أو لا قوله ( وقد تقرر ) أي آنفا بقوله وقياس إلخ قوله ( ومتى تخللت إلخ ) والظاهر أن الحكم كذلك لو تخللت في يد المالك بعد ردها إليه فيسترد العصير وعليه أرش النقص إن كان اه سم قوله ( وليس قضيته ) أي التعليل اه رشيدي قوله ( لأن ملكه هو العصير ) هذا التعليل لا يأتي فيمن لم يسبق له ملك العصير ووضع يده على الخمر بنحو إعراض مستحقها عنها ثم غصبت منه فتخللت ثم رأيت قال الرشيدي قوله م ر لأنهما فرعا ملكه جرى على الغالب وإلا فقد لا يسبق له ملك العصير كما لو ورث الخمرة أو الجلد مثلا وعبارة غيره لأنهما فرعا اختصاصه اه قوله ( سوى المتولي إلخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا
قوله ( فإن تلفا ) إلى الفصل في النهاية والمغني ثم قالا ولو أتلف شخص جلدا غير
____________________
(6/40)
مدبوغ وادعى المالك أنه مذكى والمتلف أنه ميتة صدق المتلف بيمينه لأن الأصل عدم التذكية اه قوله ( لو أعرض ) أي مستحق الخمر أو الجلد قوله ( فيملكه ) الأولى فيملكهما وأولى منه وليس للمالك استردادهما كما عبر به النهاية والمغني
فصل فيما يطرأ على المغصوب قوله ( فيما يطرأ ) إلى قول المتن ولو صبغ في النهاية إلا قوله وهو حسن إلى وللغاصب وقوله ولا يلزمه إلى المتن قوله ( من زيادة ) المراد بها الأمر الطارىء على المغصوب وإن حصل به نقص قيمته اه بجيرمي قوله ( وتوابعها ) كقوله ولو خلط المغصوب إلخ قول المتن ( كقصارة ) بفتح القاف مصدر لقصر الثوب وحكي كسرها والمعروف أن الذي بالكسر اسم للصناعة انتهى برماوي والمراد بالقصارة وما بعدها كونه مقصورا ومطحونا ومخيطا حتى يصلح جعلها مثالا للأثر وإلا فالقصارة والطحن والخياطة أفعال لا تصلح مثالا للأثر فالمراد بها ما ينشأ عنها اه بجيرمي قوله ( لثوب ) إلى قوله إلحاقا في المغني
قوله ( بخيط للمالك ) أما لو كان الخيط من الغاصب وزادت به القيمة شارك به إن لم يمكن فصله كما يأتي في الصبغ اه ع ش قوله ( وضرب سبيكة إلخ ) أي وضرب الطين لبنا وذبح الشاة وشيها اه مغني قوله ( لتعديه ) أي بحسب نفس الأمر حتى لو قصر ثوب غيره يظنه ثوبه لم يكن له شيء اه ع ش قوله ( وبه ) أي بالتعدي قوله ( لأنه ) أي المفلس قوله ( وشرط إلخ ) مبتدأ وقوله ( أن يكون له ) أي للمالك مفعوله وقوله ( خالفه إلخ ) خبره قوله ( يوافقه ) أي الإمام قوله ( فهو ) أي ما قاله الإمام ( أوجه ) اعتمده المغني وكذا اعتمد قوله الآتي وقيداه إلخ قوله ( إن الأول ) أي ما قاله المتولي قوله ( فإن لم يمكن إلخ ) محترز المتن
قوله ( وقد يقتضي المتن إلخ ) لعل وجه الاقتضاء جعل الرد مرتبا على تكليف المالك اه ع ش قوله ( بغير إذن السلطان ) أي أو على غير عياره منهج ومغني قوله ( فله إعارته ) أي للغاصب قوله ( من التعزير ) أي من أن بقاء الدراهم بحالها يؤدي إلى اطلاع السلطان فيعزره اه سم قوله ( لقيمته ) أي المغصوب وهو إلى قوله ومن ثم في المغني قوله ( بها ) أي الزيادة اه ع ش وكذا ضمير إزالتها كما في الكردي قوله ( لا لما زاد إلخ ) عطف على لقيمته ش اه سم عبارة الرشيدي أي له أرش نقص قيمته قبل الزيادة لا أرش نقص حصل بإزالة الصنعة الحاصلة بفعله اه أي كأن كانت قيمة المغصوب قبل الزيادة مائة وصارت بسبب الزيادة مائة وخمسين وعادت بسبب الإزالة إلى مائة فلا يلزم الغاصب الخمسون الزائدة قوله ( لأن فواته ) أي ما زاد ع ش وكردي
قوله ( لو رده ) أي أزاله الغاصب ( بغير أمره ) أي المالك قوله ( ولا غرض له ) أي للغاصب بخلاف ما إذا كان له غرض اه قوله ( غرم أرشه ) أي أرش النقص لما زاد بصنعته سم على حج اه ع ش عبارة البجيرمي والحاصل أن رده كما كان إن كان بطلب المالك أو لغرض الغاصب لزمه أرش النقص عما كان قبل الزيادة لا عما كان بعدها فإن كان بغير طلب المالك وبلا غرض الغاصب لزمه أرش النقص حتى النقص عما كان بعد الزيادة كما أفاده البرماوي اه قوله ( ومنعه المالك إلخ ) ليس المنع بقيد بل المدار على البراءة وينبغي فيما لو اختلفا في البراءة وعدمها أن المصدق هو المالك لأن الأصل عدم الإبراء وبقاء شغل ذمة الغاصب اه ع ش عبارة البجيرمي عن القليوبي ولا حاجة لمنع المالك مع الإبراء خلافا لما يوهمه كلام المنهج ولا يكفي المنع من غير إبراء
____________________
(6/41)
بخلاف ما مر في الحفر اه
قوله ( وابرأه ) أي من الأرش اه ع ش قوله ( امتنع عليه ) نعم لو ضرب الشريك الطين لبنا أو السبائك دراهم بغير إذن شريكه جاز له كما أفتى به البغوي أن ينقضه وإن رضي شريكه بالبقاء لينتفع بملكه كما كان مغني وشرح الروض وأقره سم قوله ( وأرش النقص ) إن كان وإعادتها كما كانت وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها أجرة مغني ونهاية ومنهج قوله ( لعرق ظالم ) بكسر العين المهملة وسكون الراء المهملة اه ع ش قوله ( وفيهما التنوين إلخ ) قال الطيبي إن أضيف فالمراد بالظالم الغارس سماه ظالما لأنه تصرف في ملك الغير بغير الإذن وقال غيره المراد بعرقه عرق زرعه وشجره وإن وصف فالمراد به المغروس على الإسناد المجازي لأن الظلم حصل به اه كردي قوله ( وتنوين الأول وإضافة الثاني ) يتأمل فلعل في العبارة قلبا من النساخ إن لم تكن بخط الشارح اه سيد عمر عبارة ع ش فيه تأمل وعبارة شرح المشكاة وإضافة الأول وتنوين الثاني وهي الصواب لأن حق بمعنى احترام اسم ليس فلا يكون مضافا إليه اه
قوله ( وللغاصب ) إلى قوله وبه فارق في المغني وشرح الروض قوله ( قلعه ) أي الزائد من البناء والغراس فالمراد بالقلع ما يشمل الهدم قوله ( إذ لا أرش على المالك في القلع ) ولو بادر لذلك أي القلع أجنبي غرم الأرش أي للغاصب لأن عدم احترامه بالنسبة للمالك فقط ولو كان البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام الغاصب بالقلع وإن كانا لصاحب الأرض ورضي به المالك امتنع على الغاصب قلعه ولا شيء عليه أي الغاصب وإن طالبه بقلعه فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص وإلا فوجهان أوجههما نعم لتعديه أما نماء المغصوب كما لو اتجر الغاصب في المال المغصوب فالربح له فلو غصب دراهم واشترى شيئا في ذمته ثم نقدها في ثمنه وربح رد مثل الدراهم عند تعذر رد عينها فإن اشترى بالعين بطل ولو غصب أرضا وبذرا من شخص وبذره في الأرض كلفه المالك أي للأرض والبذر إخراج البذر منها وأرش النقص وإن رضي المالك ببقاء البذر في الأرض امتنع على الغاصب إخراجه ولو زوق الغاصب الدار المغصوبة بما لا يحصل منه شيء بقلعه لم يجز له قلعه إن رضي المالك ببقائه وليس للمالك إجباره عليه كما في الروضة خلافا للزركشي كالثوب إذا قصره نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر إلزام الغاصب إلخ أي فإن لم يفعل جاز لكل منهما فعله بنفسه وينبغي أن مؤنة القلع إن تبرع بها صاحب الأرض أو البناء والغراس فذاك وإلا رفع الأمر إلى قاض يلزم الغاصب بصرفها فإن فقد القاضي صرفها المالك بنية الرجوع وأشهد وقوله امتنع أي فإن فعل لزمه الأرش إن نقصت وقوله بطل أي والزيادة للبائع فإن جهل كان ذلك من الأموال الضائعة وأمرها لبيت المال اه كلام ع ش
قوله ( وبه فارق ما مر في العارية ) أي فإنه لو طلب المعير منه التبقية بالأجرة أو تملكه بالقيمة لزم المستعير موافقته لكن محله كما مر حيث لم يختر القلع أما عند اختياره له فلا تلزمه موافقة المعير لو طلب التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة ثم رأيت في سم على حج ما يصرح به عبارته قوله وبه فارق إلخ فيه نظر وإنما يحتاج للفرق بينهما فيما إذا امتنع المستعير والغاصب من القلع فللمالك حينئذ قهر الإبقاء بالأجرة والتملك هناك لا هنا فليراجع انتهى اه ع ش قوله ( ولا يلزمه ) أي المالك ( قبوله ) أي الزائد ( لو وهب له ) أي الغاصب الزائد للمالك قول المتن ( بصبغه ) بكسر الصاد عين ما صبغ به وبفتحها الصنعة والكلام في الأول وإن انضم إليه الثاني لا في الثاني وحده لأنه فعل الغاصب وهو هدر قليوبي اه بجيرمي قول المتن ( وأمكن فصله ) كصبغ الهند بخلاف غيره برماوي اه بجيرمي قوله ( بأن لم يتعقد ) إلى قوله وخرج في المغني وإلى قول المتن وإن لم يكن في النهاية إلا قوله ومحل ذلك إلى أما ما هو قول المتن ( أجبر عليه ) ولو امتنع عن الفصل فيجري فيه نظير ما مر عن
____________________
(6/42)
ع ش قوله ( نظير ما مر آنفا ) أي بقوله وللغاصب قلعه إلخ قوله ( ومحل ذلك ) أي قول المتن أجبر عليه مع قول الشارح وله الفصل قهرا إلخ
قوله ( ولم يحصل به نقص ) أي فإن حصل به نقص يزول بفصله أجبره المالك واستقل به الغاصب على ما أفهمه هذا القيد اه سم أقول وهو قياس ما مر في رد التراب ورد اللبن طينا قوله ( فلا يستقل الغاصب إلخ ) يقتضي إمكان فصله ولا ينافيه قوله تمويه محض لأن معناه لا يتحصل منه شيء وهذا لا ينافي إمكان الفصل اه سم قوله ( وله ) أي المالك قوله ( وصبغ مغصوب ) عطف على صبغ المالك قوله ( تكليفه فصلا إلخ ) هل له ذلك بغير إذنهما أو مع رضاهما ببقائه أو بغير إذن مالكه أو مع رضاه ببقائه مع سكوت مالك الثوب وينبغي لا إلا أن يحصل نقص في الثوب والصبغ أو في أحدهما وتصور زواله بالفصل كما يؤخذ من مسألة حفر تراب الأرض السابقة سم على حج اه ع ش
قوله ( فصله ) إلى قول المتن ولو خلط في النهاية والمغني قوله ( لا لانخفاض سوق إلخ ) بل لإجل الصبغ اه مغني عبارة الكردي أي بل لانخفاض سعر الصبغ أو بسبب الصنعة كما سيشير إليه اه قوله ( وإن نقصت قيمته ) أي بالصبغ أو الصنعة لا بانخفاض سعر الثوب
قوله ( بسبب الصبغ أو الصنعة ) اقتصر المغني على الصبغ وقال الرشيدي قوله أو الصنعة لا حاجة إليه لأن العمل لا دخل له كما لا يخفى اه أي لما تقدم في شرح والأصح أن السمن لا يجبر إلخ أن ما نشأ عن فعل الغاصب لا قيمة له قول المتن ( اشتركا فيه ) ولو بذل صاحب الثوب للغاصب قيمة الصبغ ليتملكه لم يجب إليه أمكن فصله أم لا ولو أراد أحدهما الانفراد ببيع ملكه لثالث لم يصح إذ لا ينتفع به وحده نعم لو أراد المالك بيع الثوب لزم الغاصب بيع صبغه معه لأنه متعد بخلاف ما لو أراد الغاصب بيع صبغه لا يلزم مالك الثوب بيعه معه ولو طيرت الريح ثوبا إلى مصبغة آخر فانصبغ فيها اشتركا في المصبوغ ولم يكلف أحدهما البيع ولا الفصل ولا الأرش وإن حصل نقص إذ لا تعدي نهاية ومغني وفي سم عن شرح الروض فيما لو كان الصبغ لثالث أنه لا يلزم واحدا من مالكي الثوب والصبغ موافقة الآخر في البيع اه وقال ع ش بقي ما لو استأجر صباغا ليصبغ له قميصا بخمسة فوقع بنفسه في دن قيمة صبغه عشرة هل يضيع ذلك أي الزيادة على الصباغ أو يشتركان فيه لعذره فيه نظر والأقرب الثاني وأما لو غلط الصباغ وفعل ذلك بنفسه فينبغي أن لا شيء في مقابلة الزيادة لتعديه بذلك أي في نفس الأمر وهذا كله في الصبغ تمويها وأما لو حصل به عين وزادت بها القيمة فهو شريك بها اه قوله ( أثلاثا ) ثلثاه للمغصوب منه وثلثه للغاصب قوله ( وإن كان الصبغ إلخ ) غاية قوله ( عليه ) أي الصبغ
قوله ( أو بسبب ارتفاع إلخ ) عطف على قوله بسبب الصبغ إلخ قوله ( قيمتهما ) فاعل نقص قوله ( فإن كان النقص إلخ ) جواب ولو نقص إلخ ومشتمل على قسيم قوله لا لانخفاض سوق إلخ قوله ( أو بسبب الصنعة إلخ ) ولعل الفرق في الصنعة بين الزيادة حيث جعلت بينهما وبين النقص بسببها حيث
____________________
(6/43)
جعل على الغاصب وحده أن للثوب دخلا في الزيادة بسببها بخلاف النقص فتأمل اه حلبي عبارة المغني وإن حصل ذلك أي النقص والزيادة بسبب اجتماع الثوب والصبغ أي بسبب العمل فالنقص على الصبغ لأن صاحبه هو الذي عمل والزيادة بينهما لأن الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا استندت إلى الأثر المحض تحسب للمغصوب منه وأيضا الزيادة قامت بالثوب والصبغ فهي بينهما اه قول المتن ( ولو خلط المغصوب إلخ ) شمل ما لو وكله في بيع مال أو في شراء شيء أو أودعه عنده فخلطه بمال نفسه فيلزمه تمييز إن أمكن وإلا فيجب رد بدله لأنه كالتالف ومنه يؤخذ جواب ما وقع السؤال عنه في الدرس من أن شخصا وكل آخر في شراء قماش من مكة فاشتراه وخلطه بمثله من مال نفسه وهو أنه كالتالف اه ع ش قوله ( أو اختلط ) إلى قوله وشمل قوله في النهاية
قوله ( أو اختلط عنده ) هذا إنما يأتي في الشق الأول وهو ما يمكن تمييزه أما في الشق الثاني فهو حينئذ يكون مشتركا كما نقله الشهاب بن قاسم عن الشارح م ر اه رشيدي ويأتي ما فيه قوله ( عنده ) أي لغاصب قوله ( كبر أبيض إلخ ) الذي ينبغي ذكر هذا عقب قول المتن وأمكن التمييز لأن هذه أمثلته والكلام في مطلق الخلط الشامل لما يمكن تمييزه كالأمثلة المذكورة هنا وما لا يمكن كالأمثلة الآتية في قوله كخلط زيت بمثله إلخ اه رشيدي وقد يجاب بأنه أشار بذكره هنا إلى ما صرح به المغني هنا من أنه لا فرق بين الخلط بجنسه كالمثال الأول والخلط بغير جنسه كالمثال الثاني قوله ( سدى ) نعت غزل قوله ( لنفسه ) انظر ما الداعي له مع الإضافة في لحمته اه رشيدي
قول المتن ( وإن تعذر فالمذهب أنه كالتالف ) مع قوله السابق ( أو اختلط عنده ) هل يدل على أنه لا فرق هنا في كونه كالتالف بين خلطه أو اختلاطه وهو ممنوع بل شرطه الخلط فإن اختلط بنفسه كان شريكا كما أن شرط كونه كالتالف إذا حدث نقص يسري إلى التلف أن يكون بفعله كجعله المغصوب هريسة فإن كان بغير فعله كأن صار بنفسه هريسة رده مع أرش النقص م ر اه سم أقول ظاهر صنيع الشارح والنهاية قبيل المتن الآتي كظاهر صنيعهما هنا أن اختلاط المغصوب بنفسه بمال الغاصب كخلط الغاصب في كونه كالتالف وأن الاشتراك بالاختلاط إنما هو عند عدم الغصب وقد يقيده أيضا قول المغني ولو اختلط الزيتان أو نحوهما بانصباب ونحوه كصب بهيمة أو برضا مالكهما فمشترك لعدم التعدي ثم قال في اختلاف الجنس ولو لم يكن غصب كأن انصب أحدهما على الآخر فمشترك لما مر اه وسيأتي ما يتعلق به قوله ( ودراهم بمثلها ) أي بدراهم مثلها للغاصب فإن غصبهما من اثنين وخلطهما اشتركا فيهما اه ع ش أي على ما يأتي عن البلقيني قوله ( خلطه إلخ ) أي سواء أخلطه إلخ قوله ( كتراب أرض موقوفة إلخ ) أفهم أن تراب المملوكة إذا خلطه يملكه الغاصب بخلطه وإن جعله آجرا فلا يرده لمالكه وإنما يرد مثل التراب اه ع ش قوله ( غرم مثله ) أي التراب
قوله ( لأنه اضمحل بالنار ) بقي ما لو كان لبنا سم على حج وينبغي أنه إن أمكن تمييز ترابه من الزبل بعد بله لزمه وإلا رده للناظر كالآجر وغرم مثل التراب اه ع ش قوله ( يحجر عليه فيه ) أي في قدر المغصوب الذي حكمنا بملكه إياه كما هو ظاهر هذه العبارة ويؤيده بل يصرح به ما ذكره عن فتاوي المصنف اه سم قوله ( مثله ) الأولى بدله قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني قوله ( ويكفي كما في فتاوى المصنف أن يعزل إلخ ) ولو تلف ما أفرزه للمغصوب منه قبل التصرف في الباقي أو بعده فالأقرب في الأول أنه يتبين عدم الاعتداد بالإفراز حتى لا يجوز له التصرف فيما بقي إلا بعد إفراز قدر التالف وفي الثاني أنه يتبين بطلان تصرفه في قدر المغصوب اه ع ش
____________________
(6/44)
قوله ( ويتصرف في الباقي إلخ ) قضيته أن الحجر عليه إنما هو في القدر المغصوب لا في جميع المخلوط حتى يصح بيع ما عدا القدر المغصوب شائعا قبل العزل فليتأمل سم على حج أقول لا مانع من ذلك اه ع ش
قوله ( كما يأتي ) أي في الصيد والذبائح اه كردي قوله ( وبهذا ) أي بكونه يحجر عليه حتى يؤدي مثله وقوله ( مما يأتي ) أي في شرح المتن الآني اه رشيدي قوله ( ما أطال به السبكي إلخ ) عبارة المغني قال السبكي والذي أقول وأعتقده وينشرح صدري له أن القول بالهلاك باطل لأن فيه تمليك الغاصب مال المغصوب منه بغير رضاه بمجرد تعديه بالخلط وأطال الكلام في ذلك اه قوله ( والتشنيع على القول بملكه ) بما حاصله أن ما قاله الأصحاب من ملك الغاصب بالخلط تخفيف عليه وحاصل الدفع أنه ليس تخفيفا عليه بل هو تغليظ عليه اه رشيدي قوله ( لئلا يحتاج ) أي البائع من المفلس قوله ( وهنا ) أي في الغصب قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه لا إضرار هنا قوله ( أيضا ) أي كالمشتري وقوله ( جعل إلخ ) مفعول ما لم يسم فاعله للم يبعد اه كردي والصواب فاعل لم يبعد قوله ( فكذلك ) أي فهو كما لو غصب زيتا وخلطه بزيته فيصير المجموع كالتالف فيملكه الغاصب ويغرم بدله قوله ( أيضا ) أي مثل هذا الكتاب وأصله قوله ( وغيرهما ) عطف على الشيخين وكذا الضمير راجع إليهما قوله ( قال البلقيني إلخ ) اعتمده النهاية والمغني وأفتى به الشهاب الرملي ولعله هو المراد بقول الشارح الآتي واعتمده بعضهم إلخ
قوله ( لما أفتى به المصنف ) أي السابق في قوله ويكفي كما في فتاوي المصنف أن يعزل إلخ قاله ع ش وقال الرشيدي أي الآتي على الأثر في قوله وفي فتاوي المصنف غصب من جمع إلخ اه وهذا هو الظاهر الموافق لصريح صنيع المغني قوله ( وفرق ) أي البلقيني بين ما خلطه بماله وما خلطه بمال آخر مغصوب اه كردي وظاهر السياق أن الضمير للبعض كما يؤيده قول الرشيدي أي بين مسألة البلقيني وبين ما حمل عليه الشارح م ر كلام المتن من كون الغير للغاصب اه قوله ( وفي فتاوى المصنف ) إلى قوله هذا كله في المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية قوله ( فإن خص ) أي الغاصب قوله ( أخذ قدر حصته ) أي والتصرف فيه قوله ( لزمه ) أي الأحد
قوله ( هذا كله ) أي ما ذكر في خلط الغاصب نحو الزيت بمثله من ماله أو مال غيره بل ما ذكر في باب الغصب من رد المغصوب أو بدله ونحوه قوله ( إذا عرف المالك ) أي في خلط المغصوب بماله وقوله ( أو الملاك ) أي في خلط مغصوب بمغصوب آخر
قوله ( إعطاؤها ) أي الأموال المغصوبة أو إبدالها قوله ( وإن أيس منها ) أي المعرفة وليس من هذا ما يقبض بالشراء الفاسد من جماعة بل يتصرف فيه من باب الظفر لأنه دفع في مقابلته الثمن وتعذر عليه استرجاعه مع أنه لا مطالبة به في الآخرة لأخذه برضا مالكيه اه ع ش قوله ( ولغيره أخذها ) ومن الغير الغاصب فله الأخذ من ذلك ورده للمغصوب منه أو لوارثه اه ع ش وفيه أن الكلام هنا فيما إذا لم يعرف المالك فكان المناسب أن يقول وصرفه للمستحق وكذا لمصارف نفسه إن كان من المستحقين قوله ( هذا إلخ ) مقول ابن عبد السلام قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتوقع معرفة أهله ( فهو ) أي جميع ما في ذلك القطر وإن كان بأيد موضوعة عليه اه ع ش
قوله ( واختلط إلخ ) عبارته فيما سبق أو اختلط إلخ قوله ( الاختلاط إلخ ) عبارة النهاية ولو خلط مغصوبا مثليا بمثله مغصوب برضا مالكيه أو لا أو أنصب كذلك بنفسه فمشترك لانتفاء التعدي كما قال البلقيني إلى أن قالت
____________________
(6/45)
وخرج بخلط إلى آخر ما في الشرح قال ع ش قوله م ر أو انصب قد يخالفه قوله قبل أو اختلط عنده حيث جعله ثم كالتالف وهنا مشتركا ويجاب بأن ما مر من قوله بغيره المراد به من مال الغاصب وما هنا من مال غيره فلا تناقض هذا والأولى أن يقال ما سبق من قوله أو اختلط عنده مصور بما إذا أمكن تمييز المخلوط لما يأتي في قوله م ر وخرج بخلط اه ولا يخفى أن جوابه الأول صريح فيما قدمنا عند قول الشارح أو اختلط عنده من أن اختلاط المغصوب بنفسه بمال الغاصب كخلطه في كونه كالتالف وقال الرشيدي قوله م ر لانتفاء التعدي قاصر على ما إذا اختلط بنفسه وكلام البلقيني وغيره إنما هو في خصوص ما إذا خلطهما بغير رضا مالكيهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض وأيضا فقوله برضا مالكيه وقوله أو انصب بنفسه ليس من صور المغصوب بالخصوص كما يعلم من شرح الروض أيضا على أن هاتين المسألتين كرر إحداهما في قوله الآتي وخرج بخلط أو اختلط عنده من غير تعد إلخ اه وهذا بقطع النظر عن قوله بالخصوص وجعل الشارح كالنهاية الاختلاط عند الغاصب مقابلا للاختلاط بلا تعد في كل منهما دلالة عى ما قدمناه أيضا قوله ( فيشترك ) إلى قوله للربا في المغني إلا قوله نظير إلى ولا تجوز قوله ( مالكهما بحسبهما إلخ ) فلو تنازعا في قدر السائل أو قيمته صدق صاحب البر الذي سأل إليه غيره لأن اليد له فلو اختلطا ولم تعلم يد لأحدهما كأن سال كل منهما إلى الآخر وقف الأمر إلى الصلح
فرع سئل سم عمن بذر في أرض بذرا وبذر بعده آخر على بذره فأجاب بأن الثاني إن عد مستوليا على الأرض ببذره أي كأن كان أقوى من الأول أو كان بذره أكثر من بذره ملك بذر الأول ولزمه له أي للأول بدل بذره لأنه إذا استولى على الأرض كان غاصبا لها ولما فيها وإن لم يعد الثاني مستوليا على الأرض ببذره لم يملك بذر الأول وكان الزرع بينهما بحسب بذرهما وعبارة العباب فرع من بث بذره على بذر غيره من جنسه ونوعه وأثار الأرض انقطع حق الأول وغرم له الثاني مثله وأما لو اختلف الجنس كأن بذر الأول حنطة مثلا والآخر باقلاء فلا يكون بذر الأول كالتالف انتهى وقد أفتى الشيخ الرملي في هذه بأن النابت من بذرهما لهما وعليهما الأجرة وهذا بخلاف ما لو غصب بذرا وزرعه في أرضه فإنه يكون لمالكه وعلى الغاصب أرش النقص انتهى اه كلام سم اه ع ش بحذف قوله ( وإن اختلفا قيمة إلخ ) عبارة المغني فإن كان أحدهما أردأ أجبر صاحبه على قبول المختلط لأن بعضه عين حقه وبعضه خير منه لا صاحب الأجود لا يجبر على ذلك فإن أخذ منه قدر حقه فلا شيء له لعدم التعدي وإلا بيع المختلط وقسم الثمن إلخ اه
قوله ( أن يفرز إلخ ) أي من المخلوط بغير الأردأ قوله ( كما مر ) أي آنفا في شرح فالمذهب أنه كالتالف إلخ قوله ( وإن أبى ) إلى قول المتن ولو غصب في النهاية إلا قوله ومنع تصرف إلى بخلاف ما قوله ( لأن الحق ) إلى التنبيه في المغني قوله ( صار كالهالك ) أي فيرد مثله لأنه مثلي اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي رضي المالك أم لا اه ع ش قوله ( أو بأردأ ) لو اختلفا فقال المالك خلط بأردأ والغاصب بمثله أو أجود ولم يمكن إثبات الحال من المصدق اه سم أقول في ع ش عن الزيادي أن القول قول الغاصب في القدر اه وقياسه تصديق الغاصب هنا أي في الصفة فليراجع قوله ( إن رضي ) فله أخذه ولا أرش له وكان مسامحا ببعض حقه مغني ومنهج قوله ( بسبب إلخ ) وهو الخلط بلا إمكان التمييز
قوله ( يقتضي إلخ ) يمكن منع ذلك اه سم قوله ( مع تمكين إلخ ) متعلق بتعذر قوله ( جعل إلخ ) جواب لما قوله ( وذلك ) في السبب المذكور قوله ( فلو ملك الكل لم يلزمه رد شيء ) في هذه الملازمة كالآتية خفاء اه سم أقول لا خفاء إذ الذي شغل ذمة الغاصب للمالك وأوجب عليه الفور إنما هو تعديه كما قرر الشارح م ر كالشهاب بن حجر والتعدي مفقود في المالك فلو قلنا بملكه للجميع لم يكن لرجوع الغاصب عليه موجب كما لا يخفى لأن العين صارت مملوكة له وذمته غير
____________________
(6/46)
مشغولة له بشيء فاتضحت الملازمة أي هنا وفيما يأتي اه رشيدي وقال ع ش لعل وجه الخفاء إنا لو قلنا بملكه الكل ألزمناه برد بدل مال الغاصب اه قوله ( ففيه حيف إلخ ) أي في ملك المالك كل المختلط حيف عظيم بالغاصب قوله ( وقد يوجد الملك إلخ ) دفع به ماقد يقال كيف يملكه الغاصب بدون تمليك من المالك اه ع ش قوله ( كأخذ مضطر إلخ ) هل يحصل ملكه بمجرد الأخذ كما قد تدل له هذه العبارة أو يجري فيه ما قيل في ملك الضيف أو كيف الحال سم على حج القياس الثاني بل لو قيل بأنه لا يملك هنا إلا بازدراد وإن قلنا بملك الضيف بوضعه بين يديه أو في فمه لم يبعد لأنه إنما جاز له أخذه لضرورة وحيث لم يبلغه بأن سقط من فمه أو لم يدخله فمه أصلا لم يتحقق دفع الضرورة به اه ع ش قوله ( لأنه صار إلخ ) أي حق كل من المالك والغاصب
قوله ( ففيه ) أي قول الشركة وقوله ( تملك كل حق إلا آخر إلخ ) إن كان كل مضافا لحق فتوجه منع تملكه مجانا أو ببدله ثابت على قول الهلاك أيضا وإن كان مجرورا منونا وكان حق منصوبا على المفعولية فيتوجه أن هذا غير محذور بدليل أنه لو غصب شيئين من اثنين وخلطهما فإن الاثنين يشتركان مع وجود هذا المعنى وهو تملك كل منهما حق الآخر بغير إذنه فليتأمل اه سم وأجاب الرشيدي عنه بما نصه وحاصل ما في المقام أنهم إنما لم يرجحوا قول الشركة لأن فيه ما في القول بالهلاك وزيادة إما كونه فيه ما في القول بالهلاك لأن حق كل من المالك والغاصب يصير مشاعا فيلزم أن كلا يملك حق الآخر بالإشاعة بغير إذنه وهو المحذور الموجود في القول بالهلاك وأما كونه فيه زيادة على ما في القول بالهلاك فهو أنه يلزمه عليه منع المالك من التصرف قبل البيع والقسمة وذلك غير موجود في القول بالهلاك فلذلك رجحوه وبما قررته يندفع ما أطال به الشهاب سم مما هو مبني على فهم أن مراد التحفة أن جميع ما ذكر من قوله ففيه تملك كل حق الآخر إلخ وقوله ومنع تصرف إلخ موجود في القول بالشركة وليس موجودا في القول بالهلاك وقد تبين بما تقرر أن هذا ليس مراده فتأمل اه وقوله وذلك غير موجود إلخ ظاهر المنع يرده قول الشارح أيضا وإنما الزائد فيه ما أفاده الشارح بقوله بل فوات حقه قوله ( أيضا ) أي كالقول بتملك الغصب اه كردي عبارة الرشيدي أي كما أن القول بأنه كالهالك كذلك إذ فيه تملك الغاصب عين مال المالك وتملك المالك ما في ذمة الغاصب قهرا اه
قوله ( ومنع إلخ ) عطف على تملك إلخ ش اه سم أي وفيه منع إلخ قوله ( قبل البيع ) أي إن اختلفا قيمة ( أو القسمة ) أي إن استويا قيمة قوله ( هنا ) أي في القول بالشركة وقوله ( أيضا ) أي كالقول بتملك الغاصب قوله ( بسبب التعدي ) متعلق بمنع أي بسبب أنه لو تصرف في المختلط قبل ذلك يصير متعديا اه كردي قوله ( إذ قد يتأخر إلخ ) فيه أن المتأخر لا يترتب عليه الفوات ولا انتفاء مرجع كيف وهو مالك لحصته من هذا المشترك على هذا القول اه سم عبارة الرشيدي فيما حكاه عن الشارح إذ قد يتلف إلخ اه فلا إشكال على هذه النسخة وقد كان يجاب عنه على النسخة الأولى بأن المراد بحقه جواز تصرفه فيه حالا قوله ( ذلك ) أي البيع والقسمة ع ش اه سم
قوله ( فإنه يتصرف إلخ ) أي المالك قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن في قول الشركة محذور قول الهلاك مع زيادة قوله ( حتى يعطي البدل ) أي أو يعزل من المخلوط قدر المغصوب كما
____________________
(6/47)
قدمه عن فتاوى المصنف سم على حج فلو تعذر رد البدل لغيبة المالك رفع الأمر لحاكم يقبضه عن الغاصب أو تعذر رد البدل لعدم القدرة عليه فيحتمل منعه من التصرف لتقصيره وإن تلف ويحتمل أن يرفع الأمر للحاكم ليبيعه ويحصل بثمنه البدل أو بعضه وما بقي من البدل يبقى دينا في ذمة الغاصب اه ع ش
قوله ( لو ملكه له ) من التمليك أي ملك المالك المغصوب للغاصب وقوله ( بعوض ) أي معين أو مطلقا في العقد وقوله ( لم يتصرف ) أي يمتنع تصرف الغاصب فيه شرعا بقي ما لو رضي المالك بذمة الغاصب وتأخيره البدل والظاهر حينئذ جواز تصرفه ونفوذه في المخلوط قبل إقباضه البدل قوله ( فكيف بغير رضاه ) أي فكيف يجوز تصرف الغاصب فيما ملكه بغير رضا مالكه بدون إعطائه بدله قوله ( القول بالملك ) أي للغاصب اه ع ش قول المتن ( وبنى عليها ) في ملكه أو غيره كمنارة مسجد اه مغني قال في العباب ولو منارة لمسجد ثم قال وغرم نقص المنارة للمسجد وإن كان هو المتطوع بها لخروجها عن ملكه انتهى اه سم قوله ( ولم يخف ) إلى قوله وثني مغصومين في النهاية قوله ( نحو نفس أو مال ) أي كالعضو والاختصاص كما يأتي قوله ( أو مال معصوم ) أي ولو للغاصب أي غير البناء الموضوع فوقها فإنه مهدر اه حلبي وسيأتي عن ع ش ما يوافقه قوله ( وكلامه الآتي ) أي قوله إلا أن يخاف إلخ قوله ( شموله ) أي رجوعه ( لهذه ) أي لمسألة البناء ( أيضا ) أي كمسألة السفينة قوله ( وإن تلف ) إلى قوله فتجب قيمتها في المغني قوله ( هذا ) أي لزوم الإخراج
قوله ( وإلا فهي هالكة ) وينبغي أن الخشبة حينئذ للمالك لأنها غير متقومة وهي أثر ملكه سم على حج أقول ومنه يؤخذ أنه لا نظر إلى تلف ما بنى عليها وإن كان معصوما وبه يعلم أن قوله إلا أن يخاف تلف مال يعني غير ما أدرجت فيه الخشبة إذا كان تلفه بإخراجها بنحو غرق وبه يندفع ما يقال قوله وإن تلف من مال الغاصب إلخ مناف لما يأتي من قوله ولو للغاصب اه ع ش أقول وفي كل من الأخذ والمأخوذ نظر ظاهر بل الثاني مخالف لما كتبه على قول الشارح الآتي ما لم تصر لا قيمة لها قوله ( فتجب قيمتها ) عبارة النهاية فيلزمه مثلها فإن تعذر فقيمتها اه وعبارة سم قوله فتجب قيمتها هكذا ذكره غيره ويرد عليه أن الخشبة مثلية فلا بد من تأويله كأن يحمل على تعذر المثل أو على أن المراد بالقيمة البدل اه قوله ( ويرجع المشتري ) أي من الغاصب ع ش أي بأن اشترى شخص تلك الخشبة وبنى عليها دارا مع الجهل فإن أخرجت الخشبة فنقضت داره رجع على الغاصب الذي باعه تلك الخشبة كردي قوله ( إن جهل إلخ ) ويصدق في ذلك ما لم تدل قرينة على خلافه اه ع ش
قوله ( مع الخوف ) إنما قيد به لأنه مظنة لعدم رجوع المستأجر على الغاصب لكونه قصر بالسفر به في زمن الخوف لكنه لما كان بإذن من الغاصب نسب التغرير له فرجع المستأجر عليه أما زمن الأمن فالرجوع فيه لأنه أمين ظاهر فلا يحتاج للتنبيه عليه اه ع ش قوله ( وغرمه ) أي الآخر المكتري اه ع ش قوله ( بأنه إلخ ) متعلق بقوله أفتى قوله ( ما لم تصر لا قيمة لها ) أي فلا تخرج لأنها كالهالكة ولا ينافي هذا ما قدمناه عن سم من أنها للمالك إذ هي أثر ملكه لأن المراد أنها إذا أخرجت بعد ذلك كانت للمالك اه ع ش قول المتن ( معصومين ) يمكن إعرابه حالا لمجيئها قليلا من النكرة بلا تخصيص اه سم قوله ( للشط ) أي أو نحوه كرقراق اه مغني أي السفينة
____________________
(6/48)
العظيمة قوله ( والمراد أقرب شط ) أي ولو ما سار منه سم على حج اه ع ش قوله ( مما صرحوا إلخ ) عبارة المغني من قولهم ولو خاط شيئا بمغصوب لزمه نزعه منه ورده إلى مالكه إن لم يبل وإلا فكالهالك لا من جرح حيوان محترم يخاف بالنزع هلاكه أو ما يبيح التيمم فلا يجوز نزعه منه لحرمته إلا أنه لا يؤثر في ذلك الشين في غير الآدمي بخلاف الآدمي كما في التيمم ولو شد بمغصوب جبيرة كان كما لو خاط به لأنه أحال بينه وبين مالكه ولو خاط به الغاصب جرحا لآدمي بإذنه فالقرار عليه أي الآدمي ولو جهل الغصب كما لو قرب له طعاما مغصوبا فأكله وينزع الخيط المغصوب من الميت ولو آدميا اه وقوله ولو شد إلخ في النهاية مثله قوله ( إلا الشين ) قضية الاقتصار على هذا الاستثناء أن بطء البرء كغيره ولا يخلو عن وقفة وقوله حيوان شامل للمأكول سم على حج أي وهو مناف لما قيد به بعد في قوله للحيوان الغير المأكول اه ع ش وفي سم أن الروض أي والمغني لم يقيد بغير المأكول اه قوله ( ثم ) أي في مسألة الخيط
وقوله ( ببقاء الشين ) أي في الحيوان الغير المأكول اه ع ش قوله ( ذميا ) حال من فاعل زنى قوله ( بشرطه ) وهو إخراجها عن وقت الضرورة كردي أي بعد أمر الإمام بها نهاية قوله ( ومال غير معصوم ) أي واختصاص غير معصوم وقوله ( كمال الحربي ) أي واختصاصه قوله ( فلا تبقى ) أي الخشبة قوله ( لأجلهما ) أي النفس والمال الغير المعصومين قوله ( وثني معصومين ) أي مع أن العطف بأو قوله ( شبه تناقض ) أي والإفراد يشعر بعدمه قوله ( وإن صدق أحدهما إلخ ) أي في الجملة اه سم قوله ( الغاصب ) إلى قوله وإرضاعها في النهاية والمغني قول المتن ( عالما بالتحريم ) أي ومختارا منهج ومغني قوله ( وإن جهلت ) أي بالتحريم قول المتن ( وإن جهل ) أي أو أكره عليه أو اشتبهت عليه اه مغني
قوله ( مطلقا ) أي بالمغصوبة وغيرها قوله ( وأمكن اشتباه ذلك عليه ) يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي إن شخصا وطىء جارية زوجته وأحبلها مدعيا حلها له وإن ملك زوجته ملكه وهو عدم قبول ذلك منه وحده وكون الولد رقيقا لعدم خفاء ذلك على مخالطنا اه ع ش قوله ( وإن أذن له المالك ) عبارة المغني والأسنى والنهاية
فرع لو أذن المالك للغاصب أو المشتري منه في وطء الأمة المغصوبة ووطىء وجب عليه المهر في أحد وجهين رجحه ابن القظان وقيمة الولد في أحد طريقين رجحه غيره اه قوله ( مما يأتي ) أي بقول المصنف إلا أن تطاوعه عالمة بالتحريم قوله ( يتحد ) أي المهر قوله ( حالة الجهل ) متعلق بقوله يتحد قوله ( بخلافه )
____________________
(6/49)
أي المهر قوله ( كما يفهمه ) أي التقييد بالعلم قوله ( الآتي إن علمت ) يتأمل اه سم أقول وجه الإفهام ما في المغني عقب القول الآتي وهذا أيضا قيد فيما قبله كما قدرته اه قوله ( فلا يجب مهر ) خرج أرش البكارة فيجب مع المطاوعة كما قال في شرح الروض ولا يسقط أرشها بمطاوعتها اه سم على حج اه ع ش
قوله ( وإنما أثر رضاها إلخ ) عبارة النهاية والمغني والثاني يجب لأنه لسيدها فلم يسقط بمطاوعتها كما لو أذنت في قطع يدها وأجاب الأول بأن المهر وإن كان للسيد فقد عهدنا تأثره بفعلها كما لو ارتدت قبل الدخول اه قوله ( لأنه إنما ينشأ ) أي المهر قوله ( وإرضاعها ) أي إرضاع الأمة للزوج إرضاعا مفسدا للنكاح اه كردي قوله ( ألا ترى أنه لو اشتراها إلخ ) وقد يفرق بين الرد وما ذكر بأن العيب في المبيع ما نقص القيمة والزنى منها على الوجه المذكور ينقص قيمتها ويقلل الرغبة فيها ومدار المهر أي سقوطه على الزنى ولم يوجد منها زنى حقيقة اه ع ش قوله ( إن علمت بالتحريم إلخ ) أي وطاوعت اه مغني قوله ( بالتحريم ) إلى قوله أو بغيرها في النهاية قوله ( وكالزانية ) أي في عدم وجوب المهر سم و ع ش قوله ( وأرش البكارة ) إلى المتن في المغني قوله ( نعم يقبل ) عبارة المغني فيأتي فيه ما ذكر في حالتي العلم والجهل إلا أن جهل المشتري قد ينشأ من الجهل بكونها مغصوبة فإنه يقبل قوله في ذلك اه قوله ( مطلقا ) قرب عهده بالإسلام أم لا نشأ بعيدا عن العلماء أم لا اه ع ش قوله ( وكذا أرش البكارة ) فلا يرجع به على الأظهر لأنه بدل جزء منها أتلفه اه مغني قول المتن ( وإن أحبل إلخ ) قال في الروض وشرحه ويضمن المحبل في حالتي العلم والجهل أرش نقص الولادة فإن ماتت بها ولو بعد ردها لمالكها سقط كل أرش أي أرش البكارة وأرش نقص الولادة لدخولهما في القيمة المذكورة في قوله ضمن القيمة كالمهر والأجرة انتهى اه سم
قوله ( فإن انفصل حيا ) أي حياة مستقرة عباب أي ومات روض اه سم على حج أي فإن بقي حيا فهو رقيق للسيد اه ع ش قوله ( أو بغيرها ضمنه كل منهما ) وفاقا للمغني وشرحي الروض والمنهج وللمحلى أولا وخلافا للنهاية وللمحلى ثانيا عبارة المغني أو بغيرها ففي وجوب ضمانه على المحبل وجهان أوجههما كما قال شيخنا نعم كما هو ظاهر النص لثبوت اليد عليه تبعا للأم والثاني لا لأن حياته غير متيقنة ويجري الوجهان في حمل البهيمة المغصوبة إذا انفصل ميتا اه وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت الوجه الثاني فقالت أوجههما كما قاله أبو إسحاق وغيره عدمه لأن حياته إلخ اه قال ع ش قوله م ر كما قال أبو إسحاق إلخ معتمد اه ونقل البجيرمي اعتماده أي الثاني أيضا عن القليوبي والحلبي والزيادي ثم قال والحاصل أنه إن انفصل حيا وهو رقيق فهو للسيد أو وهو حر على الغاصب القيمة يوم الولادة وإن انفصل ميتا بلا جناية لا شيء فيه مطلقا حرا أو رقيقا أو بجناية فإن كان رقيقا ضمنه الجاني بعشر قيمة أمه وضمنه الغاصب بذلك وإن كان حرا فعلى الجاني الغرة وعلى الغاصب عشر قيمة أمه لأنه هو الذي فات على المالك بالحرية وتكون الغرة لورثة الجنين كذا قرره شيخنا البابلي انتهى برماوي اه قوله ( إنهما ) أي الشيخين قوله ( فإن هذا ) أي ترجيحهما الضمان وقوله ( وذاك ) أي ترجيحهما عدم الضمان وحاصل الرد كما في المغني أنه انتقل نظره أي الإسنوي من مسألة إلى أخرى
قوله ( وسيأتي إلخ ) أي في شرح وعليه قيمته
____________________
(6/50)
قول المتن ( وإن جهل ) أي المحبل من الغاصب أو المشتري قوله ( من أصله ) إلى قوله وفارق في النهاية وإلى قوله وتردد الأذرعي في المغني قوله ( لا أنه انعقد قنا إلخ ) وتظهر فائدة ذلك في الكفاءة في النكاح اه ع ش قوله ( دية الأب ) الذي هو الغاصب أو المشتري منه
وقوله ( وعليه ) أي الأب اه سم قوله ( عشر قيمة أمه ) أي سواء كان حرا أو رقيقا لأنا نقدر الحر رقيقا في حق الغاصب والمشتري لأن ضمانهما لتفويت الرق على السيد اه ع ش قوله ( في حقه ) أي الأب أي والقن يضمن بذلك اه سم زاد المغني والروض وشرحه ثم إن كان الغرة أكثر فالزائد لورثة الجنين أو أقل ضمن الغاصب أو المشتري منه للمالك عشر قيمة الأم كاملا اه قوله ( قال المتولي إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( والغرة مؤجلة ) عبارة المغني والنهاية وسيأتي إن شاء الله تعالى أن بدل الجنين المجني عليه تحمله العاقلة قال المتولي والغرة تجب مؤجلة إلخ اه قوله ( فلا يغرم الواطىء ) أي للمالك العشر المذكور وقوله ( حتى يأخذها ) أي الغرة من الجاني اه ع ش
قوله ( وفارق ما مر ) أي على ما اعتمده الشارح أما على مقابلة فيستويان كما هو ظاهر اه سم قوله ( ورجح غيره إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( أنه كالحي ) أي فيجب ضمانه لأنا تيقنا حياته مغني ونهاية قال ع ش هل تعتبر قيمته بتقدير أن له حياة مستقرة أو يضمنه بعشر قيمة أمه كما لو نزل ميتا بالجناية فيه نظر ولا يبعد أن المراد الأول لأنه الذي يظهر فيه التردد بين كونه مضمونا أولا اه قوله ( لتعذر التقويم ) إلى قوله ورجح في النهاية إلا قوله ومثله إلى المتن وإلى قوله لأنه لم يتلفها في المغني إلا لفظة حرا قوله ( أي بقيمة الولد ) قال في الروض المنعقد حرا اه سم قوله ( ومثله ) الأولى التأنيث قوله ( ومثله قيمة أرش الولادة ) كذا في الروض وقد يشكل بعدم الرجوع بأرش التعيب عنده بفعله أو بغير فعله كما سيأتي إلا أن يفرق بأن هذا من آثار ما يرجع بما غرمه بسببه وهو الوطء اه سم
قوله ( ورجح البلقيني إلخ ) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارته واقتصاره على المشتري يفهم أن المتهب من الغاصب لا يرجع بها أي القيمة على الغاصب وهو أصح الوجهين خلافا لبعض المتأخرين اه قال ع ش ولعل وجهه أن المتهب لما لم يغرم بدل الأم ضعف جانبه فالتحق بالمتعدي والمشتري ببذله الثمن قوي جانبه وتأكد تغريره من البائع بأخذ الثمن
____________________
(6/51)
فقياس التغليظ على البائع بالرجوع التغليظ عليه بالقيمة اه قوله ( وإن جهله لأن ) إلى قوله وإن جهل الحال في النهاية إلا قوله ولدفع هذا إلى المتن قول المتن ( وكذا لو تعيب إلخ ) أي لا يرجع بغرم أرش عيب طرأ عنده بآفة بخلاف ما غرمه بنقصانها بالولادة فيرجع به كما مر
قوله ( كلبس ) أي وركوب وسكنى قوله ( لما مر إلخ ) أي من أنه الذي انتفع به وباشر الإتلاف
قوله ( وما ) أي في قول المتن ما تلف إلخ قوله ( أيضا ) أي كالمنفعة قوله ( لكنه غير مراد إلخ ) أو فهي أي لفظة ما من العام المراد به الخصوص قوله ( والفوائد ) أي كثمرة الشجرة ونتاج الدابة وكسب العبد اه مغني قوله ( هذا الإيهام ) أي إيهام الشمول قوله ( للمنفعة ) أي المرادة بما قوله ( فلم يرض ) أي الغير قوله ( حتى نقض إلخ ) قضية سياقه أنه ببناء الفاعل وقضية سياق النهاية والمغني وكتابة بناؤه في الشارح بالواو أنه ببناء المفعول قوله ( فيهما ) أي في قوله ويرجع بغرم ما تلف إلخ وقوله وبأرش نقص بنائه إلخ قوله ( فلما مر ) أي بقوله لأنه لم يتلفها إلخ قوله ( وإن جهل الحال ) أي البائع ( أيضا ) أي كالمشتري ( لأنه إلخ ) أي البائع وقوله ( في ذلك ) أي في بيعه
وقوله ( فرجع إلخ ) أي المشتري هذا ما تيسر لي في الحل ولو حذف هذه الغاية وعلتها لكان أولى لأن تلك العلة إنما هي ظاهرة في مقابل الأصح فليتأمل قوله ( قال في الروضة إلخ ) اعتمده المغني ثم قال ولو زوج الغاصب الأمة المغصوبة ووطئها الزوج أو استخدمها جاهلا وغرم المهر أو الأجرة لم يرجع لأنه استوفى مقابلهما بخلاف المنافع الفائتة عنده فإنه يرجع بغرمها اه قوله ( على العبد ) أي والدابة أخذا من التعليل قوله ( يضمنها ) أي مؤنة الرقيق والأرض قول المتن ( وكل ما )
فائدة تكتب ما موصولة بكل إذا كانت ظرفا فإن لم تكن ظرفا تكتب مفصولة كما هنا مغني وزيادي وفي البجيرمي كل مبتدأ وما موصولة أو موصوفة ولو شرطية بمعنى أن والجملة الأولى من الشرط والجزاء صلة أو صفة والجملة الثانية خبر وقوله وما لا فيرجع مقتضى صنيعه أنه حذف المبتدأ وبعض الصلة أو الصفة وبعض الخبر وانظر هل هو جائز عربية اه أقول لا مانع من الجواز مع القرينة الظاهرة على أنه يمكن أن ما في قوله وما لا إلخ موصولة استغراقية وقول الشارح أي وكل ما إلخ حل معنى فليس فيه حذف المبتدأ قوله ( على الغاصب ) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله ( هذا ) أي قول المتن وما لا فيرجع قوله ( للمشتري ) أي عنده ولو حذفه كما في النهاية والمغني لكان أولى قوله ( بالملك ) أي للغاصب قوله ( كما مر نظيره ) أي في شرح والأيدي المترتبة إلخ قوله ( فهو مقر ) أي الغاصب وكذا ضمير له
قوله ( ولو زادت القيمة إلخ ) كما إذا كانت قيمته وقت الغصب مائة وباعه بخمسين وهو يساويها وبلغت قيمته عند المشتري سبعين فلا يرجع الغاصب بالثلاثين اه بجيرمي أي وإن لم تزد عنده على خمسين فلا يرجع الغاصب بالخمسين الناقصة عنده قول المتن ( فكالمشتري ) أي إلا فيما مر في قول الشارح م ر واقتصاره على المشتري إلخ اه رشيدي أي خلافا لما مر في التحفة والمغني وشرح الروض الموافق لإطلاق المتن هنا
قوله ( ومر أوائل الباب إلخ ) عبارة النهاية والمغني قال الإسنوي وقد سبق أول الباب بيان ذلك فقال والأيدي المترتبة
____________________
(6/52)
على يد الغاصب أيدي ضمان إلخ فتأمل ما قاله هناك وقيد به ما أطلقه هنا اه قال ع ش قوله وقيد به ما أطلقه هنا أي بأن يقال وكل من انبنت يده وهي ضامنة كالمستعير والمستام أما لو كانت يده أمينة كالوديع فهو كالغاصب في كونه طريقا في الضمان وأما قرار الضمان فعلى الغاصب ما لم يكن من انبنت يده على يد الغاصب متهبا فقرار الضمان عليه كالمشتري اه وقوله ما لم يكن من انبنت يده إلخ أي على مختار النهاية خلافا للتحفة والمغني والأسنى قوله ( وأقام بينة إلخ ) سكت عن بيان حكم مفهومه ويحتمل أنه تصديق المدعي كما لو ادعى أحد على آخر الغصب وادعى الآخر الوديعة مثلا سم على حج أي فالمصدق مدعي الغصب اه ع ش
= كتاب الشفعة = قوله ( بإسكان الفاء ) إلى قوله كذا قيل في النهاية إلا لفظة أو نصيبه قوله ( بإسكان الفاء ) أي وضم الشين اه مغني قوله ( من الشفع ) عبارة المغني والبرماوي مأخوذة من الشفع بمعنى الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته سميت بذلك لضم نصيب الشريك إلى نصيبه وبمعنى التقوية أو الزيادة وقيل من الشفاعة اه أي فالمأخوذ أخص من المأخوذ منه كما هو الأصل في النقل قوله ( إليه ) أي نفسه أو نصيبه قوله ( أو من الشفاعة ) عطف كقوله الآتي أو من الزيادة إلخ على قوله من الشفع قوله ( كان بها ) أي بالشفاعة قوله ( أو من الزيادة والتقوية ) المناسب أو التقوية لأنهما مأخذان مختلفان قال بكل منهما قائل وانظر اللفظ المستعمل في الزيادة والتقوية هل هو لفظ الشفع أو الشفاعة أو غيرهما اه رشيدي أقول قد علم مما مر عن المغني أن المستعمل فيهما لفظ الشفع قوله ( والتقوية ) عطف مغاير اه ع ش قوله ( ويرجعان لما قبلهما ) أي يرجع الزيادة والشفاعة إلى الشفع لأن الشفاعة في اللغة مدلولها أيضا الزيادة فيصير مآل الكل إلى الزيادة قاله الكردي وقوله لأن الشفاعة إلخ أي والشفع في اللغة إلخ وعبارة ع ش قوله ويرجعان أي الزيادة والتقوية لما قبلهما أي من قوله أو من الشفاعة وذلك لأن أقل ما يزاد عليه الواحد والمزيد عليه وتر والزائد إذا انضم إلى الواحد كان المجموع ضد الوتر اه أقول قوله وذلك لأن إلخ لا يفيد الرجوع للشفاعة بل للشفيع فمقتضى تعليله الموافق لما مر عن المغني أن يفسر ما قبلهما بالشفع ويحتمل أن ما كناية عن الشفع والشفاعة ففي كلامه نشر على ترتيب اللف قوله ( وشرعا ) إلى قوله كذا قيل في المغني إلا قوله وقوله لم يقسم إلى والعفو قوله ( وشرعا ) عطف على لغة
قوله ( حق تملك ) أي استحقاق التملك وإن لم يوجد التملك قوله ( قهري ) بالرفع أو الجر صفة للمضاف أو المضاف إليه قوله ( واستحداث إلخ ) عطف على مؤنة أي وإنما ثبتت الشفعة ليدفع الشفيع ضرر مؤنة القسمة وضرر استحداث المرافق لو لم يأخذ بالشفعة اه بجيرمي ويجوز العطف على القسمة أيضا قوله ( وغيرها ) انظر ماالمراد بغير المرافق وقد أسقطه النهاية والمغني وشرح المنهج قوله ( الصائرة إليه ) أي الشفيع بالقسمة لو طلبها المشتري اه بجيرمي قوله ( وقيل ضرر سوء المشاركة ) وينبني على القولين أنا إن قلنا بالأول لم تثبت الشفعة فيما لو قسم بطلت منفعته المقصودة كحمام ورحى صغيرين وهو الأصح الآتي وإن قلنا بالثاني ثبتت فاندفع قول الشهاب سم ما المانع من القول بهما رشيدي و ع ش وقد يجاب بأن مراد سم بقوله بهما دفع الضررين معا وهذا لا يوجد في نحو الحمام الصغير
قوله ( ولكونها ) أي الحصة المأخوذة بالشفعة قوله ( إشارة إلى استثنائها منه ) في الاستثناء شيء لعدم دخولها في الغصب لخروجها عنها بقيد عدوانا أو بغير حق إلا أن يراد الإشارة إلى أنها كأنها مستثناة منه اه سم عبارة المغني وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا فكأنها مستثناة من تحريم أخذ مال الغير
