الخ ) أي على الآخر قوله ( وفيه نظرر الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( كاف ) أي فلا يشترط إذن الحاكم قوله ( عليها ) أي النفقة وقوله ( وفقد القاضي ) أي في مسافة العدوى اه
ع ش قوله ( لواحد منهما ) أي البائع والمشتري قوله ( حينئذ ) أي في حالة الوقف اه
ع ش قوله ( ونحوه ) أي من مقدمات الوطء قوله ( أنه يحل له ) أي للمشتري قوله ( والمنقول خلافه ) معتمد وهو أن الإذن إنما يكون إجازة إذا انضم إليه الوطء اه
ع ش قول المتن ( ويحصل الفسخ الخ ) في الروض في باب الحوالة ما نصه ويبطل الخيار بالحوالة بالثمن وكذا عليه لا في حق مشتر لم يرض أي بها اه
سم
قوله ( أما الصريح الخ ) لم يذكر مثالا للكناية في الفسخ ولا في الإجازة ولعل من كنايات الفسخ أن يقول هذا البيع ليس بحسن مثلا ومن كنايات الإجازة الثناء عليه بنحو هو حسن اه
ع ش وتقدم عنه أن من كناية الأول كرهت العقد ومن كناية الثاني أحببته اه
وكذا قول الشارح الآتي وقول من خير لا أبيع الخ تمثيل للكناية في الفسخ قوله ( جميعه ) أي جميع العقد أي من جهتي الفاسخ والآخر معا قوله ( لا بإجازته ) أي فلا يلزم جميعه أي العقد بل إنما يلزم من جهة المجيز ويبقى الخ اه
ع ش قوله ( وقول من خير الخ ) أي وقول البائع في زمن الخيار للمشتري لا أبيع حتى تزيد في الثمن أو تعجله وقد عقد بمؤجل فامتنع المشتري فسخ وكذا قول المشتري لا أشتري حتى تنقص من الثمن أو تؤجله وقد عقد بحال فامتنع البائع اه
مغني قوله ( لا أبيع الخ ) وفي البجيرمي عن القليوبي قال شيخنا ولعل من كنايتهما نحو لا أبيع أو لا أشتري إلا بكذا أو لا أرجع في بيعي أو شرائي فراجعه اه
قوله ( إلا بنحو زيادة ) أي قبل انقضاء مدة خيار المجلس أو في مدة خيار الشرط اه
ع ش قوله ( مع عدم موافقة الآخر ) ظاهره الانفساخ فيما لو كان الشرط من أحدهما وسكت الآخر أو رد وعبارة حج هنا موافقة لعبارة الشارح م ر فيحمل قولهما هنا مع عدم موافقة الآخر على ما لو خالفه الآخر صريحا بأن قال لا أرضى أو نحو ذلك وإنه لو وافقه صريحا استقر العقد على ما توافقا عليه وإن سكت لغا الشرط واستقر الحال على ما وقع به العقد أولا اه
ع ش ولكن تقدم في حج في تنبيه في شرح ولو باع عبدا بشرط اعتاقه الخ ما هو صريح في أنه إذا سكت الآخر يستقر الثمن على ما ذكر في العقد أولا ويلغو الشرط قول المتن ( ووطء البائع ) قال في شرح الروض أي الأمة المبيعة في قبلها انتهى اه
سم وع ش عبارة النهاية ووطء البائع ولو محرما كأن كان الخيار لهما اه
وفي الحلبي أي فلا تلازم بين حصول الفسخ وحل الوطء فالوطء لا يحل ويحصل به الفسخ اه
قوله ( لواضح ) أي مبيع واضح بالأنوثة وقوله ( بنحو تمجس ) أي كالمحرمية اه
ع ش
قوله ( كما لو لاط الخ ) أي في عدم الفسخ قوله ( وكذا الخنثى ) أي مثل الواضح في كون الوطء فسخا عبارة المغني والنهاية ويستثنى الوطء له فليس فسخا ولا إجازة فإن اختار الموطوء في الثانية الأنوثة بعد الوطء تعلق الحكم بالوطء السابق ذكره في المجموع وقياسه أنه لو اختار الواطىء في الأولى الذكورة بعده تعلق الحكم بالوطء السابق اه
وفي بعض النسخ وكذا لخنثى بلام الجر ويوافقه قول ع ش وعبارة حج وكذا أي يحصل الفسخ بوطء البائع الواضح لخنثى إن اتضح بعد بالأنوثة اه
قوله ( لا لخنثى أو منه الخ ) أي ليس وطء البائع الواضح لخنثى لم يتضح بأنوثة ولا الوطء من بائع
____________________
(4/349)
خنثى لم يتضح بذكورة لواضحة فسخا
قوله ( وخرج به ) أي بالوطء قوله ( ولو معلقا ) انظر هل المراد حصول الفسخ بنفس التعليق أو بوجود الصفة اه رشيدي والأقرب المتبادر الأول قوله ( وإيلاده ) لعله بنحو إدخال منيه وإلا فما تقدم من الوطء مغن عنه اه
رشيدي قوله ( حيث تخيرا الخ ) قيد في أصل مسألة المتن اه
رشيدي أي لا في خصوص مسألة الإيلاد بل راجع إليهما وإلى كل من مسألتي الوطء والإعتاق قوله ( نحو اعتاقه ) أي البائع وأدرج بالنحو الاستيلاد
قوله ( قبله ) أي نحو الإعتاق قوله ( ولا ينفذ من المشتري الخ ) قال في شرح الروض فإن تم البيع بان نفوذه وإلا فلا اه
سم قوله ( بعد ) أي بعد نحو الإعتاق قوله ( إن كان للمشتري ) أي الثاني وحده بخلاف ما إذا كان للبائع أو لهما فلا يكون البيع حينئذ فسخا ومثله المشتري في ذلك فإذا باع في زمن الخيار الثابت له أو لهما بشرط الخيار كان إجازة أن شرطه للمشتري منه وحده بخلاف ما إذا شرطه لنفسه أولهما سم ونهاية قول المتن ( وتزويجه ) أي المعقود عليه عبدا أو أمة قال الرشيدي هل المراد من التزويج ما يشمل تزوج عبده الكبير بإذنه اه
أقول المتبادر عدم الشمول
قوله ( بهما ) أي الرهن والهبة اه
ع ش قوله ( أو هو ) أي البائع قوله ( البيع وما بعده ) عبارة المحلي أي والمغني الوطء وما بعده وهي أولى لأن ما ذكره الشارح يخرج الوطء والعتق عن كونهما إجازة وقد يقال إنه أشار إلى أن ما قطع فيه بأنه فسخ من البائع قطع فيه بأنه إجازة من المشتري وما جرى فيه الخلاف إذا وقع من البائع جرى في مثله الخلاف إذا وقع من المشتري اه
ع ش
قوله ( إلا إن تخير ) أي وحد فتصح حينئذ وما ذكره الشارح المحقق مما يوهم خلاف ذلك محمول على ما إذا كان الخيار لهما ولم يأذن البائع وكان التصرف معه سم ومغني
قوله ( إلا إن تخير أو أذن له البائع أو كانت معه ) أي والحال أن ذلك بعد القبض بدليل ما يأتي في باب المبيع قبل القبض ولو بإذن البائع وأن نحو بيعه للبائع كغيره وهو شامل لما إذا كان هناك خيار أو لا اه
سم قوله ( أو أذن له البائع ) قضية سياقه أن هذا إذا كان الخيار لهما ولكن أطلق في الروض قوله وأذنه للمشتري في العتق والتصرف والوطء مع تصرف المشتري ووطئه إجازة وصحيح نافذ انتهى وهو شامل لما إذا كان الخيار للبائع وحده وعليه فلم يذكروا نظيره في جانب البائع بأن يأذن المشتري إذا كان الخيار له وحده للبائع فيما ذكر فيكون فسخا وصحيحا نافذا اه
سم أقول شرح المنهج كالصريح وكلام المغني صريح في تلك القضية
قوله ( أو كانت معه ) أي أو كانت التصرفات واقعة مع البائع رشيدي و ع ش قوله ( ما مر ) هو قوله هي منه صحيحة الخ اه
كردي عبارة ع ش قوله وفارق أي تصرف المشتري ما مر في البائع أي حيث نفذ والخيار لهما
____________________
(4/350)
وإن لم يأذن المشتري اه
قوله ( بتزلزل ملكه ) أي المشتري قوله ( لفسخه ) أي البائع اه
ع ش قوله ( وهو ممتنع ) أي إسقاط الفسخ اه
كردي قول المتن ( والتوكيل فيه ) أي والهبة والرهن إذا لم يتصل بهما قبض اه
مغني قوله ( إذ لم يوجد ) أي في حياة الموصي
فصل في خيار النقيصة قوله ( ومر ما يتعلق بالأول ) هو قوله التزام شرطي أي في قوله ولو شرط وصفا يقصد الخ اه
ع ش عبارة السيد عمر في النهي عن بيع وشرط اه
قوله ( ويأتي الخ ) أي في فصل التصرية حرام اه
ع ش قوله ( وبدأ بالثالث ) هو قوله أو قضاء عرفي أي قدمه على الثاني قوله ( لطول الكلام عليه ) أي فيحتاج إلى توفر الهمة وعدم فتورها بالإشتغال بغيرها أولا اه
سم قوله ( فيه وكذا ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله ولا نظر إلى ولو كان قوله ( فيه ) أي المبيع المعين وغيره لكن يشترط في المعين الفور بخلاف غيره كما يأتي له بعد قول المصنف الآتي والرد على الفور اه
ع ش
قوله ( وآثروا الأول ) أي اقتصروا على ثبوت الخيار للمشتري اه
مغني
قوله ( في الثمن ) أي المعين وغيره على ما مر بأن كان في الذمة لكن إن كان معينا ورده انفسخ العقد وإن كان في الذمة لا ينفسخ العقد وله بدله ولا يشترط لرده الفورية بخلاف الأول هذا كله فيما في الذمة إذا كان القبض بعد مفارقة المجلس أما لو وقع القبض في المجلس ثم اطلع على عيب فيه ورده فهل ينفسخ فيه أيضا أو لا لكونه وقع على ما في الذمة فيه نظر ومقتضى قولهم الواقع في المجلس كالواقع في العقد الأول اه
ع ش قوله ( أو حدث قبل القبض ) أي بغير فعل المشتري على ما يأتي اه
ع ش قوله ( إجماعا ) علة لقول المتن للمشتري الخ وقوله ( في الثاني ) هو قوله أو حدث فيه قبل القبض اه
ع ش قوله ( وإن قدر الخ ) راجع للمتن وما زاده الشارح عقبه قوله ( من خير ) أي من البائع والمشتري اه
كردي قوله ( وإن قدر من خير الخ ) أي بمشقة أخذا من قوله الآتي لأنه لا مشقة فيه الخ فلو كان يقدر على إزالته من غير مشقة كإزالة اعوجاج السيف مثلا بضربة فلا خيار له وهذا ظاهر إن كان يعرف ذلك بنفسه فلو كان لا يحسنه فهل يكلف سؤال غيره أم لا للمنة فيه نظر والأقرب الثاني اه
ع ش
قوله ( بغير إذن سيده ) متعلق بمحرما أي فلو مات السيد مثلا ولم يعلم الحال فالأقرب الحمل على أنه أحرم بإذنه إذ الأصل عدم مبيح التحليل وهذا حيث لا وارث فإن كان له وارث وصدق العبد في إحرامه بإذن مورثه فالأقرب ثبوت الخيار للمشتري لأن الوارث قائم مقام مورثه وقوله ( لقدرته على تحليله ) أي بأن يأمره بفعل ما يحرم على المحرم اه
ع ش قوله ( لا مشقة فيه ) أي التحليل قوله ( وهذا ليس منه ) أي والمهابة ليست من السبب القوي قوله ( بخلافه في نحو التمتع الخ ) يعني بخلاف مهابة إبطال صوم المرأة فإنها ينظر إليها في حرمة صومها نفلا والزوج حاضر فإن الصوم لا يؤدي إلى تفويت مال على الغير قوله ( ولو كان حدوث العيب بفعله الخ ) أي المشتري وهذا تقييد لكلام المتن عبارة المغني ويستثنى من طرده مسائل منها ما إذا حدث العيب قبل القبض بفعل المشتري كما سيأتي الخ اه
قوله ( أو كانت الغبطة ) أي أو لم يحدث كذلك كأن حدث بآفة سماوية أو بفعل البائع قبل القبض ولكن كانت الخ حاصله أنه إن لم يكن في شرائه غبطة واشترى الولي بعين المال لم يصح وفي الذمة وقع الشراء للولي وإن كانت
____________________
(4/351)
الغبطة فيه للمولى عليه وكان معيبا سواء كان العيب حادثا بعد العقد أو مقارنا له وقع للمولى عليه ولا خيار مؤلف م ر اه
ع ش
قوله ( في الإمساك ) أي للمعيب اه
ع ش قوله ( أو ولي ) فيه تصريح بصحة الشراء للمولى مطلقا لكن في شرح الروض فرع ذكر في الكفاية لو اشترى الولي لطفله شيئا فوجده معيبا فإن اشتراه بعين ماله فباطل أو في الذمة صح للولي ولو اشتراه سليما فتعيب قبل القبض فإن كان الحظ في الإبقاء أبقى وإلا رد فإن لم يرد بطل إن اشترى بعين ماله وإلا انقلب إلى الولي كذا في التتمة وأطلق الإمام والغزالي أنه يمتنع الرد إن كانت قيمته أكثر من الثمن ولا يطالب بالأرش لأن الرد ممكن وإنما امتنع للمصلحة ولم يفصلا بين العيب المقارن والحادث انتهى وعلى ما في التتمة اقتصر السبكي انتهى وعلى كلام الإمام والغزالي هل يصح شراؤه مع العلم بالعيب إذا كانت قيمته أكثر اه
سم على حج قلت القياس عدم الصحة لأنه يمتنع عليه شراء المعيب مع العلم بعيبه لكن ما ذكرناه عن المؤلف أي م ر في قوله قبيل هذه صريح في الصحة وعدم الخيار إن كانت الغبطة فيه للمولى عليه وينبغي حمله على ما لو اشتراه للتجارة وحمل البطلان على ما لو اشتراه للقنية اه
ع ش وقوله قلت القياس الخ وقوله وينبغي الخ في كل منهما وقفة ظاهرة
قوله ( ورضيه موكله ) قضيته أنه لا يشترط في امتناع رد العامل رضا المالك وهو ظاهر إن لم يصرح بطلب رده من العامل وإلا فلا وجه لامتناع الرد وأنه لو كانت الغبطة في الرد لم ينظر لرضا الموكل فيرده الوكيل وإن منعه الموكل ولعله غير مراد ثم رأيت سم على حج صرح به اه ع ش وفي المغني والبصري ما يوافقه وعبارة سم قوله أو وكيل ورضيه موكله قد يقال إذا رضيه الموكل لم يتقيد نفي خيار الوكيل بكون الغبطة في الإمساك كما هو فرض المسألة لما يأتي في باب الوكالة أنه حيث رضي الموكل بالعيب فلا رد للوكيل فليتأمل اه
سم قوله ( فلا خيار ) أي لحق الغرماء في المفلس وحق المولى عليه في الولي الخ اه
ع ش قوله ( بين هذا ) أي حدوث العيب بفعل المشتري وقوله ( وما يأتي ) أي في الإجارة والنكاح
وقوله ( أن المستأجر الخ ) هو ما في الإجارة قوله ( وأنها الخ ) عطف عليه وهو ما في النكاح اه
كردي قوله ( بأن فعله الخ ) هذا يصلح لصورة الجب المذكورة اه
سم قوله ( وما مر الخ ) عطف على قوله وما يأتي اه
كردي قوله ( وكالعيب ) إلى قوله وقطع الشفرين في المغني وإلى قوله ولا يرد في النهاية إلا قوله ولو مرة إلى وإن تاب قوله ( وكالعيب فوات وصف ) مبتدأ وخبر قوله ( قبل قبضه ) متعلق بالفوات وقوله ( به ) أي بالوصف قوله ( فيخير المشتري ) أي وإن حدث فيه صفة تجبر ما نقص من قيمته بفوات الأولى لأن الفضيلة لا تجبر النقيصة اه
ع ش
قوله ( وإن لم يكن فواته ) الأولى عدمه قول المتن ( كخصاء رقيق ) بالإضافة وهو سل الأنثيين سواء أقطع الوعاء والذكر معهما أم لا اه
مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن الزيادي ما نصه وهو بيان للمراد من الخصي هنا وإلا فمن قطع ذكره وأنثياه يقال له ممسوح لا خصي اه
قوله ( وجب رقيق ) ومثل الجب ما لو خلق فاقدهما فله الخيار اه
ع ش قوله ( لأن الفحل الخ ) تعليل لأصل المتن اه
رشيدي
قوله
____________________
(4/352)
( وبحث الأذرعي الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( أنه ليس بعيب الخ ) وقد يقال إن الثيران الغالب فيها الخصي فلا يثبت فيها خيار اه
مغني قوله ( والبراذين ) جمع برذون وهو الفرس الذي أحد أبويه عربي والآخر عجمي اه
كردي
قوله ( والبغال ) هذا قد يشعر بجواز خصاء البغال وليس مرادا فإنه يشترط لجواز الخصاء كونه في صغير مأكول اللحم لا يحصل منه هلاك له عادة ككون الزمان غير معتدل وقضية تقييد الجواز بكونه في صغير مأكول أن ما كبر من فحول البهائم يحرم خصاؤه وإن تعذر الانتفاع به أو عسر ما دام فحلا وينبغي خلافه حيث أمن هلاكه بأن غلبت السلامة فيه كما يجوز قطع الغدة من العبد مثلا إزالة للشين حيث لم يكن في القطع خطر اه
ع ش وفي القياس المذكور تأمل قوله ( لغلبة ذلك فيها ) قد يقال هذا لا يوجب غلبته في جنس الحيوان على قياس ما ذكره في قطع الشفرين فليتأمل لكن قضية ما يأتي عن شيخنا الشهاب الرملي من استثناء خصاء البهائم في هذه الأزمان اعتبار الغلبة في جنس الحيوان اه
سم
قوله ( الآتي ) أي في المتن قوله ( وقطع الشفرين عيب ) مبتدأ وخبر قوله ( وقطع الشفرين ) بضم الشين اه
ع ش قوله ( في جنس الرقيق ) لكن قضية ما مر في البراذين أنه ليس عيبا في خصوص ذلك النوع وقد يفرق بين نحو البراذين والإماء بأن الخصاء في البراذين لمصلحة تتعلق بها كتذليلها وتذليل الثيران لاستعمالها في نحو الحرث ولا كذلك في قطع الشفرين من الأمة فجعل ذلك فيها عيبا مطلقا وإن اعتيد اه
ع ش قول المتن ( وزناه ) أي إذا وجد عند البائع فقط أو عندهما أما لو وجد عند المشتري ولم يثبت وجوده عند البائع فهو عيب حدث عند المشتري فلا رد به
تنبيه يثبت زنى الرقيق بإقرار البائع أو ببينة ويكفي فيها رجلان لأنه ليس في معرض التعبير حتى تشترط له أربعة رجال ولا يكفي إقرار العبد بالزنى لأن فيه ضررا بغيره فلا يقبل منه
فرع لو زنى أو سرق العبد قبل رقه فالظاهر أنه عيب سم على منهج أقول ولا يبعد أن مثلهما غيرهما كالجناية وشرب المسكر والقذف لأن صدورها منه يدل على إلفه لها طبعا اه
ع ش
قوله ( ولو مرة من صغير الخ ) راجع لقوله وزناه الخ ع ش وكردي قوله ( ويظهر أن وطء البهيمة كذلك ) أي يثبت به الخيار ولو مرة وتاب منه اه
ع ش قوله ( لأنه لم يتحقق الخ ) ومن ذلك أيضا ما اعتيد في مريد بيع الدواب من ترك حلبها لإيهام كثرة اللبن فظن المشتري ذلك لا يسقط الخيار لأنه من الظن المرجوح أو المساوي لعدم إطراد الحلب في كل بهيمة اه
ع ش قوله ( وأفتى البغوي الخ ) ينبغي حمله على التردد باستواء لأن الظن كاليقين بدليل أن إخبار البائع بالعيب لا يفيد إلا الظن م ر اه سم عبارة النهاية نعم يتجه حمله على ظن مساو طرفه الآخر أو مرجوح فإن كان راجحا فلا لأنه كاليقين ويؤيده إخبار البائع بعيبه إذ لا يفيد سوى الظن ولو اشترى شيئا فقال إنه لا عيب به ثم وجد به عيبا فله رد به ولا يمنع منه قوله المذكور لأنه بناه على ظاهر الحال اه
قال ع ش قوله م ر على ظن مساو طرفه الخ قد يقال حيث تساوى طرفاه لم يكن ظنا بل شكا وحيث كان مرجوحا كان وهما فالقول بما ذكر تضعيف في المعنى لمن ألغى الظن نعم الظن تتفاوت مراتبه باعتبار قوة الدليل وضعفه فينبغي أن يقيد الظن بما لم يقوى دليله بحيث يقرب من اليقين ويمكن حمل كلام الشارح عليه وقوله بعيبه أي فإنه لا رد به وإن وجده كذلك وقوله فقال أي المشتري لمن سأله عنه أو في مقام مدحه اه
وقال الرشيدي قوله م ر نعم يتجه حمله الخ أي فالمراد بالظن هنا مايشمل الأطراف الثلاثة كما هو عرف الفقهاء
____________________
(4/353)
بخلاف عرف الأصوليين اه
قول المتن ( وسرقته ) أي وإن وجدت عند المشتري بعد وجودها في يد البائع اه
ع ش
قوله ( أيضا ) أي كالسرقة قوله ( كالزنى ) تعليل للمتن
قوله ( في أحواله المذكورة ) أي بقوله السابق ولو مرة من صغير الخ قوله ( في علته ) وهي قوله لأنه قد يألفه الخ قوله ( إلا في دار الحرب الخ ) وفاقا للنهاية والمغني
قوله ( كما صرح به الخ ) وما تقرر من أن السرقة والإباق مع التوبة عيب هو المعتمد مغني ونهاية قوله ( إلا إذا جاء الينا ) إلى قوله ويلحق به في النهاية والمغني قوله ( ما لو أبق إلى الحاكم ) ينبغي أن يلحق به غيره ممن يتوسم فيه الرقيق أن له قدرة على تخليصه مما ذكر ولو بإعانة عند نحو حاكم ولو فرض عدم قدرته بحسب الواقع لأن المدار على ما يغلب معه الظن على انتفاء ما يعد عيبا في العرف اه
سيد عمر قوله ( إلى الحاكم الخ ) أي أو إلى من يتعلم منه الأحكام الشرعية حيث لم يغن عنه السيد اه
ع ش قوله ( وما لو حمله الخ ) عطف على ما لو أبق الخ
قوله ( ومحل الرد ) إلى المتن في النهاية والمغني عبارة الثاني وحيث قيل له الرد بالإباق فمحله في حال عوده أما حال إباقته فلا رد قطعا ولا أرش في الأصح اه
قوله ( إذا عاد ) هذا يصور بما إذا أبق في يد المشتري وكان أبق في يد البائع وإنما رد مع حصوله في يده لأنه من آثار ما حصل في يد البائع ولا فرق بين أن يكون ما في يد المشتري أكثر وينقص به المبيع أولا هذا هو المعتمد من خلاف في ذلك م ر اه
سم على حج اه
ع ش قوله ( وإلا فلا رد ) أي فليس له الفسخ قبل عوده ومن لازم عدم الرد عدم المطالبة بالثمن اه
سم
قوله ( ولا أرش ) أي لاحتمال عوده اه
ع ش قوله ( وبلغ سبع سنين ) أي تقريبا نهاية ومغني أي كشهرين ع ش قوله ( ومحله ) إلى قوله وهل لعوده في النهاية والمغني قوله ( بخلاف ما قبله ) أي من الزنى وما عطف عليه قوله ( وهل لعوده هذا ) أي عود العيب الذي زال اه
كردي قوله ( يقدر ) أي العود ( بها ) أي بهذه المدة قوله ( ولو لم يعلم ) إلى المتن في المغني
قوله ( به ) أي ببوله في الفراش قوله ( فلا رد به ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة سم الأصح أن له الرد لأنه من آثار ما كان في يد البائع م ر اه
قوله ( المستحكم ) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله أو أبيض إلى أو شتاما وقوله وعبروا إلى أو آكلا وقوله وظاهر إلى أو قرناء وقوله إلا إذا كان إلى أو ذا سن قوله ( المستحكم ) بكسر الكاف لأنه من استحكم وهو لازم قال في المختار وأحكم فاستحكم أي صار محكما وبه يعلم أن ما اشتهر على الألسنة من قولهم فساد استحكم بضم التاء خطأ اه
ع ش قول المتن ( وصنان ) بضم الصاد اه
ع ش قوله ( تراكم وسخ الخ ) قد يتوقف فيه باعتبار أن الغالب في الأرقاء المجلوبين ذلك لعدم اعتياد السواك فليتأمل اه
السيد عمر ولك منع تلك الغلبة
قوله ( لذلك أي التعذر ) قوله ( إلا نحو صداع يسير الخ ) قد يتوقف فيه والفرق بينه وبين المقيس عليه واضح لأن الملحظ في المرض ثم ما يشق معه الحضور فيخرج ما ذكر وهنا نقص القيمة وقد يتحقق معه نعم إن فرض فيما إذا كان
____________________
(4/354)
يعرض أحيانا بحيث لا يخل بالعمل بوجه ولا يؤدي الى نقص القيمة فمحتمل اه
سيد عمر قوله ( ولو ظن مرضه عارضا ) أي فاشتراه بناء على ظن سرعة زواله
فرع وقع السؤال في الدرس عما لو اشترى عبدا وختنه ثم اطلع فيه على عيب قديم هل له الرد أم لا والظاهر أن يقال إن تولد من الختان نقص منع من الرد وإلا فلا ووقع السؤال فيه أيضا عما لو اشترى رقيقا فوجده يغط في نومه أو وجده ثقيل النوم هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والظاهر أن يقال إن كانا زائدين على عادة غالب الناس ثبت له الخيار وإلا فلا لأن الأول ينقص القيمة والثاني يدل على أنه ناشىء عن ضعف في البدن
فرع ليس من العيوب فيما يظهر ما لو وجد أنف الرقيق أو أذنه مثقوبا لأنه للزينة اه
ع ش
قوله ( ومن عيوب الرقيق ) إلى قوله وزعم في المغني إلا قوله وعبروا إلى وآكلا وقوله وظاهر إلى أو قرناء وقوله إلا إذا كان إلى أو ذا سن قوله ( كونه نماما ) أو مبيعا في جناية عمد وإن تاب منها كما جزم به في الأنوار وهو المعتمد أو مكثر الجناية الخطأ بخلاف ما إذا قل والقليل مرة وما فوقها كثير ما اقتضاه كلام الماوردي أو مرتدا وإن تاب قبل العلم كما قاله الماوردي وتبعه الأذرعي خلافا لبعض المتأخرين سم ونهاية
قوله ( أو تمتاما ) وهو من يرد الكلام الى التاء والميم اه
قاموس قوله ( أو قاذفا ) أي لغير المحصنات م ر اه
سم أي خلافا للمغني حيث قيده بالمحصنات قال النهاية أو مقامرا أو كافرا ببلاد الإسلام اه
زاد المغني أو ساحرا اه
قوله ( أو تاركا للصلاة ) وفي إطلاق كون الترك عيبا نظر لا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذا الغالب عليهم الترك خصوصا الإماء بل هو الغالب في قديمات الإسلام وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد نهاية ومغني أي منع الرد بترك الصلاة على المعتمد ع ش أي خلافا للتحفة قوله ( أو أصم ) ولو في أحد أذنيه اه
نهاية قوله ( أو أقرع ) وهو من ذهب شعر رأسه بآفة ( أو أبله ) أي يغلب عليه التغفل وعدم المعرفة أو مخبلا بالموحدة وهو من في عقله خبل أي فساد أومزوجا أو منقلب القدمين شمالا ويمينا أو متغير الأسنان بسواد أو خضرة أو زرقة أو حمرة أو كلف الوجه متغيرا بشرته أو فيه آثار الشجاج والقروح والكي الشانية ( أو أرت ) أي لا يفهم كلامه غيره أو ألثغ أي يبدل حرفا بحرف آخر أو مجنونا وإن تقطع جنونه أو أشل أو أجهر أي لا يبصر في الشمس أو أعشى أي يبصر في النهار دون الليل وفي الصحو دون الغيم أو أخشم أي فاقد الشم أو أخرس أو فاقد الذوق أو أخفش أي صغير العين وضعيف البصر خلقة وقيل هو من يبصر بالليل دون النهار وكلاهما عيب كما في الروض مغني ونهاية
قوله ( مهدرا ) قضيته أنه لا بد من أمر الإمام له بها وظاهر النهاية حيث اقتصرت على قولها يقتل به عدم اعتبار الرفع الى الإمام إلا أن يقال معنى قول حج مهدرا أنه ضار معرضا للإهدار اه
ع ش قوله ( أو مخدر ) أي كالبنج والحشيش اه
نهاية أي وإن لم يسكر به فيما يظهر ع ش قوله ( لمسكر ) كالخمر ونحوه مما يسكر وإن لم يسكر بشربه اه
نهاية قال ع ش أي وإن لم يتكرر منه ذلك وظاهره وإن اعتقد حله كحنفي اعتاد شرب النبيذ الذي لا يسكر وهو ظاهر لأنه ينقص القيمة ويقلل الرغبة فيه اه
قوله ( ما لم يتب ) هل يشترط لصحة توبة من شرب الخمر ونحوه مضي مدة الإستبراء وهو سنة أو لا فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش قوله ( أو قرناء الخ ) أو مستحاضة أو يتطاول طهرها فوق العادة أو نخراء تغير ريح فرجها اه
نهاية قوله
____________________
(4/355)
( أو حاملا ) لأنه يخاف من هلاكها بالوضع لا في البهائم فإن الغالب فيها السلامة أو معتدة ولو محرمة عليه بنحو نسب مغني ونهاية قوله ( أو لا تحيض الخ ) لا يخفى ما في عطفه على ما قبله عبارة المغني أو لا تحيض وهي في سن الحيض غالبا بأن بلغت عشرين سنة قاله القاضي لأن ذلك إنما يكون لعلة اه
وهي ظاهرة قوله ( أو أحد ثدييها الخ ) أو فيه خيلان كثيرة بكسر الخاء جمع خال وهو الشامة اه
نهاية زاد المغني أو كونه أيسر وفصل ابن الصلاح فقال إن كان أخبط وهو الذي يعمل بيديه معا فليس بعيب لأن ذلك زيادة في القوة وإلا فهو عيب اه
قوله ( أو مصطك الركبتين ) أي مضطربهما قوله ( أو خنثى الخ ) أومخنثا وهو بفتح النون وكسرها الذي يشبه حركاته حركات النساء خلقا أو تخلقا اه
مغني قوله ( إلا إذا كان ذكرا الخ ) نقل هذا في شرح العباب عن أبي الفتوح وضعفه وبسط رده اه
سم قوله ( مثلا ) أي أو ذي أصبوع زائد قوله ( زائدة ) هي التي يخالف منبتها بقية الأسنان اه
مغني عبارة ع ش قوله أو سن شاغية أي زائدة وليست على سمت الأسنان بحيث تنقص الرغبة فيه اه
قوله ( أو فاقد نحو شعر ) أو به قروح أو ثآليل كثيرة أو جرب أو عمش أو سعال اه
نهاية قال ع ش قوله أو ثآليل بالثاء المثلثة جمع ثؤلول وهو حب يعلو ظاهر الجسد كالحصة فما دونها وقوله أو جرب أي ولو قليلا وقوله أو سعال أي وإن قل حيث صار مزمنا اه
وقوله أو عمش يقال عمشت عينه إذا سال دمعها في أكثر الأوقات مع ضعف البصر اه
ترجمة القاموس قوله ( ولو عانة ) وإنما أخذ العانة غاية لأن من الناس من يتسبب في عدم انباتها بالدواء فربما يتوهم لأجل ذلك أن عدم انباتها ليس عيبا اه
ع ش قوله ( لأنه يشعر ) أي فقد نحو الشعر أو الظفر قوله ( ضر التداوي له ) أي لعدم الحيض قوله ( لا لذاك الخ ) أي لفقد نحو الشعر والظفر قوله ( وإنما يتجه الخ ) وفاقا للنهاية عبارة سم قوله وإنما يتجه الخ اعتمده م ر اه
قوله ( ولم يحصل به شين عرفا ) قد يقال لعل محل هذا التفصيل الذي أفاده الشارح في نحو ديار العرب لأنه قد يعد عندهم من الزينة بالنسبة لبعض الأعضاء وأما كثير من البلدان كديار العجم التي منها صاحب الأنوار فيعدونه مطلقا شينا عظيما ولعل هذا هو الحامل له على إطلاق كونه عيبا بل هو عندهم أقبح وأنقص للقيمة من كثير العيوب المنصوص عليها اه
سيد عمر عبارة ع ش وينبغي أن محل كون الوشم عيبا إذا كان في نوع لا يكثر وجوده فيه على ما مر اه
قوله ( أن هيام الخ ) بضم الهاء قوله ( فيعطشها ) من باب الأفعال أو التفعيل قوله ( الغلة ) بالضم فالتشديد قوله ( وجب أرشه الخ ) هلا جاز الرد على هذا ولم يمنع منه الذبح لأنه لا يعرف القديم إلا به إلا أن يقال إن الذبح إتلاف والعلم بعد الإتلاف لا يسوغ الرد وفيه نظر وقال م ر لا يبعد جواز الرد بعد الذبح ولا أرش لأنه لا يعرف القديم إلا به اه
سم قوله ( ومثله ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( هربها الخ ) هو المسمى في العرف بالجفل اه
سم قوله ( وشربها الخ ) أي وإن لم يكن مأكولا اه
قول المتن ( وعضها ) أي وكونها رموحا نهاية ومغني أي كثيرة الرمح ع ش قوله ( وخشونة مشيها ) إلى قوله أو أخبر عدل بها في النهاية قوله ( وقلة أكلها ) بخلاف كثرة أكلها وكثرة أكل القن فليس واحد منهما عيبا وبخلاف قلة شربها فيما يظهر لأنه لا يورث ضعفا ومن العيوب كون الشاة مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية م ر اه
سم
قوله ( وكون الدار منزل الجند ) كان المراد أنه جرت عادتهم بالنزول فيها عند مرورهم بذلك المحل وينبغي أن يكون جوارها كذلك لأنه قد يتأذى بمجاورتهم أشد من التأذي بمجاورة القصارين اه
سيد عمر قوله ( منزل الجند ) أو ظهر بقربها دخان من نحو
____________________
(4/356)
حمام أو على سطحها ميزاب رجل أو مدفون فيها ميت وكون الماء يكره استعماله أو اختلف في طهوريته كمستعمل كوثر فصار كثيرا أو وقع فيه ما لا نفس له سائلة وكون الأرض في باطنها رمل أو أحجار مخلوقة وقصدت لزرع أو غرس وإن أضرت بأحدهما فقط والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب وإن خرج من حلو ولا رد لكون الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت اه
نهاية قال ع ش قوله ميت أي صغير أو كبير ما لم يندرس جميع أجزائه فيما يظهر لجواز حفر موضعه حينئذ والتصرف فيه اه
وقوله ما لم يندرس الخ فيه وقفة وميل القلب الى الإطلاق قوله ( نحو قصارين ) من النحو الطاحونة اه
ع ش أي ومهراس نحو الحناء قوله ( أو القردة الخ ) عطف على الجن قوله ( مثلا ) أي والخنازير
قوله ( والأرض ثقيلة الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى الأولى التعبير بأو كما في النهاية وغيرها اه
سيد عمر وفي النهاية والروض ولا أثر لظنه سلامتها من خراج معتاد اه قال ع ش أي في عدم ثبوت الخيار فإذا ظن قلة خراجها على خلاف العادة أو عدمه ثم بان خلافه لم يتخير اه قوله ( لم يعلم كذبه ) عبارة النهاية إلا أن يعلم أنها مزورة اه
أي مكذوبة وكان قادرا على دفع التزوير قوله ( استيفاء العيوب ) أي عيوب المبيع حيوانا أو غيره قوله ( بالتخفيف ) إلى قوله ولا نظر في النهاية قوله ( وقد يشدد ) أي مع ضم الياء من التفعيل قوله ( وهو متعد فيهما ) أي هنا وإلا فالمخفف يأتي لازما كما يأتي متعديا لواحد ولاثنين ومثله في ذلك زاد اه
رشيدي قوله ( قيد ) أي قول المصنف نقصا يفوت الخ قوله ( وبنوا عليه الاعتراض الخ ) أقره المغني قوله ( ذكره عقبه ) أما بأن يقدم ذكر القيمة أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين اه
مغني قوله ( احترازا الخ ) راجع لقوله ويصح جعله قيدا الخ
قوله ( لا في محل البيع وحده الخ ) قد يقال بل الذي يظهر اعتبار محل العقد فإنه الذي ينصرف إليه الاسم عند اطلاق المتعاقدين ويوافقه ما مر في البغال ونحوها عن الأذرعي وكذا ما مر في عدم ختان العبد الكبير عن الأذرعي أيضا اه
ع ش وسيجيء مثله عن السيد عمر
قوله ( والكلام فيما لم ينصوا الخ ) لك أن تقول الحكمة في مشروعية الرد بالعيب دفع الضرر عن المشتري وقد يكون الشيء عيبا منقصا للقيمة في محل دون آخر ومن نص من الأئمة على كون الشيء عيبا أو غير عيب إنما هو لكونه عرف محله وناحيته والمعول عليه الضابط الذي قرروه وإذا كان نصوص الكتاب والسنة تقبل التخصيص ويدور حكمها مع العلة وجودا وعدما فما بالك بغيرها والأدب مع الشارع بالوقوف مع غرضه أولى بنا عن الجمود على ما يقتضيه اطلاقات الأئمة و الله أعلم اه
سيد عمر ثم أطال وبسط في سرد تقييد المتأخرين لإطلاقات المتقدمين في هذا الباب وغيره راجعه قوله ( قيد ) أي إذا غلب الخ قوله ( لهما ) أي العين والقيمة اه
ع ش قوله ( في الكبير ) أي بخلافهما في الصغير نهاية ومغني قوله ( عن ثيوبة الكبيرة ) خرج به ما لو كانت في سن لا تحتمل فيه الوطء ووجدها ثيبا فله الخيار بذلك اه
ع ش
قوله ( ولا نظر لغلبة الخ ) خلافا للنهاية والمغني ووافقهما سم كما يأتي آنفا قوله ( فيما لم ينصوا ) أخذ شيخنا الشهاب الرملي من الضابط أن الخصاء في البهائم غير عيب في هذه الأزمان اه
وقياسه أن ترك الصلاة غير عيب في هذه الأزمان في الرقيق لغلبته وقياس ذلك ما قاله الزركشي أن محل عد كونه شاربا للمسكر من العيوب في المسلم دون من يعتاد ذلك من الكفار م ر اه
سم قوله ( ككونها عقيما ) مثال لغير عيب وهو إلى قوله بخلاف سيىء
____________________
(4/357)
الخلق في النهاية والمغني قوله ( أو كونه ) عطف على كونها عقيما الخ ومرجع الضمير الرقيق الشامل للذكر والأنثى
قوله ( والفرق بينهما واضح ) ولعله أن سوء الخلق جبلة لا يمكن تغييرها اه
ع ش قوله ( أو ثقيل النفس ) عطف على قوله يعتق على المشتري قوله ( أو ولد زنا الخ ) وكذا لا رد بكون الرقيق زامرا أو عارفا بالضرب بالعود أو حجاما أو أصلع أو أغم ولا صائمة ولا بكون العبد فاسقا لا يكون سببه عيبا كما قيد به السبكي اه
نهاية
قوله ( لخصوص التحريم به ) أي بخلاف نحو كونها معتدة قال في الروض وكذا أي من العيوب كفر رقيق لم يجاوره كفار لقلة الرغبة فيه أو كافرة كفرها يحرم الوطء أي كوثنية أو مجوسية انتهى اه
سم قوله ( ومر أنه الخ ) لا يخفى ما في هذا التقدير عبارة النهاية والمغني سواء في ثبوت الخيار قارن الخ وهي أحسن قوله ( رضي به ) أي بهذا السبب قوله ( كما لو اشترى الخ ) مثال لما حدث بعد العقد وقبل القبض بسبب متقدم على العقد قوله ( فلا يتخير ) أي ولا أرش م ر اه
سم قوله ( كما بحثه السبكي ) اعتمده النهاية والمغني وسم قوله ( لأنه فيما حدث الخ ) أي وفيما لم يرض به المشتري اه
سم قوله ( فتعجب الخ ) مبتدأ خبره قوله الآتي وهم وقوله ( لم نر في هذه نقلا ) مقول القول والإشارة لمسألة شراء البكر المزوجة عالما وقوله ( بأنها الخ ) متعلق بالتعجب قوله ( وهم الخ ) قد يقال مجرد هذا الذي علم لا يقتضي الوهم لأنه إذ نشأ الرد بالحادث بعد القبض لإستناده إلى سبب متقدم فالرد بالحادث قبله لإستناده الى ذلك أولى كما لا يخفى ويجوز أن يكون مراده بدخوله في قول المتن المذكور دخوله فيه باعتبار مفهومه الأولى فوجه الرد عليه أن يقال فرض ما نحن فيه مع العلم بالسبب المتقدم وما يأتي مع الجهل به فتأمله اه
سم قوله ( وأن بينهما فرقا واضحا ) فيه أن مجرد النظر لما قبل القبض وما بعده لا يقتضي فرقا في الحكم فضلا عن كونه واضحا بل ما قبل أولى بذلك الحكم كما تقرر فليتأمل اه
سم
قوله ( وقال ابن الرفعة الخ ) عبارة النهاية ومحل ذلك بعد لزوم العقد أما قبله فالقياس بناؤه الخ اه
بصري قوله ( الأرجح ) الى الفرع في النهاية قوله ( بناؤه ) أي الخيار ( على انفساخه ) أي العقد ( بتلفه ) أي المبيع ( حينئذ ) أي في زمن الخيار قوله ( إن كان الملك للبائع ) أي بأن كان الخيار له اه
كردي قوله ( انفسخ ) ويضمنه المشتري بالبدل الشرعي وهو المثل في المثلي والقيمة في المتقوم اه
ع ش قوله ( وإلا الخ ) أي بأن كان الملك للمشتري أو موقوفا اه
ع ش قوله ( فإن قلنا ينفسخ ) أي بأن كان الملك فيه للبائع اه
ع ش قوله ( تخير بحدوثه ) أي فحدوثه كوجوده قبل القبض نهاية ومغني
قوله ( أو لا ينفسخ ) أي بأن كان الملك فيه للمشتري أو موقوفا اه
ع ش قوله ( فلا أثر لحدوثه ) فيمتنع الرد اه
ع ش قوله ( أن له حكم ماقبل القبض ) فيثبت به الخيار ويمكن شمول قول المصنف قبل القبض له بأن يراد بقبل القبض ما قبل تمام القبض اه
ع ش ( قول المتن كقطعه ) أي المبيع العبد أو الأمة اه
مغني قوله ( أو سرقة ) بالجر عطفا على جناية قوله ( وزوال بكارته ) بالجر عطفا على قطعه ومثل القطع أيضا استيفاء الحد بالجلد اه
مغني
قوله ( فإن علمه الخ ) محترز قوله
____________________
(4/358)
وقد جهله قوله ( نعم لو اشترى حاملا ) أي جاهلا بحملها الى الوضع بدليل قوله بأنه كموته الخ إذ مسألة الموت مقيدة بالجهل وبدليل استثنائه من قوله إلا أن يستند الخ المصور بالجهل إذا تقرر ذلك ظهر لك مخالفة ما ذكره هنا لما ذكره في شرح قول المصنف الآتي ولو باعها حاملا الخ اه
سم عبارة السيد عمر قوله نعم لو اشترى الخ يأتي في شرح قول المصنف ولو باعها حاملا فانفصل الخ ما يناقضه اه
قوله ( ونقصت الخ ) مفهومه أنها لو لم تنقص كان له الرد وهو ظاهر اه
ع ش وفيه وقفة فإن عيب الحمل قد زال بدون أن يتسبب عنه عيب آخر
قوله ( فلا رد ) أي وله الارش اه ع ش أي كما يفيده قول الشارح بأنه كموته الخ قوله ( بأنه كموته الخ ) سيأتي أن وجه ما ذكر في المرض أنه يتزايد الخ فهل الحمل كذلك ينبغي أن يراجع أهل الخبرة فإن ذكروا أنه كلما طالت مدة الحمل تجدد خطر وتزايد احتمل ما قاله اه
سيد عمر قول المتن ( بمرض الخ ) والجراحة السارية كالمرض وكذا الحامل إذا ماتت من الطلق اه
مغني قوله ( على ما ذكر ) أي من العقد أو القبض قوله ( جهله ) فإن كان المشتري عالما بالمرض فلا شيء له جزما اه
مغني
قوله ( للمشتري أرش المرض من الثمن ) أي فيكون جزأ منه نسبته إليه كنسبة المرض من القيمة على ما يأتي ففي قوله وهو ما بين قيمته صحيحا ومريضا مسامحة اه
ع ش قوله ( بأن لم يؤثر ) هذا التفسير حسن بالنسبة لما سيرتبه عليه من قوله فلا أرش ولكن إطلاقهم الغير المخوف صادق بما هو أعم منه اه
سيد عمر عبارة المغني أما غير المخوف كالحمى اليسيرة إذا لم يعلم بها المشتري فإن زادت في يده ومات لا يرجع بشيء قطعا لموته مما حدث في يده اه
قوله ( ثم بان أن الأول خنازير الخ ) هذه العبارة صريحة أو كالصريحة في أن ما بان لم يتولد مما ادعاه البائع ففي استدلاله على ما استوجهه بأن رضاه بما ذكر رضا بما يتولد عنه نظر فلعل الأوضح الاستدلال بأن ما بان قد زاد عنده كما في المرض وزيادته مانعة من الرد فليتأمل فإن المتجه الرد حيث لم يتولد الخنازير والبياض مما ادعاه البائع بل يتبين أنهما كانا موجودين إبتداء واشتبه الحال على المشتري وأمكن الاشتباه سم وسيد عمر قوله ( رآه ) أي المشتري قوله ( مغايرا للأول الخ ) هذا موجود في صورة الفرع المذكور بدليل قوله ثم بان أن الأول خنازير الخ فينبغي أن يقال فيه ما قيل في هذا سم وسيد عمر قوله ( بذلك ) أي بما لو رضي بعيب ثم قال إنما رضيت الخ قوله ( فيصدق بيمينه ) أي وله الرد
قوله ( قال في الروض وهذا نظير الخ ) لك أن تقول المرض في مسألة الأذرعي هو عين ما علمه
____________________
(4/359)
حال البيع وإن تفاوت بالزيادة وإنما وجب الأرش لتغرير البائع له بأنه ناشىء عن تعب السفر أي فيرجى زواله عقب الراحة كما هو الغالب بخلاف مسألته فإن الانحدار ليس عين الخنازير والرمد ليس عين البياض وإن سلم تولده منه فهو في غاية الندور اه
سيد عمر قوله ( صار كأنه ) أي المشتري قوله ( أولى ) لعل وجهه أن المشتري في مسألته جاهل بالعيب أي الخنازير والبياض حقيقة
قوله ( مثال ) إلى قول المصنف ولو هلك في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فرع إلى المتن وقوله بأن لا يكون إلى أو الباطن وقوله ويؤخذ إلى المتن قول المتن ( ولو قتل بردة سابقة الخ ) علم منه صحة بيع المرتد وهو الأصح وكذا المتحتم بأن قتله بالمحاربة ولا قيمة على متلفهما كما قاله ابن المقري لاستحقاقهما القتل والثانية نقلها الشيخان عن القفال ولعله بناها على أن المغلب في قتل المحارب معنى الحد لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص وأنه لو قتله غير الإمام بغير إذنه لزمه ديته وقضيته أنه يلزم قاتل العبد المحارب قيمته وأنه لمالكه نبه على ذلك الأذرعي والمعتمد الأول مع أن الحكم لا ينحصر فيهما بل يجزىء في غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزاني المحصن بأن زنى ذمي ثم التحق بدار الحرب ثم استرق فيصح بيعهم ولا قيمة على متلفهم اه
مغني وكذا في النهاية وسم إلا أنهما اعتمدا القضية المذكورة تبعا للشهاب الرملي ثم قالا فكما أن المرتد مثلا لا يضمن بالإتلاف لا يضمن بالتلف فلو غصب إنسان المرتد مثلا فتلف عنده فلا ضمان عليه اه
زاد النهاية وسيأتي ما حاصله أن الردة إن طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه اه
قوله ( أو حرابة ) أي قطع طريق اه
ع ش قوله ( بشرطه ) وهو الإخراج عن وقت الضرورة فقط اه
كردي أي بعد أمر الإمام له بها قوله ( لما مر ) أي من قوله إحالة على السبب اه
ع ش قوله ( لا يضر ) في كون الموجب سابقا وقوله ( هو الترك ) أي فقط وقوله ( للاستيفاء ) أي استيفاء الإمام الحد اه
كردي قوله ( ونحو الردة ) أي كالحرابة وترك الصلاة قوله ( وعلى البائع في الثانية ) أي إن أريد تجهيز المرتد إذ الوجوب منتف فيه اه
نهاية قال ع ش وسم أو يحمل على ما لو تأذى الناس برائحته مثلا فإن على سيده تنظيف المحل منه اه
قوله ( إلا إن أقام بينة بذلك ) في قبول بينته حينئذ نظر ومخالفة لما ذكروه فيما لو باع دار ثم أدعى وقفيتها اه
رشيدي وقد يفرق بتشوف الشارع بالعتق قوله ( أو صدقه المشتري ) أي فيبطل البيع ويرجع بالثمن اه
ع ش قوله ( حيوانا أو غيره ) مع قوله صح العقد مطلقا تصريح بأنه لو باع غير الحيوان بهذا الشرط صح البيع دون الشرط سم على حج اه
ع ش قول المتن ( ولو باع الخ ) أي العاقد سواء كان متصرفا عن نفسه أو وليا أو وصيا أو حاكما أو غيرهم كما يفيده اطلا وينبغي تقييده بالشارط المتصرف عن نفسه لا عن غيره لأنه إنما يتصرف بالمصلحة وليس في ذلك مصلحة فلا يصح العقد أخداقه مما تقدم أن الوكيل لا يجوز له أن يشتري المعيب ولا أن يشترط الخيار للبائع أو لهما فلو شرط المشتري البراءة
____________________
(4/360)
من العيوب في المبيع والبائع البراءة من العيوب في الثمن وكلاهما يتصرف عن غيره لم يصح لانتفاء الحظ لمن يقع العقد له اه
ع ش قوله ( في المبيع ) أشار به إلى أن الضمير في قول المصنف براءته يرجع إلى البائع اه
رشيدي
قوله ( في المبيع ) مثله ما لو اشترى بشرط براءته من العيوب في الثمن ولعله ترك التنبيه عليه لما مر اه
ع ش أي في أول الفصل قوله ( أو أن لا يرد بها ) ومثله ما لو قال أعلمك أن به جميع العيوب فهذا كشرط البراءة أيضا لأن ما لا تمكن معاينته منها لا يكفي ذكره مجملا وما تمكن لا تغني تسميته
قوله ( أو أن لا يرد الخ ) عطف على براءته وقوله ( أو على البراءة ) عطف على بشرط الخ وقوله ( أو أن لا يرد الخ ) على قوله البراءة والضمير المستتر فيه وفي نظيره السابق راجع إلى المشتري قوله ( مطلقا ) أي صح الشرط أم لا اه
حلبي عبارة الكردي ظاهرا كان العيب أو باطنا علمه أو لم يعلمه اه
قوله ( ويوافق ظاهر الحال ) يتأمل هذا مع التصوير اه
سم على حج ولعل وجه الأمر بالتأمل أنه يرد في غير العيب الباطن فلا معنى لحصول التأكيد فيه وقد يجاب بأنه يؤكده بحسب الظاهر أو في بعض صوره وهو العيب الباطن ومراده بالتصوير قوله حيوانا أو غيره اه
ع ش قول المتن ( يبرأ عن عيب ) اقتصر المختار على تعدية برأ بمن وعليه فقوله المذكور على تضمن معنى نحو التباعد اه
ع ش قوله ( موجود حال العقد ) مستفاد من قول المصنف وله مع هذا الشرط الرد بعيب حدث الخ اه
ع ش قوله ( المشتهر الخ ) قيل إن ابن عمر خالف في ذلك فلا ينهض الإجماع اه
عميرة اه
ع ش قوله ( وفارق الحيوان غيره ) أي حيث برىء فيه البائع من العيب الباطن المذكور اه
ع ش
قوله ( غيره ) كالثياب والعقار ولا فرق في الحيوان بين العبد الذي يخبر عن نفسه وغيره اه
مغني قوله ( أنه يأكل في حالتي صحته وسقمه ) أي فلا أمارة ظاهرة على سقمه حتى يعرف بها عبارة ع ش يعني أنه يأكل في حال صحته وفي حال مرضه فلا نهتدي إلى معرفة مرضه إذ لو كان من شأنه ترك الأكل حال المرض لكان بينا اه
عميرة اه
قوله ( فيما يعذر فيه ) أي فيما لا يعلمه من الخفي اه
مغني قوله ( عن عيب غيره ) أي غير الحيوان ( مطلقا ) أي ظاهرا أو باطنا علمه أو جهله عميرة وكردي قوله ( ولا عن عيبه الخ ) أي الحيوان وقوله ( مطلقا ) أي علمه البائع أو لا اه
نهاية
قوله ( وهو ) أي الظاهر ومنه الكفر والجنون وإن تقطع فيثبت بهما الرد اه
ع ش قوله ( داخل البدن ) قال سم نقلا عن الشارح م ر المراد بالباطن ما لا يطلع عليه غالبا وعليه فالمراد بداخل البدن ما يعسر الاطلاع عليه ككونه بين الفخذين لا خصوص ما في الجوف وفي كل من حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر وحاشية شيخنا الزيادي ما يوافق الحمل المذكور اه
ع ش قوله ( نتن لحم المأكولة ) أي ولو حيا اه
نهاية قوله ( لسهولة الإطلاع الخ ) أي ولو مع الحياة اه
نهاية أي بنحو ريح عرقها ع ش قوله ( أو الباطن ) عطف على قوله الظاهر ومن الباطن الزنى والسرقة فيما يظهر لعسر الاطلاع عليهما من الرقيق اه
ع ش
قوله ( علمه ) أي البائع قوله ( إذا صح ) كإنه احترز به عما إذا شرط البراءة عما يحدث مثلا عبارة ع ش قوله إذا صح يشعر بأن فيه خلافا وقضية كلامه فيما تقدم حيث جعل جواب لو محذوفا وقول المتن فالأظهر الخ جوابا لمقدر عدم جريان خلاف فيه إلا أن يكون احترز به عما ذكر من جملة مقابل الأظهر من أنه لا يبرأ عن عيب أصلا فإن حاصله يرجع إلى إلغاء الشرط وأولى منه ما في كلام المحلي أنه قيل ببطلانه بناء على بطلان الشرط وعليه فكان الأولى جعل قوله فالأظهر هو الجواب وكأنه عدل عنه لكون الخلاف في الصحة ليس بأقوال ولأن قول المصنف إنه يبرأ الخ في البراءة دون صحة العقد اه
ع ش
قوله ( ويأتي الخ ) عبارة المغني ويؤخذ من كلام المصنف الآتي في قوله ولو اختلف في قدم العيب أن البائع هو المصدق اه
قوله ( وحده ) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله مبهم وقوله ولا يقبل إلى بخلاف قوله ( لأنه إسقاط الخ ) قضية هذا التعليل أنه يبرأ عن الموجود دون الحادث واستقر به سم على منهج وفي الشيخ عميرة أي والنهاية والمغني خلافه عبارته
____________________
(4/361)
وإن أفرد الحادث فهو أولى بالبطلان وفي سم على حج أن ظاهر كلام المصنف البطلان في الموجود أيضا ولم يزد على ذلك اه
ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري قال الشيخ لا يبعد تخصيص عدم الصحة بما يحدث اه
وفي حاشية أبي الحسن البكري على المحلي البطلان فيهما قال لأن ضم الفاسد إلى غيره يقتضي فساد الكل اه
قوله ( فلا يبرأ من ذلك ) كما لو أبرأه من ثمن ما يبيعه له نهاية ومغني قوله ( بشرط البراءه العامة ) أي المذكورة في قول المتن ولو باع بشرط براءته من العيوب
قوله ( فلا يصح ) أي الشرط كما هو السياق فله الرد حينئذ اه
سم أي ويفيده قوله الآتي فلم يؤثر الرضا به الخ قوله ( باختلاف عينه ) راجع إلى المبهم وقوله وقدره ومحله الى المعين اه
ع ش قوله ( ولا يقبل قول المشتري الخ ) أي فلا رد له بذلك ولا يتوقف ذلك على يمين من البائع لكونه ظاهرا اه
ع ش قوله ( لا يخفى عند الرؤية غالبا ) هذا قد يشكل عليه قولهم فيما مر إن من عيوب الرقيق التي يرد بها إذا ظهر وجهلها المشتري بياض الشعر وقلع الأسنان اللهم إلا أن يقال إنه كان حصل من البائع تغرير منع من الرؤية كصبغ الشعر أو يكون رآه قبل الشراء بزمن لا يتغير فيه غالبا اه
ع ش
قوله ( بخلاف ما لا يعاين ) محترز قوله يعاين والمراد أن ما لا يعاين إذا شرط البراءة منه يبرأ ودخل فيه ما لو باعه بطيخة وقال للمشتري إنها قرعة فوجدها كذلك فلا رد له لأن في ذكره إعلاما به فيبرأ منه ع ش وبرماي قوله ( كزنى أو سرقة ) ومن ذلك أيضا ما لو باعه ثورا بشرط أنه يرقد في المحراث أو يعصى في الطاحون أو بشرط أن الفرس شموس وتبين كذلك فيبرأ منه البائع للعلة المذكورة اه
ع ش والشموس الحيوان الذي يمنع الركوب على ظهره
قوله ( لرضاه به ) أي فلا خيار له اه
ع ش
قوله ( من هذا ) أي من قوله لا يعاين اه
ع ش ويحتمل أن المشار اليه قوله ويعاين الخ ويحتمل أنه قوله أو معين يعاين كبرص لم يره محله الخ بل هو الأقرب معنى قوله ( فيمن ) أي في بائع وقوله ( فإنه لا رد به ) من تتمة كلام البعض اه
ع ش قوله ( أن الزيف لا يعرف الخ ) لك أن تقول إن الزيف على قسمين قسم يعلم حاله بمجرد مشاهدته لغلبة ما خالطة من نحو نحاس وقسم لا يعلمه إلا الخبراء به من نحو الصيارفة لقلة مخالطه مما ذكر فليكن محمل ما أفتى به بعضهم الأول ومحمل ما أفاده الثاني اه
بصري
قوله ( فلم يؤثر الرضا به ) أي فله الرد وإن قل الزيف ويظهر أن منه ما لو اشترى منه بأنصاف من الفضة وقال للبائع هي نحاس إذ الظاهر أن المراد من مثل هذه العبارة أن فيها نحاسا لا أن جميعها نحاس وينبغي أن مثل ذلك ما لو باعه شاشا مثلا وقال إنه خام فإن أراه محل الحمو منه صح وبرىء منه وإلا فله الرد ما لم يزد عما كان في يد البائع لأن الزيادة عيب حادث يمنع الرد قهرا اه
ع ش قوله ( بآفة ) إلى قول المتن وهو في النهاية إلا قوله أو أبق قال ع ش ولعل الشارح أسقطه لما مر له من أنه إذا أبق في يد المشتري فلا رد له ولا أرش ما دام آبقا لاحتمال عوده اه
قوله ( بآفة الخ ) أي كأن مات أو تلف الثوب أو أكل الطعام اه
نهاية
قوله ( أو جناية ) ولو من البائع اه
ع ش قوله ( أو أبق ) عطف على هلك المبيع قوله ( أي بعد قبضه له ) إنما قال ذلك لأنه لا يلزم من كونه عند المشتري أن يكون قبضه لجواز أن يكون للبائع حق الحبس واستقل المشتري بقبضه بلا إذن فقبضه فاسد وهو في يد البائع حكما فلو تلف انفسخ العقد ويضمنه المشتري ببدله للبائع لاستيلائه عليه بلا إذن اه
ع ش قوله ( وإن شرط عليه عتقه ) كذا فيما اطلعنا من النسخ وهو يوهم اعتبار الإعتاق مع شرط العتق عبارة النهاية ولو اشتراه بشرط عتقه وأعتقه الخ اه
وكتب عليه ع ش ما نصه قضيته أنه لو اشتراه بشرط إعتاقه واطلع فيه على عيب قبل إعتاقه رده ولا أرش وفيه نظر لأنه التزم إعتاقه بالشرط ويأمره الحاكم به إذا امتنع وعبارة حج بعد قول المصنف أو أعتقه أو شرط عليه عتقه اه
ولم يذكر واعتقه وقضيتها أن شرط العتق كاف في استحقاق الأرش وإن لم يعتقه اه
ولعل نسخ الشارح هنا مختلفة وإلا فما بأيدينا منها وإن شرط الخ بصيغة الغاية قوله ( أو كان ممن يعتق الخ ) عطف على عتقه عبارة ع ش قوله أو كان ممن يعتق الخ أي ولم يشرط إعتاقه لما مر أنه لا يصح شراء من يعتق عليه بشرط العتق لعدم إمكان الوفاء بالشرط اه
قوله ( أو زوجها ) عبارة النهاية ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه لغير البائع ولم
____________________
(4/362)
يرضه مزوجا للمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ الأرش وجهان أوجههما أن له الرد ولا أرش اه
قال ع ش قوله م ر وقد زوجه الخ مفهومه أنه لو زوجه للبائع ثم اطلع فيه على العيب جاز له الرد وهو شامل للذكر والأنثى وقوله ولم يرضه أي البائع وقوله إن له أي المشتري وقوله الرد أي رد المبيع مع الأرش الذي أخذه من البائع لئلا يأخذه لا في مقابلة شيء وقوله ولا أرش أي حيث لا مانع من الرد كأن طلقت قبل الدخول أو بعده ولم يعلم بعيبها إلا بعد إنقضاء العدة وإلا فالعدة عيب مانع من الرد قهرا اه
قوله ( وثبت ذلك ) أي ثبت الهلاك وما عطف عليه ولو بتصديق البائع وقوله ( إخبار المشتري به ) أي بالموجب للأرش من الهلاك ونحوه اه
ع ش قوله ( وفيه نظر ) وقد يجاب بأن مؤاخذته لا تنافي عدم كفاية إخباره الرجوع بالأرش سم وع ش
قوله ( بخلاف الخصاء ) أي بخلاف ما ينقص العين كالخصاء فلا أرش له لعدم نقص القيمة اه
أسني قول المتن ( رجع بالأرش ) قال في شرح العباب ولو اشترى شاة وجعلها أضحية ثم وجد بها عيبا رجع بأرشه على البائع ويكون له وقال الأكثرون يصرفه في الأضحية وهو مشكل جدا وأي فرق بينها وبين العتق والوقف فالذي يتجه ما قاله الأقلون انتهى اه
سم وقوله فالذي الخ في النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( لليأس من الرد ) أنظره في الإباق سم على حج ومر وجهه اه
ع ش
قوله ( لنقص الثمن ) أي لأنه لو أخذ الأرش ينقص الثمن لأنه جزء منه اه
كردي قوله ( بل يفسخ العقد ) أي فورا اه
ع ش قوله ( ويسترد الثمن ويغرم الخ ) هذا إن ورد على العين فإن ورد على الذمة ثم عين غرم بدل التالف واستبدل في مجلس الرد وإن فارق مجلس العقد اه
مغني
قوله ( فرضه في معتق الخ ) بأن يقول وكذا لو كان المعتق والعتيق كافرين لأرش قوله ( في معتق كافر ) بالإضافة مع فتح التاء قوله ( أي الأرش ) إلى قول المتن ولو تلف الثمن في النهاية إلا قوله أو وجد عيبا قديما بالثمن قوله ( فيستحقه ) أي الجزء وقوله ( من عينه ) أي الثمن وكذا ضمير عين وخرج وعاد قوله ( من عينه ) أي مثليا كان أو متقوما فلو اشترى عبدا بعرض ثم أعتقه ثم اطلع فيه على عيب استحق الذي اشتراه به شائعا إن كان باقيا فإن تلف العرض استحق ما يقابل قدر ما يخصه من قيمة العبد ع ش وسم قوله ( وإن عين الخ ) أي في المجلس أو غيره اه
أسني قوله ( أي الجزء ) إلى قوله وأفهم في المغني
قوله ( أي مثل نسبة ) بالنصب على أنه مفعول مطلق والأصل نسبته إليه مثل نسبة الخ اه
ع ش أقول بل هو بالرفع على حذف المنعوت والنعت وإقامة ما أضيف اليه النعت مقام المنعوت قول المتن ( لو كان سليما ) متعلق بالقيمة أي من القيمة باعتبار حال سلامة المبيع قوله ( إليها ) أي القيمة متعلق بنسبة مجرورة بمثل قال المغني ولو ذكر هذه
____________________
(4/363)
اللفظة وقال كما في المحرر والشرحين والروضة إلى تمام قيمة السليم لكان أولى لأن النسبة لا بد فيها من منسوب ومنسوب اليه ولكنه تركها للعلم بها اه
أي من ذكر المنسوب إليه في الثمن قوله ( في بعض الصور كما ذكر ) أي في هذا المثال فإن تفاوت القيمتين عشرون وهي قدر الثمن اه
سم
قوله ( بعد طلبه ) قال في شرح الروض ثم يحتمل أن تكون المطالبة به على الفور كالأخذ بالشفعة لكن ذكر الإمام في باب الكتابة أنه لا يتعين له الفور بخلاف الرد ذكر ذلك الزركشي اه
سم أقول لا يتعين له الفور الخ ظاهر كلامه اعتماد هذا لأنه جعل الأول مجرد احتمال والثاني المنقول وعبارة الشارح أي م ر على شرح البهجة واستحقاقه له بطلبه ولو على التراخي انتهى ومثله في شرح المنهاج عند قول المصنف والرد على الفور اه
ع ش
قوله ( أما عكسه ) بأن وجب الأرش للبائع على المشتري قوله ( قبله ) أي الفسخ قوله ( أو وجد عيبا قديما الخ ) لا يلزم هنا المحذور السابق في جانب المشترى لان غاية الامر أن يزيد الثمن للبائع اه سم قوله ( فإن الأرش ) أي الواجب للبائع وقوله ( ينسب للقيمة ) معتمد أي بأن يكون الأرش قدر التفاوت بين قيمته سليما وقيمته معيبا بالحادث ولو زاد على الثمن اه
ع ش قوله ( لا الثمن ) هذا الإثبات والنفي ظاهر في الأولى دون الثانية فإن المتبادر فيها من نسبة الأرش للقيمة أن معناه أن يؤخذ نقص العيب من قيمة الثمن فما معنى نسبة هذا النقص إلى الثمن حتى ينفي انتهى سم ويمكن أن يقال إن معناه أنه يرجع بجزء من المبيع نسبته اليه كنسبة ما نقص العيب من قيمة الثمن لو كان سليما إليها على قياس ما قيل في أرش المبيع اه
ع ش وفيه من التكلف ما لا يخفى ولعل الأولى أن يجاب بأن قول الشارح لا الثمن سالبة والسالبة لا تقتضي وجود الموضوع
قوله ( كما يأتي الخ ) كلامه هناك لا يشمل قوله أو وجد عيبا قديما بالثمن اه
سم قول المتن ( والأصح اعتبار الخ ) أي لأن الفرض إضرار البائع كما سيأتي عن الإمام واعتبار الأقل يوجب زيادة الأرش المضر به كما يظهر بامتحان ذلك في الأمثلة على ما سيأتي اه
قوله ( أي المبيع المتقوم ) انظر ما وجه هذا التقييد وماذا يفعل لو كان المبيع مثليا فليراجع اه
رشيدي ويظهر أن التقييد المذكور إنما هو لأجل أن المنظور هنا نقص المبيع من حيث القيمة ولو كان مثليا إذ الكلام في نقص الصفة كما تقدم في شرح ثم علم العيب وحاشيته
قوله ( فالزيادة في المبيع حدثت الخ ) هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع له حينئذ ولا يزول إلا من حين الإجازة أو انقطاع الخيار وقوله وفي الثمن حدثت في ملك البائع هذا لا يأتي إن كان الخيار للبائع وحده لأن ملك المبيع حينئذ له فملك الثمن للمشتري سم
____________________
(4/364)
على حج أي فينبغي أن يعتبر أقل القيم من وقت لزوم العقد من جهة البائع الى وقت القبض اه
ع ش قوله ( فإما أن تتحد الخ ) هو القسم الأول قوله ( قيمتاه ) أي قيمته وقت العقد وقيمته وقت القبض قوله ( أو يتحدا سليما ويختلفا الخ ) تحته قسمان أشار إليهما بقوله أقل أو أكثر وكان الظاهر تأنيث الفعلين وقوله ( أو تتحدا معيبا الخ ) تحته قسمان أيضا
قوله ( أو يختلفا سليما ومعيبا الخ ) تحته أربعة أقسام أشار الى اثنين منها بقوله سليما ومعيبا الخ والى الباقيين بقوله أو سليما أقل الخ فهي تسعة أقسام سكت عن حاله بين العقد والقبض وباعتبارها تزيد الصور عن تسع رشيدي ومغني قوله ( اشترى قنا الخ ) خبر قوله أمثلتها باعتبار الربط بعد العطف قوله ( فله عشر الثمن ) أي مائة
قوله ( أو عكسه ) راجع لقوله وقيمته معيبا الخ قوله ( خمس الثمن ) وهو مائتان قوله ( أو عكسه ) راجع لقوله وسليما وقت العقد الخ قوله ( فله تسع الثمن ) أي فله مائة وأحد عشرة وتسع
قوله ( من التعليل ) أي بقوله لأن قيمتها الخ سم وع ش ( فالقياس الخ ) أي في قوله أو قيمتاه معيبا ثمانون الخ وقوله ( بين الثمانين والمائة ) أي لا بين الثمانين والتسعين اه
ع ش
قوله ( قلت الخ ) هذا الجواب في غاية الحسن والدقة لكن قد يخدشه أمر أن أحدهما أنه يلزم عليه أن يكون اعتبار الأقل لا لأنه أضر بالبائع بل لأن النقص إنما هو عنده والثاني أنه كما يحتمل أن تكون القيمة سليما تسعين والزيادة الى المائة للرغبة يحتمل أن تكون مائة والنقص لقلة الرغبة فلم تعين الأول الذي هو مبني الجواب اللهم إلا أن يقال كون القيمة تسعين متيقن والزيادة مشكوكة فلم تعتبر سم على حج اه
ع ش قوله ( وهي الخ ) أي ما نقصه الخ والتأنيث لرعاية المعنى
قوله ( أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا ثمانون الخ ) مثال القسم السادس وقوله ( أو بالعكس ) أي عكس قوله أو قيمته الخ مثال السابع قوله ( أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا الخ ) مثال الثامن وقوله ( أو بالعكس ) أي عكس القول المذكور مثال التاسع قوله ( فيما إذا اتحدتا الخ ) وهو القسم الثاني قوله ( ذلك ) أي اختلاف قيمتيه معيبا وهي وقت القبض أكثر قوله ( لا لنقص بعض الخ ) عبارة النهاية والمغني لا لنقص العيب اه
قوله ( لأن زوال العيب الخ ) أي قبل القبض قوله ( مطلقا ) أي ردا كان أو أرشا
قوله ( وإن سلم ما ذكره ) أي قوله وهي وقت القبض أكثر الخ اه
ع ش قول المتن ( ولو تلف الثمن ) أي المقبوض اه
مغني قوله ( حسا ) إلى قوله أو أجنبي في النهاية قوله ( أو شرعا ) كأن أعتقه أو كاتبه أو وقفه أو استولد الأمة أو خرج عن ملكه إلى غيره اه
مغني قوله ( نظير ما مر ) أي في هلاك المبيع اه
كردي قوله ( واطلع ) أي المشتري
وقوله ( به ) أي بالمبيع قول المتن ( رده ) أي المشتري
____________________
(4/365)
المبيع ولو صالحه البائع بالأرش أو غيره عن الرد لم يصح لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره وليس لمن له الرد إمساك المبيع وطلب الأرش ولا للبائع منعه من الرد ودفع الأرش اه
مغني قوله ( لأن ذلك ) أي مثل الثمن أو قيمته ( بدله ) أي الثمن التالف المثلي أو المتقوم قوله ( ومر اعتبار الأقل ) أي فيقال بمثله هنا اه
ع ش قوله ( فيما بين وقت العقد الخ ) الأولى كما في المغني والأسني من وقت البيع ثم هذا صادق بما إذا كان الثمن المتقوم في الذمة عند العقد ثم عينه وأقبضه وفي سم بعد كلام عن شرح الروض ما نصه وقضية هذا أنه لو كان الثمن متقوما في الذمة عند العقد ثم عينه وأقبضه ثم تلف رد قيمته أقل ما كانت من العقد الى القبض اه
قوله ( أما لو بقي ) أي الثمن كلا أو بعضا بقرينة قوله الآتي ببعضه أو كله وقوله ( فله ) أي للمشتري ( الرجوع في عينه ) أي وله العدول بالتراضي الى بدله على ما يفيده التعبير بله الخ اه
ع ش قوله ( رجع ) أي المشتري قوله ( ببعضه أو كله ) أي الثمن قوله ( إن وجده ناقص الخ ) قال في شرح العباب وفارق ما يأتي من أن نقص المبيع أدنى نقص يبطل رد المشتري بعيب قديم لكونه من ضمانه بأنه ثم اختار الرد والبائع هنا لم يختره ومن ثم لو اختار رد الثمن المعين بالعيب انعكس الحكم فيضمن نقص الصفة ولم يضمن المشتري نقص صفة المبيع انتهى وقوله فيضمن الصفة نقص قضية إطلاقه أن له حينئذ الرد قهرا وقياس البيع خلافه سم على حج اه
ع ش
قوله ( كأن حدث به ) أي بالثمن قوله ( كما أنه يأخذه ) أي المشتري الثمن
قوله ( نقصه ) أي وصف الثمن قوله ( بجناية أجنبي ) أي غير البائع والمشتري قوله ( أي يضمن ) احتراز عن نحو الحربي قوله ( استحق الأرش ) أي على البائع وهو له الرجوع على الأجنبي اه
ع ش قوله ( ثم فسخ ) أي فسخ المشتري العقد قوله ( رجع عليه ببدله ) أي رجع المشتري على البائع ببدل الثمن والفرق بينه وبين الإبراء أن البائع دخل في يده شيء من جهة المشتري ثم وهبه له بخلافه في الإبراء فإن البائع لم يدخل في يده شيء من جهة المشتري حتى يرده أو بدله له اه
ع ش قوله ( بخلاف ما لو أبرأه منه ) أي فلا يرجع بشيء ولو أبرأه من بعضه فالمتجه أنه لا يرجع بقسط ما أبرأ منه ويرجع بقسط الباقي اه
سم قوله ( ولو أداه ) أي الثمن وكذا ضمير رجع
قوله ( للمؤدي ) خلافا للنهاية عبارة سم الذي في الروض هنا أنه يرجع للمشتري واعتمده شيخنا الشهاب الرملي اه
قوله ( في المبيع ) إلى قول المتن فليبادر في النهاية قوله ( ملكه عنه ) أي أو عن بعضه اه
نهاية قوله ( أو بعد نحو رهنه ) أي عند غير البائع اه
نهاية وقال ع ش مفهومه أن له الأرش إذا كان عند البائع والظاهر أنه غير مراد وإنما المراد أنه يفسخ العقد ويسترد الثمن اه
عبارة الرشيدي التقييد بغير البائع إنما تظهر ثمرته في قول المصنف بعد فإن عاد الملك فله الرد إذ مفهومه أنه إذا لم يعد الملك أي أو نحوه كإنفكاك الرهن ليس له الرد فكأنه يقول محل هذا إذا كان الرهن عند غير البائع وكذا في قوله أو إجارته ولم يرض البائع فلا أثر لهما بالنسبة لنفي الأرش إذ لا أرش سواء أكان الرهن عند غير البائع وهو ظاهر أو عند البائع لأنه متمكن من الرد في الحال وسواء رضي البائع بالمؤجر مسلوب
____________________
(4/366)
المنفعة لذلك أو لم يرض به لعدم اليأس من الرد فتأمل اه
قوله ( أو إباقه الخ ) أو كتابته صحيحة أو غصبه اه
نهاية
قوله ( والعيب الإباق ) أي وإلا فهو عيب حدث فله أرش العيب القديم فإن رضيه البائع مع الحادث فلا أرش عليه في الحال فإن هلك آبقا فله على البائع الأرش كذا في العباب ولم يزد الشارح في شرحه على تقريره وعلل قوله فله أرش العيب القديم بقوله لأنه أيس من الرد حينئذ لحدوث عيب الإباق بيده اه
سم عبارة السيد عمر قوله والعيب الإباق أي ولو مع غيره بخلاف ما لو كان العيب غير الإباق فقط فأن الإباق حينئذ عيب حادث مانع عن الرد فلا يتم فيه جميع التفصيل الآتي الذي من جملته الرد بعد العود اه
قوله ( أو إجارته ) قال في شرح العباب أي لغير البائع كما بحثه الزركشي انتهى اه
سم
قوله ( ولم يرض البائع الخ ) قال في العباب وشرحه فإن رضي به البائع مؤجرا أي مسلوب المنفعة مدة الإجارة ولكنه ظن أن الأجرة له وفسخ ثم علم خلافه أنه لا أجرة له فله رد الفسخ كما في الأنوار قال كما لو رضي بالفسخ بالعيب ثم علم أنه كان حدث عند المشتري عيب بخلاف الفسخ بالإقالة فإنه يرجع بأرش الحادث ولا يرد الإقالة انتهى وعليه فيفرق بين الإقالة وما هنا بأنه فسخ لا عن سبب فلم يمكن رده بخلاف ما عن سبب فإنه إذا بان ما يبطله عمل به ثم قال أما إذا رضي به مسلوبها ولا ظن ما ذكر فإنه يرد عليه ولا يطالب المشتري بأجرة تلك المدة كما اقتضاه كلامهم هنا وفي نظائره الخ سم على حج اه
ع ش قول المتن ( في الأصح ) وعليه لو تعذر العود بتلف أو إعتاق رجع بأرش المشتري الثاني على الأول والأول على بائعه وله الرجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه اه
مغني وقوله وله الرجوع عليه الخ خلافا للنهاية عبارته وليس للمشتري الثاني رده على البائع الأول لأنه لم يملك منه فإن استرده البائع الثاني وقد حدث به عيب عند من اشترى منه أي من البائع الثاني خير البائع الأول بين استرجاعه أي بعيبه الحادث وتسليم الأرش له أي أرش العيب القديم للبائع الثاني ولو لم يقبله البائع الثاني وطولب بالأرش أي أرش القديم رجع على بائعه أي الأول لكن بعد التسليم أي للأرش كما في أصل الروضة اه
قوله ( وغبن الخ ) عبارة المغني وغبن غيره كما غبن هو اه
قوله ( وكل من العلتين ) أي التعبيرين في الاستدلال استدراك الظلامة والغبن قوله ( له فيه ) أي للمشتري في المبيع قول المتن ( فله الرد ) أي ولو طالت المدة جدا ما لم يحصل بالعبد مثلا ضعف يوجب نقص القيمة اه
ع ش قوله ( لزوال كل من العلتين ) أي عدم اليأس من الرد واستدراك الظلامة اه
رشيدي قول المتن ( والرد على الفور )
فرع لا بد للناطق من اللفظ كفسخت البيع ونحوه
فرع لو اطلع على العيب قبل القبض اتجه الفور أيضا اه
سم على منهج ولعله احترز باللفظ عن الإشارة من الناطق أما الكتابة منه فهي كناية ومر أن الفسخ كما يكون بالصريح يكون بالكناية اه
ع ش
قوله ( إجماعا ) إلى المتن في المغني قوله ( في المبيع المعين ) أي في رد المشتري المبيع المعين أي أو البائع الثمن المعين اه
رشيدي قوله ( المعين ) أي في العقد عبد الحق اه
ع ش قوله ( فإن قبض شيئا عما في الذمة الخ ) قال في شرح العباب ويتجه أن محل ضعف القول بملك المبيع أي في الذمة بالقبض ما إذا جهل عيبه
____________________
(4/367)
أما إذا علم عند القبض فيتجه أنه يملكه بمجرد قبضه كما لو قبضه جاهلا ثم رضي به انتهى اه
سم قوله ( بنحو بيع الخ ) أي كصلح وصداق وخلع قوله ( أنه لا يملكه إلا بالرضا الخ ) قضيته أن الفوائد الحاصلة منه قبل العلم بالعيب ملك للبائع فيجب ردها له وإن رضي المشتري به معيبا وأن تصرفه فيه ببيع أو نحوه قبل العلم بعيبه باطل والظاهر خلاف هذه القضية في الشقين اه
ع ش
قوله ( أيضا ) أي كما لا يجب في رد ما قبضه عما في الذمة اه
ع ش قوله ( وعذر ) وينبغي أن من العذر ما لو أفتاه مفت بأن الرد على التراخي وغلب على ظنه صدقه ولو لم يكن أهلا للإفتاء فلا يبطل خياره بالتأخير وينبغي أن من العذر ما لو رأى جنازة بطريقه فصلى عليها من غير تعريج وانتظار بخلاف ما لو عرج لذلك أو انتظر فلا يعذر وهذا كله حيث عرض بعد الأخذ في الرد فلو كان ينتظر جنازة وعلم بالعيب عند الشروع في التجهيز اغتفر له ذلك كانتظار الصلاة مع الجماعة اه
ع ش
قوله ( بخلاف من يخالطنا ) أي مخالطة تقضي العادة بمعرفته ذلك فلا يعذر اه
ع ش
قوله ( إن كان عاميا الخ ) أي ولو كان مخالطا لأهل العلم لأن هذا مما يخفى على كثير من الناس ويدل عليه ترك التقييد هنا اه
بجيرمي عن شيخه قوله ( أو جهل الخ ) عطف على قوله يخفى الخ اه
ع ش ويحتمل أنه عطف على قوله عذر قال النهاية قال الأذرعي والظاهر أن من بلغ منا مجنونا فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق بيمينه كالناشىء بالبادية اه
قال ع ش قوله فاشترى الخ أي قبل مضي مدة يمكنه فيها التعلم عادة اه
قوله ( حاضر ) أي في البلد
قوله ( فانتظره ) أي مدة يغلب على ظنه بلوغه الخبر فيها اه
ع ش
قوله ( آبق ) إما بصيغة اسم الفاعل كما في النهاية عبارته ولا في مبيع آبق أو مغصوب اه
قال ع ش قوله في مبيع آبق أي وعيبه الإباق اه
وإما بصيغة المضي كما في المغني عبارته ولو اشترى عبدا فأبق قبل القبض وأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد العبد إليه اه
قوله ( باسقاطه ) أي الرد وقضيته م ر إذا أسقط الرد في غير هذين أي الآبق والمغصوب سقط وإن عذر بالتأخير وقوله ( ومر أنه لا أرش له ) أي لاحتمال عوده وقوله ( ولا إن قال الخ ) أي لا يجب فوران الخ ع ش قوله ( في مدة لا تقابل الخ ) مفهومه أن المدة لو كانت تقابل بأجرة وطلب البائع تأخيره إليها وأجابه المشتري سقط حقه وقد يتوقف فيه بأن التأخير إنما وقع بطلب البائع فلم ينسب المشتري فيه إلى رضا بالعيب ومفهومه أيضا أنه لو أمكن إزالته في مدة لا تقابل بأجرة ولم يرض البائع بتأخيره إليها سقط خيار المشتري وإن لم تزد المدة على ثلاثة أيام كيوم ونحوه اه
ع ش قوله ( فله التأخير الخ ) نعم إن تمكن من إخراجها ولم يفعل بطل حقه اه
نهاية
قوله ( إلى انقضاء مدة الإجارة ) أي وإن طالت كتسعين سنة حيث لم يحصل فيها للمبيع عيب في يد المستأجر اه
ع ش قوله ( فله ) أي الرد بعيب آخر اه
نهاية قال ع ش هذا شامل لما لو علم بالعيبين معا فطلب الرد بأحدهما فعجز عن اثباته فله الرد بالآخر وإن لم يعلم البائع أنه قبل اه
قول المتن ( فليبادر على العادة ) يتجه اعتبار عادته في الصلاة تطويلا وغيره وفي قدر التنفل وإن خالف عادة غيره لأن المدار على ما يشعر بالإعراض أولا وتغيير عادته بالزيادة عليها تطويلا أو قدرا بعد العلم بالعيب يشعر بذلك وإن لم يزد على عادة غيره م ر سم على حج وينبغي فيما لو اختلفت عادته أن ننظر إلى ما قصده قبل الإطلاع على العيب فلا يضر فعله وأنه لو لم يكن له قصد أصلا لا يضر أيضا لأن ما فعله صدق عليه أنه من عادته وأنه لا يكفي هنا في العادة مرة واحدة بل لا بد من التكرر بحيث صار عادة له اه
ع ش قوله ( ولا يؤمر ) إلى قول المتن ولو تركه في النهاية إلا قوله الشروع فيه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو تفكها فيما يظهر وقوله ولا التأخير إلى المتن
____________________
(4/368)
وقوله كما أفاده الى المتن قوله ( ولا يؤمر بعدو ) أي في المشي ( ولا ركض ) أي في الركوب اه
نهاية قوله ( أو قبل ذلك ) عطف على قول المتن وهو يصلي
قوله ( وقد دخل وقته ) أي بالفعل وقياس ما في الجماعة أن قرب حضوره كحضوره اه
ع ش قوله ( فله الشروع فيه الخ ) أي في نحو الصلاة عقب العلم بالعيب اه
كردي ويمكن إرجاع الضمير للرد واسم الإشارة لنحو الصلاة وكان الأولى تأخير مسألة العلم قبل نحو الصلاة إلى قوله ولا يضر سلامه الخ كما فعله المغني قوله ( وإلا ) أي بأن لم يشرع في نحو الصلاة عقب علم العيب أو في الرد عقب الفراغ من نحو الصلاة قوله ( كما أفهمه الخ ) فيه وقفة نعم لو قالوا فاشتغل بالفاء بدل الواو كان الإفهام ظاهرا ( واشتغل بها ) أي فلا بأس حتى يفرغ منها اه
سم قوله ( على وجهه الكامل ) ومنه انتظار الإمام الراتب فله التأخير للصلاة معه وإن كان مفضولا إذا كان اشتغاله بالرد يفوت الصلاة معه بل أو تكبيرة الإحرام والتسبيحات خلف الصلوات وقراءة الفاتحة والإخلاص والمعوذتين يوم الجمعة سبعا سبعا اه
ع ش وقوله والتسبيحات الخ عطف على انتظار الإمام قوله ( ما يتجمل به ) ظاهره وإن لم يكن معتادا له لكن ينبغي تخصيصه بما إذا لم يخل بمروءته لأن اشتغاله به حينئذ عبث يتوجه عليه الذم بسببه فإن أخل بها كلبس غير فقيه ثياب فقيه لم يعذر في الإشتغال بلبسها اه
ع ش قوله ( بنحو مطر الخ ) أي كالوحل الشديد اه
نهاية
قوله ( أنه يكفي ) أي في نحو المطر اه
ع ش قول المتن ( فحتى يصبح ) أي ويدخل الوقت الذي جرت العادة بانتشار الناس فيه إلى مصالحهم عادة اه
ع ش قوله ( من غير كلفة ) أي بالنظر لحالة نفسه اه
ع ش قوله ( ما لم يحصل بالتوكيل تأخير مضر ) كأن كان الوكيل غائبا عن المجلس فانتظر حضوره قال في شرح العباب وإلا بطل حقه وإن اشترى من ولي فكمل المولى عليه فيرد عليه لا على وليه على الأوجه ثم رأيت قال الأذرعي والرد عليه ظاهر لأنه المالك سم على حج وبقي ما لو اشترى الولي لطفله مثلا فكمل ثم وجد في المبيع عيبا وقياس ما ذكره أن الراد هو المولى عليه لكونه المالك لا وليه اه
ع ش
قوله ( ولولي المشتري ) أي بأن اشترى عاقل ثم جن اه
ع ش عبارة الرشيدي أي إذا خرج عن الأهلية وكذا يقال بالنسبة لما يأتي في البائع اه
قوله ( كما هو ظاهر ) أي لانتقال الحق لهما اه
ع ش قوله ( على موكله ) أي البائع
وقوله ( أو وليه ) أي أو الحاكم ويمكن شمول الولي له ولو كان وليه الحاكم بحيث لو رده عليه خيف على المال منه فينبغي أنه لا يجوز له الرد عليه كما صرحوا به في نظائره وأنه يعذر في التأخير الى كمال الأطفال وزوائد المبيع وفوائده للمشتري وضمانه عليه كما هو معلوم اه
ع ش قوله ( بنفسه أو وكيله ) يمكن أن يجعل من باب الحذف من الثاني لدلالة الأول وأن يستغني عن ذلك بأن قوله أو على وكيله عطف على قوله المتعلق بقوله رده المفيد بقوله بنفسه أو وكيله والتقدير رده بنفسه أو وكيله عليه أو على وكيله فالمتن يفيد أن الرد على الوكيل بالنفس أو الوكيل من غير حذف اه
سم وقوله وأن يستغني الخ فيه أن المقرر في الأصول أن المعطوف لا يشارك المعطوف عليه في القيد المتوسط
قوله ( أي المشتري أو وكيله ) تفسير للضمير المرفوع المستتر
وقوله ( من ذكر الخ ) تفسير للضمير المنصوب اه
ع ش قوله ( ووكيله ) هلا عبر بنحو وكيله اه
سم قول المتن ( ورفع الأمر إلى الحاكم ) أي الذي بالبلد فلو ترك البائع أو وكيله بالبلد وذهب للحاكم بغيرها سقط حقه اه
سم قوله ( لأنه ربما الخ ) أي لأن الخصم ربما أحوجه في آخر
____________________
(4/369)
الأمر الى المرافعة اليه فيكون الإتيان اليه أولا فاصلا للأمر جزما نهاية ومغني قوله ( ومحل التخيير الخ ) المعتمد أنه إذا لقي البائع أو وكيله أولا جاز تركهما والعدول الى الحاكم اه
سم قوله ( وإلا تعين الخ ) وانظر لو لقي البائع وتركه لوكيله أو عكسه هل يضر أو لا وظاهر كلامهم أنه يضر وينبغي أن مثله في الضرر ما لو لقي الموكل وعدل عنه إلى الوكيل بخلاف ما لو قصد ابتداء الذهاب إلى واحد منهما فإنه لا يضر حيث استوت المسافتان اه
ع ش قوله ( نعم ) إلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله واستثنى إلى المتن وقوله ويلزمه إلى وإنما يلزمه قوله ( ثم من يشهده ) المتجه جواز التأخير وإن وجدهما أولا لأنه ربما أحوجه إلى المرافعة فالإتيان إلى الحاكم أولا أقرب إلى فصل الأمر لكن حيث أمكن الإشهاد على الفسخ وجب وإن لم يكن وجد أحدهما وحينئذ يسقط وجوب الفور في إتيان أحدهما أو الحاكم اه
سم
قوله ( جاز له التأخير إلى الحاكم ) أي الذي بالبلد اه
سم قوله ( لأن أحدهما قد يجحده ) قياس هذا التعليل لأنه لو لقي البائع أو وكيله أولا جاز له تركهما والعدول إلى الشهود وأنه لو لم يلق أحدهما وأمكنه الذهاب إليه وإلى الشهود جاز له الذهاب إليه وإلى الشهود وجاز له الذهاب إلى الشهود وإن كان محلهم أبعد من محل أحدهما وهذا غير ما يأتي عن شرح العباب فتفطن اه
سم قوله ( ولا يدعي ) إلى قوله وإنما حملت في المغني إلا قوله ويلزمه إلى المتن قوله ( ثم يطلب غريمه ) أي ليرده عليه اه
مغني قوله ( من لا يرى القضاء بالعلم ) أي بأن لم يكن مجتهدا اه
ع ش وهذا التصوير مبني على مختار النهاية خلافا للشارح كما يأتي قوله ( لأنه يصير شاهدا له ) أي وتظهر ثمرته فيما لو وقعت الدعوى عند غيره أو استخلف القاضي المشهود عنده من يحكم له اه
ع ش
قوله ( على أن محله لا يخلو غالبا عن شهود ) فقد قال في الأنوار ولو اطلع عليه في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة قال في الإسعاد وإنما يخير بين الخصم والحاكم إن كانا حاضرين بالبلد فإن كان أحدهما غائبا تعين الحاضر كما في شرح م ر وقوله بطل حقه ظاهره وإن خلا مجلس الحكم عن الشهود وأمكنه الخروج منه والإشهاد خارجه على الفسخ م ر اه
سم أي ويوجه بما مر من أنه يصير شاهدا له الخ ويظهر أن محل بطلان حقه بذلك إذا كان القاضي لا يأخذ شيئا من المال وإن قل وإلا فلا يكون عدوله إلى البائع مسقط للرد اه
ع ش قول المتن ( وإن كان غائبا ) سواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة اه
مغني وفي ع ش ما نصه الحق في الذخائر الحاضر بالبلد إذا خيف هربه بالغائب عنها انتهى شرح الروض اه
قول المتن ( رفع إلى الحاكم ) بقي ما لو كان غائبا ولا وكيل له بالبلد ولا حاكم بها ولا شهود فهل يلزمه السفر إليه أو إلى الحاكم إذا
____________________
(4/370)
أمكنه ذلك بلا مشقة لا تحتمل وقد يفهم من المقام اللزوم على حج اه
ع ش قوله ( ولا يؤخر لحضوره ) ينبغي ولا للذهاب إليه اه
سم
قوله ( ويقيم البينة ) وقوله ( ويحلفه ) أي وجوبا فيهما اه
ع ش قوله ( ثم يفسخ ) أي المشتري هذا إن لم يفسخ قبل وإلا أخبر به كما هو ظاهر سم على حج اه
ع ش قوله ( عليه أن قبضه ) أي البائع اه
ع ش قوله ( ويأخذ المبيع ) أي الحاكم
قوله ( عند عدل ) أي ولو المشتري اه
بجيرمي قوله ( وإلا باعه ) عبارة شرح الروض وإنما لم يقض من المبيع ابتداء للاغتناء عنه مع طلب المحافظة على بقائه لاحتمال أنه له حجة يبديها إذا حضر اه ع ش قوله ( فيما يأتي ) أي في باب المبيع قبل قبضه الخ في شرح وكذا عارية ومأخوذ بسوم قوله ( واستثنى السبكي الخ ) اعتمده المغني
قوله ( وخالفهما الأذرعي الخ ) اعتمده النهاية
قوله ( حينئذ ) أي حين قرب المسافة
قوله ( لا للقضاء ) أما القضاء وفصل الأمر فيتوقف على شروط القضاء على الغائب فلا يقضي عليه مع قرب المسافة ولا يباع ماله إلا لتعزز أو توار اه
نهاية قوله ( مثلا ) أي أو للغيبة أو خوف العدو الآتيين قوله ( ويكفي واحد ليحلف الخ ) قد يؤخذ منه أن محله حيث كان ثم قاض يحكم بشاهد ويمين ثم رأيت نقلا عن تلميذه عبد الرؤوف أن الشارح بحث ما أشرت إليه في موضع وإن هذا الإطلاق محمول عليه انتهى اه
سيد عمر وكلام المغني كالصريح في كفاية الواحد مطلقا عبارته أو عدل ليحلف معه كما قاله ابن الرفعة وهو الظاهر وإن قال الروياني لم يجز لأن من الحكام من لا يحكم بالشاهد واليمين اه
قال النهاية ولو أشهد مستورين فبانا فاسقين فالأوجه الاكتفاء به على الأصح اه
قال ع ش قوله م ر فالأوجه الاكتفاء به أي فلا يسقط الرد لعذره لا أنهما يكفيان في ثبوت الفسخ ومثل ذلك ما لو بانا كافرين أو رقيقين اه
وهذا يؤيد أيضا كفاية الواحد مطلقا قول المتن ( على الفسخ ) قال في شرح العباب بقوله رددت البيع أو فسخته مثلا ومن ثم قال الأذرعي وغيره لا بد للناطق من لفظ يدل على الرد ومما يصرح به قول ابن الصلاح عن الفراوي صورة رد العيب أن يقول رددته بالعيب على فلان فلو قدم الإخبار عن الرد بطل رده أي إن لم يعذر بجهله سم على حج وقوله الفراوي بضم الفاء نسبة إلى فراوة بليدة بطرف خراسان اه
ع ش قوله ( إلى أحدهما ) أي المشتري والحاكم قوله ( لا يستفيد به ) أي بالإشهاد على الطلب
قوله ( يغني عنه ) أي عن الإشهاد قوله ( حال توكيله ) كذا في المنهج ولم يذكره في الروض ولا في شرحه ولا في غيرهما ويوجه أي كلام الشارح بأن توكيله لا يزيد على شروعه في الرد بنفسه بل لا يساويه مع أنه إذا قدر على الإشهاد حينئذ وجب فإن قلت لزوم الإشهاد يبطل فائدة التوكيل قلت لو سلم إبطالها في هذه الحالة فلا محذور اه
سم قوله ( حال توكيله الخ ) أي في الرد إن وجد العدلين أو العدل وليس المراد أنه يجب عليه تحري إشهاد من ذكر والحالة هذه بل إن وجد من ذكر أشهد وإلا فلا اه
حلبي
قوله ( أو عذره لنحو مرض ) أنظره مع قوله السابق لمرض مثلا اه
سم أي وهو مكرر معه قوله ( وقد عجز عن التوكيل ) ما فائدة التقييد به مع ما تقدم من إشتراط الإشهاد ولزومه حال التوكيل سواء كان لعذر أم لا انتهى سيد عمر وأشار سم إلى دفعه بما نصه قد يستشكل التقييد بالعجز بما تقرر من لزوم الإشهاد حال
____________________
(4/371)
التوكيل ولا إشكال لأن الإشهاد حال التوكيل قد تقدم اه
قوله ( وعن المضي إلى المردود عليه ) ما موقعه مع تصريحه آنفا بأنه مع المضي إلى أحدهما يجب الإشهاد إذا أمكنه اه
سيد عمر وقد يجاب بأن ما مر المراد به الإشهاد بالفعل وما هنا المراد به تحريه عبارة شرح المنهج وعليه أي المشتري إشهاد لعدلين أو عدل بفسخ في طريقه إلى المردود إليه أو الحاكم أو حال توكيله أو عذره كمرض وغيبة عن بلد المردود عليه وخوف من عدو وقد عجز عن التوكيل في الثلاث وعن المضي إلى المردود عليه والرفع إلى الحاكم أيضا في الغيبة اه
قال البجيرمي قوله وعليه إشهاد الخ إن صادف الشهود في الأوليين إذ لا يجب عليه فيها تحريه وأما بالنسبة للثالثة فالمراد أن عليه تحري الإشهاد إذ يجب عليه فيها التفتيش على الشهود شيخنا فالإشهاد في كلامه أراد به الأعم من الإتيان به وتحريه وقوله وقد عجز الخ إشار به إلى تقييد العذر بذلك وإلا تكرر مع ما قبله لأن التوكيل يجب الإشهاد فيه ولو كان لعذر تأمل شوبري اه
قوله ( وعن المضي الخ ) المفهوم من هذا المقام أنه إذا عجز عن الإشهاد والحاكم وأمكنه المضي إلى البائع الغائب لزمه اه
سم قوله ( في الثلاث ) هي المرض والغيبة والخوف اه
بجيرمي قوله ( في تلك الصور ) أي في الإنهاء إلى المردود عليه أو الحاكم وفي حال عجزه عنه وعن التوكيل وفي حال التوكيل قول المتن ( إن أمكنه ) قال في شرح العباب بأن رأى العدل في طريقه ولم يخش على نفسه مبيح تيمم لو وقف وأشهده فيما يظهر ويظهر أيضا أنه لو كان للشهود موضع معلوم وهم فيه ولم يمر عليهم لكن مسافة محلهم دون مسافة المردود عليه لم يكلف التعريج إليهم لأنه لا يعد بتركه مقصرا حينئذ بخلاف ما لو لقي الشاهد أو مر عليه في طريقه وليس له الاشتغال بطلب الشهود عن الإنهاء إلى من مر سم على حج اه
ع ش ولا يخفى أن هذا التفسير عند عدم العذر وأما عند العذر فالمراد بإمكان الإشهاد إمكان تحصيله ولو بالذهاب إليه فيجب الاشغال بطلب الشهود بلا مشقة لا تحتمل عبارة الحلبي فعلم أنه متى قدر على الرد بنفسه أو بوكيله وصادف عدلا في طريقه أو عند توكيله أشهده على الفسخ أو التوكيل فيه ومتى عجز عن ذلك وجب عليه أن يتحرى عدلا يشهده على الفسخ كذا أفاده شيخنا كابن حجر وإذ أشهد على الفسخ سقط عنه الإنهاء لنحو البائع أو الحاكم إلا للتسليم وفصل الخصومة اه
وقوله أو التوكيل فيه في عزوه إلى النهاية والتحفة نظر فليراجع إليهما
قوله ( وحينئذ يسقط ) أي حين إذ أشهد على الفسخ اه
ع ش قوله ( إلى أن يستمر ) أي في الذهاب اه
مغني قوله ( وحينئذ لا يبطل الخ ) أي حين إذ سقط الفورية أو أشهد على الفسخ قوله ( يصير به متعديا ) أي فيضمنه ضمان المغصوب وظاهره وإن احتاج لركوبها لكونها جموحا وعليه فلو ركب حرم ولزمته الأجرة وقد يقال عذره يسقط الحرمة دون الأجرة اه ع ش
قوله ( على ما قررته ) أراد به قوله حينئذ يسقط الخ اه
كردي قوله ( لأنه الخ ) تعليل للحمل المذكور قوله ( صحح الخ ) أي المصنف بقوله سابقا والأصح أنه يلزمه الإشهاد على الفسخ ولم يقل على طلب الفسخ قوله ( عند تعذر الخصم ) أي بنحو الغيبة قوله ( يسقط الإنهاء ) من السقوط
قوله ( ويجب الخ ) عطف على يسقط قوله ( وعند عدمه ) أي عدم العذر قوله ( هو مخير بينه الخ ) الأوضح أن يقول إنه حينئذ مخير بين تحري الإشهاد وتحرى الإنهاء وأما وجوب إشهاد من صادفه إن أمكن فهو وجوب مستصحب مستمر ليس من محل التخيير وبالاشهاد يسقط الإنهاء إلا لفصل الخصومة سواء كان الإشهاد عن تحر أم لا اه
سيد عمر قوله ( هو مخير بينه الخ ) يوهم أن له حالة فقد العذر العدول عن الإنهاء والذهاب ابتداء إلى الشهود وليس مرادا بل المراد ما أفاده قوله عقبه فلا ينافي وجوبه الخ اه
رشيدي وقوله عن الإنهاء والذهاب ابتداء الخ والأولى عكسه فتأمل
____________________
(4/372)
قوله ( وحيئنذ يسقط الإشهاد ) وكذا شرح م ر وقد ينظر فيه اه
سم أقول يندفع النظر بقولهما بعد أي تحريه الخ قوله ( هذا الخ ) إشارة إلى قوله فمعنى إيجاب الخ اه
كردي
قوله ( من غير سامع ) أي أو بسامع لا يعتد به نهاية ومغني قوله ( فإن المبيع الخ ) علة للضرر اه
ع ش قوله ( ينتقل به لملك البائع ) أي وقد يتعذر عليه ثبوت العيب نهاية ومغني قوله ( فيتضرر الخ ) وبتقدير ذلك يكون كالظافر بغير جنس حقه فيتولى بيعه ويستوفي منه قدر الثمن فإن فضل شيء دفعه للبائع وإن بقي شيء في ذمة البائع فيأخذ مثله من ماله إن ظفر به اه
ع ش
قوله ( أيضا ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( من المشتري ) خرج به وكيله ووليه فلا يكون استعمالهما مسقطا للرد اه
ع ش قول المتن ( فلو استخدم العبد ) أي من لا يعذر بجهل ذلك كما يأتي عن سم اه
ع ش
قوله ( أن يخدمه ) بضم الدال انتهى مختار اه
ع ش قوله ( كقوله اسقني ) إلى قوله ونقل الروياني في المغني قوله ( كقوله اسقني الخ ) والظاهر بل المتعين أن الإشارة هنا كالنطق فتسقط الرد قياسا على الاعتداد بها في الإذن في دخول الدار وفي الإفتاء وأما الكتابة فينبغي أنه إن نوى بها طلب العمل من العبد امتنع الرد لأنها كناية وإلا فلا اه
ع ش قوله ( كأن أعطاه ) أي اعطى الرقيق المشتري قوله ( أخذه منه ) أي اخذ المشتري الكوز من الرقيق قوله ( وضعه بيده ) أي وضع الرقيق الكوز بيد المشتري قوله ( من لا يعذر الخ ) لم يقيد به فيما قبله ولا يبعد التقييد به فيه أيضا سم على حج وعليه فهو مخالف لقول حج تنبيه مقتضى كلام المتن والروضة الخ اه
ع ش وقد يدعى إن قول الشارح من لا يعذر الخ راجع لكل من استخدم وترك على التنازع قوله ( أو اللذين له الخ ) أي المشتري
قوله ( أو في يده ) أي ولو ملكا للبائع نهاية ومغني قوله ( أو في المدة التي اغتفر له الخ ) أي وإلا فالرد ساقط بالتأخير لا بالترك المذكور اه
رشيدي قوله ( ماتحت البرذعة ) بفتح الموحدة وسكون الراء وفتح الذال المعجمة أو المهملة اه
ع ش قوله ( لإضرار نزعه ) أي كإن عرقت وخشي من النزع تعييبها اه
نهاية قال ع ش أي ولو بمجرد التوهم لأن المدار على ما لا يشعر بقصد انتفاعه وتوهمه العيب المذكور مانع من إرادته الانتفاع ولو اختلف البائع والمشتري في ذلك فينبغي تصديق المشتري لأن البائع يدعي عليه مسقط الرد والأصل عدمه على أن ذلك لا يعلم إلا منه اه
قوله ( مما يأتي ) أي في شرح ويعذر في ركوب جموح الخ
قوله ( ونقل الروياني ) أي ما نقله الروياني الخ قال سم أقر الروياني في شرح العباب فإنه بعد تفصيل الحلب قال ويجري ذلك في وطء الأمة الثيب فإن كانت واقفة ضر وإلا فلا كما نقله الروياني عن والده اه
ثم فرق بين هذه المسائل ونظائرها فراجعه اه
سم قوله ( حل الانتفاع ) لا يخفى إن المراد بحل الانتفاع عدم سقوط حق الرد وإلا فلا وجه لحرمة الانتفاع المذكور قبل الفسخ لأنه انتفاع بملكه غاية الأمر سقوط الرد اه
سم
قوله ( غير خفي ) ولعل وجهه أن الحلب تفريغ للدابة من اللبن المملوك للمشتري فليس فيه ما يشعر بالرضا ببقاء العين ولا كذلك الوطء ونحوه اه
ع ش قوله ( العذار واللجام ) من عطف الخاص على العام عبارة المغني العذار ما على خد الدابة من اللجام أو المقود اه
قوله ( فلا يضر تركهما ) قال في شرح العباب أي والمغني ولا تعليقهما اه سم عبارة ع ش أي ولا وضعهما في الدابة لأن الغرض حفظها اه
قوله ( وظاهر قول الروضة ) عطف على قوله مقتضى الخ وقوله ( كما أن تأخير الرد الخ ) مقول
____________________
(4/373)
قول الروضة وقوله ( إنه لو علم الخ ) خبره قوله مقتضى صنيع المتن
قوله ( قلت ما ذكرت الخ ) أقول هو الظاهر مدركا ونقلا وما ذكره من مقتضى صنيع المتن وغيره غايته أنه إطلاق وهو قابل للتقييد ولعلهم اكتفوا عن التنبيه على اغتفار الجهل في كل فرع من فروع الباب بتصريحهم به في بعضها كمسألة الجهل بالفورية والحاصل أن الذي ندين الله به أن كثيرا من فروع هذا الباب مما يخفى تحريره على كثير من المتفقهة فضلا عن العامة ولهذا وقع الاختلاف والتنازع في فهم بعضها بين فحول الأئمة فضلا عن غيرهم فإلزام العامة بقضية بعض الإطلاقات لا سيما مع غلبة الجهل واندراس معالم العلم في زماننا بعيد من محاسن الشريعة الغراء و الله أعلم ثم رأيت في حاشية النور لزيادي ما نصه قول شرح المنهج وأغلق الباب أي وإن لم يمتثل أمره إلا إن جهل الحكم وكان ممن يخفى عليه ذلك فيعذر انتهى ورأيت غيره نقل عن الأذرعي أنه ينبغي أن يعذر غير الفقيه بالجهل بهذا قطعا فالله الحمد اه
سيد عمر وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه بل ما سبق في الشرح والنهاية من قولهما من لا يعذر الخ راجع للاستخدام أيضا وقال النهاية في محترزه أما لو كان ممن يعذر في مثله لجهله لم يبطل به حقه كما قاله الأذرعي اه
وقال ع ش قوله م ر ممن يعذر الخ أي بأن كان عاميا لم يخالط الفقهاء مخالطة تقضي العادة في مثلها بعدم خفاء ذلك عليه اه
قوله ( للحاجة ) يؤخذ منه أنه لو خاف عليها من إغارة ونهب فركبها للهرب لم يمنعه من ردها اه نهاية
قال ع ش قوله م ر من ردها هذا كله قبل الفسخ فلو عرض شيء من ذلك بعد الفسخ هل يكون كذلك أو لا فيه نظر وقد قدمنا ما يقتضي التفرقة بينهما وهو أنه لا يسقط الرد بالاستعمال بعد الفسخ مطلقا وإن حرم عليه ذلك ووجبت الأجرة اه
قوله ( ولعل اللزوم أقرب الخ ) وعليه فينبغي سقوط الخيار بمجرد العدول لا بالانتهاء وينبغي أيضا أنه ليس من العذر ما لو سلك الطويل لمطالبة غريم له فيه فيسقط خياره اه
قوله ( بخلاف ركوب ) إلى قوله ويلحق به في المغني وإلى قوله ولو تبايعا في النهاية إلا قوله ويظهر إلى الفرع وقوله كأن صولح إلى المتن وإلا أنه لم يرتض بمقالة الإسنوي كما يأتي وقيد بطلان الرد بالإيقاف للحلب بما يأتي قوله ( واستدامته ) الواو بمعنى أو قوله ( بخلاف ما لو علم الخ ) هو في مقابلة قوله بخلاف ركوب الخ والمراد أنه لا يعذر في ركوب غير الجموح واستدامته بخلاف ما لو علم عيب الثوب الخ فإنه يعذر فيه اه
ع ش قوله ( لا يلزمه نزعه ) ظاهره وإن لم يكن في نزعه مشقة ولا أخل بمروءته اه
ع ش
قوله ( لأنه غير معهود ) كذا ذكراه أي الشيخان فرقا بين استدامة الركوب واستدامة اللبس وظاهر أنه هو المعتمد نظرا للعرف في ذلك ولأن استدامة لبس الثوب في طريقه للرد لا تؤدي إلى نقصه واستدامة ركوب الدابة قد يؤدي إلى تعييبها وكلامهما فيهما أي الدابة والثوب أي فرقهما بينهما محله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول أو النزع فما ذكره الإسنوي فيهما عند مشقته ليس مرادا لهما كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب اه
نهاية قال ع ش قوله محله إذا لم يحصل الخ صريح هذا أنه لا يكلف نزع الثوب مطلقا بخلاف الدابة فإنه يفصل فيها بين مشقة النزول عنها وعدمها وهو مخالف لما نقله سم عنه في حواشي حج وحواشي المنهج وعبارته على المنهج المعتمد في كل من الدابة والثوب أنه إن حصل له مشقة بالنزول عن الدابة ونزع الثوب لم يسقط خياره وإلا سقط من غير تفرقة بين ذوي الهيآت وغيرهم م ر انتهى اه
قوله ( ومثله النزول عن الدابة الخ ) فالحاصل أن حكم الركوب وليس الثوب واحد فإن شق تركهما لنحو عدم لياقة المشي أو العجز عنه أو عدم لياقة نزع الثوب به لم يمنعا الرد وإلا منعاه م ر اه
سم والحاصل المذكور صرح به المغني وهو ظاهر الشارح حيث أقر كلام الإسنوي خلافا للنهاية
قوله ( ويلحق به ) أي بجموح يعسر سوقها الخ قوله ( لعجزه عن المشي ) ولا يضر تركه البرذعة عليها حيث لم يتأت ركوبه بدونها لعدم دلالتها على الرضا اه
ع ش قوله ( ولو نحو حلب لبنها الخ ) قياسه جريان هذا التفصيل في جز
____________________
(4/374)
الصوف الحادث بل يشمله لفظ نحو لكن وقع في الدرس خلافه وأنه يضر الجز مطلقا ولو حال السير فلتحرر المسألة وانظر لو جوزنا له استعمال المبيع في هذه المسائل هل شرطه عدم الفسخ وإلا حرم لخروجه عن ملكه وإن كان له عذر أو يباح مطلقا للعذر وإن خرج عن ملكه سم على حج أقول وقد يقال العذر يبيح له ذلك مع الأجرة كما تقدم وقوله فلتحرر المسألة قضية قول الشارح الآتي والمعنى يرده ثم يفصله أي الصبغ نظير ما في الصوف اه
الفرق بين الصوف واللبن اه
ع ش أقول يؤيد مضرة الجز مطلقا قول المغني وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرد ثم يجز اه
قوله ( فإن أوقفها ) الأفصح حذف الألف اه
ع ش قوله ( بدونه ) أي الإنعال اه
ع ش أي أو النعل المفهوم من الإنعال قوله ( بطل رده ) كذا جزم به السبكي والأوجه كما قاله الأذرعي أنه لا يضر أي الوقف للحلب إذا لم يتمكن منه حال سيرها أو حال علفها أو سقيها أو رعيها اه
نهاية قال ع ش قوله م ر إذا لم يتمكن منه أي من الحلب كما يؤخذ من شرح الروض وينبغي أن محل ذلك إذا كان التأخير يضر بها وإلا فله التأخير إلى محل البائع اه
وقوله فله الأولى فعليه
قوله ( أو غيره ) كالخيار اه
ع ش قوله ( بل كل يد ضامنة الخ ) ومنها يد البائع على الثمن فمؤنة رده عليه اه
ع ش
قوله ( يجب على ربها مؤنة الرد ) لو بعد المأخوذ منه هنا عن محل الأخذ منه هل يجب على رب اليد مؤنة الزيادة سم على حج أقول قضية قوله إلى محل قبضه أنه لا يجب وعليه لو انتهى المشتري إلى محل القبض فلم يجد البائع فيه واحتاج في الذهاب إليه إلى مؤنة فالأقرب أنه يرفع الأمر إلى الحاكم إن وجده فيستأذنه في الصرف وإلا صرف بنية الرجوع وأشهد على ذلك اه
ع ش قوله ( كأن صولح عنه الخ ) حاصله ما في شرح الروض أي والمغني من أنه لو صالحه البائع بالأرش أو بجزء من الثمن أو غيره عن الرد لم يصح لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره اه
كردي قول المتن ( ولو حدث عنده عيب الخ ) قضية كلام الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين جناية البائع وغيره وبه جزم الأنوار اه
سم قال النهاية والمغني ونقله سم عن شرح الروض لو حدث عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زال أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان فقال البائع الزائل القديم فلا رد ولا أرش وقال المشتري بل الحادث فلي الرد حلف كل منهما على ما قاله وسقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري بحلفه الأرش ومثله ما لو نكلا فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن ومن نكل منهما عن اليمين قضي عليه اه
قوله ( أو والخيار ) الأولى اسقاط الواو قوله ( لا بسبب ) إلى قوله ولو تبايعا في المغني قوله ( فيما مر غالبا ) ولو فسر الحادث هنا بما نقص العين أو القيمة عما كانت وقت القبض لم يحتج لزيادة غالبا اه
ع ش قوله ( فمن غيره ) أي غير الغالب قوله ( بخلافها ثم في أوانها ) أي قانها ليست عيبا وقوله ( ابنه ) أي ابن البائع اه
ع ش قوله ( ليس بحادث ) أي فله الرد كما إن وجد أن المشتري الأمة المبيعة محرمة عليه لا يقتضي الرد لكونه ليس
____________________
(4/375)
عيبا قديما ع ش وسم
قوله ( وانقضى ) وإن بقي رد كما يأتي في قوله أما إذا كان الخيار للمشتري الخ اه
سم قوله ( ثم بدا ) أي بعد القبض بدليل البحث الآتي آنفا قوله ( لم يرد به قهرا ) تقدم عند قوله ولا مشتر زكويا ما يدل على أن له الرد بعد أداء الزكاة من غير المبيع سم وكردي قوله ( وإن رجع ) أي المال قوله ( وبه يتجه الخ ) أي بقوله إذ للساعي الخ قوله ( وبعد اللزوم ) أي بأن لم يكن خيارا وانقضى قوله ( حال الخ ) عبارة النهاية صفة للرد أي معنى لا للسقوط فيكون الساقط هو رده القهري فلو تراضيا على الرد كان جائزا بخلاف ما لو كان القهر صفة للسقوط فإنه يكون الرد ممتنعا مطلقا اه
تراضيا أو لا ع ش
قوله ( أو تمييز له الخ ) ولعله أراد بالتمييز اللغوي أي المفعول المطلق النوعي أي ردا قهريا أو ذا قهر وسقوط قهريا أو ذا قهر وسقوطا قهريا أو ذا قهر وإلا فالمعرف باللام والفعل نفسه لا يميزان بالتمييز الصناعي كذا في سم قوله ( وذلك ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أما إذا كان إلى ولو أقاله وقوله وإن كان الصبغ إلى وجهه قوله ( وذلك ) أي امتناع الرد القهري اه
نهاية قوله ( والضرر الخ ) علة ثانية ولعل المراد أن ضرر المشتري بالعيب القديم لا يزال بضرر البائع بالرد مع العيب الحادث قوله ( ومن ثم ) أي من أجل العلتين
قوله ( لو زال الحادث رد ) ظاهره سواء علم بالقديم قبل زوال الحادث أو لم يعلم به إلا بعد زواله وفي شرح الزركشي هنا ولو علم به قبل زوال الحادث ثم زال فظاهر كلامهم استمرار امتناع الرد وفيه نظر انتهى والنظر هو الوجه بل لنا منع أن الامتناع ظاهر كلامهم بل فيه ما يدل على ما يوافق النظر ثم رأيت الشارح لما حكى عن الأذرعي ما يوافق كلام الزركشي عقبه بقوله والوجه أن له الرد ولا نسلم أن ظاهر إطلاقهم ذلك بل كلامهم الآتي الخ انتهى وقضية ذلك أنه إذا كان الحادث الزواج أنه إذا أراد الرد بعد الطلاق وانقضاء العدة جاز له ذلك اه
سم أقول عبارة المغني ويستثنى من منع الرد بحدوث العيب عند المشتري ما لو لم يعلم العيب القديم إلا بعد زوال الحادث اه
صريحة في استمرار الامتناع في ذلك وهو قضية قول الشارح السابق آنفا ثم علم عيبا حيث عبر بثم ويمكن الجمع على بعد بحمل الامتناع على ما يجب فيه الفور والجواز على ما لا يجب فيه من المستثنيات السابقة في الشرح فليراجع قوله ( وكذا لو كان الخ )
فرع قال في العباب ولو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علم به فله فسخ الفسخ اه
فرع في الروض وإقرار العبد بدين معاملة لا يمنع الرد وكذا إتلاف المال إن صدقه المشتري وعفو المجني عليه أي عند التصديق كزوال الحادث انتهى اه
سم
قوله ( فقال قبل الدخول الخ ) راجع لقوله أو من غيره فقط كما قدمنا عن سم عن شرح العباب عند قول الشارح أو زوجها بعد قول المتن ولو هلك المبيع عند المشتري أو أعتقه ثم رأيت في الرشيدي ما نصه قوله م ر فقال أي ذلك الغير للعلم بزوال المانع في مسألة تزويجها من البائع بمجرد الفسخ إذ ينفسخ به النكاح وقوله قبل الدخول كان ينبغي تأخيره عن قوله فله الرد إذ لا فائدة في القول قبل الدخول إذا وقع الرد بعد الدخول وخرج بقبل الدخول ما بعد الدخول لأنه
____________________
(4/376)
تعقبه العدة وهي عيب كما مر اه
قوله ( فله الرد ) أي للمشتري
قوله ( لزوال المانع ) قال في شرح الروض ولم تخلفه عدة سم على حج وقوله ( ولم تخلفه ) أي والحال لم تخلفه بأن كان قبل الدخول اه
قوله ( به ) أي بالرد اه
ع ش قوله ( لمقارنته ) أي العيب للرد فيما لو قال الزوج قبل الدخول الخ اه
ع ش قوله ( فاندفع ) أي بقوله ولا أثر مع ذلك الخ قوله ( فيه ) أي في قوله وكذا لو كان الحادث هو التزويج الخ
قوله ( والجواب الخ ) عطف على التوقف
قوله ( أما إذا كان الخيار الخ ) محترز قوله السابق حيث لا خيار الخ قوله ( من حيث الخيار ) أي خيار الشرط اه
ع ش أي والمجلس قوله ( ولو أقاله ) أي أقال البائع المشتري وتحصل بلفظ منهما كقول البائع أقلتك فيقول المشتري قبلت اه
ع ش قوله ( بعد حدوث عيب ) ظاهره سواء علم به البائع قبل الإقالة أو لا وفي سم على منهج لو فسخ المشتري والبائع جاهل بالحادث ثم علمه فله فسخ الفسخ انتهى عباب وقياسه أن البائع إذا أقال جاهلا بحدوث العيب ثم علمه كان له فسخ الإقالة اه
ع ش وقد قدمنا عنه عن سم عند قول المتن ولو علم بالعيب بعد زوال ملكه الخ الفرق بين الفسخ والإقالة راجعه
قوله ( بيده ) أي المشتري
قوله ( فكذا بعد تلف بعضه الخ ) سيأتي أن الأرش المأخوذ من المشتري جزء من القيمة لا من الثمن فانظر ما معنى هذا التعليل اه
رشيدي عبارة ع ش قوله ببعض الثمن أي بما يقابل بعض الثمن لما تقدم أن الأرش الذي يأخذه البائع ينسب إلى القيمة لا إلى الثمن اه
قوله ( من صحتها ) أي الإقالة قوله ( بعد بيع المشتري ) ويرد البائع الثمن على المشتري ويطالبه بالبدل الشرعي كما يأتي ويستمر ملك المشتري الثاني على المبيع اه
ع ش قوله ( تغلب فيها ) أي الإقالة اه
ع ش قوله ( فيسلم الخ ) أي للبائع قوله ( مثل المثلي الخ ) أي المبيع المثلي وقيمة المبيع المتقوم
قوله ( من ذلك ) أي من قولهم تغلب فيها الخ قوله ( وعليه للبائع أجرة المثل ) ينبغي لما بقي من المدة بعد الإقالة سم و ع ش قوله ( بلا أرش عن الحادث ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله ومن ثم إلى نعم وقوله وحيث إلى المتن قوله ( لعدم الضرر ) أي على البائع ( حينئذ ) أي حين إذ رضي بذلك عبارة المغني لأن المانع من الرد وهو ضرر البائع قد زال برضاه به اه
ويحتمل أن المراد لعدم الضرر على المشتري حين إذ خير ويحتمل إرادتهما معا وهو الأفيد قول المتن ( فإن اتفقا على أحدهما فذاك )
____________________
(4/377)
فإن قيل إن أخذ أرش القديم بالتراجع ممتنع أجيب بأنه عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل أي بعوض بخلافه عند عدم إمكانه فإن المقابلة تكون عما فات من وصف السلامة في المبيع نهاية ومغني وأسنى قول المتن ( فليضم المشتري الخ ) أي أو قنع بالمبيع بلا أرش عن القديم وإنما سكت عنه لظهوره مع علمه مما قدمه آنفا قوله ( فعل الأحظ ) أنظر لو كانا وليين أو وكيلين واختلف الأحظ اه
سم أقول والأقرب إدخاله في قول المصنف الآتي وإلا الخ بأن يراد بذلك ما يشمل نفي الاتفاق شرعا
قوله ( لو اطلع ) أي المشتري قوله ( يتعين فيه الفسخ ) أي أو الرضا به بلا طلب أرش للقديم كما هو ظاهر وفي شرح الروض عن ابن يونس ومحل ما ذكر إذا كان العيب بغير غش وإلا فقد بان فساد البيع لاشتماله على ربا الفضل اه
فهلا قال أو على قاعدة مد عجوة إن كان للغش قيمة اه
سم
قوله ( لأنه ) أي الأرش قوله ( لما نقص ) اللام للتعليل اه
ع ش أي والجار والمجرور خبران قوله ( فلا يؤدي ) أي الفسخ مع أرش الحادث قوله ( بخلاف إمساكه الخ ) أي فإنه يؤدي للمفاضلة قوله ( ومر ما لو تعذر رده ) أي في شرح ولو هلك المبيع الخ اه
سم وهو أنه يفسخ العقد ويرد بدل التالف ويسترد الثمن اه
ع ش قوله ( لتلفه ) أي المبيع حسا أو شرعا
قوله ( رده ) ظاهره وإن طالت المدة جدا سم على حج وظاهره وإن كان زواله بفعل المشتري كإزالته بنحو دواء ولا شيء له في مقابلة الدواء اه
ع ش قوله ( بخلاف مجرد التراضي ) أي على أخذ المشتري أرش القديم ولم يأخذه ولم يقض القاضي به للمشتري فله الفسخ مغني و ع ش قول المتن ( فالأصح إجابة طلب الإمساك ) ظاهره وإن كان الآخر متصرفا عن غيره بنحو ولاية وكانت المصحلة في الرد فليراجع سم على حج وينبغي أن يقال إن كانت المصحلة في الرد وطلب الولي الإمساك لم يجز لما مر أن الولي إنما يتصرف بالمصحلة وإن طلبه غير الولي كالبائع لولي الطفل أجيب لأن البائع لا تلزمه رعاية مصلحة الطفل ووليه الآن غير متمكن من الرد اه
ع ش
قوله ( نعم لو صبغ الخ ) أي والصورة أنه ليس هناك عيب حادث وإن أوهمه الاستدراك بنعم اه
رشيدي قوله ( لو صبغ الخ ) أي المشتري وينبغي أن مثل الصبغ غيره من كل ما تزيد به القيمة اه
ع ش قوله ( بما زاد في قيمته ) فإن نقص قيمته لم يتأت قوله الآتي لم يغرم شيئا اه
سم قوله ( فطلب الخ ) أي المشتري أرش العيب القديم
قوله ( بل رده ) بصيغة الأمر قوله ( وأغرم لك قيمة الصبغ الخ ) محله كما في أصل الروضة حيث لم يكن تافها وإلا فليس للمشتري مطالبته بقيمته لتفاهته اه
سيد عمر قوله ( إن لم يمكن فصله جميعه ) أي بغير نقص
____________________
(4/378)
في الثوب فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب اه
مغني زاد النهاية كما اقتضاه تعليلهم وصرح به الخوارزمي وغيره والمعنى يرده ثم يفصله نظير ما في الصوف ولو كان غزلا فنسجه ثم علم تخير البائع إن شاء البائع تركه وغرم أرش القديم أو أخذه وغرم أجرة النسج اه
قوله ( أجيب البائع ) والقول قوله في قدر قيمة الصبغ لأنه غارم وظاهره سواء كان الصبغ عينا أم لا وليس مرادا بل المراد الأول لأنه هو الذي يتأتى عليه التنازع وطلب الأرش اه
ع ش وقوله لأنه هو الذي الخ فيه وقفة ظاهره قوله ( من العيوب ) خبر وإن كان قوله ( كما صرح به ) أي بأن الصبغ وإن زادت به قيمته من العيوب اه
مغني قوله ( وثم ) أي في مسألة المتن اه
كردي قوله ( لو ألزمناه ) أي المشتري ( الرد ) أي بأن يجيب الطالب للرد مع أرش الحادث لا الطالب للإمساك والرجوع بأرش القديم
قوله ( وبه رد قول السكاكي ) وحاصل الرد أن مسألة الصبغ استثنيت عن قاعدة إجابة من طلب الإمساك لما ذكره السبكي قوله ( هذا ) أي إجابة البائع في مسألة الصبغ قوله ( عن القواعد ) أي قاعدة إجابة طالب الإمساك إذا المجاب في مسألة الصبغ طالب الرد قوله ( فإنا ننسبه إلى الثمن ) أي لبقاء العقد المضمون بالثمن وأما أرش الحادث فهو بعد فسخ العقد فهو بدل الفائت من المبيع المضمون عليه باليد اه
ع ش وفيه وقفة لما قالوا إن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن والأصح اعتبار أقل قيمه
قوله ( مع القديم ) إلى قوله ويظهر في المغني قوله ( شيئا مما مر ) أي من أخذ المبيع بلا أرش الحادث وتركه واعطاء أرش القديم اه
مغني قوله ( لا يعرفه إلا الخواص ) فلو عرف الفورية ثم نسيها فينبغي سقوط الرد لندرة نسيان مثل هذه ولتقصيره بنسيان الحكم بعدما عرفه اه
ع ش قوله ( على مضي نحو ثلاثة أيام ) مفهومه أنه لو زادت المدة على ذلك كأن علق طلاقها بسنة مثلا لم يكن له الرد ويجب الأرش حالا وقد يرد عليه ما تقدم في الإجارة من أنه إذا لم يرض البائع بالعين مسلوبة المنفعة صبر المشتري إلى انقضاء الإجارة ولا يأخذ أرشا لعدم يأسه من الرد اللهم إلا أن يقال إن التزويج لما كان يراد به الدوام وكان الطلاق على الوجه المذكور نادرا لم يعول عليه اه
ع ش
قوله ( أو اختيارا فينافي قوله رده المشتري وقوله فذاك ) فيه أمور الأول أن معنى اختيارا برضا البائع لأنه مقابل قوله قهرا الثاني أن وجه قوله فينافي الخ أن هذين القولين أفادا الرد برضا البائع الثالث قد يشكل حينئذ دعوى المنافاة لأن الرد برضا البائع المستفاد من هذين القولين مفروض فيما إذا لم يؤخر إعلامه بلا عذر ونفي الرد هنا مفروض فيما إذا أخره بلا عذر فلم يوجد شرط المنافاة لاختلاف محل الإثبات ومحل النفي فكان الوجه أن يقول أو اختيارا لم يتجه إذ لا مانع عن الرد بالرضا بدليل جواز التقايل ثم يجيب فليتأمل اه
سم أي بقوله والذي يتجه الخ قوله ( والذي يتجه الخ ) خلاصة الجواب أن المنفي الرد مع الأرش فلا ينافي أنهما لو تراضيا على الرد من غير أرش جاز
قوله ( فلا رد له به ) أي بالقديم قوله ( بعد ثم ) أي لفظة ثم قوله ( التي من جملتها الخ ) نعت للكيفية
قوله ( أخذ الأرش ) أي أخذ المشتري أرش القديم المذكور بقول المتن أو يغرم البائع أرش القديم الخ قوله ( هذا ) أي قوله فلا رد الخ قوله ( من غير أرش )
____________________
(4/379)
قد يستشكل امتناع أخذ الأرش برضا البائع ولا إشكال لأنه أخذ بغير حق لأنه أخذه عن العيب مع سقوط حقه منه وقد تقدم عن شرح الروض امتناع الأخذ بالتراضي اه
سم قوله ( لإمكانها ) أي الإقالة هنا يعني فيما إذا تراضيا على الرد من غير أرش ( بخلافها فيما نحن فيه ) يعني من الرد بالأرش اه
بصري عبارة سم كان مراده منع أن يكون ما نحن فيه مع الأرش إقالة اه
قوله ( لأنها ) أي الإقالة اه
بصري عبارة الكردي قوله لإمكانها متعلق بفلا ينافي والضمير يرجع إلى الإقالة وهنا إشارة إلى جواز الرد بالتراضي وقوله فيما نحن فيه أراد به قوله فلا رد له به وقوله هنا بخلافه إشارة إلى قوله فيما نحن فيه اه
قوله ( وهنا بخلافه ) أي لزيادة الأرش على المعقود عليه الأول قوله ( مورد العقد ) أي الأول قول المتن ( لا يعرف القديم إلا به ) لو ظهر تغير لحم الحيوان بعد ذبحه فإن أمكن معرفة تغيره بدون ذبحه كما في الجلالة امتنع الرد بعد ذبحه وإن تعين ذبحه طريقا لمعرفة تغيره فله الرد هذا حاصل ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج أقول قول الشهاب فله الرد أي ولا أرش عليه في مقابلة الذبح كما هو ظاهر لأن الفرض أن تغير اللحم لا يعرف إلا بالذبح اه
ع ش قوله ( لنحو نعام ) إلى قوله وبحث في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن فوافق وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله أي بالنظر إلى المتن وقوله والتدويد إلى ولو اشترى
قوله ( لنحو نعام ) أي مما قشره متقوم وقوله ( لأن قشره الخ ) علة لقوله لنحو نعام قوله ( بكسر النون ) وبفتحها اه
عميرة قوله ( وذكر ثقب ) عطف على قوله عدم عطفه قوله ( قبله ) أي قبل رانج قوله ( بالكسر ) أي فقط ليطابق المتن قوله ( غير صحيح ) ولو سلم كان من باب علفتها تبنا وماء باردا اه
سم قوله ( فيحمل ) أي كلام المتن ( على الأول ) أي ما يمكن معرفته بالكسر فقط قوله ( بكسر الباء ) ويقال فيه أيضا طبيخ بتقديم الطاء اه
مغني
قوله ( بكسر الواو ) من دود الطعام ففعله لازم انتهى مختار اه
ع ش قوله ( أما بيض نحو دجاج الخ ) محترز قوله لنحو نعام قوله ( فإنه يوجب ) أي تبين كون ما ذكر مذرا أو مدودا عبارة المغني أما ما لا قيمة له كالبيض المذر والبطيخ المدود كله أو المعفن فيتبين فيه فساد البيع لوروده على غير متقوم اه
وهي واضحة قوله ( وإلا لزمه ) أي المشتري قوله ( إلى محل العقد ) قضية ما مر للشارح أن محل القبض لو كان غير محل العقد كان هو المعتبر اه
قوله ( أي بالنظر للواقع الخ ) فلو اختلفا في أن ما ذكر لا يمكن معرفة القديم بدونه رجع فيه لأهل الخبرة ولو فقدوا أو اختلفوا صدق المشتري لتحقق العيب القديم والشك في مسقط الرد اه
ع ش قوله ( أو لا ) أي أم لم يعذر اه
ع ش قوله ( فيمتنع رده ) وإذا امتنع الرد رجع بأرش القديم سم على حج اه
ع ش قوله ( لعدم الحاجة إليه ) أي إلى ما أحدثه قوله ( كتقوير البطيخ ) أي أخذ شيء من وسطه على الاستدارة قوله ( على عيبه ) بغرز شيء فيه أي ما ذكر من البطيخ والرانج قوله ( وكتقوير كبير ) ومثله كسر القثاء والعجور المرين لأنه يمكن معرفة مرارتهما بدون كسر اه
بجيرمي قوله ( ولو شرطت ) إلى قوله لأنها مقصودة في المغني قوله ( وعند الإطلاق ) أي عند إطلاق الرمان حين بيعه قوله ( فكسر واحدة ) أي ولا فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة
مسألة
____________________
(4/380)
سأل أبو ثور الشافعي عمن اشترى بيضة من رجل وبيضة من آخر ووضعهما في كمه فكسرت إحداهما فخرجت مذرة فعلى من يرد المذرة فقال الشافعي اتركه حتى يدعي قال يقول لا أدري قال أقول له انصرف حتى تدري فإنا مفتون لا معلمون انتهى
ولا يجتهد لأن فيه إلزام الغير بالاجتهاد وذلك غير جائز في الأموال ومثله ما لوقبض من شخصين دراهم فخلطها فوجد فيها نحاسا قال الزركشي ويحتمل أن يجتهد هنا إن كان ثم أمارة انتهى كذا بهامش أقول في المسألة الأولى يهجم ويرد المذرة على واحد من البائعين فإن قبلها فذاك وإلا حلفه إنها ليست مبيعة منه فإن حلف فله عرضها على الآخر فإن حلف الآخر استمر التوقف وإن قبلها أحدهما قضى عليه بالثمن وللمشتري أن يحلف إذا انكل أحدهما إن ظهر له بقرينة يغلب على الظن أنه هو البائع ويطلب الناكل بالثمن أما لو كانتا مبيعتين من واحد فإن كانتا بثمن واحد تبين بطلانه في المذرة ويسقط من الثمن ما يقابله وإن كانت كل واحدة بثمن فالقول قول البائع في مقدار ثمن التالفة لأنه غارم وأما المسألة الثانية فالظاهر فيها ما قاله الزركشي لكن لو اجتهد وأداه اجتهاده إلى أن النحاس من زيد فأنكر أن النحاس منه فليس له عرضه على الآخر لأنه باجتهاده صار يظن أن الآخر لا حق له فيه فيبقى في يده إلى أن يرجع صاحبه ويعترف به وله أن يتصرف فيه من باب الظفر ويحصل بثمنه بعض حقه
فرع لو اشترى بطيخة فوجد لبها أنبت نظر فإن كان ذلك عقب قطعه من شجرة كان عيبا له الرد به وإن كان بعد خزينه أي المشتري مدة يغلب إنباته فيها لم يكن عيبا فلا رد به اه
ع ش وقوله فإن حلف فله عرضها الخ محل تأمل فليراجع وقوله لأنه باجتهاده الخ قد يؤخذ منه أنه لو تغير اجتهاده إلى أن النحاس من الآخر فله عرضه عليه
قوله ( فإن كسر الثانية فلا رد له ) أي ولو بإذن البائع اه
ع ش قوله ( مطلقا ) أي أمكن معرفة عيبها بدون الكسر أولا اه
ع ش وقال البجيرمي أي سواء وجدها سليمة أو غير سليمة اه
قوله ( بالأول ) أي بكسر الأولى قوله ( كان الحكم كذلك ) أي فلا رد
قوله ( ويظهر أنه الخ ) ولو بان عيب الدابة وقد أنعلها وكان نزع النعل يعيبها فنزعه بطل حقه من الرد والأرش لقطعه الخيار بتعيبه بالاختيار وإن سلمها بنعلها أجبر على قبول النعل إذ لا منة عليه فيه ولا ضمان وليس للمشتري طلب قيمتها فإنها حقيرة في معرض رد الدابة فلو سقطت استردها المشتري لأن تركها إعراض لا تمليك وإن لم يعيبها نزعها لم يجبر البائع على قبولها بخلاف الصوف يجبر على قبوله كما قاله القاضي لأن زيادته تشبه زيادة السمن بخلاف النعل فينزعها ولا ينافي ما ذكرناه ما مر من أن الإنعال في مدة طلب الخصم أو الحاكم ضار لأن ذلك اشتغال يشبه الحمل على الدابة وهذا تفريغ وقد ذكر القاضي أن اشتغاله بجز الصوف مانع له من الرد بل يرده ثم يجز نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر يجر على قبوله قضيته أن البائع يملكه وأنه لا فرق بين كون المبيع تنقص قيمته بجز الصوف أولا وأنه لا فرق بين أن تتضرر الشاة بجزه ككون الزمن شتاء مثلا أو لا ويوجه ذلك بما ذكره بقوله لأن زيادته تشبه زيادة السمن ووجه الشبه أن كلا من أجزاء الحيوان فأجبر على قبوله تبعا له ولم ينظر للمنة في المسامحة لأنه في مقام رد العيب والتخلص منه لكن يشكل على هذا ما تقدم أي ويأتي من أن المشتري يرد الشاة ثم يفصل صوفها تحت يد البائع إلا أن يحمل ما تقدم أي ويأتي على أن نزع الصوف لا يضر بالشاة فمكن المشتري من أخذه بخلاف ما هنا اه
قوله ( لم تتصل الخ ) أي لم يتوقف منفعة أحدهما الكاملة على الآخر عادة اه
ع ش
قوله ( أو اتصلت الخ ) اقتصر النهاية والمغني على الأول أعني عدم الاتصال ثم قالا بعد قول المتن في الأظهر ومحل الخلاف فيما لا يتصل منفعة أحدهما بالآخر كما مر أما ما يتصل كذلك كمصراعي باب وزوجي خف فلا يرد المعيب منهما وحده قهرا قطعا اه
قول المتن ( ردهما ) أي جاز له الرد إن شاء فلو اطلع على عيب أحدهما فرضي به ثم اطلع فيه على عيب الآخر ردهما إن شاء وكذا لو اشتري عبدا واحدا واطلع فيه على عيب ورضي به ثم اطلع فيه على آخر جاز له الرد ولا يمنع من ذلك رضاه بالأول ويدل لذلك قول الشيخ عميرة في أول التصرية ولو رضي بالتصرية ولكن ردها بعيب آخر بعد الحلب رد الصاع أيضا انتهى وكذا قول الروض متى رضي أي المشتري بالمصراة ثم وجد بها عيبا قديما ردها وبدل اللبن معها سم على حج اه
____________________
(4/381)
ع ش قوله ( يجوز رد المعيب الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا يرد بعض المبيع في صفقة بالعيب قهرا وإن زال ملكه عن الباقي للبائع وإن كان المبيع مثليا بناء على أن المانع اتحاد الصفقة وهو المعتمد خلافا لبعض المتأخرين بناء على أن المانع ضرر التبعيض اه
قوله ( تأويله ) أي النص
قوله ( والكلام فيما فيه خلاف ) فيه نظر ظاهر لأن كون الكلام فيما فيه خلاف للأصحاب لا ينافي تأويل النص المخالف لأحد شقيه بحيث تنتفي المخالفة اه
سم قوله ( كلامه فيه ) أي كلام السبكي في البيع من البائع قوله ( لانتفاء التفريق الخ ) تعليل للاستثناء قوله ( وخالفه ) أي القاضي صاحباه الخ وقالا بامتناع الرد في البيع من البائع وما في معناه أيضا لأنه وقت الرد لم يرد كما تملك وهو المعتمد نهاية ومغني وأسني وفي سم قال في الروض وشرحه وإن ورثه ابنا المشتري مثلا فليس لأحدهما رد نصيبه لاتحاد الصفقة اه
ولو مات عن ابنين أحدهما المشتري تعذر الرد إذ لا يمكن رده على نفسه وله الأرش على التركة لليأس من الرد اه
قول المتن ( ولو اشترى الخ ) وكذا لو اشترى عبدين كل واحد بمائة فله رد أحدهما اه
مغني
قوله ( منهما ) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني قوله ( كما مر ) أي في تفريق الصفقة من أن العبرة بالوكيل دون الموكل قوله ( أو من اثنين ) عطف على من واحد اه
كردي قوله ( فله ) أي لأحد المشتريين رد الربع وظاهر أن له أن يرد على كل الربع سم على حج أي لا أن لأحد المشتريين رد الربع على البائعين معا اه
ع ش قال النهاية والمغني ولو اشترى ثلاثة من ثلاثة فكل مشتر من كل تسعة وضابط ذلك أن تضرب عدد البائعين في عدد المشترين عند التعدد من الجانبين أو أحدهما عند الانفراد في الجانب الآخر فما حصل فهو عدد العقود اه
قوله ( فإنه لا يبرأ الخ ) بل إنما يبرأ من عيب باطن موجود عند العقد كما مر فالصورة هنا أن العيب باطن بالحيوان اه
رشيدي
قوله ( هذا ) أي حدوث العيب بين العقد والقبض قوله ( صدق البائع ) اعتمده النهاية والمغني
قوله ( على الأول ) ويكفيه الحلف على نفي العلم حفني اه
بجيرمي قوله ( والمشتري على الثاني ) كان حاصل إيضاحه أنهما متفقان على وجوده في يد البائع إلا أن البائع يدعي سبقه العقد والمشتري يدعي تأخره عنه فلو ادعى البائع في هذه الصورة حدوثه في يد المشتري فمقتضى ما تقدم أنه المصدق وفي شرح م ر وقد أخذ مما تقرر قاعدة وهي أنه حيث كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري وقال المشتري كان عندك قال الجلال البلقيني أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش
____________________
(4/382)
العيب انتهى اه
سم
قوله ( لاحتمال صدق ) إلى قول المتن والزيادة في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى ولو نكل وقوله لاحتمال الجواب إلى ولا يكفيه وكذا في المغني إلا قوله ولا ترد إلى ولو نكل وقوله ولا ترد إلى ثم تصديق البائع وقوله وقضية كلامهم إلى ولا يكفيه وقوله وفي أنه ظن إلى المتن قوله ( وكجرح ) يعني جراحة بنحو سيف أو عصا لا قرحة نار اه
سيد عمر
قوله ( لثبوت الرد ) فيه خفاء اه
سم يعني أن دعوى البائع حدوث الآخر عند المشتري يمنع الثبوت وقد يجاب بأن مراده كما يأتي ثبوت مقتضى الرد من حيث هو بقطع النظر عن الدعوى المذكورة
قوله ( ولا ترد ) أي صورة تصديق المشتري فيما ذكر قوله ( وكلامه ) أي المتن
قوله ( فإن قلت هما الخ ) قد يقال يكفي في الإيراد أنه هنا لم يصدق البائع وإلا لامتنع الرد لثبوت حدوث أحد العيبين فلم يصدق قول المصنف صدق البائع وهذا على هذا الوجه لا يندفع بجوابه المذكور سم على حج وقد يقال مراد المجيب أن قول المتن صدق البائع روعي فيه قيد الحيثية يعني صدق البائع من حيث مجرد دعوى حدوث العيب بخلاف ما لو نظر إلى أمر آخر كقوة جانب المشتري باتفاقهما على قدم أحد العيبين فلم يصدق أن البائع لم يصدق مع كونه مدعيا لمجرد الحدوث بل إنما امتنع تصديقه لدعواه الحدوث مصاحبا للاعتراف بقدم أحد العيبين وفي سم على حج أيضا ما نصه مسألة في فتاوي الجلال السيوطي رجل باع حمارا ثم طلب من المشتري الإقالة فقال بشرط أن تبيعه لي بعد ذلك بكذا فقال نعم فلما أقاله امتنع من البيع فهل يصح هذه الإقالة الجواب إن كان هذا الشرط لم يدخلاه في صلب الإقالة بل تواطآ عليه قبلها ثم حصلت الإقالة فالإقالة صحيحة والشرط لاغ ولا يلزمه البيع له ثانيا وإن ذكر الشرط في صلب الإقالة فسدت الإقالة انتهى وظاهره فسادها وإن قلنا إنها فسخ انتهى وفرضه الكلام في الحمار لكونه المسؤول عنه وإلا فالحكم لا يختص به بل مثله غيره اه ع ش
قوله ( ولو نكل المشتري ) أي فيما لو ادعى قدم العيبين فاعترف البائع بقدم أحدهما كما صرح به في شرح الروض اه
ع ش قوله ( سقط رده الخ ) وسقوط الرد ظاهر إن علم أن نكوله يسقطه وإلا فينبغي عدم السقوط اه
ع ش قوله ( وحينئذ ) أي حين سقوط رده القهري بالنكول قوله ( في قوله ) أي المتن قوله ( ولو اشترى ما كان رآه ) عبارة المغني ولو اشترى شيئا غائبا وكان قد رآه وأبرأ من عيب به ثم أتاه به فقال المشتري قد زاد العيب الخ اه
قوله ( ثم أتاه به ) أي ثم أتى البائع للمشتري بالمبيع اه
رشيدي قوله ( صدق المشتري ) أي بيمينه اه
نهاية ولو نكل عن اليمين هل يسقط رده ولا ترد على البائع نظير ما مر أم لا فليراجع
قوله ( لأن البائع الخ ) ولو باعه عصير أو سلمه له فوجد في يد المشتري خمرا فقال البائع عندك صار خمرا وقال المشتري بل عندك كان خمرا وأمكن كل من الأمرين صدق البائع بيمينه لموافقته للأصل
____________________
(4/383)
من استمرار العقد اه
مغني ويأتي في الشرح مثله وزاد النهاية ولو اختلفا بعد التقايل فقال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند المشتري أي فهو حادث وعليه ضمانه وقال المشتري كان عندك أي فهو قديم والرد في محله ولا شيء لك علي قال الجلال البلقيني أفتيت فيها بأن القول قول المشتري مع يمينه أي فلو نكل عن اليمين ردت على البائع فيحلف ويأخذ الأرش اه
بزيادة من ع ش قوله ( ولا ترد عليه ) أي المتن ( هذه ) أي الصورة المذكورة بقوله ولو اشترى ما كان رآه الخ قوله ( لأنهما ) أي البائع والمشتري قوله ( المستلزمة له ) أي للقدم وقوله ( وهو ) أي المصنف اه
ع ش قوله ( نصا ) هو من متعلقات قوله الاختلاف لا من متعلقات قوله ذكر أي أن المصنف إنما ذكر مسألة ما إذا اختلفا في القدم بالنص بان نص أحدهما في دعواه على أنه قديم والآخر على خلافه اه
رشيدي قوله ( ثم تصديق البائع الخ ) مرتب على قول المصنف ولو اختلفا الخ
وقوله ( لا لتغريمه ) أي المشتري وقوله ( لو عاد للبائع بفسخ ) أي كما لو تحالفا في صفة العقد أو تقايلا اه
ع ش قوله ( وطلبه ) أي البائع الأرش قوله ( ثبت بيمينه ) خبر إن وقوله ( لأن يمينه الخ ) علة لقوله لا لتغريمه اه
ع ش قوله ( فلا تصلح لاثبات شيء الخ ) قضيته أنها لا تثبت له الأرش وإن لم يحلف المشتري أنه ليس بحادث فأنظره مع قوله فللمشتري الآن أن يحلف الخ اه
رشيدي ويأتي آنفا عن ع ش ما يندفع به الإشكال قوله ( في التخالف ) بالخاء المعجمة اه
ع ش
قوله ( الآن أن يحلف الخ ) فلو نكل عن اليمين هل يحلف البائع أم لا ويكتفي باليمين السابقة فيه نظر والأقرب الأول لأن يمينه الأولى لدفع الرد وهذه لطلب الأرش فالمقصود من كل منهما غير المقصود من الأخرى اه
ع ش قول المتن ( على حسب جوابه ) بفتح السين أي مثل جوابه نهاية ومغني قال ع ش هذا بيان للمراد من الحسب بالفتح وفي المختار ليكن عملك بحسب ذلك بالفتح أي على قدره وعدده انتهى اه
قوله ( ولو ذكره ) أي ذكر علمه أو رضاه اه
ع ش قوله ( أو ما بعته ) عطف على قوله لا يلزمني الخ اه
كردي قوله ( أو ما أقبضته الخ ) ظاهره أن الاقتصار على ما قبله يكفي في الجواب والحلف والظاهر خلافه فكان الأولى الاقتصار على قوله أو ما أقبضته كما في المغني أو التعبير بالواو بدل أو
قوله ( وهو محتمل ) وليس كذلك اه
نهاية أي لأنه غلظ على نفسه ع ش عبارة سم أقول هذا الاحتمال يرده المعنى والنقل أما المعنى فلأنه إذا أراد الحلف على ما ذكر فقد أراد التغليظ على نفسه فكيف لا يمكن منه وأما النقل فقد صرحوا في الدعاوى بأن المدعى عليه مال مضاف إلى سبب كأقرضتك كذا لو أطلق الانكار في جوابه كلا يستحق علي شيئا أو لا يلزمني تسليم شيء إليه ثم أراد الحلف على نفي السبب جاز والظاهر أن الشارح لم يستحضر هذا الذي قرروه في الدعاوى وإلا لما اقتصر على ما قاله هنا أو لتركه رأسا فتأمل اه
قوله ( ولا يكفيه ) عبارة المغني ولا يكفي في الجواب والحلف ما علمت به هذا العيب عندي اه
زاد ع ش وهل يكون اشتغاله بذلك مسقطا للرد أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان جاهلا بذلك لا يكون مسقطا للرد فله تعيين جواب صحيح ويحلف عليه وإن كان عالما سقط رده اه
قوله ( إلا بشهادة عدلي شهادة الخ ) أفهم أنه لا يثبت برجل وامرأتين ولا بشاهد ويمين وفيه أن المقصود من ثبوت العيب إما رد المبيع أو طلب الأرش وكلاهما مما يتعلق بالمال وهو يثبت بما ذكر وقوله ( فإن فقدا ) أي في محل العقد فما فوقه إلى مسافة العدوى لأن الشاهد لا يلزمه الحضور مما زاد على ذلك اه
ع ش
قوله ( ولا يثبت العيب الخ ) عبارة
____________________
(4/384)
المغني والأسنى ولو اختلفا في وجود العيب أو صفة هل هي عيب أو لا صدق البائع بيمينه لأن الأصل عدم العيب ودوام العقد هذا إذا لم يعرف الحال من غيرهما فإن عرف من غيرهما فلا بد من قول عدلين عارفين بذلك كما جزم به القاضي وغيره وتبعهم ابن المقري وقيل يكفي كما قاله البغوي واحد اه
قوله ( صدق البائع ) أي بيمينه نهاية ومغني قال ع ش قوله صدق البائع الخ أي ظاهرا فلا رد وهل للمشتري الفسخ باطنا إذا كان محقا أو لا وهل له إذا لم يفسخ أخذ الأرش أيضا أم لا فيه نظر والأقرب فيهما الأول أما الفسخ فلوجود مسوغه باطنا وأما الأرش فلأنه لما تعذر رده على البائع بخلفه نزل منزلة عيب حادث يمنع من الرد القهري ويحتمل في الثانية منع أخذ الأرش لأنه حيث تمكن من الفسخ والتصرف فيه من باب الظفر جعل كالقادر على الرد وهو حيث قدر عليه لا يجوز أخذ الأرش من البائع ولو بالرضا بل إن تصالح من البائع على أخذ الأرش ليرضى بالمبيع ولا يرده لم يصح ويسقط خياره إن علم بفساد الصلح اه
وقوله ( ويحتمل الخ ) لعله هو الأقرب
قوله ( وإلا كقطع أنف صدق البائع ) هل بلا يمين اه
سم وتقدم في الشرح قبيل قول المصنف ولو هلك المبيع ما يفيد عدم اليمين وعن ع ش التصريح بذلك قوله ( وكبر الشجرة ) أي كبرا يشاهد كنموها بغلظ خشبها وجريدها اه
ع ش قوله ( ولو بمعلم بأجرة ) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية والمغني عبارة البجيرمي ولا فرق بين أن يكون بأجرة أو لا بمعلم أو لا والقصارة والصبغ كالمتصلة من حيث إنه لا شيء في نظيرها على البائع في الرد وكالمنفصلة من حيث إنه لا يجبر معها على الرد فله الإمساك وطلب الأرش كذا قاله شيخنا فتأمله قليوبي على الجلال اه
قوله ( الفرق الآتي ) أي بعد قول المصنف في الأظهر ( بينهما ) أي بين ما هنا وما في المفلس اه
كردي
قوله ( لتعذر إفرادها ) ولأن الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر كالعقد أي كما أنها تابعة في الملك للعقد اه
قوله ( فالنابت الخ ) دفع به ما قد يتوهم أنها من المتصلة لكونها ناشئة من نفس المبيع فكأنها جزء منه وقال سم قال شيخنا الشهاب الرملي إن الراجح أن الصوف واللبن كالحمل انتهى أي فيكون الحادث للمشتري سواء انفصل قبل الرد أم لا ومثلهما البيض كما هو ظاهر انتهى ويرجع في كون اللبن حادثا أو قديما لمن هو تحت يده وهو المشتري فيقبل قوله فيه بيمينه وكذا يقال في الصوف اه
ع ش قوله ( بخلاف تلك ) أي النابت من ذلك الأصول فكان الأولى التذكير وكذا ضمير قوله منها الآتي قوله ( وجرى جمع الخ ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي قوله ( مطلقا ) أي جز أو لا قوله ( يصدق ذو اليد ) أي في القدر الذي طال وقوله ( وإن ذلك ) أي التنازع اه كردي قوله ( وعلى هذا ) أي قوله لا رد ما داما متنازعين
قوله ( مقدار ما لكل الخ ) أي من الصوف اه
كردي قوله ( عينا ) إلى قول المتن ولو باعها في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيجب الأرش إلى المتن قول المتن ( كالولد والأجرة ) أي وكسب الرقيق وركاز وجده أي الرقيق وما وهب له فقبله وقبضه وما وصي له به فقبله ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة وجمع المصنف بين الولد والأجرة ليعرفك أنه لا فرق في عدم امتناع الرد بين أن تكون من نفس المبيع كالولد أم لا كالأجرة خلافا لأبي حنيفة وإنما مثل للمتولد من نفس المبيع بالولد بخلاف الثمرة وغيرها ليعرفك أنها تبقى له وإن كانت من جنس الأصل خلافا لمالك مغني ونهاية قوله ( ولد الأمة الذي لم يميز الخ ) ومثله ولد البهيمة الذي لم يستغن عن اللبن اه
ع ش
قوله ( لأن تعذر الرد الخ ) يتأمل هذا فإنه لو خرج عن ملكه لا يستحق الأرش لإمكان عوده إليه مع امتناع رده فقياسه هنا أنه لا يستحق الأرش لإمكان رد المبيع بعد تمييز الولد اه
ع ش قوله ( بامتناعه ) أي الرد اه
ع ش والأولى أي التفريق وكذا الضمير المنصوب
____________________
(4/385)
في صيره والمجرور في منه وقوله ( مع الرضا ) أي رضا البائع قول المتن ( وهي للمشتري ) عبارة المنهج وهي لمن حدثت في ملكه قال في شرحه من مشتر أو بائع وإن رد قبل القبض لأنها فرع ملكه انتهى اه
سم قول المتن ( إن رد ) أي المبيع في الأولى والثمن في الثانية نهاية ومغني قول المتن ( بعد القبض ) سواء أحدثت قبل القبض أم بعده نهاية ومغني قوله ( للحديث الصحيح الخ ) أي وقيس على المبيع الثمن اه
مغني قوله ( يخرج ) أي يحصل قوله ( ما ذكر ) أي ضمان ما ملكه بالاشتراء اه
ع ش قوله ( فخرج البائع الخ ) أي خرج بالمراد المذكور البائع قبل القبض والغاصب أي فلا يرد على الخبر أن كلا من البائع قبل قبض المشتري المبيع منه والغاصب لو وقع التلف تحت يده فالضمان عليه وليس له الخراج والفوائد قوله ( فلا يملك الخ ) أي كل من البائع المذكور والغاصب
قوله ( لأنه الخ ) تعليل للخروج قوله ( لأنه لوضع الخ ) يعني أن وجوب الضمان فيما ذكر ليس لكون المبيع والمغصوب ملكا لمن ذكر بل لوضع يده على ملك غيره وهو المشتري والمغصوب منه قوله ( بطريق مضمن ) وهو الشراء اه
لع ش أي والغصب قول المتن ( وكذا قبله في الأصح ) قال الزركشي لأنها حدثت في ملكه كما بعد القبض والثاني المنع لمفهوم الحديث انتهى اه
سم قوله ( أي البهيمة ) إلى قوله ويوجه في المغني وكذا في النهاية إلا ما يأتي في جهل الحمل قول المتن ( حاملا ) أي وهي معيبة مثلا نهاية ومغني أي أو سليمة وتقايلا أو حدث العيب بعد العقد وقبل القبض اه
ع ش وقال الرشيدي أدخل بقوله مثلا ما إذا اشتراها سليمة ثم طرأ العيب قبل القبض ولا يصح إدخال ما لو كان الرد بخيار المجلس أو الشرط مثلا لأنه يأباه السياق مع قول المصنف السابق لا تمنع الرد اه
قول المتن ( فانفصل الخ ) ولو انفصل قبل القبض فللبائع حبسه لاستيفاء الثمن وليس للمشتري بيعه قبل القبض كأمه اه
مغني قوله ( أو كان جاهلا الخ ) ضعيف والمعتمد أنه إذا نقصت أمه بالولادة لا يرد مطلقا علم الحمل أو جهله اه
ع ش عبارة سم فيه بحثان أحدهما يرد على هذا أن الحمل يتزايد شيئا فشيئا فهو كالمرض إذا مات منه عند المشتري فالمتجه أنه لا رد مطلقا والثاني ما ذكره هنا مخالف لما ذكره في شرح قول المنصف السابق إلا أن يستند إلى سبب متقدم الخ اه
وقوله والثاني الخ في البصري مثله
قوله ( وإن نقصت بها لما مر الخ ) نبه عليه الإسنوي وغيره واعترض بأن الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق أي في عدم الرد بين حالة العلم وحالة الجهل وإن كان النقص حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل ويفرق بينه وبين القتل بالردة السابقة والقطع بالجناية السابقة الخ اه
نهاية قال الرشيدي قوله م ر واعترض بأن الصواب الخ أي فالحاصل أنه يتعين تصوير المتن إذا لم تنقص بالولادة أصلا اه
وقال ع ش قوله م ر من عدم الفرق الخ معتمد خلافا لحج اه
أي والمغني
قوله ( لأن الحمل الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( وعلم بالحمل ) قد مر أنه ليس بقيد ع ش قوله ( ولو قبل القبض ) ظاهره ولو في زمن خيار المشتري بل ولو فسخ بموجب الشرط وهو كذلك ومحله حيث حدث بعد انقطاع خيار البائع إن كان وإلا فهو له وإن تم العقد للمشتري كما قدمناه اه
ع ش قوله ( فإن الولد للمشتري )
وقوله الآتي ( قال الماوردي وغيره الخ ) ظاهر هذا الكلام أنه بعد الوضع يردها ويمسك الولد لأنه ملكه وقد يستشكل في ولد الآدمية للزوم التفريق الممتنع بل وفي ولد غيرها للزوم التفريق قبل الاستغناء عن اللبن بغير الذبح إلا أن يجاب باغتفار ذلك هنا لكون ملك المشتري لذلك قهريا
____________________
(4/386)
لا اختياريا وبأن الملك والرد حصل قبل الانفصال ولا تفريق حسي حينئذ ولا يضر حصوله بعد للضرورة وفي الروض وشرحه ما حاصله أن الحمل الحادث بعد العقد وقبل القبض للمشتري ثم إن انفصل امتنع التفريق وتعين الأرش على الأصح وإن لم ينفصل جاز بخلاف الحادث بعد القبض فحدوثه حينئذ يمنع الرد قهرا في الأمة مطلقا وفي غيرها إن نقصت أي وأما بالتراضي فيجوز أي ما لم ينفصل حمل الأمة وإلا امتنع التفريق أخذا مما تقدم اه
سم
قوله ( بخلاف نظيره في الفلس ) أي فيما لو اشترى عينا ثم حجر عليه قبل دفع ثمنها وقد حملت في يده فإذا رجع البائع فيها تبعها الحمل اه ع ش قوله ( قال الماوردي الخ ) ولا يحرم التفريق بعد الوضع الحاصل عند البائع بعد الرد لأنه لم يحصل بالرد وإنما هو طارىء عليه وهذا كالصريح في أنه له ذلك أي حبس الأم بعد الفسخ ومعلوم أن مؤنتها على البائع اه
ع ش قوله ( وللمشتري حبس الأم حتى تضعه ) والمؤنة على البائع وإذا لم يحبسها وولدت وجب على البائع رده إليه ولو في ولد الأمة قبل التمييز لاختلاف المالكين فإن لم يقع الرد قبل الولادة امتنع وله الأرش عبارة الحلبي قوله يأخذه إذا انفصل أي ولو قبل الاستغناء عنها وليس هذا من التفريق المحرم لأن الفرض أن الفسخ وقع قبل الوضع ففي وقت أخذ الولد لم يحصل تفريق لاختلاف مالكيهما وقبل الانفصال لا تفريق إذ هو إنما يكون بين الأم وفرعها لا بينها وبين حملها انتهت اه بجيرمي
قوله ( إن نقصت به ) لم يقيد به في الأمة لأن من شأن الحمل فيها أن يؤدي إلى ضعف الأم ولأنه يؤدي إلى الطلق وهو ملحق بالأمراض المخوفة اه
ع ش
قوله ( كالحمل ) أي فيكون للمشتري في غير مسألة الفلس حيث رد قبل انفصاله اه
ع ش أي وبالأولى هنا ارد بعد انفصاله قوله ( ما لو كانت بعد الخ ) أي وقت الرد كالشراء اه
ع ش قوله ( يردها ) أي مع حملها قوله ( في يده ) أي المشتري وقوله ( كان الطلع للمشتري ) أي وإن لم يتأبر اه
ع ش قوله ( على الأوجه ) معتمد اه
ع ش قول المتن ( ووطء الثيب ) أي ولو في الدبر ومثل وطء الثيب وطء البكر في دبرها فلا يمنع الرد شرح العباب لحج اه
ع ش قال النهاية والمغني ووطء الغوراء مع بقاء بكارتها كالثيب اه
أي فلا يمنع الرد ما لم تمكنه ظانة أنه أجنبي ع ش قوله ( كالاستخدام ) أي قياسا عليه
قوله ( منع ) أي من الرد قول المتن ( وافتضاض البكر ) مبتدأ خبره قوله نقص اه
نهاية قوله ( ولو بوثبة ) أي ونحوها اه
نهاية ومنه الحيض ع ش
قوله ( لسبب متقدم الخ ) كالزواج ومنه أيضا ما لو أزالت جارية عمرو بكارة جارية زيد فجاء زيد وأزال
____________________
(4/387)
بكارة جارية عمرو عند المشتري اه
ع ش قوله ( قدر ما نقص الخ ) أي بنسبة ما نقص لا نفس قدر ما نقص إذ قد يكون قدر ما نقص قدر الثمن أو أكثر هكذا ينبغي أن يكون المراد سم على حج اه
ع ش قوله ( وأجاز هو البيع فله ردها به ) الظاهر أن المعنى أنه إذا علم بافتضاض غيره فإن فسخ فذاك وإن أجاز ثم علم العيب القديم فله الرد به ويبقى الكلام فيما إذا علم بهما معا فهل له تخصيص إجازة بعيب الافتضاض والفسخ بالآخر فيه نظر سم على حج أقول قياس قول الشارح م ر وهو محمول على ما إذا لم يطلع عليه أي العيب القديم إلا بعد إجازته اه
إن فسخه بأحدهما وإجازته في الآخر يسقط خياره لكن قضية ما مر من أنه لو اشتغل بالرد بعيب فعجز عن إثبات كونه عيبا فانتقل للرد بعيب آخر لم يمتنع عدم سقوط الخيار هنا لتخصيص الرد بأحد العيبين اه
ع ش ولعل الأقرب عدم السقوط كما هو مقتضى إطلاق الشارح
قوله ( فهدر ) أي على المشتري حيث أجاز اه
ع ش عبارة البجيرمي ومعنى كونه هدرا أنه إذا أجاز المشتري البيع أخذها وقنع بها وإلا فللبائع اه
قوله ( إن لم يطأ ) كأن أزالها بنحو عود وقوله ( وإلا لزمه ) أي الأجنبي اه
ع ش قوله ( هو للمشتري ) هذا واضح إذا لم يكن في خيار البائع وحده أو خيارهما وفسخ العقد فإن كان للبائع وحده فينبغي أن يكون له من ذلك المهر ما عدا الأرش مطلقا وكذا قدر الأرش أيضا إن فسخ لأن ذلك القدر بدل بعض المبيع وإن كان لهما وفسخ فينبغي أن يكون ذلك جميعه للبائع عناني اه
بجيرمي
قوله ( استحق البائع منه الخ ) أي من المهر قدر الأرش إن كان المهر أكثر من الأرش فإن تساويا أخذه البائع ولا شيء للمشتري وإن زاد الأرش على المهر وجبت الزيادة على المشتري لأن العين من ضمانه اه
ع ش وقوله وإن زاد الأرش على المهر الخ فيه نظر ظاهر فإن المبيع قبل القبض من ضمان البائع لا المشتري قوله ( في الغصب ) بأن غصب زيد أمة عمرو ووطئها بغير زنى منها وقوله ( والديات ) بأن تعدى شخص على حرة وأزال بكارتها بالوطء مكرهة اه
بجيرمي
قوله ( بأن ملك المالك هنا ضعيف ) كان وجه ضعفه أنه معرض للزوال بالتلف قبل القبض كما هو الفرض سم على حج اه
ع ش
قوله ( بخلافه ثم ) أي في الغصب والديات اه
كردي أي والبيع الفاسد
قوله ( ولهذا ) أي لقوة الملك ( لم يفرقوا ثم ) أي في الغصب والديات أي في مجموعهما وإلا فالغصب في الأمة والديات في الحرة تأمل قوله ( بين الحرة ) المراد بالملك القوي في الحرة ملكها المنفعة نفسها وإلا فالحرة لا تملك
قوله ( كما في النكاح الفاسد ) والمعتمد وجوب مهر بكر فقط في النكاح الفاسد كما هنا ع ش وعناني ومغني
قوله ( وبأن البيع الفاسد الخ ) والحاصل أن ما هنا إذا نظر إليه مع الغصب والديات يفرق بالقوة والضعف وإذا نظر إليه مع البيع الفاسد يفرق بتعدد الجهة وعدمه اه
زيادي ويظهر بل آخر كلام الشارح كالصريح فيه أن الفرق بين ما هنا وبين المبيعة بالبيع الفاسد بقوة الملك وضعفه أيضا وأما قول الشارح وبأن البيع الفاسد الخ فلبيان الفرق بين البيع الفاسد وبين الغصب والديات فقط قوله ( بخلافه ) أي الافتضاض ( فيما مر ) أي في الغصب والديات والبيع الفاسد
قوله ( ويوجه ) أي الفرق بين نحو الغصب وبين البيع الفاسد وبهذا يندفع قول سم قوله ويوجه وقوله بسبب جريان الخلاف يتأمل كل منهما اه
فإنه مبني على ما هو ظاهر السباق من أن مرجع ضمير يوجه الفرق بين ما هنا وبين البيع الفاسد
قوله ( بأن الجهة المضمنة هنا ) أي في البيع الفاسد قوله ( بسبب جريان الخلاف في الملك ) لأن أبا حنيفة يرى حصول الملك
____________________
(4/388)
بالبيع الفاسد فإن تلف البيع عند المشتري ضمنه بالثمن عنده اه
بجيرمي قوله ( إيجاب مقابل للبكارة الخ ) أي من جهة واحدة بل من جهتين اه
كردي قوله ( وطء الشبهة ) ينبغي أن المراد به أن لا يكون زنى من جهتها فإن مجرد ذلك موجب للمهر وقوله ( مهر بكر ) أي مع أرش البكارة اه
سم
فصل في التصرية قوله ( أو غيرها ) أي كحبس القناة إلى آخر ما يأتي قوله ( وليس في محله ) أي وعليه فيكون أصل مصراة مصررة أبدلوا من الراء الأخيرة ألفا كراهة اجتماع الأمثال اه
ع ش قوله ( ألفا ) الأولى ياء قول المتن ( حرام ) قال سم على المنهج وينبغي أن يكون كبيرة لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا انتهى قال حج في الزواجر الكبيرة الثالثة والتسعون بعد المائة الغش في البيع وغيره كالتصرية ثم قال وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل فيجب عليه أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة ويؤخذ من حديث وثلة وغيره ما صرح به أصحابنا أنه يجب أيضا على أجنبي علم بالسلعة عيبا أن يخبر به مريد أخذها وإن لم يسأله عنها كما يجب عليه إذا رأى إنسانا يخطب إمرأة بها أو به عيبا أو رأى إنسانا يريد أن يخالط آخر لمعاملة أو صداقة أو قراءة نحو علم وعلم بأحدهما عيبا أن يخبر به وإن لم يستشر به كل ذلك أداء للنصيحة المتأكد وجوبها لخاصة المسلمين وعامتهم انتهى اه
ع ش عبارة المغني يجب على البائع أن يعلم المشتري بالعيب ولو حدث بعد البيع وقبل القبض فإنه من ضمانه بل وعلى غير البائع إذا علم بالعيب أن يبينه لمن يشتريه سواء أكان المشتري مسلما أم كافرا لأنه من باب النصح وكالعيب في ذلك كل ما يكون تدليسا اه
قال السيد عمر يتردد النظر فيما لو صراها أجنبي عند إرادة المالك البيع من غير مواطأة بينهما فهل يحرم عليه لأنه إضرار بالمشتري وتدليس الأقرب نعم اه
قوله ( للنهي ) إلى قوله ويتعين في النهاية والمغني إلا قوله وقيل من التفرق وقوله أو غيره إلى المتن قوله ( غزارة لبنها ) أي كثرته قوله ( بين مريد البيع وغيره ) حاصله أنه عند إرادة البيع يحرم وإن لم يصل إلى حد الإضرار لوجود التدليس وعند انتفائها لا بد في التحريم من الضرر اه
سيد عمر قوله ( ومن قيد بالأول ) كهو فيما مر له في تعريفها اه
رشيدي قوله ( للمشتري ) أي حيث كان جاهلا بحالها ثم علم بها بعد ذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله حيث كان جاهلا خرج به العالم فلا خيار له وعليه فلو ظنها مصراة فبانت كذلك ثبت له الخيار على ما مر فيمن اشترى أمة ظنها هو وبائعها زانية فبانت كذلك وقوله بحالها أي وكانت لا تظهر لغالب الناس أنها متروكة الحلب قصدا فإن كانت كذلك فلا خيار أخذا مما يأتي له في تحمير الوجه ولا يكفي في سقوط الخيار ما اعتيد من الغالب على مريد البيع لذات اللبن ترك حلبها مدة قبل البيع أخذا مما تقدم في شرح وسرقة وإباق من أن الشراء مع ظن العيب لا يسقط الرد اه
ع ش
قوله ( وإن إستمر لبنها ) أي دام مدة يغلب بها على الظن أن كثرة اللبن صارت طبيعة لها أما لو در نحو يومين ثم انقطع لم يسقط الخيار لظهور أن اللبن في ذينك لعارض فلا اعتبار به اه
ع ش قوله ( والذي يتجه الخ ) جزم به في الروض اه
سم قوله ( وهو ) أي خلافه قوله ( هنا ) أي عند الاستمرار قوله ( أو تصرت بنفسها الخ ) عطف على قوله إستمر لبنها ففي كلام المنصف استخدام قوله ( أو بنسيان الخ ) أي أو شغل اه
نهاية قوله ( كما صرح به ) أي بامتداده ثلاثة أيام قوله ( الحديث ) هو
____________________
(4/389)
حديث مسلم من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاع تمر لا سمراء انتهى محلي اه
ع ش قول المتن ( بعد تلف اللبن ) قال النهاية بعد كلام وبما قاله علم أن المشتري لا يكلف رد اللبن لأن ما حدث بعد البيع ملكه وقد اختلط بالمبيع وتعذر تمييزه فإذا أمسكه كان كالتالف وأنه لا يرده على البائع قهرا وإن لم يحمض لذهاب طراوته اه
زاد الأسني والمغني فإن علم بها قبل الحلب ردها ولا شيء عليه اه
قوله ( به عنه ) أي بالتلف عن الحلب
قوله ( ما لم يتفقا الخ ) في شرح الروض قال الزركشي والظاهر أنهما لو تراضيا على الرد بغير شيء جاز انتهى اه
سم عبارة المغني والنهاية وإن تراضيا على غير صاع تمر من مثلى أو متقوم أو على الرد من غير شيء كان جائزا اه
قوله ( بلد تمر إليه ) ينبغي اعتبار بلده حيث كانت بلد تمر اه
سم قوله ( واقتصرا ) أي الشيخان وكذا ضمير قوله واعترضا ببناء المفعول قوله ( بأنه ) أي الماوردي وكذا ضمير قوله وإنما حكى قوله ( ويرد ) أي الاعتراض قوله ( توجيهه ) أي ما نقله الشيخان عن الماوردي وارتضيا به قوله ( فتعين ) أي اعتبار قيمته بالمدينة وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( وعليهما ) أي على ما اقتضاه النص الخ وما اقتصر الخ قوله ( بقيمة يوم الرد ) ويعلم ذلك باستصحاب ما علم قبل للبائع أو غيره فإذا فارق البائع أو غيره المدينة وقيمة الصاع فيها درهم مثلا استصحب ذلك فيجب أن يرد مع الشاة درهما حتى يعلم خلافه أو يظن اه
ع ش
قوله ( لرواية صحيحة ) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله ( فإن تعدد ) تفريع على قول المصنف وقيل الخ وقوله ( جنسه ) أي القوت اه
ع ش قوله ( تخير ) أو يتعين الغالب وكلام المصنف يقتضي الأول وهو وجه والأصح الثاني اه
مغني قوله ( امتنعت ) أي السمراء قوله ( والطعام ) أي رواية الطعام قوله ( لما ذكر ) أي من الرد برواية مسلم اه
ع ش قوله ( ولم يجز ) من الإجزاء قوله ( سد الخلة ) بفتح الخاء بمعنى الحاجة انتهى مختار اه
ع ش قوله ( في قدر اللبن ) أي الذي كان موجودا عند العقد فإن حدث اللبن المحلوب عند المشتري وردها بعيب فهل يرد معها صاع تمر أم لا أجاب مؤلفه أي م ر بأنه لا يلزمه لأن اللبن حدث في ملكه و الله أعلم اه
ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن المقصود قطع النزاع مع ضرب تعبد قوله ( وهو المعتمد ) وفاقا للنهاية والمغني قال ع ش
فرع يتعدد الصاع بتعدد البائع أو المشتري وكذا بتعدد المشتري وإن اتحد العقد كأن وكل جمع واحدا في شرائها لهم سواء حلبوها جميعهم أو حلبها واحد منهم أو من غيرهم وإن قلت حصة كل منهم جدا م ر أي أو خرج اللبن منها بغير حلب كما هو ظاهر
فرع ينبغي وجوبه أيضا إذا اشترى
____________________
(4/390)
جزأ من مصراة سم على حج وظاهره وجوب ذلك وإن كان ما يخص كل واحد من الشركاء غير متمول حيث كان جملته متمولا اه
وقال السيد عمر تردد بعض المتأخرين فيما لو اتحدت المصراة وتعدد العقد بتعدد البائع أو المشتري واستظهر التعدد وهو محل تأمل والظاهر خلافه وإن نقل المحشي عن م ر التعدد لأنه مناف لظاهر الحديث اه
وقول ع ش أي أو خرج اللبن الخ قد يخالف قول الشارح أي حلبه الخ وقول السيد عمر والظاهر خلافه إليه ميل القلب
قوله ( وقلته ) إلى قوله تخير في النهاية إلا قوله فذكر شاة إلى والتعبد وقوله وكالأتان إلى المتن قوله ( وقلته ) أي حيث كان متمولا كما يأتي قوله ( لما تقرر ) أي من أن القصد قطع النزاع الخ عبارة المغني لظاهر الخبر وقطعا للخصومة بينهما اه
قوله ( الغرة في الجنين ) حيث لا تختلف باختلافه ذكورة وأنوثة
وقوله ( مع اختلافها ) أي الموضحة صغرا وكبرا اه
نهاية قول المتن ( بالنعم ) وهي الإبل والبقر والغنم ( بل يعم كل مأكول ) أي من الحيوان اه
نهاية أي ويجب فيه الصاع بشرطه وهو أن يكون متمولا ع ش قوله ( وكون نحو الأرنب الخ ) عبارة المغني وظاهر كلامهم أن رد الصاع جار في كل مأكول قال السبكي وهو الصحيح المشهور واستبعده الأذرعي في الأرنب والثعلب والضبع ونحوها قوله ( لو أثبتوه ) أي الصاع في لبن نحو الأرنب
قوله ( له ) أي للأرنب اه
ع ش قوله ( من ذكر بعض الخ ) أي وقد تقرر في الأصول أنه لا يخصصه قوله ( ومن ثم ) أي لأجل غلبة التعبد هنا قوله ( معنى يخصصه الخ ) أي ككثرة اللبن أو كونه يعتاض عنه غالبا ويرد عليه أن لبن الجارية لا شيء فيه وعللوه بأنه لا يقصد للاعتياض إلا نادرا إلا أن يقال إنه لما لم يعتد تناوله للاعتياض لغير الطفل عادة عد بمنزلة العدم بخلاف غيره لما اعتيد تناوله مستقلا ولو نادرا اعتبر اه
ع ش قوله ( وبهذا ) أي بقوله والتعبد هنا غالب الخ قوله ( لأن لبن الأمة ) إلى قوله ومن ثم في النهاية
قوله ( لا يعتاض عنه ) أي لم يعتد الاعتياض عنه وهذا المعنى موجود في الأرنب إلا أن يقال إن لبن الأمة لم يعتد الاعتياض عنه مع إستعماله والاحتياج إليه بخلاف الأرنب إذ لم تجر العادة باستعماله والاحتياج إليه اه
سم وفيه ما لا يخفى فإن مقتضاه أن لا يرد مع لبن الأرنب بالأولى قول المتن ( وفي الجارية وجه ) ظاهره أن هذا الوجه لا يجري في الأتان وطرده ال فيها لأنه عنده طاهر مشروب اه
مغني قوله ( وماء الرحى ) أي الذي يديرها للطحن اه
مغني
قوله ( عند البيع أو الإجارة ) ومثلهما جميع المعاوضات اه
نهاية ومنها الصداق وعوض الخلع والدم في الصلح عنه وإذا فسخ العوض فيها رجع لمهر المثل في الصداق وعوض الخلع وللدية في الصلح عن الدم اه
ع ش قول المتن ( وتحمير الوجه ) أي وتوريمه ووضع نحو قطن في شدقها اه
نهاية عبارة المغني وإرسال الزنبور عليه ليظن بالجارية السمن اه
قال ع ش لو وقع ذلك من المبيع لم يحرم على السيد وهل يحرم على المبيع ذلك الفعل فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان مقصوده الترويج ليباع حرم عليه ولا خيار للمشتري لانتفاء التغرير من البائع وإلا فلا والفرق بين تحمير الجارية وجهها حيث قيل فيها بعدم ثبوت الخيار وما لو تحفلت الدابة بنفسها أن البائع للدابة ينسب للتقصير في الجملة لجريان العادة بتعهد الدابة في الجملة في كل يوم بخلاف الجارية فإنه لم يعتد تعهد وجهها ولا ما هي عليه من الأحوال العارضة لها اه
ع ش وقوله والأقرب الخ بخلاف قول الشارح وإن فعل ذلك غير البائع وكأنه لم يطلع عليه
قوله ( على الأوجه ) راجع للعبد قال النهاية ويلحق بذلك الخنثى فيما يظهر اه
عبارة سم قال في شرح الروض وكذا الخنثى
____________________
(4/391)
فيما يظهر انتهى قال وخرج بجعده ما لوسبطه فبان جعدا فلا خيار لأن الجعودة أحسن اه
قوله ( حرام ) وفاقا للنهاية والمغني وهو خبر وحبس الخ قوله ( بجامع التدليس أو الضرر ) أي قياسا على المصراة بجامع الخ أشار بهذا إلى الوجهين في أن علة التخيير في المصراة هل هي تدليس البائع أو ضرر المشتري باختلاف ما ظنه ويظهر أثرهما فيما لو تحفلت بنفسها ونحو ذلك فإن قلنا بالثاني فله الرد وإن قلنا بالأول فلا أي وكل من العلتين موجود في مسألتنا اه
رشيدي قوله ( ومن ثم ) أي لأجل هذين الجامعين قوله ( إلا تجعد الخ ) خلافا للمغني ومال إليه السيد البصري عبارة المغني
تنبيه قضية تعبيره بالحبس والتحمير والتجعيد أن ذلك محله إذا كان بفعل البائع أو بمواطأته وبه صرح ابن الرفعة فلو تجعد الشعر بنفسه فكما لو تحفلت بنفسها أي وتقدم أن المعتمد ثبوت الخيار فيه كما صححه البغوي وقطع به القاضي لحصول الضرر خلافا للغزالي والحاوي الصغير اه
قال ع ش قال سم قرر م ر فيما لو تجعد الشعر بنفسه عدم ثبوت الخيار به انتهى وقوله بنفسه أي أو بفعل غير البائع فيما يظهر ثم رأيته في حج اه
قوله ( فلم ينسب البائع فيه لتقصير ) ولعل الفرق بينه وبين ما لو تصرت بنفسها أن البائع ينسب في عدم العلم بالتصرية إلى تقصير في الجملة لما جرت به العادة من حلب الدابة وتعهدها في كل يوم من المالك أو نائبه ولا كذلك الشعر ثم رأيت سم صرح بذلك الفرق نقلا عن شرح الروض اه
ع ش قوله ( نظير شراء زجاجة الخ ) قد يفرق بأن الوصف هنا طارىء على الأصل بخلاف الزجاجة اه
سم
قوله ( لا كمفلفل السودان ) أي فإن جعل الشعر على هيئته لا يثبت الخيار لعدم دلالته على نفاسة المبيع المقتضية لزيادة الثمن اه
ع ش
قوله ( لتقصير المشتري الخ ) ربما يؤخذ من التعليل أنهما لو كانا بمحل لا شيء فيه مما يمتحن به ثبوت الخيار وليس مرادا لأن ذلك نادر فلا نظر إليه اه
ع ش قوله ( والنظر واضح الخ ) وفاقا للنهاية والمغني
قوله ( كما لو اشترى الخ ) إلى المتن في النهاية
قوله ( يظنها جوهرة ) بخلاف ما لو قال له البائع هي جوهرة فيثبت له الخيار في هذه الحالة فيما يظهر ثم الكلام حيث لم يسمها بغير جنسها وقت البيع فلو قال بعتك هذه الجوهرة فإن العقد باطل كما تقدم اه
ع ش
قوله ( لأنه المقصر ) ومعلوم أن محل ذلك أي صحة بيع الزجاجة حيث كان لها قيمة أي ولو أقل متمول وإلا فلا يصح بيعها اه
نهاية
قوله ( وإن استشكله الخ ) أي بأن حقيقة الرضا المشترطة لصحة البيع مفقودة حينئذ أي فكان ينبغي أن لا يصح البيع لانتفاء شرطه كما يؤخذ من جوابه اه
رشيدي قوله ( لا تعتبر مع التقصير ) على أنه قد مر أن المراد من الرضا في الحديث إنما هو اللفظ الدال عليه وإن كره بيعه بقلبه وقد وجد اللفظ فيما نحن فيها اه
ع ش قوله ( على ما ذكرناه ) أي قوله لا تعتبر مع التقصير الخ اه
ع ش
خاتمة سكت المصنف رحمه الله تعالى عن الفسخ بالإقالة وهو جائز ويسن إقالة النادم لخبر من أقال نادما أقال الله عثرته رواه أبو داود وصيغتها تقايلنا أو تفاسخنا أو يقول أحدهما أقلتك فيقول الآخر قبلت وما أشبه ذلك وهي فسخ في أظهر القولين والفسخ من الآن وقيل من أصله ويترتب على ذلك الزوائد الحادثة وتجوز في السلم وفي المبيع قبل القبض وللورثة الإقالة بعد موت المتعاقدين وتجوز في بعض المبيع وفي بعض المسلم فيه إذا كان ذلك البعض معينا وإذا اختلفا في الثمن بعد الإقالة صدق البائع على الأصح وإن اختلفا في وجود الإقالة صدق منكرها وبقية أحكامها في شرح التنبيه ولو وهب البائع الثمن المعين بعد قبضه للمشتري ثم وجد المشتري بالمبيع عيبا فهل له رده على البائع فيه وجهان أحدهما لا لخلوه عن الفائدة والثاني وهو الظاهر نعم وفائدته الرجوع على البائع ببدل الثمن كنظيره في الصداق وبه جزم ابن المقري ثم ولو اشترى ثوبا وقبضه وسلم ثمنه ثم وجد بالثوب عيبا قديما فرده فوجد الثمن معيبا ناقص الصفة بأمر حادث عند البائع أخذه ناقصا ولا شيء له بسبب النقص وعلم مما مر ومما سيأتي أن أسباب الفسخ كما قال الشيخان سبعة خيار المجلس والشرط والخلف للشرط المقصود والعيب والإقالة كما مر بيانها والتحالف وهلاك المبيع قبل القبض كما سيأتي وبقي من أسباب الفسخ أشياء وإن علمت من أبوابها وأمكن رجوع بعضها إلى السبعة فمنها إفلاس المشتري وتلقي الركبان وغيبة مال المشتري إلى مسافة القصر وبيع المريض
____________________
(4/392)
محاباة لوارث أو أجنبي بزائد على الثلث ولم يجز الوارث اه
مغني
باب في حكم المبيع ونحوه قبل قبضه قوله ( في حكم المبيع ) إلى قول المتن فإن تلف في النهاية إلا قوله ومنه إلى وبحث قوله ( ونحوه ) كالثمن المعين اه
ع ش أي والصداق وعوض الخلع والدم في الصلح عنه والأجرة المعينة قوله ( وبيان القبض والتنازع ) أي بيان أحكامهما قوله ( وما يتعلق بذلك ) أي كبيان ما يفعل إذا غاب الثمن اه
ع شقوله ( دون زوائده الخ ) فإنها أمانة في يده كما يأتي اه
ع ش قوله ( الواقع عن البيع ) يخرج به نحو قبض المشتري له من البائع وديعة الآتي قريبا أي في قوله ومن عكسه قبض المشتري له وديعة الخ فهو مما أريد بقبل القبض أيضا سم على حج أي أو يقال يخرج به قبضه له بغير إذن بائعه أو بإذنه ولم يقبضه القبض الناقل للضمان على ما يأتي فإنه ينفسخ العقد بتلفه في يد المشتري وإن ضمنه ضمان يد بالمثل أو القيمة اه
ع ش قول المتن ( من ضمان البائع ) أي المالك وإن صدر العقد من وليه أو وكيله اه
ع ش قوله ( بتلفه ) أي بآفة وقوله ( والتخير بتعيبه ) أي بآفة وقوله ( سلطنته ) أي البائع اه
ع شقوله ( وإن قال للبائع الخ ) غاية للمتن قوله ( أودعتك إياه ) أي وأقبضه له اه
ع ش قوله ( مفروض في ضمان اليد ) وهو ما يضمن عند التلف بالبدل الشرعي من مثل أو قيمة كالمغصوب والمسام والمعار وضمان العقد هو ما يضمن بمقابلة من ثمن أو غيره كالمبيع والثمن المعينين والصداق والأجرة المعينة وغير ذلك اه
ع ش قوله ( أو عرضه ) عطف على قوله قال للبائع قوله ( ما لم يضعه الخ ) ظرف لقوله أو عرضه الخ وانظر هل يشترط أن يكون الوضع بقصد الإقباض اه
رشيدي والظاهر نعم اه
كردي قوله ( ما لم يضعه الخ ) أي البائع ( بين يديه ) أي المشتري اه
ع ش عبارة المغني نعم إن وضعه بين يديه عند امتناعه برىء في الأصح اه
وعبارة سم هذا الوضع يحصل به القبض وإن لم يمتنع من قبوله م ر وظاهره حصول القبض بهذا الوضع وإن لم يكن ضعيفا يتناول باليد وقد يخالف ما يأتي أن قبض المنقول بتحويل المشتري أو نائبه إلا أن يقال وضع البائع له بين يديه تحويل منزل منزلة تحويل المشتري ويؤيد الإطلاق هنا أن قبض الخفيف الذي بتناول باليد بتناول المشتري له باليد مع أنه كفى وضعه بين يديه كما صرح به هذا الكلام اه
قوله ( ومنه ) أي من المانع أن يكون أي الوضع اه
كردي قوله ( ولو وضعه ) أي البائع المبيع اه
نهاية قوله ( على يمينه ) أي يمين نفسه اه
رشيدي قوله ( وهو ) أي المشتري اه
نهاية قوله ( تلفا الخ ) أي مثلا فيما يظهر اه
سيد عمر قوله ( وما ذكره أولا ) أي قوله لا بد من قربه الخ وقوله ( وآخرا ) أي قوله ولو وضعه على يمينه الخ اه
ع ش قوله ( أنه متى قرب الخ ) نعم إن كان ثقيلا لا تعد اليد حوالة فإن كان محله للمشتري كفى وإلا فلا بد من نقله انتهى خط مؤلف م ر أقول وقد يقال في الاكتفاء بكون المحل للمشتري نظر لما يأتي أن المنقول إذا كان ثقيلا لا بد من نقله إلى محل لا يختص بالبائع فلا فرق في الثقيل بين كونه في ملك المشتري أو غيره وقد يقال لا منافاة بين ما هنا وما يأتي لأن ما يأتي مفروض فيما لو كان في محل يختص بالبائع ومفهومه أنه إذا كان بمحل للمشتري لا يجب نقله منه فالمسألتان مستويتان اه
ع ش قوله ( كما ذكر ) أي بحيث تناله يده اه
ع شقوله ( والذي يتجه الخ ) هذا كله بالنسبة لحصول القبض عن جهة العقد فلو خرج مستحقا ولم يقبضه المشتري لم يكن للمستحق مطالبته به لعدم قبضه له حقيقة وكذا لو باعه قبل نقله فنقله المشتري الثاني فليس للمستحق مطالبة المشتري الأول قال الإمام وإنما يكون الوضع بين يدي المشتري قبضا في الصحيح دون الفاسد وكذا تخلية الدار ونحوها إنما تكون قبضا في الصحيح دون غيره نهاية ومغني قال الرشيدي قوله بالنسبة لحصول القبض الخ أي بحيث يبرأ البائع عن ضمانه بالنسبة لغير مسألة الإستحقاق الآتية أي لأن الضمان فيها من ضمان اليد كما هو ظاهر وبحيث يصح تصرف المشتري فيه على
____________________
(4/393)
الإطلاق وقوله ولم يقبضه يعني لم يتناوله وقوله وكذا لو باعه أي المشتري إذ بيعه حينئذ صحيح كما علم مما مر اه
