أي العذاب
قوله ( وقول جمع يلقن الخ ) أي ندبا مغني ونهاية قوله ( مردود الخ ) أقول لا محل له لأنه من البين الواضح أن مراد الجمع المذكور بالإسلام والمسلم الكامل وقوله ( وإنما القصد الخ ) قد يقال عليه لا بعد في حصول الثواب المذكور مع زيادة محمد رسول الله لأنها كالتتمة والرديف لكلمة التوحيد وورد في كثير من الأحاديث الاقتصار على لا إله إلا الله مع القطع بأن الحكم المرتب عليها من النجاة من النار ودخول الجنة مشروط بزيادة محمد رسول الله وإنما ترك التصريح بها اكتفاء بوضوح المراد فليكن ما نحن فيه من هذا القبيل بصري قوله ( الرفيق الأعلى ) أي أريده قال ابن حج في فتاويه الحديثية قيل هو أعلى المنازل كالوسيلة التي هي أعلى الجنة فمعناه أسألك يا الله أن تسكنني أعلى مراتب الجنة وقيل معناه أريد لقاءك يا الله يا رفيق يا أعلى والرفيق من أسماء الله تعالى للحديث الصحيح إن الله رفيق فكأنه طلب لقاء الله تعالى انتهى اه ع ش قوله ( مردود الخ ) أي فلو أتى به لم تحصل سنة التلقين ويظهر أنه لا كراهة فيه ع ش
قوله ( فيلقنهما الخ ) أي الشهادتين وأمر بهما لخبر اليهودي وجوبا كما قال شيخي إن رجي إسلامه وإلا فندبا مغني ونهاية قال ع ش وظاهره م ر وجوب ذلك أي التلقين إن رجي منه الإسلام وإن بلغ الغرغرة ولا بعد فيه لاحتمال أن يكون عقله حاضرا وإن ظهر لنا خلافه وإن كنا لا نرتب عليه أحكام المسلمين حينئذ اه قوله ( لأن النقل فيه ) أي التلقين قوله ( أن لا يقال له قل ) أي ويكره له ذلك ع ش
قوله ( بل تذكر الكلمة الخ ) أي أو يقال ذكر الله تعالى مبارك فنذكر الله جميعا مغني زاد النهاية وشرح بافضل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وينبغي لمن عنده ذكرها أيضا اه ع ش قوله م ر والله أكبر قد يقتضي هذا التمثيل أن إتيان المريض بهذا المثال لا يمنع أن آخر كلامه كلمة لا إله إلا الله مع تأخر والله أكبر عنها سم على البهجة وقد يمنع أنه يقتضي ذلك لجواز أن المراد أنه إذا ذكر ذلك تذكر المريض كلمة الشهادة فنطق بها ومع ذلك أنه قد يقال أن المريض إذا نطق به لا يعاد عليه التلقين لأن هذا الذكر لما كان من توابع كلمة الشهادة عد كأنه منها اه
قوله ( إذا تكلم الخ ) أي ولو بكلام نفسي بأن دلت عليه قرينة أو أخبر بذلك ولي قاله في الخادم ع ش قوله ( ولو بذكر ) خلافا للمغني عبارته فإن قالها لم تعد عليهما لم يتكلم بكلام الدنيا كما قاله الصيمري بخلاف التسبيح ونحوه لأنه لا ينافي أن آخر كلامه لا إله إلا الله اه قوله ( وليكن ) أي الملقن نهاية قوله ( لنحو عداوة الخ ) أي كالحسد نهاية قوله ( وورث الخ ) ولو كان فقيرا لا شيء له فالوجه أن الوارث كغيره ع ش
قوله ( فالوارث الخ ) بقي ما لو حضر العدو والحاسد وينبغي تقديم الحاسد ع ش قوله ( ندبا ) إلى قوله وهو أوجه في النهاية والمغني قوله ( أي من حضره الموت ) يعني مقدمته مغني قول المتن ( يس ) أي بتمامها روى الحارث بن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض شفي دميري اه ع ش قوله ( لأن الميت لا يقرأ الخ ) وإنما يقرأ عنده مغني
قوله ( وأخذ ابن الرفعة الخ ) عبارة المغني وإن أخذ ابن الرفعة بظاهر الخبر وعبارة النهاية خلافا لما أخذ به ابن الرفعة كبعضهم من العمل بظاهر الخبر ولك أن تقول لا مانع من أعمال اللفظ في حقيقته ومجازه فحيث قيل بطلب القراءة على الميت كانت يس أفضل من غيرها أخذا بظاهر هذا الخبر وكان معنى لا يقرأ على الميت أي قبل دفنه إذ المطلوب الآن الاشتغال بتجهيزه أما بعد دفنه فيأتي في الوصية أن القراءة تنفعه في بعض الصور فلا مانع من ندبها حينئذ كالصدقة وغيرها اه قال ع ش قوله م ر أفضل من غيرها أي في الحياة وبعد الممات أيضا فتكريرها أفضل من قراءة غيرها المساوي لما كررها ومثله تكرير ما حفظه منها لو لم يحسنها بتمامها لأن كل جزء منها بخصوصه مطلوب في ضمن طلب كلها ويحتمل أنه يقرأ ما يحفظه من غيرها مما هو مشتمل على مثل ما فيها ولعله الأقرب وقوله إذ المطلوب الآن الخ يؤخذ منه أن من لا علقة له بالاشتغال بتجهيزه تطلب القراءة منه وإن بعد عن الميت اه ع ش قوله ( بقضيته )
____________________
(3/93)
أي بظاهر الخبر مغني
قوله ( وقد صرحوا بأنه يندب للزائر والمشيع قراءة شيء الخ ) ينبغي حمل ذلك على قراءته سرا ليوافق ما يأتي للشارح م ر في المسائل المنثورة ع ش قوله ( يؤيد الأول الخ ) أقول غايته أنه يدل على ندب قراءتها عند المريض أيضا وهو لا ينافي ندبها على الميت الذي هو ظاهر الحديث السابق بصري قوله ( والحكمة ) إلى قوله قيل يحرم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله قيل قوله ( فيتذكر الخ ) يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها عنده جهرا ع ش قوله ( قيل والرعد ) كذا عبر في النهاية وعبر في المغني بقوله واستحب بعض الأصحاب أن يقرأ عنده سورة الرعد الخ وهي ظاهرة في اعتماده بخلاف تعبيرهما بصري قوله م ر والرعد أي بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها وقوله م ر لأنها تسهل الخ يؤخذ منه أنه يستحب قراءتها سرا ولو أمره المحتضر بالقراءة جهرا لأن فيه زيادة إيلام له وبقي ما لو تعارض عليه قراءتهما فهل يقدم يس لصحة حديثها أم الرعد فيه نظر وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن بان عنده شعور وتذكر بأحوال البعث قرأ سورة يس وإلا قرأ الرعد ع ش
قوله ( ويجرع الماء ) كذا أطلقه في النهاية وقيده في المغني نقلا عن الجيلي بالبارد بصري قوله ( كان يهش ) أي يفرح كردي قوله ( بماء زلال ) قال في المصباح الماء الزلال العذب ع ش وفي القاموس يقال ماء زلال أي سريع المر في الحلق بارد عذب صاف سهل سلس اه قوله ( حتى أسقيك ) أي فإن قال ذلك مات على غير الإيمان إن كان عقله حاضرا ع ش
قوله ( قيل ويحرم الخ ) عبارة المغني ويكره للحائض أن تحضر المحتضر وهو بالنزع لما ورد أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة ولا جنب ويؤخذ من ذلك أن الكلب والصورة وغير الحائض ممن وجب عليه الغسل مثلها وعبر في الرونق واللباب بلا يجوز بدل يكره أي لا يجوز جوازا مستوى الطرفين اه قول المتن ( وليحسن ) من الإحسان أو التحسين كما يؤخذ من القاموس ع ش قوله ( ندبا ) إلى قوله وإنما يأتي في النهاية والمغني
قوله ( وكذا المريض الخ ) اعتمده م ر وعبارته في شرحه أما المريض غير المحتضر فالمعتمد فيه أنه كالمحتضر فيكون رجاؤه أغلب من خوفه كما مر انتهى اه سم قوله ( وإن لم يصل الخ ) قال في المجموع ويستحب له تعهد نفسه بتقليم الظفر وأخذ شعر الشارب والإبط والعانة ويستحب له أيضا الاستياك والاغتسال والطيب ولبس الثياب الطاهرة مغني قول المتن ( ظنه بربه ) والظن ينقسم في الشرع إلى واجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به لأنه قد دل على نفسه كما أن من ستر على نفسه لم يظن به الأخير ومن دخل مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظنا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع المسلمين ما يظن الشاهد أن في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر فالواجب حسن الظن بالله أي بأن لا يظن به سوأ كنسبته لما لا يليق به وقوله م ر والمباح الظن الخ لم يذكر المندوب مع أنه ذكره في الإجمال للتصريح به في عبارة المصنف ولم يذكر المكروه أيضا ولعله لعدم تأتيه وقد يصور بأن ظن في نفسه أن الله لا يرحمه لكثرة ذنوبه اه ع ش قوله ( بثلاث ) أي من الليالي
قوله ( ويسن الخ ) والأظهر كما في المجموع في حق الصحيح استواء خوفه ورجائه لأن الغالب في القرآن ذكر الترغيب والترهيب معا وفي الإحياء إن غلب داء القنوط فالرجاء أولى أو داء أمن المكره فالخوف أولى وإن لم
____________________
(3/94)
يغلب واحد منهما بأن استويا قيل وينبغي حمل كلام المجموع على هذه الحالة نهاية ومغني
قوله ( وبحث الأذرعي وجوبه الخ ) وهو ظاهر نهاية ومغني قوله ( إلا أن يفرق الخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا
قوله ( وبأن ما هنا يؤدي إلى الكفر ) إشارة إلى أن اليأس ليس بكفر خلافا للحنفية وكذا إلا من العذاب كردي عبارة سم اعلم أنه تقرر عندنا أن كلا من يأس الرحمة وأمن المكر من الكبائر قال الكمال في حاشية جمع الجوامع في عقائد الحنفية أن اليأس من روح الله كفر وأن الأمن من مكر الله تعالى كفر فإن أرادوا اليأس لإنكار سعة رحمة الله الذنوب وإلا من اعتقاد أن لا مكر فكل منهما كفر وفاقا لأنه رد للقرآن وإن أرادوا أن من استعظم ذنوبه واستبعد العفو عنها استبعادا يدخل في حد اليأس أو غلب عليه من الرجاء ما دخل به في حد الأمن فالأقرب أن كلا منهما كبيرة لا كفر انتهى فاليأس الذي هو استعظام الذنب واستبعاد العفو على الوجه المخصوص قد يجر إلى إنكار سعة الرحمة فيصير كفرا بخلاف ترك الصلاة كسلا لا يؤدي إلى كفر لأن الاستبعاد قد يشتد إلى أن يصير إنكار السعة الرحمة والترك كسلا لا يصير جحدا للوجوب فليتأمل اه قول المتن ( فإذا مات غمض ) أي ولو أعمى لئلا يقبح منظره بعد الموت ثم رأيت سم على البهجة صح بذلك ع ش
قوله ( ندبا ) إلى التنبيه في المغني وإلى قوله لكنه فوقه في النهاية قوله ( إن الروح إذا قبض الخ ) فيه تذكير الروح وفي المختار أنه يذكر ويؤنث
وقوله ( تبعه البصر ) زاد في شرح الروض ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وفسح له في قبره ونور له فيه انتهى عميرة أقول وينبغي أن يقال مثل ذلك فيمن يغمض الآن فيقول ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام ع ش قوله ( ويسن حينئذ ) أي حين إغماضه بسم الله الخ أي وعند جملة بسم الله ثم يسبح ما دام يحمله نهاية أي إلى المغتسل ونحوه وأما ما يفعل أمام الجنازة فسيأتي ع ش
قوله ( ويحتمل أن المراد الخ ) وقد قيل أن العين أول شيء يخرج منه الروح وأول شيء يسرع إليه الفساد نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أول شيء يخرج منه الروح عبارة الإسنوي وعميرة آخر شيء تنزع منه الروح اه قوله ( يبقى فيه ) أي في البصر قوله ( من حارها الخ ) عبارة النهاية من آثار الحرارة الغريزية اه
قوله ( الغريزي ) أي الطبيعي قوله ( به ) أي بهذا الشيء قوله ( وسيأتي ) أي آخر الرهن وضمير بقيده يرجع إلى وجودها كردي ويظهر أنه يرجع إلى الحكم وأن المراد بقيده عدم وجود الحياة المستقرة قوله ( عليه ) أي الحيوان قوله ( مع وجودها ) أي الحركة قوله ( عريضة ) إلى قول المتن ووضع في المغني قوله ( ويربطها ) بابه ضرب ونصر مختار اه ع ش قوله ( لئلا يدخل الخ ) أي ولئلا يقبح منظره نهاية قوله ( ولينت أصابعه ) قد يقال تليين أصابعه ليس إلا تليين مفاصله فدخل في قول المصنف مفاصله سم أي كما جرى عليه النهاية فقال عقبه فترد أصابعه إلى بطن كفه وساعده الخ لكن صنيع المغني مثل صنع الشارح
قوله ( بأن يرد ساعده الخ ) ولو احتاج في تليين ذلك إلى شيء من الدهن فلا بأس حكاه المصنف عن الشيخ أبي حامد والمحاملي وغيرهما نهاية وشرح بافضل قال ع ش قوله م ر فلا بأس الخ ظاهره إباحة ذلك ولو قيل بندبه حيث شق غسله أو تكفينه بدونه
____________________
(3/95)
بل لو قيل بوجوبه إذا توقف إصلاح تكفينه عليه على وجه يزيل إزراءه لم يبعد اه
قوله ( ليسهل غسله ) أي وتكفينه نهاية قوله ( لبقاء الحرارة حينئذ ) أي حين زهوق الروح وعقبه فإذا لينت المفاصل حينئذ لانت وإلا فلا يمكن تليينها بعد ذلك مغني ونهاية قول المتن ( بثوب ) أي فقط نهاية ومغني قوله ( في غير المحرم ) أي أما المحرم فيستر منه ما يجب تكفينه منه نهاية ومغني أي وهو ما عدا رأسه ع ش أي في الذكر وما عدا الوجه في الأنثى قوله ( تحت رأسه الخ ) لئلا ينكشف نهاية قوله ( لئلا يتسارع الخ ) أي لئلا يحميه فيسرع إليه الفساد نهاية قوله ( كما بحثه ) أي قوله لكنه فوقه أولى واعتمده المغني ومال إليه النهاية قوله ( غير صحيح ) قد يجاب عنه بأن الأخذ إنما هو من أسلوب المتن لأن البليغ لا يقدم ولا يؤخر إلا لنكتة قوله ( لأن فيه ) أي في المتن وقوله ( عطفه ) أي وضع الثقيل
وقوله ( على وضع الثوب ) يعني على ستر البدن بثوب وقوله ( بالواو ) أي لا بثم قوله ( من حديد ) إلى قوله والظاهر في المغني وإلى قوله نظير ما مر في النهاية قوله ( أو مرآة ) ظاهره أنه معطوف على سيف ويصرح به قول المغني عقب المتن كسيف ومرآة ونحوهما من أنواع الحديد اه وفي النهاية ونحوه وعدهم المرآة من الحديد محل تأمل قوله ( إن نحو السيف ) أي كالسكين نهاية قوله ( فما تيسر ) أي كالحجر قوله ( وأقله نحو عشرين درهما ) عبارة النهاية والمغني وقدره أبو حامد بعشرين درهما أي تقريبا قال الأذرعي وكأنه أقل ما يوضع وإلا فالسيف يزيد على ذلك اه وفي البجيرمي عن الشوبري فإن زاد على العشرين فيظهر أنه إن زاد قدرا لو وضع عليه حيا آذاه حرم وإلا فلا اه قوله ( إن هذا الترتيب ) أي بين الحديد والطين وما تيسر قوله ( ويكره الخ ) عبارة المغني والنهاية ويندب أن يصان المصحف عنه احتراما له ويلحق به كتب الحديث والعلم المحترم كما بحثه الإسنوي اه
قوله ( ويتعين الجزم به إن مس الخ ) أقره ع ش قوله ( أو قرب مما فيه قذر الخ ) محل تأمل لما مر من أن المذهب كراهة إدخاله الخلاء لا حرمته نعم إن كان القرب على وجه يغلب على الظن تأديته إلى مماسة القذر فلا بعد فيه بصري قوله ( فيقدم هذا ) أي وضع الثقيل على بطنه وهو مستلق على قفاه قوله ( وهذا هو الأقرب ) مال إليه النهاية وسم ولو استقرب الأول لم يبعد ثم رأيت ذكر الأسنى والمغني المقالة الآتية آنفا عن الأذرعي وأقراها
قوله ( ندبا ) إلى قوله نعم في النهاية وإلى قوله ويؤيده في المغني قول المتن ( ونحوه ) أي مما هو مرتفع كدكة نهاية ومغني قوله ( من غير فراش ) أي لئلا يحمى عليه فيتغير مغني قال الشوبري بل يلصق جلده بالسرير اه قوله ( ومن ثم لو كانت صلبة الخ ) قد ينظر فيه بأن الأرض لا تخلو عن نداوة وإن خفيت سم قول المتن ( ونزعت الخ ) أي بحيث لا يرى شيء من بدنه نهاية زاد المغني ولو قدم هذا الأدب على الذي قبله كان أولى اه
قوله ( ثيابه التي مات الخ ) أي سواء كان الثوب طاهرا أم نجسا مما يغسل فيه أم لا أخذا من العلة نهاية وفي المغني قال الأذرعي وهذا فيمن يغسل لا في شهيد المعركة وينبغي أن يبقى عليه القميص الذي يغسل فيه اه وقد يجمع بين ما أفاده كالشارح وبين ما في النهاية بأنه إذا لم يخش تغيره من إبقاء القميص بقي وهو محمل كلام الأذرعي ومن تبعه بقرينة قوله إذ لا معنى الخ وإذا خشي التغير أخرج القميص أيضا ثم يعاد عند إرادة الغسل وهو محمل ما في النهاية بدليل قولها أخذا من العلة وقد أطلق الأصحاب نزع الثياب ولكن تعليلهم يرشد إلى أن محله عند احتمال التغير على تقدير عدم النزع أما إذا أمن التغير كما في الأقطار الباردة فينبغي أن لا يحكم بالنزع حينئذ لانتفاء المعنى وفي تعبير الوسيط بالمدفئة إشعار بذلك لأن الإدفاء مظنة لحصول التغير فتأمله ثم إطلاقهم استثناء الشهيد تبعا للأذرعي محل تأمل إذ لو فرض عذر أدى إلى تأخير دفنه وغلب على الظن حصول التغير إن لم تنزع الثياب فينبغي ندب
____________________
(3/96)
النزع حينئذ بصري عبارة ع ش قوله ونزعت ثيابه الخ أي ولو شهيدا على المعتمد وتعاد إليه عند التكفين انتهى زيادي وينبغي أن محل ذلك ما لم يرد تغسيله حالا ثم رأيته في سم على حج حيث قال
قوله ( نعم بحث الأذرعي الخ ) يتجه أن يقال إن قرب الغسل بحيث لا يحتمل التغير لم ينزع وإلا نزع م ر اه وفي سم على المنهج قال م ر ونزعت ثيابه وإن كان نبيا لوجود العلة وهو خوف التغير ولا ينافيه ما ورد أنه حرم على الأرض أكل لحوم الأنبياء لأن هذا إنما يفيد امتناع أكل الأرض لا التغير والبلى في الجملة انتهى اه وما ذكره آخرا فيه توقف ولا يدفعه قوله ولا ينافيه الخ كما هو ظاهر قوله ( ويؤيده الخ ) أي بحث الأذرعي قوله ( فلا تنزع عنه ) قال في الإيعاب هذا ظاهر إن أريد دفنه فورا وإلا فالأولى نزعها ثم إعادتها عند الدفن خشية التغير كردي على بافضل وتقدم آنفا عن البصري وع ش ما يوافقه قول المتن ( ووجه القبلة ) أي إن أمكن وقوله ( كمحتضر ) أي كتوجيهه وتقدم مغني ونهاية
قوله ( أي جميع ) إلى قوله خلافا الخ في النهاية والمغني إلا قوله إن لم يخش إلى وذلك قوله ( أي جميع ما مر ) عبارة شرح العباب أي جميع ما ذكر من التغميض إلى هنا اه وفيه دلالة على أن ما ذكر من التغميض الى هنا يتولاه أرفق المحارم من غير اعتبار عدم التهمة فيه بخلاف تلقين الشهادة المذكور قبل التغميض يعتبر فيه عدم التهمة والفرق بين المقامين ظاهر لأن ذاك قبل الموت فيتضرر بالمتهم وهذا بعده فلا تضرر سم قول المتن ( أرفق محارمه ) ظاهره أن الأرفق وإن كان أبعد أولى من غيره سم قوله ( مع اتحاد الذكورة الخ ) أي أخذا من قول الروضة يتولاه الرجال من الرجال والنساء من النساء فإن تولاه رجل محرم من المرأة أو امرأة محرم من الرجال جاز نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الأسنى وهو أي الاتحاد المذكور شرط للندب اه قوله ( والأنوثة ) وبحث الأذرعي جوازه مع الأجنبي للأجنبية وعكسه مع الغض وعدم المس وهو بعيد نهاية واستظهر المغني ذلك البحث وقال سم قال في شرح الروض ويومىء إليه زيادة المصنف لفظة أولى يعني قول الروض والرجال بالرجال أولى اه وظاهره أي البحث أن ذلك للمحارم مع عدم الغض والمس وهو ظاهر في نظر ومس جائزين في الحياة اه وقال ع ش قوله م ر مع الغض الخ قال سم على المنهج بعدما ذكر من بحث الأذرعي المذكور ومال إليه م ر انتهى وقوله م ر وهو بعيد أي فيحرم لأنه مظنة لرؤية شيء من البدن اه ع ش
قوله ( ومثله ) أي المحرم قول المتن ( إذا تيقن موته ) أي بظهور شيء من أماراته كاسترخاء قدم وميل أنف وانخساف صدغه مغني وشرح المنهج وشيخنا وهذا التفسير منهم صريح في أن المراد من اليقين ما يشمل الظن كما يأتي عن الإيعاب قوله ( إن تحبس ) أي تبقى وقوله ( بين ظهراني أهله ) بفتح النون أي ظهور أهله ع ش
قوله ( ومتى شك في موته الخ ) هذا مع مقابلته لقوله إذا تيقن ومع قوله إلى اليقين يقتضي أن
____________________
(3/97)
المراد به التردد باستواء أو رجحان لكنه في شرح العباب فسر قوله إذا تحقق موته بقوله أي ظن ظنا مؤكدا حتى لا ينافي قولهم المذكور وإنما لم تجب المبادرة احتياطا الاحتمال إغماء أو نحوه انتهى اه سم وتقدم عن المغني وغيره ما يوافقه أي الإيعاب قوله ( وجب تأخيره الخ ) ينبغي أن الذي وجب تأخيره هو الدفن دون الغسل والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرر فيهما نعم إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته امتنع فعلهما ع ش قوله ( فذكرهم العلامات الخ ) ومنها إرخاء قدمه أو ميل أنفه أو انخلاع كفه أو انخفاض صدغه أو تقلص خصيتيه مع تدلي جلدتيهما نهاية ويمكن أن يطلع على ذلك التقلص حليلته وكذا غيرها بأن يقع نظره إليهما بلا قصد ع ش قوله ( فيتعين فيها ) أي في الأموات من السكتة قول المتن قوله ( وغسله الخ )
فرع لو غسل الميت نفسه كرامة فهل يكفي لا يبعد أنه يكفي ولا يقال المخاطب بالفرض غيره لجواز أنه إنما خوطب بذلك غيره لعجزه فإذا أتى به كرامة كفى
فرع آخر لو مات إنسان موتا حقيقيا وجهز ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب له تجهيز آخر خلافا لما توهم سم على حج وينبغي أن مثله ما لو غسل ميت ميتا آخر وفي فتاوى ابن حج الحديثية ما حاصله أن من أحيي بعد الموت الحقيقي بأن أخبر به معصوم ثبت له جميع أحكام الموتى من قسمة تركته ونكاح زوجته ونحو ذلك وأن الحياة الثانية لا يعول عليها لأن ذلك تشريع لما لم يرد هو ولا نظيره ولا ما يقاربه وتشريع ما هو كذلك ممتنع بلا شك انتهى أي وعليه فمن مات بعد الحياة الثانية لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما يجب مواراته فقط وأما إذا لم يتحقق موته حكمنا بأنه إنما كان به غشي أو نحوه اه ع ش أقول والقلب إلى ما تقدم عن سم أميل ثم رأيت أن شيخنا جزم بذلك بلا عزو فقال ولو مات إنسان موتا حقيقيا ثم جهز ثم أحيي حياة حقيقية ثم مات فالوجه الذي لا شك فيه أنه يجب تجهيزه ثانيا اه فقول سم خلافا لما توهم لعله أشار به إلى ما مر عن الفتاوى الحديثية للشارح
قوله ( وحمله ) كذا في النهاية والمغني قوله ( أنه قد لا يجب الخ ) أي أو أنه من لازم دفنه غالبا فاستغنى به عنه سم وبصري وشيخنا قول المتن ( فروض كفاية ) قال الشارح في شرح التقاط المنبوذ فرض كفاية هذا إن علم به جمع ولو مرتبا على المعتمد وإلا ففرض عين اه وقياسه أن يقال بنظيره هنا بصري عبارة الغزي في شرح أبي شجاع وإن لم يعلم بالميت إلا واحد تعين عليه ما ذكر اه قال شيخنا لكن تعينه حينئذ عارض لا يخرجه عن كونه فرض كفاية في ذاته اه قوله ( إجماعا ) إلى قوله والفرق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو قصر إلى المتن قوله ( على كل من علم الخ ) أي من قريب أو غيره مغني
قوله ( ويأتي الكافر الخ ) عبارة النهاية والمغني سواء في ذلك قاتل نفسه وغيره وسواء المسلم والذمي إلا في الغسل والصلاة فمحلهما في المسلم غير الشهيد كما يعلم مما يأتي اه قال ع ش وأما الذي فتحرم الصلاة عليه ويجوز غسله اه قوله ( وكذا الشهيد ) أي يأتي الكلام فيه كردي عبارة شيخنا فخرج بالمسلم الكافر فيجوز غسله مطلقا وتحرم الصلاة عليه مطلقا ويجب تكفينه ودفنه إن كان ذميا أو مؤمنا أو معاهدا بخلاف الحربي والمرتد وخرج بغير الشهيد الشهيد فيجب فيه أمران فقط وهما التكفين والدفن ويحرم فيه الغسل والصلاة اه قوله ( ولو لنحو جنب ) أي من الحائض والنفساء قوله ( بالحي ) أي في غسل الحي من الجنابة ونحوها نهاية قوله ( بالماء ) أي مرة نهاية قوله ( فالميت أولى ) محل نظر قوله ( وبه ) أي بقوله فالميت الخ ( يعلم وجوب الخ ) فيه تأمل قوله ( إن كان ) أي إن وجد النجس على بدنه قوله ( ندبا ) راجع للمتن وقوله ( إذ يكفي الخ ) تعليل للندب
قوله ( والفرق ) أي بين الحي والميت قوله ( ولم يحتج الخ ) أي حاجة للاعتذار بذلك مع قوله السابق ندبا إلا أن يريد الاستدراك على إيهام العبارة الوجوب سم قوله ( للاستدراك )
____________________
(3/98)
أي بأن يقول قلت الأصح أن الغسلة تكفي لهما كما قال في الطهارة قوله ( أنه الخ ) بيان لما قوله ( لهما ) أي للحدث والنجس قوله ( أنه الخ ) فاعل يؤيد قوله ( وما يأتي الخ ) عطف على أنه لو الخ قول المتن ( الأصح الخ ) وفي نسخ عديدة الصحيح فليحرر بصري قوله ( لأنا ) إلى قوله أي بالفروع في المغني وإلى قوله أي مع كونه في النهاية إلا قوله أي بالفروع إلى وإنما كفى قوله ( لو شوهدت الملائكة تغسله الخ ) ينبغي أن يجري في صلاة الملائكة والجن عليه ما قيل في غسلهم إياه سم قوله ( أي بالفروع ) قد يؤخذ من ذلك أجزاء نحو تغسيل الجني إذا علم ذكورته لأنه مكلف وإن لم يعلم تكليفه بخصوص هذا سم ويأتي عن البصري ما يخالفه وعن ع ش ما يوافقه إلا في التقييد بعلم ذكورة الجن
قوله ( بناء على أنه مرسل الخ ) المتبادر من قول القائلين بأنه صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الملائكة أنه مرسل إليهم فيما يتعلق بهم من الأصول والفروع اللائقة بهم فالأقعد أن يقال في التوجيه السابق أي بالفروع الخاصة بنا التي من جملتها غسل الميت وهذا لا ينافي إرساله صلى الله عليه وسلم إليهم في الأصول والفروع ومنه يؤخذ أن الأوجه عدم الاكتفاء بتغسيل الجن لأنا لا نقطع بأن غسل الميت من الفروع التي كلفوا بها بصري قوله ( وإنما كفى ذلك ) أي فعل الملائكة كردي قوله ( في الدفن ) أي والتكفين نهاية ومغني أي والحمل ع ش وشيخنا عبارة سم وظاهر أن الحمل كالدفن بل أولى وكذا الإدراج في الأكفان اه
قوله ( بخلاف الغسل ) ومثله الصلاة بل أولى سم قوله ( أنه لا يسقط بفعلهم ) والأوجه الاكتفاء بتغسيل الجن كما مر من انعقاد الجمعة بهم نهاية ومغني قال ع ش أي ذكورا كانوا أو إناثا ولا فرق في الاكتفاء بذلك منهم بين اتحاد الميت والمغسل منهم في الذكورة أو الأنوثة واختلافهما في ذلك كما لو غسلت المرأة ذكرا أجنبيا فإنه وإن حرم عليها ذلك يسقط به الطلب عنا وفي سم على ابن حج تقييد الجني بالذكورة وقد يتوقف فيه اه
قوله ( ويكفي غسل المميز ) قال في شرح العباب وسيعلم مما سيأتي في الصلاة سقوط هذه بفعل المميز بل أولى ثم رأيت في المجموع في التكفين أنه يحصل بفعل الصبي والمجنون اه ومثله في ذلك كما هو ظاهر الحمل والدفن كذا الغسل بناء على عدم وجوب النية فيه لكن قد ينافيه تعليلهم أجزاءه من الكافر بأنه من جملة المكلفين إلا أن يجاب بأن هذا لا يقتضي المنع في غير المميز وإلا لاقتضى المنع فيه أي المميز أيضا لأنه ليس من جملة المكلفين وقد تقرر سقوط الفرض بصلاته فأولى الغسل انتهى اه سم ويوافقه قول النهاية والأوجه سقوطه بتغسيل غير المكلفين اه قال ع ش أي من نوع بني آدم كصبي ومجنون بدليل قوله م ر قبل وإن شاهدنا الملائكة الخ اه ولعل الأقرب ما يفهمه كلام الشارح من عدم كفاية غسل غير المميز قوله
____________________
(3/99)
( عن غير الغاسل ) إلى قوله لكن بشرط في النهاية والمغني إلا قوله وإن خالف إلى لأنه قد
قوله ( نص عليه ) أي على هذا التصوير قوله ( على ذلك ) أي الستر قوله ( ما يكره ) أي الميت قوله ( كانا يغسلانه الخ ) ظاهره أن عليا والفضل كانا يباشران الغسل وفي ابن حج على الشمائل ما نصه فغسله على الحديث جماعة منهم ابن سعد والبزار والبيهقي والعقيلي وابن الجوزي عن علي كرم الله وجهه أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغسله أحد غيري فإنه لا يرى عورتي أحد إلا طمست عيناه زاد ابن سعد قال علي فكان الفضل وأسامة يتناولان الماء من وراء الستر وهما معصوبان العين قال علي رضي الله تعالى عنه فما تناولت عضوا إلا كأنما نقله معي ثمانون رجلا حتى فرغت من غسله وفي رواية يا علي لا يغسلني إلا أنت فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه والعباس وابنه الفضل يعينانه وقثم وأسامة وشقران مولاه صلى الله عليه وسلم يصبون الماء وأعينهم معصوبة من وراء الستر اه وقوله فإنه لا يرى أحد عورتي الخ لعل المراد لا يرى أحد غيرك الخ أو وأنت تحافظ على عدم الرؤية بخلاف غيرك ع ش أي فيجمع بين هذه الروايات بأن الفضل كأن يعين عليا تارة ويصب الماء أخرى
قوله ( أن الولي أقرب الورثة الخ ) وهو مقيد كما قاله الزركشي بما إذا لم يمكن بينهما عداوة وإلا فكأجنبي شرح م ر اه سم أي فيكون حضوره خلاف الأولى ع ش قوله ( أقرب الورثة ) فلو اجتمع الابن والأب والعم أو الجد فهل يستويان أو لا ويحتمل تقديم الابن على الأب وتقديم الجد على العم وينبغي أن من الأقرب هنا من أدلى بجهتين على من أدلى بجهة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب وهكذا في العمومية وقضية التعبير بالأقرب تقديم الأخ للأم والعم من الأم على ابن العم الشقيق أو للأب وإن كان ابن العم له عصوبة وينبغي أن يراد بالورثة وما يشمل ذوي الأرحام هذا
فرع لو اختلف اعتقاد الميت ومغسله في أقل الغسل وأكمله فلا يبعد اعتبار اعتقاد المغسل سم على البهجة وأما لو اختلف اعتقاد الولي والغاسل فينبغي مراعاة الولي والأقرب أن طلب الأكمل خاص بالمسلم لأن غسل الكافر من أصله غير مطلوب فلا يطلب الأكمل فيه أما الجواز فلا مانع منه ع ش
قوله ( وأن يكون على نحو لوح ) أي كسرير هيىء لذلك ويكون عليه مستلقى كاستلقاء المحتضر لأنه أمكن لغسله نهاية ومغني قوله ( مرتفع الخ ) أي ويستقبل به القبلة شرح بأفضل قوله ( بال سخيف ) أي بحيث لا يمنع وصول الماء إليه والمستحب أن يغطي وجهه بخرقة من أول ما يضعه على المغتسل نهاية ومغني أي لأن الميت مظنة التغير ولا ينبغي إظهار ذلك ع ش قوله ( لما أخذوا الخ ) عبارة النهاية لما اختلفت الصحابة في غسله هل نجرده أم نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه اه قال ع ش فإن قلت الهاتف بمجرده لا يثبت به حكم قلت يجوز أن يكون انضم إلى ذلك اجتهاد منهم بعد سماع الهاتف فاستحسنوا هذا الفعل أو أجمعوا عليه فالاستدلال إنما هو بإجماعهم لا لسماع الهاتف اه
قوله ( ثم إن اتسع كمه الخ ) عبارة شرح المنهج والمغني ويدخل الغسل يده في كمه إن كان واسعا ويغسله من تحته وإن كان ضيقا فتق
____________________
(3/100)
رؤوس الدخاريص وأدخل يده في موضع الفتق فإن لم يوجد قميص أو لم يتأت غسله فيه ستر منه ما بين السرة والركبة اه قال البجيرمي الدخاريص جمع دخريص بالكسر وهي المسماة بالنيافق ورؤسها هي الخياطة التي في أسفل الكم ولا يحتاج لإذن الوارث اكتفاء بإذن الشارع ولما فيه من المصلحة للميت من عدم كشف عورته ع ش اه وفي الكردي على بافضل وفي الإيعاب ظاهر كلامهم أن الغاسل لا يحتاج إلى استئذان الورثة في الفتق وإن نقصت به القيمة وفيه ما فيه ثم قال نعم ينبغي أن محله حيث لم يكن في الورثة محجور عليه وإلا لم يجز فتقه المنقص لقيمته اه
قوله ( فإن فقد وجب الخ ) وواضح أنه يندب ستر ما زاد عليها لأن ستره جميعه مطلوب بصري قوله ( ستر عورته ) عبارته في شرح بافضل ستر ما بين سرته وركبته مع جزء منهما اه قوله ( مالح ) إلى قوله ولم يراع في النهاية والمغني قوله ( مالح ) أي أصالة فلا يندب مزج العذب بالملح ع ش قوله ( لأنه الخ ) أي البادر قوله ( والسخن الخ ) وكذا العذب بجيرمي قوله ( فلا بأس ) عبارة النهاية فيكون حينئذ أولى ولا يبالغ في تسخينه لئلا يسرع إليه الفساد اه
قوله ( وينبغي الخ ) والأولى أن يعد الماء في إناء كبير ويبعده عن الرشاش لئلا يقذره أو يصير مستعملا ويعد معه إناءين آخرين صغيرا ومتوسطا يغرف بالصغير من الكبير ويصبه في المتوسط ثم يغسل بالمتوسط قاله في المجموع نهاية قوله ( وأن يجتنب ماء زمزم الخ ) أي فيكون الغسل به خلاف الأولى ع ش قوله ( في إدخاله المسجد ) أي للصلاة عليه قوله ( برفق ) إلى قوله ورد في المغني وإلى قوله حتى بالنسبة الخ في النهاية قول المتن ( مائلا الخ ) أي قليلا نهاية ومغني قوله ( لأن اعتداله ) لعل المراد به الجلوس بلا ميل ويحتمل أن المراد استلقاؤه عبارة النهاية والمغني ليسهل خروج ما في بطنه اه قول المتن ( في نقرة قفاه ) والقفا مقصور وجوز الفراء مدة مغني قوله ( وهو الخ ) أي القفا
قوله ( مع نوع تحامل ) أي قليل ع ش قوله ( بعد الغسل ) أي أو بعد التكفين فيفسد بدنه أو كفنه مغني ونهاية
قوله ( فائحة الطيب ) أي منتشرة الرائحة كردي قول المتن ( ولتكن المجمزة الخ ) وفي البجيرمي عن القليوبي وإن كان محرما اه واستظهر ع ش أنه لا فرق بين كونه خاليا عن الناس وغيره وفي الأسنى المجمرة بكسر الميم المبخرة اه قوله ( من أول وضعه ) أي على المغتسل قوله ( وليعتن المعين الخ ) أي حين مسح البطن نهاية قول المتن ( ثم يضجعه لقفاه ) أي مستلقيا كما كان أولا نهاية ومغني قال ع ش في تعبيره بالاضجاع تجوز وحقيقته أن يلقيه على قفاه اه قوله ( وما حوله ) الأولى ثنية الضمير كما في النهاية والمغني قوله ( كما يستنجي الحي ) أي بعد قضاء حاجته نهاية
قوله ( على ما قاله الإمام الخ ) اعتمده المغني عبارته وفي النهاية والوسيط يغسل كل سوءة بخرقة ولا شك أنه أبلغ في النظافة اه قوله ( بأن المباعدة ) أي سرعة الانتقال قوله ( لحرمة مس شيء من عورته الخ ) مفهومه جواز مس أحد الزوجين ما عدا عورة الآخر أي بلا شهوة وإلا حرم كالنظر بل أولى فليتأمل سم
قوله ( حتى بالنسبة لأحد الزوجين ) اعتمده ع ش وقال سم عبارة شرح البهجة ظاهرة في جواز مس أحد الزوجين عورة الآخر بلا شهوة كما بيناه بهامشه ووافقه م ر وكذا شيخنا البكري في كنزه فقال بعد كلام ما نصه ومقتضى ذلك أنه يجوز لكل من الزوجين مس الآخر بعد الموت في سائر بدنه وأن له النظر كذلك إذ هو أولى من المس بشرط انتفاء الشهوة انتهى ويأتي آنفا عند باب النكاح ما يخالف ذلك اه
____________________
(3/101)
قوله ( بخلاف نظر أحدهما وسيد الخ ) حاصل كلام الشارح هنا جواز نظر العورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة بلا شهوة ونقلها الدميري والسيد البكري هناك عن المجموع وزاد البكري ويتجه أن السيد كذلك اه ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة سم ولعل الأولى حمله على ما إذا لم يكن غاسلا ولا معينا له عبارة الشارح في شرح بافضل ويغض الغاسل ومن معه بصره وجوبا عما بين السرة والركبة وجزء منهما إلا أن يكون زوجا أو زوجة ولا شهوة وندبا فيما عدا ذلك فنظره بلا شهوة خلاف الأولى إلا لحاجة إلى النظر كمعرفة المغسول من غيره والمس كالنظر فيما ذكر اه قوله ( ولو للعورة ) يحتمل على هذا أن يستثنى من تزوجت فيمتنع نظرها للعورة بلا حاجة م ر اه سم قوله ( يلقى ) إلى قوله ويجب في النهاية والمغني
قوله ( ويغسل ما أصاب الخ ) أي إن تلوثت سم ونهاية ومغني قوله ( ونحو أشنان ) أي كالصابون قوله ( ويلف ) من باب رد ع ش قوله ( أنه يعد خرقتين الخ ) مقتضى قول الشارح الآتي ثم يلف أنه يعد ثلاث خرق لكن الذي يصرح به كلام الأصحاب أنها خرقتان لا غير وأن التي يلفها على إصبعه للاستياك هي الثانية فهو الأوجه خلافا لما يقتضيه صنيعه إلا أن يؤول بأن مراده بعضا من تلك الخرقة نظيفا لم يصبه شيء من القذر بصري وقال الكردي على بأفضل أن ما يأتي خرقة ثالثة لطيفة تكون على أصبعه السبابة من يده اليسرى اه أي وكلام الأصحاب في الخرقة الكبيرة التي لليد قوله ( على أصبعه ) أي السبابة نهاية ومغني قوله ( تلك ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى المتن
قوله ( والأولى أن تكون الخ ) وفارق الحي حيث يستاك باليمين للخلاف ولأن القذر ثم لا يتصل باليد بخلافه هنا نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده قوله ( ولا يفتح أسنانه ) إذا كانت متراصة مغني أي يسن أن لا يفتح أسنانه فلو خالف وفتح فإن عد إزراء ووصل الماء لجوفه حرم وإلا فلا نعم لو تنجس فمه وكان يلزمه طهره لو كان حيا وتوقف على فتح أسنانه اتجه فتحها وإن علم سبق الماء في جوفه ع ش قوله ( من هذا ) أي من استياك الميت باليسرى قوله ( أنا لو قلنا الخ ) أي وأنه لو سوك الميت بنحو عود كان باليمنى حلبي اه بجيرمي عبارة البصري قد يقال قياسه أن الخرقة هنا لو كثفت بحيث تمنع نفوذ شيء إلى الإصبع سن كونه باليمنى فليتأمل اه
قوله ( ويتعهد الخ ) يغني عنه قوله السابق ويغسل ما بقي الخ قوله ( وبعد ذلك كله الخ ) يشمل الاستنجاء المذكور بقوله ويغسل بيساره الخ وينبغي أن تأخير الوضوء عنه على وجه الندب فيجوز تقديمه عليه ويحترز عن المس كما في الحي السليم سم قول المتن ( ويوضئه كالحي ) ويتبع بعود لين ما تحت أظفاره إن لم يقلمها وظاهر أذنيه وصماخيه شرح بافضل زادا نهاية والأولى كما
____________________
(3/102)
يفيده كلام السبكي أن يكون ذلك في أول غسله بعد تليينها بالماء ليتكرر غسل ما تحتها والأوجه كما بحثه الزركشي أنه ينوي بالوضوء الوضوء المسنون كما في الغسل اه قال ع ش قوله ويتبع بعود أي وجوبا إن علم أن تحتها ما يمنع من وصول الماء وإلا فندبا ولا فرق في حصول المقصود بما ذكر بين كون الميت عظيما أو لا وقوله أنه ينوي أي وجوبا وقوله الوضوء المسنون يفيد أنه لا بد في وضوء الميت من النية بخلاف الغسل اه ع ش عبارة شيخنا ولا تجب نية الغسل لكن تسن خروجا من الخلاف بخلاف نية الوضوء فإنها واجبة ولذلك يلغز ويقال لناشىء واجب ونيته سنة وشيء سنة ونيته واجبة فغسل الميت واجب ونيته سنة ووضوؤه سنة ونيته واجبة اه وعبارة البجيرمي قرر شيخنا سم وجوب نية الوضوء ثم قرر بعد هذا استحبابها شوبري وجرى الزيادي على الوجوب وهو المعتمد اه
قوله ( وضوء ) إلى قول المتن ويسرحهما في المغني وإلى قول الشارح ولا ينافي في النهاية إلا قوله وكذا من شعر غيرهما قوله ( وضوءا كاملا ) أي ثلاثا ثلاثا نهاية ومغني قوله ( بمضمضة واستنشاق ) ولا يكفي عنهما ما مر أي قول المصنف ويدخل أصبعه فمه الخ لأنه كالسواك وزيادة في التنظيف نهاية قوله ( فيهما ) أي المضمضة والاستنشاق قول المتن ( بسدر ) وهو شجر النبق بكسر الباء الموحدة الواحد سدرة شيخنا عبارة البجيرمي ورق النبق اه قوله ( كالخطمي ) أي والصابون قول المتن ( ويسرحهما ) أي بعد غسلهما جميعا ويظهر أن هذا هو الأكمل فلو غسل رأسه ثم سرحه وفعل هكذا في اللحية حصل أصل السنة ع ش
قوله ( أي شعورهما ) لا يخفى ما فيه فإن الإضافة لأحدهما لأمية وللآخر بيانية بصري أي ففيه جمع بين الحقيقة والمجاز عبارة النهاية والمغني أي شعر رأسه ولحيته اه قوله ( إن تلبدت ) المعتمد أن التلبد شرط للتسريح مطلقا شرح م ر وفي شرح الروض الأوجه أنه شرط لتسريحهما بواسع الأسنان وظاهر المتن أن طلب التسريح وكونه بواسع الأسنان لا يتقيد بتلبد شعرهما وهو حسن وإن قيد في الروض طلب الواسع بالتلبد والمعتمد أن التلبد شرط لأصل التسريح سم عبارة الرشيدي قوله م ر مطلقا أي سواء في ذلك المشط واسع الأسنان وغيره أي خلافا للإمداد من جعل التلبد شرطا لمشط واسع الأسنان فقط اه وعبارة ع ش قوله م ر إن تلبدت مفهومه أنه إذا لم يتلبد لا يسن وينبغي أن يكون مباحا اه قوله ( فالأولى أن يقدم الرأس الخ ) أي ولا يعكس لئلا ينزل الماء من رأسه إلى لحيته ويحتاج إلى غسلها ثانيا شرح بافضل قول المتن ( واسع الأسنان الخ ) ينبغي فيما لو سرح بضيق الأسنان أو بغير رفق بحيث انتتف كل الشعر أو أكثره أن يحرم ذلك لأنه يعد إزراء للميت والإزراء به حرام سم
قوله ( ولا ينافي هذا الخ ) أي قوله قبل ندبا سم قوله ( أن نحو الشعر يصلى الخ ) وظاهر أن الصلاة على الميت تتضمن الصلاة على الشعر إن كان غسل سم قوله ( بعد ذلك ) إلى قوله ويستحب في النهاية والمغني إلا قوله لأمره
____________________
(3/103)
إلى ولو غسل قول المتن ( ثم يحرفه ) أي يميله ع ش عبارة شرح بافضل ثم يحوله اه قول المتن ( ما يلي القفا ) الأولى من أول القفا ليدخل القفا وقوله والظهر يغني عنه قوله إلى القدم بجيرمي قول المتن ( فيغسل الأيسر الخ ) ولا يعيد غسل رأسه ووجهه لحصول الفرض بغسلهما أولا بل يبدأ بصفحة عنقه فما تحتها أسنى وشرح بافضل قول المتن ( كذلك ) أي مما يلي قفاه وظهره من كتفه إلى القدم نهاية ومغني قوله ( ويحرم كبه على وجهه ) أي احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة فيكره ولا يحرم لأن الحق له فله فعله مغني ونهاية وأسنى وشرح بافضل ويؤخذ من تعليلهم أنه يحرم فعله بالغير الحي حيث لا يعلم رضاه فليتأمل بصري قال ع ش قوله م ر ويحرم كبه الخ ومعلوم أن محله حيث لم يضطر الغاسل إلى ذلك وإلا جاز بل وجب اه
قوله ( إذ لا دخل له الخ ) عبارة المغني لما سيأتي أنه يمنع الاعتداد بها اه قوله ( فلا يرد عليه ) أي على المصنف أنه كان الأولى له تأخير قوله فهذه غسلة عن قوله ثم يصب ماء قراح إذ لا تكون محسوبة إلا بعد صبه نهاية قول المتن ( وتستحب ثانية وثالثة ) أي فإن لم تحصل النظافة زيد حتى تحصل فإن حصلت بشفع سن الإيتار بواحدة مغني زاد النهاية فإن حصلت بهن لم يزد عليهن كما اقتضاه كلامهما وقال الماوردي وأكمل منها خمس فسبع والزيادة إسراف اه ويأتي في الشرح مثله قوله ( بكسر الخاء الخ ) وحكى ضمها نهاية ومغني والذي في المحلى وحكى فتحها فليحرر بصري قال ع ش وفي شرح البهجة الكبير وفي القاموس مثل ما في المحلى فقوله م ر وحكى ضمها يحتمل أنه سبق قلم والأصل فتحها ويحتمل أنه لغة اه عبارة شيخنا قوله أو خطمي بكسر الخاء المعجمة أو فتحها وسكون الطاء المهملة وهو ورق يشبه ورق الخبيزي ومثل السدر والخطمي نحوهما كصابون وأشنان ونحو ذلك اه وفي الكردي على بافضل رأيت نقلا عن كتاب الطب للأزرق أو الخطمي هو شجرة القريناء بلغة اليمن وهي تشبه الملوخيا اه والمعروف عند أهل المدينة أنه المعروف بورد الحمار يزرعونه في نحو المراكن للتنزه برؤية زهره اه وما تقدم عن شيخنا هو الموافق لعرف بلادنا
قوله ( بفتح القاف ) أي وتخفيف الراء نهاية ومغني قوله ( بفاء الخ ) أي بفاء مفتوحة فراء ساكنة فقاف ويصح قراءته من فوقه بفاء فواو شيخنا قول المتن ( بعد زوال السدر ) أي أو نحوه فلا يحسب غسلة السدر ونحوه ولا ما أزيل به من الثلاث لتغير الماء به التغير السالب للطهورية وإنما المحسوب منها غسلة الماء القراح فتكون الأولى من الثلاث به هي المسقطة للواجب ولا تختص الأولى بالسدر بل الوجه كما قال السبكي التكرير به إلى حصول الإنقاء على وفق الخبر والمعنى يقتضيه فإذا حصل النقاء وجب غسله بالماء الخالص ويسن بعدها ثانية وثالثة كغسل الحي مغني زاد النهاية فالثلاثة تحصل من خمس كما قد يستفاد من كلام الشارح بأن يغسله بماء وسدر ثم بماء مزيل له فهما غسلتان غير محسوبتين ثم بماء قراح ثلاثا أو من تسعة وله في تحصيل ذلك كيفيتان الأولى أن يغسله مرة بسدر ثم بماء بمزيل له ثم بماء قراح فهذه ثلاثة تحصل منها واحدة ويكرر ذلك الى تمام الثلاثة الثانية أن يغسله بسدر ثم يمزيل له وهكذا إلى تمام ست غير محسوبة ثم بماء قراح ثلاثا وهذا أولى فيما يظهر اه
قوله ( فعلم أن مجموع ما يأتي به الخ ) قال شيخنا الشهاب البرلسي الذي سلكه الجلال المحلى وحاول حمل عبارة المنهاج عليه غير ذلك كله وهو واحدة بالسدر وأخرى مزيلة وثلاثة بالماء القراح لكن هذا الذي سلكه أي المحلى هو الذي في الروضة انتهى اه سم قوله ( مجموع ما يأتي ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وهل السنة إلى فإن لم يحصل وقوله وبما قررت إلى واقتضاه المتن قوله ( وأن يواليه الخ ) وهو الأولى نهاية وشرح
____________________
(3/104)
بافضل أي لقلة الحركة فيه ع ش
قوله ( فإن لم يحصل الإنقاء بالثلاث المذكورة ) هل المراد بها ما ذكره بقوله السابق ويستحب في كل من هذه الثلاث الخ حتى تكون عبارة عن التسع الغسلات ويكون المراد بالخمس في قول الماوردي وأكمل منها خمس الخمس التي كل واحد منها ثلاث حتى يكون مجموع الخمس خمس عشرة فليراجع وليحرر اه سم جزم الكردي على بافضل بأن المراد بها ما ذكره الخ عبارته حاصل ما ذكره أي الشارح في شرح بافضل أنه يسن ثلاث غسلات وأنه حيث حصل النقاء بمرة واحدة بالسدر تحصل الثلاث بخمس غسلات الأولى بالسدر أو نحوه والثانية تزيله وهاتان غير محسوبتين ثم ثلاث بالماء القراح وهن المحسوبات ويكون معهن قليل كافور وإن لم يحصل النقاء بمرة من نحو السدر سن زيادة ثانية وثالثة وهكذا إلى أن يحصل الإنقاء ويزيله عقب كل مرة بغسله ثانية ثم إن أراد عقب كل غسله بماء قراح وإن أراد أخر الماء القراح إلى عقب غسلات التنظيف ثم ماء قراح ثلاثا وهذه أولى وجرى في التحفة على سن ثلاث غسلات وفي كل غسلة منها ثلاث واحدة بنحو سدر ثم ثانية مزيلة ثم ماء خالص أو ثلاث بالسدر وعقب كل واحدة منها مزيلة ويؤخر الثلاث بالقراح إلى عقب الست فهي تسع غسلات على كلا التقديرين ثم إن لم يحصل الإنقاء بالتسع زاد إلى أن يحصل الإنقاء اه وقضية كلام النهاية أن المراد بخمس فسبع في كلام الماوردي ما مر عن سم وقضية كلام شيخنا خلافه حيث قال في شرح قول الغزي ثلاثا أو خمسا أو أكثر ما نصه قوله ثلاثا والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بماء قراح فيها قليل من كافور ومحل الاكتفاء بها حيث حصل الإنقاء والأوجب الإنقاء وقوله أو خمسا والسنة أن تكون الأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح فيه قليل من كافور أو الثالثة بنحو السدر كالأولى والرابعة مزيلة والخامسة بماء قراح فيه ما ذكر وقوله أو أكثر أي من الخمس والأكثر منها إما سبع فالأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بنحو سدر والرابعة مزيلة والثلاثة الباقية بماء قراح أو الثالثة بماء قراح والرابعة بنحو سدر والخامسة كذلك والسادسة مزيلة والسابعة بماء قراح وأما تسع فالأولى بنحو سدر والثانية مزيلة والثالثة بماء قراح والرابعة بنحو سدر والخامسة مزيلة والسادسة بماء قراح والسابعة بنحو سدر والثامنة مزيلة والتاسعة بماء قراح فالماء القراح مؤخر عن كل مزيلة ويصح أن يكون مؤخرا عن الجميع والحاصل أن أدنى الكمال ثلاث وأكمله تسع وأوسطه خمس أو سبع خلافا لقول المحشي وأكمله سبعة وما زاد إسراف اه
قوله ( زاد ) أي حتى يحصل نهاية أي بخلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على الثلاث والفرق أن طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة شرح البهجة وأسنى ولا فرق في طلب الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل وغيرهما ع ش قوله ( فسبع ) ظاهره أن هذه أولى بقطع النظر عن الإنقاء وعليه فما صورة السبع ولعل صورتها أن يحصل الإنقاء بالسادسة فيسن سابعة للإيتار اه قوله ( والزيادة إسراف ) أي على السبع وإن كان الماء مسبلا لأن السبع هنا كالثلاث في الوضوء بجامع الطلب وقد قالوا فيه أن استحباب الثلاث لا فرق فيه بين المملوك وغيره ع ش
قوله ( ولا يسقط الفرض بغسلة الخ ) أقول يؤخذ من ذلك مسألة كثيرة الوقوع ويغفل عنها وهي ما إذا كان على شخص غسل واجب فيدلك بدنه بنحو أشنان ثم يفيض الماء عليه ناويا رفع الجنابة مثلا فلا ترتفع لأن الماء يتغير لما ذكر التغير المضر على أن في ذلك مانعا آخر وهو وجود الصارف الذي يتعين معه استدامة النية في الطهارة كما يؤخذ مما تقرر في الوضوء وليتفطن لذلك فإنه مهم وكثيرا ما يغفل عنه بصري
قوله ( وبما قررت به الخ ) يريد قوله يستحب في كل من هذه الثلاث الخ وقوله
____________________
(3/105)
( على ما ذكرته ) وهو قوله من كل من الثلاث اه كردي قوله ( واستحب المزني إعادة الوضوء الخ ) وفيه نظر بل ظاهر كلامهم يخالفه شرح م ر اه سم وبصري قال ع ش قوله م ر وفيه نظر الخ معتمد اه قوله ( من الثلاث ) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني إلا قوله كأثنائه قوله ( في غير المحرم ) أي أما المحرم إذا مات قبل تحلله الأول فيحرم وضع الكافور في ماء غسله نهاية ومغني وشرح بافضل فإن مات بعده كان كغيره في طلب الطيب شيخنا قوله ( من الثلاث الخ ) ظاهر صنيعه ولو فرقها وتقدم التصريح بذلك عن النهاية والكردي وشيخنا قول المتن ( قليل كافور ) هو نوع معروف من الطيب
وقوله ( مخالط ) هو المسمى بالطيار شيخنا قوله ( أو كثيرا الخ ) معطوف على قول المتن قليل كافور ونصبه يدل على بناء يجعل في المتن للفاعل سم قوله ( مجاورا ) أي ولو غير الماء شيخنا قوله ( لأنه ) أي الكافور قوله ( ثم ينشفه الخ ) ولا يأتي في التنشيف هنا الخلاف في تنشيف الحي مغني ونهاية قوله ( لئلا يبتل كفنه الخ ) وبهذا فارق غسل الحي ووضوأه حيث استحبوا ترك التنشيف فيهما أسنى
قوله ( ويأتي الخ ) عبارة الأسنى قال الأذرعي وعد صاحب الخصال من السنن التشهد عند غسله قال وكأن مراده عند فراغه منه ويكون كالنائب عنه قال ويحسن أن يزيد اللهم اجعله من التوابين ومن المتطهرين أو يقول اجعلني وإياه انتهى وقياسه أن يأتي في الوضوء بذلك وبدعاء الأعضاء انتهى قوله ( بعد وضوئه وغسله ) أي بعد كل منهما قوله ( بعده ) أي الذي بعد الوضوء قوله ( وكذا على الأعضاء ) أي يأتي بذكر الوضوء على أعضائه قوله ( اجعله من التوابين ) كأن المراد من جملته محكما لا حقيقة بصري قول المتن ( لو خرج بعده ) أي أو وقع عليه نجس في آخر غسله أو بعده نهاية ومغني قال ع ش فرع لو لم يمكن قطع الدم الخارج من الميت بغسله صح غسله وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته فكذا الصلاة عليه م ر سم على المنهج وقضية التشبية بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطنة وعصبه عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى لو أخرت لا لمصلحة الصلاة وجبت إعادة ما ذكر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في تأخير السلس لإجابة المؤذن وانتظار الجماعة اه
قوله ( أي الغسل ) إلى قوله والأصل في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قول المتن ( فقط ) أي من غير إعادة غسل أو غيره نهاية
قوله ( وعليه لا يجب الخ ) عبارة النهاية والمغني والأسنى ولا يصير الميت جنبا بوطء أو غيره ولا محدثا بمس أو غيره لانتفاء تكليفه اه قوله ( شيء ) أي الإزالة والغسل والوضوء قوله ( يجب ذلك ) أي تجب إزالته فيما إذا لم يكفن نهاية ومغني قوله ( لأنه ) أي خروج النجس من الفرج ( يتضمن الطهر ) أي يقتضيه قوله ( مع ذلك الخ ) لعله مقلوب عبارة النهاية والمغني تجب إزالته مع الوضوء بالجر على تقدير مع وإن كان قليلا إذ جر المضاف إليه مع حذف المضاف قليل لا الغسل كما في الحي اه قال ع ش قوله م ر بالجر وقدر ابن حج ما يقتضي رفعه حيث قال يجب مع ذلك الوضوء اه قوله ( كالحي ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( أو بعد الإدراج الخ ) شامل لما بعد الصلاة عبارة البجيرمي والضابط المعتمد أنه يجب إزالته ما لم يدفن م ر فتجب إذا خرج بعد الصلاة حفني اه قوله ( والأصل أنه الخ ) أي فلا يعترض بكون الرجل يغسل المرأة وعكسه في صور إذ كلامنا في الأصل كما قاله الشارح فهي كالمستثنى نهاية قول المتن ( يغسل الرجل الخ )
تنبيه لو صرف الغاسل الغسل عن غسل الميت بأن قصد به الغسل عن الجنابة مثلا إذا كان
____________________
(3/106)
جنبا ينبغي وفاقا لم ر أنه يكفي ولو قلنا باشتراط النية لأن المقصود النظافة وهو حاصل وكما لو اجتمع على الحي غسلان واجبان فنوى أحدهما فإنه يكفي سم على المنهج اه ع ش
قوله ( بالنصب الخ ) عبارة المغني قوله الرجل الرجل والمرأة المرأة بنصب الأول فيهما بخطه وذلك ليصح إسناد يغسل المسند للمذكر للمؤنث لوجود الفاصل بالمفعول كما في قولهم أتى القاضي امرأة ويجوز رفع الأول منهما ويكون من عطف الجمل ويقدر في الجملة المعطوفة فعل مبدوء بعلامة التأنيث اه زاد النهاية على أنه يصح ذلك بدون ما ذكر لأنه معطوف فهو تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع وقد يقال تقديم المفعول هنا يفيد الحصر والاختصاص ولو قدم الفاعل لم يستفد منه حصر اه وفي سم ما يوافقه
قوله ( وخلافه ركيك ) مجرد دعوى ممنوعة لا سند لها قاله سم أقول سنده قوله لتفويته الخ قوله ( وهي الإشعار ) ويحتمل أنها إفادة الحصر أخذا من إطلاق قول السعد أن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر ولا يرد على الحصر أن كلا من الفريقين قد يغسل الآخر كما سيعلم لأنه باعتبار الأصل سم وع ش قوله ( ولو أمرد ) والقياس امتناع غسله للأمرد إذا حرمنا النظر له إلحاقا له بالمرأة نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن الناشري أقول وامتناع تغسيل المرأة له إذا كان بالغا لحرمة النظر أيضا ظاهر اه وقوله بالغا أي أو مشتهى كما يأتي قال ع ش قوله م ر والقياس الخ خلافا لحج
تنبيه قال بعضهم لو كان الميت أمرد حسن الوجه ولم يحضر محرم له يمم أيضا بناء على حرمة النظر إليه انتهى ووافقه م ر لكنه قيده بما إذا خشي الفتنه لأنه اعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يحرم النظر للأمرد إلا عند خوف الفتنة وهذا ما يبتلى به فإن الغالب أن مغسل المرد الحسان هو الأجانب سم على المنهج وظاهره وإن لم يوجد غيره وينبغي أن يقال إن لم يوجد إلا هو جاز له ويكف نفسه ما أمكن نظير ما قالوه في الشهادة على الأجنبية إلا أن يفرق بأن للغسل هنا بد لا بخلاف الشهادة فإنه ربما يضيع الحق بالامتناع ولا بدل لها ولعله الأقرب وقوله إذا حرمنا النظر أي بأن خيف الفتنة على المعتمد اه ع ش ولو قيل أن الأقرب هو الأول تجنبا عن إزراء الميت وعملا بإطلاقهم لم يبعد
قوله ( لما يأتي الخ ) أي قبيل قول المصنف وأولى الرجال الخ قوله ( كذلك ) أي بالنصب قول المتن ( ويغسل أمته ) أي يجوز له ذلك نهاية قوله ( ولو نحو أم ولد ) إلى قوله ويعلم في المغني إلا قوله وإن جاز إلى وليس لها وإلى قول المتنن فإن لم يحضر في النهاية إلا ما ذكر قوله ( ولو نحو أم ولد الخ ) أي كالمدبرة نهاية ومغني قوله ( بل أولى ) أي لملكه الرقبة والبضع جميعا نهاية ومغني قوله ( ولارتفاع الخ ) عطف على كالزوجة عبارة النهاية والمغني والكتابة ترتفع بالموت اه وهي أحسن قوله ( لا مزوجة الخ ) في عطفه على ما قبله تأمل ولعل لهمزة قبله سقط من القلم عبارة النهاية ما لم تكن متزوجة الخ وفي المغني نحوها قوله ( ومعتدة ) أي ولو من شبهة ع ش قوله ( ومستبرأة ) لا يقال المستبرأة إما مملوكة بالسبي والأصح حل التمتعات بها ما سوى الوطء فغسلها أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها لأنا نقول تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع
____________________
(3/107)
فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي نهاية ومغني ( وكذا نحو وثنية ) أي من كل أمة تحرم عليه كمجوسية نهاية ومغني
قوله ( غير المبعضة ) سيأتي في هامش باب النكاح حل نظر ما عدا ما بين سرة وركبة المبعضة أيضا ونقله عن شرح الإرشاد شرح الروض فلينظر هذا التقييد سم قوله ( وليس لها ) أي للأمة
قوله ( ببقاء آثار الزوجية الخ ) أي بدليل التوارث نهاية ومغني وقول المتن ( وزوجته ) أي وإن تزوج أختها أو نحوها أو أربعا سواها مغني ونهاية قوله ( غير الرجعية ) أي فلا يغسلها لحرمة المس والنظر وإن كانت كالزوجة في النفقة ونحوها ومثلها بالأولى البائن بطلاق أو فسخ نهاية ومغني قوله ( نظرها ) أي المعتدة بشبهة لما عدا ما بين السرة والركبة نهاية وسم قوله ( ولو ذمية ) أي وإن لم يرض به رجال محارمها من أهل ملتها نهاية قول المتن ( وهي زوجها ) ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهر ولا ينافي هذا ما يأتي له من أنها لا حق لها في ولاية الغسل لأن الكلام هنا في الجواز ع ش
قوله ( إجماعا ) ولقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم مغني زاد النهاية أي لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله صلى الله عليه وسلم ما غسله إلا نساؤه لمصلحتهن بالقيام بهذا الغرض العظيم ولأن جميع بدنه يحل لهن نظره حال حياته ولأن أبا بكر أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم ينكره أحد اه قوله ( أن الذمية إنما تغسل الخ ) في المبالغة بها شيء وفي كنز الأستاذ البكري وغسل الذمية لزوجها المسلم مكروه سم عبارة ع ش إن كان المراد أنها لا حق لها بحيث تقدم به على غيرها فظاهر وإن كان المراد أنها لا تمكن من التغسيل ففيه نظر لأنه لا يلزم من عدم الأولوية عدم الجواز ثم رأيت بهامش عن شرح الروض والبهجة أنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم وأن شيخنا الزيادي اعتمده وهو صريح قول المحلى إلا إن غسل الذمية لزوجها المسلم مكروه اه
قوله ( أي السيد ) إلى قوله فإن خالف في المغني قوله ( أي السيد ) أي في تغسيل أمته ( وأحد الزوجين ) أي في تغسيل الآخر نهاية ومغني قوله ( ولا مس الخ ) مس اسم لا ومن أحدهما متعلق به وينبغي الخ خبره كردي أي وقوله ( لشيء الخ ) متعلق بمس أو بضميره المستتر في يصدر ولا يخفى ما في تعبير الشارح من التعقيد ولذا عدل النهاية والمغني عنه فقالا ولا مس واقع بينهما وبين الميت أي لا ينبغي ذلك اه قال ع ش قوله م ر أي لا ينبغي ذلك أي لا يحسن فالمس مكروه في غير العورة أما فيها فحرام كما مر في قوله م ر ولف الخرقة واجب لحرمة مس شيء من عورته بلا ساتر اه قوله ( لا يقال هذا ) أي قول المصنف ويلفان خرقة قوله ( لأن ذلك في لف واجب الخ ) هذا واضح بالنسبة للخرقة الأولى التي تغسل السوأتين أما الخرقة الثانية التي لغير العورة فواضح كون لفها مندوبا لا واجبا ويمكن دفع التكرار بطريق آخر بأن يقال ما مر بالنسبة لأصل الندب وما هنا بالنسبة لتأكده فلا تكرار بصري
قوله ( وهو ) أي اللف الواجب قوله ( شامل لهما ) منه يعلم حرمة مس أحد الزوجين عورة الآخر وكراهة مس ما عداها كما صرح به ابن حج فيما تقدم ونقل سم على حج هناك عن الشارح م ر جواز مس العورة من كل منهما وعليه
____________________
(3/108)
فما ذكره م ر هنا من الندب مخصص لعموم قوله ثم ولف الخرقة واجب وكأنه قيل إلا في حق الزوجين وهو ظاهر قوله هنا وهو خاص بهما فيكون المس ولو للعورة عنده م ر مكروها لا حراما ع ش قوله ( إنما هو ) أي المتوهم ( تكرر هذا ) أي ما هنا ( مع من عبر الخ ) أي هناك قوله ( ومع ذلك ) أي التعير بأنه يسن لكل غاسل الخ قوله ( لأن هذا ) أي قوله هناك يسن لكل غاسل الخ قول المتن ( فإن لم يحضر الخ ) ولو حضر الميت الذكر كافر ومسلمة أجنبية غسله الكافر لأن له النظر إليه دونها وصلت عليه المسلمة نهاية ومغني وإيعاب
قوله ( واضح ) مفهومه أن الخنثى ولو كبيرا إذا لم يوجد إلا هو يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين ولم يصرح به وقد يوجه بالقياس على عكسه سم على حج اه ع ش أقول وكذا مفهوم قول الشارح كبير أن الصغير ذكرا أو أنثى يغسل الرجل والمرأة الأجنبيين وقد يوجه بالقياس على عكسه الآتي والله أعلم قوله ( امرأة ) أي مشتهاة وإن لم تبلغ أخذا مما يأتي في محترزها قوله ( كذلك ) أي كبيرة واضحة قال سم فرع قد يؤخذ من قوله السابق أن الميت لا ينتقض طهره بذلك أنه لو تعدى الأجنبي بتغسيل الأجنبية أو بالعكس أجزأ الغسل وإن أثم الغاسل اه وتقدم عن ع ش الجزم بذلك
قوله ( رجل ) أي مشتهى وإن لم يبلغ أخذا مما يأتي قول المتن ( يمم الخ ) أي وجوبا نهاية ومغني قال ع ش أي بحائل كما هو معلوم وفي سم على حج هل تجب النية أم لا انتهى أقول الأقرب الأولى لأن الأصل في العبادة أنها لا تصح إلا بالنية لكن عبارة شيخنا العلامة الشوبري على المنهج جزم ابن حج في الإيعاب بعدم وجوب النية كالغسل انتهى اه وفي البجيرمي عن الحلبي ولا يجب في هذا التيمم نية إلحاقا بأصله اه أي فالخلاف هنا مبني على الخلاف في نية غسل الميت قول المتن ( في الأصح ) ولو حضر من له غسلهما بعد الصلاة وجب الغسل كما لو تيمم لفقد الماء ثم وجده فتجب إعادة الصلاة هذا هو لا ظهر ويجري الخلاف في المصلين على الميت لأنها خاتمة طهارته سم على المنهج أقول خرج بقوله بعد الصلاة ما لو حضر بعد الدفن فلا ينبش لسقوط الطلب بالتيمم بدل الغسل وليس هذا كما لو دفن بلا غسل فإنه ينبش لأجله وذلك لأنه لم يوجد ثم غسل ولا بد له وينبغي أن مثل الدفن إدلاؤه في القبر فتنبه له فإنه دقيق ونقل عن بعضهم في الدرس خلافه فليحرر ع ش قوله ( لتعذر الغسل ) إلى قوله على أن الأذرعي في النهاية
قوله ( لتعذر الغسل ) عبارة النهاية والمغني إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء اه قال ع ش وذلك بأن يكون الماء في محل لا يجب طلبه منه فيقال مثله في فقد الغاسل ولو قيل بتأخيره إلى وقت لا يخشى عليه فيه التغير لم يكن بعيدا اه
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل بالتوقف على النظر أو المس قوله ( وأمكن غمسه به الخ ) أي أو صب ماء عليه يعمه سم وع ش قوله ( للمقابل ) أي مقابل الأصح وهو أنه يغسل الميت في ثيابه ويلف الغاسل على يده خرقة ويغض طرفه ما أمكنه فإن اضطر إلى النظر نظر للضرورة نهاية ومغني ولعل الأولى في زمننا تقليده تجنبا عن التعيير والإزراء قوله ( أنه تيمم وإن كان على بدنه خبث الخ ) أي فلا يزيله الأجنبي والأوجه كما قال شيخنا أنه يزيله ويفرق بأن إزالته لا بدل لها بخلاف غسل الميت وبأن التيمم إنما يصح بعد إزالته كما مر مغني ونهاية وشيخنا قال سم وكذا قال م ر وفي شرح البهجة فالشارح رد هذا بقوله ويوجه الخ اه وقال ع ش قوله م ر أنه يزيله أي الأجنبي رجلا أو امرأة أي وإن كانت على العورة فلو عمت النجاسة بدنها وجبت إزالتها ويحصل بذلك الغسل وينبغي أن مثل ذلك التكفين ويفرق بينه وبين الغسل بأن له بدلا بخلاف التكفين ويؤخذ من هذا جواب ما وقع السؤال عنه من أن رجلا مات مع زوجته وقت جماعه لها وهو أنه يجوز لكل من الرجل والمرأة الأجنبيين
____________________
(3/109)
إزالة أحدهما عن الآخر وإن أدى إلى رؤية العورة اه أي ومسها
قوله ( إن أمكنت كما مر ) أي في باب التيمم في شرح قول المصنف وبيساره يمينه في تنبيه فراجعه بصري قوله ( أما الصغير ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ندبا قوله ( أما الصغير ) أي ذكرا أو أنثى ع ش قوله ( والخنثى الخ ) وكذا من جهل أذكر أو أنثى كان أكل سبع ما به يتميز أحدهما عن الآخر م ر انتهى سم على المنهج اه ع ش قوله ( فيغسله ) أي كلا من الصغير مطلقا والخنثى المشكل إذا لم يوجد له محرم قوله ( الفريقان ) أي يجوز لكل منهما تغسيله لا أنهما يجتمعان على غسله وينبغي اقتصاره على الغسل الواجب دون الغسلة الثانية والثالثة ودون الوضوء ع ش
قوله ( أما الأول فواضح ) أي لحل النظر والمس له مغني ونهاية قوله ( فللضرورة ) يؤخذ من التعليل بالضرورة أنه لو غسله أحد الفريقين امتنع على الآخر تغسيله سم قوله ( ويغسل ) أي الخنثى عند فقد المحرم من ( فوق ثوب ) أي وجوبا ع ش قوله ( ويحتاط الغاسل الخ ) ويفرق بينه وبين الأجنبي أي حيث حرم على المرأة تغسيله وبالعكس بأنه هنا يحتمل الاتحاد في جنس الذكورة أو الأنوثة بخلافه ثم نهاية ومغني قوله ( ندبا ) قال الناشري
( تتمة ) قال الإسنوي حيث قلنا إن الأجنبي يغسل الخنثى فيتجه اقتصاره على غسلة واحدة لأن الضرورة تندفع بها سم على المنهج اه ع ش عبارة الإيعاب قال الماوردي ينبغي أن يغسل في ظلمة وأن يكون مغسله أوثق والإسنوي ينبغي أن لا يثلث اه
قوله ( في الغسل ) أي إذ اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله نهاية قول المتن ( أولاهم بالصلاة الخ ) انظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه الحر أو سيده سم على حج والأقرب الثاني لأنه لم تنقطع العلاقة بينهما بدليل لزوم مؤنة تجهيزه عليه ع ش أقول ولو قيل بأقربية الأول لم يبعد قوله ( وسيأتي ) أي في الفرع الآتي أنهم رجال العصبات من النسب ثم الولاء نهاية قوله ( أن الأفقه ) إلى قوله والفقيه في النهاية والمغني قوله ( والفقيه الخ ) كذا في شرح المنهج قال البجيرمي عليه قوله والفقيه أي الأفقه وقوله من غير الفقيه أي غير الأفقه لأنه إذا كان غير فقيه أصلا فلا حق له اه وقد يرد عليه أنه حينئذ يكون مكررا مع ما قبله ولعل الأولى أن يقال إن الفقيه هنا محمول على المعنى العرفي ( قوله لان القصد الخ ) راجع لقوله أن الأفقه الخ ( قوله وثم ) أي في الصلاة ( قوله والحاصل ) إلى المتن في شرح المنهج وكذا في النهاية والمغني إلا قوله فالوالي وقوله ومن قدمهم الى فالرجال قوله ( قالوا لي ) أي الإمام أو نائبه شرح المنهج قوله ( فالولاء الخ ) علم منه مع قوله الآتي في جانب المرأة ثم ذات الولاء تأخير ذات الولاء في جانب المرأة عن جميع الأقارب وتقديم ذي الولاء في الرجل على ذوي الأرحام سم قال النهاية وإنما جعل الولاء في غسل الذكور وسطا لقوة الولاء فيهم ولهذا يورثونه بالاتفاق وأخر في غسل الإناث فقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء فيه لأنهن أشفق منهن ولضعف الولاء في الإناث ولهذا لا ترث بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء اه قوله ( فذو الأرحام ) هذا موافق لما ذكره في الصلاة من تقديم السلطان على ذوي الأرحام وسيأتي في هامش ذلك عن القوت أن تقديم ذوي الأرحام على السلطان طريقة المراوزة وتبعهم الشيخان وقياسه أن يكون هنا كذلك سم
قوله ( إذا لم ينتظم أمر بيت المال ) أي بأن فقد الإمام أو بعض شروط الإمامة كأن كان جائرا كردي أي كما في زمننا وقبله بمئين من الأعوام قوله ( فالزوجة ) كلامهم يشمل الزوجة الأمة وذكر فيها ابن الأستاذ احتمالين أوجههما لا حق لها لبعدها عن المناصب والولايات ويدل له كلام ابن كج الآتي نهاية أي لنقص الأنوثة والرق بخلاف الزوج العبد سم عبارة ع ش قوله
____________________
(3/110)
م ر أوجههما لا حق لها أن يقتضي أن تقدم به على غيرها وهذا لا يستلزم عدم جواز غسلها فيجوز لها ذلك كما تقدم لكن قد يشكل على هذا تقديم زوجها العبد على رجال القرابة وأي فرق بين الذكر والأنثى الرقيقين ولعل الفرق أن العبد من جنس الرجال فهو من أهل الولايات في الجملة ولا كذلك الأمة اه قوله ( وأولى النساء ) إلى قوله ويجاب في المغني إلا قوله قيل وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو حائضا وقوله ولا ترجيح إلى المتن قوله ( وغيرهن ) عطف على المحارم قوله ( لأن المصدر الخ ) أي الذي للنوع كردي
قوله ( ويجاب الخ ) هذا على التنزل وإلا فما أفاده الجوهري محل تأمل لأن منع جمع المصدر ما دام باقيا على مصدريته وأما بعد نقله إلى معنى آخر كما هنا فمحل تأمل بصري عبارة ع ش قوله م ر بصحة هذا الجمع الخ لكن يحتاج لتقدير مضاف أي ذوات قراباتها أو يجعل القرابة بمعنى القريبة مجازا ليصح الحمل اه قول المتن ( ويقدمن ) أي القرابات قوله ( لأن الإناث الخ ) أي وإن كان منظور الزوج أكثر لأن حل نظره عارض وحل نظرهن أصلي سم قوله ( وهي من ) إلى قوله وشرط المقدم في المغني إلا قوله ولا ترجيح إلى قاله الإسنوي قوله ( فالتي في محل العصوبة الخ ) أي فإن استويا قدم بما يقدم به في الصلاة على الميت فإن استويا في الجميع ولم يتشاحا فذاك وإلا أقرع بينهما نهاية
قوله ( كالعمة ) ظاهره ولو بعدت ع ش عبارة سم عن الشهاب البرلسي على شرح البهجة قوله فالتي في محل العصوبة أولى ينبغي أن يكون محله عند الاستواء في القربى كنظيره الآتي في غير المحارم ولكن ظاهر صنيعه كغيره أن المحرمية العصبة تقدم وإن بعدت وليس له وجه إذ كيف تقدم العمة البعيدة جدا على الخالة اه قوله ( وتقدم القربى فالقربى الخ ) يحتمل رجوعه أيضا لقوله السابق فإن استوى ثنتان محرمية فالتي الخ قوله ( فإن استويا ) كان الظاهر التأنيث
قوله ( ذات رضاع ) أي إذا كانت أما أو أختا من الرضاع مثلا مغني قوله ( وبمحرمية الخ ) عطف على قوله بذلك قوله ( على الأولى ) يعني الترجيح بمحرمية الرضاع كذا في المغني وقضية كلام النهاية أن الموافقة إنما هي الترجيح بمحرمية المصاهرة فليراجع قوله ( ثم ذات الولاء ) أي صاحبة الولاء بأن كانت معتقة أما العتيقة فلا حق لها في الغسل ع ش قول المتن ( ثم رجال القرابة ) أي من الأبوين أو من أحدهما نهاية ومغني
قوله ( وشرط المقدم الخ ) أي شرط كونه أولى بالتقديم على غيره ما ذكر وعليه فلا يمتنع
____________________
(3/111)
على الكافر تغسيل المسلم ولا على القاتل ونحوه ذلك لكن ينبغي كراهة ذلك مع وجود من اجتمعت فيه الشروط وقد تقدم عن المحلى أنه يكره للذمية تغسيل زوجها المسلم ع ش
قوله ( وأن لا يكون كافرا في مسلم ) أي وبالعكس عبارة النهاية والاتحاد في الإسلام أو الكفر اه ثم قال وكذا الكافر البعيد أولى بالكافر من المسلم اه وعبارة المغني والروض وأقارب الكافر الكفار أولى به اه أي بتجهيزه من غسله ونحوه أسنى قوله ( ولا قاتلا ) أي للميت ولو بحق كما في إرثه نهاية وأسنى قال ع ش عن شرح البهجة وهذا عداه السبكي إلى غير غسله فقال ليس لقاتله حق في غسله ولا الصلاة عليه ولا دفنه وهو قضية كلام غيره ونقله في الكفاية عن الأصحاب بالنسبة للصلاة اه قوله ( للأقرب ) إلى قوله لكن أطال في المغني والنهاية
قوله ( وإلا فلا ) أي فليس لرجل تفويضه لامرأة وعكسه مغني زاد الأسنى وهو على طريقة هؤلاء أعني الجويني وغيره من وجوب الترتيب المذكور أما على استحبابه وهو ما قدمته عن جماعة فيجوز ذلك وهو ما صرح به في المطلب ثم ساق كلام الجويني مساق الأوجه الضعيفة بل كلام ولده الإمام يشعر بأنه إنما هو رأي له فالمعتمد الجواز غايته أن المفوض ارتكب خلاف الأولى لتفويته حق الميت عليه بنقله إلى غير جنسه اه
قوله ( في ندبه الخ ) تقدم عن الأسنى أنه المعتمد فيجوز للرجال التفويض للنساء وبالعكس إلا أنه خلاف الأولى اه وظاهر صنيع الشارح اعتماده أيضا خلافا لما في البجيرمي حيث قال واختلف الناس هل هذا الترتيب الواقع بين الرجال والنساء واجب أو مندوب ذهب جمع إلى الأول ووافقهم ابن حج والمعتمد الثاني ثم قال ويؤخذ من كلام الحلبي أن الترتيب مندوب في اتحاد الجنس واجب فيما إذا اختلف الجنس فإذا كان الحق لرجل وغسلت امرأة أو بالعكس حرم حفني اه وفي ع ش أخذا من كلام النهاية ما يوافق هذا التفصيل قوله ( وأنه المذهب ) الظاهر عطفه على ندبه قوله ( أو فعل التحلل الأول الخ ) أي فإن مات بعده كان كغيره في طلب الطيب كما سيأتي نهاية ومغني
قوله ( ولا يخلط الخ ) عبارة النهاية والمغني أي يحرم تطييبه وطرح الكافور في ماء غسله كما يمتنع فعله في كفنه اه قوله ( أي لا يجوز ) إلى قوله وصريحه في النهاية والمغني قوله ( أي لا يجوز ذلك ) أي تحرم إزالة ذلك منه نهاية ومغني قال في شرح البهجة ثم إن أخذ من ذلك شيء أو انتتف بتسريح أو نحوه صر في كفنه ليدفن معه اه وفي سم عليه والحاصل أن ما انفصل من الميت أو من حي ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيرا يجب دفنه لكن الأفضل صره في كفنه ودفنه معه م ر قوله ( غيره ) أي غير الحلق نهاية ومغني
قوله ( على أن الغير ) أي غير الميت نهاية قوله ( لا ينوب ) أي المحرم ( في بقيته ) أي بقية النسك عبارة النهاية والمغني لا يقوم به كما لو كان عليه طواف أو سعي اه قوله ( وذلك ) أي حرمة ما ذكر من التطييب والأخذ قوله ( لا تمسوه الخ ) بفتح الفوقية والميم لغير أبي داود له بضمها وكسر الميم قسطلاني اه ع ش قوله ( وصريحه ) أي الخبر
قوله ( وجب حلقه على الأوجه وكذا الخ ) اعتمد ذلك م ر فيهما سم قوله ( ولا بأس ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله خلافا للبلقيني قوله ( عند غسله ) بل ولا قبله من حين الموت ع ش قوله ( كجلوس المحرم الخ ) ولا يأتي هنا ما قيل من كراهة جلوسه عند العطار بقصد الرائحة للحاجة إلى ذلك هنا بخلافه هناك نهاية عبارة سم التشبيه في مطلق الجواز وإلا فالجلوس المذكور مكروه اه قوله ( ولا فدية على حالقه الخ ) أي ولو لغير عذر قول المتن ( وتطيب المعتدة الخ ) أي لا يحرم تطييبها نهاية ومغني وينبغي كراهته خروجا من الخلاف ع ش
قوله ( من التفجع ) أي على الزوج نهاية قوله ( بالموت )
____________________
(3/112)
متعلق بزوال المعنى قول المتن
قوله ( الأظهر كراهته الخ ) أي وإن اعتاد إزالته حيا ثم محل كراهة إزالة شعره ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد رأسه أو طينه بصبغ أو نحوه أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الأذرعي في قوته وهو ظاهر نهاية قال ع ش قوله م ر وجبت الخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو شق جوفه وكثر خروج النجاسة منه ولم يمكن قطع ذلك إلا بخياطة الفتق فيجب وينبغي جواز ذلك إذا ترتب على عدم الخياطة مجرد خروج أمعائه وإن أمكن غسله لأن في خروجها هتكا لحرمته والخياطة تمنعه وبقي ما لو كان ببدن الميت طبوع يمنع من وصول الماء فهل يجب إزالة الشعر حينئذ أم لا فيه نظر والأقرب الثاني قياسا على ما اعتمده الشارح م ر في باب الوضوء من أنه يعفى عن الطبوع في الحي ويكتفى بغسل الشعر وإن منع الطبوع وصول الماء إلى البشرة ولا يجب التيمم عنه خلافا لشيخ الإسلام لكن الشارح خص ذلك ثم بالشعر الذي في إزالته مثلة كاللحية أما غيره كشعر الإبط والعانة فتجب إزالته والذي ينبغي هنا العفو بالنسبة لجميع الشعور لأن في إزالة الشعر من الميت هتكا لحرمته في جميع البدن اه
قوله ( لأنه محدث ) وهو ما لم يكن في عهده صلى الله عليه وسلم والمراد به هنا ما لم يوافق قواعد الشرع ع ش قوله ( حرم ختنه وإن عصى بتأخيره ) كذا في النهاية قوله ( ختنه الخ ) قال في العباب كالأنوار وقلع سنه سم أي الميت مطلقا محرما أو لا قوله ( أو تعذر الخ ) أي وإن وجب إزالة شعر يمنع الغسل والفرق ظاهر م ر سم على حج ثم ما ذكر ظاهر حيث لم يكن تحت قلفته نجاسة أما إذا كان تحتها ذلك فلا ييمم على معتمد الشارح م ر بل يدفن حالا من غير تيمم ولا صلاة وعلى ما قاله ابن حج من أنه يصح التيمم مع النجاسة إذا تعذرت إزالتها ييمم ويصلي عليه وبقي ما لو وجد تراب لا يكفي الميت والحي فهل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب بل المتعين تقديم الميت لأنه إذا يمم به الميت يصلي عليه الحي صلاة فاقد الطهورين وإذا تيمم به الحي لا يصلي به على الميت لعدم طهارته فأي فائدة في تيمم الحي به ع ش عبارة شيخنا وما تحت قلفة إلا قلف فلا بد من فسخها وغسل ما تحتها إن تيسر وإلا فإن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه وإن كان نجسا فلا ييمم بل يدفن بلا صلاة كفاقد الطهورين على ما قاله الرملي لأن شرط التيمم إزالة النجاسة وقال ابن حجر ييمم للضرورة وينبغي تقليده لأن في دفنه بلا صلاة عدم احترام للميت كما قاله شيخنا وعلى كل فيحرم قطع قلفته وإن عصى بتأخيره اه
فصل في تكفين الميت وحمله وتوابعهما قوله ( الميت ) إلى قوله ويقدم في النهاية والمغني قوله ( بعد غسله ) ينبغي بعد طهره ليشمل التيمم ثم رأيته عبر به في النهاية بصري فتعبير الشارح بالغسل جرى على الغالب قال ع ش قوله م ر بعد طهره مفهومه أنه لو كفن قبل طهره ثم صب عليه لغسله لم يجز ولكنه يعتد به ويحتمل أن كونه بعد طهره أولى فليراجع وفي سم على المنهج
فرع هل يجوز التكفين في ثوب بال بحيث يذوب سريعا لكنه ساتر في الحال فيه نظر ويحتمل الجواز بشرط أن لا يعد إزراء بالميت انتهى اه
قوله ( ومزعفر ) أي بالمعنى السابق في اللباس وهو ما ينطلق عليه المزعفر عرفا ع ش قوله ( لا لرجل وخنثى ) فيمتنع تكفينهما في المزعفر والحرير مع وجود غيرهما لا المعصفر ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه الذمي فيما يمتنع تكفين المسلم فيه نهاية عبارة المغني
____________________
(3/113)
وأما المعصفر فتقدم الكلام فيه في فصل اللباس اه قال ع ش قوله م ر لا المعصفر فإنه مكروه اه قوله ( حله ) أي حل ما ذكر من الحرير والمزعفر للرجل والخنثى قوله ( فيه ) أي الوجوب ( حينئذ ) أي حين فقد غير ما ذكر قوله ( ولقتيل المعركة ) عطف على قوله إذا لم يجد غيره أي وبحث الأذرعي أيضا حل لقتيل المعركة وهو الشهيد كردي
قوله ( بشرطه ) أي بأن يحتاج إليه للحرب مغني ظاهره لا لدفع نحو قمل لكن صرح النهاية بشموله أيضا عبارته ولو استشهد في ثياب حرير لبسها لضرورة كدفع قمل جاز تكفينه فيها مع وجود غيرها كما سيأتي من أن السنة تكفينه في ثيابه التي استشهد فيها لا سيما إذا تلطخت بدمه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للأذرعي في آخر كلامه ولهذا لو لبس الرجل حريرا لحكة أو قمل مثلا واستمر السبب المبيح لذلك إلى موته حرم تكفينه عملا بعموم النهي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أيضا اه واعتمده سم قال ع ش قوله م ر لضرورة فلو تعدى بلبسه ثم استشهد فيه فلا عبرة بهذا اللبس للتعدي فينزع م ر سم على حج وقوله م ر جاز تكفينه الخ قضية التعبير بالجواز أنه لا يكون أولى وقضيته أيضا جواز التعدد وهو ظاهر لأن لبسه في الأصل لحاجة فاستدعيت اه ع ش
قوله ( لكنه ) أي الأذرعي ( خالفه ) أي بحثه الحل لقتيل المعركة قوله ( ويقدم على نحو حرير الخ ) وفاقا للأسنى وخلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي عبارة سم المعتمد تقديم الحرير م ر اه قال ع ش وهل يقتصر على ثوب واحد أم تجب الثلاثة نقل سم عن م ر أنه إنما جاز للضرورة وهي تندفع بالواحد فليقتصر عليه والأقرب وجوب الثلاثة لأن الحرير يجوز في الحي لأدنى حاجة كالجرب والحكة ودفع القمل بل وللتجمل وما هنا أولى اه قوله ( وجد غيره ) أي ثوبا طاهرا بخلاف ما إذا لم يكن يجد طاهرا فيكفن في المتنجس أي بعد الصلاة عليه عاريا إذ لا تصح مع النجاسة سم على البهجة اه ع ش
قوله ( وإن حل لبسه الخ ) أي في خارج الصلاة نهاية قوله ( ولينظر في هذا مع ما مر الخ ) ويجاب بأنه يصلى عليه أولا ثم يكفن فيه والكلام حيث لا يمكن تطهير الكفن ولا وجد نحو إذخر أو طين وإلا فبعد تطهيره وتكفينه فيه أو بعد ستره بنحو الإذخر والطين ثم يكفن فيه أي في المتنجس أو قبل جميع ذلك لصحتها أي الصلاة قبل التكفين والستر سم قوله ( ومع ما مر الخ ) كأنه يريد به قوله في شرح يمم في الأصح ومحل توقف التيمم أي والصلاة الخ وحينئذ فقضية ذلك صحة الصلاة عليه مكفنا في متنجس لم يجد غيره ولم يمكن تطهيره وفيه نظر وقياس الحي هو الصلاة عليه عاريا قبل تكفينه سم
قوله ( أن محله ) أي الشرط المذكور قوله ( وحينئذ ) أي حين أن محله إن أمكن الخ قوله ( وإلا سومح به ) أي بالمتنجس فيصلى عليه مكفنا فيه هذا مفاد كلامه ومر عن سم وع ش آنفا ما يخالفه وفسر الكردي ضمير به بالحرير ولعله سبق قلم قوله ( وتكفن ) إلى قوله ويحرم في المغني وإلى قوله مع أن القياس في النهاية قوله ( وتكفن محدة الخ ) أي مع الكراهة أخذا مما مر عن ع ش في تطييبها قوله ( في ثوب زينة ) أي كما يباح تطييبها سم قوله ( كما مر ) أي قبيل الفصل قوله ( وجد غيره ) أي من الأثواب ولو حريرا ع ش قوله ( فيما يظهر ) هو ظاهر وقضية وجوب تعميمه بنحو الطين لوجوب التعميم في الكفن ولو لم يوجد إلاحب فهل يجب التكفين فيه بإدخال الميت فيه لأنه ساتر فيه نظر ولا يبعد الوجوب قال م ر ويتجه تقديم نحو الحناء المعجون على الطين لأن التطيين مع وجوده إزراء به سم قوله ( بحرمة ستر الجنازة الخ ) أي وستر توابيت الأولياء ع ش
قوله
____________________
(3/114)
( وكل ما المقصود به الزينة ) لعل المراد به مما يحرم كالمزعفر وإلا فستر البيت بما لا يحرم المقيس عليه مكروه لاحرام وقد يقال إن كان الستر مع وضع نحو قفص فينبغي التحريم لأنه حينئذ كستر البيت وإن كان بدونه فينبغي الحل لأنه حينئذ كالتدثر ثم رأيت كلام الجلال البلقيني في حواشي الروضة ظاهرا في تصوير الحل بما ذكرته بصري
قوله ( وخالفه الجلال البلقيني فجوز الخ ) أي لأن ستر سريرها يعد استعمالا متعلقا ببدنها وهو جائز لها فمهما جاز لها فعله في حياتها جاز فعله لها بعد موتها حتى يجوز تحليتها بنحو حلى الذهب ودفنه معها حيث رضي الورثة وكانوا كاملين أي ولا عليها دين مستغرق ولا يقال أنه تضييع مال لأنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتعظيمه وتضييع المال وإتلافه لغرض جائز م ر سم على حج أي ومع ذلك فهو باق على ملك الورثة فلو أخرجها سيل أو نحوه جاز لهم أخذه ولا يجوز لهم فتح القبر لإخراجه لما فيه من هتك حرمة الميت مع رضائهم بدفنه معها فلو تعدوا وفتحوا القبر وأخذوا ما فيه جاز لهم التصرف فيه ع ش وزاد شيخنا عقب مثل ما مر عن سم لكنه مع الكراهة اه وقول سم ودفنه معها الخ يأتي في شرح ويجوز رابع وخامس ما يقتضي خلافه وإلى رده أشار سم بقوله لا يقال الخ
قوله ( وفي الطفل ) أي الصبي شيخنا قوله ( واعتمده جمع ) وهو أوجه نهاية قول المتن ( ثوب ) أي واحد مغني قوله ( يستر العورة ) أي عورة الصلاة ع ش قوله ( المختلفة بالذكورة الخ ) أي فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا شرح م ر اه سم
قوله ( وإن بقيت الخ ) عبارة النهاية ولا ينافيه ما مر من جواز تغسيل السيد لها لأن ذلك ليس لكونها باقية في ملكه بل لأن ذلك من آثار الملك كما يجوز للزوج تغسيل زوجته مع أن ملكه زال عنها اه
قوله ( وإن بقيت آثاره الخ ) لك أن تقول الاقتصار في ستر عورتها على ما بين السرة والركبة أيضا أثر من آثار الرق فإن وجد نص من الشارع من التفرقة بين أثر وأثر فليذكر وإلا فالتفرقة تحكم بحث بصري هذا مجرد بحث وإلا ففي النهاية والمغني والأسنى وغيرها مثل ما في الشرح ويمكن التفرقة بأن في اتباع الأثر الأول إزراء للميت دون الثاني قوله ( مع زوال عصمتها ) أي ولهذا جاز له نكاح أختها وأربع سواها سم
قوله ( وقال آخرون يجب ستر جميع البدن الخ ) وجمع ابن المقري بين الوجهين في روضه فقال وأقله ثوب يعم البدن والواجب ستر العورة فحمل الأول على أنه حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت وهو جمع حسن مغني قوله ( فوجب الكل ) أي كل البدن قوله ( كما يأتي ) أي في شرح ولا تنفذ الخ قوله ( وأطال جمع الخ ) وعبارة النهاية وأقله ثوب واحد يستر البشرة هنا كالصلاة وجميع بدنه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة كما صححه المصنف في مناسكه واختاره ابن المقري في شرح إرشاده كالأذرعي تبعا لجمهور الخراسانيين وفاء بحق الميت وما صححه في الروضة والمجموع والشرح الصغير من أن أقله ما يستر العورة محمول على وجوب ذلك لحق الله تعالى اه وفي المغني نحوها وعبارة شيخنا فالواجب ثوب واحد يستر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة على المعتمد وإن كان محجورا عليه بالفلس ولو قال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء بخلاف ما لو قال الغرماء يكفن بساتر العورة والورثة بساتر جميع البدن فإنه يجاب الورثة ولو اتفقت الورثة
____________________
(3/115)
والغرماء على ثلاثة جاز بلا خلاف ويكفن في ثلاثة أثواب من ماله ولو كان في ورثته محجور عليه أو غائب على المعتمد فمتى كفن الميت من ماله ولم يكن عليه دين مستغرق كفن في ثلاثة وجوبا اه
قوله ( في الانتصار له ) أي لما قاله آخرون قوله ( وعلى الأول ) وهو أقل الكفن ما يستر العورة قوله ( بساترها ) أي العورة قوله ( بسابغ ) أي لجميع البدن قوله ( فيأثمون ) أي الغرماء والورثة قوله ( وهذا مستثنى الخ ) كذا في شرح الروض وهو يقتضي عدم وجوبه وهو ممنوع فإن قيل هو غير واجب من حيث التكفين وإن كان واجبا من حيث حق الميت قلنا لو سلم عدم وجوبه من حيث التكفين فوجوبه من حيث حق الميت لا حاجة له بل لا معنى معه للاستثناء من منع ما يصرف في المستحب سم قوله ( وإلا فقد جزم الخ ) أي وإن لم نقل باستثناء تقديم الميت هنا على الغرماء من المنع الآتي لم يصح ما تقدم عن المجموع عن الماوردي وغيره لأنه قد جزم الخ ثم هذا مبني على ما اختاره تبعا لشيخ الإسلام من أن ساتر جميع البدن مستحب وتقدم عن سم منعه وفاقا للنهاية والمغني وغيرهما قوله ( وعلى ما تقرر الخ ) متعلق بقوله الآتي يحمل قول الخ
قوله ( من تأكده ) أي السابع ( وتقدمه ) أي الميت ( به ) أي بالسابغ قوله ( اعتمد الأول ) أي أقل الكفن ساتر العورة قوله ( لأنه ) أي ساتر العورة فقط قوله ( وإلا ) أي وإن لم يحمل قول البعض المذكور على ما تقرر من تأكد الاستحباب بل كان الوجوب فيه على حقيقته ( لم يبق خلاف الخ ) ولك منع الملازمة بالجمع السابق عن النهاية والمغني قوله ( أنه واجب الخ ) مقول القول قوله ( أو الغرماء ) أو لمنع الخلو فقط
قوله ( ومن كونه حقه الخ ) عطف على قوله من تأكده الخ والضمير الأول للسابغ والثاني للميت قوله ( بأنه يسقط الخ ) أي الزائد على الساتر قوله ( كما يأتي ) أي في شرح ولا تنفذ وصيته الخ
قوله ( وقول الشافعي الخ ) مبتدأ خبره قوله صريح الخ قوله ( أنه واجب الخ ) يعني أن السابغ حق مؤكد له قوله ( لا للخروج الخ ) عطف على قوله للميت وقوله ( كما أفاده ) أي قوله لا للخروج الخ قوله ( وفيه تناقض ) أي أن بالقطع الأول يسلب كون الزائد حقا لله تعالى والقطع الثاني يثبته ولك مع التناقض بأن المراد بالقطع الأول أن وجوب الساتر حق محض لله تعالى وبالقطع الثاني أن وجوب الزائد لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى كما يأتي قوله ( ليس من كلام المتولي ) أي بل من ملحقات المجموع على حسب فهمه منه أي وقول المتولي واجب المراد به حق مؤكد للميت
قوله ( وبما تقرر ) أي في توجيه ما صححه المصنف في جميع كتبه الخ من الاكتفاء بساتر العورة وتوجيه قول جمع أنه يجب ستر جميع البدن الخ المفيد أن الخلاف بينهما إنما هو بالنظر لحق الله تعالى قوله ( من الاتفاق المذكور ) أي السابق عن المجموع عن الماوردي وغيره
قوله ( يرد بأن الحق الخ ) أقول الذي حكاه عن شرح الروض لم يعبر به في شرح الروض بل عبارته على وجه آخر لا يلزمه ما أورده والحاصل أن الشيخ لم يقصد بالحمل الذي ذكره رفع الخلاف الذي بين الأصحاب في أن الواجب ما يعم البدن أو ساتر العورة فقط حتى يرد عليه ما أورده بل قصد دفع التناقض في عبارة الروض ولا إشكال في اندفاع
____________________
(3/116)
التناقض في عبارة الروض بذلك الحمل سم
قوله ( إنما هو بالنظر لحق الله تعالى الخ ) تقدم عن النهاية والمغني رفع الخلاف بحمل الوجه الأول على أنه حق لله تعالى والثاني على أنه حق للميت ثم قالا ما حاصله أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى فقط ثوب يستر العورة وبالنسبة لحق الميت مشوبا بحق الله تعالى ما يستر بقية البدن وبالنسبة لحق الميت فقط الثوب الثاني والثالث فكل من الساتر للعورة والسابغ للبدن لا يسقط بوصية ولا بغيرها والثالث الذي هو محض حق الميت من الثوب الثاني والثالث يسقط بالوصية ويمنع الغرماء لا الورثة كلا أو بعضا واعتمده متعقبو كلامهما
قوله ( ويأتي ) أي آنفا ( عن المجموع الخ ) عطف على قوله تقرر الخ قوله ( التصريح به ) أي بأن الخلاف إنما هو بالنظر لحق الله تعالى وقوله ( في أن الوصية بإسقاط الخ ) أي في ذكر المجموع هذا الكلام عن جمع قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي أن الخلاف إنما هو بالنظر لحق الله تعالى قوله ( الاتفاق المذكور ) أي عن المجموع عن الماوردي وغيره قوله ( لأن الوجوب ) أي وجوب الزائد ( فيه ) أي الاتفاق المذكور وقوله ( فهو ) أي الاتفاق المذكور قوله ( أن الواجب ساترها لحق الله تعالى الخ ) اعتمده النهاية والمغني وغيرهما كما مر
قوله ( ويعلم منه ) أي من تقدم الميت بالزائد على القول بأنه لحق الآدمي قوله ( عليهم ) أي الغرماء قوله ( على وجوب الزائد ) أي على القول بأن وجوب الزائد الخ قوله ( بتشديد الفاء ) إلى المتن في النهاية واقتصر المغني على الأول قوله ( بخلافها بما زاد الخ ) أي بخلاف الوصية بإسقاط الزائد على ساتر العورة فتنفذ
قوله ( خلافا لما في المجموع عن جمع الخ ) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله تعالى م ر اه سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله واعتمده شيخنا قوله ( لما في المجموع عن جمع الخ ) المعتمد ما في المجموع لأن الزائد على ستر العورة حق الله والميت فلم يملك إسقاطه بالوصية نظرا لشائبة حق الله تعالى م ر اه سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله واعتمده شيخنا قوله ( لما في المجموع الخ ) أي المار آنفا من أن الوصية بإسقاط الزائد لا تنفذ لأنه واجب لحق الله تعالى قوله ( فقوله ) أي قول المجموع المتقدم آنفا قوله ( صريح في البناء الخ ) يدفعه ما مر آنفا عن سم وقوله لما تقرر الخ يجاب عنه بأن علة الوجوب مركبة ذكر أحد جزأيها هناك والجزء الآخر هنا قوله ( وما مر الخ ) عطف على قوله نقله الخ
قوله ( ظاهر كلامهم الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( ممنوع ) قد يرد أن السائل لم يدع مجرد أن هذه الوصية مكروهة بل أنها وصية بمكروه وقوله ( كيف وفيه من المسامحة بحقه الخ ) يجاب عنه بأنه ليس حقا له وحده بل فيه حق لله تعالى م ر اه سم قوله ( وهو ) أي ستر العورة فقط وقوله ( مزر به ) أي يجعله ذا عيب وقوله ( إسقاطه ) أي الزائد كردي قول المتن ( والأفضل للرجل ثلاثة ) لا ينافيه وجوب الثلاثة من
____________________
(3/117)
التركة لأنها وإن كانت واجبة فالاقتصار عليها أفضل مما زاد على ذلك ولذا قال ويجوز رابع وخامس نهاية ومغني قوله ( أي الذكر ) إلى قوله كما أطلقوه في النهاية والمغني إلا قوله ووجه محرمة
قوله ( أي الذكر ) أي بالغا كان أو صبيا أو محرما مغني ونهاية قال ع ش أي ذميا كما هو ظاهر إطلاقه اه قوله ( ووجه محرمة ) استطرادي بل ينبغي إسقاطه قوله ( لكنه خلاف المستحب ) عبارة الروض وإن زيد الرجل على الثلاثة لفائف قميصا وعمامة جاز قال في شرحه وليست زيادتهما مكروهة لكنها خلاف الأولى كما في المجموع اه قوله ( المطلقين التصرف ) أفهم امتناع الرابع والخامس إذا كانوا أو بعضهم محجورا عليهم ويوافقه قوله الآتي ولهم الزيادة عليها إلا إن كان فيهم محجور عليه والحاصل امتناع الزيادة على الثلاث حيث كان فيهم محجور عليه وإلا جازت لهم بلا حصر سم عبارة النهاية نعم محل ذلك أي جواز الرابع والخامس إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا به فإن كان فيهم صغيرا أو مجنون أو محجور عليه بسفه أو غائب فلا اه زاد المغني أو كان الوارث بيت المال فلا اه
قوله ( لكن مع الكراهة ) عبارة المغني وأما الزيادة على ذلك أي الرابع والخامس فهي مكروهة وإن أشعر كلام المصنف بحرمتها وبحثه في المجموع اه قوله ( كما أطلقوه ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( تحريمه ) أي الأكثر سم قوله ( فهو الأصح ) من كلام الأذرعي قوله ( لأنه إضاعة مال الخ ) يمنع استلزمه للتحريم بما تقدم عن سم وغيره في دفن المرأة مع حليها من أنه تضييع لغرض وهو إكرام الميت وتضييع المال لغرض جائز ويأتي عن البجيرمي ما يوافقه قوله ( أي المرأة ) إلى قوله لنظير ما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله أو من مال الموسرين لفقد ما ذكر وقوله لتأكد أمره إلى وإذا قلنا قوله ( أي المرأة ) قضية إطلاقه وما مر عن النهاية في الرجل ولو صغيرة قوله ( وتكره الزيادة الخ ) عبارة الروض وتكره الزيادة على الخمسة قال في شرحه للمرأة وغيرها قال في المجموع ولو قيل بتحريمها الخ
فرع هل الخمسة للمرأة كالثلاثة لرجل فلا شيء منها يسقط وإن كان فيهم محجور عليه سم أقول يصرح بالثاني قول شرحي الروض والمنهج أما منعه أي الوارث من الزائد على الثلاثة ولو في المرأة فجائز بالاتفاق كما حكاه الإمام وبه علم أن الخمسة ليست متأكدة في حق المرأة كتأكد الثلاثة في حق الرجل حتى يجبر الوارث عليها كما يجبر على الثلاثة وبه صرح في الروضة اه قال البجيرمي قوله وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة الخ فتلخص من هذه العبارة ومن عبارة م ر أن الخمسة في حق الرجل وغيره على حد سواء فلا تجوز إلا برضا الورثة ولا تجوز إذا كان فيهم محجور عليه وأن الثلاثة في حق الرجل وغيره على حد سواء فلا تجوز إلا برضا الورثة ولا تجوز إذا كان فيهم محجور عليه وأن الثلاثة في حق الرجل وغيره على حد سواء فتجبر الورثة عليها ولا تتوقف على رشدهم اه
قوله ( وتكره الزيادة عليها ) قال في المجموع ولو قيل بتحريمها لم يبعد شرح المنهج قال البجيرمي قوله ولو قيل بتحريمها الخ ضعيف والمعتمد لا حرمة في الزيادة على الخمسة لأنه لغرض شرعي وهو إكرام الميت اه قوله ( هذا كله الخ ) أي الأفضل والجائز في الرجل وغيره قوله ( ممن تلزمه نفقته ) أي من سيد وزوج وقريب نهاية ومغني قوله ( أو من بيت المال الخ ) فتحرم الزيادة عليه من بيت المال كما يعلم من كلام الروضة وكذا لو كفن مما وقف للتكفين كما أفتى به ابن الصلاح ولا يعطى الحنوط والقطن فإنه من قبيل الأمور المستحبة التي لا تعطى على الأظهر نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فتحرم الزيادة عليه الخ أي ويحرم على ولي الميت أخذه وإذا اتفق ذلك فقرار الضمان على ولي الميت دون أمين بيت المال لكنه طريق في الضمان ولا يجوز لواحد منهما نبشه لتقصيرهما بالدفن وقوله م ر ولا يعطى الحنوط الخ أي من
____________________
(3/118)
بيت المال والموقوف والزوج وغيرهم اه ع ش
قوله ( أو من مال الموسرين الخ ) أي ولم يتبرعوا بالزائد كما هو ظاهر قال البصري ما ضابط اليسار هنا اه وقال البجيرمي عن ع ش والمراد بالموسر من يملك كفاية سنة لممونه وإن طلب من واحد منهم تعين عليه لئلا يتواكلوا اه ويأتي ما يتعلق به قوله ( أو كان الخ ) عطف على قوله اختلف الورثة الخ قوله ( محجور عليه ) أي أو غائب نهاية قوله ( فالثلاثة ) أي لزوما نهاية قال ع ش
فرع هل يجب تكفين الذمي في ثلاثة حيث لا مانع من الغرماء ولا وصية الاقتصار على واحد كالمسلم في ذلك ظاهر إطلاقهم نعم وقد وافق م ر على ذلك سم على المنهج اه
قوله ( محجور عليه ) أي أو غائب نهاية
قوله ( وإن أسقطه ) غاية لقوله بقوة الخلاف الخ قوله ( وبهذا الخ ) أي بقوله لتأكد أمره الخ قوله ( فليس مثله ) أي مثل السابغ في الإجبار عليه قوله ( بالنسبة للغرماء ) فلو قال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء نهاية ومغني قوله ( بل للورثة ) أي بالنسبة للورثة فيجبرون على بقية الثلاثة فلا يسقط الثاني والثالث إلا بإيصاء أو منع الغريم سم
قوله ( فإذا اتفقوا الخ ) تفريع على قوله بل للورثة
قوله ( أجبرهم الحاكم الخ ) حاصل ما اعتمده الشارح أن الكفن ينقسم على أربعة أقسام حق الله تعالى وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز لأحد إسقاطه مطلقا حق الميت وهو ساتر بقية البدن فهذا للميت إسقاطه بالوصية دون غيره حق الغرماء وهو الثاني والثالث للغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه دون الورثة حق الورثة وهو الزائد على الثلاث فللورثة إسقاطه والمنع منه ووافق الجمال الرملي والمغني على هذه الأقسام إلا الثاني منها فاعتمد أن فيه حقا لله وحقا للميت فإذا أسقط الميت حقه بقي حق الله فليس لأحد إسقاط شيء من سابغ جميع البدن عندهما كردي على بافضل
قوله ( الغرماء الورثة ) فاعل ففعول وقوله ( هنا ) أي حيث أجيبت الغرماء في منع الزائد على السابغ دون الورثة فأجبروا على الثلاثة
قوله ( ما لم يسقطها ) أي بقية الثلاثة قوله ( بأن حقه ) أي الميت قوله ( فلم يمنع ) أي حقه في الثلاثة وكذا الضمير المستتر في قوله الآتي ومنع الخ قوله ( القول بوجوب الخ ) أي الوجه القائل بوجوب الخ قوله ( ومن ثم ) أي لأجل كون قول المجموع محمولا على ذلك قوله ( ذلك الوجه ) أي الشاذ قوله ( ومن ثم ) أي لأجل رد قول الأذرعي المذكور بذلك المقرر قوله ( ذلك ) أي قول الأذرعي المذكور قوله ( أنها الخ ) بيان لما قوله ( قال ) إلى قوله وبحث في
____________________
(3/119)
النهاية والمغني
قوله ( قال ) أي السبكي قوله ( دفعا لمنة الأول الخ ) ومن ثم لا يكفن فيما تبرع به أجنبي عليه إلا إن قبل جميع الورثة وليس لهم إبداله إن كان ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه فيتعين صرفه إليه فإن كفنوه في غيره ردوه لمالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره نهاية وإمداد قال ع ش قوله م ر لا يكفن أي لا يجوز وقوله م ر إلا إن قبل جميع الورثة أي إن كانوا أهلا وقوله ردوه لمالكه أي وجوبا وأخذ من هذا حكم ما يقع كثيرا من أنه إذا مات شخص يؤتى له بأكفان متعددة من أنه يكفن في واحد منها وما فضل يرد لمالكه ما لم يتبرع به المالك للوارث أو تدل القرينة على أنه قصد الوارث دون الميت فلو أراد الوارث تكفينه في الجميع جاز إن دلت قرينة على رضا الدافعين بذلك كنحو اعتقادهم صلاح الميت وإلا كفن في واحد باختيار الوارث وفعل في الباقي ما سبق من استحقاق المالك له إلا إن تبرع به الخ ولا يكفي في عدم وجوب الرد ما جرت به العادة من أن من دفع شيئا لنحو ما ذكر لا يرجع فيه بل لا بد من قرينة تدل على رضا الدافع بعدم الرد وقوله م ر وإلا أي أن لا يقصد تكفينه الخ اه ع ش
قوله ( وهو وجيه مدركآ لا نقلا ) محل تأمل إذ غايته تقييد إطلاق المعنى يقتضيه ولا محذور فيه وكم من تقييد صادر من متأخر لإطلاق كلام المتقدمين واعتمده الشارح وغيره بل وقع كثيرا للشارح أيضا أنه يقيد إطلاق من سبقه ويرتضيه ويقرره حيث كان المعنى والقواعد تقضي به وما هنا كذلك إذ ملاحظة براءة ذمته أو خلوص كفنه عن الشبهة أو خفتها أو حاجة أطفاله أولى بالاعتناء من دفع المنة فالحاصل أن تقييد الأذرعي رحمه الله تعالى خلى عن الانتقاد وحري بالاعتماد بصري وهو الظاهر وإن أشعر إقرار النهاية والمغني الفرع وسكوتهما عن بحث الأذرعي باعتماد إطلاق الفرع
قوله ( ومثله قول واحد الخ ) أي فيجاب الأول دفعا للعار عنه عبارة شرح العباب قال الأذرعي والظاهر أن الداعي إلى تكفينه من عنده يجاب دون الداعي إليه من بيت المال لما أشار إليه اه وهو ظاهر انتهى اه سم قوله ( أي الذكر ) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله على ما إلى أو لا وكذا في المغني إلا قوله أي الأفضل إلى كما يأتي
قوله ( وغيره ) أي من الأنثى والخنثى قول المتن ( لفائف ) هل يعتبر له مفهوم حتى لو أراد الورثة ثلاثة لا على هيئة اللفايف لا يجابون أو لا يعتبر فيجابون قال في الإسعاد الظاهر الأول نظرا إلى تنقيص الميت والاستهانة به لمخالفة السنة في كفنه نهاية واعتمده شيخنا وكذا ع ش عبارته وأفاد قوله فهي لفايف أنه لا يكفي القميص أو الملوطة عن إحداها وهو موافق لما يأتي عن الإسعاد فتنبه له وقوله لما يأتي الخ يعني به ما قدمناه آنفا
قوله ( متساوية الخ ) وقيل متفاوتة فالأسفل من سرته إلى ركبته وهو المسمى بالإزار والثاني من عنقه إلى كعبه والثالث يستر جميع بدنه مغني ونهاية وأسنى قال ع ش قوله متساوية الخ أي بمعنى أنه لا تنقص واحدة منها عن ستر جميع البدن اه وفيه تأمل قوله ( في عمومها لجميع البدن الخ ) أي غير رأس المحرم ووجه المحرمة كما سيأتي مغني ونهاية قوله ( أي الأفضل فيها ذلك ) أي المساواة المذكورة قول ع ش أي أن تستر جميع البدن اه لا يناسب التفريع الآتي قوله ( أن الأولى الخ ) أي المبسوطة أولا من اللفائف الثلاث قوله ( لأن المراد الخ ) أو المراد بتساويها وهو الأوجه كما أفاده الشيخ شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت نهاية قوله ( ذلك ) أي الأوسع قول المتن ( وإن كفى ) أي ذكر نهاية ومغني قول المتن
قوله ( زيد قميص الخ ) لم أر لأئمتنا رحمهم الله تعالى شيئا في بيان قميص الميت وظاهر الإطلاق
____________________
(3/120)
مع السكوت أنه كقميص الحي فليراجع نعم رأيت في شرح الكنز للزين بن نجيم الحنفي ما نصه والقميص من المنكب إلى القدم بلا دخاريص لأنها تفعل في قميص الحي ليتسع أسفله للمشي وبلا جيب ولا كمين ولا تكف أطرافه والمراد بالجيب الشق النازل على الصدر انتهى وهذا هو الذي عليه العمل إلا أن قوله لا تكف أطرافه هل المراد به عدم كف الجنبين بعضهما إلى بعض أو عدم كف الذيل محل تأمل بصري وقوله ولم أر لأئمتنا الخ أقول ما تقدم آنفا عن المغني وغيره والثاني من عنقه إلى كعبه وسكوت العلماء حتى في كتبهم على الذي عليه العمل كالصريح في بيان القميص على وفق ما ذكره عن شرح الكنز وقوله هل المراد به الخ الظاهر أن المراد ما يشمل ذينك جميعا فلا يكف شيء منهما كما عليه العمل قول المتن ( وإن كفنت في خمسة فإزار الخ ) تصريح بأنه لا يجب فيما إذا زاد على اللفائف إذا كفنت في خمسة التعميم سم
قوله ( لغير محرم ) راجع للقميص أيضا قوله ( وفي قول الخ ) أي فيما إذا كفنت المرأة في خمسة قوله ( الثالثة عوض الخ ) عبارة النهاية والمغني أي واللفافة الثالثة بدل القميص لأن الخمسة لها كالثلاثة للرجل والقميص لم يكن في كفته صلى الله عليه وسلم اه قول المتن ( ويسن الأبيض ) وسيأتي أن المغسول أولى من الجديد نهاية ومغني قوله ( والأبيض الخ ) ولو قيل بوجوبه الآن لم يبعد لما في التكفين في غيره من الإزراء لكن إطلاقهم يخالفه وينبغي أن ذلك جائز وإن أوصى بغير الأبيض لأنه مكروه والوصية به لا تنفذ ثم ظاهر إطلاقهم ندب الأبيض ولو كان الميت ذميا ع ش قوله ( وكفنوا فيها الخ ) ويكره أن يكون في الكفن غير البياض كجعل نحو عصفر فوق رأسه أو أسفل قدميه شيخنا
قوله ( الأصلي ) إلى قوله لا ثلثها في النهاية والمغني قول المتن ( أصل التركة فإن لم تكن الخ ) ولا يشترط وقوع التكفين من مكلف كما في المجموع وفيه عن البندنيجي وغيره ولو مات إنسان ولم يوجد ما يكفن به إلا ثوب مع مالك غير محتاج إليه لزمه بذله له بالقيمة كإطعام المضطر زاد البغوي في فتاويه فإن لم يكن له مال فمجانا لأن تكفينه لازم للأمة ولا بدل يصار إليه مغني ونهاية وأسنى أقول قد يقال قولهم ولا بدل الخ محل تأمل لتصريحهم بأجزاء الحشيش والطين عند فقد الثوب فليتأمل وأيضا فينبغي أن يكون محل ذلك حيث كان من الموسرين ولا يغني عن هذا الشرط فرض عدم الاحتياج إليه كما هو ظاهر لأنه قد يحتاج لثمنه بصري وقوله لتصريحهم بأجزاء الحشيش الخ في تقريبه نظر ظاهر إذ الثوب غير مفقود هنا بالنسبة لجميع من علم بالميت وقوله حيث كان من الموسرين أي أو لم توجد الأغنياء مثلا كما في سم عن م ر
قوله ( التي لم يتعلق بعينها ) أي جميعها كما هو المتبادر ويفيده قوله كما يأتي الخ وبه يندفع ما اسم هنا قوله ( ولا أصلها الخ ) لا يخفى ما فيه من الركة عبارة النهاية والمغني ويستثنى من هذا الأصل من لزوجها مال ويلزمه نفقتها فكفنها ونحوه عليه في الأصح الآتي اه وهي سالمة عنها قوله ( كما مر ) أي في الفرع
قوله ( ويراعى ) إلى المتن في النهاية إلا ما أنبه عليه قوله ( ويراعى ) أي وجوبا قال سم وظاهر أنه يحرم تكفينه ولو كان في ذمته دين مستغرق في غير اللائق به لأنه إزراء به وهو حرام اه قوله ( فيه ) أي في التجهيز من الترك قوله ( سعة وضيقا ) فإن كان مكثرا فمن جياد الثياب أو متوسطا فمن متوسطها أو مقلا فمن خشنها شرح المنهج قوله ( ولو كان الخ ) غاية ع ش قوله ( على ما شمله الخ ) عبارة النهاية كما اقتضاه إطلاقهم اه
قوله ( عن مثل فعله ) الأولى عن فعل مثله كما عبر به النهاية قوله ( بنسبة الرق
____________________
(3/121)
والحرية الخ ) عبارة النهاية وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة فالحكم واضح وإلا الخ قال ع ش قوله م ر فالحكم واضح أي في أنها عليهما فعلى السيد نصف لفافة لأن الواجب عليه بقطع النظر عن التبعيض لفافة واحدة وفي مال المبعض لفافة ونصف فيكمل له لفافتان فيكفن فيهما ويزاد ثالثة من ماله وبقي ما لو اختلف هل موته في نوبة السيد أو نوبته وينبغي أنه كما لو لم تكن مهايأة لعدم المرجح اه قوله ( تركة ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله كما أفاده إلى فمؤنة التجهيز
قوله ( واستغرقها دين ) أي متعلق بعين التركة بصري وسم قول المتن ( فعلى من عليه نفقته الخ ) ولو مات من لزمه تجهيز غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا تفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فالأوجه ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنه يقدم الميت الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره شرح م ر اه سم قال ع ش قوله فالأوجه الخ ظاهره وإن خيف تغير الأول وهو ظاهر لأنه تبين أن تجهيزه ليس واجبا على الثاني لعجزه اه قول المتن ( من قريب ) أي أصل أو فرع صغير أو كبير نهاية ومغني
قوله ( كحال الحياة ) عبارة النهاية والمغني اعتبارا بحال الحياة في غير المكاتب ولانفساخها بموت المكاتب اه قوله ( ولد كبير فقير ) أي قادر على الكسب بصري قوله ( فإن لم يكن ) إلى قوله كما أفهمه في المغني إلا قوله في وقف الأكفان وقوله أي هو كمحله وكذا في النهاية إلا قوله جملة محله قوله ( في وقف الأكفان ثم في بيت المال ) أنظر ما وجه الترتيب بين وقف الأكفان وبيت المال مع أن كلا منهما جهة مصرف لما ذكر بصري وقد يوجه بأن تعلق حق الميت بالموقوف للكفن أقوى وأتم من تعلقه بما في بيت المال الصالح له ولغيره ثم رأيت في ع ش ما نصه ويقدم على بيت المال الموقوف على الأكفان وكذا الموصي به للأكفان وهل يقدم والحالة ما ذكر الموقوف على الموصي به أو يقدم الموصي به أو يتخير فيه نظر والأقرب الثاني لأن الوصية تمليك فهي أقوى من الوقف اه
قوله ( فعلى أغنياء المسلمين ) ظاهره ولو محجورين فعلى وليهم الإخراج م ر اه سم قال ع ش المراد بالغني منهم من يملك كفاية سنة كذا بهامش وهو موافق لما في الروضة في الكفارة وفي المجموع فيها الغني من يملك زيادة على العمر الغالب وهو المعتمد وقياسه هنا كذلك وقد يفرق بشدة الاحتياج إلى تجهيز الميت فليراجع اه ولو قيل بالترتيب بينهما لم يبعد فيجب على الأغنياء بالمعنى الثاني ثم على الأغنياء بالمعنى الأول ثم على الأنزل منه فالأنزل إلى غنى الفطرة والله أعلم قول المتن ( وكذا الزوج ) أي وكذا محل الكفن أيضا الزوج الموسر ولو بما انجر إليه من إرثها حيث كانت نفقتها لازمة له فعليه تكفين زوجته حرة كانت أو أمة رجعية أو بائنا حاملا لوجوب نفقتها عليه في الحياة بخلاف نحو الناشزة والصغيرة بأن أعسر عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن بعضه جهزت أو تمم تجهيزها من مالها نهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو بما انجر إليه من إرثها ويأتي في الشرح ما يوافقه قال ع ش قوله م ر الموسر أي بما يأتي في الفطرة اه
قوله ( أي هو كمحله ) أي الذي هو أصل التركة فلو قال كأصل التركة كان أولى قوله ( غير المملوكة له الخ ) عبارة
____________________
(3/122)
النهاية هذا إذا كانت مملوكة لها فإن كانت مكتراة أو أمته أو غيرهما فلا يخفى حكمه ومعلوم أن التي أخدمها إياها بالإنفاق عليها كأمتها قال ع ش قوله أو أمته أي فيجب عليه تكفينها لكونها ملكه لا لكونها خادمة وقوله م ر أو غيرهما أي بأن كانت متطوعة بالخدمة والحكم فيها عدم الوجوب اه ع ش قوله ( إذ ليس لها الخ ) أي فلا يجب عليه تكفينها ع ش قوله ( بخلاف من صحبتها الخ ) أي فيجب عليه تجهيزها ع ش وبصري قوله ( وبائن الخ ) عطف على زوجته قوله ( مطلقا ) أي حاملا منه أو لا قوله ( وإن أيسرت الخ ) أي الزوجة حرة كانت أو أمة
قوله ( ودعوى عطفه على أصل الخ ) رد للمحلى وتبعه النهاية عبارته وبما تقرر أي في حل المتن علم أن جمله وكذا الزوج عطف على أصل التركة كما أشار إليه الشارح رادا لما قيل أن ظاهره يقتضي أن محل وجوب الكفن على الزوج حيث لا تركة للزوجة وهو مخالف لما في الروضة وأصلها اه قوله ( على أصل وحده ) أي على الخبر فقط لا على مجموع المبتدأ والخبر قوله ( يلزمها ركة المعنى ) أي إذ مدلول التركيب حينئذ ومحل الكفن الزوج مثله ولا خفاء في ركته وقول سم واللزوم ممنوع قطعا منعا ظاهرا إذ حاصل المعنى حينئذ أن محله أصل التركة في غير المزوجة والزوج في المزوجة وأي ركة في ذلك اه إن أراد بحاصل المعنى المدلول الصناعي فمكابرة أو المعنى المقصود فليس الكلام فيه كما يأتي في الشرح
قوله ( وإلغاء قوله كذا الخ ) هو ممنوع أيضا إذ يكفي أن من فوائده بيان اختصاص الخلاف بالمعطوف دون المعطوف عليه إذ هو مفيد ذلك إن كان العطف من قبيل المفردات كما دل عليه استقراء كلام المصنف كقوله في باب الحوالة ويشترط تساويهما جنسا وقدرا وكذا حلولا وأجلا وصحة وكسرا في الأصح انتهى فتأمل ولا تغفل اه وقد يقال إن أراد بقوله من قبيل المفردات ما يشمل العمدة كما هنا فما استدل به من كلام المصنف ليس من العمدة فلا يتم تقريبه أو الفضلات فقط فما هنا ليس منها قوله ( إلا بتكلف ) لعله بأن يراد بالمحل المقدر بالعطف أصل التركة الذي هو فرد من مطلق المحل المذكور على سبيل شبه الاستخدام فمعنى التركيب حينئذ وأصل التركة الزوج مثله وقال الكردي أي بتأويل الجملة بالمفرد والتقدير والزوج المماثل له في أنه محله أيضا اه ولا يخفى أنه لا يزيل ركة المعنى قوله ( قائل ذلك ) أي العطف المذكور قوله ( العطف ) مفعول أراد
قوله ( لا الصناعة ) أي لا بالنسبة للتركيب كردي قوله ( إذ أصل الخ ) توجيه للعطف بالنسبة للمعنى الخ يعني فكأنه قال أصل التركة محل الكفن والزوج مثله أي أصل التركة قوله ( أنه الخ ) بيان لما تقرر قوله ( قلت يلزمه الخ ) اللزوم ممنوع لما علمت من دلالة استقراء كلام المصنف وكأنه توهم أن الخلاف لا يختص بما بعد كذا إلا إذا كان العطف من عطف الجمل وليس كذلك كما تبين سم ومر ما فيه وأيضا يمنع نسبة ذلك التوهم إلى الشارح قوله ( على من ذكر الخ ) وإلا لقال على أصل التركة لأنه هو المعطوف عليه لا من عليه نفقة الميت قوله ( فساد إجراء الخ ) الإضافة للبيان
قوله ( وجود الزوج ) ولعل صوابه الموافق لما قدمه في السؤال فقد الزوج وعليه يظهر ما ذكره من لزوم إجراء الخلاف الخ إذ المتبادر حينئذ رجوع في الأصح للحال كما هو الغالب في القيود المتعددة بلا عطف وأما على فرض صحة لفظ الوجود فلا يظهر وجه اللزوم وتوجيه الكردي له بما نصه قوله قلت يلزمه الخ أي يلزمه أن لا يجري الخلاف في الزوج كما لا يجري في الأصل فإجراء المصنف
____________________
(3/123)
الخلاف في الزوج يكون فاسدا وليس كذلك اه ظاهر الفساد قوله ( وليس كذلك ) أي ولا خلاف فيه وهذا تأكيد لمفاد إضافة الفساد إلى ما بعده
قوله ( وعلى كل ) أي من احتمالي العطف قوله ( زعم إيهام المتن الخ ) أي ما قيل أن ظاهره يقتضي أن وجوب الكفن على الزوج إنما هو حيث لم يكن للزوجة تركة وهو خلاف ما في الروضة وأصلها مغني قوله ( بذلك ) أي بأنه عطف على قوله ومحله أصل التركة كلا أو بعضا لا على قوله من قريب وسيد قوله ( أنه يكفي ) أي في تكفين الزوجة ع ش قوله ( يؤيد الأول ) أي بحث الجمع ومال إليه سم على المنهج ع ش قوله ( وهل يجري ذلك ) أي الخلاف المذكور قوله ( من حيث هو ) أي سواء كان الكفن للزوجة أو لغيرها قوله ( بأن ما للزوجة ) أي من الكفن قوله ( وهي فيها ) أي الزوجة في الحياة قوله ( في ذلك ) أي في ترجيح أحد الأمرين من إطلاق الخلاف وتخصيصه بالزوجة
قوله ( والأوجه الأول ) أي عدم الفرق وجريان الخلاف في مطلق الكفن اللازم على الغير قوله ( لا يلزمه إلا ثوب واحد الخ ) وظاهر كلامهم أنه إذا كان الزوج موسرا لا يجب الثوب الثاني والثالث في تركة الزوجة ويقتصر على الثوب الواحد الذي هو عليه لأن الوجوب لم يلاقها أصلا نعم لو أيسر الزوج ببعض الثوب فقط كمل من تركتها وينبغي حينئذ وجوب الثاني والثالث لأن الوجوب في هذه الحالة لاقاها في الجملة م ر اه سم على حج اه ع ش وكردي على بافضل أقول لو قيل في الصورة الأولى بوجوب الثاني والثالث أيضا في تركة الزوجة لم يبعد قوله ( وأنها الخ ) عطف على أن من لزمه الخ والضمير لمؤن التجهيز
قوله ( إمتاع الخ ) وعليه فينبغي أنه لو أكل الزوجة سبع مثلا والكفن باق رجع للزوج لا للورثة بجيرمي قوله ( إن كفنها لا يلزم الزوج الخ ) أي لفوات التمكين المقابل للنفقة نهاية قوله ( مطلقا ) أي لزمه نفقتها في الحياة أولا قوله ( وحينئذ ) أي حين مخالفة حال الممات بحال الحياة فيما ذكر مع نقل مقابل الأصح هنا عن أكثر الأصحاب وانتصار جمع له قوله ( بينها ) أي الزوجة قوله ( فما ذكر ) أي من جريان الخلاف في مطلق الكفن قوله ( وخرج ) إلى قوله لا من خصوص الخ في النهاية
قوله ( فلا يلزمه الخ ) ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا فهل يقرع بينهن أو تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها أو متن مرتبة هل تقدم الأولى أو المعسرة أو يقرع احتمالات أقر بها أو لها فيهما مغني وعبارة النهاية ولو ماتت زوجاته دفعة بنحو هدم ولم يجد إلا كفنا واحدا فالقياس الإقراع إن لم يكن ثم من يخشى فسادها وإلا قدمت على غيرها أو مرتبا فالأوجه تقديم الأولى مع أمن التغير وقال البندنيجي لو ماتت أقاربه أي الذين تجب نفقتهم عليه وهم الأصول والفروع دفعة بهدم أو غيره قدم في التكفين وغيره من يسرع فساده فإن استووا قدم الأب ثم الأم ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما ويقرع بين الزوجتين وذكر بعضهم احتمال تقديم الأم على الأب وفي تقديم الأسن مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه ولم يذكر ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه خلاف الفطرة أو النفقة انتهى وسيأتي بعض ذلك في الفرائض ولو ماتت الزوجة وخادمها معا ولم يجد إلا تجهيز أحدهما فالأوجه أخذا مما مر تقديم من خشي فسادها وإلا فالزوجة لأنها الأصل والمتبوعة انتهت قال ع ش قوله م ر ولا وجه لتقديم الفاجر الخ أي من الأخوين فقط دون ما قبله فإنه يقدم ولو كان فاجرا شقيا ومعلوم أن المراد بالأخوين ولدان للمجهز وإلا فنفقة الأخ ليست واجبة ولا تجهيزه اه وقال سم
فرع أسلم على أكثر من العدد الشرعي وأسلمن أو كن كتابيات ثم متن وامتنع من الاختيار يلزمه تجهيز الجميع إذ لا يصل لأداء ما عليه إلا بذلك الاختيار وقد امتنع منه فلو مات قبل الاختيار بعد موتهن ينبغي وجوب تجهيز الجميع من تركته اه وقال شيخنا ولو كان له زوجتان حرة وأمة أو مسلمة وكتابية وماتتا معا ولم يجد إلا ما يجهز به إحداهما فهل يقدم كل من الحرة والمسلمة على الأمة والكتابية لشرفهما أو يقرع بينهما والظاهر الثاني اه
قوله ( كالحياة ) إلى قوله لا من خصوص الخ في المغني قوله ( كالحياة ) أي كما عليه نفقتها في الحياة قوله ( نحو ناشزة الخ ) هل يشمل القرناء
____________________
(3/124)
والرتقاء والمريضة التي لا تحتمل الوطء أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن نفقة من ذكر واجبة على الزوج وقوله ( وصغيرة ) أي لا تحتمل الوطء ع ش قوله ( نعم إن أعسر الخ ) أي فإن أعسر الزوج عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن بعضه جهزت أو تمم تجهيزها من مالها نهاية ومغني أي بأن لم يكن له مال ولا ورث منها شيئا لوجود مانع قام بها ككفرها واستغراق الديون لتركتها المتعلقة بها أما إذا كانت في ذمتها فيقدم كفنها على الديون سم على حج بالمعنى اه ع ش
قوله ( إن أعسر الخ ) أي عند الموت وإن أيسر بعده وقبل تكفينها م ر اه سم وفي ع ش عن م ر خلافه عبارته مشى م ر على أنه ينبغي فيما لو كان معسرا عند موت الزوجة ثم حصل له مال قبل تكفينها أنه يجب عليه تكفينها لبقاء علقة الزوجية بعد الموت مع القدرة قبل سقوط الواجب سم على المنهج اه وهذا هو الظاهر
قوله ( وقال بعضهم الخ ) تقدم عن النهاية اعتماده قوله ( وإلا الخ ) أي وإن لم يرث لمانع كقتل واختلاف دين كما في المتزوج بكتابية سم قوله ( وهو متجه ) اعتمده م ر اه سم قوله ( وبه الخ ) أي بكون التكفين إمتاعا قوله ( بمن ليس عنده الخ ) ويحتمل الضبط بالفطرة م ر اه سم واعتمده ع ش كما مر قوله ( فإن لم يكن لها تركة ) أي أو تعلق بعينها دين قوله ( أو لم تجب نفقتها الخ ) أي لنحو نشوزها قوله ( فعلى من عليه نفقتها ) أي من قريب وسيد قوله ( فالوقف الخ ) استقرب ع ش تقديم الوصية عليه كما مر قوله ( ولو غاب ) إلى قوله كما بحثه في المغني وإلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله كما بحثه إلى وقياس نظائره
قوله ( وهو موسر ) أي ويجب عليه نفقتها قوله ( أو غيره ) شامل لمال غير الورثة فقول النهاية والمغني فجهزت الزوجة الورثة الخ جرى على الغالب قوله ( يراه ) أي يستحسن التكفين مما ذكر قوله ( رجع عليه ) وكذا لو غاب أي أو امتنع القريب الذي يجب عليه نفقة الميت فكفنه شخص من مال نفسه ع ش أي بإذن الحاكم فالإشهاد قوله ( وعلى شقه الثاني الخ ) وهو التكفين بغير إذن الحاكم قوله ( في ذمته ) أي الزوج قوله ( أنه لو لم يوجد حاكم ) أي لم يتيسر استئذانه بلا مشقة بلا تأخير مدة يعد التأخير إليها إزراء بالميت عادة وكعدم وجود الحاكم ما لو امتنع من الإذن إلا بدراهم وإن قلت ع ش
قوله ( ليرجع به ) فلو فقد الشهود فهل يرجع أو لا لأن فقد الشهود نادر كما قالوه في هرب الجمال فيه نظر والأقرب الثاني ع ش ولعل هذا بالنظر لظاهر الشرع وحكم الحاكم وأما بالنظر للباطن فله الرجوع بطريق الظفر إذا نواه قوله ( ولو أوصت الخ ) ولو أوصت بالثوب الثاني والثالث فالقياس صحة الوصية واعتبارها من الثلث لأنها تبرع وليست وصية لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج وإنما لم تكن من رأس المال لعدم
____________________
(3/125)
تعلق الكفن مطلقا بالتركة مع وجود الزوج الموسر م ر سم قوله ( كانت وصية لوارث ) أي فتتوقف على إجازة الورثة ع ش زاد سم عن م ر وينبغي أن يعتبر من الثلث لأنه شأن التبرع وهذه تبرع وقياس كونها وصية للزوج اعتبار قبوله بعد الموت اه
قوله ( كذلك ) أي وصية لوارث مع أنه بذلك وفر عليهم فهو في معنى الإيصاء لهم سم قوله ( وفي كل ما بعده ) أي إلى قول المصنف ولا يلبس قول المتن ( وأوسعها ) أي وأطولها نهاية ومغني قوله ( إن تفاوتت الخ ) عبارة النهاية والمراد أوسعها إن اتفق لما مر من أنه يندب أن تكون متساوية أو المراد بتساويها وهو الأوجه كما أفاده الشيخ شمولها لجميع البدن وإن تفاوتت اه وفي سم بعد ذكر مثلها عن الأسنى إلا قوله م ر كما أفاده الشيخ ما نصه فقول الشارح إن تفاوتت الخ فيه إشعار بالجواب الأول وهو الموافق لما قدمه في شرح قول المصنف ومن كفن منها بثلاثة فهي لفائف اه
قوله ( ويظهر فيما إذا تعارض الخ ) لعل محله فيما إذا ضاق الحسن بحيث لو جعل أعلى لم يمكن لفه على الآخر أما إذا أمكن لفه على المتسع الذي هو دون في الحسن فينبغي أن يتعين تقديم الأحسن كما يؤخذ من تعليلهم جعل الأوسع أعلى بإمكان لفه على الضيق بخلاف العكس بل قد يقال يؤخذ من ذلك أن محل ما ذكر من تقديم المتسع مطلقا حيث لم يمكن لف الضيق عليه أما إذا أمكن لف كل منهما على الآخر فلا ترجيح إلا بنحو حسن فليتأمل بصري ويوافقه قول سم ولعل الأوجه أن يقال إن كانت أي اللفائف سابغة طولا وعرضا قدم الأحسن فيبسط أولا وإلا قدم الأوسع فليتأمل اه
قوله ( فإن اتفقت سعة ) يغني عنه قوله إن تفاوتت حسنا فتأمل قوله ( وهي التي ) إلى قوله ثلاثا في النهاية والمغني قوله ( كما يجعل الخ ) هذا لا يفيد وجه تقديم الأوسع ولذا زاد النهاية والمغني وأما كونه أوسع فلإمكان لفه على الضيق بخلاف العكس اه قول المتن ( ويذر الخ ) أي في غير المحرم نهاية ومغني قوله ( منهن ) أي اللفائف نهاية قوله ( وما زاد ) عطف على كل واحدة في المتن أو على هن في الشرح قوله ( قبل الخ ) متعلق بيذر قوله ( تبخيرهن ) أي وما زاد قوله ( بالعود ) أي الغير المطيب بالمسك شرح بافضل قوله ( في غير محرم ) الأولى تقديمه على كل واحدة أو تأخيره عن ثلاثا ليرجع لكل من الذر والتبخير
قوله ( من الأمر بها ) أي بالتبخير وكونه بالعود وكونه ثلاثا قوله ( وهو أولى ) أي العود قول المتن ( مستلقيا ) وهل يجعل يداه على صدره اليمنى على اليسرى أو يرسلان في جنبه لا نقل في ذلك فكل من ذلك حسن مغني وكذا في النهاية إلا قوله لا نقل في ذلك قوله ( هو نوع ) إلى قوله ويعرض في النهاية والمغني إلا قوله بل قال إلى المتن قوله ( على نحو صندل وذريرة ) وهما بنوعية أي الأحمر والأبيض من أنواع الطيب بجيرمي قوله ( يشتمل الخ ) قاله الأزهري وقال غيره كل طيب خلط للميت نهاية ومغني قوله ( وللاهتمام الخ ) الأولى أو بدل الواو
قوله ( كالحفاظ ) أي بأن تكون مشقوقة الطرفين وتجعل على الهيئة المتقدمة في المستحاضة نهاية ومغني قوله ( عليه حنوط )
____________________
(3/126)
أي وكافور نهاية ومغني قوله ( بالحلقة ) أي حلقة الدبر نهاية قوله ( ويكره دسه الخ ) أي إلا لعلة يخاف خروج شيء بسببها شرح بافضل قوله ( كعين الخ ) الكاف استقصائية وأبدل المغني الكاف بمن قوله ( وعلى كل مسجد الخ ) أي ولو كان صغيرا فما يظهر إكراما لمواضع السجود من حيث هي ع ش ومثل الصغير كما استقر به الإطفيحي مسلم لم يسجد أصلا ويأتي عن النهاية ما يشمل الكل قوله ( من مساجده الخ ) أي الجبهة والركبتين وباطن الكفين وأصابع القدمين نهاية قوله ( قطن حليج ) بالحاء المهملة أي مندوف ع ش وفي الكردي على بافضل عن شرحي الإرشاد أي منزع الحب اه قوله ( للمساجد ) أي مواضع السجود من بدنه ع ش
قوله ( ويجعل الفاضل الخ ) أي ما لم يكن محرما حلبي قوله ( عند رأسه الخ ) أي عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر نهاية ومغني أي فوق رأسه ع ش قول المتن ( وتشد ) أي عليه اللفائف ولا يجوز أن يكتب على الكفن شيء من القرآن أو الأسماء المعظمة صيانة لها عن الصديد ولا أن يكون للميت من الثياب ما فيه زينة كما في فتاوى ابن الصلاح ولعله محمول على زينة محرمة عليه حال حياته نهاية وكذا في المغني إلا قوله أو الأسماء المعظمة وقوله ولعله الخ
قوله ( في غير المحرم الخ ) أي كما في تحرير الجرجاني لأنه شبهه بعقد الإزار نهاية ومغني وفيه دلالة على أن استثناء المحرم على سبيل الندب لا الوجوب ويندفع بذلك التردد الآتي عن البصري واعتراض سم بما نصه قد يقال مطلق الشد لا يمتنع على المحرم فإنه يجوز أن يلف على بدنه ثوبا ويغرز طرفه فيه وإنما الممتنع نحو العقد والربط فهلا طلب الشد فيه بغير نحو العقد والربط اه
قوله ( ويعرض الخ ) عبارة شرح البهجة ويشد على صدر المرأة ثوب لئلا يضطرب ثديها عند الحمل فتنتشر الأكفان قال الأئمة ثوب سادس ليس من الأكفان يشد فوقها ويحل عنها في القبر اه ومقتضى التعليل المذكور والاكتفاء بنحو عصابة قليلة العرض يمنع الشد بها من الانتشار لكن الظاهر أنه غير مراد لأن مثل هذا قد يعد إزراء وأن المسنون كونه ساترا لجميع صدر المرأة لأنه أبلغ في عدم ظهور الثديين ع ش أقول وقول الشارح يعرض بعرض ثدي المرأة الخ صريح فيما استظهره قوله ( لئلا ينتشر الخ ) يؤخذ من هذا التعليل أن الصغيرة التي ليس لها ثدي ينتشر لا يسن لها ذلك ع ش ويؤخذ من التعليل أيضا أن الصغيرة ليست بقيد فالكبيرة التي ليس لها ذلك كذلك قول المتن ( فإذا وضع في قبره نزع الشداد ) وسواء في جميع ذلك الصغير والكبير اه قوله ( فيه ) أي في القبر نهاية ومغني قول المتن ( ولا يلبس المحرم ) أي يحرم ذلك نهاية ومغني قوله ( قبل التحلل ) إلى قوله لأنه لا يكتفي في النهاية والمغني إلا قوله الخنثى إلى الفرع وقوله ومع هذا إلى أو كان قول المتن ( مخيطا ) أي ولا ما في معناه مما يحرم على المحرم لبسه نهاية ومغنيقوله ( ولا تشد عليه أكفانه ) إن كان المراد لا يندب فمحتمل أو لا يجوز فمحل تأمل إذا كان بنحو خيط أو في محل التكة فليتأمل بصري وفي سم نحوه وصنيع النهاية والمغني ظاهر في الأول كما مر قول المتن ( ولا يستر رأسه الخ ) أي يحرم ذلك نهاية ومغني أي فلو خالفوا وفعلوا وجب الكشف ما لم يدفن الميت منهما ع ش أي المحرم والمحرمة قوله ( قبيل الفصل ) متعلق بقوله مر
قوله ( ينبغي الخ ) عبارة النهاية والمغني ولا يندب أن يعد لنفسه كفنا الخ قال ع ش ظاهره أنه لا يكره سم على البهجة اه وقال شيخنا ويكره اتخاذ الكفن إلا من حل أو من أثر صالح بخلاف القبر فإنه يسن اتخاذه اه قوله ( كفنا الخ ) ولا يكره أن يعد لنفسه قبرا يدفن فيه قال العبادي ولا يصير أحق به ما دام حيا مغني وأسنى قال ع ش
____________________
(3/127)
أي فلغيره أن يسبقه إلى الدفن فيه ولا أجرة عليه لأجل حفره م ر اه وظاهر أنه في القبر المعد في غير ملكه وإلا فليس لغيره أن يسبقه في الدفن فيه بل قضية ما يأتي في تعيين الكفن المعد أنه لا يجوز لوارثه دفنه في غيره بلا عذر فليراجع قوله ( إلا إن سلم الخ ) أي فحسن إعداده وقد صح فعله عن بعض الصحابة مغني وأسنى قوله ( ومع هذا لا يحتاج الخ ) محل تأمل بصري عبارة سم قد يمنع عدم الاحتياج بأنه إذا عمت الشبهة ولم تتفاوت اتجه حينئذ الاكتفاء بكونه من آثاره وكذا إذا عم انتفاؤها اه
قوله ( تعين ) وفاقا للنهاية قوله ( وترجيح الزركشي الخ ) اعتمده الأسنى والمغني قوله ( والفرق ظاهر ) أي إذ ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلاف ما هنا نهاية قال ع ش قوله م ر إذ ليس فيها الخ يؤخذ منه أن محل وجوب التكفين فيما أعده لنفسه أن يقول بعد إعداده كفنوني في هذا أو نحو ذلك أما ما أعده بلا لفظ يدل على طلب التكفين فيه كأن استحسن لنفسه ثوبا أو ادخره ودلت القرينة على أنه قصد أن يكون كفنا له فلا يجب التكفين فيه نعم الأولى ذلك كما في ثياب الشهيد ثم رأيت في سم على البهجة بعد مثل ما ذكر ما نصه قد يوجه ظاهر العبارة بأن ادخاره بقصد هذا الغرض بمنزلة الوصية بالتكفين فيه فليتأمل انتهى اه وما قاله سم هو الأقرب قوله ( ولو سرق ) إل قوله والمتجه في المغني والنهاية والأسنى إلا قوله ويظهر إلى فإن لم تقسم
قوله ( وظاهر الخ ) خبر مقدم لقوله أن الصورة ( الخ ) عبارة ع ش وصورة المسألة ما إذا انكشف القبر وإلا فلو كان مستورا بالتراب فلا وجوب بل يحرم النبش كمن دفن ابتداء بلا تكفين ويترتب على ذلك أنه لو فتح فسقية فوجد بعض أمواتها بلا كفن لنحو بلائه وجب ستره وامتنع سدها بدون ستره ويكفي وضع الثوب عليه ولا يضمه فيها لأن فيه انتهاكا له وقد يقال إذا أمكن لفه في الكفن بلا إزراء وجب بخلاف ما إذا توقف على إزارء كأن تقطع أو خشي تقطعه بلفه م ر ويجب إعادة الكفن كلما بلي وظهر الميت والوجوب على من تلزمه نفقته في الحياة كما تجب النفقة أبدا لو كان حيا هذا ما قرره م ر في درسه فقلت هلا وجب على عموم المسلمين فامتنع ويلزمه أن يقيد قولهم إذا سرق الكفن بعد القسمة لم يلزمه تكفينه من التركة بما إذا لم يكن في الورثة من يلزمه نفقة الميت حيا سم على المنهج ولعل المراد من قوله فامتنع أنه امتنع من وجوبه على عموم المسلمين مع وجود من تجب عليه نفقته في الحياة وإلا فالقياس وجوبه على بيت المال ثم على عموم المسلمين أخذا مما يأتي في الشارح م ر ويدخل في قوله م ر ويجب إعادة الكفن كلما الخ أن ما يقع كثيرا من ظهور عظام الموتى من القبور لانهدامها أو نحوه يجب فيه ستره ودفنه على من يجب عليه نفقته إن كان وعرف ثم على بيت المال ثم على أغنياء المسلمين اه
قوله ( فإن لم تقسم الخ ) جواب قوله ولو سرق الخ قوله ( جدد وجوبا ) أي سواء أكان كفن أو لا من ماله أو من مال من عليه نفقته أو من بيت المال لأن العلة في المرة الأولى الحاجة وهي موجودة أسنى ومغني قال سم هل يجب ثلاثة أثواب حيث لا مانع كما في الابتداء اه أقول الظاهر أخذا من قولهم أن وجوب الثاني والثالث للجمال ومما تقدم عن الأسنى والمغني آنفا أن العلة الحاجة وعن ع ش عن م ر في مسألة الفسقية من التعبير بالستر أن الواجب هنا السابغ فقط
قوله ( وكذا إن قسمت الخ ) خلافا للنهاية عبارته فلو قسمت لم يلزمهم أي الورثة لكن يسن ومحله كما بحثه الأذرعي إذا كان قد كفن أولا في الثلاثة التي هي حق له إذ التكفين بها غير متوقف على رضا الورثة كما مر أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث وإن كان الكفن من غير ماله ولم يكن له مال فكمن مات ولا مال له اه ويأتي عن سم ما يوافقه بزيادة
قوله ( وقال الماوردي ندبا ) أقره الأسنى وقال المغني وهو أوجه اه وقال سم هو الصحيح ومحله إن كان كفن أولا بثلاثة وإلا كان كفن
____________________
(3/128)
بثوب واحد وجب أن يكفن بثان وثالث لأنهما حقه ولم يستوفهما أو باثنين وجب له الثالث لأنه حقه كذلك وينبغي أن المراد على ما قاله الماوردي أنه يجب تكفينه مما وقف للأكفان فمن بيت المال فمن أغنياء المسلمين لا أنه يسقط التكفين رأسا وعلى هذا يتضح قوله وكذا لو كان المكفن المنفق الخ وعلى هذا فإذا وجب على الأغنياء دخل فيهم الورثة حيث كانوا أغنياء ولا ينافي ذلك ما ذكره الماوردي من الندب لأنه باعتبار خصوصهم ثم أوردت جميع ذلك على م ر فوافق اه
قوله ( والمتجه الأول ) خلافا للنهاية والمغني والأسنى وسم كما مر قوله ( وكذا لو كان المكفن الخ ) أي يجدد وجوبا كما أفصح به في شرح الروض عن التتمة وقياس الماوردي خلافه سم وتقدم عن ع ش عن سم عن م ر ما يوافق المنقول عن التتمة قوله ( إلا إن كان من أجنبي ) قال في شرح الروض ولو تبرع أجنبي بتكفينه وقبل الورثة جاز وإن امتنعوا أو بعضهم لم يكفن فيه لما عليهم فيه من المنة ثم ذكر خلافا فيما إذا قبلوا هل لهم إبداله منه قول الشيخ أبي زيد أنه إن كان الميت ممن يقصد تكفينه لصلاحه أو علمه تعين صرفه إليه فإن كفنوه في غيره ردوه إلى مالكه وإلا كان لهم أخذه وتكفينه في غيره اه وهو الصحيح سم وتقدم عن النهاية والإمداد ما يوافقه
قوله ( لأنه حينئذ عارية الخ ) أي فيرد لمالكه قول المتن ( وحمل الجنازة الخ ) ويحرم حمل الميت بهيئة مزرية كحملة في غرارة أو قفة أو بهيئة يخشى سقوطه منها قال في المجموع ويحمل على سرير أو لوح أو محمل وأي شيء حمل عليه أجزأ فإن خيف تغيره وانفجاره قبل أن يهيأ له ما يحمل عليه فلا بأس أن يحمل على الأيدي والرقاب حتى يوصل إلى القبر أسنى قوله ( لفعل الصحابة ) إلى قوله وتشييع الخ في النهاية والمغني
قوله ( وورد عنه الخ ) أي وحمل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ بسند ضعيف نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وحمل النبي الخ المتبادر من هذا أنه صلى الله عليه وسلم باشر حمله ويجوز أنه أمر بحمله كذلك فنسب إليه اه ويأتي في الشرح ما صرح بالأول وقال البجيرمي قرر شيخنا الحفني الثاني وقال لم يثبت مباشرته لحملها بحديث اه قوله ( هذا ) أي كون الحمل بين العمودين أفضل قوله ( وإلا فالأفضل الجمع الخ ) أي خروجا من الخلاف في أيهما أفضل أسنى وإيعاب قوله ( تارة كذا الخ ) أي تارة بهيئة الحمل بين العمودين وتارة بهيئة التربيع نهاية قول المتن ( وهو أن يضع الخشبتين الخ ) فلو عجز عن الحمل أعانه إثنان بالعمودين ويأخذ اثنان بالمؤخرتين في حالتي العجز وعدمه فحاملوه عند فقد العجز ثلاثة ومع وجوده خمسة فإن عجزوا فسبعة أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني زاد الأسنى وشرح بافضل وأما ما يفعله كثير من الاقتصار على اثنين أو واحد فمكروه إلا في الطفل الذي جرت العادة بحمله على الأيدي اه قول المتن ( على عاتقيه ) والعاتق ما بين المنكب والعنق وهو مذكر وقيل مؤنث نهاية ومغني قال ع ش قوله وهو مذكر هذا على خلاف قاعدة أن ما تعدد في الإنسان مؤنث اه
قوله ( لا واحدا الخ ) أي وإنما تأخر اثنان ولم يعكس لأن الواحد لو توسطهما كان وجهه للميت فلا ينظر إلى ما بين قدميه ولو وضع الميت على رأسه الخ نهاية قوله ( وأدى الخ ) أي غالبا وإلا فقد يكون حامل المؤخر أقصر من حاملي المقدم سم
____________________
(3/129)
قوله ( إلى تنكيس رأس الميت ) يؤخذ منه أن السنة في وضع رأس الميت في حال السير أن يكون إلى جهة الطريق سواء القبلة وغيرها بصري قول المتن ( أن يتقدم رجلا الخ ) أي يضع أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر عكسه ويحمل الآخران كذلك فيكون الحاملون أربعة ولهذا سميت هذه الكيفية بالتربيع فإن عجز الأربعة عنها حملها ستة أو ثمانية أو أكثر إشفاعا بحسب الحاجة وما زاد على الأربعة يحمل من جوانب السرير أو تزاد أعمدة معترضة تحت الجنازة كما فعل بعبيد الله بن عمر فإنه كان جسيما وأما الصغير فإن حمله واحد جاز إذ لا إزدراء فيه ومن أراد التبرك بالحمل بالهيئة بين العمودين بدأ بحمل العمودين من مقدمها على كتفيه ثم بالأيسر من مؤخرها ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيأخذ الأيمن المؤخر أو بهيئة التربيع بدأ بالعمود الأيسر من مقدمها على عاتقه الأيمن ثم بالأيسر من مؤخرها كذلك ثم يتقدم لئلا يمشي خلفها فيبدأ بالأيمن من مقدمها على عاتقه الأيسر ثم من مؤخرها كذلك أو بالهيئتين أتى بما أتى به في الثانية ويحمل المقدم على كتفيه مقدما أو مؤخرا مغني وأسنى
قوله ( ولا دناءة الخ ) أي ولا سقوط مروءة أسنى ومغني قوله ( وتشييع الجنازة الخ ) أي للرجال ويندب مكثهم إلى أن يدفن ويكره القيام لمن مرت به ولم يرد الذهاب معها والأمر به منسوخ شرح بافضل قوله ( ويكره للنساء الخ ) وللرجل بلا كراهة تشييع جنازة كافر قريب قال الأذرعي وهل يلحق به الجار كما في العيادة فيه نظر انتهى وأما زيارة قبره ففي المجموع الصواب جوازه وبه قطع الأكثرون ولا يتولاه أي حمل الجنازة إلا الرجال وإن كان الميت امرأة لضعف النساء غالبا وقد ينكشف منهن شيء لو حملن فيكره لهن حمله لذلك فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن أسنى وقال في شرح المنهج وفي معناهن الخناثى فيما يظهر اه
قوله ( وضابطه أن لا يبعد الخ ) يظهر أنه يتفاوت بتفاوت الجنائز فالجنازة التي يشيعها عشرة مثلا إذا بعد عنها نحو خمسين ذراعا مثلا قد يقطع العرف نسبته إليها والتي يشيعها عشرة آلاف مثلا لا يقطع العرف نسبته إليها ولو بعد عنها نحو مائتي ذراع مثلا فليتأمل بصري أقول بل نحو خمسمائة ذراع عبارة الكردي على بافضل حاصل ما في الإيعاب أنه إن بعد عنها لمنعطف أو كثرة مشيع حصل فضيلة التشييع وإلا فلا اه قول المتن ( والمشي الخ ) أي للمشيع لها نهاية قوله ( أفضل ) إلى الفصل في المغني والنهاية إلا قوله وهل مجرد المنصب إلى المتن وقوله لكن انتصر إلى وكونه وقوله أي رؤية كاملة قوله ( بل يكره الخ ) أي في ذهابه معها ولا كراهة في الركوب في العود نهاية ومغني قوله ( كضعف ) أي وبعد المقبرة كما قاله الماوردي وظاهره أنه لا كراهة حينئذ وإن أطاق المشي بلا مشقة وقد يوجه بأن من شأن البعيد أن فيه نوع مشقة أما لو فرض انقطاعها قطعا فالوجه الكراهة إيعاب قوله ( وغيره ) أي كالشفعة قوله ( يعكر عليه ) أي يشكل على الفرق قوله ( هنا ) أي مع الجنازة قوله ( وكون المشي أمامها الخ ) أي ولو كان بعيدا ولو مشى خلفها كان قريبا منها فيما يظهر وبقي ما لو تعارض عليه الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع البعد هل يقدم الأول والثاني فيه نظر والأقرب الثاني لورود النهي عن الركوب وقال الشيخ عميرة لو تعارضت هذه الصفات فانظر ماذا يراعي انتهى والأقرب مراعاة الإمام وإن بعد ع ش قوله ( أفضل ) أي ولو مشى خلفها حصل له فضيلة أصل المتابعة دون كمالها ولو تقدمها إلى المقبرة لم يكره ثم هو بالخيار إن شاء قام حتى توضع الجنازة وإن شاء قعد نهاية ومغني وقولهما لم يكره لكن فاته فضل الاتباع عباب قوله ( للاتباع الخ ) وأما خبر امشوا خلف الجنازة فضعيف نهاية ومغني قوله ( وكونه بقربها أفضل ) أي من بعدها إبان لا يراها لكثرة الماشين معها نهاية ومغني وأسنى قوله ( أي رؤية كاملة ) قد يقال ما ضابط الرؤية الكاملة بصري
قوله ( خبب ) أي زيد في الإسراع ويكره القيام
____________________
(3/130)
للجنازة إذا مرت به ولم يرد الذهاب معها كما صرح به في الروضة وجرى عليه ابن المقري خلافا لما جرى عليه المتولي من الاستحباب قال في المجموع قال البندنيجي يستحب لمن مرت به جنازة أن يدعو لها ويثني عليها إذا كانت أهلا لذلك وأن يقول سبحان الحي الذي لا يموت أو سبحان الملك القدوس وروي عن أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال من رأى جنازة فقال الله أكبر صدق الله ورسوله هذا ما وعدنا الله ورسوله اللهم زدنا إيمانا وتسليما كتب له عشرون حسنة مغني زاد النهاية وأجاب الشافعي والجمهور عن الأحاديث بأن الأمر بالقيام فيها منسوخ اه قال ع ش قوله م ر زيد في الإسراع أي وجوبا وقوله من الاستحباب أي استحباب القيام لها كبيرا كان الميت أو صغيرا ومعلوم أن الكلام في الميت المسلم لأن المقصود منه التعظيم للميت قال في شرح الروض والذي قاله المتولي هو المختار وقد صحت الأحاديث بالأمر بالقيام ولم يثبت في القعود إلا حديث علي رضي الله عنه وليس صريحا في النسخ وقوله منسوخ أي فيكون القيام مكروها وقوله م ر إذا كانت أهلا لذلك أي فإذا كانت غير أهل فهل يذكرها بما هي أهل له أو لا يذكر شيئا نظرا إلى أن الستر مطلوب أو يباح له أن يثني عليها شرا والأقرب الثاني وقوله م ر وأن يقول سبحان الحي الخ ظاهره ولو جنازة كافر اه ع ش