____________________
(6/53)
قهرا اه قوله ( الإجماع إلخ ) عبارة المغني وحكى ابن المنذر فيها الإجماع لكن نقل الرافعي عن جابر بن زيد من التابعين إنكارها قال الدميري ولعل ذلك لم يصح عنه اه قوله ( في كل مالم يقسم ) أي مشترك لم يقسم لأن عدم القسمة يستلزم الشركة ولرواية مسلم في كل شركة لم تقسم اه ع ش قوله ( فإذا وقعت الحدود ) معنى وقوع الحدود وتصريف الطرق أنه حصلت القسمة بالفعل فصار كل منهما جارا للآخر بعد أن كان شريكا ولا شفعة للجار ع ش اه بجيرمي
قوله ( وصرفت إلخ ) هو بالتشديد أي ميزت وبينت اه ع ش وفي البجيرمي قال سم بالتخفيف أي فرقت أي جعل لكل طريق فإن فرقت الطريق المشتركة وجعلت بين الشركاء فهو عطف مغاير إذ لا يلزم من وقوع الحدود بيان الطرق اه قوله ( لأن الأصل في النفي إلخ ) ولأن مقابلته بقوله فإذا وقعت إلخ ظاهر في ذلك اه سم قوله ( بخلافه بلا ) فيكون في الممكن وغيره اه ع ش أقول قضية قول الشارح كالنهاية واستعمال أحدهما إلخ أن لا بعكس لم فالأصل في المنفي بلا الامتناع فليراجع
قوله ( تجوز ) أي مجاز إن وجدت قرينة ظاهرة على المراد كما في قوله تعالى { لم يلد ولم يولد } الإخلاص 3 وإذا لم تكن قرينة معينة لخصوص المراد كان اللفظ باقيا على إجماله لم تتضح دلالته ع ش اه بجيرمي وقوله وإذا لم تكن قرينة معينة أي بل قرينة صارفة عن الإمكان في لم وعن الامتناع في لا فإذا لم تنصب قرينة أصلا فيحمل اللفظ على المعنى الحقيقي من الإمكان في الأولى والامتناع في الثانية فلا يكون في الكلام تجوز ولا إجمال قوله ( والعفو عنها أفضل ) ظاهره وإن اشتد إليها حاجة الشريك القديم فيكون ذلك من باب الإيثار وهو أولى لكنه حيث لم تدع إليها ضرورة كالاحتياج للماء للطهارة بعد دخول الوقت ومحله أيضا حيث لم يترتب على الترك معصية وإلا كأن يكون المشتري مشهورا بالفجور فينبغي أن يكون الأخذ مستحبا بل واجبا إن تعين طريقا لدفع ما يريده المشتري من الفجور ثم اه ع ش
قوله ( أو مغبونا ) عطف سبب على مسبب أي فيكون الأخذ أفضل اه ع ش قوله ( والصيغة إنما تجب إلخ ) أي فلا حاجة إلى عدها ركنا بل لا يصح اه ع ش قول المتن ( في منقول ) أي كالحيوان والثياب قوله ( ابتداء ) راجع للنفي أي لا تثبت ابتداء اه كردي أقول قول المغني والمراد بالمنقول المنقول ابتداء ليخرج الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة إلخ صريح في أنه قيد للمنقول وكذا قول الشارح الآتي لأن التبعية إلخ مع ما يأتي عن سم هناك صريح فيه قوله ( للخبر المذكور ) فإنه يخصها بما تدخله القسمة والحدود والطرق وهذا لا يكون في المنقولات اه مغني قوله ( فيتأبد فيه ضرر المشاركة ) قد يقال الذي اعتبره فيما سبق ضرر مؤنة القسمة وهو لا يتكرر سم على حج ويمكن الجواب بأنه لم يقتصر ثم على ضرر القسمة بل ذكر التعليلين معا فقوله هنا للخبر إلخ ناظر للتعليل الأول وقوله ولأنه لا يدوم إلخ ناظر للتعليل الثاني اه ع ش أي ولم يذكره بصيغة التمريض اكتفاء بما مر
قوله ( ولا يصح ) أي الإخراج لا حكم المخرج من أخذ النقض بالشفعة خلافا لما فهمه ع ش قوله ( هنا ) أي في مسألة تهدم الدار قوله ( لا في ثبوت ) أي لأن النقض حين ثبوت الشفعة كان مثبتا لا منقولا اه سم قوله ( وما يتبعه ) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله على ما مر في البيع وقوله وخرج إلى وشرط التبعية وإلى قول المتن ولا شفعة في النهاية إلا قوله ولم يشرط دخوله فيه ولفظة ما في وما شرط إلخ وقوله وأما حادث إلى وإنما تؤخذ قوله ( من باب ) أي منصوب أو منفصل بعد البيع كما يأتي قوله ( وأصل يجز ) أي ما ينبت منه اه ع ش قوله ( تبعا للأرض ) قال الحلبي هل وإن نص عليه
____________________
(6/54)
مع الأرض أولا لأنه إذا نص عليه صار مستقلا انظر اه وفي ع ش على م ر ما يقتضي أنها تثبت فيه ولو نص على دخوله وإن التنصيص عليه لا يخرجه عن التبعية عند الإطلاق اه بجيرمي
قوله ( أي تأنيث ربع ) الأولى حذف أي قوله ( وهو الدار إلخ ) عبارة ع ش الربع مفرد وقيل اسم جمع قال النووي في شرح مسلم والربع والربعة بفتح الراء وإسكان الباء والربع الدار والمسكن ومطلق الأرض وأصله المنزل الذي يربعون فيه والربعة تأنيث الربع وقيل واحده والجمع الذي هو اسم الجنس ربع كتمر وتمرة اه انتهت قوله ( أو حائط ) من الحديث وعطف عى ربعة قوله ( لا يحل له إلخ ) الذي في النهاية ولا يحل إلخ بالواو قوله ( حتى يؤذن ) أي يعلم قوله ( الحديث ) آخره كما في المغني وشرح الروض فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يؤذنه فهو أحق به ثم قال شرح الروض ومفهوم الخبر أنه إذا استأذن شريكه في البيع فأذن له لا شفعة له قال في المطلب ولم يصر إليه أحد من أصحابنا تمسكا ببقية الأخبار اه قوله ( أي لا يحل إلخ ) عبارة شرح الروض قال أي في المطلب والخبر يقتضي إيجاب استئذان الشريك قبل البيع ولم أظفر به في كلام أحد من أصحابنا وهذا الخبر لا محيد عنه وقد صح وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فأضربوا بمذهبي عرض الحائط انتهى وقد يجاب بحمل عدم الحل في الخبر على خلاف الأولى والمعنى أن ذلك لا يحل حلا مستوي الطرفين اه
قوله ( إذ لا إثم إلخ ) هذا بمجرده لا يصلح صارفا عن الحرمة فكان ينبغي أن يذكر ما يدل على عدم الإثم اه ع ش قوله ( في أرض محتكرة ) وصورتها على ما جرت به العادة الآن أن يؤذن في البناء في أرض موقوفة أو مملوكة بأجرة مقدرة في كل سنة في مقابلة الأرض من غير تقدير مدة فهي كالخراج المضروب على الأرض كل سنة بكذا واغتفر ذلك للضرورة اه ع ش قوله ( لأنه ) أي ما ذكر من البناء والشجر قوله ( أن يباعا ) أي البناء والشجر قوله ( وأسه ) أي أرضه الحاملة له اه سم زاد ع ش لكن المفهوم مما يأتي في الشارح م ر عن السبكي أن المراد حفيرته اه قوله ( لا غير ) أي بلا ضم شيء إلى الأس من الأرض التي في حواليه قوله ( من أشجار إلخ ) عطف على من جدار إلخ وكان الأولى أو أشجار إليه عطفا على شقصا
قوله ( تابعة ) أي من حيث القصد للمشتري لا أن المراد أنه باع الجدار ودخلت الأرض تبعا لما يأتي عن السبكي اه ع ش قوله ( وصرح السبكي ) عبارته في شرح المنهاج وينبغي أن يكون صورة المسألة حيث صرح بدخول الأساس والمغرس في البيع وكانا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح بدخولهما لم يصح البيع فإن لم يصرح بدخولهما لم يدخلا في البيع في الأصح فإن قلت كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا قال بعتك الجدار وأساسه صح وإن لم ير الأساس قلت المراد بذلك الأساس الذي هو بعضه كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح فإذا صرح به اشترط فيه شروط البيع انتهى وتبعه في القوت على ذلك وبه تعلم ما في اختصار الشارح من الإجمال والإيهام سم على حج ويؤخذ من كلام الشارح في الفرق الآتي ما هو المقصود من أنه إذا باع الجدار وأسه وأراد به الأرض لم يصح البيع أو ما هو مستور بالأرض صح لأنه الذي يدخل في اسم الجدار عند الإطلاق اه ع ش قوله ( لا بد هنا ) أي لا بد في صحة بيع الجدار مع أسه فقط وبيع الأشجار مع مغارسها فقط
لقوله ( من رؤية الأس ) أي الأرض الحاملة للبناء
____________________
(6/55)
وقوله ( والمغرس ) أي الأرض الحاملة للشجر اه سم قوله ( وفرق ) أي السبكي قوله ( ببينة ) أي بيع الجدار مع أسه فقط إلخ قوله ( وأساسه ) أي ما غاب منه في الأرض اه سم قوله ( بأنه ) أي الأساس وقوله ( ثم ) أي فيما مر قوله ( بخلافه هنا فإنه إلخ ) يعلم منه أن المراد بالأساس هناك بعض الجدار وهنا الأرض الحاملة للجدار وصرح به الأذرعي هنا اه رشيدي ومر عن سم و ع ش ما يوافقه قوله ( وبحث ) أي السبكي ( أيضا أنه إلخ ) زاد النهاية عقبه وهو مرادهم بلا شك اه قوله ( حينئذ ) أي عند البيع
قوله ( ولم يشرط دخوله فيه ) أسقطه النهاية والمغني وشرحا الروض والمنهج قال ع ش قوله م ر لم يؤبر عند البيع أي وإن شرط دخوله لأنه تصريح بمقتضى العقد فلا يخرجه عن التبعية هذا ما اقتضاه إطلاق الشارح م ر وهو ظاهر ثم رأيت في سم على حج مثل ما استظهرته عبارته قوله ولم يشرط دخوله فيه أن هذا القيد يقتضي أن غير المؤبر إذا شرط دخوله لا يؤخذ وكذا يقتضي ذلك قوله الآتي أما مؤبر عند البيع أو ما شرط دخوله فيه إلخ ولا يخفي إشكال ذلك فليراجع فإن عبارة الروض وأصله لا تفيد ذلك بل تشعر بخلافه والظاهر أنه ممنوع انتهى اه كلام ع ش أقول وكذا عبارة النهاية والمغني وتعليل الشارح الآتي بقوله لأنه يتبع الأصل إلخ تشعر بخلافه قوله ( وإن تأبر ) إلى المتن في المغني إلا قوله ولا نظر إلى بل وقوله قال الماوردي وقوله وما شرط دخوله فيه
قوله ( لتأخره ) أي الأخذ ش اه سم قوله ( وزيادته كزيادة الشجر ) مبتدأ وخبر وجواب سؤال قوله ( قال الماوردي إلخ ) هذا هو المعتمد اه ع ش قوله ( يأخذه وإن قطع ) وكذا كل ما دخل في البيع ثم انقطعت تبعيته فإنه يؤخذ بالشفعة كما لو انفصلت الأبواب بعد البيع مغني وسلطان قوله ( وما شرط دخوله إلخ ) كأن وجهه أن دخوله في البيع حينئذ ليس بطريق التبعية فهو كعين أخرى ضمت إلى المبيع وفيه نظر لأن هذا الشرط مؤكد لا مستقل اه سم قوله ( كشجر غير رطب إلخ ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله تبعا عما لو باع أرضا وفيها شجرة جافة شرطا دخولها في البيع فلا تؤخذ بالشفعة لأنها لم تدخل بالبيع بل بالشرط اه قال ع ش قوله م ر لأنها لم تدخل قضيته ثبوتها في الشجر الرطب وإن نص على دخوله لأنه لو سكت عنه دخل عند الإطلاق اه
قوله ( فلا يأخذ إلا إن لم يؤبر عند الأخذ ) وفاقا للمغني وأطلق النهاية أخذ الحادث بعد البيع وقال ع ش بعد ذكره عن سم على منهج والزيادي ما يوافق كلام التحفة ما نصه وعليه فيقيد قول الشارح م ر بما لم يؤبر وقت الأخذ اه قوله ( وإنما تؤخذ إلخ ) هذا إنما يصلح لما قبل وأما حادث إلخ دونه لأنه غير مقابل بشيء من الثمن حتى يقال بحصتهما اه سم قوله ( بحصتهما ) أي فتقوم الأرض والنخيل مع الثمر المؤبر ثم بدونه ويقسم الثمن على ما يخص كلا منهما كما لو باع شقصا مشفوعا وسيفا اه ع ش قوله ( لكونه لثالث ) إلى قوله انتهى في المغني قوله ( بهذا فقط ) أي نصيبه من السفل ش اه سم
قوله ( ويجري ذلك في أرض إلخ ) فلو باع الشجر مع نصيبه من الأرض فالشفعة في الأرض بحصتها من الثمن لا في الشجر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا في الشجر أي لا شفعة فيه لعدم الشركة وينبغي أن يجب على مالك الشجر نصف الأجرة للشفيع وهو ما يخص النصف الذي كان له قبل دون ما يقابل النصف الذي انتقل إليه بالشفعة لأن صاحبه كان يستحق الإبقاء فيه مجانا فتنتقل الأرض للشفيع مسلوبة المنفعة كما لو باع أرضا واستثنى لنفسه الشجر فإنه يبقى بلا أجرة وليس للشفيع تكليف المشتري قطع الشجر ولا تملكه بالقيمة ولا القلع مع غرامة أرش
____________________
(6/56)
النقص لأنه مستحق البقاء وعليه فلو اقتسما أي الشريكان القديمان الأرض وخرج النصف الذي فيه الشجر لغير مالك الشجر فالأقرب أنه يكلف حينئذ أجرة الجميع لأنه لا حق لمالك الشجر الآن في الأرض اه قوله ( بأن لا ينتفع به بعد القسمة من الوجه إلخ ) ظاهره أنه لو انتفع به من غير ذلك الوجه كأن أمكن جعل الحمام دارين والطاحون كذلك عدم ثبوت الشفعة حينئذ لأن نفعهما في هذه ليس من الوجه الذي كان قبل القسمة ولعله غير مراد فالأقرب ثبوت الشفعة في هذه الحالة أخذا من العلة وهي قوله لأن العلة في ثبوت الشفعة في المنقسم دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ قاله ع ش ثم قال قوله كطاحون وحمام ظاهره وإن أعرضا عن بقائهما على ذلك وقصدا جعلهما دارين وهو ظاهر ما داما على صورة الحمام والطاحون فلو غيرا صورتهما عن ذلك فينبغي اعتبار ما غيرا إليه اه وهذا يخالف ما تقدم منه والظاهر أن المعتمد هو ما تقدم اه بجيرمي أقول عبارة الروض وشرحه وهي لا تثبت الشفعة فيما لا يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه وهو ما لا تبقى منفعته المعتادة بعد القسمة وإن بقي غيرها أي غير المعتادة بعد القسمة للتفاوت العظيم بين المنافع كحمام لا ينقسم حمامين اه كالصريح في موافقة الثاني والله أعلم
قوله ( لأن علة إلخ ) أي والذي يبطل نفعه بالقسمة لا يقسم فلا ضرر ولا بد من هذه الضميمة للتعليل لينتج المدعي وهو اشتراط أن لا يبطل نفعه المقصود منه بالقسمة لأن التعليل المذكور إنما ينتج ثبوت الشفعة ولا ينتج هذا الاشتراط اه بجيرمي قوله ( في المنقسم ) أي في الذي يقبل القسمة متعلق بثبوتها قوله ( كما مر ) أي في أول الباب قوله ( دفع ضرر إلخ ) خبر إن قوله ( والحاجة ) عطف على مؤنة والمراد بالحاجة الاحتياج قوله ( وهذا الضرر إلخ ) عبارة شرح الروض قال الرافعي وهذا الضرر وإن كان واقعا قبل البيع لو اقتسم الشريكان لكن كان من حق الراغب في البيع تخليص شريكه ببيعه منه فإذا لم يفعل سلطه الشارع على أخذه منه فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه على القسمة إذا طلبها شريكه اه
قوله ( ومن حق الراغب إلخ ) قضيته أنه لو عرض البيع على شريكه فامتنع من الشراء ثم باع لغيره ليس له أي للشريك الأخذ بالشفعة وليس مراد أو ما ذكره حكمة لا يلزم اطرادها اه ع ش ومر عن شرح الروض جواب آخر قوله ( فيه ) أي في البيع وقوله ( منه ) أي من الضرر ش اه سم قوله ( على أخذه ) أي الشقص المبيع ( منه ) أي من الغير قوله ( فعلم ) أي من التعليل قوله ( كمالك عشر دار إلخ ) يؤخذ منه أنه لو وقف أحدهما حصته من الدار المذكورة مسجدا صح ويجبره صاحب الملك على قسمته فورا وإن بطلت منفعته المقصودة كما يجبر صاحب العشر إذا طلب صاحب التسعة أعشار القسمة اه ع ش ولم يظهر لي وجه الأخذ قوله ( بخلاف عكسه ) أي بأن باع مالك العشر حصته فلا تثبت الشفعة لشريكه لا منه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته غني وكردي أي ما لم يكن مشتري العشر له ملك ملاصق له فتثبت الشفعة حينئذ لصاحب التسعة أعشار لأن المشتري حينئذ يجاب لطلب القسمة ع ش و سم قوله ( لأن الأول ) أي مالك العشر
وقوله ( دون الثاني ) أي شريكه مالك التسعة أعشار ش اه سم قوله ( قيل إلخ ) أقره المغني قوله ( وليس بسديد ) بل هو سديد فتأمله اه سم قوله ( لأن هذا إن سلم إلخ ) قد يقال هذا لا يمنع أولوية تعبير المحرر لأنه لا إيهام فيه لغة ولا عرفا وما لا إيهام فيه مطلقا أولى مما فيه إيهام في الجملة فتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( في العقار ) إلى قوله كأن مات في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وليس لنحو شافعي إلى ولا لموقوف عليه
قوله ( في العقار المأخوذ ) أي في رقبته اه رشيدي قوله ( ولو ذميا إلخ ) عبارة المغني وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيده كعكسهما اه قوله ( له شقص ) أي من دار مشتركة بشراء أو هبة ليصرف في عمارته اه مغنى قوله ( يشفع له ناظره ) أي إن
____________________
(6/57)
رآه مصلحة ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباغ شريكه كان للإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة اه مغني
قوله ( حصته ) أي الميت قوله ( لأن الدين لا يمنع الإرث ) أي فكان الوارث باع ملك نفسه هذا إذا كان الوارث حائزا كابنه مثلا بخلاف غيره فيأخذ بالشفعة ما زاد على قدر حصته من الإرث اه ع ش قوله ( حمله ) أي الجار الواقع فيها وقوله ( فتعين ) أي الحمل قوله ( ولا ينقض إلخ ) أي ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه ولو كان قضاؤه بها لشافعي كنظائره من المسائل الاجتهادية اه مغني قوله ( بل يحل له ) أي للجار الشافعي ع ش اه سم
قوله ( وحينئذ ليس للحنفي الحكم إلخ ) قضيته أن منع الشافعي حكم بمنعها سم على حج وهو ظاهر لأن قوله منعتك من الأخذ في قوة حكمت بعدم الشفعة اه ع ش قوله ( ولا لموقوف عليه إلخ ) عطف على قوله لغير الشريك أي ولا تثبت لشريك موقوف عليه قوله ( بناء على إطلاق امتناع إلخ ) وكذا على الجواز لعدم ملكه كما يفيد ذلك كلام شرح الروض أي والمغني والنهاية اه سم قوله ( وسيأتي آخر القسمة إلخ ) عبارة المغني والنهاية ولا شفعة لصاحب شقص من أرض مشتركة موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك ولانتفاء ملك الأول الرقبة نعم على ما اختاره الروياني والمصنف من جواز قسمته عنه لا مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز اه قال سم وينبغي حينئذ أن يأخذ الجميع لأن جهة الوقف لعدم استحقاقها الأخذ بمنزلة العدم اه وقال ع ش قوله م ر ولا لشريكه أي الوقف بأن كانت أثلاثا لزيد ولعمرو وللمسجد وقوله م ر إن كانت القسمة قسمة إفراز أي لا قسمة رد أو تعديل وينبغي أن محل امتناع قسمة الرد إذا كان الدافع للدراهم صاحب الملك لأنه شراء لبعض الوقف بما دفعه من الدراهم ما لو كان الدافع ناظر الوقف من ريعه لم يمتنع لأنه ليس فيه بيع الوقف بل فيه شراء له اه قوله ( وموصي له ) عطف على قوله موقوف عليه أي ولا لموصي له
قوله ( وسيأتي ما في ذلك إلخ ) الذي يأتي له م ر في السير إنما هو الجزم بأنها فتحت عنوة وهو الذي أفتى به والده م ر وزاد أنها لم توقف اه رشيدي عبارة البجيرمي فرع قال شيخنا كابن حجر أراضي مصر كلها وقف لأنها فتحت عنوة فلا شفعة فيها ونوزع فيه ونقل عن شيخنا م ر خلافه وهو الذي جرى عليه الناس في الأعصار قليوبي وقرره شيخنا اه قوله ( كولي غير أصل ) أفهم أن الأصل له ذلك ويوجه بأنه غير متهم اه ع ش قوله ( فإنه يشفع إلخ ) أي الشريك ش اه سم أي الوكيل في البيع قوله ( غير الشريك ) أي للبائع باعتراف ذلك الغير كما يأتي قوله ( الآخر ) أي الشريك الآخر باعتبار اليد قوله ( لآخر ) أي غير الثلاثة قوله ( وهذا ) أي لزوم رده للمشهود له اه سم
قوله ( مع زعمه بطلان البيع ) أي
____________________
(6/58)
بدليل شهادته اه سم قوله ( فقط كدرب ) إلى قول المتن ملكا لازما في المغني إلا قوله من غير إلى المتن وإلى قوله ولو شرط في النهاية قوله ( فقط ) أي لا فيها أيضا اه سم قوله ( كدرب غير نافذ ) قال ابن الرفعة أما الدرب النافذ فغير مملوك فلا شفعة في ممر الدار المبيعة منه قطعا اه مغني قول المتن ( والصحيح ثبوتها في الممر ) إلى قوله وإلا فلا والثاني تثبت فيه والمشتري هو المضر بنفسه بشراء هذه الدار والثالث المنع مطلقا إذا كان في اتخاذ الممر عسر ومؤنة لها وقع نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر ذلك عن الإسنوي ما نصه ولا يخفى أن حكاية الثالث صريح في أنه لا فرق على الصحيح بين أن يكون في اتخاذ الممر عسر أو مؤنة لها وقع أو لا فانظر ذلك مع قول الشارح أي والنهاية من غير مؤنة لها وقع وعبارة الروض أي والمغني صريحة في أن هذا الذي قاله الشارح وجه ضعيف اه وفي النهاية والمغني وسم أيضا ومحل الخلاف إذا لم يتسع الممر فإن اتسع بحيث يمكن أن يترك للمشتري منه شيء يمر فيه يثبت الشفعة في الباقي قطعا اه وزاد الأخيران وفي المقدار الذي لا يتأتى المرور بدونه الخلاف اه
قوله ( ومجرى النهر إلخ ) عبارة الروض ولصحن بيوت الخان ومجرى النهر أي وبئر المزرعة حكم الممر اه قال في شرحه أي الشركة في صحن الخان دون بيوته وفي مجرى الماء دون الأرض أي البستان وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر فيما مر انتهى اه سم قوله ( ولو اشترى إلخ ) عبارة المغني قبيل هذه المسألة ولو باع نصيبا ينقسم من ممر لا ينفذ فلأهله الشفعة لأنهم شركاء فيه ولو باع نصيبه من الممر خاصة ففي الروضة وأصلها أن للشريك الأخذ بالشفعة إن كان منقسما أي واتصلت الدار المبيع ممرها بملكه أو شارع اه
قوله ( نصيبا في ممر ) أي تمكن قسمته أي الممر كما هو ظاهر اه ع ش قوله ( ثبتت ) أي في النصيب قوله ( مطلقا ) أي أمكن اتخاذ ممر للدار أولا مغني و ع ش وشرح الروض قوله ( ثم ) أي في مسألة المتن قول المتن ( فيما ملك إلخ ) أي فيما ملكه الشريك الحادث قوله ( وغيرها ) أي غير محضة والواو بمعنى أو كما
____________________
(6/59)
عبر به النهاية والمغني
قوله ( وغيرها ) يدخل فيه القرض بأن أقرض شقصا بشرطه فتثبت فيه الشفعة وممن صرح بذلك الدميري وسنذكره عن الروض سم على حج أي ويأخذه الشريك بقيمته وقت القرض اه ع ش قوله ( سببه ) إلى قول المتن في البيع في المغني إلا قوله وسيذكر إلى المتن قوله ( سببه ) إنما قدره الشارح ليندفع ما أورد على المتن من ثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري فقط كما سيأتي في قوله فلو باع أحد شريكين نصيبه إلخ قول المتن ( ومهر ) أي وشقص جعل مهرا وكذا ما بعده ويأخذ فيهما الشفيع بمهر المثل وفي صلح الدم بالدية حلبي اه بجيرمي قوله ( وعوض صلح عن نجوم إلخ ) كأن ملك المكاتب شقصا فصالح سيده به عن النجوم التي عليه وإلا فالشقص لا يكون نجوم كتابة لأن عوضها لا يكون إلا دينار والشقص لا يتصور ثبوته في الذمة اه مغني قوله ( في قتل عمد ) فإن كان خطأ أو شبه عمد فالواجب فيه إنما هو الإبل والمصالحة عنها باطلة على الأصح لجهالة صفاتها اه مغني قوله ( ومن المملوك بمحضة إلخ ) عبارة المغني قوله وأجرة ورأس مال سلم هما معطوفان على مبيع فلو جعلهما قبل المهر كان أولى لئلا يتوهم عطفهما على خلع فيصير المراد عوض أجرة وعوض رأس مال سلم وليس مراد الآن رأس مال السلم لا يصح الاعتياض عنه ولو قال لمستولدته إن خدمت أولادي بعد موتي سنة فلك هذا الشقص بخدمتهم فلا شفعة فيه لأنه وصية اه قوله ( وصلح عن مال إلخ ) عبارة المغني تنبيه تقييد الصلح بالدم ليس لإخراج الصلح عن المال فإنه يثبت فيه الشفعة قطعا وإنما خصصه ليكون منتظما في سلك الخلع من حيث أنه معاوضة غير محضة اه
قوله ( ويصح عطف نجوم إلخ ) أي ولا يكون تفريعا على الضعيف وصورته حينئذ أن يكاتبه السيد على نصف عقار ودينار مثلا وينجم كلا بوقت ثم يدفع المكاتب الشقص الموصوف بعد ملكه له لسيده فيثبت لشريك المكاتب الأخذ بالشفعة اه ع ش قوله ( وما قيل يتعين إلخ ) وافقه المغني قوله ( يتعين فيه ) أي عطف نجوم قوله ( ممنوع ) انظر ما وجه المنع اه رشيدي عبارة ع ش قوله ممنوع أي لأن الممتنع إنما هو ثبوت العقار الكامل في الذمة لا شقصه وبه يندفع ما اعترض به سم على حج على المنع المشار إليه بقوله وبتسليمه اه عبارة سم قوله بل بتسليمه فيه إشارة إلى منعه فانظر وجهه مع ما يأتي للشارح في الإجارة أن العقار لا يثبت في الذمة ومع ما يأتي في الكتابة إن شرط عوضها كونه دينا اه أقول يؤيد اعتراضه ما مر عن المغني فإن كان ما قاله ع ش من الفرق بين العقار وشقصه فيه نقل صريح وإلا فظاهر ما مر امتناع كون مطلق العقار نجوما فليراجع
قوله ( يمكن عطفه على خلعه ) أي فلم يتعين التقدير الأول الذي العطف فيه على دم وقد يقال هذا لا ينافي مقصود هذا القائل فليتأمل اه سم عبارة الرشيدي قوله بل بتسليمه يمكن عطفه على خلع أي ويلزمه ما يأتي من أنه لا يصح الاعتياض عن النجوم ومراده بهذا دفع تعين عطفه على دم اه وعبارة ع ش قوله بتسليمه أي تسليم امتناع ثبوته في الذمة وأنه مبني على صحة الاعتياض عن النجوم فليس المراد أنه بتقدير عطفه على خلع يكون تفريعا على المعتمد من امتناع الاعتياض اه
قوله ( ثم ما ذكر إلخ ) أي من ثبوت الشفعة في عوض النجوم على تقدير عطفه على دم أو خلع قوله ( لكن الذي جزما به في بابها المنع إلخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( أو ثبت ) أي الخيار عبارة المغني وما ذكر في خيار الشرط يجري في خيار المجلس ويتصور انفراد أحدهما به بإسقاط الآخر خيار
____________________
(6/60)
نفسه فلو عبر بثبت لكان أولى وقوله لهما من زيادته ولا حاجة إليه فإن المانع ثبوته للبائع اه قول المتن ( في البيع ) وفي عميرة ما نصه قول المصنف في المبيع قال الإسنوي هو بالميم قبل الباء وهو أحسن من التعبير بالبيع لأنه يشمل شرط الخيار في الثمن المعين وذلك مانع من الأخذ مطلقا انتهى اه ع ش عبارة المغني لو شرط الخيار في الثمن للبائع لم تثبت الشفعة إلا بعد لزومه لئلا يبطل خياره نبه عليه الإسنوي اه قوله ( أو لأجنبي عنهما ) أي عن جانبي البائع والمشتري قوله ( عنه ) أي عن جانب البائع قول المتن ( لم يؤخذ إلخ ) أي أخذا مستقرا بل يوقف فإن تم العقد تبين صحته كما في العباب عن الإسنوي بحثا اه ع ش قوله ( لأن المشتري ) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية إلا قوله أو لأجنبي عنه وقوله على أنه قيد إلى وبحث الزركشي وقوله وقيل إلخ قوله ( فيهما ) أي في صورتي المتن وكان المناسب لما زاده من مسألتي الأجنبي التأنيث قوله ( في الأولى ) أي في صورة الخيار لهما أو لأجنبي عنهما وقوله ( وفي الثانية ) أي في الخيار للبائع وحده أو لأجنبي عنه قوله ( وهذا ) أي عدم الأخذ فيما ذكره المصنف وكذا الضمير في قوله الآتي هو محترز إلخ قوله ( عما جرى ) أي عن شقص جرى ( سبب ملكه ) أي مملوكيته قوله ( وعلى الضعيف ) متعلق بقوله الآتي محترز إلخ وقوله ( أن المشتري ملك ) بيان للضعيف قال الرشيدي قوله م ر وعلى الضعيف أن المشتري ملك إلخ فيه نظر يعلم من المتن عقبه اه قوله ( ولا يرد هذا ) أي الأظهر المذكور
قوله ( مع إفادته الملك إلخ ) احتراز عن الخيار لهما أو للبائع اه سم قوله ( فاندفع إلخ ) في كنز الأستاذ البكري ما نصه تنبيه قيل لا حاجة للزوم بل هو مضر إذ عدم الثبوت فيما ذكر أي في قوله ولو شرط إلخ لعدم الملك الطارىء لا لعدم اللزوم ويمنع بأن الملك إذا تم العقد تبين أنه طرأ من حين العقد في حالة الوقف فظهر له فائدة انتهى اه سم قوله ( ما قيل إلخ ) وافقه المغني وشرح المنهج عبارتيهما وتقييد الملك باللزوم ومضر أو لا حاجة إليه لثبوت الشفعة في مدة خيار المشتري وعدم ثبوتها في مدة خيار البائع أو خيارهما إنما هو لعدم الملك الطارىء لا لعدم اللزوم اه قال البجيرمي قوله لثبوت الشفعة إلخ أي فهو مضر وقوله وعدم ثبوتها إلخ جواب عما يقال يحتاج إليه إذا كان الخيار للبائع أو لهما فإنها لا تثبت لعدم اللزوم وقوله لعدم الملك الطارىء خبر وعدم ثبوتها وقوله لا لعدم اللزوم إلخ أي فهو غير محتاج إليه فأو للتنويع اه قوله ( ولا يقال إلخ ) دفع لما يتوهم وروده على قوله لأنه لكونه يؤول إلخ
قوله ( ذكر المتفق عليه إلخ ) أي بقوله ولو شرط إلخ وقوله ( ثم المختلف فيه ) أي بقوله وإن شرط إلخ
قوله ( وفيه نظر ) عبارة النهاية والأوجه خلافه اه أي فلا خيار للشفيع إذا أخذ في زمن خيار المشتري ع ش قوله ( ظاهر ) أي لأن الوارث خليفة مورثه ولا كذلك الشفيع اه ع ش قوله ( لبقاء ملك البائع إلخ ) نشر على ترتيب اللف قول المتن ( ولو وجد المشتري إلخ ) وكذا لو وجد البائع بالثمن عيبا ولذا عبر في الروض بقوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إذا رضي بأخذه انتهى والعباب بقوله للشفيع منع البائع الفسخ بعيب الثمن والمشتري بعيب الشقص إذا رضي به انتهى ففي الأول يرجع البائع على المشتري بالأرش سم و ع ش وفي المغني ما يوافقه قول المتن ( بالشقص ) بكسر المعجمة اسم للقطعة من الشيء اه مغني قوله ( لسبق حقه ) إلى قوله وقيل في المغني
قوله ( حقه ) وهو تملكه بالشفعة قوله ( على حق المشتري ) أي على حقه في الرد رشيدي ومغني قوله ( بالاطلاع ) أي على العيب قوله ( ولو رده المشتري إلخ ) عبارة المغني وعلى الأول لو رد المشتري
____________________
(6/61)
قبل مطالبة الشفيع كان للشفيع أن يرد الرد ويأخذه في الأصح وهل يفسخ الرد أو يتبين أنه كان باطلا وجهان صحح السبكي الأول وفائدتهما كما قال في المطلب الفوائد والزوائد من الرد إلى الأخذ ولو أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول فللشفيع أخذ النصف الذي استقر لها وكذا العائد للزوج لثبوت حق الشفيع بالعقد والزوج يثبت حقه بالطلاق ومثله ما لو أفلس المشتري قبل الأخذ اه
قوله ( فله رد الرد ) عبارة العباب فله الأخذ ويفسخ الرد من حينئذ انتهى اه سم عبارة ع ش قوله فله رد الرد أي للشفيع الفسخ قال في الروض لا إن انفسخ بتلف الثمن المعين قبل قبضه أي فلا يأخذ الشفيع بالشفعة انتهى قال في الشرح والتصريح بالترجيح من زيادته والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ أن الانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله انتهى أي فعلى هذا الأوجه يرجع البائع على المشتري ببدل الثمن سم على حج وهو ظاهر في أن الشفيع يدفع الثمن للمشتري وإن كان شراؤه انفسخ بتلف الثمن المعين في يده والمشتري يدفع بدل ما تلف في يده للبائع اه قوله ( بطلانه ) أي الرد سم و ع ش
قوله ( كما صححه ) أي فسخ الرد وعدم تبين البطلان قوله ( فالزوائد إلخ ) مفرع على المنفي المرجوح والنفي منصب عليه اه رشيدي عبارة ع ش أي وعلى القولين بالتبين المرجوح فالزوائد إلخ أي وعلى الأول أي القول بالفسخ فالزوائد للبائع اه قوله ( حاصله ) أي قوله متأخر أو كذا ضمير في حله قوله ( بشرط الخيار له ) أي للبائع أما إذا كانت بشرط الخيار للمشتري فلا توقف في ثبوت الشفعة للمشتري لثبوت الملك له اه رشيدي قوله ( فالشفعة للمشتري الأول ) أي حقها ثابت له لكنه إنما يأخذ بعد لزوم البيع كما علم مما مر في المتن اه رشيدي قوله ( إن لم يشفع بائعه ) أي الشريك القديم قوله ( بشرط الخيار لهما ) أي البائعين كما يعلم من السياق وأولى منه إذا شرط للمتبايعين اه رشيدي قوله ( دون المشتري ) بل أو وللمشتري فليتأمل اه سم زاد الرشيدي أما إذا كان للمشتري أي وحده ففيه ما مر اه قوله ( سواء أجازا معا إلخ ) ومعلوم مما يأتي أنه لا شفعة إلا بعد انقضاء خيار البائع اه سم
قوله ( بكسر الشين ) عبارة المغني بكسر المعجمة بخط المصنف أي نصيب وقوله في الأرض مثال لا حاجة إليه اه قوله ( ولا نقول أن المشتري إلخ ) عبارة النهاية والمغني والثاني يأخذ الجميع وهو الثلث ولا حق فيه للمشتري لأن الشفعة تستحق على المشتري فلا يستحقها على نفسه وأجاب الأول بأنا لا نقول أن المشتري إلخ اه قوله ( فلو ترك المشتري إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو قال المشتري أترك الكل أو خذه وقد أسقطت حقي لكن لم يلزمه الإجابة ولم يسقط حق المشتري من الشفعة اه قوله ( في استحقاق التملك ) إلى قوله لأن أخذه إلخ في النهاية إلا قوله وقول جمع إلى والمعتمد قوله ( لثبوته ) أي الاستحقاق قوله ( وبتقدير الاستحقاق ) أي في قوله في استحقاق التملك اه سم قوله ( أنه لا بد إلخ ) بيان لما بعده قوله ( من أحد هذه الأمور ) أي الثلاثة المنفية في المتن قوله ( أن ما هنا في ثبوت
____________________
(6/62)
التملك إلخ ) عبارة المغني أن المراد هنا الأخذ بالشفعة وهو قوله أخذت بالشفعة وهو لا يشترط فيه شيء من ذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك فيشترط فيه ما سيأتي قوله ( واستحقاقه ) عطف تفسير للتملك قوله ( وتقرره ) عطف تفسير لحصول الملك قوله ( من الجواب ) أي من جواب الإسنوي اه مغني
قوله ( بنحو ذلك ) أي بنحو جوابه بأن التملك غير حصول الملك كردي و ع ش وإنما زاد النحو لما سيأتي من الاعتراض على الفتى قوله ( أي بطلبها فورا ) من كلام الشارح اه ع ش أي وقوله ثم السعي إلخ من كلام الفتى كما في الرشيدي ومعطوف على أخذ الشفعة وقوله ( فهذا هو التملك ) من كلام الشارح والمشار إليه مجموع الطلب فورا ثم السعي إلخ أو الأخير فقط قوله ( خلاف ما يقتضيه كلامه ) أي من أنه الطلب اه ع ش قوله ( ما يصرح بذلك ) أي بأن هذا هو التملك ع ش وكردي قوله ( وهو ) أي ما يصرح بذلك قوله ( عن قول الشيخين إلخ ) يعني عن التنافي بين قول الشيخين ولا يكفي إلخ وقولهما في بيان صيغة الطلب أنا مطالب بها قوله ( فهو بناء إلخ ) هو جواب أما وكان المناسب أن يقول وأما قول الشيخين إلخ لأن المبني هو قول الشيخين لا الجواب وتقدير الكلام على ما هنا وأما الجواب عن قول الشيخين إلخ فهو أن كلامهما مبني على الفرق إلخ اه رشيدي
قوله ( انتهى ) أي قول بعض التلامذة قوله ( وقول جمع إلخ ) عطف على قول بعض التلامذة قوله ( فعلمنا إلخ ) أي من كلام بعض تلامذة الفتى وكلام الجمع ( تغايرهما ) أي الطلب والتملك قوله ( لكن قولهم ) أي الجمع قوله ( أنه لا بد من الفور في التملك إلخ ) كان حاصل هذا أنه إذا شرع في السبب المملك الذي هو أحد الأمور الآتية وجب الفور في إتمامه حتى لو تراخى فيه سقط حقه وعلى هذا فما اقتضاه قوله الآتي في الفصل الآتي وكذا إن علم إلخ من بقاء حقه مع العلم باستحقاق ما دفعه لعل محله ما لم يتراخ في الإبدال والدفع إلى المشتري وإلا سقط حقه لأنه بدفع المستحق شرح في السبب المملك فوجب الفور فيه بأن يبادر إلى الإبدال والدفع اه سم عبارة ع ش بعد كلام ذكره عن الجمال الرملي نصها فيه وقفة لأنه يقتضي أنه لو أخذ بالشفعة ولم يشرع عقبها في سبب التملك بطل حقه من الشفعة وإن اتفق له حصول الثمن أو كان حاصلا عنده ودفعه للمشتري بقية يومه والظاهر خلافه اه
قوله ( عقب الفور في الأخذ أي في سببه ) مفهومه أنه قبل الأخذ في السبب أي قبل الشروع في سبب الأخذ لا يجب الفور في التملك وبالنظر لهذا قالوا فيما سيأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك وانظر أي حاجة للفظ الفور اه سم عبارة الرشيدي قوله أي في سببه تفسير لقوله في التملك فالمراد بالسبب هنا هو أحد تلك الثلاثة اه وبه قد يندفع إشكال سم بقوله وانظر أي حاجة إلخ المبني على المتبادر من كون ذلك تفسيرا للأخذ فتأمل قوله ( نعم في الروضة إلخ ) قال سم قضية كون هذا استدراكا على ما قبله أن هذا استثناء من اشتراط تسليم العوض في التملك وأن المراد به أنه إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك ولو بغير قضاء القاضي ورضا المشتري ثم إن أحضر العوض قبل انقضاء ثلاثة أيام استمر تملكه وإلا فسخ إذ لو كان المراد بهذا هو المراد بقوله الآتي وإذا ملك الشقص بغير تسليم العوض إلخ لم يكن له موقع هنا ولم يحتج للجمع بينه وبين ما يأتي ثم قال بعد أن سرد نص كلام الروضة ولا يخفى أن المتبادر منه أن ما قاله ابن سريج مفروض فيما إذا ملك بغير الطريق الأول وأنه ليس فيه جواز التملك بدون الطريقين
____________________
(6/63)
الأخيرين وبغير تسليم الثمن إذا كان غائبا وأنه يعذر في التملك بدونه لعذره بغيبته وبدل على ذلك اختصار الروض لذلك بقوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن ويمهل ثلاثا غاب ماله ثم يفسخه القاضي اه عبارة الرشيدي قوله نعم في الروضة إلخ هذا ليس استدراكا في الحقيقة لأن محل الإمهال فيه بعد التملك كما هو صريح عبارة الروضة ويدل عليه أن الشارح م ر ذكره فيما يأتي قريبا بلفظه وإذا ملك الشقص بغير تسليم لم يتسلمه حتى يؤديه إلخ فعلم أنه لا يمهل للتملك مطلقا واعلم أن المراد بالتملك في كلام الروضة التملك الحقيقي كأن أخذ وقضى له القاضي بقرينة قوله فسخ الحاكم تملكه فتأمل اه أقول يدل على ما قاله وعلى أن ما ذكره الشارح والنهاية هنا عين ما ذكراه فيما يأتي اقتصار المغني على ما يأتي
قوله ( زعم بنائه ) أي ما في الروضة وأصلها قوله ( على ضعيف ) لعله أنه إذا غاب الثمن عذر وجاز له التملك بدون وجود واحد من الثلاثة الآتية في المتن قوله ( لأن أخذه إلخ ) خالفه النهاية فقال وله أي للشفيع أخذه من البائع ويقوم قبضه مقام قبض المشتري اه قال الرشيدي قوله م ر ويقوم قبضه إلخ أشار به إلى دفع ما علل به الشهاب بن حجر ما اختاره من تعيين إجبار المشتري من قوله لأن أخذه من يد البائع يفضي إلى سقوط الشفعة إلخ ووجه الدفع أن قبض الشفيع قائم مقام قبض المشتري فلا يرد ما قاله وفي بعض نسخ الشارح م ر مثل ما قاله الشهاب بن حجر فالظاهر أن الشارح م ر رجع عنه بعد أن كان تبعه فيه وأشار إلى رده بما ذكر اه عبارة سم قوله لأن أخذه من يد البائع إلخ قضية ذلك أنه لا يكفي الأخذ من البائع وفي الروض خلافه اه قوله ( في حصول الملك ) إلى قوله والقمولي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن سلم الثمن إلى المتن وقوله سواء الثمن المعين والذي في الذمة قول المتن ( لفظ ) ولا يكفي المعاطاة كما مر في البيع اه مغني قوله ( ورؤية شفيع ) وقوله ( وأحد الثلاثة ) معطوفان على كون إلخ ش اه سم قوله ( ورؤية شفيع )
تنبيه أشعر اقتصاره على رؤية الشفيع أنه لا يشترط أن يراه المأخوذ منه وهو كذلك قال الإسنوي وسببه أنه قهري ويتصور ذلك في الشراء بالوكالة وفي الأخذ من الوارث مغني وأسنى أي بأن يموت المشتري
____________________
(6/64)
للشقص فينتقل لوارثه ويأخذ منه الشريك القديم ع ش
قوله ( يذكره الآن ) أي في هذا الفصل بقوله لا يتملك شقصا لم يره الشفيع قول المتن ( أما تسليم العوض إلخ ) أي أو التخلية بينه وبينه إذا امتنع من التسليم اه مغني قوله ( وصل إلى حقه ) أي في الحالة الأولى ( أو مقصر ) أي فيما بعدها اه مغني قوله ( ومن ثم ) أي لأجل أنه مقصر لكن في هذا التفريع خفاء قوله ( وقبض الحاكم إلخ ) أي إذا امتنع من التسلم اه مغني
قوله ( بحيث يتمكن إلخ ) ولو أنكر المشتري وضع الشفيع الثمن بين يديه صدق المشتري في بقاء الثمن في جهة الشفيع ويصدق الشفيع في الوضع حتى لا يسقط حقه من الشفعة لأنها ثبتت بالبيع والمشتري يريد إسقاطها بعدم مبادرة الشفيع اه ع ش قوله ( كاف ) أي في ملك الشفيع الشقص قوله ( كأن باع دارا إلخ ) أي وأما لو باع دارا فيها ذهب أو فضة بجنسه فلا يصح لأنه من قاعدة مدعجوة اه ع ش قوله ( لا بالملك ) يعني لا يجب التعرض في حكمه بالملك بل حكمه بثبوتها يحصل به مع سبق طلب الملك كذا نقل عن الشارح م ر اه رشيدي أقول ويفيده قول الشارح في مقابله وقال صاحب الكافي إلخ وقوله لتأكد إلخ قوله ( كما قاله ابن الرفعة ) الأولى تقديمه على قوله لا بالملك كما فعله المغني قوله ( وهو ) أي قوله أي بثبوتها قوله ( لأنها إلخ ) أي الشفعة قوله ( فيها ) أي الشفعة واختيار التملك اه مغني قوله ( فيها وطلبه ) إلى الفرع في النهاية والمغني قول المتن ( به ) أي القضاء اه مغني قوله ( مقامه ) أي القضاء قوله ( كما أفهمه المتن إلخ ) عبارة المغني تنبيه اشتراط المصنف أحد هذه الأمور يفهم أنه لا يكفي التملك عند الشهود وهو كذلك كما هو أظهر الوجهين ورجحه ابن المقري ولو عند فقد القاضي كما هو ظاهر كلامهم وإن قال ابن الرفعة لا يبعد التفصيل كما في مسألة هرب الجمال حيث يقوم الإشهاد مقام القضاء لأن الضرر هناك أشد منه هنا اه قوله ( وبحث ابن الرفعة إلخ ) وظاهر كلامهم خلافه واستظهره الشيخ في شرح البهجة وجرى عليه ابن المقرىء اه شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر ظاهر كلامهم خلافه أي وهو المعتمد فلا يقوم الإشهاد مقام الحاكم عند فقده ويعذر في التأخير إلى حضور الحاكم حيث امتنع المشتري من قبض الثمن ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه اه قوله ( أن محله ) أي عدم القيام قوله ( وإلا قام ) أي وإن لم يوجد الحاكم قام الإشهاد مقام حكمه قوله ( وإنما يتجه إلخ ) عبارة النهاية وبفرض اعتماد ما قاله ابن الرفعة فإنما يظهر إن غاب إلخ اه
قوله ( أو امتنع إلخ ) أي ولم يتأت للشفيع وضعه بين يديه كما مر قوله ( وإذا ملك الشقص إلخ ) عبارة المغني وإذا ملك الشفيع الشقص بغير الطريق الأول وهو تسليم العوض لم يكن له أن يتسلم الشقص حتى يؤدي الثمن وإن تسلمه المشتري قبل أداء الثمن ولا يلزم المشتري أن يؤخر حقه بتأخير البائع حقه فإن غاب ماله أمهل ثلاثة أيام فإن مضت ولم يحضر الثمن فسخ الحاكم التملك وقيل يبطل بلا فسخ وليس للشفيع خيار مجلس لما مر في بابه اه قوله ( ثلاثة أيام ) أي غير يوم العقد اه ع ش أي التملك قوله ( فسخ الحاكم إلخ ) ظاهر كلامهم وإن رضي المشتري بزيادة المهلة وفيه وقفة بل قولهم وأما رضا المشتري إلخ صريح في عدم إرادته
قوله ( تنازعه ) أي الشفيع ش اه سم قوله ( الفعلان ) أي يتملك ويرى اه ع ش قال المغني والروض فرع لا يتصرف الشفيع في الشقص قبل قبضه وإن سلم
____________________
(6/65)
الثمن للمشتري وله الرد بالعيب عليه أي المشتري فإن قبضه بإذن المشتري وأفلس بالثمن رجع فيه المشتري كما في البيع في ذلك كله اه قوله ( فيه ) أي الاعتماد قوله ( غافلا عما قاله ) أي الغزي قوله ( كذا قاله ) المشار إليه قوله غافلا إلخ أي نسبة الغفلة إلى الغزي اه كردي قوله ( موهما ) أي البعض ( التناقض ) أي بين قولي الغزي قوله ( وليس كذلك ) أي ولا تناقض بين قوليه قوله ( بل الأول ) أي ما نقله الغزي عن الأنوار واعتمده وقوله ( والثاني ) أي ما قاله عن ابن الصلاح قوله ( لتحديدها ) أي لبيان قدرها قوله ( في بعض الصور ) أي كما مر في قول المتن ولو كان للمشتري شرك إلخ قوله ( هذا ) الإشارة إلى المشتري وقوله ( وهو ) أي ما اشتراه هذا وقوله ( هكذا من إلخ ) تحديد للشقص وقوله ( بثمن كذا إلخ ) كقوله ( من فلان ) متعلق بقوله اشتراه
قوله ( قبضه منه ) أي حاجة إليه مع جواز الأخذ من البائع كما تقدم عن الروض اه سم أقول وذكره مبني على ما اختاره فيما تقدم من عدم جوازه خلافا للروض والنهاية
قوله ( للشفعة فيه ) أي فيما اشتراه إلخ قوله ( فأثبته ) أي الشراء وقوله ( وثمنه ) عطف على ضمير أثبته وقوله ( الشفيع ) فاعله قوله ( ولم يثبت إلخ ) من الثبوت وكان الأولى كما يعلم مما يأتي عن سم وثبت جهله قوله ( ولو ببينة ) يعني أقامها المشتري على جهله الثمن أخذا مما يأتي عن سم خلافا لما يوهمه صنيعه ( وتنظير الغزي إلخ ) عبارة الغزي وإن اعترف أي المشتري بالشراء والملك للمدعي لكن قال كان الثمن مجهولا فإن صدقه الشفيع سقطت شفعته فإن أنكر الشفيع ذلك وأقام المشتري بينة بأنه اشتراه بثمن مجهول هو صبرة طعام أو جوهرة مجهولة القيمة مثلا سقطت شفعته وفي سماع بينة المشتري نظر لأنه بمنزلة الداخل فينبغي أن لا تسمع بينته ويحلف أن الثمن مجهول انتهى اه سم قوله ( بأنه ) أي المشتري قوله ( بمنزلة الداخلة ) أي من جهة اليد فلم يؤمر بالبينة حتى يقيم الخارج أي الشفيع بينة اه كردي قوله ( وهنا ) أي وإقامة المشتري البينة فيما إذا ادعى جهل الثمن
فصل في بيان بدل الشقص قوله ( في بيان ) إلى قوله بجامع في النهاية إلا قوله وغير ذلك وقوله حينئذ قوله ( الذي يؤخذ به ) أي البدل الذي يؤخذ الشقص بهذا البدل فالصلة جارية على غير ما هي له ولم يبرز لا من اللبس كما هو مذهب الكوفيين قوله ( أو تعدد الشقص ) مجرور عطفا على بيان والشقص مضاف إليه اه رشيدي ومقتضاه أن العطف هنا بالواو ولكنه فيما بأيدينا من نسخ النهاية والتحفة بأو فيتعين أنه جملة فعلية معطوفة على جملة تعددوا قوله ( وغير ذلك ) أي كظهور الثمن مستحقا ودفع الشفيع مستحقا وتصرف المشتري في الشقص قول المتن ( إن اشترى ) أي شخص شقصا من عقار اه مغني قول المتن ( بمثلي ) أي كبر ونقد نهاية ومغني أي ولو مغشوشا حيث راج ع ش قول المتن ( أخذه الشفيع بمثله ) ظاهره ولو اختلفت قيمة المثل بأن اشترى دار بمكة بحب غال فللشفيع أخذها بمصر بقدر ذلك الحب وإن رخص جدا ويوجه بأن ذلك القدر هو الذي لزم بالعقد م ر وانظر في عكس المثال هل يرجع لقيمة بلد العقد كما في القرض والغصب سم على حج أقول لا وجه للتردد في عكس المثال مع تسليم الشق الأول بل قد يتوقف في كل منهما بأن قياس الغصب والقرض وغيرهما أن العبرة بمحل العقد حيث كان لنقله مؤنة فتعتبر قيمته حيث ظفر به في غير محله ويؤيده ما سنذكره عن شرح الإرشاد بل هو صريح فيه اه ع ش قول المتن ( بمثله ) أي إن تيسر نهاية ومغني أي بأن وجد فيما دون المرحلتين م ر اه سم على منهج اه ع ش قوله ( لأنه ) إلى
____________________
(6/66)
قوله ولو كان دنانير في المغني
قوله ( فإن قدر بالوزن إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولو قدر المثلي بغير معياره الشرعي كقنطار حنطة إلخ اه قوله ( فإن انقطع المثل ) أي بأن فقد حسا فيما دون مرحلتين أو شرعا كأن وجد بأكثر من ثمن مثله والمراد بثمن مثله ما يرغب به في ذلك الوقت برماوي اه بجيرمي قوله ( بقيمته ) أي قيمة المثل لا الشقص اه سم قوله ( حينئذ ) أي وقت الأخذ وأسقط النهاية لفظة حينئذ كما نبهنا وكتب عليه ع ش ما نصه قوله م ر بقيمته أي المثل يوم البيع مثلا أخذا مما يأتي في المتقوم اه وفي البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه قوله ( فإن تراضيا ) أي المشتري والشفيع ( عنها ) أي عن الدنانير التي اشترى الشقص بها قوله ( مستجدا ) بفتح الجيم من استجده إذا أحدثه وبكسرها من استجد لازما بمعنى حدث كما يؤخذ من المصباح اه ع ش قوله ( تبطل به الشفعة ) ينبغي أن هذا بخلاف ما إذا أخذ أي الشفيع بالدنانير ثم عوض عنها بالدراهم فينبغي أن لا تبطل م ر انتهى سم على حج اه ع ش قوله ( وهي ) أي ما في الحاوي والتأنيث باعتبار المسألة قوله ( هنا ) أي في مسألة التراضي
قوله ( ما مر من التفصيل إلخ ) أي من أن محل البطلان إن علم وإلا فلا ع ش ورشيدي