وقال ع ش قوله ولم يقبضه أي بأن لم يتناوله سواء بقي في محله أو أخذه البائع وقوله مطالبته أي المشتري وقوله وكذا لو باعه أي البائع والمشتري اه
قوله ( أما زوائده الخ ) أي المنفصلة كثمرة ولبن وبيض وصوف وركاز وموهوب وموصى به نهاية ومغني قال ع ش قوله وركاز أي وجده العبد المبيع أما ما ظهر من الركاز وهو في يد البائع فليس مما ذكر لأنه ليس للمشتري بل للبائع إذا ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى أن ينتهي الأمر إلى المحي فهو له وإن لم يدعه اه
قوله ( ولا وجد منه الخ ) عبارة المغني ولم تحتو يده عليها لتملكها كالمستام ولا للانتفاع بها كالمستعير ولم يوجد منه تعد كالغاصب حتى يضمن وسبب ضمان اليد عندهم أحد هذه الثلاثة اه
قوله ( بآفة ) إلى المتن في النهاية إلا قوله ويصدق إلى أو وقعت وقوله للبائع وكذا في المغني إلا أنه خالف في مسألة انقلاب العصير خمرا لما يأتي قوله ( ويصدق فيه ) أي التلف اه
ع ش قوله ( لأنه كالوديع الخ ) لا حاجة إليه بل لا يخلو عن إيهام لما سيأتي في الغصب أن تفصيل الوديعة جار فيه أيضا وظاهر المتن تصديق الغاصب في التلف مطلقا اه
سيد عمر قوله ( أو وقعت الدرة ) أي ونحوها اه
مغني قوله ( أو اختلطا نحو ثوب ) أي ولو بأجود وقوله ( للبائع ) مفهومه أن اختلاط المتقوم بمثله لأجنبي لا يعد تلفا وهو كذلك لكن يثبت به الخيار للمشتري ثم إن أجاز واتفق مع الأجنبي على شيء فذاك وإلا صدق ذو اليد اه
ع ش قوله ( ولم يمكن التمييز ) بخلاف ما إذا أمكن وهل يكفي إمكانه بالاجتهاد سم على حج أقول الظاهر نعم لكن ينبغي أن يثبت للمشتري الخيار اه
ع ش قوله ( بخلاف نحو تمر بمثله ) الظاهر من التمثيل أن المراد اختلاط مثلي بمثله من جنسه ونوعه وصفته وعليه فقوله لأن المثلية الخ المراد بها المثلية الخاصة أما لو اختلط مثلي بغير جنسه كما لو اختلط الشيرج بالزيت فينفسخ العقد فيما يظهر لتعذر المشاركة من غير تقدير انتقال ملك إذ المخلوط لو قسم لكان ما يخص كل واحد بعضه من الزيت وبعضه من الشيرج فيكون آخذا غير حقه بلا تعويض ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق في المثلي بين كونه معلوم القدر والصفة أو لا كما لو اشترى صبرة بر جزافا اه
ع شقوله ( وإنقلب عصير خمرا الخ ) الأصح أن تخمر العصير كالتلف وإن عاد خلا أسنى ومغني قوله ( ولم يعد خلا ) أي فمتى عاد خلا عاد حكمه وهو عدم الإنفساخ وينبغي أن مثل عود العصير خلا ما لو عاد الصيد على خلاف العادة كأن وقع في شبكة صياد فأتى به وخروج الدرة من البحر ولا خيار للمشتري فيهما لأنهما لم يتغير صفتهما بخلاف إنقلاب العصير خلا لإختلاف الأغراض بذلك اه
ع ش قوله ( لكن يتخير المشتري ) أي فيما لو عاد خلا سم ورشيدي زاد ع ش وظاهره وإن كان قيمته أكثر من قيمة العصير ويوجه بإختلاف الأغراض والخيار فيما ذكر فوري لأنه خيار عيب اه
ع ش قوله ( إنحساره ) أي إنكشافه اه
كردي
قوله ( لا يمكن رفعهما ) أي عادة اه
ع ش قوله ( كما جزما به ) أي بكون ما ذكر من غرق الأرض ووقوع الصخر أو ركوب الرمل عليها تلفا لا تعييبا قوله ( لكن رجحا هنا الخ ) معتمد ع ش ومغني قال سم ما نصه يحمل أي ما هنا على ما إذا رجي زوال ذلك ولو بعسر ولو لم يرج ذلك وأيس منه فهو تلف وحينئذ فما هنا موافق لما في الشفعة والإجارة ولا حاجة للفرق المذكور م ر اه
قوله ( أنه ) أي ما طرأ على الأرض من نحو الغرق ( تعيب ) أي فيتخير المشتري قوله ( ولك رده ) أي الفرق المذكور اه
ع ش قوله ( في هذه ) أي وقوع الدرة وما بعده اه
ع ش قوله ( لم يعلم
____________________
(4/394)
بقاؤها ) يؤخذ منه أنا لو علمنا بقاء العين فيها كرؤية الدرة من وراء ماء صاف وقعت فيه ورؤية الصيد من وراء جبل مثلا لا ينفسخ والظاهر أنه غير مراد اه
ع ش قوله ( أي قدر انفساخه ) إلى قوله ويؤيده تعليلهم في النهاية إلا قوله على أنه إلى ومن عكسه قوله ( لتقدير الخ ) الأولى حذف لفظة التقدير قوله ( قبيل التلف ) متعلق بالانفساخ والانتقال على التنازع قوله ( فتكون زوائده ) أي الحادثة قبل الانفساخ اه
ع ش قوله ( حيث لا خيار أو تخير وحده ) يفيد عدم استحقاق المشتري الزوائد إذا كان الخيار لهما هذا وقد يقال لا يلزم من انفساخه بالتلف في يد البائع عدم تمام العقد للمشتري إذا كان الخيار لهما لجواز أن التلف حصل بعد انقضاء مدة الخيار فيتبين أن الملك في الزوائد للمشتري اه
ع ش وفيه أن قول الشارح حيث لا خيار شامل لانقضائه أيضا قوله ( ويلزم البائع الخ ) عطف على قوله تكون زوائده الخ قوله ( تجهيزه ) قال في شرح العباب وعليه أيضا نقله عن الطريق إذا مات فيها كما في الجواهر ويستفاد منه كما قاله الفتى أن من ماتت له بهيمة في الطريق لزمه نقلها منها وأنها لو ماتت في داره لم يجز له طرحها في الطريق قال ولم يذكر في الروضة تحريم وضع القمامة في الطريق وإنما ذكر الضمان نعم ذكره الأذرعي عن البغوي وهو يؤيد مسألتنا وهي تؤيده اه
والكلام في غير المنعطفات فهي يجوز طرح القمامات فيها كما يدل عليه كلامهم في الجنايات وأما طرح الميت ولو نحو هر فينبغي حرمته حتى في تلك المنعطفات لأن فيه أبلغ إيذاء للمارين اه
ما في شرح العباب وينبغي أن يلحق بالميت فيما ذكر ما يعرض له نحو النتن من أجزائه ككرشه وإن كان مذكي للإيذاء المذكور وليتأمل بعد ذلك هذا الكلام مع كراهة التخلي في الطريق فقط على المعتمد إلا أن يقال الكلام هنا في وجوب النقل عن الطريق ويلزم ذلك في الخارج إذا تضرر به الناس أو يفرق م ر بأن ضرر الميتة ونحوها أشد من ضرر الخارج فليحرر سم على حج وأيضا خروج الخارج ضروري وربما يضر عدم خروجه فجوزوه له وقوله في غير المنعطفات أي أما قارعة الطريق فيحرم رمي القمامات فيها وإن قلت فيما يظهر اه
ع ش قوله ( ووجب رده الخ ) وإن كان دينا على البائع عاد عليه كما كان اه
مغني قوله ( لفوات التسليم ) تعليل لقول المتن انفسخ البيع وسقط الثمن قوله ( فبطل ) أي العقد قوله ( في عقد الصرف ) أي الربوي قوله ( من طرده ) وهو أنه متى تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع الخ اه
ع ش قوله ( وضعه بين الخ ) أي فإذا تلف المبيع بعد الوضع كان من ضمان المشتري قوله ( وإحبال أبي المشتري الخ ) أي لو تلف المبيع بعد الإحبال وما عطف عليه كان من ضمان المشتري قوله ( وتعجيز مكاتب ) كان وجه إيراد هذه وما بعدها أن المبيع خرج عن كونه مبيعا لدخوله في ملك المشتري بوجه آخر هو التعجيز أو الإرث فكأنه تلف لكن في الجواب حينئذ نظر لأنه لم يقبضه عن جهة البيع وما المانع من تسليم انفساخ البيع في هاتين المسألتين ولعل المانع أنه يلزم عليه أن بقية الورثة يشاركون المشتري وأن البائع للمكاتب يرجع في عين مبيعة لإفلاس المكاتب ثم رأيته م ر فيما يأتي في شرح قول المصنف ولا
____________________
(4/395)
يصح بيع المبيع قبل قبضه صرح بأنه يدخل في ملك السيد أو الوارث بالتعجيز أو الإرث لا بالشراء فعليه لا يصح إيراد هاتين ومن ثم قال الشهاب حج بعد إيرادهما والجواب عنهما بما مر على أنه يأتي في الأخيرتين الخ وحينئذ لو كان هناك وارث آخر يشارك في الأخيرة ثم رأيت الشهاب سم صور المسألة بما إذا تلف المبيع بعد تعجيز المكاتب وموت المورث لأنه قضية استثناء ذلك من الطرد وهو أنه لو تلف المبيع قبل القبض انفسخ البيع وسقط الثمن ثم نقل عن شرح الإرشاد ما هو صريح فيما قدمته من التصوير والتوجيه ثم قال عقبه ولا يخفى أن هذا صنيع وسياق آخر ونازع فيه بما قدمته فليراجع اه
رشيدي قوله ( وتعجيز مكاتب ) أي كتابة صحيحة اه
ع ش قوله ( وموت مورثه الخ ) أي المستغرق لتركته أما غيره فينبغي أن يحصل القبض في قدر حصته دون ما زاد عليها اه
ع ش قوله ( يأتي في الأخيرتين ) أي في شرح ولا يصح بيع المبيع قبل قبضه اه
سيد عمر قوله ( ومن عكسه ) وهو أنه إذا تلف بعد القبض لا ينفسخ البيع بل يكون من ضمان المشتري اه
ع ش قوله ( بأن كان له ) أي للبائع ( حق الحبس ) مفهومه أنه لو لم يكن له حق الحبس وأودع المشتري المبيع حصل به القبض المضمن للمشتري وقد يؤخذ من قوله السابق الواقع عن البيع أن هذا لا يعد قبضا اه
ع ش قوله ( في هذه ) أي في مسألة القبض وديعة قوله ( ما ذكر الخ ) وهو قوله فتلفه في يده الخ قوله ( لا أثر لهذا القبض ) أي لأنه لم يقع عن البيع وقد مر أن المعتبر القبض الواقع عن البيع قوله ( بعده ) أي بعد قبض المشتري له وديعة قوله ( وما لو قبضه الخ ) عطف على قوله قبض المشتري الخ قوله ( في زمن خيار البائع وحده ) وفي سم بعد ذكر كلام الروض ما نصه والكلام مصرح بالانفساخ قبل القبض وإن كان الخيار للمشتري وحده اه
قوله ( وله ) أي للمشتري قوله ( المعنى الذي الخ ) وهو تمكن المشتري من التصرف فيه اه
ع ش قوله ( في البيع ) أي بيع المشتري وتصرفه قوله ( بعد الخيار ) أي بعد انقضاء خيار البائع قوله ( ويؤيده تعليلهم ) إلى الفرع ليس في أصله الذي عليه خطه اه
سيد عمر قوله ( ويؤيده ) أي الرد قوله ( هنا ) وقوله ( في هذه ) أي في مسألة القبض في زمن خيار البائع وحده
قوله ( وخرج بوحده ) أي في قوله وما لو قبضه المشتري الخ قوله ( فالبدل ) عبارة الروض وإن فسخ فالقيمة أي أو المثل والقول في قدرها قوله انتهى اه
سم قوله ( باع عصيرا الخ ) مثله ما لو اشترى مائعا ووجد فيه نحو فأرة فقال البائع حدث في يد المشتري وقال المشتري بل كان فيه عند البائع فالمصدق البائع اه
ع ش قوله ( قال بعضهم الخ ) يتأمل ما حاصل هذه القيود ومحترزاتها اه
سيد عمر ولعل فائدة قيد المشاهدة بطلان البيع عند عدمها وفائدة كون الإقباض بإناء موكوء عليه أي مسدود فيه تصديق البائع عند عدمه بلا يمين وفائدة كونه بعد مضي زمن يمكن الخ تصديق المشتري عند عدمه بلا يمين فليراجع قوله ( صدق البائع ) وفاقا للنهاية والمغني قال السيد عمر وجهه أن ذات العصير شيء واحد تجددت له صفة اختلف في وقت ذحدوثها والأصل في كل حادث أن يقدر
____________________
(4/396)
بأقرب زمن اه
قوله ( في إنائه الخ ) أي المشتري قوله ( ثبت حكم القبض ) أنظره مع قول الروض فرع وإن جعل البائع المبيع في ظرف المشتري امتثالا لأمره لم يكن مقبضا انتهى اه
سم ولعل قول الشارح وقوله أو معه ضعيف الخ ليس في نسخة سم من نسخ الشارح وإلا فذلك مصرح بما نقله عن الروض قوله ( لم يضمنه ) أي المشتري المبيع قول المتن ( عن الضمان ) أي عن مقتضاه وهو غرم الثمن اه
بجيرمي قوله ( لأنه إبراء ) إلى قول المتن والمذهب في المغني والنهاية قول المتن ( لم يبرأ في الأظهر ) ظاهره وإن اعتقد البائع صحة البراءة وهو ظاهر لأن علة الضمان كونه في يده وهي باقية اه
ع ش قوله ( وإن وجد سببه ) وهو العقد اه
ع ش قوله ( وفائدة هذا ) أي قوله ولم يتغير قوله ( مع ماقبله ) أي قوله لم يبر قوله ( نفي توهم الخ ) في توهم ذلك بعد لما مر من أن المراد بالضمان انفساخ العقد بتلفه على التفصيل المذكور فيه فكيف بعد تصوير الضمان بالتلف بالانفساخ بتوهم عدمه نعم هو ظاهر بالنسبة لقوله ولا المنع من التصرف ومن ثم اقتصر ع على جعل الفائدة فيه عدم صحة التصرف اه
ع ش قوله ( وأن الإبراء ) الوجه عطفه على نفي لا على توهم أو عدم فتأمله اه
سم قول المتن ( وإتلاف المشتري ) هذا إن كان الخيار له أو لهما أي أو لا خيار أصلا وإلا انفسخ كما يدل عليه كلام الروض وشرحه في باب الخيار وبيناه في حواشي شرح البهجة وجزم به الشارح في قوله السابق وما لو قبضه المشتري الخ سم على حج وقوله وإلا انفسخ أي فيسترد المشتري الثمن ويغرم للبائع بدل المبيع من قيمة أو مثل اه
ع ش قوله ( الأهل ) سيذكر محترزه بقوله أما غير الأهل الخ وقوله ( للمبيع ) متعلق بإتلاف المشتري قوله ( لا وكيله ) أي ولا وليه من أب أو جد أو وصي أو قيم فلا يكون إتلافهم قبضا اه
ع ش قوله ( وإن باشر ) أي وكيله العقد قوله ( وإن أذن له ) أي الوكيل قوله ( وإتلاف قنه الخ ) عطف على إتلاف المشتريقوله ( ولم يكن لعارض ) أي كالصيال أو استحقاق المشتري القصاص اه
ع ش قوله ( لردته ) واستشكل بأنه غير مضمون وأجيب بأن ضمان العقود لا ينافي عدم ضمان القيم انتهى سم على منهج يعني فحيث كان المشتري غير الإمام وأتلفه استقر ثمنه عليه وإن كان هدرا لو أتلفه غير المشتري اه
ع ش قوله ( بأن زنى الخ ) دفع به ما يقال إنه لا يتصور إباحة قتل الرقيق للزنا لأن شرطها الإحصان المشروط بالحرية
قوله ( ذميا الخ ) حال من فاعل زنى قوله ( وهو إمام الخ ) قيد في قتله للردة وما بعده اه
ع ش عبارة المغني والمشتري الإمام وقصد قتله عنها فينفسخ البيع فإن لم يقصد ذلك صار قابضا للمبيع اه
قوله ( وإلا ) أي إن لم يكن المشتري إماما ولا نائبا قوله ( لصياله ) عطف على قوله قتله لردته والأولى أو لصياله قوله ( بشرطه ) أي المذكور بدفع المار ويحتمل أنه راجع للصيال أيضا قوله ( فهو ) أي إتلاف
____________________
(4/397)
المشتري قوله ( أو جهل ) لا ينسجم مع المتن قوله ( عن ذلك الحق ) انظر لو صرفه عن ذلك الحق اه
سم عبارة المغني والمشتري الإمام وقصد قتله عنها فينفسخ البيع فإن لم يقصد ذلك صارقابضا للمبيع وتقرر عليه الثمن كما حكاه الرافعي قبيل الديات عن فتاوي البغوي اه
أي وعلى قياسه القتل للصيال وما بعده فيصير قابضا بعدم قصد ذلك الحق وبالأولى عند صرفه عنه ثم رأيت في ع ش ما نصه لو أكره المشتري على إتلافه هل يكون قبضا أو لا فيه نظر والأقرب الثاني بدليل أن قبض الصبي والمجنون لا يعتد به لكون كل منهما ليس أهلا وفعل المكره كلا فعل اه
قوله ( أو سيد الخ ) عطف على الضمير المستتر في لو اشترى أمة قوله ( أو وارث ) أي حائز وإلا لم يحصل القبض إلا في قدر نصيبه فقط قال في الروض بعد ذلك وما اشتراه من مورثه ومات أي مورثه قبل قبضه فله بيعه وإن كان أي مورثه مديونا ودين الغريم متعلق بالثمن وإن كان له وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الآخر حتى يقبضه سم على حج ووجهه كما قال على المنهج أن الوارث الآخر قائم مقام المورث ويده كيده في قدر نصيبه اه
ع ش
قوله ( أما غير الأهل ) أي أما المشتري الغير الأهل بأن اشتراه له وليه وأتلفه هو وفي تسميته مشتريا تجوز اه
ع ش قوله ( كغير مكلف ) وأنظر ما فائدة الكاف عبارة النهاية فلو كان صبيا أو مجنونا الخ قوله ( وكان بغير حق ) زاده لئلا ينافي قوله سابقا ولم يكن لعارض الخ قول المتن ( ضيفا ) ليس بقيد فمثله ما لو قدمه أجنبي أو لم يقدمه أحد وأكله بنفسه نهاية ومغني قوله ( وعلى البائع رد ثمنه ) وقد يحصل التقاص إذا أتلف البائع الثمن أو تلف بيده اه
نهاية قوله ( وهو فاسد الخ ) أي أو عن جهة الوديعة كما مر قوله ( لمن تعذر إسترداده منه ) ولعل الفرق بين ما تعذر استرداده وبين المغصوب من البائع حيث قيل فيه بثبوت الخيار للمشتري دون الانفساخ أن زوال اليد المستندة لعقد فاسد أبعد من زوال يد الغاصب عادة فإن غالب العقود الفاسدة لا يحصل معها رجوع المبيع للبائع أصلا بخلاف المغصوب فإن زوال الغصب عنه غالب وبأن وضع المشتري الثاني يده على المبيع حصل بتسليط من البائع والغالب في الغصب أنه بمجرد التعدي من الغاصب فنزل تسليط البائع منزلة اتلافه فليتأمل اه
ع ش قوله ( بآفة ) إلى قول المتن بل يتخير في النهاية قوله ( عليه ) أي البائع قوله ( فإذا أتلفه الخ ) متفرع على قوله لأنه مضمون الخ
قوله ( ولو استوفى منافعه ) أي كأن استعمله البائع قبل القبض قوله ( لم يلزمه لها أجرة ) قال في العباب بخلاف ما لو تعدى بحبسه مدة لها أجرة انتهى فيلزمه الأجرة كما أفتى به الغزالي واعتمده الشارح في شرح العباب تبعا لشيخ الإسلام في شرح الروض واعتمد شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية والمغني عدم اللزوم هنا أيضا اه
سم أي وهو قضية إطلاق الشارح وتعليله هنا قوله ( وكونه الخ ) أي المبيع قبل القبض وهو عطف على قوله
____________________
(4/398)
لضعف الخ اه
رشيدي قوله ( التي لو أتلفها الخ ) يؤخذ منه أنه لو استعمل زوائد المبيع لزمته الأجرة لأنها أمانة في يده فليست مثل البيع اه
ع ش
فرع لو أتلفه البائع والمشتري معا لزم البيع في نصفه كما قاله الماوردي وانفسخ في نصفه الآخر لأن إتلاف البائع كالآفة ويرجع عليه بنصف الثمن ولا خيار له في فسخ ما قد لزمه بجنايتة وإتلاف الأعجمي وغير المميز بأمر أحد العاقدين أو بأمر الأجنبي كإتلافه فلو كان بأمر الثلاثة فالقياس كما قاله الإسنوي أنه يحصل القبض في الثلث والتخيير في الثلث والانفساخ في الثلث أما إتلاف المميز بأمر واحد منهم فكإتلاف الأجنبي بلا أمر نهاية ومغني قال ع ش قوله فكإتلاف الأجنبي الخ أي فيتخير المشتري إن أتلفه بأمر البائع أو الأجنبي ويكون إتلافه قبضا إن كان بإذن المشتري اه
وقوله فيكون إتلافه قبضا الخ يخالف ما يأتي في الشرح كالنهاية والمغني وإن إذن له البائع أو المشتري فيه الخ
قوله ( فيه ) أي الإتلافقوله ( ملكه ) أي أحد المتبايعين قوله ( والفرق الخ ) أي حيث لم يقيد عبد البائع بغير الإذن حتى إذا كان بالإذن كان كإتلافه فينفسخ اه
سم عبارة الرشيدي يعني والفرق بين ما أفهمه قوله لكن بغير إذنه من أنه إذا كان بإذنه لا يكون كالأجنبي بل يكون قابضا وبين عبد البائع بإذنه اه
قوله ( وإنما انفسخت الإجارة الخ ) أي ويرجع المستأجر على المؤجر بالأجرة إن كان قبضها وإلا سقطت عن المستأجر وظاهره وإن كان الغصب على المستأجر نفسه وحيث قلنا بانفساخ الإجارة رجع المؤجر على الغاصب بأجرة العين المغصوبة مدة وضع يده عليها وإن لم يستعملها ولا يختص إنفساخ العين المؤجرة بالغصب بما لو كان قبل القبض بل غصبه بعد قبض المشتري كغصبه قبله لأن قبض العين ليس قبضا حقيقيا اه
ع ش قوله ( لأن الواجب ) أي على الأجنبي ( ثم ) أي في غصبه العين المؤجرة قوله ( من غير جنس المعقود عليه ) وهو المنفعة قوله ( بخلافه هنا ) أي فإن المعقود عليه هنا المال وهو أيضا الواجب على متلفه فتعدى العقد من العين إلى بدلها نهاية ومغني قوله ( على التراخي ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي قوله ( والأوجه منه نعم ) لعل هذا مبني على ما اعتمده من أن الخيار على التراخي أما على ما اعتمده شيخنا الرملي أي من أنه على الفور فالقياس عدم رجوعه للفسخ فليتأمل اه
سم قوله ( يستعملها ) أي لفظة أو قوله ( يقدر ملك البائع الخ ) قد يكون الخيار للبائع وحده فالملك له قبل الفسخ أيضا اه
سم قوله ( نظير ما مر ) أي بقوله فخرج قتله لردته الخ وقوله ( في المشتري ) أي في إتلافه قوله ( لا يقوم مقامه ) أي المبيع ( فيه ) أي التقابض قوله ( البدل ) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت أن إتلاف دابة المشتري إذا كانت معه كإتلافه فيكون قبضا عبارتها ومحل ذلك أي محل التخيير بإتلاف دابة المشتري ليلا إذا لم يكن مالكها معها وإلا فإتلافها منسوب إليه ليلا كان أو نهارا وقال الأذرعي إنه صحيح وجزم به الشيخ في الغرر وإن رده في شرح الروض ولو كانت مع الغير فالإتلاف منسوب إليه اه
قوله ( فكالآفة ) أي فينفسخ العقد وسقط الثمن قوله ( وغير مميز ) عطف على الأعجمي أي ولو بهيمة اه
ع ش قوله ( كإتلاف آمره الخ ) قضيته أن إتلاف غير المميز بدون أمر أحد كالتلف بآفة فليراجع قوله ( من بائع ومشتر وأجنبي ) أي فينفسخ في الأول ويحصل القبض في الثاني ويتخير في الثالث اه
ع ش قوله ( لا يضمن إتلافها ) أي بأن لم يكن معها وكان إتلافها في زمن لم يعتد حفظها فيه قوله ( أو يضمنه ) عطف على لا يضمن إتلافها قوله ( أو قصر في حفظها ) أي بأن كان الإتلاف في زمن جرت العادة بحفظ
____________________
(4/399)
الدواب فيه ليلا كان أو نهارا اه
ع ش قوله ( أو دابة البائع ) عطف على قوله دابة مشتر قوله ( مطلقا ) أي يضمن إتلافها أو لا قوله ( فرضيه المشتري ) أي بأن أجاز البيع نهاية ومغني قال ع ش أي أو لم يفسخ لسقوط الخيار بذلك بناء على أنه فوري اه
قوله ( كما لو قارن ) إلى قول المتن ولا يصح في المغني إلا قوله إن لم يصر غاصبا إلى المتن وفي النهاية إلا قوله على التراخي في المحلين فإن الذي فيها على الفور قوله ( ويتخير أيضا ) وهو على التراخي كما في شرح الروض و ع ش وسم قوله ( وجحد البائع للمبيع ) أي بأن يقول قبل القبض ليس المبيع هذا لتعذر قبضه حالا كما في الآبق اه
كردي عبارة البجيرمي قوله وجحد البائع بأن قال لم أبعك هذا حلبي وعبارة ع ش أي بأن أنكر أصل البيع فيحلف على ذلك وله أن لا يحلف البائع ويفسخ العقد ويأخذ الثمن لعدم وصوله إلى حقه اه
قوله ( وهو ما بين الخ ) أي نسبة ما بين الخ ولو كانت قيمته سليما ثلاثين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلث الثمن أو سليما ستين ومقطوعا عشرين استقر عليه ثلثاه اه
ع ش قوله ( وفارق ) أي تعييب المشتري حيث لم يتخير بذلك قوله ( تعييب المستأجر الخ ) أي حيث تخيرا اه
ع ش
قوله ( بأن هذا ) أي تعييب المشتري قوله ( لوقوعه في ملكه ) قد يكون الملك للبائع وتقدم أن إتلاف المشترى والخيار للبائع وحده فسخ اه
سم قوله ( لا يتخيل فيهما ذلك ) أي أن ما ذكر من التعييب والجب قبض لأن المستأجر والمرأة لم يتصرفا في ملكهما بل فيما يتعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف المشتري اه
مغني قوله ( وهو أهل للالتزام بغير حق ) لا يخفى أن ثبوت الخيار لا يتوقف على شيء من هذين القيدين لأن تعييب من ليس أهلا للالتزام والتعييب بحق لا ينقصان عن التعييب بآفة سماوية مع ثبوت الخيار حينئذ فهذا التقييد ليس إلا بالنظر لتغريم الأرش عند الإجازة اه
سم قوله ( على التراخي ) بل هو على الفور هنا وفيما يأتي بعد في شرح م ر اه
سم قوله ( لكونه مضمونا الخ ) تعليل لثبوت الخيار بلا قيد التراخي قوله ( قاله الماوردي ) أي وبتقدير فسخه يتبين أنه لا أرش للمشتري فلا معنى لأخذه ما قد يتبين أنه ليس له اه
ع ش
قوله ( واعترض ) أي ما قاله الماوردي والمعترض الزركشي كما في النهاية قال ع ش قوله م ر وما اعترض به الزركشي الخ أي من أنه يلزم هذا عدم تمكن البائع من المطالبة أيضا وأنه لو غصب المبيع قبل القبض لا يتمكن واحد منهما من المطالبة وقوله ( فيه نظر ) وجه النظر أن وجه عدم مطالبة المشتري قبل القبض إحتمال التلف المؤدي لانفساخ العقد وهذا منتف في تعييب الأجنبي وغصبه اه
قوله ( بما فيه نظر ) أي كما بسط الكلام عليه في شرح العباب اه
سم قوله
____________________
(4/400)
( وهذا متفق عليه ) أي ثبوت الخيار لا بقيد كونه على التراخي بدليل ما علل به اه
سم قوله ( وكل منهما يثبت الخيار ) أي الأول قطعا والثاني على الأظهر
قوله ( فقوله المذهب الخ ) فكان الأولى في التعبير أن يقول ثبت الخيار لا التغريم على المذهب ولو لم يعلم المشتري بالحال حتى قبض وحدث عنده عيب كان له الأرش لتعذر الرد اه
مغني قوله ( لما مر ) أي لقدرته على الفسخ قول المتن ( ولا يصح بيع المبيع الخ ) قال في شرح الروض أي والمغني وإن أذن البائع وقبض الثمن انتهى اه
سم قول المتن ( قبل قبضه ) أي تقديرا اه
نهاية قال ع ش أي ولو كان القبض المنفي تقديرا كأن يشتري طعاما مقدرا بالكيل فقبضه جزافا لا يصح التصرف فيه حتى يكيله ويدخل في ضمانه اه وقال الرشيدي قوله ولو تقديرا غاية في القبض فكأنه قال لا يصح بيعه قبل قبضه الحقيقي والتقديري أي فالشرط وجود القبض ولو التقديري حتى يصح التصرف إذا وضعه البائع كما مر وإن لم يحصل الحقيقي وما في حاشية الشيخ مما حاصله أنه غاية في المبيع فكأنه قال لا يصح بيع ولو مقدرا بنحو الكيل أو الوزن قبل قبضه يبعده أنه لو كان هذا غرضه لكان المناسب في الغاية أن يقول ولو غير مقدر إذ المقدر يشترط فيه ما لا يشترط في غيره كما لا يخفى اه
قوله ( إجماعا ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وقيل إلى وخرج قوله ( يا ابن أخي ) ذكره تعطفا به اه
ع ش قوله ( كما مر ) أي في أول الباب قوله ( إذا كان الخيار للبائع الخ ) أي إلا إذا أذن البائع أو كان التصرف معه كما علم مما مر في مبحث الخيار أيضا اه
سم قوله ( أو كان الخ ) أي بشرطه الآتي بعد قول المتن والأصح أن بيعه للبائع كغيره قوله ( ورود الاحبال الخ ) فاعل لا يصح وكان وجه ورود هذه أنا نقدر قبل دخولها في ملك الأب بالإيلاد أن المشتري باعها له وإلا فلا وجه لورودها اه
رشيدي قوله ( لأمته ) أي المشتري قوله ( ولا نفوذ الخ ) عطف على الاحبال وكذا قوله ولا بيع العبد الخ وقوله ولا قسمته عطف عليه اه
كردي قوله ( أو مورثه ) عطف على قوله مكاتبه قوله ( قبل القبض ) تنازع فيه قوله فعجز وقوله فمات قوله ( فلم يملكه بالشراء ) قضيته انفساخ البيع بموت المورث فلينظر سبب ذلك بل قد يقال تعلق الدين مع ذلك بالثمن كما صرح به الروض كغيره يدل على أنه يملكه بالشراء سم على حج ويصرح به قول الشارح قبل وفي معنى إتلافه أي المشتري كما مر لو اشترى أمة فأحبلها أبوه ما ذكر وأراد بما مر قوله قبل ولا إحبال أبي المشتري الأمة إلى أن قال لأن قبض المشتري موجود في الثلاثة حكما اه
ع ش وقوله ويصرح الخ إنما يرد على النهاية دون الشارح فإنه أشار هناك إلى رجحان ما ذكر هنا قوله ( ولا بيع العبد من نفسه ) أي قبل قبضه اه
سم قوله ( إلا قسمته ) أي المبيع أي إذا كانت غير رد على ما يؤخذ من قوله لأن الرضا فيها غير معتبر ع ش عبارة الرشيدي أي تعديلا إذ الإفراز ليس بيعا فلا وجه لوروده والرد لا بد فيه من الرضا اه
عبارة سم قوله لأن الرضا فيها غير معتبر هذا يدل على أن الكلام في غير قسمة الرد لاعتبار الرضا فيها وهذا حاصل ما في شرح الروض والكلام في القسمة قبل القبض ويبقى الكلام في بيع المقسوم قبل قبضه في غير ذلك وحاصل
____________________
(4/401)
ما في الروض وشرحه جوازه في قسمة الإفراز دون غيرها قال في الروض وله بيع مقسوم قسمة إفراز قبل قبضه قال في شرحه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار إليه فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه انتهى اه
سم وسيأتي عن النهاية والمغني مثله قوله ( لعموم النهي ) إلى قول المتن وان الإعتاق في النهاية والمغني إلا أنهما اعتمدا ما اقتضاه كلام الروضة كما يأتي قوله ( السابق ) أي آنفا قوله ( وللعلة الأولى ) أي ضعف الملك
قوله ( أو بمثله إن تلف ) أخرج قيمته اه
سم قوله ( أو كان في الذمة ) صورة ذلك أن يشتري عبدا مثلا بدينار مثلا في ذمته ثم يبيعه قبل قبضه للبائع بدينار في ذمته أو أقبض البائع دينارا كما في ذمته له ثم يبيعه قبل قبضه له بدينار في ذمته أو معين غير ما دفعه له ولو مع وجوده وعلى كل من الصورتين يقال إنه باعه بمثل ما في الذمة شيخنا اه
بجيرمي
قوله ( بل تارة يراعون هذا ) أي اللفظ وهو الأكثر كما لو قال بعتك هذا بلا ثمن لا ينعقد بيعا ولا هبة على الصحيح ( وتارة يراعون هذا ) أي المعنى كما لو قال وهبتك هذا الثوب بكذا ينعقد بيعا على الصحيح فلم يطلقوا القول باعتبار اللفظ بل يختلف الجواب باختلاف المدرك كالإبراء في أنه إسقاط أو تمليك وتارة لا يراعون اللفظ ولا المعنى كما إذا قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما اه
مغني عبارة ع ش أي والغالب عليهم مراعاة اللفظ ما لم يقو جانب المعنى ومن ثم وقع في عبارة غير واحد أن العبرة في العقود بالألفاظ اه
قوله ( للمبيع ) يغني عنه قوله الآتي له قوله ( على المعنى الأول ) أي ضعف الملك قوله ( بين رهنه من البائع الخ ) أي وبين أن يكون له حق الحبس أو لا نهاية ومغني قوله ( أيضا ) حقه أن يقدم ويذكر عقب وغيره قوله ( وهو ما اقتضاه كلام الروضة الخ ) معتمد ع ش ومغني قوله ( لكن الذي نقله الخ ) عبارة النهاية وإن نقل السبكي الخ فهي صريحة في موافقة الشيخين ومخالفة السبكي اه بصري قوله ( إن كان بالثمن الخ ) ضعيف اه ع ش قوله ( حيث له حق الحبس ) عبارة المغني وكان له حق الحبس اه
قوله ( وقضية قولهم الخ ) قد يناقش فيه بجعل قولهم إن كان بالثمن قيدا لقولهم منعه من البائع وقولهم حيث له الخ خبر أن وإرجاع قولهم وإلا جاز للخبر فقط نعم تعبير المغني كما قدمناه سالم عن المناقشة قوله ( وقضية العلة ) وهي قوله لأنه محبوس الخ كردي و ع ش قوله ( وقضية العلة الخ ) قد يناقش فيه بأن قبوله الرهن عن غير الثمن يتضمن فك الحبس بالثمن وقد تدفع المناقشة بأن الحبس على الثمن بمنزلة الرهن وسيأتي في الرهن أنه لا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر ولو كان القبول بمنزلة الفك لجاز ذلك اه
سم قوله ( فإنها صحيحة ) أي ولو بأكثر من الأجرة الأولى وبغير جنسها أو صفتها اه
ع ش قوله ( فلم يؤثر فيها عدم قبضها ) قضيته أن مثل المبيع الصداق وعوض الخلع وغيرهما من كل ما ملك بعقد من الأعيان وهو ظاهر اه
ع ش وقوله ( عدم قبضها ) أي العين المؤجرة قوله ( قضية العلة ) وهي قوله لأن المعقود عليه فيها الخ قوله ( ما ذكر الخ ) أي بقولهم وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين قوله ( المراد به الخ ) جملته خبر ما ذكر قوله ( ولقوة جانب المؤجر ) متعلق بقوله لم يشترط فيه الخ وعلة مقدمة عليه قوله ( بخلاف غيره ) أي غير المؤجر قوله ( فيصح ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا أنهما اعتمدا صحة الوقف وإن توقف على القبول كما يأتي قوله ( والقسمة ) أي قسمة غير الرد سم و ع ش أي قسمتي إفراز وتعديل سلطان وحلبي قوله ( والوقف ) أي والوصية اه
مغني عبارة ع ش زاد في المنهج الوصية أيضا
____________________
(4/402)
فتكون الصور ثمانية اه
قوله ( ما لم نقل بتوقفه الخ ) الأوجه أن الوقف صحيح وإن شرطنا القبول اه
سم عبارة النهاية والمغني والوقف سواء احتاج إلى قبول أي بأن كان على معين أم لا كما في المجموع خلافا لما في الشرح والروضة نقلا عن التتمة من أن الوقف إن شرط فيه القبول كان كالبيع وإلا فكالإعتاق مع أن الأصح أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول كما سيأتي إن شاء الله تعالى كالعتق اه
قوله ( للفقراء ) ليس بقيد اه
بجيرمي قوله ( جزافا ) أما إذا اشترى الطعام مقدرا بكيل أو غيره فلا بد لصحة إباحته من قبضه بذلك مغني وأسنى قوله ( ولا العتق على مال ) أي من غير العبد المبيع لما مر من صحة بيع العبد من نفسه ولقوا هنا لأنه بيع اه
ع ش عبارة السيد عمر أي من أجنبي كأن قال له أعتقه عني على كذا بخلافه من العبد كما تقدم اه
قوله ( ولا عن كفارة الغير ) أي بل ولا بالهبة الضمنية كما لو قال له أعتق عبدك عني ولم يذكر عوضا فأجابه اه
ع ش قوله ( ويكون قابضا الخ ) أي وإن كان للبائع حق الحبس اه
مغني قوله ( بنحو العتق ) وهو الاستيلاد اه
ع ش قوله ( والاثنين بعده ) وهما التزويج والقسمة قوله ( قبل قبضهم له ) فإن قبضوه كان قابضا اه
نهاية قول المتن ( والثمن المعين ) أي نقدا كان أو غيره مغني ونهاية قول المتن العين خرج ما في الذمة فيجوز بيعه وهو الاستبدال الآتي اه
سم قوله ( في جميع ما مر ) إلى قول المتن وله في النهاية قوله ( في جميع ما مر ) أي من أول الباب إلى هنا كما قدم هو ذلك في أول الباب بقوله ومثله في جميع ما يأتي الثمن أه
وحينئذ فتعليله صحة التصرف قبل القبض اه
رشيدي قوله ( إلا في نظير الخ ) عبارة المغني ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع اه
زاد النهاية فلا يصح إلا إن كان الاعتياض عنه بعين المبيع أو بمثله إن تلف أو كان في الذمة اه
أي فإنه إقالة قوله ( من بيع المبيع ) من بمعنى في أو لبيان ما مر قوله ( لعموم النهي ) أي في خبر حكيم بن حزام المتقدم يا ابن أخي لا تبيعن شيئا حتى تقبضه فشمل الشيء المبيع والثمن وما في معناهما وإن كان عمومه لنحو الأمانة غير مراد اه
رشيدي قوله ( كذلك ) خبر قوله وكل عين الخ أي لا يتصرف فيه قبل قبضه قوله ( من العلتين ) هما ضعف الملك وتوالي ضمانين اه
ع ش قول المتن ( وله بيع ماله ) بالإضافة لأنه بلفظ الموصول يشمل الاختصاص وهو لا يصح بيعه اه
ع ش قال المغني وأولى منه وله لتصرف في ماله اه
قول المتن ( أمانة ) شملت الأمانة ما لو كانت شرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره اه
نهاية أي دار الغير ع ش
قوله ( والحق ) إلى قوله ومحله في الأخيرة في النهاية إلا قوله أو حمل إلى ولو استأجره وكذا في المغني إلا قوله كذا قالاه إلى ولو استأجره قوله ( أو تمليكا ) أي لا إرفاقا اه
ع ش قوله ( بعد رؤيته ) قيد اه
ع ش قول المتن ( وقراض ) أي بيد العامل سواء كان قبل الفسخ أم بعده ظهر الربح أم لا خلافا للقاضي والإمام اه
نهاية عبارة سم قال في شرح الروض قال القاضي بعد الفسخ والإمام قبل أن يربح فيهما نظر اه
والوجه م ر هو مقتضى النظر وفاقا لإطلاق المصنف لأنه إن لم يتحقق ملك العامل فواضح وإن تحقق بأن فسخ بشرطه فرقت الصفقة فيصح في نصيب المالك دون نصيب العامل فليتأمل اه
قوله ( مطلقا ) أي إذن المرتهن أم لا اه
ع ش قوله ( للمورث التصرف فيه ) أي بخلاف ما لايملك الهالك بيعه مثلا بأن اشتراه ولم يقبضه لكنه حينئذ ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه اه
نهاية قوله ( ومثله ) أي المورث ع ش وقال الرشيدي أي مثل ما ذكر في جواز بيعه ما يملكه الغانم الخ أي وموهوب رجع فيه الأصل قبل قبضه له من الفرع ومقسوم قسمة إفراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع ليس له بيع ما صار له فيها من نصيب صاحبه قبل قبضه ولا بيع شقص أخذه بشفعة قبل قبضه لأن الأخذ بها معاوضة نهاية ومغني زاد الأول ولو باع ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد الظاهر كما قاله الزركشي نعم بل يجب لتوجه التسليم على البائع اه
وزاد الثاني وله بيع ثمر على شجر موقوف عليه قبل أخذه وكذا سائر غلات وقف حصلت لجماعة وعرف كل قدر حصته كما نقله
____________________
(4/403)
في المجموع عن المتولي وأقره اه
عبارة البجيرمي ومثله غلة وقف وغنيمة فلأحد المستحقين أو الغانمين بيع حصته قبل إفرازها قاله شيخنا بخلاف حصته من بيت المال فلا يصح بيعها قبل إفرازها ورؤيتها وإكتفى بعض مشايخنا بالإفراز فقط ولو مع غيره قليوبي اه
قوله ( مشاعا ) أي إذا كان قدرا معلوما بالجزئية كما في شرح الروض اه
رشيدي قوله ( لتمام الملك ) تعليل لقول المتن وله بيع ماله في يد غيره أمانة كوديعة الخ قوله ( لا مستأجر ) بفتح الجيم عطف على قول المتن كوديعة قوله ( أو قصارته ) يؤخذ مما يأتي أن محله في قصارة تحتاج إلى عين اه
سيد عمر ويأتي عن سم والمغني ما يفيد الإطلاق قوله ( مثلا ) عبارة المغني ومثل ذلك أي الصبغ والقصارة صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة اه
قوله ( وحمل ) أي قول الشيخين وقد تسلمه الأجير اه
رشيدي قوله ( قبل العمل ) أي لتعلق حق الأجير به لأن الإجارة لازمة من الطرفين اه
بجيرمي قوله ( مطلقا ) أي تسلمه الأجير أم لا قوله ( أو بعده ) أي العمل عبارة النهاية والمغني وكذا بعده اه
وهي أحسن قوله ( وقبل تسليم الأجرة ) قال في العباب بالنسبة لصورة الصبغ أو بعده أي بعد تسليم الأجرة والصبغ من الصباغ لأنه بيع اه
أي وبيع المبيع قبل قبضه لا يجوز اه
سم قوله ( أنه له إبدال المستوفى به ) بشرط أن يكون الاستبدال بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة سم اه
بجيرمي قوله ( اما لتعين الخ ) هذا لا يلائم جعل التسليم مجرد تصوير لا قيد سيد عمر وسم أي وإنما يلائم ما في النهاية والمغني من جعل التسليم قيدا عبارتهما نعم لو أكرى صباغا أو قصارا لعمل ثوب وسلمه له فليس له بيعه قبله وكذا بعده إن لم يكن سلم الأجرة لأن له الحبس للعمل ثم لاستيفاء الأجرة كذا قالاه وهو تصوير إذ له حبسه لتمام العمل أيضا ولا ينافيه إطلاقهم اه
زاد الأول جواز إبدال المستوفي به لإمكان حمل ذلك بقرينة ماهنا على ما إذا لم يتسلمه الأجير اه
قال ع ش قوله م ر وسلمه له الخ أفهم أنه يجوز له بيعه قبل التسليم ويرد عليه أن العقد لزم بمجرده وبيعه يفوت على الأجير فيه فالقياس عدم صحة بيعه سواء بعد التسليم أو قبله ويمكن الجواب بأنه يمكن إبداله بغيره حيث لم يسلمه له كما يفهم من قوله لإمكان حمل ذلك بقرينة الخ وقوله وهو تصوير أي قوله قبل العمل اه
قوله ( مثلا ) أي أو ليحفظ متاعه المعين شهرا اه
نهاية قوله ( جاز له بيعها ) أي قبل انقضاء الشهر قوله ( ليس عينا ) هذا أشار إليه في شرح الروض اه
سيد عمر وسرد النهاية وسم عبارته راجعهما قوله ( لأن المستأجر له الخ ) أنظر هذا التعليل فيما قبل العمل اه
سم قوله ( بخلاف نحو الصبغ ) أي وبخلاف القصارة أيضا لأنها كالعين عندهم ومثلها الرياضة اه
سم قوله ( فإنه عين ) أنظر هذا إذا كان الصبغ من المالك اه
سم قول المتن ( وكذا الخ ) فإن قيل ما فائدة عطفه بكذا أجيب بأن فائدته التنبيه على أنه قسيم الأمانة لأنه مضمون
____________________
(4/404)
ضمان يد فلا ينحصر في الأمانة اه
مغني زاد النهاية وشمل كلامه ما لو كان المعار أرضا وقد غرسها المستعير وهو كذلك خلافا للماوردي اه
قال ع ش قوله وهو كذلك أي ينزل المشتري من المعير منزلة المعير فيخير بين قلعه وغرامة أرش النقص وتملكه بالقيمة وتبقيته بالأجرة اه
واعتمد المغني ما قاله الماوردي من أنه إن أمكن رد المعار كالدار والدابة صح بيعه وإن لم يمكن كأرض غرست فالبيع باطل في الأصح اه
قوله ( مريد الشراء ) وبقي ما لو أخذه مريد الإجارة أو القراض أو الارتهان ليتأمله أيعجبه فيرتهنه أو يستأجره أو يقترضه أو نحو ذلك وينبغي أن يقال فيه إن كان ذلك وسيلة لما يضمن إذا عقد عليه كالقرض وكالتزويج به والمخالعة عليه والصلح عليه صلح معاوضة ضمنه إذا تلف وإن أخذه لما لا يضمن كالاستئجار والارتهان لم يضمنه إذا تلف بلا تقصير وهو في يده إعطاء للوسيلة حكم المقصد اه
ع ش قوله ( يقدر ) أي البائع أو المشتري اه
ع ش قوله ( وما رجع إليه الخ ) ومقبوض بعقد فاسد لفوات شرط أو نحوه ورأس مال سلم لانقطاع المسلم فيه أو غيره وما أشبه ذلك اه
مغني قوله ( بفسخ عقد ) بعيب أو غيره نهاية ومغني قوله ( في الأخيرة ) هي ما رجع إليه بفسخ عقد لكن بدون المبالغة المذكورة في قوله ولو بإفلاس الخ لأنه مع فرض أخذ الثمن لا يتأتى الفسخ بالإفلاس ولوضوح ذلك لم يبال بالإطلاق اه
سم قوله ( إن أعطى ) أي البائع عبارة النهاية والمغني بعد رد الثمن اه
قال ع ش قوله بعد رد الثمن أفهم أنه لا يجوز بيعه قبل رد الثمن وهو ظاهر إن قلنا بعدم امتناع الحبس في الفسوخ وكلامه هنا يقتضي ترجيحه أما إن قلنا بعدم جواز الحبس ووجوب الرد على من طلبت العين منه بعد الفسخ ففيه نظر والقياس صحته اه
ومر عنه أن المعتمد هو الأول
قوله ( لأن للمشتري حبسه الخ ) ذكر الشارح في غير هذا الكتاب أن في المجموع عن الروياني وأقره أن من طولب من العاقدين بعد الفسخ برد ما بيده لزمه الدفع وليس له الحبس حتى يقبض متاعه ثم قال وبه تعلم أن جميع الفسوخ لا حبس فيها إلا الفسخ بالإقالة لما يأتي اه
وهذا الذي قاله هنا موافق لما في شرح الروض مخالف لذلك ثم رأيته في فصل لهما ولأحدهما ذكر ما تقدم عن المجموع ثم قال لكن الذي في الروضة واعتمده السبكي وغيره وتبعتهم في المبيع قبل قبضه أنه له الحبس فيمتنع تصرف مالكه فيه ما دام محبوسا انتهى اه
سم وتقدم عن النهاية والمغني آنفا ما يفيد اعتماده أيضا قوله ( وما أفهمه ) إلى قول المتن والجديد في النهاية قوله ( مضمون كله ) وفيما يضمن به خلاف والراجح منه أنه قيمة يوم التلف اه
ع ش
قوله ( لم يضمن إلا نصفه الخ ) لو كان المأخوذ بالسوم ثوبين متقاربي القيمة وقد أراد شراء أعجبهما إليه فقط وتلفا فهل يضمن أكثرهما قيمة أو أقلهما لجواز أنه كان يعجبه الأقل قيمة والأصل براءة الذمة من الزيادة فيه نظر ولعل الثاني أقرب سم على حج اه
ع ش قول المتن ( ولا يصح بيع المسلم فيه الخ ) وكذا رأس مال السلم كما في شرح الروض
____________________
(4/405)
وغيره رشيدي وسم قول المتن ( ولا الاعتياض عنه ) أي ولا الحوالة به أو عليه اه
إيعاب قوله ( للانفساخ ) أي على القول الضعيف قوله له أو الفسخ هو المعتمد حلبي وزيادي اه
بجيرمي قوله ( والحيلة الخ ) أي لأنه يجوز التفاسخ بغير سبب كما قاله الشيخان اه
رشيدي قوله ( في ذلك ) أي الاعتياض عن نحو المسلم فيه قوله ( ثم يستبدل عنه ) المتبادر عن رأس المال اه
سم عبارة النهاية ثم يدفع له ما يتراضيان عليه وإن لم يكن من جنس المسلم فيه اه
قوله ( بشرطه ) عبارة النهاية ولا بد من قبضه قبل التفرق لئلا يصير بيع دين بدين ثم قال وفي المغني وسم ما يوافقه وعلم مما تقرر أي في قوله نحو المسلم فيه الخ أن كل مبيع ثابت في الذمة عقد عليه بغير لفظ السلم لا يصح الاعتياض عنه على الأصح من تناقض لهما اه
قوله ( الآتي ) أي في قول المتن فإن استبدل الخ قوله ( في غير ربوي ) إلى قول المتن فإن استبدل في النهاية والمغني إلا قوله فعلم إلى والثمن قوله ( بمثله ) أي بربوي اه سم قوله ( من جنسه ) وكذا لو اتفقا في علة الربا دون الجنس كما يقتضيه التعليل ونقله الشهاب سم عن الإيعاب للشهاب بن حجر اه
رشيدي قوله ( لتفويته الخ ) أي أما الربوي فلا يجوز الاستبدال عنه لتفويته الخ فهو علة لمقدر اه
ع ش قوله ( ولهذا ) أي للتفويت المذكور قوله ( الإبراء منه ) أي الربوي وقوله ( من جوازه فيه ) أي جواز الإبراء في الربوي اه
ع ش قوله ( الثابت في الذمة ) أي أما المعين فلا يصح الاستبدال عنه كما قدمه في شرح والثمن المعين كالمبيع اه
رشيدي قوله ( لا قبله ) أنظر ما وجه إمتناع الاستبدال قبل اللزوم مع أن تصرف أحد العاقدين مع الآخر لا يستدعي لزوم العقد بل هو إجازة قد يقال إنه مستثنى اه
ع ش قوله ( للحديث الصحيح ) أي لخبر ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنت أبيع الإبل بالدنانير وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء اه
نهاية زاد المغني فقوله وليس بينكما شيء أي من عقد الاستبدال لا من العقد الأول بقرينة رواية أخرى تدل لذلك اه
قوله ( كل دين مضمون بعقد ) شمل رأس مال السلم وليس مرادا كما علم مما قدمناه اه
رشيدي قوله ( كأجرة الخ ) أي ودين ضمان ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحه الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه اه
نهاية عبارة سم عبارة الروض تفيد الجواز عن دين الضمان وإن كان الأصل دين سلم فتأمله وبالصحة في دين الضمان أفتى شيخنا الشهاب الرملي وغيره من شيوخنا اه
قوله ( وفارقت ) أي أنحاء الثمن قوله ( ونحو الثمن يقصد ماليته ) هذا ظاهر إن كان المثمن عرضا والثمن نقدا أما لو كانا نقدين أو عرضين فلا يظهر ما ذكر فلعل التعليل مبني على الغالب اه ع ش
قوله ( ولا يصح الخ ) أي لعدم لحوق الأجل اه
مغني قوله ( وفيما يأتي ) أي الاستبدال عن القرض وقيمة المتلف قوله ( فعلم ) أي من قوله ويصح عكسه قوله ( الآن ) أي وقت الاستبدال قوله ( لا بدين ثابت الخ ) كونه معلوما مما ذكره محل توقف إلا أن يعمم قوله مؤجل بما كان باعتبار الأصل وإن حل في حال الاستبدال قوله ( لفظ يدل الخ ) عبارة البجيرمي أن يكون بإيجاب وقبول وإلا فلا يملك ما يأخذه قاله السبكي وهو ظاهر وبحث الأذرعي الصحة بناء على صحة المعاطاة سم اه
قوله ( في أحد الطرفين ) يؤخذ منه أن من باع
____________________
(4/406)
دينارا بفلوس معلومة في الذمة امتنع اعتياضه عن الفلوس لأن الدينار لكونه نقد هو الثمن والفلوس هو المثمن الذي في الذمة يمتنع الاعتياض عنه على ما فيه من الخلاف سم على حج اه
ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن كانا نقدين أو عرضين نهاية ومغني قول المتن ( في علة الربا الخ ) أي أو في جنس الربا كذهب عن ذهب اشترطت الشروط المتقدمة اه
نهاية قال ع ش قوله الشروط المتقدمة منها التقابض فلو كان له على غيره دراهم فعوضه عنها ماهو جنسها اشترط الحلول والمماثلة وقبض ما جعله عوضا عما في ذمته في المجلس وصدق على ما ذكر أنه تقابض لوجود القبض الحقيقي في العوض المدفوع لصاحب الدين والحكمي فيما في ذمة المدين لأنه كإنه قبضه منه ورده إليه ومحل اشتراط المماثلة حيث لم يجز التعويض بلفظ الصلح كما مر ويأتي اه
ع ش واعلم أن ذلك غير مخالف لما تقدم آنفا في الشرح كالنهاية من عدم جواز الاستبدال في ربوي بيع بمثله من جنسه لتفويته ما شرط فيه من قبض ما وقع العقد به لأنه فيما اذا كان العقد المتقدم على الاستبدال ربويا وما هنا فيما إذا كان عقد الإستبدال ربويا قول المتن ( اشترط قبض البدل في المجلس ) والظاهر أنه يشترط الحلول أيضا وكأنه تركه لأنه لازم للتقابض في الغالب كما مر اه
رشيدي قول المتن ( للبدل ) أي شخصه اه
مغني قوله ( لجواز الصرف عما في الذمة ) كأن قال بعت الدراهم التي في ذمتك بدينار في ذمتك ثم يعينه ويقبضه في المجلس
قوله ( لكن يشترط ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( وليس بسديد الخ ) هو كما قال بل هذا الاعتراض ساقط لا ورود له نعم قول الشارح وكأنه غفل الخ لم يظهر وجه مناسبته لما نحن فيه فليتأمل فإن ما نحن فيه ليس من ذلك القبيل اللهم إلا أن يقال مقصوده إنها إذا صدقت مع نفي الموضوع بصدقها فيما نحن فيها بالأولى اه
سيد عمر قوله ( أو دينه لا نفسه ) عبارة النهاية والمغني نفسه أو عن دينه وإن حمله بعضهم على الثاني اه
قال ع ش قوله نفسه بأن كان باقيا في يد المقترض وقوله أو دينه بأن تصرف فيه فلزمه بدله وقوله وإن حمله بعضهم هو ابن حج اه ولا يخفى أن الاختلاف إنما هو في حل المتن لا في الحكم وأطال الرشيدي في رد حلهما قوله ( وإن جاز الخ ) أي فيما إذا كان القرص باقيا في يد المقترض قوله ( كذلك ) لا حاجة إليه قوله ( يعني ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أخذا مما قالوه في مسألة الكيس الآتية قوله ( وبدل غيرهما الخ ) بالجر عطفا على قيمة المتلف عبارة المغني وكذا عن كل دين ليس بثمن ولا بمثمن كالدين الموصى به أو الواجب بتقدير الحاكم في المتعة أو بسبب الضمان أو عن زكاة الفطر إذا كان الفقراء محصورين اه
قوله ( بأنه الخ ) تصوير للتبرع قوله ( وذلك لاستقراره ) علة لقول المصنف جاز اه
ع ش قوله ( ولو بإخبار المالك ) أي للبدل أي فلو تبين خلافه تبين بطلانه فيما يظهر اه
ع ش وكتب سم أيضا ما حاصله تقدم في شرح قول المصنف في باب الربا ولو باع جزافا تخمينا الخ ماهو صريح في أن العلم بالإخبار كاف في حقيقة المعاوضة فلينظر ما أفهمه قوله هنا
____________________
(4/407)
لا حقيقة المعاوضة اه
قوله ( الآتية ) أي آنفا في التنبيه قوله ( وكونه ) أي العوض اه
ع ش
قوله ( تنبيه أقرضه الخ ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا عوض عن دين القرض الذهب ذهبا وفضة بطلان التعويض لأنه من قاعدة مد عجوة بخلاف مسألة الصلح الآتية إذ لا ضرورة إلى تقدير التعويض فيها ويؤخذ من ذلك أنه لو وقع فيها تعويض كعوضتك كذا عن كذا كان باطلا وهو ظاهر فليتأمل سم ونهاية قوله ( جاز كما هو ظاهر ) هذا ظاهر إن كان بغير لفظ البيع كلفظ الأخذ والصلح وإلا ففيه نظر لأن لفظ البيع يصرف إلى المعاوضة اه
سم قوله ( إذ لا ضرورة الخ ) فلو وجد ما يصرف إلى المعاوضة كبعتك أو عوضتك أو استبدل هذا بكذا كان من قاعدة مد عجوة فيمتنع كما هو ظاهر وكذا يقال في مسألة الصلح الآتية اه
سم قوله ( لتقدير المعاوضة فيه ) أي في عقد الاستبدال المذكور قوله ( في تقدير المعاوضة فيه ) أي في عقد الصلح اه
ع ش قوله ( لأحد الألفين ) الأولى الألف الدراهم قوله ( بخلاف ما إذا كان الألف والخمسون الخ ) إلى قوله كما مر زاد النهاية عقبه ما نصه كما نبهنا على ذلك في باب الربا لكن المعتمد الصحة اه
أي لأن لفظ الصلح يشعر بالقناعة فلم يتمحض عقده للتعويض وإن جرى على معين ع ش قوله ( فيما لو أعطاه كيس دراهم ) عبارة الروض وشرحه في مسألة الكيس المذكورة ما نصه وإن قال خذه أي الكيس بما فيه بدراهمك فأخذه فكذلك أي يضمنه بحكم الشراء الفاسد ولا يملكه إلا ان علم أنه قدر ماله ولم يكن سلما ولا قيمة للكيس وقبل ذلك فيملكه فشمل المستثنى منه ما لو كان ما فيه مجهولا أو أكثر من دراهمه أو أقل منها أو مثلها وللكيس قيمة أو لا قيمة له ولم يقبل فلا يملكه لامتناع ذلك في الربوي بل وفي غيره في الأخيرة أما غير الربوي إذا لم يكن سلما فيملكه إن قبل وإلا فلا يضمنه أخذا مما يأتي وبه صرح المتولي انتهى اه
سم قوله ( لا يخالفه ) كان وجه ذلك أن في مسألة الكيس معاوضة بدليل قوله خذه بدراهمك ولذا قال بحكم الشراء الفاسد اه
سم قوله ( فإن قلت الخ ) راجع لأول التنبيه اه
سم قوله ( دون ربا الفضل ) أي وإلا لأبطلوه لأنه حينئذ من قاعدة مد عجوة اه
سم قوله ( عن المقابلة ) أي المعاوضة وقوله ( ومر ) أي في التنبيه اه
كردي قوله ( لها ) أي للمقابلة وتقديرها قوله ( وهذا ) أي التمكن ثم الترك قوله ( لا يقتضي الخ ) الانسب يقتضي عدم إسقاطه
____________________
(4/408)
أي ربا اليد قوله ( والمعتمد ما في الروضة الخ ) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني قوله ( من جوازه ) أي بيع الدين غير المثمن اه
شرح المنهج عبارة المغني تنبيه القول بالصحة إنما يجري في غير المسلم فيه اه
قوله ( بشرطه ) أي بيع الدين وإنما أضافه إليه مع أن السابق هو شرط الاستبدال وهو قول المصنف فإن استبدل الخ لأنهما يتصادقان في الجملة كما صرح به قوله الآتي وهو الاستبدال السابق اه
كردي ويرد عليه أنه على هذا يتكرر مع قوله الآتي ثم إن اتفقا الخ فالظاهر المتعين أن المراد بشرط بيع الدين بالدين السابق في شرح والجديد جواز الاستبدال الخ بقوله فعلم جواز الاستبدال بدين حال الخ قوله ( مؤول ) أي مقدر بحذف العاطف والمعطوف يعني بعين أو دين وقوله ( لذلك ) إشارة إلى جوازه بعين أو دين وضمير استقراره راجع إلى الدين اه
كردي قوله ( قولهم الخ ) أي في تعليل الجواز قوله ( لاستقراره ) إلى قوله ثم إن اتفقا في النهاية والمغني قوله ( كبيعه ممن هو عليه ) من جملة المقول أي قياسا على بيعه الخ قوله ( وهو ) أي بيعه ممن هو عليه
قوله ( ومحله ) أي ما ذكر من صحة بيع الدين لغير من هو عليه اه
ع ش قوله ( إن كان الدين الخ ) أي المبيع خبر لقوله ومحله قوله ( مستقرا ) أي مأمونا من سقوطه خرج به الأجرة قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة فلا يجوز بيعها ونحو نجوم الكتابة اه
بجيرمي قوله ( مليا ) أي موسرا من الملاءة وهي السعة قوله ( وإلا كفى الخ ) خالفه المغني والنهاية فقالا وصرح في أصل الروضة كالبغوي باشتراط قبض العوضين أي وإن لم يكونا ربويين وهذا هو المعتمد وإن قال في المطلب مقتضى كلام الأكثرين يخالفه ولا يصح أن يحمل الأول على الربوي والثاني على غيره كما قاله بعض المتأخرين لأن مثالهم يأبى ذلك لأن الشيخين مثلا ذلك بعبد اه
قوله ( حملوه على الأول ) زاد شيخنا الشهاب الرملي هذا الحمل بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ويجاب بمنع منافاته له لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في علة الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين أو مطلق فيهما والأول يقبل التخصيص والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص أو تقييد وهو صحيح فأين المنافاة فتأمل اه
سم قوله ( وإلا لم يوافق تمثيله ) أي لأن الدين فيه ليس مبيعا بل ثمنا اه
سم قوله ( أو كان له ) إلى قول المتن وقبض في النهاية قوله ( أو كان له الخ ) كأن كان لزيد على بكر عشرة دراهم ولبكر عليه دينار فلا يصح أن يستبدل أحدهما عن دينه دين الآخر اه
بجيرمي وفيه نظر تصويرا وحكما فإنه هو الاستبدال السابق ويأتي آنفا عن ع ش ما يفيد أن المراد بدينا آخر دين المدين على غير دائنه وفيه أنه هو الذي مر آنفا في المتن فليحرر تصويره والمغني تركه قوله ( فاستبدل عنه دينا آخر ) هو واضح حيث لم توجد شروط الحوالة وإلا كان قال جعلت مالي على زيد من الدين لك في مقابلة دينك واتحد الدينان جنسا وقدرا وصفة وحلولا وأجلا وصحة وكسرا فينبغي الصحة لأنها حوالة اه
ع ش قوله ( والنهي عن ذلك الخ ) عبارة المغني لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالىء بالكالىء رواه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم وفسر بيع الدين بالدين كما ورد التصريح به في رواية البيهقي اه
قوله ( صححه الخ ) خبر قوله والنهي الخ قوله ( والحوالة جائزة الخ ) أي فهي مستثناة اه
ع ش قول المتن ( وقبض العقار ) دخل فيه النهاية والمغني بقولهما ثم شرع في بيان القبض والرجوع في حقيقته إلى العرف فيه لعدم ما يضبطه شرعا أو لغة كالأحياء والحرز في السرقة فقال وقبض الخ قوله ( ونحوه ) إلى قوله أما أمتعة المشتري في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإلا إلى ومثلها وقوله بلفظ إلى المتن قوله ( ونحوه ) أي فما يعد تابعا له اه
ع ش قوله ( كالأرض وما فيها الخ ) مثال للعقار اه
ع ش عبارة المغني وهو الأرض والنخل والضياع كما قاله الجوهري وأراد بالضياع
____________________
(4/409)
الأبنية اه
وعبارة الرشيدي قوله كالأرض الخ هذا هو حقيقة العقار كما في الصحاح وغيره فادخال الكاف عليه إما للإشارة إلى أن مثل النخل بقية الشجر كما عبر به بعضهم أو أنها استقصائية اه
قوله ( ونخلا ) أي رطبا أو جافا وإن كان الجاف لا بقاء له وخرج بذلك الأشجار المقلوعة فلا بد فيها من النقل وإن كانت حية وأريد عودها كما كانت وكان الأولى وشجر كما عبر به الشيخ إلا أن يقال آثره للاقتصار عليه في كلام الجوهري في تفسير العقار فقول الشيخ والشجر بيان للمراد من العقار في كلامهم اه
ع ش قوله ( وثمرة ) مثال لنحوه اه
ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن تلفت أوان الجداد قوله ( فهي منقولة الخ ) وفاقا للمغني والإيعاب وخلافا للنهاية حيث قال وهو أي قول الشيخين قبل أوان الجداد مثال لا قيد كما أفاده الجلال البلقيني وشمل ذلك أي كون القبض بالتخلية ما لو باعها بعد بدو صلاحها بشرط قطعها وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى اه
قال الرشيدي قوله م ر بعد بدو صلاحها وكذا قبله المفهوم بالأولى وإنما قيد بالبعدية لأنها هي الواقعة في السؤال الذي أجاب عنه والده اه
قوله ( ومثلها الزرع ) ظاهره التفصيل فيه بين أوان جداده وغيره كالثمرة وهو ما اعتمده في الإيعاب بعد أن بين أن ما أطلقه العباب من إعتبار التخلية فيه هو ما في الجواهر وغيرها اه
سم قوله ( حيث جاز بيعه ) أي بأن كان المقصود منه ظاهرا اه
ع ش قوله ( أي إقباض ذلك ) أول به ليصح حمل قوله تخليته عليه إذ كل من الإقباض والتخلية فعل البائع بخلاف القبض فإنه فعل المشتري ولا يحمل عليه التخلية إلا على وجه المبالغة لقوة سببيتها في حصول القبض اه
سم وقوله ليصح حمل قوله الخ أي وإلا فخصوص الإقباض ليس شرطا إلا إذا كان للبائع حق الحبس فالتفسير المذكور لصحة الحمل لا غير اه
رشيدي قول المتن ( تخليته للمشتري ) أي تركه له اه
مغني قوله ( بلفظ يدل الخ ) كخليت بينك وبينه أو ما يقوم مقام اللفظ كالكتابة والإشارة ومحل اشتراط ذلك كما هو ظاهر إن كان للبائع حق الحبس أما إذا لم يكن له فسيأتي أنه يستقل المشتري بقبضه فلا يحتاج إلى لفظ اه
بجيرمي عن الشوبري عن الطندتائي وقوله ومحل اشتراط الخ في سم ما يوافقه قول المتن ( وتمكينه من التصرف ) وإن لم يتصرف فيه ولم يدخله نهاية ومغني عبارة الإيعاب وهي أي التخلية كما علم مما تقرر تمكين البائع أو وكيله المشتري أو وكيله من التصرف في المبيع بإزالة المانع الحسي والشرعي اه
قوله ( بتسليم مفتاح الدار ) أي إن كان مفتاح غلق مثبت بخلاف مفتاح القفل اه
ع ش قوله ( إن وجد ) نعم إن قال له البائع تسلمه واصنع له مفتاحا فينبغي أن يستغني بذلك عن تسليم المفتاح سم على منهج أي ومع ذلك ينفسخ العقد في المفتاح بما يقابله من الثمن ويثبت للمشتري الخيار بتلفه في يد البائع وإن كانت
____________________
(4/410)
قيمة المفتاح تافهة اه
ع ش قوله ( ودخل في المبيع ) ينبغي أنه احتراز عما لو صرحوا بإخراجه فقط وإلا فالظاهر دخوله عند الإطلاق وإن كان منقولا اه
سم قوله ( مع عدم الخ ) متعلق بالتخلية قوله ( مانع حسي ) أي ككونها في يد غاصب وقوله ( أو شرعي ) أي كشغل الدار بأمتعة غير المشتري اه
ع ش قوله ( لأن القبض الخ ) تعليل لحصول القبض بما ذكر في المتن والشرح قوله ( فحكم ) من التحكيم ببناء المفعول قوله ( وهو راض بهذا وما يأتي ) أي والعرف قاض بما ذكره المصنف في هذا وفيما بعده اه
مغني قوله ( لهم ) أي للأصحاب وقوله ذلك أي قضاء العرف بهذا وبما يأتي قوله ( جريان الخلاف ) أي المشار إليه بقول المتن في الأصح قوله ( فيه ) أي فيما يأتي قوله ( لأنه مبني على الاختلاف الخ ) حاصله ومتى وقع الخلاف في شيء أهو قبض أو لا كان ناشئا عن الخلاف في العرف فيه فمن عده قبضا ينسبه للعرف ومن نفى القبض فيه يقول العرف لا يعده قبضا اه
ع ش قوله ( كما اعتمده الخ ) راجع لقوله والمستأجر الخ قوله ( عملا بالعرف ) علة لاشتراط الفراغ مما ذكر قوله ( لتأتي التفريغ الخ ) علة للعمل بالعرف اه
ع ش إي لاقتضاء العرف ذلك عبارة المغني عقب المتن لأن التسليم في العرف موقوف على ذلك فيفرغها بحسب الإمكان ولا يكلف تفريغها في ساعة واحدة إذا كانت كبيرة اه
قوله ( هنا ) أي في نحو الدار قوله ( حالا ) أي من شأن الأمتعة ذلك بخلاف الزرع وعليه فلو قل الزرع جدا بحيث يمكن التفريغ منه حالا لا يمنع وجوده من القبض ولو كثرت الأمتعة بحيث تعذر تفريغها حالا منعت القبض اه
ع ش قوله ( ببعضها ) عبارة النهاية والمغني في بيت من الدار وخلى بين المشتري وبينها حصل الخ قوله ( حصل قبض ما عداه ) ظاهره وإن كانت الأمتعة في جانب من البيت وهو واضح إن أغلق عليها باب البيت وإلا فينبغي حصول القبض فيما عدا الموضع الحاوي للأمتعة عرفا اه
ع ش
قوله ( أما أمتعة المشتري ) محترز قوله غير المشتري قوله ( ومن نحو وكيله ) فبقاء أمتعة الوكيل والولي مانع من صحة القبض لأنه تمنع من دخول البيع في يد من وقع له الشراء اه
ع ش قوله ( كحقير متاع ) أي كحصير ومنارة وخرج غير الحقير ومنه صغير الجرم كبير القيمة في حق صغير ويفرق بينه وبين الحقير بأنه لغلوه يقصد حفظه في الدار وإحرازه بها والمنع عنها لأجله فتعد مشغولة فلا بد من التفريغ ولا كذلك الحقير فليتأمل سم و ع ش قوله ( لغيره ) ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير فيما يظهر اه
ع ش قول المتن ( فإن لم يحضر العاقدان ) شمل ذلك ما لو لم يحضر واحد منهما أو حضر أحدهما دون الآخر كما لو كتب أحدهما بالبيع أو الشراء لغائب عند المبيع وهو ظاهر فيما لو غابا معا أو المشتري أما لو كان المشتري حاضرا عند المبيع وكتب له البائع بالبيع فقبل فيحتمل أنه لا يحتاج لمضي الزمن لحضوره عنده ولكن قضية إطلاقهم اعتبار مضي زمن إمكان حضور البائع فيجب العمل به حتى يوجد صارف عنه اه
ع ش قوله ( العقار ) إلى قوله أما عقار في المغني وإلى التنبيه في النهاية قوله ( الذي بيد المشتري ) نعت للمبيع قوله ( عن محل العقد ) أي مجلسه وإن كان بالبلد اه
ع ش قوله ( يسع نقله ) أي في المنقول قوله ( أو تفريغه ) أي في غير المنقول بل مطلقا قوله ( أو تفريغه مما فيه الخ ) هذا سيما مع مقابلته لقوله الآتي أما عقار أو منقول الخ صريح في عدم اعتبار تفريغه بالفعل من متاع غير المشتري
____________________
(4/411)
الموجود فيه بالفعل وفيه نظر ظاهر وقضية قوله في نظيره الآتي ولا أمتعة فيه لغير المشتري خلافه اه
سم أقول وهذا أي اعتبار التفريغ بالفعل صريح العباب وظاهر النهاية وعليه حمل الحواشي عبارة شرح المنهج عبار العباب فإن لم يكن المبيع حاضرا في مجلس العقد كفت التخلية ولو منقولا مع مضي إمكان قبضه اه
قوله ( إنما إغتفر ) أي اغتفر عدمه وتركه قوله ( غائب ) قيد في كل من العقار والمنقول اه
ع ش قوله ( فلا يكفي الخ ) خلافا للمغني قوله ( وهو بيده ) أي حكما أما لو كان بيده حقيقة لم يشترط مضي زمن بل إذن البائع إن كان له حق الحبس وإلا فلا انتهى منه م ر مثله في حاشية سم على منهج عنه م ر ثم نقل عنه م ر أنه م ر قال بعد ذلك إنه لا بد من مضي زمن بعد العقد يمكن فيه تناوله ورفعه انتهى أقول وهذا هو قياس اعتبار مضي زمن يمكن فيه الوصول والنقل فيما كان غائبا وهو بيد المشتري فتأمله اه
ع ش ويأتي في الشرح وعن المغني وسم والرشيدي اعتماد الأول قوله ( أو التخلية ) ليس المراد بها التخلية حقيقة بل تحمل على إمكان التفريغ منه وعبارة سم على حج لعل المراد الاستيلاء وإلا فلا وجه لذكرها لأن العقار الخالي من أمتعة غير المشتري قبضه بالاستيلاء عليه مع الإذن إن كان للبائع حق الحبس ولا يعتبر فيه تفريغ إذ ليس فيه ما يعتبر تفريغه فإذا كان في يد المشتري لم يعتبر في قبضه وراء أذن البائع بشرطه غير مجرد زمن يمكن فيه الوصول إليه والاستيلاء انتهى اه
ع ش عبارة الرشيدي قوله التخلية لعل المراد تقدير إمكان التخلية لو فرضناه بيد البائع وإلا فلا معنى لمضي إمكان التخلية مع أنه مخلى بالفعل اه
وعبارة المغني ولو كان المبيع تحت يد المشتري أمانة أو مضمونا وهو حاضر ولم يكن للبائع حق الحبس صار مقبوضا بنفس العقد بخلاف ما إذا كان له حق الحبس فإنه لا بد من إذنه اه
قوله ( فممنوع الخ ) وفاقا للمغني والنهاية عبارتها والمعتمد خلافه وهو أن يد الأجنبي كيد البائع اه
قوله ( وفي الحاضر الخ ) عطف على قوله من إلحاق الأجنبي
قوله ( واعتمده الأذرعي الخ ) وكذا اعتمده النهاية قوله ( أن هذا المنقول ) أي عن المتولي من أنه يصير مقبوضا بنفس العقد وإن كان للبائع حق الحبس ولا يعتبر مضي زمن يمكن فيه التخلية والنقل قوله ( هو الأحق الخ ) اعتمده المغني إلا قوله وإن كان الخ قوله ( كما بينته ) في شرح العباب عبارته لأنه إن كان أمانة فقد رضي بدوام يده أو مضمونا سقط ضمان القيمة وتقرر ضمان الثمن اه
قوله ( أن رجوع شيخنا الخ ) عبارة شرح الروض وخرج بالغائب الحاضر بيد المشتري ولا أمتعة فيه لغيره فإنه يكون مقبوضا بمضي زمن يمكن فيه التخلية أو النقل ولا يفتقر فيه وفي الغائب إلى إذن البائع إن لم يكن له حق الحبس وإلا افتقر كما يعلم مما يأتي وفاقا للشيخين وخلافا للمتولي هكذا افهم ولا تغتر بما يخالفه اه
نعم إن كان البيع مما يتناول باليد وكان في يد المشتري بالفعل كمنديل حمله في يده كان مقبوضا بنفس العقد م ر اه
سم قول المتن ( وقبض المنقول ) أي حيوانا أو غيره نهاية ومغني قوله ( المتناول ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا قوله لا الدابة إلى المشحونة وقوله وكذا ركوبه إلى ويشترط وقوله ويتعين إلى ومر إلى قول المتن فإن جرى في النهاية إلا ما ذكر وقوله تناوله بها وقوله وفيه نظر إلى ولو باع قول المتن ( تحويله ) أي ولو تبعا لتحويل منقول آخر هو بعض المبيع كما لو اشترى عبدا وثوبا هو حامله فإذا أمره بالانتقال بالثوب حصل قبضهما فليتأمل سم على حج وقضيته أنه لو اشترى
____________________
(4/412)
سفينة وما فيها من الأمتعة أنه يكفي تحويل السفينة من مكان إلى آخر لوجود العلة وهو ظاهر
فرع حمل المنقول ومشى به إلى مكان آخر هل يحصل القبض بمجرد ذلك أو لا بد من وضعه مال م ر إلى الثاني لأنه لا يعد أنه نقله إلا بعد وضعه فليحرر سم على المنهج اه
ع ش أقول هواء المحل حكمه حكم المحل كما هو ظاهر ويفيده أيضا ما يأتي في شرح فيكون معيرا للبقعة وما يأتي هناك عن السيد عمر فقوله لأنه لا يعد الخ ظاهر المنع و الله أعلم
قوله ( تناوله بها ) ظاهره وإن لم يضعه في محل ولو جرى البيع في دار البائع كما يأتي عن ع ش قوله ( كسفينة ) ولو كانت كبيرة وهي على البر اكتفى بالتخلية مع التفريغ فيما يظهر اه
عميرة وقال م ر إذا كانت لا تنجر بالجر فهي كالعقار سواء كانت في البر أو البحر وإلا بأن كانت تنجر بجره ولو بمعاونة غيره على العادة فكالمنقول سواء كانت في بر أو بحر ولا يشترط أن تكون تنجر بجره وحده بدليل أن الحمل الثقيل الذي لا يقدر وحده على نقله ويحتاج إلى معاونة غيره فيه من المنقول الذي يتوقف قبضه على نقله ولا يشترط أيضا أن تتجر بجره مع الخلق الكثير وإلا فكل سفينة يمكن جرها بجمع الخلق الكثير لها سم على منهج وهو واضح اه
ع ش قوله ( وإن اشترى مع محله ) ظاهره أنه يحصل قبض محله حينئذ بالتخلية ولو قبل فراغه منه ويوجه بأنه متاع المشتري وهو لا يشترط الفراغ منه م ر اه
سم قوله ( على الأوجه الخ ) عبارة المغني ولو اشترى الأمتعة مع الدار صفقة اشترط في قبضها نقلها كما لو أفردت وقيل لا تبعا لقبض الدار ولو اشترى صبرة ثم اشترى مكانها لم يكف خلافا للماوردي كما لو اشترى شيئا في داره فإنه لا بد من نقله اه
قوله ( مع تفريغ السفينة ) ومثلها في ذلك كل منقول مما يعد ظرفا في العادة لا بد من تفريغه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر مما يعد ظرفا منه الصندوق فيشترط الصحة قبضه تفريغه مما فيه إذا بيع منفردا أما لو بيع مع ما فيه كفى في قبضهما تحويل الصندوق وقوله في العادة ينبغي أن مثل ذلك فيما يظهر ما لو باع الشجرة دون الثمرة فيشترط لصحة القبض تفريغ الشجرة من الثمرة لأنه وإن لم تكن ظرفا حقيقيا لها لكنها أشبهت الظرف لأن وجود الثمرة على الشجرة مانع من التصرف فيها اه
قوله ( من محله الخ ) متعلقان بالتحويل قوله ( لا الدابة الخ ) هو ظاهر النهاية ونظر فيه عميرة اه
ع ش قوله ( المشحونة الخ ) نعت للسفينة قوله ( وتقدير الخ ) عطف على تفريغ السفينة قوله ( كما يأتي ) أي في المتن عن قريب قوله ( أمره له بالتحول ) أي حيث امتثل أمره وتحول بالفعل أما لو أمر به ولم يتحول فلا يكون قبضا ومثله ما لو تحول لجهة غير الجهة التي أمره بها اه
ع ش قوله ( وكذا ركوبه عليه الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولا يكفي ركوبها واقفة ولا استعمال العبد كذلك أي واقفا ولا وطء الجارية اه
قوله ( وذلك ) راجع إلى ما في المتن قوله ( مرئيا للقابض الخ ) أي وقت القبض أيضا كوقت الشراء اه
ع ش قوله ( ويتعين حمله الخ ) فيه نظر اه
سم قوله ( دون الغائب ) فلو اشتراه وكيل سبقت رؤيته له دون الموكل صح عقده ولو قبضه الموكل مع غيبة المبيع اكتفى بتخلية البائع له وتمكينه من التصرف فيه وإن لم يره ومقتضاه أنه لا يشترط في الموكل حينئذ الإبصار لعدم اشتراط رؤية ما يقبضه هذا ومقتضى كلام الشارح م ر اعتماد التعميم اه
ع ش أي تعميم شرط الرؤية للغائب والحاضر وكلام المغني كالصريح في اعتماده عبارة النهاية وظاهره أي النص الذي اعتمده الزركشي وغيره عدم الفرق بين الحاضر والغائب وحمله بعضهم على الحاضر دون الغائب اه
قال ع ش قوله م ر وظاهره عدم الفرق معتمد وقوله بين الحاضر والغائب لعل المراد بالرؤية بالنسبة للغائب أن يكون
____________________
(4/413)
مستحضرا لأوصافه التي رآه بها قبل ذلك سواء كان هو العاقد أو غيره كأن وكل من اشتراه وتولى هو قبضه فلا بد إذا كان المبيع غائبا من كونه رآه قبل ذلك ولا يكتفي برؤية الوكيل وقوله وحمله بعضهم هو حج اه
ع ش قوله ( ومر أن إتلاف المشتري الخ ) وكذا مر الاكتفاء في الثمرة على الشجرة والزرع في الأرض بالتخلية فيستثنى ذلك من كلامه نهاية ومغني
قوله ( قال ابن الرفعة الخ ) أقره النهاية وجزم المغني به أي باستثناء القسمة من غير عزو لأحد قوله ( والقسمة ) أي قسمة الإفراز اه
ع ش قوله ( وفيه نظر ) يوافق النظر ما في الروض وشرحه مما نصه له بيع مقسوم قسمة افراز قبل قبضه بخلاف قسمة البيع أي بأن كانت قسمة تعديل أو رد ليس له بيع ما صار له من نصيب صاحبه قبل قبضه اه
وقوله من نصيب صاحبه أخرج غيره وهو نصيبه هو فليتأمل سم على حج اه
ع ش عبارة الرشيدي فيه نظر ظاهر إذ لا تلازم بين رفع الضمان وصحة التصرف ثم رأيت الشهاب حج نظر فيه قوله ( وباع حصته ) إلى المتن في النهاية قوله ( من مشترك ) أي عقارا كان أو منقولا على ما يقتضيه إطلاقه وسيأتي في كلام سم عنه أي م ر ما يخالفه وهو أقرب ويوجه بأن المنقول بتسليمه للمشتري يخشى ضياعه بخلاف غيره اه
ع ش قوله ( لم يجز له الإذن ) أي ومع ذلك القبض صحيح كما هو ظاهر م ر اه
سم على حج وعبارته على منهج فرع اشترى حصة أحد الشريكين من عقار شائع بينهما يتجه أنه لا يشترط في صحة القبض إذن شريك البائع بل يكفي إذن البائع مع التفريغ من متاع غير المشتري لأن اليد على العقار حكمية فلا ضرر فيها على الشريك بخلاف المنقول وفاقا في ذلك لم أر بحثا انتهى أقول وعليه فيشترط في المنقول لصحة قبضه إذن الشريك فلو وضع يده عليه بلا إذن من الشريك لم يصح القبض فلو تلف في يده انفسخ العقد ولا يصح تصرفه فيه اه
ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن تعذر استئذانه أو امتنع من الإذن قوله ( فإن أقبضه البائع الخ ) بقي ما لو أذن له في قبضه ويظهر أنه لا أثر لمجرد الإذن فلا يصير البائع ضامنا بذلك وإن حرم عليه حيث كان عالما بحرمة ذلك اه
سيد عمر قول المتن ( فإن جرى البيع ) أي في أي مكان كان نهاية ومغني قوله ( ثم أريد ) إلى قوله أو والمبيع في النهاية قوله ( والمبيع ) أصلح الشارح به المتن لأن ظاهره أن الموضع ظرف للبيع عبارة المغني تنبيه كان الأولى للمصنف أن يزيد والبيع بالميم فإن جريان المبيع لا مدخل له فيما نحن فيه كما قدرته في كلامه لكنه تبع المحرر في ذلك ولعله من غير تأمل اه
قوله ( معنى لا يتوقف الخ ) عبارة المغني بأن اختص بالمشتري بتملك أو وقف أو وصية له بالمنفعة أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كالتحجر أو لم يختص بأحد كموات وشارع ومسجد وشمل كلامه المغصوب من أجنبي والمشترك بين المشتري وغيره وبين البائع وغيره فإنه يصدق أنه لا اختصاص للبائع به وإن قال الإسنوي فيه نظر اه
قوله ( لكن إن ظن رضاه ) كذا شرح م ر وقد يقتضي عدم حصول القبض إذا لم يظنه وسيأتي وقد نظر الإسنوي وابن النقيب في إفادة النقل في المغصوب للقبض لكن جزم الشارح في شرح الإرشاد بحصول القبض بالنقل للمغصوب وهو حاصل ما في شرح العباب فإن حاصل ما فيه أن حصول القبض بالنقل لملك الغير لا يتوقف على إذنه وإنما المتوقف عليه رفع الحرمة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه يكفي النقل للمغصوب دون ما للبائع فيه شركة إذا لم يأذن اه
سم وقوله وأفتى شيخنا الشهاب الرملي الخ مر عن المغني ما يوافقه في الأول دون الثاني وعبارة الرشيدي قوله م ر وقد ظن رضاه وكذا إن لم يظنه كما سيأتي في الشرح اه
وعبارة ع ش قوله مر وقد ظن رضاه ليس بقيد لما سيأتي في قوله والمعتمد خلافه فقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله في المغصوب أو محمول على ما إذا كان مشتركا بين البائع
____________________
(4/414)
والمشتري اه
قوله ( قيد في المنقول إليه ) لا منه إن أراد حمل المتن على ذلك فهو تكلف تام ومخالف لزيادة قوله والمبيع أو بيان الحكم في نفسه فلا إشكال اه
سم قوله ( ودخول الباء الخ ) أشار به إلى رد ما قاله الولي العراقي قول المصنف لا يختص بالبائع مقلوب وصوابه لا يختص البائع به لأن الباء تدخل على المقصور اه
قوله ( وإن جرى البيع ) أي في أي مكان كان اه
مغني قوله ( في محل له الانتفاع به ) شمل نحو الشارع وليس مرادا كما هو ظاهر رشيدي وسم عبارة ع ش قوله له الانتفاع به أي دون المشتري فلا يرد الموات ونحوه اه
وعبارة المغني أي في موضع يستحق منفعته أو الانتفاع به بملك أو وقف أو وصية أو إجارة أو إعارة أو نحو ذلك كتحجر اه
قوله ( على هذا ) أي قوله وعارية قوله ( قولهم إن المستعير لا يعير ) كان الأولى أن يؤخره قوله ( للقبض ) سيذكر محترزه بقوله أما أذنه في مجرد النقل الخ قوله ( وماهنا من هذا ) محل تأمل اه
سيد عمر قوله ( باعتبار الصورة ) قضية هذا أنها لو تلفت البقعة تحت يد المشتري لم يضمن وهو ظاهر لما ذكر من أنه في الحقيقة نائب في استيفاء المنفعة عن المستعير اه
ع ش قول المتن ( لم يكف ذلك ) محله بالنسبة إلى التصرف أما بالنسبة إلى حصول الضمان فإنه يكون كافيا لاستيلائه عليه نهاية ومغني وإلى ذلك أشار الشارح بقوله المفيد للتصرف قوله ( أعاده ) مجرد تصوير وإلا فالحكم كذلك وإن لم يعده اه
ع ش قوله ( لا يتوقف على نقل الخ ) أي فلا يشترط نقله عن محل البائع اه
رشيدي قوله ( أو والمبيع الخ ) عطف على قوله والمبيع في دار البائع قوله ( في دار أجنبي لم يظن رضاه اشترط إذنه أيضا ) الوجه عدم اشتراط ذلك والاكتفاء بالنقل إلى المغصوب م ر والحاصل أن الوجه حصول القبض بالنقل لملك الغير وإن لم يأذن لأنه لا ينقص عن النقل للمغصوب الذي يكفي النقل إليه على المتجه وأن النقل إلى ما للبائع فيه شركة بغير إذنه لا يكفي لأن يده عليه وعلى ما فيه فهي مانعة من حصول القبض اه
سم
قوله ( اشترط إذنه ) المعتمد خلافه فقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بالاكتفاء بنقله في المغصوب اه
نهاية وقدمنا عن المغني ما يوافقه قوله ( وغيره ) أي ولو المشتري اه
نهاية قوله ( اشترط إذنهما ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته فلا بد من إذنه اه
قال ع ش أي ولا يتوقف على إذن شريكه اه
عبارة سم قد يقال قياس الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب الاكتفاء بإذن البائع فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب بسط القول في الاكتفاء بالنقل إلى المغصوب وفرق وهو موافق لما مر عنه في الأجنبي اه
قوله ( في مجرد النقل ) بأن قال أذنت لك في نقله أو في نقله لا للقبض اه
ع ش قوله ( أي والحال أن له حق الحبس ) لا يخفى اتجاه هذا لأنه إذا لم يكن له حق الحبس لم يحتج لإذنه في القبض لجواز القبض حينئذ بغير إذنه اه
سم وهو واضح خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وكذا أي لا يكفي لو أذن له في مجرد التحويل اه
زاد الأول وإن لم يكن له حق الحبس فيما يظهر خلافا لبعض المتأخرين اه
يعني ابن حجر قال ع ش قوله فيما يظهر نقل سم على منهج التقييد بما إذا كان له حق الحبس عن شرح الروض ووجهه اه
قوله ( وبه صرح الخ ) أي بالتقييد بما إذا كان له
____________________
(4/415)
حق الحبس قوله ( وإن حصل به ضمان اليد ) فإن تلف انفسخ العقد وسقط الثمن اه
ع ش وفي البجيرمي عبارة الشيخ سلطان قوله وإن حصل ضمان اليد الخ فلو خرج مستحقا بعد تلفه غرم بدله لمستحقه ويرجع به على البائع ولا يستقر عليه الثمن لو تلف وكان غير مستحق بل ينفسخ البيع لأن يد البائع عليه إلى الآن انتهت وهي تدل على أنه ضمان يد فقط اه
أي لا ضمان يد وعقد معا عبارة سم قوله وإن حصل الخ وينبغي أن الأمر كذلك إذا لم يحصل إذن مطلقا اه
مع حصول القبض به معير الهواء بقعة المتاع
قوله ( قال القاضي الخ ) أقول قضية كلام شرح المنهج خلافه سيما وقد قال ويمكن دخوله أي المتاع في قولي ما لا يختص بائع به لصدقه بالمتاع وهو من حيث المعنى ظاهر لأنه إذا إذن في وضع المتاع في المكان كان وضع المتاع فيه في الحقيقة بإذن البائع فلا يحسن قوله وكنقله بإذنه نقله إلى متاع مملوك له أو معار اه
ع ش وقوله كأن وضع المتاع فيه كان الأولى وضع المبيع على المتاع في الحقيقة الخ قوله ( وكنقله بإذنه نقله الخ ) أي إذنه في النقل إلى متاع الخ للقبض فيكون قوله ( ومحله إن وضع ذلك الخ ) قد يتوقف في هذا التقييد لأنه بإذنه له في نقله مع أن هواء ذلك الظرف المنقول إليه حيز للبائع فقد إذن له في نقله من حيز له إلى آخر له وإن كان شغل بقعة المتاع به ممتنعا فليتأمل فإن كلام القاضي إن كان مفروضا فيما إذا إذن له في نقله إلى المتاع فلا حاجة إلى هذا التقييد وإن كان مفروضا مع عدم الإذن فقد يتوقف فيه حتى مع تقييد الشارح المذكور لأن الإذن في وضع المتاع الأول لا يستلزم جواز غيره ففيه شغل الفراغ المستحق للبائع بغير إذنه اه
بصري قوله ( ووضع البائع ) إلى المتن في النهاية إلا قوله بغير أمره وقوله وهذا إلى وقبض الجزء قوله ( بين يدي المشتري ) ليس قيدا وكذا عن يمينه أو يساره أو خلفه حيث سهل تناوله فالمدار على أن يكون في مكان يلاحظه اه
بجيرمي قوله ( بقيده السابق ) وهو كونه بحيث يمكن تناوله باليد وعلم به ولا مانع اه
ع ش قوله ( قبض ) ظاهره وإن كان مما لا يتناول باليد وتقدم ما فيه اه
سم قوله ( قبض ) أي إقباض اه
بجيرمي قوله ( بغير أمره ) مفهومه أنه أي الوضع لو كان بأمره فخرج مستحقا ضمنه والمعتمد خلافه م ر اه
سم وع ش قوله ( لم يضمنه ) أي ضمان يد أما ضمان العقد فيضمن بهذا الوضع حيث لم يخرج مستحقا بمعنى أنه لو تلف لم ينفسخ العقد ويستقر عليه الثمن اه
بجيرمي قوله ( وقبض الجزء الشائع ) خرج به المعين فلا يصح قبضه إلا بقطعه سواء كانت تنقص قيمته بقطعه أم لا لكن في سم على منهج ما حاصله أنه قد يقال ما المانع من حصول قبض الجزء المعين بقبض الجملة فلا يتوقف قبض الجزء على قطعه اه
ع ش قوله ( والزائد أمانة ) أي إن كان للبائع أو لغيره وإذن له في القبض اه
بجيرمي عبارة ع ش قوله والزائد أمانة أي إذا اقبضها لنقل يد البائع عنها فقط أما إن قبضها لينتفع بها بإذن من الشريك وجعل علفها في مقابلة الانتفاع بها فإجارة فاسدة فإن تلفت بلا تقصير لم تضمن وإن إذن له في الانتفاع بها لا في مقابلة شيء فعارية وإن وضع يده عليها بلا إذن فغاصب كما ذكره ابن أبي شريف اه
قوله ( من غير إذن البائع ) إلى قوله ويستقر عليه في النهاية والمغني قوله ( من غير إذن البائع ) ولكن لو كان المبيع في دار البائع أو غيره لم يكن للمشتري الدخول لأخذه من غير إذن في الدخول لما يترتب عليه من الفتنة وهتك ملك الغير بالدخول بلا ضرورة فلو امتنع صاحب الدار من تمكينه من الدخول جاز له الدخول لأنه بامتناعه من التسليم يصير كالغاصب للمبيع اه
ع ش قوله ( إلا إن تعددت الصفقة الخ ) فلو اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين ووفى نصف الثمن عن أحدهما فللبائع الحبس لقبض الجميع بناء على أن الاعتبار بالعاقد أو باع منهما ولكل منهما نصف فأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري نهاية ومغني
____________________
(4/416)
قال ع ش قوله م ر إن الاعتبار بالعاقد معتمد وقوله م ر ولكل منهما الخ أي والحال أن لكل الخ وقوله م ر أن الصفقة الخ معتمد اه
قوله ( على المعتمد ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وكالثمن عوضه ) عبارة النهاية ويقوم مقام تسليمه عوضه اه
أي تسليمه رشيدي و ع ش قوله ( وكذا لو صالح منه الخ ) فلو صالح من الثمن على مال فله إدامة حبس لاستيفاء العوض اه
مغني أي ولو سلم المشتري العوض فله الاستقلال بالقبض قوله ( لمستحقه ) صلة سلمه اه
سم زاد الرشيدي وإنما قال المستحقة ولم يقل للبائع ليشمل الموكل والمولي بعد نحو رشده ونحو ذلك اه
قوله ( ولو بإحالته ) غاية لقوله سلمه لمستحقه والضمير له أي للمستحق قوله ( بشرطه ) مفرد مضاف فيعم كل شرط لعقد الحوالة اه
ع ش قوله ( وإن لم يقبضه ) أي في مسألة الحوالة اه
نهاية قوله ( إذ لا حق الخ ) كالمكرر مع قوله السابق لم يكن له حق الحبس الخ ولعل لهذا اقتصر النهاية والمغني على ما هنا قوله ( بأن كان حالا الخ ) أي كلا أو بعضا قوله ( ولم يسلمه ) أي الحال قوله ( رده ) أي لزمه رده مغني ويعصى بذلك أي الاستقلال نهاية قوله ( فيطالب به إن استحق ) عقبه شرح م ر بقوله وقول بعضهم هنا أنه لو تعيب لم يثبت الرد على البائع أو استرد فتلف ضمن الثمن للبائع مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد والراجح أنه ضمان اليد اه
وقضية قوله م ر والراجح الخ أنه له الرد على البائع إذا تعيب وأنه ينفسخ العقد إذا تلف اه
سم قوله ( في ضمانه ) أي ضمان يد وضمان عقد كما أشار إليه بقوله فيطالب به إن استحق أي وتلف ويستقر عليه ثمنه إن تلف أي ولم يستحق فهذا يدل على أنه ضمان عقد وما قبله على أنه ضمان يد زيادي وسلطان والمعتمد عند م ر أنه يضمن ضمان يد فقول الشارح أي شيخ الإسلام ومثله ابن حجر ويستقر عليه ثمنه ضعيف اه
بجيرمي
قوله ( ويستقر عليه ثمنه الخ ) فهو ضمان عقد والمعتمد أنه ضمان يد ينفسخ م ر اه
عبارة ع ش قوله م ر نعم يدخل في ضمانه ضمان يد فإذا تلف في يده انفسخ العقد وسقط عنه الثمن ويلزمه البدل الشرعي كما يأتي اه
قوله ( أن ما فيها ) أي الجواهر قوله ( وجه غلطه ) أي غلط الزاعم قوله ( ووجهه ) أي ما في الجواهر قوله ( وإنه الخ ) عطف على أن المتولي الخ قوله ( من حيث إن المشتري الخ ) أنظر وجه كون هذه الحيثية يقتضي أنه كغير المقبوض اه
سم قوله ( وهو لا يرتفع ) أي ضمان العقد قوله ( بالقبض الصحيح ) أي كإقباض المشتري بعد الإقالة قوله ( وكالمقبوض ) أي وجعله كالمقبوض قوله ( لا ينافيه ) أي جعله كالمقبوض الخ قوله ( ولو أتلفه الخ ) أي المبيع الذي استقل بقبضه المشتري اه
ع ش قوله ( حينئذ ) أي حين الإتلاف قوله ( ففي قول ) أي مرجوح ( يضمنه ) أي البائع قوله ( العمراني ) بالكسر والسكون نسبة إلى العمرانية ناحية بالموصل اه
ع ش قوله ( هو مسترد ) أي البائع
قوله ( ورجحه في الروض ) أي في أوائل الباب اه
سم قوله ( انفساخ العقد ) هو الأوجه اه
نهاية أي ويسقط الضمان عن المشتري ع ش قوله ( تخيير ) بحذف العاطف معطوف على قوله إنفساخ العقد قوله ( وبهذا ) أي التوجيه المذكور قوله ( يتضح رد قول السبكي الخ ) ما قاله السبكي نقله في شرح الروض وأقره وهو المعتمد وقياسه الانفساخ أيضا بتلفه بيد البائع اه
سم قوله ( والذي يجيء على الصحيح الخ )
____________________
(4/417)
هذا هو المعتمد وعليه فهل تلفه في يد المشتري كإتلاف البائع فينفسخ على هذا أو يفرق القياس الأول خلافا لم لكن ما قاله أي م ر هو الموافق لقوله السابق أي الشارح ويستقر عليه ثمنه إن تلف ولو في يد البائع اه
سم وقد مر عنه وعن ع ش الجزم بالأول
قوله ( حيث لم توجد صورة القبض ) قد يقال لا اعتبار بصورة قبض وقع تعديا اه
سم قوله ( ووجه ) أي الزركشي قول المتن ( اشترط مع النقل ذرعه الخ ) فإن قبض ما بيع مقدرا بواحد مما ذكر جزافا ولو مع تصديق البائع في قدره الذي أخبره به أو مقدار بغير المعيار المشروط كأن ذكر الكيل فقبضه بالوزن فهو ضامن لا قابض ولو تلف في يده قبل وقوع نحو اكتيال صحيح ففي انفساخ العقد وجهان صحح منهما المتولي المنع لتمام القبض وحصوله في يده حقيقة وإنما بقي معرفة مقداره وهو المعتمد نهاية وعباب وفي سم بعد نقله عن الروض وشرحه وعن الشهاب الرملي على شرح الروض مثله وهل إتلاف البائع كالتلف فلا ينفسخ أولا فينفسخ ويفرق فيه نظر ومال م ر للثاني وهو قياس ما تقدم عن السبكي فيما إذا استقل بقبضه وأتلفه البائع في يده اه قول المتن ( اشترط ) أي في قبضه ( مع النقل ) أي في المنقول اه
مغني قوله ( في الأول ) أي المذروع وقوله ( في الثاني ) أي المكيل وقوله ( في الثالث ) أي الموزون وقوله ( في الرابع ) أي المعدود قوله ( البقية ) أي الذرع والوزن والعد عبارة ع ش أي من كل ما بيع مقدرا اه
قوله ( ويشترط وقوعها ) إلى قوله وكان الفرق في النهاية والمغني إلا قوله فيما بيع جزافا قوله ( أن يكتال الخ ) أي مثلا قوله ( عنه ) أي نيابة عن البائع قوله ( ويمكن تأويله ) أي كأن يقال إذن له في تعيين من يكتال للمشتري عن البائع كما يؤخذ من قوله م ر الآتي ولو قال لغريمه وكل من يقبض لي منك أو يقال إن البائع إذن للمشتري في كيله ليعلما مقداره فقط ففعل ذلك ثم سلم جملته له البائع بعد علمهما بالمقدار فكيل المشتري ليس قبضا ولا إقباضا وإنما المقصود منه معرفة مقدار المبيع اه
ع ش قوله ( إليها ) أي إلى محلة العقد لا إلى خصوص موضع العقد اه
ع ش قوله ( فيما بيع جزافا ) لا وجه للتقييد به فإن النقل معتبر في المقدر مع التقدير فليتأمل وعبارة العزيز قال في المطلب وأجرة نقل المبيع المفتقر إليه القبض على المشتري على ما دل عليه كلام الشافعي وصرح به المتولي وفي المغني أي والنهاية والإيعاب نحوه فلم يقيدا بما بيع جزافا اه
سيد عمر واعتذر ع ش عن الشارح بما نصه ولعله إنما قيد بالجزاف لأنه الذي يحتاج إلى التحويل دائما وأما المقدر بنحو الكيل فقد لا يحتاج إلى نقله بعد التقدير لجواز أن يكيله البائع ويسلمه للمشتري فيتناوله بيده ويضعه في مكان لا يختص بالبائع اه
ولا يخفى بعده قوله ( على المستوفي ) وهو المشتري في المبيع والبائع في الثمن اه
نهاية قوله ( ومؤنة النقد على المستوفي ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( ومحله في المعين ) منع بأنه لا فرق كما أطلقاه م ر اه
سم عبارة المغني والنهاية ولا فرق في الثمن بين أن يكون معينا أو لا كما أطلقه الشيخان وإن قيده العمراني في كتاب الإجارة بما إذا كان الثمن معينا اه
____________________
(4/418)
قوله ( ولم يضمنه ) مقتضى سياقه وإن تعمد وهو مخالف لقوله الآتي كما لو تعمده وإن لم يأخذها ولما في ع ش مما نصه والمجتهد غير مقصر مفهومه إذا قصر في الاجتهاد أو تعمد الإخبار بخلاف الواقع ضمن وصرح به حج اه
عبارة الإيعاب وخرج بخطأ تعمده فيضمن لتقصيره اه
قوله ( من عدم الرجوع ) أي ولو بأجرة وعبارة شرح الروض ولو أخطأ النقاد وتعذر الرجوع على المشتري فلا ضمان عليه كذا أطلقه صاحب الكافي الخ وبإطلاق صاحب الكافي أفتى شيخنا الشهاب الرملي اه سم وكذا اعتمد النهاية والمغني إطلاقه قوله ( أي بما لا يؤلف ) عبارة النهاية أي غلطا فاحشا خارجا عن العرف بحيث لا يفهم معه الكلام غالبا أو تعدى كما يأتي في الإجارة اه
قال الجمل أي تعدى بالتحريف فلا يستحق الأجرة وإن لم يكن فاحشا اه
قوله ( فلا أجرة له ) أي فيما غلط فيه فقط دون البقية اه
ع ش قوله ( لأنه إنما يكون الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما لا يقال قياس غرم أرش الورق ثم ضمانه هنا لأنا نقول هو ثم مقصر مع إحداث فعل فيه وهنا مجتهد والمجتهد غير مقصر مع انتفاء الفعل هنا والقول بأنه هنا مغرر فيضمن لذلك ووفاء بما يقابل الأجرة ليس بشيء اه
وقولهما والقول الخ يعنيان به قول الشارح المذكور تبعا للزركشي قوله ( وإن لم يتعمده ) لعل الصواب ترك واو وإن الخ حتى لا ينافي ما بعده اه
سيد عمر وهذا مبني على كون واو وإن لم يأخذها استئنافية وأما إذا كانت وصلية كما هو المتبادر الموافق لكلامه في الإيعاب فوجود واو وإن لم يتعمده هو الصواب قوله ( ونظر ) إلى الفرع في النهاية قوله ( وإلا ) أي بأن يتنازعا فيمن يكيل ( نصب الحاكم الخ ) ويقاس بالكيل غيره نهاية ومغني قوله ( أمينا ) أي كيالا أو وزانا أو عدادا فلو أخطأ الكيال وما بعده فإنه يكون ضامنا لتقصيرهم بخلاف خطأ النقاد ولو بأجرة م ر أي خلافا لحج وعدم ضمانه لأنه مجتهد بخلاف الكيال وما بعده وأما القباني فيضمن لأنه غير مجتهد فهو مقصر كالكيال والوازن والعداد ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق النقاد بيمينه ولو أخطأ القباني في الوزن ضمن كما لو أخطأ في النقش الذي على القبان ولو أخطأ نقاش القبان كأن نقش مائة فبان أقل أو أكثر ضمن أي النقاش لأنه ليس مجتهدا بخلاف النقاد كذا قاله الشيخ عبد البر الأجهوري على منهج وهو ضعيف واعتمده ع ش على م ر عدم ضمان النقاش لأنه غير مباشر ونصه أقول في تضمين النقاش نظر لأن غايته أنه أحدث فيه فعلا ترتب عليه تغرير المشتري وبتقدير إخباره كاذبا فالحاصل منه مجرد تغرير وهو لا يقتضي الضمان وينبغي أن مثل خطأ الوزان والكيال في الضمان ما لو أخطأ النقاد من نوع إلى نوع آخر وكان المميز بينهما علامة ظاهرة كالريال والكلب والجيد والمقصوص وما لو كان لا يعرف النقد بالمرة وأخبر بخلاف الواقع اه
بحروفه اه
بجيرمي قول المتن ( عليه ) أي بكر قول المتن ( فليكتل ) أي بكر قوله ( أي يطلب منه أن يكيل له ) لا أنه يكيل بنفسه لأنه حينئذ يلزم عليه اتحاد القابض والمقبض فلا يصح أن يباشر الكيل وإن إذن له زيد اه
بجيرمي قوله ( لأن الإقباض هنا متعدد ) أي من عليه الحق متعدد اه
ع ش قوله ( لأن الكيلين الخ ) فإذا كال لنفسه وقبضه ثم كاله لغريمه فزاد أو نقص بقدر ما يقع بين الكيلين لم يؤثر أي في صحة القبضين فتكون الزيادة له والنقص عليه أو بما لا يقع بين الكيلين أي بأن كانت الزيادة أو النقص كثيرا فالكيل الأول غلط فيرد بكر الزيادة ويرجع بالنقص نهاية ومغني وعباب قوله ( نعم الاستدامة الخ ) ويترتب على ذلك أنه لو اشترى ملء ذا الكيل برا بكذا وملىء واستمر جاز للمشتري بيعه ملآنا ولا يحتاج إلى كيل ثان اه
ع ش قوله ( في نحو المكيال ) أي كالذراع قوله ( فتكفي ) عبارة المغني ولو قبضه في المكيال
____________________
(4/419)
وسلمه لغريمه فيه صح لأن استدامة المكيال كابتدائه وقد يقال في الذرع كذلك اه
قوله ( اقبض ) من باب ضرب قوله ( ولا يلزمه رده ) أي بل لا يجوز له رده إلا بإذن بكر لأن قبضه له وقع صحيحا وبرئت به ذمة عمر وفلا يتصرف فيه بغير إذن مالكه اه
ع ش وقوله ذمة عمرو صوابه ذمة زيد قوله ( ويصح قبضه له ) أي قبض عمرو لنفسه ولا يجوز للمستحق أن يوكل في القبض من يده كيد المقبض كرقيقه ولو مأذونا في التجارة بخلاف ابنه وأبيه ومكاتبه ولو قال لغريمه وكل من يقبض لي منك أو قال لغيره وكل من يشتري لي منك صح ويكون وكيلا له في التوكيل في القبض أو الشراء منه ولو وكل البائع رجلا في الإقباض ووكله المشتري في القبض لم تصح وكالته لهما لاتحاد القابض والمقبض ولو قال لغريمه اشتر بهذه الدراهم لي مثل ما تستحقه علي واقبضه لي ثم لنفسك صح الشراء والقبض الأول دون الثاني لاتحاد القابض والمقبض فيه دون الأول وللأب وإن علا أن يتولى طرفي القبض كما يتولى طرفي البيع اه
نهاية زاد المغني والعباب مع شرحه أو قال له اشتر لي واقبضه لك ففعل فسد القبض لأن حق الإنسان لا يتمكن غيره من قبضه لنفسه وضمنه الغريم القابض في الصورتين لإستيلائه عليه لنفسه وبرىء الدافع فيهما من حق الموكل لأذنه في القبض منه أو قال له اشتر به ذلك لنفسك فسد التوكيل لأنه لا يمكن أن يشتري بمال الغير لنفسه والدراهم أمانة بيده فإن اشترى بعينها بطل الشراء أو في ذمته صح الشراء له والثمن عليه اه
وزاد شرح العباب عطفا على في ذمته أو أطلق على الأوجه اه قول المتن ( قال البائع ) أي مال نفسه مغني ونهاية وأفاده الشارح بذكر محترزه فيما يأتي ويأتي في المتن قيد أن لا يخاف فوت الثمن وقول الشارح هنا لمعين بثمن حال الخ أربعة قيود فالمجموع ستة قوله ( لمعين ) أي لمبيع معين ولو في مجلس العقد إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد اه
رشيدي قوله ( في الذمة ) أخذه مما يأتي وقوله ( بعد لزوم العقد ) احتراز عما قبل اللزوم إذ لا يلزم واحدا منهما التسليم حينئذ قال في الروضة في باب الخيار فرع لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في زمن الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع انتهى سم قول المتن ( مثله ) أي لا أسلمه حتى أقبض البيع وترافعا إلى الحاكم نهاية ومغني قول المتن ( أجبر البائع ) أي وجوبا على الابتداء بالتسليم اه
سم قوله ( لرضاه بذمته الخ ) ولأن حق المشتري في العين وحق البائع في الذمة فيقدم ما يتعلق بالعين كأرش مع غيره من الديون اه
مغني قوله ( ولأن ملكه ) أي ملك البائع للثمن ( مستقر ) بمعنى أن ما في الذمة لا يتصور تلفه فلا يسقط بذلك انتهى مؤلف م ر اه
ع ش قوله ( لا منه ) أي البائع وكذا ضمير قوله تصرفه قوله ( من هلاكه ) أي الثمن وكذا ضمير قوله فيه قوله ( وقضية العلة الأولى ) وهي قوله لرضاه بذمته وكذا قضية ما قدمنا من تعليل المغني قوله ( أنه لو كان الثمن الخ ) في شرح البهجة فمتى كان العوضان معينين أجبرا أو أحدهما أجبر صاحبه أولا سواء كانا عرضين أو نقدين أم مختلفين انتهى اه
سم
قوله ( والأول أقرب ) معتمد اه
ع ش قوله ( أما المؤجل الخ ) محترز قوله بثمن حال قوله ( فيجبر البائع الخ ) أي وإن حل اه
ع ش قوله ( فيجبر البائع الخ ) ومن ثم كان ليس له أن يطالب المشتري برهن ولا ضامن وإن كان غريبا وخاف الفوت لتقصيره بعدم اشتراط ذلك في العقد اه
بجيرمي قوله ( ليتساويا ) أي في تعين الحق قوله ( وعليه ) أي على هذا القول قوله ( وحينئذ ) أي
____________________
(4/420)
حين عدم الإجبار أو حين المنع من التخاصم قوله ( ثم يسلم ) بالرفع أي الحاكم أو العدل وكذا ضمير قوله إليه
قوله ( ويظهر أن يلحق بذلك الخ ) أي فيكون الأظهر إجبارهما لكن هذه الصورة والصورة التي قبلها يعني كون الثمن معينا والمبيع في الذمة إنما تأتيان على ما اعتمده الشارح م ر من أن المبيع إذا كان في الذمة وعقد إليه بلفظ البيع كان بيعا حقيقة فلا يشترط فيه قبض الثمن في المجلس أما على ما جرى عليه الشيخ في منهجه من أنه بيع لفظا سلم معنى والأحكام تابعة للمعنى فلا يتأتى إجبار فيه لأن الاجبار إنما يكون بعد اللزوم وحيث قلنا هو سلم إذا جرى بلفظ البيع اشترط قبض رأس المال في المجلس ثم إن حصل قبضه في المجلس استمرت الصحة ولا يتأتى تنازع ولا إجبار لحصول القبض وإن لم يتفرقا ولم يقبض لم يتأت الإجبار لعدم اللزوم ويصرح بما ذكر قوله م ر وما قيل من إختلاف المسلم الخ اه
ع ش قوله ( من الأقوال الأربعة ) قال النهاية من الأقوال الثلاثة الأخيرة قال ع ش ما نصه عبارة حج من الأقوال الأربعة وعليها فمقابل الأظهر قوله وفي قول لا إجبار وعلى كلام الشارح م ر مقابل الأظهر قوله أجبر البائع وعبارة الشيخ عميرة قوله وأجبر في الأظهر أي فيكون القول الثالث جاريا وهو مقابل الأظهر هذا ما ظهر لي وهو المراد إن شاء الله تعالى وهو موافق لحج اه
قوله ( سواء الثمن ) إلى المتن في المغني إلا قوله كما يعلم من كلامه في الوكالة قوله ( نعم البائع نيابة الخ ) محترز ما قدمنا عن النهاية والمغني في أول الفرع من قيد مال نفسه ومثل البائع فيما ذكر المشتري قوله ( وعامل قراض ) أي والحاكم في بيع أموال المفلس اه
مغني قوله ( لا يجبر على التسليم ) أي على جميع الأقوال اه
كردي قوله ( فلا يتأتى هنا الخ ) أي لا يتأتى في البائع عن غيره إلا الرابع والثاني دون الأول والثالث قوله ( إلا إجبارهما ) معتمد وقوله ( أو إجبار المشتري ) ضعيف أو محمول على ما إذا باع بثمن معين لشيء في الذمة اه
ع ش وفي الإيعاب من اعترف بوكالة إنسان يطلب منه إثباتها ولا يلزم المشتري التسليم إليه قبل ذلك اه
قوله ( لم يتأت إلا إجبارهما ) قال في العباب مطلقا انتهى سم أي سواء كان المبيع والثمن معينين أو غير معينين أو مختلفين قوله ( بإجبار أو تبرع ) كذا في المغني وشرح المنهج وكتب عليه البجيرمي ما نصه ضعيف بالنسبة للفسخ لأنه إذا سلم متبرعا لم يجز له الفسخ إذا وفى المبيع بالثمن فيتعين أن تصور المسألة بإجبار الحاكم وقد يقال هو بالنسبة للإجبار فقط لا لما بعده فلا تضعيف شوبري والذي بعده قوله وإلا فإن كان معسرا الخ اه
وسيأتي عن سم ما يوافق الجواب المذكور وفي الشرح كالنهاية والمغني ما يفيده قوله ( أو عينه ) إلى قوله ويؤخذ في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله على ما قاله الأذرعي قوله ( إن تعين ) كأن عين في الفقد اه
ع ش عبارة الرشيدي أي ولو في مجلس العقد إذ المعين في المجلس كالمعين في العقد وحينئذ فمعنى حضور نوعه حضوره في المجلس من غير تعيين أصلا اه
قوله ( ولإجباره عليه ) أي المشتري على التسليم قوله ( لم يتخير البائع ) أي في الفسخ اه
مغني قوله ( وإن أصر ) أي المشتري قوله ( إليه ) أي البائع قوله ( ويؤخذ منه ) أي من عدم التخيير اه
ع ش قوله ( في الثانية ) أي في مسألة عدم تعين الثمن المذكورة بقوله وإلا فنوعه اه
كردي قوله ( محجورا عليه فيه ) أي في النوع الحاضر مجلس العقد قوله ( تصرفه فيه ) أي في شيء منه وقوله ( بما يفوت الخ ) أي كالبيع مثلا اه
رشيدي قوله ( وإلا ) أي وإن لم يصر محجورا عليه الخ
قوله ( فورا ) معمول للإحضار قوله ( ويوجه إطلاقهم الخ ) هذا التوجيه جرى على الغالب من أن الخصام يقع في موقع العقد اه
رشيدي قوله ( فطلب الخ ) أي طلب المشتري قوله ( عنه ) أي عن وقت حضور النوع قوله ( فيه ) أي في طلب التأخير اه
ع ش قوله ( أو عناد ) قد يمنع لجواز أن يكون له في التأخير غرض كتسليم ما لا شبهة فيه أو إبقائه اه ع ش عبارة
____________________
(4/421)
الإيعاب والحاصل أن الذي يتجه إجباره على الأداء من الحاضر الموافق لصفة الثمن إن ظهر منه أدنى تسويف أو عناد وإلا بأن طلب تأخيرا يسيرا يحتمل عرفا لم يجبر وإلا أجبر من غير حجر عليه إذ لا حاجة إليه اه
قوله ( لأنه الأصل ) أي وإلا فلو وقعت الخصومة في غير محل العقد كان العبرة بمحل الخصومة كما هو واضح وعلم مما تقرر أنه لا يطلق القول باعتبار بلد المخاصمة ولا بلد العقد ولا العاقد ولو انتقل الى بلدة أخرى اه
ع ش وفي سم والرشيدي ما يوافقه قوله ( وألا يكن ) أي الثمن قوله ( يكن حاضرا ) إلى بالباب في النهاية إلا قوله بعد الحجر إلى المتن قول المتن ( فإن كان ) أي المشتري قوله ( بأن لم يكن الخ ) عبارة الإيعاب والمراد بالمعسر هنا من لا يملك غير المبيع سواء كان قدر الثمن أم أقل أم أكثر أو له غيره وزادت الديون عليه اه
قوله ( ساوى ) أي المبيع قول المتن ( فللبائع الفسخ ) فإن صبر بأن لم يفسخ بقي الحجر على المشتري في جميع ماله رعاية لمصلحة البائع اه
عباب مع شرحه
قوله ( وأخذ المبيع ) وفي افتقار الرجوع بعد الحجر إلى إذن الحاكم وجهان أشهرهما كما قال الرافعي إنه لا يفتقر اه
مغني
قوله ( وحينئذ ) أي جواز الفسخ وقوله ( يشترط فيه ) أي في جواز الفسخ اه
ع ش قوله ( حجر القاضي ) وفاقا للمغني والنهاية قوله ( حجر القاضي ) هذا مع قوله أم زاد عليه يفيد أنه لا يشترط لهذا الحجر ما يشترط الحجر الفلس اه
سم عبارة البجيرمي قال شيخنا وهذا الحجر ليس من الغريب بل هو الحجر المعروف إذا الفرض أنه معسر بخلاف الحجرين اللذين في المتن فهما من الغريب إذ الفرض فيهما أنه موسر اه
وهو الظاهر قوله ( هذا إن سلم الخ ) معتمد والإشارة راجعة إلى قوله فللبائع الفسخ الخ اه
ع ش قوله ( وإلا لم يجز له استرداد الخ ) اعتمده م ر قال ولا ينافي ذلك قول الشارح يعني المحلي بإجبار أو دونه لأنه بالنسبة لما إذا حضر الثمن لا بالنسبة لما بعد إلا اه
سم ومر عن البجيرمي مثله
قوله ( إن لم يكن محجورا عليه ) فيه أمران الأول أن الحجر بالفلس ينافي اليسار الذي هو فرض مسألتنا فكيف يقيد بعدم الحجر المفهم مجامعة الحجر بالفلس ليساره إلا أن يجاب بأن اليسار إنما ينافي الحجر بالفلس ابتداء أما بعده فلا ينافيه لجواز طروء يساره بعد الحجر بموت مورثه أو اكتساب ما يزيد به ماله على دينه فيصدق عليه الآن أنه موسر مع الحجر بالفلس لأن الحجر بالفلس لا ينفك إلا بفك قاض ولا يلزم من مجرد يساره بذلك فك القاضي والثاني أنه إذا كان محجورا عليه بالفلس فسيأتي في المتن أن الأصح أنه ليس لبائعه أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال وإن جهل فله ذلك وأنه إذا لم يمكن التعلق بها بأن علم الحال لا يزاحم الغرماء اه
وبينا هناك أن
____________________
(4/422)
الصحيح في حالة الجهل أنه ليس له مزاحمة الغرماء فلا يتأتى حينئذ قوله هنا حتى يسلم الثمن هذا ولك أن تقول ينبغي تخصيص قوله حتى يسلم الثمن بغير ما زاده الشارح بقوله إن لم يكون محجورا عليه بفلس فيندفع الأمر الثاني أيضا اه
سم زيادة إيضاح من ع ش قوله ( في أمواله كلها ) عبارة العباب والمغني في المبيع وفي باقي أمواله وإن وفت بدينه اه
قوله ( به ) أي بهذا الحجر
قوله ( ولا يحتاج لفك قاض ) أي بل ينفك بمجرد التسليم اه
سم قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن هذا الحجر لا يعتبر فيه ضيق المال الخ قوله ( بعد الحجر عليه ) أي في أمواله كلها قوله ( بعد الحجر الخ ) المعتمد هنا عدم الاحتياج إلى الحجر سم ونهاية ومغني قوله ( لما ذكر ) أي لتضرره بتأخير حقه عبارة النهاية والمغني وشرح المنهج لتعذر تحصيل الثمن كالإفلاس به اه
قوله ( منها ) أي من بلدة البيع اه
ع ش قوله ( إلى بلد آخر ) أي بينه وبين المال دون مسافة القصر كما هو ظاهر وإلا بأن كان أبعد من محل العقد إلى المال فظاهر أنه لا أثر له إذ الصورة أن المال بمسافة القصر من محل العقد اه
رشيدي ولك أن تزيد أو بينه وبين المال مسافة القصر وبين محل العقد وبين المال دونها فيكون راجعا لصورتي الأيسار جميعا قوله ( ببلد البائع ) أي الذي انتقل إليه وقوله ( مطلقا ) أي سواء انتقل البائع منه أم لا اه
ع ش قوله ( عنه ) أي عن الثمن قوله ( للفيصولة ) أي لا للحيلولة فلا يسترد بحال بخلاف ما للحيلولة فإنه قد يسترد اه
كردى قوله ( بخلاف السلم ) فإذا أخذ رأس ماله فهو للحيلولة فإنه لا يجوز الاستبدال عن المسلم فيه قول المتن ( فإن صبر فالحجر ) فيه إشعار بعدم الحجر في قوله والأصح أن له الفسخ اه
سم قوله ( على المشتري ) أي يضرب على المشتري نهاية ومغني قوله ( كما ذكرنا قريبا ) أي في المبيع وفي جميع أمواله حتى يسلم الثمن اه
مغني
قوله ( كذلك ) أي أصالة اه
ع ش قوله ( له ) أي للحاكم قوله ( ثم يسلم ) أي الحاكم أو العدل قوله ( ماله ) أي ما وجب له قول المتن ( إذا لم يخف فوته ) أي البائع فوت الثمن وكذا المشتري فوت المبيع واختلاف المكري والمكتري في الابتداء بالتسليم كاختلاف المشتري والبائع في ذلك نهاية ومغني
باب التولية قوله ( أصلها ) إلى قوله وظاهر في النهاية والمغني إلا قوله وبقائه إلى المتن قوله ( تقليد العمل ) أي إلزامه كأن ألزمه القضاء بين الناس اه
بجيرمي عبارة الكردي أي تفويضه إلى الغيراه
قوله ( ثم استعملت ) أي في لسان أهل الشرع اه
ع ش قوله ( فيما يأتي ) عبارة الشوبري والتولية إصطلاحا نقل جميع المبيع إلى المولى بالفتح بمثل الثمن مثلا المثلي أو قيمة المتقوم بلفظ وليتك أو ما اشتق منه والإشراك نقل بعضه بنسبته من الثمن بلفظ أشركتك أو ما اشتق منه اه
قوله ( ولم يذكرها ) أي المحاطة اه
ع ش أي في الترجمة قوله ( لأنها في الحقيقة ) أي في نفس الأمر اه
ع ش قوله ( أو اكتفى عنها الخ ) وهذا أولى لما يأتي من الفرق بينهما في الفهم والحكم أو يقال ترجم لشيء وزاد عليه وهو غير معيب ولم يذكر الشارح معناهما لغة وشرعا ويجوز أن يقال هما مصدران لرابح وحاط فيكون في اللغة معنى المرابحة إعطاء
____________________
(4/423)
كل من اثنين صاحبه ربحا ومعنى المحاطة نقص كل من اثنين شيئا مما يستحقه صاحبه وأما في الشرع فمعناهما يعلم مما يأتي وهو أن المرابحة بيع بمثل الثمن أو ما قام عليه به مع ربح موزع على أجزائه والمحاطة بيع بذلك مع حط موزع على أجزائه اه
ع ش قوله ( ولزوم العقد ) ينبغي أن المراد لزومه من جهة بائعه فقط بأن لا يكون له أعني لبائعه خيار إذ ليس له أي المشتري التصرف مع غيره أي البائع بما يبطل خياره أي البائع لا من جهته هو أيضا فلو كان الخيار له وحده صحت توليته م ر اه
سم زاد البجيرمي ومثله إذا كان الخيار لهما وإذن له البائع اه
قوله ( وعلمه الخ ) المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن اه
ع ش أي والواو بمعنى مع قوله ( وبقائه ) أي الثمن قوله ( أو بقاء بعضه ) احتراز عما لو حط جميعه عنه على التفصيل الآتي اه
سم قوله ( مما يأتي ) أي في قوله وإلا بطلت لأنها حينئذ بيع بلا ثمن اه
كردي قوله ( وصفة ) أراد بالصفة ما يشمل الجنس وخرج بذلك ما لو علم به بالمعاينة فلا يكفي كما يأتي وينبغي أن محل عدم الاكتفاء بذلك ما لم ينتقل المعين للمولي أو يعلم قدره وهو في يد البائع اه
ع ش عبارة الحلبي ومنها أي الصفة كونه عرضا أو مؤجلا إلى كذا اه
قوله ( وإن طرأ علمه ) أي المشتري أما البائع فلا بد من علمه قبل الإيجاب كما علم من قوله قبل وعلمه بالثمن ويظهر أنه لو تقدم القبول من المشتري وهو عالم بالثمن دون البائع كان قال اشتريت منك هذا بما قام به عليك وهو كذا أو لم يقل ذلك ولكن أخبر البائع به غير المشتري تصح التولية قياسا على ما لو علم به المشتري بعد الايجاب اه
ع ش قوله ( بعد الايجاب ) أي للتولية وقوله ( وقبل القبول ) لا بعده ولو في مجلس العقد وهذا مستثنى من قولهم الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه اه
ع ش قوله ( بإعلامه ) أي البائع اه
ع ش قوله ( هنا ) أي في علم المولى والمتولي بالثمن قوله ( الظن ) الأولى ما يشمل الظن اه
سم قوله ( أو وليتكه ) أي العقد حيث تقدم مرجعه بأن يقول هذا العقد وليتكه والأولى رجوع الضمير للبيع اه
قوله ( وإن لم يقل ) إلى قوله ويرده في النهاية إلا قوله وإن لم يذكر إلى وهذا قوله ( وإن لم يذكر العقد ) خالفه النهاية والمغني فقالا ماحاصله أنه لا بد في الإشراك من ذكر البيع أو العقد وقياسه أنه لا بد في صراحة التولية من ذلك وإلا فتكون كناية اه
واعتمده ع ش والرشيدي وقال سم ويؤيده أي ما قاله الشارح إن ذكر العقد لا يتأتى في نحو تولية المرأة في صداقها اه
وأشار ع ش إلى رده بقوله ومثل العقد ما يقوم مقامه كالصداق اه
قوله ( وهذا ) أي وليتك هذا العقد أو وليتكه اه
ع ش قوله ( وما اشتق منه ) أي مصدره على حذف المضاف لأن الصحيح أن الأصل في الاشتقاق هو المصدر والأفعال والصفات مشتقة منه قوله ( بنحوه قبلته الخ ) أي أو اشتريته وقياس ما مر في البيع الاكتفاء بقبلت من غير ضمير اه ع ش قوله ( من حين التولية ) متعلق بقوله مؤجلا والمعني يقع مؤجلا من حين التولية بقدر الأجل المشروط في البيع الأول اه
رشيدي قوله ( على ما رجحه ابن الرفعة ) وهو الأوجه نهاية وزيادي
قوله ( ويرده الخ ) فيه نظر إذ معنى بناء ثمنها على العقد الأول أن يعتبر فيه صفات الثمن في العقد الأول وهذا يوافق ما قاله ابن الرفعة ولا يرده فتأمل اه سم قوله ( من حينه ) أي من حين العقد الأول حتى إذا وقعت التولية بعد الحلول وجب الثمن حالا كما بسط ذلك في شرح العباب اه
سم قوله ( أما المتقوم ) إلى قوله إن علم في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( لتقع ) أي التولية ( عليه ) أي عين المتقوم عبارة المنهج وبقيمته في العرض مع ذكره وبه أي بعين الثمن مطلقا أي مثليا أو متقوما بأن انتقل إليه اه
ع ش قوله
____________________
(4/424)
( بالعرض ) صلة المشتري ومراده بالعرض المتقوم فيشمل ما لا يجوز فيه السلم وغير السلم وغير المنضبط من المتقومات اه
ع ش قوله ( وذكر القيمة مع العرض ) أي كأن قال قام علي بعرض أو كتاب قيمته كذا وقد وليتك العقد بما قام علي أو وليتك العقد بما قام علي وهو عرض أو كتاب قيمته كذا قوله ( لو ولت امرأة الخ ) بأن قالت وليتك الصداق بما قام علي فكأنها باعته أي الصداق بمهر المثل قوله ( أو الرجل في عوض الخلع ) بأن قال الزوج وليتك عقد الخلع بما قام علي فكأنه باع عوضه بمهر المثل اه
بجيرمي وانظر هذا التصوير مع قول الشارح الآتي لوجوب ذكره قوله ( في عوض الخ ) أي أو في الصلح عن الدم ويكون الواجب الدية سم على منهج اه
ع ش قوله ( في الصورتين ) أي قوله لو ولت امرأة الخ وقوله أو الرجل الخ قوله ( لوجوب ذكره ) أي مهر المثل قضيته أنه يمتنع تقويم العين والتولية بقيمتها اه
سم
قوله ( وقولهم مع العرض ) أي مع ذكره اه
رشيدي قوله ( للسلامة من الإثم ) ينبغي أن محل الإثم إذا حصلت مظنة التفاوت وإلا كان قطع بأن العرض لا تنقص قيمته عن عشرة فذكرها أو أقل فلا اثم سم على حج أي وكانت الرغبة بين الناس في الشراء بالعرض مثل النقد اه
ع ش قوله ( في الإجارة ) أي سواء إجارة العين والذمة وإن فرق سم على المنهج بينهما عبارته ولك أن تفرق بين الإجارة العينية فتصح التولية فيها دون إجارة الذمة لامتناع بيع المسلم فيه اه
كلام الناشري انتهى اه
ع ش قوله ( بشروطها ) أي التولية من كونهما عالمين بالأجرة والمنفعة المعقود عليها وبيان المدة إن كانت مقدره بها وقوله ( وإلا ) أي بأن وقعت بعد مضي مدة لها أجرة قوله ( بقسطه من الأجرة ) أي من المسمى باعتبار ما يخص ما بقي منه بعد رعاية أجرة المثل لما بقي ولما مضى وقال سم على حج وينبغي اشتراط علمهما بالقسط هنا اه
وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة أنه لا يشترط العلم بالقسط بل توزيع الأجرة على أجزاء المدة كاف اه
ع ش قوله ( أو وليتك ما بقي الخ ) ينبغي أن يكون التولية في البيع بعد تلف بعض المبيع كذلك اه
سيد عمر قول المتن ( وهو بيع في شرطه ) أي لأن حد البيع صادق عليه مغني ونهاية قال ع ش قوله لأن حد البيع هو عقد يفيد ملك عين أو منفعة على التأبيد على وجه مخصوص اه
قوله ( أي شروطه ) إلى قوله وبه يعلم في النهاية قوله ( وتجدد الشفعة الخ ) وبقاء الزوائد المنفصلة للمولى وغير ذلك لأنه ملك جديد نهاية ومغني قول المتن ( لكن لا يحتاج إلى ذكر الخ ) في العباب والروض وأصله وكذب المولي في الثمن قدرا أو جنسا أو صفة كهو أي ككذبة في المرابحة وسيأتي اه
أي سيأتي حكمه وهو أنه يحط الزيادة كما قاله في شرحه فالتقييد بالحط يدل على أنه لا خيار وهو نظير المرابحة أيضا بقي الكذب في غير الثمن مما يأتي في المرابحة أنه يقتضي التخيير فهل يجري في التولية وظاهر كلام الشيخين عدم الجريان وبقي أيضا الكذب في التشريك وينبغي أنه كالتولية م ر اه
سم قوله ( لظهور أنها بالثمن ) أي بمثله في المثلي وبه مطلقا بأن انتقل إليه وهذا يفيد أنه لو كان الثمن مثليا وانتقل إليه لم تصح التولية إلا بعينه تأمل سم على المنهج اه
ع ش قوله ( من البائع الخ ) متعلق بحط رشيدي قوله ( أو وارثه الخ ) أي أو السيد بعد تعجيز المكاتب نفسه أو موكل البائع اه
نهاية قال ع ش قوله بعد تعجيز المكاتب أي إن كان البائع مكاتبا ومثله سيد العبد المأذون له في التجارة سواء كان الحط بعد الحجر عليه أو قبله اه
قوله ( أو وكيله ) أي في الحط إذ الوكيل في البيع ليس له ذلك بغير إذن موكله ع ش ورشيدي قوله ( بحط موصى له الخ ) أي بأن أوصى البائع
____________________
(4/425)
بالثمن لواحد أو أحال واحدا عليه ثم حط واحد منهما بعض الثمن عن المشتري وقوله ( ومحتال ) عطف على موصى له يعني لا عبرة بحطهما فيردان على المصنف اه
كردي قوله ( بكل تقدير ) أي تقدير كون حطهما عاما أو خاصا اه
كردي ويظهر أن المراد سواء كان البائع في كلام الروضة للغالب أو للتقييد قوله ( ارثه ) أي المولي بالكسر ( للثمن ) أي وما أوصى له به اه ع ش قوله ( كالحط ) أي كالتعبير به قوله ( حط ذينك ) أي الموصى له بالثمن والمحتال به قوله ( فإنه ) أي الثمن الذي أسقطه الموصى له به أو المحتال به قوله ( فكل من التعبيرين مدخول ) فيه نظر واضح لأن التعبير بالسقوط جامع وإن لم يكن مانعا والتعبير بالحط ليس بجامع ولا مانع سم وسيد عمر وكردي قوله ( بعد التولية ) إلى قوله إذ لا معاملة في النهاية والمغني الا قوله لأن الأصل عدم الحط قوله ( بعد التولية أو قبلها الخ ) حق العبارة قبل التولية أو بعدها الخ فتأمل اه
رشيدي قوله ( بعد اللزوم أو قبله ) أي لكل من البيع والتولية أو لأحدهما كما هو ظاهر وهذا بخلافه في الأخذ بالشفعة لأنه قهري اه
سم قوله ( إذ خاصة التولية ) أي فائدتها قوله ( أو جميعه ) عطف على قول المتن بعض الثمن قوله ( إن حط أيضا ) شمل إطلاقه ما لو كان الحط بعد قبض المولي بالكسر جميع الثمن من المولى بالفتح فيرجع المولى بعد الحط على المولي بقدر ما حط من الثمن كلا كان أو بعضا لأنه بالحط تبين أن اللازم للمتولي ما استقر عليه العقد بعد التولية وأما لو قبض البائع الثمن من المولي بالكسر ثم دفع إليه بعضا منه أو كله هبة فلا يسقط بسبب ذلك عن المتولي شيء لأن الهبة لا دخل لعقد البيع الأول فيها حتى يسري منه إلى عقد التولية اه
ع ش قوله ( وإلا ) أي بأن حط الجميع قبل لزوم التولية ولو بعد لزوم البيع قوله ( لأنها حينئذ بيع الخ ) قال الدميري حادثة وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط عنه جميع الثمن قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير صحيح فيستمر على ملك الوالد اه
وما قاله هو الموافق لكلام الشيخين اه
مغني ومثله في النهاية وأراد بكلامهما ما ذكره قبيل ذلك وهو ما نصه ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد على الأصح كما لو باع بلا ثمن قاله الشيخان قبيل الاحتكار اه
سيد عمر قوله ( ومن ثم ) أي من أجل كونها حينئذ بيعا بلا ثمن اه
ع ش قوله ( لو تقايلا ) أي العاقدان في التولية كردي و ع ش قوله ( بعد حطه ) أي الجميع قوله ( بعد اللزوم ) أي لزوم التولية قوله ( لم يرجع المشتري ) أي المتولي ( على البائع ) أي المولي بالكسر اه
كردي وفسر ع ش المشتري بالمولي بكسر اللام والبائع بالبائع الأول والأول هو الظاهر المتعين قوله ( ليس للبائع ) أي الأول اه
ع ش
قوله ( وسيأتي في الإجارة الخ ) واعلم أن فيما ذكره هنا من قوله وحينئذ فلا يلحق ذلك المتولي حكما وتفريعا على ما قبله نظرا واضحا ولم يظهر لهذا الحكم أعني أن الحط أي الإبراء لا يلحق المتولي ولا لتفريعه على ما قبله وجه صحة وكان م ر تبعه في شرحه على قوله وسيأتي في الإجارة الخ فأمرت أصحابنا لإرادتي غيبتي عن ذلك المجلس إيراد ذلك عليه أي م ر فضرب على جميع ذلك ووافق على أن الوجه خلاف ذلك وفي شرح الشارح للإرشاد وبما تقرر تعلم أن الأوجه أن الإبراء كالحط وإن قلنا إنه تمليك وقول الطبري
____________________
(4/426)
ليس كالحط ضعيف انتهى اه
سم وأقره ع ش قوله ( وحينئذ فلا يلحق ذلك الخ ) قد يقتضي صحة التولية ولو بعد الحط ولعله غير مراد اه
سم قوله ( فلا يلحق ذلك ) أي صحة الإبراء عن جميع الأجرة اه
كردي
قوله ( أي المبيع ) إلى قوله نعم لو قال في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله وقضية كلام الشيخين في النهاية قوله ( في الأحكام المذكورة ) شامل لحكم الحط بتفصيله المذكور ومنه انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد الإشراك وبه صرح الروض وشرحه وشامل أيضا لحكم لحوق تأجيل الثمن لعقد الإشراك ولو بعد حلوله على ما تقدم فليراجع اه
سم باختصار عبارة المغني في جميع ما مر من الشروط والأحكام لأن الإشراك تولية في بعض المبيع اه
قوله ( وإدخال ال الخ ) عبارة المغني واعترض المصنف في إدخاله الألف واللام على بعض وحكى منعه عن الجمهور اه
قوله ( نعم لو قال الخ ) بقي ما لو قال أشركتك بالنصف بربع الثمن هل يصح أم لا فيه نظر والذي يظهر الصحة ويكون شريكا بالربع والباء فيه بمعنى في ونقل عن بعض أهل العصر خلافه اه
ع ش قوله ( لاحتماله ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي لاحتمال اللفظ الذي قبل ذكر الثمن المراد وقوله وإن نزل أي كل من المقيس والمقيس عليه قوله ( على خلافه ) أي خلاف المراد قوله ( فرق بينهما ) أي بين ما لو قال بربع الثمن وبين قوله أشركتك في نصفه الخ اه
ع ش قوله ( أنه لا يشترط الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( يشترط كفى بيع هذا الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( فعليه ) أي فإذا بنينا على ما قاله الجمع اه
ع ش قوله ( من غير كراهة ) إلى قوله في أحد عينين في النهاية إلا قوله ولا نيته قوله ( بيع المساومة ) هي أن يقول اشتر بما شئت اه
ع ش عبارة الكردي أي المبايعة العادية بأن يطلب كل الاسترباح من الآخر مع قطع النظر عن العقد الأول اه
قوله ( فإنه مجمع على حله الخ ) يشعر بأنه قيل بحرمة المرابحة مطلقا مقتضيا للكراهة بل يشترط قوة القول بها اه
ع ش ( وذاك ) أي بيع المرابحة قوله ( قال فيه ابنا عمر وعباس الخ ) عبارة المغني وما روي عن ابن عباس أنه كان ينهى عن ذلك وعن عكرمة أنه حرام وعن إسحاق أن البيع يبطل به حمل على ما إذا لم يبين الثمن اه
قوله ( بها ) أي بالمائة أي الاشتراء بها قول المتن ( بما اشتريت ) أي أو برأس المال أو بمائتين أو بما قام علي أو نحو ذلك ولو ضم إلى
____________________
(4/427)
الثمن شيئا وباعه مرابحة كاشتريته بمائة وبعتك بمائتين وربح درهم لكل عشرة أو ربح ده يازده صح وكأنه قال بعتكه بمائتين وعشرين ولو جعل الربح من غير جنس الثمن جاز نهاية ومغني قوله ( أي بمثله ) أي في المثلي أي وبقيمته في العرض مع ذكره وبه مطلقا إن انتقل إليه على قياس ما تقدم في التولية والإشراك اه
حلبي قول المتن ( وربح درهم ) بالجر على العطف والنصب على أنه مفعول معه والرفع بعيد اه
بجيرمي قوله ( هي بمعنى ما قبله ) أي صيغة ربح ده يازده بمعنى وربح درهم لكل عشر كذا يفهم من سم والمغني وهو الظاهر وقضية كلام ع ش على م ر رجوع هي إلى لفظ ده عبارته قوله بمعنى ما قبلها أي عشرة لا يقال قضية هذا التفسير أن ربح العشرة أحد عشر فيكون مجموع الأصل والربح واحدا وعشرين لأنا نقول لا يلزم تخريج الألفاظ العجمية على مقتضى اللغة العربية بل ما استعملته العرب من لغة العجم يكون جاريا على عرفهم وهو هنا بمنزلة ربح درهم لكل عشرة وكان المعنى عليه وربح ده ما يصيرها أحد عشر وسيأتي الإشارة إليه في المحاطة بقول الشارح م ر المراد من هذا التركيب الخ اه
قوله ( فكأنه قال الخ ) تفريع على قوله هي بمعنى ما قبله قوله ( وآثروها ) أي ده يازده اه
ع ش عبارة سم قوله لوقوعها بين الصحابة الخ عبارة شرح العباب وما روى عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم أنهما كانا ينهيا عن بيع ده يازده وده دوازده بفتح الدال في الكل ويقولان إنه ربا معارض انتهى ونهيهما عن ذلك المخصوص لا ينافي نهيهما عن المطلق فقوله وآثروها الخ لا ينافي قوله السابق في مطلق المرابحة وذاك قال فيه الخ اه
وقال الكردي قوله وآثروها أي آثروا المرابحة دون المساومة اه
قوله ( واختلافهم ) أي الصحابة اه
سم قوله ( كما علمت ) أي في قوله وذاك قال فيه الخ فإنه يشعر بذلك وفيه أن الذي علم مما سبق حكم المرابحة على الإجمال لا خصوص ده يازده إلا أن يجاب بأن المراد أنه علم اختلافهم فيها في ضمن العلم في اختلافهم في المطلق وفيه أن مجرد هذا لا يصلح لتوجيه الإيثار اه
سم باختصار ولعل لهذا رجع الكردي ضمير وآثروها إلى المرابحة كما مر
قوله ( ولا يصح ذلك ) أي لا يصح بيع المرابحة إن كان الثمن دراهم معينة الخ لأن المعاينة هنا لا تكفي وإن كفت في باب البيع والإجارة كما يأتي قبيل قول المتن وليصدق البائع وبل للترقي أي بل لا يصح في أحد الخ لأنه كاذب بخلاف ما لو قال قام علي بكذا فإنه يصح اه
كردي وقوله وبل للترقي الخ يأتي آنفا عن سم عن شرح العباب ما يخالفه قوله ( غير موزونة ) عبارته فيما يأتي غير معلومة الوزن اه
سم عبارة المغني والنهاية فلو كان الثمن دراهم معينة غير موزونة أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة لم يصح البيع مرابحة اه
قوله ( كما يأتي ) أي في شرح قوله فلو جهله أحدهما بطل على الصحيح اه
سم قوله ( ولا يقول الخ ) أي في بيع عينين الخ مرابحة قوله ( ولا يقول اشتريت الخ ) أي بخلاف ما لو باع بلفظ قام علي أو رأس المال لا يجب بيان الحال كما يصرح به عبارة شرح الروض وهذا أي أحد عينين الخ بخلاف بعض عين الصفقة فإنه لا يجوز بيعه
____________________
(4/428)
بلفظ الشراء ولا القيام إلا أن يبين الحال وقد بسط الشارح في شرح العباب الكلام على الفرق بين المسألتين بما منه ما نصه ووجه الفرق أنه في البيع بقام علي أو برأس المال يفترق الحال بين جزء العين الواحدة وبين إحدى العينين وأما البيع بما اشتريت فهما فيه على حد سواء ويوجه ذلك بأن الثمن يتوزع على قيمة العينين لاختلافهما المؤدي للنظر إلى قيمة كل على انفرادها وانه لا نقص فيهما بالتشقيص فجازا نظرا لهذا التوزيع الذي لا يؤدي إلى نقص بيع أحدهما بقسطها بقام علي أو برأس المال لا على أجزاء العين الواحدة لأن أجزاءها تنقص بالتشقيص فلم يجز له أن يوزعها ويبيع البعض من غير ذكر كل الثمن بقام علي ولا بغيرها اه
وقد استثنى في العباب من العين الواحدة المثلي كالحنطة وفيه وشرحه في هاتين المسألتين وما يتعلق بهما ما يتعين الوقوف عليه و الله أعلم سم بحذف قوله ( إلا أن بين الحال ) معناه أن يقول اشتريته مع غيره وقسطت الثمن على قيمتهما وكان قسطه كذا اه
كردي قوله ( ودراهم الربح ) إلى قوله وهذا في النهاية قوله ( حيث أطلقت ) فإن عينت من غيره جاز اه
سم
قوله ( لو قال الخ ) أي كاذبا وقوله ( لم يكن عقد مرابحة ) بل عقد مساومة وهو صحيح وإن حرم عليه الكذب اه
ع ش قوله ( حتى لو كذب الخ ) تفريع على قوله لم يكن عقد مرابحة قوله ( فلا خيار الخ ) أي للمشتري وهذا يقع في مصرنا كثيرا اه
ع ش قوله ( كما يأتي ) أي في شرح والأصح سماع بينته قوله ( وهذا ) أي ما نقله عن القاضي هنا قوله ( غير ما يأتي ) أي في شرح ولا خيار للمشتري وقوله ( عنه ) أي عن القاضي اه
كردي قوله ( لأن ذاك ) أي ما يأتي قوله ( بذلك ) أي بالمغايرة قول المتن ( والمحاطة ) ويقال لها المواضعة والمخاسرة نهاية ومغني قول المتن ( كبعت ) أي كقول من ذكر لغيره وهما عالمان بالثمن بعتكه ( بما اشتريت ) أي بمثله أو برأس المال أو بما قام علي أو نحو ذلك اه
مغني قول المتن ( وحط ) بالنصب أي مع حط وهو متعين هنا ولا يصح الجر اه
حمل على النهاية قوله ( وحط درهم ) إلى قوله أما الحط في النهاية إلا قوله أو بثمنه وإلى قوله بخلاف ما مر في المغني إلا ما ذكر قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن المراد ذلك قوله ( لأن الربح الخ ) أي في مرابحة الأحد عشر نهاية ومغني قوله ( على الأول ) أي الراجح قوله ( لتسعين الخ ) أي فيما إذا كان الثمن مائة وقوله ( أو لمائة ) أي إذا كان الثمن مائة وعشرة قوله ( وعلى الثاني ) أي المرجوح قوله ( ولو قال من كل عشرة تعين هذا الثاني ) أي يحط من كل عشرة واحد لأن من تقتضي إخراج واحد بخلاف اللام وفي وعلى والأوجه في نظيره من المرابحة أي وهي قوله وربح درهم من كل عشرة كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي الصحة مع الربح لما يلزم على عدم الربح من الغاء قوله وربح درهم وتكون حينئذ من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم سم ونهاية ومغني قوله ( أو بثمنه ) أي ثمن المبيع قوله ( ما استقر عليه العقد ) مفهومه أن هذا خاص بخيار المجلس والشرط دون خيار العيب وهو ظاهر اه
ع ش قوله ( ما لحقه ) أي الثمن قوله ( قبله ) أي قبل اللزوم عبارة المغني في زمن الخيار اه
____________________
(4/429)
قوله ( ونقص ) قال المحلي في زمن خيار المجلس أو الشرط اه
ع ش قوله ( ذلك ) أي ما لحقه الخ قوله ( لأن العقد الخ ) أي الأول وهو تعليل للمتن قوله ( إلا بذلك ) إشارة إلى الثمن اه
كردي قوله ( أما الحط الخ ) حاصله أن حط البعض إذا كان بعد لزوم العقد الأول فإن كان العقد الثاني بلفظ الشراء ينعقد المرابحة لكن لا يلحق الحط المشتري وإن كان بلفظ القيام فلا ينعقد عقد المرابحة إلا إذا أسقط المحطوط وأضر بالباقي اه
كردي عبارة المغني ولو حط جميع الثمن في مدة الخيار بطل العقد كما لو باع بلا ثمن أما إذا وقع الحط بعد لزوم العقد فإن كان بعد المرابحة لم يتعد الحط إلى المشتري وإن كان قبلها فإن حط الكل لم يجز بيعه بقوله قام علي ويجوز بلفظ اشتريت وإن حط البعض يجوز بلفظ القيام إلا بعد إسقاط المحطوط وعبارة ع ش والحاصل أن الحط أي للبعض لا يلحق في المرابحة إلا إذا حط قبل عقد المرابحة وباع بلفظ القيام وأخبر بالباقي اه
قوله ( بل مع الشراء ) أي بل يصح البيع مرابحة بلفظ الشراء بعد حط الكل الكائن بعد اللزوم أي ولا يلحق الحط أخذا مما تقدم في نظيره مع حط البعض وكأنه لم يتعرض له لفهمه منه إذ لا فارق اه
سيد عمر قوله ( ولا يلحق حط ) أي لا يلحق المشتري حط البعض ولا الكل قوله ( بعد عقد المرابحة ) أي وإن لم يلزم اه
رشيدي عبارة سم وما ذكره من التفاصيل قبل هذا فهي قبل عقد المرابحة كما هو ظاهر اه
قوله ( بخلاف ما مر ) أي التولية والإشراك سم وكردي قوله ( لأن ابتناءهما ) أي التولية والإشراك اه
سم قوله ( أو ثبت الخ ) أو حصل أو بما هو علي اه
نهاية قوله ( أو بماوزنته ) كذا في النهاية أي أعطيته اه
كردي قول المتن ( دخل مع ثمنه أجرة الكيال الخ ) ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها اه
نهاية عبارة الإيعاب قال أي الأذرعي ثم ما ذكرناه من دخول أجرة الكيال وغيره ظاهر إذا التزمها وأداها أما إذا التزم ولم يغرم بعد فلم يصرحوا فيه بشيء لكن المتولي فرض الكلام فيما إذا التزم والشيخ أبو حامد فرضه فيما إذا اتفق ولعل المراد التمثيل لا التقييد بما أدى انتهى أي فالالتزام كاف وإن لم يغرمه لأن ذمته مشغولة به اه
قوله ( أجرة حمال الخ ) ومثلها أجرة رد ما اشتراه مغصوبا أو آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت القود اه
نهاية قوله ( حمال ) إلى قوله ولو وزن في النهاية إلا قوله بأن يلزم المشتري بذلك فيه من يراه وقوله وللزركشي هنا ما لا يصح فليحذر قوله ( حمال وختان ) أي للمبيع قوله ( إن اشتراه مريضا ) قضيته أنه لو طرأ المرض بعد الشراء وقبل القبض أنها لاتدخل وقضية محترزه الآتي لمرض حدث عنده أنها تدخل والأقرب الدخول فليراجع قوله ( وعبرت بالثمن الخ ) أي صورت الكيال والدلال في المتن بكونهما للثمن قوله ( أجرة ذلك ) أي المذكور من الكيال والدلال اه
كردي قوله ( ونحوه ) أي كالوزان قوله ( على الموفي الخ )
فرع الدلالة على البائع فلو شرطها على المشتري فسد العقد ومن ذلك قوله بعتك بعشرة سالما فيقول اشتريت لأن معنى قوله سالما أن الدلالة عليه فيكون العقد فاسدا كذا تحرر وأقره م ر واعتمده وجزم به ابن قاسم على شرح المنهج اه
ع ش زاد البصري وسيأتي ذكر المسألة في آخر الضمان نقلا عن المغني والنهاية بتفصيل واختلاف بين السبكي والأذرعي فليراجع ثم بما يعلم لك منه أن الأولى بالاعتماد قول السبكي من الصحة عند العلم بقدرها والفساد عند الجهل اه
قوله ( وصور الخ ) أي قول المصنف أجرة الكيال الخ ( في المبيع ) أي كما صور في الثمن يعني قد تجب أجرة الكيال والدلال في المبيع على المشتري بأن يلزم المشتري من الإلزام ( بذلك ) أي المذكور من أجرة الكيال والدلال ( فيه ) أي في المبيع ( من يراه ) أي الحاكم الذي يرى أن أجرة الكيال والدلال في المبيع على المشتري قوله ( أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة ) عبارة النهاية أو يلزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة اه وعبارة
____________________
(4/430)
الإيعاب وبما إذا قال اشتريت بكذا ودرهم أجرة الكيال وهو مراد المتولي بقوله أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع اه قال ع ش أي كأن يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة كما قاله حج اه وقال الرشيدي وصورة التزام مؤنة الكيل أن يقول اشتريته بكذا ودرهم كيالة كما قاله الأذرعي وقوله أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة هذا لا يوافق ما سيأتي له آخر الضمان من ترجيح ما قاله الأذرعي هناك من بطلان البيع بالتزام الدلالة مطلقا سواء كانت معلومة أو مجهولة اه كلام الرشيدي وقد قدمنا عن السيد عمر أن الأولى بالاعتماد قول السبكي من التفصيل خلافا لقول الزركشي من البطلان مطلقا وعبارته قوله أو يقول اشتريته بكذا ودرهم دلالة صريح في صحة البيع بهذه الصيغة فليتأمل فإن صور بما يأتي فيما إذا تحمل الدلالة عن البائع فلا محذور لأن الثمن هو كذا فقط وجملة ودرهم دلالة ذكرت لإفادة ما تحمله حتى يدخله فيما قام عليه به ثم رأيت آخر الضمان بهامش التحفة ما يقتضي صحة ما ذكر بالأولى فليراجع اه قوله ( مثلا ) أي كدرهم كيل قوله ( أو جدد الخ ) عبارة النهاية والمغني أو يتردد أي المشتري في صحة ما اكتاله البائع فيستأجر من يكيله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص اه قوله ( أو ليخرج ) و قوله ( للقسمة ) معطوفان على قوله ليرجع اه كردي قوله ( أو ليخرج ) يتأمل اه سم لعل وجه التأمل أن هذا متعلق بالعقد الثاني والكلام هنا فيما يتعلق بالعقد الأول عبارة النهاية أو يشتريه جزافا ثم يكيله ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما اه وعبارة المغني وصوره ابن الأستاذ أيضا بأن يكون اشتراه جزافا ثم كاله بأجرة ليعرف قدره قال الأذرعي وفيه توقف وأقرب منه أن يشتري مع غيره صبرة ثم يقتسماها كيلا فأجرة الكيال عليهما اه وقال السيد البصري قوله أو ليخرج عن كراهة بيعه الخ ظاهره أن الكيل حينئذ قبل مباشرة العقد حتى يخرج عن الكراهة فهذه غير صورة ابن الأستاذ المنقولة في المغني اه وفيه توقف قوله ( ولو وزن ) أي أدى ( أحدهما ) أي البائع والمشتري اه كردي قوله ( ما لم يظن وجوبها عليه الخ ) ومثل ذلك ما يقع في قرى مصرنا كثيرا من أخذ من يريد تزويج ابنته مثلا شيئا من الزوج غير المهر ويسمونه بالميكلة وسيأتي للشارح م ر في آخر باب الضمان ما يقتضي البطلان نقلا عن الأذرعي ثم قال وهو كما قال اه ع ش قوله ( ما تحمله الخ ) أي تحمله المشتري عن بائعه بأن وجبت على البائع نحو أجرة الكيال وتحمله عنه المشتري اه كردي قوله ( إلا ان ذكره ) أي بأن يقول اشتريت بكذا وتحملت عنه كذا ثم يقول بعتك بما قام علي اه كردي قوله ( وكذا الخ ) أي مثل ما تحمله المشتري عن بائعه في عدم الدخول إلا إذا ذكره ما تبرع به المشتري وقال السيد عمر قوله وكذا ما تبرع به ينبغي إلا ان ذكره نظير ما تقرر فيما قبله لأن ما تحمله عن بائعه تبرع على البائع اه قوله ( من غير استئجاره ) أي ولا مجاعلته قوله ( الآتي ) أي في الإجارة
قوله ( قاله الأذرعي ) أي قوله وكذا ما تبرع به الخ أقره الشارح في الإيعاب ونقل البجيرمي عن شيخه اعتماده قوله ( بأن هذا ) أي الإعطاء المذكور ( معتاد ) أي فالمشتري موطن نفسه عليه قوله ( فلا خديعة فيه ) أي لا خديعة من المشتري في الاعطاء أي في سكوته عن ذكره وبيانه قوله ( ويؤيده ) أي الاعتراض قوله ( دخول المكس ) يفرق بين المكس حيث يدخل وبين ما استرجع به المغضوب سيأتي أنه لا يدخل بأن المكس معتاد لا بد منه عادة فالمشتري موطن نفسه عليه كالبائع اه سم قوله ( الرفاء ) يقال رفأ الثوب إذ ألأم خرقه وضم بعضه إلى بعض قوله ( من الأربعة ) أولها الحارس اه ع ش قوله ( وكذا الأدوية ) إلى قوله وربح كذا في النهاية قوله ( ونحوهما ) أي كالصابون في القصارة اه مغني قوله ( كالعلف لتسمين ) أي وإن لم يحصل لها السمن إيعاب وع ش قوله ( وعلف ) أي أجرته ومثل أجرة العلف أجرة خدمته للدابة بكل ما تحتاج إليه كسقي وكنس زبل وغيرهما والمراد أجرة العلف والخدمة المعتادين لإصلاح الذوات أما الزيادة على ذلك التي تفعل لتنميتها زيادة على المعتاد فتدخل كالعلف
____________________
(4/431)
لتسمينها اه ع ش قوله ( لغير تسمين ) راجع للثلاثة جميعا قوله ( حدث عنده ) أي بعد قبضه له على ما مر قوله ( وأجرة طبيب الخ ) عطف على نفقة وكذا قوله وفداء جناية أي حادثة عنده وقوله وما استرجع به معطوفان عليه ويحتمل أنهما معطوفان على قوله ما قصد الخ قوله ( إن غصب أو أبق ) أي عنده اه ع ش قوله ( لوقوعه ) أي ما قصد به البقاء قوله ( ما استوفاه الخ ) أي ما استحق استيفاءه إن حدث وإلا فقد لا يحصل منه فوائد ومع ذلك لا يدخل منه شيء اه ع ش قوله ( أنه يضمه للثمن الخ ) أي وليس المراد أنه بمطلق ذلك تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها اه نهاية قوله ( ومر الاكتفاء ) أي في شرح قال لعالم بالثمن قوله ( فإن قلت ) الى قوله هذا إن لم ينص في النهاية قوله ( هذا ) أي حط الزيادة وربحها فيما لو أخبر الخ قوله ( وما أنفقته ) عطف على ما قام علي
قوله ( وربح ده يا زده ) أي أو حط ده يا زده قوله ( صح ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( بمائتين وعشرين ) هذا في المرابحة أي وبمائة وواحد وثمانين درهما وتسعة أجزاء من أحد عشر جزأ من درهم في المحاطة قول المتن ( ولو قصر بنفسه الخ ) وعمل غلامه كعمله اه مغني قوله ( أو طين ) إلى قول المتن وليصدق في النهاية والمغني قوله ( أو صبغ ) واضح أخذا من صنيع المتن أن محله في الأجرة لا في عين الطين والصبغ اه سيد عمر عبارة المغني ولو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط لأنه عين ومثله ثمن الصابون في القصارة اه قوله ( بمحل يستحق منفعته ) عبارة العباب كالروض فيما يدخل وأجرة بيت المتاع وفيما لا يدخل وبيته أي ولا أجرة بيته قال الشارح في شرحه المملوك له أو المعار أو المستأجر اه فانظر المراد ببيت المتاع هل هو الذي استؤجر له اه سم أقول نعم عبارة ع ش قوله يستحق منفعته لا تنافي بين هذا وقوله م ر أولا أي فيما يدخل كأجرة المكان لأن ذاك فيما إذا اكتراه لأجله ليضعه فيه وهذا فيما إذا كان مستحقا له قبل الشراء ووضعه فيه اه ويظهر عدم الدخول أيضا فيما إذا استحق منفعته بعد الشراء بنحو الإجارة لا لغرض وضعه فيه ثم وضعه فيه فليراجع قوله ( لم يقم ) أي ما ذكر ( عليه ) أي المشتري وإنما قام عليه ما بذله اه نهاية ومغني قوله ( وطريقه ) أي طريق إدخال أجرة ما ذكر من عمله ومحله وما تطوع به غيره قوله ( أن يقول لي الخ ) عبارة النهاية والمغني أن يقول بعتكه بكذا وأجرة عملي أو بيتي أو عمل المتطوع عني وهي كذا وربح كذا اه قوله ( ويضمه ) أي الأجرة قوله ( أي المتبايعان ) أي تولية أو إشراكا أو محاطة أو مرابحة حلبي اه بجيرمي قوله ( فلا تكفي هنا ) أي في المرابحة وكذا في التولية والإشراك والمحاطة قوله ( لعدم تأتي البيع الخ ) هذا مسلم إذا ضبط الربح بأجزاء الجملة أما إذا ضبطه بنفس الجملة كبعتك بهذه الدراهم المشاهدة وزيادة درهم مرابحة فلا إذا الأصل معلوم بالمشاهدة والربح بالمقدار وهو كونه درهما واحدا فالجهل بقدر الأصل هنا غير مانع من العلم بالربح وتقدم أن درهم الربح عند الإطلاق من غالب دراهم البلد فليراجع اه سم قوله ( مثلا ) أي أو حنطة مثلا معينة غير مكيلة نهاية ومغني قوله ( مرابحة ) ويظهر أو محاطة قول المتن ( وليصدق الخ ) المراد أنه يجب الإخبار بالأمور المذكورة وأن يصدق في ذلك الإخبار عبارة الإرشاد وشرحه للشارح ويخبر البائع قبل التولية والإشراك والبيع مرابحة ومحاطة به أي بما اشترى به أو بما قام المبيع عليه صدقا وجوبا
____________________
(4/432)
ويخبر صدقا بعيب قديم إلى أن قال وإلا يخبر صدقا فيما ذكر بأن كذب أو ترك الإخبار بواحد منها خير على الفور فيما يظهر المشتري مرابحة بين الفسخ والإمضاء ولم يحط شيء من الثمن إن أجاز انتهت اه سم بحذف عبارة البصري قوله وليصدق البائع الخ ينبغي أن يقول وليصدق البائع بما قام عليه مرابحة أو محاطة أو بدونهما إذ لا يظهر وجه اشتراطهما في الصيغة المذكورة ولا وجوب الصدق فيهما إذا لم يكونا بالصيغة المذكورة كبعتك بكذا وربح كذا أو حط كذا اه وقوله بما قام عليه أي أو بما اشتريت وسيأتي عن القليوبي والحلبي أن وجوب الإخبار بالأمور المذكورة إنما هو إذا لم يكن المشتري عالما بها وإلا فلا حاجة إلى الإخبار بها اه ويفيده كلام المصنف مع لشرح أيضا قوله ( وجوبا ) أي صدقا واجبا قوله ( لأن كتمه ) أي كتم ما يختلف به الغرض قوله ( حينئذ ) أي حين إذ باع مرابحة أو محاطة قوله ( استقر عليه العقد ) أي عند لزومه قوله ( أو قام الخ ) ظاهره العطف على قوله استقر الخ وفيه ما لا يخفى وعبارة المنهج والمغني والنهاية أو ما قام الخ عطفا على الثمن ولعل ما سقطت هنا من قلم الناسخ قال ع ش قوله م ر أو ما قام به المبيع ويكفي فيما قام به علمه بالقيمة في جواز الإخبار إن كان من أهل الخبرة ولو فاسقا وإلا فليسأل عدلين يقومانه أو واحدا على ما ذكره بعضهم فإن تنازعا أي البائع والمشتري في مقدار القيمة التي أخبر بها فلا بد من عدلين وفي شرح الروض ما يوافقه مع اعتماد ما ذكره بعضهم من كفاية عدل واحد اه وسيذكر عن الإيعاب ما يوافقه أي شرح الروض قوله ( عند الاخبار ) أي بالثمن أو بما قام به المبيع عليه والظرف متعلق بقول المتن وليصدق فكان الأولى تقديمه على قوله في كل ما يختلف الخ
قوله ( وصفته ) عطف على قدر الثمن أي صفة الثمن عبارة العباب وشرحه للشارح ويجب أن يصدق في صفة الثمن من نحو صحة وتكسر وخلوص وغش وسائر الصفات التي يختلف بها الغرض إن باع بقام علي وإلا لم يجب ذلك لما مر أن الربح من نقد البلد الغالب والأصل من جنس الثمن اه قوله ( ظاهره ) عبر بظاهره لاحتمال عطفه على قدر الثمن لا على الثمن اه سم قوله ( والثاني ) أي وجوب ذكر أصل الأجل قوله ( والأول ) أي وجوب ذكر قدر الأجل قوله ( أطلق اشتراطه الأذرعي ) اعتمده النهاية والمغني فقالا أي أصله أو قدره مطلقا إذ الأجل يقابله قسط من الثمن وإن ذهب الزركشي إلى أن محل وجوب ذكره إذا كان خارجا عن المعتاد في مثله اه قال ع ش قوله م ر أو قدره هي بمعنى الواو ومحل اشتراط ذكر القدر إذا لم يكن ثم عرف وإلا اكتفى بأصل الأجل ويحمل على المتعارف اه حج بالمعنى وقد خالفه الشارح م ر بقوله مطلقا الخ إن أريد بالإطلاق أنه لا فرق بين أن يكون ثم عرف يحمل عليه أولا ولكن هذا لا يتعين في كلام الشارح م ر بل الظاهر من قوله م ر وإن ذهب الزركشي الخ أن معنى الإطلاق عدم الفرق بين كون الأجل زائدا على المعتاد وعدم زيادته وهو لا ينافي الصحة إذا
____________________
(4/433)
كان ثم عرف يحمل عليه الأجل المطلق ثم ظاهر المصنف والشارح م ر أنه لا يشترط لصحة العقد ذكر الأصل وقضية قول حج الثاني واضح خلافه اه أقول وكذا قضية قول المغني وكلامه يقتضي اشتراط تعيين قدر الأجل مطلقا وهو كذلك لأن الأجل يقابله قسط من الثمن اه خلافه ولكن قول الشارح الآتي وترك اخبار الخ كقول شرح المنهج والنهاية فلو ترك الاخبار بشيء من ذلك فالبيع صحيح لكن للمشتري الخيار وقول المغني ولو لم يبين الأجل والعيب أو شيئا مما يجب ذكره ثبت للمشتري الخيار صريح في أن ذلك ليس شرطا لصحة العقد قوله ( وذلك ) أي وجوب صدق البائع مرابحة أو محاطة في كل ما يختلف الغرض به قوله ( لأن بيع المرابحة ) أي والمحاطة قوله ( مبني على الأمانة الخ ) أفهم أنه لو كان عالما بما ذكر لم يحتج إلى الاخبار به وهو كذلك وكذا كل ما يجب الاخبار به قليوبي وحلبي اه بجيرمي قوله ( فاشترى ) أي صاحبه ( منه ) أي من المواطىء وقوله ( ما اشتراه ) مفعول فاشترى وقوله ( ثم أعاده بعشرين ) أي ثم اشترى المشتري الأول من صاحبه بعشرين قوله ( ليخبر بها ) أي بالعشرين في بيع المرابحة كذا في النهاية والمغني وقولهما في بيع المرابحة أي والمحاطة قوله ( كره ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( قوى المصنف تخيره ) أي المشتري اعتمده النهاية قال سم وجزم به الروض فقال فلو بان الكثير أي من الثمن عن مواطأة فله الخيار اه أي وقد باعه مرابحة كما صرح به الحجازي في مختصر الروضة م ر فإن لم يبعه مرابحة فلا خيار له وقضية التخيير السابق أن لاحط اه
قوله ( واعترض الخ ) أقره المغني قوله ( ولو اشترى ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( بخمسين الخ ) عبارة النهاية واشتراه ثانيا بأقل من الأول أو أكثر منه أخبر وجوبا بالأخير منهما ولو في لفظ قام علي إذ هو مقتضى لفظه اه قوله ( فيقول ) إلى قوله ولو اختلفت في النهاية والمغني قوله ( قيمة كذا ) ولا يكتفي فيها بتقويمه بنفسه بل لا بد من عدلين على ما قاله التاج الفزاري وتبعه الدميري وقال ابن الرفعة له أن يعتمد ظنه إن كان من أهل الخبرة وإلا كفى عدل على الأشبه انتهى واعتمده السبكي والأول أحوط والثاني أوجه نعم لو جرى نزاع بينه وبين المشتري في القيمة لم تثبت إلا بعدلين اتفاقا اه إيعاب ومر عن ع ش عن شرح الروض مثله قوله ( وإن نازع فيه الإسنوي ) وقال إنه غلط وأن الصواب أنه إن باع بلفظ القيام اقتصر على ذكر القيمة نهاية ومغني قوله ( ولو اختلفت قيمته ) أي العرض في زمن الخيار قوله ( اعتبرت يوم الاستقرار الخ ) المعتمد اعتبار يوم العقد فقد قال في النهاية انه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد ذلك نهاية وسم أي ولا بانخفاضها رشيدي وع ش قوله ( وإن لم يقدره ) أي وإن لم يخبر بقيمته اه كردي عبارة سم قوله وإن لم يقدره عبارته في غير هذا الكتاب أي وعبارة النهاية والأسنى وإن لم يخبر بقيمته اه وعبارة السيد عمر قوله وإن لم يقدره إن كان المراد به عدم التقدير بالقيمة فواضح أو ظاهر فهو مشكل بمسألة الدراهم المعينة المتقدمة اه
قوله ( وقال المتولي لا فرق ) وحينئذ فالمراد بالعرض ما قابل النقد فيشمل المثلي أيضا وظاهر كلام النهاية بل صريحه كما في الرشيدي رادا على ع ش أنها تعتمد قول المتولي وفاقا للشارح قوله ( الغبن ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( والشراء من محجوره الخ ) ومثله ما إذا اشتراه بأكثر من قيمته لغرض ولو أخذ أرش عيب وباع بلفظ قام علي حط الأرش أو بلفظ ما اشتريت ذكر صورة الحال من عيب وأخذ أرش اه نهاية قال ع ش قوله ولو أخذ أرش عيب أي أو أرش جناية على المبيع بعد الشراء كما في الأنوار قاله سم على منهج وأقره الشارح م ر اه وفي المغني ما يوافقه قوله ( موجود حالة العقد ) أي بخلاف الحادث بعده قال في
____________________
(4/434)
الروض وشرحه لا أي لا يخبر بوطء الثيب وأخذ مهر واستعمال لا يؤثر في المبيع وأخذ زيادات منفصلة حادثة كلبن وولد وصوف وثمرة انتهى اه سم وفي العباب مثله لكنه عبر بالحمل بدل الولد وقال الشارح في شرحه بأن اشتراها حائلا فحملت وولدت في يده ثم زال نقص الولادة وانتفى محذور التفريق فحينئذ لا يجب الإخبار بما جرى بخلاف ما إذا بقي أحدهما لعدم صحة البيع في الثاني ولوجوب الإخبار في الأول ومحل ما ذكر في وطء الثيب حيث لم يكن زنا منها بأن مكنته مع ظنه أجنبيا وإلا لزمه الإخبار به لأنه حينئذ ينقص القيمة ثم رأيت الزركشي قال ولا ريب أن كل ما حصل به نقص يجب الإخبار به كما في العيب الحاصل عنده ومنه ما لو طال مكث السلعة عنده وكان ذلك منقصا لقيمتها كالعبد بكبر ونحوه انتهى اه قوله ( مطلقا ) فلو كان به عيب قديم اطلع عليه بعد الشراء ورضي به وجب بيانه أيضا مغني ونهاية قوله ( الحادث عنده ) أي بآفة أو جناية ينقص القيمة أو العين نهاية ومغني قوله ( وترك الاخبار ) إلى قوله وإن قال في النهاية والمغني قوله ( حرام الخ ) أي إذا لم يكن المشتري عالما به كما مر قوله ( يثبت ) أي حيث باع مرابحة ( الخيار ) أي فورا لأنه خيار عيب اه ع ش قوله ( وباعه ) أي مرابحة نهاية ومغني عبارة العباب مع شرحه وإن كذب في الثمن عمدا أو غلطا وبين لغلطه وجها محتملا أو لا كقوله اشتريته بمائة ثم ولاه وأشركه أو باعه مرابحة أو محاطة فبان تسعين بإقراره أو بينة فالبيع صحيح ويسقط عشرة وربحها في المرابحة اه قوله ( بحجة ) إلى قوله قال جمع في النهاية والمغني قوله ( كبينة الخ ) الكاف استقصائية عبارة النهاية والمغني ببينة أو إقرار اه قوله ( لكذبه ) تعليل للأظهر قوله ( أو يتبين الخ ) تفسير لقول المتن يحط الخ قوله ( بما عداهما ) أي ما عدا الزيادة وربحها قوله ( ولا للبائع ) أي لتدليسه أو تقصيره اه ايعاب
قوله ( ومحل هذا الخ ) أي قول المصنف والاظهر أنه يحط الزيادة وربحها قوله ( لا في اشتريته الخ ) أي فلا حط هنا ولا خيار كما أفصح بذلك السبكي والأذرعي اه سم
قوله ( لكنه عاص ) استدراك على قوله لا في اشتريته الخ والضمير للبائع قوله ( وفيه نظر ) أي فيما قاله الجمع المذكورون سم وكردي قوله ( بل الاوجه الخ ) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية والمغني قوله ( ولو توقف الناس ) أي معاملتهم قوله ( أن ذلك ) أي ما وقع الشراء به قوله ( أتى بلفظ يشمل ثمنه الخ ) أي شمول الكلي لجزئيه فشمول رأس المال للتسعين من هذا الشمول بخلاف شمول المائة لها فمن شمول الكل لجزئه قوله ( لو كان هذا هو المراد الخ ) لك أن تقول أي دليل يستدعي اتحاد التصوير فيما نحن فيه وفي المسألة الآتية فليكن التصوير فيما نحن فيه بما أفاده القاضي وفي الآتية بخلافه ولا محذور فيه فليتأمل حق تأمل فإن كلام القاضي وجيه جدا من حيث المدرك اه سيد عمر قوله ( لو كان هذا ) أي الفرق المذكور ( هو المراد ) أي للقاضي قوله ( في الصحة الآتية ) أي في المتن آنفا قوله ( أي الثمن ) إلى قوله وأفهم في النهاية إلا قوله رجاء ما تقرر قوله ( مرابحة ) كان ينبغي أن يسقطه أو يزيد قبيله المبيع وباعه إذ الكلام في ثمن العقد الأول عبارة المغني ولو غلط البائع فنقص من الثمن كأن قال اشتريته بمائة وباعه مرابحة ثم زعم أنه أي الثمن الذي اشترى به مرابحة الظاهر الذي اشترى به وباع مرابحة فلعل لفظ وباع سقط من الكتبة على أنه لا حاجة إلى قوله مرابحة اه يعني أن الحكم المذكور جار في التولية والإشراك والمحاطة أيضا كما صرح به العباب وشرحه أي في الجملة
____________________
(4/435)
لا بجميع ما ذكر من التفصيل قوله ( وأنه غلط ) وظاهر المتن أنه لا فرق هنا بين التعمد والغلط وهو قياس ما مر في الزيادة لكنهم اقتصروا في النقص على الغلط قال شيخنا ولعلهم تركوا التعمد لان جميع التفاريع لا تأتي فيه انتهى وقد ذكر في البحر عن الماوردي صورة من التعمد حيث قال اشترى ثوبا بمائة ثم أخبر في المرابحة عمدا أنه اشتراه بتسعين فهل هو كاذب وجهان ليس بكاذب لدخول التسعين في المائة فعليه لا يتخير المشتري هو كاذب لان التسعين بعض المائة فيتخير المشتري في الفسخ قال في التوسط ويجب الجزم بأنه اذا لم يساو التسعين لنحو عيبه يتخير المشتري على الوجهين اه ايعاب قول المتن ( الأصح الصحة ) أي بالمائة فقط رشيدي ومغني وسينبه عليه الشارح بقوله يرده عدم ثبوت الزيادة الخ قوله ( كما لو غلط بالزيادة ) وهو الصورة المتقدمة بقول المتن فلو قال بمائة فبان بتسعين الخ
قوله ( وتعليل الأول ) أي تعليل الرافعي بتعذر قبول العقد الزيادة قوله ( لكن يتخير البائع ) كذا في المغني والنهاية قوله ( وإنما روعي هنا ) أي فيما لو زعم أنه مائة وعشرة قاله ع ش وهو لا يناسب قول الشارح العقد الأول لا الثاني الخ وقال الرشيدي يعني في مسألة الغلط بالزيادة اه وهو لا يناسب قول الشارح حتى يثبت النقص لأنه ثم الخ عبارة الإيعاب وسيأتي مثلها عن المغني راعى هنا المسمى وثم العقد الأول اه وهي ظاهرة لاغبار عليها ولعل الصواب أن يقول الشارح هنا ما وقع به العقد الثاني لا الأول حتى تثبت الزيادة بخلاف ما مر لأنه الخ قوله ( حتى يثبت النقص ) أي الذي ادعاه البائع فيزاد في الثمن اه ع ش وهذا مبني على ما تقدم منه مع ما فيه عبارة المغني فإن قيل طريقة المصنف مشكلة حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد يعني الأول أجيب بأن البائع هناك نقص حقه فنزل الثمن على العقد الأول ولا ضرر على المشتري وهنا يزيد فلا يلتفت إليه اه قوله ( ثم ) أي في مسألة الغلط بالزيادة قوله ( جبرناه ) أي البائع بالخيار قال الشيخ عميرة وأيضا فالزيادة لم يرض بها المشتري بخلاف النقص السالف فإنه رضي به في ضمن رضاه بالأكثر اه ع ش قوله ( والمشتري ) أي وجبرنا المشتري قوله ( بفتح الميم ) أي أما بكسرها فهو الواقعة نفسها ايعاب وع ش وبذلك يعلم ما في حاشية السيد عمر مما نصه قول المتن وجها محتملا يقع كثيرا في أبحاث المتأخرين أنهم يقولون وهو محتمل فيؤخذ مما أفاده الشارح أنه إن ضبط بالفتح أشعر بالترجيح لأنه بمعنى قريب أو بالكسر فلا لأنه حينئذ بمعنى ذو احتمال اه بل الأمر بعكس ما قاله كما صرح به ع ش في محل آخر قوله ( أي قريبا ) أي ممكنا يقبله الشرع وبكسرها نفس الواقعة اه بجيرمي قوله ( بين هذا ) أي ما لو ادعى البائع الغلط بالنقص وكذبه المشتري ولم يبين البائع وجها محتملا حيث لا يقبل قوله ولا بينته قوله ( وقف ) بصيغة المصدر أي كانت وقفا عليه قوله ( إذا لم يكن صرح الخ ) فإن صرح بذلك لم يقبل دعواه ولا بينته ومحله إذا لم يذكر تأويلا لتصريحه فإن ذكره كأن قال كنت نسيت أو اشتبه المبيع علي بغيره قبل ذلك منه كما ذكره الشارح في باب الحوالة بعد قول المصنف ولو باع عبدا ثم اتفق المتبايعان الخ اه ع ش وسيجيء عن سم قبل الباب ما يوافقه قوله ( وكذا إذا الخ ) لا يخفى ما فيه من الركة عبارة النهاية والإيعاب كما لو شهدت حسبة أنها وقف على البائع الخ قال الرشيدي قوله كما لو شهدت حسبة أي وإن صرح حال بيعها بأنها ملكه بدليل قوله إن كذب نفسه اه قوله ( ثم ورثها ) أي أو قبل الوصية أو النذر بها فيما يظهر قوله ( وتصرف له ) أي للبائع قوله ( إن كذب نفسه الخ ) أي وإلا بأن أصر على إنكاره الوقف وقفت إلى موته ثم صرفت لأقرب الناس إلى الواقف اه إيعاب قوله ( بأن العذر ) صلة قوله ويفرق قوله ( هناك ) أي فيما لو باع درا الخ
قوله ( وأما هنا ) أي فيما لو ادعى البائع الغلط بالنقص قوله ( فالتناقض نشأ الخ ) قد يقال والتناقض هناك نشأ من قوله أيضا وهو دعواه أنها وقف أو كانت ملك غيره فإن هذا القول مناقض لبيعه إلا أن يقال لما كان الوقف والموت ليسا من فعله وقد يخفى كل منهما عليه
____________________
(4/436)
لم يجعل ذلك تناقضا سم وع ش قوله ( فذاك ) أي أمضى العقد على ما حلف عليه من المائة ولا تثبت الزيادة ولا الخيار لواحد منهما قوله ( وإلا ردت على البائع الخ ) أي فيحلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة اه مغني قوله ( بما حلف ) أي البائع قوله ( أن اليمين المردودة الخ ) بدل من الأظهر قوله ( أن يأتي الخ ) خبر أن قوله ( فلا يتخير المشتري بل البائع لعدم ثبوت الزيادة ) وهذا هو المعتمد نهاية ومغني قوله ( كتزوير كتاب الخ ) عبارة المغني والنهاية كقوله جاءني كتاب على لسان وكيلي بأنه اشتراه بكذا فبان كذبا عليه اه قوله ( جريدته ) بفتح الجيم وكسر الراء المهملة وسكون التحتية وفتح الدال المهملة اسم للدفتر المكتوب فيه ثمن أمتعة ونحوها قليوبي لكنه لم يوجد في كتب اللغة كالمصباح والمختار والقاموس بهذا المعنى اه بجيرمي قوله ( ونقله ) أي صاحب الأنوار اه رشيدي
قوله ( وقد يوجه الخ ) من كلام الشارح وما قبله من كلام الأنوار ا هـ رشيدي قوله ( كما ذكر ) أي على عدم معرفة ذلك قوله ( يحرك ظن صدقه ) أي يقويه قول المتن ( والأصح سماع بينته ) أي وإذا سمعت كان كتصديق المشتري فيما ذكر فيه إيعاب ورشيدي عبارة الشوبري وعلى السماع يكون كما لو صدقه فيأتي فيه خلاف الشيخين والراجح صحة البيع ولا يثبت له الزيادة وله الخيار لا للمشتري اه قوله ( أن هذا كله ) أي ما ذكر في الغلط بالزيادة أو النقص قوله ( إنما هو في بيع المرابحة ) الحصر إضافي لإخراج بيع المساومة كاشتريته بمائة وبعتكه بمائة وعشرة فلا يرد جريان ذلك في التولية والإشراك أي في الجملة لا بجميع ما ذكر من التفصيل اه سيد عمر قوله ( فلو وقع ذلك ) أي الغلط بالزيادة أو النقص
قوله ( في غيرها ) أي غير بيع المرابحة والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله ( لها ) أي للمرابحة قوله ( لم يكن فيه ) أي في وقوع ذلك في الغير قوله ( سوى الإثم الخ ) هذا ظاهر في الزيادة دون النقص قوله ( والفرق ) أي بين المرابحة وغيرها قوله ( ما مر ) أي في شرح قول المتن والاجل اه كردي قوله ( مقرا له ) أي المبيع البالغ لبائعه قوله ( ثم ادعى ) أي البالغ قوله ( بأنها ) أي بينة البالغ صلة للإفتاء قوله ( وإن لم يذكر لإقراره ) أي البالغ وبهذا يخالف الإفتاء ما هنا اه سم قوله ( كما اقتضاه ) أي التعميم المذكور بقوله أي وإن لم يذكر الخ وقوله ( إطلاقه ) أي ابن عبد السلام أو إفتائه
قوله ( لأن العتيق الخ ) تعليل لسماع بينة البالغ ويظهر أنه من كلام ابن عبد السلام كما يفيده قول الشارح وقضيته الخ أي قضية التعليل المذكور قوله ( حمله ) أي حمل أنه لا تسمع بينته بحرية الأصل اه سيد عمر قوله ( بعد تسليمه ) أفهم المنازعة في الحمل المذكور لكن هذه المسألة نظير المسألة الآتية في باب الحوالة في قول المصنف ولو باع عبدا أو أحال بثمنه ثم اتفق البائعان وذكر الشارح هناك كلاما طويلا يخالف كله توقفه هنا المشار إليه بقوله بعد تسليمه إلا مقتضى كلام السراج البلقيني المذكور هناك اه سم باختصار وهذا مبني كما يصرح به كلامه على أن مرجع ضمير تسليمه الحمل وليس كذلك بل مرجعه مقتضى التعليل السابق
خاتمة لو اتهب بشرط ثواب معلوم ذكره وباع به مرابحة أو أتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية أو نحو ذلك ذكر القيمة وباع بها مرابحة ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب وله أن يقول في عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح أو صالح به عن دم قام علي بكذا أو يذكر أجرة المثل في الإجارة ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح ولا يقول اشتريت ولا رأس المال كذا لأنه كذب مغني ونهاية
____________________
(4/437)
باب بيع الأصول والثمار قوله ( وهي الأرض ) إلى قوله وخرج في النهاية إلا قوله وحذفها إلى المتن وقوله وبهذا إلى المتن قوله ( جمع ثمر الخ ) ويجمع ثمار على ثمر وثمر على أثمار ككتاب وكتب وعنق وأعناق ثم ما تقرر صريح في أن الثمر جمع وقد اختلف في مثله مما يفرق بينه وبين واحده بالهاء فقيل هو اسم جمع لا جمع وعليه فكان القياس أن يقول الشارح وهي جمع ثمرة وفي المصباح أن اسم الجمع الذي لا واحد له من لفظه إذا كان لما لا يعقل كالإبل يلزمه التأنيث وتدخله الهاء إذا صغر اه ومفهوم قوله لا واحد له الخ أنه إذا كان له واحد من لفظه كما هنا لا يتعين فيه التأنيث اه ع ش قوله ( غيرهما ) أي غير بيع الأصول وبيع الثمار كالمحاقلة والمزابنة وبيع الزرع الأخضر والعرايا انتهى بكري اه ع ش قوله ( بطريق التبعية ) قد يكون بطريق الأصالة وإن لم يترجم له اه سم على حج وهو جواب ثان اه ع ش أي فقد يترجم لشيء ويزاد عليه وهو ليس بمعيب قول المتن ( قال بعتك ) أي شخص ولو وكيلا مأذونا له في بيع الأرض من غير نص على ما فيها أخذا من كلام سم الآتي وينبغي أن مثله ولي المحجور عليه بل أولى لأنه نائب عن المولى عليه شرعا ففعله كفعله اه ع ش قول المتن ( أو الساحة ) وهي أي لغة الفضاء بين الأبنية نهاية ومغني قوله ( أو البقعة ) وهي أي لغة التي خالفت غيرها انخفاضا أو ارتفاعا مختار اه بجيرمي قوله ( أو العرصة ) قال في القاموس والعرصة كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بناء سم على حج ومنه يعلم أن الفقهاء لم يستعملوا العرصة والساحة في معناهما اللغوي بل أشاروا إلى أن الألفاظ الأربعة عرفا بمعنى وهو القطعة من الأرض لا بقيد كونها بين الدور اه ع ش وقال السيد عمر بعد نقله كلام القاموس المار فيؤخذ منه أن العرصة لغة اخص من البقعة ا هـ قوله ( مفهومها ) أي معنى العرصة لغة قوله ( إلا بشرطه ) أي بشرط دخول الماء في المبيع اه كردي عبارة ع ش وهو النص عليه اه قوله ( وإلا ) أي وإن لم يشرط دخول الماء في العقد قوله ( لاختلط الخ ) من إقامة العلة مقام المدعي والأصل لفسد العقد أي في الجميع لما يلزم عليه من الإختلاط وطول النزاع قوله ( وبهذا ) أي بقوله وإلا لاختلط الخ قوله ( بين ما بمحل ) أي بين بئر بمحل قوله ( ومن شأنه ) أي الاختلاط قوله ( ثابت الخ ) سيذكر محترزه بقوله وأما المقلوع واليابس الخ قوله ( ثابت ) أي ثابت اه نهاية قوله ( ولو شجر موز ) إنما أخذه غاية لأنه لما جرت العادة فيه بأنه يخلف ويموت الأصل فينقل فربما يتوهم أنه كالزرع الذي يؤخذ دفعة فلا يدخل أو كالشتل الذي ينقل عادة اه ع ش قوله ( في حدها ) أي طرفها قوله ( وعلى الثاني ) أي عدم دخول الحد