فصل في الصلاة على الميت قوله ( قيل الخ ) اعتمده المغني والنهاية وأقره سم عبارة الأول وهي من خصائص هذه الأمة كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة اه زاد الثاني ولا ينافيه ما ورد من تغسيل الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه وقولهم يا بني آدم هذه سنتكم في موتاكم لجواز حمل الأول على الخصوصية بالنظر لهذه الكيفية والثاني على أصل الفعل اه أي وهو يحصل بالدعاء ع ش قوله ( وفيه الخ ) أي في ذلك من القول قوله ( ومن جملته ) أي ما في شرح العباب
قوله ( فافعلوا ) لعل الفاء زائدة قوله ( لنحو التكبير والكيفية ) أي المشتملة على الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهما من شريعتنا بجيرمي قوله ( وقتل أحد الخ ) جواب عن معارضة هذه القصة للحديث المتقدم
قوله ( هل شرعت صلاة الجنازة بمكة ) استظهره في الإيعاب قوله ( وظاهر حديث أنه صلى الله عليه وسلم الخ وما في الإصابة الخ ) في الاستناد إلى كل منهما نظر أما الأول فلا مانع من صلاتهم عليه بالمدينة عند موته وأما الثاني فلا مانع من وجوبها بمكة بعد موتها وقبل خروجه صلى الله عليه وسلم فإن بينهما مدة كما هو مقرر بصري وقد يجاب بأن ما ذكره من الاحتمالين لا ينافي لما ادعاه الشارح من الظهور ولذا قال ع ش بعد سرد كلام الشارح وإنما قال وظاهر حديث أنه الخ لاحتمال أنها شرعت بمكة بعد موت خديجة وقبل الهجرة اه قوله ( وما في الإصابة الخ ) عطف على قوله حديث الخ قوله ( أنها لم تشرع بمكة الخ ) أقره ع ش واعتمده شيخنا والبجيرمي قوله ( أي الميت ) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني قوله ( المحكوم بإسلامه ) خرج به أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة وسيأتي ذلك سم قول المتن ( أركان ) أي سبعة نهاية ومغني قوله ( لحديثها السابق ) أي في الوضوء وهو إنما الأعمال بالنيات كردي قوله ( كوقت نية غيرها ) كذا في المغني والنهاية تبعا للشارح المحقق وقد يقال الأولى أن يقال كوقت غيرها من نيات الصلوات لما في الأول من تقدير مضافين ومن تشتيت الضميرين بخلاف الثاني فإن فيه تقدير مضاف فقط ويسلم من التشتيت المذكور بالكلية فليتأمل مع التحلي بالإنصاف بصري
قوله ( فتجب الخ ) قال في شرح العباب واستفيد من التشبيه أنه يشترط هنا جميع ما يشترط ثم إلا ما استثنى فمن ذلك نية الفعل والفرضية حتى في حق الصبي على الخلاف السابق فيه وفي حق المرأة وإن وقعت لها نفلا واقترانها بتكبيرة الإحرام وأنه يسن هنا ما سن ثم وفي الإضافة هنا الوجهان المعروفان ومع كونها نفلا منهما يجب فيها القيام للقادر ولا يجوز الخروج منها على الأوجه انتهى ولا يخفى أن قياس عدم وجوب نية الفرضية في صلاة الصبي للخمس
____________________
(3/131)
عدم الوجوب هنا عليه وعلى المرأة وقد يفرق وقد يقال إذا لم يكن مع المرأة ذكر ولا مع الصبي إلا نساء فينبغي اشتراط نية الفرضية حينئذ سم عبارة ع ش والراجح من الخلاف السابق في حق الصبي عند الشارح م ر عدم الوجوب عليه وقد يفرق بين ما هنا وبين المكتوبة بأن صلاة الصبي هنا تسقط الفرض عن المكلفين مع وجودهم فقويت مشابهتها للفرض فيجوز أن تنزل منزلة الفرض فيشترط فيها نية الفرضية بخلاف المكتوبة منه فإنها لا تسقط الحرج عن غيره ولا هي فرض في حقه فقويت جهة النفلية فيها فلم يشترط فيها نية الفرضية اه
قوله ( وتجب نية الفرض ) أي ولو في صلاة امرأة مع رجال نهاية زاد سم نظرا لأن هذه الصلاة فرض في نفسها على المكلف بخلاف الصبي كما في غيرها وفيما إذا تعينت صلاته للإجزاء نظر اه قال ع ش قال سم على البهجة فيما لو كان مع النساء صبي يجب على النساء أمره بها بل وضربه عليها ويجب عليهن أمره بنية الفرضية وإن لم يشترط نية الفرضية في المكتوبات الخمس م ر انتهى وهو ظاهر في أنه إذا صلى وحده مع وجود الرجال بلا صلاة منهم أنه لا بد من نية الفرضية لإسقاط الصلاة عنهم فليراجع اه
قوله ( فحينئذ تكفي نية الفرض الخ ) ينبغي كفاية نية فرض الكفاية وإن عرض تعيينها لأنه عارض م ر اه سم وع ش قوله ( ويرد بأنه يكفي الخ ) قد يقال إن أريد بحسب الواقع فلا يفيد وإلا لم يجب تعيين العيد بأنه فطر أو أضحى بل لم يجب تعيين في معينة مطلقا أو بحسب الملاحظة للناوي ثبت ما دعاه الخصم فليتأمل ثم رأيت المحشي استشكله بذلك نعم يمكن منع ما استند إليه الخصم من عدم التمييز مستندا إلى أنه أي التميز حاصل بالتعيين وهذا القدر كاف في التمييز كما هو ظاهر بلا شك بصري وفيه نظر ووجه ع ش كلام الشارح بما نصه والمراد أن الفرض المضاف للميت معناه فرض الكفاية والمضاف لإحدى الصلوات الخمس معناه الفرض العيني فكان الفرض موضوع للمعنيين بوضعين والألفاظ متى أطلقت أو لوحظت حملت على معناها الوضعي وهو الكفاية في الجنازة والعيني في غيرها وبهذا يجاب عما أورده سم هنا اه قوله ( وقياسه الخ ) أي قياسه سن الإضافة ندب نية كونه مستقبلا للقبلة كردي قوله ( كونه ) عبارة النهاية قوله اه
قوله ( وقد يقال الخ ) يتجه استحباب نية الاستقبال كبقية الصلوات ونية عدد التكبيرات كنية
____________________
(3/132)
عدد الركعات في بقية الصلوات نعم لو عين وأخطأ كأن اعتقد أنها خمس فهل تبطل كبقية الصلوات أو يفرق فيه نظر ومما قد يناسب الفرق أن الزيادة هنا لا تبطل وقد يؤيد ذلك قوله الآتي وإن نوى بتكبيرة الركنية اه بل من نوى بتكبيره الركنية فهو يعتقد أنها خمس مثلا فليتأمل سم
قوله ( ولا يتصور هنا نية أداء الخ ) أي فلو نوى الأداء أو القضاء الحقيقي بطلت بخلاف ما لو أطلق أو نوى المعنى اللغوي فلا تبطل ع ش انظر ما الفرق بين الإطلاق والمعنى اللغوي وينبغي أن لا تبطل أيضا لو أراد بالأداء الصلاة على الميت ابتداء وبالقضاء الصلاة عليه ثانيا وكان الأمر كذلك فليراجع قوله ( ولا معرفته ) إلى قوله واستثناء جمع في النهاية والمغني
قوله ( استثناء جمع الغائب الخ ) جرى عليه النهاية والمغني فقيد الميت في المتن بالحاضرة ثم قالا أما لو صلى على غائب فلا بد من تعيينه بقلبه كما قاله ابن عجيل الحضرمي وعزي إلى البسيط وزاد الأول نعم لو صلى الإمام على غائب فنوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى كالحاضر اه قال ع ش قوله م ر بقلبه أي لا باسمه ونسبه وقوله فلا بد من تعيينه أي بقلبه كما تقدم في الشرح اه
قوله ( وإلا ) أي بأن أرادوا لا باسمه ونسبه وقوله ( كان استثناؤهم فاسدا ) أي لعدم الفرق حينئذ بينهما عبارة الكردي على بافضل ولا فرق بين الغائب والحاضر في ذلك أي في عدم وجوب التعيين كما اعتمده في التحفة وغيرها وقيد في شرح المنهج بالحاضر فاقتضى أنه لا بد في الغائب من تعيينه وجرى عليه المغني والنهاية وذكر الشارح في الإمداد ما يفيد أن الخلاف لفظي والحاصل أنه إذا نوى الصلاة على من صلى عليه الإمام كفى عن التعيين عندهما أي الشارح وغيره وحيث صلى على بعض جمع لا يصح إلا بالتعيين عندهما أيضا ولو صلى على من مات اليوم في أقطار الأرض ممن تصح الصلاة عليه جاز عندهما بل ندب فآل الأمر إلى أنه لا خلف بينهما اه قوله ( برده الخ ) خبر واستثناء جمع الخ قوله ( يكفي فيه ) أي في الميت الغائب
قوله ( ممن تصح الصلاة عليهم ) قال في الإيعاب لا بد من هذا القول أو ما بمعناه المستلزم لاشتراط تقدم غسله وكونه غير شهيد وكونه غائبا الغيبة المجوزة للصلاة عليه وحينئذ فإن تذكر هذا الإجمال ونواه فواضح وإلا فلا بد من التعرض لهذه الشروط الثلاثة انتهى اه كردي على بافضل قوله ( فالوجه أنه لا فرق بينه الخ ) أي فيكفي في كل منهما أدنى تمييز
قوله ( يكفي في الجمع ) إلى قول المتن الثاني في النهاية والمغني إلا قوله كما بأصله قوله ( لا بعضهم الخ ) أي لا يكفي في الجمع قصد بعضهم على الإبهام قال ع ش ومنه ما لو عين البعض بالجزئية كالثلث والربع اه أي فلا يكفي قوله ( كما يأتي ) أي آنفا بقوله إجمالا قوله ( الميت ) أي الحاضر أو الغائب نهاية ومغني
قوله ( على زيد فبان الخ ) أي أو على الكبير أو الذكر من أولاده فبان الصغير أو الأنثى نهاية ومغني قوله ( ما لم يشر إليه ) فإن أشار إليه صحت تغليبا للإشارة نهاية ومغني أي بقلبه ع ش قوله ( في الإمام ) أي في تعيينه قوله ( إجمالا ) أي وإن لم يعرف عددهم نهاية ومغني قوله ( ذكر عددهم ) أي بالقلب قوله ( كما مر ) أي فيجب على المأموم نية الاقتداء أو الجماعة بالإمام كما مر في صفة الأئمة ولا يقدح اختلاف بينهما كما سيأتي نهاية ومغني قال ع ش وقياس ما مر أنه إذا لم ينو الاقتداء بطلت صلاته بالمتابعة في تكبيرة على ما مر بأن يقصد إيقاع تكبيره بعد تكبيره الإمام لأجله بعد انتظاره كثير اه
قوله ( لم يصح ) أي لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين نهاية ومغني قال سم يتجه أن محله ما لم يلاحظ الأشخاص وإلا بأن قصد الصلاة على جميع هذه الأشخاص الحاضرين وهو يعتقدهم عشرة فبانوا أحد عشر فالمتجه الصحة والإجزاء اه وأقره ع ش عبارة البصري من الواضح أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يشر أما إذا أشار فينبغي في الصحة تغليبا للإشارة اه قوله ( أو على حي وميت الخ ) أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت نهاية قال ع ش قوله بطلت أي فيهما وبقي لو قال
____________________
(3/133)
نويت الصلاة على هؤلاء العشرة من الرجال وكان فيهم امرأة هل تصح صلاته عليها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لم ينو الصلاة عليها ويحتمل الصحة كمن نوى الصلاة على حي وميت جاهلا بالحال اه ولعل هذا الاحتمال هو الأقرب تغليبا للإشارة
قوله ( فبعد سلامه الخ ) قد يفيد صحة الصلاة وعدم تأثرها بتلك النية لكن قد يقال إذا تعمدها مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعبا فالوجه البطلان بنيتها سم وأقره الشوبري قوله ( أو سدس ) إلى قول المتن ولو خمس في النهاية والمغني قوله ( ولم يعتقد البطلان ) أي وإلا كان متلاعبا اه سم عبارة النهاية والمغني نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت كما ذكره الأذرعي اه قال ع ش ولعل وجه البطلان أن ما فعله مع اعتقاد البطلان يتضمن قطع النية اه
قوله ( وإن نوى بتكبيره الركنية ) غاية وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كونه من المتفقهة أو لا ولو قيل بالضرر في الأول لم يكن بعيدا وفي سم على حج لو زاد على الأربع معتقدا وجوب الجميع يحتمل أن لا يضر كما لو اعتقد جميع أفعال الصلاة فروضا وقد يفرق ويؤيد الأول قول الشارح وإن نوى بتكبيره الركنية بل إن أراد بنوى اعتقد كانت هي المسألة انتهى اه ع ش قوله ( أو سدس مثلا ) ظاهره عدم البطلان ولو كثر الزائد جدا وتكره الزيادة عليها للخلاف في البطلان بها وحيث زاد فالأول له الدعاء ما لم يسلم لبقائه حكما في الرابعة والمطلوب فيها الدعاء حتى لو لم يكن قرأ الفاتحة في الأولى أجزأته حينئذ فيما يظهر ثم رأيت سم على حج صرح بما استظهرناه
فرع لو زاد الإمام وكان المأموم مسبوقا فأتى بالأذكار الواجبة في التكبيرات الزائدة كأن أدرك الإمام بعد الخامسة فقرأ ثم لما كبر الإمام السادسة كبرها معه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم لما كبر السابعة كبرها معه ثم دعا للميت ثم لما كبر الثامنة كبرها معه وسلم معه هل يحسب له ذلك وتصح صلاته سواء علم أنها زائدة أو جهل ذلك أو يتقيد الجواز والحسبان هنا بالجهل كما في بقية الصلوات فيه نظر ومال م ر للأول فليحرر سم على المنهج أقول وقد يتوقف في التسوية بأن الزيادة على الأربع أذكار محضة للإمام فالمسبوق في الحقيقة إنما أتى بتكبيراته كلها بعد الرابعة للإمام وهو لو فعل فيها ذلك لم تحسب فالقياس أنه هنا كذلك
فرع موافق في الجنازة شرع في قراءة الفاتحة فهل له قطعها وتأخيرها لما بعد الأولى بناء على إجزاء الفاتحة بعد غير الأولى أو لا قال م ر لا يجوز بل تعينت عليه بالشروع فتعين عليه الإتيان بها فإن تخلف لنحو بطء قراءتها تخلف وقرأها ما لم يشرع الإمام في التكبيرة الثالثة انتهى فإن كان عن نقل فمسلم وإلا ففيه نظر ظاهر فليحرر وليراجع سم على المنهج والأقرب الميل إلى النظر ع ش
قوله ( وذلك ) أي عدم البطلان ( لثبوته ) أي الزائد على الأربع قوله ( ولأنه ) أي التكبير قوله ( إما سهوا الخ ) أي أو جهلا نهاية قوله ( عمدا ) لم يذكره النهاية والمغني ولعله لتعيين محل الخلاف نظير ما تقدم آنفا قول المتن ( لم يتابعه ) أي المأموم نهاية قال ع ش قال سم على البهجة هذا شامل للمسبوق اه أي فلا يتابعه فلو خالف وتابع فينبغي أن لا يحسب له عن بقية ما عليه لأن حسبان ما عليه محله بعد سلام الإمام وما زاده الإمام محسوب من محل الرابعة وقد تقدم ما فيه اه قوله ( ندبا ) أي لا تسن له متابعته في الزائد نهاية ومغني أي بل تكره خروجا من خلاف من أبطل بها ع ش قوله ( لا مدخل لسجود السهو الخ )
فرع قرأ آية سجدة في صلاة الجنازة وسجد الوجه بطلان الصلاة إن كان عامدا عالما م ر انتهى سم على المنهج اه ع ش
قوله ( وبه فارق الخ ) عبارة شرح العباب وفارق هذا ما مر في تكبير العيد بأن ذاك فيه خلاف محترم باق إلى الآن بخلاف الزيادة على
____________________
(3/134)
الأربع ومن ثم لو كبر زيادة على السبع لم يتابعه لأنه لا قائل به انتهى اه سم قوله ( ما مر في تكبير العيد ) عبارته هناك نعم إن كبر إمامه ستا أو ثلاثا مثلا تابعه ندبا وإن لم يعتقده الإمام ويفرق بينه وبين ما يأتي فيما لو كبر إمام الجنازة خمسا بأن التكبيرات ثم أركان ومن ثم جرى في زيادتها إخلاف في الإبطال بخلافه هنا والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا إن أتى بما يعتقده أحدهما وإلا فلا وجه لمتابعته حينئذ انتهى اه سم قول المتن ( بل يسلم ) أي بنية المفارقة وإلا بطلت صلاته لأنه سلام في أثناء القدوة فيبطل كالسلام قبل تمام الصلاة م ر اه سم على البهجة اه ع ش قول المتن ( الثالث السلام ) أي بعد تكبيراتها وقدمه ذكرا مع تأخره رتبة اقتفاء بالأصحاب في تقديمهم ما يقل عليه الكلام تقريبا على الإفهام نهاية
قوله ( حال كونه ) أي على مذهب من يجوز مجيء الحال من الخبر وقوله ( أو وهو الخ ) أي على مذهب الجمهور من عدم جوازه قوله ( فيما مر الخ ) عبارة المغني والنهاية في كيفيته وتعدده ويؤخذ من ذلك عدم سن زيادة وبركاته وهو كذلك خلافا لمن قال يسن ذلك وأنه يلتفت في السلام ولا يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع أنه الأشهر اه قال ع ش قوله وتعدده أي فإن اقتصر على واحدة أتى بها من جهة يمينه وقوله م ر عدم سن زيادة الخ أي ولو على القبر أو على غائب اه ع ش قوله ( على ما مر فيه ) أي في ركن السلام كردي قول المتن ( الرابع قراءة الفاتحة )
فرع لو فرغ المأموم من الفاتحة بعد الأولى قبل تكبير الإمام ما بعدها فينبغي أن يشتغل بالدعاء لأنه المقصود في صلاة الجنازة ولو فرغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل تكبير الإمام ما بعدها ينبغي اشتغاله بالدعاء وكذا تكرير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وسيلة لقبول الدعاء الذي هو المقصود في صلاة الجنازة وفاقا لم ر اه سم على البهجة وقوله أن يشتغل بالدعاء أي كأن يقول اللهم اغفر له وارحمه ويكرره أو يأتي بالدعاء الذي يقال بعد الثالثة لكنه لا يجزىء عما يقال بعدها ونقل بالدرس عن الإيعاب لحج أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل الإمام سن له قراءة السورة اه وفيه وقفة والأقرب ما قاله سم اه ع ش
قوله ( فبدلها ) إلى قوله وتعينها في النهاية والمغني إلا قوله أي طريقة مألوفة قوله ( فبدلها الخ ) أي من القراءة ثم الذكر قال سم على حج انظر هل يجري نظير ذلك في الدعاء للميت حتى إذا لم يحسنه وجب بدله فالوقوف بقدره وعلى هذا فالمراد ببدل الدعاء قراءة أو ذكر من غير ترتيب بينهما أو معه فيه نظر والمتجه الجريان انتهى اه ع ش
قوله ( وروى البخاري الخ ) ولعموم خبر لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نهاية ومغني قوله ( قرأ بها هنا ) أي بالفاتحة في صلاة الجنازة وقال الخ وفي رواية قرأ بأم القرآن فجهر بها وقال إنما جهرت لتعلموا أنها سنة نهاية ومغني قوله ( أي طريقة الخ ) عبارة ع ش أي طريقة شرعية وهي واجبة اه قوله ( وعلى تعينها فيها ) أي الذي اختاره الرافعي قول المتن ( قلت تجزىء الفاتحة الخ ) في حاشية شيخنا النور الشبراملسي حفظه الله تعالى ما نصه يؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهو أن شافعيا اقتدى بمالكي وتابعه في التكبيرات وقرأ الشافعي بالفاتحة في صلاته بعد الأولى فلما سلم أخبره المالكي بأنه لم يقرأ الفاتحة وحاصل الجواب صحة صلاة الشافعي إذ غاية أمر إمامه أنه ترك الفاتحة وتركها قبل الرابعة له لا يقتضي البطلان لجواز أن يأتي بها بعد الرابعة لكنه لما سلم بدونها بطلت صلاته بالتسليم عند الشافعي فسلم لنفسه بعد بطلان صلاة إمامه وهو لا يضر اه وهي فائدة جليلة يحتاج إليها
____________________
(3/135)
في الصلاة خلف المخالف وظاهر أن الحكم جار حتى فيما لو كان الإمام يرى حرمة القراءة في صلاة الجنازة كالحنفي إذ لا فرق نظرا إلى ما وجه به الشيخ أبقاه الله تعالى أي ولا نظر إلى عدم اعتقاد الإمام فرضية الفاتحة وإلا لم تصح الصلاة خلفه مطلقا لأنه لا يعتقد وجوب البسملة وأما ما قد يقال أنه حيث كان الإمام لا يرى قراءة الفاتحة فكأنه نوى صلاة بلا قراءة فنيته غير صحيحة عند الشافعي فقد يجاب عنه بأن ذلك لا يضر حيث كان ناشئا عن عقيدة رشيدي
قوله ( تجزىء الفاتحة الخ ) فيه أمران الأول أنه شامل لما إذا أتى بها بعد الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة وهو ظاهر الثاني أنه لا فرق في أجزائها بعد غير الأولى بين المسبوق والموافق فللمسبوق الذي لم يدرك إلا ما يسع بعضها سواء شرع فيه أو لا تأخيرها لما بعد الأولى لكن إذا أخرها المسبوق يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة بخلاف ما لو أراد فعلها في محلها فكبر الإمام الثانية قبل أن يأتي بقدر ما أدركه لا يلزمه زيادة عليه سم قول المتن ( بعد غير الأولى ) أي من الثانية والثالثة والرابعة وهذا ما جزم به في المجموع ونقل عن النص وهو المعتمد وإن صحح المصنف في تبيانه تبعا لظاهر كلام الغزالي الأول وشمل ذلك المنفرد والإمام والمأموم ويترتب عليه لزوم خلو الأولى عن ذكر والجمع بين ركنين في تكبيرة واحدة وترك الترتيب أي بين الفاتحة وبين واجب التكبيرة المنقول إليها ولا يجوز له قراءة بعض الفاتحة في تكبيرة وباقيها في أخرى لعدم وروده نهاية زاد المغني وكالفاتحة فيما ذكر عند العجز عنها بدلها اه
قوله ( أما غير الفاتحة ) إلى قوله ولما كان في النهاية والمغني قوله ( وجزم به المصنف في تبيانه الخ ) والفتوى على ما في التبيان وفاقا للنص والجمهور أسنى وشرح المنهج قوله ( خلو محله منه ) أي محل الغير من الغير قوله ( وقد يفرق الخ ) قد يناقش في هذا الفرق بأن القرآن من أعظم الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن يقرأ ويدعو وعدم سن السورة تخفيف لائق بطلب الإسراع بالجنازة سم قوله ( كما يأتي ) أي قبيل قول المصنف السادس
قوله ( وانضمامها الخ ) قال شيخنا الشهاب البرلسي انظر هل يجب حينئذ الترتيب بينها وبين واجب التكبيرة المنقولة هي إليها أم لا انتهى أقول الظاهر أنه لا يجب سم على المنهج أي فله أن يأتي بها قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو بعدها بتمامها لا أنه يأتي ببعضها قبل وبعضها بعد فيما يظهر لاشتراط الموالاة فيها ع ش وتقدم عن المغني والنهاية التصريح بما استظهره سم من عدم وجوب الترتيب قول المتن ( الخامس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) وأقلها اللهم صل على محمد ويجب فيها ما يجب في التشهد فيما يظهر ولا يجزىء فيها ما يجزىء في الخطبة من الحاشر والماحي ونحوهم وصرح بذلك في العباب فقال وأقلها كما في التشهد ع ش قوله ( لأنه ) إلى قوله وظاهر تعين الخ في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى ويندب قوله ( لأنه ) أي الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة نهاية قول المتن ( بعد الثانية ) أي لفعل السلف والخلف نهاية ومغني قوله ( عقبها ) أي قبل الثالثة مغني قوله ( فزعم بناء هذا ) أي تعينها بعد الثانية نهاية
قوله ( وظاهر أن الخ ) اعتمده شيخنا قوله ( قولهم ثم ) أي في صلاة التشهد قوله ( وهنا ) أي في صلاة الجنازة قوله ( خروجا من الكراهة ) قد يقال الكراهة إنما تكون حيث لم يرد الاقتصار على الصلاة سم عبارة ع ش
____________________
(3/136)
وفي سم على شرح البهجة ظاهره أنه يقتصر على الصلاة فلا يضم إليها السلام ووجه ذلك أنه الوارد والحكمة في ذلك بناؤها على التخفيف بل قد يقتضي ذلك أن الاقتصار على الصلاة أفضل اه ونقله شيخنا العلامة الشوبري على المنهج عن الشارح م ر ويوافقه ما تقدم عن المناوي من أن محل كراهة إفراد الصلاة عن السلام في غير الوارد اه قوله ( ويفارق السورة الخ ) قد يناقش في هذا الفرق بأنه لو ندبت سورة من قصار المفصل كما في المغرب لم يؤد إلى ترك المبادرة سم
قوله ( ويندب الدعاء للمؤمنين الخ ) أي بنحو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وقوله ( والحمد الخ ) أي بأي صيغه من صيغة والمشهور منها الحمد لله رب العالمين فينبغي الإتيان بها ع ش قوله ( ولو عكس الخ ) عبارة النهاية ولا يجب ترتيب بين الصلاتين والدعاء والحمد لكنه أولى كما في زيادة الروضة اه قال ع ش قوله م ر بين الصلاتين أي الصلاة على النبي والصلاة على الآل اه قوله ( بخصوصه ) أي أو في عموم غيره بقصده فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات من غير قصده شيخنا قوله ( بأقل ما ينطلق عليه الاسم ) أي كاللهم ارحمه أو اللهم اغفر له نهاية ومغني قوله ( وما قبله الخ ) شامل للفاتحة لكن ينافيه ما قدمه في الفرق
قوله ( وظاهر ) إلى قوله ثم رأيت الخ أقره ع ش واعتمده شيخنا قوله ( لا بنحو اللهم الخ ) عبارة شيخنا فلا يكفي بدنيوي إلا أن آل إلى أخروي نحو اللهم اقض عنه دينه ويقول اللهم اغفر له ونحوه ولو في صغير أو نبي لما علمت من أن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب اه قوله ( وأن الطفل الخ ) أي ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته نهاية قوله ( في ذلك ) أي في وجوب الدعاء له قوله ( يستثنى ) أي من وجوب الدعاء للميت مغني قوله ( وليس قوله اجعله فرطا الخ مغنيا الخ ) يأتي عن النهاية والمغني وشيخنا خلافه
قوله ( وهو لا يكفي ) تقدم عن شيخنا تقييده قوله ( فأولى هذا ) قد تمنع الأولوية بل المساواة لأن العموم لم يتعين لتناوله لاحتمال التخصيص بخلاف هذا فليتأمل ولا يخفى أن قول المصنف الآتي ويقول في الطفل مع هذا الثاني الخ إن لم يكن صريحا كان ظاهرا في الاكتفاء بذلك فتأمله سم قوله ( أي عقبها ) إلى قوله قال غيره في النهاية والمغني
قوله ( قال في المجموع وليس لتخصيصه بها الخ ) يمكن أن يقال بل له دليل واضح وهو ما صح من خبر أبي أمامة من السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن مخافتة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخص الدعاء للميت ويسلم وذلك لأن الظاهر منه أنه أراد بكل جملة ذكرها أن يكون بعد تكبيرة على الترتيب الذي ذكره لا أن تلك الجمل توالي قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا فقط فقوله فيه ثم يصلي الخ معناه بعد الثانية فيكون قوله ثم يخص الخ معناه بعد الثالثة فليتأمل سم قول المتن ( السابع القيام ) شمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال وهو الأوجه خلافا للناشري نهاية قال ع ش ويحرم على المرأة القطع ويمنع منه الصبي كما في الإيعاب اه قول المتن ( إن قدر ) أي فإن عجز صلى على حسب حاله نهاية قوله ( لأنها ) إلى قوله إلا على غائب في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وإلحاقها إلى المتن وقوله أي الإمام إلى المتن قوله
____________________
(3/137)
( محو لصورتها الخ ) فيه شيء سم قول المتن
( ويسن رفع يديه الخ ) أي وإن اقتدى بمن لا يرى الرفع كالحنفي فيما يظهر لأن ما كان مسنونا عندنا لا يترك للخروج من الخلاف وكذا لو اقتدى به الحنفي للعلة المذكورة أي فلو ترك الرفع كان خلاف الأولى على ما هو الأصل في ترك السنة إلا ما نصوا فيه على الكراهة وأما ترك الإسرار فقياس ما مر في الصلاة من كراهة الجهر في موضع الإسرار كراهته هنا ع ش قوله ( وعلم منه ) أي من سن إسرار القراءة قوله ( بالفاتحة ) أي خاصة أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم والدعاء فيندب الإسرار بهما اتفاقا نهاية ومغني
قوله ( كالتأمين ) أي فاستحب كالتأمين نهاية ومغني قوله ( إلا على غائب أو قبر خلافا للنهاية والمغني وسم تبعا للشهاب الرملي عبارة الأول وشمل ذلك أي قوله دون الافتتاح والسورة ما لو صلى على قبر أو غائب وهو كذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه لبنائها على التخفيف خلافا لابن العماد اه قال ع ش وتبعه ابن حج فقال يأتي بدعاء الافتتاح والسورة إذا صلى على قبر أو غائب اه
قوله ( وذلك ) أي عدم سن الافتتاح والسورة قوله ( وهو ) أي آخره ( كما بأصله ) أي في المحرر وتركه المصنف لشهرته نهاية ومغني
قوله ( أي ) كان الأولى تأخيره وإيصاله بقوله نسيم الخ قوله ( بفتح أولهما ) أي على الأفصح وإلا فيجوز في الروح الضم وفي السعة الكسر ع ش وشيخنا قوله ( ومحبوبه الخ ) بالرفع مبتدأ وقوله ( فيها ) خبره والواو للحال أو بالجر عطفا على ما قبله وقوله فيها حال والواو للعطف شيخنا
قوله ( لبيان انقطاعه الخ ) أي ذكر هذه الجملة لبيان الخ أي ليحصل الرفق والرحمة منه سبحانه وتعالى بالمشفوع له قوله ( ويجوز زجره ) أي عطفا على روح الخ ( أي ما يحبه ) أي الشيء الذي كان يحبه الميت عاقلا كان أو لا وقوله ( ومن يحبه ) أي والشخص الذي كان يحب الميت قوله ( بل هو ) أي الجر قوله ( كأن يشهد الخ ) أي في الظاهر شيخنا قوله ( احتاج إليه الخ ) عبارة شيخنا قوله وأنت أعلم به منا أي في الباطن والمقصود به تفويض الأمر إلى الله تعالى خوفا من كذب الشهادة في الواقع اهقوله ( اللهم إنه نزل بك الخ ) المقصود به تفويض الأمر إلى الله تعالى خوفا من كذب الشهادة في الواقع ا هـ قوله ( اللهم أنه نزل بك الخ ) المقصود به التمهيد للشفاعة ليحصل الرفق منه تعالى بالميت فيقبل الشفاعة له شيخنا قوله ( وأصبح فقيرا ) أي صار فقيرا إلى رحمتك شدة الافتقار فلا ينافي أنه كان فقيرا إلى رحمته تعالى قبل الموت أيضا شيخنا قوله ( وقد جئناك الخ ) أي قصدناك شيخنا قال ع ش هل ذلك مخصوص بالإمام كما في القنوت وإن غيره يقول جئتك شافعا أو عام في الإمام وغيره فيقوله المنفرد بلفظ الجمع فيه نظر والأقرب الثاني اتباعا للوارد ولأنه ربما يشاركه في الصلاة عليه ملائكة وقد يؤيد ذلك ما سيأتي في كلام الشارح م ر في الصلاة على جنازته صلى الله عليه وسلم اه قوله ( محسنا ) أي بعمل الطاعات والأعمال الصالحة
وقوله ( في إحسانه ) أي في جزاء إحسانه وثوابه وقوله ( وإن كان مسيئا الخ ) هذا في غير الأنبياء أما فيهم فيأتي بما يليق بهم وقال بعضهم يأتي بذلك ولو في الأنبياء اتباعا للوارد ويحمل على الفرض فالمعنى وإن كان مسيئا فرضا أو على أنه من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين فالمراد بالسيئات الأمور التي لا تليق بمرتبتهم وإن كانت حسنات لكون غيرها أعلى منها فتعد بالنسبة لمقامهم سيئات شيخنا عبارة ع ش والذي يظهر أن الأولى ترك قوله وإن كان مسيئا فتجاوز عنه في حق الأنبياء لما فيه من إيهام أنهم قد يكونون مسيئين فيقتصر على غيره من الدعاء ويزيد إن شاء على الوارد ما يليق بشأنهم صلى الله عليه وسلم أجمعين وبقي ما لو ترك بعض الدعاء هل يكره أو لا فيه نظر والأقرب الثاني اه
قوله ( فاغفر له الخ ) عبارة غيره فتجاوز عنه بإسقاط اغفر له قوله ( ولقه ) بسكون هاء الضمير وكسرها مع الإشباع ودونه أي أنل الميت وأعطه وقوله ( وقه فتنة القبر ) أي واحفظه من التلجلج في جواب سؤال الملكين وفي هائه ما تقدم آنفا من التسكين والكسر مع الإشباع ودونه والمراد من ذلك توفيقه للجواب وإلا فالسؤال عام لكل أحد وإن لم يقبر كالغريق والحريق وإن سحق وذر في الهواء
____________________
(3/138)
أو أكلته السباع فالتقييد بالقبر جرى على الغالب نعم يستثنى من عمومه الأنبياء وشهداء المعركة وكذا الأطفال فلا يسألون على المعتمد لعدم تكليفهم وقوله ( وعذابه ) من عطف العام على الخاص وقوله ( وافسح له الخ ) أي وسع له فيه بقدر مد البصر إن لم يكن غريبا وإلا فمن محل دفنه إلى وطنه والقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار وقوله ( وجاف الأرض ) أي باعدها والمراد منه تخفيف ضمة القبر عليه وقوله ( ولقه الخ ) فيه ما تقدم وقوله ( من عذابك ) أي الشامل لما في القبر ولما في يوم القيامة وقوله ( حتى تبعثه ) أي إلى أن تبعثه شيخنا قوله ( وهذا التقطه ) إلى قوله وظاهر أن المراد في النهاية والمغني إلا قوله وليحذر إلى وفي الخنثى وقوله وفي نص الشافعي إلى إنما يأتي وقوله وظاهر أنه أولى
قوله ( وهذا التقطه الشافعي الخ ) يريد أنه لم يرد في حديث واحد هكذا سم على المنهج عن الشيخ عميرة اه ع ش قوله ( وفي الأنثى الخ ) عبارة شيخنا قوله هذا عبدك أي هذا الميت الحاضر متذلل وخاضع لك وقوله ( وابن عبديك ) المراد بهما أبو الميت وأمه هذا إن كان له أب فإن لم يكن له أب كسيدنا عيسى وابن الزنى قال فيه وابن أمتك وهذا في الذكر وأما الأنثى فيقول فيها هذه أمتك وبنت عبديك إن كان لها أب قالا كبنت الزنى فالقياس أن يقول وبنت أمتك وفي الخنثى يقول هذا مملوكك وولد عبديك إن كان له أب فالا قال وولد أمتك ويجوز التذكير مطلقا على إرادة الشخص والتأنيث مطلقا على إرادة النسمة فإن كانا اثنين مذكرين أو مذكرا ومؤنثا قال هذان عبداك وابنا عبديك أو مؤنثين قال هاتان أمتاك وبنتا عبيدك وإن كانوا جمعا مذكرا أو مذكرا ومؤنثا قال هؤلاء عبيدك وأبناء عبيدك أو مؤنثا قال هؤلاء إماؤك وبنات عبيدك ويراعى جميع ذلك فيما بعد إلا في قوله وأنت خير منزول به فيجب تذكير هذا الضمير وإفراده وإن كان الميت أنثى أو اثنين أو جمعا لأنه ليس عائدا على الميت بل على الموصوف المحذوف والتقدير وأنت خير كريم منزول به فتعليل المحشي بقوله لأنه عائد على الله فيه نظر وإن اشتهر فإن أنثه على معنى وأنت خير أنثى منزول بها كفر لاستلزام ذلك تأنيث الله تعالى أو على معنى خير ذات منزول بها لم يكفر وكذا إن جمعه على معنى وأنت خير كرام منزول بهم شيخنا
قوله ( يبدل العبد بالأمة ) هذا على المشهور أما على قول ابن حزم أن العبد يشمل الأمة فلا حاجة إلى الإبدال وينبغي أن يختار في هذا المحل بخصوصه وقوفا مع لفظ الوارد فتأمله وقوله ( كعكسه ) إن أراد الجواز الصناعي فواضح لكن الأولى اجتنابه لأنه تغيير للوارد من غير ضرورة بصري قوله ( بإرادة النسمة ) أي النفس كردي عبارة المغني على إرادة لفظ الجنازة اه
قوله ( وليحذر من تأنيث به الخ ) أي ضمير به فإنه راجع إلى الله تعالى ع ش وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الزيادي وغيره ما نصه واعترض بأنه عائد على موصوف مقدر أي خير كريم منزول به ويجوز تقدير المحذوف جمعا أي خير كرماء فيجمع الضمير أي بهم ومؤنثا أي خير ذات فيؤنث أي بها وقال شيخنا الحفني وهو متعين وما وقع في الحواشي من رجوعه لله تعالى لا يظهر أصلا اه أي لأنه يصير التقدير عليه وأنت يا الله خير منزول بالله وهذا لا معنى له اه
وتقدم عن شيخنا ما يوافقه ويمكن حمل كلام الشارح على الأولى من صور التقدير الثلاث المتقدمة عن شيخنا قوله ( كمملوكك ) ومثله العبد على إرادة الشخص كما مر في الأنثى ع ش قوله ( ذكور وإناث ) الظاهر أن المراد الجنس ولو واحدا بصري
قوله ( وقوله الخ ) مبتدأ خبره قوله إنما يأتي الخ وقوله ( وفي نص الشافعي وابن عبدك ) جملة اعتراضية قوله ( وفيما إذا اجتمع ذكور الخ ) عبارة النهاية والقياس أنه لو صلى على جمع معا يأتي فيه بما يناسبه فلو قال في ذلك اللهم هذا عبدك بتوحيد المضاف واسم الإشارة صحت صلاته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ لا اختلال في صيغة الدعاء أما اسم الإشارة فلقول أئمة النحاة أنه قد يشار بما للواحد للجمع ولما مر عن الفقهاء من جواز التذكير في الأنثى على إرادة الشخص وأما لفظ العبد فلأنه مفرد مضاف المعرفة فيعم أفراد من أشير إليه اه
قوله ( وإنما يأتي في معروف الأب ) محل تأمل بل يمكن إبقاؤه فيه على الوارد أيضا نظرا لأصول أمه أو بالنظر إلى إطلاق اللغة والعرف العام فليتأمل بصري قوله ( وفي مسلم دعاء طويل الخ ) ويأتي فيه ما مر من التذكير والافراد وضدهما فلو أخره وذكره بعد هذا
____________________
(3/139)
الدعاء كما في النهاية والمغني كان أولى قوله ( وظاهر أنه أولى ) عبارة الأسنى وهذا أصح دعاء الجنازة كما في الروضة عن الحفاظ اه قوله ( واعف عنه ) أي عما صدر منه ع ش قوله ( بالماء والثلج والبرد ) هذه الثلاثة بالتنكير في النهاية والمغني قوله ( وزوجا خيرا من زوجه ) قضيته أن يقال ذلك وإن كان الميت أنثى سم على البهجة اه ع ش
قوله ( وظاهر أن المراد بالإبدال الخ ) قد يقال ما يأتي في إلحاق الذرية والزوجة إنما هو في الجنة والغرض الآن الدعاء له بما يزيل الوحشة عنه عقب الموت في عالم البرزخ بالتمتع بنحو الحور ومصاحبة الملك كما ورد ثبوت ذلك للأخيار في كثير من الأخبار فلا مانع أن يراد بإلابدال في الذوات فقط ويحمل على ما تقرر أو فيها وفي الصفات فيشمل ما في الجنة أيضا فليتأمل وبه يعلم اندفاع تنظيره الآتي في كلام شيخ الإسلام بصري قوله ( لقوله تعالى الخ ) وقوله ولخبر الخ نشر على ترتيب اللف
قوله ( رأيت شيخنا قال الخ ) هذا الذي حكاه عنه لم أره في شرح البهجة بل لم يتعرض لبيان ذلك فيه مطلقا ولا في شرح الروض بل الذي فيه ما نصه وصدق قوله وأبدله زوجا خيرا من زوجة فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذ قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني ما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة اه وفي في قوله في الأول وقوله في الثاني للتعليل ومراده أنه أراد في هذا الدعاء بالإبدال الأعم من الفعلي والتقديري لأجل أن يتناول الأول فإن الإبدال فيه تقديري ومن إبدال الذات وإبدال الصفة لأجل أن يتناول الثاني فإن الإبدال فيه إبدال صفة لا ذات والحاصل أن المراد الأعم من الإبدال بالفعل كما فيمن له زوجة وبالتقدير كما فيمن لا زوجة له ومن إبدال الذات كما فيمن طلقت زوجته وماتت في عصمة غيره وإبدال الصفة كما فيمن ماتت في عصمة زوجها وعلى تقدير أن هذا اللفظ الذي حكاه عن الشيخ وقع له في بعض كتبه فمراده منه ما بيناه فقوله فيه يراد بإبدالها الخ معناه يرد به القدر المشترك بين إبدال الذات وإبدال الصفة والقدر المشترك متحقق فيها فقد ظهر اندفاع النظر الآتي سم ويأتي عن النهاية مثل ما حكاه عن شرح الروض قوله ( لمن لا زوجة الخ ) أي بالنسبة له
قوله ( يصدق الخ ) خبر وقوله الخ قوله ( أن لو كانت الخ ) كلمة أن هنا بفتح الهمزة وسكون النون مفسرة للضمير المجرور في قوله بتقديرها الخقوله ( يراد بإبدالها ) أي بإبدال الزوجة مطلقا لا الزوجة المذكورة وقوله ( ما يعم إبدال
____________________
(3/140)
الذوات ) أي كما إذا قلنا أنها ليست لزوجها في الدنيا كما دل عليه قوله إذا قيل الخ فإنه يشعر بخلاف في المسألة وقوله ( وإبدال الصفات ) أي كما إذا قلنا أنها لزوجها في الدنيا وبهذا يندفع نظر الشارح المبني على أن الهاء في قول الشيخ أن يراد بإبدالها للزوجة المذكورة فليتأمل سم ويأتي عن النهاية ما يصرح بوجود الخلاف في المسألة
قوله ( بإبدالها زوجا خيرا من زوجها ) الأنسب تذكير الضميرين قوله ( فيه نظر ) علم جوابه مما تقدم وقوله وكذا قوله الخ يجوز أن يكون مراد شيخ الإسلام إذا قال قائل أو اعترض معترض بأنها لزوجها كما صح به الخبر فكيف يطلب إبداله بالنسبة إليها فيجاب بأنه يراد بالإبدال حينئذ ما يعم الخ إلا أن مراده تضعيف هذا القول وهذا الاحتمال واضح جلي لا غبار عليه فالحمل عليه أولى من اعتراضه ثم رأيت في نسخة من شرح الروض عبارتها إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة بصري ويأتي عن النهاية مثل ما في هذه النسخة قوله ( كيف وقد صح الخبر الخ ) إن ثبت خلاف لم يرد على الشيخ صحة الخبر فتأمله سم ويصرح بثبوت الخلاف في المسألة قول النهاية ما نصه وصدق قوله وأيد له زوجا خيرا من زوجه فيمن لا زوجة له وفي المرأة إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة وهو الأصح بأن يراد في الأول ما يعم الفعلي والتقديري وفي الثاني وما يعم إبدال الذات وإبدال الهيئة اه أي الصفة ع ش
قوله ( ويؤخذ منه أنه الخ ) محل تأمل لأن لفظ الحديث صادق بهذا وبالصورة التي ذكرها عقب ذلك وتردد فيها أي فتكون للثاني بمقتضى الحديث وكون الرواية صورتها الأولى لا يخصص بصري وقد يفرق بين الصورتين بأن الصورة الأولى صريح الحديث والثانية ظاهرة كالثالثة إذ لفظ الأزواج أظهر في بقاء العصمة حين الموت
قوله ( ظاهر الحديث الخ ) أي في الصورة الثالثة وكذا في الثانية بالأولى قوله ( أنها للثاني ) أقول وهو كذلك بصري قوله ( وقضية المدرك أنها للأول ) لم يظهر توجيهه فليتأمل بصري وقد يقال وجهه دوام العصمة في حياة الأول دون الثاني قوله ( وأن الحديث الخ ) عطف قوله أنها الخ قوله ( لأحسنهما خلقا الخ ) ظاهره وإن ماتت في عصمة الآخر سم قول المتن ( عليه ) أي على الدعاء المار نهاية قوله ( ندبا ) إلى قوله وفي ذكره في النهاية والمغني إلا قوله واغفر لنا وله وقوله ومن ثم إلى والظاهر قوله ( لأن الخ ) متعلق بقول المتن ويقدم الخ عبارة النهاية والمغني وقدم هذا لثبوت لفظه في مسلم وتضمنه الدعاء للميت بخلاف ذلك فإن بعضه مروي بالمعنى وبعضه باللفظ اه قول المتن ( ويقول الخ ) أي استحبابا نهاية ومغني وأسنى قول المتن ( اللهم اجعله الخ ) ويأتي فيه ما مر من التذكير وضده وغيرهما ويكفي في الطفل هذا الدعاء ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه لثبوت هذا بالنص بخصوصه نعم لو دعا بخصوصه كفى فلو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له بالمغفرة ونحوها والأحسن الجمع بينهما احتياطا نهاية ومغني واعتمده سم وشيخنا قال ع ش قوله م ر ويكفي في الطفل الخ خلافا لابن حج وقوله م ر لثبوت هذا الخ أي على أن قوله اجعله فرطا الخ حيث كان معناه سابقا مهيأ لمصالحهما في الآخرة دعاء له بخصوصه لأنه لا يكون كذلك إلا إذا كان له شرف عند الله يتقدم بسببه لذلك وقوله م ر والأحسن الجمع الخ أي فلو لم يأت بهذا الأحسن فينبغي أن يختار الدعاء له بالمغفرة لاحتمال بلوغه ع ش قوله ( سواء أمات الخ ) قاله الإسنوي وقال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى نهاية ومغني وأسنى أي ما قاله الزركشي ع ش
قوله ( أمات في حياتهما الخ ) يمكن توجيهه بأنه وإن مات بعدهما لا عائق له في النشأة الحشرية من نحو السؤال والحساب عن ورود الحوض وما بعده بخلافهما فلا يعد في تقدمه عليهما فيها وإن تقدما عليه بالنسبة للنشأة البرزخية بصري
قوله ( والظاهر في ولد الزنى الخ ) فيه
____________________
(3/141)
نظر يعلم مما تقدم قاله السيد البصري ولكن الفرق بين المقامين بالدعاء الأخروي لكافر على احتمال هنا دون ما تقدم ظاهر قوله ( وكذا من شك الخ ) عبارة النهاية والمغني قال الأذرعي فلو جهل إسلامهما فكالمسلمين بناء على الغالب والدار انتهى والأحوط تعليقه على أيمانهما لا سيما في ناحية كثر الكفار فيها ولو علم إسلام أحدهما وكفر الآخر أو شك فيه لم يخف الحكم مما مر اه قال ع ش أي من أنه يدعو للمسلم منهما ويعلق الدعاء على الإسلام فيمن شك فيه ثم ما تقرر كله فيما لو علم إسلام الميت أو ظن فلو شك في إسلامه كالمماليك الصغار حيث شك في أن السابي لهم مسلم فيحكم بإسلامهم تبعا له أو كافر فيحكم بكفرهم تبعا له فقال ابن حج الأقرب أن لا يصلي عليه اه وقد يقال بل الأقرب أنه يصلى عليه ويعلق النية كما لو اختلط مسلم بكافر ويؤيده قول الشارح م ر الآتي في شرح ولو اختلط مسلمون بكفار الخ ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلى عليه ونوى الصلاة عليه إن كان مسلما اه واعتمد شيخنا ما قاله ابن حج قوله ( مدخرا ) خبر ثان ليكون عبارة شيخنا والذخر بالمعجمة الشيء النفيس المدخر فشبه به الصغير لكونه مدخرا أمامهما لوقت حاجتهما له فيشفع لهما كما صح في الحديث اه
قوله ( اسم المصدر الخ ) انظر هلا كان مصدرا غاية الأمر أنهم تصرفوا فيه بتعويض هائه عن واوه كوعد عدة ووهب هبة رشيدي عبارة البجيرمي والظاهر أنه مصدر كعدة لأنه عوض من المحذوف التاء اه قوله ( الذي هو الخ ) عبارة النهاية بمعنى الوعظ أو اسم فاعل أي واعظا والمراد به وبما بعده غايته وهو الظفر بالمطلوب من الخير وثوابه اه وعبارة المغني بمعنى اسم مفعول أي موعظة أو اسم فاعل أي واعظا اه قول المتن ( وثقل به الخ ) هذا لا يتأتى في الأبوين الكافرين بجيرمي قوله ( أي بثواب الصبر الخ ) هذا التقدير مبني على أن نفس المصيبة لا يثاب عليها وسيأتي تحريره في كلام الشارح في مبحث التعزية بصري
قوله ( هذا الخ ) أي قوله وأفرغ الصبر بجيرمي قوله ( لا يتأتى إلا في حي ) تقدم عن النهاية أن المراد به غايته من الثواب قوله ( زاد ) إلى قوله وإتيان الخ في النهاية والمغني قوله ( إذ الفتنة يكنى بها الخ ) لكن لا يظهر حينئذ نكتة التقييد بالبعدية بصري وسم قوله ( وذلك ) أي الدعاء للوالدين نهاية قوله ( ندبا ) إلى قوله وضابط الخ في النهاية والمغني إلا قوله وفي رواية ولا تضلنا بعده قوله ( بضم أوله وفتحه ) أي من أحرمه وحرمه والثانية أفصح شيخنا قول المتن ( أجره ) أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة به فإن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد مغني ونهاية قوله ( واغفر لنا وله ) أي ولو صغيرا لأن المغفرة لا تستدعي سبق ذنب ع ش زاد شيخنا ولا بأس بزيادة وللمسلمين اه قوله ( فيسن ذلك ) نعم لو خشي تغير الميت أو انفجاره لو أتى بالسنن فالقياس كما قاله الأذرعي الاقتصار على الأركان نهاية ومغني وأسنى وسم وشيخنا أي بل يجب ذلك الاقتصار إن غلب على ظنه تغيره بالزيادة ع ش وتقدم في الشرح مثله
قوله ( أن يلحقها الخ ) أي أن تكون مقدار الثانية قوله ( أو تطويلها الخ ) عبارة النهاية وحده أن يكون كما بين التكبيرات كما أفاده الحديث الوارد فيه اه وأقره سم قال ع ش قوله كما بين التكبيرات أي الثلاثة المتقدمة وظاهره م ر حصول السنة ولو بتكرير الأدعية السابقة اه وقال الرشيدي الظاهر أن المراد أن لا يطوله إلى حد لا يبلغه ما بين تكبيرتين من أي التكبيرات ويبعد أن يكون المراد جملة ما بين التكبيرات فليراجع اه وعبارة شيخنا ويسن تطويلها بقدر الثلاثة قبلها ونقل عن بعضهم أنه يقرأ فيها قوله تعالى { الذين يحملون العرش ومن حوله } إلى قوله { العظيم } حتى قال الشيخ البابلي نعم وردت هذه في بعض الأحاديث اه قول المتن ( فلم يكبر حتى
____________________
(3/142)
كبر أمامه الخ ) ولو كبر المأموم مع تكبير الإمام الأخرى اتجه الصحة ولو شرع مع شروعه فيها ولكن تأخر فراغ المأموم هل نقول بالصحة أم بالبطلان هو محل نظر انتهى عميرة أقول الأقرب الأول لأنه صدق عليه أنه لم يتخلف حتى كبر إمامه أخرى ع ش قول المتن ( أخرى ) وظاهر أن الأخرى لا تتحقق إذا كان معه في الأولى إلا بالتكبيرة الثالثة فإن المأموم يطلب منه أن يتأخر عن تكبير الإمام فإذا قرأ الفاتحة معه وكبر الإمام الثانية لا يقال سبقه بشيء ع ش قوله ( أي شرع ) إلى قوله لكن قال الخ في النهاية والمغني والأسنى
قوله ( وخرج بحتى كبر ما لو تخلف بالرابعة الخ ) أي فلا تبطل فيأتي بها بعد السلام وهو كذلك لأنه لا يجب فيها ذكر فليست كالركعة خلافا لما صرح به البارزي في التمييز من البطلان مغني ونهاية وأسنى وشيخنا ويأتي في الشرح اعتماد مقالة البارزي
وعن سم رده وقال السيد البصري ينبغي أن يفصل في المتخلف بالرابعة إلى سلام الإمام فيقال بالبطلان إن أتى فيها الإمام بذكر لفحش التخلف كبقية التكبيرات وقول الشيخين كغيرهما حتى كبر الخ تصوير فلا ينافيه وإن والى الإمام بينها وبين السلام فلا بطلان لعدم فحش المخالفة اه وهذا وإن كان وجيها من حيث المدرك لكنه كإحداث قول في مسألة فيها قولان فلا يجوز العمل به قوله ( لتصريح التعليل الخ ) وهو قوله لأن المتابعة هنا الخ ( ودعوى المهمات الخ ) أي مؤيدا لما أفهمه المتن من عدم البطلان بالتخلف بالرابعة قوله ( كيف والأولى لا يجب الخ ) يفرق بأنها محل الواجب بالأصالة وبهذا يندفع قوله ولم يبنوه الخ سم قوله ( على ما مر ) أي من تصحيح المصنف
قوله ( وهي كركعة لإطلاقهم البطلان الخ ) يتأمل هذا الكلام فإن الأولى هي تكبيرة الإحرام ولا معنى للتخلف بها إلا عدم الإحرام أو عدم الاقتداء وكلاهما لا بطلان به كما هو ظاهر فليتأمل صورة التخلف بها سم زاد البصري واقتصار أصل الروضة على التخلف بالثانية أو الثالثة وعدم تعرضه للأولى مشعر بمغايرتها في الحكم للتكبيرتين ولعل وجهه ما أشرت إليه من عدم تصوره وقد أخذ في المهمات من عدم التعرض للرابعة مخالفتها لما ذكر أي في البطلان وأيضا قول المنهاج لو تخلف المقتدي الخ مخرج للتخلف بالأولى لأنه قبل الإتيان بها غير مقتد وبعده لم يتخلف بها فليتأمل اه
قوله ( أما إذا تخلف ) إلى قوله فيراعي في النهاية والمغني قوله ( فلا بطلان ) عبارة النهاية فلم تبطل بتخلفه بتكبيرة فقط بل بتكبيرتين كما اقتضاه كلامهم اه وكذا في المغني إلا أنه عبر بعلى ما بدل كما
قال ع ش قال سم على ابن حج بعد كلام طويل ما حاصله أنه لا يتحقق التخلف بتكبيرتين إلا بعد شروع الإمام في الرابعة اه قوله ( هل له ) أي للتخلف بعذر وقوله ( ضابط ) أي كشروع الإمام في الثالثة قوله ( مطلقا ) أي ولو شرع الإمام في الرابعة قوله ( بعد التكبيرة ) أي بعد التخلف بتكبيرة واحدة فقط بعذر قوله ( فافترقا ) أي التكبيرة هنا والركعة في الصلاة فكان الأولى تأنيث الفعل قوله ( مطلقا ) أي سواء تخلف بتكبيرة أو أكثر
قوله ( لشارح الخ ) وافقه النهاية والمغني كما مر قوله ( والوجه عدم البطلان مطلقا الخ ) ويمكن حمل النسيان على نسيان القراءة وحينئذ فلا اعتراض ع ش عبارة البجيرمي قوله والوجه الخ مسلم في نسيان الصلاة أو الاقتداء دون غيره كنسيان القراءة حلبي وشوبري اه وعبارة شيخنا فإن كان بعذر كبطء قراءة ونسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل لم تبطل صلاته بتخلفه بتكبيرة بل بتكبيرتين على ما اقتضاه كلامهم وهذا محمول على ما إذا نسي القراءة ومثله بطؤها وأما إذا نسي الصلاة فالمعتمد أنها لا تبطل ولو بالتخلف لجميع
____________________
(3/143)
التكبيرات اه أي ومثل نسيان الصلاة نسيان القدوة والجهل
قوله ( ويشكل عليه ) أي على عدم البطلان بالتقدم المذكور قوله ( فالتقدم بها أولى ) اعتمده النهاية والمغني والزيادي وشيخنا وقال البصري أقول إذا قيل بأن التقدم كالتأخر فهل يصور بنظير ما ذكروه في التأخر فلا تبطل صلاته إلا إذا شرع في تكبيرة ولم يأت إمامه بالتي قبلها أو تبطل بمجرد فعله لتكبيرة لم يفعلها الإمام وإن شرع الإمام في التلفظ بها عقب فراغه منها محل تأمل والذي يظهر أنه إن كان مرادهم الأول اتجه ما قالوه لوجود ما يضر مع التأخر مع التقدم الأفحش أو الثاني اتجه ما قاله ذلك الشارح وجرى عليه شيخ الإسلام لأن مجرد التقدم بالتلفظ بتكبيرة المخالفة فيه يسيرة جدا لا يقرب من المخالفة بالتأخر المقررة فضلا عن كونها أفحش منها فليتأمل ولو جمع بين الكلامين بتنزيل كل على حالة لم يكن بعيدا ثم يظهر أن محل مضرة التقدم إذا قلنا به حيث أتى به وبما بعدها بقصد الركنية أما إذا أتى بذلك بقصد الذكر متنفلا به لم يضر لأنه زيادة ذكر في تكبيرة لا تقديم تكبيرة ويتردد النظر في حال الإطلاق اه وجزم ع ش بالبطلان فيها عبارته قوله م ر ولو تقدم على إمامه بتكبيرة الخ أي وقصد بها تكبيرة الركن أو أطلق فإن قصد بها الذكر المجرد لو يضر كما لو كرر الركن القولي في الصلاة اه
قول المتن ( ويكبر المسبوق الخ ) والمراد به من تأخر إحرامه عن إحرام الإمام في الأولى أو عن تكبيره فيما بعدها وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة وأكثر لا الاصطلاحي وهو من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة بدليل قوله ويقرأ الفاتحة الخ برماوي وسم قول المتن ( ويقرأ الفاتحة ) أي إذا أدرك زمنا يسعها قبل أن يكبر الإمام أخرى إن شاء وإن شاء أخرها لتكبيرة أخرى سم زاد شيخنا لأنها لا تتعين بعد الأولى وقال الشيخ عوض تتعين بعد الأولى في حق المسبوق دون الموافق اه ويؤيد ما قاله سم من عدم الفرق بين المسبوق والموافق بل يصرح بذلك قول الشارح الآتي وفي النهاية والمغني ما يوافقه نعم قوله ويقرأ الفاتحة الخ
قوله ( في تكبيرة غيرها ) أي كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء نهاية ومغني وسم قول المتن ( ولو كبر الإمام أخرى الخ ) ولو كبر الإمام الثانية عقب إحرام المسبوق بحيث لم يدرك قبل تكبيرة الإمام الثانية زمنا يسع شيئا من الفاتحة سقطت عنه وإن قصد عند إحرامه تأخيرها ولا عبرة بهذا القصد إذا لم يدركها في محلها الأصلي ولو تمكن بعد إحرامه من قراءة بعضها فقط فهل يؤثر قصد تأخيرها سواء
____________________
(3/144)
قرأ ما يمكن فيه أو لا فيه نظر فليتأمل فيه فإنه لا يبعد السقوط حيث قرأ ما تمكن وإذا أخرها يتجه أن تجب بكمالها لأنها في غير محلها لا تكون إلا كاملة اه سم بتصرف قول المتن ( قبل شروعه في الفاتحة ) أي بأن كبر عقب إحرام المأموم سم قول المتن ( وسقطت القراءة ) قضية إطلاقه ولو أحرم قاصدا تأخير الفاتحة إلى ما بعد الأولى كما تقدم عن سم خلافا لما نقل عن الجوهري من تأثير القصد المذكور
قوله ( نظير ما مر الخ ) أي من أنه لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق فإنه يركع معه ويتحملها عنه نهاية ومغني قوله ( وقد يقال الخ ) سيأتي عن النهاية المغني ما يوافقه قوله ( هي منصرفة إليها ) أي لأنها محلها الأصلي وقوله ( إلا على الضعيف ) أي أنها لا تجزىء بعد غير الأولى وقوله ( فلعله الخ ) أي على تقدير هذه الإرادة سم قول المتن ( تركها الخ ) أي فلو اشتغل بإكمال الفاتحة فمتخلف بغير عذر فإن كبر إمامه أخرى قبل متابعته بطلت صلاته
فرع يجوز الاستخلاف في صلاة الجنازة بشرطه م ر سم على المنهج أقول ولعل شرطه عدم طول المكث ع ش قول المتن
( وتابعه في الأصح ) ويتحمل عنه باقيها كما لو ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة ولا يشكل هذا أي سقوط الفاتحة بعضا هنا وكلا فيما قبله بما مر أن الفاتحة لا تتعين في الأولى لأن الأكمل قراءتها فيها فيتحملها عنه الإمام ولو سلم الإمام عقب تكبيرة المسبوق لم تسقط عنه القراءة مغني ونهاية قوله ( إن لم يكن ) إلى قوله وإن حولت في النهاية والمغني
قوله ( إن لم يكن اشتغل بتعوذ ) أي ولا افتتاح نهاية قوله ( وإلا قرأ بقدره الخ ) وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو الثالثة لزم التخلف للقراءة بقدر التعوذ ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير معذور فإن لم يفها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته نهاية قال ع ش قوله ويكون متخلفا بعذر وينبغي أن يكون من العذر ما لو ترك المأموم الموافق القراءة في الأولى وجمع بينها وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية فكبر الإمام قبل فراغه منها فتخلف لإتمام الواجب عليه اه وعبارة سم قوله وإلا قرأ بقدره لا يبعد على هذا أن يقال فإن قرأ بقدره قبل أن يكبر الإمام أخرى كبر هو ولحقه وإذا أراد الإمام تكبير الأخرى قبل أن يقرأ بقدره فارقه على هذا فهل يغنيه عن المفارقة قصد تأخيرها إلى تكبيرة أخرى لعدم تعين الأولى للقراءة اه أقول قضية ما مر من قول النهاية لزم التخلف الخ عدم الإغناء والله أعلم قول المتن ( وإذا سلم الإمام الخ ) يتردد النظر فيما لو سلم الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة أو قبل الشروع فيها فهل تسقط عنه بقيتها في الأول وكلها في الثاني أو لا محل تأمل ثم رأيت كلام المغني والنهاية مصرحا بالثاني بصري وقدمنا آنفا قوله ( لأن الجنازة ترفع حينئذ ) أي فليس الوقت وقت تطويل نهاية
____________________
(3/145)
قوله ( يسن إبقاؤها الخ ) والمخاطب بذلك هو الولي فيأمره بتأخير الحمل فإن لم يتفق من الولي أمر ولا نهي استحب التأخير من المباشرين للحمل وإن أرادوا الحمل استحب للآحاد أمرهم بعدم الحمل اه ولو قيل المخاطب بذلك المباشرون ثم الولي ثم الآحاد لم يبعد قوله ( حتى يتم المقتدون ) عبارة شرح الروض ويستحب أن لا ترفع الجنازة حتى يتم المسبوق ما فاته فإن رفعت لم يضر وإن حولت عن القبلة بخلاف ابتداء عقد الصلاة لا يحتمل فيه ذلك والجنازة حاضرة لأنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء قاله في المجموع وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك ولو أحرم على جنازة يمشي بها فصلى عليها جاز بشرط أن لا يكون بينهما أكثر من ثلاثمائة ذراع كما سيأتي وأن يكون محاذيا لها كالمأموم مع الإمام اه زاد النهاية على القول بذلك المار في صلاة الجماعة اه وزاد المغني على تلك أيضا وإن بعدت بعد ذلك اه قال ع ش قوله م ر بشرط أن يكون الخ قضية هذا تخصيص ذلك بوقت الإحرام ومفهومه أنه إذا زادت المسافة على ذلك بعد الإحرام لم يضر وقد يشعر كلام حج بخلافه وقوله م ر أكثر من ثلاثمائة الخ أي يقينا وعليه فلو شك في المسافة هل تزيد على ذلك أو لا لم يضر لأن الأصل عدم التقدم وقوله م ر وأن يكون محاذيا لها أي بأن لا تتحول عن القبلة وقوله على القول بذلك الخ أي القول المرجوح اه ع ش
قوله ( وإن حولت عن القبلة ) يظهر أنه تعميم لقوله وبعده فقط لا لقوله قبل الخ أيضا وقوله ( ما لم يزد الخ ) ظاهره أنه قيد في الثاني فقط أو فيهما وعلى كل ففيه مخالفة لما تقرر في المغني من أن البعد في الدوام لا يضر جازما به جزم المذهب فليراجع وليحرر بصري أقول تقدم آنفا أن ع ش حمل كلام النهاية على ما يوافق كلام المغني والحاصل أنه لو أحرم على جنازة وهي قارة لم يضر بعد ذلك رفعها وتحويلها عن القبلة والزيادة بينهما على ثلاثمائة ذراع ووقوع حائل بينهما كما في البجيرمي عن الحلبي ويفيده أيضا كلام المغني والنهاية وشيخنا وأما لو أحرم عليها وهي سائرة فيشترط كل من عدم التحول عن القبلة وعدم الزيادة على الثلاثمائة وعدم الحائل عند التحرم فقط على ما مر عن المغني وع ش ووافقهما شيخنا في جميع ذلك إلا في عدم الزيادة فاشترطه وفاقا للزيادي وسم في الدوام أيضا وقال ما جرى عليه سم من اشتراط عدم التحول عن القبلة في الدوام أيضا ضعيف اه وظاهر كلام الشارح اشتراط كل من عدم الزيادة وعدم الحائل في الدوام أيضا
قول المتن ( ويشترط شروط الخ ) أي يشترط في صلاة الجنازة شروط غيرها من الصلاة كستر وطهارة واستقبال نهاية ومغني قوله ( والقدوة ) أي إن أراد الاقتداء سم ولعل المناسب أي لو فرض الاقتداء بالميت قوله ( ولو فرض ) أي السجود قوله ( ذلك ) أي النظر لمحل السجود لو فرض النظر قوله ( وهذا هو الأوجه ) أي سن النظر لمحل السجود قوله ( وذلك ) أي اشتراط ما ذكر قوله ( وتقدم الخ ) عطف على شروط الصلاة قوله ( كما يأتي ) أي في المسائل المنثورة قوله ( بلا طهارة ) أي للميت قوله ( وإنما المراد منه ) أي من كلام الرافعي وقوله ( أن كون الحاضر ) أي الميت
____________________
(3/146)
الحاضر وقوله ( أمام المصلي ) أي قدامه
وقوله ( ابتداء ) أي في ابتداء عقد الصلاة بخلاف الدوام فإنه يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء وقوله ( مانع ) أي من انعقاد الصلاة كردي قوله ( بالرفع ) إلى قوله وكون الخ في النهاية والمغني إلا قوله ولا ينافيه إلى المتن قوله ( لأنهم الخ ) هذا علة لعدم الوجوب فقط دون السن عبارة النهاية فلا تشترط فيها كالمكتوبة بل تستحب لخبر مسلم ما من رجل يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وأما صلاة الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى كما رواه البيهقي قال الشافعي لعظم أمره وتنافسهم في أن لا يتولى الصلاة عليه أحد وقال غيره لأنه لم يكن قد تعين إمام يؤم القوم فلو تقدم واحد في الصلاة لصار مقدما في كل شيء ويتعين للخلافة ومعنى صلوا فرادى قال في الدقائق أي جماعات بعد جماعات وقد حصر المصلون عليه صلى الله عليه وسلم فإذا هم ثلاثون ألفا ومن الملائكة ستون ألفا لأن مع كل واحد ملكين وما وقع في الإحياء من أنه صلى الله عليه وسلم مات عن عشرين ألفا من الصحابة لم يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف في اثنين منهم قال الدميري لعله أراد من المدينة وإلا فقد روى أبو زرعة المروزي أنه مات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم له صحبة وروى عنه وسمع منه اه قال ع ش قوله م ر ما من رجل الرجل مثال وقوله م ر فيقوم على جنازته أي بأن صلوا عليه وقوله م ر لا يشركون بالله ظاهره وإن لم يكونوا عدولا وفضل الله واسع اه ع ش وقال الرشيدي قوله أي جماعات بعد جماعات لعل معناه أنهم كانوا يجتمعون جماعة بعد جماعة لكن يصلي كل واحد وحده من غير إمام حتى يلائم ما قبله فتأمل وقوله لأن مع كل واحد ملكين ظاهر هذا أن الحفظة يشاركون في العمل فليراجع وقوله كلهم له صحبة الخ أي أما من ثبتت له الصحبة بمجرد الاجتماع أو الرؤية فمن المعلوم أنهم أضعاف هذا العدد لما هو معلوم بالضرورة من امتناع كون الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم في هذه المدة المستطيلة خصوصا مع أسفاره وانتقالاته قاصرا على هذا فالواحد منا يتفق له أن يجتمع بنحو هذا العدد أو أكثر منه في العام الواحد وخرج بقوله مات عن مائة ألف الذين ماتوا في حياته صلى الله عليه وسلم ممن سمع وروى فهم كثير أيضا فتدبر اه
قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله لعذر عدم الاتفاق الخ عبارة ع ش قد يقال يشكل عليه ما تقرر أن الولي أولى بإمامتها وقد كان الولي موجودا كعمه العباس رضي الله تعالى عنه وقد يجاب عن ذلك بأن عادة السلف جرت بتقديم الإمام على الولي فجروا على هذه العادة بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فاحتاجوا إلى التأخير إلى تعين الإمام وفيه نظر اه قوله ( لأنه لو تقدم الخ ) قد يقال إن كان المعروف في زمنه صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجنازة مفوضة إلى الولي فلا إيهام إذ لا حق للوالي فيها أو إلى الوالي كان الجديد معترضا ولا يفيد دعوى الخصوصية بصري وسم ولك أن تمنع توقف ثبوت الجديد على كون التفويض إلى الولي مشهورا في زمنه صلى الله عليه وسلم وكم من حكم ثابت منه صلى الله عليه وسلم لم يشتهر في زمنه بل بعده كما هو ظاهر ولو سلم فمجرد جريان عادة الأولياء في ذلك الزمن بتقديم الإمام الأعظم في صلاة الجنازة كاف في التوهم كما هو ظاهر أيضا قوله ( لتوهم أنه الخليفة ) أي فربما ترتب على ذلك فتنة ع ش
قوله ( به ) أي بالإمام الأعظم وقوله ( إذ ذاك ) أي في زمنه صلى الله عليه وسلم قوله ( ولو صبيا ) أي مميزا نهاية ومغني قوله ( لأنه الخ ) تعليل للمتن قوله ( ولحصول المقصود ) وهو الدعاء للميت قوله ( ويجزىء ) إلى قوله ومر الخ فيه وقفة وسكت عنه النهاية والمغني لكنه أقره ع ش ثم قال وبقي ما لو كان لا يحسن إلا الفاتحة فقط هل يكررها أو لا فيه نظر والأقرب بل المتعين الأول لقيامها مقام الأدعية اه أي والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قوله ( ومر أو أخر التيمم حكم صلاة فاقد الطهورين الخ ) عبارته هناك فقال أي الأذرعي في باب الجنائز من لا يسقط تيممه الفرض وفاقد الطهورين إن تعينت على أحدهما صلى قبل الدفن ثم أعادها إذا وجد الطهر الكامل وهذا التفصيل له وجه ظاهر فليجمع به بين من قال بالمنع ومن قال بالجواز اه قوله ( لها ) متعلق بالصلاة قول المتن
( وقيل يجب الخ ) أي لسقوط فرضها نهاية قوله ( لأنه ) إلى قوله على ما
____________________
(3/147)
بحثه في النهاية والمغني إلا قوله أخذ إلى المتن قوله ( وأقل الجمع الخ ) أي الذي دلت عليه الواو في صلوا الخ ع ش قوله ( وأقل الجمع اثنان أو ثلاثة ) وهو دليل للقولين على التوزيع رشيدي قوله ( كما يجب الخ ) عبارة المغني بناء على معتقده في حمل الجنازة أنه لا يجوز النقصان عن أربعة لأن الخ فالصلاة أولى اه قوله ( ولا تجب الجماعة الخ ) أي فيصلون فرادى إن شاؤوا في المجموع عن الأصحاب لو صلى على الجنازة عدد زائد على المشروط وقعت صلاة الجميع فرض كفاية مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله
قوله ( أي بمحل الصلاة الخ ) عبارة النهاية والمغني والأوجه أن المراد بحضوره أي الرجل وجوده في محل الصلاة على الميت لا وجوده مطلقا ولا في دون مسافة القصر اه قوله ( مما يأتي ) أي في شرح ويصلي على الغائب الخ قوله ( رجال الخ ) نعم إن كان الرجل أو الرجال ممن يلزمه القضاء فهو كالعدم فيما يظهر فيتوجه الفرض على النساء ويسقط بفعلهن م ر اه سم قوله ( أو رجل ) قد يوجه المتن بأن المراد الجنس وقوله ( أو صبي ) قد يشمله المتن لأن الرجال قد تطلق بمعنى الذكور كما في حديث فلا ولي رجل ذكر سم وفي المغني ولو عبر بقوله وهناك ذكر مميز لشمل ما ذكر وكان أخصر اه
قوله ( قيل وعليه الخ ) اعتمده المغني والنهاية وفاقا للشهاب الرملي قوله ( يلزمهن أمره بفعلها الخ ) فإن أصر على الامتناع وأيسن من فعله فلا يبعد أن تجزىء صلاتهن قاله سم وقد يفيده قول الشارح وإنما الذي يتجه الخ ويصرح بذلك قول المغني والأولى أن يقال إن امتنع أجزأت صلاتهن وإلا فلا اه قوله ( لأن ) إلى قوله ولك في النهاية والمغني قوله ( غيرهن ) عبارة النهاية والمغني ذكر أي ولا خنثى فيما يظهر اه ويأتي في الشرح ما يفيده قوله ( فتلزمهن الخ ) قال في شرح الروض ولو حضر الرجل بعد لم تلزمه الإعادة انتهى ولو حضر بعد إحرامهن وقبل فراغهن فهل تلزمه الصلاة لأن الفرض لم يسقط بعد أو لا فيه نظر والأول قريب سم وشوبري وقد يصرح بما ذكراه عن شرح الروض قول الشارح وتسقط الخ ولعل ع ش لم يطلع على ذلك النقل فقال ما نصه والقياس أنه يجب على الخنثى أو غيره من الرجال إذا حضر بعد الدفن أن يصلي على القبر لعدم سقوط الصلاة بفعل النساء اه
قوله ( وتسقط بفعلهن ) وإذا صلت المرأة سقط الفرض عن النساء نهاية ومغني أي فلم يأثمن ع ش اه قوله ( وتسن لهن الجماعة الخ ) وهو المعتمد كما في غيرها من الصلوات وقيل لا تستحب لهن وقيل تسن لهن في جماعة المرأة مغني قوله ( وإنما لزمتهن الخ ) فيه أن الخطاب لم يتعلق بالنساء على البحث المذكور قوله ( على شيء آخر ) أي كعدم إرادة الصبي هنا قوله ( على
____________________
(3/148)
أنها ) أي أقربية دعاء الصبي للإجابة قوله ( لا منع صحة صلاتهن ) انظر من أين لزم على هذا البحث منعها سم قوله ( بأن إطلاقها ) الباء بمعنى اللام متعلق بتحتاج الخ والضمير للدعوى
قوله ( وإنما الذي يشهد له أن يثبت أنهم في صورة ما الخ ) قد يجاب عن ذلك بأنهن في هذه الحالة خوطبن بأمره وضربه لا بفعل الصلاة كما أشار إلى ذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعل المراد بقوله لا بفعل الصلاة أي على وجه الوجوب سم قوله ( على أنه مخالف الخ ) فيه أن كثيرا ما يراد بالرجال الذكور سم أي فيشمل الصبي قوله ( فلا يقبل ) أي ذلك البحث قوله ( سقوطها بها ) أي صلاة الجنازة بالمرأة قوله ( باقتضائها ) أي عبارة المجموع والجار متعلق بالاستشكال قوله ( مع أنها صريحة الخ ) أي صراحة فيه سم
قوله ( فكان ينبغي للراد ذكر ذلك ) قد يقال كلام الراد ظاهر في ذلك وإن لم يصرح بما ذكر بل قد يدعى أنه صريح فيه وقول الشارح لأنه موهم محل تأمل بصري قوله ( ذكر ذلك ) أي أن الكلام الخ وقوله ( لا ما ذكره ) أي قوله أن الصورة الخ حاصلة أنه كان ينبغي للراد أن يذكر في الجواب عن الإشكال ما قلناه وهو أن الكلام الخ لا ما قاله وهو أن الصورة الخ اه كردي قوله ( لأنه الخ ) أي ما ذكره ( موهم ) أي لصحة إمامة إحداهن مع وجود الذكر
قوله ( ولو اجتمع ) إلى المتن في النهاية قوله ( ولو اجتمع خنثى وامرأة الخ ) قياس ذلك أنه لو اجتمع خناثى لم تسقط عن واحد منهم بفعل غيره منهم لأن كلا منهم يحتمل ذكورته وأنوثة من عداه فيجب على كل منهم فعلها تأمل سم وع ش قوله ( لم تسقط بها عنه الخ ) خلافا للمغني عبارته والظاهر الاكتفاء بصلاة كل من الخنثى والمرأة كما أطلقه الأصحاب لأن ذكورته غير محققة اه قوله ( بخلاف عكسه ) أي يسقط الفرض بفعل الخنثى عن المرأة مغني قول المتن ( ويصلى على الغائب الخ ) أي خلافا لأبي حنيفة ومالك مغني قول المتن ( على الغائب الخ ) هل يشمل الأنبياء فتجوز صلاة الغيبة عليهم ويفرق بينها وبين الصلاة على القبر فيه نظر والقلب للجواز أميل وإن قال م ر بالمنع سم على البهجة والمراد بالأنبياء الذين يكون المصلي من أهل فرضها وقت موتهم كسيدنا عيسى والخضر عليهما السلام ع ش والقلب إلى ما قاله م ر أميل بل قضية إطلاق الحديث الآتي النهي عن الصلاة عليهم في غيبتهم أيضا
قوله ( بأن يكون ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني قوله ( من قول الزركشي ) عبارته من كان خارج السور إن كان أهله يستعير بعضهم من بعض لم تجز الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس انتهى والأوجه أن القرى المتقاربة جدا أنها كالقرية الواحدة نهاية قوله ( وهو متجه الخ ) أقره ع ش
قوله ( ولا يشترط ) إلى قوله ولا تسقط في النهاية والمغني إلا قوله وجاء إلى ولا بد الخ قوله ( أخبر الخ ) ببناء الفاعل عبارة شرح المنهج والمغني أخبرهم اه قوله ( لأنها الخ ) عبارة النهاية لأنها أي الرؤية إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم
____________________
(3/149)
ينقل وإن كانت لأن الله تعالى خلق له إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم لأن البعد عن الميت عنده يمنع صحة الصلاة وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة اه قال ع ش فرع لو بعد الميت عن المصلي بأن كان على مسافة القصر فأكثر مثلا لكن كان المصلي يشاهده كالحاضر عنده كرامة فهل تصح صلاته من البعد لأنه غائب والمراد بالغائب البعيد أو لا تصح مع ذلك لأنه حاضر أو في حكم الحاضر لمشاهدته فيه نظر والمتجه عندي الأول وإن أجاب م ر فورا بالثاني سم على البهجة وقد يؤيد ما استوجهه سم بصلاته صلى الله عليه وسلم وصلاة الصحابة معه على النجاشي وإن رفع له حتى رآه في محله على القول به لأن ذلك لا يصيره حاضرا ع ش أي وأيضا تفسير الشارح للغائب بقوله بأن يكون بمحل بعيد الخ كالصريح فيما استوجهه سم والله أعلم قوله ( إن الميت غسل ) أي أو يمم وقوله ( إن غسل ) أي طهر نهاية
قوله ( ولا تسقط الخ ) عبارة النهاية والأسنى والمغني وقد أجمع كل من أجاز الصلاة على الغائب بأن ذلك يسقط فرض الكفاية إلا ما حكى عن ابن القطان وظاهر أن محل السقوط بها حيث علم بها الحاضرون اه
قوله ( وظاهره ) أي ظاهر إطلاقهم قوله ( بناء ذلك ) أي السقوط وعدمه قوله ( فيه نظر الخ ) تقدم عن النهاية والأسنى والمغني اعتماده قوله ( أما من بالبلد الخ ) المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه صحت وحيث لا ولو خارج السور لم تصح م ر اه سم على حج وقد يفيده قوله م ر ولو تعذر الخ ومنه أيضا يستفاد أن العبرة في المشقة بالنسبة لمريد الصلاة كما يفهم من التمثيل للعذر بالمرض ع ش قوله ( وعذر الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو تعذر على من في البلد الحضور بحبس أو مرض لم يبعد الجواز كما بحثه الأذرعي وجزم به ابن أبي الدم في المحبوس اه زاد الأول لأنهم قد عللوا المنع بتيسر الذهاب عليه وفي معناه إذا قتل إنسان ببلد وأخفى قبره انتهى فتأمل قوله وفي معناه الخ هل المراد في معنى الغائب أي فتصح بلا خلاف أو في الحاضر المعذور فتكون على الخلاف والاقرب الثاني لكن ينبغي أنه إذا علم أنه دفن بلا صلاة ان تجزىء الصلاة عليه قطعا وإن قلنا لا تصح صلاة المحبوس بالبلد لوضوح الفرق بينهما بأن القول بعدم الصحة يؤدي إلى تعطيل فرض الكفاية بصري
قوله ( كما يأتي ) أي في المسائل المنثورة قوله ( أن يجمعهما مكان واحد الخ ) أي عند التحرم فقط كما تقدم قوله ( نظير ما مر الخ ) ولو صلى على من مات في يومه أو سنته وطهر في أقطار الأرض جاز وإن لم يعينهم بل يسن لأن الصلاة على الغائب جائزة وتعيينهم غير شرط نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو صلى على من مات الخ هل يدخل من في البلد تبعا وقد ينقاس عدم الدخول لأنه لا تصح الصلاة عليه إلا مع حضوره سم على البهجة ومحله أيضا أخذا مما مر له سم ما لم تشق الصلاة عليهم في قبورهم وإلا شملتهم وقوله م ر وإن لم يعينهم الخ وأشمل من ذلك أن ينوي الصلاة على من تصح صلاته عليه من أموات المسلمين فيشمل من مات من بلوغه ثم ينبغي أن يقول في الدعاء لهم هنا اللهم من كان منهم محسنا فزد في إحسانه ومن كان منهم مسيئا فتجاوز عن سيآته لأن الظاهر في الجميع أنهم ليسوا كلهم محسنين ولا مسيئين اه ع ش
قول المتن ( ويجب تقديهما الخ ) أي وتأخيرها عن الغسل أو التيمم عند وجود مسوغه نهاية ومغني
قوله ( أي الصلاة ) إلى قول المتن الأصح في النهاية والمغني قوله ( كل من علم به الخ ) أي من الدافنين والراضين بدفنه قبلها ويصلى عليه وهو في قبر ولا ينبش لذلك كما يؤخذ من قوله وتصح بعده نهاية ومغني قوله ( وتسقط بالصلاة الخ ) وهل يسقط بفعلها على القبر الإثم الظاهر نعم بصري والظاهر أن الساقط على مسلك الشارح في نظائره سقوط دوام الإثم لا أصله قوله ( وفيه نظر لأن عجب الخ ) اعتمده المغني والنهاية عبارة الثاني بعد كلام وعلم من ذلك
____________________
(3/150)
جواز الصلاة على القبر أبدا بالشرط الذي ذكرناه ولا يتقيد بثلاثة أيام أي خلافا لأبي حنيفة ولا بمدة بقائه قبل بلائه ولا بتفسخه اه قال ع ش قوله م ر وعلم من ذلك الخ ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها على أن في غير المنبوشة يتحقق انفجاره عادة ونجاسة كفنه بالصديد ويصرح بالتعميم قول الشارح م ر ولا يتقيد بثلاثة أيام الخ وقوله م ر السابق ولو صلى على من مات في يومه وسنته الخ اه وقول النهاية بالشرط الذي الخ يعني به كون المصلي من أهل فرضها وقت الدفن قول المتن
( والأصح تخصيص الصحة ) أي صحة الصلاة على القبر مغني زاد النهاية والغائب اه قال سم عبارة المنهج وشرحه وإنما تصح الصلاة على القبر والغائب عن البلد ممن كان من أهل فرضها وقت موته اه وتلخص منه أن صلاة الصبي المميز صحيحة مسقطة للفرض ولو مع وجود الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح اه وقد يفرق بضيق الوقت في الحاضر دونهما وبان في التأخير فيه إلى حضور البالغ إزراء وتهاونا ظاهرا دونهما قوله ( حينئذ ) أي حين الموت قوله ( مسلما طاهرا ) أي بخلاف الكافر والحائض يومئذ نهاية قوله ( من طرأ تكليفه الخ ) أي بأن بلغ أو أفاق بعد الموت أي أو من طرأ إسلامه أو طهره عن نحو الحيض بعده
قوله ( فيه ) أي فيما اقتضاه كلامهما قوله ( ومن ثم جزم بعضهم الخ ) اعتمده م ر اه سم عبارة النهاية والمغني واعتبار الموت يقتضي أنه لو بلغ أو أفاق بعد الموت وقبل الغسل لم يعتبر ذلك والصواب خلافه لأنه لو لم يكن ثم غيره لزمته الصلاة اتفاقا وكذا لو كان ثم غيره فترك الجميع فإنهم يأثمون بل لو زال المانع بعد الغسل أو بعد الصلاة عليه وأدرك زمنا يمكن فيه الصلاة كان كذلك وحينئذ فينبغي الضبط بمن كان من أهل فرضها وقت الدفن اه ونقل شرح الروض والمنهج عن الإسنوي مثل ذلك وأقراه وقولهم بل لو زال المانع الخ قال البجيرمي أي بأن بلغ أو أفاق أو أسلم أو طهرت من الحيض أو النفاس سم اه
قوله ( وذلك ) راجع لما في المتن قوله ( وهذه الصلاة لا يتطوع بها ) قال في المجموع معناه أنه لا يجوز الابتداء بصورتها من غير جنازة بخلاف صلاة الظهر يؤتى بصورتها ابتداء بلا سبب ثم قال لكن ما قالوه ينتقض بصلاة النساء مع الرجال فإنها لهن نافلة وهي صحيحة وقال الزركشي معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى من صلاها لا يعيدها أي لا يطلب منه ذلك ولكن يأتي أنه لو أعادها وقعت له نافلة وكان هذا مستثنى من قولهم أن الصلاة إذا لم تكن مطلوبة لم تنعقد أما لو صلى عليها من لم يصل أو لا فإنها تقع له فرضا مغني ونهاية وأقره سم قال ع ش قوله م ر لو أعادها الخ أي ولو مرارا أو منفردا كما نبه عليه سم على البهجة اه قوله ( صلاة النساء الخ ) أي والصبي المميز بجيرمي
قوله ( وقد يرد عليه ) أي على التعليل المذكور قوله ( وذاك ) أي غير المكلف والمسلم والطاهر عند الموت قوله ( ولا ينافي
____________________
(3/151)
هذا ) يحتمل أن المشار إليه في المتن من اعتبار حالة الموت ويحتمل أنه الجواب المذكور آنفا وهو الأقرب قوله ( لأن هذه حالة ضرورة ) قد يقال وتلك كذلك سم وفيه توقف ظاهر إذ الشأن كثرة وجود المكلفين بالنسبة لصلاة الغائب والمدفون دون الحاضر الغير المدفون قول المتن ( ولا يصلي الخ ) أي لا يجوز نهاية قوله ( وغيره ) إلى قوله أي بصلاتهم في النهاية إلا قوله أي على كل قول وإلى قوله إلا أن يقال في المغني إلا ما ذكر قوله ( أي على كل قول ) يخالفه قول المغني وقيل يجوز فرادى لا جماعة اه فكان ينبغي أن يقول أي لا فرادى ولا جماعة قوله ( للخبر الصحيح الخ ) ولأنا لم نكن من أهل الفرض وقت موتهم نهاية ومغني
قوله ( كذا قالوه ) أي في الاستدلال قوله ( اتخذوا قبور أنبيائهم الخ ) قال السيوطي هو في اليهود واضح وفي النصارى مشكل إذ نبيهم لم تقبض روحه إلا أن يقال أن لهم أنبياء غير رسل كالحواريين ومريم في قول أو الجمع بإزاء المجموع اليهود والنصارى أو المراد الأنبياء وكبار اتباعهم فاكتفى بذكر الأنبياء ويؤيده رواية مسلم قبور أنبيائهم وصلحائهم أو المراد بالاتخاذ أعم من الابتداع والاتباع فاليهود ابتدعوا والنصارى اتبعوا انتهى اه ع ش ولا يخفى أن أولى الأجوبة أوسطها وأدناها آخرها
قوله ( إلا أن يقال إذا حرمت إليه الخ ) لك أن تقول بل الصلاة عليه صلاة إليه نعم قد يقال الاتخاذ لا يشمل الفعل مرة مثلا سم وفيه توقف إذ المراد بالصلاة إليه اتخاذه قبلة وتعظيمه كتعظيم المعبود الحقيقي بخلاف الصلاة عليه كما هو ظاهر قوله ( وفيه الخ ) أي في الجواب
قوله ( وظاهر أن الكلام في غير عيسى الخ ) والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيه كغيره بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه الصواب أن علة المنع النهي عن الصلاة في قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود الخ شرح م ر اه سم وقضية إطلاق شيخ الإسلام والمغني عدم استثناء سيدنا عيسى أيضا صلوات الله وسلامه على نبينا وعليه قوله ( ففيه يجوز الخ ) الأخصر فيجوز الخ قوله ( كما يصرح به الخ ) تقدم أنه لا عبرة بهذا التعليل وإنما علة المنع النهي قوله ( أنه لم يكن الخ ) أي بأنه الخ قوله ( وقول بعضهم الخ ) اعتمده النهاية كما مر
قوله ( ترد علتهم المذكورة ) تقدم ما فيه قوله ( لتعليله ) أي البعض قوله ( لا تمنع ذلك ) أي جواز الصلاة على قبورهم قوله ( لأنها ) أي حياتهم في قبورهم قول المتن ( فرع ) وجه تفريع ما هنا على ما تقدم حتى عبر بالفرع أن الصلاة تستدعي النظر في المصلي وصفاته التي يقدم بها عند المزاحمة فلما تكلم فيما سبق على الصلاة ناسب أن يتفرع على ذلك الكلام على المصلى وما يتعلق به سم قوله ( أي القريب ) إلى قوله فيكون الترتيب واجبا في النهاية والمغني إلا قوله يحتمل
قوله ( أي القريب الخ ) هذا التفسير يقتضي تقديم ذوي الأرحام على الإمام وينافيه ما يأتي من تقديم الإمام عليه إلا أن يقال أن هذا تفسير للولي في الجملة وإن تقدم على بعض أفراده الإمام يتأمل ومع ذلك لا يشمل ذلك التفسير المعتق وعصبته ع ش وقد يقال أن ما ذكر تفسير لما في المتن فقط وبيان لمراده
قوله ( يحتمل الخ ) اقتصر عليه النهاية والمغني فقالا أي أحق اه ظاهر هذا التفسير الوجوب كما نبه عليه سم والكردي على بافضل وقضية تعبير الروض والمنهج ومتن بافضل بأولي الندب كما نبه عليه الشوبري ومال إليه الشارح هنا وقال ع ش قوله م ر أي أحق أي أولي فلو تقدم غيره كره ابن حج اه واعتمده
____________________
(3/152)
الشوبري ومال سم إلى الحرمة كما يأتي قوله ( الذكر ) سيذكر محترزه قوله ( بمعنى أحق ) أي بمعنى مستحق وإلا فقد تستعمل بمعنى أولى سم قوله ( ما فيه ) أي من أن المذهب ندب الترتيب فيه قوله ( فيكون الترتيب للندب ) لا يبعد على هذا أنه لو تقدم غير الأولى مع رغبته في الإمامة وعدم رضاه بتقدم غيره حرم لأن فيه تفويت فضيلة على الغير يستحقها بغير رضاه ولا ينافيه ما في الذخائر من أنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا لإمكان حمله على غير من ذكر هذا ولكن ظاهر الندب جواز تقدم الغير ولو أجنبيا لأن الجميع مخاطبون بهذا الفرض حتى الأجنبي م ر اه سم أقول ويمكن حمله أيضا على سقوط الفرض لا على عدم الإثم قوله ( وعليه ) أي الاحتمال الثاني
قوله ( بينهما ) أي الصلاة والدفن قوله ( على ما يحبه الميت ) أي لا يحب الاطلاع عليه سم قوله ( الإمامة ولاية الخ ) أي فمقتضاها وجوب الترتيب فيه بالأولى قوله ( لما قوي الخلاف الخ ) أي كما يأتي آنفا قوله ( بأنه لا حق له ) أي للولي قوله ( وظاهره ) أي ذلك التعبير وكذا ضمير قوله فيكون الخ قوله ( في الثاني ) أي في الندب قوله ( أي الصلاة ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله وظاهر إلى ولو غاب قوله ( على الميت ) أي ولو امرأة نهاية قوله ( حيث لا خشية فتنة ) أي من الوالي والأقدم الوالي مطلقا مغني ونهاية قوله ( كبقية الصلوات ) راجع لقوله الأولى الوالي الخ سم
قوله ( وقد علمت الخ ) أي من قوله لأنها من حقوق الميت الخ قوله ( وأيضا الخ ) اقتصر النهاية والمغني على هذا فقالا وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب الخ قوله ( بخلافه ثم ) أي في بقية الصلوات قوله ( ويؤخذ منه ) أي من الغرق الثاني قوله ( أن القريب الخ ) اعتمده النهاية والمغني والأسنى قال سم يؤيده زوال الرق بالموت وقياس كونه هنا أولى أنه أولى من السيد بالغسل أيضا اه وخالف السيد عمر البصري فقال بعد كلام طويل والحاصل أن الذي يتجه تقديم السيد اه قوله ( فإن لم يوجد إلا النساء الخ ) عبارة المغني والأسنى والمرأة تصلي وتقدم بترتيب الذكور انتهى زاد سم والنهاية وأما رد بعضهم ذلك بأن الأوجه أنه لا حق للنساء في الإمامة إذ لا تشرع لهن الجماعة فجوابه أما أولا فقد تقدم عن المصنف استحبابها لهن وأما ثانيا فيكفي في هذا الحكم جوازها لهن فإذا أردنها قدم نساء القرابة بترتيب الذكور لوفور الشفقة كما في الرجال اه
قوله ( على ما يأتي ) أي في شرح على النص قوله ( ويفرق بينه وبين نظيره الخ ) بالتأمل في هذا الفرق يعلم ما فيه وفيما يشتمل عليه من المقدمات الغير المسلمة وقد يفرق بأن ولاية النكاح أقوى من ولاية الصلاة هنا للقطع بأن الترتيب في تلك للوجوب وأنه لو تصرف البعيد وزوج فتزويجه غير صحيح بخلافها هنا للتردد في أن الترتيب في تلك للوجوب أو للندب وعلى القول بأنه للوجوب لو تقدم البعيد أو أجنبي فتصح صلاته والاقتداء به وإن كان متعديا كما هو واضح ونقل عن المجموع أيضا فلضعف الولاية هنا قلنا
____________________
(3/153)
بالانتقال للأبعد بمجرد الغيبة من غير إنابة بخلاف النكاح فتأمله سالكا جادة الإنصاف بصري
قوله ( بأن القاضي الخ ) قد يكفي في الفرق أن دعاء القريب أقرب إلى الإجابة ومصلحة النكاح لا تخفى على القاضي سم قوله ( ولا كذلك البعيد ) فيه نظر وكذا قوله وهنا لا حق للوالي الخ فيه نظر سم قوله ( ويقدم الخ ) دخول في المتن قول المتن ( فيقدم الأب ) أي أو نائبه كما قاله ابن المقري وكغير الأب أيضا نائبه ( ثم الجد ) أبو الأب ( وإن علا ) أي لأن الأصول أكثر شفقة من الفروع نهاية ومغني قول المتن ( ثم الابن الخ ) وخالف ذلك ترتيب الإرث بأن معظم الفرض هنا الدعاء للميت فقدم الأشفق لأن دعاءه أقرب إلى الإجابة مغني قوله ( وإن سفل ) بتثليث الفاء نهاية ومغني قول المتن ( ثم الأخ ) لأن الفروع أشفق من الحواشي نهاية ومغني قوله ( والأم الخ ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( دخل هنا ) أي في إمامة الرجال نهاية ومغني قوله ( لأن المدار الخ ) عبارة النهاية والمغني إذ لها دخل في الجملة لأنها تصلى مأمومة ومنفردة وإمامة للنساء عند فقد غيرهن فقدم بها اه قوله ( لأقربية الدعاء ) أي للقبول بصري قوله ( لا يقال هي الخ ) أي الأقربية الموجبة الخ قوله ( لأن الإمام الخ ) علة للنفي لا للمنفي
قوله ( ويجري ) إلى قوله وإنما قدم في النهاية والمغني إلا قوله ويوجه إلى وقدم وقوله كما هو الأولى إلى ولا مدخل وقوله ولا يرد إلى فإن استويا سنا وقوله ودخل إلى فالأوجه قوله ( ويجري ذلك ) أي الخلاف الذي في المتن قوله ( في نحو ابني عم الخ ) أي كابني معتق بجيرمي قوله ( أحدهما أخ لأم ) أي فيقدم الذي هو أخ لأم على غيره وإن كانا في الإرث سواء ع ش قوله ( ثم بعدهما ) أي الأخ لأبوين والأخ لأب ولو أفرد الضمير راجعا إلى الأخ كان أخصر قول المتن ( ابن الأخ للأبوين ) أي وإن سفل ع ش
قوله ( من النسب الخ ) من تعليلية أي العصبة من أجل النسب فمن أجل الولاء فمن أجل الإمامة العظمى فقوله قالوا لا الخ بالجر عطفا على النسب كذا في البجيرمي ويؤيده قول الشارح الآتي ثم بعد عصبة الولاء الخ وعبارة النهاية والمغني ثم العصبة النسبية أي بقيتهم على ترتيب الإرث فيقدم عم شقيق ثم لأب ثم ابن عم كذلك ثم عم الجد ثم ابن عمه كذلك وهكذا ثم بعد عصبات النسب يقدم المعتق ثم عصباته النسبية ثم معتقه ثم عصباته النسبية ثم السلطان أو نائبه عند انتظام بيت المال اه وقضية هذا الصنيع أن قول الشارح فالولاء بالرفع عطفا على العصبة قوله ( في غير ابني عم الخ ) يغني عنه ما قدمه آنفا قوله ( أحدهما أخ لأم ) أي فإنه يقدم هنا الأخ سم قوله ( كما يأتي ) أي آنفا قوله ( بقيده ) وهو انتظام بيت المال قول المتن ( ثم ذوو الأرحام ) والقياس هنا عدم تقديم القاتل كما مر في الغسل نهاية ومغني أي ولو خطأ أو قاتلا بحق قياسا على عدم إرثه وتقدم أنه لا حق له فيه وقياسه هنا أنه لا حق له في الإمامة ع ش قوله ( ويوجه ) أي تأخر الأخ للأم عن أبي الأم قوله ( وله وجه ) عبارة النهاية وهو المعتمد اه قوله ( وإن أوصى بخلافه الخ ) أي فلا تنفذ وصيته بإسقاطها نهاية ومغني أي لا يجب تنفيذها لكنه أولى كما يأتي ع ش
قوله ( ولا ينافيه ) أي التعليل قوله ( ما مر ) أي في شرح
____________________
(3/154)
من الوالي قوله ( وما ورد مما يخالفه ) أي من أن أبا بكر وصى أن يصلي عليه عمر فصلى وأن عمر وصى أن يصلي عليه صهيب فصلى وأن عائشة وصت أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى وأن ابن مسعود وصى أن يصلي عليه الزبير فصلى نهاية وأسنى ومغني قوله ( كم هو الأولى ) أي تنفيذ وصيته بالإمامة عليه قوله ( ولا مدخل الخ ) عبارة النهاية والمغني وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك بخلاف الغسل والتكفين والدفن ومحل ذلك إذا وجد مع الزوج غير الأجانب وإلا فالزوج مقدم على الأجانب اه
قوله ( حيث وجد من مر ) أي وإلا فالزوج يقدم على الأجانب سم قوله ( بخلاف نحو الغسل الخ ) أي كالتكفين قوله ( أي اثنان ) أي وليان ولو كان أحد المستويين زوجا قدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي وقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة نهاية ومغني وأقره سم قوله ( لما مر ) أي آنفا قوله ( فإن استويا الخ ) عبارة النهاية والمغني فإن استويا في الصفات كلها وتنازعا أقرع كما في المجموع ولو صلى غير من خرجت قرعته صح اه أي ولا إثم كما استقر به حج ع ش
قوله ( أقرع ) أي وجوبا إن كان عند الحاكم قطعا للنزاع وندبا فيما بينهم لأنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة لا يحرم عليه ذلك فلا معنى للوجوب ع ش قوله ( ودخل في الأهل الخ ) عبارة النهاية وقضية كلامهم تقديم الفقيه على الأسن غير الفقيه وهو ظاهر والعلة السابقة لا تخالفه لأن محلها في متشاركين في الفقه فكان دعاء الأسن أقرب بخلافه هنا فإن الأسن ليس دعاؤه أقرب لأنه لم يشارك الفقيه في شيء اه قوله ( إلا مع الاستواء ) أي الذي الكلام فيه سم قوله ( وللأحق الإنابة وإن غاب الخ ) المفهوم من هذه العبارة أن له الإنابة غاب أو حضر وأن نائبه مطلقا يقدم وإلا فلا كبير فائدة في أن له الإنابة وهذا ما في القوت قال شيخنا الشهاب الرملي أنه المعتمد لكن قد تفهم عبارة الشارح المذكورة أيضا تقديم نائب فاضل الدرجة كالأسن على مفضولها كالأفقه وليس مرادا ففي شرح الروض أي والنهاية والمغني وفي المجموع يقدم مفضول الدرجة على نائب فاضلها في الأقيس ونائب الأقرب الغائب على البعيد الحاضر انتهى وقد يجاب عن الشارح بحمل الأحق في كلامه على الأقرب والمستويين فيه على المستويين في مجرد الدرجة أعم من استوائهما أيضا في نحو السن والفقه أو لا سم قال ع ش قوله م ر على نائب فاضلها أي وإن كان حاضرا وقوله م ر ونائب الأقرب الغائب وكذا لحاضر كما مر له م ر اه
قوله ( نحو لفسق والمبتدع ) أي فلا حق لهما في الإمامة نهاية ومغني أي مع وجود عدل أما لو عم الفسق الجميع قدم الأقرب كما هو ظاهر ثم ظاهر إطلاقه في المبتدع أنه لا فرق فيه بين أن يفسق ببدعته أم لا وهو مخالف لما في الشهادات من التفرقة بينهما إلا أن يقال أراد بالمبتدع الذي
____________________
(3/155)
نفسقه ببدعته أو جهل حاله أو قويت الشبهة الحاملة له على البدعة ويكون بينه وبين الفاسق عموم من وجه لانفراد المبتدع عن الفاسق في المجهول حاله وانفراد الفاسق فيمن فسق بترك الصلاة مثلا وقضية كلام الشارح م ر أن مرتكب خارم المروءة لا يقدم عليه غيره حيث استويا في العدالة ولو قيل بتقديم غيره عليه لم يكن بعيدا ع ش ولعل الشارح أراد إدخاله بزيادة لفظة نحو على ما في النهاية والمغني
قوله ( وإنما قدم الخ ) ونقل الأذرعي عن القفال أن ولي المرأة هل هو أولى بالصلاة على أمتها كالصلاة عليها أو لا لأن المدار على الشفقة والمتجه الأول أي حيث لا أقارب للأمة أخذا مما تقدم شرح م ر اه سم قول المتن ( البعيد ) أي القريب بدليل ما يأتي سم قول المتن ( على العبد الخ ) أي وعلى المبعض أيضا وينبغي أن يقدم في المبعضين أكثرهما حرية وأن يقدم المبعض البعيد على الرقيق القريب ع ش قوله ( ولو أفقه ) إلى قوله أو إظهارا في النهاية والمغني إلا قوله وأفاد إلى المتن قوله ( فهو بالإمامة أليق ) أي لأن الإمامة ولاية نهاية ومغني
قوله ( أما حر صبي ) أي ولو أقرب كما دل عليه السياق ونبه عليه شيخنا البرلسي اه سم قوله ( قن بالغ ) ظاهره ولو أجنبيا كما في البجيرمي لكن يأتي عن العباب خلافه ويؤيد الأول تعليل النهاية والمغني بأنه مكلف فهو أحرص على تكميل الصلاة ولأن الصلاة خلفه مجمع على جوازها بخلافه خلف الصبي كما في المجموع اه قوله ( وأما عبد قريب ) أي ولو صبيا وفي العباب ثم عصبات النسب بترتيبهم في إرثه حتى مميزهم ورقيقهم على بالغ أو حر أجنبي اه
وقوله ( فيقدم على الحر الأجنبي ) ظاهره ولو أفقه أو فقيها سم وقد يقتضي ما ذكره تقديم العبد الصغير القريب على الحر الأجنبي البالغ وفيه توقف والظاهر ما في الحلبي من أن ما في الشارح محمول على ما إذا كانا بالغين أو صبيين وإلا فالبالغ مقدم على الصبي مطلقا اه قوله ( وأفاد الخ ) وفي المجموع أن التقديم في الأجانب معتبر كما في القريب بما يقدم به في سائر الصلوات نهاية قال ع ش هذا قد يقتضي أن الأجانب يقدم فيهم الأفقه على الأسن وقياس ما في القريب خلافه اه قول المتن ( ويقف الخ ) والأقرب وفاقا لم ر في الجزء الموجود أنه إن كان العضو الرأس أو منه في الذكر أو العجز أو منه في المرأة حاذاه المصلي في الموقف وإن كان غير ذلك وقف حيث شاء سم على المنهج اه ع ش
قوله ( المستقل ) خرج به المأموم الآتي سم قول المتن ( عند رأس الرجل ) أي الذكر ولو صبيا وقوله ( وعجزها ) بفتح العين وضم الجيم أي إلياها نهاية ومغني وفي البجيري ما نصه ويوضع رأس الذكر لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافا لم عليه عمل الناس الآن ويكون رأس الأنثى والخنثى لجهة يمينه على عادة الناس الآن ع ش والحاصل أنه يجعل معظم الميت عن يمين المصلي فحينئذ يكون رأس الذكر جهة يسار المصلي والأنثى بالعكس إذا لم تكن عند القبر الشريف أما إذا كانت هناك فالأفضل جعل رأسها على اليسار كرأس الذكر ليكون رأسها جهة القبر الشريف سلوكا للأدب كما قاله بعض المحققين اه ويأتي إن شاء الله تعالى ما نقله عن ع ش بعبارتها وعن سم ما يوافقه قوله ( أي المرأة ) أي ولو صغيرة نهاية ومغني قوله ( ومحاولة الخ ) عطف على للاتباع عبارة المغني وحكمة المخالفة المبالغة في ستر الأنثى والاحتياط في الخنثى قوله ( أو إظهار الخ ) لعل أو بمعنى الواو قوله ( به ) أي بالستر
____________________
(3/156)
قوله ( فهل يراعى في الموقف الرجل الخ ) بقي احتمال رابع في غير من بتابوت واحد وهو مراعاتها بأن تجعل عجيزة المرأة بإزاء رأس الرجل ويحاذيهما والمتجه لي ترجيح هذا الاحتمال ما لم يصد عنه نقل ثم رأيت التصريح به فيما يأتي في الحاشية عن شرح الروض سم أقول وظاهر أن الجعل المذكور يتأتى في تابوت واحد أيضا بأن يزاد في طوله وعرضه فما في الشرح مفروض فيما إذا جعل رأساهما في جانب واحد قوله ( بقربه الخ ) أي بأن يغلب على الظن كونه أقرب من رحمة الله تعالى لورعه وتقواه
قوله ( ولعل الثاني أقرب ) اعتمده م ر اه سم قوله ( أما المأموم ) إلى قوله ثم يقرع في المغني إلا قوله ويظهر إلى فإن اختلف وقوله نعم إلى أما إذا وقوله ( والأفضل ) إلى قوله فإن لم يرضوا في النهاية إلا ما ذكر قوله ( أما المأموم الخ ) لو كان المأموم واحدا فالوجه أن المطلوب وقوفه عن يمين الإمام ولو تعدد المأموم وقاموا صفا خلف الإمام فمن تيسر له الوقوف بإزاء ما ذكر والوقوف بمحل آخر غير يمين الإمام لم يبعد وقوفه بإزاء ما ذكر كالإمام لأن فيه زيادة في المعنى المقصود بالوقوف بإزاء ما ذكر كالستر في الأنثى سم
قوله ( والأفضل ) أي كما يفهمه تعبيره فيما يأتي بالجواز ( إفراد كل جنازة الخ ) أي لأنه أكثر عملا وأرجى قبولا والتأخير لذلك يسير نهاية ومغني قوله ( إلا مع خشية الخ ) أي فالأفضل الجمع بل قد يكون واجبا نهاية أي بأن غلب على ظنه ذلك ع ش قوله ( نحو تغير ) أي كالانفجار نهاية قول المتن ( ويحوز على الجنائر الخ ) أي سواء كانوا ذكورا أم إناثا أم ذكورا أو إناثا نهاية ومغني قوله ( برضا أوليائهم ) سيذكر محترزه قوله ( اتحدوا الخ ) أي الجنائز نوعا قوله ( عن جمع الخ ) أي نحو ثمانين نهاية قوله ( وولدها ) وهو زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما نهاية ومغني قوله ( وقد قدم عليها الخ ) أي وجعل الإمام وهو سعيد بن العاص الغلام مما يليه وجعلها مما يلي القبلة نهاية قوله ( أن هذا الخ ) أي قولهم في مقام الثناء عليه أن هذا هو السنة ع ش قوله ( منها ) أي صلاة الجنازة قوله ( والجمع فيه ممكن ) وهل يتعدد الثواب لهم وله بعددهم أو لا فيه نظر والأقرب الأول ومثله يقال في التشييع لهم ثم رأيت له م ر قبيل قول المصنف ويكره تجصيص القبر الخ ما يصرح بذلك ع ش قوله ( أقرع الخ ) أي ندبا لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه على ميته ع ش وقضيته وجوب الإقراع عند خشية نحو التغير بالتأخير قوله ( وإلا ) أي إن لم يتنازعوا قوله ( برضا غيره ) وهو الأولى قوله ( وقدم إليه ) أي إلى الإمام في جهة القبلة ع ش قوله ( تساويهم في الحضور ) أي والنوع والفضل
قوله ( لرجل الخ ) قال في شرح الروض ويحاذي برأس الرجل عجيزة المرأة انتهى اه سم وفي ع ش عن ابن عبد الحق مثله قوله ( فالمرأة ) أي البالغة ثم الصبية قياسا على الذكر حفني قوله ( أو الفضل الخ ) أي فإن كانوا رجالا أو نساء جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع وقدم إليه أفضلهم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر واحدا خلف واحد الخ أي والشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع اه قوله ( تقديم الأب على الابن ) هلا قال والأم على البنت سم
قوله
____________________
(3/157)
( فيقدم الخ ) أي إلى الإمام نهاية قوله ( الأسبق ) ينبغي أن المراد السبق إلى الوضع بين يدي الإمام سم قوله ( مطلقا ) أي وإن كان المتأخر أفضل نهاية ومغني قال ع ش لو كان المتأخر نبيا كالسيد عيسى عليه الصلاة والسلام هل يؤخر له الأسبق فيه نظر ثم رأيت حج تردد فيه في فتاويه ومال إلى أنه لا يؤخر له اه قوله ( نحيت امرأة للكل ) أي أخرت عن الرجل والصبي والخنثى نهاية ومغني قوله ( صفوا صفا واحدا الخ ) هو كلام الأصحاب وعلل بأن جهة اليمين أشرف وقضية هذه العلة أن يكون الأفضل في الرجل الذكر جعله على يمين المصلي فيقف عند رأسه ويكون غالبه على يمينه في جهة المغرب وهو خلاف عمل الناس نعم المرأة وكذا الخنثى السنة أن يقف عند عجزيتها فينبغي أن يكون جهة رأسها في جهة يمينه وهو الموافق لعمل الناس وحينئذ ينتج من ذلك أن معنى جعل الخناثى صفا عن اليمين أن يكون رجلا الثاني عند رأس الأول وهكذا فليتأمل سم على المنهج اه ع ش وفي هامش المغني لصاحبه والأولى كما قال السمهودي في حواشي الروضة جعل رأس الذكر عن يسار الإمام ليكون معظمه على يمين الإمام اه
قوله ( عن يمينه الخ ) ويقدم إلى يمين الإمام أسبقهم إن ترتبوا أفضلهم إن لم يترتبوا بجيرمي قوله ( رأس كل منهم الخ ) جملة حالية فكان الأولى ورأس الخ بالواو كما في المغني قوله ( عند رجل إلا آخر ) أي فتكون رجل الثاني عند رأس الأول وهكذا عميرة وتقدم عن ع ش مثله قوله ( وعند اجتماع جنائز ) أي معا أو مرتبين قوله ( بواحد الخ ) أي بإمامة واحد وإن لم يكن منهم قوله ( وإلا ) أي وإن لم يعينوه وتنازعوا في التعيين قوله ( قدم ولي السابقة ) أي إن اجتمعوا مرتبين وقوله ( ثم يقرع ) أي بين الأولياء إذا حضرت الجنائز معا نهاية أي ندبا لتمكن كل واحد من صلاته بنفسه على ميته ع ش قوله ( ولو صلى ) ببناء المفعول قوله ( بما مر ) أي بما يظن به قربه إلى الرحمة الخ قوله ( وإلا ) أي بأن اتحدوا في الفضل أو اختلفوا فيه وتنازعوا في التقديم ويؤيد الاحتمال الثاني ما يأتي آنفا عن سم قوله ( أقرع ) هلا قدم بالسبق قبل الإقراع سم
قوله ( وفارق ما مر ) أي في التقريب إلى الإمام بالفضل وإن لم يرضوا ولا يعتبر الإقراع وهنا إنما يقدم به إذا رضوا وإلا أقرع سم قوله ( بأن ذاك ) أي لقرب إلى الإمام وقوله ( من هذا ) أي التقدم بالصلاة عليه قوله ( من على شك في إسلامه ) يدخل فيه مسألة السبي المذكورة وكذا مجهول الحال بدارنا والوجه أنه كالمسلم أخذا مما يأتي في شرح ولو وجد عضو مسلم من قوله وكالمسلم في ذلك مجهول الحال الخ سم عبارة الكردي قوله من شك في إسلامه أي بعد العلم بكفره كما يدل عليه قوله الآتي وبقي أصل بقائه على كفره فلا ينافي ما يأتي وكالمسلم في ذلك مجهول الحال بدارنا اه قوله ( كشهادة عدل الخ ) أي والدار كردي قوله ( وإن لم يثبت ) أي الإسلام بشهادة العدل بالنسبة للإرث ونحوه وفي العباب فرع لو تعارضت بينتان بإسلام ميت وكفره غسل وصلى عليه ويدعى له كما مر أي مع قوله إن كان مسلما أو شهد واحد وواحد فلا خلافا للمتولي انتهى اه سم قوله ( ومحله ) أي وجوب الصلاة على من شهد
____________________
(3/158)
عدل بإسلامه
قوله ( وبقي أصل بقائه الخ ) يؤخذ منه أن محله في الكفر الأصلي أما لو أخبر شخص بارتداد مسلم وآخر ببقائه على الإسلام إلى الموت فيصلي عليه لأن الأصل بقاؤه على الإسلام بصري وتقدم عن الكردي ما يوافقه قوله ( وبهذا ) أي بقوله ومحله الخقوله ( ومر ) أي في أوائل الصلاة كردي قوله ( والثاني أقرب ) أي فلا تجوز الصلاة عليهم وتقدم عن شيخنا اعتماده وعن ع ش أن الأقرب أنه يصلي عليه ويعلق النية كما لو اختلط مسلم بكافر اه ولعل هذا هو الأحوط قوله ( بسائر أنواعه ) إلى قوله ومنهم في النهاية والمغني
قوله ( لحرمة الدعاء الخ ) أي لقوله تعالى أن الله لا يغفر أن يشرك به نهاية ومغني قوله ( قال الله تعالى الخ ) هذا دليل ثان فكان الأولى العطف كما في النهاية والمغني قوله ( فتحرم الصلاة الخ ) اعتمده ع ش وشيخنا وغيرهم قوله ( مع ذلك ) أي كونهم من أهل لجنة قوله ( ويظهر الخ ) أقره ع ش قوله ( بالمغفرة ) قد يناقش فيه بأنها لا تكون إلا عن معصية أو مخلفة وهو لا يعاقب ولا يعاتب بالإجماع فلو قال برفع الدرجات لسلم من ذلك والأمر سهل إذ ما ذكر مناقشة في المثال لا في الحكم بصري وتقدم عن ع ش وشيخنا الجواب بأن المغفرة لا تقتضي سبق الذنب قوله ( بخلاف صورة الصلاة ) التفرقة بين الدعاء لهم والصلاة عليهم محل تأمل فإن صورة كل منهما صادرة من فاعله في الدنيا والغرض منه طلب أمر لهم في الدار الآخرة بصري وقد يفرق بجواز أصل الدعاء مطلق الكافر بخلاف الصلاة قوله ( علينا ) إلى قوله وقيد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لكنه ضعيف وقوله والمستأمن قوله ( علينا ) أي ولا على الكفار نهاية ومغني
قوله ( نعم يجوز ) أي وإن كان حربيا وسواء في الجواز القريب وغيره والمسلم وغيره نهاية ومغني قال ع ش أراد م ر بالجواز ما قابل الحرمة والمتبادر أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء الشرعي اه عبارة سم قوله ويجوز أي ولو على الصفة الكاملة في غسل المسلم ومصاحبة السدر ونحوه كما هو ظاهر إذ لا مانع نعم إن قصد بذلك إكرمه وتعظيمه فينبغي الحرمة بل قد يكون كفرا إذا قصد تعظيمه من حيث كفره اه قول المتن ( ووجوب تكفين الذمي ) خرج به الحربي فلا يجب تكفينه ولا دفنه بل يجوز إغراء الكلاب عليه إذ لا حرمة له والأولى دفنه لئلا يتأذى الناس برائحته والمرتد كالحربي مغني ونهاية قوله ( من ماله ) انظره مع قوله وقيد في المجموع الخ سم وقد يجاب بأن قوله الآتي في قوة استثناء كون ما ذكر من ماله من محل الخلاف قوله ( ثم منفقه ) أي ماله
قوله ( وقيد في المجموع الوجهين الخ ) هكذا صور الوجهين صاحب الجواهر وغيره بما إذا لم يكن له مال وحمل المتأخرون عليه كلام الروضة وأصلها بصري وقوله ( وغيره ) منه النهاية والمغني قوله ( بما إذا لم يكن له مال ) أي ولا من تلزمه نفقته مغني ونهاية ويأتي في الشرح ما يفيده قوله ( وخصهما الخ ) كلام الروضة وأصلها صريح في هذا التخصيص بصري قوله ( بنا ) أي بالمسلمين قوله ( إذا لم يكن مال ) أي ولا منفق كما مر عن النهاية والمغني قوله ( بما ذكر ) وهو الوفاء بذمته قوله ( على أنه الخ ) أي من تقدم من التكفين والدفن وقوله ( وجوبها ) أي مؤنة التكفين والدفن قوله ( المخاطب به الخ ) وفي شرح البهجة ما حاصله أن وجوب الفعل لا يختص بنا والمؤنة تختص بنحو تركته إن كانت فقول الشارح المخاطب به إن أراد بالمال فواضح أو الفعل فمشكل مع قوله نظير ما مر في المسلم سم
____________________
(3/159)
أقول وسياق كلام الشارح كالصريح في الأول إلا أن قوله ثم من علم بموته موهم لإرادة الثاني
قوله ( أما الحربي ) إلى قوله ووهم في النهاية والمغني قول المتن ( عضو مسلم ) ولو كان الجزء من ذمي فالقياس وجوب تكفينه ودفنه عميرة اه ع ش قوله ( فيما في العدة أنه لا يصلي الخ ) اعتمده النهاية والمغني ثم قال الأول وهل الظفر كالشعرة أو يفرق محل نظر وكلامهم إلى الفرق أميل اه قال ع ش قوله م ر وكلامهم إلى الفرق الخ معتمد اه عبارة سم ولعل الأوجه الفرق نعم بعض الظفر اليسير يتجه أنه كالشعرة اه
قوله ( لا يصلي على الشعرة الواحدة ) ومثل الصلاة غيرها فلا يجب غسلها كما نقله في أصل الروضة عن صاحب العدة وأقره مغني وأقره ع ش عبارة الحلبي وعلى قياس ذلك الغسل ولتكفين والدفن فلا يجب واحد منها اه قوله ( وأخذ به ) أي بالتوقف قوله ( ترجح أنه لا فرق ) أي بين الشعرة الواحدة وغيرها فيصلي عليه مطلقا بصري وسم
قوله ( ويؤيده الخ ) رده النهاية بأنه لما كان بقية البدن تابعا لما صلى عليه اشترط أن يكون له وقع في الوجود حتى يستتبع بخلاف الشعرة فإنها ليست كذلك فلا يناسبها الاستتباع اه قوله ( وإن كان ) فيه استخدام إذ المراد بالضمير ما عدا ما وجد قوله ( وإن كان تابعا لما وجد ) بهذا يندفع التأييد وترجيح عدم الفرق لأن ما لا وقع له لا يصح للاستتباع والشعرة كذلك سم وتقدم عن النهاية مثله قول المتن ( علم موته ) أي بغير شهادة مغني ونهاية
قوله ( وإن هذا ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله ( أو وحركته حركة مذبوح ) عبارة المغني والنهاية وشرح المنهج نعم إن أبين من حي فمات في الحال فحكم الكل واحد يجب غسله ودفنه بخلاف ما إذ مات بعد مدة سواء اندملت جراحته أم لا اه قال ع ش قوله نعم إن أبين الخ شمل ذلك ما لو حلق رأسه ثم مات عقب الحلق فجأة فليراجع ومفهوم كلام ابن حج يخالف ذلك وقضيته أيضا أنه لا فرق بين كون وصوله إلى حركة المذبوح بمرض أو بجناية وقد فرقوا بينهما في مواضع فليحرر وقد يقال الأقرب تصوير ذلك بما لو مات بجناية
( فائدة ) وقع السؤال عما لو قطعت يد المسلم ثم مات مرتدا أو يد الكافر ثم مات مسلما فهل تعود يدهما وتعذب في الأولى وتنعم في الثانية أم لا فيه نظر والظاهر فيهما الأول لأن المقطوعة في الإسلام سلبت الأعمال الصادرة منها بارتداد صاحبها والمقطوعة في الكفر سقطت المؤاخذة بما صدر منها بإسلام صاحبها اه
قوله ( ولم يعلم أنه غسل الخ ) أي طهر وإلا فلا تجب الصلاة عليه نهاية ومغني قوله ( ويظهر أن المراد الخ ) ظاهر القصة الآتية المستدل بها خلافه وقوله الآتي والظاهر الخ محل تأمل بصري قوله ( وبين الإسلام ) أي حيث وجب الصلاة على من ظن إسلامه قوله ( أحكامها الخ ) أي ومنها عدم جواز الصلاة عليه قوله ( إلا بيقين ) أي للموت قوله ( لجميع ما بعده ) أي ومنه وجوب الصلاة عليه قول المتن ( صلى عليه ) والظاهر أن هذه الصلاة لها حكم الصلاة على الحاضر لا يجوز التقدم على العضو ولا البعد ولو ترك تغسيله مع إمكانه وأراد الصلاة على الباقي الغائب أو الحاضر فهل له ذلك أو يمتنع إلا بعد تغسيله مع إمكانه فلا بد منه ومن نية الصلاة على الجملة فيه نظر مال م ر إلى الثاني فليراجع سم قوله ( بالتعليق عليه ) أي على الإسلام بأن يقول أصلي عليه إن كان مسلما كردي قوله ( وجوبا ) إلى قوله وبحث في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والظاهر إلى ويجب وقوله فإن كان بدارهم إلى وتجب
قوله ( وقعة الجمل ) أي مقاتلة علي مع معاوية رضي الله تعالى عنهما من جهة الخلافة
____________________
(3/160)
وسميت وقعة الجمل لأن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت على جمل مع معاوية فظفر بها جيش علي فعقروا الجمل وهي عليه حتى وقع الجمل فأخذوا عائشة وذهبوا بها إلى علي فبكى وبكت واعتذر كل منهما للآخر ومكثت مدة عنده في البصرة ثم جهزها وأرسلها إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم أجمعين بجيرمي قوله ( أنهم كانوا عرفوا الخ ) أي قبل انفصالها سم قوله ( وستر بخرقة ) يفهم أنه لا يجب ثلاث لفائف ع ش عبارة سم هل يجب ثلاث خرق سابغة إذا أمكن ذلك من تركته أم لا ويفرق بين الجزء والجملة كما هو قضية إطلاق هذه العبارة اه
قوله ( ومواراته الخ ) والأقرب أنه يعتبر فيه ما يعتبر في الجملة من حفرة تمنع رائحة الجملة ونبش السبع عليها وأنه يجب توجيهه للقبلة بأن يجعل على الوضع الذي يكون عليه لو كان متصلا بالجملة ووجهت للقبلة سم وأقره ع ش في الثاني ثم قال ويتجه أنه يجب الدفن فيما يمنع الرائحة في الميت الذي جف دون الشعر اه قوله ( فإنه يسن ذلك ) ظاهره أن الإشارة إلى جميع ما ذكر من الغسل والستر والمواراة لكن اقتصر المغني والنهاية على الأخيرين عبارتهما أما ما انفصل من حي أو شككنا في موته كيد سارق وظفر وشعر وعلقة ودم فصد ونحوه فيسن دفنه إكراما لصاحبها ويسن لف اليد ونحوها بخرقة أيضا اه قال ع ش قوله م ر كيد سارق وينبغي إذا دفنت أن يجعل باطنها لجهة القبلة وقوله م ر وشعر ومنه ما يزال بحلق الرأس وينبغي أن المخاطب به ابتداء من انفصل منه فإن ظن أن الحالق يفعله سقط عنه الطلب اه ع ش قوله ( ويسن مواراة الخ ) أي ولا تجوز الصلاة عليه سم
قوله ( ولو ما يقطع للختان ) فرع هل المشيمة جزء من الأم أو من المولود حتى إذا مات أحدهما عقب انفصالها كان لها حكم الجزء المنفصل من الميت فيجب دفنها وإذا وجدت وحدها وجب تجهيزها والصلاة عليها كبقية الأجزاء أو لأنها لا تعد من أجزاء واحد منهما خصوصا المولود فيه نظر فليتأمل سم على المنهج أقول الظاهر أنه لا يجب فيها شيء ع ش عبارة البجيرمي أما المشيمة المسماة بالخلاص التي تقطع من الولد فهي جزء منه وأما المشيمة التي فيها الولد فليست جزأ من الأم ولا من الولد قليوبي وبرماوي اه
قوله ( وكالمسلم في ذلك ) أي في تجهيز الكل والجزء عبارة النهاية ولو وجد ميت مجهول أو بعضه ببلادنا صلى عليه إذ الغالب فيها الإسلام ومقتضاه عدم الصلاة عليه إذا وجد في موات لا ينسب إلى دار الإسلام ولا إلى دار الكفر وهو الذي لا يذب عنه أحد وهو كذلك اه وعبارة المغني ولو جهل كون العضو من مسلم صلى عليه أيضا إن كان في دار الإسلام كما لو وجد فيها ميت جهل إسلامه اه قوله ( لكن الغالب فيها الإسلام ) أي ولا فرق في ذلك بين أن توجد فيه علامة الكفر كالصليب أو لا لحرمة الدار ع ش قوله ( فكاللقيط فيما يأتي ) أي من أنه إن كان فيها مسلم فمسلم وإلا فكافر ع ش
قوله ( وتجب نية الصلاة الخ ) وإن علم أنه صلى على جملة الميت لا على العضو وحده إذ الجزء الغائب تابع للحاضر نهاية وقال المغني نعم من صلى على هذا الميت دون هذا العضو نوى الصلاة على العضو وحده كما جزم به ابن شهبة اه ويأتي عن م ر مثله قوله ( على الجملة ) أي فيقول نويت أصلي على جملة من انفصل منه هذا الجزء بجيرمي قوله ( إن علم أنه غسل الخ ) أي وإلا وجبت نهاية
____________________
(3/161)
ومغني
قوله ( وبحث الزركشي الخ ) اعتمده م ر وينبغي أن تقييد ذلك أيضا بما إذا لم يكن صلى على باقيه وإلا جاز بنيته فقط م ر اه سم وكتب البصري أيضا ما نصه قول الزركشي وإلا هو صادق بما إذا شك ويتجه حينئذ ما أفاده الشارح وبما إذا علم عدم غسلها ويتجه حينئذ ما أفاده الزركشي فعلم ما في صنيع الشارح رحمه الله تعالى اه أقول نقل المغني عن الزركشي الثاني فقط عبارته وقال الزركشي محل نية الصلاة على الجملة إذا علم أنها قد غسلت فإن لم تغسل نوى الصلاة على العضو فقط انتهى فإن شك في ذلك نوى الصلاة عليها إن كانت قد غسلت ولا يضر التعليق في ذلك اه قوله ( ويظهر بناؤه الخ ) وحمله النهاية والمغني على ما إذا صلى على أحدهما قبل طهر الآخر قوله ( ولا تكفي الصلاة الخ ) ( فرع ) ولمن حضر بعد الصلاة على الميت فعلها جماعة وفرادى والأولى التأخير إلى الدفن كما نص عليه وينوي الفرض لوقوعها منه فرضا نهاية وشرح الروض قول المتن ( والسقط الخ ) وهو كما عرفه أئمة اللغة الولد النازل قبل تمام أشهره وبه يعلم أن الولد النازل بعد تمام أشهر وهو ستة أشهر يجب فيه ما يجب في الكبير من صلاة وغيرها وإن نزل ميتا ولم يعلم له سبق حياة إذ هو خارج من كلام المصنف كغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى وهو داخل في قولهم يجب غسل الميت المسلم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه نهاية وفي المغني نحوه وفي سم عن إفتاء السيوطي ما يوافقه خلافا لما يأتي في الشرح وفاقا لشيخ الإسلام قال ع ش قوله م ر يجب فيه ما يجب في الكبير أي وإن لم يظهر فيه تخطيط ولا غيره حيث علم أنه آدمي اه قوله ( لأن هذا ) أي من استهل أو بكى قبل تمام انفصاله
قوله ( مستثنى الخ ) قضية هذا أنه لو مات بعد استهلاله ثم تقطع بعضه ونزل دون باقيه يجري في النازل ما تقدم في قول المصنف ولو وجد عضو مسلم الخ كما مال إليه سم قوله ( وما عدا هذين ) أي ما عدا القصاص ونحو الصلاة قال سم يدخل فيما عداهما ما لو طلقها بعد انفصال بعضه ثم انفصل باقيه فتنقضي به العدة اه قوله ( وإلا تعلم حياته ) أي بأن لم يستهل ولم يبك نهاية ومغني قول المتن ( كاختلاج ) أي أو تحرك نهاية ومغني أي ولو دون أربعة أشهر إن فرض ع ش قوله ( اختياري ) بماذا يتميز عن الاضطراري بصري
قوله ( لاحتمال الحياة ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قوله ( عليها ) أي الحياة أي الدالة عليها قول المتن ( ولم يبلغ أربعة أشهر ) أي مائة وعشرين يوما أي لم يظهر خلقه نهاية ومغني قوله ( ومن ثم لم يغسل ) أي لم يجب غسله سم قول المتن ( وكذا إن بلغها ) أي أربعة أشهر أي مائة وعشرين يوما حد نفخ الروح فيه عادة أي ظهر خلقه فالعبرة فيما ذكر بظهور خلق الآدمي وعدم ظهوره كما تقرر فالتعبير ببلوغ أربعة أشهر وعدم بلوغها جرى على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها وعبر بعضهم بزمن إمكان نفخ الروح وعدمه وبعضهم بالتخطيط وعدمه وكلها وإن تقاربت فالعبرة بما ذكر مغني وعبارة النهاية واعلم أن للسقط أحوالا حاصلها أنه إن لم يظهر فيه خلق آدمي لا يجب فيه شيء نعم يسن ستره بخرقة ودفنه وإن ظهر فيه خلقه ولم تظهر فيه الحياة وجب فيه ما سوى الصلاة أما هي فممتنعة كما مر فإن ظهر فيه إمارة الحياة فكالكبير اه قوله ( كما صرحوا به في قولهم
____________________
(3/162)
الخ ) ويأتي عن السيوطي ما يخالفه قوله ( فصاعدا ) والأشبه تخصيصه بما إذا لم يجاوز ستة أشهر فإن جاوزها دخل في حكم المولود لا السقط انتهى اه سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( لمفهوم الخبر ) أي المتقدم في شرح ككبير وقد يقال أن مفهومه ينافي الأظهر السابق آنفا قوله ( وبلوغ أوان النفخ الخ ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( وجود ) أي النفخ
قوله ( للتسعة ) للأم بمعنى إلى قوله ( هو الخ ) الأسبك وهو الخ بالواو قوله ( قبل خروجه ) أي من الجوف
قوله ( وإذا قال جمع الخ ) أي كما تقدم في شرح أو بكى قوله ( قبل تمام الخ ) متعلق باستهلاله وقوله ( لا يعتد به ) خبر ان قوله ( فكيف به ) أي بوجود النفخ في السقط قوله ( ومن ثم ) أي لأجل أن الاعتداد بنفخ الروح فيه وهو كله في الجوف في غاية البعد قوله ( إن الخلاف ) أي السابق في شرح أو بكى قوله ( في وجودها ) أي الحياة قوله ( منه ) أي في الجوف فمن بمعنى في قوله ( فإفتاء بعضهم ) هو شيخنا الشهاب الرملي سم أي ووافقه النهاية والمغني ومن بعدهما قوله ( لتسعة ) بل لسنة كما مر عن النهاية وغيره
قوله ( المقابل ) أي مقابل الأظهر قوله ( وزعم أن النازل الخ ) وبهذا أفتى الرملي فقال السقط هو النازل قبل تمام أشهره أي أقل مدة الحمل أما النازل بعد تمامها وهي ستة أشهر ولحظتان فلا يسمى سقطا فيجب فيه ما يجب في الكبير من وجوب الغسل والتكفين والدفن والصلاة عليه وإن نزل ميتا والتفصيل إنما هو في السقط كردي قوله ( لا يجدي لأنه بتسليمه يتعين الخ ) هذا غير صحيح نهاية قوله ( مصرح الخ ) تقدم ما فيه قوله ( في التفصيل الخ ) أي بظهور إمارة الحياة وعدمه قوله ( محتملة لأن يريدوا الخ ) وظاهر أن المتبادر هو الاحتمال الأخير فينبغي حملها عليه وفي سم عن إفتاء السيوطي ما نصه قال ابن الرفعة في الكفاية نقلا عن الشيخ أبي حامد السقط من ولد قبل تمام مدة الحمل وقيل هو من ولد ميتا فترجيحه الأول يدل على أن المولود بعد ستة أشهر مولود لا سقط فلا يدخل تحت ضابط أحكام السقط اه قوله ( وحينئذ ) أي حين أخذ الاحتمال الأخير
قوله ( يحتمل أن المراد بمدته أقل مدة الحمل ) وظاهر أن هذا هو المتبادر فتتعين إرادته قوله ( بما ذكرته ) أي من أنه لا فرق في التفصيل الذي قالوه الخ قوله ( ويغسل ) إلى قوله لتوهم الخ في المغني إلا قوله أو فاعل إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله حي بنص القرآن قوله ( والأسن ستره بخرقة ودفنه ) أي دون غيرهما سم قوله ( بها ) أي بالأربعة قوله ( بما تقرر الخ ) ما معنى هذا مع أن المتن إنما تعرض للصلاة ولا صلاة مطلقا أي فيما قرره سم ولك أن تقول أن معناه بيان مورد الخلاف بين الأظهر الثاني ومقابله قوله ( وغيره ) أي وعدمه قوله ( ما به الاعتبار ) وهو ظهور خلق الآدمي وعدمه
قوله ( نظرا للغالب من ظهور الخلق عندها الخ ) أي بعندها يجب ما عدا الصلاة أي بناء على الغالب من ظهور خلق الآدمي عندها فإن لم يظهر
____________________
(3/163)
حينئذ وجب ما عدا الصلاة سم قوله ( فعيل بمعنى مفعول الخ ) لعله بالنسبة للمعنى اللغوي المنقول عنه والغرض بما ذكر بيان المناسبة في النقل وإلا فحقيقته الشرعية من مات في قتال الكفار الخ وليس المشتق ملحوظا فيها بصري قوله ( لأنه الخ ) عبارة النهاية والمغني سمي بذلك لأن الله ورسوله شهدا له بالجنة ولأنه يبعث وله شاهد بقتله إذ يبعث وجرحه يتفجر دما ولأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيقبضون روحه اه
قوله ( أي يحرم ذلك ) أي كل من الغسل والصلاة قوله ( لأنه حي بنص القرآن ) قد يقال حياتهم لا تمنع ذلك نظير ما تقدم في حياة الأنبياء قوله ( وإبقاء لأثر شهادتهم الخ ) عبارة غيره والحكمة في ذلك إبقاء أثر الخ قال البجيرمي وفيه أن هذا لا يشمل الشهيد الذي لم يظهر منه دم وأجيب بأن الحكمة لا يلزم اطرادها اه قوله ( لتوهم النقص الخ ) يعني لو أمر بغسلهم والصلاة عليهم لتوهم أنه لأجل نقص فيهم بخلاف الأنبياء فإن أحدا لا يتوهم نقصا فيهم بحال كردي
قوله ( وبه فرقوا الخ ) أي بالتعليل لأخير محظ الفرق تقيد التعظيم بقوله لتوهم الخ قوله ( لذلك ) أي ما ذكر من دعاء لغير وتطهيره قوله ( وإن لقصد به التشريع ) فيه تأمل قوله ( ولأنه الخ ) عطف على قوله لأنه حي الخ قوله ( ضعيف الخ ) بل خطأ قال الشافعي ينبغي لمن رواه أن يستحي على نفسه مغني قوله ( نعم ) إلى قول المتن ويكفن في النهاية إلا قوله وخرج إلى بخلاف الخ وكذا في المغني إلا قوله تنبيه إلى المتن قوله ( نعم صح الخ ) عبارة الأسنى والمغني والنهاية وأما خبر أنه صلى الله عليه وسلم خرج الخ فالمراد كما في المجموع أنه دعا لهم كدعائه للميت لقوله تعالى { وصل عليهم } أي ادع لهم والإجماع يدل على هذا لأن عندنا لا يصلي على الشهيد وعند المخالف وهو أبو حنيفة لا يصلي على القبر بعد ثلاثة أيام اه
قوله ( ولا دليل فيه ) أي للخصم وإلا فهو وارد علينا ولا يجدي في دفعه قوله لأن المخالف الخ ولا يتم تفريع قوله فتعين الخ إلا بالنسبة لإلزام الخصم فليتأمل بصري قول المتن ( وهو الخ ) أي الشهيد الذي يحرم غسله والصلاة عليه ضابطه أنه كل من مات الخ نهاية ومغني قوله ( ولو قلنا أنثى الخ ) وقع السؤال في الدرس عما لو كان مع المرأة ولد صغير ومات بسبب القتال هل يكون شهيدا أو لا فأجبت عنه بأن الظاهر الثاني لأنه لم يصدق عليه أنه مات في قتال الكفار بسببه فإن الظاهر من قولهم في قتال الكفار أنه بصدده ولو بخدمة للغزاة أو نحوها ع ش أقول قضية إطلاق قولهم ولو صغيرا أو مجنونا الأول وقضية تعليل المحشي أن المميز الذي بصدد القتال شهيد
قوله ( غير مكلف ) أي صغيرا أو مجنونا أسنى ومغني قول المتن ( في قتال الكفار ) أي سواء كانوا حربيين أم مرتدين أم أهل ذمة قصدوا قطع الطريق علينا أو نحو ذلك مغني ونهاية قال ع ش قوله قصدوا الخ احترز به عما لو قتل واحد منهم مسلما غيلة اه قوله ( بسببه أي القتال ) ومنه ما يتخذه الكفار خديعة يتوصلون بها إلى قتل المسلمين فيتخذون سردابا تحت الأرض يملؤنه بالبارود فإذا مر بهم المسلمون أطلقوا النار فيه فخرجت من محلها وأهلكت المسلمين ( فائدة ) قال ابن الأستاذ لو كان المقتول في حرب الكفار عاصيا بالخروج ففيه نظر والظاهر أنه شهيد أما لو كان فارا حيث لا يجوز الفرار فالظاهر أنه ليس بشهيد في أحكام الآخرة لكنه شهيد في أحكام الدنيا انتهى اه سم على البهجة
فرع قال في تجريد العباب لو دخل حربي بلادنا فقاتل مسلما فقتله فهو شهيد قطعا ولو رمى مسلم إلى صيد فأصاب مسلما في حال القتال فليس بشهيد قاله القاضي حسين سم على المنهج اه ع ش أقول قولهم الآتي آنفا كأن أصابه سلاح مسلم الخ كالصريح في أنه شهيد
قوله ( خطأ ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يقصد كافرا فيصيبه أو لا ولا مانع منه ع ش وهذا صريح في خلاف ما قدمه عن القاضي حسين
قوله ( أو انكشف الحرب عنه الخ ) أي وإن لم يكن عليه أثر دم نهاية ومغنى قوله ( أو غيره ) أي غير القتال قوله ( فليس بشهيد ) أي الشهادة المخصوصة سم قوله ( الأصح ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( واحد منهم ) أي مثلا قوله ( وإن قطع بموته ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأولى
____________________
(3/164)
كما في المحلى والمغني والنهاية ترك أن لإيهامها جريان الخلاف فيمن لم يقطع بموته وليس كذلك كما سيصرح به بصري قول المتن ( فغير شهيد الخ ) أي سواء أطال الزمان أم قصر نهاية ومغني قوله ( ومن ثم لو قتله كافر استعانوا به الخ ) شامل لذمي استعانوا به بأن ظن جواز إعانتهم م ر بقي ما لو استعان أهل العدل بكفار قتلوا واحدا من البغاة حال الحرب هل يكون شهيدا فيه نظر سم على حج والأقرب أنه شهيد وبقي ما لو شك في كون المقتول مقتول مسلم أو كافر والأقرب أنه ليس بشهيد ع ش أقول والقلب في الأول إلى عدم الشهادة أميل إذ مقاتلة الكفار فيه تبع لأهل العدل فلا يصدق على المقتول المذكور أنه مات في قتال الكفار قوله ( أو قتله مسلم الخ ) أي لم يستعن به الكفار أخذا مما مر قول المتن ( جنب ) أي أو نحوه كحائض ونفساء نهاية ومغني قوله ( وهو مع أهله ) الجملة حال من ضمير سماعه الفاعل في المعنى قوله ( إليها ) أي الدعوة والجار متعلق بالخروج قوله ( كما مر ) أي في الغسل قول المتن ( وتزال نجاسة الخ ) أي الشهيد وإن حصلت بسبب الشهادة كبول خرج بسبب القتل وظاهر أن المراد النجس الغير المعفو عنه نهاية أي أما المعفو عنه فتحرم إزالته إن أدت إلى إزالة الدم ع ش
قوله ( غير الدم الذي الخ ) أي أما دم الشهادة الخالي عن النجاسة فتحرم إزالته لإطلاق النهي عن غسل الشهيد ولأنه أثر عبادة وإنما لم تحرم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عبادة لأنه المفوت على نفسه بخلافه هنا حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه ذلك وقد مرت الإشارة إلى ذلك في باب الوضوء نهاية ومغني عبارة سم قول المتن ( غير الدم ) أي بخلاف الدم فإنه يمتنع إزالته بالغسل بخلافها بنحو عود والفرق أن الغسل يزيله بالكلية عينا وأثرا وإزالته بنحو عود يزيل العين دون الأثر م ر اه قوله ( أو يفرق الخ ) معتمد ع ش قوله ( لكنه ) أي كلامهم ( الى الثاني أميل ) عبارة النهاية والثاني أقرب اه أي الفرق قوله ( ندبا ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله إن لاقت به وإلى قول المتن فإن لم يكن في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( ندبا ) أي إن لم يختلفوا في ذلك وإلا فوجوبا كما يأتي في قوله والأوجه الخ قوله ( التي مات فيها ) أي واعتيد لبسها غالبا نهاية ومغني أي وإن لم تكن بيضاء إبقاء لأثر الشهادة وعليه فمحل سن التكفين في الأبيض حيث لم يعارضه ما يقتضي خلافه ع ش قوله ( فالتقييد لذلك ) عبارة المغني والنهاية فالتقييد في كلام المصنف كأصله بالملطخة لبيان الأكمل وعلم بالتقييد بندبا أنه لا يجب تكفينه فيها كسائر الموتى اه
قوله ( والأوجه الخ ) عبارة المغني وشرح الروض والنهاية ولو أراد الورثة نزعها وتكفينه في غيرها جاز سواء كان عليها أثر شهادة أم لا ولو طلب بعض الورثة النزع وامتنع بعضهم أجيب الممتنع في أحد احتمالين يظهر ترجيحه اه قوله ( لايجاب أحد الورثة ) أي بخلاف جميع الورثة بدليل قوله ندبا سم قوله ( إن لاقت به ) أي بخلاف ما إذا لم تلق به يجوز نزعها وتكفينه في اللائق م ر اه سم قوله ( نظير ما مر في الثلاث ) أي كما لو قال بعضهم نكفنه في ثوب وامتنع الباقون نهاية قوله ( رعاية لمصلحته الخ ) قال في شرح العباب فإن قلت أصل التكفين واجب بخلاف تكفين الشهيد بثيابه قلت الذي استفيد من تقديمهم لطالب الثلاثة هو رعاية حق الميت وأنه عند التنازع يفعل به الأكمل وهو هنا عدم النزع انتهى اه سم قوله ( وينزع ندبا الخ ) أي
____________________
(3/165)
ولو فرض أنه يعد إزراء لا التفات إليه لورود الأمر به ع ش
قوله ( نحو درع الخ ) عبارة غيره آلة حرب كدرع وكذا كل ما لا يعتاد لبسه غالبا كخف وجبة محشوة الخ قوله ( أن محله ) أي محل ندب نزع ما ذكر قول المتن ( سابغا ) أي ساترا لجميع بدنه وقوله ( تمم ) أي وجوبا نهاية ومغني قوله ( الواجب الخ ) أي فيجب ثلاثة أثواب إذا كفن من ماله ولا دين عليه زيادي قوله ( وهذا ) أي الفصل في المغني إلا قوله وألحق به إلى ومقتول وكذا في النهاية إلا قوله بل واختيارا
قوله ( هذا الخ ) عبارة المغني والأسنى والنهاية الشهداء كما قاله في المجموع ثلاثة الأول شهيد في حكم الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلي عليه وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا والثاني شهيد في حكم الدنيا فقط وهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو نحوه والثالث شهيد في حكم الآخرة فقط كالمقتول ظلما من غير قتال والمبطون إذا مات بالبطن والمطعون إذا مات بالطاعون والغريق إذا مات بالغرق والغريب إذا مات بالغربة وطالب علم إذا مات على طلبه ومن مات عشقا أو بالطلق أو بدار الحرب أو نحو ذلك واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته كالآبق والناشزة من الغريق العاصي بركوبه البحر كأن كان الغالب فيه عدم السلامة أو استواء الأمرين أو ركبه لشرب خمر ومن الميت بالطلق الحامل بزنى والظاهر أن ما ذكر لا يمنع الشهادة اه ويأتي في الشرح ما يوافقه
قوله ( وهو من قاتل لتكون كلمة الله الخ ) بقي من قاتل لرجاء الشهادة أو مجرد الثواب سم ويظهر أنه من القسم الأول وأن المراد من قولهم لتكون كلمة الله الخ أن لا يكون قتاله لأمر دنيوي والله أعلم قوله ( ومبطون ) أي كالمستسقي وغيره خلافا لمن قيده بالأول نهاية قال الرشيدي قوله خلافا لمن قيده بالأول يعني قيد المبطون بمن مات بمرض البطن المتعارف أي الإسهال اه قوله ( وحريق الخ ) قال في شرح التحرير والمحدود وكتب عليه العلامة الشوبري قال شيخنا ابن عبد الحق في تنقيح اللباب أو حد أو حمله بعضهم على ما إذا قتل على غير الكيفية المأذون فيها والأوجه حمله على ما إذا سلم نفسه لاستيفاء الحد منه تائبا انتهى أقول الأقرب أنه شهيد مطلقا سواء أزيد على الحد المشروع أم لا سلم نفسه أم لا بدليل ما لو شرق بالخمر ومات أو ماتت بسبب الولادة من حمل الزنى أو نحوهما ع ش قوله ( وميت زمن طاعون ) أي وإن لم يطعن وظاهره وإن لم يكن من نوع المطعونين بأن كان الطعن في الأطفال أو الأرقاء وهو من غيرهم ع ش عبارة شيخنا أو في زمن الطاعون ولو بغيره لكن كان صابرا محتسبا أو به بعده اه
قوله ( وقد يؤخذ منه ) أي من إطلاق أن الميت في زمن الطاعون شهيد بدون تقييده بعدم الفرار وعدم الدخول لكن لم يظهر لي وجه الأخذ قوله ( لكن الأوجه ما أطلقوه الخ ) أي فيحرم كل من الفرار والدخول عم الطاعون ذلك الأقليم أو لا
قوله ( تعليل الأول ) أي حرمة الغرار وقوله ( والثاني ) أي حرمة الدخول قوله ( أنه نوع الخ ) أي الطاعون قوله ( إنما تقتضي الكراهة ) أي كراهة الدخول قوله ( ومقتول الخ ) كقوله الآتي وميتة الخ عطف على غريق قوله ( ظلما ) أي ولو هيئة كأن استحق شخص حر رقبته فقده نصفين شيخنا وتقدم استقراب ع ش أن المقتول حدا شهيدا مطلقا قوله ( بشرط العفة ) أي حتى عن النظر بحيث لو اختلى بمحبوبه لم يتجاوز الشرع وقوله ( والكتم ) أي حتى عن معشوقه شيخنا قوله ( ولا يبعد الخ ) اعتمده المغني والنهاية وشيخنا قوله ( في عاشق غيرها ) أي كأمرد نهاية ومغني
قوله ( بل واختيارا الخ ) وفاقا للمغني وخلافا لظاهر النهاية قال ع ش قال سم على المنهج والمعتمد عند شيخنا الرملي وغيره عدم الفرق بين المرد وغيرهم حيث كان الفرض العفة والكتمان بل قال الطبلاوي وم ر وإن كان السبب المؤدي إلى عشق الأمرد اختياريا حيث صار اضطراريا وعف وكتم والله أعلم اه ومعنى العفة أن لا يكون في نفسه إذا اختلى به حصل بينهما فاحشة بل عزم على أنه وإن خلى به لا يقع منه ذلك والكتمان أن لا يذكر ما به لأحد ولو محبوبه اه
قوله ( لأن الجهة منفكة ) عبارة النهاية والأوجه في ذلك أن يقال إن كان الموت معصية كأن تسببت في إلقاء الحمل
____________________
(3/166)
فماتت أو ركب البحر وسير السفينة في وقت لا تسير فيه السفن فغرق لم تحصل الشهادة للعصيان بالسبب المستلزم للعصيان بالمسبب وإن لم يكن السبب معصية حصلت الشهادة وإن قارنها معصية لأنه لا تلازم بينهما اه قال ع ش ومنه ما لو صاد حية وهو ليس حاذقا في صيدها ونحو البهلوان إذا لم يكن حاذقا في صنعته بخلاف الحاذق فيهما فإنه شهيد لعدم تسببه في هلاك نفسه اه قوله ( وميتة طلقا ) أي ولو كانت حاملا من زنى نهاية ومغني وشيخنا قوله ( فهو كغيرة ) جواب أما شهيد الآخرة الخ
فصل في الدفن وما يتبعه قوله ( وما يتبعه ) أي الدفن كالتعزية رشيدي قوله ( المحصل ) إلى قوله فقول الرافعي في النهاية والمغني إلا قوله وبتمنع إلى كالفساقي قوله ( المحصل الخ ) صفة القبر قول المتن ( تمنع الرائحة والسبع ) هذا ضابط الدفن الشرعي فإن منع ذلك كفى وإلا فلا نهاية قال ع ش هذا يفيد أنه لا بد من منع الرائحة والسبع وإن كان الميت في محل لا تصل إليه السباع أصلا ولا يدخله من يتأذى بالرائحة بل وإن لم تكن له رائحة أصلا كأن جف اه ويأتي عن سم ما يوافقه قوله ( أن تظهر ) إشارة إلى تقدير مضاف وكذا قوله أن ينبشه إشارة إليه قوله ( فتؤذي ) أي الحي نهاية ومغني قوله ( ويأكله ) عبارة النهاية والمغني لأكل الميت اه قوله ( من عدم انتهاك حرمته الخ ) يفيد أنه لا يكفي ما لا يمنع انتشار الريح وإن لم يتأذ به أحد لأن فيه انتهاك حرمته سم قوله ( لا تحصل الخ )
فرع لو لم يوجد محل يدفن فيه إلا ملك إنسان غير محتاج إليه لزمه بذله بالقيمة فإن لم يكن له مال فمجانا على قياس ما تقدم في الكفن على ما مر فيه سم
قوله ( وخرج بحفرة الخ ) الحفرة المذكورة في المتن صادقة مع بنائها فحيث منعت ما ذكر كفت فالفساقي إن كانت بناء في حفر كفت إن منعت ما ذكر وإلا فلا خلافا لإطلاق ما يأتي سم قوله ( وستره الخ ) عبارة النهاية والبناء عليه بما يمنع ذينك نعم لو تعذر الحفر لم يشترط كما لو مات بسفينة والساحل بعيد أو به مانع فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ثم يجعل بين لوحين أي ندبا لئلا ينتفخ ثم يلقى لينبذه البحر إلى الساحل وإن كان أهله كفارا لاحتمال أن يجده مسلم فيدفنه ويجوز أن يثقل أي بنحو حجر لينزل إلى القرار وإن كان أهل البر مسلمين أما إذا أمكن دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع فيلزمهم التأخير ليدفنوه فيه اه قال ع ش قوله م ر والبناء عليه بما يمنع الخ وفي حكمه حفرة لا تمنع ما مر إذا وضع فيها ثم بنى عليه ما يمنع ذلك فلا يكفي اه وتقدم آنفا عن سم ما يخالفه قوله ( وبتمنع الخ ) عطف على قوله بحفرة
قوله ( كأن اعتادت الخ ) مثال لمنع الريح دون السبع وقوله ( وكالفساقي ) مثال لمنع السبع دون الريح بصري قوله ( وصولها إليه ) أي وصول السباع إلى الميت قوله ( مما يأتي ) أي في المسائل المنثورة في شرح ويكره دفنه في تابوت الخ قوله ( وكالفساقي ) أي المعروفة ببلاد مصر والشام وغيرهما مغني قوله ( فإنها بيوت تحت الأرض الخ ) أي فلا يكفي الدفن فيها فإنه كوضعه في غار ونحوه ويسد بابه مغني قوله ( وعدمه للرائحة ) متعلق بالضمير ففيه نظر سم قوله ( يتعين الخ ) عبارة النهاية والأسنى والمغني وظاهر أنهما غير متلازمين كالفساقي التي لا تكتم الرائحة مع منعها الوحش فلا يكفي الدفن فيها اه قوله ( يتعين حمله الخ ) كلام الرافعي ليس فيه دعوى التلازم حتى يحتاج إلى الحمل والتأويل بصري وسم قوله ( فبالنظر إليه ) أي إلى التلازم غالبا وقوله ( لعدمه ) أي لعدم التلازم على قلة قوله ( الأول ) أي التلازم قول المتن ( ويندب أن يوسع الخ ) وينبغي
____________________
(3/167)
أن يكون ذلك مقدار ما يسع من ينزله القبر ومن يدفنه لا أزيد من ذلك لأن فيه تحجيرا على الناس ع ش قوله ( بأن يزاد ) إلى قوله ويسن في النهاية إلا قوله والأولى كونه وقوله وفي خبر إلى أما في رخوة وكذا في المغني إلا أنه جرى على التعارض بين كلام المصنف وكلام الرافعي واعتمد الأول قول المتن ( ويعمق ) أي بأن يزاد في نزوله مغني قوله ( احفروا ) بكسر الهمزة من باب ضرب ع ش قوله وأوسعوا وأعمقوا هما من باب الأفعال فهمزتهما مفتوحة قوله ( وأن يكون التعميق ) إشارة إلى أن قول المصنف قامة الخ خبر ليكون المحذوفة قوله ( ويبسط يده ) أي غير قابض لأصابعها ع ش قوله ( ولا تعارض ) جرى عليه م ر اه سم
قوله ( إذ الأول في ذراع العمل الخ ) أي الذي اعتيد الذرع به وهو المسمى عندهم بذراع النجار أي وهي تقرب من الأربعة ونصف بذراع الآدمي فلا تخالف بينهما ع ش قوله ( السابق بيانه ) وهو أنه ذراع وربع بذراع اليد فيكون التفاوت بينهما ثمن ذراع لأن الثلاثة ونصفا بذراع العمل بأربعة ونصف إلا ثمنا بذراع اليد فقوله فلا تعارض أي تقريبا بجيرمي قول المتن ( واللحد أفضل من الشق ) ولا يكفي وضع الميت في القبر كما هو المعهود الآن أي في الفساقي فالناس آثمون بترك الدفن في اللحد أو الشق شيخنا قوله ( القبلي ) أي وإن حفر في الجهة المقابلة للقبلة كره ع ش قول المتن ( إن صلبت ) بضم اللام من الصلابة وهي اليبوسة والشدة
قوله ( اللحد لنا ) يحتمل أن المراد للمسلمين ويحتمل لأهل المدينة لصلابة أرضهم ويلحق بهم من في معناهم بصري قوله ( وهو حفرة الخ ) عبارة النهاية وهو أن يحفر قعر القبر كالنهر ويبني جانباه بلبن أو غيره مما لم تمسه النار اه قال ع ش قوله م ر مما لم تمسه الخ أي الأولى ذلك اه قوله ( يبني جانباه ) هل يسن ذلك البناء بحيث يكره تركه وإن كانت الأرض في غاية الصلابة أو إنما هو فيما إذا كان في الأرض نوع رخوة بخلاف ما إذا كانت في غاية صلابة لا يخشى من الانهيار أصلا فلا يندب البناء كما يفيده قول المغني أو يبني الخ بأو ثم رأيت قال شيخنا علي الغزي ما نصه قوله ويبني جانباه الخ ظاهره أنه يجمع بين الحفر والبناء وليس متعينا بل يمكن الاقتصار على أحدهما فتجعل الواو بمعنى أو ثم تجعل أو مانعة خلو تجوز الجمع فصور الشق ثلاث صور فتارة يقتصر على الحفر وتارة يقتصر على البناء وتارة يجمع بينهما اه
قوله ( ويوضع بينهما الميت ) ولو كان بأرض اللحد أو الشق نجاسة فهل يجوز وضع الميت عليها مطلقا أو يفصل بين أن تكون من صديد الموتى كما في المقبرة المنبوشة فيجوز وضعه عليها أو من غيره كبول أو غائط فلا يجوز كل محتمل قال الشوبري والوجه هو الأول ثم قال ويظهر صحة الصلاة عليه في هذه الحالة اه والذي يظهر لي اختيار الثاني شيخنا قوله ( ثم يسقف ) أي بلبن أو خشب أو حجر مغني قوله ( ويرفع قليلا ) هل ذلك وجوبا لئلا يزري به سم على حج والظاهر أنه كذلك للعلة المذكورة ع ش
قوله ( ويسن الخ ) عبارة المغني والنهاية عبارة المجموع كالجمهور ويستحب أن يوسع من قبل رجليه ورأسه أي فقط وكذا رواه أبو داود وغيره والمعنى يساعده ليصونه مما يلي ظهره من الانقلاب اه قال ع ش وما ذكره م ر عن المجموع محمول على الشق واللحد ليلا في قول المصنف ويندب أن يوسع الخ وفرضه حج فيهما أو يقال ما في المجموع ضعيف اه وقال البصري عبارة الأسني ويوسع من زيادته أي يوسع اللحد ندبا لعموم الخبر السابق ويتأكد ذلك عند رأسه ورجليه للأمر به في خبر صحيح في أبي داود اه ففهم منه تخصيص تأكد توسعة محل الرأس والرجلين باللحد وعبارة التحفة مصرحة بعموم التأكد المذكور اه قوله ( عند رأسه ورجليه ) أي فقط شرح م ر اه سم قوله ( ندبا ) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني إلا قوله ندبا وقوله لما مر إلى المتن وقوله وقد يشكل إلى وبعده المحارم وقوله وهو محتمل إلى فقنها قول المتن ( ويسل إلخ ) أي
____________________
(3/168)
يخرج الميت من النعش من جهة رأسه ليسلم لمن في القبر وقوله ( برفق ) أي سلا برفق لا بعنف قوله ( لما صح الخ ) عبارة النهاية لأنه السنة في إدخاله أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من السنة وأما السل فلما صح أنه فعل به صلى الله عليه وسلم اه وفي المغني وشرح المنهج نحوها وعلم بذلك ما في صنيع الشارح من إيهام أن ذلك علة للسل أو له وللوضع قوله ( ندبا ) خلافا للمغني عبارته وظاهر ما في المختصر وكلام الشامل والنهاية أن هذا واجب على الرجال عند وجودهم وتمكنهم واستظهره الأذرعي وهو ظاهر اه قول المتن ( الرجال ) أي إذا وجدوا بخلاف النساء لضعفهن عن ذلك غالبا نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن المراد بالرجال ما يشمل الصبيان حيث كان فيهم قوة وأنه لو فعله الإناث كان مكروها خروجا من خلاف من حرمه وتبعه الخطيب اه قوله ( أمر أبا طلحة الخ ) أي مع أنه كان لها محارم من النساء كفاطمة وغيرها رضي الله تعالى عنهم نهاية ومغني قوله ( وإن وقع الخ ) أي أنها رقية نهاية ومغني قوله ( عند موتها ) أي ودفنها نهاية أي رقية قوله ( ولأنهم الخ ) عطف على قوله لأنه الخ قوله ( أقوى ) أي من النساء ويخشى من مباشرتهن هتك حرمة الميت وانكشافهن مغني
قوله ( نعم يتولين الخ ) أي ندبا مغني ونهاية قوله ( حملها من المغتسل الخ ) وكذا من الموضع الذي هو فيه بعد الموت إلى المغتسل إن لم يكن فيه مشقة عليهن ع ش وشيخنا قوله ( وتسليمها لمن بالقبر ) فيه توقف قوله ( بالدفن ) أي الإدخال في القبر قوله ( دون الصفات ) أي المعتبرة في الصلاة فلم يقدم هنا بها بل بعكسها فلا يقال أن تقديم الأفقه على الأسن تقديم بالصفات فينافي قوله دون الصفات سم وع ش
قوله ( إذ الأفقه الخ ) أي والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه هنا والمراد بالأفقه الأعلم بذلك الباب نهاية ومغني قوله ( ولا خلاف الخ ) عبارة النهاية والمغني والوالي هنا لا يقدم على القريب جزما اه قول المتن ( فأولاهم الزوج ) والأوجه كما قال الأذرعي أن السيد في الأمة التي تحل له كالزوج وأما غيرها فهل يكون معها كالأجنبي أو لا الأقرب نعم إلا أن يكون بينهما محرمية وأما العبد فهو أحق بدفنها من الأجانب حتما مغني وأسنى وكذا في النهاية إلا في المسألة الثانية فقال فيها الأوجه لا وإن لم يكن بينهما محرمية لأنه في النظر ونحوه كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية اه واعتمده الحلبي وأقره ع ش