قوله ( فهو ) أي التراضي قوله ( فوجب الفرق بين علمه وجهله ) أي بالبطلان مع العلم دون الجهل قول المتن ( فبقيمته ) أي كالغصب قال في شرح الإرشاد ومنه يؤخذ أنه يأتي هنا نظير ما مر فيما لو ظفر الشفيع بالمشتري ببلد آخر وأخذ فيه وهو أنه يأخذ بالمثل ويجبر المشتري على قبضه هناك إن لم يكن لنقله مؤنة والطريق آمن وإلا أخذ بالقيمة لحصول الضرر بقبض المثل وأن القيمة حيث أخذت تكون للفيصولة سم على حج اه ع ش قوله ( يأخذه ) إلى قوله بناء على الأصح في النهاية قوله ( تعين الأخذ به ) لأن العدول عنه إنما كان لتعذره نهاية ومغني قوله ( ولو مثليا ) عبارة النهاية والمغني لا سيما المتقوم اه
قوله ( واعتمده الأذرعي إلخ )
____________________
(6/67)
وكذا اعتمده المغني قوله ( قبل اللزوم ) أي لزوم الشراء وقوله ( إذ لا بيع ) أي لبطلانه بالإبراء بالثمن قبل اللزوم لأنه يصير بيعا بلا ثمن اه ع ش قوله ( ويؤخذ من قوله إلخ ) قد يقال لا حاجة لذلك مع اقتصار المصنف على الشراء سم على حج اه ع ش قوله ( غيرها السابق إلخ ) أي غير القيمة التي سبقت في الغصب وهي أعلى القيم وهذا رد لما في شرح الروض من قوله واعتبار المثل والقيمة فيما ذكر مقيس على الغصب اه كردي ويؤخذ منه الجواب عن قول سم المار آنفا قد يقال لا حاجة إلخ قوله ( فيأخذه بقيمتها ) أي الدية من غالب إبل البلد فلا يأخذه بنفس الإبل وبما ذكر من اعتبار الغالب يندفع ما يقال صفة الإبل مجهولة فلا يتأتى التقويم بها مع الجهل بصفتها اه ع ش
قوله ( يوم الجناية ) خلافا لبعضهم اه نهاية يعني شيخ الإسلام حيث قال عقب قول الروض يوم الجناية صوابه يوم الصلح اه سم ورشيدي ووافق المغني شيخ الإسلام عبارته ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بمثل المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك أو صالح به عن دم عمد أو استأجر به أو أمتعه أخذه بقيمة الدية وقت الصلح أو أجرة المثل لمدة الإجارة أو متعة حال الإمتاع وإن أقرضه أخذه بعد ملك المستقرض بقيمته اه قوله ( وتعتبر إلخ ) الظاهر أنه دخول في المتن وقال الكردي عطف على قوله لا يرد عليه إلخ اه قوله ( في غير هذا ) أي في غير المأخوذ عن نحو مهر وعوض نحو صلح الدم قوله ( في قدرها ) أي إذا تلف الثمن اه ع ش
قوله ( ولما كان ) إلى قول المتن ولو بيع في النهاية والمغني إلا قوله عطف بها إلى المتن وقوله قيل قوله ( ما سبق ) أي قوله إما تسليم العوض إلى المشتري إلخ قوله ( إن المراد ) أي من الدين السابق ضمنا قوله ( بقوله إلخ ) أي بالمقابلة لما سبق قول المتن ( فالأظهر أنه مخير إلخ ) ولو اختار على الأول الصبر إلى الحلول ثم عن له أن يعجل الثمن ويأخذ قال في المطلب والذي يظهر أن له ذلك وجها واحدا قال الأذرعي وغيره وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب يخشى منه على الثمن المعجل الضياع اه نهاية زاد المغني ولو مات الشفيع فالخيرة لوارثه اه قوله ( وإن حل إلخ ) غاية قوله ( لما يأتي ) أي في شرح ويتخير فيما فيه شفعة إلخ قوله ( أي حلول الكل في المنجم ) عبارة المغني أي الحلول والثمن المنجم كالمؤجل فيعجل أو يصبر حتى يحل كله وليس له إلخ اه قول المتن ( ويأخذ ) أي بعد ذلك اه مغني
قوله ( نعم إلخ ) استدراك على المتن قوله ( بذمة الشفيع ) أي بدفع الشقص وتأجيل الثمن إلى محله نهاية ومغني قوله ( وإلا سقط إلخ ) أي وإن أبى الشفيع إلا الصبر إلى المحل بطلت شفعته نهاية ومغني قوله ( سقط حقه ) ينبغي أن محله حيث علم بذلك وإلا فلا اه ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه قد يشكل بأن الفور
____________________
(6/68)
إنما يعتبر في الطلب لا في التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في سبب التملك على ما علم مما تقدم اه قوله ( وإذا خير إلخ ) أي المشتري وهو كلام مستقل ليس من الاستدراك قول المتن ( لو بيع شقص وغيره ) أي صفقة واحدة اه مغني قوله ( مما لا شفعة ) إلى قوله وبه يندفع في المغني إلا أنه اقتصر على التعليل الثاني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله ( كسيف ) أي أو نقد أو أرض أخرى لا شركة فيها لشفيع اه مغني قوله ( دون غيره ) حال من مفعول أخذه
قوله ( لأن قضيته أن الجاهل يخير ) والظاهر كما قال شيخنا إنهم جروا في ذكر العلم على الغالب مغني ونهاية قوله ( خلاف إطلاقهم إلخ ) وهو أي إطلاقهم المعتمد اه ع ش قول المتن ( بحصته من القيمة ) يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن اه سم أي بقدرها من الثمن قول المتن ( ويؤخذ الممهور بمهر مثلها ) قال في شرح الروض وأن أجعله أي جعله جعلا على عمل أو أقرضه أخذه بعد العمل بأجرته أي العمل في الأولى أو بعد ملك المستقرض بقيمته أي في الثانية وإن قلنا المقترض يرد المثل الصوري انتهى اه سم قوله ( يوم النكاح ) إلى قوله لا مهر مثلها في المغني قوله ( سواء إلخ ) راجع إلى ما قبل وكذا أيضا قوله ( شقصا مجهولا ) أي بأن لم تره اه ع ش قوله ( ويجب في المتعة إلخ ) ولو جعل الشريك الشقص رأس مال سلم أخذه الشفيع بثمن المسلم فيه إن كان مثليا وبقيمته إن كان متقوما أو صالح به عن دين أخذه بمثله أو قيمته كذلك اه مغني
قوله ( أو بقيمتها ) أي إن كانت متقومة وفي سم على حج ينبغي يوم التعويض اه ع ش قوله ( بناء على ما مر ) أي من جواز الاعتياض عنها وكلام الشارح مبني عليه اه نهاية قال ع ش قوله م ر من جواز الاعتياض إلخ وهو المرجوح اه قول المتن ( بجزاف ) بتثليث جيمه كما مر نقدا كان أو غيره كمذروع ومكيل اه مغني وفي البجيرمي الجزاف بيع الشيء وشراؤه بلا كيل ولا وزن اه أي ولا ذرع ولا عد قول المتن ( وتلف ) أي الثمن قبل العلم بقدره مغني ونهاية وتلف البعض كتلف الكل سيد عمر و سم قوله ( أو غاب ) أي قبل العلم بقدره قوله ( وتعذر إحضاره ) أي والعلم بقدره في الغيبة اه شرح الروض قوله ( أو بمتقوم ) عطف على بجزاف
قوله ( وهذا من الحيل إلخ ) يمكن دفع هذه الحيلة بأن يطلب الشفيع الأخذ بقدر يعلم أن الثمن لا يزيد عليه قدرا في المثلي وقيمة في المتقوم فالوجه أن له ذلك وأن يحلف المشتري إن لم يعترف بأنه لا يزيد على ذلك فإن نكل وحلف واستحق الأخذ به سم على حج وهو ظاهر في التوصل إلى الشفعة بذلك لا لسقوط الحرمة عن المشتري بما ذكر لاحتمال أن ما عينه وحلف عليه بعد نكول المشتري أزيد مما أخذ به فيعود الضرر على الشفيع بذلك اه ع ش
قوله ( من الحيل المسقطة إلخ ) ومنها أن يبيعه الشقص بأكثر من ثمنه بكثير ثم يأخذ به عرضا يساوي ما تراضيا عليه عوضا عن الثمن أو يحط عن المشتري ما يزيد عليه بعد انقضاء الخيار ومنها أن يبيعه بمجهول مشاهد ويقبضه ويخلطه بغيره بلا وزن في الموزون أو ينفقه أو يتلفه ومنها أن يشتري من الشقص جزءا بقيمة الكل ثم يهبه الباقي ومنها أن يهب كل من مالك الشقص وآخذه بالآخر بأن يهب له الشقص بلا ثواب ثم يهب له الآخر قدر قيمته فإن خشيا عدم الوفاء بالهبة وكلا أمينين ليقبضاهما منهما معا في حالة واحدة مغني وشرح الروض ومنها أن يشتري منه البناء خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة ومنها أن يستأجر الشقص مدة لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة ثم يشتريه بقيمة مثله فإن عقد الإجارة لا تتفسخ بالشراء على الأصح كردي
____________________
(6/69)
قوله ( مكروهة ) إلا في دفع شفعة الجار روض ومغني قوله ( كذا أطلقاه ) أي في غير شفعة الجوار اه نهاية قوله ( وقيده ) أي ما ذكر من الكراهة اه ع ش قوله ( وقيده بعضهم إلخ ) أقره النهاية وسلطان قوله ( قال أما بعده إلخ ) أي كأن اشترى بصبرة من الدراهم ثم أتلف بعضها على الإبهام حتى لا يتوصل إلى معرفة قدر الثمن اه سم قوله ( لا فرق ) وهو ظاهر إطلاق المغني والروض وشرحه
قوله ( فإنهما ذكرا إلخ ) وقد يجاب بأنهما أرادا بالكراهة ما يعم التنزيه أي بالنسبة للحيل قبل البيع والتحريم أي بالنسبة لما بعده وبأنهما أردا بيان ذوات الحيل لا بشرط قصد التحيل المعتبر في الكراهة أو الحرمة فلا ينافي تصريح بعضهم بالحرمة بعد البيع م ر والوجه أن يجعل البيع بمجهول بقصد إسقاط الشفعة من الحيل قبل البيع لأنه يتوسل به إلى إسقاطها بنحو تلفه أو إتلافه اه سم قوله ( أما إذا بقي ) إلى قول المتن وللشفيع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله بمائتين إلى المتن وقوله واعتمده السبكي وقوله وخروج النقد نحاسا كخروجه مستحقا وقوله فإن قلت إلى المتن وقوله أو نحو نحاس وقوله فالفوائد إلى والذي يتجه
قوله ( نعم لا يلزم البائع إحضاره ) أي فيتعذر الأخذ بالشفعة وطريقة أن يذكر قدرا يعلم أن الثمن لا يزيد عليه على ما مر عن سم اه ع ش قوله ( ولا الإخبار به ) أي بالقدر وقال النهاية والمغني بقيمته اه قوله ( وفارق ما مر ) أي من أنه ليس للمشتري منع الشفيع من رؤية الشقص اه سم قوله ( بأنه ) أي الشفيع قوله ( حلف ) أي المشتري فإن نكل حلف الشفيع وأخذ بما حلف به كما يأتي قوله ( كما يأتي ) أي بقول المصنف ولو اختلف المشتري والشفيع في قدر الثمن إلخ قوله ( بتا ) بباء موحدة فتاء مثناة فوقية قوله ( وألزم الشفيع الأخذ ) أي إن أراده اه ع ش قوله ( وإن قال ) أي المشتري ( لم يكن معلوم القدر إلخ ) فلو أقام الشفيع بينة بقدر الثمن فالوجه قبولها واستحقاق الأخذ م ر اه سم وتستفاد هذه أيضا مما يأتي في شرح ولو اختلف المشتري والشفيع إلخ
قوله ( وحينئذ تسقط الشفعة ) ظاهره أنها لا تعود وإن تبين الحال ويوجه بأنه مقصر بالتحليف إذا كان يمكنه ترك التحليف إلى تبين الحال سم على حج وقد يقال قوله ويوجه إلخ إنما يتم إذا كان يجاب لتأخير الأمر وقضية تضعيف الشارح م ر ما نقله عن القاضي أنه إذا لم يحلف عد ناكلا وحلف الشفيع اه ع ش قوله ( وجرى عليه إلخ ) عبارة المغني وهو كذلك كما صرح به في نكت التنبيه وقيل إن الشفعة موقوفة إلخ اه قوله ( ونص عليه ) عطف تفسير لقوله
____________________
(6/70)
جرى عليه إلخ قوله ( وقال القاضي إلخ ) عبارة النهاية وإن نقل القاضي عن النص أنها توقف إلخ اه قوله ( وليس له ) أي للمشتري
فرع لو ذكر الشفيع قدرا لا يزيد عليه الثمن وقال أنا آخذ به أجيب فليراجع اه سم عبارة النهاية والمغني ولو قامت بينة بأن الثمن كان ألفا وكفا من الدراهم هو دون المائة يقينا فقال الشفيع أنا آخذه بألف ومائة كان له الأخذ كما في فتاوى الغزالي لكنه لا يحل للمشتري قبض تمام المائة اه قال ع ش قوله لا يحل إلخ أي لأنه لا تجوز الزيادة على مثل الثمن أو قيمته ولو بالتراضي على أنه هنا لا تراضي لأن الشفيع إنما دفع تمام المائة ليتمكن من الأخذ اه
قوله ( بعد الشراء ) أي وقبل الحلف اه ع ش قوله ( وله أن إلخ ) عبارة النهاية والمغني وللشفيع بعد حلف المشتري أن يزيد في قدر الثمن ويحلفه ثانيا وثالثا وهكذا إلخ ولا يكون قوله أي المشتري نسيت قدر الثمن عذرا بل يطلب منه جواب كاف اه قوله ( وهكذا حتى ينكل إلخ ) أي ولو في أيام مختلفة وإن أدى ذلك لإضرار المشتري بإحضاره مجلس الحكم تلك المرات لأن الظاهر من حاله حيث اشترى بمجهول أنه قصد منع الشفيع من الشفعة فعوقب بذلك اه ع ش قوله ( على أنه ) أي ما وقف عنده اه ع ش قول المتن ( معينا ) أي في العقد أو في مجلسه كما يؤخذ من ع ش اه بجيرمي قوله ( بطلا فيه فقط ) أي بطل البيع والشفعة فيما يقابل البعض من الشقص دون الباقي تفريقا للصفقة اه مغني
قوله ( وخروج النقد نحاسا ) ظاهره وإن كان متمولا وقد يشكل البطلان حينئذ في المعين إلا أن يقال لما لم يقصد إلا الفضة كان بمنزلة غير المتمول سم على حج وينبغي أخذا من مسألة شراء زجاجة ظنها جوهرة تصوير المسألة بما لو قال اشتريت بهذه الفضة مثلا فبان الثمن نحاسا وقد يدل لما ذكرناه قول سم قوله كخروجه مستحقا ينبغي أن يستثني المعين المتمول الذي لم يوصف بأنه دراهم أو دنانير كبعتك بهذا فينبغي صحة البيع به أخذا من شراء زجاجة ظنها جوهرة فإنه يصح وحينئذ تثبت الشفعة فليراجع انتهى اه ع ش قوله ( فإن خرج رديئا ) أي وإن وقع الشراء بعينه بل هو ظاهر في ذلك لكن لا وجه حينئذ لقوله والاستبدال سم و ع ش ورشيدي وقد يمنع الظهور بل الشمول للمعين قول الشارح الآتي إلا أن يفرق ثم رأيت ما يأتي عن سم
قوله ( تخير البائع بين الرضا به والاستبدال إلخ ) هو مشكل إن كانت الصورة أن الثمن معين كما هو صريح السياق فإن القياس فيه إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء لا رد المعين وطلب بدله ع ش ورشيدي زاد سم لكن قوله الآتي إلا أن يفرق بأن الرديء والمعيب غير ما وقع به العقد بالكلية صريح في التصوير بما إذا كان الثمن في الذمة وحينئذ ففي ذكر هذا الكلام في هذا الشق ما لا يخفى اه أقول ولذا أخر المغني والمنهج هذا الكلام بتمامه وذكراه في شرح وإلا أبدل وبقيا
قوله ( الجيد ) عبارة المغني ما اقتضاه العقد اه قوله ( ورده ) أي قول البغوي وكذا ضمير بأنه إلخ قوله ( ثمن إلخ ) نعت عبد قوله ( وقد غلطه ) أي البغوي ( فيه ) أي في قوله في عبد ثمن إلخ قوله ( قال وإنما إلخ ) أي قال الإمام قوله ( أولى ) ووجه الأولوية أن العيب في المتقوم يمكن زواله بخلاف الرداءة في المثلي شيخنا الحفني اه بجيرمي قوله ( والصواب إلخ ) أي قال البلقيني مغني و ع ش قوله ( في كلتا المسألتين ) أي مسألة الرديء ومسألة المعيب قوله ( اعتبار ما ظهر ) أي بعد العقد وهو مثل الرديء وقيمة المعيب اه ع ش
____________________
(6/71)
عبارة المغني اعتبار ما ظهر أي لا ما رضي به البائع وهو الظاهر وبه جزم إلخ اه
قوله ( وبه جزم ابن المقري في المعيب ) قال فلو رضي البائع بأخذ العبد لزم الشفيع قيمته معيبا فإن سلم قيمته سليما استرد قسط السلامة اه وحزم ابن المقري في الرديء بخلاف ما جزم به في المعيب حيث قال ولا يلزم المشتري قبول الرديء من الشفيع ولو قبل أي قبله البائع منه انتهى اه سم ووافقه أي ابن المقري النهاية عبارته والأوجه الفرق بين المعيب والرديء إذ ضرر الرداءة أكثر من العيب إذ لا يلزم من عيبه رداءته اه قال ع ش والرشيدي قوله م ر والأوجه الفرق إلخ أي فلا يجب على المشتري قبول الرديء ويجب قبول قيمة المعيب واعتمد الفرق المذكور شيخنا الزيادي اه وقال سم والوجه أن هذه التفرقة إنما تتجه إذا كان الشراء في صورة العبد بالعين وفي صورة الرديء في الذمة وإلا فالوجه استواء الحكم فيهما حتى يعتبر ما ظهر فيهما في صورة العين دون الذمة اه قوله ( موجودة فيهما ) أي في الحط وقبول الرديء أو المعيب
قوله ( بخلاف الثمن ) أي إذا حط بعضه قوله ( فسرى ما وقع فيه إلخ ) بخلاف الرديء أو المعيب فلا يسري فلا يعطيه إلا الجيد سواء ما قبل اللزوم وما بعده لأن ما قبل اللزوم ثبت بالفرق المذكور وما بعده بالأولى وهذا الفرق موافق لما مر عن البغوي اه رشيدي قوله ( بأن كان في الذمة ) أي ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا نهاية ومغني قال ع ش قوله ودفع إلخ أي بعد مفارقة المجلس أخذا من قولهم الواقع في المجلس كالواقع في صلب العقد اه قول المتن ( أبدل وبقيا ) وللبائع استرداد الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه ويحبسه إلى أن يقبض الثمن نهاية ومغني قال ع ش قوله إن لم يكن تبرع إلخ كأن دفعه قبل قبض الثمن بلا إجبار ولو اختلفا فينبغي تصديقه في عدم التبرع اه قول المتن ( إن جهل ) أي كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله اه مغني قول المتن ( وكذا إن علم إلخ ) قد يشكل على ما تقدم من أنه إذا شرع في سبب الأخذ وجب الفور في التملك وجه الإشكال أن دفع المستحق مع العلم بما له تقصير ينافي الفورية فليحمل هذا على ما إذا لم تفت الفورية بأن تدارك فورا سم على حج اه ع ش قوله ( وكذا لو إلخ ) عبارة المغني عقب المتن إن كان الثمن معينا كتملكت الشقص بهذه الدراهم فإن كان الثمن في الذمة لم تبطل جزما وعليه إبداله وإن دفع رديئا لم تبطل شفعته علم أو جهل اه قوله ( وإذا بقي حقه ) أي الشفيع فيما إذا دفع مستحقا بصورتيه قوله ( واستظهر ) أي الثاني قوله ( تعين الأول )
____________________
(6/72)
وعليه لا بد من الفور اه رشيدي قول المتن ( صحيح ) يؤخذ منه أن قبض الشقص لا يتوقف على إذن من الشريك وإلا لم يصح بيعه قبل علم الشفيع ورضاه بالقبض وتقدم أن الحكم كذلك في العقار دون المنقول كالحيوان فلا بد لصحة قبضه من إذن الشريك وأن الفرق بين المنقول والعقار أن اليد على العقار حكمية بخلاف المنقول اه ع ش
قوله ( وإن لم يلزم ) أي ملكه لإمكان أخذ الشفيع منه اه ع ش قوله ( فكان كتصرف الولد إلخ ) أي حيث قلنا بنفوذه لكن تصرف الولد يمنع رجوع الأب بخلاف تصرف المشتري لما يأتي من أن للشفيع نقضه والأخذ اه ع ش
قوله ( ابتداء ) معمول للنقض ومنه ما لو أوصى بالشقص ومات وقبل الموصى له فله نقض ذلك وأخذ الشقص ودفع الثمن أو قيمته للوارث كما هو ظاهر ش اه سم على حج اه ع ش وعبارة المغني مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء اه ومقتضاه أن ابتداء هنا معمول للأشفعة إلخ وهو الظاهر
قوله ( والهبة ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله قال إلى المتن وقوله وأو هنا إلى المتن وإلى قوله ورددته في النهاية قوله ( وإذا أمضى إلخ ) أي الشفيع بأن طلب الأخذ بالشفعة الأن وأخر التملك إلى انقضاء مدة الإجارة ثم أخذ فالأجرة للمشتري لحصولها في ملكه وعبارة العباب أو أي أو تصرف المشتري بما لا يزيل ملكه كرهن وإجارة فإن أخر الأخذ لزوالهما بطل حقه وإن شفع بطل الرهن لا الإجارة فإن فسخها فذاك وإن قررها فالأجرة للمشتري انتهى وقوله بطل حقه قد يشكل على ما يأتي أن الذي على الفور هو الطلب لا التملك إلا أن يصور هذا بما إذا شرع في الأخذ أخذا مما تقدم قبل الفصل وكذا يقال في قول الشارح السابق نعم لو رضي المشتري بذمة الشفيع تعين عليه الأخذ حالا وإلا سقط حقه سم على حج اه ع ش أقول الأولى في دفع الإشكال حمل الأخذ في قول العباب فإن أخر الأخذ إلخ على الطلب كما هو الظاهر لا على التملك قوله ( والمراد بالنقض الأخذ ) بأن يقول أخذت بالشفعة اه ع ش
فرع لو بنى المشتري أو غرس أو زرع في المشفوع ولم يعلم الشفيع بذلك ثم علم قلع ذلك مجانا لعدوان المشتري نعم إن بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة ثم أخذ بالشفعة لم يقلع مجانا فإن قيل القسمة تتضمن غالبا رضا الشفيع بتملك المشتري أجيب بأن ذلك يتصور بصور منها أن يظهر المشتري بأن هبة ثم يتبين أنه اشتراه أو أنه اشتراه بثمن كثير ثم ظهر أنه بأقل أو يظن الشفيع عند القسمة أن المشتري وكيل للبائع فيها ولبناء المشتري وغراسه حينئذ حكم بناء المستعير وغراسه أي من التخيير بين التملك بالقيمة والقلع مع أرش النقص والتبقية بالأجرة إلا أن المشتري لا يكلف تسوية الأرض إذا اختار القلع لأنه كان متصرفا في ملكه فإن حدث في الأرض نقص فيأخذه الشفيع على صفته أو يترك ويبقى زرعه إلى أوان الحصاد بلا أجرة وللشفيع تأخير الأخذ بالشفعة إلى أوان الحصاد لأنه لا ينتفع به قبله وفي جواز التأخير إلى أوان جذاذ الثمرة فيما إذا كان في الشقص شجر عليه ثمرة لا تستحق بالشفعة وجهان أوجههما لا والفرق أن الثمرة لا تمنع الانتفاع بالمأخوذ بخلاف الزرع ولو ادعى المشتري إحداث بناء وادعى الشفيع أنه قديم صدق المشتري مغني ونهاية وكذا في الروض مع شرحه إلا قولهما أوجههما لا إلخ قال ع ش قوله م ر لعدوان المشتري أي لأن كل جزء مشترك بينه وبين الشريك القديم وقد فعل بلا إذن منه وقوله لا تستحق أي بأن حدثت بعد العقد وتأبرت قبل الأخذ كما تقدم وقوله لا أي لا يجوز التأخير
قوله ( صدق المشتري ) أي فله نقضه أو بيعه للشفيع مثلا ومحله كما هو ظاهر ما لم تدل القرينة على خلافه اه قول المتن ( في قدر الثمن ) أي أو في قيمته إن تلف اه مغني قوله ( أو أقاما بينتين إلخ ) ولو أقام أحدهما بينة قضى بها وإن اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري وإن ثبت ما ادعاه
____________________
(6/73)
البائع لاعتراف المشتري بأن البيع جرى بذلك والبائع ظالم بالزيادة ويقبل شهادة الشفيع للبائع لعدم التهمة دون المشتري لأنه متهم في تقليل الثمن ولو فسخ البيع بالتحالف أو نحوه بعد الأخذ بالشفعة أقر الأخذ بالشفعة وسلم المشتري قيمة الشقص للبائع ولو تحالفا قبل الأخذ أخذ بما حلف عليه البائع لأن البائع اعترف باستحقاق الشفيع الأخذ بذلك الثمن فيأخذ حقه منه وعهدة المبيع على البائع لتلقي الملك منه مغني وروض مع شرحه
قوله ( وبحث الزركشي إلخ ) اعتمده المغني وقال رشيدي استوجه الشهاب بن قاسم ما قاله الزركشي وقرره في حواشي التحفة تقريرا حسنا فليراجع اه وقال السيد عمر قوله وفيه نظر مأخذه ما مر إلخ لا يخفى ما فيه فإن تصور ذلك في زجاجة تشتبه بالجوهرة لا بعد فيه بخلاف شراء شقص من عقار يساوي درهما بألف ثم رأيت المحشي سم قال الوجه أنه لا عدول عن بحث الزركشي إذ قد يستحيل في العادة ما ادعاه المشتري كما لو علم أنه في غاية الرشد واليقظة وانتفى احتمال غرض ما له في ذلك الشقص واطردت العادة بأن أحدا لا يرغب في مثله بأزيد من عشرة دراهم لخسته وخسة محله وادعى المشتري مع ذلك أنه اشتراه بألف دينار فإنه لا شبهة في استحالة ذلك عادة وتكذيب الحس له ولا يرد مسألة الزجاجة لأن الغبن فيها إنما نشأ من جهة اشتباهها بالجوهرة التي يرغب فيها وهذا المعنى لا يتأتى فيما نحن فيه والحال ما ذكر انتهى اه وقال ع ش بعد ذكر عبارة سم والفرق له وجه والنظر معتمد أي فيصدق اه أي المشتري وفيه وقفة قوله ( مأخذه ) أي النظر ( ما مر ) أي قبيل باب المبيع قبل القبض
قوله ( وبه يعلم أن الحس إلخ ) فيه نظر إذ قد تقطع القرائن بالتكذيب سم على حج اه ع ش قوله ( في زعم الشفيع ) متعلق بالمشتري اه ع ش قول المتن ( الشراء ) بأن قال لم أشتره سواء قال معه ورثته أو أنهبته أم لا اه مغني قوله ( الشريك القديم ) وهو البائع قوله ( في يده ) أي البائع قوله ( وقال ) أي المشتري قوله ( فلا يصدق البائع عليه ) أي حيث لا بينة اه ع ش قوله ( على ذيها ) الأولى الإظهار قول المتن ( ويسلم الثمن للبائع ) فلو امتنع من قبضه من الشفيع كان له مطالبة المشتري في أحد وجهين رجحه شيخنا وهو الظاهر لأن ماله قد يكون أبعد عن الشبهة فإن حلف المشتري فلا شيء عليه فإن نكل حلف البائع وأخذ الثمن منه وكانت عهدته عليه مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر كان له مطالبة المشتري به أي ويبقى الثمن في يد الشفيع حتى يطالبه البائع أو المشتري اه
قوله ( لأنه ) أي الشفيع وكذا ضمير كأنه وقوله منه أي البائع وقوله المشتري بكسر الراء قوله ( إن كان معينا ) بأن تملك بعينه فقال تملكت بهذه العشرة مثلا ثم أراد دفعها إليه فزعم أنه قبض الثمن من المشتري فنترك العشرة في يده حتى لو عاد البائع وكذب نفسه وادعى عدم القبض من المشتري استحق هذه العشرة بعينها بغير إقرار جديد أي من البائع وفارق ما مر في الإقرار بأن ما هنا معاوضة فقوي جانبها بخلافه هناك اه سم
قوله ( فالاعتراض إلخ ) أقره المغني عبارته تنبيه قوله في يد الشفيع كان الأولى
____________________
(6/74)
في ذمته فإنه لا يتعين إلا بالقبض وهو لم يقبض وتسمح المصنف في استعماله أم بعد هل وإلا فالأصل أن أم يكون بعد الهمزة وأو بعد هل ولو ادعى المشتري شراء الشقص وهو في يد البائع غائب فللشفيع أخذه على الأصح كما في الروضة وأصلها ويكتب القاضي في السجل أنه أخذه بالتصادق ليكون الغائب على حجته ولو قال المشتري اشتريته لغيري نظر إن كان المقر له حاضرا ووافق على ذلك انتقلت الخصومة إليه وإن أنكر أخذ الشفيع الشقص بلا ثمن وكذا إن كان غائبا أو مجهولا لئلا يؤدي إلى سد باب الشفعة وإن كان طفلا معينا فإن كان عليه ولاية فكذلك وإلا انقطعت الخصومة عنه اه مغني وقوله ولو ادعى المشتري إلخ كذا في الروض مع شرحه قول المتن ( سبق إلخ ) وسبق أيضا في الإقرار أنه لو عاد في نظيره وصدق المقر لم يستحق المقر به إلا بإقرار جديد ولا يأتي ذلك هنا بل إذا عاد البائع وطلبه وادعى عدم قبضه من المشتري استحقه مطلقا والفرق أنه هنا في معاوضة بخلافه هناك شرح م ر اه سم
قوله ( في أوائل الإقرار إلخ ) في قول المتن هناك إذا كذب المقر له المقر ترك المال في يده في الأصح فصرح هناك بالأصح وصرح هنا بذكر المقابل له أيضا فالمراد سبق أصل الخلاف لا أن الوجوه كلها سبقت في الإقرار اه مغني وقوله أيضا أي كالأصح لكن بدون التصحيح قوله ( المقابل ) وهو قوله يأخذه القاضي قوله ( دون التصحيح ) أي لم يقل هنا والأصح منه الأول قوله ( واغتفر إلخ ) وفي الإسنوي أن حاصل هذا الكلام أن الراجح تسلط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته وهو لا يوافق ما تقدم قبيل الفصل من أنه لا بد في حصول الملك للشفيع أحد الأمور الثلاثة فإن فرض هنا حصول الملك بسبب آخر كالقضاء استقام اه فالشارح أشار إلى جواب ذلك بقوله واغتفر إلخ اه سم
قوله ( وما مر ) أي قبيل الفصل من قول المصنف ويشترط مع ذلك إما تسليم العوض إلى المشتري إلخ قول المتن ( أخذوها ) الذي في النهاية والمغني أخذوا بها اه قول المتن ( على قدر الحصص ) فلو كانت أرض بين ثلاثة لواحد نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع الأول حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهما اه مغني قوله ( فيها ) أي في أصل الشركة والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله ( أن الواحد ) أي أن مستحق الشفعة إذا كان واحدا قوله ( إن عليه الأكثرين ) أي على الأول وهو معتمد اه ع ش قوله ( ورددته إلخ )
فرع لو مات مالك أرض عن اثنين ثم مات أحدهما عن ابنين فباع أحدهما نصيبه ثبتت الشفعة للعم والأخ لا للأخ فقط لاتشاركهما في الملك والنظر في الشفعة إلى ملك الشريك لا إلى سبب ملكه لأن الضرر المحوج إلى إثباتها لا يختلف وكذا الحكم في كل شريكين ملكا بسبب وغيرهما من الشركاء ملك بسبب آخر مثاله بينهما دار فباع أحدهما نصيبه أو وهبه لرجلين ثم باع أحدهما نصيبه فالشفعة بين الأول والثاني لما مر وإن مات شخص عن بنتين وأختين وخلف دارا فباعت إحداهن نصيبها شفعن الباقيات كلهن لا أختها فقط مغني وروض مع شرحه قول المتن ( لرجل ) أي مثلا قوله ( قبل أخذ الشريك ) إلى قول المتن فإذا علم الشفيع في النهاية إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي وقوله كما حررته في شرح الإرشاد وقوله وكأنه اعتضد إلى ولأنه خيار وفي المغني إلا قوله فإن قال إلى ولو رضي وقوله أو وكيلهما إلى المتن وقوله لخبر ضعيف إلى ولأنه خيار
قوله ( قبل أخذ الشريك إلخ ) أي وقبل العفو عن الشفعة اه مغني قول المتن ( والأصح أنه إن عفا إلخ ) ولا يصدق المشتري في دعوى عفو الشفيع وتقصيره في الطلب مع إنكاره لذلك بل يصدق الشفيع بيمينه لأن الأصل بقاء
____________________
(6/75)
حقه اه روض مع شرحه و ع ش
قوله ( بعد البيع الثاني ) يأتي آنفا محترزه اه سم قوله ( فشاركه ) أي فيستحق مشاركته نهاية ومغني قوله ( أما لو عفا عنه إلخ ) عبارة النهاية والمغني وعلم مما تقرر من كون العفو بعد البيع الثاني أنه لو عفا قبله اشتركا فيه جزما أو أخذ قبله انتفت جزما اه قول المتن ( لو عفا أحد شفيعين سقط حقه ويخير الآخر إلخ ) لو كان عفوه بعد أخذ الآخر حصته فهل الحكم كذلك فيقال للآخر تأخذ حصة العافي وإلا بطل تملكك لحصتك أو لا فيه نظر فليراجع وقد يشمل قول المتن وليس له الاقتصار على حصته ما لو كان العفو بعد أخذ حصته سم على حج اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة إذ قول المصنف وليس له إلخ كقوله ويخير إلخ مترتب على العفو
قول المتن ( ويخير الآخر إلخ ) فلو مات الآخر قبل الأخذ وقبل التقصير وورثه العافي أخذ الكل بالشفعة بطريق الإرث ولا يضره العفو السابق لأن أخذه الآن بغير الطريق الأول الذي أسقطه العفو م ر سم ونهاية ومغني وروض مع شرحه قوله ( كالمنفرد ) أي في أنه أما يأخذ الجميع أو يتركه وقد تقدم أنه قد يأخذ بعض المبيع كما لو باع مالك دار جميعها وله في ممرها شريك فليس لشريكه في الممر أخذه إلا إذا اتسع حصة الدار المبيعة منه جدا بحيث يمكن جعلها ممرين فللشريك أخذ ما زاد على ما يكفي مشتري الدار للمرور اه ع ش قول المتن ( وليس له الاقتصار على حصته ) أي وإن رضي المشتري على قياس ما يأتي عن السبكي وإن اقتضى التعليل المذكور خلافه وغاية الأمر أنه تعليل قاصر أو جرى على الغالب م ر اه سم على حج اه ع ش ورشيدي قول المتن ( وإن الواحد إلخ ) في الروض وشرحه وجزم به الأنوار فإن صالحه عن الشفعة في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا انتهى اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه
قوله ( لا البعض إلخ ) عبارة النهاية والمغني لا الاقتصار على حصته لئلا تتبعض الصفقة على المشتري لو لم يأخذ الغائب إذ يحتمل أنه أزال ملكه بوقف أو غيره أو لا رغبة له في الأخذ اه قوله ( فإن قال لا آخذ إلخ ) أي وأراد الآن أخذ قدر حصته فقط اه سم قوله ( بطل حقه ) ينبغي أن مجرد إطلاق قوله ذلك لا يبطل حقه لاحتمال إرادة التأخير لحضور الغائب ليأخذ كل قدر حصته فقط م ر اه سم قوله ( مطلقا ) صادق بالعالم والجاهل ولو معذورا فليراجع اه سيد عمر عبارة ع ش قوله بطل حقه مطلقا إلخ وينبغي تقييده بما إذا كان عالما بذلك فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما إن كان ممن يخفى عليه ذلك اه قوله ( لم يجز كما اعتمده إلخ )
____________________
(6/76)
عبارة النهاية والمغني فالمتجه كما اعتمده السبكي كابن الرفعة أنه كما لو أراد إلخ والأصح منعه اه
قوله ( والفوائد إلخ ) أي وما استوفاه الحاضر قبل تملك الغائب من نحو ثمرة وأجرة لا يشاركه فيه الغائب كما أن الشفيع لا يشارك المشتري فيه نهاية ومغني قوله ( فإذا كانوا إلخ ) أي الشفعاء عبارة المغني والنهاية ولو استحق الشفعة ثلاثة كأن كانت دار لأربعة بالسواء فباع أحدهم نصيبه واستحقها الباقون فحضر أحدهم أخذ الكل أو ترك أو أخر لحضورهما فإن أخذ الكل وحضر الثاني ناصفه بنصف الثمن كما لو لم يكن إلا شفيعان وإذا حضر الثالث أخذ من كل ثلث ما في يده لأنه قدر حصته ولو أراد أخذ ثلث ما في يد أحدهما فقط جاز كما يجوز للشفيع أن يأخذ نصيب أحد المشتريين فقط ثم بسطا وأبلغا الصور إلى اثنتين وسبعين راجع قوله ( ولا يشارك الغائب إلخ ) يغني عنه قوله المار آنفا والفوائد له إلخ قوله ( لظهور غرضه إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض وإن كان الآخذ بالشفعة على الفور لعذره لأن له غرضا ظاهرا في أن لا يأخذ ما يؤخذ منه ولأنه قد لا يقدر الآن إلا على أخذ البعض اه زاد الثاني فيؤخذ لينظر هل يأخذ الغائبان فيأخذ معهما أو لا اه قوله ( على ما مر ) أي في شرح أو بمؤجل فالأظهر أنه مخير إلخ اه ع ش قوله ( أو وكيلهما ) عطف على اثنين قوله ( المتحد ) فالمتعدد بالأولى اه سم قوله ( إذ العبرة إلخ )
قاعدة العبرة في اتحاد العقد وتعدده بالوكيل إلا في الشفعة والرهن فالعبرة فيهما بالموكل اه ع ش
قوله ( هنا ) أي في الشفعة قوله ( بالمعقود له لا الفاقد ) فقول الروض ولو وكل أحد الثلاثة شريكه فباع نصيبهما صفقة لم يفرقها الثالث قال في شرحه لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له مبني على ضعيف اه سم وفي المغني ما يوافقهما أي الروض وشرحه قوله ( وبهذا فارق ما مر في البيع ) إذ لا تفريق بالرد على أحد البائعين فقط بخلاف رد أحد المشتريين فيه تفريق تأمله اه سم
____________________
(6/77)
قوله ( وتتعدد هنا إلخ ) ولو اشترياه من اثنين جاز للشفيع أخذ ربعه أو نصفه أو ثلاثة أرباعه أو الجميع ولو كانت دار بين اثنين فوكل أحدهما الآخر في بيع نصف نصيبه مطلقا أو مع نصيب صاحبه صفقة فباع كذلك فللموكل إفراد نصيب الوكيل بالأخذ بالشفعة بحق النصف الباقي له لأن الصفقة اشتملت على ما لا شفعة للموكل فيه وهو ملكه وعلى ما فيه شفعة وهو ملك الوكيل فأشبه من باع شقصا وثوبا بمائة مغني وروض مع شرحه
قوله ( لخبر ضعيف ) عبارة عميرة لحديث الشفعة كحل العقال أي تفوت بترك المبادرة كما يفوت البعير الشرود عند حل العقال إذا لم يبادر إليه انتهت اه ع ش قوله ( وقد لا يجب ) أي الفور ش اه سم قوله ( في صور ) عبارة المغني في عشر صور اه قوله ( أكثرها ) فيه أن ما علم من كلامه خمسة فقط الثلاثة الأول والخامسة والتاسعة اللهم إلا أن يدعي علم السابعة والثامنة من ذكر نظيرهما في الرد بالعيب قوله ( من كلامه ) أي سابقا ولاحقا قوله ( أو واحد إلخ ) أي أو والحال أن أحد إلخ قوله ( لانتظار إدراك زرع ) أي كله فلو أدرك بعضه دون بعض لا يكلف أخذ ما أدرك لما فيه من المشقة اه ع ش
قوله ( أو ليخلص إلخ ) والأوجه أن محله أي كون الغصب عذرا إذا لم يقدر على نزعه إلا بمشقة اه نهاية قوله ( أو ليخلص نصيبه المغصوب ) ما الحكمة في انتظار تخليص نصيبه مع تمكنه من أخذ الحصة المبيعة بالشفعة وتصرفه فيها وإن دام الغصب في نصيبه اه ع ش وقد يقال أن مصلحة الشفيع قد تصير في اجتماع النصيبين في يده فقط ورجوع حصته إلى يده ليس بمتيقن قوله ( كما نص عليه في البويطي ) فقال وإن كان في يد رجل شقص من دار فغصب على نصيبه ثم باع الآخر نصيبه ثم رجع إليه فله الشفعة ساعة رجوعه إليه نقله البلقيني اه مغني قوله ( وكتأخير الولي أو عفوه ) أي والمصلحة في الأخذ فللولي الأخذ بعد تأخيره وللمولي الأخذ إذا كمل قبل أخذ الولي ولا يمنع من ذلك تأخير الولي وإن لم يعذر في التأخير لأن الحق لغيره فلا يسقط بتأخيره وتقصيره أو إذا كانت المصلحة في الترك فيمتنع أخذ الولي ولو فورا فضلا عن السقوط بالتأخير ويعتد بعفوه بل لا اعتبار بعفوه وعدمه لامتناع الأخذ عليه مطلقا لكونه خلاف المصلحة ولو ترك الولي الأخذ أو عفا والحالة ما ذكر أي أن المصلحة في الترك امتنع على المولي الأخذ بعد كماله م ر اه سم على حج وقوله امتنع أي فيحرم تملكه لفساده ولا ينفذ اه ع ش
قوله ( فإنه لا يسقط حق المولي ) قال الأستاذ البكري في كنزه ويتجه مثله في الشفعة المتعلقة بالمسجد وبيت المال سم على حج أي فلو ترك متولي المسجد أو بيت المال الأخذ أو عفا عنه لم يكن مسقطا لثبوت الشفعة فله الأخذ بعد ذلك وإن سبق العفو منه إذ لا حق له فيه ولو لم يأخذ ثم عزل وتولى غيره كان للغير الأخذ ولو كانت المصلحة في الترك فعفا امتنع عليه وعلى غيره الأخذ بعد ذلك لسقوطها بانتفاء المصلحة وقت البيع اه ع ش قوله ( عقب علمه ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وضابط إلى وذكر إلخ وإلى الكتابة في النهاية إلا قوله لأن تسلط إلى لأن الإشهاد وقوله في غير العدل عنده وقوله أي أصالة إلى ولأن له غرضا
قوله ( كما مر إلخ ) وخبر وضابط إلخ قوله ( وذكر ) أي المصنف قوله ( بعض ذلك ) أي ما لا يعد العرف تركه إلخ قوله ( كما تقرر ) أي بقوله وضابط إلخ قوله ( لما يأتي ) أي في شرح بطل حقه في الأظهر من قوله
____________________
(6/78)
بخلاف ما مر في نظيره إلخ قوله ( الجهل به ) أي بعتقها قوله ( معه ) أي مع سيدها قوله ( فيظهر ) عبارة النهاية فالأوجه أن يقال إلخ قوله ( أو محبوسا ) إلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا لفظة كابن الصلاح وقوله ولو قال إلى المتن قوله ( أو إفراط حر أو برد ) ويختلف ذلك باختلاف أحوال الشفعاء فقد يكون عذرا في حق نحيف البدن مثلا دون غيره اه ع ش قول المتن ( فليشهد ) قال في الروضة وشرحه ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع إلى القاضي ثم قالا فإن غاب المشتري رفع الشفيع أمره إلى القاضي وأخذ بالشفعة وله ذلك أي الرفع والأخذ مع حضوره أي القاضي كنظيره في الرد بالعيب فإن فقد القاضي من بلده خرج لطلبها هو أو وكيله لا إن كان الطريق مخوفا إلخ اه
قوله ( فليشهد رجلين إلخ ) ينبغي أن محله إن قدر عليه أخذا من قوله الآتي فإن ترك المقدور عليه إلخ فليراجع اه سيد عمر عبارة المغني والروض مع شرحه وحيث ألزمناه الإشهاد فلم يقدر عليه لم يلزمه أن يقول تملكت الشقص كما مر أنه الأصح في الرد بالعيب اه قوله ( بل أو واحدا يحلف معه ) قال الحلبي ظاهره وإن كان قاضي البلد لا يرى ذلك وقال سلطان وقيل لا يكفي لأن بعض القضاة لا يقبله فلم يستوثق لنفسه اه بجيرمي قوله ( على ما مر في البيع ) عبارة النهاية والمغني قياسا على ما مر في الرد بالعيب وقال الزركشي أنه الأقرب وبه جزم ابن كج في التجريد خلافا للروياني اه
قوله ( لم يسقط حقه ) أي لاحتمال نسيان الشهود اه ع ش قوله ( نعم الغائب إلخ ) انظر ما موقع هذا الاستدراك اه رشيدي قوله ( قال ) أي السبكي قوله ( وكذا إذا حضر الشفيع إلخ ) أي يخير بين التوكيل والرفع للحاكم قوله ( أيضا ) أي كالعاجز
قوله ( لم يلزمه الإشهاد إلخ ) عبارة الروض وشرحه ولا يكلف الإشهاد على الطلب إذا سار طالبا في الحال أو وكل في الطلب فلا تبطل الشفعة بتركه ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب بأن تسلط الشفيع إلخ ثم قالا ولا يغنيه الإشهاد عن الرفع إلى القاضي اه وفيه تصريح بأن الإشهاد حال السير لا يغنيه بخلاف الإشهاد حال السير في نظيره من الرد بالعيب اه سم قوله ( وليس لذاك ) أي المشتري وقوله ( ذلك ) انظر المشار إليه ماذا اه سم عبارة البجيرمي وجه القوة أن للشفيع فسخ تصرفات المشتري بالأخذ وليس للمشتري فسخ تصرفات البائع في الثمن بل يأخذ بدله إذا خرج عن ملك البائع كما أفاده الحلبي وسلطان اه وبها علم المشار إليه قول المتن ( في صلاة ) أي ولو نفلا كما يأتي اه ع ش ( قول المتن أو طعام ) أو قضاء حاجة نهاية ومغني قول المتن ( أو طعام ) أي حال أكل اه سم عبارة ع ش أي في وقت حضور طعام أو تناوله اه قوله ( ولا يلزمه الاقتصار إلخ ) أي في نحو الصلاة
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من المتن حيث أطلق الصلاة قوله ( ذلك ) أي إتيان الأكمل وقوله ( بهذا القيد ) أي قيد الحيثية ولو نوى نفلا مطلقا فالأوجه أن يغتفر له الزيادة مطلقا ما لم يرد على العادة في ذلك اه نهاية
أي فلو لم تكن له عادة اقتصر على ركعتين فإن زاد عليهما بطل حقه ع ش عبارة البجيرمي وله الزيادة فيه أي النفل المطلق إلى حد لا يعد به مقصرا حلبي وقليوبي اه قوله ( وكذا إن دخل الوقت إلخ ) عبارة المغني ولو حضر وقت الصلاة أو الطعام أو قضاء الحاجة جاز له أن يقدمها وأن يلبس ثوبه فإذا فرغ طالب بالشفعة اه
قوله ( في الذهاب إليه ليلا )
____________________
(6/79)
أي من غير مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه سم
قوله ( صدق ) أي الشفيع لأن الظاهر صحة الأخذ ولو أقاما بينتين فالوجه تقديم بينة الشفيع لأنها مثبتة ومعها زيادة علم بالفور شوبري اه بجيرمي قوله ( أو رجل ) إلى قوله ولو كانا في المغني قوله ( ولو كانا عدلين إلخ ) ولو قال أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي وهما عدلان لم تبطل شفعته لأن قوله محتمل نهاية ومغني قال ع ش قوله وهما عدلان أي والحال أنهما عدلان في نفس الأمر اه قوله ( لا عند الحاكم ) أي لمخالفته مذهب الشفيع مثلا وينبغي أن مثل ذلك عكسه لعدم الثقة بقولهما ولا يقال العبرة بمذهب الحاكم لأنا نقول الرفع إلى الحاكم فرع عن ظن البيع أو تحققه ولم يوجد واحد منهما عنده اه ع ش
قوله ( على ما قاله السبكي ) وهو الأوجه اه نهاية قوله ( كما بحثه شارح ) عبارة النهاية و سم قاله ابن الملقن بحثا والأوجه حمل كلام السبكي على ما إذا لم يقع في قلبه صدقهما ويأتي نظيره فيما بعده أي في إخبار مستورين ولا ينافي الأول قول المصنف لم يعذر إن أخبره عدلان إذ ما هنا فيما إذا قال إنهما غير عدلين عند الحاكم اه قال ع ش قوله على ما إذا لم يقع إلخ أو رد عليه أنه بعد كونهما عدلين عنده كيف لا يقع في قلبه صدقهما ويمكن الجواب بأن مجرد العدالة لا يمنع من جواز الإخبار بخلاف الواقع غلطا أو نحوه وبفرض تعمد الإخبار بخلاف الواقع فذلك مجرد كذب والكذبة الواحدة كما تقدم لا توجب فسقا فلا تنافي العدالة وقوله إذ ما هنا إلخ أي قول السبكي أي وما هناك فيما إذا كانا عدلين عنده وعند غيره اه أي عند الحاكم سم قوله ( لأنه إخبار ) أي وخبر الثقة مقبول نهاية ومغني قول المتن ( من لا يقبل خبره ) كصبي وفاسق نهاية ومغني قوله ( بخلاف من يقبل إلخ ) عبارة المغني والنهاية هذا إذا لم يبلغ المخبرون للشفيع حد التواتر فإن بلغوا ولو صبيانا أو فساقا أو كفارا بطل حقه اه
قوله ( في غير العدل عنده ) الأولى إسقاطه كما في النهاية قوله ( وكذبه ) الواو بمعنى أو قوله ( أو جنس ) إلى قوله وكذا لو باع في المغني إلا قوله أي أصالة إلى ولأن له ( قول المتن وإن بان بأكثر إلخ ) وكذا لو أخبر ببيع جميعه بألف فبان أنه باع بعضه بألف اه مغني قوله ( وكذا لو أخبر بمؤجل إلخ ) بخلاف عكسه اه سم قول المتن ( ولو لقي المشتري إلخ ) ولو لقي الشفيع المشتري في غير بلد الشقص فأخر الأخذ إلى العود إلى بلد الشقص بطلت شفعته لاستغناء الأخذ عن الحضور عند الشقص نهاية ومغني وأسنى قول المتن ( فسلم عليه ) أي أو سأله عن الثمن
____________________
(6/80)
وإن كان عالما به نهاية ومغني وروض قوله ( هي بمعنى الواو إلخ ) عبارة البجيرمي أو سلم عليه وبارك له في صفقته وسأله عن الثمن كما صرح به في حواشي شرح الروض خلافا لما يوهمه ظاهر تعبير المصنف كغيره بأو شوبري ويمكن أن تكون أو في كلامه مانعة خلو فتجوز الجمع فيشمل ما ذكر اه
قوله ( أو شفعته ) أو هنا للتخيير في التقدير أو للتنويع في التعبير واقتصر النهاية والمغني على حقه
قوله ( لأن السلام قبل الكلام سنة ) يؤخذ منه بطلان حقه إذا لم يسن السلام م ر اه سم على حج وهو واضح اه ع ش عبارة البجيرمي قوله فسلم عليه أي وكان ممن يشرع عليه السلام أخذا من العلة وإلا كفاسق بطل حقه إن علم بحاله نعم لو وجد المشتري يقضي حاجته أو يجامع فله تأخير الطلب إلى فراغه قاله شيخنا م ر قليوبي اه وينبغي تقييد ذلك بما إذا كان عالما بالحكم فإن كان جاهلا لم يبطل حقه بذلك سيما إن كان ممن يخفى عليه ذلك قول المتن ( ولو باع الشفيع حصته ) أو أخرجها عن ملكه بغير بيع كهبة مغني ونهاية وروض قول المتن ( جاهلا بالشفعة ) أي أو بالبيع أو بفورية الشفعة اه مغني
قوله ( لزوال سببها ) وهو الشركة
قوله ( بخلاف بيع البعض ) أي جاهلا فلا كما في زيادة الروضة لعذره مع بقاء الشركة ولو زال البعض قهرا كأن مات الشفيع وعليه دين قبل الأخذ فبيع بعض حصته في دينه جبرا على الوارث وبقي باقيها له كان له الشفعة كما قاله ابن الرفعة لانتفاء تخيل العفو منه مغني وشرح الروض وفي ع ش بعد ذكر ذلك عن سم عن شرح الروض وقوله كان له أي لوارث الشفيع أخذ الجميع بالشفعة اه
قوله ( كما لو عفا إلخ ) في هذا القياس وقفة قوله ( وكذا إلخ ) خلافا لإطلاق المغني قوله ( وكذا لو باع ) أي حصته ( بشرط الخيار ) أي ولو جاهلا ببيع الشريك لما علل به الشارح اه ع ش
قوله ( حيث انتقل الملك عنه ) أي بأن شرط الخيار للمشتري منه فقط سم و ع ش
خاتمة لا يصح الصلح عن الشفعة بمال كالرد بالعيب وتبطل شفعته إن علم بفساده فإن صالحه عنها في الكل على أخذ البعض بطل الصلح لأن الشفعة لا تقابل بعوض وكذا الشفعة إن علم ببطلانه وإلا فلا كما جزم به في الأنوار وللمفلس الأخذ بالشفعة والعفو عنها ولا يزاحم المشتري الغرماء بل يبقى ثمن مشتراه في ذمة الشفيع إلى أن يوسر فله أي المشتري الرجوع في مشتراه إن جهل فلسه وللعامل في القراض أخذها فإن لم يأخذها جاز للمالك أخذها وعفو الشفيع قبل البيع وشرط الخيار وضمان العهدة للمشتري لا يسقط كل منهما شفعته وإن باع شريك الميت فلوارثه أن يشفع لا لولي الحمل لأنه لا يتيقن وجوده وإن وجبت الشفعة للميت وورثها الحمل أخرت لانفصاله فليس لوليه الأخذ قبل الانفصال لذلك ولو توكل الشفيع في بيع الشقص لم تبطل شفعته في الأصح مغني ونهاية وفي الأول والروض مع شرحه ولو باع الورثة في الدين بعض دار الميت لم يشفعوا وإن كانوا شركاء له فيها لأنهم إذا ملكوها كان البيع جزأ من ملكهم فلا يأخذ ما خرج من ملكه بما بقي منه فالمراد أن كلا منهم لا يأخذ ما خرج عن ملكه بما بقي من ملكه وأما أخذ كل منهم نصيب الباقي بالشفعة فلا مانع منه اه وفي الأول أيضا زيادة بسط في أخذ عامل القراض راجعه
= كتاب القراض = قوله ( من القرض ) أي مشتق منه وهو إلى قول المتن فلا يجوز في النهاية قوله ( لأن المالك إلخ ) أي وإنما سمى المعنى الشرعي بذلك لأن إلخ قوله ( قطع له ) أي للعامل قوله ( ومن الربح ) أي وقطعة منه قوله ( والأصل فيه ) أي في جوازه قوله ( قبل أن يتزوجها إلخ ) وتزوجها وهي بنت أربعين سنة وتوفيت بمكة قبل الهجرة بثلاث سنين على الأصح وهي بنت خمس وستين سنة برماوي اه بجيرمي قوله ( وأنفذت ) أي أرسلت وقد يرد عليه
____________________
(6/81)
ما في السير أنها استأجرته بقلوصين ويمكن الجواب بتعدد الواقعة أو أن من عبر بالاستئجار تسمح به فعبر به عن الهبة اه ع ش قوله ( ميسرة ) بفتح السين وضمها قال السيوطي لم أقف على رواية صحيحة أنه بقي إلى البعثة وقال بعضهم لم أر له ذكرا في الصحابة والظاهر أنه مات قبل البعثة وإنما أرسلته معه ليكون معاونا له ويتحمل عنه المشاق برماوي اه بجيرمي وقوله وقال بعضهم هو البرهان الحلبي في حواشي الشفاء ع ش قوله ( وجه الدليل ) أي الدلالة ( فيه ) أي الحديث قوله ( أنه صلى الله عليه وسلم حكاه إلخ ) وقد يقال أيضا أنه لم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم رد عليها ما أخذه منها في مقابل ذلك اه رشيدي وقد يرد على كل من التوجيهين أنه لا حكم قبل الشرع