قوله ( شجر ) أي مملوك للبائع وقوله ( فإن ملكه ) أي المجرى اه كردي قوله ( أي ما ذكر ) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله
____________________
(4/438)
والحق إلى ولو قال والى الفرع في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( وقضيته ) أي التعليل
قوله ( بالبيع الخ ) انظر جعل الجعالة ولا يبعد أنه كالبيع لأن فيه نقلا وإن لم يكن في الحال وقد يؤيده دخول الوصية مع أنها لا نقل فيها في الحال فليتأمل اه ع ش قوله ( كهبة ) بقي ما لو وكله في هبة الأرض بما فيها فوهب الأرض فقط أو عكسه فهل يصح أم لا فيه نظر والأقرب الصحة لأنه إذن له في شيئين أتى بأحدهما دون الآخر وهو لا يضر اه ع ش قوله ( ووصية ) وعليه فلو أوصى له بأرض وفيها بناء وشجر حال الوصية دخلا في الأرض بخلاف ما لو حدثا أو أحدهما بغير فعل من المالك كما لو ألقى السيل بذرا في الأرض فنبت فمات الموصي وهو موجود في الأرض فلا يدخلان لأنهما حادثان بعد الوصية فلم تشملهما فيختص بها الوارث اه ع ش قوله ( وصلح ) أي وأجرة اه نهاية أي بأن جعل الأرض أجرة بخلاف ما لو أجرها فلا يدخل ما فيها ع ش قوله ( كإقرار ) لأنه إخبار عن حق سابق اه سم قوله ( وألحق بكل الخ ) جرى عليه م ر ا هـ سم على منهج اه ع ش
قوله ( وفيه نظر ) أي في الإلحاق نظر قوله ( والفرق المذكور ) أي بين البيع والرهن بقوة الأول وضعف الثاني وقوله ( لا استتباع فيه ) أي في التوكيل اه كردي عبارة ع ش أي فالتوكيل ببيع الأرض لا يدخل فيه ما فيها من نحو بناء وشجر اه قوله ( ولو قال ) أي قال بعتك أو نحوه ليتأتى قوله حتى في نحو الرهن اه ع ش قوله ( دخل ذلك كله ) أي سواء كان عالما بذلك أو جاهلا اه ع ش وفيه وقفة لأن رؤية المتعاقدين للمبيع من شرط البيع إلا أن يقال يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع قوله ( أو دون حقوقها الخ ) أي لو قال بعتك أو نحوه دون حقوقها الخ قوله ( أما المقلوع الخ ) محترز قوله السابق ثابت رطب المفروض في الإطلاق قوله ( فلا يدخلان ) هل إلا أن يقول بما فيها أو لا فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الدخول لأنها لا تزيد على أمتعة الدار وهي لو قال فيها ذلك بعد رؤيتها دخلت اه ع ش قوله ( دعامة لنحو جدار ) يدخل فيه ما لو جعلت دعامة لشجرة نابتة وما ينصب من الأخشاب اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني نعم إن عرش عليها أي اليابسة عريش لعنب ونحوه أو جعلت دعامة لجدار أو غيره صارت كالوتد فتدخل في البيع اه قال ع ش قوله م ر نعم إن عرش هل يلحق بذلك ما لو اعتيد عدم قلعهم لليابسة والإنتفاع بها بربط الدواب ونحوه فيه نظر والإلحاق محتمل تنزيلا لاعتياد ذلك منزلة التعريش اه وقوله محتمل بكسر الميم فيفيد ترجيح الإلحاق وهو الظاهر قوله ( قيل الخ ) أقره المغني قوله ( عربية ) أي موافقة لقواعد النحو قوله ( لأنه تقدمه الخ ) فيه أن النحاة لا يقدرون أداة الشرط إلا في مواضع مخصوصة وليس ماهنا منها نعم أن قوله ( كما قدرته ) أي الشرط يعني لفظة إذا قبيل قول المصنف قال وفي سم ما نصه ما المانع أن الفاء لمجرد العطف فلا حاجة لتقدير شرط اه يعني للعطف المجرد عن معنى التعقيب والترتيب والسببيية فتكون بمعنى الواو وفيه أنه مجاز كما بين في محله والكلام في الحقيقة قوله ( صرح به ) أي باغتفار الجهالة
قوله ( وينافيه ) أي الإفتاء المذكور ( قول الشيخين الخ ) هل يمكن أن يجاب بأن مراد هذا البعض بكون الشرب بينهما استحقاق السقي منه لا الملك فليراجع اه سم عبارة ع ش قضية كلام سم على حج أن ما يستحقه البائع من السقي من الماء المباح يثبت للمشتري منه بلا شرط وقد يفهمه قول الشارح المملوكين اه قوله ( لا تدخل ) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قوله ( مسايل الماء ) جمع مسيل مثل رغيف قال في المصباح والمسيل مجرى السيل اه ع ش قوله ( ولا شربها ) بكسر الشين المعجمة أي نصيبها مغني وع ش
قوله ( أن يشترط ) أي بالنص على دخول المسايل والشرب قوله ( أو يقول بحقوقها ) عبارة النهاية والمغني كان يقول الخ قوله ( في الخارج عنها ) أي عن حدود الأرض المبيعة وإلا فهو داخل بلا اشتراط اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني والإيعاب والمراد الخارج من ذلك أي المسيل والشرب عن الأرض أما الداخل فيها
____________________
(4/439)
فلا ريب في دخوله نبه عليه السبكي وغيره ويفارق ما لو اكتراها لغراس أو زرع حيث يدخل ذلك أي المسيل والشرب مطلقا أي شرط دخوله أو أطلق بأن المنفعة لا تحصل بدونه اه
قوله ( ومر في البيع ) أي قبيل باب الربا قوله ( وحده ) أي بدون الملك قوله ( ومثله بيع شرب الماء وحده ) أي بدون الأرض والكلام كما في سم عن الإيعاب في الخارج عن الأرض قوله ( وبعضهم ) أي وأفتى بعضهم قوله ( ولأحدهم ) أي الشركاء
قوله ( أو حصته فيه أكثر منها فيها ) عطف على جملة ولأحدهم فيها نخل الخ أي وكان ينبغي أن يزيد الواو أي أو وحصة أحدهم في النخل أكثر من حصته في الأرض قوله ( بأنه ) متعلق بأفتى المقدر بالعطف كما أشرنا إليه قوله ( في الأولى ) أي في صورة اختصاص النخل بالبائع قوله ( في الثانية ) أي في صورة أكثرية حصة البائع في النخل
قوله ( بأن الظاهر الخ ) إذا قلنا بهذا الظاهر وكان الشجر في أحد جانبي الأرض وقاسم المشتري الشريك الآخر فخرج للمشتري الجانب الخالي عن الشجر فظاهر الكلام أن ذلك لا يمنعه من ملكه ما دخل في البيع من الشجر وهل يستحق إبقاءه بلا أجرة إن كان بائعه كذلك سم على حج أقول القياس أنه كذلك فيبقى بلا أجرة اه ع ش قوله ( في الزائد ) أي فيما زاد من النخل على قدر حصته من الأرض في مسألتي الاختصاص والإشتراك اه سيد عمر قوله ( حصته في الأرض ) في بمعنى من قوله ( دون مازاد الخ ) ينبغي أن يبقى أي ما زاد الخ بلا أجرة اه ع ش أي إن كان بائعه كذلك كما مر قول المتن ( وأصول البقل ) عبارة شيخنا الزيادي هو أي البقل خضروات الأرض وفي الصحاح كل نبات أخضرت به الأرض فهو بقل اه ع ش قوله ( هو ) أي التقييد بسنتين للغالب إلى قوله ثم استثناء الخ في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية قوله ( فالعبرة بما يؤخذ ) أي ببقل يؤخذ الخ قوله ( أو ثمرته ) أي أو أغصانه قليوبي اه بجيرمي قوله ( وان لم يبق ) أي ما يؤخذ أي أصله على حذف المضاف ولك الاستغناء عنه بإيقاع الموصول على الأصل وتقدير مضاف قبيل هو أي يؤخذ جزته قوله ( بقاف فوقية ) أي مفتوحة وتاء مثناة مشددة قوله ( ويسمى القضب ) ويسمى أيضا القرط والرطبة والفصفصة بكسر الفاءين وبالمهملة نهاية ومغني قوله ( والسلق ) بكسر السين وسكون اللام اه ع ش قوله ( ومنه ) أي السلق ( نوع لا يجز الخ ) أي فلا يدخل في البيع اه ع ش قول المتن ( كالشجر ) لأن هذه المذكورات تراد للثبات والدوام فتدخل وأما غيرها أي غير أصول البقل المذكورة من أصول ما يؤخذ دفعة واحدة فكالجزة أي فلا تدخل كما يعلم مما يأتي نهاية ومغني قوله ( على ما مر ) أي على الخلاف المتقدم اه مغني قوله ( جزته ) بكسر الجيم أي جزة البقل المذكور قوله ( الظاهرتان ) بخلاف الثمرة الكامنة لكونها كالجزء من الشجر والجزة الغير الموجودة فتدخلان في الأرض اه مغني قوله ( فيجب شرط الخ ) تفريع على قوله نعم جزته الخ
قوله ( لكن إن غلب الخ ) أي بخلاف الثمرة التي لا يغلب اختلاطها فلا يشترط فيها ذلك نهاية ومغني قوله ( لئلا يزيد الخ ) أي ما ظهر من الجزة والثمرة قوله ( فيشتبه
____________________
(4/440)
المبيع الخ ) فلو أخر القطع وحصل الاشتباه واختلف في ذلك فإن اتفقا على شيء فذاك وإلا صدق صاحب اليد كما يأتي اه ع ش قوله ( كذا ذكراه ) عبارة النهاية والمغني وما ذكر من اشتراط القطع هو ما جزم به الشيخان كالبغوي وغيره اه قوله ( أي الفارسي ) وهو البوص المعروف ولعل القصب المأكول وهو الحلو مثله اه بجيرمي قوله ( فلا يكلف قطعه ) أي مع اشتراط قطعه نهاية وسم قوله ( حتى يبلغ قدرا الخ ) أي ولا أجرة عليه في مدة بقائه اه ع ش قوله ( ومثله ) أي القصب ( فيما ذكر ) أي في الاستثناء وعدم تكليف القطع الخ عبارة النهاية وشجر الخلاف كما قاله القاضي حسين منه ما يقطع من أصله كل سنة فكالقصب ونحوه حرفا بحرف وما يترك ساقه وتؤخذ أغصانه فكالثمار اه قال ع ش قوله م ر وشجر الخلاف بكسر الخاء وتخفيف اللام وهو المسمى الآن بالبان وقوله ونحوه لعل مرادهم بنحوه ما لا ينتفع به صغيرا وقوله فكالثمار أي فيدخل اه وقال الرشيدي قوله م ر ونحوه بالرفع عطف على الكاف في قوله فكالقصب عطف تفسير إذ هي بمعنى بمثل وإلا فالمستثنى إنما هو خصوص القصب لا غيره كما يعلم مما يأتي في كلامه كغيره اه قوله ( وقول جمع الخ ) مقابل قوله السابق كذا ذكراه قوله ( إلا أن يؤول ) أي بحمله على ما لا يغلب اختلاطه اه كردي وقال ع ش أي بحمل وجوب القطع على وجوب شرطه اه وفيه ما لا يخفى قوله ( في الكل ) أي في كل من نحو القصب وغيره
قوله ( ورجح هذا ) أي رجح السبكي عدم اعتبار الانتفاع في الكل فيكلف البائع قطع كل من القصب وغيره قوله ( وفرق ) أي السبكي ( بينه ) أي بين بيع ما ظهر جزته من القصب وغيره على ما رجحه من عدم اعتبار الانتفاع في الكل اه رشيدي أي فيجب في الكل شرط القطع والقطع بشرطه وإن لم يكن المقطوع منتفعا به قوله ( وبين بيع الثمر الخ ) أي حيث يشترط كونها منتفعا بها اه سم عبارة الإيعاب إنما يجوز أي بيع الثمرة قبل بدو الصلاح بشرط القطع إذا كان المقطوع منتفعا به اه قوله ( بأنها ) أي الثمرة ( مبيعة ) فاشترط فيها المنفعة اه إيعاب قوله ( بخلاف ما هنا ) أي الجزة الظاهرة في كل من القصب وغيره وقال ع ش أي القصب اه
قوله ( واعترضه ) أي اعترض فرق السبكي اه ع ش قوله ( يصير كبيع بعض الخ ) أي وهو باطل كما تقدم اه ع ش قوله ( وفرق شيخنا ) أي بين ما هنا ومسألة الثوب فغرضه الرد على الأذرعي ودفع اعتراضه ع ش ورشيدي قوله ( وثم ) أي في مسألة الثوب اه كردي قوله ( وثم متوقف ) هذا يدل على أن نقل الجملة لا يحصل به القبض كما في الشائع فليتأمل سم على حج أقول والظاهر خلاف هذا بل ينبغي الاكتفاء بذلك لحصول المبيع في يد المشتري إلا أن يقال لما كان ممنوعا من التصرف فيه قبل قطعه لم ينظر إليه واشترط القطع لصحة القبض اه ع ش قوله ( من الوجه الخ ) وهو الأكل اه ع ش قوله ( من الوجه الذي يراد الخ ) يرد عليه نحو البر قبل انعقاده فإنه لا ينتفع به من الوجه الذي أريد به فتأمل اه رشيدي ويندفع هذا بما في الإيعاب مما نصه والحاصل أي حاصل جواب شيخ الإسلام أن ما عدا القصب وشجر الخلاف يمكن الانتفاع به من الوجه الذي يراد للانتفاع أياما كان ولو بوجه فوجب الوفاء فيه بالشرط بخلافهما فإنه لا يتأتى الانتفاع فيهما كذلك إلا أن يبلغا قدرا معروفا عند الخبراء فلم يجب فيهما الوفاء بالشرط واغتفر التأخير عنه لبلوغهما ذلك للضرورة وحينئذ اتضح ما قاله الشيخان واندفع ما قاله السبكي فتأمله اه قوله ( ولا بعد في تأخير وجوب القطع حالا ) يعني في تأخير قطع ما يجب قطعه حالا قوله ( ولا بعد الخ ) فيه إشعار بأن المراد أنه شرط قطعه لكن لا يجب الوفاء به حالا وسيأتي قول الشارح فلم يحتج للشرط فيه الدال على أن المراد أنه لا حاجة لاشتراط قطعه قوله ( لمسامحة المشتري ) فيه إشارة إلى أن الزيادة للمشتري
____________________
(4/441)
واعتذار عما يقال أي فائدة في بقائه مع أن الزيادة للمشتري بأنه يسامح بها فليتأمل سم على حج وحاصله أن ما أفهمه قوله ولا بعد في تأخير الخ من عدم تكليف القطع مع اشتراطه مخالف لما أفهمه قوله لمسامحة المشتري الخ من عدم اشتراط القطع ويجاب بأن التنافي غير وارد عليه أي حج لأن مراده بما ذكر رد ما فهم من كلام الشيخ من اشتراط القطع وقوله ولا بعد جواب سؤال تقديره ما فائدة شرط القطع مع عدم تكليفه حالا وكيف جاز التأخير مع مخالفته للشرط اه ع ش
قوله ( والذي يتجه الخ ) استبعده النهاية قال ع ش ولعل وجه البعد أنه لو كانت العلة المسامحة لما احتيج فيه إلى شرط القطع وصريح كلام صاحب التتمة خلافه وهو أنه لا بد من شرط القطع وإن لم يكلفه اه واعتمد النهاية والمغني وفاقا لشيخ الإسلام والإيعاب وجوب اشتراط قطع ما استثنى من القصب وشجر الخلاف مع عدم التكليف بقطعه قوله ( بالقصب ) أي وشجر الخلاف كما مر ولعل سكوته عنه هنا لعدم وجوده في كلام الشيخين قوله ( بالقصب ) أي دون غيره من الثمرة والجزة الظاهرتين اه ع ش قوله ( فلم يحتج للشرط ) خلافا للنهاية والمغني كما مر قوله ( في مطلق بيع الأرض ) إلى قول المتن وللمشتري في النهاية قوله ( كما بأصله ) أي والروضة وأصلها اه مغني قوله ( وإن قال الخ ) لا يخفى ما في هذه الغاية عبارة المغني أو قال بحقوقها كما قال القمولي وغيره اه وهي ظاهرة قوله ( بخلاف ما فيها ) ظاهره أن المعنى بخلاف ما لو قال بعتك هذه الأرض بما فيها فيدخل ما يؤخذ دفعة واحدة فلينظر ذلك مع قوله الآتي ولو باع أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع الخ فإنه صرح فيه ببطلان البيع في الجميع خلاف ما أفاده ما هنا فإن المفهوم من الحكم بدخول شيء في البيع صحة البيع وتناوله لذلك الشيء نعم لا مانع من الصحة والتناول في نحو قصيل لم يسنبل وشعير إلا أنه لما عمم كالمتن أشكل الحال سم على حج وقد يقال مراده أنه إذا قال بحقوقها لا يدخل في بيعها ما يؤخذ دفعة بخلاف ما إذا قال بما فيها فيفصل فيه بين كون ما يؤخذ دفعة كالبر في سنبله فيفسد العقد وكونه كالقصيل فيصح العقد ويتناوله ويجعل قوله الآتي ولو باع أرضا الخ دليلا على هذا التفصيل اه ع ش
قوله ( وفتحه ) قضيته أنه بالضم والفتح بمعنى المرة عبارة المختار والدفعة بالضم من المطر وغيره مثل الدفعة بالفتح المرة الواحدة انتهت اه ع ش فقول الشارح واحدة صفة مؤكدة لدفعة قوله ( كجزر الخ ) أي وقطن خراساني وثوم وبصل نهاية ومغني
قوله ( هذا الزرع ) إلى قول المتن وللمشتري في المغني قوله ( هذا الزرع ) أي الذي لا يدخل نهاية ومغني وهو مفعول مطلق نوعي لقول المتن المزروعة قوله ( دونه ) حال من الأرض أي دون هذا الزرع قوله ( وإن لم يسترها الخ ) أي بأن رآها من خلاله نهاية ومغني وهو راجع لقول المتن ويصح الخ
قوله ( اما مزروعة ما يدخل ) بالاضافة قوله ( مما مر ) أي في الرد بالعيب اه كردي قوله ( أي الزرع ) أي الذي لا يدخل نهاية ومغني قوله ( لظنه أنه الخ ) أي ظن المشتري أن الزرع اه كردي وحاصل هذا التصوير أن المراد بالجهل هنا ما يشمل جهل الصفة وبه يندفع قول سم قوله لظنه الخ فيه شيء مع أنه جهله اه قوله ( وبه يندفع ) أي بقوله لظنه الخ قوله ( مع أن الغرض الخ ) ظرف لقوله يصح الخ أي كيف تتصور الرؤية مع الجهل قوله ( صوره ) أي الجهل قوله ( أنه حصد ) أي لنحو إخبار كاذب بذلك اه سم قوله ( وذلك ) أي ثبوت الخيار للمشتري إن جهل الزرع قوله فإن علم إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على
____________________
(4/442)
ما بحثه ابن الرفعة وقوله كيوم الخ قوله ( فإن علم الخ ) ظاهره سواء كان الزرع للمالك أو لغيره ويوجه بأنه اشتراها مسلوبة المنفعة ولو قيل بأن له الخيار إذا بان الزرع لغير المالك لم يكن بعيدا لاختلاف الأغراض باختلاف الأشخاص والأحوال اه ع ش قوله ( ولم يظهر الخ ) أي فإن ظهر ثبت له الخيار اه ع ش قوله ( على ما بحثه ) عبارة النهاية كما بحثه اه قوله ( وتركه ) أي الزرع ( مالكه له ) أي للمشتري ولو لم يكن لفائدته وقع وعظم ضرره لطول مدة تفريغه أو كثرة أجرته فينبغي عدم سقوط الخيار بتركه سم على حج وينبغي أن محل سقوط خياره بتركه ما لم يتضرر المشتري بالزرع بأن كان يفوت عليه منفعة الأرض المرادة من الاستئجار له بأن كان مراده زرع شيء فيها لا يتأتى زرعه حالا مع وجود الزرع الذي بها اه ع ش وقوله الاستئجار لعله محرف من الاشتراء عبارة الإيعاب ان تركه له ولم يضر بقاؤه الأرض اه قوله ( وتركه مالكه الخ ) ولايملكه إلا بتمليك نهاية ومغني
قوله ( لوجود تسليم ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله ( تفريغه حالا ) أي بالتخلية في يوم اه سم قوله ( وبه فارقت الخ ) أو بعدم تأتي تفريغه حالا قوله ( وزاد ) أي المصنف قوله ( من دخوله في يده ) أي عن جهة البيع كما هو المراد بقول المصنف دخول الأرض في يد المشتري فرده على الإسنوي غير ظاهر لأنها متى دخلت في يد المشتري عن جهة البيع دخلت في ضمانه اه سم عبارة ع ش والرشيدي رد كلام الإسنوي واضح بالنظر لقوله في يد المشتري أما مع النظر للسياق من أن المراد تدخل في يده عن جهة البيع فالرد غير ظاهر لأنها متى دخلت في يده عن جهة البيع دخلت في ضمانه ثم رأيت في سم على حج ما يصرح به اه قوله ( أن نحو ايداع البائع الخ ) أي ككونها في يد المشتري بنحو إجارة اه نهاية قوله ( إياه له ) أي المبيع للمشتري اه سم قوله ( لا تلازم ) أي بين الدخول في يد المشتري والدخول في ضمانه ومر عن سم وع ش جوابه قوله ( فيما ذكر ) إلى قوله نعم في المغني والنهاية قوله ( من الخيار ) أي وصحة قبضها مشغولة به اه مغني قوله ( وفروعه ) أي فروع الخيار من قوله فإن علم الخ قوله ( ومنها ) أي من فروعه لا بقيد المرور قول المتن ( مدة بقاء الزرع ) أي والبذر ومدة تفريغ الأرض من الزرع المذكور خلافا لما في شرح الروض سم ونهاية قوله ( ولو بعد القبض ) غاية لقول المتن لا أجرة الخ قوله ( إلى أول أزمنة الخ ) لكن لو أراد عند أوانه دياس الحنطة مثلا في مكانها لم يمكن إلا بالرضا سم على منهج أقول لو أخر بعد أوانه هل تلزمة الأجرة وإن لم يطالب أم لا تلزم إلا بعد الطلب فيه نظر والأقرب الثاني لأن الظاهر أنه لا يلزم بالقطع بعد دخول أوان الحصاد إلا بعد طلب المشتري وفرق بينه وبين ما لو شرط القطع حيث لزمته فيه الأجرة مطلقا بوجود المخالفة للشرط في تلك صريحا ولا كذلك هنا ويؤيد هذا الفرق ما قيل فيما لو استأجر مدة لحفظ متاع وفرغت المدة ولم يطالبه المؤجر بالمفتاح ولا بإخراج الأمتعة من أنه لا تلزمه الأجرة لما مضى بعد فراغ المدة اه ع ش قوله ( إمكان قلعه ) أي أو قطعه
قوله ( أما العالم الخ ) فتقييد
____________________
(4/443)
الشارح بالجهل لأجل محل الخلاف نهاية ومغني قوله ( إن شرط القطع ) أي أو القلع قوله ( فأخر ) أي القطع قوله ( لزمته الخ ) أي غير ما استثنى من القصب وشجر الخلاف على ما مر من النهاية والمغني وشيخ الإسلام من وجوب اشتراط قطعه مع عدم التكليف به خلافا للشارح قوله ( لزمته الأجرة ) اعتمده ع ش قوله ( وينافيه ) أي عدم الفرق قوله ( بالقطع ) أي أو القلع قوله ( أنها ) أي الأجرة بيان لما يأتي قوله ( بالمشروط ) وهو القطع قوله ( وإن طلب ) ببناء المفعول ( منه ) أي البائع ( قبضه ) أي إقباضه قوله ( وعند قلعه ) إلى المتن في النهاية قوله ( ما ضر بها ) كان الأولى ما ضرها أو ما أضر بها لأن الثلاثي المجرد من هذه المادة يتعدى بنفسه والمزيد فيه الهمزة يتعدى بحرف الجر اه ع ش قوله ( أفرد ) الى قول المتن ويدخل في النهاية والمغني الا قوله بناء إلى أما ما يفرد وقوله بناء إلى والكلام قوله ( لأن العطف بأو ) فيه أن أو التي يفرد بعدها هي التي للشك ونحوه دون التي للتنويع أي كما هنا فإنها بمنزلة الواو سم على حج فلا يتم توجيه الإفراد بما ذكر اه ع ش قوله ( كبذر ) أي والبذر الذي لا يفرد كبذر الخ وقوله ( وكفجل الخ ) أي والزرع الذي لا يفرد الخ كفجل الخ قوله ( للجهل الخ ) أي أو عدم قدرة تسلمه في مسألة البذر الذي رآه ولم يتغير اه رشيدي قوله ( لتعذر التوزيع الخ ) قد يؤخذ منه أن بطلان الجميع إذا لم يمكن علم البذر والزرع بعد وتقويمه وإلا فرقت الصفقة لإمكان التوزيع والتقسيط تأمل اه سم قوله ( أن الإجازة بالقسط ) أي ولا إمكان للتقسيط هنا قوله ( كقسيط ) اسم للزرع الصغير وهو بالقاف اه ع ش
قوله ( وقدر على أخذه ) أي ولو بعسر اه ع ش قوله ( على الضعيف ثم ) أي في تفريق الصفقة
قوله ( والأصح البيع فيهما ) أي في الأرض والبذر وإن لم ير البذر قبل كما صرح بذلك شرح المنهج اه سم زاد ع ش ومقتضى ما ذكره الشارح من عدم اشتراط رؤية البذر لكونه تابعا أنه لو كان بالأرض بناء أو شجر ولم يره المشتري يغتفر عدم رؤيته ولا يشترط لصحة العقد هنا رؤيته لكونه تابعا ليس مقصودا بالعقد وإنما دخل تبعا وقد يفرق بأن رؤية البذر قد تتعذر لاختلاطه بالطين وتغيره غالبا بخلاف الشجر والبناء اه قوله ( وكان ذكره ) أي ذكر البذر في العقد
قوله ( لأنها ) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله فقط وقوله ولم يزل بالقلع وإلى قوله قال في المغني إلا وقوله فقط قوله ( والمثبتة ) أي بالبناء أو نحوه كان يحفر فيها مواضع ويثبت فيها الحجارة ثبات الأوتاد اه ع ش قوله ( أو غرس ) أي أو بناء وكانت الحجارة تضر كمنعها من حفر الاس اه ع ش قوله ( فهي عيب ) أي مثبت للخيار نهاية ومغني
قوله
____________________
(4/444)
( نعم الخ ) استدراك على صورة العلم قوله ( ضرر قلعها ) أي دون ضرر تركها اه نهاية قوله ( أو ضرر تركها الخ ) فيه بحث لسم إن شئت راجعه قوله ( في الأولى ) أي في صورة الجهل بضرر القلع وقوله ( في الثانية ) أي في صورة الجهل بضرر الترك المقيد بقوله ولم يزل بالقلع الخ قوله ( وهو ) أي التخير اه كردي والأولى أي ما قاله المتولي قوله ( وبه يقيد ما اقتضاه كلامهما ) فيحمل عدم الخيار فيه على ما إذا زال الضرر بالقلع ولم يكن لنقلها مدة لها أجرة فليتأمل اه سم عبارة الكردي قوله وبه يقيد الخ حاصله أن كلام الشيخين إن جهل ضرر قلعها تخير يقتضي أنه لو جهل ضرر تركها لم يخير لكن بسبب ما ذكر من كلام المتولي يقيد ذلك المقتضي بأنه إذا زال ضرر الترك بالقلع اه وعبارة الرشيدي اعلم أن حاصل ما في هذا المقام أن الشيخين صرحا بثبوت الخيار فيما إذا جهل ضرر القلع وسكتا عما إذا جهل ضرر الترك فاقتضى ظاهر صنيعهما أنه لا خيار فيه واقتضى كلام غيرهما ثبوت الخيار فيه أيضا مطلقا وقيده المتولي في التتمة بما إذا كان ذلك الضرر لا يزول بالقلع أو كان يزول به لكن يستغرق القلع مدة تقابل بأجرة واختار هذا التقييد شيخ الإسلام في شرح الروض اه ثم بعد سرد عبارته استشكل عبارة النهاية ثم سرد عبارة الشارح تأييدا لما ذكره من الحاصل المار وقوله واقتضى كلام غيرهما الخ هو مراد الشارح بقوله الآتي وقول جمع الخ قوله ( أنه لو جهل الخ ) بيان لما اقتضاه كلام الشيخين قوله ( قد يطمع في أن البائع الخ ) فليكن له الخيار أن جهل ضرر تركها مطلقا قوله ( أو اختار القلع ) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه أي بأن رضي بها مع كونها مشتملة على الحجارة لكن طلب من البائع القلع اه قول المتن ( النقل ) عبارة المغني وشرح المنهج القلع والنقل قوله ( وتسوية الأرض ) إلى قول المتن وفي بيع البستان في النهاية والمغني إلا قوله بقيديهما الآتيين وقوله على العادة إلى وذلك وأسقطه المغني وهو الأولى لأنه مندرج في قول المتن الآتي فإن أجاز الخ ولأن ذكره يوهم أن قول الشارح الآتي فلا أجرة الخ راجع له أيضا مع أن رجوعه له مخالف لتصريحهم بلزوم أجرة مدة النقل الواقع بعد القبض حيث خير المشتري كما أفاده قوله الآتي إذا خير المشتري قوله ( بقيديهما الخ ) لعله أراد بقيد الأول أي النقل قوله الآتي على العادة وبقيد الثاني أي التسوية ما أفاده قوله الآتي وهي هنا وفيما مر الخ من كون التسوية بالتراب المزال لا بتراب آخر من الأرض المبيعة أو من خارجها قوله ( وللمشتري إجباره ) هذا معلوم من المتن وإنما ذكره تمهيدا لما بعده قوله ( وإن وهبها ) أي الحجارة
____________________
(4/445)
يفيد أنه لا يلزمه القبول سم وع ش قوله ( تفريغا لملكه ) تعليل للمتن والشرح معا وكذا قوله بخلاف الزرع راجع للمتن كما هو صريح المغني وللإجبار كما في ع ش قوله ( ولا أجرة الخ ) أي حيث لم يتخير اه مغني عبارة سم قوله ولا أجرة له أي لعلمه بالحال قال في شرح الروض وظاهر أنه لا أرش أيضا اه قوله ( وللبائع النقل ) أي وإن لم يرض به المشتري قوله ( التسوية ) أي والنقل ولا أجرة عليه لمدة ذلك كما مر اه مغني قوله ( زمنه ) أي النقل قول المتن ( فله الخيار ) ولا يسقط خياره بقول البائع أنا أغرم لك الأجرة والأرش للمنة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولا يسقط خياره أي فله الفسخ ولا يجبر على موافقة البائع اه قوله ( ولا ضرر فيه ) أفهم أنه إذا كان فيه ضرر لا يسقط خياره وهو ظاهر ع ش و رشيدي قوله ( ونازع السبكي الخ ) ضعيف اه ع ش قوله ( بأنه كالثوب ) أي فيكون من محل الخلاف اه رشيدي قوله ( وهو إعراض الخ ) قال في شرح الإرشاد الصغير يظهر في ترك الزرع أنه تمليك لأنه تابع لا يفرد بعقد وعينه زائلة لا باقية بخلاف نحو الحجارة فيهما انتهى وهل يحتاج في ملكه إلى إيجاب وقبول بشرطهما فيه نظر وظاهر إطلاقهم عدم اشتراط ذلك اه سم على حج أقول بل ظاهر قولهم التمليك أنه لا بد من اللفظ اه ع ش وأقول قول الشارح كالنهاية حيث لم يوجد فيه شروط الهبة اه كالصريح في اشتراط الإيجاب والقبول والقبض وعبارة المغني نعم لو وهبها له واجتمعت شروط الهبة حصل الملك ولا رجوع للبائع فيها وإن فقد منها شرط فهو إعراض كالترك لأنه إذا بطل الخصوص بقي العموم اه صريحة في الاشتراط قوله ( إعراض الخ ) أي فيتصرف فيه كالضيف فينتفع به بوجوه الانتفاعات كأكله الطعام وإطعامه لأهل بيته ونحوهم وبنائه بالحجارة ولا يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا نحوهما ونقل مثله عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح اه ع ش قول المتن ( النقل ) أي والقلع اه مغني قوله ( أن يعيد الخ ) فلو تلف فعليه الإتيان بمثله م ر انتهى سم على منهج والكلام في التراب الطاهر أما النجس كالرماد النجس والسرجين فلا يلزمه مثله لأنه ليس مالا اه ع ش قوله ( أن يسويها ) أي الحفر
قوله ( بتراب منها ) أي بتراب آخر من الأرض المبيعة قوله ( إذا خير المشتري ) كذا في المنهج والنهاية والمغني والإيعاب وقال ع ش قوله م ر إذا خير المشتري مفهومه أنه إذا كان عالما لا أجرة له والقياس وجوبها مطلقا لأن تفريغها بعد القبض تصرف في يد غيره اه وفيه أن الشارح والنهاية والمغني والأسنى صرحوا بالمفهوم المذكور في شرح قول المتن ويلزم البائع النقل المفروض في صورة العلم كما مر عن سم وقوله والقياس الخ ظاهر المنع لرضا المشتري حين العقد بتلف المنفعة تلك المدة قول المتن ( إن نقل بعد القبض ) أي ولا يمنع وجودها صحة القبض لصحته في المحل الخالي منها كالأمتعة إذا كانت ببعض الدار المبيعة اه رشيدي وفي تقريب دليله نظر قوله ( لأن جنايته ) أي البائع ( قبله ) أي قبل القبض
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن جنايته الخ قوله ( لو باعها ) أي الحجارة وقوله ( لزمه ) أي الأجنبي وقوله ( لأن جنايته ) أي الأجنبي وقوله ( مطلقا ) أي قبل القبض أو بعده اه ع ش قوله ( وكلزوم الأجرة الخ ) قضية هذا التشبيه أنه إن حصل من التسوية قبل القبض لا يجب على البائع أو بعده وجب لكن قضية قول سم على حج فيما نقله عن شرح الروض من قوله وظاهر أنه لا أرش له أيضا عدم الفرق بين كونه قبل القبض أو بعده اه ع ش وفيه أن ما تقدم عن سم عن شرح الروض في صورة العلم التي لا خيار للمشتري معه وما هنا في صورة الجهل التي معها الخيار والكلام في مقامين فلا
____________________
(4/446)
منافاة قول المتن ( ويدخل الخ ) أي عند الإطلاق مغني ورشيدي قول المتن ( في بيع البستان ) لو كان فيه ساقية دخل متصلها وكذا منفصلها المتوقف عليه نفع متصلها فليتأمل اه سم قول المتن ( في بيع البستان ) قد يخرج الرهن وهو ممنوع فإن الحق وفاقا لم ر أنه يدخل في رهن البستان والقرية ما فيهما من بناء وشجر خلافا لما يوهمه كلام شرح البهجة سم على منهج اه ع ش وفي النهاية والمغني البستان فارسي معرب وجمعه بساتين ويعبر عنه بالعجمية بالباغ اه قوله ( والعرش ) أي التي أعدت لوضع قضبان العنب عليها اه نهاية قال ع ش قوله أعدت أي وإن لم توضع عليها بالفعل اه قوله ( وما له أصل ) إلى قوله وليس من البناء في النهاية إلا قوله وغصن خلاف وقوله والأبنية المتصلة إلى المتن
قوله ( وما له أصل الخ ) قال ع ش ما حاصله أن مراده به دخول الأصول من الزرع الذي يجز مرة بعد أخرى فيوافق ما مر لا دخول نفس الزرع المذكور حتى ينافي ما مر من عدم دخول الجزة الظاهرة منها اه قوله ( لدخولها في مسماه ) بل لا يسمى بستانا بدون حائط كما قاله الرافعي مغني ونهاية قال ع ش وفائدة ذكر هذا الحكم هنا مع كون الكلام فيما يستتبع غير مسماه التنبيه على تفصيل ذلك المسمى والتوطئة لبيان أن المنفصل عنها إذا توقف عليها نفع المتصل كمفتاح الغلق وصندوق الطاحون وآلات الساقية يدخل في كل من القرية والدار والبستان وإن لم يكن من مسماه اه قوله ( وكذا الجدار الخ ) ولا تدخل المزارع التي حول البستان اه مغني قول المتن ( وكذا البناء ) ويدخل في بيعه أيضا الآبار والسواقي المثبتة عليها بخلاف البئر لا يدخل فيها ساقيتها وهو الخشب الآلات وإن أثبتت وثبتت اه ع ش قول المتن ( وفي بيع القرية الخ ) أي عند الإطلاق نهاية ومغني قوله ( لتبعها لها ) في التعليل به مسامحة فإن القرية هي الأبنية المجتمعة فالبناء من مسماها اه ع ش قوله ( والأبنية المتصلة به ) بعني تدخل الأبنية الخارجة عن السور المتصلة به وخالفه فيه النهاية والمغني وكذا سم ثم قال وفي شرح العباب وجميع ما هو خارجه أي السور لا يدخل حتى الأبنية المتصلة به كما اقتضاه كلام الشيخين وإن بحث الأذرعي الدخول انتهى وكلام شرح الروض كالصريح في عدم الدخول فتأمله اه قوله ( في وسطها ) أي وسط الأبنية اه كردي قول المتن ( لا المزارع ) أي والأشجار الخارجة عن السور فلا تدخل ولو قال بحقوقها نهاية ومغني قوله ( والمتصل به ) عطف على السور وضمير به له قوله ( والمتصل به ) أي الخارجة عن الأبنية المتصلة بالسور اه كردي قوله ( ما اختلط الخ ) أي من مساكن وأبنية نهاية ومغني وأسنى قوله ( قياسا على حريم الدار ) عبارة المغني في شرح وفي بيع الدار الأرض الخ ويدخل حريمها بشجره الرطب إن كانت في طريق لا ينفذ فإن كانت في طريق نافذ فلا حريم لها اه قوله ( ولكون الملحظ هنا يشمله الاسم ) قد يمنع أن اسم القرية يتناول نحو مرتكض الخيل ومناخ الإبل والمحتطب من الحريم فليراجع سم على حج اه ع ش قوله ( افترقا ) وما ذكره من الفرق مبني على أنه لا يشترط لجواز القصر مجاوزة حريم القرية خلافا للأذرعي أي فيحتاج للفرق بينهما اه ع ش قوله ( بكسر أوله )
____________________
(4/447)
وفي المختار والمصباح بفتح السين اه ع ش
قوله ( واستعمل ) أي استعمله البائع كما هو ظاهر فتأمله اه قوله ( ويجاب الخ ) قد يقال إن قامت قرينة على أن البسط للتخفيف فواضح وإلا فالأصل في البسط أن يكون للاستعمال قوله ( يحتمل أنه لتجفيفه الخ ) قد يقال البسط الذي للتجفيف متميز عن بسط الاستعمال اه سيد عمر قوله ( باستعماله ) أي استعمال البائع إياه قبل البيع بجعله فيها مبسوطا على المعتاد من الانتفاع به في الأرض اه ع ش قوله ( إجماعا ) إلى المتن في المغني قوله ( إن ملكها ) أي الأرض قوله ( كمحتكرة ) أي مستأجرة اه كردي عبارة ع ش وهي ساحات يؤذن في البناء فيها بدراهم معينة في كل سنة من غير تقدير مدة ويغتفر الجهل بذلك للحاجة اه قوله ( لكن يتخير الخ ) أي فإن أجاز فبجميع الثمن على ما نقله سم على المنهج عن الشارح م ر كحج أنه قال إنه الأقرب وعبارته في أثناء كلام وقال شيخنا في شرح الإرشاد إن الأقرب حمل الإطلاق على الأبنية بجميع الثمن ومال إليه م ر انتهى أقول وقياس ما تقدم في تفريق الصفقة التقسيط هنا اه ع ش قوله ( من نحو سعف ) والسعف جريد النخل اليابس اه كردي قوله ( وشجر رطب ) عطف على بناء اه ع ش قوله ( قصد دوامه ) أي بخلاف يابس لم يقصد دوامه فلا يدخل كما نقله سم مع فرقه بينه وبين الأوتاد بأن يراد هو للقلع والأوتاد للإثبات عن الإيعاب قوله ( لدخوله ) أي ما ذكر من الأرض وما عطف عليه قوله ( دخول بيوت فيها ) أي الدار أي في بيعها قوله ( وإن كان لها ) أي للبيوت وكذا ضمير قوله الآتي إليها قوله ( بابها ) أي باب الدار قوله ( إلا منها ) أي من تلك الأبواب قوله ( والأجنحة الخ ) أي والدرج والمراقي المعقودة والسقف والآجر والبلاط المفروش الثابت في الأرض نهاية ومغني قوله ( من الطرفين على حائطها ) أي لا أحدهما فقط اه نهاية أي فلا يدخل في البيع بل هو باق على ملك البائع وإن قال بحقوقها بل هو بهذه الصفة كطبقة متصلة بها فينتفع به ويتوصل إليه من الممر الذي كان يتوصل منه إليه قبل بيع الدار وكأنه استثنى حق المرور إليه من الدار وصورة المسألة أن الطرف الثاني على جدار لغير الدار المبيعة لأن نسبته إلى أحد الدارين ليس بأولى من نسبته للأخرى اه ع ش قوله ( وبعضهم بالثاني ) هو الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي اه سم عبارة النهاية الأوجه الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله خلافا لما أفتى به الجلال البلقيني اه قال ع ش قوله والأوجه الثاني وتظهر فائدته فيما لو انهدم فإنه بعد انهدامه يأخذه البائع ولا يكلف إعادته وفيما لو تولد ضرر من صاحب العلو لصاحب السفل ولو بإعادة مثل البناء الأول فقط من غير زيادة عليه لأنه يضمنه اه
قوله ( فصل بعضهم الخ ) الظاهر أن والد الشارح م ر لا يخالف في هذا كما يدل عليه تعليله بقوله أن نسبته إلى السفل أظهر منها للعلو إذ هذا ليس منسوبا للسفل أصلا فيكون كلامه مفروضا في غير هذه وينبغي أن يقال فيها إن كان قصد البائع من بناء السقف المذكور بالأصالة جعله سقفا للطريق ثم بنى عليه بطريق الغرض فلا يدخل وإن كان قصده من بنائه ليس إلا البناء عليه فيدخل فليتأمل اه رشيدي قوله ( لأنه لا يمكنه ) أي البائع سم وسيد عمر قوله ( فقويت التبعية ) أي للعلو قوله ( المثبت ) إلى قوله ويصح جعله في المغني وإلى قوله واعترض في النهاية قوله ( وقدرت الخبر ) هو قوله يدخل في بيعها قوله ( لأن الأحسن الخ ) تعبيره بأحسن يقتضي صحة العطف وينافيه تعليله وما بعده فتأمله انتهى سم قوله ( لأن عطف الخاص على العام إنما يكون بالواو الخ ) أقول ليس هذا بصحيح لوجوه منها أن من أمثلتهم الشهيرة بينهم للعطف بحتى
____________________
(4/448)
مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحجاج حتى المشاة وزارك الناس حتى الحجامون مع ظهور أن المعطوف فيها خاص والمعطوف عليه عام الثاني أن المحقق ابن هشام صرح بأن حتى قد تشارك الواو في عطف الخاص على العام وممن نقله عنه وأقره السيوطي مع سعة اطلاعه في العربية الثالث أن المغايرة التي ادعاها ووجه بها صحة العطف تنافي صحة العطف لأن شرطه كون المعطوف بعضا أو كبعض والمغايرة المذكورة تنافي ذلك فالصواب صحة العطف هنا مع كون المعطوف خاصا والمعطوف عليه عاما اه سم بحذف قوله ( لا يسمى بناء ) تأمله مع قوله السابق وكل بناء ولو من نحو سقف اه سيد عمر قول المتن ( لا المنقول ) قال في العباب وهل يخير المشتري إن جهل كونها أي المذكورات في الدار واحتاج نقلها مدة لمثلها أجرة وجهان قال الشارح في شرحه وقياس ما مر في الأحجار المدفونة أنه يخير سم على حج اه ع ش قوله ( وسكونها ) وهو أشهر من فتحها نهاية ومغني قوله ( والدرج ) أي السلم اه كردي قوله ( التي لم تسمر ) راجع للسرير وما بعده وقد يقال للدلو وما بعده جميعا قوله ( لخروجها ) أي الأمثلة المذكورة قوله ( عن اسمها ) أي الدار والإضافة للبيان فكان الأولى عن مسماها قول المتن ( وتدخل الأبواب المنصوبة ) ومثلها المخلوعة وهي باقية بمحلها أما لو نقلت من محلها فهي كالمقلوعة فلا تدخل اه ع ش قوله ( في الثلاثة ) أي الإجانات والرف السلم
قوله ( وأجيب الخ ) هذا الجواب حاصله الاعتذار عن المصنف في هذا الصنيع بأن في كلام المحرر ما يوهمه وإن كان غير صحيح في نفسه وليس الغرض منه دفع الاعتراض بتصحيح كلام المصنف كما لا يخفى اه رشيدي قوله ( بأنه ) أي المصنف ( فهم اختصاصه ) عبارة النهاية والمغني فهم المصنف أن التقييد أي بالمثبت وحكاية الخلاف لما ولياه فقط اه قوله ( بما ذكره ) أي بالأسفل من حجري الرحى قوله ( على فائدة الخ ) هذه الفائدة الدقيقة لا تقتضي عدم ذكر الخلاف فيما قبل هذا المفهم القطع فيه بل كان المناسب ذكره فيه قبل كذا على وجه يدل على قوته اه سم وبصري قوله ( لأنهما تابعان ) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قال الدميري إلى وخرج وقوله وصندوق الطاحون وهو ما يملأ فيه الحبوب فوق الحجر اه كردي قوله ( والبئر ) أي وصندوق البئر لعله هو ما يجمع فيه الماء قوله ( ودراريب الدكان ) أي ألواحه منصوبة أولا اه مغني قوله ( بقية حق ) أي كأن يكتب فيه دار أخرى للبائع
قوله ( ثم رده ) هو المعتمد اه ع ش قوله ( أنه لا يلزم البائع تسليمه ) ومثل ذلك حجج الوظائف فلا يلزمه تسليمها للمفروغ له اه ع ش قوله ( عند الدرك ) أي المطالبة اه كردي
____________________
(4/449)
قوله ( ومن ثم الخ ) عبارة العباب ولا المعدن الظاهر ولا ماء البئر المقارن للعقد حتى يشترط دخوله أي الماء والمعدن مع معرفته قال في شرحه أي كل من العاقدين بالعرض والعمق سم على حج اه ع ش عبارة المغني فرع لا يدخل في بيع الدار ونحوها إذا كان بها بئر ماء ماء البئر الحاصل حالة البيع كالثمرة المؤبرة وماء الصهريج فإن لم يشرط دخوله في العقد فسد لاختلاطه بالحادث فلا يصح بيعها وحدها ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع بخلاف ماء الصهريج ويدخل في بيعها المعادن الباطنة كالذهب والفضة لا الظاهرة كالملح والنورة والكبريت فحكم الظاهرة كالماء الحاصل في أنه لا يصح بيع ما ذكر ولا تدخل هي فيه إلا بشرط دخولها اه قوله ( أولا وأطلق ) أي ثم باع الدهليز وكذا يقال في قوله الآتي أو الدهليز أولا أي أو باع الدهليز وأطلق ثم باع الشرقي مثلا وظاهر أن بيع الدهليز في الأولى والشرقي في الثانية ثانيا ليس بقيد وإنما قيدهما بالأولية ليظهر قوله الآتي أو هما معا أي في وقت واحد قوله ( أو هما ) أي المخزن الشرقي والدهليز وكان الاولى أو اياهما قوله ( ما أوجب ) ببناء المفعول وقوله ( لكل ) متعلق معنى لكل من الوقوع وأوجب قوله ( وفيما ذكره آخرا ) وهو قوله أو هما معا الخ قوله ( لم يتوافقا ) أي الإيجاب والقبول ( فيه ) أي تفريق الصفقة ( وصح ) أي العقد في تفريق الصفقة ( بقسطه ) أي من الثمن
قوله ( صحته ) خبر الموصول قول المتن ( وفي بيع الدابة نعلها ) أي المسمر كما قال السبكي وغيره وهل شرطه كون الدابة من الدواب التي تنعل عادة كالخيل والبغال بخلاف غيرها كالبقر أو لا فرق فيه نظر وظاهر عبارتهم أنه لا فرق سم على حج وما نسبه إلى ظاهر عبارتهم هو مقتضى قول الشارح لاتصالهما الخ اه ع ش قوله ( وبرتها ) إلى قوله ونازع في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى الفرع قوله ( وبرتها ) أي الحلقة التي في أنفها وكذا لا يدخل في بيعها مقودها ولجامها وسرجها وعذارها وقتها نهاية ومغني قوله ( لاتصالهما بها ) أي مع كون استعمالهما لمنفعة تعود على الدابة فلا يرد عدم دخول القرط والخاتم والحزام مع اتصالها بالعبد اه ع ش قوله ( لعدم المسامحة بهما ) يؤخذ من هذا التعليل أنهما لو كانا من جوهر نفيس كان الحكم كذلك اه سيد عمر قوله ( ولو ساتر عورته ) استقرب سم أنه لا يلزم البائع إبقاؤه إلى أن يأتي له المشتري بساتر واستقرب ع ش لزوم الإبقاء بأجرة على المشتري قوله ( نعله ) أي مداسه اه مغني
قوله ( وحلقته ) أي القرط الذي في أذنه اه رشيدي قوله ( ونازع السبكي الخ ) ضعيف اه ع ش قوله ( بأنه كالثوب ) أي فيكون من محل الخلاف اه رشيدي
قوله ( من النقد ) عبارة سم على منهج لو كان للرقيق سن من ذهب فهل تدخل في البيع وهل صح إذا كان الثمن ذهبا فيه نظر ولا يبعد الصحة والدخول وإن كان الثمن ذهبا كما مال إليه م ر ولأنها لا تقصد بالشراء بوجه فهي متمحضة للتبعية وغير منظور إليها بل ربما تنقصه وتنفر منه وبهذا فارقت عدم الصحة في بيع دار تصفح أبوابها بالذهب إذا كان الثمن ذهبا ومما يوضح الصحة هنا أنه لا يطمع في أخذ السن والتصرف فيها ولا يلاحظ ذلك بوجه بخلاف صحائف الباب انتهت اه ع ش قوله ( رطبة ) سيذكر محترزها بقوله أما الجافة ثم هو إلى قول المتن وورقها في النهاية والمغني قوله ( أو تبعا ) كأن باع الأرض وأطلق اه ع ش قوله ( كما مر ) أي في أول الباب قول المتن ( دخل عروقها ) أي إن لم يشرط قطعها أي الشجرة نهاية ومغني وسينبه عليه الشارح في شرح أو القطع
قوله ( وجاوزت العادة ) وإن خرجت بذلك الامتداد عن أرض البائع كان لصاحب الأرض
____________________
(4/450)
تكليفه قطع ما وصل إلى أرضه اه ع ش قول المتن ( وورقها ) أي إذا كان رطبا ولا فرق في دخول الورق بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة وغيرها نهاية ومغني وع ش قوله ( وهو متجه ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وأوعية نحو طلع ) عطف على قول المتن عروقها عبارة للنهاية والمغني والروض مع شرحه ويدخل أيضا الكمام وهو بكسر الكاف أوعية الطلع وغيره ولو كان ثمرها مؤبرا اه قوله ( وقياسها العرجون ) معتمد اه ع ش قوله ( تبعا لها ) أي للأوعية
قوله ( وشيخنا ) عطف على الزركشي قوله ( فيما يظهر ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( لمن قال الخ ) يعني البلقيني اه
نهاية قوله ( من أن قطعها ) أي الشماريخ قوله ( بخلاف العرجون ) قضيته مخالفة شيخه اه
سم واعتمد المغني والنهاية ما قاله الشيخ كما مر قوله ( في أن ذلك ) أي ما ذكر من العرجون والشماريخ في بحث ذلك قوله ( في المساقاة ) الأولى تقديمه على في أن ذلك قوله ( للعامل ) أي مع المالك ( أو المالك ) أي خاصة وبه يندفع ما يأتي عن سم قوله أو المالك لفظة أو أصلحت في أصله بدون فليراجع وليتأمل اه
سيد عمر قوله ( ما يستأنس الخ ) فاعل يأتي قوله ( فينبغي أن ما صرحوا الخ ) سيأتي أن الشماريخ بينهما فليلاحظ ذلك مع ما ذكره اه
سم أي هنا من اختصاص المشتري بها قوله ( الأبيض ) إلى قوله ويرد في النهاية والمغني قال ع ش في إضافة الورق إلى التوت تصريح بأن التوت اسم للشجر وفي تقييده بالأبيض تنبيه على أن التوت شامل للأحمر لكن في المختار التوت الفرصاد وفسر الفرصاد بأنه التوت الأحمر اه
قوله ( الأبيض ) لم يظهر وجه التقييد به فإن الأحمر يقصد ورقه لتربية الدود أيضا بل هو الغالب في بلادنا قوله ( في الربيع ) متعلق بالمبيعة قوله ( وقد خرج ) أي بزر الورق
فرع اشترى شجرة فرصاد ولا ورق عليها فأورقت في يده ثم فسخ كان الورق له كذا أجاب به م ر في درسه ثم أجاب بخلافه فالمسألة فيها وجهان سم على المنهج أقول وجه الأول ظاهر كالصوف واللبن الحادثين في يد المشتري اه
ع ش قوله ( للشجرة ) أي كشجر التوت قوله ( كان تابعا ) أي الورق قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه حيث كان للشجرة الخ وكذا الإشارة في قوله ويؤيد ذلك قوله ( في ورق الحناء ونحوه ) واعتمد المغني والنهاية وفاقا لإفتاء والده ونقله سم عن الروض دخول الأوراق مطلقا وأنه لا فرق فيه بين أن يكون من فرصاد وسدر وحناء وتوت أبيض ونيلة وأن يكون من غير ذلك قوله ( وبه يعلم ) أي بالتعليل المذكور
قوله ( ولا يدخل الخ ) والظاهر أنه مما علم بالتعليل المار فكان الأوفق الأفيد ان يقول وإن ما لا ثمر له كالنيلة لا يدخل ورقه قوله ( وغيره ) أي نقل غير الحريري قوله ( إنه ) أي الفرصاد قوله ( عنه به ) أي عن الفرصاد بالتوت قوله ( لأنه ) أي التوت قوله ( لا يوافق ) أي قول السبكي ( شيئا من ذلك ) أما عدم موافقته لما نقله الحريري فظاهر لأنه جعلهما مترادفين وما نقله الحريري يفيد المباينة وأما عدم موافقته لما نقله غير الحريري فلأن ما نقله الغير يفيد أن الفرصاد أخص من التوت قوله ( إلا أن يثبت الخ ) استثناء من عدم صحة قول السبكي المفهوم من قوله لا يوافق شيئا من ذلك فتأمل قوله ( أنه ) أي التوت ( مشترك ) أي بين الثلاثة قوله ( بما يوافق هذا ) أي الاشتراك قوله ( مشترك بين الثلاثة ) محل تأمل إذ لا يلزم من تفسير لفظ بلفظ مشترك أن يكون
____________________
(4/451)
المفسر مشتركا بين جميع تلك المعاني بل الظاهر أن مقصوده من قوله التوت الفرصاد أي باعتبار أحد معانيه الآتية والتعريف بالأعم سيما في التعاريف اللفظية سائع شائع فمحصله أن التوت اسم للشجر والفرصاد اسم له أو لمطلق التمر أو لأحمره اه سيد عمر قوله ( منها ) أي الأغصان قوله ( وعوده للثلاثة الخ ) اعتمده م ر اه
سم أي حيث قال في النهاية نعم إن رجع الاستثناء للثلاثة وهو الأصح لم يدخلها اليابس مطلقا اه
أي لا من العروق ولا الأغصان ولا الورق ع ش ووافق المغني الشارح في اختصاص الاستثناء بالأغصان وفي دخول اليابس من العروق دون الأخيرين قوله ( بتخفيف اللام ) أي مع كسر الخاء اه
قوله ( وذلك لاعتياد ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقيل صفصاف وقوله وكلام الروضة مشير لذلك قوله ( ورجح ابن الأستاذ الخ ) معتمد ع ش ورشيدي قوله ( أن منه ) أي الخلاف قوله ( فهو كالثمرة ) أي فلا يدخل الظاهر منه في البيع اه
ع ش وقال السيد عمر وعليه فهل يشترط شرط القطع لأنه يتزايد فكان كالجزة أو لا كالثمرة الظاهر الأول اه
قوله ( لذلك ) أي لما رجحه ابن الأستاذ أو لترجيح قول القاضي
قوله ( ويتبع الشرط ) إلى قوله كذا أفتى في النهاية قوله ( في الأول ) أي في شرط القلع قوله ( للمشتري ) أي فيأخذها وإن ترتب على أخذها هدم بناء عليها للبائع لأنه كأنه رضي بذلك ولا تقصير من المشتري لأنه لا يمكنه أخذ ذلك إلا بهدم ما فوقه اه
ع ش قوله ( باقية للبائع ) وتقطع الشجرة من وجه الأرض نهاية ومغني أي على ما جرت به العادة في مثلها فلو أراد المشتري حفر جزء من الأرض ليتوصل به إلى زيادة ما يقطعه لم يمكن ع ش قوله ( ونحو ورقها الخ ) أي كأوعية نحو طلع قوله ( ورقها وأغصانها ) أيء غير اليابستين في الرطبة اه
سم أي عند الجمال الرملي خلافا للشارح قوله ( أحد هذين ) أي القلع والقطع و قوله ( فامتنع ) أي فتلزمه الأجرة من حين الامتناع اه
ع ش قوله ( شجر البائع ) ليس بقيد قوله ( وعدمه ) صادق بالإطلاق وشرط الإبقاء فليراجع اه
رشيدي
قوله ( إن علم ) أي ويظهر ذلك بالقرينة اه
ع ش قوله ( بعضهم ) قال سم هذا البعض هو شيخنا الشهاب الرملي ويصرح بما أفتى به قول الشيخين ثم سرد قولهما راجعه إن شئت قوله ( وفيه نظر ظاهر الخ ) رده النهاية بما نصه وتنظير بعضهم فيه بأن التلف من فعله إلى آخر ما في الشرح غير صحيح نشأ له من عدم استحضاره المنقول فقد صرح بما أفتى الوالد به الشيخان في باب إتلاف البهائم وعبارة ابن المقري في روضه وإن خرب شجره في ملكه وعلم أنها تسقط على غافل ولم يعلمه ضمن وإلا فلا يضمنه إذ لا تقصير منه اه
قال ع ش قوله من عدم استحضاره المنقول لكن هذا المنقول مشكل في نفسه فإن الضمان لما تلف بخطاب الوضع
____________________
(4/452)
ولا فرق فيه بين العالم وغيره اه
وأيضا أن ما هنا في غير ملك المتلف وما نقله عن الشيخين في ملكه قوله ( مطلقا ) أي علم أو لا ع ش قوله ( بخلاف غاصب الخ ) أي غاصب أرض غرس فيها شجرا ثم استأجر محل غرسه فإن استئجاره صحيح قوله ( هنا ) أي في مسألة الغصب ( بيد المالك ) أي للشجر اه
سم فيمكن قبضه من الإجارة قوله ( فلا تعد حائلا ) قد يقال الحيلولة إنما تعارض القبض وأقول قد يشكل على هذا الذي قاله القفال من المنع وعلى هذا الفرق الذي أبداه الشارح ما قالوه من أن من أراد شراء زرع لم يبد صلاحه لرعيه فطريقه أن يشتري الزرع بشرط القطع ثم يستأجر الأرض فليتأمل ثم بحثت مع م ر فوافق على إشكال كلام القفال في نفسه ومخالفته لما قالوه واستبعد الفرق المذكور اه
سم عبارة السيد عمر بعد كلام نصها والقلب إلى جوابه أي البلقيني القائل بالصحة أميل اه
قوله ( لأن القصد الخ ) قد يقال إن هذا القصد لا ينافي إمكان التفريغ من الشجر قوله ( إن كانت رطبة ) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله بناء على دخوله كما يأتي وقوله لأنه يغتفر إلى هذا كله وقوله وإذا دخلت إلى ثم قال قوله ( كما يفهمه ) فيه شيء اه
سم عبارة ع ش قد ينازع في إفهامه ما ذكر لأن ما يأتي مفروض عند الإطلاق ولزوم القطع فيه لا يستلزم البطلان عند شرط الإبقاء اه
قوله ( لنحو وضع الخ ) الأولى كنحو الخ بالكاف كما في المغني قول المتن ( والإطلاق ) أي بأن لم يشرط قلعا ولا قطعا ولا إبقاء اه
مغني قوله ( ذلك ) أي قوله الآتي الخ قوله ( وفيما تفرخ منها ) عطف على قوله في الرطبة و قوله ( كما يأتي ) أي في قوله والذي يتجه الدخول الخ اه
كردي قوله ( ولعله الأقرب ) أي الثاني قوله ( ما يأتي ) أي في قوله ويرد بأن البائع الخ قوله ( هذا كله ) أي اقتضاء الإطلاق الإبقاء في الرطبة وما تفرخ منها ولو شجرة أخرى أو أزيل المتبوع قوله ( ثم باعه ) أي الغراس
وقوله ( وأطلق ) أي بخلاف ما لو شرط الإبقاء فالظاهر بطلان البيع لاشتماله على شرط فاسد صريحا اه
ع ش عبارة الرشيدي قوله وأطلق خرج به ما إذا شرط الإبقاء وظاهر أنه يبطل البيع قولا واحدا للشرط الفاسد وما لو شرط القلع أو القطع وظاهر أنه يصح قولا واحدا فليراجع اه
قوله ( الموجود ) أي وقت البيع قوله ( التي بالأرض ) ظاهره وإن وصلت العروق إلى أرض الغير ونبتت منها وهو كذلك لكن لصاحب الأرض حينئذ تكليف مالك الشجرة إزالة ما وصل إلى ملكه فإن رضي ببقائه فلا أجرة فهو عارية اه
ع ش قوله ( استحق إبقاءها الخ ) هل هذا غير قوله السابق وفيما تفرخ منها فإن لم يكن فما حكمة الجمع بينهما والجواب أن ذلك محال على هذا اه
سم وفي ع ش ما نصه بقي ما إذا قطعها وبقي جذورها هل يجب عليه قطع الجدور أو له إبقاؤها كما كان يبقي الشجرة أو يفصل بين أن تموت الجذور تجف فيجب قلعها كما لو جفت الشجرة لأنها حينئذ لا تزيد عليها أو لا تموت وتستمر رطبة ويرجى نبات شجرة منها فلا يجب ويستحق إبقاءها فيه نظر ولو قطعها وأبقى جدورها فنبتت منها شجرة أخرى هل يستحق إبقاءها لا يبعد نعم فليحرر سم على منهج أقول قوله أو يفصل الخ هو الأقرب اه
ع ش وأقول قوله نعم الخ هو داخل في قول الشارح كالنهاية سواء أنبتت من جذعها أو عروقها قوله ( كالأصل ) قال سم على
____________________
(4/453)
منهج في أثناء كلام بل قال شيخنا م ر إذا قلعت أو تقلعت ولم يعرض وأراد إعادتها كما كانت فله ذلك اه
أقول قوله إذا قلعت أي ولو بفعل المشتري حيث كان لغرض كما يفهم من قوله ولم يعرض وقوله ولم يعرض أي ويرجع في ذلك إليه اه
ع ش أقول قد يقال إن قول سم ولم يعرض ليس بقيد
قوله ( ثم قال ) أي الأذرعي اه
نهاية قوله ( وفي لزوم هذا ) أي الإبقاء اه
ع ش قوله ( ويرد بأن البائع الخ ) معتمد اه
ع ش قوله ( فيما إذا استحق ) إلى قول المتن وثمرة النخل في النهاية إلا قوله لكن بأجرة المثل إلى وأفهم قوله ( فيما إذا استحق الخ ) أي بشرطه أو بالإطلاق والشجرة رطبة فيهما قول المتن ( أنه لا يدخل المغرس ) ويجري الخلاف فيما لو باع أرضا واستثنى لنفسه شجرة هل يبقى له مغرسها أو لا وفيما إذا باع أرضا فيها ميت مدفون هل يبقى له مكان الدفن أو لا نهاية ومغني قال ع ش قوله ويجري الخلاف الخ والأصح منه أنه لا يبقى المغرس ولا مكان الميت لكن يستحق الانتفاع به ما بقيت الشجرة أو شيء من أجزاء الميت غير عجب الذنب ثم إن كان المشتري عالما بالميت فلا خيار له وإلا فله الخيار اه
قوله ( لأن اسمها الخ ) يعني مسمى الشجرة ومفهومها قول المتن ( لكن يستحق الخ ) فيجب على مالكه أو مستحق منفعته بإجارة أو وصية تمكينه ولو بذل مالكه أرش القلع لمالكها وأراد قلعها لم يجز له ذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله تمكينه أي من الانتفاع به على العادة بالأشجار وليس له الرقود تحتها لما فيه من الضرر بالبائع وقوله لم يجز الخ أي بغير رضا مالك الشجرة أما معه فيحتمل جوازه لأنه بذل لغرض صحيح وهو تفريغ ملكه اه
أقول والجواز بالرضا هو الظاهر
قوله ( وما تمتد إليه عروقها ) عبارة المغني قال الإسنوي ولقائل أن يقول هل الخلاف فيما يسامت الشجرة من الأرض دون ما يمتد إليه أغصانها أم الخلاف في الجميع فإن كان الثاني فيلزم أن يتحدد للمشتري كل وقت ملك لم يكن اه
والأوجه ما قاله غيره وهو ما يسامت أصل الشجرة خاصة والموضع الذي ينتشر فيه عروق الشجر حريم للمغرس حتى لا يجوز للبائع أن يغرس إلى جانبها ما يضرها اه
قوله ( فيمتنع عليه الخ ) أي البائع وكذا يمتنع عليه التصرف في ظاهر الأرض بما بتولد منه ضرر للشجرة لكن لو امتد العروق إلى موضع كان للبائع فيه بناء أو زرع قبل بيع الشجرة واحتيج إلى إزالة أحدهما لدفع ضرر الآخر فهل يكلف البائع إزالة ملكه لدفع ضرر المشتري أو يكلف المشتري قطع ما امتد من العروق لسلامة ملك البائع وكون استحقاقه لذلك سابقا على ملك المشتري فيه نظر والأقرب الأول لأن البائع حيث لم يشرط القطع راض بما يتولد من الضرر اه
ع ش قوله ( ولا يضر تجدد الخ ) جواب سؤال نشأ من شمول المغرس لما تمتد إليه العروق قول المتن ( ما بقيت الشجرة ) وهل للمشتري وصل غصن بتلك الشجرة من غير جنسها يظهر أن له ذلك وفاقا ل م ر فلو كبر ذلك وتفرع وأضر بالبائع فهل له أمره بقطعه ينبغي أن يقال وفاقا ل م ر إن حصل منه ما لا يحصل عادة من مثل تلك الشجرة أمره بقطعه وإلا فلا انتهى سم على منهج
فرع آجر البائع الأرض لغير مالك الشجرة فالقياس صحة الإجارة ويثبت الخيار للمستأجر إن جهل استحقاق منفعة المغرس لغير البائع اه
ع ش
قوله ( حية ) فإذا انقلعت أو قلعها كان له أن يعيدها ما دامت حية لا بد لها انتهى شيخنا الزيادي اه
ع ش وقد مر عنه عن سم ما يوافقه قوله ( هذا ) أي استحقاق المنفعة المعبر عنه في المتن بلكن يستحق
____________________
(4/454)
منفعته الخ اه
رشيدي وقال ع ش أي الأصح ومقابله اه
قوله ( ما مر ) أي في قوله هذا كله إن استحق الخ اه
سم قوله ( بناء الخ ) أي أو شجر نهاية وسم قوله ( معه ) أي البائع بأن كان البائع مستأجرا لها سيد عمر و ع ش وكذا ضمير له وعليه الآتيين قوله ( بقية المدة ) مفهومه أنه لو استأجر مدة تلي مدته لا يستحق إبقاءها وعليه فينبغي أن يأتي فيه ما بالهامش من التخيير بين القلع الخ اه
ع ش أي وغرامة الأرش أو التبقية بالأجرة أو التملك بالقيمة قوله ( لكن بأجرة المثل الخ ) الأوجه أنه لا أجرة في الأول أيضا سم ونهاية
قوله ( غرس بدلها الخ ) خرج به ما لو قصد إعادتها فيجوز له ذلك حيث رجى عودها إلى ما كانت عليه كما يؤخذ مما تقدم عن سم على منهج اه
ع ش عبارة الكردي قوله غرس بدلها أي غرس غيرها بدلها أما هي فيجوز غرسها أن كانت منفعة بها بعد الغرس اه
قوله ( بخلافها ) أي بخلاف غرس الشجرة المقلوعة ( إن بقيت ) أي وكانت تصلح للثبات اه
بصري قوله ( لبطلان البيع الخ ) لا تلازم بين بطلان البيع وبين الاستحقاق وعدمه فلو قال لعدم استحقاقها الإبقاء لكان واضحا اه
رشيدي قوله ( كما مر ) أي في شرح وبشرط الإبقاء قوله ( الشجرة المبيعة ) أي مع الإطلاق مغني ونهاية قوله ( ولم تدخل ) يتأمل اه
سم يعني أن الكلام هنا في بيع الشجرة وحدها لا في بيعها تبعا لبيع نحو الأرض حتى يتصور دخول اليابسة فيصح نفيه فكان ينبغي أن يقول ولم يكن غرض صحيح في بقائها ككونها نحو دعامة
قوله ( وذكر ) أي وخص النخل بالذكر قوله ( مورد النص ) يعني حديث الشيخين الآتي وألحق بالنخل سائر الثمار اه
نهاية قوله ( في أبوابه ) أي الغير قوله ( تأبرت أم لا ) ولو شرط غير المؤبرة للمشتري كان تأكيدا كما قاله المتولي نهاية ومغني قال ع ش قوله غير المؤبرة أي الثمرة التي لم يتأبر منها شيء أصلا أما لو تأبر بعضها دون بعض لم يكن تأكيدا لأنه لو لم يتعرض لها كانت كلها للبائع اه
قوله ( وغيره ) أي وشرط غير الظاهر قوله ( وقد انعقد ) فإن لم ينعقد لم يصح شرطه للبائع وينبغي بطلان البيع بهذا الشرط سم على حج أقول ولعل وجه البطلان أنها قبل انعقادها كالمعدومة اه
ع ش قوله ( للبائع ) متعلق بشرط المقدر بالعطف قوله ( وإنما بطل الخ ) جواب سؤال منشؤه قوله وغيره وقد انعقد للبائع قوله ( وفاء بالشرط ) تعليل للمتن والشرح معا قوله ( لخلو المبيع الخ ) ليتأمل فإن الخلو مدة لو كان يؤدي إلى الخلو المانع من صحة البيع لبطل بيع الدار المستأجرة وليس كذلك اه
سيد عمر عبارة ع ش قوله وهو مبطل وقد يقال المبطل خلوه عنها مطلقا لا في مدة كما هنا سم على حج وفيه أن خلوه عنها مدة إنما يغتفر إذا كانت المنفعة مستحقة لغير البائع كبيع الدار المؤجرة ولو استثنى البائع لنفسه منفعة الدار المبيعة مدة لم يجز وإن قلت اه
قوله ( وإن كان طلع ذكر ) والأولى أن يذكره بعد قوله الآتي بأن تأبر بضعها كما صنعه النهاية قوله ( بأن تأبر ) إلى المتن في النهاية قوله ( وإن قل ) ولو وجد التأبير بين الإيجاب والقبول كما استقر به سم قال ع ش بل ولو مع آخر القبول لحصوله قبل انتقاله عن ملكه أي البائع اه
قوله ( ولو في غير وقته ) ظاهره ولو بفعل فاعل
فرع قال في الإيعاب ويصدق البائع أي في أن البيع وقع بعد التأبير أي حتى تكون الثمرة له سم على حج ومثله ما لو اختلفا هل كانت الثمرة موجودة قبل العقد أو حدثت بعده فالمصدق البائع على الأصح عند الشارح م ر كما ذكره في باب اختلاف المتبايعين بعد قوله أو صفته خلافا لحج اه
ع ش قوله ( جميعها ) إلى المتن في النهاية إلا قوله حتى الطلع الحادث بعد خلافا لابن أبي هريرة
____________________
(4/455)
وقوله كما علم مما تقرر وقوله ولم يعكس إلى والتأبير وكذا في المغني إلا قوله منطوقه إلى مفهومه
قوله ( وافترقا ) أي المؤبر وغيره اه
ع ش
قوله ( ما يتكرر ) أي القطن الذي يتكرر قوله ( وضع طلع الذكر الخ ) عبارة النهاية والمغني تشقق طلع الإناث وذر طلع الذكور فيه اه
قوله ( بتأبر ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وعبارة النهاية بيتأبر وهي أقعد اه
سيد عمر قوله ( عبارة أصله ) أي بالتأبير قوله ( وقد لا يؤبر ) أي بفعل فاعل
قوله ( ويتشقق الكل ) كذا في شرح الروض فلينظر التقييد بالكل سم على حج أقول ولعله مجرد تصوير لا للاحتراز لما تقدم في قوله وإلا بأن تأبر بعضها ولو طلع ذكر إذ التأبر لا يتوقف على فعل اه
ع ش قوله ( أي زهر ) بفتحتين كما في المختار اه
ع ش قول المتن ( وعنب ) وفستق بفتح التاء ويجوز ضمها وجوز اه
مغني
فرع وصلت شجرة نحو تين بغصن نحو مشمس أو عكسه فينبغي أن لكل حكمه حتى لو برز التين ولم يتناثر نور المشمس فالأول فقط للبائع سم على حج وهذا يفيده ما يأتي من اشتراط التبعية باتحاد الجنس لأن هذين جنسان وإن كانا في شجرة واحدة اه
ع ش قول المتن ( إن برز ثمره ) ولا يعتبر تشقق القشر الأعلى من نحو جوز بل هو للبائع مطلقا نهاية ومغني أي وإن لم يتشقق قوله ( ولو ظهر بعض التين الخ ) وكالتين فيما ذكر الجميز ونحوه كالقثاء والبطيخ لا يتبع بعضه بعضا لأنها بطون نهاية ومغني وكذا في سم عن الروض وشرحه قوله ( من حمل الأول ) خبر فكل ما ظهر وكان الأولى من حمله الأول قوله ( والتين ) عطف على اسم إن و قوله ( يتكرر ) أي حمله عطف على خبره قوله ( وإلحاق العنب بالتين في ذلك ) أي في أن ما ظهر منه للبائع وما لم يظهر للمشتري جرى عليه النهاية والمغني قال ع ش وهو المعتمد قوله ( عن التهذيب ) هو للبغوي والمهذب لأبي إسحاق الشيرازي اه
ع ش قوله ( ثم توقفا فيه ) أي في إلحاق العنب بالتين في التفصيل المار قوله ( حمله ) خبر وإلحاق العنب قوله ( على ما ) أي على نوع و قوله ( منه ) أي من جنس العنب قوله ( وإلا ) وكان الأولى فما لا يتكرر قوله ( فهو كالنخل ) أي فيتبع غير الظاهر منه للظاهر منه قوله ( وفيه نظر ) أي في الحمل المذكور قوله ( فليكن ) أي العنب ( مثله ) أي النخل فيتبع غير الظاهر منه للظاهر مطلقا أي سواء كان من النوع الذي يتكرر حمله أو من غيره إلحاقا للنادر بالأعم الأغلب أي وفاقا لشرح المنهج وخلافا للنهاية والمغني قوله ( منه ) أي من العنب قوله ( ما يورد ) أي يكون له ورد أي زهر اه
سيد عمر قوله ( أي كان من شأنه ) إلى قوله ويستثنى الورد في النهاية قوله ( سالم من ذلك ) يعني من إيهام أن الصورة أنه سقط بالفعل الذي دفعه بقوله أي كان من شأنه ذلك اه
رشيدي عبارة الكردي أي من التأويل بالشأن لدفع ما يقال أن قوله خرج وقوله ثم سقط منافيان لقوله إن لم تنعقد الثمرة وقوله ولم يتناثر النور اه
قوله ( عنه ) أي عن تعبير الأصل قوله ( اتحاد هذا ) أي ما يخرج في نور الخ ( مع ما قبله ) أي ما يخرج ثمره الخ قوله ( خشية إيهام الخ ) في هذه الخشية بعد وبتقديره فمجرد التعبير يخرج لا يدفع هذا الإيهام اه
ع ش
قوله ( بكسر ميميه ) وحكى فتحهما نهاية ومغني وقال ع ش وضمهما أيضا لكن الضم قليل كما في عباب اللغة اه
قول المتن ( وتفاح ) ورمان ولوز نهاية ومغني قول المتن ( إن لم تنعقد الثمرة ) أي لأنها كالمعدومة نهاية ومغني قوله ( إلحاقا لها )
____________________
(4/456)
أي للثمرة بصورتيه لكن قضية تعليل النهاية والمغني الصورة الأولى بما مر آنفا عنهما رجوع الضمير للصورة الثانية فقط أي الثمرة التي لم يتناثر نورها قول المتن ( وبعد التناثر ) أي بنفسه حتى لو أخذه فاعل قبل أوان تناثره كان كما لو لم يتناثر وفارق النخل بأن تأبيره لا يؤدي إلى فساد مطلقا بخلاف أخذ النور قبل أوانه اه
م ر وفيه نظر سم على المنهج اه
ع ش قوله ( ولو للبعض الخ ) فما لم يظهر من ذلك تابع لما ظهر كما في التنبيه نهاية ومغني قوله ( نخلة من بستان ) هذا مكرر مع قول المتن سابقا وإلا فللبائع عبارة الرشيدي قوله نخلة من بستان انظر كيف يتنزل عليه كلام المتن الآتي اه
ولعل لهذا أسقطه المغني قوله ( من حيث طلعه ) كما قاله الشارح مبينا به ما في كلام المصنف من التسامح إذ ظاهر كلامه أن بعض النخلات مؤبر مع أن المؤبر إنما هو طلعها اه
نهاية قوله ( من حيث طلعه ) خرج به اختلاف النوع واختلاف الجنس فإن الأول يتبع على الأصح والثاني لا يتبع جزما اه
مغني قوله ( بمعنى متأبر ) أي بنفسه أو بفعل فاعل اه
ع ش قوله ( مما قدمته ) وهو قوله واصطلاحا تشقق الطلع ولو بنفسه قوله ( كما مر ) أي في قوله وألحق غير المؤبر به الخ قوله ( لما مر ) يعني قوله ومفهومه على أن غير المؤبرة للمشتري الخ قوله ( إلا بعد وجود الطلع ) أي لغير المؤبر اه
سم و ع ش عبارة الرشيدي يعني لا يتبع إلا إن كان مطلعا عند العقد اه
قوله ( والأصح أنه يتبع الخ ) ولو باع نخلة وبقيت ثمرتها للبائع ثم خرج طلع آخر كان له أيضا كما صرحا به قالا لأنه من ثمرة العام قال شيخنا قلت وإلحاقا للنادر بالأعم الأغلب مغني ونهاية قال سم وأقره ع ش وهذا بخلاف ما لو اشترى ثمرة نخلة دونها ثم خرج طلع آخر فلا يكون له بل هو للبائع كما هو ظاهر لأن العقد لم يتناوله والشجر غير مملوك له اه
قوله ( مما قدمه ) أي في قوله وإلا فللبائع ولا يخفى أن ما سبق لا يستفاد منه الخلاف في قوله فإن أفرد ويتوهم منه خلاف الحكم وأن ما لم يؤبر وإن أفرد يتبع المؤبر اه
سم أقول قد يرد على جواب الشارح أن قوله المتقدم وثمرة النخل المراد منه كما هو ظاهر الثمرة الموجودة حالة البيع فيمنع به قوله وذاك لم يتعرض الخ وعلى جواب سم أن مراد القيل الأحسن حذف ما قبل قوله فإن أفرد الخ وذكر قوله المذكور عقب ما قدمه
قوله ( ويرد الخ ) أي ما قيل من أحسنية الحذف قوله ( المؤبرة بواحد الخ ) أي الثمرة المؤبرة في أحد البستانين وغيرها في البستان الآخر قوله ( وإن تقاربا ) عبارة المغني سواء أتباعدا أم تلاصقا اه
وفي سم بعد ذكر مثلها عن شرح الروض ما نصه فلو كان بينهما حاجز مثلا فأزاله بقصد أن يجعلهما واحدا فينبغي أن يصيرا واحدا فيثبت لهما حكم الواحد أو أحدث حاجزا في بستان واحد ليصير اثنين فينبغي اعتبار ذلك اه
وقوله فأزاله الخ أي قبل العقد كما هو ظاهر فلا تأثير لما يفعل بعده قوله ( أو الحمل ) أي كالتين ونحوه على ما مر فيه وليس منه النخل وإن دل عليه
____________________
(4/457)
السياق لئلا ينافي ما مر رشيدي وسم عبارة السيد عمر قوله وحمل أي بما يتكرر حمله في العام كالتين لا فيما لا يتكرر عادة كالنخل وإن تكرر على الندرة اه
قوله ( وجنس ) أي لا نوع اه
مغني قوله ( زاد شارح ومالك ) وكذا زاده المغني وفي البجيرمي عن الشوبري قال الناشري في نكته وقد يتصور اتحاد العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة بناء على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل اه
لكن يرد عليه أيضا ما أورده الشارح تأمل قوله ( من اختلافه ) أي المالك قوله ( ذكرها ) أي ذكر ذلك الشارح تلك الصورة
قوله ( ويستثنى الخ ) كتب سم أولا على قول الشارح السابق ولو ظهر بعض التين الخ ما نصه كالتين في هذا الحكم الورد والياسمين والقثاء والبطيخ والجميز ونحوه كما في الروض وشرحه مفرقا ثم رأيت ما سيأتي في كلام الشارح اه
ثم كتب هنا بعد سرد عبارة شرح الروض الموافقة لما في الشرح هنا ما نصه والذي في التنبيه وأقره النووي في تصحيحه أن الجميع للبائع وعبارة التنبيه فإن كان له أي للغراس حمل فإن كان ثمرة تتشقق كالنخل أو نورا يتفتح كالورد والياسمين فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه فالجميع للبائع وإن لم يظهر منه شيء فهو للمشتري انتهت وقوله فإن كان قد ظهر ذلك أو بعضه قال ابن النقيب أي ظهر الطلع من كوزه والورد من كمامه والياسمين من الشجر اه
فعلم أن الظهور تارة بتشقق وتارة بتفتح وتارة بالخروج من الشجر وتارة بتناثر النور اه
واعتمد النهاية والمغني ما في التنبيه قوله ( الظاهر ) المراد بالظاهر المنفتح كما أفاده الروض اه
سم قوله ( فيما ذكر ) أي في الحاصل قوله ( ومر الخ ) أي في شرح كتين وعنب و قوله ( على ما مر فيه ) أي في العنب قوله ( مثله ) أي الورد ( في ذلك ) أي في أنه لا يتبع ما لم يظهر منه الظاهر قوله ( مثله في ذلك ) هذا يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين اتحاد الحمل وتعدده وأن السبب في هذا الحكم أمن الاختلاط لكن الفرق الذي ذكره فيما مر بقوله وفارق النخل الخ يقتضي أن السبب في ذلك ليس إلا تعدد الحمل فليتأمل اه
سم قوله ( أي ونحوه ) مر عن سم بيانه قوله ( بشرط ) إلى قول المتن ولكل في النهاية والمغني إلا قوله أي فالقياس إلى المتن قوله ( وإنما يظهر هذا ) أي لزوم القطع اه
ع ش والأولى أي صحة هذا الشرط
قوله ( فالقياس الخ ) رأيت بهامش نسخة قديمة من شرح المنهج ما نصه لزمه قطعه وإن لم يبلغ قدرا ينتفع به كما اعتمده شيخنا الزيادي ونقله عن حج في شرح العباب انتهى وهو قياس ما تقدم للشارح م ر في الجزة الظاهرة من غير القصب الفارسي اه
ع ش قوله ( وهو أي الجداد ) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين كما في الصحاح وحكى إعجامهما مغني ونهاية قوله ( أي زمنه المعتاد ) تفسير للمراد من الجداد اه
رشيدي قوله ( أخذها دفعة واحدة ) ظاهره وإن كانت العادة أخذها على التدريج فليراجع سم على منهج ومعلوم أنه لو حصل نضجه على التدريج كلف قطعه كذلك اه
ع ش عبارة المغني ثم إذا جاء أوان الجذاذ ليس له الصبر حتى يأخذها على التدريج ولا تأخيرها إلى تناهي نضجها بل المعتبر في ذلك العادة اه
وظاهرها رجوع قوله بل المعتبره
____________________
(4/458)
الخ إلى المعطوف والمعطوف عليه معا فيفيد جواز أخذه بالتدريج وإن حصل نضجه دفعة واحدة إذا كان العادة كذلك
قوله ( وقد لا تبقى الخ ) أي لا تلزم التبقية اه
نهاية قوله ( وعظم ) عطف على قوله تعذر السقي قوله ( وكان اعتيد الخ ) كاللوز الأخضر في بلاد لا يتجفف فيها إيعاب ونهاية ومغني قول المتن ( ولكل منهما الخ ) فإن لم يأتمن أحدهما الآخر نصب الحاكم أمينا ومؤنته على من لم يؤتمن شرح الإرشاد لشيخنا سم على منهج اه
ع ش قوله ( إذا بقيت ) أي الثمرة للبائع قول المتن ( الشجر والثمر ) أو أحدهما نهاية ومغني قوله ( يعني إن لم يضر صاحبه ) هذه عبارة المهذب والوسيط قال في شرح الروض ويؤخذ منها عدم المنع عند انتفاء الضرر والنفع لأنه تعنت قاله السبكي وغيره وقد يتوقف فيه إذ لا غرض لبائع حينئذ فكيف يلزم المشتري تمكينه اه
وما قاله ظاهر وجرى عليه شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني زاد سم ويوافقه قول الشارح الآتي نعم يتجه الخ اه
قال الرشيدي قوله م ر عدم المنع عند انتفاء الضرر أي على الآخر كما هو واضح وهو صادق بما إذا ضر الساقي أو نفعه أو لم يضره ولم ينفعه كما يصدق بما إذا كان الساقي البائع أو المشتري فتوقف الشيخ إنما هو في بعض ما صدقات المسألة وهو ما إذا كان الساقي البائع وكان السقي يضره أو لا يضره ولا ينفعه وظاهر أنه يأتي فيما إذا كان الساقي المشتري والحالة ما ذكر وأما إذا كان ينفع الساقي بائعا أو مشتريا فلا يتأتى فيه توقف الشيخ اه
قوله ( لأن المنع ) إلى قوله نعم في النهاية
قوله ( وقضيته ) أي قضية كلام المصنف اه
رشيدي قوله ( تمكينه ) أي استحقاق البائع على المشتري تمكينه الخ قوله ( بما اعتيد ) أي من محل اعتيد فالباء بمعنى من وما موصولة ويحتمل أنه بالهمزة وقوله الآتي كبئر على حذف مضاف أي ماء بئر
قوله ( وليس فيه ) أي في تمكين البائع من السقي الخ قوله ( أنه يصير ) أي البائع قوله ( إلا حيث نفعه ) ومحل سقي البائع من البئر الداخلة في البيع إن لم يحتج المشتري لماء البئر ليسقي به شجرا آخر مملوكا هو وثمرته له وإلا قدم المشتري فإن احتاج البائع إلى السقي نقل الماء إليه من محل آخر فليراجع فإن مقتضى قول المصنف الآتي ومن باع ما بدا صلاحه لزمه سقيه الخ قد يخالفه اه
ع ش قوله ( إلا عند وجود منفعة به ) قد يقال بل الشرع لا يبيح مال الغير بغير إذنه وإن نفعه اه
سم قوله ( كان الكل ) إلى قوله لأن الجواب في النهاية قوله ( السقي لهما ) نظر فيه سم إن رمت راجعه قوله ( ويبقى ذلك ) أي سقي أحدهما برضا الآخر كتصرفه الخ أي وهو ممتنع على الوجه المذكور لأنه إتلاف لغير غرض معتبر والحاصل أن الحرمة ارتفعت من وجه دون وجه ثم رأيت الرشيدي قال قوله ويبقى ذلك معناه إن رضي الآخر بالإضرار رفع حق مطالبته الدنيوية والأخروية وبقي حق الله فتصرفه فيه كتصرفه في خالص ماله اه
قوله ( وأجاب الخ )
____________________
(4/459)
وأجاب النهاية والمغني بأن الإفساد غير محقق قول المتن ( فسخ لعقد )
فرع لو هجم من ينفعه السقي وسقي قبل الفسخ إما لعدم علم الآخر وإما لتنازعهما وتولد منه الضرر فهل يضمن أرش النقص أم لا فيه نظر والأقرب الأول لحصوله بفعل هو ممنوع منه اه
ع ش
قوله ( أي فسخه الحاكم ) خالفه النهاية والمغني وسم فقالوا واللفظ للمغني والفاسخ له المتضرر كما يؤخذ من غضون كلامهم واعتمده شيخي وقيل الحاكم وجزم به ابن الرفعة وصححه السبكي وقيل كل من العاقدين واستظهره الزركشي اه
قوله ( لتعذر إمضائه الخ ) تعليل للمتن قوله ( وهو مختص ) أي دفع التخاصم قوله ( يرد عليه ) أي على تخصيص الفسخ هنا بالحاكم قوله ( فقياسه هنا كذلك ) أي فيفسخ المتضرر م ر اه
سم أقول والمناسب فيفسخ كل من المتبايعين كالحاكم
قوله ( متيقن ) قد يمنع التيقن اه سم
قوله ( مجيء ذلك ) أي ما مر من الإشكال والجواب اه
كردي قوله ( وواضح الخ ) إنما يتضح في الجملة على تقدير الحمل المتقدم والمانع بنى كلامه على الإطلاق الذي هو الظاهر اه
سيد عمر قوله ( فيما مر ) أراد به المصنف إلا برضاهما وقوله ( ذلك ) أي الإحسان والمسامحة و قوله ( أيضا ) أي كما هنا لأنه وإن كان يضر من وجه لكن ينفع من وجه ومن ذلك الوجه حصلت المسامحة وقوله ( ما قدمته ) أراد به قوله وهو أوجه اه
كردي قول المتن ( لطالب السقي ) وهو المشتري في الصورة الأولى والبائع في الثانية قوله ( بالضرر ) أي بضرر الآخر قوله ( لدخوله الخ ) أي المتضرر قوله ( عليه ) أي على الضرر أي قبوله عبارة المغني ولا يبالي بضرر الآخر لأنه قد رضي به حين أقدم على هذا العقد فلا فسخ على هذا أيضا اه
قول المتن ( ولو كان الثمر يمتص الخ ) أي والسقي ممكن بالماء المعد له فلو تعذر السقي لانقطاع الماء تعين القطع اه
مغني قوله ( ولو كان السقي ) إلى قوله كما أفهمه في النهاية قال الرشيدي عبارة شرح الروض وشمل كلام المصنف يعني قوله وإن ضر أحدهما ونفع الآخر ما لو ضر السقي أحدهما ومنع تركه حصول زيادة للآخر الخ اه
فعلم بهذا أنه كان الأولى تقديمه على قول المتن إلا أن يسامح وإدراجه في قوله وإن ضر أحدهما الخ كما فعله شرح الروض قوله ( يمنع زيادة الآخر ) أي وتنازعا اه
سم
فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما أي وما يتبع ذلك كحكم اختلاط الحادث بالموجود اه
ع ش قوله ( أي من غير شرط ) إلى قوله وبقوله الثمر في النهاية إلا قوله في الكل في موضعين وقوله وورق التوت إلى وخرج قوله ( وهنا ) أي في الإطلاق وينبغي أنه لو قال المشتري في هذا قبلت بشرط الإبقاء الصحة لتوافق الإيجاب والقبول معنى اه
ع ش قول المتن ( وبشرط قطعه وبشرط إبقائه ) سواء كانت الأصول لأحدهما أم لغيره نهاية ومغني قال ع ش قوله لأحدهما الخ ومنه كون الشجر للمشتري اه
ع ش قال سم وفي شرح العباب للشارح
تنبيه قال في الجواهر ثم إذا صح البيع أي بيع الثمار بشرط القطع فيظهر من جهة النظر أن قبضه بالتخلية فيكون مؤنة القطع على المشتري لأنه التزم له تفريع أشجاره اه
واستظهره
____________________
(4/460)
الأذرعي قال كبيع الزرع الأخضر في الأرض بشرط قطعه ثم ذكر أن الأذرعي نقل عن شرح المنهاج للسبكي أنه لا يكفي التخلية هنا بل لا بد من النقل وعن قطعته على المهذب أنه تردد في ذلك ثم قال إن الذي يظهر من كلامهم أنه لا تكفي التخلية فالمؤنة على البائع ويظهر ثمرته فيما لو تلفت قبل قبضها هل يجري فيها خلاف الجوائح وعن البغوي والرافعي ما هو ظاهر في موافقة الجواهر وأطال في ذلك فراجعه اه
وسيأتي في الشرح كالنهاية والمغني في شرح قول المتن ويتصرف مشتريه بعدها ما هو صريح في موافقة الجواهر قوله ( المتفق عليه ) أي من البخاري ومسلم كما هو اصطلاح المحدثين حيث قالوا متفق عليه ونحوه اه
ع ش قوله ( لأمن العاهة ) أي لأمن مريدي البيع الآفة لغلظ الثمرة وكبر نواها قوله ( في الكل ) أي في المجموع بأن لم يبد الصلاح لحبة من ذلك المجموع اه
كردي عبارة سم قوله في الكل قد يفهم أنه لا يكفي بدو الصلاح في البعض وهو ممنوع فيؤول على معنى وقبل بدو الصلاح في شيء فينبغي تعلق في الكل بقبل لا ببدو الصلاح فتأمله اه
أي كأنه قال وحين انتفاء بدو الصلاح انتفاء كليا فيكون بهذا التأويل من عموم السلب لا من سلب العموم
قوله ( ثابتة ) أي ورطبة أخذا مما يأتي اه
ع ش قول المتن ( لا يجوز ) أي لا يصح ويحرم نهاية ومغني قوله ( لأن العاهة الخ ) بيان للحكمة ويشعر بها قوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة فبم يستحل أحدكم مال أخيه نهاية ومغني وأما دليله فقوله الآتي للخبر المذكور الخ قوله ( حالا ) هو بمعنى قول ابن المقري منجزا نهاية ومغني زاد سم وفي العباب حالا لا بعد يوم مثلا اه
قوله ( حالا ) متعلق بالقطع أي سواء تلفظ بذلك أو شرط القطع وأطلق فيه فإنه يحمل على الحال اه
ع ش قوله ( بالإجماع ) أي إجماع الأئمة اه
ع ش قوله ( وللبائع الخ ) أي فيما إذا كان الشجر له بدليل ما بعده وليراجع الحكم فيما إذا كان للغير اه
رشيدي قوله ( وللبائع إجباره عليه ) ولو تراضيا بإبقائه مع شرط قطعه جاز والشجرة أمانة في يد المشتري لتعذر تسليم الثمرة بدونها بخلاف ما لو باع نحو سمن وقبضه المشتري في ظرف البائع فإنه مضمون عليه لتمكنه أي المشتري من التسلم في غيره نهاية ومغني قوله ( فلا أجرة له ) أي ولا إثم على المشتري بعدم القطع كما يشعر به قوله ويوجه الخ اه
ع ش
قوله ( أما بيع ثمرة الخ ) محترز قوله وهو على شجرة ثابتة قوله ( فنزل ذلك الخ ) يؤخذ منه جواز شرط القطع سم على حج ويجب الوفاء به لتفريغ ملك البائع والأقرب أن الأمر كذلك لو كانت الشجرة مقلوعة وأعادها البائع أو غيره وحلتها الحياة فيكلف المشتري القطع لأن شراء الثمرة وهي مقلوعة ينزل منزلة شرط القطع وأما لو كانت جافة وباع الثمرة التي عليها من غير شرط قطع ثم حلتها الحياة فالأقرب أنه يتبين به بطلان البيع من أصله لأنه بناه على ظن موتها فتبين خطؤه اه
ع ش قوله ( ما لو وهب الخ ) ووجهه أنه بتقدير تلف الثمرة بعاهة لا يفوت على المتهب شيء في مقابلة الثمرة وكذا المرتهن لا يفوت عليه إلا مجرد التوثق ودينه باق بخلاف البيع فيفوت الثمن من غير مقابل كما مر اه
ع ش قوله ( وبقوله الخ ) أي وخرج بقوله الخ قوله ( بيع بعضه الخ ) عبارة المغني وسم ولو باع نصف الثمر على الشجر مشاعا قبل بدو الصلاح من مالك الشجر أو من غيره بشرط القطع صح إن قلنا القسمة إفراز وهو الأصح لإمكان قطع النصف بعد القسمة فإن قلنا أنها بيع لم يصح لأن شرط القطع لازم له ولا يمكن قطع النصف إلا بقطع الكل فيتضرر البائع بقطع غير المبيع فأشبه ما إذا
____________________
(4/461)
باع نصفا معينا من سيف وبعد بدو الصلاح يصح إن لم يشرط القطع فإن شرطه ففيه ما تقرر ويصح بيع نصف الثمر مع الشجر كله أو بعضه ويكون الثمر تابعا اه
زاد النهاية وقضيته عدم الفرق بين شرط قطعه وعدمه اه
قال ع ش قوله م ر بشرط القطع صح أي إن كان المبيع رطبا أو عنبا لإمكان قسمته بالخرص بخلاف غيرهما من سائر الثمار سم على حج بالمعنى أقول وينبغي أن يلحق بهما البسر والحصرم بل وبقية أنواع البلح وإن كان صغيرا لأن القسمة تعتمد الرؤية ولا تتوقف على الخرص وإنما توقف على الخرص في العرايا لأن بيع الرطب بالتمر يحوج إلى تقديره تمرا وما هنا ينظر إلى حاله الذي هو عليه وقت القسمة لا غير وقوله إن قلنا القسمة أي قسمة الثمر المذكور وقوله فإن قلنا أنها بيع ضعيف وقوله ما تقرر أي من الفرق بين بيعه مع الشجر ومنفردا اه
ع ش قوله ( بشرط قطعه ) خرج ما إذا لم يشرط القطع فيما بعد بدو الصلاح فيصح لانتفاء المحذور و قوله ( إن قلنا القسمة بيع ) فإن قلنا إفراز وهو الأصح لم يبطل البيع لإمكان قطع البعض بعدها اه
سم قوله ( أو مع قطع الباقي الخ ) عطف على مقدر وأصله بشرط قطعه فقط إن قلنا الخ أو مع قطع الباقي الخ قوله ( ويشترط ) الأولى بشرط بالباء كما في النهاية والمغني قول المتن ( وأن يكون المقطوع الخ ) دخل في المستثنى منه ما ينتفع به وبيع بغير شرط القطع أو بيع بشرطه معلقا كان شرط القطع بعد يوم لأن التعليق يتضمن التبقية وما لا ينتفع به ككمثرى نهاية ومغني قوله ( كالحصرم ) إلى قول المتن قلت في النهاية قوله ( كالحصرم ) كزبرج الثمر قبل النضج وأول العنب ما دام أخضر انتهى قاموس اه
ع ش قول المتن ( ككمثرى ) أي قبل بدو صلاحه اه
ع ش وفي المغني الكمثرى بفتح الميم المشددة وبالمثلثة الواحد كمثراة ذكره الجوهري اه
قوله ( ذكر هذا ) أي قول المصنف وأن يكون الخ قوله ( إنما لم تكف ) أي المنفعة المترقبة قوله ( اشترطت ) أي المنفعة
قوله ( والحاصل ) أي حاصل الجواب اه
رشيدي قوله ( إن الشرط هنا الخ ) الوجه أن الشرط في المبيع هنا وثم المنفعة حالا أو مآلا ولكن لم يتحقق هذا الشرط في نحو الكمثرى إذ هو غير منتفع به مطلقا إما حالا فظاهر وإما مآلا فلأنه لا يبقى إلى أن يتهيأ للانتفاع لوجوب قطعه بمقتضى الشرط فلذا بطل البيع فيه فبطلانه فيه لانتفاء منفعته مطلقا لا لانتفائها حالا مع وجودها مآلا اه سم بحذف قوله ( للاستحالة الخ ) حقه أن يقدم على قوله فغير مؤثر قوله ( ذكرناها ) أي في قوله لعدم ترقبها الخ اه
ع ش قوله ( والثمر للبائع ) إلى قوله والمعنى في المغني قوله ( كأن وهبه الخ ) عبارة المغني كأن وهب الثمرة لإنسان أو باعها له بشرط القطع ثم اشتراها منه أو أوصى بها لإنسان فباعها لمالك الشجرة اه
قوله ( بشرط
____________________
(4/462)
القطع ) قيد للبيع فقط اه
ع ش قوله ( ثم اشتراه ) قد يقال كيف يصح شراؤه منه قبل قبضه المتوقف على قطعه لا أن يجاب بما مر عن الجواهر من حصول قبضه بالتخلية سم على حج اه
ع ش قوله ( وصححه الشيخان الخ ) وهو الأوجه اه
بصري
قوله ( ما هنا ) أي من عدم الصحة بدون شرط القطع اه
ع ش قول المتن ( وشرط القطع ) أي وقلنا باشتراط القطع كما هو الأصح ووجد شرط القطع بأن شرطه البائع على المشتري فلا يرد على المتن أن مجرد القول باشتراطه لا يترتب عليه قوله لم يجب الوفاء به اه
ع ش وهذا الجواب غير ما أشار إليه الشارح بقوله أي بشرطه فإن المعنى عليه وشرطا أي المتبايعان القطع في صلب العقد على القول بوجوب شرط القطع مطلقا كما هو الأصح قوله ( الشجر دون الثمر ) إلى قول المتن ويشترط في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وما أفهمه إلى وسيأتي قوله ( دون الثمر ) أي غير المؤبر نهاية ومغني أي أو التي لم تظهر في نحو التين ع ش قوله ( بثمن واحد ) سيذكر محترزه بقوله ومن ثم لو فصل الخ قوله ( مملوكة له الخ ) أي للبائع فله الإبقاء إلى أوان الجذاذ ولو صرح بشرط الإبقاء جاز كما في الروضة نهاية ومغني
قوله ( وجب شرط القطع ) أي ولا يجب الوفاء به لاجتماعهما في ملك المشتري ولا معنى لتكليفه قطع ثمره عن شجره اه
ع ش قوله ( فلا يجب شرط القطع منه الخ ) وقياس ذلك أنه يجوز بيع أصله وحده أو قبل إثماره بدون شرط القطع أي إن قوي وصلح للإثمار اه
سم وقوله بدون شرط القطع أي إذا أمن الاختلاط في الأول وإلا فلا بد من شرط القطع كما يأتي قوله ( إن بيع مع أصله ) بخلاف ما لو بيع مع الأرض دون أصله فلا بد من شرط القطع لانتفاء التبعية اه
ع ش أي وبخلاف ما لو بيع منفردا عن أصله والأرض فلا بد من شرط القطع ويجب الوفاء به كما في البجيرمي عن ع ش قوله ( وفارق بيعها ) أي الثمرة قوله ( فاغتفر الغرر ) وهو بيعها من غير شرط القطع ( كأس الجدار ) فإنه يتبع الجدار في البيع وإن لم ير مع أن فيه غررا قول المتن ( بيع الزرع ) المراد به ما ليس بشجر مغني ورشيدي
قوله ( ولو بقلا ) أي وكان البقل يجز مرارا مغني وروض قوله ( لم يبد صلاحه ) وإنما قيد به لأنه هو الذي يشترط في بيعه هذا الشرط وأما بعد بدو صلاحه فسيأتي أنه لا يشترط فيه ذلك لكن في عبارته إيهام والمراد ببدو صلاح البقل طوله كما قاله الماوردي اه
رشيدي قول المتن ( إلا بشرط قطعه ) فإذا باعه بشرط قطعه فأخلف بعد قطعه فما خلفه للبائع بخلاف ما لو باعه بشرط قلعه فقطع فإن ما أخلفه للمشتري
فرع المتجه جواز بيع نحو القصب والخس مزروعا إذا لم يستتر في الأرض منه إلا الجذور التي لا تقصد للأكل منه م ر اه
سم على حج وقوله فإن ما أخلفه للمشتري أي وأما إذا باعه أصول نحو بطيخ أو قرع أو نحوه قبل بدو صلاحه وحدثت هناك زيادة بين البيع والأخذ فهي للمشتري سواء شرط القلع أو القطع وبه تعلم المخالفة بين أصول الزرع ونحو البطيخ والفرق بينهما أن الكل في الأول مقصود بخلاف الثاني فإن المقصود منه إنما هو الثمر لا الأصول وقوله إلا بشرط قطعه أي فإنه يصح حيث كان المقطوع منتفعا به اه
ع ش
قوله ( أو بيع وحده بقل ) فليس التقدير أو بيع الزرع الأخضر كما يتبادر من التركيب اه
سم قول المتن ( جاز بلا شرط ) وعليه فتدخل أصوله في البيع عند الإطلاق فلو زاد أو قطع وأخلف فالزيادة وما أخلفه للمشتري ومنه ما اعتيد بمصرنا
____________________
(4/463)
من بيع البرسيم الأخضر بعد تهيئته للرعي فيصح بلا شرط قطع والربة التي تحصل بعد الرعي أو القطع تكون للمشتري حيث لم يكن أصلها مما يجز مرة بعد أخرى وإلا فلا يدخل في العقد إلا الجزة الظاهرة كما علم من قوله السابق وأصول البقل الخ والطريق في جعلها للبائع أن يبيع بشرط القطع فإنه حينئذ تكون الزيادة حتى السنابل للبائع ومن الزيادة الربة التي تخلف بعد القطع في الرعي وعليه فلو مضت مدة بلا قطع وحصل زيادة واختلفا في الزيادة تخير المشتري إن لم يسمح البائع بها فإن أجاز أو أخر الفسخ مع العلم سقط خياره فالمصدق في قدر الزيادة ذو اليد وهو البائع قبل التخلية والمشتري بعدها والطريق في جعل الزيادة أيضا للمشتري أن يبيعه بشرط القطع ثم يؤجره الأرض أو يعيرها له اه
ع ش وقوله أن يبيعه بشرط القطع الخ صوابه بشرط القلع قوله ( وما أفهمه المتن ) أي حيث قال جاز بلا شرط اه
سم
قوله ( مطلقا ) ينبغي أن معناه سواء بدا صلاحه أم لا لا أن معناه سواء بيع مع أصله أو وحده لظهور انتفاء المحذور إذا بيع مع أصله فلا حاجة لشرط القطع سم على حج اه
ع ش قول المتن ( ظهور المقصود ) أي من الحب والثمر اه
مغني فلا يصح بيع نحو الفجل والجزر والخس لاستتار المقصود أو بعضه وكذا القصب إن استتر بعض المقصود منه م ر اه
سم عبارة النهاية والمغني ولا يصح بيع الجزر والفجل ونحوه كالثوم والقلقاس والبصل في الأرض ويجوز بيع ورقها الظاهر بشرط قطعه كالبقول اه
قول المتن ( وشعير ) قضيته أنه نوع واحد والمشاهد فيه أنه نوعان بارز وغيره ويسمى عند العامة شعير الني فهو كالذرة ولعله لم يذكر أنه نوعان لأن الغالب فيه رؤية حبه وفي سم على حج ينبغي في الشعير أنه لا بد من رؤية كل سنبلة ولا يقال رؤية البعض كافية وذلك كما لو فرقت أجزاء الصبرة لا يكفي رؤية بعضها فليتأمل انتهى اه
ع ش قوله ( ونوع من الذرة ) إلى قول المتن ولا بأس في النهاية إلا قوله بل القياس إلى المتن
قوله ( قال بعضهم الخ ) لك أن تقول يجوز أن يكون مراد هذا البعض أن المرئي بعض كل حبة لا أن بعض الحبات غير مرئي بالكلية يرشد إلى ذلك تنظيره بالبصل وعليه فلا توقف فيه اه
بصري قوله ( بعض حباته ) أي الدخن اه
رشيدي قوله ( بل القياس فيهما الخ ) أي البصل والدخن اه
ع ش قوله ( تفريق الصفقة الخ ) وقد يقال القياس البطلان في الجميع لأن شرط تفريق الصفقة كون الباطل أيضا معلوما ليمكن التوزيع ثم رأيت م ر قال الأوجه البطلان فيهما انتهى اه
عبارة النهاية بعد سرد عبارة الشارح والأوجه فيه عدم الصحة في الجميع اه
قال ع ش قوله والأوجه فيه أي في المقيس عليه وعليه فيمكن الفرق بين رؤية بعض البصل وبعض الحب بأن الغالب أن السنبلة الواحدة
____________________
(4/464)
لا يختلف حبها فرؤية بعض الحب تدل على باقيه ورؤية الظاهر من البصل لا تدل على باقيه اه
قوله ( إن عرف بقسطه ) أي إن أمكن التقسيط وإلا بطل في الجميع وهو ظاهر اه
سم قوله ( هنا ) أي في البصل والدخن قوله ( والعدس ) أي والسمسم نهاية ومغني قوله ( والنهي الخ ) رد لدليل القديم قوله ( مع الشجر ) أي بأن يورد العقد عليه مع الشجر أما لو أورده على الشجر وحده صح ولم يدخل الجوز كما هو ظاهر وكذا يقال في قطن يبقى سنتين فليتأمل وفي الروض وشرحه ولا يعتبر تشقق القشر إلا على من نحو الجوز بل هو للبائع مطلقا الخ اه
سم
قوله ( وقياس امتناع الخ ) تقدم له م ر الجزم به بعد قول المصنف وبعد التناثر للبائع الخ اه
ع ش قوله ( وقياسه الخ ) حاصله أنه يمتنع بيع ذلك منفردا فلا يتغير الحكم ببيعه مع الشجر ومثله كل ما يمتنع بيعه منفردا بخلاف نحو الطلع وفي الروض وشرحه وتشقق جوز عطب أي قطن يبقى سنين أي سنتين فأكثر كتأبر النخل فيتبع المستتر غيره إن اتحد فيهما ما ذكر وما لا يبقى من أصل العطب أكثر من سنة إن بيع قبل تكامل قطنه لم يجز إلا بشرط القطع سواء خرج الجوز أولا أو بعد تكامله فإن تشقق جوزه صح لظهور المقصود وإلا بطل لاستتار قطنه انتهى باختصار وقوله أولا كتأبر النخل قال الشارح في شرح العباب فإن بيع أصله قبل خروج الجوز أو بعده وقبل تشققه فهو للمشتري وإلا فهو للبائع وتشقق بعضه وإن قل كتشقق كله انتهى فعلم أن غير المشقق تارة يصح وتارة لا يصح فانظر الضابط وكان ما يبقى سنين المقصود الأصل فيصح وإن لم يتشقق ودخل تبعا وغيره المقصود الثمرة ففصل فليتأمل اه
سم قول المتن ( ولا بأس ) أي لا يضر قوله ( وهو بكسر ) إلى قوله وأيضا في النهاية قوله ( وعاء نحو الطلع ) أي فالمراد بالكمام هنا المفرد تجوزا نظير ما سيأتي قريبا اه
رشيدي قوله ( كرمان ) إلى المتن في المغني قوله ( الأرز كالشعير ) أي في أن له كماما واحدا قوله ( إنما هو ) أبدله النهاية بلعله قوله ( وإنما لم يصح الخ ) فعلم جواز البيع
____________________
(4/465)
للأرز في قشريه والسلم فيه في قشره الأسفل دون الأعلى اه
سم قوله ( لما يأتي ) أي لأن البيع يعتمد المشاهدة بخلاف السلم فإنه يعتمد الصفات وهي لا تفيد الغرض في ذلك لاختلاف القشر خفة ورزانة ولأن عقد السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر بلا حاجة وما نقل عن فتاوى المصنف من أن الأصح جواز السلم في الأرز محمول على المقشور نهاية ومغني قوله ( استعمالا له ) أي للفظ الكمام وكذا ضمير إذ هو جمع قوله ( فقياس مثناه ) أي مثنى كمامة أو كم قول المتن ( والباقلا ) بتشديد اللام مع القصر ويكتب بالياء وبالتخفيف مع المد ويكتب بالألف وقد يقصر اه
نهاية قوله ( صحة بيع القصب ) ينبغي ولو مزروعا لأن ما يستتر منه في الأرض غير مقصود غالبا كما مر وفي فتاوى السيوطي وشراء القلقاس وهو مدفون في الأرض باطل سم على حج اه
ع ش قوله ( وإلا جاز ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( لحفظه ) إلى المتن في النهاية قوله ( والإجماع الفعلي عليه ) مبتدأ وخبر قوله ( قيل ومثله اللوبيا ) أي الرطب اعتمده المغني قوله ( قبل انعقاد الأسفل ) أي اشتداده قول المتن ( وبدو الصلاح ) قسمه الماوردي ثمانية أقسام أحدها اللون كصفرة المشمس وحمرة العناب وسواد الإجاص وبياض التفاح ونحو ذلك ثانيها الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة الرمان إذا زالت المرارة ثالثها النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن تلين صلابته رابعها بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير خامسها بالطول والامتلاء كالعلف والبقول سادسها بالكبر كالقثاء سابعها بانشقاق كمامه كالقطن والجوز ثامنها بانفتاحه كالورد وورق التوت انتهى خطيب وعبارة حج وتناهي ورق التوت وهي أولى اه
ع ش
قوله ( بأن يتموه ) إلى قول المتن ويتصرف في النهاية إلا قوله والحمل قوله ( بأن يتموه الخ ) تفسير لظهور مبادي النضج الخ وقوله أي يصفو الخ تفسير لقوله يتموه الخ قوله ( متعلق ببدو وظهور ) أي على التنازع قوله ( بدو صلاحه ) موقعه ما بين الواو وفي المتن قوله ( أن المدار الخ ) بدل من قوله ما قرروه قوله ( أن نحو الليمون الخ ) نائب فاعل يؤخذ قوله ( المقصود منه ) نعت تموهه و قوله ( قبل صفرته ) ظرف يوجد قوله ( وكبر القثاء ) عطف على الاشتداد اه
رشيدي
قوله ( والضابط الخ ) أي ضابط بدو صلاح الثمر وغيره ويرد على هذا الضابط نحو البقل فإنه لا يصح بيعه إلا بشرط القطع كما مر مع أن الحالة التي وصل إليها يطلب فيها غالبا اه
ع ش
قوله ( وأصل ذلك ) أي الضابط قوله
____________________
(4/466)
( وإن اختلفت ) غاية و قوله ( أنواعه ) أي كبرني ومعقلي اه
ع ش قوله ( كحبة الخ ) أي من عنب أو بسر أو نحوه اه
نهاية قوله ( ما لم يبد ما بدا ) في البستان أو كل من البستانين اه
نهاية قوله ( وإن اختلف النوع ) أي على الأصح كما مر اه
ع ش
قوله ( والحمل ) تقدم فيه بحث في التأبير حاصله أن حمل النخل الثاني يكون للبائع إذا كان البيع بعد تأبير الحمل الأول أو بعضه وقضيته أنه إذا بدا صلاح الحمل الأول أو بعضه كفى عن صلاح الثاني اه
سم قوله ( من غير شرط قطعه الخ ) أي بأن باع مطلقا أو بشرط إبقائه اه
ع ش قوله ( والأصل الخ ) سيذكر محترزه بقوله وأما الخ قوله ( إلى أوان الجذاذ ) صلة سقيه قوله ( قدر ما ينميه ) فلا يكفي ما يدفع عنه التلف والتعيب بل لا بد من سقي ينميه على العادة في مثله اه
ع ش قوله ( ويقيه ) عطف مغاير اه
ع ش قوله ( فشرطه على المشتري الخ ) أي سواء شرط على المشتري سقيه من الماء المعد له أو من غيره اه
ع ش قوله ( أما مع شرط الخ ) محترز قوله من غير شرط قطعه الخ قوله ( فلا يجب الخ ) أي بعد التخلية م ر قال المحلي ثم البيع يصدق مع شرط القطع ولا يلزم فيه السقي بعد التخلية أخذا من تعليل يأتي ومفهومه لزوم السقي قبل التخلية ثم يمكن حمله على ما ذكره الشارح بقوله إلا إذا لم يتأت الخ ولا يخفى إشعار عبارته هذه بحصول القبض مع شرط القطع بالتخلية وتقدم ما فيه في أوائل الفصل اه
سم عبارة ع ش قوله م ر لم يجب بعد التخلية مفهومه وجوب السقي قبل التخلية وإن أمكن قطعه حالا ولم يذكر حج هذا القيد فقضيته أنه لا فرق بين ما بعد التخلية وما قبلها وهو ظاهر لأن المشتري لا يستحق إبقاءه فلا معنى لتكليف البائع السقي الذي ينميه ثم رأيت سم على حج ذكر ما يوافق هذا فراجعه وقد يقال بوجوبه قبل التخلية كما أفهمه كلام الشارح م ر ويوجه بأن التقصير من البائع حيث لم يخل بين المشتري وبينه فإذا تلف بترك السقي كان من ضمانه وقد يصرح به قول المصنف أول باب المبيع قبل قبضه من ضمان البائع وأن البائع لا يبرأ بإسقاط الضمان عنه اه
قوله ( إلا إذا لم يتأت الخ ) ظاهره أنه لا فرق في وجوب السقي حينئذ بين ما قبل التخلية وما بعدها اه
سم قوله ( وأما إذا لم يملك الأصل الخ ) من صور عدم ملك الأصل أيضا بيع الثمرة الثالث والظاهر أنه لا يجب أيضا هنا على البائع اه
سم قوله ( لانقطاع الخ ) يؤخذ منه أن الحكم كذلك إذا باع الثمرة والشجرة معا سم على حج بقي ما لو باع الثمرة لزيد ثم باع الشجرة لعمرو هل يلزم البائع السقي أم لا فيه نظر والأقرب اللزوم ويوجه بأنه التزم له السقي فبيع الشجرة لغيره لا يسقط عنه ما التزمه وهذا بخلاف ما لو باع الثمرة لشخص ثم باعها المشتري لثالث فإن البائع لا يلزمه السقي على ما يؤخذ من كلام سم على حج وإن كان مالكا للشجرة لأن المشتري الثاني لم يتلق من البائع الأول فلا علقة بينهما ولكن نقل عن شيخنا الزيادي أنه يلزمه السقي لكونه التزمه بالبيع اه
ع ش وإلى هذا ميل القلب قوله ( أي التخلية ) إلى قوله مع بيان في النهاية قوله ( كما مر ) أي في المبيع قبل قبضه اه
نهاية وقال الكردي أي عند قول المتن وقبض العقار اه
قوله ( على نقلها ) تقدم ما فيه اه
سم وسيأتي مثله عن ع ش آنفا قوله ( أو معيبا ) إلى قول المتن فإن سمح في النهاية قوله ( لما تقرر من حصول القبض بها ) أي وإن كان بيع الثمر بعد أوان الجذاذ كما تقدم في المبيع
____________________
(4/467)
قبل قبضه اه
ع ش أي خلافا للتحفة قوله ( ولم يسقط الخ ) فلو كانت من ضمان البائع لأسقط صلى الله عليه وسلم الديون التي لحقته من ثمن الثمار التالفة اه
كردي قوله ( من ثمنها ) أي الثمر فكان الأولى التذكير قوله ( فخبره ) أي مسلم قوله ( بوضع الجوائح ) أي عن المشتري جمع جائحة وهي العاهة والآفة كالريح والشمس والأغربة أي بوضع ثمن متلف الجوائح اه
بجيرمي قوله ( بين الدليلين ) أي خبري مسلم المارين آنفا
قوله ( أما إذا الخ ) محترز قوله من غير ترك سقي واجب أي وأما لو عرض التعيب من ذلك فسيأتي في المتن اه
رشيدي قوله ( الواجب عليه ) أي بعد التخلية كما هو صريح الكلام اه
سم أي وتقدم ما فيه قوله ( فهو من ضمانه ) أي فينفسخ العقد اه
سم أي كما سيأتي في قوله حتى تلف بذلك انفسخ العقد عقب المتن الآتي اه
رشيدي قوله ( ضمنه جزما ) أي المشتري وهو واضح مما مر من عدم وجوب السقي على البائع وقياسه أن مثل ذلك ما لو باعها لغير مالك الشجرة حيث قلنا بعدم وجوب السقي عليه اه
ع ش قوله ( كما لو كان الخ ) أي وقد تلف بعد التخلية والمراد أن كونه من ضمان المشتري لا خلاف فيه حينئذ اه
ع ش قوله ( أو بعد أوان الخ ) عطف على نحو سرقة قوله ( بزمن الخ ) هذا القيد إنما يحتاج إليه إذا انشأ المهلك من ترك السقي أما إذا لم يكن كذلك فلا حاجة إليه لما تقدم أن المبيع بعد قبضه من ضمان المشتري اه
ع ش قوله ( أما ما قبلها الخ ) محترز قول المتن بعدها أي أما المهلك الذي عرض قبل التخلية فمن الخ قوله ( فمن ضمان البائع ) أي فينفسخ العقد بتلفه وكان ينبغي له ذكره ليظهر معنى قوله عقبه فإن تلف الخ ولعله سقط من النساخ اه
رشيدي وقد يقال إن في صنيع الشارح احتباكا قوله ( فمن ضمان البائع ) ظاهره وإن كان التلف والتعيب بترك السقي لما شرط قطعه اه
ع ش قوله ( انفسخ فيه فقط ) أي ويتخير المشتري قبل التخلية كما يتخير المشتري في الباقي إن كان التلف قبل القبض اه
ع ش ويأتي في الشرح وعن شرحي العباب والمنهج ما يصرح بأن قوله قبل القبض ليس بقيد قوله ( فلو تعيب الثمر الخ ) الظاهر أنه لا يشترط في التعيب هنا عروض ما ينقصه عن قيمته وقت البيع بل المراد به ما يشمل عدم نموه نمو نوعه لما مر أنه يجب عليه السقي قدر ما ينميه ويقيه من التلف اه
ع ش قوله ( فلو تعيب الثمر الخ ) قال في الروض فإن آل أي التعيب إلى التلف وهو أي المشتري عالم أي به ولم يفسخ فهل يغرم له البائع أي البدل لعدوانه أم لا أي لتقصير المشتري بترك الفسخ مع القدرة وجهان قال في شرحه الأوجه الثاني وبسط الاستدلال له اه
سم وقوله الأوجه الخ اعتمده النهاية والمغني وقال السيد عمر ولعل محل الخلاف في غير مقدار الأرش أما مقداره فيستحقه المشتري قطعا فليتأمل اللهم إلا أن يقال المشتري مقصر بترك الفسخ والحال ما ذكر فلا أرش له أيضا اه
قوله ( منفردا الخ ) فيه إشارة إلى عدم الخيار إذا بيع مع الشجر أو من مالك الشجر أي لعدم وجوب السقي حينئذ على البائع اه
سم قوله ( ما يسقي الخ ) الموصول واقعة على الماء عبارة النهاية والمغني والإيعاب هذا كله ما لم يتعذر السقي فإن تعذر بأن غارت العين أو انقطع النهر فلا خيار له كما صرح به أبو علي الطبري ولا يكلف في هذه الحالة تكليف ماء آخر كما هو قضية نص الأم وكلام الجويني في السلسلة اه
قال ع ش قوله تكليف ماء آخر ظاهره وإن قرب جدا اه
قول المتن ( فله الخيار ) أي فورا اه
ع ش قوله ( كالسابق على القبض ) يفيد أن الكلام فيما بعد التخلية اه
سم عبارة العباب مع شرحه للشارح وفي شرح المنهج نحوها وإن تلفت الثمرة بعطش انفسخ البيع مطلقا أي قبل التخلية وبعدها لاستناد التلف
____________________
(4/468)
إلى ترك السقي المستحق وإن تعيبت به أي العطش ولو بعد القبض مع إمكان السقي تخير المشتري وإن قلنا الجائحة من ضمانه لاستناد العيب إلى ترك السقي المستحق اه
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن المستند إلى السابق على القبض كالسابق عليه قوله ( لو تلف ) أي كلا أو بعضا و قوله ( انفسخ العقد ) أي في الكل أو البعض قوله ( لو تلف به ) أي بترك البائع السقي اه
رشيدي قوله ( كما تقرر ) أي بقوله أما إذا عرض الخ قول المتن ( ولو بيع ) أي نحو ثمر و قوله ( حتى هلك ) أي بجائح نهاية قال سم أي بعد التخلية اه
وقال ع ش أي ولا فرق بين كونه قبل التخلية أو بعدها اه
أي كما يفيده التعليل الآتي قوله ( وقطع بعض الخ ) كذا في النهاية وقال الرشيدي هو م ر تابع في هذا للتحفة ولكن الذي في قوت الأذرعي ما نصه ولا وجه للخلاف إذا طالبه البائع بالقطع وأخر عنادا ولا سيما إذا ألزمه الحاكم به انتهى اه
قوله ( قال الأذرعي الخ ) خبر قوله وقطع بعض الخ وضمير له راجع إليه قوله ( بعد بدو الصلاح ) أي وأما قبله فقد مر أنه لا يصح إلا بشرط القطع مطلقا قوله ( يندر اختلاطه ) أي الغالب فيه عدم الاختلاط قول المتن ( يغلب تلاحقه ) أي يقينا أخذا من قوله قبل أو يجهل الخ اه
ع ش وفي هذا الأخذ نظر ظاهر بل المأخوذ منه الظن لا اليقين قوله ( كتين وقثاء وبطيخ ) هذه أمثلة للثمرة ومثاله للزرع بيع البرسيم ونحوه فلا يصح إلا بشرط القطع لأنه مما يغلب فيه التلاحق بزيادة طوله واشتباه المبيع بغيره وطريق شرائه للرعي أن يشتري بشرط القلع ثم يستأجر الأرض مدة يتأتى فيها رعيه وفي هذه تكون الربة للمشتري أما إن اشتراه بشرط القطع وأخر بالتراضي أو دونه فالزيادة للبائع حتى السنابل فإن بلغ البرسيم إلى حالة لا يغلب فيها زيادة واختلاط صح بيعه مطلقا وبشرط القطع والإبقاء حتى يستوفيه بالرعي أو نحوه اه
ع ش قول المتن ( لم يصح ) أي لانتفاء القدرة على التسليم نهاية وشرح المنهج قوله ( عند خوف الخ ) متعلق بالقطع قوله ( فإن لم يتفق قطع ) أي قطع ما يغلب تلاحقه أو اختلاطه بالتراضي أو دونه قوله ( فكما في قوله الخ ) أي فحكمه كالحكم المذكور في قوله الخ قول المتن ( ولو حصل الاختلاط ) أي قبل التخلية أو بعدها لكن يتخير المشتري قبل التخلية كما يتخير بالإباق قبلها لا بعدها لانتهاء الأمر بها اه
إبعاب قوله ( بالطريق الآتي ) أي آنفا في السوادة قوله ( في بعض كتبه ) وهو شرح الوسيط اه
سيد عمر قوله ( ومنه ) أي من التعليل قوله ( السابق ) أي في باب العيوب اه
كردي قوله ( ويتوقف الخ ) عطف على التراخي قوله ( بفتح الميم ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله ورجحه السبكي ويجزىء قوله ( بهبة ) واغتفرت الجهالة بالموهوب للحاجة كما قيل بنظيره في اختلاط حمام البرجين ع ش وسيد عمر وبجيرمي قوله ( ويملك به ) أي يملك المشتري بسبب الإعراض ما أعرض عنه المشتري اه
كردي زاد الحلبي من غير صيغة فليس له الرجوع فيه اه
قوله ( أيضا ) أي كالهبة قوله ( هنا ) أي في مسألة الاختلاط زاد النهاية كما في الإعراض عن السنابل اه
قوله ( بخلافه عن النعل ) أي لو أعرض البائع عن النعل التي لا تدخل في البيع لم يملكها المشتري اه
كردي قوله ( لتوقع عودها الخ ) حاصله أن الاختلاط هنا لما كان مانعا من توقع عوده حسا إلى يد البائع ضعف معه الملك فزال بالإعراض وأن النعل لما توقع عودها حسا إلى يد البائع لم يزل الملك عنه بمجرد الإعراض اه
سيد عمر قوله ( للبائع ) عبارة النهاية إلى المشتري قال ع ش عبارة حج للبائع وتصور بما إذا بيعت الدابة منعولة بنعل ذهب أو فضة وما في الشارح م ر بما إذا نعلها المشتري بنعل غيرهما ثم ردها بعيب قديم فلا مخالفة اه
قوله ( وإن طالت المدة ) أي مدة الإعراض عن النعل اه
كردي قول المتن ( سقط خياره ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو وقع الفسخ والمسامحة معا فيسقط خياره رعاية لبقاء العقد سيما وقد رجح كثير من الأصحاب أنه يخير البائع أولا اه
ع ش قوله ( للمنة ) أي من جهة البائع على المشتري اه
ع ش قوله
____________________
(4/469)
( تخيير المشتري أولا الخ ) وهو الأصح اه
نهاية
قوله ( على أن الخيار للبائع أولا ) أي فإن سمح بحقه أقر العقد وإلا فسخ اه
نهاية قوله ( الاستغناء عنه ) أي الخيار وكذا ضمير إليه قوله ( ووجبت الخ ) عطف على لم يصر إليه قوله ( ويجري ما ذكر ) أي القولان اه
نهاية أي وأصحهما عدم الانفساخ ويخير المشتري إن كان ذلك قبل التخلية ويصدق ذو اليد أن كان بعدها اه
ع ش قوله ( في شراء زرع ) أي كجزة من القت اه
نهاية ومنه البرسيم الأخضر ع ش قوله ( حتى طال ) وتعذر التمييز اه
نهاية قوله ( ونحو طعام ) عطف على زرع عبارة الروض وشرحه ويجري هذا الحكم في بيع الحنطة ونحوها من المثليات ومتماثل الأجزاء حيث يختلط بحنطة البائع الخ اه
والمثلي يشمل نحو البطيخ فقضيته أنه لا انفساخ باختلاطه ببطيخ البائع وقول شرح الروض بحنطة البائع يخرج الاختلاط بحنطة الأجنبي قبل القبض أو بعد وينبغي أن حكمه أنه يتخير فيما قبل القبض لا فيما بعده وأنه يصير مشتركا بينه وبين الأجنبي وأن اليد لهما اه
سم قوله ( بما لا يتميز عنه ) بدل من قوله بمثله أو مفعول مطلق لاختلط أي اختلاطا بحيث لا يتميز عنه قوله ( قبل القبض ) ظرف لاختلط أي أما بعده فلا انفساخ ويدوم التنازع بينهما إلى الصلح اه
ع ش قوله ( بمثله ) أي اختلط بمثله قبل القبض اه
ع ش
قوله ( أما لو وقع الخ ) محترز قوله السابق إذا وقع الاختلاط قبل التخلية و قوله ( بعد التخلية ) وكذا لو وقع الاختلاط قبل التخلية وأجاز المشتري البيع فإن اتفقا على شيء فذاك وإن تنازعا صدق ذو اليد وهو هنا البائع ثم رأيت سم على منهج ذكر ذلك نقلا عن م ر اه
ع ش وفي سم والسيد عمر بعد مثل ذلك ما نصه ثم رأيت الروض وشرحه صرحا بذلك اه
قوله ( عند خوف أو وقوع الخ ) صوابه عند خوف الاختلاط وفي وقوع الاختلاط قوله ( ما مر ) أي من وجوب الاشتراط فيما يغلب اختلاطه ومن أنه لو وقع الاختلاط قبل التخلية تخير المشتري إن لم يسمح له البائع بما حدث أو بعدها فلا خيار الخ قوله ( فسخ العقد ) كذا في الروض وفي شرح م ر الأوجه أنه يجري هنا ما تقدم اه
وظاهر هذا أن المتخير هنا المشتري أيضا إلا أن يسمح البائع بثمرته اه
سم وقضية قول الشارح الآتي فيتعين الخ أن مراده بالفسخ هنا الانفساخ ويحتمل أن
____________________
(4/470)
مراده بالانفساخ فيما يأتي فسخ الحاكم وهو الأقرب فليراجع قوله ( بخلافه فيما مر ) أقول فيه بحث إذ اليد فيما مر أيضا للمشتري على المبيع وللبائع على ما حدث اه
سم قوله ( فكانت حتى السنابل للبائع ) اعتمده الشهاب الرملي اه
سم واعتمده النهاية أيضا قوله ( وهذا هو المختار ) أي ما صرح به كلام الإمام وغيره قال في شرح الإرشاد وعلى الأول فقد يفرق بأن المقصود ثم هو القطن لا غيره فوجب جعل جوزقه للمشتري بخلافه هنا فإن الزرع مقصود كسنابله فأمكن جعلها للبائع دونه انتهى اه
سم قوله ( من التبن ) إلى قوله وزعم في النهاية إلا قوله وتوطئة لقوله قوله ( سميت ) أي المحاقلة بمعنى العقد وكذا ضمير لتعلقها و قوله ( محاقلة ) أي بهذا اللفظ ففيه شبه استخدام وكذا الأمر في نظير الآتي قوله ( وذلك ) أي عدم صحة المحاقلة والمزابنة
قوله ( رواه ) أي النهي أي داله قوله ( فسادهما ) أي المحاقلة والمزابنة قوله ( من الربا ) أي لعدم العلم بالمماثلة فيهما اه
مغني قوله ( في الأولى ) أي المحاقلة قوله ( زرعا غير ربوي ) أي قبل ظهور الحب اه
نهاية وأسنى قال سم قوله قبل ظهور الحب قد يقال لا حاجة إلى هذا القيد بعد تقييد الزرع بكونه غير ربوي إذ لا فرق حينئذ بين ما قبل ظهور الحب وما بعده إلا أن يريد بالزرع ما حبه ربوي وبكونه غير ربوي أنه حشيش غير مأكول كحشيش زرع البر فحينئذ يتجه التقييد للاحتراز عما لو ظهر حبه فإنه يمتنع حينئذ بحبه اه
ومقتضى هذا أن القيد المذكور موجود في بعض نسخ الشرح أيضا قوله ( غير ربوي ) بأن لم يؤكل أخضر عادة كالقمح مثلا اه
ع ش
قوله ( وتقابضا ) راجع للمعطوف فقط قوله ( إذ لا ربا ) أي في الصورتين وهو في الأولى ظاهر وفي الثانية لوجود التقابض اه
ع ش قوله ( إذ لا ربا ) يؤخذ من ذلك أنه إذا كان ربويا كأن اعتيد أكله كالحلبة امتنع بيعه بحبه وبه جزم الزركشي اه
نهاية قوله ( لتسميتهما ) أي لإفادة التسمية قوله ( وتوطئة ) عطف على قوله لتسميتهما لكنه لا يظهر بالنسبة إلى المحاقلة قوله ( وهي ما يفرد الخ ) لعل المراد لغة وقوله في المتن وهو بيع الرطب الخ لعل المراد شرعا سم على منهج أي وذلك لأن قوله جمع عرية
____________________
(4/471)
يقتضي أن العرايا هي النخلات التي تفرد للأكل وتفسيرها ببيع الرطب ينافيه فأشار إلى منع التنافي بما ذكره اه
ع ش قوله ( أي بيعها ) أي بيع ثمرها اه
سم
قوله ( وألحق به الماوردي الخ ) جزم بالإلحاق النهاية قوله ( فيهما ) أي بدو الصلاح وتناهي كبره اه
ع ش قوله ( بأن الصواب عنه ) أي النقل الصواب عن الماوردي قول المتن ( في الشجر ) أي على الشجر أو جعل الشجر ظرفا مجازا اه
ع ش قوله ( أي بالمثلثة ) الأخصر الأوضح بالمثلثة أي الرطب و قوله ( أي بالفتح الخ ) الأولى بالفتح ويجوز الكسر أي مخروصها قوله ( أن فيه ) أي في العنب قوله ( وذكر الأرض للغالب ) سكت الشارح بناء على ما اختاره من أن ذكر الأرض للغالب عن ذكر النخل في الرطب هل هو كذلك أو هو قيد فيه ولا مجال لمخالفته هنا إذ لا معنى للرخصة حينئذ بصري وقليوبي قوله ( وأخذ شارح بمفهومه الخ ) مشى عليه النهاية والمغني عبارتهما وأفهم كلامه أنهما لو كانا معا على الشجر أو على الأرض أنه لا يصح وهو كذلك خلافا لبعض المتأخرين حيث ذهب إلى أنه جرى على الغالب إذ الرخصة يقتصر فيها على محل ورودها اه
قال سم يشكل عليه م ر أن محل ورودها الرطب وقد ألحقوا به العنب وأن الصحيح جواز القياس في الرخص اه
زاد ع ش فالظاهر من حيث المعنى ما جرى عليه البعض المذكور اه
يعني الشارح وشيخ الإسلام قوله ( كيلا ) أي مقدرا بكيل أي وقت التسليم قوله ( أو التمر ) أو بمعنى الواو قوله ( وإنما يجوز بيع ) إلى قوله وإن لم يكن النخل في النهاية قوله ( خرص عليه ) أي المالك قوله ( وفيما دون خمسة الخ ) عطف على في تمر الخ ( بخرصها السابق ) يعني قوله أن تباع بخرصها قوله ( بمثله الخ ) أي بيع ما دونها بمثله تمرا قوله ( مكيلا يقينا ) راجع للمتن فكان الأولى تقديمه على بمثله قوله ( لخبرهما ) أي الصحيحين قوله ( رخص ) ببناء الفاعل قوله ( ودونها الخ ) مستأنف استدلالا على الأخذ بالدون اه
ع ش قوله ( فأخذنا به ) ولا يجوز فيما زاد عليها قطعا ومتى زاد على ما دونها بطل في الجميع ولا يخرج على تفريق الصفقة كما مر في بابه اه
نهاية أي من أنه مستثنى من القاعدة ع ش قوله ( لأنها ) أي أو رشيدي وع ش قوله ( والأصح أنه الخ ) والمراد بالخمسة أو ما دونها إنما هو من الجفاف وإن كان الرطب الآن أكثر فإن تلف الرطب أو العنب فذاك وإن جفف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم يضر اه
نهاية قوله ( كمد ) مثال لما يقع به التفاوت الخ رشيدي و ع ش قوله ( وظهر فيه التفاوت ) أي بين ما تتمر وبين ما خرص اه
سيد عمر قوله ( بإن بطلان العقد ) أي في الجميع ولا يخرج على تفريق الصفقة كما مر عن النهاية
قوله ( ومحل البطلان ) إلى قوله وتتعدد الخ فيه تطويل قوله ( المذكور ) نعت للدون قوله ( عليه ) أي على الدون المذكور
قوله ( بما مر ) أي قبيل باب الخيار اه
كردي عبارة ع ش أي من تعدد البائع أو المشتري أو تفصيل الثمن اه
قوله ( ويحصل ) أي التقابض قوله
____________________
(4/472)
( وإن لم يكن النخل ) أي أو الكرم قوله ( هذا ) أي قوله وإن لم يكن النخل الخ المقتضي عدم اشتراط حضورهما عند النخل قوله ( لا بد فيه ) أي عقد الربوي قوله ( ممنوع ) أي التنافي قوله ( بل هذا ) أي التخلية مع مضي الزمن المذكور اه
سم قوله ( وذلك ) أي حصول القبض بالتخلية في النخل والكرم قوله ( كيله ) أي المتوقف على قطع الكل قوله ( أي البيع المماثل لما ذكر ) أي بيع العرايا وإنما أول الضمير به وإن كان راجعا إلى العرايا لأن خصوص العرايا لا يجري في غير الرطب والعنب اه
كردي قوله ( وبأن الخ ) الأولى ومع أن و قوله ( ذلك ) أي السبب الخاص قوله ( ثم ) بضم المثلثة عبارة الكردي قوله ثم أي بعد أن ثبت المشروعية بسبب خاص قد يعم الحكم اه
قوله ( وهم هنا ) أي الفقراء في العرايا قوله ( من لا نقد بيده ) أي وإن ملك أموالا كثيرة غيره اه
بجيرمي عن الشيخ سلطان
باب اختلاف المتبايعين أي فيما يتعلق بالعقد من الحالة التي يقع عليها من كونه بثمن قدره كذا وصفته كذا ع ش اه
بجيرمي وفي ع ش على م ر أي وما يذكر مع ذلك كما لو اشترى عبدا فجاء بعبد معيب الخ اه
قوله ( ذكرا ) ببناء المفعول أي خصهما المصنف بالذكر قوله ( ذكرا ) إلى قوله ويأتي في النهاية إلا قوله أي يترك إلى وصح قوله ( في البيع ) خبران قوله ( الأغلب ) نعت للبيع عبارة النهاية والاختلاف فيه أغلب من غيره اه
وهي أوضح قوله ( ولو غير محضة ) كالصداق والخلع وصلح الدم اه
ع ش قوله ( كذلك ) أي كالاختلاف في كيفية البيع قوله ( وأصل الباب الخ ) أي الدليل على أصل الاختلاف وإن كان ما أورده لا يثبت المقصود من التحالف ثم ما ذكره في الحديث الثاني قضيته أنه إذا حلف البائع على شيء يتخير المشتري بين الرضا به والفسخ وهو لا يوافقه ما هو مقرر من أنه متى قلنا بتحليف أحدهما قضى به على الآخر اه
ع ش وسيأتي عنه في تفسير الحديث الثاني ما يعلم منه الجواب قوله ( فهو ما يقول رب السلعة ) أي فالقول قول البائع اه
كردي قوله ( وأو هنا بمعنى إلا ) أي بمعنى إلا أن فيكون يتتاركا منصوبا اه
كردي قوله ( وأو هنا الخ ) يمكن على هذا أن يكون محمل قوله في الحديث فهو ما يقول رب السلعة على ما إذا حلف ونكل الآخر أو على ما إذا تراضيا بما قاله و قوله ( فيه أو يتتاركا ) على ما إذا حلفا ولم يرضيا بما يقوله أحدهما اه
سم أي ففسخا قوله ( وتقدير لام الجزم ) أي ليكون يتتاركا مجزوما قوله ( أمر البائع أن يحلف ) أي كما يحلف المشتري اه
ع ش قوله ( ثم يتخير المبتاع ) أي بين الفسخ والإجازة قوله ( إن شاء أخذ ) أي بأن يمتنع عن الحلف ويرضى بما قاله صاحبه و قوله ( وإن شاء ترك ) أي بعد الحلف والفسخ اه
ع ش و قوله ( بأن يمتنع الخ ) والأولى بأن يرضى بما قاله صاحبه بعد التحالف قوله ( المأخوذ منه التحالف ) أي إذ كل مدعي عليه اه
سم قوله ( أي العاقدان ) إلى قول المتن أو الأجل في النهاية إلا قوله ومثلهما أيضا موكلاهما قوله ( أن وارثهما مثلهما ) أي العاقدين
____________________
(4/473)
قال في الإيعاب وإطلاق الوارث يشمل ما لو كان بيت المال فيمن لا وارث له غيره فهل يحلف الإمام كما شمله كلامهم أو لا فيه نظر اه
ع ش واستوجه الأطفيحي عدم حلفه بجيرمي قوله ( موكلاهما ) أي وسيدهما في العبدين المأذونين اه
سيد عمر قوله ( باليمين ) عبارة النهاية بطريق أخرى اه
قوله ( كبعتك بألف الخ ) عبارة الروض وشرحه في فرع تصديق مدعي الصحة فلو قال بعتك بألف فقال بزق خمر أو بحر أو بألف وزق خمر أو قال شرطنا شرطا فاسدا فأنكر كما صرح بذلك الأصل صدق مدعي الصحة لما مر وإن قال بعتك بألف فقال بل بخمسمائة وزق خمر حلف البائع على نفي المفسد بأن يقول لم يسم في العقد خمر ثم تحالفا لبقاء التنازع في قدر الثمن اه
والظاهر أنه إذا صدقنا مدعي الصحة في الصورة الأولى لا تثبت الألف بقول البائع بل يؤمر المشتري ببيان الثمن ولو بجنسه فإن بين شيئا صحيحا ووافقه البائع فذاك وإن خالفه تحالفا ثم رأيت في شرح العباب ما يوافقه وظاهره أنه يعمل بالموافقة حينئذ وإن خالفت ما ادعاه الآخر أولا اه
سم باختصار قوله ( فإذا حلف البائع الخ ) تصوير لثبوت الصحة باليمين ففائدة حلفه صحة العقد في جميع المبيع ولكن لا تثبت الألف ولهذا احتيج إلى التحالف بعد وحينئذ فيظهر أن المشتري يحلف كما ادعى فليراجع اه
رشيدي قوله ( بل غير الولي والوكيل هنا كذلك ) مفهومه أنه هناك ليس كذلك فإن كان وجهه أنه وإن كان مدعاه أقل إلا أن للتحالف فائدة لأن المراد هناك مهر المثل وقد يكون أكثر فهذه الفائدة تجري في الولي والوكيل ثم قد لا يكون مهر المثل أكثر فهل يتقيد التحالف في الغير بما إذا كان أكثر أو لا فرق اكتفاء بالفائدة في الجملة ثم رأيت في شرح الإرشاد قال ومدعي المشتري مثلا في المبيع أكثر أو البائع مثلا في الثمن أكثر كذا قيل قياسا على الصداق وقياسه يقتضي أن محل ذلك إذا تحالف ولي أحدهما مع الآخر على أنه يمكن الفرق بأن ثم مردا مستقرا يرجع إليه وهو مهر المثل بخلافه هنا انتهى اه
سم قوله ( مدعي المشتري ) بصيغة اسم المفعول في المضاف واسم الفاعل في المضاف إليه قوله ( فلا فائدة للتحالف ) هذا واضح عند الزيادة في العدد مع الاتحاد في الجنس والصفة أما إذا اختلفا كأن قال البائع بعتك بألف درهم والمشتري بمائة دينار وكانت الألف الدرهم في القيمة دون المائة فهل يكون الحكم كذلك أو لا ويفرق بأن البائع قد يكون له غرض في خصوص الدراهم اه
سيد عمر والأقرب الثاني أخذا مما يأتي آنفا عن ع ش في المكسر قوله ( كذهب الخ ) مثال للجنس و قوله ( وكذهب كذا الخ ) مثال للنوع و قوله ( وكصحيح الخ ) مثال للصفة قوله ( كصحيح أو مكسر ) يتكرر في كلامهم ذكرهما ويظهر أن المراد بهما المضروب وغيره فإن المكسر المعروف الآن لا ينضبط فتبعد صحة البيع عند إرادته ثم رأيت في المهمات في بيع الأصول والثمار ما يشير لنحو ذلك وعبارته والكسرة قطعة من الدراهم والدنانير للحوائج الصغار وهما القراضة انتهت اه
سيد عمر قوله ( أو مكسر ) أي وإن لم يكن ما يدعيه البائع أكثر قيمة لأن الأغراض تختلف بذلك اه
ع ش قوله ( ومنه ) أي من الاختلاف الموجب للتحالف اه
ع ش
قوله ( وقد يشمل الخ ) محل تأمل بالنسبة لمسألة الكتابة إلا أن يفرض فيما إذا كان العبد ثمنا فكان الأولى تأخيرها كقوله نعم الخ إلى شرح قول المصنف أو قدر المبيع اه
سيد عمر قوله ( أو الولادة ) أي كأن يقع الاختلاف
____________________
(4/474)
بعد الاستغناء عن اللبن فيما إذا كان المبيع غير آدمي أو بعد التمييز فيما إذا كان آدميا وكان البائع يدعي أن البيع وقع بعد الاستغناء والتميز أيضا وإلا فالبيع من أصله باطل على مدعى البائع لحرمة التفريق اه
رشيدي قوله ( لا يصح إيراد العقد عليه ) قد يقال المشتري لم يدع إيراد العقد عليه بل تبعيته وهذا يخالف في الثانية قولهم واللفظ للروض في الباب السابق وكذا طلع النخل مع قشره أي يصح بيعه إلا أن يخص بالمقطوع دون الباقي على أصله وفيه نظر والأحسن تصوير ما هنا ببيعه على أصله من غير شرط القطع فإنه باطل لأنه بيع قبل الصلاح بلا شرط قطع م ر اه
سم
قوله ( ومن ثم ) أي أجل ترجيح جانب البائع هنا بالأصالة قوله ( لو زعم ) أي ادعى اه
ع ش قوله ( أن البيع قبل الاطلاع أو الحمل ) ينبغي أن صورة المسألة أن يقول البائع البيع بعد الاطلاع والتأبير وبعد الحمل وانفصال الولد ويقول المشتري بل هو قبل الاطلاع والحمل أما لو كانت حاملا أو الثمرة غير مؤبرة واختلفا في مجرد كون الثمرة والحمل قبل البيع أو بعده فلا معنى للاختلاف فإن البيع إن كان قبل الحمل والاطلاع فقد حدثا في ملك المشتري وإن كان قبل البيع فقد دخلا في المبيع تبعا نعم يظهر أثر ذلك فيما لو رد المبيع بعيب وزعم المشتري أن الاطلاع والحمل وجدا بعد البيع فيكونان من الزيادة المنفصلة فلا يتبعان في الرد والبائع أنهما كانا قبل البيع فهما من المبيع اه
ع ش وقوله وانفصال الولد أي واستغنائه عن اللبن في غير الآدمي وتمييزه في الآدمي كما مر عن الرشيدي وقوله أما لو كانت الخ أي حين الاختلاف قوله ( قبل الاطلاع أو الحمل ) أي فيكون الثمرة أو الحمل له اه
ع ش قوله ( صدق على الأوجه ) كذا في شرح الروض قال م ر في شرحه والأصح تصديق البائع اه
سم قوله ( كأن ادعاه ) إلى قوله ولو اشترى في النهاية قوله ( عمل به ) يدل على إلغاء نية أحدهما حينئذ وانظر ما مر في النقد هل يشمل مع حالة الإطلاق حالة النية مع الاختلاف فيها اه
سم أقول ما سيذكره عن الجلال صريح في الشمول قوله ( مما مر ) أي في الشرط الخامس من شروط المبيع قوله ( لما مر ) أي في أوائل كتاب البيع في شرح قول المصنف أو نقدان ولم يغلب أحدهما اشترط التعيين اه
كردي قوله ( هنا ) أي في الاستواء في الغلبة
قوله ( وإن اتفقا ) غاية قوله ( عليها ) أي على نية أحدهما بخصوصه قوله ( في شرط ذلك ) أي أحد الذراعين بخصوصه
قوله ( بحثا ) أي لا نقلا قوله ( ما يوافق الخ ) مفعول ذكر قوله ( الغالب فيه الخ ) نعت بلد و قوله ( ينزل الخ ) خبر إطلاق الذراع قوله ( وجب التعيين ) أي باللفظ قوله ( انتهى ) أي حاصل ما قاله الجلال قوله ( لم يكن اختلافا في قدر المبيع لأنه معين ) لك أن تقول يؤخذ من قوله لأنه معين أن العقد ورد على معين مرئي وحينئذ فالجهالة بمقدار ذرعه لا تقتضي البطلان فالاختلاف ليس إلا في شرط خارج والجهالة فيه لا في عين المبيع ولا تؤدي جهالته إلى جهالة عين المبيع مع رؤيته فليتأمل حق التأمل وبه يعلم ما في قول الشارح السابق بطل العقد مع فرضه أن المشتري ثوب المتبادر منه التعيين اه
سيد عمر قوله ( المقصود منه ) أي
____________________
(4/475)
من قول الجلال في موضع آخر وكذا ضمير بينه قوله ( وما نظر به ) أي جعله نظيرا وهو قوله كما إذا باع أرضا الخ قوله ( فبطل العقد ) أي حيث لم يغلب أحدهما وإلا عمل بالغالب أخذا مما ذكره أولا فتأمله اه
سم قوله ( ما ذكرته وذكره ) أي من جواز شرط غير ذراع الحديد قوله ( فيما في الذمة ) قضية هذا الصنيع الصحة في المعين مع اختلاف الذراع وهو ممنوع اه
سم أقول لا يظهر وجه المنع مع قول الشارح وعلم قدره أي أنه ذراع الأربع بالحديد مثلا قوله ( كما أفهمه التعليل ) وهو قوله لأنه مختلف قوله ( في مختلف ) خبر فمحله أي محل ما قالاه في ذراع مختلف قوله ( بأن عين ) كذراع زيد قول المتن ( ولا بينة ) الواو للحال قوله ( لأحدهما ) إلى قوله وإلا جعل في النهاية إلا قوله في عين المبيع أو الثمن فقط تحالفا وقوله ويظهر إلى تحالفا قوله ( وقد لزم الخ ) عطف على قول المتن ولا بينة
قوله ( وقد بقي إلى حالة التنازع ) سيأتي المحترزات في كلامه اه
سم قوله ( وبقي الخ ) عطف على لزم العقد وجرى المغني والنهاية على أن بقاء العقد قيد دون لزوم العقد قوله ( وكل منهما مدع ومدعى عليه ) لا يخفي أن الخبر إنما يشهد لحلف كل منهما من جهة كونه مدعى عليه لا من جهة كونه مدعيا فلا بد من دليل للجهة الثانية التي ثمرتها الحلف على الإثبات اه
رشيدي قوله ( السابقان ) أي في قوله وأصل الباب الخ
قوله ( إلا أن يجاب الخ ) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والمنافاة الظاهر الحديث أو صريحه أما أولا فلاقتصاره صلى الله عليه وسلم في الأول على قوله فهو ما يقول الخ وفي الثاني على تحليف البائع وأما ثانيا فلترتيبه على اليمين تخيير المشتري لا الفسخ الآتي بتفصيله اه
سيد عمر قوله ( هي ) أي الزيادة وكذا ضمير بها قوله ( وخرج باتفقا الخ ) علم مما مر أن مرادهم بالاتفاق على الصحة وجودها نهاية ومغني قال ع ش قوله مما مر أي في قوله أو ثبتت الخ اه
قوله ( وبقوله الخ ) كقوله ويلزم ويبقى الآتيين عطف على قوله باتفقا الخ قوله ( لا فرق ) أي بين الاختلاف في زمن الخيار والاختلاف بعده فيتحالفان في الأول كالثاني اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشارح قوله ( وفي القراض ) بأن قال المقرض قارضتك دنانير وقال العامل بل دراهم أو قال مائة وخمسين فقال بل مائة اه
ع ش قوله ( والجعالة ) وجعلا أي القراض والجعالة من المعاوضة لأن العامل فيهما لم يعمل مجانا وإنما عمل طامعا في الربح والجعل اه
ع ش قوله ( أو التلف الذي ينفسخ به العقد ) بأن كان الخيار للبائع وحده أو تلف المبيع في يد المشتري بعدم السقي الواجب على البائع وبه يندفع ما قيل كيف يكون التلف بعد القبض موجبا للانفساخ مع أن المبيع من ضمان المشتري أو أن المراد تلف المبيع في يد البائع بعد قبضه للثمن اه
ع ش عبارة الرشيدي أي بأن كان قبل القبض بآفة أو إتلاف البائع اه
قوله ( وأورد ) إلى قوله وما في الأنوار في المغني إلا قوله أو الثمن وقوله ويظهر إلى تحالفا وقوله وله التصرف إلى وإلا جعل قوله ( على الضابط ) أي قول المصنف إذا اتفقا الخ أي على منعه قوله ( إذ لم يتواردا ) أي الادعآن قوله ( مع أنهما اتفقا الخ ) أي فيشمله الضابط وليس من افراده قوله ( فيحلف كل الخ ) تفريع على قوله فلا تحالف قوله ( ادعى عليه ) ببناء المفعول قوله ( على الأصل ) أي أصالة النفي قوله ( ولا فسخ ) يعني لم يبق عقد حتى ينفسخ لأنه بحلف كل ارتفع مدعى الآخر كردي ورشيدي عبارة ع ش قوله ولا فسخ أي بل يرتفع العقدان بحلفهما فيبقى العبد والجارية في يد البائع ولا شيء له على المشتري ويجب عليه رد ما قبضه منه إن قبله المشتري منه وإلا كان كمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره فيبقى تحت يد البائع إلى رجوع المشتري واعترافه به ويتصرف البائع فيه بحسب الظاهر أما في الباطن فالحكم محال
____________________
(4/476)
على ما في نفس الأمر نظير ما يأتي في قوله وله التصرف فيه ظاهرا الخ اه
قوله ( ولو اختلفا في عين المبيع أو الثمن فقط ) أي واتفقا على الثمن في الأولى وعلى المبيع في الثانية وهما معينان فيهما
قوله ( والثمن الخ ) أي والحال أن الثمن اه
ع ش قوله ( في أحدهما ) أي الصفة أوالقدر قوله ( والمبيع الخ ) الواو للحال قوله ( تحالفا ) جواب لقوله أو في عين المبيع والثمن الخ قوله ( لا تحالف ) أي لأن الثمن ليس بمعين حتى يرتبط به العقد اه
سم قوله ( فإن أقام البائع الخ ) هذا تفريع على عدم التحالف اه
سم قوله ( ويقر العبد بيده ) أي المشتري ويلزمه الثمنان لعدم التعارض في البينتين اه
ع ش قوله ( وله التصرف فيه ) وعليه نفقته نهاية أي العبد ع ش قوله ( لو كان ) أي ما ادعاه البائع وأقام به البينة قوله ( احتياطا ) عبارة النهاية لاعترافه بتحريم ذلك عليه اه
قوله ( وإلا جعل الخ ) أي وإن لم يكن قبضه المشتري جعل الخ قوله ( وينفق ) أي القاضي قوله ( من كسبه ) متعلق بينفق قوله ( باعه وحفظ الخ ) عبارة النهاية باعه إن رآه وحفظ ثمنه اه
قوله ( إن رآه ) يغني عنه قوله وإلا قوله ( وما في الأنوار الخ ) هو الأصح فلا يجعل عند القاضي بل يترك في يد البائع شرح م ر اه
سم أي وعليه نفقته ع ش قوله ( بشراء الغير الخ ) خبر أن قوله ( لملكه بمال ) الجاران متعلقان بالشراء قوله ( يلزمه له ) أي يلزم المال الغير للبائع قوله ( فهو ) أي إقرار البائع هنا
قوله ( أما على التحالف ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( أما على التحالف الخ ) أي ما ذكر من قوله فإن أقام البائع بينة إلى هنا مفرع على عدم التحالف الذي قال به الإسنوي أما على التحالف الذي هو المنقول المعتمد فمحله الخ كردي قوله ( على التحالف ) أي فيما إذا اختلفا في عين المبيع والثمن في الذمة الذي قدم أنه المعتمد اه
ع ش قوله ( فمحله ) أي التحالف و قوله ( حيث الخ ) يقتضي الحكم بتعارضهما حينئذ وفيه نظر لأن كلا لا يقتضي نفي ما أثبته غيره فليتأمل اه
سم قوله ( حيث لم يختلف الخ ) هكذا في شرح الروض عن السبكي وفيه نظر بل ينبغي العمل بالبينتين وإن اختلف تاريخهما ولا تحالف لاختلاف متعلقهما فلا تعارض بينهما بمجرد اختلاف التاريخ فإن ذكرا ما يوجب التعارض اعتبر التعارض حينئذ فليتأمل وإذا قلنا هنا يعمل بالبينتين فينبغي أن يجري حينئذ هنا ما تقدم من أن العبد يقر بيد المشتري ومن تخريج الأنوار المذكور سم على حج اه
رشيدي قوله ( وإلا قضى بمقدمة التاريخ ) قد يتوقف فيه بأن ما هنا في قضيتين مختلفتين وأمكن الجمع بينهما فالقياس العمل بهما مع ما ذكر سم على حج أقول إلا أن يقال إن ذلك مفروض فيما لو اتفقا على أنه لم يجر إلا عقد واحد اه
ع ش قوله ( بما مر ) إلى قول المتن وإذا تحالفا في النهاية إلا قوله غريمه قوله ( لما مر ) أي بعيد قول المصنف تحالفا قوله ( غريمه ) أسقطه المغني والنهاية وقال الرشيدي قوله م ر فينفي ما ينكره ويثبت الخ لا يخفى أن الضمائر كلها راجعة إلى لفظ كل وهذه العبارة أصوب من قول الشهاب بن حجر فينفي ما ينكره غريمه ويثبت ما يدعيه هو اه
أي فقوله ينكره صوابه يدعيه أو إسقاط قوله غريمه قوله ( ومعلوم أن الوارث الخ ) سكت عن الموكل الذي قال فيما سبق أنه كالوارث وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على البت في الطرفين سم على حج أي الإثبات والنفي لأن فعل عبده فعله ع ش قول المتن قوله ( ويبدأ بالبائع ) أي استحبابا والزوج في الصداق
____________________
(4/477)
كالبائع فيبدأ به لقوة جانبه ببقاء التمتع له كما قوي جانب البائع بعود المبيع له ولأن أثر التحالف يظهر في الصداق وهو باذله فكان كبائعه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر استحبابا كما يستحب تقديم المسلم إليه في السلم والمؤجر في الإجارة والزوج في الصداق والسيد في الكتابة انتهى أنوار أقول ويتوقف في المسلم إليه وينبغي تقديم المسلم مطلقا سواء كان رأس المال معينا في العقد أم لا لأنه وإن لم يكن معينا في العقد يصير بتعيينه في المجلس وقبض المسلم إليه له كالمعين في العقد والثمن إذا كان معينا والمبيع في الذمة يبدأ بالمشتري والمسلم هنا هو المشتري في الحقيقة اه
وفي سم ما يوافقه قوله ( لأن ملكه قد تم الخ ) بمعنى أن العقد لا ينفسخ بتلفه بخلاف المبيع اه
رشيدي أقول بل لا يتصور تلفه
قوله ( وتخير الخ ) عطف على قوله بدأ الخ قوله ( وعليه ) أي على القول بالتساوي اه
ع ش قوله ( فمن قرع ) أي خرجت له القرعة اه
ع ش قوله ( والخلاف الخ ) أي المذكور بقوله ويبدأ بالبائع وفي قول الخ قوله ( ومنفي كل في ضمن مثبته ) أي نفي منفي كل منهما في ضمن إثبات مثبته فظاهر العبارة ليس مرادا كما لا يخفى أو المعنى المنفي من حيث نفيه في ضمن المثبت من حيث إثباته فاندفع ما يقال ليس المنفي في حلف المشتري في ضمن مثبته اه
بجيرمي قوله ( لما يوهمه المتن ) حيث عبر بالصحيح المشعر بفساد مقابله
قوله ( ومن ثم اعترض الخ ) هذا التفريع محل تأمل اه
سيد عمر ولم يظهر لي وجهه قوله ( وإشعار كلام المتن ) كون المتن مشعرا بذلك محل نظر اه
سيد عمر ولم يظهر لي وجه النظر فإن مقابل الصحيح لا يجوز تقليده قوله ( بخلاف العكس ) أي تقديم الإثبات على النفي لأنه إذا قال ما بعته لك بتسعين يبقى لقوله ولقد بعته لك بمائة فائدة لم تستفد من النفي بخلاف ما لو قال بعته لك بمائة يبقى قوله وما بعته لك بتسعين لمجرد التأكيد والتأسيس خير منه قرره شيخنا البابلي اه
عبد البر اه
بجيرمي قوله ( وحذفه ) أي إنما وظاهره أن كلا منهما مذكور في المحرر وهو غير مراد بل المراد أن المذكور في المحرر إنما دون ولقد وعبارة المحلي وعدل إليها أي إلى ولقد بعت بكذا عن قول المحرر كالشارح وإنما بعت بكذا لأنه لا حاجة إلى الحصر بعد النفي انتهى اه
ع ش قوله ( عن النفي فقط الخ ) عبارة النهاية عن النفي والإثبات أو عن أحدهما اه
ولعل سكوت الشارح عن الأول أي النكول عنهما معا لكون حكمه معلوما عن الثاني بالأولى قوله ( قضى للحالف ) ظاهره أن النكول لو كان من الثاني قضى للأول بيمينه بمجرد نكول الثاني وهو مشكل لأن اليمين كانت قبل النكول وهي قبله لا يعتد بها اه
ع ش وقد يقال إنه مستثنى قوله ( وإن نكلا معا ) ولو عن النفي فقط اه
نهاية
قوله ( عند الحاكم ) إلى قوله ويشكل في المغني قوله ( فخرج تحالفهما بأنفسهما الخ ) ومثله فيما ذكر جميع الأيمان التي يترتب عليها فصل الخصومة فلا يعتد بها إلا عند الحاكم أو المحكم اه
ع ش قوله ( بنفس التحالف ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال القاضي إلى المتن وقوله من غير سبب إلى فصح قوله ( للخبر الثاني ) أي من الخبرين السابقين أول الباب قوله ( فإن تخييره فيه ) أي تخيير المشتري في الخبر الثاني قوله ( بعد الحلف ) قد يقال التخيير بعد الحلف لا يقتضي التخيير بعد التحالف اه
سم وقد يجاب بأن الحلف أقوى من التحالف فيقاس الثاني على الأول بالأولى قوله ( ولو أقام كل الخ ) من تتمة قوله ولأن البينة أقوى الخ قالوا وفيه للحال رشيدي قوله ( فالتحالف الخ ) عبارة النهاية والمغني فبالتحالف
____________________
(4/478)
بالباء الخ قوله ( ولا أعرضا عن الخصومة ) عبارة النهاية والمغني واستمر النزاع قوله ( أقر العقد ) جواب وإن تراضيا قوله ( ولو رضي أحدهما الخ ) أي وبقي الآخر على النزاع اه
بجيرمي قوله ( أجبر الآخر ) فإن قلت كيف يجبر عليه مع أنه مدعاه ومطلوبه أجيب بأن معنى إجباره إجباره على بقاء العقد فليس له الفسخ حينئذ اه
بجيرمي قال ع ش هذا يشعر بأنه لو بادر أحدهما للفسخ عقب التحالف لم ينفسخ وفي كلام حج أن الاستمرار ليس بشرط وظاهره أنه إذا بادر أحدهما وفسخ انفسخ اه
وقوله وفي كلام حج الخ يعني به ما يأتي في التنبيه قوله ( فسخ القاضي والصادق منهما الخ ) أي وفسخهما معا اه
مغني قوله ( وغيره ) يعني فسخ غير الصادق منهما قوله ( ينفذ ظاهرا فقط ) أي لا باطنا لترتبه على أصل كاذب وطريق الصادق إنشاء الفسخ إن أراد الملك فيما عاد إليه فإن أنشأه أيضا فذاك وإلا فقد ظفر بمال من ظلمه فيتملكه إن كان من جنس حقه وإلا فيبيعه ويستوفي حقه من ثمنه وللمشتري وطء الجارية حال النزاع وقبل التحالف على الأصح لبقاء ملكه وفي جوازه فيما بعده وجهان أوجههما كما قال شيخنا جوازه اه
مغني وقوله وللمشتري الخ في النهاية مثله وظاهر أن جواز الوطء إنما هو إذا لم يتعمد الكذب واعتقد أنها المشتراة قوله ( أنه لا يجب هنا فور ) اعتمده المغني والنهاية أيضا قوله ( للاختلاف في وجود المقتضى ) أي مقتضى الفسخ فإن الاختلاف فيه يكون سببا للتأخير اه
كردي
قوله ( ونازع الإسنوي الخ ) عبارة النهاية ومنازعة الإسنوي في قياس ما تقرر على الإقالة الذي الخ مردودة بأن الخ قال ع ش قوله م ر ما تقرر أي من أن لكل الفسخ بعد التحالف اه
قال الرشيدي حاصل منازعته أن القياس الإقالة أنه لا يصح الفسخ من أحدهما دون الآخر وأنه لا بد من فسخهما معا اه
قوله ( في القياس على الإقالة ) أي بالنسبة لجواز استقلال أحدهما بالفسخ كما يعلم من جوابه اه
رشيدي قوله ( لم ينفسخ ) أي والحال أنه لا خيار ولا عيب اه
سم
قوله ( بإيجاب ) أي خاص بالإقالة اه
كردي قوله ( جوابا متصلا ) أي بالإيجاب بأن لا يتخلل بينهما كلام أجنبي وسكوت طويل على ما مر اه
ع ش قوله ( بأن تمكين كل ) أي هنا ع ش قوله ( من الفسخ ) متعلق بالتمكين قوله ( كتراضيهما ) زاد النهاية أي بلفظ الإقالة اه
قال الرشيدي قوله أي بلفظ الإقالة أشار به إلى رد ما ذهب إليه الشهاب بن حجر تبعا لما نقله الشيخان في بعض المواضع من أن لهما التراضي على الفسخ من غير سبب اه
قوله ( وقد مر أنه ) أي تراضيهما بالفسخ من غير سبب قوله ( لم ينفذ الخ ) هذا ظاهر النهاية والمغني كما مر قوله ( إصرارهما ) مفعول الاشتراط و قوله ( على تنازعهما ) متعلق بالإصرار قوله ( ويؤيده ) أي النفوذ وكذا قوله وهو متجه وقوله وعليه وقوله لا ينافي هذا قوله ( ولكل الابتداء به ) وفاقا للنهاية قوله ( وكأنه أخذ نزاعه الخ ) إن كان النزاع في الندب اتجه أن يكون مأخذه ما مر لما مر أن الخلاف ثم في الندب اه
سيد عمر قوله ( ويفرق ) أي بين الابتداء بالحلف والابتداء بالفسخ قوله ( فاختلف الغرض الخ ) محل تأمل قوله ( فسخه ) أي الحاكم قوله ( فالحصر ) أي بإنما و قوله ( فيه ) أي الحصر خبر مقدم لقوله تجوز قوله ( وكأنهم اقتصروا في الكتابة الخ ) لكن صريح كلام الشارح م ر في باب الكتابة أنها كغيرها من أن الفاسخ الحاكم أو هما أو أحدهما ع ش وحلبي قوله ( ثم بعد الفسخ ) إلى قوله إذ الفسخ في النهاية وقول الماوردي إلى ولو تلف قوله ( ثم بعد الفسخ الخ ) لو تقارا بعد
____________________
(4/479)
الفسخ بأن قالا أبقينا العقد على ما كان عليه أو أقررناه عاد العقد بعد فسخه وعاد المبيع لملك المشتري والثمن لملك البائع من غير صيغة بعت واشتريت وإن وقع ذلك بعد مجلس الفسخ هكذا بهامش عن الزيادي ثم رأيت الشارح م ر في القراض في أول فصل لكل فسخه الخ صرح بذلك فراجعه اه
قوله ( وعلى البائع ) إلى قوله وقول الماوردي في المغني إلا قوله وإن نفذ إلى ويؤخذ قوله ( بزوائده ) أي كل من المبيع والثمن قوله ( المتصلة ) بدل من زوائد كل عبارة النهاية والمغني بزوائده المتصلة الخ على النعتية وهي أحسن قوله ( دون المنفصلة ) قبل الفسخ ولو قبل القبض لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله نهاية ومغني قوله ( إن قبضه ) أي قبض المشتري المبيع والبائع الثمن فهو راجع إلى المتن والشرح معا وكذا قوله وبقي بحاله ولم يتعلق به الخ قوله ( ظاهرا فقط ) أي بأن فسخه الكاذب منهما اه
ع ش قوله ( فإن كان قد تلف الخ ) محترز قوله وبقي بحاله قول المتن ( أو باعه ) أو تعلق به حق لازم كأن كاتبه كتابة صحيحة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يخالفه قول المتن ( لزمه قيمته الخ ) قد يشكل اعتبار قيمته يوم الموت بأنها تافهة غالبا ويجاب فيما يظهر بأنا نعتبر قيمته حينئذ بفرض كونه سليما اه
سيد عمر قوله ( هذا ) أي ما في المتن من لزوم القيمة قوله ( إن كان ) أي المبيع وكذا الثمن قوله ( وإلا ) أي بأن كان البيع مثليا قوله ( أطال الخ ) خبر وقول الماوردي
قوله ( ويرد قيمة الآبق الخ ) يعني إذا فسخ العقد على الرقيق وهو آبق غرم المشتري قيمته للحيلولة لتعذر حصوله فلو رجع الآبق رده واسترد القيمة اه
كردي قوله ( أي وقت التلف ) وتعبيرهم باليوم جرى على الغالب من عدم اختلافه فيه اه
نهاية قوله ( ولا حين العقد ) عبارة النهاية والمغني والثاني قيمة يوم القبض لأنه يوم دخوله في ضمانه والثالث أقل القيمتين يوم العقد والقبض والرابع أقصى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف اه
وبه يعلم ما في كلام الشارح المشعر بأن أحد الأقوال هنا اعتبار وقت العقد وبأنها ثلاثة قوله ( إذ الفسخ الخ ) تقريبه ليس بظاهر إلا أن يكون المراد أن وقت فوات المبدل أقرب من وقت الفسخ بالنسبة إلى وقتي العقد والقبض قوله ( وهو ) أي المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه أولى بذلك أي باعتبار قيمته يوم التلف من المستام والمستعار لأنهما غير مملوكين حلبي وهذا كان مملوكا للمشتري قبل الفسخ ولأن الضمان متأصل فيهما وقد اعتبرت قيمتهما وقت التلف فهذا أولى شوبري اه
بجيرمي قوله ( من المستعار ) وقد صرحوا فيهما بأن العبرة بقيمة يوم التلف ونقل عن والد الشارح م ر وفي فتاويه م ر هو أيضا ما يوافقه اه
ع ش قوله ( بين هذا ) أي المتقوم المفسوخ بيعه بعد تلفه
قوله ( فإنه يضمنه ) أي البائع الثمن قوله ( وكالرد بالعيب ) خبر مقدم لقوله مطلق الفسخ و قوله ( ثم ) أي فيما إذا تلف الثمن المتقوم بيد البائع قوله ( فكالثمن ) خبر مقدم لقوله المبيع و قوله ( ثم ) أي في الرد بعيب و قوله ( لو تلف الخ ) أي المبيع حاصله أنه لو اشترى بعين فردت عليه بعيب وقد تلف المبيع المتقوم بيد المشتري فالبيع حينئذ كالثمن فيما لو باع عينا فردت الخ و قوله ( ففيهما ) أي الثمن والمبيع في الصورتين المشبهتين قوله ( هنا ) أي في التحالف قوله ( وثم ) أي في نحو الرد بالعيب
قوله ( أغفل هذا الفرق ) أي لم يذكر الفرق بين ما في المتن وبين نحو الرد بالعيب وقد تلف الثمن أو المبيع قوله ( وهو الفرق الخ ) قضية هذا الفرق أن يعتبر أقل القيم في الأرش الآتي اه
سم قوله ( هنا ) أي في مسألة المتن ( بما ذكر ) أي بوقت التلف ( بالأقل ) أي من وقت العقد إلى القبض ( فيما مر ) يعني في الرد
____________________
(4/480)
بالعيب قوله ( بالنسبة للأرش ) أي أرش الثمن وقد تعيب عند البائع لا بالنسبة لقيمته وقد تلف والجار متعلق باعتبار القيمة بالأقل فيما مر بأن النظر متعلق بالفرق إليها أي قيمة الثمن المتعيب عند البائع ثم أي في الرد بالعيب
قوله ( وهو ما نقص ) إلى قوله وإن علم في النهاية إلا مسألة الكتابة وكذا في المغني إلا قوله أو دبره إلى المتن قوله ( وهو ما نقص الخ ) أي فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار اه
رشيدي عبارة البجيرمي قوله وهو ما نقص من قيمته يوم التعيب كيوم التلف وهل ولو كان له أرش مقدر من حر الظاهر نعم ففي قطع يده ما نقص من قيمته لا نصفها فالأرش هنا غيره فيما مر في باب الخيار سم اه
قوله ( لأن كل ما ضمن الخ ) ووطء الثيب ليس بعيب فلا أرش له نهاية ومغني قوله ( على ما فيها ) أي في الخمس وكذا ضمير منها قوله ( منها الزكاة المعجلة ) فلو كان زكاة معجلة وتعيب فلا أرش أو جعله المشتري مثلا صداقا وتعيب في يد الزوجة واختار الرجوع إلى الشطر فلا أرش فيه اه
نهاية قوله ( ولو رهنه ) أي المشتري المبيع وكذا قوله أو آجره وقوله أو دبره المعطوفان عليه قوله ( أو كاتبه الخ ) تقدم عن النهاية والمغني مثله قوله ( ما مر في الاباق ) أي قبيل قول المتن وهي قيمة يوم الخ قوله ( لأنه الخ ) أي الاباق
قوله ( وانتظار الخ ) عطف على أخذ قيمته قوله ( وانتظار فكاكه ) خالفه في شرح الإرشاد في الكتابة فقال وليس له هنا انتظار زوال الكتابة كما اقتضاه كلام المتن وصرح به الشرح الصغير خلافا لما يقتضيه كلام غيره اه
وما في شرح الإرشاد هو الموافق للروض وشرحه أولا حيث اقتصرا على أخذ القيمة لكن قول شرح الروض بعد ذلك إن لم يصبر البائع إلى زواله يفهم خلافه اه
وقوله للروض الخ أي والنهاية والمغني كما مر قوله ( وإنما لم يخير الزوج الخ ) جواب سؤال عبارة المغني والنهاية فإن قيل قد ذكروا في الصداق أنه لو طلقها قبل الوطء وكان الصداق مرهونا وقال انتظر الفكاك للرجوع فلها إجباره على قبول نصف القيمة لما عليها من خطر الضمان فالقياس هنا إجباره على أخذ القيمة أجيب بأن المطلقة قد حصل لها كسر بالطلاق فناسب جبرها بإجابتها بخلاف المشتري اه
قوله ( فله أخذه ) عبارة النهاية والمغني رجع فيه مؤجرا قال ع ش قوله رجع الخ أي البائع وظاهره أنه لو أراد التأخير إلى فراغ المدة ويأخذ قيمته للحيلولة لم يجب وقضية قول حج كشرح المنهج فله أخذه أنه يخير بين ذلك وبين أخذ قيمته بناء على جواز بيع المؤجر وللمشتري المسمى في الإجارة وعليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية اه
وهو موافق لظاهر كلام الشارح م ر من وجوب التبقية بالأجرة على ما أفاده قوله عليه للبائع أجرة الخ فقول حج كشرح المنهج فله أخذه الخ معناه له أخذه بمعنى الرضا ببقائه تحت المستأجر وأخذ أجرة مثل ما بقي من المدة وليس له أخذ قيمته وترك المنفعة للمستأجر إلى تمام المدة اه
قوله ( وله ) أي للبائع على المشتري اه
كردي قوله ( لم يمنع ) أي التدبير وكذا ضمير أنه لا يمنع اه
ع ش قول المتن ( واختلاف ورثتهما كهما ) ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاختلاف قبل القبض أو بعده ولا بين أن يحصل بين الورثة ابتداء أو بين المورثين ثم يموتان قبل التحالف ويحلف الوارث في الإثبات على البت وعلى نفي العلم في النفي ويجوز للوارث الحلف إذا غلب على ظنه صدق مورثه مغني ونهاية قوله ( كما مر ) أي في أول الباب قول المتن ( وهبتنيه ) أي أو رهنتنيه نهاية ومغني قوله ( وإن علم مما قدمه ) أي من قوله ثم اختلفا في كيفية
____________________
(4/481)
الخ لأن هذا اختلاف في أصله لا في كيفيته فعلمه مما قدمه بطريق المفهوم قول المتن ( بزوائده ) يتردد النظر في حل أخذ الزوائد باطنا لأنه يعتقد أنه ملك الآخر ولعل الأقرب عدم الحل اه
سيد عمر وسيأتي عن ع ش ما يؤيده بل يجري ذلك في الأصل أيضا فإن أراد الحل باطنا فيفسخ البيع الذي اعترف به كما يأتي قبيل قول المتن ولو ادعى الخ وكما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من المتحالفين قول المتن ( مدعي الهبة ) أي أو الرهن نهاية ومغني قوله ( المتصلة ) إلى المتن في النهاية قوله ( غرمها ) أي الزوائد ويرجع في مقدار بدلها للغارم اه
ع ش قوله ( لا ملك له ) أي المشتري قوله ( واستشكلت المنفصلة ) أي ردها في مسألة المتن اه
رشيدي أي أو تعليله بأنه لا ملك له قوله ( باتفاقهما الخ ) أي بدعواه الهبة وإقرار البائع فهو كمن وافق على الإقرار له بشيء وخالفه في الجهة اه
مغني قوله ( لتأتي ذلك ) أي ما في المتن
قوله ( الجواب بأنه الخ ) عبارة المغني بأن كلا منهما قد أثبت بيمينه نفي دعوى الآخر فتساقطتا ولو سلم عدم تساقطهما فمدعي الهبة لم يوافق المالك على ما أقر له به من البيع فلا يكون كالمسألة المشبه بها فالعبرة بالتوافق على نفس الإقرار لا على لازمه اه
قوله ( نعم في الأنوار الخ ) اعتمده المغني والنهاية أيضا قوله ( لا أجرة له ) أي للبائع لو استعمله مدعي الهبة أي مع أن قضية رد الزوائد وتعليله بما مر ثبوت الأجرة له قوله ( أي عملا الخ ) قياس ما يأتي من شراء الشجر والفرق الآتي لنا أنه هنا لو استعمل الزوائد المنفصلة لم يكن للبائع تغريمه إياها فليتأمل اه
سم قوله ( أنه إنما استعمل ملكه ) الضمائر للمشتري بقي ما لو كان جارية ووطئها المشتري فهل يلزمه المهر أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وإذا حبلت منه فالولد حر نسيب ولا يلزمه قيمته لإقرار البائع بأنها ملك المشتري ولا حد عليه أيضا للشبهة وإذا ملكها بعد ذلك صارت مستولدة عليه مؤاخذة له بقوله الأول وهذا كله في الظاهر اه
ع ش وهذا يؤيد ما مر من السيد عمر قوله ( وكان الفرق ) أي بين الزوائد المنفصلة والأجرة حيث يستحق الأولى دون الثانية
قوله ( ويجري ذلك ) أي عدم استحقاق الأجرة قوله ( فأنكر وحلف ) أي على عدم الشراء فلو قال استعرتها أو استأجرتها أو عين جهة أخرى فسيأتي الكلام على ذلك في آخر كتاب العارية اه
ع ش قوله ( لاعترافه ) أي مدعي البيع و قوله ( بأنها ملكه ) أي المنكر و قوله ( فقال ) أي المشتري و قوله ( فله أخذه منه ) أي للبائع أخذ الثمن من المشتري و قوله ( ثم لها ) أي الزوجة اه
ع ش قوله ( منه ) إلى قوله منه مصدق ضمائر المذكر للمشتري قوله ( منه مصدق له ) الضميران المجروران إن للبائع قوله ( ولو قال ) أي البائع وكذا ضمير إليه قوله ( لأن بشرائه ) أي المشتري ( منه ) أي البائع قوله ( بصحة قبضه ) أي قبض البائع الثمن من المشتري قوله ( على إثبات وكالته ) أي في القبض كما هو ظاهر إذ إقدامه على الشراء منه إنما يشعر بتصديقه على الوكالة في مباشرة البيع وقد يكون وكيلا فيه فقط اه
سيد عمر قوله ( قبل القبض الخ ) عبارة النهاية على القبض اه
فيحتمل أن قبل في كلام الشارح بكسر القاف وفتح الباء بمعنى الجهة أي من جهة القبض من المشتري وعلى هذا فلا حاجة لما مر آنفا من السيد عمر من تقدير في القبض قوله ( حلف عليه ) أي على عدم الشراء قوله ( ولا يغرمه الخ ) لا يستشكل برد الزوائد في مسألة المتن لأنه يفرق بأنه فيها عين الجهة التي زعم الاستحقاق بها وقد رفعها المالك بحلفه على نفيها وهنا لم يعين جهة وجاز أن يكون هناك جهة استحقاق له سم على حج اه
ع ش أي كما أفاده الشارح بقوله لأنه يزعم أنه استغل ملكه من غير أن يوجد رافع لزعمه الخ قوله ( لأنه يزعم ) أي البائع قوله ( إن استغل ملكه ) أي المنكر قوله ( وبه فارق الخ ) أي بقوله من غير أن يوجد الخ قوله ( يدعي الخ ) أي البائع على المنكر قوله ( بحلف المشتري ) أي في زعم مدعي البيع وإلا فهو منكر
____________________
(4/482)
للشراء قوله ( فسخ البيع ) هل المراد له ذلك باطنا إذ لم يثبت بيع ظاهرا اه
سم أقول نعم أخذا مما قدمنا عن المغني في فسخ الكاذب من المتحالفين ومما يأتي في الشرح قبيل قول المتن ولو ادعى صحة البيع قوله ( أو غيره الخ ) كذا في النهاية والمغني قوله ( باختلال ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( على المعتمد ) راجع إلى قوله أو شرط قوله ( كأن ادعى أحدهما رؤيته الخ ) فعلم أنهما لو اختلفا في الرؤية كان القول قول مثبتها من بائع أو مشتر قال م ر بخلاف ما لو اختلفا في كيفية الرؤية فالقول قول الرائي لأنه أعلم بها أي كأن ادعى أنه رآه من وراء زجاج وقال الآخر بل رأيته بلا حيلولة زجاج فالقول قول مدعي الرؤية من وراء زجاج كما أفتى به فليراجع وفيه نظر وأفتى بخلافه خط جريا على إطلاقهم بتصديق مدعي الصحة فليتأمل سم على حج وإطلاق الشارح م ر يوافق ما وجه به الخطيب وهو الموافق للقواعد اه
ع ش
قوله ( لأنه لم يعتد فيها الخ ) أي لم يصر عادة في الرؤية ويؤخذ منه جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن شخصا اشترى من تاجر مقطعا من القماش بثلاثة قروش ثم سأله أحد أتباع الظلمة عن ثمنه فقال اشتريته بخمسة لدفعه عنه فاندفع ثم أحضر للبائع الثلاثة المذكورة فأقام بينه بما أقر به فهل له تحليفه أم لا وهو أي الجواب أن يقال يحتمل أن رسم القبالة ليس بقيد بل المدار على شبهة تقوي جانبه فله تحليف البائع ويحتمل أن يقال ليس له تحليفه والأقرب الأول وقد قالوا لو أنكر كونه وكيلا أو كونه وديعا لغرض لا ينعزل بذلك بخلاف ما إذا أنكره لا لغرض اه
ع ش قوله ( تأخرها ) أي الرؤية المشروطة للبيع قوله ( بخلافه ) أي الإقرار ( بنحو القبض ) أي كالإجازة والفسخ قوله ( ومن غير الغالب ) إلى قوله أي مع قوة في النهاية والمغني قوله ( معلومة الذرع ) أي هما يعلمان ذرعانها كردي ومغني قال سم وأقره ع ش كان وجه هذا التقييد أن مجهولتها لا تفيد دعوى المشتري شيوع الذراع في الصحة إذ لا يصير المبيع معلوما بل هو على ما جهله بخلاف المعلومة إذ يصير معلوما بالجزئية اه
قوله ( ذراع معين ) أي غير مشاع بدليل مقابلته به إذ الصورة أنه مبهم حتى يتأتى البطلان اه
رشيدي عبارة ع ش والشهاب البرلسي قوله إرادة ذراع معين أي مبهم بأن قال البائع عند الاختلاف أردت بقولي ذراعا أنه يفرز لك ذراع معين من العشرة نتفق عليه اه
ويوافقها قول المغني فادعى أنه أراد ذراعا معينا مبهما اه
وفي سم قال شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى المراد بالمعين المبهم لا المشخص بأن قال أردت ذراعا أوله هذا المكان وآخره ذاك لأن إرادة ذلك لا يترتب عليها الفساد حتى يصح قوله ليفسد البيع اه
ويمكن أن يقال قصده المعين بالشخص دون المشتري يقتضي فساد البيع فليتأمل ثم رأيت عبارة الشارح في شرح العباب تشعر بذلك اه
قوله ( وادعى المشتري شيوعه ) أي ليصح البيع
____________________
(4/483)
ويكون المبيع العشر على تقدير أن يكون ذرعها عشرة قوله ( لأن ذلك ) أي إرادته المعين قوله ( على إنكار ) أي ليفسد الصلح اه
ع ش قوله ( لأنه ) أي وقوع الصلح على الإنكار قوله ( فيه ) أي في الصلح على الإنكار أي في صحته قوله ( وبه يندفع ) أي بقوله مع قوة الخلاف الخ اه
كردي وقوله المدعي بصيغة اسم المفعول نعت للمفسد قوله ( ومع ذلك ) أي مع غلبة وقوع الفساد في هذه الصور قوله ( وما لو زعم أنه عقد الخ ) إلى قوله وما لو ادعت في النهاية إلا قوله فيما عدا النكاح قوله ( فيما عدا النكاح ) أي فلو وقع ذلك في النكاح فالمصدق الزوج اه
ع ش قوله ( كذا قيل ) وجرى صاحب الأنوار كالشيخين على خلافه اه
نهاية قال الرشيدي قوله م ر على خلافه أي من عدم تصديقه فتستقر صحة البيع خلافا لما وقع في حاشية الشيخ فالحاصل أن ما جرى عليه الشيخان هو الراجح اه
قوله ( كذا قيل ) المشار إليه قوله وإن سبق الخ اه
كردي قوله ( بقول البيان الخ ) ويمكن حمل الأول على ما إذا أقر بالبلوغ ولم يذكر سببه فتقبل دعواه الصبا بعد لاحتمال أن يظن ما ليس سببا للبلوغ بلوغا كنتوء طرف الحلقوم وافتراق الأرنبة وغير ذلك فلا تكون دعواه الصبا مناقضة صريحا لإقراره بالبلوغ بخلاف إقراره بالاحتلام اه
ع ش بأدنى تصرف
قوله ( ويؤخذ من ذلك ) أي من اشتراط تعرف الجنون أو الحجر في تصديق مدعيهما قوله ( كسكر تعدى ) أي فتصح هبته مع غيبة عقله اه
ع ش قوله ( فيصدق بيمينه الخ ) وفاقا للمغني قوله ( فيصدق بيمينها ) والراجح أن القول قول الزوج بيمينه نهاية ومغني عبارة سم المعتمد تصديق الزوج بيمينه وما نقل عن النص تفريع على القول بتصديق مدعي الفساد م ر اه
قوله ( إنكار لأصل العقد ) إن توافقا على صورة الإيجاب والقبول فما معنى كونه إنكار الأصل العقد لكن وإن لم يتفقا على ذلك واضح أنه حينئذ إنكار لأصل العقد يبعد حينئذ وقوع المخالفة فيه بين الأصحاب فليحرر محل النزاع اه
سيد عمر قوله ( ولو أتى المشتري ) إلى قوله ويجري في النهاية
قوله ( ولو فرغه في ظرف المشتري ) خرج به ما لو كان في ظرف البائع فالقول قول المشتري اه
ع ش عبارة السيد عمر تقدم هذا الفرع في أول باب المبيع قبل قبضه بنحو ما هنا مع مزيد بسط ثم تعقبه بأن وضع البائع المبيع في ظرف المشتري لا يحصل به القبض أي فحصل التنجيس على تقدير كون الفأرة في ظرف المشتري قبل القبض وهو تلف وتلف المبيع قبل قبضه من ضمان البائع فإن كان ما هنا مصورا بنحو ما تقدم فيرد عليه نحو ما تقدم من التعقب ويكون سكوته هنا للعلم به مما تقدم وإن صور بخلاف ما تقدم فلا إشكال بأن يصور جواب البائع هنا بأفرغته لك في ظرفك مع سلامته وخلو ظرفك من الفأرة ثم نقلته نقلا تم به القبض ثم وقعت الفأرة وعلى هذا التصوير فلا إشكال في عدم تعقبه اه قوله ( كما في نظيره الخ ) أي كما أن المصدق مدعي الصحة في نظيره من السلم الخ تفصيله ما في شرح الروض من أنه إن قال المسلم أقبضتك رأس المال بعد التفرق فقال بل قبله وأقاما بينتين قدمت بينة المسلم إليه لأنها مع موافقتها للظاهر ناقلة والأخرى مستصحبة سواء كان رأس المال بيد المسلم إليه أم بيد المسلم بأن قال المسلم إليه قبضته قبل التفرق ثم أودعتكه أو غصبت مني فإن لم تكن بينة صدق مدعي الصحة اه
كردي قوله ( في المسألتين ) هما قوله ولو أتى المشتري الخ وقوله ولو فرغه الخ كردي وع ش قوله ( ويجري هذا ) أي تصديق مدعي الصحة وتقديم بينته اه
كردي قوله ( عبدا معينا ) أي فقبضه نهاية ومغني
قوله ( مثلا ) حقه أن يكتب عقب عبدا كما في النهاية والمغني قول المتن ( المبيع )
____________________
(4/484)
هو بالنصب خبر ليس وهذا اسمها في محل رفع ولا يقال إن هذا من قاعدة أن المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدلا وقيل عطف بيان وقيل نعتا لأن محله ما لم يكن قبله عامل يقتضي رفعه أو نصبه وهذا منه اه
ع ش قوله ( بيمينه ) إلى الباب في النهاية والمغني قوله ( المؤدى الخ ) بصيغة اسم المفعول قوله ( يصدق المشتري الخ ) هذا ظاهر فيما إذا كان الأداء في غير مجلس العقد وأما المؤدى في مجلس العقد عما في الذمة فمقتضى قولهم أن الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه أنه كالمعين فيصدق البائع والمسلم إليه اه
ع ش وسيأتي عن الحلبي الجزم به
قوله ( ومثل ذلك في الثمن ) مبتدأ وخبر أي جار في الثمن عبارة النهاية ويجري ذلك في الثمن اه