قوله ( وإن لم يكن له حق في الصلاة ) أي مع وجود الأقارب ونحوهم على ما تقدم ثم وتقدم في الغسل أن الزوج أحق من رجال الأقارب سم عبارة البصري هذا لا يلائم ما تقدم نقله له وأقره من أنه مقدم على الأجانب وجزم به صاحب المغني والنهاية وحينئذ فحق الغاية أن يقال وإن كان مؤخرا عن الأقارب اه
قوله ( وقد يشكل عليه ) أي على قول المصنف فأولاهم الزوج قوله ( أنهم لا يعتبرونه ) أي الوطء مانعا قوله ( لكن يسهل ذلك ) أي يزيل الإشكال وقوله ( أنها الخ ) أي الواقعة في الخبر كردي
____________________
(3/169)
قوله ( بإحكام الدفن ) بكسر الهمزة أي إتقانه قوله ( لم يقارف ) أي لم يجامع
قوله ( يقدم منهم من بعد عهده الخ ) ولا يرد أنهم قالوا في الجمعة أنه يسن أن يجامع ليلتها ليكون أبعد عن الميل إلى ما يراد من النساء لأنا نقول الغرض ثم كسر الشهوة وهو حاصل بالجماع تلك الليلة والغرض هنا أن يكون أبعد من تذكر النساء وبعد العهد منهن أقوى في عدم التذكر ع ش
قوله ( أي وبعد الزوج ) سم وكردي عبارة النهاية والمغني ويليه الأفقه ثم الأقرب الخ قوله ( المحارم الأقرب فالأقرب كالصلاة ) أي فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبو الأم ثم الأخ منها ثم الخال ثم العم منها ثم عبدها أي الميتة ويشبه أن يتقدم على عبيدها محارم الرضاع ومحارم المصاهرة أسنى وفي سم عن شرح البهجة مثله قوله ( إن عرف ما قدم به ) يعني أحكام الدفن وهل المراد الأحكام الواجبة فقط أو هي والمندوبة ينبغي الثاني نظرا لمصلحة الميت بصري أقول قول الشارح بل الفقيه كالصريح أو صريح في الأول
قوله ( فقنها ) والأشبه كما قاله الشيخ تقديم محارم الرضا ومحارم المصاهرة على عبيدها نهاية قال ع ش وقياس ما تقدم في الغسل من أن الظاهر تقديم محارم الرضاع على محارم المصاهرة أنه هنا كذلك ثم رأيته في سم على المنهج اه قوله ( فحصى الخ ) قال الأذرعي وقد يقال أن العنين والهم من الفحول أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمان عليهم نهاية قوله ( ومعتق ) لم يرتبه مع ما قبله سم أقول بل رتبه بقوله بترتيبهم في الصلاة قوله ( فذو رحم كذلك ) أي غير محرم كبني خال وبني عمة سم ونهاية قوله ( فصالح أجنبي ) أي ثم الأفضل فالأفضل ثم النساء كترتيبهن في الغسل والخناثى كالنساء نهاية ومغني قال ع ش وينبغي تقديم الخناثى على النساء لاحتمال ذكورتهم اه
قوله ( فإن استوى اثنان الخ ) أي وتنازعا نهاية ومغني قوله ( أقرع ) أي ندبا ع ش قوله ( لانقطاع الملك ) أي وهو بعينه موجود هنا أسنى
قوله ( إذ الرجال الخ ) في تقريبه تأمل قوله ( ثم ) أي في غسل المرأة وقوله ( وهنا الخ ) أي في دفن المرأة سم قوله ( كابن العم ) أي كما أن قنها أولى من ابن العم قوله ( أنه الخ ) أي قنها قوله ( ونحو ابن العم ) ادخل في النحو الأجانب
قوله ( وهذا الترتيب مستحب الخ ) اعتمده النهاية والزيادي قال سم وفي شرح الروض أنه قضية كلامهم اه قوله ( أي الدافنون ) إلى قول المتن ويسد في النهاية والمغني إلا قوله وإن كانت إلى حرم وقوله وصح إلى ولو مات قوله ( أي الدافنون ) أي المدخلون للميت في القبر نهاية ومغني قوله ( ندبا الخ ) أي أما الواجب في المدخل له فهو ما تحصل به الكفاية نهاية قوله ( فثلاثة ) ينبغي ندبها موافقة لما فعل به صلى الله عليه وسلم وإن حصل المقصود بواحد ثم رأيت عبارة الروض وشرحه ترشد إلى ما ذكرته
____________________
(3/170)
وهي يستحب أن يكون عددهم وعدد الغاسلين ثلاثة فأكثر بحسب الحاجة انتهت اه بصري قوله ( بحسب الحاجة ) أي فلو انتهت الحاجة باثنين مثلا زيد ثالث مراعاة للوترية ع ش قوله ( في نقل الخ ) بلا تنوين
قوله ( أو الشق ) عبارة النهاية والمغني أو غيره اه وهو لعمومه أولى قوله ( ويكره الخ ) أي ولا ينبش مغني قوله ( لنقل الخلف الخ ) جعله النهاية والمغني علة للوضع على اليمين وعللا وجوب توجيهه للقبلة بقولهما تنزيلا له منزلة المصلي ولئلا يتوهم أنه غير مسلم اه قوله ( ومر الخ ) وقع السؤال في الدرس عما لو مات ملتصقان ماذا يفعل بهما ويمكن الجواب عنه بأن الظاهر فصلهما ليوجه كل منهما للقبلة ولأنه بعد الموت لا ضرورة إلى بقائهما ملتصقين ونقل عن بعض الهوامش الصحيحة ما يوافقه ع ش وفيه توقف ولو قيل بالإقراع لم يبعد قوله ( مستدبرا ) أي أو منحرفا وقوله ( أو مستلقيا ) أي أو منكبا على وجهه شيخنا
قوله ( المضطجع ) لعله المستلقي سم أي كما عبر به الشيخ عميرة قوله ( وإن كان رجلاه الخ ) أي وإن جعل أخمصاه للقبلة ورفعت رأسه قليلا كما يفعل بالمحتضر عميرة اه وسيأتي ذلك في كلام الشارح م ر أيضا ع ش قوله ( على الأوجه ) اعتمده عميرة والنهاية كما مر عن ع ش وقال سم ظاهره وإن استقبل بأن رفع رأسه ومقدم بدنه لكن قوله ومر في المصلي المضطجع الخ يقتضي خلافه اه وقوله يقتضي خلافه فيه نظر ظاهر قوله ( ونبش الخ ) أي وجوبا والمراد بالتغير النتن كما قاله الماوردي وهو المعتمد خلافا لمن قال المراد به الانفجار شيخنا قوله ( أي القبر ) أي اللحد أو الشق قول المتن ( ونحوها ) أي كطين نهاية قوله ( نحو لبنة ) أي كحجر نهاية ومغني
قوله ( إليه ) أي إلى نحو اللبنة سم قوله ( دخولها الخ ) أي اليد اليمنى أي فيشملها لفظ نحو لبنة قوله ( ويحتمل عدمه الخ ) وهو قضية كلام النهاية والمغني قوله ( نفخت فيه الروح ) أي بلغ أربعة أشهر ع ش قال شيخنا فإن لم تنفخ فيه الروح لم يجب الاستدبار في أمه لأنه لا يجب استقباله حينئذ نعم استقباله أولى اه قوله ( أو كافرة الخ ) أي أما المسلمة فتراعي هي لا ما في بطنها ع ش
قوله ( دفنت الخ ) قال في الروضة ولا يدفن مسلم في مقبرة الكفار ولا كافر في مقبرة المسلمين قال في الخادم لا يخفى أنه حرام انتهى ولو لم يوجد موضع صالح لدفن الذمي غير مقبرة المسلمين ولو أمكن نقله لصالح لذلك هل يجوز دفنه حينئذ في مقبرة المسلمين ولو لم يمكن دفنه إلا في لحد واحد مع مسلم هل يجوز للضرورة فيه نظر ويحتمل الجواز للضرورة لأنه لا سبيل إلى تركه من غير دفن فليحرر سم على المنهج ويقال مثله في المسلم الذي لم يتيسر دفنه إلا مع الذميين ع ش
قوله ( وجعل ظهرها الخ ) أي وجوبا نهاية ومغني قوله ( ليتوجه ) أي الجنين للقبلة نهاية قول المتن ( ويسد فتح اللحد ) وكذا غيره وقوله ( بلبن ) أي طوب لم يحرق نهاية ومغني قال ع ش قوله ويسد أي وجوبا وقوله بلبن أي ندبا
فرع لو وضع الميت في القبر في غير لحد ولاشق وأهيل التراب على جثته فالوجه تحريم ذلك ثم رأيت م ر أفتى بحرمة ذلك
فرع لو لم يوجد إلا لبن لغائب هل يجوز أخذه كما في الاضطرار لا يبعد الجواز إذا توقف الواجب عليه سم على المنهج اه
قوله ( بنحو كسر لبن ) عبارة شرح المنهج بكسر لبن وطين أو نحوهما اه قال البجيرمي قوله وطين نبه به على أن اللبن وحده لا يكفي ولا يندب الآذان عند سده خلافا لبعضهم برماوي اه قوله ( اتباعا ) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قول المتن ثم يهال في النهاية إلا قوله بأن كان إلى ووقع
قوله ( غيره ) أي
____________________
(3/171)
كالطين نهاية ومغني قوله ( لأنه المأثور الخ ) ونقل المصنف في شرح مسلم أن اللبنات التي وضعت في قبره صلى الله عليه وسلم تسع نهاية ومغني أي فيندب كون اللبنات تسعا شيخنا
قوله ( لكن بحث غير واحد وجوب السد الخ ) هو الصواب ويحمل المتن على ما إذا لم يترتب على ترك السد وصول التراب للميت على وجه يعد إزراء سم أقول هذا الحمل من الحمل على المحال العادي قوله م ر فهذا أولى الخ ظاهره وإن لم يصل التراب إلى جسد الميت للعلة المذكورة ولو قيل بأن محل ذلك حيث كان يصل التراب إلى جسده وأما إذا لم يصله فلا يحرم ذلك لم يكن بعيدا ثم رأيت عبارة شيخنا الزيادي وأما أصل السد فواجب إن أدى عدمه إلى إهالة التراب عليه وإلا فمندوب اه وعلى هذا يحمل قوال الشارح م ر في غير هذا الكتاب أن السد مندوب ع ش وتقدم ما في ذلك الحمل
قوله ( ما ذكر ) أي في المتن والشرح قوله ( عقب دفنه ) أي فلو انهار قبل تسوية القبر وسده وجب إصلاحه قليوبي وبرماوي اه بجيرمي قوله ( وجب إصلاحه الخ ) أي أو نقله أخذا مما مر بصري قول المتن ( ويحثوا الخ ) أي بعد سد اللحد ع ش قوله ( ووقع في الكفاية أنه يسن لكل من حضر ) أي الدفن وهو شامل للبعيد أيضا واستظهره العراقي وهو المعتمد على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على التأكد نهاية وكذا في المغني إلا قوله على أنه يمكن الخ قال ع ش قوله م ر وهو شامل للبعيد الخ أي وللنساء أيضا ومعلوم أن محله حيث لم يؤد قربها من القبر إلى الاختلاط بالرجال اه
قوله ( بيديه جميعا ) أي وإن كانت المقبرة منبوشة وهناك رطوبة ع ش قول المتن ( ثلاث حثيات تراب ) أي من تراب القبر نهاية ومغني قال ع ش ولعل أصل السنة يحصل بغير ترابه أيضا سم على المنهج وبقي ما لو فقد التراب فهل يشير إليه بيديه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني وينبغي الاكتفاء بذلك مرة واحدة وإن تعدد المدفون
فائدة وجد بخط شيخنا الإمام تقي الدين العلوي عن خط والده قال وجدت ما مثاله حدثني الفقيه أبو عبد الله محمد الحافظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أخذ من تراب القبر حال الدفن بيده أي حال إرادته وقرأ { إنا أنزلناه في ليلة القدر } سبع مرات وجعله مع الميت في كفنه أو قبره لم يعذب ذلك الميت في القبر انتهى علقمي وينبغي أولوية كون التراب في القبر إذا كانت المقبرة منبوشة لا في الكفن لنجاسته اه
قوله ( ويقول في الأولى الخ ) زاد المحب الطبري فيها اللهم لقنه عند المسألة حجته وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفي الثالثة اللهم جاف الأرض عن جنبيه نهاية قال ع ش قوله حجته أي ما يحتج به على صحة إيمانه وإطلاقه يشمل ما لو لم يكن الميت ممن يسأل كالطفل وإطلاقه يشمل أيضا ما لو قدم الآية على الدعاء أو أخرها وينبغي تقديم الآية على الدعاء أخذا من قوله زاد المحب الخ اه قوله ( والثاني أفصح ) وفي كلام المختار والمحلى ما يشعر بأن الأفصح الأول ع ش قوله ( ثم بعد حتى الحاضرين الخ ) مقتضاه انتظار حثي جميعهم وفيه بعد عند كثرتهم جدا لتفويته المبادرة فليتأمل بصري قوله ( كذلك ) أي ثلاث حثيات التراب قال النهاية والمغني وإنما كان الإهالة بعد الحثي لأنه أبعد عن وقوع اللبنات وعن تأذي الحاضرين بالغبار اه
قوله ( أي يردم ) أي يصب التراب على الميت نهاية قوله ( مثلا الخ ) عبارة النهاية والمغني بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها وهي آلة تمسح الأرض بها ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة قاله الجوهري والميم زائدة لأنها مأخوذة من السحو أي الكشف وظاهر أن المراد هنا هي أو ما في معناها وحكمة ذلك إسراع تكميل الدفن اه قوله ( أذ هي الخ ) لا يظهر هذا التعليل قوله ( بخلاف المجرفة ) أي فإنها تكون من الحديد ومن غيره ع ش قوله ( على ترابه ) أي القبر مغني
قوله ( أي إن كفاه الخ ) أي وإن لم يرتفع بترابه شبرا والأوجه كما قال شيخنا
____________________
(3/172)
أن يزاد لهذا مغني ويأتي في الشرح مثله قول المتن ( ويرفع الخ ) أي ندبا نهاية ومغني قوله ( إن لم يخش ) إلى قوله من غير حاجز في النهاية والمغني إلا قوله ورواية البخاري إلى وكون التسطيح الخ قوله ( إن لم يخش نبشه الخ ) أي وإن خشي من ذلك فلا يرفع نهاية ومغني قال ع ش هل ذلك واجب أو مندوب وينبغي أن يكون ذلك واجبا إذا غلب على الظن فعلهم به ذلك اه قوله ( من نحو كافر الخ ) أي كعد ونهاية ومغني قول المتن ( شبر الخ ) أي فلو زاد عليه كان مكروها ع ش قوله ( زيد عليه ) أي ولو من المقبرة المنبوشة ع ش
قوله ( كما بحث ) عبارة النهاية كما بحثه الشيخ وهو ظاهر بل قد يحتاج للزيادة كان سفته الريح قبل إتمام حفره أو قل تراب الأرض لكثرة الحجارة اه قول المتن ( إن تسطيحه ) أي جعله مسطحا مستويا له سطح ( أولى من تسنيمه ) أي جعله مسنما كالجملون على هيئة سنام البعير شيخنا قوله ( وكون التسطيح الخ ) رد لدليل المقابل قوله ( لأن السنة لا تترك الخ ) إذ لو روعي ذلك لأدى إلى ترك سنن كثيرة مغني قول المتن ( فلا يدفن اثنان الخ ) وينبغي أن يلحق بهما واحد وبعض بدن آخر
فرع لو وضعت الأموات بعضهم فوق بعض في لحد أو فسقية كما توضع الأمتعة بعضها على بعض فهل يسوغ النبش حينئذ ليوضعوا على وجه جائز إن وسع المكان وإلا نقلوا لمحل آخر الوجه الجواز بل الوجوب وفاقا لم ر سم على المنهج اه ع ش
قوله ( أي يندب الخ ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغني ومن تبعهما عبارة الأول ولا يدفن اثنان في قبر ابتداء بل يفرد كل ميت بقبر حالة الاختيار للاتباع ذكره في المجموع وقال أنه صحيح فلو دفنهما ابتداء فيه من غير ضرورة حرم كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن اتحد النوع كرجلين أو امرأتين أو اختلف وكان بينهما محرمية ولو أما مع ولدها ولو كان صغيرا أو بينهما زوجية أو مملوكية كما جرى عليه المصنف تبعا للسرخسي اه قوله ( فيكره الخ ) والمعتمد التحريم حيث لا ضرورة مطلقا لا ابتداء ودواما وإن كان هناك محرمية واتحد الجنس لأن العلة في منع الجمع التأذي لا الشهوة شيخنا وبجيرمي قوله ( أو سيدية ) قيده في شرح الإرشاد الصغير بموت الرقيق أو لا بخلاف عكسه لانتقاله للوارث سم
قوله ( وما في المجموع الخ ) أفتى بما فيه شيخنا الشهاب الرملي وقوله ( بين الأم وولدها ) أي وبين الرجلين والمرأتين سم قوله ( ويحرم أيضا الخ ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا وعلم من تعليلهم ذلك بهتك حرمته عدم حرمة نبش قبر له لحد أن مثلا لدفن شخص في اللحد الثاني إن لم يظهر له رائحة إذ لا هتك للأول فيه وهو ظاهر وإن لم يتعرضوا له فيما أعلم اه وأقره سم قال ع ش قال سم على المنهج وكما يحرم نبش القبر للدفن يحرم فتح الفسقية للدفن فيها إن كان هناك هتك لحرمة من بها كأن تظهر رائحته كأن كان قريب عهد بالدفن وكذا إن لم يكن هناك هتك إلا لحاجة كأن لم يتيسر له مكان م ر انتهى ثم ذكر كلا ما يعطى قوته أن ما ذكر يجري في حق الكفار أيضا حتى يحرم علينا دفن ذميين في لحد واحد بلا ضرورة
فرع لو شك في ظهور الرائحة وعدمها هل يحرم أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال إن قرب زمن الدفن حرم وإلا فلا اه
قوله ( إدخال ميت على آخر الخ ) وفي الزيادي ومحل تحريمه عند عدم الضرورة أما عندها فيجوز كما في الابتداء رملي انتهى اه ع ش قوله ( قبل بلى جميعه ) أفهم جواز النبش بعد بلى جميعه ويستثنى قبر عالم مشهور أو ولي مشهور فيمتنع نبشه مطلقا م ر اه سم قوله ( على أنه الخ ) أي عجب الذنب قوله ( ويرجع فيه ) أي في البلي قوله ( نحاه ) أي نحى العظم من
____________________
(3/173)
القبر بأن يجعله في جانب أو في موضع آخر كردي وحلبي وزيادي
قوله ( وليس ببعيد الخ ) ظاهره الحرمة وإن وضع بينهما حائل كما لو فرش على العظام رمل ثم وضع عليه الميت فليراجع ع ش أقول قد يوافق ذلك الظاهر قول شيخنا ويحرم جمع عظام الموتى لدفن غيرهم وكذا وضع الميت فوقها اه قوله ( بأن كثر ) إلى قوله وعلم مما مر في النهاية والمغني إلا أنهما عبرا بالكاف بدل الباء في بأن كثر قوله ( بأن كثر الموتى ) ينبغي الاكتفاء بالعسر وإن لم يكثر الموتى وأن يكون من العسر ما لو كان لو أفرد كل ميت بقبر تباعدت قبورهم بحيث تشق زيارتهم بأن لم يتيسر مواضع متقاربة سم وفيه نظر والظاهر ما في ع ش مما نصه فمتى سهل إفراد كل واحد لا يجوز الجمع بين اثنين ولا يختص الحكم بما اعتيد الدفن فيه بل حيث أمكن ولو غيره ولو كان بعيدا وجب حيث كان يعد مقبرة للبلد ويسهل زيارته وغايته تتعدد الترب وأي مانع منه وليس من الضرورة ما جرت به العادة في مصرنا من الاحتياج لدراهم تصرف للمتكلم على التربة في مقابلة التمكين من الدفن لأنه صار من مؤن التجهيز على أنه قد يمكن الاستغناء عنه بالدفن في غير ذلك الموضع اه قوله ( أو لم يوجد إلا كفن الخ ) أي ويجعل بينهما حاجز ندبا أخذا مما يأتي ع ش قوله ( فأكثر الخ ) أي بحسب الضرورة نهاية ومغني قوله ( ويجعل الخ ) من كلام الشارح قوله ( حاجز تراب ) أي ونحوه كإذخر بجيرمي
قوله ( وهذا الحجز مندوب الخ ) أي إن لم يكن مس وإلا وجب برماوي اه بجيرمي قوله ( وإن اختلف الجنس الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو اتحد الجنس اه فجعلا الغاية اتحاد الجنس وذلك لاختلاف الملاحظة فإنه قد يلمح لامح أن محل الحاجة عند الاختلاف وأما عند الاتحاد فينبغي أن لا يندب فأشار إلى نفيه وقد يلمح آخر أن محل الندب عند الاتحاد أما عند الاختلاف فينبغي الوجوب فأشار الشارح إلى رده ثم رأيت في الروضة ما يشعر بخلاف في طلب الحاجز عند اتحاد الجنس وفي الغرر احتمال بالوجوب عند اختلاف الجنس فكل من الفريقين أشار إلى رد أحد الخلافين بصري أقول ويمكن الجمع بحمل الندب على ما إذا لم يكن مس والوجوب على خلافه كما مر عن البرماوي ولقول الشوبري عن شرح المشكاة ولا يلزم من ذلك أي الجمع في كفن واحد تماس عورتيهما لإمكان أن يحجز بينهما بإذخر ونحوه اه
قوله ( بما يقدم به في الإمامة ) أي السابق في قول المصنف الجديد أن الولي أولى بإمامتها فيقدم الأب الخ كما يصرح بذلك قول النهاية والمغني وهو أي الأفضل الأحق بالإمامة اه وقال سم كأن المراد ما يقدم به إلى الإمام المذكور في شرح قول المصنف السابق وتجوز على الجنائز صلاة فليحرر فإن ظاهر العبارة خلاف ذلك اه قوله ( وإلا ) أي بأن اختلف النوع سم قوله ( فخنثى الخ ) وهل التقديم في الخنثيين بما يقدم به عند اتحاد النوع أو يتخير مطلقا فيه نظر سم والأقرب الأول كما يأتي عن ع ش ما يؤيده
قوله ( نعم يقدم أصل الخ ) أي وإن علا حتى يقدم الجد ولو من قبل الأم وكذا الجدة قاله الإسنوي فيقدم أب على ابنه وإن سفل وكان أفضل منه لحرمة الأبوة وأم على بنت كذلك نهاية ومغني قوله ( فيقدم ابن على أمه ) وهل يقدم الخنثى على أمه احتياطا لاحتمال الذكورة أو تقدم الأم لأن الأصل عدم الذكورة فيه نظر سم على حج والأقرب الثاني لأن الأصالة محققة واحتمال الذكورة مشكوك فيه ع ش
قوله ( مما مر ) أي في شرح وتجوز على الجنائز صلاة قوله ( إلا ما استثنى ) تبع فيه شرح الروض وظاهره أنه إذا سبق وضع المرأة مثلا في اللحد نحيت للذكر ولا يخلو عن إشكال ويتجه خلافه م ر
____________________
(3/174)
اه سم عبارة ع ش قال في شرح البهجة كشرح الروض والظاهر أن ما مر في الصلاة على الميت من أنهم إذا تساووا في الفضيلة يقرع بينهم وأنهم إذا ترتبوا لا ينحى الأسبق وإن كان مفضولا إلا ما استثنى يأتي هنا وأن ما ذكر هنا من استثناء الأب والأم يأتي هناك أيضا انتهى وقد سئل م ر عن هذا الكلام وأنه يدل على أنه إذا سبق وضع أحدهما في اللحد لا ينحى إلا فيما استثنى فينحى ويؤخر فأبى أن المراد ذلك وقال لا يجوز تأخير من وضع أو لا في اللحد لغيره وإن كان أنثى وذلك لغير أباه لأنه بسبقه استحق ذلك المكان فلا يؤخر عنه قال وإنما المراد السبق بالوضع عند القبر فلا يؤخذ عنه السابق ويقدم غيره بالوضع على شفير القبر ثم أخذه ووضعه في اللحد أولا إلا فيما استثني فليتأمل اه وانظر لو دفن ذميان في لحد هل يقدم إلى جدار القبر أخفهما كفرا وعصيانا سم على المنهج أقول القياس نعم اه
قوله ( الذي لمسلم الخ ) عبارة المغني المحترم أما غير المحترم كقبر حربي ومرتد وزنديق فلا يكره ذلك وإذا مضت مدة يتيقن أنه لم يبق من الميت في القبر شيء أي سوى عجب الذنب فلا بأس بالانتفاع به ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل على المشهور اه زاد النهاية والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم اه قال ع ش قوله م ر فلا يكره ذلك أي الجلوس والوطء وينبغي عدم حرمة البول والتغوط على قبرهم لعدم حرمته ولا عبرة بتأذي الأحياء وقوله م ر ولا يكره المشي بين المقابر بالنعل أي ما لم يكن متنجسا بنجاسة رطبة فيحرم إن مشى به على القبر أما غير الرطبة فلا وقوله لكن ينبغي اجتنابه أي وجوبا في البول والغائط وندبا في نحو الجلوس اه ع ش قوله ( ولو مهدرا كمحارب ) وزان محصن وتارك صلاة بشرطة قوله ( ولا يستند إليه ) أي بظهره ( ولا يتكأ عليه ) أي بجنبه فهما متغايران حفني
قوله ( وظاهر ) إلى المتن أقره الشوبري وع ش قوله ( ويحتمل إلحاق ما قرب منه الخ ) التعليل بالاحترام يقتضي ترجيح هذا الاحتمال ولو لم تطلق عليه المحاذاة بصري قوله ( احتراما ) إلى قوله وبحث الخ في المغني إلا قوله ويحتمل إلى أما تعزيتها وقوله ضعيف وكذا في النهاية إلا ما ذكر وما أنبه عليه قوله ( إلا لضرورة ) المراد بالضرورة ما يشمل الحاجة قوله ( بأن المراد ) أي بالجلوس في الخبر وقوله ( القعود عليه الخ ) أي وهو حرام بالإجماع نهاية ومغني قوله ( لقضاء الحاجة ) أي للبول والغائط نهاية قول المتن ( كقربه منه حيا ) نعم لو كان عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه لأنه حقه كما لو أذن له في الحياة قاله الزركشي أما من كان يهابه في حال حياته لكونه جبارا كالولاة الظلمة فلا عبرة بذلك نهاية ومغني
قوله ( احتراما له ) يؤخذ منه كراهة ما عليه عامة زوار الأولياء من دقهم التوابيت وتعلقهم بها ونحو ذلك والسنة في حقهم التأدب في زيارتهم وعدم رفع الصوت عندهم والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة في زيارتهم في الحياة تعظيما لهم وإكراما ع ش قوله ( وتقبيله ) أي تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء نهاية ومغني قوله ( بدعة الخ ) نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم التبرك لم يكره كما أفتى به الوالد رحمه الله فقد صرحوا بأنه إذا عجز عن استلام الحجر يسن أن يشير بعصا وأن يقبلها وقالوا أي أجزاء البيت قبل فحسن نهاية قال ع ش قوله م ر بتقبيل أضرحتهم ومثلها غيرها كالأعتاب وقوله فقد صرحوا الخ أي فيقاس عليه ما ذكر وقوله بأنه إذا عجز الخ يؤخذ من هذا أن محلات الأولياء ونحوها التي تقصد زيارتها كسيدي أحمد البدوي إذا حصل فيها زحام يمنع من الوصول إلى القبر أو يؤدي إلى اختلاط النساء بالرجال لا يقرب من القبر بل يقف في محل
____________________
(3/175)
يتمكن من الوقوف فيه بلا مشقة ويقرأ ما تيسر ويشير بيده أو نحوها إلى الولي الذي قصد زيارته أي ثم قبل ذلك اه ع ش واعتمد شيخنا ذلك أي ما تقدم عن النهاية وع ش وقال البصري بعد ذكر كلام النهاية المتقدم وذكر السيوطي في التوشيح على الجامع الصغير أنه استنبط بعض العلماء العارفين من تقبيل الحجر الأسود تقبيل قبور الصالحين انتهى اه أقول في الاستنباط المذكور مع صحة النهي عما يشعر بتعظيم القبور توقف ظاهر ولو سلم فينبغي لمن يقتدى به أن لا يفعل نحو تقبيل قبور الأولياء في حضور الجهلاء الذين لا يميزون بين التعظيم والتبرك والله أعلم
قوله ( مصيبة نحو المال ) أي ولو هرة شيخنا وبجيرمي قول المتن ( سنة ) أي في الجملة مؤكدة وخرج بقولنا في الجملة تعزية الذمي بذمي فإنها جائزة لا مندوبة مغني ونهاية قوله ( لكل من يأسف عليه الخ ) وتندب البداءة بأضعفهم عن حمل المصيبة مغني وشيخنا قوله ( ولو صغيرا ) أي له نوع تمييز وببعض الهوامش الصحيحة وتسن المصافحة هنا أيضا انتهى وهو قريب لأن فيها جبرا لأهل الميت وكسر السورة الحزن بل هذا أولى من المصافحة في العيد ونحوه وتحصل سنة التعزية بمرة واحدة فلو كررها هل يكون مكروها لما فيه من تجديد الحزن أم لا فيه نظر وقد يقال مقتضى الاقتصار في الكراهة على ما بعد الثلاثة أيام عدم كراهة التكرير في الثلاثة سيما إذا وجد عند أهل الميت جزعا عليه ع ش وهو ظاهر وإن قال شيخنا بكراهة التكرار فيها
قوله ( إلا نحو محرم ) عبارة المغني والنهاية إلا محارمها وزوجها وكذا من ألحق بهم في جواز النظر كما بحثه شيخنا اه أي كعبدها ع ش قوله ( أي يكره ذلك ) وكذا يكره رد الأجانب عليها إذا عزت شيخنا قوله ( ويحتمل الحرمة الخ ) ذكر في شرح العباب أن الإسنوي أخذ الحرمة من كلام أبي الفتوح سم عبارة البصري يتأمل فيه أي في الاحتمال المذكور وفي مستنده وتعليله فإن التعزية حال اشتغال القلب عادة من الطرفين خالية عن دواعي الفتنة والحصر في كلامهم يجوز أن يكون للندب والمشروعية الذي يقتضيه السياق لا للجواز اه وقوله فإن التعزية الخ في عموم وجوده باطنا أيضا تأمل
قوله ( أما تعزيتها له ) أي للأجنبي ( فلا شك في حرمتها عليها ) وكذلك ردها على الأجنبي المعزى بنحو تقبل الله منك حرام سم وع ش وشيخنا قوله ( كسلامها الخ ) قضية القياس على السلام أنها لو كانت مع جمع من النسوة تحيل العادة أن مثله خلوة عدم الحرمة وهو ظاهر سيما إذا قطع بانتفاء الريبة ع ش قوله ( وفيه نظر ظاهر الخ ) اعتمده ع ش وكذا شيخنا عبارته ويسن لأهل الميت تعزية بعضهم بعضا كما أجاب به الرملي فيسن للأخ أن يعزى أخاه لأن كلا منهم مصاب ويسن كما استظهره ابن حجر أي والنهاية إجابة التعزية بنحو جزاك الله خيرا وتقبل الله منك ومنه قولهم الآن ما أحد يمشي لك في سوء اه
قوله ( وظاهر كلامهم ) بالجر عطفا على المعنى قوله ( والأفضل ) إلى قول المتن ويعزي المسلم في النهاية والمغني إلا قوله من الدفن إلى من الموت قوله ( تقريبا ) أي فلا يضر زيادة بعض يوم شيخنا أي لا تكره
قوله ( حينئذ ) أي بعد الثلاثة أيام فإن وقع الموت في أثناء يوم تمم من الرابع ع ش قوله ( بأن المنقول أنه من الموت ) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج قوله ( هذا إن حضر المعزي الخ ) أي وإن بعدت المسافة بينهما في البلد وينبغي أن مثل البلد ما جاورها ع ش قوله ( وكغائب نحو مريض الخ ) أي مما يشبهه من أعذار الجماعة وتحصل بالمكاتبة من الغائب ويلحق به الحاضر المعذور بمرض ونحوه وفي غير المعذور وقفة نهاية قوله ( ويكره الجلوس لها ) عبارة النهاية والمغني ويكره لأهل الميت الاجتماع بمكان لتأتيهم الناس للتعزية اه قال ع ش وينبغي أن محل ذلك حيث لم يترتب على عدم الجلوس ضرر كنسبتهم المعزي إلى كراهته لهم حيث لم يجلس لتلقيهم وإلا فتنبغي الكراهة بل قد يكون الجلوس واجبا إن غلب على ظنه لو لم يجلس ذلك اه وفيه وقفة قوله ( وهي ) أي التعزية اصطلاحا نهاية قوله ( الأمر بالصبر الخ ) ظاهره أن التعزية إنما تحقق بمجموع ما يأتي والظاهر أنه غير مراد فليراجع رشيدي
قوله ( بالصبر ) هو حبس النفس على كريه يتحمله أو لذيذ يفارقه وهو ممدوح ومطلوب ع ش قوله بوعد الأجر أي إن كان
____________________
(3/176)
مسلما رشيدي
قوله ( حينئذ ) أي حين إذ سنت التعزية أو حين إذ أرادها قول المتن ( ويعزي الخ ) بفتح الزاي نهاية قول المتن ( أعظم الله أجرك الخ ) ويستحب أن يبدأ قبله بما ورد من تعزية الحضر أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بموته أن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله ثقوا وإياه فارجوا فإن المصاب من حرم الثواب مغني زاد النهاية وورد أنه صلى الله عليه وسلم عزى معاذا بابن له بقوله عظم الله لك الأجر وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر ومن أحسنه كما في المجموع إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اه
قوله ( أي جعله ) إلى قوله على أن هذا في النهاية
قوله ( ووجه اندفاعه أن إعظام الأجر الخ ) وقد يقال المراد إعظام أجر هذه المصيبة التي وقعت ولا بد وهذا لا يقتضي طلب مثلها وهو مستفاد من كلام الشارح سم قوله ( إن هذا ) أي الدعاء المذكور ( هنا ) أي في التعزية قوله ( لتصريحه ) أي الأم وكذا الضمير المستتر في فحكم
قوله ( ويؤيده ) محل تأمل بصري ويأتي عنه وعن سم ما يتبين به وجه التأمل قوله ( خبر الصحيحين الخ ) فاعل يؤيد قوله ( من نصب ) أي تعب ( ولا وصب ) أي مرض قوله ( لفعله الخ ) أي لثوابه هذا إذا كان قوله ثواب مماثل تركيبا وصفيا وأما إذا كان تركيبا إضافيا فلا حذف ولا تقدير قوله ( وحينئذ أفاد الخ ) مما يتعجب منه بصري قوله ( وحينئذ أفاد مجموع الحديثين الخ ) يتأمل فيه فإن الحديث الأول أفاد مجرد التكفير لا الثواب والثاني أفاد ثواب ما كان يعمل قبل لا ثوابا على نفس المرض وابن عبد السلام لا يخالف في التكفير سم زاد البصري ولك أن تقول أن كلا من الثواب والعقاب قد يطلق على نعمة ونقمة تصل إلى العبد من ربه في مقابلة كسب يناسبه وهذا المعنى هو الذي يكثر دورانه في الإطلاقات الشرعية وقد يطلق بإزاء النعمة والنقمة الواصلان إلى العبد من مولاه ومنه قولهم في الكتب الكلامية أن له عز وجل إثابة العاصي وتعذيب المطيع فيجوز أن يكون الواقع في كلام العز من الأول وفي النص من الثاني فلا تعارض لتغير المورد وفي تعليل العز إشعار بأنه لم ينف مطلق الثواب بل الثواب المنوط بالكسب وفي النص إناطة الثواب بالمرض الذي ليس من الكسب في شيء فتأمله سالكا جادة الإنصاف مغضيا عن ثنية التكلف والاعتساف اه أقول قولهما لا ثوابا الخ ظاهر المنع وما زاده السيد عمر البصري ناشىء عن كمال العلم لكنه مشوب بالتكلف قوله ( أنه الخ ) أي النص
قوله ( ومثل ذلك لا يتصور في المجنون ) قد يمنع ذلك بأنه يتصور في ابتداء الشروع في الجنون قبل تمام زوال التمييز سم ولك أن تجيب بعروض بعض أفراد الجنون دفعة بلا تدريج وبأن النص كالصريح في حصول الأجر لأجل مرض بعد زوال العقل مطلقا قوله ( لنفس المصيبة وللصبر الخ ) أي ثواب لنفس المصيبة وثواب آخر للصبر عليها قوله ( ومنه ) أي من الغير قوله ( وإن من انتفى الخ ) عطف على قوله أن من أصيب الخ قوله ( فإن كان لعذر كجنون الخ ) يقتضي حصول ثواب الصبر أيضا وهو محل تأمل اللهم إلا إذا كان شأنه الصبر على المصائب وهو عازم عليه فمحتمل أخذا من الحديث المار
____________________
(3/177)
بصري وقوله وهو عازم عليه لا يظهر تصويره
قوله ( أو لنحو جزع ) سكت عن التكفير فظاهره حصوله مع الجزع كما تقدم عن ابن عبد السلام سم قوله ( لم يحصل الخ ) فيه وقفة فإن قياس الصلاة في المغصوب أن يحصل له ثواب المصيبة ومعصية الجزع قوله ( فإن قلت الخ ) أي معترضا على قول الشارح ومنه كتابة الخ قوله ( قلت يتعين حمله الخ ) في التعين كالمحمول نظر ظاهر إذ لا مانع من ظاهر الأحاديث أنه يحصل كمال الثواب سم قوله ( وما في معناه ) أي ونظائره من الأحاديث
قوله ( ولا شاهد لابن عبد السلام الخ ) فيه الشاهد الواضح ما لم يثبت مخصص بأن نفس المرض ونحوه من المصائب يترتب عليها ثواب غير التكفير وقد علمت أن كلا من الحديثين السابقين لا دلالة فيهما على ذلك بصري وقوله وقد علمت الخ مر ما فيه قوله ( عام مخصوص ) أي منه دعاء الغير وصدقته ونحو المرض وقول الكردي يعني مخصوص بغير من أصابته المصيبة بسبب الإجماع اه فيه نظر ظاهر كما يظهر مما مر آنفا عن البصري قوله ( على أن الخ ) متعلق بالإجماع قوله ( فيثاب عليهما ) فيه نظر في الأول سم ويجاب عنه بأن المراد بالإثابة على الدعاء حصول خير له بسببه
قوله ( وقدم المعزى ) بفتح الزاي قول المتن ( بالكافر ) أي الذمي نهاية ومغني قوله ( ويضم إليه أما وصبرك الخ ) كذا في شرحي الروض والمنهج لكن قضية قول النهاية والمغني أعظم الله أجرك وصبرك وأخلف عليك أو جبر مصيبتك أو نحو ذلك الخ أن وصبرك لا بد منه في حصول الندب وإنما الترديد فيما بعده قوله ( فيمن يخلف الخ ) أي فيما إذا كان الميت ولدا أو نحوه ممن يخلف بدله أسنى عبارة النهاية والمغني قال أهل اللغة إذا احتمل حدوث مثل الميت أو غيره من الأموال يقال أخلف الله عليك بالهمز لأن معناه رد عليك مثل ما ذهب منك وإلا خلف عليك أي كان الله خليفة عليك من فقده اه
قوله ( ولا يدعو ) إلى قول المتن ويجوز البكاء في النهاية والمغني إلا قوله بل قال الإسنوي إلى فيقال وقوله فليس إلى بل قال شارح قوله ( إن احترم ) يشمل المؤمن والمعاهد فليراجع قوله ( ويعزي الكافر الخ ) أي جوازا ما لم يرج إسلامه وإلا فندبا نهاية ومغني قوله ( لا كحربي ) أي ومرتد نهاية ومغني قوله ( وتسن تعزيته الخ ) أي الكافر ولو غير محترم نهاية ومغني قول المتن ( غفر الله لميتك الخ ) وقدم الدعاء هنا للميت لأنه المسلم فكان أولى بتقديمه تعظيما للإسلام والحي كافر ولا يقال أعظم الله أجرك لأنه لا أجر له نهاية ومغني قال ع ش وقع السؤال في الدرس عما يقع كثيرا من الناس في التعزية من قولهم لا مشى لكم أحد في مكروه وقولهم هو قاطع السوء عنكم هل ذلك جائز أو حرام لأن فيه الدعاء لهم بالبقاء وهو محال والجواب عنه بأن الظاهر فيه الجواز لأنهم إنما يريدون بذلك الدعاء لأهل الميت بعدم توالي الهموم وترادفها بموت غير الميت الأول بعده قريبا منه اه
قوله ( وتباح تعزية كافر محترم الخ ) أي ما لم يرج إسلامه وإلا فندبا كما مرت الإشارة إليه نهاية ومغني قوله ( بل قال الإسنوي يتجه الخ ) ينبغي أن يجري نظير هذا الكلام في تهيئة الطعام من جيران أهل الكافر فيقال تباح إذا كان الكافر محترما بل يتجه ندبه لمن تسن عيادته على بحث الإسنوي فليراجع سم قوله ( ولا نقص عددك ) بنصبه ورفعه نهاية ومغني أي مع تخفيف القاف وبتشديدها مع النصب ع ش قوله ( فليس فيه دعاء الخ ) فيه شيء مع قوله أي لتكثير الجزية الخ فتأمله سم قوله ( بل قال شارح ) وهو ابن النقيب نهاية ومغني قوله ( بخلاف نحو محارب الخ ) ظاهره أنه يسن
____________________
(3/178)
تعزية المسلم بنحو محارب الخ لكن في البجيرمي عن البرماوي ما نصه وتكره لنحو تارك صلاة ومبتدع اه فليراجع قوله ( وظاهر أنه لا يسن الخ )
فائدة سئل أبو بكرة عن موت الأهل فقال موت الأب قصم الظهر وموت الولد صدع في الفؤاد وموت الأخ قص الجناح وموت الزوجة حزن ساعة ولذا قال الحسن البصري من الأدب أن لا يعزى الرجل في زوجته وهذا من تفرداته ولما عزي صلى الله عليه وسلم في بنته رقية قال الحمد لله دفن البنات من المكرمات رواه العسكري في الأمثال مغني وكتب بعضهم في هامشه ما نصه قوله حزن ساعة أي حيث لا أولاد له منها وإلا فهو حزن كثير لا سيما إذا تزوج فإنه لا يهنأ له عيش فكلامه محمول على عدم الأولاد اه
قوله ( هو بالقصر ) إلى قوله وقضيته الخ في النهاية والمغني قوله ( هو بالقصر الخ ) أي والكلام فيه وأما البكاء بالمد فهو مكروه عند الرملي قاله شيخنا ولعله في غير النهاية وأما فيه ففيه تفصيل يأتي قوله ( إجماعا ) لكن الأولى تركه بحضرة المحتضر نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله ( على قبر بنته ) وهي أم كلثوم ع ش قول المتن ( وبعده ) أي ولو بعد الدفن مغني قوله ( نعم هو الخ ) أي البكاء بعد الموت نهاية قوله ( اختيارا ) أي أما القهري فلا يدخل تحت التكليف ع ش عبارة البصري لا حاجة إليه أي قيد الاختيار لأن مورد الأحكام إنما هو فعل المكلف الاختياري فذكره لمجرد الإيضاح اه
قوله ( خلاف الأولى ) وهو المعتمد مغني قال شيخنا هذا في البكاء بعد الموت وأما قبله فمباح اه قوله ( كما في الأذكار الخ ) قال السبكي وينبغي أن يقال إذا كان البكاء لرقة على الميت وما يخشى عليه من عقاب الله تعالى وأهوال يوم القيامة فلا يكره ولا يكون خلاف الأولى وإن كان للجزع وعدم التسليم للقضاء فيكره أو يحرم انتهى والثاني أظهر قال الروياني ويستثنى ما إذا غلبه البكاء فإنه لا يدخل تحت النهي لأنه مما لا يملكه البشر وهذا ظاهر قال بعضهم وإن كان لمحبة ورقة كالبكاء على الطفل فلا بأس به والصبر أجمل وإن كان لما فقد من علمه وصلاحه وبركته وشجاعته فيظهر استحبابه أو لما فاته من بره وقيامه بمصالح حاله فيظهر كراهته لتضمنه عدم الثقة بالله تعالى قال الزركشي هذا كله في البكاء بصوت إما بمجرد دمع العين فلا منع منه انتهى اه مغني وشيخنا وكذا في النهاية إلا قوله والثاني أظهر قال ع ش قوله م ر قال بعضهم الخ معتمد اه
قوله ( وقضية كلام الروضة الخ ) خلافا للنهاية والأسنى والمغني حيث قالوا واللفظ للأول قال في الروضة كأصلها والبكاء قبل الموت أولى منه بعده وليس معناه كما قال الزركشي أنه مطلوب وإن صرح به القاضي وابن الصباغ بل أنه أولى بالجواز لأنه بعده يكون أسفا على ما فات اه قوله ( وقضيته اختصاصه الخ ) هذه القضية مسلمة إن كانت العلة مركبة وإلا فقضية الأولى العموم بصري
قوله ( قال شارح الخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قول المتن ( شمائله ) جمع شمال كهلال وهو ما اتصف به الميت من الطباع الحسنة مغني
قوله ( نحو واكهفاه ) إلى قوله واشترط في المغني وإلى قوله وسيأتي في النهاية إلا قوله لما في الخبر إلى واشترط وقوله وغيره إلى ومع ذلك قوله ( لما في الخبر الخ ) سيأتي أنه محمول على من أوصى به أو كان كافرا مغني قوله ( واشترط في المجموع الخ ) المعتمد كلام المجموع فالبكاء وحده لا يحرم وعد الشمائل من غير بكاء لا يحرم حلبي اه بجيرمي قوله ( وإلا ) أي وإن لم يشترط الاقتران بما ذكر
قوله ( دخل ) أي في الندب الحرام ( المادح والمؤرخ ) أي مع أن تعدادهما شمائل الأموات ليس بحرام والمؤرخ من يذكر التواريخ كردي قوله ( المحرم الندب ) إن أراد في ذاته بقطع النظر عن الاقتران
____________________
(3/179)
بالبكاء فينافي ما تقدم عن المجموع وإن أراد بشرط الاقتران به فلا يظهر التعليل الآتي فلعل الظاهر ما مر آنفا عن الحلبي من أن كلا منهما جائز في ذاته ثم رأيت سم والرشيدي أشارا إلى الإشكال المذكور فقال الأول قوله ومع ذلك المحرم الندب الخ قد يشكل الاشتراط حينئذ اه وقال الثاني قوله واشترط في المجموع الخ هذا لا يلتئم مع قوله الآتي ومع ذلك المحرم الخ إذ هو صريح في أن الندب في حد ذاته محرم سواء اقترن بالبكاء أم لا فتأمل اه
قوله ( وهذه الأمور محرمة الخ ) فيه نظر بالنسبة للندب كما مر قوله ( بأن البكاء الخ ) متعلق برد قوله ( مطلقا ) أي مع البكاء وبدونه وفيه ما قدمناه عن سم والرشيدي قوله ( ويحرم النوح الخ ) ويكره رثي الميت بذكر مآثره وفضائله للنهي عن المراثي والأولى الاستغفار له ويظهر حمل النهي عن ذلك على ما يظهر فيه تبرم أو على فعله مع الاجتماع له أو على الإكثار منه أو على ما يجدد الحزن دون ما عدا ذلك فما زال كثير من الصحابة وغيرهم من العلماء يفعلونه قالت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت على مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا نهاية ومغني ويأتي ما يوافقه في الشرح قوله ( ولو من غير بكاء ) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن قوله ( وهو رفع الصوت بالندب ) فالنوح مركب من شيئين رفع الصوت والندب فإن فقد أحدهما فلا حرمة فما يقع الآن من أن بعض الناس يقول كان عالما أو كان كريما لا حرمة فيه بل يسن لخبر اذكروا محاسن موتاكم ومن ذلك المرثية التي تفعل في العلماء شيخنا قوله ( ومن ثم كان كبيرة الخ ) اعتمده شيخنا ومال ع ش إلى خلافه فقال كل من الندب والنوح صغيرة لا كبيرة كما قاله الشيخان في باب الشهادات انتهى خطيب وفي ابن حجر أن النوح والجزع كبيرة اه قوله ( كشق ثوب الخ ) أي تسويد وجه وإلقاء الرماد على الرأس نهاية ومغني قال ع ش ومثله الطين بالأولى سواء منه ما يجعل على الرأس واليدين وغيرهما اه قوله ( ونشر الخ ) أي وضرب يد على أخرى على وجه يدل على إظهار الجزع ع ش قوله ( وتغيير لباس ) يغني عنه ما بعده ولذا أسقطه النهاية والمغني قوله ( لو ترك الخ ) عبارة غيره وترك الخ بالواو قوله ( معتاد ) أي للمصاب ع ش قوله ( كما قاله ابن دقيق العيد الخ ) قال الإمام والضابط أن كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم نهاية ومغني قوله ( يحرم الإفراط الخ ) خرج غير الإفراط سم
قوله ( محمول عند الجمهور الخ ) والأصح كما قاله الشيخ أبو حامد محمول على الكافر وغيره من أصحاب الذنوب مغني ونهاية قوله ( أي مبددة الخ ) أي متفرقة متعلقة بالباب والفطن يرد كل مسألة منها إلى ما يناسبه مما تقدم وإنما جمعها في موضع واحد لأنه لو فرقها لاحتاج إلى أن يقول في أول كل منها قلت وفي آخرها والله أعلم فيؤدي إلى التطويل المنافي لغرضه من الاختصار نهاية ومغني زاد سم فإن قلت فهلا فعل كذلك في بقية الأبواب قلت لقلة الزيادات فيها بالنسبة لهذه اه
قوله ( ندبا ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية والمغني إلا قوله وإن قال إلى فإن لم يكن وقوله بل صرح به كثير منهم وما أنبه عليه قوله ( عقب موته ) أي قبل الاشتغال بغسله وغيره من أموره نهاية ومغني قوله ( لفك نفسه ) أي روحه نهاية قوله ( وإن قال جمع الخ ) أي لأن ما قالوه ليس قطعيا فالاحتياط المبادرة مطلقا سم عبارة ع ش أفاد بهذه الغاية أنه لا فرق في حبس روحه بين من لم يخلف وفاء وغيره وبين من عصى بالاستدانة وغيره اه قوله ( عن حبسها بدينها الخ ) ومن ذلك ما أخذ بالعقود الفاسدة كالمعاطاة حيث لم يوف العاقد بدل المقبوض كأن اشترى شراء فاسدا وقبض المبيع وتلف في يده ولم يوف بدله أما ما قبض بالمعاملة الفاسدة وقبل كل من العاقدين ما وقع العقد عليه ففي الدنيا يجب على كل أن يرد ما قبضه إن كان بقايا وبدله إن كان تالفا ولا مطالبة لأحد منهما في الآخرة لحصول القبض بالتراضي نعم على كل منهما إثم الإقدام على
____________________
(3/180)
العقد الفاسد ع ش
قوله ( محله ) أي الحبس بالدين كردي قوله ( فإن لم يكن الخ ) محترز قوله إن أمكن عبارة النهاية والمغني فإن لم يتيسر حالا سأل وليه غرماءه أن يحللوه ويحتالوا به عليه نص عليه الشافعي الخ قوله ( فتبرأ ذمته الخ ) هل للولي حينئذ التوفية من غير حصته من التركة أو لا لأن المال لزمه بطريق التبرع فليس له الرجوع على التركة ولا التوفية من غير حصته منها فيه نظر سم ويأتي عن البصري استظهار الثاني ويؤيده قول الشارح الآتي فيلزمه وفاؤه من ماله وإن تلفت التركة ويؤيد الأول البحث الآتي وجواب النزاع فيه قوله ( بل صرح به الخ ) لأحسن لهذا الإضراب قوله ( وذلك ) أي البراءة بذلك نهاية ومغني قوله ( قاله ) أي قوله وحينئذ فتبرأ ذمته الخ
قوله ( قال الزركشي الخ ) أقره ع ش قوله ( أن الأجنبي الخ ) مقول الزركشي وغيره بصري قوله ( أسقط حقك الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بصيغة الأمر في الإسقاط والماضي في الإبراء وكان الأنسب جريانهما على منوال واحد ويمكن أن يقرأ أبرئه على صورة الأمر المؤكد بالنون فيناسب أسقط بصري أقول ورسم النسخة المصححة على أصل الشارح مرارا ظاهر في أنه بصيغة الأمرين من غير تأكيد قوله ( استدعاء مال ) أي التزامه قوله ( وقولهم ) أي الجمع قوله ( بمجرد ذلك ) أي التراضي قوله ( وبحث بعضهم الخ ) يظهر أن محل ما ذكر بتسليمه فيما إذا انحصرت التركة في الملتزم وإلا فيتعلق بنصيبه دون نصيب من عداه من الورثة ولا يتعلق بها بالكلية حيث كان أجنبيا وقلنا أنه كالولي فيما ذكر بصري أقول قضية تعليل الباحث بأن في ذلك مصلحة الخ الإطلاق وعدم الاختصاص بصورة الانحصار المذكورة قوله ( يساعده ) أي البحث وكذا ضمير ولا ينافيه
قوله ( لأن ذلك ليس قطعيا الخ ) أي أو لأنه مشروط بحصول الوفاء فالاحتياط بقاء التعلق بالتركة سم عبارة البصري أو يقال برأ براءة موقوفة فإن تبين الأداء تحققنا البراءة بمجرد التحمل وإن تبين عدم الأداء تحققنا البقاء والتعلق بالتركة اه قوله ( استجلابا ) الى قوله وفي المجموع في المغنى والنهاية قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) جزم به النهاية والمغنى قوله ( وجوب المبادرة ) أي بقضاء دين الميت وقوله ( عند التمكن ) أي تمكن القضاء من التركة وقوله ( طلب المستحق ) أي مع طلبه حقه
قوله ( ونحو ذلك ) أي كأن عصى بتأخيره بمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة وغيرهما نهاية وسم قوله ( وكذا في وصية نحو الفقراء الخ ) أي فيجب المبادرة بتنفيذها عبارة النهاية والمغني وذلك مندوب بل واجب عند طلب الوصي له المعين وكذا عند المكنة في الوصية للفقراء ونحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها اه قال الرشيدي قوله أو كان
____________________
(3/181)
قد أوصى الخ معطوف على قوله طلب المستحق أي وكذا إن لم يطلب وكان قد أوصى بتعجيلها اه قوله ( أو ماله ) أي أو ضيق في دنياه أو نحو ذلك مغني ونهاية أي كتحديد ظالم ع ش قوله ( أي خوفها ) أي أو خوف زيادتها ع ش قوله ( كما أفتى به المصنف ) أي في فتاويه غير المشهورة ونقله بعضهم عن الشافعي وهو المعتمد نهاية ومغني
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) عبارة النهاية أما تمنيه لغرض أخروي فمحبوب كتمني الشهادة في سبيل الله قال ابن عباس لم يتمن نبي الموت غير يوسف صلى الله عليه وسلم اه زاد المغني وقال غيره إنما تمنى الوفاة على الإسلام لا الموت اه قوله ( ندب تمنيه الخ ) ينبغي أن يسن تمني الموت أيضا شوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ومشاهدة الأرواح المقدسة كالأنبياء والأولياء كما صرح الشارح بالأول ويشمل ذلك قولهم أما تمنيه لغرض أخروي بمحبوب ويشهد له الحديث الشريف وأسألك شوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة وولا فتنة مضلة أي غير مشوب بشيء من العلل الدنيوية والدينية بصري
قوله ( يسن تمنيه ببلد الخ ) بالتأمل الصادق يظهر أن تمني الشهادة وتمني الموت بمحل شريف ليس من تمني الموت بل تمني صفة أو لازم له عند عروضه بصري أقول وهذا فيما إذا تمنى ذلك وأطلق وأما إذا تمنى ما ذكر وقيده بنحو سفر أو عام مخصوص فظاهر أنه من تمني الموت عبارة ع ش ولا يتأتى أن ذلك من تمنى الموت إلا إذا تمناه حالا أو في وقت معين أما بدون ذلك فيمكن حمله على أن المعنى إذا توفيتني فتوفني شهيدا أو في مكة الخ كما قيل به في الجواب عن قول سيدنا يوسف صلى الله عليه وسلم على نبينا وعليه توفني مسلما وألحقني بالصالحين اه قوله ( وكلام الأئمة يرده ) إن كان للأئمة كلام في خصوص الدفن فمسلم وإن كان من عموم تفضيل مكة فمحل تأمل لأن تفضيل مكة بمعنى أن العمل بها أكثر ثوابا من العمل بالمدينة لا غير وهذا لا ينافي أن لمن دفن بالمدينة خصوصيات ليست لمن دفن بمكة إذ من المعلوم أن بيت المقدس أفضل من الطائف وقد ورد في بعض الأحاديث ما يقتضي خصوصية الدفن بالطائف عليه بصري قوله ( تنبيه ) إلى المتن أقره ع ش قوله ( تنافى مفهوما كلامه ) أي إذ مفهوم لضر الخ عدم الكراهة ومفهوم الفتنة الخ الكراهة قوله ( كهو ببلد الخ ) في هذا القياس ما لا يخفى سم قول المتن ( ويسن ) أي للمريض ( التداوي ) ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه نهاية ومغني ومنه الأمر بالمداواة بالنجس سم وع ش قوله ( للخبر ) إلى قول المتن ويجوز في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى ونقل وقوله واعترض إلى وفارق وقوله قال شارح وما أنبه عليه قوله ( غير الهرم ) وهو كبر السن ع ش
قوله ( فهو فضيلة ) عبارة المغني فهو أفضل اه وقال سم قوله فهو فضيلة هذا يدل على أن التداوي أفضل اه عبارة البصري الذي يظهر أن التداوي أفضل لأنه سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ودعوى أنه تشريع محض تكلف لا حامل عليه اه قوله ( قاله المصنف ) أي في المجموع نهاية ومغني قوله ( واستحسن الأذرعي الخ ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا ويمكن حمل كلام المجموع عليه اه قوله ( بين أن يقوي توكله ) أي بأن لا يخشى على نفسه من التضجر بدوام المرض ورزق الرضا به
قوله ( ويجاب الخ ) يمكن أن يرد بأن إطلاق التشريع يقتضي أنه فيه كغيره كما في غير ذلك من المواضع إلا أن يقال يكفي في التشريع مجرد الجواز سم قوله ( وجها بوجوبه )
____________________
(3/182)
وفي الأنوار عن البغوي في باب ضمان الولاة أنه إذا علم الشفاء في المداواة وجبت اه ولعل محله الشفاء مما يخاف منه التلف ونحوه لا نحو بطء البرء سم قوله ( وفارق ) أي عدم وجوب التداوي قوله ( بخمر ) الأولى ولو بخمر بصري قوله ( لتيقن نفعه ) هذا صريح في أنه لو قطع بإفادة التداوي وجب وهو قريب ع ش وتقدم عن الأنوار مثله قوله المتن ( ويكره إكراهه الخ ) أي الإلحاح عليه وإن علم نفعه له بمعرفة طبيب وليس المرابة الإكراه الشرعي الذي هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما إلى آخر شروطه ع ش
قوله ( قال شارح الخ ) عبارة النهاية والمغنى وكذا إكراهه على الطعام كما في المجموع لما في ذلك من التشويش عليه وأما حديث لا تكرهوا مرضاكم الخ فقد ضعفه البيهقي وغيره وادعى الترمذي أنه حسن اه وفي سم عن شرح العباب ما يوافقه ويعلم بذلك أن قول الشارح الآتي ليس كما قال الخ مناقشة في الاستدلال بالحديث المذكور لا في الحكم ويندفع بذلك ما هنا للسيد البصري من أن اقتصار الشارح على النقل عن شارح قد ينافي لما في النهاية والمغني من نقل هذا الحكم عن المجموع
قوله ( واعتمد في ذلك الخ ) أني يعتمد في التصحيح على التحسين بصري قوله ( فقد ضعفه الخ ) أي فيقدم على من قال أنه حسن لأن مع من ضعفه زيادة علم بالجرح للراوي ع ش قوله ( كأصدقائه ) إلى قوله والأوجه في النهاية والمغني قول المتن ( تقبيل وجهه ) أي أو يده أو غيرها من بقية البدن وإنما اقتصر على الوجه لأنه الوارد ع ش
قوله ( لما صح أنه الخ ) أي ولما في البخاري أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته نهاية ومغني قوله ( والأوجه حمله على صالح الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وينبغي ندبه لأهله ونحوهم كما قاله السبكي وجوازه لغيرهم وفي زوائد الروضة ولا بأس بتقبيل الميت الصالح فقيده بالصالح وأما غيره فينبغي أن يكره اه وأقره سم قال ع ش قوله م ر فينبغي ندبه لأهله الخ أي ولو كان غير صالح وقوله م ر وجوازه لغيرهم أي حيث لا مانع منه فلا يجوز ذلك من امرأة أجنبية لرجل ولا عكسه وقوله م ر ولا بأس بتقبيل الميت أي في أي محل كان كما يفيده إطلاقه لما هو معلوم أن الكلام حيث لا شهوة وأنه للتبرك أو الرقة والشفقة عليه وقوله م ر وأما غيره فينبغي الخ هو ظاهر إن كان الغير معروفا بالمعاصي أما إذا كان لم يوصف بصلاح بحيث يتبرك به ولا بفساد فينبغي أن يكون مباحا ع ش قوله ( لغير من ذكر ) أي لغير أهل الميت ونحوهم
قوله ( بل يندب ) إلى قول المتن ولا ينظر في النهاية والمغني قوله ( بل يندب الخ ) أي لوليه ع ش وظاهر أنه ليس بقيد قوله ( أو نحوه ) أي كإرسال من يخبر أهل البلد فردا فردا قوله ( للصلاة عليه الخ ) أي لكثرة المصلين عليه نهاية عبارة المغني فإن قصد الإعلام بموته لم يكره أو قصد به الإخبار لكثرة المصلين عليه فهو مستحب اه قوله ( كالدعاء الخ ) أي والمحاله نهاية ومغني
قوله ( نعى النجاشي ) أي أوصل خبره لأصحابه ع ش قول المتن ( نعي الجاهلية ) بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه نهاية ومغني
قوله ( ترثيته بذكر محاسنه ) الباء زائدة إذ حقيقتها ذكر محاسنه كما في الندب كردي قوله ( الندب السابق ) أي المقرون بالبكاء ع ش قوله ( على تجديد حزن ) أي لغير نحو علمه قوله ( أو فعلت في مجامع ) أي أو كانت بغير حق أخذا مما يأتي بصري قوله ( وإلا بأن كانت بحق الخ ) وينبغي أن تكره أيضا إذا كانت بحق وخلت عما ذكر ولكنها كانت في ظالم أو فاسق أو مبتدع بصري أي كما يفيده قول الشارح في نحو عالم قوله ( ولا يمس ) إلى قوله وفيه تضعيف في النهاية والمغني إلا قوله إلا نظر إلى نظر المعين قوله ( فيكره ذلك ) أي كل من النظر والمس اعتمده النهاية والمغني
قوله ( وربما رأى ما يسيء الخ ) أي ربما رأى سوادا ونحوه فيظنه عذابا فيسيء به ظنا نهاية ومغني قوله ( ويؤيد الأول ) أي الكراهة قول المتن ( إلا بقدر الحاجة ) قد يتوقف في تصوير الحاجة للمس بلا حائل بصري قول المتن
____________________
(3/183)
( من غير العورة ) وهي ما بين ركبته وسرته شرح م ر اه سم أي سواء كان ذكرا أو أنثى
قوله ( وإلا حرم الخ ) ظاهره ولو لحاجة بل ولو لضرورة ولكن ينبغي جوازه إذا كان به نجاسة واحتاج لإزالتها ع ش قوله ( إلا نظر أحد الزوجين الخ ) أخرج المس وتقدم بهامش ويغسل بيساره الخ ما فيه كالنظر سم عبارته هناك حاصل كلام الشارح هنا جواز نظرا لعورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة بلا شهوة ونقلها الدميري والسيد البكري هناك عن المجموع ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة اه قوله ( إلا الصغير ) أي الذي لم يبلغ محل الشهوة ذكرا أو أنثى وإن كان الناظر أجنبيا ع ش قوله ( ونظر المعين الخ ) عبارة المغني وأما غير الغاسل من معين وغيره فيكره له النظر إلى غير العورة إلا لضرورة اه
قوله ( ولو غسل الخ ) جملة حالية قوله ( أو خيف الخ ) عطف على تهري أي ولو غسل تهري الميت أو خيف على الغاسل من سراية السم إليه كردي قوله ( لفقد ماء الخ ) وليس من الفقد ما لو وجد ماء يكفي لغسل الميت فقط أو لطهر الحي فيجب تقديم غسل الميت لأن الحي تمكنه الصلاة عليه بالتيمم إن وجد ترابا أو فاقدا للطهورين بخلاف ما لو تطهر به الحي فإن ذلك قد يؤدي إلى دفن الميت بلا صلاة عليه لعدم طهارته سيما إذا كان في بدنه نجاسة ع ش قول المتن ( يمم ) ظاهر كلامهم أنه لا يجب في هذا التيمم النية إعطاء له حكم مبدله وهو الغسل إيعاب
قوله ( كالحي ) أي قياسا على غسل الجنابة نهاية ومغني قوله ( وليحافظ الخ ) عطف على قوله كالحي قوله ( وليس من ذلك ) أي من التعذر قوله ( ومر ) أي في التيمم كردي عبارة النهاية والمغني ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما مر الكلام عليه وعلى إعادة الصلاة في باب التيمم اه قال ع ش قوله م ر ثم وجده قبل دفنه مفهومه أنه بعد الدفن لا ينبش للغسل سواء أكان في محل يغلب فيه وجود الماء أم لا وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التيمم اه
قوله ( حكم ما لو وجد الخ ) وهو وجوب الغسل وإعادة الصلاة إذا وجد الماء قبل دفنه ( قول المتن بلا كراهة ) أي ولو مع وجود غيرهما ع ش قال البصري لكن يظهر أنه خلاف الأولى للحديث الآتي اه قوله ( وفيه ) أي في قولهم ويغسل الجنب الخ قوله ( ووجه الخ ) أي ما قاله المحاملي وقوله ( إذ لو نظر الخ ) علة للتضعيف وذلك إشارة إلى ما قاله المحاملي كردي أقول بل إشارة إلى منعهما لملائكة الرحمة قوله ( به ) أي بالموت كما تقدم في الشهيد الجنب وانفرد الحسن البصري بإيجاب غسلين مغني
قوله ( وكذا معينه ) إلى قول المتن ويكره في النهاية والمغني إلا قوله ويعلم إلى المتن وقوله والصلاة والدفن وما أنبه عليه قوله ( لا يوثق به بالإتيان الخ ) أي وقد يظهر ما يظهر له من سر ويستر عكسه نهاية قوله ( ومع ذلك ) أي الإجزاء قوله ( يحرم على الإمام الخ ) أي لأنه أمانة وولاية وليس الفاسق من أهلها نهاية قال ع ش وقياس ما مر عنه م ر في الأذان من أن التولية صحيحة وإن كان نصبه حراما أن يقال بمثله هنا اه أي على مختار الرملي دون الشارح حج قوله ( في أذانه ) أي الفاسق
قوله ( وكذا الخ ) أي يحرم التفويض وظاهر التشبيه الإجزاء وفيه توقف بل قضية قول النهاية والمغني ويجب أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل اه عدم الإجزاء قول المتن ( فإن رأى خيرا ذكره الخ ) قد يقال يجب كتم خير رآه من متجاهر بنحو فسق أو مستتر عند من يعلم حاله إن خشي ترتب ضرر على ذكره ويجب ذكر شر رآه ممن ذكر إن غلب على ظنه أن ذكر ذلك يؤدي إلى تساهل من سمعه في ارتكاب ما كان الميت متصفا به بصري وما استظهره أو لا يأتي في الشرح قوله ( كسواد وجه ) أي وتغير رائحة وانقلاب صورة نهاية ومغني قوله ( لأنه غيبة ) أي لمن لا يتأتى الاستحلال منه
( غريبة ) حكي أن امرأة بالمدينة في زمن مالك غسلت امرأة فالتصقت يدها على فرجها فتحير الناس في أمرها هل تقطع يد الغاسلة أو فرج الميتة فاستفتي مالك في ذلك فقال سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها فسألوها فقالت قلت طال ما عصى هذا الفرج
____________________
(3/184)
ربه فقال مالك هذا قذف اجلدوها ثمانين تتخلص يدها فجلدوها ذلك فخلصت يدها فمن ثم قيل لا يفتى ومالك في المدينة مغني وبصري
قوله ( في نحو متجاهر بفسق الخ ) لعل الأولى في متجاهر بنحو فسق الخ أي كالظلم قوله ( ويظهر الشرفية الخ ) وينبغي كما قاله الأذرعي أن يتحدث بذلك عن المستتر ببدعته عند المطلعين على حاله المائلين إليها لعلهم ينزجرون انتهى نهاية أقول وعلى قياسه يأتي ذلك في الفاسق المستتر بالنسبة للمطلعين على حاله المائلين إليه وفي كتم خير رآه في الفاسق المذكور بالنسبة لمن ذكر بصري قوله ( بحث الخ ) اعتمده المغني والنهاية في المبتدع دون الفاسق عبارة الأول والوجه كما قال الأذرعي أن يقال إذا رأى من مبتدع أمارة خير كتمها ولا يبعد إيجابه لئلا يحمل الناس على الإغراء ببدعته ويسن كتمانها من المتجاهر بالفسق والظلم لئلا يغتر بذكرها أمثاله اه قوله ( في الأول ) أي فيما إذا رأى خيرا في نحو متجاهر بفسق أو بدعة قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( وجوب الإقراع أي على نحو قاض الخ ) ولا ينافيه كون الترتيب مستحبا لأنه يجب قطع النزاع وقطعه متوقف على القرعة فوجبت لذلك أما بالنسبة إليهما فلا يظهر الوجوب حيث فرض استحباب الترتيب لأنه حينئذ يجوز لكل منهما مخالفة الترتيب مع عدم التساوي فكيف معه بصري وع ش قول المتن ( والكافر أحق الخ ) من قريبه المسلم نهاية ومغني قوله ( لأنه وليه ) لقوله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } فإن لم يكن تولاه المسلم نهاية ومغني قوله ( نقلا لا وصية ) أي الحكم مبني على ما نقل عن الشافعي من نصه على حل المعصفر لا على وصيته فإنها تدل على الحرمة كردي قوله ( كما مر آخر اللباس ) عبارته هناك وكذا المعصفر على ما صحت به الأحاديث واختاره البيهقي وغيره ولم يبالوا بنص الشافعي على حله تقديما للعمل بوصيته اه أي بأنه إذا صح الحديث فهو مذهبي قوله ( للرجل ) إلى قوله كله في النهاية والمغني قوله ( وكذا أكثره الخ ) أي حيث كثر الزعفران بحيث يسمى مزعفرا في العرف على ما قدمه م ر وينبغي مثل ذلك في كراهة المعصفر
فرع وقع السؤال في الدرس عن حكم ما يقع كثيرا في مصرنا وقراها من جعل الحناء في يد الميت ورجليه وأجبنا عنه بأن الذي ينبغي أن يحرم ذلك في الرجال لحرمته عليهم في الحياة ويكره في النساء والصبيان ع ش عبارة البصري قوله وكذا أكثره ينبغي أن يكون المعصفر كذلك إن قلنا بتحريمه اه
قوله ( لمن يحرم عليه الحرير ) خرج به نحو الصبي لجواز الحرير له في الحياة سم قوله ( ومحله ) أي عدم الكراهة قوله ( وظاهره الخ ) أي قول شرح مسلم قوله ( أنه لا فرق الخ ) أي في الكراهة قوله ( يحرم الثاني ) أي المصبوغ بعد النسج قوله ( وهو ضعيف الخ ) أي قول القاضي وغيره ويحرم الخ قوله ( بارتفاع ثمنه ) إلى قوله واعترض في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن وإلى قوله والظاهر في المغني إلا ما ذكر قوله ( عما يليق به ) أي وإن اعتاد الجياد في حياته برماوي اه بجيرمي قوله ( وسبوغه ) أي كونه سابغا كردي عبارة ع ش أي كونه سابلا اه قوله ( فليحسن الخ ) أي يتخذه أبيض نظيف سابغا نهاية
قوله ( فإنهم يتزاورون الخ ) فإن قيل ظاهر الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم وهو لا نهاية له وقد ينافي ذلك ما مر م ر في الحديث قبله أنه يسلب سلبا سريعا قلت يمكن أن يجاب بأنه يسلب باعتبار الحالة التي نشاهدها كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة لا يقاس عليها وفي كلام بعضهم ما يصرح به ع ش قوله ( وقيل المراد بتحسينها الخ ) يتجه اعتبار الأمرين سم قوله ( ومن ثم كفن فيه الخ ) قد يجاب بأنه لم يتيسر اللبيس الصالح بنحو السبوغ والكثافة جمعا بين الدليلين سم قوله
____________________
(3/185)
( أنه باتفاقهم ) أي بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم قوله ( ومر ) أي في التكفين قوله ( والصبية ) إلى قول المتن مستحب في النهاية والمغني قوله ( والصبية ) أي والخنثى مغني
قوله ( لكن في المجموع ) إلى قوله ولا ينافيه أقره ع ش قوله ( وظاهر ذلك الخ ) أي في المجموع عن الأم قوله ( ولا ينافيه ) أي ما مر عن المجموع قوله ( من ذلك ) أي من الأكفان والاغتسال قوله ( لأن هذا ) أي ما في الأم آخر أو الجار متعلق بعدم المنافاة وقوله ( والأول ) أي القول الأول في الأم قوله ( عند جمع ) أي ويجري عند جمع آخر نهاية قوله ( وأفتى ابن الصلاح الخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر في الغسل
قوله ( إلا إن اطرد ذلك الخ ) لعل المراد الاطراد من التركات لتحققه دائما أو غالبا لكن المتبادر أن المراد الاطراد ولو من التركات سم قوله ( لأنه حينئذ كشرطه الخ ) قد يقال قضية كون الاطراد مع العلم كشرطه أن يعطي أيضا الثوب الثاني والثالث بشرط الاطراد والعلم إلا أن يفرق بسهولة أمر القطن والحنوط وفيه نظر سم وتقدم في التكفين عن الإيعاب ما نصه قال ابن الأستاذ أن قيد الواقف أي بالإكفان بالواجب أو الأكمل اتبع وإن أطلق واقتضت العادة شيئا نزل عليه اه قوله ( كما يأتي ) أي في الوقف قوله ( فيكون ) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والمغني قوله ( كما في المفلس ) أي حال حياته فيترك له الكسوة وجوبا دون الطيب قول المتن ( إلا الرجال ) أي ندبا نهاية
قوله ( لضعف النساء عنه الخ ) أي عن الحمل فإن لم يوجد غيرهن تعين عليهن نهاية ومغني قوله ( فيكره لهن ) أي وإن أدى إلى إزراء حرم سم قوله ( أجزأ ) أي كفي في سقوط الطلب وشرط جوازه أن لا يكون الحمل على هيئة مزرية ومنه حمله على ما لا يليق به ع ش
قوله ( وكحمل كبير الخ ) ينبغي وكذا صغير على نحو كتف سم وينبغي أن يراد بالكبير هنا الكبير بالجثة فنحو ابن عشر سنين حكمه حكم البالغ فليراجع قوله ( ويتجه الخ ) معتمد ع ش قوله ( مطلقا ) أي دعت حاجة لذلك أم لا ع ش قوله ( كذلك ) أي على الأيدي والرقاب قول المتن ( ويندب للمرأة ) ومثلها الخنثى نهاية ومغني
قوله ( يعني ) إلى قوله وروى البيهقي في المغني إلا قوله قال في المجموع قيل قوله ( يعني قبة الخ ) عبارة المغني والنهاية وهو سرير فوقه خيمة أو قبة أو مكبة لأنه أستر لها اه قوله ( وروى البيهقي الخ ) رجحه النهاية عبارته وأول من غطى نعشها في الإسلام كما قاله ابن عبد البر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به فقال عمر نعم خباء الظعينة اه والظعينة اسم للمرأة في الهودج ع ش قوله ( أول ما اتخذ ) مبتدأ وما مصدرية وقوله ( في جنازة الخ ) خبره والجملة خبر إن وقوله ( بأمره ) متعلق باتخذ وقوله ( باطل ) خبر وزعم الخ قوله ( انتهى ) أي ما في المجموع قوله ( وبفرض صحة ذلك ) أي ما رواه البيهقي
قوله ( التي رأته الخ ) صفة من فعل الخ
____________________
(3/186)
قوله ( وفاطمة ) مبتدأ وجملة الظاهر أنها الخ خبره قول المتن ( ولا يكره الركوب الخ ) أي لا بأس به مغني قوله ( أي الجنازة ) إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله خلافا للروياني وقوله ووقع في المجموع بإسناد ضعيف وقوله قال شارح وقوله واعترض إلى وأفهم وكذا في المغني إلا قوله ويرد إلى ويجوز قوله ( لغير عذر ) أي كضعف وبعد مكان نهاية ومغني قول المتن ( باتباع المسلم ) أي مشيه ع ش قول المتن ( جنازة قريبه الكافر ) ولا يبعد كما قاله الأذرعي إلحاق الزوجة والمملوك بالقريب ويلحق به أيضا المولى والجار كما في العيادة فيما يظهر نهاية ومغني قوله ( أنه صلى الله عليه وسلم أمر الخ ) بدل من خبر أبي داود عبارة النهاية والمحلى لما رواه أبو داود وغيره عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال لما مات أبو طالب أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن عمك الضال قد مات قال انطلق فواره اه قوله ( ولا دليل فيه ) أي في الخبر على مطلق القرابة نهاية ومغني قوله ( لأنه ) أي عليا كرم الله وجهه نهاية قوله ( ويرد ) أي نزاع الإسنوي قوله ( وبفرضه ) أي فرض لزوم تجهيز أبي طالب علي كرم الله وجهه بخصوصه
قوله ( فلا يلزمه الخ ) أي إذا كان متمكنا من استخلاف غيره عليه من أهل ملته نهاية قوله ( ويجوز له الخ ) أي مع الكراهة نهاية ومغني قوله ( زيارة قبره ) أي قبر قريبه الكافر نهاية قوله ( وكالقريب زوج الخ ) مفهومه أنه يحرم عليه ذلك إذا كان غير نحو قريب وهو الموافق لما يأتي عن الشاشي ولو قيل بكراهته هنا كما أن المعتمد كراهة اتباع جنازته لم يكن بعيدا هذا وسيأتي للشارح م ر أن زيارة قبور الكفار مباحة خلافآ للماوردي في تحريمها وهو بعمومه شامل للقريب وغيره وقضية التعبير بالإباحة عدم الكراهة إلا أن يراد بها عدم الحرمة ويدل لذلك مقابلته بكلام الماوردي ع ش
قوله ( واعترض ) أي على ذلك الشارح قوله ( بأن الأوجه تقييده الخ ) خلافا للمغني والنهاية وقد يقال بعد التقييد بما ذكر لا وجه للتخصيص بالجار فليتأمل بصري قوله ( أي لنحو قريبه ) أي قريب الجار واللام متعلق بإسلام قوله ( وأفهم المتن حرمة الخ ) سيأتي خلافه في هامش وزيارة القبور للرجال سم وتقدم عن ع ش أن المعتمد الكراهة قوله ( وبه ) أي بالتحريم قول المتن ( اللغط ) بفتح العين وسكونها نهاية
قوله ( ولو بالذكر الخ ) فرضوا كراهة رفع الصوت بهما في حال السير وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله وتكفينه ووضعه في النعش وبعد الوصول إلى المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع سم على حج اه على ع ش قوله ( كرهوه حينئذ ) عبارة النهاية والمغني كرهوا رفع الصوت عند الجنائز والقتال والذكر والمختار والصواب كما في المجموع ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع الجنازة اه قال ع ش ولو قيل بندب ما يفعل الآن أمام الجنازة من اليمانية وغيرهم لم يبعد لأن في تركه إزراء بالميت وتعرضا للتكلم فيه وفي ورثته فليراجع اه وفيه وقفة ظاهرة قوله ( استغفروا لأخيكم ) أي قول المنادي مع الجنازة استغفروا الخ نهاية
قوله ( لا غفر الله لك ) كان مراده رضي الله تعالى عنه لا يستغفر له أي لا يشتغل به الآن باللسان جهرا لكونه بدعة ثم ابتدأ الدعاء بقوله غفر الله لك أمرك بالبدعة فكان الظاهر الإتيان بالواو ولعل الحكمة في تركها خروجه مخرج الزجر ثم الظاهر أنه حيث غلب على الظن أن اشتغالهم بالجهر بالذكر يمنع من معصية كنحو غيبة تزول الكراهة بصري أقول تأويله الحديث بما ذكر حسن جيد في الغاية وحمله سم على ظاهره فقال يستفاد من قول ابن عمر المذكور جواز التأديب والزجر بالدعاء على من وقع منه ما لا يليق لكن في جواز ذلك لغير نحو العالم نظر اه قوله ( بل يسكت ) أي لا يرفع صوته عبارة النهاية والمغني بل
____________________
(3/187)
يشتغل بالتفكر في الموت الخ وهي أحسن
قوله ( لا جهرا لأنه بدعة الخ ) وما يفعله جهلة القراء من القراءة بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب إنكاره نهاية ومغني قال ع ش قوله فحرام الخ أي وليس ذلك خاصا بكونه عند الميت بل هو حرام مطلقا ومنه ما جرت به العادة الآن من قراءة الرؤساء ونحوهم اه قول المتن ( واتباعها بنار ) ظاهره ولو كافرا ولا مانع منه لأن العلة موجودة فيه ع ش قوله ( نعم الوقود عندها الخ ) عبارة النهاية نعم لو احتيج إلى الدفن ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وأحكامه اه قول المتن
( ولو اختلط الخ ) يتردد النظر في اشتباه المحرم بغيره ويظهر أنه من حيث نحو الطيب يراعي المحرم لأن فعل ذلك يؤدي إلى ارتكاب محرم بالنسبة للمحرم بخلاف تركه فإن غايته ترك سنة بالنسبة لغيره وأما من حيث التكفين فلو قلنا أن الواجب ساتر العورة وأن الاقتصار عليه لا يؤثم فالأمر واضح وإلا فمحل نظر بصري عبارة ع ش وكتب العلامة الشوبري ما نصه انظر لو اختلط المحرم بغيره هل يغطي رأس الجميع احتياطا للستر أو لا احتياطا للإحرام وقد يتجه الثاني لأن التغطية محرمة جزما بخلاف ستر ما زاد على العورة اه والأقرب الأول لأن التغطية حق للميت فلا يترك للفريق الآخر ولا نظر للقطع والخلاف في ذلك ثم رأيت في كلام سم ما يصرح بوجوب تغطية الجميع بغير المخيط اه وقوله ثم رأيت في كلام سم الخ فيه نظر بل ميل كلام سم كما يأتي إلى الأول
قوله ( من يصلي عليه ) إلى قوله وقول الإسنوي في النهاية والمغني إلا قوله من بيت المال إلى المتن قوله ( لم تظهر فيه أمارة حياة ) عبارة النهاية والمغني أو سقط يصلي عليه بسقط لا يصلى عليه اه قوله ( وإلا أخرج من تركة كل تجهيز واحد الخ ) وقد يقال يخرج من تركة كل أقل كفاية واحد وما زاد من بيت المال لأن القرعة لا تؤثر في الأموال فحيث لم يوجد محل يؤخذ منه ما زاد أخذ من بيت المال كما لو مات شخص لا مال له وبقي ما لو كان المشتبه مرتدا أو حربيا فكيف يكون الحال فيه لأنهما لا يجهزان من بيت المال اللهم إلا أن يقال يجهزان هنا ويغتفر ذلك للضرورة لأنه وسيلة لتجهيز المسلم ع ش أي كما هو ظاهر إطلاق المتن وقضية تعليل الشارح الآتي
قوله ( بالقرعة الخ ) يظهر أن الإقراع ليس للإخراج بل لتخصيص المخرج وإن كان كلامه إلى الأول أميل بصري وقد يندفع بذلك ما تقدم آنفا عن ع ش قوله ( ويغتفر الخ ) هل المراد منه أن يخرج من تركة كل ما يليق به ومعنى الاغتفار احتمال أن القرعة تؤدى إلى أن يجهز الواحد منهم بما أخرج من تركة الغير بحسب نفس الأمر أو المراد أنه يخرج من تركة كل تجهيز بلا تفاوت بينهم ومعنى الاغتفار أنا حينئذ لم نعتبر ما هو الأولى من كون تجهيز كل لائقا به محل تأمل فإن كان المراد الثاني فيظهر أنا نعتبر أقلهم لأنه أحوط بصري أقول كلام الشارح كالصريح في الأول كما مر منه قوله ( إلا بذلك ) أي بتجهيز الكل والصلاة عليه
قوله ( وقول الإسنوي الخ ) أي معارضا للعلة المذكورة قوله ( هذا ) أي تجهيز الكل والصلاة عليه قوله ( تردد ) بصيغة الماضي قوله ( بين واجب ) أي نظرا لاحتمال الفريق الأول وحرام أي نظرا لاحتمال الفريق الثاني قوله ( على القاعدة ) أي قاعدة إذا اجتمع المانع والمقتضى يقدم المانع ويحتمل قاعدة أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح قوله ( يرد الخ ) خبر وقول الإسنوي الخ قوله ( بأنه لا يكون حراما الخ ) قضية هذا الرد أنه لو اختلط محرم بغيره جاز بل وجب ستر رأس الجميع وفيه نظر ولا يبعد امتناع المخيط على الجميع لعدم توقف التكفين عليه بل اللفائف أولى مع حرمته على المحرم فليتأمل اه وتقدم استقراب ع ش القضية المذكورة وأما قول سم ولا يبعد الخ هذا في نفس الكفن بقطع النظر عن ستر الرأس وعدمه كما هو ظاهر خلافا لما مر عن ع ش قوله ( على أن ذلك الخ ) اقتصر على هذا الجواب النهاية والمغني ولعله لأن الجواب الأول يمكن أن يعارض بمثله فيقال لا يكون واجبا إلا مع العلم بعينه الخ
قوله ( لذلك ) أي الجواب العلوي قوله ( صلاة واحدة ) إلى قول المتن ويشترط
____________________
(3/188)
في النهاية إلا قوله ويقول هنا إلى المتن وقوله ومن ثم إلى المتن وقوله ثم رأيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ويرد الخ قوله ( ويقول هنا في الأولى ) أي في الصورة الأولى من الصور المتقدمة وهي صورة اختلاط المسلمين بكفار بخلاف بقية الصور كاختلاط الشهيد بغيره بصري أي فيطلق الدعاء فيها أخذا مما يأتي قوله ( أو غير نحو الشهيد ) أي يقول في الثانية إن كان غير شهيد وفي الثالثة كان هو الذي يصلي عليه مغني ونهاية قوله ( للضرورة ) أي كمن نسي صلاة من الخمس نهاية
قوله ( بل قد يتعين ) أي إفراد كل بصلاة قوله ( إن أدى التأخير إلى تغير ) أي لشدة حر وكثرة الموتى نهاية قوله ( في الكيفية الأولى الخ ) قد يقال فيه مع ما مر تكرار بصري قوله ( ولا يقول الخ ) عبارة النهاية ولا يحتاج إلى ذلك في الثانية والثالثة لانتفاء المحذور وهو دعاؤه بالمغفرة للكافر ولو تعارضت بينتان بإسلامه وكفره غسل وصلى عليه ونوى الصلاة عليه إن كان مسلما وفي المجموع عن المتولي لو مات ذمي فشهد عدل بإسلامه قبل موته لم يحكم بشهادته في توريث قريبه المسلم منه ولا حرمان قريبه الكافر بلا خلاف وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه وتوابعها فيه وجهان أصحهما القبول اه قال ع ش وعليه فيجزم بالنية في الصلاة عليه ولا يعلقها قوله ( غير شهيد ) أي أو سقطا لا يصلي عليه
قوله ( ويدفنون في الأولى الخ ) أي سواء كان الميت الكافر بالغا أو صبيا لأن الدفن من أحكام الدنيا وأطفال المشركين فيها كفار ع ش قول المتن ( وتكره قبل تكفينه ) أي فلا تحرم ولو بدون ستر العورة والأولى المبادرة للصلاة عليه على هذه الحالة إذا خيف من تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس منه كدم أو نحوه ع ش قوله ( واستشكل الفرق الخ ) أي بين الغسل والتكفين بأن جعل أحدهما شرطا لصحة الصلاة دون الآخر مع أن كلا من المعنيين المذكورين في الغسل من كونه منقولا وتنزيل الصلاة عليه منزلة صلاته موجود في التكفين أيضا كردي قوله ( بأنه أخف ) أي ترك الستر أخف من ترك الطهارة مغني عبارة النهاية بأن باب التكفين أوسع من الغسل اه
قوله ( وقد تعذر إخراجه منه وغسله الخ ) يؤخذ منه أنه لا يصلي على فاقد الطهورين الميت سم ومر عن ع ش ما يوافقه بل قول الشارح كالنهاية ويرد الخ صريح في ذلك قوله ( وتيممه ) الواو بمعنى أو كما عبر به النهاية والمغنى قول المتن ( لم يصل عليه ) هذا هو المعتمد خلافا لجمع من المتأخرين حيث زعموا أن الشرط إنما يعتبر الخ نهاية عبارة المغني لم يصل عليه كما نقله الشيخان عن المتولي وأقراه وقال في المجموع لا خلاف فيه قال بعض المتأخرين ولا وجه لترك الصلاة عليه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور إلى أن قال وبسط الأذرعي الكلام في المسألة والقلب إلى ما قاله بعض المتأخرين أميل لكن الذي تلقيناه عن مشايخنا ما في المتن اه وينبغي تقليد ذلك الجمع لا سيما في الغريق على مختار الرافعي فيه تحرزا عن إزراء الميت وجبرا لخاطر أهله
قوله ( بما منه ) أي بأدلة بعضها قوله بل أمتنه أي أقواها عطف على قوله منه وإفراد الضمير باعتبار لفظ ما قوله ( ولا كذلك هنا ) أي فإن الشارع لم يحدد لصلاته وقتا ووجوب تقديم الصلاة على الدفن لا يستدعي إلحاق ذلك بالوقت المحدود ع ش قوله ( لصحة الصلاة ) إلى قوله ولما تقرر في النهاية والمغني إلا قوله هو لقب إلى سهيل قوله ( أن لا يتقدم الخ ) ويشترط أيضا أن يجمعهما مكان واحد كما قاله الأذرعي وأن لا يزيد ما بينهما في غير المسجد على ثلاثمائة ذراع تقريبا تنزيلا للميت منزلة الإمام مغني زاد النهاية ويؤخذ منه كراهة
____________________
(3/189)
مساواته وقد مر بعض ذلك اه ويؤخذ منه أيضا أنها مفوتة لفضيلة الصلاة كما مر في صلاة الجماعة على الخلاف فيهما كما أشار إليه في شرح الروض بصري
قوله ( ولا على القبر ) أي الحاضر سم أي على المحل الذي تيقن كون الميت فيه إن علم ذلك وإلا فلا يتقدم على شيء من القبر لأن الميت كالإمام فإن تقدم فيهما بطلت صلاته وانظر بماذا يعتبر التقدم به هنا وينبغي أن يقال أن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع ع ش قوله ( هو لقب أمهما الخ ) فيه نوع تناف بين جعله لقبا وقوله ومعناه الخ فمراد ومعناه بحسب أصل الوضع لا في حال كونه لقبا لأنه حينئذ لا دلالة له إلا على الشخص وكان مأخذه كلام الشارح المحقق لكنه تصرف بما اقتضى إيراد ما ذكر عليه وأما عبارة الشارح المحقق فلا غبار عليها نصها واسمه أي أخي سهيل سهل والبيضاء وصف أمهما واسمها دعد وفي تكملة الصغاني إذا قالت العرب فلان أبيض وفلانة بيضاء فالمعنى نقي العرض من الدنس والعيوب انتهى بصري
قوله ( في المسجد ) أي في مسجده صلى الله عليه وسلم وصلى أيضا في مسجد بني معاوية على أبي الربيع عبد الله بن عبد الله بن ثابت بن قيس بن هنة قاله صاحب النور فيما كتبه على ابن سيد الناس في الوفود ع ش قوله ( ولما تقرر الخ ) عطف على قوله لأنه الخ قوله ( بعد فاعله ومفعوله ) أي فاعل ومفعول عامله قوله ( في الفعل الحسي ) أي بعده قوله ( ومن ثم قال أصحابنا الخ ) إن كان المراد بالحسي المدرك بحاسة البصر خاصة اتجه هذا التفريع وإلا فمحل تأمل لأن القذف محسوس بحاسة السمع بصري قوله ( بعد قوله الخ ) متعلق بذكر قوله ( بكل تقدير ) أي لازما أو متعديا قوله ( بعكسه ) أي بشرط وجود القاذف لا المقذوف قوله ( لما ذكره ) أي عن الأصحاب من اشتراط وجودهما في المثال الأول والفاعل فقط في الثاني
قوله ( لكن المبحوث ) أي الذي بحث قوله ( في هذه ) أي صورة الإبدال بالدال قوله ( فتأمل ذلك كله فإنه الخ ) لا يخفى على المتأمل ما في هذا الذي أطنب به وقال أنه مهم فعليك بالتأمل مع رعاية القواعد سم قوله ( وخبر ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وقد صلى إلى نعم قوله ( ضعيف ) صرح بضعفه أحمد وابن المنذر والبيهقي مغني قوله ( والرواية المشهورة الخ ) ولو صح الأول وجب حمله على هذا جمعا بين الروايات وقد جاء مثله في القرآن في قوله تعالى وإن أسأتم فلها نهاية
قوله ( منه ) أي من إدخاله قوله ( حرم ) أي إدخاله نهاية قوله ( حيث كانوا ستة ) الخ مفهومه أن ما دون الستة لا يطلب منه ذلك وفي سم
____________________
(3/190)
على حج بعد كلام ما نصه فإن كانوا خمسة فقط فهل يقف الزائد على الإمام وهو الأربعة صفين لأنه أقرب إلى العدد الذي طلبه الشارع وهو الثلاثة الصفوف ولأنهم يصيرون ثلاثة صفوف بالإمام أو صفا واحدا لعدم ما طلبه الشارع من الصفوف الثلاثة فيه نظر والأول غير بعيد بل هو وجيه اه وقضيته أنهم لو كانوا ثلاثة وقفوا خلف الإمام ولو قيل يقف واحد مع الإمام واثنان صفا لم يبعد لقربه من الصفوف الثلاثة التي طلبها الشارع وأما لو كانوا أربعة فينبغي وقوف كل اثنين صفا خلف الإمام لأن فيه مراعاة لما طلبه الشارع من الثلاثة الصفوف أيضا ع ش وقوله ولو قيل الخ يأتي في الشرح ما يؤيده وقوله وأما لو كانوا أربعة الخ لا يخفى أنه عين ما قدمه عن سم قوله ( والمقصود ) أي من الخبر قوله ( لا الزيادة الخ ) بالجر عطفا على النقص قوله ( قال ) أي المصنف
قوله ( وبحث الزركشي الخ ) عبارة النهاية ولهذا أي للخبر السابق كانت الثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية كما قاله الزركشي عن بعضهم نعم يتجه أن الأول بعد الثلاثة آكد لحصول الغرض بها اه قال الرشيدي قوله م ر أن الأول بعد الثلاثة آكد أي مما بعده اه عبارة البصري قوله م ر بعد الثلاثة لعله بعد استكمالها اه وعبارة المغني وهنا فضيلة الصف الأول وفضيلة غيره سواء بخلاف بقية الصلوات للنص على كثرة الصفوف هنا اه ومقتضاها بل صريحها أن الثلاثة فأكثر بمنزلة الصف الواحد في الفضيلة خلافا للشارح والنهاية
قوله ( وهو ظاهر إلا في حق من جاء الخ ) أقره ع ش قوله ( أن يتحرى الأول ) أي بعد الثلاثة كما تقدم عن النهاية ويحتمل أن المراد الأول من الثلاثة قوله ( ولو لم يحضر الخ ) تفصيل لقوله المتقدم حيث كانوا ستة الخ قوله ( وقف واحد معه ) الخ قضيته أن أقل الصف اثنان وإلا لجعلت الخمسة صفين والإمام صفا ع ش قوله ( واثنان صفا )
فرع يتأكد كما في البحر استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وعاشوراء ويوم الجمعة وليلتها وحضور دفنه نهاية ومغني قال ع ش ولعل وجه التأكد أن موته في تلك الأوقات علامة على زيادة الرحمة له فيستحب الصلاة عليه تبركا به حيث اختير له الموت في تلك الأوقات وظاهره وإن عرف بغير الصلاح اه
قول المتن ( فحضر من لم يصل الخ ) أي قبل الدفن أو بعده مغني ونهاية قوله ( ندبا ) إلى قوله فيجوز في النهاية إلا قوله ندبا وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله ومن هذا إلى وتقع قوله ( أنه يسن تأخيرها الخ ) أي لمن حضر بعد الصلاة عليه مسارعة إلى دفنه ع ش وسم قوله ( وتقع فرضا ) أي تقع صلاة من لم يصل فرضا كالأولى نهاية ومغني قوله ( سقط الخ ) عبارة النهاية والمغني لا يقال سقط الفرض بالأولى فامتنع وقوع الثانية فرضا لأنا نقول الساقط بالأولى حرج الفرض لا هو وأوضح ذلك السبكي رحمه الله تعالى فقال فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود بل تجدد مصلحته بتكرر الفاعلين كتعلم العلم وحفظ القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة لا يسقط بفعل البعض وإن سقط الحرج وليس كل فرض يأثم بتركه مطلقا اه
قوله ( بالأولين ) الأولى بالأولى قوله ( قوله ندبا ) إسقاطه كما علم مما مر عن النهاية والمغني قوله ( وقد يكون الخ ) جواب ثان أي لو سلمنا أن الساقط بالأولى الفرض فلا يلزم أن تقع الثانية نفلا لأنه قد يكون الخ قوله ( كحج فرقة الخ ) عبارة الإيعاب والنهاية والمغني كحج التطوع وأحد خصال الواجب المخير اه قوله ( الآتي ) أي في السير كردي قول المتن ( ومن صلى ) أي على ميت جماعة أو منفردا لا يعيدها أي لا تستحب له إعادتها لا في جماعة ولا انفرادا نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا تستحب له إعادتها أي فتكون مباحة اه أي
____________________
(3/191)
خلافا للتحفة
قوله ( لا يتنفل بها ) أي بمعنى أنه لا يعيدها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا نهاية
قوله ( ومر في التيمم الخ ) عبارة المغني نعم فاقد الطهورين إذا صلى ثم وجد ماء يتطهر به فإنه يعيد كما أفتى به القفال اه زاد النهاية وقياسه أن كل من لزمته إعادة المكتوبة لخلل يصلي هنا ويعيد أيضا لكن هل يتوقف ذلك على تعين صلاته عليها أو لا فيه احتمال والأقرب نعم بل لا ينبغي أن يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره اه قال سم وقوله م ر فإنه يعيد الخ ينبغي أن محل طلب إعادته ما لم يقع الفرض بعد ذلك ممن لا يلزمه القضاء اه وفي الإيعاب ومحله أيضا في التراب إذا كان بمحل يغلب فيه فقد الماء أخذا مما مر في التيمم اه وقال ع ش قوله م ر بل لا ينبغي الخ عبارته في باب التيمم والأوجه جواز صلاته أي المتيمم عليه مطلقا وإن كان ثم من يحصل الفرض به اه ومنه تعلم أن ما هنا جرى فيه على غير ما استوجهه ثمة اه قوله ( وإذا أعاد الخ ) أي ولو كان منفردا وفعلها مرارا ع ش عبارة سم قال م ر ظاهر كلامهم جواز إعادتها ولو منفردا وأكثر من مرة ووجهه أن المقصود الدعاء انتهى اه
قوله ( وقعت له نفلا ) أي كما في المجموع وهذه خارجة عن القياس إذ الصلاة لا تنعقد حيث لم تكن مطلوبة بل قيل إن هذه الثانية تقع فرضا كصلاة الطائفة الثانية ويوجه انعقادها بأن المقصود من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء له وقد لا تقبل الأولى وتقبل الثانية فلم يحصل الغرض يقينا نهاية ومغني قوله ( فيجوز له الخروج الخ ) هذا هو الظاهر لأنها نفل لا يقال تقاس على المعادة لأن المعادة مطلوبة إعادتها وأيضا اختلف فيها هل الفرض الأولى أو الثانية وأما هنا فالإعادة غير مطلوبة بالمرة فافترقا ولا فرق في ذلك بين أن يصلي منفرا أو في جماعة ويقطعوها ع ش عبارة سم هل المعادة من الخمس كذلك فيه ما تقدم في محله فعلى أنها ليست كذلك يفرق بأنها من فروض الأعيان اه قوله ( أي لا يندب ) إلى قوله بل يظهر في النهاية إلا قوله وقضيته إلى المتن وقوله لأن قتلى إلى ويحرم وكذا في المغني إلا أنه مال إلى ما اختاره السبكي ومن تبعه
قوله ( ينبغي انتظاره مائة أو أربعين الخ ) أي انتظار كمالهم إذا كان الحاضرون دونهم لأن هذا العدد مطلوب فيها وفي مسلم عن ابن عباس أنه كان يؤخر للأربعين قيل وحكمته أنه لم يجتمع أربعون إلا كان لله فيهم ولي وحكم المائة كالأربعين كما يؤخذ من الحديث المتقدم مغني قال ع ش وجرت العادة الآن بأنهم لا يصلون على الميت بعد دفنه فلا يبعد أن يقال يسن انتظارهم لما فيه من المصلحة للميت حيث غلب على الظن أنهم لا يصلون على القبر ويمكن حمل كلام الزركشي عليه اه قوله ( للحديث ) أي المتقدم في شرح ويسن جعل صفوفهم الخ قوله ( للأمر السابق ) أي ولتمكنهم من الصلاة على القبر بعد حضورهم نهاية ومغني وقال ع ش ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو علم عدم صلاتهم على القبر أخر لزيادة المصلين حيث أمن من تغيره على هذا يحمل ما تقدم بالهامش عن سم على المنهج م ر اه قوله ( أو الجماعة الخ ) عطف على قول المتن لزيادة مصلين سم قوله ( لم يلحقوا ) أي الصلاة الأولى إذا صلى عليه من يسقط به الفرض مغني قوله ( لحضور ولي ) أي عن قرب نهاية ومغني
قوله ( وعبر في الروضة الخ ) وتبعا النهاية والمغني قوله ( بلا بأس بذلك ) أي بانتظار الولي إذا رجي حضوره عن قرب نهاية ومغني قوله ( على ما مر الخ ) أي من الخلاف في وجوب الترتيب في الصلاة على الميت قوله ( على كل مسلم الخ ) متعلق بالصلاة لا بواجبه قوله ( اعتضد الخ ) أي فصح الاحتجاج به قوله ( لم يصل الخ ) أي وصلت عليه الصحابة مغني قول المتن ( أو عكس ) أي كل منهما نهاية قوله ( وبه ) أي
____________________
(3/192)
بما في المتن قوله ( علم بالأولى الخ ) فالحاصل أربع مسائل ولو قال المصنف ولو نوى المأموم الصلاة على غير من نواه الإمام لشمل الأربع مغني ونهاية قول المتن ( والدفن بالمقبرة الخ ) ويسن الدفن في أفضل مقبرة بالبلد كالمقبرة المشهورة بالصالحين ولو قال بعض الورثة يدفن في ملكي أو في أرض التركة والباقون في المقبرة أجيب طالبها فإن دفنه بعض الورثة في أرض نفسه لم ينقل أو في أرض التركة فللباقين لا المشتري نقله والأولى تركه وله الخيار إن جهل والمدفن له إن بلي الميت أو نقل منه وإن تنازعوا في مقبرتين ولم يوص الميت بشيء قال ابن الأستاذ إن كان الميت رجلا أجيب المقدم في الصلاة والغسل فإن استووا أقرع وإن كان امرأة أجيب القريب دون الزوج وهذا كما قال الأذرعي محله عند استواء التربتين وإلا فيجب أن ينظر إلى ما هو أصلح للميت فيجاب الداعي إليه كما لو كان إحداهما أقرب أو أصلح أو مجاورة الأخيار والأخرى بالضد من ذلك بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح منعهم الحاكم من ذلك لأجل الميت ولو كان المقبرة مغصوبة أو اشتراها ظالم بمال خبيث ثم سبلها أو كان أهلها أهل بدعة أو فسق أو كانت تربتها فاسدة لملوحة أو نحوها أو كان نقل الميت إليها يؤدي إلى انفجاره فالأفضل اجتنابها بل يجب في بعض ذلك كما هو ظاهر ولو مات شخص في سفينة وأمكن من هناك دفنه لكونهم قرب البر ولا مانع لزمهم التأخير ليدفنوه فيه وإلا جعل بين لوحين لئلا ينتفخ وألقي لينبذه البحر إلى من لعله يدفنه ولو ثقل بشيء لينزل إلى القرار لم يأثموا وإذا ألقوه بين لوحين أو في البحر وجب عليهم قبل ذلك غسله وتكفينه الصلاة عليه بلا خلاف ولا يجوز دفن مسلم في مقبرة الكفار ولا عكسه وإذا اختلطوا دفنوا في مقبرة مستقلة كما مر ومقبرة أهل الحرب إذا اندرست جاز أن تجعل مقبرة للمسلمين ومسجدا لأن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك ولو حفر شخص قبرا في مقبرة لا يكون أحق به من ميت آخر يحضر لأنه لا يدري بأي أرض يموت لكن الأولى أن لا يزاحم عليه أي إذا مات وحضر ميت آخر ولم يدفن فيه أحد مغني ونهاية
قوله ( وإفتاء القفال الخ ) عبارة المغني والأسنى والنهاية في فتاوى القفال أن الدفن بالبيت مكروه قال الأذرعي إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه اه قال سم ويجاب بأن المكروه عند المتقدمين يصدق بخلاف الأولى لأن الفرق بينهما مما أحدثه المتأخرون كما تقرر في محله اه قوله ( لنحو شبهة الخ ) أي شبهة غصب وأدخل بالنحو كون ثمنها خبيثا قوله ( أو لنحو مبتدعة الخ ) أي كظلمة ولعل العبرة بغالب أهل المقبرة كما يفيده قول النهاية والمغني أو كان أهلها أهل بدعة الخ قوله ( وندب الخ ) عطف على ندب غير المقبرة قوله ( لأن قتلى أحد الخ ) قد يقال قضية هذا الدليل وجوب دفنه بمحله لا ندبه سم أي إلا أن يثبت ما يصرفه عن الوجوب
قوله ( ويحرم نقله ) أي نقل الميت مطلقا نهاية ومغني قوله ( ولو ملكه ) لعل المناسب ملك غيره قول المتن ( ويكره المبيت بها ) أي المقبرة وفي كلامه إشعار بعدم الكراهة في القبر المنفرد قال الإسنوي وفيه احتمال وقد يفرق بين أن يكون بصحراء أو في بيت مسكون انتهى والتفرقة أوجه بل كثير من الترب مسكونة كالبيوت فالأوجه عدم الكراهة نهاية ومغني قوله ( لما فيه من الوحشة ) يؤخذ منه أن محل الكراهة حيث كان منفردا فإن كانوا جماعة كما يقع كثيرا في زماننا في المبيت ليلة الجمعة لقراءة قرآن أو زيارة لم يكره نهاية ومغني قوله ( عند إدخال الميت الخ ) مفهمومه أنه لا يندب ذلك عند وضعه في النعش وينبغي أن يكون مباحا ع ش قوله ( لئلا ينكشف ) أي ولأنه صلى الله عليه وسلم ستر قبر سعد بن معاذ مغني ونهاية
قوله ( كان لخنثى أو امرأة آكد ) أي منه لرجل ولامرأة
____________________
(3/193)
آكد من الخنثى نهاية ومغني قول المتن ويقول ( بسم الله الخ ) ويسن أن يزيد من الدعاء ما يناسب الحال مغني ونهاية أي كاللهم افتح أبواب السماء لروحه وأكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره ع ش قوله ( الذي يدخله ) أي وإن تعدد ع ش قوله ( أي أدفنك ) يمكن تعلق الظرفين به سم قوله ( وفي رواية سنة الخ ) قد يقال وعليها فينبغي الجمع بينهما بأن يقول وعلى ملة رسول الله وعلى سنة رسول الله وهو أكمل أو على ملة رسول الله وسنته
وقوله ( وفي أخرى زيادة وبالله ) لم يبين الشارح محلها والذي عليه العمل ذكرها إثر باسم الله فليحرر جميع ما ذكر بصري عبارة العباب وشرحه بسم الله وبالله وعلى ملة أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اه وفيها إشارة إلى كيفية الجمع بأن يقول وعلى ملة وسنة رسول الله وتصريح بمحل بالله قول المتن ( ولا يفرش تحته شيء ) قال البغوي لا بأس بأن يبسط تحت جنبه شيء لأنه جعل في قبره صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء وأجاب الأصحاب بأن ذلك لم يكن صادرا عن جل الصحابة ولا برضاهم وإنما فعله شقران كراهية أن يلبسها أحد بعده صلى الله عليه وسلم وفي الاستيعاب أن تلك القطيفة أخرجت قبل أن يحال التراب مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وفي الاستيعاب الخ معتمد اه قوله ( ولا يوضع ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل وإلى المتن في النهاية
قوله ( بكسر الميم ) وجمعها مخاد بفتحها سميت بذلك لأنها آلة لوضع الخد عليها نهاية ومغني قوله ( أي يكره ذلك ) ظاهره الاقتصار على الكراهة وإن كان من التركة وفي الوارث قاصر ولعله غير مراد سم قوله ( لما فيه من إضاعة المال ) أي بل يوضع بدلها حجر أو لبنة ويفضى بخده إليه أو إلى التراب كما مرت الإشارة إليه مغني ونهاية قوله ( فإن أخرجت من الفرش ) أي وهو الصواب مغني قوله ( وكان قائله غفل عن قول الشاعر الخ ) أي وعن نص النحاة على جواز مثله في المتون وقد ذكره صاحب الألفية بقوله وهي أي الواو انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله وعن تمثيلهم لذلك بقوله تعالى { والذين تبوؤوا الدار والإيمان } أي وألفوا الإيمان سم قوله ( عطف العيون الخ ) بالجر بدل من قول الشاعر ويحتمل نصبه بنزع الخافض أي بعطف الخ وقوله ( المتعذر ) صفته
وقوله ( إضمارا الخ ) مفعول له للعطف أو حال من فاعله المحذوف قول المتن ( في تابوت ) أي أو نحوه من كل ما يحول بينه وبين الأرض ع ش قوله ( لأنه بدعة ) إلى قوله فإن لم يوص في النهاية والمغني إلا قوله بل لا يبعد إلى وتنفذ قوله ( بتخفيف التحتية ) أي وسكون الدال مغني قوله ( بكسر أوله الخ ) وهو أفصح من فتحه وحكى فيه الضم أيضا نهاية قوله ( أو تهري الخ ) أي الميت بحريق أو لدغ نهاية ومغني وذلك معطوف على كون الدفن الخ قوله ( أو كان امرأة الخ ) أي كما قاله المتولي لئلا يمسها الأجانب عند الدفن وغيره مغني ونهاية قال سم وعقب شرح الروض ما قاله المتولي بقوله فيه نظر اه قوله ( بل لا يبعد وجوبه الخ ) أقره ع ش
قوله ( وتنفذ الخ ) عبارة النهاية والمغني ولا تنفذ وصيته به إلا في هذه الحالة اه أي حالة وجود المصلحة كالصور المذكورة في المتن والشرح قوله ( إن رضوا ) يتأمل مع إطلاقهم الآتي في الفرائض في مؤن التجهيز وتصريحهم بالحنوط مع أنه من المندوبات بصري أقول تقدم في شرح والحنوط مستحب ما يندفع به المتأمل راجعه قوله ( بما كره ) أي فيما إذا كان لغير عذر
قول المتن ( ويجوز الدفن الخ ) أي للمسلم أما موتى أهل الذمة فسيأتي إن شاء الله تعالى في الجزية أن الإمام يمنعهم من إظهار جنائزهم نهاية ومغني قوله ( بلا كراهة ) كذا في النهاية والمغني قوله ( لما صح الخ )
____________________
(3/194)
عبارة النهاية والمغني لأنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك بل فعله صلى الله عليه وسلم أيضا اه قول المتن ( ووقت كراهة الصلاة الخ ) أي بلا كراهة نهاية ومغني قوله ( كالصلاة الخ ) أي وقياسا عليها قوله ( الآتي ) أي آنفا في التنبيه قوله ( متقدم ) أي باعتبار والابتداء ( أو مقارن ) أي باعتبار الاستمرار قوله ( من حيث الزمن ) سيأتي محترزه في قوله بخلافه من حيث الفعل
قوله ( فلا يجوز ) أي ومع ذلك يصح إما أولا فلحصول المقصود وإما ثانيا فلأنه في وقت أدائه فهو نظير الصلاة المؤداة إذا تحرى بها وقت الكراهة كالعصر إذا تحرى بها وقت الاصفرار فإنها مع كراهة التأخير تنعقد سم عبارة النهاية فإن تحراه كره كما في المجموع اه زاد المغني واقتضاه كلام الروضة وإن اقتضى المتن عدم الجواز وجرى عليه شيخنا في شرح منهجه ويمكن حمله على عدم الجواز المستوي الطرفين وعلى الكراهة حمل خبر مسلم عن عقبة الخ قوله ( كما يأتي ) يعني بالمعنى الآتي عن المجموع ( وأن نقبر ) بضم الباء وكسرها نهاية قوله ( وذكر الخ ) أي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيرمي قوله ( والغروب ) لعل المراد قرب الغروب وهو الاصفرار سم
قوله ( أجابوا عنه ) أي عن خبر مسلم الظاهر في التحريم قوله ( وهو مراد الحديث ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( وهو الخ ) أي وقت الكراهة من حيث الفعل قوله ( فلا يحرم الخ ) أي ولا يكره مغني ونهاية قوله ( بالخبر ) أي المار آنفا ومفهومه قوله ( لكن نوزع فيه الخ ) عبارة المغني والنهاية وصوب في الخادم كراهة تحري الأوقات كلها وهو الظاهر اه قوله ( فلا فرق ) أي بين الأوقات الزمانية والفعلية فيكره في كلها مع التحري قوله ( وعليه ) أي النزاع المذكور قوله ( لتعليلهم الخ ) متعلق بقوله فليس الخ
قوله ( البطلان ) أي بطلان الصلاة في وقت الكراهة في غير حرم مكة قوله ( وهذا ) أي التأخير إلى وقت الكراهة بقصد زيادة المصلين قوله ( كما مر ) في قول المصنف ولا تؤخر لزيادة المصلين قوله ( فيما ذكروه الخ ) أي من الكراهة أو الحرمة مع التحري ( هنا ) أي في الدفن قوله ( عليه ) أي عدم الفرق هنا قوله ( ما مر ) أي في الصلاة قوله ( اتحاد المحلين ) أي الدفن والصلاة قوله ( المعتمد الخ ) فاعل يؤيد قوله ( أنه الخ ) بيان للمعتمد المذكور قوله ( كهو ثم ) أي كعدم الفرق في الصلاة قوله ( وإن الأصحاب الخ ) عطف على قوله المعتمد الخ ومحط التأييد قوله قال جمع الخ
قوله ( فقياسه ) أي التحريم في الصلاة قوله ( كهو ثم ) أي كالاستثناء في الصلاة قوله ( وافتراقهما الخ ) عطف على اتحاد المحلين يعني مما يؤيد افتراق المحلين أمران أحدهما ما مر قبيل التنبيه عن الإسنوي والثاني ما قالوه الخ ولكنهما مردود إن لما يظهر من قوله ولك الخ فثبت أنهما متحدان فقوى الإشكال ثم أجاب عنه بقوله ويفرق الخ كردي قوله ( بخلافه ثم ) أي التحريم في الصلاة فيعم الزمانية والفعلية قوله ( بخلافه ثم ) أي بخلاف المنع في الصلاة فيعم التحري وعدمه قوله ( ولك أن تقول الخ ) أي أراد التأييد الافتراق بما ذكر قوله ( فمن ثم انتفى النهي الخ ) في هذا التفريع تأمل قوله ( وبهذا ) أي بعدم افتراق المحلين فيما ذكر قوله ( واختلافهما في حرم مكة ) أي حيث يكره الدفن مع
____________________
(3/195)
التحري فيه بخلاف الصلاة قوله ( الآتية ) أي في الاعتكاف كردي
قوله ( فيه ) لعله متعلق بمريدها والضمير لحرم مكة قوله ( وإن تحراها ) أي أوقات الكراهة ( فيه ) أي في حرم مكة قوله ( ولم يؤمر الخ ) عطف على قوله ناسب الخ قوله ( إلى خارجها ) أي خارج حرم مكة والتأنيث باعتبار المضاف إليه وكذا ضمير في غيرها قوله ( في الأمرين ) أي فوت المضاعفة بالتأخير وعدم تصور المراغمة بالتحري قوله ( فإنه الخ ) علة لانتفاء الأمر الأول
وقوله ( وأيضا الخ ) علة لانتفاء الأمر الثاني قوله ( والحاصل الخ ) أي حاصل الأمرين المقتضيين لاختلافهما في حرم مكة قوله ( إن من شأن المصلي كونه الخ ) أي وقد أذن له الشارع في أن يصلي فيه في أية ساعة شاء بقرينة قوله ولم يتصور الخ قوله ( والدفن ليس من شأنه الخ ) أي ولم يأذن الشارع بفعله في أية ساعة أريد بل نهى عن تحري أوقات الكراهة له قوله ( فتصورت الخ ) أي فكره الدفن عند التحري في حرم مكة ولم تكره الصلاة عند التحري فيه سم قوله ( أفضل للدفن منهما )
فرع يحصل من الأجر بالصلاة على الميت المسبوقة بالحضور معه أي من منزلة مثلا قيراط ويحصل منه بها وبالحضور معه إلى تمام الدفن لا للمواراة فقط قيراطان لخبر الصحيحين من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن وفي رواية البخاري حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين ولمسلم أصغرهما مثل أحد وهل ذلك بقيراط الصلاة أو بدونه فيكون ثلاثة قراريط فيه احتمال لكن في صحيح البخاري في كتاب الإيمان التصريح بالأول ويشهد للثاني ما رواه الطبراني مرفوعا من شيع جنازة حتى يقضي دفنها كتب له ثلاثة قراريط وبما تقرر علم أنه لو صلى عليه ثم حضر وحده ومكث حتى دفن لم يحصل له القيراط الثاني كما صرح به في المجموع وغيره لكن له أجر في الجملة ولو تعددت الجنائز واتحدت الصلاة عليها دفعة واحدة هل يتعدد القيراط بتعددها أو لا نظرا لاتحاد الصلاة قال الأذرعي الظاهر التعدد وبه أجاب قاضي حماه البارزي وهو ظاهر مغني وكذا في النهاية إلا قوله قيل إلى وبما تقرر قال ع ش قوله م ر لو صلى عليه ثم حضر وحده الخ أي مشى وحده إلى محل الدفن ومثله ما لو سار من موضع الصلاة مع المشيعين اه أي ولم يصل على الجنازة
قوله ( أي فاضل ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله أو زيادة إلى المتن وقوله بل يجبان نظير ما مر وكذا في المغني إلا قوله وسيعلم الى المتن قوله ( بخلافهما ) أي فأنهما خلاف السنة قوله ( بالجص ) بفتح الجيم وكسرها برماوي قوله ( وقيل الجير ) وهو النورة البيضاء نهاية قوله ( لا تطيينه ) أي لا يكره تطيينه لأنه ليس للزينة نهاية قوله ( والبناء عليه الخ ) أي ويكره البناء على القبر في حريم القبر وهو ما قرب منه جدا وخارج الحريم هذا في غير المسبلة وما ألحق بها كما سيشير إليه الشارح وأما فيها فسيأتي كردي قوله ( لم يكره البناء الخ ) هل الحكم كذلك ولو في مسبلة محل تأمل ثم رأيت الشارح صرح به فيما سيأتي بصري عبارة ع ش ينبغي ولو في المسبلة وينبغي أيضا أن من ذلك ما يجعل في بناء الحجارة على القبر خوفا من أن ينبش قبل بلاء الميت لدفن غيره اه وقوله وينبغي أيضا الخ سيأتي عن سم مثله
قوله ( والتجصيص ) لعل المراد به هنا البناء بالجص لا المعنى المتقدم أي التبييض وإلا فلا مدخل له في دفع نحو النبش قوله ( بل قد يجبان الخ ) أقره ع ش قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح أقل القبر حفرة تمنع الرائحة الخ قوله ( وسيعلم من هدم ما في المسبلة الخ ) أي فافهم أن ذلك مخصص لما هنا سم قوله ( فلا اعتراض عليه الخ ) أقر المغني الاعتراض عبارته
تنبيه ظاهر كلامه أن البناء في المقبرة المسبلة مكروه ولكن يهدم فإنه أطلق في البناء وفصل في الهدم بين المسبلة وغيرها ولكنه صرح في المجموع وغيره بتحريم البناء فيها وهو المعتمد فلو صرح به هنا كان أولى فإن قيل يؤخذ من قوله هدم الحرمة أجيب بالمنع فقد قال في الروضة في آخر
____________________
(3/196)
شروط الصلاة إن غرس الشجرة في المسجد مكروه ثم قال فإن غرست قطعت وجمع بعضهم بين كلامي المصنف بحمل الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم القبر والحرمة على ما إذا بنى على القبر قبة أو بيتا يسكن فيه والمعتمد الحرمة مطلقا اه وقوله وجمع بعضهم الخ في النهاية مثله
قوله ( عن الثلاثة ) وهو التجصيص والبناء والكتابة قوله ( سواء كتابة اسمه الخ ) نعم لو خشي نبشه والدفن عليه وكان يتحفظ عن ذلك بكتابة اسم صاحبه لمزيد احترامه حينئذ فلا يبعد استثناء ذلك على المذهب فليتأمل إيعاب اه سم وتقدم ويأتي مثله عن ع ش قوله ( وغيره ) شامل للقرآن
قوله ( بحث الأذرعي حرمة كتابة القرآن لتعريضه للامتهان بالدوس الخ ) هذا المحذور غير محقق فالمعتمد اطلاق الأصحاب أي الشامل لكتابة القرآن ويكره أن يجعل على القبر مظلة لأن عمر رضي الله تعالى عنه رأى قبة فنحاها وقال دعوه يظله عمله وفي البخاري لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعت فسمعوا صائحا يقول ألا هل وجدوا ما فقدوا فأجابه آخر بل يئسوا فانقلبوا مغني وكذا في النهاية إلا قوله لأن عمر الخ وفي البصري بعد ذكره عن المغني كراهة المظلة ما نصه وقد يقال ينبغي أن يكون محل ذلك إذا لم يكن ثم غرض صحيح في التظليل وإلا فلا كراهة كأن يكون لوقاية من يجتمعون لنحو القراءة على الميت من الحر والبرد اه قوله ( وندب كتابة اسمه الخ ) عطف على حرمة كتابة القرآن واعتمده النهاية بلا عزو إلى الأذرعي ونقل شيخنا عن شرح البهجة اعتماده مع العزو إلى الزركشي وأقره قوله ( لمجرد التعريف به الخ ) أي ليزار نهاية
قوله ( النهي ) أي عن الكتابة
قوله ( فهو ) أي كتب الاسم على القبور قوله ( ويرد ) أي قول الحاكم فإن أئمة المسلمين الخ قوله ( أكثر من الكتابة الخ ) فيه نظر ظاهر قوله ( فكذا هي ) أي فلا يكون اتفاقهم على الكتابة حجة لندبها قوله ( هو إجماع ) أي عمل كتابة الاسم لمجرد التعريف به قوله ( حتى عن العلماء الذين يرون منعه ) لعل المناسب أما لا يرون الخ بزيادة لا أو إسقاط لفظة حتى قوله ( لا يسن ) إلى قوله عرف في المغني إلا قول وسنده إلى وقيس وقوله أعرض عنه وقوله ولذا قيدوا إلى المتن وقوله لغير حاجة إلى أو نحو تحويط وقوله وهل من البناء إلى المتن وإلى قوله واعترض في النهاية إلا ما ذكر قوله ( يسن وضع جريدة الخ ) وينبغي أنه لو نبت عليه حشيش اكتفي به عن وضع الجريد قياسا على نزول المطر الآتي ويحتمل خلافه ويفرق بأن زيادة الماء بعد نزول المطر الكافي لا معنى لها لحصول المقصود من تمهيد التراب بخلاف وضع الجريد زيادة على الحشيش فإنه يحصل به زيادة رحمة للميت بتسبيح الجريد ع ش
قوله ( ولأنه يخفف الخ ) من عطف الحكمة على الدليل قوله ( ونحوه ) أي من الأشياء الرطبة وقوله ( ويحرم أخذ ذلك ) أي على غير مالكه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر من الأشياء الرطبة يدخل في ذلك البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة وقوله م ر على غير مالكه أي أما مالكه فإن كان الموضوع مما يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه لأنه صار حقا للميت وإن كان كثيرا لا يعرض عن مثله عادة لم يحرم سم على المنهج ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع الشمع في ليالي الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه وعدم رضاه بأخذه من موضعه ع ش ولعل محل الحرمة إذا لم تطرد عادة أهل البلد بوضع نحو الشمع على قصد التصدق عن صاحب القبر لمن يأخذه وإعراض واضعه عنه بالكلية وإلا فلا يحرم أخذه فليراجع
قوله ( لفوات حق الميت الخ ) قد ينافيه قوله السابق إذ هو أكمل
____________________
(3/197)
الخ بصيغة افعل قول المتن ( ولو بنى الخ ) لا يبعد أن مثل البناء ما لو جعل عليه دارة خشب كمقصورة لوجود العلة أيضا فليتأمل سم على حج وهي التضييق ع ش قوله ( مما مر ) أي في شرح والبناء قوله ( أو نحو تحويط الخ ) أي كبيت أو مسجد أو غير ذلك مغني ونهاية قوله ( من جعل أربعة أحجار مربعة الخ ) أي مسماة بالتركيبية ع ش قوله ( والذي يتجه الأول ) لا يبعد أن يستثنى عليه ما لو جعل الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه قبل بلائه سم وع ش
قوله ( لأن العلة السابقة الخ ) في أي محل نعم سيأتي الإشارة إليها سم قول المتن ( في مقبرة مسبلة ) ومن المسبل كما قال الدميري وغيره قرافة مصر فإن ابن عبد الحكم ذكر في تاريخ مصر إن عمرو بن العاص أعطاه المقوقس فيها مالا جزيلا وذكر أنه وجد في الكتاب الأول أي التوراة أنها تربة أهل الجنة فكاتب عمر بن الخطاب في ذلك فكتب إليه إني لا أعرف أي أعتقد تربة الجنة إلا لأجساد المؤمنين فاجعلوها لموتاكم وقد أفتى جماعة من العلماء بهدم ما بني فيها مغني زاد النهاية ويظهر حمله على ما إذا عرف حاله في الوضع فإن جهل ترك حملا على وضعه بحق كما في الكنائس التي تقر أهل الذمة عليها في بلدنا وجهلنا حالها وكما في البناء الموجود على حافة الأنهار والشوارع اه ويندفع بذلك قول الشارح الآتي حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه
قوله ( بالأولى ) الأولى ليظهر الإضراب الآتي إسقاطه قوله ( ويرد بأن تعريفها يدخل مواتا الخ ) هل يجوز إحياء موضع من هذا الموات دارا أو غيرها ويملك المحيي ذلك ويفرق بين ذلك وحرمة البناء للقبر بأنه ليس للتملك ويؤدي إلى التحجير أولا ويكون اعتياد الدفن فيه مانعا من الإحياء فيه نظر وقد يؤيد الأول إطلاقهم صحة إحياء الموات سم ويؤيده أيضا قول الأسنى والنهاية قال الأذرعي ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة لأن فيه تضييقا على المسلمين بما لا مصلحة ولا غرض شرعي فيه بخلاف الإحياء اه ويأتي آنفا عن الإيعاب ما قد يصرح بذلك مع ما فيه ولكن قول الشارح الآتي ولا يجوز زرع شيء الخ صريح في الثاني وهو الظاهر والله أعلم قوله ( يدخل مواتا الخ ) قد يقال وكذا يدخل موقوفة للدفن اعتادوا الدفن فيه فلا يصح ما ذكره الإسنوي المقتضي للمباينة بينهما قوله ( وجوبا ) إلى قوله مع أن البناء في النهاية والمغني
قوله ( وقد أفتى جمع الخ ) الأوجه خلاف هذا الإفتاء ما لم يتحقق التعدي في بناء بعينه وإلا فما من بناء لم يتحقق أمره إلا وهو محتمل للوضع بحق فليتأمل سم وتقدم عن النهاية ما يوافقه قوله ( حتى قبة إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه الخ ) هذا الإفتاء مردود لأن قبة إمامنا كانت قبل الوقف دار ابن عبد الحكم ع ش قوله ( محمول على المملوكة ) هل الموات كالمملوكة في ذلك سم أقول قد يصرح بذلك قول الشارح في الإيعاب ما نصه ويجوز زرع تلك الأرض أي التي تيقن بلاء من بها وبناؤها وسائر وجوه الانتفاع والتصرف باتفاق الأصحاب ذكر ذلك كله في المجموع وينبغي فرضه في مقبرة مملوكة أو موات لا مسبلة لحرمة نحو البناء فيها مطلقا اه لكن صنيع الشارح هنا مع قوله المتقدم ويرد بأن تعريفها يدخل مواتا الخ كالصريح في خلافه ويمكن أن يجمع بينهما بأن يحمل ما في الإيعاب على ما إذا ترك أهل البلد الدفن في ذلك الموات حالا مع عزمهم على تركه استقبالا أيضا وما هنا على خلافه فليراجع قول المتن ( ويندب أن يرش القبر ) أي بعد الدفن وشمل ذلك الأطفال وهو ظاهر ع ش
قوله ( ما لم ينزل مطر الخ ) أقره ع ش قوله ( للاتباع ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم فعله بقبر ولده إبراهيم مغني ونهاية
____________________
(3/198)
قوله ( وللأمر به ) ظاهر صنيعه أنه غير الاتباع وقضية اقتصار غيره على الاتباع خلافه
قوله ( وحفظا ) إلى قول المتن وزيارة القبور في النهاية والمغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وما أنبه عليه قوله ( بتبريد المضجع ) بفتح الميم والجيم موضع الضجوع والجمع مضاجع مصباح اه ع ش قوله ( ومن ثم ) أي من أجل التفاؤل قوله ( ظهورا الخ ) أي ولو مالحا ع ش عبارة الرشيدي أي لا مستعملا اه
قوله ( ويكره بالنجس ) اعتمده الإيعاب والمغني وقوله ( أن يحرم ) اعتمده النهاية قوله ( قاله الخ ) أي قوله ندب إلى هنا قال ع ش وسكت عن المستعمل ومفهوم قوله طهورا أنه خلاف الأولى اه قوله ( ويكره طليه بخلوق ورشه الخ ) أي لأنه إضاعة مال نهاية ومغني قال ع ش وينبغي أن مثل ذلك الرش على غير القبر مما قصد به إكرام صاحب القبر كالرش على أضرحة بعض الأولياء إكراما لهم فلا يحرم وإن لم يكن على القبر اه قوله ( ويرد ) أي ما قاله الإسنوي قوله ( بيسيره ) أي ماء الورد نهاية ومغني أي ومثله الخلوق
قوله ( لم يكره ) بل لو قيل بسنه حينئذ لم يبعد شيخنا قول المتن ( ويضع عليه حصى ) وهل يجوز بناء ذلك أي تثبيته بنحو جص في مسبلة محل تأمل ولعل الأقرب الجواز والفرق بينه وبين المربعة التي مر ذكرها واضح فإن ثبيت ما ذكر لا تحجير فيه ولا منع من الوصول إلى القبر بوجه بخلافها بصري قول المتن ( حجر أو خشبة ) أي أو نحو ذلك نهاية ومغني قوله ( رواه في الأول الشافعي ) فقال إنه صلى الله عليه وسلم وضعه على قبر ابنه إبراهيم وروى أنه رأى على قبره فرجة فأمر بها فسدت وقال إنها لا تضر ولا تنفع وإن العبد إذا عمل شيئا أحب الله منه أن يتقنه مغني قوله ( وفيه الخ ) أي ما رواه أبو داود
قوله ( قيل الخ ) أقره النهاية والمغني والأسنى عبارتهم وذكر الماوردي استحبابه عند رجليه أيضا اه قوله ( وفيه نظر الخ ) وقد يجاب بأن هذا وإن لم يرد لكنه في معنى ما ورد بجامع أن في كل تمييزا يعرف به القبر ع ش قوله ( كالزوجة الخ ) بيان لنحو الأقارب قوله ( والمماليك الخ ) أي والمحارم من الرضاع والمصاهرة نهاية قوله ( ويرتبون الخ ) أي يقدم ندبا الأب إلى القبلة ثم الأسن فالأسن على الترتيب المذكور فيما إذا دفنوا في قبر واحد نهاية ومغني
قوله ( وتندب زيارة القبور الخ ) قال في شرح العباب ولا يسن السفر لزيارة قبر غير نبي أو عالم أو صالح خروجا من خلاف من منعه كالجويني فإنه قال إن ذلك لا يجوز انتهى اه سم عبارة المغني قال الأذرعي والأشبه أن موضع الندب إذا لم يكن في ذلك سفر لزيادة فقط بل في كلام الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز السفر لذلك واستثنى قبر نبينا صلى الله عليه وسلم ولعل مراده أنه لا يجوز جوازا مستوى الطرفين أي فيكره اه وقال ع ش ويتأكد ذلك في حق الأقارب خصوصا الأبوين ولو كانوا ببلد آخر غير البلد الذي هو فيه اه قوله ( التي للمسلمين ) لم يبينوا أن الزائر يزور قائما أو قاعدا ويحتمل أن يقال يفعل ما يليق لو كان الميت حيا وقد يستدل للقيام مطلقا أو للأكابر بالقيام في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم سم قوله ( إجماعا ) إلى قوله وقول بعضهم في المغني
قوله ( فربما حملتهم ) أي الزيارة بسبب جهلهم لقواعد الإسلام قوله ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها الخ ) ولا تدخل النساء في ضمير الرجال على المختار وكان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا بكم إن شاء الله لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد مغني قوله ( ثم من كان الخ ) عبارة المغني وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه ما حاصله أنه من كان يستحب له زيارته في حياته من قريب أو صاحب فيسن له زيارته في الموت كما في حال الحياة وأما غيرهم فيسن له زيارته إذا قصد بها تذكر الموت أو الترحم عليه أو نحو
____________________
(3/199)
ذلك قال الإسنوي وهو حسن اه قال في الإيعاب وإنما تسن الزيارة للاعتبار والترحم والدعاء أخذا من قول الزركشي إن ندب الزيارة مقيد بقصد الاعتبار أو الترحم والاستغفار أو التلاوة والدعاء ونحوه ويكون الميت مسلما أي ولو أجنبيا لا يعرفه لكنها فيمن يعرفه آكد فلا تسن زيارة الكافر بل تباح كما في المجموع وإذا كانت للاعتبار فلا فرق ثم قال في تقسيم الزيارة أنها إما لمجرد تذكر الموت والآخرة فتكفي رؤية القبور من غير معرفة أصحابها وأما لنحو الدعاء فتسن لكل مسلم وأما للتبرك فتسن لأهل الخير لأن لهم في برازخهم تصرفات وبركات لا يحصى عددها وأما لأداء حق صديق ووالد لخبر أبي نعيم من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كجحة ولفظ رواية البيهقي غفر له وكتب له براءة وأما رحمة له وتأنيسا لما روى آنس ما يكون الميت في قبره إذا رأى من كان يحبه في الدنيا وصح ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام وتتأكد الزيارة لمن مات قريبه في غيبته اه اختصارا
قوله ( كما نص الخ ) أي ويأتي في المتن وقوله ( قراءة الخ ) نائب فاعل يسن قوله ( ويسن الوضوء الخ ) كذا في المغني وع ش قوله ( بل قيل تحرم الخ ) عبارة النهاية والمغني أما زيارة قبور الكفار فمباحة خلافا للماوردي في تحريمها اه قال ع ش قوله م ر خلافا للماوردي الخ عبارة المناوي أما قبور الكفار فلا يندب زيارتها وتجوز على الأصح نعم إن كانت الزيارة بقصد الاعتبار وتذكر الموت فهي مندوبة مطلقا ويستوي فيها جميع القبور كما قاله السبكي وغيره قال لكن لا يشرع فيها قصد قبر بعينه
فرع اعتاد الناس زيارة القبور صبيحة الجمعة ويمكن أن يوجه بأن الأرواح تحضر القبور من عصر الخميس إلى شمس السبت فخصوا يوم الجمعة لأنه تحضر الأرواح فيه اه ولعل المراد حضور خاص وإلا فللأرواح ارتباط بالقبور مطلقا وزيارته صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد يوم السبت لعله لبعدهم عن المدينة وضيق يوم الجمعة عن الأعمال المطلوبة فيه من التبكير وغيره سم على المنهج اه ع ش
قوله ( ويتعين ترجيحه في غير نحو قريب الخ ) كان الشارح لم يستحضر ما قدمه عند قول المصنف ولا بأس باتباع المسلم جنازة قريبه الكافر مما نصه ويجوز له زيارة قبره أيضا وكالقريب زوج ومالك قال شارح وجار واعترض بأن الأوجه تقييده برجاء إسلام أو خشية فتنة وأفهم المتن حرمة اتباع المسلم جنازة كافر غير نحو قريب وبه صرح الشاشي انتهى قال في العباب وللمسلم زيارة قبر كافر قال في شرحه أي يباح له ذلك كما قطع به الأكثرون وصوبه في المجموع انتهى وظاهر قطع الأكثرين هذا الذي صوبه في المجموع أنه لا فرق بين القريب والأجنبي ويؤخذ من ذلك عدم الحرمة أيضا في اتباع جنازته لقريب أو أجنبي خلاف ما قدمه عن الشاشي وظاهر أن الكلام حيث لا إكرام ولا تعظيم في الزيارة والاتباع وإلا حرما وقضية الإباحة عدم الكراهة لكن تقدم عن شرح م ر كراهة زيارة قبر القريب سم وما نقله عن شرح العباب مر آنفا عن النهاية والمغني مثله وقوله وقضية الإباحة عدم الكراهة الخ قال ع ش إلا أن يحمل أن المراد بها أي بالإباحة عدم الحرمة ويدل لذلك مقابلته أي في النهاية بكلام الماوردي أي القائل بالتحريم اه
قوله ( للخناثى ) إلى قوله والحق في النهاية والمغني إلا قوله والعلماء قوله ( للنساء ) من المتن لكنه كذلك في أصل الشارح من غير أن يميز بما يؤذن بأنه من المتن اه بصري قوله ( مطلقا ) أي ولو عجوزا تذهب في نحو الهودج قوله ( نعم يسن لهن
____________________
(3/200)
الخ ) أي على كل من الأقوال الثلاثة بل هي أعظم القربات للذكور والإناث نهاية ومغني قال ع ش ومعلوم أن محل ذلك حيث أذن لها الزوج أو السيد أو الولي اه وأو المنع الخلو فقط أخذا مما مر في العيد والجماعة
قوله ( قال بعضهم الخ ) عبارة المغني وألحق الدمنهوري قبور بقية الأنبياء والصالحين والشهداء وهذا ظاهر وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين قال ابن شهبة فإن صح ذلك فينبغي أن يكون زيارة قبر أبويها وإخوتها وسائر أقاربها كذلك فإنهم أولى بالصلة من الصالحين انتهى والأولى عدم إلحاقهم بهم لما تقدم من تعليل الكراهة اه وعبارة النهاية وينبغي أن تكون قبور سائر الأنبياء والأولياء كذلك كما قاله ابن الرفعة والقمولى وهو المعتمد وإن قال الأذرعي لم أره للمتقدمين والأوجه عدم إلحاق أبويها وأخوتها وبقية أقاربها بذلك أخذا من العلة وإن بحث ابن قاضي شهبة الإلحاق اه وما فيهما من نقل بحث إلحاق الأقارب عن ابن شهبة مخالف لقول الشارح قال الأذرعي إن صح الخ قوله ( والعلماء ) أي العاملين ( والأولياء ) أي من اشتهر بذلك بين الناس ع ش قوله ( فأقاربها أولى الخ ) هذا ممنوع سم أي كما يأتي في الشرح ولما تقدم من علة الكراهة قوله ( وظاهره أنه لا يرتضيه ) أي ظاهر صنيع الأذرعي أنه لا يرضى بقول بعضهم وكذا الخ قوله ( والحق في ذلك ) أي في سن زيارتها لسائر الأنبياء والعلماء والأولياء
قوله ( كذهابها للمسجد ) أي في داخل الملاية بدون ما يستر شخصها من نحو هودج قوله ( فيشترط هنا ) أي في سن زيارتهن لقبور نحو العلماء قوله ( وأن تذهب في نحو هودج الخ ) الظاهر أن محل اشتراط ما ذكر حيث كان ثم أحد من الأجانب وإلا فلا وجه لاشتراطه بصري وقوله حيث كان ثم الخ أي عند المشهد وطريقه كما يأتي عن سم آنفا قوله ( فتسن لها الخ ) أي ولا أجانب عند القبور فيما ينبغي إذ لا فرق في المعنى بين وجودهم عندها وفي طريقها سم
قوله ( ويفرق الخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله ( بين نحو العلماء والأقارب ) أي حيث يسن زيارتهن لقبور نحو العلماء على التفصيل المار دون قبور أقاربهن فلا تسن لهن زيارتها مطلقا بل تكره كما هو صريح صنيعهم قوله ( بخلاف الأقارب ) أي ما لم يكونوا علماء أو أولياء ع ش أي أو صلحاء أو شهداء قوله ( ويحمل عليه الحديث ) أي على ما يترتب على خروجهن فتنة عبارة النهاية وحمل أي الخبر المذكور على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن أو لأن فيه خروجا محرما اه قوله ( إذ لم تخش الخ ) عبارة المغني وقيل تباح جزم به في الإحياء وصححه الروياني إذا أمن الافتتان عملا بالأصل والخبر فيما إذا ترتب عليها بكاء ونوح ونحو ذلك اه
قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة الخ ) يمكن أن يجاب بأنها واقعة حال فعلية محتملة لوجود ككونها خرجت لضرورة تتعلق بالمقبرة لا لمجرد الزيارة سم قول المتن ( ويسلم الزائر ) عبارة العباب ويقول وهو قائم أو قاعد مقابل وجه الميت السلام عليكم الخ وفي شرحه عقب وهو قائم أو قاعد كما في المجموع عن الحافظ أبي موسى الأصبهاني قال كما أن الزائر في الحياة ربما زار قائما أو قاعدا أو مارا وروى القيام من حديث جماعة انتهى واعلم أنهم صرحوا في باب الحدث وغيره بأن قراءة القرآن جالسا أفضل وصرح به المصنف في التبيان أيضا وقضيته أن من أراد القراءة عند القبر سن له الجلوس
____________________
(3/201)
سم أي مستقبلا لوجه الميت كما يأتي قوله ( ندبا ) إلى قوله وقيل في النهاية إلا قوله عموما إلى الخبر الخ وإلى قول المتن ويحرم في المغني إلا ما ذكر وقوله أنه تحية موتى القلوب لكراهته
قوله ( على أهل المقبرة الخ ) أي من المسلمين مستقبلا وجهه مغني زاد النهاية أما قبور الكفار فالقياس عدم جواز السلام عليهم كما في حال الحياة بل أولى اه قال ع ش وينبغي أن يقرب منه عرفا بحيث لو كان حيا لسمعه ولو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيدا لأن أمور الآخرة لا يقاس عليها وقد يشهد له إطلاقهم سن السلام على أهل المقبرة مع أن صوت المسلم لا يصل إلى جملتهم لو كانوا أحياء اه قوله ( دار الخ ) أي أهل دار ونصبه على الاختصاص أو النداء ويجوز جره على البدل مغني أي من الضمير قوله ( لاحقون ) زاد النهاية والمغني أسأل الله لنا ولكم العافية اه قوله ( والاستثناء الخ ) أي قوله إن شاء الله نهاية قوله ( للتبرك الخ ) أي وإن أن بمعنى إذ كقوله تعالى { وخافون إن كنتم مؤمنين } مغني ونهاية قوله ( أو للموت على الإسلام ) وواضح أن هذا التوجيه خاص بنا ولا يتأتى فيه صلى الله عليه وسلم فليتنبه له بصري
قوله ( وقيل لخ ) عبارة المغني والمشهور أنه يقول السلام عليكم وقال القاضي حسين والمتولي لا يقل السلام عليكم لأنهم ليسوا أهلا للخطاب بل يقل وعليكم السلام فقد ورد أن شخصا قال عليك السلام يا رسول الله قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى وأجاب الأول بأن هذا إخبار عن عادة العرب لا تعليم لهم اه وفي الإيعاب بعد نحوها ودعوى أنهم ليسوا أهلا للخطاب ممنوعة للخبر السابق ما من أحد يمر بقبر أخيه الخ على أن في كل من الصيغتين خطابا فجعل كونهم أهلا للخطاب في إحداهما دون الأخرى تحكم اه
قوله ( ويرده ) كلام القيل قوله ( هذا الخبر ) أي خبر مسلم المار آنفا قوله ( ومعنى ذاك ) أي خبر أنه تحية الموتى قوله ( ما تيسر ) أي من القرآن وأولاه أول البقرة وآخرها ويس إيعاب قول المتن ( ويدعو له ) قال المصنف ويستحب الإكثار من الزيارة وأن يكثر الوقوف عند قبور أهل الخير والفضل أسنى ومغني قوله ( بعد توجهه للقبلة ) عبارة المغني وعند الدعاء يستقبل القبلة وإن قال الخراسانيون باستحباب استقبال وجه الميت اه
قوله ( ويكون الميت الخ ) عبارة المغني ويقرأ عنده من القرآن ما تيسر وهو سنة في المقابر فإن الثواب للحاضرين والميت كحاضر يرجى له الرحمة وفي ثواب القراءة للميت كلام يأتي إن شاء الله تعالى في الوصايا اه قوله ( بل تصل له القراءة الخ ) أي وإن لم يهد ثواب القراءة للميت كلام يأتي إن شاء الله تعالى في الوصايا ا هـ ذلك إليه إيعاب قوله ( كحاضر ) أي كحي حاضر في محل القراءة قوله ( هنا ) أي فيما إذا قرأ بحضرة الميت قوله ( ولو بعيدا ) غاية للمعطوف فقط أي ولو كان الميت بعيدا عن محل القراءة قول المتن ( ويحرم نقل الميت ) أي من بلد موته نهاية ومغني قال ع ش يؤخذ منه أن دفن أهل انبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم لأن القرافة صارت مقبرة لأهل انبابة فالنقل إليها ليس نقلا عن مقبرة محل موته وهو انبابة م ر سم على المنهج أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو في انبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا بقرب أحدها جدا للعلة المذكورة اه
قوله ( قبل الدفن ) إلى قوله وينقل في المغني إلا قوله وصح أمره إلى وقضية الخ وقوله وكذا البقية وإلى قول المتن ونبشه في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفيهما نظر قوله ( ويأتي الخ ) أي في مسألة نبشه مغني قوله ( ما مر ) أي في شرح والدفن بالمقبرة أفضل كردي قوله ( وصح أمره الخ ) قد يشكل على هذا الاستدلال ما تقدم من الاستدلال به على ندب دفن الشهيد بمحله سم قوله ( لاحتمال أنهم نقلوهم بعد الخ ) أي ولعلهم فهموا أن الأمر للإباحة وإلا فلا يليق بهم مخالفته أو أن بعضهم ممن لم يبلغه الأمر نقل بعض القتلى فأمرهم بردهم سم أي أو أن الأمر إنما ورد بعد نقل بعضهم بعض القتلى
قوله ( وقضية قوله الخ ) عبارة النهاية والمغني وتعبيره
____________________
(3/202)
بالبلد مثال فالصحراء كذلك وحينئذ فينتظم كما قاله الإسنوي منها مع البلد أربع مسائل ولا شك في جوازه في البلدتين المنصلتين أو المتقاربتين لا سيما والعادة جارية بالدفن خارج البلد ولعل العبرة في كل بلد بمسافة مقبرتها اه قال ع ش قوله م ر أربع مسائل هي نقله من بلد لبلد أو لصحراء أن من صحراء لصحراء أو بلد وقوله م ر بمسافة مقبرتها يعني فلو أراد النقل إلى بلد آخر اعتبر في التحريم الزيادة على تلك المسافة اه قول المتن ( إلا أن يكون بقرب مكة الخ ) والمعتبر في القرب مسافة لا يتغير فيها الميت قبل وصوله قال الزركشي وينبغي استثناء الشهيد وقد مر ما يدل عليه ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يتغير فيها الخ أي غالبا ولو زادت على يوم ومن التغير انتفاخه أو نحوه وقوله م ر وينبغي استثناء الخ أي من النقل فيحرم وقوله م ر من الأماكن الثلاثة أي أما غيرها فيحرم تنفيذها وقوله م ر نفذت وصيته الخ أي ولو دفن بغيرها نقل وجوبا عملا بوصيته على ما يأتي والمعتمد منه عدم النقل مطلقا اه ع ش
قوله ( أي حرمها الخ ) ويظهر أن النقل من حرم مكة إليها مندوب لتميزها على بقيته وأن النقل من محل منه إلى آخر منه كذلك حيث كان في المنقول إليه مزية ليست في المنقول منه كمجاورة أهل صلاح مثلا وإلا فيحرم فيما يظهر إذ لا معنى له حينئذ وعليه إن تم يحرم النقل من مكة إلى خارجها من بقية الحرم بالأولى ثم جميع ما ذكر يتأتى في المدينة وبيت المقدس والتفصيل يعلم بالمقايسة على ما تقدم هذا ما ظهر في جميع ما ذكر ولم أر في شيء منه نقلا فليتأمل وليحرر بصري وقوله وإلا فيحرم الخ وقوله يحرم النقل من مكة الخ تقدم عن ع ش ما يفيد تقييده بما إذا لم يكن المنقول إليه مقبرة لأهل مكة أو حرمها أو مثلها مسافة وإلا فيجوز قوله ( بحرمة نقله إلى محل أبعد من مقبرة الخ ) أي فلا يحرم نقله إلى بلد آخر إلا إذا كان أبعد مسافة من مقبرة بلده فتأمل رشيدي وتقدم عن ع ش مثله
قوله ( وكذا لبقية ) أي ما يأتي في المتن وهو المدينة وبيت المقدس وفي الشارح وهو قرية بها صلحاء يعني المراد بها جميع حريمها كردي ( قول المتن نص عليه الخ ) أي لفظها وحينئذ فالاستثناء عائد إلى الكراهة ويلزم منه عدم الحرمة أو إليها معا وهو أولى كما قاله الإسنوي عملا بقاعدة الاستثناء عقب الجمل نهاية ومغني قوله ( وإن نوزع في ثبوته الخ ) أي إن من حفظ حجة على من لم يحفظ نهاية قوله ( أو قرية بها الخ ) أي أو بقرب قبر صالح كالإمام الشافعي ونحوه شيخنا
قوله ( على ما بحثه المحب الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( فلا يحرم الخ ) راجع للمتن قوله ( ومحله الخ ) أي محل جواز النقل إلى الأماكن الثلاثة وما ألحق بها قوله ( فيكون أولى الخ ) وهو الظاهر مغني ونهاية قوله ( وبعد غسله الخ ) عطف على قوله حيث الخ قوله ( وينقل الخ ) أي يجوز ذلك ع ش قوله ( وقضية ذلك ) أي جواز النقل للضرورة المذكورة قوله ( يعم مقبرة البلد الخ ) أي ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل دون غيره فيجوز نقله في جميع السنة وينبغي أن محل جواز النقل ما لم يتغير وإلا دفن بمكانه ويحتاط في أحكام قبره بالبناء ونحوه كجعله في صندوق ع ش قوله ( إلى ما ليس كذلك ) أي ولو في بلد آخر يسلم منه الميت من الفساد ع ش
قوله ( وبحث بعضهم الخ ) ضعيف ع ش قوله ( وقبل بلاء ) إلى قوله ودفنه في مسجد في المغني إلا قوله وإن غرم إلى نعم وإلى قول المتن أو دفن في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن غرم إلى بأن الهتك وقوله أي إلا إلى المتن
قوله ( وقبل بلاء الخ ) عبارة المختار بلى الثوب الكسر بلى بالقصر فإن فتحت باء المصدر مدت انتهت وهي تفيد أن ما هنا يجوز فيه الكسر مع القصر والفتح مع المد ع ش
قوله ( الظاهرة ) احتراز عن عجب الذنب فإنه عظم صغير جدا لا يحس قوله ( ولنحو مكة ) أي ما لم يوص به على ما مر آنفا سم أي من البحث الضعيف قوله ( كأن دفن بلا غسل الخ ) أي وهو ممن يجب غسله نهاية ومغني
قوله ( أو تيمم ) الأولى الواو
____________________
(3/203)
كما عبر به النهاية والمغني قوله ( أو تيمم الخ ) وفهم أنه إذا تيمم قبل الدفن لا يجوز نبشه وإن كان تيممه في الأصل لفقد الغاسل أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده وهو ظاهر ع ش قوله ( وإن غرم الخ ) فيه ما يأتي في نظيره الآتي قوله ( ما لم يسامح المالك ) هذا صادق بصورتي الطلب والسكوت عنه وعن المسامحة وكذا الأمر فيما يأتي بصري وقيد النهاية والإيعاب والمغني وجوب النبش هنا بطلب مالكهما ثم قال إلا ولأن فإن لم يطلب المالك ذلك حرم النبش كما جزم به الأستاذ قال الزركشي ما لم يكن محجورا عليه أو ممن يحتاط له وهو ظاهر ويكره له طلب النبش ويسن في حقه الترك اه وأقره سم قال ع ش قوله م ر فإن لم يطلب المالك الخ شمل ما لو سكت عن الطلب ولم يصرح بالمسامحة فيحرم إخراجه ومقتضى كلام ابن حج وجوب نبشه عند سكوت المالك وقد يمنع بأن في إخراج الميت إزراء والمسامحة جارية بمثله فالأقرب عدم جواز نبشه ما لم يصرح المالك بالطلب اه
قوله ( فلا ) أي فلا يجوز النبش مغني ونهاية قوله ( لأنه يؤخذ من مالكه الخ ) أي ويعطى قيمته أي الثوب من تركة الميت إن كانت وإلا فمن منفقه إن كان وإلا فمن بيت المال فمياسير المسلمين إن لم يكن هو منهم ع ش ويأتي ما ذكر في أجرة الأرض أيضا قوله ( في مسجد ) ينبغي ونحوه كالمدرسة والرباط وينبغي أيضا استثناء ما لو بنى مسجدا وعين جانبا منه لدفن نفسه فيه مثلا واستثناه عند قوله جعلته مسجدا مثلا فليراجع قوله ( ويخرج مطلقا ) أي ضيق على المصلين أو لا سم وقال ع ش أي تغير أم لا اه قوله ( ولو من التركة ) أي ولو من بيت المال إيعاب
قوله ( وإن قل ) أي كخاتم مغني ونهاية قوله ( وإن تغير ) أي الميت لأن تركه فيه إضاعة مال مغني ونهاية قوله ( ما لم يسامح ) أي سواء طلب مالكه أم لا نهاية قال ع ش المتبادر من عدم الطلب السكوت وهو يقتضي أنه لو نهى عنه لم ينبش وهو ظاهر اه قوله ( وتقييد المهذب الخ ) اعتمده المغني عبارته وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو الذي يظهر اعتماده قياسا على الكفن وأما قوله في المجموع ولم يوافقوه عليه فقد رد بموافقة صاحبي الانتصار والاستقصاء له اه عبارة شيخنا وقيده في المهذب بطلب مالكه وهو المعتمد اه
قوله ( بأنهم لم يوافقوه ) قال الأذرعي لم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو جوازه ويحتمل أن يحمل كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون مخالفا لإطلاقهم انتهى اه مغني ونهاية قوله ( على المعتمد ) خلافا للنهاية والمغني والإيعاب عبارتهم واللفظ للأول ولو بلغ مال غيره وطلبه مالكه ولم يضمن بدله أحد من ورثته أو غيرهم كما نقله في الروضة عن صاحب العدة وهو المعتمد نبش وشق جوفه ودفع لمالكه اه قال ع ش قوله ولم يضمن بدله الخ أي أما لو ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم أو دفع لصاحب المال بدله حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله مقامه وصونا للميت عن انتهاك حرمته اه
قوله ( أما إذا ابتلع ) إلى قوله وأخذ في المغني إلا قوله أي إلا إلى المتن وقوله وإن كان إلى فيجب وقوله أو نحو شلل إلى أو يلحقه وقوله أي في غير المسبلة إلى لما فيه قوله ( فلا ينبش الخ ) أي لاستهلاكه ماله في حال حياته مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ من هذا التعليل أنه لا يشق وإن كان عليه دين لإهلاكه قبل تعلق الغرماء به اه قوله ( وإن كان ) إلى وأخذ في النهاية إلا قوله أي في غير المسبلة إلى لما فيه
قوله ( وإن كان رجلاه إليها ) ظاهره وإن رفع رأسه وهو كذلك حيث كان القبر محفورا على ما جرت به العادة
____________________
(3/204)
وتقدم عن الشيخ عميرة وابن حج التصريح بالحرمة وإن رفع رأسه أي ومقدم بدنه حيث كان القبر ممتدا من قبلي إلى بحري ع ش وفيه وقفة وقال سم بعد ذكر ما يوافقه وفيه نظر بل لا يصدق في هذه الحالة قوله لغير القبلة وقول الشارح فيجب ليوجه إليها اه وهذا هو الظاهر دون ما مر عن ع ش ثم قوله ( على ما جرت الخ ) لعل صوابه على خلاف ما جرت الخ
قوله ( وقد حصل الخ ) أي مع ما في نبشه من هتكة نهاية قوله ( أو دفنت الخ ) أي أو ادعى شخص على ميت بعد دفنه أنه امرأته وإن هذا الولد ولده منها وطلب إرثه منها وادعت امرأة أنه زوجها وأن هذا ولدها منه وطلبت إرثها منه وأقام كل بينة فإنه ينبش فإن وجد خنثى قدمت بينة الرجل أو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه قال الأذرعي والقياس غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تنقص قيمته بالبلى أو دفن كافر في الحرم فينبش ويخرج على ما يأتي في الجزية أو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف غرم حصته بقية الورثة فلو طلب إخراج الميت لإخراج ذلك لم تلزمهم إجابته وليس لهم نبشه لو كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد والظاهر كما قال الأذرعي أن المرار الزائد على الثلاثة شرح م ر اه سم وقوله قدمت بينة الرجل خالفه المغني فقال تعارض البينتان على الأصح ويوقف الميراث وقال العبادي في الطبقات أنه يقسم بينهما اه قال ع ش قوله م ر قدمت بينة الرجل أي لأن بينته تشهد على خروج الولد من فرجها وبينة المرأة تشهد لظنها حصول الولد منه مستندة لمجرد الزوجية وقوله م ر لم تلزمهم إجابته أي وتجوز فينبش لإخراجه ع ش
قوله ( ترجى حياته ) أي بأن يكون له ستة أشهر فأكثر أسنى ونهاية مغني قوله ( أخر دفنها الخ ) أي ولو تغيرت لئلا يدفن الحمل حيا ع ش وبصري قوله ( غلط فاحش ) أي ومع ذلك لا ضمان فيه مطلقا بلغ ستة أشهر أو لا لعدم تيقن حياته ع ش قوله ( أو علق الطلاق أو النذر أو العتق الخ ) أي كأن قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى فطلقتين أو قال إن رزقني الله ولدا ذكرا فله علي كذا أو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات المولود في جميع ذلك ودفن ولم يعلم حاله نهاية ومغني قوله ( بصفة فيه ) أي كالذكورة أو الأنوثة سم
قوله ( فبنبش الخ ) ظاهره وجوبا قوله ( أو بعدمه ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر أو بعدمها بصري قوله ( وليشهد الخ ) لا يظهر عطفه على قوله للعلم الخ لعدم تفرعه على ما قبله ولا على قول المصنف للضرورة لأنه ليس مغايرا لها بل هو من إفرادها كما هو مقتضى صنيع غيره إلا أن يختار الأول ويقطع النظر عن التفريع قوله ( أو ليشهد على صورته الخ ) على ما قاله الغزالي والأصح خلافه شرح م ر اه سم عبارة المغني ذكره الغزالي في الشهادات وسيأتي ما فيه اه
قوله ( إذا عظمت الواقعة ) عبارة غيره اشتدت الحاجة اه قوله ( عند تنازع الورثة فيه ) أي في أن المدفون ذكر ليعلم كل منهم قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في المناسخات نهاية
____________________
(3/205)
قوله ( أو يلحقه الخ ) لا يظهر وجه عطفه على ما قبله قوله ( أو نداوة ) هذا قد يغني عما قبله أسنى قال ع ش قوله أو نداوة أي ولو قبلها عند ظن حصولها ظنا قويا ولو علم قبل دفنه حصول ذلك له وجب اجتنابه حيث أمكن ولو بمحل بعيد اه
قوله ( فينبش الخ ) متفرع على قوله أو يلحقه الخ قوله ( في الكل ) أي في كل من قوله أو ليشهد الخ وما بعده بل من قوله أو علق وما بعده قوله ( بما لم يتغير الخ ) أفإن تغير كذلك لم ينبش وإن كان له مال وتنازعا فيه وحيث لم ينبش وقف الأمر إلى الصلح ع ش قوله ( وأنه يكتفي الخ ) عطف على التقييد قوله ( أو لما كان فيه الخ ) عطف على للعادة الخ قوله ( ولو انمحق الميت الخ ) أي عند أهل الخبرة مغني ونهاية
قوله ( قال بعضهم الخ ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما قاله المؤلف ابن حمزة في مشكل الوسيط ما لم يكن المدفون صحابيا أو ممن اشتهرت ولايته وإلا امتنع نبشه عند الانمحاق وأيده ابن شهبة بجواز الوصية لعمارة قبور الأولياء والصالحين لما فيه من إحياء الزيارة والتبرك إذ قضيته جواز عمارة قبورهم مع الجزم هنا بما مر من حرمة تسوية القبر وعمارته في المسبلة اه
قوله ( فلا يجوز الخ ) أي النبش قضية ذلك أن يجوز البناء عليه ولو في مسبلة لأنه إنما حرم البناء لأنه يضيق على الغير ويحجر المكان بعد انمحاق الميت وهذا إنما يتأتى فيما يجوز التصرف فيه والانتفاع به بعد انمحاق الميت وما نحن فيه لا يجوز فيه ذلك م ر فقول الشارح أي في غير المسبلة فيه نظر نعم ينبغي أن يتقيد جواز البناء بأن يكون فيما يمتنع النبش فيه سم قوله ( بعمارة قبور الصلحاء ) أي والعلماء والمراد بعمارة ذلك بناء محل الميت فقط لأبناء القباب ونحوها ع ش وتقدم عن سم مثله