قوله ( مقررا له ) أي مبينا له وقوله ( وهو ) أي القراض اه ع ش عبارة المغني والأصل فيه الإجماع والقياس على المساقاة لأنها إنما جوزت للحاجة من حيث أن مالك النخيل قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن العمل قد لا يملك ما يعمل فيه وهذا المعنى موجود في القراض اه قوله ( قضية ذلك ) أي كونه مقيسا على المساقاة اه ع ش قوله ( لأنه أكثر إلخ ) أو لأنها كالدليل له وهو يذكر بعد المدلول اه سم قوله ( أيضا ) أي كالاستدلال السابق قوله ( فهي ) أي المساقاة وقوله ( أيضا ) أي كشبهها للقراض في جهالة العوض والعمل اه ع ش قوله ( وهو ) أي القراض ( رخصة ) فإن قلت الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ولم يتغير القراض من المنع إلى الجواز بل هو جائز من أول الأمر قلت المراد بالتغير في التعريف ما يشمل الخروج عما تقتضيه قواعد الشرع كما هنا وقد أشار إليه بقوله لخروجه اه ع ش
قوله ( كما أنها ) أي المساقاة ( كذلك ) أي رخصة عبارة المغني كما خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق والحوالة عن بيع الدين بالدين والعرايا عن بيع المزابنة اه قول المتن ( والمضاربة ) أي والمقارضة وهي المساواة لتساويهما في الربح محلي وأسنى ونهاية أي في أصله وإن تفاوتا في مقداره ع ش قوله ( لأن كلا ) أي سمي المعنى الشرعي بالمضاربة لأن كلا من المالك والعامل قوله ( يضرب بسهم ) أي يحاسب بهم اه ع ش قوله ( أي موضوعهما ) أي وموضوع المقارضة قوله ( العقد المشتمل إلخ ) ) وفي التعبير بالعقد إلخ دون التعبير بالتوكيل إشارة إلى أنه ليس توكيلا محضا إذ يعتبر لصحة القراض القبول بخلاف التوكيل اه ع ش
قوله ( المشتمل على توكيل المالك ) أي المقتضي لكل من التوكيل والدفع اه ع ش قوله ( مقارضته على دين إلخ ) أو على منفعة كسكنى دار نهاية ومغني كأن قال قارضتك على منفعة هذه الدار تسكن فيها الغير وما حصل بيننا رشيدي وقوله تسكن إلخ عبارة البجيرمي عن شيخه تؤجرها مدة بعد أخرى ويكون الزائد على أجرة المثل بيننا اه وهي أحسن قوله ( على دين عليه ) أي على العمل أي إلا أن يعين في المجلس لقوله الآتي نعم لو قارضه على ألف إلخ فيراد بالدفع في المتن الدفع ولو بعد العقد ومما يدل على الاكتفاء بالدفع بعد العقد ما يأتي في شرح ومسلما إلخ من قوله وليس المراد إلخ اه سم عبارة ع ش قوله م ر أو على دين عليه أي على العامل ظاهره ولو عينه العامل في المجلس وفي حج ما يخالفه اه قوله ( وقوله بع إلخ ) عطف على مقارضته إلخ قوله ( واشتر إلخ ) أي وقوله واشتر إلخ اه ع ش قوله ( وله أجرة المثل إلخ ) أي له أجرة مثل البيع فقط إن لم يعمل وأجرة مثل البيع والقراض إن عمل قوله ( التي لم يملكها ) أي بأن اشتراها بعين مال المالك أو بذمة نفسه وقصد المالك وقول ع ش أي بأن اشتراها في ذمته بقصد نفسه وإن دفع دراهم المالك عن ثمنها بعد اه تفسير للمنفي قوله ( وبذكر الربح ) أي وخرج به
قوله ( وعمل وربح ) المراد من كونهما ركنين أنه لا بد من ذكرهما ليوجد ماهية القراض فاندفع ما قيل أن العمل والربح إنما يوجدان بعد العقد بل قد يقارض ولا يوجد عمل أو ربح اه ع ش قوله ( لا جمع ) أي لا مانعة جمع فيجوز كون بعضه دراهم وبعضه دنانير اه ع ش قوله ( خالصة )
____________________
(6/82)
لفظة خالصة في أصله من المتن وفي المغني والنهاية والمحلي من الشرح اه سيد عمر قوله ( والوثوق إلخ ) عطف على انضباط ش اه سم قوله ( وهو ) أي ما يروج غالبا قوله ( ثمن الأشياء ) أي الثمن الذي تشتري به الأشياء غالبا اه ع ش
قوله ( ويجوز عليه ) أي عقد القراض على النقد المضروب قوله ( وإن أبطله السلطان ) أي ولو في ناحية لا يتعامل به فيها اه شرح البهجة قوله ( ونظر فيه الأذرعي إلخ ) استظهره المغني قوله ( عند المعاملة ) عبارة النهاية والمغني عند المفاصلة اه قوله ( تيسر الاستبدال به ) أي وإن رخص بسبب إبطال السلطان له جدا اه ع ش قوله ( وهو ذهب ) إلى قوله وإن أمكن علمه في المغني إلا قوله وسبائك وقوله أو استهلك وقوله وقيل يجوز إلى وقيل وإلى قوله ولو قارضه على ألف في النهاية إلا قوله أو استهلك وقوله ولا على ألف قوله ( وهو ذهب أو فضة ) تفسير مراد لا بيان للمعنى الحقيقي لما يأتي آنفا
قوله ( تغليب ) أي والقرينة عليه ما قدمه في المفرع عليه من ذكر الدراهم وأما قول الشهاب بن قاسم لا ضرورة إلى حمل العبارة على ما يشمل الفضة حتى يحتاج إلى التغليب اه فيقال عليه ليس من شرط التغليب الضرورة بل يكفي في إرادته قيام القرينة عليه والباعث عليه الاختصار وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه رشيدي أي من قول ع ش حمله على ذلك أي التغليب جعل حكم الفضة مستفادا بالمنطوق اه قوله ( وقيل يجوز عليه إلخ ) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية نعم إن استهلك غشه جاز العقد عليه كما جزم به الجرجاني اه وكذا اعتمده شرحا المنهج والبهجة قال ع ش قوله م ر نعم إن استهلك أي بأن يكون بحيث لا يتحصل منه شيء بالعرض على النار م ر ومفهومه أنه إن تحصل منه شيء بالعرض على النار لم يصح وإن لم يتميز النحاس مثلا عن الفضة وعليه فالدراهم الموجودة بمصر الآن لا يصح القراض عليها لأنه يتحصل من الغش قدر لو ميز بالنار وفيه نظر والذي ينبغي الصحة ويراد بالمستهلك عدم تميز النحاس على الفضة مثلا في رأي العين اه
قوله ( وقيل إن راج إلخ ) هذا مقابل قوله وإن راج فهو قول في أصل المغشوش وإن لم يستهلك رشيدي و ع ش قول المتن ( وعروض ) أي ولو فلوسا اه مغني قوله ( لما مر ) أي بقوله بإجماع الصحابة إلخ قوله ( قدره ) أي وزنه اه أنوار قوله ( فلا يجوز إلخ ) ويفارق رأس مال السلم بأن القراض عقد ليفسخ ويميز بين رأس المال والربح بخلاف السلم غرر ونهاية ومغني وبه يفارق الشركة أيضا ع ش
قوله ( على نقد مجهول القدر ) ومن ذلك ما عمت به البلوى من التعامل بالفضة المقصوصة فلا يصح القراض عليها لأن صفة القص وإن علمت إلا أن مقدار القص مختلف فلا يمكن ضبط مثله عند التعامل حتى لو قارضه على قدر منها معلوم القدر وزنا فالظاهر عدم الصحة لأنه حين الرد وإن أحضر قدره وزنا لكن الغرض يختلف بتفاوت القص قلة وكثرة اه ع ش وقوله فالظاهر عدم الصحة فيه وقفة وقوله لأنه إلخ ظاهر المنع قوله ( مجهول القدر ) حق التفريع على ما قبله أما إسقاط لفظة القدر كما في النهاية أو زيادة قوله أو الجنس أو الصفة كما في المغني قوله ( ولو علم جنسه إلخ ) كذا في شرح المنهج لكن في شرح البهجة عقب ذكر مسألة الشرح الصغير ما نصه ومثله يأتي في مجهول القدر بل أولى فقول النظم كغيره معين أي ولو في المجلس انتهى اه سم
قوله ( أو قدره ) قد يقال لا موقع للمبالغة في هذا مع التعبير بألف لأن من لازمه العلم بالقدر إلا أن يقال المبالغة بقوله ولو إلخ متعلقة أيضا بقوله فلا يجوز على نقد مجهول فيكون قوله أو قدره باعتبار هذا اه سم وعبارة النهاية سالمة عن الإشكال فإنها
____________________
(6/83)
أسقطت قول الشارح ولا على ألف كما مر قوله ( ولو قارضه ) إلى المتن من متعلقات شرط التعيين فكان المناسب أن يؤخره ويذكره في شرح معينا كما في النهاية والمغني قوله ( أنه لا يحتاج إلخ ) خبر قوله ظاهر قولهم إلخ أقول ظاهر اقتصار النهاية والمغني والأنوار وشروح المنهج والروض والبهجة على ما صححه الشرح الصغير عدم الاحتياج لقوله من نقد كذا
قوله ( على ما رجحه السبكي إلخ ) أقره المغني وشرحا الروض والبهجة قوله ( يضعفه ) أي إطلاق الماوردي قوله ( جعل ذلك ) أي المنع في الغائب قوله ( كما يأتي ) أي في قوله نعم إلخ اه سم قوله ( فيمتنع ) إلى قوله خلافا إلخ في النهاية إلا قوله وقبضها المالك قال ع ش قوله م ر في ذمته أي المالك مفهومه أنها إذا كانت في ذمة غير المالك لا يجوز سواء عين في المجلس وقبضه المالك أو لا وفي كلام حج أنه إذا قارضه على دين في ذمة العامل وعينه في المجلس وقبضه المالك صح اه عبارة الرشيدي قوله م ر في ذمته أي المالك كما يعلم من سوابق كلامه وهو مخالف في هذا للشهاب بن حج فليراجع وليحرر اه أقول إطلاق النهاية عدم الصحة على ما في ذمة غير المالك موافق لما في الروض وشرحه وشرح المنهج والغرر والأنوار والمغني عبارة الغرر والأنوار والمغني ولا أي لا يصح على دين ولو في ذمة العامل لأن الدين إنما يتعين بالقبض بل لو قال لغريمه اعزل قدر حقي من مالك فعزله أي ولم يقبضه ثم قال قارضتك عليه لم يصح لأنه لم يملكه أي ما عزله بغير قبض اه بل عبارة المغني في شرح تعريف القراض ولا يصح على دين سواء كان على العامل أم غيره ثم في شرح معينا فلا يجوز على ما في ذمته أو ذمة غيره كما في المحرر وغيره ولا على إحدى الصرتين لعدم التعيين اه صريحة في مخالفة الشارح وعدم الصحة بما في ذمة العامل مطلقا والله أعلم قوله ( وقبضها المالك ) هذا يدل على أن قوله في ذمته أي ذمة العامل ويدل عليه أيضا قوله السابق آنفا على العامل كما يأتي وأما مسألة المقارضة على ما في ذمة المالك فيفيدها قوله السابق ولو قارضه على ألف من نقد إلخ اه سم أقول صريح صنيع النهاية والمغني وغيرهما أن مسألة المقارضة المذكورة سابقا عين المسألة التي ذكره هنا بقوله نعم لو قارضه إلخ وقوله وقبضها المالك زاده الشارح بناء على ما فهمه من رجوع ضمير ذمته في عبارة الشرح الصغير إلى العامل وإن غير الشارح رجعه إلى المالك كما مر لكن قضية مسألة المقارضة السابقة المنقولة عن الشرح الصغير الذي اعتمدها الجماعة وقضية قول الشارح الآتي نعم إن عين إلخ وقد اعتمده النهاية والغرر وشرح المنهج وكذا ابن المقري في غير روضة صحة المقارضة هنا لوجود التعيين والقبض في المجلس هنا أيضا وقد تقدم عن الغرر أن قول النظم كغيره معين أي ولو في المجلس اه والله أعلم قوله ( جاز ) أي فيرده للعامل بلا تجديد عقد اه ع ش قوله ( مطلقا ) أي وإن عينه في المجلس وقبضه المالك فيحتاج إلى تجديد عقد عليه بعد تعينه وقبض المالك له اه ع ش قوله ( لأنه غير قادر ) أي العامل ( عليه ) أي على تحصيل ما في ذمة الغير أي بخلاف ما في ذمة نفسه فإنه قادر على تحصيله فصح العقد عليه اه ع ش قوله ( ولا ينافيه ) أي عدم الصحة بما في ذمة الغير قوله ( قول شيخنا إلخ ) عبارة الأسنى والمغني ويصح قراضه على الوديعة مع المودع وكذا المغصوب مع غاصبه لتعينهما في يد العامل بخلاف ما في الذمة فإنه إنما يتعين بالقبض ويبرأ العامل بإقباضه للمغصوب البائع له منه أي من ضمان الغصب لأنه أقبضه له بإذن مالكه وزالت عنه يده وما يقبضه من الأعواض يكون أمانة بيده لأنه لم يوجد منه فيه مضمن وكلامه يشمل
____________________
(6/84)
صحة القراض مع غير الوديع والغاصب بشرطه وهو ظاهر اه قوله ( مع غير الوديع والغاصب ) أي على الوديع والمغصوب اه سم قوله ( بشرطه ) وهو قدرة انتزاع العامل المغصوب من الغاصب لأن القدرة إلخ تعليل لعدم المنافاة بإبداء الفرق قوله ( ولو خلط ألفين ) إلى قوله ولو قارضه في المغني وإلى قوله قيل في النهاية قوله ( ثم قال له ) أي صاحب الألفين لصاحب الألف قوله ( جاز وإن لم يتعين إلخ ) لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف اه شرحا الروض والبهجة وفي المغني والغرر ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة فقال أحدهما للآخر قارضتك على نصيبي منها صح اه قوله ( وينفرد العامل إلخ ) أي يجوز له الانفراد بالتصرف فيه وليس المراد أن المالك يمتنع عليه التصرف في حصة القراض بل يجوز له ذلك ويدل لهذا قول الشارح في الفصل الآتي بعد قول المصنف لكل فسخه أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل اه ع ش قوله ( على ألفين ) أي متميزين وإلا لم يتأت قوله إن عين كلا منهما اه سم قوله ( على أن له ) أي للعامل قوله ( إن عين كلا إلخ ) لعل وجه اشتراط التعيين أنه قد يختلف ربح النوعين فيؤدي عدم التمييز إلى الجهل بما يخص كلا من الألفين اه ع ش قوله ( قيل هنا ) أي في باب القراض قوله ( وتساويا ) أي ما فيهما من النقدين قوله ( في أيهما فيتعين ) وقوله ( أحدهما ) الأولى فيهما التأنيث
قوله ( نعم إن عين إلخ ) كذا شرح م ر هذا ونحوه يدل على أن لمجلس العقد هنا حكم العقد وإن لم يكن هذا العقد مما يدخله خيار المجلس اه سم وتقدم عن الغرر ما يوافقه قوله ( صح ) خلافا للمغني
قوله ( بشرط علم إلخ ) أنظر ما الحاجة إلى هذا الشرط مع أنه من صور المسألة اه رشيدي عبارة سم وقد يشكل هذا مع قوله السابق ولو قارضه على صرة معينة بالوصف غائبة عن المجلس إلخ اللهم إلا أن يقال لما غابت هناك عذر في عدم علم عينها بخلاف ما هنا ولا يخفى ما فيه اه وعبارة النهاية علم ما فيها اه بإسقاط لفظة عين وقال ع ش أي جنسا وصفة وقدرا قبل العقد أخذا من قوله ويفرق إلخ اه وهي ترجح إشكاله أي سم
قوله ( وما مر في العلم إلخ ) أي أنه لا يكفي اه سم قوله ( لتعيين الصرتين ) أي عند المتعاقدين قوله ( بين إحدى الألفين ) الأولى أحد الألفين
قوله ( وضبط ) أي المصنف قوله ( بحيث ) إلى قول المتن معه في المغني وإلى قول الشارح ولا يشترط في النهاية قوله ( بل أن لا يشترط إلخ ) عبارة المغني وإنما المراد أن يستقل العامل باليد عليه والتصرف فيه اه قول المتن ( فلا يجوز شرط كون المال في يد المالك ) ولا شرط مراجعته في التصرف وكالمالك في ذلك نائبه كمشرف نصبه شرح الروض ومغني قوله ( ويشترط أيضا إلخ ) إشارة إلى الاعتراض عبارة المغني تنبيه قضية كلامه كالمحرر أن هذا أي قوله ولا عمله من محترز قوله مسلما إلى العامل وليس مرادا بل هو شرط آخر وهو استقلال العامل بالتصرف فكان الأولى أن يقول وأن يستقل بالتصرف فلا يجوز شرط عمله اه وإنما
____________________
(6/85)
قال الأولى دون الواجب لإمكان حمل قوله مسلما إلخ على ما يشمل الاستقلال بالتصرف قول المتن ( ويجوز شرط عمل غلام المالك ) كشرط إعطاء بهيمة له ليحمل عليها وتعبير المصنف بغلامه أولى ليشمل أجيره الحر فالظاهر أنه كعبده لأنه مالك لمنفعته وقد ذكر الأذرعي مثله في المساقاة ولو شرط لعبده جزءا من الربح صح وإن لم يشرط عمله معه لرجوع ما شرط لعبده إليه مغني وشرح الروض عبارة الغرر وخرج به أي بالمملوك له غير مملوكه كغلامه الحر وزوجته وأمينه فلا يجوز شرط عملهم مع العامل إلا أن يكون شرط لهم شيء من الربح فيجوز ويكون قراضا مع أكثر من واحد قاله الجمهور وإطلاق ابن القاص عدم الجواز محمول على ما إذا لم يشرط لهم ربح اه قوله ( أو المملوكة منفعته ) أي ولو بهيمة اه ع ش قوله ( المعلوم ) أي غلام المالك قنا أولا قوله ( ولم يجعل إلخ ) أي والحال لم يجعل الشارط لغلام المالك قنا أو لا قوله ( لأنه من جملة ماله ) أي عينا أو منفعة ليشمل أجيره الحر والموصي له بمنفعته اه ع ش عبارة سم قوله لأنها أي المنفعة ش اه قوله ( استتباع بقية إلخ ) أي كون عمل غلام المالك تابعا لبقية ماله قوله ( ومن ثم إلخ ) أي للتعليل بما ذكر ويحتمل أن المشار إليه قوله ولم يجعل له إلخ وهو الأقرب وجزم به ع ش قوله ( الحجر للغلام إلخ ) أي بأن لا يتصرف بدون مراجعته عبارة الغرر نعم إن ضم إلى ذلك أن لا يتصرف العامل بدونه أو يكون المال أو بعضه بيده لم يصح اه قوله ( شرط نفقته ) أي غلام المالك بمعنى قنه دون الحر المملوك منفعته له كما هو ظاهر لأن نفع نفقة قنه تعود إليه بخلاف نفقة الحر المذكور اه سم عبارة ع ش أي المملوك وخرج به الحر فلا يجوز فيه ذلك لأن نفقته على نفسه والعبد المستأجر أيضا اه قوله ( ولا يشترط تقديرها ) والأوجه اشتراط تقديرها وكان العامل استأجره بها اه نهاية وقال البجيرمي والذي جزم به ابن المقري عدم اشتراط تقدير النفقة زيادي وفي القليوبي على الجلال ويجوز شرط النفقة ويتبع فيها العرف ولا يشترط تقديرها على المعتمد انتهى اه قوله ( اكتفاء بالعرف إلخ )
فرع قارضه بمكة على أن يذهب إلى اليمن ليشتري من بضائعها ويبيعها هناك أو يردها إلى مكة ففي الصحة وجهان الأكثرون على الفساد لأن النقل عمل مقصود وقد شرطه مع التجارة سم على حج أقول قد يقال ليس المشروط نقله بنفسه وإنما المقصود من مثل ذلك الاستئجار على نقله على ما جرت به العادة وهو حينئذ من أعمال التجارة فينبغي الصحة ويؤيده ما ذكره الشارح م ر من جواز استئجار من يطحن الحنطة إلخ اه ع ش قوله ( كالطحن إلخ ) أي والزرع قول المتن ( ووظيفة العامل )
فائدة الوظيفة بظاء مشالة ما يقدر على الإنسان في يوم ونحوه اه مغني قوله ( وهي ) إلى قوله وفي الجواهر في النهاية والمغني إلا لفظة هنا قوله ( وفي الجواهر إلخ ) خبر مقدم لقوله أنه لا يصح إلخ وفي سم بعد ذكر كلام للروض مع شرحه ما نصه وهذا قد يوافق كلام الجواهر الأول دون الثاني الذي استظهره الشارح اه ويأتي عن المغني والغرر في أول الفصل الآتي ما يوافقه أيضا قوله ( البيع ) الأولى الابتياع قول المتن ( وتوابعها ) مما جرت العادة أن يتولاه بنفسه نهاية ومغني أي وإن استأجر على فعل ذلك كانت الأجرة عليه كما يأتي في الفصل الآتي في شرح وما لا يلزمه له الاستئجار عليه ع ش قوله ( وذرعها ) إلى قوله أما إذا سكت في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويظهر إلى وفي الحاوي قول المتن ( فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحن إلخ ) ولو اشترى العامل الحنطة وطحنها من غير شرط لم يفسخ القراض فيها ثم إذا طحن بغير الإذن فلا أجرة له ولو استأجر عليه لزمه الأجرة ويصير ضامنا وعليه غرم ما نقص بالطحن فإن باعه
____________________
(6/86)
لم يكن الثمن مضمونا عليه لأنه لم يتعد فيه وإن ربح بالربح بينهما عملا بالشرط نهاية ومغني قوله ( منهما ) أي الخبز والثوب قوله ( ونازع فيه الأذرعي إلخ ) عبارة النهاية والمغني ونظر فيه الأذرعي بأن الربح لم ينشأ عن تصرف العامل وهذا أوجه ثم قالا بعد سوق كلام القاضي وفي البحر نحو وهذا هو الظاهر بل ولو قال على أن تشتري حنطة وتبيعها في الحال فإنه لا يصح اه وفي سم عن م ر أنه قرر أنه يتجه أن سبب عدم الصحة التقييد بالحال فقد لا يحصل الربح فإن أطلق اتجه الصحة إذ غاية الأمر أنه قيد إذنه بنوع خاص وذلك لا يضر اه قال الرشيدي قوله م ر بأن الربح إلخ صوابه إن كان الربح إلخ ليوافق ما في الأذرعي اه قوله ( لم يصح ) وظاهر أنه لو قارضه ولم يشترط عليه ما ذكره القاضي فاشترى هو وادخر باختياره إلى ارتفاع السعر لم يضر سم ورشيدي قول المتن ( شراء ) بالمد بخطه نهاية ومغني قول المتن ( أو معاملة شخص ) ولو قارضه على أن يصارف الصيارفة فهل يتعينون عملا بالشرط فتفسد المصارفة مع غيرهم أو لا لأن المقصود أن يكون تصرفه صرفا لا مع قوم بأعيانهم وجهان أوجههما ثانيهما اه نهاية وقال المغني وذكره سم عن شرح الروض أوجههما الأول إن ذكر ذلك على وجه الاشتراط وإلا فالثاني اه قول المتن ( أو معاملة شخص ) ظاهره وإن جرت العادة بحصول الربح بمعاملته وعليه فلعل الفرق بينه وبين الأشخاص المعينين سهولة المعاملة مع الأشخاص أكثر منها مع الواحد لاحتمال قيام مانع به يفوت المعاملة معه اه ع ش قوله ( لأن في ذلك تضييقا إلخ ) ولو نهاه عن هذه الأمور صح لتمكنه من شراء غير هذه السلعة والشراء والبيع من غير زيد مغني ونهاية قوله ( وفي الحاوي يضر إلخ ) عبارة المغني وفي الحاوي ويضر تعيين الحانوت دون السوق لأن السوق كالنوع العام والحانوت كالعرض المعين اه قوله ( ولا يضر تعيين إلخ ) محترز قول المتن أو نوع يندر وجوده قوله ( بيان نوع هنا إلخ ) وعليه الامتثال لما عينه أن عين كما في سائر التصرفات المستفادة بالإذن فالإذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج لا الأكسية ونحوها كالبسط عملا بالعرف نهاية ومغني وروض مع شرحه قوله ( كسنة ) بأن قال قارضتك سنة اه رشيدي قوله ( وإن ذكرها لا على جهة إلخ ) مقابل قوله على جهة تأقيته عبارة المغني ظاهر عبارة المصنف كغيره أنه أقت القراض بمدة ومنعه الشراء بعدها وليس مرادا بل المراد أنه لم يذكر تأقيتا أصلا كقوله قارضتك فلا تتصرف بعد شهر فإن القراض المؤقت لا يصح سواء منع المالك العامل من التصرف أم البيع كما مر أم سكت أم الشراء كما قاله شيخنا في شرح منهجه اه وعبارة سم في المحلي وإن اقتصر على قوله سنة فسد العقد انتهى قال شيخنا الشهاب البرلسي قوله وإن اقتصر إلخ أفهم أنه لو قال قارضتك سنة ولا تشتر بعدها صح سواء قال ولك البيع أو سكت وهو الذي أفهمه صريح عبارة
____________________
(6/87)
الروضة والرافعي فلا تغتر بما في شرح المنهج مما يخالف ذلك انتهى أقول ظاهر الأنوار يوافق ما قاله عميرة وجمع النهاية بما نصه أن ذكر المدة ابتداء تأقيت مضر إن منعه بعدها متراخيا عنها بخلاف ما لو قال قارضتك سنة وذكر منع الشراء متصلا لضعف التأقيت حينئذ وبهذا يجمع بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض اه قال الرشيدي قوله متراخيا لعله بأن فصله عن الكلام بما فوق سكتة التنفس والعي وقوله بين كلامي الشيخ في شرحي المنهج والروض أي على ما في بعض نسخ شرح الروض وفي بعضها ما يوافق ما في شرح المنهج فلا مخالفة اه أقول صريح الشارح وظاهر المتن وغيره يوافق ما في شرح المنهج قوله ( لأنه قد لا يجد إلخ ) يؤخذ منه أن المنع من البيع كالبيع من التصرف اه سم قوله ( لا كساعة ) ولو كانت المدة مجهولة كمدة إقامة العسكر لم يصح في أوجه الوجهين نهاية ومغني قوله ( أما إذا سكت إلخ ) مقابل قوله بأن صرح له بجوازه اه سم قوله ( لكن اختار في المطلب الصحة إلخ ) اعتمده النهاية والغرر ويوافقه إطلاق المنهج ونقل سم اعتماده عن عميرة وأقره كما مر قوله ( والذي يتجه الأول إلخ ) وفاقا لظاهر المغني والأنوار قوله ( لأن تعيين المدة يقتضي إلخ ) قد يمنع دعوى الاقتضاء مع كون المراد بتعيينها ذكرها لا على وجه التأقيت كما صور به اه سم قوله ( لا يجوز تعليقه إلخ ) عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو قال قارضتك ما شئت جاز كما هو شأن العقد الجائز أو علقه على شرط كإذا جاء رأس الشهر فقد قارضتك أو علق تصرفه كقارضتك الآن ولا تتصرف إلى انقضاء الشهر لم يصح اه زاد الأولان ولو دفع له مالا وقال إذا مت فتصرف فيه بالبيع والشراء قراضا على أن لك نصف الربح لم يصح ولا يجوز له التصرف بعد موته لأنه تعليق ولأن القراض يبطل بالموت لو صح اه قوله ( فيمتنع ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قال ع ش فرع سئلت عما يقع كثيرا من شرط جزء للمالك وجزء للعامل وجزء للمال أو الدابة التي يدفعها المالك للعامل ليحمل عليها مال القراض مثلا هل هو صحيح أم باطل والجواب أن الظاهر الصحة وكان المالك شرط لنفسه جزأين وللعامل جزءا وهو صحيح اه قوله ( لأنه يلزم ) الضمير أن البارز والمستتر يرجعان لاسم الإشارة ش اه سم قوله ( بمنع اللزوم ) أي القطعي إذ منع الظني مكابرة اه سم قوله ( واستأثر ) أي استقل اه ع ش قوله ( وأن لا شيء له ) مفهومه أنه إن علم الفساد دون هذا استحق وهو ظاهر وكذا يقال في قوله الآتي وأنه لا أجرة له فيما يظهر اه سم قوله ( لم يستحق شيئا ) وفاقا لشروح المنهج والروض والبهجة وخلافا للنهاية ولإطلاق المغني والأنوار عبارة النهاية وله أجرة المثل لأنه عمل طامعا وسواء في ذلك أكان عالما بالفساد أم لا لأنه حينئذ طامع فيما أوجبه له الشرع من الأجرة خلافا لبعض المتأخرين اه قال الرشيدي قوله م ر أكان عالما بالفساد أي وإن ظن أن لا أجرة له كما يعلم مما سيأتي اه وقال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين أي ابن حج تبعا للشيخ في شرح منهجه اه
____________________
(6/88)
قوله ( وقيل هو قراض إلخ ) في المتون المجردة والمغني والمحلي قرض بغير ألف وهو ظاهر اه سيد عمر قوله ( لما ذكر ) أي من أنه خلاف مقتضى العقد قوله ( أي وأنه لا أجرة له إلخ ) خلافا للنهاية ولإطلاق المغني والأنوار عبارة النهاية ولا أجرة له وإن ظن وجوبها اه عبارة سم قوله وأنه لا أجرة إلخ مفهومه أن له الأجرة إذا ظن ذلك وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن لا منشأ له من الصيغة م ر اه قول المتن ( إبضاع ) أي توكيل بلا جعل ويجري الخلاف فيما لو قال أبضعتك على أن نصف الربح لك أو كله لك هل هو قراض فاسد أو إبضاع ولو قال خذه وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح أو كله لي فإبضاع ولو اقتصر على قوله أبضعتك فهو بمثابة تصرف والربح كله لي فيكون إبضاعا ولو دفع إليه دراهم وقال اتجر فيها لنفسك كان هبة لا قرضا في أصح الوجهين ولو قال خذ المال قراضا بالنصف مثلا صح في أحد وجهين رجحه الإسنوي أخذا من كلام الرافعي وعليه لو قال رب المال إن النصف لي فيكون فاسدا أو ادعى العامل العكس صدق العامل لأن الظاهر معه اه نهاية وكذا في المغني إلا أنه قال بدل قوله كان هبة لا قرضا إلخ حمل على قرض في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما قاله بعض المتأخرين اه قول المتن ( وكونه ) أي بشرط كون الإشراك في الربح وقوله ( بالجزئية ) أي كالنصف أو الثلث وقوله ( إن لك ) أي أولى اه مغني قول المتن ( شركة أو نصيبا ) أي أو جزءا أو شيئا من الربح أو على أن تخصني بدابة تشتريها من رأس المال أو تخصني بركوبها أو بربح أحد الألفين مثلا ولو كانا مخلوطين أو على أنك إن ربحت ألفا فلك نصفه أو ألفين فلك ربعه مغني ونهاية قال ع ش ومثل ذلك ما لو قال مشاطرة فلا يصح اه قوله ( كما لو قال ) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإسناد كل إلى المتن قوله ( كما لو قال إلخ ) ولو قال قارضتك على أن الربح بيننا أثلاثا لم يصح كما في الأنوار للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان أو قارضتك كقراض فلان وهما يعلمان أي عند العقد القدر المشروط صح وإلا فلا ولو قال قارضتك ولك ربع سدس العشر صح وإن لم يعلما قدره عند العقد لسهولة معرفته نهاية ومغني قوله ( فصار كله مختصا بالمالك ) يحتمل أن تجب الأجرة هنا على التفصيل السابق إذ ليس في الصيغة تصريح بنفيه عن المالك سم على حج اه ع ش قوله ( وهو مفسد ) ولو قال قارضتك ولم يتعرض للربح فسد القراض لأنه خلاف وضعه اه مغني
فصل في بيان الصيغة قوله ( في بيان الصيغة ) إلى قول المتن ولو قارض في النهاية إلا قوله ولا شيء له إلى المتن قوله ( لصحة القراض ) إلى قول المتن ولو قارض في المغني إلا قوله فإن اقتصر إلى المتن قوله ( أيضا ) أي كالشروط المارة
قوله ( على أن الربح بيننا ) راجع لجميع ما قبله ع ش ورشيدي
قوله ( فإن اقتصر إلخ ) أي ترك قوله على أن الربح بيننا وقضية صنيعه استحقاق العامل الأجرة في مسألة واتجر فيها إذا لم يقل والربح بيننا وانظر ما وجهه اه رشيدي ويأتي عن ع ش أنه لا يستحق فيها الأجرة أيضا أي كما يفيده التعليل بأنه لم يذكر له إلخ قوله ( فسد ) ولو دفع إليه ألفا مثلا وقال اشتر بها كذا ولك نصف الربح ولم يتعرض للبيع لم يصح القراض مغني وأسنى وغرر وتقدم في الشرح خلافه قوله ( فسد ) لعل المراد إذا أريد القراض
____________________
(6/89)
حتى لو أطلق كان توكيلا صحيحا سم على حج أي بلا جعل فلا يستحق العامل فيه شيئا اه ع ش قوله ( لأنه لم يذكر له مطمعا ) يؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا طلب من آخر دراهم ليتجر فيها فأحضر له ذلك ودفعه له وقال اتجر فيها ولم يزد على ذلك وهو أنه لا شيء للعامل في هذه الصورة اه ع ش قوله ( وأراد بالشرط إلخ ) أي لا المعنى الاصطلاحي لأن إلخ قوله ( في صيغة الأمر ) يعني بخلاف صيغة العقد كقارضتك فلا بد من القبول اللفظي بلا خلاف اه كردي قوله ( فلا يشبه إلخ ) أي في هذا الحكم أو من كل الوجوه بل من بعضها فلا يشكل بقوله الآتي كغيره وشرطهما كوكيل وموكل اه سم قوله ( ذينك ) أي لأن الوكالة مجرد إذن لا معاوضة فيها والجعالة لا تختص بمعين لصحة من رد عبدي فله كذا اه ع ش قوله ( محجورا ) أي سفيها أو صبيا أو مجنونا اه مغني قوله ( أو عبدا أذن إلخ ) أي ولم يأذن سيده في ذلك نهاية ومغني و سم والأولى أو رقيقا كما في المغني
قوله ( أو المالك مفلسا ) عطف على قوله أحدهما إلخ عبارة النهاية والمغني أما المحجور عليه بفلس فلا يصح أن يقارض ويجوز أن يكون عاملا ويصح من المريض ولا يحسب ما زاد على أجرة المثل من الثلث لأن المحسوب منه ما يفوته من ماله والربح ليس بحاصل حتى يفوته وإنما هو شيء يتوقع حصوله وإذا حصل كان بتصرف العامل بخلاف مساقاته فإنه يحسب فيها من الثلث لأن الثمار فيها من عين المال بخلافه اه قوله ( أو العامل أعمى ) أي أما لو كان المالك أعمى فيجوز لكن ينبغي أن لا يجوز مقارضته على معين كما يمتنع بيعه للمعين وأن لا يجوز إقباضه المعين فلا بد من توكيله سم على منهج أقول قد يقال فيه نظر إذ القراض توكيل وهو لا يمتنع في المعين كقوله لوكيله بع هذا الثوب إلا أن يقال إن ما هنا ليس توكيلا محضا بدليل اشتراط القبول هنا لفظا اه ع ش
قوله ( ويصح من ولي في مال محجور لمن يجوز إلخ ) سواء كان الولي أبا أم جدا أم وصيا أم حاكما أم أمينه نعم إن تضمن العقد الإذن في السفر اتجه كما في المطلب كونه كإرادة الولي السفر بنفسه مغني ونهاية قول المتن ( بإذن المالك ) خرج ما بإذن الولي أو الوكيل فإنه وإن لم يجز أيضا لكن لا يصح التصرف لأن ولايتهما لا يستفاد بها الإذن في الفاسد اه سم وسيفيده الشارح كالنهاية والمغني في شرح وإذا فسد القراض نفذ إلخ قوله ( لم يحل ولم يصح ) أي القراض الثاني أما الأول فيأتي بحاله كما هو ظاهر م ر اه سم
قوله ( الخارج ) نعت القراض قوله ( إن أحدهما إلخ ) بيان للموضوع قوله ( لأن ذاك ) أي كون العاقد حقيقة هو المالك والعامل إنما هو وكيل له قوله ( بل مع خروجه إلخ ) عطف على مع بقاء إلخ ش اه سم أي بل إنما يتم ذاك مع إلخ قوله ( لتمحض فعله إلخ ) أي مقارضه بالآخر عن جهة كونه وكيلا لا عن جهة كونه عاملا اه كردي
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل تمام ذاك مع خروجه من البين قوله ( احترزوا ) إلى قوله وإن لم يفعل في النهاية والمغني قوله ( بيشاركه ) عبارة المغني بقوله ليشاركه اه
قوله ( لينسلخ ) أي يخرج قوله ( بشرط أن يكون المال نقد إلخ ) فلو وقع بعد تصرفه وصيرورة المال عرضا لم يجز قال الماوردي ولا يجوز عند عدم التعيين أن يقارض إلا أمينا نهاية ومغني
قوله ( وإذن المالك إلخ ) عبارة المغني والأشبه
____________________
(6/90)
في المطلب أنه ينعزل بمجرد الإذن له في ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن أجاب به سؤاله فيه اه زاد النهاية قال الأذرعي وهذا أي انعزاله بمجرد إذنه مع ابتدائه فيما إذا أمره أمرا جازما لا كما صوره الدارمي إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل اه وفي سم عن الناشري مثل ما مر عن النهاية قال ع ش والرشيدي قوله م ر لا إن أجاب به سؤاله أي فإن أجاب المالك به سؤال العامل لم ينعزل إلا بمقارضة غيره اه وفي البجيرمي ما نصه والمعتمد أنه لا ينعزل إلا بالعقد مطلقا أي ابتدأه المالك أم لا حلبي وم ر اه وقوله وم ر لعله في غير النهاية ثم ليراجع ما وجه اعتماد ما قاله مع مخالفته للتحفة والنهاية والمغني
قول المتن ( فاسد ) مطلقا سواء قصد المشاركة في عمل وربح أم ربح فقط أم قصد الانسلاخ لانتفاء إذن المالك وائتمانه على المال غيره كما لو أراد الوصي أن ينزل وصيا منزلته في حياته يقيمه في كل ما هو منوط به فإنه لا يجوز كما قاله الإمام قال السبكي ولو أراد ناظر وقف شرط له النظر إقامة غيره مقامه وإخراج نفسه من ذلك كان كما مر في الوصي نهاية ومغني قال ع ش قوله ناظر وقف شرط له إلخ ومنه الأرشد في الوقف الأهلي المشروط فيه النظر لأرشد كل طبقة عليه فلا يجوز له إخراج نفسه وإقامة غيره مقامه ولو فعل ذلك لا ينفذ وحقه باق وقوله وإخراج نفسه إلخ أي أما لو أقامه مقامه في أمور خاصة كالتصرف في عمارة أو نحوها مع بقاء المقيم على استحقاقه لم يمتنع وخرج بمن شرط له النظر غيره فله إخراج نفسه من النظر متى شاء ويصير الحق في ذلك للقاضي يقرر فيه من شاء كبقية الوظائف وإذا أسقط حقه لغيره جاز له الأخذ في مقابلة الإسقاط كما ذكروه في القسم والنشوز والجعالة اه كلام ع ش قوله ( إفادة الأول ) أي لم يجز
وقوله ( والثاني الثاني ) أي إفادة فاسد الفساد
قوله ( لما هو مشهور أن إلخ ) أي فالثاني أيضا يفيد الحكمين والأولى أن يجاب بأن إفادة الأول الحكم الثاني بواسطة نظير ذلك المشهور لا بنفسه
قوله ( ولا تميز الفساد إلخ ) عطف على قوله إفادة الأول إلخ قوله ( فاستويا ) أي التعبيران قوله ( في المسألة الأولى ) أي في مقارضة العامل آخر بإذن المالك
قوله ( مطلقا ) أي سواء اشترى في الذمة لا يقصد نفسه أو اشترى بعين مال القراض
قوله ( ولا شيء له في الربح إلخ ) عبارة النهاية ومحل المنع بالنسبة للثاني أما الأول فالقراض باق في حقه فإن تصرف الثاني فله أجرة المثل والربح كله للمالك ولا شيء للعامل الأول حيث لم يعمل شيئا اه
قوله ( بل إن طمعه المالك لزمه إلخ ) قد يقال التطميع لازم لاشتراط المشاركة في الربح الذي دل عليه قوله ليشاركه إلخ فلا يحتمل هذا التفصيل اه سم أي ولهذا أطلق النهاية لزوم الأجرة قوله ( ولا شيء له ) أي للثاني ( على العامل ) أي الأول
قوله ( أيضا ) أي كما لا شيء له على المالك
قوله ( أو في المسألة الثانية ) أي في المقارضة بغير إذن المالك وهو عطف على قوله في المسألة الأولى قول المتن ( فتصرف غاصب ) أي فتصرفه تصرف غاصب فيضمن ما تصرف فيه نهاية ومغني وشرح منهج وفي البجيرمي عن ع ش تصرف الثاني ليس بقيد بل يضمن بوضع اليد عليه وإن لم يتصرف اه
قوله ( لأن الإذن ) إلى قوله نعم في النهاية قوله ( الظاهر ) أي الجديد إلخ قوله ( أدنى إلمام به ) أي مباشرة بالمذهب اه كردي قوله ( وهو ) أي الجديد قوله ( فيضمن ما سلمه ) أي الثمن الذي سلمه ويسلم له الربح سواء علم بالحال أم لا كما صرح به سليم الرازي اه مغني قوله ( وبما قررته ) هو قوله المقرر في المذهب الظاهر عند من له أدنى إلمام به
قوله ( اندفع إلخ ) فيه نظر ظاهر سم على حج ولعل وجهه منع أن ذلك معلوم لمن ذكر بل لا يهتدي إليه إلا من له كثرة إحاطة فلا ينبغي الإحالة عليه اه ع ش عبارة السيد عمر وكان وجه النظر أن ما ذكره غاية ما يفيده التصحيح فلا يدفع نفي الحسن اه قوله ( ما قيل إلخ ) ارتضى به المغني عبارته تنبيه هذا الجديد الذي ذكره لم يتقدم له ذكر في الكتاب فلا يحسن الإحالة عليه وقد صرح في المحرر هنا بمسألة الغاصب وذكر القولين فيها ثم فرع على الجديد مسألة الكتاب وهو حسن وأسقط المصنف مسألة الغاصب وهي أصل لما ذكره فاختل وإنما أحال عليه في الروضة مع عدم ذكره له هنا
____________________
(6/91)
لتقدم ذكره له في البيع والغصب اه
قوله ( واختير ) عبارة النهاية والمغني واختاره السبكي اه
قوله ( أما لو اشترى في الذمة لنفسه ) أي أو أطلق وبقي ما لو نوى نفسه والعامل الأول فيه نظر ونقل عن الزيادي بالدرس أنه يقع للعامل الثاني قياسا على ما في الوكالة أقول هذا قريب فيما لو أذن له في شراء شيء بعينه أما لو أذن له في التجارة من غير تعرض لشيء بخصوصه فينبغي الصحة ويكون ما اشتراه مشتركا بينهما اه ع ش
قوله ( فيقع لنفسه ) أي لا للقراض فيكون الربح كله له والمال مضمون عليه ضمان المغصوب اه ع ش
قوله ( فيقع لنفسه ) هذا كله إن بقي المال فإن تلف في يد العامل الثاني وعلم بالحال فغاصب فقرار الضمان عليه وإن جهل فعلى العامل الأول مغني وأسنى وأنوار قول المتن ( متفاضلا ومتساويا ) كأن يشترط لأحدهما ثلث الربح وللآخر الربع أو يشترط لهما النصف بالسوية اه شرح منهج
قوله ( ويجب تعيين أكثرهما ) المراد تعيين أحدهما من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما وكذا يقال فيما يأتي اه رشيدي
قوله ( لم يضر ) وفاقا لشرح المنهج والنهاية وخلافا للمغني وشرح الروض قوله ( ولا قولهم إلخ ) عطف على ما مر قول المتن ( واحدا ) أي عاملا واحدا
قوله ( شرط له ) أي للعامل قوله ( من عليه إلخ ) أي من المالكين وأوضح منه قول الشارح م ر من له الأكثر لأن التعبير بعليه يوهم ثبوت الأكثر في ذمة أحد المالكين نعم أوضح منهما أن يقول من الأكثر من جهته اه ع ش عبارة المغني والروض مع شرحه وإن تفاوتا كأن شرط أحدهما للعامل النصف والآخر الربع فإن أبهما لم يجز أو عينا جاز إن علم قدر مال كل منهما اه قول المتن ( بحسب المال ) فإن كان مال أحدها ألفين والآخر ألفا وشرط للعامل نصف الربح اقتسما نصفه الآخر بينهما أثلاثا على نسبة ماليهما مغني وشرحا الروض والمنهج
قوله ( وإلا فسد ) أي وإلا يجعل الربح بحسب المال فسد إلخ اه سم عبارة المغني والروض وشرح المنهج فإن شرطا غير ما تقتضيه النسبة فسد العقد اه أي كان شرط التساوي بين المالكين المتفاوتين مالا أو شرط لصاحب الأقل من المالين الأكثر من الربح ع ش
قوله ( لمن ليس بمالك إلخ ) لأن صاحب الثلث إذا شرط له قدر ما لصاحب الثلثين يصدق عليه بالنسبة لما زاد على الثلث أنه ليس بمالك ولا عامل قوله ( والمقارض مالك ) الجملة حال من القراض في المتن وهو إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لعدم أهلية العاقد
قوله ( فلا ينفذ تصرفه ) أي ويضمنه ضمان المغصوب لوضع يده عليه بلا إذن من مالكه اه ع ش ( وإن لم يحصل ربح ) بل وإن حصل خسران اه ع ش
قوله ( نعم إن علم الفساد إلخ ) وفاقا لشروح الروض والبهجة والمنهج وخلافا للنهاية والمغني ولظاهر الأنوار قوله ( وأنه لا أجرة له إلخ ) قضيته أن مجرد علم الفساد لا يمنع الاستحقاق ووجهه أنه حينئذ طامع فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل اه سم
قوله ( نظير ما مر ) وهو قوله وإلا فلا في شرح فإن تصرف الثاني اه كردي وقال ع ش أي بعد قول المصنف فلو قال قارضتك على أن كل الربح لك فقراض فاسد اه ولا مانع من إرادتهما معا
قوله ( وكذا إذا اشترى إلخ ) أي أو قال بع في هذا واشتر أو قال اتجر فيه ولم يذكر ربحا فلا شيء له لأن ما ذكره توكيل لا قراض اه ع ش أي كما مر في أول الفصل
قوله ( ونوى نفسه ) أي أو أطلق كما تقدم عن ع ش بزيادة قوله ( نعم إن جهل ذلك إلخ ) خلافا لإطلاق النهاية والمغني والأنوار وشرح المنهج والروض والبهجة وتقدم استشكال سم إياه بما نصه وفيه نظر إذ لا اعتبار بظن
____________________
(6/92)
لا منشأ له من الصيغة م ر اه
قوله ( فاحش ) إلى قوله والمراد بالإشهاد في المغني إلا قوله ومن ثم إلى نعم وإلى قول المتن ولا يعامل في النهاية إلا قوله نعم إلى ويجب الإشهاد وقوله والمحكم قوله ( فاحش ) ظاهره أنه يبيع بغير الغبن الفاحش ولو كان ثم من يرغب فيه بتمام قيمته ولعله غير مراد أخذا مما تقدم في الوكالة أن محل الصحة إذا لم يكن ثم راغب يأخذه بهذه الزيادة اه ع ش
قوله ( للغرر إلخ ) عبارة المغني لأنه في الغبن يضر بالمالك وفي النسيئة ربما يهلك رأس المال إلخ فيتضرر أيضا اه
قوله ( لأنه قد يتلف إلخ ) لعل هذا في الشراء فقط اه سم وقد يصرح به قول شرح المنهج ووجه منع الشراء نسيئة أنه كما قال الرافعي قد يتلف إلخ اه وقول الرشيدي قوله للغرر يرجع للبيع وقوله لأنه قد يتلف رأس المال إلخ راجع للشراء اه لكن قضية اقتصار المغني وشرح الروض في تعليل منع البيع والشراء نسيئة على احتمال التلف رجوعه للبيع أيضا وهو الظاهر قول المتن ( بلا إذن ) أي من المالك في الغبن والنسيئة مغني و ع ش
قوله ( بخلاف ما إذا أذن إلخ ) أي فيجوز أي ومع جوازه ينبغي أن لا يبالغ في الغبن كبيع ما يساوي مائة بعشرة بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك فإن بالغ في الغبن لم يصح تصرفه اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه كالوكيل قوله ( في البيع ) أي نسيئة قوله ( ما مر ثم ) أي في الوكالة أي من أنه إن عين له قدرا اتبع وإلا فإن كان ثم عرف في الأجل حمل عليه وإلا راعى المصلحة اه ع ش
قوله ( منع الماوردي ) أي عند الإذن في النسيئة مغني وشرح الروض و سم
قوله ( أو البيع سلما لم يجز ) في شرح الروض وقد يقال الأوجه جوازه في صورة البيع أيضا لوجود الرضا من الجانبين انتهى اه سم عبارة المغني والأوجه كما قال شيخنا جوازه في صورة البيع إلخ اه
قوله ( وفيه نظر ) كذا شرح م ر اه سم ولعله في محل آخر من النهاية قوله ( وفيه نظر ظاهر ) أي فالقياس الجواز مطلقا لأن الحق لهما لا يعدوهما فحيث أذن جاز لأنه راض بالضرر والعامل هو المباشر اه ع ش
قوله ( ويجب الإشهاد ) أي في البيع نسيئة مغني وشرح المنهج و ع ش وفي شرح الروض والمغني قال الأذرعي ويجب أن يكون البيع أي نسيئة من ثقة مليء كما مر في بيع مال المحجور وقال الماوردي ولو شرط على العامل البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد اه
قوله ( وإلا ضمن ) أي بالقيمة وقت التسليم ويكون للحيلولة لا أنه يضمن الثمن اه ع ش
قوله ( لم يجب إشهاد ) لعدم جريان العادة بالإشهاد في البيع الحال نهاية ومغني وشرحا الروض والبهجة قال ع ش ويؤخذ منه أي التعليل أن العادة لو جرت به في محل القراض وعلم المالك بها وجب الإشهاد ولا مانع منه اه قوله ( على إقراره ) أي المشتري
قوله ( قال الإسنوي إلخ ) معتمد اه ع ش قوله ( أو واحدا ثقة ) عبارة المغني وشرح الروض وقياس ما مر في الوكالة بأداء الدين ونحوه الاكتفاء بشاهد واحد وبمستور قاله الإسنوي اه قال السيد عمر كان وجه الاكتفاء بواحد ثقة أنه يمكن الإثبات به مع اليمين وعليه فينبغي أن يكون محله حيث كان ثم قاض يرى ذلك اه قول المتن ( وله البيع بعرض ) وله شراء المعيب ولو بقيمته معيبا عند المصلحة وليس له ولا للمالك رده بالعيب مغني والروض مع شرحه
قوله ( لأن الغرض ) إلى المتن في المغني قوله ( وقضيته ) أي التعليل بأن الغرض إلخ
قوله ( وبه جزما إلخ ) أي بالمنع واعتمده الشارح م ر ثم اه ع ش
قوله ( وفرق السبكي بأن نقد إلخ ) ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق أي في الشركة شرح م ر وشرح الروض اه سم
____________________
(6/93)
قوله ( لا يروج فيها ) أي في البلد اه سم قول المتن ( وله الرد إلخ ) أي العامل عند الجهل اه مغني
قوله ( على مذهب سيبويه ) أي من صحة مجيء الحال من المبتدأ اه ع ش عبارة المغني تنبيه اعترض تعبير المصنف بأن جملة تقتضيه لا يصح كونها صفة للرد لأنها معرفة والجملة في معنى النكرة ولا كونها حالا من الرد لأنه مبتدأ ولا يجيء الحال منه عند الجمهور ولا حالا من الضمير العائد على الرد في الجار والمجرور الواقع خبرا لتقدمه على المبتدأ أو لا يتحمل حينئذ ضميرا عند سيبويه وأجيب إما بجعل لام الرد للجنس فيكون في معنى النكرة فيصح وصفه بجملة تقتضيه فهو كقوله تعالى { وآية لهم الليل نسلخ منه النهار } وإما بجعل الجملة صفة عيب والتقدير بعيب يقتضي الرد به مصلحة وحينئذ فلم توصف النكرة إلا بنكرة وإما بصحة مجيء الحال من المبتدأ كما صرح به ابن مالك في كتاب له يسمى سبك المنظوم تبعا لسيبويه وإما بجعل الرد فاعلا بالظرف وإن لم يعتمد كما ذهب إليه الأخفش وغيره وإن منعه سيبويه وحينئذ يصح مجيء الحال منه اه قوله ( وإن رضي به المالك ) في إطلاقه مع قوله بل عليه ما لا يخفى فالوجه اختصاص هذا بله وعدم تعلقه أيضا بعليه اه سم وحاصله جواز الرد للعامل إن رضي المالك بالمعيب وكان المصلحة في الرد وجوبه عليه إن لم يرض المالك بذلك
قوله ( فلا يرده ) أي لا يجوز له الرد ولا ينفذ منه اه ع ش
قوله ( فإن استويا جاز له إلخ ) ولا ينافي هذا ما يأتي قريبا من أنه إذا استوى الأمران في المصلحة رجع إلى اختيار العامل لأن ذاك عند اختلافهما وما هنا فيما إذا توافقا على استواء الأمرين اه ع ش
قوله ( حيث يجوز للعامل ) وذلك حيث لم تكن المصلحة في الإبقاء اه ع ش
قوله ( رده على البائع إلخ ) قد يتعذر ذلك لعدم ثبوت الحال مع إنكار البائع سم على حج أي فيكون الرد من جهة العامل فقط فإن تعذر عليه ذلك فينبغي أن يتصرف فيه المالك بالظفر اه ع ش
قوله ( ونقض البيع ) أي فسخه اه ع ش قوله ( صرفه ) أي المالك العقد ويحتمل أن المعنى رده المالك قوله ( التفصيل السابق إلخ ) وهو أنه إن سماه وصدقه لم يقع العقد للوكيل وإلا وقع له اه ع ش قوله ( عنده ) أي الحاكم أو المحكم
قوله ( فإن استوى إلخ ) أي عند الحاكم قول المتن ( ولا يعامل إلخ ) أي لا يجوز ولا ينفذ
قوله ( المالك ) أي ولا وكيله حيث كان يشتري للمالك اه ع ش
قوله ( لأنه يؤدي إلخ ) صريحة امتناع معاملة وكيله ومأذونه بخلاف مكاتبه ولو فاسدا وخرج بمال المالك غيره كأن كان أي المالك وكيلا عن غيره فتجوز معاملته قليوبي اه بجيرمي
قوله ( بمال القراض ) إلى قوله وقضية المتن في النهاية قوله ( أي لا يبيعه إياه ) أي ولا يشتري منه للقراض كما في كلام غيره فكان الأولى حذف هذا التفسير لإيهامه اه رشيدي عبارة الأنوار ولا يعامل المالك ولا يستأجر منه دكانا للقراض اه