قوله ( فيما في الذمة ) والضابط أن يقال إن جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبيع أو الثمن وإن جرى على ما في الذمة فالقول قول المدفوع إليه الثمن أو المثمن اه
ع ش وقوله على معين قال الحلبي أي في العقد أو في مجلسه فمدار التعيين في هذه المسألة سواء كان في المبيع أو في الثمن على التعيين في العقد أو بمجلسه اه
باب في معاملة الرقيق قوله ( بالتنوين ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بل لم يؤثر رده فيما يظهر قوله ( في معاملة الرقيق ) أي وما يتبع ذلك كعدم ملكه بتمليك السيد اه
ع ش قوله ( وذكره ) أي هذا الباب اه
مغني قوله ( عن جميع الخ ) قد ينافي دعوى التأخير عن الجميع بقاء السلم ونحوه اه
سم قوله ( بعضها ) أي كالتحالف ع ش قوله ( توجيه ذلك ) أي ما في الحاوي قوله ( إنما يتضح الخ ) محل تأمل ثم رأيت المحشي قال فيه نظر بل المشابهة المذكورة متحققة على الأصح أيضا اه
سيد عمر قوله ( استخدام ) قد يقال كل منهما استخدام والاستخدام يكون بعوض وبغيره سم على حج اه
ع ش قوله ( وتصرفه ) إلى المتن في المغني قوله ( وتصرفه ) أي مطلق تصرف الرقيق ثلاثة أقسام ما لا ينفذ مطلقا وما ينفذ بإذن سيده اه
كردي قوله ( كالعبادة ) على تفصيل في نحو الإحرام اه
رشيدي قوله ( ولو بمال ) ولا يضر كونه بمال لأنه لا تفويت فيه على السيد بل هو تحصيل مال له اه
ع ش قوله ( لا بغيره ) حقه أن يقدم على قوله كالتصرفات الخ قوله ( يعني القن الخ ) أي أراد به القن مجازا إذ العبد على المشهور القن الذكر فاستعمله في مطلق القن من باب التجريد أو حقيقة على رأي ابن حزم فلا يرد أنه لا يحسن التقابل في كلام الشارح في قوله أو جرى الخ والله أعلم اه
سيد عمر قوله ( يعني القن الخ ) أي فكأنه قال الرقيق الذي يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا كما قاله الماوردي نهاية ومغني وشرح المنهج قوله ( أو جرى الخ ) أي أو أراد الظاهر وأحال غيره على المقايسة اه
سم قوله ( أو التصرف ) أي ولا في التصرف فإن أذن له في أحدهما تصرف بحسب الإذن كما يأتي اه
ع ش قوله ( لأن الكلام فيه ) أي الشراء يتأمل اه
سم قوله ( فكل تصرف مالي الخ ) وينبغي أن مثل ذلك الاختصاصات فلا يصح رفع يده عنها ويحرم على الآخذ ذلك وإنما اقتصر على المالي لأنه الذي يتصف بالصحة والفساد ويترتب عليه الضمان اه
ع ش قوله ( ولو في الذمة ) سيأتي أن تصرفه في العين باطل جزما والخلاف إنما هو في تصرفه في الذمة فاللائق حذف الواو إلا أن تجعل للحال رشيدي و ع ش قوله ( فيه ) أي الشراء والجار متعلق بإذن سيده قوله ( بعين ماله ) أي السيد
____________________
(4/485)
قوله ( أما سيده الخ ) الأولى فلو كان سيده محجورا عليه صح تصرفه الخ قوله ( فيصح تصرفه ) أي القن الذي سيده محجور عليه قوله ( بإذن وليه ) أي ولي السيد قوله ( وتشترط ) أي في صحة تصرفه بإذن الولي قوله ( إن دفع له مالا للسيد ) أسقطه النهاية قال ع ش قضية قول حج إن دفع الخ أنه لو أذن له ولي المحجور في التصرف في الذمة لا يشترط أمانته وقد يتوقف فيه بأنه إذا لم يكن أمينا ربما اشترى في الذمة وأهلكه فيتعلق بدله بذمته وكسبه وفي ذلك ضرر بالمولى عليه اه
ع ش عبارة الإيعاب وإن أذن له أي ولي المحجور عليه لرقيقه في الاتجار في ذمته ففيه احتمال ولا نقل فيه قاله الأذرعي والذي يتجه أنه لا بد من الأمانة مطلقا لأن ما يشتريه المأذون ملك لسيده وإن نوى نفسه على الأصح اه
قوله ( قال الأذرعي ) إلى قوله وفارق في النهاية قوله ( من انفاقه ) أي لما يجب انفاقه عليه اه ع ش قوله ( ويمكنه مراجعة الحاكم ) قيد في المسألتين اه
رشيدي زاد ع ش أي بأن يشق ذلك عليه كما يأتي اه
قوله ( فيصح شراء الخ ) أي بعين مال السيد وفي الذمة اه
ع ش قال السيد عمر وكذا يجوز إيجاره لنفسه وبيعه ما كسبه بنحو احتطاب والحال ما ذكر فيما يظهر اه
قوله ( وكذا لو بعثه الخ ) أي يصح تصرفه بعين مال السيد وفي الذمة اه
ع ش قوله ( ولم يتعرض الخ ) أي ولا فرق فيما ذكر بين أن يدفع له ما يصرفه على نفسه وأن لا يدفع له شيئا بل يقتصر على مجرد الإذن له في السفر اه ع ش قوله ( وكذا في غيرها ) خلافا للنهاية حيث قال لا في غيرها بغير إذن وإن قصد نفسه فيما يظهر اه قول المتن ( ويسترده البائع ) أي له طلب رده نهاية ومغني أي لأنه واجب عليه ع ش قوله ( فيه حذف الخ ) عبارة المغني
تنبيه كان الأولى أن يقول سواء كان في يد العبد أم سيده فحذف الهمزة والإتيان بأو لغة قليلة اه
قوله ( كما حكاه الجوهري ) ولا يقدح في الجواز الحكم بسهو الجوهري في هذا الذي حكاه كما وقع في القاموس وغيره لأنه وفاقا لشيخنا الشريف الصفوي لا طريق إلى العلم بالسهو إذ غاية ما وقع لصاحب القاموس وغيره في نحو ذلك عدم الاطلاع على ما حكاه الجوهري في كلام العرب بعد بحثه طاقته لكن ذلك لا يمنع الوجود سم على حج اه
ع ش قوله ( استرد أيضا ) ولو رده المشتري على العبد فهل يبرأ فيه نظر والذي يظهر أنه إن كان تحت يده بغير إذنه فلا يبرأ بالرد على العبد لأنه كالغاصب اه
ع ش وقوله المشتري الأصوب البائع قوله ( وبائعه رشيد ) أي فإن كان سفيها أي مثلا تعلق برقبته سم على حج اه
ع ش عبارة السيد عمر قوله رشيد لم يبين محترزه ولا يبعد أن يكون حكم محترزه الغصب لأن إذن غير الرشيد لاغ اه
قول المتن ( تعلق الضمان بذمته ) وهذا بخلاف ما لو أودعه رشيد فتلف في يده فلا يضمنه وإن فرط كما ذكره الشارح م ر في باب الوديعة ولعل الفرق أنه التزمه هنا بعقد مضمن فتعلق به بخلافه ثم إذ لا التزام فيه للبدل وإن التزم الحفظ اه
ع ش قوله ( وإن رآه ) إلى قوله وفارق في المغني إلا قوله ولا يلزمه إلى أولا معه
قوله ( لأن المالك
____________________
(4/486)
الخ ) قضية هذا ضمان السيد بالإقرار في نحو الغصب أيضا وهو خلاف مقتضى قوله يتعلق برقبته فقط اه سم عبارة ع ش
وقضية فرقه أي حج ضمان السيد ما غصبه العبد إذا اطلع عليه ولم ينزعه منه ويحتمل أنه غير مراد وذلك لأن المغصوب فيه من شأنه أنه يمكنه انتزاع المغصوب من العبد فحيث أهمله ولم ينزعه من العبد كان كأنه رضي بوضع العبد يده عليه فأشبه ما لو أذن له اه
قول المتن ( فللبائع تضمينه ) ولو قبضه السيد وتلف في يد غيره كان للبائع مطالبة السيد أيضا نهاية ومغنى قال ع ش
قوله م ر
أيضا أي كما يطالب العبد والغير اه
قول المتن ( وله مطالبة العبد ) وعليه فلو غرم العبد بعد العتق وقد تلفت العين في يد السيد فهل يرجع بما غرمه عليه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي من أن المأذون له إذا غرم بعد عتقه ما لزمه بسبب التجارة لا يرجع على سيده أنه هنا كذلك وقد يفرق اه
ع ش
قال البجيرمي وعدم الرجوع هو المعتمد اه
قوله ( ولو لبعضه ) خالفه النهاية فقال لجميعه لا لبعضه فيما يظهر أخذا مما يأتي في الإقرار اه
قال ع ش
قوله م ر لجميعه خلافا لحج وشيخ الإسلام والأقرب ما قاله حج لأن امتناع مطالبته لعجزه عن الأداء بعدم الملك فحيث ملك ما يقدر به على الوفاء ولو لبعض ما عليه فلا وجه للمنع على أن التأخير قد يؤدي إلى تفويت الحق على صاحبه رأسا لجواز تلف ما بيده قبل العتق اه قوله ( إن لم يؤذن له ) في أصله رحمه الله يأذن وما في هذه النسخة أنسب بما تقدم في المتن اه
سيد عمر أقول بل ما في أصله رحمه الله تعالى لا ينتظم مع قوله بالبناء للمفعول الخ قوله ( وغيره ) إلى قوله وقضيته في النهاية قال ع ش
قوله وغيره تتميم لما ذكره المصنف هنا وإلا فهذا علم من قوله السابق إنما إقتصر عليه لكون الكلام فيه الخ اه
قوله ( في عدم صحته منه ) عبارة النهاية والمغني في جميع ما مر اه قوله ( من السيد الكامل أو وليه ) عبارة النهاية من السيد أو من يقوم مقامه اه
قوله ( وإن لم يدفع الخ ) غاية لما في المتن اه
رشيدي قوله ( بأن قال له اتجر الخ ) أي فله البيع والشراء بالأجل والارتهان والرهن ثم ما فضل بيده أي بعد توفية الأثمان كالذي دفعه له السيد اه
نهاية ويأتي في الشرح مثله قوله ( ما مر ) أي في قوله قال الأذرعي الخ قوله ( فيه ذلك ) أي صحة التصرف قوله ( لجوازه للسفيه ) هل يجري مثل ذلك في الصبي إذا دعت الضرورة إليه أم لا فيه نظر ولا يبعد الأول اه
ع ش
قوله ( قضية ما مر ) أي في أول الباب قوله ( أنه ) أي أذن السيد لقنه وهو بيان لما مر
قوله ( وقضيته ) أي قضية قوله رعاية الخ قوله ( إلا بحسب الإذن ) لأن تصرفه مستفاد من الإذن فاقتصر على المأذون فيه ولا يشترط قبول الرقيق نهاية والمغني قوله ( كالوكيل ) إلى المتن في النهاية وكذا المغني إلا قوله لا نحو اقتراضه وتوكيله أجنبيا قوله ( ولأنه الخ ) عطف على وقوله كالوكيل قوله ( قد يعرف نجحه ) عبارة النهاية قد يحسن أن يتجر اه
وفي القاموس النجح بالضم الظفر بالشيء اه
قوله ( ومخاصمة في العهدة ) أي العلقة اه
ع ش
عبارة المغني والمراد بالمخاصمة في العهدة المطالبة الناشئة الخ قوله ( فلا يخاصم ) مفرع على قوله أي الخ قوله ( نحو غاصب الخ ) أي من كل متعد ويعلم السيد وجوبا بذلك فإن تعذر عليه إعلامه لنحو غيبة أعلم الحاكم بذلك فإن تعذر عليه كل منهما كان له المخاصمة في ذلك لأن عدمها يفوت العين بالكيلة فليراجع اه
ع ش
ويؤيده ما مر عن الزركشي وغيره من المستثنيات قوله ( نحو إقتراضه ) عطف على وقوله ما هو الخ وقال الكردي عطف على كنشر الخ اه
قوله ( أجنبيا ) وعليه فما جرت العادة بدفعه للدلال ليطوف به على من يشتري فطريقه أن يدفعه للدلال ليطوف به فإذا استقر ثمنه على شيء باشر العبد عقده فانظر هل يستثني من منع التوكيل فيما عجز عنه أو لا يليق به كما أن الوكيل المنظر به كذلك ثم رأيت في الخادم أن ابن يونس في شرح الوجيز صرح بأن التوكيل فيما عجز عنه سم على المنهج اه
ع ش
قوله ( وفي الذمة ) أي وفي قدره في ذمته نهاية ومغنى قوله ( لا في ازيد منه ) عطف على في المقدر قبل قوله في الذمة أو بعده قوله ( صحة الإذن الخ ) مفعول أفهمت قوله ( وإن لم يعين الخ ) فإن لم ينص له على شيء تصرف بحسب المصلحة في كل الأنواع والأزمنة والبلدان اه
____________________
(4/487)
نهاية زاد المغني وله أن يأذن في التجارة من غير إعطاء مال فيشتري بالإذن في الذمة ويبيع كالوكيل ولا يحتاج الإذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر معلوم لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل اه
قول المتن ( النكاح ) لا لنفسه ولا لرقيق التجارة اه
مغني قوله ( كعكسه ) إلى قوله ولو قال له اتجر في النهاية قوله ( كعكسه ) أي كما أنه ليس له التجارة بالإذن في النكاح قوله ( إلا نحو عبيدها ) أي كدوابها وثيابها مغني ونهاية قوله ( ولا يتصرف فيها رقبة الخ ) أي لا يتصرف في رقبة نفسه كبيعها ولا في منفعتها كإجارتها كما لا يتصرف في كسبه بنحو احتطاب واصطياد وقبول هبة لأنه لم يحصل بالتجارة اه
كردي قوله ( بشيء ) أي من أنواع التصرف اه
بصري قوله ( على شيء ) من إجارة نفسه أو بيعها اه
ع ش أي أو من إجارة أو بيع كسبه قوله ( أو تعلق ) عبارة النهاية نعم لو تعلق حق ثالث بكسبه بسبب نكاح بإذن سيده أو ضمان بإذنه كان للمأذون له وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن السيد على الأصح اه
قوله ( إلا بإذن سيده ) راجع لقوله فيما فيه الخ اه
بصري قوله ( لم يرفع الحجر إلا عنه فقط ) فإن إذن له فيه جاز وينعزل الثاني بعزل السيد له أي للثاني وإن لم ينزعه من يد الأول نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه ينعزل الثاني بعزل المأذون في التجارة لأنه الآذن له فهو كوكيله اه
قوله ( إذنه له ) أي من غير إذن سيده له فيه قوله ( في تصرف معين ) أي كشراء ثوب نهاية ومغني قوله ( ولا يجوز له ) إلى قوله ولو قال له اتجر في المغني قوله ( ولا يجوز له أن يتبرع ) قال الشيخ عميرة من التبرع إطعام من يخدمه ويعينه في الأسفار سم على منهج أقول قد يمنع أن هذا من التبرع حيث جرت العادة به وينزل علم السيد بذلك منزلة الإذن فيه ويكون ما يصرفه على من يخدمه كالأجرة التي يدفعها عند الاحتياج للاستئجار للحمل ونحوه سيما إذا علم بحسب العادة أنه حيث انتفى التبرع لما يعينه لم يفعل اه
ع ش قوله ( أن يتبرع بشيء مطلقا ) أي إذا لم يعلم رضا السيد وإلا فيجوز ع ش اه
بجيرمي
قوله ( فلا يتصدق الخ ) نعم إذا غلب على ظنه رضا السيد بذلك جاز نهاية وسم قال ع ش أي وخصوصا التافه الذي لا يعود منه نفع على السيد كلقمة فضلت عن حاجته وبقي ما لو قال له تبرع هل يجوز له التبرع بما شاء أو يتقيد ذلك بأقل متمول فيه نظر والأقرب الثاني للشك فيما زاد عليه فيمنع منه احتياطا لحق السيد فلو ظن رضاه بزيادة على ذلك جاز اه
قوله ( وبشيء من قوته ) أي ولو كان قتر على نفسه فلو خالف وتبرع ضمن المتبرع عليه ذلك لسيده وإن كان المتبرع عليه جاهلا بكونه يضمن والقول قوله في قدر ما يغرمه اه
ع ش قوله ( ولا يهب ) ولا يعير نهاية ومغني قوله ( على نفسه ) وانظر على أموال التجارة كالعبيد والبهائم والذي يتجه أنه ينفق عليها لأنه من توابع التجارة اه
شوبري وفي ع ش بعد أن نقل عن سم أنه ينبغي أن يكونوا أي عبيد التجارة مثله ما نصه ونقل عن شيخنا الزيادي بهامش أنه ينفق عليهم لأنهم من جملة مال التجارة وفيه تنمية لها والأقرب ما قاله شيخنا الزيادي لما علل به اه
قوله ( فيراجع الحاكم ) هل يكفي في ذلك مرة واحدة أو لا بد من تعدد المراجعة فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من المشقة وينبغي فيما لو اختلفا في إنفاق اللائق وعدمه تصديق العبد في القدر اللائق به فليس للسيد مطالبة العبد بشيء ثم إذا أذن الحاكم فينبغي أن يقدر للعبد ما يليق به عادة ثم إن فضل مما قدره شيء وجب على العبد حفظه للسيد وإن احتاج إلى زيادة على ما قدره راجع فيها القاضي اه
قوله ( بخلاف ما إذا شق ) أي عرفا ومنه غرامة شيء وإن قيل فيشتري ما يمس حاجته إليه لا ما زاد عليه اه
ع ش قوله ( ولا يبيع نسيئة ) قال في شرح الروض ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه يجوز له أن يبيع بالعرض كعامل القراض انتهى اه
سم قوله ( ولا بدون ثمن المثل ) ينبغي أن محله فيما لا يتغابن به كالوكيل اه
ع ش قوله ( الإذن ) لا يبعد أن يكون مثله العلم بالرضا أخذا مما ذكره صاحب النهاية في التصدق بالأولى لأن
____________________
(4/488)
التصرفات المذكورة دون التبرع اه
سيد عمر قوله ( نعم له الشراء الخ ) هل له الرهن حينئذ سم على حج والظاهر أنه ليس له ذلك لأن العين المرهونة قد تتلف تحت يد المرتهن اه
ع ش قوله ( ولو قال اتجر بجاهك ) أي في ذمتك عباب ونهاية ومغني قوله ( ولو في الذمة ) الواو للحال كما علم مما مر ولو أسقط لفظة ولو كما في العباب والمغني لكان أولى قوله ( ما فضل بيده ) أي بعد توفية الأثمان اه
ع ش قوله ( كالذي دفعه له الخ ) يعني حكم ما زاد في يده حكم ما دفعه إليه للتجارة في جواز تصرفه فيه اه
كردي عبارة الإيعاب فإن أذن له في التجارة ولم يعطه مالا فله أن يشتري في الذمة ويبيع فإذا ربح اتخذه رأس مال كالمال المدفوع فيمتنع بيعه نسيئة اه
قوله ( وشرط ذلك ) أي شرط الإذن في التجارة في الذمة من غير إعطاء مال قوله ( بما يحدث الخ ) أي بدين يحدث عن التجارة في الذمة عبارة المغني ولا يحتاج الإذن في الشراء في الذمة إلى تقييد بقدر معلوم لأنه لا يثبت في ذمة السيد بخلاف الوكيل اه
قوله ( ولا يتمكن ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( من يعتق على سيده إلا بإذنه ) ينبغي على وزان ما تقدم عن النهاية أو علم رضاه اه
سيد عمر قوله ( لأن المغلب الخ ) ومن هذا يعلم أنه لا يرتد برده اه
ع ش وتقدم في الشرح في أول الباب التصريح بذلك قوله ( حيث لا دين ) أي على العبد المأذون اه
ع ش عبارة المغني ولا يشتري من يعتق على سيده فإن إذن له صح الشراء وعتق إن لم يكن الرقيق مديونا وإلا ففيه التفصيل في إعتاق الراهن المرهون بين الموسر والمعسر كما جرى عليه ابن المقري تبعا للإسنوي اه
قوله ( إن كان ) أي دين على القن قوله ( والسيد الخ ) أي والحال أن السيد الخ قوله ( كفى إذن صاحب النوبة ) أي هنا لا في النكاح وعبارة شرح الروض فيكفي إذنه في أن يتجر قدر نوبته انتهى وسأل بعض الطلبة عما لو إذن أحدهما في تصرف والآخر في آخر هل يصح تصرفه لوجود إذنهما والجواب لا كما هو ظاهر إذ لم يوجد إذنهما في واحد من التصرفين فلا يصح واحد منهما سم على حج وقوله في أن يتجر قدر نوبته وكذا فيما يظهر لو أطلق فليحمل إطلاقه على نوبته وعلى كل منهما لا يحتاج إلى إذن جديد إذا عادت النوبة للآذن بل يتصرف عملا بمقتضى الإذن السابق في النوبة التي وقع فيها الإذن وفي غيرها وبقي ما لو إذن له صاحب النوبة زيادة على نوبته كأن كان له ثلاثة أيام فإذن له في ستة والأقرب أنه يصح في نوبته أي التي وقع فيه الإذن ولو رد عليه بعيب ما باعه في نوبة أحدهما في نوبة الآخر هل يجب عليه قبوله من غير إذن صاحب النوبة وإن كان زمن قبوله يقابل بأجرة أم لا فيه نظر والأول أقرب لأن مثل ذلك يغتفر عادة فيما يقع بين الشريكين اه
ع ش قوله ( ولا مأذونا ) إلى قول المتن ولا يصير في النهاية والمغني قوله ( لأن تصرفه له ) مقتضاه أن السيد لو كان وكيلا عن غيره جازت معاملته ولعله غير مراد لأن السيد إذا كان وكيلا لا يبيع لنفسه فبيعه لعبده باطل لأنه كما لو باع لنفسه وكذا شراؤه منه لأنه لا يشتري لموكله من مال نفسه اه
ع ش قوله ( بخلاف المكاتب ) أي كتابة صحيحة أو فاسدة كما في التهذيب وهو ظاهر إطلاق الشارح م ر كشيخ الإسلام اه
ع ش وفي البجيرمي المراد بالكتابة الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فلا يعامل سيده كما جزم به ابن المقري في روضه وهو المعتمد شوبري واعتمد ع ش التسوية بينهما اه
قول المتن ( ولا ينعزل بإباقه ) ينبغي ولا بغصبه بل هو أولى فليتأمل وليحرر اه
سيد عمر عبارة العباب وشرحه ولا ينعزل المأذون بالإباق والغصب وإنكاره الرق ولا بتدبيره ورهنه ولا بإيلاد المأذونة اه في المغني مثله قال ع ش وبقي ما لو جن أو أغمي عليه ثم أفاق هل يحتاج إلى إذن جديد أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه استخدام لا توكيل وتردد فيه سم على منهج اه
قوله ( التصرف فيه ) أي فيما أبق إليه فإن عاد إلى الطاعة تصرف جزما نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أنه يتصرف فيها أي في البلدة التي أبق إليها بما يتصرف به في محل الإذن من نقد بلده أو غيره حيث كان فيه ربح وقلنا يبيع بالعرض
____________________
(4/489)
كما في عامل القراض اه
قوله ( ولو باعه أو أعتقه انعزل ) وفي معنى ذلك كل ما يزيل الملك كهبة ووقف وفي كتابته وجهان أوجههما وجزم به في الأنوار أنها حجر وإجارته كما بحثه شيخنا كذلك وتحل ديونه المؤجلة عليه بموته كما تحل الديون التي على الحر بموته وتؤدى من الأموال التي كانت بيده مغني ونهاية قال ع ش قوله وجزم به في الأنوار بأنها حجر هو المعتمد وقوله وإجارته كذلك هذا هو المعتمد وظاهره وإن قصر زمن الإجارة حتى لو آجره يوما لا يتصرف بعده إلا بإذن من السيد ولا مانع اه قوله ( نعم إن باع المأذون الخ ) رده شيخنا الشهاب الرملي بأنه مفرع على رأي مرجوح وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه نهاية وسم ومغني أي فلا بد من إذن جديد من المشتري ع ش قوله ( مع ماله ) الإضافة لأدنى ملامسة نظير قول المتن السابق لعبده قوله ( إنه عالم ) أي المشتري قوله ( بإذن المأذون له ) لعل الأولى مأذون له إذ زيادة ال لا يظهر لها فائدة بل ربما توهم إرادة عهد مع أنه ليس بمراد كما هو ظاهر اه
سيد عمر قوله ( وعلمه بحاله ) أي علم المشتري بأن العبد مأذون له فيما في يده بالتجارة قوله ( ثم عدم منعه ) أي منع مشتري العبد عن التصرف فيما في يده قوله ( لاختلاف الملحظين ) لأن الملحظ في البائع أن بيعه عزل له وفي المشتري أن غلبة الظن برضاه الناشئة من القرينة الظاهرة فيه منزلة منزلة الإذن قوله ( مما قررته ) وهو قوله ويوجه ذلك الخ قوله ( ولا بقوله ) إلى قول المتن ومن عرف في النهاية والمغني قوله ( ولا بقوله ) عطف على قول المتن بسكوت سيده قول المتن ( ويقبل إقراره بديون المعاملة ) أي ولو لأصله وفرعه نهاية ومغني قوله ( ويقبل ممن الخ ) أي من غير يمين وذلك في الظاهر أما في الباطن فيحرم عليه ذلك اه
ع ش أي إن كان كاذبا قوله ( ويقبل ممن الخ ) أي من غير يمين وذلك في الظاهر أما في الباطن فيحرم عليه ذلك اه شيء أي إن كان كاذبا قوله ( في شيء الخ ) متعلق بقوله يقبل وقوله ( إنه عارية ) نائب فاعله قوله ( فيه دور ) اندفاع الدور بإرادة عبد في الواقع في غاية الظهور إذ لا يلزم من كونه عبدا في نفس الأمر أن يعلم رقه على أن هذا ليس من الدور بوجه إذ لا حكم هنا بتوقف شيء على آخر ولا تعريف هنا بل الذي يتوهم أنه من تحصيل الحاصل لأن العبد هو الرقيق ومعرفة رق الرقيق تحصيل للحاصل لأن فرض كونه رقيقا يقتضي معرفة رقه ويجاب بأن المراد عبد في الواقع سم ورشيدي قوله ( يريد بالعبد ) إلى قول المتن ولا يكفي في النهاية والمغني قوله ( حكمة ذكره لهذا ) أي تعبيره بالعبد دون الإنسان قوله ( لا يكتفي ) أي في منع المعاملة قوله ( من لم يعرف الخ ) أي ولو كان على صورة العبيد اه
ع ش قوله ( إلا الغريب ) استثناء من جريان الخلاف المشار إليه بقوله كان الأصح الخ قوله ( فيجوز ) أي المعاملة مع الغريب الذي لا يعرف رقه ولا حريته قوله ( أي يظنه ) حمل العلم على الظن نظرا للغالب في الأسباب المجوزة لمعاملته فإنها إنما تفيد الظن والأولى أن يقول أراد بالعلم ما يشمل الظن ليشمل ما لو سمع الإذن من سيده فإنه يفيد العلم لا الظن وغايته أن يكون التعبير بالعلم من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه اه
ع ش
قوله ( وكلام ابن الرفعة ) مبتدأ خبره قوله يقتضيه و قوله ( الاكتفاء بواحد ) فاعل يتجه قوله ( الاكتفاء الخ ) أي في جواز معاملته لا في ثبوته عند القاضي اه
ع ش وفي المغني وشرح الروض ويكفي خبر من يثق به عبد وامرأة بل يظهر أنه أولى من شيوع لا يعرف أصله اه
قوله ( اعتقد صدقه ) مفهومه أن مجرد الظن لا يكفي والظاهر أنه غير مراد لرجحان صدقه عنده اه
ع ش قوله ( حفظا لماله ) في تعليل عدم جواز المعاملة بهذا إذ لا يلزم الإنسان حفظ ماله اه
رشيدي عبارة السيد عمر
____________________
(4/490)
قد يقال وتحرزا عن الوقوع في العقد الفاسد بل ينبغي أن يكون المعول عليه هذا المعنى وإن لم أر من نبه عليه اه
قوله ( وكون الشارع الخ ) جواب نشأ عن قوله بأن البينة الخ قوله ( ولمعامله ) أي ويجوز له ( أن لا يسلم الخ ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يعلم الإذن بسماع سيده الخ وهو ظاهر اه
ع ش قوله ( حتى يثبت ) من الإثبات عبارة المغني ولمن علمه مأذونا وعامله أن لا يسلم إليه العوض حتى يقيم بينة بالإذن خوفا من خطر إنكار السيد وينبغي كما قال الزركشي تصويرها بما إذا علم الإذن بغير البينة وإلا فليس له الامتناع لزوال المحظور والأصل دوام الإذن اه
قوله ( في جواز المعاملة ) إلى قوله ويفرق في النهاية قوله ( لاتهامه ) أي لأنه يثبت لنفسه ولاية بهذا يفرق بينه وبين قبول خبر الفاسق إذا اعتقد صدقه لأن الفاسق ليس متهما في أخباره اه
ع ش قوله ( وبه ) أي بأنه لا تدله قوله ( وإن لم يقل شيئا ) أي مما يفيد الوكالة أو الولاية قوله ( مما مر ) أي في أول الباب قوله ( وإن ادعاه ) أي الحجر قوله ( للأول ) أي قوله إنه مستخدم قوله ( إنكار السيد ) أي الحجر و قوله ( لا يستلزم الإذن ) أي لأن عدم الحجر أعم من الإذن قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل أن إنكار السيد المجرد عن تعرض بقاء الإذن لا يستلزم الخ قوله ( لو قال كنت ) إلى قوله بخلاف ادعائه في النهاية والمغني قوله ( وأنا باق ) أي على الإذن قوله ( جازت معاملته الخ ) قال في شرح الروض أي والمغني ويؤخذ منه أن محل منع معاملته فيما إذا كذبه السيد أي في قوله حجر على سيدي أن يكون العامل له سمع الإذن من غير السيد وإلا جازت معاملته وهو ظاهر بل ينبغي أن يقال حيث ظن كذب العبد جازت معاملته ثم إن تبين خلافه بطلت انتهى وهو حسن شرح م ر وقوله ويؤخذ منه الخ يوافقه قول الشارح ومن ثم لو قال كنت أذنت له الخ وعبارة العباب لا إن قال منعني السيد وإن كذبه السيد بأن قال كنت أذنت له وأنا باق على الإذن جازت أي معاملته قال الشارح في شرحه ولم ينظر لقول المأذون منعني لأنا علمنا الإذن له والأصل عدمه وبه كقولهم السابق لا يستلزم الإذن له يعلم أن محل قولهم وإن كذبه ما إذا علم إذن السيد له من غيره أي غير السيد وإلا أي بأن سمعه من السيد لم يلتفت لقوله منعني مع تكذيب السيد له اه
فانظر مع ذلك صورة قوله بخلاف ادعائه الحجر إلا أن يصور بما إذا لم يكذبه السيد فليتأمل اه
سم قوله ( وإن أنكر ) أي الرقيق بقاء الإذن نهاية ومغني قال الرشيدي وكأنه إنما لم يلتفت إلى دعواه أي الحجر مع قول السيد كنت أذنت الخ لتنزيل قوله وأنا باق منزلة الإذن الجديد فتأمل وراجع اه
وتقدم وجه آخر عن سم عن الإيعاب قوله ( وكقوله ذلك ) أي قول السيد كنت أذنت الخ في جواز المعاملة اه
ع ش قوله ( فلا يفيد إنكار القن ) أي لا يفيد مجرد إنكار الإذن عدم جواز المعاملة قوله ( بخلاف ادعائه الحجر ) فيه مع ما سبق له شبه تناف يظهر بالتأمل اه
سيد عمر ومر عن سم مثله ثم تصوير كلام الشارح بما يندفع به التنافي قوله ( ويفرق ) أي بين ادعاء الحجر فيفيد المنع وإنكار الإذن المجرد عن دعوى الحجر فلا يفيده قوله ( ولا تسمع ) إلى المتن في النهاية قوله ( ولا تسمع الخ )
فرع اشترى العبد شيئا وغبن البائع فيه فادعى أن العبد غير مأذون له في التصرف وادعى العبد الإذن وصدقه السيد على ذلك فهل يصدق البائع أم لا فيه نظر والظاهر الثاني لأن إقدام البائع على معاملة العبد ظاهر في اعترافه بأنه مأذون له فهو على القاعدة من تصديق مدعي الصحة
فرع لو أذن السيد لعبده في أن يأتيه بمتاع من التاجر ففعل ثم تلف في يد العبد ففي تجريد العباب أن الضمان يتعلق بالسيد والعبد فللتاجر مطالبة كل منهما لكن السيد حالا والعبد بعد عتقه وعن الإمام أن الأقيس أنه لا يتعلق بالسيد وجزم في العباب بالأول وارتضاه م ر قال لأنه لا يقصر عما لو استام بوكيل اه
سم على منهج أي وصرحوا فيه بأن كلا
____________________
(4/491)
منهما يضمن المستام اه
ع ش واعتمد الشارح في الإيعاب ما قاله الإمام
قوله ( فطلب البائع ثمنه ) أي والحال أن المبيع تلف كما هو ظاهر وإلا فالبائع يرجع بمبيعه اه
رشيدي قوله ( فله ) أي للبائع ( تحليفه ) أي السيد اه
سم قوله ( مرة أخرى ) أي غير تحليف البائع اه
ع ش قوله ( فيسقط الخ ) انظر معنى هذا مع أن دين التجارة بإذن يده يتعلق بذمته ولذا يطالب به بعد العتق إلا أن يكون معناه أنه إذا أقر السيد أدى الدين من كسبه ونحوه فيسقط عن ذمته بهذا الأداء اه
سم قوله ( له في التجارة ) إلى قول المتن ولا يتعلق في النهاية قوله ( وهو الثمن المذكور الخ ) ظاهره أن فيه حذف مضاف وعاطف ومعطوف والأولى ما في المغني عبارته أي ببدل ثمنها فهو على حذف مضاف اه
قوله ( فساوى الخ ) لعل المراد في أصل الصحة وإلا فكلام المتن محتاج إلى التقدير كما مر قوله ( على أنه ) أي ببدله اه
مغني قوله ( الأول ) أي ببدلها قوله ( لأنه المباشر ) إلى المتن في المغني قوله ( العهدة ) أي التبعية والغرم والمؤاخذة شرح الروض اه
بجيرمي قوله ( وللمستحق ) أي رب الدين قوله ( مطالبته ) أي العبد أي حيث لم يتسلم المستحق البدل قبل العتق اه
ع ش قوله ( كدين التجارة ) الكاف للتنظير لا للقياس قوله ( أيضا ) أي كما قبل عتقه قوله ( كوكيل وعامل قراض الخ ) سواء دفع لهما رب المال الثمن أم لا اه
مغني قوله ( لا هو ) لأن ما غرمه مستحق بالتصرف السابق على عتقه وتقدم السبب كتقدم المسبب فالمغروم بعد العتق كالمغروم قبله وهكذا لو أعتق السيد عبده الذي آجره في أثناء مدة الإجارة لا يرجع عليه بأجرة مثل للمدة التي بعد العتق اه
مغني قول المتن قوله ( وله مطالبة السيد أيضا ) ومحل ذلك أي مطالبته في البيع الصحيح إذ الإذن لا يتناول الفاسد فالمأذون في الفاسد كغير المأذون فيتعلق الثمن بذمته لا بكسبه صرح به البغوي اه
نهاية وسيأتي في الشرح ما يوافقه قوله ( قوله لم يأخذ ) أي السيد قوله ( شراء فاسدا ) وينبغي فيما لو اختلف اعتقادهما كأن كان العبد شافعيا مثلا فباع بيعا صحيحا عنده غير صحيح عند سيده لكونه لا يرى صحة ذلك أن العبرة بعقيدة السيد فله منع العبد من توفية الثمن من كسبه
فائدة لو كان السيد مالكيا والعبد شافعيا وأذن له في البيع بالمعاطاة فهل له البيع بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لا يجوز امتثال أمره إلا في الأمر الجائز وهذا ممنوع منه اه
ع ش
قوله ( لما مر ) أي من قوله لأن العقد له الخ قوله ( إن كان ) أي شيء في يده قوله ( لا لتعلقه بذمته ) عطف على
____________________
(4/492)
قوله ليؤدي وظاهره انتفاء التعلق بذمته وإن كانت السلعة المشتراة موجودة بيد السيد لكن لو لم يكن في يد الرقيق وفاء وامتنع السيد من الأداء فينبغي أن يجوز الفسخ للبائع على ما سبق قبيل التولية اه
سم عبارة الحلبي قوله مما في يد الرقيق أي ما حقه أن يكون في يده وإن انتزعه السيد منه وهو مال التجارة أصلا وربحا اه
وهذا صريح في ثبوت التعلق بذمة السيد فيما إذا كانت السلعة بيده بل قول الشارح المار آنفا ومحل الخلاف الخ صريح فيه أيضا قوله ( فإن لم يكن بيده ) أي العبد ( شيء ) وليس له أي المستحق في هذه الحالة رفعه أي السيد إلى الحاكم اه
ع ش قوله ( فلاحتمال الخ ) أي ففائدة مطالبة السيد بذلك احتمال أدائه عن العبد قوله ( لأن له به ) أي للسيد بالدين ( علقة ) لأن إذنه له في التصرف سبب في لزوم الدين للعبد اه
بجيرمي عبارة الكردي قوله علقة أي نوع علقة الاستخدام اه
قوله ( وإن لم يلزم ذمته ) أي ذمة السيد قوله ( وقد لا يطالب ) أي السيد وهو المعتمد اه
ع ش قوله ( تسليمه ) أي تسليم القن ذلك المال
قوله ( بل يتخير البائع ) أي بين الفسخ والإجازة قوله ( وذلك ) أي عدم مطالبة السيد في الحالة المذكورة قوله ( هذا ) أي عدم المطالبة قوله ( إذا كان المراد ) أي بالمطالبة قول المتن ( برقبته ) لا بمهر الأمة المأذونة ولا بسائر أموال السيد كأولاد المأذونة اه
مغني قوله ( لأنه وجب ) إلى قوله وفي الجواهر في المغني وإلى في النهاية
قوله ( ومر آنفا ) أي في قوله وطولب ليؤدي الخ اه
ع ش قوله ( بين هذا ) أي عدم التعلق بذمة السيد ( ومطالبته ) أي السيد قول المتن ( من مال التجارة ) أي أصلا أو ربحا مغني ونهاية وشرح المنهج وسواء كان في يد المأذون أو سيده حلبي قول المتن ( من كسبه ) والمراد كسبه بعد لزوم الدين لا من حين الإذن كالنكاح بخلاف الضمان والفرق أن المضمون ثابت من حيث الإذن بخلاف مؤن النكاح والدين سلطان اه
بجيرمي قوله ( قبل الحجر ) أما كسبه بعد الحجر فلا يتعلق به في الأصح في أصل الروضة لانقطاع حكم التجارة بالحجر اه
مغني قول المتن ( ونحوه ) أي كالاحتطاب اه
مغني قوله ( به ) أي بكسبه قوله ( بعد الأداء ) أي مما ذكر من مال التجارة وكسبه قبل أن يحجر عليه اه
حلبي قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن واقتراضه كشرائه ومما مر له ولو لبعضه وعن النهاية أنه لا بد من عتق جميعه قوله ( وقلنا بالأصح ) ضعيف اه
ع ش
قوله ( فلا خيار ) هذا هو المعتمد اه
ع ش قوله ( وفيها ) أي الجواهر و قوله ( وعليه ديون ) أي بسبب التجارة ( ومات ) أي العبد اه
ع ش قوله ( بل الوجه ) هذا هو المعتمد اه
ع ش قوله ( أنه لا يحصل الخ ) أي إن كانت الديون ديون تجارة وإلا فالوجه أن الجميع للسيد ولا تتعلق الديون بشيء من المال اه
سم قول المتن ( ولا يملك العبد ) ولو قبل الرقيق هبة أو وصية من غير إذن صح ولو مع نهي السيد عن القبول لأنه اكتساب لا يعقب عوضا كالاحتطاب ودخل ذلك في ملك السيد قهرا إلا أن يكون الموهوب أو الموصى به أصلا أو فرعا للسيد تجب نفقته عليه حال القبول لنحو زمانة أو صغر فلا يصح القبول ونظيره قبول الولي لموليه ذلك نهاية ومغني قوله ( بسائر أنواعه ) دخل فيه المدبر والملق عتقه وأم الولد مغني و ع ش قوله ( وإضافة الملك ) أي المال قوله ( للاختصاص ) خبر وإضافة الملك
( تم الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس أوله كتاب المسلم ) 5
____________________
(4/493)
= كتاب السلم = أي كتاب بيان حقيقته وأحكامه اه ع ش قوله ( ويقال له الخ ) أي لغة هذه الصيغة تشعر بأن السلم هو الكثير المتعارف وأن هذه اللغة قليلة اه ع ش وعبارة المغني السلم لغة أهل الحجاز والسلف لغة أهل العراق سمي أي هذا العقد سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه اه وقوله سمي الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله لتسليم الخ أي لاشتراط التسليم لصحة العقد وقوله لتقديمه أي تقديم نقده على استيفاء المسلم فيه غالبا ومن غير الغالب ما لو كان حالا أو عجله المسلم إليه ودفعه حالا في مجلس العقد اه
قوله ( ويقال له ) إلى قوله وقد يستشكل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إلا إلى آية الدين قوله ( إلا ما شذ به الخ ) انظر الذي شذ به هل هو عدم جواز السلم أو أن جوازه معتبر على وجه مخالف لما عليه الأئمة فيه نظر والظاهر الأول فليراجع اه ع ش
أقول بل الظاهر الثاني وإلا لكان الظاهر أن يقول إلا من شذ ابن المسيب قوله ( آية الدين ) أي قوله تعالى { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون } البقرة 282 الآية
قوله ( والخبر الصحيح الخ ) عبارة النهاية وخبر الصحيحين من أسلم في شيء فليسلم في كيل الخ وعبارة المغني وشرح المنهج وخبر الصحيحين من أسلف في شيء فليسلف في كيل الخ فلعل الرواية متعددة
قوله ( ووزن معلوم ) الواو بمعنى أو إذ لا يجوز الجمع بين الكيل والوزن اه ع ش قوله ( إلى أجل معلوم ) ومعنى الخبر من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو موزون فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل اه نهاية
قال ع ش قوله م ر لا أنه حصره الخ وذلك لأنه يلزم على ظاهره فساد السلم في غير المكيل والموزون وفي الحال اه
قول المتن ( هو بيع ) يؤخذ من جعله بيعا أنه قد يكون صريحا وهو ظاهر وقد يكون كناية كالكتابة وإشارة الأخرس التي يفهمها الفطن دون غيره اه ع ش
قوله ( شيء موصوف ) فموصوف بالجر صفة لموصوف محذوف كما نبه عليه المحلي وإنما فعل كذلك لأنه لو قرىء بالرفع كان المعنى بيع موصوف في الذمة والبيع لا يصح وصفه بكونه في الذمة إلا بتجوز كأن يقال موصوف
____________________
(5/2)
مبيعه أو ما تعلق به أو نحو ذلك ولا حاجة إليه اه ع ش
قوله ( من كلامه ) أي قوله ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا الخ وقوله فلا اعتراض عليه إذ هو حذف لدليل وهو جائز اه سم وقوله ( فلا اعتراض ) المعترض هو الدميري حيث قال يرد عليه ما إذا عقد بلفظ البيع ولم يتعرض للفظ السلم فإنه ينعقد بيعا لا سلما اه
قوله ( بأن هذا تعريف له بخاصته ) يجوز أن يكون مراد الشارح بالخاصة الخاصة الإضافية لا الحقيقية ويكون الغرض من التعريف التمييز عن بعض الأغيار كبيع الأعيان لا عن سائر الأغيار والله أعلم
ثم رأيت المحشي سم أشار إلى جميع ما ذكر ووجه صحة التعريف بما أشرنا إليه ونقل عن السيد قدس سره أنه قد يكون الغرض من التعريف تمييزه عن بعض ما عداه اه سيد عمر
قوله ( وهو البيع في الذمة ) أي بلفظ البيع قوله ( ويجاب بمنع ذلك ) إن كان مبنى هذا الجواب على أنه معتبر في خاصة الشيء اعتبار الواضع إياها في مفهومه فممنوع أو مجرد وجودها فيه دون غيره فالوصف بالذمة ليس كذلك بالنسبة للسلم تدبر اه سم
قوله ( وبيانه ) أي المنع قوله ( وضع لفظ البيع لمطلق المقابلة الخ ) لا يخفى أن البيع شرعا وإن كان ما أفاده لكن تحته فرد أن بيع الأعيان وبيع الذمة ولا شك أن بيع الذمة مغاير للسلم بالماهية وأن المعنى المذكور متحقق فيه فلم يثبت كونه خاصة حقيقة فتعين التعويل على ما أشرنا إليه اه سيد عمر
قوله ( لفظ السلم ) أي والسلف قوله ( لمقابلة ) بالتنوين وفي أكثر النسخ فيما اطلعنا لمقابلته بالإضافة إلى الضمير ولعله من الناسخ قوله ( بقيد الثاني ) أي الوصف في الذمة اه كردي قوله ( نظير علم الجنس ) يشعر بأن معنى علم الجنس أخص من معنى اسم الجنس وهو وهم بل معناهما واحد بالذات وإنما يختلف بالاعتبار لأن التعين والمعهود بة أي الذهني معتبرة في معنى علم الجنس دون اسمه كما تقرر في محله اه سم
قوله ( أعقد ) الهمزة للاستفهام قوله ( بلفظ سلم ) أي أو سلف قوله ( لفظ السلم ) أي أو السلف قوله ( لأن الغالب الخ ) قد يمنع اه سم قوله ( ذلك ) أي التعريف بالمتفق عليه قوله ( قيل ليس الخ ) عبارة المغني قال الزركشي وليس الخ
قوله ( قيل الخ ) أي قال بعضهم وليس الغرض تضعيفه اه ع ش قوله ( مع كونهما ثنتين هنا ) وهما السلم والسلف ( وثم ) وهما النكاح والتزويج اه كردي
قوله ( ويعلم ) إلى قوله قال في النهاية والمغني ثم قالا ومثل الرقيق المسلم المرتد كما مر في باب المبيع اه
قوله ( إسلام الكافر ) من إضافة المصدر إلى فاعله قوله ( في نحو مسلم ) أي من كل ما يمتنع تملك الكافر له كالمصحف وكتب العلم والسلاح في إسلام الحربي اه ع ش قوله ( والعبد المسلم فيه )
____________________
(5/3)
أي المسلم اه بصري قوله ( لأنه إن نظر لعزة تحصيله الخ ) هل التعليل منحصر في ذلك ينبغي أن يتأمل اه سيد عمر عبارة سم قوله فلا فرق قد يفرق اه وأشار ع ش إلى الجواب بما نصه قال حج الذي يتجه فيه عدم الصحة مطلقا أي سواء كان حاصلا عند الكافر أو لا أقول وذلك لندرة دخول العبد المسلم في ملك الكافر فأشبه السلم فيما يعز وجوده ولا يرد ما لو كان في ملكه مسلم لأن ما في الذمة لا ينحصر فيه ولا يجب دفعه عما فيها ويجوز تلفه قبل التسليم فلا يحصل به المقصود اه
قوله ( أما بلفظ البيع الخ ) محترز قوله سابقا بلفظ السلف أو السلم قوله ( كما مر ) أي في المبيع قبل القبض اه كردي
قوله ( ويأتي ) أي في فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله ومثله المبيع في الذمة قوله ( ويأتي ) انظره مع قوله الآتي فعلى الأول إلى قوله ويجوز الاعتياض عنه إلا أن يكون ذاك في رأس المال وهذا في المبيع بناء على أن رأس المال هنا مما يجوز الاعتياض عنه لكن هذا يخالف ما يأتي عن شرح الروض في توجيه بطلان الحوالة المفيد امتناع الاعتياض عن رأس المال اه سم
قوله ( البيع في الذمة ) وأقول لو أريد مطلق البيع لم يحتج لاستثناء الرؤية أيضا لأنها إنما تشترط في بيع المعينات لا ما في الذمم والسلم بيع ما في الذمم فتأمله اه سم
قوله ( ويؤيده ) في التأييد نظر واضح لأن تقديم صحة سلم الأعمى غاية ما يدل عليه عدم اشتراط الرؤية
وأما دلالته على أن المصنف أراد هنا بالبيع بيع الموصوف في الذمة حتى لا يحتاج للاستثناء فلا لصدقه مع إرادة الأعيان مع استثناء الرؤية فتأمل اه سم
قوله ( اختص بها ) فيه أن بعض السبعة شرط للبيع أيضا كالقدرة على التسليم والعلم وأما ما فيه من التفصيل بعينه يجري في البيع الذمي كما لا يخفى اه رشيدي وقد يجاب بأن المراد بالسلم هنا ما يشمل البيع الذمي
قول المتن ( أحدها تسليم الخ ) أفهم كلام المصنف أنه لو قال أسلمت إليك المائة التي في ذمتك مثلا في كذا أنه لا يصح السلم وهو كذلك اه نهاية زاد المغني وشرح الروض ولو صالح عن رأس المال لم يصح لعدم قبض رأس المال في المجلس اه
قوله ( لأنه ) أي القبض وكذا ضمير قوله فيه قوله ( كذلك ) أي مما لا يتم العقد إلا به قوله ( بأن القبض ) أي في المجلس قوله ( بأنه ) أي الشأن قوله ( فهنا أولى ) عبارة ع ش المعتمد جواز الاستبداد بقبض رأس المال لأن باب الربا أضيق من هذا وصرحوا فيه بجواز الاستبداد بالقبض فهذا من باب أولى رملي انتهى زيادي اه
قوله ( بين البابين ) أي بابي السلم والربا قوله ( في ذلك ) أي في القبض قوله ( قبل التفرق ) بيان للمراد من المجلس حتى لو قاما وتماشيا منازل حتى حصل القبض قبل التفرق لم يضر اه ع ش قوله ( وإن قبض فيه المسلم فيه ) وفاقا للنهاية والمغني عبارتهما ولا يكفي قبض المسلم فيه الحال في المجلس عن قبض رأس المال لأن تسليمه فيه تبرع وأحكام البيع لا تبنى على التبرعات اه
قوله ( ولو بعد التخاير ) خلافا للنهاية والمغني قوله
____________________
(5/4)
( نظير ما مر الخ ) يؤخذ منه أن من يجعل التخاير هناك بمنزلة التفرق يجعله هنا بمنزلته كذلك اه سم
قوله ( واشترط حلوله ) أي بأن يشرطه أو يطلق اه سم
قوله ( فإن فارقه ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( فإن فارقه أحدهما ) زاد النهاية والمغني أو ألزماه اه وع ش أو ألزم أحدهما اه
قوله ( بطل فيما الخ ) عبارة النهاية والمغني بطل العقد أو قبل تسليم بعضه بطل فيما لم يقبض وفيما يقابله من المسلم فيه وصح في الباقي بقسطه اه
قال ع ش قوله م ر بطل العقد أي سواء حصل القبض بعد ذلك في المجلس أم لا اه
قوله ( ويثبت الخيار ) عبارة العباب ويثبت الخيار للمسلم إليه لا للمسلم انتهى ولم يزد في شرحه على التوجيه بتقصير المسلم بعدم إقباضه الجميع وعدم تقصير المسلم إليه اه سم عبارة ع ش قوله ويثبت الخيار ظاهره أنه لكل من المسلم والمسلم إليه وهو خيار عيب فيكون فوريا لكن في سم على حج ما نصه أي للمسلم إليه بخلاف المسلم لتقصيره بعدم إقباض الجميع اه
أقول قول سم قريب وعليه فلو فسخ المسلم إليه ثم تنازعا في قدر ما قبضه صدق لأنه الغارم وإن أجاز وتنازعا في قدر ما قبضه فينبغي تصدق المسلم إليه لأن الأصل عدم قبضه لما يدعيه المسلم وليس هذا اختلافا في قدر رأس المال أو المسلم فيه لاتفاقهما على أن رأس المال كذا وإنما الخلاف فيما قبضه منه اه بجيرمي
قوله ( في ذمتي ) الظاهر أنه محض تصوير اه سيد عمر عبارة ع ش ليس بقيد بل يكفي أسلمت إليك دينارا ويحمل على ما في الذمة اه
قول المتن ( وسلم في المجلس ) أي قبل التخاير اه نهاية زاد المغني فإن تفرقا أو تخايرا قبله بطل العقد اه أي خلافا للتحفة في التخاير
قوله ( أي حل العقد وصح ) غرضه به تبعا للمحلي التورك على المصنف في تعبيره بالجواز لأن الكلام في الصحة وعدمها لا في الجواز وعدمه اه ع ش
قوله ( من نقد البلد الذي مر الخ ) وهو النقد الغالب في البلد اه كردي
قوله ( فلا يحتاج لبيان نحو عدده ) قد يوهم أنه لا يحتاج لبيان العدد وليس كذلك كما هو ظاهر فلو قال غير عدده لكان أولى ثم رأيت المحشي سم قال قوله فلا يحتاج لبيان عدده يتأمل ما المراد بهذا الكلام فإن ظاهره في غاية الإشكال انتهى
وكأن لفظة نحو ساقطة من نسخته وإلا فهي في أصل الشارح بخطه اه سيد عمر عبارة ع ش بعد ذكر ما مر عن سم ثم رأيت كلام الشارح م ر الآتي ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد الخ وهو صريح في أنه لا بد من ذكر العدد وإن كان نقد البلد بصفة معلومة اه
قول المتن ( به ) أي برأس المال اه ع ش
قوله ( المسلم إليه ) مفعول أحال
قوله ( فالحوالة باطلة بكل تقدير ) كذا في النهاية والأسنى والمغني زاد الأخيران لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهي منتفية في رأس مال السلم اه وزاد الأخير ولأن صحتها تستلزم صحة السلم بغير قبض حقيقي اه
قوله ( وفي الصورة الأولى ) هي قوله لو أحال المسلم به الخ وسيأتي بيان الصورة الثانية قبيل قول المتن ويجوز
قوله ( وفي الصورة الأولى ) إلى قوله وفي الصورة الثانية في النهاية وإلى قول المتن ويجوز في المغني قوله ( في الصورة الأولى ) الأولى أن يقدره بعد قبضه قوله ( ذكر ) أي قول المصنف وقبضه المحال اه مغني قوله ( كذلك ) أي مثل ما قبض في المجلس في عدم الجواز قوله ( بإذنه ) أي بإذن جديد فلا يكفي ما تضمنته الحوالة سم على منهج اه ع ش عبارة سم هنا قوله بعد قبضه بإذنه
____________________
(5/5)
قضية ذلك أنه لا بد من إذن جديد وأنه لا يكفي الإذن الذي تضمنته الحوالة وكان وجهه أن إذن الحوالة إنما هو للحوالة وجهة المحتال لا لجهة المحيل اه
قوله ( وسلمه له ) أي سلم المحيل المحال به للمحتال وهو المسلم إليه قوله ( أمره ) أي المحال عليه بعد الحوالة اه ع ش قوله ( لأن الإنسان ) وهو هنا المحال عليه وقوله لغيره وهو هنا المسلم قوله ( فيأخذه منه ) أي يأخذ المسلم المحال به من المسلم إليه قوله ( كما تقرر ) أي بقوله أو من المحتال الخ قوله ( ولا يصح قبضه ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي قبض المسلم إليه ما تسلم من مدين المسلم بأمره قوله ( نعم لو أسلم وديعة الخ ) يؤخذ منه تأييد ما رجحه من عدم اعتبار التسليم اه سيد عمر قوله ( وديعة ) ومثل الوديعة غيرها مما هو ملك للمسلم كالمعار والمستام والمؤجر وغير ذلك مما يفيده التعليل والمغصوب لمن يقدر على انتزاعه فإن لم يقدر عليه المسلم ولا المسلم إليه فلا يجوز جعله رأس مال سلم كما لا يجوز بيعه فلو اتفق أن من هو بيده رده على خلاف ما كان معتقدا فيه أو أخذه منه من هو أقوى منه ودفعه لمالكه فسلمه في المجلس لم يصح لأن ما وقع باطلا لا ينقلب صحيحا اه ع ش
قوله ( لأنها كانت الخ ) وبهذا يفرق بين صحة السلم هنا وفساده فيما لو قال أسلمت إليك المائة التي في ذمتك فإن المائة ثم لا يملكها المسلم إلا بالقبض لأن ما في الذمة لا يملك إلا بذلك وقوله ( قبل السلم ) أي وهي لكونها في يد المسلم إليه يكفي في قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها اه ع ش
قوله ( بخلاف ما ذكر ) أي ما تسلمه المسلم إليه من مدين المسلم بأمره
قول المتن ( وأودعه ) أي رأس مال السلم فالهاء مفعول ثان قدمه لاتصاله بالعامل على المسلم الذي هو المفعول الأول لأنه فاعل في المعنى
قول المتن ( جاز ) أي كل من عقد السلم والإيداع وقوله ( لأن تصرف الخ ) تعليل للجواز بالنسبة للإيداع والرد إليه قرضا أو عن دين قوله ( لا يستدعي الخ ) أي لا يتوقف على لزوم الملك بل يصح قبل لزومه بخلافه مع الأجنبي اه بجيرمي
قوله ( ولو أعتقه ) أي رأس المال وقوله ( فإن قبضه ) أي رأس المال وهو العبد اه ع ش قوله ( بانت صحته الخ ) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في البيع حيث جعل الإعتاق قبضا ثم لا هنا أنه لما كان المعتبر هنا القبض الحقيقي لم يكتف بالإعتاق لأنه ليس قبضا حقيقيا بخلافه ثم فإنه يكفي فيه القبض الحكمي اه ع ش
قوله ( وفي الصورة الثانية ) وهي أن يحيل المسلم إليه ثالثا برأس المال على المسلم وكان الأولى ذكره قبل قول المصنف ولو قبضه الخ اه كردي
عبارة السيد عمر يظهر أن محله قبل قول المصنف ولو قبضه الخ لأنه تتمة مسألة الحوالة السابقة اه
قوله ( بطل ) أي عقد السلم ولو كان الرقيق يعتق على المسلم إليه اه مغني
قوله ( لا يكفي فيه ) أي في القبض عن السلم اه كردي
قوله ( كان ) أي المحتال قوله ( عنه ) أي عن المسلم إليه قوله ( فيصح ) أي العقد على خلاف ما مر في إحالة المسلم اه كردي قوله ( كأسلمت ) إلى قوله ويتجه في المغني والنهاية قوله ( أو منفعة نفسي ) ولا يكفي أسلمت إليك منفعة عقار صفته كذا لما يأتي من أن منفعة العقار لا تثبت في الذمة اه ع ش
قوله ( وغيره ) كأجرة وصداق اه مغني
قول المتن ( بقبض العين الخ ) لو تلفت قبل فراغ المدة ينبغي انفساخ السلم فيما يقابل الباقي فليحرر سم على منهج اه ع ش
قوله ( للغائبة ) وإن كانت غائبة ببلد بعيد كما هو ظاهر فلو تفرقا قبل مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها انفسخ العقد اه رشيدي
قوله ( وتخليتها ) إن عطف على الوصول اقتضى أنه لا تعتبر التخلية بالفعل
____________________
(5/6)
والظاهر أنه ليس كذلك كما يعلم مما تقدم في مباحث القبض مع ما حررناه وإن عطف على مضى لم يقتض ذلك بل اعتبار التخلية بالفعل سم على حج والمراد تخليتها من أمتعة غير المسلم إليه اه ع ش عبارة الرشيدي قوله وتخليتها معطوف على مضى وشمل كلامه المنقول وغيره اه
وعبارة المغني ولو جعل رأس المال عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضي إليه والتخلية صح لأن القبض فيه بذلك وهو كذلك اه وهي كما ترى صريحة في العطف على المضي المعبر عنه في الشرح والنهاية بالوصول
قول المتن ( في المجلس ) متعلق بكل من مضى وتخليتها كما نبه عليه الشهاب الرملي سم اه رشيدي وهذا إنما يظهر إذا عطف قوله وتخليتها على المضي
وأما إن عطف على الوصول فلا يصح تعلقه بتخليتها بل لا يظهر تعلقه بالتخلية مطلقا فإنه يلزم عليه اشتراط تفريغ العين الغائبة الغير المنقولة عن أمتعة غير المشتري بالفعل في المجلس وهو محال فتعين أنه متعلق بالقبض والمضي فقط
قوله ( لأنه ) أي ما ذكر من قبض العين الخ ومضى زمن الخ قوله ( في قبضها فيه ) أي قبض المنفعة في المجلس قوله ( بطل ) أي عقد السلم قوله ( بأنه لا غرر الخ ) ويفرق أيضا بأن رأس المال يجوز الاستبدال عنه على المعتمد بخلاف المسلم فيه اه ع ش قوله ( هنا ) أي في رأس المال وكذا ضمير أقبضه قوله ( صح ) أي عقد السلم قوله ( ثم ) أي في المسلم فيه قوله ( بسبب ) إلى قوله وظاهر في النهاية والمغني قوله ( حق ثالث ) كأن رهنه أو كاتبه أو باعه ولم يعد إليه فإن عاد إليه بعد ذلك رده لأنه كأنه لم يزل ملكه عنه اه ع ش
قول المتن ( استرده ) أي ولا أرش له في مقابلة العيب كالثمن فإن المشتري يأخذه من البائع بلا أرش إذا فسخ عقد البيع بعد تعيبه حيث كان العيب نقص صفة لا نقص عين فإن كان كذلك رده مع الأرش كما صرح به الشارح م ر في باب الخيار اه ع ش وصرح به الشارح أيضا هناك
قول المتن ( بعينه ) أي ولو حجر على المسلم إليه اه ع ش
قول المتن ( بعينه ) وليس للمسلم إليه إبداله اه مغني
قال ع ش ظاهر قول الشارح مر في باب الخيار فله أي للمشتري فيما إذا فسخ عقد البيع وبقي الثمن بحاله في يد البائع الرجوع في عينه الخ أنه يخير بين ذلك وبين العدول إلى بدله وظاهر قول المصنف هنا استرده بعينه أنه يجبر على ذلك فإن كان المراد ما ذكر من أنه يتخير ثم ويجبر هنا أمكن ترجيحه بأنه ثم لم يتسبب في رجوعه له لأنه فرض الكلام ثم فيما لو تلف المبيع تلفا أدى إلى فسخ البيع وما هنا مفروض فيما لو فسخ هو العقد لسبب يقتضيه اه
أقول ما قدمنا عن المغني بل قول المتن وقيل للمسلم اليه الخ قد يشير إلى أنه لا فرق فيتخير هنا كما ثم فليراجع
قوله ( لم يتناوله ) أي العقد عين رأس المال
قوله ( أما إذا تلف الخ ) محترز قول المصنف ورأس المال باق قوله ( فيرجع بمثل الخ ) ولو أسلم دراهم أو دنانير في الذمة حمل على غالب نقد البلد فإن لم يكن غالب بين المراد بالنقد وإلا لم يصح كالثمن في البيع أو أسلم عرضا وجب ذكر قدره وصفته نهاية ومغني
قوله ( جميع ما مر الخ ) ومنه يعلم أن المعتبر في قيمة المتقوم قيمته يوم التلف اه ع ش
قوله ( في سلم حال ) إلى قوله وبهذا يتبين في المغني وإلى قول المتن الثالث في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن
قوله ( جزما في المتقوم الخ ) كان الأولى تأخيره عن بيان المثلي كما فعل النهاية والمغني لأن الخلاف فيه على الطريق الثاني ليس في كفاية الرؤية عن معرفة القدر كما يقتضيه سياق كلامه بل في كفايتها عن معرفة القيمة
قوله ( الذي انضبطت الخ ) قد يقال هذا الانضباط يتصور في المثلي فلا يتجه هذه التفرقة ويجاب بأن وجه
____________________
(5/7)
هذه التفرقة أن معرفة أوصاف المتقوم طريق لمعرفة القيمة المغرومة عند الرجوع ومعرفة أوصاف المثلي ليس طريقا لمعرفة قدره المغروم ثم إنه لم يبين محترز قوله الذي انضبطت الخ ولعله أنه يجري فيه الخلاف فإن قيل بل هو البطلان لعدم رؤية معتبرة قلت ممنوع لأن الرؤية المعتبرة في الصحة لا يكون معها انضباط اه سم
وقوله ولعله الخ أقره ع ش
قوله ( ويفرق ) أي بينه وبين المثلي ( على الأول ) أي على الطريق الجازم بالكفاية
قوله ( أقل منه الخ ) يؤخذ وجهه من قوله الآتي ولا أثر الخ اه سم
قوله ( ولا أثر الخ ) رد لشبهة مقابل الأظهر قوله ( لو تلف ) أي رأس المال قوله ( له ثم ) أي لاحتمال الجهل في الثمن قوله ( لأن ذا اليد ) وهو المسلم إليه هنا اه مغني قوله ( ولو علماه ) أي علم المسلم والمسلم إليه القدر أو القيمة على الطريق الثاني اه مغني
قوله ( القول بالبطلان ) وهو مقابل الأظهر قوله ( هنا ) أي فيما لو رأى العاقدان رأس المال المثلي ولم يعرفا قدره قوله ( للعلم به ) أي برأس المال علة للنفي قوله ( بل فيما بعده ) أي العقد عطف على قوله في العقد قوله ( وهو ) أي الخلل الذي بعد العقد قوله ( وبهذا ) أي بما ذكر من أن البطلان عند القائل به ليس لخلل في العقد الخ قوله ( أن استشكاله ) أي الجزم بالصحة فيما لو علما القدر قبل التفرق قوله ( كبعتك بما باع الخ ) أي فإنه باطل قوله ( غير ملاق ) خبر قوله أن استشكاله قوله ( لما نحن فيه ) أي الجزم المذكور قوله ( هنا ) أي فيما لو قال بعتك بما باع الخ قوله ( جهلهما به ) أي بالثمن قوله ( عنده ) أي العقد
قوله ( كما علم من حده السابق الخ ) عبارة المغني لأن لفظ السلم موضوع له فإن قيل الدينية داخلة في حقيقة السلم فكيف يصح جعلها شرطا أجيب بأن الفقهاء قد يريدون بالشرط ما لا بد منه فيتناول حينئذ جزء الشيء قوله ( من حده ) أي السلم قوله ( الشامل الخ ) أي فلا يرد أن الشرط يكون خارجا عن المشروط وكان الأولى فيشمل الخ كما في النهاية
قوله ( هذه ) أي الدار قوله ( نفسه الخ ) أي المسلم إليه وقوله ( بخلاف غيره ) أي وما هنا منه وقد يتوقف في الفرق المذكور بأن محل المنفعة في غير العقار من نفسه وقنه ودابته معين والمعين بصفة كونه معينا لا يثبت في الذمة فأي فرق بينه وبين العقار اللهم إلا أن يقال لما كان العقار لا يثبت في الذمة أصلا لم يغتفر صحة ثبوت منفعته في الذمة إذا كان مسلما فيه بخلاف غيره لما كان يثبت في الذمة في الجملة اغتفر ثبوت منفعته في الذمة وبقولنا في الجملة لا يرد الحر لأنه بفرض كونه رقيقا يثبت في الذمة فيصح السلم في منفعته اه ع ش
قول المتن ( ولا ينعقد بيعا ) وعليه فمتى وضع يده عليه ضمنه ضمان المغصوب ولا عبرة بإذنه له في قبضه لأنه ليس إذنا شرعيا بل هو لاغ اه ع ش
قوله ( ولفظ السلم يقتضي الدينية ) أي والدينية مع التعيين يتناقضان اه مغني
قوله ( وقد يرجحون المعنى الخ ) أي وليس المعنى هنا قويا حتى يرجح على اللفظ اه كردي
قوله ( ذات ثواب ) حال من الهبة لأنه بمعنى صاحبة اه رشيدي
قوله ( كما اقتضته ) أي على طريق المفهوم المخالف قوله ( قاعدة ما كان صريحا في بابه ) تتمتها ووجد نفاذا في موضوعه لا يصير كناية في غيره قوله ( لأن هذا الخ ) علة للاقتضاء قوله ( أولا ) أي أولا يكون لفظ السلم كناية في البيع قوله ( لأن موضوعه ينافي التعيين ) هذا مسلم في الموضوع الشرعي وأما موضوعه لغة فلا ينافيه فلم لا يصح جعله كناية بالنظر إلى ملاحظته اه سيد عمر
وقد يقال إن مقتضى إطلاقهم أن المنظور إليه إنما هو المعنى الشرعي
قول المتن ( انعقد بيعا ) هل ينعقد البيع في الذمة من الأعمى
____________________
(5/8)
الظاهر نعم قياسا على السلم اه سيد عمر
قوله ( تعيين رأس المال ) الأولى تعيين الثمن قوله ( لا قبضه ) أي قبض رأس المال في المجلس فلا يشترط قوله ( ويثبت فيه ) أي في رأس المال عطف كقوله ويجوز الخ على قوله يجب الخ قوله ( ويجوز الاعتياض عنه ) أي عن رأس المال الذي في الذمة
أما المثمن نفسه فلا يجوز الاعتياض عنه اه ع ش عبارة سم وأقره الرشيدي قوله ويجوز الاعتياض الخ هذا يخالف ما سيذكره في أول فصل لا يصح أن يستبدل عن المسلم فيه بقوله ومثله المبيع في الذمة وقد قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم جواز الاعتياض وما في شرح الروض محمول على الثمن اه أي والكلام هنا في الثمن أيضا
قوله ( وعلى الثاني ) أي انعقاده سلما قوله ( ينعكس ذلك ) الاشارة إلى الثلاثة الأخيرة فقط دون الأول أي يجب قبض رأس المال في المجلس ولا يثبت فيه الخيار ويمتنع الاعتياض عنه اه كردي
قوله ( وإلا ) أي كأن قال بعتك سلما مغني أو اشتريت منك الخ سلما كردي عبارة ع ش قوله وإلا كان سلما أي بأن ذكر ذلك في صلب العقد متمما للصيغة لا في مجلسه ويشترط الفور بينه وبين ما تقدمه من الصيغة اه
قوله ( بيان الخ ) دفع به ما يرد على المتن من عدم صحة الحمل إذ الشرط الثالث بيان محل التسليم لا المذهب الخ
قوله ( فيه ) أي محل التسليم قوله ( حاصله ) أي التفصيل قوله ( سلما حالا ) إلى قوله بلا أجرة في المغني إلا قوله أي عرفا كما هو واضح وإلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا ما ذكر
قول المتن ( لا يصلح للتسليم ) أي بأن كان خرابا أو مخوفا أخذا مما سيأتي من التسوية بين الخراب والخوف اه سم
قوله ( مؤجلا ) بخلاف الحال والحاصل أنه إن لم يصلح الموضع وجب البيان مطلقا وإن صلح ولحمله مؤنة وجب البيان في المؤجل دون الحال وبهذا يعلم احتياج كلام المحلي إلى التقييد م ر اه سم
وقوله مطلقا أي حالا كان السلم أو مؤجلا وعلى كل للحمل مؤنة أو لا فهذه أربع صور يجب فيها البيان وكذا تحت قوله وإن صلح الخ أربع صور يجب البيان في صورة كون السلم مؤجلا وللحمل مؤنة دون الثلاث الباقية كون السلم حالا للحمل مؤنة أو لا وكونه مؤجلا ولا مؤنة للحمل
قوله ( من الأمكنة ) بيان لما قوله ( في ذلك ) أي في محل التسليم وفي بمعنى اللام متعلق بيراد قوله ( حال ) أي مطلقا اه سم
قوله ( فإن عينا غيره تعين ) ظاهره ولو غير صالح وقرر شيخنا أنه إذا عينا غير صالح بطل العقد حلبي
وفي القليوبي على الجلال ومتى عينا غير صالح بطل العقد اه بجيرمي
قوله ( فإن عينا غيره الخ ) والثمن في الذمة كالمسلم فيه والثمن المعين كالمبيع المعين وفي التتمة كل عوض أي من نحو أجرة وصداق وعوض خلع ملتزم في الذمة أي غير مؤجل له حكم السلم الحال أي إن عين لتسليمه مكان جاز وتعين وإلا تعين موضع العقد مغني وشرح الروض وأقره سم
قوله ( بخلاف المبيع المعين ) أي حيث يبطل بتعيين غير محل العقد للقبض ومنه ما تقدم من أنه لو اشترى حطبا أو نحوه وشرط على البائع إيصاله إلى بيت المشتري حيث يبطل العقد اه ع ش
قوله ( عن الصلاحية ) بأن طرأ عليه خراب أخرجه عن صلاحية التسليم أو خوف على نحو نفس أو مال أو اختصاص اه سم عن الإيعاب عبارة ع ش أي سواء كان ذلك بخراب أو خوف أو غيرهما اه
قوله ( تعين أقرب محل الخ )
____________________
(5/9)
بقي ما لو تساوى المحلان هل يراعى جانب المسلم أو المسلم إليه فيه نظر والأقرب تخيير المسلم إليه لصدق كل من المحلين بكونه صالحا للتسليم من غير ترجيح لغيره عليه اه ع ش
قوله ( بلا أجرة ) أي يأخذها المسلم في الأبعد أو المسلم إليه في الأنقص والمراد أجرة الزيادة في الأبعد والنقص في الأقرب سم على حج اه ع ش قوله المسلم إليه في الأنقص لعل الظاهر العكس
قوله ( ورد رأس المال ) عطف على الفسخ وقوله ( فسخ ) عبارة النهاية فله الفسخ اه أي يجوز لولي الرضيع فسخ الإجارة قال ع ش أفاد أنه لا ينفسخ بنفس الانهدام وعليه فلو لم يتراضيا أعرض عنهما حتى يصطلحا على شيء وقضيته أيضا أنه لا يشترط الفور في الفسخ اه
قوله ( ومؤنة ) عطف على قوله ما يليق اه رشيدي قوله ( استواء المحلة ) أي الناحية اه ع ش قوله ( فيهما ) أي ما يليق الخ والمؤن قوله ( تسلمه ) بصيغة المضارع من التسليم قوله ( كبغداد ) تمثيل للكبيرة فلا يكفي الإطلاق بل لا بد من تعيين المحلة اه سيد عمر
قوله ( في أولها ) أي غير الكبيرة قوله ( لم يتسع ) عبارة المغني ولو قال في أي البلاد شئت فسد أو في أي مكان شئت من بلد كذا فإن اتسع لم يجز وإلا جاز ببلدي كذا فهل يفسد أو يصح وينزل على تسليم النصف بكل بلد وجهان أصحهما كما قال الشاشي الأول قال في المطلب والفرق بين تسليمه في بلد كذا وتسليمه في شهر كذا حيث لا يصح اختلاف الغرض في الزمان دون المكان اه
قوله ( وثم ) أي والمدار في مسألة الاستئجار للرضاع قوله ( ومن ثم لو عينا الخ ) قضيته أن نظيره لا يأتي هنا وفيه نظر يعلم مما سبق ويمكن الفرق بأن الخوف على الأبدان أقوى من الخوف على الأموال كما يدركه الإنسان بالوجدان اه سم
قول المتن ( ويصح حالا ) خلافا للأئمة الثلاثة برماوي اه بجيرمي قوله ( السلم مع التصريح ) إلى قوله وكإلى أول الخ في المغني إلا قوله على أن العرف إلى المتن
قوله ( وإلا تعين المؤجل ) أي تعين التصريح بالتأجيل وإلا بطل رشيدي وع ش
قوله ( إجماعا ) أي بإجماع الأئمة اه ع ش قوله ( فيه ) أي في المؤجل قوله ( لأنه ) أي الحال قوله ( لعدم قدرة الخ ) أي والحلول ينافي ذلك اه مغني
قوله ( وكون البيع يغني عنه ) أي عن السلم الحال إشارة إلى جواب من قال يستغنى بعقد البيع عن السلم الحال فيمتنع السلم الحال وحاصل الجواب أن هذا لا يقتضي منعه لأنهما عقدان صحيحان فيتخير بينهما وقوله ( على أن العرف ) علاوة دالة على الاحتياج إلى السلم مع مساواته للبيع لكونه حالا أي أن العرف اطرد فيه بأرخص ثمن سواء كان حالا أو مؤجلا بخلاف البيع فهذا دليل واضح على عدم الاستغناء عنه اه كردي قوله ( سيما إن كان في الذمة ) أي البيع بل قد يقال من أجاز البيع في الذمة يلزمه جواز السلم الحال إذ لا فرق في المعنى اه سم
قوله ( فإن أطلق العقد الخ ) أي وكان المسلم فيه موجودا وإلا لم يصح اه مغني
قول المتن ( انعقد حالا ) ولو ألحقا به أجلا في المجلس لحق ولو صرحا بالأجل في العقد ثم أسقطاه في المجلس سقط وصار حالا ولو حذفا فيه المفسد لم ينقلب العقد الفاسد صحيحا مغني وسلطان
قوله ( فيه ) أي في السلم قوله ( بمنع ذلك ) أي قوله فالسكوت الخ قوله ( كما هو واضح )
____________________
(5/10)
الكاف فيه وفي نظائره كقوله كما هو ظاهر وكما لا يخفى بمعنى اللام أي لما هو واضح من الدليل اه ع ش
قوله ( أو طلوع الشمس ) أي ظهور ضوئها ووجه عدم الصحة فيه أن الضوء قد يستره الغيم أو غيره اه ع ش قوله ( لوقوعه الخ ) تعليل لعدم صحة إلى أول رمضان أو إلى آخر رمضان على النشر المرتب أي لوقوع القول الأول على كل جزء من النصف الأول ووقوع الثاني على كل جزء من النصف الآخر قوله ( هذا ) أي عدم الصحة في الصورتين الأخيرتين ( ما نقلاه الخ ) المعتمد الجواز ويحمل قوله إلى أول رمضان على الجزء الأول من النصف الأول وقوله إلى آخر رمضان على الجزء الأخير من النصف الثاني نهاية وسم وع ش
قوله ( أو في رمضان ) إلى قوله كذا قاله في النهاية إلا قوله لا من حيث الوضع إلى ومن ثم قوله ( لأنه ) أي ما ذكر من اليوم ورمضان وكذا ضمير من أجزائه قوله ( كله ) بالرفع على الابتداء أو بالنصب على التأكيد قوله ( وإنما جاز ذلك ) أي قوله في رمضان مثلا في الطلاق بأن قال لها أنت طالق في رمضان قوله ( لأنه لما قبل ) أي الطلاق قوله ( قبله بالعام ) جواب لما أي قبل الطلاق التعليق بالعام قوله ( ثم تعلق بأوله ) أي ثم بعد الجواز تعلق الطلاق بأول رمضان قوله ( لتعينه ) أي الأول لما يأتي الخ وهو قوله بل لزمن مبهم منها قوله ( منه ) أي مما يأتي قوله ( تعلقه بأوله يقتضي الخ ) الجملة مقول القول قوله ( ولا من حيث العرف ) كقوله الآتي بل من حيث الخ عطف على قوله لا من حيث الوضع أي أن تعين الجزء الأول لوقوعه الطلاق فيه ليس من جهة الوضع ولا من جهة العرف بل هو أي التعين بسبب صدق لفظ رمضان بالجزء الأول اه كردي قوله ( أنه حيث الخ ) بيان للقاعدة وتذكير الضمير بتأويل الضابط وحيث للشرط بمعنى متى قوله ( صدق ) أي تحقق قوله ( اسم الخ ) أي مفهومه قوله ( لو علق طلاقها قبل موته ) بأن قال لها أنت طالق قبل موتي وكان الأولى بقبل موته قوله ( حالا ) أي عقب التعليق قوله ( أو بتكليمها الخ ) عطف على قوله قبل موته قوله ( لذلك ) أي لصدق الاسم قوله ( ولم يتقيد ) أي التكليم ( بأوله ) أي يوم الجمعة حتى لا يقع بالتكليم في الأثناء قوله ( بنحو العيد ) كجمادى وربيع ونفر الحج قوله ( على أزمنته ) أي على أجزاء مدلوله قوله ( بل لزمن مبهم منها ) فيه نظر يعلم مما يأتي عن سم آنفا
قوله ( وقضيته ) أي قول ابن الرفعة بل لزمن مبهم منها قوله ( على الخلاف فيهما ) أي على القول بالفرق بينهما بأن الأول موضوع للماهية مع قيد الوحدة الشائعة والثاني موضوع لها بلا قيد وهو المختار وذهب الآمدي وابن الحاجب إلى أنه لا فرق بينهما وأنهما موضوعان للماهية مع قيد الوحدة الشائعة قوله ( ما مر من قبله بالعام الخ ) أي قبل الطلاق التعليق بالعام ( ولم يقبله به ) أي لم يقبل السلم التأجيل بالعام اه كردي قوله ( الذي الخ ) نعت لما مر قوله ( أنه الخ ) أي دلالة الظرف على أزمنته ( لوضعه ) أي الظرف ( لكل فرد فرد ) أي جزء جزء قوله ( من ذلك ) أي من مقتضى تعبير ابن الرفعة أن دلالة الظرف من دلالة النكرة ومقتضى ما مر أنه من دلالة العام قوله ( كما علم الخ ) ولأن العام ما استغرق الصالح له من الأفراد لا من الأجزاء فوضعه بالعموم تجوز وكان علاقته أنه شبه الأجزاء بالجزئيات وأطلق عليها اسمها اه ع ش قوله ( ولو كان عاما الخ ) لا يخفى على عارف أنه يتعين تأويل تعبيرهم بالعموم على أن المراد الصدق بكل جزء وإلا فاليوم مثلا موضوع للقدر المخصوص من الزمان لا لكل جزء منه كما هو معلوم لكنه يتضمن كل جزء والحكم المنسوب إليه صادق مع تعلقه بجملته وبكل جزء منه فليتأمل اه وقوله لا لكل جزء الخ أي كما يقتضيه ما مر أي ولا لجزء مبهم منه كما يقتضيه
____________________
(5/11)
كلام ابن الرفعة قوله ( قول ابن العماد عما تقرر الخ ) أي عن جهته تحقيرا له قوله ( من الفرق ) أي بين الطلاق والسلم قوله ( أنه ليس بشيء ) مقول القول قوله ( زعم ) أي ابن العماد قوله ( بين الحل والعقد ) أي الطلاق والسلم قوله ( هذا بهذا ) أي السلم بالطلاق قوله ( لأنها معلومة ) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإن اطرد إلى لأنه
قوله ( وكذا النيروز والمهرجان ) النيروز نزول الشمس برج الميزان والمهرجان بكسر الميم وقت نزولها برج الحمل كذا في المغني والنهاية ثم ذكر في المغني بعد أسطر أولها أي أول السنة الشمسية الحمل ثم قال وربما جعل النيروز انتهى
وهذا هو المشهور وما أفاده أولا كصاحب النهاية لا يخلو عن غرابة اه سيد عمر عبارة الكردي وهما يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي الشمس فيهما إلى أول برجي الحمل والميزان اه وعبارة ع ش قال في المصباح وفي بعض التواريخ كان المهرجان يوافق أول الشتاء ثم تقدم عنه حتى صار ينزل في أول الميزان اه وهو مخالف لقول الشارح م ر وقت نزولها برج الحمل اه
قوله ( وفصح النصارى ) بكسر الفاء عيدهم قوله ( على الهلالي ) وهو ما بين الهلالين نهاية ومغني قوله ( هذا ) أي حمل المطلق على الهلالي قوله ( إن عقدا ) أي العاقدان قوله ( والتأجيل بالشهور ) جملة حالية قوله ( ولا يلغى المنكسر ) أي الشهر الذي وقع العقد في أثنائه والمراد بإلغائه أن لا تحسب بقيته من المدة
قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله ولا يلغى المنكسر اه بجيرمي قوله ( لو عقدا في يوم الخ ) حاصله أن العقد إذا وقع في اليوم أو الليلة الأخيرين يعتبر ما عدا الشهر الأخير هلاليا وكذا الأخير إن نقص وفي هذا يلغى المنكسر ويتأخر ابتداء الأجل عن العقد وكأن وجه ذلك عدم فائدة اعتبار المنكسر لو اعتبرنا قدره من آخر يوم من آخر الأشهر لأن كونه ناقصا لا يعلم إلا بعد مضي ذلك اليوم جميعه فقبل مضيه لا يمكن الحكم بالحلول وبعد مضيه لا فائدة للحكم بحلوله قبل تمامه وأيضا يلزم من اعتبار فوره من اليوم التاسع والعشرين من آخر الأشهر الذي هل ناقصا اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين يوما وهو خلاف المقرر في نظائر هذا المحل ومن اعتبار قدره من أول الشهر الداخل بجعل الشهر الآخر ثلاثين نظرا للعدد لزم زيادة في الأجل على الأشهر العربية الشرعية التي هي الهلالية ومن ثم إذا لم ينقص الآخر بأن كان ثلاثين تاما اعتبرنا قدر المنكسر من اليوم الثلاثين منه لعدم لزوم زيادة على الأشهر العربية وعدم اعتبار الشهر العددي تسعة وعشرين فتدبر اه بصري
قوله ( لأنها مضت الخ ) فلو عقدا في اليوم الأخير من صفر وأجل بثلاثة أشهر مثلا فنقص الربيعان وجمادى الأولى حل بمضيها ولم يتوقف على تكميل العدد بشيء من جمادى الأخرى اه كردي
قوله ( هذا إن نقص الخ ) أي الاكتفاء بالأهلة بعد يوم العقد اه ع ش
قوله ( وإلا لم يشترط انسلاخه ) حتى لو كان العقد في وقت الزوال من يوم آخر الشهر حل الدين بوقت الزوال من يوم الثلاثين من الشهر الأخير اه كردي وع ش
قوله ( منه ) أي من الشهر الأخير قوله ( لتعذر الخ ) ووجهه أن اعتبار الهلال في الشهر الأخير حين إذ كان كاملا يؤدي إلى إلغاء المنكسر المؤدي إلى تأخر ابتداء الأجل عن العقد فإن قلت إن هذا الوجه يجري أيضا فيما إذا كان الشهر ناقصا فلم لم يقم منه المنكسر ثلاثين يوما
أقول قد مر جوابه عن البصري
قوله ( حينئذ ) عبارة شرح الروض بدل حينئذ دون البقية اه سم
قوله ( والنفر ) أي نفر الحج قوله ( بعد الأول ) لعل المراد بالبعدية في الربيعين وجماديين أن العقد وقع في أثناء ربيع الأول أو جمادى الأولى وقال إلى ربيع أو جمادى فيحمل على أول الثاني وإلا فلا يتصور حمله على أول ربيع الثاني إذا ورد العقد بعد انسلاخ الأول فليتأمل اه ع ش وهو ظاهر
فصل في بقية الشروط قوله ( في بقية الشروط ) إلى قوله وأما إذا وجده في النهاية إلا قوله وأتلفه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله في كله إلى المتن
قوله ( وحلول رأس المال ) ومر هو بعد قول المصنف أحدها تسليم رأس المال في المجلس كردي وع ش قوله ( على تسليمه ) أي المسلم فيه فقوله فحينئذ الخ من تفريع الشيء على نفسه
____________________
(5/12)
قول المتن ( مقدورا على تسليمه الخ ) ولو بأن يكون موجودا عند المسلم إليه فقط إذا كان السلم حالا على ما سيأتي عن صاحب الاستقصاء في قوله ولا يصح فيما ندر وجوده بما فيه اه سم
قول المتن ( على تسليمه ) ويأتي في تعبيره بالتسليم ما مر في البيع اه نهاية ويفيده أيضا قول الشارح وصرح بهذا مع دخوله الخ قال ع ش قوله ما مر الخ أي من أن قدرة المشتري على التسليم كافية كمن اشترى مغصوبا يقدر على انتزاعه وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع لما ورد على شيء بعينه اكتفى بقدرة المشتري على انتزاعه بخلاف ما هنا فإن السلم إنما يرد على ما في الذمة فلا بد من قدرة المسلم إليه على إقباضه لكن قال سم على حجر أن المسلم إليه لو ملك قدر المسلم فيه فغصبه منه غاصب فقال للمسلم القادر على تخليصه تسلمه عن حقك فتسلمه فالظاهر الإجزاء فهذا تسلم أجزأ في السلم فتأمل انتهى
اه ع ش أي فهذا صريح في عدم الفرق
قوله ( من غير مشقة كبيرة ) أي بالنسبة لغالب الناس في تحصيله إلى موضع وجوب التسليم اه ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري والمراد مشقة لا تحتمل عادة فيما يظهر اه
قوله ( وكذا لو ظن الخ ) أي فإنه لا يصح وعليه فلو تبين أنه كثير في نفس الأمر فهل يتبين صحة العقد اكتفاء بما في الأنفس أو لا نظرا لفقد الشرط ظاهرا فيه نظر وقضية قولهم العبرة في شروط البيع بما في نفس الأمر الأول اه ع ش
أقول وقضية قولهم ما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا الثاني فليراجع
قوله ( من الباكورة ) هي أول الفاكهة اه مغني وفي البجيرمي هي الثمرة عند الابتداء وعند النفاد أي الانتهاء راجع الأنوار شوبري وفي المصباح والزيادي هي أول ما يدرك منها اه
قوله ( وصرح بهذا ) أي بالشرط الخامس قوله ( في قوله مع شروط الخ ) أي المذكور أول الباب قوله ( ليرتب الخ ) هذا وإن نفع في مجرد تصريحه بهذا الشرط إلا أنه لا ينفع في قول الشارح م ر فيما سبق سبعة وقوله وليبين الخ فيه أن البيع لا ينحصر في بيع المعين كما مرت الإشارة إليه والحاصل أنه لم يحصل جواب عن عد هذا شرطا زائدا عن شروط البيع اه رشيدي قوله ( المفترقين ) أي البيع والسلم كردي ع ش قوله ( فيها ) أي في القدرة اه كردي ولعل الأولى أي في محل القدرة والتأنيث باعتبار المضاف إليه قوله ( فإن بيع المعين الخ ) فيه أن البيع في الذمة كالسلم يعتبر فيه القدرة تارة عند العقد وتارة عند الحلول فاستوى السلم والبيع في الجملة وملاحظة بيع المعين دون غيره والحكم بالافتراق بينه وبين السلم مما لا حاجة إليه اه سم
قوله ( تعتبر ) أي القدرة وقوله ( مطلقا ) لمجرد التأكيد إذ بيع المعين لا يدخله أجل وعبارته توهم أنه يصح حالا ومؤجلا وليس كذلك فلعل مراده أنه ليس له إلا هذه الحالة وهي كونه حالا أو أن المراد سواء كان ثمنه حالا أو مؤجلا لكن هذا بعيد عن السياق فلو أسقط مطلقا لكان أولى اه ع ش
قوله ( وهنا ) أي في السلم قوله ( هذا ) أي العقد يعني اقتران القدرة به وقوله ( الحلول ) أي وجود القدرة عنده قوله ( إلى محل التسليم ) خرج به ما عداه ولو دون مسافة القصر منه وكان الفرق بينه وبين ما يأتي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه بصري
قول المتن ( للبيع ) أي ونحوه من المعاملات اه مغني
____________________
(5/13)
قوله ( من زيادة كثيرا ) أي بعد قوله إن اعتيد نقله اه ع ش
قوله ( بأن الاعتياد الخ ) قد يمنع لكن الظاهر أن المتبادر من الاعتياد الكثرة وإن لم تلزمه اه سم وأقره ع ش والسيد عمر
قول المتن ( وإلا فلا ) أي وإن كان البلد الموجود فيه دون مسافة القصر كما هو قضية السياق ولا يعارضه مفهوم قوله الآتي أو كان ذلك البلد على مسافة القصر لأن ذلك فيما عرض انقطاعه كما هو صريح التصوير وكلامه هنا في المنقطع من محل التسليم وقت وجوبه فلا يصح السلم فيه وإن كان بمحل قريب حيث لم يعتد نقله للبيع م ر اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه
قوله ( لنحو هدية ) أي ما لم يعتد المهدى إليه بيعها وإلا فتكون كالمنقول للبيع وبقي ما لو كان المسلم إليه هو المهدى إليه هل يصح أيضا فيه نظر والأقرب عدم الصحة لأنه لا يتقاعد عما لو أسلم في لحم الصيد الذي يعز وجوده لمن عنده وقد قالوا فيه بعدم الصحة على المعتمد وعما لو أسلم إلى كافر في عبد مسلم فإنه لا يصح ولو كان عنده عبد كافر وأسلم لندرة ملكه له اللهم إلا أن يقال لما اعتيد نقله للمهدى إليه كثيرا وهو المسلم إليه صيره بمنزلة الموجود وقت وجوب التسليم اه ع ش
وهذا الأخير أي الصحة هو الأقرب لما ذكره
قول المتن ( فانقطع ) وفي معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود المسلم فيه نهاية وسم ويأتي عن المغني مثله بزيادة قال ع ش قوله م ر وتعذر الوصول أي بأن لم يكن له مال في البلد أو كان وشق الوصول إليه بأن لم يكن ثم قاض أو كان وامتنع من البيع عليه إما مطلقا أو امتنع إلا برشوة وإن قلت اه قوله ( من لا يبيعه ) أي مطلقا اه سم عبارة الكردي بخلاف ما لو كان يبيعه بثمن غال فيجب تحصيله اه وهذا على مختار الشارح الآتي والأول على مختار النهاية والمغني كما يأتي قوله ( على مسافة القصر ) يفهم أنه لو كان على ما دون مسافة القصر فلا خيار اه سم
قوله ( وكذا بعده ) قد يشمله ما قبله اه سم أي إذ الظاهر أن المراد بمحله ما بعد تمام الأجل قوله ( لمطله ) أي مدافعة المسلم إليه المسلم اه كردي
قول المتن ( في الأظهر ) ويجري الخلاف إذا قصر المسلم إليه في الدفع حتى انقطع أو حل الأجل بموت المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه أو تأخر التسليم لغيبة أحد العاقدين ثم حضر بعد انقطاعه اه مغني وفي ع ش عن العميرة مثله
قوله ( وإن قال له المسلم إليه الخ ) أي فلا يجبر على قبول رأس المال بل هو على خياره بين الصبر والفسخ اه ع ش قوله ( لا بعضه المنقطع ) أي قهرا أما إذا تراضيا على ذلك فيجوز أخذا مما تقدم فيما لو باع عبدين وظهر عيب أحدهما اه ع ش
قوله ( بدله ) أي بدل ما أتلفه من المثل أو القيمة
قول المتن ( حتى يوجد ) أي ولو في العام القابل مثلا اه ع ش قوله ( بنفسه ) أي الانقطاع اه ع ش قوله ( فيهما ) أي في عدم الخيار وعدم الانفساخ اه مغني
قوله ( أما إذا وجد عند من لا يبيعه ) قال في الإيعاب كالروض وغيره فيما دون مرحلتين قال في شرحه وخرج بما دون مرحلتين المرحلتان فأكثر فلا يلزمه التحصيل منه لما فيه من المشقة العظيمة نعم قياس ما مر تخير المسلم وأن خياره على الفور انتهى وقضية كلامه هنا خلافه اه سم
قوله ( فيلزمه تحصيله ) خالفه النهاية والمغني فقالا ولو وجده يباع بثمن غال أي ولم يزد على ثمن مثله وجب تحصيله وهذا هو
____________________
(5/14)
مراد الروضة بقولها وجب تحصيله وإن غلا سعره لا أن المراد أنه يباع بأكثر من ثمن مثله لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة وأيضا فالغاصب لا يكلف ذلك أيضا على الأصح فهنا أولى وفرق بعضهم بين الغصب وما هنا بما لا يجدي اه
قال ع ش
قوله ولم يزد على ثمن مثله ظاهره وإن قلت الزيادة وينبغي خلافه فيما لو كان قدرا يتغابن به وقوله كما في الرقبة أي الواجبة في الكفارة وقوله وفرق بعضهم مراده حج اه
قوله ( وفارق ) أي المسلم إليه قوله ( وقبض البدل ) أي رأس المال قوله ( التقدير ) إلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله فإن فرض فهو يسير قوله ( فيه ) أي في المسلم فيه
قول المتن ( معلوم القدر ) أي للعاقدين ولو إجمالا كمعرفة الأعمى الأوصاف بالسماع ولعدلين ولا بد من معرفتهما الصفات بالتعيين لأن الفرض منهما الرجوع إليهما عند التنازع ولا تحصل تلك الفائدة إلا بمعرفتهما تفصيلا كذا قاله في القوت وهو حسن متعين اه ع ش
قوله ( كبسط ) بضمتين جمع بساط بكسر الباء ككتب وكتاب اه بجيرمي
قوله ( ما ليس فيه ) وهو الذرع والعد ( بما فيه ) وهو الكيل والوزن والباء بمعنى على قوله ( كجوز وما جرمه الخ ) وفي الربا جعلوا ما يعد الكيل فيه ضابطا ما كان قدر الثمر فأقل فانظر الفرق بينهما وقد يقال لما كان الغالب على الربا التعبد احتيط له فقدر ما لم يعهد كيله في زمنه صلى الله عليه وسلم بالتمر لكونه كان مكيلا في زمنه عليه الصلاة والسلام على ما مر بخلاف السلم اه ع ش
قوله ( وفارق الخ ) جواب سؤال عبارة المغني فإن قيل لم لا يتعين هنا في المكيل الكيل وفي الموزون الوزن كما في باب الربا أجيب بأن المقصود هنا معرفة القدر وثم المماثلة بعادة عهده صلى الله عليه وسلم اه
قوله ( بنحو الماء ) أي حيث علم مقدار ما يغوص فيه من الظروف المشتملة على قدر معلوم من الوزن فيجوز القبض به هنا ومن نحو الماء الأدهان المائعة كالزيت اه ع ش
قوله ( أما ما لا يعد ) إلى قوله فإن فرض في المغني قوله ( أما ما لا يعد ضابطا الخ ) من هذا يعلم صحة السلم في النورة المتفتتة كيلا ووزنا لأنها بفرض أنها موزونة فالموزون يصح السلم فيه إذا عد الكيل ضابطا فيه بأن لا يعظم خطره إذ لم يخرجوا عن هذا الضابط إلا ما عظم خطره كفتات المسك والعنبر على ما فيه وظاهر عدم صحة قياس النورة على مثل المسك والعنبر على أن صاحب العباب صرح بصحة السلم فيها كيلا ووزنا فتنبه له اه رشيدي
قوله ( كفتات ) بضم الفاء كما في المصباح اه ع ش قوله ( عند العقد ) أي فلا يشترط ذكر الوزن في العقد اه سم
قوله ( من وزنه حينئذ ) أي حين الاستيفاء قوله ( يحمل الخ ) زاد النهاية بل لعل كلامه مفروض في إرادة منع السلم فيه كيلا اه
قال ع ش قوله منع السلم فيه أي فيما ذكر وهو النقدان فهو قصر إضافي قصد به الاحتراز عن الكيل لا تعين الوزن اه
وعبارة المغني واستثنى الجرجاني وغيره النقدين أيضا فلا يسلم فيهما إلا بالوزن وينبغي أن يكون الحكم كذلك في كل ما فيه خطر في التفاوت بين الكيل والوزن كما قاله ابن يونس اه
قوله ( ثوب ) عبارة المغني عقب قول المتن كذا أو في ثوب مثلا صفته كذا ووزنه كذا وذرعه كذا اه وهي أحسن
قول المتن ( أو صاع حنطة ) أي مثلا مغني وع ش
قوله ( قيل الخ ) أقره المغني قوله ( الصاع اسم للوزن ) أي الموزون الذي هو خمسة أرطال وثلث فشرط الوزن فيه تحصيل للحاصل اه كردي
قوله ( كيلا ) أي على أن كيلها كذا اه كردي
قوله ( كما دل عليه كلامهم ) حيث قالوا الصاع قدحان بالمصري قوله ( ضبطا عاما ) أي جاريا في جميع الأقطار أي بخلاف ضبطه بالكيل كالقدح المصري مثلا
قول المتن ( في البطيخ ) بكسر الباء ( والباذنجان ) بفتح المعجمة وكسرها ( والقثاء ) بالمثلثة والمد نهاية ومغني
____________________
(5/15)
قال ع ش قوله م ر بكسر الباء أي وبفتحها أيضا وقوله بالمثلثة الخ قال في المصباح والقثاء فعال وكسر القاف أكثر من ضمها وهو اسم جنس لما يقول له الناس الخيار والعجور والفقوس الواحدة قثاءة انتهى اه
قوله ( أو لغير ذلك ) عطف على قوله لكونه أكبر الخ قوله ( ولا عد لكثرة ) إلى قوله ولا ينافيه في النهاية قوله ( لكل واحدة ) أي ولا للجملة كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي وحينئذ فالبطيخة الواحدة والعدد من البطيخ كل منهما لا يصح السلم فيه فلو أتلف إنسان عددا من البطيخ فهل يضمن قيمته لأنه غير مثلي لأنه لا يصح السلم فيه أو يضمن وزنه بطيخا لأنه مع النظر لمجرد الوزن يصح السلم فيه وامتناعه فيه إنما جاء من جهة ذكر عدد مع وزنه فيه نظر والمتجه ما تحرر من المباحثة مع م ر أن العدد من البطيخ مثلي لأنه يصح السلم فيه فيضمن بمثله إذا تلف وإنما يعرض له امتناع السلم فيه إذا جمع فيه بين العدد والوزن الغير التقريبي وأن البطيخة الواحدة متقومة فتضمن بالقيمة لأن الأصل منع السلم فيها وإن عرض جوازه فيها إذا أريد الوزن التقريبي انتهى سم وع ش
قوله ( لعزة وجوده الخ ) وقول السبكي لو أسلم في عدد من البطيخ مثلا كمائة بالوزن في الجميع دون كل واحدة جاز اتفاقا ممنوع كما قال شيخنا الشهاب الرملي لأنه يشترط ذكر حجم كل واحدة فيؤدي إلى عزة الوجود نهاية ومغني أي فلا يصح فيه السلم ما لم يرد الوزن التقريبي على ما مر ع ش
قوله ( في نحو بطيخة الخ ) أي كسفرجلة واحدة اه مغني
قوله ( لاحتياجه ) أي السلم في نحو بطيخة الخ قوله ( في الصورتين ) هما ذكر العد والوزن لكل واحدة والسلم في الواحدة مع ذكر حجمها ووزنها فالطريق لصحته أن يقول في قنطار مثلا من البطيخ تقريبا حجم كل واحدة كذا اه ع ش أي أو في بطيخة حجمها كذا ووزنها كذا تقريبا
قوله ( وكذا يقال فيما لو جمع الخ ) أي فإذا قيد الوزن بالتقريبي أو أطلقه وقلنا يحمل على التقريبي صح وإلا فلا اه ع ش
قوله ( بخلاف نحو خشب الخ ) أي فيصح السلم فيه إذا جمع بين ذرعه ووزنه وكذا بين عده ووزنه نهاية ومغني ويمكن إرجاع كلام الشارح إليه أيضا قوله ( نحت ما زاد ) أي على القدر المشروط قوله ( أقماع الباذنجان ) القمع بالفتح والكسر كعنب ما التزق بأسفل التمرة والبسرة ونحوهما اه قاموس
قوله ( رجح الزركشي ) سبقه إلى ذلك الأذرعي اه سم
قوله ( لأنه ) أي عدم القطع قوله ( لا يقبل أعلاه ) ليس فيه تصريح باشتراط القطع انتهى سم على حج
أقول بل يقتضي عدم اشتراط القطع فإن قوله لا يقبل ظاهر في أن العقد صحيح بدون اشتراطه ولكن إذا أحضره المسلم إليه بالورق لا يجب على المسلم القبول اه ع ش
قوله ( فسومح الخ )
فرع
____________________
(5/16)
في القوت وأطلقا جواز السلم في البقول وزنا كما سبق وجعلها الماوردي ثلاثة أقسام قسم يقصد منه شيئان كالخس والفجل يقصد لبه وورقه فالسلم فيه باطل لاختلافه وقسم كله مقصود كالهندبا فيجوز وزنا وقسم يتصل به ما ليس بمقصود كالجزر والسلجم وهو اللفت فلا يجوز إلا بعد قطع ورقه انتهى
وكان المراد فلا يجوز إلا بشرط قطع ورقه ولقائل أن يقول في القسم الأول ينبغي الجواز بعد قطع ورقه أو رؤوسه لزوال الاختلاف فليتأمل اه سم على حج
وقوله ولقائل الخ يفيد أنه حمل كلام الماوردي على رؤوس الخس والفجل لا على بزرهما لكن سيأتي في الشارح م ر بعد قول المصنف وسائر الحبوب كالثمر التصريح بجوازه في الفجل ونحوه وزنا وظاهره ولو كان بورقه وقياس ما ذكره في القسم الثاني من البقول صحة السلم في الورد والياسمين وسائر الأزهار وزنا لانضباطها ومعرفة صفاتها عند أهلها اه ع ش
وقوله يفيد أنه حمل الخ محل تأمل
قوله ( وألحق بعضهم ) إلى قول المتن ولو أسلم في النهاية إلا قوله وهو واضح إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وشرطه إلى المتن وقوله أو يعتاد إلى المتن
قوله ( وألحق به بعضهم الخ ) معتمد اه ع ش
قوله ( البن ) هو القهوة اه كردي قوله ( لا يسرع إليه الفساد الخ ) بخلاف الجوز واللوز فإنه لا يصح السلم في لبهما وحده لأنه إذا نزعت قشرته السفلى أسرع إليه الفساد والمراد بلب البن ما هو الموجود غالبا من القلب الذي نزع قشره اه ع ش
وفي إسراع الفساد بلب اللوز وقفة ظاهرة
قوله ( إلا قبل انعقاده ) أي فيصح السلم فيه وظاهره عود الاستثناء للجوز وما معه ويتأمل ذلك فيما عدا اللوز فإنه قبل انعقاد قشره الأعلى لا ينتفع به ومن ثم اقتصروا في الاستثناء مما له كمان ويباع في قشره الأعلى قبل انعقاده على اللوز اه ع ش
ويؤيد إشكاله اقتصار المغني هنا على استثناء اللوز أيضا عبارته وإنما يجوز السلم في هذه الأشياء في القشر الأسفل فقط نعم لو أسلم في اللوز الأخضر قبل انعقاد القشرة السفلى جاز لأنه مأكول كله كالخيار قاله الأذرعي
وتقدم ذلك في البيع ويجوز في نحو المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه كبرا وصغرا اه
وقوله ويجوز الخ في النهاية مثله
قال ع ش قوله في نحو المشمش كالخوخ والتين ومحل جوازه بالكيل فيهما إذا لم يزد جرمهما على الجوز فإن زاد على ذلك تعين الوزن اه
قوله ( خلافا للرافعي ) أي حيث قيد صحة السلم فيه بنوع يقل اختلاف قشوره اه ع ش
قوله ( في غير شرح الوسيط ) وقدموا ما في شرح الوسيط لأنه متتبع فيه كلام الأصحاب لا مختصر اه نهاية زاد المغني وهذا هو المعتمد اه
قوله ( فهذا أولى ) إذ باب الربا أضيق من السلم مغني ونهاية
قوله ( وكذا يصح السلم فيه ) أي فيما ذكر من الجوز وما عطف عليه قوله ( لذلك ) أي لسهولة الأمر فيه عبارة النهاية والمغني قياسا على الحبوب والتمر اه
قوله ( غير المحرق ) نعت للطوب قوله ( ووزنه تقريب ) بهذا يندفع استشكال الجمع في كل لبنة بين الوزن وبيان طولها وعرضها وثخنها بأنه يؤدي إلى عزة الوجود سم على حج اه ع ش
قوله ( وفي خزف الخ ) أي ويصح السلم في خزف والمراد أواني الخزف وسيأتي له م ر نقله عن الأشموني اه ع ش
قوله ( أو صنجة ) في المصباح قال الأزهري قال الفراء هي بالسين لا بالصاد وعكس ابن السكيت وتبعه ابن قتيبة فقال سنجة الميزان بالصاد لا بالسين وفي نسخة من التهذيب سنجة وصنجة والسين أغرب وأفصح فهما لغتان
وأما كون السين أفصح فلأن الصاد والجيم لا يجتمعان في كلمة عربية اه ع ش
وفي البجيرمي الصنجة شيء يوزن به مجهول القدر كأن قال أسلمت إليك في قدر هذا الحجر من الثمر بأن يوضع في كفة الميزان ويقابله المسلم فيه في الكفة الأخرى وبذلك حصلت المغايرة
____________________
(5/17)
بين الميزان والصنجة اه
قوله ( بذراع يده الخ ) أي أو بكوز لا يعرف قدر ما يسع نهاية ومغني قوله ( صح بعتك الخ ) فلو تلف قبل القبض تخير المشتري فإن أجاز صدق البائع في قدر ما يحويه الكوز لأنه الغارم وقضية قوله من هذه أنه لو قال له من البر الفلاني المعلوم لهما لم يصح ولعلة غير مراد وأنه جري على الغالب وأن المدار على كون البر معينا كما دل عليه قوله لأنه قد يتلف قبل قبض ما في الذمة اه ع ش
قوله ( كما مر ) أي في البيع عند ذكر الصبرة اه كردي
قوله ( أما تعيين نوع الخ ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ولو اختلفت المكاييل والموازين والذرعان اشترط بيان نوع منها ما لم يكن ثم غالب فيحمل عليه الإطلاق اه
قال ع ش قوله اشترط بيان نوع الخ قضيته أنه لا يكفي إرادتهما لواحد منها وهو قياس ما لو نويا نقدا من نقود لا غالب فيها انتهى حج فيما تقدم في التحالف بعد قول المصنف أو قدره أو قدر المبيع تحالفا اه
قوله ( بذلك ) أي بقدر ما يسعه المكيال أي الغالب أو المعتاد اه ع ش
ومثل المكيال الميزان والذراع والصنجة قوله ( قدر معين ) إلى قوله واعترضه في المغني إلا قوله قيل
وقوله ويرد إلى المتن وقوله للعاقدين إلى فخرج وإلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله ويعلم إلى المتن
قوله ( من ثمر قرية الخ ) الثمرة مثال فغيرها مثلها اه مغني
قول المتن ( لم يصح ) وظاهر كلامهم عدم الفرق بين السلم المؤجل والحال وهو كذلك نهاية ومغني قوله ( انقطاعه ) أي القدر فيه كما هو ظاهر اه سيد عمر
قوله ( لا على كبرها الخ ) فالتعبير بالصغيرة والعظيمة جري على الغالب اه نهاية
قول المتن ( أو عظيمة صح ) وهل يتعين ذلك الثمر أو يكفي الإتيان بمثله احتمالان للإمام والمفهوم من كلامهم الأول أي التعين اه مغني زاد النهاية وعليه لو أتى بالأجود من غير تلك القرية أجبر أي المسلم على قبوله فيما يظهر اه
قال ع ش قوله فيما يظهر قضيته أنه لا يجبر على قبول المثل وإن كان مساويا لثمر القرية المعينة من كل وجه
قال في شرح العباب محل عدم إجباره على قبول المثل إن تعلق بخصوص ثمر القرية غرض للمسلم كنضجه أو نحوه وإلا أجبر على القبول لأن امتناعه منه محض تعنت اه وعليه فقد يقال لم يظهر حينئذ فرق بين المثل والأجود ولا معنى ما أفاده كلامه من تعين ثمر القرية إلا أن يقال المراد بتعينه استحقاق الطلب به دون غيره وذلك لا ينافي الإجبار على قبول غيره حيث لا غرض يتعلق بثمر القرية اه
قوله ( أما السلم في كله ) أي من غير اعتبار كيل أو وزن كأن يقول أسلمت إليك في جميع ثمر هذه القرية لأنه يصير مسلما في معين اه ع ش
ويظهر أن المراد لا يصح السلم في ثمر نحو قرية كله مطلقا لتعذر معرفة قدره ولأنه لا يؤمن انقطاع بعضه بنحو جائحة قوله ( قيل الخ ) عزاه المغني إلى الزركشي وأقره قوله ( هذه ) أي مسألة المتن المذكورة بقوله ولو أسلم في ثمر قرية الخ اه ع ش
قوله ( إنما تناسب شرط القدرة ) أي على التسليم لأنه يوجب عسرا اه مغني قوله ( شرط القدرة الخ ) ويمكن أن يوجه بأن ذكر هاهنا لمناسبته مسألة تعيين المكيال المذكورة بجامع أن علة البطلان فيهما احتمال التلف قبل القبض وعلة الصحة فيهما الأمن من التلف المذكور فليتأمل اه سم
قوله ( معرفة القدر ) أي الذي الكلام فيه اه سم
قوله ( ويرد ) يتأمل اه سم
قوله ( بين الشرطين ) أي شرط القدرة على التسليم وشرط معرفة القدر اه ع ش
قوله ( قولهما ) أي المتعاقدين عبارة النهاية ولو أسلم إليه في ثوب كهذا أو صاع بر كهذا لم يصح اه
قال ع ش قوله لم يصح أي لجواز تلف المشار إليه فلا تعلم صفة المعقود
____________________
(5/18)
عليه حتى يرجع فيها للعدلين اه
قوله ( والفرق ) أي بين قولهما مثل هذا وقولهما بتلك الصفة قوله ( وهي ) أي الإشارة إلى العين قوله ( إذ لا يخرج عن الجهل به ) أي المسلم فيه ( إلا بذلك ) أي بذكر الأوصاف التي يختلف بها الغرض اه ع ش
قوله ( بخلاف ما يتسامح الخ ) محترز القيد الثاني الذي في المتن وسيأتي محترز القيد الأول الذي في الشرح
قوله ( كالكحل والسمن ) ومع ذلك لو شرطه وجب العمل به اه ع ش قوله ( وما الأصل الخ ) أي وبخلاف ما الخ وهو محترز القيد الثالث الذي في الشرح
قوله ( واعترضه ) أي قوله وما الأصل عدمه اه رشيدي
قوله ( صارت بمنزلة ما الأصل وجوده ) أي وما الأصل وجوده لا بد من ذكره في العقد إذا اختلف به الغرض وكل من الثيوبة والبكارة يختلف به الغرض فلا بد من ذكره فإذا شرط البكارة لا يجب قبول الثيب وإن شرط الثيوبة وجب قبول الثيب إذا أحضرها وقياس ما مر من وجوب قبول الأجود أنه لو أحضر له البكر وجب قبولها ولا نظر لكونه قد يتعلق غرضه بالثيب لضعف آلته لأن المدار على ما هو الأجود عرفا اه ع ش
وينبغي كما مر عن السيد عمر استثناء ما لو صرح بغرضه المتعلق بالثيب فلا يجب حينئذ قبول البكر
قوله ( ويصح ) إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله ( ويصح شرط كونه زانيا أو سارقا الخ ) أي فلو أتى له بغير سارق ولا زان وجب قبوله لأنه خير مما شرطه اه ع ش
قوله ( أو قوادا ) عبارة الروض لا مغنية أو عوادة قال في شرحه ووقع في الروضة القوادة وصوابه كما قال الإسنوي وغيره أنه بالعين ولهذا عدل إليه المصنف والمتجه إلحاق القوادة بالقاف بالزانية ونحوها انتهى
اه سم
قوله ( والفرق أن هذه مع خطرها الخ ) اعلم أن ما ذكره الشارح من هذا الفرق لفقه من فرقين ذكرهما في شرح الروض عبارته وفرق بأنها صناعة محرمة وتلك أمور تحدث كالعمى والعور
قال الرافعي وهذا فرق لا يقبله ذهنك وقال الزركشي بل هذا الفرق صحيح إذ حاصله أن الغناء والضرب بالعود لا يحصل إلا بالتعلم وهو محظور وما أدى إلى المحظور محظور بخلاف الزنا والسرقة ونحوهما فإنها عيوب تحدث من غير تعلم فهو كالسلم في العبد المعيب لأنها أوصاف نقص ترجع إلى الذات فالعيب مضبوط فصح
قال ويفرق بوجه آخر وهو أن الغناء ونحوه لا بد فيه مع التعلم من الطبع القابل لذلك وهو غير مكتسب فلم يصح كما لو أسلم في عبد شاعر بخلاف الزنى ونحوه انتهى
وعلى الفرق الثاني لا يعتبر كون الغناء محظورا أي بآلة الملاهي المحرمة بخلافه على الأول وصرح الماوردي بالجواز فيما إذا كان الغناء مباحا انتهى ما في شرح الروض اه رشيدي وفي المغني مثل ما نقله عن شرح الروض
قوله ( مع خطرها ) هل يقرأ بالخاء المعجمة والطاء المهملة أو بالعكس اه سيد عمر
أقول ما مر عن الرشيدي صريح في الثاني
قوله ( حينئذ ) أي حين العقد قوله ( فلا يكفي الخ ) عبارة النهاية فلا يكفي ذكرها قبله ولا بعده ولو في مجلس العقد نعم لو توافقا قبل العقد وقال أردنا في حالة العقد ما كنا اتفقنا عليه صح على ما قاله الإسنوي وهو نظير من له بنات وقال لآخر زوجتك بنتي ونويا معينة لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه
قال ع ش قوله صح على ما قاله الإسنوي هذا هو المعتمد واقتصر على ما نقله عن الإسنوي عميرة ولم يتعقبه سم اه
أقول وأيضا جزم المغني بالصحة وفاقا للإسنوي
قوله ( إن هذا ) أي قوله على وجه لا يؤدي الخ قوله ( بمعناه الخ ) أي الشرط المذكور قوله ( السابق ) أي في أول الفصل
قول المتن ( فلا يصح فيما لا ينضبط ) محترز القيد الأول الذي في الشرح عبارة الرشيدي تفريع على اشتراط معرفة الأوصاف إذ ما لا ينضبط مقصوده لا تعرف أوصافه اه
قوله ( الذي لا ينضبط ) عبارة النهاية والمغني التي لا تنضبط اه قوله ( مع عدم منعه الخ ) هل يشكل بقوله الآتي لكنه يمنع العلم بالمقصود اه سم وسيد عمر عبارة الرشيدي قضيته
____________________
(5/19)
أي قول حج مع عدم الخ أن الخلط بغير المقصود إذا لم يمنع العلم بالمقصود لا يمنع الصحة وقضية الفرق الآتي خلافه على أن لك أن تمنع كون الماء لا يمنع العلم بمقصود المخيض وعبارة الأذرعي في قوته
فرع لا يجوز السلم فيما خالطه ما ليس بمقصود من غير حاجة كاللبن المشوب بالماء مخيضا كان أو غيره انتهى
وما ذكره هو قضية الفرق الآتي إذ الضمير في كلامه يرجع إلى اللبن كما هو صريح عبارة شرح الروض فتأمل اه
قوله ( وإنما سبب الخ ) هذا التوجيه يقتضي بطلانه في مطلق المخيض وتصوير الشارح المذكور بالمختلط بالماء وقوله وفرقوا الخ يقتضي البطلان في المختلط بالماء فقط فليحرر اه سيد عمر عبارة المغني والنهاية في شرح وخل تمر أو زبيب ولا يصح في حامض اللبن لأن حموضته عيب إلا في مخيض لا ماء فيه فيصح فيه ولا يضر وصفه بالحموضة لأنها مقصودة واللبن المطلق يحمل على الحلو وإن جف اه
قوله ( بأن ذاك ) أي الخل وقوله ( عنه ) أي الماء قوله ( ومثله المصل ) هل هو في مطلقه أو المختلط منه بالماء ينبغي أن يأتي فيه ما يتحرر في المخيض أخذا من التشبيه اه سيد عمر عبارة الكردي أي مثل المخيض المصل وهو ما حصل من اختلاط اللبن بالدقيق اه
قوله ( قيل يرد الخ ) أي على مفهوم المتن رشيدي قوله ( لا يصح بيعه ) أي ولو بالدراهم اه ع ش
قوله ( من دهن الخ ) أي دهن بان اه ع ش
قوله ( أو عود الخ ) عطف على مسك وعنبر قوله ( بالصنعة ) إلى قوله لكن قيل في النهاية إلا قوله وعليه إلى المتن
قوله ( من قطن وحرير ) أي وهو مركب من قطن الخ نهاية ومغني قوله ( مفرد ) مقابل المركب أي متخذ من شيء واحد من غير جلد أما المتخذ من الجلد فلا يصح فيه لمنع سلم الجلد اه كردي
قوله ( من غير جلد ) أما منه فلا يصح لاختلاف أجزائه رقة وضدها اه ع ش
وفي سم ما يوافقه
قول المتن ( وترياق ) قال القاضي أبو الطيب وغيره الترياق نجس فإنه يطرح فيه لحوم الحيات أو لبن الأتان ونص عليه في الأم
قال الأذرعي فيحمل كلام المصنف وغيره على ترياق طاهر اه رشيدي
قوله ( ويجوز الخ ) أي في اللغات الثلاث كسر أوله وضمه فهذه ست لغات ذكرها المصنف في دقائقه ويقال أيضا دراق وطراق اه مغني أي بكسر أوله والتشديد ع ش
قوله ( بخلاف النبات أو الحجر ) عبارة شرح الروض فإن كان نباتا أو حجرا جاز السلم اه سم
وعبارة النهاية والمغني واحترز بالمخلوط عما هو نبات واحد أو حجر فيجوز السلم فيه ولا يصح السلم في حنطة مختلطة بشعير ولا في أدهان مطيبة بطيب نحو بنفسج وبان وورد بأن خلطها بشيء من ذلك
أما إذا روح سمسمها بالطيب المذكور واعتصر فلا يضر اه
قال ع ش قوله مختلطة بشعير أي وإن قل حيث اشترط خلطها بالشعير فإن اقتصر على ذكر البر ثم أحضره له مختلطا بشعير وجب قبولها إن قل الشعير بحيث لا يظهر به تفاوت بين الكيلين وبقي ما لو شرط عليه خلوه من الشعير وإن قل كواحدة هل يصح السلم أم يبطل لأنه يؤدي إلى عزة الوجود قياسا على لحم الصيد بموضع العزة فيه نظر والأقرب الثاني للعلة المذكورة إلا أن يقال إن هذا مما لا يعز وجوده وإن كان مختلطا فيمكن تنقية شعيره بحيث يصير خالصا خصوصا إذا كان قدرا يسيرا فلعل الصحة هي الأقرب اه ع ش وهي أي الصحة الظاهر
قوله ( نعل ) إلى قوله لكن قيل في المغني إلا قوله عليه إلى المتن قوله ( علم العاقدين ) أي وعدلين فيما يظهر اه ع ش
قوله ( بالظن ) أي للعاقدين اه ع ش
قوله ( فمن الثاني ) أي المختلط بغير مقصود الخ قوله ( نحو جبن ) والسمك المملح كالجبن نهاية ومغني وأسنى
قول المتن ( وأقط )
فرع أفتى شيخنا الشهاب الرملي بصحة السلم في القشطة ولا يضر اختلاطها بالنطرون لأنه من مصالحها اه
فهل يصح في المختلطة بدقيق الأرز فيه نظر ويحتمل الصحة م ر اه سم على حج ويحمل على المعتاد فيه من كل من النطرون والدقيق اه ع ش
قوله ( والأنفحة )
____________________
(5/20)
وهي بكسر الهمزة وفتح الفاء وتخفيف الحاء المهملة على المشهور كرش الخروف والجدي ما لم يأكل غير اللبن فإذا أكل فكرش وجمعها أنافح ويجوز في الجبن السكون والضم مع تخفيف النون وتشديدها والجيم مضمومة في الجميع وأشهر هذه اللغات إسكان الباء وتخفيف النون اه مغني
قوله ( لمنعه ) أي السلم أي لكونه ممنوعا قوله ( في القديم أو العتيق ) أو هنا وفيما يأتي لمجرد التخيير في التعبير قوله ( كما نص عليه ) أي على منع السلم في الجبن القديم قوله ( فكذا هنا ) اعتمده النهاية والمغني فقال ويصح السلم في الزبد والسمن كاللبن ويشترط ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين بنوعه ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق ويذكر طراوة الزبد وضدها ويصح السلم في اللبن كيلا ووزنا ويوزن برغوته ولا يكال بها لأنها لا تؤثر في الميزان ويذكر نوع الجبن وبلده ورطوبته ويبسه الذي لا تغير فيه
أما ما فيه تغير فلا يصح فيه لأنه معيب وعليه يحمل منع الشافعي السلم في الجبن القديم والسمن يوزن ويكال وجامده الذي يتجافى في المكيال يوزن كالزبد واللبأ المجفف وهو غير المطبوخ أما غير المجفف فكاللبن وما نص عليه في الأم من أنه يصح السلم في الزبد كيلا ووزنا يحمل على زبد لا يتجافى في المكيال اه
قال ع ش قوله كالزبد واللبأ وفي المصباح اللبأ مهموز وزان عنب أول اللبن عند الولادة
قال أبو زيد وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة في النتاج انتهى اه
قوله ( من حمل النص الخ ) جرى عليه النهاية والمغني كما مر قوله ( ومن الأول ) إلى قوله وإن أريد في النهاية والمغني قوله ( ومن الأول ) أي المختلط خلقة قوله ( أيضا ) أي كالجبن والأقط قوله ( بل على المختلط كما تقرر ) قد يقال الذي تقرر أنه معطوف على وصف المختلط فالمختلط مسلط عليه كما قدره في كلامه على أن عطفه على المختلط يفيد أنه غير مختلط وظاهر أنه ليس كذلك اه رشيدي
وقد يقال المراد على المختلط المعهود أي المقيد بكونه بالصنعة ومقصود الأركان فلا إشكال
قوله ( لاختلاف الخ ) ولأن ملحه يقل ويكثر والأشبه كما قاله الأشموني إلحاق النيدة بالخبز نهاية ومغني
قوله ( ولو بان لم يعتد الخ ) في هذه الغاية شيء قوله ( إذ لا وثوق بتسلمه ) نعم لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه بموضع يندر فيه صح كما في الاستقصاء اه مغني زاد النهاية وفيه نظر لا يخفى اه
قال ع ش قوله م ر وفيه نظر معتمد قال سم على حج بعد نقله كلام صاحب الاستقصاء هذا والمعتمد عدم الصحة خلافا لصاحب الاستقصاء انتهى اه
وفي الإيعاب بعد ذكر كلام الاستقصاء ما نصه وكلام الباقين يدل على ضعفه وأن العبرة بما من شأنه لا بالنظر لفرد خاص على أن هذا الذي عنده قد يتلفه قبل أدائه فيعود التنازع المسبب عنه اشتراط عدم عزة الوجود انتهى
قوله ( الذي لا بد منه ) إلى الفرع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولعله إلى المتن قوله ( لما ذكر ) أي لعدم الوثوق بتسليمه اه
قول المتن ( كاللؤلؤ الكبار الخ ) إطلاقهم لنحو اليواقيت وتقييدهم اللؤلؤ بالكبار يقتضي الفرق بينهما وهو بإطلاقه محل تأمل لأن فيه أي نحو اليواقيت صغارا تطلب للدواء فقط فينبغي أن يصح اه سيد عمر
قوله ( وقد تخفف ) ظاهره استواؤهما مفهوما وفرق بينهما بأنه إذا أفرط في الكبر قيل كبار مشددا وإذا لم يفرط قيل كبار بالضم مخففا ومثله طوال بالتشديد والتخفيف كما في المختار فيهما اه ع ش
قول المتن ( واليواقيت ) وغيرهما من الجواهر النفيسة نهاية ومغني
قوله ( وضبطه ) أي الصغير وقوله بسدس دينار وقدر ذلك اثنا عشر شعيرة اه ع ش
قوله ( بسدس دينار ) أي تقريبا كما قاله فإنه يصح فيه كما مر ولا يصح في العقيق لشدة اختلافه كما قال الماوردي بخلاف
____________________
(5/21)
البلور فإنه لا يختلف ومعياره الوزن اه مغني
قوله ( فلا يصح السلم فيه ) أي في الصغير المضبوط بما مر خلافا للمغني كما مر آنفا
قوله ( لعزته ) أي بالصفات التي تطلب للزينة اه سم
قوله ( صفاتها ) أي الجارية قوله ( كزنجية ) بفتح الزاي وكسرها انتهى مختار وهي مثال لما قلت صفاته وذلك لأن لون الزنج لا يختلف فالصفات المعتبرة هي الطول ونحوه دون اللون اه ع ش
قول المتن ( وأختها الخ ) راجع لما زاده الشارح بقوله وبهيمة الخ أيضا
قول المتن ( وأختها ) أي ولو كان ذلك في محل يكثر وجودهما فيه أخذا من قوله م ر لندرة اجتماعهما الخ وعبارة شيخنا الشوبري على المنهج قال في الإيعاب بعد كلام قرره واعلم أنه لا فرق في ذلك أيضا بين بلد يكثر فيه الجواري وأولادهم بالصفة المشروطة كبلاد السودان وأن لا خلافا لمن زعمه حملا للنص بالمنع على بلد لا يكثر فيه ذلك انتهى اه ع ش
قوله ( مثلا ) أي أو عمتها أو خالتها أو شاة وسخلتها نهاية ومغني قوله ( لا العقيق ) أي فلا يصح السلم فيه اه ع ش
قوله ( لاختلاف أحجاره ) أي العقيق
فرع قوله ( غير الحامل ) أسقطه النهاية وقال ع ش قوله في الحيوان أي كلا أو بعضا قال حج غير الحامل اه ولعله لعزة الوجود بالصفة التي يذكرها كما مر في تعليل المنع في جارية وبنتها أو أنه بالتنصيص على الحمل صيره مقصودا فأشبه ما لو باعها وحملها وهو باطل اه
عبارة المغني لا في الحيوان الحامل من أمة أو غيرها لأنه لا يمكن وصف ما في البطن اه
قوله ( لثبوته ) إلى قوله ويظهر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما في كثير من النسخ الخ أيضا
قوله ( نصا الخ ) عبارة النهاية والمغني في خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وقيس على القرض السلم وعلى البكر غيره من بقية الحيوان اه ع ش
قوله ( أمر عمرو الخ ) كذا في المغني وعبارة النهاية أمر عبد الله بن عمرو الخ قال ع ش بعد ذكر عبارة الشارح حج فيحتمل أنه سقط في القلم لفظة ابن فليراجع ولفظ أبي داود عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ من قلاص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين أي من إبل الصدقة انتهى اه
فالبعير رأس المال والبعيران مسلم فيه أي يأخذ من إبل الصدقة بعيرا ويرد بعيرين مما سيغنمه
قوله ( وهذا سلم ) إنما يظهر كونه سلما على معتمده إذا عقد بلفظ السلم أما لو عقد بلفظ البيع فهو بيع لا سلم ويمكن الجواب بأن المراد أنه أراد أنه سلم إما حقيقة أو حكما ويشعر به قوله لا قرض الخ فإنه جعل علة كونه لا قرضا ما فيه من الأجل والزيادة وهما كما يقبلهما السلم يقبلهما البيع اه ع ش
قوله ( أو خطائي ) بتخفيف الطاء نسبة إلى خطاء بلدة بالعجم وهو والرومي صنفان من التركي اه بجيرمي وقال السيد عمر قوله كرومي أو خطائي كأنه باعتبار العرف في نحو مصر لشمول التركي للرومي وإلا ففي أصل الروضة جعل الرومي صنفا مقابلا للتركي ومثل الأذرعي لقسمي التركي بالخطائي والمغلي اه
قوله ( أي النوع ) هذا قضية شرح غيره كالقوت وقضية شرح المنهج أن الضمير في لونه للرقيق وهو ظاهر توافق الضمائر اه سم
قول المتن ( ويصف بياضه ) قال في العباب وفي جواز أبيض مشرب بحمرة أو صفرة وجهان اه
أقول وينبغي أن يكون الأرجح الجواز ويكفي ما ينطلق عليه الاسم منه بل ما ذكر مستفاد من قول المصنف ويصف بياضه بسمرة لأن المراد منها الحمرة اه ع ش
قوله ( أو الصنف ) عطف على النوع قوله ( كالزنج ) مثال للصنف قال البجيرمي بفتح الزاي وحكي كسرها ع ش
وفي المصباح الزنج طائفة من السودان تسكن تحت خط الاستواء وليس وراءهم عمارة قال بعضهم وتمتد بلادهم من الغرب إلى قرب الحبشة وبعض بلادهم على نيل مصر الواحد زنجي مثل روم ورومي وهو بكسر الزاي والفتح لغة انتهى
قول المتن ( وذكورته وأنوثته ) أي أحدهما فلا يصح في الخنثى نهاية ومغني
قال ع ش أي وإن اتضح بالذكورة لعزة وجوده وعليه فلو أسلم إليه في ذكر فجاء له بخنثى اتضح بالذكورة أو عكسه فجاء له بأنثى اتضح أنوثتها لم يجب قبوله لأن اجتماع الآلتين يقلل الرغبة فيه ويورث
____________________
(5/22)
نقصا في خلقته اه
قوله ( وثيابته وبكارته ) ظاهره سواء كان الرقيق ذكرا أو أنثى وينبغي تقييده بالأنثى وعبارة متن الروض وشرحه ويجب في الأمة ذكر الثيابة والبكارة أي إحداهما اه ع ش
قوله ( ونحوه ) بالجر عطفا على هذا قوله ( إن تقدم ) أي الاحتلام بالفعل قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتقدم الاحتلام على الخمسة عشر وقوله ( فهي ) أي الخمسة عشر أي فيحمل إطلاق محتلم عليها وفي المغني وشرح الروض ما نصه قال الأذرعي والظاهر أن المراد به أول عام الاحتلام أو وقته وإلا فابن عشرين سنة محتلم اه
وعبارة النهاية أو محتلم أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته وهو تسع سنين اه
قوله ( وإن لم يرضيا ) غاية قوله ( فلا يقبل الخ ) صريح في صحة إطلاق محتلم في العقد وإن التفصيل إنما هو فيما يجب قبوله وهذا لا يتأتى في كلام الشارح م ر كالأذرعي وإلا لكان يجب قبول ابن تسع مطلقا فيجب أن يكون المراد في كلام الشارح م ر أنه لا بد من النص في العقد على أحد المذكورين في كلامه كما قررته ويمكن أن يكون المراد من كلام الشارح م ر كالأذرعي أنه يصح إطلاق محتلم وأنه لا يجب إلا قبول ابن تسع فقط أو من هو في أول عام احتلامه بالفعل أي فلا يقبل ابن عشر مثلا إذا لم يحتلم بالفعل لكن لا يخفى ما فيه ويجوز أن الشارح م ر كالأذرعي أراد بقولهما أي أول عام احتلامه بالفعل أو وقته مجرد التردد بين الأمرين اه رشيدي
قوله ( ما زاد الخ ) الأولى هنا وفي قوله ما نقص الخ التعبير بمن قوله ( ولم يحتلم ) جملة حالية عما نقص قوله ( أو بلوغ خمسة عشر ) صريح في إطلاق المحتلم حينئذ حقيقة وقد يتوقف في شمول حقيقة الاحتلام لبلوغ خمسة عشر بلا احتلام فليراجع اه سم
قوله ( فلم يعدل لغيرها ) أي غير الخمسة عشر مما زاد عليها أو نقص عنها ولم يحتلم بالفعل
قوله ( وفي ذينك ) أي الضرب والاحتجاب قوله ( أي قامته ) إلى قوله ويقبل في النهاية والمغني
قوله ( بخلاف نحو الذكورة ) عبارة المغني إلا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب اه
قوله ( تحديد ) أي بلا زيادة ولا نقص قوله ( العدل ) عبارة النهاية ويعتمد قول الرقيق في الاحتلام وفي السن إن كان بالغا وإلا فقول سيده البالغ العاقل المسلم إن علمه وإلا فقول النخاسين أي الدلالين بظنونهم اه وكذا في المغني إلا قوله البالغ العاقل المسلم
قال ع ش وقضية قول حج العدل أن العبد الكافر إذا أخبر بالاحتلام لا يقبل خبره وفي كلام بعضهم أنه يقبل ونظر فيه الشيخ حمدان ثم قال اللهم إلا أن يقال لما لا يعرف ذلك إلا منه قبل يعني بخلاف إخباره عن السن فلا يقبل منه بل لا بد لقبوله من كونه مسلما عدلا انتهى بالمعنى وهو ظاهر اه عبارة الإيعاب في شرح ويصدق الرقيق في احتلامه نصها وإن كان غير مسلم كما اقتضاه إطلاقهم لأنه لا يعرف إلا منه اه
وأشار البجيرمي إلى الجمع بقوله أي العدل في دينه اه وهو حسن
قوله ( وإلا فقول سيده ) ظاهره أن السيد لا يقبل قوله إلا إذا كان العبد غير بالغ ولعله غير مراد وحينئذ يمكن تقرير الشارح م ر بما حاصله أن يعتمد قول الرقيق إن كان بالغا وأخبر وألا يوجد ذلك بأن كان غير بالغ أو بالغا ولم يخبر فقول السيد ولكنه يقتضي أنه إذا تعارض قول العبد وقول السيد قدم قول العبد وهو محل تأمل إن ظهرت قرينة تقوي صدق السيد كأن ولد عنده وادعى أنه أرخ ولادته ولم يذكر العبد قرينة يستند إليها بل قال سني كذا ولم يزد ثم رأيت في شرح العباب لحج ما يصرح بالأول أي تقديم خبر العبد عند التعارض اه ع ش
قول المتن ( ولا يشترط ذكر الكحل الخ ) لكن لو ذكر شيئا من ذلك وجب اعتباره باتفاق القولين وينزل على أقل الدرجات بالنسبة لغالب الناس اه ع ش
قوله ( يعلو جفن العين ) أي كالكحل من غير اكتحال نهاية ومغني
قول المتن ( ونحوهما ) أي ولكن يسن ذكره خروجا من الخلاف وقياسا على سن ذكر مفلج الأسنان وما معه الآتي بالأول ا هـ ع ش
قوله ( وتكلثم الخ ) أي وثقل الأرداف نهاية ومغني
قوله ( ورقة خصر ) وهو وسط الإنسان اه كردي
قوله ( وملاحة ) هي تناسب الأعضاء وقيل صفة يلزمها تناسب الأعضاء اه ع ش
قوله
____________________
(5/23)
( بإهمالها ) أي في الرقيق إذ المقصود منه الخدمة لا التمتع في الغالب اه ع ش
قوله ( لا يجب التعرض هنا ) أي في السلم في الحيوان رقيقا أو غيره أخذا من قوله لأن الخصي الخ اه سم
قوله ( كما مر ) أي في البيع قوله ( اشتراط ذكره ) أي ذكر كونه فحلا أو خصيا قوله ( في اللحم ) أي في السلم فيه قوله ( إلا الأبلق ) وفاقا للمغني وقال النهاية قال الأذرعي والأشبه الصحة ببلد يكثر وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات انتهى
ويمكن حمل الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر اه
قال ع ش قوله اسم أبلق في المختار البلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم يقال فرس أبلق وعليه فينبغي أن يلحق بالأبلق ما فيه حمرة وبياض بل يحتمل أن المراد بالأبلق في كلامهم ما اشتمل على لونين فلا يختص بما فيه سواد وبياض وقوله والأشبه الصحة معتمد وفي سم قوله إلا الأبلق قال في شرح الروض بخلاف الأعفر وهو الذي بين البياض والسواد اه ع ش
قوله ( كبخاتي الخ ) مثال للنوع وفي النهاية والمغني عطفا على ذلك أو من نتاج بني فلان وبلد بني فلان وفي بيان الصنف المختلف أرحبية أو مهرية اه
قوله ( وكعربي الخ ) أو من خيل بني فلان لطائفة كثيرة نهاية ومغني
قوله ( في البقية ) أي في البغال والحمير والبقر والغنم قال المغني وكذا الغنم فيقول تركي أو كردي اه
قوله ( ويجوز الخ ) أي ويجوز أن يقال بدل النوع من نعم الخ اه كردي
قوله ( ويجوز من نعم الخ ) يؤخذ مما مر في تمر القرية أن المراد هنا على كونه يؤمن انقطاعه فيصح أو لا فلا يصح وعليه فيختلف ذلك هنا وثم باختلاف القدر المسلم فيه اه بصري وفي سم عن شرح الروض ما يوافقه
قوله ( مما العادة كثرتهم ) أي لئلا يعز وجود المسلم فيه
قوله ( ولا يجب هنا ) أي في الماشية ( ذكر القد ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية حيث قال بعد ذكر كلام الأذرعي وغيره ما نصه فعلى هذا يشترط أي ذكر القد في سائر الحيوانات وهو المعتمد اه
قوله ( في نحو خيل ) عبارة المغني في غير الإبل اه
قوله ( أي أحدهما ) أي الصغر والكبر إلى المتن عن النهاية والمغني قوله ( سنه ) أي الطير مطلقا قوله ( إن عرف ) ويرجع فيه للبائع كما في الرقيق اه مغني زاد سم عن شرح الروض والظاهر أنه إذا ذكر السن لا يحتاج إلى ذكر الجثة كما في الغنم اه
قوله ( نهريا ) أي من البحر الحلو وقوله ( أو بحريا ) أي من البحر الملح اه ع ش
قوله ( طريا أو مالحا ) قال البجيرمي ليسا متقابلين بل الطري يقابله القديد والمالح يقابله غير المالح اه
وفي النهاية والمغني ولا يصح السلم في النحل وإن جوزنا بيعه كما بحثه الأذرعي لأنه لا يمكن حصره بعد ولا كيل ولا وزن اه
قال ع ش وأما النخل بالخاء فالظاهر صحة السلم فيه لإمكان ضبطه بالطول ونحوه فيقول أسلمت إليك في نخلة صفتها كذا فيحضرها له بالصفة التي ذكر ومن الصفة أن يذكر مدة نباتها من سنة مثلا اه
قول المتن ( وفي اللحم ) لو اختلف المسلم والمسلم إليه في كونه مذكى أو غيره صدق المسلم عملا بالأصل ما لم يقل المسلم إليه أنا ذكيته فيصدق وسيأتي ذلك في كلام الشارح م ر في الفصل الآتي اه ع ش
قوله ( من غير صيد ) إلى قول المتن وفي الثياب في النهاية إلا قوله والفرق إلى ويجب
قوله ( من غير صيد الخ )
____________________
(5/24)
قال في الروض وشرحه ولا مدخل للخصاء والعلف ونحوهما في لحم الصيد اه وذكر في الروض وشرحه أولا ما نصه ويذكر موضع اللحم في كبير من الطير أو السمك كالغنم وهذا محله في الفصل الآتي انتهى اه سم
قول المتن ( أو ضأن ) وينبغي اشتراط ذكر اللون إذا اختلف فيه الغرض كأن يقول من خروف أبيض أو أسود كما في حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر اه ع ش باختصار
قوله ( لا أعجف ) صفة هزيل أي هزيل غير أعجف اه كردي
قوله ( لأن العجف الخ ) يقال عجفت الشاة من الباب الرابع والخامس إذا ذهب سمنها وضعفت اه قاموس
قول المتن ( معلوف ) قال في شرح الروض قال الزركشي وقياس ما سيأتي في اللبن من اعتبار ذكر نوع العلف اعتباره هنا أيضا كما صرح به بعضهم اه ثم قال في الروض وشرحه فصل يشترط في اللبن والزبد والسمن ذكر جنس حيوانه ونوعه ومأكوله من مرعى أو علف معين بنوعه ولون السمن والزبد ويذكر في السمن أنه جديد أو عتيق انتهى اه سم بحذف وقوله يشترط الخ في النهاية والمغني مثله من غير عزو
وقوله ( فمنه الجذع ) والأقرب الاكتفاء بالجذعة إذا أجذعت قبل تمام السنة في وقت جرت العادة بإجذاع مثلها فيه لأن عدوله عن التقدير بالسن قرينة على إرادة مسمى الجذعة وإن أجذعت قبل تمام السنة فيجزىء قبلها وكذا بعدها ما لم تنتقل إلى حد لا يطلق عليها جذعة عرفا اه ع ش
وأقول يؤيده ما مر في المحتلم
قوله ( سمين ) ضد هزيل أخره ليتصل أضداد ما في المتن بعضها ببعض
قوله ( وذلك لاختلاف الغرض بذلك الخ ) وظاهر ذلك أنه لا يجب قبول الراعية وإن كانت في غاية السمن وهو كذلك وإن قال في المطلب الظاهر وجوب قبولها نهاية ومغني
قوله ( من علف يؤثر الخ ) عبارة المغني ولا يكفي في المعلوفة العلف مرة أو مرات بل لا بد أن ينتهي إلى مبلغ يؤثر في اللحم كما قاله الإمام وأقراه اه
قوله ( نعم إن لم يختلف الخ ) عبارة شرح الروض فلو كان ببلد لا يختلف فيه الراعي والمعلوف
قال الماوردي لم يلزم ذكره انتهى اه سم
قوله ( بلد ) أي غرض أهل بلد بأن لا يتفاوت لحمهما عندهم اه ع ش عبارة السيد عمر قوله بلد أي ماشية بلد فيكفي أن يقول من ماشية بلد كذا وينبغي أن يلحق به غيره مما يأتي اه
قوله ( ذكر أحدهما ) إن كانت هذه عبارته فضمير التثنية عائد إلى المعلوفة وضدها وينبغي أن يكون مثلهما بقية الأوصاف ويحتمل أن عبارته أحدها ويكون مرجع الضمير الأوصاف المذكورة في المتن وعليه فعبارته وافية لا تحتاج إلى استدراك ثم هذه المسألة تجري فيما يعتبر في الثمار والحبوب وغيرهما إذا لم تختلف ببلد وإلا فيحتاج إلى الفرق سيد عمر
قوله ( وكذا في لحم الصيد ) أي فلا يشترط فيه ذكر هذه الأوصاف اه رشيدي عبارة ع ش أي فلا يشترط ذكرها فيه لعدم تأتيها فيه وكذا الطير وعليه فيشترط في لحمهما النوع وصغر الجثة أو كبرها دون ما زاد على ذلك من الصفات المذكورة اه وفي سم والرشيدي عبارة العباب ويذكر في لحم الصيد ما يذكر في لحم غيره إلا الخصي والعلف والذكورة والأنوثة إلا إن أمكنه وفيه غرض انتهى اه
قوله ( ويشترط فيه ) يعني في لحم الصيد قوله ( ما صيد به ) أي من أحبولة أو سهم أو جارحة وأنها فهد مثلا أو كلب اه سم
قوله ( نزعه ) أي العظم وكذا ضمير قبوله قوله ( لا شرط نزع الخ ) أي لا يجوز شرطه قوله ( على الأوجه ) خلافا للمغني قوله ( لا لحم عليه ) راجع للذنب والرأس
أما الرجل فلا يجب قبولها مطلقا عليها لحم أو لا اه ع ش
قوله ( كقطن ) إلى قول
____________________
(5/25)
المتن وفي التمر في النهاية إلا قوله وإطلاقهم إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وإلا إلى ويجوز السلم وقوله ويجوز في الحبرة إلى المتن
قوله ( عن غيره ) أي عن البلد والجنس اه مغني
قوله ( قد يستعمل ) أي مجازا ثم هذا التعبير صريح في أن التفرقة هي الأصل وفي ع ما نصه قول المصنف والرقة هو يوافق ما نقل عن الشافعي لكن في الصحاح الدقيق والرقيق خلاف الغليظ اه ع ش
قوله ( الدقيق موضع الرقيق الخ ) أي والغليظ موضع الصفيق وعكسه
قول المتن ( والنعومة والخشونة ) وهما مخصوصان بغير الإبريسم لأنه لا يكون إلا ناعما اه كردي أي بعد الطبخ وأما قبله فمنه ناعم وخشن
قوله ( وكذا اللون الخ ) خلافا للمغني كما يأتي قوله ( في نحو حرير ) كالقز
قوله ( وإطلاقهم ) أي سكوت أصحابنا عن اشتراط ذكر اللون ( محمول الخ ) وليتأمل ما ذكره في القطن حيث ذكره فيما يجب فيه بيان اللون وفيما لا يختلف اللهم إلا أن يقال إنه نوعان اه ع ش
أقول وهو المشاهد عبارة المغني
تنبيه سكت الشيخان تبعا للجمهور عن ذكر اللون وذكر في البسيط اشتراطه في الثياب
قال الأذرعي وهو متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو عزيز وتختلف الأغراض والقيم بذلك انتهى
وجوابه ما مر في الدعج ونحوه اه
أي من تسامح الناس بإهماله
قوله ( على ما لا يختلف ) أي لونا
قول المتن ( ومطلقه ) أي الثوب
قوله ( إن لم يختلف الخ ) فإن اختلف الغرض به لم يجب قبوله اه سم عبارة ع ش أي لعامة الناس لا لخصوص المسلم كما هو القياس في نظائره اه
قوله ( لانضباطه ) ومن انضباطه أن لا يغلى بالنار وأن يكون بغير دواء فإن تأثير النار وأخذها من قواه غير منضبط بل ولو خلا عن الدواء في هذه الحالة ثم المصقول بالنشا مثل ذلك فيما يظهر اه ع ش
قوله ( إن أحاط بهما الوصف ) بأن ضبطهما طولا وعرضا وسعة أو ضيقا اه مغني
قوله ( وعليه ) أي على هذا التفصيل قوله ( في ذلك ) أي فيما ذكر من القميص والسراويل قوله ( بعد دقه ) أي ونفضه لا قبله فيذكر بلده ولونه وطوله أو قصره ونعومته أو خشونته ورقته أو غلظه وعتقه أو حداثته إن اختلف الغرض بذلك نهاية ومغني
قال ع ش وفي سم ما يوافقه قوله أي ونفضه أي من الساس ولعله لأنه لا يمكن ضبطه قبل نفضه بالوصف ولا يشكل عليه جواز بيعه لأن البيع يعتمد المعاينة بخلاف السلم اه
قوله ( الصبغ ونوعه وزمنه ) عبارة النهاية والمغني ما يصبغ به وكونه في الشتاء أو الصيف اه
قول المتن ( وإلأقيس ) أي الأوفق بالقياس على القواعد الفقهية اه ع ش
قوله ( لأن الصبغ الخ ) يؤخذ منه أن ما غسل بحيث زال انسداد الفرج يجوز السلم فيه بأن يقول أسلمت في مصبوغ بعد النسج مغسول بحيث لم يبق انسداد فيه الخ ولا مانع منه اه ع ش عن سم على منهج عن الطبلاوي ويؤخذ منه أن ما لا ينسد بصبغه شيء من فرجه كما هو المشاهد في بعض أنواعه يجوز السلم فيه
قوله ( ويجوز في الحبرة ) والحبرة كالعنبة برد يماني موشى مخطط والجمع حبر كعنب وحبرات والعصب كفلس برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشى لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ وقيل هي برود مخططة اه رشيدي
قوله ( غلط فيه ) غلطه في القوت اه سم
قوله ( حمله ) أي قول الشارح
قول المتن ( لونه ) كأبيض أو أحمر اه مغني
قول المتن ( وبلده ) أي كبصري أو مدني
قول المتن ( وصغر الحبات وكبرها ) أي أحدهما لأن صغير الحب أقوى وأشد نهاية ومغني
قول المتن ( وعتقه ) بكسر العين كما قاله الإسنوي ويضمها كما نقله ابن الملقن عن ضبط المصنف بخطه اه مغني
قال ع ش قال الإسنوي بكسر العين مصدر عتق بضم التاء وفي شرح المنهج بضم العين انتهى
عبرة وفي المصباح بفتح العين وكسرها اه وكلام القاموس يفيد أنه بالفتح والضم ولم يتعرض للكسر فيحتمل أن قول المحشي بكسر العين تحريف عن بضم العين ويدل عليه قوله مصدر عتق بالضم اه
قوله ( وكون جفافه ) إلى قوله ومثله في النهاية إلا قوله وظاهر إلى وبذكر وكذا في المغني
____________________
(5/26)
إلا قوله وإلا في بلد يختلف بها
قوله ( بأمه أو على الأرض ) أي على النخل أو بعد الجداد فإن الأول أبقى والثاني أصفى اه مغني
قوله ( لا مدة جفافه ) ويستحب أن يبين عتق عام أو عامين أو نحو ذلك فإن أطلق فالنص الجواز وينزل على مسمى العتق اه مغني زاد الإيعاب وإذا شرط العتق يقبل وجوبا ما يسمى عتيقا اه
قوله ( في التمر المكنوز الخ ) وهو المعروف بالعجوة نهاية ومغني
قوله ( غير الأخيرين ) أي غير العتق والحداثة اه ع ش عبارة المغني والرطب كالتمر فيما ذكر ومعلوم أنه لا جفاف فيه اه
قوله ( لتعذر استقصاء صفاته ) هذا قد يفهم صحة السلم في العجوة المنسولة أي المنزوع نواها وصرح بذلك شيخنا العلامة الشوبري اه ع ش وتقدم في الشارح خلافه وعن المغني وفاقه
قوله ( فيما ذكر الخ ) أي في شروطه المذكورة فيبين نوعها كالشامي والمصري والصعيدي والبحري ولونه فيقول أبيض أو أحمر أو أسود قال السبكي وعادة الناس اليوم لا يذكرون اللون ولا صغر الحبات وكبرها عادة فاسدة مخالفة لنص الشافعي والأصحاب فينبغي أن ينبه عليها اه مغني
قوله ( حتى مدة الجفاف ) ويصح السلم في الأدقة فيذكر فيها ما مر في الحب إلا مقداره ويذكر أيضا أنه يطحن برحا الدواب أو الماء أو غيره وخشونة الطحن ونعومته ويصح في النخالة كما قاله ابن الصباغ إن انضبط بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده ويصح في التبن
قال الروياني وفي جوازه في السويق والنشا وجهان المذهب الجواز كالدقيق ويجوز السلم في قصب السكر بالوزن أي في قشره الأسفل ويشترط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه كما قاله الشافعي
وقال المزني وقطع مجامع عروقه من أسفله ولا يصح السلم في العقار لأنه إن عين مكانه فالمعين لا يثبت في الذمة وإلا فمجهول ويصح في البقول كالكراث والبصل والثوم والفجل والسلق والنعنع والهندبا وزنا فيذكر جنسها ونوعها ولونها وصغرها وكبرها وبلدها ولا يصح في السلجم والجزر إلا بعد قطع الورق لأن ورقها غير مقصود ويصح في الأشعار والأصواف والأوبار فيذكر نوع أصله وذكورته أو أنوثته لأن صوف الإناث أنعم واغتنوا بذلك عن ذكر اللبن والخشونة وبلده واللون والوقت هل هو خريفي أو ربيعي والطول والقصر والوزن ولا يقبل إلا منقى من بعر ونحوه كشوك ويجوز شرط غسله ولا يصح في القز وفيه دود حيا أو ميتا لأنه يمنع معرفة وزن القز أما بعد خروجه منه فيجوز ويصح في أنواع العطر العامة الوجود كالمسك والعنبر والكافور والعود والزعفران لانضباطها
فيذكر الوصف من لون ونحوه والوزن والنوع نهاية ومغني
قوله ( بتفصيلها ) أراد به قوله المار إلا في بلد يختلف بها قوله ( لا يصح خلافا الخ ) حاصل المعتمد جواز بيع الأرز في قشرته العليا دون السلم اه سم
قوله ( في قشرته ) أي العليا نهاية قوله ( وكبرها ) أي الحب وتأنيث الضمير لكون الحب اسم جنس جمعيا قوله ( وإنما صح بيعه ) أي في قشرته العليا
قوله ( وبحت صحته في النخالة ) هذا ظاهر إن انضبطت بالكيل ولم يكثر تفاوتها فيه بالانكباس وضده نهاية ومغني
قوله ( في النخالة والتبن ومثله قشر البن ) ويجوز في الثلاثة كيلا ووزنا ويعتبر في الكيل كونه بآلة يعرف مقدار ما تسع ويعتبر في كيله ما جرت به العادة في التحامل عليه بحيث ينكبس بعضه على بعض ولو اختلفا في صفة كيله من تحامل أو عدمه يرجع لأهل الخبرة أو في صفة ما يكال به تحالفا لأن اختلافهما في ذلك اختلاف في قدر المسلم فيه اه ع ش
قوله ( فيذكر في كل الخ )
____________________
(5/27)
عبارة النهاية ويصح في التبن فيذكر أنه من تبن حنطة أو شعير وكيله أو وزنه اه
قوله ( بما رعاه الخ ) ما وجه إطلاقه أن نور الفاكهة داء اه سيد عمر عبارة المغني
قال الماوردي فإن النحل يقع على الكمون والصعتر فيكون دواء ويقع على أنوار الفاكهة أو غيرها فيكون داء
اه
قوله ( أو دواء ) قال الأذرعي وكان هذا في موضع يتصور فيه رعي هذا بمفرده وهذا بمفرده وفيه بعد نهاية ومغني
قال ع ش قوله وفيه بعد أي فلو اتفق وجود ذلك في بلد اشترط وإلا فلا اه
قوله ( أي ذكر ) إلى قول المتن والأظهر في النهاية قوله ( بل كل شيء الخ ) أي من خواصه أنه إذا طرح فيه شيء وترك المطروح فيه بحاله لا يتغير اه ع ش
قول المتن ( والمشوي ) قال في شرح الروض أي والنهاية والمغني قال الأذرعي والظاهر جوازه في المسموط لأن النار لا تعمل فيه عملا له تأثير اه سم
قول المتن ( والمشوي ) أي الناضج بالنار اه مغني
قوله ( لو انضبطت ناره ) أي نار ما أثرت فيه قوله ( أو لطفت ) سيأتي له م ر أن المراد باللطافة الانضباط فعطفه عليه للتفسير وعليه فأو بمعنى الواو لأنها المستعملة في عطف التفسير اه ع ش
قوله ( صح فيه ) وفاقا للمغني قوله ( على المعتمد ) أي الذي صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه اه سم
قوله ( بضيقه ) أي الربا قوله ( وذلك ) أي ما انضبطت ناره اه ع ش
قوله ( وفانيد وقند ) هو السكر الخام القائم في أعساله كما فسره به الجلال السيوطي في فتاويه والفانيد نوع من العسل اه رشيدي عبارة ع ش قوله وقند نوع من السكر اه وعبارة الجمل الفانيد قيل عصد القصب وقيل شيء يتخذ من الدقيق وعسل القصب اه
قوله ( وقند ) جزم به في شرح الروض ومشى عليه البلقيني في التدريب اه سم
قوله ( نازع فيه ) أي في القند قوله ( أنه متقدم ) في فتاوى العراقي الذي يظهر من كلام الأصحاب أن القند ليس مثليا فإن ناره قوية ليست للتمييز ويختلف جودة ورداءة بحسب تربة القصب وجودة الطبخ لكن صحح الماوردي السلم في القند ومقتضى ذلك أنه مثلي اه سم
قوله ( ودبس ) بالكسر وبكسرتين عسل التمر اه قاموس ويظهر أن المراد به هنا ما يشمل عسل العنب
قوله ( ولبأ ) بالهمز كعنب أول ما يحلب وغير المطبوخ منه يجوز السلم فيه قطعا
وأما المطبوخ فيجوز السلم فيه على ما صححه في تصحيح التنبيه وإن اعتمد في الروض خلافه وفي شرح الروض فيذكر في اللبأ ما يذكر في اللبن وأنه قبل الولادة أو بعدها وأنه أول بطن أو ثانيه أو ثالثه ولبأ يومه أو أمس كذا نقله السبكي عن الأصحاب اه سم
وقوله وأنه قبل الولادة أو بعدها منه يعلم أن تفسيره بأنه أول ما يحلب المراد منه أول ما يحلب بعد انقطاع اللبن للحامل وعوده اه ع ش
قوله ( وجص ونورة ) أي كيلا ووزنا كما تقدم التنبيه عليه اه رشيدي
قوله
____________________
(5/28)
( وماء ورد ) أي خالص بخلاف المغشوش ومثله أي ماء الورد غيره من بقية المياه المستخرجة اه ع ش
قوله ( وآجر ) أي كمل نضجه وظاهر أنه يشترط فيه ما يشترط في اللبن كما مر وفي سم عن شرح الروض نعم يمتنع في الآجر الذي لم يكمل نضجه واحمر بعضه واصفر بعضه نقله الماوردي عن أصحابنا قال السبكي وهو ظاهر لاختلافه اه ع ش
قوله ( انضبطت الخ ) وعلم مما تقرر أن مراد المصنف كغيره بكون نار السكر ونحوه لطيفة أنها مضبوطة فلا اعتراض عليه حينئذ نهاية ومغني
قوله ( في تمييز نحو عسل الخ ) ويصح السلم في الشمع نهاية ومغني
قال ع ش المتبادر منه أنه شمع العسل لأنه المعروف وينبغي أن مثله ما يتخذ من الدهن فيصح السلم فيه وزنا ثم إن ظهر أن فتيلته ثخينة على خلاف العادة لم يجب قبوله اه
قوله ( أي السلم ) إلى قوله وفي نقد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أي محفورة بالآلة وقوله قيل
قول المتن ( كبرمة ) وهي القدر اه مغني
قوله ( بها ) أي بالمعمولة قوله ( وهذا ) أي قوله معمولة
قول المتن ( وجلد ) أي على هيئته اه مغني
قوله ( ورق ) وهو جلد رقيق يكتب فيه فعطفه على الجلد من عطف الخاص على العام قوله ( وهو الدست ) لا يظهر هذا التفسير هنا وفي ترجمة القاموس الطنجير فارسي معرب معناه القدر الصغير اه وهو المناسب هنا
قوله ( لمن جعل الخ ) كالحريري اه نهاية
قوله ( وحب ) بضم الحاء المهملة والباء الزير اه ع ش
قوله ( ونشاب ) وهو سهم عجمي اه كردي
قوله ( لعدم انضباطها ) أي المذكورات في المتن والشرح وفي ع ش في النشاب ما نصه أي باشتماله على الريش والنصل والخشب اه
قوله ( باختلاف أجزائها ) قال الأشموني والمذهب جواز السلم في الأواني المتخذة من الفخار ولعله محمول على غير ما مر نهاية ومغني قال ع ش قوله على غير ما مر أي من المعمولة اه
ولعل الأصوب أي غير مختلف الأجزاء
قوله ( أو قصاصة ) جمع قصة وهي القطعة اه كردي أي فأو لمجرد التخيير في التعبير أو للتفسير بمعنى الواو
قوله ( وزنا ) راجع لقوله صح في قطع الخ قوله ( والمدورة ) قد يغني عنه قوله مثلا
قوله ( ومحله ) أي الصحة في الأسطال قوله ( لا إن خالطه غيره ) أي كالمصنوع من النحاس والرصاص اه مغني
قول المتن ( وفيما صب منها ) ينبغي بالشرط المتقدم بقوله ومحله إن اتحد الخ قوله ( أو من أصلها ) أي المذكورات إشارة إلى حذف المضاف قوله ( وذلك ) أي الصحة فيما صب منها قوله ( بانضباط قوالبها ) بكسر اللام لأن ما كان مفرده على فاعل بفتح العين فجمعه فواعل بكسرها كعالم بالفتح وعوالم بالكسر اه ع ش
قوله ( وفي نقد ) وقوله الآتي وفي دقيق الخ عطفان على في الأسطال أي ويصح في نقد بأن يجعل مسلما فيه قوله ( لا مثله الخ ) أي لا إن كان مثله أي نقدا قوله ( ولا السلم الخ ) لا يخفى ما في كلامه من الركة والتعقيد بل كان حقه حذف ولا السلم عبارة المغني ويصح في الذهب والفضة ولو غير مضروبين بغيرهما لا إسلام أحدهما في الآخر ولو حالا وقبضا في المجلس لتضاد أحكام السلم والصرف لأن السلم يقتضي استحقاق أحد العوضين في المجلس دون الآخر والصرف يقتضي استحقاق قبضهما فيه ويؤخذ من ذلك أن سائر المطعومات كذلك هذا إن لم ينويا بالسلم عقد الصرف والأصح إذا كان حالا وتقابضا في المجلس لأن ما كان صريحا في بابه ولم يجد نفاذا في موضوعه يكون كناية في غيره اه وهي حسن
قوله ( حيث الخ ) راجع لقوله لا مثله اه سم
قوله ( حيث لم ينويا به الصرف ) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية عبارتها فلو لم يصح
____________________
(5/29)
سلما في مسألة النقدين لم ينعقد صرفا وإن نوياه على الراجح خلافا لبعض المتأخرين اه
قوله ( ولو غير جنسه ) كإسلام البر في الأرز قوله ( وقطن ) فيذكر فيه أو في محلوجه أو غزله مع نوعه البلد واللون وكثرة لحمه وقلته ونعومته أو خشونته ورقة الغزل وغلظه وكونه جديدا أو عتيقا إن اختلف به الغرض ويأتي ذلك في نحو الصوف كما ذكره ابن كج ومطلق القطن يحمل على إلحاف وعلى ما فيه الحب ويصح في حبه لا في القطن في جوزه ولو بعد الشق لاستتار المقصود بما لا مصلحة فيه اه مغني
قوله ( وورق ) ويبين فيه العدد والنوع والطول والعرض واللون والدقة أو الغلظ والصنعة والزمان كصيفي أو شتوي نهاية ومغني
قوله ( ومعدن ) كالحديد والرصاص والنحاس ويشترط ذكر جنسها ونوعها وذكورة الحديد أو أنوثته قال الماوردي وغيره والذكر الفولاذ والأنثى اللين الذي يتخذ منه الأواني ونحوها اه مغني
قوله ( وبهار ) بوزن سلام الطيب ومنه قيل لأزهار البادية بهار قال ابن فارس والبهار بالضم شيء يوزن به انتهى مصباح اه ع ش
قوله ( للعرف ) إلى قوله نعم في المغني وإلى الفصل في النهاية إلا قوله قيل إلى هذا تفصيل
قوله ( شرط أحدهما ) أي الجودة والرداءة قوله ( إلا رديء العيب ) أي بخلاف الأرد أو بخلاف رديء النوع سم ونهاية ومغني
قوله ( في معيب الخ ) قال في شرح الروض فإن بينه وكان منضبطا كقطع اليد والعمى صح كما قاله السبكي وغيره انتهى
اه سم
قوله ( في معيب الخ ) أي لا يعز وجوده قوله ( الأجودية ) بخلاف الجودة اه سم
قوله ( واستشكل شارح هذا ) أي حمل المطلق على الجيد اه كردي عبارة الرشيدي وجه الإشكال أن صحة ذكر الجودة والرداءة ينافيه ما ذكروه من صحة سلم الأعمى قبل التميز مع عدم معرفته الأجود من غيره اه
قوله ( بصحة سلم الأعمى الخ ) أي كونه مسلما ومسلما إليه
قوله ( الأجود ) الأولى الجيد
قوله ( يتصورها كذلك ) أي بوجه اه ع ش
قوله ( والمراد الخ ) أي من قوله وكذا غيرهما قوله ( إن تعرف في نفسها ) أي بأن لا تكون مجهولة اه رشيدي
قوله ( تفصيل الخ ) أو ذكر توطئة لقوله وكذا غيرها الخ فإن المتبادر من المعرفة السابقة معرفة العاقدين اه سيد عمر
فصل في بيان أخذ غير المسلم فيه عنه قوله ( في بيان ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( ووقت أدائه الخ ) أي وما يتعلق بوقت أدائه ومكانه لأنه لم يذكر هنا نفس الزمان الذي يجب التسليم فيه ولا المكان بل علما مما مر اه ع ش
قال البجيرمي ذكر الأول بقوله ولو أحضره الخ والثاني بقوله ولو وجد الخ اه
قول المتن ( لا يصح ) أي ولا يجوز لأن عدم الجواز لازم لعدم الصحة اه ع ش
قوله ( بالرفع ) نيابة عن الفاعل اه نهاية
قال ع ش ويجوز نصبه ببناء الفعل للفاعل وجعل الفاعل ضميرا يعود على المسلم اه
قوله ( ومسقي بمطر الخ ) جعلهم اختلاف الماء المسقى به من اختلاف النوع لا من اختلاف الصفة لا يخلو من غرابة فلو استثني من اختلاف الصفة كان أقعد اه سيد عمر
قوله ( على ما نقله الريمي ) نسبة إلى ريمة بالفتح مخلاف باليمن وحصن باليمن قاموس اه ع ش
قوله ( أو من مطر الخ ) فيه أنه قد يكون من نحو ثلج قوله ( اللهم إلا أن
____________________
(5/30)
يعلم الخ ) أي فلا يتوجه النظر وإن فرض الاختلاف فلعله لجواز أن تأثير المطر النازل على الزرع يخالف تأثير ما اجتمع في الوادي منه ثم سقي به الزرع لتكيف المجتمع في الوادي بصفة أرضه فتحصل له حالة تخالف ما نزل من السماء على الزرع بلا مخالطة لشيء اه ع ش
قوله ( اختلاف ما ينبت منه ) أي من المذكور من ماء الوادي وماء السماء قوله ( وكذا فيما زعمه بعضهم الخ ) هذا الزعم معتمد اه ع ش
قوله ( إن اختلاف المكانين الخ ) أي فلا يكفي أحدهما عن الآخر فهو ظاهر حيث علم اختلاف ما ينبت في المكانين اختلافا ظاهرا اه ع ش
قوله ( وذلك لأنه الخ ) تعليل للمتن اه رشيدي
قوله ( وذلك ) أي عدم الصحة قال شيخنا الزيادي فلو ضمن شخص دين السلم وأراد المسلم الاعتياض منه غير جنسه أو نوعه فهل يجوز أو لا تردد والمعتمد الجواز لأنه دين ضمان لا دين سلم والثابت في الذمة نظيره لا عينه ع ش وعزيزي
قوله ( لأنه الخ ) أي الاستبدال المذكور قوله ( والحيلة فيه ) أي في الاستبدال ع ش ومغني
قوله ( بأن يتقايلا ) أي فلا أثر لمجرد التفاسخ إذ لا يصح من غير سبب كما تقدم التنبيه على أخذه من كلام الشارح م ر خلافا للشهاب ابن حجر فيما مر وإن كان هنا قد ذكر هذا التفسير الذي ذكره الشارح م ر اه رشيدي
قوله ( ثم يعتاض عن رأس المال ) فيه أن هذه الحيلة لم تفد الاستبدال عن المسلم فيه الذي فيه الكلام بل عن رأس المال إلا أن يجاب باتحاد الفائدة فيهما قوله ( ثم يعتاض الخ ) أي ولو كان أكثر من رأس المال بكثير ولو مع بقاء رأس المال الأصلي اه ع ش
قوله ( ومن ذلك ) أي الاعتياض الممتنع اه ع ش قوله ( واستويا ) أي الدرهمان قوله ( لأنه كالاعتياض عن المسلم فيه ) أي فكأنه اعتاض ما كان في ذمته للآخر عما كان في ذمة الآخر له اه رشيدي قوله ( كاختلاف الجنس ) حتى منعوا أخذ أحد النوعين عن الآخر اه سم
قوله ( كاتفاقه ) حتى اشترطت المماثلة اه سم
( كما لو اتحد ) إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغني
قوله ( كما لو اتحد الخ ) عبارة النهاية والمغني لأن الجنس بجمعهما فكان كما لو الخ وهذه الزيادة ليظهر قوله الآتي ولو اعتبرنا جمع الخ لا بد منها
قوله ( بقرب الاتحاد هنا ) أي في الصفة فكأنه لا اختلاف بين العوضين بخلافه في النوع فإن التباعد بينهما أوجب اعتبار الاختلاف اه ع ش وقوله في الصفة أي الاختلاف في الصفة عبارة الكردي أي في النوع بخلاف الاتحاد في الجنس فإنه بعيد بالنسبة إلى الاتحاد في النوع اه
قوله ( ولو اعتبرنا الخ ) تقوية لقوله ويرد الخ اه ع ش
قوله ( لاعتبرنا الخ ) أي لاكتفينا في الجواز بجنس فوق الجنس السافل كالحب فجوزنا استبدال الشعير ونحوه عن القمح اه ع ش
قال سم قد تمنع هذه الملازمة لظهور تقارب صفات أفراد الجنس الواحد وأنواعه بخلاف الجنسين وإن دخلا تحت جنس أعلى اه
قوله ( وعلى الجواز ) أي المرجوح
قول المتن ( أجود ) كجديد عن عتيق اه سم
قوله ( لعموم خبر الخ ) ينبغي أن يقرأ بالنصب على الحكاية لما يأتي له م ر أن لفظ الحديث إن خياركم أحسنكم قضاء اللهم إلا أن يثبت فيه رواية بإسقاط إن اه ع ش
قوله ( والظاهر أنه ) أي المسلم إليه ( لم يجد غيره ) أي غير الأجود عبارة المغني ولإشعار بذله بأنه لم يجد شيئا إلى براءة ذمته بغيره وذلك يهون أمر المنة التي يعلل بها الثاني اه
قوله ( نعم إن أضره الخ ) هذا استدراك على إحضار الأجود وقضيته أنه لو أحضره له بالصفة المشروطة من غير زيادة ولا نقص وجب قبوله وإن كان له غرض في الامتناع اه ع ش وفيه وقفة عبارة الرشيدي قوله م ر نعم لو أضره الخ هذا لا يختص بالأجود وإن أوهمه سياقه بل هو جار في أداء المسلم فيه مطلقا كما هو واضح اه وعبارة الإيعاب صريحة في الإطلاق وعدم الاختصاص بالأجود
قوله ( زوجه )
____________________
(5/31)
عبارة المغني زوجته أو زوجها اه
قوله ( والذي يتجه الخ ) ظاهره التفصيل وأطلق النهاية والمغني والإيعاب منع وجوب القبول فقالوا وفي نحو عمه وجهان أوجههما المنع لأن من الحكام من يحكم بعتقه عليه اه
قال ع ش وقد يوجه إطلاق الشارح بأنه ربما عرض التداعي عند غير قاضي البلد أو بغير ما قد يرى ذلك فلا يجب قبوله دفعا للضرر على أنه قد يقال امتناعه من قبول من يعتق عليه ولو على قول فيه عذر اه
قوله ( وأنه لا يلزمه الخ ) وفاقا للنهاية قوله ( من شهد ) أي بحريته فردا ولم تكمل البينة اه نهاية
( والذي يتجه الأول ) خالفه النهاية والإيعاب وسم فقالوا أصحهما الثاني اه أي ويعتق عليه رشيدي
قوله ( لأن كونه بعضه الخ ) رد ذلك بأنه لو كان بمنزلة العيب لم يجز للوكيل شراؤه مع العلم بالحال لأنه يمتنع عليه شراء المعيب لذلك ويبطل إذا كان بعين مال الموكل مع أنه يجوز شراؤه مع العلم ويقع للموكل مطلقا سم وإيعاب وع ش
قوله ( ويجب تسليم ) إلى قوله ويقبل في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ما لم يتناه إلى والرطب قوله ( من تبن الخ ) عبارة المغني من التراب والمدر والشعير ونحو ذلك اه
قوله ( وزوان ) قال في المختار الزوان بالضم يخالط البر وقال الكرخي هو حب أسود مدور وهو مثلث الزاي مع تخفيف الواو انتهى
كذا بهامش وقول المختار بضم الزاي أي والهمز وعبارة المصباح الزوان حب يخالط البر ويكسبه الرداءة وفيه لغات ضم الزاي مع الهمز وتركه فيكون وزان غراب وكسر الزاي مع الواو الواحدة زوانة وأهل الشام يسمونه الشيلم اه ع ش
قوله ( وقد أسلم كيلا جاز ) ومع احتماله في الكيل إن كان لإخراج التراب ونحوه مؤنة لم يلزمه قبوله كما حكاه في الروضة وأقره اه ومغني وفي سم عن شرح الروض مثله
قوله ( أو وزنا فلا ) ظاهره وإن قل جدا لأن أدنى شيء يظهر في الوزن اه ع ش عبارة المغني لا في الوزن لظهوره فيه اه
قوله ( وعكسه ) ولا بكيل أو وزن غير ما وقع العقد عليه كأن باع صاعا فاكتاله بالمد ولا يزلزل المكيال ولا يضع الكف على جوانبه بل يملؤه ويصب على رأسه بقدر ما يحمل مغني ونهاية
قال ع ش قال في شرح الروض فإن خالف لزمه الضمان لفساد القبض كما لو قبضه جزافا ولا ينفذ التصرف فيه كما مر في البيع انتهى سم على حج وقوله لزمه الضمان أي ضمان يد لا ضمان عقد ومحل ذلك إن تيسر رده فإن تعذر تصرف فيه من باب الظفر وهو المثل في المثل وقيمة يوم التلف إن تلف كالمستام اه ع ش
قوله ( ما لم يتناه جفافه ) حتى لم تبق فيه نداوة مغني وسم
قوله ( والرطب غير مشدخ ) عطف على قوله التمر جافا والمشدخ بضم الميم وفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المهملة وبالخاء المعجمة البسر يغمر في نحو خل ليصير رطبا ويقال له بمصر المعمول فإن اختلفا في أنه معمول صدق المسلم إليه لأن الأصل عدم التشديخ اه بجيرمي عبارة الكردي والرطب المشدخ الذي يندى قبل استواء بحار وملح ونحوهما حتى يلين اه
____________________
(5/32)
قوله ( ويقبل قول المسلم الخ ) وظاهر أن محله إن سلم ما لم يقل المسلم إليه ذبحته أخذا من قولهم لو وجدت شاة مذبوحة فقال ذمي ذبحتها حلت على أن قولهم لو وجد قطعة لحم في إناء أو خرقة ببلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب فظاهرة لأنه يغلب على الظن أنه ذبيحة مسلم يقتضي تصديق المسلم إليه مطلقا لتأيد دعواه بغلبة الظن المذكورة نهاية وسم
قال ع ش قوله ما لم يقل الخ أي فإن قال ذلك أجبر الحاكم المسلم على قبوله ثم بعد ذلك انظر ماذا يفعله فيه هل يجوز له التصرف فيه بالبيع ونحوه عملا بحكم الحاكم وبالظاهر أو يعمل بظنه فلا يجوز له استعماله ولا التصرف فيه لأنه ميتة في ظنه فيه نظر والظاهر الثاني
وقوله مطلقا أي سواء قال ذكيته أم لم يقل وسواء كان فاسقا أم لا اه
وقال الرشيدي قوله م ر يقتضي تصديق الخ أي في بلد لا مجوس فيه أو والمسلمون فيه أغلب بقرينة ما قبله اه
قول المتن ( ولو أحضره الخ ) أي في مكان التسليم أو لا اه حلبي
قوله ( أي المسلم فيه ) إلى قوله وقضية إطلاقهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو أجنبي عن ميت وقوله أو كان يترقب إلى المتن
قوله ( بمعنى كان ) ويكثر في كلام الشيخين الإتيان بأن بدل كان اه نهاية
زاد المغني ولكنه خلاف المصطلح عليه اه
قول المتن ( بأن كان ) أي المسلم فيه
قوله ( أو غيره ) أي أو كان المسلم فيه غير الحيوان قوله ( أو كان يترقب الخ ) يتأمل هذا فإن قضية التعبير بأوانه لو كان غير حيوان ولم يحتج في حفظه لمؤنة وتوقع زيادة سعره عند المحل لم يجب القبول وقد يتوقف فيه بحيث لا ضرر عليه يجبر على القبول ويدخره لوقت الحلول إن شاء فلا يفوت مقصوده فلعل أو بمعنى الواو أو يصور ذلك بما إذا لحقه ضرر غير ما ذكر كخوف تغير المسلم فيه إذا ادخر إلى الوقت الذي يترقبه مع كونه لم يحتج في ادخاره إلى محل يحفظه فيه ولا مؤنة له اه ع ش
وهذا مبني على ما هو الظاهر من أن قول الشارح أو كان الخ عطف على قوله احتاج الخ ويحتمل أنه عطف على قول المصنف كان حيوانا وقول الكردي أنه عطف على امتنع اه لا يظهر له وجه
قول المتن ( أو وقت غارة ) تقديره أو الوقت وقت غارة ولا يصح عطفه على خبر كان اه مغني أي لأن فيه الإخبار عن الذات وهو المسلم فيه باسم الزمان
قوله ( وإن وقع الخ ) جزم به شرح الروض اه سم
قوله ( أو يريد الخ ) أي أو كان يريد اه نهاية وعبارة المغني أو كان ثمرا أو لحما يريد أكله عند المحل طريا اه وكان ينبغي للشارح أن يزيد ما مر عن المغني أو يقدمه على قول المتن أو وقت غارة ليعطف على قوله يترقب
قوله ( للضرر ) تعليل للمتن فلو قدمه على الغاية كما فعله المغني لكان أحسن قوله ( يكن له ) أي للمسلم
قول المتن ( أجبر ) أي ويكفي الوضع بين يديه اه ع ش
قوله ( تعنت ) أي عناد قوله ( أصلا ) في تصور انتفاء الغرض للمسلم إليه نظر إذ أقل مراتبه حصول البراءة بقبض المسلم له اللهم إلا أن يقال المراد أنه لم يقصد حصول البراءة وإن كانت حاصلة بقبول المسلم ولا يلزم من كون الشيء حاصلا كونه مقصودا اه ع ش
قوله ( وأفهم اعتباره الخ ) حق العبارة وأفهم تقديمه لغرض المؤدي أو نحو ذلك اه رشيدي
أقول لا غبار على تعبير الشارح بل التعبيران متلازمان سم
قوله ( أخذه الحاكم الخ ) ولو كان المسلم غائبا فقياس ما ذكر أن يقبض أي الحاكم له في حال غيبته كما قال الزركشي شرح م ر اه سم
قوله ( ولو أحضر الخ ) ببناء المفعول أي أحضره المسلم إليه أو وارثه الخ قوله ( الحال ) أي أصالة أو بعد حلول الأجل سم وع ش
قوله ( أجبر المسلم على قبول الخ ) قد يوهم أنه لا يقبل منه إلا القبول ولا ينفذ إبراؤه ولعله ليس بمراد وإنما المراد به أنه
____________________
(5/33)
يقتصر هنا في لفظ الإجبار على القبول ويجبر في الثاني لفظا بين القبول والإبراء ويترك فيهما بأحدهما فليراجع
قوله ( على ما ذكر ) أي من القبول فقط أو من القبول والإبراء
قوله ( والحال المحضر في غير محل التسليم ) لم يبين حكمه فيما سبق وعبارة العباب ولا يلزمه أي قبوله بغير مكان التسليم حيث له غرض كالخوف وكمؤنة النقل وإن بذلها غريمه فإن قبله لم تلزمه المؤنة اه
وخرج ما إذا لم يكن غرض وهل يجري فيه حينئذ حكم ما أحضر في محل التسليم كما يصرح به الفرق الآتي اه سم عبارة المغني وشرح المنهج أو لغرضها أجبر على القبول أو الإبراء وقد يقال بالتخيير بالإجبار على القبول أو الإبراء في المؤجل أي مطلقا والحال المحضر في غير مكان التسليم أيضا وعلى ذلك جرى صاحب الأنوار في الثاني والذي يقتضيه كلام الروضة وأصلها وهو الأوجه الإجبار فيهما على القبول فقط اه ويأتي في الشرح ما يوافقه
قوله ( وقضية إطلاقهم ) إلى المتن نقله ع ش عن الشارح وسكت عليه قوله ( وقضية إطلاقهم ) أي إجبار المسلم فيه قوله ( هنا ) أي في الحال المحضر في محل التسليم اه سم
قوله ( في القرض ) يتجه أن ما هنا كالقرض اه سم
قوله ( فيه ) أي في وقت الخوف قوله ( ويفرق بأن الخ ) قضية الفرق أن دين المعاملة غير السلم كدين السلم وينبغي أن دين غير المعاملة مطلقا كدين الإتلاف كذلك اه سم
قوله ( وإحسان ) عطف تفسير لمعروف قوله ( فلم يلزم ) ببناء المفعول قوله ( وما هنا ) أي دين السلم قوله ( المستحق ) بصيغة اسم المفعول نعت لقبضها قوله ( أولا ) الأولى وعدمه قوله ( القبض فيه غير مستحق الخ ) الجملة خبران قوله ( أو في غير محل التسليم ) أو لمنع الخلو قوله ( بكسر الحاء ) إلى قوله بخلافه عن ميت في المغني إلا قوله ولا نظر إلى المتن وإلى الفصل في النهاية إلا ما ذكر قوله ( أو العقد عليه ) لا يخفى أن الكلام في السلم المؤجل بدليل قوله بعد المحل وفيما له مؤنة بدليل قوله إن كان لنقله مؤنة وتقدم أن المؤجل الذي لنقله مؤنة لا بد من بيان محل التسليم وإن صلح محل العقد فقوله أو العقد عليه مشكل إذ لا يكون التعيين بالعقد في ذلك إلا أن يجاب بأن المراد بالمؤنة هناك مؤنة النقل إلى محل العقد والمراد بها ههنا مؤنة النقل من محل التسليم إلى محل الظفر ويجوز أن يكون لنقله مؤنة إلى محل الظفر ولا يكون له مؤنة إلى محل العقد فيفرض ما هنا في السلم المؤجل الذي ليس له مؤنة إلى محل العقد الصالح فإنه حينئذ لا يجب بيان محل التسليم بل يتعين موضع العقد ثم إذا وجده في غير محل التسليم فصل فيه بين أن يكون لنقله مؤنة أو لا اه سم على حج اه ع ش ولك أن تجيب بمنع قول المحشي بدليل قوله بعد المحل وحمل قول المصنف المذكور على ما يشمل الحلول بالعقد قوله ( عليه ) يظهر أنه متعلق بالمعين خلافا لما يوهمه صنيع سم المار آنفا من تعلقه بالعقد وكان الأولى إسقاطه كما فعله المحلي والنهاية والمغني وشرح المنهج
قوله ( أو يوكل ) بالنصب عطفا على السفر معه قوله ( ولا يحبس ) ببناء المفعول عطف على جملة له الدعوى الخ قوله ( ولا نظر لكونه في ذلك المحل الخ ) هذا ممنوع كما يعلم مما يأتي في
____________________
(5/34)
القرض نهاية وعميرة
قال ع ش قوله م ر وهو ممنوع أي فلا يجب على المسلم إليه أو نحوه أداؤه حيث ارتفع سعره وإن لم يكن لنقله مؤنة وحينئذ فالمانع من وجوب التسليم إما كونه لنقله مؤنة أو ارتفاع سعره وهذا هو المعتمد اه عبارة سم قوله ولا نظر الخ ينبغي أن هذا مبني على ما يأتي له في القرض في شرح قول المصنف ولو ظفر به الخ من رد كلام ابن الصباغ أما عن اعتماده الذي مشى عليه شيخنا الشهاب الرملي كما نبهنا عليه هناك فيقال بمثله هنا فليتأمل اه
قوله ( ولو للحيلولة ) والأولى إسقاط الغاية لأن القيمة إذا كانت للفيصولة لا يطالب بها قطعا لأنها استبدال حقيقي بخلاف ما إذا كانت للحيلولة لأنها تشبه الوثيقة اه ع ش
قوله ( له الفسخ ) بأن يتقايلا عقد السلم سلطان اه بجيرمي هذا على مختار النهاية وأما عند الشارح فلا يشترط الإقالة بل يجوز الفسخ بلا سبب كما مر
قوله ( وإلا ) أي وإن تلف رأس ماله
قوله ( ولم يتحملها المسلم إليه ) بمعنى تحصيله وتحمله الزيادة لا بمعنى دفع المؤنة للمسلم لأنه اعتياض اه نهاية قال ع ش قوله وتحمله الزيادة أي بأن تدفع الزيادة لمن يحمله إلى محل التسليم أو يلتزمها له اه وفي الحلبي قوله ولم يتحملها المسلم إليه بأن يتكفل بنقله من محل التسليم بأن يستأجر من يحمل ذلك وليس المراد أنه يدفع أجرة ذلك للمسلم لأنه اعتياض أي شبه اعتياض لأنه اعتياض عن صفة المسلم فيه وهي النقل لا عن المسلم فيه اه بزيادة قوله ( لم تجب له مؤنة الخ ) بل لو بذلها له لم يجز له قبولها لأنه كالاعتياض نهاية ومغني
قوله ( كأن لم يكن الخ ) عبارة النهاية والمغني بأن الخ بالباء بدل الكاف قوله ( حيث لا غرض له ) من الغرض الخوف وقضية الفرق السابق بين السلم والقرض عدم اعتباره في غير القرض اه سم
قوله ( وقد أحضره الخ ) حال من الدائن قوله ( لا أجنبي عن حي ) قد يفهم مقابلته للوارث أن المراد به من عداه مع أن الوارث كالأجنبي في مسألة الحي سم على حج وقد يقال يفهم أن الوارث في الحي كالأجنبي لأنه الآن لا يسمى وارثا وإنما يسماه بعد موت المورث اه ع ش
قوله ( لا تركة له ) هل مثله امتناع الوارث عن القضاء مع وجود التركة وقضية التعليل نعم قوله ( ذمته ) أي الميت قوله ( أن الدين يجب بالطلب ) ومثله القرينة الدالة عليه دلالة قوية اه ع ش
قوله ( ما لم يخف الخ ) ظرف لقوله يمهل الخ
فصل في القرض قوله ( في القرض ) إلى قوله وبينت في النهاية قوله ( في القرض ) إنما عبر به دون الإقراض لأن المذكور في الفصل لا يختص بالإقراض بل أغلب أحكامه الآتية في الشيء المقرض فلو عبر بالإقراض لكانت الترجمة قاصرة وهذا أولى مما في حاشية الشيخ اه رشيدي يعني من قول ع ش ولعله آثره على ما في المتن لاشتهار التعبير به وليفيد أن له استعمالين اه
قوله ( بمعنى الإقراض ) أي مجازا والذي يفيده كلام المختار أنه إذا استعمل مصدرا كان بمعنى القطع وهو غير معنى الإقراض فإنه تمليك الشيء على أن يرد بدله لكنه سمي به وبالقرض لكون المقرض اقتطع من ماله قطعة للمقترض اه ع ش
____________________
(5/35)
قوله ( الآتي ) أي بقول المتن ويجوز إقراض كل ما يسلم فيه اه كردي
قوله ( إذ كل منهما ) قد يقال هذا من الاشتراك اللفظي اه سيد عمر زاد ع ش اللهم إلا أن يقال إن المراد بجعله نوعا منه أنه ينزل منزلة النوع لا أنه نوع حقيقة وإنما نزل منزلة النوع لأن كلا منهما ثابت في الذمة اه
قوله ( الذي هو الخ ) أي شرعا اه ع ش
قوله ( برد بدله ) أي على أن يرد بدله اه مغني
قول المتن ( مندوب ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق في ذلك بين كون المقترض مسلما أو غيره وهو كذلك فإن فعل المعروف مع الناس لا يختص بالمسلمين ويجب علينا الذب عن أهل الذمة منهم والصدقة عليهم جائزة وإطعام المضطر منهم واجب والتعبير بالأخ في الحديث ليس للتقييد بل لمجرد الاستعطاف والشفقة اه ع ش
قوله ( ولشهرة هذا ) أي تعدي مندوب بإلى اه كردي عبارة ع ش أي قوله إليه اه
قوله ( ولشهرة هذا ) أي أو صيرورته في الاصطلاح اسما للمطلوب طلبا غير جازم اه سم
قوله ( أو تضمينه ) عطف على الشهرة قوله ( حذفه ) أي إليه فعلى الأول من الحذف والإيصال دون الثاني قوله ( فهو من السنن الخ ) الأولى وهو بالواو كما في النهاية قوله ( للآيات الكثيرة ) أي المفيدة للثناء على القرض كآية { حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين } البقرة 245 اه ع ش
قوله ( من ضعفه الخ ) وهو خالد بن زيد الشامي اه مغني
قوله ( بثمانية عشر ) ووجه ذكر الثمانية عشر أن درهم القرض فيه تنفيس كربة وإنظار إلى قضاء حاجته ورده ففيه عبادتان فكان بمنزلة درهمين وهما بعشرين حسنة فالتضعيف ثمانية عشر وهو أي لتضعيف الباقي فقط لأن المقرض يسترد ومن ثم لو أبرأ منه كان له عشرون ثواب الأصل والمضاعفة اه نهاية
قوله ( علل له ذلك ) أي بعد سؤاله صلى الله عليه وسلم عن سبب التفاضل بينهما اه ع ش عبارة المغني في تمام الحديث فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة اه
قوله ( في يد محتاج ) أي في الغالب اه ع ش
قوله ( لأن الأول المصرح ) في دعوى الصراحة نظر اه سيد عمر وهذا مبني على حمل الأول على الحقيقي وأما إذا حمل على الإضافي أعني خبر من أقرض لله الخ كما هو صريح المغني ويدل عليه قول الشارح صحيح فالصراحة واضحة ثم رأيت في الرشيدي ما نصه مراده بالأول الأول من الأخبار الخاصة بالقرض وهو خبر من أقرض لله الخ وأما خبر مسلم السابق فليس خاصا بالقرض اه
قوله ( لما فيه من صون ) عبارة النهاية لامتيازه عنها بصونه ماء وجه من لم يعتد السؤال عن بذله لكل أحد اه
قوله ( عنه ) أي عن السؤال قوله ( أفضل ) خبر إن وكذا إعراب نظيره الآتي