قوله ( ويؤيده الخ ) قد يقال إذا قيد بغير المسبلة فأي تأييد فيه فليتأمل على أن تجويز عمارته لغرض إحياء الزيارة لا ينافي جواز نبشه والدفن عليه وأيضا عمل السلف يرده فقد دفن على الحسن عدة من أهل البيت ودفن في البقيع من الصحابة كثير ثم نبش من غير نكير بصري وما ذكرناه ثانيا فقد يقال أن الدفن على الصالح يزيل دوام احترام قبره لانتسابه بذلك للغير وما ذكره ثالثا فيقال أنه من الوقائع الفعلية المحتملة لوجوه وأما ما ذكره أولا فظاهر ولذا نظر فيه سم كما مر وأسقط ذلك القيد النهاية والمغني كما نبهنا وكذا الإيعاب عبارته فالذي يتجه أنه يجوز فيها أي في قبور الصالحين في المسبلة تسوية التراب ونحوها مما يمنع اندراسها ويديم احترامها اه وقوله ونحوها شامل للبناء في حريم القبر كما مر عن سم وع ش
قوله ( وأخذ من تحريمهم الخ ) ومن سبق إلى مكان مسبل فهو أولى بالحفر فيه فإن حفر فوجد عظام ميت وجب رد ترابه عليه وإن وجدها بعد تمام الحفر جعلها في جانب وجاز دفنه معه روض اه سم قال ع ش وينبغي أن يعلم أن ما جرت به العادة الآن من حفر الفساقي في المسبلة وبنائها قبل الموت حرام لأن الغير وإن جاز له الدفن فيه لكنه يمتنع منه احتراما للبناء وإن كان محرما وخوفا من الفتنة ومع ذلك لو تعدى أحد ودفن فيه لا يجوز نبشه ولا يغرم ما صرفه الأول في البناء لأن فعله هدر اه
قوله ( للأثر الصحيح الخ ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل نهاية زاد المغني رواه البزار وقال الحاكم أنه صحيح الإسناد اه قال ع ش قوله واسألوا له التثبيت أي كأن يقولوا اللهم ثبته على الحق اللهم لقنه حجته فلو أتوا بغير ذلك كالذكر على القبر لم يكونوا آتين بالسنة وإن حصل لهم ثواب على ذكر وبقي إتيانهم به بعد سؤال التثبيت له هل هو مطلوب أولا فيه نظر والأقرب الثاني ومثل الذكر بالأولى الأذان فلو أتوا به كانوا آتين بغير المطلوب منهم ع ش وقوله فلو أتوا بغير ذلك كالذكر الخ ينبغي استثناء الاستغفار للميت لما مر من الأمر به
قوله ( وأمر به الخ ) عبارة المغني وروى مسلم عن عمرو بن العاص أنه قال إذا دفنتموني فأقيموا بعد ذلك حول قبري ساعة قدر ما تنحر جزور ويفرق لحمها
____________________
(3/206)
حتى أستأنس بكم الخ قوله ( قدر ما ينحر الخ ) متعلق بضمير به الراجع بالوقوف قوله ( ويستحب ) إلى قوله ولو شهيدا في النهاية والمغني قوله ( تلقين بالغ الخ ) ويقعد الملقن عند رأس القبر مغني عبارة فتح المعين فيقعد رجل قباله وجهه ويقول يا عبد الله بن أمة الله الخ وعبارة النهاية ويقف الملقن عند رأس القبر وينبغي أن يتولاه أهل الدين والصلاح من أقاربه وإلا فمن غيرهم اه
قوله ( بالغ عاقل الخ ) فلا يسن تلقين طفل ولو مراهقا ومجنون لم يتقدمه تكليف لعدم افتتانهما نهاية ومغني قوله ( ولو شهيدا ) خلافا للنهاية وشيخنا عبارة الأول واستثنى بعضهم شهيد المعركة كما لا يصلى عليه وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى والأصح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يسألون لأن غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه اه قال ع ش قوله م ر واستثنى بعضهم شهيد المعركة الخ أي لأنه لا يسأل وأفاد اقتصاره عليه أن غيره من الشهداء يسأل وعبارة الزيادي والسؤال في القبر عام لكل مكلف ولو شهيدا إلا شهيد المعركة ويحمل القول بعدم سؤال الشهداء ونحوهم ممن ورد الخبر بأنهم لا يسألون على عدم الفتنة في القبر خلافا للجلال السيوطي وقوله في القبر جرى على الغالب فلا فرق بين المقبور وغيره فيشمل الغريق والحريق وإن سحق وذري في الريح ومن أكلته السباع وقوله م ر لا يسألون أي فلا يلقنون اه ع ش
قوله ( بعد تمام الدفن ) فيقول له يا عبد الله ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا مغني زاد النهاية وأنكر بعضهم قوله يا ابن أمة الله لأن المشهور دعاء الناس بآبائهم يوم القيامة كما نبه عليه البخاري في صحيحه وظاهر أن محله في غير المنفي وولد الزنى على أن المصنف خير فقال يا فلان بن فلان أو يا عبد الله بن أمة الله اه
قوله ( لخبر فيه ) أي في التلقين عبارة المغني لحديث ورد فيه قال في الروضة والحديث وإن كان ضعيفا لكنه اعتضد بشواهد من الأحاديث الصحيحة ولم يزل الناس على العمل به من العصر الأول في زمن من يقتدى به وقد قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وأحوج ما يكون العبد إلى الله في هذه الحالة اه قوله ( مردود ) خبر وترجيح الخ قول المتن ( لجيران أهله ) أي ولو أجانب ولمعارفهم وإن لم يكونوا جيرانا كما في الأنوار نهاية قوله ( ولو كانوا ) إلى قوله ووجه عده الخ في النهاية
قوله ( ولو كانوا الخ ) أي هل الميت مغني قول المتن ( يشبعهم ) أي أهله الأقارب مغني قول المتن ( يومهم وليلتهم ) قال الإسنوي والتعبير باليوم والليلة واضح إذا مات في أوائل اليوم فلو مات في أواخره فقياسه أن يضم إلى ذلك الليلة الثانية أيضا لا سيما إذا تأخر الدفن عن تلك الليلة مغني ونهاية قوله ( ما يشغلهم ) بفتح أوله وضمه شاذ إيعاب قوله ( يبرونه ) بفتح الباء مضارع بر وبالكسر ع ش
قوله ( ونحوها ) أي كالمرثي قوله ( من جعل أهل الميت طعاما الخ ) أي قبل الدفن وبعده نهاية ومنه المشهور بالوحشة والجمع المعلومة أيضا ع ش قوله ( بدعة مكروهة ) عبارة شيخنا بدعة غير مستحبة بل تحرم الوحشة المعروفة وإخراج الكفارة وصنع الجمع والسبح إن كان في الورثة محجور عليه إلا إذا أوصى الميت بذلك وخرجت من الثلثاا هـ قوله ( وصنعهم ) في أصله رحمه الله صنيعهم بالياء بصري أقول وكذلك في الأسنى والمغني والنهاية وصنعهم بلا ياء اه
قوله ( ووجه عده الخ ) مبتدأ وخبره قوله ما فيه الخ قوله ( من هذا ) أي من كراهة اجتماع أهل الميت الخ أخذا من قوله الآتي لأنه متضمن الخ ويحتمل من كراهة ما اعتيد الخ قوله ( متضمن للجلوس الخ ) أي المكروه قوله ( وبه ) أي بالبطلان ( صرح في الأنوار ) اعتمده في الإيعاب فقال في شرح قول العباب وصنعته ليجتمع الناس عليه مكروه ما نصه ويؤخذ من كراهته عدم نفوذ الوصية به وبه صرح في الأنوار في بابها وتبعه الغزي وغيره اه قوله ( إن فعل لأهل الميت ) أي فعله نحو
____________________
(3/207)
جيران أهل الميت لهم
قوله ( وفيه نظر ) أي في مأخوذ الجمع نظر كردي ويحتمل أن مرجع الضمير قوله نعم إن فعل الخ قوله ( فأفتى الخ ) تفسير للمخالفة قوله ( وعليه ) أي الإفتاء المذكور هذا ظاهر صنيعه لكن لا يظهر حينئذ وجه تفريع ما بعده على الإفتاء المذكور ويحتمل أن مرجع الضمير قوله نعم إن فعل الخ وهو الأقرب مغني
قوله ( فالتقييد الخ ) أي المار في المتن كردي قوله ( فيسن الخ ) أي فإذا كان تهيئة الطعام سنة مطلقا سواء في اليوم الأول وغيره وسواء أطعموا المعزين أم لا فيسن فعله من الجيران والأقارب البعيدة لأهل الميت أطعموا الخ كردي قوله ( ثم محل الخلاف ) في كراهة صنع الطعام للحاضرين قوله ( يعمل لهم مثل ما عملوه الخ ) أي يعمل غير أهل الميت لهم من الطعام مثل ما عمل أهل الميت له في مصيبته على قصد أن ذلك الغير يعمل لهم مثله في مصيبتهم فيكون كالدين عليه كردي قوله ( الخلاف الآتي ) أي في فصل الإفراض ( في النقوط ) من أنه هبة أو قرض والنقوط هو ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب الفرح كردي
قوله ( فمن عليه الخ ) أي من نحو جيران أهل الميت وقوله ( لهم ) أي لأهل الميت قوله ( على الأول ) وهو مأخوذا لجمع قاله الكردي ويظهر أن المراد بالأول الاعتياد السابق من جعل أهل الميت طعاما الخ فهو احتراز عما اعتيد الآن أن أهل الميت يعمل لهم الخ وأما على ما قاله الكردي فهو احتراز عما مر بقوله وفيه نظر ودعوى ذلك التضمن ممنوعة ومن ثم الخقوله ( وإلا أثموا الخ ) أي الفاعلون للطعام للنائحات أو المعزين
قوله ( وأخذ منه أنه لا يسأل الخ ) صريح في أن الفتنة غير السؤال سم عبارة الإيعاب في شرح وقه فتنة القبر في الدعاء على الميت في الصلاة عليه الظاهر أن المراد بالفتنة هنا غير حقيقتها لاستحالتها فيمن مات على الإسلام بل نحو التلجلج في الجواب أو عدم المبادرة إليه أو مجيء الملكين على صورة غير حسنة المنظر اه قوله ( وإنما يتجه ذلك ) أي المأخوذ المذكور قوله ( لعموم الأدلة الخ )
خاتمة صح أن موت الفجأة أخذة أسف أي غضب وروى أنه استعاذ من موت الفجأة وروى المصنف عن أبي السكن الهجري أن إبراهيم وداود وسليمان عليهم الصلاة والسلام ماتوا فجأة ويقال أنه موت الصالحين وحمل الجمهور الأول على من له تعلقات يحتاج إلى الإيصاء والتوبة أما المستيقظون المستعدون فإنه تخفيف ورفق بهم وعن ابن مسعود وعائشة أن موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة غضب للفاجر مغني وفي العباب ما يوافقه
= كتاب الزكاة = قوله ( هي لغة ) إلى قوله والأظهر في المغني إلا قوله والإصلاح قوله ( هي لغة التطهير ) قال تعالى { قد أفلح من زكاها } أي طهرها أي طهرها من الأدناس مغني قوله ( والنماء ) بالمد أي الزيادة يقال زكا الزرع إذا نما وقوله ( والمدح ) قال تعالى { فلا تزكوا أنفسكم } أي لا تمدحوها وتطلق أيضا على البركة يقال زكت النفقة إذا بورك فيها وعلى كثرة الخير يقال فلان زاك أي كثير الخير شيخنا ومغني
قوله ( لوجود تلك المعاني كلها الخ ) أي لأنه يطهر المخرج عنه عن تدنسه بحق المستحقين والمخرج عن الإثم ويصلحه وينمو المال ببركة إخراجه ودعاء الآخذ له ويمدح مخرجه عند الله حتى يشهد له بصحة إيمانه فالمناسبة بين المعنى الشرعي واللغوي موجودة على كل من المعاني اللغوية شيخنا
قوله ( نحو وآتوا الزكاة ) أي وقوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة } مغني قوله ( مجملة ) أي لا تدل على القدر المخرج ولا المخرج منه ولا المخرج له وإنما بينها السنة قوله ( ويشكل عليها ) أي آية الزكاة يعني على ترجيح أنها مجملة
قوله ( مشتق ) أي كلمة
____________________
(3/208)
اشتقاقية فيشمل المشتق منه كما هنا ويندفع بهذا قول السيد البصري قوله مشتق فيه نظر اه قوله ( واقترنا ) الأنسب الأخصر اقترن بحذف الواو والألف قوله ( دقيق ) أي غير ظاهر
قوله ( وقد يفرق بأن حل البيع الخ ) لا يخفى سقوط هذا الكلام لوضوح أن التردد في الإجمال وعدمه ليس في الحل والوجوب لظهور معناهما بل في نفس البيع ونفس الزكاة ويمكن أن يفرق بأن معنى البيع الشرعي هو أو ما يصدق عليه كان معلوما لهم فكانت دلالة لفظ البيع متضحة بخلاف معنى الزكاة شرعا لم يكن معلوما لا هو ولا ما يصدق عليه ولا متعلقها وأجناسها فكانت دلالة لفظ الزكاة غير متضحة فليتأمل سم قوله ( لأصل الحل ) أي قبل ورود الشرع قوله ( مطلقا ) أي بلا شرط وجود منفعة في المبيع قوله ( ومع هذين ) أي الموافقة لأصل الحل مطلقا والموافقة لأصل الحل بشرط المنفعة قوله ( دلالته ) أي دلالة الآية عليه
قوله ( وأما إيجاب الزكاة الخ ) عديل قوله بأن حل البيع الخ فكان الأنسب وجوب الزكاة الخ قوله ( مع إجماله ) الأولى حذفه قوله ( لذلك فيهما ) يعني لموافقة حل البيع للأصل وخروج إيجاب الزكاة عن الأصل قوله ( بأحاديث البيوعات ) الأنسب هنا ببيان البيوعات وفي قوله فأكثر منها من أحاديثها قوله ( لا ببيان البيوعات الخ ) عطف على قوله بأحاديث الخ كردي قوله ( والسنة ) إلى الباب في النهاية والمغني قوله ( والسنة الخ ) عطف على الكتاب أي كخبر بني الإسلام على خمس نهاية ومغني
قوله ( بل هو معلوم الخ ) عبارة المغني وهي أحد أركان الإسلام فيكفر جاحدها وإن أتى بها ويقاتل الممتنع من أدائها وتؤخذ منه قهرا كما فعل الصديق رضي الله تعالى عنه والكلام في الزكاة المجمع عليها أما المختلف فيها كزكاة التجارة والركاز وزكاة الثمار والزروع في الأرض الخراجية والزكاة في غير مال المكلف فلا يكفر جاحدها لاختلاف العلماء رضي الله تعالى عنهم في وجوبها اه وفي النهاية والعباب نحوها
قوله ( فمن أنكر أصلها ) أي أنك وجوب الزكاة من حيث هي من غير تعلق بشيء من الأموال ع ش ( كفر ) أي ومن جهلها عرف فإن جحدها بعد ذلك كفر نهاية قوله ( وكذا بعض جزئياتها الضرورية ) أي دون المختلف فيه كوجوبها في مال الصبي ومال التجارة نهاية زاد العباب وفطرة اه قال شيخنا وليس زكاة الفطر منه لأن خلاف ابن اللبان فيها ضعيف جدا فلا عبرة به كما قيل وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلافا له حظ من النظر اه
قوله ( بعد صدقة الفطر ) والمشهور عند المحدثين أن زكاة الأموال فرضت في شوال من السنة المذكورة وزكاة الفطر قبل العيد بيومين بعد فرض رمضان إطفيحي اه بجيرمي قوله ( النقدين ) أي الذهب والفضة ولو غير مضروب فيشمل التبر ( والأنعام ) أي الإبل والبقر والغنم الإنسية مغني
باب زكاة الحيوان قوله ( ولأنه الخ ) الأولى إسقاط الواو قوله ( أبدل شيخنا الخ ) أي وفاقا لأبي شجاع وقوله ( ثم ذكر الخ ) أي وفاقا لشارحه ابن قاسم الغزي وقوله ( بأنها أعم ) الخ قال شيخنا لأنها تشمل كل دابة اه قوله ( وليس بصحيح الخ ) محل تأمل وليس فيما استند إليه إثبات للمدعي لجواز أن يكون كل من المذكورين اقتصر على الأشهر أو على ما أحاط به وقد قال الإمام الشافعي لا يحيط باللغة إلا نبي ولو كان عدم الذكر يدل على العدم للزم بطلان
____________________
(3/209)
كل من النقلين بصري عبارة ع ش أقول يمكن الجواب عن كلام الشيخ بأنها أعم عرفا اه قوله ( أنها ) أي الماشية قوله ( ومنه ) أي من إطلاقها مساوية له قول المتن ( في النعم ) هو اسم جمع لا واحد له فإن قيل لو حذف المصنف لفظة النعم كان أخصر وأسلم أجيب بأنه أفاد بذكرها تسمية الثلاث نعما مغني ونهاية
قوله ( أناعيم ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بعد أن كان أنا عم بدون ياء فضرب عليه فليحرر بصري وكذا في النهاية والمغني أنا عم بلا ياء قوله ( يذكر ويؤنث ) أي برجوع الضمير عليه وهذا مخالف لقول الجوهري وأسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدمي لزمها التأنيث انتهى ومع ذلك ما ذكره الشارح هو الصحيح عندهم ع ش قوله ( سميت الخ ) حقه أن يؤخر عن قول المتن وهي الإبل الخ قوله ( لكثرة أنعام الله الخ ) أي لأنها تتخذ للنماء غالبا لكثرة منافعها نهاية ومغني قول المتن ( وهي الإبل والبقر والغنم الخ ) الإبل بكسر الباء وتسكن للتخفيف اسم جمع لا واحد له من لفظه ويجمع على آبال كحمل وأحمال والبقر اسم جنس جمعي واحده بقرة وباقورة للذكر والأنثى فالتاء للوحدة والغنم اسم جنس إفرادي يصدق على القليل والكثير وعلى الذكر والأنثى وقيل اسم جمع لا واحد له من لفظه شيخنا قوله ( وتقييدها الخ ) أي تقييد الغنم بالأهلية لإخراج الظباء غير محتاج الخ كردي قوله ( أيضا ) إي كالبقر قوله ( فهو الخ ) أي إطلاق الغنم على الظباء قول المتن ( لا الخيل ) هو مؤنث اسم جمع لا واحد له من لفظه يطلق على الذكور والإناث سميت بذلك لاختيالها في مشيها وأوجبها أبو حنيفة في الإناث من الخيل وحدها أو مع الذكور والرقيق اسم جنس إفرادي يطلق على الذكر وغيره وعلى الواحد والمتعدد شيخنا ومغني وكذا في النهاية إلا قوله وأوجبها إلى والرقيق قوله ( لغير تجارة ) إلى قوله لكن بالنسبة في النهاية إلا قوله ويأتي إلى لأنه كذا في المغني إلا قوله وإنما لزم إلى أما متولد قوله ( جمع ظبي ) وهو الغزال نهاية ومغني قوله ( لأنه ) أي المتولد
قوله ( وإنما لزم الخ ) عبارة النهاية ولا ينافيه إيجاب الجزاء على المحرم بقتله للاحتياط لأن الزكاة مواساة فناسبها التخفيف والجزاء غرامة للمتعدي فناسبه التغليظ اه قال سم قوله وإنما لزم الخ يتأمل اه ولعل وجهه أنه لا يتوهم المنافاة هنا حتى يحتاج إلى دفعه بذلك لأنهم غلبوا في كل من البابين جانب الوحشي قوله ( بالنسبة للعدد ) أي كالبقر في هذا المثال قوله ( كأربعين الخ ) أي كما يعتبر السن في أربعين الخ
وقوله ( فيعتبر بالأكثر ) أي سنا كردي قوله ( كما بينته في شرح الإرشاد ) عبارته ثم فيعتبر بالأكثر كما يأتي في الأضحية فلا يخرج هنا إلا ما له سنتان انتهت اه بصري وع ش زاد سم وقد يقال قياس اعتبار الأخف عددا اعتباره سنا ثم ظاهر الكلام أنه لا فرق في هذا الحكم بين كونه بصورة أحدهما أو لا اه قوله ( لخبرهما ) أي الصحيحين قول المتن ( ففيها شاة ) أي ولو ذكر أو إنما وجبت الشاة وإن كان وجوبها على خلاف الأصل للرفق بالفريقين لأن إيجاب البعير يضر بالمالك وإيجاب جزء من بعير وهو الخمس مضر به وبالفقراء بالتبعيض مغني ونهاية
قوله ( فلا يرد الخ ) أي إطلاق قوله وخمس وعشرين بنت مخاض فإنه مقيد بقيدي الذكور والكبار بقرينة ما يأتي قوله ( ويجزىء ) إلى قوله لكن فيه في النهاية والمغني قوله ( لإجزائهما الخ ) راجع لقوله ويجزىء عنها بنتا لبون أيضا قول المتن ( وست وسبعين بنتا لبون ) أي تعبدا لا بالحساب وإلا فمقتضى الحساب أن تجبا في اثنتين وسبعين لأن بنت اللبون وجبت في ست وثلاثين كما تقدم وكذا قوله وإحدى وتسعين حقتان وقوله ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون أي تعبد إلا
____________________
(3/210)
بالحساب وإلا لوجبت الحقتان في اثنتين وتسعين لما تقدم من وجوب الحقة في ست وأربعين ووجبت ثلاث بنات لبون في مائة وثمانية فهذا كله بالنص ولا دخل للحساب فيه شيخنا
قوله ( ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب الخ ) والحاصل أن بنات اللبون الثلاث تجب في مائة وإحدى وعشرين وتستمر إلى مائة وثلاثين فيتغير الواجب فيجب حينئذ في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففي المائة والثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين بنت لبون وحقتان وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق وهكذا شرح بافضل ويأتي في الشرح مثله قوله ( لما وجهه الخ ) ظرف لكتاب أبي بكر الخ قوله ( إلى البحرين ) هي بلفظ التثنية اسم لإقليم مخصوص من اليمن وقاعدته هجر
فائدة ذكر الشيخ تاج الدين بن عطاء الله في التنوير أن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله تعالى ولأن الزكاة إنما هي طهرة لما عساه أن يكون ممن وجبت عليهم والأنبياء مبرؤون من الدنس لعصمتهم اه سيوطي في الخصائص الصغرى لكن قال المناوي في شرحها ما نصه وهذا بناه ابن عطاء الله على مذهب إمامه أن الأنبياء لا يملكوه ومذهب الشافعي خلافه اه ونقل بالدرس عن فتاوى الشهاب الرملي القول بوجوب الزكاة عليهم ع ش
قوله ( لكن فيه ) أي في ذلك الكتاب قوله ( مما تقرر ) وهو قوله ثم إن زادت على ذلك تغير الواجب الخ قوله ( وللواحدة الخ ) كلام مستأنف قوله ( الزائد على العشرين ) أي في مائة وإحدى وعشرين قوله ( إن كانت الخ ) أي لأنها إذا ساوت في الثاني قيمة شاة وهي الواجبة في الأول كان الباقي في الحول الثاني بعد واجب الأول نصابا وفي الثالث قيمة شاتين أي وهما واجب الأول والثاني كان الباقي في الحول الثالث بعد واجب الأول والثاني نصابا
____________________
(3/211)
وهذا معنى كلام العمراني فيما يظهر سم
قوله ( واعترض بأن الصواب إسقاط كل ) أي وإبدالها بلفظ واحدة فيقال إن كانت قيمة واحدة من الست الخ كذا يظهر أنه المراد وإنما كان الصواب ذلك لأنه إذا ساوت واحدة فقط ما ذكر أي قيمة شاة في الحول الثاني وقيمة شاتين في الحول الثالث كان الباقي في كل من الثاني والثالث بعد قدر واجب الأول والثاني نصابا فتأمله سم قوله ( كما بينته في شرح العباب ) عبارته هناك بعد كلام نصه وإنما الذي يتجه في هذا المحل أن يقال يشترط في الشاة في الخمس أن تساوى نحو قيمة خمس بنت مخاض ومر أن المستحقين شركاء في الخمس بقدر قيمة الشاة الواجبة فيها وأن الوقص عفو فلا يتعلق به الزكاة وبهذا الأخير يتبين أن ما قاله الشيخ أبو حامد مبني على الضعيف أن الواجب يتعلق بالوقص أيضا أما على الصحيح فالشاة في الثاني متعلق بالخمس فقط فيلزم نقصها وكذا في الثالث فلا فرق بين الخمس والست وما فوقها إلى العشر فجزم المصنف بما قاله الشيخ غفلة عما ذكرته وإنما الصواب أنه تلزمه شاة فقط للأول انتهى وأقول لا يخفى أن الشارح استند في حكمه على المذكورين بالغفلة والغلط إلى أن الوقص لا تتعلق به الزكاة والبعير السادس في المثال وقص فلا تتعلق به الزكاة فهو كالعدم فلا يجب العام الثاني والثالث شيء لنقص النصاب وهو الخمس بملك كالمستحقين بتمام العام الأول مقدار شاة منها ولقائل أن يقول إذا نقص النصاب بعد تمام العام الأول بملك المستحقين ما ذكر كمل من البعير السادس ولا تكون التكملة وقصا لأن الوقص ما زاد على النصاب والتكملة حينئذ غير زائد فينعقد الحول الثاني لتحقق النصاب بالتكملة بالنسبة إليه أيضا وهكذا وبهذا يظهر أن ما ادعاه من الغفلة والغلط لا منشأ له إلا الغفلة والغلط نعم يرد عليهم شيء آخر غير ما ذكره وهو أنه إذا كان قيمة كل من الست في العام الثاني قدر قيمة شاة فقد ملك المستحقون بتمام العام الأول واحدة وبتمام الثاني أخرى فينقص النصاب فلا يجب ثلاث شياه كما قالوا بل ثنتان إلا أن يجاب بأنه إذا صارت كل مع ابتداء الحول الثالث تساوي قيمة شاتين فهي قدر واجب العام الأول والثاني والباقي بعده نصاب فيجب فيه للعام الثالث شاة أخرى فليتأمل اه سم بحذف
قوله ( وكله الخ ) أي من أقوال الشيخ أبي حامد والعمراني ومن اعترضه قوله ( كاملة ) إلى قوله المتن وقيل ستة في النهاية والمغني إلا قوله وحينئذ إلى وهذا قوله ( كاملة ) عبارة المحلى والشربيني والرملي أي وغيرهما وطعنت في الثانية وكذا في البقية والظاهر أنه لا تخالف وأن مرادهم ما به يتحقق كمال السنة مثلا بصري قوله ( لأن أمها الخ ) أي سميت به لأن الخ نهاية قوله ( فتصير ماخضا الخ ) فيه تفريع الشيء على نفسه عبارة النهاية والمغني فتصير
____________________
(3/212)
من المخاض أي الحوامل اه قوله ( ويصير لها الخ ) الأولى إبدال الواو بالفاء كما في النهاية والمغني قول المتن ( واللبون ) معطوف على المخاض
وقوله ( والحقة ) معطوف على بنت الخ سم قول المتن ( وبنت المخاض الخ ) قال العلقمي في شرح الجامع الصغير وهو أي الإبل حوار بضم الحاء وبالراء ثم بعد فصله من أمه فصيل ثم في السنة الثانية ابن مخاض وبنت مخاض وفي الثالثة ابن لبون وبنت لبون وفي الرابعة حق وحقة وفي الخامسة جذع وجذعة وفي السادسة ثني وثنية وفي السابعة رباعي ورباعية بفتح الراء وفي الثامنة سدس بفتح السين والدال وسديسة وفي التاسعة بازل وفي العاشرة مخلف بضم الميم وإسكان الخاء المعجمة اه زاد شرح الروض ثم لا يختص هذا أن أي بازل ومخلف باسم بل يقال بازل عام وبازل عامين فأكثر فإذا كبر بأن جاوز الخمس سنين بعد العاشرة فهو عود وعودة بفتح العين وإسكان الواو فإذا هرم فالذكر قحم بفتح القاف وكسر الحاء المهملة والأنثى ناب وشارف انتهى اه ع ش
قوله ( أن يطرق ) أي وأن يحمل عليه أيضا ع ش قوله ( أو أجذعت الخ ) عطف على قول المتن لها سنة قول المتن ( وقيل سنة ) وجه عدم إجزاء ما دون هذه السنين الإجماع نهاية ومغني قوله ( حملا للمطلق على المقيد ) أي بجامع أن في كل شاة مطلوبة شرعا بجيرمي قوله ( أي بلد المال ) إلى قوله لأن الواجب في النهاية والمغني إلا قوله هنا إلى إلا لمثله وقوله وحينئذ إلى ويتعين قوله ( أي بلد المال ) شامل لغنمه هو سم أي المالك قوله ( لصدق الاسم الخ ) عبارة النهاية والمغني لخبر في كل خمس شاة والشاة تطلق على الضأن والمعز اه قوله ( ولا يجوز العدول عنه ) أي عن غنم بلد المال إلى غنم بلد آخر نهاية ومغني قوله ( هنا ) أي في الغنم المخرج عن الإبل قوله ( وفيما يأتي في زكاة الغنم الخ ) كذا في المنهج والأسنى قوله ( وحينئذ قد يمتنع الخ ) أي كأن يكون المثل أحد النوعين والآخر دونه سم قوله ( ويتعين الخ ) عطف تفسير
قوله ( ويتعين الضان الخ ) أي عن الإبل ولا يجوز إخراج المعز عنه سم ونهاية قال ع ش وقياسه أنه لو كان غنم البلد كلها من المعز وأن الثنية منها على قيمة من جذعة الضان تعينت ثنية المعز واقتصار الشارح م ر على الضان نظرا للغالب من أن قيمة الضان أكثر من قيمة المعز اه قوله ( كما صححه في المجموع ) وهو المعتمد نهاية قال ع ش قضية ما ذكر أن الشاة المخرجة عن الإبل المراض تكون كالمخرجة عن الإبل السليمة وسيأتي أن إبله مثلا لو اختلفت صحة ومرضا أخرج صحيحة قيمتها دون قيمة المخرجة عن الصحاح الخلص وقياسه أن يقال يخرج هنا صحيحة عن المراض دون قيمة الصحيحة المخرجة عن السليمة وأما مجرد كون الشاة في الذمة والمعيب لا يثبت فيها لا يستلزم مساواة قيمة المخرجة عن المريضة لقيمة المخرجة عن السليمة اه وما ذكره يأتي فيما لو كان الإبل صغارا
قوله ( صحة الشاة الخ ) أي بخلاف بعير الزكاة المخرج عما دون خمس وعشرين فيجزى ولو مريضا إن كانت إبله أو أكثرها مراضا على المعتمد شوبري اه بجيرمي قوله ( بخلافه فيما يأتي الخ ) أي فإن الواجب ثم في المال نهاية
قوله ( فإن لم
____________________
(3/213)
يجد ) إلى قوله كمن فقد الخ في المغني قوله ( فإن لم يجد صحيحة الخ ) يحتمل أن المعتبر هنا وفيما بعده عدم الوجدان في البلد وما حواليه مما دون مسافة القصر سم اه بصري قوله ( فرق قيمتها الخ ) قد يشكل الحال بأن قيمة الصحيحة المجزئة غير منضبطة لتفاوتها جدا إلا أن يقال الواجب قدر قيمة أي صحيحة مجزئة ولو أقلها سم قوله ( ولا بالثمن ) أي لا في ملكه ولا بالثمن
قوله ( ولو عن إناث ) إلى قوله بناء في النهاية والمغني إلا قوله إذ تاؤها إلى المتن وقوله ثم بدلها إلى إلا أنه قوله ( لصدق اسم الشاة ) أي في الخبر قوله ( للوحدة ) أي لا للتأنيث شرح بافضل قوله ( وبه فارق ) أي بأنها من غير الجنس هنا قوله ( أي ما يجب فيها ) هذا التفسير يخرج الثنية أي من الإبل وكلام غيره كالمصرح بدخولها وهو متجه لأنها إذا أجزأت في الخمس والعشرين وما فوقها فما دونها بالأولى وحينئذ فالأولى تفسيره بما يجزىء فيها بصري
قوله ( وهو بنت مخاض الخ ) هل يشترط الصحة والكمال فيها وإن كانت إبله مراضا لأن إجزاء ذلك لم يخرج عن كون الواجب في الذمة إذ الواجب ليس في المال إذ الواجب أصالة هو الشاة وهي في الذمة وما ذكر بدل عنها أو يعتبر صفة المال هنا أيضا فيه نظر والمتجه الأول إلا أن يوجد نقل بخلافه سم أقول يؤيد الثاني قول الشارح الآتي ولإجزائه عنها الخ وتقدم آنفا عن الشوبري اعتماده وكلام المغني والنهاية كالصريح فيه عبارتهما وأفادت إضافته إلى الزكاة اعتبار كونه أنثى بنت مخاض فما فوقها كما في المجموع وكونه مجزئا عن خمس وعشرين فإن لم تجز عنها لم تقبل بدل الشاة اه وكذا في شرح المنهج إلا قوله وكونه الخ قال ع ش قوله وكونه مجزئا الخ يشمل ذلك ما لو كان عنده خمسة مثلا كلها معيبة فأخرج بنت مخاض معيبة من جنس المخرج عنه فتجزىء وعليه فيفرق بين ما لو أخرج شاة حيث اعتبر فيها أن تكون صحيحة وإن كانت إبله مراضا وبين ما لو أخرج بنت مخاض معيبة عما دون خمس وعشرين مريضة بأن المريضة تجزىء عن خمس وعشرين مريضة فتجزىء عما دونها بالأولى والشاة فيما دون الخمس والعشرين لما كانت من غير الجنس وأوجبها الشارع وجب أن تكون صحيحة اه
قوله ( ثم بدلها الخ ) خلافا لظاهر ما تقدم آنفا عن المغني والنهاية وشرح المنهج عبارة سم قوله ثم بدلها الخ في الروض ما يوافقه وفي شرح الإرشاد للشارح وتجزىء بنت المخاض أو بدلها عند فقدها من ابن لبون أو نحوه كما يأتي وفي كلام المجموع ما ينافي ذلك خلافا لما فهمه الإسنوي وتبعه شرح المنهج وكذا شيخنا الإمام أبو الحسن البكري فقال ولا تجزىء ابن لبون وإن أجزأ في غير هذا المحل
قوله ( عند فقدها ) أفاد أنه لا يجزىء مع وجودها انتهت وعبارة الكردي على بافضل قوله كابن لبون عند فقدها نقله في شرحي الإرشاد عن المجموع وهو ظاهر شيخ الإسلام في شرحي البهجة وصرح به في الأسنى وجرى عليه الزيادي في حواشي المنهج وسم
____________________
(3/214)
في شرح أبي شجاع ونقل الشوبري عن الشيخ عميرة إجزاء ابن اللبون ولو مع وجود بنت المخاض وظاهر الخطيب والجمال الرملي عدم إجزاء ابن اللبون مطلقا اه
قوله ( الأصح أنه يجزىء ) أي عوضا عن الشاة اتحدت أو تعددت نهاية ومغني قال ع ش ظاهر التعبير بالإجزاء أن الشاة أفضل منه وينبغي أن يقال بأفضليته لأنه من الجنس وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك ومحل أفضليته على الشاة إن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير لأنه من الجنس أو الشاة لأنها المنصوص عليها أو يتخير بينهما كل محتمل والأقرب الثالث اه قوله ( ولإجزائه ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله ( ولإجزائه الخ ) عطف على قوله بناء على الأصح الخ قوله ( فلو أخرجه الخ ) عبارة النهاية وهل يقع فيما لو أخرجه عما دونها كله فرضا أو بعضه كخمسه عن خمسة فيه وجهان يجريان فيما لو ذبح المتمتع بدنة أو بقرة بدل الشاة هل تقع كلها فرضا أو سبعها وفيمن مسح جميع رأسه في وضوئه أو أطال ركوعه أو سجوده فوق الواجب ونحو ذلك وأفتى الوالد رحمه الله تعالى في بعير الزكاة ونحوه بوقوع الجميع فرضا وفي مسح جميع الرأس ونحوه بوقوع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا والضابط لذلك أن ما لا يمكن تمييزه يقع الكل فرضا وما أمكن يقع البعض فرضا والباقي نفلا كما مر اه وفي المغني بعد ذكر مثلها وهو ظاهر اه قال ع ش قوله م ر وما أمكن يقع البعض الخ أي سواء أمكن تجزئته بنفسه كمسح جميع الرأس أو ببدله كما لو أخرج بنت لبون عن بنت مخاض بلا جبران كما يأتي اه
قوله ( أنه الخ ) بيان لما رجحه الزركشي والضمير للشأن قوله ( إلا ما يقابل خمسة وعشرين الخ ) الأخصر الواضح إلا قدر خمسة الخ قوله ( في مقابلة الباقي ) وهو أحد عشر جزأ قوله ( لأن الواجب ثم ) أي في إخراج بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين
قوله ( لأن القيمة تخمين الخ ) وأيضا فالشاة قد تساوي البعير قيمة أو تزيد عليه فيها فلا يتصور نسبة أصلا سم قوله ( وهنا ) أي في إخراج بنت اللبون عن بنت مخاض قول المتن ( فإن عدم الخ ) أي في ماله بدليل ولا يكلف شراءها الخ سم عبارة المغني بأن لم تكن في ملكه وقت الوجوب اه وعبارة الروض وشرحه يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض لم تكن في إبله يعني في ملكه وكذا حق وما فوقه وإن كان كل منهما أقل قيمة منها ولا يكلف تحصيلها بشراء أو غيره اه
قوله ( بأن تعذر ) إلى قوله بخلاف الكفارة في النهاية إلا قوله أي بأن كان إلى المتن قوله ( وقت إرادة الإخراج ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر قوله ( أو غصب الخ ) أي أو ند وعجز
____________________
(3/215)
عن الإمساك فيما يظهر وعليه فينبغي أن يفسر العجز بنظير ما فسر به الشارح في الغصب بصري قوله ( فابن لبون أو خنثى الخ ) أي لأنه جاء في رواية أبي داود فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر وقوله ذكر أراد به التأكيد لدفع توهم الغلط والخنثى أولى ولو أراد أن يخرج الخنثى مع وجود الأنثى لم يجزه لاحتمال ذكورته مغني ونهاية قوله ( وإن كان ) أي ولد اللبون ذكرا أو خنثى
وقوله ( منها ) أي من بنت المخاض قوله ( وإن قدر عليها ) الأولى التذكير عبارة المغني على شراء بنت مخاض اه قوله ( وفيه نظر ) أي في قوله قطعا قوله ( فلا قطع ) أي فإن الخنثى ولد المخاض أولى من ابن المخاض قوله ( أو ابن لبون ) أي أو حقا أو خنثى ولد لبون أو حق شرح المنهج قوله ( بأن وجدها ) أي في ملكه أسنى قوله ( لو وجدها وإرثه الخ ) أي بأن مات المورث بعد تمام الحول وقبل الأداء فقوله بين الخ متعلق بقوله وإرثه
قوله ( فلا تتعين على المعتمد الخ ) المعتمد التعين كالمورث لأن العبرة بوقت الأداء شرح م ر اه سم عبارته مع المتن وإن عدم بنت المخاض حال الإخراج على الأصح حتى لو ملكها أو وارثه من التركة لزمه إخراجها اه فقيد تعينها على الوارث لكونها من التركة خلافا لما حكاه سم عنه من الإطلاق قوله ( امتنع ابن اللبون ) الأوجه عدم امتناعه اعتبارا بحالة الأداء شرح م ر اه سم عبارته ولو تلفت بنت المخاض بعد التمكن من إخراجها فالأوجه عدم امتناع ابن اللبون اعتبارا بحالة الأداء كما استظهره السبكي خلافا للإسنوي اه قال ع ش أي وإن كان تلفها بفعله على ما اقتضاه إطلاقه وذكر ابن حج عن بحث الإسنوي ما يخالفه وأطال في تأييده وإلى رده أشار الشارح م ر بقوله خلافا للإسنوي اه
قوله ( ينافيه ) أي البحث المذكور قوله ( فيما تقرر ) أي في حل المتن فقوله بإرادة الإخراج أي بوقتها على حذف المضاف قوله ( هنا ) أي في البحث الثاني قوله ( ثم مع ذلك ) أي مع التمكن وقت الإرادة قوله ( يلزم عليه ) أي على ذلك المراد كردي قوله ( أنه يلزمه ) أي المالك قوله ( بأن لا يعدل الخ ) يعني عن تلك الإرادة لإرادة إخراج نحو ابن اللبون عوضا عن بنت المخاض الموجودة حتى تلفت قوله ( لما يتأخر إخراجه عنها ) ضمير إخراجه يرجع إلى ما وعنها إلى بنت مخاض وقوله ( ذلك ) إشارة إلى قوله أنه يلزمه البقاء إلى الخ كردي قوله ( لأن هذا التعين ) أي تعين إخراج بنت المخاض حينئذ أي حين تلفها بعد التمكن بالمعنى المذكور ويحتمل أن المراد بقوله هذا التعين البقاء على تلك الإرادة وبقوله حينئذ حين كون المراد ما ذكر
قوله ( فيه ) أي في هذا التعين وكذا ضمير عنه وقوله ( بقيده المذكور ) هو قوله مع التمكن هذا ما ظهر لي في حل هذا المقام ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله حينئذ يرجع إلى قوله أن مراده الخ والضمير في فيه وفي عنه يرجعان إلى هذا التعين وقوله بقيده المذكور إشارة إلى قوله لما يتأخر الخ وقوله تقصير أي تقصير أي تقصير عظيم فيصير آثما اه
قوله ( ومر ) أي قبيل قول المصنف وأنه يجزىء الذكر قوله ( ومحله ) أي ما مر قوله ( سن مجزىء الخ ) شامل للثنية التي لها خمس سنين وطعنت في السادسة وليست من أسنان الزكاة
قوله ( والأوجب الخ ) أي الصعود إليه قوله ( على ما بحثه شارح الخ ) وكذا بحثه الشيخ عميرة ثم نقله عن العراقي في النكت ع ش قوله ( تحصيله ) أي إخراج ابن اللبون قوله ( أنه الخ ) بيان للمنقول والضمير لمن عدم بنت مخاض وبدله قوله ( ويجري ذلك الخ ) كان الأولى أن يؤخره ويذكره قبيل المتن الآتي قوله ( في سائر أسنان الزكاة الخ ) عبارة شيخنا ولمن عدم واجبا من الإبل ولو جذعة في ماله أن يصعد درجة ولو للثنية ويأخذ جبرانا بشرط أن تكون إبله سليمة أو ينزل درجة ويعطي الجبران اه
قوله ( فكذا بتحصيل أصل آخر )
____________________
(3/216)
قد يقال الأصل الأذخر بدل هنا بدليل أجزائه فالجامع البدلية هنا في الجملة سم قول المتن ( والمعيبة الخ ) أي والمغصوبة العاجز عن تخليصها والمرهونة بمؤجل أو بحال وعجز عن تخليصها مغني وتقدم في الشرح وعن النهاية مثله قوله ( فيخرج ) إلى قوله مثلا في النهاية والمغني إلا قوله حيث إلى لأن قول المتن ( ولا يكلف كريمة ) أشار إلى جواز دفعها وظاهر أن محلها في غير نحو الولي والوكيل إذ عليهما رعاية مصلحة المالك والمصلحة في دفع غيرها وظاهر العبارة أنه لو كان جميع الخمس والعشرين كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها وقياس ذلك أنه لو كان عنده ست وسبعون كرائم إلا واحدة فهزيلة جاز إخراجها مع كريمة فليراجع ذلك سم أقول يأتي عن الأسنى ما يصرح بما قاله أولا وأما ما قاله ثانيا ففي البجيرمي عن الإطفيحي أنه لو كان بعض إبله كراما وبعضها مهازيل يخرج كريمه بالقسط الآتي فيما إذا كان بعضها صحاحا وبعضها مراضا اه
قوله ( وإبله الخ ) أي بقيتها أسنى قوله ( مهازيل ) أي هزالا ليس عيبا سم قوله ( بخلاف ما إذا كن كلهن كرائم ) أي فيلزمه إخراج كريمة مغني ونهاية قوله ( كما يأتي ) أي في الفصل الآتي في شرح وخيار قوله ( إياك وكرائم أموالهم ) وكرائم الأموال نفائسها التي يتعلق بها نفس مالكها لعزتها بسبب ما جمعت من جميل الصفات فإن تطوع بها فقد أحسن أسنى
قوله ( مع ورود النص ) أي في إجزاء ابن اللبون عن بنت المخاض قوله ( لا يوجب هذا الاختصاص ) أي اختصاص الحق بهذه القوة بل هي موجودة فيهما جميعا نهاية ومغني قوله ( في إبله ) أي أو بقره ولا يكون ذلك إلا فيهما حفني اه بجيرمي قوله ( لما يأتي ) أي في قول المصنف وإن وجدهما الخ
قوله ( وقضيته ) أي قضية تعليل عدم الجواز بالتشقيص وقوله ( إجزاء ثلاث مع حقتين ) أي بزيادة نصف بنت لبون على الواجب تبرعا وقوله ( وأربع مع حقة ) أي بأن يزيد على الواجب ربع بنت لبون قوله ( إذا كان الخ ) متعلق بالإجزاء والضمير المستتر راجع لإخراج كل من ثلاث بنات لبون مع حقتين وأربع بنات لبون مع حقة قوله ( هو الأغبط ) هل أو المساوى في الغبطة سم أي كما يؤيد مسألة المتن مع قول الشارح حيث لا أغبط قوله ( وهو كذلك ) أي كما في الروض وشرحه وإن لم يذكر الشرط المذكور سم وقوله كما في الروض الخ أي والنهاية والمغني وقوله وإن لم يذكر الشرط الخ أي هنا صريحا وإلا فيؤخذ من سابق كلامه اعتبار الشرط المذكور هنا أيضا
قوله ( لكن يشكل عليه ) أي على إجزاء ما ذكر قول المتن ( فإن وجد بماله الخ ) عبارة المغني والنهاية واعلم أن لهذه المسألة خمسة أحوال لأنه أمان يوجد عنده كل الواجب بكل الحسابين أو بأحدهما دون الآخر أو يوجد بعضه بكل منهما أو بأحدهما أو لا يوجد شيء منهما وكلها تعلم من كلامه وقد سرع ببيان ذلك فقال فإن وجد الخ اه قوله ( كاملا ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بصفة الكرم قوله ( كاملا ) أي تاما مجزئا نهاية ومغني قول المتن ( أخذ ) أي وإن وجد شيء من الآخر إذ الناقص كالمعدوم شرح المنهج وأسنى وشيخنا قوله ( إن لم يحصل الآخر الأغبط ) أي وإلا تعين الأغبط وينبغي أو المساوي في الغبطة أي ولا يتعين بما له سم ويوافقه قول المغني والنهاية وقوله أخذ قد يقتضي أنه لو حصل المفقود ودفعه لا يؤخذ وعبارة الروضة والمحرر لا يكلف تحصيل الآخر وإن كان أغبط وهي
____________________
(3/217)
تقتضي أنه لو حصل الآخر ودفعه أجزأه لا سيما إن كان أغبط وهذا هو الظاهر اه
قوله ( ولا يجوز هنا نزول الخ ) أي مع الجبران نهاية ومغني قوله ( ولا صعود ) أي بالجبران سم قوله ( أحدهما ) أي واحد منهما سم قوله ( كاملا ) أي بصفة الإجزاء نهاية ومغني قوله ( أو بعض أحدهما ) أي ولم يوجد من الآخر شيء لأنه لو وجد بعض الآخر اتحد مع قوله أو بعض كل ع ش عبارة سم قوله أو بعض أحدهما لعل الأولى بدل هذا أو أحدهما وبعض الآخر فتأمله اه قوله ( أو بصفة الكرم ) عطف على قوله لا بصفة الإجزاء فكان ينبغي أن يقول بلا صفة الإجزاء حتى يظهر العطف عليه وعلى كل من التعبيرين لا يظهر وجه إدراجه في تفسير وإلا في المتن ولذا عدل النهاية إلى قوله ويلحق بذلك ما لو وجدا نفيسين إذ لا يلزمه بذلهما اه أي إذا لم يكن إبله كلهن كرائم أخذا مما مر
قوله ( ويعلم مما يأتي أن له الخ ) عبارة النهاية والمغني وأشار بقوله فله إلى جواز تركهما والنزول أو الصعود الخ قوله ( في تلك الأحوال الخمسة ) أي المذكورة بقوله بأن فقد كل منهما الخ قوله ( وبنات اللبون الخ ) عطف على قوله الحقاق أصلا الخ قوله ( أو بعضها الخ ) أي كأن دفع حقة مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات نهاية ومغني
قوله ( مع الجبران لكل ) أي من الباقي سم قوله ( كذا قيل ) كلام شرح الروض موافق لهذا القيل سم عبارة البصري هو شيخ الإسلام في الأسنى وكلامه متجه في المسألتين خلافا للشارح رحمه الله تعالى كما يعلم بتتبع كلامهم وقوله لأن أحد الواجبين الخ كلامهم كالصريح في رده ففي أصل الروضة ما نصه الحال الرابع أن يوجد بعض كل صنف بأن يجد ثلاث حقاق وأربع بنات لبون فهو بالخيار إن شاء جعل الحقاق أصلا فدفعها مع بنت لبون وجبران وإن شاء جعل بنات اللبون أصلا فدفعها مع حقة وأخذ جبرانا انتهى فتأمل صنيعه كيف صرح بالتخيير بين النوعين ومع ذلك سوغ كون كل منهما بدلا عن الآخر وهذه الصورة المنقولة عن أصل الروضة تقدمت في كلام الشارح أيضا فليتأمل اه وفي مطابقة دليله لمدعاه نظر إذ قد يفرق بين بدليه أحدهما عن كل الآخر الذي في الصورة الأولى وبين بدليته عن بعض الآخر الذي في الصورة المنقولة عن أصل الروضة
قوله ( عن الآخر ) كأنه احتراز عما ذكره قبيل التنبيه إذا صلح فيه أحد الواجبين عن بعض الآخر لكن قد يتوجه أنه حيث صلح للبدلية في البعض فليصلح في الكل وإلا احتاج لفرق واضح سم وقد يفرق بوجود الضرورة هناك لا هنا وبكثرة الجبرانات هنا لا هناك قوله ( وفيما إذا كان ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله ولا يشكل إلى المتن قوله ( وفيما إذا كان الخ ) عطف على قوله فيما إذا فقدهما الخ
____________________
(3/218)
قوله ( إذ لا تشقيص الخ ) أي بخلاف ما مر في المائتين مغني قوله ( ما يأتي من تعين الأغبط ) أي وهو لا يكون إلا أحدهما شرح الروض اه سم قوله ( لحمل هذا ) أي ما هنا قوله ( على ما إذا استويا ) أي كل واحد من الفرضين والمجتمع منهما قوله ( ويأتي ) أي في شرح فالصحيح الخ قوله ( لأن استواءهما في القدوة الخ ) عبارة المغني والنهاية لأن استواءهما في العدم كاستوائهما في الوجود وعند وجودهما يجب إخراج الأغبط كما سيأتي اه
قوله ( بوضوح الفرق ) وهو أن في تكليف الأغبط مع عدمه مشقة على المالك ولا مشقة في دفعه حيث كان موجودا ع ش قوله ( فيما ذكر ) أي من الأحوال الخمسة قوله ( مع إمكان تقليله ) أي بما مر بقوله فله في تلك الأحوال الخمسة الخ سم قوله ( في الأول ) وهو الصعود لخمس جذاع
قوله ( تعين الأغبط ) أي وإن كان المال لمحجور عليه ع ش قوله ( أي الأنفع ) إلى المتن في النهاية إلا قوله بأن كان إلى وإنما تخير قوله ( إن كان من غير الكرام ) فإن قلت كيف يتصور كونه الأغبط وهو من غير الكرام قلت يمكن أن يجري هما ما ذكره أول الفصل الآتي بقوله فإن قلت ينافي الأغبط هنا الخ سم قوله ( بأن كان الخ ) تصوير للأنفع أو للأغبط والمآل واحد قوله ( إذ لا مشقة الخ ) تعليل للمتن قوله ( وإنما تخير الخ ) رد لدليل مقابل الصحيح قوله ( فيما يأتي في الجبران ) أي بين الشاتين والعشرين درهما سم
قوله ( وفي الصعود الخ ) عطف على في الجبران قوله ( والنزول ) أي بينهما سم عبارة النهاية وعند فقد الواجب بين صعوده ونزوله اه قوله ( أولى ) أي لا واجب سم عبارة البصري أي ثم لا متعين اه قوله ( إن تصرف لنفسه ) خرج الوكيل والولي سم قوله ( لأن الجبران الخ ) متعلق بقوله وإنما تخير في الجبران قوله ( واحد الفرضين الخ ) بالنصب عطفا على الجبران قوله ( ولإمكان الخ ) متعلق بقوله وإنما تخير في الصعود والنزول قوله ( أي الأغبط ) إلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله ما لم يعتقد إلى المتن وقوله لأن القصد إلى ويجوز وكذا في المغني إلا قوله لا من المأخوذ وقوله لا بنصف حقة قول المتن ( إن دلس أو قصر الساعي ) ويصدق كل من المالك والساعي في عدم التدليس والتقصير فيؤخذ من المالك التفاوت وظاهره وإن دلت القرينة على تدليس المالك أو تقصير الساعي ع ش
قوله ( ولو في الاجتهاد ) أي بأن أخذه عالما بالحال أو من غير اجتهاد ونظر في أن الأغبط ماذا مغني ونهاية عبارة شرح المنهج بأن لم يجتهد وإن ظن أنه الأغبط اه أي من غير اجتهاد قوله ( فترد عينه الخ ) أي فيلزم المالك إخراج الأغبط ويرد الساعي ما أخذه إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا نهاية ومغني قال ع ش هل ذلك البدل من ماله لتقصيره بعدم التحري أو من مال الزكاة فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة اه قول المتن ( والأصح الخ ) والثاني لا يجب بل يسن لأن المخرج محسوب من الزكاة فلا يجب معه شيء آخر كما إذا أدى اجتهاد الساعي إلى أخذ القيمة بأن كان حنفيا فإنه لا يجب معها شيء آخر مغني ونهاية قوله ( ما لم يعتقد الخ ) هلا قدم
____________________
(3/219)
هذا عقب قوله ولا يجزي غيره فتأمله سم
قوله ( إذا كانت الأغبطية الخ ) خرج بذلك ما إذا كانت بغير ذلك مما تقدم سم قوله ( بزيادة القيمة ) أي وإلا فلا يجب معها شيء كما قاله الرافعي نهاية ومغني قوله ( لأنه الخ ) تعليل للأصح قوله ( أحد الفرضين ) أي كالحقاق وقوله ( والآخر ) أي كبنات اللبون نهاية
قوله ( دنانير أو دراهم الخ ) قضيته أن غيرهما لا يجزىء وإن اعتيد تعامل أهل البلد به ولعله غير مراد وأن التعبير بهما للغالب فيجزىء غيرهما حيث كان هو نقد البلد ويقتضيه إطلاق قول المحلى ومرادهم بالدراهم نقد البلد كما صرح به جماعة منهم وكتب عليه الشيخ عميرة ما نصه أي لا خصوص الدراهم وهي الفضة ع ش أقول وكذا يقتضيه قول الشارح الآتي لأن القصد الخ
قوله ( من الأغبط ) أي لأنه الأصل نهاية قوله ( فالجبر بخمسة أتساع بنت لبون ) وظاهر أن محله حيث لم يتفاوت التقويم بين الصحيح والكسر وإلا فينبغي أن يزاد في الكسر حيث تحقق التفاوت بينهما لضعف الرغبة في الكسر ويشمله قوله آنفا أن يخرج بقدره جزأ فليتأمل حق التأمل بصري قوله ( بخمسة أتساع بنت الخ ) عبارة النهاية والمغني بخمسين وبخمسة أتساع الخ اه قوله ( لأن التفاوت خمسون وقيمة كل بنت لبون الخ ) أي ونسبة الخمسين للتسعين خمسة أتساع لأن تسع التسعين عشرة بجيرمي قوله ( وابن لبون ) إلى قول المتن وفي الصعود في النهاية إلا قوله وأمكنه تحصيلهما وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى أما إذا قوله ( وابن لبون ) بالنصب عطفا على الهاء وقوله ( في ماله ) متعلق بعدم
قوله ( وأمكنه الخ ) ينظر وجه هذا التقييد فإنه إذا لم يمكنه تحصيلهما فله دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران وإن جاز له أيضا إخراج القيمة كما تقدم قبيل والمعيبة كمعدومة كما أن من أمكنه تحصيلهما كان له دفع بنت لبون عنده وأخذ الجبران وله تحصيلهما فهو مخبر بينهما ولهذا قيد قوله دفعها بقوله إن شاء سم ولعل لدفع ذلك النظر قال النهاية وإن أمكنه الخ ويحتمل سقوط أن الوصلية من قلم الناسخ
قوله ( بصفة الإجزاء ) أي بصفة الشاة المخرجة فيما دون خمس وعشرين من الإبل في جميع ما سبق وفاقا وخلافا إلا أن الساعي لو دفع الذكر ورضي به المالك جاز قطعا نهاية قوله ( لأن الحق له ) أي فله إسقاطه شرح المنهج قول المتن ( أو عشرين درهما ) والحكمة في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالبا وليس هناك حاكم ولا مقوم فضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصراة والفطرة ونحوهما زيادي قوله ( إسلامية نقرة ) والدرهم النقرة يساوي نصف فضة وجديدا كما قاله بعضهم أو يساوي نصف فضة وثلثا كما قاله الحلبي لتناسب الدراهم المذكورة قيمة الشاتين لأن الكلام في شاة العرب وهي تساوي نحو أحد عشر نصف فضة بل أقل وليس المراد به الدرهم المشهور حفني اه بجيرمي وقد يخالفه قول الشارح كغيره وهي المراد الخ قوله ( وغلبت ) عبارة الأسنى والنهاية أو غلبت قوله ( وهي ) أي الفضة الخالصة مغني
قوله ( قدر الواجب ) أي أو أقل إذا رضي المالك كما هو ظاهر لأن الحق له بقي أنه يلزم من إعطائه ما يكون نقرته قدر الواجب التطوع بالغش وهو حق المستحق اللهم إلا أن يحسب أو لا يكون له قيمة سم قوله ( كما مر ) أي في شرح فإن عدم بنت المخاض فابن لبون قول المتن ( فعدمها ) أي في ماله نهاية ومغني قوله ( وكذا كل من لزمه سن فقده الخ ) ولو صعد من بنت المخاض مثلا إلى بنت اللبون قال الزركشي هل تقع كلها زكاة أو بعضها الظاهر الثاني فإن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزأ من ستة وثلاثين جزأ ويكون أحد عشر في مقابلة الجبران
____________________
(3/220)
نهاية قوله ( وما نزل الخ ) عطف على الهاء
قوله ( وخرج بعدمها الخ ) أي في موضعين قوله ( ما إذا وجدها ) أي ولو معلوفة كما تقدم ع ش قوله ( فيمتنع النزول ) أي مطلقا مغني قوله ( كمعدوم الخ ) أي فوجود الكريمة لا يمنع الصعود والنزول وإن منع وجود بنت مخاض كريمة العدول إلى ابن لبون نهاية ومغني وسم قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح تعين الأغبط قوله ( كما مر ) أي في المتن قبيل ولو اتفق فرضان قوله ( لا مدخل له في فرائض الإبل ) أي لم يجب منها ذكر وأما أخذه عند فقد بنت المخاض فهو بدل عنها لا فرض ع ش
قوله ( فكان الانتقال إليه ) أي مع وجود بنت المخاض في ماله قول المتن ( لدافعها ) أي فيدفع ما شاء منهما وإن كان قيمته دون قيمة الآخر حيث كان الدافع المالك فإن كان الدافع الساعي راعى الأصلح كما ذكره الشارح بقوله لكن يلزمه الخ وبقي ما لو تعارض على الوكيل والولي مصلحة الموكل والمولى عليه دفعا ومصلحة الفقراء على الساعي أخذا فهل يراعيهما أو يراعي مصلحة الفقراء فيه نظر والذي يظهر أن الساعي إن كان هو الدافع راعى مصلحة الفقراء لأنه نائب عنهم ويجب على الولي والوكيل قبول ما دفعه له الساعي وإن كان الدافع هو الولي أو الوكيل وجب عليه مراعاة موكله أو موليه كما يفيد ذلك قولهم والخيرة للدافع ع ش ويصرح بهذا قول المغني والنهاية فإن قيل كيف يلزمه مراعاة الأصلح والخيرة للمالك أجيب بأنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك ولا أخذ منه ما يدفعه ذلك اه أي وجوبا فيجبر على أخذه ع ش
قوله ( لكن يلزمه ) أي الساعي رعاية مصلحة الخ ويسن للمالك إذا كان دافعا اختيارا لا نفع لهم نهاية ومغني قوله ( أخذا ) أي للأغبط للجيران لئلا ينافي ما قبله ويمكن إرادته بأن فوض المالك الخيرة بين أخذ الشاتين وأخذ العشرين إليه فلا تنافي أو المراد بالأخذ طلبه وإن لم يلزم المالك موافقته شوبري وتقدم الجواب الأخير عن المغني والنهاية
قوله ( هذا ما بحثه الزركشي ) أي وأقره الأسنى قوله ( مطلقا ) أي وافقه الساعي أو لا قوله ( ومحل الخلاف ) إلى قول المتن ولا تجزىء شاة في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إلا إن رآه الساعي مصلحة قوله ( ومحل الخلاف ) أي الذي في المتن قوله ( إلا إن رآه الساعي الخ ) أي فيجوز كما أشار إليه الإمام قال الإسنوي وهو متجه أسنى ومغني وسم وخالف النهاية فقال فلو رأى الساعي مصلحة في ذلك فالأوجه المنع أيضا أخذا بعموم كلامهم خلافا للإسنوي اه قوله ( لأن الجبران الخ ) تعليل للمتن
قوله ( ومن ثم ) أي لأجل ذلك التعليل قول المتن ( وله صعود درجتين الخ ) أي كما لو وجب عليه بنت لبون فصعد إلى الجذعة عند فقد بنت اللبون والحقة مغني ونهاية قوله ( في جهة المخرجة ) أي التي يريد إخراجها وجهتها هو ما بينها وبين الواجب الشرعي بجيرمي قوله ( فلا يصعد عن بنت مخاض للحقة الخ ) أي وإن كان فيه منفعة للفقراء لتنزيل الدرجة القربى منزلة الواجب ع ش
قوله ( للزائد ) عبارة غيره الزائد بدون لام الجر قوله ( مطلقا ) أي تعذر الدرجة القربى أو لا قوله ( وصعود ونزول الخ ) أي وحكم لصعود النزول بثلاث درجات كدرجتين على ما سبق كأن يعطى عن جذعة فقدها والحقة وبنت اللبون بنت مخاض ويدفع ثلاث جبرانات أو يعطى بدل بنت مخاض جذعة عند فقد ما بينهما ويأخذ ثلاث جبرانات مغني ونهاية قوله ( كما ذكر ) أي في الصعود والنزول للدرجتين فيجوز بشرط تعذر الدرجة
____________________
(3/221)
القربى في جهة المخرجة وظاهر أن المراد بالقربى في المثال الدرجتان المتوسطتان إذ لو تعذرت إحداهما دون الأخرى لم يتجه الصعود والنزول مع تعدد الجبران لما فيه من تكثيره مع إمكان تقليله سم
قوله ( ولا يتعدد الجبران الخ ) أي فغاية درجات الصعود مع الجبران أربع بأن يصعد من بنت المخاض إلى الثنية فيأخذ أربع جبرانات وغاية درجات النزول ولا يكون إلا مع الجبران ثلاث بأن ينزل من الجذعة إلى بنت المخاض ويدفع ثلاث جبرانات بجيرمي قوله ( لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة الخ ) أي دون ما فوقها ولأن ما فوقها تناهى نموها أسنى ونهاية وقضية هذا التعليل أن الساعي لا يجبر على قبول ما فوق الثنية مطلقا لكن قولهم ولا يتعدد الجبران الخ قد يقتضي أنه يجبر عليه بجبران واحد فليراجع قول المتن ( ولا تجزىء شاة عشرة دراهم الخ ) ظاهره وإن انحصر المستحقون ورضوا وذلك لأن الحق لله تعالى سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه
قوله ( نعم إن كان الآخذ المالك الخ ) أي بخلاف الساعي كما مر نظيره لأن الحق للفقراء وهم غير معينين وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع نظرا لأصله وهذا عارض نهاية قال ع ش ويجري ذلك في كل ما أخرج فيه المالك ما لا يجزىء فلا يكفي وإن رضي به الفقراء وكانوا محصورين كما لو دفع بنتي لبون ونصفا مع حقتين فيما لو اتفق فرضان اه
قوله ( لأن الحق له ) أي وله إسقاطه بالكلية مغني ونهاية قول المتن ( ويجزىء شاتان وعشرون الخ ) يتردد النظر في هذه الصورة مع قصد كون شاة وعشرة دراهم لجبران ونظيرهما لآخر فهل يمتنع نظرا لقصد ما لا يصح شرعا لا يبعد الامتناع فليحرر بصري قوله ( لأن الحديث ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله واستغنى إلى وهي وقوله وبحث إلى وذلك قوله ( لأن كلا مستقل الخ ) ولو توجه عليه ثلاث جبرانات فأخرج عن واحدة شاتين وعن أخرى عشرين درهما وعن أخرى شاتين أو عشرين درهما جاز مغني
قوله ( لأنه يتبع الخ ) أي سمي بذلك لأنه الخ نهاية قوله ( وتجزىء تبيعة ) أي وإن كانت أقل قيمة منه لرغبة المشتري في الذكور لغرض تعلق بها ع ش قوله ( عما يوجد في بعض النسخ ) أي قبل قوله ثم في الكل الخ قوله ( لتكامل أسنانها ) أي سميت بذلك لتكامل الخ نهاية قوله ( بالأولى ) عبارة النهاية والمغني على الأصح قوله ( تبيعا تبيعا ) الأول تمييز والثاني اسم أن سم قوله ( الظاهر أنه وهم الخ ) وهو كذلك والمسألة منقولة في زوائد الروضة وعبارتها ولو ملك إحدى وستين بنت مخاض فأخرج واحدة منها فالصحيح الذي قاله الجمهور أنه يجب ثلاث جبرانات وفي الحاوي وجه أنها تكفيه وحدها حذرا من الإجحاف وليس بشيء انتهت فالبحث المذكور إنما يتخرج على الوجه المرجوح بصري
قوله ( حيث كان في سن الخ ) أي كما في الأتبعة سم قوله ( يجب فيه الزكاة ) الجملة صفة سن وقوله ( لا تعتبر الخ ) خبرإن قوله ( موافقة سنه للمخرج ) لعل الأنسب موافقة المخرج له فيه قوله ( وذلك الخ ) راجع لما في المتن قوله ( لا يتغير إلا بزيادة عشرين الخ ) أي ففي ستين بقرة تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وتبيع نهاية ومغني قوله ( ففي مائة وعشرين ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة ) أي يتفق فيه فرضان مغني قوله ( تفصيل ما مر الخ ) أي من خلاف وتفريع مغني
قوله ( هنا ) أي في زكاة البقرة نهاية قوله
____________________
(3/222)
( كما في كتاب الصديق رضي الله عنه الخ ) ولو تفرقت ماشية المالك في أماكن فهي كالتي في مكان واحد حتى لو ملك أربعين شاة في بلدين لزمته الزكاة ولو ملك ثمانين في بلدين وفي كل أربعين لا تلزمه إلا شاة واحدة وإن بعدت المسافة بينهما نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لزمته الزكاة أي ويدفع زكاته للإمام لأنه الذي له نقل الزكاة ويقال مثله فيما يأتي اه عبارة شيخنا فإن اجتمع المستحقون في البلدين أعطاهما الشاة في هاتين المسألتين وإلا أعطاها للإمام وهو يعطيها لمن شاء لأن له نقل الزكاة اه
فصل في بيان كيفية الإخراج قوله ( وبعض شروط الزكاة ) إنما قال ذلك لأنه تقدم من شروطها كونها نعما وكونها نصابا ع ش قول المتن ( نوع الماشية ) سميت بذلك لرعيها وهي تمشي نهاية ومغني قوله ( كأن كانت ) إلى قوله فإن قلت ما وجه الخ في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى فإن قلت وقوله وقد مر إلى وذاك وقوله أو أخرج هو بنفسه وقوله على ما قيل وكذا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى المتن قوله ( أرحبية ) نسبة إلى أرحب بالمهملتين والموحدة قبيلة من همدان وقوله ( أو مهرية ) بفتح الميم أو سكون الهاء نسبة إلى مهرة بن حيدان أبو قبيلة أسنى وكردي قول المتن ( أخذ الفرض منه ) أي من نوعه لا من خصوص ماله ع ش قوله ( هذا هو الأصل ) تمهيد لما يأتي من تصحيح تفريع فلو الخ على ما قبله
قوله ( نعم إن اختلفت الصفة ) أي بأن تفاوتت في السن مغني ولعل الباء بمعنى الكاف قوله ( ولا نقص ) وأسبابه في الزكاة خمسة المرض والغيب والذكورة والصغر ورداءة النوع بأن كان عنده من الماشية نوعان أحدهما رديء كردي قوله ( وجب أغبطها ) أي بلا رعاية القيمة بخلاف ما يأتي لاتحاد النوع هنا سم عبارة النهاية والمغني والأسنى فعامة الأصحاب كما في المجموع عن البيان أن الساعي يختار أنفعها اه قال ع ش أي أنفع الموصوفين بالصفات المختلفة وينبغي أن يأتي هنا نظير ما تقدم من أنه لا يجزىء غيره إن دلس المالك أو قصر الساعي الخ اه قوله ( كالحقاق وبنات اللبون ) أي قياسا على وجوب الأغبط هناك قوله ( ولا نظر لإمكان الفرق ) أي بين ما هنا وما مر قوله ( ثم ) أي فيما مر سم
قوله ( فلا ينافي هذا الفرق الخ ) هذا فاعله والفرق مفعوله سم عبارة الكردي أي لا ينافي عدم الفرق هنا الفرق الآتي اه قوله ( وفارق اختلاف الصفة ) أي حيث وجب معه الأغبط قوله ( اختلاف النوع ) أي الآتي حيث لم يجب معه الأغبط وعبارة شرح الروض ولعل الفرق بين اختلافها صفة واختلافها نوعا شدة اختلاف النوع ففي لزوم الإخراج من أجودها زيادة إجحاف بالمالك انتهت لا يقال الإخراج من أجودها ومن غيره مع مراعاة القيمة الذي شرطوه سيان فأي إجحاف في الإخراج من أجودها فضلا عن زيادته لأنا نمنع أنهما سيان وهو ظاهر سم قوله ( بأنه ) أي اختلاف النوع كردي
قوله ( ينافي الأغبط هنا ) أي وجوب الأغبط عند اختلاف الصفة قوله ( ما يأتي ) أي عن قريب في قوله ولو كان البعض أردأ الخ قوله ( وقد 9 مر ) أي في شرح تعين الأغبط قوله ( وذاك ) أي وحمل ما يأتي قول المتن ( عن ضان ) هو جمع مفرده للمذكر ضائن وللمؤنث ضائنة بهمزة قبل النون مغني وزيادي قول المتن ( معزا ) هو بفتح العين وسكونها جمع مفرده للمذكر وماعز وللمؤنث ماعزة والمعزى بمعنى المعز وهو منون منصرف في التنكير إذ ألفه للإلحاق لا للتأنيث مغني وع ش قول المتن ( جاز في الأصح ) هذه
____________________
(3/223)
الصورة ليس من اختلاف النوع الآتي في قوله وإن اختلف الخ لأن ما هنا مفروض فيما إذا كان الكل من الضان وأخذ عنه من المعز أو عكسه ع ش قوله ( لاتحاد الجنس الخ ) فيجوز أخذ جذعة ضان عن أربعين من المعز أو ثنية معز عن أربعين من الضان باعتبار القيمة نهاية قوله ( تعدد الخ ) أي المخرج قوله ( قيمة الواجب الخ ) مفعول تساوي
قوله ( ودعوى أن الجواميس الخ ) عبارة النهاية وقول الشارح ومعلوم أن قيمة الجواميس دون قيمة العراب فلا يجوز أخذها عن العراب بخلاف العكس لم يصرحوا بذلك مبني على عرف زمنه وإلا فقد يزيد قيمة الجواميس عليها بل هو الغالب في زماننا اه
قوله ( وكان الفرق ) أي بين الأرحبية والمهرية وبين نحو المعز والضان حيث اختلف في الثاني دون الأول كردي قوله ( ما وجه تفريع فلو الخ ) يجوز كون الفاء في فلو لمجرد العطف فلا يتوجه عليه سؤال سم قال ع ش ولو عبر بالواو كان أظهر اه قوله ( قلت الخ ) حاصله أن التفريع باعتبار ما أراده المصنف من المفرع عليه وربما جعل التفريع قرينة الإرادة سم وفيه أن عدم صحة المعنى لا يصلح أن يكون قرينة قوله ( كما تقرر ) أي حيث قدر قوله وهذا هو الأصل عقب قول المصنف أخذ الفرض منه قوله ( كأرحبية ) إلى قوله نعم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما أفاده إلى فلو كانت قوله ( تغليبا للغالب ) أي اعتبارا بالغلبة مغني
قوله ( وهي أنثى المعز ) تقدم أن أنثى المعز ماعزة فالعنز والماعزة مترادفان ع ش قوله ( والخيرة للمالك ) دفع لما قد يتوهم من أخذ سم عبارة المغني لو عبر المصنف بأعطى دون أخذ لكان أولى لأن الخيرة للمالك اه قوله ( كما أفاده المتن ) أي بقوله يخرج ما شاء وقوله أي أخذ ما اختاره المالك أي بدليل ما شاء قوله ( فكذا يقال في الإبل الخ ) فلو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ منه على الأظهر بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاث أخماس أرحبية وخمسي مهرية نهاية
قوله ( نعم ) إلى قوله أي مع اعتبار الخ في الأسنى مثله قوله ( أي مع اعتبار القيمة هنا الخ ) أي لاختلاف النوع غاية الأمر أنه انضم إليه اختلاف الصفة فيهما وذلك إن لم يؤكد اعتبار القيمة ما نفاه سم قول المتن ( ولا تؤخذ مريضة الخ ) عبارة النهاية والمغني ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة وهي خمسة المرض والعيب والذكورة والصغر والرداءة فقال ولا تؤخذ الخ قوله ( بما يرد ) إلى قوله كذا عبروا في النهاية إلا قوله فلو ملك إلى ويؤخذ
قوله ( بما يرد به المبيع ) وهو كل ما ينقض العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه كردي على بافضل
قوله ( أي المراض الخ ) أي بأن تمخضت ماشيته منها نهاية ومغني قوله ( ولو كان البعض ) أي من المراض أو المعيبات سم قوله ( أخرج الوسط الخ ) فلم أخرج من أجود النوع فيما مر آنفا إلا أن
____________________
(3/224)
يفرق بأن أخذ الأجود ثم باعتبار القيمة لاختلاف النوع فلا إجحاف بخلافه هنا فلو أخرج الأعلى منه أجحف وقد يقال هلا أخرج هنا إلا على باعتبار القيمة أيضا وقد يفرق باختلاف النوع فيما مر آنفا بخلافه هنا سم قوله ( بخلافه هنا ) يحرر لم كان أخذ الأجود من السليم ليس حيفا ومن المعيب حيفا سم وقد يجاب أخذا مما قدمه الشارح في الفرق بين اختلاف الصفة واختلاف النوع بأن اختلاف المعيب أشد فلو أخرج الأعلى منه أجحف
قوله ( ويؤخذ ابن لبون خنثى عن ابن لبون الخ ) لم يبين وجه إجزائه هنا ولعله أنه لا يخلو من الذكورة والأنوثة فإن كان أنثى فهو أرقى من بنت المخاض وإن كان ذكرا أجزأ عن بنت المخاض بخلافه في البيع فإن رغبة المشتري تختلف بالذكورة والأنوثة ع ش قوله ( ولو انقسمت ماشيته الخ ) أي اتحدت نوعا نهاية ومغني قوله ( نصفها سليم الخ ) وإن لم يكن فيها إلا صحيحة فعلية صحيحة بتسعة وثلاثين جزءا من أربعين جزءا من قيمة مريضة أو معيبة وبجزء من أربعين جزءا من قيمة صحيحة وذلك دينار وربع عشر دينار وعلى هذا فقس نهاية ومغني
قوله ( تؤخذ سليمة بقيمة نصف سليمة الخ ) ولو لم توجد في ماله صحيحة تفي قيمتها بالواجب مقسطا كأن كانت قيمة المريضة أربعين درهما والصحيحة مائة وفي ماله صحيحة واحدة من أربعين فقيمة الصحيحة المجزئة أحد وأربعون درهما ونصف درهم أخرج القيمة كما صرح به ابن حجر فيما لو انقسمت ماشيته لصغار وكبار ولم توجد في ماله كبيرة بالقسط ع ش
قوله ( أخذ صحيحة بالقسط مع مريضة الخ ) هذا التعبير محل تأمل فليراجع وليحرر والذي رأيته بخط بعض الأفاضل نقلا عن شرح المهذب بصحيحة ومريضة بالقسط وهو الذي يظهر وقول الشارح فوجهه الخ لا يخفى ما فيه على التنبيه والحاصل أن من تأمل كلامهم في هذا المحل أدنى تأمل وفهم مرادهم من التقسيط يقطع بأن صواب العبارة ما تقدم عن شرح المهذب ويعلم ما وقع فيه الشارح رحمه الله في هذا المحل ثم رأيت في شرح العباب للنور بن عراق ما نصه وإن كان الكامل دون الفرض كمائتي شاة فيها كاملة فقط أجزأته كاملة وناقصة أي بالتقسيط كما في المجموع بحيث تكون نسبة قيمة المخرج إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب رعاية للجانبين انتهى اه بصري وفي سم ما يوافقه قوله ( كذا عبروا به ) أي قيدوا الصحيح بقولهم بالقسط دون المريضة سم
قوله ( مع اختلاف مراتب الصحة لا مع اختلاف مراتب العيب ) قد تمنع هذه التفرقة سم قوله ( أو صحيحتان الخ ) عطف على قوله بنت لبون صحيحة قوله ( بأن تكون نسبة قيمتهما الخ ) أي بأن تكون كل واحدة منهما بأربع
____________________
(3/225)
وسبعين جزءا من ستة وسبعين جزءا من قيمة مريضة وبجزأين من ستة وسبعين جزأ من قيمة صحيحة فلو زادت قيمة الصحيحتين الموجودتين على ذلك فينبغي أن لا يجب إخراجهما بل له تحصيل صحيحتين يكون قيمتهما موافقة للنسبة المذكورة سم أي فإن لم يجدهما فرق قيمتهما كما يأتي ومر قوله ( لأن النص ) إلى قوله فإن لم توجد في المغني إلا قوله وواجبها في الأصل أنثى وكذا في النهاية إلا قوله على وجه إلى قطعا وقوله في غير الغنم
قوله ( أو حق ) أي أو ما فوقه أسنى قوله ( وكجذع ) أي من الضأن ( أو ثنى ) أي من المعز سم قوله ( وكتبيع الخ ) أي وتبيعين بدلا عن المسنة اه كردي على بافضل قوله ( في ثلاثين بقرة ) ظاهره ولو كانت إناثا ع ش أقول بل هو متعين وإلا لتكرر مع قول المصنف وكذا لو تمحضت الخ قوله ( غير الغنم ) أي وستأتي الغنم آنفا سم قول المتن ( وكذا لو تمحضت الخ ) لو تمحضت ما شيته خناثى فبحث الإسنوي عدم جواز الأخذ منها لاحتمال ذكورته وأنوثتها أو عكسه بل تجب أنثى بقيمة واحد منها وجزم بذلك في العباب سم وأقره الشوبري وع ش
قوله ( في الأصل ) لعله أراد به على ما اقتضاه إطلاق الحديث قوله ( منه في خمس وعشرين ) أي من المأخوذ في خمس الخ قوله ( فلو كانت قيمة المأخوذ الخ ) ما هو المأخوذ في خمس وعشرين حتى تعرف قيمته هل هو أوسطها وكذا يقال في الصغار الآتية كذا أفاده المحشي سم والأقرب أن المأخوذ في خمس وعشرين أقل ما يصدق عليه اسم ابن اللبون حيث لا مانع من نحو عيب فيقوم ثم يزاد عليه بالنسبة بصري قوله ( على الجملة الثانية ) متعلق بالزيادة ومتعلق النسبة محذوف أي الجملة الأولى بجيرمي
قوله ( فكذلك ) أي كالإبل والبقر في الخلاف المتقدم قوله ( والأصح إجزاء الذكر الخ ) أي حيث تمحضت ذكورا ولعل الفرق بين الغنم وغيرها أن تفاوت القيمة بين ذكرها وأنثاها يسير بخلاف غيرها وأما التفاوت بالنظر لفوات الدر والنسل فلم ينظروا إليه لتيسر تحصيل الأنثى بقيمة الذكر ع ش قوله ( لوجوب رعاية نظير التقسيط الخ ) الوجه في بيان التقسيط هنا أن يقال لو كان في الخمس والعشرين هنا خمسة عشر أنثى وعشرة ذكور وجب أنثى مجزئة تساوي ثلاثة أخماس قيمة أنثى مجزئة وخمسي قيمة ذكر مجزىء سم قوله ( فإن تعدد واجبها ) أي كمائتي شاة
وقوله ( جاز إخراج ذكر معها ) ينبغي مع مراعاة التقسيط السابق سم قوله ( وإيراد هذه ) الإشارة
____________________
(3/226)
راجعة لقوله فإن تعدد واجبها الخ ع ش قوله ( لأن هذه الخ ) لعل الأولى أن يقال لما تعينت الأنثى لجهة الزكاة صارت ماشيته بعدها ذكورا متمحضة فأخرج منها بقية الواجب ذكرا وأما ما علل به الشارح فقد كتب عليه الفاضل المحشي سم أنه فيه ما فيه اه أي أن ما أفاده لا يمنع وروده على العبارة وإن كان مراد المصنف التقييد بغير حالة الضرورة لأن المراد لا يدفع الإيراد بصري
قوله ( حالة ضرورة ) قد يجاب بأن في مفهوم تمحضت تفصيلا سم قوله ( إذا ماتت الأمهات الخ ) أي وقد تم حولها نهاية قوله ( ما لم تجذع ) أي لم تبلغ سنة مغني وعشر قوله ( وكثر ) الأولى وما كثر قوله ( في غير الغنم ) أي وأما الغنم فقد اختلف واجب أنصابها بالعدد قوله ( فصيل فوق المأخوذ الخ ) ينبغي أن يقال هنا ويعرف ذلك بالتقويم والنسبة على قياس ما تقدم سم
قوله ( والكلام الخ ) عبارة المغني والنهاية ومحل إجزاء الصغير إذا كان من الجنس فإن كان من غيره كخمسة أبعرة صغار أخرج عنها شاة لم يجز إلا ما يجزىء في الكبار اه قوله ( ولو انقسمت ماشيته لصغار وكبار الخ ) عبارة شرح العباب ولو ملك أربعين نصفها صغار لزمه كبيرة بنصف قيمة كبيرة ونصف قيمة صغيرة فإن لم يجد لائقة فالقيمة ولو ملك مائة من الكبار فنتجت قبل تمام الحول إحدى وعشرين فينبغي أن الواجب كبيرتان بالقسط بأن تساويا مائة جزء من كبيرتين وإحدى وعشرين جزءا من صغيرتين سم قوله ( وجبت كبيرة الخ ) وإن كانت في سن فوق سن فرضه لم يكلف الإخراج منها بل له تحصيل السن الواجب وله الصعود والنزول في الإبل كما تقدم نهاية وأسنى قوله ( به ) أي بالقسط ع ش
قوله ( كما مر ) أي في شرح ولا يتعين غالب غنم البلد كردي قوله ( فيما سبق ) أي فيما وجب فيه التقسيط مما اختلفت ماشيته نوعا أو سلامة وعيبا أو إناثا وذكورا أو نحوها ولم يجد ما بقي بالتقسيط فيخرج القيمة قوله ( ولا تؤخذ ) إلى قوله والذي يظهر في النهاية والمغني إلا قوله وإن اختلف إلى سميت قول المتن ( ربي ) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة والقصر نهاية قوله ( والذي يظهر الخ ) أقره ع ش
قوله ( أن العبرة بكونها الخ ) قد يقال لا يعدل إلى العرف إلا عند فقد ضابط شرعي ولغوي والثاني موجود هنا فليتأمل وقد يقال لما اختلف قول أهل اللغة ولم يظهر ترجيح أحد القولين تعين المصير إلى العرف بصري قوله ( بفتح ) إلى المتن في المغني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله كذا قيل إلى فيظهر قوله ( بفتح فضم ) أي مع التخفيف نهاية ومغني قول المتن ( وحامل ) أي ولو بغير مأكول سم وظاهره وإن كان غير المأكول نجسا كما لو نزى خنزير على بقرة فحملت منه ويوجه بأن في أخذها الاختصاص بما في جوفها ع ش قوله ( التي طرقها الفحل الخ ) وهو المعتمد ومحله إن لم تدل قرينة على أنها لم تحمل منه ع ش
قوله ( لغلبة حمل البهائم الخ ) وبقي ما لو دفع حائلا فتبين حملها هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيستردها ع ش قوله ( وإنما لم تجزىء ) أي الحامل قوله ( وهو غير متجه ) قد يقال ما وجه عدم اتجاهه بصري عبارة سم فيه نظر اه أي لأن المدار في العموم والخصوص على المفهوم وهو موجود هنا لا على الاستعمال والإرادة سيما الخالي عن القرينة قوله ( والمراد الخ ) علة وبيان
____________________
(3/227)
للمغايرة قوله ( غير ما ذكر ) أي من الربى والأكولة والحامل ع ش قوله ( وأنه لا عبرة الخ ) عطف على قوله ضبطه قوله ( وذلك ) إلى المتن في المغني قوله ( لخبر وإياك الخ ) أي ولقول عمر رضي الله عنه ولا تؤخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض أي الحامل ولا فحل الغنم نهاية ومغني
قوله ( كما مر ) أي في شرح ولا يكلف كريمة كردي قوله ( لأن الحامل حيوانان ) أي ففي أخذها أخذ حيوانين بحيوان نهاية قول المتن ( إلا برضى المالك ) وينبغي أن محله في الربى إذا استغنى الولد عنها وإلا فلا لحرمة التفريق حينئذ ع ش قول المتن ( ولو اشترك أهل الزكاة الخ ) أي بأن كان بينهما مال مملوك لهما بعقد أو غيره كان ورثاه ع ش قوله ( في جنس ) إلى قوله وقد يفهم في المغني قوله ( في جنس واحد الخ ) خرج به الاشتراك في غنم وبقر ونحوهما نهاية
قوله ( أو أقل ولأحدهما نصاب ) أي وإن لم يتم إلا بحصته من المشترك بدليل قوله الآتي ولأحدهما ثلاثون انفرد بها سم قوله ( ولأحدهما الخ ) قيد لقوله أو أقل وقوله ( بنحو إرث ) متعلق باشترك بصري قوله ( وبهذا ) أي بالتعليل الثاني قوله ( فارقت ) أي زكاة الخلطة قوله ( نظائرها ) أي من كل حق محتاج إلى نية أدى عن غيره بغير إذنه فإنه لا يسقط بخلاف زكاة الخلطة لأنها تجعل المالين كمال واحد كردي
قوله ( ونقل الزركشي الخ ) اعتمده النهاية فقال وظاهر كلامهم كالخبر أنه لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد المروزي أن محله إذا أخرج من المشترك والظاهر أن كلامهم كالخبر محمول عليه أي على ما نقله الزركشي اه قوله ( إن أدى من المشترك ) أي بخلاف ما إذا أخذ الساعي من مال أحدهما فيرجع وإن لم يأذن الآخر كما سيأتي ثم ذلك في خلطة الجواز الآتية أظهر منه في خلطة الشيوع التي الكلام الآن فيها ولذا ذكر هذا الكلام في شرح الروض في سياق الكلام على خلطة الجوار قبل أن يتكلم على الرجوع في خلطة الشيوع فإنه فيها مستبعد لأنه إذا كان بينهما نصاب على السواء أو التفاوت فإذا أخرج قدر الواجب فقد أخذ من كل قدر واجبه من ملكه لا من ملك صاحبه حتى يتصور الرجوع فيه نعم يتصور فيه بنحو ما إذا كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها وفي العشرين الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم كما في شرح الروض عن ابن الرفعة سم
قوله ( أنه لا فرق ) أي في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره كردي قوله ( رجح ذلك ) أي عدم الفرق قوله ( ثم قد يفيدهما ) إلى قوله ونصوا في النهاية والمغني إلا قوله وكأن اشتركا إلى وقد لا يفيد قوله ( الاشتراك ) أي المشار إليه بقول المصنف ولو اشترك الخ وهو الأول من نوعي الخلطة المسمى بخلطة شركة ويعبر عنها أيضا بخلطة الأعيان وخلطة الشيوع نهاية ومغني قوله ( كثمانين ) أي شاة قوله ( لأحدهما ثلثاها ) أي وللآخر ثلثها نهاية
قوله ( ويأتي ذلك ) أي ما ذكر من الأقسام ( في خلطة الجوار ) وهي الثاني من نوعي الخلطة الذي أشار إليه
____________________
(3/228)
المصنف بقوله الآتي وكذا لو خلطا الخ ويسمى أيضا خلطه أوصاف نهاية ومغني قوله ( ويأتي ذلك في خلطة الجوار ) كان الأولى أن يذكره قبيل المتن الآتي قوله ( كأن انفرد الخ ) هذا من خلطة الشيوع الذي فيه الكلام وقوله ( الآتي أو خلطا الخ ) من خلطة الجوار الآتي ولذا ذكره النهاية في الكلام عليه قوله ( أو خلطا ثمانية الخ ) أي أو كان ملك كل منهما عشرين من الغنم فخلطا تسعة عشر بمثلها وتركا شاتين منفردتين نهاية ومغني
قوله ( دائما ) ليس بقيد قول المتن ( وكذا لو خلطا مجاورة الخ ) وينبغي للولي أن يفعل في مال المولى عليه ما فيه من المصلحة له من الخلطة وعدمها قياسا على ما سيأتي في الأسامة وبقي ما لو اختلفت عقيدة الولي والمولى عليه فهل يراعى عقيدة نفسه أو عقيدة المولى عليه فيه نظر والأقرب الأول وكذا لو اختلفت عقيدته وعقيدة شريكه المولى عليه لكل منهما يعمل بعقيدته فلو خلط شافعي عشرين شاة بمثلها لصبي حنفي وجب على الشافعي نصف شاة عملا بعقيدته دون الحنفي ع ش
قوله ( ولخبر البخاري الخ ) ما المعطوف عليه عبارة النهاية لجواز ذلك بالإجماع ولخبر الخ وهي ظاهرة ثم رأيت في هامش نسخة قديمة ما نصه كأن في أصل الشارح رحمه الله تعالى إجماعا ولخبر الخ ثم ضرب على إجماعا اه أي فسها القلم ولم يلحق الواو قوله ( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق الخ ) نهى المالك عن كل من التفريق والجمع خشية وجوبها أو كثرتها ونهى الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها والخبر ظاهر في الجوار ومثلها الشيوع وأولى نهاية
قوله ( وخرج بأهل الزكاه الخ ) عبارة المغني والنهاية وقوله أهل الزكاة قيد في الخليطين فلو كان أحد المالين موقوفا الخ اه قوله ( فيعتبر الآخر ) أي نصيب من هو من أهل الزكاة قوله ( زكاة ) أي زكاة المنفرد نهاية ومغني قوله ( فلو ملك الخ ) عبارة النهاية والمغني ومحل ما تقدم حيث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد فإن انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل الخ وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة محرم وهذا غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة وإذا طرأ الانفراد على الخلطة فمن بلغ ماله نصابا زكاه ومن لا فلا اه وقولهما فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة قال الكردي على بأفضل أي في الحول الأول وأما فيما بعده فشاة نصفها على الأول في المحرم والأخرى على الثاني في صفر ولو ملك واحد أربعين في المحرم ثم آخر عشرين بصفر وخلطاها حينئذ ففي الحول الأول على الأول شاة في المحرم وعلى الثاني ثلث شاة في صفر وفي كل حول بعده عليهما شاة على ذي العشرين ثلثها لحوله وعلى الآخر ثلثاها لحوله اه
قوله ( لم تثبت الخ ) أي الخلطة نهاية قوله ( المحرم ) الأولى التنكير قوله ( وبقائها الخ ) عطف على دوام الخلطة قوله ( عليه ) أي على اشتراط بقاء الخلطة وقت الوجوب قوله ( مع اشتراطها قبله الخ ) أي قبل وقت الوجوب وقوله ( لأنه الخ ) متعلق بنصوا والضمير لوقت الوجوب كردي قوله ( ولأنهما ) أي اشتراط الخلطة قبل وقت الوجوب واشتراطها بعده قوله ( إذ لو ورث الخ ) علة للعلة الثانية قوله ( إذ لو ورث جمع نخلا الخ ) عبارة العباب وما أي وينبني على ثبوت الخلطة ما لو وزنا نخلا مثمرا واقتسما بعد الوجوب زكيا زكاة الخلطة المشتركة حينئذ اه قال الشارح في شرحه قول زكاة الخلطة أي خلطة الشيوع وقوله حينئذ أي وقت الوجوب وقد صرح صاحب الحاوي الصغير وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبد والصلاح في الثمر ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة المجاورة فلا بد منها في أول الزرع إلى وقت الإخراج بدليل اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي تسقى منه الأرض والحراث وملقح النخل والجداد والجرين ونحو ذلك اه وسياق
____________________
(3/229)
كلامه هنا يصرح بأن المراد بالخلطة في هذا المثال خلطة الجوار إلا أن ذكر الاقتسام ينافي ذلك وفيه نظر لأن هذه الشروط إنما هي لخلطة الجوار سم
قوله ( فاقتسموا الخ ) هذا لا يناسب أن الشروط لخلطة الجوار سم أي التي فيها الكلام قوله ( وأن لا تتميز الخ ) ويشترط في خلطة الجوار في النقدين أن لا يتميز أحدهما بصندوق يضع فيه كيسه ولا بحارس يحرسه له ونحوهما قال سم في شرح أبي شجاع لو كان عنده ودائع لا تبلغ كل واحد منها نصابا فجعلها في صندوق واحد جميع الحول الظاهر ثبوت حكم الخلطة لانطباق ضابطها عليه ونية الخلطة لا تشترط وأما التجارة فيشترط في الجوار فيها أن لا يتيمز في الدكان والحارس والحمال ومكان الحفظ من خزانة ونحوها وإن كان مال كل بزاوية أي ركن كما في الايعاب والأسنى والميزان والوزان والكيل والمكيال والذراع والذراع والنقاد والمنادى والمطالب بالأثمان كردي على بافضل وما نقله عن سم فيه توقف وإن أقره ع ش أيضا إلا أن يأذن أصحاب الودائع في الجعل المذكور فإنه وإن لم تشترط نية الخلطة لكن تشترط نفس الخلطة وظاهر أنه لا عبرة بها إلا إذا كان بفعل أو إذن المالك أو الولي فليراجع
قوله ( ماشية أحدهما ) إلى قول المتن والأظهر في النهاية إلا قوله ولا والد لوالي ولا فيما وقوله ويشكل إلى ويضر وكذا في المغني إلا قول ومن ثم إلى ويصدق قوله ( إحداهما ) أي إحدى الماشيتين قوله ( بأن يتحدا ) أي المالان قوله ( كما يأتي ) أي آنفا في الشرح قوله ( مصدر ) أي وهو المراد هنا نهاية ومغني قوله ( يطلق ) أي بضبطيه قوله ( فلا يشترط اتحاده كالحالب ) أي وكما لا يشترط اتحاد آلة الجز ولا خلط اللبن في الأصح نهاية ومغني قال ع ش وكذا لا يشترط اتحاد الجزار قياسا على الحالب ولا خلطة الصوف قياسا على خلطة اللبن وقياس اشتراط اتحاد موضع الحلب اشتراط اتحاد موضع الجز اه عبارة الكردى وكذا لا يشترط اتحاد الجاز وآلة الجز اه قول المتن ( وكذا الراعي والفحل الخ ) ويجوز تعدد الرعاة قطعا بشرط عدم انفراد كل براع والمراد بالاتحاد أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة فيها تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية كل بفحل عن ماشية الآخر وإن كانت ملكا لأحدهما أو معارة له أو لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز فلا يضر اختلافه جزما للضرورة ويشترط اتحاد مكان الإنزاء كالحلب نهاية ومغني وأكثر ذلك موجود في الشرح
قوله ( اختلافه ) أي الفحل قوله ( وإن استعير الخ ) أي الفحل قوله ( وهو موجود الخ ) أي المقتضي
قوله ( ويشكل عليه الخ ) أي على عدم اشتراط نية الخلطة ويحتمل أن مرجع الضمير التعليل المذكور قوله ( بأن الخلطة ليست موجبة بإطلاقها الخ ) أي ليست موجبة للزكاة في جميع صورها بل الموجب النصاب مع الحول وغيره من الشروط بخلاف السوم الخ قاله البجيرمي وحاصله أن السوم له مدخل تام في الإيجاب ولذا يلزم من انتفائه عدم الوجوب بخلاف الخلطة فإنه لا يلزم من وجودها الوجوب ولا يخفى ما فيه وبالجملة في هذا الفرق خفاء فليحرر اللهم إلا أن يكون بإطلاقها متعلقا بليست ويراد بالإطلاق موافقة الأصل بقرينة ما بعده قوله ( مطلقا ) أي ولو بلا بقصد مغني ونهاية
قوله ( أو يسيرا بتعمد الخ ) عبارة النهاية والمغني فإن كان يسيرا ولم يعلما به لم يضر فإن علما به وأقراه
____________________
(3/230)
أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط كما قاله الأذرعي وغيره ضر اه
قوله ( ويجزىء أخذ الساعي الخ ) عبارة المغني والنهاية والأسنى ويجوز للساعي الأخذ من مال أحد الخليطين وإن لم يضطر إليه أي بأن كان مال كل منهما كاملا ووجد فيه الواجب كما له الأخذ من مالهما فإن أخذ شاة مثلا من أحدهما رجع على صاحبه بما يخصه من قيمتها لا منها لأنها غير مثلية فلو خلطا مائة بمائة وأخذ الساعي من أحدهما شاتين رجع على صاحبه بنصف قيمتهما لا بشاة ولا بنصفي شاتين فإن أخذ من كل شاة فلا تراجع وإن اختلفت قيمتهما إذ لم يؤخذ من كل منهما إلا واجبه لو انفرد فلو كان لزيد مائة ولعمرو خمسون وأخذ الساعي الشاتين من عمرو ورجع بثلثي قيمتهما أو من زيد رجع بالثلث وإن أخذ من كل منهما شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته وعمرو بثلثي قيمة شاته وإذا تنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم ولو كان لأحدهما ثلاثون من البقر وللآخر أربعون منها فواجبهما تبيع ومسنة على صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما وعلى صاحب الأربعين أربعة أسباعهما فإن أخذهما الساعي من صاحب الأربعين رجع على الآخر بثلاثة أباع قيمتهما وإن أخذهما من الآخر رجع بأربعة أسباع قيمتهما وان أخذ التيبع من صاحب الأربعين والمسنة من الآخر رجع صاحب المسنة بأربعة سباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخرة فالمنصوص أنه لا رجوع لواحد منهما على الآخر لأن كلا منهما لم يؤخذ منه إلا ما عليه اه
قوله ( فيرجع على شريكه الخ ) أي كما تقدم أي وإن لم يأذن كما هو ظاهر سم ونهاية قوله ( ويصدق فيها ) أي الشريك في القيمة سم قول المتن ( وعرض التجارة ) يشمل الرقيق سم قوله ( باشتراك ) إلى قوله وقيل في المغني والنهاية قوله ( باشتراك الخ ) متعلق بخلطة الخ قوله ( أيضا ) أي كوجودها في الماشية قوله ( في خلطة الجوار ) أي في الزراعة نهاية ومغني قوله ( حافظ النخل والشجر ) كذا في المحلى والذي في المغني وشرح المنهج حافظ الزرع والشجر اه قول المتن ( والد كان ) أي وبشرط أن لا يتميز في خلطة الجوار في التجارة الدكان وهو بضم الدال المهملة الحانوت مغني ونهاية
قوله ( على غير الأخير ) والأخير هو قول القيل على احتمال الإعجام قول المتن ( ومكان الحفظ ) أي كخزانة ولو كان مال كل بناحية منه نهاية ومغني قوله ( كماء ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله واستشكل إلى وصورة الخ قوله ( تشرب ) أي الأرض وكان الأولى التثنية عبارة النهاية والمغني وماء يسقى به لهما اه قوله ( وحراث ) أي وحصاد نهاية ومغني قوله ( وميزان ) أي وذراع وذراع كردى على بافضل قوله ( ونقاد ) أي صراف ( ومناد ) أي دلال قوله ( لأن المالين إنما يصيران الخ ) يؤخذ من هذا جواب ما وقع السؤال عنه من أن جماعة ودعوا عند شخص دراهم ومضى على ذلك سنة هل تجب عليهم الزكاة أم لا وهو وجوب الزكاة سواء كان مال كل واحد منهم يبلغ نصابا أم لا فيما يظهر فليراجع ثم رأيت في سم على الغاية ما نصه
فرع عنده ودائع لا تبلغ كل واحد منها نصابا فجعلها في صندوق واحد جميع الحول فهل يثبت حكم الخلطة فيه والظاهر الثبوت لانطباق ضابطها ونية الخلطة لا تشترط انتهى اه ع ش زاد البجيرمي فوجب عليهم زكاتها ووزعت على الدراهم اه وظاهر ذلك وإن لم
____________________
(3/231)
يأذن أصحاب الودائع في ذلك الجعل ولم يعلموه وفيه توقف إذ الخلطة وإن لم تشترط نيتها لكن الظاهر أنه لا بد من فعلها وحصولها بفعل المالك أو الولي أو بإذنه فليراجع
قوله ( فمثله ) أي مثل الجرين في الاستشكال قوله ( البيدر ) أي بفتح الموحدة والدال المهملة ( للحنطة ) أي موضع تصفية الحنطة ( والمربد ) أي بكسر الميم وإسكان الراء قوله ( بأن الخلطة الخ ) متعلق باستشكل قوله ( بأن الإخراج ) أي للزكاة قوله ( عليه ) متعلق بتوقف الخ والأولى أن يقول بعد الارتفاق بالخلطة متوقفا عليه قوله ( وجه عدهم له ) أي للجرين واتحاده من شروط الخلطة قوله ( علم مما مر الخ ) كأنه في قوله إذ لو ورث جمع نخلا مثمرا الخ وحينئذ ففيه بحث إذ للبلقيني أن يريد الخلطة المثبتة لحكم الاختلاط فلا يرد عليه ما مر لأن حكم الاختلاط ثابت فيه حالة الوجوب قبل القسمة بمقتضى الشيوع والجوار إنما ثبت بعدها فليتأمل سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه وهو أي ما مر آنفا قوله إلى وقت الإخراج قبيل قول المصنف أن لا يتميز اه قوله ( في ذلك ) أي ما تقدم في المتن
قوله ( أن يكون لكل الخ ) أي من الخليطين خلطة جوار عبارة النهاية لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق الخ اه قوله ( في حائط ) خرج ما إذا كان كل في حائط سم أي في بستان فلا خلطة قوله ( وكيس الخ ) الواو بمعنى أو قوله ( وكيس دراهم الخ ) ظاهره وإن كان أحد الكيسين وديعة عند الآخر سم وظاهر إطلاقه وجوب الزكاة في الوديعة أيضا وإن لم يأذن صاحبه للآخر بوضعها مع دراهمه في صندوق واحد وفيه ما مر آنفا قوله ( ومر الخ ) أي في شرح أن لا تتميز في المشرع قوله ( التي ) إلى قوله ضعيف في النهاية إلا قوله ومر إلى فلا اعتراض قوله ( مما قدمه ) أي قدمه المصنف في أول الفصل
وقوله ( ومر ) أي في أول الباب كردي قوله ( أنه الوضع الخ ) فاعل مر والضمير لمساواة الماشية للنعم قوله ( ويصح كونها الخ ) أي والإضافة للملابسة قوله ( غير ما مر ) إلى قوله ضعيف في المغني قوله ( ويأتي ) الأولى وما يأتي وقوله ( من النصاب ) بيان لما مر وقوله ( وكمال النصاب الخ ) بيان لما يأتي قوله ( أحدهما ) أي المشرطين قوله ( سمى ) إلى قوله ورد في النهاية والمغني قوله ( لما مر الخ ) عبارة النهاية والمغني لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة اه قوله ( لما مر عن أبي بكر ) أي في شرح وفي الصغار صغيرة في الجديد
قوله ( وإن مات ) أي الأصل سم قوله ( فإذا كان الخ ) عبارة النهاية والمغني فلو كان عنده مائة وعشرون من الغنم فولدت واحدة منها سخلة قبل الحول ولو بلحظة والأمهات باقية لزمه شاتان ولو ماتت الأمهات وبقي منها دون النصاب أو ماتت كلها وبقي النتاج نصابا في الصورة الثانية أو ما يكمل به النصاب في الأولى زكى بحول الأصل اه قوله ( وجب شاتان ) أي كبيرتان ع ش أي بالقسط فإن لم توجدا به فالقيمة كما مر
قوله ( أو عشرين لم يفد كما في الروضة الخ ) عبارة النهاية وذكر في الروضة والمجموع أن فائدة الضم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فنتجت إحدى وعشرين فيجب شاتان فلو نتجت عشرة فقط لم يفد انتهى قال بعضهم وهو ممنوع بل قد تظهر له فائدة وإن لم تبلغ به نصابا آخر وذلك عند التلف بأن ملك أربعين ستة أشهر فولدت عشرين ثم ماتت من الأمهات عشرون قبل انقضاء الحول وكذا لو مات في الصورة التي مثل بها ثمانون قبل انقضاء الحول فإنا نوجب شاة لحول الأمهات بسبب ضم السخال فظهرت فائدة إطلاق الضم وإن لم تبلغ به النصاب اه وكذا في المغني إلا قوله
____________________
(3/232)
وكذا لو مات الخ قال ع ش قوله عشرة صوابه عشرون كما عبر به حج اه
قوله ( واعترض الخ ) أقره النهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( ورد الخ ) تقدم عن النهاية آنفا ما يرد هذا الرد قوله ( في خصوص ذلك المثال ) أي ولادة المائة عشرين فقط وقوله هذا أي ولادة أربعين عشرين وقوله ( يرد الأول ) أي ولادة المائة عشرين فقط ( على المتن ) أي على طرده قوله ( بأنه ) أي الشأن وقوله ( من كلامه ) أي المفيد أن ما بين النصابين وقص قوله ( أو أربعون ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله بفرض إلى بأن السخلة وقوله مما فيه نظر وقوله ثم رأيت إلى وخرج وقوله وبقوله إلى ويشترط
قوله ( أو أربعون الخ ) معطوف على قوله مائة الخ قوله ( وماتت ) أي الأربعون الأمهات كلها قوله ( فيجب شاة ) أي صغيرة ع ش قوله ( واستشكل الإسنوي هذا ) أي قولهم لكن ما نتج من نصاب الخ وكذا الإشارة في قوله بفرض ذلك
قوله ( لمنافاته لكلامهم ) أي الشامل لما إذا كان النتاج في نصف الحول قوله ( أي لأن اللبن كالكلأ الخ ) على أنه لا يشترط في الكلأ أن يكون مباحا على ما يأتي بيانه نهاية ومغني قوله ( لأنه يستخلف الخ ) أي يأتي من عند الله تعالى ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة نهاية قوله ( بغير ذلك ) راجع النهاية والمغني إن رمته
قوله ( فمحل اشتراطهما ) أي الحول والسوم قوله ( ويأتي الخ ) أي قبيل المصنف فإن علفت الخ قوله ( كما يأتي ) أي في المتن آنفا قوله ( وبقوله بحوله ما حدث الخ ) لا يخفى ما فيه ولذا جعله النهاية والمغني محترز ما قدراه كالشارح من قيد قبل تمام حوله ولو بلحظة فقالا فإن انفصل النتاج بعد الحول أو قبله ولم يتم انفصاله إلا بعده كجنين خرج بعضه في الحول ولم يتم انفصاله إلا بعد تمام الحول لم يكن حول النصاب حوله لانقضاء حول أصله اه قال ع ش أفهم كلامه م ر أنه لو تم انفصاله مع تمام الحول كان حول أصله حوله لكن كلام ابن حج يفيد خلافه اه قوله ( أو مع آخره ) قال في شرح الروض أن ذلك قضية كلامه كأصله وأنه ظاهر سم ومر آنفا عن النهاية والمغني ما يفهم خلاف تلك القضية
قوله ( ويشترط اتحاد سبب الملك الخ ) قال النهاية والمغني عقب المتن بشرط كونه مملوكا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب ثم قالا وخرج بقولنا أن يكون مملوكا الخ ما لو أوصى الموصي له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات ثم مات ثم حصل النتاج لم يزك بحول الأصل كما نقله في الكفاية عن المتولي وأقره اه قال الرشيدي قوله بالسبب الذي ملك به النصاب يعني أنه انجر إليه ملكه من ملك الأصل لا أنه ملكه بسبب مستقل كالسبب الذي ملك به النصاب اه قوله ( فلو أوصى به ) أي بالنتاج ( لشخص لم يضم لحول الوارث ) يؤخذ من هذا التفريع اعتبار شرط آخر لم يصرح به الشارح رحمه الله تعالى وهو اتحاد المالك وكان وجه تعرضه له توهم أن ما ذكره مغن عنه وليس كذلك فقد يتحد السبب ويختلف المالك كما إذا أوصى بها لشخص وبنتاجها لآخر ثم رأيت عبارة المغني والنهاية بشرط أن يكون مملوكا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب انتهت اه بصري
قوله ( وكذا لو أوصى الموصى له بالحمل به الخ ) كأن أوصى زيد المالك لأربعين من الغنم بحملها لعمرو ثم مات زيد وقبل عمرو الوصية بالحمل ثم أوصى به قبل انفصاله لوارث زيد المالك للأمهات بالإرث ثم مات عمرو وقبل وارث زيد الوصية فلا يزكي النتاج بحول الأصل لأنه ملك النتاج بسبب غير الذي ملك به الأمهات ع ش قوله ( وانفصال كل النتاج الخ ) مكرر مع ما قدره عقب من نصاب قول المتن ( ولا يضم المملوك الخ ) إلى ما عنده وقوله ( أو غيره ) أي كإرث ووصية وهبة نهاية ومغني قوله ( لأنه ) إلى قوله نعم في النهاية
____________________
(3/233)
والمغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن وقوله مع أن الأصل إلى المتن وما أنبه عليه قوله ( لأنه لم يتم له حول الخ ) أي وقد دل الدليل على اشتراط الحول نهاية ومغني
قوله ( والنتاج إنما خرج عنه ) أي من اشتراط الحول ( للنص عليه ) أي فبقي ما عداه على الأصل نهاية ومغني قوله ( فإذا اشترى غرة محرم ثلاثين الخ ) أي أو ورثها أو نحو ذلك نهاية ومغني قوله ( ومن ثم لو طرأت الخ ) لا يظهر وجه تفريعه على ما قبله فكان الأولى أن يقول كما لو طرأت الخ قول المتن ( بعد الحول ) أي أو مع آخره كما قدمه آنفا خلافا للنهاية والمغني قوله ( أو نحو البيع الخ ) عبارة المغني والنهاية أو أنه استفاده بنحو شراء وادعى الساعي خلافه اه
قوله ( أو نحو البيع أثناءه الخ ) أي ثم الرد عليه بنحو عيب عبارة النهاية والمغني ولو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة استأنفه من حين الرد فإن حال الحول قبل العلم بالعيب امتنع الرد في الحال لتعلق الزكاة بالمال فهو عيب حادث عند المشتري وتأخير الرد لإخراجها لا يبطل به الرد قبل التمكن من أدائها فإن سارع لإخراجها ولم يعلم بالعيب إلا بعد إخراجها نظر فإن أخرجها من المال أو غيره بأن باع منه بقدرها واشترى بثمنه واجبه لم يرد لتفريق الصفقة وله الإرش وإن أخرجها من غيره رد إذ لا شركة حقيقة بدليل جواز الأداء من مال آخر ولو باع النصاب بشرط الخيار فإن كان الملك للبائع بأن كان الخيار له أو موقوفا بأن كان الخيار لهما ثم فسخ العقد لم ينقطع الحول لعدم تجدد الملك وإن كان الخيار للمشتري فإن فسخ استأنف البائع الحول وإن أجاز فالزكاة عليه وحوله من العقد اه ( واحتمل قول كل الخ ) أي بخلاف ما لو قطعت قرائن الأحوال بكذب أحدهما كأن تم الحول في رمضان والنتاج بنو أربعة أشهر وادعى المالك حين طلب الساعي في نصف شوال الزكاة أنها بعد الحول فلا يبالي بكلامه كما يأتي عن البصري
قوله ( مع أن الأصل في كل حادث الخ ) هذا لا يلائم دعواه البيع أثناء الحول بل يقتضي خلافه بصري وقد يجاب بأن هذا راجع لما في المتن فقط قوله ( ندبا ) أي احتياطا لحق المستحقين ( فإن أبى ) أي نكل ( ترك ولا يحلف ساع ) أي لأنه وكيل ( ولا مستحق ) أي لعدم تعينهم نهاية ومغني قال شيخنا وكذا أيمان الزكاة كلها مسنونة اه ويأتي عن ع ش ما يوافقه قوله ( ولو مات المالك ) أي للنصاب نهاية قوله ( انقطع الخ ) وملك المرتد وزكاته وحوله موقوفات فإن عاد إلى الإسلام تبينا بقاء ملكه وحوله ووجوب زكاته عليه عند تمام حوله وإلا فلا نهاية ومغني ( في الحول الخ ) وظاهر أنه إن وقع الموت قبل آخر الحول أو مع آخره فلا زكاة لذلك الحول أو عقبه وجب إخراجها من التركة سم
قوله ( منه ) أي من وقت الموت ( بل من وقت قصده هو لإسامتها بعد علمه بالموت ) هذا صريح في أنه لو كان الراعي هو الوارث وقد أسامها غير عالم بموت مورثه فلا تعتبر هذه الإسامة كما اعتمده ع ش قوله ( ومثل ذلك الخ ) في الروض مثله قوله ( حتى يتصرف الخ ) أي الوارث بعد علمه بموت مورثه كما يفيده التشبيه قوله ( هنا ) أي في عرض التجارة قوله ( في بعضه ) أي في السائمة كما يأتي قوله ( أو زال ملكه الخ ) أي عن النصاب أو بعضه ببيع أو غيره نهاية ومغني أي كهبة شرح بافضل قول المتن ( فعاد ) أي بشراء أو غيره نهاية ومغني أي كرد تغيب وإقالة وهبة كردي على بافضل قول المتن ( أو بادل بمثله ) أي كإبل بإبل مغني
قوله ( مبادلة ) إلى قوله وكذا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وفي الوجيز إلى وشمل
قوله ( مبادلة صحيحة ) أي أما المبادلة الفاسدة أي كالمعاطاة فلا تقطع الحول وإن اتصلت بالقبض لأنها لا تزيل الملك فلو عارض غيره بأن أخذ منه تسعة عشر دينارا بمثلها من عشرين دينارا زكى الدينار لحوله والتسعة عشر لحولها نهاية ومغني قال ع ش قوله فلو عاوض الخ صريح ما ذكر أن الحول إنما ينقطع فيما خرج عن ملكه دون ما بقي وظاهر قوله السابق عن النصاب أو بعضه الخ استئناف الحول بالنسبة للكل وإن كان الاستبدال في بعضه وأنه لا فرق بين الماشية وغيرها إلا أن يقال المراد استأنف فيما بادل فيه وأجاب عنه سم على حج ناقلا عن بعضهم بأن محل انقطاعه بها أي بالمعاوضة إذا لم يقارنها ما يحصل به تمام النصاب من نوع
____________________
(3/234)
المتمم له ع ش
قوله ( في غير نحو قرض الخ ) عبارة النهاية في غير التجارة اه زاد المغني بغير الصرف قال الرشيدي قوله في غير التجارة أي بالنسبة لغير الصرف كما يأتي ولا يعترض به لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به اه قال ع ش أي أما هي فلا يضر المبادلة فيها أثناء الحول على ما يأتي اه فلعل الشارح أدخل بالنحو عرض التجارة
قوله ( ويكره ) أي كراهة تنزيه نهاية ومغني وشيخ الإسلام عبارة الكردي على بأفضل وهو المعتمد في المذهب أي الكراهة اه قوله ( ذلك ) أي إزالة ملك النصاب أو بعضه أثناء الحول بمعاوضة أو غيرها قوله ( أن قصد به الفرار ) أي فقط بخلاف ما إذا أطلق أو كان لحاجة فقط أو لها وللفرار فلا يكره نهاية ومغني وشيخنا قوله ( وفي الوجيز يحرم الخ ) أي إذا قصد بذلك الفرار من الزكاة مغني
قوله ( وأن هذا من الفقه الخ ) عبارة المغني وأن أبا يوسف كان يفعله والعلم علمان ضار ونافع وهذا من العلم الضار اه قوله ( وهو كذلك ) أي فإنهم يستأنفون الحول كلما بدلوا ولذلك قال ابن سريج بشروا الصيارفة بأنه لا زكاة عليهم نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله م ر فإنهم يستأنفون الخ أي بشرط صحة المبادلة من الحلول والتقابض والمماثلة عند اتحاد الجنس والحلول والتقابض فقط عند اختلافه والإيجاب والقبول مطلقا ع ش قوله ( فينقطع الحول أيضا ) هل محله حيث كان الواجب زكاة العين أما حيث كان الواجب زكاة التجارة فلا كما إذا سبق حول التجارة سم وجزم بذلك الشيخ باعشن في شرح بافضل ويفهمه أيضا ما مر عن النهاية والمغني تقييد المبادلة بغير التجارة
قوله ( والشرط الثاني ) إلى قوله أي ما لم يكن في المغني إلا قوله واعتمد إلى والإسنوي وإلى قوله وفيه ما فيه في النهاية إلا ما ذكر قوله ( بفعل المالك الخ ) أي مع علمه بملكها ع ش وشيخنا وتقدم في الشرح آنفا ما يفيده وعبارة شرح بافضل لباعشن ولا بد أن يكون السوم من المالك المكلف العالم بملكه لها أو من نائبه ولو حاكما اه
قوله ( أو وليه ) قال الأذرعي والظاهر أن إسامة ولى المحجور كأسامة الرشيد لكن لو كان الحظ للمحجور في تركها فهذا موضع تأمل انتهى ولا يحتاج إلى تأمل بل ينبغي القطع بعدم صحة الاسامة في هذه الحالة مغني زاد النهاية وهل تعتبر أسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر ويبعد تخريجها على أن عمدهما عمد أم لا هذا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال إن اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي ولا علف والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت سائمة ضم إليها في الحول وإلا فلا اه قال ع ش قوله م ر ويبعد تخريجها الخ أي فيكون الراجح أنه لا اعتبار بإسامتهما وقوله ( لا يضمن ) أي بأن لم يكن له أمان
وقوله ( إن السوم لا ينقطع ) معتمد اه عبارة سم بعد ذكر مقالة الأذرعي المارة قوله فهذا موضع تأمل لا يبعد بناء على أنه يجب على الولي مراعاة المصلحة أنه لا يعتد بإسامته إذا اقتضت المصلحة خلافها كأن كان العلف يسيرا جدا بالنسبة لما يجب إخراجه في الزكاة وما يصرفه على الإسامة من نحو أجرة راعيها بخلاف ما لو اقتضت المصلحة الإسامة كأن كانت مؤنة الإسامة مع قدر الزكاة حقيرة بالنسبة إلى مؤنة العلف فيعتد بها وكذا لو استوى الأمر أن فيما يظهر فليتأمل وينبغي أن يجري جميع ذلك في الحاكم لغيبة المالك مثلا اه قال الكردي على بافضل وأقول ينبغي أن يكون الوكيل كذلك اه يعني الوكيل المطلق للمالك فيما يتعلق بماشيته وأما وكيله في خصوص اسامة ماشيته بأن أمره بها فيعتد بها مطلقا كما هو ظاهر قوله ( لما يأتي الخ )
____________________
(3/235)
علة للتقييد بقوله بفعل المالك الخ
قوله ( والسائمة الراعية في كلأ مباح ) كان الأولى أن يؤخره ويذكره قبيل قوله أما المملوك الخ قوله ( في كلأ مباح ) والكلا بالهمز الحشيش مطلقا رطبا أو يابسا والهشيم هو اليابس والعشب والخلا بالقصر هو الرطب وظاهر سكوتهم عن الشرب كما قاله ابن قاسم أن استقاء الماء وسقيها إياه لا يضر في وجوب الزكاة ويوجه بأن الغالب أنه لا كلفة في الماء ولو فرض فيه كلفة فهي يسيرة بخلاف العلف فلو كان فيه كلفة شديدة منع وجوب الزكاة كالعلف المملوك الذي قيمته غير يسيرة شيخنا قوله ( وذلك ) أي اشتراط كونها سائمة
قوله ( أما المملوك ) شامل لما لا يستنبته الآدميون وما استنبتوه وبعضهم نقل عن شيخنا الرملي تصويره بغير ما يستنبتونه ورده م ر بأنه بتسليم صحته ليس للتقييد إلا بنقل سم على حج اه ع ش عبارة النهاية ولو أسيمت في كلإ مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان أصحهما كما أفتى به القفال وجزم به ابن المقري أو لهما لأن قيمة الكلأ تافهة غالبا ولا كلفة فيها ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلأ قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابله نمائها وإلا فمعلوفة ولو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة اه زاد المغني والكلأ المغصوب كالمملوك فيما ذكر فيه اه قال ع ش قوله م ر كأن نبت في أرض مملوكة أي أو اشتراه ولو بقيمة كثيرة ومثل ذلك ما يستنبته الناس كأن استأجر أرضا للزراعة وبذر بها حبا فنيت فهو من الكلأ المملوك ففي الراعية له الخلاف المذكور وقوله أصحهما كما أفتى به القفال الخ أي أنها سائمة فتجب فيها الزكاة وقوله فمعلوفة أي إن كان ما أكلته من المجزور قدرا لا تعيش بدونه بلا ضرر بين اه ع ش
قوله ( على ما رجحه السبكي ) اعتمده م ر اه سم أي في غيرها نهاية وكذا اعتمده شرح المنهج وشيخنا وكذا الشارح في الحاصل الآتي وإن تبرأ هنا عنه قوله ( أنه يؤثره مطلقا ) أي وإن قلت اعتمده في شرحي بافضل وفي الكردي عليه وكذلك في الأسنى وشروح الإرشاد والعباب للشارح وظاهر المغني والنهاية اعتماد أنها لو رعت ما اشتراه أو المباح في محله فسائمة وإن جزه فمعلوفة اه قوله ( والإسنوي وغيره إفتاء القفال الخ ) وكذا اعتمده النهاية والمغني بشرط عدم الجز كما مر وظاهر هذا الإفتاء ولو كانت قيمته كثيرة كما تقدم عن ع ش وضعفه الحفني فقال لأنه إذا كانت قيمته كثيرة لا يقال لها سائمة حج اه
قوله ( قال القفال الخ ) اعتمده النهاية قوله ( وإن قدمه الخ ) أي إن جمع الورق المتناثر وقدمه للماشية قوله ( أي ما لم يكن الخ ) أي ما قدمه لها قوله ( لأنه لا يملك ) أي ولهذا لا يصح أخذه للبيع نهاية قوله ( قاله ابن العماد ) أقره نهاية والضمير راجع لقوله أي
____________________
(3/236)
لم يكن الخ
قوله ( والحاصل الخ ) اعتمده شيخ الإسلام في المنهج والخطيب في شرحي التنبيه ومختصر أبي شجاع والجمال الرملي في شرح البهجة كردي على بأفضل وكذا اعتمده الحفني وشيخنا والبجيرمي قوله ( يشكل على هذا ) أي الحاصل المذكور قوله ( ما يأتي الخ ) أي آنفا في المتن قوله ( مطلقا ) أي وإن كانت قيمة الماء تافهة قوله ( قلت يفرق بأن ما هنا الخ ) يقال عليه لم كان النظر هنا للمعلوف وهناك لزمنه سم ويأتي نظيره في قول الشارح فإن شراء الماء الخ قوله ( ويظهر الخ ) ينبغي لمن يتأمل فيه ويحرر فإن في أصل الروضة إطلاق وجوب الزكاة في الماشية المستأجر على رعيها بصري وقد يجاب بأن شأن المتأخرين تقييد إطلاق المتقدمين بما يظهر لهم
قوله ( إتيان ذلك الخ ) أي الحاصل المذكور وهل يتأتى ذلك أيضا فيما جرت به عادة ولاة الجور من أخذ شيء من رعاة المواشي في مقابلة رعيهم من الكلأ المباح لما فيه من الكلفة أو يقال هي في الحقيقة راعية في كلأ مباح ولا نظر لهذا المأخوذ محل تأمل بصري وجزم ع ش بالثاني قوله ( فيفرق بين كثرة الأجرة الخ ) أي إن عدت كلفة فمعلوفة وإلا فسائمة كردي قوله ( ولذا ) أي ولكون النتاج تابعة للأمهات قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( وخرج بإسامة من ذكر الخ ) وقع السؤال في الدرس عما لو أسامها الوارث على ظن بقاء مورثه ثم تبين وفاته وأنها في ملك الوارث جميع المدة هل تجب عليه الزكاة لكونه أسامها بالفعل مع كونها في ملكه فظنه للإسامة عن غير لا يمنع من وقوعها له أم لا أقول فيه نظر والأقرب الثاني وقد يدل له كلام سم على المنهج ع ش وتقدم في الشرح وعن شيخنا ما يصرح بالثاني
قوله ( خلافا لما بحثه الأذرعي ) تقدم رد هذا سم قوله ( وما لو أسامها الخ ) عطف على قوله سائمة الخ قوله ( شراء فاسدا ) أي كالمعاطاة ع ش قوله ( ليلا ونهارا ) أي ولو مفرقا مغني ونهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه قوله ( وإما لاستغنائها بالرعي الخ ) ولو كان يسرحها نهارا ويلقى لها شيئا من العلف ليلا لم يؤثر نهاية قوله ( فلا يتغير الخ ) جواب إن علفت الخ وكان حق هذا المزج أن يزيد واو العطف قبل وجبت الآتي في المتن قوله ( كما اقتضاه إطلاقهم الخ ) أي بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم فالأصح إن علقت قدرا الخ مصرح به اه قوله ( ومحل ما ذكر ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله مطلقا وقوله أو لغاصب وقوله وصح إلى وزمن الخ قوله ( ومحل ما ذكر ) أي قول المصنف فالأصح إن علقت الخ
قوله ( وإلا انقطع به ) قيده النهاية والغرر والأسنى بأن يكون متمولا قال في الإيعاب فإن لم يتمول لم يؤثر قطعا اه كردى على بافضل عبارة الأول ولا أثر لمجرد نية العلف ولا لعلف يسير كما مر إلا إن قصد به قطع السوم وكان مما يتمول اه قال ع ش وقياسه أنه لو استعملها قدرا يسيرا وقصد به قطع الحول سقطت الزكاة اه وفيه وقفة لأنه قد ينافيه قولهم لأنها معدة الخ
قوله ( مطلقا ) أي وإن قل أو كان قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين شرح بافضل لباعشن قول المتن ( ولو سامت بنفسها الخ ) ومن ذلك ما جرت به العادة من رعي الدواب في نحو الجزائر فهي سائمة وأما ما يأخذه المتكلم عليها من نحو الملتزم من الدراهم فهو ظلم مجرد لا يمنع
____________________
(3/237)
من الإسامة ومعلوم أنه لا تجب الزكاة إلا إذا كانت كذلك جميع السنة وبقي ما لو كانت ترعى في كلأ مباح جميع السنة لكن جرت عادة مالكيها بعلفها إذا رجعت إلى بيوت أهلها قدر الزيادة النماء أو دفع ضرر يسير يلحقها هل ذلك يقطع حكم السوم أم لا فيه نظر وقد يؤخذ من قول الشارح م ر ولو كان يسرحها نهارا ويلقى لها شيئا لم يؤثر أنها سائمة ع ش قوله ( أو اعتلفت السائمة بنفسها ) أي أو علفها الغاصب أو المشتري شراء فاسدا نهاية ومغني قول المتن ( أو كانت عوامل الخ ) أي وإن أسيمت
تنبيه وقع السؤال في الدرس عما لو حصل من العوامل نتاج هل تجب فيه الزكاة أم لا والجواب عنه بأن الظاهر أن يقال تجب فيه الزكاة إذا تم نصابه وحوله من حين الانفصال وما مضى من حول الأمهات قبل انفصاله لا يعتد به لعدم وجوب الزكاة فيها ع ش وقوله إذا تم نصابه وحوله الخ أي وسومه بشرطه
قوله ( ولو في محرم ) أي كأن تكون معدة لغارة أو قطع طريق كما قاله الماوردي إيعاب اه كردي على بافضل قوله ( أو لغاصب ) لعل وجه الإتيان به دفع توهم وجوب زكاتها إذا استعملها غاصبها لأنه لا مؤنة لها على مالكها كالسائمة فلتجب زكاتها قوله ( وهو محل الماء المعد للشرب ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في المحلى والمغني والنهاية وهو حمل الماء للشرب فليحرر بصرى قال ع ش قوله م ر وهو حمل الماء للشرب لعل المراد به إخراج الماء من البئر للشرب أو نحوه لما يأتي في كلام المحلى من أن النضح السقي من ماء بئر أو نهر ببعير أو بقرة ويسمى ناضحا اه
قوله ( وزمن كونها الخ ) عبارته في شرح بافضل وشرط تأثير استعمالها أن يستمر ثلاثة أيام أو أكثر وإلا لم يؤثر اه أي متوالية أم لا كما يفيده القياس على زمن الفعل قوله ( ويفرق بين عدم وجوب الخ ) عبارة النهاية والمغني والأسنى وفرق بين المستعملة في محرم وبين الحلى المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا ينظر إلى الفعل الخسيس وإذا استعمل الحلى في ذلك فقد استعمل في أصله اه قوله ( بأنها الخ ) أي الزكاة
قوله ( والمحرم الخ ) أي الاستعمال المحرم قوله ( للأمر ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني قوله ( ولأنه أسهل ) أي على كل من المالك والساعي نهاية زاد المغني ولو كان له ماشيتان عند ماءين أمر بجمعهما عند أحدهما لا أن يعسر عليه ذلك اه قوله ( حينئذ ) أي حين اعتياد الماشية ورود الماء قوله ( لنحو استغنائها الخ ) عبارة المغني بأن استغنت عنه في زمن الربيع بالكلأ اه قوله ( بالكلأ ) عبارة النهاية بالربيع اه قوله ( وأفنيتهم ) عطف تفسير قوله ( ومنعوني الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بدون والله والذي في المغني والنهاية وغيرهما والله لو منعوني الخ فليحرر بصري ولك أن تقول اقتصر الشارح على ما يتوقف على الحمل
قوله ( والقاضي الخ ) عطف على المتولي كردي قوله ( واعتمده في الكفاية الخ ) وكذا في النهاية والمغني فقال ولو كانت الماشية متوحشة بعسر أخذها وإمساكها فعلى رب المال تسليم السن الواجب للساعي ولو توقف ذلك على عقال لزمه أيضا وهو محمل قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه والله لو منعوني عقالا لأن العقال هنا من تمام التسليم اه قال ع ش قوله ولو توقف ذلك على عقال لزمه الخ أي ويتصرف فيه الساعي بما يتعلق بمال الزكاة ويبرأ المالك بتسليمها للساعي على الوجه المذكور ولا ضمان على الساعي أيضا أن تلفت في
____________________
(3/238)
يده بلا تقصير اه وقوله أي ويتصرف الخ تقدم ويأتي في الشرح خلافه ولعله لم يطلع عليه
قوله ( وبهذا التفصيل ) أي قوله إن قلنا الخ وقوله ( يجمع بين كلام التتمة ) أي بحمله على الشق الأول منه وقوله ( وغيره ) أي كالقاضي بحمله على الثاني منه قوله ( وتعليل المجموع ) أي قوله لأنها للتمكين الخ وقوله ( لما ذكرته ) أي قوله أو بعدمه فإن أرسل الخ قوله ( وفيه ) أي في المجموع قوله يلزمه أي الإمام قوله ( أو نحو وكيله ) إلى الباب في النهاية إلا قوله وقيل يجب وقوله وقيل يحرم وإلى قوله ويسن الترضي في المغني إلا قوله أي وجوبا وقوله أو ملك
قوله ( أو نحو وكيله ) أي كوليه نهاية ومغني قوله ( من الآخذ والمخرج ) شامل لنائب الساعي وولي المالك ونائبه قوله ( ويضعه الخ ) الواو بمعنى أو كما عبر به شيخ الإسلام والمغني قوله ( أعيد العد ) أي وجوبا ع ش قوله ( لآخذ الزكاة ) أي من الساعي أو المستحق قوله ( الدعاء لمعطيها الخ ) أي فيقول آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهورا وبارك لك فيما أبقيت ولا يتعين دعاء نهاية ومغني قوله ( ويكره لغير نبي أو ملك ) أي أما منهما فلا كراهة مطلقا لأنها حقهما فلهما الإنعام بها على غيرهما لخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى وفي
قوله ( على غير نبي أو ملك ) أي إذ ذاك خاص بالأنبياء والملائكة ما لم يقع ذلك تبعا لهم كالآل نعم من اختلف في نبوته كلقمان ومريم لا كراهة في إفراد الصلاة والسلام عليهما لارتفاعهما عن حال من يقال رضي الله عنه نهاية قوله ( وقيل يحرم ) وقيل يستحب وقيل خلاف الأولى مغني قوله ( لمعطي نحو صدقة الخ ) أي كإقراء درس وتصنيف وإفتاء نهاية زاد المغني وإتيان ورد اه قال ع ش وكذا ينبغي للطالب بعد حضوره أن يقول ذلك لأن تعبه في التحصيل عباده اه
قوله ( على كل خير ) عبارة النهاية على غير الأنبياء من الأخيار اه قال البصري هل المراد بالخير ظاهره وهو من تميز بعلم أو صلاح أو نحوه أو كل مسلم لأن المسلم الفاسق الجاهل أحوج إلى طلب الرضا من الله سبحانه وتعالى من غيره ينبغي أن يراجع ويحرر اه أقول كلامهم كالصريح في الأول ويؤيده أن الترضي دعاء مشوب بالتعظيم فلا يناسب في حق الفاسق
باب زكاة النبات قوله ( أي النابت ) لما كان النبات يستعمل مصدرا واسما بمعنى النابت فسره بما هو المراد هنا قوله ( وهو ) أي النابت قوله ( مثلا ) أي أو تداويا قول المتن ( والشعير ) بفتح الشين ويقال بكسرها نهاية والمغني قول المتن ( والأرز ) وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند أكله لأنه خلق من نوره بلا واسطة وكل ما نبت في الأرض فيه داء ودواء إلا الأرز فإن فيه دواء ولا داء فيه شيخنا وبجيرمي
قوله ( بفتح فضم فتشديد في أشهر اللغات ) أي السبع والثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا والثالثة بضمهما وتخفيف الزاي على وزن كتب والرابعة بضم الهمزة وسكون الراء كوزن قفل والخامسة حذف الهمزة وتشديد الزاي والسادسة رنز بنون بين الراء والزاي والسابعة بفتح الهمزة مع تخفيف الزاي على وزن عضد ع ش قال شيخنا والشائع على الألسنة الخامسة اه قول المتن ( والعدس ) بفتح العين والدال المهملتين وما اشتهر من أنه أكل على سماط سيدنا إبراهيم لم يصح وكل ما روي فيه فهو باطل وكذلك ما روي في الأرز والباذنجان والهريسة كما قال الأجهوري أخبار رز ثم باذنجان عدس هريسة ذوو بطلان
____________________
(3/239)
شيخنا وبجيرمي قوله ( كالحمص ) بكسر الحاء مع تشديد الميم مفتوحة أو مكسورة وما اشتهر على الألسنة من ضم الحاء وتشديد الميم المضمومة فليس لغة شيخنا قوله ( والبسلاء ) هو حب كروي أكبر من الدحريج قوله ( والباقلاء ) بالتشديد مع القصر أو بالتخفيف مع المد هو الفول شيخنا وبجيرمي قوله ( والذرة ) بضم الذال المعجمة بخلاف ما اشتهر على الألسنة من جعله بالدال المهملة وفتح الراء شيخنا
قوله ( واللوبيا ) بالمد والقصر وقوله ( وهو الدجر ) بتثليث الدال وسكون الجيم كردي على بأفضل قوله ( والجلبان ) بضم الجيم ع ش وفي القاموس كعثمان ويجوز شد الباء اه قوله ( والماش ) وهو المعروف بالكشري كردي على بأفضل قوله ( إن الدقسة ) كغرفة ويجوز فتح الدال قاموس قوله ( كذلك ) خبر أن قوله ( لأنها بمكة ونواحيها الخ ) لعله في زمنه وإلا فلا وجود لها بمكة الآن قوله ( للخبر ) إلى قوله وقيس في المغني وإلى قوله وبه يعلم في النهاية قوله ( للخبر الصحيح الخ ) علة لجميع ما في المتن والشرح قوله ( والبعل ) بالجر عطفا على ما من قوله فيما الخ ع ش قال الشوبري وفي المصباح البعل ما يشرب بعروقه فسيستغني عن السقي اه
قوله ( وإنما يكون ذلك الخ ) مدرج من الراوي تفسير للمراد من الحديث ع ش قوله ( وهو الرطبة ) أي الحشيش الأخضر شرح بأفضل لباعشن قوله ( أم نبت اتفاقا ) أي كأن سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على سنابل فتناثر الحب ونبت نهاية قوله ( إن ما تناثر من حب مملوك الخ ) أي ونبت سم قوله ( وعليه ) أي على المعتمد في النابت من عدم اشتراط قصد الزرع فيه قوله ( فاحتيج الخ ) لم ذلك سم قوله ( بخلافه ) أي الأمر ( هنا ) أي في الحب وكان الأولى الأخضر بخلاف هذا قوله ( في سوم الماشية ) الأولى حذف في قوله ( ويظهر أن يلحق بالمملوك الخ ) أي فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصابا
قوله ( إلى أرضه ) أي أرض مملوكة له ولو منفعة بخلاف ما لو حمله إلى أرض مباحة فنبت فيها فلا زكاة فيه كما يأتي قوله ( وقصد تملكه الخ ) ينبغي فيما تملكه بعد النبت أن ينظر إلى حاله حينئذ فإن كان مما يعرض عنه جاز تملكه وإلا فلا إذ هو باق على ملك صاحبه إلى الآن وقد لا يسمح به الآن بعد النبات والإعراض عما ذكر لا يزيل الملك وإنما يبيح أخذه وتملكه إن كان مما يعرض عنه لتفاهته فليتأمل ويحرر ويبقى النظر فيما لو لم يتملك فإن مقتضى كلامه أنه لا يكون ملكا له ولا زكاة عليه وهو ظاهر وعليه فالظاهر أنه ملك لصاحب البذر لما تقرر فإن علم فواضح أنه المخاطب بالزكاة وهل يأتي في مالك الأرض نظيرما ذكروه في العارية أو يقال له أن يقلعه مطلقا لأنه لم يصدر عنه إذن بالكلية وإن لم يعلم فظاهر أن له حكم الأموال الضائعة فيصرف في المصالح وعليه فهل يخرج منه الزكاة حيث يقطع أو يغلب على الظن أن مالكه من أهلها أو لا محل تأمل ولعل الأول الأقرب فليتأمل جميع ما ذكر وليحرر فإني لم أر في شيء منه نقلا ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله وقصد الخ قضيته توقف ملكه على قصد تملكه وسيأتي في شرح قول المصنف في العارية ولو حمل السيل بذرا إلى أن أرضه فنبت فهو لصاحب البذر تقييده بعدم إعراض مالكه ثم قوله أما ما أعرض مالكه عنه وهو ممن يصح أعراضه لا كسفيه فهو لذي الأرض إن قلنا بزوال ملك مالكه عنه بمجرد الإعراض انتهى اه بصري
قوله ( وكذا يقال فيما حمله سيل الخ ) أي إن قصد تملكه قبل النبت أو بعده وجبت فيه الزكاة وإلا فلا وهو محل تأمل إذ مقتضى ما ذكر أنه يجوز تملكه ويختص به والقياس أن يكون لما ذكرحكم الفيء فليتأمل وليحرر ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله فنبت الخ ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك وهلا جعل غنيمة أو فيئا بل لا ينبغي إلا أن يكون غنيمة وجد استيلاء عليه أو جعلنا
____________________
(3/240)
القصد استيلاء وهو بعيد خصوصا إن نبت في غير أرضه انتهى وهو ما تقدمت الإشارة إليه إلا أن اختياره أنه غنيمة محل تأمل إذ الظاهر أنه فيء بصري وقال ع ش أقول ينبغي أن يقال إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه من نبت هو في أرضه بلا قصد فإن نبت في موات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه وإن كان مما لا يعرض عنه لكن تركوه خوفا من دخولهم بلادنا فهو فيء وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم اه وهذا هو الظاهر إلا أنه لو انتفى في الشق الثاني وهو كونه مما لا يعرض عنه كل من الترك والقصد المذكورين كما هو موضوع المسألة فالظاهر ما قاله سم من أنه غنيمة بشرطها
قوله ( فنبت بدارنا ) أي نبت بأرض واحد منا وقصد تملكه بعد النبت أو قبله وجبت فيه الزكاة وإلا فلا وقوله ( وبه يخص الخ ) أي بهذا التفصيل يخص إطلاقهم الخ يعني أن إطلاقهم محمول على ما إذا لم يقصد تملكه كردي أقول لا يبعد أن يحمل إطلاقهم المذكور على ما إذا نبت في أرض مباحة في دارنا عبارة النهاية والمغني ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب فيه الزكاة من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء الخ اه قال ع ش قوله فنبت بأرضنا أي في محل ليس مملوكا لأحد كالموات اه زاد شيخنا هذه المسائل خارجة في الحقيقة بالملك فالتعبير بالاستثناء فيها صوري أو بالنظر الظاهر كلام المصنف حيث لم يصرح هنا باشتراط الملك مع أنه لم ينبه عليه اتكالا على علمه مما سبق اه
قوله ( وثمار موقوفة الخ ) ظاهر صنيعه أنه معطوف على نخل مباح وفيه ما لا يخفى عبارة النهاية والمغني وكذا أي يستثنى من إطلاق المصنف ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والمساكين لا تجب فيها الزكاة على الصحيح إذ ليس له مالك معين اه قال ع ش قوله وغلة القرية الخ أي والحال أن الغلة حصلت من حب مباح أو بذره الناظر من غلة الوقف أما لو استأجر شخص الأرض وبذر فيها حبا يملكه فالزرع لصاحب البذر وعليه زكاته اه قوله ( بل الوجه خلافه ) معتمد ع ش قوله ( وبعضهم الخ ) أي وأفتى بعضهم الخ ع ش
قوله ( فيما يأتي ) أي فيما لو وقف على غير أقاربه وقفا منقطع الآخر فانقطع الموقوف عليهم وانتقل الحق إلى أقرب رحم الواقف ع ش قوله ( كالوقف على معين ) أقول هو متجه فليتأمل بصري أي لتعين المالك هنا الآن
قوله ( لأن الواقف الخ ) قد يقال إن جعل الواقف الوقف منقطع الآخر في قوة يقول ثم لاقرب رحمي وأيضا أن المدار على تعين المالك ولو من الشرع قوله ( ومن ثم الخ ) لا يظهر تفريعه على ما قبله عبارة الروض مع شرحه فرع لو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشيء منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه لعدم ملك النصاب اه قوله ( قبل وجوبها ) أي الزكاة قوله ( فإن بدا ) أي صلاح الثمر المذكور قوله ( قبله ) أي الوجوب قوله ( وسيأتي تحرير ذلك الخ ) قال هناك في موضع وينعقد معلقا في نحو إذا مرضت فهو نذر له قبل مرضي بيوم وله التصرف هنا قبل حصول المعلق عليه كما يأتي آخر الباب انتهى اه سم
قوله ( وينبغي حمله على ما نبت فيها الخ ) هلا حمله على ما نبت فيها من بذره المملوك له كذا قاله الفاضل المحشي وكأنه إشارة إلى التوقف في تقييده بالمباح بصري قوله ( إن زرع نحو المغصوبة الخ ) أي كالمشتراة شراء فاسدا قوله ( وإن الثمر الخ ) يظهر أنه معطوف على أن غلة الأرض الخ قوله ( المباح ) أي كالنخل المباح في الصحراء قوله ( وما حمله السيل من دار الحرب ) أي ونبت بأرض مباحة ع ش وشيخنا قوله ( وخرج ) إلى قوله وهو الأشنان في النهاية إلا الحلبة وكذا في المغني إلا الترمس والسمسم
قوله
____________________
(3/241)
( كالقرطم الخ ) أي والتين والسفرجل والخوج والرمان واللوز والجوز والتفاح والمشمش مغني قوله ( والترمس ) بضم التاء وقد تفتح وبالميم معروف يدق بمصر وتغسل به الأيادي وقوله ( وحب الفجل ) بضم الفاء وإسكان الجيم اه كردي على بأفضل قوله ( والسمسم ) بكسر السينين وسكون الميم قوله ( كحب الحنظل ) يغسل مرات إلى أن تزول مرارته ثم يقتات به حال الضرورة
وقوله ( والغاسول الخ ) قال في الصحاح حب الأشنان حب يخبز ويؤكل في الجدب اه اه كردي على بأفضل قوله ( ولا تقتات كذلك ) أي اختيار اسم قوله ( وعلى زارع ) إلى قوله والخبر في المغني قوله ( وعلى زارع الخ ) عبارة النهاية والأسنى ولا فرق في وجوب العشر أو نصفه بين الأرض المستأجرة وذات الخراج وغيرهما لعموم الأخبار وخبر لا يجتمع عشر وخراج في أرض مسلم ضعيف وتكون الأرض خراجية إذا فتحها الإمام عنوة ثم تعوضها من الغانمين ووقفها علينا وضرب عليها خراجا أو فتحها صلحا على أن تكون لنا ويسكنها الكفار بخراج معلوم فهو أجرة لا يسقط بالإسلام فإن سكنوها به ولم تشترط هي لنا كان جزية يسقط بإسلامهم اه قوله ( وأجرة ) الواو بمعنى أو التي لمنع الخلو قوله ( لاجتماعهما ) أي العشر والخراج نهاية قوله ( ولا يؤديهما ) أي الخراج والأجرة قوله ( فالخراج على المالك ) أي لا على المستأجر سم
قوله ( لم يملك ) أي المؤجر قوله ( ولو أخذ ) إلى قوله أو ظلما في النهاية والمغني إلا قوله أو نائبه إلى الخراج قوله ( ولو أخذ الإمام الخ ) ولو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين شيخنا
قوله ( على أنه يدل عن العشر الخ ) ينبغي أن الخراج المأخوذ كذلك إن كان من جنس العشر الواجب أجزأ عندنا بشرط نية المالك إن دفع باختياره أو من غير جنسه نظر في اعتبار النية وعدمه لمذهب الآخذ سم ويأتي عن ع ش عدم اشتراط نية المالك حينئذ
قوله ( والأصح إجزاؤه ) أي يسقط به الفرض فإن نقض عن الواجب تممه نهاية ومغني وروض قال ع ش أي وتقوم نية الإمام مقام نية المالك كالممتنع وليس منه يأخذه الملتزمون بالبلاد من غلة أو دراهم لأنهم ليسوا نائبين عن الإمام في قبض الزكاة ولا يقصدون بالمأخوذ الزكاة بل يجعلونه في مقابلة تعبهم في البلاد ونحوه اه بخلاف ما يأخذه الملتزمون لاعشار البلاد من الإمام بمقدار معين من النقود أو غيرها فيسقط به الفرض إذا كان بتقليد صحيح فإنهم نائبون عن الإمام
قوله ( أو ظلما ) أي لمجرد قصد الظلم بدون أن ينضم إليه قصد أنه بدل العشر كما يفيده المقابلة وقوله يرد الخ وقوله ويؤيده الخ وقول المغني والروض مع شرحه والخراج المأخوذ ظلما لا يقوم مقام العشر وإن أخذه السلطان على أن يكون بدل العشر فهو كأخذ القيمة بالاجتهاد فيسقط به الفرض اه قوله ( يرد بأن الفرض الخ ) قضيته أنه لو أطلق الآخذ من الإمام أو نائبه ولم يقصد حين الأخذ الغصب ولا كونه بدلا عن الزكاة يجزىء خلافا لما يفيده قوله وبهذا يعلم الخ فليراجع ثم رأيت أن سم رجح تلك القضية كما يأتي قوله ( أنه قاصد الظلم ) أي فقط قوله ( محله عند عدم الصارف الخ ) قد يقتضي أنه لو دفع الزكاة بنيتها لفقير فاعتقد الفقير أنها هدية أو عن دين وقصد أخذها من هذه الجهة لم تجز وفيه نظر ولعله بالنسبة لهذا غير مراد سم
قوله ( ويؤيده ) أي تقييد قولهم المذكور بعدم الصارف من الآخذ قوله ( بحمل الإجزاء ) أي إجزاء الخراج المأخوذ ظلما
____________________
(3/242)
عن الزكاة قوله ( بالزكاة متعلق برضى قوله ( وعدمه الخ ) عطف على الإجزاء قوله ( وبهذا يعلم الخ ) أي بقوله ولو أخذ الإمام الخ قوله ( وسيأتي الخ ) أي في آخر فصل أداء الزكاة قوله ( لذلك مزيد ) يأتي فيه كلام آخر سم أي مما حاصله أنه ينبغي أن يكون حالة إطلاق أخذ الإمام المكس بأن لا يقصد شيئا من الغصب ويدل الزكاة كأخذه باسم الزكاة باجتهاد أو تقليد صحح فيجزىء عن الزكاة إذا نواها المالك حسين الأخذ لعدم الصارف حينئذ فالمانع من الإجزاء قصد الإمام نحو الغصب وينبغي أن يقترن هذا القصد بالقبض فلو تقدم لم يضر اه وفيه فسحة في حق التجار إذ الظاهر عدم مقارنة قبض ناظر الكمرك بقصد نحو الغصب والظلم وأيضا أن أصل وضع الكمرك كما في بعض كتب الحنفية بقصد جعله زكاة مال التجارة والظاهر أن هذا يعلمه سلطان الوقت ويقصده وهو كاف في سقوط الزكاة به إذا نواها لمالك وإن لم يعلمه ولم يقصده ناظر الكمرك فإنه نائب عن السلطان
قوله ( إن أرض مصر الخ ) مفعول أخذ قوله ( ثم نقل الخ ) أي تأييدا لعدم كون أرض مصر خراجية قوله ( بعدم وجوب زكاتها ) يعني زكاة النابت في أرض مصر قوله ( بأن الخ ) متعلق بأنكر قوله ( أي حتى على قواعد الحنفية ) أي من عدم الزكاة في الأرض الخراجية
قوله ( وأجيب الخ ) أي عن طرف الحنفي قوله ( ويأتي الخ ) رد لما أجمع عليه الحنفية الخ قوله ( وصرح ) إلى قوله ويملك الخ في المغني وإلى قوله وحينئذ في النهاية قوله ( وصرح أئمتنا بأن النواحي التي الخ ) يعلم منه أن وجوب الخراج لا ينافي ملكها وفي بحث عيوب المبيع ما يصرح بذلك أيضا سم قوله ( وحينئذ فالوجه الخ ) أقره ع ش قوله ( من ذلك ) أي من تلك النواحي قوله ( في حل أخذه ) أي الخراج ( فاندفع الأخذ الخ ) أي أخذ الزركشي قوله ( قدم مخالف الشافعي الخ ) أي أحضر له المخالف طعاما ليأكله كردي قوله ( ما لا يعتقد الخ ) تنازع فيه قدم وباع قوله ( على خلاف عقيدة الشافعي ) يعني أن الشافعي يعتقد تعلق الزكاة به دون المخالف كردي قوله ( كما اعتبروه الخ ) أي قياسا عليه
قوله ( بأن سبب هذا ) أي اعتبار اعتقاد المقتدى دون الإمام وقوله ( رابطة الاقتداء ) قد يقال مقتضى هذه الرابطة العكس أي اعتبار اعتقاد الإمام لا المأموم قوله ( ولا رابطة ثم ) أي في ماء الوضوء وقال الكردي أي في استعمال الماء اه قوله ( وهذا الخ ) أي عدم الرابط وقال الكردي أي الفرق المذكور اه قوله ( وأيضا الخ ) عطف على قوله كما اعتبروه الخ وقوله ( ويأتي الخ ) عطف على قوله مر الخ قوله ( على فعله ) أي ما يحل عنده قوله ( اتفاقا ) متعلق بقوله نقر الخ
قوله ( أولا ) عطف على قوله أخذه الخ أي أو ليس للشافعي أخذ ذلك قوله ( ويجاب عن الأول ) أي عن القياس على اعتبار عقيدة المخالف في استعمال الماء قوله ( المؤدي الخ ) صفة اعتبار الخ قوله ( احتياطا ) متعلق به أي بالاعتبار وقوله ( لا يقاس الخ ) خبران قوله ( وعن الثاني والثالث ) أي ويجاب عن القياس بما مر والقياس بما يأتي
قوله ( بأنا وإن لزمنا تقرير المخالف لكن يلزمنا الخ ) قضية هذا الجواب عدم جواز الأخذ أيضا في عكس
____________________
(3/243)
مسألة الشارح بأن قدم مخالف لشافعي أو باعه مثلا ما يعتقد المخالف تعلق الزكاة به على خلاف عقيدة الشافعي وفيما لو أعطى حنفي لشافعي مالك نصاب لا يفي لغالب عمره ما يقطع أو يظن ظنا غالبا أنه زكاة أو نحوها فليراجع قوله ( وهذا ) أي الثاني من عدم الجواز ( هو الذي يتجه ) أقره ع ش وسم قوله ( أن من تصرف فاسدا الخ ) الأولى أن من تصرف تصرفا اختلف المذاهب في فساده أي كاستبدال الوقف والمعاطاة قوله ( به ) أي بما وقع نحو ثمن في ذلك التصرف قوله ( لمن يفسده ) أي يعتقد فساده كردي أي هل يجوز له أخذه قوله ( ففيه الخ ) أي في جواز أخذه وحله
قوله ( أن من يصححه ) أي يعتقد صحة ذلك التصرف قوله ( إن كان قوله مما ينقض ) أي لكونه مخالفا للنص مثلا قوله ( لم يحل له ) أي لمن يفسده قوله ( وكذا إن لم ينقض ) أي كونه مخالفا للقياس الخفي مثلا قوله ( ما لم يتصل به ) أي بصحة ذلك التصرف وهو راجع لما بعده وكذا فقط قوله ( لأنه ) أي حكم القاضي ( فيما باطن الأمر فيه كظاهره ) أي بخلافه فيما باطن الأمر فيه بخلاف ظاهره كالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة فينفذ ظاهرا لا باطنا فلا يفيد الحل باطنا لمال ولا لبضع قوله ( بفتح ) إلى قول المتن ونصابه في النهاية والمغني إلا قوله ولو دون إلى المتن وما أنبه عليه قوله ( ولو دون نصاب الخ ) يعني لا يشترط في الزعفران والورس النصاب كردي وبصري
قوله ( فيما عدا الزعفران ) أي وقيس الزعفران على الورس كذا في المحلى والذي في النهاية والمغني فيما عدا الورس وألحق الورس بالزعفران فليراجع
قول المتن ( ونصابه الخ ) أي القوت الذي تجب فيه الزكاة
تنبيه مذهب أبي حنيفة وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض إلا الحطب والقصب والحشيش ولا يعتبر عنده النصاب ومذهب أحمد تجب فيما يكال أو يوزن ويدخر من القوت ولا بد من النصاب ومذهب مالك كالشافعي قاله في القلائد باعشن قول المتن
( خمسة أوسق ) أي أقله ذلك وما زاد فبحسابه فلا وقص فيها والأوسق جمع وسق وهو بالفتح على الأفصح مصدر بمعنى الجمع سمي بذلك لجمعه الصيعان شيخنا ونهاية ومغني قال ع ش والمراد هنا الموسوق بمعنى المجموع اه قوله ( لخبر ) إلى قوله قال بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله قال الروياني إلى وإنما وما أنبه عليه قوله ( فجملة الأوسق الخ ) أي فإذا ضربت الخمسة أوسق في الستين صاعا كانت الجملة ثلاثمائة صاع شيخنا قوله ( والصاع أربعة أمداد الخ ) أي فإذا ضربت أربعة أمداد في الثلاثمائة صاع صارت الجملة ألفا ومائتي مد وقوله ( والمدر رطل وثلث ) أي فتصير الجملة ألفا وستمائة رطل بالبغدادي شيخنا
قوله ( وقدرت ) أي الخمسة أوسق قوله ( لأنه الرطل الشرعي ) أي الذي وقع التقدير به في زمن الصحابة واستقر عليه الأمر ع ش قوله ( ورطل بغداد عند الرافعي مائة وثلاثون درهما ) أي فيضرب في ألف وستمائة تبلغ مائتي ألف وثمانية آلاف ويقسم ذلك على ستمائة يخرج بالقسمة ما ذكر نهاية قول المتن ( لأن الأصح إن رطل بغداد الخ ) بيانه أن تضرب ما سقط من كل درهم وهو درهم وثلاثة أسباع درهم في ألف وستمائة تبلغ ألفي درهم ومائتي درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم يسقط ذلك من مبلغ الضرب الأول فيكون الزائد على الأربعين بالقسمة ما ذكره المصنف نهاية زاد المغني لأن الباقي بعد الإسقاط مائتا ألف وخمسة آلاف وسبعمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم فمائتا ألف وخمسة آلاف ومائتا درهم في مقابلة ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا والباقي وهو خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعا درهم في مقابلة ستة أسباع رطل لأن سبعه خمسة وثمانون وخمسة أسباع اه قوله ( تحديد ) أي فلا زكاة في أقل منها إلا في مسألة الخلطة السابقة شرح بأفضل
قوله ( على الأصح ) وهو المعتمد ووقع في شرح مسلم والمجموع ورؤوس المسائل أنه تقريب وعليه لا يضر نقص رطل أو رطلين قال المحاملي وغيره بل وخمسة وأقرهم في المجموع كردي علي بأفضل قوله ( والاعتبار بالكيل ) أي على الصحيح مغني 4 زاد النهاية بما كان
____________________
(3/244)
في زمنه صلى الله عليه وسلم اه قوله ( استظهارا ) أي وإذا وافق الكيل نهاية ومغني زاد شرح بأفضل فإن اختلفا فبلغ بالأرطال ما ذكر ولم يبلغ بالكيل خمسة أوسق لم تجب زكاته وفي عكسه تجب اه عبارة البجيرمي قوله استظهارا أي طلبا لظهور استيعاب الواجب وهذا قريب من قولهم احتياطا قال م ر فلو حصل نقص في الوزن لا يضر بعد الكيل اه فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن نصاب نحو البر والقول في الوزن لأنه أخف ع ش انتهت
قوله ( والمعتبر فيه ) أي في الوزن من كل نوع ( الوسط ) أي فإنه يشتمل على الخفيف والرزين مغني ونهاية قال الكردي مثلا نوع الحنطة بعضه في غاية الثقلة وبعضه في غاية الخفة وبعضه متوسط والمعتبر في الوزن هو المتوسط وكذا نوع الشعير وغيره اه قوله ( ستة أرادب إلا سدس أردب الخ ) اعتمده الشارح في كتبه وفي الأسنى هو أوجه وأيده سم في شرح أبي شجاع وقال القمولي ستة أرادب وربع أردب واعتمده الخطيب في المغني وم ر في النهاية ووالده وبالإردب المدني ستة أرادب صما كردي علي بأفضل
قوله ( كما حرره السبكي الخ ) وضبطها القمولي بالكيل المصري ستة أرادب وربع أردب وهذا بحسب زمانه وأما الآن فحرروها بأربعة أرادب وويبة لأن الكيل قد كبر عما كان عليه شينا عبارة البجيرمي وقال بعض المحققين هذا بحسب السابق وإلا فالنصاب الآن بالكيل المصري أربعة أرادب وسدس بسبب كبر ما يكال به الآن حتى صارت الأربعة أرادب وسدس بقدر الستة أرادب والربع من الأرادب المقدرة نصابا سابقا اه قوله ( بناء على أن الصاع قد حان الخ ) أي وكل خمسة عشر مدا سبعة أقداح وكل خمسة عشر صاعا ويبة ونصف وربع فثلاثون صاعا ثلاث ويبات ونصف فثلاثمائة صاع خمسة وثلاثون ويبة وهي خمسة أرادب ونصف وثلث فالنصاب على قوله خمسمائة وستون قدحا وقال القمولي كيله بالأردب المصري ستة أرادب وربع أردب وهو المعتمد بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين وعليه فالنصاب ستمائة نهاية ومغني
قول المتن ( ويعتبتر تمرا أو زبيبا ) قال في الروض فإن أخذ الزكاة أي فيما يجف رطبا ردها ولو تلفت فقيمتها ولو جففتها ولم تنقص لم يجز انتهى وقوله لم يجز هو المعتمد لأنه ليس بصفة لوجوب عند القبض بخلاف ما سيأتي في المعدن لأنه بصفة الوجوب لكنه مختلط بغيره ومثله ما لو قبض الحب بعد جفافه في قشره ثم ميزه فإن كان قدر الواجب أجزأ وإلا رد التفاوت أو أخذه وذلك لأنه عند القبض بصفة الوجوب لكنه مختلط بقشره ونحوه سم قوله ( لخبر مسلم ليس في حب ولا تمر الخ ) أي فاعتبر الأوسق من التمر مغني قول المتن ( وإلا فرطبا وعنبا ) قضيته امتناع خراج البسر وعدم إجزائه نعم إن لم يتأت منه رطب فالوجه وجوب إخراج اليسر وإجزاؤه م ر انتهى سم على حج وقوله نعم إن لم يتأت منه رطب أي غير رديء كما يؤخذ مما يأتي اه ع ش
قوله ( فيوسق رطبا وعنبا ) أي بتقدير الجفاف
____________________
(3/245)
فلو كان عنه ستة أوسق مما لا يتجفف قدرنا جفافها فإن كانت بحيث لو تجففت كانت خمسة أوسق وجبت زكاتها أو أقل منها فلا شيخنا وع ش أي وإن شك فالأقرب عدم الوجوب لأنه الأصل أخذا مما يأتي في الأرز الشعير قوله ( ويخرج منه ) أي ويقطع بإذن الإمام وتخرج الزكاة منه في الحال شرح المنهج ونهاية وهذا صريح في أنه لو جعله دبسا ثم أخرج الزكاة من الدبس لم يجز قوله ( ويضم غير المتجفف ) أي بتقدير الجفاف هنا وفيما يأتي مما ألحق بذلك
قوله ( وما يجف رديئا كما لا يجف الخ ) أي فيعتبر رطبا ويقطع بإذن الإمام ويؤخذ الواجب رطبا شرح المنهج قوله ( وله قطع ما لا يجف الخ ) ويجب استئذان العامل في قطعه كما في الروضة فإن قطع من غير استئذانه أثم وعزر وعلى الساعي أن يأذن له خلافا لما صححه في الشرح الصغير من الاستحباب نهاية ومغني وباقي بعضه في الشرح قال ع ش قوله م ر ويجب الخ أي على المالك ثم هذا واضح فيما إذا كان ثم عامل وإلا وجب استئذان الإمام أو نائبه ولو فوق مسافة العدوى اه ولو لم يكن في هذا الإقليم إمام ولا ذو شوكة فهل يجب استئذان أهل حله وعقده أخذا من نظائره فليراجع
قوله ( أي وما ألحق الخ ) أي مما يجف رديئا وما يطول زمن جفافه قوله ( وكذا ما ضر أصله الخ ) أي وإن كان يجف سم قوله ( لنحو عطش ) ولو اندفعت بقطع البعض لم تجز الزيادة عليه نهاية ومغني قوله ( أو خيف عليه ) أي على الأصل الضرر قوله ( قبل أوانه ) متعلق بالقطع وكذا الضمير راجع إليه قوله ( وإن كان رطبا ) فيه إشعار بأنه لم يصل حدا يصلح لتجفيفه ويناسب ذلك قوله قبل أوانه وإلا فلو كان وصل إلى ذلك كان القياس اعتبار تجفيفه وأنه لا يجزىء بدونه فليتأمل سم أي كما يأتي في الشرح