قوله ( بخلاف شرائه ) أي شراء العامل مال القراض وقوله له ( منه بعين إلخ ) أي لنفسه من المالك بعين من مال نفسه أو بدين في ذمته سم و ع ش قوله ( بطل ) أي الشراء اه سم
قوله ( مطلقا ) أي شرط البقاء أو لا
قوله ( وجهان ) أي اعلم أنه إن
____________________
(6/94)
كان المراد بمعاملة الآخر أن الآخر يشتري من مال القراض لنفسه فالجواز قريب لا يتجه غيره وإن كان المراد بها أن الآخر يشتري منه للقراض فلا ينبغي إلا القطع بامتناع ذلك ولا مجال فيه للخلاف لأن فيه مقابلة مال المالك بماله هذا كله إذا كان المال واحدا وكل منهما عامل فيه على الاستقلال بلا مراجعة الآخر كما هو ظاهر العبارة أما إذا انفرد كل من العاملين بمال كما صور به بعضهم مسألة الوجهين فأراد أحدهما أن يشتري من صاحبه لنفسه فالوجه بل القطع جواز ذلك لأنه أجنبي بالنسبة لما مع الآخر وإن أراد أن يشتري لقراضه فالوجه امتناعه لأن فيه مقابلة مال المالك بماله فليحرر سم على حج اه ع ش وقوله كما صور به بعضهم جرى عليه المغني عبارته ولو كان له عاملان كل واحد منهما منفرد بمال فهل لأحدهما الشراء من الآخر فيه وجهان في العدة والبيان أصحهما لا اه
قوله ( وقضية المتن الجواز ) اعتمده م ر اه سم ولعله في غير شرحه أو في محل آخر منه وإلا فكلامه هنا صريح في اعتماد المنع
قوله ( ووجهه ظاهر ) وهو ما مر من أنه يؤدي إلخ
قوله ( بغير جنس ) إلى التنبيه في النهاية
قوله ( بغير جنس رأس ماله ) أي مع بقائه فلو باعه بجنس آخر جاز الشراء بذلك الآخر كما هو ظاهر بل معلوم من قوله باع الذهب بدرهم إلخ
فرع هل للعامل الكافر شراء المصحف للقراض يتجه الصحة إن صححنا شراء الوكيل الكافر المصحف لموكله المسلم ولا يعارض ذلك أنه يلزم أن يملك من المصحف بقدر حصته من الربح لأن حصوله أمر مستقبل غير لازم للعقد سم على حج اه ع ش قوله ( بقائه ) أي القراض
قوله ( ولا بأكثر من رأس المال والربح ) فإن فعل لم يقع الزائد لجهة القراض اه شرح المنهج زاد المغني والروض مع شرحه فلو كان رأس المال وحده أو مع ربحه مائة فاشترى عبدا بمائة ثم اشترى آخر بعين المائة فالثاني باطل سواء اشترى الأول بالعين أم في الذمة لأنه إن اشتراه بالعين فقد صارت ملكا للبائع بالعقد الأول وإن اشترى في الذمة فقد صارت مستحقة الصرف للعقد الأول وإن اشترى الثاني في الذمة وقع للعامل حيث يقع للوكيل إذا خالف اه
قوله ( والربح ) إلى قول المتن لم يقع للمالك في المغني إلا قوله فإن فعل فسيأتي وقوله ولا ربح
قوله ( إذ ظاهر المتن عود بغير إذنه إلخ ) وهو صريح شرح المنهج
____________________
(6/95)
قوله ( لم يرض به ) عبارة شرحي الروض والمنهج لم يأذن في تملك الزائد اه
قوله ( لكونه بعضه إلخ ) مفهومة أنه يشتري ذوي الأرحام وينبغي خلافه إذا كان هناك حاكم يرى عتقهم عليه لاحتمال دفعه إليه فيعود عليه الضرر اه ع ش قوله ( بحريته ) تنازع فيه أقر وشهد ش اه سم
قوله ( وما بقي هو رأس المال ) أي إن بقي شيء وإلا ارتفع القراض مغني وشرح الروض زاد سم عن العباب وللعامل أجرة مثله اه قوله ( ويغرم نصيب العامل ) أي فيستقر للعامل بقدر ما يخصه من الربح فيأخذه مما بقي في يده من المال فلو لم يبق بيد العامل شيء بأن كان ثمن العبد جميع مال القراض وكان المالك معسرا بما يخص العامل فينبغي عدم نفوذ العتق في قدر نصيب العامل اه ع ش
قوله ( ولو أعتق المالك إلخ ) وليس للمالك ولا للعامل أن ينفرد بكتابة عبدا لقراض فإن كاتباه صح فالنجوم قراض فإن عتق و ثم ربح شارك العامل المالك في الولاء بقدر ما له من الربح فإن لم يكن ثم ربح فالولاء للمالك مغني وروض مع شرحه
قوله ( الذكر أو الأنثى ) بدل من الزوج قوله ( أما لو اشترى العامل إلخ ) عبارة الروض
فرع اشترى العامل للقراض أباه ولو في الذمة والربح ظاهر صح ولم يعتق عليه اه وهي تفيد عدم العتق في الشراء بالعين وفي الذمة ولو مع وجود الربح بخلاف عبارة الشارح سم على حج اه ع ش ويفيده أيضا قول شرح المنهج فله أي للعامل شراؤهما أي زوجه ومن يعتق عليه للقراض وإن ظهر ربح ولا ينفسخ نكاحه ولا يعتق عليه كالوكيل يشتري زوجه ومن يعتق عليه لموكله اه وكذا يفيده صنيع المغني حيث حذف قيد ولا ربح
قوله ( ولم ينفسخ النكاح ) ويتجه أن له الوطء لبقاء الزوجية لعدم ملكية شيء منها واستحقاقه الوطء قبل الشراء فيستصحب ولا يعارض ذلك أنه يحرم على العامل وطء أمة القراض لأن ذاك في الوطء من حيث القراض والوطء هنا بزوجية ثابتة سم على حج اه ع ش
قوله ( من نحو الشراء إلخ ) أي كالشراء بغير جنس رأس المال والشراء لمن أقر المالك بحريته قول المتن ( ويقع للعامل إلخ ) هل محل الوقوع للعامل ما لم يذكر أنه للقراض ويصدقه البائع وإلا بطل الشراء كما في نظائر ذلك من الوكالة اه سم ويؤيده قولهم هنا لما مر في الوكالة وقولهم المار في شرح وللمالك الرد وفي وقوعه له التفصيل السابق في الوكيل إلخ قوله ( أما إذا اشترى بالعين إلخ ) وكذا إن اشترى في الذمة بشرط أن ينقد الثمن من مال القراض قاله الروياني اه مغني وفيه تأييد لما مر آنفا
قوله ( فيبطل التصرف إلخ ) ظاهره البطلان في الكل في الشراء بأكثر من رأس المال لا في الزائد فقط بخلاف عبارة شرح الروض اه سم و ع ش أقول ومثلها عبارة المغني وشرح المنهج كما مر فينبغي حمل كلام الشارح والنهاية على ذلك أو على اتحاد العقد عبارة البجيرمي قوله ولا يصح الشراء في الزائد أي والصورة أن العقد تعدد وإلا فلا يصح في الجميع اه قول المتن ( ولا يسافر بالمال بلا إذن ) نعم لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة واللجة فالظاهر كما قال الأذرعي أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى غير محل
____________________
(6/96)
إقامته إلا بإذن مغني وشرح الروض
قوله ( وإن قرب ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله سواء إلى وقد قال وقوله وإن لم يعقد وقوله ويصح جر إلى المتن
قوله ( وإن قرب السفر إلخ ) ومحل امتناع السفر إلى ما يقرب من بلد القراض إذا لم يعتد أهل بلد القراض الذهاب إليه ليبيع ويعلم المالك بذلك وإلا جاز لأن هذا بحسب عرفهم بعد من أسواق البلد اه ع ش
( فيضمن إلخ ) أي فإن سافر بمال القراض بلا ضرورة يضمن إلخ نهاية وغرر عبارة المغني والروض مع شرحه فإن سافر بغير إذن أو خالف فيما أذن له فيه ضمن ولو عاد من السفر اه
قوله ( ولم ينعزل ) ثم إن أراد التصرف في مال القراض عزل قدره أو اشترى بالجميع ويكون ما اشتراه بعضه للعامل وبعضه للقراض اه ع ش عبارة الأنوار فلو خلط ألفا بألف وربح فالنصف مختص به والنصف مقسوم على المشروط اه
قوله ( ثم إذا باع فيما سافر إليه إلخ ) ولا يشترط لصحة البيع فيه كونه بنقد بلد القراض بل يجوز بالعرض وبنقد ما سافر إليه حيث كان فيه ربح أخذا مما تقدم ثم ظاهر كلامه صحة البيع فيه وإن عين غيره للبيع بل ولو نهاه عن السفر إليه وقد يستفاد ذلك من قوله ثم إذا باع إلخ اه ع ش
قوله ( صح البيع للقراض ) واستحق نصيبه من الربح وإن كان متعديا بالسفر ويضمن الثمن الذي باع به مال القراض في سفره وإن عاد بالثمن من السفر لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول بالعود مغني وروض مع شرحه قوله ( ويجوز ) وإن سافر بالمال بالإذن فوجده يباع رخيصا مما يباع في بلد القراض لم يبع إلا إن توقع ربحا فيما يعتاض أو كانت مؤنة الرد أكثر من قدر النقص اه روض مع شرحه قوله ( نعم لا يستفيد إلخ ) عبارة الروضة ولا يركب البحر فإن فعل بلا إذن ضمن وإن عاد من السفر اه قوله ( ركوب البحر ) أي الملح سم ورشيدي
قوله ( إلا بالنص عليه ) ويكفي في التنصيص التعبير بالبحر وإن لم يقيد بالملح م ر اه سم
قوله ( أو الإذن في بلد إلخ ) كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر اه مغني
قوله ( ثم إن عين ) راجع إلى قوله أما بالإذن فيجوز قول المتن ( ولا ينفق إلخ ) ولا يتصدق من مال القراض ولو بكسرة لأن العقد لم يتناوله روض ومغني
قوله ( ولا ينفق إلخ ) أي وإن جرت العادة بذلك وظاهره وإن أذن له المالك وينبغي خلافه ولعله غير مراد وعليه فإذا فرض ذلك فالظاهر أنه يكون من الربح فإن لم يوجد حسب من رأس المال اه ع ش
قوله ( فإن شرط ذلك في العقد فسد ) ينبغي جريانه في صورة السفر أيضا كما يفيده قول الروض ولا النفقة على نفسه من مال القراض وإن سافر بل لو شرطها فسد القراض انتهى اه سم وكذا يفيده ذكر النهاية والمغني هذه العبارة في شرح وكذا سفر في الأظهر بل يفيده صنيع الشارح أيضا بإرجاع قول المتن وكذا سفر إلخ إلى ما قبله متنا وشرحا قوله ( فعل التاجر إلخ ) نائب فاعل يعتاد ش اه سم قوله ( فرفعه متعين ) أي عطفا على فعل ما يعتاد قوله ( لقضاء العرف به ) يشكل مع قوله وإن لم يعتد اه سم ورشيدي قوله ( بالرفع ) أي عطفا على الأمتعة أي على المضاف المحذوف منه والأصل لا وزن الأمتعة الثقيلة ولا نحوه قوله ( ما بعد لا ) وهو الأمتعة الثقيلة دون قوله ونحوه كما يصرح به قوله وعلى هذا إلخ اه ع ش
قوله ( وإلا أوهم عطفه على الأمتعة إلخ ) أفهم أنه على الجر ليس عطفا على الأمتعة فعلى ماذا يعطف فإن قيل هذا الإيهام متحقق على تقدير رفع الأمتعة أيضا لأنه يتوهم أنه نفس المعطوف عليه فلم لم يحترز عنه قلت لعدم إمكان
____________________
(6/97)
الاحتراز عنه عليه بخلاف تقدير الجر فلا بأس بالاحتراز عنه حيث أمكن سم على حج اه رشيدي
قوله ( وما يلزمه عمله إن استأجر إلخ ) ولو شرط على المالك الاستئجار عليه من مال القراض حكى الماوردي فيه وجهين والظاهر منهما عدم الصحة مغني ونهاية
قوله ( فلا أجرة له ) سيأتي في الشارح م ر في المساقاة أن ما لا يلزم العامل فعله إذا فعله بإذن المالك استحق الأجرة كما لو قال اقض ديني وإن لم يسم المالك له أجرة فقياسه أن محل عدم استحقاقه هنا الأجرة حيث فعله بلا إذن من المالك فليحرر اه ع ش
قوله ( وما يأخذه الرصدي إلخ ) أي والخفير اه مغني قوله ( يحسب من مال القراض ) أي من رأس المال إن لم يوجد ربح فإن وجد ربح ولو بعد أخذ الرصدي والمكاس حسب منه كما يدل عليه قول المصنف الآتي والنقص الحاصل إلخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو دفع الوكيل ذلك من المال الموكل فيه إذا تعذرت مراجعة المالك أما إذا لم تتعذر فليس له ذلك إلا بالإذن منه فلو خالف كان متبرعا به وضاع عليه وينبغي أن محل الاحتياج للمراجعة حيث لم يعتد ذلك ويعلم به المالك وإلا دفع بلا مراجعة وإن سهلت اه ع ش
قوله ( المعلوم منه ) أي من البيان قوله ( وهذا ) أي أنه لا أجرة إلخ
قوله ( من ذاك ) أي اللزوم قوله ( وإن تعين ) غاية
قوله ( وإن كليهما ) أي المعتاد وغيره
قوله ( عليه ) خبر إن والضمير للعامل قول المتن
( من الربح ) أي الحاصل بعمله اه مغني قول المتن
( لا بالظهور ) أي للربح
قوله ( إذ لو ملك ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله ولو العامل وكذا في المغني إلا قوله ولا ترد إلى المتن وقوله ولا يؤيده إلى المتن
قوله ( عليهما ) أي على رأس المال والربح كما يدل عليه تعبير غيره بالمالين قوله ( وبه ) أي بقوله وليس كذلك بل الربح إلخ
قوله ( وعلى الأول ) أي الأظهر
وقوله ( له ) أي للعامل قبل القسمة
وقوله ( فيه ) أي نصيبه من الربح
قوله ( على الغرماء ) أي وعلى مؤن تجهيز المالك لتعلقه بالعين شرح الروض اه سم و ع ش قوله ( إعراضه ) أي العامل
قوله ( بإتلافه ) أي إتلاف المالك مال القراض بإعتاق أو إيلاد أو غيرهما ولو قبل القسمة اه شرح البهجة والروض قوله ( أو استرداده ) أي المالك مال القراض من العامل قوله ( لا يستقر ملكه الخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه تنبيه لا يستقر ملك العامل بالقسمة بل إنما يستقر بتنضيض المال وفسخ العقد معها لبقاء العقد قبل الفسخ مع عدم تنضيض المال حتى لو حصل بعد القسمة نقص جبر بالربح المقسوم أو تنضيض المال والفسخ بلا قسمة المال لارتفاع العقد والوثوق بحصول رأس المال أو تنضيض رأس المال فقط واقتسام الباقي مع أخذ المالك رأس المال وكالأخذ الفسخ اه
قوله ( نصيبه ) أي العامل أي ملك نصيبه قوله ( من غير قسمة ) فالمدار على النضوض مع الفسخ ولا أثر للقسمة اه سم وتقدم آنفا أن الأخذ كالفسخ في بعض الصور
قوله ( في مجرد الملك إلخ ) أي لا في استقراره وفي هذا الجواب نظر إذ للمعترض أن يقول إن مجرد الملك يحصل بالنضوض وارتفاع العقد بلا قسمة أيضا قوله ( في حصوله بماذا ) الأولى في أنه بماذا يحصل
قوله ( ومر إلخ ) والراجح منه أنها من الربح إن أخذت قبل القسمة اه ع ش قول المتن
( والنتاج ) أي من أمة أو بهيمة ( وكسب الرقيق ) أي من صيد واحتطاب وقبول وصية اه نهاية زاد المغني وهبة اه
قوله ( بشبهة منها ) أو زنى مكرهة أو مطاوعة وهي
____________________
(6/98)
ممن لا تعتبر مطاوعتها أو نكاح نهاية ومغني وشرح الروض
قوله ( ولو العامل ) عبارة والنهاية والمغني والأسنى والغرر ويحرم على كل من المالك والعامل وطء جارية القراض سواء كان في المال ربح أم لا وتزويجها أي لثالث وليس وطء المالك فسخا للقراض ولا موجبا مهرا ولا حد واستيلاده كإعتاقه فينفذ ويغرم للعامل حصته من الربح فإن وطىء العامل عالما بالتحريم ولا ربح حد لعدم الشبهة وإلا فلا حد للشبهة ويثبت عليه المهر ويجعل في مال القراض كما قاله الشيخان اه زاد النهاية ويكون الولد حرا وتلزمه قيمته للمالك فيما يظهر اه قال ع ش والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال قراض م ر انتهى حواشي شرح الروض اه عبارة البجيرمي عن القليوبي قال والد شيخنا م ر وتكون أي قيمة الولد مال قراض أيضا وخالفه ولده فيها وقال إنها للمالك ومال شيخنا للأول وهو ظاهر اه وفي الغرر والروض ولو استولد العامل جارية القراض لم تصر أم ولد لأنه لا يملك بالظهور اه قوله ( العينية ) بخلاف غير العينية كالسمن وتعلم صنعة فهو مال قراض اه شرحا الروض والبهجة قول المتن
( الحاصلة ) أي كل منها ( من مال القراض ) المشترى به شقص ورقيق وأرض وحيوان للتجارة إذا حصل في مدة التربص لبيع كل من الأمور المذكورة اه مغني قوله ( لأنها ليست من فوائد التجارة ) أي الحاصلة بتصرف العامل في مال التجارة بالبيع والشراء بل هي ناشئة من عين المال من غير فعل من العامل اه مغني
فرع لو استعمل العامل دواب القروض وجب عليه الأجرة من ماله للمالك ولا يجوز للمالك استعمال دواب القراض إلا بإذن العامل فإن خالف فلا شيء فيه سوى الإثم سم على منهج ويشكل كون الأجرة للمالك على ما ذكره الشارح من أن المهر الواجب على العامل بوطئه يكون في مال القراض اللهم إلا أن يقال ما ذكره مبني على أن مهر الأمة مطلقا للمالك أو أن المراد بكونها للمالك أنها تضم لمال القراض كالمهر وهو الأقرب اه ع ش
قوله ( وخرج بالحاصلة إلخ ) عبارة المغني أما لو اشترى حيوانا حاملا فيظهر كما قال الإسنوي تخريجه على نظيره من الفلس والرد بالعيب وغيرهما اه
قوله ( لو اشترى حيوانا حاملا إلخ ) ولو اشترى دابة أو أمة حائلا ثم حملت هل يجوز بيعها من كل منهما لكونها مال قراض أو يجوز للمالك دون العامل لكونها ملكه أو لا يجوز لواحد منهما لاختصاص الملك بالحمل فأشبه ذلك الدابة الموصى بحملها أو الحامل بحر فيه نظر وإلا قرب الثاني ويكون ذلك كما لو استرد بعض المال فينفسخ القراض فيه ثم إن لم يظهر ربح فظاهر وإلا استقر للعامل قدر حصته منه ويعرف مقدار الربح بتقويم الدابة غير حامل اه ع ش
قوله ( ولا يؤيده ) أي القيل
قوله ( أو بعيب إلخ ) عبارة المغني أو العيب أو المرض الحادثين اه وهي الموافق قول الشارح الآتي فأشبه نقص العيب والمرض
قوله ( بآفة سماوية ) كحرق وغرق نهاية ومغني
قوله ( أخذ بدله ) عبارة النهاية والمغني أخذه أو أخذ بدله اه قول المتن
( بعد تصرف العامل ) أي بالبيع والشراء
قوله ( وله المخاصمة ) أي للعامل اه ع ش عبارة المغني وشرح المنهج والروض مع شرحه والخصم في البدل المالك إن لم يكن في المال ربح والمالك والعامل إذا كان فيه ربح قوله ( ثم يرده ) أي بلا استئناف القراض اه
قوله ( كما بحثاه ) معتمد اه ع ش وفي البجيرمي عن الزيادي اعتماده أيضا ويأتي عن الأسنى والمغني خلافه
قوله ( وسبقهما إليه المتولي إلخ ) واختاره السبكي لكن القاضي قال بما قال به الإمام وهو المعتمد مغني وروض مع شرحه
قوله ( يرتفع ) أي القراض بإتلاف العامل ( مطلقا ) أي سواء أخذ منه بدله ورده إليه أم لا اه ع ش
____________________
(6/99)
أي وحينئذ يحتاج إلى استئناف القراض
قوله ( وعليه ) أي ما قاله الإمام قوله ( ينفسخ مطلقا ) أي سواء دفع بدله ليكون مال قراض أم لا وفي صورة الدفع إنما يصير قراضا بعقد جديد اه ع ش قول المتن
( وإن تلف قبل تصرفه إلخ ) ظاهره ولو بنحو غصب أو سرقة وأخذ بدله فليراجع
فرع قال في الروض وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض وجهان اه والمعتمد الأول وإن قال في شرحه أن الأوجه الثاني م ر اه سم
فرع في المغني والروض مع شرحه ولو قتل عبد القراض وقد ظهر في المال ربح فالقصاص بينهما فليس لأحدهما الانفراد به فإن عفا العامل عن القصاص سقط ووجبت القيمة كما لو عفا المالك ويستمر القراض في بدله ولو لم يكن في المال ربح فللمالك القصاص والعفو مجانا وإن تلف مال قراض اشترى بعينه شيئا قبل تسليمه انفسخ البيع والقراض وإن اشتراه في الذمة وتلف مال القراض قبل الشراء انقلب الشراء للعامل فيرتفع القراض وإن تلف بعد الشراء وقع للمالك فلو كان المال مائة وتلف لزمه مائة أخرى اه قوله ( ولا يجبر به ) أي بالربح
فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين قوله في بيان إلى قوله وكان الفرق في النهاية إلا قوله لأنه إلى ويحصل وقوله أي حيث إلى وباسترجاعه قول المتن
( لكل فسخه ) وللعامل بعد الفسخ بيع مال القراض إذا توقع فيه ربحا كأن ظفر بسوق أو راغب ولا يشتري لارتفاع العقد مع كونه لا حظ له فيه مغني ونهاية قال ع ش ومحل نفوذ الفسخ من العامل حيث لم يترتب عليه استيلاء ظالم على المال وضياعه وإلا لم ينفذ وينبغي أن لا ينفذ من المالك أيضا إن ظهر ربح والحالة ما ذكر لما فيه من ضياع حصة العامل اه
قوله ( متى شاء ) إلى قوله حيث في المغني إلا قوله أي حيث إلى باسترجاعه
قوله ( لأنه وكالة ابتداء وشركة إلخ ) أي وكلها عقود جائزة اه مغني
قوله ( وشركة ) أي بعد ظهور الربح ( أو جعالة ) أي قبل قوله ( ويحصل ) أي الفسخ
قوله ( بقول المالك ) الأولى بقوله فسخته وقول المالك لا تتصرف إلخ قوله ( فسخته ) أو رفعته أو أبطلته أو نحو ذلك نهاية ومغني كنقضته ولا تبع ولا تشتر ع ش
قوله ( أو لا تتصرف ) أي بعد هذا اه نهاية
قوله ( أي حيث إلخ ) راجع للصورتين جميعا اه ع ش
قوله ( وباسترجاعه إلخ ) وبإعتاقه واستيلاده له ولو حبس العامل ومنعه من التصرف أو باع ما اشتراه العامل للقراض لم يكن فسخا له لعدم دلالته عليه بل بيعه إعانة للعامل بخلاف بيع الموكل ما وكل فيه نهاية ومغني
قوله ( ففيما استرجعه ) أي وبقي في الباقي اه مغني
قوله ( حيث لا غرض إلخ ) اعتمده م ر وحاصل المعتمد أن إنكار القراض من المالك أو العامل كإنكار الوكالة من الموكل أو الوكيل وأنه لا فرق في جميع ذلك بين أن يكون الإنكار ابتداء أو بعد سؤال خلافا لما اقتضاه الجواب المذكور في شرح الروض أي والمغني اه سم عبارتهما أجيب أي عن استشكال تصحيح النووي الانعزال بإنكار القراض بأنه ينبغي أن يكون كإنكار الوكالة فيفرق بين كونه لغرض أو لا بأن الفقه ما قاله النووي لأن صورة ذلك في الوكالة أن يسأل عنها المالك فينكرها وصورته في القراض أن ينكره ابتداء حتى لو انعكس انعكس الحكم اه
قوله ( نظير ما مر في الشركة ) أي عبارة غيره كالوكالة قال ع ش مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الأذرعي الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو غش انعزل بخلاف عامل مطلق التصرف اه حواشي الروض وقياس ما مر للشارح م ر من أن الوكيل عن المحجور عليه إذا فسق انعزل عن بقاء المال في يده لا عن التصرف أنه هنا كذلك وأنه يفرق بين الابتداء والدوام اه
____________________
(6/100)
قوله ( بعد موت المالك ) وكذا للعامل بعد جنون المالك أو إغمائه بيع مال القراض واستيفاء ديونه بغير إذن الولي مغني وروض مع شرحه قوله ( وليسا ) أي البيع والاستيفاء
قوله ( إلا بإذن المالك ) فإن امتنع المالك من الإذن في البيع تولاه أمين من جهة الحاكم ولا يقرر ورثة المالك العامل على القراض كما لا يقرر المالك ورثة العامل عليه لأن ذلك ابتداء قراض وهو لا يصح على العرض فإن نص المال ولو من غير جنس رأس المال جاز تقرير الجميع فيكفي أن يقول ورثة المالك للعامل قررناك على ما كنت عليه مع قبوله أي لفظا أو يقول المالك لورثة العامل قررتكم على ما كان مورثكم عليه مع قبولهم وكالورثة وليهم وكالموت الجنون والإغماء فيقرر المالك بعد الإفاقة منهما وولي المجنون مثله قبل الإفاقة ويجوز التقرير على المال الناض قبل القسمة لجواز القراض على المشاع فيختص العامل بربح نصيبه ويشتركان في ربح نصيب الآخر مثاله المال مائة وربحها مائتان مناصفة وقرر العقد مناصفة فالعامل شريك الوارث بمائة فإن بيع مال القراض بستمائة فلكل منهما ثلاثمائة إذ للعامل من الربح القديم مائة وربحها مائة ورأس المال في التقرير مائتان للوارث وربحها مائتان مقسوم بينهما ولو قال البائع بعد فسخ البيع للمشتري قررتك على البيع فقبل صح بخلاف النكاح لأنه لا بد فيه من لفظ التزويج أو الإنكاح مغني وروض مع شرحه وقولهما ولا يقرر ورثة المالك إلخ في النهاية مثله قال ع ش قوله ويجوز التقرير أي بأن يقول قررتك وقوله وقرر العقد أي من جانب المالك أو وارثه وقوله مقسوم بينهما أي الوارث والعامل وقوله ولو قال البائع إلخ ذكره لمناسبته للتقرير في القراض اه قوله ( إذا رجي ) كذا في أصله بخطه بالياء اه سيد عمر
قوله ( مما يأتي ) أي في قوله ولا يمتنع بمنع المالك إلخ قول المتن ( ويلزم العامل الاستيفاء ) ولو رضي المالك بقبول الحوالة جاز نهاية ومغني أي الحوالة الصورية رشيدي عبارة ع ش فيه مسامحة لأن الدين للقراض ملك المالك فالمراد من الحوالة الرضا ببقاء الدين في ذمة من هو عليه اه واستيفاء المالك إياه بنفسه مثلا
قوله ( لكن اعتمد ابن الرفعة ما اقتضاه المتن إلخ ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرحا الروض والمنهج عبارة السيد عمر وما اعتمده ابن الرفعة حقيق بالاعتماد اه قوله ( أنه يلزم ) إلى قول المتن مثله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو برضاه إلى المتن قوله ( والتنضيض ) أي حيث لم يلزمه تنضيض ما زاد على رأس المال
قوله ( والمالية فيه محققة ) أي بخلاف الدين
قوله ( لأن الدين ناقص ) أي لأنه قد يجيء وقد لا اه ع ش
قوله ( ما بيده إلخ ) أي حسا أو حكما ليشمل ما في الذمم اه رشيدي
قوله ( أو نقدا غير صفة رأس المال ) أي كالصحاح والمكسرة اه مغني قوله ( وإلا باع ) أي وأن لا يوافق نقد البلد رأس المال سم ورشيدي
قوله ( فإن باع بغير جنسه ) أي ولم يكن نقد البلد الذي باع به أغبط أخذا مما قبله اه رشيدي
قوله ( حصل به جنسه ) ولو قال رب المال لا أثق به جعل مع يده يد في أوجه الوجهين لأن الائتمان انقطع بالفسخ وظاهر كلامهم أنه لا يعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك اه نهاية قال ع ش قوله جعل مع يده يد وينبغي أن أجرة ذلك على المالك اه وقال الرشيدي قوله وظاهر كلامهم إلخ أي ولا ملازمة بين الانفساخ والانعزال فليتأمل اه
قوله ( إن طلبه المالك ) أي كلا من الاستيفاء والتنضيض وكذا قوله في ذلك قال ع ش فلو كان المالك اثنين وطلب أحدهما التنضيض والآخر عدمه فينبغي أن يقسم المال عروضا فما يخص من طلب العروض يسلم له وما يخص من طلب التنضيض يباع ويسلم له جنس رأس المال اه
قوله ( ما لم يقل ) أي المالك ( له ) أي للعامل
قوله ( بتقويم عدلين ) قضيته أنه لا يكتفي بتقويم رجل وامرأتين ويوافقه ما مر في الغصب عن العباب ثم هذا ظاهر في الأعيان وأما إذا كانت ديونا فما طريق قسمة ذلك ويحتمل أن يقال إن تراضي العامل والمالك على تعيين بعضها للعامل وبعضها للمالك فذاك وإلا رفعا الأمر إلى الحاكم فيستوفيها ويقسم الحاصل عليهما وعلى التراضي يكون ذلك كالحوالة فإن تعذر على أحدهما استيفاء ما عين له من الديوان لم يرجع على صاحبه أو يقسم كل واحد من
____________________
(6/101)
الديون بالمحاصة على حسب ما يخص كلا منهما أصلا وربحا اه ع ش قوله ( ولم يزد راغب ) كما جزم به ابن المقري فلو حدث بعد ذلك غلاء لم يؤثر نهاية ومغني
قوله ( فلا يكلف أحدهما إلخ ) أي بل يقتسمانه إن شاآ أو يبيعانه معا اه ع ش قوله ( عليه ) أي بيع مال القراض كله
قوله ( وجب بيع الكل ) معتمد اه ع ش
قوله ( مطلقا ) أي حصل فائدة أو لا
قوله ( فلا ينفذ تصرف المالك فيه ) أي في المسترد كما هو صريح عبارته وهذا شامل للاسترداد برضاه مع إطلاقهما أو قصد الإشاعة كما يصرح به إدخال ذلك في تصوير المسألة وفيه بحث لما سيأتي عن المطلب أنه قرض حينئذ فكيف يحكم بأنه قرض للمالك ويمنع تصرفه فيه ولهذا لم يذكر في شرح الروض عدم نفوذ تصرفه إلا في الاسترداد بغير رضاه فليتأمل سم على حج اه رشيدي وقوله في المسترد يعني في قدر نصيب العامل منه وقوله في شرح الروض أي والمغني حيث أسقط قول الشارح أو برضاه إلى المتن ثم قال في شرح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال ما نصه أما إذا كان الاسترداد برضا العامل فإن قصد هو والمالك الأخذ من الأصل اختص به أو من الربح فكذلك لكن يملك العامل مما بيده مقدار ذلك على الإشاعة فإن أطلقا حمل على الإشاعة وحينئذ الأشبه كما قال ابن الرفعة تكون حصة العامل قرضا نقله عنه الإسنوي وأقره ثم قال وإذا كان الاسترداد بغير رضاه لا ينفذ تصرفه في نصيبه وإن لم يملكه بالظهور اه وسيأتي عن ع ش الجمع بين كلامي الشارح بما يوافق ما في المغني وشرح الروض قول المتن ( سدسه ) بالرفع مبتدأ
وقوله ( من الربح ) خبره والجملة خبر يكون سيد عمر و ع ش أي وجملة وباقيه من رأس المال عطف على جملة الخبر قول المتن
( وباقيه ) أي المسترد وهو ستة عشر وثلثان ( من رأس المال ) فيعود رأس المال إلى ثلاثة وثمانين وثلث اه مغني
قوله ( فلو عاد ) إلى قوله وقد يجاب في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على أن ما في يده إلى وخرج قوله ( فلو عاد ) أي بنحو انخفاض السوق ( ما في يده ) أي العامل وهو ثلاثة وثمانون وثلث
قوله ( وثلثين ) بضم أوليه
قوله ( ويرد الباقي ) وهو ثمانية وسبعون درهما وثلث درهم اه مغني
قوله ( فيه ) أي المسترد
قوله ( به ) أي بنصيبه من المسترد
قوله ( ما لو استرده برضاه إلخ ) فيه إطلاق الاسترداد بالرضا ثم تفصيله بما بعده من أن من جملة قوله المذكور الذي خرج هذا به بعض أقسام الاسترداد بالرضا فكان حق التعبير أن يقول استرداده برضاه وقصد إلخ سم على حج اه رشيدي أقول بل حق المقام ما قدمناه عن المغني
قوله ( فإن قصد ) أي المالك وكذا الضمير في قوله الآتي فإن لم يقصد إلخ
قوله ( اختص به ) أي المأخوذ برأس المال قال البجيرمي فإن اختلف قصدهما بأن قصد المالك الأخذ من رأس المال والعامل من الربح فالعبرة بقصد المالك كما قاله الشوبري اه قوله ( وحينئذ )
____________________
(6/102)
أي حين إذ اختص المأخوذ بالربح
قوله ( إن نصيب العامل حينئذ ) أي حين إذ حمل على الإشاعة ش وكذا إذا قصد الإشاعة كما هو ظاهر اه سم قوله ( قرض للمالك ) هذا يشكل بما مر من أنه لا ينفذ تصرف المالك عند الإطلاق في حصة العامل الصريح في أن ذلك ليس قرضا فإنه لو كان كذلك لم يمتنع على المالك التصرف فيه ويجاب عنه بأن ما سبق هو بغير إذن من العامل بخلاف ما هنا فإنه بإذن منه اه ع ش قول المتن
( فلا يلزم جبر حصة المسترد ) وهي في المثال الآتي خمسة وأما حصة الباقي وهي خمسة عشر فيلزم جبرها كما يأتي اه بجيرمي قول المتن ( فربع العشرين ) أي التي هي جميع الخسران ( حصة المسترد ) فكأنه استرد خمسة وعشرين ( ويعود رأس المال إلخ ) أي الباقي بعد المسترد وبعد حصته من الخسران اه مغني قول المتن ( إلى خمسة وسبعين ) أي بضم العشرين الخاسرة بمعنى أنه إذا حصل ربح جبرنا الستين بخمسة عشر فيصير رأس المال خمسة وسبعين لأنه يخص كل عشرين خمسة من الخسران فاندفع ما يقال إن رأس المال يعود ستين لأنه لما كان الخسر عشرين وأخذ عشرين صار الباقي ستين اه بجيرمي
قوله ( لأن الخسران ) إلى قوله وعليه فتسمع في النهاية والمغني
قوله ( فلو ربح إلخ ) أي فلو بلغ المال ثمانين مثلا تقسم الخمسة بينهما نصفين إن شرطا المناصفة
قوله ( ويقبل قوله بعد ) أي بعد ذكر الكذب أو بعد إخباره بالربح مغني وشرح روض عبارة الغرر أي بعد قوله ربحت ولو مع قوله غلطت أو كذبت اه
قوله ( خسرت ) أي أو تلف المال اه روض
قوله ( إن احتمل إلخ ) فإن لم يحتمل لم يقبل مغني وغرر قول المتن ( للقراض ) وإن كان خاسرا ( أولى ) وإن كان رابحا نهاية ومغني
قوله ( والعقد في الذمة ) قيد للثاني فقط اه مغني قوله ( لأنه أعلم إلخ ) ولأنه في الثانية في يده مغني وأسنى قوله ( فإنه يقع للقراض ) أي حيث اتفقا على ذلك وقوله ( ورجح جمع متقدمون إلخ ) أي حيث اختلفا فيما حصل به الشراء فلا تخالف بينهما وهذا حاصل ما ذكره المؤلف م ر في المحلين اه ع ش وقوله ما ذكره المؤلف أي م ر في هامش شرحه وسيأتي آنفا عن سم ما يوافقه قوله ( وإن نوى نفسه ) اعتمده م ر أي والمغني اه سم
قوله ( كما قاله الإمام إلخ ) قد يقال مسألة الإمام إذا لم يختلفا بخلاف مسألة الوجهين
م ر اه سم قوله ( وعليه فتسمع إلخ ) هذا في غاية الاتجاه اه سم
قوله ( وهو أحد إلخ ) أي سماع بينة المالك قوله ( ورجح جمع متقدمون مقابله ) والمناسب عليه بخلاف ما تقدم عن الإمام والمطلب كما لا يخفى اه سم عبارة النهاية والمغني والأوجه كما قاله جمع متقدمون عدم قبول بينة المالك أنه اشتراه بمال القراض لأنه قد يشتري إلخ اه
قوله ( مقابلة ) أي مقابل أحد وجهي الرافعي وهو أي مقابله عدم قبول بينة المالك أنه اشتراه إلخ
قوله ( فلا يصح البيع ) أي كما جزم به الروض اه سم قول المتن ( أو لم تنهني عن شراء كذا ) أما لو قال المالك لم آذنك في شراء كذا فقال العامل بل أذنت لي فالمصدق المالك نهاية وغرر و سم
قوله ( ثم ادعى النهي مطلقا ) إدراجه في المتن في غاية البعد قوله ( وتصويره بالثاني إلخ )
____________________
(6/103)
أي كما في شرح الروض والبهجة
قوله ( ويشهد له ) أي لظاهر كلامهم المذكور
قوله ( في جنس ) إلى قوله كما مر في المغني وإلى قوله ولو ادعى المالك في النهاية والمراد بالجنس ما يشمل الصفة
قوله ( أو قدر رأس المال وإن كان إلخ ) فلو قارض اثنين على أن نصف الربح له والباقي بينهما بالسوية فربحا وأحضرا ثلاثة آلاف فقال المالك رأس المال ألفان وصدقه أحدهما وأنكر الآخر وحلف أنه ألف فله خمسمائة لأنها نصيبه بزعمه وللمالك ألفان عن رأس المال لاتفاقه مع المعترف عليه وثلثا خمسمائة عن الربح والباقي منها للمقر لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثلا ما يأخذه كل من العاملين وما أخذه المنكر كالتالف ولو أحضر ألفين أخذ المنكر ربع الألف الزائد على ما أقر به لأنه نصيبه بزعمه والباقي يأخذه المالك نهاية وروض وبهجة مع شرحهما وكذا في المغني إلا قولهم ولو أحضرا إلخ قال ع ش قوله م ر والباقي يأخذه إلخ أي ولا شيء للمقر اه قول المتن ( ودعوى التلف ) شامل لما لو ادعى تلفه ثم اعترف ببقائه ثم ادعى تلفه اه نهاية
قوله ( على التفصيل الآتي إلخ ) عبارة المنهج هناك وحلف في ردها على مؤتمنه وفي تلفها مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كحريق عرف دون عمومه فإن عرف عمومه واتهم فكذلك وإن لم يتهم صدق بلا يمين وإن جهل طولب ببينة ثم يحلف أنها تلفت به اه
قوله ( الآتي في الوديعة ) ومنه أنه إذا لم يذكر سببا أو ذكر سببا خفيا صدق بيمينه لكن هل من السبب الخفي ما لو ادعى موت الحيوان أم لا فيه نظر ولا يبعد أنه إن غلب حصول العلم به لأهل محلته كموت جمل في قرية أو محلة كان من الظاهر فلا يقبل قوله إلا ببينة وإلا كأن كان ببرية أو كان الحيوان صغيرا لا يعل موته عادة كدجاجة قبل قوله لأنه من الخفي اه ع ش
قوله ( كأن خلط إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه وإن قارضه على ما لين في عقدين فخلطهما ضمن لتعديه في المال بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرف في المال الأول ضم الثاني إلى الأول فسد القراض الثاني وامتنع الخلط لأن الأول استقر حكمه ربحا وخسرانا وإن شرط قبل التصرف صح وجاز الخلط وكأنه دفعهما معا نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخلط ويضمن العامل أيضا لو خلط مال القراض بماله أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما قاله الإمام عن الأصحاب اه وعبارة الأنوار ولو دفع ألفا قراضا ثم ألفا قراضا وقال ضمه إلى الأول فإن لم يتصرف بعد فكالدفع معا وإن تصرف فسد القراض في الآخر والخلط مضمن ولو عقد له عقدا صح ولم يجز الخلط اه
قوله ( لا يتميز به ) أي بسبب الخلط اه ع ش
قوله ( كما مر ) أي في شرح ولا يسافر بالمال
قوله ( ما لا يمكن القيام إلخ ) أي بنفسه اه مغني
قوله ( فتلف بعضه ) انظر مفهومه اه سم ولعل مفهومه أنه إن تلف كله لا يضمن الكل بل البعض الخارج عن قدرته
قوله ( فتلف بعضه ) أي بعد عمله فيه كما هو نص البويطي اه رشيدي
قوله ( ضمنه ) ظاهره وإن علم المالك عجزه كما صرح به في شرح الإرشاد وفيه شيء لتفريط المالك بتسليمه مع علمه اه سم عبارة البجيرمي عن شرح المناوي على متن عماد الرضاء في آداب القضاء لشيخ الإسلام وقيده الأذرعي بما إذا ظن المالك قدرته على جميعه أو جهل حاله أما إذا علم حاله فلا ضمان اه
قوله ( وطرد إلخ ) عبارة النهاية وينبغي طرده في الوكيل والوديع والوصي وغيرهم من الأمناء كما قاله الزركشي كالأذرعي وبحث أي الأذرعي أيضا أنه لو كان القراض لغير الدفع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه اه
قوله ( أنه قرض ) أي فيلزمه مثله وقوله ( والعامل أنه إلخ ) أي فلا يلزمه شيء
قوله ( حلف العامل إلخ ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للنهاية عبارته صدق المالك بيمينه كما جزم به ابن المقري وجرى عليه القمولي في جواهره وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للبغوي وابن الصلاح وقال في الخادم أنه الظاهر ويشهد لذلك قول الشيخين قبل ذلك أنه لو ادعى العامل
____________________
(6/104)
القراض والمالك التوكيل صدق المالك بيمينه أي ولا أجرة للعامل نعم لو أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل لزيادة علمها اه قال سم بعد سردها قوله م ر نعم لو أقاما بينتين إلخ أي في هذه الصورة وفي دعوى العامل القراض والمالك التوكيل وقوله لزيادة علمها أي بوجوب الأجرة كذا قرره م ر اه قوله ( فرجح تصديق المالك إلخ ) وجزم به في الروض وأفتى به شيخنا الرملي واعتمده ولده اه سم قال البجيرمي وهذا هو المعتمد اه
قوله ( أما قبل التلف إلخ ) فالحاصل على ترجيح الزركشي أن المصدق المالك مطلقا قبل التلف وبعده اه سم
قوله ( قبل التلف ) أي وبعد التصرف وظهور الربح أخذا من التعليل قوله ( وحصته من الربح ) لعل هذا هو محط التعليل وإلا فالإذن في التصرف موجود في القرض أيضا
قوله ( ما هنا ) أي من تصديق العامل
قوله ( في الإجارة ) أي في دعواها
وقوله ( في العارية ) أي في دعواها
قوله ( ولو أقاما إلخ ) أي بعد التلف كما فرضه في ذلك في الروض وغيره اه سم أي كالنهاية
قوله ( رجحه أبو زرعة إلخ ) أي وشرح الروض
قوله ( أي فيأتي ما مر إلخ ) أي من تصديق العامل أو المالك اه سم
قوله ( ولو قال المالك إلخ ) عبارة النهاية أما لو كان المال باقيا وقال المالك دفعته قراضا فلي حصة من الربح وقال الآخذ لأخذته قرضا صدق الآخذ بيمينه والربح له أي جميعه وبدل القرض في ذمته ولا يقبل قوله في دفع المال لربه إلا ببينة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه
قوله ( صدق الآخذ كما جزم إلخ ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي واعتمده ولده وكذا أفتى به الجلال السيوطي وأفتى أيضا شيخنا الشهاب الرملي بأنه لا أجرة له ولا يقبل قوله في الرد مؤاخذة له بمقتضى دعواه ويوافق ذلك قول الشارح ويترتب عليه أحكام القرض إذ لا أجرة للمقترض ولا يقبل قوله في الرد واعلم أن هذا مصور بالاختلاف مع بقاء المال بخلاف ما تقدم في مسألة الزركشي فلو كان الاختلاف هنا بعد التلف فالآخذ مقر بالبدل لمنكره كما هو ظاهر فلو أقاما بينتين أي فيما لو كان المال باقيا اتجه تقديم بينة الآخذ لأن معها زيادة علم على قياس ما تقدم عن أبي زرعة وغيره اه سم
قوله ( فقال ) أي الغير ( لو اختلفا في القرض والقراض ) المتبادر مما قبله بأن يدعي المالك القراض والعامل القرض قوله ( ولو ادعى المالك القرض والآخذ الوديعة إلخ ) لعله بعد التلف
قوله ( وخالفه في الأنوار إلخ ) اعتمد هذا م ر اه سم ويأتي عن المغني والروض اعتماده أيضا
قوله ( فيما لو أبدل إلخ ) أي فيما لو ادعى المالك القرض والآخذ
____________________
(6/105)
الوكالة
قوله ( والوكالة والوديعة إلخ ) دليل لمخالفة الأنوار
قوله ( والأوجه ما قاله البغوي ) مشى في آخر العارية على خلاف ما قاله البغوي اه سم
قوله ( بحثه ) أي ما قاله البغوي من تصديق الآخذ وكذا ضمير عليه
قوله ( وكأنه إلخ ) أي أبا زرعة وكذا ضمير وعلله المستتر وضمير استدل
قوله ( له عليه ) الضمير الأول لمن والثاني للباعث
قوله ( هنا ) أي فيما نحن فيه
وقوله ( ثم ) أي في مسألة المضطر
قوله ( كالوكيل ) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله يجعل وقوله ولو ادعى إلى المتن
قوله ( وانتفاعه ) أي العامل بالربح ( هو ليس ) أي الانتفاع ( بها ) أي بالعين قول المتن
( لو اختلفا إلخ ) وإن قال العامل قارضتني فقال المالك وكلتك صدق المالك بيمينه ولا أجرة للعامل مغني وروض وفي شرحه فإن أقاما بينتين فالظاهر تقديم بينة العامل لأن معها زيادة علم اه قول المتن
( تحالفا ) ولو كان القراض لمحجور عليه ومدعي العامل دون الأجرة فلا تحالف كنظيره في الصداق نهاية ومغني وشرح روض
قوله ( فأشبها ) الظاهر فأشبه أي بالإفراد لكن في أصله بصورة التثنية فهو على تقدير مضاف اه سيد عمر أي والأصل أشبه اختلافهما
قوله ( ولا ينفسخ العقد هنا بالتحالف ) بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم كما في زيادة الروضة عن البيان وإن أشعر كلام المصنف بأنه ينفسخ بمجرد التحالف وصرح به الروياني مغني و ع ش وذكر سم عن شرح الروض ما يفيده
خاتمة لو اشترى العامل ولو ذميا ما يمتنع بيعه كخمر أو أم ولد وسلم للبائع الثمن ضمن وإن كان جاهلا أو قارضه ليجلب من بلدة إلى أخرى لم يصح لأنه عمل زائد على التجارة ولو اشترى بألفين لمقارضين له رقيقين فاشتبها عليه وقعا له وغرم لهما الألفين لتفريطه بعدم الإفراد لا قيمتهما وإن مات العامل واشتبه مال القراض بغيره فكالوديع يموت وعنده الوديعة واشتبهت بغيرها وسيأتي في بابه وإن جنى عبد القراض فهل يفديه العامل من مال القراض كالنفقة عليه أو لا وجهان أصحهما نعم اه نهاية وكذا في المغني والروض مع شرحه إلا مسألة موت العامل وقوله أصحهما نعم فقالا أرجحهما لا فيفديه المالك من مال نفسه لا من مال القراض ما لو أبق فإن نفقة رده على المالك وإن كان في المال ربح اه
= كتاب المساقاة = قوله ( هي معاملة ) إلى قوله وأفتى في المغني إلا قوله وبالغ إلى وأركانها وإلى قوله وليس كما زعم في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى لكن انتصر وقوله وأشار إليه إلى المتن قوله ( معاملة ) أي بصيغة معلومة فيؤخذ منه جميع أركانها اه بجيرمي
قوله ( على تعهد شجر ) أي مخصوص هو النخل والعنب بسقي وغيره
قوله ( من السقي ) خبر ثان لقوله هي عبارة النهاية والمغني وهي مأخوذة من السقي بفتح السين وسكون القاف اه وفي ع ش عن سم على منهج وقيل من السقي بكسر القاف وتشديد الياء وهو صغار النخل اه
قوله ( الذي هو إلخ ) هذا في معنى العلة لأخذها من السقي دون غيره والمراد أن عمل العامل وإن لم يكن قاصرا على السقي لكنه لما كان أكثر أعمالها نفعا ومؤنة أخذت منه قوله ( قبل الإجماع ) هذا صريح في أنها مجمع عليها مع أن أبا حنيفة منعها كما سيأتي إلا أن يقال لم يعتد بخلافه لشدة ضعفه كما أشار إليه بقوله الآتي وبالغ ابن المنذر إلخ قوله ( والحاجة ماسة إليها إلخ ) لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له ومن يحسن ويتفرغ
____________________
(6/106)
قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل مغني وشرح منهج قوله ( والإجارة إلخ ) جواب عما يقال إن الحاجة تندفع بالإجارة
قوله ( قد لا يطلع إلخ ) أي قد لا يحصل له شيء من الثمار مغني وشرح المنهج
قوله ( في رد مخالفة أبي حنيفة إلخ ) والرد مضاف إلى مفعوله والمخالفة إلى فاعله
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل اشتداد ضعف منع أبي حنيفة للمساقاة قوله ( وزعم إلخ ) رد لجواب أبي حنيفة عن الخبر بأن المعاملة إلخ
قوله ( مردود بأن أهل خيبر إلخ ) أي والمعاملة إنما تحتمل الجهالات مع الحربيين رشيدي و ع ش
قوله ( وعامل إلخ ) ولو كان العامل صبيا لم تصح وله أجرة المثل ويضمن بالإتلاف لأنه لم يسلطه على الإتلاف لا بالتلف ولو بتقصير م ر اه سم على حج وقوله لم تصح أي إذا عقدها بنفسه بخلاف ما لو عقد له وليه لمصلحته فينبغي الصحة كإيجاره للرعي مثلا وقد يشمله قول المصنف ولصبي بأن يراد في ماله أو ذاته ليكون عاملا اه ع ش
قوله ( دون غيره ) أي جائز التصرف قوله ( تصح ) استغنى المحلى والمغني عن تقديره وتقدير قوله من وليهم بتقدير لنفسه عقب جائز التصرف والمعنى حينئذ كما في الرشيدي تصح من جائز التصرف وصحتها منه لا فرق فيها بين كونها لنفسه بالأصالة وبين كونها لصبي ومجنون بالولاية
قوله ( ولبيت المال إلخ ) عبارة شرح الروض وفي معنى الولي الإمام في بساتين بيت المال ومن لا يعرف مالكه وكذا بساتين الغائب فيما يظهر قاله الزركشي اه وكذا في المغني والنهاية لكن بلفظ كما قاله الزركشي قوله ( من الإمام ) أي أو نائبه ولو تبين المالك بعد ذلك هل يصح التصرف أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن الإمام نائب المالك ثم إن كانت الثمرة باقية أخذها وإلا رجع على بيت المال اه ع ش قوله ( أرض موليه ) أي أرض بستانه
قوله ( وقيمة الثمر ) عطف على منفعة إلخ
وقوله ( ثم مساقاة إلخ ) عطف على إيجار إلخ
قوله ( بسبب إلخ ) متعلق بقوله أن لا يعد أي بعدم العد
قوله ( ورده البلقيني إلخ ) عبارة النهاية ورد البلقيني إلخ مردود كما قاله الولي العراقي بأنه لم يزل إلخ اه
قوله ( انتصر له ) أي لابن الصلاح وقد يقال إن كان الحال بحيث لو لم يضم أحد العقدين إلى الآخر يحصل من مجموعهما أكثر مما يحصل مع الانضمام فالوجه امتناع ما ذكره ابن الصلاح وإن كان بحيث لو لم يحصل هذا الضم حصل أقل أو تعطل أحد العقدين ولم يرغب فيه فالوجه جواز ما ذكره بل وجوبه وقد يشير إلى ذلك قوله لتعيين المصلحة إلخ سم على حج اه ع ش بقي ما لو تساوى الحاصلان ولم يخف التعطل ولعل الأقرب حينئذ عدم الجواز لعدم المصلحة فليحرر قوله ( ويحكمون به ) أي فصار كالمجمع عليه اه ع ش قول المتن ( وموردها ) أي ما يرد صيغة عقد المساقاة عليه أصله اه مغني
قوله ( وتجوز صاحب الخصال إلخ ) وفاقا للنهاية عبارته وموردها النخل ولو ذكورا كما اقتضاه إطلاقه وصرح به الخفاف وقد ينازع فيه بأنه ليس إلخ اه قال ع ش قوله الخفاف هو صاحب الخصال اه عبارة الحلبي قوله كونه نخلا ولو ذكورا م ر وذكر أهل الخبرة أن ذكور النخل قد تثمر اه قول المتن ( في سائر الأشجار المثمرة ) احترز بالأشجار عما لا ساق له كالبطيخ وقصب السكر
____________________
(6/107)
وبالمثمرة عن غيرها كالتوت الذكر وما لا يقصد ثمره كالصنوبر فلا تجوز المساقاة عليهما على القولين اه مغني قوله ( لقوله ) إلى قوله وشرط في المغني
قوله ( في الخبر السابق من ثمر وزرع ) قد يدفع بأن قوله في الخبر من ثمر بعد قوله على نخلها مصروف لثمر النخل فليتأمل سم ورشيدي و ع ش قوله ( واختير ) عبارة النهاية والمغني واختاره المصنف في تصحيح التنبيه اه
قوله ( لأنها رخصة ) في رده لدليل القديم نظر لأنه استدل بعموم الثمر في الخبر لا بالقياس
قوله ( فيختص بموردها ) قد يقال يرد عليه قياس العنب فإن فرق بتحقق شرط القياس في العنب دون غيره قلنا هذا لا يفيد مع فرض الرخصة ومنع القياس فيها وأيضا فعدم إلحاق سائر الأشجار حينئذ لعدم تحقق شرط القياس لا للكون رخصة فليتأمل على أن حاصل كلام جمع الجوامع أن الصحيح جواز القياس في الرخص خلافا لأبي حنيفة سم على حج اه رشيدي قوله ( وعليه ) أي الجديد اه ع ش قوله ( في المقل ) أي الدوم اه ع ش عبارة القاموس والمقل المكي ثمر شجر الدوم اه قوله ( والعنب ) الواو بمعنى أو
وقوله ( بينهما ) أي بين النخل أو العنب اه ع ش