قوله ( ومحل ندبه ) إلى المتن في النهاية إلا قوله فورا إلى ما لم يعلم وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وأركانه
قوله ( ومحل ندبه الخ ) ويظهر أن محله أيضا حيث لم يعلم أو يظن أنه إنما يوفيه من حرام أو شبهة ومال المقرض خلى عنها أو الشبهة فيه أخف منها في مال المقترض وإلا فواضح أنه لا يندب حينئذ وإنما يبقى النظر في حكمه حينئذ فيحتمل أن يقال بالحرمة إذا علم أنه إنما يوفيه بالحرام وأن نفسه لا تسامح بالترك قياسا على مسألة الإنفاق في معصية وبالكراهة في مسألة الشبهة وإنها تختلف في الشدة باختلاف الشبهة اه سيد عمر
قوله ( وإلا وجب ) أي على المقرض قوله ( وإن لم يعلم الخ ) الأسبك إسقاط إن قوله ( عليهما ) أي المقرض والمقترض قوله ( أو في مكروه ) ولم يذكر المباح ويمكن تصويره بما إذا دفع إلى غني بسؤال من الدافع مع عدم احتياج الغني إليه فيكون مباحا لا مستحبا لأنه لم يشتمل على تنفيس كربة وقد يكون في ذلك غرض للدافع كحفظ ماله بإحرازه في ذمة المقترض اه ع ش عبارة السيد عمر هل يشترط في ندبه احتياج المقترض في الجملة كما تشعر به الأحاديث حتى لو اقترض تاجر لا لحاجة بل لأن يزيده في تجارته طمعا في الربح الحاصل منه لم يكن مندوبا بل مباحا أو لا يعتبر ما ذكر محل تأمل لكن قضية إطلاقهم استحباب الصدقة على الغني أنه لا فرق اه وهو الأقرب
والله أعلم
قوله ( وإلا كره )
____________________
(5/36)
أي لهما أيضا اه ع ش
قوله ( على غير مضطر الخ ) أي بخلاف المضطر يجوز اقتراضه وإن لم يرج الوفاء بل يجب وإن كان المقرض وليا كما يجب عليه بيع مال محجوره من المضطر نسيئة سم على حج
وقوله وإن كان المقرض وليا أي حيث لم يوجد من يقرض المضطر إلا هو اه ع ش
قوله ( من جهة ظاهرة ) أي قريبة الحصول كما يؤخذ مما يأتي في صدقة التطوع اه ع ش
قوله ( ما لم يعلم المقرض بحاله ) أي فإن علم فلا حرمة وهل يكون مباحا أو مكروها فيه نظر ولا يبعد الكراهة إن لم يكن ثم حاجة اه ع ش
وأما مع الحاجة فلا يبعد الندب
قوله ( وعلى من أخفى غناه الخ ) ينبغي ما لم يعلم المقرض حاله سم اه ع ش أي فإن علم ففيه ما مر آنفا
قوله ( وأظهر فاقته الخ ) ولو أخفى الفاقة وأظهر الغنى حالة القرض حرم أيضا لما فيه من التدليس والتغرير عكس الصدقة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حرم أيضا ويملكه انتهى سم اه
أقول ويمكن إدراجه في قول الشارح ومن ثم لو علم الخ
قوله ( كما هو ظاهر ) هل نقول هنا حيث كان بحيث لو علم حاله باطنا لم يقرض أنه لا يملك القرض كما سيأتي نظيره في صدقة التطوع أو يملكه هنا مطلقا ويفرق بأن القرض معاوضة وهي لا تندفع بالغنى فيه نظر والثاني أقرب سم على حج ويوجه بأنه يشبه شراء المعسر ممن لا يعلم إعساره وبيع المعيب مع العلم بعيبه لمن يجهله والشراء بالثمن المعيب كذلك إلى غير ذلك من الصور اه ع ش
قوله ( غير القرض الحكمي ) أي وأما القرض الحكمي كالانفاق على اللقيط المحتاج وإطعام الجائع وكسوة العاري فسيأتي أنه لا يفتقر إلى إيجاب وقبول
قوله ( وقد ينظر فيه ) أي في أسلفتك اه ع ش قوله ( مشترك بين القرض والسلم ) مع قوله هذا لا يحتمل السلم اه سم وفيه تأمل قوله ( وذكر المتعلق ) نحو قوله أسلفتك كذا في كذا اه ع ش عبارة الكردي وهو قوله في كذا كما يقال أسلفتك كذا في عبد صفته كذا اه
قوله ( أو ببدله ) أسقطه النهاية والمغني قوله ( لأن ذكر المثل ) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله أو البدل
قوله ( فيه ) أي في خذه بمثله أو ببدله
قوله ( إذا وضعه الخ ) هذا التعليل لا يظهر بالنسبة إلى قوله أو البدل قوله ( صورة ) الأولى ولو صورة قوله ( وبه فارق ) أي بقوله لأن ذكر المثل أو البدل الخ ع ش
قوله ( واندفع الخ ) كقوله واتضح الخ عطف على فارق قوله ( أنه صريح ) أي خذه بمثله أو بدله صريح في القرض قوله ( لا كناية ) أي في القرض قوله ( خلافا لجمع ) منهم شيخ الإسلام في شرح منهجه اه ع ش
قوله ( ويرده الخ ) مما يؤيد رد هذا قاعدة ما كان صريحا في بابه ولهذا رده شيخنا الشهاب الرملي واعتمد أنه صريح هنا ولا ينعقد به البيع مطلقا اه سم
قوله ( للكناية ثم ) أي في البيع قوله ( بحث السبكي الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( أن خذه بكذا كناية ) ينبغي تصويره بما إذا كان المسمى مثل المقرض كخذ هذا الدينار بدينار وعليه فيفرق بين معنى المثل ولفظه بما مر من أن ذكر المثل فيه نص الخ اه ع ش
قوله ( هذا المثال ) أي ملكتك هذا الدرهم بمثله أو بدرهم وال في المثال للجنس وإلا فما ذكر مثالان وقوله ( هنا ) أي في القرض قوله ( محتمل ) لعله بكسر الميم قوله ( وإن اختلف المراد بها فيهما ) فإن المراد بالمثلية في القرض مماثلة الشيء المقرض حقيقة أو صورة وفي الصرف عدم الزيادة والنقصان قوله ( فلذا الخ ) الإشارة
____________________
(5/37)
إلى قوله إذ المثلية الخ قوله ( وحينئذ ) أي حين صلاحيته للصرف والقرض قوله ( وهو صراحته الخ ) تفسير لهذا في وقد يستشكل هذا قوله ( صراحته في بابين الخ ) في لزوم ذلك مما مر نظر بل مقتضاه أنه صريح في أحدهما وهو ما يتبادر منه كناية في الآخر وهو ما يحتاج إلى النية فيه فليتأمل نعم يشكل بقولهم ما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وحينئذ يجاب بنحو ما أفاده الشارح ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وهو صراحته الخ يتأمل انتهى
وهو إشارة إلى ما ذكر اه سيد عمر ويمكن دفع النظر بأن مراد الشارح بالصراحة في بابين الخ الصلاحية لهما بقرينة سابق كلامه
قوله ( اقتضاء النظر ) أي الفكر والدليل قوله ( فإن حذف ورد بدله ) أي من اصرفه في حوائجك الخ قوله ( أي إن سبقه ) أي إنما يكون خذه كناية أن سبقه الخ فمثله قوله اصرفه في حوائجك وقوله ( وإلا فهو الخ ) أي وإن يسبقه أقرضني اه ع ش
قوله ( كناية قرض أو بيع ) صورته في البيع أن يتقدم ذكر الثمن في لفظ المشتري كبعنيه بعشرة فقال البائع خذه اه سيد عمر عبارة ع ش قوله أو بيع مشكل بأن البيع لا بد فيه من ذكر الثمن ولا تكفي نيته لا مع الصريح ولا مع الكناية على ما اعتمده م ر وعبارة حج في البيع بكذا لا يشترط ذكره بل تكفي نيته على ما فيه مما بينته في شرح الإرشاد اه
قوله ( أو اقتصر الخ ) عطف على قوله حذف الخ قوله ( وإلا فكناية ) أي وإن نوى البدل فكناية قرض سم على حج اه ع ش
قوله ( ولو اختلفا ) إلى قوله أو في نيته في النهاية قوله ( في ذكر البدل ) أي مع قوله ملكتكه بأن يقول أحدهما ذكر معه ويقول الآخر لا اه كردي وقوله مع قوله ملكتكه أي أو قوله خذه أو قوله اصرفه في حوائجك
قوله ( صدق الآخذ ) أي بيمينه لأن الأصل عدم ذكره مغني ونهاية قال ع ش ظاهره وإن كان باقيا قال سم على منهج قال م ر محله أي تصديق الآخذ إذا كان باقيا وإلا فالقول قول الدافع انتهى فليحرر
أقول والأقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر وحيث صدق في عدم ذكر البدل لم يكن هبة بل هو باق على ملك دافعه لأن خذه مجردة عن ذكر له البدل كناية ولم توجد نية من الدافع فيجب رده لمالكه وليس للمالك مطالبته بالبدل اه ع ش
وقوله وإن كان باقيا حق المقام وإن لم يكن باقيا وقوله وحيث صدق الخ إنما يتأتى في قوله خذه وقوله اصرفه في حوائجك دون قوله ملكتكه لما مر آنفا أنه عند عدم النية هبة
قوله ( أو في نيته ) أي نية البدل في قوله ملكتكه اه سم عبارة الكردي عطف على ذكر البدل أي أو اختلفا في نية البدل اه ويظهر أن مثل قوله ملكتكه هنا قوله خذه وقوله اصرفه في حوائجك
قوله ( ويفرق بينه ) أي بين الاقتصار على ملكتكه وبين ما ذكر وهو قوله بع هذا وأنفقه على نفسك سم وكردي
قوله ( بأن هنا ) أي في الهبة المطلقة قوله ( فلم يقبل الرفع ) كأن المراد بالرفع إلزام البدل اه سم
قوله ( وثم ) أي في قوله بع هذا الخ قوله ( وبهذا يعلم ) أي بالفرق المذكور قوله ( في نيته به ) أي نية البدل باللفظ الكنائي قوله ( أو صريحا في التمليك ) إن كان إشارة إلى مسألة الهبة المطلقة فلا حاجة لتصديق الآخذ في نفي النية لأنها وإن ثبتت لم تؤثر كما أفاده كلامه اه سم عبارة الكردي قوله أو صريحا في التمليك كملكتكه هنا اه وهو الظاهر
قوله ( وفي قواعد الزركشي الخ ) تأييد لقوله أنه حيث كان اللفظ الخ قوله ( هنا ) أي في القرض ( اختلفا ) أي لو اختلفا قوله ( وفي الهبة ) أي وقالوا في الهبة وقوله ( قال الخ ) أي لو قال الخ قوله ( صدق المتهب ) أي بيمينه قوله ( فقالا ) أي العبد والزوجة قوله ( في الكل ) أي في كل من الصور الأربع قوله ( عليه ) أي اللفظ المملك أي على وجوده قوله ( والأصل عدمه ) أي الزائد الملزم قوله ( وبراءة الذمة )
____________________
(5/38)
عطف على عدمه قوله ( ومر ) أي في باب اختلاف المتبايعين اه كردي
قوله ( هنا ) أي فيما لو قال بعتك الخ قوله ( ذمة الآخر ) أي مدعي الهبة قوله ( أو في أن المأخوذ ) عطف على قوله في ذكر العوض اه كردي والظاهر بل المتعين أنه عطف على قوله في ذكر البدل كما هو صريح صنيع النهاية ولأن قوله في ذكر العوض مما حكاه الزركشي وما هنا من كلام الشارح نفسه بلا حكاية قوله ( فورا أو لا ) أي أو بلا فور قوله ( لم أقبض ) مقول قال عبارة النهاية ولو أقر بالقرض وقال لم أقبض صدق بيمينه كما قاله الماوردي لعدم المنافاة إذ المقرض يطلق عليه اسم القرض قبل القبض وقال ابن الصباغ إن قاله فورا اه فظاهر صنيع النهاية اعتماد مقالة الماوردي بإطلاقها أي سواء أقاله فورا أو لا اه بصري
قوله ( لم يقبل ) خلافا للنهاية قوله ( يصدق المقترض بيمينه ) معتمد اه ع ش
قوله ( وابن الصباغ الخ ) ضعيف اه ع ش
قوله ( من استعمال الخ ) بيان لما اشتهر قوله ( هنا ) أي في القرض قوله ( وفي غيره ) عطف على قوله فيما لا تصح الخ قوله ( ووجد نفاذا الخ ) قد يقال تقدم أنه يلزم ما ذكر في المسألة المنقولة عن شرح الإسنوي ومع ذلك تقدم ما فيها للشارح فيحتمل أن يجعل هنا لفظ العارية كناية مطلقا ويكون ذلك مستثنى أيضا للمدرك وهو الشيوع فليتأمل اه سيد عمر
قوله ( صراحتها ) الأولى صراحته أي لفظ العارية قوله ( هنا ) أي في القرض قوله ( لا يعتد به إلا فيما الخ ) أي فلا يتأتى فيه التفصيل المار فتكون العارية الشائعة في القرض صريحا فيه قوله ( بتسليمه ) أي الحصر قوله ( هو ) أي الشيوع قوله ( فيها ) أي الصراحة قوله ( الشيوع الخ ) خبر أن
قول المتن ( قبوله في الأصح ) فلو لم يقبل لفظا أو لم يحصل إيجاب معتبر من المقرض لم يصح القرض ويحرم على الآخذ التصرف فيه لعدم ملكه له لكن إذا تصرف فيه ضمن بدله بالمثل أو القيمة لما يأتي من أن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه ولا يلزم من إعطاء الفاسد حكم الصحيح مشابهته له من كل وجه اه ع ش
قوله ( كالبيع ) إلى قوله ومن الأول في النهاية إلا قوله أو فداء أسير قوله ( كالبيع الخ ) وظاهر أن الالتماس من المقرض كاقترض مني يقوم مقام الإيجاب ومن المقترض كأقرضني يقوم مقام القبول كما في البيع اه مغني
قوله ( في العاقدين الخ ) ظرف للسابقة قوله ( والصيغة ) بالجر عطفا على العاقدين اه ع ش
قوله ( حتى موافقة القبول الخ ) بالرفع عطفا على شروط البيع قوله ( واعترض ) أي اشتراط موافقة القبول للإيجاب في القرض قوله ( ووضع القرض ) أي الذي وضع له لفظ القرض قوله ( فيه شائبة الخ ) خبر الكون من حيث كونه ناقصا وأما من حيث كونه مبتدأ فخبره قوله لا ينافي ذلك
قوله ( لا ينافي ذلك ) أي أنه مساو للبيع اه ع ش
قوله ( قال جمع الخ ) دفع به ما يوهمه المتن من أن الإيجاب لا خلاف فيه قوله ( منه ) أي من المقرض والأولى فيه كما في النهاية والمغني أي في الإقراض قوله ( أيضا ) أي كالقبول على مقابل الأصح اه ع ش
قوله ( واختاره الأذرعي الخ ) أي ما قاله الجمع عبارة المغني قال القاضي والمتولي الإيجاب والقبول ليس بشرط بل إذا قال أقرضني كذا فأعطاه إياه أو بعث إليه رسولا فبعث إليه المال صح القرض قال الأذرعي والإجماع الفعلي عليه وهو الأقوى والمختار ومن اختار صحة البيع بالمعاطاة كالمصنف قياسه اختيار القرض بها وأولى بالصحة اه
قوله ( وقال قياس جواز المعاطاة في البيع الخ ) قضيته جوازها أيضا في رفع اليد عن الاختصاص وفي النزول عن الوظيفة فليراجع
قوله ( واعتراض الغزي الخ ) أقره المغني قوله ( له ) أي لقول الأذرعي قياس جواز الخ قوله ( هنا ) أي في القرض قوله ( هو
____________________
(5/39)
السهو ) خبر واعتراض الغزي الخ
قوله ( خلاف المعاطاة ) أي الخلاف في صحة البيع بها قوله ( في الرهن وغيره ) ومنه القرض اه ع ش وفيه تأمل
قوله ( مما ليس فيه ذلك ) أي بذل العوض أو التزامه اه ع ش وكذا الموصول في قوله فما ذكره الخ
قوله ( أما القرض الحكمي ) محترز قوله في غير القرض الحكمي قبيل قول المتن وصيغته اه ع ش
قوله ( فلا يشترط فيه صيغة ) أي أصلا اه ع ش
قوله ( كإطعام جائع الخ ) تمثيل القرض الحكمي فكان الأولى أن يقدم ويذكر عقبه قوله ( كإطعام جائع الخ ) محل عدم اشتراط الصيغة في المضطر وصوله إلى حالة لا يقتدر معها على صيغة وإلا فتشترط ولا يكون إطعام الجائع وكسوة العاري ونحوهما قرضا إلا أن يكون المقترض غنيا وإلا بأن كان فقيرا أو المقرض غنيا فهو صدقة لما تقرر في باب السير أن كفاية الفقراء واجبة على الأغنياء وينبغي تصديق الآخذ فيما لو ادعى الفقر وأنكره الدافع لأن الأصل عدم لزوم ذمته شيء اه ع ش
قوله ( ومنه ) أي القرض الحكمي اه ع ش
قوله ( بإعطاء ماله غرض فيه ) يعني بإعطاء شيء للآمر غرض في إعطاء ذلك الشيء قوله ( وعمر داري الخ ) أي وبع هذا وأنفقه على نفسك بنية القرض ويصدق فيها اه نهاية أي النية ع ش عبارة الرشيدي أي ولا يحتاج إلى شرط كما هو واضح اه
قوله ( واشتر هذا بثوبك الخ ) يؤخذ من كونه قرضا أنه يرد مثل الثوب صورة ويدل عليه قوله الآتي آنفا بمثله صورة كالقرض اه سم أي خلافا للنهاية حيث قال فيرجع بقيمته
قوله ( لا بد في جميع ذلك الخ ) أي من صور القرض الحكمي ويحتمل أنه لا يحتاج لشرط الرجوع فيما يدفعه للشاعر والظالم لأن الغرض من ذلك دفع هجو الشاعر له حيث لم يعطه ودفع شر الظالم عنه بالإعطاء وكلاهما منزل منزلة اللازم وكذا في عمر داري لأن العمارة وإن لم تكن لازمة لكنها تنزل منزلته لجريان العرف بعدم إهمال الشخص لملكه حتى يخرب وهذا الاحتمال هو الذي يظهر ثم إن عين له شيئا فذاك وإلا صدق الدافع في القدر اللائق ولو صحبه آلة محرمة لأن الغرض منه كفاية شره لا إعانته على المعصية اه ع ش
قوله ( من شرط الرجوع ) محله في الأسير إذا لم يقل فادني بدليل الآتي آنفا وصرح به شرح العباب اه سم
قوله ( بخلاف ما لزمه الخ ) حال من قوله ماله غرض فيه عبارة الكردي أي بخلاف أمر غيره بأداء ما لزمه الخ فإنه لا يشترط للرجوع فيه شرطه اه
قوله ( كقول الأسير الخ ) خرج بذلك ما إذا لم يقل له فادني أي أو نحوه فلا رجوع واعلم أن الشارح علل في باب الضمان تنزيلهم فداء الأسير منزلة الواجب بأنهم اعتنوا في وجوب السعي في تحصيله ما لم يعتنوا به في غيره وفيه رد على من توهم إلحاق المحبوس ظلما بالأسير حتى لا يحتاج في الرجوع عليه إلى شرط الرجوع اه رشيدي أقول إنما يظهر هذا الرد لو أريد بالوجوب التنزيلي هنا الوجوب على المعطي وليس كذلك وإنما المراد بذلك الوجوب على الآمر وحينئذ فالإلحاق ظاهر
قوله ( ومن الأول ) يريد به قوله ماله غرض فيه اه كردي والأحسن قوله أمر غيره بإعطاء ماله غرض فيه
قال البجيرمي ومن ذلك أيضا دفع بعض الناس الدراهم عن بعض في القهوة والحمامات ومجيء بعض الجيران بقهوة وكعك مثلا كما في ع ش ومنه أيضا كسوة الحاج بما جرت العادة بأنه يرد كما في القليوبي اه
قوله ( لمن ادعى ) ببناء الماضي المبني للفاعل قوله ( أي قبل ثبوته ) أي وإلا فهو من جملة ما لزمه قوله ( وإلا ) أي وإن كان الأمر المذكور بعد تعلق الزكاة بالذمة قوله ( وإذا رجع ) إلى قوله وحصل لي في النهاية قوله ( كان في المقدر الخ ) أي كان المرجوع به في المقدر أي ولو حكما كأن أذن له في فدائه من الأسر بما يراه اه ع ش
قوله ( والمعين ) انظر ما حكم غير المقدر المعين والظاهر أنه يرجع فيه ببدله الشرعي من مثل أو قيمته لأنه الأصل والرجوع بالمثل الصوري على غير قياس فإذا انتفى ثبت الأصل فليراجع اه رشيدي وعبارة ع ش قوله والمعين مفهومه أنه لو لم يكن معينا ولا مقدرا لا يرجع والظاهر خلافه وأنه يرجع بما صرفه حيث كان
____________________
(5/40)
لائقا ويصدق في قدره فيرد مثله إن كان مثليا وصورته إن كان متقوما اه وهو الأوفق في الباب والله أعلم
قوله ( ولو قال ) إلى المتن في المغني إلا قوله نعم إلى أو أقبض قوله ( وهو لك ) مبتدأ وخبر وقوله ( قرضا الخ ) حال من الضمير المستتر في الخبر قوله ( لا قوله وهو الخ ) أي فلا بد من قرض جديد اه مغني أي ومن صيغة بيع جديدة قوله ( تقاضيه ) يعني تحصيله من المدين قوله ( أو اقبض الخ ) أي أو قال اقبض الخ قوله ( صح ) والفرق بين هذه وما قبلها أن الدين لا يتعين إلا بقبضه بخلاف الوديعة اه ع ش
قوله ( وحصل الخ ) مراد اللفظ مبتدأ وخبره قوله جعالة قوله ( لا إن أقرضه ) أي لا يكون جعالة إن أقرضها له من مال نفسه اه كردي عبارة المغني فلو أن المأمور أقرضه من ماله لم يستحق العشرة اه
قوله ( وقرض الأعمى الخ ) كذا في النهاية قوله ( كبيعه ) أي فلا يصح في المعين ويصح في الذمة ويوكل من يقبض له أو يقبض عنه ع ش ومغني
قوله ( المطلق ) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني قوله ( لأنه المراد ) أي التبرع المطلق ( حيث أطلق ) أي التبرع ويدل لذلك أي كون مراد المصنف التبرع المطلق أن الألف واللام أي في التبرع أفادت العموم نهاية ومغني
قوله ( واختياره ) فلا يصح إقراض مكره ومحله إذا كان بغير حق فلو أكره بحق وذلك بأن يجب عليه لنحو اضطرار صح اه ع ش
قوله ( فيما يقرضه ) متعلق بأهلية التبرع قوله ( فلا يرد عليه ) تفريع على إرادة المطلق فيما يقرضه وقد يقال إن تقدير فيما يقرضه يدفع ورود ما ذكر أيضا
قوله ( صحة وصيته الخ ) فاعل فلا يرد قوله ( الخفيفة ) أي التي لا يحتاج إليها في نفقة نفسه كأن كان غنيا كما يأتي له م ر اه ع ش
قوله ( وذلك ) أي اشتراط أهلية التبرع قوله ( تأجيله ) أي القرض اه ع ش
قوله ( ولم يجب الخ ) عطف على امتنع قوله ( وإن كان ربويا ) أي فيجوز عدم إقباضه في المجلس ولا يشترط قبض بدله في المجلس اه ع ش
قوله ( من محجور عليه ) ولا من مكاتب اه كردي
قوله ( إذ له ذلك مطلقا ) أي للقاضي قرض مال المحجور عليه من غير ضرورة اه نهاية
قوله ( نعم لا بد الخ ) صنيعه يفهم أن هذا في القاضي لكن المعنى يقتضي أن بقية الأولياء كذلك اه سم وفيه أن كلام الشارح صريح في أنه لا يجوز للبقية الإقراض لغير ضرورة مطلقا
قوله ( لا بد من يسار المقترض منه الخ ) أي من القاضي قال سم على منهج وهذه الشروط معتبرة في إقراض الولي ويرد عليه أن من الضرورة ما لو كان المقترض مضطرا وقد تقدم عنه على حج أنه يجب على الولي إقراض المضطر من مال المولي عليه مع انتفاء هذه الشروط ومن الضرورة ما لو أشرف مال المولي عليه على الهلاك بنحو مرض وتعين إخلاصه في إقراضه ويبعد اشتراط ما ذكر في هذه الصورة فإن اشتراطه قد يؤدي إلى إهلاك المال والمالك لا يريد إتلافه انتهى
فلعل محل الاشتراط إذا دعت حاجة إلى إقراض ماله ولم تصل إلى حد الضرورة ويكون التعبير بالضرورة عنها مجازا اه ع ش
قوله ( إن سلم منها مال المولي ) أي أو كان أقل شبهة ع ش وسيد عمر قوله ( إن رأى القاضي الخ ) عبارة النهاية والمغني إن رأى ذلك اه
قال الرشيدي سيأتي في الكتاب الآتي ترجيح وجوب الارتهان عليه مطلقا وتأويل ما هنا اه
وقال ع ش عبارته في أول كتاب الرهن والأوجه الوجوب مطلقا والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب وقولهما إن رأى ذلك أي إن اقتضى نظره أصل الفعل لا إن رأى الآخذ اه
وما هنا لا ينافيه لإمكان حمل قوله إن رأى ذلك على أصل القرض وهو لا ينافي كون الرهن والإشهاد واجبين حيث رأى القرض مصلحة لكن عبارة حج إن رأى القاضي أخذه اه وهي لا تقبل هذا التأويل وقوله الأوجه الوجوب مطلقا أي قاضيا أو غيره اه
قوله ( إذا رضي الغرماء ) أي الكاملون فلا عبرة برضا أوليائهم اه ع ش
قوله ( بتأخير القسمة ) إلى أن يجتمع المال كله كما نقله عن النص نهاية ومغني
قوله ( الرشد والاختيار ) عبارة النهاية والمغني أهلية المعاملة فقط اه
قال ع ش أي دون أهلية التبرع اه
قوله ( وكذا السكران ) أي المتعدي قوله ( أي في نوعه ) إلى قوله ولو رد في النهاية إلا قوله لكن في غير الربا لضيقه قوله ( وجواز قرضه ) أي المعين عطف على امتناع السلم قوله ( جاز إن
____________________
(5/41)
قرب الخ ) لأن الظاهر أنه دفع الألف عن القرض اه
قوله ( وإلا فلا ) علله في الروضة تبعا للمهذب فقال لأنه لا يمكن البناء مع طول الفصل أما لو قال أقرضتك هذه الألف مثلا وتفرقا ثم سلمها إليه لم يضر وإن طال الفصل اه مغني
وقوله أما لو الخ في النهاية مثله
قوله ( ليتبين قدرها ) أي على شرط أن يتبين كما سيأتي عن الأنوار بخلاف ما إذا أطلق فإنه لا يصح اه سيد عمر عبارة ع ش أفهم أنه لو أقرضه لا بهذا القصد لم يصح قال سم على حج عبارة شرح الروض أي والمغني فلو أقرضه كفا من الدراهم لم يصح ولو أقرضه على أن يستبين مقداره ويرد مثله صح ذكره في الأنوار انتهى
ويمكن تنزيل كلام الشارح م ر عليه بأن تحمل اللام في قوله ليتبين على معنى على اه
قوله ( ولا أثر للجهل بها الخ ) أي ويصدق في قدرها لأنه الغارم حيث ادعى قدرا لائقا وإلا فيطالب بتعيين قدر لائق أو يحبس إلى البيان اه ع ش
قوله ( خلافا للروياني ) في منعه مطلقا نهاية ومغني قوله ( ما هنا ) أي حل إقراض النقد المغشوش قوله ( مردود ) إن كان رده من حيث النقل فمسلم وأما المعنى فيشهد له إذ حصول براءة الذمة عند الوفاء مع الجهل بقدر الغش متعذر اه سيد عمر
قوله ( من نوعه ) أي المغشوش اه كردي ومثل المغشوش في ذلك الخالص بل مطلق الربوي فالأولى إرجاع الضمير لمطلق القرض قوله ( وجب قبوله ) شامل للزيادة المتميزة وفي وجوب قبولها نظر ظاهر وتقدم عدم قبولها في السلم أول الفصل السابق فليراجع اه سم وأقره السيد عمر قوله ( وإلا جاز ) المفهوم منه أن المعنى وإن لم يكن أحسن ولا أزيد جاز قبوله ولا يجب وفي عدم الوجوب نظر إذا كان بصفة المأخوذ نعم إن صور هذا بما دون المأخوذ اتجه نفي الوجوب فليراجع اه سم
قوله ( ولا نظر الخ ) راجع لقوله وجب قبوله قوله ( والمسامحة الخ ) عطف على ضيقه قوله ( كما مر في الاستبدال ) عبارته هناك ولو استبدل عن القرض جاز حيث لا ربا فلا تضر زيادة تبرع بها المؤدي بأن لم يجعلها في مقابلة شيء ويكفي العلم هنا بالقدر ولو بإخبار المالك وفي اشتراط قبضه تارة وتعيينه أخرى في المجلس ما سبق من أنهما إن توافقا في علة الربا اشترط قبضه وإلا اشترط تعيينه اه بحذف قوله ( جوازهما ) أي القرض والسلم وقوله ( محل معين ) أي عقار بخلافه من القن ونحوه لما مر من صحة السلم في ذلك اه ع ش عبارة الرشيدي قوله بحمل المنع على منفعة محل معين يعني منفعة خصوص العقار كما نبه عليه الشهاب ابن حجر ولعله لم يكن في النسخة التي كتب عليها الشهاب ابن قاسم حتى كتب عليه ما نصه قوله وجمع الإسنوي أفتى بهذا الجمع شيخنا الشهاب الرملي وأقول في هذا الجمع نظر لأن قرض المعين جائز فليجز قرض منفعة المعين حيث أمكن رد مثله الصوري بخلاف العقار ثم نقل عن شرح البهجة بعد نقله عنه جمع الإسنوي المذكور ما نصه والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على منفعة العقار كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على منفعة غيره انتهى ما في حواشي الشهاب ابن قاسم وظاهر ما ذكر أنه لا يجوز قراض منفعة العقار وإن كانت منفعة النصف فأقل لكن يؤخذ من التعليل بأنه لا يمكن رد مثلها أنه يجوز حينئذ وإلا فما الفرق بين هذا وبين إقراض جزء شائع من دار بقيده الآتي في كلام الشارح م ر آنفا وقد علم من كلامهم أن ما جاز قرضه جاز قرض منفعته فليتأمل اه وقوله كما نبه عليه الشهاب الخ فيه نظر يظهر بالتأمل في عبارة التحفة قوله ( وهي ) أي والحال أن المنفعة التي في الذمة
قول المتن ( التي تحل للمقترض ) أي
____________________
(5/42)
ولو كان صغيرا جدا لأنه ربما تبقى عنده إلى بلوغه حدا يمكنه التمتع بها فيه اه ع ش
قوله ( ولو غير مشتهاة ) إلى قوله وليس في محله في النهاية قوله ( قرضها له ) أي قرض الجارية أن تحل هي له قوله ( وإن جاز السلم فيها ) عبارة النهاية والمغني مع أنه لو جعل رأس المال جارية يحل للمسلم إليه وطؤها وكان المسلم فيه جارية أيضا جاز له أن يردها عن المسلم فيه لأن العقد لازم من الجانبين اه
وقولهما جاز له أن يردها الخ ظاهر إطلاقهما ولو بعد وطئها بل سياق الكلام كالصريح فيه
قوله ( قد يطؤها ) أي أو يتمتع بها فدخل الممسوح لإمكان تمتعه بها اه ع ش
قوله ( ويردها ) لأنه عقد جائز من الطرفين يثبت الرد والاسترداد اه مغني
قوله ( وهو الخ ) أي ذلك الإعارة قوله ( رد ) خبر وما نقل الخ قوله ( وليس في محله فقد الخ ) أي ليس الرد صحيحا لأنه قد نقل الجواز عن عطاء الخ قوله ( بأنه ) أي ما نقل عن عطاء وكذا ضمير أكاد وبه قوله ( ولا ينافيه ) إلى قوله ويتجه في النهاية والمغني
قوله ( ولا ينافيه ) أي منع قرض الجارية لمن تحل هي له قوله ( جواز هبتها ) أي الجارية ع ش قوله ( بخلاف الهبة ) أي والسلم اه ع ش
قوله ( ونحو مجوسية ) لو أسلمت نحو لمجوسية بعد اقتراضها فهل يجوز وطؤها أو يمتنع لوجود المحذور وهو احتمال ردها بعد الوطء فيشبه إعارتها للوطء فيه نظر سم على حج
أقول الأقرب الأول لحكمنا بصحة العقد وقت القرض وإسلامها لايمنع من حصول الملك ابتداء واحتمال أن يردها لا نظر إليه مع ثبوت الملك ولكن نقل بالدرس عن حواشي شرح الروض لوالد الشارح خلافه اه ع ش عبارة الرشيدي وأفاد والد الشارح م ر في حواشي شرح الروض أنه لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء اه
قوله ( لا نحو أخت زوجة ) قد يدخل فيه ما لو تزوج امرأة ولم يدخل بها فلا يجوز له أن يقترض ابنتها وهو المتجه في فتاوى السيوطي سم على حج ويوجه باحتمال أن يفارق أمها قبل الدخول ثم يطأ البنت ويردها اه ع ش
قوله ( خلافا لجمع الخ ) ظاهر المغني موافقة هذا الجمع عبارته وقضية التعليل الفارق بين المجوسية ونحو أخت الزوجة أن المطلقة ثلاثا يحل قرضها لمطلقها اه
زاد النهاية وبحث بعضهم عدم حلها لقرب زوال مانعها بالتحليل اه
قال ع ش قوله وبحث الخ معتمد الزيادي وصرح به حج في التحفة وكتب عليه سم م ر اه
قوله ( بخلاف إسلام نحو المجوسية ) يتردد النظر فيما إذا أسلمت المجوسية أو الوثنية أو تحللت المطلقة ثلاثا على القول بحل قرضها وقضية كلامهم بقاؤها على ملك المقترض عليه فلعل الفرق أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ولأنه إذا لم تحلل له في ابتداء القرض انتفت المشابهة لإعارة الجواري للوطء أو ضعفت جدا فلم تصح للإبطال اه سيد عمر وميل كلامه إلى جواز الوطء أيضا
قوله ( ورتقاء ) إلى قوله ويجوز تملك في النهاية قوله ( ورتقاء الخ ) عطف على نحو أخت الخ
قوله ( ولا يجوز تملك الملتقطة التي تحل ) اعتمده المغني أيضا
قوله ( لأن العبرة الخ ) ولا يشكل هذا على ما قدمنا من أن المجوسية إذا أسلمت في يد المقترض لا يتبين فساد القرض بل يحتمل جواز الوطء هنا عدم جوازه على ما مر بأن المانع تبين وجوده هنا حال القرض بخلاف اقتراض المجوسية فإن إسلامها عارض بعد القرض ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه ع ش
قوله ( وقرض الخنثى الخ ) حاصل المعتمد أنه يجوز كون الخنثى مقرضا
____________________
(5/43)
بكسر الراء ومقترضا لعدم تحقق المانع ولا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء لأنه يعز وجوده م ر اه سم على حج اه ع ش
قوله ( للرجل ) أي أو المرأة أخذا من العلة اه ع ش أي ومما مر عن سم عن م ر
قول المتن ( وما لا يسلم فيه ) كالجارية وولدها والجواهر ونحوهما اه مغني عبارة ع ش ومنه المرتد فلا يجوز كونه مقرضا بفتح الراء ومنه أيضا البر المختلط بالشعير فلا يصح قرضه ومع ذلك لو خالف وفعل وجب على الآخذ رد مثل كل من البر والشعير خالصا وإن اختلفا في قدره صدق الآخذ اه
قوله ( لأن ما لا ينضبط ) إلى قوله ولو قال في النهاية والمغني قوله ( لأن ما لا ينضبط الخ ) ومن ذلك قرض الفضة المقاصيص فلا يصح قرضها لهذه العلة مطلقا وازنا أو غيره لتفاوتها في نفسها كبرا وصغرا وإن وزنت ومع ذلك لو خالفا وفعلا واختلفا في ذلك فالقول قول الآخذ أنها تساوي كذا من الدراهم الجيدة اه ع ش
قوله ( قوله قرض الخبز ) أي بسائر أنواعه اه ع ش قوله ( ويرده الخ ) أي الخبز اه كردي أي والعجين مغني
قوله ( قال في الكافي الخ ) قد يؤيده أن الخبز متقوم والواجب فيه رد المثل الصوري كما يأتي اه سيد عمر عبارة المغني وقيل يجوز عددا أيضا ورجحه الخوارزمي في الكافي اه
قوله ( وفهم اشتراطه ) أي صاحب الكافي قوله ( وجزء شائع ) عطف على الخبز قوله ( لم يزد على النصف ) يتردد النظر فيما لو زاد هل يبطل في الجميع أو في الزائد فقط تفريقا للصفقة محل تأمل اه سيد عمر
أقول قياس السلم الأول
قوله ( لئلا يرد ما مر ) أي في شرح ويجوز إقراض الخ قوله ( وعكسه ) أي إن لم ينجاف في المكيال نهاية ومغني
قوله ( تحت يده ) أي يد الفلان قوله ( وإلا ) أي بأن كانت له في ذمته اه سم
قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن وأهلية التبرع قوله ( وجوبا ) إلى قوله فيرد في المغني وإلى قوله ويأتي في النهاية إلا قوله أي وهو ما دخل في السابعة قوله ( حيث لا استبدال ) أما مع استبدال كان عوض عن بر في ذمته ثوبا أو دراهم فلا يمتنع لما مر من جواز الاعتياض عن غير المثمن اه ع ش
قوله ( ولو نقدا أبطله السلطان ) فشمل ذلك ما عمت به البلوى في زمننا في الديار المصرية من إقراض الفلوس الجدد ثم إبطالها وإخراج غيرها وإن لم تكن نقدا اه نهاية
قوله ( بكرا ) بفتح الباء اه ع ش
قوله ( الثني من الإبل ) وهو ماله خمس سنين ودخل في السادسة زيادي اه ع ش
قوله ( رباعيا ) بتخفيف الياء اه ع ش
قوله ( من المعاني التي تزيد بها القيمة ) كحرفة الرقيق وفراهية الدابة نهاية ومغني
قال ع ش قال في المختار الفاره من الناس الحاذق المليح ومن الدواب الجيد السير اه
قوله ( فيرد ما يجمع تلك كلها ) فإن لم يتأت اعتبر مع الصورة مراعاة القيمة اه مغني قوله ( النقوط الخ ) عبارة الإيعاب مع العباب فرع النقوط المعتاد فيما بين الناس في الأفراح كالختان والنكاح وهو أن يجمع صاحب الفرح الناس لأكل أو نحوه ثم يقوم إنسان فيعطيه كل من الحاضرين ما يليق به فإذا استوعبهم أعطى ذلك لذي الفرح الذي حضر الناس لأجل إعطائه إما لكونه سبق له مثله وإما لقصد ابتداء معروف معه ليكافئه بمثله إذا وقع له نظيره أفتى النجم البالسي والأزرق اليمني أنه أي بأنه كالقرض الضمني وحينئذ يطلبه هو أي المعطي أو وارثه وأفتى السراج البلقيني القائل في حقه جماعة من الأئمة أنه بلغ درجة الاجتهاد بخلافه فقال لا رجوع به وهو الذي يتجه ترجيحه لعدم مسوغ للرجوع واعتياد المجازاة به وطلبه ممن لم يجاز به لا يقتضي رجوعا عند عدم الصيغة التي تصيره قرضا اه شرح العباب
قوله ( المعتاد في الأفراح ) أي إذا دفعه لصاحب الفرح في يده أو يد مأذونه
أما ما جرت العادة به من دفع النقوط للشاعر والمزين ونحوهما فلا رجوع به إلا إذا كان بإذن صاحب الفرح وشرط الرجوع عليه وليس من الإذن سكوته على الآخذ ولا وضعه الصينية المعروفة الآن بالأرض وأخذه النقوط وهو ساكت لأنه بتقدير تنزيل ما ذكر منزلة الإذن ليس فيه تعرض للرجوع وتقرر أن القرض الحكمي يشترط للزومه للمقترض إذنه في الصرف مع شرط الرجوع فتنبه له اه ع ش عبارة الرشيدي واعلم أن الشهاب ابن حجر قيد محل الخلاف بما إذا كان صاحب الفرح يأخذ النقوط لنفسه أي بخلاف ما إذا كان يأخذه لنحو الخاتن أو كان الدافع يدفعه له بنفسه
____________________
(5/44)
فإنه لا رجوع قطعا وسيأتي في الشارح م ر في آخر كتاب الهبة ما حاصله أن ما جرت به العادة في بعض البلاد من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم يقسم على المزين ونحوه أنه إن قصد المزين وحده أو مع نظائره المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن يشاء اه عبارة البجيرمي والذي تحرر من كلام م ر وحجر وحواشيهما أنه لا رجوع في النقوط المعتاد في الأفراح أي لا يرجع به مالكه إذا وضعه في يد صاحب الفرح أو يد مأذونه إلا بشروط ثلاثة أن يأتي بلفظ كخذه ونحوها وأن ينوي الرجوع ويصدق هو ووارثه فيها وأن يعتاد الرجوع فيه وإذا وضعه في يد المزين ونحوه أو في الطاسة المعروفة لا يرجع إلا بشرطين إذن صاحب الفرح وشرط الرجوع كما حققه شيخنا الحفني اه
وقوله إلا بشروط ثلاثة فيه نظر بل المستفاد من كلامهم هنا أنه يرجع عند وجود الشرطين الأولين بل قد يؤخذ من كلامهم أنه يرجع عند اطراد العادة بالرجوع اطرادا كليا
قوله ( لاضطرابه ) قد يؤخذ منه أنه لو اطرد في قصد الرجوع كان قرضا ويشعر به أيضا قوله الآتي ثم رأيت بعضهم إلى قوله وحيث علم اختلافه تعين ما ذكرته لكن يشكل على ذلك ما يأتي في الإجارة من عدم لزوم الأجرة حيث لا لفظ يشعر بالتزامها ولو كان العامل ممن لا يعمل إلا بأجرة نعم هو متجه على ما استحسنه ثم في شرح المنهاج تبعا للمحرر من اللزوم حينئذ اه سيد عمر
قوله ( ما لم يقل الخ ) ظاهره أنه ظرف لقوله لا أثر للعرف فيه فيوهم اشتراط العرف ولو مضطربا مع القول والنية المذكورين وهو مخالف لما أفاده كلامه السابق في القرض الحكمي من كفاية القول والنية إلا أن يجعل ظرفا لما يفهمه قوله أنه هبة أي ولا يكون قرضا ما لم يقل الخ
قوله ( في نية ذلك ) أي القرض قوله ( وعلى هذا ) أي على أن يقول خذه مع نية القرض قوله ( قول هؤلاء ) أي قول جمع أنه قرض قوله ( لاختلافه ) أي الاعتياد قوله ( تعين ما ذكرته ) أي من أنه هبة إلا إذا جرت العادة المضطربة بالرجوع وقال نحو خذه ونوى القرض فيكون قرضا
قوله ( ويأتي قبيل اللقطة الخ ) عبارته هناك محل ما مر من الاختلاف في النقوط المعتاد في الأفراح إذا كان صاحب الفرح يعتاد أخذه لنفسه أما إذا اعتيد أنه لنحو الخاتن وأن معطيه إنما قصده فقط فيظهر الجزم بأنه لا رجوع للمعطي على صاحب الفرح وإن كان الإعطاء إنما هو لأجله اه ع ش
قوله ( ووقع لبعضهم ) هو الشمس الخطيب اه سم
قوله ( واجبة عليه ) أي الأخ قوله ( إنها الخ ) أي مسألتنا اه كردي
قوله ( وعجيب توقفه ) إن كان الفرض في مسألتي التعجيل واللقطة أن الآخذ ملكه بشرطه فما ذكره من الرجوع بما أنفقه غير ظاهر لأنه إنما أنفق على ملكه ولهذا يأخذ إذا حصل الرجوع الزيادة المنفصلة في المسألتين لحصولها في ملكه والرجوع إنما يرفع الحكم من حينه كما تقرر في محلهما وإن كان الفرض فيهما أنه لم يملك كما يشعر به قوله أنه ملكه كأن بان آخذ المعجلة غير مستحق وخفي عليه الحال أو بان خلل في التعجيل فما ذكره من الرجوع قريب فليحرر سم على حج اه ع ش
قوله ( وقيل يرد القيمة ) قد يتجه ترجيحه حيث تعذر المثلي كدار أقرض نصفها ثم وقف جميعها فتأمل اه سيد عمر قوله ( وأداء المقرض ) إلى
____________________
(5/45)
قوله استوت في النهاية والمغني قوله ( وزمنا ) قضية تشبيهه بالسلم في الزمان أنه إن أحضره في محله لزمه القبول وإن أحضره قبل محله لا يلزمه القبول إن كان له غرض في الامتناع وهو مشكل لأن القرض لا يدخله أجل بل إذا ذكر الأجل إما يلغو أو يفسد العقد وأجيب بأن المراد من تشبيهه به في الزمان ما ذكروه من أنه إذا أحضر المقرض في زمن النهب لا يجب عليه قبوله كما أن المسلم فيه إذا أحضره قبل محله لا يلزمه القبول وإن أحضره في زمن الأمن وجب قبوله فالمراد من التشبيه مجرد أن القرض قد يجب قبوله وقد لا يجب ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه اه ع ش
قوله ( ومحلا ) ومعلوم أنه لا يكون إلا حالا اه مغني
قول المتن ( مؤنة ) أي أجرة
قول المتن ( بقيمة بلد الإقراض ) لأنه محل التملك ( يوم المطالبة ) لأنه وقت استحقاقها اه مغني
قوله ( لا بالمثل ) عطف على بقيمة بلد الإقراض قوله ( استوت قيمة الخ ) خالفه النهاية والمغني فقالا فعلم أنه لا يطالبه بمثله إذا لم يتحمل مؤنة حمله لما فيه من الكلفة وأنه يطالبه بمثل ما لا مؤنة لحمله وهو كذلك فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمة بلد المطالبة أكثر من قيمة بلد الإقراض ولا خلاف في الحقيقة كما قال شيخي بين الشيخين وغيرهما لأن من نظر إلى المؤنة ينظر إلى القيمة بطريق الأولى لأن المدار حصول الضرر وهو موجود في الحالين اه
قال ع ش وتعرف قيمته بها أي بلد الإقراض مع كونهما في غيرها إما ببلوغ الإخبار أو باستصحاب ما علموه قبل مفارقتها أو بعد بلوغ الخبر اه
وقال الرشيدي قوله فعلم أنه لا يطالبه الخ شمل ما إذا كان بمحل الظفر أقل قيمة كما إذا أقرضه طعاما بمكة ثم لقيه بمصر لكن في شرح الروضة أنه ليس له في هذه الصورة مطالبته بالقيمة بل لا يلزمه إلا مثله وقوله ما لا مؤنة لحمله أي ولا كانت قيمته ببلد المطالبة أكثر اه
قوله ( أو استوت ) إلى قوله للضرر كان الأولى ذكره عقب قوله الآتي فيطالبه به
قوله ( للضرر ) أي على المقترض وهو علة لقوله لا بالمثل قوله ( وهي ) إلى قوله وقوله في النهاية والمغني قوله ( وهي ) أي القيمة أي أخذها قوله ( لم يترادا ) أي ليس للمقرض ردها وطلب المثل ولا للمقترض طلب استردادها نهاية ومغني قوله ( يعسر نقله ) أي لخوف الطريق مثلا ع ش ورشيدي
قوله ( أو تفاوت قيمته الخ ) ومنه كما هو واضح ما إذا أقرضه دنانير مثلا بمصر ثم لقيه بمكة وقيمة الذهب فيها أكثر كما هو الواقع فليس له المطالبة بالمثل وإنما يطالب بالقيمة اه رشيدي
قوله ( وإنما يتأتى الخ ) رده النهاية بما نصه وما اعترض به قوله أي الإمام أو تفاوتت قيمته من أنه إنما يأتي على ما مر عن ابن الصباغ بناه المعترض على عدم استقلال كل من العلتين وقد مر رده اه أي علتي منع مطالبة المثل من مؤنة النقد وارتفاع قيمة بلد المطالبة قوله ( قرض نقد ) إلى قوله ومنه القرض في المغني وإلى قول المتن ولو شرط
____________________
(5/46)
أجلا في النهاية إلا قوله وكذا كل مدين قوله ( كرده ببلد آخر ) ومنه ما جرت به العادة من قوله للمقترض أقرضتك هذا على أن تدفع بدله لوكيلي بمكة المشرفة اه ع ش أي أو أن يدفع وكيلك بدله لي أو لوكيلي بمكة المكرمة مثلا
قوله ( أو رهنه بدين آخر ) أي رهن المقترض الشيء المقرض بدين آخر كان للمقرض عليه قوله ( فإن فعل فسد العقد ) والمعنى فيه أن موضوع القرض الإرفاق فإذا شرط فيه لنفسه حقا خرج عن موضوعه فمنع صحته نهاية ومغني
قال ع ش ومعلوم أن فساد العقد حيث وقع الشرط في صلب العقد أما لو توافقا على ذلك ولم يقع شرط في العقد فلا فساد اه
قوله ( كل قرض جر منفعة ) أي شرط فيه ما يجر إلى المقرض منفعة وشمل ذلك شرطا ينفع المقرض والمقترض فيبطل به العقد فيما يظهر اه نهاية أي بخلاف ما ينفع المقترض وحده كما يأتي في المتن أو ينفعهما ولكن نفع المقترض أقوى كما يأتي في الشرح اه سم
قوله ( ومنه ) أي من القرض بشرط جر منفعة للمقرض عبارة الكردي أي من ربا القرض اه
قوله ( مثلا ) أو يشتري ملك بأكثر الخ أو يخدمه أو يعلم ولده ونحو ذلك قوله ( من قيمته ) الأولى من أجرة مثله قوله ( إن وقع ذلك شرطا ) أي إن وقع شرط الاستئجار في صلب العقد اه ع ش
قوله ( إذ هو ) أي القرض لمن يستأجر الخ أو القرض بشرط جر منفعة للمقرض ( حينئذ ) أي إذا وقع ذلك في العقد قوله ( وإلا ) أي بأن توافقا عليه قبل العقد ولم يذكراه في صلبه قوله ( من ماله ) الأولى أو أدى من ماله ليشمل ما لو اقترض لموليه وأدى من ماله اه سيد عمر
قوله ( كقبول هديته ) أي بغير شرط نعم الأولى كما قال الماوردي تنزهه عنها قبل رد البدل نهاية ومغني
قوله ( للخبر السابق ) أي في شرح وفي المتقوم المثل صورة قوله ( وفيه ) الأولى حذفه وجعل ما بعده بدلا عما قبله قوله ( ولو عرف الخ ) قال في الروضة قلت قال في التتمة لو قصد إقراض المشهور بالزيادة للزيادة ففي كراهته وجهان والله أعلم انتهى
وفي الروض نحوه وبه يعلم ما في صنيع الشارح حيث اقتضى أن الوجهين مطلقان وأن الترجيح عند القصد من تصرفه فليتأمل سيد عمر وسم عبارة النهاية
ولو أقرض من عرف برد الزيادة قاصدا ذلك كره في أوجه الوجهين اه
قوله ( وظاهر كلامهم ملك الزائد تبعا ) قد يقال محل ذلك إن دفع الزيادة عالما بها ولم يكن له عذر أما لو دفعها بظن عدم الزيادة فبانت الزيادة فينبغي أن لا يملك الزائد كما لو قال المقترض ظننت أن حقك كذا فبان أنه دونه أو دفعه بغير عدو قال ظننت أنه بمقدار حقك وعليه فلو تنازعا فالمصدق القابض فيما يظهر اه سيد عمر
قوله ( ملك الزائد تبعا ) أي وإن كان متميزا عن مثل المقرض كأن اقترض دراهم فردها ومعها نحو سمن ويصدق الآخذ في كون ذلك هدية لأن الظاهر معه إذ لو أراد الدافع أنه إنما أتى به ليأخذ بدله لذكره ومعلوم مما صورنا به أنه رد المقرض والزيادة معا ثم ادعى أن الزيادة ليست هدية فيصدق الآخذ
أما لو دفع إلى المقرض سمنا أو نحوه مع كون الدين باقيا في ذمته وادعى أنه من الدين لا هدية فإنه يصدق الدافع حينئذ اه ع ش
قوله ( فهو ) أي الزائد هبة مقبوضة ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول اه نهاية
قوله ( فيمتنع الرجوع فيه ) أي لدخوله في ملك الآخذ بمجرد الدفع اه ع ش
قول المتن ( أو أن يقرضه ) أي أن يقرض المقرض المقترض شيئا آخر حلبي وزيادي وليس المعنى أن يقرض المقترض المقرض لأنه حينئذ يجر نفعا للمقرض فلا يصح فتأمل اه بجيرمي
قول المتن ( والأصح لا يفسد العقد ) ظاهره وإن كان للمقرض فيه منفعة وقضية قول الشارح إذ ليس فيه الخ أن محل عدم الفساد إذا لم يكن للمقرض منفعة وهو نظير ما سيأتي في الأجل فليراجع اه رشيدي
أقول كلام شرح المنهج كالصريح في عدم الفرق عبارته أو شرط أن يرد أنقص قدرا أو صفة كرد مكسر عن صحيح أو أن يقرضه غيره أو أجلا بلا غرض صحيح أو به والمقترض غير مليء لغا الشرط فقط أي لا العقد لأن ما جره من المنفعة ليس للمقرض بل للمقترض أو لهما والمقترض معسر اه
قوله ( للمقرض ) بل للمقترض والعقد عقد إرفاق فكأنه زاد في الإرفاق نهاية ومغني
قوله ( أوله ) أي كزمن نهب اه سم
____________________
(5/47)
قوله ( أوله ) إلى قول المتن وإن كان في النهاية وكذا في المغني إلا قوله على ما فيه مما يأتي في بابه قوله ( لامتناع الخ ) عبارة المغني لأنه عقد يمتنع فيه التفاضل فامتنع فيه الأجل كالصرف اه
قوله ( لجرها له ) أي للمقرض ( في الأخيرة ) أي في قوله أوله والمقترض غير مليء
قوله ( وفارق الرهن ) أي حيث لو شرط فيه شرط يجر منفعة للمرتهن فسد وما ذكر من شرط رد المكسر عن الصحيح أي ومن شرط الأجل يجر نفعا للمقترض وقد قلنا فيه بصحة العقد وإلغاء الشرط اه ع ش
عبارة الكردي أي فارق القرض الرهن بأنه لو وقع مثل هذا الشرط في الرهن بطل الشرط والرهن جميعا وهنا يلغو الشرط دون العقد اه
قوله ( فإنه سنة ) أي بخلاف الرهن اه مغني
قوله ( ولا يتأجل الحال الخ ) عبارة النهاية ولا تمتنع المطالبة بالحال مع اليسار الخ اه قال ع ش أي ولو قصر الزمن جدا اه
قوله ( إلا بالوصية ) أي بأن أوصى أن لا يطالب مدينه إلا بعد مدة فيلزم إنفاذ وصيته وقوله ( والنذر ) أي كأن نذر أن لا يطالبه أصلا أو إلا بعد مدة كذا فيمتنع عليه المطالبة بنفسه وله التوكيل في ذلك اه ع ش
قوله ( للمقرض غرض ) أي في الأجل وهو إلى قوله وكذا في الإبراء في النهاية إلا قوله وحده وكذا في المغني إلا قوله عينا قوله ( مليء ) أي بالمقرض أو بدله فيما يظهر اه نهاية
قوله ( عينا الخ ) عبارته في البيع وشرطه أي الرهن العلم به بالمشاهدة أو الوصف بصفات السلم وشرطه أي الكفيل العلم به بالمشاهدة أو باسمه ونسبه لا بوصفه بموسر ثقة اه
قوله ( وإقرار به ) كقوله وإشهاد عليه عطف على رهن قوله ( وحده ) يعني لا مع غيره بأن يقول بشرط أن تقر بالقرض وبدين آخر فإنه يفسد اه كردي
قوله ( لأنه ) أي ما ذكر من الرهن وما عطف عليه قوله ( مجرد توثقة ) أي للعقد لا منفعة زائدة قوله ( إذا اختل الشرط ) أي بأن لم يف المقترض به اه كردي
قوله ( لأن الحياء الخ ) قال في شرح العباب فاندفع قول الإسنوي ما فائدة صحة ذلك مع تمكنه من الفسخ بدونه انتهى اه سم
قوله ( يمنعانه منه ) أي من الرجوع بلا سبب بخلاف ما إذا وجد فإن المقترض إذا امتنع من الوفاء بشيء من ذلك كان المقرض معذورا في الرجوع غير ملوم قال ابن العماد ومن فوائده أي صحة الشرط أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء بالشرط وإن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع الثمن إلا برضا البائع والمقرض هنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وأن في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك اه نهاية قال ع ش قوله م ر لا يحل له التصرف الخ أي ولا ينفذ تصرفه اه
وقال سم قال في شرح العباب واعترض ما قاله ابن العماد في المقيس بأنه يحتاج إلى نص وفي المقيس عليه بأنه غير صحيح اه
ولك رد ما قاله في المقيس بأنه لا يحتاج لنص مع ظهور المعنى الذي قاله كما لا يخفى وفي المقيس عليه بأنه وهم وغفلة عما قالوه فيه المعلوم منه أنه إن كان للبائع حق حبسه تعين القول بحرمة التصرف لأنها لازمة لبطلانه حينئذ أو ليس له ذلك فلا حرمة لنفوذ منه لرضا البائع به بقرينة تأجيله الثمن أو إقباضه المبيع قبل قبض ثمنه ومن فوائده أمن الضياع بإنكار أو فوت فهو أمر إرشادي كالإشهاد في البيع انتهى كلام شرح العباب
اه سم
قوله ( السابق في المبيع ) يعني على الوجه الذي سبق في قبض المبيع قوله ( وإلا ) أي وإن لم يملك بالقبض قوله ( وكالهبة ) عطف على وإلا الخ عبارة المغني عقب المتن كالموهوب وأولى لأنه لا للعوض مدخل فيه ولأنه لو لم يملك به لامتنع عليه التصرف فيه اه
قوله ( في النفقة ونحوها ) أي فبمجرد قبضه يعتق عليه لو كان نحو أصله ويلزمه نفقة الحيوان على الأول لا الثاني
____________________
(5/48)
نهاية
قول المتن ( وله ) أي يجوز للمقرض قوله ( الرجوع الخ )
فرع في شرح الروض أي والمغني ولو قال لغيره ادفع مائة قرضا علي إلى وكيلي فلان فدفع ثم مات الآمر فليس للدافع مطالبة الآخذ لأن الآخذ لم يأخذ لنفسه وإنما هو وكيل عن الآمر وقد انتهت وكالته بموت الآمر وليس للآخذ الرد عليه ولو رد ضمن للورثة وحق الدافع يتعلق بتركة الميت عموما لا بما دفع خصوصا انتهى
والظاهر أن معنى قوله لا بما دفع خصوصا أنه لا يتعين حقه فيه بل له أن يأخذ مثله من التركة وإلا فله أن يأخذ ما دفع بعينه أخذا من قولهم له الرجوع في عينه ما دام باقيا بحاله بل يؤخذ من ذلك أن له أن يأخذ من الوكيل بعد رجوعه إذا كان في يده ولا شيء على الوكيل في دفعه له فليتأمل سم على حج ولو دفع شخص لآخر دراهم وقال ادفعها لزيد فادعى الآخذ دفعها لزيد فأنكر صدق فيما ادعاه لأن الأصل عدم القبض اه ع ش
قوله ( في ملك المقترض ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني
قوله ( بأن لم يتعلق الخ ) سيأتي محترزه قوله ( وإن دبره الخ ) أي أو علق عتقه بصفة نهاية ومغني قوله ( لأن له الخ ) تعليل للمتن قوله ( وللمقترض الخ ) عطف على قول المتن وله الرجوع الخ قوله ( رده الخ ) أي قطعا اه مغني
قوله ( قهرا ) أي إذا لم يكن للمقرض غرض صحيح في الامتناع كما مر قوله ( فلا يرجع فيه ) أي لا يصح اه ع ش
قوله ( رجع ) أي المقرض وقوله ( إن اتصلت ) أي الزيادة وقوله ( أخذه بها ) ظاهره وإن طلب المقترض رد البدل وهو محتمل إن لم يخرج المقرض بالزيادة عن كونه مثل المقرض صورة فلو أقرضه عجلة فكبرت ثم طلبها المقرض لم يجب اه ع ش
قوله ( وإلا فبدونها ) ومن ذلك ما لو أقرضه دابة حائلا وولدت عنده فيردها بعد وضعها بدون ولدها المنفصل أما إقراض الدابة الحامل فلا يصح لأن القرض كالسلم والحامل لا يصح السلم فيها اه ع ش
قوله ( أو نقص ) شمل ما لو كان النقص نقص صفة أو عين وقياس ما تقدم أنه إذا وجد الثمن ناقصا نقص صفة أخذه بلا أرش أنه هنا كذلك لكن ظاهر كلامهم يخالفه اه ع ش أي ويفرق بأن المقرض محسن
قوله ( تملكت ) ببناء المفعول قوله ( الآتية ) أي آنفا بقوله على الأصل في الضمان قوله ( ثم ) أي في اللقطة قوله ( فإن التملك ) أي تملك الملتقط للقطة قوله ( قهر عليه ) أي على مالك اللقطة أي لا مدخل له فيه قوله ( فأجرى به ) أي الرد إلى الملتقط ويحتمل أن المراد أجرى الملتقط في الرد قوله ( أنه ) أي الضامن قوله ( حتى في المغصوب منه ) أي في الناقص المغصوب من المالك قوله ( فهذا ) أي الملتقط ( أولى ) أي من الغاصب وكان الأولى إبدال الفاء بالواو قوله ( ويصدق ) إلى الكتاب في النهاية والضمير المستتر للمقترض
قوله ( في أنه قبضه بهذا النقص ) ومنه ما لو أقرضه فضة ثم ادعى المقترض أنها مقاصيص والمقرض أنها جيدة فيرد المقترض مثلها وينبغي أن يعتبر ذلك بالوزن الذي يذكره المقترض لأن القص يتفاوت فيصدق في ذلك وإن لم تجر العادة فيما بينهم بوزنها وطريقه في تقدير الوزن الذي يرد به أما اختبارها قبل التصرف فيها أو تخمينها بما يغلب على ظنه أنه زنتها وما ذكر من تصديق المقترض لا يستلزم صحة إقراضها لأن القرض صحيحا كان أو فاسدا يقتضي
____________________
(5/49)
الضمان والأقرب عدم صحة إقراضها مطلقا وزنا أو عدا اه ع ش وجزم بعدم الصحة فيما مر
قوله ( وهذان ) أي قوله أن الأصل السلامة وقوله أن الأصل في كل حادث الخ اه ع ش
قوله ( خاصان ) محل تأمل
قوله ( على الأول الخ ) أي أصل براءة الذمة قوله ( صرحوا الخ ) وانظر ما المصرح به ولعله كان الأصل أخذا من كلام النهاية صرحوا في الغصب بأن الغاصب لو رد المغصوب الخ ثم أسقطه الناسخ قوله ( في ترجيح الأول ) وهو الافتاء المار قوله ( بل أولى ) أي المقترض بالتصديق من الغاصب قوله ( فإن شاء صبر الخ ) ظاهره أنه لو أراد أن يأخذه مسلوب المنفعة لا يمكن منه وهو غير مراد فله أن يرجع فيه الآن ويأخذه مسلوب المنفعة وعليه فيتخير بين الصبر إلى فراغ المدة وبين أخذه مسلوب المنفعة حالا وبين أخذ البدل أي وينتفع به المستأجر إلى فراغ المدة اه ع ش عبارة المغني ولا أرش له فيما إذا وجده مؤجرا بل يأخذه مسلوب المنفعة اه
قوله ( نعم ) لا يظهر وجه الاستدراك قوله ( فيما اشتراه ) أي ثم حجر عليه بالفلس قوله ( آخر التفليس ) الأولى أن يقدمه على قوله فيما اشتراه
= كتاب الرهن = قوله ( هو لغة ) إلى قوله قولان في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله أو لم يخلف إلى والكلام وقوله وآثره إلى على ثلاثين قوله ( الثبوت ) أي والدوام اه مغني
قوله ( الراهنة ) أي الثابتة الموجودة الآن وقوله ( أو الحبس ) الأولى والحبس بالواو لأن المقصود أنه يطلق على كل منهما لغة لا أنه يطلق على أحدهما لا بعينه اه ع ش وعبر المغني بالاحتباس بدل الحبس
قوله ( بدينه ) سواء كان لآدمي أو لله تعالى اه ع ش
قوله ( أي محبوسة الخ ) عبارة المغني أي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي الآخرة معقولة عن دخول الجنة حتى يقضى عنه اه
قوله ( ولو في البرزخ ) وهو المدة التي بين الموت والبعث فمن مات فقد دخل البرزخ اه ع ش
قوله ( إن عصى الخ ) ظاهره وإن صرفه في مباح وتاب بعد ذلك وقياس ما يأتي في قسم الصدقات أن من عصى بالاستدانة وصرفه في مباح أعطي من الزكاة أن هذا كمن لم يعص اه ع ش قوله ( قولان ) يعني هما قولان الأول يحسب إن عصى بالدين سواء خلف وفاء أو لا والثاني يحبس إن عصى بالدين إن لم يخلف وفاء هذا ما ظهر لي في حل عبارته والله أعلم
قوله ( لكن المنقول الخ ) ظاهره ترجيح القول الأول لكن في ع ش ما نصه وفي حج ما يفيد أن الراجح عدم الفرق بين من خلف وفاء وغيره وبين من عصى بالدين وغيره وظاهر إطلاقه كالشارح م ر أنه لا فرق بين موته فجأة وبين كونه بمرض ولعل وجه حبس روحه حيث خلف ما يفي بالدين أنه كان يمكنه التوفية قبل وفاته فهو منسوب إلى التقصير في الجملة فلا يرد أنه قد يكون مؤجلا والمؤجل إنما يجب وفاؤه بعد الحلول اه
وقوله وبين من عصى بالدين وغيره لعله أخذه من قول الشارح قيل والتفصيل الخ وفيه أن الشارح ذكره بصيغة التمريض وقوله ولعل وجه حبس الخ عبارة المغني والخبر محمول على غير الأنبياء تنزيها لهم وعلى من لم يخلف وفاء أي وقصر أما من لم يقصر بأن مات وهو معسر وفي عزمه الوفاء فلا تحبس نفسه اه
ومفهومه كما في البجيرمي عن العناني أن من خلف وفاء لا يحبس وإن لم يقض لأن التقصير حينئذ من الورثة فالإثم عليهم لتعلق الدين بالتركة فإذا تصرفوا فيها تعلق الدين بذمتهم وأما من مات ولم يخلف وفاء ولم يتمكن من أدائه فلا يكون نفسه مرهونة لأنه معذور اه
قوله ( والتفصيل ) إشارة إلى هذين القولين يعني هما رأي الماوردي لا قولان اه كردي
قوله ( والكلام ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وآثره إلى على ثلاثين قوله ( في غير الأنبياء الخ ) أي وغير المكلفين كأن لزمهم دين بسبب إتلافهم ع ش وحلبي قوله ( وشرعا )
____________________
(5/50)
عطف على قوله لغة قوله ( أي فارهنوا الخ ) عبارة شرح الروض قال القاضي معناه فارهنوا واقبضوا لأنه مصدر جعل جزاء للشرط بالفاء فجرى مجرى الأمر كقوله { فتحرير رقبة } أي فإن المراد منه فليحرر رقبة وقوله { فضرب الرقاب } أي فاضربوا ضرب الرقاب اه ع ش
قوله ( أبى الشحم ) سمي به لكونه سمينا اه بجيرمي
قوله ( وآثره ليسلم الخ ) التوجيه بالمنة لا يخلو من أنه وبالتكلف لا يخلو عن تعسف لأن المقطوع به بالنسبة إليهم رضي الله عنهم أنهم يرون المنة له صلى الله عليه وسلم في تأهيلهم لذلك وأنهم بريئون من التكلف بالنسبة لما يعملونه من أعمال البر مطلقا سيما بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأولى ما أشار إليه بعض العارفين من أن إيثاره لما فيه من مزيد التواضع اه سيد عمر عبارة المغني فإن قيل هلا اقترض صلى الله عليه وسلم من المسلمين أجيب بأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك بيانا لجواز معاملة أهل الكتاب وقيل لأنه لم يكن عند أحد من مياسير أهل المدينة من المسلمين طعام فاضل عن حاجته اه
قوله ( أو تكلف الخ ) عطف على منة
وقوله ( أو عدم الخ ) عطف على إبرائه قوله ( على ثلاثين الخ ) أي ثمن ثلاثين ويحتمل أنه عليها أنفسها لاقتراضها منه ونقل بالدرس عن فتح الباري الجزم بالأول فراجعه اه ع ش
قوله ( والصحيح أنه مات ولم يفكه ) كذا في النهاية والمغني وقال البجيرمي والصحيح أنه أفتكه قبل موته كما قاله القليوبي والبرماوي وخالف ع ش فقال الأصح أنه توفي ولم يفتكه ومثله في شرح م ر وهو ضعيف والمعول عليه ما قاله القليوبي عبارته والصحيح أنه افتكه قبل موته كما رأيته مصرحا به عن الماوردي وغيره من الأئمة وكون الدرع لم يؤخذ من اليهودي إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على بقائه على الرهن لاحتمال عدم المبادرة لأخذه بعد فكه وما في شرح شيخنا م ر غير مستقيم انتهى
قوله ( وأركانه الخ ) والوثائق بالحقوق ثلاثة شهادة ورهن وضمان فالأول لخوف الجحد والآخران لخوف الإفلاس نهاية ومغني
قوله ( ومرهون ) إنما لم يقل بدل مرهون ومرهون به معقود عليه كما فعل في البيع ونحوه لأن الشروط المعتبرة في أحدهما غير المعتبرة في الآخر فكان التفصيل أولى لمطابقته لما بعد من قوله وشرط الرهن كونه عينا اه ع ش
قوله ( أو استيجاب ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله بالمرهون إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن
قوله ( أو استيجاب الخ ) هلا زاد أيضا واستقبال وقبول ثم يشمل ذلك كله المتن بإرادة بإيجاب وقبول ولو حكما اه سم عبارة المغني والقول في المعاطاة والاستيجاب مع الإيجاب والاستقبال مع القبول هنا كالبيع وقد مر بيانه اه
قوله ( لأنه عقد مالي مثله ) يفيد أنه لو قال رهنتك هذين فقبل أحدهما لم يصح العقد نظير ما مر في القرض وقد يفرق بأن هذا تبرع محض فلا يضر فيه عدم موافقة القبول للإيجاب كالهبة وقد يؤيد الفرق ما تقدم للشارح م ر فيما لو أقرضه ألفا فقبل خمسمائة حيث علل عدم الصحة فيه بمشابهته للبيع بأخذ العوض وما هنا لا عوض فيه فكان بالهبة أشبه اه ع ش
قوله ( لأنه عقد مالي مثله ) أي فافتقر إليهما مثله نهاية ومغني
قوله ( خلاف المعاطاة ) وصورة المعاطاة هنا كما ذكره المتولي أن يقول له أقرضني عشرة لأعطيك ثوبي هذا رهنا فيعطي العشرة ويقبضه الثوب اه مغني
قوله ( من هذا ) أي التعليل المذكور
قوله ( وبحث صحة الخ ) أفتى بخلافه شيخنا الشهاب الرملي اه سم عبارة النهاية وما بحثه بعضهم من صحة الخ بعيد يرده ظاهر كلامهم وقد أفتى بخلافه الوالد رحمه الله تعالى اه
قوله ( لا بد من خطاب الوكيل ) أي وإسناده إلى جملة المخاطب فلو قال رهنت رأسك مثلا لم يصح لأن القاعدة أن كل ما صح تعليقه كالعتق والطلاق جاز إسناده إلى الجزء وما لا يصح تعليقه كالبيع والرهن لا يصح إسناده إلى الجزء إلا الكفالة فإنها تصح إذا أسندت إلى جزء لا يعيش بدونه كرأسه وقلبه مثلا ولا يصح تعليقها اه ع ش
قوله ( والفرق ) بالجر عطفا على الصحة قوله ( فيه نظر الخ ) خبر وبحث صحة الخ قوله ( كان رهنا ) أي ولا يحتاج إلى قبول بعد قوله رهنت اه ع ش ورشيدي
قول المتن ( فإن شرط فيه مقتضاه ) المقتضى والمصلحة متباينان وذلك
____________________
(5/51)
لأن المقتضى عبارة عما يلزم العقد ولهذا ثبت في العقد وإن لم يشرطه
وأما المصلحة فلا يلزم فيها ما ذكر كالإشهاد فإنه من مصالحه بل مستحب فيه وبما تقرر علم أن المصنف أراد بالمصلحة ما ليس بلازم مستحبا كان أو مباحا اه ع ش
قول المتن ( فيه ) أي في عقد الرهن قوله ( بالمرهون به ) عبارة الروض وشرحه والعباب وشرحه أي والنهاية والمغني كالإشهاد به أي بالعقد كما هو صريح سياقهم سم وع ش
قوله ( وحده ) أي لا مع غيره بأن يقول بشرط أن تشهد به وبرهن آخر عندك فإنه يفسد اه كردي
قوله ( نظير ما مر ) وهو قوله وإقرار به وحده في القرض في شرح وله شرط رهن وكفيل
قوله ( كأن لا يأكل الخ ) قد يقال هذا الشرط مما لا غرض فيه محل نظر لجواز أن أكل غير ما شرط يضر العبد مثلا فربما نقصت به الوثيقة بخلاف البيع فإنه لما خرج عن ملك البائع لم يكن له غرض فيما يأكله وإن أضر به اه ع ش
قوله ( الشرط الأخير ) وهو قوله وما لا غرض فيه ع ش
قوله ( وينفع الراهن ) قيد به لكونه الغالب لا للاحتراز اه ع ش
عبارة المغني وإن لم ينتفع به الراهن اه
قوله ( من غير تقييد ) سيذكر محترزه بقوله أما لو قيدها بسنة الخ
قول المتن ( وكذا الرهن في الأظهر ) حكي الخلاف فيه دون ما قبله لأن الشرط فيما قبله مناف لمقصود الرهن بالكلية فاقتضى البطلان قطعا وما هنا لا يفوت مقصود الرهن بحال فأمكن معه جريان الخلاف اه ع ش
قوله ( وكونه تبرعا ) أي الرهن مبتدأ خبره قوله لا نظر إليه
قوله ( لما مر آنفا ) أي في القرض في شرح إن لم يكن للمقرض غرض صحيح كردي
قوله ( من الفرق بينهما ) أي بقوله وفارق الرهن بقوة داعي القرض فإنه سنة وبأن وضعه جر المنفعة للمقترض اه ع ش
قوله ( أما لو قيدها بسنة الخ ) أقول ينبغي أن يكون صورة ذلك بعتك هذا الثوب بدينار على أن ترهنني به دارك هذه ويكون سكناها لي سنة فيقبل فهذا العقد جمع بين بيع الثوب واستئجار الدار سنة بالثوب فمجموع الدينار والمنفعة المعينة ثمن والثوب مبيع وأجرة فلو عرض ما يوجب انفساخ الإجارة انفسخ البيع فيما يقابل أجرة مثل الدار سنة من الثوب فليتأمل سم على حج وقوله انفسخ البيع أي ولا خيار للمشتري لأن الصفقة لم تتحد إذ ما هنا بيع وإجارة والخيار إنما يثبت حيث اتحدت الصفقة وكان الأولى له التعبير بالعقد لأن البيع لم ينفسخ وإنما انفسخت الإجارة اه ع ش
قوله ( وكان الرهن مشروطا في بيع ) يخرج ما لو لم يكن كذلك كرهنتك هذه الدار على كذا على أن يكون لك سكناها سنة بدينار فما المانع من صحته ويكون جمعا بين رهن وإجارة فليراجع سم على حج
أقول وقد يقال وجه عدم الصحة اشتمال العقد على شرط ما ليس من مقتضيات الرهن ولا من مصالحه فهو مقتض للفساد فهو رهن بشرط مفسد كما لو باع داره لشخص بشرط أن يقرضه كذا وهو مبطل اه ع ش
وقوله على شرط ما ليس الخ أي وفيه غرض ونفع للراهن أو للمرتهن
قوله ( لما مر ) أي بقوله لمنافاته الخ وقوله لما فيه الخ وقال ع ش أي من قوله لعدمها الخ
قوله ( قد يقال لا حاجة لهذه الجملة الخ ) محل تأمل إذ المقصود من قوله وإنه الخ بيان الأظهر من قولين مبنيين على الأظهر من فساد الشرط في مسألة الزوائد لا بيان قاعدة كلية بلزوم فساد العقد لفساد الشرط ولذا قال الشارح المحقق المحلي أي والمغني متى فسد الشرط المذكور اه ليبين أن الكلام ليس في مطلق الشرط حتى يرد عليه أن الملازمة
____________________
(5/52)
غير صحيحة ولو قال فالأظهر فساد الشرط والعقد لاقتضى أن القول بفساد العقد على القول بفساد الشرط وأن القول بصحته على القول بصحة الشرط من أن المقرر أن في صحة العقد على فساد الشرط قولين وبالجملة فبمراجعة أصل الروضة مع التأمل الصادق والتحلي بحلية الإنصاف يعلم ما في التنبيه فتأمله إن كنت من أهله اه سيد عمر بأدنى تغيير
قوله ( شروط معينة ) خبر أن الخ قوله ( وهنا ) عطف على قوله قبل قوله ( كونه مخالفا لمقتضى العقد ) أي أو لمصلحته قوله ( فتأمله ) لعله إشارة إلى بعد الجواب قوله ( ولكون الولي الخ ) علة مقدمة لقوله كان المراد الخ قوله ( وليس الخ ) أي الولي قوله ( فيه ) أي في مال موليه قوله ( بمطلقه ) أي مطلق التصرف قوله ( فيه ) الأولى إسقاطه قوله ( تفريعه ) أي المصنف ( عليه ) أي على كون العاقد مطلق التصرف قوله ( بقوله فلا يرهن الخ ) مفعول تفريعه قوله ( بسائر أقسامه ) أي أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينا شرح المنهج وع ش
قوله ( بسائر ) إلى قول المتن وشرط الرهن في النهاية إلا قوله خلافا لجمع وقوله والمرهون عنده إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله لأن المرهون إلى وفي هذه الصور قوله ( كالسفيه الخ ) الكاف استقصائية قوله ( إلا لضرورة ) وقوله ( أو غبطة ظاهرة ) فيهما إشارة إلى أن قول المصنف إلا لضرورة الخ راجع إلى المعطوف والمعطوف عليه معا قوله ( ممونه أو ضياعه ) أي المولي قوله ( غلتها ) أي غلة الضياع قوله ( أو نفاق ) بفتح النون أي رواج كردي وع ش
قوله ( كأن يشتري ما يساوي مائتين ) أي حالتين ع ويصور ذلك بأن يكون الزمن زمن نهب والولي له شوكة اه ع ش
قوله ( له ) نعت لما يساوي الخ أو حال منه والضمير للمولي قوله ( ما يزيد على المائة ) ظاهره ولو كانت الزيادة قدرا يتغابن به وهو بعيد جدا اه ع ش
قوله ( وفي هذه الصورة ) انظر تقييده بهذه الصورة مع أن ما قبلها كذلك كما يصرح به كلام شرح الروض وعبارة العباب وشرحه وإنما يرهن في جميع الصور المذكورة حيث جاز له الرهن عند من يجوز إيداعه انتهى سم على حج ولعل النسخة التي كتب عليها هذه الصورة وإلا فعبارة حج كالشارح م ر هذه الصورة والمراد بها جميع ما تقدم فهي مساوية لشرح الروض اه ع ش
قوله ( يجوز إيداعه ) أي بأن يكون عدل رواية قوله ( زمن أمن ) نعت ثان لأمين قوله ( أو للسفيه ) الواو بمعنى أو قوله ( لأنه ) أي الولي قوله ( في حال الاختيار ) أي وعدم الغبطة الظاهرة بقرينة ما يأتي قريبا وكان عليه أن يذكر هذا هنا اه رشيدي
قوله ( مقبوض ) أي قبل التسليم فلا ارتهان قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن ويجوز إقراض ما يسلم فيه
قول المتن ( إلا لضرورة ) عبارة الروض وشرحه ولا يرتهن له إلا إن تعذر التقاضي لدينه أو باع ماله مؤجلا فيرتهن فيهما وجوبا وإنما يجوز بيع ماله مؤجلا لغبطة من أمين غني وبإشهاد وبأجل قصير في العرف ويشترط كون المرهون وافيا بالثمن فإن فقد شرط مما ذكر بطل البيع وإن باع له نسيئة أو أقرضه لنهب ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا انتهى باختصار
وقوله ارتهن جوازا الخ كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا م ر اه سم
وقول شرح الروض وإنما يجوز بيع ماله الخ زاد النهاية والمغني عليه ما نصه فإن خاف تلف المرهون فالأولى أن لا يرتهن لأنه قد يتلف ويرفعه إلى حاكم يرى سقوط الدين بتلف المرهون وعلم من جواز الرهن والارتهان للولي جواز معاملة الأب والجد لفرعهما بأنفسهما ويتوليا الطرفين
____________________
(5/53)
ويمتنع على غيرهما ذلك اه
قوله ( لضرورة ) راجع للبيع والقرض جميعا قوله ( والمرهون عنده ) يتأمل وإن أعرب عنده حالا والهاء للولي فواضح اه سم
أي والجملة الإسمية حال تنازع فيها أقرض وباع
قوله ( أو تعذر الخ ) وقوله ( أو كان الخ ) عطفان على قوله أقرض قوله ( فيلزمه الارتهان الخ ) ظاهره ولو كان الولي قاضيا وعبارة الأسني والمغني ارتهن جوازا إن كان قاضيا وإلا فوجوبا اه زاد النهاية كذا قاله بعضهم والأوجه الوجوب مطلقا أي قاضيا أو غيره والتعبير بالجواز لا ينافي الوجوب اه
قال ع ش قوله لا ينافي الوجوب أي لأنه جواز بعد منع فيصدق به وأن المراد بالجائز ما ليس بحرام وهو صادق بالوجوب اه
قوله ( كالولي ) هذا هو الأصح اه سم
قوله ( ومثله المأذون الخ ) أي مثل الولي عبارة المغني وشرح الروض وكذا العبد المأذون له في التجارة إن أعطاه سيده مالا فإن اتجر بجاهه بأن قال له سيده اتجر بجاهك ولم يعطه مالا فكمطلق التصرف ما لم يربح فإن ربح بأن فضل في يده مال كان كما لو أعطاه مالا
قال الزركشي وحيث منعنا المكاتب أي بأن لم توجد الشروط المتقدمة في الولي فيستثنى رهنه وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدي به النجم الأخير لإفضائه إلى العتق اه
وقوله قال الزركشي إلى آخره في النهاية مثله
قوله ( إن أعطي مالا أو ربح ) أي وإلا فله البيع والشراء في الذمة حالا ومؤجلا والرهن والارتهان مطلقا اه
سم قول المتن ( كونه عينا ) من ذلك رهن ما اشتد حبه من الزرع فإن رهنه وهو بقل فكرهن الثمرة قبل بدو الصلاح انتهى متن روض هذا
ونقل عن الخطيب أنه يستثنى من هذه القاعدة وهي كون المرهون عينا يصح بيعها الأرض المزروعة فإنه يصح بيعها أي حيث رؤيت قبل الزرع أو من خلاله ولا يصح رهنها انتهى
وقول متن الروض قبل بدو الصلاح أي وحكمه الصحة وإن لم يشرط قطعه كما يأتي التصريح به في كلام الشارح م ر عقب قول المصنف وإن لم يعلم هل يفسد الخ اه ع ش
عبارة البجيرمي قوله عينا ولو موصوفة بصفة السلم أو مشغولة بنحو زرع والقول بعدم صحة رهن المشغولة محمول على غير المرئية اه
وهو الظاهر فليراجع
قوله ( يصح بيعها ) إلى قول المتن ورهن الجاني في النهاية إلا قوله قسمة إلى فخرج وقوله أي من غير إلى المتن
قوله ( ولو موصوفة الخ ) ظاهره أنه لا يشترط في صحته عدم طول الفصل بينه وبين القبض على خلاف ما مر
____________________
(5/54)
في القرض في الذمة وقد يفرق بأن الغرض من الرهن التوثق وما دام الدين باقيا في ذمة الراهن هو محتاج إلى التوثق والغرض من القرض دفع الحاجة والغالب عدم بقائها مع طول الفصل اه ع ش
قوله ( فلا يصح ) إلى قوله فعلم صحة الخ في المغني قوله ( فلا يصح رهن المنفعة ) يوهم أن المنفعة من محل الخلاف وليس كذلك فكان الأصوب أن يقول فلا يصح رهن الدين إذ هو محل الخلاف ثم يذكر حكم رهن المنفعة على طريق القطع من غير تفريع على الأصح اه رشيدي أي كما في المغني عبارته ولا يصح رهن منفعة جزما كأن يرهن سكنى داره مدة اه
قوله ( رهن المنفعة ) ومنها نفع الخلوات فلا يصح رهنها اه ع ش
قوله ( لأنها تتلف شيئا الخ ) فيه نظر بالنسبة للعمل الملتزم في الذمة مثلا بل وبالنسبة لمنفعة ملك الراهن كأن يرهن منفعة سكنى داره سنة من غير تعيين السنة سم على حج
أقول فيه نظر لأن المنفعة المتعلقة بالذمة من قبيل الدين وقد تقدم أنه لا يصح رهنه والمبهمة لا يصح رهنها لعدم التعيين وسيأتي أن المنفعة المتعلقة بالعين يشترط اتصالها بالعقد وهو يؤدي إلى فواتها كلا أو بعضا قبل وقت البيع اه ع ش
أقول فيه نظر من وجوه أولها الظاهر أن تنظير سم إنما هو في تقريب الدليل دون الحكم وثانيها أن قوله وقد تقدم الخ صوابه يأتي
وثالثها أن قوله وسيأتي الخ أي في الإجارة قد يمنع قياس الرهن عليها
ورابعها أن قوله قبل وقت المبيع فما المبيع هنا
قوله ( لا وثوق به ) أي لعدم القدرة عليه اه سم
قوله ( في ذمة الجاني ) حال من ضمير عليه الراجع على البدل
قوله ( ومن مات الخ ) الجملة معطوفة على جملة بدل نحو الجناية الخ لمشاركتهما في الاستثناء عما في المتن
قوله ( وله منفعة أو دين ) يغني عنه قوله الآتي ومنها دينه ومنفعته قوله ( ومنها ) أي من تركته قوله ( تعلق رهن ) مفعول مطلق لقوله تعلق الدين بتركته قوله ( ولا رهن وقف الخ ) عطف على قوله رهن المنفعة قوله ( على الوجه الذي الخ ) أي فيكون بالتخلية في غير المنقول وبالنقل في المنقول نهاية ومغني قوله ( إلا في المنقول ) أي لحل التصرف أما صحة القبض فلا يتوقف على إذن غايته أنه إذا قبض المنقول بلا إذن من شريكه أثم وصار كل منهما طريقا في الضمان والقرار على من تلفت العين تحت يده ذكره في حواشي الروض وظاهر كلام الشارح م ر كحج أن الإذن في قبض المنقول شرط لصحة القبض اه ع ش وما ذكره من حواشي الروض من الصحة مع الحرمة هو الموافق لكلامهم في المبيع
قوله ( إلا في المنقول ) أي فلا يحتاج إلى إذن الشريكين القبض في العقار وينبغي أنه إذا تلف عدم الضمان ويوجه بأن اليد عليه ليست حسية وأنه لا تعدي في قبضه لجوازه له اه ع ش
قوله ( بيده ) أي الشريك اه ع ش
قوله ( جاز وناب ) مقتضاه أنه يكون نائبا عنه بنفس الرضا وليس كذلك بل لا بد من اللفظ من أحدهما وعدم الرد من الآخر كما يعلم من باب الوكالة اه ع ش
قوله ( عنه ) أي عن المرتهن قوله ( في يده لهما ) ويؤجره إن كان مما يؤجر وتجري المهايأة بين المرتهن والشريك كجريانها بين الشريكين نهاية ومغني
قال ع ش قوله ويؤجره أي العدل بإذن الحاكم قال في الإيعاب وإن أبيا الإجارة لأنه يلزمه رعاية المصلحة ولا نظر لكونهما كاملين فكيف يجبرهما على ذلك لأنهما بامتناعهما صارا كالناقصين بنحو سفه فمكنه الشارع من جبرهما رعاية لمصلحتهما انتهى اه ع ش
قوله ( فعلم ) أي من قول المصنف ويصح رهن الخ اه ع ش
قوله ( من بيت الخ ) وقوله ( من دار الخ ) من فيهما للتبعيض قوله ( كما يجوز بيعه ) أي الجزء المعين اه ع ش أي بالإشاعة
____________________
(5/55)
قوله ( فخرج ) أي بالقسمة ( المرهون ) يعني البيت الذي رهن نصيبه منه قوله ( لزمه ) أي الراهن ( قيمته ) يعني قيمة نصيبه من البيت اه رشيدي
قوله ( رهنا ) أي وتكون رهنا اه ع ش
قوله ( فمن ثم ) أي من أجل عدم تعيين بدله قوله ( نظروا إليه ) أي البدل وكذا ضمير ولم يجعلوه وضمير تعيينه قوله ( لعدم تعيينه ) يغني عنه قوله السابق فمن ثم قوله ( القنة ) قيد بذلك لأن جميع الأحكام المذكورة لا تجري في الأم وولدها من البهائم
فرع في الروض فصل الزوائد المتصلة مرهونة لا المنفصلة والحمل المقارن للعقد لا للقبض مرهون فتباع بحملها وكذا إن انفصل لا الحمل الحادث فلا تباع الأم للمرتهن أي لحقه حتى تلده إن تعلق به حق ثالث اه
وصرح أيضا قبل هذا بعدم دخول الصوف في رهن الغنم أي وإن لم يبلغ أوان الجز كما صرح به في شرحه اه سم
قوله ( القنة ) إلى قوله وفائدة هذا في المغني إلا قوله فيما إذا قارن وجود الولد لزوم الرهن قوله ( القن ) أخرج به ما إذا كان حرا فإن الكلام ليس فيه وكان ينبغي أن يقول قنا له اه رشيدي
قوله ( لبقاء الملك الخ ) وهو في الأم عيب يفسخ به البيع المشروط فيه الرهن إن كان المرتهن جاهلا كونها ذات ولد نهاية ومغني
قال ع ش قوله وهو في الأم أي كون المرهون أحدهما دون الآخر وقوله يفسخ به البيع أي يجوز به الفسخ لا أنه بمجرده ينفسخ به البيع كما يفيد قوله يفسخ دون ينفسخ اه
قوله ( إذا ملكهما الراهن ) قال في القوت فلو كان كل واحد لواحد بيع المرهون وحده قطعا اه ثم أخذ من عبارة المحرر ما نسبه لجمع أن الخلاف إذا لم يكن للراهن مال غيرهما فإن كان كلف قضاء الدين منه لأن بيعها وحدها وبيع الولد معها ضرورة فلا يصار إليه مع وجود المال اه
لكن الوجه أنه يكلف أحد الأمرين قضاء الدين منه أو بيعهما معا اه سم
قوله ( والولد الخ ) والحال أن الولد الخ قوله ( لزوم الرهن ) ظاهره وإن تأخر عن العقد فلينظر قوله لأنها رهنت كذلك اه سم
أي فالأولى حذف لفظة لزوم كما يأتي آنفا عن ع ش
قوله ( ذات ولد ) خبر للكون وقوله ( حاضنة له ) خبر ثان له أو بدل من ذات ولد قوله ( حاضنة ) أي حيث كان الولد موجودا وقت الرهن وإلا قومت غير حاضنة أخذا من قوله م ر لأنها رهنت كذلك اه ع ش
قوله ( فإذا ساوت حينئذ مائة ) انظر أين جواب هذا الشرط ولعله جعل الجزاء الآتي جواب الشرطين اه رشيدي ولا يخفى أن هذا لا يصحح عطف ثم تقوم الخ على ما قبله فالأولى أن يقدر له جواب أخذا من المغني عبارته فإذا ساوت حينئذ مائة حفظ ثم الخ
قوله ( انعكس الحكم ) ولو رهنت الأم عند واحد والولد عند آخر واختلف وقت استحقاق أخذهما الدين كأن كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا فالأقرب أنهما يباعان ويوزع الثمن فما يخص الحال يوفى به وما يخص المؤجل يرهن به إلى حلوله اه ع ش
قوله ( فيقوم وحده الخ ) لا يصح الدخول بهذا على المتن كما لا يخفى اه رشيدي وقوله على المتن وهو فالزائد قيمته بضمير الذكر في غير التحفة وأما على ما فيها من ضمير المؤنث فالدخول ظاهر وإن كانت هذه النسخة خلاف سباق المنهاج
قوله ( من ألحق بها ) وهو الأب والجد والجدة على ما مر فيه فليراجع اه ع ش
قوله ( فيما إذا تزاحم الغرماء ) أي أو تصرف الراهن في غير المرهون شرح م ر اه سم
قوله ( السابق الخ ) لا يخفى ما فيه من التعقيد الشديد ولو قال السابق أولهما في البيع وثانيهما في الخيار ضمنا لسلم عبارة المغني وتقدم في البيع أنه لا يصح بيع الجاني المتعلق برقبته مال بخلاف المتعلق بها قود أو بذمته مال وفي الخيار أنه يصح بيع المرتد اه
قوله ( في الأول ) أي في الجاني قوله ( فيصح ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله مطلقا وكذا في النهاية إلا
____________________
(5/56)
قوله كقاطع إلى وإذا قوله ( مطلقا ) إن أراد وإن تعلق المال برقبته كما يتبادر من مقابلته لما قبله فهو ممنوع فلعل المراد به شيء آخر اه سم ولعل المراد بذلك قبل الاستتابة أو بعدها
قوله ( ويفرق الخ ) أقول في هذا الفرق بحث ظاهر لأنه إن أراد بالإسراع إلى الفساد كونه بحيث يسرع فساده فهذا نظير كون المرتد والجاني بحيث يقتلان وكل منهما موجود حال العقد وإن أراد به الفساد بسرعة فهو أمر منتظر فالوجه أن يفرق بأن الفساد يحصل بنفسه ولا بد بخلاف قبلهما لا يحصل بنفسه وقد يتخلف فليتأمل ثم رأيته أشار لهذا الفرق بالنسبة للمحارب بقوله ولا يرد الخ فكان الوجه أن يجريه هنا أيضا اه سم ولك أن تختار الأول وتمنع قوله فهذا نظير الخ بأن من تتمة الفرق إمكان التدارك هنا لإثم قوله ( بين هذين ) أي المرتد والجاني المتعلق برقبته قود قوله ( ثم ) أي في مسرع الفساد قوله ( لا هنا ) أي في المرتد والجاني قوله ( بأن المانع الخ ) متعلق بقوله ويفرق قوله ( على ما يأتي ) أي على التفصيل الآتي في قول المتن وإلا فإن رهنه الخ قوله ( بالإسلام ) أي في المرتد وقوله ( أو العفو ) أي في الجاني بل والمرتد أيضا كما في الأمصار والأعصار التي أهملت فيها الحدود كعصرنا قوله ( ولا يرد ) أي على الفرق المذكور قوله ( نظرا الخ ) مفعول له لانتفاء الورود قوله ( باطل ) أي على المذهب اه مغني
قوله ( يعني ) إلى قول المتن ولو رهن في النهاية قوله ( حلوله قبلها ) أي بزمن يسع بيعه على العادة أخذا مما يأتي عن المغني آنفا وفي الشرح في مسرع الفساد الذي لا يمكن تجفيفه قوله ( بأن علم حلوله بعدها أو معها ) أي أو قبلها بزمن لا يسع بيعه على العادة كما مر وهاتان مأخوذتان من رجوع النفي للقيد وهو قوله قبلها والاحتمالات الأربعة الآتية مأخوذة من رجوعه للمقيد وهو علم الحلول قوله ( أو احتمل الأمران فقط ) أي القبلية والبعدية والقبلية والمعية والبعدية والمعية قوله ( بعتقه المحتمل قبل الحلول ) أي في الصورة الثالثة والخامسة والسادسة أي وبعتقه المعلوم قبله أو معه في الصورتين الأوليين والمحتمل معه في الصورة الرابعة قوله ( ولو تيقن الخ ) محترز قوله يعني لم يعلم حلوله قبلها اه ع ش وفيه ما لا يخفى وقال سم هذا تفصيل لما سبق وبيان لخروج هذه عن محل الخلاف اه
وهو الظاهر
قوله ( ما لم يشرط بيعه الخ ) أشار به إلى قيد ملاحظ في المنطوق قوله ( في جميع هذه الصور ) شمل ذلك صور الاحتمال وقد يقال لا يتأتى بيعه قبل وجود الصفة لعدم العلم بوجودها إلا أن يقال هي وإن كانت محتملة قد يغلب على الظن أو يتحقق زمان قبل احتمال وجود الصفة فيباع فيه وفاء بالشرط اه ع ش
قوله ( وأفهم المتن صحة رهن الثاني إذا علم الخ ) شروع في بيان المفهوم وهو صورتان هذه وقوله وكذا إذا كان الدين حالا والحاصل أن صور المعلق تسعة ستة في المنطوق باطلة وثنتان في المفهوم صحيحتان وواحدة هي محترز القيد المقدر صحيحة قوله ( إذا علم الحلول قبلها ) أي بزمن يسع البيع ولا بد من هذا القيد فيما إذا كان الدين حالا أيضا وإذا كان كذلك فالمدبر لا يعلم فيه ذلك فسقط ما قيل إن التدبير تعليق عتق بصفة على الأصح فكان ينبغي أن يصح بالدين الحال كالمعلق عتقه بصفة كما قاله البلقيني أو يمنع فيهما كما قاله السبكي اه مغني
قوله ( وفارق ) أي فارق المعلق عتقه بصفة فيما إذا كان الدين حالا قوله ( بأن العتق فيه آكد الخ ) مر آنفا عن المغني فرق آخر قوله ( دون المعلق عتقه الخ ) وإن لم يبع المعلق عتقه بصفة حتى وجدت عتق كما رجحه ابن المقري بناء على أن العبرة في العتق المعلق بحال التعليق لا بحال وجود الصفة نهاية ومغني
قال ع ش قوله حتى
____________________
(5/57)
وجدت أي وإن حل الدين قبل وجودها أو كان حالا وقوله بحال التعليق معتمد وقوله لا بحال وجود الصفة قضيته نفوذ العتق وإن كان معسرا وسيأتي له عند قول المصنف ولو علقه بصفة وهو رهن فكالإعتاق ما ينافيه والجواب أن ما يأتي صوره بما لو علق عتقه بعد الرهن وما هنا مصور بما إذا كان التعليق قبله اه
قوله ( تمر وزبيب ) أي جيدان اه ع ش
قوله ( على أمهما ) أي شجرهما اه كردي
قوله ( على تفصيل الخ ) سيأتي بيانه عن المغني والنهاية في هامش قول الشارح الرهن المطلق قوله ( وفارق هذا ) أي رهنه قبل بدو الصلاح قوله ( حينئذ ) أي حين إذ لم يبد الصلاح قوله ( يبطل الخ ) خبر أن اه سم
قوله ( دون سبب الرهن وهو الدين ) فيه وقفة إذ سبب الرهن التوثق بالدين لا نفسة قوله ( وكلحم ) عطف على كرطب عبارة النهاية والمغني أو لحم طري يتقدد اه
قوله ( صح الرهن ) جواب فإن أمكن الخ اه سم
قوله ( مطلقا ) أي حالا أو مؤجلا يحل قبل فساده أو بعده أو معه شرط البيع وجعل الثمن رهنا أو لا قوله ( ثم إن رهن ) إلى قول المتن فإن شرط في النهاية قوله ( بمؤجل ) سكت عن مقابله وهو أن يرهن بحال وظاهر أن حكمه ما ذكره بقوله الآتي أما إذا كان يحل قبل فساده الخ اه سم
قوله ( فإن امتنع ) أي المالك اه ع ش وكذا ضمير منه
قوله ( باع الحاكم ) بقي ما لو كان المرهون عند الحاكم وتعذر عليه أخذ شيء من المالك للتجفيف هل يتولاه بنفسه يغتفر ذلك أم لا فيه نظر وينبغي أن يقال يرفع أمره لشخص من نوابه أو لحاكم آخر يبيع جزءا منه ويجففه به كما لو ادعى عليه بحق فإنه يحكم له به بعض خلفائه وليس له أن يتولاه بنفسه فلو لم يجد نائبا ولا حاكما استناب من يحكم له فإنه باستنابته يصير خليفة ولا يحكم لنفسه وليس له أن يستقل بالبيع ويشهد لإمكان الاستنابة اه ع ش
قوله ( ولا يتولاه ) أي لا يجوز له وظاهره ولو تبرع بالمؤنة ويوجه بأنه تصرف في ملك الغير فلا يجوز بغير إذنه اه ع ش
قوله ( راجع الحاكم ) أي فلو لم يجد الحاكم جفف بنية الرجوع وأشهد فإن لم يشهد فلا رجوع له لأن فقد الشهود نادر وينبغي أن محل هذا في الظاهر وأما في الباطن فإن كان صادقا جاز له الرجوع لأنه فعل أمرا واجبا عليه قياسا على ما لو أشرفت بهيمة تحت يد راع على الهلاك من أن له ذبحها ولا ضمان عليه ومعلوم أن الحاكم إذا أطلق انصرف إلى من له الولاية شرعا فيخرج نحو ملتزم البلد وشادها ونحوهما ممن له ظهور وتصرف في محله من غير ولاية شرعية وهو ظاهر إن كان من له ولاية شرعية يتصرف من غير عوض مع رعاية المصلحة فيما يتصرف فيه وإلا فينبغي نفوذ تصرف غيره ممن ذكر للضرورة اه ع ش
قوله ( أما إذا كان يحل الخ ) ومثله كما هو ظاهر ما لو كان حالا ابتداء اه سم
قوله ( فإنه يباع ) أي والبائع له الراهن على ما يأتي في كلام المصنف اه ع ش قوله ( وإلا يمكن تجفيفه ) أي كالثمرة التي لا تجفف واللحم الذي لا يتقدد والبقول اه مغني
قول المتن ( يحل قبل فساده ) أي يقينا لقوله بعد وإن لم يعلم هل يفسد قبل الأجل صح في الأظهر اه ع ش
قوله ( بيعه على العادة ) ولا بد من هذا القيد في الحال أيضا كما هو واضح وصرح به في المغني في معلق العتق بصفة اه سيد عمر
قوله ( في هذه الصورة ) هي قوله أو شرط بشقيه وهما قوله يحل بعد الخ وقوله أو معه الخ اه ع ش عبارة المغني في هاتين الصورتين اه
قوله ( أي إشرافه على الفساد ) وينبغي أن مثل إشرافه على الفساد ما لو عرض ما يقتضي بيعه فيباع وإن لم يشرط بيعه وقت الرهن فيكون ذلك كالمشروط حكما ومن ذلك ما يقع كثيرا في قرى مصر من قيام طائفة على طائفة وأخذ ما بأيديهم فإذا كان
____________________
(5/58)
من أريد الأخذ منه مرهونا عنده دابة مثلا وأريد أخذها أو عرض إباق العبد مثلا جاز له البيع في هذه الحالة وجعل الثمن مكانه ويؤيده مسألة الحنطة المبللة الآتية اه ع ش
قوله ( فوجب ) أي الاشتراط اه ع ش
قوله ( في الأخيرة ) أي فيما بعد أو الثانية بنقيه قوله ( وبه ) أي بقوله مع شدة الخ قوله ( ليبيعه ) أي الحاكم كما هو ظاهر وعبارة القوت صريحة فيه اه رشيدي
قوله ( فإن أخره ) أي المرتهن بعد إذن الراهن له في البيع أو تمكنه من الرفع للقاضي ولم يرفع سم وع ش
قوله ( ويجعل ثمنه الخ ) أي ويجب أن يجعل وعبارة سم على حج لو بادر هنا قبل الجعل إلى التصرف في الثمن هل ينفذ لأنه غير مرهون وجوابه الظاهر لا لأنه لم يوجد استيفاء عن الدين معتبر اه
أقول والمالك برهنه له أو لا التزم توفية الدين منه وبيعه الآن يفوت ما التزمه فكان كمن اشترى عبدا بشرط إعتاقه ليس له التصرف فيه قبل الإعتاق مع كونه مملوكا له اه ع ش
قوله ( بإنشاد العقد ) خالفه المغني فقال ويكون ثمنه رهنا مكانه في الصور كلها بلا إنشاء عقد اه
قول المتن ( فإن شرط منع بيعه ) ينبغي رجوع هذا للصور الثلاث بخلاف قوله الآتي وإن أطلق فسد فإنه ينبغي اختصاصه بالثالثة كما يؤخذ من قوله السابق لكن شرط في هذه الصورة فإن مفهومه عدم اعتبار هذا الشرط في غيرها اه سم
قوله ( قبل الفساد ) إلى قول المتن ويجوز في النهاية والمغني
قوله ( فلم يشرط بيعا الخ ) ولو أذن في بيعه مطلقا ولم يقيده بكونه عند الإشراف على الفساد ولا الآن فهل يصح حملا للبيع على كونه عند الإشراف على الفساد أو لا لاحتماله لبيعه الآن فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل أن عبارة المكلف تصان عن الإلغاء اه ع ش
قوله ( لفساده قبله الخ ) عبارة النهاية والمغني لأن البيع قبل المحل لم يأذن فيه وليس من مقتضى الرهن اه
قوله ( ومن ثم اعتمده الإسنوي وغيره ) لكن المعتمد الأول نهاية ومغني ومنهج وسم
قوله ( الرهن المطلق ) أي بلا شرط بيع ولا عدمه ولو رهن الثمرة مع الشجر صح مطلقا أي حالا كان الدين أو مؤجلا إلا إذا كان الثمر مما لا يتجفف فله حكم ما يسرع إليه الفساد فيصح تارة ويفسد أخرى ويصح في الشجر مطلقا أي سواء كان ثمره مما يتجفف أو لا ووجهه عند فساده في الثمرة البناء على تفريق الصفقة وإن رهن الثمرة منفردة فإن كانت لا تجفف فهي كما يتسارع فساده وقد مر حكمه وإلا جاز رهنها وإن لم يبد صلاحها ولم يشرط قطعها لأن حكم المرتهن لا يبطل باجتياحها بخلاف البيع فإن حق المشتري يبطل ولو رهنها بمؤجل يحل قبل الجداد وأطلق الرهن بأن لم يشرط القطع ولا عدمه لم يصح لأن العادة في الثمار الإبقاء إلى الجداد فأشبه ما لو رهن شيئا على أن لا يبيعه عند المحل إلا بعد أيام ويجبر الراهن على إصلاحها من سقي وجداد وتجفيف ونحوها فإن ترك إصلاحها برضا المرتهن جاز لأن الحق لهما لا يعدوهما ولهما مطلق التصرف وليس لأحدهما منع الآخر من قطعها وقت الجداد أما قبله فلكل منهما المنع إن لم يدع إليه ضرورة ولو رهن ثمرة يخشى اختلاطها بدين حال أو مؤجل يحل قبل اختلاط أو بعده بشرط قطعها قبله صح إذ لا مانع وإن أطلق الراهن صح على الأصح فإن اختلط قبل القبض حيث صح العقد
____________________
(5/59)
نفسخ لعدم لزومه أو بعده فلا بل إن اتفقا على كون الكل أو البعض رهنا فذاك وإلا فالقول قول الراهن ما في قدره بيمينه ورهن ما اشتد حبه من الزرع كبيعه فإن رهنه مع الأرض أو منفردا وهو بقل فكرهن الثمرة مع الشجرة أو منفردة قبل بدو الصلاح وقد مر اه مغني وأكثرها في النهاية
قال ع ش قوله عند فساده في الثمرة أي بأن كانت مما لا يتجفف ورهنت بمؤجل يحل بعد فسادها أو معه ولم يشرط بيعها عند الإشراف على الفساد وقوله وإلا جاز أي بأن كانت تجفف باجتياحها أي نزول الجائحة بها وقوله ورهن ما اشتد أي فيصح إن ظهرت حباته كالشعير وإلا فلا اه ع ش
قوله ( وإن طرأ ) غاية وقوله ( قبل قبضه ) أي بل يباع بعد القبض وثمنه رهن انتهى عباب وخرج ببعد القبض قبله فلا يباع قهرا على الراهن لأن الرهن غير لازم حينئذ انتهى إيعاب اه ع ش
قوله ( لأنه يغتفر في الدوام الخ ) ألا ترى أن بيع الآبق باطل ولو أبق بعد البيع وقبل القبض لم ينفسخ نهاية ومغني قوله ( فيباع فيهما ) كأن ضمير التثنية عائد على المسألتين الأولى قوله وإن لم يعلم الخ والثانية قوله وإن رهن اه سيد عمر والأقرب أن مرجع الضمير طرو ما ذكر في المتن قبل القبض وطروه بعده قوله ( إن امتنع ) أي الراهن من البيع اه مغني
قوله ( قبض المرهون ) عطف على قوله امتنع أما إذا لم يقبض فلا إجبار إذ لا يلزم الرهن إلا بالقبض فلا وجه للإجبار اه سيد عمر عبارة ع ش أما قبل قبضه فلا إجبار لأن الرهن جائز من جهته فله فسخه اه وقال الرشيدي الواو فيه للحال اه وهو أحسن
قوله ( ويجعل ثمنه الخ ) ظاهره أنه يحتاج إلى إنشاء عقد وهو قياس ما سبق له آنفا وقياس كلام المغني السابق أنه لا يحتاج هذا إلى إنشاء عقد اه سيد عمر
قوله ( إجماعا ) إلى قوله نعم إن رهن في النهاية قوله ( بعد الرهن ) أي بعد لزومه أخذا مما يأتي في شرح فلو تلف في يد الراهن الخ من قوله لأنه مستعير الآن اتفاقا ومن قوله ولأنه مستعير وهو ضامنه ما دام لم يقبضه الخ
قوله ( أي باق على حكمها الخ ) عبارة الشارح المحلي أي باق عليها لم يخرج عنها من جهة المعير إلى ضمان الدين في ذلك الشيء وإن كان يباع فيه كما سيأتي انتهت
فلعل قول الشارح م ر وإن بيع غرضه منه ما في قول الجلال وإن كان يباع فيه وإلا فبقاء حكم العارية بعد البيع من أبعد البعيد بل لا وجه له فليراجع اه رشيدي
أقول عبارة المغني في شرح يرجع المالك بما بيع نصها سواء بيع بقيمته أم بأكثر إلى أن قال هذا على قول الضمان وأما على قول العارية فيرجع بقيمته إن بيع بها أو بأقل وكذا بأكثر عند الأكثرين اه وبه يظهر وجه بقاء حكم العارية بعد البيع قوله ( وإن أبيع ) كذا في النسخ حتى نسخة الشارح والظاهر بيع اه سيد عمر
قوله ( لأن الانتفاع ) أي انتفاع المستعير ( هنا ) أي فيما إذا استعار شيئا ليرهنه قوله ( فهو ) أي الانتفاع المذكور ولعل الأولى وهو بواو الحال
قوله ( ومن ثم ) أي أجل المنافاة قوله ( صح ) أي عقد العارية ( هنا ) أي فيما إذا كانت الاستعارة لغرض الراهن قوله ( كالنقد ) أي وإن صحت إعارته في بعض الصور اه سم عبارة المغني وشمل كلامهم الدراهم والدنانير فتصح إعارتها لذلك وهو المتجه كما قاله الإسنوي اه زاد النهاية والحق بذلك ما لو أعارهما وصرح بالتزيين بهما أو للضرب على صورتهما وإن لم تصح إعارتهما في غير ذلك اه
قال ع ش قوله وهو المتجه الخ أي ثم بعد حلول الدين إن وفى المالك فظاهر وإن لم يوف بيعت الدراهم بجنس دين المرتهن إن لم تكن من جنسه فإن كانت من جنسه جعلها له عوضا عن دينه بصيغة تدل على نقل الملك وقوله وصرح أي المعير وقوله على صورتهما أي أو للوزن بهما إذا كان وزنهما معلوما وتكونان كالصنجة التي تعار للوزن بها وقوله في غير ذلك أي كإعارتها للنفقة اه
قوله ( ولأن الأعيان كالذمم الخ ) عطف على قوله لأن الانتفاع الخ عبارة المغني والنهاية لأنه كما يملك أن يلزم ذمته دين غيره ينبغي أن يملك إلزام عين مالكه لأن كلا منهما محل حقه وتصرفه فعلم أنه لا تعلق للدين بذمته حتى لو مات لم يحل الدين ولو تلف المرهون لم يلزمه الأداء اه قوله ( بدين ) يعني بذمته أي بإلزام دين غيره ذمته وقوله ( أو بعين ) أي ماله أي بإلزام دين غيره بعين ماله
قول المتن ( جنس الدين ) أي كذهب وفضة وقدره كعشرة أو مائة نهاية ومغني
قوله ( في الجواهر ) هو للقمولي
قوله ( ويؤيده ما يأتي الخ ) هذا التأييد إنما يظهر
____________________
(5/60)
على القول بأنه عارية لا على القول بأنه ضمان فليتأمل اه رشيدي
قوله ( بما شئت ) سيأتي في العارية أن المعتمد في انتفع بما شئت أنه يتقيد بالمعتاد في مثله فقياسه أنه يتقيد هنا بما يعتاد رهن مثله عليه فيتأمل سم على حج وقد يفرق بأن الانتفاع في المعار بغير المعتاد يعود منه ضرر على المالك بخلاف الرهن بأكثر من قيمته لا يعود ضرر عليه إذ غايته أن يباع في الدين وما زاد على ثمنه باق في ذمة المستعير اه ع ش
قوله ( التنظير فيه ) أي فيما في الجواهر من صحة رهنه بأكثر من قيمته
قول المتن ( وكذا المرهون عنده ) ولا يشترط شيء مما ذكر على قول العارية اه مغني
قوله ( وكونه واحدا الخ ) قد يتضمنه معرفة المرهون عنده فتأمله اه سم ولعل لهذا أسقطه المغني وتكلف ع ش في منع التضمن بما فيه نظر
قوله ( زيدا الخ ) أو فاسقا فيرهن من عدل لم يصح الرهن اه ع ش
قوله ( على ما بحثه الخ ) وهو الأوجه سم ونهاية
قوله ( أو يعين له ولي محجور ) قد يقال وعكسه كذلك نظير مسألة الوكيل ويصور بمن به جنون متقطع أقيم عليه ولي يتصرف عنه في أوقات جنونه ويتصرف هو بنفسه في أوقات إفاقته اه سيد عمر أي وبمن طرأ عليه الجنون وأقيم عليه ولي يتصرف عنه
قوله ( بطل ) أي لم يصح ع ش وهو جواب فإن خالف الخ رشيدي
قوله ( كما لو عين له قدرا فزاد ) فإنه يبطل في الجميع لا في الزائد فقط نهاية ومغني قوله ( في يد الراهن ) أي ولو بعد انفكاكه سم وع ش
قوله ( أو في يد المرتهن الخ ) ولو أعتقه المالك فكإعتاق المرهون فينفذ قبل قبض المرتهن له مطلقا وبعده من الموسر دون المعسر ولو أتلفه إنسان أقيم بدله مقامه كما قال الزركشي إنه ظاهر كلامهم نهاية ومغني
قال ع ش قوله مطلقا أي موسرا أو معسرا وقوله ولو أتلفه أي المعار للرهن وقوله أقيم بدله مقامه أي بلا إنشاء عقد اه
قوله ( عليهما الخ ) عبارة المغني على المرتهن بحال لأنه أمين ولا على الراهن على قول الضمان لأنه لم يسقط الحق عن ذمته ويضمنه على قول العارية اه
قوله ( إذ المرتهن الخ ) علة لعدم تضمين المرتهن وقوله ( ولم يسقط الخ ) من السقوط وعلة لعدم تضمين الراهن اه ع ش وهو الظاهر الموافق لما مر عن المغني خلافا لما في الرشيدي من أن قوله ولم يسقط الخ معطوف على قول المتن فلا ضمان اه
قوله ( إن رهن ) أي المعير ( فاسدا ) أي رهنا فاسدا قوله ( لم يأذن له فيه ) أي في الرهن الفاسد قوله ( ولم يوجد ) أي الإقباض عن رهن صحيح قوله ( لترتب يده ) أي ترتبا ممتنعا أخذا من قوله الآتي ويرد الخ اه سم
قوله ( ويرجع عليه ) أي المرتهن على الرهن قوله ( وكونها الخ ) عطف على الفساد والضمير للعين المرهونة ولعل المراد إن جهل كلا من الأمرين المذكورين وإلا فلا يظهر وجه عدم الرجوع بمجرد العلم بالأمر الثاني فقط
قوله ( بعدم ضمانه ) أي عدم ضمان الرهن الفاسد اه كردي أي لا الراهن ولا المرتهن
قوله ( لأنه لم يتعد ) يقال عليه بل تعدى بتسليمه إذ هو ممنوع من التسليم على هذا الوجه اه سم
قوله ( وفي مستأجر الخ ) عطف على في وكيل الخ وقوله ( بأن الثاني ) على بعدم ضمانه بحرف واحد مع تقدم المجرور كما في قولهم في الدار زيد والحجرة عمرو قوله ( فاسدا ) أي استئجارا فاسدا قوله ( آجره ) أي المستأجر المذكور قوله ( بالفساد ) أي فساد الإجارة الأولى قوله ( بأن الثاني ) أي المستأجر الثاني قوله ( وتردد الخ ) من كلام البعض والضمير للجلال اه كردي
قوله ( ويرد الخ ) أي إفتاء البعض اه كردي قوله ( بأنه لم يأذن الخ ) ملاقاته للاحتجاج السابق ورد ذلك بهذا محل تأمل
____________________
(5/61)
قول ( وإلا لغت ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله أو غيرهما إلى وإن لم يأذن وإلى الفصل في النهاية قوله ( بخلافه قبل قبضه ) وللمرتهن حينئذ فسخ بيع شرط فيه رهن ذلك إن جهل الحال وإذا كان الدين مؤجلا وقبض المرتهن المعار فليس للمالك إجبار الراهن على فكه اه مغني
قوله ( لأنه قد يفدي الخ ) ولأن المالك لو رهن عن دين نفسه لوجب مراجعته فهنا أولى اه مغني
قوله ( لم يقض ) بضم أوله أو فتحه قوله ( من ذلك ) أي مما يتغابن به وإن قضاه المالك انفك الرهن رجع بما دفعه على الراهن إن قضى بإذنه وإلا فلا رجوع له كما لو أدى دين غيره في غير ذلك فإن أنكر الراهن الإذن فشهد به المرتهن للمعير قبل لعدم التهمة ويصدق الراهن في عدم الإذن لأن الأصل عدمه ولو رهن شخص شيئا من ماله عن غيره بإذنه صح ورجع عليه إن بيع بما بيع به أو بغير إذنه صح ولم يرجع عليه بشيء كنظيره في الضامن فيهما اه نهاية زاد المغني وإن قضي من جهة الراهن انفك الرهن ورجع المالك في عين ماله اه
قوله ( ألغز شارح ) وهو العلامة الدميري اه نهاية
قوله ( بشروطه ) أي عقد العارية للرهن أو عقد رهن المعار له قوله ( وهذا الخ ) أي الصحة قوله ( احتمال الخ ) خبر وهذا الخ
قوله ( ورجح هذا ) أي عدم الصحة اه كردي
قوله ( إن الجرجاني ) لعل المراد به أبو العباس أحمد بن محمد مصنف التحرير والمعايات والبلق والشافي مات راجعا من أصبهان إلى البصرة سنة ثنتين وثمانين وأربعمائة قاله ابن الصلاح في طبقاته وابن سعد انتهى من طبقات الإسنوي وعد من أهل جرجان جماعة كثيرة وصفهم بالتبحر في العلم اه ع ش
قوله ( بالأول ) أي الصحة وقوله ( إنه الأوجه ) أي الأول اه كردي
قوله ( استعاده ) بالدال أي أخذه وإن لم يأذن فيه المرتهن اه
قوله ( بها ) أي بالقسمة متعلق بقوله فحكم وقول ع ش أي الاستعادة لا يظهر له وجه
قوله ( من مذهبه ) أي من مسائل مذهبه ويحتمل أن من بمعنى في ولو حذفه لكان أولى قوله ( بطلانه ) أي بطلان الرهن بقبض الراهن واستمراره بيده إلى أن أفلس أو مات وقوله ( بعد صحته ) أي صحة الرهن سيد عمر وكردي قوله ( لأن هذه ) أي القسمة تعليل لقوله نفذ الخ اه ع ش قوله ( لاتفاقهما الخ ) أي الشافعي ومخالفه وفي تقريبه نظر ولعل المناسب تقديم هذه العلة على الأولى وإبدال لأن فيها بواو الحال قوله ( وإنما يتجه ) أي ما ذكره أبو زرعة عبارة الكردي أي عدم التناول اه
قوله ( إن حكم ) أي الشافعي وكذا قوله إذا حكم اه كردي قوله ( بموجبه ) اسم مفعول أي ما يوجبه الرهن اه كردي عبارة ع ش أي آثار الرهن المترتبة عليه اه
قوله ( فيتناول ذلك ) أي يتناول الحكم قضية القسمة أي فلا ينفذ حكم المخالف بها عبارة النهاية فلا لتناوله لذلك حينئذ اه
قوله ( لأنه ) أي موجبه اه ع ش
قوله ( فيعم الآثار الموجودة الخ ) هذا هو الذي كان شيخنا الشهاب الرملي يراه وأفتى به بعض أكابر العصر بعده سم ونهاية قوله ( والتابعة ) أي ومنها تقدم المرتهن به عند تزاحم الغرماء
فصل في شروط المرهون به قوله ( في شروط المرهون به ) إلى قول المتن فلا يصح في النهاية قوله ( ولزوم الرهن ) أي وما يتبع ذلك كبراءة الغاصب بالإيداع عنده وبيان ما يحصل به الرجوع اه ع ش
قوله ( ليصح الرهن ) دفع به ما يقال الشروط إنما تكون للعقود أو العبادات والمرهون به ليس واحدا منهما اه ع ش
____________________
(5/62)
قول المتن ( كونه دينا ) أي في نفس الأمر لما يأتي من قوله وثم دين الخ اه ع ش
قوله ( ولو زكاة ) أي تعلقت بالذمة ويحمل القول بالمنع على عدم نقلها بها اه نهاية قال ع ش بأن تلف المال بعد التمكن من إخراج الزكاة لتكون دينا لتعلقها حينئذ بالذمة ثم إن انحصر المستحقون فواضح وإلا فهل المراد أنه يجوز الرهن من كل ثلاثة فأكثر من كل صنف فيه نظر أو من الإمام أو يمتنع هنا سم على حج
أقول الظاهر أنه يجوز من كل ثلاثة ومن الإمام أيضا لأن كلا من الصنفين إذا قبض برىء الدافع فكأن الحق انحصر فيهم لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه لا بد من حصر المستحق ليكون المرهون به معلوما دون ما إذا تعلقت بالعين وعلى هاتين الحالتين يحمل الكلامان المتناقضان اه فافهم قوله لا بد من حصر المستحق عدم الصحة في غير ذلك وقوله على عدم تعلقها أي بأن كان النصاب باقيا فإنها حينئذ تتعلق بعين المال تعلق شركة اه ع ش عبارة المغني والأسنى والمعتمد الجواز بعد الحول كما في أصل الروضة لأن الزكاة قد تجب في الذمة ابتداء كزكاة الفطر ودواما بأن يتلف المال بعد الحول وبتقدير بقائه فالتعلق به ليس على سبيل الشركة الحقيقية لأن له أن يعطي من غيره من غير رضا المستحقين قطعا فصارت الذمة كأنها منظور إليها اه
وقولهما وبتقدير بقائه الخ مخالف لما في الشرح والنهاية
قوله ( أو منفعة ) إلى قوله قدره في المغني إلا قوله معينا
قوله ( لتعذر استيفائه ) أي العمل في إجارة العين قوله ( وإن بيع المرهون ) غاية لتعذر الاستيفاء قوله ( معينا معلوما ) خبر بعد خبر لقول المتن كونه
قوله ( فلو جهله ) أي الدين قوله ( أو رهن ) أي المدين قوله ( بأحد الدينين ) أي من غير تعيين
قوله ( وقد يغني العلم الخ ) أي إذا حذف التقييد بالقدر والصفة أما معه فلا لجواز اتحاد الدينين قدرا وصفة فالرهن بأحدهما باطل مع العلم بقدره وصفته ع ش ورشيدي عبارة المغني ثانيها أي الشروط كونه معلوما للعاقدين فلو جهلاه أو أحدهما لم يصح اه
قوله ( ينافيه ) أي العلم قوله ( لغا الخ ) أي لتبين عدم الدين في نفس الأمر قوله ( أو ظن صحة شرط الخ ) أي ففي العلم بفساد الشرط بالأولى وهذه المسألة بسطها في الروض سم على حج اه ع ش
قوله ( رهن فاسد ) قال في شرح الإرشاد كما إذا اشترى أو اقترض شيئا من دائنه بشرط أن يرهنه بما في ذمته فإن البيع وإن فسد للشرط لكن الرهن صحيح لأنه صادف محلا سم على حج اه ع ش عبارة الرشيدي صورته كما في شرح البهجة أن يكون له على غيره دين فيبيعه شيئا بشرط أن يرهنه بدينه القديم أو به وبالجديد وحينئذ ففي قول الشارح م ر أو ظن صحة شرط رهن فاسد مسامحة والعبارة الصحيحة أن يقال أو ظن صحة شرط رهن في بيع فاسد ويجوز أن يكون قوله فاسد وصفا لشرط اه
أقول يرد على كل من التصويرين أن الشيء المذكور فيهما لم يخرج عن ملك الدائن فما معنى صحة رهنه بدينه قوله ( لوجود مقتضيه ) أي مقتضى الرهن وسببه وهو الدين قوله ( بخلاف الضمان ) فإنه يصح ويكون ضامنا لتسعة اه ع ش
قوله ( إذ المؤثر هنا ) أي في فساد الرهن قوله ( إذ هذه العبارة الخ ) إن كانت العبارة مما على الخ بالميم أو بما على بالباء وكان الذي عليه تسعة فقط اتضح ما أفاده أما إذا كانت بما على بالباء وكان ما عليه أكثر من تسعة فدعوى المرادفة لما ذكره محل تأمل وإن كان معنى من درهم إلى عشرة تسعة إذ يصير قوله من درهم الخ بيانا لما قبله ولم يطابقه وليتأمل فليحرر اه سيد عمر ويظهر أن كلا من الباء ومن هنا بمعنى عن وأن ما على صادق لجميع دينه وبعضه فلا فرق بين العبارتين ولا بين كون ما عليه تسعة أو أكثر قوله ( ولا يغني عنه لفظ الدين الخ ) لا يخفى أن حقيقة الدين متمول من عين أو منفعة متعلق
____________________
(5/63)
بالذمة فما لو يوجد التعلق بالفعل فإطلاق الدين عليه مجاز كإطلاقه على ما سيقرضه وهذا مراد من قال إن لفظه يغني عن الثبوت فقول الشارح لا يلزم من التسمية الوجود إن أراد الوجود الخارجي فمسلم لكنه غير مراد وإن عبر بالثبوت لأن الدين ليس من الموجودات الخارجية وإن أراد لا يلزم من التسمية تحقق المعنى في نفس الأمر عند إطلاق اللفظ فمحل تأمل كما علم مما تقرر وتسمية المعدوم معدوما صحيحة لتحقق المعنى الذي هو العدم في نفس الأمر عند إطلاق اللفظ اه سيد عمر
قوله ( معدوما ) فيه نظر وفرق بين تسمية تدل على الوجود وتسمية لا تدل على الوجود بل على العدم سم على حج اه ع ش
قوله ( لازما في نفسه ) أي من طرفي الدائن والمدين ع ش
قوله ( بعد الخيار ) وسيأتي الجواز به زمن الخيار أيضا سم ورشيدي
قوله ( وصفان للدين ) كما تقول دين الكتابة غير لازم وثمن المبيع بعد انقضاء الخيار لازم والثبوت يستدعي الوجود في الحال اه كردي
قوله ( وإن لم يوجد فحينئذ لا تلازم ) محل تأمل لما هو مقرر مشهور من أن اسم الفاعل ونحوه حقيقة في حال التلبس وأما إطلاقه قبل فمن مجاز الأول اه سيد عمر
قول المتن ( بالعين ) أي بسبب العين الخ اه ع ش
قوله ( المضمونة ) إلى قوله وذلك في النهاية قوله ( وألحق بها ) أي العين المضمونة قوله ( رده فورا ) المراد بردها فورا إعلام مالكها وبعد الإعلام سقط الوجوب ومع ذلك لا يصح الرهن بها لأنها صارت كالوديعة اه ع ش
قوله ( وذلك ) أي استحالة الاستيفاء قوله ( ضمانها ) أي العين قوله ( لترد ) ببناء المفعول ونائب فاعله ضمير العين قوله ( هو عليه ) أي الضامن على الرد قوله ( أما الأمانة ) أي الجعلية بقرينة ما مر اه رشيدي قوله ( أما الأمانة ) إلى قول المتن ولا يصح في النهاية قوله ( وبه علم ) أي بقوله أما الأمانة الخ
قوله ( من مستعير كتاب الخ ) فيه تجوز فإن أخذه لينتفع به لا يسمى استعارة فإن الناظر مثلا لا يملك المنفعة حتى يعير اه ع ش قوله ( وبه ) أي بالبطلان ( صرح الماوردي ) معتمد اه ع ش
قوله ( بلزوم شرط الواقف ذلك ) أي بصحة شرط الواقف أن لا يخرج الكتاب إلا برهن وقوله ( والعمل به ) أي وجوب العمل بذلك الشرط قوله ( مردود ) خبر وإفتاء القفال الخ قوله ( وهو ) أي الراهن وقوله ( كذلك ) أي مستحقا اه ع ش والرشيدي
قوله ( وقال السبكي الخ ) المعتمد بطلان الشرط المذكور مطلقا ولا معول على ما قاله السبكي
نعم ينبغي امتناع إخراج الكتاب من محله حيث تأتى الانتفاع به فيه لأن الشرط المذكور وإن كان باطلا لكنه يتضمن منع الواقف إخراجه فيعمل به بالنسبة لذلك سم على حج اه ع ش ورشيدي عبارة النهاية والمغني واعلم أن محل اعتبار شرط عدم إخراجه وإن ألغينا شرط الرهن ما لم يتعسر الانتفاع به في ذلك المحل وإلا جاز إخراجه منه لموثوق به ينتفع به في محل آخر ويرده لمحله بعد قضاء حاجته كما أفتى بذلك بعضهم وهو ظاهر اه
قال ع ش قوله وإلا جاز إخراجه أي من غير رهن وعليه فلو خالف واضع اليد على الكتب المذكورة وأخذ رهنا وتلف عنده فلا ضمان لأن حكم فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه
أما لو أتلفه فعليه الضمان بقيمته بتقدير كونه مملوكا وقوله في محل آخر أي ولو بعيدا على ما اقتضاه إطلاقه لكن الظاهر أنه مقيد ببلد شرط عدم إخراجه منه رعاية لغرض الواقف ما أمكن فإنه يكفي في رعاية غرضه جواز إخراجه لما يقرب من ذلك المحل وقد يشهد له ما لو انهدم مسجد وتعطل
____________________
(5/64)
الانتفاع به ولم يرج عوده حيث قالوا تصرف غلته لأقرب مسجد إليه ولا بد مع ذلك من رعاية المصلحة فيراعى ما جرت به العادة في إخراج الكتب من إعطاء نحو كراسة لينتفع بها ويعيدها ثم يأخذ بدلها فلا يجوز إعطاء الكتاب بتمامه حتى لو كان محبوكا فينبغي جواز فك الحبكة لأنه أسهل من إخراج جملته الذي هو سبب لضياعه وعليه فلو جرت العادة بالانتفاع بجملته كالمصحف جاز إخراجه وعلى الناظر تعهده في طلب رده أو نقله إلى من ينتفع به وعدم قصره على واحد دون غيره ومثل المصحف كتب اللغة التي يحتاج من يطالع كتابه إلى مراجعة مواضع متفرقة فيها لأنه لا يتأتى مقصوده بأخذ كراسة مثلا اه ع ش وقوله ( بتقدير كونه الخ ) لا حاجة إليه قوله ( إن عنى ) أي قصد الواقف بشرط الرهن قوله ( للشرط ) أي لما تضمنه الشرط المذكور من منع الإخراج قوله ( أو لفساد الاستثناء ) أي قول الواقف إلا برهن ولعل أو بمعنى بل أو لتنويع التعبير قوله ( وشرط هذا ) أي عدم الإخراج مطلقا قوله ( واحتمل الخ ) عطف على احتمل بطلان الخ قوله ( ما رجحه ) أي من أن الأقرب صحته وحمله على اللغوي اه مغني عبارة ع ش أي صحة الشرط اه
يعني فيما إذا أراد اللغوي أو جهل مراده قوله ( حبسه ) أي المرهون قوله ( فلا فائدة لها ) أي للصحة
قوله ( وأجيب عنه الخ ) أي فيكون الشرط صحيحا معمل به لكن قال سم ما تقدم اه ع ش واعتمد شيخنا الجواب المذكور وفاقا للشارح والنهاية قوله ( مع ذلك ) أي مع إرادة المعنى اللغوي حيث علم أنه أراده أو الحمل عليه حيث جهل مراده اه ع ش
قوله ( وتذكره به حتى لا ينساه ) كان الأولى تقديمه على قوله تبعثه على إعادته قوله ( مع ذلك ) أي كونه ثقة قوله ( وتبعث الخ ) عطف على تبعثه قوله ( مراعاتها ) أي العين المرهونة قوله ( وإذا قلنا بهذا ) أي بالعمل بشرطه قوله ( على ذلك ) أي الإعادة قوله ( كرهنه على ما سيقرضه ) أي رهن شخص على ما سيقرضه شخص آخر ولو قال المصنف سيقترضه لكان أحسن عبارة شرح المنهج سيثبت بقرض أو غيره اه وهي حسن
قوله ( سيشتريه ) لعل المراد بثمن ما سيشتريه سم على حج اه ع ش عبارة السيد عمر الظاهر سيشتري به فلعله على تقدير مضاف أو من باب الحذف والإيصال
قوله ( وقد يغتفر الخ ) الفرض استثناؤه من اشتراط كون المرهون به دينا ثابتا إذ المفهوم منه أنه ثابت قبل صيغة الرهن اه ع ش
قوله ( أحد شقي الرهن الخ ) قد يقال بل شقاه جميعا في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض إذ مقتضى توقف الملك على القبض توقف الدينية عليه إذ كيف تثبت بدون الملك فليتأمل اه سم على حج ويأتي مثله في الثمن إذا شرط في البيع الخيار للبائع أو لهما بل وكذا لو لم يشرط بناء على أن الملك في زمن خيار المجلس موقوف وهو الراجح اه ع ش
قوله ( لجواز شرط ) إلى المتن في المغني إلا قوله وفارق إلى قال القاضي قوله ( في ذلك ) أي القرض والبيع قوله ( لا يفي الخ ) أي المشتري أو المقترض المعلومين من المقام أي بخلاف المزج فلا يتمكن فيه من عدم الوفاء لبطلان العقد حينئذ بعدم توافق الإيجاب والقبول قوله ( بخلاف البيع والكتابة ) أي فإن الكتابة ليست من مصالح البيع اه ع ش ولعل الأولى العكس
قوله ( قال القاضي ويقدر في البيع الخ ) عبارة شرح الروض قال القاضي في صورة البيع ويقدر الخ اه رشيدي قوله ( عقبه ) أي البيع قوله ( في البيع الضمني ) كما لو قال أعتق عبدك عني
____________________
(5/65)
بكذا فيقدر الملك له ثم يعتق عليه لاقتضاء العتق تقديم الملك اه كردي
قوله ( والذي يتجه الخ ) يؤيده أن ما قاله القاضي لا يأتي نظيره في صورة القرض بناء على أنه إنما يملك بالقبض فقبله لا يكون واجبا وإن قدر تقدم العقد بل وإن وجد بالفعل فليتأمل اه سم
قوله ( لذلك ) أي لتقدير دخوله في ملكه وقوله ( كما تقرر ) أي في قوله وقد يغتفر الخ اه ع ش قوله ( الرهن ) إلى قول المتن ولا يلزم في النهاية قوله ( لانتهاء الأمر الخ ) أي لأن الأمر فيه يصير إلى اللزوم اه ع ش قوله ( إذ لهما ) انظره وقوله فسخها ولهما في مدة الخيار فسخ البيع اه سم أقول قوله ولهما الخ مقيد بقول الشارح الآتي ومحله الخ عبارة المغني ولا بجعل الجعالة قبل الفراغ من العمل لأن لهما نسخها متى شاءا فإن قيل الثمن في مدة الخيار كذلك مع أنه يصح كما سيأتي أجيب بأن موجب الثمن البيع وقد تم بخلاف موجب الجعل وهو العمل اه وهي سالمة عن الإشكال
قوله ( لأنه يؤول ) إلى المتن في المغني قوله ( يؤول إلى اللزوم ) أي يصير بعد مدة الخيار لازما بالفعل اه ع ش
قوله ( كما تقرر ) أي في قوله لأن المقصود منه الدوام اه ع ش
قوله ( لكون الخيار للمشتري وحده ) قال في شرح العباب وخرج بخيار المشتري خيارهما لأنه موقوف وخيار البائع لأنه باق على ملك المشتري كما مر ثم ولذلك قال المتولي لا ينفذ الرهن في هاتين الحالتين بلا خلاف وإن أذن له البائع اه سم
قوله ( وحده ) ظاهره عدم تبين الصحة إذا كان لهما وتم اه سم
قوله ( ولا يباع المرهون إلا بعد انقضاء الخيار ) أي بأن كان الثمن حالا أو مؤجلا وتوافقا على بيعه ثم تعجيله لكن بشرط أن لا يجعل الإذن مشروطا بإرادة التعجيل بل يتوافقان على البيع حالا ثم بعد البيع يعجله له كما يؤخذ من قول المصنف الآتي آخر الفصل ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح اه ع ش
قوله ( تركيبه ) أي ترهيب المصنف في قوله وبالدين رهن بعد رهن اه رشيدي
قوله ( بما لا يصح ) اعلم أن المعروف امتناع تقديم معمول المصدر وإن كان ظرفا أو جارا و مجرورا وجوزه بعض النحاة إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا وحينئذ فاعتراض اعتراض الإسنوي بأنه لا يصح تساهل لا ينبغي بل اللائق دفعه بتخريج قول المصنف على القول بجواز ذلك ولعله لم يحرر المسألة هذا وفي شرح بانت سعاد لابن هشام إن كان المصدر ينحل بأن والفعل امتنع التقديم مطلقا وإلا جاز مطلقا ثم قال وكثير من الناس يذهل عن هذا فيمنع مطلقا اه ولعل استثناء الظرف ونحوه عند بعضهم على الشق الأول اه سم وقوله ينحل بأن والفعل أي فعليه فاعتراض الإسنوي متوجه على المتن لأن ما هنا منه وإن كان إطلاقه المنع ممنوعا رشيدي وع ش
قوله ( هو جائز ) أي التركيب وكان الأولى تقديم لفظة هو على قوله بتقدير الخ بل الأخصر الأسبك إذ تعلق بالدين برهن جائز لأنه الخ قوله ( مفعول ثان ) إلى قوله ومكره في المغني إلا قوله مع إذنه الخ
____________________
(5/66)
لقوله وقوله والإذن
قول المتن ( بدين آخر ) مع بقاء رهنه الأول نهاية ومغني وأسنى زاد سم قال الشارح في شرح العباب ويؤخذ من التقييد ببقاء رهنية الأول أنه قبض فقبل قبضه يجوز الرهن الثاني كما في البيان حاكيا فيه القطع واعتمده الريمي ويوجه بأن الرهن جائز من جهة الراهن فإقباضه من الثاني فسخ للأول انتهى
قلت بل نفس الرهن الثاني فسخ كما سنبينه فيما يأتي اه
وبه يظهر عدم صحة ما استظهره ع ش مما نصه أن ظاهره أي المتن ولو قبل القبض وهو ظاهر ويوجه ببقاء عقد الرهن وبأن له طريقا إلى جعله رهنا بالدينين بأن يفسخ العقد الأول وينشىء رهنه بهما اه
قوله ( وإن وفى الخ ) غاية قوله بإذن الراهن ظاهره وإن كان قادرا وفي شرح الروض وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما نقله الزركشي عن القاضي أبي الطيب والروياني ثم قال وفيه نظر إذا قدر المالك على الإنفاق إذ لا ضرورة بخلاف الجناية وسبقه إلى نحو ذلك السبكي والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز اه وقد يمنع قولنا ظاهره الخ بناء على حمل قوله لنحو غيبة الراهن أو عجزه على النشر المرتب اه سم وقال ع ش قوله بإذن الراهن قيد في المسألتين وقال فيه سم على حج ظاهره ولو كان قادرا ثم قال والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز اه
أقول والأقرب الأول وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته وسم أيضا على المنهج عن م ر اه ويوافقه قول المغني ما نصه نعم لو جنى الرقيق المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون رهنا بالدين والفداء جاز لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استبقاءه ومثله لو أنفق المرتهن على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون رهنا بالدين والنفقة وكذا لو أنفق عليه بإذن المالك كما قاله القاضي أبو الطيب والروياني وإن نظر فيه الزركشي اه
قوله ( أو الحاكم ) لعله راجع لقوله أو أنفق الخ فقط قوله ( أو عجزه ) أي الراهن عن النفقة قوله ( أيضا ) أي كالدين كردي قوله ( لأن فيه ) أي فيما ذكر من الفداء والإنفاق قوله ( من جهة الراهن ) إلى قوله كما قالاه في النهاية إلا قوله وكعكسه وقوله من وقت الإذن قوله ( من جهة الراهن ) أي أما من جهة المرتهن لنفسه فلا يلزم في حقه بحال نهاية ومغني أي أما لو ارتهن لغيره كطفله فليس له الفسخ لما فيه من التفويت على الطفل ع ش
قول المتن ( إلا بقبضه ) أي فللراهن الرجوع فيه قبل القبض نهاية ومغني قوله ( أو بقبضه )
فرع لو أقبضه المرهون ولم يقصد أنه عن الرهن فوجهان بلا ترجيح قال م ر والمعتمد أنه لا يقع عن الرهن سم على منهج أي ويكون أمانة في يد المرتهن يجب رده متى طلبه المالك وينبغي تصديق المالك في كونه لم يقصد إقباضه عن جهة الرهن لأنه لا يعرف إلا منه اه ع ش
قوله ( مع إذنه الخ ) يغني عنه قول المصنف الآتي والأظهر الخ قوله ( إن كان المقبض غيره ) قد يقتضي أنه لا بد من مقبض مع إذن الراهن للمرتهن في القبض مع أنه سيأتي في النهاية والمغني ما يشعر بأنه عند إذن الراهن للمرتهن في القبض يكفي قبض المرتهن ولا يحتاج إلى إقباض فليتأمل اه سيد عمر وهذا مبني على أن ضمير غيره للراهن وليس كذلك بل هو للمرتهن وإن قول الشارح إن كان الخ احتراز عما إذا كان الراهن أصل المرتهن كما يأتي في شرح والأظهر الخ قوله ( عقد إرفاق الخ ) أي عقد تبرع يحتاج إلى القبول فلا يلزم إلا بالقبض كالقرض اه مغني قوله ( لم يجبر عليه ) أي الإقباض ع ش قوله ( ممن يصح عقده أي الرهن ) جعل الضمير للمفعول فيلزم خلو الجملة عن ضمير من ويحتاج إلى تقديره أي منه واعلم أنه قد
____________________
(5/67)
يقال إن وقعت من على القابض فكيف يكون من محترزها قوله ولا من وكيل راهن أو على المقبض فكيف يكون من محترزها قوله ولا من مرتهن الخ وكيف يورد عليه وكذا سفيه الخ اه سم بحذف ولك أن تقول إن من واقعة على مطلق الشخص كما يدل عليه قول الشارح وإنما يصح القبض الخ وعبارة الرشيدي قوله أي الرهن فيه إخراج الضمير من ظاهره لكن لا بد منه لصحة الحكم إلا أنه كان عليه زيادة لفظ منه عقب قول المصنف يصح كما صنع الجلال المحلي أي والخطيب اه
قوله ( جن الخ ) أي الراهن قوله ( أو أقبضه الخ ) فيه تأمل قوله ( فطرأ له ) أي الراهن قوله ( وأورد عليه ) أي على المتن جمعا قوله ( غير المأذون ) كان المراد غير المأذون المملوك لغير الراهن سم قوله ( من قوله ولا عبده ) كان المراد أن قوله ولا عبده يفهم صحة استنابة عبد غيره فيفيد صحة قبض عبد غيره اه سم
قوله ( كعكسه ) لأن الراهن لو قال للمرتهن وكلتك في قبضه لنفسك لم يصح فإن قيل أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صح وهو إنابة في المعنى أجيب بأن إذنه إقباض منه لا توكيل اه مغني
قوله ( ذكر الأول ) هو قوله غير المأذون الخ وقوله ( والثاني ) هو قوله وكذا سفيه الخ اه ع ش
قوله ( وقد لا يلزم ) أي الرهن اه كردي قوله ( فله الخ ) أي الراهن
قول المتن ( راهنا ) ظاهره وإن وكل في الإقباض وهو ظاهر لأن يد وكيله كيده فكان قابضا ومقبضا اه سم قوله ( ولي ) فاعل عقد والرهن مفعوله قوله ( فرشد المولي ) أي أو عزل هو أي الولي اه نهاية قوله ( لانعزاله ) أي الولي
قول المتن ( ولا عبده ) يفيد أن عبد غيره يجوز استنابته كما مر عن سم قوله ( كتابة صحيحة ) أخرج الفاسدة وكأنه لضعف الاستقلال فيها اه سم قوله ( ومبعضا الخ ) عبارة المغني والنهاية ومثله المبعض إن كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع القبض في نوبته وإن وقع التوكيل في نوبة السيد ولم يشرط فيه القبض في نوبته اه
قول المتن ( ولو رهن الخ ) أي رهن ماله بيد غيره منه كأن رهن وديعة الخ نهاية ومغني قوله ( أو مستعارا عند مستعير ) أي أو مؤجرا عند مستأجر أو مقبوضا بسوم عند مستام اه مغني زاد النهاية أو مأخوذا ببيع فاسد عند آخذه اه
قوله ( أو رهن أصل من فرعه ) أي تولى الطرفين باشترائه شيئا من فرعه لنفسه ثم ارتهن شيئا من ماله لفرعه وقوله ( أو ارتهن له ) الضمير المجرور يرجع إلى الأصل أي ارتهن الأصل من الفرع لنفسه وإن باعه شيئا وارتهن من ماله شيئا لنفسه اه كردي قوله ( من فرعه ) أي المحجور اه سم
قول المتن ( إمكان قبضه ) أي ذهابه إليه اه كردي قوله ( من وقت الإذن ) عبارة المغني وابتداء زمن إمكان القبض من وقت الإذن فيه أي القبض لا العقد أي عقد الرهن اه
قوله ( مع النقل أو التخلية ) أي مع زمن النقل أو زمن التخلية اه كردي قوله ( مع النقل والتخلية )
____________________
(5/68)
إن أراد مع زمن إمكان النقل والتخلية فلا حاجة عليه لدخول النقل والتخلية في القبض فاعتبار مضي زمن إمكان قبضه اعتبار زمن إمكان النقل والتخلية وإن أراد مع وجود النقل والتخلية بالفعل فهذا لا يعتبر هنا لأن العين في يد المرتهن فيكتفي في القبض بمضي الزمن اه سم عبارة النهاية عقب قول المتن زمن إمكان قبضه أي المرهون كنظيره في البيع لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا على هذا الزمن وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها فبقي اعتبار الزمن فإن كان الرهن حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وإن كان غائبا فإن كان منقولا اعتبر فيه مضي زمن يمكن فيه المضي إليه ونقله وإلا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الإذن أو في انقضاء هذه المدة فالقول للراهن اه
قوله ( ولا يشترط ذهابه إليه ) وهو الأصح نهاية ومغني قوله ( في غير الولي الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو رهن الأب ماله عند طفله أو عكسه اشترط فيه مضي ما ذكر وقصد الأب قبضا إذا كان مرتهنا وإقباضا إذا كان راهنا كالإذن فيه اه قال الرشيدي قوله م ر وقصد الأب الخ قضيته أنه لا يشترط قصده الإقباض في الأولى ولا القبض في الثانية والظاهر أنه كذلك فليراجع اه
قال سيد عمر ينبغي أن يكتفي بالقصد أيضا فيما إذا وهب ماله لطفله وهذه تقع كثيرا في النوازل فليتنبه لها اه
قوله ( أي الراهن ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وتزوجه إياها
قول المتن ( في قبضه ) أي المرهون قوله ( عنه ) أي عن جهة الرهن فكان الأولى التأنيث
قول المتن ( ولا يبرئه ) أي الشخص الذي بيده شيء مضمون ضمان يد من المغصوب والمعار والمستام والمقبوض بالشراء الفاسد وما عدا هذه الأربعة يضمن بالمقابل حفني اه بجيرمي
قول المتن ( ولا يبرئه ارتهانه ) الضميران راجعان إلى الغاضب وقول الشارح ( وتوكيله ) أي توكيل المالك الغاصب في التصرف في المغصوب ببيع أو هبة أو غيرهما وقوله ( وقراضه عليه ) أي قراض المالك مع الغاصب في المغصوب اه كردي قوله ( ونحو إجارته ) أي كعقده عليه الشركة اه نهاية قوله ( وتوكيله وقراضه ) وظاهر أنه إن تصرف في مال القراض أو فيما وكل فيه برىء لأنه سلمه بإذن مالكه وزالت عنه يده نهاية ومغني وأسنى قوله ( عن ضمانه ) أي ضمان نحو المغصوب وهو باق لأن الأعيان لا يبرأ منها إذ الإبراء إسقاط ما في الذمة أو تمليكه وكذا إن أبرأه عن ضمان ما يثبت في الذمة بعد تلفه لأنه إبراء عما لم يثبت نهاية ومغني
قوله ( قبل رده لمالكه ) كذا في غالب النسخ وفي بعضها بدله وهو بيده خلافا لما وهم شارح وفي هامش نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف قوله وهو بيده الخ كذا في نسخة الشارح التي عليها خطه اه
أقول وهو الموافق لما في النهاية والمغني
قوله ( كالعارية ) عبارة النهاية وكذا لا يبرأ المستعير بالرهن وإن منعه المعير الانتفاع لما مر ويجوز له الانتفاع بالمعار الذي ارتهنه لبقاء الإعارة فإن رجع المعير فيه امتنع ذلك عليه وللغاصب إجبار الراهن على إيقاع يده عليه ليبرأ من الضمان ثم يستعيده منه بحكم الرهن فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ولو قال له القاضي أبرأتك واستأمنتك أو أودعتكه قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق برىء وليس للراهن إجباره على رد المرهون إليه ليوقع يده عليه ثم يستعيده منه المرتهن بحكم الرهن إذ لا غرض له في براءة ذمة المرتهن اه وكذا في المغني إلا قوله فإن لم يقبل إلى وليس الخ قال ع ش قوله قال صاحب التهذيب الخ معتمد اه
قوله ( لأن نحو الرهن الخ ) أسقط النهاية والمغني لفظة نحو قوله ( لم يرتفع ) أي الرهن فإذا كان لا يرفع الضمان فلأن لا يرفعه ابتداء أولى وشمل كلامه أي المصنف ما لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه نهاية ومغني قوله ( ويد الوديع ) عطف على اسم أن وقوله الضمان طارىء عليها الجملة
____________________
(5/69)
عطف على خبر أن قوله ( واجتماع القراض ) جواب عما يقال إن قضية التمثيل لضمان اليد بالعارية مع قوله السابق وقراضه عليه أنهما قد يجتمعان وكيف يجتمعان والحال أن العارية إنما تكون فيما ينتفع به مع بقاء العين والقراض إنما يكون في النقد اه كردي أي فكان ينبغي تقديمه على التنبيه
قوله ( للتزيين ) أي أو لرهنه أو للضرب على صورته أو للوزن به كما مر عن النهاية وع ش
قول المتن ( مقبوضة ) المعتمد أنه لا فرق في كل من الهبة والرهن بين المقبوض وغيره نهاية ومغني وسم
قول المتن ( وبرهن ) لو رهن قبل القبض من المرتهن بدين آخر فهل يصح الرهن الثاني ويكون رجوعا عن الأول أو لا يصح إلا بعد فسخ الأول فيه نظر وقياس ما يأتي فيما لو رهن منه بعد القبض هو الثاني لكن تقدم عن شرح العباب عن البيان الصحة فانظره وقال م ر ينبغي الصحة اه سم عبارة ع ش
قوله وبرهن ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون المرهون عنده الثاني الأول بأن رهنه عنده أولا على دين القرض ثم رهنه عنده ثانيا على دين آخر أو غيره وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما لو رهنه عند المرتهن بعد القبض حيث تتوقف صحته على فسخه العقد الأول ثم ينشىء عقدا آخر إن أراده بأنه لزم من جهة الراهن بإقباضه فلم يقدر على إبطاله برهنه ثانيا بخلاف ما قبل القبض فإنه متمكن من فسخه متى شاء وكان الرهن الثاني فسخا للأول اه
قوله ( على المعتمد ) تقدم عن النهاية والمغني وسم خلافه
قوله ( وإنما استويا ) أي المقبوض وغيره من الهبة والرهن قوله ( وكذا فاسدة ) وفاقا للنهاية والمغني قال ع ش ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم في استنابة المكاتب من اشتراط صحة الكتابة أن المدار هنا على ما يشعر بالرجوع وثم على الاستقلال وهو لا يستقل إلا إذا كانت الكتابة صحيحة اه
قوله ( وتدبيره ) أي وكذا تعليق العتق بصفة مغني وع ش قوله ( لمنافاة ذلك الخ ) أي التدبير وكذا ضمير عنه عبارة النهاية والمغني لأن مقصوده العتق وهو مناف للرهن والثاني لا لأن الرجوع عن التدبير ممكن اه
وقال الكردي أي المذكور من الكتابة والتدبير اه
قول المتن ( وبإحبالها ) منه أو من أبيه كما في فتاوى القاضي اه زاد النهاية وضابط ذلك أن كل تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع ابتداءه لايفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض اه قال ع ش قوله منه الخ أي ولو كان أي الإحبال بإدخال المني ولو في الدبر وأطلق الإحبال وأراد به الحبل استعمالا للمصدر في متعلقه فشمل ما لو استدخلت منيه المحترم أو علت عليه وقوله إلا الرهن والهبة مثلهما البيع بشرط الخيار لغير المشتري والكتابة الفاسدة والجناية الموجبة للمال على ما يأتي اه ع ش وقوله ولو في الدبر الصواب إسقاطه وقوله على ما يأتي فيه أن الذي يأتي في الجناية خلاف ما قاله هنا فيها
قول المتن ( لا الوطء ) أي ولو أنزل اه ع ش
قول المتن ( والتزويج ) ولا الإجارة ولو حل الدين قبل انقضائها نهاية ومغني وأسنى
قوله ( بمورد العقد ) وهو الرقبة ع ش قوله ( ابتداء رهن الخ ) بالإضافة قوله ( رهن المزوجة ) أي والمزوج نهاية ومغني قوله ( الراهن أو المرتهن ) أي أو وكيلاهما أو وكيل أحدهما اه نهاية قوله ( أو خرس الخ ) عبارة النهاية ولو خرس الراهن قبل الإذن في القبض وأذن بالإشارة المفهمة قبضه المرتهن وإلا لم يقبضه أو بعد الإذن وقبل القبض ولم يبطل إذنه اه
قول المتن ( أو تخمر العصير ) أي ولو بنقله من شمس إلى ظل كما يصرح به قوله الآتي ونحو نقله الخ اه ع ش
قول المتن ( أو أبق ) ظاهره وإن أيس من عوده وينبغي في هذه الحالة أن له مطالبة الراهن بالدين حيث حل لأنه في هذه الحالة يعد كالتالف اه ع ش
____________________
(5/70)
قوله ( أو جني ) ظاهره ولو أوجبت مالا وهو ظاهر اه ع ش
قوله ( أما غير الأخيرين ) في إخراجهما نظر اه سم قوله ( أن مصير كل ) أي من الرهن والبيع قوله ( الوارث ) ولو عاما اه سم أي كناظر بيت المال اه ع ش
قوله ( والإقباض ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( وفي غيره ) أي غير الموت عطف على قوله في الموت قوله ( من ينظر الخ ) لم يتعرض لخصوص المفلس وقد يقال قياس بحث البلقيني المذكور أن يمتنع على المفلس الإقباض بغير رضا بقية الغرماء بجامع تعلق الجميع بماله بالحجر ففي إقباضه تخصيص وقياس منع بحثه ورده أن لا يمتنع عليه ذلك لكن ذكر في شرح العباب تنبيها يتحصل منه أنه ليس له ذلك إلا برضا الغرماء ثم نقله عن ابن الصباغ اه فيحتاج للفرق على مقتضى رد بحث البلقيني اه سم على حج ولعل الفرق أن المفلس لما كان التصرف منه نفسه كان إقباضه تخصيصا للمرتهن ولم ينظر لتقدم السبب منه قبل الحجر بخلاف مسألة البلقيني فإنه بموت الراهن انتهى فعله وكان تصرف الوارث إمضاء لما فعله الراهن في حياته وقريب منه جعلهم إجازة الوارث الوصية تنفيذ الاعطية مبتدأة اه ع ش قوله ( فيعمل فيه بالمصلحة ) هو ظاهر في غير المحجور عليه بالفلس أما هو فلا ولي له بل هو الذي يتولى الإقباض إن قلنا به ويتولى القبض لأنه لا ضرر على الغرماء فيه اه ع ش
قوله ( وهو ) أي الوارث قوله ( منه ) أي التخصيص قوله ( مردود ) خبر وبحث الخ قوله ( لسبق التعلق الخ ) عبارة النهاية بأن المخصص في الحقيقة عقد المورث اه قوله ( وأما فيهما ) أي الأخيرين أي في المتن بدليل قوله كالجناية اه سم قوله ( فعاد بالانقلاب الخ ) عبارة المغني والنهاية وإذا تخلل عاد رهنا كما عاد ملكا وللمرتهن الخيار في البيع المشروط فيه الرهن سواء أتخلل أم لا إن كان قبل القبض لنقصان الخل عن العصير في الأول وفوات المالية في الثاني أما بعد القبض فلا خيار له لأنه تخمر في يده اه
قال ع ش قوله لنقصان الخل الخ يؤخذ منه أنه لا خيار له لو لم تنقص قيمته بالتخلل اه قوله ( ويمتنع ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( حال التخمر ) فلو قبضه خمرا وتخلل استأنف القبض لفساد القبض الأول بخروج العصير عن المالية لا العقد
____________________
(5/71)
لوقوعه حال المالية اه مغني
قوله ( جلد مرهون ) بالإضافة عبارة المغني ولو ماتت الشاة المرهونة في يد الراهن أو المرتهن فدبغ المالك أو غيره جلدها عاد ملكا للراهن ولم يعد رهنا اه
قوله ( بالمعالجة ) أي من شأنه المعالجة فلا يرد الاندباغ بنحو إلقاء ريح له على دابغ سم على حج اه ع ش
قوله ( مع غير المرتهن بغير إذنه ) أما معه أو بإذنه فسيأتي أنه يصح نهاية ومغني قوله ( لأنه حجر الخ ) عبارة النهاية والمغني إذ لو صح لفاتت الوثيقة اه قوله ( نعم ) إلى كذا في النهاية قوله ( والوقف ) ظاهره ولو على المرتهن وقياس جواز بيعه له صحة وقفه عليه قال المناوي وهو مأخوذ من كلامهم كذا نقل عنه اه ع ش
قوله ( لنحو ردة ) من النحو قطعه للطريق وتركه للصلاة بعد أمر الإمام اه ع ش
قول المتن ( لكن في إعتاقه الخ ) أي الراهن المالك وقوله ( وإعتاق مالك الخ ) لا يخفى ما في عطفه على مدخول لكن فكان الأولى أن يقول ومثله سيد جان تعلق برقبته المال قوله ( أو غيره ) أي بأن أعتق عن كفارة نفسه على ما يأتي اه ع ش
قوله ( ويجوز ) إلى قوله لقوة العتق في النهاية والمغني إلا قوله في المؤجل وقوله في الحال
قوله ( ويجوز ) فلا يحتاج لاستثناء انعقاد نذره من عدم انعقاد نذر المعصية اه سم قوله ( بالقيمة ) أي بقيمة المرهون هل اليسار يتبين بما في الفطرة أو بما في الفلس أو بما في نفقة الزوج والقريب فيه نظر والأقرب الأول اه ع ش عبارة البجيرمي قوله بقيمة المرهون أي فاضلة عن كفاية يومه وليلته شوبري اه
قوله ( وبأقل الأمرين ) إلى قوله في الحال بل البلقيني لم يقيد بالحال أطلق عبارته فشمل المؤجل ووجه اعتبار الدين إذا كان أقل تشوف الشارع إلى العتق فإن اعتبار الأقل أكثر تحصيلا للعتق إذ لو اعتبرنا القيمة مطلقا فات العتق إذا كان الدين أقل وقدر عليه فقط اه سم
قوله ( كما قاله البلقيني ) وفي كلام شيخنا الزيادي أن البلقيني تناقض كلامه ففي موضع قال إن رهن بمؤجل اعتبرت قيمته أو بحال اعتبر أقل الأمرين وفي آخر قال المعتبر أقل الأمرين مطلقا اه والإطلاق معتمد اه ع ش
قال الرشيدي وهو أي الإطلاق معتمد الشارح م ر أي والمغني كما يعلم من صنيعه اه
قوله ( تشبيها الخ ) تعليل للنفوذ من الموسر عبارة النهاية والمغني لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين المعسر والموسر كعتق الشريك اه قوله ( لقوة العتق حالا أو مآلا مع بقاء حق التوثق الخ ) أسقطه النهاية والمغني ولعله حقيق بالسقوط إذ لا يظهر لقوله أو مآلا موقع هنا ولعله سرى إليه من شرح المنهح وله موقع هناك إذ عبارة المنهج إعتاق موسر وإيلاده اه فجمع الإيلاد مع الإعتاق بخلاف المنهاج حيث أخر مسألة الإيلاد
____________________
(5/72)
وفي البجيرمي على شرح المنهج قوله لقوة العقد حالا أي بالنسبة للإعتاق وقوله أو مآلا بالنسبة للإيلاد شوبري وهو علة للمعلل مع علته أو علة لقوله تشبيها ولما ورد على هذه العلة إحبال المعسر وإعتاقه فمقتضاها أنهما ينفذان أيضا دفعه بقوله مع بقاء حق الوثيقة اه ووجه الكردي كلام الشارح بما نصه قوله حالا أو مآلا الأول أن يعتق الراهن نفس المرهون كما في المتن والثاني أن يحكم بعتقه لا بإعتاق الراهن له بل بالسراية كما إذا رهن نصف عبد ثم أعتق نصفه الآخر الأصح أنه يعتق ويسري إلى النصف المرهون لكن بشرط اليسار على الأصح اه ولا يخفى أنه مع بعده عن المقام يرده أن العتق فيها كمسألة المتن في الحال لا في المآل والله أعلم
قوله ( في المؤجل مطلقا الخ ) تقدم ما فيه
قوله ( وعليه يحمل قوله الخ ) لعل المراد أن قوله المذكور بالنسبة للحال يحمل على ذلك أي على أن القيمة أقل من الدين فلذا ذكرها بالنسبة للحال فلا ينافي أن قوله المذكور شامل للمؤجل فإنه لا وجه لقصره على الحال لمخالفته السياق والمقصود اه سم
قوله ( وتصير الخ ) عبارة المغني وتصير رهنا أي مر هونة من غير حاجة إلى عقد وإن حل الدين أو تصرف في قضاء دينه إن حل اه وعبارة النهاية والأسنى وتصير دينا أي مرهونة بلا حاجة للعقد وإن حل الدين هذا أي كون القيمة تصير رهنا إن لم يحل الدين وإلا فبحث الشيخان أنه يخير بين غرمها أي لتكون رهنا وبين صرفها في قضاء الدين اه قال ع ش وتظهر فائدة ذلك التخيير فيما إذا كان الدين من غير جنس القيمة اه
قوله ( فكأنه بلا عقد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله قال السبكي ومن تبعه وقوله على ما يأتي آخر الضمان بما فيه وقوله وعتقه إلى ولو مات قوله ( في ذمة المعتق ) وفائدة ذلك تقديم المرتهن بقدر قيمة الرقيق على الغرماء إذا مات الراهن أو حجر عليه بفلس اه ع ش زاد الحلبي وتقديمه بذلك على مؤنة التجهيز لو مات الراهن وليس له سوى قدر القيمة اه
قوله ( كالأرش الخ ) كأن قطع شخص يد العبد المرهون فإن أرش اليد وهو نصف قيمته يكون رهنا في ذمة الجاني قبل الغرم وفائدة ذلك كالفائدة في المقيس السابق اه بجيرمي قال ع ش ومن فوائده أيضا أنه لا يصح إبراء الراهن منه نظر الحق المرتهن اه قوله ( ويشترط الخ ) أي لتعينها للرهينة اه رشيدي قوله ( فلو قال قصدت الإيداع الخ ) قضيته أنها تكون واقعة عن جهة الغرم عند الإطلاق وعليه فقوله يشترط قصد دفعها المراد منه أن لا يصرفه عن جهة الغرم اه ع ش
قوله ( فيما أيسر به ) أي في الجزء الذي أيسر به ع ش
قوله ( أما عتقه الخ ) محترز قوله سابقا عن نفسه قوله ( عن كفارة غير المرتهن ) أي بسؤاله ومعلوم أن الإعتاق عن المرتهن جائز كالبيع منه نهاية ومغني قال الرشيدي قوله بسؤاله إنما قيد به لأنه شرط لصحة التكفير عن الغير مطلقا فهو الذي يتوهم فيه الصحة وأيضا ليتأتى تعليله بقوله لأنه بيع الخ
أما الإعتاق عن الغير بغير سؤاله فمعلوم أنه لا يصح وإن كان العتيق غير مرهون اه قوله ( لأنه بيع )
____________________
(5/73)
أي إن وقع بعوض ( أو هبة ) أي إن وقع بلا عوض وهو ممنوع منهما نهاية ومغني
قوله ( لذلك ) أي لأنه بيع أو هبة وفي هذا التعليل نظر لأن إعتاقه عن الغير تبرعا إن كان بدون سؤاله لا يكون بيعا ولا هبة وإن كان بسؤاله فلا حاجة إليه لأنه من الهبة وقد تقدمت اه ع ش
قوله ( عنه ) أي عن الراهن قوله ( فلا يرد ) أي صحة إعتاق الوارث على قولهم وعتقه تبرعا عن غير المرتهن باطل قوله ( لأنه خليفته ) ففعله كفعله في ذلك ولأن الكلام في إعتاق الراهن بنفسه نهاية ومغني قوله ( وكذا في الرهن الشرعي الخ ) أي فيصح فلا يرد لما ذكر أي ولأن الكلام في الرهن الجعلي نهاية ومغني قوله ( ثم أعتق باقيه الخ ) عبارة النهاية والمغني ثم أعتق نصفه فإن أعتقه نصفه المرهون عتق مع باقيه إن كان موسرا أو غير المرهون أو أطلق عتق غير المرهون من الموسر وغيره وسرى إلى المرهون على الموسر ولو كان للمبعض دين على سيده فرهن عنده نصفه صح ولا يجوز أن يعتقه إذا كان معسرا إلا بإذنه فإن كان موسرا نفذ بغير إذنه كالمرتهن الأجنبي اه
قوله ( غير صحيح ) أي لاتحادهما في التفصيل بين الموسر والمعسر قوله ( أو غيره ) كالإبراء والإرث قوله ( لأنه ألغى ) عبارة النهاية والمغني لأنه أعتقه وهو لا يملك إعتاقه فأشبه ما لو أعتق المحجور عليه بالسفه ثم زال عنه الحجر اه
قوله ( فلم يعد لضعفه ) وبه فارق الإيلاد الآتي قوله ( لم يعتق ) أي كما فهم من المتن بطريق الأولى ولو استعار من يعتق عليه ليرهنه فرهنه ثم ورثه فالأوجه من ثلاثة احتمالات أنه إذا كان موسرا عتق وإلا فلا نهاية ومغني
قوله ( عليه ) أي على المتن أي على حكايته الخلاف قوله ( ما تقرر ) أي من اليسار بالقيمة في المؤجل وبأقل الأمرين في الحال وتقدم ما فيه قوله ( أو معه ) ويمكن أن يدرج فيه ما في النهاية والمغني من أنه لو علقه بفكاك الرهن وانفك عتق اه قوله ( لأنه بمجرده ) أي التعليق بدون وجود الصفة قوله ( ومر امتناعه الخ ) أي في قول المتن ولا يجوز أن يرهنه الخ أي فقوله لغيره ليس بقيد قوله ( ولا التزويج للعبد ) لم لم يقل هنا لكن لغير المرتهن بخلاف المرتهن بأن كان أنثى اه سم عبارة النهاية ولا التزويج من غيره لأنه يقلل الرغبة وينقص القيمة سواء العبد والأمة والخلية عند الرهن والمزوجة فإن زوج فالنكاح باطل لأنه ممنوع منه قياسا على البيع اه زاد المغني زوج الأمة لزوجها الأول أم لغيره اه
قال ع ش قوله والمزوجة أي بأن كانت مزوجة وطلقت اه
قوله ( لكن لغير المرتهن ) أي بغير إذنه أما تزويجه بإذنه فأولى بالجواز من رهنه بإذنه اه سيد عمر
قوله ( نعم تجوز الرجعة ) كذا في النهاية والمغني قال الرشيدي وتصور بأن استعار زوجته الأمة ورهنها وطلقها وراجعها اه
قول المتن ( ولا الإجارة ) لا يخفى أنه حيث جازت الإجارة جازت الإعارة بالأولى لكن هل يجوز مطلقا لإمكان الرجوع فيها متى شاء أو على تفصيل الإجارة سم على حج
أقول ينبغي الجواز مطلقا لانتفاء العلة وهي قوله لأنها تنقص القيمة اه ع ش عبارة المغني والنهاية ولا الإجارة من غيره أما الإجارة منه فتصح ويستمر الرهن وخرج بذلك الإعارة فتجوز إذا كان المستعير ثقة اه
قوله ( فتبطل ) أي الإجارة وقوله كسابقيها بصيغة التثنية أي الرهن والتزويج قوله ( إلا من المرتهن ) راجع للإجارة دون قوله كسابقيها أيضا بدليل قوله السابق ومر امتناعه له أيضا اه سم قوله ( ولا يأتي ) إلى قوله وتصير في النهاية قوله ( فيها ) أي الإجارة قوله ( تفريق الصفقة ) أي ببطلان الإجارة فيما جاوز المحل فقط اه نهاية قوله ( لما مر فيه ) أي في تفريق الصفقة من التعليل بخروجه بالزيادة عن الولاية على العقد فلم يمكن التبعيض قوله ( ولو احتمالا ) كما اقتضاه كلام الشيخين وهو المعتمد م ر وإن نظر فيه الإسنوي اه سم عبارة النهاية والمغني فإن احتمل التقدم والتأخر والمقارنة أو اثنتين منها بأن يؤجره على عمل معين كبناء حائط صح كما اقتضاه كلام المصنف كالروضة وهو المعتمد اه
____________________
(5/74)
قوله ( فيجوز ) أي عقد الإجارة وكان الأولى التأنيث قوله ( ولم تمتد مدة تفريغه الخ ) قضية ذلك أن الإجارة إذا كانت تنقضي بعد حلول الدين بزمن لا يقابل بأجرة لم تصح وعليه فيمكن الفرق بينه وبين ما لو كانت تنقضي معه ويتوقف تفريغ الأمتعة منها على مدة لا تقابل بأجرة بأنها إذا بقيت إلى ما بعد حلول الدين كانت منفعة تلك المدة مستحقة للمستأجر فتبقى اليد له حائلة بين المرتهن وبينها إذا أراد البيع ولا كذلك ما إذا انقضت الإجارة مع حلول الدين اه ع ش
قوله ( بغيره ) أي غير الثقة والتذكير بتأويل العدل قوله ( صبر لانقضائها الخ ) ويضارب مع الغرماء أي الآن ثم بعد انقضائها يقضي ما فضل له من المرهون فإن فضل منه شيء فللغرماء اه نهاية قوله ( رجح ) وجزم به في شرح الروض اه سم
قول المتن ( ولا الوطء ) يدخل فيه الزوج فإذا رهن زوجته بأن استعارها من مالكها ليرهنها ورهنها فيمتنع عليه وطؤها وإن كانت حاملا لأنها لا تزيد على من لا تحبل مع أنه يمتنع وطؤها حسما للباب على ما صححه الشيخان وما في شرح الروض مما يخالف ذلك ممنوع م ر اه سم
قوله ( أو الاستمتاع ) إلى قوله وتصير في المغني
قوله ( إن جر الخ ) أي إن خاف الجر إلى الوطء قوله ( وذلك ) أي عدم جواز الوطء وما معه قوله ( حسما ) أي سدا
قوله ( نعم بحث الخ ) واعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( جاز ) فلو حبلت هل ينفذ وقياس الجواز النفوذ هـ سم على حج وقد يمنع لأن مجرد الاضطرار يسقط حرمة الوطء ولا يلزم منه تفويت حق المرتهن بل القياس أنه إن كان موسرا نفذ وإلا فلا كما لو وطىء بلا إذن اه ع ش وهو الظاهر
قوله ( فلا حد الخ ) أي ولو عالما بالتحريم لكن يعزر العالم به نهاية ومغني قوله ( يقضيه من الدين الخ ) فيه مخالفة لما سبق في العتق بالنسبة إلى الدين المؤجل فإنهم لم يتعرضوا فيه للتخيير بين الأمرين وكأنهم تركوه ثم لوضوحه إذ لا مانع من تعجيل المؤجل وقوله هنا أو يجعله رهنا فيه إشعار بأنه لا بد من إنشاء عقد الرهن وسيأتي له أن أرش نقصها بالولادة يصير رهنا من غير إنشاء رهن ولم يتعرض ثم لنظير قوله هنا يقتضيه من الدين وإن لم يحل فليتأمل اه سيد عمر
وقوله فيه إشعار بأنه لا بد الخ قد يقال المراد بقرينة السابق واللاحق من جعله رهنا هنا صيرورته رهنا بلا عقد وقوله ولم يتعرض ثم الخ أقول قد ذكره ثم النهاية والمغني كما يأتي فتركه الشارح هنالك لعلمه مما هنا
قوله ( وتصير قيمته الخ ) أي حيث لم يقض بها الدين الحال اه سم قوله ( بقيدها السابق ) وهو قوله في المؤجل مطلقا وفي الحال إذا كانت أقل من الدين قوله ( وقت الإحبال ) كان الأولى تقديمه على قوله بقيدها الخ قوله ( أي وإن كانت الخ ) هذا مع كون الأصوب إسقاط الواو مكرر مع قوله بقيدها السابق عبارة سم قوله أي وإن كانت الخ قياس ما مر اختصاص هذا بالدين الحال اه قوله ( رهنا الخ ) ويباع على المعسر منها بقدر الدين وإن نقصت بالتشقيص رعاية لحق الإيلاد بخلاف غيرها من الأعيان المرهونة بل يباع كله دفعا للضرر عن المالك لكن لا يباع شيء من المستولدة إلا بعد أن تضع ولدها لأنها حامل بحر وبعد أن تسقيه اللبأ ويوجد مرضعة خوفا من أن يسافر بها المشتري فيهلك ولدها فإن استغرقها الدين أو عدم من يشتري البعض بيعت كلها بعد ما ذكر للحاجة في الأولى وللضرورة في الثانية وليس للراهن أن يهبها أي المستولدة للمرتهن أي ولا لغيره بخلاف البيع لأن البيع إنما جوز للضرورة ولا ضرورة إلى الهبة نهاية ومغني
قوله ( لا يمكن رده ) بدليل نفوذه من السفيه والمجنون دون إعتاقهما اه حلبي
قوله ( فينفذ الاستيلاد ) ولو ملك بعضها أي بعد بيعها في الدين فهل يسري لباقيها الأوجه نعم كمن
____________________
(5/75)
ملك بعض من يعتق عليه اه مغني زاد النهاية ولو مات الراهن قبل بيعها فإن سقط الدين بإبراء المرتهن أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت وإن لم يتفق ذلك فالأقرب أنها ليست ميراثا ظاهرا فإن بيعت ثبت الميراث فلو اكتسبت بعد الموت وقبل البيع فإن سقط الدين فكسبها لها وإن بيعت تبين أنه للوارث اه
قوله ( في الأولى ) أي في الانفكاك بلا بيع وقوله ( هذه ) أي صورة الانفكاك بالبيع قوله ( من ذلك ) أي من المذهب والأظهر والقطع قوله ( وبعبارتهما الخ ) وهي أما إذا انفك الخ قوله ( في شرحه ) أي شرح الزركشي على المنهاج والجار متعلق بقوله المطلق وقوله ( فيما لو ملكها الخ ) متعلق به بعد تقييده بالظرف الأول وقوله ( فيه طريقان الخ ) مقول القول قوله ( أو نقصت ) إلى قول المتن ثم إن أمكن في النهاية إلا قوله فالظرف إلى ولا قيمة وقوله نظير ما مر إلى وحكم الخ وكذا في المغني إلا قوله وحكم إلى المتن
قول المتن ( غرم قيمتها ) أي إذا كانت مساوية للدين أو أقل وإلا فلا يغرم إلا قدر الدين اه حفني وفيه وقفة ظاهرة فليراجع
قوله ( يكون ) أي ما غرمه من القيمة أو الأرش وكان الأولى ويكون بالعطف قوله ( رهنا مكانه ) وله صرف ذلك أي القيمة أو الأرش في قضاء دينه نهاية ومغني قوله ( فالظرف ) أي قوله في الأصح قوله ( لأنه الأصل ) أي في العمل لكونه فعلا قوله ( فلا اعتراض عليه ) بأن كلامه يقتضي أن الخلاف في كون القيمة رهنا لا في غرمها قوله ( لمزني بها الخ ) أي لأمة مزني بها ولو بإكراه لأنها أي الولادة لا تضاف إلى وطئه إذ الشرع قطع النسب بينه وبين الولد ولا ينافي ذلك ما سيأتي في الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته أنه حصل مع الزنا استيلاء تام عليها بحيث دخلت في ضمانه اه نهاية
قال ع ش قوله ولو بإكراه أي على الزنا بها من غيره اه
قوله ( ولا دية لحرة الخ ) لأن الوطء سبب ضعيف وإنما أوجبنا الضمان في الأمة لأن الوطء سبب الاستيلاء عليها والعلوق من آثاره فأدمنا به اليد والاستيلاء والحرة لا تدخل تحت اليد والاستيلاء ولا شيء عليه في موت زوجته أمة كانت أو حرة بالولادة لتولده من مستحق نهاية ومغني
قوله ( بشبهة ) وبالأولى بزنى اه سيد عمر قوله ( بالإيلاد ) خرج به ما لو ماتت بنفس الوطء فعليه قيمتها إن كانت أمة وديتها دية خطأ إن كانت حرة وإن سبق منه الوطء مرارا ولم تتألم منه وإذا اختلف الواطىء والوارث في ذلك فالمصدق الواطىء لأن الأصل براءة ذمته وعدم الموت به بل هو الغالب اه ع ش
قوله ( أي الراهن ) وينبغي أن مثله معيره فله ذلك فيما يظهر اه ع ش
قول المتن ( لا ينقصه ) والأفصح تخفيف القاف قال تعالى { إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين } التوبة 4 ويجوز تشديدها نهاية ومغني
قول المتن ( كالركوب ) أي والاستخدام ولو للأمة اه نهاية
قال ع ش قوله ولو للأمة معتمد اه
قوله ( لامتناع السفر به ) تعليل للتقييد بقوله في البلد قوله ( إلا لضرورة الخ ) عبارة النهاية فإن دعت ضرورة لذلك كما لو جلا أهل البلد لنحو خوف أو قحط كان له السفر به إن لم يتمكن من رده إلى المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا حاكم نعم قال الأذرعي إنه لو رهنه وأقبضه في السفر أي ثم استرده للانتفاع أن له السفر به نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه اه
قوله ( أو جدب ) وإذا أخذ الراهن المرهون للانتفاع الجائز فتلف في
____________________
(5/76)
يده من غير تقصير لم يضمنه كما قاله الروياني ا هـ مغني زاد النهاية فلو ادعى أي الراهن رده على المرتهن فالصواب أنه لا يقبل كالمرتهن لا يقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن ائتمنه باختياره اه قال ع ش قوله م ر لم يضمنه أي بشيء بدله يكون رهنا مكانه ويصدق في أنه لم يقصر اه
قوله ( ولبس خفيف ) بالوصف
قول المتن ( لا البناء والغراس ) أي في الأرض المرهونة والأولى الغرس لأنه المصدر لغرس بخلاف الغراس فإنه اسم لما يغرس ثم رأيته في نسخة كذلك اه ع ش
قوله ( لنقصهما الخ ) قضيته امتناع ذلك وإن وفت قيمة الأرض مع النقص بقدر الدين ولو اعتبر نقص يؤدي إلى تفويت حق المرتهن لم يكن بعيدا اه ع ش قوله ( إلا إذا كان الدين مؤجلا الخ ) أي فله حينئذ ذلك أي البناء والغرس مغني ونهاية أي قهرا ع ش
قوله ( وأقلع عند الحلول ) أي التزمه اه مغني
قوله ( ومحله ) أي الاستثناء المذكور قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح ولا الإجارة الخ قوله ( ومع ذلك ) أي قوله ومحله الخ هو مشكل أي الاستثناء المذكور قوله ( لأنه ) أي المالك ( لو تعدى به ) أي البناء أو الغرس قوله ( أيضا ) أي كما إذا قال أفعل وأقلع الخ قوله ( مع أنه ) أي قوله وأقلع الخ قوله ( ليحلف معه ) لعله عند وجود قاض يرى ذلك اه سيد عمر قوله ( نص عليه ) أي في الأم اه مغني
قوله ( أي زمنا له أجرة ) وله زراعة ما يدرك قبل حلول الدين أي معه كما بحثه شيخنا إن لم ينقص الزرع قيمة الأرض إذ لا ضرر على المرتهن اه مغني زاد النهاية وبحث الأذرعي استثناء بناء خفيف على وجه الأرض باللبن كمظلة الناطور لأنه يزال عن قرب كالزرع ولا تنقص القيمة به اه قال ع ش أي فلا يتوقف أي البناء المذكور على إذن ولا يفترق فيه الحكم بين الحال والمؤجل اه
قوله ( كما يأتي ) أي في قوله وبعده يقلع اه سم قوله ( وحكم هذين ) أي البناء والغراس اه نهاية قوله ( كالذي قبله ) أي قوله وله كل انتفاع الخ قوله ( مما مر ) أي من قول المتن ( ولا رهنه ) إلى قوله ولو وطىء اه كردي أي لأن هذين من جملة ما ينقص المرهون كنحو التزويج وأما جواز الانتفاع بنحو الركوب فعلم من مفهوم القول المذكور قوله ( أعادهما ) أي هذين وكذا ضمير عليهما وأفردهما شرح المنهج حيث قال أعيد ليبني عليه ما يأتي اه وقال البجيرمي قوله ليبنى عليه أي حكم البناء والغراس مع ما قبله فيبني على حكم البناء والغراس قوله فإن فعل الخ وعلى حكم ما قبله قوله ثم إن أمكن فلهذا قال ما يأتي الخ ولم يقل قوله الخ اه وهو بعيد
قوله ( ذلك ) أي البناء والغراس قوله ( أو وفاء الخ ) عطف على أداء الدين قوله ( بل يباع معها ) أي في الأخيرتين ( ويحسب النقص عليه ) أي في الأخيرة نهاية ومغني قال الرشيدي أي والثالثة كما في كلام الشيخين اه
قوله ( الذي يريده ) إلى قول المتن إن اتهمه في المغني أو كذا في النهاية إلا قوله كل مرة فقال بدله في أول مرة قوله ( وإن كان له الخ ) غاية لقول المصنف الآتي فيسترد قوله ( وقت فراغه ) فما يدوم استيفاء منافعه عند الراهن لا يرده مطلقا اه نهاية ومغني قوله ( منه ) أي من العمل قوله ( وإنما ترد الخ ) عبارة المغني نعم لا يسترد الجارية إلا إذا أمن الخ قوله ( إليه ) أي الراهن قوله ( مانع خلوة ) من زوجة أو أمة أو محرم أو نسوة يؤمن معهن منه عليها اه كردي قوله ( شاهدين ) أو رجلا وامرأتين نهاية ومغني وسم قوله ( ليحلف معه ) لعله عند وجود قاض يرى ذلك اه سيد عمر قوله ( كل مرة ) في العباب مرة فقط وما ذكره الشارح متجه إذ قد يرده في المرة الأولى مع الإشهاد في رده ثم ينكر أخذه في المرة الثانية مثلا سم على حج وما استوجهه هو الأقرب اه ع ش
قوله ( قهرا عليه ) ويؤخذ من وجوب الإشهاد هنا صحة ما أفتى به ابن الصلاح أن من لملكه طريق مشترك وطلب شريكه الإشهاد لزمه إجابته اه نهاية قوله ( قهرا عليه ) أي على الراهن بالإشهاد فمعنى إشهاد المرتهن تكليفه
____________________
(5/77)
الراهن به فيصح قوله الآتي فلا يلزمه إشهاد أصلا اه كردي قوله ( بخلاف غير المتهم ) بأن ثبتت عدالته عبارة شرح م ر لا ظاهر العدالة بأن كانت ظاهر حاله من غير أن يعرف باطنه فلا يجب عليه إشهاد أصلا اه وإذا استرده ثم ادعى رده على المرتهن لم يقبل قوله لأنه قبضه لغرض نفسه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي اه سم
قوله ( فلا يلزمه ) أي الراهن عبارة النهاية والمغني فلا يكلف الإشهاد اه قوله ( أصلا ) أي لا كل مرة ولا أول مرة قوله ( وبخلاف المشهور ) إلى المتن أسقطه النهاية والمغني لكن ذكره البجيرمي عن القليوبي عن م ر كما يأتي قوله ( لا يسلم إليه ) أي لا يلزم رده إلى الراهن بل يرد لعدل قاله شيخنا م ر اه قليوبي اه بجيرمي
قوله ( وإن رده ) إلى قوله كالرهن في النهاية قوله ( وإن رده الخ ) أي وإن رد الراهن أذن المرتهن اه ع ش عبارة الكردي بأن قال بعد إذن المرتهن له في التصرف فيه لا أتصرف فيه ولا أنتفع به ثم بعد ذلك له الانتفاع به كما إذا أباح واحد شيئا لواحد وقال المباح له لا حاجة لي إليه فإنه لا تبطل الإباحة فله بعد ذلك التصرف فيه بالوجه المباح له اه
قوله ( لأن المنع الخ ) عبارة المغني لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه فيحل الوطء فإن لم تحبل فالرهن بحاله وإن أحبلها أو أعتق أو باع أو وهب نفذ وبطل الرهن قال في الذخائر فلو أذن له في الوطء فوطىء ثم أراد العود إلى الوطء منع لأن الإذن يتضمن أول مرة إلا أن تحبل من تلك الوطأة فلا منع لأن الرهن قد بطل اه
وظاهر كلامهم أن له الوطء فيمن لم تحبل ما لم يرجع المرتهن اه زاد النهاية عند وجود قرينة تدل على التكرار وإلا فالمطلق محمول على مرة اه ويأتي في الشرح ما يوافق إطلاق المغني الشامل لحالة عدم وجود قرينة التكرار
قوله ( بما يزيل الخ ) أي بتصرف مأذون فيه يزيل الخ قوله ( كالرهن ) مثال للنحو و قوله ( صحته منه ) أي صحة الرهن من المرتهن اه كردي قوله ( لغيره ) أي غير المرتهن
قوله ( وقضيته ) أي قضية إطلاق المتن قوله ( صحته منه الخ ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي أنه لا يصح الرهن من المرتهن بدين آخر إلا بعد فسخ الأول فلا يكفي الإطلاق بخلاف رهنه من آخر بإذن المرتهن فإنه يصح ويكون فسخا للأول وإن لم يتقدم فسخ اه سم
قوله ( لتضمنه ) أي الرهن الثاني قوله ( وهو ) أي الصحة أو القضية قوله ( إن جعلاه ) أي العاقدان الرهن الثاني قوله ( وله أي المرتهن ) إلى قول المتن وكذا في النهاية والمغني
قوله ( لازما ) أي باعتبار وضعه اه سم قوله ( وقبل القبض ) أي قبل قبض الموهوب عبارة المغني وللمرتهن الرجوع فيما وهبه الراهن أو رهنه بإذن المرتهن قبل قبض الموهوب أو المرهون لأنه إنما يلزم بالقبض اه قوله ( بشرط الخيار ) أي للبائع اه ع ش قوله ( لأن وضع البيع اللزوم ) والخيار دخل فيه وإنما يظهر أثره في حق من له الخيار وأفهم ذلك أن محل ما ذكر إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي فإن شرطه للمرتهن كانت سلطنة الرجوع له بلا خلاف ومتى تصرف بإعتاق أو نحوه وادعى الإذن وأنكره المرتهن صدق بيمينه لأن الأصل عدم الإذن وبقاء الرهن فإن نكل حلف الراهن وكان كما لو تصرف بإذنه فإن لم يحلف الراهن وكان التصرف بالعتق أو الإيلاد حلف العتيق أو المستولدة لأنهما يثبتان الحق لأنفسهما بخلافه في نكول المفلس أو وارثه حيث لا يحلف الغرماء لأنهم يثبتون الحق للمفلس اه نهاية وكذا في المغني إلا قوله وأفهم إلى ومتى قال ع ش قوله حلف العتيق الخ أي على البت قوله ( كما مر ) أي في أول باب الخيار اه كردي
قول المتن ( فإن تصرف الخ ) أي بغير إعتاق وإيلاد وهو موسر وأما تصرفه
____________________
(5/78)
بالإعتاق والإحبال مع اليسار فنافذ كما مر ولو أذن المرتهن للراهن في ضرب المرهون فضربه فمات لم يضمن لتولده من مأذون فيه بخلاف ما لو أذن له في تأديبه فضربه فمات فإنه يضمن لأن المأذون فيه ليس مطلق الضرب بل ضرب تأديب وهو مشروط بسلامة العاقبة اه نهاية زاد المغني كما لو أدب الزوج زوجته أو الإمام إنسانا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في ضمان المتلفات اه قال ع ش قوله م ر ولو أذن المرتهن الخ ومثل ذلك عكسه بالطريق الأولى اه
قول المتن ( ولو أذن في بيعه ) أي المرهون فباعه والدين مؤجل فلا شيء له على الراهن ليكون رهنا مكانه لبطلان الرهن أو حال قضى حقه من ثمنه وحمل إذنه المطلق على البيع في غرضه وإن أذن له في البيع أو الإعتاق ليعجل المؤجل من ثمنه أو من غير الثمن في البيع أو قيمته أو من غيرها في الإعتاق بأن شرط ذلك لم يصح الخ نهاية ومغني قوله ( أو ذكر ذلك الخ ) يعني قوله لتعجل الخ عبارة النهاية والمغني ولا شك أنه لو قال أذنت لك في بيعه لتعجل ونوى الاشتراط كان كالتصريح به وإنما النظر في حالة الإطلاق هل نقول ظاهره الشرط أو لا والأقرب المنع اه أي منع كونه كالشرط فيصح ع ش
قوله ( وإلا ) أي بأن قصد غير الاشتراط أو أطلق لم يضر الخ أي فيصح البيع قوله ( لفساد الشرط الخ ) مقتضى هذه العلة الصحة عند تعين الثمن والظاهر عدم الفرق اه نهاية قوله ( فيصح جزما ) وفاقا للمغني وقال النهاية ولا فرق أي في عدم الصحة بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه رهنا اه أي بلا جعل ع ش
قوله ( الإنشاء ) مفعول لم يرد قوله ( إذ الإذن في الحال الخ ) صورته كما صرح به الدارمي وتبعه الزركشي أن يأذن في بيعه ليأخذ حقه أو يطلق فإن قال بعه ولا آخذ حقي منه بطل الرهن اه نهاية قوله ( على الوفاء ) أي أو عدمه فيما إذا قدره اه سم وفيه تأمل
فصل في الأمور المترتبة على لزوم الرهن قوله ( في الأمور الخ ) أي وما يتبعها من نحو توافقهما على وضعه عند ثالث وبيان أن فاسد العقود فصحيحها اه ع ش
قوله ( أي المرهون ) أي ففي الضمير استخدام اه سم قوله ( غالبا ) سيذكر محترزه قوله ( وقد لا تكون الخ ) إلى المتن في المغني إلا قوله ويستنيب الكافر مسلما في القبض وقوله ولا يشكل إلى فيوضع وقوله وشرط خلاف ذلك مفسد وكذا في النهاية إلا أنها اعتمدت الاكتفاء بالواحدة الثقة قوله ( نحو مسلم ) أي كالمرتد ويحتمل شمول المسلم له بأن يراد به المسلم ولو في الأصل قوله ( من كافر ) تقدم في البيع في صورة الرهن من كافر هل يقبضه ثم يوضع عند عدل أو يمتنع قبضه أيضا سم على حج والأقرب الأول لكن في حج ما نصه ويستنيب الكافر مسلما في القبض انتهى