قوله ( لزمه تمر جاف ) أي أو زبيب جاف قال سم لزوم التمر الجاف هو بحث الرافعي الآتي في الفروع آخر الباب اه قوله ( وعلى كل منهما ) أي لزوم التمر أو القيمة قوله ( لم تتعلق بعينه ) أي بل بالتمر أو القيمة قوله ( فيبطل البيع في الكل ) فيه نظر سم قوله ( لعدم العلم الخ ) يكفي العلم عند التوزيع سم قوله ( وللساعي قبضه الخ ) أي قبض ما لا يجف وما ألحق به بخلاف ما يجف كما يأتي في التنبيه كردي وسم
قوله ( على النخل ) أي قبل القطع روض أي مشاعا قوله ( ثم يقسمه بالخرص ) أي بأن يخرصه ويعين الواجب في نخله أو نخلات أسنى قوله ( وبعد قطعه الخ ) هذا الكلام نص في صحة القبض في هذه الحالة وإجزائه عن الزكاة وما تقدم عن الروض من عدم إجزاء ما قبضه الساعي رطبا وإن تمر في يده ولم ينقص لا يخالف هذا لأنه مفروض في غير ذلك وهل للساعي أخذ قيمة عشر المقطوع وجهان قال في شرح الروض والأشبه في الشرح الصغير المنع قال في المجموع وهو الصحيح سم قوله ( مشاعا ) أي بتسليم جميع المقطوع للساعي أسنى
قوله ( ثم يقسمه ) أي بكيل أو وزن قوله ( بناء على الأصح الخ ) راجع لكل من الشقين وكذا قوله وله بعد قبضه الخ أي ولو قبل القسمة أيضا راجع لكل منهما قال سم عبارة الروضة في الشق الأول ثم للساعي
____________________
(3/246)
أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطعه ويفرقه بينهم يفعل ما فيه إلاحظ انتهت اه ويأتي في الشرح قبيل قول المتن وقيل ينقطع الخ مثله اه وعبارة الروض مع شرحه بعد الشقين ثم يبيعه لمن شاء من المالك وغيره قال في الأصل أو يبيع هو والمالك ويقتسمان الثمن اه قوله ( إن لم يمكن تجفيفه الخ ) لعله فيما ضر أصله لنحو عطش أو خيف عليه
قوله ( وإلا لزمه ) ظاهره لزوم الساعي فليراجع سم أي بناء على ما هو الظاهر من رجوع قوله إن لم يمكن الخ لقوله وله بعد قبضه الخ ويمكن رجوعه لقوله وللساعي الخ فيفيد لزوم المالك كما يفيده قوله ليسلمه تمرا
قوله ( وبحث بعضهم الخ ) انظر هذا مع ما يأتي قبيل قول المتن وقيل ينقطع بنفس الخرص سم عبارة الكردي والمعتمد خلاف هذا البحث اه ولعل هذا مبني على ما يأتي فيه آنفا أن قول الشارح ويجب الخ مقابل لهذا البحث ويأتي ما فيه قوله ( ويجب ) إلى قوله وسيأتي تقدم عن النهاية والمغني مثله قوله ( ويجب الخ ) أي فيما إذا احتيج للقطع فيما لا يجف وما ألحق به ع ش وسم قال الكردي هذا مقابل لبحث البعض اه أقول بل هو راجع إلى قوله وله قطع ما لا يجف الخ كما هو صريح صنيع النهاية والمغني قوله ( استئذان العامل ) أي في القطع سم قوله ( لأنهم ) أي المستحقين سم
قوله ( فإن قطع بغير إذنه وقد سهلت الخ ) مفهومه أنه لا يعزر إذا عسرت مراجعته ولعله إذا احتيج للقطع ثم هذا مع قوله وللمالك الاستقلال بالقسمة يفيد جواز الاستقلال بها دون القطع سم قوله ( عزر ) أي ولا ضمان ع ش عبارة الروض مع شرحه عصى وعزر إن علم بالتحريم أي عزره الإمام إن رأى ذلك قاله في المهذب قال ولا يغرمه ما نقص لأنه لو استأذنه وجب عليه أن يأذن له في القطع وإن نقصت به الثمرة اه أي إذا الكلام فيما إذا احتيج للقطع لنحو عطش ( ما أفهمه ما ذكر ) أي قوله وللساعي الخ
قوله ( بل ما يجف الخ ) أي لا رديئا ولا مع طول الزمن إذ هما مما لا يجف كما تقدم ومثلهما ما ضر أصله أو خيف عليه سم قوله ( فيلزمه رده إن بقي الخ ) لعله فيما إذا بين وإلا كان تبرعا كما يأتي في باب زكاة النقد إذا أخذ الرديء عن الجيد أو المكسور عن الصحيح سم قوله ( ثم مالا إلى قول ابن كج الخ ) اعتمده م ر وشرح الروض اه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني كما يأتي
قوله ( وهذا ) أي قول ابن كج وقوله ( وإن اختار في المجموع الأول ) أي ما نقلاه عن العراقيين من الإجزاء وقوله ( ويوجه ) أي الأول وهو الإجزاء كردي وأتي في شرح ويجب ببدو صلاح الثمر الخ جزمه بالإجزاء قوله ( ويظهر الخ ) اعتمده النهاية قوله ( وما مبتدأ ) أي والخبر فعشرة أوسق وقوله ( أو معطوف الخ ) أي فيقدر في هذه الصورة حالا والتقدير ويعتبر ما ادخر في قشره مقشورا فيناسب ما عطف هو عليه كردي أشار به إلى دفع اعتراض سم بما نصه قوله أو معطوف على فاعل يعتبر فيه حزازة مع قوله فعشرة أوسق اه قوله ( ولو في قشرته الحمراء ) أي اللاحقة بالحب يعني نصابه عشرة أوسق وإن كان في قشرته الحمراء فقط كردي
____________________
(3/247)
عبارة سم أراد بهذا أن الحمراء أيضا لا يدخل في الحساب ولا يخفى إشكاله وقد يجاب بأن الواو للحال فيكون قيدا وفيه مع هذا ما فيه اه عبارة النهاية والمغني ولا أثر للقشرة الحمراء اللاصقة بالأرز كما في المجموع عن الأصحاب اه قال ع ش قوله م ر ولا أثر للقشرة الخ أي خلافا لحج اه
قوله ( بفتح أوليه ولا يدخر في قشره غيرهما ) كذا في النهاية والمغني قوله ( ولا يدخر في قشره الخ ) أي الذي لا يؤكل معه وإلا ورد عليه ما سيذكره سم قوله ( فكلف التشبيه الخ ) عبارة النهاية فالكاف استقصائية اه أي أنها دلت على أنه لم يبق سواهما وهي الواقعة في كلام الفقهاء وهم ثقاة ع ش
قوله ( اعتبار القشرة الذي ادخاره فيه أصلح له الخ ) فعلم أنه لا تجب تصفيته من قشره وأن قشره لا يدخل في الحساب نعم لو حصلت الأوسق من دون العشرة اعتبرناه دونها نهاية زاد المغني أو لم يحصل من العشرة خمسة أوسق فلا زكاة فيها وإنما ذلك جرى على الغالب اه قال ع ش قوله م ر فعلم الخ في فتاوى الشهاب الرملي ما نصه سئل عمن عليه زكاة أرز شعير وضرب ذلك الواجب حتى صار أبيض فحصل منه أصله مثلا ثم أخرجه عن الأرز الشعير هل يجزى أو لا فأجاب بأنه لا يجزىء ما أخرجه عن واجبه انتهى أقول هذا قد ينافيه قول الشارح م ر فعلم أنه لا تجب تصفيته الخ فالقياس الإجزاء ويوجه بأن ما فعله هو الأصل في حقه وليس فيه تصرف على الفقراء في حقهم وإنما أسقط عن تبييضه تخفيفا عليهم وليس فيه تفويت على الفقراء بل فيه رفق لهم بتحمل المؤنة عنهم وبقي ما لو لم يضربه وشك فيما حصل عنده هل يبلغ خالصه خمسة أوسق أو لا هل تجب عليه الزكاة أم لا فيه نظر والأقرب عدم الوجوب لأنه الأصل ولا يكلف إزالة القشر ليختبر خالصه هل يبلغ نصابا أو لا ولا يشكل ذلك بما لو اختلط إناء من ذهب وفضة وجهل الأكثر حيث كلف امتحانه بالسبك أو غيره مما ذكر ثم لأنه هناك تحقق الوجوب وجهل قدر الواجب بخلافه هنا فإنه شك في أصل الوجوب اه قوله ( بالنصف ) متعلق بقوله اعتبارا الخ
قوله ( غالبا ) أي وقد يكون خالصها من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب أي تجب فيه الزكاة شرح المنهج وتقدم عن المغني والنهاية مثله قوله ( فيعتبر ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده الشارح في شرح بأفضل قال الكردي عليه وكذلك في شرحي الإرشاد وشيخ الإسلام في الأسنى وشرح المنهج والخطيب في المغني وم ر في النهاية وظاهر التحفة اعتماد اعتبار العشرة مطلقا وصرح باعتماده في الإيعاب اه
قوله ( واعتمده أيضا ابن الرفعة الخ ) وكذا اعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( اعتمده الأذرعي ) أي ما نقله الماوردي الخ وكذا اعتمده النهاية والمغني سم كما مر آنفا قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( على ما اعتمداه ) وقالا لأنها غليظة غير مقصودة انتهى وقد يؤخذ منه أنها لا تؤكل معه فترد على قوله السابق ولا يدخر في قشره غيرهما ويستغنى عن اندفاع الاعتراض على المصنف بما ذكره سم قوله ( ثم رجح الدخول ) أي دخول قشرة الباقلا السفلي في الحساب قال سم لا يخفى أن قضية الدخول هنا الدخول في قشرة الأرز الحمراء اه أي بطريق الأولى
قوله ( واعتمده الأذرعي الخ ) أي الدخول وهو المعتمد نهاية ومغني قول المتن ( ولا يكمل الخ ) أي في النصاب نهاية قوله ( إجماعا ) إلى
____________________
(3/248)
قوله ومر في النهاية والمغني قوله ( في نحو البر والشعير ) أي كالعدس مع الحمص مغني قوله ( لاتحاد الاسم ) أي وإن تباينا في الجودة والرداءة واختلف مكانهما نهاية ومغني قوله ( وطبعا ) محل تأمل فقد صرح الأطباء بأنهما باردان يابسان بصري وقد يجاب باختلافهما في درجات البرودة واليبوسة قوله ( على نوع من الذرة ) الموافق لقوله السابق ومر الخ على نوع من الدخن يساوي الذرة سم قول المتن ( ويخرج من كل الخ ) أي من النوعين أو الأنواع نهاية ومغني قال ع ش مفهوم المتن أنه لو أخرج من أحد النوعين عنهما لا يكفي وإن كان ما أخرج منه أعلى قيمة من الآخر وليس مرادا لأنه لا ضرورة على الفقراء وليس بدلا عن الواجب لاتحاد الجنس اه قوله ( بخلاف المواشي ) أي فإن الأصح أنه يخرج نوعا منها بشرط رعاية القيمة والتوزيع كما مر ولا يؤخذ البعض من هذا والبعض من الآخر للمشقة نهاية ومغني
قوله ( لكثرة الأنواع ) أي وقلة الحاصل من كل نوع نهاية ومغني قوله ( لا أعلاها ) أي لا يجب إخراجه فلو أخرج إلا على زاد خيرا ع ش اه بجيرمي قوله ( من كل بقسطه الخ ) أي أو من الأعلى شرح بأفضل قول المتن ( ويضم العكس الخ ) قد يقال احتاج لهذا مع ما تقدم لأنه يغفل عن نوعيته سم قوله ( وأكثر ) عبارة النهاية والمغني وثلاثة قوله ( ليبين أن مآل العبارتين الخ ) إذ مفاد هذا كون المضموم إليه جنس المضموم وذلك أن المضموم والمضموم إليه نوعا جنس واحد سم وقد يقال لا يتصور الأول إذ لا وجود للجنس إلا في ضمن النوع
قوله ( فلا يجزىء الخ ) يتأمل المراد به سيد عمر ويظهر أن المراد بذلك أنه لا يحسب من الواجب فقوله ولا يدخل الخ عطف تفسير له قوله ( وإلا ) أي بأن كثر بحيث لو ميز أثر في النقص قوله ( أخرج عنه ) من غير لمختلط عبارته في باب زكاة النقد فإذا بلغ خالص المغشوش نصابا أو كان عنده خالص يكمله أخرج قدر الواجب خالصا أو من المغشوش ما يعلم أن فيه قدر الواجب فلو كان لمحجور تعين الأول إن نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون بتحملها أنه لا يجزىء إخراج الثاني لإضرارهم حينئذ بخلاف ما إذا لم تزد أو رضوا اه وقال سم قوله وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك الخ قد ينظر فيه بأن ظاهر كلامهم إجزاء إخراج المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في العباب في المغشوش زكاه بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقينا ولا يجزىء مغشوش عن خالص انتهى اه وينبغي أن هذا كله يجزىء نظيره هنا أيضا وإنما سكتوا عنه هنا اكتفاء بما يأتي اه فقول الشارح من غير المختلط أي ومن المختلط ما يعلم أن فيه قدر الواجب
قوله ( في تكميل النصاب ) إلى قوله لجريان العادة في النهاية والمغني قول المتن ( ويضم ثمر العام بعضه الخ ) ولا فرق بين اتفاق واجب المضمومين واختلافه كأن سقى أحدهما بمؤنة والآخر بدونها شرح بأفضل قول المتن ( واختلف إدراكه ) وعليه فلو أدرك بعضه ولم يبلغ نصابا جاز له التصرف فيه ثم إذا أدرك باقيه وكمل به النصاب زكى الجميع سواء كان الأول باقيا أو تالفا فإن باعه تبين بطلانه في قدر الزكاة ويجب على المشتري رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ع ش ويأتي في الشرح قبيل قول المتن وتجب ببدو صلاح الثمر مثله
قوله ( أو محله ) أي حرارة وبرودة كنجد وتهامة إذ تهامة حارة يسرع إدراك ثمرها ونجد باردة نهاية ومغني قوله
____________________
(3/249)
( فاعتبر وقوع القطع في العام الخ ) فالعبرة في اتحاد العام بوقوع القطعين فيه قال م ر والمعتمد أن العبرة في اتحاد العام بوقوع الاطلاعين فيه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني وشرح بأفضل عبارة الأولين والعبرة في الضم هنا باطلاعهما في عام واحد كما صرح به ابن المقري في شرح إرشاده وهو المعتمد فيضم طلع نخلة إلى الآخر إن طلع الثاني قبل جذاذ الأول وكذا بعده في عام واحد اه وفي الكردي علي بأفضل وكذلك الإيعاب والإمداد واعتمده شيخ الإسلام في الأسنى والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم وجزم شيخ الإسلام في منهجه بأن العبرة بقطع الثمرين لا باطلاعهما وهو ظاهر التحفة وفي فتح الجواد وهو وجيه اه قوله ( بأن المعتمد الخ ) اعتمده النهاية والمغني وشرح بأفضل أيضا قوله ( نظير ما يأتي ) أي في الزرعين كردي قوله ( بفتح الجيم ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني
قوله ( يحمل في العام مرتين الخ ) أي بأن ينفصل الحمل الثاني عن الحمل الأول وأما ما خرج متتابعا بحيث يتأخر بروز الثاني عن بروز الأول بنحو يومين أو ثلاثة ثم يتلاحق به في الكبر فكله حمل واحد ع ش قوله ( مرتين ) أي أو أكثر كما أن في الروم نوعا من الكرم المعروف فيه أنه يثمر في كل عام مرات قوله ( بل الحملان كثمرة عامين ) أي فلا يضم أحدهما للآخر نهاية ومغني قوله ( إن كان كل الخ ) الأولى إن كان الثاني بعد جداد الأول الخ قوله ( ويردا إيراده الخ ) حاصله أن ما في المتن مقيد بالغالب وقد يجاب عن هذا الرد بأن المراد لا يدفع الإيراد قوله ( وإن صح ما قاله من الحكم ) اعتمد هذا الحكم النهاية والمغني وشرح المنهج أيضا قوله ( وبهذا ) أي النقل
قوله ( وقد يقال الخ ) أي جمعا بين القولين قوله ( وإن استخلفا ) إلى قول المتن وواجب الخ في النهاية والمغني إلا قوله وعن الجداد قوله ( وإن استخلفا الخ ) عبارة النهاية والمغني والمستخلف من أصل كذرة سنبلت مرة ثانية في عام يضم إلى الأصل بخلاف نظيره من الكرم والنخل لأنهما يرادان للتأبيد فجعل كل حمل كثمرة عام بخلاف الذرة ونحوها فألحق الخارج منها ثانيا بالأول كزرع تعجل إدراك بعضه اه قال ع ش قوله م ر يضم إلى الأصل ظاهره وإن طالت المدة ولم يقع حصاداهما في عام ويمكن توجيهه بأنه لما كان مستخلفا من الأصل نزل منزلة أصله اه قوله ( أو اختلفا زرعا الخ ) ولو تواصل بذر الزرع عادة بأن امتد شهر أو شهرين متلاحقا عادة فذلك زرع واحد إن لم يقع حصاده في سنة واحدة فيضم بعضه إلى بعض وأما إن تفاصل البذر بأن اختلف أوقاته عادة فإنه يضم أيضا بعضه إلى بعض لكن بشرط وقوع الحصادين في عام و احد أي في اثني عشر شهرا عربية سواء أوقع الزرعان في سنة واحدة أم لا كردي علي بأفضل وباعشن ونهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه وفيه تصريح بأن ما تواصل زرع واحد وإن لم يقع زرعه في سنة واحدة بخلاف إطلاق المصنف والشارح اه
قوله ( وفارق الخ ) لعل الفرق باعتبار قوله وإن استخلفا الخ لا باعتبار زرعي العام مطلقا إذ ليس ذلك نظير حمل ما ذكر سم وصنيع ما عن النهاية والمغني صريح فيما ترجاه قول المتن ( وقوع حصاديهما الخ ) والفرق بين هذا وبين النخل حيث اعتبر فيه اتحاد الاطلاعين أي عند النهاية والمغني أن نحو النخل بمجرد الاطلاع صلح للانتفاع به بسائر أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ينتفع به بمجرد ذلك وإنما المقصود منه للآدميين الحب خاصة فاعتبر حصاده ع ش قوله ( ولا عبرة بابتداء الزرع ) أي فيضمان إذا وقع حصادهما في سنة وإن
____________________
(3/250)
لم يقع الزرعان في سنة نهاية ومغني
قوله ( ونازع الإسنوي في ذلك ) أي في الأظهر المذكور عبارة النهاية والمغني وجملة ما فيها عشرة أقوال أصحها ما ذكره المصنف ونقلاه عن الأكثرين وهو المعتمد وإن قال الإسنوي أنه نقل باطل يطول القول بتفصيله والحاصل أني لم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الأكثرين الخ قال الشيخ في شرح منهجه ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه قوله ( ويكفي عنه الخ ) أي عن الحصاد في الزرع عبارة النهاية والمغني والمراد بالحصاد حصوله بالقوة لا بالفعل كما أفاده الكمال بن أبي شريف اه قوله ( وعن الجداد الخ ) أي على ما اختاره من اعتبار القطع دون الاطلاع خلافا للنهاية والمغني
قوله ( زمن إمكانهما الخ ) أي حصولهما بالقوة لا بالفعل كردي قول المتن ( وواجب ما شرب الخ ) ولا تجب في المعشرات زكاة لغير السنة الأولى بخلاف غيرها لأنها إنما تتكرر في الأموال النامية وهذه منقطعة النماء معرضة للفساد نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله ( من نهر الخ ) أي أو ساقية حفرت من النهر وإن احتاجت لمؤنة نهاية
قوله ( أو الثلج ) عطف على المطر ويحتمل على نهر قوله ( أو شرب عروقه الخ ) أي عطفا على الضمير المستتر مع الفصل قوله ( به ) الباء هنا كالباء في المتن بمعنى من أو للسببية كما يفيدها قوله ويصح جره الخ وقال الكردي الباء هنا للتعدية أي أشربه الماء عروقه على أن يكون الماء مفعول أشرب وعروقه فاعله اه وفيه ما لا يخفى قوله ( ويصح جره ) أي عطفه على المطر
قوله ( ويسمى ) إلى قوله من ماء الخ في النهاية والمغني إلا قوله أو استأجره
قوله ( بنضح بنحو بعير الخ ) أي بنقل الماء من محله إلى الزرع بحيوان أو غيره كالنطالة والشادوف ويعتبر في صورة الحيوان أن يكون بغير إدارة كأن يحمل الماء في راوية على نحو جمل ويؤتى به إلى الزرع فيسقى به شيخنا وبجيرمي قوله ( سانية ) بسين مهملة ونون وياء وتاء مثناة من تحت نهاية ومغني أي ساقية وفي المختار والسانية الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها بجيرمي
قوله ( ما يديره الحيوان ) أي والآدميون شيخنا قوله ( أو ناعورة ) عطف على دولاب قوله ( يديرها الماء نفسه ) وحيث كان الماء يديرها بنفسه هلا وجب فيما سقى بها العشر لخفة المؤنة ع ش وأجيب بأنه لما كان يحتاج لإصلاح الآلة إذا انكسرت كان فيه مؤنة بجيرمي قوله ( أو استأجره ) يتأمل فيه إلا أن يقال غاية الأمر فساد الإجارة فلم يخرج الماء عن كونه بعوض سم قوله ( أو بدلو ) معطوف على قول المصنف بنضح قوله ( لوجوب ضمانه ) أي عوضه راجع لجميع ما تقدم ويحتمل رجوعه لما عدا الراء الصحيح قوله ( من ماء الخ ) بيان لما في قول المتن بما اشتراه كردي
قوله ( فما في المتن الخ ) عبارة المغني الأول قراءة ما مقصورة على أنها موصولة لا ممدودة اسما للماء المعروف فإنها على التقدير الأول تعم الثلج والبرد بخلاف الممدودة وقول الإسنوي وتعم على الأول الماء النجس ممنوع إذ لا يصح شراؤه انتهت وقد يقال الماء النجس داخل على التقديرين إن أريد صورة الشراء الصادقة بالصحيح والفاسد وخارج على كليهما إن أريد حقيقته وهو الصحيح فما ملحظ الإسنوي في التخصيص وقد يقال لعل ملحظه أن الماء المطلق لا يطلق شرعا على النجس بصري قوله ( أي العشر ) إلى قوله فإن قلت في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم حكى فيه الإجماع قوله ( والمغني فيه ) أي فيما ذكر من وجوب العشر فيما شرب بنحو المطر ونصفه فيما شرب بنحو النضح قوله ( هنا ) أي في النابت وقوله ( ثم ) أي في الماشية
قوله ( قلت الخ ) ويمكن الفرق بأن الثمر
____________________
(3/251)
والزرع من الأقوات التي لا يقوم البدن بدونها فوجب زكاتهما مطلقا وإن اختلف قدر الواجب بخلاف الحيوان فإن الحاجة إليه دون الحاجة إليهما فلم تعلق به الزكاة مطلقا سم زاد الشوبري وبأن من شأن العلف كثرة المؤنة بخلاف الماء من شأنه خفة المؤنة بل الإباحة اه قوله ( فنظر إليها ) أي إلى عين قوله ( للواجب ) أي للوجوب قوله ( ومن الحب الخ ) معطوف على باقتناء الخ الحب والثمر قوله ( مطلقا ) أي كثرت المؤنة أولا قوله ( بحسب المؤنة الخ ) الأنسب لما قبله بحسب كثرة المؤنة قوله ( نظرا إلى أنه ) أي الواجب كردي قوله ( في المسقى الخ ) أي من الزرع أو الثمر قوله ( بمشترى فاسدا ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فهو صفة مفعول مطلق أي شراء فاسدا بصري قوله ( للقرار ) أي لمحل الماء وحده كردي قوله ( مثلا ) أي أو بمسروق قوله ( مطلقا ) أي في السنة الأولى وما بعدها كردي
قوله ( في كل زرعة ) أي فيما يحتاج إليه كل زرع بخصوصه من وقت زرعه إلى وقت إدراكه وهذا التفسير مع ظهوره في الفهم وفي الخارج يغني عما في البصري مما نصه قوله في كل زرعة كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولعل محله إذا اكتفت الزرعة بسقية واحدة فلو عبر بسقية بدل زرعة لكان أنسب اه
قوله ( بخلاف شرائه ) أي الماء وحده ( مطلقا ) أي بدون التوقيت بمدة كسنة قوله ( أو مع القرار ) بقي ما لو اشترى القرار وحده شراء صحيحا فالظاهر أن ما سقى به فيه العشر مطلقا فإنه لا مؤنة حينئذ في مقابلة الماء أصلا فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن سم آنفا وهو صريح فيما قلت
قوله ( وفرضت صحته ) أي الشراء مطلقا أو مع القرار قوله ( وما فصله في الصحيح ) وهو قوله فإن ما سقى به أولا الخ كردي قوله ( أنه حيث الخ ) بيان لكلامهم وقوله ( في سنة الشراء الخ ) تفسير لقوله مطلقا قوله ( قال ) أي البلقيني قوله ( يملك الماء ) أي لا يكون ملكا لأحد بل يصير مباحا قوله ( في تلك العيون الخ ) أي في المسقى بها من الزروع والثمار قوله ( مطلقا ) أي عن التفصيل الذي تضمنه الحاصل المذكور قوله ( ولك أن تقول الخ ) أي مناقصا لقضية قول البلقيني كردي قوله ( هذا الخ ) أي القضية المذكورة قوله ( أرضين ) بفتح النون قوله ( ظاهر الخ ) خبر أن
قوله ( لكن قال الأذرعي الخ ) منع للمناقضة المذكورة فيثبت المطلوب وهو وجوب العشر في أودية مكة كردي قوله ( على أن مياهها ) أي مكة أي مياه عيونها قوله ( كما يأتي ) أي في إحياء الموات كردي قوله ( وعليه ) أي ما قاله الأذرعي قوله ( لأن ماء عيونها مباح الخ ) قد يقال هو وإن كان مباحا إلا أنه لم يحصل إلا بمؤنة ولا أثر لمجرد الإباحة التي لم تدفع المؤنة فالمتجه أن الواجب نصف العشر لكن هذا ظاهر إذا كان المشتري الماء أي ولو مع القرار فإن كان القرار أي وحده فالمتجه العشر لأنه حينئذ كالمسقي بالقنوات فليتأمل سم وفي الكردي علي بافضل ما نصه وبحث سم في حواشي التحفة في حصول المباح بكلفة وجوب نصف العشر لكن نقل عن الجبلي أن ما يأخذه السلطان أو حافظ النهر لا يمنع العشر وهذا إن لم يمكن استرداده من آخذه يظهر أنه مثله فحرره اه أقول تقدم عن ع ش أن ما يأخذه المتكلم على نحو الجزائر من نحو الملتزم من الدراهم على رعي الدواب فيها فهو ظلم مجرد لا يمنع من الإسامة اه وقضيته أن ما يؤخذ ظلما على الماء لا يمنع العشر مطلقا
قوله ( وكذا السواقي ) إلى قوله فتعبيره في المغني وكذا في النهاية إلا قوله الغلبة على الضعيف قوله ( وكذا السواقي الخ ) القناة هي الآبار المتصل بعضها
____________________
(3/252)
ببعض تحت الأرض والساقية هي المحفورة من النهر وجه الأرض قوله ( بل في عمارة الأرض الخ ) عبارة المغني لأن مؤنة القنوات إنما تخرج لعمارة القرية والأنهار إنما تحفر لإحياء الأرض فإذا تهيأت وصل الماء إلى الزرع بطبعه مرة بعد أخرى اه قوله ( واحيائها ) أي الأرض والعين والنهر ابتداء وقوله ( أو تهيئتها ) أي هذه الثلاثة دواما
قوله ( أي النوعين ) أي كمطر ونضح قول المتن ( سواء ) المراد الاستواء باعتبار عيش الزرع ونمائه أخذا مما يأتي أن الغلبة باعتبار ذلك سم قوله ( كما يأتي ) أي آنفا بقوله وكذا لو جهل المقدار الخ قوله ( إلى مجرد الأنفع ) أي ولا إلى عدد السقيات نهاية قوله ( المراد به مدته الخ ) أي النماء قوله ( النافعة ) إلى قوله وبهذا في المغني إلا قوله فإن احتاج إلى وكذا قوله ( بقول الخبراء ) ينبغي الاكتفاء في ذلك بإخبار واحد أخذا من الاكتفاء منهم به في الخارص الآتي فراجعه ع ش
قوله ( فإذا كان ) إلى قوله بهذا في النهاية إلا قوله ولا فرق إلى ويضم قوله ( فإذا كان الخ ) أي عيش الزرع ومدته قوله ( فسقيها ) أي الثلاث سقيات فالضمير مفعول مطلق عددي قوله ( وكذا لو جهل المقدار الخ ) ويظهر أنه يعمل بما كان في نفس الأمر عند زوال الجهل بصري أي أخذا من قول الشارح الآتي إلى أن يعرف الحال قوله ( أخذا بالأسوأ الخ ) وقيل وجب نصف العشر لأن الأصل براءة الذمة من الزيادة عليه محلى ومغني وفي بعض النسخ بالاستواء
قوله ( ولو علم أن أحدهما أكثر الخ ) تبع شيخه في شرح الروض فإنه حكى في هذه الصورة ما ذكره الشارح فيها عن الماوردي وأقره وقد سوى الرافعي في الحكم بين هذه الصورة والتي قبلها كما نقله عنه في الخادم وكذا سوى بينهما في الجواهر نقلا عن ابن شريح والجمهور ثم حكى مقالة الماوردي عنه فينبغي أن يكون المعتمد فيها التسوية لما ذكرته بصري أقول في النهاية والمغني وشرح المنهج مثل ما في الشرح إلا أنه زاد الثاني ذكره المارودي اه والأول قاله الماوردي وهو ظاهر اه فبعد اتفاق هذه الشروح على اعتماد ما في شرح الروض لا يجوز لنا اعتماد خلافه تبعا لما انفرد السيد البصري بترجيحه
قوله ( فيؤخذ اليقين الخ ) قال سم انظر ما ليقين الذي يأخذه وما حكم تصرف المالك في المال المشكوك في قدر الواجب منه انتهى والظاهر أن المراد باليقين ما يغلب على الظن أن الواجب لا ينقص عنه وإن تصرف المالك فيما زاد على ما يغلب على ظنه أنه الواجب صحيح لأن الأصل عدم الوجوب ع ش وقوله وإن تصرف المالك الخ يخالف قول الشارح والنهاية إلى أن يعرف الحال وقول المغني ويوقف الباقي إلى البيان وعقب الحفنى كلام ع ش بما نصه وفي الرشيدي ما نصه قوله فيؤخذ القين أي ويوقف الباقي كما في شرح الروض ومعنى أخذ اليقين أن يعتبر بكل من التقديرين ويؤخذ الأقل منهما هكذا أظهر فليراجع انتتهى فلو علمنا أنه سقى ستة أشهر بأحدهما وشهرين بالآخر وجهل عين الأكثر فلو خرج ذلك الزرع ثمانين أردبا مثلا فعلى تقدير أن الأكثر هو الذي بماء السماء يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وذلك سبعة أرادب وعلى تقدير العكس يكون الواجب ثلاثة أرباع نصف العشر وربع العشر وذلك خمسة أرادب فاليقين إخراج خمسة أرادب ويوقف أردبان إلى علم الحال فإن أراد براءة الذمة أخرجهما اه قوله ( ولا فرق الخ ) عبارة المغني وسواء في جميع ما ذكر في السقي بماءين أنشأ الزرع على قصد السقي بهما أم أنشأه قاصدا السقي بأحدهما ثم عرض السقي بالآخر وقيل في الحال الثاني يستصحب حكم ما قصده اه
قوله ( وإن اختلف الواجب ) أي وهو العشر في الأول ونصفه في الثاني نهاية قوله ( وبهذا ) أي بقوله ويضم المسقى الخ قوله ( يعلم أن من له الخ )
____________________
(3/253)
الأمر كذلك والمسألة مصرح بها في الروضة والعزيز والجواهر وغيرها بصري
قوله ( بأن بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ) أي ويجب على نحو المشتري رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ع ش قوله ( ويصدق ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( ويصدق المالك في كونه مسقيا الخ ) أطلقوا تصديق المالك وإن اتهم مع أن قرائن الأحوال قد تقطع بكذبه كزارع بقلاة لا ماء فيها ولا فيما قرب منها يحتمل السقي منه بنحو ناضح فلعل كلامهم محمول على غير ما ذكر فقد صرحوا بأنه لو قال المالك هلك بحريق وقع في الجرين وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه بصري عبارة الشارح في زكاة الماشية مع المتن فلو ادعى المالك النتاج بعد الحول أو غير ذلك من مسقطات الزكاة وخالفه الساعي واحتمل قول كل صدق المالك الخ وقوله واحتمل قول كل صريح فيما ترجا وكأنه لم يستحضره قوله ( فيما مر ) أي من الثمر والزرع
قوله ( ولو في البعض ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى ولا يشترط قوله ( ولو في البعض ) وإن قل كحبة ع ش وباعشن وكردي علي بأفضل قوله ( ضابطه ) أي بدو الصلاح نهاية قوله ( في البيع ) أي في باب الأصول والثمار مغني قول المتن ( واشتداد الحب الخ ) أي وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل والتصرف وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع انتهى عميرة اه ع ش ومثل الزرع فيما ذكر الثمر كما يأتي في الشرح
قوله ( قال أصله ) أي أصل المنهاج وهو المحرر قوله ( فلو اشترى الخ ) ولو اشترى نخيلا بثمرتها بشرط الخيار فبدا الصلاح في مدته فالزكاة على من له الملك وهو البائع إن كان الخيار له أو المشترى إن كان له وإن لم يبق الملك له بأن أمضى البيع في الأولى وفسخ في الثانية ثم إذا لم يبق الملك له وأخذ الساعي الزكاة من الثمرة رجع عليه من انتقلت إليه وإن كان الخيار لهما فالزكاة موقوفة فمن ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه وإن اشترى النخيل بثمرتها أو ثمرتها فقط كافر أو مكاتب فبدا الصلاح في ملكه ثم ردها عيب أو غيره كإقالة بعد بدو الصلاح لم تجب زكاتها على أحد أما المشتري فلأنه ليس أهلا للوجوب وأما البائع فلأنها لم تكن في ملكه حين الوجوب أو اشتراها مسلم فبدا الصلاح في ملكه ثم وجد بها عيبا لم يردها على البائع قهر التعلق الزكاة بها فهو كعيب حدث بيده فلو أخرج الزكاة من الثمرة لم يردها وله الإرش أو من غيرها فله الرد أما لو ردها عليه برضاه فجائز لإسقاط البائع حقه وإن اشترى الثمرة وحدها بشرط القطع فبدا الصلاح حرم القطع لتعلق حق المستحقين بها فإذا لم يرض البائع بالإبقاء فله الفسخ لتضرره بمص الثمرة ماء الشجرة ولو رضي به وأبى المشتري إلا القطع لم يكن للمشتري الفسخ لأن البائع قد رضي بإسقاط حقه وللبائع الرجوع في الرضا بالإبقاء لأن رضاه إعارة وإذا فسخ البيع لم تسقط الزكاة عن المشتري لأن بدو الصلاح كان في ملكه فإن أخذها الساعي من الثمرة رجع البائع على المشتري
فرع قال الزركشي لو بدا الصلاح قبل القبض فهذا عيب حدث بيد البائع قبل القبض فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري قال وهذا إذا بدا بعد اللزوم وإلا فهذه ثمرة استحق إبقاءها في زمن الخيار فصار كالمشروط في زمنه فينبغي أن ينفسخ العقد إن قلنا الشرط في زمن الخيار يلحق بالعقد شرح الروض ومغني زاد النهاية والأرجح عدم انفساخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الوجود في العقد بخلاف المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر في الشرطي اه
قوله ( وحذفه ) أي حذف المنهاج قول أصله المذكور قوله ( من حيث تعليقه الخ ) أي تعليق المصنف الوجوب ببدو الصلاح كردي قوله ( ومؤنة نحو الحداد الخ ) أي كالدياس والحمل وغيرهما مما يحتاج إلى مؤنة نهاية ومغني قوله ( من خالص ماله الخ ) فلو خالف وأخرجها من مال الزكاة وتعذر استرداده من آخذها ضمن قدر ما فوته ويرجع في مقداره لغلبة ظنه ع ش قوله ( لا يجب الإخراج إلا بعد التصفية الخ ) أي إلا الأرز والعلس فإنه يؤخذ واجبهما في قشرهما كما مر مغني ونهاية أي ويجوز إخراجه خالصا عن القشر ع ش قوله ( فيما يجف ) أي لا رديئا ولا مع طول الزمن ولا مع مضرة أصله أو خوف عليه
قوله ( بل لا يجزىء قبلهما ) فلو أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر
____________________
(3/254)
أو يتزبب غير رديء لم يجزه ولو أخذه لم يقع الموقع وإن جففه ولم ينقص لفساد القبض كما جزم به ابن المقري واختاره في الروضة وهو المعتمد وإن نقل العراقيون خلافه ويرده حتما إن كان باقيا ومثله إن كان تالفا كما في الروضة في باب الغصب نهاية ومغني وكذا في الأسنى إلا أنه اختار رد القيمة عند التلف قال ع ش قوله م ر وهو المعتمد هذا بخلاف ما لو أخرج حبا في تبنه أو ذهبا من المعدن في ترابه فصفاه الآخذ فبلغ الحاصل منه قدر الزكاة والفرق أن الواجب هنا ليس كامنا في ضمن المخرج من الرطب ونحوه بخلافه في الحب المذكور والمعدن فإن الواجب بعينه موجود فيما أخرجه غايته أنه اختلط بالتراب أو التبن فمنع المختلط من معرفة مقداره فإذا صفي وتبين أنه قدر الواجب أجزأ لزوال الإبهام اه وتقدم عن سم مثله
قوله ( نعم يأتي في المعدن تفصيل الخ ) ذلك التفصيل مصرح بعدم اشتراط تجديد الإقباض هناك فينافي قوله هنا وجددوا إقباضه سم وقد يدفع المنافاة بحمل قوله هنا وجددوا الخ على ما يشمل تجديد النية بقرينة تأييده بكلام المحلى المشتمل عليه صراحة قوله ( يتعين مجيء كله هنا ) أي خلافا للأسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( بذلك ) أي ببدو الصلاح والاشتداد قوله ( انعقاده سببا لوجوب الإخراج الخ ) عبارة غيره انعقاد سبب وجوب الإخراج الخ قوله ( سنابل ) أي بعد بدو اشتداد الحب فإن لم يشتد أو شك فيه فلا زكاة فيها ولا يحرم التصرف فيها باعشن قوله ( أو رطبا ) الأولى كونه بفتح الراء وسكون الطاء قوله ( حرام ) نعم إن عجل زكاة ذلك مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف جاز وسيأتي جواز التصرف في الثمر بعد الخرص التضمين وقبوله باعشن قوله ( وجددوا الخ ) يقتضي تعينه وأنه لا يكتفي بنية المالك حينئذ ولا عند الإقباض الأول كما صرح بهذا الثاني قوله وإن نووا به الزكاة وقوله السابق نعم يأتي في المعدن الخ صريح في الاكتفاء بالنية ابتداء أو بعد نحو التصفية كما يعلم بمراجعة ما سيأتي في المعدن بصري وتقدم جواب الإشكال الأول وأما الإشكال بمنافاته لقوله السابق الصريح في الاكتفاء بالنية ابتداء فقد يجاب عنه بأن يحمل التفصيل فيه على المنقول فقط لا على ما يشمل ما بحثه هناك من الاكتفاء بالنية ابتداء أيضا قوله ( بذلك ) أي بقوله أن ما اعتيد من إعطاء الملاك الخ قوله ( أن الآخذ ) أي للسنابل عند الحصاد قوله ( بعدها ) أي بعد تصفية المستحق قوله ( وهذه أمور ) أي إقباض المالك ونيته بعد التصفية قوله ( واعتض ) أي بعد تصفية المستحق قوله ( وهذه أمور ) أي اقباض المالك ونيته بعد التصفية قوله ( واعترض ) ما قاله المحلي قوله ( على أن هذه ) أي التقاط السنابل والتأنيث لرعاية الخبر قوله ( وأنه لا فرق فيه ) أي في جواز التقاط السنابل قوله ( وإذا جرى خلاف الخ ) أي كما يأتي قوله ( انتهى ) أي كلام المعترض قوله ( وفيه ما فيه ) أي من كونه قول صحابي وكونه واقعة حال قابل للحمل على غير الزكوي قوله ( فالصواب الخ ) أي الأصوب وإلا فالاعتراض قوي جدا قوله ( ويلزمهم الخ ) عطف على قوله حرام وقوله ( إخراج زكاة ما أعطوه ) أي ويرجع في مقداره لغلبة ظنه كما مر عن ع ش قوله ( كما لو أتلفوه ) أي النصاب كله أو بعضه بنحو الأكل قوله ( على ما مر ) أي في التنبيه الذي قبيل قول المصنف والحب مصفى من تبنه قوله ( لأنه يغتفر الخ ) قد يمنع إطلاقه
قوله ( أنه لا فرق الخ ) اعتمده الأسنى والنهاية والمغني قوله ( لما ذكر الخ ) لعلمه ببناء المفعول قوله ( ويجاب الخ ) لا يخفى ما فيه من البعد والتكلف
قوله ( قال ) أي الزركشي قوله ( أو زادت الخ ) محل تأمل بصري أي فإن مقتضاه أن من شروط وجوب إخراج الزكاة أن لا تزيد المؤنة على
____________________
(3/255)
الحاصل من الثمر أو الحب فليراجع قوله ( الظاهر العموم ) أي عموم جواز التقاط السنابل بعد الحصاد ولا يحمل على ما ذكره الزركشي سم قوله ( ما قدمته الخ ) وهو قوله فعلم الخ ويحتمل ما نقله عن المجلى والمآل واحد قوله ( ومن لزوم إخراج الخ ) عطف على قوله من الحرمة سم أي ونوزع فيما ذكر من لزوم الخ بإطلاقهم ندب إطعام الفقراء يوم الحصاد قوله ( ويرد الخ ) أي النزاع قوله ( بين قليله الخ ) أي التصدق قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي حمل الزركشي
وقوله ( لأنه الخ ) أي ما ذكروه الخقوله ( ويأتي ) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وأقره قوله ( ويأتي الخ ) عطف على قوله ولا ينافي الخ سم قوله ( وضعف ترك شيء الخ ) عطف على رد الخ قوله ( وأحاديث الباكورة وأمر الشافعي الخ ) أي الدالان على جواز التصرف في الزكوي قبل إخراج زكاته قال الكردي الباكورة المال بل الإدراك من كل شيء اه قوله ( في منع بيع هذا ) أي الفول الرطب قوله ( عليه بأنه ) أي المنع قوله ( وكلام الخ ) عطف على الإجماع وقوله ( وعليه ) أي جواز البيع قوله ( كذلك ) تأكيد لقوله وكما الخ وقوله ( لا ينظر ) ببناء المفعول وقوله ( فيما نحن الخ ) وهو منع ما اعتيد من إعطاء الملاك الخ قوله ( كلامهم ) أي الأكثرين قوله ( وإن اعترض بنحو ذلك ) أي أنه خلاف الإجماع الفعلي الخ قوله ( إذ المذهب الخ ) متعلق بقوله لا ينظر الخ وعلة لعدم النظر قوله ( فإذا زادت الشقة الخ ) أي كما هي ظاهرة قوله ( في التزامه الخ ) أي التزام مذهب الشافعي في منع التصرف قبل إخراج الزكاة قوله ( فلا عتب الخ ) بفتح العين وسكون التاء المثناة الفوقية أي لا منع شرعا قوله ( كمذهب أحمد الخ ) وبه قال الإمام والغزالي كما يأتي واعلم أنه يكفي هنا تقليد الآخذ فقط كما مر أول باب النبات كردي وفيه أن ما مر كما يعلم بمراجعته إنما هو في أخذ الإمام أو نائبه بخصوصه فما نحن فيه من أكل المالك بنفسه أو إطعامه لعياله وأحبائه أو للفقراء فلا بد فيه من تقليد المالك أيضا وأيضا على ما قاله الإمام والغزالي ما تصرف فيه المالك يحسب عليه كما يعلم مما يأتي بخلاف مذهب الإمام أحمد
قوله ( فإنه يحيز التصرف الخ ) والمصرح به في كتب الحنابلة أن شرطه أن لا يجاوز الربع أو الثلث قوله ( وكذا ما يهديه الخ ) الذي رأيته في كتب الحنابلة أنه لا يجوز له أن يهدي شيئا منه فتنبه له كردي علي بأفضل أقول يحتمل أن جواز الإهداء فيه خلاف عند الحنابلة واطلع الشارح على ما لم يطلع عليه المحشي الكردي من ترجيح جواز الإهداء عندهم قول المتن ( ويسن خرص الثمر الخ ) قضية صنيع شرح البهجة دخول الخرص والتخمين ما لا يجف فليتأمل وليراجع سم وتقدم عن ع ش وشيخنا الجزم بذلك قوله ( الذي تجب ) إلى المتن في المغني والنهاية قوله ( وما أطال الماوردي الخ ) أي وتبعه الروياني قال وهذا في النخل أما الكرم فهم فيه كغيرهم نهاية ومغني قوله ( والحق بهم الخ ) ببناء المفعول عبارة النهاية والمغني قال السبكي وعلى هذا ينبغي إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف في أهل البصرة يجري عليه حكمهم اه
قوله ( ونقل فيه الإجماع ) فقال يحرم خرصها بالإجماع نهاية ومغني قول المتن ( إذا بدا صلاحه الخ ) ويجوز خرص الكل إذا بدا الصلاح في نوع دون آخر في أقيس الوجهين مغني ونهاية وأقره سم
____________________
(3/256)
واعتمده ع ش قوله ( أو صلاح بعضه ) أي ولو حبة أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان أنه يجوز بيع الكل بلا شرط قطع ع ش
قوله ( وبحثه الخ ) أي وجوب الخرص ( على الأول ) أي على سن الخرص قوله ( والخرص ) إلى قوله وفي تضعيف المتن في النهاية والمغني إلا قوله لكن يحث إلى وببعد الخ قوله ( والخرص التخمين الخ ) عبارة المغني والخرص لغة القول بالظن ومنه قوله تعالى { قتل الخراصون } واصطلاحا ما تقرر وحكمته الرفق بالمالك والمستحق اه قوله ( بأن يرى ما على كل شجرة ) أي ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقي لتفاوتها نهاية ومغني قوله ( بشرط الخ ) راجع لقوله وإن شاء الخ قوله ( لتعذر الحرز فيه ) أي لاستتار حبه ولأنه لا يؤكل غالبا رطبا بخلاف الثمرة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولأنه لا يؤكل غالبا الخ هذا دون ما قبله يشمل الشعير سم على البهجة والحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما فلا يجوز خرصه اه قوله ( فهو ضعيف ) فيه تأمل فإن شدة الضرورة تبيح الحرام المحض فضلا عن المشترك بالاشتراك الغير الحقيقي مع نية إخراج زكاته فليراجع قوله ( وإن نقل عن الأئمة الثلاثة الخ ) تقدم عن أحمد ما يوافقه بل ما هو أبلغ منه سم قوله ( قيل أنه ) ما فائدة زيادته قوله ( وببعد بدو الصلاح ) عطف على قوله بالثمر قوله ( قبله ) الأولى ما قبله لأنه فاعل خرج المقدر بالعطف قال ع ش ومنه أي مما قبل البدو البلح الذي اعتيد بيعه قبل تلونه اه قوله ( لتعذر خرصه ) أي لعدم انضباط المقدار لكثرة العاهات قبل بدوه نهاية قول المتن ( إدخال جميعه ) أي جميع الثمر والعنب نهاية قوله ( أو نصفه ) أي لنصف العشر قوله ( نحوهم ) أي كأحبائه وضيفانه قوله ( لكن يشهد الخ ) عبارة المغني والثاني أنه يترك للمالك ثمر نخلة أو نخلات يأكله أهله واحتج له بقوله عليه الصلاة والصلاة إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع رواه أبو داود وصححه ابن حبان ويختلف ذلك بكثرة عياله وقلتهم وأجاب الشافعي رضي الله تعالى عنه بحمله على أنه يترك له ذلك من الزكاة لا من المخروص ليفرقه الخ زاد النهاية إذ في قوله خذوا ودعوا إشارة لذلك أي إذا خرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك بعد الخرص المقتضى للإيجاب فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو اه
قوله ( وحملوه الخ ) أي حمل الأئمة ذلك الخبر تبعا للشافعي الخ نهاية قوله ( من الزكاة شيء ) أي لا من الأشجار بعضها من غير خرص نهاية قوله ( وفي تضعيف المتن ) أي بتعبيره بالمشهور لا بالأظهر قوله ( مدرك هذا المقابل ) الأوفق لما بعده إسقاط لفظ مدرك قوله ( وهو ) أي هذا المقابل وهو الاستثناء قوله ( واختاره الخ ) أي مطلق الاستثناء الذي تضمنه المقابل عبارة الكردي الضمير يرجع إلى المقابل بالمعنى الأعم وهو لا يدخل جميعه في الخرص سواء خرص ولم يدخل الجميع أو لم يخرص اه أي فلا ينافي قوله الآتي ونوى الخ قوله ( ومر الجواب الخ ) وهو أنه محمول على ما لا زكاة فيه قول المتن ( وأنه يكفي خارص ) ولا يجوز للحاكم بعثه إلا بعد ثبوت معرفته عنده ولا يكفي مجرد قوله ع ش قوله ( واحد ) إلى قوله ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبتحكيمهما في النهاية قوله ( لأنه يجتهد الخ ) ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصا أول ما تطيب الثمرة مغني وشرح المنهج قوله ( ولو اختلف خارصان الخ ) بقي ما لو اختلف أكثر من اثنين وقياس ما في المياه أن يقدم الأكثر عددا ع ش
قوله ( ولو فقد خارص الخ ) عبارة النهاية والمغني فإن لم يبعث الحاكم خارصا أو لم يكن حاكم تحاكم إلى عدلين عالمين بالخرص يخرصان الخ اه قال ع ش قضيته أنه لا يكفي خرصه هو ولو احتاط للفقراء وكان عارفا بالخرص وهو ظاهر لاتهامه اه
____________________
(3/257)
قوله ( حكم المالك عدلين ) كذا في الروض وغيره سم
قوله ( كما يأتي ) أي تضمينا صريحا فيقبله المالك قوله ( على خلاف الأصل ) أي لأن الأصل فيه أن يكون من المتخاصمين وهنا من المالك فقط قوله ( يرد بذلك ) أي بالتعليل الثاني قوله ( وبتحكيمهما الخ ) متعلق بقوله الآتي رد الخ قوله ( ينفذ التصرف الخ ) أي بلا حرمة قوله ( وحمل ما قالاه آخرون الخ ) يتأمل هذا الحمل مع قولهما فيما عدا قدر الزكاة مع أنه بعد الخرص والتضمين يباح التصرف في الجميع كما سيأتي آنفا سم وبصري قول المتن ( وشرطه ) أي الخارص واحدا كان أو اثنين مغني قوله ( العلم بالخرص ) أي لأنه اجتهاد والجاهل بالشيء ليس من أهل الاجتهاد نهاية ومغني
قوله ( بالاستفاضة ) يظهر أن مثلها علم من يبعثه من إمام أو نائبه بأنه عالم بالخرص بصري قول المتن العدالة أي في الرواية محلي ومغني وهذا أقعد مما سلكه الشارح وإن كان المآل واحدا بصري قوله ( ما خرج بها ) هلا قال ما دخل فيها سم قول المتن ( وكذا الحرية الخ ) وعلم من العدالة الإسلام والبلوغ والعقل ولا بد أن يكون ناطقا وبصيرا إذ الخرص إخبار وولاية وانتفاء وصف مما ذكر يمنع قبول الخبر نهاية
قوله ( ومر الخ ) أي في شرح ويجب الأغبط للفقراء قول المتن ( ويصير الخ ) معطوف على أن حق الخ لا على ينقطع الخ وإن كان هو المتبادر لعدم الرابط إلا أن يجعل التمر والزبيب حالين بتأويلهما بالنكرة بصري ويجوز أن يجعل التمر الخ خبرا ليصير والظرف حالا منه مقدما عليه
قوله ( إن لم يتلفا ) إلى قوله ويأتي في النهاية والمغني إلا قوله أي كل منهما وقوله أو خذه بكذا وما أنبه عليه قوله ( إن لم يتلفا ) أي قبل التمكن نهاية والمغني والأولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى الثمر الشامل للرطب والعنب كما في النهاية والمغني قوله ( بغير تقصير منه الخ ) فإن تلف بتفريط كان وضعه في غير حرز مثله ضمن وإنما لم يضمن في حالة عدم تقصيره مع تقدم التضمين لبناء أمر الزكاة على المساهلة لأنها علقة ثبتت من غير اختيار المالك فبقاء الحق مشروطا بإمكان الأداء نهاية قوله ( أي كل منهما ) هلا فسر الهاء بالثمر فلا إشكال حينئذ في إفراد ضمير جفافه وتثنية ضمير ليخرجهما لأن مرجع الأول حينئذ مفرد وهو الثمر والثاني مثنى وهو الثمر والزبيب ولا حاجة إلى التأويل الذي ارتكبه المبني على اتحاد المرجع في الموضعين فيرد الإشكال المحوج لبيان الحكمة الواضحة فليتأمل سم
قوله ( من الساعي ) عبارة النهاية والمغني من الخارص أو من يقوم مقامه اه أي ومنه شريكه ع ش ثم قال المغني والمضمن هو الساعي أو الإمام اه وعبارة شرح بأفضل وشرح الروض وإذا خرص وأراد نقل الحق إلى ذمة المالك فلا بد أن يكون مأذونا له من الإمام والساعي في التضمين اه
قوله ( أو الخارص ) أل للجنس فيشمل الاثنين ولا يخالف ما قدمه في شرح بأنه يكفي خارص من اشتراط تعدد المحكم
قوله ( لنحو المالك ) أي من وليه أو وكيله أو شريكه قوله ( كضمنتك إياه بكذا ) أي نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا نهاية ومغني قوله ( أو خذه بكذا ) أي أو أقرضك نصيب المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا بجيرمي قول المتن ( وقبول المالك ) أي فورا ويرشد لذلك قول الشارح أي شيخ الإسلام فيقبل حيث عبر بالفاء بجيرمي وقد يفيد أيضا قول النهاية والمغني فإن لم يضمنه أو ضمنه فلم يقبل المالك بقي حق الفقراء بحاله اه ثم رأيت قول العباب مع شرحه ويقبل ذلك المالك الأهل أو وكيله وإلا يكن أهلا فوليه ويجب في القبول أن يكون فورا اه قوله ( بل الكل ) أي ولو بغير إذن شريكه كما يأتي
قوله ( كما يجوز أن يضمن زكاة حصة المسلم شريكه اليهودي ) قضيته صحة ذلك وإن لم يأذن له المسلم في القبول ع ش قوله
____________________
(3/258)
( كما يأتي ) أي في آخر الباب
قوله ( أخذا من هذا ) أي من جواز تضمين الساعي أحد شريكين قدر حقه الخ قوله ( من غيره ) أي غير ما تعلقت به الزكاة قوله ( لو ضمن الخ ) لعله ببناء الفاعل من الثلاثي يعني لو قبل تضمين الساعي حصته له قوله ( أو أخرجها ) أي مما عنده من الحب المصفى أو الثمر الجاف قوله ( وإن لم يخرج شريكه الخ ) أي لم يضمن
قوله ( قال غيره ) أي غير الباحث المتقدم عطفا على قوله إفراز قوله ( إذ لا يكلف بغيره ) يعني بما يتعلق بحصة شريكه قوله ( وفيه نظر ) أي فيما قاله الغير قوله ( إذ كلامهم كالصريح في امتناع استقلال المالك الخ ) انظر ما تقدم قبيل والحب مصفى من تبنه سم أي من قول الشارح وبحث بعضهم أن للمالك الاستقلال بالقسمة الخ وقد يجاب بأن ما تقدم في قسمة المالك بينه وبين المستحقين وما هنا في قسمة الشريكين بينهما قوله ( فليحمل ذلك ) أي ما قاله الغير
قوله ( على ما إذا انقطع الخ ) قد يقال قد فرض أنه ضمن حصته أو أخرجها ومع ذلك ينقطع حقهم من العين إلا أن يقال كلامه بالنسبة لشريكه فإنه لم يوجد منه ضمان ولا إخراج فالحق متعلق بالعين بالنسبة له سم قوله ( وأن إخراج الخ ) عطف على بطلان القسمة قوله ( لبقاء تعلق الزكاة ) أي بعضها قوله ( وهذا الخ ) أي ما قاله البعض قوله ( ما لم ينو التبرع ) يشمل الإطلاق
قوله ( ولا يجاب ) إلى قوله ذكره المجموع في شرح الروض قوله ( قسمة ما يجف ) أي مما يضر أصله ونحوه كما يؤخذ من كلام الروض ويفيده أيضا قول الشارح الآتي وفارق الخ قوله ( بأن تفرد الخ ) إنما فسر القسمة بذلك لأنها ليست حقيقية بل المراد بها تعيين شيء للزكاة ليتصرف المالك في الباقي توثقا كردي
قوله ( إن قلنا القسمة بيع ) أي لامتناع بيع الرطب بالرطب إيعاب قوله ( وإلا ) أي بأن قلنا أنها إفراز وهو ما صححه في المجموع إيعاب وتقدم في الشرح أنه الأصح قوله ( وعلى المنع ) أي المرجوح قوله ( من المقطوع الخ ) إنما قيد به لأن غير المقطوع الذي يجف لا يتصور فيه القبض كما مر وإنما الذي لا يجف فهو كمقطوع كما مر أيضا كردي أقول تقدم أن المراد بما يجف في كلام الشارح نحو ما يضر أصله وتقدم عن الروضة والروض أنه مثل المقطوع فللساعي قبضها مشاعا بقبض الكل ثم للساعي أن يبيع نصيب المساكين للمالك أو غيره وأن يقطع ويفرق بينهم يفعل ما فيه الأحظ
قوله ( ويلزمه فعل الأحظ ) أي من البيع أو التفريق أو التجفيف قوله ( مع بقاء الثمرة ) أي التي لا تجف أو تضر أصلها روض
قوله ( فإن أتلفها الخ ) أي الثمرة التي تضر بالأصل أو تجف رديئا روض قوله ( وقت التلف ) أي أو الإتلاف أسنى قوله ( قال ) أي في المجموع قوله ( وفارق هذا ) أي لزوم قيمة الواجب رطبا هنا ( ما مر ) أي في شرح وإلا فرطبا وعنبا
____________________
(3/259)
من لزوم التمر الجاف قوله ( لما يأتي ) أي في الفرع ويحتمل في قول المصنف ولو ادعى هلاك المخروص الخ فإنه يفيده أيضا قوله ( ما تلف بغير تقصير ) أي كأن تلفت بآفة سماوية أو سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط نهاية ومغني قوله ( على الأول ) أي المذهب قوله ( لأنه ) إلى قوله وتبعه في المغني والنهاية قوله ( واستبعده الخ ) أي إطلاقهم جواز التصرف بالبيع وغيره بعد التضمين ولو ادعى هلاك المخروص الخ فإنه يفيده أيضا
قوله ( ما تلف بغير تقصير ) أي كأن تلفت بآفة ماوية أو سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط نهاية ومغني قوله ( على الأول ) أي المذهب قوله ( لأنه ) إلى قوله وتبعه في المغني والنهاية
قوله ( واستبعده الخ ) أي إطلاقهم جواز التصرف بالبيع وغيره بعد التضمين مغني ونهاية قوله ( يصرفه الخ ) أي يظن أنه يصرفه الخ قوله ( لا حظ لم ) أي للمستحقين قوله ( فقال ) أي الغير قوله ( إنما يضمنه ) أي يضمن الإمام أو نائبه للمالك قوله ( فإن ظنها فاخلف ظنه الخ ) أي فإن ضمنه على ظن أنه موسر نفذ التضمين ثم إن بان أنه معسر بتلف الثمر كله باع الإمام من الثمر أو غيره مما يملكه ما يفي بما ضمنه وبذلك يندفع قول سم ما المراد بذلك البيع مع بقاء الثمر وتعلق الزكاة بحاله على هذا البحث اه لأن الباحث إنما بحث عدم جواز التضمين لمن علم إعساره لإفساده أيضا إذا تبين خلاف ظنه
قوله ( أي حيث لم يبن الخ ) أي ويصح بيعه حيث لم يبن الخ قوله ( وبحث بعضهم الخ ) جزم به النهاية
قوله ( أما قبل الخرص ) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني قوله ( فلا ينقذ تصرفه الخ ) أي في الكل أو البعض شائعا كما في شرح الروض وكذلك البعض معينا كما هو ظاهر وحاصل ذلك مع قوله الآتي آنفا ومع ذلك يحرم عليه التصرف الخ أنه يحرم التصرف مطلقا في الكل والبعض معينا أو شائعا لأنه تصرف في حق الغير أي المستحقين لأن لهم في كل حبة حقا بغير إذنه لكنه مع الحرمة يصح وينفذ فيما عدا قدر الزكاة ويبطل في قدرها نعم إن استثنى قدر الزكاة في البيع على ما سيأتي آخر الباب فينبغي عدم التحريم سم قوله ( ومع ذلك يحرم عليه التصرف الخ ) كذا في الروض وشرحه لكن يخالفه قول النهاية والمغني وقد يفهم كلامه امتناع تصرفه قبل التضمين في جميع المخروص لا في بعضه وهو كذلك فينفذ تصرفه فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين لا معينا فيحرم أكل شيء منه اه أي لأن الأكل إنما يرد على معين بخلاف البيع يقع شائعا بجيرمي
قوله ( مع كون الشركة الخ ) جواب سؤال عبارة الأسنى فإن قلت هلا جاز التصرف فيه أيضا في قدر نصيبه كما في المشترك قلت الشركة هنا غير حقيقية بل المغلب فيها جانب التوثق فلا يجوز التصرف مطلقا اه قوله ( لأن المغلب فيها الخ ) أي فلا يقال هلا جاز التصرف في قدر نصيبه كما في المشترك سم قوله ( فحرم التصرف مطلقا ) ظاهره وإن كان التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائعا وكذا ظاهر عبارة الروض وأصله وغيرهما ولا يخلو عن الإشكال وقد يدفع بأنه تصرف في حق غيره لأن ما تصرف فيه من كل أو بعض فيه حق للمستحقين نعم إن استثنى في البيع قدر الزكاة على ما يأتي آخر الباب فيتجه عدم التحريم سم
____________________
(3/260)
وتقدم عن النهاية والمغني ما يفيد جواز التصرف فيما عدا قدر الزكاة شائعا
قوله ( وبهذا يعلم ضعف الخ ) وفاقا للنهاية والمغني وشرحي الروض والمنهج قوله ( أو بعضه ) إلى الفرع في المغني إلا قوله بأن عرف إلى المتن وقوله واستبعد إلى المتن وكذا في النهاية لا قوله أو كسدس إلى المتن قوله ( كحريق ) أي أو برد أو نهب نهاية ومغني
قوله ( ولكن اتهم الخ ) أي وإن لم يتهم صدق بلا يمين نهاية ومغني قوله ( في دعواه ما ذكر ) أي في دعوى التلف بذلك السبب نهاية ومغني قوله ( بأن عرف عدمه ) فيه توقف ظاهر ثم رأيت في شرح العباب وشرح الروض ما نصه وإن لم يعرف وقوعه ولم يمكن كأن قال تلف بحريق وقع في الجرين وعلمنا خلافه لم يلتفت إلى قوله ولا إلى بينته اتفاقا اه وفي النهاية والمغني وشرح المنهج ما يوافقه قول المتن ( أو غلطه الخ ) ولو لم يدع غلطه غير أنه قال لم أجده إلا كذا صدق لعدم تكذيبه لأحد واحتمال تلفه قاله الماوردي وغيره أسنى ونهاية ومغني قوله ( للعلم ببطلان دعواه ) عبارة النهاية والمغني لم يقبل إلا ببينة للعلم ببطلانه عادة في الغلط اه قوله ( وبين قدره ) أي وإلا لم يسمع دعواه سم ونهاية ومغني
قوله ( كواحد الخ ) عبارة النهاية وكان مقدارا يقع عادة بين الكيلين كوسق في مائة وسق قبل في الأصح وحط عنه ما ادعاه فإن كان أكثر مما يقع بين الكيلين مما هو محتمل أيضا كخمسة أوسق في مائة قبل قوله وحط عنه ذلك القدر اه قوله ( هذا كله ) أي قوله أو بمحتمل وبين قدره إلى هنا منهج ونهاية ومغني قوله ( وإلا أعيد كيله ) أي وعمل به نهاية وشرح المنهج قال البجيرمي قوله أعيد كيله أي وجوبا والتعبير بالإعادة لتنزيل الخرص منزلة الكيل ويمكن أنه كيل أو لا بعد الجذاذ ثم ادعى بعده الغلط اه قوله ( علم مما مر ) لعل من قول المصنف فإذا خرص فالأظهر أن حق الفقراء إلى قوله ولو ادعى الخ وما ذكره الشارح في شرحه قوله ( أو قبل ذلك ) أي قبل الخرص أو التضمين أو القبول إيعاب وأسنى قوله ( لا لخوف ضرر الخ ) أي فإن كان لخوف ذلك ونحوه فقد تقدم أن اللازم حينئذ قيمة الواجب رطبا قوله ( لزمه مثله ) أي عشر الرطب أو نصفه قال سم لزوم المثل هو الأوجه م ر اه وتقدم عن المغني والنهاية ما يفيد ترجيحه وعن ع ش أنه المعتمد قوله ( وترجيح الروضة الخ ) اعتمده الإيعاب والأسنى قوله ( هنا ) إنما قال هنا فإنه رجح في باب الغصب لزوم المثل كما مر قوله ( القيمة ) أي قيمة عشر الرطب إن سقى بلا مؤنة إيعاب وأسنى قوله ( كما راعوا ضد ذلك )
____________________
(3/261)
أي فأوجبوا المثل في إتلاف الملقوم
قوله ( وإن كان متقوما ) الواو للحال قوله ( رعاية للجنس الخ ) الأنسب لما قبله ما في الأسنى والإيعاب لأن الماشية أنفع للمستحقين من القيمة بالدر والنسل والشعر اه قوله ( بخلاف ما أتلفه أجنبي ) إن كان المراد بخلاف ما لو أتلف نصاب الماشية كما يتبادر فقوله لا يلزمه إلا القيمة في غاية الظهور سم أقول وجزم الكردي بذلك وعليه فقول الشارح ففرقوا الخ أي في الماشية لكن في الجزم نظر لاحتمال رجوعه إلى الثمر مطلقا سواء كان إتلافه قبل التضمين أو بعده
قوله ( وأيد ذلك ) أي أيد ترجيح الروضة هنا القيمة كردي قوله ( عن بحث الرافعي الخ ) أي فيما إذا أتلف الثمر الذي يجف قبل الخرص والتضمين والقبول سم قوله ( لأنه الخ ) من كلام الرافعي وعلة لقوله بوجوب الثمر الجاف وقوله ( لا نقول الخ ) مقول الجمع كردي قوله ( ولا فرق الخ ) يظهر أنه من الشرح وليس من مقول الجمع قوله ( في لزوم القيمة ) أي قيمة عشر الرطب على ترجيح الروضة قوله ( ولو تلف ) إلى قوله قال الخ في النهاية والمغني قوله ( ولو تلف الخ ) أي بآفة سماوية أو غيرها كسرقة قبل جفافه أو بعده إيعاب قوله ( بعد ذلك ) أي الخرص والتضمين والقبول وكذا قبل ذلك المعلوم بالأولى قوله ( زكى الباقي ) أي بحصته وإن كان دون نصاب إيعاب ونهاية قوله ( ولو أتلف المال بعدهما ) أي بعد الخرص والتضمين كما عبر به في العباب وشرحه عن الدارمي سم قوله ( إن ضمن الجاني ) قال في شرح العباب بأن كان ملتزما ولو معسرا لا حربيا فيما يظهر انتهى اه سم قوله ( وإلا فلا ) أي كما لو تلفت بآفة إيعاب قوله ( فلا شيء عليه الخ ) أي لأن الزكاة متعلقة بالعين إيعاب
قوله ( الغاصب ) أي المتلف بعد التضمين أو قبله قوله ( وعليه ) أي على ما قاله الدارمي قوله ( إن غرم القيمة الخ ) قياس جريان الأجنبي على قياس الضمان في مسألة الحيوان ضمانه هنا بالمثل سم أقول قضية قول الشارح المار آنفا بخلاف ما لو أتلفه أجنبي الخ أن الضمان هنا بالقيمة قوله ( وإذا لزمه التمر الخ ) يحتمل أن هذا فيما إذا أتلف الأجنبي بعد الخرص والتضمين وقوله المتقدم إن غرم فيما إذا أتلف قبلهما ويحتمل أن هذا مبني على بحث الرافعي وما تقدم على ما رجحه الروضة ومال إليه الشارح في إتلاف المالك ولعل هذا هو الأقرب قوله ( ما في ذلك ) أي من السؤال والجواب
قوله ( وفي المجموع الخ ) عبارته في الإيعاب وفي المجموع قال الإمام إذا كان بين رجلين رطب مشترك على النخيل فخرص أحدهما على الآخر وألزم ذمته له تمرا جافا قال صاحب التقريب تصرف المخروص عليه في الجميع ولزمه لصاحبه التمر كما ينصرف في نصيب المساكين بالخرص قال الإمام وما ذكره بعيد في حق الشركاء وما يجري في حق المساكين لا يقاس به تصرف الشركاء في أملاكهم المحققة انتهى كلام المجموع وضعف ابن عدلان ما قاله صاحب التقريب اه قوله ( فيلزمه ) أي يلزم التمر على المخروص عليه قوله ( ويتصرف ) أي المخروص عليه في الجميع لعله فيما إذا وجد خرص وتضمين آخر من الساعي أو الإمام بعد خرص وإلزام الشريك كما يفيده ما مر آنفا عن الإيعاب وإلا فإطلاقه مشكل فليراجع قوله ( واغتفر الخ ) من عند الشارح وليس من كلام صاحب التقريب
قوله ( عدم رضا بقية الشركاء ) أي على خرص أحد الشريكين على صاحبه وإلزامه بحصته تمرا قوله ( خلاف القسمة ) أي بأن يصح الإلزام المذكور إن قلنا أن القسمة إفراز وأن لا يصح إن قلنا أنها بيع قوله ( ويؤيد ما قاله ) أي صاحب التقريب قوله ( فله الخ ) أي للمالك في الأصل والعامل في العكس قوله ( وللساعي أن يضمن
____________________
(3/262)
يهوديا الخ ) أي ولا نظر لكون الذمي ليس من أهل الزكاة لأن التضمين كما علم مما مر منزل منزلة القرض إيعاب قوله ( لأنهم ) أي اليهود قوله ( وابن رواحة من الغانمين ) بيان للواقع إذ مجرد كونه ساعيا كاف في صحة التضمين قوله ( فتضمينه لهم الخ ) أي تضمين ابن رواحة لليهود ظاهر في أن اليهود ملكوا ذلك الرطب ببدله الثابت في ذمتهم وهو التمر قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم الخ ) هذا علة لقوله أنهم شركاؤهم في التمر
وقوله ( قال السبكي الخ ) رد لما قد يتوهم وروده على قوله فتضمينه الخ فكان المناسب إيصال العلة بمعلولها والمؤيد اسم فاعل بمؤيده اسم مفعول قوله ( وزعم أنه يغتفر ) أي هنا وإلا فقد اغتفروا في معاملة الكفار ما لم يغتفروه في غيرها في مواضع سم
باب زكاة النقد قوله ( وهو ضد العرض الخ ) كأن المراد أن النقد المراد في هذا الباب ضد ما ذكر وإلا فالدين قد يكون ذهبا وفضة وأطلق عليه المصنف التقد في باب من تلزمه الزكاة في قوله أو عرضا أو نقدا سم قوله ( لمن زعم الخ ) وهو الإسنوي مغني قوله ( اختصاصه بالمضروب ) أي من الذهب والفضة مغني قوله ( الوازن ) أي صاحب الوزن كردي قوله ( وهو صريح الخ ) قد يمنع الصراحة بجواز أن له معنى آخر سم عبارة النهاية أصل النقد لغة الإعطاء ثم أطلق على المنقود من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول وللنقد إطلاقا فإن أحدهما على ما يقابل العرض والدين فشمل المضروب وغيره وهو المراد هنا الثاني على المضروب خاصة والناض له إطلاقان أيضا كالنقد اه قال الرشيدي قوله م ر لغة لإعطاء ظاهره ولو لغير المنقود فليراجع وقوله ثم أطلق على المنقود لعل المراد ما يعطى من خصوص الذهب والفضة لا مطلق ما يعطى بدليل قوله وللنقد إطلاقان إذ هو كالصريح في أنه ليس له غير هذين الإطلاقين اه وقال ع ش قوله م ر وللنقد إطلاقان أي في عرف الفقهاء وقوله م ر والناضر له إطلاقان الخ أي من الذهب والفضة اه قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ كان للنقد معنيان عرفي عام ولغوي خاص كردي قوله ( شمل الكل ) ينبغي حتى الدين من النقد ولا يستغنى عنه بذكره في باب من تلزمه الزكاة الآتي لأنه لم يبين هناك قدر نصابه سم قوله ( والأصل ) إلى قوله قال بعض الخ في المغني إلا قوله ولا بعد إلى المتن وإلى قول المتن ولا شيء في النهاية إلا قوله وقيل إلى قال وقوله أو البرسباي قوله ( الكتاب ) أي قوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة } والكنز ما لو تؤد زكاته والنقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق لأن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي بهما بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقتضي حوائج الناس نهاية ومغني قوله ( تحديدا ) أي يقينا ليظهر قوله فلو نقص الخ
فرع ابتلع نصابا ومضى عليه حول فهل
____________________
(3/263)
تلزمه زكاة فيه نظر ولا يبعد أنه كالغائب فتجب فيه الزكاة ولا يلزم أداؤها حتى يخرج فلو تيسر إخراجه بنحو دواء فهل يلزمه لأداء الزكاة والإنفاق منه على ممونه وأداء دين حال طولب به فيه نظر ويتجه فيما لو تيسر إخراجه بلا ضرر أن يلزمه أداء الزكاة في الحال ولو قبل إخراجه كما في دينه الحال على موسر مقر وأن يلزمه إخراجه لنفقة الممون والدين فلو مات قبل إخراجه فقد يتجه أن يقال إن كان يتيسر له إخراجه بلا ضرر فترك استحق الزكاة عليه فتخرج من تركته ولا يشق جوفه وإن كان لم يتيسر له إخراجه كذلك لم يجب الإخراج من تركته بل إن خرج ولو بالتعدي بشق جوفه وجبت تزكيته وإلا فلا سم على حج قال شيخنا الشوبري ابتلاعه قريب من وقوعه في البحر وقد صرحوا بأنه تلف فليكن هنا كذلك اه أقول قد يفرق بأن ما في البحر مأيوس منه عادة فأشبه التالف والذي ابتلعه يسهل خروجه باستعماله الدواء بل يغلب خروجه لأنه لا تحيله المعدة فأشبه الغائب كما قاله سم اه ع ش
قوله ( فلا زكاة ) أي وإن راج رواج التام نهاية قوله ( للشك ) أي في النصاب مغني قوله ( ولا بعد في ذلك ) أي في نقصه في ميزان وتمامه في آخر سم قوله ( ولم يتغير جاهلية ولا إسلاما ) سيأتي أنه حدث فيه أيضا تغيير قوله ( لم تقشر ) ببناء المفعول من الثلاثي قوله ( اختلف وزنه الخ ) وكان غالب المعاملة في زمنه صلى الله عليه وسلم والصدر الأول بعده بالدرهم البغلي الأسود وهو ثمانية دوانيق والطبري وهو أربعة دوانيق قال المجموع عن الخطابي وكأن أهل المدينة يتعاملون بالدراهم عدا عند قدومه صلى الله عليه وسلم فأرشدهم إلى الوزن وجعل العيار وزن أهل مكة وهو ستة دوانيق إيعاب زاد ع ش عن شرح البهجة والطبرية نسبة إلى طبرية قصبة الأردن بالشام وتسمى بنصيبين والبغلية نسبة إلى البغل لأنه كان عليها صورته اه
قوله ( ثم استقر الخ ) أي ثم ضربت على هذا الوزن في زمن عمر أو عبد الملك وأجمع عليه المسلمون قال الأذرعي كالسبكي ويجب اعتقاد أنه كان في زمنه صلى الله عليه وسلم لأنه لا يجوز الإجماع على غير ما كان في زمنه وزمن خلفائه الراشدين ويجب تأويل خلاف ذلك نهاية وإيعاب قوله ( والدانق الخ ) قال في المصباح الدانق معرب وهو سدس درهم وهو عند اليونان حبتا خرنوب وأن الدرهم عندهم اثنتا عشر حبة خرنوب والدانق الإسلامي حبتا خرنوب وثلثا حبة خرنوب فإن الدرهم الإسلامي ستة عشر حبة خرنوب وتفتح النون وتكسر وجمع المكسور دوانق وجمع المفتوح دوانيق بزيادة ياء قاله الأزهري ع ش
قوله ( وخمسا حبة ) أي حبة شعير كما عبر به العباب سم وبصري قوله ( فعلم منه متى زيد الخ ) أي لأن ثلاثة أسباعه إحدى وعشرون وثلاثة أخماسي فإذا ضمت هذه للخمسين وخمسين كان المجموع ثنتين وسبعين حبة وهو المثقال وقوله ( ومتى نقص من المثقال الخ ) أي لأن ثلاثة أعشاره إحدى وعشرون وثلاثة أخماس فإذا نقصت هذه من الثنتين وسبعين حبة كان الباقي خمسين حبة وخمسين شيخنا قوله ( بقراريط الوقت ) وهي الأربعة والعشرون رشيدي والقيراط ثلاث حبات من الشعير بجيرمي
قوله ( قال شيخنا الخ ) وقدر نصاب الذهب بالبندقي سبعة وعشرون إلا ربعا ومثله الفندقلي وبالمحبوب ثلاثة وأربعون وقيراط وسبع قيراط كذا قرره مشايخنا وأفاد بعضهم بعد تحريره لذلك أن هذا بالمثقال الاصطلاحي وهو غير معول عليه وأما بالمثقال الشرعي المعول عليه فنصاب البندقي الكامل به عشرون لأنه حرر فوجد مثقالا كاملا ولا غش فيه ومثله المجر الكامل لكنه فيه غش بمقدار شعيرة فالنصاب به عشرون وثلث وقدر نصاب الفضة بالريال أبى طاقة ثمانية وعشرون ريالا ونصف ريال مع زيادة نصف درهم بناء على أن الريال فيه درهمان من النحاس وخمسة وعشرون ريالا بناء على أن الريال فيه درهم من النحاس كذا قرره مشايخنا وأفاد بعضهم بعد تحريره أن هذا بالدرهم الاصطلاحي وأما بالدرهم الشرعي وهو المعول عليه فنصاب الريال أبي طاقة وأبي مدفع عشرون ريالا لأنه حرر الأول فوجد أحد عشر درهما وثلاثة أسباع درهم والثاني أحد عشر درهما وثلثي سدس درهم وخالص كل منهما عشرة دراهم وقدره بعضهم في الإنصاف المعروفة بستمائة نصف وستة وستين وثلثي نصف لأن كل
____________________
(3/264)
عشرة أنصاف ثلاثة دراههم فكل مائة ثلاثون درهما فالجملة مائتا درهم ولعل ذلك بحسب ما كان في الزمن السابق من الإنصاف الكبيرة الخالصة من الغش وأما في زماننا فقد صغرت ودخلها الغش شيخنا وفي الكردي قال السيد محمد أسعد المدني في رسالته في النصاب الدرهم الشرعي ينقص عن المدني بقدر ثمنه فينقص ثمن المائتين وهو خمسة وعشرون ويبقى مائة وخمسة وسبعون والواجب فيه أربعة دراهم وثمن درهم ثم قال وأما الربية سكة ملوك الهند فالنصاب منها اثنان وخمسون ربية وأما الديوانية وهي التي يقال لها في مصر أنصاف الفضة فحيث لا يمكن ضبطها بالعدد لتفاحش الاختلاف في وزنها رجعنا في تحريرها إلى الوزن لا غير وذلك مائة وخمسة وسبعون درهما مدنيا وبقي سكة فضة يدخلها النحاس تضرب في إسلامبول يقال لها زلطة بضم الزاي ثم غيرت بالقرش الجديد فالزلطة القديمة تقابل ثلاثة أربعه ولكن لكثرة النحاس واختلاف الوزن لا ينضبط عددها وكذلك القرش وهو وإن كان أقل منها نحاسا فهو كثير بالنسبة إلى الريال وهما لا ينضبطان بالعدد لتفاوت أوزانهما وإنما يرجع إلى الوزن في أنواعهما
تتمة والنصاب من الفضة بالدراهم العثمانية مائة وسبعة وتسعون بتقديم السين في الأولى والتاء في الثانية غير ثمن درهم إلى آخره ما قاله في الرسالة المذكورة اه
قوله ( القايتباني ) وهو أقل وزنا من الدينار المعروف الآن ع ش واقتصر النهاية على القايتباي قال القليوبي لأنه الذي كان في زمن شيخ الإسلام اه قول المتن ( وزكاتهما ربع عشر ) وهو خمسة دراهم في نصاب الفضة ونصف مثقال في نصاب الذهب فإن وجد عنده نصف مثقال سلمه للمستحقين أو من وكلوه منهم أو من غيرهم وإن لم يوجد سلم إليهم مثقالا كاملا نصفه عن الزكاة ونصفه أمانة عندهم ثم يتفاصل معهم بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصفه أو يشتري نصفه لكن مع الكراهة لأنه يكره للإنسان شراء صدقته ممن تصدق عليه سواء كانت زكاة أو صدقة تطوع شيخنا ونهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ممن تصدق عليه مفهومه أنه لو اشتراه ممن انتقل إليه من المتصدق عليه لم يكره اه وفيه وقفة فليراجع
قوله ( لخبرين ) إلى المتن في المغني قوله ( لخبرين صحيحين الخ ) عبارة المغني لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وروى البخاري وفي الرقة ربع العشر ولما روى أبو داود والبيهقي بإسناد جيد ليس عليك شيء حتى تكون عشرون دينارا فإذا كانت وحال عليها حول ففيها نصف دينار اه قوله ( ويجب فيما زاد بحسابه الخ ) فإذا كان عنده ثلاثمائة درهم ففي المائتين خمسة دراهم وفي المائة درهمان ونصف فالجملة سبعة دراهم ونصف شيخنا قوله ( إذ لا وقص هنا ) أي كالعشرات قوله ( وإنما تكرر الواجب هنا ) أي كالماشية
قوله ( بخلافه ) أي الواجب قوله ( لا يجب فيه ) أي فيما ذكر من الثمر والحب قوله ( أي المخلوط ) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني إلا قوله ويصدق إلى فلو كان قوله ( من ذهب الخ ) عبارة المغني أي المخلوط بما هو أدون منه اه قوله ( لخبر الشيخين الخ ) ولخبر أبي داود وغيره بإسناد صحيح أو حسن كما قاله في المجموع ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار شرح المنهج ومغني قوله ( أواق ) بالتنوين على وزن جوار وبإثبات التحتية مشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتية وفي لغة بحذف الألف وفتح الواو وهي أربعون درهما بالاتفاق كردي علي بأفضل قوله ( من الورق ) بكسر الراء وفتحها مع فتح الواو فيهما ويجوز إسكان الراء مع تثليث الواو ففيه خمس لغات ويقال رقة أيضا أي والهاء عوض عن الواو شيخنا
قوله ( أو من المغشوش الخ ) عطف على قوله قدر الواجب الخ قال ع ش ومثل المغشوش الفضة المقصوصة فيشترط أن يكون وزن المخرج منها قدر ما وجب عليه من الفضة الخالصة أي الكاملة اه وقوله الفضة المقصوصة الخ أي والدينار المقصوص قوله ( ما يعلم ) أي بقينا عباب قوله ( أن فيه قدر الواجب ) أي ويكون متطوعا بالغش شرح بأفضل ونهاية ومغني قوله ( ويصدق المالك الخ ) عبارة شرح الروض ومتى ادعى المالك أن
____________________
(3/265)
قدر الخالص في المغشوش كذا وكذا صدق وحلف إن انتم ولو قال أجهل قدر الغش وأدى اجتهادي إلى أنه كذا وكذا لم يكن للساعي قبوله منه إلا بشاهدين من أهل الخبرة بذلك انتهت اه سم أي وإلا فيخير بين أن يسبكه ويؤدي خالصا وأن يحتاط ويؤدى ما تيقن أن فيه الواجب خالصا كردي علي بأفضل
قوله ( إن نقصت الخ ) أي بخلاف ما لو ساوت أو زادت فيخرج من المغشوش ما فيه قدر الواجب خالصا إذ لا فائدة حينئذ في السبك إذ يغرم مؤنة السبك والمستفاد به مثلها أو أقل سم قوله ( المحتاج إليه ) عبارة الأسنى والمغني أي إن كان ثم سبك لأن إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك اه قوله ( المحتاج إليه ) أي بأن لا يوجد خالص من غير المغشوش وإلا تعين لأن في الإخراج من المغشوش فوات الغش وفي السبك غرامة مؤنته وفي إخراج الخالص السلامة منهما سم قوله ( عن قيمة الغش ) متعلق بنقصت ويفهم منه أن التعين المذكور فيما إذا كان للغش قيمة وإلا فلا فليراجع ثم رأيت ما يأتي عن المغني والنهاية والإيعاب عند قول الشارح ويكره للإمام الخ فلله الحمد
قوله ( وينبغي فيما إذا زادت مؤنة السبك الخ ) قد ينظر فيه من وجهين أحدهما أن هذا في الإخراج عن المغشوش وما يأتي عن القمولي وغيره في الإخراج عن الخالص فكيف يتأتى قوله وعلى هذا التفصيل يحمل قول جمع الخ بل قد يلتزم في الإخراج عن الخالص المنع مطلقا أي كما يأتي في الشرح عن المجموع والثاني أن ظاهر كلامهم اجزاء اخراج المغشوش عن المغشوش وإن زادت مؤنة السبك على قيمة الغش ولم يرض المستحقون ولهذا قال في الإيعاب في المغشوش زكاة بخالص أو بمغشوش خالصه بقدر الواجب يقينا ثم قال ولا يجزىء مغشوش عن خالص انتهى ونازعه الشارح فيما قاله ثانيا بما ينبغي الوقوف عليه هذا وقد يتجه أنه لا يلزم المستحق قبول المغشوش عن الخالص مطلقا فليحرر سم أقول بل يأتي في الشرح عن المجموع أن المغشوش لا يجزىء عن الخالص قوله ( بخلاف ما إذا لم تزد ) شامل للمساواة وفيه وقفة إذ لا فائدة لهم من تعب السبك سم
قوله ( وعلى هذا التفصيل يحمل الخ ) أي وإن كانت هذه غير مسألة المتن إذ المال هنا خالص وهناك مغشوش سم قوله ( ولو أخرج خمسة عشر الخ ) هنا وفيما يأتي قريبا كذا في أصله رحمه الله تعالى فليحرر فإن الذي في أصله الروضة وغيره من المبسوطات خمسة مغشوشة الخ بصري
____________________
(3/266)
قوله ( خالصة ) الأولى التثنية قوله ( عن قسطه ) أي من المال كأن كان ما فيها من الخالص درهمين ونصفا فيجزىء عن مائة ثم يخرج درهمين ونصفا من الخالص عن المائة الباقية وقوله ( يخرج الباقي من الخالص ) ينبغي أو من مغشوش يبلغ خالصه قدر الباقي فليتأمل سم
قوله ( وقول آخرين لا يجزىء لما فيه من تكليف المستحقين الخ ) قال في شرح العباب بعد نقله نحو ذلك من تجريد صاحب العباب بل الظاهر ما مر من الإجزاء ولا نسلم أن فيه تكليفهم بما ذكر بل إما أن نجعله متطوعا بالغش نظير ما مر أو نكلفه تمييز غشه ليأخذه ويؤيد الأول قولهم لو علق في الخلع على دراهم فأعطته مغشوشة وقع وملكها ولا نظر كما في الروضة إلى الغش لحقارته في جانب الفضة ويكون تابعا اه أقول إن كان الكلام في الإخراج عن الخالص فالوجه أنه لا يلزم المستحق القبول مطلقا سم
قوله ( لما فيه من تكليف المستحقين الخ ) قضية الصنيع أنه لا يلتفت إلى التكليف في الإخراج عن المغشوش سم قوله ( بل سوى الخ ) عطف على قوله وينبغي الخ قوله ( في إخراجه ) أي المالك وقوله ( بينه ) أي المغشوش قوله ( وبين الرديء ) أي لنحو خشونة إذا أخرجه عن الجيد لنحو نعومة سم
قوله ( وأن له الخ ) عطف تفسير على قوله إخراجه الخقوله ( إلا إذا استهلك ) كأن مراده لقلته سم وهذا مبني على أن الاستثناء راجع إلى قول الشارح لم يجزئه الخ وأما إذا رجع إلى قوله وأن له الاسترداد كما هو صريح ما يأتي عن النهاية وغيره فالمراد بالاستهلاك هلاك المخرج المغشوش أو الرديء وتلفه قوله ( فيخرج التفاوت ) ويأتي عن الإيعاب وغيره بيان معرفة التفاوت
قوله ( ثم قال ) أي في المجموع قوله ( انتهى ) أي كلام المجموع قوله ( أن بين عند الدفع الخ ) أي وإلا فلا يسترد نهاية ومغني قال الرشيدي قوله وإلا فلا الخ وهل يكون مسقطا للزكاة أو لا يراجع اه والظاهر هو الأول فإن عدم القدرة على الاسترداد كالتلف في يد المستحق فيخرج التفاوت قوله ( أنه عن ذلك المال ) أي الخالص الجيد قوله ( وعلى عدم الإجزاء ) أي عدم إجزاء المغشوش عن المغشوش الذي هو قول الآخرين وحمله الشارح على ما إذا زادت مؤنة السبك الخ ويحتمل أنه راجع أيضا إلى عدم إجزاء المغشوش عن الخالص الذي ذكره عن المجموع وأقره وهو الأقرب قوله ( في يده ) أي الساعي أو المستحق
قوله ( والتراب الخ ) أي يعني وما في تراب المعدن والمغشوش ولو قال والواجب في التراب والمغشوش بصفته الخ كان أولى قوله ( ويكره ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وما لا يروج إلى ولا يكره قوله ( ويكره للإمام الخ ) أي لخبر الصحيحين من غشنا فليس منا
فإن علم معيارها أي قدر الغش صحت المعاملة بها معينة وفي الذمة اتفاقا وإن كان مجهولا ففيه أربعة أوجه أصحها الصحة مطلقا ولو كان الغش قليلا بحيث لا يأخذ حظا من الوزن فوجوده كعدمه مغني زاد النهاية ويحمل العقد عليها إن غلبت أي في محل العقد اه زاد الإيعاب قال الصيمري ولا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بخالص إلا إن علم قدر الغش ولم يكن له قيمة ولا أثر في الوزن وبيع الدراهم الخالصة أو المغشوشة بذهب مخلوط بفضة لها قيمة لا يجوز أيضا لأنه
____________________
(3/267)
حينئذ من قاعدة مد عجوة كما يعلم مما يأتي فيها اه قوله ( ولغيره ضرب الخالص الخ ) عبارة العباب مع شرحه ويكره لغير الإمام الضرب لدراهم أو دنانير وينبغي أن يلحق بهما الفلوس للعلة الآتية بغير إذنه ولو ضرب ذلك خالصا لأنه من شأن الإمام ولأن فيه افتياتا عليه وللإمام تعزيره قال القاضي وتعزيره للمغشوش أشد وفي التوسط الوجه التحريم مطلقا ولا شك إذا زجر الإمام عنه اه عبارة شيخنا ويحرم على غير الإمام ضرب المغشوش ويكره له ضرب الخالص وبهذا تعلم أن قول الشيخ الخطيب أي والنهاية ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة ضعيف بالنسبة لما انطوى تحت الغاية وهو المغشوشة اه قوله ( وما لا يروج الخ ) ولو ضرب مغشوشة على سكة الإمام وغشها أزيد من غش ضربه حرم فيما يظهر لما فيه من التدليس بإيهام أنه مثل مضروبه نهاية قال ع ش ومثل المغشوشة المذكورة الجيدة أو المغشوشة بمثل غش الإمام لكن صنعتها مخالفة لصنعة دراهم الإمام ومن يعلم بمخالفتها لا يرغب فيها كرغبته في دراهم الإمام فتحرم لما في صنعتها من التدليس اه قوله ( موافق لنقد البلد ) أي إذا كان نقد البلد مغشوشا وإلا فيكره إمساكه بل يسبكه ويصفيه نهاية ومغني
قوله ( يدوم إثمه الخ ) خبر قوله وما لا يروج الخ وقضية تعبيره الأثم إن ضرب ما ذكر حرام وهو ظاهر قوله ( ولا يكمل أحد النقدين الخ ) أي لاختلاف الجنس نهاية ومغني قوله ( ويكمل كل نوع الخ ) أي فيكمل جيد نوع برديئه ورديء نوع آخر وعكسه كما في الماشية والمعشرات والمراد بالجودة الغرمة والصبر على الضرب ونحوهما وبالرداءة الخشونة والتفتت عند الضرب ونحوهما قال القمولي وليس الخلوص والغش من نوع الجودة والرداءة إيعاب وفي النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( إن سهل ) أي بأن قلت الأنواع وقوله ( وإلا الخ ) أي فإن كثرت وشق اعتبار الجميع أخذ من الوسط كما في المعشرات مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر أخذ من الوسط الخ أي أو يخرج من أحدها مراعيا للقيمة كما تقدم في اختلاف النوعين من الماشية اه قوله ( فمن الوسط ) وإلا على أولى كما مر نظير ذلك في المعشرات شرح العباب قوله ( لا عكسهما ) أي لا يجزىء رديء ومكسور عن جيد وصحيح نهاية ومغني قوله ( فيستردهما الخ ) أي وله استرداده أن بين عند الدفع أنه عن ذلك المال وإلا فلا يسترده كما لو عجل الزكاة فتلف ماله قبل الحول وإذا جاز له الاسترداد فإن بقي أخذه وإلا أخرج بالتفاوت وكيفية معرفته أن يقوم المخرج بجنس آخر كأن يكون معه مائتا درهم جيدة فأخرج عنها خمسة معيبة والخمسة الجيدة تساوي بالذهب نصف دينار والمعيبة تساوي به خمسي دينار فيبقى عليه درهم جيد نهاية وإيعاب وأسنى قال ع ش قوله م ر فإن بقي أخذه الخ قضية ما ذكر أنه لا يكتفي بدفع التفاوت مع بقائه ويحتمل أنه غير مراد وأن المراد جاز له أخذه وجاز دفع التفاوت وهو قريب وقوله م ر أن يقوم المخرج بجنس آخر أي ولا يجوز تقويمه بجنسه لأن النقد لا يجوز بيعه بمثله مفاضلة كما هو معلوم من الربا وقوله م ر فيبقى عليه درهم جيد أي وذلك لأن نصف الدينار إذا قسم على الخمسة الجيدة خص كل نصف خمس منه درهمان والمعيبة تساوي خمسي دينار وقيمتهما أربعة دراهم من الجيدة فيبقى من نصف الدينار نصف خمس يقابل بدرهم من الجيدة اه ع ش وقوله لأن النقد لا يجوز بيعه الخ فيه أنه لا بيع هنا أصلا كما هو ظاهر وقوله كل نصف خمس منه درهمان صوابه أما إسقاط لفظة نصف أو إفراد لفظة درهمان قوله أن بين أي عند الدفع أنه من المال الجيد والصحيح وقياس ما يأتي في التعجيل أن المدار على علم الآخذ لا تبيين
____________________
(3/268)
الدافع ع ش قوله ( أي النقدين ) إلى قول المتن ويزكي في المغني إلا قوله وإنما لم يجعلوا إلى وليس وكذا في النهاية إلا قوله ومؤنة السبك على المالك قوله ( وجهل عينه ) أي عين الأكثر وهو الستمائة قول المتن ( زكى الأكثر )
فرع لو ملك نصابا نصفه بيده وباقيه مغصوب أو دين مؤجل زكى الذي بيده في الحال لأن الإمكان أي إمكان الأداء شرط للضمان لا الوجوب أي وجوب الأداء ولأن الميسور لا يسقط بالمعمور إيعاب وأسنى ونهاية ومغني قال ع ش أي وأما المغصوب والدين فإن سهل استخلاصه لكونه حالا على ملىء باذل وجب زكاته فورا أيضا وإلا فعند رجوعه إلى يده ولو بعد مدة طويلة كما يأتي اه
قوله ( ذهبا وفضة ) أي مقدرا كون الأكثر ذهبا وكونه فضة عبارة المغني وشرحي المنهج والروض والنهاية زكى كلا منهما بفرضه الأكثر اه قوله ( فيزكي الخ ) تفريع على ما في المتن قوله ( ويحصل ) أي التمييز بالنار قوله ( عند تساوي أجزائه ) أي بأن يكون ما في كل جزء منهما قدر ما في غيره من ذلك سم وع ش قوله ( أو بالماء ) عطف على بالنار قوله ( بأن يضع الخ ) أي بأن يضع ماء في قصعة مثلا ثم يضع فيه ألفا الخ مغني قوله ( ثم ألفا فضة الخ ) أي ثم يخرج الألف ذهبا ثم يضع فيه ألفا الخ مغني قوله ( وهو أزيد ارتفاعا الخ ) أي لأن الفضة أكثر حجما من الذهب نهاية ومغني وأسنى قوله ( ثم يضع المختلط الخ ) ولا شك أنه يكتفي بوضع المخلوط أولا ووسطا أيضا أسنى ونهاية ومغني قوله ( ويأتي هذا في مختلط الخ ) وكذا يأتي في مغشوشة بنحو نحاس لم يعلم هل خالصها مائتان وغشها مائة أو بالعكس شيخنا قوله ( جهل وزنه بالكلية ) إن كان المراد بذلك أنه لم يعلم أن ما فيه من الذهب والفضة متساويان أو متفاوتان مع العلم بأن الجملة ألف فواضح وإن كان المراد الجهل بالجملة أيضا فهو مشكل سم قوله ( كأن يكون ارتفاع الفضة إصبعا الخ ) أي فالفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا رشيدي قوله ( فهو نصفان ) باعتبار الوزن أو باعتبار الحجم فليحرر من شرح البهجة وما بهامش نسختنا منه سم ويأتي آنفا ما يتبين به أن المراد الثاني قوله ( فثلثاه فضة الخ ) أي أو بالعكس فبالعكس أسنى ونهاية ومغني قوله ( وبأن يضع الخ ) أي بأن يضع في الماء قدر المخلوط منهما معا مرتين في أحدهما الأكثر ذهبا والأقل فضة وفي الثانية بالعكس ويعلم في كل منهما علامة ثم يضع المخلوط فيلحق بما وصل إليه قال الإسنوي ونقل في الكفاية عن الإمام وغيره طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط وهو ألف مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه من الذهب شيئا بعد شيء حتى يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع لتلك العلامة ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا أن نصف المختلط ذهب ونصفة فضة بهذه النسبة اه والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الوزن فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة الفضة أربعمائة لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة المذكورة إذا كان كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا
____________________
(3/269)
منهما أربعمائة وزدت على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا نهاية وعباب قال ع ش قوله م ر فيكون زنة الذهب ستمائة الخل إيضاح ذلك أنه قد علم بالنسبة المذكورة أن حجم الواحد من الفضة كحجم واحد ونصف من الذهب فحجم جملة الفضة كحجم قدرها ونصف قدرها من الذهب فإذا كان الإناء ألفا وجب أن يكون فيه من الذهب مقدار الفضة ومقدار نصفها ولا يتصور ذلك مع كون الجملة ألفا إلا إذا كان فيه ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة سم على البهجة وقوله م ر وبيانه بها الخ وهذه الطرق كلها إذا وجد الإناء أما إذا فقد فيقوى اعتبار ظنه ويعضده التخمين في مسألة المذي والودي اه دميري وسيأتي في كلام الشارح م ر ما يخالفه أي من أنه إذا علم إصابتهما لثوبه وجهل محله وجب غسل الجميع ع ش عبارة الرشيدي قوله م ر فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا الخ يعلم منه أن الفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا وسيأتي التصريح به لكن في كلام ابن الهائم أن جوهر الذهب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعها ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة أسباع درهم والدرهم سبعة أعشار المثقال اه
قوله ( ويلحق بما وصل إليه ) أي وإذا لم يصل لواحدة من العلامتين فإن الأجزاء تنضمر مع الصوغ ويتمزج بعضها مع بعض فالاعتبار بما علامته أقرب إلى علامته فيكون أكثره هو الأكثر مما قرب لعلامته سم قوله ( وإنما لم يجعلوا الماء معيارا في الربا ) أي كأن يكتفوا في المماثلة بأن يغوص الموضوع فيه أحد العوضين في الماء قدر ما يغوص الموضوع فيه الآخر فيه ويكون هذا قائما مقام الوزن سم قوله ( لأنه أضيق ) أي لأن المادر ثم على حقيقة المماثلة والوزن بالماء لا يفيدها إذ غاية ما يفيده الظن وهنا على ظن الأكثر بدليل والوزن بالماء على الكيفية المذكورة يفيده إيعاب قوله ( في السلم ) عبارته في الإيعاب في قضاء الديون كالخرص في المكيلات اه قوله ( وليس له الخ ) أي ولا يعتمد المالك في معرفة الأكثر غلبة الظن ولو تولى إخراجها بنفسه ويصدق فيه إن أخبر عن علم نهاية ومغني وشرح الروض قوله ( فلم يقبل ظنه فيه ) محل ذلك حيث كان المختلط باقيا فإن فقد عمل بغلبة الظن على ما مر عن الدميري ع قوله ( ولو فقد الخ ) عبارة النهاية والمغني وإذا تعذر الامتحان وعسر التمييز بأن يفقد آلة السبك الخ اه قوله ( ولو فقد آلة السبك الخ ) أي أو لم يجد سباكا إلا بأكثر من أجرة المثل كما هو ظاهر أخذا من نظائره إيعاب قوله ( أو احتاج فيه لزمن طويل ) أي عرفا ويحتمل أنه ما زاد على ثلاثة أيام إيعاب قوله ( كذا نقله الخ ) أي قوله ولو فقد الخ نهاية قوله ( وتوقف الخ ) أي الرافعي قوله ( ولا يبعد أن يجعل السبك الخ ) معتمد ع ش قول المتن ( من حلي ) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحده حلى بفتح الحاء وسكون اللام مغني ونهاية قول المتن ( من حلي ) بضم أوله وكسره مع كسرا للام وتشديد الياء واحده حلي بفتح الحاء وسكون اللام مغني ونهاية قول المتن ( وغيره ) أي كالأواني ولا أثر لزيادة قيمته بالصنعة لأنها محرمة فلو كان له إناء وزنه مائتا درهم وقيمته ثلاثمائة وجب زكاة مائتين فقط فيخرج خمسة من نوعه لا من نوع آخر دونه ولا من جنس آخر ولو أعلى بكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا نهاية ويأتي في الشرح
____________________
(3/270)
ما يوافقه بزيادة قوله ( بالجر ) إلى قوله ولا نظر في النهاية إلا قوله بل هو إلى ولو مات وكذا في المغني إلا قوله والأحاديث إلى ولو مات قوله ( بالجر ) أي عطفا على حلي لا بالرفع عطفا على المحرم لأنه لا يناسب تقييد المحرم حينئذ بالحلي تفصيلة الآتي بقوله فمن المحرم الخ ولأن الغير حينئذ يشمل أيضا غير المكروه وغير المباح وليس مرادا سم قوله ( وكذا المكروه الخ ) أي تجب فيه الزكاة أيضا نهاية قوله ( كضبة فضة الخ ) قوة الكلام تدل على كراهة استعمال إناء فيه ضبة مكروهة سم على البهجة وهي تفيد الكراهة في الجميع لا في محل الضبة فقط ع ش قول المتن لا المباح ينبغي أن يراد به الجائز الذي لم يترجح تركه فيشمل الواجب والمندوب إن تصور ذلك فليتأمل سم قوله ( لأنه معد الخ ) وصح عن ابن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها رضي الله تعالى عنهم أسنى وإيعاب قوله ( لاستعمال مباح ) ولو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل تلزمه زكاته الأقرب كما قال الأذرعي لا لأنه معد لاستعمال مباح نهاية قال ع ش قوله واضطر إلى استعماله الخ أي أو لاستعماله للشرب منه لمرض أخبر من الثقة أنه لا يزيله إلا هو وأمسكه لأجله أو اتخده ابتداء لذلك فقوله في طهره أي مثلا اه قوله ( على أنها الخ ) أي تلك الأحاديث وقوله ( فيها ) أي في تلك الأفراد قوله ( لزمه زكاته ) كذا م ر اه سم وكذا في الروض والعباب وأقرهما شارحهما وفي النهاية والمغني وشرح المنهج وغيرها ( قوله لما يأتي ) أي في المتن آنفا ( قوله على ما في البحر ) عبارته في الإيعاب كما جزم به في الجواهر ونقله الإسنوي وغيره عن الروياني ولولده احتمال وجه فيه إقامة لنية مورثه مقام نيته وعلى الأول فارق ما لو اتخذه بلا قصد شيء بأن في تلك اتخاذا دون هذه والاتخاذ مقرب للاستعمال بخلاف عدمه ونوزع فيه بما لا يجدي اه قوله ( هو الصوغ ) عبارة غيره هو الاتخاذ اه قال سم قوله هو الصوغ يتأمل اه عبارة البصري قوله هو الصوغ الخ لا يخلو عن غرابة لأن الاتخاذ لا ينحصر فيه بل يصدق بالشراء والإنهاب بل ذكر الجلال البلقيني في حواشي الروضة في مسألة الاتخاذ ما نصه وفي الاستذكار للدارمي فرض المسألة في الميراث والشراء الخ فجعل مسألة الميراث من صور الاتخاذ فمقتضاه عدم وجوب الزكاة فيها وإن لم يعلم ومضى حول فلعل ما في البحر مفرع على مقابل الأصح في مسألة الاتخاذ اه وقد قدمنا أن ما في البحر اتفق المتأخرون على اعتماده فقوله فلعل الخ المخالف لذلك الاتفاق في قوة خرق الإجماع قوله ( ولا صارف هنا الخ ) كأن وجه ذلك أنه لا يتأتى اقتضاء الصوغ الاستعمال مع عدم العلم سم وقوله اقتضاء الصوغ ولعله حقه اقتضاء الإرث قوله ( ولو حليت الخ ) عبارة المغني والنهاية ولو حلى المساجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم لأنها ليست في معنى المصحف ولأن ذلك لم ينقل عن السلف فهو بدعة وكل بدعة ضلالة إلا ما استثنى بخلاف كسوة الكعبة بالحرير فيزكي ذلك إلا إن جعل وقفا على المسجد فلا يزكي لعدم المالك المعين وظاهر كلام شيخنا أن محل صحة وقفة إذا حل استعماله بأن احتيج إليه وإلا فوقف المحرم باطل وبذلك علم أن وقفه ليس على التخلي كما توهم فإنه باطل كالوقف على تزويق المسجد ونقشه لأنه إضاعة مال وقضية ما ذكر أنه مع صحة وقفه لا يجوز استعماله عند عدم الحاجة إليه وبه صرح الأذرعي نقلا له عن العمراني عن أبي إسحاق اه وفي الإيعاب ما يوافقه قال ع ش قوله م ر ولا يجوز
____________________
(3/271)
استعماله أي حيث حصل منه شيء بالعرض على النار وإلا فهو كغير المحلى اه قوله ( مثلا ) أي أو مسجد أو مشهد عباب قوله ( حرم ) أي فيزكي روض وعباب قوله ( كتعليق محلى ) أي مثل تعليق قنديل وقوله ( بأن القصد منه ) أي من الوقف عليها وقوله ( عينه الخ ) أي عين المحلى ( لا وصفه ) الذي هو الاستعمال وقوله ( فصح وقفه ) أي وقف المحلى كإناء ونحوه وقوله ( نظرا لذلك ) أي لقصد العين كردي وقوله هو الاستعمال ولعل الأولى هو التحلية قوله ( فإن وقف ) أي نحو قناديل النقد أو المحلاة به أسنى وإيعاب قوله ( احتاج إليها الخ ) يحتمل أن المراد الحاجة إليها في نحو تضبيب مباح بها لنحو جذعه وبابه لا في صرفه لأن شرط الموقوف الانتفاع به مع بقاء عينه فليتأمل سم على حج وهو ظاهر في تحلية المسجد نفسه دون وقف القناديل عليه ع ش عبارة الكردي قوله احتاج إليها أي احتاج المسجد إلى عين المحلى بنحو إجارتها له لتحصيل مصالحه وقوله على تحليته به أي بالمحلى كقنديل ونحوه اه وقوله بنحو إجارتها له الخ فيه وقفة فإن هذه الإجارة فاسدة غير جائزة فكان المناسب بنحو والتسريح فيها وقوله ( أي بالمحلى الخ ) أي أو بالنقد نفسه قوله ( فباطل ) أي فهو باق على ملك وافقه فيجب عليه زكاته إن علم فإن لم يعلم كان من الأموال الضائعة التي أمرها لبيت المال ع ش قوله ( لا يتصور حله ) قد يمنع بأن التحلية تشمل التضبيب ويتصور إباحته بلا كراهة كما في تضبيب نحو جذعه وبابه بضبة صغيرة لحاجة سم وفيه أن كلام الشارح كما هو صريح صنيعه في التحلية لغير حاجة قوله ( كميل ) إلى قوله وذكر في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( كميل الخ ) وما تتخذ المرأة من تصاوير الذهب والفضة حرام تجب فيه الزكاة نهاية وإيعاب قال ع ش أي حيث كان على صورة حيوان يعيش بتلك الهيئة بخلاف الشجر وحيوان مقطوع الرأس مثلا فلا يحرم اتخاذه واستعماله ولكن ينبغي أن يكون مكروها فتجب زكاته كما مر في الضبة الكبيرة لحاجة اه قوله ( إلا لجلاء عين الخ ) أي فهو مباح للضرورة ويجب كسره بعد زوالها لأن ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها شيخنا ولو قيل بجواز إمساكه لاحتمال طرو الاحتياج إليه بعد لم يبعد لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فليراجع قوله ( توقف عليه ) أي ولم يقم غيره مقامه نهاية قال ع ش أي أما إذا قام غيره مقامه لم يجز وإن كان الذهب أصلح اه قوله ( وذكر هنا ) أي الإناء مع بيان حرمته أول الكتاب سم قوله ( بكسر السين ) إلى قول المتن فلا زكاة في النهاية والمغني قوله ( كامرأة في حلى الرجال ) أي كآلة الحرب المحلاة سم قوله ( بالأسوأ ) أي الأحوط مغني قول المتن ( فلو اتخذ الرجل سوارا ) أي مثلا ولو اتخذه لاستعمال محرم فاستعمله في المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب احتمالان أوجههما عدمه نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك قصد محرم ابتدأ حولا من وقته ولو اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال شرح م ر اه سم ويأتي في الشرح ما يوافقه قوله ( بلا كراهة ) احترز به عن المكروه كالضبة الكبيرة لحاجة والصغيرة لزينة سم قوله
____________________
(3/272)
( في الأولى ) هي قوله بلا قصد وقوله ( وفي الثانية ) هي قوله أو قصد الخ ع ش قوله ( إذ القصد بها ) أي بالصياغة قوله ( بذلك ) أي الإجارة قوله ( المنافي لها ) أي للتجارة
قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( بقوله بلا قصد ) أي إلى آخره قوله ( ما إذا قصد اتخاذه كنزا ) أي بأن اتخذه ليدخره ولا يستعمله لا في محرم ولا في غيره كما لو ادخره ليبيعه عند الاحتياج إلى ثمنه ولا فرق في هذه الصورة بين الرجل والمرآة ع ش قوله ( ولو قصد الخ ) عبارة الروض مع شرحه وكلما قصد المالك بالحلى المباح الاستعمال الموجب للزكاة بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ابتدأ الحول من حين قصده وكلما غيره إلى المسقط لها بأن قصد به استعمالا محرما أو مكروها ثم غير قصده إلى مباح انقطع الحول اه قوله ( لمن له استعماله ) أي بلا كراهة قوله ( المباح ) إلى قوله كما في أصل الروضة في النهاية والمغني والإيعاب وشرحي المنهج والروض إلا قوله ومضى حول بعد علمه قوله ( فعلمه الخ ) عبارة النهاية والأسنى وشرح العباب وقصد إصلاحه عند علمه بانكساره ثم قالوا وشمل كلامه ما لو لم يعلم بانكساره إلا بعد حول أو أكثر فقصد إصلاحه فإنه لا زكاة فيه أيضا كما في الوسيط لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عام وجب زكاته فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر عدم الوجوب في المستقبل اه سم وقوله أي الأسنى فالظاهر الخ يؤيده أو يعينه قول الروض بعد وكلما قصد الموجب ابتدأ الحول وكلما غيره إلى المسقط انقطع انتهى اه قوله ( فلا زكاة فيه الخ ) أي وإن كان علمه بذلك بعد أحوال كما نقله شيخ الإسلام في شرحي البهجة والروض والرملي في نهايته والشارح في الإيعاب وغيرهم اه كردي علي بأفضل أي خلافا لما يفيده صنيع الشارح قوله ( ومضى حول بعد علمه ) مفهومه عدم الوجوب فيما مضى قبل علمه لكن لم يذكر هذا القيد في شرح الروض ولا في العباب وعبارته وإن احتاج للإصلاح بسبك وصوغ عاد زكويا وحوله من انكساره اه وقضيته أنه لا فرق بين العلم وغيره سم أقول ويصح بذلك المفهوم قول باعشن في شرح بافضل ما نصه أي فإن لم يعلم بانكساره فلا زكاة مطلقا اه أي سواء احتاج لصلاحه إلى سبك وصوغ أم لا ويأتي عن الكردي علي بأفضل مثله قوله ( زكى قطعا ) أي وإن قصد صوغه كما صرح به شرح الروض سم قوله ( ما إذا قصد الخ وقوله وكذا إن لم يقصد الخ ) مفروضان فيما إذا توقف
____________________
(3/273)
استعمال المنكسر إلى الإصلاح وإلا فلا زكاة كما مر في الشرح آنفا قوله ( ما إذا قصد كنزه الخ ) أي ولو مع قصد الإصلاح نهاية وشرح بافضل قوله ( نحو تبر ) أي كالدراهم أسنى ونهاية قوله ( وكذا إن لم يقصد شيئا ) أي وقد علم بانكساره وإلا فلا زكاة مطلقا اه كردي علي بأفضل قوله ( ويعتبر الخ ) عبارة المغني وشيخنا تنبيه حيث أوجبنا الزكاة في الحلى واختلفت قيمته ووزنه فالعبرة بقيمته لا وزنه بخلاف المحرم لعينه كالأواني فالعبرة بوزنه لا قيمته فلو كان له حلى ووزنه مائتا درهم وقيمة ثلاثمائة تخير بين أن يخرج ربع عشره مشاعا ثم يبيعه الساعي بغير جنسه ويفرق ثمنه على المستحقين أو يخرج خمسة مصوغة أي كخاتم قيمتها سبعة ونصف نقدا ولا يجوز كسره ليعطى منه خمسة مكسرة لأن فيه ضررا عليه وعلى المستحقين أو كان له إناء كذلك تخير بين أن يخرج خمسة من غيره أو يكسره ويخرج خمسة أو يخرج ربع عشره مشاعا اه وزاد في الأسنى في الأول وظاهر أنه يجوز إخراج سبعة ونصف نقدا اه واعتمده ع ش والكردي وفي العباب مثل ما مر عن المغني وقال الشارح في شرحه وأفهم كلامه أنه إذا أخرج خمسة دراهم جيدة تساوي لجودة سبكها ولينها سبعة دراهم ونصفا لم يجز وليس كذلك كما في المجموع لأنه بقدر الواجب عليه وبقيمته وقال ابن الرفعة وغيره لا يجوز أن يخرج سبعة دراهم ونصفا لأنه ربا بناء على أن الفقراء ملكوا قدر الفرض اه قوله ( فيما صنعته محرمة ) أي كالإناء والحلي الذي لا يحل لأحد كردي قوله ( وفيما صنعته مباحة ) أي كمكنوز ومكسور لم ينو إصلاحه عباب عبارة الكردي أي كالحلي الذي يحل لبعض الناس اه
تتمة قال في المجموع عن الأصحاب كل حلي حرم على الفريقين كإناء النقد يحل كسره ولا ضمان فيه بخلاف ما حل لأحدهما يحرم كسره ويضمن صنعته اتفاقا لإمكان الانتفاع به إيعاب وأسنى ومغني قول المتن قوله ( ويحرم على الرجل الخ ) هذا التفصيل كله مفروض في الرجل والخنثى كما ترى فمفهومه جواز نحو الإصبع واليد إلا نملتين للمرأة ويدل عليه أنهم عللوا امتناع ذلك بتمضحه للزينة والزينة غير ممتنعة في حق المرأة بل هي مطلوبة في حقها وهذا هو الظاهر إلا أن يوجود نقل صحيح صريح بخلافه لكن خالف م ر في ذلك سم ومال ع ش أيضا إلى الجواز كما يأتي لكن نقل البجيرمي عن جمع خلافه عبارته وقضيته أي الاقتصار على الرجل والخنثى أن المرأة لا يحرم عليها اتخاذ إصبع من ذهب أو فضة وينبغي التحريم زيادي وحفني وقليوبي وبرماوي اه ووافقهم الشيخ باعشن فقال ويحزم على رجل وأنثى إصبع من ذهب وفضة اه
قوله ( والخنثى ) إلى قول المتن ويحل في النهاية إلا قوله فإطلاق إلى وبحث وقوله والتطريف بالحرير وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وبحث قوله ( والخنثى ) أي ولو اتضح بالأنوثة وقد مضى حول أو أكثر فينبغي وجوب الزكاة لأنه في مدة الخنوثة ممنوع من الاستعمال فأشبه الأواني إذا اتخذت على وجه محرم ع ش قوله ( إلا إن صدىء الخ ) عبارة العباب يحرم على الرجل استعمال الذهب ما لم يصدأ اه وعبارة شرح م ر ومر أن الذهب إذا حال لونه وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدىء على ما قاله البندنيجي كما نقله في الخادم فلا زكاة فيه في الأظهر وفيه نظر انتهت اه سم قال ع ش قوله م ر وفيه نظر معتمد وجهه أنه ذهب ذاتا وهيئة بخلاف ما صدىء فإن صداه يمنع صفة الذهب عنه اه قوله ( بحيث لا يبين ) أي فلا حرمة لكن ينبغي كراهته فتجب الزكاة فيه ثم إن استعمله على وجه لا يوجد إلا في النساء حرم لما فيه من التشبه بهن وإلا فلا ع ش قوله ( أو غشي ) ربما يفهم تعبيرهم بالتغشية أنه لو غطى بنحو طين أو خرقة حل وعليه فهو كالحرير لكنهم لم يشيروا لذلك باعشن أقول يمنع
____________________
(3/274)
ما ذكره من الإفهام تقييدهم التغشية بكونها بنحو نحاس عباشرة شرح بافضل أما إناء الذهب والفضة إذا غشي بنحاس أو نحوه بحيث ستره فإنه يحل اه قول المتن ( إلا الأنف والأنملة والسن ) أي فيجوز له اتخاذ ذلك من الذهب ولا زكاة فيه وإن أمكن نزعه ورده كما اقتضاه كلام الماوردي نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش ويؤخذ من نفي الزكاة عدم كراهة اتخاذه لأنه لو كان مكروها لوجبت فيه كما تقدم في الضبة وينبغي أن مثل الأنف العين إذا قلعت واتخذ بدلها من ذلك فيما يظهر فيجوز اه قوله ( غالبا ) أي إذا كان خالصا نهاية ومغني قول المتن ( والأنملة ) أي ولو لكل إصبع والأنامل أطراف الأصابع وفي كل إصبع غير الأبهام ثلاث أنامل نهاية ومغني وإيعاب وأسنى وهذا صريح في دخول أنملة الأبهام فما في حاشية شيخنا على الغزي مما نصه ولو قطعت أنملته إجاز اتخاذها من الذهب ولو لكل إصبع ما عدا الإبهام اه لعله من تحريف الناسخ أو سبق قلم نشا من انتقال نظره عن الجملة الأولى إلى الجملة الثانية المشتملة على الاستثناء في كلامهم المذكور فليراجع قوله ( أفصحها وأشهرها الخ ) قال الدميري أصحها فتح همزتها وميمها ولم يحك الجوهري غيرها اه عبارة المختار الأنملة بفتح الهمزة والميم أيضا وقد يضم أولها وأما ضم الميم فلا أعرف أحدا ذكره غير المطرزي في المغرب انتهى اه ع ش قوله ( وإن تعدد ) أي بل وإن كان بدلا لجميع الأسنان ع ش قوله ( وذلك ) أي جواز اتخاذ الأنملة والسن من الذهب قوله ( أجوز ) أي أولى نهاية ومغني قول المتن ( إلا الإصبع ) أي ولو للمرأة م ر اه سم على المنهج أقول ولو قيل بجوازه لإزالة التشويه عن يدها بفقد الإصبع وحصول الزينة لم يبعد ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه وعن المتأخرين ما يخالفه قوله ( وأخذ منه ) أي من التعليل قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل أو من كلام الأذرعي قوله ( حلت ) أي الأنملة من ذهب مثلا فوقها
فرع لو اتخذ للرقيق نحو أنملة أو أنف فهل يدخل في بيعه وعلى الدخول هل يصح بيع ذلك الرقيق حينئذ بذهب أولا للربا ويتجه أن يقال أن التحم ذلك بحيث صار يخشى من نزعه محذور تيمم صار كالجزء منه فيدخل في بيعه ويصح بيعه حينئذ بالذهب لأنه متمحض للتبعية غير مقصود بالنسبة لمنفعة الرقيق بخلاف الدار المصفحة بالذهب حيث امتنع بيعها بالذهب لقاعدة مد عجوة لأن الذهب المصفحة به يتأتى ويقصد فصله عنها بخلاف ما هنا
فرع آخر حكم ما اتصل بالرقيق مما ذكر في الطهارة أنه إن صار بحيث يخشى من نزعه محذور تيمم كفى غسله ولم يجب إيصال الماء إلى ما تحته من البدن ولا التيمم عما تحته وإلا فحكمه حكم الجبيرة هكذا ينبغي سم
قوله ( فيها ) أي في الأنملة الزائدة قوله ( وبحث الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( إلحاق أنملة سفلى الخ ) أي بأن فقدت إصبعه فأراد اتخاذ أنملة بدل السفلي من أنامل الإصبع فلا يجوز لأنها لا تتحرك كما لا يجوز اتخاذ الإصبع لذلك ومثل الأنملة السفلى الأنملة الوسطى لوجود علة منع الأنملتين فيها ع ش قول المتن ( ويحرم سن الخاتم ) اتخاذا واستعمالا على الرجل مغني ونهاية قال ع ش ويحرم عليه أيضا لبس الدملج والسوار والطوق خلافا للغزالي اه دميري والدملج بضم الدال واللام ع ش قوله ( وفارق الخ ) عبارة النهاية وسواء في ذلك قليله وكثيره ويفارق ضبة الإناء الصغيرة على رأي الرافعي بأن الخاتم الخ زاد المغني نعم إن صدىء بحيث لا يتبن جاز استعماله نقله في المجموع وأجيب عن قول القاضي بأن الذهب لا يصدآ بان منه نوعا يصدأ وهو ما يخالطه غيره اه قوله ( أي الرجل ) إلى قوله ويجوز في المغني وإلى قوله وبه يعلم في النهاية قوله ( أي الرجل ) ومثله الخنثى بل أولى نهاية ومغني قال سم هل يحل للرجل الخاتم في رجله فيه نظر اه وقد يقال قضية قولهم الأصل في الفضة التحريم إلا ما صح الإذن فيه عدم حله والله أعلم قول المتن ( من
____________________
(3/275)
الفضة الخاتم ) أي ويحل له الختم به أيضا ونقل بالدرس عن الكرماني على البخاري ما يوافقه وعن شيخنا الزيادي أنه رجع واعتمد الجواز فلله الحمد ع ش قوله ( بل يسن الخ ) أي يسن لبسه في خنصر يمينه وفي خنصر يساره للاتباع لكن لبسه في اليمين أفضل نهاية قوله ( لأنه الأكثر الخ ) ولأنه زينة واليمين أشرف نهاية قوله ( وونه الخ ) أي اللبس في اليمين مغني قوله ( لا أثر له ) أي لأن السنة لا تترك بموافقة بفص أهل البدعة لنافيها إيعاب قوله ( ويجوز بفص الخ ) عبارة النهاية ويجوز لبسه فيهما أي الخنصرين معا بفص وبدونه ويجوز نقشه وإن كان فيه ذكر الله تعالى ولا كراهة فيه اه قال ع ش أي في النقش لكن يحرم استعماله إذا أدى ذلك إلى ملاقاة النجس كان لبسه في اليسار واستنجى بها بحيث يصل ماء الاستنجاء إليه اه عبارة شرح العباب ولا يكره نقشه باسم نفسه أو كلمة حكمة أو باسم الله تعالى أو اسم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكره التختم بنحو رصاص وحديد ونحاس اه قوله ( وحينئذ فالأوجه الحل هنا ) فيه نظر ويتجه الحرمة لأنها الأصل في استعمال الفضة سم وشيخنا عبارة ع ش وعبارة شيخنا الزيادي وخرج بالخاتم الختم وهو قطعة فضة ينقش عليها اسم صاحبها ويختم بها فلا يجوز وبحث بعضهم الجواز انتهت اه قوله ( ويسن جعل قصة الخ ) كذا في النهاية والمغني قوله ( ولا يكره الخ ) كذا في الإيعاب والمغني قوله ( لبسه ) أي خاتم الفضة قوله ( للمرأة ) أي الخلية والمزوجة إيعاب قوله ( وظاهره جواز الاتخاذ لا اللبس ) وفيه خلاف منتشر والذي ينبغي اعتماده فيه ما أفاده شيخي من أنه جائز ما لم يؤد إلى سرف مغني عبارة النهاية ويجوز تعدده اتخاذا ولبسا فالضابط فيه أن لا يعد إسرافا إنما عبر الشيخان بما مر أي بالخاتم لأنهما يتكلمان في الحلى الذي لا تجب فيه الزكاة أما إذا اتخذ خواتيم ليلبس اثنين منها أو أكثر دفعة فتجب فيها الزكاة لوجوبها في الحلي المكروه اه قال ع ش قوله م ر ويجوز تعدده الخ ظاهره ولو كثرت وخرجت عن عادة أمثاله كعشرين خاتما مثلا وقوله م ر فتجب فيها الزكا أي بخلاف ما إذا اتخذها ليلبسها واحدا بعد واحد سم عن م ر وقوله م ر لوجوبها الخ قضيته أن التعدد في الوقت الواحد حيث جرت به عادة مثله مكروه لاحرام ع ش أقول هذا الذي ذكره آخرا من التقييد بعادة أمثاله هو الظاهر دون ما ذكره أولا من التعميم ولذا قال سم وجواز تعدد اللبس منوط باللياقة باللابس فمن لا يليق به تعدد اللبس كلبس اثنين ويحرم اه وقال شيخنا ويحل للرجل الخاتم من الفضة بحسب عادة أمثاله قدرا وعددا ومحلا ولو اتخذ خواتيم ليلبس الواحد بعد الواحد جاز فإن لبسها معا جازما لم يكن فيه إسراف ولو تختم في غير الخنصر جاز مع الكراهة اه
قوله ( لكن صوب الإسنوي الخ ) تقدم عن النهاية والمغني وغيرهما اعتماده لكن بشرط أن لا يكون فيه إسراف قوله ( والذي يتجه اعتماده الخ ) قال م ر ما حاصله أنه يجوز لبسا واتخاذا متحدا أو متعددا لكن تعدده لبسا مكروه كلبسه في غير الخنصر سم قوله ( الظاهر في حرمة التعدد ) أي لبسا سم قوله ( مطلقا ) أي في يد أو يدين
قوله ( والأوجه الخ ) أي وفاقا للمغني والإيعاب وم ر قوله ( الأول ) أي الكراهة قوله ( وزعم أنه ) أي التختم
____________________
(3/276)
في غير الخنصر
قوله ( والكلام الخ ) أي في تعدد الخاتم اتخاذا ولبسا في وقت واحد ومحله قوله ( بحل ذلك ) أي تعدد الخاتم وكونه في غير الخنصر قوله ( لكراهتها كما قاله ابن العماد ) هل كراهة ليس الاثنين مشروطة بلبسهما في يد واحدة أو هي ثابتة في لبسهما في يدين فيه نظر سم أقول قضية ما قدمنا عن النهاية وقول الشارح السابق والذي يتجه الخ عدم اشتراط اليد الواحدة قوله ( قال غيره الخ ) تقدم عن النهاية والمغني وغيرهما اعتماده قوله ( وإلا حرم ما حصل به الإسراف ) هل ما حصل به الإسراف ما عدا الأول إذا رتب وأحدهما إذا لم يرتب سم أقول الإسراف قد يكون بما فوق الثلاثة مثلا فليكن المحرم في المرتب حينئذ ما عدا الثلاثة الأول وفي المعية ما عدا أي ثلاثة اختارها قوله ( فأناطوه بالعرف ) أي عرف تلك البلدة وعادة أمثاله فيها فما خرج عن ذلك كان إسرافا كما قالوه في خلخال المرأة هذا هو المعتمد مغني ونهاية قوله ( فالعبرة ) أي في زنته نهاية قوله ( فيما يظهر ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( ويحل ) أي للرجل مغني قوله ( أي تحلية ) قضيته أن الكلام في الفعل وإن جاز جاز الاستعمال لكن كان يمكن جعل المتن شاملا له بأن يراد حلية آلة الحرب فعلا واستعمالا سم قول المتن ( كالسيف ) يحتمل أن غلافه كهو سم عبارة الكردي وغلافه كهو اه وفي باعشن ما خلاصته أن استدلالهم لجواز تحلية آلات الحرب بما ثبت أن قبيعة سيفه صلى الله عليه وسلم ونعله كانا من فضة صريح في جواز تحلية الغمد والكلام حيث لا سرف كتعميم الغمد بالتحلية وإلا حرم وفي غير الخارج عن حد نحو السيف أما الخارج عنه فحرام جزما لكن أجازه أبو حنيفة بشرط كوب بعضه في حد نحو السيف فليقلده من ابتلى به اه قول المتن ( والمنطقة ) لم يشترط الشارح كونها معتادة وفي الدميري بشرط أن تكون معتادة فلو اتخذ منطقة ثقيلة لم يمكنه لبسها من فضة وجبت الزكاة قطعا لأنه غير معد لاستعمال مباح ع ش عبارة الإيعاب ومحل حل التحلية له إن لم يسرف فلو حلى منطقة حتى ثقلت وشق عليه لبسها حرم كذا قيل ويظهر أن المدار على السرف عرفا وإن لم تثقل الآلة المحلاة ولا شق حملها اه قوله
____________________
(3/277)
( بكسر الميم ) إلى قوله والتحلية في النهاية والمغني إلا قوله يحتمل إلى وتحسين الترمذي قوله ( والخودة ) لعل المراد بها البيضة قوله ( دون سكين المهنة الخ ) أي أما سكين المهنة والمقلمة فيحرم على الرجل وغيره تحليتهما كما يحرم عليهما تجلية الدواة والمرآة نهاية ومغني قال ع ش ومن سكين المهنة المقشط اه قوله ( والمقلمة ) أي وسكين المقلمة وهو المقشط والمقلمة بكسر الميم وعاء الأقلام ع ش اه بجيرمي قوله ( لأن في ذلك إرهابا الخ ) وقد ثبت أن قبيعة سيفه صلى الله عليه وسلم كانت من فضة نهاية زاد المغني وأن لعله كان من فضة والقبيعة بفتح القاف وكسر الباء الموحدة هي التي تكون على رأس قائم السيف ونعل السيف ما يكون في أسفل غمده من حديد أو فضة أو نحوهما اه عبارة ع ش قبيعة السيف هي ما على مقبضه من فضة أو حديد مختار اه قوله ( ولا تجوز بذهب الخ ) ولو نسجت درع بذهب أو طليت بيضة به حرما على الرجل إلا أن فاجأه حرب ولم يجد غيره يقوم مقامه فيجوزان للضرورة إيعاب قوله ( بغير فعله ) أي أمره قوله ( بتضعيف ابن القطان ) أي لذلك الخبر وهو الموافق لجزم الأصحاب بتحريم تحلية ذلك بالذهب أسنى ونهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لجزم الأصحاب الخ معتمد اه قوله ( التمويه السابق الخ ) أي في الأواني
قوله ( لكن قضية كلام بعضهم الخ ) عبارته في شرح العباب وظاهر صنيع المتن أنه له تمويهها بفضة سواء حصل منها شيء أم لا ولا ينافيه تعليلهم حرمة التمويه بأن فيه إضاعة مال لأن ذلك في تمويه لا حاجة إليه وما هنا فيه حاجة أي من شأنه ذلك اه قوله ( وقد يفرق الخ ) الفرق متجه جدا وما يتخيل من أن فيه إضاعة مال ليس في محله لأن محلها حيث لا غرض مقصود فيها والفرض فيما نحن فيه واضح بصري قوله ( كبرتها ) أي والركاب والقلادة والثفر وأطراف السيوف نهاية زاد المغني ولا يجوز تحلية لجام البغل والحمار وسرجهما وجها واحدا لأنهما لا يعدان للحرب اه
قوله ( لكن قضية كلام الأكثرين ) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله وبه يفرق إلى المتن وإلى قوله كذا قيل في النهاية إلا ما ذكر قوله ( أنه لا فرق ) أي في تحلية آلة الحرب بين المجاهد وغيره وهو كذلك إذ هو بسبيل من أن يجاهد نهاية ومغني قوله ( ولأن إغاظة الخ ) لعل الأولى وبان الخ بالباء قوله ( وبه يفرق الخ ) أي بالتوجيه الثاني قوله ( مطلقا ) أي لا بذهب ولا فضة وإن جاز لهن المحاربة بآلتها مغني ونهاية قوله ( وجواز قتالها الخ ) عبارة النهاية والمغني لا يقال إذا جاز لهن المحاربة بآلتها غير محلاة فمع التحلية أجوز إذ التحلي لهن أوسع من الرجال لأنا نقول إنما جاز لهن ليس آلة الحرب للضرورة ولا ضرورة ولا حاجة إلى الحلية اه قوله ( نعم إن كان ) أي سلاح الرجل قوله ( وقياس ما مر في الآية الخ ) قد يفرق بما فيما هنا من التشبه الحرام ولولا هذا لجاز ما يتحصل منه أيضا لأن التحلي لها أوسع سم قوله ( إن ما لا يتحصل الخ ) الجملة خبر وقياس الخ وما واقعة على المحلى من آلة الحرب قوله ( أن ما لا يتحصل الخ ) قضيته أن يجري ذلك في قوله السابق لا ما يلبسه الخ بدليل قوله عقبه كالآنية سم قوله ( يجوز استعماله ) أي للمرأة ( مطلقا ) أي ولو بلا ضرورة ويحتمل أن المراد بالإطلاق ما يشمل المرأة وعدم الضرورة ولا حاجة حينئذ إلى تقدير للمرأة قوله ( ما ذكر ) أي في المتن قوله ( تحل له الخ ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده النهاية وشرح المنهج والإيعاب قوله ( وإن ألحق ) أي من ذكر من الصبي والمجنون ( بها ) أي المرأة قولة
____________________
(3/278)
( ويوجه الخ ) ي ذلك المأخوذ قوله ( بأن فيه ) أي كل من الصبي والمجنون قوله ( فكان القياس جواز حلي الفريقين ) أي أن لا حرمة على وليهما في لبساهما حلي الرجل والمرأة قوله ( وللصبي ) إلى قوله أو مثقوبة في النهاية والمغني قوله ( وللصبي والمجنون ) وفائدة أن لهما ذلك أنه لا حرمة على وليهما في إلباسهما ما ذكر سم قوله ( ودنانير معراة ) أي فلا زكاة فيها نهاية ومغني وعباب قوله ( أي لها عرى الخ ) عبارة البجيرمي والمعراة هي التي يجعل لها عيون ينظم فيها سواء كانت العيون منها أو من غيرها ولو من حرير قاله الحلبي وقيده بعضهم بكون العيون منها أو من نحو نحاس وهو المعتمد اه ومال ع ش أيضا إلى التقييد المذكور كما يأتي قوله ( تجعل في القلادة ) القلادة كناية عن دنانير أو دراهم كثيرة تنظم في خيط وتوضع في رقبة المرأة بجيرمي قوله ( قطعا ) أي اتفاقا قوله ( أو مثقوبة الخ ) وفاقا لشرحي الروض والمنهج وخلافا للنهاية والمغني قوله ( لدخولها الخ ) هذا التعليل في غاية الظهور ولم يذكروا علة التحريم الذي في الروضة وغيرها حتى تتأمل فيها قوله ( وبه ) أي بما في المجموع قوله ( على ما في الروضة الخ ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ولو تقلدت دراهم أو دنانير مثقوبة بأن جعلتها في قلادتها زكتها بناء على تحريمها وهو المعتمد كما في الروضة وما في المجموع في باب اللباس من حلها محمول على المعراة لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلاف غيرها اه قال ع ش قوله م ر محمول على المعراة وهي التي يجعل لها عروة من ذهب أو فضة ويعلق بها في خيط كالسبحة وإطلاق العروة يشمل ما لو كانت من حرير أو نحوه وفيه نظر اه وعبارة شيخنا وكذا ما علق من النقدين على النساء والصغار في القلائد والبراقع فتجب فيها الزكاة على المعتمد ما لم يجعل لها عرى من غير جنسها بحيث تبطل بها المعاملة وإلا فلا حرمة كالصفا المعروف اه وقوله من غير جنسها الخ فيه وقفة ومخالف لصريح ما مر عن ع ش والبجيرمي ولإطلاق ما مر عن النهاية والمغنى قوله ( من التحريم ) أي للمثقوبة اعتمده م ر اه سم قوله ( أنه الخ ) أي ما في الروضة الخ قوله ( ومما يؤيد الخ ) محل تأمل قوله ( غلطه قوله الخ ) مفعول ففاعل وضميرهما للإسنوي قوله ( لبقاء نقديتها ) أي صحة المعاملة بها وكونها معدة لها وإطلاق اسم الدرهم أو الدنانير عليها عرفا
قوله ( والوجه الخ ) هل يجري هذا فيما ألبس من ذلك للصبي والمجنون سم ويأتي عن ع ش ما يفيد الجريان وكذا يفيده ما مر في شرح للبس الرجل من قول الشارح بخلاف اتخاذهما للبس امرأة أو صبي قوله ( إلا إن قيل بكراهتها الخ ) سيأتي اعتماده في قوله وينبغي الخ قوله ( بعدمها ) أي عدم الكراهة قوله ( فهو ) أي الإسنوي قوله ( وهو كلام لا يعقل الخ ) قد يمنع بأن حاصل كلام الإسنوي أن الحلي قسمان ما بقي نقديته وتسميته درهما أو دينارا والمعاملة به ففيه زكاة مطلقا وما لم يبق فيه ذلك فمباحة لا زكاة فيه وغيره تجب فيه الزكاة قوله ( مردود ) خبر وقول الأذرعي الخ قوله ( ويوجه الخ ) أي الرد قوله ( وكتاج الخ ) أي وإن لم يتعودنه مغني عبارة النهاية ومنه التاج فيحل لها لبسه مطلقا وإن لم تكن ممن اعتاده كما هو الصواب في باب اللباس عن المجموع وهو المعتمد اه قال ع ش قوله م ر فيحل لها ومثلها الصبي والمجنون فذكر المرأة للتمثيل اه قوله ( منزلة النهي ) أي عن الترك في الأول وعن الفعل في الثاني كردي قوله ( لبسه ) أي التاج أسنى قوله ( نعم لا يبعد في ناحية الخ ) والمختار بل الصواب الجواز مطلقا من غير تردد لعموم الخبر ولدخوله في اسم الحلي إيعاب وأسنى قوله ( إلا أن يقال الخ ) هذا واضح إذا كان معتادا لرجال لبس تاج من النقدين أما لو كان معتادهم لبسه من غيرهما فقد يقال في لبسها له تشبه بالرجال وإن جعلته منهما بصري وهذا مجرد بحث في الدليل وإلا فقد مر عن النهاية والمغني اعتماد الحل مطلقا قوله ( لها ) وفي نسخة أي من النهاية ولمن ذكر ممن مر ع ش قوله ( ليس ما نسج بهما ) أفهم أن غير اللبس من الافتراش والتدثر بذلك
____________________
(3/279)
لا يجوز قال السيد في حاشية الروضة لم يتعرضوا لافتراش المنسوج بهما كالمقاعد المطرزة بذلك قال الجلال البلقيني وينبغي أن ينبني حل ذلك على القولين في افتراش الحرير قلت وقد يلحظ مزيد السرف في الافتراش هنا كما سبق في لبس النعل بخلاف الحرير انتهى شوبري وقوله في لبس النعل المعتمد فيه الجواز فيكون المعتمد في الفرش الجواز أيضا ع ش قوله ( لعموم الأدلة ) أي ولأن ذلك من جنس الحلي مغني ونهاية قول المتن ( والأصح تحريم المبالغة الخ ) والثاني لا تحرم كما لا يحرم اتخاذ أساور وخلاخيل لتلبس الواحد منها بعد الواحد ويأتي في لبس ذلك معا ما مر في الخواتيم للرجل نهاية ومغني عبارة الشارح في شرح قول العباب ويتجه حل لبس عدد لائق اه والتقييد باللائق مأخوذ من قولهما ما لم يسرفن فحيث جمعن بين خلاخل جاز ما لم يعد الجمع بينهما إسرافا عرفا اه قوله ( في كل ) إلى المتن في المغني وإلى قوله خلافا في النهاية قوله ( وإن تفاوت وزن الفردتين ) ظاهره وإن انتفى السرف رأسا عن إحداهما كأن كانت عشرة مثاقيل والأخرى مائة وتسعين وفيه تأمل وما المانع حينئذ من حل الأولى وإن حرمت الآخرى سم وقد يقال أن مجموع فردتيه منزل منزلة ملبوس واحد قوله ( ولا يكفي نقص نحو المثقالين الخ ) أي بل لا بد أن يكون بحيث يعد زينة ولا تنفر منه النفس قوله ( التعليل الآتي ) وهو قوله وذلك لانتفاء الخ قوله ( وحيث وجد السرف الخ ) وفاقا للنهاية والمغني والأسنى والإيعاب قوله ( الآتي ) أي في قوله أما الزكاة فتجب بأدنى سرف قوله ( وجبت زكاة جميعه الخ ) أي وإن لم يحرم لبسه لأن السرف إن لم يحرم كره والحلى المكروه تجب فيه الزكاة وظاهر أن الطفل في ذلك كله كالنسوة أسنى وإيعاب قوله ( وذلك الخ ) راجع لما في المتن وتعليل له قوله ( لانتفاء الزينة الخ ) يؤخذ من هذا إباحة ما يتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب والتراكيب وإن كثر ذهبها لأن النفس لا تنفر منها بل هي في نهاية الزينة نهاية ومغني زاد سم بخلاف نحو الخلخال إذا كبر لأن النفس تنفر منه حينئذ م ر اه قال ع ش قوله م ر من عصائب الذهب الخ المراد بها هي التي تفعل بالصوغ وتجعل على العصائب أما ما يقع لنساء الأرياف من الفضة المثقوبة أو الذهب المخيطة على القماش فحرام كالدراهم المثقوبة المجعولة في القلادة كما مر وقياس ذلك أيضا حرمة ما جرت به العادة من ثقب دراهم وتعليقها على رأس الأولاد الصغار وهو قضية قوله م ر الآتي وكالمرأة الطفل في ذلك اه وهذا كله على مسلك النهاية والمغني من حرمة اتخاذ قلادة من الدراهم أو الدنانير المثقوبة الغير المعراة وأما على ما اعتمده الشارح وشيخ الإسلام من جوازه الظاهر من حيث المدرك فلا حرمة في شيء مما ذكر وينبغي تقليده لأهل بلد اعتادوه
قوله ( واعتبر في الروضة الخ ) هو الأوجه م ر اه سم وع ش قوله ( ويجمع بأن المراد الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الأول وخرج بتقييده السرف تبعا للمحرر بالمبالغة ما إذا أسرفت ولم تبالغ فإنه لا يحرم لكنه يكره فتجب فيه الزكاة كما يؤخذ من كلام ابن العماد وفارق ما سيأتي في آلة الحرب حيث لم يعتبر فيه عدم المبالغة بأن الأصل في الذهب والفضة حلهما للمرأة بخلافهما لغيرها فاغتفر لها قليل السرف اه وزاد الثاني وما تقرر من اغتفار السرف من غير مبالغة هو ما اقتضاه كلام ابن العماد وجرى عليه بعض المتأخرين والأوجه الاكتفاء فيها بمجرد السرف والمبالغة فيه جرى على الغالب اه قال ع ش قوله ولم تبالغ الخ ضعيف وقوله بمجرد السرف والمراد بالسرف في حق المرأة أن تجعله على مقدار لا يعد مثله زينة كما أشعر به قوله م ر السابق بل تنفر منه النفس
____________________
(3/280)
الخ وعليه فلا فرق فيه بين الفقراء والأغنياء اه قوله ( ثم هذا كله الخ ) وكالمرأة الطفل في ذلك لكن لا بقيد بغير آلة الحرب فيما يظهر وخرج بالمرأة الرجل والخثنى فيحرم عليهما لبس حلي الذهب والفضة على ما مر وكذا ما نسج بهما إلا أن فجأتهما الحرب فيما يظهر ولم يجدا غيره نهاية وشرح المنهج قال البجيرمي المراد بالطفل غير البالغ ومثله المجنون وقوله لكن لا بقيد بغير آلة الحرب أي كما قيدت المرأة به فيجوز له استعمال حليهما ولو في آلة الحرب اه قوله ( ومر الخ ) أي في شرح ولها لبس أنواع حلي الذهب الخقوله ( وبهذا ) أي التعليل
قوله ( فاغتفر لها الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر قول المتن ( وجواز تحلية المصحف الخ ) وينبغي كما قاله الزركشي إلحاق اللوح المعد لكتابة القرآن بالمصحف في ذلك نهاية ومغني وأسنى وإيعاب قال سم أقول ينبغي أيضا إلحاق التفسير حيث حرم مسه بالمصحف بل على قول الشارح يعني ما فيه قرآن الخ لا فرق اه قال ع ش قوله م ر المعد لكتابة القرآن أي ولو في بعض الأحيان كالألواح المعدة لكتابة بعض السور فيما يسمونه صرافة اه قوله ( يعني ما فيه قرآن ولو للتبرك الخ ) خرج بذلك ما لو كتب ذلك على قميص مثلا ولبسه فلا يجوز فيما يظهر لأنه لم يقصد بهذا تعظيم القرآن وإنما يقصد به التزين ع ش وفيه نظر وتعليله ظاهر المنع قوله ( وغلافه ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله تحلية ما ذكر وقوله كتحليتها إلى أما بقية الخ قوله ( وغلافه ) أي بيت جلدة ع ش
قوله ( وغلافه الخ ) أي لا كرسيه ولا علاقته شرح العباب قول المتن ( وكذا للمرأة يذهب ) شامل لما إذا كانت التحلية بالتمويه ولما إذا كانت بإلصاق ورق الذهب بورقه م ر ولو حلت مصحفها بالذهب ثم باعته للرجل أو آجرته أو أعارته إياه فهل يحل له استعماله بنحو القراءة فيه محل نظر والمنع قريب وهذا واضح إذا كان يحصل منه شيء بالعرض على النار وإلا فلا يمكن غير الحل لأنه لا يزيد حينئذ على الإناء الموه الذي لا يحصل منه شيء بالعرض على النار مع أنه يحل استعماله للرجل كما تقدم في باب الاجتهاد سم
قوله ( تحلية ما ذكر ) شامل لغلاف المصحف ولذا قال باعشن يحل للمرأة تحلية ما فيه قرآن ولو لو حاولوا للتبرك وغلافه يذهب اه لكن قضية كلام المغني أنه لا يجوز باتفاق عبارته ويحل تحلية غلاف المصحف المنفصل عنه بالفضة للرجل والمرأة وأما بالذهب قال المجموع فحرام فلا خلاف نص عليه الشافعي والأصحاب أي وإنما لم يجز للمرأة ذلك لأنه ليس حلية مصحف اه فليراجع قول المتن ( للمرأة بذهب ) والطفل في ذلك كله كالمرأة نهاية وعباب قال الشارح في شرحه أي في جواز تحليه بالذهب وغيره مما يحل لها كما قدمه في اللباس وقد مر ثم أن المجنون مثله اه قوله ( كتحليتها به ) أي قياسا على تزين المرأة بالذهب قوله ( مطلقا ) أي سواء في ذلك كتب الأحاديث وغيرها نهاية ومغني أي وسواء كانت للرجل أو المرأة بالفضة أو الذهب
قوله ( تنبيه يؤخذ من تعبيرهم الخ ) بتذكر ما أسلفناه يعلم ما في هذا التنبيه فلا تغفل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله حرمة التمويه هنا الخ الوجه عدم الحرمة وإضاعة المال لفرض جائز م ر اه اه بصري
قوله ( مطلقا ) أي حصل منه شيء أو لا كردي أي وسواء كان للرجل أو للمرأة قوله ( بكل ) أي من التمويه والتحلية قوله ( يؤيد الإطلاق ) أي إطلاق التزيين الشامل
____________________
(3/281)
للتمويه عبارة الكردي أي إطلاق الجواز سواء التحلية والتمويه اه قوله ( قول الغزالي الخ ) اعتمده العباب والأسنى والنهاية والمغني قوله ( من كتب القرآن الخ ) ظاهره عدم الفرق في ذلك بين كتابته للرجل أو للمرأة وهو كذلك نهاية ومغني وإيعاب قوله ( فقد أحسن ) أي وإن لم يحصل بالكتابة شيء بالعرض على النار سم قوله ( إكرامها ) أي حروف القرآن قوله ( إلا بذلك ) أي بالتمويه قال الكردي أي كتب القرآن اه قوله ( فكان ) أي التمويه وكذا ضمير إليه قوله ( فيه ) أي في إكرام حروف القرآن أو في كتبها قوله ( بخلافه ) أي الإكرام قوله ( في غيرها ) أي غير حروف القرآن قوله ( نعم ) إلى قوله كما مر في النهاية والمغني قوله ( ستة أشهر ) أي مثلا نهاية ومغني قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو زال ملكه فعاد كردي قوله ( فإذا كان ) أي الآخر وقوله ( موسرا ) أي وباذلا قوله ( كاللؤلؤ ) إلى الباب في النهاية والمغني قوله ( وليواقيت ) أي والزبرجد والفيروزج والمرجان مغني زاد النهاية ومثلها المسك والعنبر ونحوهما اه
خاتمة لا يجوز تثقيب الآذان للقرط وإن أبيح القرط لأنه تعذيب بلا فائدة ووجب القصاص على المثقب إن وجدت شروطه كما قاله في الأنوار ويجوز ستر الكعبة بالحرير لفعل السلف والخلف له تعظيما لها بخلاف ستر غيرها به وأخذ بعض المتأخرين من التعليل جواز ستر قبره صلى الله عليه وسلم وينبغي اعتماده قال ابن عبد السلام ولا بأس بتزيين المسجد بالقناديل أي من غير النقدين والشموع التي لا توقد لأنه نوع احترام مغني
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة قول المتن ( زكاة المعدن ) الأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى { أنفقوا من طيبات } أي زكوا من خيار ما كسبتم أي من المال ومما أخرجنا لكم من الأرض أي من الحبوب والثمار وخبر الحاكم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم أخذ من المعادن القبلية الصدقة وهي بفتح القاف والباء الموحدة ناحية من قرية بين مكة والمدينة يقال لها الفرع بضم الفاء وإسكان الراء مغني ونهاية قوله ( هو ) إلى المتن في المغني والنهاية قوله ( وهو ) أي الإطلاق الثاني ومن الإطلاق الأول قول المصنف من استخرج ذهبا أو فضة من معدن قوله ( ومنه جنات عدن ) أي إقامة مغني قوله ( وهو ) إلى قوله كذا في النهاية والمغني قوله ( وهو من أهل الزكاة ) خرج به المكاتب فإنه يملك ما يأخذه من المعدن ولا زكاة عليه فيه وأما ما يأخذه العبد فلسيده فتلزمه زكاته مغني ونهاية قوله ( من أهل الزكاة ) أي ولو صبيا ع ش قوله ( وقضيته ) أي قضية اقتصارهم على ما ذكر قوله ( والذي يظهر ) إلى قوله وإن ترددوا في حاشية شيخنا بلا عزو وإلى قوله ويؤيد في البجيرمي عن الزيادي قوله ( ونحو المسجد ) أي وملكه المسجد ونحوه ويصرف في مصالحهما شيخنا قوله ( لأنه من عين الوقف )
____________________
(3/282)
يتأمل مع ما سيأتي في الركاز من جعله من زوائده بصري عبارة سم قوله لأنه من عين الوقف قضيته شمول الوقف له وصحته بالنسبة إليه فلينظر ماذا يفعل به وهل له حكم الأرض حتى يمتنع التصرف فيه ولو لجهة الوقف ولا يبعد أن يفعل به ما يفعل بالثمرة الغير المؤبرة إذا دخلت في الوقف ويتجه أن يقال إن أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كجعله حليا مباحا ينتفع به بمباح ليس أو إعارة أو إجارة وجب وإلا فعل به ما يفعل بالثمرة ويحتمل أن له حكم الأرض فلا يفعل به إلا ما يفعل بالأرض اه وجرى شيخنا على هذا الاحتمال فقال وإن كان موجودا حال الوقفية فهو من أجزاء المسجد فلا يجوز التصرف فيه اه قوله ( ولزم مالكه المعين الخ ) أي بأن وقف على معين لا إن وقف على جهة عامة ونحو مسجد كردي
قوله ( وإن ترددوا فكذلك ) المفهوم منه أن المعنى أنه لا زكاة فيه لأنه من عين الوقف وقد يتوقف في الحكم بوقفيته مع احتمال حدوثه سم عبارة البصري قوله وإن ترددوا فكذلك أما عدم وجوب الزكاة فواضح لأن الأصل براءة الذمة ومع احتمال تقدمه على الوقفية لا زكاة وأما جعله من عين الوقف كما يقتضيه صنيعه فمحل تأمل لأن الأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن ولهذا إذا شك في كون الركاز جاهليا أو إسلاميا كأن له حكم الإسلامي لا يقال لو لوحظ ما ذكر فينبغي أن تجب الزكاة أيضا لأنا نقول عارضه بالنسبة إليه الأصل المتقدم وأما بالنسبة لثبوت الملك فلم يعارضه شيء فتعين العمل به لا يقال يلزمه تبعيض الأحكام في أمر واحد لأنا نقول لا مانع منه عند اختلاف المدارك بل هو متعين حينئذ وله نظائر شتى فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشى قال وقد يتوقف في الحكم بوقفيته الخ اه قوله ( لأنه لم يتحقق كونه ملكه الخ ) قضيته أنه لو تحقق ذلك كأن حفر في ملكه إلى أن وصل إليه وشاهده فلم يأخذه حتى مضت أحوال زكى لتلك الأحول جميع ما علم أنه كان موجودا حينئذ وهو ظاهر كما لا يخفى سم عبارة البصري مقتضى ما هنا أنه لو تحقق وجوده من حين ملكه زكى لسائر الأحوال ومقتضى ما يأتي أن الوجوب في المعدن بحصول النيل في يده أنه لا يزكي لعدم انعقاد سبب الوجود فليحرر اه وقد يقال إن تحقق وجوده على الوجه المتقدم في كلام سم في قوة حصول النيل في يده بل من أفراده قول المتن ( لزمه ربع العشر ) أي سواء كان مديونا أو لا بناء على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة ولو استخرجه مسلم من دار الحرب كان غنيمة مخمسة نهاية وأسنى قال ع ش قوله م ر بناء على أن الذين الخ أي وهو الراجح اه قوله ( للخبر الخ ) ولا تجب عليه زكاته في المدة الماضية إذا وجده في ملكه لأنه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم وجوب الزكاة مغني ونهاية وتقدم في الشرح مثله وعن سم والبصري ما يتعلق به قوله ( غيرهما ) أي كياقوت وزبرجد ونحاس وحديد نهاية ومغني قوله ( أي طحن الخ ) أي وحفر نهاية ومغني قول المتن ( ويشترط النصاب ) أي ولو بضمه إلى ما في ملكه من غير المعدن من جنسه أو عرض تجارة يقوم به روض ويأتي في الشرح مثله قوله ( أو جمع ) عبارة الروض والنهاية والمغني ولو استخرج اثنان من معدن نصابا زكياه للخلطة اه زاد العباب ويتجه اعتبار اتحاد ما يتوقف عليه الحصول اه قال الشارح في شرحه أي نظير ما مر في الخلطة من اعتبار الاتحاد في تلك الأمور السابقة فيها حتى يصير المالأن كالمال الواحد وقد ينازع فيه بأنهم كما لم يشترطوا هنا الحول لأنه نماء محض فلا يحتاج إلى الإرفاق كذلك لا يحتاج إلى الإرفاق أيضا باشتراط اتحاد ما ذكر وهذا أقرب للمعنى ولكلامهم اه قوله ( بغير المعدن ) الباء داخل على المقصور عليه فهو بمعنى على قوله ( معنى يخصصه ) أي كتكامل النماء هنا قوله ( ووقت وجوبه ) إلى قوله أي إن نوى في
____________________
(3/283)
النهاية والمغني قوله ( ووقت وجوبه حصول النيل الخ ) يتجه فيما لو ملك الأرض بإحياء وعلم أن فيه معدنا كان شاهده لانكشافه بنحو سيل وأنه يبلغ نصابا أن تجب الزكاة من حين الملك وأن يجزىء إخراج الخالص عنه قبل استخراجه فليتأمل سم أي وقولهم ووقت وجوبه حصول النيل بيده جرى على الغالب من عدم تيقن وجوده في ملكه وبلوغه النصاب قوله ( ووقت الإخراج ) أي وقت وجوب إخراج زكاة المعدن نهاية ومغني قوله ( بعد التخليص والتنقية ) أي عقب التخلية والتنقية من التراب ونحوه كما أن وقت الوجوب في الزرع اشتداد الحب ووقت الإخراج التنقية ويجبر على التنقية كما في تنقية الحبوب مغني وشرح الروض وشرح العباب وظاهر ذلك وجوب التنقية وإن زادت مؤنتها على ما يحصل منها وتقدم في شرح وتجب بيد وصلاح الثمر واشتداد الحب ما يفيد خلافه فليراجع قوله ( ووجب قسط ما بقي ) أي وإن نقص عن النصاب كتلف بعض المال قبل التمكن مغني ونهاية وروض وعباب
قوله ( كما مر نظيره الخ ) أي كمؤنة الحصاد والدياس مغني وأسنى وإيعاب قوله ( ثم ) أي في تنقية الحبوب كردي قوله ( فلا يجزىء إخراجه قبلها ) ظاهره وإن علم أن ما فيه من الخالص بقدر الواجب ورضي به المستحق ويحتمل الإجزاء حينئذ كما مر نظيره في إخراج المغشوش بل لا يتجه فرق بينهما سم
قوله ( ويضمنه الخ ) عبارة النهاية والمغني وشرح العباب وشرح الروض فإن قبضه الساعي قبلها ضمن فيلزمه رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ويصدق بيمينه في قدره إن اختلفا فيه قبل التلف أو بعده إذ الأصل براءة الذمة فإن تلف في يده قبل التمييز له غرمه فإن كان تراب فضة قوم بذهب أو تراب ذهب قوم بفضة فإن اختلفا في قيمته صدق الساعي بيمينه لأنه غارم قال في المجموع فإن ميزه الساعي فإن كان قدر الواجب أجزأه وإلا رد التفاوت أو أخذه ولا شيء للساعي بحمله لتبرعه اه قال ع ش قوله م ر ضمن أي من ماله لتقصيره في الجملة بقبضه اه قوله ( أجزأه ) أي فقوله السابق فلا يجزىء إخراجه الخ أي ما دام كذلك لا مطلقا سم
قوله ( حينئذ ) أي بعد التمييز قوله ( إن نوى ) أي المالك المخرج كردي قوله ( وإنما فسد القبض ) يحتمل أن المراد الفساد ظاهرا وأنه بالتمييز يتبين الاعتداد به وإلا فالإجزاء مع الفساد مطلقا مشكل وما وقع فاسدا لا ينقلب صحيحا سم
قوله ( ويقوم تراب فضة الخ ) أي فيما إذا تلف في يده قبل التمييز والمراد بالتراب في الموضعين المعدن المخرج نهاية ومغني
قوله ( وعليه يفرق بينه وبين ما يأتي الخ ) يقدح في هذا الفرق ما نقدم من أن شرط الاسترداد في إخراج الرديء عن الجيد في النقود أن يبين أنه عن زكاة ذلك المال وقاسوه على مسألة التعجيل والحاصل أن الأوجه التقييد كما في مسألة إخراج الرديء عن الجيد والمغشوش عن الخالص ثم رأيت الفاضل المحشى أشار إلى ذلك بمزيد به فعليك بمراجعته بصري قوله ( لسبب الخ ) متعلق بعدم الإجزاء قوله ( غير مانع الخ ) خبر قوله وتبين الخ
قوله ( فاشترط في الرجوع به شرطه ) قد يقال ما لا يجزىء في ذاته أقرب
____________________
(3/284)
إلى التبرع مما يجزىء في ذاته فليحتج للشرط بالأولى سم قوله ( فإنه غير مجزىء الخ ) لك أن تمنعه بأنه لو كان غير مجزىء في ذاته لما أجزأ إذا ميزه فكان قدر الواجب سم قوله ( ففسد القبض ) هذا صريح في أن مدار الفرق فساد القبض فقد ينقض هداياتهم قد صرحوا بعدم إجزاء الرديء عن الجيد ومن لازمه فساد القبض من أصله ومع ذلك شرطوا في الاسترداد البيان اه سم بحذف
قول المتن ( ويضم بعضه الخ ) أي بعد نيله قوله ( إن اتحد ) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية إلا لفظة نحو في الغير نحو نزهة وكذا في المغني إلا قوله أي لغير إلى ثم عاد قوله ( إن اتحد المعدن لا إن تعدد الخ ) عبارة المغني والنهاية إن اتحد المعدن أي المخرج وتتابع العمل كما يضم المتلاحق الخ ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه فلو تعدد لم يضم تقاربا أو تباعدا إذ الغالب في اختلاف المكان استئناف العمل وكذا في الركاز نقله في الكفاية عن النص اه فأفاد أنه يشترط اتحاد المخرج أيضا بأن كان جنسا واحدا ويمكن أن المراد بالمعدن في كلام الشارح ما يشملهما وبالضمير المستتر في قوله لا إن تعدد الخ المعنى الثاني فقط على طريق الاستخدام قوله ( وكذا الركاز ) الأولى تقديمه على قوله لا إن تعدد الخ ليفيد الاشتراك في الشروط الآتية أيضا قوله ( وإن أتلف أولا فأولا ) أي كأن كان كلما أخرج شيئا باعه أو وهبه إلى أن أخرج نصابا فيجب زكاة الجميع ويتبين بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده قياسا على ما ذكره ابن حجر في زكاة النابت ع ش اه بجيرمي قوله ( أي لغير الخ ) عبارته في الإيعاب أي لحاجة كما هو ظاهر اه قوله ( أي لغير نحو نزهة ) يقتضي إنه لو سافر لغرض لا يتعلق بالاستخراج أنه يكون عذرا وهو محل تأمل لأنه إعراض عن العمل فلو قيد السفر بما يتعلق بالاستخراج لكان متجها ثم رأيت الأذرعي قال وينبغي أن يفرق بين سفر وسفر والزركشي عن ابن عبد السلام أن المسألة مصورة بالسفر بغير اختياره بصري أقول ما ذكره متجه مغني لكن قضية إطلاق شرحي المنهج والروض والمغني السفر وتقييد التحفة كالنهاية والإيعاب بما تقدم بحثا أن الإطلاق هو المنقول وأنهم لم يرتضوا بما نقله الزركشي عن ابن عبد السلام قوله ( وإلا يقطعه بعذر ) أي بأن قطعه بلا عذر نهاية ومغني قوله ( فلا ضم الخ ) نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك
____________________
(3/285)