قوله ( وشرط بعضهم إلخ ) عبارة النهاية وشرط الزركشي بحثا تعذر إلخ اه وعبارة الغرر فإن ساق عليها تبعا لنخل أو عنب فالأصح في الروضة الصحة كالمزارعة ويؤخذ من التشبيه أنه يعتبر في ذلك عسر إفرادها بالسقي كالمزارعة وكلام الماوردي يفهمه اه وظاهر صنيع المغني وشرحي الروض والمنهج أن لا فرق حيث أطلقوا وسكتوا عن قيد عسر الإفراد
قوله ( وعليه فيأتي هنا جميع ما يأتي إلخ ) منه أن لا يقدم الزراعة بأن يأتي بها عقب المساقاة كما سيأتي فيشترط هنا أن تتأخر المساقاة على تلك الأشجار عن المساقاة على النخل والعنب فلو اشتمل البستان مع النخل والعنب على غيرهما فقال ساقيتك على أشجار هذا البستان لم يصح للمقارنة وعدم التأخير فليراجع اه سم أقول وقد يفيده قول المغني والروض مع شرحه في المزارعة ما نصه وأفهم الأول أنه لا يغني لفظ أحدهما عن الآخر ولكن لو أتى بلفظ يشملهما كعاملتك على النخل والبياض بالنصف فيهما كفى بل حكى فيه الإمام الاتفاق اه حيث صرح بلفظ النخل والبياض قوله ( على غير مرئي إلخ ) ولا على غير مغروس كما يأتي قول المتن
( ولا تصح المخابرة إلخ ) ولا المشاطرة المسماة أيضا بالمناصبة بموحدة بعد صاد مهملة التي تفعل بالأشم وهي أن يسلم إليه أرضا ليغرسها من عنده والشجر بينهما وفي فتاوي القفال أن الحاصل في هذه الصورة للعامل ولمالك الأرض أجرة مثلها عليه اه مغني قوله ( وعبر به ) أي بلفظ المعاملة قوله ( وأشار ) أي المصنف ( إليه ) أي إلى أن المراد بالعمل المعاملة ( هنا ) أي في المنهاج قوله ( إلخ ) أي في تعريف المزارعة الآتي آنفا
قوله ( واختار جمع ) عبارة الغرر والمغني وشرحي الروض والمنهج واختار النووي تبعا لابن المنذر وابن خزيمة والخطابي صحتهما معا ولو منفردين لصحة أخبارهما وحملوا أخبار النهي على ما إذا إلخ اه
قوله ( لواحد ) أي من المالك والعامل
وقوله ( زرع قطعة ) أي ما يخرج منها
وقوله ( أخرى ) أي قطعة أخرى أي زرعها قوله ( بأنها ) أي أعمال عمر وأهل المدينة
____________________
(6/108)
( وقائع إلخ ) أي وبأن فعل الصحابي وأهل المدينة ليس بحجة اه رشيدي
قوله ( فعطل بعضها ) أي لم يزرعه قوله ( لزمه أجرته إلخ ) أي إذا صحت المعاملة أخذا مما يأتي عن السبكي اه كردي
قوله ( لكن غلطه فيه التاج الفزاري ) وقال بعدم اللزوم وهو الأوجه مغني ونهاية قال ع ش وخرج بالمزارعة المخابرة فيضمن و به صرح ابن حج اه
قوله ( لكن في المخابرة ) كان الفرق أن المخابر في معنى مستأجر الأرض فيلزمه أجرتها وإن عطلها بخلاف المزارع فإنه في معنى الأجير على عمل فلا يلزمه شيء إذا عطل لأنه لم يستوف منفعتها ولا باشر إتلافها فلا وجه للزوم سم على حج اه ع ش قوله ( كما زعم ) أي التاج وقوله ( كلامه ) أي المصنف اه كردي قوله ( عليه ) أي عقد المخابرة قوله ( لو ترك السقي ) في الروض مع شرحه ترك سقيها أي الأرض عمدا اه فقيد بالعمد اه سم
قوله ( مع صحة المعاملة ) أي بخلافه مع فسادها إذ لا يلزمه عمل وقد بذر البذر بالإذن اه رشيدي عبارة السيد عمر قوله مع صحة المعاملة بأن كانت تابعة للمساقاة أو قلنا بالمختار من صحتها مطلقا اه
قوله ( حتى فسد الزرع ) أي أو الثمرة اه ع ش قوله ( ضمنه ) هذا لا يشكل على ما قاله التاج الفزاري لأن الأجير ثم لم يتعد ولم يفرط بما تفسد به العين التي في يده غاية الأمر أنه ترك العمل الواجب عليه وهو لا يوجب ضمان أجرة ولا غيرها بخلافه هنا لأن فرط في العين التي عليه حفظها بترك سقيها سم على حج اه ع ش
قوله ( أو العنب ) إلى قوله لأن الزراعة في المغني إلا قوله خلافا لجمع إلى فتعين وقوله وكذا إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا قوله خلافا لجمع وقوله بل يشترط إلى لأن الخبر وقوله واعترض إلى المتن وقوله وبهذا علم إلى المتن قول المتن ( بياض ) ولو كان فيه زرع موجود ففي جواز المزارعة وجهان أرجحهما كما قال الزركشي الجواز فيما لم يبد صلاحه فحينئذ لا اختصاص للتبعية بالبياض المجرد اه مغني وشرح الروض وسيذكره الشارح قبيل وأنه لا يجوز أن يخابر
قوله ( وعليه ) أي ما في المتن قوله ( وإن تعدد ) فلو ساقى جماعة وزارعهم بعقد واحد صح اه مغني قوله ( على بابه ) أي حقيقته وليس المراد به التعذر
قوله ( بخلاف تعسر أحدهما ) كأن أمكن إفراد الأرض بالزراعة وعسر إفراد النخل بالسقي اه ع ش قول المتن ( أن لا يفصل ) بضم أوله وفتح ثالثه بخطه أي لا يفصل العاقدان نهاية ومغني وقد يقال اشتراط اتحاد العقد يغني عن اشتراط عدم الفصل سم و ع ش
قوله ( على النصف ) أي من ثمرة هذا الشجر المعين اه رشيدي قوله ( بأن يأتي بها عقبها ) ولو فعل
____________________
(6/109)
الموجب كذلك لكن فصل القابل في القبول وقدم المزارعة كقبلت المزارعة والمساقاة لم يبعد البطلان اه سم أقول بل يشمله المتن إذ المراد أن لا يقدم المزارعة إيجابا وقبولا وبقي ما لو أجمل العامل القبول كقوله قبلتهما بعد قول المتن ساقيتك وزارعتك الظاهر فيه الصحة لأن الضمير حكاية للظاهر قبله وفي سم أيضا ويظهر أنه لو قال عاملتك على هذين مشيرا للنخل والبياض لم يصح لأن المقارنة تنافي التبعية انتهى اه ع ش
قوله ( لأنه شريك ) أي المالك
قوله ( لأن الزراعة ) أي المزارعة قوله ( ويفرق بين هذا وإزالته لها ) أي التفاضل للتبعية اه ع ش
قوله ( في بعتك إلخ ) قد يقال المزيل لها ليس هو التفاضل بدليل الاحتياج إلى شرط القطع وإن تساوى الثمنان أو زاد ثمن الثمر كما هو الظاهر بل المزيل التفصيل للثمن الموجب لتعدد العقد سم ورشيدي
قوله ( لمتبوع قوي ) أي وهو الشجر بشرط أن لا يفرد الثمرة بثمن اه ع ش
قوله ( لما مر ) أي في شرح ولا المزارعة إلخ أي وصاحب القول الراجح لا يقطع نظره عن المرجوح
قوله ( وقضية كلامهما إلخ ) عبارة الروض وتصح المزارعة ولو على زرع موجود تبعا للمساقاة اه سم
قوله ( فيما مر ) أي في الصحة تبعا بشروطها اه ع ش
قوله ( بل يشرط إلخ ) فيه أن العقد حينئذ يصير مزارعة لا مخابرة ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني قوله ( لأن الخبر إلخ ) لا يخفى ما في تقريب هذا التعليل عبارة النهاية والمغني لعدم ورود ذلك والثاني تجوز كالمزارعة وأجاب الأول بأن المزارعة في معنى المساقاة إلخ اه
قوله ( منهم ) أي من أهل خيبر ( فتكون هي ) أي المعاملة معهم قول المتن ( أرض ) أي قراح أو بياض متخلل بين النخل أو العنب اه مغني
قوله ( إن كانت له ) إلى الفرع في المغني إلا قوله وبهذا علم إلى المتن
قوله ( وسلم الزرع ) أي من التلف
قوله ( في نظيره ) أي عقد المزارعة الفاسد
وقوله ( في الشركة إلخ ) بيان للنظير
وقوله ( فيما إذا إلخ ) بدل من في نظيره
وقوله ( أنه لا شيء إلخ ) بيان لكلام المتولي
قوله ( ورد ) أي الأخذ قوله ( بأن قياسه على القراض إلخ ) جزم به الأسنى اه سم
قوله ( لاتحاد المساقاة إلخ ) الأولى المزارعة قوله ( فالعامل هنا ) أي في المساقاة ( أشبه به إلخ ) أي بالعامل
قوله ( أو أفردت إلخ ) عطف على قول المصنف أفردت إلخ والإفراد ليس بقيد عبارة الروض مع شرحه فإن خابره تبعا لم يصح كما لو أفردها والزرع للعامل وعليه الأجرة وله حكم المستعير في القلع اه
قوله ( وعليه لمالك الأرض إلخ ) قضيته أنه لا يؤمر بقلع الزرع قبل أوان الحصاد ووجهه أنه إنما زرع بالإذن فخصوص المخابرة وإن بطل لكن بقي عموم الإذن كالوكالة الفاسدة ع ش وأسنى
قوله ( ولكل على الآخر إلخ ) أي حيث سلم الزرع على ما مر عن المتولي لأن هذه شركة فاسدة اه ع ش
قوله ( ما أصرف ) كذا في أصله بصيغة أفعل وعبارة النهاية صرفه اه سيد عمر
____________________
(6/110)
قوله ( وتفارق الأولى ) أي صورة أن يستأجره بنصف البذر ليزرع له إلخ ( هذه ) أي صورة أن يستأجره به وبنصف منفعة الأرض إلخ وقوله ( ثم ) أي في الأولى وقوله ( وهنا ) أي في الثانية
قوله ( وثم يتمكن إلخ ) الأولى ليظهر العطف وبأنه أي العامل ثم يتمكن إلخ وبأنه لو فسدت إلخ
قوله ( ويأخذ الأجرة ) أي المسماة فيما يظهر قوله ( وهنا لا يتمكن ) لعل الفرق اشتمال الصفقة ثم على عقد العارية الذي هو من العقود الجائزة بخلافه هنا وظاهر إطلاقه عدم التمكن ولو قنع بنصف البذر وترك نصف منفعة الأرض للمالك فليراجع
قوله ( ولو فسد المنبت ) أي بغير الزراعة سم و ع ش ورشيدي قوله ( أيضا ) أي كالطريقين المذكورين في المتن
وقوله ( أن يقرض إلخ ) أو أن يعيره نصف الأرض والبذر منهما ثم يتبرع العامل بالعمل مغني وشرح المنهج
قوله ( فإن كان البذر إلخ ) بين به الطريق المصحح للمخابرة تتميما لكلام المصنف ولذا قال المحلى أي والمغني وشرح المنهج وطريق جعل المغل لهما في المخابرة ولا أجرة أن يستأجر العامل إلخ اه ع ش
قوله ( بنصف البذر إلخ ) أي أو بنصف البذر ويتبرع بالعمل ومنافع آلاته مغني وشرح المنهج
قوله ( وجود جميع شروطها إلخ ) أي من الرؤية وتقدير المدة وغيرها اه مغني
قوله ( ولأنها صارت مرهونة ) هذا يدل على أن هناك معاملة اه سم أي فقول الشارح أذن لغيره في زرع إلخ أي مزارعة فليراجع اه رشيدي والظاهر أن المراد أن الإذن في زرع الأرض المحتاج لذلك العمل نزل منزلة عقد الإجارة
قوله ( لرهنها ) الأولى التذكير كما في النهاية قوله ( حبسه حتى إلخ ) وإن كان الأصح خلافه اه نهاية أي في الغاصب فقط ع ش قوله ( على ما مر ) أي في الغصب من الخلاف
فصل في بيان الأركان الثلاثة قوله ( في بيان ) إلى قوله ولو ساقاه في ذمته في النهاية إلا قوله ووقع إلى قيل وقوله ويأتي وقوله إن علم إلى ويفسد
قوله ( الثلاثة الأخيرة ) أي العمل والثمر والصيغة وأما الثلاثة الأول أي العاقدان والمورد فقد مرت اه ع ش
قوله ( وهرب العامل ) أي وما يتبع ذلك كموت العامل ونصب المشرف إذا ثبت خيانة العامل وخروج الثمر مستحقا قول المتن ( يشترط ) أي لصحة المساقاة قوله ( فكما مر إلخ ) عبارة النهاية لثالث غير قن أحدهما فسد العقد كالقراض نعم لو شرط نفقة قن المالك على العامل جاز فإن قدرت فذاك وإلا نزلت على الوسط المعتاد اه قال ع ش قوله م ر غير قن إلخ ومن الغير أجير أحدهما اه
قوله ( بينهما ) أي المساقاة والقراض
قوله ( في ذلك ) أي في الاشتراط الثالث أي في جوازه
وقوله ( على أن فرقه ) أي ما فرق به
قوله ( ويرده ما مر ) أي في البيع بعد قول المتن وقبض المنقول تحويله اه كردي
قوله ( إن الباء إلخ ) بيان لما مر ويأتي
قوله ( تدخل على المقصور والمقصور عليه ) أي وإن غلب الأول قول المتن ( واشتراكهما فيه ) فلو ساقاه بدراهم لم تنعقد مساقاة ولا إجارة إلا إذا فصل الأعمال وكانت معلومة مغني وشرح الروض
قوله ( بالجزئية ) أي وإن قل كجزء من ألف جزء ولو ساقاه على نوع كصيحاني بالنصف وآخر كعجوة بالثلث صح إن عرفا قدر كل من النوعين وإلا فلا لما فيه من الغرر فإن المشروط فيه الأقل قد يكون أكثر وإن ساقاه على النصف من كل منهما صح وإن جهلا قدرهما وإن ساقاه على نوع بالنصف على أن يساقيه على آخر بالثلث فسد الأول للشرط الفاسد وأما الثاني فإن عقده جاهلا بفساد الأول فكذلك وإلا فيصح مغني وأسنى قوله ( في الثانية ) أي وله الأجرة في الأولى وإن علم الفساد لأنه دخل طامعا اه ع ش
أي على مسلك النهاية
____________________
(6/111)
والمغني وأما التحفة فإنها فصلت في القراض في الأولى أيضا بين العلم بالفساد فلا شيء له وبين الجهل بذلك فله الأجرة
قوله ( إن علم الفساد إلخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا وإن جهل الفساد اه
قوله ( نظير ما مر ) أي في القراض
قوله ( إن شرط الثمر لواحد والعنب إلخ ) لعله فيما إذا كانت الحديقة مشتملة على النخل والكرم قوله ( الثمر ) بالثاء المثلثة في أكثر النسخ ولعله من تحريف الناسخ وأصله بالمثناة قوله ( ولهذا ) أي لقوله واشتراكهما فيه
وقوله ( مما قبله ) أي من قوله يشترط تخصيص إلخ وقوله ( منه ) أي مما قبله وقوله ( أيضا ) أي كفهم الاشتراك
قوله ( ولما بعده ) أي لقوله والعلم إلخ وهو عطف على قوله لهذا أقول وقد يقال إن ما بعده يغني عنه قوله ( لأنه ) أي الثمر قوله ( ساقى غيره ) ثم إن شرط له مثل نصيبه أو دونه فذاك أو أكثر من نصيبه صح العقد فيما يقابل قدر نصيبه دون الزائد تفريقا للصفقة ولزمه أن يعطي للثاني للزائد أجرة المثل اه مغني زاد شرح الروض نعم لو كان الثاني عالما بالحال فالظاهر أنه لا يستحق شيئا ذكره الأذرعي اه وقوله لا يستحق إلخ أي للزائد
قوله ( أو عينه ) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني والروض مع شرحه
قوله ( ومضت المدة انفسخ العقد ) أي ينفسخ بمضي المدة مع ترك العمل لا بمجرد العقد اه سم عبارة النهاية انفسخت بتركه العمل أي بفوات العمل بمضي المدة أو بعمل الثاني لا بمجرد العقد اه
قوله ( مطلقا ) أي علم الفساد أو لا
قوله ( إن علم فساد العقد ) أي وأنه لا شيء له
قوله ( نظير ما مر إلخ ) أي فلو فسدت المساقاة وأتى العامل بالعمل استحق أجرة المثل لعمله والثمرة كلها للمالك وقياس ما مر للشارح م ر في عامل القراض أنه يستحق الأجرة وإن علم الفساد إلا إذا قال المالك وكل الثمرة لي فلا أجرة للعامل اه ع ش وقوله للشارح م ر أي والمغني خلافا للتحفة
قوله ( ومنها ) إلى قول المتن ويشترط أن لا يشترط في النهاية إلا قوله وكذا العرجون إلى والليف
قوله ( ومنها ) أي من الجزئية بيننا اه ع ش زاد المغني وكذا منها قول المالك على أن لك النصف اه
قوله ( واعترض ) بل قيل إنه تحريف ولهذا جزم ابن المقري بخلافه اه نهاية عبارة الروض لم يضر اه وعبارة شرحه ووقع في الروضة لم يصح وهو تحريف اه
قوله ( الجريد إلخ ) فاعل خرج
قوله ( وأصله ) أي الجريد قوله ( وكذا العرجون إلخ ) اعتمده الغرر
قوله ( إن أريد إلخ ) عبارة ع ش والقنو هو مجمع الشماريخ أما العرجون وهو الساعد فللمالك انتهى شيخنا الزيادي
قوله ( والليف ) أي الكرناف وهو عطف على الجريد اه قوله ( أوجههما فسادها ) اعتمده م ر
وقوله ( أو شرط للعامل بطل قطعا ) هذا يؤيد البطلان فتأمله اه سم أي في اشتراط الشركة
قوله ( فيختص به ) أي بما خرج بالثمر وكذا ضمير فيه قوله ( فوجهان إلخ ) عبارة النهاية لم يجز خلافا لبعض المتأخرين اه أي شيخ الإسلام ع ش أي في شرح الروض وتبعه المغني
قوله ( ومر ) أي في القراض ( أن العامل ) أي في المساقاة
قوله ( فيه ) أي الثمر قبل بدو الصلاح
قوله ( بل قبل بدو الصلاح ) إذا جعل عوض العامل من الثمرة الموجودة بخلاف ما لو ساقاه على النخل المثمر على ما يحدث من ثمر العام فلا تصح قطعا اه مغني
قوله ( ولو في البعض ) ظاهره الفساد في هذه الحالة في الجميع ولكن ينبغي تفريق الصفقة فيصح فيما لم يبد صلاحه ويفسد فيما بدا صلاحه ولو ساقى على ما لم يبد صلاحه فقط فينبغي أن يصح بشرط تأتي العمل في الصورتين على ما لم يبد صلاحه وحده ولا يدخل ما بدا صلاحه تبعا وقد يتوقف في هذا الشرط سم على حج وما اقتضاه ظاهر كلام الشارح هو الظاهر لما علل به من القياس على البيع وفيه ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه
____________________
(6/112)
في صحة بيعه مطلقا وبشرط الإبقاء وقياسه هنا أن ما لا يبدو صلاحه تابع لما بدا صلاحه فيبطل في الجميع اه ع ش قول المتن ( ولو ساقاه على ودي إلخ ) عبارة المغني ويشترط في الشجر المساقي عليه أن يكون مغروسا كما مر وعلى هذا لو ساقاه إلخ اه قول المتن
( لم يجز ) فإذا وقع إحدى الصورتين وعمل العامل فله أجرة المثل على المالك إن توقعت الثمرة في المدة وإلا فلا وله أجرة الأرض أيضا إن كانت له ولو كان الغرس للعامل والأرض للمالك فلا أجرة له ويلزمه أجرة الأرض مغني وروض مع شرحه وأقره سم
قوله ( لأنها رخصة ) أي المساقاة
قوله ( منعها ) أي المساقاة على ودي إلخ وكذا ضمير بها وضمير جوازها
قوله ( على ذلك ) أي المنع
قوله ( والشجر لمالكه ) أي على المنع اه سم
قوله ( وعليه لذي الأرض إلخ ) أو فيما إذا كان مالك الشجر غير مالك الأرض
وقوله ( كما أن على ذي الأرض إلخ ) أي فيما إذا كانا لغير العامل اه رشيدي عبارة ع ش قوله وعليه لذي الأرض إلخ هذا صريح في أنه حمل المتن على ما لو كان الشجر للعامل والأرض للمالك ولكن المتبادر من المتن أن الشجر والأرض للمالك وهو ما ذكره بقوله كما أن على ذي الأرض إلخ اه
قوله ( هنا ) أي فيما إذا كان مالك الشجر في المساقاة على الودي غير مالك الأرض
قوله ( ما مر آخر العارية ) أي من تخيير مالك الأرض بين تبقية الشجر بالأجرة وتملكه بالقيمة وقلعه وغرم أرش نقصه قول المتن ( فإن قدر ) أي في عقد المساقاة جزءا من آلة على جزء من الثمر
وقوله ( غالبا ) أي كخمس سنين نهاية ومغني
قوله ( وإن كان أكثرها إلخ ) أي المدة كما لو ساقاه خمس سنين والثمرة يغلب وجودها في الخامسة خاصة اه مغني
قوله ( فيه ) أي في الأكثر
وقوله ( لأنها ) أي سني المدة المقدرة اه أسنى
قوله ( فإن لم يثمر إلخ ) عبارة المغني فإن اتفق أنه لم يثمر لم يستحق العامل شيئا كما لو ساقاه على النخيل المثمرة فلم تثمر اه
قوله ( فلا شيء له ) وكذا لا شيء في الثمرة الغير المتوقعة قال في الروض مع شرحه ولو ساقاه عشر سنين لتكون الثمرة بينهما ولم تتوقع إلا في العاشرة جاز فإن أثمر قبل العاشرة فلا شيء في الثمر للعامل لأنه لم يطمع في شيء منه انتهى اه سم و ع ش
قوله ( في هذه الحالة ) أي فيما لو كان الودي مغروسا وشرط إلخ ولا يختص الحكم بهذه الصورة بل مقتضى ما علل به أن هذا جار في جميع صور المساقاة حيث لم تخرج الثمرة وسيأتي التصريح به في آخر الباب اه ع ش
قوله ( وإلا يثمر فيها غالبا إلخ ) والنفي راجع للقيد كما هو الغالب والمعنى وإن انتفى غلبة الإثمار فيها بأن أمكن فيها الإثمار نادرا أو علم عدمه أو استويا أو جهل الحال
قوله ( في الأخيرتين ) أي صورتي الاستواء والجهل
قوله ( لأنه طامع ) قال في شرح الروض مع أن المساقاة باطلة اه فخرج بذلك ما إذا صحت بأن قدرت إلى المدة التي تثمر فيها غالبا فإنه لا شيء له إذا اتفق عدم الإثمار وإن كان عمل طامعا كما لو قارضه فلم يربح كما صرح به الروض وشرحه قبل
____________________
(6/113)
ذلك اه سم ومر عن المغني وسيأتي عنه وعن النهاية التصريح بذلك أيضا قول المتن
( وله مساقاة شريكه إلخ ) أي إذا استقل الشريك بالعمل فيها نهاية ومغني أما إذا لم يستقل بأن شرط معاونته له في العمل فيفسد العقد كما لو ساقى أجنبيا بهذا الشرط فإن عاونه واستوى عملهما فلا أجرة لأحد منهما على الآخر وكذا لا أجرة للمعاون إن زاد عمله بخلاف الآخر إذا زاد عمله فله أجرة عمله بالحصة على المعاون لأنه لم يعمل مجانا مغني وروض مع شرحه
قوله ( قدر حصته ) أي أو دونه اه مغني
قوله ( واستشكل هذا ) أي مسألة الكتاب اه مغني
قوله ( قال ) أي السبكي
قوله ( أنه لا فرق إلخ ) وهو المعتمد ولو ساقى أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا بغير إذن شريكه لم يصح كما جرى عليه ابن المقري في شرح إرشاده وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لبعض المتأخرين وإن ساقى الشريكان ثالثا لم تشترط معرفته بحصة كل منهما إلا إن تفاوتا في المشروط له فلا بد من معرفته بحصة كل منهما اه نهاية خلافا للمغني في المسألة الأولى وله ولشرح الروض في الثانية ووفاقا لهما في الثالثة عبارة المغني بعد ذكر كلام السبكي والذي ينبغي أن يقال إن قال ساقيتك على كل الشجر لم يصح أو على نصيبي أو أطلق صح والظاهر كما قال شيخنا صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا ولو بغير إذن شريكه الآخر اه قوله ( وعليه ) أي ظاهر كلام غير أبي الطيب والمزني كالمتن إلخ
قوله ( بأنه يغتفر في المساقاة إلخ ) هذا بناء على تفرقته بينهما في هذا الحكم كما سيأتي له في الإجارة في شرح ولو استأجرها لترضع رقيقا ببعضه جاز إلخ لكن سنبين في هامش ذلك المحل أن المعتمد خلافه سم على حج اه ع ش ورشيدي
قوله ( لصحة المساقاة ) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله فيأتي هنا إلى المتن
قوله ( لمن زعمه أي الاعتراض ) والزاعم هو الدميري ووافقه المغني قوله ( كونه ) أي المصنف
وقوله ( ما عليه ) أي العامل
وقوله ( ثم ذكر حكم ) عطف على جملة قدم
وقوله ( ما لو شرط إلخ ) ما مصدرية ولو زائدة
وقوله ( وعكس هنا ) أي في المساقاة عطف على قوله في القراض قدم إلخ وقوله ( بأن الأعمال ) متعلق بقوله ويوجه
وقوله ( فقدمت ) الأنسب فقدمها
وقوله ( ثم ذكر إلخ ) عطف على جملة فقدمت
وقوله ( وهنا بالعكس ) عطف على قوله ثم قليلة إلخ
وقوله ( ثم أخرت ) الأولى ثم ذكرها
قوله ( فإذا شرط ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله ونص البويطي إلى المتن
وقوله نظير ما مر إلى المتن قوله ( نعم لا يضر إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه فلو شرط عمل المالك معه فسد بخلاف ما لو شرطا عمل غلام المالك معه بلا شرط يد ولا مشاركة في تدبير فإنه يصح ولا بد من معرفته بالرؤية أو الوصف ونفقته على المالك بحكم الملك فلو شرطت عليه جاز وكان تأكيدا ولو شرطت في الثمرة بغير تقدير بجزء معلوم لم يصح أو شرطت على العامل وقدرت صح ولو لم تقدر صح أيضا
____________________
(6/114)
فالعرف كاف وإن شرط العامل عمل الغلام في حوائج نفسه أو استئجار معاون بجزء من الثمرة أو من غيرها من مال المالك لم يصح العقد أما إذا جعلت الأجرة من مال العامل فإنه يصح اه
قوله ( مثلا ) أدخل به أجيره الحر والظاهر أنه لا فرق وأن المراد من يستحق منفعته وإن كان حرا اه شرح الروض
قوله ( ولا مؤبدة ) أي ولا مؤقتة بمدة لا يثمر فيها عادة اه ع ش أي كما مر
قوله ( وهذا ) أي اشتراط معرفة العمل إلخ
قوله ( ولو أدركت الثمرة ) أي التي ظهرت في المدة التي يتوقع ظهورها فيها اه ع ش وقد مر عن المغني والروض مع شرحه وسم مثله
قوله ( وعلى المالك التبقية والتعهد ) خلافا لما في الانتصار والمرشد من أنه عليهما اه نهاية زاد المغني ولا يلزم العامل أجرة تبقية حصته على الشجر إلى حين الإدراك لأنه يستحقها ثمرة مدركة بحكم العقد اه
قوله ( التبقية ) في نسخ السقية وعبارة النهاية التبقية وصورة الموجود في أصل الشارح بخطه أقرب إلى التبقية اه سيد عمر
قوله ( ويفرق بين هذا ) أي حيث لم يكن التعهد فيه عليهما مع اشتراكهما في الثمرة والإشارة بقوله هذا وقوله الآتي هنا إلى ما لو انقضت المدة والثمر طلع أو بلح
قوله ( غير مقصودة منه ) أي من جهة العامل ويحتمل أن الضمير راجع إلى العقد بقرينة المقام فلا تقدير في الكلام
قوله ( ولا حق للعامل إلخ ) عبارة المغني وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل اه زاد النهاية وأقره سم وهو صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان بعارض كبرد ولولاه لاطلع في المدة استحق حصته لقول الماوردي والرياني الصحيح أن العامل شريك اه قال الرشيدي قوله م ر لا بسبب إلخ أي والصورة أن المدة يطلع فيها حتى تصح المساقاة وقوله م ر لقول الماوردي والروياني إلخ عبارة القوت وأما حدوث الطلع بعد المدة ففي الحاوي والبحر أنها إذا طلعت بعد تقضي المدة أن الصحيح من المذهب أن العامل شريك والثمر بينهما لأن ثمرة العام حادثة على ملكهما ولا يلزم العمل بعد انقضاء المدة ومن أصحابنا من قال العامل أجير فعلى هذا لا حق له في الثمرة الحادثة بعد انقضاء المدة بل له أجرة المثل فالخلاف مبني على أنه شريك أو أجير انتهت اه وقال ع ش قوله م ر استحق حصته وعليه فهل الخدمة على المالك أو العامل فيه نظر وقضية إطلاقهم أنها على الأول ونقل بالدرس عن بعض الهوامش ما يوافقه اه أقول ما مر آنفا عن الرشيدي من قوله ولا يلزم العمل إلخ وفي الشارح في مسألة انقضاء المدة والثمر طلع أو بلح من أن التعهد على المالك صريح فيه
فرع في النهاية وأقره حواشيه وسم ما حاصله لو كان النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فإن أثمرت مرتين معا قبل انقضاء المدة استحق العامل حصته منهما فإن أثمرت الثانية بعد انقضائها فالأوجه أن يفوز بها المالك ولا حق للعامل فيها اه وينبغي تقييده أخذا مما مر عنه بما إذا كان التأخير لا لعارض نحو برد ولا فللعامل منها حصته كالأولى
قوله ( أي جذاذه ) إلى قوله لكن الذي في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله ( كما قاله ) أي أن المراد بالإدراك الجذاذ قول المتن ( بكذا ) أفهم تعبيره بكذا اعتبار ذكر العوض فلو سكت عنه لم يصح وفي استحقاقه الأجرة وجهان أوجههما نعم شرح م ر اه سم وقال المغني أوجههما عدم الاستحقاق اه قال ع ش قوله م ر أوجههما نعم أي وإن علم بالفساد على
____________________
(6/115)
قياس ما مر له غير مرة هنا وفي القراض اه
قوله ( لأنه ) أي لفظ ساقيتك على هذا إلخ
قوله ( لها ) أي للمساقاة
قوله ( ومن ثم اعتمد ابن الرفعة صراحتها ) وهو الظاهر مغني ونهاية وشرح الروض قال ع ش وهو المعتمد اه
قوله ( ولو بغير إلخ ) أي ولو كان العقد بغير إلخ
قوله ( على الأوجه ) وفاقا للنهاية والمغني
قوله ( لأنه محكم ) إلى التشبيه في المغني قول المتن ( على العرف الغالب ) أي فيها في العمل مغني ونهاية
قوله ( هذا إن إلخ ) تقييد للمتن والمشار إليه كفاية الإطلاق وحمله على العرف الغالب في محل العقد قول المتن ( وعلى العامل ) أي عند الإطلاق اه مغني
قوله ( عمل ما يحتاج إلخ ) قدر الشارح عمل كما ترى ولك أن تقول يغني عنه تفسير ما بعمل اه سم
قوله ( يحيل حقيقته ) أي إذ المتبادر بالسقي جميع ما يتوقف عليه وصول الماء
قوله ( أي مجرى الماء ) إلى قوله فإن لم يحتفظ في المغني وإلى قوله وهو ما دل في النهاية قول المتن ( نهر ) أي وبئر اه مغني
قوله ( من طين إلخ ) متعلق بتنقية إلخ قول المتن
( يثبت ) أي يجتمع قول المتن ( وتلقيح ) وقد يستغني عنه لكون الإناث تحت ريح الذكور فتحمل الهواء ريح الذكور إليها نهاية ومغني قول المتن ( وتنحية إلخ ) أي إزالته قول المتن ( وقضبان ) بضم القاف وكسرها جمع قضيب وهو الغصن
قوله ( وقيدنا إلخ ) انظر هلا أخر هذا عن جميع ما على العامل اه رشيدي
قوله ( وقيدنا ما عليه بالعمل إلخ ) يغني عن زيادته تفسير ما بعمل كما مر اه سم قول المتن
( وتعريش إلخ ) وهو أن ينصب أعوادا ويظللها ويرفع العنب عليها شرح منهج ومغني قوله ( ووضع حشيش إلخ ) بالجر عطفا على سقي ولو أخره وأدخله في تفسير حفظ الثمر كما فعل المغني لكان أنسب
قوله ( من نحو سارق إلخ ) أي كالزنابير اه مغني قوله ( فالمؤنة عليه ) أي العامل معتمد
وقوله ( لكن قال الأذرعي إلخ ) هو ضعيف اه ع ش
قوله ( معونته ) أي العامل ( عليه ) أي على الكراء
قوله ( أي قطعه ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني
قوله ( بهما ) عبارة النهاية والمغني لأنها من مصالحه اه بإرجاع الضمير إلى الثلاثة المذكورة بعد وكذا قوله لكنه معترض إلخ ويمكن دفع الاعتراض بحمل معتاد التجفيف في كلام الروضة وأصلها على ما يجف غير رديء أي بخلاف ما لا يجف أصلا أو يجف رديئا فلا يجب تجفيفه
قوله ( وإذا وجب ) أي التجفيف
قوله ( وما عليه ) مبتدأ أي وكل عمل وجب
____________________
(6/116)
على العامل
وقوله ( يصح إلخ ) خبره
قوله ( ولو فعل ما على المالك ) الأنسب وما على المالك لو فعله
قوله ( بإذنه ) أي من غير تعرض لأجرة سم على حج اه ع ش أي وإلا فيستحقها قطعا
قوله ( استحق عليه الأجرة إلخ ) قياسه أن ما وجب على العامل إذا فعله المالك بإذنه استحق به الأجرة على العامل للعلة المذكورة اه ع ش
قوله ( تنزيلا له منزلة اقض ديني ) أي بجامع الوجوب إذ ما يخصه يجب عليه فعله لحق العامل اه رشيدي قوله ( وبه فارق ) أي بالتنزيل قوله ( له ) أي لآخر
قوله ( وهو ظاهر بناء إلخ ) أي وما تقدم أن المطلق يحمل في كل ناحية على العرف الغالب إن كان عرف غالب وعرفاه إنما يتجه إذا شمل ذلك العرف الغالب جميع ما تبين أنه على العامل وإلا فلا وجه للحمل عليه اه سم
قوله ( فبحث ) عبارة النهاية فقول الشيخ في شرح منهجه اه
قوله ( ذكروه على العامل ) الأولى ذكروا أنه على إلخ
قوله ( غير صحيح ) خبر قوله فبحث إلخ
قوله ( ولو ترك العامل إلخ ) هذا كقول شرح الروض إذا شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق من الثمرة بقدر ما عمل فإن عمل نصف ما لزمه استحق نصف ما شرط له اه مبني على أن العامل أجير لكن الصحيح أنه شريك وعلى هذا فيستحق جميع ما شرط له إن ترك جميع الأعمال سواء في ذلك المساقاة على العين والذمة وفي العباب ولو أطلع الشجر قبل العمل فيه قبض العامل الشجر أم لا استحق حصته من الثمرة ولزمه أجرة ما التزمه من العمل انتهى اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قول المتن
( حفظ الأصل ) أي أصل الثمر وهو الشجر قوله ( ونصب ) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله وبحث غير واحد في النهاية
قوله ( وفاس إلخ ) عطف على بناء الحيطان
قوله ( ومعول ومنجل ) كمنبر والأول الفأس
العظيمة التي ينقر بها الصخر والثاني الحديدة التي يقضب بها الزرع
قوله ( واستشكل باتباع العرف إلخ ) موضع هذا الإشكال قبيل قول المتن وتعريش إلخ كما يظهر من الجواب بالفرق بين الخيط والطلع فإن الطلع مذكور هناك اه كردي عبارة السيد عمر ما وجه ارتباطه بسابقه مع عدم ذكر الطلع ثم رأيت في أصل الشارح قبل واستشكل وطلع الذكور الذي يذر في طلع الإناث وضرب عليه فلعل الضرب وقع لغير الشارح من غير تأمل فليتأمل اه وفي الرشيدي ما يوافقها
قوله ( ويبطله ) أي الفرق
قوله ( ثم ) أي في الإجارة قوله ( والذي يتجه ) أي في دفع الإشكال قوله ( هنا ) أي في الطلع اه كردي
قوله ( وثم ) أي في الخيط
قوله ( فعمل به ) أي بالعرف
وقوله ( في الأول ) أي فيما إذا انضبط وقوله ( في الثاني ) أي فيما إذا لم ينضبط اه رشيدي
قول المتن ( وحفر نهر جديد ) أي وإصلاح ما انهار من النهر مغني وروض وشرح منهج قول المتن ( فعلى المالك ) وعليه أيضا خراج الأرض الخراجية مغني وروض
قوله ( لأنه ) إلى قوله وبحث في المغني ثم قال وفي فروع ابن القطان أن العامل لو قطع الثمرة قبل أن تبلغ كان متعديا قال ولا شيء له منها والأول
____________________
(6/117)
ظاهر والثاني لا يأتي على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور اه
قوله ( وبحث غير واحد إلخ ) ويوافق هذا ما تقدم عن السبكي قبل الفصل قبيل ولو كان بين النخل بياض اه سم
قوله ( وأبو زرعة إلخ ) عطف على غير واحد
قوله ( فإن بقي إلخ ) هذا التفصيل لا يظهر بالنسبة لاستحقاق العامل جميع حصته على الصحيح أن العامل شريك بل الموافق له استحقاق العامل حصته وإن ترك العمل والتفصيل بين تصديق المالك أو العامل لا أثر له م ر اه سم
قوله ( صدق المالك ) قد يقتضي هذا تصديقه بالنسبة لما مضى من المدة حتى ينقص من حصته بقدره كما سبق قريبا اه سم
قوله ( ولا أمكن تداركه ) الأخصر الأنسب يمكن تداركه قوله ( لتضمن دعوى المالك إلخ ) يدل على أن ترك الأعمال في المدة يوجب انفساخ المساقاة فانظر ما قدمته قريبا اه سم أي في حاشية ولو ترك العامل إلخ
قوله ( من الجانبين ) إلى قوله وبحث السبكي في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيلزمه إلى المتن ( دون القراض ) لا تبقى أعيانه بعد العمل فأشبه الوكالة اه مغني
قوله ( كما يلزم إلخ ) تعليل للغاية قول المتن ( ولو هرب العامل ) والهرب ليس بقيد كما أشار إليه الشارح م ر بقوله والتبرع عنه مع حضوره كذلك اه رشيدي أي وبقوله ولو امتنع إلخ
قوله ( أو مرض إلخ ) أي أو عجز بغير ذلك اه مغني قول المتن ( وأتمه المالك ) والإتمام ليس بقيد فلو تبرع عنه بجميع العمل كان كذلك اه نهاية زاد المغني والمالك أيضا ليس بقيد فلو فعله أجنبي متبرعا عن العامل فكذلك اه وأشار الشارح إلى الأول بقوله ولو قبل الشروع فيه وإلى الثاني بقوله كما لو تبرع أجنبي إلخ
قوله ( كما لو تبرع أجنبي بذلك ) سواء أجهله المالك أم علمه أي تبرع الأجنبي نعم لا يلزمه أي المالك إجابة الأجنبي المتطوع مغني ونهاية قال ع ش ظاهره ولو أمينا عارفا وينبغي خلافه أخذا مما يأتي في الوارث إذ الظاهر عدم الفرق ولأنه لا ضرر فيه على المالك وفيه نفع للعامل فأشبه ما لو استأجر من يعمل عنه اه
قوله ( بذلك ) أي بالإتمام وكذا بالجميع كما مر
قوله ( والتبرع ) أي تبرع المالك أو الأجنبي ( عنه ) أي العامل وقوله ( كذلك ) أي كالتبرع بعد هربه
قوله ( إنه إلخ ) أي المالك
قوله ( لا تبرعا عنه ) يشمل الإطلاق
قوله ( وهو ظاهر ) وفاقا لشرح الروض وخلافا للنهاية والمغني ولسم عبارته المتجه استحقاقه وليس هذا كالجعالة لأنه عقد لازم بخلافها م ر وأيضا الاستحقاق هو الموافق لما قدمته قريبا من أن الصحيح أنه شريك وأنه لو ترك الأعمال جميعها استحق اه
قوله ( لجواز تلك ) أي الجعالة ( ولزوم هذه ) أي المساقاة قوله ( يمكن الفرق ) أي بين المساقاة والجعالة فيما إذا عمل الأجنبي عن المالك قوله ( عليه ) أي العامل
قوله ( عنه ) أي عن العامل بماله
قوله ( وغيره ) عطف على استئجار إلخ
قوله ( فالعمل في حصته ) يعني عمل الأجنبي ما لزم العمل من أعمال المساقاة
قوله ( لأن قصده إلخ ) أي الأجنبي أي وكذا المالك عند عدم قصده العامل ينصرف عمله إلى نفسه قوله ( وصرف له إلخ ) أي للعمل خبر أن
قوله ( عليه ) أي الدائن
قوله ( يتبرع أحد ) إلى قوله على ما رجحه في المغني إلا قوله ولم يكن إلى المتن وإلى قول المتن إن أراد الرجوع في النهاية إلا قوله وإن قل قول المتن ( من يتمه ) أي ولو المالك كما يأتي
قوله ( والهرب ) عطف على المساقاة وقوله ( وتعذر إلخ ) عطف على ثبوت إلخ
قوله ( لأنه وجب ) أي الإتمام ( عليه )
____________________
(6/118)
أي لعامل ( فناب ) أي الحاكم ( عنه فيه ) أي عن العامل في الإتمام قوله ( ولو امتنع ) أي العامل من العمل ولو قبل الشروع فيه
قوله ( فكذلك ) أي كالهرب فيستأجر الحاكم عليه من يعمل
قوله ( من ماله إلخ ) أي ولو عقارا اه مغني
قوله ( ولو من نصيبه إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض والغرر وإن لم يكن له مال فإن كان بعد بدو الصلاح باع نصيب العامل كله أو بعضه بحسب الحاجة واستأجر بثمنه وإن كان قبل بدو الصلاح سواء أظهرت الثمرة أم لا اقترض عليه من المالك أو أجنبي أو بيت المال إن لم يجد من يعمل بأجرة مؤجلة مدة إدراك الثمرة لتعذر بيع نصيبه وحده للحاجة إلى شرط قطعه وتعذره في الشائع واستأجر بما اقترضه ويقضيه العامل بعد زوال مانعه أو يقضيه الحاكم من نصيبه من الثمرة بعد بدو الصلاح فإن وجه من يتم العمل بذلك استغنى عن الاقتراض وحصل الغرض ولو استأجر الحاكم المالك أو أذن له في الإنفاق فأنفق ليرجع رجع كما لو اقترض منه اه قوله ( إذا كان ) أي نحو هرب العامل أو استئجار الحاكم
قوله ( أو من يرضى بأجرة إلخ ) لعله معطوف على قوله من ماله إلخ
قوله ( ذلك ) أي الاستئجار
قوله ( اقترض عليه إلخ ) وقولهم استقرض واكترى عنه يفهم أنه ليس له أن يساقي عنه وهو كذلك مغني وأسنى اه سم و ع ش قوله ( أو من غيره ) أي من أجنبي أو بيت المال واستأجر بما اقترضه مغني وأسنى قوله ( فإن تعذر اقتراضه إلخ ) ليس بقيد كما مر عن المغني والروض وإنما قيد به لتعين عمل المالك بنفسه حينئذ
قوله ( عمل المالك بنفسه ) أي ورجع بالأجرة اه ع ش قوله ( فعل ما ذكر ) أي الاستئجار سم ورشيدي
قوله ( بإذن الحاكم ) والأولى رجوعه لكل من عمل المالك وفعل ما ذكر ليوافق ما مر عن المغني والروض وأخذا مما يأتي في شرح فليشهد على الإنفاق إن أراد الرجوع قوله ( على ما رجحه ابن الرفعة إلخ ) عبارة النهاية كما رجحه ابن الرفعة وقيده السبكي إلخ اه قال ع ش قوله وقيده السبكي إلخ معتمد اه لكن عبارة النهاية وشرح الروض والمغني والغرر كما مرت ظاهرة في ترجيح الإطلاق فليراجع
قوله ( هذا كله ) أي الاستئجار على العامل بصورة
قوله ( ليس له ) أي للعامل المساقي على عينه
قوله ( أن يستنيب ) أي يساقي كما عبر به شرح واشتراكهما فيه عبارة الروض فإن كانت المساقاة على عينه وعامل غيره انفسخت بتركه العمل انتهت اه أي فيصح الاستعانة بالغير في المساقاة على العين كالذمة قوله ( إنه لا يستأجر إلخ ) خبرة قوله فقضية إلخ
قوله ( مطلقا ) أي وجد للعامل مال أو لا تعذر الاقتراض أو لا وقال ع ش أي سواء تعذر عمله أم لا كان العامل المالك أم لا قدرت له أجرة أم لا اه
قوله ( وقال السبكي إلخ ) عبارة شروح المنهج والبهجة والروض نعم إن كان المساقاة على العين فالذي جزم به صاحب المعين اليمني والنشائي واستظهره غيرهما أنه لا يكتري عليه لتمكن المالك من الفسخ اه زاد المغني وهذا هو الظاهر اه
قوله ( والنشائي ) بكسر النون والمد نسبة لبيع النشاء برماوي اه بجيرمي
قوله ( بين الفسخ والصبر ) هذا إن لم تظهر الثمرة كما يأتي اه كردي وفيه نظر لأن ما يأتي فيما إذا كانت المساقاة على الذمة والكلام هنا فيما إذا كانت على العين ثم رأيت ما يأتي آنفا عن سم الصريح في إطلاق التخيير هنا
قوله ( بين الفسخ والصبر ) وإذا فسخ بعد ظهور الثمرة فلا يبعد استحقاق العامل لحصة ما عمل بناء على أنه شريك والقياس أن يستحق أجرة المثل لأن قضية الفسخ تراد العوضين فيرجع لبدل عمله وهو أجرة المثل وفاقا للرملي وقد يؤيده قوله في نظيره والثمر كله للمالك فليتأمل سم على حج اه ع ش وقوله وفاقا للرملي أي والمغني وشرح الروض كما يأتي
قوله ( بأن كان ) إلى قوله فإن عجز في المغني إلا قوله أو أجابه إلى المتن
قوله ( بأن كان فوق مسافة العدوى إلخ ) أو عجز عن الإثبات اه شرح الروض عبارة القليوبي ومثله عجز المالك عن
____________________
(6/119)
إثبات هرب العامل اه
قوله ( يعطيه له ) أي للحاكم أي أو لمن يوصله إليه اه ع ش قول المتن
( فليشهد على الإنفاق ) وينبغي الاكتفاء بواحد ويحلف معه إن أراد الرجوع اه ع ش وينبغي تقييده بما إذا كان هناك قاض يرى ذلك وإلا فلا بد من شاهدين
قوله ( وأنه إلخ ) عطف على الانفاق
قوله ( أو على العمل ) عطف على قول المتن على الإنفاق
وقوله ( وإنه إنما إلخ ) عطف على العمل
قوله ( تنزيلا ) إلى الكتاب في بعض نسخ النهاية وسقط في بعضها قوله واعترض إلى أما إذا قوله ( للإشهاد حينئذ ) أي إذا لم يقدر على الحاكم قوله ( ويصدق إلخ ) اعتمده النهاية واعتمد المغني تصديق العامل قياسا على تصديق الجمال في مسألة هربه
قوله ( حينئذ ) أي حين إذ أنفق وأشهد عليه
قوله ( لأن المالك مقصر إلخ ) قد يقال هذا موجود فيما نحن فيه أيضا
قوله ( فإن تعذر الإشهاد لم يرجع ) ظاهره ولو باطنا ولو قيل بأن له الرجوع باطنا لم يكن بعيدا بل ومثله سائر الصور التي قيل فيها بعدم الرجوع لفقد الشهود فإن الشهود إنما تعتبر لإثبات الحق ظاهرا وإلا فالمدار في الاستحقاق وعدمه على ما في نفس الأمر اه ع ش وهو وجيه
قوله ( فإن عجز إلخ ) صريح في امتناع الفسخ عند القدرة والكلام إذا لم تكن على العين لما تقدم عن السبكي ومن معه اه سم زاد ع ش أما إذا كانت على العين خير بين الفسخ والصبر مطلقا اه
قوله ( حينئذ ) أي حين إذ لم يقدر على الحاكم
قوله ( فلا فسخ ) قال في الروض لأجل الشركة اه سم
قوله ( قبل العمل ) أي قبل تمامه وهو إلى الباب في المغني قول المتن ( تركة ) وفي معنى التركة نصيبه من الثمرة قاله القاضي وغيره اه مغني زاد ع ش وقد أفاده الشارح بقوله السابق ولو من نصيبه اه
قوله ( وإلا انفسخت بموته ) أي ولوارثه أجرة مثل ما مضى إن لم تظهر الثمرة فإن ظهرت أخذ جزءا منها وهل يوزع باعتبار المدتين وإن تفاوتا أو باعتبار العمل لأنه قد يختلف في المدة قلة وكثرة فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش وقوله فإن ظهرت إلخ يأتي آنفا عن الرملي خلافه
قوله ( انفسخت بموته ) قال في شرح الروض قال السبكي وغيره وينبغي أن يكون محله إذا مات في أثناء العمل الذي هو عمدة المساقاة فإن مات بعد بدو الصلاح أو الجذاذ ولم يبق إلا التجفيف ونحوه فلا انتهى ولو كانت الثمرة ظهرت أو كانت المساقاة بعد ظهورها هل ينقطع استحقاقه من الثمرة فيه نظر ولا يبعد أن يستحق منها بقسط ما عمل قبل موته والقياس أن يستحق أجرة المثل دون الثمرة لارتفاع العقد بالانفساخ وقد وافق الرملي آخرا على هذا القياس سم على حج اه ع ش وسيأتي عن المغني والأسنى ما يوافق القياس المذكور
قوله ( ولا تنفسخ بموت المالك إلخ ) إلا لو ساقى البطن الأول البطن الثاني ثم مات الأول في أثناء المدة وكان الوقف وقف ترتيب فينبغي أن تنفسخ كما قاله الزركشي لأنه لا يكون عاملا لنفسه واستثني مع ذلك الوارث أي الحائز إذا ساقاه مورثه ثم مات المورث فتنفسخ نهاية ومغني أقول ينبغي أن يستثني ما لو أوصى الإنسان بثمر شجر لشخص ثم ساقاه عليه ثم مات المالك اه سيد عمر قال ع ش وفائدة الانفساخ في الصورة الأولى انقطاع تعلق حق البطن الأول بالثمرة حتى لو كان عليه دين لم يتعلق بالثمرة لأنها ليست من التركة والوارث إنما
____________________
(6/120)
استحقها من قبل الواقف وفي الثانية استحقاق الوارث للثمرة تركة حتى لو كان على الميت دين تعلق بها مقدما على حق الورثة اه
قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت المساقاة على العين أو الذمة اه ع ش
قوله ( فتعين ) أي هذا الطريق
قوله ( لريبة فقط ) أي بأن لم تثبت الخيانة ولكن ارتاب المالك فيه
قوله ( عن الخيانة ) أي الثابتة بما مر قوله ( مر آنفا ) أي قبيل وإن لم يقدر على الحاكم قول المتن ( ولو خرج الثمر مستحقا إلخ ) قال في الروض فإن تلفت أي الثمرة أو الشجر طولب الغاصب وكذا العامل بالجميع بخلاف الأجير للعمل في الحديقة المغصوبة أي لا يطالب ويرجع العامل لكن قرار نصيبه عليه سم على حج اه ع ش
قوله ( أما العامل فلا شيء له إلخ ) وكذا إذا كان الخروج قبل العمل ولو اختلفا في قدر المشروط للعامل ولا بينة لأحدهما أو لهما بينتان وسقطتا تحالفا وفسخ العقد كما في القراض وللعامل على المالك أجرة عمله إن فسخ العقد بعد العمل وإن لم يثمر الشجر وإلا فلا أجرة له فإن كان لأحدهما بينة قضى له بها مغني وشرح الروض وفي المغني والنهاية وتصح الإقالة في المساقاة كما قاله الزركشي فإن كان ثم ثمرة لم يستحقها العامل ولا يصح بيع شجر المساقاة من المالك قبل خروج الثمرة ويصح بعدها والعامل مع المشتري كما كان مع البائع ولو شرط المالك على العامل أعمالا تلزمه فأثمرت الأشجار والعامل لم يعمل بعض تلك الأعمال استحق جميع ما شرط له كما لو لم يعمل شيئا لأنه شريك كما قاله الماوردي وغيره اه وقولهما لم يستحقها العامل أي وله أجرة عمله أخذا من نظائره السابقة خلافا ل ع ش حيث قال ظاهره أنه لا أجرة له ثم فرق بكون الإقالة بالتوافق منهما والفسخ باستقلال المالك ويرد الفرق الانفساخ بموت العامل واستقلال العامل بالفسخ في التحالف
= كتاب الإجارة = قوله ( بتثليث الهمزة ) إلى المتن في النهاية إلا قوله من آجره إلى هي لغة وقوله كالحج بالرزق وقوله ولك إلى وأحاديث
قوله ( ثم اشتهرت إلخ ) أي لغة على وجه المجاز بدليل قوله وشرعا إلخ اه ع ش
قوله ( علم عوضها ) يعني عوض الإجارة الشامل للمنفعة والأجرة أما ضمير قبولها فللمنفعة ولك أن تقول إن ضمير عوضها للمنفعة أيضا إذ لو كان للإجارة فلا ترد المساقاة أصلا لأن أحد العوضين فيها وهو العمل لا يكون إلا مجهولا اه رشيدي
قوله ( وقبولها ) عطف على علم إلخ
قوله ( للبذل ) بالذال المعجمة أي الإعطاء قوله ( والإباحة ) عطف تفسير على البذل اه ع ش
قوله ( بالأخير ) أي بشرط قبولها إلخ قوله ( نحو منفعة البضع ) فلا تصح إجارة الجواري للوطء اه ع ش قوله ( على أن الزوج إلخ ) أي فخرج عقد نكاح بتمليك منفعة
قوله ( أن ينتفع بها ) الأولى به أي البضع قوله ( وبالعلم ) أي خرج بشرط علم العوض قوله ( كالحج بالرزق ) مثال الجعالة
قوله ( فإنه لا يشترط فيهما علم إلخ ) فيه أنه لا يلزم من عدم الاشتراط اشتراط العدم فإشكال الشارح الآتي منع التعريف بنحو الجعالة على عوض معلوم على حاله لا يندفع بذلك عبارة ع ش حاصل الجواب أن العلم بالعمل والعوض شرط في الإجارة وليس ذلك شرطا في المساقاة والجعالة وإن اتفق وجوده واعترض سم على حج على هذا الجواب بأن عدم الاشتراط لا دخل له في دفع الاعتراض لأنه متى دخل في التعريف فرد من غيره لم يكن مانعا انتهى اه قوله ( وإن كان ) أي العوض اه ع ش
قوله ( وهو يستلزم إلخ ) فيه بحث
____________________
(6/121)
لأنه إن أراد أن وقوع الإرضاع للآباء مطلقا يستلزم الإذن المذكور فغير صحيح لإمكان وقوعه لهم بالإذن بلا عوض وإن أراد أن وقوعه لهم يفيد استحقاق الأجرة عليه فهذا أول المسألة كما أن قوله وإلا كان تبرعا أول المسألة أيضا اه سم قوله ( وإلا ) أي وإن يوجد الإذن بعوض ( كان تبرعا ) أي الإرضاع
قوله ( هو الاستئجار إلخ ) في هذا الحصر بالنسبة إلى قوله إلى آخره نظر
قوله ( ويدل له ) أي لعقد الإجارة ومشروعيته قوله ( مع الإيجاب إلخ ) أي والشروط
وقوله ( على القبول إلخ ) أي والشروط
قوله ( إذ لا دلالة فيها على القبول إلخ ) وأيضا فقد علق في الآية إيتاء الأجر على الإرضاع فدل على أنه لا عقد وإلا وجب الإيتاء بالعقد لأن الأجرة تملك وتستحق بالعقد على ما قرره اه سم
قوله ( على الصيغة في البيع ) أي على اعتبار الصيغة وركنيته في البيع قوله ( يأتي هنا ) خبر للكون من حيث مصدريته