وظاهره أنه لا يمكن من قبضه حتى في السلاح ووجهه أن في قبضه إذلالا للمسلمين وعليه فلو تعدى وقبضه فينبغي الاعتداد به لأن المنع لأمر خارج اه ع ش وفي الحلبي بعد نقله قول حج ويستنيب الخ وتقدم أن في المصحف يتعين التوكيل دون السلاح وكذلك العبد يسلم له ثم ينزع منه انتهى قوله ( فيوضع ) أي كل من نحو المسلم والمصحف والسلاح قوله ( عدل ) أي عدل شهادة كما قاله في شرح العباب اه سم وقال البجيرمي عبر بذلك دون مسلم ليشمل جواز وضع السلاح عند ذمي في قبضتنا اه قوله ( أو أمة ) عطف على مسلم قوله ( محرما ) أي لها نهاية ومغني قوله ( كذلك ) أي ثقة قوله ( حليلة ) أي له ولو فاسقة لأنها تغار عليه اه ع ش عبارة السيد عمر ولم يعتبروا في محرمه العدالة كأنه لأنه من شأنه الحمية والغيرة ولا في حليلته كأنه لأنه من شأنها الغيرة على حليلها ومن شأنه أنه يهابها كيف كانت اه قوله ( أو محرم ) أي له ولو فاسقة على ما يفيده إطلاقه وتقييد ما بعده اه ع ش ويجري ذلك في قول الشارح محرما قوله ( أو امرأتان ثقتان ) بل تكفي واحدة لزوال الخلوة المحرمة ح م ر اه سم
____________________
(5/79)
قوله ( لأن المدة هنا الخ ) قد يقال ما أفاده جار في الحليلة والمحرم ولم يعتبروا فيها التعدد وبه يتجه ما رجحه في النهاية من الاكتفاء بالواحدة الثقة اه سيد عمر وقال ع ش والأقرب ما قاله حج اه
قوله ( فتوضع ) أي الأمة قوله ( عند محرم الخ ) تذكر ما مر فيه قوله ( ثقة ) راجع لامرأة أيضا قوله ( فعنده ) أي فتوضع الأمة عند المرتهن فلو صارت الصغيرة تشتهى نقلت وجعلت عند عدل برضاهما فلو تنازعا وضعها الحاكم عند من يراه ومثله ما لو ماتت حليلته أو محرمه أو سافرت اه ع ش قوله ( وشرط خلاف ذلك مفسد ) قضيته أنه مفسد للعقد وهو ظاهر لأنه شرط خلاف مقتضاه وقد صرح ببطلان الرهن أيضا الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض اه ع ش قوله ( لا يوضع عند أنثى الخ ) أي ولا رجل أجنبي كما نقله الأذرعي عن البيان وإنما يوضع عند محرم اه رشيدي قوله ( مطلقا ) إلى قول المتن أو عند اثنين في النهاية والمغني إلا قوله فإن أراد إلى ولو اتفقا قوله ( مطلقا ) أي تصرفا لأنفسهما أو لغيرهما ككونهما وليين اه كردي قوله ( وهما يتصرفان ) أي ففي مفهوم عدل تفصيل و قوله ( لأنفسهما ) أخرج نحو الولي و قوله ( التام ) احتراز عن المكاتب اه سم قوله ( فيتولى ) أي من شرط الوضع عنده من عدل أو فاسق بشرطه وكذا ضمير فإن أراد الخ قوله ( فيه ) أي في الوديع قوله ( نظير ما مر ) أي قبيل قول المتن والسكنى قوله ( ولو اتفقا الخ ) ولو ادعى العدل رده إليهما أو هلاكه صدق وليس له رده إلى أحدهما فإن أتلفه خطأ أو أتلفه غيره ولو عمدا أخذ منه البدل وحفظه بالإذن الأول أو أتلفه عمدا أخذ منه البدل ووضع عند آخر لتعديه بإتلاف المرهون قال الأذرعي والظاهر أخذ القيمة في المتقوم أما المثلي فيطالب بمثله قال وكأن الصورة فيما إذا أتلفه عمدا عدوانا أما لو أتلفه مكرها أو دفعا لصيال فيكون كما لو أتلفه خطأ انتهى
وهو محمول في الشق الأخير على ما لو عدل عما يندفع به إلى أعلى منه وإلا فلا ضمان اه نهاية
قال ع ش قوله في الشق الأخير هو قوله أو دفعا لصيال وكذا في الشق الأول على أنه طريق في الضمان وإلا فقرار الضمان على المكره بكسر الراء اه عبارة المغني وللموضوع عنده المرهون أن يرده على العاقدين أو إلى وكيلهما ولا له أن يرده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فإن غابا ولا وكيل لهما رده إلى الحاكم فإن رده إلى أحدهما بلا إذن من الآخر فتلف ضمنه والقرار على القابض اه
قوله ( على وضعه ) أي بعد اللزوم نهاية ومغني قوله ( جاز الخ ) عبارة النهاية صح كما اقتضاه كلام صاحب المطلب خلافا لما اقتضاه كلام الغزالي ولو شرطا كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز اه
قوله ( أما نحو ولي الخ ) أي كالقيم وهو محترز قوله وهما يتصرفان الخ قوله ( جاز لهم الرهن الخ ) أي حيث يجوز لهم ذلك بأن كان هناك ضرورة أو غبطة ظاهرة اه ع ش قوله ( جاز لهم الخ ) يفيد أن نحو المكاتب وعامل القراض والوكيل إذا جاز لهم الارتهان لا يوضع عند ثالث إلا إذا كان عدلا وأما إذا وضع عندهم فالوجه الجواز مطلقا حيث كان الراهن ممن يتصرف لنفسه تصرفا تاما اه سم
قول المتن ( أو عند اثنين ) أي مثلا نهاية ومغني قوله ( فيجعلانه ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( في حرزهما ) أي حيث لم تمكن قسمته فإن أمكنت قسمته اقتسماه كما في الوصية ثم رأيته في سم على منهج نقلا عن برماوي اه ع ش قوله ( وإلا اشتركا في ضمان النصف ) ينبغي أن يكون المراد أن كلا منهما يضمن جميع النصف لتعدي أحدهما بتسليمه والآخر بتسلمه وقرار الضمان على من تلف تحت يده فليتأمل سم وع ش ورشيدي وقولهم جميع النصف أي النصف الذي سلم للآخر وأما النصف الذي تحت يده فلا يضمنه لأنه أمين بالنسبة له اه بجيرمي
____________________
(5/80)
قوله ( في ضمان النصف ) ولو غصبه المرتهن من العدل أو غصب العين شخص من مؤتمن كمودع ثم ردها إلى من غصبها منه برىء بخلاف من غصب من الملتقط اللقطة قبل تملكها ثم ردها إليه لم يبرأ لأن المالك لم يأتمنه أو غصب العين من ضامن مأذون كمستعير ومستام ثم ردها إليه برىء كما جزم به في الأنوار اه نهاية
قال ع ش قوله لم يبرأ أي وطريق التخلص من الضمان أن يردها على الحاكم وقوله لم يأتمنه أي الملتقط وقياس اللقطة أنه لو طيرت الريح مثلا ثوبا إلى داره وغصبه منه شخص ثم رده إليه أنه لم يبرأ لأن المالك لم يأتمنه وطريقه أن يرده للحاكم وقوله من ضامن مأذون احترز به عن الغاصب فلا يبرأ من غصب منه بالرد عليه اه ع ش
قوله ( ولو اتفقا ) إلى قوله وإن كان بعده في النهاية إلا قوله ندبناهما إلى المتن وقوله فيه إلى المتن قوله ( أو غيره ) أي من عدل أو فاسق بشرطه قوله ( مطلقا ) أي ولو بلا سبب نهاية ومغني قوله ( وقد تغير الخ ) ومنه أن تحدث عداوة بينه وبين الراهن اه ع ش
قول المتن ( أو فسق ) في شرح الروض ولو اختلفا في تغير حال العدل قال الدارمي صدق النافي بلا يمين قال الأذرعي وينبغي أن يحلف على نفي علمه اه وظاهر كلامهم أن العدل لا ينعزل عن الحفظ بالفسق قال ابن الرفعة وهو صحيح إلا أن يكون الحاكم هو الذي وضعه لأنه نائبه فينعزل بالفسق انتهى
قلت أو يكون الراهن نحو ولي اه سم وقوله وظاهر كلامهم إلى قوله انتهى في النهاية مثله
قال ع ش قوله وظاهر كلامهم الخ معتمد وقوله قلت الخ أي فينعزل بالفسق اه ع ش
قوله ( فسقه ) أي الفاسق نهاية ومغني قوله ( أو خرج عن أهلية الحفظ الخ ) قضيته أنه لو أغمي عليه أو جن وطلب أحدهما نقله نقل وعليه فلو أفاق هل يتوقف استحقاقه الحفظ على إذن جديد لبطلان الإذن الأول أم لا فيه نظر وقياس ما لو زاد فسق الولي ثم عاد من أنه لا بد من تولية جديدة أنه هنا لا بد من تجديد الإذن اه ع ش
قوله ( ندبناهما ) أي دعيناهما عبارة النهاية والمغني وطلبا أو أحدهما نقله نقل وجعلاه الخ قوله ( عند من يتفقان عليه ) سواء أكان عدلا أم فاسقا بشرطه المار نهاية ومغني قوله ( وإن أبيا الخ ) أي بعد لزوم العقد من الجانبين أما قبله لم يجبر الراهن بحال كما سيأتي اه ع ش
قوله ( فيه ) أي فيمن يوضع عنده قوله ( أو مات المرتهن ) عطف على أبيا الخ قوله ( لأنه العدل ) أي الإنصاف اه ع ش عبارة الكردي أي لأن الوضع عند العدل هو الأمر المعتدل القاطع للنزاع اه
قوله ( وإن لم يشرط ) أي الرهن ( في بيع الخ ) غاية لقول المتن وضعه الحاكم عند عدل اه ع ش
قوله ( أما لو تشاحا ابتداء ) أي قبل الوضع عبارة الكردي يعني لا بعد الاتفاق اه وهذا عديل قول المتن وإن تشاحا الخ المفروض فيما بعد الوضع
قوله ( بحال ) أي بشيء من الإقباض أو الرجوع قوله ( وإن شرط ) غاية ع ش قوله ( حينئذ ) أي قبل القبض قوله ( فلا يطالبه ) أي المرتهن الراهن قوله ( بإقباضه ) أي المرهون وقوله ( ولا بالرجوع عنه ) أي عن عقد الرهن ففي كلامه استخدام قوله ( يرد ) خبر وزعم الخ قوله ( بأحدهما ) أي الإقباض والرجوع اه ع ش قوله ( وإن كان بعده الخ ) لا يخفى ما فيه إذ كيف يكون التشاح بعد القبض فيمن يوضع عنده من إفراد التشاح ابتداء كما
____________________
(5/81)
هو صريح صنيعه اه سم أي حيث عطفه على جواب أما
قوله ( وقد وضع الخ ) أي والحال قد الخ قوله ( بلا شرط ) أي من غير شرط نحو كونه في يد المرتهن أو العدل مثلا قوله ( عليه ) على العدل أو المرتهن قوله ( بمسوغ ) أي كتغير الحال بما مر قوله ( أو فاسق ) عطف على قوله عدل قوله ( لم يجب على ما قاله جمع الخ ) ظاهر النهاية وصريح المغني اعتماده قوله ( لأنه ) الأحد
قوله ( فإن رآه ) أي رأى الحاكم الفاسق
قول المتن ( ويستحق ) ببناء المفعول
قول المتن ( عند الحاجة ) وللمرتهن إذا كان بدينه رهن وضامن طلب وفائه من أيهما شاء تقدم أحدهما أو لا فإن كان رهن فقط فله طلب بيع المرهون أو وفاء دينه فلا يتعين طلب البيع اه نهاية
قوله ( بأن حل الدين ) في شرح العباب فروع من الأنوار وغيره إذا حل الدين فقال الراهن للمرتهن رد الرهن حتى أبيعه لم يلزمه الرد بل يباع وهو في يده فإذا وصل حقه إليه سلمه للمشتري برضا الراهن أو للراهن برضا المشتري فإن امتنعا فإلى الحاكم وإن قال له أحضر الرهن لأبيعه وأسلم الثمن إليك أو أبيعه منك لم يلزمه الإجابة فإن أجابه واشتراه ولو بالدين جاز وكذا لو وكل من يشتريه له إذا عرض للبيع ولو لم يتأت البيع إلا بإحضار الرهن ولم يثق بالراهن أرسل الحاكم أمينه ليحضره وأجرته على الراهن وللراهن بعد بيعه وفاؤه من غير ثمنه أي حيث لا تأخير اه ولا يسلم المشتري الثمن إلى أحدهما إلا بإذن الآخر فإن تنازعا فالحاكم م ر وقوله فيما مر برضا الراهن أي إذا كان له حق الحبس كما هو واضح ثم قوله برضا المشتري أي ما لم يكن له حق الحبس وإلا لم يحتج إلى رضاه كما هو ظاهر م ر وقوله لم تلزمه الإجابة لعل هذا إذا تأتى البيع بلا إحضار أخذا من قوله ولو لم يتأت الخ اه سم
قوله ( وقضية هذا ) أي المتن قوله ( وإن طلبه ) وقوله ( وقدر عليه ) أي التوفية من غير الرهن اه نهاية
قال ع ش قال ع وطريق المرتهن في طلب التوفية من غير المرهون أن يفسخ الرهن لجوازه من جهته ويطالب الراهن بالتوفية اه قوله ( وبه ) أي بعدم اللزوم ( صرح الإمام ) اعتمده النهاية قوله ( بأنه حينئذ ) أي حين إذ طلب المرتهن الوفاء وقدر عليه الراهن قوله ( فكيف ساغ له التأخير ) أي إلى تيسير البيع قوله ( أو يقال الخ ) اقتصر عليه النهاية قوله ( كان رضا منه بتأخير حقه الخ ) ظاهره وإن طالت المدة وهو كذلك حيث كان للراهن غرض صحيح في التأخير كما يأتي اه ع ش أي في النهاية
قوله ( كان ) أي رضا المرتهن بتعلق الخ وقوله ( رضا منه الخ ) خبر كان والجملة جواب لما اه كردي قوله ( رأيت السبكي الخ ) ويمكن حمل ما اختاره السبكي على ما إذا أدى ذلك لتأخير من غير غرض صحيح شرح م ر اه سم
قال ع ش قوله من غير
____________________
(5/82)
غرض الخ أي للراهن في التأخير اه قوله ( وأنه ) أي الوفاء عطف على وجوب الخ قوله ( وهو متجه ) وفاقا للمغني قوله ( ولا ينافيه ) أي لا ينافي اختيار السبكي ما يأتي عن المصنف أن المرتهن الخ اه كردي عبارة سم إن أراد لا ينافي ما اختاره السبكي كما هو ظاهر فلا يخفى ما فيه لأن السبكي يوجب الوفاء من غيره إذا كان أسرع وإن تيسر البيع خلاف قوله فلا ينافي اه وقال السيد قوله ولا ينافيه أن المرتهن الخ أي لا ينافي ما تقرر ما في المتن من استحقاق بيع المرهون الخ اه
أقول صنيع النهاية حيث قال قبيل ذكر كلام السبكي ما نصه ولا ينافي ذلك ما يأتي من إجباره على الأداء أو البيع لأنه بالنسبة للراهن حتى يوفي مما اختاره لا بالنسبة للمرتهن حتى يجبره على الأداء من غير الرهن اه أن مرجع الضمير ما تقدم عن الإمام
قوله ( فيلزم ) ببناء المفعول من الإلزام قوله ( فلا ينافي الخ ) أي لما كان المراد من التخيير الآتي في المتن ذلك الاحتمال فكما لا ينافي ذلك اختيار السبكي لا ينافي ما قدمناه أيضا من انحصار حق المرتهن في المرهون إذا تيسر بيعه لاحتمال أنه لا يبقى الرهن لنفسه فيلزمه حينئذ البيع اه كردي قوله ( كما قدمناه ) يعني قوله وقضية هذا أنه لا يلزم الخ فإن مفاده الانحصار اه كردي أقول بل الظاهر أنه أراد بذلك قوله أو يقال لما رضي المرتهن الخ
قول المتن ( ويقدم المرتهن الخ ) أي إن لم يتعلق برقبته جناية كما يأتي نهاية
قول المتن ( بإذن المرتهن ) أي ولا ينزع من يده كما تقدم اه ع ش
قوله ( أو وكيله ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله ولا عذر إلى المتن وقوله أو أذن إلى ولو عجز وقوله وهو مشكل إلى المتن
قوله ( لأن الحق له ) عبارة النهاية والمغني لأن له فيه حقا اه وهي أحسن
قوله ( ولا عذر له في ذلك ) سيأتي عن النهاية والمغني عند قول الشارح نعم وإن وفى دون ثمن المثل الخ ما يتبين منه المراد بالعذر قوله ( ألزمك الخ ) عبارة النهاية والمغني عقب قول المتن تبرىء هو بمعنى الأمر أي ائذن أو أبرىء اه
قول المتن ( تبرئه ) كذا في أصله وفي سائر النسخ وفي نسخ المحلي والنهاية أي والمغني تبرىء اه سيد عمر
قوله ( فإن أصر الخ ) أشار به إلى أن ما يأتي في المتن راجع لكل من الجملتين المتعاطفتين قوله ( باعه ) أي أو غيره فيعمل بالمصلحة كما يأتي قوله ( أو أذن ) إلى قوله ولو عجز أقره سم وع ش
قوله ( ومنعه ) عطف على قوله أذن للراهن قوله ( إذا أبى ) أي المرتهن وقوله ( منه ) أي الثمن وكذا ضمير فيه قوله ( فيطلق ) أي يرخص الحاكم قوله ( تصحيح الصحة ) قال الزركشي والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ما زاد على دين المرتهن من ثمنه شرح م ر اه سم
قوله ( ويحجر ) ببناء المفعول ( عليه ) أي الراهن وقوله ( إليه ) أي الوفاء وقياس ما تقدم إلا إذا أبى من أخذ دينه منه فليراجع
قوله ( فيه ) أي البيع ( حينئذ ) أي حين إذ كان لغرض الوفاء مع الحجر في الثمن إليه قوله ( ليوفي ) من الإيفاء أو التوفية ( منه ) أي من المرهون وثمنه قوله ( بما يراه ) متعلق بألزمه القاضي الخ
قول المتن ( باعه الحاكم ) وظاهر أنه لا يتعين بيعه فقد يجد ما يوفي به الدين من غير ذلك نهاية ومغني عبارة سم قول المصنف ( باعه الحاكم ) ينبغي أو وفاه من غيره ولو ببيع غيره إذا رأى أي مصلحة في ذلك أخذا مما يأتي عن السبكي اه قوله ( إلا بعد الإصرار الخ ) أي إصرار الراهن والمرتهن قوله ( ولو غاب ) إلى قوله بخلاف ما الخ في النهاية والمغني قوله ( ولو غاب المرتهن ) هو شامل لمسافة القصر وما دونها قال سم على منهج ما حاصله أنه لا يبيع فيما دون مسافة القصر إلا بإذنه ثم قال إنه عرضه على م ر فقال لعله بناه على أن القضاء على الغائب إنما يكون على من بمسافة القصر والراجح الاكتفاء
____________________
(5/83)
بمسافة العدوى فيكون هنا كذلك اه ع ش قوله ( الأمر الخ ) أي الرهن والدين اه مغني أي والحلول
قوله ( ليبيعه ) أي الحاكم المرهون قوله ( كما بحثه السبكي ) عبارة النهاية والمغني وقد أفتى السبكي بأن للحاكم بيع ما يرى بيعه من المرهون وغيره عند غيبة المديون أو امتناعه لأن له ولاية على الغائب فيفعل ما يراه مصلحة فإن كان للغائب نقد حاضر من جنس الدين وطلبه المرتهن وفاه منه وأخذ المرهون فإن لم يكن له نقد حاضر وكان بيع المرهون أروج وطلبه المرتهن باعه دون غيره اه
قال ع ش قوله ولاية على الغائب أي وله القضاء من مال الممتنع بغير اختياره أي فيجري فيه ما ذكر في مال الغائب وقوله باعه أي فلو باع غير الأروج هل يصح حيث كان بثمن مثله أو لا لأن الشرع إنما أذن له في بيع الأروج فيه نظر ولا يبعد الأول لأنه لا ضرر فيه على الراهن وإن أدى إلى تأخير وفاء حق المرتهن ولكن الأقرب الثاني للعلة اه
وقوله ولكن الأقرب الثاني أي وفاقا للمغني
قوله ( إليه ) أي الحاكم قوله ( الدين المرهون به ) مفعول أحضر قوله ( فإن عجز الخ ) أي المرتهن عن الإثبات كردي ونهاية قوله ( لفقد البينة ) أي التي تشهد عند الحاكم بأنه ملك الراهن ومعلوم أنه لا بد من ثبوت الدين وكون العين التي أريد بيعها مرهونة عنده لاحتمال كونها وديعة مثلا اه ع ش وقوله بأنه ملك الراهن الخ مخالف لما يأتي من قول الشارح إلا أن يقال الخ
قوله ( أو لفقد الحاكم ) أي أو لتوقف الرفع إليه على غرم دراهم وإن قلت اه ع ش
قوله ( تولاه بنفسه ) ويصدق في قدر ما باعه به لأنه أمين فيه ولا يقال هو مقصر بعدم الإشهاد على ما باع به لأنا نقول قد لا يتيسر الشهود وقت البيع وبفرضها فقد لا يتيسر له إحضارهم وقت النزاع فصدق مطلقا اه ع ش
قوله ( إذا قدر عليها ) أي وعلى الحاكم أخذا مما تقدم ولعل هذا من تحريف الناسخ وصوابه عليهما اه سيد عمر وقد يقال سكت عن الحاكم نظرا للغالب من وجوده كما يؤيده اقتصاره على البينة في المواضع الآتية فلا تحريف قوله ( بينه ) أي المرتهن اه ع ش قوله ( الظافر ) أي الذي ليس بمرتهن قوله ( على البينة ) أي وعلى الحاكم كما مر عن السيد عمر قوله ( بأن هذا ) أي المرتهن قوله ( وثيقة ) وهي الرهن قوله ( بخلاف ذاك ) أي الظافر الغير المرتهن قوله ( للبينة ) أي والحاكم قوله ( عليها ) أي وعلى الحاكم
قوله ( وقياس ما يأتي الخ ) سيأتي أن السبكي رجح في هذا الآتي في الفلس الاكتفاء باليد اه سم قوله ( والدين حال ) إلى قول المتن ولو تلف في النهاية والمغني إلا قوله أما لو قال إلى ويأتي وقوله ويؤخذ إلى ويصح
قول المتن ( وإلا فلا ) قال الزركشي لو كان ثمر المرهون لا يفي بالدين والاستيفاء من غيره متعذر أو متعسر بفلس أو غيره فالظاهر أنه يحرص على أوفى الأثمان تحصيلا لدينه ما أمكنه فتضعف التهمة أو تنتفي اه نهاية قال ع ش قوله فتضعف التهمة معتمد وقوله أو تنتفي أي فيصح بيع المرتهن في غيبة الراهن اه
قوله ( في الاستعجال ) أي بالاستعجال وترك الاحتياط اه مغني
قوله ( مطلقا ) أي في حضرته وغيبته
قوله ( ما لم يأذن الخ ) قضية فصله بكذا رجوع هذا لما بعده فقط وظاهر النهاية والمغني أنه قيد فيما قبله أيضا قوله ( ما للراهن فقط ) أي فيبطل ما للمرتهن فإن باع للراهن صح البيع ثم إن استوفى له صح أيضا وإن استوفى لنفسه بطل وإن باع لنفسه بطل أيضا اه كردي قوله ( ما ذكر ) أي في إذن الراهن من المرتهن في بيع المرهون من التفصيل قوله ( في إذن وارث للغريم في بيع التركة الخ ) أي فإن كان بحضرته صح وإلا فلا ويأتي فيه ما مر عن الزركشي اه ع ش أي والصحة مطلقا فيما إذا قدر له الثمن قوله ( بضم أوله ) ضبط به لأنه لا يحتاج معه إلى قيد لأنه لا يسمى شرطا إلا إذا كان منهما فلو بنى للفاعل احتيج إلى قيد كأن يقال شرطه أحدهما ووافقه الآخر اه ع ش
قوله ( ممن هو تحت يده ) الظاهر إنما قيد به جريا على ظاهر المتن وأنه ليس بقيد فليراجع اه رشيدي عبارة ع ش هل هو للتقييد حتى لو شرطا أن يبيعه غير من هو تحت يده لم يصح أو لا فيه نظر والظاهر الثاني لأن الغرض الوصول إلى الحق وهو يحصل بذلك اه
قوله ( عند المحل )
____________________
(5/84)
متعلق بأن يبيعه قوله ( بل المرتهن ) أي بل يشترط مراجعة المرتهن قطعا كما نقله الرافعي عن العراقيين وهو المعتمد نهاية ومغني
قوله ( ويؤخذ منه الخ ) لكن مقتضى كلامهم اشتراط مراجعة المرتهن مطلقا اه نهاية أي سواء كان أذن قبل أم لا وبه جزم شيخنا الزيادي في حاشيته ع ش
قوله ( لولا التعليل الأول ) أي فهو كاف في إفادة الاشتراط قوله ( ويصح عزل الخ ) عبارة النهاية والمغني وينعزل العدل بعزل الراهن أو موته لا المرتد أو موته لأنه وكيله في البيع وإذن المرتهن شرط في صحته لكن يبطل إذنه بعزله أو بموته فإن جدده له لم يشترط تجديد توكيل الراهن لأنه لم ينعزل وإن جدد الراهن إذنا له بعد عزله له اشترط إذن المرتهن لانعزال العدل بعزل الراهن اه قال ع ش قوله أو موته أي أو جنونه أو إغمائه كما يفيده التعليل بأنه وكيله اه
قوله ( للمشروط له ذلك ) أي من العدل أو غيره قوله ( لأنه وكيله ) أي في البيع قوله ( في الصحة ) أي صحة البيع قوله ( لبقائه بملكه الخ ) عبارة النهاية والمغني لأنه ملكه والعدل نائبه فما تلف في يده كان من ضمان المالك ويستمر ذلك حتى يقبضه الخ وهذا أحسن من صنيع الشارح
قوله ( صدق في تلفه ) أي إذا لم يبين السبب وإن بينه ففيه التفصيل الآتي في الوديعة مغني ونهاية
قوله ( وإن كان أذن له الخ ) عبارة المغني ولو صدقه في التسليم أو كان قد أذن له فيه أو ولم يأمره بالإشهاد لتقصيره بترك الإشهاد فإن قال له أشهدت وغاب الشهود أو ماتوا وصدقه الراهن قال له ولا تشهد أو أدى بحضرة الراهن لم يرجع لاعترافه له في الأوليين ولإذنه له في الثالثة ولتقصيره أو في الرابعة اه وكذا في النهاية إلا مسألة الأداء بحضرة الراهن
قوله ( لم يثبت ) لعله من الإثبات أي لم يشهد وقصر بتركه قوله ( محله ) إلى قوله واختار السبكي في المغني إلا قوله ولا يقاس إلى فسخا قوله ( وإلا لم يكن طريقا ) حيث لا تقصير اه مغني قوله ( لإذنه له ) أي الحاكم للعدل قوله ( لنحو غيبته ) عبارة المغني لموت الراهن أو غيبته أو نحو ذلك اه أي كامتناعه من البيع قوله ( لأن يده كيد الحاكم ) أي والحاكم لا يضمن فكذا هو اه مغني
قوله ( لأنه الموكل ) إلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله ولا يقاس إلى فسخا وقوله فيما إذا أذن إلى كأن شرط الخ قوله ( لأنه الموكل ) عبارة النهاية والمغني لإلجائه المشتري شرعا إلى التسليم للعدل بحكم توكيله اه
قوله ( ما لم يقصر الخ ) أي وإلا فالقرار عليه اه ع ش
قوله ( على الأوجه ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( أو غيره ) أي من الفاسق إذا كانا يتصرفان عن أنفسهما على قياس ما مر فليس مراده هنا بالغير ما يشمل الراهن والمرتهن بدليل إفراده الكلام عليهما فيما يأتي فاندفع ما في حواشي التحفة اه رشيدي
قوله ( أو دونه الخ ) أي حيث لا راغب بأزيد اه نهاية قوله ( بقدر يتغابن به الخ ) أي يبتلى الناس بالغبن فيه كثيرا وذلك إنما يكون بالشيء اليسير اه ع ش
قوله ( وإلا ) أي بأن أخل بشيء منها اه مغني
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل بقوله كالوكيل قوله ( لغير موكله ) أي وغير نفسه اه ع ش
قوله ( ولا يبيع المرتهن الخ ) قد مر أن بيع المرتهن لا يصح إلا بحضور الراهن فلعل صورة انفراد المرتهن هنا أنه باع بحضور الراهن والراهن ساكت لكن قد يتوقف في عدم الصحة حينئذ بدون ثمن المثل وهلا كان إقرار الراهن على البائع بذلك كإذنه إذ لولا رضاه لمنع بل قد يقال إن هذه الصورة هي المراد من اجتماعهما على البيع وإلا فما صورته أو يتصور انفراد المرتهن بما مر عن الزركشي في شرح قول المصنف ولو باعه المرتهن بإذن الراهن فالأصح أنه إن باعه بحضرته صح وإلا فلا فليتأمل اه رشيدي
قوله ( ولا يبيع المرتهن ) قد يقال لا حاجة لهذا مع قوله السابق العدل أو غيره لشمول قوله أو غيره المرتهن خصوصا وقد صرح بشموله قبيله اه سم ومر آنفا عن الرشيدي منع الشمول
قوله ( أيضا ) أي كالعدل قوله ( لتعلق حق الغير ) أي المرتهن ( به ) أي بالمرهون قوله ( نعم إن وفى دون ثمن المثل الخ ) لا يخفى ما في جعل دون فاعلا لأنه لازم الظرفية عبارة النهاية والمغني نعم محله في بيع الراهن كما قال الزركشي فيما إذا نقص عن الدين فإن لم ينقص عنه كما لو كان المرهون يساوي مائة والدين عشرة فباعه بإذن المرتهن بالعشرة صح إذ لا ضرر على المرتهن في ذلك ولو قال الراهن للعدل لا تبعه إلا بالدرهم وقال له المرتهن لا تبعه إلا بالدنانير لم يبع بواحد منهما
____________________
(5/85)
لاختلافهما في الإذن كذا أطلقه الشيخان ومحله كما قال الزركشي إذا كان للمرتهن فيه غرض وإلا كأن كان حقه دراهم ونقد البلد دراهم وقال الراهن بعه بالدراهم وقال المرتهن بعه بالدنانير فلا يراعي خلافه ويباع بالدراهم كما قطع به القاضي أبو الطيب والماوردي وغيرهما وإذا امتنع على العدل البيع بواحد منهما باعه الحاكم بنقد البلد وأخذ به حق المرتهن إن لم يكن من نقد البلد أو باع بجنس الدين وإن لم يكن من نقد البلد إن رأى ذلك اه
قال ع ش قوله قال الزركشي الخ هو المعتمد وقوله ونقد البلد دراهم ليس بقيد اه
قوله ( لانتفاء الضرر حينئذ ) قضيته جواز بيعه أي الراهن بغير نقد البلد حيث كان من جنس الدين وأذن فيه المرتهن وبه صرح سم على حج اه ع ش وقوله وأذن فيه المرتهن هذا ليس موجودا في سم بل الظاهر أنه ليس بقيد كما يقتضيه قوله قضيته الخ قوله ( ولو رأى الحاكم بيعه ) ينبغي أن يكون المالك مثله في ذلك لأنه لا ضرر فيه بل ربما تكون المصلحة فيه للمرتهن ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه اه سيد عمر وهو صريح فيما قلت آنفا
قوله ( بجنس الدين ) أي وإن لم يكن من نقد البلد اه نهاية قوله ( ولا يصح البيع الخ ) وينبغي استثناء الراهن فيما إذا كان ثمن المثل أو الأكثر وافيا بالدين أخذا مما مر آنفا
قول المتن ( فإن زاد الخ ) ولو ارتفعت الأسواق في زمن الخيار فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى اه نهاية قال ع ش قوله فينبغي الخ أي فلو لم يفسخ انفسخ بنفسه اه وقال الرشيدي قوله بل أولى لأن الزيادة صارت مستقرة يأخذ بها كل أحد اه
قوله ( بعد اللزوم ) أي من جانب البائع كما يأتي قوله ( لم ينظر إليه ) ولكن يستحب أن يستقيل المشتري ليبيعه بالزيادة للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني
قول المتن ( قبل انقضاء الخيار ) أي للبائع أو لهما اه حلبي
قول المتن ( فليفسخ ) أي حيث لم يكن الخيار للمشتري وحده قاله سم على حج اه ع ش وقد مر آنفا ما يوافقه عن الحلبي
قول المتن ( وليبعه ) أي للراغب أو للمشتري إن شاء نهاية ومغني
قوله ( أو يبعه ) بالجزم عطفا على مدخول لام الأمر في فليفسخ قوله ( ويكون بيعه ) أي إيجابه قوله ( ولا يقاس هذا بزمن الخيار ) أي حيث كان البيع فيه فسخا وإن لم يقبل المشتري اه سم قوله ( لأنه ثم ) أي الفسخ في زمن الخيار قوله ( أدنى مشعر ) أي كمجرد الإيجاب ( بخلافه ) أي البيع الأول قوله ( لسبب ) وهو البيع قوله ( فسخا للأول ) خبر قوله ويكون وقوله ( وهو الأحوط ) أي بيعه ابتداء بلا فسخ اه كردي قوله ( من ذلك ) أي من البيع الثاني بزائد قوله ( ولو رجع الراغب ) أي عن الزيادة قوله ( لتجديد عقده ) أي من غير افتقار إلى إذن جديد إن كان الخيار لهما أو للبائع لعدم انتقال الملك نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ويخرج منه جواب عن الإشكال الآتي بفرض الكلام هنا فيما إذا لم يكن الخيار للمشتري وحده وفي مسألة الوكيل فيما إذا كان له فليراجع اه
أقول وقد صرح بهذا الجواب النهاية والمغني وكذا الشارح بقوله الآتي أي أو كان الخ
قوله ( واختار السبكي الخ ) معتمد اه ع ش
قوله ( لو لم يعلم ) أي المأذون العدل أو غيره قوله ( من حينها ) أي الزيادة يعني من حين إمكان الفسخ بعد الزيادة وفي الملك قبله الخلاف المتقدم في البيع وتنبني عليه الزوائد اه ع ش
قوله ( واستشكل بيعه الخ ) أي السابق في المتن وبقول الشارح احتيج لتجديد عقده المشعر بعدم الافتقار إلى إذن جديد فكان الأولى ذكره عقبه كما فعله النهاية عبارة الكردي أي بيع العدل المرهون في صورة المتن وغيرها اه
قوله ( في زمن الخيار ) أي للمشتري وحده كما يأتي قوله ( لم يملك الخ ) أي الوكيل بالإذن السابق قوله ( بفرض ذلك ) أي بيع المرهون ثانيا قوله ( إذا أذن له الخ ) ظاهره ولو قبل بطلان البيع الأول قوله ( له ) أي للبائع المأذون له قوله ( أو لهما ) أي أما إذا كان الخيار للمشتري فلا ينفسخ بزيادة الراغب ولا ينفذ الفسخ من العدل لو فسخ ولو فسخ المشتري نفذ فسخه ولا يبيعه العدل بالإذن السابق هذا وما اقتضاه كلامه من أنه يجوز للعدل شرط الخيار لهما أو
____________________
(5/86)
للمشتري مناف لقوله السابق ويؤخذ منه عدم صحة شرط الخيار لغير موكله ويمكن أن يجاب بحمل قوله إن كان الخيار لهما على خيار المجلس وذلك لأنه ثابت لهما ابتداء وإن أجازه أحدهما بقي للآخر فيتصور فيه كون الخيار لهما أو للمشتري فليتأمل اه ع ش عبارة الرشيدي قوله لهما أي بأن اقتضاه المجلس وإلا فقد مر أن العدل لا يشرطه لغير الموكل اه
قوله ( لأن ملك الموكل هنا ) أراد به العدل اه كردي صوابه موكل العدل وهو الراهن قوله ( فكان هو ) أي بيع المرهون ثانيا ( نظير الرد الخ ) أي فيحتاج إلى إذن جديد اه مغني قوله ( خيار المشتري ) أي وحده اه ع ش قوله ( هنا ) أي في بيع الرهن قوله ( على المتصرف الخ ) أي على ما إذا كان البائع متصرفا لنفسه لا لغيره
قوله ( بها ) أي الزيادة وكذا ضمير حرمتها
قوله ( ويأتي ذلك ) أي ما تقدم في المتن والشرح قوله ( في كل بائع الخ ) عبارة النهاية ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأولياء والأوصياء ونحوهم ممن يتصرف لغيره اه قوله ( التي تبقى ) إلى قوله ولا تنقص في النهاية إلا قوله أو الحسن إلى المتن وقوله لا من حيث إلى المتن
قوله ( أجرة حفظه ) ونفقة رقيق وكسوته وعلف دابة نهاية ومغني قوله ( إجماعا ) تعليل للمتن قوله ( إلا ما شذ به ) أي في جميع الأقوال إلا في القول الذي شذ به الخ من أنها على المرتهن قوله ( الحسن البصري ) اقتصر عليه النهاية والمغني قوله ( ومر خبر الخ ) عطف على إجماعا فكأنه قال وللخبر المار
قول المتن ( ويجبر الخ ) أي حفظا للوثيقة نهاية ومغني قوله ( وعمارة الخ ) أي تركها قوله ( بذي الروح ) أي والمرهون أعم منه قوله ( والاختصاص الخ ) عبارة المغني قال الإسنوي قوله ويجبر عليها الخ حشو ولا حاجة إليه بل هو يوهم أن الإيجاب متفق عليه وأن الخلاف إنما هو في الإجبار وليس كذلك ولو حذفه لكان أصوب نعم لو حذف الواو من قوله ويجبر زال الإيهام خاصة اه وهذا ممنوع إذ كلام الروضة صريح في أن الخلاف في الإجبار وعدمه فقط وقد مر أن كون المؤنة على المالك مجمع عليه إلا ما حكي عن الحسن البصري اه زاد النهاية ولاختصاص الخلاف بهذا أي الإجبار لم يفرعه على ما قبله أي على قوله ومؤنة المرهون ولم يغن الخ اه
قوله ( لم يفرعه ) أي فلو قال فيجبر الخ لأفهم أن في إيجاب المؤنة خلافا أيضا وليس كذلك ( ولم يغن ) أي ما قبله ( عنه ) أي عن قوله ويجبر الخ قوله ( لما قررته ) علة لقوله ولا من حيث الحكم قوله ( أن رعاية الخ ) أي وحينئذ فثبوت الواو متعين اه نهاية قوله ( بخلافهما الخ ) أي الفصد والحجامة لغير مصلحة عبارة النهاية فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة قال الماوردي والروياني لخبر روي قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه اه قال ع ش قوله م ر مسقمة أي طريق للمرض وقوله م ر والحجامة خير منه لعل هذا فيما إذا لم يخبر طبيب بضررها وقد يدل عليه قوله فلو لم تكن حاجة الخ اه
قوله ( حفظا لملكه ) تعليل للمتن قوله ( لا يجبر عليه ) أي الراهن على ما ذكر من الفصد والحجامة لمصلحة قوله ( كما أفاده ) أي عدم الإجبار قوله ( لأن البرء الخ ) تعليل لقوله لا يجبر عليه الخ قوله ( وبه ) أي بعدم تيقن البرء بالدواء قوله ( فارق ) أي الدواء قوله ( وكمعالجة ) إلى قوله أو لا تنقص في النهاية والمغني قوله ( وكمعالجة الخ ) عطف على كفصد قوله ( إن غلبت السلامة في القطع ) فإن غلب التلف أو استوى الأمر إن أوشك امتنع عليه ذلك وله أي الراهن نقل المزحوم من النخل إذا قال أهل الخبرة نقلها أنفع وقطع البعض منها لإصلاح الأكثر والمقطوع منها مرهون بحاله وما يحدث من سعف وجريد وليف غير مرهون وكذا ما كان ظاهرا منها عند العقد
____________________
(5/87)
كالصوف بظهر الغنم وله رعي الماشية في الأمن نهارا ويردها إلى المرتهن أو العدل ليلا وله أن ينتجع بها إلى الكلأ ونحوه لعدم الكفاية في مكانها ويردها ليلا إلى عدل يتفقان عليه أو ينصبه الحاكم اه نهاية زاد المغني والأسنى ويجوز للمرتهن الانتجاع بها للضرورة كما يجوز له نقل المتاع من بيت غير محرز إلى محرز فإن انتجعا إلى مكان واحد فذا أو إلى مكانين فلتكن مع الراهن ويتفقان على عدل تبيت عنده أو ينصبه الحاكم اه قال ع ش قوله ويردها ليلا أي حيث اعتيد العود بها ليلا من المرعى فلو اعتيد المبيت بها في المرعى لم يكلف ردها ليلا بل يمكث بها لتمام الرعي على ما جرت به العادة اه
قوله ( وختان ) عطف على معالجة قوله ( فلا يضمنه ) فلو شرط كونه مضمونا لم يصح الرهن نهاية ومغني قوله ( إلا بالتعدي ) أو إذا استعاره كما في الروض اه سم عبارة النهاية واستثنى البلقيني أي من كونه أمانة فيكون مضمونا تبعا للمحاملي ثمان مسائل ما لو تحول المغصوب رهنا أو تحول المرهون غصبا بأن تعدى فيه أو تحول المرهون عارية أو تحول المستعار رهنا أو رهن المقبوض ببيع فاسد تحت يد المشتري له منه أو رهن مقبوض بسوم من المستام أو رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه منه أو خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالعه انتهى بزيادة من ع ش
قال الرشيدي قوله أو خالع الخ الضمان في هذه ضمان عقد بخلاف ما قبلها كما لا يخفى اه
قوله ( فوجب الخ ) أي لعدم مرجح لأحد المعنيين قوله ( الرهن من راهنه ) تتمته له غنمه وعليه غرمه اه نهاية قوله ( ولو غفل الخ ) الأولى فلو الخ تفريعا على قوله إلا بالتعدي الخ قوله ( مظنتها ) أي الأرضة قوله ( ومر الخ ) أي في قول المتن ولا يبرئه ارتهانه عن الغصب وشرحه وهو في قوة الاستثناء فكأنه قال عطفا على قوله بالتعدي وفيما إذا كان اليد ضامنة قوله ( للحديث ) أي وكموت الكفيل بجامع التوثق
تنبيه قوله ولا يسقط بالواو أحسن من حذفها في المحرر والروضة وأصلها لأنها تدل على ثبوت حكم الأمانة مطلقا ويتسبب عدم السقوط عنها ولا يلزمه ضمانه بمثل أو قيمة إلا إن استعاره من الراهن أو تعدى فيه أو منع من رده بعد سقوط الدين والمطالبة أما بعد سقوطه وقبل المطالبة فهو باق على أمانته مغني ونهاية
قوله ( إذا صدر ) إلى قوله فلا يرد كون صحيح البيع في النهاية والمغني إلا قوله فلا يرد كون الولي إلى ولا في القدر قوله ( وعدمه ) أي الضمان قوله ( لأن صحيحه ) أي العقد قوله ( والقرض ) أي والإعارة نهاية ومغني قال ع ش قضيته أنه لا فرق في العارية في عدم ضمان المنفعة بين الصحيحة والفاسدة لأن غاية أمرها أنها إتلاف للمنفعة بإذن المالك ومن أتلف مال غيره بإذنه والآذن أهل للإذن لم يضمن اه
قوله ( كالمرهون الخ ) كان الأولى أن يعبر بمصادرها قوله ( والمستأجر ) عبارة النهاية والمغني والعين المستأجرة اه قوله ( والموهوب ) أي بلا ثواب نهاية ومغني قوله ( كذلك ) أي لا يقتضي الضمان بل هو مساو له في عدم الضمان قال سم على منهج ولم يقل أولى لأن الفاسد ليس أولى بعدم الضمان بل بالضمان انتهى
ووجه ذلك أن عدم الضمان تخفيف وليس الفاسد أولى به بل حقه أن يكون أولى بالضمان لاشتماله على وضع اليد على مال الغير بلا حق فكان أشبه بالغصب اه ع ش
قوله ( بإذن المالك ) خبر لأن الخ قوله ( والمراد ) أي بقول المتن في الضمان قوله ( لا الضامن ) الأول ليظهر عطف قوله الآتي ولا في القدر أن يقول لا في الضامن قوله ( مضمونا ) أي المبيع فيه اه سم قوله ( فيه )
____________________
(5/88)
أي في التعبير بلفظ مضمونا قوله ( بالثمن ) متعلق بمضمونا قوله ( وفاسده بالبدل ) من العطف بحرف على معمول عاملين مختلفين مع تقدم المجرور أي وكون فاسد البيع مضمونا بالبدل وكذا قوله والقرض بمثل المتقوم وقوله وفاسده بالقيمة وقوله ونحو القراض الخ
قوله ( وفاسده بالقيمة ) أي في المتقوم وهي أقصى القيم كالمقبوض بالشراء الفاسد اه ع ش
قوله ( وخرج ) إلى قوله وإن علم في المغني وإلى قوله ونظر في النهاية إلا قوله إن علم إلى كذا
قوله ( ما صدر من غيره الخ ) اعترض بعضهم التقييد بالرشيد بأنه لا حاجة إليه لأن عقد غيره باطل لاختلال ركنه لا فاسد والكلام في الفاسد
أقول هذا الاعتراض ليس بشيء لأن الفاسد والباطل عندنا سواء إلا فيما استثني بالنسبة لأحكام مخصوصة فالتقييد في غاية الصحة والاحتياج إليه فتأمل سم ونهاية قال ع ش قوله إلا فيما استثني وهو الحج والعمرة والخلع والكتابة فالفاسد من الحج والعمرة يجب قضاؤه والمضي فيه والخلع الفاسد يترتب عليه البينونة والكتابة الفاسدة قد يترتب عليها العتق بخلاف الباطل منها فلا يترتب عليه شيء منها اه
قوله ( من طرد هذه القاعدة ) وهو كل عقد يقتضي صحيحه الضمان ففاسده يقتضيه كذلك قوله ( من طرد الخ ) قد يقال إن أريد الضمان وعدمه بالنسبة لتلك العين باعتبار ذلك العقد من حيث كونه ذلك العقد لم يحتج لاستثناء شيء من الطرد ولا العكس لأن الضمان أو عدمه في المستثنيات ليس للعين بل لغيرها كأجرة عامل القراض والشريك والضمان في مسألة رهن الغاصب أو إيجاره من حيث الغصب إذ يد المرتهن كيد الغاصب فليتأمل اه سم
عبارة النهاية بعد ذكر المستثنيات نصها وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب بالأصل في قولهم الأصل أن فاسد كل عقد الخ وفي الحقيقة لا يصح استثناء شيء من القاعدة لا طردا ولا عكسا لأن المراد بالضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين لا بالنسبة لأجرة ولا غيرها فالرهن صحيحه أمانة وفاسده كذلك والإجارة مثله والبيع والعارية صحيحهما مضمون وفاسدهما مضمون فلا يرد شيء اه
قال الرشيدي قوله المقابل للأمانة بالرفع خبر أن بحذف الموصوف أي المراد بالضمان الضمان المقابل للأمانة بالنسبة للعين أي لا الضمان الشامل لنحو الثمن والأجرة ويرد على هذا المراد مسألتا الرهن والإجارة من متعد ويجاب عنهما بأن الضمان فيهما إنما جاء من حيث التعدي لا من حيث كون العين مرهونة أو مؤجرة اه وقال ع ش قوله بالنسبة للعين أي التي وضعت اليد عليها بإذن من المالك فيخرج بقوله بالنسبة للعين ما عدا مسألة الغاصب إذا آجر أو رهن وبقولنا أي التي وضعت الخ مسألة الغاصب اه
قوله ( على أن الربح ) أي كله لي نهاية ومغني قوله ( فهو فاسد ) أي كل من القراض والمساقاة قوله ( ولا أجرة له ) أي وإن جهل الفساد على الراجح خلافا لحج اه ع ش
قوله ( على غرس ودي ) أي وتعهده قوله ( وتعهده ) أي تعهد ودي مغروس عبارة النهاية على ودي مغروس أو ليغرسه ويتعهده اه قال ع ش والودي اسم لصغار النخل اه
قوله ( مدة الخ ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه قوله ( ونظر الخ ) أقره المغني قوله ( ما يقتضي فاسده ضمان العوض المقبوض ) أي والمالك هنا لم يقبض عوضا فاسدا والعامل رضي بإتلاف منافعه وباشر إتلافها اه مغني وقوله والعامل رضي الخ جواب عن قول الشارح ويرد الخ
قوله ( بأن المنافع الخ ) أي منافع العامل التي أتلفها لأجل المالك سيد عمر وسم قوله ( وما لو عقد الخ ) عطف كقوله الآتي وما لو امتنع الخ على قوله ما لوقال الخ قوله ( ولا جزية ) أي على
____________________
(5/89)
الذمي سواء علم أم لا اه ع ش
قوله ( حسما ) أي قطعا قوله ( عن الاعتداد به ) متعلق بحسما
قوله ( ونوزع في استثناء هذه الخ ) نقله المغني عن السبكي وأقره قوله ( لغوا ) مفعول يجعل قوله ( فلم يلزمه شيء ) عبارة المغني فلم يلزمه عوض المنفعة كما لو دخل دارنا وأقام فيها مدة ولم يعلم به الإمام اه
قوله ( في أبواب أربعة ) مر بيانها عن ع ش وقال الكردي يأتيها تفصيلها في الوكالة اه
قوله ( ومن عكسها ) أي ويستثنى من عكس هذه القاعدة وهو كل عقد يقتضي صحيحه عدم الضمان ففاسده يقتضيه كذلك قوله ( فإن عمل الشريكين الخ ) عبارة المغني فإنه لا يضمن كل من الشريكين عمل الآخر مع صحتها ويضمنه مع فسادها فإذا خلطا ألفا بألفين وعملا فصاحب الألفين يرجع على صاحب الألف بثلث أجرة مثله وصاحب الألف يرجع بثلثي أجرته على صاحب الألفين اه
قوله ( إلا مع فسادها ) أي فيضمن كل أجرة مثل عمل الآخر ان اتفقا عليه فلو اختلفا وادعى أحدهما العمل صدق المنكر لأن الأصل عدم العمل ولو اختلفا في قدر الأجرة صدق الغارم حيث ادعى قدرا لائقا اه ع ش قوله ( مر أولا ) أي في استثناء القراض والمساقاة عن الطرد قوله ( وما لو رهن الخ ) عطف على الشركة قوله ( نحو غاصب ) عبارة النهاية والمغني متعد كغاصب اه قوله ( وأن القرار على الراهن الخ ) أي إذا كان المرتهن والمستأجر جاهلين وأما إذا كانا عالمين فالقرار عليهما ع ش وسم
قوله ( ومن فروع القاعدة ما لو شرط الخ ) ومنها ما لو رهنه أرضا وأذن له في غرسها بعد شهر فهي قبل الشهر أمانة بحكم الرهن وبعده عارية مضمونة بحكم العارية نهاية ومغني زاد الأسنى وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر فهي أمانة قبل الشهر ومبيعة مضمونة بعده بحكم البيع فإن غرس فيها المرتهن في الصورتين قبل الشهر قلع مجانا أو بعده لم يقلع في الأولى ولا في هذه مجانا إلا إن علم فساد البيع وغرس فيقلع مجانا لتقصيره اه
قوله ( من طردها ) أي من فروعه وكذا قوله من عكسها أي من فروعه قوله ( لكونهما الخ ) علة لقوله ومن فروع القاعدة الخ ولا يخفى ما في مزجه من تغيير المتن بإخراج لو عن الشرطية إلى المصدرية وإخراج فسدا عن الجوابية إلى الخبرية للكون المقدر والأسلم قول النهاية والمغني ومن فروع هذه القاعدة ما ذكره بقوله ولو الخ اه
قوله ( البيع ) أي فسد البيع قوله ( ارتفاعه ) أي الرهن قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل أن فساد الرهن لتأقيته قوله ( دون الرهن ) اعتمده المغني عبارته وأما الرهن فالظاهر كما قال السبكي صحته وكلام الروياني يقتضيه وكذا إذا لم يأت بذلك على سبيل الشرط بل رهنه رهنا صحيحا وأقبضه ثم قال له إذا حل الأجل فهو مبيع منك بكذا فقبل فالبيع باطل والرهن صحيح بحاله اه
وخالفه النهاية عبارته قال السبكي ويظهر لي أن الرهن لا يفسد لأنه الخ والأوجه فساده أيضا اه
قوله ( لأنه لم يشرط فيه شيء ) لك أن تقول كيف يقال لم يشرط فيه شيء ومعنى العبارة كما ترى رهنتك بشرط أن يكون مبيعا منك عند انتفاء الوفاء لا يقال صورة المسألة تراخي هذا القول عن صيغة الراهن لأنا نقول ذاك بديهي الصحة لا يحتاج إلى التنبيه عليه ويكون قول السبكي فيما يظهر لا معنى له اه سم
قوله ( أي الحلول ) أي وقت الحلول نهاية ومغني قوله ( لأنه رهن ) إلى قوله وفيه تأمل في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( لأن القبض يقدر الخ ) قد يقال بل لا بد من مضي زمن عقب الحلول
____________________
(5/90)
يسع الوصول إليه وقبضه كما اقتضاه كلامهم في بحث القبض اه وقال ع ش قد يصور كلام الزركشي بما لو كانت العين غائبة عن المجلس وقت الحلول فإنه يشترط لحصول قبضها مضي زمن يمكن فيه الوصول إليها إلا أن يقال بعدم اشتراط ذلك لأن القبض السابق وقع عن الجهتين جميعا فلا يحتاج إلى مضي زمن بعد الحلول أخذا مما يأتي في قوله م ر لأن القبض وقع عن الجهتين اه عبارة البجيرمي قال سلطان اعتمد شيخنا كلام الزركشي ونظر فيه ع ش بأن القبض الأول وقع عنهما اه
قوله ( وجعل منه ) أي من التفريط وفائدة عدم التصديق في هذه وما أشبهها تضمينه لا أنه يحبس إلى أن يأتي به لأنه قد يكون صادقا في نفس الأمر فيدوم الحبس عليه لو لم نصدقه اه ع ش
قوله ( على التفصيل ) إلى قول المتن ولو وطىء في النهاية والمغني قوله ( على التفصيل الخ ) عبارة النهاية والمغنى ان لم يذكر سببا له والا ففيه التفصيل الآتي في الوديعة اه ( قوله صدق فيه ) أي في دعوى التلف قوله ( لضمان القيمة ) متعلق لقوله يصدق فيه أي لأجل الانتقال من العين إلى ضمان القيمة قوله ( بخلاف الوديع الخ ) وضابط من يقبل قوله في الرد أن كل أمين ادعاه على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المكتري والمرتهن نهاية ومغني قال ع ش قوله إلا المكتري أي بأن اكترى حمارا مثلا ليركبه إلى بولاق مثلا فركبه ثم ادعى رده إلى من استأجره منه وليس من ذلك الدلال والصباغ والخياط والطحان لأنهم أجراء لا مستأجرون لما في أيديهم فيصدقون في دعوى الرد بلا بينة
فائدة قال السبكي كل من جعلنا القول قوله في الرد كانت مؤنة الرد للعين على المالك انتهى اه
قول المتن ( ولو وطىء المرتهن المرهونة ) أي من غير إذن المالك نهاية ومغني أي وإلا فيقبل دعواه الجهل كما يأتي آنفا قوله ( كان زانيا الخ ) أي جملة فعلية ماضوية غير مقرونة بالفاء قوله ( أو إجراء لها ) أي للفظة لو ( مجرى أن ) أي مجردة عن الزمان فلا يرد أن لو شرط للمضي وإن شرط للاستقبال فهي ضدها فلا يصح إجراؤها مجراها قوله ( أي فهو زان ) أي لأن جواب أن لا يكون إلا جملة نهاية ومغني وسم قوله ( إن لم تطاوعه ) أي بأن أكرهها أو كانت نائمة أو نحوها أو لم تعلم أنه أجنبي قوله ( وعذرت فيه ) أي كأعجمية لا تعقل قوله ( أي الزنا الخ ) اقتصر النهاية والمغني على التفسير بالوطء ثم قالا وظاهر كلامهم أن المراد جهل وطء المرهونة كأن قال ظننت أن الارتهان يبيح الوطء وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنى اه
قال ع ش قوله وإلا فكدعوى جهل الخ قضيته الفرق بين ما لو ادعى جهل تحريم الزنا وما لو ادعى جهل تحريم وطء المرهونة وقد سوى حج بينهما في الحكم وهو أنه إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء قبل وإلا فلا والأقرب ما قاله حج سيما إن كان من أهل البوادي الذين لا يخالطون من يبحث عن الحرام والحلال فإنهم قد يعتقدون إباحة الزنا لعدم بحثهم عن الحلال والحرام حتى فيما بينهم وإن كان الزنا لم يبح في ملة من الملل اه
قول المتن ( إلا أن يقرب إسلامه الخ ) قال في شرح الروض قال الأذرعي وينبغي أن يزاد عليهما أو كانت المرهونة لأبيه أو أمه فادعى أنه جهل تحريم وطئها عليه كما نص عليه الشافعي في الأم والأصحاب في الحدود ولا يصدق في غير ذلك اه سم على حج ومن الغير ما لو وطىء أمة زوجته وادعى ظن جوازه فيحد لأنه لا شبهة له في مال زوجته وقوله وينبغي أن يزاد عليهما أي في سقوط الحد وقوله أو كانت المرهونة الخ إنما قيد بالمرهونة لكون الكلام فيه وإلا فالأقرب أنه لا فرق بين المرهونة وغيرها اه ع ش
وقول سم وينبغي إلى قوله والأصحاب في المغني مثله
قوله ( بذلك ) أي بالتحريم يعني أن الاعتبار بالعلماء هنا من يعلم تحريم وطء المرهونة اه كردي
قوله ( إن عذرت ) أي بنحو الإكراه قوله ( كما لو وطئها الخ ) راجع للمعطوف والكاف للقياس عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله بلا شبهة عما إذا ظنها زوجته أو أمته فإنه لا حد عليه ويجب المهر اه
قول المتن ( قبل دعواه جهل التحريم ) أي للوطء مطلقا نهاية ومغني أي قرب عهده بالإسلام أم بعد ونشأ بعيدا عن
____________________
(5/91)
العلماء بالتحريم أم لا ع ش
قوله ( إن أمكن ) إلى المتن في النهاية قوله ( إن أمكن الخ ) أي بأن لم يكن مشتغلا بالعلم وإن كان بين أظهر المسلمين فلا تنافي بينه وبين قوله م ر مطلقا السابق اه ع ش
قوله ( لأن هذا قد يخفى ) أي التحريم مع الإذن عبارة المغني لأن التحريم بعد الإذن لما خفي على عطاء مع أنه من علماء التابعين لا يبعد خفاؤه على العوام اه
قوله ( فكالعدم ) أي فلا تقبل دعواه جهل التحريم مع إذنهما إلا حيث قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء وينبغي أن محل ذلك حيث علم أن الآذن مستعير أو ولي فإن ظنه مالكا قبل دعواه جهل التحريم حيث خفي على مثله ع ش وسم
قول المتن ( فلا حد ) أفهم كلامه أنه لو لم يدع الجهل يحد وهو كذلك مغني ونهاية
قوله ( بما نقل عن عطاء ) أي من إباحة الجواري للوطء اه ع ش
قوله ( لما مر ) أي في القرض في شرح لا الجارية التي تحل للمقترض اه كردي
قول المتن ( ويجب المهر ) قال شيخنا الزيادي ويجب في بكر مهر وبكر ويتجه وجوب أرش البكارة مع عدم الإذن لا مع وجوده لأن سبب وجوبه الإتلاف وإنما يسقط أثره بالإذن وهذا هو المعتمد انتهى
وفي سم على حج ما يوافقه اه ع ش
قوله ( أو جهل ) كأعجمية لا تعقل نهاية ومغني عبارة سم قوله أو جهل يتناول ما إذا اعتقدت وجوب طاعة آمر اه
قوله ( لأنه الخ ) أي وجوب المهر
قوله ( أما إذا طاوعته الخ ) محترز إن أكرهها الخ قوله ( في جميع ما مر ) أي من قرب الإسلام ونشئه بعيدا عن العلماء وإذن الراهن عبارة النهاية والمغني هنا وفي صورتي انتفاء الحد السابقتين اه
قوله ( للشبهة ) عبارة النهاية والمغني لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية اه
قول المتن ( وعليه قيمته للراهن ) وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم تصر أم ولد لأنها علقت به في غير ملكه نعم لو كان أي الواطىء أبا للراهن صارت أم ولد بالإيلاد كما هو معلوم في النكاح ولو ادعى بعد الوطء أنه كان ملكها فأنكر الراهن وحلف فالولد رقيق له كأمه فإن نكل الراهن فحلف المرتهن أو ملكها صارت أم ولد له والولد حر لإقراره كما لو أقر بحرية عبد غيره ثم ملكه مغني ونهاية
قال ع ش قوله ولو ادعى الخ أي ولا حد عليه لاحتمال ما يدعيه والحد يسقط بالشبهة اه
قول المتن ( وعليه قيمته ) أي وإن كان يعتق على الراهن خلافا للزركشي كما قاله شيخنا الشهاب الرملي اه سم
قوله ( أو لم يقبض ) إلى قوله دون بدل الخ في النهاية والمغني
قوله ( أو لم يقبض ) كما في زيادة الروضة فما ذكره المصنف مثال لا قيد اه نهاية زاد سم فلا يصح الإبراء منه بغير إذن المرتهن اه
قوله ( من كان الأصل بيده ) أي راهنا أو مرتهنا أو أجنبيا اه ع ش
قوله ( مثله به ) أي مثل الموقوف المتلف ببدله قوله ( بخلاف رهنه ) أي راهن عين القيمة اه كردي قوله ( بدله ) أي الموقوف قوله ( لإنشاء وقف ) أي من الحاكم لما اشتراه ببدله اه ع ش
قوله ( ويحتاج فيه ) أي في الوقف
قوله ( كذلك ) أي كإتلاف المرهون فيصير بدله رهنا مكانه من غير إنشاء عقد قوله ( لم تنقص الخ ) أي بإتلاف البعض قوله ( مذاكيره ) فيه تغليب الذكر على الانثيين قوله ( أو نقصت وزاد الأرش ) أي كما لو قطعت يده فنقص به من قيمته الربع مع كون الأرش نصف القيمة فإنه يزيد على ما نقص منها قوله ( فاز المالك بالزائد ) عبارة شرح الروض فاز المالك بالأرش كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية انتهت والمعتمد عدم فوز المالك بشيء وأن الجميع رهن م ر اه سم عبارة النهاية والمغني وما ذكره الماوردي أن محل ما ذكر في الجناية إذا نقصت القيمة بها ولم يزد الأرش فلو
____________________
(5/92)
لم ينقص بها كأن قطع ذكره وأنثياه أو نقصت بها وكان الأرش زائدا على ما نقص منها فاز المالك بالأرش كله في الأولى وبالزائد على ما ذكر في الثانية ممنوع لتعلق حق المرتهن بذلك فهو كما لو زاد سعر المرهون بعد رهنه اه
قوله ( كان ما وجب عليه رهنا له ) والأوجه أنه لا يكون رهنا لأنه لا يكون ما وجب عليه رهنا له وقد يقال بمساواته لغيره وفائدته تقديمه بذلك القدر على الغرماء اه نهاية
قال ع ش قوله والأوجه الخ خلافا لابن حجر وقوله وقد يقال جزم بهذا شيخنا الزيادي في حاشيته اه
قوله ( قبل قبضه ) أي إقباض الراهن البدل لمن كان الأصل بيده قوله ( بل لا بد من قصد رفعه الخ ) أي من غير حاجة إلى إنشاء عقد الرهن قوله ( نظير ما مر ) أي في الفصل الذي قبل هذا قوله ( أصحهما في الروضة الأول ) أي يكون رهنا قبل القبض وهو محل المناقضة
قوله ( ثم قال ) أي الزركشي قوله ( استصحب ) أي حكم الأصل أي فتصير القيمة رهنا قبل تعيينها بالقبض قوله ( وكذا هنا ) أي في قيمة التلف قوله ( وفرق ) أي بين الراهن وغيره اه كردي قوله ( للحكم عليه ) أي على بدل المتلف ( في ذمته ) أي حال كون ذلك البدل في ذمة الراهن قوله ( على ما مر عن السبكي ) أي من الحكم برهنيتها في ذمة المعتق اه سم
قوله ( مر عن السبكي ) أي في شرح قول المصنف ويغرم قيمته يوم عتقه رهنا قوله ( وهذا هو ) إلى المتن في النهاية قوله ( وهذا هو الأوجه ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وجوب الخ ) مفعول اقتضى وقوله ( وجوده ) أي وجوده الرهن في حالة التلف في ذمة الراهن المتلف وقوله ( لوجود بدله ) متعلق باقتضى واللام للتعليل قوله ( وفرقه الخ ) أي فرق الشيخ في شرح الروض قوله ( في ذمة الراهن ) حال من ضمير عليه الراجع إلى بدل المرهون قوله ( هنا ) أي في بدل المتلف وقوله ( ثم ) أي في قيمة العتيق
قوله ( قام ما خلفه الخ ) فيه نظر لأن ما في الذمة ليس منحصرا فيما خلفه حتى يتعلق الحق به نعم بموته تعلقت الديون بتركته ومن جملتها ما هو مرهون ومقتضاه أن لا يتقدم به على غيره من الغرماء إلا أن يقال إنه لما حكم برهنيته وهو في الذمة ولم يوجد ما يتعلق به سواه قلنا بانحصار ما في الذمة فيما خلفه فيقدر تعلقه به قبيل موته اه ع ش
وقوله إلا أن يقال الخ هو الظاهر
قوله ( وكان الشيخ ) أي في شرح الروض اه ع ش
قوله ( الجاني ) مفعول الإبراء المضاف إلى فاعله قوله ( ما قررته ) أي في قوله فإن حكمنا بأن الخ قاله
____________________
(5/93)
ع ش والظاهر أي في قوله وهذا هو الأوجه
قوله ( إن كان مالكا ) إلى قول المتن فلو وجب في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ومما يصرح قوله ( أو وليه ) أو وصيه أو ونحوهما اه نهاية أي الوكيل ع ش
قوله ( وإلا ) أي بأن كان الراهن مستعيرا ( فالمالك ) أي المعير اه نهاية قوله ( ومع كونه ) أي الراهن وكذا المعير قوله ( لا يقبضه ) نعم إن كان هو المشروط وضع الرهن عنده فينبغي أن له قبضه وقد سبق عن المطلب جواز شرط الوضع عنده اه سم ويأتي عن النهاية آنفا ما يوافقه قوله ( المرتهن الخ ) عبارة النهاية من كان الأصل بيده اه
قوله ( وإن منعا الخ ) غاية قول المتن ( فإن لم يخاصم الخ ) ويجري الخلاف فيما لو غصب المرهون نهاية ومغني قوله ( وإلا طالبه المرتهن ) الوجه أن المراد بمطالبة المرتهن ومخاصمته حيث جوزت له هي دعواه باستحقاق حق التوثق ببدل العين كأن يدعي أنه يستحق التوثق به وهذا يمتنع من أدائه لا دعواه بالملك إذ ليس مالكا ولا نائبا ولا وليا إلا إن احتاج في إثبات حق التوثق إلى إثباته بأن أنكر المتلف ملك الراهن لتلك العين فله إثبات ذلك بالبينة وإذ كان المراد بها ما ذكر فالوجه ثبوتها له وإن لم يمتنع الراهن من المطالبة ولا وجد شيء مما ذكر في هذه الصورة فليتأمل اه سم عبارة ع ش ويلحق به ما لو كان المتلف غير الراهن وخاصمه المرتهن لحق التوثق بالبدل فلا يمتنع كما نقله شيخنا الزيادي عن والد الشارح م ر اه
قوله ( والثاني ) أي مقابل الأصح قوله ( كما لو كان الخصم هو الراهن ) أي بأن كان هو المتلف للمرهون قوله ( وهو صريح الخ ) أي حيث جعله مقيسا عليه قوله ( محل ذلك ) أي الخلاف
قوله ( أما لو باع المالك ) أي الراهن بدليل قوله الآتي على أن بيعه يكذب الخ فكأن المراد بالمخاصمة المحكوم بعدم التمكن منها مخاصمة المشتري منه ومن ترتب عليه اه سم قوله ( العين المرهونة ) أي من غير إذن المرتهن اه ع ش وهذا التقييد ينافيه قول الشارح فللمرتهن المخاصمة إلا أن يراد بذلك زاعما لإذن المرتهن في البيع
قوله ( عدم تمكنه ) أي الراهن قوله ( هنا ) أي فيما لو باع المالك الخ قوله ( يدعي حقا لغيره ) ليس بلازم إذ قد يدعي الملك اه سم
قوله ( يكذب دعواه ) لتضمن البيع المتوقف على إذن المرتهن الإقرار بإذنه قوله ( هنا ) أي فيما لو باع الخ اه نهاية قوله ( لو غاب الخ ) أي في غير المسألتين المذكورتين وهما لو باع المالك العين الخ وما أتلفه الراهن قوله ( جاز للقاضي الخ ) ينبغي أن يجوز أيضا للمرتهن دعوى حق التوثق ومطالبة الغاصب اه سم
قوله ( لأن له ) أي للقاضي قوله ( بحفظ ماله ) بكسر اللام بقرينة المقام قوله ( في نفس المرهون الخ ) أي لأجلها بأن جنى رقيق
____________________
(5/94)
عمدا على الرقيق المرهون المكافىء له بغير حق فأتلفه قوله ( المالك ) إلى قول المتن ولا يسري في النهاية والمغني
قوله ( أما إذا وجب ) أي القصاص قوله ( في طرفه ) أي أو نحوه نهاية ومغني قوله ( فهو ) أي الراهن قوله ( وله العفو مجانا ) قد يغني عنه قوله سابقا وعفي بلا مال قوله ( ولا يجبر الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو أعرض الراهن عن القصاص والعفو بأن سكت عنهما لم يجبر على أحدهما اه
قوله ( أو بجناية الخ ) أي أو بعدم انضباط الجناية كالجائفة وكسر العظام اه ع ش
قول المتن ( لم يصح عفوه عنه ) قال الروض ولا التصرف إلا بإذن المرتهن قال في شرحه فلو صالح عنه على غير جنسه لم يصح إلا بإذن المرتهن فيصح ويكون المأخوذ مرهونا انتهى اه سم
قول المتن ( لم يصح عفوه الخ ) أي وصار المال مرهونا وإن لم يقبض كما مر نهاية ومغني قوله ( أسقطه منها ) أي حقه من الوثيقة قوله ( وبيض ) أي ولبن وصوف ومهر جارية مغني ونهاية عبارة سم قال في الروض وشرحه وما يحدث من سعف وإن لم يجف ومن ليف وكرب بفتح الكاف والراء وهو أصل السعف غير مرهون كالثمرة وفيما كان ظاهرا حال العقد خلاف ففي التتمة مرهون وفي الشامل وتعليقة القاضي أبي الطيب لا وهو الأوجه كالصوف بظهر الغنم كما مر وصاحب التتمة مشى على طريقته في الصوف من أنه يدخل في رهن الغنم انتهى اه
قوله ( بخلاف المتصلة ) وقد أفتى بعض أهل اليمن فيما لو رهنه بيضة فتفرخت بأنه لا يزول الرهن على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه فيه هنا ورجحه طائفة من الأصحاب وأفتى الناشري فيمن رهن بذرا وأقبضه ثم استأذن الراهن المرتهن في التلاؤم به أي النفع به فأذن له المرتهن ببقاء الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من الفلس في البذر اه
قال ع ش قوله بأنه لا يزول هو المعتمد وقوله ثم استأذن الخ لعل التقييد به لأنه صورة الواقعة التي وقع الإفتاء فيها أي فليس بقيد وقوله حتى تعليلية وقوله مرهونا فيباع ويوفى منه الدين وإن زادت قيمة الزرع على قيمة الحب اه
قوله ( أو مست الخ ) عطف على حل الأجل قوله ( كذلك ) وكما تباع حاملا في الدين تباع كذلك لنحو جناية كما شمل ذلك عبارة المحرر نهاية ومغني
قوله ( أما معلوم ) وهو الأصح نهاية ومغني قوله ( لما ذكر ) عبارة النهاية والمغني بناء على أن الحمل يعلم فهو رهن اه
قول المتن ( عند البيع ) أي عند إرادته ولو اختلف الراهن والمرتهن في الحمل وعدمه فينبغي تصديق الراهن لأن الأصل عدم الحمل عند الرهن فيكون زيادة منفصلة اه ع ش
قوله ( ولا تباع الخ ) أي على الأظهر إذا تعلق به حق ثالث بنحو وصية كما يأتي قوله ( والتوزيع ) عطف على الاستثناء قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله ولا تباع الخ
قوله ( ولو سأل الخ ) أي ببناء الفاعل أي من المرتهن أو القاضي اه ع ش
قوله ( وتسليم الثمن ) أي للوفاء لا ليكون رهنا مكانه ولو أراده لم يكف مجرد التراضي بل لا بد من عقد فيما يظهر اه سم
قوله ( ومن هذا ) أي النص
قوله ( من التعذر ) يسبق إلى الفهم منه التعذر المذكور بقوله لتعذر
____________________
(5/95)
استثنائه الخ ولا يخفى أنه لا إشكال في ذلك فإن جواز بيعها وإجباره عليه فيما ذكر لا بدفع هذا التعذر فالوجه أن المراد بالتعذر ما تضمنه قوله فيما مر ولا تباع حتى تضعه الخ من تعذر البيع لتعذر ما ذكر فتأمله اه سم
أي فتوافق حينئذ عبارته لما في المغني والنهاية والأسنى وعلى الأول أي الأظهر يتعذر بيعها حتى تضع قال ابن المقري تبعا للإسنوي إن تعلق به حق ثالث بوصية أو حجر فلس أو موت أو تعلق الدين برقبة أمه دونه كالجانية والمعارة للرهن أو نحوها وذلك لأن استثناء الحمل متعذر وتوزيع الثمن على الأم والحمل كذلك لأن الحمل لا تعرف قيمته أما إذا لم يتعلق به أو بها شيء من ذلك فإن الراهن يلزم بالبيع أو بتوفية الدين فإن امتنع من الوفاء من جهة أخرى أجبره الحاكم على بيعها إن لم يكن له مال غيرها ثم إن تساوى الثمن والدين فذاك وإن فضل من الثمن شيء أخذه المالك وإن نقص طولب بالباقي ولو رهن نخلة ثم أطلعت استثني طلعها عند بيعها ولا يمتنع بيعها مطلقا بخلاف الحامل اه
قال ع ش قوله يلزم بالبيع أي لها حاملا ويوفى الدين من ثمنها وقوله ثم أطلعت أي بعد الرهن ولو قبل القبض وقوله استثني أي جاز للراهن أن يستثني إن لم يتعلق به حق ثالث وإلا وجب الاستثناء اه
وقوله أي جاز الخ زاد سم ويعلم من قول الأسنى ثم الخ أن المراد البيع ليوفي منه الثمن لا ليرهنه مكان الأصل كما توهم اه
قوله ( حق ثالث ) فإن لم يتعلق به ما ذكر أجبر على وفاء الدين أو بيعها فإن امتنع منها باعها الحاكم أو غيرها من أمواله أو وفى الدين من ماله إن كان فيه جنسه م ر اه سم
فصل في جناية الرهن قوله ( في جناية الرهن ) من إضافة المصدر إلى فاعله أي وما يتبع ذلك مما ينفك به الرهن وتلف المرهون اه ع ش
قوله ( إذا جنى المرهون ) أي كلا أو بعضا كما لو كان المرهون نصفه فقط اه ع ش
قوله ( على أجنبي ) أي غير السيد وعبده المرهون أخذا مما يأتي في المتن وإن جنى على سيده الخ اه ع ش
قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله أو طرف بصري وكردي أي ما يوجب القود في طرف قوله ( الموجب للشارح إيثار الأول ) أي الحامل هذا القول للجلال المحلي على الاقتصار على ما يوجب القود في النفس قوله ( لما يأتي ) تعليل لعدم المنافاة قوله ( في معناه ) أي قوله بطل قوله ( بل ظاهر قوله الخ ) مبتدأ خبره الثاني ومراده بالثاني الحمل على موجب القود في الطرف فليتأمل كون ذلك هو ظاهر ما ذكر اه سيد عمر عبارة سم قوله بل ظاهر هذا مبتدأ وخبره الثاني وذلك لأن تقديم المجني عليه واقتصاصه فرع وجوده ولا يتصور وجوده مع الجناية عليه إلا إن كانت في طرف هذا وما قاله إنه ظاهر ما ذكر يعارضه ظاهر بطل الرهن وأن معنى قدم المجني عليه قدم حقه وهو لا يقتضي وجوده ومعنى اقتص اقتص المستحق أو هو مبني للمفعول فلا يقتضي ذلك اه
قوله ( ولم يكن الخ ) عطف على جني المرهون أي ولم يكن جناية المرهون بأمر غيره بها والحال أنه يعتقد وجوب طاعة الآمر قوله ( أو تحت يده ) أي الغير عطف على قوله بأمر غيره قوله ( وإلا ) أي
____________________
(5/96)
بأن كان جنايته بأمر الغير أو كان المرهون تحت يد الغير تعديا اه كردي قوله ( فالجاني الخ ) أشار به إلى أن التقييد بقوله ولم يكن الخ بالنظر لبطلان الرهن فقط فيقدم المجني عليه مطلقا اه سم
قوله ( الغير ) أي ولو الراهن قال في الروض ولو أمره سيده بالجناية وهو مميز فلا أثر لإذنه في شيء إلا في الإثم أو غير مميز أو أعجمي يعتقد وجوب طاعة سيده في كل ما يأمر به فالجاني هو السيد ولا يتعلق برقبة العبد قصاص ولا مال ولا يقبل قول السيد أنا أمرته بالجناية في حق المجني عليه لأنه يتضمن قطع حقه عن الرقبة بل يباع العبد فيها وعلى سيده قيمته لتكون مكانه لإقراره بأمره بالجناية انتهى اه سم زاد النهاية والمغني وأمر غير السيد العبد بالجناية كالسيد فيما ذكر كما ذكروه في الجنايات وصرح به الماوردي هنا اه
قال ع ش قوله إلا في الإثم فيحرم عليه ذلك ويكون الحال كما لو جنى بلا إذن من سيده فيتعلق به القصاص أو المال وقوله أو غير مميز الخ ولو اختلف المرتهن والسيد بأن أنكر السيد الأمر أو كون المأمور غير مميز أو كونه يعتقد وجوب الطاعة ولا بينة وأمكن ذلك إما لطول المدة بين الجناية والمنازعة بحيث يمكن حصول التمييز أو زوال العجمة أو حصول حالة تشعر بما ادعاه السيد صدق السيد لأن الأصل تعلق جناية العبد برقبته ولم يوجد مسقط وقوله ولا يقبل قول السيد أي أو الأجنبي أخذا من قوله الآتي وأمر غير السيد
وقوله بل يباع العبد أي ويكون ثمنه للمجني عليه فلو لم يف ثمنه بأرش الجناية فينبغي مطالبة السيد ببقية الأرش مؤاخذة له بإقراره اه ع ش
قوله ( لتعلق حقه الخ ) ولأن حق المجني عليه مقدم على حق المالك فأولى أن يتقدم على حق المتوثق أي المرتهن وقضية التوجيه الأول أي قوله لتعلق الخ أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير أو المشتري ويرد بأن المعول عليه تقديمه في هذه الصورة أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه شرح م ر اه سم
قال ع ش قوله ويرد الخ التعويل على ما ذكر لا يصلح ردا على المعترض بل إنما يتم الرد عليه لو منع أن مقتضى التعليل ما ذكر فالأولى أن يقال هو وإن كان قضيته ذلك لكن الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما اه
قول المتن ( فإن اقتص ) بأن أوجبت الجناية قصاصا نهاية ومغني قوله ( مستحق القود ) إلى قوله ولا يلزم في النهاية قوله ( مستحق القود ) أي في النفس أو غيرها نهاية ومغني أي بنفسه أو نائبه ع ش
قوله ( يأتي ) أي في شرح فاقتص قوله ( أي ما يفي ) إلى قول المتن فاقتص في المغني قوله ( لحقه ) أي المجني عليه قوله ( فيما فات الخ ) أي من كله أو بعضه قوله ( نحو غاصب ) أي كالمستعير والمستام والمشتري ببيع فاسد قوله ( فلو عاد الخ ) هو تفريع على البطلان أي لو عاد المبيع بعد البيع في الجناية بسبب آخر غير ما يتعلق بعقد البيع كأن عاد له بشراء أو إرث أو وصية أو غيرها فإن عاد له بفسخ أو رد بعيب أو إقالة يتبين بقاء حق المجني عليه اه ع ش
قوله ( لم يعد الرهن ) وعلم من اقتصاره على القصاص والبيع أنه لو سقط حق المجني عليه بعفو أو فداء لم يبطل الرهن نهاية ومغني قوله ( فضمها الخ ) أي كما فعله الشارح نهاية قوله ( فزعم تعين الفتح الخ ) رد على الإسنوي عبارة المغني قال الإسنوي في فاقتص بفتح التاء والضمير يعود إلى المستحق فيشمل السيد والوارث والسلطان فيمن لا وارث له ولا يصح ضمها لأنه لا يتعدى إلا بمن وقال الشارح بضم التاء وقدر منه والأولى أولى لسلامته من التقدير ولكن يؤيد الشارح ما يأتي في ضبط وعفا اه
قوله ( ولا يلزم عليهما الخ ) يتأمل حاصله لأن التقدير حذف نعم إن ادعى
____________________
(5/97)
المعترض انتفاء القرينة اتضح رده بأن القرينة دلالة السياق اه سيد عمر
قوله ( لأنه يكفي الخ ) في ملاقاته للإيراد نظر والظاهر أن يقال بدل ما قبله ولا يضر لزوم حذف منه لظهور ملاقاة ما ذكر له ح اه سم
قوله ( ولا على الفتح ) عطف على قوله عليهما وقد يقال إن حمل اللفظ على حقيقته فقط كما هو المتبادر إذ لا قرينة تحمل على حمله على المجاز أيضا وهو اقتصاص الوكيل اتضح أن الفتح يقتضي الاقتصار على المباشرة بالنفس اه سيد عمر
قوله ( تعين الاقتصاص الخ ) لكنه المتبادر حينئذ اه سم
قوله ( فيما وقع فيه القود ) أي نفسا كان أو ظرفا كما صرح به المحرر مغني ونهاية
قوله ( بضم أوله ) إلى قوله أو قتل المورث في النهاية إلا قوله لكن الخلاف في وارثه قولان
قول المتن ( فيبقى رهنا ) والثاني يثبت المال ويتوصل به إلى فك الرهن ومحل الخلاف في غير أمة أي مرهونة استولدها سيدها المعسر أي بعد الرهن فلا ينفذ إيلادها في حق المرتهن ولا تباع في الجناية على السيد جزما لأن المستولدة لو جنت على أجنبي لا تباع بل يفديها سيدها فتكون جنايتها على سيدها في الرهن كالعدم مغني ونهاية أي فتكون رهنا قطعا ع ش
قوله ( ما لو جنى ) أي الرقيق المرهون وقوله ( مورثه ) أي مورث السيد اه ع ش وكذا ضمير مكاتبه
قوله ( له عليه ) أي للسيد على العبد اه ع ش
قوله ( فيبيعه فيه ) لأن مال جنايته يتعلق برقبته دون ذمته والظاهر أن فائدة بيعه أنه يتقدم بثمنه على حق المرتهن فيما إذا كان مرهونا فلو سقط دين المرتهن بإبراء أو غيره أو لم يكن مرهونا فالظاهر أنه لا معنى لبيعه في مال الجناية فليتأمل اه سم
عبارة ع ش بعد تصوير نصها وأولى منه ما صور به سم على منهج من أنه لو كان مرهونا قدم حق السيد وبطل الرهن اه
قوله ( ولا يسقط ) أي المال عطف على يثبت الخ قوله ( أو قتل الخ ) عطف على قوله جني الخ قوله ( أو المكاتب ) أي للسيد اه بصري
قوله ( وعفا السيد ) أي بعد أن انتقل المال إليه في قتل قن مورثه قوله ( فكذلك ) أي يثبت المال للسيد على العبد فيبيعه فيه إن كان مرهونا
قول المتن ( فاقتصر الخ ) وإن عفا على غير مال صح كما مر نهاية ومغني
قوله ( ابتداء ) أي بجناية خطأ أو نحوه نهاية ومغني
قوله ( وإن لم يطلبه ) أي المال المرتهن أسقطه النهاية والمغني
قوله ( برقبة القاتل وحينئذ يتعلق ) الأولى حذفه قوله ( فالوجوب ) أي وجوب المال على العبد قوله ( وجوب شيء الخ ) انظر لو سقط الدين بنحو إبراء هل يستمر هذا الوجوب أو يسقط اه سم
أقول والأقرب أخذا مما مر عن النهاية والمغني عند قول الشارح فلو عاد الخ السقوط بل مر عن سم نفسه على قول الشارح فيبيعه فيه الخ صريح فيه
قوله ( وساوى الخ ) عطف على طلب الخ قوله ( الواجب ) أي بالقتل فاعل ساوى وقوله ( قيمته ) مفعوله قوله ( إن لم يزد على الواجب ) فإنه قد يزيد على الواجب وإن لم تزد القيمة على الواجب اه سم أي بزيادة الراغب قوله ( وإلا ) أي بأن زاد الثمن بأن بيع كله لعدم تيسر بيع البعض اه ع ش
أي أو بزيادة الراغب كما يأتي في الشرح وتقدم ويأتي عن سم
قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح صار رهنا قوله ( لأن حق الخ ) تعليل
____________________
(5/98)
لقول المصنف فيباع وثمنه رهن أي لا نفسه قوله ( فيتوثق بها ) أي بالزيادة المفهومة من يزيد اه سيد عمر
قوله ( نفسه ) أي نفس العبد قوله ( واعترض ) أي ما اقتضاه سياقه قوله ( فينقل الخ ) تفريع على المتن
قول المتن ( إذ لا فائدة في البيع ) أي حيث كان الواجب أكثر من قيمته أو مثلها نهاية ومغني قال الرشيدي وهو أي التقييد بالحيثية ما نقله الأذرعي عن جمع فليراجع اه
قوله ( ويرد ) أي التعليل بعدم الفائدة قوله ( التعليل الثاني ) أي قوله ولأنه قد يزيد الخ
قوله ( أما إذا نقص ) إلى قوله وعلى الأول في المغني وإلى المتن في النهاية
قوله ( أما إذا نقص الخ ) محترز قوله السابق وساوى الواجب الخ قوله ( إلا قدره ) المراد بقدر الواجب الذي يباع منه هو نسبة الواجب كنصفه فيما إذا كان الواجب قدر قيمة نصفه لا جزء منه ثمنه قدر الواجب وإلا لم يزد ثمنه على الواجب اه سم أي وقد تقدم عقب قول المتن وثمنه أنه قد يزيد عليه قوله ( وإلا ) أي وإن لم يمكن التبعيض أو نقص به قوله ( والزائد ) أي من العبد أو ثمنه فهو راجع لكل من الاستثناءين عبارة النهاية والمغني فإن كان الواجب أقل من قيمته بيع منه بقدر الواجب على الأول ويبقى الباقي رهنا فإن تعذر بيع بعضه أو نقص به بيع الجميع وصار الزائد رهنا عند مرتهن القتيل اه
قوله ( على النقل ) أي لكل القاتل فيما إذا لم ينقص الواجب عن قيمته ولبعضه فيما إذا نقص عنها كما في شرح الروض فهو راجع لجميع ما سبق فالنقل هنا على ظاهره بخلافه في قول المصنف وفي نقل الوثيقة غرض نقلت فالمراد به أنه يباع ويبقى ثمنه لا رقبته رهنا كما أشار إليه الشارح اه سم
قوله ( نقل ) فيه إشعار حيث عبر به ولم يقل انتقل أنه لا بد من إنشاء عقد اه سيد عمر قوله ( لم يجب ) أي مرتهن القاتل قوله ( لم يثبت له ) أي لمرتهن القاتلقوله ( يراعى ) أي حقه قوله ( عدم ذلك ) أي عدم الزيادة
قوله ( بخلاف مرتهن القتيل ) فإنه يجاب لأن حقه ثابت قوله ( فيما مر ) أي في شرح فيباع قوله ( ما يأتي فيما لو طلب الوارث الخ ) أي من أنه المجاب دون الغريم قوله ( وقد عفا السيد ) أي حيث وجب قصاص اه سم أي ولو اقتص السيد من القاتل فاتت الوثيقة نهاية ومغني
قوله ( عند شخص واحد ) أقول أو أكثر إذا كان الدينان مشتركين بين ذلك الأكثر فتأمل اه سم
قوله ( ووجب مال الخ ) أقول ينبغي وإن لم يجب لإمكان التوثق والبيع مع تعلق القصاص فللنقل فائدة فإن اقتص فاتت الوثيقة اه سم
قوله ( به ) أي بدين القاتل قوله ( أي فائدة ) إلى قوله كما اقتضاه المتن في المغني والنهاية إلا قوله قدرا إلى جنسا
قوله ( بأن يباع الخ ) تصوير لمعنى النقل اه سم
قوله ( فيصير ثمنه الخ ) كذا في شرح المنهج والمغني قال سم ظاهره صيرورته بمجرد البيع من غير لفظ فليراجع اه
وخالفهم النهاية فقال ويجعل ثمنه رهنا الخ قال ع ش أي بإنشاء عقد قاله شيخنا الزيادي اه
وقال الرشيدي هنا أي يصير ثمنه رهنا من غير جعل اه
وفي قولة أخرى قبيل هذه ما نصه والراجح أنه لا يحتاج إلى إنشاء عقد كما جزم به الزيادي اه
وفي البجيرمي مثلها فلعل في نسخة ع ش تحريفا
قوله ( وقدرا ) أي ووثيقة وكان ينبغي أن يزيده ليظهر عطف قوله الآتي وما إذا كان
____________________
(5/99)
بأحدهما ضامن الخ قوله ( واتفقت قيمتا العبدين ) أي أو كانت قيمة القتيل أكثر كما يأتي قوله ( فلا نقل ) ينبغي تقييده أخذا مما يأتي عن البجيرمي وغيره بما إذا لم يكن قيمة القاتل أكثر من دينه قوله ( تحصيل الوثيقة بالمؤجل ) والفائدة حينئذ أمن الإفلاس عند الحلول قوله ( والمطالبة الخ ) عطف على التحصيل قوله ( بالحال ) أي بأداء دين القاتل عن غير المرهون
قوله ( وما إذا اختلفا الخ ) وقوله ( وما إذا اختلفت الخ ) وقوله ( وما إذا كان الخ ) عطف على قوله ما إذا حل الخ قوله ( أو بالأقل ) أي أو كان القتيل مرهونا بالأقل قوله ( فله التوثق بالقاتل ) هلا نقل قدر دين القتيل فقط من قيمة القاتل إذا كانت قيمته قدر الدينين جميعا ليحصل التوثق على كل منهما اه سم وقوله قدر الدينين الخ أي أو أكثر من دين القتيل قوله ( فلا فائدة في النقل ) كذا في شرح المنهج والنهاية والمغني وشرح الروض وقال البجيرمي وفيه نظر لأنه قد يكون قيمة القاتل قدر الدينين فينقل منها قدر دين القتيل ليكون التوثق على كل منهما وهذه فائدة أي فائدة ومن ثم قال الشيخ عميرة ينبغي أن يحمل كلامهم أي في المسائل التي قالوا فيها بعدم النقل على ما إذا كانت القيمة لا تزيد على الدين كما هو الغالب وارتضاه الطبلاوي وشوبري أي فيقيد كلام الشارح بما إذا كانت قيمة القاتل مساوية لدين القتيل أو أقل منه اه وفي ع ش وسم ما يوافقه
قوله ( أو جنسا ) عطف على قوله قدرا قوله ( وإلا الخ ) أي بأن استويا في القيمة عبارة النهاية والمغني ولو اختلف جنس الدينين بأن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم واستويا في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد ولم ينقص لم يؤثر اه أي في جواز النقل فلا ينقل ع ش قوله ( وإلا فلا غرض ) في إطلاق هذا النفي نظر اه سم أي وينبغي تقييده بما إذا لم تكن قيمة القاتل أكثر من دينه قوله ( فإن كان الأكثر القاتل الخ ) وفي سم هنا عن الروضة وشرحه ما ينبغي مراجعته قوله ( نقل منه الخ ) أي إذا كان قيمة القاتل أكثر من دينه شرح الروض اه سم
قوله ( فلا نقل ) أي إذا لم يكن قيمة القاتل أكثر من دينه كما مر قوله ( بأحدهما ) يعني بدين القاتل قوله ( ليحصل له التوثق فيهما ) أي الدينين وذلك كما لو كان القاتل مرهونا بدين قرض وبه ضامن والقتيل مرهون بثمن مبيع لا ضامن به فإذا نقل القاتل إلى كونه رهنا بثمن المبيع فقد توثق صاحب الدين على دين القرض بالضامن وعلى
____________________
(5/100)
ثمن المبيع بالمرهون الذي نقل إليه ع ش
قوله ( فتؤخذ رقبته ) أي ويبطل الرهن نهاية ومغني قوله ( على أحد وجهين يتجه ترجيحه ) ينبغي أن يكون محله حيث لم تدل قرائن أحوال العبد على صدق دعوى المرتهن بخلاف ما إذا دلت بأن عرف بكثرة الشر والمبادرة إلى الجناية فينبغي ترجيح الوجه الآخر اه بصري
قوله ( ولو تلف المرهون ) إلى قوله وإن قلنا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأن المرهون إلى المتن قوله ( وكضرب راهن الخ ) في الروض قال المرتهن للراهن اضربه فضربه فمات لم يضمن بخلاف قوله أدبه وفي شرحه فإنه إذا ضربه فمات يضمنه انتهى اه سم وتقدم عن المغني والنهاية ما يوافقه
قوله ( ومر الخ ) أي في شرح وتخمر العصير وهذا استدراك على المتن
قوله ( المغصوب ) أي والمضمون بغير الغصب ككونه مستعارا أو مقبوضا بشراء فاسد كما تقدم اه ع ش
قول المتن ( وينفك الخ ) ولو فك المرتهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين ومثله ما لو تلف بعض المرهون انفك فيما تلف ذكره البلقيني اه نهاية
قوله ( وإن أبى الراهن ) أي من الفسخ
قوله ( نعم الخ ) استدراك عن مطلق الرهن استطرادا لأن الكلام هنا في الرهن الجعلي اه ع ش
قوله ( بأي وجه كانت ) كأداء أو إبراء وحوالة به وغيرها اه نهاية أي كجعل الدائن ماله من الدين على المرأة مثلا صداقا لها وجعل المرأة مالها من الدين على الزوج عوض خلع اه ع ش
قوله ( ولو اعتاض ) أي المرتهن عينا عن الدين قوله ( ثم تقايلا ) أي قبل القبض أو بعده قوله ( قبل قبضه الخ ) قيد في مسألة التلف خاصة رشيدي وع ش
قوله ( ثم انفسخ ) بتلف المبيع قبل القبض كما صور المسألة بذلك في شرح الروض فراجعه اه سم
قول المتن ( فإن بقي شيء ) أي ولو قل نهاية ومغني قوله ( لأنه كله الخ ) وكان الأولى العطف كما في المغني والنهاية قوله ( على كل جزء الخ ) أي لكل جزء الخ قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل أن كله الخ قوله ( بطل شرط الخ ) أي وفسد الرهن لاشتراط ما ينافيه كما قاله الماوردي نهاية ومغني قوله ( ومن مثل ذلك ) بضم الميم والثاء والمشار إليه المستثنيات الأربعة بتأويل المذكور والمثل الآتية على غير ترتيب اللف
قول المتن ( ونصفه بآخر ) أي في صفقة أخرى نهاية ومغني قال ع ش ومن تعدد الصفقة ما لو قال رهنت نصفه بدين كذا ونصفه بدين كذا فقال المرتهن قبلت فلا يشترط إفراد كل من النصفين بعقد لأن تفصيل المرهون به بعدد الصفقة كتفصيل الثمن وإن أوهم قوله م ر في صفقة خلافه اه
قوله ( أو أعاراه عبدهما ليرهنه الخ ) أي سواء أذن كل منهما في رهن نصيبه بنصف الدين فرهن المستعير الجميع
____________________
(5/101)
بجميع الدين أو قالا أعرناك العبد لترهنه بدينك خلافا لتقييد الزركشي المسألة بالأول وقوله في الثاني إنه لا ينفك نصيب أحدهما بما ذكر لأن كلا منهما رضي برهن الجميع بجميع الدين اه سم ونهاية
قوله ( أحدهما ) أي المعيرين ( ما يقابل الخ ) أي الدين الذي يقابل نصيبه من الرهن ولو قال نصف الدين لكان أخصر وأوضح وأنسب بما بعده قوله ( وقصد ) أي المستعير ( فكاك نصف العبد الخ ) أي بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله عنهما أو لم يعرف حاله مغني ونهاية
قول المتن ( انفك نصيبه ) أي النصف المنسوب لأحد الشريكين الذي قصده اه ع ش
قوله ( لتعدد الصفقة بتعدد العاقد ) أي الراهن وكأن قضية ما زاده قبل من مسألة العارية أن يزيد هنا قوله ولتعدد المالك ثم رأيت قال سم قوله بتعدد العاقد انظره في صورة الإعارة اه
قوله ( بأداء أو إبراء ) أو غيرهما ثم كان الأولى ليظهر الإشكال والجواب الآتيين إسقاط قوله هذا وقوله اتحدت جهة الدينين أولا أو تأخيرهما عن الإشكال والجواب قوله ( لذلك ) أي لتعدد الصفقة بتعدد العاقد أي المرتهن قوله ( اتحدت جهة الدينين ) أي كأن أتلف عليهما مالا أو ابتاع منهما شيئا اه كردي قوله ( وهذا ) أي انفكاك القسط في مسألة تعدد المرتهن قوله ( حصته ) أي الآخذ
قوله ( ويجاب الخ ) رد الشارح هذا الجواب في شرح الإرشاد بما رددته ثم وأجيب أيضا بأن صورة المسألة إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث ودين الكتابة كما يأتي في الشرح م ر سم على حج
وقوله بخلاف الإرث الخ أي فإنه لا يختص القابض بما قبضه فيهما وقوله ودين الكتابة أي وريع الوقف كما في سم على منهج اه ع ش
أقول وهذا الجواب هو المراد بقول الشارح محله ما لم تتحد جهة دينيهما اه
قوله ( في صورة الأخذ ) أي البراءة بالأخذ قوله ( معناه ) أي معنى نصيبه في قولهم المذكور قوله ( معناه ما يقابل الخ ) وفي سم بعد استشكاله ما نصه الحاصل أن غاية كل منهما أن يكون كالمرتهن المستقل أي بالنسبة لجملة الرهن والمرتهن المستقل لا ينفك شيء من الرهن منه بأداء بعض دينه فليتأمل
قوله ( وانفك ) أي ما يقابل الخ ولكن يلزم على ذلك أن ينفك ما يقابل ما يخص الآخر فينفك ربع الرهن المقابل لما خص به الآخذ وربعه الآخر المقابل لما خص به شريكه وهذا يشكل بقولهم لا ينفك شيء من الرهن ما بقي درهم اللهم إلا أن يجاب بما ذكره الشارح بقوله رعاية لصورة التعدد اه كردي
قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كانت البراءة بالأخذ والجهة متحدة قوله ( على قياس ما مر ) أي في المتن في تعدد الراهن قوله ( ولو تعدد ) إلى الفرع في النهاية والمغني قوله ( انفك الخ ) عبارة المغني والنهاية ولو رهن شخص آخر عبدين في صفقة وسلم أحدهما له كان مرهونا بجميع المال كما لو سلمهما وتلف أحدهما ولو مات الراهن عن ورثه ففدى أحدهم نصيبه لم ينفك كما في المورث ولأن الرهن صدر ابتداء من واحد وقضيته حبس كل المرهون إلى البراءة من كل الدين بخلاف ما لو فدى نصيبه من التركة فإنه ينفك لأن تعلق الدين بالتركة أما كتعلق الرهن فهو كما لو تعدد الراهن أو كتعلق الأرش بالجاني فهو كما لو جنى العبد المشترك فأدى أحد الشريكين نصيبه فينقطع التعلق عنه ولو مات المرتهن عن ورثة فوفى أحدهما ما يخصه من الدين لم ينفك نصيبه كما في المورث اه
قوله ( ما لم يكن المورث ) أي فيما لو مات المورث وعليه دين مرسل
____________________
(5/102)
في الذمة وليس به رهن فتعلق بتركته اه ع ش قوله ( والعبرة هنا ) أي في اتحاد الدين وعدمه ( بتعدد الموكل ) أي بخلاف البيع فإن العبرة فيه بتعدد الوكيل واتحاده إذ هو عقد ضمان فنظر فيه لمن باشره بخلاف الرهن نهاية ومغني
قوله ( فأقر ) أي المرتهن ( به ) أي بالدين قوله ( حمل ذلك ) أي إقراره بأن الدين لغيره قوله ( إذ لا طريق ) أي للانتقال قوله ( وهو منقول ) أي الانفكاك قوله ( فالحق الثاني ) أي ما قاله التاج من الانفكاك قوله ( بل له ) أي للانتقال قوله ( فيه ) أي في الدين قوله ( وإن كانت الخ ) أي صيغته قوله ( فالحق الأول ) أي ما أفتى به المصنف من عدم الانفكاك
فصل في الاختلاف في الرهن قوله ( في الاختلاف ) إلى قوله ولا ترد في النهاية والمغني إلا قوله وإن لم يبين إلى المتن وقوله أو يزعم إلى المتن
قوله ( وما يتبعه ) أي ما يناسبه ومنه ما لو أذن المرتهن في بيع مرهون فبيع الخ وما لو كان عليه ألفان بأحدهما رهن الخ اه ع ش
قول المتن ( أو قدره ) في شرح م ر ودخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال رهنتني العبد على مائة فقال لراهن رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف العبد والقول قول الراهن أيضا على أرجح الآراء ودخل في ذلك أيضا ما إذا كان قبل قبض المرهون لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك انتهى اه سم
قال ع ش قوله ويقبضه الراهن ولا يمنع من ذلك تمكن الراهن من الفسخ قبل القبض لكن يرد عليه أن اليمين فرع الدعوى وشرطها أن تكون ملزمة وقبل القبض لا إلزام فيها لتمكنه من الفسخ هكذا رأيته بهامش عن ابن أبي شريف وهو وجيه اه ع ش عبارة الرشيدي
قوله ( ويقبضه الخ ) أي باختياره وإلا فمعلوم أنه لا يجبر على الإقباض إذ الصورة أنه رهن تبرع اه
قوله ( أي المرهون ) أي ففي كلامه استخدام قوله ( كهذا العبد فقال بل الثوب ) في شرح العباب ولا يحكم هنا برهن العبد نظرا لإنكار الراهن ولا الثوب نظرا لإنكار المرتهن ذكره في المهذب وغيره اه سم زاد ع ش بعد ذكر مثله من غير عزو ما حاصله أنه يجوز للمالك التصرف في الثوب ببيع أو غيره بلا توقف على إذن المرتهن لأنه بإنكاره لم يبق له حق كمن أقر بشيء لم ينكره حيث قيل يبطل الإقرار وينصرف المقر بما شاء ولا يعود للمقر له وإن كذب نفسه إلا بإقرار جديد اه
قوله ( أو قدر المرهون به ) أو صفة المرهون به كرهنتني بالألف الحال فقال الراهن بالمؤجل أو في جنسه كما لو قال رهنته بالدنانير فقال بل بالدراهم اه نهاية
قوله ( وإن كان الخ ) غاية للرد على القول الضعيف القائل بتصديق المرتهن حينئذ كما في الدميري اه بجيرمي
قول المتن ( الراهن ) أي المالك نهاية ومغني
قال ع ش قوله أي المالك أي حيث لم يقم به مانع من الحلف كصبا أو جنون أو سفه وقد رهن الولي فإنه الذي يحلف دونه إذا لم يزل الحجر عنهم ثم قضية تصديق المالك أنه لو وافق المستعير المرتهن على ما ادعاه وأنكره مالك العارية أن المصدق هو المعير فيحلف ويسقط قول المستعير والمرتهن اه
قوله ( وتسميته ) أي المدين قوله ( في الأولى ) أي في صورة الاختلاف في أصل الرهن اه كردي قوله ( زعم المدعي ) وهو الدائن قوله ( لأن الأصل عدم ما يدعيه المرتهن ) هو تعليل لما في المتن خاصة اه رشيدي
قوله ( هذا ) أي تصديق الراهن
قول المتن ( وإن شرط في بيع تحالفا ) هذه المسألة علم حكمها من قوله في اختلاف المتبايعين اتفقا على صحة البيع واختلفا في كيفيته فلا يحتاج إلى ذكرها هنا اه مغني
وعبارة النهاية وإنما
____________________
(5/103)
تعرض للتحالف هنا استدراكا على الإطلاق وإلا فقد علم مما مر في بابها اه
قوله ( غير الأولى ) وستأتي الأولى في قوله ولو اختلفا في الوفاء الخ اه سم وفيه ما مر عن ابن أبي شريف إلا أن يحمل الأولى على الاختلاف في الرهن والإقباض معا قوله ( أو بزعم المرتهن ) عطف على قوله باتفاقهما اه كردي
قوله ( وخالفه الآخر ) فرض مخالفة الآخر في الاشتراط يقتضي تصوير المسألة بالنزاع في مجرد الاشتراط وعدمه فلم يحتج هنا للتقييد بغير الأولى اه سم
قوله ( ولو اختلفا في الوفاء الخ ) أي فادعاه المرتهن وأنكره الراهن بدليل ما فرعه اه سم عبارة النهاية والمغني كأن قال المرتهن رهنت مني المشروط رهنه وهو كذا فأنكر الراهن فلا تحالف حينئذ لأنهما لم يختلفا في كيفية البيع الذي هو موقع التحالف بل يصدق الراهن بيمينه وللمرتهن الفسخ إن لم يرهن اه
قوله ( ولا ترد هذه الخ ) أي مسألة الاختلاف في الوفاء حيث لا تحالف فيها رد لما قاله الدميري وأقره المغني
قوله ( يفيد أنه ) أي التحالف قوله ( إلا فيما يرجع الخ ) أي في اختلاف يرجع الخ قوله ( وهذه ليست كذلك ) إذ الاختلاف في الوفاء لا يرجع للاختلاف في اشتراطه بخلاف الاختلاف في نحو القدر اه سم
قوله ( ولو ادعى كل من اثنين ) أي على ثالث ولو ادعى كل من اثنين على آخر أنه رهنه عبده مثلا وأقام كل منهما بينة بما ادعاه فإن اتحد تاريخهما أو أطلقت البينتان أو إحداهما تعارضتا وإن أرختا بتاريخين مختلفين عمل بسابقة التاريخ ما لم يكن في يد أحدهما وإلا قدمت بينته وإن تأخر تأريخها لاعتضاضها باليد اه ع ش
قوله ( أنه رهنه ) أي أن الثالث رهن كلا من الاثنين قوله ( فصدق الخ ) أي الثالث الراهن قوله ( أنه يحلف ) ببناء المفعول من التفعيل أي يحلف الثالث بأنه ما رهن الآخر كذا قوله ( أنه يحلف الخ ) مشى عليه في الروض ووجد بخط شيخنا الشهاب الرملي علامة تصحيح عليه اه سم
قوله ( عنده ) أي الآخر قوله ( الأول ) أي عدم التحليف
قوله ( وفرق بأنه الخ ) لم يسبق ذكر مقيس عليه فما موقع قوله وفرق الخ وكأن هنا شبه سقط عبارة الروضة وفي تحليفه للمكذب قولان أظهرهما لا وفي العزيز بعد هذه العبارة كذا قال في التهذيب وهما مبنيان على أنه لو أقر بمال لزيد ثم أقر به لعمرو هل يغرم قيمته لعمرو وفيه قولان وكذا لو قال رهنت هذا من زيد وأقبضته ثم قال لا بل رهنته من عمرو وأقبضته هل يغرم قيمته للثاني لتكون رهنا عنده اه فلعل إشارة ابن العماد بهذين إلى الفرعين المبني عليهما الخلاف في العزيز فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل المحشي كتب على قوله في هذين يتأمل معنى هذه التثنية انتهى اه سيد عمر
أقول قد يمنع ما ترجاه بقوله فلعل الخ قول الشارح بخلاف ما هنا فمعنى قوله في هذين كما في الكردي في الإقرار والدعاوى يعني في الذي ذكراه فيهما من تحليف المقر بمال لاثنين مرتبا ومعنى قوله ما هنا أي ترك تحليف المصدق لأحد المدعيين في مسألة أصل الروضة قوله ( لأن له ) أي للآخر قوله ( وأقبضاه ) يتأمل مع مسألة الزركشي السابقة اه سم أي في الحاشية قبيل هذا الفصل قوله ( ينكر أصل الرهن ) أي والأصل عدمه
قول المتن ( عليه ) أي المكذب
قوله ( إذ لا تهمة ) لخلوها عن جلب النفع ودفع الضرر عنه نهاية ومغني ثم قوله المذكور إلى قوله وهو ظاهر في النهاية
قوله ( ولو زعم ) أي ذكر وقوله ( قبلا ) أي الشاهدان أي شهادة كل منهما على صاحبه فيصير العبد مرهونا بتمامه إن حلف المدعي مع شهادة كل يمينا أو أقام معه شاهدا آخر بما ادعاه اه ع ش
قوله ( بل شريكه ) أي أو
____________________
(5/104)
سكت عن شريكه نهاية ومغني قوله ( لا تفسق ) أي لا توجب الفسق ولهذا لو تخاصم اثنان في شيء ثم شهدا في حادثة قبلت شهادتهما وإن كان أحدهما كاذبا في التخاصم مغني ونهاية
قوله ( ولا نظر الخ ) رد للإسنوي وقوله ( لتضمنها ) أي الكذبة قوله ( جحد حق واجب ) وهو توثق المرتهن بنصيبه قوله ( أو دعوى لما لم يجب ) أسقطه النهاية والمغني وهو حري بذلك ومراده بما لم يجب توثق المرتهن بنصيب شريكه قوله ( إن تعمده ) أي تعمد الجحد قوله ( أن محل ذلك ) أي قبول شهادتهما قوله ( بظلمهما بالإنكار بلا تأويل ) أي لاعترافه حينئذ بانتفاء احتمال أن التعمد لشبهة عرضت اه سم
قوله ( ظهر منه ) من ذلك التصريح قوله ( وهو ظاهر ) أي بحث البلقيني عبارة النهاية وما نوزع به من أنه ليس كل ظلم خال عن التأويل مفسقا بدليل الغيبة فيه نظر إذ الكلام في ظلم هو كبيرة وكل ظلم كذلك خال عن التأويل مفسق ولا ترد الغيبة لأنها صغيرة على تفصيل ما يأتي فيها فالوجه ما قاله البلقيني اه
قوله ( مراده ) أي البلقيني قوله ( أنه صرح ) أي المدعي قوله ( بهذا الإنكار ) متعلق بالظلم قوله ( فاندفع ما قيل الخ ) في اندفاعه بما ذكر بحث لأن مراد هذا القائل وهو شيخ الإسلام في شرح الروض أي والمغني بما قاله منع كون الظلم بهذا الإنكار مفسقا وإسناد هذا المنع بمسألة الغيبة لا منع كون الظلم بالإنكار في الجملة مفسقا وظاهر أن كون مراده أنه صرح بظلمهما بهذا الإنكار لا يدفع هذا المنع بل لا بد في دفع منعه من إثبات ذلك الممنوع الذي هو كون الظلم المخصوص مفسقا بالدليل ومجرد كونه أراد ما ذكر ليس دليلا لأن كونه أراد ذلك مسلم عند هذا القائل لكنه يمنع هذا الحكم المدعي لذلك الظلم فتدبره فإنه في غاية الوضوح اه سم
أقول أشار الشارح إلى إثبات ذلك الممنوع ودليله بقوله ومحل كون الكذبة لا تفسق الخ كما يوضحه ما قدمناه عن النهاية
قوله ( ومحل كون الكذبة الخ ) عطف على اسم إن وخبره قوله ( لأن الأصل ) إلى قول المتن ولو أقر في النهاية قوله ( وعدم الإذن الخ ) وعليه فلو تلف في هذه الحالة في يد المرتهن فهل يلزمه قيمته وأجرته أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن يمين الراهن إنما قصد بها دفع دعوى المرتهن لزوم الرهن ولا يلزم من ذلك ثبوت الغصب ولا غيره وعلى ذلك فللراهن أن يستأنف دعوى جديدة على المرتهن ويقيم البينة عليه بأنه غصبه فإن لم تكن حلف المرتهن أنه ما غصبه وإنما قبضه عن جهة الرهن اه ع ش
قوله ( بيد المرتهن ) وخرج به ما لو كان بيد الراهن فهو المصدق كما يأتي اه ع ش
قوله ( لم تقبضه عنه ) أي عن الرهن بل قبضته على سبيل الوديعة أو غيرها أو سكت عن جهة القبض كما يأتي
قوله ( أو رجعت الخ ) أي قبل القبض قوله ( فيحلف المرتهن ) وجهه في الأولى كما في ع ش أنه أدرى بصفة قبضه وبه فارق ما يأتي من تصديق الراهن فيما إذا قال أقبضته عن جهة أخرى لأنه أدرى بصفة إقباضه وفي الثانية أن الأصل عدم الرجوع قوله ( ويؤخذ من ذلك ) أي من قوله بخلاف ما لو كان بيد المرتهن الخ أو من قوله أن الأصل عدم اللزوم قوله ( بيده ) أي في حال التنازع سواء كانت بيده قبل العقد أو لا وقضية ذلك أنه لو لم تكن العين المبيعة بيده لم يكن الحكم كذلك وقضية قوله ولانه مدع لصحة البيع الخ خلافه وسيأتي له م ر ما يوافقه بعد قول المصنف والأظهر تصديق الخ ودعوى الراهن زوال الملك كدعواه الجناية فلعل التقييد باليد لأنه الذي يؤخذ مما ذكر اه ع ش
قوله ( مرهونة عنده ) أي قبل البيع حتى لا يصح البيع الخ اه رشيدي
قوله ( عنده ) أي الآخر قوله ( إلا إن شهدت بالقبض ) أي قبض المرهون أي فيبطل البيع قوله ( بقاء يده ) الظاهر يد المشتري ويحتمل يد البائع أخذا من المقام قوله ( ولأنه الخ ) أي المشتري قوله ( عدم ما ادعاه المرتهن ) أي عدم إذنه في القبض عن الرهن ولو اتفقا على الإذن في القبض وتنازعا في قبض المرتهن فالمصدق من المرهون
____________________
(5/105)
بيده نهاية ومغني
قوله ( ويكفي الخ ) أي فلا يتقيد الحكم بما ذكره المصنف من قوله غصبته أو أقبضته عن الخ اه ع ش
قوله ( أي المرتهن ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية والمغني إلا قوله وجعل إلى المتن قوله ( ثم زعم الخ ) وافقه المغني عبارته وكان ينبغي أن يقول المصنف ولو أقر بإقباضه لأن به يلزم الرهن اه
قول المتن ( فله تحليفه ) في شرح م ر فإن قال من قامت عليه بينة بإقراره بالقبض منه أي الرهن لم أقر به أو شهدوا على أنه قبض منه بجهة الرهن لم يكن له التحليف وكذا لو أقر بإتلاف مال ثم قال أشهدت عازما عليه إذ لا يعتاد ذلك انتهى اه سم
قال ع ش قوله م ر من قامت الخ أي الراهن وقوله لم يكن له التحليف أي جزما بل يبقى المرهون تحت يد المرتهن بلا يمين وقوله ثم قال الخ أي فيحلف المالك أن إقراره بالإتلاف عن حقيقة وقوله عليه أي على الإتلاف وقوله إذ لا يعتاد أي فليس له التحليف وقد يفهم من قوله إذ لا يعتاد أنه لو ذكر لإقراره سببا محتملا عادة كأن قال رميت إلى صيد فأصبته وظننت أن تلك الإصابة حصل بها إتلاف المال الذي أقررت به ثم تبين خلافه أن له تحليف المقر له في هذه الصورة ونحوها من كل ما يذكر لإقراره وجها محتملا اه
وقوله أي فيحلف المالك الخ الصواب إسقاطه وقوله إلى صيد الأولى إلى شبح
قوله ( وإن كان إقرار الخ ) وكذا له تحليفه وإن وقع حكم الحاكم بالقبض كما أفتى به شيخنا الرملي اه سم زاد البجيرمي هذا إن علم استناده لمجرد الإقرار فإن علم استناده إلى البينة أو احتمل ذلك لم يحلفه سلطان اه
قوله ( ولم يذكر الخ ) عطف على قوله كان إقراره الخ قوله ( لأنا نعلم الخ ) تعليل لقول المتن فله تحليفه مع ملاحظة الغايتين قال البجيرمي وفائدة التحليف رجاء أن يقر المرتهن عند عرض اليمين عليه بعدم القبض أو ينكل عنها فيحلف الراهن ويثبت عدم القبض اه
قوله ( لأنا نعلم الخ ) أي فأي حاجة إلى تلفظه بذلك نهاية ومغني أي بالتأويل قوله ( قبل تحقيق الخ ) الأولى قبل تحقق الخ كما في النهاية والمغني قال البجيرمي أي قبل حصول ما كتب فيها في الخارج فعادة كتبة الوثائق أنهم يكتبون أقر فلان بكذا أو باع أو أقرض لفلان كذا ويشهدون قبل وجودها في الخارج اه
قوله ( ويأتي ذلك ) يعني ما مر في المتن اه رشيدي عبارة ع ش أي الخلاف المذكور في المتن اه
قوله ( الحق ) أي المقر به اه مغني عبارة الكردي قوله يكتب فيها الحق أي يكتب فيها أن الحق الفلاني من ثمن أو دين أو غيرهما على فلان
وقوله أو التوثق أي الارتهان بأن يكتب فيها أن فلانا رهن ذا فلانا اه وكان الأولى أي وأقبضه إياه له ولا يخفى أن قوله الحق وقوله أعطي نظرا لقوله ويأتي ذلك في سائر العقود الخ وإلا فلا موقع لهما نظرا للمتن
قوله ( لكي الخ ) متعلق لمقدر عبارة المغني أي أشهدت على الكتابة الواقعة في الوثيقة لكي الخ اه
قوله ( لكي أعطي أو أقبض ) بصيغة المتكلم وحده من باب الأفعال المبنية للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني وبضبط الأول ببناء المفعول يوافق تعبيره لتعبير غيره بلكي آخذ خلافا لما في ع ش قال الكردي الأول راجع إلى الحق والثاني إلى التوثق اه
قوله ( وكقوله الخ ) عطف على كقوله في المتن قوله ( في ذلك ) أي في الإقرار بالقبض قوله ( كتاب وكيلي ) أي كتابا ألقي على لسان وكيلي أنه أقبض اه مغني
قوله ( بالقول ) أي بقولي أقبضتك قوله ( لأنه الخ ) تعليل لقول المتن وقيل الخ وقد مر جوابه بقوله لأنا
____________________
(5/106)
نعلم الخ فكان الأولى تأخيره إلى هنا كما فعل النهاية والمغني
قوله ( ومحل ذلك الخ ) عبارة النهاية والمغني وإنما يعتبر إقرار الراهن بالإقباض عند إمكانه اه
قوله ( وهذا ) أي النص المذكور قوله ( ولهذا ) أي لعدم الحكم بما ذكر قوله ( وهو ) أي ما قاله الزركشي عن المطلب وأقره قوله ( مكنه ) من التمكين أي مكن الله تعالى الولي وقوله ( منه ) أي من الأمر الموافق للشرع قوله ( وفعله ) أي الولي الأمر قوله ( فلا نظر الخ ) أي لأنه لا طريق لثبوت الولاية غير الكشف والكشف ليس من الأدلة الشرعية قوله ( كرامة ) أي على وجه الكرامة قوله ( مطلقا ) أي سواء كان موافقا للشرع أو لا اه كردي ويحتمل أن المراد سواء ثبتت الولاية أو لا
قوله ( من غير قصد إقباضه عن الرهن ) أي بأن أطلق اه ع ش
قوله ( والذي يتجه الخ ) خلافا للنهاية عبارة سم قوله وجهان الخ في شرح م ر أصحهما أنه لا يكفي بل هو وديعة اه
قوله ( سبق له ) أي للإقباض وكذا ضمير لم يجب قوله ( فقط ) أي دون اشتراط قصد الإقباض عن الرهن قوله ولو رهن الخ ) أي رهن المشتري غير البائع اه كردي
قوله ( سمعت دعواه ) أي مطلقا سواء قال هو ملكي أو لا أخذا مما بعده
قوله ( للتحليف ) أي تحليف المرتهن وقد مر فائدة تحليفه قوله ( أو المرتهن ) هو في النهاية والمغني بالواو وكلاهما صحيح فأو بناء على أنه تفسير للمضاف والواو على أنه تفسير للمضاف إليه
قول المتن ( ولو قال أحدهما ) أي بعد القبض هنا وفيما يأتي بقرينة تعبيره بالمرهون وقوله غرم الراهن للمجني عليه إذ لو وقع النزاع قبل القبض لم يلزمه أن يغرم للمجني عليه بل له بيع المرهون في الجناية اه سم
قوله ( بعد القبض ) وانظر ما فائدة هذه الدعوى إذا كان المدعي المرتهن قوله ( أو قال المرتهن الخ ) وسيأتي قول الراهن جنى قبل القبض اه سم قوله ( قبل القبض ) ظرف لقوله جني وأما قوله أو قال المرتهن فمقيد بما بعد القبض ثم قوله قبل القبض شامل لما قبل العقد وما بعده قوله ( على نفي العلم بالجناية ) حلف المرتهن على نفي العلم إنما ذكره في الروض أي والنهاية والمغني فيما إذا ادعى الراهن أنه جني قبل القبض وأما إذا ادعى أنه جني بعد القبض فلم يتعرض لكون حلف المرتهن على نفي العلم أو على البت وصرح في العباب وأقره الشارح في شرحه بأنه على البت اه سم أي لأنه بقبضه صار كالمالك وجرى على ما في العباب الشوبري والحلبي
قوله ( فعلى البت ) أي لأن فعل مملوكه كفعله قوله ( لأن الأصل الخ ) تعليل للمتن ثم هو إلى قوله ولو نكل في النهاية والمغني قوله ( وإذا بيع للدين ) انظر كيف يباع للدين إذا أقر المرتهن كما صرح به كلامه وكان وجه ذلك مراعاة غرض الراهن في التوصل إلى إبراء ذمته من الدين فإذا طلبه أجيب إليه وإن لم يلزمه تسليم الثمن للمرتهن سم وبصري
قوله ( للمقر له ) وهو المجني عليه أي بل كل الثمن للمرتهن اه ع ش أي إذا لم يزد على الدين قوله ( فلا شيء الخ ) أي إلا أن يزيد ثمنه على الدين فللمجني عليه الزيادة كما هو ظاهر اه سم
قوله ( ولا يلزمه تسليم الثمن إلى المرتهن ) لكن يتوقف صحة بيعه على استئذانه لأنه محكوم ببقاء رهنيته والرهن لا يجوز بيعه بغير إذن المرتهن كما قرره م ر ومال إليه ويوجه أيضا بأنه قد ينقطع حق المجني عليه بنحو إبراء فيزول المانع من لزوم تسليم الرهن
____________________
(5/107)
للمرتهن سم على حج اه ع ش
قوله ( إلى المرتهن ) أي ولا إلى المجني عليه لإنكاره الجناية وتصديقه في إنكاره اه سم والذي يظهر أن الراهن يتصرف فيه لأنه ملكه لأن علقة الجناية لم تثبت حيث صدقناه وعلقة الرهن سقط النظر إليها بإقرار المرتهن بالجناية فله التصرف فيه كيف شاء اه سيد عمر
وقول سم لإنكاره الجناية الخ حق المقام لعدم ثبوت الجناية قوله ( ثم يباع العبد الخ ) أي على التفصيل الآتي
قول المتن ( ولو قال الراهن ) أي بعد قبض المرتهن للرهن كما صرح به في شرح العباب اه سم أي وفي النهاية والمغني
قوله ( على زيد ) إشارة إلى تصوير المسألة بتعيين المجني عليه فإن لم يعينه فالرهن بحاله اه
قوله ( وادعى زيد ذلك ) تحرير لمحل النزاع عبارة النهاية والمغني ومحل الخلاف عند تعيين المجني عليه وتصديقه له ودعواه وإلا فالرهن باق بحاله قطعا ودعوى الراهن زوال الملك أي قبل القبض كدعواه الجناية اه أي فلا يصدق
قوله ( ذلك ) أي جناية المرهون عليه قوله ( صيانة لحقه الخ ) لأن الراهن قد يواطىء مدعي الجناية لغرض إبطال الرهن نهاية ومغني قوله ( لأنه حال الخ ) قضيته أن له إذا فك الرهن الرجوع فيما غرمه ويباع المرهون للجناية اه سم قوله ( برهنه ) أسقطه النهاية والمغني وقال سم قوله برهنه لا يظهر في قوله السابق بعد الرهن فقياسه أن يزيد أو بإقباضه اه
قول المتن ( ردت اليمين على المجني عليه ) هو ظاهر إن كان المجني عليه مكلفا أما لو كان طفلا أو موقوفا فلا يتأتى تحليفه فهل تبقى العين في يد المرتهن وتباع لحقه لثبوته بلا معارض أو يوقف الحال إلى كمال الطفل والصلح فيما لو كان موقوفا أو كيف الحال فيه نظر والأقرب الثاني في مسألة الطفل لأن كماله مرجو لا في مسألة الوقف لأن المرتهن بنكوله عن الحلف مع تمكنه منه منع من جواز تصرفه فيه اه ع ش
قوله ( المردود عليه ) وهو المجني عليه على الأصح قوله ( لثبوتها باليمين المردودة ) الأولى تأخيره وذكره عقب قوله رهنا كما في النهاية والمغني مع إبدال قوله لأن بالواو قوله ( ولا يكون الباقي الخ ) ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع المشروط فيه لتفويته حقه بنكوله نهاية ومغني قوله ( فلا يصح الخ ) فيه بحث لأن الجناية بين العقد والقبض الشامل لها قول الراهن جني قبل القبض كما مر لا تبطل العقد كما صرحوا به إلا أن يحمل هذا على ما إذا صرح بأن الجناية قبل العقد فليتأمل اه سم
وقد يقال إن المرتهن قد فوت حقه بنكوله كما مر عن النهاية والمغني فكلام الشارح على ظاهره
قول المتن ( ورجع ) أي ثبت رجوعه من غير إضافة إلى وقت كما يصرح به قوله وقال رجعت بعد البيع اه ع ش
قول المتن ( فالأصح تصديق المرتهن ) أي وعليه فلو انفك الرهن فينبغي تعلق حق المشتري به اه ع ش
قوله ( أن لا بيع الخ ) هذا مرجح لجانب المرتهن وقوله ( وأن لا رجوع الخ ) لجانب الراهن
قوله ( وبهذا ) أي بوجود التعارض وبقاء أصل ثالث فقوله ما يأتي في دعوى الموكل الخ وقوله وفي الرجعة الخ نشر على ترتيب اللف قوله ( بين هذا ) أي تصديق المرتهن قوله ( وما يأتي في دعوى الموكل الخ ) أي من تصديق الوكيل الذي بمنزلة الراهن هنا قوله ( من غير معارض ) هلا عارضه أن الأصل عدم البيع قبل الانعزال فيتعارضان ويبقى أصل بقائه بملك الموكل إلا أن يجاب بأن الانعزال ثم غير متفق عليه بخلاف الرجوع هنا فليتأمل اه سم وقد يقال الاتفاق على
____________________
(5/108)
العزل مستلزم للاتفاق على الانعزال ولعله إليه أشار بقوله فليتأمل
قوله ( وفي الرجعة ) أي وما يأتي في الرجعة قوله ( إن العبرة بالسابق ) بيان لما يأتي المقدر بالعطف وتفصيله أنه لو ادعى رجعة والعدة باقية حلف أو منقضية ولم تنكح فإن اتفقا على وقت الانقضاء حلفت وإلا بأن لم يتفقا على وقت بل اقتصر على أن الرجعة سابقة واقتصرت على أن الانقضاء سابق حلف من سبق بالدعوى فإن ادعيا معا حلفت وفي سم بعد كلام عن الروض وشرحه وفي المغني مثله ما نصه وهو يدل على أن تفصيل الرجعة لا يجري في مسألة الرهن وأنه يجري في مسألة الوكالة اه
قوله ( لأنه ليس هنالك الخ ) قد يمنع بأن هناك أصل بقاء حكم الطلاق اه سم
قوله ( إن الراهن صدق ) أي المرتهنقوله ( أو كفيل مثلا ) أي أو هو ثمن مبيع محبوس نهاية ومغني
قول المتن ( عن ألف الرهن ) أي أو نحوه مما ذكر نهاية ومغني
قوله ( بيمينه سواء ) إلى قوله كذا قالوه في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله كذا قالوه
قوله ( سواء اختلفا في لفظه أو نيته ) أي الأداء قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن العبرة في جهة الأداء بقصد المؤدي قوله ( وقع عنه ) أي عن الدين وكان الأولى ليظهر قوله الآتي أنه لا يدخل في ملكه الخ أن يزيد هنا ويملكه الدائن كما في المغني والنهاية
قوله ( وقضيته ) أي قضية إطلاق قولهم المذكور قوله ( بحيث يجبر الخ ) أي بأن كان المدفوع من جنس حقه ولا غرض له في الامتناع وقوله ( وأن لا ) أي بعكس ما ذكرناه اه ع ش
قوله ( في الثانية ) هي قوله وأن لا اه ع ش
قوله ( أنه لا يدخل الخ ) معتمد أي ومع ذلك فالقول قول الدافع فعلى الآخذ رده إن بقي حيث لم يرض به ورد بدله إن تلف اه ع ش
قوله ( أن مثل ذلك ) أي ما ذكر من أنه لا يدخل في ملكه إلا برضاه قوله ( وقد يشمله كلام السبكي ) لأن معنى قوله وأن لا صادق بما إذا كان عدم الإجبار لكون المدفوع من غير الجنس ولكونه أحضره بغير صفة الدين أو قبل وقت حلوله وللدائن غرض في الامتناع إلى غير ذلك اه ع ش
قوله ( عما شاء منهما ) إلى الفصل في المغني والنهاية قوله ( فإن تعذر ذلك ) أي بيان الوارث قوله ( من وقت اللفظ ) أي المفيد للأداء كقوله خذ هذا عن دينك وكان الأولى أن يقول من وقت الدفع ع ش وبصري عبارة سم قوله من وقت اللفظ ينبغي إن وجد اللفظ وإلا فمن وقت الدفع اه
قوله ( يشبه الخ ) عبارة النهاية الأوجه الأول اه وعبارة الحلبي وبالتعيين يتبين أنه برىء منه من حين الدفع لا من التعيين كما في الطلاق المبهم اه
قوله ( وقيل يقسط بينهما ) أي بالسوية كما جزم به صاحب البيان وغيره وقيل على قدر الدينين نهاية ومغني
قوله ( ولو نوى الخ ) وهو ثالث أقسام الدفع التعيين والإطلاق وقد مر أو التشريك وهو المراد هنا
قوله ( يجعل بينهما بالسوية ) أي تساوي الدينان أولا قوله ( فله ) أي للسيد نهاية ومغني قوله ( من إقباضه الخ ) أي من أداء المكاتب عن دين الكتابة قوله ( غيرها ) أي غير النجوم من ديون المعاملة ( وتفارق ) أي صورة اجتماع دين الكتابة ودين المعاملة غيرها مما ذكر بأن دين الكتابة فيها معرض للسقوط بخلاف غيرها نهاية ومغني ( فإن أعطاه ) أي أعطى المكاتب سيده قوله ( ساكتا ) أي السيد اه كردي وقضية صنيع النهاية والمغني أن الضمير للمكاتب
قوله ( لتقصير
____________________
(5/109)
السيد الخ ) مقتضى ما تقدم عن السبكي أنه لا يدخل في ملك السيد إلا برضاه وعليه فلا يعتق العبد حيث لم يرض به السيد عن النجوم اه ع ش قوله ( في الابتداء ) متعلق بالسكوت
فصل في تعلق الدين بالتركة قوله ( في تعلق الدين بالتركة ) أي وما يتبع ذلك كقوله ولو تصرف الوارث ثم طرأ الدين الخ وقوله ولا خلاف أن للوارث الخ قوله ( غير الوارث ) سيأتي محترزه قبيل قول المصنف ولو تصرف الوارث الخ قوله ( فيلزم ) أي لو تعلقت بالتركة قوله ( لا إلى غاية ) قد يغني عنه الدوام قوله ( وألحق بها ) أي باللقطة وقوله ( لذلك ) أي للزوم دوام الحجر اه كردي قوله ( ولا يلزم فيه ) أي في تعلق دين انقطع خبر صاحبه بالتركة قوله ( ذلك ) أي دوام الحجر اه كردي قوله ( رفع أمره للقاضي ) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ دفعه للقاضي وهي الأنسب قوله ( قبوله ) أي الدين ( لا يلزمه ) أي القاضي اه كردي
قوله ( فلو امتنع منه ) أي القاضي من قبول الدين قوله ( فلو امتنع منه ألم يكن الخ ) الأولى قلب العطف قوله ( اتجه ذلك ) أي الإلحاق قوله ( رأيت الإسنوي ) إلى قوله وبما تقرر في النهاية قوله ( من أيس ) لفظة من هذه ملحقة بأصل الشارح والأولى إسقاطها فليتأمل اه سيد عمر لأنه يغني عنه قوله صاحبه قوله ( وفيه نظر الخ ) معتمد اه ع ش
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ صار ذلك من أموال بيت المال قوله ( فللوارث الخ ) الأولى فعلى الوارث الخ لأن هذا واجب اه ع ش
قوله ( عليه دين الخ ) أي أو بيده عين كذلك قوله ( كذلك ) أي أيس من معرفة صاحبه اه ع ش
قوله ( رفع الأمر الخ ) عبارة النهاية دفعه لمتولي بيت المال الخ قوله ( ليأذن في البيع الخ ) أي ليأذن القاضي الوارث في بيع قدر الدين من التركة ودفعه الثمن لمتولي بيت المال العادل إن لم يفعل القاضي بنفسه البيع والدفع وإلا فذاك وقوله ( وإلا ) أي وإن لم يوجد المتولي العادل اه كردي قوله ( فلقاض الخ ) خبر مقدم لقوله ( أخذه ) أي أخذ ما أيس من معرفة صاحبه قوله ( في مصارفه ) أي بيت المال قوله ( أو يتولى الوارث ) أي ومن عليه الدين وكذا من بيده العين كما مر ( ذلك ) أي الصرف وقال الكردي أي الأخذ من نفسه ليصرفه إلى مصارفه ويتصرف في الباقي كما يعلم مما يأتي فيصير في ذلك الأخذ قابضا ومقبضا للمأخوذ ولكن يغتفر هنا اه وينبغي أن مراده بالأخذ مجرد القصد وقال ع ش وليس له الأخذ من ذلك لنفسه كما صرح به الشارح م ر فيما لو أمره بدفع ما عليه للفقراء من أنه لا يأخذ منه شيئا وإن كان فقيرا وأذن له الدافع في الأخذ منه وعين له ما يأخذه بلا إفراز فإن أفرزه وسلمه ملكه اه وفيه أن ما نقله عن تصريح الشارح هو عند عدم الضرورة المجوزة لاتحاد القابض والمقبض بخلاف ما هنا ثم رأيت في الجمل على النهاية ما نصه وليس للوارث أخذ شيء منه قياسا على ما لو دفع شيئا لشخص وقال تصدق به على الفقراء والمعتمد أن له أخذ شيء منه إذا كان مستحقا بخلاف المأذون في صرفه للفقراء فإنه وكيل وما هنا من الدين لبيت المال وهو من جملة من يستحق من ذلك اه
قوله ( إن عرفه ) أي الصرف المفهوم من ليصرفه اه بصري
قوله ( وبما تقرر ) أي من قوله وقد يفرق إلى هنا قوله ( نائبه ) أي الغائب وكذا ضمير من حقوقه قوله ( حتى تحق الضرورة ) بضم الحاء وكسرها أي تثبت قوله ( على مال نحو يتيم الخ ) أي على إحدى المسألتين
____________________
(5/110)
فالواو بمعنى أو كما هو ظاهر اه سيد عمر
قوله ( من العام عليه ) أي من الولي العام على المال قوله ( من يأتي ) أي في الحجر اه كردي
قوله ( فيه ) أي في النكاح وكذا ضمير تميزه قوله ( وكالدين ) إلى المتن في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى وللموصى له قوله ( منها ) أي من تلك العين
قوله ( والقياس امتناع الخ ) ويصرح به قول المصنف الآتي فعلى الأول الأظهر الخ اه ع ش وفيه تأمل
قوله ( حتى يرد الخ ) أي الوصية قوله ( وللموصى له الخ ) فائدة مستقلة اه ع ش
قوله ( فداء الموصى به ) أي فيما إذا كان هناك دين كما هو ظاهر اه رشيدي
قوله ( التي الخ ) نعت ثان للتركة أي فالمرهون بدين في حياته لا يتعلق به دين آخر وقوله ( لكن الخ ) استدراك على هذا المفهوم قوله ( غير المرهون ) أي دين غير الدين المرهون به ففيه حذف وإيصال وقوله ( به ) متعلق بقوله تعلق وضميره راجع لما رهن في الحياة ويجوز أن يتعلق بالمرهون على أنه نائب فاعله وضميره راجع لأل الموصولة فمتعلق قوله تعلق محذوف بقرينة المقام ولو قال غير دين المرهون به بذلك لكان أوضح
قوله ( أنه لا يزاحمه ) أي أن غير المرهون به لا يزاحم المرهون به قوله ( لا انتفاء الخ ) أي ليس معناه انتفاء أصل التعلق لو زادت قيمة المرهون في الحياة أو أبرأ مستحقه قوله ( فإن رهن ) إلى قوله لأنه ربما في النهاية إلا قوله على الأوجه خلافا لجمع قوله ( فإن رهن الخ ) تفريع على قوله لكن معنى الخ قوله ( بعضها ) أي التركة وقوله ( تعلق الدين ) أي دين المرهون به البعض اه كردي قوله ( بباقيها ) ظاهره وإن كان دين آخر لا رهن به اه سم قوله ( أيضا ) أي كتعلقه بذلك البعض المرهون وقوله ( في تعلق شيء واحد ) كالدين المرهون به هنا اه كردي
قوله ( وإن وفى به الرهن ) غاية لقوله تعلق الدين بباقيها أي بأن كان الرهن مساويا لدينه أو أزيد منه أي فإذا لم يف به الرهن يزاحم الغرماء بما بقي له قاله العراقي في النكت شوبري اه بجيرمي
قوله ( لأنه ربما تلف الخ ) تعليل للغاية قوله ( وهو وجيه ) أفتى به شيخنا الرملي اه سم
قوله ( التصرف فيه ) أي في باقي التركة قوله ( لذلك ) أي ما قاله البلقيني وكذا ضمير اعتمده قوله ( ومن ثم اعتمده جمع متأخرون ) وعليه فلو تلف الرهن قبل الوفاء وبعد تصرف الوارث فيما عداه فما الحكم فيه هل يقال فيه بنظير ما يأتي فيما لو تصرف ولا دين ظاهر فظهر الخ ينبغي أن يحرر فإنه سيأتي ثم أنه إذا كان ثم دين خفي وتصرف الوارث يتبين بطلان تصرفه وإن كان إقدامه على التصرف سائغا بحسب الظاهر بل الإقدام على التصرف ثم متفق على جوازه أو مجمع عليه بخلاف ما نحن فيه فيكون أولى ببطلان التصرف فليتأمل اه سيد عمر
قوله ( أوصى له ) أي للميت كردي قوله ( بها ) أي المنفعة قوله ( فممكن ) أي التقدير قوله ( بما قبله ) أي بما قبله الوارث مما أوصى لمورثه
قول المتن ( بالمرهون ) أي الجعلي الذي تعدد راهنه فلو أدى أحد الورثة نصيبه من الدين انفك قدره من التركة كما يأتي اه ع ش
قوله ( وإن ملكها ) أي التركة إلى قوله وشمل في النهاية والمغني قوله ( أو أذن له الدائن الخ ) أي فلا ينفذ ذلك التصرف بخلاف الرهن الجعلي وبه علم أن التشبيه في أصل التعلق قوله ( وذلك ) أي التعلق المذكور قوله ( على ما بعده ) أي من إلحاقه بالجناية فإنه يأتي فيه الخلاف في البيع نهاية ومغني قوله ( هنا ) أي في رهن التركة قوله ( جهالة المرهون به ) أي بالدين
____________________
(5/111)
وهو التركة ليوافق كلام غيره وكان الأولى حذف قوله به اه رشيدي
قوله ( حتى يتم ) ببناء الفاعل من التمام أو المفعول من الإتمام قوله ( وبذلك أفتى بعضهم ) اعتمده السنباطي اه بجيرمي عن القليوبي قوله ( وفيه نظر الخ ) ظاهره اعتماد الأول ولو قيل باعتماد الثاني لم يكن بعيدا اه ع ش
قوله ( ولو باع ) أي الوارث التركة قوله ( لقضاء الدين ) محترز قوله السابق لنفسه قوله ( بثمن المثل ) وانظر هل يقيد هنا نظير ما مر في الجعلي بكونه حالا وليس هناك راغب بزائد أم لا وقضيته التشبيه نعم لا سيما إذا كان الدين أكثر من التركة ثم رأيت في النهاية والمغني التقييد بالثاني ولعل الأول مثله فليراجع
قوله ( بإذن الغريم ) متعلق بالنفوذ وقوله ( بما إذا كان الخ ) أي البيع والجار متعلق بالتقييد قوله ( صحته بإذنه ) أي صحة البيع بإذن الغريم قوله ( ولتلك الرعاية ) أي رعاية براءة ذمة الميت قوله ( بمنع القسمة ) انظر لو طلبها الشريك حيث تجب الإجابة اه سم وسيأتي عن السيد عمر ما يعلم منه جوازها بل وجوبها حينئذ قوله ( قال ) أي البعض قوله ( ذلك ) أي منع القسمة قوله ( ما ذكره الشيخان ) أي من جواز قسمة الرهن الجعلي عن غيره اه كردي
قوله ( وقيده غيره ) أي قيد منع القسمة غير ذلك البعض اه كردي قوله ( بما إذا كانت القسمة بيعا ) لعل الأولى بما إذا لم تكن قسمة إجبار فإنها إذا كانت قسمة إجبار ودعي إليه الشريك فما وجه الامتناع منها اه سيد عمر قوله ( بها ) أي بالقسمة قوله ( فحينئذ ) أي حين إذ كانت القسمة غير بيع وحصل بها الرغبة في الشراء قوله ( ويوجه بأن فيه ضررا الخ ) أقول هذا ظاهر إن كانت الأجرة مقسطة على الشهور مثلا أو مؤجلة إلى آخر المدة أما لو آجره بأجرة حالة وقبضها ودفعها لرب الدين ففيه نظر لأن الأجرة الحالة تملك بالعقد فتبرأ بدفعها للدائن ذمة الميت لا يقال يحتمل تلف العين المؤجرة قبل تمام المدة فتنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة لأنا نقول الأصل عدمه والأمور المستقبلة لا ينظر إليها في أداء الحقوق اه ع ش
قوله ( لأن كلا منهما ) أي من التعلقين قوله ( بغير رضا المالك ) أي بغير اختياره قوله ( وما علمه ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله ولو بالرهن قوله ( فلا يصح ) أي ولا ينفذ نهاية ومغني قوله ( تصرف الوارث ) أي لنفسه ولو بإذن رب الدين بخلافه لقضاء الدين بإذنه كما مر اه ع ش
قوله ( في شيء منها ) أي غير إعتاقه وإيلاده إن كان موسرا كالمرهون نهاية ومغني وشرح المنهج ويأتي في الشرح مثله قوله ( في شيء منها ) ظاهره ولو مع الغرماء فليتأمل فإنه مؤكد لموضعها الشرعي ولعل الأقرب التخصيص بمن عداهم اه بصري
أقول سيأتي في الشرح في أواخر السوادة التصريح بالعموم
قوله ( ولو بالرهن ) أي بأن يرهن شيئا منها بدين قوله ( مراعاة لبراءة ذمة الخ ) تعليل لما في المتن والشرح وقوله ولأن ما تعلق الخ تعليل للثاني فقط
قوله ( إلا بقدرها ) فقوله يستوي الدين المستغرق وغيره أي الذي قدرها أو أقل وكذا أكثر غاية الأمر أنها مرهونة بقدرها منه فقط اه سم
وقوله وكذا أكثر الخ إدراجه الأكثر في ضمن الغير وتفسيره محل تأمل
قوله ( فإذا وفى الوارث ) أي بعض الورثة قوله ( ما خصه ) أي من الدين وقوله ( انفك ) أي قدر ما خصه على حذف المضاف ويجوز تقدير المضاف في الأول أي قسط ما خصه من التركة قوله ( بينها ) أي التركة التي هي رهن شرعي قوله ( بذلك ) أي بأنه إذا وفى الوارث ما خصه انفك الخ قوله ( يأتي على مقابله ) بل حكي في المطلب الخلاف عليه
قال الإسنوي فالصواب أن يقول فعلى القولين نهاية ومغني قوله ( تعلق الجناية ) أي القول بأنه كتعلق الجناية قوله ( ورد الخ ) عبارة النهاية وأجاب الشارح
____________________
(5/112)
عن ذلك بأنهم رجحوا في تعلق الزكاة على القول بأنها تتعلق بالمال تعلق الأرش برقبة العبد الجاني أنها تتعلق بقدرها منه وقيل بجميعه فيأتي ترجيحه هنا فيخالف المرجح على الرهن فقوله فعلى الأظهر الخ صحيح اه
ومعلوم مخالفة الزكاة لما هنا لبنائها على المساهلة فجواب الشارح غير ظاهر وإنما هو بحسب فهمه وقد أجاب الوالد رحمه الله تعالى بأنه إنما نص على الأظهر لأن الخلاف عليه أقوى اه
وفي المغني مثلها قال الرشيدي قوله م ر ومعلوم الخ أي فهم إنما رجحوا فيها التعلق بقدرها فقط لبنائها على المساهلة فلا يتأتى نظير ذلك الترجيح هنا لبناء ما هنا على التضييق لأنه حق الآدمي فقول الشارح الجلال فيأتي ترجيحه هنا غير ظاهر للفرق المذكور لكن الشهاب ابن حجر جازم بأنهم رجحوا هنا على الثاني التعلق بالقدر فقط اه عبارة السيد عمر قوله ورد بأنه وإن تأتى عليه الخ حاصله أن معنى قول المصنف فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح الاستواء في المتعلق وهو جميع التركة لا قدرها منه في غير المستغرق الذي هو مقابل الأصح لا الاستواء في أصل التعلق في المستغرق وغيره فإنه جار على القولين ولأنه لو حمل على هذا لاوهم أن يجري فيه الخلاف وليس بواضح ولكن محل هذا كله إن ساعد عليه النقل وإن كان بحثا من الشارح المحلي كما أفاده صنيع المغني والنهاية فمحل تأمل لإمكان ما أشار إليه من الفرق اه
قوله ( أما دين الوارث الخ ) محترز قوله غير الوارث المار في أول الفصل
قوله ( قدر ما يلزمه أداؤه منه الخ ) وهو نسبة إرثه من الدين إن كان مساويا للتركة أو أقل ومما يلزم الورثة أداؤه إن كان أكثر ويستقر له نظير من الميراث ويقدر أنه أخذ منه ثم أعيد إليه عن الدين وهذا سبب سقوطه وبراءة ذمة الميت منه ويرجع على بقية الورثة ببقية ما يجب أداؤه على قدر حصصهم وقد يفضي الأمر إلى التقاص إذا كان الدين لوارثين نهاية ومغني وشرح الروض
قال الرشيدي قوله م ر وهو نسبة إرثه الخ صوابه وهو مقدار من الدين نسبته إليه كنسبة ما يخصه من التركة إليها وقوله ومما يلزم الورثة أي ونسبة إرثه مما يلزم الورثة أداؤه وهو مقدار التركة على ما مر في التركيب ففيما لو كانت الورثة ابنا وزوجة وصداقها عليه ثمانين وتركته أربعين يسقط ثمن الأربعين وهو خمسة لأنها التي يلزمها أداؤها لو كان الدين لأجنبي وقوله ويرجع على بقية الورثة الخ محله فيما إذا تساويا كثمانين وثمانين فلها التصرف في عشرة لا في سبعين إلا إن أداها إليها الورثة لامتناع الاستقلال بالتصرف قبل الأداء من بقية الورثة فيما عدا حصتها اه
قوله ( ولو كان لأجنبي ) أي والباقي يتعلق بجميع التركه كدين الأجنبي فيما تقرر وكأنه تركه لوضوحه اه بصري
قول المتن ( ظاهر ) لو أريد بالظهور هنا الوجود فلا إشكال في المتن أصلا ولا حاجة لزيادة ولا خفي ويكون معنى فظهر فوجد اه سم وحمل النهاية والمغني الظاهر على المعلوم والخفي على المجهول كما يأتي
قوله ( ولا خفي ) إلى قول المتن ولا خلاف في النهاية إلا قوله ويفرق إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله وباطنا إلى أما إذا كان وقوله ويظهر أن الفاسخ هنا الحاكم
قوله ( أو بترد الخ ) عطف على برد الخ قوله ( حفرها الخ ) أي وليس له عاقلة مغني ونهاية
قول المتن ( فالأصح أنه الخ ) ومحل الخلاف حيث كان البائع موسرا وإلا لم ينفذ البيع جزما نهاية ومغني
قال ع ش قوله م ر وإلا لم ينفذ الخ هلا قيل بنفوذه والضرر يندفع بالفسخ كما لو كان معسرا اه عبارة الرشيدي قوله م ر وإلا لم ينفذ البيع جزما انظر ما وجه تخصيص البيع مع أن المصنف عبر بالتصرف الأعم بل ما ذكره من عدم نفوذ البيع من المعسر يخالفه كلام القوت اه
قول المتن ( لا يتبين فساد الخ ) فالزوائد
____________________
(5/113)
قبل طرو الدين للمشتري لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله اه بجيرمي
قوله ( وباطنا ) يدل عليه قوله الآتي فسخ اه سم
قوله ( أما إذا كان الخ ) محترز قول المتن ولا دين قوله ( ظاهر أو خفي ) أي علم به أو جهله نهاية ومغني قوله ( ولم يسقط الخ ) أي ولم تكن قيمة المردود بالعيب أي أو بالخيار تفي بما طرأ من الدين وإلا فينبغي أن لا فسخ سم وحلبي اه بجيرمي
قوله ( أن الفاسخ هنا الخ ) جزم به النهاية قوله ( بينه ) أي الفاسخ هنا قوله ( وبين ما مر الخ ) أي من أن الفاسخ أحد العاقدين أو الحاكم قوله ( بأن العاقد الخ ) يتأمل اه سم لعل وجه التأمل أن حق المقام قلب الحصر وعلى كل العاقد موجود في الرد أيضا وإن لم يوجد في التردي
قوله ( عبد التركة ) أي رقيق التركة قوله ( وهو موسر ) أفهم أن للحاكم فسخ الإعتاق والإيلاد إذا كانا من معسر فلو تصرف العتيق مدة العتق وربح مالا فينبغي أنه يصير للورثة ولو لزمه ديون في مدة الحرية فهل تتعلق بما حصل له من المال قبل الفسخ أو لا وإذا لم يكن في يده مال أو كان ولم يف فهل يتعلق ما بقي من الدين بذمته فقط أو بها وبكسبه كالدين اللازم له بإذن من السيد فيه نظر والأقرب الثاني اه ع ش
وفي تعبيره بالفسخ لا سيما بالنسبة للإيلاد تسامح والمراد به عدم النفوذ وقوله والأقرب الثاني لعله راجع لقوله وإذا لم يكن الخ
وأما ما قبله فالأقرب منه الأول فليراجع
قوله ( نفذ ) لم يتعرض لحكم الجواز وعدمه اكتفاء بما مر في الرهن الجعلي اه بصري
قوله ( قيمته ) عبارة المغني الأقل من الدين وقيمة الرقيق اه
قوله ( وهو ) أي الذي يلزمه أداؤه لا بوصف كونه دينا ليصح الحمل
قوله ( الأقل من القيمة والدين ) يعني أقل الأمرين من قيمة التركة والدين فأل في قوله الأقل عوض عن المضاف إليه ومن بيانية لا تفضيلية وإلا لفسد المعنى كما هو ظاهر وكذا معنى قوله الآتي الأقل منهما
قوله ( مما مر عن السبكي الخ ) أي في شرح فعلى الأظهر يستوي الدين المستغرق وغيره في الأصح
قوله ( فإيراد الخ ) لا يخفى ما في الجواب من مخالفة الظاهر والتكلف والتعويل على القرينة الخفية فالتعبير مع ذلك بعدم صحة الإيراد تحامل ليس في محله كذا أفاده الفاضل المحشي وفيه تسليم للورود على المتن
وفي حاشية الزيادي على المنهج ما نصه لكن لك أن تمنع ورودها لأن كلامه أي المنهاج في إمساكها وقضاء الدين وهذه أي صورة نقص القيمة في إمساكها وقضاء بعض الدين انتهى اه بصري
وفي البجيرمي بعد ذكر جواب الزيادي ما نصه وفيه نظر لا يخفى حلبي
وأجيب عنه بأن كلامه أي المنهاج في الجواز لا في اللزوم وهذا أحسن من قول الزيادي اه
قوله ( أن له إمساكها الخ ) أي ومقتضى المتن أنه ليس له ذلك إلا بقضاء جميع الدين والمورد شيخ الإسلام قوله ( عليه ) أي على المتن قوله ( له ذلك ) أي كان له الخ نهاية ومغني قوله ( نعم الخ ) استدراك على المتن قوله ( ولو أوصى ) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني إلا قوله أو أوصى ببيع عين من ماله لفلان قوله ( إليه ) أي الدائن ع ش
قوله ( عوضا عن دينه ) ثم إن كانت تلك العين قدر الدين فظاهر وإن زادت قيمتها عليه فينبغي أن قدر الدين من رأس المال وما زاد وصية يحسب من الثلث إلى آخر ما في الوصية ووقع السؤال عما لو أوصى شخص بدراهم تصرف في مؤن تجهيزه وهي تزيد على قدر المؤن المعتادة هل تصح الوصية في الزائد أم لا والذي يظهر أن ما زاد على المعتاد وصية لمن تصرف عليهم المؤن عادة فإن خرج ذلك من الثلث نفذت ويفرقها الوصي أو الوارث على من تصرف إليهم عادة بحسب رأيه وهل من ذلك ما جرت به العادة من الذين يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم أمام الجنازة وغيرهم أو لا ولا يبعد أنهم يعطون وليس ذلك وصية بمكروه ولا يتقيد ذلك بعدد بل يفعل ما جرت به العادة لأمثال الميت وبقي ما لو تبرع بمؤن تجهيزه غير الورثة هل يبقى الموصى به للورثة كبقية التركة أو يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما أخذوه عملا بأن هذا وصية لهم فيه نظر والظاهر الأول اه ع ش
ويظهر تقييده أخذا من أول كلامه بما إذا لم يزاد الموصى به على المؤن المعتادة وإلا فالزائد يصرف لمن قام بتجهيزه زيادة على ما أخذوه والله أعلم
قوله ( أو على أن تباع الخ ) عطف على عوضا الخ أو على بدفع عين الخ وعلى بمعنى الباء ولو حذفها عطفا على الدفع لكان
____________________
(5/114)
أخصر وأوضح قوله ( عمل بوصيته الخ ) واضح إلا في صورة ما إذا أوصى أن تباع ويوفي دينه من ثمنها ولم يعين مشتريا فإنه ينبغي تقييد هذه بما إذا ظهر مشتر يكون ماله أطيب من مال الوارث وإلا لم يظهر وجه تخصيص البيع فليتأمل اه سيد عمر
وقد يقال إن ما ذكره الشارح كالنهاية والمغني من احتمال قصد صرف أطيب أمواله في جهة قضاء دينه كاف في التخصيص
قوله ( والقضاء من غيرها ) أي فلو خالف وفعل نفذ تصرفه وإن أثم بإمساكها لرضا المستحق بما بذله الوارث ووصوله إلى حقه من الدين شيخنا الزيادي اه ع ش
وينبغي تقييده بالنسبة للصورة الأولى أخذا مما مر عنه بما إذا لم تزد قيمة العين على الدين
قوله ( لأنها قد تكون الخ ) راجع للأوليين وأما الثالثة فيظهر وجهها من قوله الآتي وأما الأخيرة الخ
قوله ( لو اشتملت ) أي التركة ( على جنس الدين ) ظاهره امتناع إمساك الوارث هنا اه سم عبارة ع ش أي فليس له إمساكها وقضاء الدين من غيرها لأن لصاحب الدين أن يستقل بالأخذ شيخنا الزيادي
أقول يتأمل وجه ذلك فإن مجرد جواز استقلال صاحب الدين بأخذه من التركة لا يقتضي منع الوارث من أخذ التركة ودفع جنس الدين من غيرها فإن رب الدين لم يتعلق حقه بالدين تعلق شركة وإنما تعلق بها تعلق رهن والراهن لا يجب عليه توفية الدين من الرهن ثم رأيته في حج اه
قوله ( ذكره الرافعي ) أي قوله نعم إلى هنا
قوله ( وسبقه ) أي الرافعي ( إليه ) أي المذكور قوله ( في الأولى ) أي في الوصية بالدفع وقوله ( في الثانية ) أي في الوصية ببيع عين والتوفية من ثمنها
قوله ( وأما الأخيرة ) وهي الوصية ببيع عين من ماله لفلان قوله ( وافقه ) أي الرافعي في الأخيرة قوله ( إن قال ) أي الموصي في الأخيرة قوله ( مما يظهر فيه ) أي منه قوله ( أن للتخصيص معنى الخ ) الأخصر الأوضح أن في التخصيص نفعا يعود على المشتري قوله ( ومنه ) أي من ذلك المعنى قوله ( غرض ) أي للمشتري وكذا نظيره الآتي قوله ( وقوله ) أي الرافعي قوله ( حيث لم يكن الخ ) خبرأن والجملة خبر المراد الخ وجملته خبر وقوله كذا الخ قوله ( وإلا فإن الخ ) أي وإن كان الدين من جنس التركة فينظر فإن أراد الخ ودعوى دلالة السياق على هذا التفصيل في غاية البعد وإن كان التفصيل في نفسه قريبا كما مر عن ع ش
قوله ( ما هو من جنس الخ ) مفعول ثان للإعطاء والجار والمجرور حال منه قوله ( ولأن امتناعه الخ ) عطف على كما في نظيره الخ قوله ( حينئذ ) أي حين إذ أراد ما ذكر قوله ( وتعلق حقه ) أي الدائن ( بعين التركة الخ ) جواب معارضة تقديرية قوله ( لا يمنع الخ ) خبر قوله وتعلق الخ قوله ( لما نحن فيه ) أي من رهن التركة شرعا قوله ( فأولى هذا ) أي بوجوب إجابة الوارث قوله ( فقياسه ) أي ذلك المقرر قوله ( ذلك الاختلاف ) أي تأثيره في الإجابة قوله ( حقه ) أي حق المستحق قوله ( لا بد من الإجازة ) أي إجازة الورثة قوله ( لها ) أي للعين الأولى ولعل الأولى له أي لحقه قوله ( وإن أراد الخ ) عطف على قوله إن أراد إعطاءه من غير التركة الخ قوله ( فله الأخذ ) أي للدائن أخذ الجنس استقلالا اه كردي
قوله ( لتعديه ) أي الوارث قوله ( وغيره ) أي وفي غير ما فيه جنس الدين قوله ( وبهذا الذي ذكرته ) أي بقوله وإن أراد إعطاءه من غير الجنس إلى هنا قوله ( هنا ) أي فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين
قوله ( ثم استشكله ) أي جواز الاستقلال قوله ( لا يتعاطى البيع الخ ) أي بيع مال الغير واستيفاء ثمنه لنفسه قوله ( والوالد الخ ) أي
____________________
(5/115)
ومسألة الوالد الخ قوله ( وقلنا الخ ) أي والحال قد قلنا الخ قوله ( أن للغاصب الخ ) أي وليس لمالك المغصوب الاستقلال بالأخذ من المخلوط قوله ( أن يعطيه ) أي المالك قوله ( مع كونه ) أي المخلوط قوله ( ولعل الفرق ) أي بين التركة المشتملة على جنس الدين وبين المخلوط قوله ( إلى ذمته ) أي الغاصب قوله ( هنا ) أي في مسألة الغصب وقوله ( ثم ) أي في مسألة موت المدين قوله ( ووجه رده ) أي الزاعم قوله ( أنه ليس هنا ) أي في استقلال المستحق بالأخذ وهذا رد للإشكال الأول قوله ( في مجرد أخذ من التركة ) أي أخذ الدين من جنسه الذي اشتمل عليه التركة قوله ( وأنه توهم الخ ) أي الزاعم عطف على قوله أنه ليس الخ قوله ( لا يأتي هنا ) أي في مسألة التركة قوله ( في بعض الصور ) أي فيما إذا اشتملت التركة على جنس الدين وأراد الوارث إعطاء الدين من غير جنسه أو مع تأخير بغير ضرورة قوله ( والفرق الخ ) عطف على الاستشكال قوله ( وبيانه ) أي بيان السهو أو الصواب قوله ( للبدل ) أي من المخلوط أو غيره قوله ( فهذا ) أي المخلوط قوله ( كالتركة ) خبر فهذا قوله ( هنا ) أي في مسألة الموت قوله ( ملك للوارث الخ ) خبر مبتدأ محذوف أي فإنها أي التركة ملك للوارث الخ وكان الأخصر الواضح أن يقول بدل وحينئذ فهذا كالتركة الخ كما أن التركة الخ قوله ( فإذا أراد الخ ) بيان لجريان التفصيل في مسألة الخلط قوله ( إعطاءه ) أي البدل قوله ( فإن كان البدل الواجب له ) لعل الأنسب الأخصر فإن كان المعطي قوله ( في أن كلا من التركة والمخلوط ملك للوارث الخ ) لا يخفى ما في هذا التعبير وكان الأولى مع الاختصار في أن كلا من التركة والمخلوط مرهون بما في الذمة أي ذمة الميت المنزل الخ في الأول وذمة الغاصب في الثاني
قوله ( المنزل الخ ) نعت سببي للميت ونائب فاعله قوله وارثه قوله ( وإن قولهم الخ ) عطف على أن له الخ قوله ( دون الإلزام ) مصدر المبني للمفعول قوله ( استنتجه ) أي عدم الفرق قوله ( من تكلفه ) أي الزاعم قوله ( حمله ) أي الزاعم مفعول التكلف ( الإعطاء ) أي جواز الإعطاء ( من الغير ) أي غير التركة والمخلوط ( فيهما ) أي مسألتي الموت والغصب
قوله ( على ما الخ ) متعلق بالحمل قوله ( إذا حصل تأخير ) أي في الإعطاء من التركة والمخلوط قوله ( كما زعم ) من الحمل المذكور قوله ( ما ذكرته ) أي من الإجبار على القبول إذا كان الغير المعطي من الجنس وفورا أي جنس الدين هنا وجنس المخلوط ثم وإن أمكن الإعطاء من التركة والمخلوط فورا قوله ( عليها ) على قضاء الدين وقبضه وقبض الوديعة
قوله ( حينئذ ) أي حين وجود الوارث الحائز قوله ( إذا لم يوص ) يفيد أنه إذا أوصى به فهو للوصي اه سم
قوله ( فهو ) أي القضاء قوله ( وبهذا ) أي بالغرض المذكور قوله ( الأهل ) أي الجامع لشروط القضاء قوله ( لأن ولاية الخ ) تعليل للحصر وقوله ( لأنه ولي الميت ) تعليل لهذه العلة
قوله ( والحاصل ) أي حاصل ما يتعلق بالمقام عبارة سم أي في هذا وما تقدم اه
قوله ( بما مر ) أي بالقضاء والقبض قوله ( على ما ذكرناه ) أي من الغرض المذكور قوله ( كونه مستغرقا ) أي كون الوارث حائزا اه كردي قوله ( له فيه ) أي للوارث في البيع للوفاء قوله ( فلو باعه له ) تفريع على تقييد الإذن بالصراحة أي باع الوارث شيئا من التركة للغريم أخذا من التعليل قوله ( لأن إيجابه ) أي الوارث ( وقع باطلا ) أي لعدم الإذن الصريح قوله ( قبوله له ) أي قبول الغريم
____________________
(5/116)
للإيجاب قوله ( ولا ينافيه ) أي عدم صحة ذلك البيع قوله ( اغتفار ذلك ) أي البيع للغريم بلا إذن قوله ( إذ لو أذن الخ ) تعليل لأكثرية الاحتياط هنا ولك أن تقول إنما فرق بينهما في هذه الصورة لأن المدرك اقتضاه بخلاف ما استشهد عليه فليتأمل اه بصري
وقوله لأن المدرك أي رعاية براءة ذمة الميت قوله ( كما مر ) أي في شرح تعلق المرهون قوله ( ولا شبهة في ماله ) ينبغي أن يقال أو كانت الشبهة في ماله أخف أو مساوية لها في التركة ومال الغريم وينبغي أن ينظر أيضا لما إذا ظهر راغب أجنبي يكون ماله أطيب من مال الوارث اه سيد عمر
قوله ( وقال الغريم الخ ) عطف على قوله طلب الوارث الخ قوله ( أجيب الوارث الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( فإن الظاهر والأصل الخ ) فإن طلب بزيادة لم يأخذها الوارث بقيمتها كما صرح به ابن المقري نهاية ومغني قوله ( يؤيده ) أي ما اختاره الأذرعي من إجابة الغريم قوله ( سقوط الدين ) أي جميع الدين الزائد على التركة قوله ( قد يحصل ذلك ) أي النفع بظهور راغب بزائد قوله ( ونقل الزركشي الخ ) أقره النهاية والمغني عبارتهما قال الزركشي ومحل كون ذلك للوارث إذا لم يتعلق الحق بعين التركة فإن تعلق بها لم يكن له ذلك فليس للوارث إمساك كل مال القراض وإلزام العامل أخذ نصيبه منه من غيره كما في الكفاية عن البحر اه
قال الرشيدي قوله إذا لم يتعلق الحق الخ أي تعلق ملك بدليل المثال اه
وقال ع ش قوله أخذ نصيبه منه من غيره ويوجه بأن العامل يملك حصته من المال فيصير شريكا للوارث اه
قوله ( لو تعلق الدين ) قضيته ومر عن النهاية والمغني آنفا أن كلام البحر فيما تعلق بعين التركة تعلق ملك فخرج ما تعلق بها تعلق توثق وبه يندفع النظر الآتي
قوله ( وإلا لورث الخ ) عبارة النهاية لأنه لو كان باقيا على ملك الميت لوجب أن يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء الدين اه
قوله ( قبل ذلك ) أي القضاء قوله ( تعلق الرهن ) أي بالمرهون الجعلي ( أو الأرش ) أي بالجاني قوله ( وقوله تعالى الخ ) رد لدليل مقابل الصحيح قوله ( للمقادير ) أي الأنصباء من النصف والثلث والثمن وقوله ( لا المقدر ) وهو الإرث اه كردي قوله ( بعد الفاضل من ذينك ) عبارة النهاية والمغني من بعد إعطاء وصية أو إيفاء دين إن كان اه
قوله ( كونها ملكه ) أي كون التركة ملك الوارث قوله ( ما ثبت منه ) أي من الدين اه كردي عبارة ع ش أي ثبت وفاؤه بأن يجب دفعه للمستحق اه
قوله ( فإن امتنع ) أي الوارث من وضع اليد قوله ( في ذلك ) أي في أنه يجبر الوارث على وضع اليد وينوب الحاكم عن الممتنع
قول المتن ( ولا يتعلق الخ ) كذا في نسخ الشارح بالواو وهو في النهاية والمغني بالفاء عبارتهما وإذا كان الدين غير مانع للإرث فلا يتعلق الخ
قول المتن ( فلا يتعلق بزوائد التركة ) ظاهره ولو متصلة كالسمن فتقوم مهزولة ثم سمينة فما زاد عن قيمتها مهزولة اختص به الورثة ولا ينافي هذا قوله كالكسب لأنه مثال ويؤيد هذا ما يأتي في قوله م ر وفصل الحكم الخ لكن عبارة حج بزوائد التركة المنفصلة انتهى
ومفهومه أن المتصلة يتعلق بها الدين لكنه ذكر بعد ذلك في الحب إذا انعقد بعد موت المدين ما يقتضي أن الزيادة المتصلة لا تكون رهنا فتقوم التركة بالزيادة وبدونها كما سبق فليراجع فإنه مهم اه ع ش
قوله ( وظاهره ) أي ظاهر تعبيرهم بالحادثة بعد الموت قوله ( أن المراد به ) أي بالموت قوله ( لما مر ) أي في أول الجنائز اه كردي
قوله ( أو كان العلوق الخ ) عطف على قوله كان الموجب قوله ( واقعا ) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه والإفراد نظر الظاهر العطف بأو قوله ( ويلحق بذلك )
____________________
(5/117)
أي بما ذكر من الزوائد المنفصلة قوله ( طول السنبلة منه ذراع الخ ) لا يخفى ما في هذا التمثيل قوله ( فهذا الذراع للوارث ) وفاقا للنهاية قوله ( بعد ذلك ) أي الموت قوله ( لها اعتبار جملته ) خبر أن وقوله ( قول المتولي الخ ) فاعل يدل لكن في دلالته تأمل قوله ( إن بيعت الخ ) وقوله ( فهي ) أي الأصول قوله ( كأصلها ) أي كعروق الأصول إذ الأصل المراد به هنا العرق مفرد مضاف فيعم ولذا أنث ضميره في قوله الآتي فهي للبائع
قوله ( ولو مات الخ ) كذا في النسخ عطفا على قوله ما لو مات عن زرع الخ ويناقض مفاد هذا العطف من الإلحاق قوله الآتي فالثمرة والحمل تركة الخ ولعل أصله وأما لو مات الخ عطفا على وأما الحب الخ وسقطت الألف من القلم
قوله ( أو علقت الخ ) عطف على مات عن نحو نخل قوله ( وجد تأبر أم لا ) كان الأولى تقديمه على قوله أو علقت الخ قوله ( فالثمرة الخ ) لكن ينبغي أن ما يقابل نموها للوارث أخذا مما في مسألة الزرع قال سم على منهج ولو بذر أرضا ومات والبذر مستتر بالأرض لم يبرز منه شيء وبرز بعد الموت قال م ر يكون جميع ما برز بتمامه للوارث لأن التركة هي البذر وهو باستتاره في الأرض كالتالف وما برز منه ليس عينه بل غيره لكنه متولد وناشىء منه كما قاله وأظن أن ذلك بحث منه لا نقل فيه فليتأمل وليراجع انتهى
أي فإنه قد يقال إن البذر حال استتاره كالحمل وهو للوارث مطلقا اه ع ش
وقوله للوارث مطلقا صوابه كما يقتضيه سياقه تركة مطلقا
قوله ( فيتعلق به ) أي بكل من الثمرة والحمل
قوله ( وإذا ثبت هذا ) أي الكون تركة ومتعلقا للدين قوله ( بالأولى ) أي لظهور نحو الطلع المذكور دون الحمل
قوله ( ومثله ) أي مثل الحمل المار قوله ( إسبال الزرع ) بكسر الهمزة وفي القاموس أسبل الزرع خرجت سبولته اه
قوله ( ثم ما حكم الخ ) أي من الحمل والحب قوله ( وكالثمر ) يعني الحادث قبل الموت أو معه ثم زاد نموه بعده كما مر عن ع ش وإلا فالثمر الحادث بعده كله للوارث
قوله ( يقومان ) أي السنابل والثمر قوله ( الأقرب الثاني ) أقره النهاية أيضا وقال ع ش أي فيأخذ الوارث السنابل وما زاد على ما كان موجودا من الساق وقت الموت اه
( قال ) أي الأذرعي وكذا ضمير توقفه وضمير كلامه أنه الخ قوله ( للوارث ) خبر بعضها والجملة خبر أن قوله ( وما قبله تركة ) عطف على قوله بعضها الخ قوله ( فالحب للوارث ) وفاقا للنهاية قوله ( وهو إنما برز ) أي الحب قوله ( أولى منه ) أي بأن يكون مرهونا قوله ( من نخيل الخ ) متعلق بحدث قوله ( هنا ) أي في الرهن الشرعي وقوله ( ثم ) أي في الرهن الجعلي
قوله ( من نحو سعف الخ ) بيان لما حدث قوله ( غير مرهون ) خبر ما حدث الخ قوله ( اعتيد الخ ) أي سواء اعتيد الخ قوله ( قطع ذلك ) أي ما حدث الخ أو نحو سعف الخ ( قياس ما هنا الخ ) أي المذكور بقوله سابقا أي والموت هنا كالعقد قوله ( أن الذي عليه الخ ) مفعول ينافي وفاعله قياس الخ ويجوز العكس قوله ( ثم ) أي في الرهن الجعلي قوله ( أن المقارن الخ ) خبر أن الذي الخ قوله ( مما ذكر ) أي من نحو السعف الخ قوله ( أيضا ) أي كالحادث بعد العقد قوله ( وقد ذكرتم الخ ) الواو حالية قوله ( هنا الخ ) أي في الرهن الشرعي قوله ( أنه ) أي أن نظيره وهو المقارن للموت والحادث معه قوله ( ليس ذلك ) أي ما جرى عليه الجمع قوله ( أنها الخ )
____________________
(5/118)
بيان للنظير والضمير ( أنها ) السعف ووعاء طلع وليف الخ المقارنة للعقد والحادثة معه قوله ( أن المعتمد الخ ) وفاقا للنهاية والمغني والأسنى قوله ( الأول ) أي أن المقارن للعقد غير مرهون قوله ( آنفا ) أي في شرح ولا يتعلق بزوائد التركة قوله ( والأصل هنا الخ ) أي في الرهن الجعلي قضية صنيعه أنه عطف على قوله الأصل بقاء الخ فهو من جملة ما أشار إليه آنفا وليس كذلك فكان الأولى أن يقول يفرق بأن الأصل ثم كما أشرت إليه آنفا ببقاء ملك الخ قوله ( إلا فيما وجد بعد الخ ) الأنسب إلا بعد تمام العقد لا معه قوله ( وذكروا الخ ) ابتداء كلام إنما ذكره لتأييد بعض ما ذكره كما صرح به اه كردي ويظهر أنه عطف على قوله الأذرعي قال الخ أي ثم رأيت ذكروا الخ قوله ( إذا كان غير مرهون ) كأن حدث بعد العقد قوله ( وتباع الخ ) كقوله وفيما إذا أراد الخ عطف على قوله أن الحمل الخ قوله ( دخل طلعها في البيع ) أي بيع النخلة المطلق بأن لم يؤبر طلعها وقوله ( أم لا ) أي بأن يؤبر طلعها قوله ( أراد بيع ما حدث طلعها ) أي وحده بدون طلعها
قوله ( وإن صح بيعها ) أي مع طلعها قوله ( كما تقرر ) أي بقوله دخل طلعها في البيع أم لا قوله ( انتهى ) أي ما ذكروه ثم قوله ( بعض ما ذكرته الخ ) يعني قوله ثم ما حكم بأنه للوارث الخ اه كردي
قوله ( وفي زيادة المبيع ) خبر مقدم لقوله تفصيل الخ قوله ( ومنه ) أي من التفصيل قوله ( بعد عقد الشراء الخ ) أي والموت هنا كالعقد ثم قوله ( حينئذ ) أي حين إذ تحقق وجود العقد وكان الأوضح بعده قوله ( والنابت الخ ) كقوله الآتي والبيض كالحمل عطف على قوله وطلع وثمرة الخ قوله ( من أصول الخ ) متعلق بالنابت قوله ( ما لا يدخل الخ ) أي مما لا يؤخذ دفعة واحدة قوله ( في البيع ) أي بيع الأرض المطلق قوله ( والبيض كالحمل ) أي ففيه التفصيل السابق قوله ( ما ذكرته هنا ) يعني قوله ويلحق بذلك إلى قوله هذا ما يظهر الخ قوله ( فإنه الخ ) أي كلامهم الذي استنبطت الخ ويحتمل أن مرجع الضمير قوله ما ذكرته هنا
قوله ( فرع ) أي قوله ويأتي في النهاية
= كتاب التفليس = قوله ( هو لغة ) إلى المتن في المغني إلا أنه عبر بالمفلس بدل المدين الآتي وكذا في النهاية إلا قوله والمفلس الخ قوله ( الآتي ) إشارة إلى المعتبرات الآتية وفي اعتبار اللغة لذلك نظر واضح إلا أن يراد أن ذلك مما صدقاته لغة اه سم
ولعل لذلك النظر عدل النهاية والمغني إلى ما مر عنهما
قوله ( التي هي أخس الأموال ) أي بالنسبة لذاتها فإن النحاس بالنسبة للذهب والفضة خسيس وباعتبار عدم الرغبة فيها للمعاملة والادخار اه ع ش
قوله ( وقسمه ) أي ثمن ماله قوله ( أي الآن ) والقرينة عليه بقية الحديث وهي ثم بعثه إلى اليمن وقال له لعل الله يجبرك ويؤدي دينك فلم يزل باليمن حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم اه ع ش
قوله ( أو دين ) عبارة النهاية والمغني والديون في كلامه مثال إذ الدين الواحد إذا زاد على المال كاف وكذا لفظ الغرماء اه
قول المتن ( ديون ) أي ولو كانت منافع اه سم على منهج عن م ر وصورة ذلك أن يلزم ذمته حمل جماعة إلى مكة مثلا اه ع ش
قوله ( لازمة ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وبهذه إلى المتن
وقوله بدين الله إلى بدين غير لازم
قوله ( إن كان فوريا ) أطلق الإسنوي أنه لا حجر بدين الله واعتمده صاحب الروض نعم لو لزمت الزكاة
____________________
(5/119)
وانحصر مستحقها فلا يبعد الحجر حينئذ سم على حج ولعل مراده بالانحصار كونهم ثلاثة فأقل على ما يأتي للشارح م ر في أواخر قسم الصدقات ويؤخذ من كلام سم المذكور أنه لو كان المنذور له معينا حجر له أيضا اه ع ش
عبارة النهاية والمغني فلا حجر بدين الله تعالى ولو فوريا كما قاله الإسنوي خلافا لبعض المتأخرين اه
قول المتن ( زائدة ) أي وإن قلت الزيادة اه ع ش
قوله ( على مليء مقر ) لا بد من تقييد بكونه حاضرا كما قاله م ر اه سم
قال ع ش وينبغي أن مثل حضوره ما لو أمكن الرفع للقاضي واستيفاء الدين من ماله الحاضر في غيبته اه
قوله ( بخلاف نحو منفعة ) وإن كان متمكنا من تحصيل أجرتها اعتبرت كما قاله بعض المتأخرين نهاية ومغني قال ع ش قوله من تحصيل أجرتها أي حالا بأن تمكن إجارتها مدة طويلة لا يظهر نقص بسبب تعجيل الأجرة إلى حد لا يتغابن به الناس ولا فرق في المنافع بين المملوكة والموقوفة وينبغي أن مثل المنافع التي يتيسر تحصيل أجرتها حالا الوظائف والجامكية التي اعتيد النزول عنها بعوض فيعتبر العوض الذي يرغب بمثله فيها عادة ويضم لماله الموجود فإن زاد دينه على مجموع ذلك حجر عليه وإلا فلا اه ع ش
قوله ( ومغصوب ) إلا إذا اقتدر على انتزاعه م ر اه سم
قوله ( وغائب ) أطلقوه وقوله ( ودين ) دخل فيه المؤجل اه سم وفي البجيرمي ويظهر أنه أي الغائب مالا يتيسر الأداء منه في الحال وهو أن يكون في مسافة القصر اه
قوله ( عليها ) أي المنفعة وما عطف عليه كردي قوله ( فيما عساه يحدث ) أي بنحو اتهاب واصطياد قوله ( تبعا ) أي للموجود اه نهاية قوله ( لا استقلالا ) عبارة النهاية والمغني وما جاز تبعا لا يجوز قصدا اه
قوله ( على ماله الخ ) عبارة النهاية والمغني على من ماله مرهون اه
قوله ( بإذن المرتهن ) أو فكه الرهن اه نهاية
قوله ( وبهذه الخ ) أي بالفائدة الثانية دون الأولى لامتناع تصرفه فيها بإذن الدائن بدون هذا الحجر احتياطا للميت لاحتمال دين كما علم مما تقدم في الفصل السابق في شرح قوله تعلقه بالمرهون اه سم
قوله ( ما مر في التركة الخ ) أي من عدم تعلق الدين بها قوله ( من الحاكم ) أي دون غيره نهاية ومغني قال ع ش قوله دون غيره أي كالمحكم والمصلح وسيد العبد المأذون كما يأتي لكن نقل سم على حج عن شرح العباب أن مثل الحاكم المحكم وإطلاق الشارح م ر يخالفه اه
قوله ( أو ولي المحجور الخ ) الأولى الواو عبارة النهاية والمغني ولو بنوابهم كأوليائهم اه
قوله ( للخبر المذكور ) فيه أنه ليس في الخبر المذكور اشتراط السؤال عبارة النهاية والمغني لأن الحجر لحقهم وفي النهاية أن الحجر على معاذ بسؤال الغرماء اه
قوله ( ولئلا يخص الخ ) ولئلا يتصرف فيه فيضيع حق الجميع نهاية ومغني قوله ( غير فوري ) وكذا فوري إذ لا مطالبة به من معين سم ونهاية ومغني قوله
____________________
(5/120)
( كمال كتابة ) وما ألحق به من ديون المعاملة التي على المكاتب لسيده نهاية ومغني وكالثمن في مدة خيار المشتري فلا حجر به لانتفاء اللزوم وإن تعدى الحجر إليه لو حجر بغيره وكشرطه للمشتري شرطه للبائع أو لهما فلا حجر به لانتفاء الدين اه ع ش
قوله ( مطلقا ) راجع لما في الشرح وقوله ( أو حالا ) راجع لما في المتن
قول المتن ( لم يحل المؤجل الخ ) وإذا بيعت أموال المفلس لم يدخر منها شيء للمؤجل فإن حل قبل القسمة التحق بالحال اه نهاية
قوله ( وبه ) أي ببقاء الذمة ( فارق الموت ) فإن المؤجل يحل به قوله ( ومثله ) أي الموت كردي قوله ( قد يحل ) أي الدين بالموت
قوله ( في مسائل الخ ) متعلق بحبل اه كردي قوله ( الاسترقاق ) أي للحربي اه نهاية قوله ( إلا إن اتصلت الخ ) قضيته أن الحلول حينئذ بالردة سم على حج
أقول وهو كذلك وتظهر فائدته فيما لو تصرف الحاكم بعد الردة بأداء ماله لبعض الغرماء فإذا مات تبين بطلان تصرفه لتبين حلول الدين بنفس الردة فلا تصح قسمة أمواله على غير أرباب الديون المؤجلة لتبين أنها صارت حالة فيقسم المال بينه وبين غيره اه ع ش
قوله ( في الحلول به ) أي في سبب الحلول بالموت على حذف المضاف قوله ( حلت بالموت كما أفتى به الخ ) أقره ع ش وسلطان قوله ( وبقول البلقيني الخ ) وقوله ( وبقول الزركشي الخ ) وقوله ( وبأنه قد يحل الخ ) عطف على قوله بما تقرر
قوله ( وفي فتاوى البلقيني ) خبر مقدم لقوله ما يصرح الخ قوله ( بذلك ) أي بحلول الأجرة بالموت اه كردي قوله ( قد يحل ) أي الدين بالموت و قوله ( في مسائل الخ ) متعلق بحيل اه كردي قوله ( لعدم الحاجة ) إلى قوله السابق في النهاية والمغني إلا قوله ويكرر إلى المتن قوله ( بالضرب ) قال في شرح الروض وإن زاد مجموعه على الحد وحاصل ما في شرح الروض تعين تقديم الحبس إذا طلبه الغريم أو لا عبارته فإن لم ينزجر بالحبس أي الذي طلبه الغريم ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد انتهى اه سم على حج
أقول وإنما جازت الزيادة على الحد هنا لأنه بامتناعه يعد صائلا ودفع الصائل لا يتقيد بعدد اه ع ش
قوله ( ويكرر ضربه ) أي ولا ضمان عليه إذا مات بسبب ذلك كما يؤخذ من إطلاقه اه ع ش
قوله ( لما أطال به السبكي الخ ) أي مما حاصله أنه يعاقب حتى يؤدي أو يموت اه سم
قوله ( لو طلبه الغرماء ) أي طلبوا الحجر في الدين المساوي الخ اه كردي
قوله ( فإن التمس الخ ) أي عند الامتناع من البيع اه ع ش
قوله ( انتهى ) أي قول الإسنوي وكذا ضمير اعترضه وقوله ( ثم ) أي في الكلام على
____________________
(5/121)
الحبس اه كردي
قوله ( ثم قال ) أي المنكت ( فليحمل ) أي إطلاقهما وينافي ذلك الحمل قوله وإن زاد ماله الخ إلا أن يكون هذا من تصرف الإسنوي لا من كلامهما اه سم
قوله ( انتهى ) أي كلام المنكت
قوله ( بحمل الأول ) أي جواز الحجر ع ش وأقر النهاية والمغني ما مر عن الإسنوي وقال ع ش ظاهره م ر أي ما مر عن الإسنوي أنه لا فرق في ذلك أي جواز الحجر بين دين المعاملة والإتلاف اه
قوله ( والثاني ) أي قول المنكت بعدم الجواز ع ش
قوله ( نحو إتلاف ) أي دينه على حذف المضاف
قوله ( من الغرماء ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله إن كان أمينا الخ قوله ( من الغرماء ) أي ولو بنوابهم مغني ونهاية قوله ( أصحاب نظر ) أي رشد كردي قوله ( ولي محجور ) ينبغي أو لم يكن له ولي اه سم
قوله ( نعم الخ ) عبارة النهاية فإن كان الدين لمحجور عليه ولم يسأل وليه وجب على الحاكم الحجر من غير سؤال لأنه ناظر لمصلحته ومثله ما لو كان لمسجد أو لجهة عامة كالفقراء وكالمسلمين فيمن مات وورثوه وله مال على مفلس والدين مما يحجر به كما مر اه
وقوله م ر ومثله الخ في سم مثله قال ع ش قوله م ر ولم يسأل وليه الخ أي وظهر منه تقصير في عدم الطلب وإلا جاز كذا نقله سم على منهج عن الشارح م ر وقوله ومثله ما لو كان أي الدين لمسجد كان ملك المسجد مكانا واستولى عليه المفلس فتجمدت عليه أجرته أو نحوها اه
قوله ( لدين غائب ) بالإضافة قوله ( إن كان ) أي المدين اه سم
قوله ( مليء ) نعت لثقة قوله ( وعرضه على الحاكم ) قضيته أنه ليس له البحث عن ديون الغائبين ليستوفيها وقضية التعليل بخوف الضياع خلافه فيبحث عنه ويقبضه اه ع ش
قوله ( لزمه ) أطال الشارح في باب القضاء على الغائب الكلام في قبض دين الغائب بغير عرض المدين ونقل فيه تناقضا في كلام الشيخين ثم قال والذي يتجه أن ما غلب على الظن فواته على مالكه لفلس أو فسق يجب أخذه عينا كان أو دينا وكذا لو طلب من العين عنده قبضها بالسفر أو نحوه وما لا يجوز في العين لا الدين والكلام في قاض أمين
قال الزركشي وقد أطلق الأصحاب أنه يلزم الحاكم قبض دين حاضر ممتنع من قبوله بلا عذر وقياسه في الغائب مثله ولو مات الغائب وورثه محجور وليه القاضي لزمه قبض وطلب جميع ماله من عين ودين انتهى اه سم
قوله ( إن كان أمينا ) قال في شرح الروض أي والنهاية والمغني قال أي في المهمات وكلام الشافعي في الأم يدل على أن الدين إذا كان به رهن يقبضه الحاكم اه أي بالقيد المذكور بأن يكون أمينا اه سم
قوله ( أنه يحجر عليه ) هل هو على إطلاقه أو بفرض زيادة الدين على المال اه سيد عمر
أقول قضية السياق والتعليل أنه على إطلاقه أي فيكون من الحجر الغريب والله أعلم
قوله ( على غريم مفلس ) بالإضافة سم أي مدينه كردي
قوله ( محجور عليه ميت ) كل منهما نعت لمفلس قوله ( من غير التماس ) أي من غرمائه اه كردي أي أو ورثته قوله ( أوحى الخ ) عطف على ميت قوله ( التمس غرماؤه ) أي الحي مع أنهم ليسوا غرماء المدين الذي يراد الحجر عليه اه سم
قوله ( وعليه )
____________________
(5/122)
أي على ما بحثه من جواز الحجر بالتماس غرماء الحي وإن لم يلتمس هو قوله ( غريم مفلس ) أي دائنه كردي قوله ( نكل ) نعت لمفلس قوله ( وميت ) عطف على مفلس قوله ( ولا يدعي ابتداء ) عطف على قوله لا يحلف الخ قوله ( لأن ما نحن فيه ) أي من الحجر على غريم المفلس المحجور عليه الحي بالتماس غرمائه قوله ( أمر تابع ) أي لحجر المفلس قوله ( من الحلف الخ ) بيان للمقصود كردي
قوله ( الحجر ) إلى قول المتن فإذا حجر في النهاية والمغني إلا قوله على ما وقع في المتن قوله ( لوجود شرطه ) أي الحجر
قول المصنف ( وإلا فلا ) هذا هو المعتمد نهاية وسم قوله ( وإلا يحجر به ) أي بأن لم يزد دين على ماله نهاية ومغني قوله ( وجوبا ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( وقضية ذلك ) أي قوله ولو بعلم القاضي قوله ( توقف ثبوته الخ ) أي الدين ولعل الأولى توقف الحجر على ثبوته الخ
قوله ( قال صورة المسألة الخ ) أي مسألة الحجر بسؤاله اه ع ش
قوله ( مثلا ) أي أو الإقرار أو علم القاضي نهاية ومغني قوله ( بدون ذلك ) أي ثبوت الدين بما ذكر قوله ( فلا يكفي ) أي في جواز الحجر قوله ( وهو ) أي ما قاله السبكي قوله ( فيما ذكرته ) أي في توقف ثبوت الدين على دعوى الغريم الخ قوله ( بطلب ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله ( أو دونه ) كأن كان المال المحجور عليه ولم يطلب وليه أو لمسجد ولم يطلب ناظره
قوله ( عينا ) أي ولو مغصوبة اه ع ش
قوله ( ولو مؤجلا ) أي أو على معسر اه ع ش
قوله ( إبراؤه منه ) أي إبراء المفلس من الدين قوله ( ومنفعة ) أي وإن قلت اه ع ش والواو فيه وفيما قبله بمعنى أو قوله ( ليحصل الخ ) تعليل للمتن قوله ( عليهم ) أي الغرماء قوله ( ما تسلمه ) الضمير المستتر للمستأجر والبارز لما قوله ( ولعاقد ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني
قوله ( ولعاقد الخ ) قال البلقيني وتصح إجازته لما فعله مورثه مما يحتاج إليها بناء على أنها تنفيذ وهو الأصح نهاية ومغني وأسنى
قوله ( لعاقد ) يشمل البائع والمشتري وقوله ( زمن الخيار ) يشمل خياره وحده وخيارهما فليراجع اه
وجزم بذلك ع ش وكذا الحلبي عبارته قوله يتعلق حق الغرماء بماله أي ما لم يكن مبيعا في زمن الخيار له أو لهما فإن حق الغرماء لا يتعلق به فله الفسخ والإجازة على خلاف المصلحة اه
قوله ( وخرج ) إلى المتن إلا قوله غير الفوري زاد المغني عقبه ما نصه كما جزم به في الروضة وأصلها في الإيمان ولم يقيد بفوري ولا بغيره وهو يقوي ما مر فيقدم حق الآدمي اه
وقوله ما مر يعني به قوله فلا حجر بدين الله تعالى وإن كان فوريا كما قاله الإسنوي اه
قوله ( غير الفوري ) هل هذا التقييد مبني على جواز الحجر بالفوري أو على منعه أيضا اه سم
أقول والظاهر بل المتعين الأول
قوله ( أن يأمر بالنداء عليه ) وأجرة المنادي من مال المفلس إن احتيج إليها وإن لم يكن له شيء ففي بيت المال اه ع ش زاد البجيرمي عن القليوبي يقدم بها على جميع الغرماء اه