العمل وقد يطول قد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما قال المحب الطبري أنه الوجه وهو مقتضى التعليل نهاية قوله ( في إكمال الناصب ) أي حتى يزكي الأول سم قوله ( بخلاف ما يملكه ) أي بأن كان في ملكه عند حصول الأول تمام النصاب سم عبارة الروض مع شرحه فرع وإن استخرج دون النصاب من معدن أو ركاز وفي ملة نصاب من جنسه أو من عرض تجارة يقوم به زكى المستخرج في الحال لضمه إلى ما في ملكه لا إن كان ملكه غائبا فلا يلزمه زكاته حتى يعلم سلامته فيتحقق اللزوم وكذا لو كان الملك دون نصاب أيضا إلا أنهما جميعا نصاب كان ملك مائة درهم فنال من المعدن مائة فيزكي المعدن في الحال اه وفي العباب مع شرحه ما يوافقه قوله ( فإنه الخ ) أي الأول وقوله ( إليه ) أي ما يملكه قوله ( نظير ما يأتي ) أي آنفا في قول المصنف كما يضمه الخ قول المتن ( ويضم الثاني إلى الأول ) أي إن كان باقيا نهاية ومغني وعباب قال ع ش أي فإن تلف قبل إخراج باقي النصاب فلا زكاة ولا يشكل هذا بما مر من قوله ولا يشترط بقاء الأول الخ لأن ما مر حيث تتابع العمل وما هنا حيث قطعه بلا عذر اه وفي البصري ما يوافقه قوله ( ولو بغير المعدن ) دخل ما لو ملكه من معدن آخر ولو دون نصاب سم قوله ( كإرث ) أي وهبة وغيرهما نهاية قوله ( بشرط علمه ببقائه ) أي بقاء ماله الغائب وقت الحصول عباب وروض قوله ( ثم استخرج تمام النصاب ) أي مائة وخمسين بالعمل الثاني وقد قطع بغير عذر إيعاب قوله ( فإن كمل ) إلى قوله ولو كان الأول في النهاية وإلى المتن في المغني قوله ( ثم إذا أخرج الخ ) عبارة المغني وينعقد الحول على المائتين من حين إتمامهما إذا أخرج الخ قوله ( ومضى حول الخ ) عبارة الروض وشرحه وينعقد الحول عليهما من حين النيل إن كان نقد وأخرج زكاة المعدن من غيرهما اه وقد يستشكل انعقاد الحول من حين النيل في نحو هذا المثال وإن أخرج من غيرهما لنقص النصاب إلى حين الإخراج بملك المستحقين قدر الواجب منه فينبغي أن يأتي هنا ما قيل في نظائر ذلك إن تصور ثم رأيت الشارح في شرح العباب بعد أن قال وأخرج زكاة النيل من غيرهما قال ما نصه ومروياتي في نظائره بسط فاعرفه اه ولعله إشارة لما ذكرناه من الإشكال وما يمكن في جوابه مما قيل في نظائره فليتأمل سم قوله ( أي المركوز ) إلى قوله نظير ما يأتي في النهاية إلا قوله وكان سبب إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله واليد له قوله ( إذا استخرجه أهل الزكاة ) خرج به المكاتب فلا زكاة فيما وجده مع أنه يملكه وما وجده العيد فلسيده فتلزمه الزكاة وما وجده المبعض فلذي النوبة نهاية وإلا فلهما كردي على بافضل قول المتن ( مصرف الزكاة ) المصرف بكسر الراء محل الصرف وهو المراد هنا وبفتحها مصدر مغني
قول المتن ( وشرطه النصاب ) أي واتحاد المكان المستخرج منه كما تقدم ع ش قوله ( أو الفضة ) الأولى الواو قوله ( فيأتي هنا ما مر ثم في التكميل الخ ) سكت عما إذا قطع الإخراج بعذر أو بغيره ثم أخرج هل يضم كل من الأول والثاني إلى الآخر مطلقا أو على تفصيل المعدن فليراجع سم أقول كلام العباب كالصريح في أن الركاز
____________________
(3/286)
على تفصيل المعدن وفي الإيعاب عن المجموع اتفق أصحابنا على أن حكم الركاز والمعدن في تتميم النصاب وجميع هذه التفريعات سواء رفاقا وخلافا اه وعبارة الكردي على بافضل وما أخرج من ركاز تارة يضم بعضه إلى بعض وذلك إن اتحد الركاز وتتابع العمل ولا يضر قطعه بعذر كإصلاح آلة وهرب أجير وسفر لغير نزهة وإن طال الزمن وتارة لا يضم بعضه إلى بعض لكن يضم الثاني إلى الأول ولذلك إذا نقطع العمل بغير عذر وإن قصر الزمن نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من ذلك العمل أو تعدد الركاز ثم معنى ضم بعضه إلى بعض وجوب زكاة الجميع ومعنى ضم الثاني إلى الأول دون عكسه وجوب الزكاة في الثاني فقط فلو وجد مائة مثلا ثم وجد مائة أخرى من ذلك المحل ولم يكن ثم ما يقطع التتابع بينهما زكاهما حينئذ وإن لم تكن المائة الأولى باقية عنده كأن أتلف الأول ولو وجد المائة الأخرى في ركاز ثان أو كان ثم ما يقطع التتابع بين الإخراجين زكى المائة الثانية حالا دون الأولى ولو نال من الركاز دون نصاب وماله الذي يملكه من غير الركاز نصاب فأكثر وجنسهما متحد فإن نال الركاز مع تمام حول ماله الذي ملكه من غير الركاز زكاهما حالا أو نال الركاز في أثناء حول ماله زكى الركاز حالا وماله لحوله وإن كان ماله الذي يملكه دون نصاب وما ناله من الركاز يكمل النصاب زكى الركاز حالا وانعقد الحول من تمام النصاب بحصول النيل وهذا التفصيل جميعه يجري في المعدن اه قوله ( إجماعا ) عبارة النهاية والمغني بلا خلاف اه قوله ( وكان سبب الخ ) لا يخفى ما فيه سم عبارة المغني فلا يشترط أي الحول بلا خلاف وإن جرى في المعدن خلاف للمشقة فيه اه قول المتن ( وهو الموجود الجاهلي ) أي في موات مطلقا سواء كان بدار الإسلام أم بدار الحرب وإن كانوا يذبون عنه وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا نهاية وشرح الروض ويأتي في الشرح ما يوافقه قوله ( بدفن الخ ) عبارة النهاية ولا بد أن يكون الموجود مدفونا فلو وجده ظاهرا وعلم أن السيل أو السبع أو نحو ذلك أظهره فركاز أو أنه كان ظاهرا فلقطه فإن شك فكما لو تردد في كونه ضرب الجاهلية أو الإسلام اه قوله ( وهم من قبل الإسلام ) شامل للمؤمنين حينئذ ولمن قبل عيسى وغيره م ر اه سم عبارة الرشيدي يشمل ما إذا دفنه أحد من قوم موسى أو عيسى مثلا قبل نسخ دينهم وفي كلام الأذرعي ما يفيد أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم أي إن علموا وإلا فهو مال ضائع كما هو ظاهر فليراجع اه
قوله ( ورجحت ) أي عبارة الروضة كردي قوله ( قال السبكي الخ ) وهو متعين نهاية ومغني قوله ( بل يكتفي بعلامة من ضرب الخ ) أي كأن يوجد عليه اسم ملك قبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بخلاف ما وجد عليه اسم ملك من ملوكهم علم وجوده بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم فلا يكون ركازا بل فيئا ع ش قوله ( ولو وجد الخ ) عبارة النهاية والأسنى ويعتبر في كونه ركاز أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند وإلا فهو قيء كما في المجموع عن جمع وأقره وقضيته أن في من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز اه قال ع ش قوله م ر ولم تبلغه الدعوة أي أو بلغته ولم يعاند اه قوله ( وعاند فهو فيء ) لعل محله ما لم تعقد له ذمة وله وارث وإلا فلوارثه إن لم يكن هو موجودا وما لم يكن موجودا ويؤخذ قهرا عليه أو بنحو سرقة وإلا فهو غنيمة سم قوله ( أو اسم ملك إسلامي ) لو أريد بالإسلامي أي في كلام المتن الموجود في زمن الإسلام شمل ملك الكفار والظاهر أن الحكم صحيح فتأمل سم عبارة النهاية والمغني وهي اسم ملك من ملوك الإسلام ظاهرة في عدم الشمول وتقدم عن ع ش ما يفيد أن ما وجد عليه اسم ملك كافر علم وجوده بعد البعثة فيء قول المتن ( علم مالكه ) شامل لنحو الذمي ولا ينافيه ما سيأتي في التنبيه لأن ذاك في
____________________
(3/287)
الجاهلي المجهول الموجود بغير الملك وللحربي وظاهر أن حكمه كبقية أمواله وفي الروض وإن وجد في ملك أي الحربي في دار الحرب فله حكم الفيء إن أخذ بغير قهر كما في شرحه لا إن دخل بأمانهم أي فيرد على مالكه وجوبا وإن أخذ أي قهرا فهو غنيمة اه وفي العباب وما وجد بمملوك بدار الحرب غنيمة مطلقا قال في شرحه أي سواء أخذه قهر ا أم غير قهر كسرقة واختلاس وأما قول الإمام في القسم الثاني أنه فيء أي الذي اعتمده الروض فاستشكله الشيخان بأن من دخل دارهم بلا أمان وأخذ مالهم بلا قهر أما أن يأخذه خفية فيكون سارقا أو جهارا فيكون مختلسا وهما خاصة ملك الآخذ واعترض الإسنوي ما ذكراه من اختصاص الآخذ بهما بأن الصحيح الذي عليه الأكثرون أنه غنيمة مخمسة اه ويجاب بحمل كلامهما على أن المراد اختصاص الآخذ بما عدا الخمس سم قوله ( كذلك ) أي بعينه قوله ( هذا الخ ) أي قول المصنف وإلا فلقطة قوله ( بنحو موات ) أي كمسجد وشارع قوله ( بدارنا الخ ) أي بخلاف ما لو وجد بمملوك في دار الحرب ولم يدخلها بأمانهم فهو غنيمة أو بأمانهم فيجب رده على مالكه كردي على بافضل وتقدم عن سم مثله بزيادة قوله ( بقيده ) وهو عدم العلم بمالكه ووجوده بنحو موات قوله ( تغليبا الخ ) أي ولأن الأصل في كل حادث أن يقدر بأقرب زمن بصري قول المتن ( إذا وجده الخ ) أي وكان من أهل الزكاة وهل يشمل الأهل الصبى والمجنون لأن الظاهر ملكهما ما استخرجاه والزكاة تجب في مالهما سم وتقدم عن ع ش في المعدن الجزم بالشمول قوله ( ولو بدارهم الخ ) وسواء أحياه الواجد أم أقطعه أم لا مغني قوله ( جاهلية ) راجع لما قبل القبور أيضا قوله ( أو في موقوف عليه الخ ) قال سم على المنهج فرع في أصل الروضة وجده بموقوف بيده فهو ركاز كذا في التهذيب انتهى أي فهو له كما اعتمده م ر فلو نفاه من بيده الوقف فينبغي أن يعرض على الواقف فإن ادعاه فهو له وإلا فلمن ملك منه إن ادعاه وهكذا إلى المحيي وانظر لو كان الوقف بيد ناظر غير المستحق هل يكون الموجود للناظر أو للمستحق لأن الحق له والناظر إنما يتصرف له الأقرب الثاني وانظر لو كان الوقف للمسجد هل ما يوجد فيه للمسجد لا يبعد نعم وعليه فينبغي نفاه ناظر لا يصح نفيه فليحرر كل ذلك ع ش ( واليد له ) ظاهره وإن كان اليد عليه لغيره قبل وهو وقفه قضية كلام سم وع ش قوله ( نظير ما يأتي عن المجموع الآتي ) ليس زائد على هذا إلا بالقيد الآتي سم قوله ( بما فيه ) أي من قوله أنه محمول على الظاهر فقط الخ قوله ( فإن كان ) أي ما وجد فيه الركاز قوله ( صرف لجهة الوقف ) يتأمل هذا مع ما تقدم في المعدن المعلوم وجوده حال الوقفية بصري وقد يفرق بجزئية المعدن من الأرض الموقوفة خلقة دون الركاز
قوله ( ويوجه ذلك ) أي قوله أو في موقوف عليه الخ قوله ( في أرض ) إلى المتن في النهاية قوله ( فغنيمة ) أي فللغانمين وقوله ( فقيء ) أي فلأهل الفيء نهاية قول المتن ( أو شارع ) أي أو طريق نافذ نهاية قوله ( لأن يد المسلمين الخ ) أي ولأن الظاهر أنه
____________________
(3/288)
لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك مالهما بغير بدل قهرا نهاية
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) والوجه حمل كلام الأذرعي على ما لو لم يمض بعد التسبيل زمن يمكن فيه الدفن كما لو أخرج الركاز في مجلس التسبيل وكلام الغزي على ما إذا مضى ما ذكر لأنه قبل المضي يعلم أنه كان موجودا قبل التسبيل فيكون ملكا للمسبل ولم يخرج عن ملكه بالتسبيل وبعد المضي صارت اليد للمسلمين مع احتمال أن يكون دفن بعد التسبيل وأنه كان مملوكا لبعضهم بطريق شرعي ويؤيد هذا التفصيل أو يعينه ما سيأتي في تنازع نحو البائع والمشتري من قوله هذا إن احتمل صدقه ولو على بعد الخ سم وبصرى وزاد الأول وهذا كله في مملوك سبل وأما لو بنى مسجدا في موات فإنه يصير مسجدا من غير تقدير دخوله في ملكه والوجه فيما وجد فيه أنه إن وجد قبل مضي زمن يمكن دفنه فيه بعد صيروريته مسجدا فهو على إباحته فيملكه واجده إذا لم يسبق ملك أحد عليه وإن وجد بعد مضي زمن يمكن دفنه فيه فهو لقطة لأن اليد صارت للمسلمين كما تقدم اه قوله ( طريقا ) أي أو مسجدا نهاية وسم قوله ( يكون له ) قد يقال القياس أن يقال يكون له إن ادعاه وإلا فلمن ملك منه إلى آخر ما يأتي ثم رأيت الشارح ذكر هذا في الصفحة إلا آثيه سم قوله ( طريقا ) أي أو مسجدا نهاية قوله ( ما إذا جهل حاله ) أي حال المسجد كردي
قوله ( وتعجب من الغزي الخ ) اعتمد النهاية ما قاله الغزى وتقدم عن سم والبصري الجمع بين ما بحثه الأذرعي وما قاله الغزي قوله ( ويرد ) أي ما قاله الغزي قوله ( فيلزم بقاؤه الخ ) أي فيكون للمسبل إن سبق ملكه الأرض على التسبيل وإلا فلواجده قوله ( ولا يقال الخ ) أي فيما لو بنى مسجدا في موات وقوله ( لأنه الخ ) متعلق بالنفي وعلة له قوله ( وبأنه الخ ) عطف على بان المسجد الخ وضمير يلزمه يرجع إلى الأذرعي كردي قوله ( ويرد ) أي قول الغزي أنه يلزمه الخ قوله ( بأن هذه الخ ) أي مسألة من وجده في ملكه وكذا الضمير في قوله لأن فيها الخ قوله ( أنها ) أي المسجدية أو الشارعية وكذا ضمير قوله ما قبلها قوله ( وقوله ) أي الغزي قوله ( يرده قول الأذرعي الخ ) أقول بل قول المتن الآتي أو في ملك شخص الخ مع التأمل فتأمل سم عبارة البصري بل المسألة مصرح بها في أصل الروضة وعبارتها وأما إذا كان الموضع الذي وجده فيه الكنز للواجد فإن كان قد أحياه فما وجده ركاز وإن كان انتقل إليه من غيره لم يحل له أخذه بل عليه عرضه على من ملكه منه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيي انتهت اه قوله ( ويأتي هذا ) أي قول الأذرعي أن من ملك مكانا الخ قوله ( فاليد له ) أي الواقف ( ثم لورثته ظاهرا ) هذا ظاهر إن لم يمض بعد الوقف ما يمكن فيه الكنز أما إذا مضى ذلك فاليد للمسلمين وقد نسخت يد الواقف على قياس ما يأتي في مسألة
____________________
(3/289)
التنازع وليس نظير مسألة المشتري المذكورة لأن يده ثابتة في الحال بخلاف يد الواقف المذكور وحينئذ فالقياس أن ما وجد فيه لقطة فليتأمل سم قوله ( واليد له ) خرج به ما لو كانت لناظره فانظر لو ادعاه الناظر حينئذ ويتجه أنه له إن لم يحتمل سبق وضع يد الموقوف عليه ودفنه إياه وإلا فلا لأن يده نائبة عن الموقوف عليه سم
قوله ( على الظاهر فقط ) أي وأما في الباطن فلا يحل له إيعاب قوله ( إن كان ) أي الواجد قوله ( أو لم ينفه ) إلى قول المتن ولو تنازعه في النهاية إلا قوله بأن ملكه إلى فيكون وقوله بل وإن نفاه إلى لأنه ملكه وكذا في المغني إلا قوله
وقال الإسنوي إلى المتن قوله ( وإن لم ينفه عنه الخ ) عبارة المغني والنهاية كذا قالاه وقال ابن الرفعة والسبكي الشرط أنه لا ينفيه قال الإسنوي وهو الصواب كسائر ما بيده والمعتمد ما قالاه ويفارق سائر ما بيده بأنها ظاهرة معلومة له غالبا بخلافة فاعتبر دعواه لاحتمال أن غيره دفنه اه
قوله ( وألا يدعه ) أي بأن سكت عنه أو نفاه نهاية ومغني قول المتن ( فلمن ملك منه ) ويقوم ورثته مقامه بعد موته فإن نفاه بعضهم سقط حقه وسلك بالباقي ما ذكر مغني ونهاية قال ع ش قوله فلمن ملكه منه الخ قياس ما قدمه فيمن وجده في ملكه أنه لا يكفي هنا مجرد عدم النفي بل لا بد من دعواه ثم ما تقرر أنه لمن ملك منه أو ورثته ظاهر إن علموا به وادعوه أو لم يعلموا وأعلمهم بذلك وإعلامهم واجب لكن اطردت العادة في زماننا بأن من نسب له شيء من ذلك تسلطت عليه الظلمة بالأذى واتهامه بأن هذا بعض ما وجده فهل يكون ذلك عذرا في عدم الإعلام ويكون في يده كالوديعة فيجب حفظه ومراعاته أبدا أو يجوز له صرفه مصرف بيت المال كمن وجد مالا أيس من ملاكه وخاف من دفعه لأمين بيت المال أن أمين بيت المال لا يصرفه مصرفه فيه نظر ولا يبعد الثاني للعذر المذكور وينبغي له إن أمكن دفعه لمن ملك منه تقديمه على غيره إن كان مستحقا ببيت المال اه
قوله ( بل وإن نفاه الخ ) كذا في الإيعاب لكن اقتصر العباب والروض وشرحه وشرح المنهج والنهاية والمغني على ما قبله واعتمد سم فقال قوله وإن نفاه الخ فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الإحياء قطعيا وحينئذ فإذا نفاه هو أو ورثته حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال اه وعبارة ع ش قوله م ر وإن لم يدعه قال سم أي ما لم ينفه فالشرط فيمن قبل المحيي أن يدعيه وفي المحيي أن لا ينفيه م ر انتهى لكن في الزيادي ما نصه قوله فيكون له وإن لم يدعه أي وإن نفاه كما صرح به الدارمي انتهى والأقرب ما في الزيادي اه قال البجيرمي اعتمد ما قاله الزيادي الحلبي والحفني اه والقلب إلى ما قاله سم أميل والله أعلم قوله ( وزكاة باقيه للسنين الماضية ) أي بربع العشر كما هو ظاهر رشيدي
قوله ( فإن قال بعض الورثة ليس لمورثي ملك بنصيبه ما ذكر ) هذا مفروض في شرح الروض في ورثة من قبل المحيي ثم قال في المحيي فإن مات المحيي قام ورثته مقامه وإن لم ينفه بعضهم أعطى نصيبه منه وحفظ الباقي فإن أيس من مالكه تصدق به الإمام أو من هو في يده انتهى وهو يفهم أن من نفاه منهم انتفى عنه وقضيته انتفاؤه بنفي المحيي سم وأقول ومثل صنيع شرح الروض صنيع المغني في الموضعين واقتصر النهاية على ذكره في ورثة من قبل المحيي قوله ( سلك بنصيبه الخ ) أي وسلم نصيب من قاله أنه لمورثنا إليه كردي
قوله ( أو من هو في يده ) ظاهره التخيير بينهما ولو قيل إذا كان الإمام جائرا يصرفه هو لمن يستحقه لم يكن بعيدا ويمكن إن أوفى كلامه للتنويع قال بعضهم 4 ويجوز لواجده أن يمون منه نفسه ومن تلزمه
____________________
(3/290)
مؤنته حيث كان ممن يستحق في بيت المال بجيرمي أي كما هو قياس نظائره
قوله ( أي الركاز ) إلى قوله ولو ادعاه اثنان في النهاية إلا قوله سكت وكذا في المغني إلا قوله وفي نسخة إلى المتن قوله ( أي الركاز الموجود ) ليس المراد بالركاز هنا دفين الجاهلية الباقي على دفنهم وإلا لم يتصور منازعة المشتري ونحوه ولا قوله الآتي بأن لم يمكن دفنه قبل نحو الإعارة ولا قوله لا إن قال دفنته الخ بل المراد دفين الجاهلية في الأصل لا باعتبار الحال وهذا ظاهر وإن خفي على بعض الضعفة سم
قوله ( بملك ) بالتنوين قوله ( إيثارها ) أي الواو وقوله ( وفي نسخة أو الخ ) أي في قوله ومعير ع ش
قوله ( الإشارة الخ ) محل تأمل
قوله ( أو قال البائع الخ ) أي أو قال ذو اليد ذلك وقال المالك ملكته الخ إيعاب وأسنى فقول الشارح البائع أي ونحوه قول المتن ( صدق ذو اليد ) يؤخذ منه أن المصدق البائع أي ونحوه إذا تنازعا قبل القبض سم
قوله ( هذا ) أي تصديق ذي اليد قوله ( إن احتمل صدقه ) أي بأن أمكن دفن مثله في مثل زمن بده أسنى ونهاية
قوله ( لم يصدق ) أي لا يقبل قوله قال في المجموع ولو اتفقا على أنه لم يدفنه صاحب اليد فهو للمالك بلا خلاف أسنى وإيعاب
قوله ( وكان الخ ) عطف على قوله احتمل الخ كردي قوله ( قبل عود العين ) أي إلى البائع أو المكري أو المعير وقوله ( إلا فمكر الخ ) أي فبائع مغني
قوله ( وأمكن ) أي بأن مضى زمن من حين الرد يمكن دفنه فيه إيعاب ويظهر أن قول الشارح وأمكن راجع لقوله سكت أيضا
قوله ( لأنه الخ ) أي المالك نهاية ومغني
قوله ( فنسخت ) أي يد المشتري أو المستؤجر أو المستعير أسنى
قوله ( ولو ادعاه ) إلى الفصل في المغني قوله ( وقد وجد بملك غيرهما ) أي ولم يدعه عباب
قوله ( لا يمكن ذمي الخ ) هذا التعبير على نحو ما عبر في الروض وشرحه وهو ظاهر في الركاز الجاهلي وعبر في العباب بقوله ويمنع ندبا الإمام وغيره الذمي من المعدن والركاز الإسلامي فإن أخذ قبل ذلك منه شيئا ملكه ولا شيء عليه اه ويحتمل أنه أراد بالإسلامي ما بدار الإسلام كما عبر به في شرح الروض ومفهوم قولهم قبل ذلك أن ما أخذه بعد المنع لا يملكه والكلام كما علم مما مر في الأصل والحاشية في غير ما وجد بملكه وادعاه سم قال الشارح في شرح قول العباب ويمنع ندبا ما نصه كما صرح به الدارمي واقتضته عبارة الشيخين آخرا لكن قضية قياسهما المنع على منعه من الإحياء بدارنا الوجوب وكلام المجموع ظاهر فيه وعلى الأول يفرق بما مر من تأبد ضرر الإحياء اه وقول سم ويحتمل أنه أراد الخ أي كما حمله الشارح في شرحه عليه ويفيده أيضا كلام العباب أن ما في وسع الإمام وغيره من المسلمين إنما هو المنع مما بدار الإسلام لا مطلقا
قوله ( نعم ما أخذه قبل الإزعاج يملكه الخ ) قال في شرح الروض وفارق ما أحياه بتأبد ضرره اه فإن قلت قضية ذلك أن ما وجد بملك ذمي بدار الإسلام لا يحكم له به وإن ادعاه لامتناع أخذه وإحيائه بدار الإسلام قلت هذا ممنوع بل الظاهر أن ما وجد بملكه في دار الإسلام من معدن أو ركاز حكم له به إن ادعاه في
____________________
(3/291)
الركاز وذلك لاحتمال أنه ملكه بطريق صحيح مع دلالة اليد على الملك أما في المعدن فلاحتمال أنه ملكه تبعا لملك محله بنحو الشراء وأما في الركاز فلاحتمال أنه من نحو موات قبل الإزعاج ثم كنزه في ملكه وعلى هذا فقول الشارح السابق أما إذا وجد بمملوك بدارنا فيحفظ الخ شامل لما وجد بمملوك الذمي وكذا قول المصنف ولو نازعه بائع ومشتر شامل للمشتري الذي وكذا قوله السابق فإن وجد إسلامي علم مالكه شامل للذمي لأنه يتصور ملكه كما تقرر فيتأتى أن يعلم أنه مالك الموجود فليتأمل اه
فصل في زكاة التجارة قوله ( في زكاة التجارة ) أي وما يتبع ذلك كوجوب فطرة عبيد التجارة ع ش والتجارة تقليب المال بالمعاوضة لغرض الريح أسنى ومغني وإيعاب وهذا هو المراد مما تقدم في الشرح أنها تقليب المال بالتصرف فيه لطلب النماء اه إذ المراد بالتصرف فيه البيع ونحوه من المعاوضات كما نبه عليه ع ش فشراء بزر البقم ليزرع ويباع ما ينبت ويحصل منه ليس من التجارة وإن خفي على بعض الضعفة فقال بوجوب الزكاة فيه ويلزمه فيما إذا اشترى نحو بزر سمسم أو كتان أو قطن ليزرع ويباع ما يحصل منه كما هو عادة الزراع أن تجب زكاة التجارة فيما ينبت منه إذا مضي عليه حول من حين الشراء وبلغ الحاصل منه نصابا وهو ظاهر الفساد ويأتي فيه زيادة بسط إن شاء الله تعالى قوله ( قال ) إلى قوله وفائدة الخ في النهاية إلا قوله أي ولم يكن إلى المتن وقوله وهو دون إلى وهو نصاب وكذا في المغني إلا قوله أي أكثرهم قوله ( أي أكثرهم ) أي فلا يرد أن أبا حنيفة لا يقول بوجوبها ع ش قوله ( وصح خبر وفي البز الخ ) والبز بباء موحدة مفتوحة وزاي معجمة مشددة يطلق على الثياب المعدة للبيع عند البزازين على السلاح قاله الجوهري نهاية ومغني قوله ( وزكاة العين لا تجب في هذين ) أي في الثياب والسلاح بالإجماع ع ش قوله ( حمله ) أي الخبر قوله ( وبذلك ) أي خبر أبي داود قوله ( في الخبر السابق ) أي في أوائل زكاة الحيوان قول المتن ( الحول ) ويظهر انعقاده بأول متاع يشتريه بقصدها وينبني حول ما يشتري بعده عليه شوبري اه بجيرمي ويأتي ما يتعلق بذلك قوله ( نعم النصاب هنا الخ ) حل معنى وإلا فالظاهر أن قول المصنف معتبرا الخ حال من النصاب قول المتن ( وفي قول بجميعه ) وعليه لو نقصت قيمته عن النصاب فيلحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من حينئذ نهاية قوله ( فعلى الأول ) وهو اعتبار آخر الحول نهاية قوله ( وكذا على الثاني الخ ) أي والثالث أيضا نهاية ومغني وسم
قوله ( الذي يقوم به الخ ) أي كما يفيد ذلك جعل أل للعهد نهاية ومغني زاد سم وفيه أنه لا قرينة اه قوله ( بأن بيع به ) شامل للبيع بعين وفي الذمة سم قوله ( مثلا ) أي أو يؤجر أو يهب به قوله ( أي ولم يكن بملكه الخ ) أقول هو متجه بل هو مأخوذ مما يأتي بالأولى للنضوض هنا بالفعل بخلافه فيما يأتي فإنه يقوم لا غير فإذا ضم مع التقويم فلأن يضم مع النضوض بالأولى ثم رأيت الفاضل المحشي قال لعل هذا هو الأوجه وإن كتب شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح
____________________
(3/292)
المنهج خلافه أخذا بإطلاقهم انتهى اه بصري أقول بل المسألة مصرح بها في العباب عبارته مع شرحه وإن باعه أي عرضها أثناء الحول بدون نصاب منه أي من نقدها ولا يملك تمامه انقطع حولها أو بدون نصاب من عرض أو من نقد آخر أي غير نقد التقويم بنى حوله على حول مال التجارة اه قوله ( نقد من جنسه الخ ) لعل تقييده بالنقد لأنه لو كان الذي بملكه عرض تجارة كأن باع بعض عرضها وأبقى منه شيئا لم ينقطع الحول وقد جزم بذلك شيخنا الشهاب البرلسي بهامش شرح المنهج سم قوله ( أخذا مما يأتي ) أي في شرح فالأصح أنه يبتدأ حول الخ بقوله ومحل الخلاف الخ قوله ( إلا أن يفرق ) تقدم عن سم والبصري اعتماد عدم الفرق قوله ( لتحقق نقص النصاب الخ ) يرد عليه ما لو نض بنقد غير ما اشتراه به وهو أنقص من ذلك النقد رشيدي قوله ( لأنه مظنون ) يؤخذ منه أنه لو علم في أثناء الحول أن مال التجارة لا يساوي نصابا استأنف الحول من حينئذ حرر شيخنا اه بجيرمي ويرده ما مر عن العباب والرشيدي وقول النهاية والمغني والثاني لا ينقطع كما لو بادل بها سلعة ناقضة عن النصاب فإن الحول لا ينقطع اه وقول الروض ولو باعه بدون النصاب من نقد التقويم في أثناء الحول انقطع أو من عرض أو نقد آخر بني أي حوله على حول مال التجارة كما إذا باعه بنصاب اه قوله ( عرض آخر ) أي ولو دون نصاب كما مر عن العباب والروض والنهاية والمغني قوله ( كأن باعه بدراهم ) أي ولو دون نصاب كما تقدم عن العباب والروض عبارة شرح بافضل كأن باع في أثناء الحول عرضا اشتراه بنصاب ذهب أو دونه بمائة وخمسين درهما فضة اه قوله ( والحال يقتضي التقويم بدنانير ) أي أما لكونه اشتراه بها أو كونها غالب نقد البلد ع ش قوله ( فلا ينقطع الحول الخ ) جواب إما قوله ( وفائدة الخ ) مبتدأ خبره أنه لو ملك الخ قوله ( في الثالثة الخ ) أي في الرد لنقد يقوم به وهو دون نصاب ولم يشتر به شيئا قوله ( الصريح الخ ) صفة كلامهم قوله ( زكاه ) أي مال التجارة لا المجموع فالنقد الآخر مضموم إليه في النصاب دون الحول سم قوله ( الذي ) إلى قوله لأن التجارة الخ في النهاية والمغني قول المتن
____________________
(3/293)
( ويبطل الأول ) قضيته أنه لو اشترى ببعض مال القنية عرضا للتجارة أول المحرم ثم بباقيه عرضا آخر أول صفر أنه لا زكاة في واحد منهما إذا لم يبلغ قيمة كل واحد نصابا لأنه بأول محرم من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه أولا لنقصه عن النصاب ويبتدأ له حول من ذلك الوقت وبأول صفر من السنة الثانية ينقطع ما اشتراه ثانيا كذلك وهكذا فلا يجب في واحد منهما زكاة إلا إذا بلغ نصابا وليس مرادا بل يزكي الجميع آخر حول الثاني ع ش ويأتي عن الإيعاب وغيره ما يوافقه
قوله ( إذا لم يكن الخ ) أي من أول الحول مغني قوله ( ولزمه زكاة الكل الخ ) أي المائتين لتمام النصاب إيعاب قوله ( بخلاف ما لو اشترى بالمائة الخ ) أي عرضا بلغت قيمته آخر الحول مائة وخمسين فلو بلغت مائتين فينبغي زكاتها لحولها والخمسين لحولها سم قوله ( وملك خمسين بعد ) أي بعد ستة أشهر مثلا إيعاب
قوله ( فإن الخمسين الخ ) ولو كان معه مائة درهم فاشترى بها عرض تجارة أول المحرم ثم استفاد مائة أول صفر فاشترى بها عرضا ثم استفاد مائة أول شهر ربيع فاشترى بها عرضا فإذا تم حول المائة الأولى وقيمة عرضها نصاب زكاها وإلا فلا فإذا تم حول الثانية وبلغت مع الأولى نصابا زكاهما وإلا فلا فإذا تم حول الثالثة والجميع نصاب زكاه وإلا فلا انتهى كلام المجموع ملخصا إيعاب وكذا في سم عن الشهاب عميرة بهامش المنهج
قوله ( فإن الخمسين إنما تضم ) أي إلى مال التجارة في النصاب دون الحول أي لأنها ليست من نفس العرض ولا من ربحه إيعاب قوله ( فإذا تم حول الخمسين زكى المائتين ) هذا كالصريح في أنه لا يفرد كل بحول وأصرح منه في ذلك قول الروض وشرحه أي والإيعاب ما نصه فإن نقص عن النصاب بتقويمه آخر الحول وقد وهب له من جنس نقده ما يتم به نصابا زكى الجميع لحول الموهوب من يوم وهب له لا من يوم الشراء لانقطاع حول تجارته بالنقص اه فتأمل قوله لانقطاع الخ وبه ينقطع ما في هامش شرح المنهج لشيخنا عميرة من قوله والظاهر أن مال التجارة يزكى عند تمام حوله سم على حج اه ع ش
قوله ( ولو للتجارة ) أو للفرار من الزكاة نهاية قوله ( لأن التجارة في النقدين ) الظاهر أن المراد بالنقدين ما هو أعم من المضروب فلا زكاة على تاجر يتجر في الذهب والفضة الغير المضروبين وإن لم يسم صيرفيا في العرف بصري قوله ( نادرة ) محل تأمل بصري ويدفع التوقف قول الشارح بالنسبة لغيرهما قوله ( الزكاة الواجبة الخ ) أي بالنص والإجماع نهاية قوله ( فغلبت ) أي زكاة العين على زكاة التجارة في النقدين قوله ( وأثر فيها ) أي في زكاة النقدين فكان الظاهر التفريع ويحتمل أن الضمير لزكاة العين والواو للتفسير قوله ( وكذا ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله وإلا لم يؤثر على الأوجه وقوله عند جمع قوله ( حتى يتصرف فيها الخ ) ظاهره أنه لا ينعقد الحول إلا فيما تصرف فيه بالفعل فلو تصرف في بعض العروض الموروثة وحصل كساد في الباقي لا ينعقد حول إلا فيما تصرف فيه بالفعل وهو ظاهر رشيدي
قوله ( إن عينه ) أي البعض قال م ر في شرحه وأقرب الوجهين تأثير بعض غير معين كما قاله شيخنا الشهاب الرملي ويرجع في ذلك البعض إليه انتهى اه سم قوله ( وإلا لم يؤثر الخ ) وفاقا
____________________
(3/294)
للأسنى وخلافا للمغني والنهاية وعبارتهما قال الماوردي ولو نوى القنية ببعض عرض التجارة ولم يعينه ففي تأثيره وجهان أقربهما كما قال شيخي أنه يؤثر ويرجع في التعيين إليه وإن قال بعض المتأخرين أقربهما المنع اه قول المتن ( للقنية ) بكسر القاف وضمها ومعنى القنية أن ينوي حبسه للانتفاع به بجيرمي قول المتن ( بنيتها ) أي بخلاف مجرد الاستعمال بلا نية قنية فإنه لا يؤثر مغني وروض وعباب وشرح بافضل قوله ( فينقطع الحول بمجرد نيتها ) أي ولو كثر جدا بحيث تقضي العادة بأن مثله لا يحبس للانتفاع به ويصدق في دعواه القنية ولو دلت القرينة على خلاف ما ادعاه ع ش قوله ( التقليب ) أي بالبيع ونحوه ع ش قوله ( يصير مقيما بالنية الخ ) أي بنية الإقامة وهو سائر لكن المعتمد خلافه كما تقدم بصري عبارة المغني يصير مقيما بمجرد النية إذا نوى وهو ماكث ولا يصير مسافرا إلا بالفعل اه
قوله ( لاستعمال المحرم ) الأولى التوصيف قوله ( الذي يظهر ترجيحه أنه لا أثر الخ ) خلافا للأسنى وللمغني والنهاية وعبارتهما وقضية إطلاق المصنف أنه لا فرق بين أن يقصد بنيتها استعمالا جائزا أو محرما كلبس الديباج وقطع الطريق بالسيف وهو كذلك كما هو أحد وجهين في التتمة يظهر ترجيحه اه قول المتن ( إذا اقترنت نيتها الخ ) أي نية التجارة بهذا العرض بكسب ذلك العرض وتملكه بمعاوضة وتقدم أيضا أن التجارة تقليب المال بالتصرف فيه بنحو البيع لطلب النماء فتبين بذلك أن البزر المشترى بنية أن يزرع ثم يتجر بما ينبت ويحصل منه كبزر البقم لا يكون عرض تجارة لا هو ولا ما نبت منه أما الأول فلأن شراءه لم يقترن بنية التجارة به نفسه بل بما ينبت منه وأما الثاني فلأنه لم يملك بمعاوضة بل بزراعة بزر القنية ولا يقاس البذر المذكور على نحو صبغ اشترى ليصبغ به للناس بعوض لأن التجارة هناك بعين الصبغ المشرى لا بما ينشأ منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك ولا على نحو سمسم اشترى ليعصر ويتجر بدهنه لأن ذلك الدهن موجود فيه بالفعل حسآ جزء منه حقيقة لأنا شيء منه فالتجارة هناك بعين المشرى أيضا ولا على نحو عصير عنب اشترى ليتخذ خلا ويتجر به لأن العصير لا يخرج بصيرورته خلا عن حقيقة إلى أخرى بل هو باق على حقيقته الأصلية وإنما المتغير صفته فقط فالتجارة هناك أيضا بعين المشرى لا بما هو ناشىء منه بخلاف البذر المذكور فإنه بعكس ذلك وما يتوهم من أن تعليلهم عدم صيرورة ملح اشترى ليعجن به للناس بعوض مال تجارة باستهلاك ذلك الملح وعدم وقوعه مسلما لهم يفيد أن البذر المذكور يصير مال تجارة لأنه لم يستهلك بالزراعة بل أنبتتت أجزاؤه في نباته كسريان أجزاء الدباغ في الجلد فقد تقدم ما يرده من الفرق بينهما ولو سلم فتعليلهم المذكور من الاستدلال بانتفاء الشرط على انتفاء مشروطه ومعلوم أن وجود الشرط لا يستلزم وجود المشروط ثم ما ذكر كله فيما إذا كانت الأرض التي زرع فيها البذر المذكور عرض تجارة وإلا فسيأتي عن العباب وغيره ما يفيد أن النابت في أرض القنية لا يكون مال تجارة مطلقا نعم لو كان كل من البذر والأرض التي زرع هو فيها عرض تجارة كأن اشترى كل منهما بمتاع التجارة أو بنية التجارة في عينه كان النابت منه مال تجارة تجب فيه الزكاة بشرطها كما يأتي عن العباب وغيره لكن لعام إخراج البقم من تحت الأرض كالسنة الرابعة من الزرع لا للأعوام الماضية إلا لما علم بلوغه فيه نصابا بأن شاهده لانكشافه بنحو سيل ولا يكفي الظن والتخمين أخذا مما تقدم عن سم والبصري في زكاة المعدن وأما إذا كان أحدهما للقنية فلا يكون النابت حينئذ مال تجارة لقول العباب مع شرحه والروض والبهجة مع شروحهما واللفظ للأول وإن كان المملوك بمعاوضة للتجارة نخلا مثمرة أو غير مثمرة فأثمرت أو أرضا مزروعة أو غير مزروعة فزرعها ببذر التجارة وبلغ الحاصل نصابا وجبت زكاة العين لقوتها ففي التمر أو الحب العشر أو نصفه ثم بعد وجوب ذلك فيهما هما مال تجارة فلا تسقط عنهما زكاة اه فتقييدهم بكون كل من البذر والأرض للتجارة يفيد أنه متى كان أحدهما للقنية لا يكون الحاصل مال
____________________
(3/295)
تجارة وإنما أطلت في المقام لكثرة الأوهام قول المتن ( بكسبه ) وكذا في مجلس العقد كما استقر به في الإمداد ولا بد من اقترانها بكل تملك إلى أن يفرغ رأس مال التجارة باعشن وفي البجيرمي عن الحلبي والإطفيحي ما يوافقه ويأتي ما يتعلق به قول المتن ( بمعاوضة كشراء ) يمكن تقرير كلام المصنف بطريقين أحدهما أن قوله معاوضة عام أريد به خاص بقرينة ما يأتي فإنه حيث حكى الخلاف في نحو المهر المعلوم من الخارج أن فيه معاوضة إلا أنها غير محضة علم أن مراده بالمعاوضة المحضة ثانيهما أن يجعل قوله كشراء تتميما للتصوير لا تمثيلا والمعنى بمعاوضة مثل المعارضة في الشراء ومن المعلوم أن المعاوضة فيه محضة بصري قوله ( محضة ) أي وستأتي غير المحضة سم قول المتن ( كشراء ) أي ومنه ما لو تعوض عن دين قرضه ناويا التجارة م ر اه سم عبارة النهاية ومن ذلك ما ملكه بهبة ذات ثواب أو صالح عليه ولو عن دم أو قرض اه قال ع ش قوله أو قرض مثله في الزيادي وقضيته أنه لو استرد بدله ونوى به التجارة لا يكون مال تجارة ولو قيل أنه مال تجارة في هذه الحالة لم يكن بعيدا لأنه قبضه عوضا عما في ذمة الغير فانطبق عليه الضابط اه وقوله ولو قيل أنه مال تجارة الخ وسيأتي عنه عن سم على المنهج الجزم بذلك قوله ( وكإجارة ) عطف على كشراء وكذا ما يأتي من قوله وكاقتراض وكشراء نحو دباغ كردي قوله ( وكإجارة لنفسه أو ماله الخ ) عبارة المغني والنهاية ومن المملوك بمعاوضة ما آجر به نفسه أو ماله أو ما استأجره أو منفعة ما استأجره بأن كان يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة اه وكذا في العباب وشرحه إلا أنه أبدل المنافع بالمستغلات وفي الروض وشرحه إلا قولهم بأن كان الخ قال سم وقوله أو ما استأجره عطف على نفسه أي من المملوك بمعاوضة ما آجر به ما استأجره وقوله أو منفعة ما استأجره عطف على قوله ما من قوله ما آجر به نفسه أي من المملوك بمعاوضة منفعة ما استأجره كذا يظهر في معنى هذه العبارة الذي قد يلتبس فليتأمل اه وقال ع ش قوله أو منفعة ما استأجره يتأمل الفرق بين هذه وما قبلها فإن الإجارة وإن وردت على العين متعلقة بمنفعتها وقد يقال الفرق ظاهر لأن المراد من قوله أو ما استأجره العوض الذي أخذه عن منفعة ما استأجره بأن آجر ما استأجره بدراهم فهي مال تجارة ومن قوله أو منفعة الخ نفس المنفعة كأن استأجر أماكن بقصد التجارة فمنافعها مال تجارة اه فالمراد من قولهم أو منفعة الخ ما ذكره الشارح بقوله ومنه أن يستأجر المنافع الخ ويأتي ما فيه قوله ( ومنه ) أي من التملك بمعاوضة قوله ( المنافع ) أي المستغلات ومثل ذلك جعل الجعالة إيعاب قوله ( تلزمه زكاة التجارة الخ ) فيه وقفة لظهور أنه لا فرق بين ما مضى عليه حول ولم يؤجر وبين ما أوجر وتلفت الأجرة قبل تمام الحول أو عقبه قبل التمكين من إخراج زكاتها وسيأتي أن الثاني لا زكاة فيه فليكن الأول مثله في عدم الزكاة بل أولى ثم رأيت الكردي على بافضل سرد كلام الشارح هذا ثم قال ما نصه وفيه أن المنفعة قد تلفت بمضي الزمان من غير مقابل فما الذي يزكيه اه وبالجملة أن ما قاله الشارح هنا وإن سكت عليه سم وأقره الرشيدي مشكل لا يسوغ القول به إلا أن يوجد نقل صحيح صريح فيه فليراجع قوله ( على مال التجارة ) أي وهو منفعة الأرض سم قوله ( نقدا عينا ) أي ولم يستهلكه كما هو ظاهر ويأتي عن ع ش في هامش ليعمل به الخ ما يفيده قوله ( يأتي فيه ما مر وما يأتي ) كان مراده بما مر نحو قوله لو رد إلى النقد الخ فإذا آجرها بنقد من جنس ما يقوم به دون نصاب انقطع الحول وبما يأتي أن الدين الحال أو المؤجل يأتي في وجوب الإخراج قبل قبضه التفصيل الآتي سم عبارة الكردي قوله ما مر راجع إلى عينا ويأتي إلى دينا يعني في صورة كون النقد عينا
____________________
(3/296)
يأتي فيه ما مر من أحكام النقد العين وفي صورة كون النقد دينا يأتي فيه ما يأتي في أحكام الدين النقد وهما ظاهران اه قوله ( أو عرضا فإن استهلكه الخ ) وكذا الحكم إذا كانت عينا نقدا واستهلكه كما هو ظاهر ويأتي عن ع ش في هامش ليعمل الخ ما يفيده
قوله ( وإن نوى التجارة فيه الخ ) وكذا الإطلاق أخذا من قوله الآتي وبعد هذا الاقتران الخ سم قوله ( وكاقتراض ) إلى قوله وإفتاء البلقيني في النهاية والمغني إلا قوله ويظهر إلى المتن قوله ( لأن مقصوده الخ ) أي أما لو قبض المقرض بدل القرض بنية التجارة كأن أقرض حيوانا ثم قبض مثله الصوري كذلك فالمتجه أنه مال تجارة سم على المنهج اه ع ش قوله ( وكشراء نحو دباغ الخ ) أي كشراء شحم ليدهن به الجلود عباب قوله ( ليعمل به للناس الخ ) أي فتلزمه زكاته بعد مضي حوله نهاية أي حيث كان الحاصل في يده من غلة الصبغ أو مما اشتراه بها من الصبغ أو كان الأول باقيا في يده كلا أو بعضا فتجب زكاته ع ش
قوله ( وإن لم يمكث عنده الخ ) قد يقال إذا مكث عنده حولا فواضح أنا نقوم تلك العين في آخر الحول وأما إذا خرجت في أثناء الحول دفعة أو بالتدريج فهل تقوم في آخر الحول بفرض بقائها إليه أو عند التصرف فيها أو ينظر لما أخذ ويوزع على العين والصنعة ويجمع ما يقابل العين ويخرج منه محل تردد ولعل الثالث أقرب ثم يحمل قولهم وإن لم يمكن الخ على ما إذا لم ينض بجنس رأس المال وإلا فمعلوم أن الحول ينقطع بصري أي بشرطه قال ع ش قضية كلامهم أنه لا فرق في الصبغ بين كونه تمويها وغيره وقضية ما يأتي من التعليل للصابون اختصاصه بالثاني والظاهر أنه غير مراد أخذا بإطلاقهم وعليه فيمكن أن يفرق بينه وبين الصابون بأنه يحصل من الصبغ لون مخالف لأصل الثوب يبقى ببقائه فنزل منزلة العين بخلاف الصابون فإن المقصود منه مجرد إزالة وسخ الثوب والأثر الحاصل منه كأنه الصفة التي كانت موجودة قبل الغسل فلم يحسن إلحاقه بالعين اه قوله ( لا لأمتعة الخ ) عطف على للناس قوله ( ولا نحو صابون الخ ) قوله ( لا يظهر عطفه على ما قبله ) وكان ينبغي أن يقول ولا شراء نحو صابون وملح ليغسل الخ قوله ( ما يأتي في كناية الطلاق ) والمعتمد منه الاكتفاء بجزء لكن المعتبر ثم اقتران النية بجزء مما يأتي به الزوج حتى لو خالعها بكناية ولم ينو مع لفظه فلغو وإن نوى مع القبول وقضية كلام سم عن م ر الاكتفاء هنا بها وإن اقترنت بالقبول وعبارة شيخنا الزيادي وينبغي اعتبارها في مجلس العقد انتهت اه ع ش عبارة الكردي على بافضل قال في الإمداد هل العبرة باقترانها بجزء من لفظ القبول بالنسبة للمبيع أو من الإيجاب بالنسبة للثمن أو بأول العقد كل محتمل وقياس ما يأتي في الكناية في الطلاق ترجيح الأول أو الثاني على الخلاف الآتي ثم ومع ذلك لا يبعد أن يكون الأخير هو الأقرب انتهى ونقل الهاتفي في حواشي التحفة عن الشيخ عميرة اعتبارها في مجلس العقد وإن خلا عنها العقد اه قوله ( كأن زوج أمته الخ ) أي أو تزوجت الحرة بذلك أسنى وإيعاب قال ع ش أما لو زوج غير السيد موليته فإن كان مجبرا فالنية منه حال العقد وإن كان غير مجبر فالنية منها مقارنة لعقد وليها أو توكله في النية اه ( قوله أو خالع الخ ) أي حر أو عبد أسنى وإيعاب ( قوله فيما ملك به ) اي بصلح أو نكاح أو خلع قوله ( والاصطياد الخ ) أي والاحتشاش نهاية ومغني قوله ( بأنه يورث الخ ) ببناء الفاعل من التوريث قوله ( أو الرد ) إلى قول المتن ويضم في النهاية والمغني
____________________
(3/297)
إلا قوله كما يبنى إلى بخلاف ما الخ قوله ( أو اشترى الخ ) قد يغني عما قبله قوله ( فلا يصير مال تجارة الخ ) أي فلا يعود ما كان للتجارة مال تجارة بخلاف الرد بعيب أو نحوه ممن اشترى عرضا للتجارة بعرض لها فإنه يبقى حكمها كما لو باع عرض التجارة واشترى بثمنه عرضا وكما لو تبايع التاجران ثم تقايلا إيعاب وأسنى ومغني ونهاية قوله ( بنحو إقالة ) أي كفلس نهاية ومغني قوله ( أي بعين ذهب الخ ) ولو اشتراه بعين أحدهما ثم عوض عنه عوضا مثلا فالوجه عدم اختلاف الحكم سم قوله ( ولو غير مضروب ) أي إذا كانت تجب فيه الزكاة بخلاف نحو الحلي كما يأتي رشيدي قوله ( كأن اشتراه بعين الخ ) أي سواء قال اشتريت بهذه الدراهم أو بعين هذه لأن المعقود عليه في الصورتين معين وهذا بخلاف ما لو قال لوكيله اشتر بهذا الدينار فإنه يتخير بين الشراء به وبين الشراء في ذمته بخلاف ما إذا قال اشتر بعينه فلا يجوز له الشراء في الذمة حتى لو اشترى فيها لم يقع عن الموكل ع ش قوله ( بعني عشرين دينارا ) أي أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب حج أي وكان ما أقبضه من جنس ما اشترى به بخلاف ما لو أقبضه عن الفضة ذهبا أو عكسه فإنه ينقطع الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي رشيدي ويأتي عن سم مثله قول المتن ( فحوله من حين ملك النقد ) أي من غير الحلي المباح لما يأتي أن الحلي المباح من عرض القنية ع ش قوله ( كما يبني حول الدين على حول العين ) أي كان ملك عشرين دينارا مثلا وأقرضها في أثناء الحول سم قوله ( وبالعكس ) أي كأن استوفي في أثناء الحول نصابا أقرضه قوله ( بخلاف ما اشتراه بنقد في الذمة الخ ) يستثنى ما لو نقده في المجلس فإنه كما لو اشتراه بعين النقد كما جزم به الشارح في شرح الإرشاد وصرح به السبكي وغيره قال شيخنا الشهاب البرلسي وهو ظاهر فعليه لو اشترى بفضة في ذمته ثم عين عنها في المجلس ذهبا لم يكن الحكم كذلك لأنه عوض عما في الذمة انتهى اه سم قوله ( ثم نقد ما عنده ) أي أعطى حالا النصاب الذي عنده في هذا الثمن وقوله ( لا يبنى عليه ) إشارة إلى أنه ينقطع حول ما عنده وقوله ( بخلافه فيما إذا اشترى بعينه ) أي فإن صرفه إلى تلك الجهة متعين وهو صورة المتن وقوله ( فيتعين الخ ) متعلق بقوله بخلاف ما لو اشتراه بنقد الخ كردي وقوله أي أعطي حالا الخ في إطلاقه نظر يعلم مما مر عن سم والرشيدي وعبارة النهاية والمغني أما لو اشتراه بنقد في الذمة ثم نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول التجارة من وقت الشراء إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين اه قال ع ش قوله م ر ثم نقده أي بعد مفارقة المجلس سم على حج نقلا عن شرح الإرشاد وإن نافاه التعليل بقوله م ر إذ صرفه الخ اه قوله ( أي كحلي مباح ) أي وكنصاب سائمة سم قول المتن ( أو دونه الخ ) ولو شك هل اشترى بنصاب أو دونه فحوله من الشراء والاحتياط البناء إيعاب
قوله ( الحاصل ) إلى قول المتن في الأظهر في المغني إلا قوله أو مع آخره وقوله ( النصاب ) إلى قوله فعلم في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( أو مع آخره ) كذا في الأسنى والإيعاب قوله ( في نفس العرض الخ ) لا يخفى ما فيه من التسامح فإن المضموم زيادة القيمة إلا أن يجعل في للسببية فلا تسامح بصري عبارة النهاية والمغني سواء أحصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق اه
____________________
(3/298)
قوله ( قبيل آخر الحول ) عبارة المغني قبل آخر الحول ولو بلحظة اه قوله ( أو نض فيه ) أي في الحول ولو قبل آخره بلحظة نهاية قوله ( وهي مما لا يقوم به ) فيه مع قوله بها نوع حزارة عبارة النهاية والمغني أو نض فيه بما لا يقوم به اه قوله ( كامن ) أي مستتر كردي قول المتن ( لا إن نض ) أي الكل مغني قوله ( ذهبا أو فضة الخ ) عبارة النهاية والمغني أي صار ناضا بنقد يقوم به ببيع أو إتلاف أجنبي اه قوله ( من جنس الخ ) قد يقال لو قال مما يقوم به لكان أولى لأن جنس رأس المال قد يكون عرضا إلا أن يقال أن مراده بجنس رأس المال ما يقوم به بصري وقد يرد عليه أن المراد لا يدفع الإيراد قول المتن ( في الأطهر ) فلو اشترى عرضا للتجارة بعشرين دينارا ثم باعه لستة أشهر بأربعين دينارا واشترى بها عرضا آخر وبلغ آخر الحول بالتقويم أو بالتنضيض مائة زكى خمسين لأن رأس المال عشرون ونصيبها من الربح ثلاثون فتزكي الثلاثون الربح مع أصلها العشرين لأنه حصل في آخر الحول من غير نضوض له قبله ثم إن كان قد باع العرض قبل حول العشرين الربح كأن باعه آخر الحول الأول زكاها أي العشرين الربح لحولها أي لستة أشهر من مضى الأول وزكى ربحها وهو ثلاثون لحوله أي لستة أشهر أخرى وإن لم يكن قد باع العرض قبل حول العشرين الربح زكى ربحها وهو الثلاثون معها لأنه لم ينض قبل فراغ حولها مغني وروض وعباب قوله ( أو يشتري بها الخ ) عطف على يمسكها الخ قوله ( فعلم أنه لو نض الخ ) محترز قوله من جنس رأس المال
قوله ( وكذا لو كان رأس المال دون نصاب الخ ) ظاهره أنه في حيز فعلم وأن الربح هنا يضم للأصل فيكون محترز تقييده بالنصاب في قوله السابق أي صار ذهبا أو فضة من جنس رأس المال النصاب الخ لكن انظر هذا مع ما في الروض وشرحه كغيرهما مما نصه وإذا اشترى عرضا بعشرة من الدنانير وباعه في أثناء الحول بعشرين منها ولم يشتر بها عرضا زكى كلا من العشرتين لحوله بحكم الخلطة الخ فإنه دل على أنه لا ضم هنا فليراجع سم وقوله كغيرهما أي كالعباب وشرحه للشارح وما ذكره أيضا قضية إسقاط النهاية قيد النصاب السابق وعبارة المحلى والمغني ولو كان رأس المال دون نصاب كأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتي درهم وأمسكهما إلى تمام حول الشراء زكاهما إن ضممنا الربح إلى الأصل واعتبرنا النصاب آخر الحول فقط إلا زكى مائة الربح بعد ستة أشهر اه قال الشهاب عميرة في حاشية الأول قوله إن ضممنا الربح أي الناض وذلك على مقابل الأظهر اه قوله ( وأنه لو نض ) إلى المتن في الأسنى والعباب وشرحه مثله قوله ( وأنه لو نض الخ ) معطوف على قوله أنه لو نض الخ كردي قوله ( زكى بحول أصله للحول الأول الخ ) أي سواء أظهر ربحه قبل الإخراج والتمكن من الأداء أم لا إيعاب قوله ( واستؤنف له الخ ) أي للربح
قوله ( من الحيوان ) إلى قوله وإن زادت في المغني قوله ( غير السائمة ) كأن وجه هذا التقييد أن قوله الآتي ولو كان العرض سائمة يدل على أن كلامه السابق في غير السائمة مع أنه يمكن التعميم هنا لأنه لم يتعرض فيما يأتي الولد السائمة فليتأمل سم
قوله ( ومنه ) أي الثمر قوله ( وصوف ) أي وبر وشعر مغني قوله ( ونحوها ) أي كالتبن إيعاب واللبن والسمن عميرة قوله ( وعلى الجديد في كونه
____________________
(3/299)
الخ ) وعن القديم أنه يخرج ربع عشر ما في يده سم عبارة المغني والقديم يجب الإخراج من عين العرض لأنه الذي يملكه والقيمة تقدير وفي قوله يتخير بينهما لتعارض الدليلين اه قوله ( فلا يجوز ) إلى قوله وإن زادت في النهاية قوله ( مما مر ) أي في أول الفصل
قوله ( وإن زادت ولو قبل التمكن الخ ) وفاقا للعباب والروض وخلافا للنهاية والمغني عبارة الأول مع شرحه للشارح فرع قال في المجموع ما حاصله لو قوم العرض آخر الحول بمائتين وباعه بثلاثمائة لرغبة أو غبن ضمت الزيادة إلى الأصل في الحول الثاني دون الأول سواء أكان البيع قبل إخراج الزكاة أم بعده لأن الزيادة حدثت بعد الوجوب فلم يلزمه زكاتها وإن قوم آخر الحول بثلاثمائة وباعه نقص نظر إن قل النقص بأن يتغابن به لم يلزمه إلا زكاة ما بيع به وإن كثر كأن باع ما قوم بأربعين بخمسة وثلاثين زكى الأربعين وكأن باع ما قوم بثلاثمائة بثمانين حال كونه مغبونا أو محابيا زكى ثلاثمائة لأن هذا النقص بتفريطه هكذا فصله أصحابنا انتهى ما في المجموع ثم قال وإذا اشترى بمائتي درهم أو بمائة مائتي قفيز حنطة وقيمتها آخر الحول مائتان لزمه خمسة دراهم فلو أخر أداء الزكاة فعادت قيمتها إلى مائة نظر فإن كان ذلك قبل مكنة الأداء زكى الباقي فقط بدرهمين ونصف إذ لا تقصير منه أو بعده أي مكنة الأداء زكى الكل بخمسة دراهم لأن النقص من ضمانه ولو زادت القيمة بعد التأخير ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف لم يلزمه شيء للحول السابق فإذا زادت في المثال المذكور مائتين ولو قبل الإمكان أو أتلف الحنطة بعد الوجوب وبلغت قيمتها بعده أربعمائة لزمه خمسة دراهم لأن المائتين هنا القيمة وقت التمكن أو الإتلاف اه وفي الروض وشرحه ما يوافقه وعبارة الأخيرين ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد معها وجهان أوجههما الوجوب اه قال ع ش قوله م ر ولو باع العرض أي بعد حولان الحول وقوله زكى القيمة أي لا ما باع به فقط لأنه فوت الزيادة باختياره فضمنها ويصدق في قدر ما فوته اه ع ش قوله ( ويظهر الاكتفاء بتقويم المالك الخ ) بل الذي يظهر أن على المالك حيث لا ساعي تحكيم عدلين عارفين قياسا على الخرص المار بجامع أن كلا منهما تخمين لا تحقيق فيه وأما عد الماشية فأمر محسوس محقق فتأمله حق التأمل بصري عبارة ع ش قال ابن الأستاذ وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع بواحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه ويتجه أنه لا يجوز أن يكون هو أحد العدلين وإن قلنا بجوازه في جزاء الصيد ويفرق بأن الفقهاء أشاروا ثم إلى ما يضبط المثلية فيبعد اتهامه فيها ولا كذلك هنا إذ القيم لا ضابط لها انتهى ثم المعتبر في تقويم العدلين النظر إلى ما يرغب أي في الأخذ به سم على البهجة أي في مثل ذلك العرض حالا فإذا فرض أنها ألف وكان التاجر إذا باعه على ما جرت به عادته مفرقا في أوقات كثيرة بلغ ألفين مثلا اعتبر ما يرغب به فيه في الحال لا ما يبيع به التاجر على الوجه السابق لأن الزيادة المفروضة إنما حصلت من تصرفه بالتفريق لا من حيث كون الألفين قيمته اه وما تقدم عن ابن الأستاذ اعتمده الشارح في الإيعاب قوله ( نظير ما مر في عد الماشية ) وقد يفرق بأن متعلق العد متعين ويبعد الخطأ فيه بخلاف التقويم فإنه يرجع لاجتهاد المقوم وهو مظنة للخطأ فالتهمة فيه أقوى ومن ثم لم يكتف بخرصه للثمر بل لو لم يوجد خارص من جهة الإمام حكم عدلين يخرصان له كما مر ع ش قوله ( ولو غير نقد ) إلى قوله أو بنقد لا يقوم به في النهاية والمغني إلا قوله أو مغشوشا وقوله أي بعين إلى المتن وقوله بنقد إلى المتن وقوله أو كان الأقرب إلى المتن وقوله مال التجارة إلى المتن قوله ( وإن كان غير مضروب الخ ) حاصله مع قوله أي بعين المضروب أنه إذا ملك بنفد غير مضروب قوم بالمضروب ومن جنسه وهذا هو ما أشار إليه بقوله الآتي غير المضروب فيما م ر سم عبارة الكردي على بافضل فإن كان مضروبا ولو مغشوشا قوم بعين المضروب الخالص وإن كان غير مضروب قوم بالمضروب من جنسه اه قوله ( أي بعين المضروب الخالص ) يعني أن ملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله ولو غير نقد البلد في الذمة وقوله ( وإلا الخ )
____________________
(3/300)
أي وإن لم يملك بالمضروب الخالص فهو راجع إلى قوله وإن كان غير الخ كردي أي ولو حذف قوله وإن كان الخ ثم قال أي بعين ذلك النقد إن كان مضروبا خالصا وإلا فبمضروب الخ كأن أخصر مع السلامة عن الركاكة قول المتن قوله ( إن ملك بنصاب ) وإن ملكه بنصابين من النقدين كأن اشتراه بمائتي درهم وعشرين دينارا قوم أحدهما بالآخر لمعرفة التقسيط يوم الملك فإن كان قيمة المائتين عشرين دينارا قوم آخر الحول بهما نصفين أو عشرة من الدنانير قوم آخر الحول ثلثه بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا يقوم أحدهما بالآخر لو كان أحدهما أو كلاهما دون النصاب فيزكيان إن بلغا في الأحوال كلها نصابين في آخر كل حول فإن لم يبلغا نصابين فلا يزكيان وإن بلغهما المجموع لو قوم الكل بأحدهما وإن بلغ أحدهما نصابا زكى وحده شرح الروض زاذ شرح العباب فعلم أنه لا بد من تقويمين فيقوم أحدهما بالآخر يوم الملك لمعرفة التقسيط ثم آخر الحول لمعرفة وجوب الزكاة اه قوله ( وإن أبطله الخ ) حقه أن يقدم على قول المصنف قوم كما في النهاية والمغني قوله ( وإن بلغ نقد آخر ) أي كأن اشترى عرضا بدنانير وباعها بمائتي درهم وقميتها آخر الحول دون عشرين مثقالا ومثل ذلك عكسه فلا زكاة فيما باعه به وإن كان نقد البلد لأنها لم تبلغ بما قومت به نصابا ويبتدأ لها حول من آخر الحول الأول وهكذا وإن مضى سنون كردي على بافضل قوله ( لأن الحول الخ ) علة لما في المتن عبارة غيره لأنه أصل مابيده فكان أولى من غيره اه وهي أولى قوله ( أو ملكه بنقد وجهل الخ ) ولو ملك بذهب وفضة وجهل مقدار الأكثر منهما كأن علم أنه ملك بعشرين مثقالا من أحدهما وثلاثين من الآخر ولم يدر أن الأكثر هو الذهب أو الفضة فلا يبعد أن يجب الاحتياط بأن يقوم أحدهما بالآخر مرتين مع فرض أن الأكثر الذهب في إحدى المرتين والفضة في الأخرى ثم يقوم العرض بهما مرتين كذلك ويزكي الأكثر من كل منهما ففي المثال لو قومنا الفضة بالذهب بعد فرض أن الأكثر الذهب فساوت العشرون مثقالا من الفضة عشرة من الذهب ثم قومنا الذهب بالفضة بعد فرض أن الأكثر الفضة فساوت العشرون مثقالا من الذهب أربعين من الفضة فيقوم العرض بهما مرتين بهذه النسبة ويزكى باعتبار الأكثر فيهما فيقوم ثلاثة أرباعه بالذهب وثلاثة أسباعه بالفضة ويزكى عن ثلاثة أرباع القيمة ذهبا وثلاثة أسباعها فضة وإنما وجب ذلك لأن أحد الجنسين لا يجزىء عن الآخر فلو ملك بهما وجهل قدر كل منهما فيحتمل اعتبار غالب نقد البلد كما قالوه فيما لو شك في جنس الثمن ويحتمل وجوب الاحتياط بأن قوم جميع العرض ما عدا ما يساوي أقل متمول بكل منهما فليراجع سم عبارة ع ش قال سم على البهجة فلو جهلت النسبة فلا يبعد أن يحكم باستوائهما أو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فلا يبعد أن يتعين في براءة ذمته أن يفرض الأكثر من كل منهما وهل له التأخير إلى التذكر إن رجى اه أقول لا يبعد أن له ذلك بل قياس ما تقدم عن الدميري أنه يكفي غلبة الظن انتهت قوله ( جهل أو نسي ) كذا في شرحي الروض والعباب قوله ( أو بنحو نكاح الخ ) عطف على بعض قوله ( أو خلع ) أي أو صلح عن دم مغني ونهاية قول المتن ( فبغالب نقد البلد ) أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح نهاية قال ع ش والعبرة بالبلد الذي فيه المال وقت حولان الحول الذي فيه المالك ذلك الوقت وعبارة سم على البهجة أي بلد الإخراج كما قاله الماوردي وجزم به في العباب أي وبلد الإخراج هي بلد المال لما هو معلوم من عدم جواز نقل الزكاة اه قوله ( أقرب البلاد إليها ) أي بلد الإخراج إيعاب قوله ( وبه الخ ) أي بالتعليل وقوله ( فارق ما مر الخ ) أي من عدم وجوب الزكاة وقوله ( بأحد ميزانين ) أي دون الآخر قوله ( فيها ) عبارة المختار الميزان معروف اه ومقتضاه أنه مذكر ع ش وقد يمنع بأن تذكير المختار خبر الميزان لكونه مما يذكر ويؤنث قول المتن ( بالأنفع للفقراء ) ضعيف ع ش وكردي على بافضل قوله ( نظير ما مر ) أي في شرح
____________________
(3/301)
وقيل يجب الأغبط للفقراء كردي قول المتن ( وقيل يتخير ) هو المعتمد ع ش وكردي على بافضل قوله ( كمعطي الجيران ) أي كتخيره بين شاتي الجيران ودراهمه نهاية ومغني
قوله ( واعتمده الإسنوي الخ ) وكذا اعتمده والنهاية والمغنى ( قوله وعليه ) أي على تخير المالك هنا ( قوله اجتماع ما ذكر ) أي الحقاق وبنات اللبون قول المتن ( وإن ملك بنقد وعرض ) هل من ذلك ما لو ملكه بنقد مغشوش بنحو نحاس فيقوم ما قابل خالصه به وما قابل نحو نجاسة بغالب نقد البلد سم وقضية ما مر في شرح فإن ملك بتقد قوم به أنه ليس من ذلك وينبغي حمل ما مر على ما إذا لم يقابل الغش بشيء من المبيع لقلته وجريان العادة بالتطوع به وما قاله سم على خلافه قوله ( كمائتي درهم ) إلى قوله فيقوم في النهاية والمغني إلا قوله أو من أحد إلى لأن الخ قول المتن ( قوم ما قابل النقد به والباقي الخ ) أي ما قابل العرض ويعرف مقابله بتقويمه وقت الشراء وجمع قيمته مع النقد ونسبته من الجملة فلو كان اشتراه بعشرة دراهم وثوب قيمته خمسة فمقابله ثلث مال التجارة فيقوم بغالب نقد البلد ولو اختلف جنس النقدين المقوم بهما لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر ولا تجب زكاة فيما لم يبلغ نصابا منهما أو من أحدهما قليوبي ومر عن الأسنى مثله قوله ( وإن كان دون نصاب ) كان المناسب ذكره عقب قول المصنف الباقي قوله ( أو من أحد الغالبين ) عطف على من نقد البلد قوله ( كما مر ) أي في شرح فإن غلب نقدان وبلغ بأحدهما الخ قوله ( ويجري ذلك ) أي التقسيط روض
قوله ( فيقوم ما يخص كلابه ) أي فيقوم ما يخص الصحيح بالصحيح وما يخص بالمكسر بالمكسر روض قوله ( فيما مر ) أي في شرح فإن ملك العرض بنقد قوم به قوله ( لاختلاف السبب ) إلى قوله أو اشترى في المغني إلا قوله وهو المال والبدن وقوله قال إلى المتن وقوله وانفق إلى المتن وقوله إذ لا تضم إلى المتن وإلى قوله ولا يتصور في النهاية إلا ما ذكر قوله ( وهو المال والبدن ) فيه نظر تأمل شوبري ووجه النظر أن البدن ليس سببا لزكاة الفطر وإنما سبها إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال شيخنا اه بجيرمي وقد يجاب بأن البدن سبب أيضا ولو بعيدا لما يأتي أنها طهرة للصائم قوله ( في الصيد ) أي المملوك إذا قتله المحرم نهاية قوله ( أو ثمرا أو حبا ) ولو قال المصنف ولو كان العرض مما يجب الزكاة في عينه
____________________
(3/302)
لكان أعم واستغنى عن تقدير هذا مغني قوله ( أو ثمرا أو حبا ) أي كأن اشترى للتجارة نخلا مثمرة أو فأثمرت أو أرضا مزروعة أو فزرعها ببذر التجارة سم وعباب قوله ( أو اشترى دنانير ) ليتأمل بصري عبارة الإيعاب ويأتي ما تقرر في الثمر والحب كما بحثه بعض المحققين فيما لو كان المملوك للتجارة نقدا كأن اشترى لها دنانير بحنطة مثلا بخلاف ما لو اشترى لها أو لغيرها نقدا بنقد كما يفعله الصيارفة فإن الحول ينقطع بذلك ومن ثم لا زكاة على الصيارفة اه قوله ( مثلا ) لعله راجع للشراء والدنانير أيضا أي فمثل الشراء سائر المعاوضات ومثل الدنانير الدراهم ومثل الحنطة بقية العروض قوله ( كتسع وثلاثين الخ ) أي وكتسعة عشر من الدنانير قيمتها مائتان وكعشرين منها قيمتها دون المائتين في مسألة ابن النقيب أي وغالب نقد البلد الدراهم قوله ( أو كمل نصابهما ) أي كأربعين شاة قيمتها مائتا درهم مغني قوله ( واتفق الخ ) الأولى حذف الواو قول المتن ( فزكاة العين ) قال في شرح المنهج أي والمغني والنهاية فعلم أنه لا تجتمع الزكاتان ولا خلاف فيه كما في المجموع فلو كان مع ما فيه زكاة عين ما لا زكاة في عينه كأن اشترى شجرا للتجارة فبدا قبل حوله صلاح ثمره وجب مع تقديم زكاة العين عن الثمر زكاة الشجر عند تمام حوله اه وخرج بقوله كغيره فبدا قبل حوله الخ ما لو تم حول التجارة قبل بدو الصلاح فيخرج كما هو ظاهر زكاة الجميع للتجارة وحينئذ فإذا بدا الصلاح بعد الإخراج ولو بيوم وجبت حينئذ كما هو ظاهر زكاة العين في الثمر فليتأمل سم قال ع ش وعليه فقد يقال وجوب الزكاة في الثمر على هذا الوجه يلزمه اجتماع الزكاتين في مال واحد لأنه زكى الثمر عند تمام الحول لدخولها في التقويم زكى عنها بعد بدو الصلاح فتكرر فيه زكاتهما اللهم إلا أن يقال لما اختلف الوقت والجهة نزل منزلة مالين اه
قوله ( وإذا أخرج زكاة العين في الثمر والحب الخ ) أي فيما إذا بدا صلاح الثمر واشتداد الحب قبل حول التجارة وهو ظاهر إن تم نصاب كل منهما فإن تم نصاب العين دون الشجر والأرض فهل يسقط زكاتهما لعدم تمام نصابهما أو يضم الشجر إلى الثمر والأرض إلى الحب ويقوم الجميع ويخرج زكاته وتسقط زكاة العين فيه نظر والأقرب أخذا من إطلاقهم وجوب زكاة العين إذا تم نصابها الأول لعدم تمام النصاب ع ش أقول ويصرح بالأول قول الشارح إن بلغت نصابا الخ وما نذكر في حاشيته من عبارة العباب وشرحه قوله ( لم تسقط الخ ) قال في الروض وشرحه وينعقد الحول للتجارة على الثمر من الوقت الذي يخرج زكاته فيه بعد الجداد لا من وقت الإدراك وتجب زكاة التجارة فيه أبدا أي في الأحوال الآتية اه والظاهر أن ابتداء الحول الثاني على الشجر من وقت التمكن من الإخراج عقب تمام الحول الأول وذلك قد يتأخر عن وقت إخراج زكاة الثمر فيختلف حولاهما سم
قوله ( في قيمة عروضنا ) أي التجارة قوله ( إذ لا تضم الخ ) تعليل لمفهوم قوله إن بلغت الخ وهو ما لو لم تبلغه بصري عبارة العباب وشرحه ولا يسقط بإخراج العشر زكاة التجارة للجذوع والتبن والأرض لكن إذا نقصت قيمة هذه الثلاثة عن النصاب لم يكمل بقيمة الثمرة أو الحب لأنه أدى زكاتهما ولاختلاف حكمها كما علم مما تقرر اه
قوله ( إذ لا يضم القيمة الثمر الخ ) هل هذا بالنظر لحول الثمر والحب
____________________
(3/303)
الأول لأداء الزكاة فيه فيهما زكاة عين لا فيما بعده لأن زكاتهما فيه زكاة تجارة حتى لو نقصت قيمة عروض التجارة المذكورة آخر حولها عن النصاب وبلغت بقيمة الثمر والحب نصابا زكى الجميع لحول الثمر والحب الثاني الذي ابتداؤه من الوقت الذي يخرج فيه زكاته بعد الجداد كما في الحاشية الأخرى عن الروض وشرحه سم أقول والذي يقتضيه كلامهم أنه يزكى في الصورة المذكورة الجميع لحول التجارة الثاني إذا لم تبلغ قيمة الثمر أو الحب نصابا أيضا وإلا فيزكى كلا منهما لحوله الثاني والله أعلم قوله ( لأنه الخ ) أي السوم قوله ( مما مر ) أي آنفا بقوله وإذا أخرج الخ قوله ( ثم زكاة التجارة الخ ) أي في قيمة العروض لا العين كما مر كردي عبارة ع ش وليس فيه وجوب زكاتين لأن ما وجب في الثمر متعلق بعينه ويخرج منه وما وجب في الشجر متعلق بقيمته خاليا عن الثمر اه قوله ( وما مضى من السوم في بقية الحول الأول وغير معتبر ) زاد الروض عقب هذا فإذا اتفق الحولان واشترى بها عرضا أي بعد ستة أشهر مثلا استأنف الحول من حين شرائه فلو حدث نقص في نصاب السائمة أي حيث غلبناه انتقل إلى التجارة واستأنف الحول فلو حدث نتاج لم ينتقل أي إلى زكاة العين لأن الحول انعقد للتجارة انتهى اه سم قوله ( بل بالقسمة ) إلى الباب في النهاية والمغني قوله ( فواضح ) أي ولا رجوع له على العامل ع ش قوله ( وعليه الخ ) أي على ذلك الضعيف
خاتمة يصح بيع عرض التجارة قبل إخراج زكاته وإن كان بعد وجوبها أو باعه بعرض قنية لأن متعلق زكاته القيمة وهي لا تفوت بالبيع ولو أعتق عبدا لتجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما لأن مقابله ليس بمال فإن باعه محاباة فقدر المحاباة كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة مغني ونهاية وشرح الروض وشرح العباب قال ع ش قوله ورجح في الباقي أي ويتعلق حق المستحقين بما بطل فيه التصرف ومع ذلك لا ينقطع تعلق المالك به لأنه مخاطب بالإخراج فإن دفع بعد ذلك الواجب للمستحقين من غير مال التجارة تصرف في باقيه وإلا فللإمام التعلق بما بقي لأنه حق الفقراء اه
باب زكاة الفطر قوله ( سميت ) إلى قوله كما في المجموع في المغني لا قوله كذا إلى ويقال قوله ( سميت به الخ ) كذا في المغني وقول الشارح وإنما يتأتى الخ ممنوع أما الأول فلجواز أن يكون مراد قائل ذلك أن وجوبها يتحقق به إذ هو الجزء الأخير من العلة وأيضا فباء السببية لا يتعين أن يكون مدخولها هو السبب التام وأما الثاني فواضح جدا وما أدري ما منشأ الحمل على البيانية على ذلك التقدير ولا يقال أن منشأه قوله به أي بالفطر لأنا نقول المرجع زكاة الفطر والتذكير على تأويل اللفظ أو الاسم سائغ شائع ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وإنما يتأتى الخ فيه نظر لأن قول هذا القائل أن وجوبها به صادق مع كون الوجوب بغيره
____________________
(3/304)
أيضا معه فهو لا ينافي كون الوجود بالجزأين وقوله ( أن الإضافة بيانية ) هو مسلم إن كان هذا القائل صرح بأنها سميت بالفطر فإن قال سميت به بالضمير لم يلزم ذلك لجواز أن مرجع الضمير المذكور لفظا زكاة الفطر كما أن مرجع الضمير في بدخوله الفطر انتهى اه بصري ولك أن تسلم رجوع الضمير إلى الفطر وتمنع الثاني بأن المراد وجعل الفطر جزأ من الاسم وله نظائر قوله ( وإن الإضافة الخ ) عطف على قوله ضعيف قوله ( ويقال ) إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا قوله كما في المجموع إلى وفرضت قوله ( ويقال زكاة الفطرة ) وكذا يقال صدقة الفطر مغني قوله ( وتطلق ) أي الفطرة بالكسر وقوله ( أيضا ) أي كما أطلقت على الخلقة سم قوله ( وهي ) أي الفطرة بمعنى المخرج سم وع ش وقوله مولدة أي نطق بها المولدون وقوله ( لا عربية ) وهي التي تكلمت بها العرب مما وضعها واضع لغتهم وقوله ( ولا معربة ) والمعرب هو لفظ غير عربي واستعملته العرب في معناه الأصلي بتغيير ما أي في الغالب ع ش عبارة الرشيدي قوله مولد لا عربي الخ بمعنى أن وضعه على هذه الحقيقة مولد من حملة الشرع بدليل قول فتكون حقيقة شرعية وإلا فالمولد هو اللفظ الذي ولده الناس بمعنى اخترعوه ولم تعرفه العرب وظاهر أن الفطرة ليست كذلك قال الله تعالى { فطرة الله التي فطر الناس عليها } اه قوله ( فتكون حقيقة شرعية ) أي في القدر المخرج والأنسب أن يقول حقيقة عرفية أو اصطلاحية لأن الحقيقة الشرعية ما أخذت لتسمية به من كلام الشارع ثم رأيت سم على البهجة قال ما نصه فإن قلت كان الواجب أن يقول فتكون حقيقة عرفية لأن الشرعية ما كانت بوضع الشارع قلت هذه النسبة لغوية وهي صحيحة فالمراد حقيقة منسوبة لحملة الشرع وهم الفقهاء والنسبة بهذا المعنى لا شبهة في صحتها وإن كان المتبادر من النسبة في شرعية باعتبار الاصطلاح الأصولي هي ما كان يوضع الشارع فليتأمل انتهى اه ع ش قوله ( فغير صحيح ) قد يقال يجوز أن يكون مراد صاحب القاموس بالعربية غير المعربة فيشمل الحقيقة الشرعية وبتسليم أن مراده الحقيقة اللغوية فهو مثبت مقدم على النافي ولا مانع من كون أهل الجاهلية يعتادون صدقة يوم الفطر من غير تشريع سواء كان ذلك مستمرا إلى زمنه صلى الله عليه وسلم أو انقطع بعد بعثته وبالجملة فتأويل كلام الإجلاء وحمله على محمل حسن أولى بحسب الإمكان وهذا على تقدير تصريحه بأنها عربية فإن كان كما نقله الفاضل المحشي من أن عبارته والفطرة صدقة الفطر فليس تصريحا في كونها عربية وعدم التنبيه على كونها بهذا المعنى من الموضوعات الشرعية للاستغناء عنه بشهرته اه بصري بحذف
قوله ( وفرضت ) إلى قوله ويؤيده في المغني إلا قوله ونقل إلى قال قوله ( ثاني سني الهجرة ) كان الظاهر التأنيث قال ع ش لم يبين في أي يوم من أي شهر وعبارة المواهب اللدنية وفرضت زكاة الفطر قبل العيد بيومين اه قوله ( غلط صريح الخ ) لكن صريح كلام ابن عبد البر أن فيه خلافا لغير ابن اللبان ويجاب عنه بأنه شاذ منكر فلا ينخرق به الإجماع أو يراد بالإجماع في عبارة غير واحد ما عليه الأكثرون ويؤيده قول ابن كج لا يكفر جاحدها نهاية قوله ( تجبر نقص الصوم الخ ) وجه الشبه وإن كانت هذه واجبة وذاك مندوبا ع ش
قوله ( ويؤيده ) أي قول وكيع قوله ( والخبر الحسن الغريب شهر رمضان الخ ) والظاهر أن ذلك كناية عن توقف ترتب ثوابه العظيم على إخراجها بالنسبة للقادر عليها المخاطب بها عن نفسه فلا ينافي حصول أصل الثواب ويتردد النظر في توقف الثواب على إخراج زكاة ممونه وظاهر الحديث التوقف على إخراجها ووجوبها على الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع على أنه لا يبعد أن فيه تطهيرا له أيضا اتحاف لابن حج اه ع ش زاد البجيرمي عن الشوبري والبرماوي ما نصه ولا يعلق صوم الممون بالمعنى المذكور إذا لم تؤد عنه الفطرة إذ لا تقصير منه اه قوله ( أي بإدراك هذا ) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله وبأول الليل إلى ولما تقرر وقوله بشرط الغنى إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وكانت حياته مستقرة وقوله ولو شك إلى المتن قوله ( مع إدراك آخر جزء الخ ) قال الإسنوي ويظهر
____________________
(3/305)
أثر ذلك فيما إذا قال لعبده أنت حر أول جزء من ليلة العيد أو مع آخر جزء من رمضان أو قاله لزوجته انتهى أي قاله بلفظ الطلاق وإن كان هناك مهاياة في رقيق بين اثنين بليلة ويوم أو نفقة قريب بين اثنين كذلك وما أشبه ذلك فهي عليهما لأن وقت الوجوب حصل في نوبتهما مغني عبارة شيخنا ولو قال لعبده أنت حر مع آخر جزء من رمضان وجبت على العبد لإدراكه الجزأين بخلاف ما لو قال أنت حر مع أول جزء من ليلة شوال فلا تجب على أحد ولو كان هناك مهاياة بين اثنين في رقيق الخ اه قوله ( كما يفيده قوله فتخرج الخ ) في إفادته ما ذكر نظر لجواز أن الإخراج عمن مات بمجرد أنه أدرك أول ليلة العيد وإن عدم الإخراج عمن ولد لمجرد أنه لم يدرك أول ليلة العيد سم قوله ( وقوله فيما بعد له تعجيل الفطر الخ ) وجه الدلالة منه أن في التعبير به إشعارا بأن لرمضان في وجوبها دخلا فهو سبب أول وإلا لما جاز إخراجها فيه لانحصار سبب وجوبها حينئذ في أول شوال وكتب عليه سم على حج ما نصه قوله وقوله فيما بعد الخ قد يقال هذا لا يدل على أن السبب الأول الجزء الأخير من رمضان بل يقتضي أنه رمضان إذ لو كان الجزء الأخير لكان تقديمها أول رمضان تقديما على السببين وهو ممتنع فليتأمل ثم الوجه كما هو واضح أن السبب الأول هو رمضان كلا أو بعضا أي القدر المشترك بين كله وبعضه فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هنا مع إدراك جزء من رمضان وهذا في غاية الظهور لكنه قد يشتبه مع عدم التأمل انتهى اه ع ش قوله ( لإضافتها ) أي زكاة الفطر قوله ( فرض رسول الله ) أي أظهر فرضيتها أو قدرها أو أوجبها بأن فوض الله سبحانه وتعالى الوجوب إليه وقوله ( على الناس ) أي ولو كفارا إذ هذا هو المخرج بكسر الراء وهو عام مخصوص بالموسر وقوله ( صاعا الخ ) يجوز أن يكون بدلا وحالا وإنما اقتصر على التمر والشعير لكونهما اللذين كانا موجودين في زمنه إذ ذاك بجيرمي قوله ( وبأول الليل الخ ) أي لا يكاد يتحقق إدراك الجزء الثاني إلا بإدراك الجزء الأول فلا يقال ليس في الخبر ما يقتضي توقف الوجوب على إدراك الجزء الأخير من رمضان قاله البجيرمي وقال الكردي هذا جواب سؤال مقدر كأن قائلا يقول كلام المصنف لا يدل على أن الموجب مركب فأجاب بأن قوله أول الليل يدل على التركيب اه وأقول الظاهر المتعين أنه تتمة لدليل المتن وهو قول الشارح لإضافتها الخ فكأنه قال والفطر المذكور إنما يتحقق بأول ليلة العيد قوله ( وعلى فيه ) أي في الخبر قوله ( حتى القن الخ ) قد يقال وحتى الصب والمجنون لأن الذي يتوقف على البلوغ والعقل إنما هو الوجوب المستقر بخلاف المنتقل للغير وفيه نظر ظاهر لأن المانع من الخطاب المستقر مانع من الخطاب مطلقا سم
قوله ( ولما تقرر ) عطف على قوله لإضافتها الخ قوله ( طهرة للصائم ) أي من اللغو والرفث نهاية قوله ( عند تمام صومه ) أي وإنما يتم بأول ليلة العيد قوله ( وأفهم المتن أنه الخ ) قال الأذرعي وهو المذهب نهاية ومغني قوله ( ثم مات المخرج ) بكسر الراء قوله ( وجب الإخراج الخ ) والقياس استرداد ما أخرجه المورث إن علم القابض أنها زكاة معجلة
____________________
(3/306)
وكموت السيد موت العبد فيستردها سيده ع ش أي بشرطه
قوله ( أو باعه قبله الخ ) انظر إذا قارن تمام البيع الناقل للملك أول جزء من ليلة العيد فإنه لم يجتمع الجزآن في ملك البائع ولا في ملك المشتري وكذا لو قارن الموت أي تمام الزهوق ذلك لم يجتمع الجزآن في ملك واحد من المورث والوارث وكذا لو قارن موت الموصي ذلك فإنه لم يجتمع الجزآن في مالك الموصي ولا في ملك وارثه ولا في ملك الموصى له ولا في ملك وارثه والمتجه في جميع ذلك عدم الوجوب على أحد وهذا بخلاف ما لو كان بينهما مهايأة في عبد مشترك مثلا فوقع أحد الجزأين آخر نوبة أحدهما والآخر أول نوبة الآخر فإن الظاهر وجوبها عليهما لأن الأصل الوجوب عليهما إلا إذا وقع زمن الوجوب بتمامه في نوبة أحدهما لاستقلاله في جميعه حينئذ م ر اه سم وتقدم عن المغني ما يوافقه قوله ( أو طلق ) قال سم على البهجة لو علق طلاق زوجته على غروب شمس آخر يوم من رمضان فظاهر أنه تسقط فطرتها عنه لأنها لم تدرك الجزأين في عصمته ويلزمها فطرة نفسها لأن الوجوب يلاقيها ولم يوجد سبب التحمل عنا م ر ولو علق طلاقها بأول جزء من شوال والظاهر أن الحكم كذلك لأن الطلاق يقع مقارنا للجزء الثاني من جزأي الوجوب وهو أول جزء من شوال فلم تكن عنده زوجة ع ش وتقدم عن الإسنوي وشيخنا ما يخالفه وهو الظاهر لأنها لم تدرك الجزء الأول قوله ( أو أعتق ) ولو ادعى بعد وقت الوجوب أنه أعتق القن قبله عتق ولزمه فطرته وإنما بلت دعواه بعد الحول بيع المال الزكوي أو وقفه قبله لأنه فيها لا ينقل الزكاة لغيره بل يسقطها والأصل عدم وجوبها بخلاف الأولى فإنه يريد نقلها إلى غير شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر ولزمه الخ أي لزم السيد وقياس ذلك أنه لو ادعى طلاق الزوجة قبل وقت الوجوب لم تسقط فطرتها عنه وقوله م ر فإنه يريد نقلها إلى غيره أي وهو العبد بتقدير يساره بطر ومال له قبل الغروب أو بتمام ملكه على ما بيده بأن كان مكاتبا وأعتقه سيده قبيل الغروب لكن ليست من محل البحث لعدم وجوب زكاة المكاتب على سيده اه قول المتن ( بعد الغروب ) أي أو معه بخلاف من مات قبله شيخنا قوله ( ممن يؤدى عنه ) بيان لمن في عمن مات كردي أي فيؤدي ببناء المفعول قوله ( وكانت حياته مستقرة الخ ) مفهومه أنه لو لم يكن كذلك بأن وصل إلى حركة مذبوح لا تخرج عنه وهو واضح إن كان ذلك بجناية وإلا ففيه نظر لأنه ما دام حيا حكمه كالصحيح حتى يقتل قاتله ع ش قوله ( عنده ) أي وقت الغروب قوله ( واستغناء القريب ) أي الذي يؤدي عنه كردي قوله ( وإنما سقطت الخ ) جواب سؤال منشؤه قوله ولو قبل التمكن عبارة النهاية والمغني ولو مات المؤدى عنه بعد الوجوب وقبل التمكن لم تسقط فطرته على الأصح في
____________________
(3/307)
المجموع بخلاف المال وفرق بأن الزكاة تتعلق بالعين والفطرة بالذمة اه قوله ( أي تم انفصاله ) أي ولو خرج بعضه قبل الغروب اه سم عبارة النهاية ويؤخذ من كلامه أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه جنين ما لم يتم انفصاله اه قال ع ش قوله م ر وباقيه بعده قال سم على المنهج وينبغي أو معه لأنه لم يدرك الجزء الأول ولم يعقب تمام انفصاله شيء من رمضان بل أول شوال اه قوله ( وتجدد ) أي حدث نهاية قوله ( وإسلام وغنى ) فيه حزازة إذ التقدير دون من تجدد من إسلام وغنى سم قوله ( بعد الغروب ) أي أو معه شيخنا قوله ( بعد الغروب ) أي في المخرج في الغنى وكذا في المخرج عنه في الإسلام سم
قوله ( ولو شك في الحدوث الخ ) بقي ما لو شك في أن الموت أو الطلاق أو العتق أو البيع قبل الغروب أو بعده فهل تجب لأن الأصل البقاء إلى ما بعد الغروب أولا لأن الأصل عدم الوجوب وعدم إدراك وقت الوجوب سم قال ع ش بعد نحو ما ذكر والأقرب الأول للعلة المذكورة ورجح هذا الأصل على كون الأصل عدم الوجوب لقوته باستصحاب بقاء الحياة والزوجية اللذين هما سبب الوجوب اه قوله ( أن تخرج ) إلى قوله للخلاف في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لا قبله قوله ( يوم العيد الخ ) قال القليوبي نعم لو شهدوا بعد الغروب برؤية الهلال بالأمس فإخراجها ليلا أفضل قاله شيخنا كشيخه البرلسي ولو قيل بوجوب إخراجها فيه حينئذ لم يبعد فراجعه انتهى اه كردي على بافضل قوله ( لا قبله ) شامل لليلته وسيأتي ما فيه سم قوله ( وأن يكون إخراجها قبل صلاته ) ولو تعارض عليه الإخراج وصلاة العيد في جماعة هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني ما لم تشتد حاجة الفقراء فيقدم الأول فليراجع ع ش وجزم بذلك باعشن قوله ( للأمر الصحيح به ) أي بالإخراج قبل الخروج إلى صلاة العيد نهاية ومغني قوله ( بل يكره ذلك ) أي تأخيرها عن الصلاة إلى آخر يوم العيد مغني ونهاية وشيخنا قوله ( فهو ) أي الخلاف قوله ( وبما قررته الخ ) متعلق بقوله يندفع الخ كردي قوله ( ندب الإخراج الخ ) أي الأول ندب الخ قوله ( وإلا ) أي بأن أخرجها مع الصلاة قوله ( وندب عدم التأخير الخ ) أي والثاني ندب عدم التأخير الخ الشامل للمعية قوله ( وإن كلام المتن الخ ) عطف على قوله أن الكلام الخ وقوله ( عليه ) أي على المتن كردي
قوله ( بأنه يوهم ندب إخراجها مع الصلاة ) أي وظاهر الحديث يرده مغني قوله ( ما تقرر ) أي ما يفهم مما تقرر كردي قوله ( فما أوهمه ) أي المتن من أن إخراجها مع الصلاة مندوب قوله ( التي توهمها ) صفة الأفضلية قوله ( وإن تبعه شيخنا الخ ) أي والمغني قوله ( فجرى على أن إخراجها معها غير مندوب ) في الجزم بأنه جرى على ذلك نظر لأنه قال أن تعبير المنهاج صادق بإخراجها مع الصلاة مع أنه غير مراد اه وهذا يجوز أن يكون بناء على حمله كلام المنهاج على المقام الأول إذ لا مانع من حمله عليه فكونه غير مراد لا لأنه غير مندوب بل لأنه خلاف غرضه من إرادة بيان سنية إخراجها قبل الصلاة سم
قوله ( وألحق الخوارزمي الخ ) وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يخرجها قبل العيد بيوم أو يومين فتح الودود قوله ( ووجه الخ ) قد يقتضي أفضلية الإخراج ليلا سم أي
____________________
(3/308)
من الإخراج نهارا
قوله ( قال الإسنوي ) إلى قوله ومنه يؤخذ في النهاية والمغني قوله ( وإناطة ذلك ) إلى قوله نعم جزم بذلك النهاية والمغني بلا عزو قوله ( وإناطة ذلك الخ ) أي إخراج الفطرة كردي أي قولهم يسن الإخراج قبل الصلاة
قوله ( نعم يسن الخ ) عبارة النهاية وسيأتي في زكاة المال التأخير لانتظار نحو قريب وجاز أفضل فيأتي مثله هنا ما لم يؤخرها عن يوم الفطر اه ع ش وقياس ما يأتي أنه لو أخر هنا لغرض من هذه ثم تلف المال استقرت في ذمته لما يأتي ثم أن التأخير مشروط بسلامة العاقبة اه قوله ( بلا عذر ) وليس من العذر انتظار الأحوج ع ش قال سم هل من العذر عدم تبين المالك إذا بيع بشرط الخيار لهما أو تأخر قبول الموصى له به اه قوله ( كغيبة مال الخ ) أي لا كانتظار نحو قريب كجار وصالح فلا يجوز تأخيرها عند لذلك بخلاف زكاة المال فإنه يجوز تأخيرها له إن لم يشتد ضرر الحاضرين شيخنا قوله ( أو مستحق ) ينبغي أن يكون المراد أنهم في محل يحرم نقل الزكاة إليه حلبي اه بجيرمي قوله ( تأخيرها عنها ) أي تأخير الفطرة عن الصلاة كردي قوله ( ويجب القضاء الخ ) قال في المجموع وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن التمكن تكون أداء والفرق أن الفطرة مؤقتة بزمن محدود كالصلاة مغني ونهاية قوله ( فورا ) قال في شرح الروض فيما إذا أخرها بلا عذر انتهى اه سم قوله ( وهو ظاهر الخ ) قوله ( نعم إن انحصر ) المستحقون وطالبوه وجب الفور كما لو طولب الموسر بالدين الحال م ر اه سم قوله ( تنبيه الخ ) وفي ع ش عقب حكاية هذا التنبيه بتمامه ما نصه وقضية اقتصار الشارح م ر على كون الغيبة عذرا في جواز التأخير أن المعتمد عنده م ر الوجوب مطلقا وإنما اغتفر له جواز التأخير لعذره بالغيبة اه وقوله وقضية اقتصار الشارح الخ أي والمنهج والمغني قوله ( مطلقا ) أي سواء كان لمرحلتين أو دونها ع ش
قوله ( إذا دعا الخ ) علة لقوله كإفتاء بعضهم الخ وتوجيه للنظر في ذلك الإفتاء قوله ( أو لمرحلتين الخ ) عطف على قوله لدون مرحلتين قوله ( كان كالقسم الأول ) أي تلزمه الفطرة مع جواز التأخير إلى حضور المال قوله ( ابتداء ) إلى قوله وولدان في أب في النهاية إلا قوله وإنما أجزأ إلى وجزم وقوله ويعلل إلى أما المرتد وقوله ووجه إلى أما المكاتب وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وجزم ووله وظاهره إلى أما المرتد قول المتن ( على كافر ) فلو خالف وأخرجها حينئذ فالأقرب أنه يعاقب عليه في الآخرة لأنه مخاطب بالفروع وكان متمكنا من صحة إخراجه بأن يأتي بكلمة الإسلام ونقل بالدرس عن ابن حج في شرح الأربعين خلافه وفيه وقفة ولو أسلم ثم أراد إخراجها عما مضى له في الكفر فقياس ما قدمه الشارح م ر من عدم صحة قضائه لما فاته من الصلاة في الكفر عدم صحة أدائه هنا وقد يقال يصح ويقع تطوعا ويفرق بأن الكافر ليس من أهل الصلاة مطلقا بخلاف الصدقة فإنه من أهلها في الجملة إذ يعتد بصدقة التطوع منه فإذا أدى الزكاة بعد الإسلام لغا خصوص وقوعها فرضا ووقعت تطوعا ع ش أي وهو الأقرب
قوله ( أصلي ) سيذكر محترزه قوله ( وللخبر ) أي السابق في شرح في الأظهر قوله ( نعم يعاقب عليها الخ ) أي بناء على أنه مكلف بفروع الشريعة وهذه منها ولا ينافيه قوله في الحديث السابق من المسلمين لجواز أنه لأن المسلم هو الذي يمتثل سم قوله ( مستولدته ) الأولى ولو مستولدة قوله ( المسلمة ) أي إذا
____________________
(3/309)
أسلمت ثم غربت الشمس وهو متخلف في العدة مغني ونهاية عبارة سم
فرع أسلمت الزوجة وتخلف الزوج وجبت الفطرة إن أسلم في العدة م ر اه وفي حاشية شيخنا علي الغزي مثله بلا عزو زاد الشوبري وإلا فيتبين فرقتها من حين إسلامها فلا زوجية ولا وجوب ويظهر أن الفطرة حينئذ عليها اه
قوله ( لأن الأصح الخ ) والثاني أنها تجب على المخرج ابتداء نهاية ومغني قوله ( وعلى التحمل فهو كالحوالة ) أي فوجوبها على المؤدى بطريق الحوالة وهو المعتمد لا بطريق الضمان وإن جرى عليه جمع متأخرون محتجين بأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزأه وسقط عن المتحمل نهاية قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه بطريق الحوالة لا الضمان قوله ( لم يلزمها الخ ) يعني لو كان كالضمان للزمها الإخراج وقوله ( كما يأتي ) يريد به قول المصنف قلت الخ كردي قوله ( وإنما أجزأ الخ ) رد لدليل القول بأنه بطريق الضمان قوله ( نظر لكونها طهرة له الخ ) لا يخفى ما في هذا الاعتذار وقوة التأييد المذكور للمصنف سم
قوله ( وأما الجواب ) أي عن استدلال القائلين بكونه بطريق الضمان بالإجزاء المذكور قوله ( بكونه نوى ) أي بأنه اغتفر عدم الإذن لكون المتحمل عنه قد نوى نهاية قوله ( لأن أجزاء نيته ) أي المتحمل عنه قوله ( تصح من الكافر ) أي عن مسلم يلزمه مؤنته قوله ( ونقلاه في الروضة وأصلها عن الإمام الخ ) عبارة المغني وعلى الأول أي أنه كالحوالة قال الإمام لا صائر إلى أن المتحمل عنه ينوي والكافر لا تصح منه النية اه زاد النهاية ومعلوم أن المنفي عنه نية العبادة بدليل قول المجموع أنه يكفي إخراجه ونيته لأنه المكلف بالإخراج انتهى وظاهره وجوبها اه قال ع ش قوله م ر وظاهره وجوبها معتمد أي وجوب النية على الكافر وهي للتمييز لا التقرب اه وفي البصري مثله قوله ( عنه ) أي الإمام قوله ( وظاهره وجوبها ) أي وجوب النية للتمييز لا للعبادة كردي وشيخنا عبارة سم والبصري عبارة العباب فيجزىء دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهت اه قوله ( غلب فيها ) أي الفطرة ( المالية ) أي على العبادة ( والمواساة ) أي الإعطاء كردي
قوله ( أما المرتد وممونه الخ ) وكذا العبد المرتد نهاية زاد المغني ولو غربت الشمس ومن تلزم الكافر نفقته مرتد لم تلزمه فطرته حتى يعود إلى الإسلام اه قال ع ش بقي ما لو ارتد الأصل أو الفرع وينبغي أن يأتي فيه ما قيل في العبد اه قوله ( فهي موقوفة الخ ) أي فطرة المرتد وممونه ولو أسلم على عشرة نسوة قبل غروب الشمس ليلة العيد وأسلمن هن أيضا قبله فالأوجه وجوب فطرة أربع منهن نهاية قال ع ش وينبغي أن توقف فطرتهن على الاختيار ويكون مستثنى من وجوب التعجيل ويحتمل وجوب إخراج زكاة أربع فورا لتحقق الزوجية فيهن مبهمة ثم إذا اختار أربعا تعين لمن أخرج عنهن الفطرة وهذا الثاني أقرب اه قوله ( ولا فطرة على رقيق ) أي استقرار فلا ينافي قوله السابق وعلي على بابها الخ ولا ما يأتي سم أي في شرح ولا العبد فطرة زوجته قوله ( وهو الخ ) أي المكاتب قوله ( فلم تلزمه ) أي السيد ( فطرته ) أي المكاتب قول
____________________
(3/310)
المتن ( وفي المكاتب وجه ) لو فسخ الكاتب الكتابة بعد الوجوب لم تجب على سيده فيما يظهر لأن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه سم زاد ع ش وانظر ولد الزنى وولد الملاعنة هل فطرته على أمه أو لا فيه نظر والأقرب الأول فلو استلحق المنفي بلعان الزوج لحقه ولا ترجع أمه عليه بما دفعته للمستحقين عباب وفي بعض الهوامش تقييده بما إذا أنفقت بلا إذن من الحاكم وإلا فترجع وهو قريب اه وقوله وفي بعض الهوامش الخ أقول في شرح العباب ما يوافه قوله ( عنه ) أي عن المبعض قوله ( هذا الخ ) أي التقسيط قوله ( إن لم تكن مهايأة ) أي أو كانت ووقع جزء من رمضان في نوبة أحدهما وجزء من شوال في نوبة الآخر باعشن ويأتي عن سم مثله قوله ( وإلا لزمت الخ ) لو وقعت النوبتان في وقت الوجوب بأن كان آخر جزء من رمضان آخر نوبة أحدهما وأول جزء من شوال نوبة الآخر فينبغي تقسيط الواجب عليهما سم على البهجة ع ش زاد سم على حج ثم رأيت في مختصر الكفاية لابن النقيب ما يؤيده أو يعينه اه قوله ( إن المؤن النادرة ) أي التي منها الفطرة سم
قوله ( وإلا فعلى كل قدر حصته ) نقل سم على البهجة عن الشارح اعتماده بقي ما لو مات المبعض أو ماتا معا وشككنا في المهايأة وعدمها فهل تجب على السيد فطرة كاملة أو القسط فقط فيه نظر والأقرب الثاني وهذا كله إن علم قدر الرق والحرية فإن جهل ذلك فالأقرب المناصفة ع ش قوله ( كما تقرر ) أي بقوله عن نفسه
قوله ( أما مملوكه ) إلى المتن في النهاية قوله ( أما مملوكه وقريبه الخ ) قال في شرح العباب أما زوجته فيلزمه من فطرتها مثل القدر الذي يلزمه لنفسه اه أي لما سيأتي أنه إذا كان الزوج عبدا لزم فطرة زوجته نفسها إن كانت حرة وسيدها إن كانت امة سم وعبارة ع ش وهل تجب على المبعض فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه أو بقسطه من الحرية قضية كلام المصنف القسط ذكره الخطيب في شرحه على الأصل والمعتمد وجوب فطرة كاملة عن زوجته وولده ورقيقه كما أفتى به شيخنا الرملي انتهى زيادي اه قوله ( فيلزمه كل زكاته ) أي يلزم المبعض كل زكاة كل واحد من المملوك والقريب مطلقا أي سواء كانت مهايأة أو لم تكن كردي قوله ( كما هو ظاهر ) أي وإن قال الخطيب بالقسط في ممونه أيضا باعشن قوله ( ولا فطرة على معسر الخ ) ينبغي أن يعد منه من استحق معلوم وظيفة لكن لم يتيسر له أخذه وقت الوجوب لمماطلة الناظر ونحوه لأنه حينئذ غير قادر وإن كان مالكا لقدر المعلوم من ريع الوقف قبل قبضه حين أتى بما عليه ومن له دين حال على معسر تعذر استيفاؤه منه وقت الوجوب وإن قدر عليه بعده ومن غصب أو سرق ماله أو ضل عنه ويفارق زكاة المال حيث وجبت في الدين وإن لم يتيسر أخذه في الحال وفي المال المغصوب والمسروق ونحوهما ولكن لا يجب الإخراج في الحال لتعلقها بالعين بخلاف الفطرة
____________________
(3/311)
لا تتعلق إلا بالذمة م ر سم على حج وقد يتوقف فيما ذكره لأن التعليل بتعلق الفطرة بالذمة لا دخل له في عدم وجوبها حيث كان له مال فإن العلة في وجوب زكاة الفطر وجود مقدار الزكاة فاضلا عما يحتاج إليه وهذا واجد بالقوة ويؤيده ما ذكره ابن حج من الوجوب على من له مال غائب ع ش أقول وقد يصرح بالوجوب قول الإيعاب والمغني ما نصه تتمة أفتى الفارقي بأن المقيمين بالأربطة التي عليها أوقف عليهم الفطرة وإن كان الوقف على غير معين لأنهم ملكوا الغلة قطعا فهم أغنياء بخلاف ما لو وقف على الصوفية مطلقا فإن الفطرة لا تلزم في المعلوم الحاصل للرباط إلا بالنسبة لمن دخل قبل غروب شمس آخر رمضان على عزم المقام فيه لتعينه بالحضور نعم لو شرط لكل واحد قوته كل يوم فلا زكاة عليهم وكذا متفقهة المدارس فإن جرايتهم مقدرة بالشهر فإذا أهل شوال وللوقف غلة لزمتهم الفطرة وإن لم يقبضوها لثبوت ملكهم على قدر المشاهرة من جملة الغلة اه قوله ( وقت الوجوب ) إلى قول المتن ويشترط في النهاية إلا قوله وقول البغوي إلى وهو هنا وكذا في المغني إلا قوله واستقلالا قوله ( وقت الوجوب ) قد يقتضي أنه لو أيسر مع أول جزء من شوال وجبت وهو محتمل نظرا لكونه موسرا وقت الوجوب وقد يستشكل بأن الجزء الأخير من رمضان صادفه معسرا فهل يصلح للعلية مع ذلك أو لا بصري أقول والذي يفيده كلام ع ش والكردي علي بأفضل أن العبرة في الإعسار واليسار بالجزء الأخير فقط أي وقت غروب الشمس
قوله ( مبني على ضعيف ) أي والموافق للصحيح الاستقرار على الابن بشرطه كما تقدمت الإشارة إليه في كلام الشارح سم عبارة النهاية ولو دخل وقت الوجوب وله أب معسر عليه نفقته وأيسر الأب قبل أن يخرج الابن الفطرة لم تلزم الأب حيث قلنا بوجوبها على الابن بطريق الحوالة وهو الأصح بل تستمر على الابن لانقطاع التعلق بالحوالة اه قوله ( وهو ) أي المعسر مبتدأ خبره قوله بخلاف الخ سم قول المتن ( فمن لم يفضل ) بضم الضاد وفتحها نهاية ومغني أي وقت الوجوب بدليل قوله السابق وقت الوجوب وقوله الآتي ويسن الخ سم قول المتن ( عن قوته وقوت من في نفقته الخ ) وليس من الفاضل ما جرت به العادة من تهيئة ما اعتيد من الكعك والنقل ونحوهما فوجود ما زاد منه على يوم العيد وليلته لا يقتضي وجوبها عليه فإنه بعد وقت الغروب غير واحد الزكاة الفطر وإنما قلنا بذلك لما قيل في كتاب النفقات من أنه يجب على الزوج تهيئة ما يليق بحاله من ذلك لزوجته ع ش عبارة شيخنا ولا يلزمه بيع ما هيأه للعيد من كعك وسمك ونقل كلوز وجوز وزبيب وتمر وغير ذلك اه قول المتن ( شيء ) أي يخرجه في فطرته نهاية ومغني قول المتن ( فمعسر ) ولو تكلف المعسر باقتراض أو غيره وأخرجها هل يصح الإخراج وتقع زكاة كما لو تكلف من لم يجب عليه الحج وحج فإنه يصح ويقع عن فرضه فيه نظر ويحتمل أنه كذلك فليراجع سم على المنهج وقياس الاعتداد به أو ندبه حيث أخرج بعد يساره مع عدم الوجوب عليه أنه كذلك فيما لو تكلف بقرض أو نحوه وأخرج ع ش قوله ( لأن القوت الخ ) أي وإنما اعتبر الفضل عما ذكر لأن الخ إيعاب قوله ( إخراجها ) هل تقع حينئذ واجبة سم ونقل ع ش عن العباب أنها تقع واجبة لكن عبارة العباب لا تفيده كما يظهر بالمراجعة قوله ( أنه لا يجب الكسب الخ ) وهو كذلك كما صرح به الرافعي في كتاب الحج وأنه لا يشترط كون المؤدي فاضلا عن رأس ماله
____________________
(3/312)
وضيعته ولو تمسكن بدونهما ويفارق المسكن والخادم بالحاجة الناجزة نهاية ومغني وعباب قال ع ش قوله م ر وهو كذلك ومثله بالأولى الولي إذا قدر على التحصيل بالدعاء أو نحوه فإنه لا يكلف ذلك لأن الأمور الخارقة العادة لا تبنى عليها الأحكام وقوله م ر وضيعته وكالضيعة الوظيفة التي يستغلها فيكلف النزول عنها إن أمكن ذلك بعوض على العادة في مثلها ع ش قوله ( في الابتداء ) سيذكر محترزه قوله ( عن دين الخ ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغني وع ش وشيخنا قوله ( ويفارق ) أي الدين هنا حيث يمنع الوجوب إذا لم يكن المخرج فاضلا عنه قوله ( إن الدين الخ ) بيان لما يأتي وقوله ( بتعلقها الخ ) متعلق بقوله ويفارق قوله ( وعن دست ثوب الخ ) إلى قوله وإن ألفه في النهاية والمغني إلا قوله لتعديه إلى وخرج قوله ( وعن دست ثوب الخ ) ومنه قميص وسراويل وعمامة ومكعب وما يحتاج إليه من زيادة للبرد والتحمل مما يترك للمفلس شرح بافضل وفي الكردي عليه وزاد في الفلس في الإيعاب ودراعة يلبسها فوق القميص وتكة ومنديل وقلنسوة تحت العمامة وطيلسان وخف وكل ما اعتاده وأزرى به فقده يترك له أو يشتري له ويترك له ما يحتاج إليه للبرد وإن كان زمن صيف لا يحتاج فيه إليه لأنه بصدد الاحتياج إليه شتاء انتهى اه قوله ( لائق به وبممونه ) أي منصبا ومروءة قدرا ونوعا زمانا ومكانا كما هو واضح إيعاب قال الكردي علي بأفضل بعد ذكر ذلك عنه ما نصه ويفهم منه ومن غيره مما بينته في الأصل أنه لا بد أن يكون المخرج زائدا عما جرت به عادة أمثاله من التجمل به يوم العيد وهو ظاهر اه وفي باعشن ما يوافقه قوله ( وعن لائق به الخ ) فيه مع ما قبله شبه تكرار ولو قال وعن لائق به وبممونه من دست ثوب ونحو مسكن الخ لسلم منه قوله ( من نحو مسكن الخ ) أي ولو مستأجرا له مدة طويلة ثم الأجرة إن كان دفعها للمؤجر أو استأجر بعينها فلا حق له فيها فهو معسر وإن كانت في ذمته فهي دين عليه وهو لا يمنع الوجوب على المعتمد والمنفعة وإن كانت مستحقة له بقية المدة لا يكلف نقلها عن ملكه بعوض كالسكن لاحتياجه لها ع ش قول المتن ( يحتاج إليه ) نعم إن أمكنه الاستغناء عن المسكن لاعتياده السكنى بالأجرة أو لتيسر مسكن مباح بنحو مدرسة فلا يبعد أن يأتي هنا نظير ما سيجيء في الحج إيعاب أي من أنه يلزمه صرف النقد الذي معه للحج قوله ( كما في الكفارة الخ ) وقياس ما يأتي في التفليس وقسم الصدقات أنه يترك له هنا أيضا نحو كتب الفقه بتفصيلها الآتي ثم وهو غير بعيد ولو كان معه مال يحتاج لصرفه إلى الخادم أو المسكن فكالعدم إيعاب وباعشن
قوله ( أما لو ثبتت الفطرة الخ ) محترز في الابتداء سم قوله ( لا لعمله في أرضه الخ ) قاله في المجموع ويقاس به حاجة المسكن نهاية أي فيقال هي أن يحتاجه لسكنه أو سكن من تلزمه مؤنته لا لحبس دوابه أو خزن تبن مثلا لها فيه ع ش قوله ( غيره ) أي النفيس من الثوب ونحو المسكن والخادم كردي علي بأفضل قوله ( وإن ألفه ) أي غير اللائق معتمد ع ش قوله ( لما مر في الكافر ) أي من أنه لا تلزمه فطرة نفسه قول المتن ( لزمه فطرة من تلزمه نفقته ) وتسقط عن الزوج والقريب الموسرين بإخراج زوجته أو قريبه للفطرة عن نفسه باقتراض أو غيره ولو بغير إذنهما عباب وشرحه وروض وشرحه وتقدم ويأتي في الشرح ما يفيده قوله ( بقرابة ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله ( بقرابة ) قال في
____________________
(3/313)
الروض وشرحه ولا تجب على الأب فطرة ولد له ملك قوت يوم العيد وليلته فقط أو قدر على كسبه ولو صغيرا لسقوط نفقته عنه بذلك وتسقط أيضا عن الولد لإعساره انتهى عبارة باعشن فلو قدر على قوت يوم العيد وليلته فقط لم تجب أي فطرته على أصله ولا فرعه بل ولا يصح إخراجها عنه إلا بإذنه وهذا كثير الوقوع فليتنبه له اه قوله ( بقرابة أو ملك الخ ) ويثاب المخرج عنه أو لا فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش قوله ( أو زوجية ) وتجب فطرة رجعية وكذا بائن حامل ولو أمة كنفقتها بخلاف البائن غير الحامل لسقوط نفقتها فيلزمها فطرة نفسها إيعاب وع ش قوله ( لخبر مسلم الخ ) أي في الرقيق والباقي بالقياس عليه بجامع وجوب النفقة نهاية ومغني قوله ( لما مر ) أي لقوله صلى الله عليه وسلم في الخبر السابق من المسلمين مغني ونهاية قول المتن ( فطرة العبد ) أي الرقيق نهاية قوله ( ولو حرة ) إلى قوله ووجه الخ في النهاية والمغني قوله ( ومر وجوبها على المبعض ) إن أراد وجوب فطرة نفسه فالذي مر وجوب القسط فقط أو فطرة زوجته فلم يمر فليحرر سم عبارة المغني واحترز به أي العبد عن المبعض فيجب عليه المقدار الذي يجب على نفسه وقد سبق بيانه اه وتقدم عن شرح العباب ما يوافقه وعن سم توجيهه وعبارة النهاية واحترز به عن المبعض فتجب عليه فطرة أصله وفرعه وزوجته ورقيقه اه قال ع ش أي كاملة كما تقدم عن الزيادي عن الرملي اه قوله ( في القاعدة ) أي قول المصنف ومن لزمه الخ وقوله ( إن الوجوب ) أي الفطرة نفس العبد وقوله ( لأنها ) أي نفقة زوجة الأب سم
قوله ( فيهما ) أي في العلتين قوله ( وممن تجب ) إلى قوله ومن آجر في النهاية وإلى قوله وهل الحرة في المغني إلا قوله قن شرط إلى من آجر قوله ( أيضا ) أي مثل ما ذكر في المتن قوله ( مطلقا الخ ) أي سواء كان مسلما أو كافر كردي ويحتمل أن المراد لا على نفسه ولا على غيره قوله ( والمسجد ) أي سواء كان العبد ملكا له أو وقفا عليه مغني وإيعاب وأسنى قوله ( ومن على مياسير المسلمين الخ ) أي الحر الفقير عن الكسب مغني وكردي قوله ( قن شرط عمله مع عامل الخ ) أي وشرط العاجز نفقته عليه نهاية عبارة سم قال في الروض في باب المساقاة ونفقتهم أي عبيد المالك المشروط معاونتهم للعامل على المالك ولو شرطت في الثمرة لم يجزأ وعلى العامل جاز ولو لم تقدر فالعرف كاف انتهى اه قوله ( وهل الحرة الغنية الخ ) قيد بالغنية ليتأتى التردد في أنها تلزمها فطرة نفسها أو لا
فرع حيث وجبت فطرة الخادمة فينبغي أن محله ما لم يكن لها زوج موسر وإلا ففطرتها على زوجها لأنه الأصل في وجوب فطرتها فحيث أيسر ففطرتها عليه وإلا فعلى زوج المخدومة ويجري ذلك فيما إذا كانت أمة ووجبت نفقتها على زوجها بأن سلمت له ليلا ونهارا فإن كان حرا موسرا ففطرتها عليه أو حرا معسرا فعلى سيدها إن كان موسرا وإلا فعلى زوج المخدومة حيث خدمتها بنفقتها خدمة لا تمنع التسليم ليلا ونهارا وإنما قدم الزوج فالسيد في الفطرة على زوج المخدومة لأنهما الأصل فيها فليتأمل سم
قوله ( بغير استئجار الخ ) عبارة المغني ودخل في عبارته أي المصنف ما لو أخدم زوجته التي تخدم عادة أمتها أو أجنبية وأنفق عليها فإنه تجب عليه فطرتها كنفقتها بخلاف الأجنبية المؤجرة لخدمتها كما لا تجب عليه نفقتها وكذا التي صحبتها لتخدمها بنفقتها بإذنه لأنها في معنى المؤجرة كما جزم به في المجموع وإن قال الرافعي في النفقات تجب فطرتها اه وكذا في النهاية إلا أنه قال وقال الرافعي الخ وهو القياس وبه جزم المتولي ثم جمع بما يأتي آنفا قال ع ش قوله م ر المؤجرة لخدمتها أي ولو إجارة فاسدة ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مصرنا وقراها
____________________
(3/314)
من استئجار شخص لرعي دوابه مثلا بشيء معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجرا إجارة صحيحة أو فاسدة بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة أو الكسوة فتجب فطرته كخادم الزوجة ويحتمل الفرق بأن خادم الزوجة استخدامه واجب كالزوجة بخلاف من يتعلق بالزوج مثلا فإنه لا يجب استخدامه وهو متمكن من أن يخدم نفسه فإن فرض استخدامه بلا إيجار كان كالمتبرع بالنفقة فلا فطرة عليه اه واعتمد الأول باعشن والثاني شيخنا وقد يؤيده ما ذكره الشارح كالمغني فيمن حج بالنفقة قوله ( بناء على ما جزم به في المجموع ) الخ ولا وجه حمل الأول أي ما جزم به في المجموع من عدم الوجوب على ما إذا كان لها مقدرة من النفقة لا تتعداه والثاني أي ما قاله الرافعي كالمتولي من الوجوب على ما إذا لم يكن لها مقدر بل تأكل كفايتها كالإماء شرح م ر اه سم وهذا الجمع حسن بالغ كردي على بافضل وكذا اعتمده باعشن عبارته وأما خادم زوجته التي يخدم مثلها عادة فإن أخدمها أمته أو أمتها أو أجنبية ولم يكن لها شيء معين من نفقة أو كسوة أو أجرة ولو بإجارة فاسدة لزمه فطرتها وإن عين لها شيء فلا فطرة لها عليه وبمثله يقال في خادمه اه قوله ( أنه لا يلزمه ) أي زوج المخدومة قوله ( فطرة نفسها ) فاعل يلزمها وقوله ( اعتبارا بها ) أي بنفسها يعني لأجل اعتبار نفسها مستقلة لا تابعة للزوجة وقوله ( أو لا ) عطف على يلزمها كردي
قوله ( والثاني أقرب الخ ) قد يقتضي ذلك وجوب فطرة الخادمة وإن لم تجب فطرة المخدومة لكفرها ولا مانع فليراجع وعبارته في شرح العباب لكن القياس ما جزم به المتولي وجرى عليه الرافعي في النفقات من وجوب فطرتها لأنها في نفقته كأمتها التي ينفقها اه أي بأن تخدمها أمتها وينفق عليها فيجب فطرتها كما بينه في العباب وشرحه قبل ما ذكر سم واعتمده شيخنا عبارته ومنها المؤجر بالنفقة فلا تجب فطرته على المستأجر وإن وجبت نفقته عليه لكن تجب على نفس الأجير إن كان حرا موسرا وعلى سيده إن كان رقيقا نعم المستأجر لخدمة الزوجة بالنفقة له حكمها فتجب فطرتها مثلها اه وقال البصري والقلب إلى الأول أميل أخذا من تعليل المجموع عدم لزوم فطرتها للزوج بأنها في معنى المؤخرة اه قوله ( وعكس ذلك ) المشار إليه ما ذكر في قول المصنف لكن لا يلزم الخ يعني ما ذكر في أنه تجب النفقة دون الفطرة وعكسه وهو المكاتب وما بعده في أنه تجب الفطرة دون النفقة
وقوله ( ومسائل المساقاة الخ ) عطف على مكاتب وقوله ( المذكورة ) إشارة إلى قوله قن شرط إلى ومن حج الخ وقوله
____________________
(3/315)
( وكذا زوجة الخ ) علف على مكاتب اه كردي قوله ( وعكس ذلك مكاتب الخ ) أي يجب فطرته دون نفقته كما يذكره سم قوله ( وكذا زوجة حيل الخ ) وفاقا للنهاية والمغني والروض وشرحه وللإيعاب عبارته وفطرة الناشزة عليها ومثلها كل من لا نفقة لها كغائبة ومحبوسة بدين وغير ممكنة ولو لنحو صغر ومعتدة عن شبهة بخلاف نحو مريضة لأن المرض عذر عام ومن حيل بين الزوج وبينها كما في المجموع عن كلام الأصحاب اه وصريح صنيعه أن من حيل بين الزوج وبينها لا يشمل المحبوسة والمعتدة السابقتين في كلامه وعليه فلعل المراد بمن حيل الخ ما حصلت بنحو شاهد زور فليراجع قال ع ش قوله م ر زوجة حيل بينها الخ ظاهره وإن كانت الحيلولة وقت الوجوب ويتأمل وجهه حينئذ ومن الحيلولة الحبس وظاهره ولو كان حبسها بحق اه وهذا قد يخالف ما مر من الإيعاب آنفا قوله ( يلاقي المؤدي عنه ) وهو هنا الزوجة الحرة وسيد الأمة قوله ( فإذا لم يصلح الخ ) أي لإعساره أو رقيته قوله ( بعد ) أي بعد وقت الوجوب قوله ( وإذا قلنا بالأصح ) أي السابق أن الوجوب الخ قوله ( فقيل هو ) أي التحمل قوله ( لم يلزمها الإخراج ) يعني لو كان كالضمان للزمها الإخراج وقوله ( كما سيصححه ) أي بقوله قلت الأصح الخ كردي قوله ( لتحول الحق إلى ذمة الخ ) انظر وجه هذا التحول مع فرض إعساره وقت الوجوب المقتضي لعدم مخاطبته رأسا سم وقد يجاب بأن التحول إنما يقتضي انقطاع تعلق المحيل ولا يستلزم مطالبة المحال عليه بأن يكون موسرا كما أشار إليه الشارح بقوله فهو الخ قوله ( ولو كان الخ ) عطف على قوله لو أعسر الخ عبارة المغني ومن فوائد الخلاف ما لو كان المؤدى عنه ببلد والمؤدى ببلد آخر واختلف قوت البلدين فإن قلنا بالخوالة وجب أن يؤدي من بلد المؤدى عنه وهو الأصح وإن قلنا بالضمان جاز أن يؤدي من بلد المؤدي لأنه يصح ضمان غير الجنس بخلاف الحوالة ومنها دعاء المستحق يكون للمؤدي خاصة إن قلنا بالحوالة وإن قلنا بالضمان دعا لهما وقيل غير ذلك اه قوله ( ولا يلزم المؤدي الخ ) التعبير بعدم اللزوم يدل على الجواز سم قوله ( منها ) أي من زكاة الفطر
قوله ( لكن مر الخ ) أي في شرح ولا فطرة على كافر الخ سم قوله ( ولو عليها ) أي الحوالة قول المتن ( قلت الأصح المنصوص لا تلزم الحرة ) ومثله ما لو كان الزوج حنفيا والزوجة شافعية فلا زكاة على واحد منهما عملا بعقيدة كل منهما وفي عكس ذلك يتوجه الطلب عليه عملا بعقيدته وعليها عملا بعقيدتها فأي واحد منهما أخرج عنها كفى وسقط الطلب عن الآخر لكن الشافعي يوجب إخراج صاع من غالب قوت البلد والحنفي لا يوجب ذلك فإن كان الغالب البر وأخرج الزوج الشافعي عنها بمقتضى مذهبه كفي حتى عندها وإن أخرجت عن نفسها على مقتضى مذهبها فينظر في الذي أخرجته فإن كان من التمر أو الزبيب أو الشعير أو القيمة أو غير ذلك ما عدا البر فلا يكفي ذلك في عقيدة الشافعي فيلزمه أن يخرج عنها بحسب عقيدته صاعا من البر وإن أخرجت الزوجة عن نفسها من البر فالواجب منه عند الحنفية نصف صاع بخلاف بقية الأقوات فالواجب منها عندهم صاع لكن نصف الصاع عندهم أربعة أرطال بالبغدادي والصاع عند الشافعية خمسة أرطال وثلث بالبغدادي فإذا أخرجت الزوجة عن نفسها نصف صاع من البر لزم الزوج الشافعي إخراج رطل وثلث بالبغدادي عنها حتى يكمل الصاع عنده كردي على بافضل وباعشن في شرحه ( الغير الناشزة ) أي أما الناشزة فتلزمها فطرة نفسها نهاية وإيعاب وسم قوله ( ولو عتيقة ) كذا في النسخ وكان الظاهر ولو غنية كما في الفتح وشرح بافضل قوله ( لكن يسن ) إلى قول المتن ولو انقطع في النهاية والمغني إلا قوله والمعسر إلى وفي المجموع وقوله وقوى إلى ولو غاب قوله ( يسن لها ) أي للحرة المذكورة إخراج فطرتها عن نفسها وقوله ( خروجا من الخلاف ) أي ولتطهيرها نهاية قال ع ش هذا كله حيث كانت موافقة للزوج في مذهبه فإن كانت
____________________
(3/316)
مخالفة راعت مذهبها اه قوله ( وإنما وجب الخ ) عبارة النهاية والمغني ولا ينتقض ذلك الفرق بما لو سلمها سيدها ليلا ونهارا والزوج موسر حيث تجب الفطرة على الزوج قولا واحدا لأنها عند اليسار غير ساقطة عن السيد بل يحملها الزوج عنه اه قوله ( تحمله عنه ) أي تحمل الزوج عن السيد قوله ( فافترقا ) أي سيد الأمة والحرة قوله ( وما ذكر في زوجة العبد ) أي من عدم لزوم فطرتها عليها
قوله ( هو ما في المجموع ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام قوله ( لأنه ) أي الزوج العبد قوله ( وفي المجموع ليس للمؤدى عنه الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( مطالبته ولو حسبة ) أقول ليس الكلام في ذلك ولا تختص بها أي الزوجة هذا ولو قيل بأن لها المطالبة لرفع صومها إذ ثبت أنه معلق حتى تخرج الزكاة لم يبعد ع ش وتقدم عن الشوبري والبرماوي ترجيح عدم التعليق إذ لا تقصير من المؤدى عنه قوله ( للضرورة الخ ) عبارة غيره اقتراض نفقتها دون فطرتها لتضررها بانقطاع النفقة دون الفطرة ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها اه قوله ( لأنه المطالب ) أي وطريقه أن يوكل من يدفعها عنه ببلدها أو يدفعها للقاضي لأن له نقل الزكاة فإن لم يتمكن من ذلك بقيت في ذمته إلى الحضور ويعذر في التأخير ع ش وقوله أو يدفعها للقاضي أي إن كانت الزوجة من محل ولايته كما يأتي في الشرح قوله ( وكذا بعضها الخ ) أي فله الاقتراض على منفقة الغائب لنفقته دون فطرته قوله ( أي القن ) إلى قول المتن وفي قول في النهاية والمغني قوله ( أي القن الخ ) أي الغائب ولم تعلم حياته ولم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته نهاية ومغني قوله ( مع تواصل الرفاق ) كأنه تقييد لمحل الخلاف سم ( ويومه ) الواو بمعنى أو كما عبر بها المغني قوله ( لا تجب الخ ) أي فطرته أي إخراجها قوله ( يجب مدة الخ ) عبارة المغني والنهاية أي لا يجب شيء بالكلية لأن الأصل براءة الذمة منها وهذا القول محله إذا استمر انقطاع خبره فلو بانت حياته بعد ذلك وعاد إلى سيده وجب الإخراج وإن لم يعد إلى يده فعلى الخلاف في الضال ونحوه اه أي الذي في المتن وعبارة الروض وشرحه وتلزم مالك المدبر وأم الولد والمعلق عتقه والمرهون والجاني والموصي بمنفعته والمغصوب والضال والآبق وإن انقطع خبره ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم فيها بموته في الحال اه قوله ( اتحاده ) أي الثالث قوله ( إلا أن يقال ) عبارة الإسنوي أي والنهاية والمغني في تقرير هذا الوجه أي الثاني وقيل إنها تجب ولكن لا يجب إخراجها إلا إذا عاد انتهى اه سم يعني ولا يناسب هذا الجواب تقرير الشارح لهذا الوجه بما قدمه قوله ( لو عاد ) أي اتفاقا وكذا لو بانت حياته وإن لم يعد على المعتمد قوله ( فلا يجزىء الخ ) وهو ثمرة الخلاف قوله ( وإلا لم يجب اتفاقا ) أي ومحل عدم الوجوب ما لم يتبين وجوده كما هو ظاهر سم قوله ( ومحل الخلاف ) إلى قوله فإن تحقق في النهاية والمغني إلا قوله وكان وجه إلى واستشكل وقوله وعين إلى فالذي يتجه قوله ( وكان وجه عدم الاحتياج للحكم الخ ) فيه تصريح بأنه لا يشترط حكم الحاكم بل يكفي مضي المدة سم قال ع ش وهو أي عدم الاشتراط قضية كلام الشارح م ر وقال الزيادي جزم ابن حج بأن مضى المدة كاف وخالفه شيخنا الرملي فقال لا بد من الحكم بموته وفي تصوير الحكم نظر إذ لا بد من تقدم دعوى ويمكن تصويرها بما لو ادعى عليه بعض المستحقين بفطرة عبده فادعى موته وأنكره المستحق فحكم القاضي بموته لدفع المطالبة عن السيد قوله ( تجب لفقراء بلد العبد ) أي ومن غالب قوت بلده قوله ( وذلك متعذر ) أي لأنه لا يعرف موضعه نهاية
قوله ( وتردد
____________________
(3/317)
الإسنوي الخ ) عبارة النهاية والمغني ورد بأن هذه الصورة مستثناة من القاعدة للضرورة أو يخرج من قوت آخر بلدة علم وصوله إليها وهي مستثناة على هذا أيضا أو يدفع فطرته للقاضي الذي له ولاية ذلك ليخرجها لأن له نقل الزكاة وهي مستثناة منها أيضا لاحتمال اختلاف أجناس الأقوات نعم إن دفع للقاضي البر خرج عن الواجب بيقين لأنه أعلى الأقوات اه قوله ( بين استثنائها ) أي من اعتبار قوت بلد المخرج عنه فيعتبر فيها قوت بلد المخرج شيخنا وإيعاب أي ومن اعتبار فقراء بلد المخرج عنه على ما مر عن النهاية والمغني قوله ( وإخراجها الخ ) عطف على قوله استثنائها عطف مغاير على ما مر عن النهاية والمغني وأخذا من قول الشارح الآتي وهذا مع ما قبله الخ وجرى الكردي على أنه من تتمة الاستثناء فالتردد حينئذ بين اثنين لا ثلاثة ويؤيده قول الشارح وعين الغزي الاستثناء الخ قوله ( أي ما لم يفوض الخ ) أي بأن فوضه الإمام لغيره سم عبارة الكردي قوله ما لم يفوض الخ أي وإلا فلمن فوض إليه اه قوله ( بأن شرطه الخ ) قد يمنع هذا إن لم يكن منقولا بأنه يكفي قبضها من السيد الذي هو محل الوجوب ولو بالانتقال في محل ولايته وإن فرقها في غيره فليراجع م ر اه سم أقول ويؤيد اشتراط ما ذكر تقييدهم القاضي هنا بأن يكون له ولاية الزكاة ومعلوم أنه ليس له ولاية الزكاة في خارج محل ولايته قوله ( في قاض كذلك ) أي كان العبد في محل ولايته ولم يتحقق خروجه عنه ع ش قوله ( في أي محال ولايته الخ ) قضيته امتناع النقل إلى غير محل ولايته فليراجع سم أقول يأتي في الشرح والنهاية في قسم الصدقات التصريح بامتناعه قوله ( فإن تحقق ) إلى المتن أقره ع ش
قوله ( بأن تعدد الخ ) الباء بمعنى الكاف وقوله ( إلا أمر الخ ) الأخصر الأعم في كل قطر أمره قوله ( في بلده ) أي العبد ع ش قوله ( مع ما قبله ) لعله قوله وتردد وتردد الإسنوي الخ قوله ( بتعين الاستثناء ) أي فيخرجها في آخر بلد عهد وصوله إليها كردي أي أو في بلدة السيد ومن قوتها على ما مر عن النهاية والمغني قوله ( إخراجه ) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى المتن وقوله لخبر إلى وخبر قوله ( أي في الحملة ) أي فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها نهاية قول المتن ( قدم نفسه ) أي وجوبا نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله
قوله ( وأخذ منه جمع الخ ) قد يورد عليهم أن قضية دليلهم أن من لا يلزمه إلا فطرة نفسه يلزمه المبادرة بإخراجها لوجود ما ذكر من الغرر في التأخير مع أن كلامهم مصرح بأن الوجوب موسع بيوم العيد نعم إن علم أو ظن التلف إن لم يبادر بالإخراج اتجه وجوب المبادرة وتقديم نفسه سم قوله ( وهو الأوجه الخ ) اعتمده م ر أيضا سم قوله ( وعلى الأول ) أي ما جرى عليه الجمع
قوله ( فالذي يظهر الاعتداد الخ ) أي بخلاف ما لو وجد بعض الصيعان وخالف الترتيب فإن المتجه عدم الاعتداد مع الإثم ويتجه الاسترداد وإن لم يشرطه ولا علم القابض لفساد القبض من أصله م ر سم على حج وقوله وخالف الترتيب أي ويعلم ذلك منه فيقبل قوله في ذلك ع ش وقد يقال قياس ما مر في إخراج الرديء
____________________
(3/318)
والسنابل والرطب عن الجيد والحب والتمر من اشتراط الاسترداد بالبيان مع فساد القبض اشتراطه بالبيان هنا أيضا فليراجع قول المتن ( ثم زوجته الخ ) لا يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على سائر من ذكر بعدها لأنها وجبت بسبب الزوجة المقدمة على من بعدها وفاقا في ذلك لم ر سم على المنهج والظاهر أنه لو كان الزوج موسرا فأخرجت الزوجة عن نفسها بغير إذنه لا رجوع لها لأنها متبرعة فليتأمل ولأنها على الزوج كالحوالة على الصحيح والمحيل لو أدى بغير إذن المحال عليه لم يرجع عليه فليتأمل ع ش قول المتن ( ثم ولده الصغير ) أي وإن تعدد كما هو ظاهر ولا يبعد تقديم ولد صغير لولده الكبير عليه وعلى الأب أيضا م ر اه سم وقد يدعي اندراجه في المتن إذ المراد وإن سفل كما صرح به باعشن قوله ( لأنه أعجز ) أي ممن يأتي بعده نهاية ومغني أي الأب وما بعده ع ش قوله ( كذلك ) أي وإن علت ولو من جهة الأم قوله ( لسد الخلة ) أي الحاجة قوله ( ونقضه ) أي الفرق المذكور بين بابي النفقة والفطرة قوله ( العاجز ) إلى قوله الأسبعي مد في النهاية والمغني قوله ( العاجز عن الكسب ) أي وهو زمن أو مجنون فإن لم يكن كذلك فالأصح عدم وجوب نفقته وسيأتي أيضا ذلك في باب النفقات مغني ونهاية قوله ( ثم الأرقاء ) هذا نهاية المراتب وقد يقال إن ذكر جميع المراتب لا يوافق أن العرض وجود بعض الصيعان لا جميعها ويجاب بأن المذكور جملة الأرقاء وقد لا يجد إلا لبعضهم فتأمله قال في شرح الروض أي والنهاية والمغني وينبغي أن يبدأ منه أي من الرقيق بأم الولد ثم بالمدير ثم بالمعلق عتقه بصفة انتهى اه سم قوله ( ولو استوى جمع الخ ) أي كابنين وزوجتين نهاية ومغني قال ع ش قوله كابنين هل مثلهما أبو الأب وأبو الأم لاستوائهما في الدرجة أو يقدم أبو الأب لتقدم ابنه على الأم فيه نظر وقضية إطلاقهم الأول اه قوله ( تخير الخ ) ينبغي التخيير أيضا فيما لو استوى اثنان مثلا في درجة ووجد صاعا وبعض آخر بين من يدفع عنه الصاع أو بعض الصاع منهما سم قول المتن ( وهي صاع )
فرعان أحدهما يجب صرف زكاة الفطر إلى الأصناف الذين ذكرهم الله تعالى وسيأتي بيان ذلك في كتاب الصدقات إن شاء الله تعالى وقيل يكفي الدفع إلى ثلاثة من الفقراء أو المساكين لأنها قليلة في الغالب وبهذا قال الإصطخري وقيل يجوز صرفها لواحد وهو مذهب الأئمة الثلاثة وابن المنذر ثانيهما لو دفع فطرته إلى فقير ممن تلزمه الفطرة فدفعه الفقير إليه عن فطرته جاز للدافع الأول أخذها إن وجد فيه مسوغ لأن وجوب زكاة الفطرة لا ينافي أخذ الصدقة لأن أخذها لا يقتضي غاية الفقر والمسكنة مغني وإيعاب عبارة شيخنا واختار بعضهم جواز صرفها إلى واحد ولا بأس بتقليده في زماننا هذا قال بعضهم ولو كان الشافعي حيا لأفتى به انتهى اه
قوله ( وحكمته الخ ) لك أن تقول هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من وجوب صرف الصاع للثمانية الأصناف ولا تأتي في صاع
____________________
(3/319)
الأقط والجبن واللبن اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه بالنظر لما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم والصدر الأول من جمع الزكوات وتفرقتها وفيه أن الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعا وعن الثاني بأنه بالنظر لغالب الواجب وهو الحب فليتأمل سم وقوله لا يلزمه الخ أي ولو سلم اللزوم فالكلام في وجوب الصاع ابتداء لا في دفعه بعد الجمع وأجاب شيخنا عن الإشكال الأول بما نصه اللهم إلا أن يقال أنه نظر لقول من يجوز دفعها لواحد اه قوله ( غالبا ) أي لأنها أيام سرور وراحة عقب الصوم نهاية ومغني قوله ( وهذا ) أي الصاع الذي هو خمسة أرطال وثلث نهاية قوله ( فالمدار على الكيل الخ ) هذا فيما يكال أما ما لا يكال أصلا كالاقط والجبن فمعياره الوزن فيعتبر فيه الصاع بالوزن لا بالكيل وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي شرح بأفضل ويأتي عن النهاية مثله قوله ( قد حان الأسبعي الخ ) أي على ما قاله السبكي واعتمده الشارح وأما على ما قاله القمولي فقد حان واعتمده النهاية والمغني كما تقدم ويأتي
قوله ( وقال ابن عبد السلام الخ ) عبارة الكردي علي بأفضل يعني أن العبرة بالكيل فيما يكال وإن زاد أو نقص في الوزن ومما يستوي وزنه وكيله العدس والماش وقد عاير المنصور الصاع النبوي بالعدس فوجده خمسة أرطال وثلثا قال ابن عبد السلام وتفاوته لا يحتفل بمثله فكل صاع وسع من العدس ذلك اعتبر الإخراج به ولا مبالاة بتفاوت الحبوب وزنا اه قوله ( وخبر المد الخ ) دفع لما يرد على قوله السابق والمد رطل وثلث قوله ( في صاع الماء ) ما هو سم أقول المتبادر من العبارة أن صاع الحب إذا كيل به الماء يصير كل مد من أمداده الأربعة رطلين لثقل الماء قوله ( وقد قال مالك ) أي الإمام قوله ( وقال ) أي ابن عمر قوله ( ولما نازعه ) أي مالك وقوله ( فيه ) أي في كون صاع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعراقي ما ذكر قوله ( لما حج ) أي الرشيد قوله ( استدعى الخ ) جواب لما نازعه الخ والضمير للرشيد قوله ( وكلهم قال أنه ) أي فأحضر أهل المدينة صيعانهم وقال كل منهم أن ما أحضره ورثة الخ قوله ( زكاة الفطر الخ ) نائب فاعل يخرج قوله ( فوزنت الخ ) أي الصيعان التي أحضرها أهل المدينة وقوله ( كذلك ) أي خمسة أرطال وثلث قوله ( وجرى الخ ) أي المصنف
قوله ( لكن استشكل في الروضة ضبطه بالأرطال ) أي جعلهم الوزن استظهارا وقوله ( بأنه يختلف الخ ) حاصله أن الاستظهار لا يتأتى مع اختلاف الحبوب خفة وثقلا وعدم اختلاف ما يحويه المكيال في القدر ع ش قوله ( باختلاف الحبوب ) أي كالذرة والحمص نهاية قوله ( ثم صوب الخ ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الثاني والأصل في ذلك الكيل وإنما قدر بالوزن استظهارا والعبرة بالصاع النبوي إن وجد أو معيار فإن فقد أخرج قدرا يتيقن أنه لا ينقص عن الصاع قال في الروضة قال جماعة الصاع أربع حفنات بكفي رجل معتد لهم انتهى والصاع بالكيل المصري قد حان وينبغي أي ندبا أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك اه زاد الأول وإذا كان المعتبر الكيل فالوزن تقريب ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل أما ما لا يكال أصلا كالأقط والجبن إذا كان قطعا كبارا فمعياره الوزن لا غير كما في الربا اه عبارة شيخنا وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدلهما وهو بالكيل المصري قد حان وينبغي أن يزيد شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن أو نحو ذلك لكن هذا بحسب الزمن القديم وأما الآن فيقوم مقام ذلك كبر الكيل اه قوله ( أي الصاع ) إلى قول المتن ويجب في المغني إلا قوله ويعتبر بالكيل وقوله والصاع منه إلى وجين وقوله ويعتبر بالوزن إلى ولا فرق قوله ( أي الواجب فيه العشر الخ ) أي لأن النص ورد في بعض المعشرات كالبر والشعير والتمر والزبيب وقيس
____________________
(3/320)
الباقي عليه بجامع الافتيات نهاية ومغني قوله ( وهو لبن ) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله ويعتبر بالكيل وقوله وفارق إلى ولا فرق قوله ( ولم يفسد الملح الخ ) أي ولم يعيبه وإن لم يفسده شرح بأفضل قال الكردي عليه فالمراتب ثلاث إفساد جوهره وتعييبه وظهور الملح من غير تعييب فيجزىء في الأخيرة ولا يحسب الملح دون الأوليين فلا يجزىء فيهما اه قوله ( جوهره ) أي ذاته ع ش قوله ( ويعتبر بالكيل ) تقدم عن النهاية وشرح بأفضل خلافه
قوله ( ويجزىء لبن به زبده ) شامل للبن نحو الآدمي والأرنب والظبية والضبع وقد يخرج على دخول الصورة النادرة في العموم وفيه خلاف والأصح منه الدخول سم ونهاية قال ع ش أي فيجزىء لبن كل مما ذكر وهل يجزىء اللبن المخلوط بالماء أم لا فيه نظر والأقرب أن يقال أن كان اللبن يتأتى منه صاع أجزأ وإلا فلا ومعلوم أن هذا فيمن يقتاته مخلوطا أما إذا كانوا يقتاتونه خالصا فالظاهر عدم إجزائه مطلقا كالمعيب من الحب اه قوله ( على ما قاله الخراسانيون الخ ) عبارة النهاية لأنه فرع عن الأقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله قاله العمراني في البيان وهو ظاهر اه قوله ( لأنه الوارد ) أي الأقط قوله ( بشرطي الأقط ) وهما عدم نزع الزبد وعدم إفساد الملح جوهره وذاته وقد يقال أخذا مما مر عن شرح بأفضل في الأقط أنه يشترط هنا أيضا عدم تعييب الملح له
قوله ( في هذه المذكورات الخ ) أي الأقط واللبن والجبن وقيل تجزىء لأهل البادية دون الحاضرة حكاه في المجموع وضعفه مغني قوله ( لا لحم ومصل ومخيض الخ ) أي ولا شيء آخر مما يغاير الأجناس السابقة في المتن والشرح كالخشب المعروف الذي يقتاتونه في بعض بلاد الجاوي باتخاذ الخبز منه قوله ( ومصل الخ ) وكذا الكشك وهو بفتح الكاف معروف مغني ونهاية قال الكردي وهو ماء الشعير اه أي ونحوه قوله ( وإن كانت قوت البلد الخ ) أي فلو كانوا لا يقتاتون سوى هذه المذكورات وجب اعتبار أقرب البلاد إليهم أخذا من قوله الآتي ومن لا قوت لهم مجزىء الخ ع ش قوله ( ومصل ) هو ماء نحو الأقط إيعاب قوله ( من غالب ) إلى قوله خلافا في النهاية وإلى قوله ومن تبعه في المغني قوله ( يعني محل المؤدى عنه ) أي بلدا كان أو لا قوله ( في غالب السنة ) فإن غلب في بعضها جنس وفي بعضها جنس آخر أجزأ أدناهما في ذلك الوقت كما في العباب نهاية قال ع ش قال الشارح في شرحه على العباب واستويا في الغلبة كستة أشهر من بر وستة من شعير أي أما لو غلب أحدهما لم يجز غيره اه قوله ( لبيان بعض الأنواع الخ ) يعني إن أوفى الحديث للتنويع لا للتخيير كما قال به المقابل الآتي كردي قوله ( ولا نظر لوقت الوجوب الخ ) مقابل قوله السابق في غالب السنة عبارة الإيعاب ويراعى غالب قوت السنة كما صوبه في المجموع لا وقت الوجوب فقط خلافا للغزالي ومن تبعه كمحلي وابن يونس وابن الرفعة وغيرهم اه قوله ( بين هذا ) أي اعتبار غالب السنة هنا قوله ( ووقت الشراء الخ ) عطف على آخر الحول أي واعتبار وقت الشراء في المشرى مطلقا من غير بيان نوع الثمن كردي وفي المشرى بعرض القنية والمملوك بنحو نكاح قوله ( وهو ) أي غالب نقد بلد الشراء وقت الشراء وقوله ( لذلك ) أي لفهم العاقدين قوله ( ومن لا قوت ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( من قوت أقرب محل الخ ) أي من غالب قوته نهاية ومغني قوله ( فإن استوى محلان ) أي في القرب ويرجع في ذلك إليه إن لم يكن ثم من يعرفه ع ش قوله ( واختلفا واجبا ) أي اختلف الغالب من أقواتهما نهاية ومغني قوله ( خير ) أي والأفضل الأعلى مغني قوله ( اعتبر أكثرهما ) أي وجب الإخراج منه فإن لم يجد إلا نصفا من ذا ونصفا من ذا فوجهان أوجههما أنه يخرج النصف الواجب عليه ولا يجزىء الآخر نهاية ومغني عبارة شيخنا أوجههما أنه يخرج النصف من الواجب الذي هو الأكثر ويبقى النصف الباقي في ذمته إلى أن يجده اه قال ع ش قوله م ر وجب الإخراج منه أي من خالص ذلك
____________________
(3/321)
الأكثر وليس له أن يخرج قمحا مخلوطا بشعير كما هو ظاهر فلو خالف وأخرج منه وجب دفع ما يقابل الشعير فقمحا خالصا إن كان الأغلب من البر وإلا تخير بينهما فإما أن يخرج صاعا من خالص البر أو من خالص الشعير ولا يجوز إخراج بعضه من أحدهما وبعضه من الآخر شيخنا وع ش قوله ( ولا يخرج الخ ) راجع لما قبل وإلا الخ أيضا قوله ( ما مر الخ ) أي بقوله لأن نفوس المستحقين الخ قوله ( بينهما ) أي بين زكاة الفطر وزكاة المال قوله ( على الأولين ) إلى قول المتن وإن التمر الخ في النهاية والمغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قول المتن ( ويجزي الأعلى عن الأدنى ) بل هو أفضل لأنه زاد خيرا فأشبه ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض نهاية ومغني وشرح الروض وشرح العباب قوله ( الأعلى ) رسمه بالياء هو الصواب لأنه مما يمال ع ش قوله ( قوت محله ) أي أو قوت نفسه قوله ( متساوية في هذا الغرض ) أي في أصله فلا ينافيه قوله الآتي فإذا عدل إلى الأعلى الخ سم قوله ( وتعيين بعضها إنما هو رفق ) محل تأمل
قوله ( فإذا عدل إلى الأعلا ) كذا في أصله هنا بألف وفي جميع ما يأتي بالياء فليحرر بصري أي وما يأتي هو الصواب كما مر عن ع ش
قوله ( وفيه نظر الخ ) محل تأمل فإن الشرع حيث حكم بإجزاء الأعلى بل بأفضليته صار الواجب على المخاطب بها أحد الأمرين فكيف لا يجاب المالك إلى الأعلى مع تخيير الشرع له بل قوله له أنه أفضل في حقك وتنظيره بالدين لا يخلو عن غرابة وبفرض اعتماد ما قاله يحمل المستحق على الساعي أو على المحصورين ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله وإن أمكن الفرق والظاهر الفرق ويجاب المالك بأن الدين محض حق آدمي وتتصور فيه المنة بخلاف ما نحن فيه انتهى اه بصري وما نقله عن الفاضل المحشي ليس فيما بأيدينا من نسخة عبارة ع ش بعد سرد كلام الشارح أقول ولعله أي الفرق أن الزكاة ليست دينا حقيقيا كسائر الديون بدليل أنه لا يجبر على الإخراج من عين المال بل إذا أخرج عن غيره من جنسه وجب قبوله فالمغلب فيها معني المواساة وهي حاصلة بما أخرجه وقد مر أنه لو أخرج ضانا عن معز أو عكسه وجب على المستحق قبوله مع أن الحق تعلق بغيره اه قوله ( أي لا يجزىء الأدنى الخ ) وسكتوا عن المساوي والظاهر إجزاؤه ثم رأيت الزركشي نقل عن الذخائر أنه لا يجزىء أيضا لأنه إخراج قيمة وهو ممنوع اه وفيه نظر ولو كان النظر لذلك لم يجز إلا على إيعاب عبارة باعشن وفي المساوي خلاف والصحيح إجزاؤه لكن في شرحي الإرشاد أنه لا يجزىء في الجنس المساوي وأن غلبة النوع كغلبة الجنس اه قول المتن ( وبزيادة الاقتيات الخ ) أي بالنظر للغالب لا لبلدة نفسه مغني ونهاية قوله ( مما تقرر ) أي آنفا في قوله والفطرة طهرة للبدن فنظر الخ قوله ( والشعير والتمر الخ ) وينبغي أن يكون الشعير خيرا من الأرز وأن الأرز خير من التمر مغني زاد النهاية لغلبة الاقتيات به وقول الجار بردى في شرح الحاوي والأرز خير من الشعير مبني على أن المعتبر زيادة القيمة ويظهر تقديم السلت على الشعير وتقديم الذرة والدخن على ما بعد الشعير ولم أر فيه نصا ويبقى النظر في مراتب بقية المعشرات التي سكتوا عنها والمرجع في ذلك لغلبة الاقتيات اه وأقره سم وقال الكردي علي بأفضل وفي الإيعاب نحوها وهو أوجه
____________________
(3/322)
مما في التحفة وإن قال فيها أنه ظاهر كلامهم اه قال ع ش قوله م ر وتقديم الذرة والدخن وتقدم أن الدخن نوع من الذرة وهو يقتضي أنهما في مرتبة واحدة وقوله م ر على ما بعد الشعير أي فيكونان في مرتبة الشعير فيقدمان على الأرز زيادي وينبغي تقديم الذرة على الدخن وتقديم الأرز على التمر اه ع ش أي وتقديم الشعير على الذرة كما يأتي عن سم وغيره قوله ( له ) أي للأرز قوله ( بقسميها ) كأنه أراد بقسمها الثاني الدخن وقوله ( في مرتبة الشعير الخ ) الوجه تقديم الشعير على الذرة والدخن وتقديم الأرز على التمر والزبيب خلافا لما ذكره الشارح وتقديم الذرة والدخن على الأرز وقضية كون الدخن قسما من الذرة أنها لا تقدم عليه كما لا يقدم بعض أنواع البر مثلا على بعض نعم إن ثبت أنها أبلغ منه في الاقتيات فينبغي تقديمها والقياس التزام ذلك في أنواع نحو البر إذا تفاوتت في الاقتيات لكن قضية إطلاقهم خلافه سم عبارة شيخنا فالأعلى البر ثم السلت ثم الشعير ثم الذرة ثم الرز ثم الحمص ثم الماش ثم العلس ثم الفول ثم التمر ثم الزبيب ثم الأقط ثم اللبن ثم الجبن غير منزوع الزبد ثم أجزأ كل من هذه لمن هو قوته وقد رمز بعضهم لذلك بقوله بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهل حروف أولها جاءت مرتبة أسماء قوت زكاة الفطر لو عقلا اه
زاد باعشن وهذا هو المعتمد وإن قدم بعض المتأخر في التحفة اه وعبارة الكردي على شرح بأفضل قال القليوبي في حواشي المحلى جملة مراتب الأقوات أربع عشرة مرموز إليها بحروف أوائل البيت الأول من هذين البيتين فالباء من بالله للبر والسين من سل للسلت والشين من شيخ للشعير والذال من ذي للذرة ومنها الدخن والراء للأرز والحاء للحمص والميم للماش والعين للعدس والفاء للفول والتاء للتمر والزاي للزبيب والألف للأقط واللام للبن والجيم للجبن اه قوله ( وما نصوا الخ ) أي أصحابنا وأئمتنا قوله ( فيخرج منه الخ ) وعليه فليس هو مما يكال كالجبن فمعياره الوزن باعشن قوله ( يلزمه ) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني إلا قوله وإن تعدد إلى كما لا يجوز وقوله وقول ابن أبي هريرة إلى وأما الخ قوله ( وعن ممونه ) أي وعمن تبرع عنه بإذنه نهاية ومغني قوله ( نحو قريبه ) أي كزوجته وعبده نهاية ومغني قوله ( لأنه الخ ) أي ولأنه زاد خيرا وكما يجوز أن يخرج لأحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما نهاية ومغني قوله ( عن واحد من جنسين ) سيذكر محترزهما قوله ( كشريكين في قن ) ولو أخرج أحدهما من الأعلى فيبعد أن يلزم الآخر موافقته لأن إلزام غير الواجب بعيد وجواز إخراجه نصف صاع من واجبه يلزم منه تبعيض الصاع فالوجه رجوع الأول إلى الواجب حيث امتنع الثاني من الإخراج من الأعلى لأن الواجب هو الأصل في الوجوب فليتأمل سم
قوله ( أما من نوعي الجنس فيجوز ) أي حيث كانا من الغالب نهاية ومغني عبارة الإيعاب ثم هل المراد الأغلب حبسا فقط حتى يجوز إخراج بعض أنواعه وإن لم يغلب خصوص ذلك النوع
____________________
(3/323)
أو ونوعا حتى ولو كان الأغلب نوعا لم يجز نوع غيره وإن اتحدا جنسا قال الإسنوي والثاني واضح انتهى ثم قال وأفهم كلامهم أنه لو غلب جنس وله أنواع جاز التبعيض منها وبه صرح الدارمي وقال ابن أبي هريرة لا يجوز ويؤيده ما مر أن اختلاف النوع كاختلاف الجنس وتزييف ابن كبح لما قاله توقف فيه الأذرعي ثم اختار أن النوعين إن تقاربا أجزآ وإلا فلا قال وظاهر كلامهم أنه لا عبرة باختلاف النوع مطلقا ووجهه بعضهم بأنهم لم يمثلوا إلا باختلاف الأجناس كالشعير والتمر والزبيب اه وتقدم عن باعشن عن شرحي الإرشاد ما يوافق ما مر عن النهاية والمغني ثم قال هنا أما من نوعي جنس فيجوز كما في التحفة وغيرها وهو يؤيد أن أنواع الجنس يقوم بعضها مقام بعض وإن غلب بعضها أو كان أنفع اه وظاهر أن الأحوط هو ما مر عن النهاية والمغني بل يمكن الجمع به بين المقالتين قوله ( فيجوز ) قضيته جواز تبعيضه من الذرة والدخن بناء على أنه منها كما اقتضاه كونه قسما منها كما دل عليه كلام الشارح سم قوله ( لا يجوز ) أي إذا غلب أحدهما فقط كما مر عن الإيعاب وأما إذا غلبا فيجوز باتفاق قوله ( فاخرج ) الأولى إبدال الفاء بالواو قوله ( فاخرج الخ ) عبارة النهاية والمغني نصفي عبدين أو مبعضين ببلدين مختلفي القوت فإنه يجوز تبعيض الصاع اه قوله ( يجب الإخراج منه ) حق التعبير مما يجب الخ ولو قال من الواجب لكان أخصر وأسلم قوله ( وإن اختلف الخ ) غاية وكان حقه أن يؤخر عن فيجوز قوله ( أي أعلاها ) أي في الاقنيات إيعاب ومغني قول المتن ( ولو كان عبده ) أي أو زوجته أو قريبه قول المتن ( بقوت بلد العبد ) أي ويدفع لفقراء بلد العبد وإن بعد وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجيء وقت الوجوب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضين حقه وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجيء الوقت فإنه لا يكلف ذلك ع ش قوله ( إذا وجد الحب ) حق المقام إذا تعين الحب كما في النهاية والمغني قوله ( فلا تجزىء ) إلى قوله لكن قال في النهاية إلا قوله ومبلول إلى وقديم وكذا في المغني إلا قوله وقديم إلى وإن كان قوله ( فلا تجزىء قيمة ) أي اتفاقا نهاية ومغني أي من مذهبنا ع ش قوله ( ومنه ) أي المعيب قوله ( مسوس ) بكسر الواو أسنى وإيعاب أي وإن كان يقتاته مغني ونهاية قوله ( تغير طعمه الخ ) ويجزىء حب قديم قليل القيمة إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه نهاية وعباب قوله ( وإن كان الخ ) أي المسوس أو المعيب
قوله ( لكن قال القاضي الخ ) عبارة شرح العباب قال القاضي وأقره ابن الرفعة وغيره إلا إذا فقدوا غيره واقتاتوه قال الأذرعي ويجب الجزم به إذا لم يجد سواه لجدب أو جائحة استأصلت زرع الناحية قال الأذرعي كابن الرفعة ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا كما ذكر في الأقط المملح اه وقد ينظر في كلام القاضي وما يفرع عليه بأن الذي اقتضاه كلامهم أنه لا يجزىء ذلك وإن كان غالب قوت البلد وحينئذ فيخرج سليما من قوت أقرب البلاد إليه اه عبارة ع ش قال سم على المنهج لو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوس أجزأ كما قاله م ر قال في العباب ويتجه اعتبار بلوغ لب المسوس صاعا اه ووافق عليه م ر اه وقضية قول الشارح م ر السابق فلو كان في بلد لا يقتاتون ما يجزىء فيها أخرج من غالب قوت أقرب البلاد الخ خلافه اه وقوله وقضية قول الشارح الخ ظاهر المنع فتأمل قوله ( يجوز حينئذ ) أي حين إذ كان المسوس قوت بلدهم قوله ( مع ذلك ) أي بلوغ دقيق المسوس لو أخرج منه قدر دقيق صاع سليم ايعاب ( قوله ان يلزمه اخراج السليم الخ ) فلو فقد السليم من الدنيا فهل يخرج من الموجود أو ينتظر وجود السليم أو يخرج القيمة فيه نظر والثاني قريب م ر سم على حج وتوقف فيه شيخنا وقال الأقرب الثالث أخذا مما تقدم فيما لو فقد الواجب من أسنان الزكاة من أنه يخرج القيمة ولا يكلف الصعود عنه ولا النزول مع الجبران ع ش قوله ( من غالب قوت أقرب المحال الخ ) ظاهره وإن بعد وينبغي أن يخرج وجوب نقله على وجوب نقل المسلم فيه م ر اه سم قوله ( وقد صرحوا
____________________
(3/324)
بأن ما لا يجزىء الخ ) قد يرد على هذا التأييد أن كون المسوس في الصورة المذكورة مما لا يجزىء هو عين محل النزاع قوله ( ودقيق الخ ) معطوف على قيمة عبارة العباب مع شرحه ولا يجزىء دقيق خلافا للأنماطي وسويق وخبز خلافا لجمع من أصحابنا وزعمهم أنهما أرفق بالمستحق مردود بأن الحب أكمل نفعا لصلاحيته لكل ما يراد منه اه قوله ( لم تثبت ) أي ضعيفة بل وهم من ابن عيينة إيعاب قوله ( وإن اقتاته ) أي هو دون أهل البلد ع ش انظر لم لم يعبر هنا بصيغة الجمع نظير ما مر في المعيب قوله ( الأب ) إلى قوله فإن فقد في النهاية إلا قوله إن نوى إلى أما الوضي وكذا في المغني إلا قوله ورجع إلى المتن قوله ( والجد ) أي من قبل الأب وإن علا مغني قول المتن ( جاز ) أي لأن له ولاية عليه ويستقل بتمليكه فيدر كأنه ملكه ذلك ثم تولى الأداء عنه نهاية ومغني قوله ( إن نوى الخ ) أي حين الأداء نهاية وإيعاب قول المتن ( كأجنبي أذن ) أي فيجوز إخراجها عنه كما في غيرها من الديون فإن لم يأذن لم يجزه قطعا لأنها عبادة مفتقرة إلى نية فلا تسقط عن المكلف بغير إذنه مغني ونهاية زاد الإيعاب قال الزركشي وقياسها على الدين يقتضي أن للمؤدي الرجوع إذا شرطه أو أطلق وكأنه أقرضه إياه اه قال ع ش قوله م ر فإن لم يأذن لم يجزه الخ أي وإن كان المخرج عنه ممن ينفق عليه المخرج مروءة وحيث لم يجزه تسقط عمن أخرجها عنه وله استردادها من الآخذ وإن لم يعلم بأنه أخرج عن غيره وقوله م ر لأنها عبادة الخ منه يؤخذ جواب وقع السؤال عنه في الدرس من أنه لو امتنع أهل الزكاة من دفعها وظفر بها المستحق هل يجوز له أخذها وتقع له زكاة أم لا وهو عدم جواز الأخذ ظفرا وعدم الإجزاء لما علل به الشارح ع ش قوله ( مما يأتي ) أي في فصل أداء الزكاة
قوله ( أما الوصي الخ ) عبارة العباب وشرحه لا الوصي والقيم ولو أبا لأم فلا يخرجان عن محجورهما من مالهما إلا بإذن القاضي لهما في ذلك ويظهر أنه بعد إذن القاضي له في الأداء من ماله كالأب فإن نوى الرجوع رجع وإلا فلا وبحث الأذرعي أنه لو كان بمحل لا حاكم فيه ولا ولي جاز للغير إخراج فطرة صبي ومجنون بلا إذن لا سيما إن قلنا أنه يتصرف في ماله انتهى باختصار اه سم قوله ( فلا يجوز له ذلك ) أي الأخير عنه من ماله نهاية أي مال نفسه سواء نوى الرجوع أم لا ع ش قوله ( فإن فقد ) أي الحاكم قوله ( أي من الوصي والقيم الخ ) بقي أب لا ولاية له ويفرق بأنه لا ولاية له سم قال ع ش وبقي ما لو فقد الوصي والقيم والحاكم هل للآحاد الإخراج عنه أم لا فيه نظر ثم رأيت عن القوت للأذرعي ما يفيد الأول اه وتقدم عن الإيعاب مثله فكلام سم فيما إذا كان لنحو الصغيرة وصي أو قيم قوله ( على ما يأتي الخ ) الذي يأتي ثم أنه لا بد من قصد الأداء عن جهة الدين ففي الفرق نظر سم