وقوله ( لأنها نوع منه ) متعلق بيأتي وقوله ( لا يمنع إلخ ) خبر للكون من حيث ابتداؤه قوله ( والصديق ) مفعول معه ويصح أن يكون معطوفا على الضمير فهو بالجر اه ع ش أي بلا إعادة الخافض على مذهب الكوفيين وابن مالك قوله ( دليلا في الهجرة ) أي ليدلهم على طريق المدينة عبارة النهاية والمغني وغيرهما رجلا من بني الديل يقال له عبد الله بن الأريقط اه قال ع ش الديل بكسر الدال وسكون الياء التحتية وقيل بضم أوله وكسر ثانيه مهموزا اه
قوله ( وأمره إلخ ) عبارة المغني والأسنى وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة اه قوله ( بالمؤاجرة ) بالهمز ويجوز إبدال الهمز واوا لكونه مفتوحا بعد ضمة اه ع ش قوله ( إليها ) أي الإجارة
قوله ( أي المؤجر ) إلى قوله لأن بيعه في المغني وإلى قوله وفرق في النهاية قول المتن ( كبائع ومشتر ) أي كشرطهما وعلم من قوله كبائع أن الأعمى لا يكون مؤجرا وإن جاز له إجارة نفسه اه مغني زاد سم عن الزركشي وكذا للغير أن يستأجر ذمة الأعمى لأنها سلم اه زاد ع ش وقياس ما في السلم من جواز كونه مسلما ومسلما إليه جواز أن يلزم ذمة الغير هنا أيضا اه
قوله ( نعم يصح استئجار إلخ ) استثناء من طرد المتن وقوله ( الآتي ويصح بيع السيد إلخ ) من عكسه قوله ( لكنها مكروهة إلخ ) أي إجارة العين سم و ع ش قوله ( ومن ثم أجبر إلخ )
____________________
(6/122)
مجرد الكراهة لا يستلزم الإجبار فكان الأولى أن يقول ومع ذلك يجبر على إيجاره اه ع ش
قوله ( على إيجاره إلخ ) ولو لم يفعل وخدمه بنفسه استحق الأجير المسماة اه ع ش قوله ( وإيجار سفيه إلخ ) عطف على استئجار إلخ قوله ( لما لا يقصد إلخ ) بأن يكون غنيا بماله عن كسب يصرفه على مؤنته أو مؤنة ممونه اه ع ش
قوله ( فآجر أحدهما الآخر أرضا ) حاصله أن أحدهما استأجرها لنفسه من الآخر قوله ( وفرق بينه ) أي بين عدم الصحة المذكور بقوله وإلا فلا
قوله ( لأحدهما إلخ ) استئناف بياني ولو قال حيث صح لأحدهما إلخ لكان أوضح
قوله ( لمحجوره ) الأولى تثنية الضمير أو إبدال أل منه قوله ( للآخر ) نعت عينا قوله ( بوجود الفرض ) بالفاء والجار متعلق بفرق قوله ( للغير ) وهو المحجور
قوله ( لتوقف الإيجاب إلخ ) فالقابل قابل بنفسه وموجب بنائبه اه سم قول المتن ( والصيغة ) مبتدأ لا معطوف وما بعده خبره وهو قوله آجرتك إلخ اه مغني هذا في المتن وأما في الشرح فخبره قوله لا بد منها هنا وقول المتن ( آجرتك إلخ ) مبتدأ مؤخر
وقوله ( فمن الصريح ) خبره
قوله ( لا بد منها ) إلى قوله وقول الشيخين في النهاية إلا قوله عندهما وإن نوزعا فيه قول المتن ( هذا ) أي الثوب مثلا اه مغني قول المتن ( أو ملكتك إلخ ) أو عاوضتك منفعة هذه الدار سنة بمنفعة دارك اه نهاية
قوله ( ليس ظرفا ) إلى قول المتن والأصح في المغني إلا قوله وأفهم إلى ولا يشترط وقوله عندهما وإن نوزعا فيه وقوله لكن نظر في أكثرها وقوله الذي لم ينظر فيه
قوله ( بل لمقدر إلخ ) عبارة المغني بل المعنى آجرتك واستمر أنت على ذلك سنة كما قيل بذلك في قوله تعالى { تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين } البقرة 259 والمعنى فأماته الله واستمر على ذلك مائة عام وإلا فزمن الإماتة يسير اه
قوله ( على القول به ) قضيته أن ثم أي في الآية من لا يقدر محذوفا فلا تكون مما نحن فيه اه ع ش وأشار إلى القولين البيضاوي بقوله فألبثه الله ميتا مائة عام أو أماته فلبث ميتا مائة عام اه قوله ( على القول به في الآية ) الأسبك الأخصر أن يؤخره فيقول عقب الآية على القول به فيه
قوله ( أمر موهوم ) أي معدوم غير محقق في الخارج
قوله ( والظرفية تقتضي إلخ ) أطال سم في منعه وأقره ع ش
قوله ( خلاف ذلك ) أي خلاف الموهوم بأن يكون المظروف محققا اه ع ش
قوله ( أولى ) أي إن جعل ظرفا لمنافعه وقوله ( متعينا ) أي إن جعل ظرفا لآجر وما بعده اه ع ش قوله ( وتختص إجارة الذمة بنحو إلخ ) أي تنفرد إجارة الذمة عن إجارة العين بنحو إلخ فالباء داخل على المقصور
قوله ( بنحو ألزمت ذمتك ) أي كذا وكان الأولى أن يذكره وخرج به ما لو قال ألزمتك فإنه إجارة عين كما نقل سم على منهج عن الدميري أنه أقرب احتمالين اه ع ش قوله ( أو أسلمت إلخ ) يعني ينعقد إجارة الذمة بلفظ السلم لأنها نوع منه اه كردي قوله ( باستيجاب ) كأجرني
قوله ( وأفهم كلامه إلخ ) أي حيث اشتمل على ذكر سنة وذكر بكذا فقوله لانتفاء الجهالة إلخ علة لمقدر لا للإفهام أي وهو كذلك لانتفاء إلخ
قوله ( أن يقول إلخ ) نائب فاعل يشترط
قوله ( لا العين ) عطف على المنافع
قوله ( عند الجمهور ) متعلق بمعنى الفعل المفهوم من نسبة الخبر إلى المبتدأ في قوله ومورد إجارة إلخ المنافع فكان الأنسب ذكره عقب ذلك
قوله ( لكل منهما ) أي المنفعة والعين
قوله ( نازعوهما إلخ ) عبارة المغني نازع في ذلك ابن الرفعة بأن في البحر وجها
____________________
(6/123)
أن حلي المذهب لا تجوز إجارته بالذهب وحلي الفضة لا تجوز إجارته بالفضة ولا يظهر له وجه إلا على التخريج بأن المؤجر العين وقد صار خلافا محققا ونشأ منه الاختلاف في هذا الفرع اه قوله ( لكن نظر في أكثرها ) أي الفوائد
قوله ( ومن جملتها ) حال من المبتدأ على قول والمبتدأ هو قوله الذي وخبره قوله إلخ اه سم ويجوز أن يكون من جملتها خبرا لقوله قوله ويكون الذي نعتا لجملتها التي لا تستعمل إلا بالتاء فتذكر وتؤنث كالمعرفة والنكرة
قوله ( منها ) أي الإجارة
قوله ( وادعاء أن إلخ ) رد لمقابل الأصح
قوله ( مضافا للعين ) أي مرتبطا بها وإن كان المقصود المنفعة
قوله ( وقوله والأصح منعها إلخ ) عطف على قوله قوله والأصح إلخ عبارة المغني وهذه المسألة من فوائد الخلاف أيضا في أن مورد العقد العين أو المنفعة الصحة على قول العين والمنع على قول المنفعة وعليه لا يكون البيع كناية فيها أيضا لأن بعتك ينافي قوله سنة فلا يكون صريحا ولا كناية خلافا لما بحثه بعض المتأخرين من أنه فيها كناية هذا كله في إجارة العين أما إجارة الذمة فيكفي فيها ألزمت ذمتك كذا عن لفظ الإجارة ونحوها فيقول قبلت كما في الكافي أو التزمت اه ويأتي عن النهاية ما يوافقه خلافا لشيخ الإسلام والشارح
قوله ( كما لا ينعقد ) أي البيع
قوله ( المقابل ) أي مقابل الأصح من الانعقاد بلفظ البيع قوله ( ومن ثم ) أي من أجل ذلك الاعتبار قوله ( كان الأوجه إلخ ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للمغني كما مر آنفا وللنهاية عبارته وعلم مما تقرر أنه أي قوله بعتك منفعتها لا يكون كناية والقول بذلك مردود باختلال الصيغة حينئذ إذ لفظ البيع يقتضي التأبيد فينافي ذكر المدة اه قوله ( هذا كله ) أي الخلاف في المسألتين
قوله ( كآجرتك أو بعتك إلخ ) أي والأصح انعقاد الإجارة بالأولى دون الثانية قول المتن ( على عين ) أي منفعة مرتبطة بعين
قوله ( لم يقيده ) إلى قوله وزعم فرق في النهاية
قوله ( لم يقيده ) أي العقار ( بما بعده ) أي بقيد ما بعده على حذف المضاف أي بالتعيين الذي قيد به الدابة والشخص قوله ( ليفيد ) تعليل للنفي ش اه سم أي ترك التقييد بما بعده ليفيد إلخ
قوله ( لأنه إلخ ) تعليل لانتفاء التصور والضمير للعقار قوله ( فيها ) أي الذمة
قوله ( ولكونه إلخ ) ويمكن جعل أو للتنويع فيندفع اعتراض التثنية فقد قال ابن هشام إن أو في قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا } النساء 135 للتنويع وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة نص عليه الآمدي وهو الحق انتهى اه سم عبارة المغني ولو قال معين بالإفراد وافق المعروف لغة من أن العطف بأو يقتضي الإفراد ولهذا أجيب عن قوله تعالى إن يكن غنيا إلخ بأن المراد التنويع وبه يجاب عن المصنف هنا وفي كثير من الأبواب اه
قوله ( ضد الدابة ) أي العرفية التي ذات الأربع اه رشيدي
قوله ( اتضحت التثنية ) أي ولا يقدح فيها كون العطف بأو لأن محل تعين الإفراد بعدها إذا كانت للشك أو نحوه لا للتنويع اه رشيدي
قوله ( في قوله إلخ ) متعلق بقوله التثنية
____________________
(6/124)
قوله ( وبحث الجلال إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وما بحثه الجلال البلقيني من إلحاق إلخ أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه وهو أنه لا تصح إجارتها إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن اه وأقر سم الإفتاء المذكور ونقل البجيرمي عن الحلبي والقليوبي اعتماده
قوله ( والمراد إلخ ) عبارة المغني تنبيه تقسيم الإجارة إلى واردة على العين وواردة على الذمة لا ينافي تصحيحهم أن موردها المنفعة لأن المراد إلخ اه
( وهو ) أي مقابل الذمة قوله ( السابقة آنفا ) أي بقوله ومورد إجارة العين إلخ اه ع ش
قوله ( وهو ) أي مقابل المنفعة
( محلها ) أي المنفعة قوله ( تستوفي إلخ ) صلة جرت على غير من هي له ولم يبرز لعدم الالتباس على مذهب الكوفيين
قوله ( بأجرة إلخ ) مفهومه استحقاق الأول الأجرة إذا أذن للثاني بلا تعرض للأجرة فبالأولى مع التعرض بعدمها فليراجع
قوله ( للأول ) أي الأجير الأول وقوله ( مطلقا ) أي علم الفساد أم لا
قوله ( ولا للثاني إلخ ) كذا شرح م ر وتقدم في القراض والمساقاة أنه قد يستحق مع علم الفساد فما الفرق سم على حج وقد يفرق بأنه ثم وضع يده على المال بإذن من المالك فكان عمله فيه جائزا وهنا بغير إذن منه فهو كمأذون الغاصب ومن ثم لو كانت المساقاة على عينه وساقى غيره انفسخت المساقاة كما مر ولا شيء للعامل الثاني على الأول إن علم الفساد اه ع ش
قوله ( إن علم الفساد ) أي وأنه لا شيء له
قوله ( أي على الأول ) أي لا على المالك اه ع ش أي ولا رجوع له على المالك أخذا مما مر في القراض والمساقاة
قوله ( ويتصور ) أي عقد إجارة الذمة قول المتن ( ذمته ) أي الشخص قوله ( ومنه ) أي إلزام الذمة
قوله ( أن يلزمه حمله إلخ ) أي بأن يقول ألزمتك جملي إلى كذا لكن قدمنا عن الدميري أنه لو قال ألزمتك عمل كذا كان إجارة عين فيحتمل أن ما هنا مفرع على كلام غير الدميري فما مر عن الدميري خلاف المعتمد ويحتمل أن ما هنا مصور بما لو قال ألزمت ذمتك جملي إلى كذا فلا يكون مخالفا له اه ع ش أقول صنيع التحفة والنهاية كالصريح في الاحتمال الأول وصنيع المغني ظاهر في الثاني ( أو يسلم إلخ ) عطف على يلزمه
قوله ( في أحدهما ) أي الخياطة والبناء اه ع ش
قوله ( بكذا ) راجع لما في المتن والشرح معا
قوله ( أو لعمل كذا ) أي أو ألزمتك عمل كذا كما قدمناه عن الدميري اه ع ش
قوله ( بين هذه الصيغ ) يعني بين التعبير بالفعل والتعبير بالمصدر اه ع ش أي وترك لفظ العمل بالكلية قوله ( هنا ) أي في الإجارة
قوله ( معين ) اسم فاعل قوله ( بذينك ) أي بالتعبير بالفعل والتعبير بالمصدر وقال الكردي أي بالجملة الاسمية والفعلية اه وفيه تأمل قوله ( ثم ) أي في الوصية قوله ( لأن الخطاب ) إلى قوله وإنما اشترطوا في المغني إلا قوله سواء إلى والاستبدال وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله كثمن المبيع وقوله مطلقا كما يأتي
قوله ( بلفظ إجارة ) يعني كل لفظ من ألفاظها المارة وليس المراد خصوص هذا اللفظ وكان الأوضح أن يقول سواء كان بلفظ الإجارة أو السلم إذ المراد التعميم لا التقييد رشيدي و ع ش
قوله ( فيمتنع إلخ ) الأولى أن يعبر بالواو إذ امتناع التأجيل وما بعده لا يتفرع على مجرد اشتراط تسليم الأجرة في المجلس نعم لو قال يشترط لها ما شرط لرأس مال السلم شمل ذلك كله ويمكن أن التفريع بالنظر لما أفاده التشبيه بقوله كرأس مال السلم اه ع ش عبارة المغني تنبيه لا يعلم من كلامه وجوب كون الأجرة حالة وهو لا بد منه لأنه لا يلزم من القبض في المجلس الحلول اه قوله ( والاستبدال إلخ ) وقوله ( والحوالة إلخ )
وقوله ( والإبراء إلخ ) عطف على قوله تأجيل الأجرة قوله ( ذلك ) أي تسليم الأجرة في المجلس قوله ( أيضا )
____________________
(6/125)
أي كالعقد بلفظ الإجارة قوله ( على معدوم ) أي دائما وإلا فالمبيع في الذمة قد يكون معدوما حالة العقد بالنسبة للبائع اه سيد عمر عبارة سم قد يقال العقد على ما في الذمة أيضا وارد على معدوم ضرورة أن ما في الذمة غير موجود نعم يفترقان من جهة أن ما في الذمة في البيع يمكن وجوده قبل استيفائه بخلاف الإجارة فليتأمل اه قوله ( وتعذر استيفائها ) أي المنفعة قوله ( باشتراط قبض الأجرة إلخ ) أي وبامتناع الاستبدال عنها إلى آخر ما تقدم قوله ( أي قبض الأجرة ) إلى قوله وقضية في المغني إلا قوله مطلقا كما يأتي وقوله ولأن المؤجر إلى فإن تنازعا وقوله وإن كانت مؤجلة وقوله في إجارة العين قوله ( كثمن المبيع ) لا حاجة إليه مع ما قدمه عقب قول المتن وإجارة العين قوله ( نعم يتعين إلخ ) عبارة المغني ثم إن عينا لمكان التسليم مكانا تعين وإلا فموضع العقد اه عبارة ع ش قوله محل العقد أي تلك المحلة حيث كان المحل صالحا ولم يعينا غيره اه قوله ( على ما مر فيه في السلم ) يقتضي تفصيل السلم اه ع ش قوله ( للأجرة ) لا حاجة إليه مع قوله في الأجرة السابق عقب قول المصنف ويجوز اه رشيدي قوله ( والاستبدال عنها إلخ ) عطف على التعجيل قوله ( مطلقا ) أي لو في المجلس اه ع ش عبارة سم أي معجلة كانت أو مؤجلة وظاهر عبارته بدليل قوله كما يأتي اختصاص الإطلاق بالإبراء مع أنه جاز فيما قبله أيضا كما هو ظاهر اه قوله ( كما يأتي ) أي في شرح ملكت في الحال قوله ( وإذا أطلقت الأجرة ) أي التي في الذمة في إجارة العين أو الذمة اه ع ش قوله ( ولأن المؤجر إلخ ) في هذا التعليل نظر يظهر من التعميم الذي يذكره في شرح ملكت في الحال قوله ( فكما مر في البيع ) أي فيبدأ هنا بالمؤجر إن كانت الأجرة في الذمة وإلا فيجبران اه ع ش
قوله ( أو مطلقة ) عطف على قول المتن معينة اه سم أي فما في المتن ليس بقيد والمراد أنها تملك في الحال سواء عينها بأن ربطها بعين أو بدين بأن قال بالعشرة التي في ذمة فلان أو أطلقها أو قال في ذمتي رشيدي قوله ( أو في الذمة ) أي بأن صرح بكونها في الذمة وإلا فالمطلقة محمولة على الذمة ثم رأيته في سم على حج اه ع ش قوله ( وإن كانت مؤجلة ) أي الأجرة قوله ( به ) أي بالعقد قوله ( في إجارة العين ) ينظر وجه هذا التقييد اه سم ويؤيد النظر إسقاط المغني وشرح الروض هذا القيد قوله ( لكنه ملك إلخ ) راجع إلى المتن والأحسن في تعبيره عبارة النهاية لكن ملكا مراعى كلما مضى إلخ وعبارة المغني ملكت في الحال بالعقد ملكا مراعى بمعنى أنه كلما مضى جزءا من الزمان على السلامة بان أن المؤجر استقر ملكه من الأجرة على ما يقابل ذلك أما استقرار جميعها فباستيفاء المنفعة أو بتفويتها كما سيأتي في كلامه آخر الباب اه
قوله ( إنها لا تستقر ) أي الأجرة جميعها قوله ( لا خيار فيها ) أي الإجارة قوله ( بعد لزومه ) أي عقد البيع ( بخلافه ) أي الإبراء ( قبله ) أي اللزوم
فرع قال النهاية ولو آجر الناظر الوقف سنين وقبض الأجرة جاز له دفع جميعها لأهل البطن الأول وإن علم موتهم قبل مضي مدتها فلو مات القابض قبل مضي المدة لم يضمن المستأجر ولا الناظر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن الرفعة خلافا للقفال لأن الموقوف عليه ملكها في الحال ظاهرا وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه ويرجع المستحق بحصته من الأجرة المسماة في تركة القابض اه واقتصر الأسنى والمغني على مقالة القفال فقالا ولو آجر الناظر الوقف سنين وأخذ الأجرة لم يجز له دفع جميعها للبطن الأول وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان فإن دفع أكثر منه
____________________
(6/126)
فمات الآخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني قاله القفال قال الزركشي لو آجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونها لغيره بموته انتهى وهو كما قال السبكي محمول على ما إذا طالت المدة أما إذا قصرت فيتصرف في الجميع لأنه ملكها في الحال أما صرفها في العمارة فلا منع منه بحال اه ولعل ما قاله القفال لا سيما عند ظهور انقراض البطن الأول قبل مضي المدة هو الظاهر فليراجع ثم رأيت الشارح في فصل لا تنفسخ إجارة بعذر إلخ اعتمد ما قاله القفال وسم هناك ذكر عن الأستاذ البكري ما يوافقه وأقره قوله ( لصحة الإجارة ) إلى قول المتن ولا ليسلخ في النهاية قوله ( جنسا ) إلى قوله وجواز الحج في المغني قوله ( وإلا ) أي بأن كانت معينة قوله ( معاينتها ) أي مشاهدتها قوله ( نظير ما مر في الثمن ) ويؤخذ من تشبيهها بالثمن أنها لو حلت وقد تغير النقد وجب من نقد يوم العقد لا يوم تمام العمل ولو في الجعالة إذ العبرة في الأجرة حيث كانت نقدا بنقد بلد العقد وقته فإن كان ببادية اعتبر أقرب البلاد إليها كما بحثه الأذرعي والعبرة في أجرة المثل في الفاسدة بموضع إتلاف المنفعة نقدا ووزنا اه نهاية قال الرشيدي و ع ش قوله ولو في الجعالة الأولى كالجعالة اه قوله ( إن قلنا إنه إجارة إلخ ) على أنه ليس بإجارة كما اقتضاه كلام الروضة كالشرح الصغير بل نوع جعالة يغتفر فيها الجهل بالجعل كمسألة العلج نهاية ومغني قول المتن ( بالعمارة ) بأن آجرها بعمارتها أو بدراهم معلومة على أن تعمرها بها اه شرح الروض وإلى هذين التصويرين أشار الشارح بقوله كآجرتكها إلخ قوله ( بصرف أو بفعل العلف ) إضافة الصرف من إضافة المصدر إلى مفعوله وإضافة الفعل من إضافة الأعم إلى الأخص المعروفة بالإضافة للبيان قوله ( بفتح اللام إلخ ) نشر على ترتيب اللف ( للجهل بهما ) أي بالعمارة والعلف قوله ( كآجرتكها بعمارتها ) أي إذا لم تعين العمارة لما يأتي من قوله فإن عينت إلخ سم و ع ش
قوله ( أو علفها ) عطفه على عمارتها الأول أولى من عطفه على الثاني ولو قال أو بعلفها أو بدينار على أن تصرفه في علفها لكان واضحا قوله ( للجهل بالصرف إلخ ) علة للعلة فلو اقتصر عليه كما في المغني لكان حسنا عبارته لأن العمل بعض الأجرة وهو مجهول فتصير الأجرة مجهولة اه قوله ( بالصرف ) أي العمل وقوله فتصير الأجرة مجهولة أي لأنها مجموع الدينار والصرف والمجهول إذا انضم إلى معلوم صيره مجهولا اه رشيدي قوله ( فإن صرف وقصد إلخ ) ظاهره أنه لا فرق في الرجوع عند نبته بين كون الآذن مالكا أو غيره كولي المحجور عليه وناظر الوقف والظاهر أن المستأجر يرجع بما صرفه جاهلا بالفساد على الولي والناظر ولا رجوع لهما على جهة المحجور والوقف مطلقا لأنه لا ينبغي لهما الإذن في الفاسد اه ع ش قوله ( رجع ) أي بالمصروف وبأجرة عمله اه رشيدي قوله ( وإلا ) أي إن لم يقصد الرجوع قوله ( كذلك ) أي عدم الصحة قوله ( وإن علم إلخ ) غاية قوله ( كبيع زرع إلخ ) أي قياسا عليه فإنه باطل اه ع ش قوله ( هناك شرط ) أي ولو بالقوة كقوله آجرتكها بدينار على أن تصرفه إلخ اه ع ش ( مطلقا ) أي سواء علم الصرف أو جهله فعلة البطلان الشرط لا الجهل اه كردي قوله ( وإلا ) أي إن لم يكن شرط في العقد قوله ( بعمارتها ) أي أو بعلفها قوله ( فإن عينت ) أي العمارة كآجرتكها بعمارة هذا المحل على كيفية كذا اه ع ش قوله ( أما إذا ) إلى قوله على أنه في المغني قوله ( في صرفها ) أي الأجرة وقوله ( بعد العقد ) متعلق بقوله
____________________
(6/127)
أذن وقوله ( فيه ) أي في صلب العقد قوله ( وتبرع به ) أي بالصرف أي العمل اه رشيدي و ع ش قوله ( فيجوز ) أي سواء كان ذلك في الملك أو الوقف اه ع ش قوله ( واغتفر اتحاد إلخ ) عبارة المغني وشرح الروض والبهجة والمنهج قال ابن الرفعة ولم يخرجوه على اتحاد القابض والمقبض لوقوعه ضمنا اه
قوله ( اتحاد القابض والمقبض ) لأن المستأجر مقبض عن نفسه وقابض عن المؤجر عبارة الرشدي لأنه أي المستأجر كأنه أقبض المؤجر ثم قبض منه للصرف اه قوله ( للحاجة ) ويؤخذ من ذلك صحة ما جرت به العادة في زمننا من تسويغ الناظر للمستحق باستحقاقه على ساكن الوقف فيما يظهر شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر من ذلك أي من الاكتفاء بالإذن للمستأجر في الصرف اه قوله ( للقابض من المستأجر إلخ ) قد يقال قبض البناء مثلا أجرته من المستأجر يتضمن الاتحاد المذكور لأنه مقبض عن جهة المؤجر فيقبض لنفسه من نفسه اه سم عبارة ع ش فيه أن تنزيله منزلة الوكيل يصحح قبضه عن الناظر فيكون في يده أمانة للناظر ودخوله في ملكه يستلزم كونه قابضا عن الناظر مقبضا لنفسه فلم ينتف الاتحاد المذكور اه وقد يقال أيضا إن هذا التنزيل لا يتأتى في مسألة الدابة إذا كانت الأجرة علفا معينا للمستأجر قوله ( ويصدق إلخ ) إلى قوله نظير إلخ في المغني وشرحي الروض والبهجة قوله ( ويصدق المستأجر إلخ ) هو ظاهر حيث كانت الإجارة من المالك أما ناظر الوقف إذا وقع منه مثل ذلك ففي تصديق المستأجر فيما صرفه نظر فليراجع لأن تصديقه ليس في مملوك له بل تصديق على صرف مال الوقف وقد لا يكون المستأجر فيه صادقا اه ع ش قوله ( على أنه إلخ ) عبارة النهاية ولا ينافيه قولهم لو قال إلخ اه قوله ( ثم لا خارج إلخ ) عبارة النهاية ليس هناك شيء في الخارج يحال عليه قول الوكيل والأصل إلخ اه قوله ( وهنا الخارج إلخ ) قضية هذا الفرق أنه لو كان الموكل فيه نحو عمارة بمال دفعه إليه واختلفا بعد وجود عمارة بالصفة المأمور بها صدق الوكيل سم على حج أقول وهو ظاهر اه ع ش قوله ( بين البابين ) أي المسألتين قوله ( شهادة الصناع إلخ ) إن أريد بالصناع القابض من المستأجر السابق في قوله تنزيلا للقابض إلخ ينافي قوله لأنهم وكلاؤه مع قوله السابق المذكور وإن إريد بهم غيره فليحرر اه سم عبارة السيد عمر قوله لأنهم وكلاؤه تأمل الجمع بينه وبين قوله آنفا على أنه في الحقيقة لا اتحاد تنزيلا للقابض إلخ اه قوله ( على أيديهم كذا ) المراد على عملهم ومن ثم علله بقوله لأنهم وكلاؤه أي فهي شهادة على فعل أنفسهم بخلاف ما لو شهدوا بأنه صرف كذا فإنها تقبل إلا إن علم الحاكم أنهم يعنون أنفسهم قاله الزيادي اه رشيدي عبارة ع ش قوله على أيديهم أي لأنفسهم أما لو شهدوا بأنه اشترى الآلة التي بنى بها بكذا وكانوا عدولا أو شهد بعضهم لغيره بأنه دفع له كذا عن أجرته لم يمتنع أو شهدوا بأنه صرف على عمارة المحل ولم يضيفوا ذلك لأنفسهم فيقبل القاضي شهادتهم ما لم يعلم أنهم يعنون أنفسهم اه قوله ( يعلم عادة إلخ ) قضيته أنه لو لم يعلم ثم طرأ ما يوجب تعطلها لم تنفسخ وهو كذلك اه ع ش قوله ( تعطلها ) لعل التأنيث بتأويل العين اه سيد عمر قوله ( من الإجارة ) انظر ما مفهوم هذا الشرط عبارة العباب لو آجر حماما على أن مدة تعطله محسوبة على المستأجر بمعنى انحصار الأجرة في الباقي أو على المؤجر بمعنى استيفاء مثلها بعد المدة فسدت لجهل نهاية المدة فإن علمت بعادة أو تقدير كتعطل شهر كذا للعمارة بطلت في تلك المدة
____________________
(6/128)
وما بعده وصح فيما اتصل بالعقد انتهت اه رشيدي قوله ( وإلا ففيها ) أي وإن لم يكن الأمر كما ذكر بأن لم تشترط أو شرطت وعلمت اه سيد عمر قوله ( ففيها ) أي فتبطل فيها إلخ وطريق الصحة تجديد العقد فيما بقي من المدة بأجرة معلومة اه ع ش قوله ( مذبوحة ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله وصورة إلى فضابط وكذا في النهاية إلا قوله كثلثه وقوله فضابط إلى وجعل قوله ( الخارج منه ) أي كل من الدقيق والنخالة من البر ويحتمل أنه نعت للنخالة فقط والتذكير لرعاية لفظ أل وضمير منه حينئذ للبر أو للدقيق وقوله ( كثلثه ) على كلا الاحتمالين مثال لبعض الدقيق عبارة المغني البر مثلا ببعض الدقيق منه كربعه أو بالنخالة منه اه وهي حسن قوله ( ولعدم القدرة عليها إلخ ) عبارة شرحي الروض والبهجة ولأن الأجرة ليست في الحال بالهيئة المشروطة فهي غير مقدور عليها اه قوله ( وصورة المسألة إلخ ) وفاقا للمغني وشروح المنهج والروض والبهجة وخلافا للنهاية كما يأتي قوله ( أو يطلق ) أي ولم تدل قرينة على أن المراد حصته فقط أخذا مما يأتي فليتأمل اه سيد عمر قوله ( بقفيز من هذا ) أي الحب فالأجرة من الحب لا من الدقيق اه سم قوله ( لتطحن ما عداه ) وقياس ما مر في الشارح م ر فيما لو ساقى أحد الشريكين شريكه وما يأتي فيما لو استأجر امرأة لإرضاع رقيق ببعضه الآن من أن المعتمد فيه الصحة مطلقا أنه هنا كذلك فتصح سواء قال لتطحن باقية أو كله اه ع ش قوله ( الجابي ) أي الجامع للخراج ونحوه اه كردي قوله ( أيضا ) أي لو حذف لفظة نظير قوله ( ويتجه صحته جعالة ) انظر ما معنى الصحة مع اشتراط علم الجعل في الجعالة وفسادها بجهله وفي شرح م ر أي والمغني والغرر والأوجه فيها البطلان للجهل بالجعل انتهى اه سم قال ع ش قوله م ر والأوجه البطلان أي ويستحق أجرة المثل اه قوله ( أي امرأة ) إلى قول المتن وكون المنفعة في النهاية إلا أنه عقب قوله فقط جاز بما نصه لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه كلامهم اه قوله ( مثلا ) أي أو ذكرا أو صغيرة سم على منهج اه ع ش عبارة الغرر ودخل في المرأة الصغيرة فيصح استئجارها لذلك بناء على طهارة لبنها وفي معناها الرجل فيما يظهر اه قوله ( له ) نعت لرقيقا وقوله ( أي حصته منه ) أي حصة المستأجر من الرقيق تفسير لرقيقا له وقوله ( الباقية له ) نعت لحصته وقوله ( بعدما جعله ) ظرف للباقية وما واقعة على الجزء وقوله ( المذور ) نعت لها قوله ( للمقابل ) أي القائل بعدم الصحة قوله ( من التفصيل ) أراد به قوله أي حصته إلخ
قوله ( ومن ثم قال السبكي إلخ ) لكن المعتمد إطلاق الصحة كما اقتضاه إطلاقهم اه شرح م ر اه سم قال ع ش قوله المعتمد إطلاق الصحة أي هنا وفي المسافاة وكذا في استئجاره لطحن هذه الويبة بربعها في الحال ولا يضر وقوع العمل في المشترك وإن نوزع فيه م ر اه سم على حج اه قوله ( قال السبكي التحقيق إلخ ) اعتمده المغني وشروح الروض والبهجة والمنهج قوله ( أو على حصته ) عطف على قوله على الكل قوله ( إذ ذاك ) أي وقت الفطام اه ع ش قوله ( قال البلقيني أو سخلة إلخ ) وإنما صح إيجار
____________________
(6/129)
الهرة لصيد الفأر لأنها بطبعها تنقاد لصيده بخلاف الشاة لا تنقاد بطبعها للإرضاع سم على حج ومن طرق استحقاقه أجرة الهرة أن يضع يده عليها لعدم مالك لها ويتعهدها بالحفظ والتربية فيملكها بذلك كالوحوش المباحة حيث تملك بالاصطياد اه ع ش
قوله ( بخلاف المرأة لإرضاع سخلة ) فإن الظاهر صحته كما قال أعني البلقيني اه سم قوله ( ويشترط إلخ ) أشار به إلى أن هذا الشرط معطوف على قول المتن كون الأجرة معلومة قوله ( معلومة ) إلى قوله ومن ثم اختص في النهاية إلا قوله وإن نفى إلى وكونها تستوفي قوله ( معلومة إلخ ) عبارة المغني وضابط ما يجوز استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها منفعة مباحة معلومة مقصودة تضمن بالبدل وتباح بالإباحة اه قوله ( كما يأتي ) أي في أول الفصل الآتي قوله ( أي لها قيمة ) عبارة المغني لم يرد بالمتقومة هنا مقابل المثلية بل ما لها قيمة إلخ اه قوله ( محرمة ) في التنبيه كالغناء اه قال الإسنوي في تصحيحه الأصح كراهته لا تحريمه انتهى وسيأتي في الشهادة ويباح الغناء بلا آلة وسماعه انتهى وسيأتي هناك ما يتعلق به ومنه قول الزركشي أنه مكروه أيضا مع الآلة والمحرم إنما هو الآلة وفي تجريد المزجد إطلاق الغزالي وابن الصباغ والشيخ أبي إسحاق منع الاستئجار للغناء تعليلا بأنه حرام ممنوع ثم قال وفي الأنوار يجوز استئجار القوال للقول المباح وضرب الدف إذا قدر بالزمن ولم يكن امرأة ولا أمرد انتهى اه سم قوله ( كأن بذل المال إلخ ) جواب وإلا قوله ( وكونها واقعة للمكتري ) أي أو موكله أو موليه وخرج بذلك العبادة التي لا تقبل النيابة كالصلاة اه رشيدي قوله ( كاستئجار بستان لثمره ) أي فإنه باطل ع ش ومر في أول المساقاة حيلة جوازه كردي
قوله ( لأن اللبن تابع لما تناوله العقد ) عبارة الغرر واستئجار المرأة للإرضاع مطلقا يتضمن استيفاء اللبن والحضانة الصغرى وهي وضع الطفل في الحجر وإلقامه الثدي وعصره له بقدر الحاجة والأصل الذي تناوله العقد فيما ذكر فعلها واللبن تابع وأما الحضانة الكبرى وهي حفظ الطفل وتعهده بغسل رأسه وبدنه وثيابه ودهنه وكحله وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحوها مما يحتاج إليه فلا يشملها الإرضاع بل لا بد من النص عليها اه قوله ( قناة ) وهي الجدول المحفور اه شرح الروض قوله ( وكونها تستوفي إلخ ) قد يقال يغني عن هذا قوله وكون العقد عليها إلخ قوله ( وكونها مباحة ) قد يقال يغني عنه قول المصنف متقومة ومن ثم أخرج هو بها المحرمة كما مر اه رشيدي قوله ( بخلاف تفاح كثير إلخ ) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية عبارتهم فإن كثر التفاح صحت الإجارة لأن منه ما هو أطيب من كثير من الرياحين اه زاد الأولان وكون المقصود منه الأكل دون الرائحة لا يقدح في ذلك اه وزاد الثالث كما ذكره الرافعي وإن نازعه السبكي وغيره اه قوله ( تضمن بالبدل ) خبر رابع للكون في قوله وكونها مباحة إلخ قوله ( وتباح إلخ ) عطف على تضمن قوله ( ومعلم ) إلى قول المتن وكذا في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى بخلاف نحو وقوله فإن لم تكن إلى وفي الإحياء قوله ( ومعلم على حروف إلخ ) عبارة المغني ويلحق بما ذكره المصنف ما إذا استأجره ليعلمه آية لا تعب فيها كقوله تعالى ثم نظر كما صرحوا به في الصداق وكذا على إقامة الصلاة إذ لا كلفة فيها بخلاف الأذان فإن فيه كلفة مراعاة الوقت اه قول المتن ( وإن روجت السلعة ) أي وكانت إيجابا وقبولا اه مغني قوله ( اختص هذا إلخ ) خلافا للنهاية كما يأتي
قوله ( بخلاف نحو عبد إلخ ) يحمل على ما فيه تعب وإلا فلا فرق م ر اه سم أي بين مستقر القيمة وغيره عبارة النهاية وشمل كلام
____________________
(6/130)
المصنف ما كان مستقر القيمة وما لم يستقر خلافا لمحمد بن يحيى إلا أن يحمل كلامه على ما فيه تعب اه قال ع ش قوله م ر خلافا لمحمد إلخ حيث قال محل عدم صحة الإجارة على كلمة لا تتعب إذا كان المنادي عليه مستقر القيمة انتهى شيخنا الزيادي اه قوله ( فصح استئجاره عليه ) وكأنهم اغتفروا جهالة العمل هنا للحاجة فإنه لا يعلم مقدار الكلمات التي يأتي بها ولا مقدار زمان ومكان التردد اه ع ش قوله ( فله أجرة مثل ) لعل محله ومحل نظيره الآتي إذا لم يكن عالما بالفساد وإلا فمحل تأمل اه سيد عمر قوله ( ورد بأنه لا يتم عادة إلخ ) قد يقال هذا لا يرد بحث الأذرعي لأن فرض المسألة أن الإجارة على ما من شأنه عدم التعب وما العادة فيه عدم التعب اه رشيدي قوله ( فإن لم تكن الصورة ذلك ) لعله راجع إلى ما في المتن أي فإن كان المعقود عليه مما يتعب قائله ففيه تفصيل فإن وجد العقد الشرعي صح وله المسمى وإلا فسد وله أجرة المثل قوله ( لعدم المشقة ) يؤخذ منه صحة الإجارة على إبطال السحر لأن فاعله يحصل له مشقة بالكتابة ونحوها من استعمال البخور وتلاوة الأقسام التي جرت عادتهم باستعمالها ومنه إزالة ما يحصل للزوج من الانحلال المسمى عند العامة بالرباط والأجرة على من التزم العوض ولو أجنبيا حتى لو كان المانع بالزوج والتزمت المرأة أو أهلها العوض لزمت الأجرة من التزمها وكذا عكسه ولا يلزم من قام به المانع الاستئجار لأنه من قبيل المداواة وهي غير لازمة للمريض من الزوجين ثم إن وقع إيجار بعقد صحيح لزم المسمى وإلا فأجرة المثل اه ع ش قوله ( يتعب ) أي صاحب هذه الصناعات
قوله ( وخالفه ) أي الغزالي ( البغوي إلخ ) لعل الأولى إسناد المخالفة للغزالي لتقدم البغوي في الطبقة اه سيد عمر وقد يقال أشار الشارح بذلك إلى رجحان ما قاله الغزالي فشبه الرجحان بالتقدم الزماني عبارة المغني وأفتى القفال بأنه لا يصح استئجاره أي الماهر له وهذا هو الظاهر وإن قال الأذرعي المختار ما قاله الغزالي اه قوله ( في هذه ) أي في ضربة السيف اه ع ش
قوله ( ورجح الأذرعي الأول ) وهو الأرجح اه نهاية قوله ( الأول ) أي الصحة ضربة السيف اه ع ش قول المتن ( وكذا دراهم ودنانير ) خرج بهما الحلي فيجوز إجارته حتى بمثله من ذهب أو فضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حتى بمثله إلخ أي لأن المعقود عليه في الإجارة المنفعة فلا ربا في ذلك لأنه إنما يكون في بيع النقد بمثله اه قوله ( أو الوزن ) إلى قول المتن فلا يصح في النهاية إلا قوله وأجرى إلى المتن وقوله بأن أقطع إلى كما أفتى وقوله وإن جاز إلى لكن خالفه وقوله والزوجة ملكت ملكا تاما وقوله وبه يعلم إلى ويوجه وكذا في المغني إلا قوله ومر في الزكاة إلى المتن قوله ( ومر في الزكاة إلخ ) عبارة النهاية ويعلم مما مر في الزكاة عدم صحة إجارة دنانير مثقوبة غير معراة للتزيين بها اه قوله ( فعلم التحريم إلخ ) أي وعلى الحل يصح والمعتمد حل التزيين بالمعراة دون المثقوبة اه سم قول المتن ( وكلب إلخ ) خرج به الخنزير فلا يصح إجارته جزما والمتولد منهما كذلك كما قاله بعضهم نهاية ومغني قوله ( أو الحراسة إلخ ) أي لماشية أو زرع أو درب اه مغني قوله ( ولا لمنفعته ) الأولى فلا بالفاء كما في المغني قوله ( وقطع المتولي بالجواز ) اعتمده النهاية والمغني والروض مع شرحه عبارتهم ولو استأجر شجرة للاستظلال بظلها أو الربط بها أو طائر للأنس بصورته كالعندليب أو لونه كالطاووس صح لأن المنافع المذكورة مقصودة متقومة ويصح استئجارها لدفع الفأر وشبكة وباز وشاهين للصيد لأن منافعها متقومة اه قوله ( أو المستأجر الخ ) أي عطف على المؤجر إلخ وقوله ( كذلك ) أي حسا وشرعا قوله ( أخذا إلخ ) علة لزيادته أو المستأجر إلخ وقوله ( ليتمكن إلخ ) علة لما في المتن والشرح معا قوله ( منها ) أي المنفعة قوله ( ومن القادر على إلخ )
____________________
(6/131)
عبارة المغني والنهاية والقدرة على ذلك تشمل ملك الأصل وملك المنفعة فيدخل المستأجر فله إيجار ما استأجره وكذا للمقطع أيضا إجارة ما أقطعه له الإمام كما أفتى به المصنف اه قوله ( المقطع ) وهو ما أقطعه الإمام من أرض بيت المال لواحد من المستحقين اه كردي أقول هذا التفسير وإن ناسب ما بعده لكن المناسب لما قبله وهو من أقطع له الإمام قطعة من أراضي بيت المال من المستحقين قوله ( فإن أقطع ) ببناء الفاعل وفاعله ضمير الإمام المعلوم من المقام أو ببناء المفعول ونائب فاعله قوله رقبتها قوله ( أو منفعتها ) عطف على رقبتها وضميرهما للمقطع المراد به الأرض التي أقطعها الإمام على ما مر عن الكردي أو لتلك الأرض المعلومة من المقام كما هو المناسب لقوله ومن القادر إلخ قوله ( وإن جاز للسلطان إلخ ) أي حيث أقطع إرفاقا فأما إقطاع التمليك فيمتنع على الإمام الرجوع فيه اه ع ش
قوله ( خالفه ) أي المصنف قوله ( قال الزركشي إلخ ) عبارة المغني والأولى كما قال الزركشي إلخ اه قوله ( والحق أن الإمام إذا أذن إلخ ) أي مدخل للأذن أو إطراد العادة مع عدم ملك المنفعة اه سم وقد يجاب بأن الإذن المذكور متضمن لتمليك المنفعة قوله ( وبه ) أي بقول الزركشي ( يعلم أنه ) أي خلاف العلماء للمصنف هو المعتمد اه كردي وهذا مبني على أن قول الشارح معتمد بفتح الميم ولام الجر للتعليل ويظهر أنه بكسرها واللام لمجرد التعدية والمعنى أن الزركشي معتمد لما قاله العلماء من أن المقطع لم يملك المنفعة وإنما أبيح له الانتفاع قوله ( ويوجه صحة إيجاره )
فرع في فتاوى السيوطي مسألة رجل استأجر من رجل أرضا إقطاعية ليزرعها مدة ثلاث سنين فمات المؤجر بعد سنتين وخلف ولدا فهل تنفسخ الإجارة أو تبقى لولد المؤجر الجواب الأرض الإقطاعية في إجارتها كلام للعلماء لكن الذي نختاره صحة إجارتها ومع ذلك لا نقول أنها كالأرض المملوكة حتى أنه إذا مات المؤجر تبقى الإجارة بل نقول بانفساخ الإجارة بموته كما إذا مات البطن الأول وقد أجر الوقف انتهى اه سم والكلام كما مر عن ع ش ويأتي عن الرشيدي ويقتضيه المقام في إقطاع الإرفاق قوله ( مع ذلك ) أي عدم ملكه المنفعة قوله ( في الأخيرة ) أي في صورة جريان العرف العام بالإجارة قوله ( وحينئذ فقد يجمع ) الأولى وقد يجمع قوله ( فقد يجمع بما قاله إلخ ) سيأتي أن الراجح صحة إيجاره مطلقا والكلام في إقطاع الإرفاق أما إقطاع التمليك فيصح اتفاقا اه رشيدي قوله ( بين الكلامين ) أي كلام المصنف بالصحة وكلام معاصريه بالبطلان قوله ( ولا من نذر ) إلى قوله أخذا في المغني وإلى قوله وكذا لها في النهاية إلا قوله أو مطلقا إلى المتن قوله ( ولا من نذر عتقه إلخ ) أي ولا يصح استئجار العبد المنذور عتقه أو المشروط عتقه على المشتري اه مغني قال الرشيدي ظاهره وإن كانت مدة الإجارة تنقضي قبل دخول وقت العتق بأن كان معلقا على شيء كقدوم غائب
____________________
(6/132)
والظاهر أنه غير مراد فليراجع اه قوله ( أو شرط ) أي عتقه ش اه سم قوله ( هو بيده ) الأولى هما كما في المغني قوله ( ولا يقدر هو ) أي الغير قوله ( لها أجرة ) وفي بعض النسخ لها أجرة مثلا بزيادة مثلا ولعله بكسر فسكون مؤخر عن مقدم عبارة النهاية مدة لمثلها أجرة اه قوله ( وذلك كبيعهما ) التشبيه في أصل الحكم فإنه لا يشترط ثم كون القدرة قبل مضي مدة لها أجرة بل الشرط أن يقدر بلا مؤنة أو كلفة لها وقع اه ع ش قوله ( بذلك ) أي المذكور من الآبق والمغصوب قوله ( وأنهم يؤذون الساكن إلخ ) قضيته أنه لو لم تكن الدار معدة للسكنى بل لخزين أمتعة كتين ونحوه صح استئجارها لذلك وهو ظاهر اه ع ش قوله ( وهو ظاهر ) أي الإلحاق قوله ( إن تعذر دفعهم ) أفهم أنه لو لم يتعذر دفعهم صحت الإجارة ومنه ما لو أمكن دفعهم بكتابة أو نحوها كتلاوة قسم فالأجرة على المستأجر حيث أجاز الإجارة اه ع ش قوله ( كطرو الغصب إلخ ) أي فلا تنفسخ به الإجارة ويثبت للمكتري الخيار فإن رضي بغير انتفاع بها لتعذره انفسخت فيها كما يأتي اه ع ش قوله ( إجارة عين ) أي فيهما اه سم قوله ( لاستحالته ) أي كل من الحفظ والتعليم المذكورين قوله ( بخلاف الحفظ إلخ ) عبارة المغني أما لو استأجر واحدا عنهما لحفظ شيء بيده أو جلوسه خلف باب للحراسة ليلا فإنه يصح وخرج بإجارة العين إجارة الذمة فتصح منهما مطلقا لأنها سلم وعلى المسلم إليه تحصيل المسلم فيه بأي طريق كان اه قوله ( مطلقا ) أي للحفظ والتعليم وغيرهما قوله ( أو مطلقا ) يتأمل صورة الإطلاق اه سيد عمر أقول صورته ما سيأتي أنه لو لم تصلح الأرض إلا لجهة واحدة من البناء والزراعة والغراس فإنه يكفي فيها الإطلاق ولا يشترط تبيين المنفعة وإليه أشار الشارح بقوله والزراعة فيها متوقعة أي فقط قول المتن ( دائم ) أي مستمر يجيء عند الاحتياج إليه قوله ( أو نحوه ) إلى قوله أي إن كان في المغني إلا قوله ولو قبل إلى أنا أحفر قوله ( ولو قبل إلخ ) أي ولو كان القول قبل إلخ قوله ( إذ لا ضرر عليه ) أي المستأجر وكذا ضمير قوله له وقوله تخير قوله ( لأنه إن لم يف إلخ ) تعليل لعدم الضرر قوله ( أنا أحفر لك إلخ ) مقول قال مكر قوله ( أي إن كان ) أي أمكن الحفر أو السوق وقوله ( قبل مضي مدة إلخ ) أي وبدون كلفة لها وقع كما يأتي قوله ( أو لغير الزراعة إلخ ) عبارة المغني وللسكنى فإنه يصح وإن كانت بمحل لا يصلح كالمفازة اه قوله ( فيصح ) أي ويفعل ما جرت العادة به في تلك الأرض اه ع ش قوله ( وكذا لها وشرط ) أي وكذا يصح للزراعة مع شرط أن لا إلخ فشرط مد صوب على أنه مفعول معه اه كردي
قوله ( وبحث السبكي إلخ ) أي في مسألة المتن قوله ( فليقيد قوله بكلفة إلخ ) يؤخذ منه تقييد قوله السابق نعم إن قال مكر إلخ بانتفاء كلفة لها وقع وإلا لم يصح إذ لا فرق في ضرر الكلفة بين المؤجر والمستأجر كالبائع والمشتري اه سم قوله ( إيجارها ) أي الأرض للزراعة اه مغني قوله ( من نحو عين ) إلى قوله كخمسة عشر ذراعا في النهاية وإلى قوله ولو آجرها مقيلا في المغني إلا قوله لأن اللفظ إلى المتن قوله ( ثم إن شرط أو اعتيد إلخ ) عبارة المغني وإن استأجر أرضا للزراعة وأطلق دخل فيها شربها إن اعتيد دخوله بعرف مطرد أو شرط في العقد وإن اضطرب العرف فيه أو استثنى الشرب ولم يوجد
____________________
(6/133)
شرب غيره لم يصح العقد للاضطراب في الأول وكما لو استثنى ممر الدار في بيعها في الثاني فإن وجد شرب غيره صح مع الاضطراب والاستثناء اه وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى ما نصه وقياس ما ذكره في الاضطراب والاستثناء جريان مثله في اطراد العرف بعدم الدخول وفيما إذا لم يكن هناك عرف بدخول ولا بعدمه ولا يخفي أن صنيع الشارح ظاهر في جواز الإيجار مطلقا خلاف ما أفاده كلام الأسنى من التفصيل كما ترى اه قوله ( في شربها ) والشرب بكسر الشين هو النصيب من الماء اه كردي قوله ( دخول إلخ ) أي دخول الشرب أو خروجه في الأرض المؤجرة قوله ( لا يملك المستأجر الماء ) أي فلو فضل منه شيء عن السقي كان للمؤجر لبقائه على ملكه اه ع ش
قوله ( أن استئجار الحمام إلخ ) أي فإن كان له ماء معتاد أو يغلب حصوله صح وإلا فلا اه ع ش أي وفي تفصيل دخول الشرب وعدمه وكذا فيما مر عن المغني والروض من تفصيل صحة الإجارة وعدمها عند اضطراب العرف واستثناء الشرب قول المتن ( والغالب حصولها ) هذا ونحوه صريح في صحة إيجار الأرض للزراعة قبل الري اه سم أقول وأصرح منه ما يأتي في أراضي نحو البصرة ومصر قوله ( للزراعة ) لو تأخر إدراك الزرع عن مدة الإجارة بلا تقصير لم يجب القلع قبل أوانه ولا أجرة عليه م ر وقوله ولا أجرة عليه يخالفه قول الروض أي والأنوار وإن تأخر الإدراك لعذر حر أو برد أو مطر أو أكل جراد لبعضه أي كرؤوسه فنبت ثانيا بقي بالأجرة إلى الحصاد سم على منهج أقول ويمكن حمل قول م ر ولا أجرة عليه على ما لو كانت تزرع مرة واحدة واستأجرها لزراعة الحب على ما جرت العادة به في زرع البر ونحوه فتأخر الإدراك عن وقته المعتاد فلا يكلف الأجرة لجريان العادة في مثله بتبقية الزرع إلى وقت إدراكه وإن تأخر وحمل قول الروض بقي بالأجرة على ما لو قدر مدة معلومة يدرك الزرع قبل فراغها فيلزم بأجرة ما زاد على المدة المقدرة إذا جرت العادة بانتفاع بها بعد انقضاء المدة بزرع آخر اه ع ش قوله ( السنة ) يعني بقية سنة الانحسار فيما يظهر قوله ( بعد انحسار الماء ) متعلق بالاستئجار قوله ( وقبل انحساره ) وإن سترها عن الرؤية لأن الماء من مصلحتها كاستتار الجوز واللوز بالقشر مغني وأسنى وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الإرشاد ما نصه وقدمت في البيع اعتماد شيخ الإسلام لذلك دون بحث الأذرعي اشتراط أن يكون رآها قبل ثم قال وهل يشترط إمكان الانحسار في زمن لا أجرة له كما في إيجار دار مشحونة بأمتعة وقوله إن رجى إلخ ظاهر في عدم الاشتراط وقد يشعر بالاشتراط نظير قوله السابق أي إن كان قبل مضي مدة من وقت الانتفاع له أجرة وهو ظاهر إذ لا فرق لكن في شرح الروض أي والمغني واعترض على الصحة بأن التمكن من الانتفاع عقب العقد شرط والماء يمنعه وأجيب عنه بأن الماء من مصالح الزرع وبأن صرفه يمكن في الحال بفتح موضع ينصب إليه فيتمكن من الزرع حالا كإيجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن لا أجرة له انتهى وقضية الجواب الأول عدم التقييد وقضية الثاني التقييد اه أقول الجواب الثاني جواب تسليمي فالمدار على الجواب الأول ويؤيد عدم التقييد بل يصرح به جواز الإيجار قبل الري كما مر منه وسيأتي في الشرح والنهاية والمغني ولذا قال ع ش قوله م ر ويجوز استئجار أراضي مصر إلخ سيأتي أن هذه مستثناة من اشتراط اتصال المنفعة بالعقد اه قوله ( إن رجي وقتها عادة ) أي رجي الانحسار وقت الزراعة عادة فقوله وقتها متعلق بضمير
____________________
(6/134)
الانحسار وقوله عادة بضمير الزراعة على الشذوذ كما مر غير مرة قال ع ش فإن تأخر الانحسار عن الوقت المعتاد ثبت له الخيار اه
قوله ( وقبل أن يعلوها إلخ ) عبارة النهاية وقوله أي الري إن كان ريها من الزيادة الغالبة ويعتبر في كل زمن بما يناسبه والتمثيل بخمسة عشر أو سبعة عشر باعتبار ذلك الزمن اه وإطلاقهم جواز الإيجار قبل الري شامل لما قبله بمدة لها أجرة كما هو قضية الاستثناء الآتي ويأتي هناك تأييد آخر للشمول قوله ( إن وثق به ) أي بعلو الماء وإن كانت الأرض على شط بحر والظاهر أنه يغرقها وتنهار في الماء لم يصح استئجاره لعدم القدرة على تسليمها وإن احتمله ولم يظهر جاز لأن الأصل والغالب السلامة مغني وروض مع شرحه قوله ( كالمد بالبصرة ) المد ارتفاع النهر اه كردي عبارة القاموس المد كثرة الماء اه قوله ( وكالتي ) عطف على المد وقوله ( تروي ) ببناء الفاعل وقوله ( من زيادة النيل إلخ ) بيان للموصول وقوله ( كخمسة عشر إلخ ) مثال الزيادة الغالبة قوله ( بها ) أي بالخمسة عشر ذراعا قوله ( تطرق الاحتمال ) أي احتمال عدم الحصول ( للأولى ) أي للستة عشر وقوله ( للثانية ) أي للسبعة عشر قوله ( ويظهر إلخ ) عبارة المغني بل الغالب في زماننا وصول الزيادة إلى السبعة عشر والثمانية عشر اه قوله ( كذلك ) أي كخمسة عشر ذراعا في الصحة قوله ( ولو أجرها ) إلى قوله وتنفسخ قوله ( لم يصح إلخ ) ويتجه تقيده بما إذا قصد توزيع أجرة منفعة الأرض على المنافع شرح م ر أي فإن لم يقصد لم يشترط بيان ما ذكر اه سم قال ع ش قوله م ر بما إذا قصد إلخ مفهومه أنه يصح إذا أطلق وينبغي أن حالة الإطلاق محمولة على توزيع الأجرة على المنافع الثلاث ويخرج بذلك ما لو قصد تعميم الانتفاع وأن المعنى آجرتك هذه الأرض لتنتفع بما شئت وإنما ذكر المنافع الثلاث لمجرد بيان أنها مما شملته منفعة الأرض لا لتقييدها بهذه الثلاث اه