قوله ( أن الحاكم حجر عليه ) أي بأن الحاكم حجر على فلان ابن فلان قوله ( في المعاملة ) في بمعنى عن قوله ( وبالحجر يمتنع الخ ) دخول في المتن عبارة النهاية والمغني ولو تصرف تصرفا ماليا مفوتا في الحياة بالإنشاء مبتدأ كأن باع اه
قول المتن ( لو باع ) أي أو اشترى بالعين نهاية ومغني
قوله ( أي بان نفوذه ) أي بان أنه كان نافذا قوله ( أي بان إلغاؤه ) أي بان أنه كان لاغيا قوله ( بطلانه حالا ) أي حال
____________________
(5/123)
التصرف قوله ( لتعلق حق الغرماء بما تصرف فيه ) كالمرهون ولأنه محجورا عليه بحكم الحاكم فلا يصح تصرفه على مراغمة مقصود الحجر كالسفيه نهاية ومغني
قوله ( نعم ) إلى قوله وكذا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيما إلى فيما
قوله ( بأن يصرفه فيها ) إشارة إلى أنه يمتنع عليه التصرف فيه بنحو هبة وتصدق وهو متجه وينبغي أن يجري هذا التقييد في نحو ثياب بدنه أيضا اه سم
عبارة ع ش قضية الاستثناء أي لما دفعه الحاكم للنفقة أنه لو صرفه في غير ذلك لم يصح وقياس ما سيأتي من صحة تصرفه في نحو ثياب بدنه صحة تصرفه في ذلك اه وعبارة البجيرمي عن القليوبي قال الأذرعي وله التصرف في نفقته وكسوته بأي وجه كان قليوبي وفي الحلبي والحفني مثله اه
قوله ( وتدبيره الخ ) عطف على قوله تصرفه قوله ( وكذا إيلاده ) خلافا للنهاية والمغني عبارة سم قال شيخنا الشهاب الرملي إن المعتمد عدم نفوذ إيلاده اه
قال ع ش ومع ذلك أي عدم النفوذ يحرم الوطء عليه خوفا من الحبل المؤدي إلى الهلاك وظاهر أن محله حيث لم يخف العنت وأن الولد حر نسيب اه
قوله ( غيره ) أي غير السبكي قوله ( مدين مفلس ) بالإضافة قوله ( أقبضه ) أي أقبض المدين المفلس قوله ( مذهبه ) أي الحاكم ( ذلك ) أي جواز إقباض دين المفلس له قوله ( كله ) إلى قوله وحذفه في النهاية والمغني
قول المتن ( لغرمائه ) ولو باعه لأجنبي بإذن الغرماء لم يصح نهاية ومغني
قول المتن ( بدينهم ) أو بعين نهاية ومغني قوله ( بدينه ) أي أو بعضه قوله ( بالأولى ) محل تأمل قوله ( لبقاء الحجر عليه ) عبارة النهاية والمغني لأن الحجر يثبت على العموم ومن الجائز أن يكون له غريم آخر اه
قوله ( أما بإذنه ) إلى قول المتن ولو أقر في المغني إلا قوله ويصح أن يكون وكذا في النهاية إلا قوله وإلا لم ينفذ إلى المتن قوله ( أما بإذنه الخ ) محترز قوله إن لم يأذن فيه الحاكم اه ع ش
قوله ( فيصح الخ ) قال في شرح العباب وقد رأى المصلحة في ذلك كما هو ظاهر ثم نقله عن الماوردي اه سم
قوله ( فلو تصرف في ذمته الخ ) محترز قوله السابق في أمواله الخ
قول المتن ( ويصح نكاحه ) أي لكن إن كان المهر معينا فسدت التسمية ووجب مهر المثل اه ع ش
قوله ( وإلا لم ينفذ ) أي بأن كان المفلس المختلع زوجة أو أجنبيا اه سم
قوله ( من الزوجة والأجنبي ) أي المفلس اه مغني
قوله ( بالعين ) أي بعين مال الزوجة أو الأجنبي
وأما في الذمة ففيه الخلاف في السلم اه مغني
قوله ( أي طلبه الخ ) عبارة النهاية والمغني أي استيفائه القصاص وإذا طلبه أجيب اه وهي أحسن
قال ع ش قوله أي استيفائه الخ إشارة إلى أن مراد المصنف بالاقتصاص ما يشمل استيفاءه بنفسه من غير إذن فيه وطلب من الحاكم اه
قوله ( وإسقاطه القصاص ) أي فهو من إضافة المصدر لفاعله اه سم أي ومفعوله محذوف
قوله ( من إضافة المصدر لمفعوله ) اقتصر عليه النهاية والمغني ووجهه ع ش بإيهام الإضافة للفاعل اللازم لها حذف المفعول التعميم المقتضي لجواز إسقاطه الدين وهو فاسد اه
قوله ( ولو مجانا ) وإنما لم يمتنع العفو مجانا لعدم التفويت على الغرماء إذ لم يجب لهم شيء وقياس ما يأتي من وجوب الكسب على من عصى بالدين أنه إذا عفا هنا عن القصاص وجب أن يكون على مال لأنه كالكسب الواجب عليه لكن لو عفا مجانا احتمال الصحة مع الإثم كما اقتضاه إطلاقهم اه ع ش
قوله ( عينا ) أي أصالة وأما الدية فبدل منه قوله ( واستلحاقه الخ ) وينفق على من استلحقه كما سيأتي اه سم
قوله ( ونفيه ولعانه ) عبارة النهاية والمغني ونفيه باللعان اه
قوله ( وإجازة وصية ) أي لمورثه أي لأنها تنفيذ على الأصح كما مر
____________________
(5/124)
قوله ( مطلقا ) أشار به إلى ما صرح به غيره أن قول المتن وجب قبل الحجر صفة للدين فقط
قوله ( مطلقا ) أي ولو كانت العين وجبت أي ثبتت للمقر له عند المفلس بعد الحجر كان غصبها بعده اه بجيرمي
قول المتن ( وجب ) أي ثبت اه سم
قوله ( ذلك الدين ) إلى قوله لكن اختير في النهاية والمغني
قوله ( أو نحو كتابة ) لعله أدخل بالنحو حفر بئر بتعد مثلا قوله ( سبقت ) الأولى وجدت قوله ( بنحو معاملة ) أي كإتلاف ونحوه نهاية ومغني قوله ( وإن لم يلزم الخ ) كالثمن في البيع المشروط فيه الخيار نهاية ومغني
قول المتن ( فالأظهر قبوله ) والفرق بين الإنشاء والإقرار أن مقصود الحجر منع التصرف فألغي إنشاؤه والإقرار إخبار والحجر لا يسلب العبارة عنه ويثبت عليه الديون بنكوله عن الحلف مع حلف المدعي كإقراره نهاية ومغني
قوله ( العين ) أي فيتقدم بها وقوله ( ويزاحم في الدين ) أي فلا يتقدم به اه سم
قوله ( لأن الضرر ) تعليل للمتن
قوله ( ولكن اختير المقابل الخ ) عبارة المغني
قال الروياني في الحلية والاختيار في زماننا الفتوى به لأنا نرى المفلسين يقرون بزماننا للظلمة حتى يمنعوا أصحاب الحقوق من مطالبتهم وحبسهم وهذا في زمانه فما بالك بزماننا اه
قوله ( فيجابون لتحليفه ) منعه م ر اه سم واستقرب ع ش كلام الشارح
قوله ( لتحليفه ) أي المقر له أن المقر صادق في إقراره ع ش
قوله ( زاحمهم الخ ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر قوله ( إسنادا مقيدا ) إلى قول المتن وإن قال في النهاية والمغني إلا قوله ويصح إلى أو أقر
قوله ( لتقصير معامله ) أي في صورة التقييد وقوله ( ولأن الإطلاق الخ ) أي في صورة الإطلاق قوله ( أن يريد ) أي المصنف بقوله أو مطلقا قوله ( وهو إسناد ما الخ ) فإن كان ما أطلقه دين معاملة لم يقبل أو دين جناية قبل وإن لم يعلم أهو دين معاملة أو جناية لم يقبل لاحتمال تأخره وكونه دين معاملة نهاية ومغني
قوله ( ومحله ) أي التنزيل على إسناده لما بعد الحجر كردي قوله ( إن تعذرت مراجعته ) كأن مات أو جن أو خرس اه بجيرمي
قوله ( في مسألة المتن ) أي في الإطلاق عن التقييد بمعاملة أو غيرها
قول المتن ( قبل ) أي فيزاحمهم المجني عليه قوله ( ومثله ) أي مثل دين الجناية قوله ( لم يقبل ) أي في حق الغرماء
قوله ( وبطل ثبوت إعساره ) لا ينبغي أن يفهم من بطلان ثبوت الإعسار بطلان الحجر أو انفكاكه فإنه لا وجه لذلك لأن إقراره بالملاءة أو ثبوتها بعد الحجر لا ينافي صحته لجواز طروها بعده ولو فرض وجودها قبل فغايته أنه أخفى ماله عند الحجر وذلك لا يمنع صحة الحجر كما صرحوا به كما أنه لا يقتضي انفكاكه كما هو معلوم مما يأتي بل الذي ينبغي أن يكون من فوائد بطلان ثبوت الإعسار أنهم لو طالبوه بذلك المقدار لأن يتوزعوه على نسبة ديونهم لم يفده دعوى الإعسار ولهم حبسه وملازمته إلى وفائه وإن كان الحجر باقيا لأنه لا ينفك إلا بفك القاضي اه سم ووافقه ع ش والحلبي
قوله ( بالنسبة لحق المقر لا لحق الغرماء ) معناه كما ظهر لي ثم رأيت سم سبق إليه أنا نعامله معاملة الموسرين فنطالبه بوفاء بقية الديون ونحبسه عليها ومعنى عدم قبوله في حق الغرماء أنه لا يصح تصرفه فيما هو محبوس لهم من أمواله ولا يزاحمهم المقر له وإلا فظاهر الحمل لا يتأتى مع قول ابن الصلاح نفسه وبطل ثبوت إعساره اه رشيدي
قوله ( لحق المقر ) أي فيطالب بقدر ما أقر به اه ع ش
قوله ( لا لحق الغرماء ) أي فلا يفوت
____________________
(5/125)
عليهم شيء اه ع ش
عبارة سم قوله لا لحق الغرماء صريح في عدم مزاحمة المقر له للغرماء لكن قوله لأن قدرته الخ قد يدل على المزاحمة فليتأمل اه
قوله ( لأن قدرته على وفائه شرعا الخ ) فيه نظر لأن عبارة المقر ليس فيها تقييد القدرة بالشرعية ويجوز أن يريد القدرة الحسية فالوجه أن بطلان ثبوت إعساره إنما هو بالنسبة لذلك القدر الذي اعترف بالقدرة عليه فليتأمل سم على حج
وبه يعلم أنه لو قال المقر أنا قادر شرعا اتجه أنه يبطل إعساره بالنسبة لجميع الديون لتصريحه بما ينافي حمل القدرة في كلامه على الحسية اه ع ش أي فلهم حبسه وملازمته إلى وفاء جميعها مع بقاء الحجر عليه
قوله ( بقية الديون ) وهو ظاهر في القدر المساوي لذلك المقر به فما دونه شرح م ر اه سم
قول المتن ( وله أن يرد بالعيب ) أي أو الإقالة ولو منع من الرد عيب حادث لزم الأرش ولا يملك إسقاطه نهاية ومغني وفي سم عن الروض مثله
قوله ( قبل الحجر ) أي أو بعده كما يأتي اه ع ش
قوله ( أو استوى الأمران ) خلافا للنهاية والمغني وشرح الروض قوله ( لأنه ) إلى قوله وأيضا في النهاية والمغني إلا قوله كما يأتي إلى وإنما قوله ( مع أنه أحظ له الخ ) لعل هذا في صورة المتن اه سم
قوله ( ولم يجب الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( كما يأتي بقيده الخ ) قضيته أنه لو عصى بالاستدانة كلف رده إن كان فيه غبطة لأنه يكلف الكسب حينئذ وعليه فلو لم يرد بعد اطلاعه على الغيب فهل يسقط خياره لكون الرد فوريا أو لا لتعلق الحق بغيره فيه نظر ولا يبعد الأول لأن الحاصل منه عدم الكسب فيعصي به ويسقط الخيار اه ع ش
قوله ( وإنما لزم الخ ) جواب سؤال نشأ من قوله ولم يجب قوله ( ما اشتراه الخ ) مفعول الإمساك المضاف إلى فاعله أي ثم مرض واطلع فيه على عيب والحال أن الغبطة الخ وقوله ( تفويتا ) مفعول عد قوله ( من الثلث ) متعلق بيحسب قوله ( لا جابر فيه ) أي في الإمساك قوله ( هنا ) أي في ترك الرد قوله ( قد ينجبر بالكسب ) أي بخلاف الضرر اللاحق للورثة بذلك اه نهاية
قوله ( فحجر المرض الخ ) أي فأثر فيما نقصه العيب وجعل ما يقابله من الثلث فالحق بالتبرعات المحضة اه ع ش
قوله ( أقوى ) بدليل أن إذن الورثة أي قبل الموت لا يفيد شيئا وإذن الغرماء يقيد صحة تصرف المفلس إذا انضم إليه إذن الحاكم اه نهاية
قوله ( فإن كانت الغبطة الخ ) بيان لمفهوم المتن عبارة المغني والنهاية أما إذا كانت الغبطة في الإبقاء فلا رد له لما فيه من تفويت المال بلا غرض وقضية كلامه أنه لا يرد أيضا إذا لم يكن غبطة أصلا في الرد ولا في الإبقاء وهو كذلك لتعلق حقهم به فلا يفوت عليهم بغير غبطة اه
قال ع ش قوله ولا في الإبقاء الخ أي فليس له الرد وبقي ما لو جهل الحال وفيه نظر والأقرب عدم الرد عليه فلو ظهر له بعد ذلك الأمر هل له الرد ويعذر في التأخير أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه
وقوله والأقرب الأول مخالف لما مر منه آنفا ولعل ما مر هو الظاهر
قوله ( وفارق ) أي امتناع الرد المذكور قوله ( ما مر آنفا ) أي في شرح فإذا حجر تعلق حق الغرماء بماله قوله ( مع عدم الغبطة ) بل مع خلافها قوله ( تعلقهم به ) أي تعلق الغرماء بالمعقود عليه في زمن الخيار
____________________
(5/126)
قوله ( هنا ) أي فيما إذا تبين غيب ما اشتراه المفلس قبل الحجر
قوله ( مطلقا ) لعل المراد به سواء كانت الغبطة في الرد أو الإمساك أو استوى الأمران فليراجع
قوله ( وأفهم الخ ) وقال المغني إن كلام المصنف شامل لرد ما اشتراه قبل الحجر وما اشتراه في الذمة بعده اه
قوله ( اعتمد الإسنوي الخ ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح الروض قوله ( بنفسه ) إلى الفصل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وله إلى المتن قوله ( بنفسه ) أي فلا يتوقف ذلك على حكم القاضي بتعدي الحجر إليه اه ع ش
قوله ( وغيره الخ ) أي كالاتهاب نهاية ومغني قوله ( وإن زاد المال ) أي بالحادث اه أسنى
قوله ( في الذمة ) ومثله ثمن ثياب بدنه إذا باعها والنفقة التي عينها له القاضي إذا لم تصرف في مؤنته اه ع ش
قول المتن ( إن صححناه ) أي الشراء قوله ( وهو ) أي التصحيح الراجح قوله ( كما مر ) أي قبيل ويصح نكاحه قوله ( وإن زاد دينه بانضمام هذا إليه على ماله ) عبارة النهاية والمغني ومقتضى إطلاقه تبعا لغيره أنه لا فرق على الأول بين أن يزيد ماله مع الحادث على الديون أم لا وهو كذلك لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وإن نظر فيه الإسنوي اه ويعلم بذلك أن قوله المذكور لا موقع له هنا وأن قوله كما اقتضاه الخ موقعه عقب قوله المار وإن زاد المال على الديون
قوله ( وذلك ) أي التعدي إلى ما حدث بعد الحجر قوله ( ولو وهب الخ ) أي أو أصدقت المحجورة بالفلس أباها اه أسنى زاد النهاية أو ورثته اه أي فيعتق عليها ع ش
قوله ( أو أوصى ) ينبغي أو اشتراه في ذمته اه سم
قوله ( لزوال ملكه الخ ) عبارة المغني لأن ملكه لم يستقر عليه حتى يقال لم يحجر عليه فيه وإنما الشرع قضى بحصول العتق اه
قوله ( وله أن يزاحمهم الخ ) وفاقا للمنهج والمغني وخلافا للنهاية وسم عبارته قوله وله أن يزاحمهم الخ كذا في المنهج فقال ولبائع جهل أن يزاحم اه
وفي العباب خلافه فقال فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء لحدوثه برضاه اه
وقول المنهاج إذا لم يمكن قد يفهم موافقة الأول وما في العباب هو أصح الوجهين في الجواهر م ر اه
وعبارة النهاية في شرح وأنه إذا لم يمكن الخ وكلامه شامل لما إذا كان عالما بالحال أو جاهلا وأجاز وهو كذلك فقد قال القمولي في جواهره فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ففي مضاربته بالثمن وجهان أصحهما لا اه
وعبارة العباب ولبائع الخيار إن جهل فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه اه
فثبت أنه لا يضارب بحال بل يرجع في العين إن جهل ووقع في شرح المنهج ما يخالف ذلك فاحذره اه
قال ع ش قوله م ر فإن علم أو أجاز أي بعد العقد والعلم بإفلاس المشتري اه
قوله ( أما ما وجب الخ ) عبارة المغني والنهاية أما الإتلاف وأرش الجناية فيزاحم في الأصل لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما آجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء أحدث قبل القسمة أم لا اه
قوله ( قيل الخ ) عبارة النهاية والمغني قال الولي العراقي وفي كل منهما نقص اه
قوله ( في يمكن الخ ) أي لتنزيله منزلة اللازم وكذا في يكن لجعلها تامة بمعنى يوجد اه ع ش
فصل في بيع مال المفلس قوله ( وتوابعهما ) كترك ما يليق به من الثياب والنفقة عليه وإجارة أم ولده وكيفية أداء الشهادة عليه
قول المتن ( يبادر القاضي ) خرج به المحكم فليس له البيع وإن قلنا له الحجر على ما قاله حج في شرح العباب وإن كان عموم قول الشارح م ر فيما سبق حجر القاضي دون غيره خلافه لأن الحجر يستدعي قسمة المال على جميع الغرماء فمن الجائز أن ثم غير غرمائه الموجودين ونظر المحكم قاصر عن معرفتهم اه ع ش
قوله ( ندبا ) أي ما لم تدع الضرورة ولو من بعضهم للبيع وإلا فتجب المبادرة كما يؤخذ بالأولى من
____________________
(5/127)
وجوب القسمة إذا طلبها الغرماء اه ع ش
قول المتن ( القاضي ) أي أو نائبه اه نهاية
قوله ( أي قاضي ) إلى قوله ويجب في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أو بتمليكه إلى التضرر الخ
قول المتن ( يبيع ماله ) ومثله النزول عن الوظائف بدراهم قليوبي اه بجيرمي
قوله ( بقدر الحاجة ) هذا صريح في أنه لا يبيع إلا بقدر الدين ويشكل بما تقدم من أنه لا يحجر عليه إلا إذا زاد دينه على ماله إلا أن يجاب بأنه قد يبرئه بعض الغرماء أو يحدث له مال بعد بإرث ونحوه ع ش اه بجيرمي
قوله ( أو بتمليكه الخ ) وكيفيته أن يبيع كل واحد جزءا معينا من مال المفلس نسبته إلى كله كنسبة دين المشتري إلى جملة ديون المفلس أو يبيع جملة مال المفلس بجملة ديون جميع الغرماء إن استوت الديون في الصفة وإلا بطل لأنه يصير كما لو باع عبيد جمع بثمن واحد وهو باطل وفي ع فيما تقدم ما يقتضي ذلك اه ع ش
قوله ( كذلك ) أي بنسبة ديونهم قوله ( لتضرر المفلس الخ ) تعليل للمتن قوله ( لا يفرط الخ ) أي لا يبالغ في الاستعجال أي لا يجوز له ذلك اه ع ش
قوله ( من بخس الثمن ) أي نقصه اه كردي
قوله ( أو فواته ) أي بنحو الغصب قوله ( ولا يتولى ) أي القاضي قوله ( أو مأذونه ) يشمل المفلس ويأتي ما يصرح به اه سم ولعله أراد بذلك ما يأتي في شرح وليبع بحضرة المفلس وغرمائه من قول الشارح وليستغني عن بينة بملكه على ما مر اه ولا يخفى أنه ليس ظاهرا في الشمول فضلا عن الصراحة بل هو كالصريح في عدم الشمول ويأتي آنفا عن المغني ما قد يصرح بعدم الشمول ويحتمل أن لا ساقطة من قلم الناسخين والأصل لا يشمل المفلس الخ
قوله ( حتى يثبت عنده الخ ) على هذا هل يتوقف سماعه على دعوى أم لا اه ع
أقول الأقرب الثاني لأن المدار على ما يفيد الظن للقاضي غير مستند فيه إلى إخبار المالك اه ع ش
أقول قضية كلام الشارح في التنبيه الآتي قبيل قول المصنف ثم إن كان الدين الخ الأول
قوله ( كما اعتمده ابن الرفعة ) وهو أظهر اه مغني
قوله ( منه ) أي من القاضي قوله ( ولا تكفي اليد الخ ) عطف على قوله ولا يتولى الخ قوله ( لأن تصرفه حكم ) وسيأتي في الفرائض ما فيه اه نهاية عبارة البجيرمي وبيع الحاكم ليس حكما على المعتمد قليوبي ونقل عن شيخنا أن تصرفه ليس حكما وإنما هو نيابة اقتضتها الولاية حلبي اه
قوله ( حمل هذا ) أي القول بعدم كفاية اليد
قوله ( وترجيح السبكي ) أي وحمل ترجيحه وقوله ( الاكتفاء ) مفعول الترجيح قوله ( على ما إذا الخ ) عبارة النهاية ورجح السبكي تبعا لما اقتضاه كلام جماعة الاكتفاء باليد ونقله عن العبادي وذكر الأذرعي أن ابن الصلاح أفتى بما يوافقه والإجماع الفعلي عليه وهو المعتمد اه
قال ع ش قوله الاكتفاء باليد ظاهره وإن لم ينضم إليها تصرف أو نحوه لكن قال حج الاكتفاء باليد محمول على ما إذا الخ والأقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر لأن الحجر عليه وظهوره مع عدم المنازعة في شيء مما بيده مشعر بأن ما في يده ملكه اه
قوله ( بيد المرتهن أو الوارث ) قضية التعليل الآتي أنهما مجرد مثال فمثلهما نحو الوديع والغاصب فليراجع
قوله ( من ثبوت الملك والحيازة ) تأمل ما وجه زيادة الحيازة الموهم أن ثبوت الملك فقط غير كاف اه سيد عمر
قوله ( بشرطها المذكور ) أي بقوله إذا انضم إليها تصرف الخ
قوله ( في غير هذا المحل ) أي في كل مديون ممتنع وإذا قيل بعدم الاكتفاء باليد قال ابن الرفعة فيتجه أن يتعين الحبس إلى أن يتولى الممتنع من الوفاء البيع بنفسه اه مغني عبارة النهاية وما ثبت للمفلس مع بيع ماله كما ذكر رعاية لحق الغريم يأتي نظيره في ممتنع عن أداء حق وجب عليه بأن أيسر وطالبه به صاحبه وامتنع من أدائه فيأمره الحاكم به فإن امتنع وله مال ظاهر وهو من جنس الدين وفى منه أو من غيره باع عليه ماله إن كان بمحل ولايته اه
قال ع ش قوله في ممتنع أي ولو مرة واحدة وقوله إن كان أي المال بمحل ولايته قضيته أنه لا يبيعه إذا كان في غير
____________________
(5/128)
محل ولايته بل يكتب لقاضي بلد المال ليبيعه وقضية قوله السابق ولو بغير بلده له خلافه لتسويته بين المفلس والممتنع إلا أن يحمل ما سبق على أن المراد أن قاضي بلد المفلس له الولاية على ماله وإن كان ببلد آخر والطريق في بيعه أن يرسل إلى قاضي بلد المال ليبيعه وكأنه نائب عن قاضي بلد المال اه
قوله ( ومر الخ ) أي في الرهن اه كردي
قوله ( أن غير المفلس ) إلى قوله وألحق بهما في النهاية والمغني قوله ( بل له الخ ) أي للحاكم اه كردي قوله ( وإجباره عليه ) أي إكراه القاضي الممتنع مع تعزيره بحبس أو غيره على بيع ما يفي بالدين من ماله لا على بيع جميعه مطلقا اه نهاية أي سواء زاد على الدين أم لا رشيدي
قوله ( أحدهما ) أي بيع القاضي وإجباره نهاية ومغني قوله ( مكاتب حجر عليه ) وصورة الحجر على المكاتب أن يحجر عليه لغير نجوم الكتابة ومعاملة السيد فيتعدى الحجر إليهما تبعا اه ع ش
قوله ( وجناية ) عطف على المعاملة وقوله ( ونجوم ) على الدين قوله ( ومرتهن ومجني عليه ومستحق حق فوري ) عطف على مكاتب اه كردي قوله ( لنحو قصارة وخياطة ) يعني أن للقصار والخياط حبس الثوب حتى يقبض أجرته فيقدم بأجرته من ذلك الثوب على الغرماء اه كردي
قوله ( ومستحق حق الخ ) هل هذا على إطلاقه أو مبني على مختار الشارح من جواز الحجر لحق الله الفوري مطلقا وقد مر فيه خلاف للنهاية والمغني وتفصيل لسم
قوله ( وعليه دين معاملة ) لعل مراده لغير السيد أخذا من التعليل الآتي
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من قوله كما بعد الموت قوله ( ما يسرع الخ ) عبارة النهاية ويقدم حتما ما يخاف فساده ويقدم عليه ما يسرع له الفساد ولو لم يكن مرهونا لئلا يضيع ثم المرهون والجاني لتعجيل حق مستحقهما اه
قال ع ش قوله والجاني الواو فيه بمعنى ثم كما يفهم من كلامه م ر بعد وفي بعض الهوامش لابن حج تقديم الجاني على المرهون وهو الموافق لما في الطلب اه
قوله ( كهريسة وفاكهة ) الأول مثال للأول والثاني للثاني
قوله ( ثم ما تعلق بعينه الخ ) إلى قول المتن وليبع في النهاية إلا قوله ندبا وكذا في المغني إلا قوله بفتح عينه ويجوز ضمها
قوله ( إلا المدبر ) وينبغي أن مثله المعلق عتقه بصفة اه ع ش
قوله ( ندبا ) وفي البجيرمي عن الحلبي وجوبا اه وهو ظاهر النهاية والمغني قوله ( عن الكل ) شامل للعقار اه ع ش قوله ( وذلك ) أي تقديم الحيوان على ما بعده
قوله ( ضياعه ) أي بسرقة ونحوها ويقدم الملبوس على النحاس ونحوه قاله الماوردي مغني ونهاية
قوله ( في غير ما يسرع فساده وغير الحيوان ) أي وغير ما بينهما مما يخاف فساده ثم ما تعلق بعينه حق كما صرح به المغني
قوله ( وفيهما ) أي وفيما بينهما كما مر قوله ( من ظالم ) أو نحوه فالأحسن تفويض الأمر إلى اجتهاد الحاكم ويحمل كلامهم على الغالب وعليه بذل الوسع فيما يراه الأصلح نهاية ومغني
قال ع ش قوله فيحمل كلامهم أي في الترتيب المذكور في كلام المصنف اه
قوله ( ندبا ) إلى قول المتن بثمن مثله في النهاية والمغني قوله ( بتثليث الحاء ) والفتح أفصح نهاية ومغني قوله ( لأنه أنفى للتهمة ) راجع لكل من حضور المفلس وحضور الغرماء قوله ( من مرغب ) أي من صفة مطلوبة لتكثر فيه الرغبة وقوله ( ومنفر ) أي من عيب ليأمن الرد نهاية ومغني
قوله ( وهم قد يزيدون ) الأولى كما في النهاية والمغني ولأن الغرماء قد يزيدون الخ قوله ( توليه )
____________________
(5/129)
أي المفلس قوله ( عن بينة بملكه ) أي لو باعه الحاكم وقوله ( على ما مر ) إشارة إلى عدم الاستغناء على قول ابن الرفعة اه سم
قوله ( على ما مر ) أي في أول الفصل بقوله ولا يتولى الخ قوله ( وندبا أيضا ) أي وليبع ندبا الخ ويشهر بيع العقار ليظهر الراغبون اه مغني
قوله ( كما لو استدعى الخ ) قضية صنيعه جواز الاستدعاء حينئذ وظاهر المغني وصريح النهاية أنه واجب عبارة الثاني ولو كان في النقل إليه مؤنة كبيرة ورأى استدعاء أهله أو ظن الزيادة في غير سوقه فعل أي وجوبا كما هو ظاهر اه
وفي الأول مثلها إلا قوله م ر أي وجوبا الخ
قوله ( نعم لو تعلق بالسوق غرض الخ ) يظهر أن منه ما إذا غلب على ظنه الزيادة على ما يدفع فيه في غير سوقه كما هو الغالب لكثرة الراغبين فيه اه بصري
قوله ( غرض ظاهر ) أي للمفلس أو للغرماء كرواج النقد الذي يباع به فيه اه ع ش
قول المتن ( بثمن مثله ) أي فأكثر نهاية ومغني قوله ( لأنه ) أي البيع بما ذكره قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل وجوب العمل بالمصلحة قوله ( لو رآها ) أي المصلحة إلى قوله وما يأتي في النهاية والمغني إلا قوله ومثلهما الغبن الفاحش
قوله ( على ما قاله المتولي ) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم
قوله ( ومثلهما الغبن الفاحش ) أي كما قاله ابن الملقن وقد يفرق بأن الفائت فيهما مجرد صفة وفيه قدر مع احتمال ظهور غريم اه سم
عبارة ع ش سئل م ر عن ذلك فمال إلى المنع وفرق بينه وبينهما بأنه لم يفت فيهما إلا صفة والفائت هنا جزء فيحتاط فيه ما لا يحتاط فيهما اه
وعبارة شيخنا الزيادي قوله نعم الخ وكذا لو رضوا بدون ثمن المثل مع القاضي قياسا على ما قبله انتهى والأقرب الأول
وقد يفرق بين البيع بدون ثمن المثل وبينه بالمؤجل بأن النقص خسران لا مصلحة فيه والقاضي إنما يتصرف بها وفي سم على حج ما يوافقه اعتراضا على حج وعليه أي قول حج فلو تبين له غريم فهل يثبت بطلان البيع أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه
قوله ( ونظر فيه ) أي فيما قاله المتولي سم ونهاية ومغني قوله ( لاحتمال غريم آخر ) أي بطلب دينه في الحال اه نهاية
قوله ( وما يأتي الخ ) عطف على قوله إن الأصل الخ قوله ( في عدم احتياجهم ) أي في تعليله وقوله ( بأن الخ ) متعلق ببينة قوله ( لا يجوز للحاكم أن يوافقهم ) لعل صورة المسألة أن القاضي أذن لهم أولا إذنا مطلقا في البيع من غير تعيين ثم باعوا لأنفسهم من غير مراجعته ثانيا وعليه فلا يقال إن صدر البيع بلا إذن من القاضي فباطل وإن كان بإذن منه فقد وافقهم ثم رأيت في سم ما يؤخذ منه تصوير المسألة بذلك اه ع ش عبارة سم قوله لا يجوز للحاكم الخ امتناع موافقته أعم من منعه اه
قوله ( أخذا مما يأتي في فرض مهر المثل الخ ) قال في شرح العباب ويرد بأن الذي يأتي أن الحاكم لا يفرض مؤجلا ولا غير نقد البلد لا أنه يمنع الزوج من فرض ذلك إذا رضيت الزوجة به والذي هنا نظير هذا إلى أن قال فالحاصل أن ما هنا وثم على حد واحد وهو أن الحاكم إن تولى ذلك بنفسه أو نائبه لم يجز إلا بثمن المثل الحال من نقد البلد وإن تولاه المفلس بإذنه مع رضاهم جاز بما اتفقوا عليه من خلاف ذلك انتهى اه سم
قوله ( ولو ظهر ) إلى قوله ويرد في النهاية والمغني إلا قوله أي إلى بالثمن وقوله وهذا الخلاف إلى وأجيب قوله ( هنا ) أي في بيع مال المفلس قوله ( زمن الخيار ) أي خيار المجلس أو الشرط قوله ( فكما مر في عدل الرهن ) أي من أنه يجب الفسخ وإلا انفسخ بنفسه كردي نهاية ومغني
____________________
(5/130)
قال ع ش وهو المعتمد
قوله ( بذينك ) أي بثمن المثل ونقد البلد سم ونهاية ومغني
قوله ( وجب الصبر ) أي إلى أن يوجد من يأخذه بذلك لا يقال التأخير إلى ذلك قد يؤدي إلى ضرر بالمالك لطول مدة الانتظار لمن يرغب فيه لأنا نقول الغالب عدم الطول لأن الغالب وجود من يأخذ بثمن المثل وفقده نادر فلا نظر إليه اه ع ش
قوله ( واعترض ) أي إفتاء المصنف قوله ( وإن شهد عدلان أنه دون ثمن مثله بلا خلاف ) معتمد اه ع ش
قوله ( بناء على أن القيمة وصف الخ ) إنما بناه على هذا لأنه هو الذي يستغرب الحكم عليه أما بناؤه على أنها ما تنتهي إليه الرغبات فإنه ظاهر كما أشار إليه بقوله م ر فإن قلنا الخ اه رشيدي
قوله ( وهذا الخلاف ) أي الخلاف في تفسير القيمة قوله ( انتهى ) أي قول ابن أبي الدم
قوله ( وأجيب بأن الراهن الخ ) أقره النهاية والمغني قال ع ش والرشيدي فرقه م ر بينهما يقتضي اعتماد ما نقله عن ابن أبي الدم أي من وجوب الصبر في الرهن الشرعي دون الجعلي فليراجع
واعتمد حج التسوية بينهما في وجوب الصبر إلى وجود راغب بثمن المثل وهو الأقرب اه
وقوله في وجوب الصبر الخ أي إذا لم يدفع فيه شيء أو دفع فيه شيء بعد النداء والإشهار ورجيت الزيادة بلا تأخير عرفا وإلا فيما انتهى إليه ثمنه في النداء وإن كان دون ثمن مثله في غالب الأوقات خلافا لما يوهمه قوله بثمن المثل
قوله ( وحمل الخ ) عطف على الاستواء وقوله ( وكلام ابن أبي الدم ) عطف على الإفتاء قوله ( أن القيمة الخ ) بيان للأظهر وقوله ( أن المعتبر الخ ) خبر إذ الظاهر قوله ( ويجري ذلك ) أي جواز البيع بما يرغب به وقت إرادته قوله ( عليه ) أي على من ذكر من الممتنع عن الأداء واليتيم والغائب قوله ( في قن كافر ) بالإضافة قوله ( أسلم ) أي القن قوله ( لاندفاع الضرر ) أي حقارة الإسلام قوله ( بالحيلولة الخ ) أي بتسليم العبد لمسلم قوله ( وأفتى السبكي الخ ) عطف على قوله ويجري ذلك الخ وتأييد له قوله ( من استوائهما ) أي المرهون ولو شرعا ومال المفلس قوله ( اعتماد الفرق ) أي السابق بقوله وأجيب الخ قوله ( فيه ) أي في البيع لوفاء الدين والجار متعلق بجرى قوله ( وفي بيع الخ ) عطف على قوله فيه قوله ( وإن كان دون ثمن مثله الخ ) انظره مع قوله السابق لأن هذا هو ثمن مثله اه سم وقد يجاب بأن المعنى دونه باعتبار غالب الأوقات عبارة ع ش
قوله وإن كان الخ وقد يقال وفيه وقفة بل يجب على القاضي الاقتراض أو الارتهان إلا أن يقال هو مصور بما إذا تعذر عليه ذلك أخذا من قوله للضرر الخ أو أنه يقال حيث انتهت الرغبات فيه بقدر كان ثمن مثله والرخص لا ينافيه لأن الثمن قد يكون غاليا وقد يكون رخيصا اه وهذا الثاني هو الظاهر المتبادر
قوله ( ويشترط في ذلك )
____________________
(5/131)
أي في بيع مال الممتنع واليتيم والغائب بما ذكر قوله ( تعين ) أي ما ذكر من النقد أو غيره الرائج للقضاء منه
قوله ( ومر ) أي في الفصل الذي قبيل الكتاب وهو عطف على قوله ويشترط الخ قوله ( فمن ثم ) أي من أجل عدم المنع وفي جمعه بين الفاء ومن ثم مناقشة لا تخفى قوله ( أو أوليائهم ) أي أو وكلائهم قوله ( وتخييرهم ) عطف على عرضه قوله ( وعرضه ) عطف على الإشهار قوله ( بين الوفاء الخ ) متعلق بتخييرهم قوله ( تصور ثبوت القيمة ) أي اللازم للتخيير المذكور قوله ( بها ) أي بالقيمة تعارض فيه الدعوى والشهادة قوله ( لأنه ) أي ثبوت القيمة قوله ( ولا إلزام فيها ) أي في دعوى القيمة والحال أن شرط الدعوى أن تكون ملزمة قوله ( بأنها ) أي العين المراد بيعها لوفاء ما على نحو الممتنع واليتيم والغائب قوله ( وإلا ) أي وإن لم تكن مغصوبة قوله ( شخص ) أي من الورثة أو غيرهم قوله ( قيمة هذه ) أي العين المرهونة ونحوها قوله ( فيدعي ) أي المنذور له المعين قوله ( بحكم أنه نذر عشر قيمتها ) أي وأن قيمتها عشرة دراهم فعشرها درهم وقوله ( فينكر ) أي النذر أو كون القيمة العشرة قوله ( الذي بيع به ) إلى قوله وفي جواز في النهاية والمغني إلا قوله بل إلى المتن قوله ( في نحو السلم الخ ) انظر ما أدخله بالنحو قوله ( في الذمة ) راجع لكل من المبيع والمنفعة عبارة المغني والنهاية كبيع في الذمة وكمنفعة واجبة في إجارة الذمة اه
قوله ( كما مر ) أي في البيع والسلم اه كردي
قوله ( وفي جواز الاعتياض الخ ) عبارة المغني والنهاية وأورد ابن النقيب على المصنف نجوم الكتابة فليس للسيد الاعتياض عنها على الأصح ولا يرد كما قال الولي العراقي لأن النجوم لا يحجر لأجلها فليست مرادة هنا اه
قول المصنف ( ولا يسلم مبيعا الخ ) قال في شرح الروض أي والمغني فعلم أنه لا يجوز البيع بمؤجل وإن حل قبل أوان القسمة لأن البيع بمؤجل يجب تسليمه قبل قبض الثمن اه سم
قوله ( الحاكم ) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله وعليه يحمل إلى وذلك وإلى قوله وعلى أن تعبيره في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( أو نائبه ) يشمل المفلس اه سم وع ش وبجيرمي
قول المتن ( قبل قبض ثمنه ) أي وإن أحضر له المشتري ضامنا أو رهنا اه ع ش
قوله ( وإلا الخ ) أي وإن سلمه قبل ذلك قوله ( إثم الخ ) أي المسلم حاكما كان أو مأذونه اه ع ش
قوله ( وضمن ) أي بقيمة المبيع لا بالثمن الذي باع به مغني ونهاية وينبغي أن المراد بقيمته قيمته وقت التسليم ع ش
قوله ( وقيده ) أي الإثم والضمان قوله ( وعليه ) أي على التقييد قوله ( وذلك لأنه الخ ) تعليل للمتن قوله ( فيجبران ) أي البائع والمشتري وهو ظاهر إن كان البائع المفلس بإذن القاضي
أما لو كان البائع هو القاضي فالمراد بإجباره وجوب إحضاره عليه ثم يأمر المشتري بالإحضار فإذا أحضر سلمه المبيع وأخذ منه الثمن اه ع ش
قوله ( واستثنى الأذرعي ) أي من إطلاق المصنف اه مغني
قوله ( ونازعه الزركشي الخ ) أقره المغني قوله ( إن كان ) أي الثمن ( من جنس دينه تقاصا ) كيف يحكم بالتقاص مع احتمال تلف الباقي قبل وصوله إلى مستحقيه وقوله ( وإلا ورضي الخ ) فيه نظر ما مر من احتمال التلف فكيف يصح الاعتياض وأنه يوهم حصول الاعتياض بمجرد رضاه وأنه لا يحتاج إلى الإيجاب والقبول وهو محل تأمل وبالجملة فكلام الأذرعي بإطلاقه أقعد وأحوط ثم رأيت الفاضل المحشي نقل عن شرح العباب قوله ولك رده بأنه لا يمكن هنا تقاص ولا اعتياض لما يلزم عليه من تقدمه على بقية الغرماء بوفائه دينه قبلهم وهو لا يجوز فوجب أن لا يفرض هنا تقاص ولا اعتياض لما يترتب عليه من المحذور المذكور انتهى اه بصري
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يكن من جنسه قوله ( ورضي )
____________________
(5/132)
أي بغير جنسه قوله ( ويرد ) أي نزاع الزركشي قوله ( وإن لم يحصل الخ ) يقتضي البقاء مع حصول ما ذكر وفيه تناقض إلا أن تجعل الواو للحال أو يريد أن هنا مانعا من التقاص والاعتياض ثم رأيت ما مر عن شرح العباب سم على حج اه بصري وع ش
قوله ( وهم ) ويمكن التأويل بجعل تنوين قبض عوضا عن المضاف إليه وجعل المبيع معمولا للتسليم قوله ( لما تقرر ) أي في المتن قوله ( قبل قبض الثمن ) مرادا به لفظه خبر والموافق
قوله ( لغريم مفلس ) أي لدائنه قوله ( على مدينه ) أي مدين من ذكر من المفلس والميت
قول المتن ( قسمه ) أي على التدريج نهاية ومغني
قول المتن ( ليجتمع ) أي ما تسهل قسمته نهاية ومغني قوله ( وإن أبى الغرماء وفاقا لهما الخ ) عبارة المغني والنهاية قال الشيخان فإن طلب الغرماء القسمة ففي النهاية إطلاق القول بأنه يجيبهم والظاهر خلافه والأوجه كما قال شيخنا ما أفاده كلام السبكي من حمل هذا على ما إذا ظهرت مصلحة في التأخير وما في النهاية على خلافه فلو كان الغريم واحدا سلمه إليه أولا فأولا لأن إعطاه للمستحق أولى من إقراضه وإيداعه وهذا بخلاف المديون غير المحجور عليه فإنه يقسم كيف شاء وهو بالنسبة لصحة التصرف
أما بالنسبة للجواز فينبغي كما قال السبكي أنهم إذا استووا وطالبوا وحقهم على الفور أن تجب التسوية اه
قال ع ش قوله م ر وطالبوا أي وإن ترتبوا في الطلب وتأخر الدفع عن مطالبة الجميع وقوله م ر وحقهم أي والحال وقوله م ر أن تجب التسوية ومع ذلك لو فاضل نفذ فعله لبقاء الحق في ذمته وعدم تعلقه بعين ماله اه
قوله ( ويقرضه ) وكان الأولى الفاء بدل الواو تفريعا على المتن كما في النهاية قوله ( ويقرضه ) إلى قوله وبحث في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله ولا يجب إلى وإلا
قوله ( لأن الحظ للمقترض ) عبارة النهاية لأنه لا حاجة به أي بالموسر المذكور إليه أي القرض وإنما قبله لمصلحة المفلس وفي تكليفه الرهن سد لها وبه فارق اعتباره أي الرهن في التصرف في مال نحو الطفل اه
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) وهو بحث حسن ولو اختلف الغرماء فيمن يقرضه أو يودع عنده أو عينوا غير ثقة فمن رآه القاضي من العدول أولى فإن تلف عند المودع من غير تقصير فمن ضمان المفلس اه مغني
وقوله ولو اختلف الخ في النهاية مثله قال ع ش قوله من العدول أي ولو من الغرماء اه
قوله ( من المتن ) أي قوله ولا يسلم مبيعا الخ اه سم
قوله ( أيضا ) أي مثل بحثه السابق في شرح ولا يسلم مبيعا الخ قوله ( الإثبات ) أي ولو بعلم حاكم نهاية ومغني قال ع ش وقياس ما يأتي للشارح م ر في الشهادة بالإعسار أنه لا يكفي هنا رجل ويمين ولا رجل وامرأتان ومن ثم صرح الخطيب في شرحه بأن التعبير بالإثبات إنما يستفاد به زيادة على الشاهدين إخبار القاضي اه
قوله ( لأن الحجر ) إلى قوله وألحق في النهاية والمغني قوله ( لأنهم أضبط من الغرماء الخ ) أي وهذه شهادة يعسر مدركها ولا يلزم من اعتبارها في الأضبط اعتبارها في غيره نهاية ومغني
قوله ( ولتيقن الخ ) عبارة المغني والنهاية قال في الروضة ولأن الغريم الموجود تيقنا استحقاقه لما يخصه وشككنا في مزاحمته وهو بتقدير وجوده لا يخرجه عن استحقاقه له في الذمة ولا تتحتم مزاحمة الغريم فإنه لو أبرأ أو أعرض أخذ الآخر الجميع والوارث بخلافه في جميع ذلك اه
قول المتن ( فظهر غريم ) يجب إدخاله في القسمة أي انكشف أمره نهاية ومغني قال ع ش قوله فظهر الفاء بمعنى الواو فلا يشترط الفورية وقوله إدخاله أي بأن سبق دينه الحجر اه
قوله ( ولا تنقض القسمة ) كان الأولى تقديمه على التعليل كما في النهاية والمغني قوله ( فظهر غريم الخ ) ولو ظهر الثالث وحصل
____________________
(5/133)
للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه الأولان والفاضل يقسم على الثلاثة نعم إن كان دينه حادثا فلا مشاركة له في المال القديم وتقدم أن الدين إذا تقدم سببه فكالقديم مغني ونهاية
وقوله لهما في المال القديم وكذا في الحادث على الأصح
قوله ( وكان ما أخذه الخ ) بتشديد النون عبارة النهاية والمغني وكان ما أخذه كأنه كل المال اه
قوله ( فيأخذ الخ ) أي مما مع الموسرين قوله ( يرجع ) ببناء المفعول وقوله ( عليه ) أي المعسر نائب فاعله قوله ( قال ) أي أبو زرعة قوله ( في البابين ) أي في الملحق به وهو مال المفلس والملحق وهو التركة قوله ( وواضح أنها ) أي التركة قوله ( فكما هنا ) أي في مال المفلس وقوله ( أيضا ) أي كظهور الدين بعد اقتسام الورثة التركة قوله ( ولو قبض الخ ) عبارة المغني والنهاية ولو غاب غريم وعرف قدر حقه قسم عليه وإن لم يعرف فإن أمكنت مراجعته وجب الإرسال إليه وإن لم يمكن مراجعته ولا حضوره رجع في قدره إلى المفلس فإن حضر وظهر زيادة فهو كحضور غريم بعد القسمة ولو تلف في يد الحاكم ما أفرزه للغائب بعد أخذ الحاضر حصته أو إفرازها فعن القاضي أن الغائب لا يزاحم من قبض اه
قوله ( على بقية الغرماء ) أي ولا على المفلس أخذا من التعليل اه ع ش
قوله ( وبه فارق الخ ) أي بكون الحاكم نائبا عن الغائب في القبض فارق الخ وقوله ( حقه ) أي حق بيت المال اه ع ش
قوله ( عاصب ) بالعين المهملة وهو الذي يرث جميع المال أو الفاضل عن أصحاب الفروض كما يأتي
قوله ( فيحسب ) أي ما وصل لبيت المال اه كردي
قوله ( عدم ولاية الناظر ) أي على قبض ما قبضه بخلاف الحاكم في مسألة الغائب اه سيد عمر
قوله ( من أقبضه ) أي أقبض ناظر بيت المال حقه وقوله ( إلا أن يكون الخ ) أي من أقبض الناظر حاكما أو مأذونه فلا يكون طريقا فيه اه كردي
قوله ( وهو ) أي حقه أي وصوله قوله ( وخرج ) إلى التنبيه في المغني والنهاية قوله ( كما لو انهدم ما آجره الخ ) أي والأجرة المقبوضة تالفة قبل القسمة قوله ( أي مثله ) أي مثل الثمن والحاصل أن في كلام المصنف مؤاخذتين الأولى أن قوله فكدين الخ تقديره ظاهرا فالثمن المذكور كدين الخ مع أن الفرض أن الثمن تالف فأشار الشارح إلى الجواب عنه بقوله المذكور أي مثله الخ أي فهو على حذف مضاف أي فبدله الشامل للمثل والقيمة والمؤاخذة الثانية في التشبيه في قول المصنف فكدين مع أنه دين ظهر حقيقة فأشار إلى الجواب عنه بقوله من غير هذا الوجه وكلا الجوابين أصلهما للجلال المحلي اه رشيدي
قوله ( فيقاسم المشتري الغرماء ) أي في الأصل لا في الزوائد المنفصلة أما هي فيفوزون بها بناء على عدم النقض اه ع ش وفيه وقفة ظاهرة فكيف يفوز الغرماء بالزوائد دون المشتري مع تبين أن الأصل لم يزل عن ملكه قوله ( بلا نقض ) أي على الراجح قوله ( وذلك ) أي قول المصنف فكدين ظهر
قوله ( ما تقرر في حله ) أي بقوله من غير هذا الوجه وإن أراد المعترض بلا معنى لا حاجة لم يرده ما تقرر اه سم
قوله ( تنبيه الخ ) كان الأولى أن يقدمه على قول المصنف ولو خرج الخ قوله ( على الثاني ) أي المحكي في المتن بقيل قوله ( أيضا ) أي كالثاني قوله ( أو هو في هذا كالأول ) أي الضعيف المحكي هنا بقيل بقول في مسألة الفسخ كما يقول الأول فيها من أنه يرفع العقد من حينه لأن الأول أي عدم نقض القسمة فيما ذكر هو مرجح الجمهور وهم قائلون في الفسخ بما ذكر فقوله الآتي كل محتمل أي على هذا الضعيف المحكي في المتن بقيل وقوله ( وعلى الأول الأقرب ) مراده بالأول كونه قائلا بأن الفسخ يرفع العقد من أصله لكنه لم يبين ما وجه الأقرب على الضعيف اه سيد عمر
أقول ولعل وجهه أنه المتبادر من التعبير بالنقض لا سيما مع ملاحظة قياسه على قسمة التركة وإنه عليه يكون للخلاف ثمرة دون الثاني
قوله ( يجب ) أي الاسترداد قوله
____________________
(5/134)
( أعيان التركة ) كان الأولى أعيان مال المفلس عبارة البصري قوله كان ملكهم أعيان التركة فيه أن أموال المفلس تسمى تركة اه
قوله ( إن رآه ) أي لأن رأي القاضي تمليكهم إياها قوله ( منه زوائد ) أي من الحيوان المقبوض زوائد منفصلة قوله ( أنها ترد الخ ) أي الحيوان وزوائده عن الغرماء أي إن وجدت وإلا فبدلها قول المتن ( باعه الحاكم ) بخلاف ما لو باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر نهاية وسم أي كما مر آنفا في المتن
قوله ( أو نائبه ) إلى قول المتن وينفق في النهاية والمغني إلا أنهما جزما بالاختصاص الآتي قوله ( على الغرماء ) أي على باقي الغرماء نهاية ومغني قوله ( عن شراء ماله ) أي المفلس فكان تقديمه من مصالح الحجر كأجرة الكيال ونحوها من المؤن مغني ونهاية
قوله ( بما باعه بعد الحجر ) كأنه لإخراج ما باعه قبل الحجر لامتناعه اه سيد عمر وقوله لامتناعه والأولى لأنه كدين ظهر قوله ( ولا يكون الحاكم الخ ) عبارة العباب وشرحه وليس القاضي ولا مأذونه طريقا في الضمان لما باعه القاضي أو غيره بإذنه ولو المفلس لأنه نائب الشرع اه سم
قوله ( الحاكم وجوبا ) إلى قول المتن إلا أن يستغني في النهاية والمغني إلا قوله أي بالنسبة إلى نعم قوله وبهذا إلى وعلى ولد سفيه
قوله ( بعد طلبه ) أي القريب فلو أنفق من غير طلب فهل يضمن أم لا فيه نظر والأقرب عدم الضمان وأنه لا رجوع عليهم أيضا لأنهم إنما أخذوا حقهم في نفس الأمر اه ع ش
قوله ( كما اشترطوه الخ ) نعم ذكروا أن القريب لو كان طفلا أو مجنونا أو عاجزا عن الإرسال كزمن أنفق عليه بلا طلب حيث لا ولي له خاص يطلب له وقياسه أن يكون القريب هنا كذلك اه نهاية
قال ع ش قوله لا ولي له خاص أي أو له ولي ولم يطلب فيما يظهر اه
أقول ويفيده كلام النهاية بإرجاع النفي إلى القيد والمقيد معا
قوله ( ومن زوجاته ) عطف على من نفسه قوله ( ولا يلزم منه ) أي من إنفاق زوجاته كنفقة المعسر قوله ( لأن الإعسار الخ ) عبارة المغني وينفق على الزوجة نفقة المعسرين على المعتمد خلافا للروياني من أنه ينفق نفقة الموسرين وعلل بأنه لو أنفق نفقة المعسرين لما أنفق على القريب ورد بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة غير المعتبر في نفقة القريب لأن الموسر في نفقته من يفضل ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر من خرجه وبأن نفقة الزوجة لا تسقط بمضي الزمان بخلاف القريب فلا يلزم من انتفاء الأول انتفاء الثاني اه وكذا في النهاية إلا قوله لأن الموسر إلى ولأن
قوله ( ومماليكه ) عطف على زوجاته قوله ( أي يمونهم الخ ) فيه إشارة إلى أن النفقة قد تطلق بمعنى مطلق المؤنة اه سم
وفي المغني ما يقتضي أن ذلك الإطلاق لا على سبيل الحقيقة
قوله ( وتجهيزا الخ ) وشمل ما ذكر الواجب في تجهيزه وكذا المندوب إن لم يمنعه الغرماء اه نهاية
قال ع ش قوله إن لم يمنعه الخ يفيد أنهم لو سكتوا بحيث لم يأذنوا ولا منعوا أنه يفعل للميت فليراجع من الجنائز اه
قوله ( لمن مات الخ ) أي قبل القسمة اه مغني
قوله ( ولا يعطيه ) أي المفلس لنفسه وممونه قوله ( منه ) أي من مال المفلس قوله ( مطلقا ) أي حدث قبل الحجر أو بعده قوله ( لأنه لا اختيار له فيه ) أي والوطء وإن كان لكن لا يلزم منه الإحبال اه ع ش
قوله ( وإن كان إنما الخ ) عبارة النهاية ولا يرد على ذلك تمكنه من استلحاقه لأنه واجب عليه فلا اختيار له فيه أيضا اه
قوله ( وبهذا ) أي بوجوب الاستلحاق ( فارق ) أي الاستلحاق قوله ( عرفا ) لعل الأنسب شرعا قوله ( وعلى ولد سفيه ) بالإضافة عطف على ولده وقوله ( استلحقه ) نعت للسفيه وقوله ( من بيت المال ) متعلق بأنفق المقدر بالعطف قوله ( لإلغاء إقراره ) أي ولم يكن السفيه كالمفلس حتى ينفق على ولده الذي استلحقه من ماله لا من بيت المال لإلغاء الخ قوله ( بالمال ) أي وبما يقتضيه نهاية ومغني قوله ( بخلاف المفلس ) فإنه يقبل إقراره على الصحيح وغايته هنا أن يكون قد أقر بدين وإقراره به مقبول ويجب أداؤه فبالأولى وجوب الإنفاق لأنه وقع تبعا كثبوت النسب تبعا لثبوت الولادة
____________________
(5/135)
بشهادة النسوة اه مغني
قوله ( كما مر ) أي قبيل هذا الفصل بقول المصنف ولو أقر بعين أو دين الخ قوله ( وألحقت بهم ) أي بالمماليك الحادثة بعد الحجر قوله ( بناء على نفوذ إيلاده ) أي وقد مر أنه ينفذ خلافا للنهاية والمغني قوله ( بأن حصل ) إلى قوله كذا في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( لهؤلاء ) أي لنفسه وممونه قوله ( الغير المزري ) أي اللائق أما غير اللائق فكالعدم كما صرحوا به في قسم الصدقات ولو رضي بما لا يليق به وهو مباح لم يمنع منه قال الأذرعي وكفانا مؤنته اه مغني وأقره ع ش
قوله ( بعد الفوات ) أي فوات الكسب قوله ( وحمله ) أي المتن قوله ( بالتحصيل ) أي بتحصيل ما ليس بحاصل قوله ( وبه يرد ) أي بالقاعدة والتذكير بتأويل الضابط قوله ( بحمل الأول ) أي ما اختاره السبكي قوله ( ذلك ) أي للمفلس الامتناع من الكسب قوله ( والثاني ) أي ما اختاره الإسنوي قال الرشيدي هذا لعله بالنسبة إلى ما في المتن خاصة من دست ثوب وما بعده وإلا فمن البعيد أن يترك من ماله لنحو قريبه نحو الكتب إذ هو لا يجب عليه لو كان موسرا لقريبه مثل ذلك وإنما يجب عليه النفقة والكسوة ونحوهما اه
قوله ( لضيق ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( فإن فقدها ) أي بأن لا تتيسر له من كسبه ولا من بيت المال اه ع ش
قوله ( فعلى مياسير المسلمين ) ويقوم عليهم بيت المال كما ذكره في شرح العباب اه سم ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه
قوله ( إنه يلزم المياسير الخ ) معتمد اه ع ش
قوله ( أجرة الخادم والمركوب ) وينبغي أن يكون ذلك قرضا على بيت المال اه ع ش
قوله ( إلا أن يقال إن أبهة المنصب الخ ) صريح في أن المراد بالمنصب منصب الحكم فانظر هل هو كذلك اه رشيدي
وفي القاموس الأبهة كسكرة العظمة والبهجة والكبر والنخوة اه قوله ( بهما ) أي بالخادم والمركوب قوله ( أي لمن عليه الخ ) كذا في النهاية والمغني
قول المتن ( ويباع مسكنه الخ ) وتباع أيضا البسط والفرش نهاية ومغني
قول المتن ( لزمانته ) هي كل داء يزمن الإنسان فيمنعه عن الكسب كالعمى وشلل اليدين انتهى
شيخنا الزيادي اه ع ش
قوله ( لها ) أي للكسوة قوله ( فتشترى الخ ) أي الكسوة جرى عليها النهاية والمغني قوله ( حال الفلس ) كما قاله الإمام نهاية ومغني عبارة سم قال أي شيخ الإسلام في شرح البهجة ما نصه قال الإمام والعبرة في اللائق به بحال إفلاسه دون يساره قال في الروضة كأصلها والمفهوم من كلامهم أنهم لا يساعدونه على ذلك اه وبما أفهمه كلامهم صريح سليم والعمراني وما قاله الإمام جرى عليه الغزالي في بسيطه وهو الأقرب إلى فقه الباب ولو كان يلبس قبل إفلاسه فوق ما يليق به رد إلى ما يليق به أو يلبس دونه تقتيرا لم يرد إليه اه
فقول الشارح ما لم يعتد دونه أي لا على وجه التقتير وقوله حال الفلس إنما يوافق ما قاله الإمام اه سم
وقوله ( ولو كان يلبس الخ ) في النهاية والمغني مثله وقوله أي لا على وجه الخ صوابه إسقاط لفظة لا قال الرشيدي قوله م ر فوق ما يليق بمثله أي في حال الإفلاس ليوافق ما مر وإن كان خلاف الظاهر اه وفي البجيرمي عن الشوبري أن التقتير ليس بقيد اه
قوله ( ودراعة ) اسم للملوطة ونحوها مما يلبس فوق القميص وهي بضم المهملة كما في شرح الروض اه ع ش
وفي ترجمة القاموس الدراعة كرمانة ثوب لا يكون إلا من صوف قوله ( ودراعة ) إلى قوله وادعاء في النهاية والمغني
قول المتن ( وسروال ) أي وتكة نهاية ومغني
____________________
(5/136)
قوله ( وما تحتها ) ويقال له القلنسوة ومثلها تكة اللباس اه مغني
قوله ( وخف ) عطف على قميص قوله ( يتعين ) خبر ليس وقوله ( إذ الواجب الخ ) ظاهرهما التعين والوجوب شرعا فليتأمل فإن المعتمد أنه إنما يحرم تعاطي خارم مروءة على متحمل الشهادة وقد يقال المراد بالوجوب والتعين تعين ما يترك له لا بيان أنه واجب عليه استعماله فإن ذلك مقيد بتحمل الشهادة وعلى كل تقدير فظاهر أن محله في غير وقت المهنة ثم قوله يتعين إلا لمن تختل الخ يتعين أن يكون صواب العبارة يتعين إلا لمن لا تختل الخ أو يتعين لمن يختل الخ وهذا أقعد فليراجع نعم يمكن أن ليس فعل ناقص وعليه فلا إشكال اه بصري
قول المتن ( ويزاد في الشتاء ) أي إن وقعت القسمة في الشتاء أو دخل الشتاء زمن الحجر سم على منهج اه ع ش وشوبري
قوله ( جبة محشوة ) أو ما في معناها كفروة لأنه يحتاج إلى ذلك ولا يؤجر غالبا اه مغني
قوله ( وفي حق المرأة ) عطف على قوله في حق الرجل
قوله ( من ذلك ) أي مما في المتن والشرح
قوله ( مع نحو مقنعة ) قال في مختار الصحاح المقنع والمقنعة بكسر أولهما ما تقنع به المرأة رأسها أي تغطيها به كالفوطة والمدورة والقناع أوسع من المقنعة كالحبرة والملاية انتهى اه بجيرمي
قوله ( وإزار ) إن كان مع السراويل فما وجهه وإن كان عوضا عن السراويل إذا كان عرفا لمحلها ولا يخل بمروءتها فالرجل كذلك حينئذ فما وجه تخصيصه بالمرأة فتأمل اه سيد عمر
قوله ( ويسامح ) إلى قوله وكل ما قيل في المغني إلا قوله ويظهر إلى ويترك وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر وقوله كما رجحه إلى وقول ابن سريج قوله ( بلبد وحصيرتا تافهي القيمة ) أي وكساء خليع اه نهاية
قوله ( ويترك للعالم كتبه ) أن ما لم يسغن بغيرها من كتب وقف كما يأتي اه ع ش
قوله ( وكذا خيل وسلاح جندي الخ ) أي المحتاج إليهما نهاية ومغني
قوله ( لا متطوع ) يعني غير المرتزق بقرينة ما قبله فيشمل من تعين عليه الجهاد حتى يتأدى الاستثناء اه رشيدي
قوله ( لا آلة الحرفة ) أي لا يترك للمحترف آلة الحرفة عبارة النهاية وتباع آلات حرفته إن كان محترفا اه
قال ع ش وهو المعتمد اه
قوله ( وظاهر كلام البغوي خلافه ) وهو القياس كذا كان في أصله بخطه رحمه الله تعالى ثم ضرب عليه اه سيد عمر
قوله ( وإن قل ) أي بخلاف التافه كما يأتي
قوله ( على تافه ) أي أما الكثير فلا إلا برضاهم اه مغني
قوله ( نص البويطي ) أنه يعطى بضاعة اه نهاية
قوله ( اشترى له ) خبر قوله وكل ما الخ
قوله ( وظاهره ) أي ظاهر إطلاقهم قوله ( بحث ) ببناء المفعول قوله ( ذلك ) أي ما ذكر من نحو الكتب وكذا ضمير عنه قوله ( أنها لا تبقى ) أي الكتب قوله ( يحمل على ذلك ) خبر وقول القاضي قوله ( مما مر ) أي في الحج قوله ( ويباع ) إلى قوله ومنه في المغني إلا قوله مطلقا قوله ( مطلقا ) أي استغني عنه بوقف أولا اه ع ش
قوله ( ومن الثياب والورق ) أي وجملة من الثياب الخ وقوله ( وصدر البيت ) عطف على الدست وقوله ( معربات ) أي الدست بمعنى الصحراء والدست بمعنى جملة الثياب والدست بمعنى جملة الورق والدست بمعنى صدر البيت معربات من الفارسي
قوله ( بأن هذا ) أي استثناء الإيمان قوله ( فلا مدخل للقياس فيه ) لعل مراد القائل بما ذكر التنظير لا القياس إذ يبعد صدور مثل هذا ممن ينسب إلى العلم ويدل عليه حديث البطاقة وما وجه به من أن الإيمان لا يقابله إلا الشرك والمؤمن مطهر منه اه سيد عمر
قول المتن
____________________
(5/137)
( قوت الخ ) أي وسكناه نهاية ومغني قوله ( ومؤن ) قد يشمل الكسوة فلو كان يوم القسمة أول فصل فهل تعطى الزوجة مثلا كسوة جميع الفصل أو كيف الحال لكن عبارة الروض وغيره ويترك لهم قوت يوم القسمة وسكناه اه ولم يتعرض أحد منهم للكسوة مطلقا اه سم
أقول قول المصنف ويترك له دست ثوب الخ بعد قوله ويباع مسكنه الخ وقول الشارح هناك فتشترى له إن لم تكن بماله صريح في أن المفلس وممونه يعطى كسوة الفصل
قوله ( أو ليلة ) إلى قول المتن وليس في المغني وكذا في النهاية إلا مسألة إلحاق النهار بليلة القسمة قوله ( ونهاره ) الأولى تأنيث الضمير قوله ( من نفسه الخ ) ويترك ما يجهز به من مات منهم ذلك اليوم أو قبله مقدما به على الغرماء اه مغني
قوله ( لم ينفق عليه ) أي لا يمونه فيشمل الكسوة والإسكان والإخدام والتجهيز ( لأنه تعالى أمر الخ ) أي بقوله الكريم { للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم } البقرة 280 قوله ( وإنما وجب ) إلى قوله ويوافقه في النهاية إلا قوله إنه لا يعتبر إلى أن الإيجاب الخ وإلى قوله ونظر بعضهم في المغني إلا ما ذكر
قوله ( إحياء بعضه ) المراد به هنا الأصل لا ما يشمل الفرع لأن الأصل لا يؤمر بالكسب لنفقة فرعه بخلاف عكسه اه ع ش
قوله ( بسبب عصى به ) وإن صرفه في مباح كغاصب ومتعمد جناية اه نهاية
قوله ( كما اعتمده ابن الصلاح ) عبارة المغني والنهاية كما نقله الإسنوي عن ابن الصلاح ثم قال وهو الأصح اه
قوله ( ومنه يعلم الخ ) أي من التعليل قوله ( وأن الإيجاب الخ ) عطف على قوله أنه لا يعتبر الخ قوله ( ليس للإيفاء الخ ) أي وهو حينئذ غير خاص بالمفلس اه رشيدي
قوله ( ويوافقه الخ ) أي ما اعتمده ابن الصلاح قوله ( فإن عجز سأل الخ ) أي مع أن السؤال يزري به إن كان من ذوي المروءات اه ع ش
قوله ( كمأذون ) أي كعبد مأذون له في التجارة قوله ( وإنما يصح الخ ) أي قول ابن الرفعة قوله ( إن أريد الوجوب الخ ) أي وجوب اكتساب المأذون المذكور قوله ( وإلا فالقن الخ ) أي وإن لم يرد الوجوب مطلقا بل فيما إذا أمره السيد به كما هو الظاهر فلا وجه لتخصيص الوجوب بالمأذون لأن القن مطلقا يلزمه الخ
قول المتن ( والأصح وجوب الخ ) قال الشيخان وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة وهو كالمستبعد اه والمراد بإدامة الحجر أن لا يفكه القاضي وبأنه كالمستبعد أنه ينبغي أن يفكه لا أنه ينفك بنفسه لما يأتي في الفرع الآتي
فرع في شرح م ر ولو قال لغريمه أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برىء ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر انتهى اه سم
قال ع ش والرشيدي قوله م ر لم يبرأ أي وإن بان أن لا مال له لتعليق البراءة وهو لا يصح اه
قول المتن ( وجوب إجارة أم ولده ) أي على المدين فهو المخاطب بالوجوب وعبارة الروضة وعليه أي المفلس أن يؤجر لهم مستولدته وموقوفا عليه انتهى اه رشيدي زاد البجيرمي لكن ينبغي تقييد الوجوب عليه بما إذا كان الحاكم قد فك الحجر عنه فإن لم يفكه فالوجوب على الحاكم كما لا يخفى اه
قوله ( نحو أم ولده ) قضية زيادة النحو هنا وفيما بعد أن هنا غير المستولدة والموصى له والموقوف عليه أمرا آخر تجب إجارته ولعله المنذور له منفعتها واقتصر النهاية على النحو الأول ثم قال إن إجارة أم الولد لا تختص بالمحجور بل تطرد في كل مديون اه
قوله ( ونحو الأرض الخ ) ومثل ذلك النزول عن الوظائف وينبغي أن مثل ذلك رفع اليد عن الاختصاصات إذا
____________________
(5/138)
اعتيد النزول عنها بدراهم اه ع ش
قوله ( حيث ) إلى قوله وبه علم في النهاية والمغني
قوله ( لم يخالف شرط الواقف ) فإن شرط عدم إجارتها اتبع فلا تجوز إجارتها نهاية ومغني
قوله ( مرة بعد أخرى ) أي ويؤجران مرة الخ
قوله ( إلى قضاء الدين ) يعني البراءة قوله ( على إجارة الوقف ) أي بأجرة معجلة ومثله المستولدة نهاية ومغني
قوله ( مدة تفاوت ) فاعل ظهر قوله ( لحد ) متعلق بالتفاوت قوله ( ضابط زمن كل مرة ) وينبغي أن تكون إجارة ما ذكر كل مرة يؤجرها مدة يغلب على الظن بقاؤه إلى انقضائها اه نهاية
قوله ( وبحث الزركشي ) إلى قوله فقياسه في النهاية وإلى قوله لأن الإجارة في المغني قوله ( قدم بها ) أي بالغلة قوله ( لأنها الخ ) أي المؤنة قوله ( الخاص ) أي الحاضر اه نهاية قوله ( بأنها الخ ) أي المؤنة قوله ( منها ) أي الغلة قوله ( ما لم تؤجر ) أي أم الولد والأرض المذكورة ونحوها قوله ( والظاهر الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( ملكه ) أي المفلس قوله ( لا ينفك ) إلى قوله ما لم يتبين في النهاية قوله ( برفع القاضي لا غيره ) ظاهره وإن حصل وفاء الديون أو الإبراء منها اه رشيدي
قوله ( فيتبين بقاؤه ) أي بقاء الحجر وعدم انفكاكه برفع القاضي قوله ( وله ) أي للقاضي قوله ( غير المأجور ) أراد بالمأجور نحو المستولدة والموصى له منفعته قوله ( فيما عداهما ) متعلق بقوله فكه
قول المتن ( أو قسم ) عطف على ادعى قوله ( أو أن ماله المعروف تلف ) انظر هو معطوف على ماذا وظاهر إعادة لفظ أن أنه معطوف على قوله أنه معسر وحينئد فقضية هذا الصنيع أن المدعى شيئان تلف المال وكونه لا يملك غيره وهو خلاف ما يأتي في التعليل لأنه لو كان المراد ما ظهر من صنيعه لزاد فيما يأتي أو بهما والظاهر أن صورة المسألة أن تلف المال معروف والمدعي أنه لا يملك غيره فقط وحينئد فكان ينبغي إسقاط لفظ أن بأن يقول أو تلف ماله المعروف اه رشيدي بأدنى تصرف
قول المتن ( وزعم ) أي قال اه ع ش
قول المتن ( وأنكروا ) أي ما زعمه اه مغني
قوله ( وادعى تلفه ) يغني عنه ما قبله ثم المراد بتلفه ما يشمل قسمته كما يأتي في الشرح
قوله ( في الصورتين ) أي اللتين في المتن أي وأما التي زادها فحكمه حكم الثانية كما يأتي في الشرح عبارة النهاية والمغني فعليه البينة بإعساره في الصورة الأولى وبأنه لا يملك غيره في الثانية اه وهي أحسن
قوله ( لأن الأصل ) إلى قوله ويوافقه في النهاية والمغني إلا قوله ولو قال إلى وله وقوله عند المعاملة
قوله ( من القسم الخ ) خبرأن قوله ( الآتي ) أي في قول المصنف وإلا فيصدق الخ قوله ( ولو قال ) أي المدين وكذا ضمير أمهل قوله ( بذلك ) أي بالتلف أو الإعسار قوله ( أيضا ) لعل معناه فيقبل استمهاله لإحضار البينة كما يقبل طلب خصمه حبسه قوله ( وله ) أي للمدين قوله ( عليه ) أي على خصمه قوله ( ذهاب ماله ) أي أو إعساره اه نهاية
قوله ( أنه ) أي الدائن قوله ( ويحلفه ) عطف على يدعي قوله ( بالملاءة ) أي الغنى قوله ( عند المعاملة ) أو بعدها اه ع ش
قوله ( إلا البينة ) هلا قبل قوله للتحليف إذا ادعى أنه عرض له ذهابه بعد الملاءة وينبغي أن الأمر كذلك اه سم
قوله ( ما مر آنفا عن ابن الصلاح ) يشير إلى ما مر له في شرح قول المصنف وإن قال عن جناية قبل في الأصح فراجعه في إقرار المحجور عليه اه سيد عمر
قوله ( بأنه سبق منه ) أي من المودع قوله ( بما في يده )
____________________
(5/139)
أي في زعم معامله وإلا فالمناسب الأخصر به
قوله ( الثانية ) أي التي في المتن وهي قوله وزعم الخ اه كردي قوله ( الموجود ) أي المقسوم بين الغرماء قوله ( ولك رده الخ ) هذا الرد لا يأتي في نحو كلام المصنف المصرح بأنه مع فرض قسمة ماله بين غرمائه يحتاج إلى البينة فتأمله فإن ذلك ظاهر منه إلا أن يجاب بأن قول المصنف ماله لا يتعين أن يكون مال المعاملة اه سم
قوله ( ويثبت الخ ) عبارة المغني والنهاية وله أن يدعي على الغرماء وتحليفهم أنهم لا يعلمون إعساره فإن نكلوا حلف وثبت إعساره وإن حلفوا حبس وتقبل دعواه أيضا ثانيا وثالثا وهكذا أنه بان لهم إعساره حتى يظهر للحاكم أن قصده الإيذاء ولو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها فلهم تحليفه إلا إن ظهر قصد الإيذاء وإذا شهد على المفلس بالغنى فلا بد من بيان سببه اه
قوله ( وألا يلزمه الخ ) عبارة المغني وإلا بأن لزمه الدين لا في معاملة مال سواء ألزمه باختياره كضمان وصداق أم بغير اختياره كأرش جناية وغرامة متلف اه
قوله ( كذلك ) أي يغلب بقاؤه
قول المتن ( فيصدق بيمينه ) يتفرع على ذلك ما لو حلف ليدفعن لزيد كذا وقت كذا فمضى الوقت ولم يدفع له شيئا وادعى العجز أي لأجل عدم الحنث وحلف عليه صدق إن لم يعهد له مال ولا حنث حينئذ كما أفاد ذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ومغني
قول المصنف ( فيصدق بيمينه ) ولو ظهر غريم آخر لم يحلف ثانيا كما في البيان وارتضاه ابن عجيل وهو ظاهر لثبوت إعساره باليمين الأولى شرح م ر اه سم
قوله ( إذ الأصل ) إلى قول المتن وشرط الخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإلا حبس الخ
قوله ( فيمن لم يعرف له مال الخ ) أي يجب الوفاء منه بأن وجب بيعه في وفاء دين المفلس وهو ما زاد على ثياب بدنه وحاجته الناجزة ومن الزائد المركوب والخادم والمسكن وأثاث البيت على ما مر اه ع ش
قول المتن ( وتقبل بينة الإعسار الخ ) قال في شرح العباب ولا يجوز للقاضي تأخير سماعها حتى يحبس إلا إن أمره به موليه ويؤخذ منه أنه إذا أمره موليه بعدم سماع الدعوى بعد طول المدة كما اشتهر عن قضاة العصر أنهم ممنوعون من قبل السلطان بعدم سماعها بعد خمس عشرة سنة إلا في مال يتيم أو وقف أنه يمتنع عليه سماعها ووجهه ظاهر لأنه لا يتصرف إلا بحسب ما تقتضيه التولية اه سيد عمر
قوله ( وهي رجلان ) أي فلا يثبت برجل وامرأتين ولا برجل ويمين نهاية ومغني
قوله ( إلا بطلب الخصم ) ولو كان الحق لمحجور عليه أو غائب أو جهة عامة لم يتوقف التحليف على الطلب وإنما يحلف بعد إقامة البينة مغني ونهاية وسيأتي في الشرح قبيل التنبيه مثله
قوله ( طلبه لها ) أي لليمين وقوله ( مع بينته ) أي التلف قوله ( لأن فيه ) أي في التحليف
قول المتن ( في الحال ) أي وإن لم يتقدم له حبس كسائر البينات اه نهاية
قوله ( لنحو طول جوار الخ ) أشار به إلى أن وجوه الاختبار ثلاثة أما الجوار أو المعاملة أو المرافقة في السفر ونحوه كما وقع ذلك لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه حيث قال لمن زكى الشاهدين بما تعرفهما قال بالدين والصلاح فقال له هل أنت جارهما تعرف صباحهما ومساءهما قال لا قال فهل عاملتهما في الصفراء والبيضاء
____________________
(5/140)
أي الذهب والفضة قال لا قال فهل رافقتهما في السفر الذي يسفر أي يكشف عن أخلاق الرجال قال لا قال فاذهب فإنك لا تعرفهما لعلك رأيتهما في الجامع يصليان قليوبي
ثم قال لهما ائتياني بمن يعرفكما اه بجيرمي
قوله ( ومخالطة الخ ) عطف على جوار والواو بمعنى أو قوله ( لأن غيرهم ) أي غير المحارم قوله ( لا يطلعون ) أي الغير والجمع باعتبار معنى الغير كما أن الإفراد في عنده وفي يكاد يقطع باعتبار لفظه
قوله ( نحو الزوج الخ ) أي من أقاربها أو أقارب زوجها بل من الأجانب لمصاحب لها سفرا أو إقامة مع محرمها مثلا
قوله ( ويعتمد قول الشاهد أنه الخ ) وفاقا للمنهج والنهاية وخلافا للمغني عبارته فإن عرف القاضي أن الشاهد بهذه الصفة فذاك وإلا فله اعتماد قوله إنه بها كذا نقلاه عن الإمام وهو صرح بذلك عن الأئمة وذكر الشيخان في الكلام على التزكية أن القاضي لا بد أن يعرف أن المزكى من أهل الخبرة أو أن يعرف من عدالته أنه لا يزكى إلا بعد وجودها قال الإسنوي وينبغي أن يكون هذا مثله انتهى وهو ظاهر اه
قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( شاهد الإعسار ) وهو اثنان كما مر نهاية ومغني قوله ( مع ما يأتي ) أي من نحو قوله لا يملك إلا ما يبقى له الخ
قوله ( وينبغي أن لا يكتفى منه بالإجمال الخ ) وفاقا للنهاية والمنهج خلافا للمغني عبارته بل يجمع بين نفي وإثبات فيقول كما قال الشيخان وهو معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه قال البلقيني وهذا غير صحيح لأنه قد يكون مالكا لغير ذلك وهو معسر كأن يكون له مال غائب بمسافة القصر فأكثر ولأن قوت يومه قد يستغني عنه بالكسب وثيابه بدنه قد تزيد على ما يليق به فيصير موسرا بذلك فالطريق أن يشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين أو ما في معنى ذلك انتهى وهو حسن اه
قوله ( ولو ادعى ) إلى قوله ونحو محجور الخ مكرر مع قوله السابق ولا يحلف معها الخ فلو كان قدم قوله ونحو محجور إلى وأفتى الخ إلى هناك كما في النهاية والمغني لاستغنى عن قوله المذكور وسلم عن التكرار
قوله ( ولو ادعى ) إلى قوله وتبعه زاد النهاية والمغني عقبة ما نصه ولو وجد في يد المعسر مال فأقر به لشخص وصدقه أخذه منه ولا حق فيه للغرماء ولا يحلف المعسر أنه ما واطأ المقر له على الإقرار لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل إن كذبه المقر له أخذه الغرماء ولا يلتفت إلى إقراره به لآخر لظهور كذبه في صرفه عنه وإن أقر به لغائب انتظر قدومه فإن صدقه أخذه وإلا أخذه الغرماء ولو أقر لمجهول لم يقبل منه كما اقتضاه كلامهم وصرح به الروياني وغيره والظاهر كما قال الأذرعي أن الصبي ونحوه كالغائب لم يقبل كما اقتضاه كلامهم وصرح به الروياني وغيره الظاهر كما قال الأذرعي أن الصبي ونحوه كالغائب نعم إن صدقه الولي فلا انتظار اه
قوله ( ولو تعارضت الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو تعارضت بينتا إعسار وملاءة بأن كانت كلما شهدت إحداهما جاءت الأخرى فشهدت أنه في الحال على خلاف ما شهدت به فقد أفتى ابن الصلاح بأنه يعمل بالمتأخرة منهما وإن تكررت إذا لم ينشأ من تكرارها ريبة ولا تكاد بينة الإعسار تخلو عن ريبة إذا تكررت اه
قال ع ش قوله يعمل بالمتأخرة وهي بينة اليسار على ما يفيده قوله ولا تكاد الخ وإن كان قوله يعمل بالمتأخرة منهما صادقا ببينة اليسار والإعسار وفي حاشية شيخنا الزيادي أنه إن لم يعرف له مال قدمت بينة اليسار وإن عرف قدمت بينة الإعسار اه
قوله ( نص ) أي الشافعي رضي الله تعالى عنه
قوله ( نص في الشاهد ) إلى قوله انتهى زاد النهاية عقبه ما نصه قال الزركشي فليكن أي تمحيض النفي هنا مثله اه عبارة البجيرمي على المنهج قوله لأنه كذب أي ومع ذلك لو محض النفي كفي وثبت الإعسار إذ غايته الكذب والكذبة الواحدة لا ترد الشهادة بها كذا اعتمده م ر اه
قوله ( بأن الخ ) متعلق بالشاهد وقوله ( على أنه الخ ) أي الشاهد متعلق بقوله نص قوله ( أخطأ المعنى ) أي في أدائه قوله ( ولم ترد شهادته ) أي يستفسر عن معنى النفي الذي ذكره اه ع ش
قوله ( تهورا ) تهور الرجل وقع في الأمر بقلة مبالاة اه قاموس
____________________
(5/141)
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل قوله ( وإن علم أنه الخ ) أي التمحيض قوله ( وادعاه ) أي الشاهد أو المفلس اه سيد عمر
قوله ( أن المفلس ) الأولى بالمدين قوله ( لأن من هذا الخ ) تعليل للغاية قول المتن ( وإذا ثبت إعساره ) أي عند القاضي ( لم يجز حبسه الخ ) أي بخلاف ما لو لم يثبت إعساره فيجوز حبسه وملازمته مغني ونهاية
قوله ( نعم له ) أي للدائن عبارة المغني والنهاية ولو ثبت إعساره فادعوا بعد أيام أنه استفاد مالا وبينوا الجهة التي استفاد منها فلهم تحليفه إلا أن يظهر منهم أي للحاكم قصد الإيذاء اه
قوله ( منه ) أي من الدائن قوله ( وعلم من كلامه الخ ) أي حيث رتب عدم جواز الحبس على ثبوت الإعسار قوله ( بغير المال ) يعني الصيام قوله ( في كفارة الخ ) خبر مقدم لقوله الحبس قوله ( لا في زكاة الخ ) والأولى وفي زكاة تقبل الخ عدمه قوله ( وأن المراد الخ ) أي والذي يتجه أن المراد الخ ولعل الأولى إسقاط لفظ أن عطفا على جملة قاله شريح
قوله ( أو الخراج ) عطف على قوله ما يشرط الخ قوله ( إلى ثبوت الخ ) متعلق بقوله حبس المدين قوله ( لا يحبس ) إلى قوله ما لم يختبر في المغني إلا قوله ولو قيل إلى ولا مريض وقوله لا ممرض له وكذا في النهاية إلا قوله حتى إلى ولا كاتب
قوله ( مطلقا ) عبارة المغني نعم الأصل ذكرا كان أو غيره وإن علا لا يحبس بدين الولد كذلك وإن سفل ولو صغيرا أو زمنا لأنه عقوبة ولا يعاقب الوالد بالولد ولا فرق بين دين النفقة وغيرها اه
زاد النهاية وما جرى عليه الحاوي الصغير تبعا للغزالي من حبسه لئلا يمتنع عن الأداء فيعجز الابن عن الاستيفاء رد بمنع العجز عن الاستيفاء لأنه متى ثبت للوالد مال أخذه القاضي قهرا وصرفه إلى دينه وقضيته أنه لو أخفاه عنادا كان له حبسه لاستكشاف الحال وهو ما اعتمده الزركشي ونقله عن القاضي لكن قولهم ولا يعاقب الوالد بالولد يأباه اه
قوله ( بل يقدم حق المستأجر على غيره ) قال السبكي وعلى قياسه لو استعدى على من استؤجرت عينه وكان حضوره للحاكم يعطل حق المستأجر ينبغي أن لا يحضر ولا يعترض باتفاق الأصحاب على إحضار المرأة البرزة وحبسها وإن كانت مزوجة لأن للإجارة أمد ينتظر ويؤخذ مما قاله أن الموصي بمنفعته كالمستأجر إن أوصى بها مدة معينة وإلا فكالزوجة مغني ونهاية
قوله ( ويستوثق القاضي ) كذا في المغني وعبارة النهاية ثم القاضي يستوثق عليه مدة العمل فإن خاف هربه فعل ما يراه اه فهنا مرتبتان وقضية عبارة الشارح والمغني أن هنا مرتبة واحدة
قوله ( ليترددوا ) انظر ما مرجع الضمير فيه مع أنه لا يتأتى في المخدرة والمريض اه رشيدي
ولك أن تقول أن لكل منهما ترددا بحسبه قوله ( وإلا حبس ) أي وإن وجب المال بمعاملة الولي أو الوكيل حبس عبارة المغني وتحبس الأمناء في دين وجب بمعاملتهم اه
وعبارة النهاية ولا الطفل والمجنون ولا أبوه والوصي والقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم اه
قال ع ش أي فإن وجب بمعاملتهم حبسوا والضمير للوصي والقيم والوكيل اه أي والأب
قوله ( وأجرة الحبس الخ ) عبارة النهاية وأجرة الحبس والسجان على المحبوس ونفقته في ماله أي إن كان له مال ظاهر وإلا ففي بيت المال ثم على مياسير المسلمين فإن لم ينزجر بالحبس ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك وإن زاد مجموعه على الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول وفي تقييده إذا كان لجوجا صبورا على الحبس وجهان أصحهما جوازه إن اقتضته مصلحة اه
قال ع ش قوله حتى يبرأ من الأول أي فإن خالف وفعل ضمن ما تولد منه اه
قوله ( ولو لم يفد ) أي الحبس ( فيه ) أي المدين قوله ( كذا قيل ) راجع إلى قوله ولو لم يفد فيه الخ قوله ( فرضه ) أي هذا القول قوله ( كما مر ) أي في أوائل الباب قوله ( بغير إذنه ) أي الغريم قوله ( أو جوابها ) اقتصر عليه النهاية والمغني قوله ( وللحاكم ) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله
____________________
(5/142)
ولا يلزم إلى قوله وكترفهه وقوله وكغلق الباب قوله ( كتمتعه بحليلته ) أي إلا من دخولها لحاجة نهاية
قال ع ش أي الزوجة ومثلها الأصدقاء اه
قوله ( وكترفهه بشم ريحان ) أي بخلاف شمه لمرض ونحوه اه نهاية
قوله ( وكغلق الباب الخ ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله قوله ( وكمنعه من الجمعة ) عبارة النهاية ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة والجماعة وللقاضي منع المحبوس منهما إن اقتضته المصلحة اه
قال الرشيدي قوله ولا يأثم المحبوس الخ لعله إذا لم يكن قادرا على الوفاء وامتنع منه عنادا اه
وقال ع ش قوله والجماعة أي وإن توقف ظهور الشعار على حضوره اه
قوله ( بخلاف عمل الصنعة ) ولو مماطلا ولو حبست امرأة في دين ولو بإذن زوجها فيما يظهر سقطت نفقتها مدته وإن ثبت بالبينة ولا تمنع من إرضاع ولدها ويخرج المجنون من الحبس مطلقا والمريض إن فقد ممرضا والكلام هنا في طرو المرض على المحبوس فلا ينافي ما مر من عدم حبس المريض لأنه بالنسبة للابتداء اه نهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا تمنع من إرضاع ولدها
قال ع ش قوله ولو حبست الخ إطلاقه شامل لما لو كان الزوج هو الحابس لها وفيه كلام في باب القسم والنشوز فليراجع قال سم على منهج بعد مثل ما ذكره الشارح م ر وأما إذا حبست هي الزوج فإن كان بحق فلها النفقة أو ظلما فلا م ر انتهى اه
قوله ( حكم له الخ ) ولصاحب الدين الحال ولو ذميا منع المديون الموسر بالطلب من السفر المخوف وغيره بأن يشغله عنه برفعه إلى الحاكم ومطالبته حتى يوفيه دينه نعم إن استناب من يوفيه من ماله الحاضر فليس له منعه أما صاحب المؤجل فليس له منعه من السفر ولو كان مخوفا كجهاد أو الأجل قريبا ولا يكلف من عليه المؤجل رهنا ولا كفيلا ولا إشهادا لأن صاحبه هو المقصر حيث رضي بالتأجيل من غير رهن ولا كفيل وله السفر صحبته ليطالبه عند حلوله بشرط أن لا يلازمه ملازمة الغريم لأن فيه إضرارا به اه مغني
قوله ( بدين ) أي حال قوله ( وعلى الأول ) أي قبول إقرارها ومنعها من السفر قوله ( بذلك ) أي بالقصد المذكور قوله ( وعليه ) أي على الأول قوله ( على أن باطن الأمر الخ ) أي أن عليها دينا له في الواقع قوله ( أجيب فيه ) أي أجيب الزوج في طلبه حلف المقر له وقوله ( لا فيها ) أي لا في طلبه حلف الزوجة قوله ( لا يجوز الخ ) من التجويز خبر لأن الخ قوله ( شروط التقاص ) أي من الاتحاد جنسا وقدرا وصفة وحلولا أو تأجيلا
قوله ( بشرطه ) أي كعدم ثبوت الإعسار وعدم نحو مرض
قوله ( لكن ظاهر كلام الروضة الخ ) وهو كذلك اه مغني زاد النهاية وأجرة الموكل به في بيت المال فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر فيما يظهر فإن لم يرض أحد بذلك سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضا نعم سيأتي أن الجاني إذا لم يكن له مال ولا ثم بيت مال جاز للقاضي أن يقترض له أي أجرة الجلاد على بيت المال وأن يسخر من يستوفي القود فقياسه أن له هنا حينئذ أن يقترض أي أجرة الباحث على بيت المال وأن يسخر باحثين لئلا يتخلد حبسه وقد علم أن الباحث اثنان اه
فصل في رجوع نحو بائع المفلس قوله ( في رجوع نحو بائع المفلس الخ ) أي وفيما يتبع ذلك من حكم ما لو غرس الخ واندرج في النحو المسلم والمقرض والمؤجر وغيرها من المعامل بمعاوضة محضة
قوله ( بثمن في الذمة ) سيذكر محترزه بقوله أو اشترى شيئا بعين الخ قوله ( أي شيئا منه ) يدل عليه قوله الآتي فإن كان قبض بعض الثمن رجع في الجديد الخ وإن كان في صورة خاصة اه سم أي في التلف فليس بقيد بل يجري مع البقاء كما يأتي
قوله ( حتى مات المشتري الخ ) يؤخذ من كلامهم أن الموت مفلسا بمثابة الحجر وإن لم يحجر عليه
____________________
(5/143)
قبل الموت اه سيد عمر
قوله ( مفلسا ) قال في شرح العباب ويؤخذ من فرضه هذا في المفلس السابق تعريفه أن من اشترى سلعة في ذمته وقيمتها مثل الثمن وأكثر والمشتري لا يملك غيرها ولا دين عليه غير الثمن لم يكن للبائع الرجوع في السلعة وهو أحد وجهين لم أر من رجح منهما شيئا لكن قد علمت أن كلامهم صريح في ترجيح هذا الذي ذكرته ومن ثم يعلم أيضا أن الأوجه من وجهين فيما لو لم يتعذر استيفاء العوض بأن تجدد له بعد الحجر مال يفي بديونه بنحو إرث أو اصطياد أو ارتفاع قيمة أمواله أنه لا رجوع لأنه غير مفلس الآن وبه جزم الغزالي الخ
وقوله لم يكن للبائع الرجوع في السلعة أي ما لم يقع حجر كما يعلم من مباحث الحجر الغريب السابق اه سم
قوله ( بشروطه الخ ) أي الحجر قوله ( من غير حاكم الخ ) أي فلا يحتاج في الفسخ إلى حكم حاكم بل يفسخ بنفسه على الأصح ولو حكم حاكم بمنع الفسخ لم ينقض كما صححه المصنف وإن قال الإصطخري بنقضه مغني ونهاية
قوله ( بنحو فسخته ) أي البيع أي أو أبطلته أو رجعت في المبيع كما رجحه ابن أبي الدم أو استرجعته كما بحثه الزركشي اه نهاية
قوله ( أو رددت الثمن الخ ) عبارة المغني وكذا رددت الثمن أو فسخت البيع فيه في الأصح اه
قوله ( لا بفعل ) أي كوطء الأمة
قوله ( وقد يجب ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله لأن النص إلى المتن
قوله ( عن موليه ) أو موكله قال سم على حج قد يستشكل تصور ذلك لأن الولي لا يسلم المبيع حتى يقبض الثمن ويمكن أن يقال تصور المسألة لا يتوقف على قبض المبيع إذ يمكن قبل قبضه لزوم البيع والحجر على المشتري بفلس فيجب حينئذ الفسخ على الولي ثم التصرف في المبيع للمولي ولولا الفسخ لما تمكن من التصرف فيه اه
أقول ويمكن أن يصور أيضا بما إذا باع بنفسه ثم حجر عليه لسفه أو جنون وقد سلم المبيع قبل قبض الثمن ثم حجر على المشتري بالفلس فيجب على ولي البائع الفسخ اه ع ش
قوله ( أو يكون مكاتبا ) أي بأن باع لغيره شيئا ثم حجر على المشتري بالفلس فيجب على المكاتب الفسخ رعاية لحق السيد لأنه قن ما بقي عليه درهم اه ع ش
قوله ( أو بعضه ) عبارة النهاية وكماله استرداد المبيع له استرداد بعضه لأنه مصلحة للغرماء اه زاد المغني وقيد الأذرعي الرجوع في البعض بما إذا لم يحصل به ضرر بالتشقيص على الغرماء
وقال السبكي لا يلتفت لذلك واقتصر عليه شيخنا في شرح الروض وهو المعتمد اه
قوله ( واسترداد المبيع كله أو بعضه ) هذا مع قوله فسخ البيع يقتضي أن له فسخ البيع في جميع المبيع واسترداد بعض المبيع لأن فسخ العقد يقتضي رفع العقد بالنسبة لجميع المبيع لإطلاق فسخه وفيه نظر فليراجع ولما قال في العباب ولو أراد الرجوع في بعض المبيع جاز علله في شرحه بقوله لأنه أنفع للغرماء من الفسخ في كله اه
فلعل مراده هنا أن المراد أن له فسخ البيع في كل المبيع أو بعضه اه سم
قوله ( لهما ) أي للصحيحين وقوله ( وفي أخرى ) أي لهما أيضا قوله ( أو اشترى شيئا ) عطف على قوله أفلس قوله ( ولم يتسلمها البائع ) أي ثم حجر على المشتري قوله
____________________
(5/144)
( إلا في المبيع الخ ) أي وما هنا ثمن وقد يقال حاصل مورد النص فسخ البائع لإفلاس المشتري ولو وقع الفسخ هنا لكان من ذلك ففي هذا التعليل خفاء ثم انظر هل يرد عليه مسألة السلم الآتية اه سم
قوله ( وما ألحق به ) أي مما سيعبر عنه بقوله وسائر المعاوضات كالبيع اه ع ش
قوله ( أي البائع أو الفسخ ) كذا في النهاية واقتصر المغني على الفسخ
قوله ( بين علمه الخ ) أي بالفورية عبارة النهاية والمغني ولو ادعى الجهل بالفورية قبل كالرد بالعيب بل أولى لأن هذا يخفى على غالب الناس بخلاف ذاك اه
قال ع ش قوله بالفورية وكذا لو ادعى الجهل بالخيار بالأولى اه
وفي النهاية ولو صالح عن الفسخ على مال لم يصح وبطل حقه من الفسخ إن علم لا إن جهل اه
قال ع ش قوله لا إن جهل أي لأن مثله مما يخفى اه
قول المتن ( بالوطء ) وإذا قلنا بعدم الفسخ به هل يجب مهر عليه أو لا الظاهر الأول لبقاء الموطوءة على ملك المفلس ولا حد عليه للخلاف في أنه يحصل به الفسخ أو لا اه ع ش
قول المتن ( ونحوها ) كالهبة والإجارة والإقراض قوله ( وتلغو الخ ) ومحل الخلاف إذا نوى بالوطء الفسخ
وقلنا هذا الفسخ لا يفتقر إلى حاكم كما مر وإلا فلا يحصل به قطعا نهاية ومغني
قال الرشيدي قوله ومحل الخلاف أي في الوطء بقرينة ما بعده
أما الإعتاق والبيع فالخلاف جار فيهما مطلقا اه
قوله ( كالواهب ) أي لفرعه قوله ( إذ هي التي كالبيع الخ ) أشار به إلى أن الكاف تقييدية لا تنظيرية وإلا لدخل الصداق وعوض الخلع اه ع ش
قوله ( نحو السلم ) بأن أفلس المسلم إليه فللمسلم الفسخ واسترداد رأس المال اه سم
قوله ( نحو السلم الخ ) فإذا آجره دارا بأجرة حالة لم يقبضها حتى حجر عليه فله الرجوع في الدار بالفسخ تنزيلا للمنفعة منزلة العين في البيع أو سلمه دراهم قرضا أو رأس مال سلم أو مؤجل فحل ثم حجر عليه والدراهم باقية بالشروط الآتية فله الرجوع فيها بالفسخ اه مغني
قوله ( والقرض ) أي وإن كان لا يتعين في القرض الفسخ بل له الرجوع وإن لم يحجر على المقترض اه سلطان ومثله في المحلي اه بجيرمي
قوله ( لعموم الخبر المذكور ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه اه ع ش ولك إرجاعه إلى الرواية الثانية أيضا
قوله ( وخرج نحو الهبة ) أي بقيد المعاوضة وقوله ( ونحو الخلع الخ ) أي بقيد المحضة ودخل في النحو الأول الإباحة والهدية والصدقة وانظر ما أدخل بالنحو الثاني
قوله ( كالنكاح ) صورته أن يتزوجها بمهر في ذمته ويدخل بها ثم يحجر عليه فليس لها الرجوع في بعضها وكذا لو كان الصداق معينا فإنها تملكه بنفس العقد وتطالب به بعد الحجر وصورة الخلع أن يخالعها على عوض في ذمتها ثم يحجر عليه بالفلس فليس له فسخ عقد الخلع والرجوع في المرأة وصورة الصلح عن الدم أن يستحق عليه قصاصا ويصالحه عنه على دين ثم يحجر على الجاني فليس للمستحق فسخ الصلح والرجوع للقصاص ع ش لتضمن الصلح العفو عنه وعبارة الشوبري قوله كالنكاح ولو قبل الدخول ولا يشكل عليه قوله لتعذر استيفائه كما توهم لأن المراد عدم تسلطه عليه بعد وإلا فصلح الدم ما هو التالف فيه وكذا الخلع اه أي ليس فيه شيء تالف حتى يكون المراد بالتعذر تلف العوض
وفي الحلبي تقييده بكونه بعد الدخول وفي القليوبي ما يوافق الشوبري وعبارته وسواء فيه وفي الخلع قبل الدخول وبعده والتعليل في النكاح للأغلب انتهى اه بجيرمي
قوله ( ليس من هذا الخ ) عبارة المغني والنهاية وأما فسخ الزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة كما سيأتي في بابه فلا يختص بالحجر اه
وقوله بالمهد أي قبل الدخول وقوله أو النفقة أي مطلقا
قال ع ش وهل لها في صورة الحجر الفسخ بمجرد الحجر أو يمتنع الفسخ ما دام المال باقيا إذ لا يتحقق إعساره إلا بقسمة أمواله فيه نظر والأقرب الثاني إذ من الجائز حدوث مال له أو براءة بعض الغرماء له أو ارتفاع بعض الأسعار وأما الفسخ بالنفقة فليس لها إلا بعد قسمة أمواله ومضي ثلاثة أيام
____________________
(5/145)
بعد ذلك كما يأتي في النفقات اه
قوله ( أي الرجوع ) أي بالفسخ قوله ( وما ألحق به ) أي من المعاوضة المحضة قوله ( والعوض في غيره ) أي كالمسلم فيه والدراهم المقروضة والأجرة ثم هذا من العطف على معمولي عاملين مختلفين بحرف واحد مع تقدم المجرور قوله ( دينا ) أي بخلاف ما لو كان عينا بأن اشترى منه المفلس هذا الثوب فهو مقدم بالثوب على الغرماء اه
رشيدي وتقدم في الشارح مثله
قوله ( قبله ) أي الرجوع قوله ( ولو استمر الخ ) غاية للغاية قوله ( لأن المؤجل الخ ) علة لمقدر أي فلا يصح رجوع حال وجود الأجل لأن الخ قوله ( فيصرف المبيع ) أي وما ألحق به قوله ( أجرة كل شهر ) أي مثلا فمثلها المؤجلة بانتهاء السنة اه سيد عمر قوله ( عند انقضائه ) أخرج به ما لو قال عند أوله فله الفسخ اه ع ش
قوله ( فلا يتصور فسخ ) أي للإجارة مطلقا إلا الخ قوله ( فسخ ) أي المؤجر المذكور أي له الفسخ ولو أفلس المستأجر في مجلس إجارة الذمة فإن أثبتنا خيار المجلس فيها أي على المرجوح استغنى به وإلا فله الفسخ كإجارة العين وإن أفلس مؤجر عين قدم المستأجر بمنفعتها أو ملتزم عمل أي في ذمته والأجرة في يده فللمستأجر الفسخ فإن تلفت ضارب بأجرة المثل كنظيره في السلم ولا نسلم إليه حصته منها بالمضاربة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه إذ إجارة الذمة سلم في المنافع بل يحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن تبعضت بلا ضرر كحمل مائة رطل وإلا كقصارة ثوب وركوب إلى بلد ولو نقل لنصف الطريق لبقي ضائعا فسخ وضارب بالأجرة المبذولة فلو سلم له الملتزم عينا ليستوفي منها قدم بمنفعتها كالمعينة في العقد اه نهاية
قول المتن ( وأن يتعذر حصوله ) لو حصل مال باصطياد وأمكن الوفاء مع المال القديم قال الغزالي لا رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص انتهى ع ومثل الاصطياد ارتفاع الأسعار أو الإبراء من بعض الدين اه ع ش
وتقدم ما يوافقه عن سم عن شرح العباب
قوله ( أي العوض ) أي الثمن ونحو المسلم فيه قوله ( فلو لم يتعذر به ) كان الأولى إسقاط لفظ به ليظهر مقابلته بقوله الآتي أو تعذر بغيره الخ ثم هو إلى التنبيه في النهاية والمغني
قوله ( يفي ) فإن لم يف به فله الرجوع فيما يقابل ما بقي له نهاية ومغني
قوله ( بالإذن ) أي إذن المفلس قوله ( وهو مقر الخ ) فلو كان جاحدا ولا بينة أو معسرا رجع لتعذر الثمن بالإفلاس نهاية ومغني
قوله ( والمنة فيه ) أي في الضمان بغير الإذن قوله ( أو تعذر الخ ) في عطفه على لم يتعذر به ما لا يخفى
قوله ( مثلا ) أي أو نحو المسلم إليه
قول المتن ( أو هرب ) أي أو مات مليا وامتنع الوارث من التسليم نهاية ومغني
قوله ( مع يساره ) ففي كلامه الحذف من الثاني لدلالة الأول اه سم
قوله ( عن المنقطع ) أي بخلاف المسلم فيه في صورته إذ لا يجوز الاستبدال عنه فله الفسخ اه سم
عبارة النهاية ودخل في الضابط عقد السلم فله فسخه إن وجد رأس ماله فإن فات لم يفسخ بل يضارب بقيمة المسلم فيه إن لم ينقطع ثم يشتري له منه بما يخصه إن لم يوجد في المال لامتناع الاعتياض عنه فإن انقطع فله الفسخ لثبوته حينئذ في حق غير المفلس ففي حقه أولى وإذا فسخ ضارب برأس المال وكيفية ذلك إذا لم ينقطع المسلم فيه أن يقوم المسلم فيه فإن ساوى عشرين والديون ضعف المال أفرز له عشرة فإن رخص السعر قبل الشراء اشترى له بها جميع حقه إن وفت به وإلا فبعضه وإن كان متقوما فإن فضل شيء فللغرماء ولو ارتفع السعر لم يزد على ما أفرز له ولو تلف بعض رأس المال وكان مما يفرد بالعقد رجع بباقيه وضارب بباقي المسلم فيه اه
قوله ( من نحو الممتنع ) أي كالهارب قوله ( بالسلطان ) أي الحاكم نهاية ومغني
قوله ( عجز ) أي السلطان قوله ( في الامتناع ) أي وما عطف عليه من الهرب قوله ( على ما قبله ) أي التعذر بالإفلاس قوله ( ذلك ) أي الإشكال قوله ( الشارح ) أي الجلال المحلي وتبعه النهاية والمغني قوله ( لان هذا الخ ) تعليل لعدم الدفع قوله ( فرض هذا ) أي الإفلاس قوله ( فلا يتأتى ذلك ) أي تفريع الامتناع على ما قبله
قال البجيرمي إلا أن يقال لا يضر كون الأقسام أعم من المقسم كما قرره
____________________
(5/146)
شيخنا العزيزي اه
قول المتن ( ولو قال الغرماء ) أي غرماء المفلس لمن له حق الفسخ نهاية ومغني
قوله ( من مال المفلس ) إلى قول المتن وكون المبيع في النهاية والمغني قوله ( لما فيه الخ ) أي في التقديم مطلقا أي من مال المفلس أو مال الغرماء وأما قوله وقد يظهر الخ فهو راجع لخصوص التقديم من مال المفلس
قوله ( وبه يفرق الخ ) أي باحتمال ظهور غريم آخر وفي شرح م ر ولو قدم الغرماء المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون بخلاف البائع كما تضمنه كلام الماوردي وعليه فالفرق أن حق البائع آكد لأنه في العين وحق المرتهن في بدلها انتهى
وأقول إن كان لو ظهر غريم زاحم المرتهن أشكل سقوط حقه ولم يتضح الفرق سم على حج لكن الظاهر عدم مزاحمته لأن حق المرتهن مقدم على الغرماء فلم يفوتوا بتقديم المرتهن شيئا حتى يرجع به عليه كما قيل في مسألة القصار اه ع ش
قوله ( لا تفسخ ) أي عقد الإجارة وصورة المسألة أنه لم يفعل المستأجر عليه وهو القصارة أو يصور ذلك بما لو قصر بالفعل وزاد الثوب بسبب القصارة فإنه شريك بالزيادة ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي تصويره بالصورة الثانية اه ع ش
قوله ( فإنه يجبر ) ظاهره سواء قالوا من مال الفلس أو من مالنا وكلامه في شرح العباب صريح في ذلك اه سم
أقول وكذا كلام المغني صريح في ذلك
قوله ( ولو مات المشتري ) أي مثلا
قوله ( وقال الورثة ) أي لمن له حق الفسخ من نحو البائع قوله ( أجيب ) أي نحو البائع للفسخ إن أراده قوله ( أجيبوا ) أي الورثة فيمتنع على نحو البائع الفسخ قوله ( مع أنه الخ ) أي الوارث قوله ( خليفة مورثه ) فله تخليص المبيع نهاية ومغني قوله ( فيه ) أي في الأخذ من مال الوارث أي بخلاف الغرماء قوله ( وإذا أجاب ) أي نحو البائع قوله ( لم يرجع ) أي فيما إذا قدموه من مال المفلس وهو محل المزاحمة وأما إذا قدمه الغرماء أي أو الوارث من مالهم أي أو ماله فلا كلام أنه لا رجوع اه سم
قوله ( لتقصيره ) حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور مزاحم له ويؤخذ من التعليل أنه في العالم بالمزاحمة وليس كذلك اه نهاية أي ولا فرق بين العالم والجاهل ع ش
قوله ( ولم يزاحمه الخ ) عبارة المغني والنهاية ولو تبرع بالثمن أحد الغرماء أو كلهم أو أجنبي كان له الفسخ لما في ذلك من المنة وإسقاط حقه فإن أجاب المتبرع ثم ظهر غريم آخر لم يزاحمه فيما أخذه
أما لو أجاب غير المتبرع فللذي ظهر أن يزاحمه ثم إن كانت العين باقية لم يرجع فيما يقابل ما زوحم به في أحد احتمالين يظهر ترجيحه لأنه مقصر حيث أخر حق الرجوع مع احتمال ظهور غريم يزاحمه اه
قوله ( المتبرع ) أي من الوارث أو الغرماء أو الأجنبي اه ع ش
قوله ( من ماله )
____________________
(5/147)
أي لا من التركة اه ع ش
قوله ( لأنه ) أي ما أعطاه الخ
قول المتن ( وكون المبيع ) أي أو نحوه وقوله ( في ملك المشتري ) أي المفلس وهو ظاهر فيما لو اتفقا على بقائه فلو اختلفا في البقاء وعدمه هل يصدق المشتري أو البائع فيه نظر والأقرب تصديق المشتري في عدم بقائه إذا كان مما يستهلك كالأطعمة وإلا كلف بينة على عدم بقائه فإن لم يقمها صدق البائع فله الفسخ اه ع ش
قوله ( فلو باعه ) أي المشتري عينا قوله ( أو أقرضه ) أي وأقبضه ثم حجر عليه وقوله ( أو وهبه الخ ) أي وأقبضه ثم حجر عليه نهاية ومغني زاد سم إذ بعد الحجر لا يصح تصرف بإقراض أو هبة اه
أي ففي كلامه حذف من الثاني لدلالة الأول
قوله ( جاز له الرجوع ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي في القرض والهبة ووفاقا لهم في البيع قوله ( جاز له ) أي لبائع المفلس كما هو ظاهر وعبارة شرح الروض في صورة البيع فللبائع الرجوع فيه كالمشتري اه سم وما نقله عن شرح الروض نقله النهاية والمغني عن الماوردي
قوله ( أو زال ملكه ) أي قبل الحجر إذ بعده لا يصح إزالته اه سم ثم قوله المذكور إلى قوله وفارق في المغني والنهاية
قوله ( ثم عاد ) ولو بعوض وحجره باق أو حجر عليه اه نهاية
قوله ( الرد بالعيب ) أي حيث زال المبيع عن ملك المشتري ثم عاد إليه ثم علم العيب القديم فله الرد به قوله ( ورجوع الصداق ) أي فيما إذا أصدقها شيئا ثم زال ملكها عنه ثم عاد إليها ثم طلقها قبل الدخول فله الرجوع إلى ذلك الشيء
قوله ( في الأولين ) أي في الإفلاس والهبة للولد قوله ( في الأخيرين ) أي في المعيب والصداق قوله ( وبدلها ) انظره في صورة الرد بالعيب ويجاب بأنه لو علم العيب وقد تلف أو عتق مثلا رجع بالأرش اه سم
قوله ( وعلى الرجوع ) أي على القول المرجوح من جواز الرجوع اه ع ش أي في الزائل العائد
قوله ( وعلى الرجوع ) إلى قول المتن ولا يمنع في النهاية والمغني إلا قوله واستثنى إلى المتن
قوله ( بمعاوضة الخ ) أي ولم يوف الثمن إلى بائعه الثاني نهاية ومغني
قوله ( من هذا الشرط ) أي شرط البقاء في ملك المشتري
قوله ( أو فات ) عطف على قوله باعه قوله ( بنحو عتق أو وقف ) أي كالبيع والهبة نهاية ومغني قوله ( مثلا ) أي أو الأمة قوله ( ولم يعد للرق ) أي فلو عاد له بأن عجز جاز الرجوع نهاية ومغني
قوله ( أو استولد الخ ) أي قبل الحجر إذ لا تنفذ هذه الأمور يعده على ما تقدم سم وع ش وقوله على ما تقدم لعله إشارة إلى نفوذه بعده عند الشارح دون النهاية والمغني تبعا للشهاب الرملي كما مر
قوله ( كما قاله المصنف الخ ) عبارة النهاية والمغني والاستيلاد كالكتابة كما في الروضة وأصلها وما وقع في فتاوى المصنف من الرجوع لعله غلط من ناقله عنه فإنه قال في التصحيح أنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد اه
قال ع ش قوله لعله غلط أي أو يحمل على الاستيلاد بعد الحجر اه
قوله ( الأخيرين ) أي الاستيلاد والكتابة قوله ( ولا كذلك هنا ) أي وحق الرجوع لم يكن ثابتا حين تصرف المشتري لأنه إنما ثبت بالإفلاس والحجر نهاية ومغني
قوله ( ونحو التدبير ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله استفيد إلى قوله الإجارة قوله ( ونحو التدبير ) أي وتعليق العتق نهاية ومغني والكتابة الفاسدة ع ش
قوله ( لأنه ) أي ما ذكر من التزويج ونحو التدبير قوله ( واستفيد منه ) أي من المتن
____________________
(5/148)
وكذا ضمير عنه وبعده قوله ( إذ التزوج الخ ) من كلام الزاعم وعلة للاستغناء قوله ( إن نحو الإجارة ) نائب فاعل استفيد وأدخل بالنحو نحو التدبير فكان الأولى تأخيره إلى هنا مع إسقاط النحو الأول قوله ( فيأخذه ) أي نحو البائع نحو المبيع المؤجر قوله ( مسلوب المنفعة ) أي ولا يرجع بأجرة المثل لما بقي من المدة نهاية ومغني
قوله ( أو يضارب ) أي يشارك للغرماء ع ش
قوله ( وكون المبيع الخ ) عطف على قول المتن كون الثمن حالا
تنبيه قد علم مما تقرر أن شروط الرجوع تسعة أولها كونه في معاوضة محضة كالبيع ثانيها رجوعه عقب علمه بالحجر ثالثها كون رجوعه بنحو فسخت البيع كما مر رابعها كون عوضه غير مقبوض فلو كان قبض منه شيئا ثبت الرجوع بما يقابل الباقي
خامسها تعذر استيفاء العوض بسبب الإفلاس سادسها كون العوض دينا فلو كان عينا قدم بها على الغرماء
سابعها حلول الدين
ثامنها بقاؤه في ملك المفلس
تاسعها عدم تعلق حق لازم به كرهن نهاية ومغني وكان ينبغي زيادة وخلو البائع مانع التملك به
قوله ( كجناية ) أي توجب مالا معلقا بالرقبة نهاية ومغني
قوله ( أو رهن ) فلو قال البائع للمرتهن أنا أدفع إليك حقك وآخذ عين مالي فهل يجبر المرتهن أو لا وجهان قال الأذرعي ويجب طردهما في المجني عليه
وقياس المذهب ترجيح المنع شرح م ر أي والخطيب
أقول ترجيح المنع هنا لا ينافيه ما تقدم من الغرماء لو قدموا المرتهن بدينه سقط حقه من المرهون وذلك لأن في دفع البائع منه قوية وتقديم الغرماء لا منة فيه أو فيه منة ضعيفة لتعلق حق المرتهن بالمال المقدم منه أيضا اه سم
وقوله وذلك لأن الخ محل نظر
قوله ( أو شفعة ) ولو كان المبيع شقصا مشفوعا ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى أفلس مشتري الشقص وحجر عليه أخذه الشفيع لا البائع لسبق حقه وثمنه للغرماء كلهم يقسم بينهم بنسبة ديونهم نهاية ومغني
قوله ( فإن زال ) أي التعلق قوله ( ومن مانع الخ ) عطف على من تعلق الخ قوله ( له ) أي للمبيع قوله ( كإحرامه الخ ) أي وكحربيته والمبيع سلاح قوله ( فإذا حل ) أي ولم يبع لحق الغرماء اه نهاية قال ع ش قوله م ر ولم يبع الواو للحال وهو يفيد أنه لو باعه القاضي في زمن إحرام البائع نفد بيعه والأصل فيما ينفذ من القاضي جوازه ولو أراد البائع فسخ بيع القاضي لم ينفذ كما شمله قوله السابق وليس للبائع فسخ هذه التصرفات بخلاف الشفيع الخ ولو قيل بجواز فسخ البائع في هذه الحالة ونفوذه لم يبعد لأنه ثبت له جواز الفسخ بالحجر وإنما امتنع فسخه للإحرام وقد زال فأشبه ما لو منع الشفيع من الأخذ لعارض ثم زال بعد تصرف الشريك الحادث وهو له حينئذ أخذ الشقص اه
أقول وهذا ظاهر الشارح والمغني حيث أطلقا ولم يقيدا بعدم البيع قوله ( وفارق ) أي ما لو أحرم البائع والمبيع صيد قوله ( أسلم ) أي العبد المبيع قوله ( والبائع كافر ) الواو للحال قوله ( باختياره ) أي كما في فسخ البيع بعد إسلام المبيع اه سم قوله ( فيهما ) أي في التملك باختياره وعدم الزوال بنفسه قوله ( ولو تعيب المبيع ) أي بأن حصل فيه نقص لا يفرد بعقد نهاية ومغني قوله ( المبيع ) إلى قوله لأن جنايته في النهاية والمغني قوله ( كأن تعيب بآفة ) أي سماوية سواء كان النقص حسيا كسقوط يد أم لا كنسيان حرفة نهاية ومغني قوله ( كما لو تعيب الخ ) وكالأب إذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص وهذا أي قول المصنف أخذه ناقصا الخ مستثنى من قاعدة ما ضمن كله ضمن بعضه ومن ذلك الشاة المعجلة في الزكاة إذا وجدها أي المالك تالفة يضمنها أي الفقير أو ناقصة يأخذها بلا أرش وعللوه بأنه حدث في ملكه فلم يضمنه كالمفلس وقد يضمن البعض ولا يضمن الكل وذلك فيما إذا جنى على مكاتبه فإنه إن قتله لم يضمنه وإن قطع عضوه ضمنه مغني ونهاية
قوله ( أو تعيب بجناية أجنبي تضمن الخ )
____________________
(5/149)
ولو عفا المفلس قبل الحجر عن الجاني الأجنبي أو البائع كان للبائع إذا رجع المضاربة بالنقص شرح العباب اه سم
قول المتن ( بنسبة نقص القيمة ) أي وإن كان للجناية أرش مقدر اه مغني ويأتي في الشرح مثله قوله ( الذي استحقه المشتري ) أي المفلس والضمير يرجع إلى نقص القيمة والحاصل أن البائع يرجع بالأرش وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها والمفلس يرجع إليه بنقص القيمة وقد يؤدي الحال إلى التقاص ولو في البعض كما نبه عليه الشهاب سم اه رشيدي عبارة ع ش قوله الذي استحقه المفلس أي ولو لم يأخذه من الجاني بائعا كان أو غيره اه
قوله ( فإذا ساوى ) أي الرقيق قوله ( اشتراه ) أي المفلس قوله ( أخذه الخ ) أي أخذه البائع الرقيق قوله ( أو مع تمام ثمنه ) لعله للتنويه في التعبير قوله ( حينئذ ) أي بعد القبضقوله ( لأنه وقع الخ ) أي تعييب المشتري قوله ( وهو ) أي خلاف المراد قوله ( بعد ثبوت الرجوع ) أي والجناية غير التزويج إذ لا يتصور بعد الحجر لعدم صحته منه حينئذ اه سيد عمر والمراد بثبوت الرجوع ثبوت حق الرجوع أي الحجر بدليل ما بعده قوله ( ضمنه ) جواب لو قوله ( مطلقا ) أي سواء وقع جناية قبل الحجر أو بعده قوله ( مثلا ) يغني عنه قوله ومثلهما الخ قوله ( ومثلهما ) إلى قوله وتعتبر في النهاية والمغني قوله ( كل عينين ) أي كثوبين قوله ( يفرد كل الخ ) أي يصح إفراده قوله ( أو تلف بعد الحجر ) أي فقوله ثم أفلس ليس بقيد نهاية ومغني قوله ( ولم يقبض الخ ) أخذه من قول المتن الآتي فلو كان قبض الخ
قول المتن ( أخذ الباقي ) أي جوازا اه سم
قوله ( لما بينته ) أوضحه في شرح الروض أيضا قبيل فصل غرس في الأرض اه سم قوله ( بمثله ) جمع مثال قوله ( كالفرقة الخ ) عبارة النهاية والمغني لأن الإفلاس عيب يعود به كل العين فجاز أن يعود به بعضها كالفرقة في النكاح قبل الدخول يعود بها جميع الصداق إلى الزوج تارة وبعضه أخرى اه
قال ع ش قوله جميع الصداق إلى الزوج تارة أي فيما لو فسخت بعيبه أو فسخ بعيبها وقوله وبعضه الخ أي فيما لو طلق اه
قوله ( وخبر وإن كان الخ ) هذا دليل القديم القائل بأنه لا يرجع به بل يضارب بباقي الثمن اه نهاية قوله ( بالتلف ) أي وبتعدد المبيع قوله ( بل يجريان ) إلى قوله وإن حصل في النهاية إلا قوله لأن فيه ضررا عليهم وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر قوله ( مع بقائهما ) أي ومع وحدة المبيع قوله ( مع بقائهما ) هل يعتبر هنا
____________________
(5/150)
أكثر القيمتين اه سم قوله ( لا في أحدهما ) بخلافه في تلف أحدهما الآتي في قوله وإن تساوت الخ والفرق واضح اه سم
قوله ( لأن فيه ضررا عليهم ) يتأمل فيه فقد يقال إنما الضرر في الرجوع في نصفهما للتشقيص اه سم قوله ( والتلف الخ ) وكذا قبض بعض الثمن ليس بقيد كما أشار إليه في أول الفصل في شرح واسترداد المبيع ويفيده إطلاق قوله فلو بقي جميع المبيع الخ
قوله ( ليس بقيد ) انظر فائدته مع قوله بل يجريان الخ اه سم أي فهو مكرر معه قوله ( فلو بقي جميع المبيع الخ ) أي تعدد أو لا وقبض شيئا من الثمن أو لا
قول المتن ( فإن تساوت قيمتهما الخ ) أي والعبرة في قيمة الباقي بأكثر الأمرين من وقت العقد والقبض وفي التالف بأقلهما كما مر آنفا اه ع ش
قوله ( بباقي الثمن الخ ) أي كما لو رهن عبدين بمائة وأخذ خمسين وتلف أحد العبدين كان الباقي مرهونا بما بقي من الدين نهاية ومغني قوله ( ويفرق ) أي بين ما هنا على الجديد وما يأتي في الصداق على المرجح اه كردي قوله ( في صور الخ ) ومنها ما يأتي آنفا عن المغني قوله ( فيأخذه ولا شيء الخ ) وكذا الزيادة في جميع الأبواب إلا الصداق فإن الزوج إذا فارق قبل الدخول لا يرجع بالنصف الزائد إلا برضا الزوجة كما سيأتي ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت قال الإسنوي فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع اه مغني زاد النهاية قال الإسنوي ومقتضى الضابط في المسألة السابقة أن لايفوز البائع بالزيادة فاعلمه اه
قال ع ش قوله إنه يرجع أي وعليه فهل يبقى إلى أوان الحصاد بلا أجرة أو يقلع حالا أو يبقى بأجرة مثل الأرض بقية المدة فيه نظر والأقرب الأول لأنه وضع بحق ثم إن كانت الأرض للمشتري فظاهر وإلا دفع أجرتها من ماله
وقوله أن لا يفوز البائع أي بل يشاركه المشتري ولعل صورة المشاركة أن يقوم المبيع حبا ثم زرعا ويقسم بينهما بالنسبة نظير ما يأتي في مسألة الصبغ اه
وقال الرشيدي قوله ومقتضى الضابط في المسألة السابقة لعل مراده ما مر في قوله للقاعدة الآتية أنه حيث فعل بالمبيع ما يجوز الاستئجار عله كان شريكا بنسبة الزيادة اه
وعبارة سم قال في الروض ولو باعه بذرا أو بيضا أو عصيرا أو زرعا أخضر رجع فيه نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب اه
قال في شرحه لأنها حدثت من عين ماله أو هي عين ماله اكتسبت صفة أخرى فأشبهت الودي إذا صار نخلا اه
وقياسه على الودي في مجرد ثبوت الرجوع فلا ينافي أن الزيادة في الودي إذا صار نخلا للبائع كما هو ظاهر بخلاف الزيادة في المذكورات بصيرورتها نباتا وفراخا وخلا ومشتد الحب فإنها للمفلس كما قال في المهمات حيث قال والضابط المذكور في المسألة السابقة يقتضي أن البائع لا يفوز بالزيادة اه ولا يشكل الرجوع في المذكورات على عدمه في هبة الفروع لأن سبب الرجوع نشأ من المفلس اه سم
قوله ( كما يأتي الخ ) خبر أن قوله ( أشارا له ) أي للتفصيل المذكور قوله ( هنا بالتعلم ) أي مصدر تعلم بنفسه وثم بالتعليم أي مصدر علمه غيره اه نهاية
قول المتن ( كالثمرة ) أي المؤبرة نهاية ومغني قوله ( لأنها لا تتبع الملك الخ ) ولأن الثمرة المذكورة لا تتبع الشجر في البيع فكذا في الرجوع وقضيته أنه لا يشترط تأبير الكل فلو تأبر البعض كان الكل للمفلس أيضا وهو قريب لأنه حينئد لا يتبع في البيع فكذا في الرجوع ولا ينافيه ما يأتي في
____________________
(5/151)
أحد التوأمين لأن الانفصال ثم حسي كالإتصال فأدير الأمر عليهما ولم ينظر إلى أن التوأمين كحمل واحد ولو وضعت أحد توأمين عند المشتري ثم رجيع البائع قبل وضع الآخر أعطي كل منهما حكمه فيما يظهر أي ما لم تكن حاملا عند البيع وإلا فيرجع البائع فيهما سواء أبقي المولود أم لا نهاية ومغني
قوله ( أنه يستقل بأخذه من غير بيع ) والأوجه أنه لا بد من عقد نظير ما يأتي في تملك المعير الغرس والبناء في الأرض المعارة وأنه لا بد من مقارنة هذا العقد للرجوع فلا يكفي الاتفاق عليه قبل حذرا من التفريق بينهما إذ هو ممتنع ولو في لحظة كما اقتضاه إطلاقهم نهاية ومغني
قوله ( من غير بيع ) في شرح الإرشاد أن الذي يتجه أنه لا بد من عقد اه ولا يكفي أنه أوجه اه سم
قوله ( يبذلها ) من باب نصر
قول المتن ( فيباعان ) أي بعد رجوعه أخذا من قول الشارح الآتي لما فيه الخ اه سم
قوله ( معا ) إلى قوله فاندفع في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله ( فلو ساوى الخ ) عبارة النهاية والمغني وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد أن تقوم الأم ذات ولد لأنها تنقص به وقد استحق الرجوع فيها ناقصة ثم يقوم الولد ويضم قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر ويقسم عليهما اه
ومال ع ش إلى ما قاله الشارح قوله ( ومعه ) أي مع الولد بصفة كونه محضونا اه ع ش
قوله ( بالنصب ) أي عطفا على حاملا الخ قال ع ش أي أو بالرفع أي أو حصل عكسه اه
قوله ( أما في الثانية ) هي صورة العكس ع ش
قوله ( فلأن الحمل يعلم ) فكأنه باع عينين نهاية ومغني قوله ( والثمر الآتي ) بالرفع عطفا على هذا وقوله ( نظيرهما الخ ) بالنصب مفعول فارق قوله ( وفي الرد ) عطف على قوله في الرهن كردي قوله ( من المأخوذ منه ) أي المفلس قوله ( بخلافه الخ ) أي بخلاف الفسخ في الرد بالعيب ورجوع الوالد فإنه لم ينشأ من جهة المشتري والفرع
قول المتن ( بكمامه ) بكسر الكاف قوله ( تشققه ) أي الطلع قال ع ش وهو تفسير مراد وإلا فالتأبير التشقيق كما تقدم اه
قوله ( فإن وجدت ) إلى قوله كما أشار في النهاية والمغني
قوله ( واعترضت بالثانية الخ ) وهذه المسألة الثانية لا تتناولها عبارة المصنف كما قاله الشارح دافعا به الاعتراض نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر لا تتناولها عبارة المصنف أي لقرينة قوله وأولى بعدم الرجوع فهو قرينة على عدم التناول اه
قوله ( بأن الثانية ) أي المذكورة بقوله ولو حدثت الخ قوله ( ووجهه ) أي وجه كون الثانية أولى بعدم الرجوع قوله ( هنا ) أي في الثانية قوله ( فإذا لم يرجع الخ ) يعني على الضعيف المقابل للأصح اه كردي قوله ( غير الأولى )
____________________
(5/152)
أراد بالأولى قوله فإن وجدت عند البيع الخ اه كردي
قوله ( واجتماعهما في كل إنما يتصور الخ ) يرد على هذا الكلام أنه ليس في عبارة المصنف اعتبار اجتماعهما بل المفهوم منها ليس إلا تقريب استتار الثمر بكمامه من استتار الجنين وتقريب تأبيره من انفصال الجنين وهذا أعم من اجتماعهما ويؤيد الأعمية ذكر هذا في مقابلة ما قبله من قوله فإن كانت حاملا عند البيع الخ اه سم
قوله ( وكالتأبير الخ ) عبارة النهاية والمراد بالمؤبرة ثمرة النخل وأما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان حكمه حكم المؤبرة وما يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن خرج والورد الأحمر إن تفتح والياسمين والتين والعنب وما أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز أن ظهر مؤبرة وإلا فلا فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي للمفلس وما لا يكون كذلك رجع فيه ومتى رجع البائع في الأصل من الشجر أو الأرض وبقيت الثمرة أو الزرع فللمفلس والغرماء تركه إلى وقت الجداد من غير أجرة اه نهاية
وقوله ومتى رجع الخ في المغني مثله قال الرشيدي قوله م ر فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس أي بناء على أنها لا تدخل في بيع الشجر وإلا فالذي مر له م ر في بيع الأصول والثمار ترجيح دخول الأربعة في بيع الشجر اه
قوله ( ثم حجر عليه ) أي قبل أداء الثمن اه مغني عبارة ع ش هذا مفروض فيما لو لم يقبض شيئا من الثمن ورجع في الجميع فلو قبض بعض الثمن ورجع في نصف الأرض فالأقرب أنه يتخير فيما يخص النصف من الأرض بين القلع وغرامة أرش النقص إلى آخر ما يأتي هذا إذا كان عاما في الأرض فلو كان في أحد جانبي الأرض وقسمت الأرض بين البائع والمفلس فإن آل للمفلس من الأرض ما فيه البناء أو الغراس بيع كله وإن آل للبائع ما فيه ذلك كان التفصيل الحاصل فيما لو رجع في الأرض كلها من أنه إن اتفق الغرماء والمفلس على القلع فذاك إلى آخر ما يأتي ومثل المبيعة المؤجرة له كأن استأجر أرضا ثم غرسها أو بنى فيها ثم حجر عليه ثم إن فسخ بعد مضي مدة لمثلها أجرة ضارب بها وإلا فلا مضاربة لسقوط الأجرة بالفسخ اه ع ش
قوله ( أو فعل ذلك بعد الحجر ) بأن تأخر بيع مال المفلس وعذر البائع في عدم الفسخ أو وقع بيعه بعد حجر جهله فغرس المشتري أو بنى ثم علم البائع بالحجر ففسخ العقد اه ع ش
قول المتن ( فعلوا ) أي وإن نقصت قيمة البناء والغراس ولا نظر لاحتمال غريم آخر لأن الأصل عدمه اه ع ش
قوله ( لأن الحق ) إلى قول المتن وإن امتنعوا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة النهاية وينبغي كما قاله الأذرعي الخ اه
قوله ( أنه لا يقلع إلا بعد رجوعه ) ينبغي أن لا يجب ذلك بناء على جواز البيع بالغبن الفاحش إذا رضي المفلس والغرماء على ما تقدم اه سم ولا يبعد الفرق بأن ما هنا شبيه بالإتلاف الممنوع بل منه وما تقدم من التسامح في البيع المطلق ثم رأيت قال ع ش قوله وينبغي الخ أي يستحب اه سم وظاهر قول الشارح ومن ثم لو كانت المصلحة الخ وجوب ذلك وهو ظاهر اه
قوله ( فقد يوافقهم ) أي يوافق البائع الغرماء والمفلس في القلع والرجوع
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن اشتراط تقدم الرجوع لدفع ضرر الغرماء قوله ( لو كانت المصلحة الخ ) أي في القلع ينبغي أو يستوي الأمران اه سم
قوله ( وأخذها البائع ) أي برجوعه نهاية ومغني قوله ( لأنها عين ماله ) أي ولم يتعلق بها حق لغيره نهاية ومغني
قوله ( اتفق ) أي إلى آخره قوله ( الآتي ) أي بقول المتن وإن امتنعوا الخ قوله ( أخذ قيمة الغرس الخ ) مفعول ثان للإلزام قوله ( ليتملكها ) الخ أي البائع الأرض والغراس والبناء قوله ( تسوية الحفر ) أي بإعادة ترابطها فقط إن حصل نقص بأن لم تحصل التسوية بالتراب المعاد ونقصت قيمتها لزم المفلس الأرش اه ع ش
قوله
____________________
(5/153)
الله تبارك وتعالى الرب عز وجل ( مقدما ) أي البائع نهاية ومغني قوله ( به ) أي بالأرش قوله ( وفاق لجمع الخ ) عبارة النهاية والمغني كما قاله الأكثرون وجزم به في الكفاية اه قوله ( لتخليص ماله ) أي المفلس اه ع ش قوله ( وجده ناقصا ) أي نقص صفة بأن نقص شيئا لا يفرد بالبيع كسقوط يد العبد اه ع ش عبارة سم قوله وجده ناقصا أي بآفة مطلقا كما يستفاد من قول المصنف السابق ولو تعيب بآفة الخ وفي قوله كما مر اشارة إلى ذلك اه وعبارة الرشيدي قوله ناقصا أي بفعل المشتري كما هو نظير ما هنا ولعل هذا أولى من قول الشهاب بن قاسم أي بآفة اه قوله ( بعد الرجوع ) قضيته عدم الرجوع إذا حدث النقص قبل الرجوع باب نقل قبل الرجوع اه سم قلت وقضيته أيضا أنه لوعيبه المشتري هناك بعد الرجوع أنه يضمنه وهو ظاهر اه رشيدي وعبارة ع ش قوله لان النقص هنا الخ قضيته أنه لو كان قبل الرجوع لا أرش له وبه جزم شيخنا الزيادي لكن قال عميرة قوله وجب الأرش أي سواء كان قبل الرجوع أو بعده اه أي وهو ضعيف قول المتن ( بل له الخ ) أي للبائع أن يضارب بالثمن وله أن يرجع الخ نهاية ومغني قوله ( ذكره زيادة ايضاح ) قال سم على حج يتأمل أقول ولعل وجهه أن ما سبق أي في أول الفصل مفروض فيمن وجد متاعه بعينه وما هنا بخلافه اه ع ش أي لانه متغير بسبب الغرس والبناء فلا يغني ما سبق عما هنا قوله ( وحيئذ يلزمه أن يتملك ) أي إن لم يختر القلع كما يأتي فالواجب مع الرجوع أحد الأمرين بل الثلاثة كما يأتي اه رشيدي أي من المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش قول المتن ( ويتملك ) فيه اشعار باعتبار الايجاب والقبول ويظهر أن اعتباره هنا متفق عليه وأنه لا يتأتى هنا قول الشارح السابق في الحمل وظاهر كلامهم الخ لان البناء والغراس متميز عن الارض ومرئي ثم رأيت ابن قاسم في حاشية المنهج قال تملكه أي بعقد كما اعتمده الطبلاوي اه سيد عمر وفيه أن قول الشارح السابق في الولد لا في الحمل وعبارة ع ش بعد نقله كلام سم على المنهج نصها أي والعقد المذكور إما من القاضي أو من المالك بإذنه منه لما تقدم في بيع مال المفلس وظاهره مع ما تقدم في باب البيع من أنه لا بد لصحته من العلم بالثمن أن يبحث عن القيمة قبل العقد ويحتمل الاكتفاء هنا بأن يقول بعتك هذا بقيمته ثم يعرض على أرباب الخبرة ليعلم قدرها ويغتفر ذلك هنا للمبادرة في فصل الامر في مال المفلس اه قوله ( غير مستحق القلع ) خلافا للشيخ سلطان اه بجيرمي وسيأتي عن سم ما يؤيده وهو قضية إطلاق النهاية والمغني قوله ( لأنا لو قومناه هنا مستحق القلع الخ ) لأن قيمته مستحق القلع كقيمته إذا رجع في الأرض دونه لعدم مقر له حينئذ والحاصل أن الضرر في الحالين ينقص القيمة فتجوز الرجوع هنا لإثم مع استواء الحالين في الضرر كالتحكم فقوله لئلا يتحد الخ أي في المغني وحصول الضرر اه سم
قوله ( كالتحكم ) قد يمنع ذلك لاحتمال أنه فيما سيأتي إنما امتنع لأن نقصه يفوت الرغبة فيه وهنا قد وجد رغبة البائع فيه بالفعل اه سم
قوله ( وذلك الخ ) أي لزوم التملك وكان الأولى تأخيره عن قول المتن وله أن يقلع الخ ليكون المشار إليه لزوم أحد الأمرين قوله ( بين المصلحتين ) أي مصلحة البائع ومصلحة المفلس والغرماء قوله ( من تردد للإسنوي ) قال الإسنوي وعبارة الشرحين والروضة أن له أن يرجع على أن يتملك بصيغة الشرط فهي مساوية لعبارة المحرر وهي تقتضي أن الرجوع لا يصح بدون الشرط على خلاف ما تدل عليه عبارة المنهاج وعلى هذا فهل يشترط الإتيان بالشرط مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم أو يكفي الاتفاق عليه وعلى الأمرين إذا لم يفعل بعد الشرط أو الاتفاق عليه فهل يجبر على التملك أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه فيه نظر انتهى
____________________
(5/154)
اه كردي زاد ع ش والذي يتجه ما اقتضاه كلامهم أي إتيان شرط التملك مع الرجوع وأنه إذا لم يفعل التملك ينقض الرجوع اه
قوله ( لهذا القسم ) أي الرجوع والتملك قوله ( وإن لم يشرط عليه الخ ) أي وإن لم يأت البائع بشرط التملك مع الرجوع ولم يوجد الاتفاق على التملك قبله قوله ( نعم إن تركه الخ ) أي ولم يختر القلع أيضا بدليل هذا كله الخ فالحاصل أنه يصح رجوعه إن تملك أو قلع بعد غرم الأرش وإلا بان بطلانه ثم له العود إلى التخيير كما يفهم مما سيذكره عن الرافعي والمصنف اه سم
قوله ( أيضا ) أي كصحة اختيار التملك بدون شرطه قوله ( وجاز له أن يقلع الخ ) أي فيتخير بين المضاربة بالثمن وتملك الجميع بالقيمة والقلع بالأرش اه نهاية قوله ( قائما ) هل غير مستحق القلع مجانا اه سم
أقول قياس ما مر عن الشارح في التملك نعم لكن في البجيرمي عن الحلبي أي مستحق القلع اه
قوله ( من هذين ) أي التملك والقلع كردي قوله ( بخلاف ما لو زرعها ) محترز قوله ولو غرس الخ اه ع ش
قوله ( وجاز ) إلى قول المتن ولو كان المبيع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وأشار إلى وإنما قوله ( من ذلك ) أي من تملك الزرع بالقيمة اه مغني أي أو القلع بالأرش قوله ( إذ للزرع أمد ينتظر ) أي وإن كان يجز مرارا كما يفهم من إطلاقه م ر
وقضية التعليل أن مثل الزرع في ذلك الشتل الذي جرت العادة بأنه لا ينمو إلا إذا نقل إلى غير موضعه اه ع ش
ولعل الظاهر ما في البجيرمي عبارته يؤخذ منه أي التعليل أنه لو كان يراد للدوام ويجز مرة بعد أخرى أن يكون حكمه حكم الغرس والبناء وهو ما ذكره ابن عبد الحق وقرره شيخنا العزيزي اه
قوله ( فسهل احتماله ) أي ولا أجرة له مدة بقائه لأنه وضع بحق وله أمد ينتظر وهو ظاهر فيما لو لم يتأخر عن وقته المعتاد أما لو تأخر عن ذلك بسبب اقتضاه كعروض برد وأكل جراد تأخر به عن إدراكه في الوقت المعتاد أو قصر المشتري في التأخير فالأقرب لزوم الأجرة للبائع لأن عروض ذلك نادر والمشتري في الثانية مقصر فلزمته الأجرة اه ع ش
قوله ( فإن اختلفوا الخ ) محترز قول المصنف فإن اتفق اه ع ش
قوله ( فإن اختلفوا الخ ) أي الغرماء والمفلس بأن طلب بعضهم القلع وبعضهم القيمة من البائع اه مغني عبارة الحلبي والكردي أي المفلس والغرماء كأن طلب المفلس القلع والغرماء تملك البائع بالقيمة أو بالعكس أو وقع الاختلاف بين الغرماء بأن طلب بعضهم القلع وبعضهم القيمة من البائع اه
قوله ( بالمصلحة ) أي مصلحة المفلس اه بجيرمي قوله ( فيضارب الخ ) تفريع على الأظهر وقوله ( إلى التخيير السابق ) أي تملكهما بقيمتهما أو قلعهما مع غرامة أرش النقص وفي سم بعد كلام ما نصه فلو حصل فسخ وأبقى ما ذكر للمفلس فيتجه أن يقال لا يعتد به بمجرده بل إن عاد إلى المضاربة حكم بإلغائه أو إلى التخيير المذكور حكم بالإعتداد به اه
قوله ( من ذلك ) أي التملك والقلع وقوله ( ثم عاد إليه ) أي إلى أحدهما
قوله ( واستشكاله ) أي كلام المصنف قوله ( نوع ترو ) أي تفكر وقوله ( ما يتعلق به ) أي بالتروي اه كردي
قوله ( وإنما رجع الخ ) رد لدليل مقابل الأظهر ببيان الفرق قوله ( فيه ) أي في الثوب والجار متعلق برجع قوله ( ويكون الخ ) أي يكون المفلس شريكا مع البائع بالصبغ نهاية ومغني قوله ( كالصفة التابعة ) أي للثوب بخلاف الغراس والبناء كما هو ظاهر اه كردي أي فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره
قوله ( المشتري ) ولو بمأذونه أو اختلط بنفسه أو خلطه نحو بهيمة قليوبي اه بجيرمي ثم هو إلى قول المتن أو بأجود في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم جازت قسمة المختلط بمثله
قوله ( ومن ثم جازت قسمته ) قال في الروض وله إجبار على قسمة ما رجع فيه لا على بيعه انتهى اه سم
قوله ( لو طلب الخ ) عبارة النهاية ولا يجاب طالب البيع وقسمة الثمن اه أي مشتريا كان أو بائعا ع ش
____________________
(5/155)
قوله ( أجنبي ) أي يضمن اه مغني قوله ( أجنبي ) أي أو البائع لأنه حيث خلطه تعدى به أي فيغرم أرش النقص للغرماء حالا ثم إن رجع في العين بعد الحجر ضارب بما غرم وإن لم يرجع فيها ضارب بكل الثمن وبقي ما لو اختلط بنفسه وينبغي أن يكون مثل ما لو خلطه المشتري اه ع ش
قوله ( كما في العيب ) أي بأجنبي يضمن فإن للبائع حينئذ المضاربة بالثمن وأخذ المبيع والمضاربة من ثمنه بنسبة نقص القيمة قوله ( أو خلطها ) أي المشتري ومثله ما لو خلطها أجنبي ولو كان البائع واختلطت بنفسها اه ع ش قوله ( بل يضارب ) الى قوله لا يقال في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لأن الخ قوله ( ومساويه ) عطف على حقه و قوله ( قيمته ) تمييز عن النسبة قوله ( من غير النوع ) خبر ان ولعل المراد بالنوع ما يشمل الصفة قوله ( وهو ) أي الأخذ من غير النوع قوله ( لا بد فيه من لفظ الاستبدال ) قضيته أنه لا بد منه في المختلطة بالدون في المسألة السابقة والا فما الفرق بينهما فليحرر اه سيد عمر قوله ( والإجبار الخ ) رد لمقابل الاظهر قوله ( اذ لا ضرورة الخ ) وقد يقال فيه ضرورة دفع ضرر البائع قوله ( نعم ) الى قول المتن ولو اشترى في المغني الا قوله أو خاطه بخيط منه وقوله أو تأخر الى المتن وقوله أوجههما الى وخرج وكذا في النهاية الا قوله أو بارتفاع السوق لابسببهما قوله ( فواجد عين ماله ) أي فله الرجوع وقوله ( ففاقد الخ ) أي فيضارب بالثمن فقط قوله ( ضارب به ) أي فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل نهاية ومغنى قوله ( بخيط منه ) خرج ما لو كان الخيط من المفلس ولعل التفاوت أن الزيادة بسبب الخيط حينئذ للمفلس كالتي بسبب الخياطة اه سم ومقتضاه أن ضمير منه للبائع المعلوم من المقام والمتبادر أنه للمبيع قوله ( اشتراها معها ) أي الآلات مع العرصة قوله ( ونحو ذلك الخ ) كتعليم الرقيق القرآن أو حرفة نهاية ومغني قوله ( فخرج الخ ) أي بقوله ويظهر به الخ ( نحو حفظ دابة الخ ) فإنه وإن صح الاستئجار عليه لا تثبت به الشركة لأنه لا يظهر بسببه أثر على الدابة نهاية ومغني قوله ( قدمته آنفا ) أي في شرح فخلطها بمثلها الخ ويحتمل في شرح ولو غرس الأرض أو بنى وقد قدمت هناك عن ع ش تصوير التأخير
قول المتن ( فإن لم تزد القيمة ) بأن تساوت أو نقصت رجع البائع في ذلك نهاية ومغني قوله ( فيه ) أي في المبيع وكذا ضمير لوجوده بعينه قوله ( ولا شيء الخ ) أي وإن كثر النقص اه ع ش
قوله ( لأنه لا تقصير الخ ) في شيء في صورة التأخير اه سم وقد يجاب بحمل التأخير على ما قدمته عن ع ش في تصوير تأخر الغرس أو البناء عن الحجر
قول المتن ( وإن زادت بذلك ) قد يشعر بأنه لو زادت بمجرد ارتفاع سعر الثوب مع قطع النظر عن نحو القصارة من حيث إنه يرغب فيه بذلك القدر وإن انتفى نحو القصر وإن صفة نحو القصر لا مدخل لها في الزيادة فلا شيء للمفلس وهو قياس ما يأتي في الصبغ ثم رأيته أشار إلى ذلك بقوله الآتي ويأتي ذلك الخ اه سم
قوله ( إن الزيادة عين ) أي ملحقة بالعين نهاية ومغني قوله ( فيشارك المفلس الخ ) ولا فرق في الحنطة بين كونها طحنت وحدها أو خلطت بحنطة أخرى مثلها أو دونها ومن هذا يعلم جواب حادثة هي أن إنسانا اشترى سكرا معينا معلوم المقدار ثم خلط بعضه بسكر آخر ثم طبخ المخلوط فصار بعضه سكرا وبعضه عسلا ثم توفي والثمن باق في ذمته وهو أن ما بقي من السكر المبيع بعينه يأخذه البائع وما خلط منه بغيره يصير مشتركا بين البائع وورثة المشتري ثم إن لم تزد قيمته بالطبخ فلا شيء لواحد منهما على الآخر وإن زادت فوارث المشتري
____________________
(5/156)
شريك فيما يخص البائع بالزيادة كقصارة الثوب وزيادة الدقيق لأنها حصلت بفعل محترم اه ع ش
قوله ( ودفع حصة الزيادة الخ ) ظاهره بلا عقد وسيأتي عن المغني والنهاية ما هو كالصريح في أنه لا بد من العقد قوله ( للمفلس ) ويجبر هو غرماؤه على القبول ولو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب لم يجبر على القبول اه نهاية
قوله ( ولنسبة ذلك ) أي نحو الطحن والقصارة أي الأثر المترتب عليه وغرضه بهذا الرد على مقابل الأظهر قوله ( ومن ثم ) من أنهما محض صنع الله تعالى قوله ( عليهما ) أي على تكبير الشجرة وتسمين الدابة بخلاف الطحن والقصارة نهاية ومغني
قول المتن ( ولو صبغه الخ ) أي ثم حجر عليه نهاية ومغني أي أو تأخر ذلك عن الحجر على ما مر في الشرح
قول المتن ( بصبغه ) بكسر الصاد ما يصبغ به
وأما قول الشارح بسبب الصبغ فبفتحها مصدر قوله ( فيباع الثوب ) والبائع له الحاكم أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع اه ع ش
قوله ( أو يأخذه الخ ) عبارة المغني والنهاية وللبائع إمساك الثوب وبذل ما للمفلس من قيمة الصبغ والقصارة وإن كان قابلا للنقل كما يبذل قيمة البناء والغرس ولا ينافي هذا قولهم أنه شريك لأن أموال المفلس تباع للبائع أو لغيره اه
وقوله وللبائع إمساك الخ قال ع ش أي حيث لم يريدوا أي الغرماء والمفلس لقلع الصبغ وإلا فلهم ذلك وغرامة أرش نقص الثوب إن نقص بالقلع اه وسيأتي عن المغني والنهاية وشرح الروض أن محل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه اه
قوله ( أوجههما أنها فيهما جميعا ) أي شركة شيوع لكن ينافي هذا قوله كما في نظيره من الغصب أي فيما إذا غصب ثوبا وصبغه لأن الشركة فيه شركة جوار لا شيوع وقولة فالزيادة لمن ارتفع الخ كما نبه عليه سم لأنه من فوائد شركة الجوار لا الشيوع عبارة البجيرمي أي شركة جوار على الأول المعتمد أو شيوع على الثاني وينبغي عليه أنه إذا ارتفع سعر إحدى السلعتين بغير الصنعة تكون الزيادة لمن ارتفع سعر سلعته على المعتمد أو لهما على مقابله وسينبه عليه الشارح آخرا ثم نقل ما يوافقه عن القليوبي على الجلال اه وعبارة المغني والنهاية وفي كيفية الشركة وجهان بلا ترجيح في كلام الشيخين أصحهما كما صححه ابن المقري
وقال السبكي نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب يشهد له أن كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس كما لو غرس الأرض والثاني يشتركان فيهما جميعا لتعذر التمييز كما في خلط الزيت أما إذا زادت بارتفاع الخ اه
قال ع ش قوله أما إذا زادت الخ مبني على قوله إن كل الثوب للبائع الخ وفيه تصريح بأنها شركة مجاورة لا شيوع اه
قوله ( لا بسببهما الخ ) يتأمل سم على حج ولعل وجهه أن ارتفاع السوق إنما يكون بزيادة القيمة فمتى زادت قيمتها على ما كانت قبل كانت الزيادة بسببها ويمكن الجواب بأن المراد أنه اتفق شراؤه بأكثر من ثمن مثله مع عدم ارتفاع السعر لأحدهما اه وقد يرد عليه ان الكلام هنا في قيمة المصبوغ وقت رجوع البائع فيه لا في ثمنه في بيعه بعده
قول المتن ( أو أقل ) أي وسعر الثوب بحاله نهاية ومغني وهذا القيد معتبر في جميع الأقسام الآتية فتنبه له
قوله ( لتفرق الخ ) تعليل للمتن وقوله ( أجزائه الخ )
____________________
(5/157)
أي الصبغ قوله ( فإن ساوى الخ ) محترز قول المتن فإن زادت الخ قوله ( فإن ساوى أربعة ) أي بأن لم تزد قيمة الثوب ولم تنقص وقوله ( أو ثلاثة ) أي بأن نقصت وقوله ( فالمفلس الخ ) أي في صورة الأربعة وقوله ( ولا شيء الخ ) أي في صورة الثلاثة قوله ( لما مر ) أي في شرح ولا شيء للمفلس قوله ( أو زادت القيمة أكثر ) أي وسعر الثوب بحاله قوله ( كأن ساوى ثمانية ) أي في المثال السابق اه سم
قول المتن ( منه ) أي من شخص واحد اه مغني
قوله ( ثم حجر عليه ) أي قبل الصبغ أو بعده واقتصر النهاية والمغني على الثاني
قوله ( أي في الثوب بصبغه ) لأنهما عين ماله نهاية ومغني وهذا تفسير مراد وإلا فالظاهر في الثوب والصبغ لصاحب الصبغ الذي اشتراه المفلس من غير صاحب الثوب قلعه ويغرم نقص الثوب قوله ( فيرجع ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله أو عكسه وما أنبه عليه قوله ( فيرجع ) أي البائع أو وكيله أو وارثه أو وليه لو عقد هو عاقلا ثم جن أو غير ذلك اه ع ش
قوله ( بخلاف ما إذا زادت ) وهو الباقي بعد الاستثناء نهاية ومغني قوله ( فإنه يرجع ) أي جوازا ( فيهما ) أي في الثوب بصبغه قوله ( أكثر من قيمة الصبغ الخ ) أي وإن كانت مساوية لها فلا شيء للمفلس قوله ( فالمفلس شريك بها ) أي وللبائع أخذ المبيع ودفع حصة الزيادة للمفلس فإن أبى فالأظهر الخ ما مر قوله ( شريك بها ) أي بما زاد على قيمة الصبغ من الزيادة اه سم قوله ( بثمن الثوب والصبغ ) ظاهره أنه ليس له الرجوع في الثوب وحده والمضاربة بثمن الصبغ لكن قضية كلام الروض أن له ذلك فليراجع ثم رأيت شيخنا البرلسي بحث ذلك أخذا مما لو كان الصبغ من آخر اه سم بحذف
أقول ويفيده أيضا اقتصار النهاية والمغني على ثمن الصبغ عبارتهما بل إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بثمنه اه أي الصبغ ع ش
قوله ( أو عكسه ) أي أو حصل عكسه بأن تأخر الصبغ عن الحجر نظير ما مر
قول المتن ( فإن لم تزد الخ ) أي بأن ساوت أو نقصت مغني ونهاية قوله ( فيرجع ) أي جوازا قوله ( في الرجوع فيهما الخ ) أي في الثوب والصبغ عبارة النهاية في الرجوع والثوب وعبارة المحرر فلهما الرجوع ويشتركان فيه اه زاد المغني وهي أولى من عبارة المصنف اه أي لأن الشركة إنما هي في الثوب دون الرجوع ع ش
قوله ( كما مر ) أي في شرح والمفلس شريك بالصبغ
قوله ( فالنقص عليه ) أي الصبغ وكذا ضمير به وبثمنه قوله ( وصاحب الثوب الخ ) عطف على النقص عليه الخ قوله ( ولا شيء له الخ ) لا موقع له هنا فإن الموضوع زيادة قيمة المجموع على قيمة الثوب ونقصان تلك الزيادة عن قيمة الصبغ كأن صارت خمسة ولذا أسقطه النهاية والمغني قوله ( وإن نقصت ) أي قيمة الثوب مصبوغا وقوله ( عن قيمة الصبغ ) كان الأولى عن قيمته قبل الصبغ وقوله ( فكما مر ) أي قبيل قول المتن وإن زادت على قيمتها الخ ولا يخفى أن هذا عين ما مر هناك وداخل في قول المصنف فإن لم تزد قيمته الخ كما نبه عليه النهاية والمغني فكان الأولى إسقاطه كما فعلاه
قوله ( ولو كان المشتري ) اسم مفعول قوله ( فهو شريك ) أي بائع الصبغ فإن نقصت حصته عن ثمن الصبغ فالأصح أنه إن شاء قنع به وإن شاء ضارب بالجميع
تنبيه للمفلس والغرماء قلع الصبغ إن اتفقوا عليه ويغرمون نقص الثوب
قوله ( بأن ساوتها الخ ) أي بأن صارت قيمة المجموع أربعة أو ثلاثة اه شرح المنهج ولمالك الثوب قلعه مع غرم نقص الصبغ قاله المتولي ومحل ذلك إذا أمكن قلعه بقول أهل الخبرة وإلا فيمنعون منه مغني ونهاية وشرح الروض
قوله ( فهو فاقد له ) أي فيضارب بثمنه قوله ( بوقت اعتبار الخ ) أي ببيانه وتعيينه قوله ( أو الصبغ ) أي أو نحوه كالطحن والقصارة قوله
____________________
(5/158)
( عليهما ) أي قيمة الثوب أو قيمة الصبغ وتثنية الضمير نظرا إلى أن أو للتنويع قوله ( في كل ما ذكر ) متعلق بلم أر أي بالنفي لا بالمنفي وإلا لكان المناسب في واحد مما ذكر إلا أن يجعل من قبيل لا يحب كل مختال فخور
قوله ( حينئذ ) أي حين الرجوع وكذا فيما يأتي
قوله ( خلية عن نحو الصبغ ) كان الأولى خليا بإسقاط التاء أو عن قيمة نحو الصبغ الخ بزيادة لفظ قيمة قوله ( بها ) أي في نفسها خلية عن قيمة الثوب ويحتمل أن المراد بحالة خلو نحو الصبغ عن الثوب قوله ( ما مر الخ ) أي في شرح ولو تلف أحد العبدين الخ قوله ( أن العبرة الخ ) بيان لما مر قوله ( لأن ذاك فيه الخ ) يتأمل هذا الكلام اه سم ولعل وجهه أن هنا قد ينقص الثوب وقد يزيل بل صورة وحدة بائع الثوب والصبغ هنا من إفراد ما مر من تلف أحد مبيعين صفقة يفرد كل منهما بعقد
قوله ( على البائع ) متعلق بفوات الخ قوله ( ومنه ) أي من حكمه قوله ( لم يكن لبائعه إلا هو الخ ) أي فيرجع به ناقصا أو يضارب بثمنه قوله ( بقيمته ) الأولى بثمنه تنبيه يجوز لقصار وصباغ ونحوهما من كل من فعل ما يجوز الاستئجار عليه ويظهر أثره على المحال كخياط وطحان استؤجر على ثوب فقصره أو صبغه أو خاطه أو حب فطحنه حبس الثوب المقصور ونحوه بوضعه عند عدل حتى يقبض أجرته وقيده أي جواز الحبس القفال بالإجارة الصحيحة والبارزي والبلقيني بما إذا زادت القيمة بنحو القصارة وإلا فلا حبس بل يأخذه المالك كما لو عمل المفلس أي بنفسه لم تزد القيمة فإن كان أي المستأجر محجورا عليه بالفلس ضارب الأجير بأجرته وإلا طالبه بها وزيادة القيمة في مسألة الخياط تعتبر على قيمته مقطوعا القطع المأذون فيه لا صحيحا ومتى تلف الثوب المقصور ونحوه بآفة أو فعل الأجير قبل تسليمه للمستأجر سقطت أجرته بخلاف فعل المستأجر فإنه يكون قبضا له ويتردد النظر في إتلاف أجنبي يضمن والأوجه أن القيمة التي يضمنها الأجنبي إذا زادت بسبب فعل الأجير لم تسقط أجرته أي الأجير وإلا سقطت اه نهاية قال ع ش قوله ونحوهما الخ أي بخلاف نحو نقاد وشيال من كل فعل ما لا يظهر أثره على المحال فليس له حبس العين فيجب تسليمها لصاحبه ويطالبه بالأجرة كسائر الديون
قوله ( بوضعه عند عدل ) أي يتفقان عليه أو بتسليمه للحاكم عند تنازعهما ولهما وضعه عند غير عدل لأن الحق لهم لا يعدوهم اه ع ش
خاتمة ولو أخفى شخص بعض ماله فنقص الموجود عن دينه فحجر عليه ورجع البائع في عين ماله وتصرف القاضي في باقي ماله ببيعه وقسمة ثمنه بين غرمائه ثم بان أنه لا يجوز الحجر عليه لم ينقض تصرفه إذ للقاضي بيع مال الممتنع من أداء دينه وصرفه في دينه ورجوع البائع في العين المبيعة لامتناع المشتري من أداء الثمن مختلف فيه وقد حكم به القاضي معتقدا جوازه بخلاف ما إذا لم يعتقد ذلك فينتقض تصرفه اه مغني
باب الحجر قول المتن ( الحجر ) بفتح الحاء نهاية أي وكسرها ع ش
قوله ( المنع ) أي مطلقا ع ش
قوله ( من تصرف خاص ) أخرج بقيد الخصوص نحو تدبير السفيه ونحو إذن الصبي في دخول الدار ع ش
قول المتن ( حجر المفلس ) أي الحجر عليه في ماله كما سبق بيانه وقوله ( والراهن الخ ) أي في العين المرهونة نهاية ومغني قوله ( أو لوارث ) أي لتبرع وارث اه سم ظاهره أنه على حذف المضاف عطف على التبرع الخ ويحتمل أنه ظرف مستقر عطف على زاد
وقال الكردي عطف على مقدر أي لأجنبي فيما زاد ولوارث مطلقا في الزائد وغيره اه
قوله ( وللغرماء ) عطف على المتن أي لحق الورثة في تبرع زاد الخ ولحق الغرماء مطلقا اه كردي والأقرب أنه عطف على لوارث المراد منه بعض الورثة وقوله مطلقا راجع لكل منهما
قوله ( ولا ينافيه ) أي لا ينافي الحجر للغرماء
____________________
(5/159)
مطلقا أي في مطلق التبرع زاد على الثلث أو لا عبارة المغني والنهاية والمريض للورثة فيما زاد على الثلث حيث لا دين
قال الزركشي تبعا للأذرعي وفي الجميع إن كان عليه دين مستغرق والذي في الشرح والروضة في الوصايا عند ذكر ما يعتبر من الثلث أن المريض لو وفى دين بعض الغرماء فلا يزاحمه غيره إن وفى المال جميع الديون وكذا إن لم يوف على المشهور وقيل لهم مزاحمته كما لو أوصى بتقديم بعض الغرماء بدينه لا تنفذ وصيته فكلام الزركشي إنما يأتي على هذا اه
قال ع ش قوله إنما يأتي على هذا قد يقال لا يتعين تفريعه على هذا ويصور كلامه بأنه لو أراد التبرع لغير الغرماء امتنع ذلك إن كان الدين مستغرقا وجاز في قدر الثلث مما زاد على الدين إن كان غير مستغرق فيكون كلامه في غير توفية بعض الغرماء دون بعض ولا تعارض بين المسألتين ثم رأيت في سم على المنهج عين ما قلناه هذا
وأجاب حج بأن تقديم بعض الغرماء مجرد تخصيص لا تبرع فلا يرد على كلامهم انتهى اه
قول المتن ( للمسلمين ) أي لحقهم قوله ( مر بعضها ) وهو الحجر على المفلس والراهن والعبد في معاملة الرقيق اه بجيرمي
قوله ( وقد أوصلها الإسنوي الخ ) عبارة المغني وأشار المصنف بقول منه إلى أن هذا النوع لا ينحصر فيما ذكره وهو كذلك فقد ذكر الإسنوي أنواع الحجر لحق الغير ثلاثين نوعا غير ما ذكره المصنف فليراجع ذلك من المهمات اه
وعبارة النهاية فقد أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل قال الأذرعي هذا باب واسع جدا لا تنحصر إفراد مسائله اه
قال ع ش منه أيضا الحجر على السيد في العبد الذي كاتبه والعبد الجاني والورثة في التركة قبل وفاء الدين إلا أن هذه ربما تدخل في عبارة الشيخ وأصله والحجر الغريب والحجر على البائع بعد فسخ المشتري بالعيب حتى يدفع الثمن وعلى السابي للحربي في ماله إذا كان على الحربي دين الحجر والحجر على المشتري في المبيع قبل القبض وعلى العبد المأذون له لحق الغرماء وعلى السيد في نفقة الأمة المزوجة لا يتصرف فيها حتى يعطيها بدلها ودار المعتدة بالإقراء أو الحمل وعلى المشتري في العبد المشتري بشرط الإعتاق وعلى السيد أم الولد وعلى المؤجر في الدين الذي استأجر شخصا على العمل فيها كصبغ أو قصارة انتهى سم على منهج ويتأمل ما قاله في مسألة الحجر على البائع بعد فسخ المشتري فإنه بالفسخ خرج المبيع عن ملك المشتري وصار الثمن دينا في ذمة البائع وليس المبيع مرهونا به فما وجه الحجر عليه فيه وكذا في مسألة السبي فإن مجرد سبي الحربي لا يستلزم دخول مال الحربي في يد سابيه فما معنى الحجر فيه اه
وقوله ودار المعتدة الخ لعل فيه سقطة أصله وعلى الزوج في دار الخ
قوله ( لمصلحة النفس ) أي نفس المحجور عليه قوله ( وذلك ) أي الحجر لمصلحة النفس
قول المتن ( حجر الصبي والمجنون ) عبارة النهاية والمغني حجر المجنون والصبي ( والمبذر ) بالمعجمة وسيأتي تفسيره وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده اه أي فإن المجنون لايعتد بشيء من تصرفاته أصلا والصبي يعتد ببعض تصرفاته كالإذن في دخول الدار وإيصال الهدية والمبذر يعتد بقبوله النكاح بإذن من وليه ولا يزوجه وليه إلا بإذنه ويصح تدبيره لإرقائه ع ش ولا يخفى أن ذلك نظرا للغالب لما سيأتي أن المجنون الذي له أدنى تمييز كالصبي المميز
قوله ( وأما لهما الخ ) عبارة النهاية والمغني وزاد الماوردي نوعا ثالثا وهو ما شرع للأمرين يعني مصلحة نفسه وغيره اه وفيهما قبل هذا عطفا على والعبد لسيده ما نصه والمكاتب لسيده ولله تعالى اه
قال ع ش هنا ما نصه المراد بقوله ثم ولله العتق ومصلحته تعود على المكاتب فلا تنافي بين قوله م ر
ثم لسيده ولله وقوله هنا مصلحة نفسه وغيره
قوله ( والأول ) وهو ما لمصلحة الغير قوله ( ونقلا عن التتمة الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( أن من له الخ ) أي المجنون الذي له الخ نهاية ومغني قوله ( كصبي مميز ) أي فيما يأتي اه نهاية قال ع ش قوله فيما يأتي من صحة العبادات وعدم المعاقبة على تركها وغير ذلك كما يفهم من تشبيهه بالصبي لكن مقتضى قول شرح
____________________
(5/160)
الروض أي والمغني أي في الحجر عليه في التصرفات المالية اه أنه فيما عدا المال كالبالغ العاقل فيفيد وجوب الصلاة عليه وعقابه على تركها وأنه يقتل إذا قتل بشرطه ويحد إذا زنى أو شرب الخمر إلى غير ذلك من الأحكام
وفي سم على حج ما يوافق ما في شرح الروض وعبارته قوله كصبي مميز قضيته أنه يصح منه ما يصح من المميز كالصلاة وهو ظاهر حيث وجد فيه معنى التمييز الذي ضبطوه وهو كونه بحيث يأكل ويشرب ويستنجي وحده في الجميع لكنه حينئذ لا يتجه إلا كونه مكلفا ولا يتجه حمل ما نقلاه عن التتمة عليه اه وصريح قول الشارح م ر كالصبي المميز ورده الاعتراض بأن شرط التكليف كمال التمييز قصر التشبيه على صحة العبادات فقط دون بقية التكاليف اه وهذا القصر هو الظاهر وسيأتي عن السيد عمر ما يوافقه
قوله ( وقولهم ) أي السبكي وغيره ( فيصح الخ غير صحيح الخ ) عبارة النهاية ويرد بأن شرط التكليف كمال التمييز أما أدناه فلا يلحقه بالمكلف ولا بالمجنون لأنه مخالف لهما فتعين إلحاقه بالصبي المميز اه قوله ( على أن اعتراضهم من أصله غير وارد ) هو كما قال إذ الذي يظهر من كلام التتمة أن المجنون منه من لا تمييز له بالكلية فيكون كالصبي الذي لا يميز ومنه من له نوع تمييز فيكون كالصبي المميز ويمكن أن يكون من فوائد قولهم فيكون كالصبي المميز أن يأتي فيه الخلاف في صحة إسلامه ونحوه وأنه يقبل خبره فيما يقبل فيه قول الصبي المميز كإيصال هدية وإذن في دخول الدار فليتأمل اه سيد عمر قوله ( فحصرهم المذكور ) أي قولهم وإلا فهو قوله ( أن مثله ) أي الجنون قوله ( بذلك ) أي بإلحاق الأخرس المذكور بالمجنون قوله ( وليه ) أي الأخرس
قوله ( وجرى عليه الخ ) أي الجعل المذكور قوله ( زاد شارح ) أي على ما جرى عليه الأذرعي الخ
قوله ( قال بعضهم الخ ) المتبادر أنه من كلام الشارح قوله ( ويجمع الخ ) لا ينبغي العدول عنه اه سم عبارة السيد عمر يؤيد هذا الجمع أنه يبعد القول بأن وليه الحاكم في حال الاستصحاب ثم رأيت بحث الجوجري الجزم حينئذ وأن محل التردد في الطارىء وهو كلام متين اه
ويخالفه ظاهر المغني والنهاية عبارتهما تردد الإسنوي فيمن يكون وليه وبحث الجوجري أن محل التردد فيمن عرض له هذا الخرس بعد بلوغه أما من لم يبلغ إلا كذلك فالظاهر الجزم بأن وليه هو الذي يتصرف عليه استدامة لحجر الصبي إذ لا يرتفع الحجر عنه إلا ببلوغه رشيدا وهذا ليس كذلك انتهى
وقوله فالظاهر الخ محتمل والذي يظهر من التردد أن وليه ولي المجنون اه
قال ع ش قوله والذي يظهر من التردد أي تردد الإسنوي أن وليه الخ لعل المراد منه أن الحكم المذكور لا يتقيد بمن خرسه أصلي وإلا فهو عين قول الجوجري فالظاهر الخ والحاصل أن النائم لا ولي له مطلقا وأن الأخرس الذي لا إشارة له وليه ولي المجنون سواء كان خرسه أصليا أو طارئا فوليه الأب ثم الجد ثم الوصي ثم القاضي اه
قوله ( بحمل الأول ) أي قول الرافعي ومن وافقه بأن وليه الحاكم قوله ( والثاني ) أي قول بعضهم بأن وليه وليه في الصغر قوله ( ولا يلحق بهما ) أي بالجنون والخرس ( النوم ) وفاقا للمغني والنهاية عبارة الثاني وألحق القاضي بالمجنون النائم ونظر فيه الأذرعي بأنه لايتخيل أحد أن النائم يتصرف عنه وليه ويرد بأن النائم يشبه المجنون في سلب اعتبار الأقوال وكثير من الأفعال فإلحاقه به من حيث ذلك فقط لأنه أي النائم لا ولي له مطلقا وإن قال بعض المتأخرين لعل كلام القاضي محمول على نائم أحوج طول نومه إلى
____________________
(5/161)
النظر في أمره وكان الإيقاظ يضره مثلا اه
قال ع ش قوله لا ولي له معتمد وقوله مطلقا أي طال نومه أم قصر اه
قوله ( لأنه يزول عن قرب ) لعل مراده ليوافق ما مر آنفا عن النهاية أن شأن النوم ذلك فلا فرق بين طوله وقصره قوله ( ومثله ) أي النوم قوله ( حفظه ) أي مال المغمى عليه قوله ( ألحقاه ) أي المغمى عليه قوله ( وجزم به ) أي بالإلحاق قوله ( والغزالي قال ) مبتدأ وخبر أو عطف على مفعولي رأيت وهو الأقرب قوله ( عليه ) أي المغمى عليه قوله ( غيره ) أي غير الغزالي قوله ( وهو الحق ) أي ما قاله الغزالي قوله ( انتهى ) أي مقول الغير وقوله ( كما قال ) أي الغير قوله ( حمل الأول ) أي الإلحاق الذي جزم به صاحب الأنوار قوله ( الثانية ) إلى قوله وزعم الإسنوي في النهاية والمغني إلا قوله وثبوت النسب وقوله ودعاء إلى المتن
قوله ( كإيصاء ) بأن يكون وصيا على غيره والأولى أن يقال المراد به أنه لا تصح الوصية منه على أطفاله اه ع ش
قوله ( وآثر السلب ) عبارة النهاية والمغني وعبر بالانسلاب دون الامتناع الخ اه
قوله ( كالإسلام ) أي فعلا وتركا قال ع ش أي فلا يصح إسلامه لكن لا نمنعه من العبادات كالصلاة والصوم قال الزركشي أخذا من النص هذا كله بالنسبة للدنيا وأما بالنسبة للآخرة فيصح ويدخل الجنة به إذا أضمره كما أظهره اه باختصار
قوله ( نحو إحباله ) كالتقاطه واحتطابه واصطياده نهاية ومغني قوله ( إلا الصيد إلخ ) ينبغي أن محله فيمن لا تمييز له أما من له أدنى تمييز فينبغي أن يلحق بالصبي المميز بناء على كلام التتمة السابق اه سيد عمر قوله ( وهو محرم ) سواء أحرم ثم جن أو بالعكس بأن أحرمه وليه بعد الجنون اه ع ش قوله ( وثبوت النسب ) عبارة شرح المنهج ويثبت النسب بزناه اه سم قال البجيرمي كأن وطىء امرأة فأتت منه بولد فإنه ينسب إليه شو بري فهو وطء شبهة لأن زوال عقله صير زناه كوطئه بشبهة لعدم قصده ع ش فيلزمه المهر إن لم تكن مطاوعة ويحرم عليه أمها وبنتها وحرمت علي أبيه وابنه اه قوله ( في ذلك ) أي ما يمكن منه في حقه اه سم
قوله ( وكذا مميز ) ومعلوم أنه لا يتأتى من الصبي الإحبال وقد يقال بتأتيه منه كما يعلم مما يأتي في الشرح اه رشيدي
قوله ( كالبالغ ) التشبيه في أصل الثواب لا في مقداره وإلا فالصبي يثاب على فعله الفريضة أقل من ثواب نافلة البالغ ولعل وجهه عدم خطابه به وكأن القياس أن لا ثواب له لعدم خطابه بالعبادة لكنه أثيب ترغيبا له في الطاعة فلا يتركها بعد بلوغه إن شاء الله تعالى اه ع ش
قوله ( ونحو دخول دار ) أي إذن في الدخول نهاية ومغني
قول المتن ( بالإفاقة ) أي الصافية عن الخبل المؤدي إلى حالة يحمل مثلها على حده في الخلق كما صرح به في النكاح اه ع ش
قوله ( من غير فك ) ولا اقتران بشيء آخر كإيناس رشد اه نهاية
قوله ( نحو القضاء ) أي والإمامة والخطابة ونحوها نعم يستثنى الناظر بشرط الواقف والحاضنة والأب والجد فتعود إليهم الولاية بنفس الإفاقة من غير تولية جديدة وألحق بهم الأم إذا كانت وصية اه ع ش عبارة سم قوله نحو القضاء يشمل نظر الوقف لكن ينبغي فيمن له النظر بشرط الواقف أن يعود إليه بغير تولية جديدة اه
قوله ( ومطلقا ) عطف على من حيث الخ قوله ( أي أبصرتم ) عبارة النهاية والمغني والمراد من إيناس الرشد العلم به وأصل الإيناس الإبصار اه
قول المتن ( ببلوغه رشيدا ) ولو ادعى الرشد بعد بلوغه وأنكره وليه لم ينفك الحجر عنه ولا يحلف الولي
____________________
(5/162)
كالقاضي والقيم بجامع أن كلا أمين ادعى انعزاله ولأن الرشد مما يوقف عليه بالاختبار فلا يثبت بقوله ولأن الأصل كما قاله الأذرعي يعضد قوله أي الولي بل الظاهر أيضا إذ الظاهر فيمن قرب عهده بالبلوغ عدم الرشد فالقول قوله في دوام الحجر إلا أن تقوم بينة برشد نعم سئل شيخنا الشهاب الرملي هل الأصل في الناس الرشد أو ضده فأجاب بأن الأصل فيمن علم الحجر عليه أي بعد بلوغه استصحابه حتى يغلب على الظن رشده بالاختبار
وأما من جهل حاله فعقوده صحيحة شرح م ر أي والخطيب
فروع الأصل فيمن علم تصرف وليه عليه بعد بلوغه السفه ومن لم يعلم فيه ذلك هو الرشد ولو تعارض بينتا سفه ورشد فإن أضافتا لوقت معين تساقطتا ورجع للأصل المذكور وإلا قدمت بينة السفه لأن معها زيادة علم ما لم تقل بينة الرشد أنها علمت سفهه وأنه صلح فتقدم م ر اه سم
قوله ( لا يستقيم ) أي لأنه لا يتوقف ارتفاع حجره على الرشد اه سم
قوله ( بعيد ) لعل وجه البعد قرينة إسناد الارتفاع فيما قبله الذي هو نظيره إلى الجنون لا المجنون اه سم
قوله ( مردود ) خبر وزعم الإسنوي الخ قوله ( وبأنه لا بعد فيه ) من تعليل الشيء بنفسه قوله ( اندفع اعتراضها ) في اندفاع الأولوية بما ذكر نظر اه سم ونقل النهاية والمغني عن الشيخين الأولوية مع علتها الآتية وأقراهما قوله ( لأن الصبي سبب ) ينبغي أن يقول لأن الصبا ولعله من تحريف النساخ في الصورة الخطية اه سيد عمر
قوله ( إذ من بلغ الخ ) تعليل للمغايرة قوله ( حكم تصرف السفيه ) منه صحة نكاحه بإذن وليه وعدم تزويج وليه أياه بدون إذن منه بخلاف الصبي اه ع ش
قوله ( لم يجز لوليه النظر الخ ) المعتمد أنه لا يمتنع على الولي التصرف إلا إن علم أنه بلغ رشيدا م ر اه سم
قوله ( وهو الخ ) أي الشرط قوله ( إن بان غير رشيد الخ ) هل يكتفى بمجرد عوده إلينا غير متصف بالرشد مع احتمال أنه بلغ رشيدا ثم طرأ له ما يخرجه عن الرشد أو لا بد من ثبوت استصحاب ما ظهر من عدم رشده من حاله قبل البلوغ ينبغي أن يتأمل اه سيد عمر
أقول قضية قول الشارح السابق للشك الخ الثاني وقضية كلام سم هناك الأول وقد يؤيده إطلاق قول الشارح ثم إن بان غير رشيد نفذ التصرف وما مر عن النهاية والمغني قوله ( وإلا ) أي بأن بان رشيدا أو لم يتبين حاله قوله ( وقد ينافيه ) أي قوله وإلا فلا قوله ( له ) أي خطابه لموليه قوله ( أضمني ) أي صيرني ضامنا اه كردي هذا على أنه من الأفعال ويحتمل من الثلاثي أي صر ضامنا عني
قوله ( به ) أي بواحد من القولين قوله ( ويسمى ) ظاهره رجوع الضمير إلى الأحد ولا يخفى ما فيه وفي حمل المتن على قوله أحدهما قوله ( قمرية ) إلى قوله وقصة الخ في النهاية والمغني إلا قوله بشهادة إلى قال قوله ( تحديدية ) حتى لو نقصت يوما لم يحكم ببلغه اه نهاية قوله ( رد النبي الخ ) أي عن الجهاد ( وهم أبناء الخ ) أي عرضوا عليه صلى الله عليه وسلم وهم الخ كردي قوله ( وعرضوا ) أي في السنة القابلة قوله ( فأجازهم ) أي في الجهاد
قول المتن ( أو خروج المني ) أي لوقت إمكانه نهاية ومغني
قوله ( من ذكر ) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني قوله ( وهو لغة ) أي الاحتلام قوله ( ما يراه النائم الخ ) أي من إنزال المني شوبري
وقيل مطلقا اه بجيرمي وفي المغني وقيل لا يكون في النساء لأنه نادر
____________________
(5/163)
فيهن اه
قوله ( ويشترط الخ ) عبارة النهاية والمغني وكلام المصنف يقتضي تحقق خروج المني فلو الخ قوله ( للإمكان ) بأن أتت به بعد ستة أشهر من الوطء اه رشيدي قوله ( ولم يحكم ببلوغه ) وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطىء أمته وأتت بولد وهو كذلك نهاية ومغني أي ويثبت نسبه لإمكانه ع ش
قوله ( فلا يحكم ببلوغه ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بالحكم ببلوغه وبعدم وجوب الغسل اه سم عبارة ع ش ولو أحس بالمني في قصبة الذكر فقبضه فلم يخرج حكم ببلوغه وإن لم يجب الغسل لاختلاف مدرك البابين لأن المدار في الغسل على الخروج إلى الظاهر وفي البلوغ على الإنزال قاله م ر انتهى سم على منهج اه
قوله ( على أنه لا يتصور العلم الخ ) لا يخفى ضعف هذه الدعوى بل سقوطها لأن العلامة التي يعرف بها المني بعد خروجه ويثبت بها له أحكامه وهي الالتذاذ بخروجه تتحقق قبل خروجه وإن لم يبرز إلى ظاهره كما هو معلوم بالتجربة القطعية ولو سلم عدم التصور المذكور لم يفد ذلك مدعاه من عدم البلوغ لأنه إذا حس بانتقاله فأمسك الذكر مدة ثم خرج المني وعلم كونه منيا حكمنا بالبلوغ من حين الانتقال لا من حين الخروج فقط فتأمل ذلك فإنه في غاية الصحة والقوة والله الموفق اه سم بحذف
قوله ( تقريبا الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وأفهم تعبيره بالاستكمال أنها تحديدية وهو كذلك كما مر وإن بحث بعض المتأخرين أنها تقريبية كالحيض لأن الحيض ضبط له أقل وأكثر فالزمن الذي لا يسع أقل الحيض والطهر وجوده كالعدم بخلاف المني اه قال ع ش قوله بعض المتأخرين مراده ابن حج اه
قوله ( الخشن ) إلى المتن في النهاية
قوله ( وظاهره الخ ) محل تأمل بل ظاهره العكس لأنه إن أريد بالعانة النابت فإسناد النبات إليه حقيقي من إسناد المصدر إلى فاعله وإن أريد بها المحل فإسناد النبات إليه مجازي لأنه مكان النابت فليتأمل سيد عمر وسم
قوله ( الأشهر ) أي عند أهل اللغة ع ش
قوله ( ووقته وقت الخ ) مبتدأ وخبر فلو أنبت قبل إمكان خروج المني لم يحكم ببلوغه اه ع ش
قوله ( بالسن ) إلى المتن في المغني إلا قوله لا من عدم إلى للخبر وقوله فإن البغوي إلى وأفهم وكذا في النهاية إلا قوله وإن كان إلى والخنثى
قوله ( يقتضي الحكم أنه إمارة الخ ) وهو الأصح نهاية ومغني
قوله ( للخبر الصحيح
____________________
(5/164)
الخ ) تعليل للمتن قوله ( فليس بلوغا الخ ) ظاهر النهاية والمغني اعتماده عبارتهما وخرج بها شعر اللحية والإبط فليس دليلا للبلوغ لندورهما دون خمس عشرة سنة وفي معناهما الشارب وثقل الصوت ونهود الثدي ونتو طرف الحلقوم وانفراق الأرنبة ونحو ذلك اه لكن أولها ع ش وفي الرشيدي ما يؤيده بما نصه قوله م ر فليس دليلا للبلوغ أي فلا يتوقف الحكم بالبلوغ حيث لم يعلم استكماله الخمس عشرة سنة على نباتهما بل يكتفى بنبات العانة وليس معناه أنه إذا نبتت لحيته بالفعل لا يحكم ببلوغه بل ذلك علامة بالأولى من نبات العانة ويدل عليه قوله لندورهما دون خمس عشرة سنة اه
قوله ( عليها ) أي العانة قوله ( أمر تعبدي ) أي والأصل عدمه قوله ( بأحدهما ) وهو المتجه وعليه لو ثبت أن سنه دون خمس عشرة سنة لم يمنع ذلك الحكم ببلوغه خلافا للماوردي أي ما لم يثبت عدم احتلامه اه سم وع ش قوله ( إن ثبت ) أي بشهادة عدلين نهاية ومغني قوله ( احتياطا ) عبارة النهاية ويجب تحليفه إذا أراده ولا يشكل تحليفه بأنه يثبت صباه والصبي لا يحلف لمنع كونه يثبته بل هو ثابت بالأصل وإنما العلامة وهي الإنبات عارضها دعواه الاستعجال فضعفت دلالتها على البلوغ فاحتيج لمعين لما عارضها وأيضا فالاحتياط لحقن الدم قد يوجب مخالفة القياس اه
قال ع ش قوله إذا أراده أي الحلف فلو امتنع منه قتل للحكم ببلوغه بنبات العانة المقتضي لبلوغه ولم يأت بدافع اه
قوله ( استعجلته بدواء ) مقول القول قوله ( إن كان الخ ) راجع لقوله ويقبل الخ قوله ( لا ذمي الخ ) والفرق الاحتياط لحق المسلمين في الحالين نهاية وسم
قوله ( ويحل النظر ) أي إلى من احتجنا لمعرفة بلوغه نهاية ومغني أي أما المس فلا ولعله لأن معرفة كونه يحتاج إلى حلق تكفي فيه الرؤية ومحل جواز النظر حيث لم يرتكب الحرمة ويمس فإن خالف وفعل فينبغي حرمة النظر لحصول المقصود بالمس ع ش ونقل سم عن شرح العباب أنه ينبغي جواز مسه لتوقف العلم بكونه خشنا عليه الخ ثم رده بأن الظاهر أن المراد بخشونته الاحتياج في إزالته إلى حلق وإن كان ناعما لا الخشونة بالمعنى المشهور وإدراك الخشونة بذلك المعنى لا يتوقف على المس اه
قوله ( لسهولة ) إلى المتن في النهاية والمغني وشرح المنهج إلا قوله أو ضرب الرق إلى وما مر قوله ( باستعجاله ) أي النبات قوله ( لأنه يفضي به إلى القتل أو الجزية ) وهذا جري على الأصل والغالب إذ الأنثى والخنثى ومن تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين لموت أو غيره حكمهم كذلك فإن الخنثى والمرأة لا جزية عليهما مع أن الحكم فيهما ما ذكر ومن تعذرت أقاربه من المسلمين لا يحكم ببلوغه مع فقدان العلة فقد جروا في تعليلهم على الغالب مغني ونهاية وشرح المنهج
قوله ( أو ضرب الرق الخ ) انظر ما معناه مع كون الأنثى ترق بالأسر قبل البلوغ وبعده ولعل هذا وجه ترك شيخ الإسلام أي والنهاية والمغني ذلك اه سم
قوله ( وما مر ) دخول في المتن
قوله ( عليه ) أي على ما مر من السن وخروج المني ونبات العانة الشامل لهما اه مغني
قوله ( إجماعا ) أي يتحقق البلوغ بالحيض
____________________
(5/165)
إجماعا قوله ( لكنه ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( قبل الطلاق بلحظة ) أي حيث وجد بعد الطلاق أقل مدة الحمل فأكثر أما لو لم يوجد بعده ذلك فتحكم ببلوغها قبله بمدة إذا ضمت لما بعده وبلغت أقل مدة الحمل اه سم عبارة ع ش قبل الطلاق الخ أي وإن زادت المدة على ستة أشهر كسنة ومحل ما ذكر من اعتبار اللحظة قبل الطلاق حيث أمكن اجتماعه بها في ذلك الوقت وإلا فالمدة إنما تعتبر من آخر أوقات إمكان الاجتماع اه
قوله ( وأمنى بذكره ) أي أو أمنى بهما كما هو ظاهر اه رشيدي
قوله ( فإن وجد أحدهما ) عبارة المغني والنهاية فإن وجد أحدهما أو كلاهما من أحد فرجيه فلا يحكم ببلوغه عند الجمهور لجواز أن يظهر من الآخر ما يعارضه وقال الإمام ينبغي أن يحكم ببلوغه بأحدهما كالحكم بالإيضاح به ثم يغير إن ظهر خلافه قال الرافعي وهو الحق وسكت عليه المصنف والمعتمد الأول اه
قوله ( فإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور ) وهو المعتمد نهاية ومغني وسم
قوله ( وهذا ) أي الانسداد ( غير موجود هنا ) أي لأنه إذا ظهر من الآخر ما يعارضه انتفى انسداده فلا يكون الماء الخارج منه منيا خارجا من غير المعتاد لانتفاء شرط كون الخارج منه منيا اه سم
قوله ( وخالفهم ) أي الجمهور الإمام استدل الإمام بالقياس على الإيضاح وفرق ابن الرفعة بما نازعه فيه في شرح العباب اه سم
قوله ( ما لم يظهر خلافه الخ ) كان مراده أي الإمام أنه لو أمنى بذكره مثلا حكم ببلوغه فلو حاض بعد ذلك بفرجه غير الحكم بالبلوغ المتقدم وجعل البلوغ من الآن لمعارضة الحيض للمني فليتأمل سم وحلبي وشوبري وهذا هو المفهوم من النهاية والمغني
قوله ( وقال المتولي الخ ) وفي النهاية والمغني بعد كلام عن الإسنوي مفيد لاعتبار التكرار عند الإمام أيضا ما نصه فعلم من ذلك أن كلام الإمام موافق لكلام المتولي اه
قوله ( حسن ) أي من حيث المعنى ( غريب ) أي من حيث النقل اه ع ش أي ومع ذلك فكل منهما ضعيف كما علم مما مر اه رشيدي
قوله ( معا ) إلى قوله قالوا في المغني والنهاية قوله ( مع أنه نكرة مثبتة ) أي فلا يعم ولذلك مال ابن عبد السلام إلى الوجه القائل بأنه صلاح المال فقط اه مغني أي وفاقا للأئمة الثلاثة بجيرمي
قوله ( وقوعه الخ ) خبر ووجه العموم وهنا إشكال ل سم أجاب عنه ع ش راجعه
قوله ( قالوا الخ ) فيه لإتيانه بصيغة التبري إشعار باستشكاله وإن كان منقولا وهو كذلك إذ كيف يحكم بمجرد ندم محتمل مع أنه قد يعم الفسق أو يغلب في بعض النواحي بمظالم العباد كغيبة أهل العلم ومنع مواريث النساء أو غير ذلك وأحسن ما يوجه به أن يقال إذا ضاق الأمر اتسع وإلا لأدى إلى بطلان معظم معاملات العامة وكان هذا هو الحامل لابن عبد السلام على اختباره أن الرشد صلاح المال فقط اه سيد عمر
قوله ( ولا يضر ) أي في اعتبار صلاح الدين في الرشد قوله ( لأن الغالب الخ ) علة عدم المضرة قوله ( فيرتفع الحجر بها ) أي بالتوبة قوله ( ثم لا يعود ) أي الحجر قوله ( ويعتبر الخ ) أي كما نقله في
____________________
(5/166)
زيادة الروضة عن القاضي أبي الطيب وغيره وأقره مغني ونهاية
قول المتن ( فلا يفعل محرما الخ ) أي عند البلوغ بدليل ما سيأتي في المتن أنه لو فسق الخ وعليه فلا يتحقق السفه إلا بمن أتى بالمفسق مقارنا للبلوغ وحينئذ فالبلوغ على السفه أي بفقد صلاح الدين في غاية الندور كما لا يخفى فلينظر هذا الاقتضاء مراد أم لا اه رشيدي
ويأتي في هامش قول المصنف وإن بلغ رشيدا الخ عن ع ش ما يفيد خلافه
قوله ( بارتكاب ) إلى قوله مع جهل المقرض في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإن حرم إلى المتن قوله ( بارتكاب الخ ) عبارة النهاية والمغني من ارتكاب الخ بمن وهي أحسن وفي سم فرع المتجه أنه لو ادعى أنه بلغ مصليا قبل قوله وامتنع الحكم بسفهه من حيث ترك الصلاة ولو طلبت المرأة مثلا تمكين وليها إياها من المماكسة ليظهر رشدها فتتوصل إلى إثباته بالبينة فالوجه أنه يلزمه إجابتها م ر اه
قوله ( مطلقا ) أي غلبت الطاعات أولا اه ع ش
قوله ( أو صغيرة الخ ) عبارة النهاية والمغني والمحلي وشرح المنهج أو إصرار على صغيرة الخ اه