قوله ( وفرق القاضي الخ ) الذي فرق به القاضي هو أن رب الدين متعين بخلاف مستحقي الزكاة اه ولم يزد في شرح الروض أي والنهاية على حكايته وكان معناه أن المتعين لا يحتاج إلى نظر واجتهاد فلم يحتج لإذن من له النظر العام الكامل وهو القاضي بخلاف غير المعين وهذا معنى قريب ففي دعوى أنه لا دخل له نظر فليتأمل سم عبارة ع ش قوله م ر لأن رب الدين متعين الخ أي فلا ينسب في الدفع له إلى أنه قد يتصرف بلا مصلحة بخلاف الفقراء فإنه قد يتهم بأنه قد يدفع لمن لا يستحق أو لمن غيره أحوج منه ويؤخذ من تعليل الشارح م ر أنه لو انحصر المستحقون جاز للوصي والقيم الدفع لهم اه قول المتن ( في عبد ) أي رقيق والمعسر محتاج إلى خدمته
____________________
(3/325)
وقوله ( لزم الموسر الخ ) أي لأنه الواجب عليه هذا إذا لم يكن بينهما مهايأة فإن كان وصادف زمن الوجوب نوبة الموسر لزمه الصاع كما مرت الإشارة إليه أو المعسر فلا شيء عليه كالمبعض المعسر مغني ونهاية وإيعاب قول المتن ( ولو أيسرا الخ ) قال في الروض والمبعض ومن في نفقة والديه كالعبد مع السيدين انتهى قال في شرحه فلا يجوز التبعيض في فرطتهما وتخرج من غالب قوت بلديهما انتهى اه سم عبارة العباب فإن كان عبدهما بغير بلدهما أخرجا فطرته من قوت بلده وكذا المبغض ومن في نفقة والديه اه قال الشارح في شرحه كما اعتمده جمع متأخرون كالسبكي والإسنوي والأذرعي والبلقيني والزركشي وقال المحاملي أنه مذهب الشافعي وجزم به في الشرح الصغير وكذا في المجموع وحينئذ فلا يجوز التبعيض في المسائل الثلاث ومما صرح به قول المنهاج وأصله ولو كان عبده ببلد آخر فالاصح الخ فما في الروضة فيها والمنهاج في العبد من جواز التبعيض مفرع على الضعيف أنها تجب ابتداء على المؤدي اه
قوله ( كما أفاده ) أي البناء على الضعيف قوله ( ولعله ) أي المصنف ( أغفله ) أي ترك التنبيه على ذلك البناء ( هنا ) أي في المنهاج وقوله ( للعلم به ) أي بالبناء المذكور ( مما قدمه ) أي هنا وفي الروضة وقوله ( أن العبرة الخ ) بيان لما قدمه قوله ( المعتمد الخ ) أي من أن العبرة ببلد المؤدى عنه فيخرج الخ قوله ( وهو فاسد مغني ) أي لأنه لا معنى حينئذ لقول المصنف واختلف واجبهما إذ اتفاقه كاختلافه على هذا في وجوب الإخراج من واجب العبد
وقوله ( ولفظا ) يحتمل أنه أراد به عدم ذكر العبد الذي هو مرجع الضمير في هذه الجملة وهي قوله ولو أيسر الخ وفيه نظر إذ لا يعد مع اتحاد سياق الكلام سم ويحتمل أن الفساد اللفظي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر بلا قرينة ومجرد فساد المعنى لا يصلح أن يكون قرينة كما تقرر في محله قوله ( تأويل الإسنوي له الخ ) اقتصر صاحب المغني والنهاية على حمل المتن عليه وقالا إن الحمل عليه أولى من بنائه على الضعيف بصري قوله ( فيخرج كل حصته ) أي وإن لزم تبعيض الصاع فيكون مستثنى من منع تبعيض الصاع سم
قوله ( وظاهره ) أي تأويل الإسنوي
قوله ( وليس كذلك الخ ) ظاهره أنه سلم له ما اقتضاه كلامه من أن كلا له أن يخرج من واجب نفسه وإن لزم تبعيض الصاع وفيه نظر ومخالفة لإطلاقهم أنه لا يبعض الصاع والموافق لذلك إخراج كل منهما من قوت أحد البلدين كما لو كان الحر
____________________
(3/326)
في محل لا قوت فيه واستوى إليه بلدان فإنه يتخير ولا يبعض كما هو ظاهر سم
قوله ( بين الإخراج الخ ) الأولى في الإخراج قوله ( بأن الفرض ) بالفاء قوله ( إذا كانا ) أي السيدان قوله ( أن العبرة الخ ) بيان لما
قوله ( فهو بعيد الخ ) جواب وأما الجواب الخ قوله ( هنا ) أي في مسألة الشياه قوله ( وثم الخ ) عطف على قوله هنا والمشار إليه مسألة اشتراك الموسرين قوله ( فعلى هذا ) أي الضعيف قوله ( كما لا يخفى الخ )
خاتمة لو اشترى عبدا فغربت الشمس ليلة الفطر وهما في خيار مجلس أو شرط ففطرته على من له الملك بأن يكون الخيار لأحدهما وإن لم يتم له الملك فإن كان الخيار لهما ففطرته على من يؤل له الملك ومن مات قبل الغروب عن رقيق ففطرة رقيقه على ورثته كل بقسطه ولو استغرق الدين التركة لأنه ملكهم وقت الوجوب وإن مات قبل الغروب عن أرقاء فالفطرة عنه وعنهم في التركة مقدمة على الوصية والميراث والدين وإن مات بعد وجوب فطرة عبد أو صبي به لغيره قبل وجوبها وجبت في تركته لبقائه وقت الوجوب على ملكه وإن مات قبل وجوبها وقبل الموصى له الوصية ولو بعد وجوبها فالفطرة على الموصى له لأنه بالقبول يتبين أنه ملكه من حين موت الموصى وإن رد الوصية فعلى الوارث فطرته لبقائه وقت الوجوب على ملكه فلو مات الموصى له قبل القبول وبعد وجوب الفطرة فوارثه قائم مقامه في الرد والقبول فإن قيل وقع الملك للميت وفطرة الرقيق في التركة إن كان للميت تركة وإلا بيع منه جزء فيها وإن مات قبل وجوبها أو معه فالفطرة على ورثته عن الرقيق إن قبلوا الوصية لأنه وقت الوجوب كان في ملكهم مغني ونهاية وشرح الروض زاد شرح العباب ومثل ذلك يأتي في الهبة فلو وجبت بعد الهبة وقبل القبض فهي على الواهب كما في المجموع اه
باب من تلزمه الزكاة أي زكاة المال قوله ( أي شروطه ) وقوله ( أي أحواله ) لا يخفى ما فيه من التكلف والتعسف والأنسب أن يقدر في الأول الأحوال ويلاحظ انسحابها على الثاني بمقتضى العطف بصري قوله ( أي أحواله الخ ) أي وليس المراد بما تجب فيه بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما فإن ذلك قد علم من الأبواب السابقة وإنما المراد اتصاف المال الزكوي بما قد يؤثر في السقوط وقد لا يؤثر كالغصب والجحود والضلال أو معارضة بما قد يسقطه كالدين وعدم استقرار الملك نهاية ومغني قوله ( وحاصل الترجمة ) إلى قول المتن وتلزم في النهاية إلا قوله ويسقط إلى وخرج وما أنبه عليه قوله ( لمناسبتهما له ) أي فكان الترجمة شاملة لهما فساغ التعبير بفصل ع ش قوله ( بأنواعه الخ ) وهي الحيوان والنبات والنقدان والركاز والتجارة مغني ونهاية قوله ( بأنواعه ) إلى قوله وعلم في المغني إلا قوله ويسقط إلى وخرج قوله ( أصلي ) سيأتي حكم المرتد قوله ( وجوب مطالبة الخ ) وقياس ما قدمه م ر في الصلاة من أنه لو قضاها لا تصح منه أنه هنا لو أخرجها لا تصح لا قبل الإسلام ولا بعده ويستردها ممن أخذها وقد يقال إذا أخرجها بعد الإسلام بل يحتمل أو قبله يقع له تطوعا ويفرق بينه وبين الصلاة بما قدمناه في زكاة الفطرة ع ش قوله ( ما مضى ) أي عقاب ما مضى أو ذات ما مضى لأنها تتعلق بذمته وإن قلنا أنه لا يطالب بها في الدنيا بصري ويحتمل أن المراد طلب ما مضى والمراد بسقوط طلبه عدم مطالبته بتداركه قوله ( لما مر أنها الخ ) مر أيضا أنها تجب على الكافر عن نفسه وجوب عقاب لا مطالبة فهي
____________________
(3/327)
بالنسبة إليه على وزان زكاة المال فكأن التقييد بالمال لأن في المفهوم تفصيلا سم
قوله ( وعلم مما تقرر ) أي في قوله وجوب مطالبة في الدنيا الخ ع ش قوله ( إن هذا ) أي الإسلام قوله ( لا يؤثر فيه الخ ) أي في كون هذا شرطا لوجوب الإخراج وهذا جواب سؤال بأن المعطوف شرط لأصل الوجوب فلم لم يكن المعطوف عليه كذلك فأجاب بأن هذا العطف لا يؤثر لأن مدار العطف الخ كردي قوله ( الكاملة ) وسيأتي الوجوب على المبعض سم قوله ( لأصل الخطاب ) أي شرط لأصل الخ وهو خبر إن الشرط الخ قوله ( لأن مدار العطف الخ ) قد يقال الشرطية المطلقة لا تصح ملاحظتها إذ لا فائدة حينئذ بل الملحظ الشرطية المضافة الوجوب زكاة المال وحينئذ فإن كان المراد بالوجوب أصل الطلب فممنوع إذ الإسلام ليس شرطا فيه أو وجوب الإخراج أو هم أن الحرية شرط له وليس شرطا لأصل الطلب فليتأمل محصل قول الشارح لأن مدار الخ لا يقال المراد كلاهما فالشرط الأول بالنسبة لأحد المعنيين والثاني بالنسبة للثاني لما فيه من التكلف والتعسف بصري وفي سم نحوه بزيادة بسط قوله ( فلا زكاة الخ ) عبارة النهاية فلا تجب على الرقيق ولو مدبرا ومستولدة ومعلق العتق بصفة لعدم ملكه اه زاد المغني وعلى القديم يملك بتمليك سيده ملكا ضعيفا ومع ذلك لا زكاة عليه ولا على سيده في الأصح وإن قلنا يملك بتمليك غير سيده فلا زكاة عليه أيضا لضعف ملكه كما مر ولا على سيده لأنه ليس له اه قوله ( على من فيه رق الخ ) هل يشكل بما يأتي في المبعض سم ولعل مراد الشارح من حيث ما فيه من الرقبة وبسببه قوله ( كما مر ) أي في الفطرة
قوله ( الزكاة ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني إلا قوله كفطرته إلى ويجزىء وقوله ويغتفر إلى أما إذا قوله ( الزكاة ) أي زكاة المال الذي حال عليه الحول في ردته نهاية ومغني وأفاده الشارح بقوله قبل وجوبها المتعلق بالمرتد وسيذكر محترزه قوله ( وقنه ) أي المسلم وكذا المرتد إذا عاد إلى الإسلام أيضا كما تقدم سم
قوله ( وألحق بهما ) أي بالمرتد وقنه
قوله ( بعضه وزوجته ) أي المسلمان وكذا المرتدان إذا عادا إلى الإسلام أيضا قوله ( عدم النية ) أي نية التقرب قوله ( على ما مر في الفطرة ) لم يتعرض في الفطرة لنية المرتد وإنما ذكر في الأصلي في الإخراج عن نحو قريبه المسلم عن البسيط أنه يصح بغير نية وعن المجموع عن الإمام أنه يكفي نيته وكتبنا على ذلك المحل قول العباب فيجزىء دفعها بلا نية تقرب وتجب نية التمييز انتهى اه سم أقول ذكر الشارح هناك المرتد عقب الأصلي وفي سياقه فأشار به إلى أن ما ذكره في الأصلي من حيث النية يجري في المرتد مثله وذكر هناك أيضا أن ظاهر كلام المجموع وجوب النية ومعلوم أنه لا يتأتى من الكافر إلا نية التمييز فلا اعتراض قوله ( وإلا بان زواله الخ ) ولا يخفى أنه إنما يتبين زواله بموته مرتدا
____________________
(3/328)
فلا يأتي قوله فهل يرجع الخ فلعل المراد هل يرجع من له ولاية قبض الفيء فليتأمل سم أي وقوله يرجع بناء المفعول قوله ( مطلقا ) أي علم الآخذ الحال أو لم يعلمه قوله ( والأول الخ ) أي الرجوع مطلقا قوله ( ويفرق الخ ) والأولى أن يقال في الفرق أنه حيث مات على الردة تبين أن المال خرج عن ملكه من وقت الردة فإخراجه منه تصرف فيما لا يملكه فضمنه آخذه من حين القبض فيجب عليه رده إن بقي وبدله إن تلف كالمقبوض بالشراء الفاسد وأما في المعجلة فالمخرج من أهل الملك فتصرفه في ملكه والظاهر منه حيث لم يذكر التعجيل أنه صدقة تطوع أو زكاة غير معجلة وعلى التقديرين فتصرفه نافذ وبقي ما لو ادعى القابض أنه إنما أخذ المال منه قبل الردة فهل يقبل قوله في ذلك أو لا بد من بينة فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل عدم الدفع قبل الردة والحادث يقدر بأقرب زمن ع ش قوله ( ثم ) أي في الزكاة المعجلة قوله ( فأثر ) أي الإخراج قوله ( ولا كذلك هذا ) أي المخرج في ارتداده المتصل بالموت قوله ( مطلقآ ) أي سواء أسلم أو قتل مغني ونهاية قوله ( ويظهر أنه الخ ) أي فيما إذا وجبت ثم ارتد قوله ( ويحتمل الإجزاء ) جزم به النهاية والمغني قول المتن ( دون المكاتب ) أي كتابة صحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فتجب الزكاة على سيده لأن ماله لم يخرج عن ملكه ع ش قوله ( لضعف ملكه ) إلى المتن في النهاية إلا قوله سيعلم إلى يشترط وقوله تمام الملك إلى كونه وقوله حر إلى آخره وقوله في مال إلى في موقوف وكذا في المغني إلا قوله وصرح إلى يشترط قوله ( لضعف ملكه الخ ) ولا زكاة على السيد بسبب ماله لأنه غير مالك له فإن زالت الكتابة بعجز أو عتق أو غيره انعقد حوله من حين زوالها نهاية ومغني قال ع ش قوله ولا زكاة على السيد الخ أي لا حالا ولا استقبالا اه قوله ( لأنه قد يتوهم الخ ) أو لأنه قد يتوهم أن المراد الحرية وما في حكمها من الاستقلال المصحح للملك سم قوله ( فلا اعتراض الخ ) أي بأن هذا قد علم من اشتراط الحرية فلم تدع الحاجة إلى ذكره قوله ( في دينه على مكاتبه ) أي عن مال الكتاب وكمال الكتابة ديون المعاملة سم وم ر ويفيده قول المصنف الآتي أو كان غير لازم خلافا للدميري ع ش قوله ( كما سيذكره ) أي بقوله أو غير لازم كمال كتابة فلا زكاة سم قوله ( وكونه لمعين الخ ) المتبادر كونه في حيز سيعلم فانظر مم يعلم سم وأيضا أي حاجة إلى قوله حر مع سبقه في المتن وما المراد من قوله إلى آخره
قوله ( فلا زكاة في مال مسجد ) قد يقال المسجد معين حرا لا أن يقال المراد الحرية حقيقة والمراد بأن المسجد حر أنه كالحر سم قوله ( نقدا وغيره ) كذا في النسخ بألف واحدة قبل الواو كان الأولى حذفها أو زيادة ألف أخرى قوله ( مطلقا ) أي على معين أو غيره كردي قوله ( كما مر ) أي في التنبيه الأول في باب زكاة النبات كردي قوله ( إن كان على جهة الخ ) ظاهره وإن كانوا محصورين عند حولان الحول ويوجه بأن تعينهم عارض
فرع استحق نقدا قدر نصاب مثلا في وقف معلوم وظيفة باشرها ومضى حول من حين استحقاقه من غير قبض فهل ذلك من قبيل الدين على جهة الوقف وله حكم الديون حتى تلزمه الزكاة ولا يلزمه الإخراج إلا إن قبضه أولا بل هو شريك في أعيان ربع الوقف بقدر ما شرط له الواقف فإن كانت الأعيان زكوية لزمته الزكاة وإلا فلا فيه نظر سم على البهجة واعتمد م ر الأول ع ش وتقدم في زكاة الفطر عن الإيعاب والمغني ما يؤيده
قوله ( بخلافه على معين ) أي وإن لم يخص كل واحد من المعينين نصاب للشركة وصورته أن يقف بستانا ويحصل من ثمرته ما يجب فيه الزكاة ع ش قوله ( وتيقن وجوده ) أي الملك ويمكن الاستغناء عن هذا الشرط بقوله وتجب في مال الصبي نهاية ومغني أي لأن الجنين لا يسمى صبيا ع ش قوله ( موقوف لجنين )
____________________
(3/329)
عبارة النهاية والمغني مال الحمل الموقوف له بإرث أو وصية اه قال ع ش وبقي ما لو انفصل خنثى ووقف له مال هل يجب فيه الزكاة عليه إذا اتضح بما يقتضي استحقاقه أو على غيره إذا تبين عدم استحقاق الخنثى كما لو كان الخنثى ابن أخ فبتقدير أنوثته لا يرث وبتقدير ذكورته يرث فيه نظر والظاهر عدم الوجوب لعدم تحقق خصوص المستحق مدة الوقف ويؤيده ما لو عين القاضي لكل من غرماء المفلس قدرا من ماله ومضى الحول قبل قبضهم له فإنه لا زكاة عليهم بتقدير حصوله لهم بعد ولا على المفلس لو انفك الحجر ورجع المال إليه وعللوه بعدم تعين المستحق مدة التوقف اه قوله ( لأنه في حال الوقف الخ ) عبارة النهاية والمغني لعدم الثقة بحياته اه قال ع ش أي ما دام حملا وإن حصلت حركة في البطن جاز أن تكون لغير حمل كالريح وقياس ما ذكر فيما لو انفصل ميتا من أنه لا زكاة على الورثة أنه لا زكاة فيه إذا تبين عدم الحمل للتردد بعد موت من له المال في عين من انتقل له المال ولكن نقل عن الشيخ الزيادي وجوب الزكاة فيما لو تبين أن لا حمل لحصول الملك للورثة بموت المورث اه وهذه العلة بعينا موجودة فيما لو انفصل ميتا بدليل أن الفوائد الحاصلة في المال يحكم بها للورثة لحصول الملك من الموت وأخذ بعضهم من قول الشارح م ر لعدم الثقة الخ أنا إذا علمنا حياته ووجوده يخبر معصوم تجب فيه الزكاة أقول وليس مرادا لأن خبر المعصوم لا يزيد على انفصاله حيا وانفصاله حيا محقق لوجوده قبل الانفصال ومع ذلك لم نوجبها بعد انفصاله اه ع ش
قوله ( بحث الإسنوي الخ ) معتمد ع ش قوله ( لم تجب على بقية الورثة الخ ) أي في جميع المال الوقوف للعلة المذكورة لا فيما يختص بالجنين لو كان حيا وهو المعتمد ع ش قول المتن ( وتجب في مال الصبي الخ ) قال الشارح في شرح العباب بعد كلام قرره ما نصه وبه يرد على من قال تجب في ماله أي المحجور عليه لا عليه ومن ثم قال ابن الصلاح ليس كما قال هذا القائل لأن المعنى بوجوبها عليه ثبوته في ذمته كما يقال عليه ضمان ما أتلفه وبذلك صرح القاضي والروياني فقال الصحيح وجوبها عليه وغلط من قال تجب في ماله أي لا عليه حتى لا ينافي ما تقرر انتهى اه سم قوله ( والمحجور عليه ) إلى قوله سواء العامي في النهاية والمغني قوله ( والولي مخاطب الخ ) وإذا لم يخرجها الولي وتلف المال قبل كمال المولى فيحتمل سقوطها عنه لأنه تلف قبل التمكن إذ لا يصلح إخراجه قبل كماله وهل يضمن الوالي فيه نظر وينبغي الضمان إن قصر سم وقوله إن قصر لعله احتراز عن نحو ما يأتي في قول الشارح ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب الخ قوله ( منه ) أي من مال الصبي الخ ( إن اعتقد الوجوب ) أي في مالهم نهاية ومغني قوله ( سواء العامي الخ ) عبارة المغني والنهاية بعد ذكرهما إفتاء القفال الآتي في الشرح ولو كان الولي غير متمذهب بل عاميا صرفا فإن ألزمه حاكم يراها بإخراجها فواضح كما قاله الأذرعي وإلا فالأوجه كما قال شيخنا الاحتياط بمثل ما مر عن القفال والأوجه كما قاله أيضا أن قيم الحاكم يعمل بمذهبه كحاكم أنابه حاكم آخر يخالفه في مذهبه اه قال ع ش قوله م ر بل عاميا صرفا قد يشعر هذا بأن العامي لا يلزمه تقليد مذهب من المذاهب المعتبرة وفي حج والولي مخاطب بإخراجها منه سواء العامي وغيره وزعم الخ وقوله م ر بمثل ما مر الخ أي من أن يحسب زكاته الخ
____________________
(3/330)
وله الرفع للحاكم اه ع ش قوله ( وذاك ) أي قوله لا مذهب للعامي كردي ولا عبرة الخ وفاقا للزيادي وخلافا لم ر كما يأتي
قوله ( ولا عبرة باعتقاد المولى ) قد يمنع في البالغ السفيه وطارىء الجنون بعد البلوغ سم قوله ( وذلك ) أي وجوب الزكاة في مال الصبي الخ قوله ( لخبر ) إلى قوله قال في النهاية إلا قوله وهو مرسل إلى والقياس قوله ( لخبر ابتغوا الخ ) أي ولشمول الخبر المار لهم ولأن المقصود من الزكاة سد الخلة وتطهير المال ومالهما قابل لأداء النفقات والغرامات وليست الزكاة بعض عبادة حتى تختص بالمكلف نهاية ومغني
قوله ( وفي رواية الخ ) وروى الدارقطني خبر من ولي يتيما له فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة نهاية قوله ( والقياس ) مبتدأ خبره قوله أوضح الخ قوله ( الموافق عليهما الخصم ) أي ولم يصح في إسقاط الزكاة ولا في تأخر إخراجها إلى البلوغ شيء قال الإمام أحمد لا أعرف عن الصحابة شيئا صحيحا أنها لا تجب مغني قوله ( قال ابن عبد السلام ولا يعذر الخ ) أي في ترك الإخراج سم قوله ( وهو مثال ) أي الوصي فالمراد مطلق ولي المحجور عليه قوله ( نهاه الإمام عن إخراجها ) أي من مال موليه لعصيان الإمام بذلك وقوله ( فإن خافه ) أي الإمام لو أخرجها جهرا وقوله ( أخرجها سرا ) أي محافظة على الواجب بقدر الإمكان وقوله ( يرى وجوبها ) أي في مال المحجور عليه وقوله ( أما إذا لم يره ) أي كالحنفي إيعاب قوله ( فينبغي وجوب امتثاله ) أي ومع وجوب الامتثال ينبغي أن لا يسقط وجوب الزكاة رأسا نعم إن تصور حكم بأن ادعى المستحق المنحصر وحكم حاكم بعدم الوجوب بشرطه لم يبعد سقوطه سم عبارة الإيعاب وجب على الولي أن يطيع وفيه نظر لما تقرر أن العبرة باعتقاد الولي فلا نظر لأمر الإمام بما يخالفه وإن جاز له ذلك في اعتقاده اه قوله ( إذ ليس له حمل الناس الخ ) أي هو المعتمد قوله ( وكأن هذا ) أي ليس للإمام حمل الناس على مذهبه قوله ( ينبغي تقييده ) أي ما قاله ابن عبد السلام من وجوب الإخراج مع النهي عنه جهرا أو سرا قوله ( أن يؤخرها الخ ) أي أن يحسب زكاة المال حتى يكمل فيخبره بذلك مغني قوله ( والاحتياط المذكور بمعنى الوجوب الخ ) فاندفع ما قد يقال لا معنى للاحتياط مع أن اعتقاده عدم وجوب الزكاة وامتناع الإخراج عليه إذ العبرة كما علم باعتقاد الولي واعتقاده أن لا وجوب سم
قوله ( وينبغي للشافعي الخ ) عبارة الإيعاب ومن الاحتياط أن يستأذن الولي الشافعي مثلا حاكما شافعيا مثلا في إخراجها أو يرفع الأمر إليه بعد إخراجها حتى يحكم بعدم مطالبة المحجور عليه بها إذا كمل وظاهر هذا كالاحتياط الذي ذكره القفال أن اعتقاد الولي إنما يدار عليه خطابه بوجوب الإخراج عليه تارة وعدمه أخرى وأما بالنسبة لتعلقها بالمال حتى يلزم المحجور إخراجها إذا كمل فلا يعتبر فيه اعتقاد الولي وإلا لأوجبوا على الحنفي عدم الإخراج ولم يقولوا لا يلزمه ولم يكن في ذلك الاحتياط الذي ذكره القفال فائدة بل يكون ممتنعا لأنه إذا فرض أن الولي حنفي وأن العبرة باعتقاد بالنسبة للتعلق بالمال أيضا لم يتعلق بالمال الشيء فلا يجوز له الإخراج ولا يخرج المولى إذا كمل وقد ذكروا ما يدل على خلاف هذين اه قوله ( ولا يخرجها الخ ) أي فإن أخرجها عالما عامدا بتحريم ذلك عليه فينبغي مع عدم الإجزاء فسقه وانعزاله لأنه تصرف في ملك الغير بطريق التعدي ولو أخرج حيث لم يفسق كأن جهل التحريم ثم قلد من يوجب الزكاة ويصحح إخراجه فينبغي الاعتداد بإخراجه السابق سم على البهجة اه ع ش وقوله فينبغي الخ تقدم عن الإيعاب ما يفيد خلافه قوله ( فيغرمه ) قد يقال هذا لا يقتضي الوجوب لأن له أن يرى بالغرامة سم أي فينبغي أن يراد بوجوب الامتثال عدم
____________________
(3/331)
لزوم الإخراج قوله ( ولو أخرها المعتقد الخ ) لو كان تأخير المعتقد للوجوب لخوف أن يغرمه الحنفي فهل يكون عذرا في التأخير فيه نظر سم أقول قول الشارح المتقدم ومع ذلك ينبغي تقييده بما إذا لم يغلب الخ صريح في أن ذلك عذر قوله ( ولو حنفيا الخ ) فيه نظر بل يتجه بعد كمال المولى أن المدار على اعتقاده في إخراج ما مضى قبل الكمال فإن كان حنفيا لم يلزمه إخراجه وإن كان يعتقد الولي الوجوب أو شافعيا لزمه وإن كان يعتقد الولي عدم الوجوب لأنه بالكمال انقطع ارتباطه باعتقاد الولي ونظرا لاعتقاد نفسه م ر اه سم وبصري عبارة ع ش قال الزيادي ولو أخرها معتقد الوجوب أثم ولزم المحجور عليه بعد كماله إخراجها ولو حنفيا إذ العبرة باعتقاد الولي اه وهو مخالف لما في سم على المنهج تبعا لم ر وعبارته وانظر لو اختلف عقيدة المحجور والولي بأن كان الصبي شافعيا والولي حنفيا أو بالعكس وقد يقال العبرة في اللزوم وعدمه بعقيدة الصبي وفي وجوب الإخراج وعدمه بعقيدة الولي لكن حيث لزم الصبي أما صبي حنفي فلا ينبغي للولي الشافعي أن يخرج زكاته إذ لا زكاة عليه اه قوله ( فيما يظهر ) وقد يقال قياس قواعد التقليد أن الشافعي مثلا إذا لزمه حق كزكاة عند الشافعي دون أبي حنيفة فقال أبا حنيفة في تلك الصورة سقط عنه ذلك الحق فإن كان الأمر كذلك أشكل قوله ولو حنفيا الخ إذ غايته بعد كماله أنه كشافعي لزمه زكاة عند الشافعي فقلد أبا حنيفة سم قوله ( بغشها ) أي غش الزكاة المخرجة من مال المولى عبارة المغني
فائدة أجاب السبكي عن سؤال صورته كيف تخرج الزكاة من أموال الأيتام من الدراهم المغشوشة والغش فيها ملكهم بأن الغش إن كان يماثل أجرة الضرب والتخليص فيسامح به وعل الناس على الإخراج منها اه
قوله ( إن ساوى ) أي الغش قوله ( ومر ) أي في أوائل باب زكاة النقد وقوله ( ما فيه ) عبارته هناك فلو كان لمحجور تعين الأول أي إخراج قدر الواجب خالصا إن نقصت مؤنة السبك المحتاج إليه عن قيمة الغش اه وهو موافق لما نقله عن السبكي إلا أنه ساكت عن أجرة الضرب قوله ( كفر كالموسر ) أي بغير العتق لأنه ليس من أهله فيكفر بالإطعام أو الكسوة لكن يبقى النظر في أنه يشترط لوجوب التكفير بهما اليسار بما يفضل عما يحتاج إليه في العمر الغالب على ما في المجموع وهو المعتمد فهل يعتبر يساره بما يزيد على نفقته الكاملة أو على نصفها لوجوب النصف الثاني على سيده فيه نظر وظاهر إطلاقه الأول فليراجع ع ش قوله ( وتجب ) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني إلا قوله وسيأتي قوله ولا حائل إلى المتن قوله ( وتجب في المغصوب والمسروق ) أي إذا لم يقدر على نزعهما نهاية ومغني وهذا تقييد لمحل الخلاف قوله ( والضال ) أي من الضال قوله ( العين الخ ) عبارة النهاية والمغني من عين أو دين ولا بينة به ولم يعلم به القاضي اه قال ع ش أي أو علم ولم يكن ممن يسوغ له الحكم بعلمه كأن لم يكن مجتهدا أو امتنع من الحكم بعلمه اه قوله ( بأن يكون له به ) أي بالجحود نهاية ومغني قوله ( بينة ) أي لا تمتنع عن أداء الشهادة قوله ( أو يعلمه القاضي ) أي في حالة يقضي فيها بعلمه نهاية ومغني أي بأن كان مجتهدا أي وسهل الاستخلاص بالبينة وعلم القاضي فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال لم يجب الإخراج إلا بعد عوده
____________________
(3/332)
ليده ع ش قوله ( أو يقدر ) هو على خلاصه أي المغصوب ونحوه نهاية ومغني قوله ( ولا حائل ) أي كإعسار وغيبة وهذا راجع لكل من الأفعال الثلاثة قوله ( ومن عليه الدين موسرا ) عطف على اسم يكون وخبره لكنه لا يظهر له موقع هنا ولعله على توهم أنه قال كغيره من الشروح أو الدين بدل وسيأتي الدين ومع ذلك يغني عنه قوله ولا حائل قوله ( أو يعود إليه ) فيه أمران الأول أنه لو عاد بعضه ينتفي وجوب تزكيته في الحال وإن كان دون نصاب لتمام النصاب بالباقي في المملوك له وكذا يقال في الغائب الآتي إذا وصل إليه بعضه والثاني أنه لو أخرج قبل التمكن والعود إليه فهل له الرجوع مطلقا أو لا مطلقا أو على تفصيل التعجيل فيه نظر ولعل الأقرب الأخير سم قوله ( إن كانت الماشية سائمة ) لعل صورته أن يأذن المالك للغاصب في إسامتها وإلا فالذي مر أنه إذا إسامها الغاصب لا زكاة فيها ع ش زاد البجيرمي أو يغصبها قبل آخر الحول بزمن يسير بحيث لو تركت فيه بلا أكل لم يضرها وسوم الضالة بأن يقصد مالكها إسامتها وتستمر سائمة وهي ضالة إلى آخر الحول لأنه لا يشترط قصد الإسامة في كل مرة كما قاله العناني اه قوله ( ليس عنده من جنسه ما يعوض الخ ) مفهومه أنه إذا كان من جنسه ما ذكر تجب زكاة ما عدا الحول الأول وهذا شامل للسائمة فقضيته أنها لو كانت غنما خمسين أو ستة إبل مثلا وجب زكاة ما عدا الحول الأول منها سم قوله ( إذا مضى حول من حين دخوله في ملكه ) وهو حين العقد إذا كان الخيار له وحده أو لهما وتم البيع سم وع ش أي وحين انقضاء الخيار إذا كان للبائع وحده نهاية ومغني قوله ( ومن ثم لزمه الإخراج حالا الخ ) أي كالدين الحال على ملىء مقر نهاية ومغني قوله ( بأن هذا ) أي صحة التصرف قوله ( بل كونه في ملكه ) بل ملحظ الإيجاب كونه الخ قوله ( ولزوم الإخراج الخ ) أي وبأن لزوم الإخراج الخ قوله ( القدرة عليه ) أي على التصرف قوله ( ويشكل على ذلك ) أي على ما في المتن من وجوب زكاة المشتري قبل قبضه قوله ( للثمن المقبوض ) أي للبائع قوله ( فلا يلزمه ) أي البائع ( إخراج زكاته ) أي الثمن قوله ( ما لم يستقر ملكه عليه ) أي وبالأولى
____________________
(3/333)
وإذا لم يقبضه وحال عليه حول قبل القبض وانظر إذا حال الحول قبيل قبضه وبعد قبض المبيع ويتجه وجوب الإخراج لاستقراره سم أي حيث لا حائل من قبض الثمن قوله ( لأن الثمن الخ ) عبارته في الإيعاب ما دام المبيع لم يقبض فملك البائع على الثمن غير مستقر اه قوله ( وإنما لزمه الخ ) أي المسلم إليه وهو جواب سؤال منشؤه قولهم للثمن المقبوض الخ قوله ( وإن لم يقبض الخ ) ببناء المفعول من الإقباض ونائب فاعله قوله المسلم فيه أو الفاعل منه والضمير المستتر للمسلم إليه أو المفعول من القبض والضمير للمسلم قوله ( وقد يفرق ) أي بين المبيع قبل قبضه والثمن قبل قبض المبيع قوله ( كما تقرر ) أي في قوله لتمكنه من قبضه الخ قوله ( لأن قبض المبيع ليس إليه الخ ) قد يقال وقبض الثمن ليس إلى المشتري لتعلقه بفعل البائع والاستقلال بالقبض عند توقير العوض ممكن في جانب البائع أيضا فليتأمل سمقوله ( لم يكلف به ) أي لم يكلف البائع بإقباض المبيع قوله ( يمكنه أن يضعه الخ ) أي يمكن البائع أن يضع المبيع بين يدي المشتري قوله ( فكفى التمكن ) أي تمكن المشتري
قوله ( من قبضها ) أي عين المبيع قوله ( الغائب الخ ) يغني عن هذا التكلف قول المصنف الآتي وإلا فمغصوب قوله ( لأنه ) إلى قوله كما اعتمداه في النهاية والمغني قوله ( ويجب الإخراج عنه ) أي عن المال الغائب قوله ( في بلده ) أي بلد المال إن استقر فيه نهاية ومغني قوله ( فإن كان ) أي المال الغائب نهاية قوله ( سائرا ) أي إلى مالكه رشيدي
قوله ( حتى يصل لمالكه الخ ) وإذا وصل فهل يجب الإخراج في أقرب البلاد إلى محل السير وقت الوجوب إن لم يكن به مستحق أو في بلد نفسه فيه نظر والأول هو مقتضى قوله الآتي فالذي يظهر من كلامهم الخ بل وقوله فقولهما الخ سم عبارة ع ش أي ثم بعد وصوله يخرج زكاته لمستحق محل الوجوب كما يأتي في قوله م ر والأوجه أخذا من اقتضاء الخ اه قوله ( إن كان الخ ) أي المال قوله ( محمول الخ ) ما المانع أن يكون المقصود به مجرد بيان محل الصرف سم عبارة البصري ويحتمل أن يكون محمولا على ما إذا كان مستقرا بها اه
قوله ( وبه رد الغزي قول الأذرعي الخ ) اقتصر م ر في شرحه على ما ذكره الأذرعي سم عبارة البصري عبارة الأذرعي على ما نقله في النهاية اللهم إلا أن يكون ثم ساع أو حاكم ياخذ زكاته في الحال انتهت وواضح أن مراده اذا كان من ذكر باخذها باجتهاد أو تقليد صحيح إذا علمت بذلك تبين لك ما في قول الشارح ولا يتكل الخ وقوله وبه رد الغزي اه وذكر المغني عن الأذرعي غير ما في الشرح عبارته فإن بعد بلد المال عن المالك ومنعنا نقل الزكاة وهو الراجح فلا بد من وصول المالك أو نائبه نعم إن كان هناك ساع أو حاكم يأخذ الزكاة دفعها إليه في الحال لأن له نقل الزكاة نبه على ذلك الأذرعي اه وقوله دفعها إليه الخ صريح في أن من ذكر في بلد المالك لا بلد المال وكلام النهاية قابل للحمل عليه قوله ( وألا يقدر ) إلى قوله وقضية كلام جمع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله والذي يظهر إلى المتن
____________________
(3/334)
قوله ( فإن عاد الخ ) عبارة النهاية والمغني فيأتي ما مر لعدم القدرة في الموضعين اه قوله ( فيه ) أي في المغصوب رشيدي قوله ( بمستحقي محل الوجوب ) أي إن كان به مستحق ومنه ركاب السفينة أو القافلة مثلا التي بها المال وعليه فلو تعذر الدفع إليهم بعد وصول المال لمالكه فيحتمل وجوب إرساله لمستحقي أقرب بلد لموضع المال وقت الوجوب أو دفعه إلى قاض يرى جواز النقل وهذا أقرب وإلا فللمستحقين بأقرب محل إليه ع ش قول المتن ( والدين الخ )
تنبيه حيث وجبت زكاة الدين فهل العبرة بمستحقي بلد الدائن أو بلد المدين لأنه محل المال لأنه في ذمته فيه نظر ويتجه الثاني سم وفيه نظر عبارة البجيرمي قال سم وهل يعتبر بلد رب الدين أو المدين المتجه الثاني ثم رأيت م ر اعتمد في باب قسم الصدقات أن العبرة ببلد رب الدين وأنه لا يتعين صرفه في بلده بل صرفه في أي بلد أراد معللا ذلك بأن التعلق بالذمة ليس محسوسا حتى يكون له محل معتبر تأمل شوبري اه
قوله ( كأن أقرضه أربعين شاة الخ ) أو خمسة أوسق من تمر أو بر قوله ( الزهو ) هو بدو الصلاح وهو بفتح الزاي وسكون الهاء مخففة وبضمها مع تشديد الواو ع ش
قوله ( ولأن الجائز الخ ) عبارة المغني وأما دين الكتابة فلأن للعبد إسقاطه متى شاء ويؤخذ من ذلك أنه لو كان للسيد على المكاتب دين أي من المعاملة لا زكاة فيه وأنه لو أحال المكاتب سيده بالنجوم على شخص أن الزكاة تجب على السيد وهو كذلك لأنه يسقط بتعجيز في الأولى دون الثانية اه قوله ( إن الآيل للزوم حكمه الخ ) معتمد أي كثمن المبيع في مدة الخيار لغير البائع ع ش ( فتجب فيه لأنه لازم ) أي ولا يسقط عن ذمة المحال عليه بتعجيز المكاتب نفسه ولا فسخه فإن كان للسيد على مكاتبة دين معاملة وعجز نفسه سقط كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي شرح م ر اه سم وتقدم عن المغني ما يوافقه قال ع ش قوله م ر وعجز نفسه سقط أي ولا زكاة فيه قبل تعجيز المكاتب وإن قبضه منه لسقوطه بتعجيز نفسه فكان كنجوم الكتابة اه قوله ( لأنه غير ملكه ) أي حقيقة فأشبه دين المكاتب مغني قوله ( ولا بينة ) أي ولا نحوها نهاية أي من شاهد ويمين أو علم القاضي ع ش قوله ( فلا يجب الإخراج الخ ) ولو كان مقرا له في الباطن وجبت الزكاة دون الإخراج قطعا قاله في الشامل نهاية ومغني قوله ( وبه بينة أو يعلمه الخ ) أي وسهل الاستخلاص بهما فإن لم يسهل بأن توقف استخلاصه بهما على مشقة أو غرم مال لم يجب الإخراج إلا بعد عوده ليده ع ش قوله ( أو يعلمه القاضي ) أي وقلنا يقتضي بعلمه مغني
قوله ( وقضية كلام جمع الخ ) اعتمده م ر اه سم قوله ( إن من المقدرة الخ ) أي فيجب الإخراج حالا ع ش قوله ( ما لو تيسر له الظفر الخ ) هذا ظاهر إذا تيسر الظفر بقدره من جنسه أما لو لم يتيسر الظفر إلا بغير جنسه فلا يتجه الوجوب في الحال إذ هو غير متمكن من حقه في الحال لأنه لا يملك ما يأخذه ويمتنع عليه الانتفاع به والتصرف فيه بغير بيعه لتملك قدر حقه من ثمنه فلا يصل إلى حقه إلا بعد البيع م ر اه سم قوله ( وهو متجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قول المتن ( أو مؤجلا ) عبارة الروض وشرحه وإلا بأن كان مؤجلا ولو على ملىء باذل أو حالا على معسر أو غائب أو مماطل أو جاحد ولا بينة ولم يعلمه القاضي فعند القدرة على القبض يلزمه إخراجها كالضال ونحوه اه ففيه تصريح بأنه لا يتوقف على نفس القبض بل يكفي القدرة وهو شامل لصورة المؤجل وعبارة البهجة وشرحها والحلول لدينه المؤجل وإن لم يقبضه إذا كان المدين مليا ولا مانع سوى الأجل انتهت اه سم ويأتي عن النهاية
____________________
(3/335)
والمغني ما يوافقه ويفيده أيضا ما قدمه الشارح من أن الحال انتهاء كالحال ابتداء في التفصيل السابق وأما ما يذكره في شرح فالمذهب أنه الخ فمجرد بيان ما يفيده المتن اكتفاء بما قدمه في شرح ولا يجب دفعها حتى يعود قوله ( ثابتا ) إلى المتن في النهاية قوله ( ثابتا الخ ) ولو كان الدين حالا غير أنه نذر أن لا يطالب به إلا بعد سنة أو أوصى أن لا يطالب به إلا بعد سنتين من موته وهو على ملىء باذل فالأوجه أنه كالمؤجل لتعذر القبض خلافا للجلال البلقيني شرح م ر وقوله فالأوجه الخ هذا ظاهر إن نذر أن لا يطالب به لا بنفسه ولا بوكيله أما لو اقتصر على نذر أن لا يطالبه وتيسر التوكيل وكان على مقر مليء باذل فالوجه وجوب تزكيته في الحال م ر اه سم قال ع ش قوله م ر فالأوجه أنه كالمؤجل أي فلا تجب الزكاة إلا بعد فراغ المدة وسهولة الأخذ أو وصوله ليده اه
قوله ( فلا يجب الخ ) عبارة النهاية ففيه ما مر اه قوله ( إلا بعد قبضه ) أي أو حلوله وسهولة أخذه كما مر عن الروض والبهجة وشرحهما عبارة سم قوله إلا بعد قبضه قد يقال قياس قوله قبله وإن لم يقبضه أنه هنا كذلك اه قول المتن ( قبل قبضه ) مراده به قبل حلوله فإن هذا الوجه محله إذا كان على ملىء ولا مانع سوى الأجل وحينئذ فمتى حل وجب الإخراج قبض أو لا نهاية ومغني قوله ( ويرد الخ ) يتأمل سم قوله ( بينة ) أي الغائب قوله ( وسيأتي الخ ) عبارة المغني والنهاية فائدة قال السبكي إذا أوجبنا الزكاة في الدين وقلنا تتعلق بالمال تعلق شركة اقتضى أن تملك أرباب الأصناف ربع عشر الدين في ذمة المدين وذلك يجر إلى أمور كثيرة واقع فيها كثير من الناس كالدعوى بالصداق والديون لأن المدعي غير مالك للجميع فكيف يدعي به إلا أن له القبض لأجل أداء الزكاة فيحتاج إلى الاحتراز عن ذلك في الدعوى وإذا حلف على عدم المسقط ينبغي أن يحلف أن ذلك باق في ذمته إلى حين حلفه لم يسقط وأنه يستحق قبضه حين حلفه ولا يقول أنه باق له انتهى ومن ذلك أيضا ما لو علق الطلاق على الإبراء من صداقها وهو نصاب وقد مضى على ذلك أحوال فأبرأته منه فإنه لا يقع الطلاق لأنها لا تملك الإبراء من جميعه وهي مسألة حسنة فتفطن لها فإنها كثيرة الوقوع اه قال ع ش قوله م ر فيحتاج إلى الاحتراز الخ أي كأن يقول في ذمته كذا ولي ولاية قبضه وقوله م ر على الإبراء من صداقها خرج بذلك ما لو علق طلاقها على إبرائها من بعض صداقها فحيث أبرأت منه وبقي في ذمة الزوج قدر الزكاة وقع وقوله م ر وهو نصاب خرج به ما دونه حيث لم يكن في ملكها من جنسه ما يكمل به النصاب وتوفرت فيه شروط الوجوب وقوله م ر لأنها لا تملك الإبراء الخ أي وطريقها أن تخرج الزكاة من غيره ثم تبرئه منه ع ش قوله ( ومن ثم لا يحلف الخ ) أي ولا يدعي أنه له سم قوله ( وهو أوجه ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( تختص الشركة ) أي شركة المستحقين ( بالأعيان ) أي ولا توجد في الديون قوله ( أن ينزع الخ ) فاعل ينبغي قوله ( على معسر ) أي من يستحق الزكاة قوله ( ولا يجوز الخ ) أي ولا يجزئه أيضا على الصحيح وقيل يجزئه كما لو كان وديعة شيخنا قوله ( من غير شرط ) متعلق بقوله أو يعطيه عبارة شيخنا إلا أن قال المدين لصاحب الدين ادفع لي من زكاتك
____________________
(3/336)
وشرط الدافع أن يقضيه ذلك عن دينه فلا يجزئه ولا يصح قضاؤه بها اه ومعلوم أن طلب المدين الزكاة ليس بقيد قول المتن ( ولا يمنع الدين ) أي وإن استغرق النصاب نهاية قوله ( الذي ) إلى قوله وإن اعترضه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولما تكلموا إلى فلا اعتراض وقوله ولا ترد إلى لأنه قوله ( لله تعالى أو لآدمي ) من جنس المال أم لا والأوجه إلحاق دين الضمان بالإذن بباقي الديون نهاية ومغني قال ع ش إنما قيد م ر بالإذن لقوله الأوجه فإنه حيث لا إذن لا رجوع له بما أداه فالدين الذي ضمنه على غيره حكمه حكم ما لزمه من الديون قطعا اه قوله ( غير ما بيده ) أي من المال الزكوي نهاية قوله ( والثاني يمنع ) أي كما يمنع وجوب الحج نهاية قوله ( مطلقا ) أي في المال الباطن والمال الظاهر قوله ( ومنه ) أي من النقد وقال المغني ومن الباطن الركاز قوله ( ولما تكلموا الخ ) أي في بحث أداء الزكاة كردي وذلك جواب عما قد يقال فلم ذكروها هنا قوله ( على ما يشملها الخ ) أي زكاة الفطر قال سم كيف يشملها هذا مع قولهم فيه زكاة المال الباطن اه أقول أشار الشارح إلى دفعه بقوله ولو بطريق القياس قوله ( وهو الخ ) أي ما يشملها وقال الكردي أي التكلم اه قوله ( ذكروها ) أي في تفسير المال الباطن ثم لأنها منه ثم لا هنا كردي قوله ( فلا اعتراض عليه ) أي على المصنف قوله ( دون الظاهر الخ ) حال من قول المصنف في المال الباطن قوله ( ولا ترد هذه ) أي المعادن قوله ( لأنه الخ ) علة لما يفهمه قوله دون الظاهر أي يمنع في المال الظاهر لأنه الخ قوله ( بخلاف الباطن ) أي فإنه إنما ينمو بالتصرف فيه والدين يمنع من ذلك ويحوج إلى صرفه في قضائه نهاية ومغني قوله ( أو نحوه ) أي كقضاء الغير دينه قوله ( وإلا فلا الخ ) ولو فرق القضاء ماله بين غرمائه فلا زكاة عليه قطعا لزوال ملكه ولو تأخر القبول في الوصية حتى حال الحول بعد الموت لم يلزم أحدا زكاتها لخروجها عن ملك الموصى وضعف ملك الوارث والموصى له لعدم استقرار ملكة نهاية وأسنى أي ملك كل من الوارث والموصى له أما الوارث فلاحتمال قبول الموصى له وأما الموصى له فلاحتمال عدم قبوله ع ش قوله ( فلا زكاة قطعا الخ ) عبارة شرح الروض أي والمغني فلا زكاة فيه عليهم لعدم ملكهم ولا على المالك لضعف ملكه وكونهم أحق به وهو ظاهر فيما إذا أخذوه بعد الحول فلو تركوه له فينبغي أن يلزمه الزكاة لتبين استقرار ملكه اه وسيأتي في التنبيه ما يتعلق بهذا الأخير سم وأشار النهاية إلى رد شرح الروض بما نصه والأوجه عدم الفرق بين أخذهم له بعد الحول وتركهم ذلك أي المال للمحجور عليه خلافا لبعض المتأخرين اه
قوله ( وقيده الخ ) أي عدم لزوم الزكاة في المال المقسط المذكور قوله ( وهو متجه ) اعتمد ذلك م ر اه سم قوله ( مقتضى ما ذكر ) أي قوله هذا إذا لم يعين القاضي الخ ( أنه لا زكاة وإن لم يأخذوه ) تقدم عن
____________________
(3/337)
النهاية اعتماده وعن الأسنى والمغني اعتماد خلافه قوله ( ثم ) أي في الأجرة قوله ( وقد بان زواله ) عليه منع ظاهر لأنه بتمام السنة الأولى مثلا في مثال الأجرة الآتي لم يتبين أن العشرين التي هي أجرة تلك السنة كانت قبل التمام مستقرة حتى يقال أنه بان زواله بل العشرون المذكورة موصوفة بعد التمام بكونها قبل التمام كانت غير مستقرة غاية الأمر أن هذا الوصف انقطع بالتمام لأنه بالتمام تبين انتفاؤه قبله فهو على وزان ما ذكر في مسألة الحجر من ارتفاع الاستمرار دون الأصل ويمكن أن يفرق بأن المال هنا بصدد أخذ الغرماء له والأجرة ليست بصدد الرجوع للمستأجر بل بصدد الاستقرار سم قوله ( أو حج ) إلى قول المتن والغنيمة في النهاية إلا قوله والزكاة فيها إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله لأنها وإن كانت إلى المتن قوله ( أو حج الخ ) أي أو جزاء الصيد نهاية ومغني قول المتن ( ودين آدمي ) أي ولو كان الدين لمحجور عليه ع ش قوله ( قدمت الزكاة الخ ) أي ولو زكاة فطر على الدين نهاية ومغني وتقدم في الشرح وفاقا لشيخ الإسلام خلافه قوله ( وإن سبق تعلق غيرها الخ ) أي وإن تعلق الدين بالعين قبل الموت كالمرهون نهاية ومغني قوله ( فيها معنى الأجرة ) عبارة النهاية المغلب فيها معنى الأجرة اه قوله ( مبني على المضايقة ) أي لاحتياجه وافتقاره نهاية ومغني قوله ( ورد بأن الخ ) نشر مشوش قوله ( على الدرء ) أي الدفع كردي قوله ( والزكاة فيها الخ ) انظر الحج الذي ذكره معها سم وقد يقال الغالب فيه وجود حق آدمي أيضا كنحو دم التمتع والجنابة قوله ( كما تقرر ) أي آنفا في قوله ولأنها تصرف الخ قوله ( ونحو الكفارة ) أي من حقوق الله تعالى قوله ( بأن بقي النصاب ) أي كله أو بعضه نهاية ومغني قوله ( فيوزع عليهما ) أي عند الإمكان نهاية قال ع ش أما إذا لم يمكن التوزيع كأن كان ما يخص الحج قليلا بحيث لا يفي فإنه يصرف للممكن منهما فلو كان عليه زكاة وحج ولم يوجد أجبر يرضى بما يخص الحج صرف كله للزكاة أما لو اجتمعت الزكاة مع غير الحج من حقوق الله تعالى كالنذر والكفارة وجزاء الصيد فيوزع الحاصل بينها ولا يتأتى التفرقة بينها لإمكان التجزئة دائما بخلاف الحج وكاجتماع الزكاة مع الحج اجتماع الحج مع بقية الحقوق فيوزع الواجب إن أمكن على الحج وغيره وإلا صرف لغير الحج ثم ما يخص الكفارة عند التوزيع إذا كانت إعتاقا ولم يف ما يخصها برقبة هل يشتري به بعضها وإن قل ويعتقه أو لا لأن إعتاق البعض لا يقع كفارة فيه نظر والظاهر الثاني وينتقل إلى الصوم فيخرج عن كل يوم مدا اه وقوله وإلا صرف لغير الحج انظر لو زاد عن الغير شيء هل يصرف الزائد إلى الورثة ولهم التصرف فيه أو يؤخر لاحتمال أن يوجد من يرضى به أو كيف الحال قوله ( قدمت الزكاة الخ ) أي على دين الآدمي ولو اجتمعت الزكاة وحقوق الله تعالى وضاق المال عنهما قسطت إن أمكن كما فعل به فيما لو اجتمعت في التركة كما تقدم ع ش
قوله ( فتقدم ) أي الزكاة ولو ملك نصابا فنذر التصدق به أو بشيء منه أو جعله صدقة أو أضحية قبل وجوب الزكاة فيه فلا زكاة فيه وإن كان ذلك
____________________
(3/338)
في الذمة أو لزمه الحج لم يمنع ذلك الزكاة في ماله لبقاء ملكه نهاية ومغني قال ع ش وإن كان ذلك في الذمة أي أصله في الذمة ثم عين ما بيده عنه اه قوله ( مطلقا ) أي حجر عليه أم لا ع ش ورشيدي قوله ( وبعد الحيازة وانقضاء الحرب ) كذا في النهاية والمغني قوله ( أي اختيار ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله توجد إلى يكون وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى وعدم المال قول المتن ( والجميع صنف زكوي الخ ) أي ماشية كانت أو غيرها نهاية ومغني قوله ( بأن توجد شروطها السابقة ) قد يقال الشروط السابقة إنما هي في خلطة المجاورة لا في خلطة الشيوع كما هنا فاللائق أن يكون قوله في موضع ثبوت الخلطة لبيان بلوغ المجموع نصابا بغير الخمس ثم رأيت قال الإسنوي في شرح ذلك كلاما فيه إشارة قوية لما قلنا سم ويشير إلى ما قاله أيضا اقتصار المغني والنهاية على المعطوف في تصوير الشارح كما مر قوله ( ويكون الخ ) عطف على توجد قوله ( والأ توجد هذه الخ ) أي وإن انتفى شرط من هذه الشروط السته مغني قوله ( وهو أصناف ) أي ولو زكوية وإن بلغ كل نصابا أسنى وإيعاب قوله ( لعدم الملك ) أي على المعتمد من اشتراط اختيار التملك وقوله ( أو ضعفه ) أي على الضعيف القائل بأنها تملك بمجرد الحيازة فهو موزع على القولين بجيرمي قوله ( في الأولى ) أي في صورة انتفاء الشرط الأول قوله ( بدليل الخ ) متعلق بقوله أو ضعفه فكان الأولى أن يقدم على قوله في الأولى كما في النهاية والمغني قوله ( وعدم الحول ) عطف على عدم الملك قوله ( وعدم علم كل منهم ما يصيبه وكم نصيبه ) أي فيكون المالك غير معين بالنسبة إلى أي صنف فرض وهو مسقط للزكاة لما مر أن شرطها أن يكون المالك معينا إيعاب وأسنى وبقولهما بالنسبة الخ يندفع قول البصري قد يقال هذه العلة متحققة فيما إذا اتحد الصنف وعظم الجيش وكثر المال مع أن ظاهر كلامهم عدم الفرق فليتأمل اه ظهور الفرق بين جهل العدد وجهل الصنف قوله ( إذ لا زكاة فيه ) أي في الخمس قوله ( أو بعضه الخ ) عطف على نصاب الخ والضمير له قول المتن ( لزمها زكاته ) ولو طالبته المرأة فامتنع ولم تقدرعلى خلاصه فكالمغصوب قاله المتولي نهاية ومغني قوله ( وإذا قصدت سومه ) أي وأذنت فيه أو استنابت من يسومها ع ش قوله ( لأنها ملكته الخ ) فإذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الحول رجع في نصف الجميع شائعا إن أخذ الساعي الزكاة من غير العين المصدقة أو لم يأخذ شيئا فإن طالبه الساعي بعد الرجوع وأخذها منها أو كان قد أخذها منها قبل الرجوع في بقيتها رجع أيضا بنصف قيمة المخرج وإن طلقها قبل الدخول وقبل تمام الحول عاد إليه نصفها ولزم كلا منهما نصف شاة عند تمام حوله إن دامت الخلطة وإلا فلا زكاة على واحد منهما لعدم تمام النصاب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر رجع أي على الزوجة ومثل ذلك يجري فيما لو اطلع في المبيع على عيب بعد وجوب الزكاة فيه فليس له رده قهرا إلا إذا أخرجها من غير المبيع فإن قبله المشتري وأخذ الساعي الزكاة منه رجع بقيمة ما أخذه على المشتري لوجوبها عليه قبل الرد ورضا البائع به جوز رده مع تفريق الصفقة عليه ولا يلزم منه سقوط ما وجب على المشتري عنه وتحمل البائع له وقوله م ر عند تمام حوله أي الذي يبتدأ من الطلاق وقوله م ر فلا زكاة على واحد منهما أي ما لم يكن عند أحدهما ما يكمل به النصاب اه ع ش وقوله فإن قبله المشتري صوابه البائع
قوله ( أما غير السائمة ) أي كالنقد سم قوله ( من كلامه السابق ) وهو قول المصنف والدين إن كان ماشية الخ كردي
____________________
(3/339)
قوله ( وأما السائمة الخ ) ) عبارة النهاية والمغني وخرج بالمعين في الذمة فلا زكاة لأن السوم لا يثبت في الذمة كما مر بخلاف إصداق النقدين تجب فيهما الزكاة وإن كانا في الذمة اه قوله ( كما مر ) أي في شرح والدين إن كان ماشية الخ كردي قوله ( فذكر السائمة الخ ) متفرع على قوله أما غير السائمة الخ قوله ( لبيان الخ ) إن كان صلة إيضاح فواضح أو علته فقد يقال لا حاجة للبيان مع قوله معينا ثم ما المانع أنه احتراز عن المعلوفة وإن علم مما سبق سم وقد يقال المحوج للبيان إبهام موصوف المعين قوله ( لا لنفي الوجوب ) عطف على البيان الخ قوله ( وكالإصداق ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( لا تجب في دين جائز ) أي ومال الجعالة قبل فراغ العمل هو دين جائز قول المتن ( ولو أكرى دارا أربع سنين الخ ) أي كل سنة بعشرين دينارا نهاية ومغني قوله ( معينة ) إلى قوله ثم التفرقة في النهاية والمغني إلا قوله لكن علم إلى المتن قول المتن ( وقبضها ) أي من المكتري نهاية قول المتن ( فالأظهر أنه لا يلزمه الخ ) قال في شرح الروض فرع قال في المجموع لو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي فقط ويثبت استقرار ملكه على قسط الماضي والحكم في الزكاة كما مر قال الماوردي والأصحاب فلو كان أخرج زكاة جميع الأجرة قبل الانهدام لم يرجع بما أخرجه منها عند استرجاع قسط ما بقي لأن ذلك حق لزمه في ملكه فلم يكن له الرجوع به على غيره اه وأقول لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند استرجاع الخ المستأجر ولعل المراد من عدم الرجوع المذكور أنه ليس له أن يدفع للمستأجر حصة ما بعد الانهدام من الأجرة ناقصا قدر الزكاة التي أخرجها عن تلك الحصة سم وما حكاه عن شرح الروض ذكره النهاية والمغني في ذيل القول الثاني الآتي في المتن وقال ع ش قوله م ر لم يرجع بما أخرجه أي بناء على هذا القول ثم رأيت سم على حج نقل عبارة شرح الروض ثم قال وأقول لعل فاعل الاسترجاع في قوله عند الاسترجاع الخ المستأجر ولعل المراد الخ وهو مخالف لظاهر قول الشارح م ر لم يرجع بما أخرجه منها الخ اه قوله ( لضعف ملكه الخ ) ) أي وإن حل وطء الجارية المجعولة أجرة لأن الحل لا يتوقف على ارتفاع الضعف من كل وجه نهاية ومغني قوله ( وفارقت ) أي الأجرة قوله ( وهو لا يتعين الخ ) عبارة النهاية والمغني بخلاف الصداق فإنها ملكته بالعقد ملكا تاما بدليل أنه لا يسقط بموتها قبل الوطء وإن لم تسلم المنافع للزوج وتشطيره الخ اه قوله ( بنحو طلاق ) أي كالفسخ قوله ( وبقيت الخ ) في عطفه على قوله وأراد الخ تأمل
قوله ( أما إذا تفاوتت الخ ) عبارة النهاية ومحل ذلك إذا أدى الزكاة من غير الأجرة معجلا فإن أدى الزكاة من عينها زكى كل سنة ما ذكرناه ناقصا قدر ما أخرج عما قبلها وما إذا تساوت الأجرة فإن اختلف فكل منها بحسابه لأن الإجارة إذا انفسخت توزع الأجرة المسماة على أجرة المثل في المدتين الماضية والمستقبلة اه وعبارة المغني فإن قيل أنه بالسنة الثانية يستقر ملكه على ربع الثمانين الذي هو حصتها وله في ملكه سنتان وإنما لم يخرج عنه زكاة السنة الأولى عقب انقضائها لعدم استقراره إذ ذاك فيكون قد ملك المستحقون منه نصف دينار فتسقط حصة ذلك وهكذا قياس السنة الثالثة والرابعة أجيب بأنه أخرج الزكاة من غير الأجرة فإن قيل إذا أدى الزكاة من غيرها فأول الحول الثاني في ربع الثمانين بكماله من حين أداء الزكاة لا من أول السنة لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء أجيب بأنه عجل الإخراج قبل حولان كل حول
____________________
(3/340)
فلم يتم الحول وللمستحقين حق في المال اه قوله ( إلا السنة الأولى ) أي وأما في غيرها فالواجب أقل من عشرين سم قوله ( فلا يجب ) أي نصف الدينار قوله ( الإخراج الخ ) مقول القول قوله ( بل الملك الخ ) أي ملك المالك عن قدر الزكاة ( زال ) أي بتمام الحول ( ثم رجع ) أي بالإخراج من غير النصاب قوله ( وكان هذا ) أي قول المجموع قوله ( عشرون ) كذا بالواو ولعله اسم كان مؤخرا سم قوله ( قول البغوي الخ ) أي المبني على القول الثاني الآتي
قوله ( قال ) أي القمولي قوله ( عليه ) ) أي على قول البغوي قوله ( أن لا يجب ) أي نصف الدينار قوله ( لاستحقاق المستحقين جزأه منها ) أي فيتأخر ابتداء الحول الثاني إلى الإخراج فلا يصدق أنه يخرج للسنة الثانية التي تدخل بتمام الأولى ما ذكر سم قوله ( ونظر الخ ) بتخفيف العين وقوله ( لما مر الخ ) صلته قوله ( فقال هنا ) أي في مسألة المتن وقوله ( لا فرق الخ ) أي في كون واجب غير السنة الأولى أقل من عشرين قوله ( ونفيهم الخ ) عطف على كلام البغوي الخ قوله ( الخلاف فيه ) أي في وجود الفرق بين الإخراجين قوله ( وأخذ الشراح الخ ) ) ما ذكر يؤخذ من أصل الروضة بصري قوله ( منه ) أي من كلام البغوي الخ قوله ( على ما تقرر ) أي قبيل قول المتن فيخرج الخ قوله ( وكلام المجموع الخ ) عطف على كلام البغوي الخ
قوله ( أنه يتعين الخ ) خبر قوله والجواب الخ قوله ( حمل الأول ) أي قول البغوي وما وافقه أي قول ابن الرفعة وغيره وقوله ( على ما إذا الخ ) متعلق بالحمل وجرى على هذا النهاية والمغني إلا أنهما سكتا عن قوله بشرطه كما تقدم قوله ( وذلك ) أي تعين ما ذكر قوله ( المقتضى الخ ) أي آخر الحول لأنه وقت الوجوب قوله ( وأما الثاني فلأنه إذا كان الخ ) قد يرد عليه أن مسألة المتن لبيان إخراج واجب ما استقر من الأجرة بخصوصها ولهذا اقتصر النهاية والمغني على الأول
قوله ( فلا يتعلق ) أي الواجب قوله ( فلا ينقص ) أي المجموع قوله ( زكاة فوق قسطه ) بإضافة كل من الزكاة والفوق أي زكاة القدر الزائد على قسط الحول الأول من الأجرة أي كأن عجل فيه زكاة أربعين وقوله ( لم يجزىء ) أي تعجيل زكاة ذلك القدر الزائد وهو الربع الثاني
قوله ( لأن الحول لم ينعقد الخ ) أي لأنه لم يستقر ملك المؤجر عليه وقد يقال إن الاستقرار كما صرحوا به شرط للزوم الإخراج دون أصل الوجوب وإلا لما وجب إخراج زكاة الربع الثاني مقلا لسنتين قوله ( كعشرين الخ ) مثال للدون أي كما لو أخرج زكاة عشرين وقسط الحول الأول خمسة
____________________
(3/341)
وعشرون كردي أي بأن كانت الأجرة في مثال المتن مائة
قوله ( فإن كان بعده مضي أربعة أخماس الخ ) يتأمل معنى هذا التفصيل فإن قدر الزكاة ليس موزعا على أجزاء الحول بل كل جزء منها إنما يجب بتمام جميع الحول فمضي أربعة أخماس الحول لا يوجب أربعة أخماس الزكاة ولا شيئا منها سم قوله ( لأن من لا يعلم الخ ) انظر من أين لزم عدم العلم في إخراج دون القسط قبل مضي الأربعة الأخماس سم وعبارة الكردي يعني يحتمل انفساخ الإجارة قبل تمام الحول فيسقط ما عدا قسط ما مضى من الحول وقسط ما مضى دون النصاب لا يقال فلو كان قسط الحول الأول عشرين كما في مثال المتن لا يجوز التعجيل لذلك لأنا نقول المراد بالتعجيل في مثال المتن الإخراج قبيل تمام الحول فقوله بشرطه إشارة إلى هذا ليوافق تقييد المتن بالتمام اه أي فالتمام فيه محمول على مشارفة التمام قوله ( لا يجزئه الخ ) قد يفرق بين من يعلم أن ملكه نصاب وإن احتمل زوال الملك كما فيما نحن فيه وبين من لا يعلم ذلك كما فيما استدل به ولو منع احتمال الزوال منع في الملك المستقر أيضا لثبوت الاحتمال مع الاستقرار فيلزم امتناع التعجيل مطلقا فليتأمل سم وقوله لثبوب الاحتمال مع الاستقرار محل تأمل قوله ( ومن ثم جاز الخ ) تقدم عن النهاية والمغني جوابه قوله ( لو كانت ) أي الأجرة قوله ( ومر الفرق الخ ) أي في شرح فالأظهر أنه لا يلزمه الخ
فصل في أداء الزكاة قوله ( واعترض ) إلى قول المتن وكذا في النهاية إلا قوله ولا نظر إلى ومع عدم الخ وقوله أو يمضي إلى المتن قوله ( واعترض الخ ) عبارة المغني كان الأولى أن يترجم له بباب وكذا للفصل الذي بعده فإنهما غير داخلين في التبويب فلا يحسن التعبير بالفصل ولهذا عقد في الروضة لهذا الفصل والذي بعده ثلاثة أبواب بابا في أداء الزكاة وبابا في تعجيلها وبابا في تأخيرها اه وعلم بذلك عدم ملاقاة جواب الشارح للاعتراض
____________________
(3/342)
إلا أن يكون هناك اعتراض آخر بعدم الصحة كما يفيده قوله فصح الخ ولم يقل فحسن الخ
قوله ( ومر رده ) أي في أول الباب قوله ( فصح الخ ) قد يقال أي باعث على دعوى إدخاله فليكن ترجمة مستقلة وليس كل فصل داخلا في ضمن باب فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي أشار إليه بصري عبارته ويمكن أن يجاب أيضا بأنه لا مانع من اشتمال الكتاب على فصول مندرجة فيه دون أبوابه وإن تقدمت عليها اه وقد يقال أن الباعث لتلك الدعوى ما قرروه من أنه إذا اجتمع الكتاب والباب والفصل فالأول بمنزله الجنس والثاني بمنزلة النوع والثالث بمنزلة الفصل قوله ( إذ الأداء الخ ) توجيه للمناسبة قوله ( أي أداؤها ) دفع به ما يقال الزكاة اسم عين لأنها المال المخرج عن بدن أو مال والأعيان لا يتعلق بها حكم ثم المراد بالأداء دفع الزكاة لا الأداء بالمعنى المصطلح عليه لأن الزكاة لا وقت لها محدود حتى تصير قضاء بخروجه ع ش قوله ( أي أداؤها ) إلى قول المتن وكذا في المغني قوله ( فإن أخر ) أي الأداء بعد التمكن قوله ( لانتظار قريب الخ ) أي ولم يكن هناك من يتضرر بالجوع أو العري وإلا فيحرم التأخير مطلقا لأن دفع ضرره فرض فلا يجوز تركه لفضيلة شرح بافضل ونهاية
قوله ( من تفرقته بنفسه ) أي بأن كان الإمام الحاضر جائرا والمال باطنا ولم يحضر المستحقون فيؤخر لحضورهم سم قوله ( أو تفرقة الإمام ) أي بأن كان المال ظاهرا مطلقا أو باطنا والإمام عادل وغاب الإمام أو لا يطلبها فيؤخر لحضوره أو حضور الساعي ما دام يرجوه قوله ( أو للتروي الخ ) أي للتأمل في أمره وينبغي أن صورة المسألة أنه ثبت استحقاقه ظاهرا وتردد فيما بلغه من استحقاقه وإلا ففي الضمان حينئذ نظر لعذره إذ لا يجوز له الدفع إلا إذا علم باستحقاق الطالب ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه قوله ( ولم يشتد ضرر الحاضرين ) ينبغي رجوعه لجميع ما ذكر سم زاد ع ش ويصدق الفقراء في دعواهم أي شدة التضرر بنحو الجوع ما لم تدل قرينة على كذبهم اه
قوله ( لكنه يضمنه الخ ) شامل لمسألة الشك ويتجه أن يقال إن جاز الدفع مع الشك كالدفع لمن ادعى فقرا أو مسكنة فإن قوله مقبول فأخر حتى تلف ضمن وإن لم يجز الدفع مع الشك لم يضمن عبارة شرح العباب قال الإمام ولو تردد في استحقاقهم فله التأخير اتفاقا وأقره في المجموع وغيره وكان المراد تردد ولا يمنع الدفع إليهم وإلا وجب التأخي أو إعطاء غيرهم كما هو ظاهر اه وفي العباب لا مدعي تلف ماله المعهود أو وجود عيال إلا ببينة اه أي لا يعطيه إلا ببينة وينبغي أن التأخير لإقامة البينة إذا لم يوجد غيره غير مضمن سم قول المتن ( يحضور المال ) أي وإن عسر الوصول إليه نهاية أي
____________________
(3/343)
لاتساع البلد مثلا أو ضياع مفتاح أو نحوه ع قوله ( مع نحو التصفية الخ ) أي كجفاف الثمار نهاية ومغني قوله ( ديني ) أي كصلاة مغني قوله ( أو بمضي مدة الخ ) عطف على بحضور المال قول المتن ( والأصناف ) ظاهره وإن لم يطلبوا ع ش قوله ( ونائبهم الخ ) أي ولو في الأموال الباطنة لاستحالة الإعطاء من غير قابض ولا يكفي حضور المستحقين وحدهم حيث وجب الصرف إلى الإمام بأن طلبها من الأموال الظاهرة كما يأتي فلا يحصل التمكن بذلك نهاية قال ع ش قوله م ر ولو في الأموال الباطنة أي فعدم وجوب دفعها للإمام في الأموال الباطنة لا يمنع من كون المالك تمكن من دفعها حيث وجد الإمام مع عدم المستحقين اه عبارة الرشيدي أي فحضور واحد من الإمام والساعي مقتض للوجوب الفوري وإن قلنا إن له أن يفرقها بنفسه اه قوله ( كالساعي ) أي أو الإمام مغني ونهاية
قوله ( حتى لو تلفت الخ ) عبارة النهاية والمغني حتى لو تلف المال ضمن حصتهم اه أي الحاضرين ع ش قوله ( أو بعضهم الخ ) أي ويكفي في التمكن حضور ثلاثة من كل صنف وجد ع ش قول المتن ( وله أن يؤدي بنفسه الخ ) أي لمستحقيها وإن طلبها الإمام نهاية ومغني قوله ( أو ولي غيره ) أي من الصبي والمجنون والسفيه وكان الأولى الواو بدل أو قوله ( وليس للإمام أن يطلبها الخ ) أي قهرا كما هو ظاهر سم قوله ( على ما الخ ) عبارة النهاية والمغني ما
قوله ( نعم يلزمه الخ ) ومثل الإمام في ذلك الآحاد لكن في الأمر بالدفع لا في الطلب ع ش قوله ( ما يأتي ) أي آنفا في شرح والصرف إلى الإمام قوله ( ومر بيانهما الخ ) وهو أن المال الباطن النقد وعرض التجارة والركاز وزكاة الفطر والمال الظاهر المواشي والزروع والثمار والمعادن قوله ( لأدائها إليه فيه ) أي أداء الزكاة إلى الإمام أو نائبه في المال الظاهر قوله ( لأنه لا يقصد ) أي المال الظاهر قوله ( بظاهر الخ ) متعلق بقوله وانتصر الخ قوله ( بأن الوجوب ) أي وجوب الأداء للإمام قوله ( بظاهره ) أي ظاهر خذ الخ والجار متعلق بالأخذ وقوله ( لعارض الخ ) خبر إن
قوله ( عدم الفهم ) أي الف المؤمنين في أوائل الإسلام له أي لأداء الزكاة قوله ( ونفرتهم الخ ) عطف على عدم الخ قوله ( هذا ) إلى قول المتن وتجب في النهاية إلا قوله قاله القفال وقوله قال الأذرعي إلى ومثلها وكذا في المغني إلا قوله ومثلها إلى المتن قوله ( هذا ) أي الخلاف المذكور قوله ( والأوجب الدفع له ) ظاهره وإن حضر المستحقون وطلبوها سم وتقدم عن النهاية التصريح بذلك قوله ( اتفاقا ) أي بذلا للطاعة ويقاتلهم إن امتنعوا من تسليم ذلك له وإن قالوا نسلمها لمستحقيها لافتياتهم عليه بخلاف زكاة المال الباطن إذ لا نظر له فيها كما مر نهاية ومغني أي فلا يجب دفعها للإمام وإن طلبها بل لا يجوز له طلبها كما تقدم ومع ذلك يبرأ المالك بالدفع له كما أفاده قول المصنف وله أن يؤدي الخ ع ش قوله ( ولو جائرا ) أي لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور نهاية ومغني قوله ( إذا جاز له الخ ) أي في المالين نهاية ومغني قوله ( فيها ) أي في تفرقة الزكاة وأدائها قوله ( وكذا لنحو كافر الخ ) عبارة النهاية والمغني وشمل إطلاقه ما لو كان الوكيل كافرا أو رقيقا أو سفيها أو صبيا مميزا نعم يشترط في الكافر والصبي تعيين المدفوع إليه اه قال ع ش قضيته أنه لا يشترط التعيين في السفيه ولا في الرقيق والقياس أنهما كالصبي المميز اه قوله ( إن عين له الخ ) أي لمن ذكر ويشكل هذا على ما يأتي في الشرح وفي الحاشية عن شيخنا الشهاب
____________________
(3/344)
الرملي أنه لو نوى مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها للمستحق أو أخذها المستحق أجزأ إلا أن يحمل هذا على غير المحصور وذاك عليه م ر ثم قوله إن عين له المدفوع له هل ودفع بحضرته سم عبارة ع ش ويشترط للبراءة العلم بوصولها للمستحق اه والظاهر ولو بإخبار من ذكر قوله ( أفضل ) أي من التوكيل مغني ونهاية قوله ( وله الصرف الخ ) أي بنفسه أو وكيله نهاية ومغني
قوله ( وإن قال آخذها الخ ) أي الإمام سم ونهاية أي وسواء صرفها بعد ذلك لمستحقيها أو تلفت في يده أو صرفها في مصرف آخر ولو حراما ع ش قوله ( ويلزمه الخ ) ومثل الإمام الآحاد في الأمر بالدفع لا الطلب ع قوله ( أن يقول له الخ ) عند تضيق ذلك نهاية وذلك بحضور المال وطلب الأصناف أو شدة احتياجهم ع ش قوله ( كأنهم الخ ) أي الأصحاب قوله ( أن يرهقه الخ ) أي يكلفه الإمام أحد الأمرين من الأداء بنفسه أو تسليمها إلى الإمام حالا قوله ( ومثلها ) أي الزكاة ( في ذلك ) أي في لزوم ما ذكر للإمام قوله ( أو كفارة كذلك ) أي فورية وأو بمعنى الواو قول المتن ( إن الصرف إلى الإمام الخ ) سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن ع ش قول المتن ( أفضل ) أي من تفريقه بنفسه أو وكيله للمستحقين ولو اجتمع الإمام والساعي فالدفع إلى الإمام أولى كما قاله الماوردي نهاية ومغني قوله ( بنفسه ) أي أو نائبه نهاية قوله ( قد يعطي غير مستحق ) أي فلا يجزىء ع ش قوله ( في الزكاة ) عبارة النهاية والمغني والمراد بالعدل العدل في الزكاة وإن كان جائرا في غيرها كما في الكفاية عن الماوردي وظاهره أنه تفسير لكلام الأصحاب في المراد بالعدل والجور هنا اه قوله ( فالأفضل أن يفرق بنفسه ) أي لأنه على يقين من فعل نفسه وفي شك من فعل غيره والتسليم للوكيل أفضل منه إلى الجائر لظهور خيانته نهاية قوله ( مطلقا ) أي في المال الظاهر والباطن
قوله ( لكن في المجموع الخ ) اعتراض على المصنف ودفعه النهاية بما نصه قال في المجموع إلا الظاهرة فتسمليمها إلى الإمام ولو جائرا أفضل من تفريق المالك أو وكيله وقد علم مما قررناه أي مما نقله عن المجموع صحة عبارة المصنف هنا وأنها لا تخالف ما في المجموع لأنا نقول قوله إلا أن يكون جائرا فيه تفصيل والمفهوم إذا كان كذلك لا يرد اه قال الرشيدي أي فكان المصنف قال الصرف إلى الإمام أفضل إلا أن يكون جائرا فليس الصرف اليه أفضل على الإطلاق بل فيه تفصيل اه عبارة سم قوله لكن في المجموع الخ هذا لا ينافي كلام المصنف لأن في مفهومه تفصيلا اه قوله ( ندب دفع زكاة الظاهر إليه الخ ) ثم إن لم يطلبها فللمالك تأخيرها ما دام يرجو مجيء الساعة فإن أيس من مجيئه وفرق فجاء وطالبه وجب تصديقه ويحلف ندبا إن اتهم مغني زاد النهاية ولو طلب أكثر من الواجب لم يمنع من الواجب وإذا أخذها الإمام فهو بالولاية لا بالنيابة أي عن الفقراء كما
____________________
(3/345)
في تعليق القاضي وهو المعتمد اه قال ع ش قوله م ر لم يمنع من الواجب أي بل يعطاه ولا يقال بطلبه الزائد انعزل عن ولاية القبض اه
قوله ( وتجب النية في الزكاة ) والاعتبار فيها بالقلب كغيرها نهاية ومغني قوله ( لخبر ) إلى قول المتن ولا يكفي في المغني وإلى قوله وبغير المال في النهاية قوله ( أو الصدقة المفروضة الخ ) أي أو فرض الصدقة كما اقتضاه كلام الروضة والمجموع ولا يضر شموله لصدقة الفطر خلافا لما في الإرشاد نهاية زاد سم بدليل اجزاء الصدقة المفروضة وهذه زكاة مع وجود ذلك الشمول
فرع شك بعد دفع الزكاة هل وجدت نية مجزئة عند الدفع أو قبله فهل هو كما في نحو الصلاة فلا يجزىء أو يفرق ويتجه الأول إلا أن يتذكر مطلقا
فرع آخر مات المالك بعد الوجوب وورثه المستحقون المنحصرون أخذوا قدر الزكاة عن الزكاة لا عن الإرث وسقطت النية في هذه الحالة م ر اه
قوله ( كهذا زكاة ) أي أو زكاة المال نهاية ومغني قوله ( ولعل هذا ) أي التقييد بالفرض والوجوب قوله ( كفى ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( مثلا ) أي أو غيرها من الصلوات الخمس قول المتن ( ولا يكفي فرض مالي ) ونقل السبكي في شرحه عن البحر ما يقتضي أنه تكفي نية فرض تعلق بماله ثم رده بأنه أعم من الزكاة فليتآمل فإن ما نقل من البحر وجيه معنى فإن ما عداها لم يتعلق بالمال أي لو يوجبه الشرع في المال من حيث هو ماله كما في الزكاة بل متعلقة الذمة فقط وإن كان للمال دخل في وجوبه كتعين العتق مثلا بالنسبة لقادر عليه بصري ولا يخفى أن توجيهه المذكور لا يظهر بالنسبة لنذر ثلث ماله مثلا وقوله أي لم يوجبه الخ ليس في النية المذكورة ما يشعر بذلك قوله ( وغيرهما ) ما المراد به قوله ( قيل هذا ) أي عدم كفاية ما ذكر قوله ( نظرا الخ ) علة لعدم العبرة بما ذكر قوله ( وبغير المال ) قال المغني أما لو نوى الصدقة فقط لم يجزئه على المذهب قال في المجموع وبه قطع الجمهور والفرق بين المسألتين أن الصدقة تطلق على غير المال لقوله صلى الله عليه وسلم و كل تكبيرة صدقة وكل تحميد صدقة انتهى وبتدبره يعلم ما في صنيع الشارح ثم رأيت الفاضل المحشي قال قوله وبغير المال قد يمنع احتمال هذا مع الإشارة بهذا إلى المخرج الذي هو مال فتأمله وهل يأتي قوله بغير المال مع التصوير بصدقة مالي انتهى اه بصريقوله ( المخرج ) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني إلا قوله أي عند المجلس إلى ولو أدى قوله ( أجزأ ) عبارة الإسنوي جاز وعينه لما شاء انتهت اه سم أي وظاهره أنها لا تقع بدون تعيين أحدهما قوله ( وإن ردد الخ ) غاية قوله ( جعلها عن الباقي ) قضيته أنها لا تقع عن الباقي بلا جعل قال في شرح العباب وهو الأشبه بظاهر النص كما قاله الأذرعي وهو ظاهر وإن كان قضية كلام المجموع أنه لا يحتاج إلى صرف انتهى اه سم على حج اه ع ش قوله ( وإن بان المعين تالفا ) قال في الروض فإن بان أي ماله الغائب تالفا لم يقع أي المؤدى عن غيره ولم يسترد إلا إن شرط الاسترداد قال في
____________________
(3/346)
شرحه كأن قال هذا زكاة مالي الغائب فإن بان تالفا استرده انتهى وقضيته أنه لا يكفي في الاسترداد مجرد علم المستحق بأنه عن الغائب مع بينونة تلفه ثم رأيته في شرح العباب صرح بذلك ثم قال والفرق بين هذا وبين المعجل حيث يكفي فيه قوله هذه زكاة معجلة وإن لم يشرط الاسترداد بخلاف ما هنا إن وصف التعجيل يقتضي أنها لم تجب بعد فالقابض موطن نفسه على الضمان والزكاة عن الغائب متحققة الوجوب ظاهرا فلم يدخل القابض على عهدة الضمان انتهى اه سم قوله ( أي عن المجلس ) عبارة النهاية عن محله اه قال الرشيدي قوله م ر ونصابا غائبا عن محله أي وهو سائر إليه أو في برية والبلد الذي به المالك أقرب بلد إليها أو كان يدفعها للإمام وإلا فالغائب لا تصح الزكاة عنه إلا في محله كما مر اه قوله ( أي عن المجلس الخ ) قال في الروض والمراد الغائب في البلد أو عنها إن جوزنا النقل قال في شرحه كأن يكون ماله ببلد لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه أو كان غيره مستقر بل سائرا لا يعرف مكانه ولا سلامته فتبرع وأخرج الزكاة عنه أو كان مستقرا ببلده مثلا ومع مالكه مال آخر وهو ببرية أو سفينة والبلد أقرب البلاد إليه فإن موضع تفريق المالين واحد قاله في المجموع انتهى وظاهر قوله أو كان غير مستقر إلى وأخرج الزكاة عنه الإجزاء وإن لم يكن بلده أقرب البلاد إليه بل لا يتصور معرفة أنه أقرب البلاد إليه أو لا مع فرض أنه لا يعرف مكانه ولعله اغتفر ذلك للعذر وعدم تيسر معرفتة الأقرب إليه وخطر التأخير وعليه فلو تبين أن بلده ليس أقرب البلاد إليه فهل يستمر الإجزاء أو يتبين خلافه فيه نظر وقضية الإطلاق الأول فليراجع سم قوله ( إلا إن جوزنا النقل ) أي أو دفعها إلى نحو الإمام كما هو ظاهر بصري وتقدم ويأتي في الشرح أن إذن الإمام له في النقل كالدفع إليه قوله ( لو أدى عن مال مورثه الخ ) أي لو قال هذه زكاة مالي إن كان مورثي قد مات فبان موته نهاية ومغني قوله ( لم يجزئه الخ ) وينبغي مثله في عدم الإجزاء ما لو تردد كأن قال هذا زكاة مالي إن كان مورثي قد مات وإلا فعن مالي الحاضر ووجه عدم الصحة فيه التردد بين ما يجب وما لا يجب ع ش
قوله ( وأخذ منه بعضهم أن من شك الخ ) هل محل ذلك إذا شك في أصل اللزوم أو في الأداء مع تحقق الوجوب أو مطلقا والأوجه الأول بخلاف ما إذا تحقق الوجوب وشك في الإخراج فلا يضر التردد لاعتضاده بالأصل وهو بقاء الوجوب وقد صرح الشيخان بأن التردد المعتضد بالأصل لا يضر هنا هذا ما يتحرر في كلام البعض بالنسبة لما في الذمة أما بالنسبة إلى عدم الإجزاء عن المعجل حيث قلنا بعدم إجزائه عما في الذمة فمحل نظر وتأمل اه بصري بحذف قوله ( إن علم القابض الخ ) ظاهره وإن لم يشترط الاسترداد ويمكن أن لا يخالف فرق شرح العباب في الحاشية المارة سم قوله ( وقضية ما مر الخ ) إنما يتم ما ذكره بفرض تسليمه لوكان ترديد النية في وضوء الاحتياط غير مضر وقد تقدم في كلامه ما يقتضي
____________________
(3/347)
أنه يضر فليحرر على أنه يمكن الفرق بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد فليتأمل بصري وقوله ما يقتضي أنه يضر أي إذا تبين الحدث وإلا فكلام الشارح هناك صريح في عدم المضرة إن لم يبن الحال قوله ( من غير تعيين الخ ) أي بخلاف ما لو نوى أن نصفه مثلا عن الفرض والباقي نفل فيصح ويقع النصف عن الفرض قوله ( والسفيه ) إلى قوله وأفتى بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله والمغمى عليه إلى المتن قوله ( وله تفويض النية للسفيه الخ ) قد يقال المميز من أهل النية أيضا فهل يجوز التفويض إليه إلا أن يقال أنه ليس من أهل نية الواجب سم عبارة ع ش قوله للسفيه أي بخلاف الصبي ولو مميزا وفي سم على المنهج بل ينبغي كما وافق عليه م ر على البديهة أنه يكفي نية السفيه وإن لم يفوضها إليه الولي اه أقول قد يتوقف فيه ويقال بعدم الاكتفاء لأن السفيه ليس له الاستقلال يأخذ المال إلا أن يصور بما إذا عزل قدر الزكاة أو عينه له وقال له ادفعه للفقراء فدفعه واتفق له أنه نوى الزكاة اه أقول قضية قول الشارح كالنهاية والمغني فإن دفع الولي الخ عدم الاكتفاء بدون تفويض الولي النية إليه مطلقا قوله ( وضمن ما دفعه ) أي واسترده منهم كما في المجموع وغيره وظاهره أنه يسترده وإن لم يشترط الاسترداد وهو قريب ثم رأيت الأذرعي صرح بما يوافقه وشرط أنه لا بد من ثبوت كونه مال المولي ولو بإقرار المستحق لا الساعي كما لا يقبل إقرار الوكيل وعجز الولي عن الاسترداد لا يمنع الضمان عنه إيعاب
قوله ( قال الإسنوي الخ ) وتبعه على ذلك الزركشي وغيره إيعاب قول المتن ( وتكفي نية الموكل الخ ) أي ولا يكفي بنية الوكيل بإذن من الموكل عند صرف الموكل لأنه إنما اغتفرت من الوكيل إذا أذن له في تفرقة الزكاة لأنها وقعت تبعا كما صرح به ابن حج في شرح الأربعين لكنه صرح في باب الوكالة بخلافه ع ش وفي سم عن شرح الروض ما نصه قال المتولي وغيره وتتعين نية الوكيل إذا وقع الفرض بماله بأن قال له موكله أد زكاتي من مالك لينصرف فعله عنه كما في الحج نيابة فلا يكفي نية الموكل اه قوله ( مقارنة لفعله ) أي لأن الصرف إلى الوكيل من جملة فعل العبادة سم ( قوله وبه فارق ) أي بقوله مقارنى لفعله الخ عبارة النهاية والمغني والثاني لا يكفي نية الموكل وحده بل لا بد من نية الوكيل المذكورة كما لا يكفي نية المستنيب في الحج وفرق الأول بأن العبادة في الحج فعل النائب فوجبت النية منه وهي هنا بمال الموكل فكفت نيته اه قوله ( ولذلك ) أي أن المال للموكل قوله ( عند عزل قدر الزكاة ) أي ولا يضر تقديمها على التفرقة كالصوم لعسر الاقتران بإعطاء كل مستحق وقوله ( وبعده إلى التفرقة ) أي وإن لم تقارن النية أخذها كما في المجموع نهاية ومغني قوله ( منه الخ ) متعلق بالتفرقة قوله ( ومن ثم ) أي من أجل جواز النية بعد العزل وقبل التفرقة قوله ( تصدق بهذا ) أي تطوعا نهاية ومغني
قوله ( أجزأ عنها ) أي إن كان القابض مستحقا أما تقديمها على العزل أو إعطاء الوكيل فلا يجزىء كأداء الزكاة بعد الحول من غير نية ولو نوى الزكاة مع الإفراز فأخذها صبي أو كافر ودفعها لمستحقها أو أخذها المستحق بنفسه ثم علم المالك بذلك أي بإعطاء الصبي الخ أجزأه وبرئت ذمته منها لوجود النية من المخاطب بالزكاة مقارنة لفعله ويملكها المستحق لكن إذا لم يعلم المالك بذلك وجب عليه إخراجها أفتى بجميع ذلك الوالد رحمه الله تعالى نهاية
قوله ( وأفتى بعضهم الخ ) نقل الباشري عن غيره ما يوافق هذا الإفتاء ثم قال
____________________
(3/348)
وهذا مقتضى ما في العزيز والروضة من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأ كما لو قال اقض ديني انتهى وأقول كلام الشيخين والروض هنا يقتضي خلاف ذلك اه سم باختصار عبارة البصري وفي أصل الروضة ولو وكل وكيلا وفوض النية إليه جاز كذا ذكره في النهاية والوسيط انتهى وفيه تأييد لما استوجهه الشارح إذ لو كان التفويض المطلق في الأداء تفويضا في النية لم يكن للتنصيص على ذلك وجعله فرعا مستقلا محل فليتأمل اه
قوله ( بل الذي يتجه الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( ويجوز ) إلى قوله غير مميز في المغني وإلى قوله وبه يرد في النهاية إلا قوله غير مميز وقن وقوله بإذن المالك
قوله ( وصبي غير مميز ) مفهومه الجواز في المميز لكن كلام شرح الروض وشرح البهجة صريح بعدم أهلية المميز أيضا ثم رأيت في العباب وشرحه للشارح التصريح بعدم أهلية الصبي المميز والعبد للنية أيضا فراجعه سم على حج والأقرب ما أفهمه كلام ابن حج من الجواز لأن المميز من أهل النية فحيث اعتد بدفعه فينبغي الاعتداد بنيته لكن عبارة الزيادي قيده الأذرعي بمن هو أهل لها بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا أو كافرا كما اعتمده شيخنا الرملي ولا رقيقا انتهى أقول يتأمل هذا مع قوله م ر السابق فلا فرق في الوكيل بين كونه من أهل الزكاة أو لا وقد يجاب بأن ما سبق في صحة التوكيل في الدفع ولا يلزم منه التفويض وعليه فينوي المالك الزكاة عند الدفع للصبي أو الكافر ع ش أقوله ويصرح بهذا الجواب قول شرح الروض بخلاف من ليس بأهل لها ومنه الكافر والصبي مع أنه يصح توكيلهما في أدائها لكن يشترط فيه تعيين المدفوع إليه اه وقوله والصبي أي المميز بدليل قوله مع أنه يصح الخ لظهور أن غير المميز لا يصح توكيله فهذا تصريح بعدم أهلية المميز أيضا خلاف مفهوم كلام الشارح كما نبه عليه سم ثم رأيت في بعض الهوامش المعتبرة ما نصه قوله وصبي غير مميز هكذا في بعض النسخ وكتب عليه سم واعترض عليه بمخالفته بما في شرح العباب وغيره والذي في النسخ المعتمدة وصبي مميز أي لأن الصبي غير أهل للتفويض ولو مميزا كما صرح به غيره انتهى شيخنا أحمد ثم رأيت في نسخة الشارح رحمه الله تعالى وصبي مميز وضرب على قوله غير انتهى اه قوله ( لم يتعين لها ) أي فله أن يرجع فيه ويدفع بدله رشيدي قوله ( بإذن المالك ) تقدم عن النهاية ما يصرح بعدم اشتراطه قوله ( وبه يرد الخ ) قد يجاب بأن أخذ المستحق الأهل قبض معتبر سم قوله ( جزم بعضهم الخ ) وهو الشهاب الرملي واعتمده ولده في النهاية كما مر قوله
____________________
(3/349)
( من غير أن يدفعها إليه الخ ) أي وبلا إذنه في الأخذ رشيدي قوله ( حتى ينوي هو ) أي المالك قوله ( بعد قبضه ) أي الآخر قوله ( ثم يأذن له في أخذها ) قد يقال وجه قولهم ثم يأذن الخ إن قبضه عن دينه صارف للاعتداد به عن الزكاة فاحتيج إلى قبض تقديري بعد ذلك كما أن أخذ الإمام عن المكس صارف عن الزكاة بخلاف المستبد بالقبض عن الزكاة لا صارف لقبضه عنها فيجوز أن يكون قولهم ثم يأذن الخ لما ذكر لا لما أفاده رحمه الله تعالى فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي سم قال قوله صريح في أنه الخ قد تمنع الصراحة وعلى التسليم فالفرق ظاهر انتهى ولعله إشارة إلى ما ذكر بصري قوله ( لا يكفي استبداده ) أي استقلال المستحق كردي قوله ( فامتنع ) أي الاستبداد قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل أن للمالك تلك الولاية قوله ( ومن ثم لو انحصر المستحقون الخ ) ظاهر العبارة اعتبار النية مع انحصار المستحقين وملكهم فليراجع سم ويدفع التوقف قول الشارح الآتي قلت لأن ملكهم
قوله ( احتمل أن يقال أن ملكهم الخ ) وهو الأقرب كما أشار إليه بتقديمه قوله ( بهذا المعين لها ) أي بالقدر الذي أفرزه المالك للزكاة بنيتها قوله ( فإن قلت الخ ) متفرع على الاحتمال الثاني قوله ( بملكهم ) أي المحصورين قوله ( خروجا ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله والأفضل إلى المتن وقوله لكن الحق إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله والمقابل إلى المتن قوله ( وإن لم ينو السلطان ) أي أو نائبه وقوله ( وإن تلفت عنده ) أي عند السلطان أو نائبه نهاية ومغني
قوله ( عند الدفع لسلطان الخ ) ينبغي أنه لو نوى المالك بعد الدفع إليه أجزأ إذا وصل للمستحقين بعد النية كما لو عزل المالك المال بنية الزكاة فاستقل المستحقون بأخذه فإن قبضهم من يد السلطان بعد نية المالك لا ينقص عن استقلالهم بأخذه بعد نيته فليتأمل سم وقوله كما لو عزل المالك الخ أي على مختار الشهاب الرملي وولده خلافا للشارح قول المتن ( لم يجز على الصحيح ) محله ما لم ينو المالك بعد الدفع إليه وقبل صرفه وإلا أجزأ شرح م ر ويمكن أن يوجه ذلك بأنه وإن لم يعتد بقبضه لكونه بلا نية إلا أن استدامة القبض قبض فإذا نوى وهو في يد الإمام ومضى بعد النية زمن يمكن فيه القبض حصل القبض المعتد به لان النية وهو في يده إ تنقص عن النية بعد افراره ويجزىء فيما لو قبضه المستحق بلا نية ثم نوى المالك ومضى بعد نيته امكان القبض وفيما لو قبضها نحو صبي أو كافر بلا نية ثم نوى المالك وهي في يد القابض ثم دفعها القابض للإمام أو المستحق لأن النية وهي في يد القابض بمنزلة النية عند إفرازها وفيما لو قبض الساعي ما يتتمر رطبا وتتمر في يده ونوى المالك بعد تتمره في يده ومضى بعد نيته إمكان القبض فما تقدم أنه لا يجريء وإن تتمر في يده يحمل على نفي الاجزاء باعتبار القبض السابق والنية
____________________
(3/350)
السابقة م ر اه سم قوله ( من غير إذن له الخ ) أي فلو أذن له في النية جاز كغيره نهاية ومغني عبارة سم قوله من غير إذن الخ مفهومه الإجزاء إذا أذن له في النية ونوى اه قوله ( والمقابل قوي الخ ) فلو عبر بالأصح كما في الروضة كان أولى مغني قوله ( فلا اعتراض ) لو أراد بعدم صحة تعبير المصنف بالصحيح فظاهر أو بعدم حسنه فلا قوله ( عند الأخذ ) قال في شرح الروض كما قاله البغوي والمتولي لا عند الصرف إلى المستحقين كما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي انتهى وما بحثه ابن الأستاذ وجزم به القمولي هو ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم قوله ( المذكور في قوله الخ ) أشار به إلى أنه كان الأنسب تقديم المسألة الثانية على الأولى عبارة المغني ولو قدم المصنف المسألة الثانية على الأولى كان أولى لأن الوجهين في اللزوم مبنيان على الوجهين في الاكتفاء اه قول المتن ( وإن نيته تكفي ) وتكفي نيته عند الأخذ أو التفرقة نهاية ومغني أي أو بينهما أخذا مما تقدم وما يأتي عن ع ش قاله ع ش ومحل اكتفاء نية السلطان علم المالك بنيته فإن شك فيها لم يبرأ لأن الأصل عدم النية اه قوله ( نعم لو نوى ) أي الممتنع سم قوله ( عند الأخذ منه الخ ) وكذا لو نوى بعد أخذ السلطان وقبل صرفه للمستحقين أو بعد أخذهم حيث مضى بعد نيته ما يمكن فيه القبض ع ش وتقدم عن سم ما يوافقه قوله ( باعتبار ما كان ) أي باعتبار ما سبق له من الامتناع وإلا فقد صار بنيته غير ممتنع فلو لم ينو الإمام ولا المأخوذ منه لم يبرأ باطنا وكذا ظاهرا على الأصح مغني زاد النهاية ويجب رد المأخوذ إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا اه قال ع ش قوله م ر ويجب رد المأخوذ الخ أي على من المال في يده من إمام أو مستحق لكن للإمام طريق إلى إسقاط الوجوب بأن ينوي قبل التفرقة اه قوله ( المكس ) ومثله المصادرة بصري قوله ( فقال الخ ) عطف على قوله أفتى الخ عطف مفصل على مجمل قوله ( إنما يأخذ ذلك منهم الخ ) هذا الحصر ظاهر المنع قوله ( أهل الزكاة ) مفعول أوقع قوله ( في ذلك ) تنازع فيه قوله أوقع وقوله رخصوا والإشارة لنية الزكاة من المكس واعتقاد براءة الذمة عن الزكاة بذلك قوله ( انتهى ) أي قول الكمال الرداد قوله ( ومر ذلك ) أي في باب زكاة النبات قوله ( وفصل غيره ) أي غير الكمال قوله ( وهي ) أي المقدمة قوله ( فقال الخ ) عطف على قوله فصل غيره الخ عطف مفصل على مجمل قوله ( إن لم يعلم الخ ) أي من يعطي الإمام المكس وقوله ( أي في ظنه ) أي المعطي قوله ( فهو الخ ) أي قصد الإمام الغصب
قوله ( وعدم اشتراط الخ ) بهذا يندفع أيضا ما يقال تأييدا للإجزاء أنه لو دفع المدين الدين لربه فأخذه بقصد أنه هبة له أو غير ذلك أجزأ اكتفاء بقصد
____________________
(3/351)
الدافع كما هو ظاهر سم قوله ( إنما هو إذا كان ) أي المدفوع إليه ( المستحق الخ ) تصريح بالفرق بين الإمام والمستحق فحيث كان القابض المستحق وقع المدفوع زكاة إذا نواها الدافع وإن أخذها المستحق قاصدا غير الزكاة كالغصب هذا هو المتجه م ر اه سم وأقره البصري عبارة ع ش ونقل عن إفتاء الشهاب الرملي الإجزاء إذا كان الآخذ مسلما ونقل مثله أيضا عن الزيادي اه وتقدم عن شيخنا أنه لو دفع المكس مثلا بنية الزكاة أجزأه على المعتمد حيث كان الآخذ لها مسلما فقيرا أو نحوه من المستحقين خلافا لما أفتى به الكمال الرداد في شرح الإرشاد من أنه لا يجزىء ذلك أبدا اه وعبارة الشوبري ولو نوى لدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرهما فالعبرة بقصد الدافع ولا يضره صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد اه قوله ( انتهى ) أي قول الغير قوله ( وإنما يتجه ما استظهره الخ ) قد يؤيد ما استظهره ظاهر ما سبق ممن قول الشارح وإن قال آخذها وأنفقها في الفسق ومن قوله لكن في المجموع ندب دفع زكاة الظاهر إليه ولو جائرا أي في الزكاة ويجاب بأن محل ذاك إذا أخذها باسم الزكاة لكنه يجوز فيها بخلاف هذا وفيه تأمل فليتأمل
فرع شخص نصبه الإمام لقبض ما عدا الزكوات فدفع له إنسان زكاة بنيتها أو نوى بعد الدفع إليه ثم وصلت للإمام يتجه الإجزاء لأن النية عند الدفع إليه أو بعده بمنزلة النية عند الإفراز فإذا وصلت بعد ذلك للإمام فقد وقعت الموقع سواء كان الواسطة المدفوع إليه ممن يصح قبضه أو لا م ر وهل يشترط علم الإمام بأنها زكاة ليتمكن من صرفها مصرفها أم لا ومال إليه م ر أخذا من إطلاقهم عدم اشتراط علم المدفوع إليه بجهة الزكاة فيه نظر وقد يؤيد الثاني إجزاء الدفع إلى الإمام الجائر وإن علم أنه يصرفها في الفسق وقد يفرق بأنه مع العلم متمكن من صرفها مصرفها وقد يرتدع عن تضييعها والتقصير منه بعلمه بالحال لا من المالك ولا كذلك ما نحن فيه فليتأمل سم ويأتي آنفا اعتماد السيد عمر البصري الثاني الذي مال إليه الجمال الرملي من عدم اشتراط علم الإمام بكون المدفوع إليه زكاة
قوله ( إن أخذها الإمام باسم الزكاة ) وينبغي أن يكون حالة الإطلاق كذلك فالمانع قصد نحو الغصب وأن يقترن القصد المذكور بالقبض فلو تقدم لم يضر فليتأمل ثم ما اقتضاه كلام القائل المذكور من التفريق بين إعلام الإمام وغيره محل تأمل فينبغي أن يناط الحكم بقصد نحو الغصب وعدمه لأن الإيصال إلى الإمام مجزىء وإن علم منه أنه يصرفها في غير مصارفها كما تقدم فما فائدة إعلامه وإنما اشترطنا انتفاء القصد المذكور لغرض تصحيح القبض فتأمله حق التأمل بصري وتقدم عن الشوبري ما يوافقه والأقرب أن حالة جهل حال الإمام حين الأخذ هل قصد نحو الغصب أو الزكاة أو أطلق كحالة إطلاق الإمام إذ الأصل عدم الصارف عن صحة القبض مع قولهم أن الإيصال إلى الإمام مجزىء وأن الدفع له مبرىء وإن قال آخذها منك وأنفقها في الفسق وإن دفع زكاة الظاهر إلى الإمام أفضل وإن كان جائرا في الزكاة وحمل ما ذكر على ما إذا أخذها باسم الزكاة وقصدها في غاية البعد كما أشار إليه سم والله أعلم قوله ( أن لا يصرف القابض ) أي الإمام أو نائبه بخلاف المستحق فلا يضر صرفه كما تقدم قوله ( إن لم تفوض هي ) أي الزكاة وأمرها من طرف الإمام
قوله ( عن غائب ) أي عن ماله قوله ( والأول
____________________
(3/352)
الخ ) أي ما وقع للإسنوي وغيره والثاني ما رد به ذلك كردي
قوله ( ويرد الخ ) أي ما قيل قوله ( فيحتمل أنه ) أي الغائب وقوله ( فيه ) أي في نقل زكاة ماله الغائب قوله ( إن تمكنه ) أي القاضي قوله ( ونيابته عنه ) أي نيابة القاضي عن الغائب قوله ( وحينئذ ) أي حين أن الوجوب إنما يتعلق الخ قوله ( لأن الملحظ ) أي ملحظ رد ما وقع للإسنوي قوله ( وبهذا ) أي بقوله لأن الملحظ الخ قوله ( وتوجيه بعضهم الخ ) عطف على قوله اعتماد جمع الخ قوله ( عدم المانع ) أي عن الوجوب قوله ( في ذلك ) أي في جواز إخراج القاضي الزكاة عن الغائب قوله ( من تحقق سببها ) وهو الوجوب قوله ( أو إخراجها ) أي في غير محل المال ولعل أو بمعنى بل قوله ( من يراه أي النقل )
فصل في التعجيل وتوابعه قوله ( في التعجيل ) أي في بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضي الله تعالى عنه صحته وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا وقوله ( وتوابعه ) أي من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما في مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناؤه بها ومن أن الزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة بجيرمي قول المتن ( لا يصح تعجيل الزكاة ) أي في مال حولي نهاية ومغني قوله ( العينية ) إلى قول المتن ويجوز في النهاية إلا قوله أي وقد إلى ثم وقوله ولظهور إلى جزم وكذا في المغني إلا قوله وكأنهم إلى ولو ملك قوله ( العينية ) سيذكر محترزه قال سم أي ومن لازم تعجيل العينية على ملك النصاب تعجيلها على تمام الحول إذ ما دون النصاب لا يجري في الحول اه
قوله ( إذا تم ) أي المال سم قوله ( مائتين ) خبرتم على تضمينه معنى الصيرورة قوله ( لفقد الخ ) أي واتفق ذلك فإنه لا يجزئه لفقد سبب وجوبها وهو المال الزكوي مغني ونهاية قوله ( عليها ) أي اليمين قوله ( كأن اشترى للتجارة عرضا قيمته مائة فعجل عن مائتين الخ ) هل يشترط هنا في التجارة أن يغلب على ظنه أنه يبلغ النصاب في آخر الحول أخذا مما يأتي عن البحر في الحبوب والثمار كما نقله صاحب المغني والنهاية عنه وأقراه أو لا ويفرق بتيسر العلم بذلك فيما سيأتي بخلاف ما هنا لأنه يتعسر معرفة القيم في آخر الحول محل تأمل بصري وقضية إطلاقهم الثاني بل تعليلهم فيما سيأتي بإمكان معرفة القدر تخمينا يشير إلى الفرق المذكور قوله ( أو أربعمائة الخ ) عبارة النهاية والمغني أو قيمته مائتان فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساوي ذلك أجزأه اه قوله ( يساويهما ) ليتأمل في إرجاع الضمير بصري ويمكن أن يقال أن الضمير للنصابين المتقدمين على سبيل التوزيع أي يساوي نصاب المائتين في الصورة الأولى ونصاب أربعمائة في الثانية قوله ( تردد النية ) أي التردد في النية ع ش قوله ( إذ الأصل الخ ) علة للتردد وقوله ( لضرورة التعجيل ) علة للاغتفار رشيدي قوله ( وإلا الخ ) وإن لم يغتفروا التردد في النية قوله ( أصلا ) أي لا في النية ولا في غيرها لا قبل النصاب ولا بعده قوله ( ما حاله ) أي المال من حيث القيمة قوله ( وبهذا ) أي بقوله وكأنهم اغتفروا الخ ( ولو ملك مائة الخ ) ولو مالك خمسا من الإبل فعجل شاتين فبلغت بالتوالد عشرا لم يجزئه ما عجله عن النصاب الذي كمل الآن لما فيه من تقديم زكاة العين على النصاب فأشبه ما لو أخرج زكاة أربعمائة وهو لا يملك إلا مائتين مغني ونهاية قوله ( أي وقد ميز الخ ) كأن مراده أنه ميز واجب النصاب الكامل عند الإخراج وواجب الذي كمل بعد وقبل الحول بالمخرجة وإلا لم يجز عن واحد منهما لما سيأتي في
____________________
(3/353)
قوله وقيده السبكي الخ سم قوله ( قياس ما قبله ) هو قوله كأن اشترى للتجارة الخ قوله ( أو عجل شاة عن الأربعين الخ ) أي ثم ولدت أربعين ثم هلكت الخ نهاية قوله ( لم يجز المعجل عن السخال ) أي لأنه عجل الزكاة عن غيرها نهاية ومغني
قوله ( التعجيل ) إلى قوله وقيد السبكي في النهاية إلا لفظة نحو وقوله وتوجد إلى وذلك وقوله مرسلة أو منقطعة قوله ( دون نحو الولي ) أي كالوكيل عبارة النهاية والإيعاب ومحل ذلك في غير الولي أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز فيما يظهر اه قال ع ش ولا يرجع به على الصبي وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع عليه فيما يصرفه عنه عند الاحتياج اه قوله ( وبعد انعقاده ) إلى قول المتن وله تعجيل الخ في المغني إلا قوله بأن يملك إلى وذلك وقوله أو منقطعة قوله ( وتوجد نيتها ) أي نية التجارة قوله ( وإن نازع فيه الإسنوي الخ ) أي بأن العراقيين وجمهور الخراسانيين إلا البغوي على الإجزاء ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وأن الرافعي قد حصل له في ذلك انعكاس في النقل حالة التصنيف قال أي الإسنوي ولم أظفر بأحد صحيح المنع إلا البغوي بعد الفحص الشديد انتهى وتبعه على ذلك جماعة أسنى زاد النهاية ويرد بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه قوله ( تسلف ) أي تعجل حفني قوله ( صدقة عامين ) يجوز تنوين صدقة وإضافتها والأول أقرب للجواب بقوله مع احتمال الخ كما في البرماوي وبجيرمي أقول على الأول لا مستند فيه للإسنوي حتى يحتاج إلى الجواب عنه فتعين الثاني قوله ( وإذا عجل العاملين الخ ) أي فأكثر مغني قوله ( أجزأه ما يقع عن الأول ) أي أجزأ منه ما يخص الأول والباقي يسترده بجيرمي
قوله ( وقيده السبكي الخ ) وفاقا للإيعاب والأسنى والمغني عبارة الأولين لكن قيده الإسنوي والأذرعي كالسبكي بما إذا ميز حصة كل عام وإلا فينبغي عدم الإجزاء لأن المجزىء عن خمسين شاة مثلا شاة معينة الخ وأيده غيرهما بقول البحر لو أخرج من عليه خمسة دراهم عشرة ونوى بها الزكاة والتطوع وقع الكل تطوعا اه وخلافا للنهاية عبارته أجزأه عن الأول مطلقا دون غيره سواء في ذلك أكان قد ميز حصة كل عام أم لا كما اقتضاه كلام الأصحاب خلافا للسبكي والإسنوي ومن تبعهما والفرق بين هذا وبين ما ذكره في البحر من أنه لو أخرج الخ ظاهر اه قال ع ش وهو أنه في مسألة البحر جمع بين فرض ونفل وفي هذه نوى ما يجزىء وما لا يجزىء مما ليس عبادة أصلا فلم يصلح معارضا لما نواه اه ومال إليه سم فقال وعلى ما هو مقتضى إطلاقهم من أنه لا فرق فيسترد المالك إحدى الشاتين وهل الخيرة فيها إليه أو إلى المستحق فيه نظر والمتجه الأول اه قول المتن ( وله تعجيل الفطرة ) يشعر بأن التأخير أفضل وهو ظاهر خروجا من خلاف من منعه ع ش قوله ( من أول شهر رمضان ) أي من أول ليلة منه نهاية ومغني قوله ( للاتفاق ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني قوله ( للاتفاق على جوازه ) إن كان المراد به الإجماع فواضح أو الاتفاق مع الخصم كما هو المتبادر أي وصريح النهاية والمغني فهو دليل إلزامي وليس فيه كبير جدوى فليتأمل بصري قوله ( فالحق بهما البقية الخ ) أي قياسا بجامع إخراجها في جزء منه نهاية ومغني قوله ( الصوم ) أي رمضان نهاية قوله ( والفطر ) أي بأول جزء من شوال وتقدم في كلام سم على أول الفطرة على حج ما حاصله أن السبب الأول القدر المشترك بين رمضان كله وبعضه بشرط إدراك الجزء الأخير ع ش قوله ( ينافيه ) أي قوله الصوم المراد به جميع شهر رمضان قوله ( أن الموجب ) أي السبب الأول قوله ( كما مر ) أي في الفطرة قوله ( لا أوله ) أي أول الصوم قوله ( ما ذكر ) أي قوله الصوم قوله ( قلت لا ينافيه الخ ) قد
____________________
(3/354)
يقال لو تم ما أفاده رحمه الله تعالى لم تجب فطرة من حدث قبيل الغروب من ولد أو عبد لعدم وجود السبب بالنسبة إليه إذ السبب على ما قرره مجموع رمضان وأول جزء من الفطر وبانتفاء الجزء ينتفي الكل وليس كذلك فتبين أن السببية منحصرة في الجزء الأخير وأن المناقضة محققة فليتأمل بصري وتقدم آنفا عن ع ش عن سم ما يدفع المناقضة بحمل كلام الشارح عليه قوله ( إلى الآخر ) وقوله ( وإلى الأول ) أي من أجزاء رمضان وقوله ( لتحقق الوجوب الخ ) أي تحقق السبب الأول للوجوب قوله ( أول السبب ) أي أول السبب الأول الذي هو رمضان قوله ( بالنسبة للتعجيل الخ ) متعلق بنظر وأعلى النسبتين قاله الكردي ويظهر أنه متعلق بنظروا إلى الأول بالنسبة لكونه الخ فقط وأن المراد بالتعجيل المذكور لتعجيل الممتنع الذي هو التقديم على جميع أجزاء السبب الأول وقول الكردي قوله بالتقديم على السبب كله أي التقديم على مجموع السبب وإن تأخر عن واحد من أجزائه اه يلزمه استدراك لفظة حقيقة ولفظة كله قول المتن ( منعه قبله ) أي منع التعجيل قبل رمضان نهاية ومغني قوله ( لأنه تقديم على السببين ) أي وكل حق مالي تعلق بسببين يجوز تقديمه على أحدهما لا عليهما فإن كان له ثلاثة أسباب لم يجز تقديمه على اثنين منهما كما قاله القاضي أبو الطيب وغيره إيعاب قوله ( لأن وجوبها ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله إلى المتن قوله ( لأن وجوبها الخ ) وأيضا لا يعرف قدره تحقيقا ولا تخمينا مغني ونهاية قوله ( وقبل الظهور الخ ) أي وإخراجها قبل الخ قول المتن ( ويجوز بعدهما ) ولو أخرج من عنب لا يتزبب أو رطب لا يتتمر أجزأ قطعا إذ لا تعجيل نهاية ومغني قوله ( ولو قبل الجفاف الخ ) الأولى إسقاط ولو عبارة المغني والنهاية أي بعد صلاح الثمر واشتداد الحب قبل الجفاف والتصفية إذا غلب على ظنه حصول النصاب كما قاله في البحر لمعرفة قدره تخمينا ولأن الوجوب قد أثبت إلا أن الإخراج لا يجب وهذا تعجيل على وجوب الإخراج لا على أصل الوجوب فهو أولى بالإخراج من تعجيل الزكاة قبل الحول اه قوله ( ولو قبل الجفاف والتصفية ) أي حيث كان الإخراج من غير الثمر والحب اللذين أراد الإخراج عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب أو العنب قبل جفافه لا يجزىء وإن جف وتحقق أن المخرج يساوي الواجب أو يزيد عليه ع ش وقوله لما تقدم الخ أي في النهاية خلافا للشارح هناك بل قوله هنا ثم إن بان نقص الخ ظاهر في كون الإخراج من نفس الثمر والحب عبارة سم قال في العباب ويجوز تعجيل زكاة المعشر بعد وجوبها إن غلب على ظنه حصول نصاب منه اه قال الشارح في شرحه وعبر الرافعي بالمعرفة والمراد بها ما ذكر بل عبر بعضهم بالظن ولعله الاقرب ويؤيده قولهم يمتنع التعجيل قبل بدو الصلاح والاشتداد لأنه لم يظهر ما يمكن معرفة مقداره تحقيقا ولا ظنا انتهى اه قوله ( بل بعضهم الخ ) أي كشيخ الإسلام في شرح الروض قوله ( فهي تبرع ) يتأمل سم عبارة البصري قد يقال لم لا يتأتى فيه التفصيل الآتي في استرداد المعجل فليتأمل اه قوله ( فلو مات ) أي المالك عباب قوله ( أو بيع ) يعني خرج عن ملكه نهاية وإيعاب
قوله ( قيل الخ ) وافقه النهاية والمغني فقال والمراد من عبارة المصنف أن يكون المالك متصفا بصفة الوجوب لأن الأهلية ثبتت بالإسلام والحرية ولا يلزم من وصفه بالأهلية وصفه بوجوب الزكاة عليه اه قوله ( الوجوب المراد ) وهو وجوب الزكاة
____________________
(3/355)
عليه كردي قوله ( وهو يستلزم الخ ) قد يمنع بأن غاية ما يلزم من جواز التعجيل اجتماع الشروط عند التعجيل لا أن المراد بالأهلية المشترط بقاؤها ما ذكره فليتأمل جدا سم وأيضا يقال عليه فحينئذ عطف قوله وإبقاء المال الخ على كلام المصنف غير جيد قوله ( دوام شروطه ) أي الوجوب قوله ( نعم ) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني إلا قوله قيل قوله ( نعم يشترط الخ ) ولو كان عنده خمسة وعشرون بعيرا ليس فيها بنت مخاض فعجل ابن لبون ثم استفاد بنت مخاض في آخر الحول فوجهان أصحهما الإجزاء كما اختاره الروياني خلافا للقاضي بناء على أن الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر فعجل ابن لبون أي وأما لو أراد تعجيل بنت لبون عن بنت المخاض ولم يأخذ جبرانا وجب قبولها وإذا وجدت بنت المخاض بعد فليس له استرداد بنت اللبون لأنه بدفعها وقعت الموقع وهو متبرع وإن أراد دفعها وطلب الجيران فينبغي أن لا يصح لأنه لا حاجة إلى التعجيل وتغريم الجبران للمستحقين وبتقدير الصحة فلو وجدت بنت المخاض آخر الحول هل يجب دفعها واسترداد بنت اللبون ورد الجبران للمستحقين أم لا فيه نظر ولا يبعد الوجوب اه قوله ( أن لا يتغير الواجب ) أي صفته نهاية قوله ( وبلغت ستا وثلاثين الخ ) أي بالتي أخرجها رشيدي عبارة سم أي بها كما في الروض أو بغيرها بالأولى نعم يختلفان فيما إذا تلفت فتأمل اه أي كما يأتي آنفا في الحاشية قوله ( لم تجز تلك ) أي إن كانت باقية فإن تلفت لم يلزم إخراج بنت لبون لأنا إنما نجعل المخرج كالباقي إذا وقع محسوبا عن الزكاة وإلا فلا بل هو كتلف بعض المال قبل الحول ولا تجديد لبنت المخاض لوقوعها موقعها نهاية زاد الأسنى فلو بلغت ستا وثلاثين بغيرها وتلفت لزم إخراج بنت لبون كما هو ظاهر اه قال الرشيدي قوله لم يلزم إخراج بنت لبون أي لنقص الذي يخرج عنه بتلف المخرج عن ست وثلاثين اه قوله ( وإن صارت بنت لبون الخ ) يتجه أن محل ما ذكر من عدم الإجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة أخذا من الحاشية السابقة في الفصل الذي قبله على قول المصنف فإن لم ينو لم يجز على الصحيح وإن نوى السلطان سم على حج اه ع ش قوله ( بل يستردها ) أي إن كانت باقية رشيدي قوله ( أو يعطي الخ ) عطف على يستردها
قوله ( قيل ولا ترد هذه الخ ) حاصله ليس معنى قول المصنف وشرط إجزاء الخ أنه كلما وجد البقاء وجد الإجزاء حتى يرد عليه ذلك لأن وجود الشرط وهو البقاء لا يستلزم وجود المشروط وهو الإجزاء بل معناه أنه شرط له فليكن له شرط آخر كردي قول المتن ( وكون القابض في آخر الحول ) أي أو عند دخول شوال كردي قول المتن ( في آخر الحول مستحقا ) أي وإن خرج الاستحقاق في أثنائه ع ش قوله ( وفيما مر ) أي آنفا قوله
____________________
(3/356)
( الشامل لنحو بد والصلاح ) يقتضي جواز التعجيل قبل بدو الصلاح مع أنه قد تقدم امتناع ذلك أي فكان المناسب أن يقول لنحو الجفاف قوله ( فلو زال الخ ) أي قبل آخر الحول نهاية قوله ( كأن كان المال أو الآخذ آخر الحول بغير بلده ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وقد يفهم أنه لا بد من العلم بكونه مستحقا في آخر الحول أي ولو بالاستصحاب فلو غاب عند آخر الحول أو قبله ولم يعلم حياته أو احتياجه أجزأه المعجل كما في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في البحرين ومثل ذلك ما لو حصل المال عند الحول ببلد غير بلد القابض فإن المدفوع يجزىء عن الزكاة كما اعتمده الشهاب الرملي إذ لا فرق بين غيبة القابض عن بلد المال وخروج المال عن بلد القابض خلافا لبعض المتأخرين اه أي ومحل قولهم لا بد من إخراج الزكاة لفقراء بلد حولان الحول في غير المعجلة حفني وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن الشهاب الرملي وهل يجري ذلك في البدن في الفطرة حتى لو عجل الفطرة ثم كان عند الوجوب في بلد آخر أجزأ أولا ولا بد من الإخراج ثانيا فيه نظر اه قال ع ش والأقرب الأول للعلة المذكورة في كلام الشارح م ر فإن قضيتها أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن اه أقول ويأتي عن الأسنى والنهاية ما يصرح بها قوله ( أو مات ) أي ولو معسرا نهاية ومغني قوله ( حينئذ ) أي في آخر الحول قوله ( لخروجه عن الأهلية الخ ) أي والقبض السابق إنما يقع عن هذا الوقت نهاية ومغني قوله ( بنحو ردة الخ ) أي كأن غاب المستحق عن بلد المال وعاد إليه في آخره إيعاب قوله ( أي المعجل المالك ) يظهر أن الأول بفتح الجيم والرفع تفسير للضمير المستتر والثاني بالنصب تفسير لضمير المفعول قوله ( كما لو لم يكن ) إلى قوله وفارقت في النهاية والمغني قوله ( فيما ذكر ) أي في طرفي الوجوب والأداء نهاية ومغني قوله ( وفارقت ) أي الصورة المقيسة وهي ما لو زال الاستحقاق في أثناء الحول ثم عاد وقوله ( تلك ) أي الصورة المقيس عليها وهي ما لو لم يستحق عند الأخذ ثم استحق آخر الحول قوله ( لم يجز واعتمده الخ ) الأوجه الإجزاء م ر اه سم وتقدم عن النهاية والمغني مثله قوله ( وفرضه الخ ) أي الخلاف المشار إليه بقوله واعتمده جمع متأخرون قوله ( في حياته ) أي أو احتياجه عند الوجوب
قوله ( ثم حكى ) أي ذلك البعض ( فيه ) أي فيما إذا علمت الخ قوله ( وإن الروياني الخ ) أي وحكى أن الروياني وقوله ( وبه أفتى الخ ) أيضا من المحكى كردي قوله ( ثم فرع ) أي البعض المذكور ( ذلك ) أي ما ذكر من الوجهين وترجيح الروياني وإفتاء الحناطي ويحمل أن الإشارة إلى الترجيح والإفتاء فقط ويرجحه قوله الآتي وحينئذ يندفع الخ قوله ( وفرضه الخ ) أي البعض المتقدم قوله ( غير صحيح الخ ) محل تأمل من وجوه عديدة بصري قوله ( لا يحتاج الخ ) قد يمنع بناء على ما تقدم في الحاشية من اعتماد الشهاب الرملي سم أي ومن وافقه كالنهاية والمغني ووجه المنع ما تقدم عن الحفني ويأتي في قول الشارح وزعم أن حضوره الخ قوله ( حال الوجوب ) متعلق بالغيبة وقوله ( إلى الشك الخ ) متعلق بقوله لا يحتاج الخ قوله ( بل وإن علمت ) أي بل لا يجزىء وإن علمت حياته قوله ( غيره ) أي غير البعض السابق قوله ( وبان الحناطي الخ ) كذا في النسخ بالباء ويظهر أنه معطوف على قوله أن الماوردي الخ على توهم أنه قال هناك ولأن غيره صرح بأن الماوردي الخ قوله ( في الشك المجرد ) أي لا مع علم الغيبة وقت الوجوب كردي قوله ( وحينئذ ) أي حين
____________________
(3/357)
كون فرضه غير صحيح كردي ويجوز أن المراد حين كون الوجهين فيما إذا تحقق الخ وإفتاء الحناطي في الشك المجرد
قوله ( بين هذا ) أي ما ذكر من ترجيح الروياني وإفتاء الحناطي قوله ( بغيبته الخ ) متعلق بالاستحقاق بسبب تحقق غيبته وقوله ( وقت الوجوب ) ظرف للغيبة قوله ( وزعم أن حضور الخ ) تقدم عن الشهاب الرملي وولده والمغني اعتماده وقوله ( بعيد ) خبر وزعم الخ قوله ( وبحمل الإجزاء الخ ) عطف على قوله بحمل عدم الإجزاء الخ كردي قوله ( عن محل الصرف الخ ) أي ولم يعلم غيبته عن بلد المال قوله ( أنه لا بد من تحقق قيام مانع الخ ) شمل إطلاقه تحقق الغيبة بناء على منع النقل سم أي في المعجلة على مرضى الشارح خلافا للنهاية والمغني قوله ( وفيما إذا مات الخ ) لعله عطف على قوله لا بد الخ ويحتمل أنه معطوف على قوله اشتراط تحقق أهليته الخ عبارة النهاية والمغني وقضية كلام المصنف أنه لو مات القابض معسرا في أثناء الحول لزم المالك دفع الزكاة ثانيا للمستحقين وهو كذلك وفي المجموع أنه قضية كلام الجمهور اه قال ع ش قوله معسرا أي أو موسرا بالأولى اه قوله ( إذا مات المدفوع له ) شامل لموته موسرا سم وقوله ( موسرا ) لعله محرف عن معسرا بالعين قوله ( مثلا ) أي أو ارتد ردة مستمرة إلى حال الوجوب قول المتن ( ولا يضر غناه بالزكاة ) وكزكاة الحول فيما ذكر زكاة الفطر أسنى ونهاية قال ع ش قوله م ر فيما ذكر أي من أنه يعتبر كون المزكي وقت الوجوب بصفته والقابض بصفة الاستحقاق وأنه لو انتقل المخرج للزكاة إلى غير بلد المستحق أجزأته اه ولا يضر غناه بزكاة الفطر المعجلة ولو مع غيرها قوله ( المعجلة ) إلى قوله بل نظر في النهاية إلا قوله وقيده الأذرعي إلى ولو استغنى وكذا في المغني إلا قوله كما اعتمده إلى ورجح قوله ( لنحو كثرة الخ ) عبارة المغني والنهاية لكثرتها أو لتوالدها أو ردها أو التجارة فيها أو غير ذلك اه أي كإجارتها قوله ( ولو بها مع غيرها ) لا حاجة إلى لفظة بها
قوله ( وقيده ) أي قولهم وأما غناه بغيرها الخ قوله ( تغريمه ) أي التالف قوله ( وإلا ) أي بأن أدى تغريمه إلى فقره قوله ( بأنه ) أي التالف قوله ( وصورتها ) أي مسألة الاستغناء بزكاة أخرى قوله ( يسد منها بدل المعجلة ) أي يسد بعضها مسد المعجلة كردي قوله ( ورجح السبكي الخ ) والأوجه أنه لو أخذ معجلتين معا وكل منهما تغنيه تخير في دفع أيهما شاء فإن أخذهما مرتبا استردت الأولى على ما اقتضاه كلام الفارقي والمعتمد كما جرى عليه السبكي أن الثانية أولى بالاسترجاع ولو كانت الثانية غير معجلة فالأولى هي المستردة وعكسه بعكسه شرح م ر أي والخطيب وقوله م ر وعكسه أي كانت الثانية معجملة ولعل صورته أنه لما تم حول أخرج زكاته ثم عجل للحول الذي بعده لأنه بتمام الأول افتتح الثاني سم عبارة الرشيدي قوله م ر وعكسه أي بأن كانت الثانية هي المعجلة وقوله بعكسه أي فالثانية هي المستردة وهي المعجلة أيضا اه قوله ( فيما لو اتفق حول معجلتين الخ ) أي أما لو اختلفا فينبغي أن المجزىء ما سبق تمام حولها سواء أخرجها
____________________
(3/358)
أولا أو ثانيا وبهذا مع ما يأتي في الحاشية المتعلقة بقوله فالمسترجع المعجلة يظهر أنه يمكن حمل تمثيلهم الاستغناء بغيرها المضر بقولهم كزكاة أخرى واجبة أو معجلة أخذها بعد الأولى على ما إذا سبق حول تلك الأخرى فليحرر سم قوله ( فالمسترجع المعجلة ) هذ ا ظاهر إن اختلف حولهما وسبق حول الواجبة أما لو سبق حول المعجلة بأن عجل في رجب ما يتم حوله في شعبان ثم أخرج واجبة في رمضان فينبغي عدم إجزاء الواجبة لأنه دفعها بعد تمام حول المعجلة ووقوعها الموقع وأما لو اتفق حولهما فينبغي عدم إجزاء الواجبة أيضا لأنه بمجرد تمام الحول يتم أمر المعجلة وتقع موقعها فإخراج الواجبة بعد ذلك إخراج لغير مستحق لاستغنائها بالمعجلة مع تمام أمرها فليحرر سم قوله ( بعد قبضها ) أي الزكاة الواجبة نهاية ومغني قول المتن ( وإذا لم يقع المعجل زكاة ) أي لعروض مانع وجبت ثانيا كما مر نعم لو عجل شاة من أربعين فتلفت في يد القابض لم يجب التجديد أي على المالك لأن الواجب القيمة ولا يكمل بها نصاب السائمة مغني ونهاية قال الرشيدي أي والصورة أنه عرض مانع من وقوعها زكاة اه قول المتن ( استرد ) أي المالك نهاية ومغني قال ع ش ولا شيء عليه للقابض في مقابلة النفقة لأنه أنفق على نية أنه لا يرجع قياسا على الغاصب إذا جهل كونه مغصوبا وعلى المشتري شراء فاسدا اه وفي الإيعاب ما يخالفه عبارته قال الزركشي وإذا رجع هل عليه غرامة النفقة الظاهر نعم وفي كلام المجموع ما يؤيده ولا يقال إن القابض متبرع لأنه لم ينفق إلا بظن ملكه ومن ثم يظهر أنه لو أنفق بعد علمه عود ملك الدافع لا يرجع لأنه حينئذ متبرع ثم رأيت بعضهم نظر فيما ذكره الزركشي ويتعين حمله على ما ذكرته اه قول المتن ( إن كان شرط الاسترداد الخ ) هل يتصور شرط الاسترداد بلا تصريح بالتعجيل بأن يقول هذه زكاتي فإن عرض مانع استرددتها فإن اعتد بذلك كان قول المحلى أي وغيره في تفسير مثبت الاسترداد وهو ذكر التعجيل شاملا لشرط الاسترداد باعتبار الغالب فيه من تضمنه ذكر التعجيل وقد يقال قوله إن عرض مانع لا يتصور إلا مع التعجيل سم أي فيغني عنه قوله كما إذا عجل أجرة الخ عبارة النهاية والمغني عملا بالشرط لأنه دفعه عما يستحقه القابض في المستقبل فإذا عرض مانع الاستحقاق استرد كما إذا عجل الخ اه
قوله ( أما قبل المانع الخ ) انطر ما عديله وكتب عليه البصري ما نصه يقتضي أن قول المصنف أن عرض مانع قيد لقوله استرد وقول الشارح وأما لو شرطه الخ يقتضي أنه قيد لقوله إن كان الخ وقد يقال هو قيد فيهما والله أعلم اه قوله ( مطلقا ) شرط الاسترداد أولا
قوله ( وأما لو شرط من غير مانع الخ ) لا يقال هذا الشرط يوجب علم القابض بالتعجيل وسيأتي أنه كاف في الاسترداد لأنا نقول علم القابض إنما يكفي في الاسترداد عند عروض المانع والكلام هنا على تقدير عدم المانع فلو وجد هذا الشرط ثم عرض مانع فلا يبعد جواز الاسترداد لوجود علم القابض بالتعجيل إذ قد يشترط الاسترداد ولا يذكر أنها معجلة سم ولك أن تمنع إيجاب
____________________
(3/359)
الشرط المذكور لعلم القابض بالتعجيل قوله ( بل نظر شارح الخ ) وهو الإسنوي لكن الظاهر الصحة مغني زاد النهاية إن كان عالما بفساد الشرط اه فالقبض فاسد ع ش وأطلق الشارح في الإيعاب عدم الصحة قول المتن ( والأصح أنه لو قال الخ ) أي عند دفعه ذلك ومحل الخلاف في دفع المالك بنفسه فإن فرق الإمام استرد قطعا إذا ذكر التعجيل ولا حاجة إلى شرط الرجوع مغني ونهاية قول المتن ( استرد ) أي سواء أعلم حكم التعجيل أم لا نعم لو قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم يسترد كما صرح به الرافعي نهاية وأسنى قوله ( وكون الغالب الخ ) رد لدليل المقابل قوله ( بالتعجيل ) متعلق بالتبرع وقوله ( بوصف الخ ) متعلق بقوله أناط الخ قوله ( لأنه لم يذكر مشعرا الخ ) قد يقال وصفه بالغائب مشعر باشتراط البقاء قوله ( وعلم القابض بالتعجيل الخ ) أي علما مقارنا لقبض المعجل أو حادثا بعده كما رجحه السبكي نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله بزيادة قيد قوله وان لم يذكر ) أي التعجيل ( قوله كما أفاده ) أي كفاية العلم قول المتن ( ان لم يتعرض للتعجيل ) أي بان اقتصر على ذكر الزكاة أو سكت ولم يذكر شيئا نهاية ومغنى ( قوله لم يسترد الدافع ) أي وان ادعى أنه أعطى قاصدا له وصدقه الآخذ أسنى وايعاب أي ويكون تطوعا نهاية ومغنى ( قوله لتفريطه ) إلى قوله ان كان في النهاية والمغنى ( قوله ان كان الخ ) نظر فيه في الايعاب كردي على بافضل قوله ( قبل تصرفه فيه ) ينبغي وقبل تمام الحول إذ بتمامه استقر الأمر فلا أثر للعلم بعد ذلك وإلا لزم جواز الاسترداد مطلقا إذ من لازم الاسترداد حصول هذا العلم سم قوله ( فبان أنه ممن لا يلزمه دم ) أي كأن عاد إلى الميقات وأحرم بالحج منه وأن لا يحج في هذا العام قوله ( إن شرط ) أي الاسترداد إن عرض مانع قوله ( أو يخص هذا ) أي التفصيل قول المتن ( وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد الخ ) هذا شامل لما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وهو كذلك وإن قال الأذرعي فيه وقفة نهاية ومغني قال الرشيدي وظاهر أنه إنما يحلف في هذين أي النقص والتلف على نفي العلم فليراجع اه قوله ( وهو ذكر ) إلى قول المتن ومتى في النهاية والمغني إلا قوله كما اقتضاه إلى المتن قوله ( وهو ذكر التعجيل الخ ) قال المحقق المحلي وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح انتهى اه سم قوله ( كما اقتضاه ) أي عدم الخلاف
قوله ( وكان الشارح أشار لذلك الخ ) أقول بل أراد الشارح بقوله المذكور أن مثبت الاسترداد منحصر على مقابل الأصح في شرط الاسترداد وأما على الأصح فلا ينحصر فيه لأن منه أيضا قوله هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض فقوله وشرط الاسترداد على مقابل الأصح أي فقط وأما
____________________
(3/360)
على الأصح فهو شرط الاسترداد وغيره مما ذكر سم قول المتن ( صدق القابض بيمينه ) ولو أقاما بينتين فيتجه تقديم بينة الدافع لأن معها زيادة علم لكن قال م ر محل ذلك ما إذا لم تعينا وقتا واحدا وحالا واحدا فلو شهدت إحداهما بأنه شرط استرداد وقت كذا في حال والأخرى بأنه في ذلك الوقت والحال لم يشرط ذلك ولم يتكلم به تعارضتا لأن النفي هنا محصور فليتأمل سم قول المتن ( بيمينه ) أي ويحلف القابض على البت ووارثه على نفي العلم نهاية ومغني قوله ( عدمه ) أي المثبت قوله ( يحلف ) أي القابض بلا خلاف لأنه لا يعرف إلا من جهته وقوله ( على نفي علمه الخ ) أي على الأصح نهاية ومغني قال سم والظاهر أن هذا من الحلف على البت وإلا لكان يحلف أنه لا يعلم أنه علم فليتأمل اه قوله ( باق ) إلى قوله ثم ختم في المغني إلا قوله ولا يجب هنا إلى المتن وقوله وسقوط بدو إلى قول المتن وتأخير الزكاة في النهاية إلا قوله وسقوط يد قوله ( أو تالف الخ ) وفي معنى تلفه البيع ونحوه نهاية ومغني وبقي ما لو وجده مرهونا والأقرب فيه أخذ قيمته للحيلولة أو يصبر إلى فكاكه أخذا مما في البيع ع ش قوله ( بالمثل في المثلى ) أي كالدراهم ( والقيمة في المتقوم ) أي كالغنم نهاية
قوله ( مطلقا ) أي مثليا أو متقوما ع ش قوله ( ملك المعجل الخ ) أي ملك المستحق العين المعجلة زكاة إن لم يبق الوجوب ملكه القرض إيعاب فقول الشارح ملك القرض مفعول مطلق مجازى لقوله ملك المعجمل قول المتن ( اعتبار قيمته يوم القبض ) أي لا يوم التلف ولا بأقصى القسم نهاية زاد الإيعاب فإن مات القابض ففي تركته ذلك البدل من المثل أو القيمة فيرده وارثه فإن فقدت التركة زكى المالك ثانيا ولو استردها الإمام أو بدلها صرفها ثانيا بلا إذن جديد وإن كان البدل القيمة اه قول المتن ( القبض ) أي وقته نهاية ومغني
قوله ( يومئذ ) كأنه متعلق بمجرور على لا يراد سم أقول وكان الأولى إسقاطه لأنه يغني عنه ضمير عليها قوله ( حصل في ملك القابض الخ ) يشعر بأن القابض لو كان غير مستحق حال القبض أي أو وجد سبب الرجوع قبل التلف أو معه لزمه قيمته وقت التلف لعدم ملكه للزيادة نظير ما يأتي في الزيادة المنفصلة وأرش النقص في هذه الحالة بجيرمي أقول في الإيعاب ما يصرح بجميع ذلك إلا قوله أو معه فيأتي هو في الشرح قوله ( نقص صفة ) أي حدث قبل وجود سبب الرجوع سم ونهاية ومغني قوله ( وسقوط يد ) كأنها لما كانت لا تفرد بالمعاملة كانت من نقص الصفة سم قوله ( كولد الخ ) ولو حدث حمل بعد التعجيل واستمر متصلا إلى الاستراد فهل هو للمالك تبعا أو هو للمستحق كما لو حمل المبيع في يد المشتري ثم رده بعيب سم وفي البجيرمي قال شيخنا أن الحمل من المتصلة كما اعتمده شيخنا م ر ونوزع فيه
____________________
(3/361)
فليراجع قليوبي واعتمده البرماوي أيضا اه قوله ( وصوف الخ ) أي بلغ أوان الجز عرفا فيما يظهر كما في شرح العباب سم
قوله ( وإن لم يجز ) كذا جزم به أيضا شارح الروض ورأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن الجواهر تقييد الصوف بالمجزوز فليتأمل وليحرر بصري أقول وكذا جزم بذلك النهاية والمغني وشرح بافضل ويمكن أن المراد بالمجزوز في كلام الجواهر ما يشمل ما بالقوة فيوافق ما تقدم عن شرح العباب قوله ( والرجوع إنما يرفع العقد من حينه ) لعله على حذف مضاف أي من حين سبب الرجوع عبارة العباب مع شرحه وحينئذ أي وحين إذا استرد بشرطه لا يحتاج إلى نقض الملك بلفظ يدل عليه كرجعت بل ينتقض بنفسه كما في المجموع عن الإمام وبه يعلم أن ملك المعجل ينتقل للدافع بمجرد وجود سبب الرجوع من غير لفظ وهو كذلك اه قوله ( ومن ثم لو بان الخ ) أي القابض سم أي أو الدافع عبارة العباب مع شرحه نعم إن حدثت الزيادة المنفصلة أو العيب وقد وجد سبب الرجوع أو حدث أحداهما قبله أي قبل وجود ذلك ولكن بان عدم الاستحقاق أي عدم أهلية المالك أو القابض الزكاة وقت القبض رجع بهما مع المعجل اه قوله ( كقن ) أي وغني وكافر إيعاب قوله ( بها ) أي بالزيادة المنفصلة قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الناقص عينا أو صفة ويحتمل أنه راجع لقوله بها أيضا قوله ( لتبين عدم ملكه الخ ) أي فيضمن قيمة التالف وقت التلف لا وقت القبض كما مر عن البجيرمي قوله ( وكذا يضمنهما الخ ) ظاهره وإن حدث النقص بلا تقصير كآفة سماوية وهو ظاهر لأن العين في ضمانه حتى يسلمها لمالكها لأنه قبضها لغرض نفسه رشيدي قوله ( لو وجد سبب الرجوع قبلهما ) ظاهره وإن تأخر الرجوع عن ذلك وحينئذ يشكل الضمان لأن الرجوع إنما يرفع العقد من حينه كما ذكره إلا أن يقال هو وإن رفعه من حينه فمستند إلى السبب فكأنه من حين السبب فليراجع سم وتقدم عن الإيعاب التصريح بذلك قوله ( قبلهما الخ ) أي الزيادة والإرش قوله ( كالسمن ) أي والتعليم مغني والكبر إيعاب قوله ( وإن كان ) أي إفرادها بفصل مغني قوله ( اختصارا ) راجع لقوله غير مترجم لها الخ ع ش قوله ( إشارة الخ ) بيان للمناسبة كأنه قال فلها مناسبة بالتعجيل وتلك المناسبة هي الإشارة الخ فهو بدل من المناسبة أو خبر مبتدأ محذوف خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش من كونه علة للختم لعدم صحته كما لا يخفى رشيدي ويجوز كونه علة للمناسبة فكأنه قال فذكرها هنا للإشارة إلى الخ قوله ( له الخ ) أي للمالك
قوله ( يظهر لك الخ ) جواب الأمر قوله ( ويندفع ) في تأويل المصدر عطفا على قوله حسن ويحتمل أنه بالجزم عطفا على يظهر الخ عطف مسبب على سبب قوله ( ما اعترضه به الإسنوي الخ ) عبارة الإسنوي اعلم أن هذه المسألة وجميع ما بعدها لا تعلق له بالتعجيل فكان ينبغي إفراده بفصل كما فعل في المحرر اه فإن كان مبني اعتراضه أن الفصل للتعجيل وهذا ليس منه فجوابه منع أن الفصل للتعجيل إذ لم يترجمه به بل هو لجميع ما ذكره فيه وإن كان مبناه أنه لا مناسبة بين هذا والتعجيل فكيف جمعهما في فصل واحد فجوابه أن المناسبة بينهما كنار على علم إذ كل منهما يتعلق بأداء الزكاة الواجبة وكيفية ثبوت حق المستحقين الواجب الأداء وأي مناسبة بعد هذا والله أعلم سم قوله ( وتأخير المالك ) إلى قوله إذ لو تأخر في النهاية والمغني إلا قوله كالصوم والصلاة والحج قوله ( بما مر ) أي في أوائل الفصل الأول
____________________
(3/362)
قول المتن ( يوجب الضمان الخ ) أي وإن لم يأثم كأن أخر لطلب الأحوج كما مر مغني ونهاية قوله ( لتقصيره الخ ) عبارة النهاية لحصول الإمكان وإنما أخر لغرض نفسه فيتقيد جوازه بشرط سلامة العاقبة اه قوله ( والصلاة ) ناقش فيه سم قوله ( أخذ الخ ) راجع للتفسير قوله ( إذا أوجرت الخ ) بدل من قولهم الخ
قوله ( وقد أدى الخ ) أي بعد تمام الحول قوله ( أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون ) أي وأما بالنسبة لما ملكه وهو قدر الزكاة فمن حين الأداء قوله ( فأول الحول الثاني في ربع المائة بكماله الخ ) كذا في شرح الروض وأقول هو ظاهر بالنسبى لقدر الزكاة لأنه الذي ملكه المستحقون لا فيما عداه من بقية ربع المائة لأنه لم يخرج عن ملك المالك ولم ينقص عن النصاب فالقياس أن يكون ابتداء حوله الثاني من أول السنة الثانية بل لو نقص عن النصاب حصة السنة بأن كان حصة كل سنة نصابا فقط لكان القياس فيما عدا قدر الزكاة من حصة السنة ما ذكر لأنه مضموم إلى بقية الحصص لأن جميعها مملوك له وهذا الذي ذكرناه هو المناسب للتعليل بقولهم لأنه باق على ملكهم إلى حين الأداء لأنهم لا يملكون جميع الربع بل قدر زكاته فقط ولقول الشارح في المأخوذ من مسألة الدار أي بالنسبة لما لم يملكه المستحقون فتأمل وقد تؤول عبارتهم بأن المراد أن ابتداء حول مجموع الربع من حين الإخراج ولا يخفى ما فيه فليتأمل والله أعلم سم عبارة السيد عمر البصري قوله في ربع المائة بكماله كذا في أصله رحمه الله تعالى وهو محل تأمل فإن المملوك لهم ربع عشر ربع المائة فليحرر اه قوله ( ولو حدث الخ ) عطف عل قوله لو تأخر الإمكان الخ قوله ( بأن هنا حكمين الخ ) قد يقال وفي نحو الصلاة الحكمان الوجوب والأداء أي الفعل الذي هو نظير الضمان هنا لأن المراد به الإخراج كما تقدم فتأمله سم وقد يجاب بأنهما غير متميزين إذ لا يتصور وجوب نحو الصلاة بدون وجوب فعله ولو قضاء
قوله ( وأما ثم ) أي في نحو الصلاة قوله ( والقول به ) أي بالوجوب في نحو الصلاة
____________________
(3/363)
وقوله ( فتعين أنه الخ ) أي التمكن كردي قوله ( قيل ) إلى قوله وهذا صحيح في النهاية قوله ( قيل قوله وإن غير جيد الخ ) قال في المغني وفي جعله التلف غاية نظر فإن ذلك هو محل الضمان وأما قبل التلف فيقال وجب الأداء ولا يحسن القول فيه بالضمان فكان ينبغي إسقاط الواو انتهى وقد يقال الضمان الغرم بعد الانعدام والانعدام قد يكون بحسب الظاهر مستندا إلى أحد كالمالك وقد لا يكون كأن يكون بآفة سماوية والمتبادر من قوله وإن تلف المال القسم الثاني فيبقى الأول ولا شك أنه أولى بالضمان من الثاني فبطل قول المعترض فإن ذلك هو محل الضمان فتأمله فإنه دقيق وبالتأمل حقيق بصري ويرد عليه أن قاعدة الغاية تقدير نقيض المذكور ونقيضه هنا عدم التلف لا الإتلاف قوله ( اشتراك ما قبلها ) أي المقدر وهو عدم التلف قوله ( وما بعدها ) أي المذكور وهو التلف وقوله ( في الحكم ) أي الضمان قوله ( وأما قبله ) الأنسب وأما ما قبله
قوله ( ويرد بما قررته الخ ) أقول يرد أيضا بجعل الواو للحال سم عبارة الرشيدي فيه أنه يلزم عليه أن الموجب للإخراج إنما هو التأخير لا نفس التمكن وهو خلاف ما مر مع أنه يلزم عليه التكرار في كلام المصنف وعدم تعرضه لحكم الضمان فالأصوب في دفع الاعتراض جعل الواو للحال اه ولا يخفى أن كلا من تلك الأجوبة إنما يلاقي الاعتراض ويدفعه لو كان الاعتراض بعدم الصحة لا بعدم الجودة والحسن كما هنا قوله ( وهذا صحيح الخ ) لا يقال يرد عليه أنه إذا كان الضمان بمعنى الإخراج لم يتجه تقييده بالتأخير لأنه بمجرد التمكن يجب الإخراج ولو لم يوجد تأخير لأنا نقول المقيد بالتأخير وجوب الإخراج حالتي التلف والوجود وهذا لا يثبت بمجرد الإمكان سم وفيه نظر قوله ( وهو ) أي المؤخر زكاته بعد التمكن ( قبله ) أي التلف قول المتن ( ولو تلف قبل التمكن ) خرج به ما لو مات المالك قبل التمكن فلا يسقط الضمان بل يتعلق الواجب بتركته ع ش قوله ( بلا تفريط ) إلى قوله وعلى الثاني في النهاية إلا قوله ولو نحو صبي إلى أو قصر وقوله ولو أتلفه أجنبي إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أم قبله إلى المتن وقوله وكأنه إلى وقبل التمكن وقوله أما لو أتلف إلى المتن قوله ( بعد الحول ) اقتصر عليه المغني وهو الأحسن لأن ما قبل الحول قد علم حكمه من اشتراط حولان الحول وأيضا كلام المتن وسباقه كالصريح في السقوط بعد الوجوب وهذا لا يتأتى في التلف قبل الحول قوله ( أم قبله ) لكنه لا يتقيد بقوله بلا تفريط إذ لا فرق سم
قوله ( فلا يلزمه الإخراج ) الأولى فلا ضمان كما في النهاية والمغني قوله ( لعدم تقصيره ) فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان ضامنا نهاية ومغني قال الرشيدي يعني في صورة ما إذا كان التلف بعد الحول كما هو ظاهر اه قوله ( عن ذكره ) يعني قوله بعد الحول رشيدي قوله ( وقبل التمكن الخ ) عطف على قوله بعد الحول قول المتن ( أنه يغرم الخ ) لو عبر باللزوم بدل الغرم كان أولى وعبارة المحرر يبقى قسط ما بقي مغني قول المتن ( قسط ما بقي ) أي بعد إسقاط الوقص نهاية ومغني قوله ( فإذا تلف ) أي قبل التمكن نهاية قوله ( واحد من خمسة أبعرة الخ ) وكذا لو تلف خمسة من تسعة أبعرة نهاية ومغني قوله ( زائد عليه ) أي على النصاب قوله ( أيضا ) الأولى إسقاطه قوله ( بناء على أنه ) أي التمكن قوله ( قد يصدق الخ ) أي بإرجاع ضمير بعضه إلى المال قوله ( بهذه ) هي قوله لو تلف زائد عليه الخ قوله ( يضمن ) احتراز عن الحربي قوله ( لزمه بدل قدر الزكاة الخ ) عبارة المغني والنهاية وشرح الروض انتقل الحق إلى القيمة كما لو قتل الرقيق الجاني أو المرهون اه قوله ( من قيمة المتقوم ومثل المثلى الخ ) وفي شرح العباب وعدل عن تعبير الروضة وغيرها بالقيمة في الأجنبي
____________________
(3/364)
إلى البدل فيه وفي المالك ليفيد أنه في الأجنبي المثل في المثلى والقيمة في المتقوم وأنه في المالك إخراج ما كان يخرجه قبل التلف انتهى باختصار كبير سم وقضية ما مر آنفا عن شرح الروض وغيره أنه في الأجنبي القيمة مطلقا وفاقا لظاهر الروضة وغيرها قوله ( للمستحقين الخ ) ظاهره أنه يسلم البدل للمستحقين فيسقط عن المالك هنا الدفع والنية وفيه نظر فليراجع سم أقول تقدم في مبحث زكاة الدين أن المستحقين يملكون من الدين ما وجب لهم ومع ذلك يدعى المالك بالكل ويحلف عليه لأن له ولاية القبض اه وقضيته أن ولاية القبض هنا للمالك أيضا قوله ( فيستقر ) الظاهر التأنيث قوله ( في ذمته ) أي من تلزمه زكاة الفطر عن نفسه أو غيره قوله ( بإتلافه ) أي بعد دخول الوجوب سم قوله ( الذي تجب في عينه ) سيأتي محترزه في التنبيه قوله ( وتؤخذ من عينه ) أي يأخذها الإمام من عين المال نهاية ومغني قوله ( كما يقسم المال الخ ) ببناء المفعول أي يقسمه الإمام قوله ( عند الامتناع ) أي امتناع بعض الشركاء نهاية ومغني قوله ( وإنما جاز الخ ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله ( رفقا بالمالك الخ ) أي ومن ثم لم يشارك المستحق المالك فيما يحدث منها بعد الوجوب نهاية قوله ( فعلى هذا ) أي أن تعلقها تعلق شركة قوله ( بقدر قيمة الشاة ) أي قيمة شاة مجزئة في الزكاة ولو أقل أفرادها لصدق الاسم كما مر في زكاة الحيوان قال سم قد تساوي قيمة الشاة ثلاثا مثلا من الخمس أو جميع الخمس أو تزيد عليها فكيف الحال حينئذ اه
قوله ( وجهان الخ ) وعلى الوجهين للمالك تعيين واحدة منها أو من غيرها قطعا نهاية ومغني قوله ( الأصح الأول ) اعتمده م ر أيضا سم قوله ( وعلى الثاني ) وهو الإبهام قوله ( وأنه مقتضى الخ ) أي وزعم أنه الخ قوله ( وتبجح ) أي افتخر كردي قوله ( من جلا ) أي أزال قوله ( باعتماده له ) أي للوجه الثاني قوله ( لا يتعقل إلا في شياه الخ ) قد يمنع وسنده جواز إخراج أي شاة شاءها ثم رأيت الفاضل المحشي نبه عليه ثم قال وبهذا يعلم ما في قوله الآتي إلا أن هذا لا يأتي إلا الخ انتهى بصري قوله ( معتمده ) أي الثاني قوله ( في غير ذلك ) أي في المتفاوتة قيمها قوله ( الذي الخ ) صفة للغير بإرادة الجنس من الموصول قوله ( يعينها ) أي المالك قوله ( قد تكون واحدة منها ) قد قال هذا عارض فلا يرد سم وفيه تأمل قوله ( بل قد لا تؤخذ منها ) أي لا تخرج الزكاة من نفس الأربعين التي في ملكها قوله ( قائله ) أي الثاني قوله ( لا يمنع الخ ) خبر وزعم الخ قوله ( وإن ثبوت الشركة الخ ) عطف على قوله أن البائع الخ وقوله ( تتعين الخ ) صفة مبهمة وقوله ( بتعيينه ) أي المالك كردي قوله ( أو بالساعي ) أي بتعيينه قوله ( أقرب ) هو خبر إن قوله ( بالشيوع ) متعلق بالضرر سم قوله ( وسواء المشاركة ) عطف تفسير للشيوع قوله ( ممنوع ) خبر وزعم أن ثبوت الخ قوله ( عليه ) أي الإبهام قوله ( ذلك الفساد ) أي بطلان البيع في الكل وقال الكردي وهو قوله كيف وهو الخ اه قوله ( فكيف ) أي لا يمنع قوله ( وقد علمت ) أي مما
____________________
(3/365)
مر آنفا عن الجمع قوله ( نعم إن قلنا أن له الخ ) إن كان المراد أنه بعين واحدة ثم يورد البيع على ما عداها فيصح البيع فيه فليس في هذا دفع للاعتراض المفروض في بيع الكل ومخالف لقولهم بصحته فيما عدا قدر الزكاة وإن أبقى ذلك القدر وإن كان المراد أنه يعين واحدة ثم يورد البيع على الجميع فيصح فيما عداها ويبطل فيها بخصوصها فهذا بعيد اه سم بحذف قوله ( إلا أن هذا لا يأتي إلا عند تساوي الكل ) قد علم منع هذا الحصر سم قوله ( فيعود الفساد السابق ) وهو قوله وهذا نادر جدا فليت شعري الخ قوله ( وعلى الأول الخ ) وكذا على الثاني كما مر عن النهاية والمغني قوله ( مع نية إخراجها ) فيه فصل بين الموصوف وصفته بمعمول عامل الموصوف قوله ( منها الخ ) من الشياه الأربعين
قوله ( قال الإسنوي ) إلى قوله ومر في المغني قوله ( وهما ) أي الوجهان سم قوله ( أما نحو النقود الخ ) أي كالركاز والمعدن والثمار قوله ( أنه لا فرق ) أي والخلاف جار في الكل قوله ( أيضا ) أي كالعين نهاية قوله ( وهذا هو مرادهم الخ ) كان مراده بهذا أن مرادهم على كل قول أن المغلب ما ذكر فيه فانظر على هذا قوله السابق آنفا لكنها مع ذلك المغلب فيها جانب التوثق سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه قوله وهذا هو الخ أي المغلب يعني من قال تعلق شركة مراده المغلب فيه ذلك وكذا الباقي ولا ينافي ذلك ما مر آنفا أن المغلب فيها جانب التوثق لأنه مغلب فيها باعتبار آخر كما يظهر بالتأمل اه وقد يجاب أيضا بأن المراد مما سبق المغلب فيها بعدها جانب التوثق قوله ( على بعضها ) أي الأقوال وقوله ( قضيته ) أي ذلك البعض قوله ( وسيأتي في الحوالة الخ ) أي مع اختصاص الحوالة بالدين اللازم قوله ( ولو كانت ) أي الشركة قوله ( وللوارث الإخراج الخ ) أي ولو كانت حقيقية لأوجبوها من عين التركة قوله ( وعلى الرهن ) إلى قوله وفي قول تتعلق في النهاية وإلى قول المتن فلو باعه في المغني قوله ( وعلى الرهن الخ ) عطف على قوله على الأول قاله الكردي والأصوب أنه استئناف بياني أو عطف على قول المتن وفي قول تعلق رهن قوله ( ولم يوجد الواجب في ماله باع الإمام ) هذا إنما يتأتى في الماشية فقط فتأمل قول المتن ( في قدرها ) أي وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه مثلا كما هو قضية ما قدمه من أن الأصح الأول وصرح به في شرح العباب فقوله ويرده المشتري الخ أي بأن يرد شاة في مسألة الأربعين بدليل سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها معينا متميزا لا شائعا في الجميع إذا تقرر ذلك فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح البيع في جميع ما بقي بيده فيلزمه بطلان البيع في جزء من كل شاة ثم انقلابه برد المشتري واحدة إلى الصحة في جميع كل واحدة مما عدا هذه الواحدة وقد يلتزم ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم ببطلان البيع في جزء من كل وجاز أن يرتفع هذا الحكم برد المشتري واحدة إلى البائع وبان غاية البطلان بقاء ملك المستحق لجزء من كل شاة ولكن شركته مع المشتري بمنزلة شركته مع البائع لأنه فرعه في الملك فإذا رد واحدة إلى البائع انقطع تعلق المستحق من كل جزء كما لو أخرج البائع شاة اه سم بحذف قوله ( فيرده على البائع ) وقضية ما يأتي عن السبكي يزاد هنا أو يستأذن البائع في إخراجها أو يعلم الإمام أو الساعي ليأخذها
____________________
(3/366)
منه فإن تعذر المالك والإمام والساعي فينبغي إيصالها للمستحقين
قوله ( ويؤيده ) أي البحث قوله ( ما مر ) أي قبيل قول المصنف وفي قول الخ قوله ( منه ) أي من المال الزكوي قوله ( قدرها ) أي كشاة في مسألة الأربعين قوله ( وإن ما الح ) عطف على قوله أنه لا مطالبة الخ قوله ( ما بحثه السبكي ) أي الآتي آنفا قوله ( إذا باع ) الأولى إذا أعطى الأجرة قوله ( وفيه نظر ) أي فيما قيل
قوله ( من له الإخراج الخ ) أي المالك البائع قوله ( المنزل الخ ) صفة القبض قوله ( منزلة ما ذكر ) أي اختيار البائع الإخراج منه الخ قوله ( به ) أي بمجرد الإفراز قوله ( مطالبته ) أي المؤجر قوله ( على كل قول ) أي من أقوال التعلق قوله ( ويرجع ) أي المؤجر قوله ( أو الساعي الخ ) قد يشكل لانتفاء نية المالك ونائبه فيها إلا أن ينزل هذا منزلة الامتناع فيكفي نية الساعي أو الإمام عند الأخذ سم قوله ( فإن تعذر ) أي وصول من ذكر من الزارع والإمام والساعي قوله ( من ذكره ) أي ذلك الطريق وكذا ضمير إشاعته قوله ( يؤخذ ) أي من المؤجر قوله ( قيد للمطالبة ) أي المفهومة من قوله ويرجع كردي ويجوز إرادة المذكورة قوله ( فالوجه حفظها الخ ) يتأمل مع فرض السبكي كلامه في التعذر أي تعذر المالك والساعي بصري ويجاب بأن المتبادر من كلام السبكي التعذر في الحال فلا ينافي التيسر في المستقبل قوله ( أو الساعي ) أي أو الإمام قوله ( بشرطه السابق ) أي قبيل الفصل كردي وهو أن لا يفوض أمر الزكاة لغير القاضي قوله ( الأول ) خبر والذي الخ ويريد بالأول أخذ عشر ما قبضه المؤجر فقط قوله ( أن الذي يبطل الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( عنه ) أي عن الميت قوله ( إن للمشتري الخ ) جواب لو مات الخ والجملة خبر إن البائع الخ قوله ( مما مر ) لعله قوله أن الذي يبطل فيه البيع هو قدرها من المبيع الخ ويحتمل أنه قوله ولأن له ولاية الإخراج من غيره قوله ( ولما تخرج ) أي زكاته قوله ( منه ) أي مما تحقق الخ وكذا ضمير أكله وشرائه الخ قوله ( وفيه نظر ) أي يظهر وجه من قوله الآتي
____________________
(3/367)
قبيل التنبيه وإن أبقاه فعلى الشركة الخ قول المتن ( صحته في الباقي ) أي لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم نهاية ومغني قوله ( فيتخير ) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني قوله ( فيتخير المشتري الخ ) أي وإن أخرجها من محل آخر لأنه وإن فعل ذلك فالعقد لا ينقلب صحيحا في قدرها مغني زاد النهاية فإن أجاز المشتري في الباقي لزمه قسطه من الثمن اه قوله ( بناء على قولي تفريق الصفقة ) راجع إلى المتن عبارة النهاية بناء على تفريق الصفقة اه وعبارة المغني والثاني بطلانه في الجميع والثالث صحته في الجميع والأولان قولا تفريق الصفقة ويأتيان على تعلق الشركة وتعلق الرهن أو الإرش بقدر الزكاة اه ويعلم بذلك أن حق المقام إما إفراد القول وإما ذكر الثاني قبل قوله بناء الخ
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن الحكم هنا حكم تفريق الصفقة كردي قوله ( اشتراط العلم الخ ) أي إمكان العلم بقدر الواجب ولو بعد البيع كما يدل عليه قوله وذلك لا يمكن معرفته كردي وفي سم ما يوافقه قوله ( العلم بقدر الواجب ) أي علم المتبايعين كما يصرح به قوله الآتي ثم الأوجه الخ بصري قوله ( البطلان في الكل الخ ) أي وظاهر إطلاق المتن البطلان في قدر الزكاة فقط سواء كان الواجب من الجنس أو غيره ع ش قوله ( أن هذا الخ ) أي قول المصنف فلو باعه الخ قوله ( أو مبهم ) عطف على مشاع قوله ( كما مر ) أي في شرح تعلق شركة قوله ( يلزم منه ) أي من الإشاعة في بيع الأربعين شاة قوله ( لأجل ذلك ) أي الرفق بهذا أي لزوم التشقيص قوله ( أما لو باع ) إلى قوله وكذا لو وهب في النهاية والمغني قوله ( أما لو باع البعض الخ ) عبارة التصحيح بيع بعض مال الزكاة كبيع الكل وإن بقي قدرها وإن نوى بإبقائه الزكاة ويفارق إلا هذه الشاة الآتي بأن الاستثناء اللفظي أقوى من مجرد الإبقاء ولو بنية الزكاة ومع هذا الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة كما هو ظاهر بل له إخراج غيرها م ر
فرع لو تلفت الشاة في قوله إلا هذه الشاة قبل إخراجها فهل تستمر صحة البيع وتنتقل الزكاة إلى ذمته أو يتبين بطلانه في قدرها فيه نظر ومال م ر للثاني سم
قوله ( فكبيع الكل ) أي فيبطل في قدر الزكاة من المبيع لا في قدرها مطلقا كما هو ظاهر وكذا قوله الآتي البطلان أي في قدرها أي من المبيع لا مطلقا كما صرح في شرح الروض بذلك سم عبارة المغني وعلى الأول لو استثنى قدر الزكاة في غير الماشية كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به الشيخان في بابه لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه وأما الماشية
____________________
(3/368)