قوله ( عين ما لكل ) الظاهر أن المراد ما لكل من مجموع المقيل والمراح لأنهما كالشيء الواحد ومن الزراعة فلا يشترط أن يعين ما لكل من المقيل والمراح على حدته اه سم قوله ( ومن ثم ) أي لأجل اشتراط التعيين قوله ( قال القفال إلخ ) بقي ما لو آجره ليزرع النصف برا والنصف شعيرا هل يجب أن يبين عين كل منهما على قياس ما ذكر في الزرع والغراس بجامع اختلاف الضرر ولأنه يمتنع إبدال الشعير بالحنطة أو يفرق باتحاد الجنس هنا وهو الزرع بخلاف الزرع والغراس فهما جنسان فيه نظر وصمم م ر على الفرق فليحرر سم على حج أقول والأقرب عدم الفرق اه ع ش قوله ( أو قطع ) إلى قول المتن ولا تجوز في المغني إلا قوله وأقول إلى وتتفسخ قول المتن ( كالحسي ) هذا يدل على أنه أراد بالسابق الحسي فقط ولو أراد به الأعم كما حمله عليه الشارح هناك لاستغنى عما هنا قوله ( من نحو سن صحيحة إلخ ) فلو استأجر من يفعل ذلك وفعل لم يستحق أجرة لعدم الإذن الشرعي نعم لو جهل الأجير أنها صحيحة فينبغي استحقاقه الأجرة ولو اختلفا فالأقرب تصديق الأجير لأنه الظاهر إذ الغالب أن الإجارة لا تقع إلا على الوجعة اه ع ش قوله ( بخلافه لنحو قود ) أي بخلاف قلع أو قطع نحو سن صحيحة إلخ لنحو قود فيصح الاستئجار له لأن الاستئجار في القصاص واستيفاء الحدود جائز وفي البيان أن الأجرة على المقتص منه إذا لم ينصب الإمام جلادا يقيم الحدود ويرزقه من مال المصالح نهاية ومغني
____________________
(6/135)
بقوله ( أو علة صعب ) أي قوي واليد المتآكلة كالسن الوجعة اه مغني قوله ( وقالوا ) أي الخبراء قوله ( جاز ) أي القلع قوله ( واستشكل ) أي الأذرعي ( صحتها ) أي الإجارة قوله ( وأجاب إلخ ) عبارة المغني وأجيب بأن الفصد ونحوه جوز للحاجة اه
قوله ( وأقول بل فيه إلخ ) قد يسلم هذا الاستدراك بالنسبة إلى غير الماهر أما الماهر فهو في معنى الماهر بإصلاح عوج السيف من غير فارق فينبغي أن يأتي فيه خلاف البغوي والغزالي المتقدم اه سيد عمر قوله ( وتنفسخ الإجارة إلخ ) وفاقا للمغني والغرر والروض وشرحه وخلافا للنهاية ووافقه سم والرشيدي و ع ش عبارة النهاية لم تنفسخ بناء على جواز إبدال المستوفى به والقول بانفساخها مبني على مقابله اه وعبارة سم الوجه تفريع الانفساخ على القول بأنه لا يجوز إبدال المستوفى به والأصح الجواز وقضيته م ر عدم الانفساخ بل واستقرار الأجرة فقول الروض ويستحق الأجير الأجرة أي تسلمها بالتسليم لنفسه ومضي مدة إمكان العمل لكنها تكون غير مستقرة حتى لو سقطت تلك السن أو برئت رد الأجير الأجرة إنما يتجه على القول بالانفساخ بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به اه وعبارة الرشيدي فالحاصل أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة وفي حاشية التحفة للشهاب سم أن المعتمد عدم الانفساخ واستقرار الأجرة اه وسيأتي آنفا ما يتعلق به قوله ( ولا يجبر ) إلى قول المتن ويجوز تأجيل في النهاية
قوله ( ولا يجبر عليه مستأجر إلخ ) عبارة المغني والغرر والروض مع شرحه ولو استأجره لقلع سن وجعه فبرئت انفسخت الإجارة لتعذر القلع فإن لم تبرأ ومنعه من قلعها لم يجبر عليه اه قوله ( لكن عليه للأجير أجرته إلخ ) لكنها غير مستقرة حتى لو سقطت رد الأجرة كمن مكنت الزوج فلم يطأها ثم فارق نهاية ومغني وروض قال ع ش قوله م ر رد الأجرة قد يشكل الرد هنا بما يأتي من أنه لو عرض الدابة المستأجرة على المستأجر أو عرض المفتاح وامتنع المستأجر من تسلم ما ذكر حتى مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة استقرت الأجرة على أن قياس ما مر له م ر ويأتي من جواز إبدال المستوفى به عدم الرد وأنه يستعمل المؤجر فيما يقوم مقام قلع السن المذكورة فليحرر اه وفي البجيرمي عن سلطان ما يوافقه وعن القليوبي ما يوافق ما مر عن سم والرشيدي و ع ش من الاستقرار أقول وظاهر كلام الشارح أيضا الاستقرار ولعله
____________________
(6/136)
هو المعتمد قوله ( إجارة عين ) وأما إجارة من ذكر في الذمة فتصح ولا يصح الاستئجار لتعليم التوراة والإنجيل والسحر والفحش والنجوم والرمل ولا لختان صغير لا يحتمل ولا لختان كبير في شدة برد وحر ولا لزمر ونياحة وحمل مسكر غير محترم إلا للإراقة ولا لتصوير حيوان وسائر المحرمات ولا يحل أخذ عوض على شيء من ذلك كبيع الميتة وكما يحرم أخذ عوض على ذلك يحرم إعطاؤه إلا لضرورة كفك أسير وإعطاء شاعر دفعا لهجوه وظالم دفعا لظلمه اه نهاية زاد المغني في الأول ولا لتثقيب الأذن ولو لأنثى وفي الآخر والجائر ليحكم بالحق فلا يحرم الإعطاء عليها اه قال ع ش قوله فتصح ولو أتت بالعمل بنفسها في هذه الحالة بأن كنست المسجد بنفسها في حال الحيض فينبغي أن تستحق الأجرة وإن أثمت بالمكث فيه لحصول المقصود مع ذلك وبذلك يفارق ما لو استأجره لقراءة القرآن عند قبر مثلا فقرأ جنبا فإن الظاهر عدم استحقاقه الأجرة وذلك لعدم حصول المقصود لأنه إذا أتى بالقرآن على وجه محرم بأن قصد القراءة أو على وجه غير محرم بصرفه عن حكم القراءة كأن أطلق انتفى المقصود أو نقص وهو الثواب أو نزول الرحمة عنده
فرع سامع قراءة الجنب حيث حرمت هل يثاب لا يبعد الثواب لأنه استماع للقرآن ولا ينافي ذلك الحرمة على القارىء م ر اه سم اه
وقوله ( فينبغي أن تستحق إلخ ) سيأتي عن النهاية والمغني ما يخالفه قوله ( بخلاف الذمية ) محترز مسلمة عبارة المغني وشرح الروض أما الكافرة إذا أمنت التلويث فالأشبه الصحة كما قاله الأذرعي بناء على ترجيح الأصح من تمكن الكافر الجنب من المكث بالمسجد لأنها لا تعتقد حرمته اه قال ع ش ولو قيل بعدم صحة إجارة الذمية وإن قلنا بعدم منع الكافر الجنب من المكث في المسجد لم يبعد لأن في صحة الإجارة تسليطا لها على دخول المسجد ومطالبتها منا بالخدمة وفرق بين هذا وبين مجرد عدم المنع ويؤيد ذلك ما صرحوا به من حرمة بيع الطعام للكافر في نهار رمضان مع أنا لا نتعرض له إذا وجدناه يأكل أو يشرب اه وهو وجيه والله أعلم قوله ( على ما مر ) أي في باب الحدث اه رشيدي قوله ( وبطرو نحو الحيض ينفسخ العقد ) أي في العينية وهذا قد يشكل على جواز إبدال المستوفى به إذ قياسه عدم الانفساخ وإبدال خدمة المسجد بخدمة بيت مثله سم على حج اه ع ش قوله ( ينفسخ العقد ) فلو دخلت وكنست عصت ولم تستحق أجرة وفي معنى الحائض المستحاضة ومن به سلس بول أو جراحة نضاحة يخشى منها التلويث نهاية ومغني قوله ( منكوحة ) أي لغير المستأجر وتملك منافع نفسها أما لو كانت مستأجرة فلا يصح أن تؤجر نفسها قطعا مغني ونهاية قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من التعليل قوله ( لعمل ) أي تعمله في بيتها اه ع ش قوله ( ينقضي قبل قدومه ) فلو حضر قبل فراغ المدة فينبغي الانفساخ في الباقي م ر اه سم و ع ش ومثله يقال في التأهل قبل فراغ المدة على خلاف العادة قوله ( مردود ) معتمد اه ع ش قوله ( أما الأمة فلسيدها إلخ ) ) نعم المكاتبة كالحرة كما قاله الأذرعي لانتفاء سلطنة السيد عليها والعتيقة الموصى بمنافعها أبدا لا يعتبر إذن الزوج في إيجارها كما قاله الزركشي نهاية ومغني قوله ( أما مع إذنه إلخ ) محترز قول المصنف بغير إذن الزوج اه سيد عمر
____________________
(6/137)
قوله ( أما مع إذنه ) أي الزوج ولو اختلفا في الإذن وعدمه صدق الزوج لأن الأصل عدم الإذن اه ع ش قوله ( فيصح ) أي قطعا اه مغني
قوله ( خوف الحبل ) أي أما الوطء المضر بالطفل حالا فيمتنع كما يأتي له م ر بعد قول المصنف وتصح لحضانة وإرضاع اه ع ش
قوله ( كما هو ظاهر ) لأن الإذن لا يستلزم العقد الموجب لاستحقاق المنفعة بخلاف نفس الرهن مع الإقباض فإنه مستلزم للحجر عليه في المرهون بحق المرتهن اه ع ش قوله ( العكامين ) العكام من العكم أي الشد فإطلاقه على أجير الحجاج لأنه يشد الرحل قوله ( لا مزاحمة إلخ ) أي لا منافاة إذ يمكن أن يأتي بأعمال الحج من غير إخلال بالعمل الأول اه كردي قوله ( لأنه ) أي العكم وقوله ( الأزمنة ) أي أزمنة العكام أو أزمنة أعمال الحج قوله ( لأنها ) أي المنفعة في إجارة الذمة وقوله ( إذ هي ) أي إجارة الذمة وقوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف وإذا أطلقت الأجرة وقوله ( ما مر ثم ) أي في السلم فإن أطلق كان حالا نهاية ومغني قوله ( مستهلة ) أي غرته قوله ( به ) أي بأول الشهر قوله ( باطل ) على ما نقلاه عن الأصحاب ومر ثم أن المعتمد ما نقلاه عن الإمام والبغوي أنه يصح ويحمل على الجزء الأول وعليه فكلامه هنا على إطلاقه اه نهاية قوله ( بذلك ) أي الاستقبال قوله ( كإجارة هذه ) إلى قوله وللمؤجر حينئذ في النهاية قوله ( وكذا إن قال إلخ ) استطرادي وبه يندفع اعترض السيد عمر بما نصه قوله وكذا إلخ يتأمل وجه اندراجه فيما نحن فيه اه قوله ( وكإجارة أرض إلخ ) مثال الاقتضاء كما أن قوله كإجارة هذه إلخ مثال التصريح قوله ( وذلك ) أي عدم الجواز الذي في المتن قوله ( بخلاف إجارة الذمة ) محترزا إجارة العين قوله ( كما مر ) أي في المتن آنفا قوله ( آخر النهار ) أي في آخر جزء منه قوله ( أولها ) أي المدة قوله ( تاريخه ) أي العقد قوله ( أو في التعبير إلخ ) أي في أنه عبر باليوم إلخ والأخصر الأوضح أو بعضه
قوله ( ولو قالا بقسطين متساويين إلخ ) المراد من هذه العبارة أن القسط الأول ستة أشهر متوالية من أول السنة والقسط الثاني ستة متوالية تلي الستة الأولى اه ع ش قوله ( فإن أراد النصف في أول إلخ ) أي متفقين في أول إلخ فالجار متعلق بقوله أرادا باعتبار تضمنه معنى الاتفاق كما يدل عليه قوله الآتي وإن اختلفا إلخ وأول النصف الأول وقت العقد كما هو ظاهر وآخره تمام ستة أشهر وهو أي الآخر أول النصف الثاني وآخره تمام ستة أشهر أخرى اه كردي قوله ( في أول أو آخر نصفها الأول ) المراد به أول جزء من النصف الأول أو آخر جزء منه وبما بعده أول جزء من النصف الثاني أو آخر جزء منه فلو بإسكان الواو والمراد الأول أو الآخر على التعيين لا واحد مبهم منهما اه ع ش قوله ( ولو اختلفا ) أي في إرادة القسطين أو الأول أو الآخر قوله ( للجهل به ) أي بالتساوي في القسطين وذلك مجهول يعني أن اللفظ في ذاته مبهم فلا بد لإزالته من إرادة صالحة لها وهي إرادة النصفين لا غير اه كردي قوله ( وأطلق ) أي ولم يذكر في العقد أن العمل في النهار مفهومه أنه لو ذكره لم يصح كما يفيده كلام المغني قوله ( وإجارة عين الشخص إلخ ) عطف على ما لو آجره ليلا إلخ قوله ( وفي أشهره إلخ ) عطف على عند خروج إلخ )
قوله ( وإجارة دار ببلد غير بلد العاقدين ) هل ابتداء المدة من زمن الوصول إليها كما هو قضية كون الإجارة لمنفعة مستقبلة بدليل استثنائها من المنع أو من
____________________
(6/138)
زمن العقد وعليه فهل يلزمه أجرة المدة السابقة على الوصول أو لا يلزمه إلا أجرة ما بقي من المدة بعد الوصول ولو كان الوصول يستغرق المدة فهل تمتنع الإجارة في كل ذلك نظر ولم أر منه شيئا ويتجه الأول وهو أن المدة إنما تحسب من زمن الوصول فليحرر اه سم على حج قال شيخنا ع ش في حاشيته ونقل ذلك يعني الأول عن إفتاء النووي قال أي النووي فلا يضر فراغ السنة قبل الوصول إليها لأن المدة إنما تحسب من وقت الوصول إليها والتمكن منها انتهى وعلى الثاني فلو انقضت المدة قبل الوصول إليها كانت الإجارة فاسدة اه ما في حاشية الشيخ وما نقله عن إفتاء النووي لم أره في فتاويه المشهورة وفي فتاوي الشارح م ر خلافه وهو أن المدة تحسب من العقد ونص ما فيها سئل عما لو آجر دارا مثلا بمكة شهرا والمستأجر بمصر مثلا هل يصح ذلك وإن كان لا يمكنه الوصول إلى مكة إلا بعد شهر ويستحق الأجرة أو لا بد من قدر زائد على ما يمكن الوصول فيه وإذ فعل ذلك فهل يستحق المسمى أو القسط منه بقدر الزائد المذكور فأجاب بأنه لا بد من زيادة مدة الإجارة قبل وصوله وإلا لم تصح فإن زادت استقر عليه من الأجرة بقسط ما بقي منها فقط وفيها أعني فتاوي الشارح م ر جواب آخر يوافق ما هنا فليراجع اه رشيدي قول المتن ( فلو آجر السنة الثانية إلخ ) وكلام المصنف كغيره شامل للطلق والوقف نعم لو شرط الواقف أن لا يؤجر الوقف أكثر من ثلاث سنين فآجره الناظر ثلاثا في عقد وثلاثا في عقد قبل مضي المدة فالمعتمد كما أفتى به ابن الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما عدم صحة العقد الثاني وإن قلنا بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف لأن المدتين المتصلتين في العقدين في معنى العقد الواحد ولو آجر عينا فآجرها المستأجر لغيره ثم تقايل المؤجر والمستأجر الأول فالظاهر كما قاله السبكي وغيره صحة الإقالة ولا تنفسخ الإجارة الثانية نهاية وشرح الروض ومغني قال ع ش قوله م ر للطلق أي الأرض المملوكة وعبارة المختار والطلق بالكسر الحلال اه والمراد هنا المملوك وقوله م ر عدم صحة العقد إلخ أي ما لم تدع إليه ضرورة كما يأتي وإلا جاز وقوله لأن المدتين المتصلتين إلخ يؤخذ منه امتناع ما يقع كثيرا من أن الناظر يؤجره القدر الذي شرطه الواقف ثم قبل مضيه بأشهر أو أيام يعقد المستأجر عقدا آخر خوفا من تقدم غيره عليه فلا يصح للعلة المذكورة اه وقوله م ر ولا تنفسخ الإجارة إلخ أي فيرجع المستأجر الأول على المالك بقسط المسمى من وقت التقايل وللمالك عليه أجرة مثل ما بقي من المدة ويستحق المستأجر على الثاني ما سماه في إجارته سم و ع ش ورشيدي وفي المغني وشرح الروض عقب مسألة الإقالة المارة آنفا ويخالف نظيره في البيع بانقطاع علقه بخلاف الإجارة اه وفي سم بعد ذكر ما يوافق ذلك عن الدميري ما نصه هذا أي مخالفة الإجارة للبيع على أحد رأيين وإلا فالأصح صحة الإقالة في مسألة البيع أيضا اه عبارة ع ش وكالإجارة ما لو اشترى عينا ثم باعها وتقايل المشتري مع البائع فإنه يصح على المعتمد ولا ينفسخ البيع أي الثاني سم على حج اه قوله ( أو مستحقها ) إلى قوله كما صرح به في المغني قوله ( بنحو وصية إلخ ) أي كالنذر قوله ( لاتصال المدتين ) مع اتحاد المستأجر كما لو آجر منه السنتين في عقد واحد نهاية ومغني قوله ( عدمه ) أي عدم الاتصال قوله ( الأولى ) عبارة النهاية والمغني العقد الأول اه وهو المناسب لقوله الآتي في الثاني قوله ( لأن الأصل عدمه ) أي طرو مقتضى الانفساخ أو الانفساخ والمآل واحد قوله ( ذلك ) أي الانفساخ وقوله ( لم يقدح ) أي لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وقوله ( في الثاني ) أي في صحة العقد الثاني اه ع ش قوله ( حينئذ ) أي حين إذ انفسخت الإجارة الأولى اه كردي قوله ( لأنه إلخ ) حقه أن يقدم على قوله وللمؤجر إلخ قوله ( وقضية المتن ) أي قوله قبل انقضائها نهاية ومغني قوله ( ومن ثم ) أي لأجل انتفاء المعاقدة
قوله ( صحت إجارة الثانية له ) أي صحت من المالك إجارة السنة الثانية لمستأجر السنة الأولى بأن آجر زيد من
____________________
(6/139)
عمرو سنة وعمرو من بكر تلك فيصح إيجار زيد سنة تليها من عمرو لا من بكر قوله ( لما بينهما ) أي بين المالك ومستأجر السنة الأولى منه وقوله ( لا للمستأجر منه ) أي من مستأجر الأولى وهو بكر في مثالنا اه كردي قوله ( دون من خرجت إلخ ) أي مستأجري الأولى قوله ( مائلا إليه ) أي ما قاله القاضي والبغوي قوله ( أعوص ) أي أدق قوله ( والثاني هو المعتمد ) وفاقا للمغني والنهاية وشرح الروض عبارتهم وإن استؤجرت الدار من المستأجر الأول فللمالك أن يؤجرها السنة الأخرى من الثاني لأنه المستحق الآن المنفعة لا من الأول كما حزم به صاحب الأنوار لأنه الآن غير مستحق للمنفعة خلافا لما أفتى به القفال ويجوز لمشتري العين المستأجرة أن يؤجرها من المستأجر من البائع السنة الثانية قبل فراغ الأولى لاتحاد المستأجر خلافا لابن المقري وكذا لو آجر الوارث ما آجره مورثه لمستأجر منه لما مر هذا كله إذا لم يحصل فصل بين السنتين وإلا فلا تصح الثانية قطعا اه قوله ( وقضية المتن ) إلى قوله ولو استأجرها في النهاية إلا قوله وفي توجيه النص إلى ويؤخذ قوله ( ومنها ) أي من المستثنيات قوله ( جمع عقبة ) بضم العين اه مغني قوله ( من مشي إلخ ) أي قاصدا إراحتها وقوله ( وفسروها ) أي العقبة اه ع ش قوله ( وخرج بإجارة العين إلخ ) كان الأولى تأخيره عن تمام المسألة اه رشيدي قوله ( وخرج ) إلى قوله وفي توجيه النص في المغني قوله ( لما مر ) أي في المتن عن قريب قوله ( ويمشي بعضها إلخ ) ) والأولى وتمشي بحالها بعضها أو يركبها المالك فيه قوله ( أو يركبه ) فيه حذف وإيصال والأصل أو يركب فيه أي بعضها الآخر قوله ( لتركبها نصف الطريق ) أي ثم إن كان ثم مراحل معلومة حمل عليها وإلا اشترط بيان ما يمشيه وما يركبه اه ع ش
قوله ( وإلا حمل ) أي وإن كان هناك عادة مضبوطة كفى الإطلاق
____________________
(6/140)
ويحمل عليها قول المتن ( يقتسمان ) أي المكتري والمكري في الأولى والمكتريان في الثانية اه مغني
قوله ( بالتراضي ) على الوجه المبين أو المعتاد اه مغني
قوله ( نعم شرط الأولى إلخ ) عبارة المغني والأسنى عقب قول المتن ليركبها بعض الطريق نصها والمؤجر البعض الآخر تناوبا مع عدم شرط البداءة بالمؤجر سواء شرطا للمستأجر أم أطلقا أو قالا ليركب أحدنا أما إذا اشترط أن يركبها المؤجر أولا فإن العقد باطل في إجارة العين اه وأقره سم قوله ( نعم شرط الأولى ) وهو قول المتن أن يؤجر دابة رجلا وقوله ( أن يتقدم ركوب المستأجر ) أي يتقدم ركوبه على مشيه أو على ركوب المالك اه كردي قوله ( أن يتقدم ركوب المستأجر إلخ ) ظاهره اعتبار ركوبه بالفعل والمتجه خلافه كما قد يدل عليه التعليل بل المتجه أنه إذا شرط في العقد ركوب المستأجر أولا أو اقتسما بعد العقد وجعل نوبة المستأجر أولا فسامح كل الآخر بنوبته جاز فليتأمل سم على حج اه ع ش ورشيدي أقول بل المدار كما مر عن المغني والأسنى آنفا على أن لا يشترط في العقد ركوب المؤجر أولا قوله ( ذلك ) أي كراء العقب قوله ( لإطاقتهما ) لعل صوابه لعدم إطاقتهما عبارة النهاية والمغني والروض مع شرحه ولو آجره حانوتا أو نحوه لينتفع به الأيام دون الليال أو عكسه لم يصح لعدم اتصال زمن الانتفاع بعضه ببعض بخلاف العبد والدابة فيصح لأنهما عند الإطلاق للإجارة يرفهان في الليل أو غيره على العادة لعدم إطاقتهما العمل دائما اه قوله ( وإن خالف إلخ ) غاية قوله ( أو ما اتفقا عليه إلخ ) عطف على العادة قوله ( وهو ) أي الجواز الذي اقتضاه قوله ( أياما كذلك ) أي ظاهر قوله ( وعليه ) أي الضرر ( يحمل كلام الروضة إلخ ) أي بعدم الجواز قوله ( أو بالماشي ) عطف على قوله بالبهيمة قوله ( وفي توجيه النص ) من إضافة المصدر إلى فاعله وقوله ( المنع ) مفعوله قوله ( للثلاث ) الأولى للثلاثة بالتاء قوله ( فإنه قال ) أي الشافعي رضي الله تعالى عنه قوله ( لأن ذلك ) أي الركوب ثلاثة أيام والمشي ثلاثة أيام قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التوجيه ( أنه لا بد إلخ ) قد يقال يغني عن هذا قوله السابق ما لم يضر بالبهيمة سم على حج اه ع ش ورشيدي قوله ( أخذ الخ ) انظر ما متعلقه ولعل الأولى أن يقول ويفيده أيضا قولهم إلخ قوله ( وأنه لو مات المحمول إلخ ) انظر لو مرض سم على حج والظاهر أن المرض مثل الموت كما يؤخذ من توجيه النص السابق آنفا اه ع ش ولك أن تقول إن اقتصارهم على الموت يفهم أن المرض بخلافه والفرق ظاهر قوله ( على ما يأتي ) أي قبيل قول المتن ولو اكترى جمالا قوله ( ولو استأجراها ) إلى الفصل في المغني والروض مع شرحه
فصل في بقية شروط المنفعة قوله ( في بقية شروط ) إلى قوله لكن هل يعتبر في النهاية إلا قوله ولو بإشارة إلى ولا يجب وقوله لأنه صريح إلى ولا لتسكنها قوله ( في بقية شروط المنفعة ) أي زيادة على ما مر في قوله وكون المنفعة متقومة إلخ قال المغني ولم يقل وكون المنفعة معلومة أي بالعطف بدون ترجمة لكثرة أبحاث هذا الشرط اه قوله ( كون المعقود عليه ) أي كالدار مثلا قوله ( بالتقدير الآتي ) أي في المتن والشرح قوله ( كالبيع في الكل ) أي في أنه إذا ورد على معين اشترط معرفة عينه وتقديره على ما يأتي وإن ورد على ما في الذمة اشترط وصفه وتقديره لكن مشاهدة الأول تغني عن تقديره اه رشيدي قوله ( لكن مشاهدة محل المنفعة )
____________________
(6/141)
أي كالدابة مثلا قوله ( فعلم أنه يشترط إلخ ) أي فلا يكفي أن يقول آجرتك قطعة من هذه الأرض مثلا وظاهر أنه إذا آجره دارا مثلا كفته مشاهدته كما يعلم مما قدمه اه رشيدي عبارة ع ش لعل فائدة اشتراط التحديد مع أن إجارة العقار لا تكون إلا عينية والإجارة العينية يشترط فيها لكل من العاقدين رؤية العين أنه قد يكون العقار أرضا متصلة بغيرها فيراها كل من العاقدين ولكن لا يعرف المستأجر مقدار ما يستأجره من الأرض فيذكر المؤجر حدودها لتتميز عن غيرها ومجرد الرؤية لا يفيد ذلك اه قوله ( تحديد جهات العقار ) أي حيث لم يشتهر بدونه اه نهاية أي للعاقدين كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( لا تصح إجارة أحد عبديه ) إلى قوله لكن الأجرة في المغني قوله ( وغائب ) أي في إجارة العين فمراده بالغائب غير المرائي كما هو ظاهر اه رشيدي قوله ( ومدة مجهولة ) أي ولا إجارة مدة غير مقدرة اه مغني قوله ( أو عمل كذلك ) أي مجهول ع ش قوله ( وفيما له منفعة واحدة إلخ ) أي عرفا فلا ينافي أنه يمكن الانتفاع به بغير الفرش كجعله خيمة مثلا اه ع ش
قوله ( وغيره إلخ ) أي وما له منافع كالأرض والدابة وجب بيانها كما قال ثم تارة إلخ اه مغني قوله ( مع الجهل بقدر المكث إلخ ) أي ومع ذلك يمنع من المكث زيادة على ما جرت به العادة من نوعه ومن الزيادة في استعمال الماء على ما جرت به العادة أيضا وقال سم انظر ما صورة المعاقدة الصحيحة على دخول الحمام مع تعدد الداخلين فإنه مثلا لو قال استأجرت منك هذا الحمام بكذا وقدر مدة استحق منفعة جميعه فلا يمكن المعاقدة مع غيره أيضا ولعل من صورها أذنت لك في دخول الحمام بدرهم فيقبل أو ائذن لي في دخول الحمام بدرهم فيقول أذنت فليتأمل انتهى اه ع ش قوله ( وغيره ) كالماء قوله ( لكن الأجرة إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه والأصح أن الذي يأخذه الحمامي أجرة الحمام وما يسكب به الماء والإزار وحفظ الثياب أما الماء فغير مضبوط على الداخل والحمامي أجير مشترك لا يضمن على المذهب اه قوله ( في مقابلة الآلات ) ظاهر الإطلاق عدم وجوب تعيين الآلات اه سم قوله ( لا الماء ) أي فهو مقبوض بالإباحة اه ع ش
قوله ( ما لم يستحفظه عليها ) فإن استحفظه عليها صارت وديعة يضمنها بالتقصير كما يأتي في محله أما إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا وإن قصر وما في حاشية الشيخ ع ش من تقييد الضمان بما إذا دفع إليه أجرة في حفظها لم أعلم مأخذه اه رشيدي أقول الذي في ع ش إنما هو تنزيل أخذ الحمامي الأجرة مع الاستحفاظ منزلة إجابته عبارته قوله ويجيبه إلى ذلك أي أو يأخذ منه الأجرة مع صيغة الاستحفاظ اه ولا بعد في ذلك قوله ( من سكانها ) أي والأمتعة الموضوعة فيها قوله ( ثم إذا وجدت الشروط في المنفعة ) قال العلامة ابن قاسم قد يقال من الشروط كونها معلومة بالتقدير الآتي فانظر بعد ذلك حاصل المعنى اه أقول المراد بشروط المنفعة شروطها في نفسها ككونها متقومة إلى آخر ما مر هناك وكذا المراد بعلمها الذي هو شرط لها هو كونها معلومة في نفسها غير مبهمة كما أشار إليه الجلال المحقق والمغني بتقدير فيما له منافع عقب قول المتن يشترط وأما التقدير الذي ذكره المصنف هنا فهو بيان لكيفية العقد عليها وليس شرطا لها في نفسها لكن يعكر على هذا الجواب قول الشارح م ر كابن حجر بالتقدير الآتي عقب قول المصنف معلومة فليحرر اه رشيدي أقول ولقوة الإشكال ترك المغني العبارة المذكورة قوله ( حينئذ ) أي حين إذ قدرت المنفعة بالزمان فقط قوله ( علمه ) أي الزمان قوله ( أو تطيين إلخ ) قد يقال ما المانع من ضبطه بالعمل كتطيين هذا الجدار تطيينا سمكه قدر شبر وكذا
____________________
(6/142)
يقال في قوله وآنية ونحوه ما المانع فيه من التقدير بالعمل كأن يقول لا نقل به هذا الماء من هذا المحل إلى ذلك المحل اه سم
قوله ( أو اكتحال ) الأولى أو تكحيل قوله ( أو مداواة هذا ) وتقدر المداواة بالمدة لا بالبرء والعمل فإن برىء قبل تمام المدة انفسخت الإجارة في الباقي اه مغني قوله ( وكدار وأرض إلخ ) عطف على قوله كرضاع إلخ بتقدير إيجار عقب الكاف قوله ( وآنية ) إلى قوله لأنه صريح في المغني قوله ( ويقول ) إلى المتن الأولى تأخيره وذكره قبيل قوله فإن لم يعلم قوله ( ما قبله ) أي قوله لتسكنها قوله ( إذ ينتظم معه إن شئت ) أي وإن لم تشأ فأسكنها من شئت فلا تحجير بخلاف صيغة على إلخ اه سيد عمر قوله ( قال بعض الأصحاب إلخ ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى قال ع ش ولو تقدم القبول من المستأجر وشرط على نفسه ذلك بأن قال استأجرتها لأسكنها وحدي صح كما ببعض الهوامش عن الصيمري أقول وهو قياس شرط الزوج على نفسه عدم الوطء لكن قضية قولهم الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر أو القابل يقتضي خلافه ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه ولا يلزم مساواته في السكنى للمورث اه قوله ( ولا لتسكنها وحدك ) والأقرب أن محله إذا كانت متسعة لسكنى أكثر من واحد عادة لأنه حينئذ متحجر أما إذا كانت لا تسكن عادة لأكثر من واحد وكان غرضه من القول المذكور وحدة الساكن لا اشتراط خصوص سكنى المستأجرة فالأقرب أنه يصح وحينئذ فقوله المذكور تصريح بما يقتضيه العقد وهو لا يضر اه سيد عمر قوله ( ولا لتسكنها إلخ ) ينبغي ولا لتسكن غيرك بضم التاء وكسر الكاف اه سم
قوله ( فإن لم يعلم ) أي الزمان قوله ( كآجرتكها كل شهر إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولو آجره شهرا مثلا وأطلق صح وجعل ابتداء المدة من حينئذ لأنه المعهود المتعارف وإن قال ابن الرفعة لا بد أن يقول من الآن ولا تصح إجارة شهر من هذه السنة وبقي منها أكثر من شهر للإبهام فإن لم يبق منها غيره صح وقوله آجرتك من هذه السنة كل شهر بدرهم فاسد وكذا لو قال آجرتك كل شهر منها بدرهم لا أن قال آجرتك هذه السنة كل شهر بدرهم فيصح لأنه أضاف الإجارة إلى جميع السنة بخلافه في الصور السابقة ولو قال آجرتك هذا الشهر بدينار وما زاد فبحسابه صح في الشهر الأول قال في المجموع وأجمعوا على جواز الإجارة شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين قال الزركشي لكن إذا آجره شهرا معينا بثلاثين درهما كل يوم منه بدرهم فجاء الشهر تسعة وعشرين بطل كما لو باع الصبرة بمائة درهم كل صاع بدرهم فخرجت تسعين مثلا اه أي فيسقط المسمى وتجب أجرة المثل سم قوله ( لم يصح ) أي حتى في الشهر الأول للجهل بمقدار المدة اه ع ش قوله ( للأذان ) ومثله الخطبة اه زيادي أي والتدريس قوله ( بخلافه من بيت المال ) فإنه يصح وإن لم يقدر المدة لأنه رزق لا أجرة اه ع ش قوله ( وكل شهر بدينار إلخ ) عبارة المغني والأسنى والنهاية هذا الشهر بدينار وما زاد بحسابه صح إلخ اه قوله ( كل محتمل ) والثاني أقرب والله أعلم لإطلاقهم صحة بيع أقل ما يتمول ولم يتعرضوا لاشتراط اعتياد بيعه بذلك المحل اه سيد عمر قوله ( ليحسن إلخ ) متعلق بقوله كون المنفعة إلخ قوله ( أي بمحله ) إلى قوله إلا أن يجاب في النهاية إلا قوله ولا ينافي
____________________
(6/143)
إلى المتن قوله ( أي بمحله ) كالمسافة إلى مكة اه سم قوله ( أو بزمن ) عطف على بعمل فقد جعل القسم الأول ما لا يقدر إلا بالزمن والثاني ما يقدر بأحد الأمرين العمل أو الزمن وسيأتي قسم ثالث وهو ما لا يقدر إلا بالعمل سم ورشيدي قوله ( أو ليركبها شهرا بشرط إلخ ) مثال أو بزمن وما قبله مثال بعمل على ترتيب اللف قوله ( ولا ينافي هذين ) أي بيان الناحية ومحل التسليم ش اه سم
قوله ( جواز الإبدال ) أي للناحية ومحل التسليم بمثلهما اه كردي قوله ( لأن ذلك ) أي الإبدال والتسليم للقاضي إلخ قول المتن ( ذا الثوب ) والمراد بالثوب نحو المقطع اه بجيرمي قوله ( أو ثوب ) إلى قوله وقيده في المغني قوله ( لتميز هذه المنافع إلخ ) تعليل لكفاية التقدير بالعمل من غير مدة في الأمثلة المتقدمة لكن كان المناسب تأخير قوله أو ليركبها إلخ عن هذا التعليل كما فعل المغني لأنه من صور التقدير بالزمن قوله ( في هذه ) أي في الإجارة للخياطة شهرا بل في التقدير بالزمن قوله ( بيان ما يخيطه ) انظر ما المراد به وإن أراد تعيين نحو المقطع أو وصفه كما في البجيرمي فيرجع إلى المثال المتقدم قوله ( أو غيره ) أي كقباء أو سراويل اه سم قوله ( وطوله ) أي وبيان طول الثوب قوله ( أهي رومية إلخ ) والرومية بغرزتين والفارسية بغرزة اه مغني قال البجيرمي واعلم أن استئجاره لمجرد الخياطة قبل القطع إجارة فاسدة لأنها عمل مستقبل لتوقف الخياطة على القطع بخلاف الإجارة للقطع والخياطة معا م ر و سم وقليوبي اه قوله ( هذا إن إلخ ) أي اشتراط بيان نوع الخياط بل بيان كونه قميصا إلخ كما في شرح الروض قوله ( وبما تقرر ) أي من تصوير التقدير بالعمل بكل من إجارة العين والذمة وتصوير التقدير بالزمن بإجارة العين فقط قوله ( وسبقه إليه القفال ) أي عبارة النهاية لعدم اطلاعه على كلام القفال اه يعني فوافق بحثه ما قاله القفال ع ش قوله ( صفته أو محله ) عبارة شرح الروض أي وشرح البهجة تقتضي اعتبار الأمرين وهي نعم إن بين صفة العمل ونوع محله صح كما بحثه ابن الرفعة انتهت اه سم وكذا تقتضيه عبارة النهاية وهي وإلا بان بين محله وصفته صح ولا فرق كما قاله القفال بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه اه قوله ( بين الإشارة إلى الثوب ) أي مثلا اه سم قوله ( أو وصفه ) أو بمعنى الواو قوله ( وتارة تقدر إلخ ) عطف على قوله تارة تقدر المنفعة بزمان فقط قوله ( فقط ) أي لا بزمن أيضا اه سم قوله ( يوما معينا ) يغني عنه بياض النهار المعين قوله ( أو يبني هذه ) الأولى هذا بالتذكير قول المتن ( بياض النهار ) الإضافة للبيان اه سم قوله ( صح إلخ ) وقوله ( قال السبكي إلخ ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج فيهما وخلافا للمغني فيهما وللنهاية في الثاني
قوله ( إلا أن يجاب بأنه ) أي العائق ( خلاف الأصل إلخ ) فإن قيل لا يصح هذا الجواب لأن علة البطلان الاحتمال وهو موجود مع مخالفة الأصل والغالب قلت بل هو صحيح في نفسه لأن حاصل الجواب حمل الاحتمال الذي هو علة البطلان على ما لا يكون خلاف الأصل والغالب لقوته حينئذ وقربه
____________________
(6/144)
بخلاف ما يخالف الغالب وإن لم يخالف الأصل لضعفه وبعده فلا اعتبار به فليتأمل واعلم أن بهذا الجواب الذي ذكره الشارح يجاب عن قياس المنع على ما لو أسلم في قفيز حنطة على أن وزنه كذا حيث لا يصح لاحتمال زيادته أو نقصه إذ لا أصل ولا غالب ثم اه سم وأراد به الرد على النهاية والمغني وفي الرشيدي أيضا ما يؤيد الرد قوله ( عرض ذلك ) أي العائق على خلاف الغالب قوله ( فعل المكتوبة ) أي زمنه أي فيصليها بمحله أو بالمسجد إذا استوى الزمنان في حقه وإلا تعين محله واستئجاره عذر في ترك الجمعة والجماعة اه ع ش قوله ( في عمله ) أي في فساده قوله ( وطهارتها إلخ ) عطف على المكتوبة وقوله ( وزمن الأكل ) عطف على فعل إلخ قوله ( فيهما ) أي الأكل وقضاء الحاجة قوله ( كذلك ) أي مستثنى قوله ( وإلا اغتفر إلخ ) أي وإن لم يمكن واحد من الإعداد والإنابة اغتفر له الشراء في أقل زمن يمكن الشراء فيه قوله ( ذلك ) أي تفصيل شراء ما يحتاجه لأكله قوله ( دون نحو الذهاب إلخ ) حال من فعل المكتوبة أي لا يستثني نحو الذهاب للمسجد ولو للجمعة بقيدها قوله ( إن قرب جدا إلخ ) ولعل المراد به ما مر آنفا عن ع ش قوله ( وأمامه إلخ ) الواو حالية قوله ( ويلزمه ) أي الإمام
قوله ( نعم تبطل إلخ ) اعتمده م ر وظاهر أن هذا بخلاف استثناء نحو يوم الجمعة إذ لا يؤدي إلى جهل م ر اه سم عبارة النهاية واعلم أن أوقات الصلاة الخمس مستثناة من الإجارة نعم تبطل باستثنائها من إجارة أيام معينة كما في قواعد الزركشي للجهل بمقدار الوقت المستثنى مع إخراجه عن مسمى اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي وهو ظاهر وأفتى به الشيخ رحمه الله وإن نوزع فيه اه وقوله وإن نوزع إلخ تعريض للشارح قال ع ش قوله م ر وأفتى به الشيخ بقي ما لو آجر نفسه بشرط عدم الصلاة وصرف زمنها في العمل المستأجر له هل تصح الإجارة ويلغو الشرط لاستثنائها شرعا أم تبطل فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة اه ع ش قوله ( باستثناء زمن ذلك ) أي زمن فعل المكتوبة إلخ وزمن الأكل إلخ وزمن شراء ما يحتاجه لأكله بقيده قوله ( من تفرده ) أي حال كون القول بالبطلان باستثناء زمن ذلك من تفرد الزركشي قوله ( استثناء إلخ ) أي حال كون الزركشي مستثنيا لذلك من قاعدة إلخ ويحتمل أن التقدير من تفرد الزركشي باستثناء ذلك من قاعدة إلخ قوله ( ووجه ) أي ما في القواعد قوله ( انتهى ) أي التوجيه قوله ( ثم قال إلخ ) الأولى قال بعده لو قيل إلخ قول المتن ( ويقدر تعليم القرآن بمدة ) لا يبعد أن يعتبر بيان أن التعليم من أول القرآن أو آخره أو وسطه لأن الغرض يختلف جدا بذلك فليراجع هل في المنقول ما يوافقه أو يخالفه م ر اه سم قوله ( كشهر ) أي قوله قيل وفيه نظر في النهاية والمغني قوله ( هذا ) أي جواز تقدير تعليم القرآن بمدة قوله ( فإن أرادا جميعه ) أي أو بعضا معينا منه وإن قطع بحفظه عادة اه ع ش أي على مختار النهاية والمغني خلافا للشارح في مسألة الثوب
____________________
(6/145)
الصغير السابقة آنفا قبيل الفرع قوله ( كان من الجمع إلخ ) أي وهو مبطل كما مر اه ع ش قوله ( وكذا إن أطلقا ) أي فيبطل أيضا اه ع ش قوله ( لا يطلق إلا على الكل ) أي غالبا وإلا فقد يطلق ويراد به الجنس الشامل للبعض أيضا نهاية و سم قوله ( وفي دخول الجمع ) أي أيامها وقوله ( في المدة ) أي مدة التعليم وخرج به ما لو استأجره مدة الخياطة أو بناء أو غيرهما فإن أيام الجمع تدخل فيما قدراه من الزمن ويستثنى أوقات الصلاة على ما مر وظاهره وإن اطردت عادتهم في محل العقد بترك العمل في أيام الجمع اه ع ش وقوله وظاهره وإن اطردت إلخ صرح بخلافه الروض وأقره سم بل هو خلاف ما يأتي عن البلقيني الذي اعتمده النهاية والمغني فإنه على إطلاقه كما هو ظاهر وليس مخصوصا بالتعليم وإن كان الكلام فيه قوله ( هل يلزم المكتري ذلك ) أي والراجح اللزوم لأنه غير مأذون فيه اه ع ش
قوله ( والذي رجحه إلخ ) عبارة النهاية والأوجه كما رجحه البلقيني إلخ اه قوله ( عدم الدخول ) قيامه بالأولى عدم دخول عيدي الفطر والأضحى بل لا يبعد أن أيام التشريق كذلك م ر اه سم وينبغي أن مثل أيام التشريق ما لو اعتادوا بطالة شيء قبل يوم العيد أو بعده بل أو غير ذلك كالأيام التي اعتيد فيها خروج المحمل مثلا اه ع ش قوله ( كالأحد للنصارى ) وفي شرح الروض قال الزركشي وهل يلحق بذلك بقية أعيادهم فيه نظر لا سيما التي تدوم أيام والأقرب المنع انتهى اه سم على حج اه ع ش قوله ( بخلاف عرفنا في الجمع ) قد يجاب بأنه لا أثر لهذا الفرق حيث اعتيد بطالة الجمع اه ع ش عبارة السيد عمر قد يقال لا بعد فيه أي فيما رجحه البلقيني من عدم الدخول إلخ بالنسبة للمستأجر لتعليم القرآن لأن العرف مطرد فيه في سائر الأقطار بتعطيل التعليم يوم الجمعة وأما غيره فينبغي أن يعلق الأمر فيه باطراد العرف في محل الإيجار اه قوله ( أو آيات ) إلى قوله فإن أقرأه غيره في النهاية إلا قوله بل الذي إلى على أن التحقيق قوله ( من أول سورة كذا ) أو آخرها أو وسطها نهاية ومغني وسيأتي قبل الفرع تقييد هذا بأنه يشترط علم المتعاقدين بما يقع العقد على تعليمه فإن لم يعلماه وكل من يعلم ذلك ولا يكفي أن يفتح المصحف ويعينا قدرا منه قوله ( للتفاوت ) صعوبة وسهولة قوله ( وشرط القاضي )
فرع لو استأجره لحفظ كذا من القرآن هل يفسد العقد لأن الحفظ ليس بيده كما لو شرط الشفاء في المداواة كما يأتي أو يصح لأنه المقصود من التعليم ويفرق فيه نظر سم على حج ولا يبعد الصحة لما علل به من أن المقصود من التعليم الحفظ اه ع ش
قوله ( والذي يتجه أن المدار على الكلفة ) أي ولو حرفا واحدا كأن ثقل عليه النطق به فعالجه ليعرفه له اه ع ش قوله ( كإقرائها )
____________________
(6/146)
أي الفاتحة قوله ( ولا يشترط تعيين قراءة نافع مثلا إلخ ) قضيته أنه يعلمه ما شاء من القراءات لكن قال الماوردي والروياني تفريعا على ذلك يعلمه الأغلب من قراءة البلد كما لو أصدقها دراهم فإنه يتعين غالب دراهم البلد أي فإن لم يكن فيها أغلب علمه ما شاء من ذلك وهذا أوجه اه مغني عبارة ع ش أي فلو أطلقا صح وحل على الغالب في بلده إن كان وإلا أقرأه ما شاء فإن تنازعا فيما يعلمه أجيب المعلم اه قوله ( فالذي يتجه أنه له أجرة إلخ ) واعتمد النهاية والمغني و سم عدم استحقاقه الأجرة وفي سم بعد نقله أي عدم الاستحقاق عن العباب والتجريد ما نصه وهذا أي الخلاف في التقدير بالعمل فلو قدرت بزمان كشهر كذا وأقرأه فيه غير ما عينه فلا أجر له وتنفسخ الإجارة بمضي المدة م ر اه وفي ع ش هل المراد أنه لا يستحق أجرة الكلمات التي فيها الخلاف بين نافع مثلا وغيره أو جميع ما علمه إياه فيه نظر ولا يبعد الأول وإن كان المتبادر من كلامه م ر الثاني وينبغي أن هذا الخلاف يجري فيما لو آجره لقراءة على قبر أو قراءة ليلة عنده اه قوله ( التعليل المذكور ) أي بقوله لأن الأمر إلخ قوله ( نسي قبل إلخ ) أي سواء نسي إلخ ويحتمل أن المراد إذا نسي إلخ قوله ( وجوب البيان ) أي للزوم الإعادة أو عدمه مطلقا أو الإعادة في النسيان قبل انقضاء المجلس لا بعده أو قبل تمام الآية لا بعده قوله ( ينسى بعده ) أي التعليم قوله ( فيما ذكر ) أي من الوجوه والاحتمالات والترجيح قوله ( فيما إذا علمه آية إلخ ) أي ثم نسيها قوله ( ثم رأيت شيخنا إلخ ) مقابل قوله السابق فالذي يظهر إلخ قوله ( قال فإن لم يكن عرف إلخ ) اعتمده المغني قوله ( وفيه نظر ) أي فيما في البيان قوله ( على الأصح ) قد يقال هذا مناف لقوله السابق على أن التحقيق إلخ ويجاب بأن التحقيق ما يقتضيه الدليل وقد يكون خلاف المصحح لشهرته أو لذهاب الأكثرين إليه فقوله على أن التحقيق بمثابة قولهم الأوجه مدركا أو الأقوى أو المختار أي من حيث الدليل اه سيد عمر قوله ( كما مر آنفا ) أي بقوله بل الذي يتجه خلافه إلخ قوله ( وبه ) أي بتوجيه النظر بقوله لأنا إلخ وقوله ( ما ذكرته ) أي قوله فإن لم يكن غالب فالذي يظهر إلخ قوله
____________________
(6/147)
( ويشترط ) إلى قوله وفارق في المغني وإلى الفرع في النهاية قوله ( ويشترط تعيين المتعلم ) كان المراد أنه يكفي وصفه بدليل لا رؤيته اه سم وقال الرشيدي قوله تعيين المتعلم أي فلا يصح استأجرتك لتعليم أحد عبدي اه قوله ( بينه ) أي بين جواز الإجارة لتعليم من يرجى إسلامه قوله ( فيه ) أي البيع اه ع ش قوله ( على التعليم ) أي على خلف الرجاء فيه قوله ( لا رؤيته إلخ ) أي كما قال الغزالي م ر اه سم وكذا لا يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه فيه اه مغني قوله ( إن وجده فيه ) أي وجد المعلم المتعلم في الحفظ قوله ( وعلمهما إلخ ) أي المتعاقدين وهو عطف على قوله تعيين المتعلم قال سم هذا راجع لقوله أو تعيين سور وظاهره عدم رجوعه لما قبله من قوله ويقدر تعليم القرآن بمدة وتوقف في ذلك م ر وقوله ( بما عقد عليه ) شامل لكل القرآن وبعضه اه قوله ( وكلا ) أي إذا جهل كل منهما وإلا فيوكل الجاهل منهما فقط ويتصور جهل الأجير في إجارة الذمة فقط سيد عمر وكذا يتصور بأن يعلم من المصحف دون الحفظ ولا يلزم من العلم من المصحف معرفة السورة التي يريد العقد عليها ع ش قوله ( بأنه ) أي الكفيل وكذا ضمير عنه وضمير أمره قوله ( ويسهل إلخ ) عطف على توثقه إلخ قوله ( بينه ) أي العرف قوله ( فيها ) أي الخدمة قوله ( انتهى ) أي قول الهروي
قوله ( أنه لا تجب ) أي على الموصي بمنفعته كتابة وبناء أي وقياس ذلك أنهما لا يدخلان في الخدمة قول المتن ( وفي البناء يبين إلخ ) ويبين في النساخة عدد الأوراق وأسطر الصفحة وقدر القطع أي كونه في نصف الفرخ أو كامله مثلا والحواشي ويجوز التقدير فيها بالمدة قال الأذرعي ولا يبعد اشتراط رؤية خط الأجير وهو كما قال ولم يتعرضوا لبيان دقة الخط وغلظه والأوجه اعتباره إن اختلف فيه غرض وإلا فلا ويبين في الرعي المدة وجنس الحيوان ونوعه ويجوز العقد على قطيع معين وعلى قطيع في الذمة ولو لم يبين فيه العدد اكتفى بالعرف اه نهاية وكذا في المغني إلا قوله قال إلى قوله ويبين قال ع ش قوله اكتفى بالعرف أي إذا كان في محل العقد عرف مطرد وإلا فلا بد من بيان عدد اه قوله ( استئجار شخص ) إلى قوله وأفتى في النهاية قوله ( أو نحو سقف ) كجدار اه ع ش قول المتن ( وما يبني به ) نعم إن كان ما يبني به حاضرا فمشاهدته تغني عن تبيينه نهاية ومغني وشرحا الروض والمنهج قوله ( أهو منضد إلخ ) المنضد ما جعل بعضه فوق بعض والمجوف ما فيه تجويف والمسنم المملوء اه كردي عبارة البجيرمي عن الحفني قوله منضد أي محشوا وقوله أو مجوفا أي غير محشو وقوله أو مسنما أي على صورة سنام البعير اه قوله ( أو بالزمن إلخ ) عبارة شرح المنهج والغرر والمغني وإن قدر بزمن لم يحتج إلى بيان غير الصفة اه يعني غير ما يبني به وكيفية البناء قوله ( كما صرح به ) إلى قوله وفارق إلخ متعلق بالزمن الذي زاده اه رشيدي قوله ( العمراني ) كذا في النهاية والمغني وعبارة شرح الروض الفارقي وغيره قال الرشيدي قوله م ر العمراني صوابه الفارقي كما هو كذلك في شرح الروض الذي نقل الشارح م ر عبارته مع المتن بالحرف اه ويدفع باحتمال أن شرح الروض أدخل العمراني في الغير قوله ( وفارق ما ذكر تقدير الحفر إلخ ) عبارة الروض ويتقدر الحفر وضرب اللبن والبناء بالزمان كاستأجرتك لتحفر لي أو تبني أو تضرب اللبن لي شهرا وبالعمل فيبين في الحفر طول النهر والبئر والقبر وعرضها وعمقها وليعرف أي الأجير الأرض أي بالرؤية اه وعبارة شرحه وقضية كلامه
____________________
(6/148)
كأصله عدم اشتراط هذه الأمور في التقدير بالزمان لكن مر أنه يشترط في الإجارة للخياطة شهرا بيان الثوب وما يراد منه ونوع الخياطة وقد يفرق بأن الغرض يختلف في الخياطة بخلاف الحفر اه وعبارة النهاية والمغني ويبين في الاستئجار لضرب اللبن إذا بدر بالعمل العدد والقالب بفتح اللام طولا وعرضا وسمكا إن لم يكن معروفا وإلا فلا حاجة إلى التبيين فإن قدر بالزمان لم يحتج إلى ذكر العدد كما صرح به العمراني وغيره اه قوله ( وهو نحو سقف ) كجدار سم و ع ش قوله ( للبناء عليه ) متعلق باستئجار إلخ وقوله ( وبجوازه ) متعلق بقوله وأفتى قوله ( عليه ) أي العلو قوله ( إعادته ) أي البناء القديم وقوله ( ولم يضر ) أي البناء المحدث قوله ( وإن لم يوجد ذلك إلخ ) شامل لما إذا منع من ذلك ولم ينقص بسببه الأجرة فليتأمل في ذلك اه ع سم أي والظاهر عدم جوازه حينئذ رعاية لشرط الواقف قوله ( بأنه خلاف المنقول لقولهم إلخ ) قد يمنع ورود هذا على ابن الرفعة لتقييده بما إذا تعذرت الإعادة حالا ومآلا وهذا فيما إذا رجيت الإعادة اه سم قوله ( ليبني إلخ ) والمراد به ما يشمل الغراس قوله ( غير ما كانت عليه ) الأولى كان عليها قول المتن ( وإذا صلحت إلخ ) أي بحسب العادة وإلا فغالب الأراضي يتأتى فيها كل من الثلاثة اه ع ش قوله ( بفتح اللام ) إلى قوله وفيما إذا في المغني وإلى قوله على أنه لو قيل في النهاية قوله ( نوع المنفعة ) فلو اختلفا في ذلك فينبغي تصديق المالك اه ع ش قول المتن ( ويكفي تعيين الزراعة )
واقعة آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت بها عشب فلمن يكون أجاب شيخنا بأنه للملك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة وإنما تملك به المنافع انتهى دميري أي ومعلوم أن الأجرة التي وقع بها العقد تلزم المستأجر لما تقدم أنها تجب بقبض العين وقياس ما أجاب به أن ما يطلع في خلال الزرع من غير بذر المستأجر كالحشيش مثلا يكون لمالك الأرض اه ع ش وفي كل من المقيس والمقيس عليه وقفة والقلب أميل إلى خلافه فليراجع قوله ( فيزرع ما شاء ) شامل لنحو القصب والأرز مع شدة ضرره بالنسبة لبقية أنواع الزرع والوجه أن يتقيد بالمعتاد في مثل تلك الأرض وإن عمم فقال تزرع ما شئت م ر اه سم عبارة ع ش قوله م ر فيزرع ما شاء أي مما جرت به العادة ولو من أنواع مختلفة وفي مرات مختلفة ثم رأيته في الزيادي في كلامه م ر الآتي اه أي فطريق زرع ما لم يجر العادة بزرعه في تلك الأرض أن ينص عليه قوله ( وأجريا ذلك ) أي الخلاف المذكور قوله ( فيغرس أو يبني إلخ ) أي ولو بغرس البعض وبناء البعض اه ع ش وفيه وقفة فليراجع قوله ( أو يبني ما شاء ) أي من دار أو حمام أو من غيرهما وقد مر ما يعلم منه أنه لا بد من بيان الموضع والطول والعرض اه رشيدي أقول وقياس ما مر آنفا عن سم و ع ش في إطلاق الزراعة أن يتقيد الغراس والبناء بالمعتاد في مثل تلك الأرض ثم رأيت سم قد
____________________
(6/149)