قوله ( فلا يؤثر في الرشد ) لأن الإخلال بالمروءة ليس بحرام على المشهور نهاية ومغني أي ما لم يكن متحملا للشهادة ومن الإخلال المحافظة على ترك الرواتب أو بعضها فترد بها الشهادة وليس محرمة ع ش
قال النهاية والمغني ولو شرب النبيذ المختلف فيه ففي التحرير والاستذكار إن كان يعتقد حله لم يؤثر أو تحريمه فوجهان أوجههما التأثير اه
قال ع ش قوله ففي التحرير للجرجاني والاستذكار للدارمي وقوله إن كان يعتقد حله كالحنفي وقوله أو تحريمه كالشافعي اه
قوله ( أي جنسه ) أي وإن لم يكن متمولا اه ع ش
قوله ( وسيأتي في الوكالة ) أي أنه ما لا يحتمل غالبا نهاية ومغني قوله ( في المعاملة ) أي ونحوها نهاية ومغني قوله ( كبيع الخ ) مثال الغبن اليسير قوله ( عشرة بتسعة ) أي من الدراهم وخرج بها الدنانير لا يحتمل ذلك فيها اه ع ش
قوله ( لأنه يدل على قلة عقله الخ ) ومحل ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى عند جهله بحال المعاملة فإن كان عالما وأعطى أكثر من ثمنها كان الزائد صدقة خفية محمودة نهاية ومغني وسم
قوله ( كما رجحه القمولي ) جزم به النهاية والمغني
قول المتن ( أو رميه ) عطف على الاحتمال قوله ( ولو فلسا ) إلى المتن في النهاية قوله ( ويحتمل خلافه ) وهو المعتمد أي فيلحق بالمال فيحرم إضاعة ما يعد منتفعا به منه عرفا ويحجر بسببه اه ع ش
قول المتن ( في بحر ) أو نار أو نحوهما نهاية ومغني قوله ( ولو في صغيرة ) الأولى إسقاط في كما في النهاية والمغني أي كإعطائه أجرة لصوغ إناء نقد أو لمنجم أو لرشوة على باطل شوبري اه بجيرمي
قوله ( عن خسر الخ ) بصيغ المضي المبنية للفاعل عبارة النهاية والمغني ومراد المصنف بالإنفاق الإضاعة لأنه يقال في المخرج في الطاعة إنفاق وفي المكروه والمحرم إضاعة وخسران وغرم اه وهي أنسب قال ع ش قوله في الطاعة لعله أراد بها ما يشمل المباح اه
قول المتن ( إن صرفه ) أي المال وإن كثر نهاية ومغني
قول المتن ( ووجوه الخير كالعتق )
____________________
(5/167)
نهاية ومغني قوله ( فيه ) أي في الصرف المذكور
قوله ( وفرق الماوردي ) قد يناقش في هذا الفرق بإمكان صرف ما لا يليق صرفه مع عدم الجهل اه سم
قوله ( ما هنا ) أي من أن الصرف في المطاعم الخ ليس بتبذير عبارة المغني والنهاية
تنبيه قضية كون الصرف في المطاعم والملابس التي لا تليق به ليس تبذيرا أنه ليس بحرام وهو كذلك فإن قيل قال الشيخان في الكلام على الغارم وإذا كان غرمه في معصية كالخمر والإسراف في النفقة لم يعط قبل التوبة وجعله في المهمات تناقضا أجيب بأنهما مسألتان فالمذكور هنا في الإنفاق من خالص ماله فلا يحرم والمذكور هناك في الاقتراض من الناس الخ اه
قال ع ش قوله قضية الخ وهل يكره نعم قاله المؤلف م ر وهو ظاهر اه
قوله ( لأنه ) أي العبد قوله ( لذلك ) أي للتبسط والإسراف في المطاعم والملابس التي لا تليق به
قول المتن ( ويختبر ) أي وجوبا اه ع ش
قوله ( من جهة الولي ) إلى قوله ومن زاد في النهاية والمغني
قوله ( وابتلوا الخ ) أي اختبروهم نهاية ومغني قوله ( في فعل الطاعات الخ ) أي ومخالطة أهل الخير نهاية ومغني قوله ( وقد جوزوا للشاهد الخ ) انظر فائدة ذلك مع قوله السابق قال ابن الصلاح الخ اه سم وقد يقال إنما المقصود به الاستدلال على قوله أما في الدين فبمشاهدة حاله الخ قوله ( وأما في المال الخ ) عطف على قوله أما في الدين الخ قوله ( والسوقي ) الى قول المتن بما يتعلق بالغزل في النهاية إلا قوله والفقيه الى المتن الى قول المتن ( ولد التاجر ) لعل المراد به التاجر عرفا كالبزاز لا من يبيع ويشتري أخذا من قوله والسوقي اه ع ش قوله ( فعطفه الخ ) تفريع على تقديره المضاف أي المقدمات قوله ( من عطف الرديف ) أي بناء على أن المراد بالمماكسة جميع مقدمات البيع والشراء وقوله ( أو الأخص ) يعني بناء على أن المراد بها خصوص ما سيذكره الشارح اه ع ش
قوله ( وذلك ) أي تقدير المضاف قوله ( بأن يطلب أنقص الخ ) اسم التفضيل ليس على بابه عبارة النهاية والمغني وهو طلب النقصان عما طلبه البائع وطلب الزيادة على ما يبذله المشتري اه
قوله ( أنقص الخ ) على حذف الخافض أي بأنقص الخ وبأزيد الخ قوله ( ويكفي اختياره في نوع الخ ) ثم إن ظهر خلافه في غير ذلك النوع تبين عدم رشده اه ع ش
قوله ( أي إعطاؤهم الأجرة ) أي التي عينها وليه للدفع للعمال كما لو أمره بتفرقة الزكاة ونحوها وحيث احتاج إلى شراء ما ينفقه عليهم أو استئجار بعضهم على عمل يعمله اشترط أن يكون العقد من وليه اه سم على منهج بالمعنى وستأتي الإشارة إليه في قوله م ر وليس ذلك مفرعا على القول بصحة تصرفه الخ اه ع ش
قوله ( وولد نحو الأمير الخ ) عبارة النهاية والمغني وولد الأمير ونحوه بأن يعطى شيئا من ماله لينفقه في مدة شهر في خبز ولحم وماء ونحوه كما في الكفاية تبعا لجماعة ثم نقل عن الماوردي أنه يدفع إليه نفقة يوم في مدة شهر ثم نفقة أسبوع ثم نفقة شهر وليس ذلك أي دفع النفقة الخ مفرعا على القول بصحة تصرفه لما مر من أنه يمتحن بذلك فإن أراد العقد عقد الولي كما سيأتي ويختبر من لا حرفة لأبيه أي ولا له بالنفقة على العيال إذ لا يخلو من له ولد عن ذلك أي العيال غالبا اه
قوله ( على أتباع أبيه ) أي أجناده يعني إعطاءهم وظائفه بقدر مراتبهم اه كردي
قوله ( للمضاف إليه ) وهو المحترف قوله ( واختبر الخ ) الأسبك فيختبر حينئذ الخ قوله ( ولا ينافيه الخ ) أي كون اختبار المرأة من جهة الولي قوله ( ينيبهم في ذلك ) أي ينيب الولي النساء والمحارم في الاختبار وفي بعض نسخ النهاية يتهم في ذلك قال ع ش أي لإرادة دوام الحجر اه
قوله ( وعليه ) أي على النص قوله
____________________
(5/168)
( أحدهما ) أي أحد الصنفين النساء والمحارم
قوله ( لكن خالفه التاج الخ ) قال ع ش قوله خلافه وهو قبول شهادة الأجانب اه
قوله ( دون الزيادة ) أي دون الزيادة على الطريق الغالب اه سيد عمر
قوله ( ويؤيده ) أي الاكتفاء بشهادة الأجانب اه ع ش
قوله ( أي بفعله ) إلى قوله قال في النهاية والمغني
قوله ( يطلق على المصدر والمغزول ) أي والمراد هنا كل منهما قوله ( حفظا ) أي إن كانت مخدرة وقوله ( وبيعا ) أي إن كانت برزة وقوله ( كما تقرر ) أي في الغزل من التوزيع قوله ( فإن لم يليقا بها ) كبنات الملوك
ونحوهم قول المتن ( عن الهرة ) وهي الأنثى والذكر هر وتجمع الأنثى على هرر كقربة وقرب والذكر على هررة كقرد وقردة اه مغني
قوله ( وعدم الانخداع ) أي عدم تأثرها بالحيلة قوله ( قوام الرشيد ) أي ما يتحقق به الرشد قوله ( أو الأطعمة ) عطف على قوله الهرة قوله ( وإذا ثبت ) إلى قوله لا ينافي ذلك في النهاية والمغني إلا قوله استدل إلى قول مالك قوله ( حملوه على الندب ) ينبغي على مال الزوج لما يغلب فيهن من التصرف في ماله بغير إذنه ولا علم رضاه اه سيد عمر
قوله ( على الندب ) ندب الاستئذان قوله ( واستدل له ) أي للحمل كردي قوله ( ولم تعلمه ) أي لم تستأذن منه صلى الله عليه وسلم
قوله ( فلم يعبه ) أي صلى الله عليه وسلم الإعتاق عليها أي فلو كان الاستئذان واجبا لأنكر عليها الإعتاق بلا إذن منه صلى الله عليه وسلم قوله ( وفيه الخ ) أي في الاستدلال قوله ( إذ قول مالك الخ ) يريد أنه لا حاجة إلى ذلك الحمل لأجل خلاف مالك لأن قوله لا ينافي نفوذ التصرف مطلقا لأنه يجوز التصرف في الجملة اه كردي
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ تزوجت قوله ( لا تتصرف الخ ) أي لا ينفذ تبرعها بما زاد الخ اه نهاية زاد المغني فقال له الشافعي أرأيت لو تصدقت بثلث مالها ثم بثلث الثلثين ثم بثلث الباقي هل يجوز التصدق الثاني والثالث إن جوزت سلطتها على جميع المال بالتبرع وإن منعت منعت الحر البالغ العاقل من ماله ولا وجه له اه
قوله ( لا ينافي ذلك ) أي عدم عيبه عليها ولعل وجه عدم المنافاة احتمال عدم زيادة العتق على الثلث وتقدم عن الكردي في الإشارة وتوجيه عدم المنافاة غير ما ذكر
قوله ( النوعان ) قال في شرح العباب ولا يكفي أحدهما لاحتمال أنه من الجنس الآخر اه سم
قوله ( حتى يغلب ) إلى قوله كذا أطلقوه في النهاية والمغني قوله ( الولي ) عبارة النهاية والمغني كل ولي اه
قول المتن ( وقيل بعده ) رد بأنه يؤدي إلى الحجر على البالغ الرشيد إلى اختباره وهو باطل نهاية ومغني
قول المتن ( بل يمتحن ) والأوجه أنه يختبر السفيه أيضا فإذا ظهر رشده عقد لأنه مكلف نهاية ومغني وسم
قوله ( وعلى الوجهين ) أي على الأول المعتمد ومقابله قوله ( كذا أطلقوه الخ ) يظهر أن الوجه الأخذ بإطلاقهم لأنه وإن أدى لإتلافه مغتفر نظرا لما فيه من المصلحة اه سيد عمر
وفيه أن ما استقر به الشارح فيه جمع بين المصلحتين ثم رأيت في ع ش بعد ذكر كلام الشارح ما نصه وقد تفهم المراقبة المذكورة من قول المصنف فإذا أراد أن يعقد الخ فإنه ظاهر في أن الولي يكون عنده وقت المماكسة وبه يعلم أنه إن لم يراقبه
____________________
(5/169)
ضمن اه
قوله ( لا يحلف ولي الخ ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر
قوله ( أنكر الرشد ) أي أنكر رشد الصبي بعد بلوغه اه كردي
قوله ( به ) أي الرشد قوله ( وإن لم يثبت ) أي ولم يظهر قوله ( على بينة برشده ) أي وقت التصرف وظاهره ولو كانت شهادة البينة بذلك بعد التصرف قوله ( لفقد صلاح ) إلى قول المتن وبحث في النهاية والمغني إلا قوله ذكر غاية إلى الاحتراز وقوله أو نحو الأب إلى لأنه محل الخ وقوله أثم قوله ( إذ حجر الخ ) أي لا حجر الصبا إذا الخ قوله ( يرتفع بالبلوغ الخ ) أي ويخلفه حجر السفه نهاية ومغني قوله ( فيليه الخ ) تفريع على المتن عبارة المغني والنهاية فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه اه
قول المتن ( وإن بلغ رشيدا انفك بنفس البلوغ ) أو غير رشيد ثم رشد فبنفس الرشد نهاية ومغني ونقله سم عن العباب وشرح الروض وقال ع ش والمراد ببلوغه رشيدا أن يحكم عليه بالرشد باعتبار ما يرى من أحواله ولا يتحقق ذلك إلا بعد مضي مدة يظهر فيها ذلك عرفا فلا يتقيد بخصوص الوقت الذي بلغ فيه كوقت الزوال مثلا اه
قوله ( وقيل الاحتراز الخ ) اقتصر النهاية والمغني عليه جازمين بذلك وقال سم يجوز كونها مجموع الأمرين أعني هذا وما قبله اه
قوله ( ما تقرر ) أي بقوله لأنه حجر ثبت الخ قوله ( أثم ) أي إذا تصرف ولعله إذا علم أنه مبذر وأن تصرف المبذر حرام وإن خالط العلماء قوله ( ولم يحجر عليه الخ ) هذا غير محتاج إليه لأنه محجور عليه شرعا فلا يحتاج إلى حجر الولي إذ لا فائدة فيه اه بجيرمي
قوله ( غالبا ) وفي النهاية والمغني على المشهور اه
قوله ( فيه ) أي في الجنون قوله ( بخلاف التبذير ) ولا حجر بشحته على نفسه مع اليسار لأن الحق له والقائل بالحجر به لم يرد به حقيقته بدليل تعبيره بأنه لا يمنع من التصرف ولكن ينفق عليه بالمعروف من ماله إلا أن يخاف عليه إخفاء ماله لشدة شحه فيمنع من التصرف فيه لأن هذا أشد من التبذير نهاية ومغني
قال الرشيدي وع ش قوله إلا أن يخاف الخ من تتمة الضعيف اه
قوله ( وإذا رشد ) أي السفيه قوله ( يسن له الخ ) ولو رأى النداء عليه ليجتنب في المعاملة فعل نهاية ومغني أي ندبا ع ش
قول المتن ( وليه في الصغر ) وهو الأب ثم الجد نهاية ومغني وسم
قوله ( وفارق الخ ) عبارة النهاية والمغني والفرق بين التصحيحين أن السفه مجتهد فيه فاحتاج إلى نظر الحاكم بخلاف الجنون اه
قوله ( بما مر ) أي في شرح فوليه القاضي
قول المتن ( ولا يصح من المحجور عليه لسفه بيع ولا شراء الخ ) لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر نهاية ومغني
قوله ( لغير طعام ) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني قوله ( حسا ) أي بأن حجر عليه الحاكم لتبذيره بعد بلوغه رشيدا وقوله ( أو شرعا ) أي بأن
____________________
(5/170)
بلغ سفيها سم وع ش
قوله ( ولو بغبطة الخ ) وإن أذن الولي اه نهاية قوله ( وله مثله ) أي المحجور عليه لسفه
قوله ( فلا ضرورة للصحة الخ ) قد يجاب بأن الحاجة قد تدعو كما لو أمكن الشراء بثمن يسير ولو أخذ بعقد فاسد لزمه القيمة الأكثر من الثمن فكان اللائق الحكم بالصحة ليتمكن من التحصيل باليسير فإن انعكس الحال بأن كانت القيمة أقل أمكنه التحيل في فساد العقد حتى لا يلزمه زيادة عليها ففي الحكم بالصحة من الرفق به المناسب لحفظ ماله المطلوب ما ليس في عدمه فليتأمل اه سم
قوله ( هنا ) أي في الشراء لاضطرار ( فيهما ) أي في السفيه والصبي قوله ( ولا إجارة نفسه ) عطف على ولا شراء ثم هو إلى قوله وفيه نظر في النهاية قوله ( لاستغنائه ) أي بماله اه نهاية
قال ع ش قوله م ر لاستغنائه بماله يفيد أن المراد بالمقصود ما يحتاج إليه للنفقة بأن كان فقيرا وبغير المقصود ما لا يحتاج إليه لكونه غنيا لكن المتبادر من المقصود ما يقابل بأجرة لها وقع عادة وبغيره التافه اه
قوله ( ملحظه ) أي النظر كردي قوله ( قولهم للولي الخ ) عبارة العباب وللولي إجبار الصبي والسفيه على الكسب اه وظاهره أنه لا فرق بين الغني وغيره وبه صرح حج في الفصل الآتي اه ع ش
قوله ( ما يفوت على الولي الخ ) قد يقال هي وإن فوتت الإجبار لم تفوت مقصوده اه سم قضيته أنا إن قلنا بصحتها فليس له قبض الأجرة والتصرف فيه اه سيد عمر قوله ( ادعياها ) أي الماوردي والروياني كردي قوله ( ولو بعوض ) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني
قوله ( ولو بعوض ) أي كالكتابة نهاية ومغني
قوله ( لصحة الخ ) تعليل للتقييد بحال الحياة قوله ( ووصيته ) أي بالعتق كما هو حق المفهوم إذ الكلام في خصوص الإعتاق اه رشيدي
قوله ( ويصوم الخ ) أي ويكفر في غير القتل بالصوم بخلاف القتل اه سم
وهذا اعتمده النهاية وفقا للجمع المذكور لكن لم يرتض به الرشيدي وع ش
قوله ( لا قتل ) عمدا أو غيره اه ع ش
قوله ( إن كفارة الظهار كالقتل ) خلافا للنهاية والمغني
قوله ( وككفارة القتل كفارة الجماع ) خلافا للنهاية ووفاقا للمغني وشيخ الإسلام قال سم يؤيده أن سببها فعل أيضا اه
وقال وهو الأقرب لعصيانه به أي بالجماع فاستحق التغليظ عليه بوجوب الإعتاق اه
قوله ( الآتي ) أي في آخر الفصل قوله ( أنه يكفر بالصوم الخ ) خبر وقضية قول المصنف الخ قوله ( فيها إثم ) عبارة المغني قال السبكي وكلما يلزمه في الحج من الكفارات المخيرة لا يكفر عنه إلا بالصوم وما كان مرتبا يكفر عنه بالمال لأن سببه فعل أيضا وقضيته أنه يكفر عنه في كفارة الجماع بالمال وهو الأوجه كما قاله شيخنا اه
وظاهرها أن الإثم ليس بقيد عبارة ع ش وفي حاشية الزبادي ويكفر في مخيرة بالصوم فقط انتهى ومفهومه أنه يكفر في المرتبة لقتل أو غيره بالإعتاق اه
قوله ( وبهذا ) أي بأن المرتبة التي لا إثم فيها لا يكفر فيها بالإعتاق والتي فيها إثم يكفر فيها بالإعتاق
قوله ( في ذلك ) أي في الكفارة المرتبة قوله ( إذ لا فرق بين كفارة الظهار الخ ) أي في التكفير بالإعتاق مع أن سبب الأول ليس بفعل وقد مر خلافه عن المغني في الأول وعن النهاية في الأولين
قوله ( ملحق بغيره ) انظر المراد بالإلحاق مع أن كفارة قتل الخطأ منصوصة اه سم
____________________
(5/171)
وقد يقال المراد الإلحاق في التعليل وبيان الحكمة
قوله ( ولا هبة لشيء من ماله ) بخلاف الهبة له لأنه ليس بتفويت وإنما هو تحصيل نهاية ومغني
قوله ( بخلاف قبوله لما أوصى له به الخ ) أي فيصح كما صرح به الخ
قوله ( لكن الذي اقتضاه كلامهما أنه لا يصح ) لأنه تصرف مالي وهو المعتمد نهاية ومغني
قوله ( وكان الفرق بينه ) أي بين عدم صحة قبوله الوصية على ما اقتضاه كلامهما
قوله ( أن قبوله الهبة الخ ) وأيضا قبول الهبة يشترط فيه الفور وربما يكون الولي غائبا أو متوانيا فيفوت بخلاف الوصية نهاية ومغني وسم
قوله ( وهو لا يعتد به ) أي القبض قوله ( إقباضه ) من إضافة المصدر إلى مفعوله الأول قوله ( بحضرة من ينتزعها الخ ) أي بخلاف إقباضه في غيبة من ذكر فلا يجوز وأطلق النهاية والمغني عدم الجواز
وقال ع ش قال في شرح الروض وبحث في المطلب جواز تسليم الموهوب إليه إذا كان ثم من ينزعه منه عقب تسلمه من ولي أو حاكم اه
وقضيته ككلام الشارح أن إقباضه الموهوب مع نزعه منه من ذكر يفيد الملك وإن لم يأذن له وليه في القبض
قوله ( ولا يضمن واهب الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( سلم إليه ) أي لا بحضرة من ذكر اه سم
قوله ( بخلاف من سلم إليه الوصية ) فيضمن اه سم زاد المغني والنهاية إذا صححنا قبول ذلك اه
قال ع ش وهو الراجح في الهبة دون الوصية اه
قوله ( لأنه ملكها بالقبول ) أي منه على القول به أو من وليه اه سم عبارة ع ش قوله بالقبول أي بقبوله أي على المرجوح والراجح أنه لا يملك ذلك الا بقبول وليه اه أي عند النهاية والمغني والا فظاهره كلام الشارح صحة قبوله الوصية وفاقا للأكثرين فيتملكها بالقبول قول المتن ( ونكاح بغير إذن وليه ) لأنه إتلاف للمال أو وظنه إتلاف نهاية ومغني قال ع ش قوله لأنه إتلاف إلخ أي بالفعل حيث يزوج بلا مصلحة وقوله أو مظنة الخ أي إن فرض عدم العلم بانتفاء المصلحة اه وقوله يزوج لعل صوابه يتزوج قوله ( قيد في الكل ) قاله الشارح وقال غيره ويعود الى النكاح فقط وانما قال الشارح ذلك لأجل الخلاف الآتي وإلا فكلام غيره أنسب أما قبول النكاح بالوكالة فيصح كما قاله الرافعي في الوكالة وأما الإيجاب فلا يصح مطلقا لا أصالة ولا وكالة أذن الولي أم لا مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر فيصح الخ أي إذا كان بإذن وليه اه سم على منهج وظاهر إطلاق الشارح م ر أي والتحفة والمغني أنه لا فرق بين إذن الولي وعدمه ويأتي في الوكالة ما يوافقه اه قوله ( من رشيد ) إلى قوله وذكر في المغني إلا قوله في غير أمانة وكذا في النهاية إلا قوله لكن رد إلى أما لو قبضه
قول المتن ( وتلف المأخوذ في يده ) أي قبل المطالبة له برده أما لو تلف بعد المطالبة فإنه يضمنه نهاية ومغني
قوله ( في غير أمانة ) احتراز عن إتلاف الوديعة فيضمنها لأن المودع لم يسلطه على الإتلاف اه سم
قول المتن ( فلا ضمان ) لكنه يأثم به لأنه مكلف بخلاف الصبي نهاية أي فإنه لا يأثم ع ش قوله ( بقيده ) أي رشيدة مختارة بخلاف السفيهة والمكرهة ونحوهما فيجب لهن مهر المثل اه ع ش
قوله ( فاسدا ) عبارة المغني بلا إذن اه
قوله ( لأنه مقصر الخ ) عبارة النهاية والمغني لأن من عامله سلطه على إتلافه بإقباضه وكان من حقه أن يبحث عنه قبل معاملته اه
قوله ( على ما اقتضاه الخ ) اعتمده النهاية قوله ( وضعفا ) أي الغزالي وإمامه قوله ( فهو المعتمد ) وفاقا للمغني قوله ( فتلفت الخ ) كما لو استقل بإتلافها نهاية ومغني عبارة سم وبالأولى إذا أتلفها ولو قبل تمكنه من ردها سم
قوله ( أما لو قبضه الخ ) هو محترز قوله من رشيد الخ قوله ( أو طالبه بها المالك ) شامل لما لو طالبه قبل الرشد وامتنع من الأداء ويوجه بأنه بامتناعه صارت يده على العين بلا إذن من مالكها فتنزل منزلة المغصوبة ثم رأيته كذلك في متن الروض اه ع ش
قوله ( ثم تلفت ) وبالأولى إذا
____________________
(5/172)
أتلفها كما لا يخفى
وأما قوله الآتي وذكر شارح الخ فإن كان مفروضا في هذا فلا وجه لرده ويحتمل أن في النسخة سقما اه سم وأقره السيد عمر
قوله ( وليس كما زعم ) يتأمل اه سم
قوله ( ولو زعم ) إلى المتن في النهاية قوله ( لغة ) قال النهاية لغة صحيحة اه
وقال المغني قال ابن شهبة لغة شاذة والمعروف أعلم حاله أم جهله بزيادة الهمزة مع علم وبأم موضع أو اه
قوله ( فلا يصح ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله ( وإن عين الخ ) عبارة المغني والنهاية ومحل الوجهين إذا عين له الولي قدر الثمن وإلا لم يصح جزما ومحلهما أيضا فيما إذا كان بعوض كالبيع فإن كان خاليا عنه كعتق وهبة لم يصح جزما
قوله ( ما صرح به الخ ) اعتمده النهاية والمغني ثم قوله المذكور خبر قوله قضيته الخ قوله ( وما علق الخ ) عطف على ما صرح الخ اه كردي ولا يخفى ما في هذا العطف من الركة والظاهر أنه مبتدأ وقوله لا بد في الوقوع الخ خبره والجملة عطف على جملة قضية كلامهما الخ
قوله ( بإعطائه ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي إعطاء الزوجة إلى زوجها السفيه اه كردي
قوله ( كأن أعطيتني كذا ) شامل للعين اه سم
قوله ( ولا تضمن الخ ) دفع لما يتوهم من أن الزوجة لما سلمت المال إليه وجب عليها ضمانه لأنها المضيعة له اه كردي
قوله ( لاضطرارها الخ ) أي لأنه لا يقع الطلاق إلا بأخذه اه سم
قوله ( نزعه ) أي ما ذكر مما قبضه من الدين وما أخذه في التعليق قوله ( بعد إمكانه ) أي النزع ( ضمنه ) أي الولي قوله ( وكذا لو خالعها الخ ) أي فيلزم الولي نزع العين فإن تلفت في يده بعد إمكانه ضمنها قوله ( على عين ) وأما المخالعة على الدين فتدخل في قوله السابق نعم قضيته الخ اه سم
قوله ( ضمنتها ) لأن الخلع هنا لا يتوقف على قبضه هو اه سم
قوله ( ويجري ذلك ) أي تفصيل الضمان وعدمه قوله ( في سائر ديونه ) ينبغي أن الحاصل أن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا أما بإذنه فيعتد به ويضمنه الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها وإن قبض أعيانه بإذن وليه يعتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولي ضمن وإلا فلا فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن وإلا ضمن الدافع وسيأتي للشارح في الخلع كلام يوافق ذلك وبينا حاصله ثم فراجعه سم على حج
وقضية قوله إن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به أنه يجب على وليه أخذه منه ورده للديون ثم يستعيده منه أو يأذن له في دفعه للمولى عليه ثانيا ليعتد بقبضه فلو أراد التصرف فيه قبل رده لمن عليه الدين لم يصح اه ع ش
وقوله ورده الخ كالصريح في عدم كفاية إذن المديون لولي السفيه في أن يجعل ما أخذه من السفيه محسوبا من دينه لاتحاد القابض والمقبض وفيه وقفة فليراجع
قوله ( أما نحو هبة الخ ) محترز قوله الذي فيه معاوضة اه سم
قوله ( مطلقا ) أي ولو بإذن الولي
قوله ( ويستثنى ) إلى قوله ودلالته في النهاية والمغني قوله ( لا بقيد الإذن ) أي فيصح بلا إذن أيضا ويستثنى أيضا ما لو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون الأرض لنا ويؤدون خراجها فإنه يصح شرح م ر أي والخطيب اه سم
قال ع ش قوله بلدا الخ أي من بلاد الكفار وكانوا في الواقع سفهاء اه
قوله ( ولو بأكثر من الدية ) إذ لا يلزم المستحق الرضا بالدية اه سم
قوله ( وعقده للجزية الخ ) وعقد الهدنة كالجزية اه مغني قوله ( لا
____________________
(5/173)
أكثر ) إذ يلزم الإمام قبول الدينار سم ومغني
قوله ( عن القود ) إذ هو الواجب عينا فليس فيه تفويت مال اه سم
قوله ( لطعام ) وينبغي أن يلحق بالطعام غيره من كل ما دعت إليه ضرورة من نحو ملبوس ومركوب بحيث لو تركه لهلك ثم رأيت في شرح الروض ما يصرح به حيث قال في المطاعم ونحوها اه ع ش
قوله ( اضطر إليه ) أي كما تقدم اه سم
قوله ( ورده لآبق سمع من يقول الخ ) عبارة سم على منهج في الخادم تصح الجعالة معه ويستحق المسمى وصرح بذلك صاحب التعجيز في الصبي انتهى
وقضيته أن الحكم لا يتقيد بما ذكره الشارح حتى لو قال له المالك جاعلتك على رد عبدي بكذا صح وهو ظاهر لأنه إذا اكتفى بالسماع من غير المالك فلزومه مع السماع منه أولى اه ع ش
قوله ( في حال الحجر ) إلى قول المتن وإذا أحرم في المغني إلا قوله وتكفيره إلى أما المسنونة وكذا في النهاية إلا قوله لكن إلى قوله أما إذا
قول المتن ( بإتلاف المال ) أو جناية توجب المال نهاية ومغني أي سواء أسندهما لما قبل الحجر أو لما بعده ع ش
قوله ( أما باطنا الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارتها وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهرا وباطنا وهو كذلك كما مر ويحمل القول بلزوم ذلك له باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه اه قال ع ش قوله أو مضمنا أي كإتلافه وقوله فيه أي الحجر اه
قوله ( فيلزمه إذا صدق ) ينبغي حتى على كلام الرافعي بخلاف ما سبق لأن الإتلاف حال الحجر مضمن له بخلاف المعاملة ويؤيده قوله أما إذا أقر بعد رشده الخ اه سم
قوله ( أتلف في سفهه ) أي وكان المتلف غير مأخوذ بعقد ليوافق ما مر فيما لو أتلف المبيع أو المقرض ووجهه أنه فيما مر سلطه المالك على الإتلاف اه رشيدي عبارة ع ش قوله أتلف في سفهه أي قبل الحجر أو بعده ولو سئل بعد رشده هل أتلفت أولا وجب عليه الإقرار بما يعلمه من نفسه ويلزمه أو قبل رشده وجب عليه الإقرار لكن لا يلزمه ما أقر به والحاصل أن ما باشر إتلافه بعد الحجر ولم يكن وضع يده عليه بعقد فاسد وما أقر بلزومه له قبل الحجر يضمنه باطنا بخلاف ما باشر إتلافه مستند العقد لا يضمنه والضابط أن ما لو أقيمت عليه به بينة ضمنه إن كان صادقا فيه لزمه باطنا وإن لم يضمنه بتقدير إقامة البينة عليه لا يلزمه ظاهرا ولا باطنا اه أي على ما جرى عليه النهاية وأما ما اعتمده الشارح والمغني فيضمنه باطنا أيضا وهو الأقرب فيما يظهر قول المتن ( بالحد والقصاص ) أي بموجبهما اه ع ش
قوله ( وسائر العقوبات كذلك ) مبتدأ وخبر والإشارة للحد والقصاص ولو أبدل الكاف باللام كان أولى قوله ( فإن عفا ) أي مستحق القصاص ( عنه ) أي القصاص اه نهاية قوله ( باختيار غيره ) أي لا بإقراره سم ومغني
قول المتن ( وطلاقه الخ ) عطف على الضمير المستتر في يصح عبارة النهاية والمغني ويصح طلاقه ورجعته الخ اه
قوله ( وإيلاؤه الخ ) عطف على طلاقه قوله ( في الأمة ) أي في ولد الأمة قوله ( أو بلعان ) أي في ولد الزوجة قوله ( وإن لم ينفذ ) أي لم يقبل الإقرار لتفويته المال على نفسه اه ع ش
قوله ( إن كانت الخ ) عبارة النهاية والمغني إن ثبت أن الموطوءة فراش له الخ أي ببينة بأن شوهد وهو يطؤها ع ش
____________________
(5/174)
قوله ( وصارت مستولدة ) عبارة النهاية والمغني وشرح الروض ثبت الاستيلاد قاله السبكي لكنه في الحقيقة لم يثبت بإقراره اه
قوله ( وينفق الخ ) انظر هل يكون ذلك مجانا أو قرضا كما في اللقيط الأقرب الثاني إن تبين للمجهول المستلحق مال قبل الاستلحاق أو بعده وقبل الإنفاق عليه من بيت المال فيرجع إليه لأنه إنما أنفق عليه لعدم مال له أما لو طرأ له مال بعد أو صار المستلحق له رشيدا فلا يرجع على ماله بما أنفق عليه لأنه لم تكن ثم نفقته متعلقة بماله الحاصل وهذا كالإنفاق على الفقير من بيت المال إذا طرأ له مال بعد اه ع ش
قوله ( من بيت المال ) أي لأن إقراره المؤدي إلى تفويت المال عليه لغو فقبل لثبوت النسب لأنه بمجرد ثبوته لا يفوت عليه مال وألغى فيما يتعلق بالنفقة حذرا من التفويت للمال وينبغي أنه إذا رشد يطالب بالنفقة عليه ولا يحتاج إلى إقرار جديد لثبوت النسب بإقراره السابق اه ع ش
قوله ( وذلك ) أي صحة الطلاق وما عطف عليه قوله ( لأنه لا مال الخ ) عبارة المغني والنهاية لأن هذه الأمور ما عدا الخلع لا تعلق لها بالمال الذي حجر لأجله وأما الخلع فلأنه اذا صح طلاقه مجانا فبعوض أولى اه
قوله ( لا يسلم ) أي المال في الخلع اه ع ش
قوله ( إليه ) بل على وليه أو إليه بإذن وليه لما مر من صحة قبض دينه بالإذن ومحله ما لم يعلق بإعطائها كما مر سم وع ش
قوله ( الواجبة ) أي بأصل الشرع بدليل استدراكه المنذورة بعد اه رشيدي عبارة المغني الواجبة مطلقا والمندوبة البدنية وأما المندوبة المالية كصدقة فليس هو فيها كالرشيد اه
قوله ( إلا في الذمة ) والمراد بصحة نذره فيما ذكره ثبوته في الذمة إلى ما بعد الحجر نهاية ومغني
قال ع ش فلا يجوز لوليه صرفه من ماله قبل فك الحجر وهل يجب على الوارث الوفاء من تركته إذا مات قبل فك الحجر أو لا فيه نظر والأقرب الأول لثبوته في ذمته وعليه أي المراد المذكور فما الفرق بينه وبين نذر الحج بعد الحجر حيث يصح منه ويخرج معه من يراقبه يصرف عليه من ماله إلى رجوعه ولا يؤخر إلى فكاك الحجر عنه اللهم إلا أن يقال الحج المغلب فيه الأعمال البدنية فلم ينظر إلى الاحتياج إلى ما يصرفه من المال بخلاف نذر غيره فإن المقصود منه هو المال اه
قوله ( على ما مر ) أي في شرح ولا إعتاق من التفصيل
قوله ( أما المسنونة الخ ) أشار به إلى أن في مفهوم التقييد بالواجبة تفصيلا اه رشيدي
قوله ( كصدقة التطوع ) أي ولو من مؤنته اه ع ش عبارة السيد عمر ظاهره ولو مع إذن الولي وتعيين المدفوع إليه وحضور الولي وهذا مشكل حيث كانت من مال الولي وباشرها نيابة وأي فرق بينها وبين إيصال الهدية اه
قوله ( كنذر ) أي قبل الحجر اه ع ش
قوله ( أنه يفرقها الخ ) ومثلها في ذلك النذر كما أشعر به سياقه اه سم عبارة المغني والنهاية وكالزكاة في ذلك الكفارة ونحوها اه
قال ع ش قوله م ر ونحوها كدماء الحج والأضحية المنذورة قبل الحج اه
قوله ( بإذن وليه ) كنظيره في الصبي المميز وكما يجوز للأجنبي توكيله فيه نهاية ومغني
قوله ( أن يوكله أجنبي ) أي مع المراقبة الآتية اه ع ش
قوله ( ذلك ) أي جواز توكيل الأجنبي له قوله ( بحضرة الولي ) أو نائبه نهاية ومغني فإن لم يحضر الولي ولا نائبه فإن علم أنه صرفه اعتد به وإن أثم بعدم الحضور لأنه واجب للمصلحة وإلا ضمن ولا بد من الصرف سم على منهج اه ع ش
قوله ( لئلا يتلفه ) أي أو يدعي صرفه كاذبا نهاية ومغني
قوله ( أو سافر ) إلى قوله فيه نظر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فإن قصر السفر إلى المتن
وقوله بعمل عمرة قوله ( ولو نذر بعد الحجر ) إذا سلكنا به أي النذر مسلك واجب الشرع وهو الأصح نهاية ومغني أي بالنظر لأكثر مسائله فلا ينافي أنهم سلكوا به مسلك جائز الشرع في بعضها ع ش
قوله ( ولو لما أفسده في حال سفهه ) هو شامل لما أفسده من التطوع حال سفهه اه ع ش
عبارة النهاية والمغني ويعطيه الولي نفقة القضاء كما اقتضاه إطلاق كلامه ومقتضى إطلاقهم كما قاله الإسنوي أن الحج الذي استؤجر قبل الحجر على أدائه حكم ما تقدم اه قال ع ش ويعطيه الولي نفقة القضاء أي ولو تكرر ذلك منه مرارا وأدى إلى نفاذ ماله اه
قوله ( أو عمرته ) أي الفرض قوله ( إن لم يخرج معه الخ ) وينبغي أنه يستحق أجرة مثل خروجه معه وصرفه عليه إن فوت خروجه كسبه وكان فقيرا
____________________
(5/175)
أو احتاج بسبب الخروج إلى زيادة يصرفها على مؤنته حضرا كأجرة المركب ونحوها اه ع ش
قوله ( للتقوية ) يتأمل فإن لام التقوية هي اللام الزائدة لتقوية العامل الضعيف إما بتقدم معموله عليه أو كونه فرعا في العمل كاسم الفاعل وما هنا ليس كذلك فإن العامل فيه أعطى وهو فعل لم يتقدم معموله اه ع ش قوله ( جاز ) أي فإن أتلفه أبدل ولا ضمان على الولي لجواز الدفع له ومثله بالأولى ما لو سرق أو تلف بلا تقصير اه ع ش
قول المتن ( بتطوع ) أي من حج أو عمرة نهاية ومغني
قول المتن ( فللولي منعه ) ظاهره أنه يخير بين المنع وعدمه وينبغي وجوبه عليه أخذا من قول الشارح م ر صيانة لماله اه ع ش
قوله ( ويرد الخ ) قضيته أنه إذا أراد سفرا قصيرا أو خروجا إلى تنزه في نواحي البلد أو خارجها بحيث لا يترتب على ذلك ضياع مال بوجه ليس لوليه منعه من ذلك وإن ترتب عليه اختلاطه بمن لا تصلح مرافقتهم وينبغي خلافه اه ع ش
قوله ( باستقلاله ) أي باستقلال السفيه بالتصرفات الغير المالية بل والمالية التي فيها تحصيل كقبول الهبة اه ع ش
قوله ( بعمل عمرة ) الصواب حذفه اه رشيدي
قوله ( كما هو الأصح ) عبارة النهاية والمغني وهو الأظهر كما في الحج فإن قلنا لا بدل له بقي في ذمة المحصر
قال في المطلب ويظهر بقاؤه في ذمة السفيه أيضا اه
قوله ( وقول الغزي الخ ) أقول وجه تعجب الغزي أنه إذا كان الفرض ما ذكر لم يصدق أنه فوت بالسفر عملا مقصودا بالأجرة لأن الكسب ليس في الحضر حتى يفوت بالسفر وإنما هو في السفر وهو يأتي به في السفر فلا تفويت أصلا وبذلك ينظر في نظر الشارح وما وجهه به فليتأمل سم على حج اه ع ش
قوله ( هذا ) أي القول بتفويت العمل المقصود وقوله ( منهما ) أي من ابن الرفعة والأذرعي قوله ( في طريقه فقط ) احترز عما لو كان في الحضر فقط أو فيهما فله منعه وإن جاز له إجباره عليه ولم يجب حيث استغنى عنه م ر اه سم
قوله ( لأن ما قالاه ) أي ابن الرفعة والأذرعي وقوله ( متوجه الخ ) مر ما فيه وقوله ( مع ما مر ) أي قبيل قول المتن والإعتاق قوله ( مطلقا ) أي قصد عمله بالأجرة أولا اه كردي
قوله ( أو على تفصيل ) قد يقال لا إشكال على التفصيل لصحة إيجاره حينئذ إلا أن يقال لما كان ممنوعا من زيادة نفقة السفر بالنسبة لما له لم يكن مستغنيا بماله فلا يجوز إيجاره لنفسه إلا أن هذا يقتضي عدم تأتي التفصيل هنا فليتأمل اه سم
قوله ( لإذنه ) أي بسبب إذنه اه سم
فصل فيمن يلي الصبي قوله ( مع بيان كيفية الخ ) أي وما يتبع ذلك كدعواه عدم التصرف بالمصلحة اه ع ش
قوله ( المراد به الخ ) وقال ابن حزم إن الصبي يشمل الصبية كما قال إن العبد يشمل الأمة اه مغني
قوله ( قيل الخ ) وافقه المغني والنهاية وجزم ع ش بما قاله الشارح قوله ( مترادفان ) أي مختصان بالذكر قوله ( صريحا )
____________________
(5/176)
أي بل بطريق المفهوم
قوله ( فإن كلامه السابق ) أي قوله ولو طرأ جنون فوليه وليه في الصغر اه سم قوله ( ومر ) أي قبيل قول المصنف ووقت إمكانه قوله ( أنه قد يكون ) أي الصبي قوله ( ولا يحكم ببلوغه ) فلا يكون وليا فهنا ليس ولي الصبي أباه اه سم
قوله ( أبو الأب ) إلى قوله وقضيته في النهاية إلا قوله أو العدل وكذا في المغني إلا قوله عند فقد الولي الخاص
قوله ( بقية الأقارب ) أي العصبات كالأخ والعم قوله ( فيه لا هنا ) أي في النكاح لا في المال أي فإنهم يعيرون بتزويج موليتهم بغير الكفؤ فيجتهدون فيمن يصلح لموليتهم ولا كذلك المال اه ع ش
قوله ( للعصبة الخ ) ولو حضر الولي وأنكر أنهم أنفقوا عليه ما أخذوه من ماله أو أنكر أن فعلهم كان بالمصلحة تصديق فعليهم البينة فيما ادعوه اه ع ش
قوله ( عند فقد الولي الخاص ) عبارة النهاية عند غيبة وليه وإلا فلا بد من مراجعته فيما يظهر اه
قوله ( ومثله الخ ) أي مثل الصبي في أن للعصبة الإنفاق عليه عند غيبة الولي اه ع ش
عبارة المغني والنهاية قال شيخنا ومثله المجنون والسفيه انتهى
أما السفيه فواضح وأما المجنون ففيه نظر
نعم إن حمل على من له نوع تمييز فهو ظاهر ولعله مراده اه
أي ليتأتى الإنفاق عليه في تأديبه وتعليمه ع ش
قوله ( وقضيته ) أي ما في المجموع قوله ( أن له ذلك ) إلى قوله ولو بأجرة في النهاية والمغني قوله ( أن له ذلك ) أي للعصبة الإنفاق المذكور قوله ( منه عليه ) أي من القاضي على مال المحجور قوله ( في هذه الحالة ) أي حالة الخوف قوله ( بالغبطة ) لعل الأولى بالمصلحة قوله ( بأن يتفقوا الخ ) وأفتى ابن الصلاح فيمن عنده يتيم أجنبي كما لو سلمه لحاكم خان فيه بأنه يجوز له التصرف في ماله للضرورة وقد يؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب الرفع إليه حينئذ ولا ينقض ما كان تصرف فيه زمن الجائز لأنه كان وليا شرعا ويؤخذ من كلام الجرجاني أنه لو لم يوجد إلا قاض فاسق أو غير أمين كانت الولاية للمسلمين أي لصلحائهم وهو متجه اه نهاية
قال ع ش قوله ولا ينقض الخ أي ويصدق في ذلك حيث يصدق الوصي والقيم بأن ادعى نفقة لائقة إلى آخر ما يأتي
وقوله كانت الولاية للمسلمين بل عليهم أي عند عدم الخوف على النفس أو المال وإن قل أو غيرهما اه
وقال الشوبري قوله بأنه يجوز له الخ أي إذا كان عدلا أمينا كما هو ظاهر اه
واشتراط العدالة هنا محل نظر والقلب إلى عدمه أميل
قوله ( لذي شوكة ) أي من المسلمين وكذا في نظائره
قوله ( لولاية فاسق ) أي على نحو صبي قوله ( قال ) أي أبو شكيل
قوله ( لأنه ليس بولي الخ ) فيه وقفة قوله ( وشرطهما ) أي الأب والجد قوله ( ولو في كافر ) خلافا للنهاية عبارته ولا يعتبر إسلامهما ما لم يكن الولد مسلما إذ الكافر يلي ولده الكافر حيث كان عدلا في دينه والأوجه بقاء ولايته عليه وإن ترافعوا إلينا كالنكاح خلافا للماوردي والروياني اه
قال ع ش قوله والأوجه الخ قال سم على منهج قال الأذرعي استفتيت عن ذمي مات وترك طفلا ولا وصي له هل لقاضي المسلمين التصرف لهم بالنظر ونصب القيم من غير أن يرفع أمرهم إليه فتوقفت في الإفتاء وملت إلى عدم التعرض لوجوه انتهى اه
قوله ( وحمل على ما الخ ) أقره المغني قوله ( وخالفهما ) أي الماوردي والروياني ( الإمام ومن تبعه ) اعتمده النهاية كما مر قوله ( وأيد ) أي قول الإمام ومن تبعه قوله ( وعدالة ) عطف على قول حرية ثم هو إلى قوله وتعود في المغني وإلى قوله وفي التأييد في النهاية قوله ( ولو ظاهرة ) ظاهره ولو نوزعا وفي فصل الإيصاء إن نوزعا لم تثبت إلا ببينة وإلا فلا وعبارته م ر ثم وينعزلان بالفسق أي وتعود لهما الولاية بمجرد التوبة ولو بلا تولية من القاضي
____________________
(5/177)
ومثلهما في ذلك الحاضنة والناظر بشرط الواقف ولو تكرر ذلك منهم مرارا والأم إذا كانت وصية اه ع ش
قوله ( وينعزل الخ ) أي الاب وإن علا وعليه لو فسق بعد البيع وقبل اللزوم ففي بطلانه وجهان قال السبكي وينبغي أن يكون أصحهما أنه لا يبطل ويثبت الخيار لمن بعده من الاولياء مغني ونهاية قوله ( وتعود الخ ) ظاهره أنه لا يتوقف على مدة الاستبراء اه سيد عمر ومر عن ع ش ما يصرح بذلك
قوله ( وأخذ الخ ) اعتمده النهاية
قوله ( عدم العداوة ) أي الظاهرة قوله ( في ولاية الإجبار ) أي في النكاحقوله ( عدمها هنا ) أي عدم العداوة الظاهرة في ولاية المال قوله ( في الوصي عدم العداوة ) أي ولو باطنة على المعتمد اه ع ش قوله ( ويسجل الخ ) في شرح الإرشاد الصغير ويكفي في أب وجد العدالة الظاهرة لكن لو طلبا من الحاكم أن يسجل لهما بها احتاجا إلى البينة بها على الأوجه ومعنى الاكتفاء بالظاهرة جواز ترك الحاكم لهما على الولاية وتشترط الباطنة مع عدم العداوة في وصي وقيم اه سم قوله إلى ( ولا حاجة إلخ ) بالجر عطفا على عدالة قوله ( ونوزع الخ ) وافقه المغني وشرح الروض والنهاية عبارتهم ويحكم القاضي بصحة بيعهما مال ولدهما إذا رفعاه إليه وإن لم يثبتا أن بيعهما وقع بالمصلحة لأنهما غير متهمين في حق ولدهما وفي وجوب إقامتهما البينة بالعدالة ليسجل لهما وجهان أحدهما لا اكتفاء بالعدالة الظاهرة كشهود النكاح والثاني نعم كما يجب إثبات عدالة الشهود ليحكم به وينبغي كما قال ابن العماد أن يكون هذا هو الأصح بخلاف الوصي والأمين فانه يجب إقامتهما البينة بالمصلحة وبعدالتهما اه قال ع ش قوله ويحكم القاضي الخ في صورة شرائهما من أنفسهما اه وقال الرشيدي والحاصل أنه لا يتوقف الحكم بصحة بيع الأب والجد على إثبات أنه وقع بالمصلحة ويتوقف على إثبات عدالتهما كما يعلم بمراجعة شرح الروض كغيره اه ومر آنفا عن شرح الإرشاد الصغير اعتماده أيضا
قوله ( على التصرف ) متعلق بقوله يقر قوله ( انتهى ) أي ما نوزع به قوله ( فتوقف ) أي القسمة بصيغة المضارع حذف إحدى التاءين للتخفيف كما في تنزل الملائكة
قوله ( وقد يجاب الخ ) هذا واضح في العدالة فيبقى النظر بالنسبة للحاجة والغبطة فإنه كيف يحكم بصحة العقد مع احتمال صدوره مع انتفائهما اه سيد عمر وتقدم آنفا عن المغني وشرح الروض والنهاية أنه يحكم القاضي بصحة بيعهما وإن لم يثبتا وقوعه بالمصلحة
قوله ( بخلاف التسجيل الخ ) تقدم عن المغني والأسنى والنهاية خلافه قول المتن ( ثم وصيهما ) ولو أما بل هي الأولى اه ع ش قوله ( وستأتي الخ ) عبارة المغني والنهاية وشرطه أي الوصي العدالة كما سيأتي في الوصية اه أي الباطنة كما يأتي ع ش قول المتن ( ثم القاضي ) أي العدل الأمين اه نهاية قوله ( والعبرة بقاضي الخ ) قضيته أنه لو سافر أي المولي من بلده الى ماله لم يجز لقاضي بلد المال التصرف فيه بالبيع ونحوه إلا اذا كان فيه غبطة لائقة كأن أشرف على التلف اه ع ش قوله ( بقصد الرجوع اليه ) تأمل هل هو في سفيه لم يثبت رشده بعد بلوغه حتى يعتد بقصده أو على إطلاقه فيعتد به ولو من صبي مميز وهل إذا سافر به وليه بقصد الرجوع أو لا بقصد الرجوع ثم مات الولي ترتب الحكم على قصد الولي فيكون وطنه في الأول ما سافر منه وفي الثاني ما يسافر اليه يتأمل ويحرر اه سيد عمر ولا يبعد أن يقال إن العبرة في الصبي مطلقا بقصد متبوعه في السفر من وليه ثم عصبته التي ليست بصفة الولاية كأبيه الفاسق وأخيه ثم أمه
قوله ( ونحو بيعه وإجارته الخ ) ومنه يعلم أن المراد بالتلف الأعم من تلف العين وذهاب المنفعة وإن كان العين باقية فلو كان له عقار ببلد قاضي المال دون بلد الصبي آجره قاضي بلد ماله بالمصلحة ولا تصح إجارته من قاضي بلد الصبي لأنه إنما يتصرف في محل ولايته وليس بلد المال منها ونقل بالدرس عن سم عن العباب ما يوافق ذلك اه ع ش
قوله ( وبقاضي بلد ماله ) ولقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من بلد قاضي ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق لظهور المصلحة له فيه ليتجر له فيه أو يشتري له به عقارا ويجب على قاضي بلد المال إسعافه أي بإرساله إليه
وحكم المجنون ومن بلغ سفيها كالصبي
____________________
(5/178)
في ترتيب الأولياء نهاية ومغني
قوله ( وخرج ) إلى قوله أي بالنسبة في المغني والنهاية قوله ( فلا ولاية الخ ) قال في شرح العباب لعدم تيقن حياتهم أي الأجنة وبه صرحا في الفرائض في القاضي ومثله البقية وكان المراد بسلب ولاية القاضي عن مالهم سلبها بالنسبة لنحو التجارة نحو الحفظ والتعهد وفعل المصلحة اللائقة فمن الواضح أن هذا يكون لقاضي بلد المال انتهى
وقوله وبه صرحا في الفرائض في القاضي هو كذلك وقوله ومثله البقية يشكل عليه صحة الإيصاء على الحمل فإن أجيب بما ذكره في هذا الشرح من قوله ولا ينافيه الخ فهو بعيد خصوصا مع ما صرح به في باب الوصية في بحث صحة الوصية للحمل من قوله ويقبل الوصية له ولو قبل انفصاله على المعتمد وليه بتقدير خروجه اه وكان يمكن عدم إلحاق البقية بالحاكم ومثله أمينه فيزول إشكال التنافي اه سم
قوله ( لهؤلاء ) في نسخة له أي للقاضي ولا يناسبها قوله ولا ينافيه الخ إذ لا حاجة للاعتذار عن صحة الإيصاء مع اختصاص نفي الولاية بالقاضي اه سم
قوله ( لا لحفظ ) ينبغي أن يلحق به التصرف فيه عند خوف الهلاك اه سيد عمر ومر عن سم عن شرح العباب ما يصرح به
قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله فلا ولاية لهؤلاء الخ قوله ( كما في النكاح ) إلى قوله وأخذ في النهاية قوله ( كما في النكاح ) أي قياسا عليه قوله ( كالقاضي ) أي كتصرفه قوله ( ومر ) أي آنفا قوله ( إذا فقد الخ ) أي حسا أو شرعا قوله ( أو وجد حاكم جائر الخ ) ظاهر إطلاقه ولو نصبه الإمام عالما بجوره قوله ( وأخذ منه ) أي من قول الجرجاني قوله ( على مال غائب ) بالإضافة قوله ( جاز ) أي ووجب بدليل ما بعده ولأنه جواز بعد الامتناع فيصدق الوجوب قوله ( ومنه ) أي من الحفظ
قول المتن ( ويتصرف الولي ) أي أبا أو غيره ( بالمصلحة ) أي وجوبا نهاية ومغني
قوله ( لقوله تعالى ) إلى قوله وقال في النهاية والمغني قوله ( واستنماؤه الخ ) فلو ترك استنماءه مع القدرة عليه وصرف ماله عليه في النفقة فهل يضمنه أو لا فيه نظر وقياس ما يأتي فيما لو ترك عمارة العقار حتى خرب الضمان وقد يفرق بأن ترك العمارة يؤدي إلى فساد المال وترك الاستنماء إنما يؤدي إلى عدم التحصيل وإن ترتب عليه ضياع المال في النفقة اه ع ش
ولعل الفرق هو الظاهر لا سيما على مختار الشارح والمغني الآتي في ترك عمارة العقار من عدم الضمان خلافا للنهاية ثم رأيت في الجمل ما نصه المعتمد لا ضمان اه
قوله ( إن أمكنه ) قال القليوبي ويتصرف الولي وجوبا ولو بالزراعة حيث رآها ولأب عجز نصب غيره عنه ولو بأجرة مثلة من مال المحجور عليه أو رفع الأمر لحاكم يفعل ما فيه المصلحة وللولي غير الحاكم أن يأخذ من مال المحجور قدر أقل الأمرين من أجرة مثله وكفايته فإن نقص عن كفاية الأب أو الجد الفقير فله إتمام كفايته ولا يتوقف في أخذ ذلك على حاكم ويمتنع على الحاكم الأخذ
____________________
(5/179)
مطلقا اه بجيرمي
وقال ع ش وخرج بالولي غيره كالوكيل الذي لم يجعل له موكله شيئا على عمله فليس له الأخذ لما يأتي أن الولي إذا جاز له الأخذ لأنه أي أخذه تصرف في مال من لا يمكن معاقدته وهو يفهم عدم جواز أخذ الوكيل لإمكان مراجعة موكله في تقدير شيء له أو عزله من التصرف ومنه يؤخذ امتناع ما يقع كثيرا من اختيار شخص حاذق لشراء متاع فيشتريه بأقل من قيمته لحذقه ومعرفته ويأخذ لنفسه تمام القيمة معللا ذلك بأنه هو الذي وفره لحذقه وبأنه فوت على نفسه أيضا زمنا كان يمكنه فيه الاكتساب فيجب عليه رد ما بقي لمالكه لما ذكر من إمكان مراجعته الخ فتنبه له فإنه يقع كثيرا اه
قوله ( لا المبالغة فيه ) أي في الاستنماء قوله ( إن الاستنماء كذلك ) أي بالمبالغة قاله الكردي والمتبادر أن المشار إليه قوله قدر النفقة الخ فليراجع
قوله ( ولا يلزمه أن يقدمه الخ ) قال في شرح الروض وليس عليه أن يشتري له إلا بعد استغنائه عن الشراء لنفسه فإن لم يستغن عنه قدم نفسه انتهى اه كردي
قوله ( وله السفر ) عبارة المغني والنهاية وله أن يسافر بمال الصبي والمجنون وقت الأمن والتسفير به مع ثقة ولو بلا ضرورة من نحو حريق أو نهب لأن المصلحة قد تقتضي ذلك لا في نحو بحر وإن غلبت السلامة لأنه مظنة عدمها اه
قال ع ش قوله وإن غلبت الخ ظاهره ولو تعين طريقا وهو كذلك حيث لم تدع ضرورة إلى السفر به اه
قوله ( من يقترض ) أي وهو أمين موسر أخذا مما يأتي قوله ( وهو الأولى ) فهو مخير على خلاف قوله فيما بعده فإن تعذر أودعه والفرق لائح اه سم
قوله ( فإن تعذرا ) أي الإقراض والإيداع قوله ( وللقاضي ) إلى قوله لا ما أخر إجارته في النهاية وإلى قوله نعم في المغني قوله ( مطلقا ) أي عند الخوف وعدمه قوله ( منه ) أي من الولي ( ماله ) أي الصبي قوله ( وعقار الخ ) عطف على ما احتاجه قوله ( بل شراء عقار الخ ) كما قاله الماوردي ومحله عند الأمن عليه من جور سلطان أو غيره أو خراب للعقار ولم يجد به ثقل خراج نهاية ومغني
قوله ( لتوقع زيادة ) أي توقعا قريبا اه ع ش
قوله ( ما مر ) أي من لزوم الفسخ والانفساخ بنفسه عند عدمه قوله ( ويضمن ورق الخ ) أي حيث جرت العادة بأنه يجني وينتفع به اه ع ش
قوله ( لا ما أخر إجارته الخ ) وفاقا للمغني وشرح الروض وخلافا للنهاية ووافقه سم عبارته قوله إجارته وعمارته الوجه الضمان فيهما لأنه يلزمه حفظ المال ودفع متلفاته كالوديع اه
وقال ع ش قوله م ر حتى خرب قضيته أنه لو لم يخرب لا تلزمه الأجرة التي فوتها بعدم الإيجار والظاهر أنه ليس بقيد كما يؤخذ من كلام سم فيضمن وإن لم يخرب ومثل ذلك الناظر على الوقف اه
قوله ( فهو كترك تلقيح النخل الخ ) وفي سم بعد نقل ما يوافقه عن شرح الروض ما نصه وأقول بل الأوجه الضمان فيهما أي في ترك الإجارة وترك العمارة بل ويتجه في ترك التلقيح مع الإمكان اه عبارة ع ش أما لو غلب على الظن فساده عند عدم التلقيح اتجه الضمان اه
قوله ( أن يضمن ) فاعل ينبغي قوله ( اليد ) أي المتعدية قوله ( لا يضمن من الثلاثي ) ببناء الفاعل فالضمير للولي أو ببناء المفعول فالضمير للموصول وقوله ( بترك سقيه ) متعلق بيضمن والضمير المجرور للموصول وقوله ( الشجر ) مفعول عد قوله ( واعترض الخ ) الاعتراض أوجه اه سم
قوله ( بأنها ) أي الأشجار قوله ( وله بل ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وسيأتي إلى قال قوله ( بذل شيء الخ ) أي وإن كان ما يبذله كثيرا بحيث يكون التفاوت بينه وبين ما يسترجعه من الظالم قليلا اه ع ش
قوله ( كما أفتى به الخ ) معتمد اه ع ش قوله ( أرض الخ ) عبارة النهاية والمغني بياض أرض
____________________
(5/180)
بستانه بأجرة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمر الخ اه قوله م ر وقيمة الثمر أي وقت طلوعها وبيعها على ما جرت به العادة الغالبة فيه اه ع ش
قوله ( ثم يساقيه على شجره ) أي يساقي الولي المستأجر على شجر البستان اه كردي
قوله ( ما يخالف فساده ) عبارة النهاية والمعنى ما يسرع فساده اه
قال ع ش ظاهره وإن أمكن بيعه عاجلا قبل خشية فساده وينبغي خلافه حيث غلب على ظنه بيعه قبل ذلك بحسب العادة وعليه فلو أخلف فلا ضمان لأن فعله صدر بناء على المصلحة الظاهرة وهو كاف اه
وقوله وينبغي إلى قوله وعليه في السيد عمر ما يوافقه
قوله ( والبهائم ) أي التي لغير الصبي اه ع ش
قوله ( وردوه الخ ) اعتمده المغني والنهاية أيضا عبارتهما قال الإسنوي ولا يركب الصبي البحر وإن غلبت سلامته كماله وفرق غيره بأنه إنما حرم ذلك في ماله لمنافاته غرض ولايته عليه في حفظه وتنميته بخلافه هو فيجوز أن يركبه البحر إذا غلبت السلامة كما يجوز إركاب نفسه والفرق أظهر والصواب كما قاله الأذرعي عدم تحريم إركاب البهائم والأرقاء والحامل عند غلبة السلامة خلافا للإسنوي في الجميع اه
قوله ( في ذلك ) أي في إركاب ماله البحر قوله ( ولم يروا ) أي لم ينظر الأصحاب
قوله ( ويؤيد ذلك ) أي الفرق بين نفس الصبي وماله قوله ( نظيره الخ ) مفعول لم يشترطوا
قول المتن ( دوره ) أي الصبي ومثله المجنون والسفيه نهاية ومغني
قوله ( مثلا ) أي ومساكنه قوله ( لقلة ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله ( نقضه ) بضم النون أي ما انتقض من البنيان
قول المتن ( والآجر ) هذا في البلاد التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد توجد الحجارة فيه فهي أولى من الآجر لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة
نهاية ومغني قوله ( فالواو ) تفريع على ما يفيده لتعليل قوله ( هذا ) أي ما ذكره من اشتراط كون البناء بالطين والآجر ب قوله ( ما عليه النص والجمهور ) وهو المعتمد اه نهاية قوله ( عادة البلد ) الوجه جواز اتباعها عند المصلحة انتهى م ر انتهى سم على حج ومثله على منهج ويمكن حمل كلام الشارح م ر على ما إذا لم تقتض المصلحة الجري على عادة البلد فلا تنافي بين كلامه هنا وما نقله عنه سم اه ع ش قوله ( وهو الأوجه الخ ) عبارة المغني واختار كثير من الأصحاب جواز البناء على عادة البلد كيف كان واختاره الروياني واستحسنه الشاشي والقلب اليه أميل اه أقول ولي به أسوة في ذلك بل يكاد أن يقطع به في بلد لا يتيسر فيها غير اللبن أو تكثر المؤن في غيره ولا يحتملها مال المولي فلو لم يرخص باعتبار العادة لأدى الى تلف العقار وتعطله وهذا مما تأباه محاسن الشريعة وقواعد المذهب اه سيد عمر قوله ( دوره ) أي التي تهدم بعض جدرانها اه ع ش قوله ( ليس كذلك ) عبارة المغني وليس مرادا وعبارة النهاية وكما يجوز بناء عقاره يجوز ابتداء بنائه له اه أو يشتري له أرضا خالية من البناء ثم يحدثه فيها اه ع ش قوله ( لكن إن ساوى الخ ) الوجه جواز البناء إذا كانت المصلحة فيه وان لم يساو مصرفه اه سم قوله ( والشراء الخ ) أي والحال أن الشراء الخ قوله ( واشتراط مساواته الخ ) أي فلا يشترط ذلك اه ع ش عبارة البجيرمي فالمعتمد أنه ليس بشرط زيادي اه قول المتن ( إلا لحاجة ) وكبيع العقار إيجار ما يستحق منفعته مدة طويلة على خلاف العادة في إيجار مثله والمراد بما يستحق منفعته ما أوصى له به أو كان مستحقا له بإجارة أما الموقوف عليه فينبغي الرجوع فيه لشرط الواقف اه ع ش قوله ( كخوف ظالم ) إلى قوله ويظهر في المغني وإلى قول المتن ظاهره في النهاية إلا قوله ويظهر إلى المتن
قوله ( أو خرابه ) أي خوف خرابه قوله ( أو عمارة الخ ) عطف على الخوف قوله ( أو لنفقته ) وقوله الآتي أو لكونه الخ معطوفان على لحاجة وكان الأولى حذف اللام عطفا على الخوف قوله ( غيره ) أي غير العقار قوله ( أو رأى المصلحة ) عطف على لم يجد مقرضا
____________________
(5/181)
قوله ( ويظهر ضبط هذه الكثرة إلخ ) لا يخفى ما في هذا الضبط من المبالغة وقد يقال اعتبار الضبط المذكور إنما هو ليصح جعله من قسم الحاجة حتى لو تيسر بيعه واستبدال عقار ببلده يكون مغله أكثر من مغل ذاك بعد المؤن صح وكان من قسم الغبطة الآتي لا الحاجة ثم لا يظهر جعل هذا من مثل الحاجة وما يأتي من ثقل الحراج مع قلة الريع من مثل الغبطة اه سيد عمر
قوله ( لكثرة مؤنة ) عبارة المغني والنهاية إلى مؤنة في توجيه من يجمع الغلة فيبيع ويشتري بثمنه أو يبني ببلد اليتيم مثله اه
قال ع ش أي مؤنة لها وقع بالنسبة لما يحصله من الغلة اه
قوله ( بأن تستغرق ) أي المؤنة
قوله ( أو قريبا الخ ) أي أو تكون المؤنة قريبا من الأجرة قوله ( مع قلة ريعه ) أي غلته قوله ( أو رغبة الخ ) عطف على ثقل إلخ قوله ( نحو جار إلخ ) أي كشريك
قوله ( ولو بثمن المثل ) بل بأقل كما يأتي آنفا عن الأذرعي
قوله ( أن لوليه الخ ) بل القياس الوجوب لوجوب مراعاة المصلحة اه سم
قوله ( لأنه المصلحة ) ومثله ما عمت به البلوى في مصرنا من أن ماخرب من الأوقاف لا يعمر فتجوز إجارة أرضه لمن يعمرها بأجرة وإن قلت الأجرة التي يأخذها وطالت مدة الإجارة حيث لم يوجد من يستأجر بزيادة عليها ثم بعد ذلك على الناظر صرفه في مصارفه الموقوف عليها اه ع ش
قوله ( وأخذ منه ) أي من الفتوى قوله ( وألحق بذلك ) أي بما خيف هلاكه في جواز البيع بدون ثمن له في وجوبه على مقتضى ما مر عن سم آنفا
قوله ( والذي فسراها ) أي فسر الشيخان الغبطة به ما مر وهو قوله كثقل خراجه الخ اه كردي
قوله ( وضابط ) إلى قوله بل بحث في المغني وإلى المتن في النهاية إلا أنها لم ترض ببحث التوشيح قوله ( تلك الزيادة ) أي السابقة في تفسير الغبطة الظاهرة اه رشيدي أي بقوله م ر كبيعه بزيادة على ثمن مثله وهو يجد مثله ببعضه أوخيرا منه بكله عبارة الكردي أي الزيادة المفهومة من قوله بأكثر من ثمن مثله اه وعبارة سم عبارة كنز الأستاذ عقب قول المصنف أو غبطة ظاهرة بأن يرغب بأكثر من ثمن المثل بزيادة لا يستهين العقلاء الخ اه ومآل هذه العبارات الثلاث واحد
قوله ( وألحق به الخ ) أي بالعقار في أنها لا تباع إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة قوله ( من صفر ) اسم للنحاس اه ع ش وهو تفسير مراد وإلا فالصفر اسم نوع من النحاس يكون لونه أصفر قوله ( وبقية أمواله ) أي ما عدا العقار وأواني القنية نهاية ومغني وفي سم قال في شرح المنهج أي ما عدا مال التجارة انتهى
وقضيته مخالفة بحث البالسي الآتي اه
قوله ( لا بد فيها الخ ) معتمد اه ع ش
قوله ( أيضا ) أي كالعقار والأواني قوله ( حاجة يسيرة الخ ) نشر على ترتيب اللف قوله ( وربح قليل ) لائق بخلافهما أي العقار والأواني وهو أوجه مما بحثه في التوشيح من جواز الخ اه نهاية قال ع ش قوله في التوشيح لابن السبكي صاحب جمع الجوامع اه
أقول ما في التوشيح هو الأقرب
قوله ( بل بحث إلخ ) عبارة المغني وينبغي كما قال ابن الملقن أنه يجوز بيع أموال التجارة من غير تقييد بشيء بل لو رأى البيع الخ كما قاله بعض المتأخرين وعبارة النهاية وبحث البالسي جواز بيع مال تجارته بدون رأس المال ليشتري الخ اه
قوله ( وجزء منه ) عبارة النهاية أو جزء إلخ بأو بدل الواو ( وصبغ الخ ) وقوله ( وتقطيعها ) أي الثياب وقوله ( وكل إلخ ) أي فعل كل الخ عطف على صوغ حلي قوله ( أو بقائه ) أي بقاء النكاح إذا كانت متزوجة قوله ( سواء في ذلك ) أي في الصوغ وما عطف عليه قوله ( فيقع ) أي الشراء قوله ( فيه ) أي في الشراء
قوله ( ويكون الخ ) عطف على تكون
قوله ( أحل ) أي أو أخف شبهة قوله ( منه ) أي من الطعام المخلوط ويسن
____________________
(5/182)
للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع اه نهاية
قول المتن ( وله ) أي للولي مطلقا أصلا أو غيره قوله ( كربح الخ ) نشر على ترتيب اللف عبارة المغني والنهاية كأن يكون في الأول ربح وفي الثاني زيادة لائقة أو خاف عليه من نهب أو إغارة اه
قوله ( اشترط ) إلى قوله ولا يحتاج إليه في النهاية والمغني إلا قوله إلا إذا ترك إلى ولو باع قوله ( اشترط الخ ) قضيته أنه في الحال لا يشترط اليسار وكان وجهه أنه لا يسلمه المبيع حتى يقبض الثمن اه سم
قوله ( يسار المشتري ) هل يشترط اليسار عند العقد أو يكفي عند حلول الأجل بأن كان له جهة ظاهرة محل تأمل ولعل الثاني أقرب اه سيد عمر
قوله ( ومن لازمها الخ ) إنما يظهر إن كانت أي المماطلة كبيرة فليتأمل اه سيد عمر
قوله ( وافيا ) أي بالثمن قوله ( ولا يغني الخ ) أي الارتهان وفي النهاية والمغني ولا يجزىء الكفيل عن الارتهان اه
قوله ( لأنه ) أي المرهون قوله ( احتياطا ) تعليل لاشتراط ما تقدم قوله ( مما ذكر ) أي من شروط البيع نسيئة له إلا إذا ترك الخ أي فلا يبطل البيع قوله ( والمشتري الخ ) جملة حالية قوله ( على ما الخ ) أي هذا الاستثناء مبني على ما الخ وقوله ( واقتضاه ) أي الاستثناء المذكور
قوله ( وقال السبكي لا استثناء ) أي فيبطل البيع بترك الرهن ولو كان المشتري موسرا اعتمده النهاية والمغني أيضا
قوله ( وضمنه ) أي الولي وهو عطف على قوله بطل البيع قوله ( وضمن ) سكت عن انعزاله اه سم أي والظاهر عدمه إلا إذا أصر على نحوه قوله ( نعم ) إلى قوله ولو باع أقره ع ش
قوله ( من معين ) يظهر أنه ليس بقيد قوله ( على ما مر ) أي في شرح أو غبطة
قوله ( ولو باع الخ ) ولا يبيع الوصي مال نحو الطفل لنفسه ولا مال لنفسه له ولا يقتص له وليه ولو أبا ولا يعفو عن قصاص نعم له أي الأب العفو عن الأرش في حق المجنون الفقير بخلاف الصبي كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الجنايات ولا يكاتب رقيقه ولا يدبره ولا يعلق عتقه بصفة ولا يطلق زوجته ولو بعوض ولا يصرف ماله في المسابقة ولا يشتري له إلا من ثقة والأوجه كما قاله ابن الرفعة منع شراء الجواري له للتجارة لغرر الهلاك وله أن يزرع له كما قال ابن الصباغ نهاية ومغني
قال ع ش قوله م ر ولا يشتري له إلا من ثقة أي خوفا من خروجه مستحقا أو معيبا أخفاه البائع وقد لا يتأتى التدارك بعد فلو خالف بطل
وقوله م ر لغرر الهلاك قضية هذه العلة جريان ذلك في الحيوان مطلقا وبه صرح في شرح الروض نقلا عن ابن الرفعة عبارته ولا يظهر جواز شراء الحيوان له للتجارة لغرر الهلاك اه
قوله ( لم يحتج لارتهان ) الاقتصار عليه يدل على الاحتياج للإشهاد اه سم
قوله ( بخلافه هنا ) أي في البيع نسيئة قوله ( والأولى ) إلى قوله ويؤيده أقره ع ش
قوله ( أن لا يرتهن الخ ) خبر والأولى قوله ( استخلاص ديون المولي ) أي الحادثة في ولايته كما يفيده ما بعده
قوله ( على أمين الحاكم ) خبر مقدم لقوله مطالبة من الخ قوله ( الولي ) نائب فاعل يطالب قوله ( فإن سمى الخ ) هذه الجملة الشرطية جواب فإن تلف الخ قوله ( المولي ) مفعول سمى المسند إلى ضمير الولي
قوله ( فهو في ذمته ) أي الثمن في ذمة المولي قوله ( فعلى الولي ) هل المراد أنه ينقلب للولي وظاهره لا فهل يرجع على المولي اه سم
أقول قضية ما تقدم في شرح غبطة ظاهرة من قبول قول القيم في شراء الجهاز لموليه قبول قوله هنا ورجوعه على موليه فليراجع
قوله ( ولو عامل له فاسدا الخ ) أي لو عقد الولي لموليه عقدا فاسدا فوجبت بسبب هذا العقد أجرة مثل للمعقود عليه اه كردي
قوله ( لأنه ) إلى المتن في النهاية
____________________
(5/183)
وكذا في المغني إلا قوله قطعا
وقوله وإنما إلى وما فعله قوله ( وإنما اختلفوا الخ ) أي وهم قطعوا في الشفعة بوجوب الأخذ إذا تعينت فيه المصلحة قوله ( لأن الإهمال هنا ) أي في الشفعة وقوله ( ثم ) أي في الشراء قوله ( منهما ) أي من الأخذ والترك قوله ( لا ينقضه المولي الخ ) فإن ترك الولي الأخذ بالشفعة مع وجود الغبطة فيه ثم كمل المحجور عليه كان له الأخذ لأن ترك الولي حينئذ لم يدخل تحت ولايته فلا يفوت الأخذ بتركه ولو أخذ الولي مع الغبطة ثم كمل المحجور وأراد الرد لم يمكن منه والقول قوله أي المحجور بيمينه في أن الولي ترك الأخذ مع الغبطة فيلزم الولي البينة إلا أبا أو جدا فإنه يصدق بيمينه اه مغني
زاد النهاية ولو كانت الشفعة للولي بأن باع لأجنبي شقصا للمحجور وهو أي الولي شريكه فيه فليس له الأخذ بها إذ لا تؤمن مسامحته في البيع لرجوع المبيع إليه بالثمن الذي باع به
أما لو اشترى له شقصا هو أي الولي شريكه فيه فله الأخذ إذ لا تهمة وظاهر أن الكلام في غير الأب والجد أما هما فلهما الأخذ مطلقا اه
قوله ( ثبوتها ) أي المصلحة أي إثباتها بالبينة
قول المتن ( ويزكي ماله ) أي الصبي ومثله المجنون والسفيه نهاية ومغني
قوله ( مذهبه ذلك ) أي مذهب الولي وجوب الزكاة
قوله ( مذهب المولي ) كيف يتصور في الصبي أن يكون له مذهب فليتأمل إلا أن يقال بالتمييز يصح التقليد وإن لم يصح الإسلام وأحسن منه أن يقال محله في غير الصبي ممن بلغ سفيها ولم يثبت له رشد وفيمن جن فإن الظاهر أن الجنون لا يبطل التقليد
وقول الشارح الآتي حتى يبلغ يشعر بأن للصبي مذهبا اه سيد عمر ولا يبعد أن لا يقال أن مذهب الصبي مذهب والده بالتبعية كإسلامه
قوله ( لأنه إلخ ) تعليل للمتن
قوله ( فالاحتياط الخ ) يفهم جواز الإخراج ولعله إذا كان أي الوجوب مذهب المولي اه سم وهو بعيد لأنه إذا لم يكن مذهبه أي الولي الوجوب فما وجه الاحتياط فليتأمل اه سيد عمر عبارة ع ش قضية التعبير بالاحتياط جواز الإخراج حالا وفيه نظر فإنه كيف يضيع ماله فيما لا يرى أي الولي وجوبه عليه أي على المولي فلعل المراد بالاحتياط وجوب ذلك حفظا لمال المولي عليه اه
أقول وينافي المراد المذكور قول الشارح أو يرفع الخ ولعل الأولى في التخلص عن الاعتراض صرف عبارة الشارح عن ظاهرها بجعل الضمير في قوله مذهبه للمولي وفرض أن مذهب الولي الوجوب وإن كان الاحتياط المذكور على هذا الجعل والفرض قد ينافي مفاد أول كلامه على ما قدمنا من أن ضمير مذهبه الأول للولي ولو جعل هو كضمير مذهبه الثاني للمولي كما جرى عليه السيد عمر فلا إشكال أصلا ولكن كان ينبغي للشارح حينئذ أن يقول وافق مذهب الولي الخ بحذف الميم كما يؤيده التعليل بقوله لأنه قائم الخ ويحتمل أن الميم من الكتبة
قوله ( أو يرفع الخ ) عطف على يحسب
قوله ( القاضي يرى الخ ) كالشافعي قوله ( فيلزمه به ) أي يلزم القاضي الولي بالاخراج
قوله ( حتى لا يرفع بعد ) أي لا يرفع الصبي بعد البلوغ قوله ( أنه لا يرفع الخ ) أي لا يجوز له الرفع قوله ( اذا رأى ) أي الولي قوله ( لما فيه من الخطر ) أي في الإخراج من خطر التضمين بالرفع بعد البلوغ لحنفي
قوله ( فيها ) أي في الحالة الأولى ( مخير الخ ) عبارة البجيرمي والأولى للولي مطلقا أي سواء كانا شافعيين أو أحدهما شافعيا فقط رفع الأمر لحاكم يلزمه بالإخراج أو عدمه حتى لا يطالبه المولى عليه بعد كماله وإذا لم يخرجها أخبره بها بعد كماله قليوبي اه
قوله ( وما لزمه ) عطف على أجرة إلخ قوله ( وإن لم يطلب ) أي الأرش منه ولا ينافيه ما مر في المفلس من أن الدين الحال لا يجب وفاؤه إلا بعد الطلب مع أن الأرش دين لأن ذلك ثبت بالاختيار فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ما هنا نهاية ومغني
قال ع ش قوله لأن ذلك ثبت بالاختيار الخ يؤخذ من هذا أن من أتلف مالا لغيره أو تعدى باستعماله وجب عليه دفع بدل ما أتلفه وأجرة ما استعمله ونحو ذلك وإن لم يطلبه صاحبه اه
قوله ( وأفتى بعضهم بأن للولي الصلح الخ ) يؤخذ منه بعد التأمل أن المراد جواز إقدام الولي على ذلك للضرورة لا صحة الصلح المذكور في نفس الأمر فإنها مسكوت عنها وحينئذ فلا فرق بين الإقرار وعدمه ولا يرد قول الشارح وفيه نظر إلخ وأن بقية ماله باق بذمة المدين باطنا بل وظاهرا إذا زال المانع وتيسر
____________________
(5/184)
استيفاء الحق منه كما في المسألة المنظر بها وهي دفع بعض ماله لسلامة باقيه فإن يجوز للولي الإقدام عليه لا أنه عقد صحيح يملكه به الآخذ بل هو ضامن له مطلقا على ما تقرر والله أعلم اه سيد عمر
وهذا فهم دقيق لا معدل عنه
قوله ( إذ لا بد في صحة الصلح من الإقرار ) فمتى أقر المدين فلا حاجة إلى الصلح على البعض بل الانتظار إلى كمال المحجور أولى لإمكان أخذ جميع دينه حينئذ اه كردي
قوله ( ويتعين الخ ) بالنصب بأن المضمرة عطفا على خشية الخ قوله ( ضياع البعض ) لعل حق المقام هنا ضياع الكل وفي قوله الآتي لتخليص الباقي لتخليص البعض قوله ( أي يمونهم ) إلى قوله قال في النهاية والمغني قوله ( مما لا بد منه الخ ) أي باعتبار ما جرت به العادة لمثله وإن زاد على الحاجة وتعدد من نوع أو أنواع ومنه ما يقع من التوسعة في شهر رمضان والأعياد ونحوها من مطعم وملبس اه ع ش
قوله ( مما يليق الخ ) فإن قصر أثم أو أسرف ضمن وأثم نهاية ومغني
قوله ( قال شارح يرجع في صفة الخ ) يجوز أن يكون مراد الشارح المشار إليه بالصفة الهيئة لا الإرتفاع والحسن فيلبس ولد الفقيه ما يناسبه وكذا ولد الجندي وإن اختلف فرد الهيئة المناسبة باليسار والإعسار من حيث النفاسة وضدها وحمله على هذا أولى من استشكاله المؤدي إلى تضعيفه اه سيد عمر
قول المتن ( فإن ادعى الخ ) الظاهر أن الواو هنا أولى لأن هذا التفصيل لا يعلم مما قدمه اه ع ش أي إن ادعى الصبي بعد بلوغه رشده أو المجنون بعد إفاقته ورشده أو المبذر بعد زوال تبذيره قوله ( أو أخذ الخ ) عطف على بيعا قوله ( ولا بينة الخ ) فلو أقام من لم يقبل قوله من الولي والمحجور عليه بينة بما ادعاه حكم له بها ولو بعد الحلف كما في المحرر نهاية ومغني
قوله ( لأنهما لا يتهمان ) إلى قوله وظاهر المتن في النهاية والمغني
قول المتن ( على الوصي والأمين ) ومثلهما القاضي اه سم عبارة النهاية والدعوى على القاضي ولو قبل عزله كالدعوى على الوصي والأمين كما اقتضاه كلام التنبيه واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري وهو المعتمد خلافا للسبكي اه
قال اه قوله وهو والمعتمد عبارة سم على منهج والمعتمد قبوله بيمينه وإن كان باقيا على ولايته لا إن كان معزولا ولا م ر انتهى وقوله خلافا للسبكي أي حيث قال آخرا يقبل قوله بلا تحليف ولو بعد عزله اه
قول المتن ( والأمين ) أي منصوب القاضي نهاية ومغني
قول المتن ( صدق هو بيمينه ) ومحل عدم قبول قول الوصي والأمين في غير أموال التجارة أما ما فيها فالظاهر كما قال الزركشي قبول قولهما لعسر الإشهاد عليهما فيها نهاية ومغني
قال ع ش قوله لعسر الإشهاد الخ قال سم على منهج ومال م ر إلى التفصيل بين ما يعسر الإشهاد عليه كأن جلسا في حانوت ليبيعا شيئا فشيئا فيقبل قولهما من غير إشهاد لعسره وبين أن لا يعسر كما لو أراد بيع مقدار كبير جملة بثمن فلا بد من الإشهاد انتهى اه
قوله ( ومن ثم ) أي ومن أجل أن المدار على التهمة عدما ووجودا
قوله ( كالأولين ) أي الأب والجد قوله ( آباؤها ) أي وأمهاتها عبارة النهاية وكذا من في معناها كآبائها اه
قوله ( والمشتري الخ ) عبارة المغني والنهاية ودعواه على المشتري من الولي كدعواه على الولي فيقبل قوله أي المولى عليه إن اشترى من غير الأب والجد لا إن اشترى منهما اه وعبارة البجيرمي ومثل المشتري من الولي المشترى منه وهكذا من كل من وضع يده كما في الحلبي اه
قوله ( وظاهر المتن أن القاضي الخ ) ويحتمل أن مراد المصنف بالأمين ما يشمل القاضي فحكمه حكم أمينه كما اعتمده النهاية وسم وفاقا للتاج قوله ( وهو ما اعتمده السبكي فقال بعد تردد الخ ) وهذا هو الظاهر اه مغني
قوله ( أن محله ) أي محل ما قاله السبكي آخرا من قبول قول القاضي بلا يمين ولو بعد عزله قوله ( مثل الأصل ) أي فيصدق بيمينه قوله ( وإلا كان كالوصي ) أي وإن لم يكن القاضي ثقة فيصدق المولي بيمينه قوله ( فإذا ثبت ) أي بالبينة ( أنه ) أي البائع ( جاز البيع ) أي بكونه نحو وصي قوله ( قبل قوله الخ ) أي بيمينه قوله ( فاحتاج ) أي نحو الوصي ( لثبوتها ) أي ثبوت المصلحة بالبينة ومر
____________________
(5/185)
عن النهاية والمغني استثناء أموال التجارة قوله ( ليس للولي ) إلى قوله واعترض في النهاية والمغني إلا قوله أخذ إلى يأخذ الأقل قوله ( مطلقا ) أي انقطع بسبب مال موليه عن الكسب أو لا
قوله ( قدر نفقته ) أي مؤنته نهاية ومغني وفي سم عن العباب مثله
قوله ( ورجح المصنف ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( أن يأخذ الخ ) أي من غير مراجعة الحاكم نهاية ومغني
قوله ( وإذا أيسر ) أي الولي قوله ( هذا في وصي الخ ) هل هذا على إطلاقه أي وإن لم يكونا مقتدرين على الكسب أو مقيد بما مر من الانقطاع بسبب الاشتغال بمال المولي عن الكسب والظاهر الأول كما مر عن القليوبي
قوله ( أما أب أو جد ) أي أو أم إذا كانت وصية وأما الحاكم فليس له ذلك لعدم اختصاص ولايته بالمحجور عليه وإن تضجر الأب وإن علا فله الرفع إلى القاضي لينصب قيما بأجرة من مال محجوره وله أن ينصب غيره بها بنفسه نهاية ومغني
قوله ( الصحيح ) أي المقتدر على الكسب قوله ( واعترض ) أي التعميم قوله ( بأنه ) أي الأصل قوله ( ما لا يكفيه ) ما موصولة أو موصوفة اه سم
أي مقدارا لا يكفيه أي وإن اكتسب ما يكفيه فلا يأخذ شيئا
قوله ( فغاية الأصل ) أي من الأب أو الجد أو الأم بشرطها
قوله ( البعض الخ ) بدل من قوله كفايته قوله ( أي مثلا ) يدخل من جمع لخلاص مدين معسر أو مظلوم مصادر وهو حسن متعين حثا وترغيبا في هذه المكرمة اه سيد عمر
أقول وكذا يدخل من جمع لنحو بناء مسجد قوله ( كذا قيل ) لعل قائله بناه على مصحح الرافعي اه سيد عمر
قوله ( أقل الأمرين ) أي النفقة وأجرة المثل قوله ( وللأب الخ ) هل مثلهما الأم الوصية قوله ( فيما لا يقابل بأجرة ) قضيته أنه لو استخدمه فيما يقابل بأجرة لزمته وإن لم يكرهه لكنه بولايته عليه إذا قصد بإنفاقه عليه جعل النفقة في مقابلة الأجرة اللازمة له برئت ذمته لأن محل وجوب نفقته عليه إذا لم يكن له مال أو كسب ينفق عليه منه وهذا بوجوب الأجرة له صار له مال وينبغي أن محل تلك القضية ما لم يرد تربيته وتدريبه على الأمور ليعتادها بعد البلوغ أخذا من قوله ولخدمته الخ
أما الأخوة إذا وقع منهم استخدام لبعضهم وجبت الأجرة عليهم للصغار منهم إذا استخدموهم ولم تسقط عنهم بالإنفاق عليهم لأنهم ليس لهم ولاية التملك ولو اختلفا في الاستخدام وعدمه صدق منكره لأن الأصل عدمه وطريق من أراد الخلاص من ذلك أن يرفع الأمر إلى الحاكم ويستأجر أخوته الصغار بأجرة معينة ويستأذنه في صرف الأجرة عليهم فيبرأ بذلك ومثل ذلك في عدم براءة الأخ مثلا ما لو كان لأخوته جامكية مثلا وأخذ ما يتحصل منها وصرفه عليهم فلا يبرأ من ذلك وطريقه الرفع إلى الحاكم إلى آخر ما تقدم اه ع ش
قوله ( وإعارته ) عطف على استخدام الخ قوله ( لذلك ) أي لما لا يقابل بأجرة قوله ( وأن للولي إيجاره الخ ) ظاهره بل صريحه أن له ذلك مع عدم تقديرها بمقدار معلوم وإلا فلو آجره بمقدار معلوم فهي مسألة منصوصة لا مبحوثة اه سيد عمر
قوله ( لكون نفقته أكثر ) ينبغي أو مثلها لكن تتوفر عليه مؤن التهيئة من طحن ونحوه بل وأقل منها إذا تعينت بأن لم يجد راغبا فيه غير باذلها فإن إيجاره بها وإن قلت أولى من تركه ولا ينبغي أن يقاس هذا ببيع ماله بدون ثمن المثل لأن المال لا يفوت بخلاف المنافع فإنها تفوت بلا مقابل ومن ثم لو خيف على المال الفوات بيع ولو بأقل من ثمن المثل كما تقدم فلو قال الشارح ككون نفقته الخ لكان حسنا اه سيد عمر
قوله ( لأنه ليس الخ ) أي ابن البنت قوله ( في غير الجد للأم ) يشمل الأب والجد للأب اه سم ومر عن ع ش طريق براءة الذمة فراجعه قوله ( غائب ) لعله ليس بقيد كما يفيده التعليل الآتي قوله ( حتى الحاكم ) أي والأم الوصية أخذا من التعليل السابق قوله ( بأن الأب الخ ) سكت عن غير الأب وقضية تعليل البلقيني الآتي أنه مثله اه سم
قوله ( فمات الخ ) أي مات الأب ونقص من مال الابن شيء ولم يعلم أنه أنفقه أو أتلفه فصار
____________________
(5/186)
ضامنا اه كردي
قوله ( من ماله ) أي الطفل قوله ( احتياطا الخ ) أي لأنه لو حمل على أنه أنفق من مال نفسه تبرعا صار الناقص من مال الابن مضمونا على الأب فيتضرر غير الابن من الروثة قوله ( فذلك الخ ) أي التضمن وقوله ( حيث الخ ) خبر فذلك والجملة جواب إذا والجملة الشرطية خبر والأمين
قوله ( ما يسقط الخ ) أي واحتمال الإنفاق من مال الولد هنا الذي هو الظاهر مسقط للتعلق قوله ( لذي المال ) أي للابن صاحب المال قوله ( إنفاقه ) أي بدل الدين قوله ( بأنه يصدق هو الخ ) أي الأب قوله ( والبلقيني أي وأفتى البلقيني قوله ( لا يحتفل به ) أي لا يبالى به لقلة النقص به قوله ( لقاصر ) أي محجور والجار متعلق لشركة قوله ( وفيه ) أي في نحو العين والنهر خبر مقدم له قوله ( ولفظ الخ ) عطف على الشرب قوله ( لا كسرة له ) أي للقاصر عطف على سنابل الخ قوله ( في الثانية ) وهي لقط السنابل قوله ( بما قيد به ) وهو قوله على وجه لا يحتفل به قوله ( ثم اشتراها منه ) أي الضيعة من المولي قوله ( على البائع ) أي القيم
قوله ( لأنه صدقه ) أي بالشراء منه وقوله واستشكله أي كلا من المقيس والمقيس عليه قوله ( في تلك ) أي في صورة بيع المالك ظاهرا قوله ( في تينك ) في صورتي بيع القيم والوكيل قوله ( قبيل الوديعة ) ظرف جزمت
باب الصلح قول المتن ( باب الصلح ) لو عبر بكتاب كان أوضح لأنه لا يندرج تحت ما قبله وهو يذكر ويؤنث فيقال الصلح جائز وجائزة وهو رخصة على المعتمد لأن الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل العذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ولا يشترط لتسميتها رخصة التغير بالفعل بل ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة كما يعلم ذلك من متن جمع الجوامع وشرحه اه ع ش
قوله ( والتزاحم ) إلى قوله وقضية قوله في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وعنه قوله ( لغة ) أي وعرفا اه عميرة
قوله ( وشرعا الخ ) أي فهو من نقل اسم المسبب إلى سببه على خلاف الغالب من النقل من الأعم إلى الأخص قوله ( يحصل ذلك ) من التحصيل أي يحصل به قطع النزاع قوله ( أحل حراما ) كالصلح على نحو الخمر وقوله ( أو حرم حلالا ) كأن يصالح زوجته على أن لا يطلقها فإن قيل الصلح لم يحرم الحلال ولم يحلل الحرام بل الأمر على ما كان عليه من الحل والحرمة أجيب بأن الصلح هو المجوز لنا الإقدام على ذلك في الظاهر لو صححناه اه بجيرمي
قوله ( وخصوا ) أي المسلمون بالذكر في الحديث قوله ( لانقيادهم ) أي إلى الأحكام غالبا نهاية ومغني
قوله ( أو بين الإمام ) أي حقيقة أو حكما بأن وقع من نائبه وعبر النهاية والمغني هنا وفي قوله أو بين إلخ بالواو وهو أنسب بقولهم أنواع وعقدوا للأول باب الهدنة وللثاني باب البغاة وللثالث باب القسم والنشوز قوله ( أو دين ) بفتح الدال سواء كان بسبب معاملة أو لا فهو من عطف العام على الخاص عبارة النهاية والمغني وصلح المعاملة وهو مقصود الباب اه
قوله ( وهو ) أي صلح المعاوضة قوله ( أو حجة أخرى ) عبر بها دون البينة لتشمل الشاهد واليمين وعلم القاضي ع ش واليمين المردودة بجيرمي
قول المتن ( على عين ) يجوز أن يريد بها مقابل المنفعة بدليل مقابلتها
____________________
(5/187)
بها وحينئذ فقوله فهو بيع يجوز أن يريد المعنى الشامل للسلم وحينئذ يدخل في قوله أحكامه أحكام السلم ولا يضر الإجمال في الأحكام ورد أحكام كل من القسمين آنية موكول إلى ما علم من أبواب البيع وعلى هذا فلا يرد عليه مسألة الدين لدخولها في كلامه اه سم ويأتي في الشرح جواب آخر
قول المتن ( فهو بيع الخ ) ويسمى صلح المعاوضة نهاية ومغني
قوله ( في المصالح عليه وعنه ) كان الأولى بالنسبة للمدعي والثاني بالنسبة للمدعى عليه وكان ضمير تصرفه للمذكور من المتداعيين اه سم
قول المتن ( قبل قبضه ) وقبض المصالح عنه إذا كان بيد المدعى عليه بمضي الزمن كما تقدم بيانه اه سم أي بعد الإذن في القبض قوله ( والقطع وقوله والسلامة ) عطف على التساوي وقوله ( وجريان التحالف ) عطف على اشتراط الخ في الشرح أو على الشفعة في المتن
قوله ( عكسه ) أي ليس سلما بل بيع اه كردي
قوله ( لأن الأول محمول الخ ) كان وجهه أن الأصل فيما وصف بصفة السلم حيث أمكن حمله على السلم أنه سلم وإلا فكان يمكن كون هذا الأول بيعا اه سم
قوله ( غير نقد ) ظاهره وإن كانت العين نقدا اه سم
أقول أخذا من قول الشارح الآتي كالعين المدعاة أن العين المدعاة هنا نقد
قوله ( غير نقد ) ينبغي أو نقدا وكانت العين المدعاة غير نقد اه سم
أي كما يفهمه قول الشارح لجواز بيع الخ ( فلا ترد عليه الخ ) عبارة النهاية أما إذا صالحه على دين فإن كان ذهبا أو فضة فهو بيع أيضا أو عبدا أو ثوبا مثلا موصوفا بصفة السلم فهو سلم وسكت الشيخان عن ذلك أي الدين لظهوره قال الشارح جوابا عما اعترض به على المصنف بأنه كان من حقه أن يقول فإن جرى على غير العين المدعاة ليشمل ما لو كان على عين أو دين ووجه الرد أنه لو قال ذلك لم يحسن إطلاق كونه بيعا بل في المفهوم تفصيل ومعنى
قول الشارح فهو سلم أي حقيقة إن كان بلفظه وإلا فهو سلم حكما لا حقيقة اه
قوله ( لأن فيه تفصيلا ) أي قد يكون الصلح عليه أي الدين بيعا وقد لا بخلاف العين
قال سم هذا التفصيل ممكن في العين أيضا اه
قوله ( وقال ) أي الشارح المحلي قوله ( عنه ) أي عن قوله على دين اه ع ش
قوله ( وشيخنا الخ ) عطف على الشارح قوله ( أنه الخ ) خبر فالذي الخ قوله ( يأتي الخ ) أي يأتي لفظ الصلح بمعنى السلم قوله ( ونقله ) أي الإتيان بمعناه قوله ( بكونه ) أي ابن جرير قوله ( كما اعترف به ) أي بالاقتضاء قوله ( وقول الشارح ) عطف على عبارة الروضة ويحتمل على الإسنوي
قوله ( سكتا ) أي الشيخان قوله ( به ) أي بالصلح على الدين قوله ( في المثالين المذكورين ) أي في أول التنبيه قوله ( بيع الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( ويؤيده ) أي أن الصلح فيهما بيع قوله ( في بعتك الخ ) بدل بعض من قوله في السلم قوله ( فالشيخان الخ ) تفصيل لما مر في السلم قوله ( على أنه ) أي جريا
____________________
(5/188)
على أن لفظ بعتك ثوبا الخ قوله ( وللأولين ) بفتح النون أي الإسنوي ومن تبعه اه كردي
قوله ( لاختلاف أحكامهما ) في هذا التعليل نظر اه سم
قوله ( فإذا نافى لفظه معناه الخ ) هذا يقتضي أن لفظ البيع ينافي الوصف بصفات السلم وقد يمنع ذلك وقد يؤيد المنع بأنه لو نافاه لم ينعقد فليتأمل اه سم
قوله ( لعقود الخ ) أي لمعنى مشترك بينها قوله ( اتضح الأول ) أي إتيان الصلح بمعنى السلم قوله ( أو جرى ) أي الصلح ( من العين الخ ) قد يشكل لفظة من هنا مع قوله لها لأنها غير داخلة على المتروك أي للمدعى عليه كما هو المراد هنا ولا على المأخوذ اللهم إلا أن تجعل العين متروكة في الجملة أي من حيث منفعتها اه سم
قوله ( لها ) نعت لمنفعة والضمير للعين أي على منفعة كائنة للعين المدعاة في مدة معلومة فمدة منصوب على أنه مفعول فيه لجرى اه كردي ولك أن تجعل مدة ظرفا للنعت قوله ( بثبوت ) متعلق بضمير الصلح المستتر تحت جرى وقوله ( لغريمه ) أي غريم المدعي نعت لثوب أي كأن يقول المدعي لغريمه المقر صالحتك عن منفعة هذا الذي أقررت لي به سنة بثوبك هذا أو آجرتك هذا الذي الخ ويقبل الغريم المقر قوله ( أو لغيرها ) عطف على قوله لها وقوله ( كذلك ) أي معلومة وقوله ( أو بمنفعتها ) عطف على قوله بها أي كأن يقول المدعى عليه المقر صالحتك عن هذا الذي أقررت به لك أو عن منفعته سنة بسكنى داري هذه سنة أو أجرتك هذه الدار سنة بهذا الذي أقررت به لك أو بمنفعته سنة
قوله ( أو جرى منها الخ ) فيه ما مر آنفا عن سم
قوله ( على أن ينتفع ) أي الغريم اه سم
قوله ( فإعارة الخ ) تثبت أحكامها فإن عين مدة فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة نهاية ومغني
قال ع ش ومن أحكامها جواز الرجوع فيها متى شاء انتهى سم على منهج اه
قوله ( أو جرى منها ) عطف على قوله جرى من العين الخ والضمير للعين المدعاة قوله ( أن يحمل عليه ) أي صلح الإعارة قوله ( أو على أن يطلقها ) عطف على قوله على أن ينتفع قوله ( فخلع ) كأن تقول الزوجة المقر لها صالحتك من هذا الذي أقررت لي به على أن تطلقني طلقة فيقبل الزوج بقوله صالحتك لأنه قائم مقام طلقتك ولا حاجة إلى إنشاء عقد خلع خلافا لما وقع في كلام بعض أهل العصر اه ع ش
قوله ( عبده ) أي عبد المقر له
قول المتن ( فهبة الخ ) كأن صورته أن يقول وهبتك نصفها وصالحتك على الباقي قال الشيخ عميرة قال السبكي لو قال وهبتك نصفها على أن تعطيني النصف الآخر فسد كنظيره من الإبراء انتهى سم على منهج اه ع ش
قول المتن ( لصاحب اليد ) أي مثلا ع ش
قوله ( فيثبت فيه ) أي في البعض الباقي فتصح الهبة فيه بلفظ الهبة والتمليك وشبههما نهاية ومغني أي كالرقبى والعمرى ع ش
قوله ( من إذن في قبض ) أي وجواز رجوع المصالح عن الصلح إذا لم يوجد قبض اه ع ش
قوله ( ومضى إمكانه ) أي مضى زمن إمكان قبض المتروك إن كان في يد المدعى عليه قوله ( بعد تقدم صيغة هبة لما ترك ) أي أو صيغة صلح أو تمليك كما يأتي قال سم فإن قلت ذلك أي تعبيره بصيغة الهبة مشكل مخالف لظاهر كلام المصنف
قلت الظاهر أنه لم يذكر لك لاعتباره بل توطئة لقوله أي المصنف ولا يصح بلفظ البيع الخ اه
عبارة ع ش قوله بلفظ الهبة والتمليك قضيته أنه لو اقتصر على قوله صالحتك من هذه الدار على نصفها لا يكون هبة لباقيها وهو غير مراد فإن الصيغة تقتضي أنه رضي منها ببعضها وترك باقيها ويصرح به قول
____________________
(5/189)
الشارح م ر الآتي كصالحتك عن الدار على ربعها اه
قول المتن ( ولا يصح ) أي فيما إذا جرى على بعض العين المدعاة اه ع ش
قول المتن ( بلفظ البيع ) بأن قيل بعتك نصفها وصالحتك على نصفها اه ع ش
قوله ( والشيء ) أي وباع الشيء
قول المتن ( صحته ) أي الصلح ببعض العين المدعاة قوله ( كصالحتك ) إلى قوله كما هو ظاهر في النهاية والمغني
قوله ( وتكون الخ ) أي صيغة صالحتك منها على نصفها مثلا قوله ( تنزيلا له ) أي للفظ الصلح
قول المتن ( صالحني عن دارك الخ ) خرج به ما لو قال لغريمه بلا خصومة أبرئني من دينك علي بأن قاله استيجابا لطلب البراءة فأبرأه جاز عباب انتهى سم على منهج اه ع ش
قوله ( ولو عند غير قاض ) أي ولو مع غير المصالح كما يأتي فيما لو قال الأجنبي للمدعى عليه صالحني عن الدار التي بيدك لفلان بكذا لنفسي فإنه صحيح على ما يأتي اكتفاء بالمخاصمة السابقة بين المتداعيين ثم قوله المذكور يشعر بأنه لا بد لصحة الصلح من وقوع الخصومة عند غير المتخاصمين فلا تكفي المناكرة فيما بينهما ولعله غير مراد فمتى سبق بينهما نزاع ثم جرى الصلح بلفظه صح لأنه صدق عليه أنه بعد خصومة ويمكن شمول قوله ولو عند غير قاض لذلك اه ع ش
وقوله لفلان الصواب إسقاطه أو يقول ويدعيها عليك فلان قوله ( صرح به ) أي بالتعميم المذكور قوله ( وكأنه ) أي الإسنوي قوله ( منه ) أي من قول المصنف المتداعيين قوله ( لأنهم الخ ) تعليل لعدم النظر قوله ( ولو عند غير قاض ) الأولى حذف ولو قوله ( هنا ) أي في صحة الصلح قوله ( وذلك ) أي وجود مسمى الصلح عرفا قوله ( نعم الخ ) استدراك على المتن قوله ( إن نويا به ) أي بلفظ صالحني عن دارك بكذا وكذا ضمير قوله لأنه وقوله لا ينافي وقوله به وقوله فارق
قوله ( البيع ) أي أو غيره مما يستعمل فيه لفظ الصلح من الإجارة وغيرها فيما يظهر ولعله إنما اقتصر عليه لأنه الذي صرح به الشيخان ولأنه الظاهر من قول المصنف صالحني عن دارك بكذا اه ع ش
قوله ( لأنه حينئذ كناية ) من غير شك كما قالاه وإن رده في المطلب نهاية ومغني
قال ع ش قوله كناية معتمد اه
قوله ( وإنما لم يصح ) أي البيع قوله ( شرطه المذكور ) أي سبق الخصومة قوله ( وبه ) أي بقوله إذ لا ينافي البيع قوله ( أن النظر الخ ) بيان للضعيف وقوله ( للفظ ) أي لفظ وهبتك بعشرة وعلى الأصح الناظر لمعناه فهو صحيح في البيع كما يأتي في الهبة اه كردي
قوله ( لأن لفظ الهبة الخ ) تعليل لقوله وبه فارق قوله ( لا كمثمن ) كأنه المبيع في الذمة بلفظ البيع حتى يحسن عطف قوله ودين الخ اللهم إلا أن يكون عطف تفسير اه سيد عمر عبارة النهاية والمغني أما ما لا يصح الاعتياض عنه كدين السلم فإنه لا يصح اه
قال ع ش قوله كدين السلم أي وكالمبيع في الذمة حيث عقد عليه بلفظ البيع وكنجوم الكتابة اه
قوله ( على عين ) عبارة النهاية والمغني على غيره عين أو دين ولو منفعة كما قاله الإسنوي صح لعموم الأدلة سواء أعقد بلفظ البيع أم الصلح أم الإجارة وعلم مما تقرر صحة عبارة المصنف اه
قال ع ش قوله مما تقرر هو قوله على غيره اه
قوله ( الشامل ) أي ما يقابل المنفعة قوله ( بدليل الخ ) متعلق بقوله أراد الخ قوله ( تقسيمه الخ ) أي بقوله الآتي فإن كان العوض عينا الخ قوله ( إلى معين ) الأولى عين
قوله ( وزعم الخ ) عطف تفسير لتغليطه قوله ( وأن الصواب على غيره ) أي ليشمل الدين قوله ( هو الغلط ) خبر فتغليطه قوله ( أنه استعمل ) أي المصنف ( في الأمرين ) أي العين والدين أي فيما يشملهما ( تارة ) أي هنا وقوله ( أخرى ) أي في التقسيم الآتي
قوله ( وإن ذلك ) عطف على قوله أنه استعمل الخ والمشار إليه استعمال العين في الأمرين
قوله ( مجاز الخ ) أي بذكر الخاص وإرادة العام
قوله ( دل عليه ما ذكره بعده ) أي فهو مجاز مع قرينته ولا نزاع في جوازه اه سم
قوله ( مع الصحة فيها أيضا ) قد يجاب بأن التقييد بالعين للغالب من وقوع الصلح على غير المنفعة اه سم
قوله ( مما مر ) أي في شرح أو على منفعة بقوله أو لغيرها بها وقال الكردي قوله
____________________
(5/190)
مما مر إشارة إلى قول المصنف أوعلى منفعة وقوله الآتي كما مر إشارة إلى هذه الصحة اه
قوله ( قلت لأنه لا يتأتى الخ ) لا يخفى ما فيه فإنه إن أراد أن التفريع من التوافق وعدمه مفروض في عين واحدة لم يصح إذ العين الواحدة منحصرة في الواقع في أحد القسمين التوافق أو عدمه ولا يجتمعان فيها أو في جنس العين فلا مانع من إدخال المنفعة فإنه يثبت فيها أحد القسمين فتأمله فإنه ظاهر اه سم
قول المتن ( فإن توافقا ) أي الدين المصالح عنه والعوض المصالح عليه قوله ( حذرا ) إلى قول المتن النوع الثاني في النهاية والمغني إلا قوله حسا أو حكما وقوله ثبت إلى المتن
قول المتن ( قبض العوض ) أي عينا أو دينا اه سم
قوله ( أو حكما ) لعل صورته أن يلزما العقد قبل القبض اه سم أي يلزماه في المجلس وتقدم في الشرح أنه يبطل عقد الربوي خلافا للنهاية والمغني
قوله ( وألا يتوافقا ) أي وإن لم يتوافق المصالح منه الدين والمصالح عليه مغني ونهاية
قوله ( فيه ) أي في علة الربا والتذكير بتأويل السبب قوله ( كهو عن ذهب الخ ) فيه تعليق الظرف بضمير المصدر اه سم
قول المتن ( عينا ) أي ليس دينا اه سم
قوله ( ثبت ) صفة دينا اه سم أي حدث بسبب الصلح قوله ( أصحهما الخ ) وإن كانا ربويين اشترط لما سبق في الاستبدال عن الثمن نهاية ومغني
قوله ( وهذا ) أي قوله فإن توافقا إلى قوله وإن صالح قوله ( كما مر ) أي في السؤال السابق اه سم أي بقوله مع الصحة فيها قوله ( وتقبض هي بقبض محلها ) قال الإسنوي ويتجه تخريج اشتراطه أي القبض في المجلس على الخلاف فيما لو صالح على عين نهاية ومغني
قال ع ش قوله فيما لو صالح الخ والراجح فيه أنه لا يشترط فكذا هنا اه عبارة سم
قوله على منفعة يمكن أن يقال إن كانت أي المنفعة المصالح عليها منفعة عين معينة لم يشترط القبض في المجلس أو منفعة عين في الذمة اشترط التعيين دون القبض اه
قوله ( فيغلب فيه ) أي في الصلح المذكور قوله ( أنه الخ ) أي الإبراء قوله ( حتى لا يشترط القبول ) أي في الصلح من دين على بعضه أي إذا كان بغير لفظ الصلح كما يأتي قوله
____________________
(5/191)
( ولا يؤثر في ذلك ) أي في صحة الإبراء والصلح عبارة النهاية والمغني وهل يعود الدين إذا امتنع المبرأ من أداء الباقي أو لا وجهان أصحهما عدم العود اه
قال ع ش قوله من أداء الباقي أي حالا أو مآلا اه
قول المتن ( ويصح ) أي الصلح من دين على بعضه وكذا ما يأتي في المتن والشرح
قوله ( كالإسقاط الخ ) أي والهبة والترك والإحلال والتحليل والعفو ولا يشترط حينئذ القبول على المذهب نهاية ومغني
قوله ( وأبرأتك من باقيه ) ولا يشترط في ذلك القبول فإن أسقط وأبرأتك فهو من محل الخلاف الآتي اه سم
قوله ( وحده ) احتراز عن اجتماع لفظه مع لفظ الإبراء مثلا كما مر قوله ( هنا ) في حالة الاقتصار على لفظ الصلح كالمثال المذكور قوله ( ولا يصح الخ ) يؤخذ من قوله كغيره نظير ما مر الخ أنه لو نواه به أي الإبراء بلفظ البيع صح بناء على ما مر والله أعلم اه سيد عمر
قوله ( وهذا الخ ) عبارة النهاية والمغني وقد علم مما قررناه انقسام الصلح إلى ستة أقسام بيع وإجارة وعارية وهبة وسلم وإبراء ويزاد على ذلك أن يكون خلعا كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ومعاوضة من دم العمد كصالحتك من كذا على ما تستحقه على من قصاص وجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي وفداء كقوله لحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال اه
قال ع ش والقياس صحة كونه حوالة أيضا بأن يقول المدعى عليه للمدعي صالحتك من العين التي تدعيها علي على كذا حوالة على زيد مثلا اه
قوله ( وخرج بقوله على بعضه الخ ) اذ المتبادر منه عدم تعيين المصالح به اه ع ش قوله ( فإنه في الحقيقة ) أي الصلح من الألف على بعضه ( استيفاء للبعض الخ ) أي فلا فرق بين المعين وغيره نهاية
ومغني قوله ( كذلك ) أي جنسا وقدرا وصفة قوله ( لغى الصلح ) والصحة والتكسير كالحلول والتأجيل نهاية ومغني قوله ( لأنهما ) أي إلحاق الأجل وإسقاطه قوله ( وعد من الدائن الخ ) نشر على ترتيب اللف قوله ( وسقط الأجل ) لصدور الإيفاء والاستيفاء من أهلهما نهاية ومغني قوله ( بخلاف ما إذا جهل الخ ) أي فساد الصلح وأدى على ظن صحته وجوب التعجيل فلا يسقط الأجل واسترد ما عجله مغني ونهاية قوله ( فيسترد الخ ) وفي سم على منهج قال م ر وينشأ من هذا مسألة تعم بها البلوى وهي ما لو وقع بينهما معاملة ثم صدر بينهما تصادق مبني على تلك المعاملة بأن كلا منهما لا يستحق على الآخر شيئا مع ظنهما صحة المعاملة ثم بان فسادها تبين فساد التصادق وإن كان عند الحاكم انتهى
ولو أراد بعد ذلك أن يجعله من الدين من غير استرداد فهل يصح أم لا بد من رده وإعادته يتأمل ذلك اه
أقول والظاهر الأول لأنه بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بما له عليه من الدين فأشبه ما لو باع العين المغصوبة للغاصب بما له عليه من الدين اه ع ش
قوله ( لأنه ) أي الصلح المذكور قوله ( فيما ذكر ) أي من قول المصنف ولو صالح من حال إلى هنا
قوله ( وقضية ما تقرر ) أي من أنه لو صالح من عشرة حالة على خمسة مؤجلة الخ وقوله ( فيه ) أي في التفصيل المفرق بين الصلح من المؤجل على الحال وعكسه اه ع ش
أقول الأقرب أن المراد مما تقرر تعليل الشارح لإلغاء بقوله لأنه إنما ترك الخ وأن مرجع ضمير فيه الإلغاء قوله ( وهو يدل ) إلى قوله الظاهر مقوله قول الجواهر قوله ( فرض ذلك ) أي قولهم ولو عكس لغا قوله ( عروض ) أي غير ربوية قوله ( إذا قبض في المجلس ) انظر وجهه اه سم أي فإنه
____________________
(5/192)
مخالف لقول المصنف المار آنفا وفي قبضه الوجهان
قوله ( الظاهر أنه ضعيف ) خبر فقول الجواهر قوله أو السكوت إلى المتن في النهاية وإلى قوله أي بصورة العقد في المغني
قول المتن ( فيبطل الخ ) وإن صالح على الإنكار فإن كان المدعي محقا فيحل له فيما بينه وبين الله تعالى أن يأخذ ما بذل له قاله الماوردي وهو صحيح في صلح الحطيطة وأما إذا صالح على غير المدعى ففيه ما يأتي في مسألة الظفر مغني ونهاية وشرح الروض
قوله ( للخبر السابق الخ ) وقياسا على ما لو أنكر الخلع والكتابة ثم تصالحا على شيء نهاية ومغني
قوله ( فيه نظر ) أي في قوله فإن المدعي إلخ وكذا المراد بقوله الآتي ما ذكر اه كردي
قوله ( بل هو ) أي كل من الحلال والحرام قوله ( إلزام ) أي لا بيان لحقيقة الحال حتى يرد عليه النظر اه كردي
قوله ( وهو ظاهر ) أي الإلزام قوله ( عليها ) أي الصحة قوله ( كذلك ) أي يحلل الحرام أو يحرم الحلال
قوله ( أما لو كانت له حجة كبينة الخ ) صورة المسألة أن البينة أقيمت قبل الصلح أما لو أقيمت بعده فلا ينقلب صحيحا كما لو أقر بعده كما سيأتي وهذا بخلاف ما لو أقيمت بعد الصلح بينة بأنه كان مقرا قبل الصلح فإن الصلح صحيح فعلم الفرق في البينة بعد الصلح بين الشاهدة بنفس الحق فلا يكون الصلح صحيحا والشاهدة بالإقرار قبله فيكون صحيحا م ر اه سم على حج اه ع ش
وفي المغني ولو أقر ثم أنكر جاز الصلح اه
قوله ( كبينة ) أي واليمين المردودة اه نهاية
قوله ( وإن لم يحكم ) ببناء المفعول أو الفاعل قوله ( على الأوجه ) وفاقا للمغني والنهاية قوله ( ولا نظر الخ ) عبارة النهاية واستشكال الغزالي ذلك قبل القضاء بالملك بأن له سبيلا إلى الطعن يرد بأن العدول إلى الصالحة يدل على عجزه عن إبداء طاعن ولو ادعى عليه عينا فقال رددتها إليك ثم صالحه فإن كانت أمانة بيده لم يصح الصلح لقبول قوله فيكون صلحا على الإنكار وإلا فقوله في الرد غير مقبول فيصح لإقراره بالضمان اه
وقوله ولو ادعى عليه عينا الخ في المغني مثله قال ع ش قوله م ر أمانة أي بغير رهن وإجارة على ما يفيده التعليل اه
قوله ( إلى الطعن ) أي جرح الشاهد قوله ( هي بمعنى ) إلى قول المتن وكذا في النهاية والمغني
قوله ( لما مر ) أي أول الباب
قول المتن ( نفس المدعى ) بفتح العين أي المدعى به وفي الروضة وأصلها على غير المدعى كأن يصالحه على الدار بثوب أو دين
قال الشارح وكان نسخة المصنف من المحرر عين فعبر عنها بالنفس ولم يلاحظ موافقة ما في الشرح فهما مسألتان حكمهما واحد انتهى ويريد بذلك دفع اعتراض المصحح فإنه قال الصواب التعبير بالغير وقال الدميري عبارة المحرر غير وكأن الراء تصحفت على المصنف بالنون فعبر عنها بالنفس مغني ونهاية
قوله ( ثم تصالحا على نحو قن ) أي يأخذه المدعي من المدعى عليه قوله ( كونها ) أي لفظه على قوله ( والتقدير الخ ) ينبغي
____________________
(5/193)
استثناء ما لو كان هذا الغير مدعي آخر مقرا به فيصح الصلح حينئذ فتأمله اه سم
قوله ( عن غيره ) لعل صورته أن يدعي على شخص شيئين فأنكرهما معا فيصالحه على أحدهما من الآخر قوله ( ودل عليه ) أي على تقدير عن غيره قوله ( ذكر المأخوذ ) وهو نفس المدعى قوله ( ويصح الخ ) سلك النهاية والمغني في حل المتن على هذا فقالا عقبه كأن ادعى عليه شيئا فيصالحه عليها بأن يجعلها للمدعي أو للمدعى عليه كما تصدق به عبارة المصنف وهو باطل فيهما اه
قوله ( مع عدم هذا التقدير ) وعلى هذا فالمدعي المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين نهاية ومغني وسم أي فعلى على بابها بالاعتبار الأول
قوله ( أن البطلان فيه ) أي في الصلح في ذلك نهاية ومغني
قوله ( وعدم العوضية فيه ) عبارة النهاية والمغني وفساد الصيغة باتحاد العوضين اه
قوله ( من بعض المدعى ) الأولى إسقاط لفظ بعض عبارة النهاية والمغني وكذا يبطل الصلح إن جرى على بعضه أي المدعى كما لو كان على غير المدعى اه
قوله ( أما لو صالح ) إلى قوله لأنه بيع في النهاية والمغني يعني أن كلام المصنف في العين وأما لو صالح الخ قوله ( على بعضه الخ ) أي في الذمة بخلاف ما إذا صالحه عن ألف على خمسمائة معينة فإنه لم يصح في الأصح اه مغني
قوله ( ممتنع ) وقد يدفع بأنه لو قيل بالصحة لكان إبراء وهو مما في الذمة صحيح ع ش وسم
قوله ( ومات قبل الاختيار ) أي ووقف الميراث بينهن قوله ( أنه يجوز الخ ) تعليل لكونها مستثنى أي لأنه يجوز إلخ عبارة النهاية والمغني فاصطلحن اه وهي أخصر وأسلك
قوله ( قبل البيان ) أي أو التعيين نهاية ومغني
قوله ( لا أعلم لأيكما الخ ) أي هي لواحد منكما ولا أعلم الخ قوله ( وأقام كل بينة ) قضية ذلك أنهما لو تصالحا بلا بينة لم يصح وعليه فأي فرق بين ذلك وبين إقامة البينتين فإنهما تتساقطان ويبقى مجرد اليد وقد تقدم في الجواب عن أنه صلى الله عليه وسلم قسم بين اثنين تخاصما في ميراث بأنه إنما فعل ذلك لكونها في يدهما فيقال بمثله هنا اه ع ش
قوله ( وفي هذه الخ ) أي المسائل الأربع المستثنيات قوله ( لأنه ) أي الصلح على غير المدعى به قوله ( آخر نكاح الخ ) أي في آخره
قول المتن ( ليس إقرارا في الأصح ) وعليه يكون الصلح بعد هذا الالتماس صلح إنكار نهاية ومغني
قوله ( لاحتمال الخ ) تعليل للمتن والشرح قوله ( ولأنه في الثانية ) أي التي في الشرح قال سم انظر مفهومه اه أي مع أن التعليل المذكور جار في الأولى أيضا ولك مع الجريان بأنه رد لمقابل الأصح أن الثانية كالأولى بالكل بالتسليم والمعنى ولو سلمنا عدم الاحتمال المذكور لكن الثانية إقرار بالبعض فقط
قوله ( بأقسامها ) أي الثلاثة قوله ( بأن ذلك ) أي الألف المدعى به قوله ( وقد يصالح الخ ) الواو حالية قوله ( أي بل هو ) أي الصلح على الإنكار قوله ( أما قوله ) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله أبرأتني قوله ( أما قوله ذلك ) ظاهره أنه راجع لما في المتن والشرح معا قوله ( قطعا ) الجزم هنا لا يخالف قول المصنف السابق ولو قال من غير سبق خصومة صالحني عن دارك بكذا فالأصح بطلانه لأن ما تقدم مفروض في صحة الصلح وفساده وما هنا في صحة الإقرار وبطلانه اه ع ش
قوله ( هذه ) أي العين التي تدعيها نهاية ومغني وظاهر أن سبق الدعوى ليس بقيد هنا
قوله ( إقرار الخ ) لأنه صريح في الالتماس اه مغني
قوله ( لا العين ) إذ الإنسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره نهاية ومغني
قوله ( فإقرار أيضا ) فعلم الفرق بين التماس الإبراء من البعض ومن الكل اه سم
قوله ( وبحث السبكي الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا
____________________
(5/194)
قوله ( فرع صالح الخ ) أي المدعي وقوله ( قبل قوله ) أي فله العود إلى الدعوى وإقامة الحجة وأخذ المدعى به لبطلان جميع ما جرى اه سم
قوله ( فعل ذلك ) أي الهبة أو الإبراء قوله ( أو ثم أقر المنكر ) إلى قوله وقد يشكل في النهاية والمغني قوله ( ثم أقر المنكر الخ ) أي بأن المدعى به كان ملكا للمصالح حال الصلح قوله ( شرط صحته الخ ) وهو سبق الإقرار أو نحوه قوله ( ومن ثم لم ينظر الخ ) رد لقول الإسنوي أخذا من كلام السبكي أنه ينبغي الصحة لاتفاقهما على أن العقد جرى بشروطه في علمهما وفي نفس الأمر
قوله ( وقد يشكل ) أي بطلان الإقرار قوله ( لاثنين ) إنما يظهر فائدته عند رفع الأمر إلى الحاكم وإلا فهو ليس بقيد عبارة المغني وإنكار حق الغير حرام فلو بذل للمنكر مالا ليقر بالمدعى ففعل لم يصح الصلح لبنائه على فاسد ولا يلزم المال وبذله لذلك وأخذه حرام ولا يكون مقرا بذلك في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما جزم به ابن كج وغيره اه
زاد النهاية قال في الخادم ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة اه
قال ع ش قوله حرام أي بل هو كبيرة وقوله م ر لم يصح وقياس ما ذكر أنه لو دفع له مالا ليبرئه مما عليه أو على غيره من الحق لم يصح البذل ولا الأخذ وأنه يأتي في الإبراء المترتب على ذلك ما ذكر من التفصيل هنا وهو أنه إن علم بفساد الشرط ثم أبرأ صح وإلا بطل فتنبه له فإنه يقع كثيرا
قوله ( لكلامه ) أي قوله أريد أن أقر بما لم يلزمني قوله ( منزل على السؤال ) أي مرتبط به ومترتب عليه قوله ( تقييده به ) أي الإقرار بقوله المذكور قال سم
أقول لو سلم قيامها على ذلك لم يؤثر في صحة الإقرار إذ التقدير حينئذ لك على كذا وهو لا يلزمني وذلك من تعقيب الإقرار بما يرفعه اه
وأيضا كلمة لم لا تفيد استمرار النفي إلى آن التكلم كما قرروه في الفرق بينها وبين لما
قوله ( بلا بدل لم يصح ) انظر لو نوى الهبة ووجدت شروطها اه سم ينبغي أن يقال أو الصدقة أو الإباحة والحاصل أن المقابلة بين المسألتين أو التفرقة بينهما مشكلة لأنه إن روعي في الترك أي بلا بدل المعتبرات الشرعية فما المانع منه اه سيد عمر وقوله بين المسألتين أي الترك بلا بدل والترك ببدل قوله ( صح بشرطه ) أي إن كان إرثه ناجزا وعلم مقداره اه ع ش
قوله ( عن العين التي ) إلى قوله أما الدين في النهاية والمغني إلا قوله أو وهي لك قوله ( أو بهذه العين ) أي التي للمدعى عليه قوله ( أو باطنا ) عبارة النهاية والمغني إلا قوله أو وهي لك قوله ( أو بهذه العين ) أي التي للمدعى عليه قوله ( أو باطنا ) عبارة النهاية والمغني أو فيما بيني وبينه ولم يظهره خوفا من أخذ المالك له اه
قوله ( أو وهي لك أو وأنا أعلم أنها لك ) أنظر لم كان الصلح مع ذلك صلحا على إقرار حتى صح إلا أن يقال إقرار الوكيل مع عدم ثبوت إنكار الموكل ولا ما يدل على إنكاره قائم مقام إقراره اه سم وقوله مع ذلك أي مع قول المذكور وليس فيه تعرض للإقرار قوله ( عنه ) كان الأولى التأنيث
قول المتن ( صح ) محله كما قال الإمام والغزالي إذا لم يعد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى الوكالة فإن أعاده كان عزلا فلا يصح الصلح عنه نهاية ومغني
وقال ع ش قوله م ر فإن أعاده إلخ أي لغير غرض أخذا مما يأتي في الوكالة من أن إنكار التوكيل يكون عزلا إن لم يكن له غرض في الإنكار اه
قوله ( شراء فضولي ) أي وقد مر أنه باطل في الجديد اه ع ش
قوله ( أما الدين الخ ) يعني أن كلام المصنف مفروض في العين وأما الدين فلا يصح الصلح أي صلح الأجنبي بدين ثابت على الموكل أو الوكيل قبل ذلك الصلح ويصح بغيره أي بالعين وبالدين الذي يثبت بالصلح للمدعي على الأجنبي أو موكله اه كردي
قوله ( أما الدين ) إلى المتن في شرح المنهج قوله ( بدين ثابت الخ ) أي للمدعى عليه على الأجنبي الوكيل أو على شخص آخر بأن يقول الأجنبي الوكيل للمدعي صالحني من الدين الذي تدعيه على غريمك بدينه الذي علي أو على فلان
قوله ( ويصح بغيره ) أي بغير دين ثابت قبل الصلح بأن يصالح على عين من ماله أي الوكيل أو الموكل أو على دين يثبت
____________________
(5/195)
بسبب الصلح في ذمته اه بجيرمي
قوله ( ولو بلا إذن ) أي للأجنبي في الصلح أي وإن قال لم يأذن لي اه حلبي
قوله ( إن قال الأجنبي ) أي في صورتي الإذن وعدمه وقوله ( ما ذكر ) أي وهو مقر لك بها الخ وليس المراد به وكلني المدعى عليه في الصلح إلخ لقوله ولو بلا إذن لأنه ينافيه وقوله أو قال الخ الحاصل أنه إن أذن له في الصلح صح إن قال وهو مقر لك أو نحوه وإن لم يأذن له فيه صح إن قال ذلك أو قال هو مبطل وهذا ظاهر وقد وقع في بعض الأوهام فهم هذا المقام على غير ذلك كذا في البجيرمي عن الحلبي والشوبري
قوله ( عند عدم الإذن الخ ) مفهومه أن ذلك لا يكفي عند الإذن والحال هو نظير ما يأتي في العين بقوله وإن قال وهو مبطل في عدم إقراره فليحرر وقد يقال إنما قيد بعدم الإذن لأنه لا حاجة لذلك عند الإذن لأن الإذن يتضمن الإقرار اه سم
وقوله والحال هو نظير ما يأتي الخ فيه أن كلام الشارح هناك صريح في عدم كفاية ذلك في العين مع الإذن كما هنا فما معنى التوقف وطلب التحرير وقوله لأن الإذن يتضمن الإقرار يمنعه قول الشارح الآتي وكذا لو لم يقل الخ المراد به الاقتصار على الإذن كما صرح به النهاية والمغني فالإشكال على حاله إلا أن يفرق بين صلح الأجنبي على الإنكار عن الدين وصلحه عن العين عبارة المغني ويرد على إطلاق اعتبار الإقرار ما لو قال الأجنبي وكلني في المصالحة لقطع الخصومة وأنا أعلم أنه لك فإنه يصح الصلح في الأصح عند الماوردي وجزم به في التنبيه وأقره في التصحيح ولو قال هو منكر غير أنه مبطل فصالحني له على عبدي لينقطع الخصومة بينكما وكان المدعى دينا فإن المذهب صحة الصلح وإن كان المدعى عينا لم يصح على الأصح والفرق أنه لا يمكن تمليك الغير عين مال بغير إذنه ويمكن قضاء دينه ولو صالح الوكيل عن الموكل على عين من مال نفسه أي الوكيل أو على دين في ذمته بإذنه صح العقد ووقع للآذن ويرجع المأذون عليه بالمثل في المثلي والقيمة في المتقوم لأن المدفوع قرض لا هبة اه
وفي النهاية ونحوها وقوله ولو قال إلى قوله ولو صالح صريح في الفرق المذكور على هذا ففي كلام الشارح احتباك حيث اقتصر في تعليل عدم الصحة في العين فيما إذا لم يقل وكلني الخ على تعذر التمليك وفيما إذا لم يقل وهي لك الخ على الإنكار مع أن كلا منهما موجودة في الصورتين
قوله ( بكذا ) أي من مال الوكيل قوله ( وأما لو لم يقل الخ )
تنبيه يرد على اعتبار المصنف التوكيل ما لو قال الأجنبي صالحني عن الألف الذي لك على فلان على خمسمائة فإنه يصح سواء كان بإذنه أم لا لأن قضاء دين غيره بغير إذنه جائز قاله في زيادة الروضة اه مغني
وعلم به مع ما مر عنه آنفا أن صلح الأجنبي عن الدين لا يعتبر فيه الإقرار ولا التوكيل
قوله ( في العين ) أي وقد تقدم تفصيل في الدين آنفا بقوله وأما الدين الخ عبارة المغني والنهاية وخرج بقول المصنف وكلني الخ ما لو تركه وهو شراء فضولي فلا يصح كما مر وبقوله وهو مقر لك ما لو اقتصر على وكلني في مصالحتك فلا يصح ولو كان المدعى دينا فقال الأجنبي وكلني المدعى عليه بمصالحتك على نصفه أو ثوبه فصالحه صح كما لو كان المدعى عينا أو على ثوبي هذا لم يصح لأنه بيع شيء بدين غيره وهذا هو المعتمد كما جزم به ابن المقري تبعا للمصنف خلافا للزركشي ومن تبعه من التسوية بين الدين والعين اه
قوله ( ولو كان المدعى به عينا ) إلى قوله أيضا في النهاية والمغني
قوله ( أو هي لك ) أي أو وأنا أعلم أنها لك قوله ( معه ) أي مع الأجنبي
قول المتن ( وكأنه اشتراه ) أي بلفظ الشراء نهاية ومغني
قوله ( مساو ) أي قول المصنف وكأنه اشتراه مساو الخ قوله ( كما لو اشتراه ) أي من المدعي اه سم
قوله ( في كل منهما ) أي قول المصنف وقول الروضة وغيرها قوله ( من ذلك ) أي من قول المصنف وكأنه اشتراه قوله ( بنحو وديعة الخ ) عبارة النهاية والمغني بوديعة أو عارية أو نحو ذلك مما
____________________
(5/196)
يجوز بيعه معه فلو كان مبيعا قبل القبض لم يصح اه
قوله ( أما لو كان بيعا الخ ) المراد أن المدعى عليه باعه للمدعي ولم يقبضه له فلا يصح شراؤه من المدعي حينئذ اه سم
قول المتن ( وإن كان ) أي المدعى عليه نهاية ومغني وسم
قوله ( والمدعى عين الخ ) وإن كان المدعى به دينا ففيه الخلاف المار اه نهاية
قال ع ش قوله م ر ففيه الخلاف المار قضيته ترجيح الصحة لما مر أن المعتمد بيع الدين لغير من هو عليه لكن يشكل حينئذ بأن محل الصحة حيث كان من عليه الدين مقرا وهو هنا منكر إلا أن يقال نزلوا قول المشتري أنه مبطل منزلة إقرار من عليه الدين لمباشرته العقد اه
قوله ( أيضا ) أي كما في الصورة السابقة آنفا
قوله ( مثلا ) كان الأولى تقديمه على في ذمتي قوله ( ويكفي فيها قوله ) أي يكفي للصحة قوله أنا قادر على انتزاعه نهاية ومغني
قوله ( ما لم يكذبه الخ ) ظرف ويكفي الخ
قول المتن ( وإن لم يقل هو مبطل ) أي مع قوله هو منكر وصالح لنفسه أو للمدعى عليه نهاية ومغني
قوله ( بأن قال ) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني
قوله ( فيما ذكر ) أي في صورتي صلح الأجنبي لنفسه
قوله ( أو وهو مبطل ) هل يشترط في هذه القدرة على الانتزاع كما في جانب العين اه سم وفي البجيرمي الوجه الاستواء سم اه
تنبيه ولو وقف مكانا وأقر به لمدع له غرم له قيمته لحيلولته بينه وبينه بوقفه ولو صالح متلف العين مالكها فإن كان بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم يصح الصلح لأن الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح على أكثر منها ولا على مؤجل لما فيه من الربا وإن كان بأقل من قيمتها أو بأكثر من غير جنسها جاز لانتفاء المانع ولو أقر بمجمل ثم صالح عنه صح إن عرفاه وإن لم يسمه أحد منهما نهاية ومغني
قال ع ش قوله بوقفه أي ويحكم بصحة الوقف ظاهرا وأما في نفس الأمر فالمدار على الصدق وعدمه اه
فصل في التزاحم على الحقوق قوله ( في التزاحم ) إلى قوله وفي بنيات في المغني إلا قوله قيل وقوله كما يصير إلى بأن يقفه إلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قوله ( في التزاحم الخ ) أي وما يتبعها كما لو صالحه على إجراء ماء الغسالة الخ اه ع ش
وفي البجيرمي أي في منع ما يؤدي إلى التزاحم اه
قوله ( وهو ) أي الطريق النافذ قوله ( وقيل هو ) أي الشارع ( أخص الخ ) أي من مطلق الطريق قال السيد عمر يتأمل مقابلته لما قبله وإن كان صحيحا في حد ذاته اه
وقال سم فيه حزازة لأن ضمير وهو الشارع للمقيد مع القيد وضمير وقيل هو الشارع وقوله أخص أي من المقيد بدون قيده وأيضا لا وجه حينئذ لحكاية هذا القيد بصيغة التمريض اه
قوله ( في البنيان ) الأولى وفي البنيان بالعطف قوله ( ويذكر ويؤنث ) أي باعتبار عود الضمير وإسناد العامل إليه قوله ( أولا ) أي حين الإحياء قوله ( موضعا من الموات ) مفعول أول للاتخاذ
____________________
(5/197)
ومفعوله الثاني قوله جادة للاستطراق قوله ( فيها ) أي الموات قوله ( لذلك ) أي للاستطراق قوله ( هنا ) أي في الوقف قوله ( وفي بنيات ) خبر مقدم لقوله تردد قوله ( بموحدة ) أي وضمها وفتح النون وبالياء التحتية المثناة اه ع ش أي المشددة
قوله ( المراد هنا ) صفة المعنى قوله ( يسلكها الخ ) نعت بنيات عبارة النهاية وبنيات الطريق التي تعرفها الخواص ويسلكونها لا تصير طريقا بذلك ويجوز إحياؤها كما رجحه القمولي اه
قوله ( أنها لا تصير الخ ) وحيث وجد طريق عمل فيه بالظاهر من غير نظر إلى أصله وتقدير الطريق إلى خيرة من أراد أن يسبله من ملكه والأفضل توسيعه وعند الإحياء إلى ما اتفق عليه المحيون فإن تنازعوا جعل سبعة أذرع كما رجحه المصنف لخبر الصحيحين بذلك واعترضه جمع بأن المذهب اعتبار قدر الحاجة والخبر محمول عليه ولا يغير أي الطريق ما هو عليه ولو زاد على السبعة أو قدر الحاجة فلا يجوز الاستيلاء على شيء منه وإن قل ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يضر المارة اه نهاية وفي المغني مثلها إلا أنه زاد قبيل ولا يغير إلخ وهذا ظاهر اه أي الاعتراض المذكور
قوله ( ما لا يصبر عليه مما لم يعتد الخ ) يفهم أنه لا اعتبار بما لا يصبر عليه مما اعتيد فليراجع سم على حج
أقول والظاهر أنه غير مراد فيضر لأن عدم الصبر عليه عادة يدل على أن المشقة فيه قوية اه ع ش
قوله ( أي روشن ) وهو نحو الخشب المركب في الجدار الخارج إلى هواء الشارع من غير وصول إلى الجدار المقابل اه ع ش
قوله ( بين حائطين ) أي والطريق بينهما نهاية ومغني
قوله ( كل منهما ) أي من الجناح والساباط دفع به ما يقال كان الأولى للمصنف أن يقول يضرانهم اه ع ش
قال سم ويصح رجوع ضمير يضر للساباط وحذف نظير هذا من جناح قال في شرح الإرشاد أي والنهاية ولو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا وهو يضر بالمارة أمر برفعه على ما بحثه الزركشي اه
قال ع ش قوله برفعه أي بحيث لم يضر بالمارة
وقوله على ما بحثه الزركشي قد يؤخذ منه أنه لو أخرج الجناح إلى شارع على وجه لا يضرهم ثم ارتفعت الأرض تحته بحيث صار مضرا بهم أنه يلزمه رفعه أو حفر الأرض بحيث ينتفي الضرر الحاصل به ويؤيده ما ذكره الشارح م ر في الجنايات من أنه لو بنى جداره مستقيما ثم قال فإنه يطالب بهدمه أو إصلاحه مع أنه وضعه في الأصل بحق وقد يؤخذ منه أيضا أنه لو لم يكن ممر الفرسان والقوافل ثم صار كذلك كلف رفعه لأن الارتفاق بالشارع مشروط بسلامة العاقبة اه
قوله ( كذلك ) أي ضررا لا يصبر عليه الخ اه سيد عمر
قوله ( ومن ذلك ) أي من التصرف في الشارع ثم هو إلى قوله على ما رجحه في المغني قوله ( ما لو اكتنف ) أي أحاط وقوله ( الشارع ) مفعول اكتنف وفاعله داراه عبارة المغني ولو كان له داران في جانبي الشارع فحفر الخ اه
وظاهر أن هذا مجرد تصوير فمثله ما لو كان داره في جانب الشارع فحفر سردابا من باطنها إلى باطن نصفه مثلا
قوله ( من إحداهما ) أي الدارين قوله ( فإن ضر ) أي المارين بأن يخاف من الانهيار قوله ( وإلا ألح ) أي وإن لم يضرهم بأن
____________________
(5/198)
أحكم أزجه بحيث يؤمن من الانهيار فلا يمنع اه مغني
قوله ( لما أضر ) الأولى ضر لضبطه الفعل في المتن بفتح أوله اه سيد عمر
قوله ( هو الحاكم ) اعتمده النهاية والمغني فقالا والمزيل له هو الحاكم لا كل أحد لما فيه من توقع الفتنة لكن لكل أحد مطالبته بإزالته لأنه من إزالة المنكر اه
قال ع ش قوله لا كل أحد أي فلو خالف وهدم عزر فقط ولا ضمان فيما يظهر لأنه مستحق الإزالة فأشبه المهدر كالزاني المحصن اه
قوله ( على ما رجحه ابن الرفعة ) هو المعتمد اه ع ش
قوله ( لهما ) أي للشيخين قوله ( في نحو شجرة ) أي لشخص وقوله ( لهوائه ) أي لهواء ملك شخص آخر قوله ( أن له ) أي لمالك الهواء قوله ( هنا ) أي في إخراج نحو الجناح المضر وقوله ( كذلك ) أي يجوز استقلال كل أحد بالإزالة قوله ( ويحتمل الفرق ) ولعل الفرق أقرب اه سيد عمر
قوله ( أما جناح ) إلى قوله ولا يجوز في المغني إلا قوله وبخلاف فتح بابه إلى شارعنا وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر إلى ولا يجوز وقوله وكذا حفر بئر حشه
قوله ( فيجوز لكن لمسلم ) أي وإن لم يأذن له الإمام اه نهاية
قوله ( لا لذمي الخ ) فيمنع من ذلك وإن جاز له الاستطراق لأنه كإعلاء بنائه على بناء المسلم أو أبلغ وأفتى أبو زرعة بمنعه من البروز في البحر ببنائه على المسلمين قياسا على ذلك اه نهاية
قال ع ش قوله أو أبلغ بقي ما لو بناه المسلم في ملكه قاصدا به أن يسكن فيه الذمي هل يجوز ذلك لأنه قد لا يسكنه الذمي أم لا فيه نظر والأقرب جواز البناء ومنع إسكان الذمي فيه على تلك الحالة وقوله بمنعه أي الذمي وان لم يضر ما يمر تحته بوجه بل وقضيته امتناع ذلك وإن لم يكن ممرا للسفن أصلا ومفهومه جوازه للمسلم حيث لم يضر بالسفن التي تمر تحته ويمكن تصوير ذلك بأن يكون البناء الذي أخرج فيه الروشن سابقا على النهر فلا يقال صرحوا بامتناع البناء في حريم النهر فكيف هذا مع ذاك اه
قوله ( وكذا حفر بئر حشه ) قال في شرح العباب أي فيمتنع في دورهم التي بين دورنا فقط اه أي لا في التي في شوارعهم المختصة بهم سم على حج قضية ذلك امتناع ذلك في دورهم التي بين دورنا وإن لم يصل الحش إلى الشارع ولا تولد منه شيء إليه فانظر ما وجهه حينئذ فإنهم إنما تصرفوا في خالص ملكهم على وجه لا يضر المسلمين ولو قيل بأن امتناع ذلك محله حيث امتد أسفل الحش إلى الشارع أو تولد منه ما يضر بالشارع لم يبعد اه ع ش
قوله ( بخلاف ذلك ) أي الإشراع والحفر بلا ضرر قوله ( ولو في دارنا ) أي في دار الإسلام نهاية ومغني
قوله ( أو لما بذل له الخ ) عطف على تبعا لنا قوله ( فيه ) أي في الفتح إلى شارعنا قوله ( ولا يجوز إخراج جناح الخ ) أي لأحد لا مسلم ولا غيره وإن أمن الضرر بكل وجه ولعل الفرق بين الشارع وغيره أن الانتفاع بالشارع لا يتقيد بنوع مخصوص من الانتفاعات به بل لكل أحد الانتقاع بأرضه بسائر وجوه الانتفاعات التي لا تضر ولا يختص بشخص دون آخر بل يشترك فيه المسلم والذمي وغيرهما فجاز الانتفاع بهوائه تبعا للتوسع في عموم الانتفاع به ولا كذلك المسجد وما ألحق به فإن الانتفاع بهما بنوع مخصوص من الانتفاعات كالصلاة ولطائفة مخصوصة من الناس كالمسلمين أو من وقفت عليهم المدرسة كالشافعية مثلا فكانا شبيهين بالأملاك وهي لا يجوز الإشراع فيها لغير أهلها إلا برضاهم والرضا من أهلهما هنا متعذر فتعذر الإشراع اه ع ش
قوله ( نحو الرباط ) أي وكحريم المسجد وفسقيته ودهليزه الموقوف عليه للمرور فيه الذي ليس بمسجد وكالمسجد فيما ذكر كل موقوف على جهة عامة كبئر أما ما وقف على معين فلا بد من إذنه لكن يتجدد المنع لمن استحق بعده اه ع ش
____________________
(5/199)
قوله ( وتردد في الإشراع الخ ) يتردد النظر في الإشراع في هواء المسعى ولعل الأحوط المنع ومثله في ذلك هواء عرفة ومنى والمزدلفة اه سيد عمر
قوله ( والذي يتجه الخ ) عبارة النهاية والأقرب أن ما حرم البناء فيها بأن كانت موقوفة أو اعتاد أهل البلد الدفن فيها حرم الإشراع في هوائها بخلاف غيرها اه
وظاهره وإن لم يضر وهو ظاهر فيمتنع مطلقا ع ش
قوله ( لجواز فعله ) أي فعل كل من الجناح والساباط قوله ( ينتفي ) إلى قوله لأن الخ في النهاية والمغني
قوله ( ينتفي إظلام الموضع به ) انظر هل يشمل هذا الإظلام الزائد في الليل بنحو الساباط أم لا والقلب إلى الأول أميل
قوله ( إظلام الموضع الخ ) أي إظلاما يشق معه المرور اه سم عبارة النهاية والمغني نعم لا اعتبار بإظلام خفيف اه
قوله ( وبحيث يمر تحته الخ ) فلو لم يكن ممر الفرسان والقوافل وأخرج الروشن ثم عرض ذلك فهل يكلف رفعه أو لا فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما لو أشرع إلى ملكه ثم سبل ما تحت جناحه شارعا اه ع ش
أقول قول الشارح الآتي ولا يتقيد الأمر بذلك الخ كالصريح فيما استقر به قول المتن ( منتصبا ) من غير احتياج إلى مطأطأة رأسه نهاية ومغني
قوله ( الحمولة الخ ) أي الأحمال عبارة المختار الحمولة بالضم الأحمال
وأما الحمول بالضم بلا هاء فهي الإبل التي عليها الهوادج سواء كان فيها نساء أو لم تكن اه ع ش
قوله ( العالية ) قال في شرح العباب أي التي ينتهي سمك ارتفاعها إلى الحد الغالب في الحمولات التي تحمل على الرأس كما هو ظاهر اه
أقول فيه نظر لأنه يخرج الحد الكثير من الحمولات الغير الغالب وخروجه بعيد من كلامهم والمتجه اعتباره أيضا وأن لا يخرج إلا الحد النادر بل ينبغي اعتبار الحد للنادر أيضا لأنه قد يتفق وهو الموافق لقوله الآتي لأن ذلك قد يتفق وإن نذر اه ولا وجه للفرق بينهما فليتأمل اه سم وفي البجيرمي استحسن الشوبري اعتبار العادة الغالبة وقال الزيادي العبرة بالمرتفعة ولو نادرة اه
قوله ( من ذلك ) أي من انتفاء الإظلام وإمكان مرور الماشي منتصبا وعلى رأسه حمولة غالية قوله ( إن كان الخ ) خبر مبتدأ محذوف أي هذا أي اشتراط ما ذكر إن كان ممر المشاة الخ قوله ( في الأول ) أي في ممر الفرسان قوله ( ويكلف الخ ) أي الراكب عبارة النهاية والمغني ولو أحوج الإشراع إلى وضع رمح الراكب على كتفه بحيث لا يتأتى نصبه لم يضر اه
قال ع ش بقي ما لو أشرع إلى ملك جاره بإذنه ثم وقف الجار داره أو أشرعه إلى ملكه ثم وقفه مسجدا هل يبقى أم لا فيه نظر والأقرب الثاني فيكلف رفعه عن هواء المسجد وإن لم يضر وينبغي أن يكون مثل ذلك ما لو كان له دار ثم قال وقفت الأرض دون البناء مسجدا فيكلف إزالة البناء وبقي ما لو وقف الأعلى دون الأسفل فهل يحرم الإشراع إلى الأعلى دون الأسفل أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه
قوله ( أي ولا يتقيد ) الأولى إسقاط أي قوله ( بها ) أي بأخشاب المظلة وكذا ضمير منها قوله ( ثم ) أي في ممر القوافل قوله ( أكبر ) أي أرفع قوله ( وأفهم ) إلى قوله وأيضا في النهاية وإلى التنبيه في المغني إلا قوله لتعلقه إلى فاستحقاق قوله ( ولو فوق جناح جاره ) شمل ما تحته والمقابل له اه سم عبارة المغني والنهاية يجوز إخراج جناح تحت جناح صاحبه إذ لا ضرر بالمار وفوقه إن لم يضر بالمار على جناح صاحبه ومقابله إن لم يبطل انتفاعه به اه
قوله ( بالمار عليه )
____________________
(5/200)
أي على جناح الجار مغني ورشيدي
قوله ( وإن أظلمه ) بخلاف ما سبق في الساباط ويفرق بأن التصرف هنا في خالص ملكه وبأن الضرر هنا خالص اه سم
وقوله في خالص ملكه محل نظر
قوله ( وعطل هواءه ) قد يشعر بأن تعطيل الهواء مانع من الساباط كالإظلام فليراجع
قوله ( لم يبطل انتفاعه ) أي أو يحصل ضرر لا يحتمل عادة وانظر صورة منع الانتفاع به وإدخال الضرر على جاره في هذه الحالة فإن غايته أن يمد الجناح حتى يلتصق بجناح جاره وأي ضرر يلحقه بذلك فليتأمل اه ع ش
أقول من الضرر اللاحق بذلك الإظلام وتعطيل الهواء لكن تقدم في الشرح أنهما لا يؤثران هنا وعن سم تأييده في الإظلام خلافا لما يقتضيه قوله أي ع ش أو يحصل ضرر لا يحتمل عادة فليراجع
قوله ( بل وفي محله إلخ ) عطف على قوله فوق جناح جاره عبارة النهاية ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز وإن تعذر معه إعادة الأول أو لم يعرض صاحبه كما لو انتقل الواقف أو القاعد في الشارع لا للمعاملة فإنه يبطل حقه بمجرد انتقاله اه
قال ع ش قوله م ر ولو انهدم أي ولو بهدم جاره اه
قوله ( إذا انهدم الخ ) عبارة المغني إذا انهدم أو هدمه وإن كان على عزم إعادته كما لو قعد لاستراحة ونحوها في طريق واسع ثم انتقل عنه يجوز لغيره الارتفاق به ويصير أحق به فإن قيل قياس اعتبار الإعراض في القعود فيه أي في الطريق الواسع للمعاملة بقاء حقه هنا إذا عاد إليه كما بحثه الرافعي
أجيب إلخ اه
قوله ( ما لم يسبقه بالإحياء ) عبارة المغني والنهاية نعم يستثنى من ذلك ما لو بنى دارا في موات وأخرج لها جناحا ثم بنى آخر دارا تحاذيها واستمر الشارع فإن حق الأول يستمر وإن انهدم جناحه فليس لجاره أن يخرج جناحه إلا بإذنه لسبق حقه بالإحياء اه
قال ع ش قوله نعم الخ شمل المستثنى منه ما لو أخرج بعض أهل الشوارع الموجودة الآن جناحا ثم انهدم فلمقابله إخراج جناحه إلى الشارع وإن منع الأول من إعادة جناحه لأنا لا نعلم سبق إحياء الأول بل يجوز أن الثاني هو السابق بالإحياء أو أنهما أحييا معا اه
قوله ( وفارق ) أي محل الجناح قوله ( مقاعد الخ ) أي للمعاملة وقوله ( حقه ) أي حق القاعد فيها قوله ( فاستحقاق هذا ) أي محل الجناح قوله ( تبع لاستحقاق الخ ) أي واستحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين فلذلك من سبق كان أحق به اه مغني
قوله ( تلك ) أي المقاعد قوله ( فله نصبه الخ ) عبارة المغني ومن سبق إلى أكثر الهواء بأن أخذ أكثر هواء الطريق لم يكن للآخر منعه اه
قوله ( قيل الفرق الخ ) جواب فإن قيل الخ قوله ( انتهى ) أي قول الغزي قوله ( وما ذكره ) أي الغزي في الجناح أو من جوازه أخذه أكثر هواء السكة وقوله ( في الميزاب ) أي من عدم جوازه زيادة تطويله على نصف السكة قوله ( وذلك ) أي التعليل المذكور قوله ( بما ذكر الخ ) أي بعدم التجاوز عن نصف السكة قوله ( وقوله الخ ) أي الغزي قوله ( فإنه لا يلزم من مجاوزته الخ ) أي ولا من عدمها عدم الإبطال قوله ( لمال الجار ) كأن يصيب ماؤه جدار الغير بحيث يعيبه أو يتلفه اه سم
قوله ( أو الساباط ) إلى قوله وكما في النهاية والمغني إلا قوله ولو في دار الغير
قوله ( لأن الهواء الخ ) يؤخذ من ذلك تصوير مسألة الساباط بما إذا كان الصلح على إشراعه على ما تحته من الهواء وأنه إذا كان على وضع أطراف جذوعه من الجانبين أو أحدهما على جدار الغير فإنه يصح وهو ظاهر لأن جدار الغير يصح بيع رأسه وإيجاره لنحو البناء عليه اه سم
قوله ( إذا لم يضر الخ ) أي وإن ضر امتنع فعله نهاية ومغني
قوله ( فيمتنع الخ ) عبارة النهاية والمغني
____________________
(5/201)
استحقه مخرجه وما يستحقه الإنسان في الطريق لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور اه ( فيه ) أي في الشارع قوله ( بالمار ) أي أو بالجار
قول المتن ( وأن يبني في الطريق دكة ) أي وإن أذن الإمام كما صرح به في شرح الروض كغيره ويؤخذ منه امتناع البناء وإن أقطعه الإمام لأن إقطاعه لا يزيد على إذنه في البناء لكن نقل الشيخان في الجنايات عن الأكثرين أن للإمام مدخلا في إقطاع الشوارع وأنه يجوز للمقطع أن يبني فيه ويتملكه وأجاب الشارح في شرح الإرشاد بأنه على تقدير اعتماده وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه محمول على ما زاد من الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق بحيث لا يتوقع الاحتياج إليه بوجه ولو على الندور اه وكذا شرح م ر اه سم
قال ع ش قوله ويتملكه صريح في أن الإمام أقطعه للتمليك لا للإرفاق وعبارة سم على منهج قال السبكي ولا يجوز لوكلاء بيت المال بيع شيء من الشوارع وإن اتسعت وفضلت عن الحاجة لأنا لا نعلم هل أصله وقف أو موات أحيي فليحذر ذلك وإن عمت به البلوى انتهت اه
وقوله وإلا فكلامهما هنا مصرح بخلافه وهو الامتناع مطلقا اتسع أو لا وهذا هو الذي يظهر من كلام الشارح م ر اعتماده اه ع ش
قوله ( وإن اتسع ) أي وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني
قول المتن ( دكة ) ومن ذلك المساطب التي تفعل في تجاه الصهاريج في شوارع مصرنا فليتنبه اه ع ش
قال السيد عمر يتردد النظر في وضع الدكة المنقولة من نحو خشب فمقتضى التعليل الأول امتناعه لا الثاني ثم رأيت في إحياء الموات أن لصاحب الكافي احتمالين في وضع السرير ورجح الشارح وصاحبا المغني والنهاية جوازه والدكة المنقولة في معنى السرير بلا شك اه
وينبغي حمل كلامه على ما تنقل بالفعل في نحو كل يوم إلى البيت ثم يرد ثانيا إلى محله الأول مثلا وإلا فالمستمرة وإن لم تكن مستمرة ونحوها تؤدي بمرور المدة إلى بناء الدكة في محلها كما هو المشاهد والله أعلم
قوله ( ولو بفناء داره ) وفاقا للمغني والنهاية قال ع ش أما لو وجد لبعض الدور مساطب مبنية بفنائها أو سلم بالشارع يصعد منه إليها ولم يعلم هل حدث السلم قبل وجود الشارع أو بعده فإنه لا يغير عما هو عليه لاحتمال أنه وضع في الأصل بحق وأن الشارع حدث بعده ولو أعرض صاحبه عنه بأن ترك الصعود من السلم وهدمه بحيث لم يبق له أثر لم يسقط حقه بذلك اه
قوله ( كما صرح به البندنيجي ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه سم
قوله ( قال بعضهم ومثلها ما يجعل الخ ) أقول هذا يتعين تصويره بما يسمى الآن دعامة ويكون متصلا بالجدار من أسفله مثلا وحمله على الكبش المعروف الآن بعيد جدا لأنه لو كان مرادا له لم يلحقه بالدكة ولم يشترط لجواز إخراجه وجود خلل ببناء المخرج إذ هوحينئذ من أفراد الجناح اه ع ش
قوله ( أو يغرس فيه ) أي في الطريق النافذ وإن اتسع وأذن الإمام وانتفى الضرر نهاية ومغني وظاهر أن مثل غرسها نصب الشجر اليابس وغرز الوتد قوله ( لذلك ) أي لأن المارة الخ قوله ( فيه في الجنايات ) كل من الطرفين متعلق بيأتي فالأول بالمطلق والثاني بالمقيد
____________________
(5/202)
قوله ( على ما بحث ) اعتمده المغني قوله ( وقياسه ) أي ما بحث قوله ( وفيه ) أي البحث قوله ( أو قصد المسلمين ) من إضافة المصدر إلى مفعوله وعطف على الإمام قوله ( بأن البئر الخ ) أي وبشدة الحاجة إلى الماء اه سم
قوله ( فلم يجز مطلقا ) أي أذن الإمام أو قصد عموم المسلمين أم لا وهو الأقرب لكلامهم سم ونهاية
قوله ( بينها هنا ) أي بين الشجرة في الطريق قوله ( بشرطه ) وهو عدم الضرر للمصلين وكونها لعموم المسلمين قوله ( بجواز بنائه فيه ) أي بناء المسجد في الطريق قوله ( وقضيته ) أي التصريح المذكور قوله ( لأن شرطه ) أي المسجد قوله ( أو ملكه ) أي باني المسجد قوله ( ومنه ) أي من التصريح المذكور
قوله ( من التعليل ) أي تعليل حرمة البناء والغرس في الطريق قوله ( ويرده الخ )
تنبيه ولا يضر عجين الطين في الطريق إذا بقي مقدار المرور للناس ومثله إلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب وأما ما يفعل الآن من ربط دواب العلافين للكراء فهذا لا يجوز ويجب على ولي الأمر منعهم ولو رفع التراب من الشارع وضرب منه اللبن وغيره ولو باعه صح مع الكراهة اه مغني
زاد النهاية ولا يضر الرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات أي وإن قلت والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما صرح به المصنف في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة اه
وفي سم عن شرح الإرشاد مثله إلا مسألة ربط دواب العلافين للكري قال الرشيدي قوله م ر إرسال الماء أي ماء الغسالات ونحوها كما هو ظاهر العبارة اه
قوله ( الذي ليس به الخ ) سيذكر محترزه بقوله أما ما به مسجد الخ
قول المتن ( يحرم الإشراع الخ ) أي بجناح أو غيره اه نهاية
قوله ( بغير رضاهم كما أفاده الخ ) فيه بحث ظاهر لأن المحتاج إليه هنا ليس استفادة تقييد الحرمة بعدم رضاهم بل بيان الجواز برضاهم الذي هو مفاد قوله الآتي إلا الخ وهذا لا يفيده هنا بالأولى ولا بالمساواة كما هو ظاهر والتغليب خلاف الظاهر فيحتاج لقرينة فقوله فلا اعتراض الخ فيه نظر لأن صورة الاعتراض كما في الإسنوي هو أن تعبيره بالباقين لا يفيد الجواز بالرضا في المسألة المتقدمة اه سم
بتصرف
قوله ( تغليبا ) أي بأن يراد بالباقين المستحقون فيعود الاستثناء للمسألتين قوله ( أو بقياس الأولى ) عطف على مقدر والأصل بمنطوقه تغليبا أو بقياس الأولى
وقوله ( لأن الشريك الخ ) هذا يفيد المنع بغير الرضا بالأولى أي وهو ليس بمقصود ولا يفيد الجواز بالرضا لا بالأولى ولا المساواة الذي هو المقصود من الاعتراض فتأمله اه سم
قول المتن ( إلا برضا الباقين ) لو قال المصنف إلا برضا المستحقين لكان أولى ليعود الاستثناء للأولى أيضا وهي ما إذا كان المشرع من غير أهله فإنه لا يصح فيها بالباقين ولئلا يتوهم اعتبار إذن من بابه أقرب إلى رأس السكة لمن بابه أبعد وهو وجه والأصح خلافه بناء على استحقاق كل إلى
____________________
(5/203)
بابه لا إلى آخر الدرب كما يعلم من قوله الآتي مغني ونهاية قال ع ش قوله إلا برضا الباقين من أهله وهم من بابه أبعد من المشرع لا جميع أهل الدرب شيخنا زيادي ولو وجد في درب منسد أجنحة أو نحوها قديمة ولم يعلم كيفية وضعها حمل ذلك على أنها وضعت بحق فلا يجوز هدمها ولا التعرض لأهلها ولو انهدمت وأراد إعادتها فليس له ذلك إلا بإذنهم لانتهاء الحق الأول بانهدامها وينبغي أن محل ذلك إذا أراد إعادتها بآلة جديدة لا بآلتها القديمة أخذا مما قالوه فيما لو أذن له في غرس شجرة في ملكه فانقلعت فإن له إعادتها إن كانت حية وليس له غرس بدلها ويحتمل الفرق فيمنع الإعادة ولو بآلته القديمة اه
وقوله وينبغي إلخ محل توقف وقوله أخذا الخ ظاهر المنع لظهور الفرق بينهما نعم ينبغي أن محل ذلك إذا لم يعلم يسبق المشرع بالإحياء وإلا فيبعد مطلقا أخذا مما مر في الطريق النافذ قوله ( وأجملهم ) إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله لأن فيه إزالة ملكه عن ملكه وقوله فاندفع إلى ولا إبقاؤه قوله ( من بابه بعده ) أي إلى جهة آخره السكة قوله ( ومر ) إلى قوله أخذا في المغني إلا ما ذكر آنفا قوله ( ومر الخ ) أي في شرح ويحرم الصلح قوله ( أنه ) أي الإشراع قوله ( مطلقا ) أي ولو كان الإشراع في دار الغير وكان الآخذ إماما قوله ( موصى له بالمنفعة الخ ) ونحوهما كالموقوف عليهم اه ع ش
قوله ( تضررا ) أي والمكري وإن لم يتضرر شوبري اه بجيرمي
قوله ( وليس لهم الخ ) أي ولو رضي بعضهم لبعض بذلك امتنع عليه الرجوع نهاية ومغني
قوله ( بعد الإخراج ) أي إخراج بعض أهله قوله ( وطلب قلعه إلخ ) عطف على الرجوع قوله ( ولا مع غرم إلخ ) عطف على مجانا قوله ( لأنه شريك إلخ ) قضية ذلك أن الإخراج لو كان فيما لاحق للمخرج فيه بأن كان بين باب داره وصدر السكة كان لمن رضي الرجوع ليقلع ويغرم أرش النقص وهو ظاهر نهاية ومغني
ويمكن إدخاله في قول الشارح الآتي ويظهر في غير الشريك الخ
قوله ( لأن فيه إزالة ملكه ) أي في التكليف المذكور تكليف إزالة الخ قوله ( ولا إبقاؤه الخ ) عطف على طلب قلعه قوله ( في غير الشريك ) وكذا في الشريك إذا كان الإخراج فيما لا حق له فيه بأن كان بين بابه وصدر السكة أي آخر م ر اه سم
قوله ( وعليه أرش النقص الخ ) المراد أنهم إذا رجعوا فلهم تكليف واضع الجناح بإزالة ما هو من الجناح بهواء الشارع لا ما بني منه على جدار المالك فلا يقال في تكليفهم الباني برفع الجناح إزالة لملكه وهو ما بني على الجدار عن ملكه وهوالجدار نفسه ع ش
قوله ( أما ما به مسجد ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله أو حادث وقوله أي يقينا كما هو ظاهر وقوله لكن تسويتهما إلى وكالمسجد وقوله أما ما وقف إلى ولو كان وكذا في المغني إلا قوله والجلوس إلى ويجوز المرور قوله ( أما ما به الخ ) أي أما غير النافذ الذي به الخ عبارة النهاية والمغني ولو وقف بعضهم داره مسجدا أو وجد ثم مسجد قديم الخ اه
قوله ( فيكون كالشارع ) يؤخذ منه امتناع الدكة مطلقا اه سم
قوله ( عند الإضرار ) راجع لكل من الإخراج والفتح قوله ( ولا الصلح الخ ) عطف على إخراج جناح قوله ( مطلقا ) أي ولو لم يضر قوله ( ذلك ) أي منع الإخراج والفتح والصلح قوله ( رأس الدرب ) أي أوله الذي فيه البوابة اه بجيرمي قوله ( إلى نحو المسجد الخ ) ولعل زيادة النحو للإشارة إلى عموم بحث ابن الرفعة وإلا فالأولى ليناسب ما قبلها ولا يتكرر مع ما بعدها إسقاطها قوله ( أي يقينا ) مفهومه أنه إذا شك في كونه قبل الإحياء أو بعده كان كالقديم في التفصيل المار آنفا خلافا لما في ع ش حيث جعله كالحادث فليراجع
قوله ( بقاء حقهم ) مفعول وبحث قوله ( وبحث أيضا الخ ) جزم به في النهاية والمغني عبارتهما أما إذا كان المسجد حادثا فإن رضي به أي بإحداث المسجد أهلها أي أهل السكة فكذلك أي فلأهله الإشراع الذي لا يضر وإلا فلهم المنع
____________________
(5/204)
الخ قال ع ش قوله م ر وإلا فلهم الخ يؤخذ منه أنه لو كان السفل لإنسان والعلو لآخر فوقف صاحب السفل أرضه مسجدا فإن أذن له في ذلك صاحب العلو كلف نقض علوه لأنه رضي بجعل الهواء محترما بإذنه لصاحب السفل في جعله مسجدا وهو يمنع من إشراع جناح في هوائه فيمتنع من إدامة السقف المملوك في هوائه وإن لم يأذن جاز له إبقاء بنائه ولا يكلف نقضه لأنه لم يوجد منه ما يقتضي إسقاط حقه اه
وظاهره وإن كان صاحب العلو الآذن جاهلا بما يترتب على إذنه وهو بعيد جدا
قوله ( وهو متجه ) اعتمده م ر أي والمغني وعليه فيتحصل أنه إذا كان المسجد مثلا قديما أي بأن علم بناؤه قبل إحياء السكة الموجودة اشترط لجواز الإشراع أمر واحد وهو عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمر أن عدم الضرر ورضا أهل السكة م ر
أقول فله حكم الملك وحكم الشارع وقضية ذلك امتناع الدكة مطلقا كما مر سم على حج اه ع ش
قوله ( لكن تسويتهما ) أي الشيخين قوله ( تخالف ذلك ) أي البحث الثاني لابن الرفعة
قال سم بعد ذكر عبارة الروضة ما نصه ولا يخفى أن قولهما عند الإضرار يحتمل مفهومه أن يكون هو الجواز عند عدم الإضرار لكن بشرط رضا أهل السكة وهو موافق لبحث ابن الرفعة المذكور وأن يكون هو الجواز عند عدم الإضرار وإن لم يرض أهل السكة وهذا يخالف بحث ابن الرفعة وإذا احتمل المفهوم لم يتعين لمخالفته اه
قوله ( لكن يتجدد المنع الخ ) ظاهره أن لمن استحق ذلك بعده الرجوع من غير أرش نقص وعليه فلعل الفرق بينه وبين ما لو أذنوا ثم رجعوا وطلبوا الهدم حيث غرموا أرش النقص أنهم بالإذن ورطوه فإذا رجعوا ضمنوا ما فوتوه عليه ولا كذلك البطن الثاني فإنهم لم يأذنوا وأذن من قبلهم لم يسر عليهم والأقرب أنه ليس له قلعه مجانا إن كان الانتفاع برؤوس الجدران أو نحوها مما لا يكون بمحض هواء الشارع لكونه وضع بحث فيتعين تبقيته بالأجرة ولا يجوز قلعه وغرامة الأرش إن كان من غلة الوقف اه ع ش
قوله ( لمن استحق ) أي الموقوف قوله ( بها ) أي في الطريق الغير النافذ التي ليس بها نحو المسجد قوله ( توقف الإشراع على كماله الخ ) أي إذا كان فيما يستحقه اه سم
قوله ( بخلاف الدخول ) أي دخول غيرهم بلا إذن نهاية ومغني
قوله ( لسكة ) أي غير نافذة قوله ( كالشرب من نهره ) أي المختص بهم اه ع ش
قوله ( والجلوس فيه ) أي جلوس غير أهل غير النافذ فيه قوله ( ولهم الإذن فيه بمال ) ويوزع المال على عدد الدور وما يخص كل دار يوزع على عدد ملاكها بقدر حصصهم ويقوم ناظر دار موقوفة مقام مالك دار ويصرف ما يخصه على مصالح الموقوف عليه ع ش وقليوبي اه بجيرمي
قوله ( كما لا يجوز لهم بيعه ) وقد يفرق بأن البيع إنما امتنع لأن فيه إتلافا لأملاكهم بعدم ممر لها وحينئذ فيقيد بما إذا لم يمكن اتخاذ ممر لها من جهة أخرى والإجارة ليس فيها ذلك ففي المنع منها نظر أي نظر اه نهاية
قوله ( معنى كونه الخ ) مقول الماوردي قوله ( ويجوز المرور الخ ) ويكره إكثاره بلا حاجة اه نهاية
قوله ( بملك الغير الخ ) كما لو تعين طريقا للوصول إلى مزرعته أو نحوها ولم يضر بصاحب الملك ومثل الملك ما جرت العادة بزراعته من الأرض المضروب عليها الخراج فلو دعت الحاجة إلى المرور في محله من تلك الأرض فلو ترتب على المرور ضرر عليه لا يجوز إلا بطريق مسوغ له كالاستئجار ممن له ولاية ذلك اه ع ش
____________________
(5/205)
قوله ( ولم يصر بذلك طريقا ) وقد قيل أن السلطان محمود لما قدم مر واستقبله أهل البلد وفيهم القفال الكبير والقاضي أبو عاصم العامري أحدهما عن يمين السلطان والآخر عن يساره وازدحموا فتعدى فرس القفال عن الطريق إلى أرض مملوكة لإنسان فقال السلطان للعامري هل يجوز أن يتطرق في أرض الغير بغير إذنه فقال له سل الشيخ فإنه إمام لا يقع فيما لا يحل في الشرع فسمع القفال ذلك فقال يجوز السعي في أرض الغير إذا لم يخش أن تتخذ بذلك طريقا ولاعاد ضرره على المالك بوجه آخر كالنظر في مرآة الغير والاستظلال بجداره اه مغني
قوله ( يعني ملكه ) إلى قول المتن أم يختص في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فزعم إلى المتن
قوله ( لأن ذلك هو العرف ) عبارة المغني لأن أولئك هم المستحقون للانتفاع فهم الملاك دون غيرهم اه
قول المتن ( في كلها ) وقد أتى المحرر بجميع الضمائر مؤنثة لتعبيره أولا بالسكة ولما عبر المصنف بغير النافذ عدل إلى تذكيرها إلا هذه اللفظة مغني ونهاية
قوله ( أي الطريق ) أي الغير النافذ قوله ( نظيره ) أي في تعديل هل بأم
قول المتن ( وباب داره ) يخرج ما بعده بابه إلى جهة صدر السكة وإن وازى جداره اه سم
قول المتن ( أصحهما الثاني ) ولأهل الدرب المذكور قسمة صحنه كسائر المشتركات القابلة للقسمة ولو أراد الأسفلون لا الأعلون سد ما يليهم أو قسمته جاز لأنهم يتصرفون في ملكهم بخلاف الأعلين ولو اتفقوا على سد رأس السكة لم يمنعوا منه ولم يفتحه بعضهم بغير رضا الباقين نعم إن سد بآلة نفسه خاصته فله فتحه بغير رضاهم ولو امتنع بعضهم من سده لم يكن للباقين السد نهاية ومغني
قال ع ش قوله م ر سد ما يليهم أي حيث أمكنهم الاستطراق من غيره ولو بإحداث ممر أما لو لم يمكن ذلك لكل واحد منهم بأن تعذر الاستطراق من غير ذلك الطريق على بعضهم امتنع
وقوله م ر لم يمنعوا منه أي حيث أمكن لكل الاستطراق من غيره ولو بإحداث ممر اه
قوله ( لأن هذا ) إلى قوله واعترضه الرافعي في النهاية والمغني إلا قوله سواء إلى ولهم الرجوع
قوله ( بغير إذنهم ) لتضررهم فإن أذنوا جاز نهاية ومغني
قوله ( سواء هنا الخ ) أي في احتياج الغير إلى الإذن قوله ( المتأخر ) أي من أهلها لأنه أي الغير لا يستحق طروقا بحق الملك بخلاف بعض أهله فاختص منعه بمن يحدث عليه طروقا في ملكه اه سم
قوله ( عن المفتوح ) أي الذي فتحه الغير أو أراد فتحه اه سم
قوله ( والمتقدم ) أي منهم اه سم
قوله ( لأنه ) تعليل لقوله سواء الخ
قوله ( نعم يفرق الخ ) قضية هذا الفرق كالذي فرق به في شرح الروض أنه إذا كان الفاتح أحدهم ورجعوا لا يغرمون أيضا شيئا فيتحصل من هذا مع ما قدمه في الجناح أنهم إن رجعوا بعد فتح الباب جاز ولا غرم مطلقا أو بعد إخراج الجناح فإن كان المخرج شريكا امتنع الرجوع أو أجنبيا جاز مع غرم الأرش اه سم
قوله ( لا يتوقف على إذن الخ ) قد يقال أنه وإن لم يتوقف على إذن لكنه في الغالب يتسبب عن إذنهم في الاستطراق بعد الفتح
قول المتن ( وله ) أي للغير قوله ( بتشديد الميم ) إلى قوله وهو متجه في المغني إلا قوله مطلقا وإلى قوله وقد اختلف في النهاية إلا ما ذكر قوله ( كما في البيان ) فلو حذف لفظة إذا سمره لكان أخصر وأشمل اه مغني
قوله ( مطلقا ) شامل لما لو جعل على المفتوح للاستضاءة نحو شباك وفي المغني والنهاية ما يخالفه عبارتهما وما صححه تبعا للمحرر هو ما صححه في تصحيح التنبيه وهو المعتمد وإن قال في زيادة الروضة إن الأفقه المنع فقد قال في المهمات إن الفتوى على الجواز فقد نقله ابن حزم عن الشافعي نعم لو ركب على المفتوح للاستضاءة شباكا أو نحوه جاز جزما كما نقله الإسنوي وغيره عن جمع اه
____________________
(5/206)
قول المتن ( باب ) أو ميزاب نهاية ومغني
قول المتن ( فلشركائه ) أي لكل منهم نهاية ومغني
قوله ( بخلاف من بابه الخ ) أي لأنه لم يحدث استطراقا في ملكهم لأنه كان يستحق الطروق فيه من قبل أي بحق الملك بخلاف من ليس من أهل الدرب فإنه وإن جاز له دخوله بغير إذن لكنه لا بحق ملك اه سم
قوله ( وهذا ) أي المفتوح القديم لا الجديد اه سم
قوله ( مراد الروضة ) أي بالمفتوح في أوله أو مقابل للمفتوح اه ع ش
قوله ( المحققون ) عبارة النهاية كما فهمه السبكي والإسنوي والأذرعي اه
قوله ( إجراء الخ ) مفعول فهم ولعل الأولى وأجرى البلقيني عبارتها على الخ قوله ( في هذه ) أي في عبارة الروضة وقال السيد عمر أي في مسألة المقابل المشار إليه بقوله أو مقابله اه
قوله ( بأنه ) أي المقابل للمفتوح الحادث قوله ( وهو متجه الخ ) أي فإنه لو أريد هذا لكان المنع متفقا عليه حينئذ اه نهاية
قوله ( في فهم عبارتها أولا وآخرا ) أي أول عبارة الروضة وآخرها وهي كما في النهاية والمغني بخلاف من بابه بين المفتوح ورأس الدرب أو مقابل للمفتوح اه
قوله ( كما تقرر ) أي أن المراد بالمفتوح في آخر عبارة الروضة على فهم المحققين الباب القديم وفي أولها القديم
قوله ( ووجه اتجاهه الخ ) أي اعتراض البلقيني على تقدير حمل المفتوح على الحادث قوله ( أن كلا منهم الخ ) أي فيكون المقابل للجديد مستحقا للقدر المفتوح فيه ومشاركا فيه قوله ( مما يلي الخ ) بيان للجانب قوله ( آخرها الخ ) أي السكة قوله ( لأنه أحدث استطراقا الخ ) به يعلم اندفاع ما يتوهم من أن المنع هنا يشكل عليه جواز دخول الأجنبي السكة والمرور فيها بغير إذن أهلها فإذا جاز للأجنبي فلبعضهم أولى ووجه الاندفاع أن شرط مرور الأجنبي في ملك الغير ما لم يتخذه طريقا والفاتح هنا قد اتخذ الممر طريقا هكذا أجاب م ر وقد يقال لا حاجة لذلك لأن لهم منع الأجنبي كما لهم منع الشريك فليتأمل اه سم
أي منع الشريك أي فيما لا يستحقه قوله ( وإن سد ) إلى المتن في النهاية قوله ( للضرورة الحاقة ) عبارة النهاية لأن التوقف على الإذن هنا يؤدي لتعطيل الأملاك بخلافه ثم اه أي في العرصة المشتركة قوله ( بعد المفتوح ) أي إلى جهة صدر السكة أي آخرها فيشمل مقابلة القديم اه سم
قوله ( الآن ) أي الجديد قوله ( بإزائه ) والحاصل أنه يعتبر في المسألة السابقة إذن الأبعد من القديم ولا يعتبر مقابله وهنا إذن الأبعد من الجديد ومن يقابله اه بجيرمي
قوله ( على ما مر ) لعل في توجيه اعتراض البلقيني قوله ( الموجب للتميز الخ ) يؤخذ منه أنه يمتنع عليه هدم داره وجعلها دورا متعددة لكن إطلاق ما في الأسنى والمغني والنهاية عن البغوي من أن من له في سكة أي غير نافذة قطعة أرض له جعلها دورا لكل واحدة باب قد ينازع في ذلك اللهم إلا أن يكون كلام البغوي مقيدا بما إذا لم يعلم أصلها أما إذا علم أن أصلها متحد المنفذ أو متعدده عمل بقضيته على ما بحثناه ومع ذلك ففي النفس منه شيء ثم رأيت في الامداد بعد نقل كلام البغوي ما نصه وواضح أن الكلام في قطعة أرض لم تكن دارا قبل ذلك وإلا وجب إعادتها على حكمها الأول إن عرف فإن جهل فهو محل نظر ويقرب أن صاحبها مخير في فتح بابها من أي محل شاء لأن الأصل في التصرف في الملك الحل حتى يعلم مانعه انتهى اه سيد عمر
وقوله من أي محل
____________________
(5/207)
شاء ظاهره وبأي كيفية شاء من الوحدة والتعدد
قوله ( فاندفع الخ ) عبارة النهاية والمغني لأن انضمام الثاني إلى الأول يوجب زحمة ووقوف الدواب في الدرب فيتضررون به وقيل يجوز واختاره الأذرعي وضعف التوجيه بالزحمة بتصريحهم بأن له جعل داره حماما أو حانوتا مع أن الزحمة ووقوف الدواب في السكة وطرح الأثقال تكثر أضعاف ما كان قد يقع نادرا في باب آخر للدار اه
ويمكن الجواب بأن موضع فتح الباب لم يكن فيه استحقاق بخلاف جعل داره ما ذكر اه
قوله ( من هذا ) أي من جواز جعل داره ما ذكر قوله ( ضعف الأول ) أي ضعف ما في المتن من المنع
قول المتن ( وإن سده ) أي ترك التطرق منه
قول المتن ( فلا منع ) قال الإسنوي ولو كان له دار بوسط السكة وأخرى بآخرها فالمتجه أنه يجوز لمن داره بينهما منعه من تقديم باب المتوسطة إلى آخر السكة لأنه وإن كان شريكا في الجميع لكن شركته بسببها إنما هو إليها خاصة وقد يبيع لغيره فيستفيد زيادة استطراق نهاية ومغني
قوله ( لأنه ترك بعض حقه ) أي ولا يسقط حقه من القديم بما فعله فلو أراد الرجوع للاستطراق من القديم وسد الحادث لم يمتنع ولو باع الدار المشتملة على ما ذكر لآخر قام مقامه فله الاستطراق من القديم مع سد الحادث اه ع ش
قوله ( ومر الخ ) أي في شرح وأصحهما الثاني اه كردي
قوله ( تقديمه ) أي تقديم بابه فيما يختص به وجعل ما بين الدار وآخر الدرب دهليزا نهاية ومغني
قوله ( حتى على ما مر عن الروضة ) قد يقال المناسب أن يقول عن غير الروضة إن أراد بما مر ما تقدم في فتح الباب إذا سمره لأن الذي مر عنها المنع كما هنا بخلاف المتن فإن الذي مر عنه الجواز وعليه يقال هنا بالمنع ويفرق بينهما اه سم
أقول المتبادر أنه أراد به ظاهر عبارة الروضة في مسألة فتح باب أبعد من رأس الدرب فلا إشكال
قوله ( إلى آخرها ) أي إلى جهة آخر السكة قوله ( اختص ) أي ذلك الأحد ( بملك الآخر ) أي آخر الدرب أي جميع ما بعد باب يقابل بابه
قوله ( بفتح الفوقية أوله ) كذا في المغني ولكن المعنى على الضم من الثلاثي إلا أن يكون من التفعل بحذف إحدى التاءين قوله ( مملوكين ) وقوله ( مملوك ) علم به أن مراد المصنف بالمسدود المملوك وإلا فالسد لا يلزم منه الملك بدليل ما لو كان في أقصاه مسجد أو نحوه كما مر نهاية ومغني
قوله ( مع بقاء بابيهما ) قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في جريان الخلاف بين أن يبقي البابين على حالهما أو يسد أحدهما وإن خصه الرافعي بما إذا سد باب أحدهما وفتح الباب لغرض الاستطراق مغني ونهاية
قوله ( لأنه يتصرف الخ ) عبارة النهاية والمغني لانه يستحق المرور في الدرب ورفع الحائل بين الدارين تصرف في ملكه فلم يمنع حقه اه قوله ( وفي الروضة الخ ) راجع للمتن عبارة النهاية والمغني وما ذكر المصنف تبعا للرافعي والبغوي هو المعتمد والثاني المنع ونقله في الروضة عن العراقيين عن الجمهور وجرى عليه ابن المقري اه
قول المتن ( وحيث منع فتح الباب ) أي بأن أراد الاستطراق اه رشيدي
قول المتن ( فصالحه أهل الدرب ) أي على فتحه ليستطرق قال سم على منهج
فرع الظاهر أن الميزاب يلحق بالباب في جواز الصلح بمال لأن صاحبه ينتفع بالقرار
____________________
(5/208)
انتهى اه ع ش
قوله ( بأن لا يكون فيه نحو مسجد ) أي كدار موقوفة فإن كان فيه ذلك قال الأذرعي لم يجز لامتناع البيع في الموقوف وحقوقه
قال وأما الإجارة والحالة هذه فيتجه فيها تفصيل لا يفي على الفقيه استخراجه انتهى نهاية ومغني زاد سم قال الشارح في شرح الإرشاد وكأنه أي الأذرعي يشير إلى أن ما يخص الموقوف من الأجرة إن كان قدر أجرة المثل وفيه مصلحة صح وإلا فلا انتهى اه
قول المتن ( بمال صح ) أي ويوزع المال على عدد الدور يوزع ما خص كل دار على عدد رؤوس ملاكها فيما يظهر ثم رأيت بهامش نسخة قديمة بخط بعض الفضلاء ما يصرح به بما قلناه بل ساقه مساق المنقول ولو كان في الدرب من يستحق المنفعة بنحو إجارة فلا بد في جواز الفتح من رضاه ولا شيء له من المال المأخوذ فيما يظهر ولو كان في الدرب دار موقوفة فالأقرب أن ما يخصها يصرف لجهة الوقف ولا بد في جواز ذلك من رضا من له الولاية على الوقف ورضا المستأجر لها إن كان اه ع ش
قوله ( لأنه انتفاع ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( لأنه انتفاع بالأرض ) أي بخلاف إشراع الجناح لأن الهواء لا يباع منفردا لأنه تابع فإن صالحوه على مجرد الفتح بمال لم يصح قطعا نهاية ومغني
قوله ( وإن أطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء الخ ) أي كما لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه ماء نهر فإنه يكون تمليكا لمكان النهر بخلاف ما لو صالحه بمال على فتح باب من داره أو إجراء ماء على سطحه فإنه وإن صح لا يملك شيئا من الدار والسطح لأن السكة لا تراد إلا للاستطراق فإنباته فيها يكون نقلا للملك وأما الدار والسطح فلا يقصد بهما الاستطراق وإجراء الماء نهاية ومغني
قوله ( لمالك الجدار ) أي في الدرب النافذ وغيره سواء كان من أهل الدرب أم من غيرهم وللاستضاءة أم لا وأذنوا أم لا مغني ونهاية
قوله ( بفتح الكاف ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( علت الخ ) والأوجه أن الكوة لو كان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت وإن كان فاتحها من أهله خلافا للسبكي اه نهاية
قال ع ش قوله م ر منعت أي حيث لا إذن كما هو ظاهر وإن لم يحصل بذلك لاضرر لأهل الدرب لأن الهواء مشترك والمشترك لا ينتفع به بغير إذن من الشركاء وليس من الإذن اعتياد الناس فتح الطاقات التي لها غطاء والشبابيك التي لها ذلك من غير معارض اه
وقوله أي ع ش وإن لم يحصل بذلك ضرر الخ ينبغي تخصيصه كما يدل عليه التعليل بالدرب غير النافذ وقول النهاية خلافا للسبكي عبارة المغني تنبيه غالب ما تفتح الكوة للاستضاءة وله نصب شباك عليها بحيث لا يخرج منه شيء فإن خرج هو أو غطاؤه كان كالجناح
قال السبكي فلينتبه لهذا فإن العادة أن يعمل في الطاقات أبواب تخرج فتمنع من هواء الدرب هذا في حق من ليس له الفتح للاستطراق فإن كان له ذلك فلا منع من أبواب الطاقات اه
قوله ( كما مر ) أي في شرح وله فتحه إذا سمره الخ قوله ( الكائن ) بين به أن قول المصنف بين الخ متعلق بمحذوف صفة للجدار اه ع ش أي ودفع به توهم أن الجدار مشترك بينهما فينافي قوله قد يختص به الخ قوله ( لدارين ) أي مثلا اه ع ش
قوله ( أي بملكه ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله وفي رواية إلى وبذلك قوله ( بما يضر مطلقا ) احتراز عما لا يضر من نحو الاستناد إليه اه سم
قوله ( مطلقا ) أي ولو على بعد قوله ( ووضع جذع واحد ) قد يحمل ال في المتن على الجنس فيستغنى عن هذه الزيادة اه سم
قوله ( للخبر الحسن الخ ) قدمه لعمومه اه ع ش
قوله ( للخبر الحسن ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله وفي رواية إلى وبذلك قوله ( وللخبر الصحيح ) وقياسا على سائر أمواله نهاية ومغني
قوله ( لأحد ) وفي النهاية والمغني لامرىء قوله ( من مال أخيه ) هو جري على الغالب وإلا فالذمي كذلك اه ع ش
قوله ( مسلم ) ليس بقيد كما مر قوله ( وبذلك يعلم الخ ) فيه نظر اه سم
____________________
(5/209)
قوله ( إن الضمير ) أي ضمير جدار اه سم
قوله ( أن يضع خشبه ) روي بالإفراد منونا والأكثر بالجمع مضافا انتهى محلي اه ع ش
قوله ( ولأنه الخ ) عطف على قوله بذلك يعلم الخ بحسب المعنى قوله ( لا يمنعه ) أي الجار الثاني في الحديث كذا ضمير أن يضع الخ قوله ( وإن تضرر ) أي الجار الأول قوله ( فإن جعل الخ ) أي كما هو المتبادر وجرى عليه راويه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قوله ( للأول ) أي للجار الأول في الحديث قوله ( ذينك الخبرين ) أي الحسن والصحيح وأما قوله وفي رواية الخ فداخل في الصحيح قوله ( لأنه صريح ) أي في القديم قوله ( عدم صحة هذا ) أي ما رواه أحمد وأبو يعلى قوله ( فذاك الخ ) أي الخبر المتفق عليه قوله ( ما يلزمه ) أي القديم أي حمل الخبر المتفق عليه على القديم بجعل الضمير للجار الأول فيه قوله ( تخصيص ) أي للأحاديث الثلاثة الأول بغير الجدار بين المالكين اه كردي
قوله ( مجاز ) أي بحمل الخبر المتفق عليه على التنزيه سم وكردي
قوله ( قلت الخ ) في هذا الجواب نظر لأن قضية ما تقرر في الأصول تقديم الخاص وإن كثرت العمومات جدا وتأخرت قطعا اه سم
قوله ( إنما يظهر ذلك ) أي كون الخبر المتفق عليه ظاهرا في القديم قاله الكردي ويظهر أن الإشارة إلى قولهم والتخصيص خير من المجاز قوله ( مرجح ) أي للجديد اه كردي ويظهر أن المراد للمجاز
قوله ( المانعة ) ممنوع اه سم
قوله ( من ذلك ) أي من الحديث الوارد في القديم اه كردي ويظهر أن المشار إليه هو التخصيص قوله ( بها ) أي يوم حجة الوداع قوله ( وذلك ) أي الكون في يوم حجة الوداع ( في تأخره ) أي ذلك الواحد قوله ( عن ذلك الخصوص ) أي خصوص الجدار يعني الحديث الوارد فيه اه كردي ويجوز أن يكون الخصوص بمعنى الخاص أي الخبر المتفق عليه الخاص بالجدار
قوله ( ويؤيده ) أي التأخر وقوله ( ذلك الخصوص ) أراد به الوضع على الجدار اه كردي أي استثناء الشارع وضع الجذوع على الجدار قوله ( حينئذ ) لا يظهر له موقع هنا إلا أن يراد بذلك حين ورود ذلك الخصوص أو حين إذ كان الجدار بين المالكين قوله ( ولولا ذلك ) أي التأخر وقوله ( مخالفة ذلك الخصوص ) أي الوضع على الجدار بغير رضا صاحبه اه كردي
قوله ( وخرج ) إلى قوله ثم رأيت الزركشي في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أو الإجارة المؤبدة وقوله أو المستأجر في موضعين وقوله يضمن قوله ( أراد وضع الخ ) أي أراد أن يبنيه على شارع أو درب غير نافذ وأن يضع طرف الجذوع على جدار الخ نهاية ومغني
قوله ( فلا يجبر الخ ) عبارة النهاية والمغني فإنه لا يجوز إلا بالرضا قطعا كما قاله المتولي وغيره اه قوله ( وضعها ) أي أو البناء عليه قوله ( لو سقطت الخ ) عبارة النهاية حتى لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار فبناه صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثانيا اه
قوله ( ولو لم يعلم أصل وضعه ) عبارة النهاية ومحل ما ذكره المصنف إذا وضعت أولا بإذن فلو ملكا دارين ورأيا خشبا على الجدار ولا يعلم الخ اه
قوله ( لأنا تيقنا وضعه ) أي استحقاق وضعه وعبارة الروض وشرحه أي والمغني فالظاهر أنه وضع بحق فلا ينقض ويقضى له باستحقاقه دائما إلخ والمتبادر من هذا الكلام أنه لا أجرة عليه مطلقا ووجهه ظاهر فإنه يحتمل أنه استحق الوضع دائما بنحو شراء أو قضاء حاكم يراه اه سم
قوله ( وليس الخ ) عبارة المغني والنهاية ولمالك الجدار نقضه إن كان متهدما وإلا فلا كما في زيادة الروضة اه
قال الرشيدي قوله م ر نقضه أي الجدار الذي لم يعلم أصل وضع الجذوع عليه اه
قوله ( هنا ) أي فيما لم يعلم أصل الوضع عليه قوله ( إلا إن تهدم ) بصيغة الماضي
قول المتن ( بأجرة ) فلو اختار الإبقاء بأجرة
____________________
(5/210)