فإن عين كقوله إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر هذا كله في بيع الجميع كما أشار إليه بقوله فلو باعه الخ فأما إذا باع بعضه فإن لم يبق قدر الزكاة فهو كما لو باع الجميع وإن أبقى قدرها بنية الصرف فيها أو بلا نية بطل في قدرها على أقيس الوجهين فإن قيل يشكل هذا على ما سبق من جزم الشيخين بالصحة أجيب بأن الاستثناء اللفظي أقوى من القصد المجرد اه وفي النهاية مثله إلى قوله على أقيس الوجهين إلا أنه زاد عقب وإلا فلا في الأظهر ما نصه ولا يشكل ذلك على ما مر من بطلانه في قدرها وإن بقي ذلك القدر لأن استثناء الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما مر اه قال ع ش قوله م ر وإلا فلا في الأظهر أي فتبطل في الجميع لأن قدر الزكاة الذي استثناه شاة مبهمة وإبهامها يؤدي إلى الجهل بالمبيع اه وقال سم قوله م ر لأن استثناء الشاة الخ أي ما لو عزل قدر الزكاة بنيتها ثم باع الباقي قبل الإخراج فإن الظاهر صحة البيع في الجميع نعم هذا واضح إن نوى الزكاة عند قوله إلا هذه الشاة وإلا فمحل وقفة وقضية الإطلاق الصحة أيضا وكاستثناء الشاة استثناء قدر الزكاة من نحو التمر كإلا هذا الأردب فيصح البيع في جميع المبيع أيضا كما هو ظاهر بخلاف تركه من غير استثناء فلا يفيد صحة البيع في جميع المبيع وبخلاف استثناء قدرها بلا تعيين كالأقدر الزكاة فلا يفيد إلا القطع بالصحة فيما عداه ولا فرق بينه وبين عدم الاستثناء في المعنى فيما عدا ذلك فليتأمل اه قوله ( وإن أبقاه ) أي قدر الزكاة بنية صرفه في الزكاة أو بلا نية مغني ونهاية قوله ( في قدرها ) أي من المبيع قوله ( فيما عداها ) أي ما عدا قدر الزكاة قوله ( أي قطعا ) أي وبه يفرق بين الاستثناء وعدمه كما تقدم عن سم
قوله ( ثم الأوجه الخ ) أي في صورة الاستثناء كردي قوله ( أو ربعه ) أي ربع العشر في النقود قوله ( لنحو لبن الخ ) أي كالصوف قوله ( حدث بعد الوجوب ) مفهومه التعدي لما حدث من نحو اللبن قبل الوجوب والوجه أنه لا فرق فتأمله سم أي فالتقييد بذلك لأنه هو محل التوهم قوله ( لما مر ) أي قبيل قول المصنف وفي قول الخ قوله ( على ذلك ) أي عدم التعدي قوله ( هذا كله ) أي ما ذكر من حكم البيع سم أي قبل إخراج الزكاة
قوله ( إلا التمر بعد الخرص الخ ) أي فإنه يصح بيع جميعه قطعا مغني ونهاية
قوله ( لأن الخ ) علة لما قبل لكن الخ
قوله ( وكذا لو وهب الخ ) عبارة العباب وأما هبتها أي أموال التجارة وعتق رقيقها والمحاباة في بيع عرضها فكبيع الماشية بعد الوجوب ويظهر إلحاق جعله عوض نحو بضع بالهبة اه ومثله في الروض وشرح فلتحرر عبارة الشارح ويحتمل أن قوله وكذا لو وهب إلى غيره موسر محله عقب فإن باعه بمحاباة إلى وإن أفرز قدرها سم عبارة النهاية والمغني وشرح الروض وشرح العباب في زكاة التجارة ولو أعتق عبد التجارة أو وهبه فكبيع الماشية بعد وجوب الزكاة فيها لأنهما يبطلان متعلق زكاة التجارة كما أن البيع يبطل متعلق زكاة العين وكذا لو جعله صداقا أو صلحا عن دم أو نحوهما لأن مقابله ليس مالا فإن باعه محاباة فقدرها كالموهوب فيبطل فيما قيمته قدر الزكاة من ذلك القدر ويصح في الباقي تفريقا للصفقة اه قوله ( لو وهب أو أعتق
____________________
(3/369)
الخ ) أي فيبطلان في قدر الزكاة ومثلهما كل مزيل للملك ولكن ينبغي سرابه العتق للباقي عند اليسار كما لو أعتق جزأ له من مشترك فإنه يسري إلى حصة شريكه ع ش
قوله ( فإن باعه بمحاباة الخ ) أي كأن باع ما يساوي أربعين درهما بعشرين فيبطل البيع في ربع عشر المحابي به وهو ما يقابل نصف مثقال من العشرين الناقصة من ثمنه كذا قرره شيخنا اه بجيرمي قوله ( من المحاباة ) أي من القدر المحابي به وهو بيان للموصول قوله ( لا يكلف الخ ) أي فيما إذا لم يكن عنده نقد إيعاب قوله ( بدون قيمتها ) أي التي اشتريت بها وإن كان ثمن مثلها في ذلك الوقت أعني تمام الحول بصري وهذا إن كان نقلا فيها وإلا فالظاهر الذي يفيده التعبير بالقيمة دون الثمن والتعليل بالحيف العكس فليراجع قوله ( ولا ينافيه ) أي الإغناء المذكور قوله ( لأن محله الخ ) علة لعدم المنافاة وقوله ( لإذن الشرع الخ ) علة للعلة قوله ( والقول بتخصيصه الخ ) حقه الموافق لما قدمه في الخلطة ذكره عقب أنه يرجع على شريكه مع عطف لأن الخلطة الخ على لإذن الشرع فيه ومر في الخلطة عن النهاية وسم اعتمادهما ذلك القول فيما إذا لم يأذن الشريك الآخر في الإخراج من المشترك قوله ( أنه يرجع على شريكه ) أي وإن لم يأذن له في الإخراج خلافا للنهاية وسم والله أعلم
= كتاب الصيام = قوله ( هو لغة ) إلى قوله وينقص في النهاية والمغني إلا قوله زاد جمع وقوله وهو إلى وفرض قوله ( هو لغة الإمساك ) ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم { إني نذرت للرحمن صوما } أي إمساكا وسكوتا عن الكلام نهاية ومغني قوله ( وشرعا الإمساك الآتي الخ ) أي إمساك مسلم مميز بنية عن المفطرات سالم من الحيض والنفاس والولادة في جميع النهار القابل للصوم ومن الإغماء والسكر في بعضه والأصل في وجوبه قبل الإجماع مع ما يأتي آية { كتب عليكم الصيام } نهاية بزيادة من ع ش والرشيدي قوله ( وهو ) أي عد الصائم ركنا هنا قوله ( كما مر ) أي في صفة الصلاة من أن ماهيته لا وجود لها في الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجعل ركنا لتكون تابعة له بخلاف نحو الصلاة توجد خارجا فلم يحتج للنظر لفاعلها قوله ( وفرض رمضان في شعبان الخ ) لم يبين هل كان ذلك في أوله أو آخره أو أوسطه فراجعه ع ش قوله ( ومحله كما هو ظاهر في الفضل المترتب على رمضان الخ ) قد يقال الفضل المترتب على رمضان ليس إلا مجموع الفضل المترتب على أيامه فليتأمل جدا سم على حج أقول وقد يمنع الحصر ويقال إن لرمضان فضلا من حيث هو بقطع النظر عن مجموع أيامه كمغفرة الذنوب لمن صامه إيمانا واحتسابا والدخول من باب الجنة المعد لصائمه وغير ذلك مما ورد أنه يكرم به صوام رمضان وهذا لا فرق فيه بين كونه ناقصا أو تاما وأما الثواب المترتب على كل يوم بخصوصه فأمر آخر فلا مانع أن يثبت للكامل بسببه ما لا يثبت للناقص ع ش وبصري وشيخنا قوله ( يفوق ) أي الكامل وقوله ( لم يكمل له رمضان الخ ) أي من تسع رمضانات شيخنا قوله ( إلا واحدة ) كذا وقع له هنا ووقع له في محلين آخرين إلا سنتان وجرى عليه المنذري في سننه قاله شيخنا الشوبري وجرى عليه أيضا الدميري وقال بعضهم صام أربعة ناقصا وخمسة كاملا ع ش بحذف وجرى شيخنا على ما قاله الشارح هنا قوله ( زيادة تطمئن ) كذا في أصله بخطه وفيه خلو جملة الصفة عن العائد إلا أن يقرأ تطمين بصيغة المصدر بصري أقول المعنى
____________________
(3/370)
هنا على الإضافة لا الوصفية وإن تكلف الكردي في تصحيحها بما لا حاصل له والجملة تقع مضافا إليها مؤولا بالمصدر بلا سابك فلا ضرورة إلى قراءته مصدرا نعم المصدر أولى ولذا عبر به شيخنا فقال ولعل الحكمة في ذلك تطمين نفوس من يصومه ناقصا من أمته الخ قوله ( فيما قدمناه ) أي من الثواب المترتب على أصل صوم رمضان من غير نظر لأيامه قوله ( إجماعا ) إلى قوله وبحث الخ في النهاية والمغني إلا قوله كذا إلى وهو أفضل وقوله حتى من عشر الحجة وما أنبه عليه قوله ( معلوم من الدين بالضرورة ) أي فمن جحد وجوبه كفر ما لم يكن قريب عهد بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كمرض وسفر حبس ومنع الطعام والشراب نهارا ليحصل صورة الصوم بذلك نهاية ومغني زاد الإيعاب ولأنه ربما حمله ذلك على أن ينويه فيحصل له حينئذ حقيقته اه قوله ( لأن وضع اسمه الخ ) عبارة المغني والنهاية لأن العرب لما أرادت أن تضع أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور كان في شدة الحر فسمي بذلك كما سمي الربيعان لموافقتهما زمن الربيع اه قوله ( وكذا في بقية الشهور ) عبارة المصباح في مادة ج م د ويحكى أن العرب حين وضعت الشهور وافق الوضع الأزمنة فاشتق للشهور معان من تلك الأزمنة ثم كثر حتى استعملوها في الأهلة وإن لم توافق ذلك الزمان فقالوا رمضان لما ارمضت الأرض من شدة الحر وشوال لما شالت الإبل بأذنابها للظروف وذو القعدة لما ذللوا القعدان للركوب وذو الحجة لما حجوا والمحرم لما حرموا القتال أو التجارة والصفر لما غزوا وتركوا ديار القوم صفرا وشهر ربيع لما أربعت الأرض وأمرعت وجمادى لما جمد الماء ورجب لما رجبوا الشجر وشعبان لما أشعبوا مثل العود انتهت اه ع ش
قوله ( أما على أنها توقيفية الخ ) أي وهو المعتمد ع ش قوله ( فلا يأتي ذلك ) قد يقال ما المانع من إتيانه لأن وضع الله حادث بناء على حدوث الألفاظ فيجوز أن يكون الوضع وافق ما ذكر تأمل كذا أفاده الفاضل المحشي وقد يتوقف في قوله لأن الخ إذ وضعه لها ثابت في حضرة العلم والألفاظ بالنسبة إليه ليست حادثة نعم قد يقال ما المانع من كون العرب لها اصطلاح وافق ما ذكر بصري أقول وأيضا أن العلم وإن كان قديما تابع للمعلوم كما تقرر في محله قوله ( في الاستدلال له ) أي لأبي زرعة سم
قوله ( وتفضيل بعض أصحابنا الخ ) أي المستلزم لتفضيل يوم جمعة ليس من رمضان على أيام رمضان ليست يوم جمعة قوله ( فلا دليل فيه ) أي لأبي زرعة قوله ( بأن سيدية رمضان مخصوصة بغير يوم عرفة ) الباء دخل على المقصور عليه قوله ( لما صح فيه ) أي في يوم عرفة قوله ( يجاب بأن سيدية رمضان الخ ) هذا الجواب يأتي على الفرض الأول أيضا بالأولى بل المناسب للفرض الثاني أن يقال بأن سيدية يوم عرفة مخصوصة بغير أيام رمضان فليتأمل قوله ( وإنما لم نقل بذلك ) أي بما تضمنه الجواب الأول أو الثاني قوله ( من يومي العيد والجمعة ) كأنه أراد يوم العيد المصادف ليوم الجمعة على ما مر عن أبي زرعة ومطلق يوم الجمعة على ما مر عن بعض الأصحاب قوله ( من ذلك العموم ) أي عموم تفضيل رمضان على غيره كردي قوله ( في عشر الحجة ) عبارته هناك في تسع الحجة وهي الأصوب
قوله ( وعشر رمضان ) عطف على صوم الخ والواو بمعنى مع قوله ( بذلك ) أي بتفضيل رمضان قوله ( أنه لا يكره الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( مطلقا ) أي مع قرينة إرادة الشهر وبدونها قوله ( للأخبار الكثيرة فيه الخ ) عبارة النهاية لعدم ثبوت النهي فيه بل ثبت ذكره بدون شهر في أخبار صحيحة لخبر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اه قال ع ش قوله م ر بل ثبت ذكره الخ إنما يتم به الرد على من أطلق كراهته بدون شهر أما من قيد كراهته بانتفاء القرينة الدالة على أن المراد به الشهر فلا
____________________
(3/371)
يتم الرد عليه بما ذكر لوجود القرينة الدالة على المراد اه
قوله ( وهو الخبر الضعيف ) واستند أيضا إلى ورود النهي عن ذلك وأجيب بأنه لم يصح كما بينه الحفاظ سم
قوله ( لنفسه فقط ) ينبغي ولمن اعتقد صدقه سم وبصري ويأتي في شرح وشرط الواحد الخ ما يفيده قوله ( أو رؤية الهلال بعد الغروب الخ ) لو رآه حديد البصر دون غيره فالظاهر أنه لا يثبت به على العموم وهل يثبت في حق نفسه م ر وقد يقال إن كفى العلم بوجوده بلا رؤية ثبت برؤية حديد البصر بلا توقف ويفرق بينه وبين الجمعة بنحو أن لها بدلا حيث لا يلزم بسماع حديد السمع أحدا حتى السامع كما هو ظاهر كلامهم وفيه نظر سم أقول قد يفرق بينه وبين الجمعة بأن الصوم معلق في النصوص بالرؤية من غير فرق بين إفراد الرائي فينبغي الثبوت برؤيته حتى في حق غيره والملحظ في الجمعة كون المحل قريبا بحيث يعد لقربه من محل الجمعة فنظر في ضبط القريب عرفا لمتوسط السمع لأن حديده قد يسمع من البعيد عرفا وفي تكليفه فقط أو مع غيره حرج تأباه محاسن الشريعة بصري وع ش قوله ( لا بواسطة ) الأولى بلا واسطة قوله ( لا بواسطة نحو مرآة ) قد يتوقف فيه لأنها رؤية ولو بتوسط آلة بصري ويؤيده ما يأتي عن سم في مسألة الغيم وكفاية ظن دخول رمضان بالاجتهاد كما يأتي قوله ( نحو مرآة ) أي كالماء والبلور الذي يقرب العبيد ويكبر الصغير في النظر قوله ( منه ) أي من شعبان قوله ( لخبر البخاري الخ ) تعليل لقول المتن أو رؤية الهلال قوله ( لمن زعمهما ) أي وجود الطعن في سنده وقبول متنه التأويل قوله ( لم تجز مراعاة الخ ) لعل محله ما لم يقلد القائل به في ذلك ع ش أقول بل ذلك على إطلاقه لأن من شروط التقليد في حكم أن لا يكون القائل به مخالفا لنص السنة كما هنا قوله ( خلاف موجبه ) وهو أحمد في رواية وطائفة قليلة إيعاب أي عند إطباق الغيم قوله ( وكهذين ) إلى قوله وإن حصل غيم في النهاية إلا قوله ولو من كفار إلى وظن وقوله ولا يجوز إلى نعم وقوله ولكن إلا ولا برؤية النبي وقوله وفيه وجه إلى فقد حكى وكذا في المغني إلا قوله الخبر المتواتر إلى ظن دخوله قوله ( وكهذين الخ ) أي الإكمال والرؤية في إيجاب صوم رمضان لعموم الناس وجعل النهاية والإيعاب الخبر المتواتر من جملة ما يثبت به الشهر للمخبر فقط بفتح الباء عبارة الأول في شرح وشرط الواحد الخ وقد علم مما مر أن ما تقرر بالنسبة لوجوب الصوم على عموم الناس أما وجوبه على الرائي فلا يتوقف على كونه عدلا فمن رأى هلال رمضان وجب عليه الصوم ومثله من أخبره به عدد التواتر اه قال الرشيدي قوله م ر ومثله من أخبره به عدد التواتر والشهاب ابن حج إنما ذكر هذا بالنسبة لعموم الناس أي فإخبار عدد التواتر من جملة ما يثبت به الشهور على العموم وإن لم يكن عند قاض وظاهر أن صورة المسألة أنهم أخبروا عن رؤيتهم أو عن رؤية عدد التواتر كما يعلم من شروط عدد التواتر الذي يفيد العلم فليس منه إخبارهم عن واحد رآه أو أكثر ممن لم يبلغ عدد التواتر كما يقع كثيرا من الإشاعات فتنبه اه قوله ( وظن دخوله الخ ) أي عند الاشتباه لنحو حبس شيخنا قوله ( كما يأتي ) أي في المتن في أواخر فصل النية قوله ( أو بالإمارة الظاهرة الخ ) ومما عمت به البلوى تعليق القناديل ليلة ثلاثي شعبان فتبيت النية اعتمادا عليها ثم تزال ويعلم بها من نوى ثم يتبين نهارا أنه من رمضان وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة صومه بالنية المذكورة لبنائها على أصل صحيح ولا قضاء عليه فإن نوى عند الإزالة تركه لزمه قضاؤه نهاية وقوله م ر ولا قضاء عليه قال سم ما لم يعلم بأنها أزيلت للشك في دخول رمضان أو لتبين عدم دخوله ويوجه بأن علمه بذلك متضمن لرفض النية السابقة حكما ورفضها ليلا يبطلها اه واعتمده شيخنا فقال ولو طفئت القناديل لنحو شك في الرؤية ثم أوقدت للجزم
____________________
(3/372)
بها وجب تجديد النية على من علم بطفئها دون من لم يعلم به اه وكذا اعتمده الرشيدي فقال قوله م ر ويعلم بها أي بإزالتها احتراز عما لو أزالوها بعد نومه أو نحوه فهذا غير ما بحثه الشهاب سم فيما إذا علم سبب إزالتها وأنه عدم ثبوت الشهر من أنه يضر لأنه يتضمن رفض النية خلافا لما وقع في حاشية الشيخ وقوله م ر فإن نوى عند الإزالة الخ خرج به ما إذا حصل له تردد عند الإزالة ولم ينو الترك فلا يضره ذلك لما سيأتي في كلامه م ر من أن النية بعد عقدها لا يبطلها إلا رفضها أو الردة اه رشيدي قوله ( كرؤية القناديل ) أي وضرب المدافع ونحو ذلك مما جرت به العادة شيخنا قوله ( لا قول منجم ) بالجر عطفا على الاجتهاد ولو أعاد الباء ليظهر عطف قوله ولا برؤية النبي الخ عليه لكان أولى قوله ( وحاسب الخ ) وفي فتاوى الشهاب الرملي سئل عن المرجح من جواز عمل الحاسب بحسابه في الصوم هل محله إذا قطع بوجوده ورؤيته أم بوجوده وإن لم يجوز رؤيته فإن أئمتهم قد ذكروا للهلال ثلاث حالات حالة يقطع فيها بوجوده وبامتناع رؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ورؤيته وحالة يقطع فيها بوجوده ويجوزون رؤيته فأجاب بأن عمل الحاسب شامل للحالات الثلاث انتهى وهو محل تأمل بالنسبة للحالة الأولى بل والثالثة والعجب من الفاضل المحشي حيث نقل هذا الإفتاء وأقره اه بصري عبارة الرشيدي قوله م ر نعم له أن يعمل بحسابه الخ أي الدال على وجود الشهر وإن دل على عدم إمكان الرؤية كما هو مصرح به في كلام والده وهو في غاية الإشكال لأن الشارع إنما أوجب علينا الصوم بالرؤية لا بوجود الشهر ويلزم عليه أنه إذا دخل الشهر في أثناء النهار أنه يجب الإمساك من وقت دخوله ولا أظن الأصحاب يوافقون على ذلك وقد بسطت القول على ذلك في غير هذا المحل اه ويأتي في شرح ورؤية الهلال ما يصرح بخلاف ما قاله الشهاب الرملي في الأولى والثالثة جميعا وعن النهاية فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد ما نصه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه وهذا يؤيد الإشكال أيضا وبالجملة ينبغي الجزم بعدم جواز عمل الحاسب بحسابه في الحالة الأولى وأما الحالة الثالثة فينبغي أنها مثل الأولى في عدم الجواز كما مر عن السيد البصري وسيأتي عن سم في مسألة الغيم ما يؤيده
قوله ( ولا يجوز الخ ) يأتي عن النهاية خلافه قوله ( نعم لهما العمل الخ ) ذكر شيخنا الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي الكبير على الوجوب والإجزاء قال م ر ولهما العمل بالحساب والتنجيم أيضا في الفطر آخر الشهر إذ المعتمد أن لهما ذلك في أوله وأنه يجزئهما عن رمضان وأن قضية وجوب العمل بالظن أنه يجب عليهما ذلك وكذا من أخبراه إذا ظن صدقهما اه وقياس الوجوب إذا ظن صدقهما الوجوب إذا لم يظن صدقا ولا كذبا وهما عدلان كما في نظائر ذلك أي ما لم يعتقد خطأه بموجب قام عنده سم قوله ( ولكن لا يجزئهما الخ ) والمعتمد الإجزاء مغني وإيعاب وإتحاف ونهاية عبارة الأخير ويجزئه عن فرضه على المعتمد وإن وقع في المجموع عدم إجزائه عنه وقياس قولهم أن الظن يوجب العمل أن يجب عليه الصوم وعلى من أخبره وغلب على ظنه صدقه وأيضا فهو جواز بعد حظر أي فيصدق بالوجوب اه واعتمده شيخنا وتقدم عن سم ما يوافقه قوله ( كما صححه في المجموع ) أي هنا كذا قيل وكلام المجموع ليس نصا في تصحيح ذلك وإنما هو ظاهر فيه فإنه أخذ ذلك من كلام الرافعي وسكت عليه وكأنه إنما لم يعترضه لما سيصرح به في الكلام على النية من أنه يجزئه إيعاب قوله ( ولا برؤية النبي الخ ) عطف على
____________________
(3/373)
لا قول منجم وكذا قوله ولا برؤية الهلال الخ عطف عليه كردي أي على توهم أنه قال هناك لا بقول منجم بالباء قوله ( في النوم ) أي أو المراقبة والكشف قوله ( قائلا الخ ) أي مخبرا بأن غدا الخ قوله ( لبعد ضبط الرائي الخ ) أي فيحرم الصوم وغيره استنادا لذلك ولا عبرة بقطعه أنه سمع من تلك الصور التي لا يتمثل الشيطان بها لأنه لا سبيل إلى هذا القطع وعلى التنزل فليس هذا مما كلف به العباد لأن حكم الله لا يتلقى إلا من لفظ واستنباط وهذا ليس واحدا منهما وعلى التنزل فهذا من قبيل تعارض الدليلين وعند تعارضهما يجب العمل بالأرجح وهو ما في اليقظة إيعاب قوله ( فقد حكى عياض وغيره الإجماع على الأول ) وهو عدم العمل بقوله فلا يعمل به من حيث أنه أخبر صلى الله عليه وسلم به ثم إن كان له وجه مجوز للعمل به لكونه نفلا مندرجا تحت ما أمر به الشارع أو جوزه جاز العمل به وإلا فلا ع ش عبارة الإيعاب وأما قول السبكي يحسن العمل بما سمعه مما لم يخالف شرعا ظاهرا فهو لا يتأتى على الإجماع أو الأصح السابق اللهم إلا أن يقال سماعه لذلك من تلك الصورة التي لا يتمثل الشيطان بها يحمله على التحري والاحتياط والمبادرة للامتثال فندب له مراعاة ذلك حيث لم يخالف ظاهر الشرع لا استنادا للرؤية وحدها بل للدليل الدال على اجتناب الشبهة والاستكثار من الطاعة ما أمكن فليس في ذلك عمل بالرؤية والحاصل أنا لا نمنع كونها مؤكدة وحاملة على المبادرة لامتثال ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم يقظة اه قوله ( ولا برؤية الهلال الخ ) عبارة العباب مع شرحه
فرع رؤية الهلال نهارا يوم الثلاثين من آخر شعبان أو رمضان لا أثر له ولو رؤي قبل الزوال لأنه لليلة المستقبلة إن رؤي بعد غروبها لا الماضية فلا نفطره من رمضان ولا نمسكه من شعبان واحترزوا بيوم الثلاثين عن رؤيته يوم التاسع والعشرين فإنه لم يقل أحد أنها للماضية لئلا يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين اه زاد المغني أي ولا للمستقبلة كما في شرح الإرشاد لابن أبي شريف اه
قوله ( في رمضان ) أي في ثلاثي رمضان نهاية قوله ( سواء ما قبل الزوال الخ ) وقيل إن رؤي قبل الزوال فللماضية أو بعده فللمستقبلة إيعاب قوله ( بالنسبة للماضي والمستقبل ) أي فلا نفطر إن كان في ثلاثي رمضان ولا نمسك إن كان في ثلاثي شعبان نهاية ومغني قوله ( لولاه ) أي الغيم ( لرؤي قطعا ) أي بعد الغروب إيعاب
قوله ( لأن الشارع إنما أناط الحكم بالرؤية بعد الغروب الخ ) ينبغي فيما لو دل القطع على وجوده بعد الغروب بحيث يتأتى رؤيته لكن لم يوجد بالفعل أن يكفي ذلك فليتأمل سم وقوله بحيث يتأتى رؤيته أي لو لم يوجد نحو الغيم من الموانع وهذا يؤيد ما تقدم من استشكال البصري والرشيدي إفتاء الشهاب الرملي بجواز عمل الحاسب بحسابه مطلقا قوله ( ولما يأتي أن المدار الخ ) قال البصري بعد سوق عبارة الشارح في رسالته المسماة بتنوير البصائر والعيون في بيان حكم بيع ساعة من قرار العيون ما نصه فإن ظاهره الاكتفاء بالعلم وأنه المراد بالرؤية في النصوص فإذا حصل العلم بوجوده كفى خلاف ما يقتضيه كلامه هنا اه وقوله بوجوده أي بعد الغروب بحيث يتأتى رؤيته كما مر آنفا عن سم قول المتن ( وثبوت رؤية بعدل ) أي وإن كانت السماء مصحية ودل الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا للسبكي نهاية ومغني وجرى الشارح على ما قاله السبكي هنا كما يأتي وكذا في شرح العباب فقال ما نصه وهو متجه لأن الكلام فيما إذا اتفق الحساب على الاستحالة وعلى أن مقدماتها قطعية فإذا فرض وقوع ذلك لم تقبل الشهادة بالرؤية لأن شرط المشهود به إمكانه عقلا وعادة وشرعا ولأن غاية الشهادة الظن
____________________
(3/374)
وهو لا يعارض القطع وتنظير الزركشي فيه بأن الشرع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية يرد بأنه ممنوع بل نظر إليه هنا في جواز صيام الحاسب استنادا إليه وفي بيان اختلاف المطالع واتفاقها وفي مواقيت الصلاة وغير ذلك اه قوله ( في حق ) إلى قوله ولا بد في النهاية لا قوله على ما فيه إلى المتن وقوله ولو مع إلى بلفظ وكذا في المغني إلا قوله بحكم القاضي إلى المتن قوله ( يحصل الخ ) خبر وثبوت رؤيته قوله ( بحكم القاضي الخ ) أي كأن يقول ثبت أن هذه الليلة من رمضان ولزم الناس الصوم إيعاب قوله ( بها ) الأولى التذكير قوله ( بعلمه ) أي حيث كان يقضي بعلمه بأن كان مجتهدا كما ذكره الشارح م ر في باب القضاء ع ش أي خلافا لما يأتي في التحفة هناك قوله ( من نقد ) أي اعتراض ( ورد ) أي لهذا النقد ( وتقييد ) أي بأن لا يكون القاضي حنبليا ولا احتمل أنه أراد الحساب أي مع رد هذا التقييد فلو أخر قوله ورد عن قوله وتقييد كأن أوفق بكلامه في شرح العباب عبارته بعد النقد ورده لا يقال سيأتي أنه لا يكفي قول الشاهد غدا من رمضان إن كان حنبليا أو احتمل أنه أراد الحساب فكذا هنا إنما يثبت بحكم القاضي المستند بعلمه حيث لم يكن حنبليا مثلا ولا احتمل أنه أراد الحساب لأنا نقول ذاك في الشاهد والقاضي لا يقاس به لما يأتي أن سبب رد الشاهد حينئذ احتمال أن يعتقد سببا لا يوافقه عليه المشهود عنده وهذا لا يأتي في القاضي بل ينبغي أن يقبل حكمه وإن احتمل أنه استند لما يراه من حساب أو غيم اه قوله ( وكذا الخ ) حقه أن يكتب بعد قوله شهادة حسبة تأمل قوله ( بحكم محكم الخ ) أي ولو بشهادة شاهد واحد إيعاب قوله ( وبشهادة عدل ) وكذا شهر نذر صومه وكذا الحجة بالنسبة للوقوف ونحوه م ر اه سم زاد الكردي علي بأفضل وقال القليوبي وكل عبادة وتجهيز ميت كافر شهد عدل بإسلامه قبل موته يصلى عليه بعد غسله وتكفينه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يثبت بذلك الإرث منه انتهى اه قوله ( ولو مع إطباق غيم ) اعتمده م ر اه سم قوله ( بلفظ الخ ) كقوله الآتي بين الخ متعلق بشهادة عدل قوله ( خلافا لمن نازع فيه ) وهو ابن أبي الدم فقال لا يجوز أن يقال ذلك لأنه شهادة على فعل نفسه بل طريقه أن يشهد بطلوع الهلال أو على أن الليلة من رمضان مثلا ونحو ذلك ويدل للأول المعتمد قبول شهادة المرضعة إذا قالت أشهد أني أرضعته ولم تطلب أجرة مغني وإيعاب قوله ( وإن لم يتقدم دعوى ) ظاهره جواز الدعوى ولعلها جائزة من أي مسلم كان بل قال م ر ومن الشاهد ولعل من صورها ادعى أنه قد رؤي الهلال سم قوله ( ولا بد من نحو قوله ثبت عندي الخ ) فعلم أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقياس ذلك أنه لا أثر لرجوع الشاهد بعده كما لا أثر له بعد الحكم م ر ثم قد يدل قوله المذكور على أن مجرد الشهادة بين يدي القاضي لا يوجب على من علم بها نعم إن اعتقد صدق الشاهد وجب عليه وقضية ذلك أن من أخبره عدل برؤية الهلال لا يجب عليه الصوم إلا إن اعتقد صدقه لا مطلقا وإلا لوجب على جميع الناس بمجرد الشهادة بين يدي القاضي مع سكوته إذا علموا ذلك والظاهر أن جميع ذلك ممنوع وأن من أخبره عدل أو سمع شهادته بين يدي الحاكم وإن لم يقل الحاكم نحو ثبت عندي وجب عليه الصوم كما هو قياس نظائره ما لم يعتقد خطأه لموجب قام عنده سم على حج أي كضعف بصره أو العلم بفسقه ع ش قوله ( أو حكمت بشهادته ) ولو علم غير القاضي فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر
____________________
(3/375)
عدم لزوم الصوم له إذ لا يتصور جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن القاضي أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه حيث كان ممن ينفذ حكمه شرعا نهاية وفي الأسنى والمغني مثله إلا قوله ولو علم فسق القاضي الخ قال ع ش قوله م ر بناء على أنه ينعزل بالفسق يعلم منه أن الكلام فيما إذا لم يعلم المولى بفسقه ويوليه لأنه حينئذ لا ينعزل اه
قوله ( لكن ليس المراد هنا حقيقة الحكم الخ ) الذي حرره في غير هذا الكتاب كالإتحاف خلافه وعبارة الإتحاف ومحل الخلاف في قبول الواحد إذا لم يحكم به حاكم فإن حكم به حاكم يراه وجب الصوم على الكافة ولم ينقض الحكم إجماعا قاله النووي في مجموعه وهو صريح في أن للقاضي أن يحكم بكون الليلة من رمضان وحينئذ فيؤخذ منه رد قول الزركشي لا يحكم بكون الليلة من رمضان مثلا لأن الحكم لا مدخل له في مثل ذلك لأنه إلزام لمعين ومما يرده أيضا أن قولهم في تعريف الحكم أنه إلزام لمعين مرادهم به غالبا فقد ذكر العلائي صورا فيها حكم ولا يتصور فيها إلزام معين إلا على نوع من التعسف انتهى المقصود نقله وأطال فيه جدا بنفائس لا يستغنى عنها فعلم أنه هنا تبع الزركشي فيما قاله والوجه ما حرره هناك خصوصا وكلام المجموع دال عليه كما تقرر فليتأمل سم على حج وقوله ولم ينقض الحكم ظاهره وإن رجع الشاهد قبل الشروع في الصوم ع ش وما ذكره الإتحاف عن المجموع كذلك ذكره النهاية عنه واعتمده قوله ( ومن ذلك الخ ) أي من أجل أنه إنما يكون الخ قوله ( لو ترتب عليه حق آدمي ادعاه الخ ) لكنه إذا ترتب على معين لا يكفي الواحد فيه والكلام في أنه إذا حكم الحاكم بشهادة الواحد ثبت الصوم قطعا ع ش
قوله ( لا بلفظ إن غدا الخ ) اعتمده الأسنى والإيعاب وكذا النهاية عبارته ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان عاريا عن لفظ أشهد ولا مع ذكرها مع وجود ريبة كاحتمال كونه قد يعتقد دخوله بسبب لا يوافقه المشهود عنده بأن يكون أخذه من حساب أو يكون حنفيا يرى إيجاب الصوم ليلة الغيم أو نحو ذلك اه قال ع ش قوله حنفيا صوابه حنبليا لأنه الذي يرى وجوب الصوم ليلة الغيم اه وفي الأسنى والإيعاب ما يوافقه قوله ( وعلى الأول ) أي من اشتراط الجمع بين لفظ الشهادة وما يفيد الرؤية قوله ( وإن علم الخ ) وفاقا للإيعاب والأسنى وخلافا لظاهر ما تقدم عن النهاية آنفا من التقييد بوجود الريبة
قوله ( وذلك ) إلى قوله ولا تجوز في النهاية والمغني قوله ( للخبر الصحيح ) أي ولأن الصوم عبادة بدنية فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة حتى لو نذر صوم شهر معين ولو ذا الحجة فشهد برؤية هلاله عدل كفى كما رجحه في البحر وجزم به ابن المقري في روضه ويكفي قول واحد في طلوع الفجر
____________________
(3/376)
وغروبها قياسا على ما قالوه في القبلة والوقت والأذان ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر بقوله وبما تقرر يعلم أن إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر وهو ظاهر نهاية وإيعاب قال الرشيدي قوله فشهد برؤية هلاله عدل أي أو أخبر بها اه وقال ع ش قوله م ر يوجب الفطر أي وإن كان صام تسعة وعشرين فقط اه قوله ( لأنه لا يكفي الخ ) لا يخفى ما في تقريبه قوله ( كما تقرر ) في أي محل تقرر ذلك مع لفظ أشهد سم وقد يقال في قوله بلفظ أشهد أني رأيت الهلال مع قوله لا بلفظ أن غدا الخ المفيد اشتراط الجمع بين لفظ الشهادة وما يفيد الرؤية ثم في قوله لفساد الصيغة المفيد لعدم كفاية تلك الصيغة ولو مع ذكر أشهد قوله ( ولا ذكر ما يفيد أنه رآه ) لا موقع له هنا ولو قال فلا يجوز له ذكر ما يفيد الخ لصح قوله ( والذي يتجه الخ ) وفاقا لصريح الإيعاب وظاهر النهاية
قوله ( ذكر صفة الهلال ولا محله ) أي بأن يقول رأيته في ناحية المغرب ويذكر صغره وكبره وتدويره وتقويره وأنه بحذاء الشمس أو في جانب منها وإن ظهره إلى الجنوب أو الشمال وأن السماء مصحية أو لا إيعاب ومغني قوله ( فإن أمكن عادة الخ ) أي وإن كان الغالب خلافه إيعاب قوله ( قضاء بدل ما أفطروه الخ ) عبارته في الإيعاب قضاء يوم بدل اليوم الأول الذي صاموه معتمدين على رؤيته اه وينبغي حمله على ما إذا كانت الشهادة المذكورة في أول الشهر ثم تبين بطريق آخر أنه كان أول الشهر وحمل ما هنا على ما إذا كانت في آخر الشهر قوله ( ولو تعارضا الخ ) عبارته في الإيعاب ولو شهد واحد برؤيته بصفة ككونه بالجنوب وشهد آخر بخلافها ككونه في الشمال لم يكن تعارضا لاتفاقهما على أصل الرؤية وقد ينتقل وكما لو قامت بينة بكفر ميت الخ
قوله ( عمل باتفاقهما الخ ) اعتمده ع ش وقال سم الذي في شرح الإرشاد الصغير والأوجه كما بينته أن اختلاف شاهدين في نحو محل الهلال لا يؤثر إن تقاربا بحيث يمكن عادة الانتقال من أحدهما إلى الآخر انتهى اه ومر آنفا عن الإيعاب ما يوافقه قوله ( فلا يتعارضان الخ ) أي لإمكان حمل الأولى على سبق الكفر والثانية على طرو الإسلام وكان الظاهر تأنيث الفعل
قوله ( وانتصر له جماعة الخ ) وادعى الإسنوي أنه مذهب الشافعي لرجوعه إليه ففي الأم قال الشافعي بعد لا يجوز على هلال رمضان إلا شاهدان ونقل البلقيني مع هذا النص نصا آخر صيغته رجع الشافعي بعد فقال لا يصام إلا بشاهدين لكن قال الزركشي قال الصيمري إن صح أنه صلى الله عليه وسلم قبل شهادة الأعرابي وحده أو شهادة ابن عمر قبل الواحد وإلا فلا يقبل أقل من اثنين وقد صح كل منهما وعندي أن مذهب الشافعي قبول الواحد وإنما رجع إلى الاثنين بالقياس لما لم يثبت عنده في المسألة سنة فإنه تمسك للواحد بأثر عن علي ولهذا قال في المختصر ولو شهد برؤيته عدل رأيت أن أقبله للأثر فيه اه ومنهم من قطع بالأول وهو الأصح نهاية ومغني قوله ( قبل أن يثبت ) الأولى لما لم يثبت قوله ( فلما ثبت الخ ) أي بعده عند أصحابه قوله ( على أنه علق القول له ) أي بالخبر على ثبوته أي ثبوت الخبر فإنه قال إن ثبت الخبر فهو قولي قاله الكردي وإن أراد بذلك تعليقا خاصا بخبر في المسألة المذكورة كما هو ظاهر صنيع الشراح هنا فيها وإن أراد التعليق العام في قول الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي الحائط ونحوه فيغني عن هذه العلاوة ما قبلها قوله ( ومحل ثبوته ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني قوله ( ومحل ثبوته ) الأولى التأنيث قوله
____________________
(3/377)
( والاعتكاف الخ ) أي كان نذر الاعتكاف في رمضان سم عبارة النهاية والمغني والاعتكاف والإحرام بالعمرة المعلقين بدخول رمضان لا بالنسبة لغير ذلك كدين مؤجل ووقع طلاق وعتق معلقين لا يقال هلا يثبت ضمنا كما ثبت شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب والإرث بثبوت الولادة بالنساء لأنا نقول الضمني في هذه الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه وبأن الشيء إنما يثبت ضمنا إذا كان التابع من جنس المتبوع كالصوم والفطر فإنهما من العبادات وكالولادة والنسب والإرث فإنها من المال والآيل إليه بخلاف ما هنا فإن التابع من المال أو الآيل إليه والمتبوع من العبادات هذا إن سبق التعليق الشهادة فلو سبق الثبوت ذلك وحكم الحاكم بها بعدل ثم قال قائل إن ثبت رمضان فعبدي حر أو زوجتي طالق وقعا ومحله كما قاله الإسنوي ما لم يتعلق بالشاهد فإن تعلق به ثبت لاعترافه به اه قال ع ش قوله م ر إن ثبت رمضان الخ خرج به ما لو كانت صورة التعليق إن كان غدا من رمضان فعبدي حر فلا يعتق وهو ظاهر والفرق أن المعلق عليه فيما ذكره الشارح الثبوت وقد وجدوا المعلق عليه فيما ذكرناه الكون من رمضان وهو لم يعلم اه وفي سم ما يوافقه
قوله ( نعم إن تعلق بالرائي الخ ) فلو كان علق الطلاق ثم رآه ثم انتقل لبلد مخالف في المطلع فالوجه أن ذلك لا يمنع ما يثبت من وقوع الطلاق خصوصا والمقرر في باب الطلاق أن المعتبر في الطلاق المعلق برؤية الهلال بلد التعليق م ر اه سم على حج وبهجة بقي ما لو رأته الزوجة دون الزوج ولم يصدقها هل يحرم عليها تمكينه أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيجب عليها الهرب بل والقتل إن قدرت عليه كالصائل على البضع ولا نظر لاعتقاده إباحته كما يجب دفع الصبي عنه وإن كان غير مكلف وهذا ظاهر حيث علق برؤيتها وإن علق على ثبوته فلا يقع عليه الطلاق برؤيتها لأنه علق بصفة وهي الثبوت ولم توجد فيجب عليها تمكينه لبقاء الزوجية ظاهرا وباطنا ع ش قوله ( عومل به ) أي مطلقا سم أي تأخر التعليق أولا قوله ( وكذا إن تأخر التعليق الخ ) مفهومه أنه إذا تقدم لا يعامل به المعلق وهو ظاهر في نحو إن جاء أو دخل رمضان أما لو قال إن ثبت رمضان أو حكم حاكم برمضان ثم ثبت بشهادة عدل أو حكم حاكم بها فيتجه الوقوع لأنه علقه على صفة هي الثبوت أو حكم الحاكم به وقد وجدت سم بحذف قوله ( وتثبت ) أي بدل وثبوت رؤيته كردي
قوله ( لأن ذكره ليس إلا لكونه محل الخلاف ) قد يقال كونه محل الخلاف لا يقتضي ذكر الحصر مع كونه ليس من محل الخلاف نعم قد يجاب عن المصنف بأن مثل هذه الصيغة قد تستعمل لغير الحصر كالاهتمام وبأن الحصر إضافي على وجه المبالغة وبأن الحصر لغير العدل كالصبي والفاسق سم وقوله إضافي لعله من
____________________
(3/378)
تحريف الناسخ وأصله حقيقي بقرينة ما بعده قوله ( ومع علم ما سواه ) أي الأكثر من عدل سم قوله ( ويتجه ثبوته بالعدل في إثناته ) أي رمضان بأن يشهد برؤيته في ليلة قبل الليلة التي رؤي فيها إيعاب
قوله ( فمن فوائده ) أي الثبوت في أثناء رمضان قوله ( الأول ) الأولى إسقاطه قول المتن ( وشرط الواحد صفة العدول ) ولو رأى فاسق جهل الحاكم فسقه الهلال فهل له الإقدام على الشهادة يتجه الجواز بل الوجوب إن توقف وجوب الصوم عليها م ر وسيأتي نظير ذلك في الشهادات سم وع ش قوله ( لأنه ) إلى قوله كما بينته في النهاية والمغني إلا قوله وهو إلى وتقبل قوله ( لأنه الخ ) أي الثبوت بالواحد نهاية ومغني قوله ( نعم يكتفي بالمستور الخ ) قضيته أنه لا يشترط هنا سلامته من خارم المروءة وهو ظاهر ع ش قوله ( نعم إن علم الخ ) عبارة النهاية ولو علم أي غير القاضي فسق المشهود أو كذبهم فالظاهر عدم لزوم الصوم له إذ لا يتصور جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق اه قوله ( ولا ينافيه ) أي الاكتفاء بالمستور ( كونه ) أي الثبوت بالواحد قوله ( وهو من ظاهره الخ ) وفسره الشارح م ر في النكاح بأنه الذي لم يعرف له مفسق وإن لم يعلم له تقوى ظاهرا ع ش
قوله ( ويلزم الفاسق الخ ) هل يدخل في الفاسق هنا الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه لزمه يحتمل أنه كذلك م ر اه سم عبارة شيخنا ويجب على سبيل الخصوص أيضا على من رآه أو أخبره بالرؤية موثوق به أو من اعتقد صدقه ولو امرأة أو صبيا أو فاسقا أو كافرا اه
قوله ( وكذا من اعتقد صدقه الخ ) وإن لم يذكره عند القاضي ومثله في المجموع بزوجته وجاريته وصديقه نهاية ومغني قال سم هل يجري نظير ذلك في الصلاة حتى يثبت دخول وقتها بإخبار من اعتقد صدقه من نحو فاسق وصبي فيكون جميع ما ذكروه من عدم قبول الفاسق والصبي ولو فيما طريقه المشاهدة كالإخبار بطلوع الفجر أو الشمس وغروبها محله إذا لم يعتقد صدقه أو لا يجري ويفرق بين الصوم والصلاة فيه نظر ولعل المتجه الأول ما لم يكن في كلامهم ما يخالفه فليحرر اه أقول كلام النهاية والمغني والشارح في أواخر الفصل الآتي صريح فيما ترجاه
قوله ( بل عليه الخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم
قوله ( اعتماد العلامات الخ ) أي من إيقاد النار على الجبال وسمع ضرب الطبول ونحوهما مما يعتادون فعله لذلك نهاية
قوله ( وزعمه ) أي المصنف
قوله ( عقبه بما يبين المراد الخ ) أي فإن إطلاق العدول كما قال الشارح منصرف إلى الشهادة نهاية زاد المغني بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية اه قول المتن ( وإن كانت السماء مصحية ) أي لا غيم بها وأشار به إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم وقال بعضهم بالإفطار في حال الغيم دون الصحو نهاية قول المتن ( مصحية ) من أصحت السماء انقشع عنها الغيم فهي مصحية اه مختار اه ع ش
قوله ( والشيء قد يثبت الخ ) رد لمقابل الأصح القائل بأنه لا يفطر لأن الفطر يؤدي إلى ثبوت شوال بقول واحد
____________________
(3/379)
وهو ممتنع نهاية قوله ( فيها ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب بها بصري قوله ( ولا يقبل رجوع العدل الخ ) فلو شهد الشاهد بالرؤية فصام الناس ثم رجع لزمهم الصوم على أوجه الوجهين لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة وقال الأذرعي أنه الأقرب ويفطرون بإتمام العدة وإن لم ير الهلال نهاية وقوله ويفطرون الخ فيه خلاف يأتي قال ع ش يؤخذ من العلة أنه لو حكم بشهادته وجب الصوم وإن لم يشرعوا فيه اه قوله ( وما ألحق به الخ ) هو على حذف أي التفسيرية قوله ( بقول من اعتقد صدقه ) أي من نحو الفاسق سم قوله ( لا يفطر الخ ) خلافا لظاهر إطلاق النهاية قوله ( وهو متجه الخ ) وفي سم بعد كلام ما نصه فقد بان لك فيما لو صام بقول غير عدل يثق به ولم ير الهلال بعد الثلاثين أن الشارح استظهر في شرح الإرشاد وجوب الصوم مع الصحو وترجي أن يكون أقرب مع الغيم واستوجه في شرح المنهاج وجوب الصوم وأطلق فلم يقيد لا بصحو ولا بغيم واستوجه في شرح العباب وجوب الفطر مطلقا بقي ما لو رجع العدل عن الشهادة بعد شروع الناس في الصوم ولم ير الهلال بعد ثلاثين هل يجب الفطر أو لا فابن حج في الإتحاف وشرح الإرشاد منع الفطر هنا كما منعه في غالب كتبه فيمن صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين قال لأنا إنما عولنا عليه مع رجوعه احتياطا والاحتياط عدم الفطر حيث لم ير الهلال كما ذكر وابن الرملى قال بالفطر هنا كما قال به في تلك المسألة فلو رجع العدل عن الشهادة فإن كان بعد الحكم لم يؤثر وكذا قبله وبعد الشروع وإن كان قبل الحكم والشروع جميعا امتنع العمل بشهادته م ر وإذا كان رجوعه قبل الحكم وبعد الشروع ثم لم ير الهلال بعد ثلاثين والسماء مصحية فهل نفطر ظاهر كلامهم أنا نفطر لأنهم جوزوا الاعتماد عليه وجرى على ذلك م ر وخالف شيخنا في الإتحاف الخ اه والقلب إلى ما قاله الإتحاف أميل ع ش وقوله أطلق الخ لكن سياقه كالصريح في العموم
قول المتن ( وإذا رؤي ببلد لزم حكمه البلد القريب ) أي كبغداد والكوفة نهاية ومغني قوله ( قطعا الخ ) أي لزوما قطعيا بلا خلاف قوله ( الصوم ) أي في أول الشهر أو الفطر أي في آخره قوله ( وأنه إن ثبت الخ ) عطف على أنه إذا لم يثبت الخ قوله ( بنحو حكم ) أي كقوله ثبت عندي أن غدا من رمضان قوله ( عند حاكم القريبة ) أي أو عند محكم فيها لكن بالنسبة لمن رضي بحكمه فقط كما مر قوله ( بالحكم ) أي أو نحوه قوله ( إثباته ) نائب فاعل المقصود وقوله ( الحكم الخ ) خبر أن قوله ( أو بنحو استفاضة الخ ) هذا كالصريح في أن الاستفاضة تكفي في وجوب الصوم على عموم الناس فليراجع
____________________
(3/380)
قوله ( لذلك ) أي لأن المقصود إثباته الخ قوله ( فعلم أنه لو وجدت الخ ) مسألة ثبوت رمضان بالشهادة على الشهادة منصوص عليها في أصل الروضة مع خلاف وتفاريع كثيرة فليراجع ثم بصري قوله ( كفى ) أي شهادة الاثنين فكان الظاهر التأنيث قوله ( فكما مر ) أي فلا تكفي إلا بالنسبة لمن صدق المخبر ولو واحدا قوله ( يؤيد الخ ) بل يصرح بذلك قول المتن دون البعيد أي كالحجاز والعراق نهاية ومغني
قوله ( لخبر مسلم ) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني إلا قوله والمراد إلى وقال التاج وقوله وكان مستنده إلى والشك قوله ( فصام الخ ) عبارة النهاية والمغني وصاموا وصام معاوية الخ قوله ( والعمل عليه ) أي على عدم الاكتفاء قول المتن ( والبعيد مسافة القصر ) وصححه المصنف في شرح مسلم نهاية ومغني قوله ( إلى تحكيم المنجمين ) أي الأخذ بقولهم بجيرمي قول المتن ( وقيل باختلاف المطالع ) أي يحصل البعد باختلاف المطالع لا بمسافة القصر خلافا للرافعي شرح المنهج قول المتن ( قلت هذا أصح )
فرع ما حكم تعلم اختلاف المطالع يتجه أن يكون كتعلم أدلة القبلة حتى يكون فرض عين في السفر وفرض كفاية في الحضر وفاقا لم ر سم على المنهج والتعبير بالسفر والحضر جرى على الغالب وإلا فالمدار على محل تكثر فيه الحاضرون أو تقل كما قدمه في استقبال القبلة ع ش وقوله الحاضرون صوابه العالمون
قوله ( لأن الهلال الخ ) ولما تقدم من خبر مسلم وقياسا على طلوع الفجر والشمس وغروبها نهاية ومغني
قوله ( والعروض ) اعلم أن عرض البلد في اصطلاح أهل الهيئة عبارة عن بعد البلد عن خط الاستواء إلى جانب الجنوب أو الشمال وطول البلد عبارة عن بعده من مبدأ العمارة في الغرب إلى جانب الشرق ومنازل القمر تختلف باختلافهما فالاقتصار على العروض ليس على ما ينبغي إلا أن يقال ذكر المطالع إشارة إلى الأطوال وخط الاستواء مفروض على الأرض بين المشرق والمغرب في أقاليم الهند كردي قوله ( اعتبارها ) الظاهر التذكير قوله ( إنما يضر في الأصول دون التوابع ) عبارة النهاية والمغني والإيعاب في الأصول والأمور العامة دون التوابع والأمور الخاصة اه قال البجيرمي والعطف للتفسير كما قاله شيخنا ثم قال والمراد بالأصول الوجوب أصالة واستقلالا وبالتوابع الوجوب تبعا وهذا هو الظاهر اه
قوله ( والمراد باختلافها الخ ) عبارة الكردي علي بأفضل معنى اختلاف المطالع أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في محل متقدما على مثله في محل آخر أو متأخرا عنه
____________________
(3/381)
وذلك مسبب عن اختلاف عروض البلاد أي بعدها عن خط الاستواء وأطوالها أي بعدها عن ساحل البحر المحيط الغربي فمتى ساوى طول البلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر وإن اختلف عرضهما أو كان بينهما مسافة شهور ومتى اختلف طولهما امتنع تساويهما في الرؤية اه وتقدم عن الكردي بفتح الكاف الفارسي ما يوافقه
قوله ( قاله في الأنوار ) وفيه نظر ففي المجموع بعد بسط الخلاف فحصل ستة أوجه يلزم أهل الأرض أهل إقليم بلد الرؤية وما وافقها في المطلع وهو أصحها كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم بلا عارض من دون مسافة القصر بلد الرؤية فقط اه فما في الأنوار قريب من الرابع وكان وجه مغايرته للثالث أنه أعم فحيث لم يتصور الخفاء عنهم لزمهم الصوم وإن اختلف المطلع بخلافه على الثالث فإنه لا بد من اتفاقه المستلزم أنه يلزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخر كما يأتي عن السبكي إلا لمانع إيعاب قوله ( وقال التاج التبريزي ) نقل المغني كلام التبريزي وأقره بصري قوله ( التبريزي ) بكسر أوله والراء وسكون الموحدة والتحتية وزاي نسبة إلى تبريز بلد بأذربيجان اه لب للسيوطي ع ش قوله ( لا يمكن اختلافها في أقل من أربعة وعشرين الخ ) أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والأوجه أنها تحديدية كما أفتى به أيضا نهاية قال ع ش وقدره ثلاثة أيام لكن يبقى الكلام في مبدأ الثلاثة بأي طريق يفرض حتى لا تختلف المطالع بعده راجعه اه وفي الكردي علي بأفضل وقال القليوبي في حواشي المحلى أن ما قاله التبريزي غير مستقيم بل باطل وكذا قول شيخنا الرملي في النهاية أنها تحديدية اه ويمكن أن يجاب عنه بأن ما دون الثلاث المراحل يكون التفاوت فيه دون درجة فكأن الفقهاء لم يلاحظوه لقلته اه قوله ( وبه إن صح ) أي بالاستقراء قوله ( ومحله ) أي عدم الوجوب مع الشك في الاختلاف قوله ( ونبه السبكي الخ ) أقره النهاية والمغني قوله ( على أنه يلزم الخ ) أي إذا اختلفت المطالع نهاية ومغني قوله ( يلزم من الرؤية في البلد الشرقي ) أي حيث اتحدت الجهة والعرض نهاية أي فيلزم من رؤيته في مكة رؤيته في مصر ولا عكس كردي على بافضل قوله ( إذ الليل يدخل الخ ) أي ومن ثم لو مات متوارثان أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب كل وقت زوال بلده ورث الغربي الشرقي لتأخر زوال بلده نهاية زاد الإيعاب فإذا ثبت هذا في الأوقات لزم مثله في الأهلة وأيضا فالهلال إذا لم ير بالشرق لكونه في الشعاع عند الغروب أمكن أن يخرج منه قبل الغروب من المغرب لتأخره عن غروب الشرق فيخرج من الشعاع في تلك المسافة اه قال الرشيدي قوله م ر لتأخر زوال بلده الذي ذكره أهل هذا الشأن أن الزوال إنما يختلف باختلاف الطول لا باختلاف العرض فمتى اتحد الطول اتحد وقت الزوال وإن اختلف العرض وإذا اختلف الطول اختلف الزوال وإن اتحد العرض خلافا لما يوهمه كلام الشارح م ر اه وتقدم عن الكرديين ما يوافقه
قوله ( وقضيته ) أي ما قاله السبكي ومن تبعه قوله ( وفيه الخ ) أي فيما اقتضاه كلام السبكي ومن تبعه قوله ( منافاة لظاهر كلامهم ) قد يقال بالتأمل في كلامهم ووجه اعتبار اتحاد المطالع يعلم أنه لا منافاة وأن الملحظ واحد فتدبر وأما قوله ويوجه الخ فلو تم لورد على اعتبار اتحاد المطالع أيضا فليتأمل بصري قوله ( والمدار عليها لا على الوجود ) هذا يخالف ما تقدم أول الباب عن شيخنا الشهاب الرملي سم ومر ما فيه قوله ( إذ قد يمنع الخ ) قد يقال الاستقراء لمشاهدة لزوم الرؤية في الغربي للرؤية في الشرقي كاف في حصول الظن بها وإن منع مانع أرضي خفي كيسير بخار بصري قوله ( لهؤلاء ) أي السبكي وتابعيه كردي قوله ( وكان المخبرون منهم بذلك الخ ) يرد عليه أن إخبار عدد التواتر إنما يفيد القطع إذا كان الإخبار عن محسوس فيتوقف على حسية تلك المقدمات سم وقد يجاب بأن مراد الشارح أن إخبار عدد التواتر عن قطعية تلك المقدمات يفيد ظنا قويا قريبا من القطع وهذا الظن كاف في رد الشاهد بخلافه
____________________
(3/382)
قوله ( وإطلاق غيره الخ ) أي كالنهاية والمغني
قوله ( أثبت مخالف الهلال الخ ) كأن مراده حكم بقرينة استشهاده بكلام المجموع لأن الثبوت ليس بحكم والحكم هو الذي يرفع الخلاف لكن يتردد النظر هل يكفي قوله حكمت بأن أول رمضان يوم كذا وإن لم يكن حكما حقيقيا كما تقدم في كلام الشارح أو لا بد من حكم حقيقي كأن ترتب عليه حق آدمي محل تأمل ثم محل ما ذكر حيث صدر الحكم من متأهل أو غير متأهل نصبه الإمام عالما بحاله أما إذا صدر من غير متأهل مستخلف من قبل القاضي الكبير فلا أثر لحكمه بناء على عدم صحة استخلافه الآتي في القضاء وإنما نبهت على ذلك لعموم البلوى بهذا في زماننا بصري أقول تقدم عن سم أن الشارح حرر في الإتحاف أن قول القاضي حكمت بأن غدا من رمضان حكم حقيقي وهو الوجه دون ما هنا أي في التحفة وتقدم عنه عن م ر أيضا أن الثبوت هنا بمنزلة الحكم وقوله ( ثم محل ما ذكر الخ ) تقدم عن النهاية ما يوافقه قوله ( مخالف ) أي كالحنفي
قوله ( ولم ينقض حكمه ) ظاهره وإن رجع الشاهد ع ش قوله ( عملا الخ ) متعلق بأفطرناه قوله ( وإن القضاء فوري ) قد ينظر فيه بأن الفور إنما وجب في مسألة الشك لنسبتهم إلى التقصير وأي تقصير هنا إذا تأخر إثبات المخالف عن الأول إلا أن يفرض ذلك فيما إذا تقدم ولم يعلموا به إلا بعد ذلك فليتأمل سم قول المتن ( أنه يوافقهم ) أي وجوبا مغني ونهاية قال ع ش قال سم على المنهج فلو أفسد صوم اليوم الآخر فهل يلزمه قضاؤه والكفارة إذا كان الإفساد بجماع فيه نظر ولعل الأقرب عدم اللزوم لأنه لا يجب صومه إلا بطريق الموافقة ويحتمل أن يفرق بين أن يكون هذا اليوم هو الحادي والثلاثون من صومه فلا يلزمه ما ذكر أو يكون يوم الثلاثين فيلزمه فليحرر وقد يقال الأوجه اللزوم لأنه صار منهم اه ثم رأيت في حج في أول باب المواقيت ما يصرح بعدم لزوم الكفارة اه أقول ويأتي عن سم عن قريب ترجيح لزوم القضاء مطلقا قوله ( وإن أتم ) إلى قوله وانتصر في النهاية والمغني قوله ( وإن أتم ثلاثين الخ )
فرع لو صلى المغرب في بلد غربت شمسه ثم سار لبلد مختلفة المطلع مع الأولى فوجد الشمس لم تغرب فيها فهل يجب عليه إعادة المغرب كما في نظيره من الصوم أو لا كما لو صلى الصبي ثم بلغ في الوقت لا يلزمه إعادة الصلاة تردد والأول ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي والثاني هو ما اعتمده بخطه في هامش شرح الروض ويوجه الثاني بالفرق بين الصلاة والصوم بأن من شأن الصلاة أن تكرر وتكثر فلو أوجبنا الإعادة كان مظنة المشقة أو كثرتها وبأن من لازم الصوم في المحل الواحد الاتفاق فيه في وقت أدائه بخلاف الصلاة فإن من شأنها التقدم والتأخر في الأداء ولو عيد في بلده وأدى زكاة الفطر فيه ثم سارت سفينته لبلدة أهلها صيام وأوجبنا عليه الإمساك معهم ثم أصبح معيدا معهم فهل يلزمه إعادة زكاة الفطر فيه نظر ويتجه عدم اللزوم سم وقوله ويوجه الثاني الخ تقدم في الشرح في أوائل الصلاة قبيل قول المصنف ويبادر بالفائت ما يوافقه ونقل البجيرمي عن الزيادي ما يخالفه وقوله ويتجه عدم اللزوم تقدم عن ع ش آنفا عن التحفة في أول باب المواقيت ما يؤيده
قوله ( للمقابل ) أي القائل بوجوب الإفطار قوله ( بلا توقيف ) أي بلا نص من الشارع قوله ( بذلك ) أي الصوم قوله ( في الثاني ) أي إن ما روي أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمر الخ قوله ( كان له معنى الخ ) قد يقال اعتبار المطالع في إلحاق غير أهل بلد الرؤية بأهلها لا تأبى عنه قواعد الشرع بخلاف العكس الموجب لصوم أحد وثلاثين فتأبى عنه قواعد الشرع فاحتاج إلى التوقيف قوله ( في يومه ) أي المختص ببلده وهو اليوم الأول قوله ( لم يفطر الخ ) وفي حواشي المغني لمؤلفه ولو سافر في اليوم الأول من صومه
____________________
(3/383)
إلى بلدة بعيدة أهلها مفطرون كان حكمه كحكمهم اه وهذا هو الموافق لمصحح الشيخين أن العبرة في المسافر بالمحل المنتقل إليه ولذا صححوا وجوب الإمساك الآتي ثم رأيت الفاضل المحشي قال قد يقال هلا جاز له الفطر وقضاء يوم كما في قوله الآتي عيد معهم وقضى يوما بجامع أنه صار حكمه حكم المنتقل إليهم وإن كان هذا في الأول وذاك في الآخر فليتأمل فإن الوجه التسوية بينهما في جواز الفطر بل وجوبه ولا وجه للفرق بينهما بل يتجه أنه لا يجب قضاء يوم فطره إذا صام مع المنتقل إليهم تسعة وعشرين فليتأمل انتهى اه بصري ونقل الجمل عن بامخرمة عن حاشية الروضة للسمهودي مثل ما مر عن حواشي المغني وكذا نقله الحلبي عن م ر عبارته فلو انتقل في اليوم الأول إليهم لا يوافقهم عند حج ويوافقهم عند شيخنا م ر ولو كان هو الرائي للهلال وعليه يلغز فيقال إنسان رأى الهلال بالليل وأصبح مفطرا بلا عذر اه وعلى هذا فقول المصنف آخرا ليس بقيد قوله ( كما قدمته الخ ) عبارته هناك ويوجه بأنه استند هنا إلى حقيقة الرؤية فلم يعارضها في ذلك اليوم إلا ما هو أضعف منها وهو استصحاب المنتقل إليهم بخلاف ما لو أصبح آخره صائما فانتقل في ذلك اليوم لبلد عيد فإنه يفطر لأنه عارض الاستصحاب ما هو أقوى منه وهو الرؤية اه
قوله ( الفطر ) أي آخرا سم
قوله ( إذا ثبت ذلك عندهم ) إما بشهادته إن كان عادلا رأى الهلال أو بطريق آخر كردي قوله ( لزمه الخ ) أي المسافر وكذا من اعتقد صدقه في إخباره بثبوته كما مر قول المتن ( ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية الخ ) فلو فرض رجوعه منها في يوم عيدهم قبل تناوله مفطرا إلى البلد الأول بأن يبيت الصوم في الأول ثم أصبح في بلد الرؤية ثم رجع منها إلى الأول فيتجه بقاء صومه وعدم لزوم قضاء يوم لأنه بغروب شمسه في الأول لزمه حكمهم وتبين بقاء صومه سم قول المتن ( عيد معهم ) أي وجوبا مغني ونهاية قوله ( أفطر ) ينبغي وجوبا سم
قوله ( وإن كان ) إلى قوله وصورتها في النهاية والمغني
قوله ( بخلاف ما إذا عيد معهم يوم الثلاثين الخ ) لو كان في هذه الصورة أدرك أول يوم من صوم المنتقل عنهم لكنه أخل به فالوجه وجوب قضائه وإن كان صام تسعة وعشرين غيره لأنه بإدراكه وجب عليه صومه فإذا فوته استقر في ذمته وأن مجرد الانتقال إنما يؤثر في المستقبل لا فيما استقر فيما مضى فليتأمل سم وكان حق هذه المقولة أن تكتب على قول المصنف فالأصح أنه يوافقهم أو على قول الشارح هناك لأنه بالانتقال إليهم الخ فتأمل
قوله ( فإنه لا قضاء الخ ) ظاهره وإن تم شهر المنتقل عنهم ويوجه بأنه لما صار بالانتقال إليهم له حكمهم صار الشهر في حقه كأنه ناقص بل صار ناقصا في حقه سم
قوله ( لأنه يكون ) أي الشهر قول المتن ( سفينته ) أي مثلا نهاية قول المتن ( إلى بلدة بعيدة ) وظاهر أنه لا فرق بين وصوله لنفس تلك البلدة أو إلى مكان قريب أو بعيد منها حيث وافقها في المطلع بل قد يقال لا حاجة لذلك لأن المراد بالبلد المكان فيشمل ما وصل إليه لكن قد يبعد ذلك إن لم يكن فيه ناس سم وقوله لأن
____________________
(3/384)
المراد الخ أي ولذا عبر المنهج بالمحل
قوله ( أنه عبر ثم بصام وهنا بامسك ) لعله حكاية بالمعنى وإلا فلم يعبر ثم بصام ولا هنا بامسك سم
قوله ( ووقع لبعضهم الخ ) عبارة النهاية والمغني وتتصور المسألة بأن يكون ذلك يوم الثلاثين من صوم البلدين لكن المنتقل إليهم لم يروه وبأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم اه وفي الكردي عن الرافعي في العزيز ما يوافقه وظاهر أن التصوير الثاني يحتاج إلى ما قاله الشارح وإلا لزم التكرار وأن التصوير الأول لا يناسب لفرض الكلام في اختلاف المطالع قول المتن ( فالأصح أنه يمسك الخ ) ينبغي أن يشترط قصد الإمساك الواجب فلا يكفي الإمساك مع الغفلة أو لغرض آخر م ر اه سم
قوله ( لما تقرر الخ ) هل يلزمه قضاؤه إذا كان يوم الثلاثين أخذا من التعليل فيه نظر ويتجه أنه إن وصل إليهم نهارا لم يلزمه قضاء لأنه إنما ثبت له حكمهم من حين الوصول وإن وصل إليهم قبل الفجر لزمه صوم ذلك اليوم وقضاؤه إن لم يصمه بقي ما لو كان هذا اليوم أحدا وثلاثين في حقه ووصل إليهم قبل فجره وأفطره فهل يلزمه قضاؤه فيه نظر وقياس أنه صار حكمه حكمهم لزوم القضاء وإن لزم أن يكون صومه أحدا وثلاثين لأنه بطريق العرض بل قد يتكرر الانتقال فيكون أكثر من أحد وثلاثين سم
فائدة يسن عند رؤية الهلال أن يقول الله أكبر اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربنا وربك الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر وشر المحشر ومرتين هلال خير ورشد وثلاثا آمنت بالذي خلقك ثم الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا للاتباع في كل ذلك نهاية زاد المغني ويسن أن يقرأ بعد ذلك سورة تبارك لأثر فيه ولأنها المنجية الواقية اه قال ع ش قوله م ر يسن عند رؤية الهلال الخ هو ظاهر إذا رآه في أول ليلة أما لو رآه بعدها فالظاهر عدم سنه وإن سمي هلالا فيها بأن لم تمض عليه ثلاث ليال وإن كان عدم رؤيته له لضعف في بصره وينبغي أن المراد برؤيته العلم به كالأعمى إذا أخبر به والبصير الذي لم يره لمانع اه
____________________
(3/385)
فصل في النية قوله ( أي لا بد منها ) إلى قوله والأصل في النهاية والمغني إلا قوله كذا إلى ولا يجزىء وقوله غالبا إلى المتن قوله ( لما مر الخ ) أي لخبر إنما الأعمال بالنيات نهاية ومغني قوله ( ولا تكفي الخ ) الأولى فلا الخ كما في النهاية قوله ( ولا يشترط التلفظ الخ ) لكنه يندب شيخنا قوله ( قطعا فيهما كذا قاله الخ ) القطع بعدم اشتراط التلفظ في أصل الروضة وغيره من مبسوطات المذهب كالجواهر فلا يرد عليه قول الشارح وينافيه الخ لأن النووي صرح في الروضة في الصلاة بتغليط قائله ووجه تغليطه على ما يفهم من العزيز أن قائله أخذه من نص للشافعي رحمه الله تعالى وأن الجمهور بينوا النص بطريق آخر لا ينافي المذهب فإن أردت تحقيق ذلك فراجعه من العزيز بصري قوله ( وينافيه الخ ) قد تمنع المنافاة إذ غاية المحكي أنه عام وهو لا ينافي الخاص سم وفيه تأمل قوله ( أن موجب التلفظ ) أي من أوجبه كردي قوله ( يطرده ) أي وجوب التلفظ بالنية قوله ( إن قصد التبرك ) أي وحده وقوله ( لا التعليق ) أي وإن لم يقصد الإتيان به أولا لأن الإتيان به بعد النية إبطال لها إذ قصد تعليقها بعد وجودها إبطال لها وهي تقبل الإبطال بخلاف الطلاق لأنه بعد وجوده لا يمكن إبطاله سم قوله ( ولا إن أطلق ) فيه نظر نظير ما تقدم في نية الوضوء فإن النية محلها القلب وجريان لفظ على لسانه من غير قصد لمعناه المنافي للجزم بالنية لا يقتضي ترددا فيها ثم راجعت كلام الشيخين فرأيتهما لم يتعرضا لمسألة المشيئة إلا في الصلاة وعبارتهما فيها ما نصه ولو عقب النية بقوله إن شاء الله بالقلب وباللسان فإن قصد به التبرك ووقوع الفعل بمشيئة الله تعالى لم يضر وإن قصد الشك لم تصح صلاته انتهت وفسر في الخادم الشك بالتعليق فالحاصل أنهما لم يتعرضا لصورة الإطلاق لعدم تعقلها في القول القلبي ولعدم ضررها في اللفظ فيما يظهر لما ذكرته فليتأمل حق التأمل بصري أقول قوله لعدم تعقلها في القول القلبي يشهد بخلافه الوجدان وقولهم إنما تتصور المعاني بالنسبة إلينا بألفاظها الذهنية ثم رأيت في الإيعاب والنهاية ما نصه ويشترط أن يحضر في الذهن صفات الصوم مع ذاته ثم يضم القصد إلى ذلك المعلوم فلو أحضر بباله الكلمات ولم يدر معناها لم يصح اه وهذا صريح فيما قلت وفي سم ما نصه قوله ولا إن أطلق قد يشكل بنظيره من نحو الطلاق حيث لم يؤثر الشرط فيه إلا عند قصده وقد يفرق بأن وضعها التعليق المبطل والنية تتأثر بالإبطال المتأخر بخلاف نحو الطلاق اه وهذا بناء على وجود دال المشيئة في الذهن قوله ( التسحر الخ ) أي أو الشرب لدفع العطش عنه نهارا نهاية ومغني قوله ( من تناول مفطر ) أي من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف الفجر أي خوف طلوعه نهاية ومغني قوله ( لأن ذلك الخ ) يعني لو تسحر ليصوم أو امتنع من الفطر خوف طلوع الفجر مع خطور الصوم بباله كذلك كفاه ذلك لأن خطور الصوم بباله كذلك مع فعل ما يعين عليه أو ترك ما ينافيه يتضمن قصد الصوم إيعاب ونهاية ومغني والذي يتجه في هذه المسائل أنه إن وجد منه حقيقة القصد الذي هو النية مع استحضار ما يعتبر استحضاره أجزأ بلا شك وأما الاكتفاء بمجرد التصور والاستحضار فيبعد كل البعد لخلوه عن حقيقة النية سيد عمر البصري قوله ( غالبا ) هذا القيد ساقط من نحو شرح الروض سم أي كالإيعاب والنهاية والمغني قوله ( وبه يندفع ما للأذرعي ) أي قول الأذرعي معترضا على الشيخين أن خطور ما ذكر بباله لا يكفي فإن أريد به العزم على الصوم بالصفات المعتبرة فهذه نية جازمة فلا يبقى لما ذكر من السحور وغيره معنى إيعاب ولا يخفى على المنصف أن اعتراض الأذرعي أقوى من دفعه ولذا
____________________
(3/386)
مال إليه السيد البصري كما مر آنفا قول المتن ( التبييت ) أي خلافا لأبي حنيفة إيعاب قوله ( أداء وقضاء ) متعلق برمضان وقوله ( وكفارة الخ ) عطف على رمضان سم قوله ( أي فيما بين غروب الشمس الخ ) فلو نوى قبل الغروب أو مع طلوع الفجر لم يجزه نهاية ومغني قوله ( وإن كان الخ ) أي صوم المميز قوله ( كصلاته المكتوبة ) أي كما يجب القيام في صلاته المكتوبة لذلك إيعاب قوله ( للخبر الصحيح من لم يبيت الصيام الخ ) وهو محمول على الفرض بقرينة الخبر الآتي فإن لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف وهل يقع نفلا وجهان أوجههما عدمه ولو من جاهل ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل غيره ومن ثم كان الاوجه من وجهين فيما لو نوى في غير رمضان صوم نحو قضاء أو نذر قبل الزوال انعقاده نفلا إن كان جاهلا ويؤيد ذلك قولهم لو قال أصوم عن القضاء أو تطوعا لم يجز عن القضاء ويصح نفلا في غير رمضان شرح م ر اه سم قوله ( لأنه عبادة الخ ) ولظاهر الخبر نهاية ومغني قوله ( في أخذ هذا ) أي اشتراط التبييت لكل يوم قوله ( لأن ذاك ) أي قول المصنف الآتي الخ قوله ( والقائل بالاكتفاء بها الخ ) هو الإمام مالك ولا بد من تقليده في ذلك كما في فتح الجواد وغيره ويسن لمن نسي في رمضان حتى طلع الفجر أن ينوي أول النهار لأنه يجزئه عند أبي حنيفة قال في الإيعاب هو ظاهر إن قلده وإلا فهو متلبس بعبادة فاسدة في عقيدته وهو حرام انتهى اه كردي علي بأفضل قوله ( عنده ) خبر مقدم للمصدر المأخوذ مما بعده والجملة خبر والقائل الخ ولو قال الكمال عنده ذلك كان أخصر وأظهر قوله ( وهذا ) أي قوله لأن ذلك الخ قوله ( إنما ذكره ) أي المصنف القول الآتي قوله ( ومن ثم ) أي لأجل عدم حسن توجيه الإسنوي قوله ( رد بعدم الفرق الخ ) قد يقال عدم الفرق بحسب الواقع وكلام الإسنوي بالنظر لما تعطيه العبارة فإنها مصورة في رمضان وليس غيره معلوما منه بالأولى كما هو واضح ولا بالمساواة لاحتمال توهم الفرق إذ رمضان حقيق بأن يحتاط له ما لا يحتاط لغيره بصري وقد يقال أن ما ذكره إنما يلاقي الرد المذكور لو ادعى صاحبه عدم صحة توجيه الإسنوي لا عدم حسنه كما هو قضية سباق كلام الشارح
قوله ( ولو شك ) إلى قوله وإنما لم يؤثر في النهاية والمغني إلا قوله وهو ضعيف إلى المتن قوله ( ولو شك الخ ) أي عند النية هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح عبارة شرح الإرشاد للشارح وأنه لو نوى مع الفجر لم يجزه ومثله ما لو شك عند النية في أنها متقدمة على الفجر أو لا لأن الأصل عدم تقدمها بخلاف ما لو نوى ثم شك أكانت قبل الفجر أو بعده انتهت اه سم وقوله عبارة شرح الإرشاد الخ أي والنهاية والمغني وشرح بأفضل
____________________
(3/387)
والعباب للشارح قوله ( لأن الأصل عدم وقوعها الخ ) أي ولعدم الجزم في النية ويؤخذ منه أن من شك في بقاء الليل لا تصح نيته وطريقه أن يجتهد فإذا ظن بالاجتهاد بقاءه صحت نيته وهذا بخلاف ما لو أكل مع الشك في بقاء الليل فلا يبطل صومه إذ الأصل بقاء الليل ولا يبطل الصوم بالشك وإنما أثر الشك في النية لأنه ينافي الجزم المعتبر فيها فالمدرك في المقامين مختلف سم قوله ( بخلاف ما لو نوى الخ ) وفارق ما مر المصرح به في المجموع بعروض الشك هنا بعد النية إيعاب قوله ( هل طلع الخ ) أي هل كان الفجر طالعا عند النية أو لا سم
قوله ( ولو شك نهارا في النية الخ ) أي شك هل وجدت منه النية أو لم توجد أو علم أنها وجدت وشك هل وجدت في الليل أو النهار وهذه الثانية مغايرة لقوله السابق ولو شك هل وقعت نيته قبل الفجر الخ لأن تلك علم فيها وجود النية في وقت يحتمل الليل بخلاف هذه تأمل سم وقد يقال أن هذه الثانية عين الثانية المتقدمة في قوله بخلاف ما لو نوى ثم شك الخ إذا استمر الشك هناك إلى ما بعد طلوع الفجر فما وجه إطلاق الصحة هناك والتفصيل هنا بصري قوله ( نهارا الخ ) خرج ما لو شك بعد الغروب فإنه لا يؤثر كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ويفارق نظيره في الصلاة بأنها أضيق من الصوم وكالصلاة الوضوء فيضر الشك بعد الفراغ منه في نيته كما أفتى بذلك شيخنا المذكور أيضا سم قوله ( بعد مضي أكثره ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب ولو بعد مضي الخ بصري أي كما في المغني قوله ( وهو ضعيف الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو شك نهارا هل نوى ليلا ثم تذكر ولو بعد الغروب كما قاله الأذرعي صح أيضا لأن نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه ولو شك بعد الغروب هل نوى أو لا ولم يتذكر لم يؤثر أخذا من قولهم في الكفارة ولو صام ثم شك بعد الغروب هل نوى أو لا أجزأ بل صرح به في الروضة في باب الحيض والفرق بينه وبين الصلاة فيما لو شك في النية بعد الفراغ منها ولم يتذكر حيث تلزمه الإعادة التضييق في نية الصلاة بدليل أنه لو نوى الخروج منها بطلت في الحال اه قال ع ش قوله م ر قبل قضاء ذلك اليوم أي ولو كان التذكر بعد سنين وقوله م ر ولو صام ثم شك الخ هل مثل الصوم بقية خصالها فيه نظر والظاهر التسوية وقوله م ر بطلت الخ أي بخلاف الصوم فلا يضر نيته الخروج منه اه ع ش قوله ( وإلا فلا ) جزم به في شرح بأفضل وكتب عليه الكردي ما نصه كذلك الأسنى وفي التحفة والإمداد وفتح الجواد عن الأذرعي وأقروه أن التذكر بعد الغروب كهو في النهار وفي النسخة التي كتب ابن اليتيم حاشيته على التحفة من التحفة أن بحث الأذرعي ضعيف فحرره اه أي فإن نسخ التحفة هنا مختلفة قوله ( لصحة النية ) عبارة النهاية والمغني في التبييت اه والمآل واحد قوله ( لإطلاق التبييت الخ ) أي فيكفي ولو من أوله مغني ونهاية
قوله ( وكل مفطر ) عبارة النهاية والمغني وغيرهما من منافي الصوم اه قوله ( وكل مفطر ) أي وكذا الجنون
____________________
(3/388)
والنفاس شرح م ر اه سم قوله ( إلا الردة الخ ) عبارة المغني والنهاية إن رفض النية قبل الفجر ضر لأنه ضدها وكذا لو ارتد بعدما نوى ليلا ثم أسلم قبل الفجر اه ويأتي مسألة الرفض في قول الشارح نعم لو قطع النية الخ قول المتن ( بعدها ) أي النية وقبل الفجر مغني قال سم ينبغي أو معها لأن ذلك لا ينافيها بخلاف نحو الردة اه وانظر ما أدخل بالنحو قول المتن ( وأنه لا يجب التجديد الخ ) وينبغي أن يسن خروجا من الخلاف ع ش قوله ( ولو استمر ) أي النوم قوله ( قبله ) أي الفجر قوله ( فاستحال الخ ) يتأمل وقوله ( ولأن القصد الخ ) لم ذاك سم قوله ( وبه فارق الخ ) قد يقال والغرض من الصلاة أفعال بنية مقترنة بأولها فينبغي أن لا تضر نية القطع فالأولى الفرق بما ذكره غيره من أنه يحتاط لها ما لا يحتاط له لا يقال مقصوده أنه لا يشترط فيه عدم ما ينافي النية في الدوام بخلافها لأنا نقول هذا كالمصادرة على المطلوب بصري قوله ( بطلان نحو الصلاة ) أي كالوضوء قول المتن ( ويصح النفل الخ ) أي ولو نذر إتمامه وحينئذ يقال لنا صوم واجب لا يجب فيه تبييت النية حلبي اه بجيرمي قوله ( دخل على عائشة رضي الله تعالى عنها يوما الخ ) ويوما آخر هل عندكم شيء قالت نعم قال إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم نهاية ومغني أي قدرت ع ش قوله ( والغداء الخ ) عبارة النهاية والمغني واختص بما قبل الزوال للخبر إذ الغداء الخ والعشاء لما يؤكل بعده اه قوله ( بفتح الغين الخ ) أي وأما بكسر الغين والذال المعجمة قاسم لما يؤكل مطلقا ع ش قوله ( لما يؤكل قبل الزوال ) ظاهره وإن قل جدا لكن في الأيمان التقييد بما يسمى غداء في العرف فلا يحنث بأكل لقم يسيرة من حلف لا يتغدى ومنه ما اعتيد مما يسمونه فطورا كشرب القهوة وأكل الشريك ع ش ( قول المتن والصحيح اشتراط حصول الخ ) أي في النية قبل الزوال أو بعده مغني ونهاية قوله ( وتنعطف الخ ) أي على القولين قوله ( بأن يخلو ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله والمقابل إلى ويستثنى قوله ( بأن يخلو الخ ) عبارة النهاية والمغني بأن لا يسبقها مناف اه زاد المغني للصوم ككفر وجماع وأكل وجنون وحيض ونفاس اه قوله ( عن كل مفطر ) أي ومانع كنحو حيض كما هو ظاهر وبه يعلم ما في صنيعه بصري قوله ( مقصود الصوم ) وهو خلو النفس عن الموانع في اليوم بالكلية مغني قوله ( والمقابل الخ ) عبارة المغني والثاني لا يشترط ومحل الخلاف إذا قلنا أنه صائم من وقت النية أما إذا قلنا أنه صائم من أول النهار وهو الأصح حتى يثاب على جميعه إذ صوم اليوم لا يتبعض كما في الركعة بإدراك الركوع فلا بد من اجتماع شرائط الصوم من أول النهار جزما اه
قوله ( وأشار المصنف ) أي بقوله والصحيح ( إلى فساده ) أي المقابل كردي قوله ( وأن رواية الخ ) أي وإلى أن الخ قوله ( له ) أي للمقابل
قوله ( رد عليه الخ ) أي على المتولي قوله ( ويستثنى الخ ) فائدة الاستثناء القطع لا غير بصري عبارة سم قد يمنع الاحتياج إلى الاستثناء إذ ليس من شرط الصوم الاحتراز عن السبق المذكور نعم يحتاج إليه على القول الضعيف بالفطر فالاستثناء باعتبار التعميم
فرع لو ظن من عادته صوم الاثنين مثلا أن اليوم غير الاثنين فأكل مثلا ثم تبين لم يصح صومه لأنه أكل متعمدا وهذا مما لا ينبغي التوقف فيه خلافا لما نقل عن بعضهم اه قوله ( فتمضمض الخ ) أي أو استنشق مغني
قوله ( ولم يبالغ الخ ) أي فإن بالغ ووصل الماء إلى جوفه لم تصح نيته بعد وقد يتوقف فيه بأنه إنما أفطر به في الصوم لتولده من مكروه بخلافه هنا فإن المبالغة في حقه
____________________
(3/389)
مندوبة لكونه ليس في صوم فليتأمل ع ش وقد يجاب بأن المدار هنا على سبق مفطر ولو كان تناوله مطلوبا
قوله ( صح ) وكذا كل ما لا يبطل به الصوم شرح م ر أي كالأكل مكرها ولا يتصور هنا الأكل ناسيا خلافا لما يتوهم م ر اه سم قول المتن ( ويجب التعيين الخ ) أي ولو من الصبي كما في المنتقى عن المجموع بصري ويستثنى من وجوب التعيين ما قاله القفال أنه لو كان عليه قضاء رمضانين أو صوم نذر أو كفارة من جهات مختلفة فنوى صوم غد عن قضاء رمضان أو صوم نذر أو كفارة جاز وإن لم يعين عن قضاء أيهما في الأول ولا نوعه في الباقي لأنه كله جنس واحد أسنى ونهاية ومغني قول المتن ( في الفرض الخ ) ولو نوى صوم غد يوم الأحد مثلا وهو غيره فوجهان أوجههما كما قال الأذرعي الصحة من الغالط لا العامد لتلاعبه شرح م ر اه سم قوله ( بأن ينوي ) إلى قوله نعم بحث في المغني
قوله ( أو النذر ) أي وإن لم يعين نوعه نهاية ومغني كنذر تبرر أو لجاج شيخنا قوله ( مضافة إلى وقت ) قد يشكل في الكفارة والنذر المطلق إلا أن يراد بالوقت يوم الصلاة مطلقا ولا يخفى ما فيه سم قوله ( كالمكتوبة ) أي كالصلوات الخمس فلو نوى الصوم عن فرضه أو عن فرض وقته لم يكف إيعاب ونهاية أي لأنه في الأولى يحتمل رمضان وغيره وفي الثانية يحتمل القضاء والأداء ع ش وقوله وفي الثانية الخ رد عليه أن الأصح عدم وجوب تعرض الأداء قوله ( نعم لو تيقن ) إلى قوله نعم بحث في النهاية إلا ما أنبه عليه قوله ( وإن كان مترددا الخ ) أي ويعذر في عدم جزمه بالنية للضرورة كما ذكر في المجموع مغني قوله ( كمن شك الخ ) راجع للمنفي قوله ( لأن الأصل الخ ) أي فيمن نسي واحدة من الخمس نهاية ومغني قوله ( لزمه الكل ) كذا قيل والأوجه إبقاء قولهم كفاه نية الصوم الواجب على عمومه لأنهم توسعوا هنا ما لم يتوسعوا ثم نهاية ومال إليه سم وقال البصري والحقيق بالاعتماد ما مشى عليه الشارح والمغني من لزوم الكل اه أي خلافا للنهاية
قوله ( نعم بحث الخ ) عبارة المغني والنهاية والأسنى فإن قيل قال في المجموع هكذا أطلقه الأصحاب وينبغي اشتراط التعيين في الصوم الراتب كعرفة وعاشوراء وأيام البيض وستة من شوال كرواتب الصلاة أجيب بأن الصوم في الأيام المذكورة منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصل أيضا كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها اه زاد شيخنا وبهذا فارقت رواتب الصلوات اه
قوله ( فلا يحصل غيرها معها ) لعل حق المقام فلا تحصل مع غيرها قوله ( وإن نوى ) أي غيرها معها قوله ( وألحق به ) أي بالراتب
قوله ( ما له سبب كصوم الاستسقاء الخ ) قياس ما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي في الاكتفاء إذا أمر به الإمام بصوم نحو رمضان والنذر أنه لا يحتاج فيه إلى التعيين إذا لم يؤمر به لأن المقصود وجود صوم فليتأمل سم قوله ( كصلاته ) أي الاستسقاء قوله ( وهما الخ ) أي البحث والإلحاق كردي قوله ( وهو ما اعتمده غير واحد ) ومنهم شيخ الإسلام والنهاية والمغني كما مر قوله ( وحصول الثواب عليها بخصوصها ) قد يقال قياس من يقول
____________________
(3/390)
بحصول ثواب التحية إذا نوى غيرها حصول ثواب ما نحن فيه وإن لم يوجد تعيين فلا يكون التعيين شرطا لحصوله سم قوله ( أي التعيين ) إلى قوله وأما قول شارح في النهاية والمغني قوله ( وعبارة الروضة الخ ) أي وهي وإن كانت غير التعيين لكن المراد منهما واحد ع ش قول المتن ( صوم غد ) أي اليوم الذي يلي الليلة التي ينوي فيها نهاية قوله ( هذا الخ ) أي تعرض الغد مغني قوله ( كنية أول الخ ) بالإضافة وتركها وقوله ( صوم رمضان ) مفعوله قوله ( ليس في حده ) أي ليس جزأ من تعريف التعيين وتفسيره قوله ( وإنما وقع ) أي ذلك المشتهر قوله ( أنه لا تجب نية الغد ) نائب فاعل يؤخذ قوله ( فإن أراد الخ ) أي ذلك الشارح من قوله المذكور قوله ( أي لا تجب نيته بخصوصه ) أي لحصول التعيين بدونه نهاية أي كأن يقول الخميس مثلا عن رمضان ع ش وفيه توقف إذ الخميس متعدد في رمضان إلا أن يفرض كلامه في الخميس الأخير منه قوله ( بل يكفي عنه نية الشهر الخ ) أي فيحصل له اليوم الأول نهاية ومغني
قوله ( على أن أصل هذا الأخذ من ذلك ممنوع ) هو كذلك كيف لا والتبييت الذي اقتضى النظر إليه نية الغد مما لا بد فيه منه سم
قوله ( بالجر ) إلى قوله ورده في النهاية والمغني إلا قوله واحتيج إلى المتن قوله ( بالجر ) الأولى بالكسر قوله ( لتتميز ) أي نية رمضان والمراد رمضان المنوي وكذا ضمير ( أضدادها ) يعني القيود المذكورة فيها قوله ( ولم يكن الخ ) عبارة النهاية واحتيج لذكر الأداء مع هذه السنة وإن اتحد محترزهما إذ فرض غير هذه السنة لا يكون إلا قضاء لأن لفظ الأداء يطلق ويراد به الفعل وقياسه أن نية الأداء في الصلاة تغني عن ذكر اليوم وأنه يسن الجمع بينهما اه قال الرشيدي صواب العبارة واحتيج لذكر السنة معه أي الأداء اه قوله ( عنها ) أي عن هذه السنة قوله ( لأنه قد يراد به مطلق الفعل ) يقال عليه وحينئذ فما الداعي إليه مع ذكر هذه السنة رشيدي ويمكن أن يقال أنه من إغناء المتأخر عن المتقدم وهو ليس بمعيب قوله ( لنويت ) فيه بحث لأن الفعل الموجود في عبارة المصنف ينوي لا نويت فإن أراد نويت في عبارة الناوي ففيه أن المدار في النية على القلب فإن علق في القلب معنى هذه السنة بمعنى رمضان تعلق الظرفية كان لفظ الناوي محمولا على المعنى الذي نواه فيكون نصب هذه السنة للظرفية لرمضان وإن علق معنى هذه السنة بمعنى نويت تعلق الظرفية فسدت النية وإن تلفظ بإضافة رمضان لما بعده اللهم إلا أن يكون أراد بنويت حكاية ينوي وفيه ما فيه ويجاب بأن المراد أن القطع يوهم أن المصنف علق هذه السنة بفعل النية وذلك يقتضي اعتبار معنى ذلك في النية سم قوله ( فلا يبقى له معنى ) أي صحيح سم قوله ( لكن الأصح في المجموع نقلا عن الأكثرين أنه لا تجب الخ ) وهو المعتمد وإن اقتضى كلامه هنا كالروضة وأصلها اشتراطها مغني ونهاية وشرح المنهج
قوله ( والظهر قد تكون معادة ) أي وكذا الجمعة فيما لو صلاها بمكان ثم أدرك جماعة أخرى يصلونها فصلاها معهم مغني سم قوله ( ورده ) أي الفرق المذكور بين صوم رمضان والصلاة قوله ( فيها ) أي المعادة قوله ( ويرد الخ ) فيه لين سم قوله ( ليس المراد الخ ) خبر ان قوله ( وذلك ) أي المحاكاة ( مفقود هنا ) أي في الصوم ولا يخفى أن هذه الجملة مستدركة
____________________
(3/391)
لا مدخل لها في الرد
قوله ( وعلى ما في المجموع لو نوى ولم يتعرض الخ ) يقتضي أنه على المقابل يلزمه التعرض لها وهو واضح غير أن فيه إيماء إلى أنه لا يشترط التعرض لها على المقابل في صوم الصبي وهو محل تأمل لما مر في صلاته ولما مر آنفا من اشتراط التبييت في صومه فليحرر وليراجع بصري قوله ( لو نوى ) أي الصبي صوم رمضان قول المتن ( والصحيح أنه لا يشترط الخ ) ولو نوى صوم غد وهو يعتقده الاثنين فكان الثلاثاء أو صوم رمضان هذه السنة وهو يعتقدها سنة ثلاث فكانت سنة أربع صح صومه بخلاف ما لو نوى صوم الثلاثاء ليلة الاثنين أو صوم رمضان سنة ثلاث وكانت سنة أربع ولم يخطر بباله في الأولى الغد وفي الثانية السنة الحاضرة لأنه لم يعين الوقت الذي نوى في ليلته نهاية ومغني وشرح الروض قول المتن ( لا يشترط تعيين السنة ) أي كما لا يشترط الأداء لأن المقصود منهما واحد نهاية ومغني قوله ( واعترضه الإسنوي الخ ) أقره الأسنى والنهاية قوله ( من هذه السنة ) الأولى تركه لإيهامه أنه معتبر في التصوير وليس كذلك إذ لو تعرض له في النية سقط السؤال بصري وفي كل من قوله الأولى تركه لإيهامه الخ وقوله إذ لو تعرض الخ نظر لا يخفى على المتأمل قوله ( يصح أن يقال الخ ) فالحاصل أن هذه السنة إنما ذكروها آخرا لتعود إلى المؤدى عنه لا إلى المؤدى به أسنى زاد النهاية ومن ثم كان رمضان مضافا لما بعده اه قوله ( أو عن فرض سنة أخرى ) فيه نظر مع ذكر الأداء إلا أن يقال يحتمل مطلق الفعل سم ويدفع النظر من أصله أن الاعتراض مبني على الأصح من عدم وجوب تعرض الأداء
قوله ( ويجاب بأنه الخ ) إن كان المراد بهذا أنه يلزم جريان الاعتراض في عدم وجوب الأداء لأن قضيته وجوبه ففيه أن لزوم ذلك لو سلم لا يدفع الاعتراض كما لا يخفى فلا يكون جوابا عنه سم قوله ( يلزمه ذلك ) أي الاستغناء عن تعيين السنة يعني كما أن الغد يغني عنه كذلك الأداء يغني عنه كما علل بهما المصنف كردي قوله ( وبأن المتبادر الخ ) قد يقال فيه تسليم الاعتراض وأن نفس تعيين الغد لم يغن عن تعيين السنة سم عبارة البصري قد يقال التبادر ونحوه من عوارض اللفظ والنية أمر قلبي معنوي صرف فالاستناد إليه لا يجدي اه وكل منهما قابل للمنع بل يصرح برد الثاني قول الشارح الآتي بل بالمتبادر الخ قوله ( من ذلك ) أي من الغد كردي قوله ( بل بالمتبادر من المنوي الخ ) قد يقال عليه لو صح العمل بالمتبادر لم يحتج في نحو سنة الظهر القبلية للتعرض لكونها القبلية لأن المتبادر من نية سنة الظهر قبل فعل الظهر أنها القبلية لعدم
____________________
(3/392)
دخول وقت البعدية سم وقد يجاب بأن التبادر هناك ليس من نفس المنوي بل من خارج هو عدم دخول وقت البعدية
قوله ( وبحث ) إلى المتن في النهاية قوله ( وهو مبني الخ ) عبارة النهاية يرد بأن الأصل هنا القياس على الصلاة ونظير ذلك لا يتعين ثم فلا يتعين هنا وسببه أن الأداء والقضاء جنسهما واحد وهو فرض رمضان فلا نظر لاختلاف نوعهما اه قوله ( نفلا ) إلى قول المتن إلا إذا في النهاية والمغني قوله ( نفلا إن كان منه الخ ) أي ولم يكن ثم أمارة نهاية ومغني قوله ( صح له نفلا ) أي إن كان ممن يحل له صومه بأن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصفها نهاية وعباب قوله ( فلا يصح أصلا ) أي لا عن رمضان لعدم القرينة ولا عن غيره لأنه لا يقبله سم قوله ( وإن زاد الخ ) يتأمل سم عبارة النهاية والمغني سواء أقال معه وإلا فأنا مفطر أو متطوع أم لا اه قوله ( بعده ) أي بعد أن كان منه قوله ( أو حذف إن الخ ) في عطفه على ما قبله ركة عبارة النهاية والمغني ومثل ذلك ما لو لم يأت بأن الدالة على التردد فلا يصح أيضا والجزم فيه حديث نفسه الخ قوله ( إن وما بعدها ) الأولى إن كان منه وأولى منهما التعليق قوله ( لعدم الجزم الخ ) أي مع أن الخ وقوله ( وجزمه الخ ) أي مع حذفها قوله ( ولا يضر كما قاله بعضهم الخ ) الذي قاله شيخنا الشهاب الرملي أنه إن لم يعلم بإطفائها إلا نهارا قضيته صحيحة وصومه صحيح وإن علم بذلك ليلا فإن علم أن إطفاءها ليس لشك في دخول رمضان ولا لتبين عدم دخوله لم يضر إطفاؤها وإن علم أنه لذلك أو شك فيه بطلت نيته انتهى اه سم وقوله أو شك فيه الخ تقدم عن الرشيدي عدم البطلان مع الشك ولعل الأقرب ما قاله الشهاب الرملي من البطلان بالشك لأنه في قوة القطع قوله ( لإشاعة أن الهلال لم ير ) أي ولم يعلم الناوي بإزالتها أو لم يتردد بسببها سم قوله ( وكان اعتقد الخ ) عطف على قوله كما مر الخ قول المتن ( من عبد الخ ) أي أو فاسق نهاية ومغني
قوله ( وإعادة الإسنوي رشداء إلى هذين غلط ) حاشا لله وعبارة الإسنوي ما نصه وقوله رشداء أي لم يجرب عليهم كذب والظاهر أنه قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الجميع اه ولا يخفى على منصف متأمل أنه إذا كان الرشد هنا بمعنى عدم تجربة الكذب كان رجوعه إلى الجميع في غاية الظهور لأن من جرب عليه الكذب من عبد أو امرأة لا يوثق بقوله حتى يظن كونه منه بقوله وحينئذ فاحتمال رجوع هذا القيد للجميع لا شبهة للعاقل في صحته بل في تعينه لا يقال لا حاجة إلى تقييد العبد والمرأة بهذا القيد بعد فرض الوثوق بهما لأنا نقول أما أولا فهذا إنما يقتضي عدم الحاجة لا الفساد والغلط كما زعمه وأما ثانيا فيلزم مثله في الصبيان بلا فرق فالصواب صحة ما قاله الإسنوي وأن الأذرعي غالط فتدبر سم وبصري عبارة المغني والظاهر أن الرشد قيد في الصبيان ويحتمل عوده إلى الباقي وقال في التوسط إعادة
____________________
(3/393)
قوله رشداء إلى جميع ما تقدم غلط ولم يبين وجه ذلك اه قوله ( أي لم يجرب ) إلى قوله والذي يتجه في النهاية والمغني إلا قوله وقول الإسنوي إلى لأنه يفيد قوله ( لأنه يفيد الخ ) علة للاستثناء ولكن الأولى لأن الظن هنا الخ عبارة المغني والنهاية لأن غلبة الظن هنا كاليقين كما في أوقات الصلوات فتصح النية المبنية عليه حتى لو تبين ليلا كون غد من رمضان لم يحتج إلى نية أخرى اه قوله ( وهو هنا كاف الخ ) فنيته أنه يكفي ظن دخول وقت الصلاة بأذان المميز لكن آل الكلام الآتي إلى أن هذا الظن إنما يكفي في النية سم قوله ( كهو في أوقات العبادات ) انظر هل هو مخالف لما صححوه في أبواب الصلاة أنه لا يقبل خبر الصبي فيما طريقه المشاهدة مع أنه قد يحصل به الظن سم وتقدم عنه مثله ولعل محل ذلك إذا لم يعتقد صدقه أخذا مما مر عن النهاية والمغني آنفا بل كلامهما ككلام الشارح صريح في أن ما يفيد الظن من خبر نحو الصبي الرشيد يقبل في أبواب الصلاة فما صححوه يحمل على ما إذا لم يظن الصدق
قوله ( لكن الذي رجحه السبكي والإسنوي الخ ) اعتمده شيخنا الشهاب الرملي سم وكذا اعتمده النهاية والمغني عبارتهما نعم لو قال مع الإخبار المار أصوم غدا عن رمضان إن كان منه وإلا فتطوع فبان منه صح كما اعتمده الإسنوي والوالد رحمه الله تعالى خلافا لابن المقري لأن النية معنى قائم بالقلب والتردد حاصل فيه وإن لم يذكره الخ اه قوله ( ما اقتضاه كلام المجموع الخ ) لم يبين على هذا أنه لو لم يبن منه هل يصح تطوعا حيث جاز أولا وكذا لو لم يبن لك على الأول سم ويأتي عن الإيعاب آنفا ما يصرح بالصحة قوله ( من الصحة الخ )
فرع نوى ليلة الثلاثين صوم رمضان فهل يتبعه غيره يتجه أن يقال إن اعتقد غيره أنه اعتمد في نيته على ما لو حصل لذلك الغير لزمه الصوم كأن اعتمد على خبر من اعتقد صدقه ممن يعتقد ذلك الغير صدقه لزمه الصوم وإلا فلا ولو أخبر أن فاسقا أخبره واعتقد صدقه فإن اعتقد صدقه عن ذلك الفاسق وصدق ذلك الفاسق لزمنا الصوم وإلا فلا هكذا يتجه فليتأمل م ر اه سم قوله ( والذي يتجه الخ ) عبارته في الإيعاب بعد كلام نصها فإذا لم يخطر بباله فإن لم يكن منه فهو تطوع أو خطر ولم يلتفت إليه لم ينظر حينئذ للتردد الحاصل في القلب لأنه عارضه الاستناد لخبر من ذكر وهو أقوى منه فعمل به وأما إذا التفت إليه فقد صير التردد مقصودا ولم يعول على خبر من ذكر فأثر إذ لا معارض له اه قوله ( وإن لم يذكر ذلك ) أي ما يشعر بالتردد نهاية ومغني قوله ( قصده للصوم الخ ) عطف على اسم أن وخبره قوله ( بذكر ذلك ) أي فإن لم يكن منه فتطوع كردي والأولى أي ما يشعر بالتردد قوله ( وعليه الخ ) أي التفصيل المذكور قوله ( ولا ينافي ) إلى المتن في النهاية قوله ( هذا ) أي ما ذكر في المتن من الاستثناء قوله ( ما يأتي ) أي في فصل شروط الصوم من حيث الفاعل قوله ( من هؤلاء ) أي السابقة في المتن قوله ( لأن الكلام هنا الخ ) حاصل ذلك أن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إن لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك إن وقع الجزم بخبرهم صح الصوم بل وجب اعتمادا على ذلك رشيدي أي فما تقدم في أول الباب فحين الجزم وما هنا فحين الظن وكذا ما يأتي في يوم الشك حين الظن على التفصيل المذكور وقال المغني أن ما يأتي فحين الشك عبارته في شرح تفسير يوم الشك الآتي نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكر يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه قال الشارح فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة اه أي لأن يوم الشك الذي يحرم صومه على من لم يظن الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان
____________________
(3/394)
موضعان وفي هذا رد على قول الإسنوي أن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع اه ويأتي عن سم ما يوافقه وقوله المعتقد الخ أي الظان لذلك كما مر تفسيره به في كلامه ويفيده قوله الآتي وأما من ظنه الخ وهو الذي يندفع به التنافي
قوله ( وعليه ) أي على الجواب المذكور عن زعم التنافي بين ما هنا من الصحة وما يأتي من الامتناع والحرمة ونقل الشارح في الإيعاب هذا الجواب عن السبكي وغيره وأقره قوله ( فظاهر أن قوله الخ ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فكأن المراد قول القائل وإن لم يتقدم مرجع مخصوص بصري والظاهر أن مرجع الضمير الشارح على سبيل التجريد قوله ( تصوير ) يؤيده أن كلامهما في أصل الروضة مطلق وعبارتهما فإن لم يستند اعتقاده إلى ما يشير ظنا فلا اعتبار به وإن استند إليه بأن اعتقد قول من يثق به من حر أو عبد أو امرأة أو صبيان ذوي رشد ونوى صومه عن رمضان أجزأه إذا بان من رمضان انتهت اه بصري
قوله ( إجزاء نيته لو بان منه ولو بعد الفجر ) قد يقال قضية هذا المعنى جواز إمساكه على رجاء التبين إلى الغروب وعليه فمعنى قوله السابق وإلا كان يوم شك الخ أي بحسب الظاهر كما يأتي وفيه ما لا يخفى فلعل الأقرب ما مر آنفا عن المغني قوله ( ما أفاده المتن ) أي الاستثناء المتقدم قوله ( خلافه ) أي خلاف الحكم المذكور أو خلاف الظاهر قوله ( وفارق هذا ) أي ما في المتن هنا من صحة النية فقط بدون وجوب الصوم ( ما مر ) أي في المتن في أول الباب قوله ( كما تقرر ) أي في تفسير اعتقد بقوله أي ظن قوله ( وحذف ) أي المنهاج ( من أصله ) أي من كلام المحرر قوله ( أنه لا أثر لتردد يبقى الخ ) عبارة النهاية وله الاعتماد في نيته على حكم الحاكم ولو بشهادة عدل ولا أثر لتردد الخ وبذلك علم رد ما جرى عليه في الإسعاد وتبعه الشمس الجوجرى من جعل حكمه مفيدا للجزم اه قوله ( ولو بعدل ) قال السبكي وهذا ظاهر فيمن جهل حال الشاهد أما العالم بفسقه وكذبه فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ لا يتصور منه الجزم بالنية بل لا يجوز له صومه حيث حرم صومه كيوم الشك مغني وأسنى وتقدم عن النهاية مثله بزيادة قوله ( لأنه واضح ) أي ولفهمه من كلامه مغني قول المتن ( ولو اشتبه الخ ) وفي المجموع لو وطىء في صوم الاجتهاد وصادف رمضان كفر وإلا فلا إيعاب اه سم قوله ( رمضان ) إلى الفصل في المغني إلا قوله وإن نوى به القضاء وكذا في النهاية إلا قوله أو وافق رمضان السنة إلى أو أنه كان قوله ( رمضان ) ومثله معين نذر صومه إيعاب قوله ( على نحو أسير الخ ) كقريب عهد بالإسلام قول المتن ( صام شهرا الخ ) ولو تحرى لشهر نذره فوافق رمضان لم يسقط شيء منهما لأنه إنما نوى النذر ورمضان لا يقبل غيره ومثله ما لو كان عليه صوم قضاء فأتى به فوافق رمضان فلا يصح أداء ولا قضاء أسنى ومغني وإيعاب زاد النهاية ولو صام يومين أحدهما عن نفل ثم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل لزمته إعادة الفرض اه قول المتن ( بالاجتهاد ) أي بأمارات كالربيع والخريف والحر والبرد مغني و نهاية قوله ( كما يجتهد للصلاة الخ ) ولو أداه اجتهاده إلى فوات رمضان وأراد قضاءه فالوجه قضاء ثلاثين لأن الأصل كمال رمضان نعم لو علم نقص رمضان الفائت كفاه قضاء تسعة وعشرين وكذا إن ظن نقصه بالاجتهاد فيما يظهر بأن أداه اجتهاده إلى شهر معين سابق وعلم نقصه فليتأمل سم قوله ( في نحو القبلة الخ ) أي كساتر العورة قوله ( وإن بان ) أي وافق نهاية ومغني قوله ( لم يلزمه شيء ) أي ما لم يتحقق الوجوب فإن تحقق ولا بد وجب عليه كما هو ظاهر كما إذا مضى عليه مدة يقطع بأنه مضى فيها رمضان ولا بد فليراجع رشيدي أقول ويفيده قولهم لعدم تيقن دخول الوقت قوله ( لعدم تيقن الخ ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل ينبغي أن يلزمه الصوم ويقضي كالتحير في القبلة أجيب بأنه هنا لم يتحقق الوجوب ولم
____________________
(3/395)
يظنه وأما في القبلة فقد تحقق دخول وقت الصلاة وعجز عن شرطها فأمر بالصلاة بحسب الإمكان لحرمة الوقت اه
قوله ( ولو لم يعرف الليل الخ ) أي واستمرت الظلمة نهاية ومغني وإيعاب قوله ( إذا لم يتبين الخ ) أي بعد الصوم بالتحري قوله ( ولا قضاء إذا لم يتبين له شيء ) أي وإن نقص الشهر الذي صامه بالاجتهاد إذا انطبق صومه على أول الهلال لأنه رمضان شرعا في حقه بخلاف ما لو صام من أثنائه يكمل ثلاثين كذا قال م ر ويتجه أنه لا فرق لأنه رمضان شرعا في حقه فليتأمل سم أقول صنيعه هذا كالصريح في أن قول الشارح ولا قضاء الخ راجع للمتن أيضا وصنيع الإيعاب والنهاية والمغني صريح في أنه راجع لما في الشرح فقط وعلى كل منهما يغني عنه قول الشارح الآتي ولو لم يبن الحال الخ قوله ( أنه وافق ) أي صومه مغني قوله ( وإن كان نوى به القضاء ) قوله ( أي لعذر ) بظنه خروجه نهاية ومغني فمراد الشارح وإن نوى بهذا الصيام قضاء السنة الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها قول المتن ( أجزأه ) أي قطعا وإن نوى الأداء كما في الصلاة نهاية ومغني قوله ( أو وافق رمضان السنة القابلة وقع عنه وإن نوى الخ ) وفي سم بعد كلام ذكره عن الروض والعباب وشرحهما ما نصه وهذا كله صريح في أن رمضان سنة لا يقبل قضاء رمضان غيرها بخلاف ما لو ظن فوات رمضان سنة فنوى قضاءه فصادفه وإذا تقرر ذلك ظهر إشكال قول الشارح وإن نوى به القضاء إن أراد قضاء ما اجتهد له كما هو ظاهر سياقه كأن قصد قضاء سنة الثلاث التي اجتهد لرمضانها فصادف رمضان سنة أربع بخلاف ما لو قصد قضاء السنة الحاضرة التي هو فيها لظن فوات رمضانها مع الغفلة عما اجتهد له فتجزىء عن رمضانها ويمكن حمل كلامه عليه لكنه بعيد جدا من سياقه اه عبارة شرح المنهج تنبيه لو وقع في رمضان السنة القابلة وقع عنها لا عن القضاء اه قال البجيرمي قوله وقع عنها الخ محله ما لم ينو بالصوم القضاء لأنه لا يلزم من فعل القضاء أن ينوي القضاء حلبي وقوله ما لم ينو بالصوم القضاء أي وإلا فلا يجزىء لا عن القضاء لأن رمضان لا يقبل غيره ولا عن الأداء لأنه صرفه عنه بالنية المذكورة ع ش اه قوله ( أو أنه كان يصوم الليل الخ ) ولو علم أنه صام بعض الليالي وبعض الأيام ولم يعلم مقدار الأيام التي صامها فظاهر أنه يأخذ باليقين فما تيقنه من صوم الأيام أجزأه وقضى ما زاد عليه سم قوله ( وفي عكس ذلك ) أي بأن كان ما صامه تاما ورمضان ناقصا وقوله ( على ذلك ) أي أنه قضاء وإن كان الذي صامه ورمضان تامين أو ناقصين أجزأه بلا خلاف نهاية
____________________
(3/396)
قوله ( حسب له تسعة وعشرون إن كمل ) أي فإن تم رمضان أيضا قضى يوما أو نقص فلا قضاء وقوله ( وإلا فثمانية وعشرون ) أي فإن نقص رمضان أيضا قضى يوما أو تم قضى يومين وقوله ( أو الحجة حسب له ستة وعشرون إن كمل ) أي فإن كمل رمضان أيضا قضى أربعة أيام أو نقص قضى ثلاثة أيام وقوله ( وإلا فخمسة وعشرون ) أي فإن نقص رمضان أيضا قضى أربعة أيام أو تم قضى خمسة أيام عباب قول المتن ( ولو غلط ) أي في اجتهاده وصومه ( وأدرك رمضان ) أي بعد تبين الحال نهاية ومغني قوله ( لتمكنه منه في وقته ) أي ويقع ما فعله أولا نفلا مطلقا إذا لم يكن عليه صوم فرض أخذا مما تقدم عن البارزي في الصلاة فإن كان عليه فرض وقع عنه ومحل ذلك ما لم يقيده بكونه عن هذه السنة وإلا فلا يقع عن الفرض الآخر قياسا على ما تقدم له في الصلاة ع ش قوله ( بأن لم يظهر له في وقته ) أي بأن ظهر بعده أو في أثنائه قوله ( فالجديد وجوب القضاء ) أي لما فاته نهاية ومغني قوله ( ولو لم يبن الخ ) عطف على قوله فإن بان له الحال الخ قول المتن ( ولو نوت الحائض صوم غد الخ ) أي وقد اعتقدت انقطاعه ليلا لعلمها بأنه يتم فيه أكثر الحيض أو قدر العادة كما هو ظاهر وإلا لم تكن جازمة بالنية فليتأمل سم وبصري وقولهما كما هو ظاهر أي ويفيده قول الشارح لجزمها بأن غدها الخ قول المتن ( قبل انقطاع دمها ) قال في العباب ووثقت بعادة انقطاعه ليلا اه سم وكان حقها أن تكتب على قول المتن وكذا قدر العادة قوله ( التي لم تختلف ) ينبغي أو أكثر العادة المختلفة سم عبارة النهاية والمغني سواء أتحدت أم اختلفت واتسقت ولم تنس اتساقها بخلاف ما إذا لم يكن لها عادة ولم يتم أكثر الحيض ليلا أو كان لها عادات مختلفة غير متسقة أو متسقة ونسيت اتساقها ولم يتم لها أكثر عاداتها ليلا لأنها لم تجزم ولا بنت على أصل ولا أمارة اه قوله ( ما ذكر ) أي من أكثر الحيض أو قدر العادة الغير المختلفة قوله ( والنفاس كالحيض )
فرع أفتى ابن الصلاح بأنه لو ظهر لها انقطاع حيضها فتحملت بقطنة ونوت ثم أخرجتها نهارا ولم ترد ما لا تفطر ورده ابن الأستاذ بما ذكروه في أول الفصل الآتي من أن انتزاع الخيط مفطر قال في شرح العباب وهو ظاهر اه والوجه ما قاله ابن الصلاح سم أي لظهور الفرق بين الإخراج من الفوق والإخراج من التحت فإن الأول ملحق بالاستقاءة والثاني بنحو البول
فصل في بيان المفطرات قوله ( من حيث الفعل ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله بأن تيقن إلى المتن وقوله ومر إلى المتن وقوله لكن يسن إلى أما إذا قوله ( من حيث الفعل ) أي لا من حيث الفاعل والوقت ع ش وكردي قوله ( إجماعا ) نعم في إتيان البهيمة أو الدبر إذا لم ينزل خلاف فقيل لا يفطر بناء على أن فيه التعزير فقط مغني وقوله فقيل لا يفطر الخ وممن قال بذلك أبو حنيفة قليوبي اه بجيرمي قوله ( فيفطر به ) أي ولو بحائل كما هو ظاهر سم
قوله ( إن علم الخ ) أي بالتحريم فلو كان جاهلا معذورا أو ناسيا لم يفطر به و كذا لا يفطر به لو كان مكرها إن نقلنا بتصور الإكراه على الوطء وهو الأصح وقيل لا يتأتى الإكراه عليه لأنه إذا لم
____________________
(3/397)
يكن له ميل واختيار لا يحصل له انتشار ولا يفطر إلا بإدخال كل الحشفة أو قدرها من فاقدها فلا يفطر بإدخال بعضها بالنسبة للواطىء وأما الموطوء فيفطر بإدخال البعض لأنه قد وصلت عين جوفه فهو من هذا القبيل لا من قبيل الوطء شيخنا
قوله ( ويشترط ) أي في الإفطار بالجماع ( كونه ) أي الصائم قوله ( فلا أثر من حيث الجماع الخ ) أي بخلافه من حيث الإنزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ظاهر لأن الوطء بالزائد أو فيه مع الإنزال لا ينحط عن الإنزال باللمس بنحو اليد إلا أنه لا يؤثر إلا إن أنزل من فرجيه كما يعلم مما يأتي سم وعبارة الكردي أما من حيث دخول عين إلى الجوف فيؤثر اه زاد البصري وقال الفاضل المحشي أي بخلافه من حيث الإنزال عن مباشرة فيؤثر كما هو ظاهر اه والحاصل إن لاحظنا نفي التأثير بالنسبة للخنثى كما يقتضيه السياق كان محترزه ما أشرنا إليه وإن لاحظناه بالنسبة للرجل اتجه ما أفاده المحشي اه قوله ( النية والإمساك ) أي والصائم على ما تقدم عن جمع قول المتن ( والاستقاءة )
فرع لو شرب خمرا بالليل وأصبح صائما فرضا فقد تعارض واجبان الإمساك والتقيؤ والذي يظهر م ر أنه يراعي حرمة الصوم للاتفاق على وجوب الإمساك فيه والاختلاف في وجوب التقيؤ على غير الصائم شرح العباب وهذا ظاهر في صوم الفرض وأما في النفل فلا يبعد عدم وجوب القيء وإن جاز محافظة على حرمة العبادة م ر سم على حج اه ع ش
قوله ( أما ناس الخ ) أي لما ذكر من الجماع والاستقاءة ع ش قوله ( لقرب إسلامه الخ ) ومال في البحر إلى أن الجاهل يعذر مطلقا والمعتمد خلافه كما قيده القاضي حسين بما ذكر مغني ونهاية قوله ( عن عالمي ذلك ) أي حكم ما ذكر من الجماع والاستقاءة وإن لم يحسن غيره ع ش قوله ( ومكره ) أي ولو على الزنى على المعتمد خلافا لمن قال بالإفطار حينئذ لان الزنى لا يباح بالاكراه حفنى وسلطان وعزيزي لكن في ع ش على م ر خلافه اه بجيرمي عبارة ع ش قوله م ر ومكره ظاهره وإن كان الإكراه على الزنى مع أن الزنى لا يباح بالإكراه فليتأمل هل الأمر كذلك وتعليل شرح الروض يقتضي أن الأمر ليس كذلك أي فيفطر به وسيأتي ما يوافقه فليراجع وليحرر سم على المنهج اه ومر عن شيخنا اعتماد عدم الإفطار بالوطء مكرها قوله ( فلا يفطرون بذلك ) أي بالاستقاءة أو بما ذكر منها ومن الجماع ولعل الحمل على الثاني أولى لعدم تبيينه في الجماع محترز القيود ولتذكيره اسم الإشارة بصري واقتصر ع ش على الثاني كما مر قوله ( وكذا كل مفطر الخ ) أي في التقييد بتلك القيود وعدم الفطر عند عدم واحد منها وتقييد عذر الجاهل بما ذكر قوله ( ومن الاستقاءة نزعه لخيط الخ ) عبارة المغني وشرح الروض فرع لو ابتلع بالليل طرف خيط فأصبح صائما فإن ابتلع باقيه أو نزعه أفطر وإن تركه بطلت صلاته وطريقه في صحة صومه وصلاته أن ينزعه منه آخر وهو غافل فإن لم يكن غافلا وتمكن من دفع النازع أفطر لأن النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه عند تمكنه من الدفع وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من دفعه قال الزركشي وقد لا يطلع عليه عارف بهذا الطريق ويريد هو الخلاص فطريقه أن يجبره الحاكم على نزعه ولا يفطر لأنه كالمكره بل لو قيل أنه لا يفطر بالنزع باختياره لم يبعد تنزيلا لإيجاب الشرع منزلة الإكراه كما إذا حلف ليطأها في هذه الليلة فوجدها حائضا لا يحنث بتركه الوطء اه هذا
____________________
(3/398)
القياس ممنوع لأن الحيض لا مندوحة له إلى الخلاص منه بخلاف ما ذكر اه زاد النهاية وحيث لم يتفق شيء مما ذكر يجب عليه نزعه أو ابتلاعه محافظة على الصلاة لأن حكمها أغلظ من حكم الصوم لقتل تاركها دونه قال ابن العماد هذا كله إن لم يتأت قطع الخيط من حد الظاهر من الفم فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ما في حد الباطن وإخراج ما في حد الظاهر وإذا راعى مصلحة الصلاة فينبغي له أن يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى تنجس فمه اه قال ع ش قوله م ر أن ينزعه منه آخر وهو غافل أي فلا يكون هو سببا في نزعه فلو أمر غيره بقلعه فقلعه منه بعد غفلته بطل صومه وقوله م ر لأنه كالمكره ظاهره وإن ذهب إلى الحاكم وأخبره بذلك فأكرهه وهو ظاهر لأنه لم يأمر الحاكم بالحكم عليه وعلى هذا فهل الذهاب للحاكم واجب عليه أو لا فيه نظر والظاهر عدم الوجوب لأن الحاكم قد لا يساعده اه ع ش قوله ( ما له تعلق بذلك ) عبارته هناك وإن كانت صائمة تركت الحشو نهارا واقتصرت على العصب محافظة على الصوم لا الصلاة عكس ما قالوه فيمن ابتلع خيطا لأن الاستحاضة علة مزمنة الظاهر دوامها فلو روعيت الصلاة ربما تعذر قضاء الصوم ولا كذلك ثم اه قوله ( لخيط ابتلعه الخ ) أي كالكنافة المعروفة شيخنا
قوله ( وبحث أنه إلخ ) اعتمد هذا البحث م ر وقوله ( من باطن إحليله ) أي أو أذنه م ر اه سم وينبغي أو دبره أو قبلها كما مر قبيل الفصل عن سم قوله ( للخبر ) أي المار آنفا قوله ( أو الباطن ) صريح في أن اقتلاعها من الباطن ولو نجسة ليس من قبيل القيء خلافا لما توهم سم قول المتن ( نخامة ) هي الفضلة الغليظة التي يلفظها الشخص من فيه ويقال لها النخاعة بالعين مغني قوله ( أما إذا لم يقتلعها الخ ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله اقتلع عما لو لفظها مع نزولها بنفسها أو بغلبة سعال فلا بأس به جزما وبلفظها عما لو بقيت في محلها فلا يفطر جزما وعما لو ابتلعها بعد خروجها للظاهر فيفطر جزما اه قوله ( بأن نزلت من محلها الخ ) عبارة الرشيدي بأن نقلها من محلها الأصلي منه إلى محل آخر منه اه
قوله ( إليه ) أي إلى الباطن قوله ( أو قلعها بسعال الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والتعبير بقلع لا يلائم لأن هذه من محترزات اقتلع كما أفاده فالأنسب تعبير المغني مع نزولها بنفسها أو غلبة سعال بصري وقوله مع نزولها الخ الأولى بأو نزلت قوله ( لحد الظاهر الخ ) وهل يلزمه تطهير ما وصلت إليه من حد الظاهر حيث حكمنا بنجاستها أو يعفى عنه فيه نظر ولا يبعد العفو م ر اه سم على حج وعليه لو كان في الصلاة وحصل له ذلك لم تبطل به صلاته ولا صومه إذا ابتلع ريقه ولو قيل بعدم العفو في هذه الحالة لم يكن بعيدا لأن هذه حصولها نادر وهي شبيهة بالقيء وهو لا يعفى عن شيء منه اللهم إلا أن يقال إن كلامه مفروض فيما لو ابتلى بذلك كدم اللثة إذا ابتلى به ع ش وقوله نادر الخ يمنعه قول الشارح لأن الحاجة لذلك تتكرر قول المتن ( فلو نزلت من دماغه وحصلت الخ ) أي بأن انصبت من دماغه في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم نهاية ومغني قوله ( وهو ) أي حد الظاهر مخرج الحاء المهملة هذا يشكل مع قوله من الفم سواء جعلت من بيانية أو تبعيضية إذ مخرج الحاء خارج عن الفم كلا وبعضا إلا أن تجعل ابتدائية والمعنى أن الظاهر المبتدأ من الفم أي الذي ابتداؤه الفم حده أي آخره من جهة الجوف مخرج الحاء المهملة وعلى هذا فالمراد بقول وحصلت الخ أنها حصلت في ذلك أو ما بعده إلى جهة الخارج فليتأمل سم قوله ( فما بعده الخ ) وهو مخرج الهاء والهمزة مغني
____________________
(3/399)
زاد النهاية ومعنى الحلق عند الفقهاء أخص منه عند أئمة العربية إذ المعجمة والمهملة من حروف الحلق عندهم أي أئمة العربية وإن كان مخرج المعجمة أدنى من مخرج المهملة ثم داخل الفم والأنف إلى منتهى الغلصمة والخيشوم له حكم الظاهر في الإفطار باستخراج القيء إليه وابتلاع النخامة منه وعدمه بدخول شيء فيه وإن أمسكه وإذا تنجس وجب غسله وله حكم الباطن في عدم الإفطار بابتلاع الريق منه وفي سقوط غسله من نحو الجنب وفارق وجوب غسل النجاسة عنه بأن تنجس البدن أندر من الجنابة فضيق فيه دونها اه وقوله ثم داخل الفم الخ في شرح بافضل مثله إلا أنه أبدل منتهى الغلصمة بمنتهى المهملة قال ع ش قوله أخص منه أي هو بعضه عند اللغويين وليس أخص بالمعنى المصطلح عليه عندهم لأنه ليس جزئيا من جزئيات مطلق الحلق وإنما هو جزء منه قال في المصباح والغلصمة أي بمعجمة مفتوحة فلام ساكنة فمهملة رأس الحلقوم وهو الموضع الناتىء في الحلق والجمع غلاصم وقوله م ر ثم داخل الفم أي إلى ما وراء مخرج الحاء المهملة وداخل الأنف إلى ما وراء الخياشيم اه وقال الكردي على بافضل فالخيشوم جميعه من الظاهر قال في العباب والقصبة من الخيشوم اه وهي فوق المارن وهو ما لان من الأنف اه قوله ( غير محتاج إليه ) موجه بصري قوله ( في مختصرها ) أي في مختصر عبارة المنهاج وهو المنهج قوله ( بل هو موهم ) محل تأمل لأن حكم ما عداه معلوم منه بالأولى اللهم إلا أن يقال الإيهام بالنظر لبادىء الرأي لكن قوله إلا أن تجعل الإضافة بيانية يقتضي أن الإيهام حقيقي لا ظاهري إذ مقتضاه أن الإيهام يرتفع بجعلها بيانية والحال أن الإيهام الظاهري لا يرتفع بذلك قوله ( إلا أن يجعل الإضافة بيانية ) فيه نظر فإن شرطها أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي وما هنا ليس كذلك قوله ( تحديده ) أي بيان آخر الظاهر من جهة الجوف ويحتمل أن المعنى بيان حد الظاهر وتعريفه قوله ( وذكر الخلاف الخ ) عطف على قوله تحديده قوله ( أهو المعجمة ) أي مخرجها قوله ( وهو المعتمد ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( فيدخل ) أي في الظاهر قوله ( كل ما قبله ) أي قبل مخرج المهملة قوله ( إن أمكنه ) إلى قوله بخلاف جوف الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ومثله إلى وبخلاف الخ قوله ( إن أمكنه الخ ) فلو كان في الصلاة وهي فرض ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين أي أو أكثر لم تبطل صلاته بل يتعين أي القلع مراعاة لمصلحتهما أي الصوم والصلاة كما يتنحنح لتعذر القراءة الواجبة كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية مع زيادة من ع ش قول المتن ( وعن وصول العين ) أي الذي من أعيان الدنيا بخلاف عين من أعيان الجنة فلا يفطر بها الصائم شيخنا عبارة ع ش
فائدة قال شيخنا العلامة الشوبري إن محل الإفطار بوصول العين إذا كانت من غير ثمار الجنة جعلنا الله تعالى من أهلها فإن كانت العين من ثمارها لم يفطر بها ثم رأيته في الإتحاف اه قوله ( أي عين كانت الخ ) ومن العين الدخان المشهور وهو المسمى بالتتن ومثله التنباك فيفطر به الصائم لأن له أثرا يحس كما يشاهد في باطن العود شيخنا عبارة الكردي على بافضل وفي التحفة وفتح الجواد عدم ضرر الدخان وقال سم في شرح أبي شجاع فيه نظر لأن الدخان عين اه وعبارة بعض الهوامش المعتبرة ويفطر الصائم بشرب التنباك لأنه بفعل فاعل يتولد منه لا أثر وقد صرح بذلك الشيخ علي بن الجمال المكي وغيره كالبرماوي علي الغزي والشيخ العلامة عبد الله بن سعيد باقشير وغيرهم اه قوله ( وإن كانت أقل الخ ) عبارة النهاية والمغني وإن قلت كسمسمة أو لم يؤكل كحصاة اه قال ع ش
فائدة لا يضر بلع ريقه إثر ماء المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه اه ابن عبد الحق
____________________
(3/400)
اه
قول المتن ( إلى ما يسمى جوفا ) أي مع العمد والعلم بالتحريم والاختيار نهاية قوله ( لأن فاعل ذلك الخ ) عبارة النهاية إجماعا في الأكل والشرب ولما صح من خبر وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائما وقيس بذلك بقية ما يأتي وصح عن ابن عباس إنما الفطر مما دخل وليس مما خرج أي الأصل ذلك اه أي فلا ترد الاستقاءة ع ش قوله ( ومثله وصول دخان نحو البخور الخ ) أي وإن فتح فاه قصدا لذلك عبارة النهاية بعد كلام ويؤخذ منه أن وصول الدخان الذي فيه رائحة البخور أو غيره إلى الجوف لا يفطر به وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك وهو ظاهر وبه أفتى الشمس البرماوي لما تقرر أنها ليست عينا أي عرفا إذ المدار هنا عليه وإن كانت ملحقة بالعين في باب الإحرام وقد علم من ذلك أن فرض المسألة أنه لم يعلم انفصال عين هنا اه قال ع ش قوله م ر لما تقرر الخ يؤخذ منه أن شرب ما هو المعروف الآن بالدخان لا يفطر لما ذكره أن المدار على العرف هنا فإنه لا يسمى فيه عينا كما أن الدخان المسمى بالبخور لا يسماها وقد نقل عن شيخنا الزيادي أنه كان يفتي بذلك أولا ثم عرض عليه بعض تلامذته قصبة مما يشرب فيه وكسرها بين يديه وأراه ما تجمد من أثر الدخان فيها وقال له هذا عين فرجع عن ذلك وقال حيث كان عينا يفطر وناقش في ذلك بعض تلامذته أيضا بأن ما في القصبة إنما هو من الرماد الذي يبقى من أثر النار لا من عين الدخان الذي يصل إلى الدماغ وقال الظاهر ما اقتضاه كلام الشارح م ر من عدم الإفطار به وهو الظاهر غير أن قول الشارح م ر وإن تعمد فتح فيه لأجل ذلك قد يقتضي أنه لو ابتلعه أفطر وعدم تسميته عينا يقتضي عدم الفطر اه أقول هذه المناقشة مع مخالفته للمحسوس ترد بأنه لو سلم أن ما في القصبة من الرماد المذكور فما التصق بالقصبة منه عشر أعشار ما وصل منه إلى الدماغ كما هو ظاهر فالمعتمد بل الصواب ما تقدم عن شيخنا وسم وابن الجمال وغيرهم من الإفطار بذلك ويأتي عن ابن زياد اليمني ما يوافقه قوله ( العين هنا ) وهي ما يسمى عينا عرفا كردي قوله ( كداخل مخ الساق الخ ) وينبغي أن مثل ذلك في عدم الضرر ما لو اقتصد مثلا في الأنثيين ودخلت آلة الفصد إلى باطنهما ع ش قوله ( بخلاف جوف آخر ) كذا فيما رأيناه من نسخ الشارح ولعله على حذف العاطف من الكتبة بيان لمحترز ما الموصوف التي في المتن الواقعة على جزء الصائم قوله ( ولو بأمره الخ ) راجع إلى المتن أي ولو كان وصول العين بأمره الخ فإنه يجب الإمساك عنه كردي عبارة شرح بافضل للشارح وكجوف وصل إليه طعنة من نفسه أو غيره بإذنه ولا يضر وصولها لمخ ساقه لأنه ليس بجوف اه وعبارة العباب ولو طعن نفسه أو طعن بإذنه لا بغيره ولو بقدرة دفعه بسكين فوصلت جوفه لا مخ ساقه أفطر وإن بقي بعض السكين خارجا اه وعبارة النهاية والمغني ولو طعن نفسه أو طعنه غيره بإذنه فوصل السكين جوفه أو أدخل في إحليله أو أذنه عودا أو نحوه فوصل إلى الباطن أفطر اه
قوله ( وإنما نزلوا تمكن المحرم من الدفع الخ ) أي من دفع حالق شعره بلا إذنه فإنه كما لو حل بإذنه وقوله ( بخلاف ما هنا ) أي فإن الإفطار به منوط بما ينسب فعله إلى الصائم إيعاب قوله ( يشكل عليه ) أي على قولهم ولا يضر سكوته مع تمكنه الخ قوله ( فأتلفه الخ ) أي ولو قبل الغد قوله ( وما مر الخ ) عطف على ما يأتي الخ
قوله ( إلا أن يجاب بأن ثم فاعلا الخ ) يبطل هذا الجواب كلامهم في مسألة الخيط المبلوع ليلا فليراجع بصري أي من قولهم فإن لم يكن غافلا وتمكن من دفع النازع أفطر إذ النزع موافق لغرض النفس فهو منسوب إليه في حالة تمكنه من دفعه وبهذا فارق من طعنه بغير إذنه وتمكن من منعه اه ولك أن تمنع دعوى البطلان بأن كلامهم المذكور لا ينافي ثبوت فرق بين مسألة الطعن ومسألة النخامة غير الفرق الذي ذكروه بين مسألة الطعن ومسألة الخيط قوله ( بخلاف ما عداه ) أي ما عدا طعن الساكت المتمكن من دفعه كما إذا صب ماء مثلا في حلقه وهو ساكت قادر على دفعه أو أدخل نحو إصبعه إلى ما يضر وصول المفطر إليه كذلك سم وكردي قوله ( وتقييدهم الخ ) عطف على مسألة
____________________
(3/401)
النخامة قوله ( بالمكره ) بفتح الراء قوله ( وكالعين ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( بنحو دم لثته الخ ) أي إذا لم يكن مبتلى به كما يأتي قول المتن ( أن يكون فيه ) أي الجوف نهاية قوله ( بكسر غينه الخ ) يطلق على المأكول والمشروب مغني قول المتن ( والدواء ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والموجود في أكثر نسخ المتن وفي نسخ الروضة أو وهي أنسب فيما يظهر إذ الظاهر أن هذا القائل لا يشترطهما معا بصري قوله ( لأن ما لا يحيله ) أي ما ذكر من الغذاء والدواء ويجوز أن الإفراد نظرا إلى أن الواو بمعنى أو قوله ( للحلق ) تقدم أنه عند الفقهاء مخرج الهاء وما فوقه قول المتن ( والأمعاء ) أي والوصول إلى الأمعاء وإن لم يصل إلى باطنها على ما يأتي في قوله وإن لم يصل باطن الأمعاء ع ش قوله ( لف ونشر الخ ) أي فقوله بالاستعاط راجع للدماغ وقوله أو الأكل راجع للبطن وقوله أو الحقنة راجع للأمعاء والمثانة نهاية ومغني قوله ( أي الاحتقان ) عبارة المغني تنبيه كان الأولى التعبير بالاحتقان لأن الحقنة هي الأدوية التي يحتقن بها المريض اه قوله ( تعالج بها المثانة ) لعله إطلاق لغوي وإلا فعرف الأطباء بخلافه بصري قوله ( المثانة الخ ) عبارة المغني البول والغائط اه قوله ( أيضا ) أي كالدبر قول المتن ( أو الوصول من جائفة ومأمومة الخ ) قال الإسنوي رحمه الله تعالى أن جلدة الرأس وهي المشاهدة عند حلق الرأس يليها لحم ويلي ذلك اللحم جلدة رقيقة تسمى السمحاق ويليها عظم يسمى القحف وبعد العظم خريطة مشتملة على دهن وذلك الدهن يسمى الدماغ وتلك الخريطة تسمى خريطة الدماغ وتسمى أيضا أم الرأس والجناية الواصلة إلى الخريطة المذكورة المسماة أم الرأس تسمى مأمومة إذا علمت ذلك فلو كان على رأسه مأمومة فوضع إلى آخر ما ذكره الشارح سم قوله ( لأنه جوف ) إلى قوله لكن ضعفه في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن وقوله لونه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله كان التقييد إلى قضيته وقوله اه قوله ( وكان التقييد بالباطن الخ ) محل تأمل كما يعلم بمراجعة أصل الروضة فالأولى الدفع بأن مراد المصنف بباطن الدماغ باطن القحف ويعطف قوله والبطن والأمعاء على باطن لا على الدماغ فإن صنيع الروضة صريح في أن مرادهم بباطن الدماغ ما ذكر بصري قوله ( لأنه الخ ) أي باطن ما ذكر قوله ( قضيته ) أي قضية قول المصنف باطن الدماغ الخ مغني قوله ( أو الأمعاء ) أي أو لظاهر الأمعاء قضية اندفاع هذا أن الوصول لظاهر الأمعاء لا يفطر على الوجهين ويرده قول المصنف والبطن لأن الوصول لباطنه وصول لظاهر الأمعاء بل قياس ذلك الاكتفاء في الفطر عليهما بظاهر الدماغ حيث كان داخل القحف ويؤيده أن الوجه الثاني اكتفى بمحيل الدواء وداخل القحف كذلك فليتأمل سم قوله ( وليس كذلك ) أي وليس مرادا بل الصحيح أنه لو كان الخ مغني قوله ( أفطر وإن لم يصل الخ ) أي كما جزم به في الروضة نهاية قوله ( ولا الدماغ نفسه ) أي بل المعتبر مجاوزة القحف سم قول المتن ( والتقطير في باطن الأذن الخ ) أي وإن لم يصل إلى
____________________
(3/402)
الدماغ نهاية ومغني قال في شرح البهجة لأنه نافذ إلى داخل قحف الرأس وهو جوف اه ع ش قوله ( مخرج بول ) أي من الذكر ( ولبن ) أي من الثدي نهاية ومغني قوله ( في دبره ) أي الصائم ذكرا أو أنثى
قوله ( لا أنه يؤمر الخ ) قد لا يضر التأخير فما المانع من حمل كلام القاضي بظاهره على هذا سم ولا يخفى بعده قول المتن ( في منفذ الخ ) في بمعنى من كما عبر بها في موضع من الروضة بصري قول المتن ( مفتوح ) أي عرفا أو فتحا يدرك سم قوله ( كما لو وجد الخ ) أي كما لا يضر اغتساله بالماء البارد وإن وجد له أثرا بباطنه بجامع أن الواصل إليه ليس من منفذ مغني قوله ( لونه ) أي الكحل ولو أظهر هنا لاستغنى عن التفسير الآتي قوله ( إذ لا منفذ من عينه الخ ) فيه أن أهل التشريح يثبتونه وقد يجاب بأنه لخفائه وصغره ملحق بالمسام ولهذا قال فهو كالواصل الخ بصري قوله ( ومع ذلك قال ) أي مع تضعيف المصنف ذلك الخبر في المجموع قال فيه قوله ( لا يكره ) جزم به في النهاية والمغني قوله ( فالوجه قول الحلية أنه خلاف الأولى ) أقول قوة الخلاف لا تناسب كونه خلاف الأولى بل تؤيد الكراهة اللهم إلا أن يقال المراد بالكراهة في عدم الخروج من الخلاف أن عدم المراعاة خلاف الأولى ع ش قوله ( وقد يحمل عليه كلام المجموع ) أي بأن يراد بالكراهة المنفية الكراهة الشديدة قول المتن ( وكونه ) أي الواصل نهاية قوله ( لم يبعد جواز إخراجها الخ ) أي كما لو أكل لمرض أو جوع مضر م ر سم على البهجة وينبغي أنه لو شك هل وصلت في وصولها إلى الجوف أم لا فأخرجها عامدا عالما لم يضر بل قد يقال بوجوب الإخراج في هذه الحالة إذا خشي نزولها للباطن كالنخامة الآتية ع ش قول المتن ( أو غبار الطريق الخ ) هل يجري مثل ذلك في الصلاة فلا تبطل به فيه نظر ولا يبعد الجريان سم وفي فتاوي ابن زياد اليمني بعد بسط كلام ما نصه فتتلخص من ذلك أن الماشي لا يكلف إطباق فمه إذا لم يقصد بالفتح دخول الغبار والدقيق جوفه ومثل ذلك الدخان المذكور في السؤال أي فلا يكلف المصلي إطباق فمه بل لا يضر تعمده لفتح فمه إلا إذا قصد به دخول الدخان جوفه لأنه عين كما ذكروه في النجاسات وما أفتى به البرماوي من أنه لا يفطر بوصول الدخان إلى جوفه إذا احتوى على مجمرة البخور يتعين حمله على ما إذا لم يفتح فاه قاصدا وصول الدخان إلى جوفه والله أعلم اه وتقدم عن سم وابن الجمال وشيخنا وغيرهم ما يوافقه من أن الدخان عين يفطر قول المتن ( وغربلة الدقيق ) الغربلة إدارة الحب في الغربال لينتفي خبثه ويبقى طيبه وفي كلام العرب من غربل الناس نخلوه أي فتش عن أمورهم وأصولهم جعلوه نخالة مغني زاد البجيرمي والمراد بها هنا النخل بدليل إضافتها للدقيق فلو قال نحو دقيق لشملتهما اه والواو في المتن بمعنى أو كما عبر به شرح المنهج قول المتن ( لم يفطر ) أي وإن أمكنه اجتناب ذلك بإطباق الفم أو غيره نهاية ومغني قوله ( كدم البراغيث ) أي المقتولة عمدا نهاية ومغني
قوله ( وقضيته ) أي التشبيه بدم البراغيث قوله ( أنه لا فرق بين غبار الطريق الخ ) وهو المعتمد م ر اه سم خلافا لابن حج والزيادي حيث قيداه بالظاهر وعبارة سم على البهجة الأوجه اشتراط طهارته فإن كان نجسا أفطر م ر اه وهو ظاهر لا ينبغي العدول عنه لغلظ أمر النجاسة ولندرة حصوله بالنسبة للطاهر ع ش عبارة الكردي على بافضل الذي اعتمده الشارح في التحفة أن الغبار النجس يضر مطلقا والطاهر إن تعمده بأن فتح فاه حتى دخل عفي عن قليله وإن لم يتعمده عفي عنه وإن كثر وأما الجمال الرملي
____________________
(3/403)
أي ومثله المغني فإنه اعتمد في نهايته العفو مطلقا وإن كثر وتعمد ولم يقيده بالطاهر وكذا أطلق في شرح نظم الزبد له وقال تلميذه القليوبي لا يضر ولو كان نجسا وكثيرا وأمكنه الاحتراز عنه بنحو إطباق فمه مثلا اه قوله ( وفيه نظر ) فيه أمران الأول أنه يتجه أنه لا يضر القليل الحاصل بغير اختيار م ر والثاني أنه هل يجب غسل الفم منه حينئذ فورا أو يعفى عنه فيه نظر وقد جزم بعضهم أي الخطيب في شرحه بوجوب الغسل فورا فليراجع فإن كان منقولا فذاك وإلا فلا يبعد العفو نعم إن تعمد فتح فيه ليدخل ففي العفو على هذا نظر سم على حج أقول الأوجه وجوب الغسل وإن لم يكن منقولا إذ لا تلازم بين عدم الفطر ووجوب الغسل ع ش قوله ( وهو كذلك ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( فإن تعمده بأن فتح فاه عمدا الخ ) ولو فعل مثل ذلك وهو في الماء فدخل جوفه وكان بحيث لو سد فاه لم يدخل أفطر لقول الأنوار ولو فتح فاه في الماء فدخل جوفه أفطر وفيه أي الأنوار لو وضع شيئا في فيه عمدا أي لغرض بقرينة ما يأتي وابتلعه ناسيا لم يفطر ويؤيده قول الدارمي لو كان بفيه أو أنفه ماء فحصل له نحو عطاس فنزل به الماء جوفه أو صعد لدماغه لم يفطر ولا ينافي ما يأتي من الفطر بسبق الماء الذي وضعه في فيه أي لا لغرض لأن العذر هنا أظهر شرح م ر اه سم قوله ( إن قل عرفا ) وظاهر كلام الأصحاب عدم الفرق وهو الأوجه نهاية ومغني أي بين القليل والكثير سم وع ش
قوله ( وقضيتها أنه لا فرق الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( وبه صرح جمع متقدمون الخ ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أيضا سم على بهجة وفي العباب الجزم بالفطر في هذه الحالة ع ش وتقدم عن فتاوى ابن زياد ما يوافقه قوله ( وكذا إن أعادها الخ ) أي وإن توقفت إعادتها على دخول شيء من إصبعه ع ش قوله ( كما قاله البغوي الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( لاضطراره إليه ) أي إلى الإعادة والرد قوله ( الذي أخذ منه الخ ) نعت للتشبيه المنفي الذي تضمنه قوله وليس هذا كالأكل جوعا قوله ( وأنه الخ ) عطف على العفو قوله ( بما يترتب عليه ) أي من الإعادة قوله ( في ذلك ) أي الترخص وعدم الفطر بها وفي بمعنى الباء قوله ( والثاني أقرب الخ ) قد يقال بل الأول أقرب وقياس ما ذكر على لسان عليه ريق محل تأمل أما بالنسبة للغسل فواضح الفساد إذ الريق لا يجب غسله وأما بالنسبة لضرر العود فلأن ما ذكر بخروجه صار كالأجنبي لوجوب غسله بخلاف الريق ألا ترى أنه لو تنجس ضر بلعه وإن لم يخرج من الفم لصيرورته كالأجنبي والحاصل أن الذي يتجه في هذه
____________________
(3/404)
المسألة الجزم بوجوب الغسل حيث لا ضرر إذ لا وجه لعدم الوجوب بوجه وإنما التردد في ضرر العود والأقرب منه أنه يضر لما تقرر من صيرورته كالأجنبي بصري وظاهر أن التردد فيما يزول بالغسل بخلاف الدم السائل منها فلا يجب غسلها عنه فإنه لا ينقطع بالغسل
قوله ( قيل الخ ) وافقه النهاية والمغني قوله ( جمع الذباب الخ ) وفي أدب الكاتب لابن قتيبة أن الذباب مفرد وجمعه ذبان كغراب وغربان وعليه فلا حاجة بل لا وجه لما ذكره الشارح وعبارة البيضاوي في الآية والذباب من الذب لأنه يذب وجمعه أذبة وذبان انتهت اه رشيدي قوله ( تأسيا بلفظ القرآن ) أي ولأن البعوضة لما كانت أصغر جرما من الذباب وأسرع دخولا مع أن جمع الذباب مع كبر جرمه وندرة دخوله بالنسبة لها لا يضر علم أن جمع البعوض لا يضر بالأولى فأفرد البعوض وجمع الذباب لفهم الأول من الثاني بالأولى نهاية وقد يقال بعد تسليم قوله وأسرع دخولا وقوله وندرة دخوله الخ أن مقتضى هذا التعليل أن يترك البعوضة بالكلية قوله ( لن يخلقوا الخ ) أي وهو قوله تعالى { لن يخلقوا ذبابا } وقوله تعالى { بعوضة } فما فوقها مغني قوله ( لحكمة لا تأتي هنا ) قد يقال هذا لا يمنع التأسي للتبرك مع عدم فوات المقصود هنا وهو أنه لا فرق بين الواحد من ذلك والأكثر لظهور اتحاد الجنسين في الحكم هنا فتأمله سم قوله ( بين ما لا يصح الخ ) أي بين معان لا يصح الخ قوله ( ففيها إيهام ) هذا الإيهام مندفع بذكر الوصول لجوفه سم قوله ( وهو منبعه الخ ) لكن الوجه أن المراد بمعدنه هنا جميع الفم سم ونهاية وشرح بافضل ويأتي في الشرح ما يصرح بذلك قوله ( أفطر جزما ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( لا على لسانه ) إلى قوله وينبغي في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى ما لو أخرج وقوله ويظهر إلى ومثل ذلك وكذا في المغني إلا قوله وكذا دخوله إلى المتن قوله ( لا على لسانه ) سيذكر محترزه قول المتن ( أو بل خيطا الخ ) أي كما يعتاد عند الفتل نهاية ومغني قوله ( الطاهر ) كغيره تبعا للشارح المحقق يتأمل بصري ويظهر أن التقييد بذلك لمجرد التحرز عن التكرار مع قول المصنف أو متنجسا قوله ( كصبغ الخ ) عبارة المغني وشرح بافضل كأن فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه اه زاد النهاية أي ولو بلون أو ريح فيما يظهر من إطلاقهم إن انفصلت عين منه وخرج بذلك ما لو لم يكن على الخيط ما ينفصل لقلته أو عصره أو لجفافه فإنه لا يضر اه قال ع ش قوله م ر فيما يظهر الخ أقول أي فائدة للمبالغة بقوله ولو بلون أو ريح مع قوله إن انفصلت الخ سم على حج وقوله م ر إن انفصلت عين منه أفهم أنه لا يضر ابتلاعه متغيرا بلون أو ريح حيث لم يعلم انفصال عين من نحو الصبغ لكن قضية قوله م ر بعد وخرج بذلك الخ أن المراد بالعين هنا ما ينفصل من الريق المتصل بالخيط وعليه فمتى ظهر فيه تغير ضر وإن لم يعلم انفصال شيء من الصبغ لكنه قد يتوقف فيه بالنسبة للريح اه عبارة الرشيدي قوله م ر إن انفصلت الخ علم منه أن المدار على العين لا على لون ولا على ريح فلا حاجة إلى الغاية بل هي توهم خلاف المراد على أن اللون في الريق لا يكون إلا عينا كما هو ظاهر اه وعبارة الكردي على بافضل وقع للشارح في الإمداد الضرر فيما إذا فتل خيطا مصبوغا تغير به ريقه ولو بمجرد ريح أو لون فيما يظهر من إطلاقهم لانفصال عين بهما اه ونظر فيه الوجيه ابن زياد اليمني في الريح بما ذكرته مع ما يتعلق به في الأصل وعبر في النهاية بنحو عبارة الإمداد وقيده بقوله إن انفصلت عين منه اه وعليه يحمل ما في الإمداد فمراده إذا
____________________
(3/405)
نشأت تلك الرائحة من عين وفي الإيعاب بعد كلام قضية ما مر أن المجاور لا يحصل منه عين بل تروح أنه لا يضر التغير به هنا مطلقا إلا أن يفرق ثم ذكر كلام القمولي والمجموع ثم قال قضيته أنه لا يضر التغير بالمجاور وأنه يضر التغير بالمخالط مطلقا فإنهم لم يفرقوا بين الجرم وغيره إلا في المجاور اه انتهت أي وما هنا من قبيل المجاور فلا يضر تغير الريح به قوله ( بدم أو غيره الخ ) كمن أكل شيئا نجسا ولم يغسل فمه أو دميت لثته ولم يغسل وإن ابيض ريقه ثم ابتلعه صافيا مغني ونهاية ( قول المتن أفطر ) أي وإن كان خياطا كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما في الدميري عن الفارقي م ر اه سم وع ش قوله ( لأنه بانفصاله ) أي في المسألة الأولى والثانية ( واختلاطه ) أي في الثالثة ( وتنجسه ) أي في الرابعة قوله ( بحيث لا يمكن الخ ) عبارة النهاية ولو عمت بلوى شخص بدمي لثته بحيث يجري دائما أو غالبا سومح بما يشق لاحتراز عنه ويكفي بصقه ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع نهاره إذ الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه كذا قاله الأذرعي وهو فقه ظاهر اه وكذا في المغني إلا قوله ولا سبيل إلى كذا
قوله ( والقياس الخ ) بالجر عطف على أدلة رفع الخ قوله ( أما لو أخرج لسانه الخ ) محترز لا على لسانه سم على حج وبقي ما لو أخرج لسانه وعليه نحو نصف فضة وعلى النصف من أعلاه ريق ثم رده إلى فمه فهل يفطر ابتلاعه أو لا لأنه لا يفارق معدنه فيه نظر والأقرب الثاني ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي ما يوافق ما قلناه فلله الحمد ع ش قوله ( ولو جمع ريقه الخ ) أي ولو بنحو مصطكى مغني ونهاية قول المتن ( ولو سبق ماء المضمضة الخ ) ولو لم يمكن حصول أصل المضمضة أو الاستنشاق إلا بالسبق فلا يبعد حينئذ الفطر بالسبق منهما وعدم ندبهما بل حرمتهما لأن مصلحة الواجب مقدمة على تحصيل المندوب ثم وقع البحث مع م ر فوافق على ذلك سم قوله ( أو باطنه ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وكان الظاهر الإتيان بالواو بدل أو بصري
قوله ( كما مر ) أي في الوضوء قوله ( ويظهر ضبطها بأن يجعل بفمه أو أنفه ماء الخ ) قد يقال ظاهر كلامهم ضرر السبق بالمبالغة المعروفة وإن لم يملأ فمه أو أنفه كما ذكر سم على حج اه ع ش قوله ( بحيث يسبق غالبا الخ ) أي لكثرته ويظهر أن مثله ما لو كان الماء قليلا لكنه بالغ في إدارته في الفم وجذبه في الأنف إدارة وجذبا يسبق معهما الماء غالبا بصري قوله ( وكذا دخوله جوف منغمس الخ ) أي ولو في غسل واجب وقوله ( من نحو فمه الخ ) قياس ذلك أو أذنه سم عبارة النهاية والمغني كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكنه التحرز عنه أنه يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر اه قال ع ش قوله م ر أنه لو عرف من عادته الخ يؤخذ منه أن المدار على غلبة الظن فحيث غلب على ظنه سبق الماء بالانغماس أفطر بوصول الماء إلى جوفه وإلا فلا وقضية قوله م ر وبخلاف سبق ماء غسل التبرد الخ خلافه لأن الانغماس غير مأمور به ويصرح به قول حج وكذا دخوله جوف منغمس الخ اه قوله ( ومحله الخ ) أي محل قوله وكذا دخوله الخ قوله ( وإلا يبالغ فلا ) وفي العباب ولا إن وضع شيئا بفيه عمدا أي لغرض كما تقدم في الحاشية ثم ابتلعه ناسيا أي لا يفطر بذلك قال الشارح في شرحه كما في الأنوار ويوجه بأن الناسي لا فعل له يعتد به فلا تقصير ومجرد تعمد وضعه في فيه لا يعد تقصيرا لأن النسيان لا يتسبب عنه بخلاف السبق فإنه ينشأ عن الوضع أو الغمس عادة اه وقضيته أن السبق يضر وإن كان الوضع لغرض لكن قال م ر لا يفطر
____________________
(3/406)
السبق والحال ما ذكر إن كان الوضع لغرض فليحرر سم قوله ( فلا يفطر الخ ) أي لأنه تولد من مأمور به بغير اختياره أما سبق ماء غير المشروع كأن جعل الماء في فمه أو أنفه لا لغرض أو سبق ماء غسل التبرد أو المرة الرابعة من المضمضة أو الاستنشاق فإنه يفطر لأنه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة مغني زاد النهاية وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى جوفه منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره شرح م ر اه سم قال ع ش قوله لأنه غير مأمور بذلك قضيته تخصيص الغرض المسوغ لوضعه في فمه بحيث يمنع من الإفطار بالمأمور به وعليه فليتأمل معنى الغرض فيما نقله عن الأنوار فيما مر من قوله وفيه لو وضع شيئا في فمه عمدا أي لغرض بقرينة ما يأتي ثم رأيت في سم على حج صوره بما لو وضعه لنحو الحفظ وكان مما جرت العادة بوضعه في الفم اه وينبغي أن من النحو ما لو وضع الخبز في فمه لمضغه لنحو الطفل حيث احتاج إليه أو وضع شيئا في فمه لمداواة أسنانه به حيث لم يتحلل منه شيء أو لدفع غثيان خيف منه القيء اه
قوله ( من نحو رابعة ) أي يقينا بخلاف ما لو شك هل أتى باثنتين أو ثلاث فزاد أخرى فالمتجه أنه لا يضر دخول مائها سم على البهجة اه ع ش أي كما يفيد قول الشارح للنهي الخ قوله ( كالمبالغة )
فرع أكل أو شرب ليلا كثيرا وعلم من عادته أنه إذا أصبح حصل له جشاء يخرج بسببه ما في جوفه هل يمتنع عليه كثرة ما ذكر أم لا فيه نظر والجواب عنه بأنه لا يمنع من كثرة ذلك ليلا وإذا أصبح وحصل له الجشاء المذكور يلفظه ويغسل فمه ولا يفطر وإن تكرر منه ذلك مرارا كمن ذرعه القيء ويؤيده ما ذكره الشارح م ر في قوله الآتي وهل يجب عليه الخلال ليلا الخ ع ش
قوله ( نعم لو تنجس فمه الخ ) لو لم يمكن تطهير فمه إلا على وجه يستلزم السبق إلى الجوف ووجبت الصلاة فهل يصح صومه مع ذلك ويغتفر السبق لأنه يكره شرعا على التطهر الموجب للسبق أو يبطل صومه كما في مسألة نزع الخيط حيث لم يتفق نزع غيره له فإنه يجب عليه نزعه تقديما لمصلحة الصلاة ويبطل صومه فيه نظر قاله سم ثم قال قوله لم يفطر ينبغي ولو تعين السبق بالمبالغة وعلم بذلك للضرورة م ر اه سم وقدمنا عن النهاية في مسألة الانغماس ما يفيده قول المتن ( ولو بقي طعام بين أسنانه الخ )
فائدة ما خرج من الأسنان إن أخرجه بالخلال كره أكله أو بالأصابع فلا كما نقل عن
____________________
(3/407)
الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني قوله ( إن عجز نهارا الخ ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن مراده بالعجز عن التمييز والمج العجز في حال صيرورته أي جريانه وإن قدر أي نهارا قبلها على إخراجه من بين أسنانه فلم يفعل نهاية وسم قوله ( لعذره ) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله بما يحصل إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى وخرج قوله ( إن تخلل ) أي ليلا
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من هذا الخلاف قوله ( ابتلاعه قصدا ) أي مع تذكر الصوم فخرج النسيان سم هلا زاد ومع العلم بالتحريم فخرج الجاهل المعذور قوله ( طعاما أي أمسك الخ ) عبارة النهاية والإيجار صب الماء على حلقه وحكم سائر المفطرات حكم الإيجار اه قول المتن ( مكرها ) أي أو مغمى عليه أو نائما مغني ونهاية
قوله ( قلت الأظهر لا يفطر ) لم يفرقوا هنا بين الإكراه بحق وغيره سم عبارة النهاية وظاهر إطلاقهم كما قاله الأذرعي أنه لا فرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للإكراه بل لخشية التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو نحوه ولا يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك اه قال ع ش قوله م ر وظاهر إطلاقهم الخ معتمد اه قوله ( أشبه الناسي ) بل هو أولى منه لأنه مخاطب بالأكل لدفع ضرر الإكراه عن نفسه والناسي ليس مخاطبا بأمر ولا نهي مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لأنه مخاطب الخ هذا التعليل مبني على أنه مكلف وجرى عليه ابن السبكي آخرا في غير جمع الجوامع اه قوله ( وبه الخ ) أي بهذا التعليل قوله ( فارق من أكل لدفع الجوع ) أي حيث يفطر به ع ش قوله ( بترجيح الأول ) أي الإفطار قوله ( وألحق بعضهم الخ ) وهو الكندي المصري وقوله ( الذي يتجه خلافه ) بل غير صحيح نهاية أي فيفطر ببلعه الذهب ع ش قوله ( وشرط عدم فطر المكره الخ ) أقره محشوه وقول ع ش لا يفطر وإن أكل ذلك بشهوة فيما يظهر اه لعله لعدم اطلاعه على ذلك أي ما قاله الشارح قوله ( للخبر ) إلى قوله وكالأكل في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله ولا كفارة قوله ( ولا قضاء عليه ولا كفارة ) من تتمة الحديث كما هو صريح المغني قوله ( وضبط في الأنوار الخ ) أقره النهاية والمغني قوله ( وفيه نظر فقد ضبطوا الخ ) قد يقال المرجع العرف ولا مانع من أن يعد الثلاث اللقم كثيرا والثلاث الكلمات قليلا ثم رأيت الفاضل المحشي قال قد يفرق بأن الثلاث اللقم تستدعي زمنا طويلا في مضغهن انتهى اه بصري قوله ( لعموم الخبر ) أي المار آنفا قوله ( وفارق المصلي الخ ) أي حيث تبطل صلاته بالكثير ناسيا دون القليل ع ش
قوله ( وكالناسي ) إلى قوله ومن علم في المغني قوله ( عن العلماء بذلك ) أي بحرمة ما تعاطاه وإن لم يحسنوا غيره قوله ( ذلك ) أي جهل ما ذكر قوله ( نظرا الخ ) علة للزوم وقوله ( لأن الكلام الخ ) علة لنفي اللزوم قوله ( لا يعذر ) تقدم نظير ذلك في
____________________
(3/408)
مبطلات الصلاة سم قوله ( لأنه كان الخ ) علة لنفي العذر قول المتن ( والجماع كالأكل ) لو أكره على الزنى فينبغي أن يفطر به تنفيرا عنه قال سم وفي شرح الروض ما يدل عليه اه كذا رأيته بهامش بخط بعض الفضلاء أي لأن الإكراه على الزنى لا يبيحه بخلافه على الأكل ونحوه ثم رأيته في الشيخ عميرة ع ش وتقدم عن الحفني وسلطان والعناني خلافه ثم رأيت في الإيعاب ما يوافقهم من ترجيح عدم الإفطار بالزنى مكرها قوله ( فيما مر ) إلى قوله قال الأذرعي في المغني وإلى قوله وهو ظاهر الخ في النهاية قول المتن ( عن الاستمناء ) أي ولو بحائل كما هو ظاهر بصري وع ش عبارة سم عبارة المنهج واستمناؤه ولو بنحو لمس بلا حائل اه قال في شرحه بخلاف ما لو كان ذلك بحائل اه وقضيته أن من عبث بذكره بحائل حتى أنزل لم يفطر وفيه نظر ظاهر اه وعبارة شيخنا والحال أن الاستمناء وهو طلب خروج المني مع نزوله مفطر مطلقا ولو بحائل اه قوله ( خرج من فرجيه ) أي أو وطىء بهما مغني وعباب قوله ( من فرجيه ) أي بخلافه من أحدهما نعم لو أمنى من فرج الرجال عن مباشرة ورأى الدم ذلك اليوم من فرج النساء واستمر إلى أقل مدة الحيض بطل صومه لأنه أفطر يقينا بالإنزال أو الحيض نهاية زاد الإيعاب فإن استمر الدم بعد ذلك أياما لم يبطل في يوم انفراده كيوم انفراد الإمناء وحيث حكمنا بفطره فلا كفارة ومثل ذلك أن يحيض بفرج النساء ويطأ بفرج الرجال فيبطل صومه بذلك ولا كفارة عليه لاحتمال أنه امرأة اه قوله ( لم يفطر ) أي في الأصح لأنه تولد من مباشرة مباحة نهاية ومغني
قوله ( قال الأذرعي الخ ) معتمد وقوله ( إلا إذا علم الخ ) أي ظنه ظنا قويا قوله ( وإلا فلا ) معتمد وقوله ( خلافا للمالكية ) أي والحنابلة ع ش قوله ( ولو لذكر ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله فخرج إلى وذلك وقوله أو ليلا إلى ولو قبلها وقوله خروجه بنحو مس فرج بهيمة وإلى قوله وفيه نظر في النهاية إلا ما ذكر وقوله واعتاد الإنزال بهما قوله ( ولو لذكر أو فرج قطع الخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية ومغني قوله ( مع مباشرة شيء الخ ) أي بلا حائل مغني زاد النهاية بخلاف ما لو كان بحائل وإن رق كما هو
____________________
(3/409)
قضية إطلاقهم ومثله لمس ما لا ينقض لمسه كمحرم كما هو ظاهر فلا يفطر بلمسه وإن أنزل حيث فعل نحو ذلك لنحو شفقة أو كرامة كما اقتضاه كلام المجموع كلمس العضو المبان أي وإن اتصل بحرارة الدم حيث لم يخف من قطعه محذور تيمم وإلا أفطر اه قال سم بعد سرده قوله م ر بخلاف ما لو كان بحائل الخ الوجه أن محل ذلك ما لم يقصد بالضم مع الحائل إخراج المني أما إذا قصد ذلك وخرج المني فهذا استمناء مبطل وكذا لو مس المحرم بقصد إخراج المني فإذا خرج بطل صومه هذا هو الوجه المتعين خلافا لما يوهمه الروض وشرحه م ر وقوله م ر ومثله لمس ما لا ينقض لمسه الخ ومثله أيضا بدن الأمرد م ر ودخل في كلامه لمسه الشعر لكن إذا لمس البشرة من ورائه بحيث انكبس تحت العضو الماس حتى أحس بالبشرة وكان ذلك لقصد الاستمناء وخرج فالوجه بطلان الصوم وقد يخالف ذلك ما تقدم في اللمس بحائل رقيق إلا أن يفرق بين الشعر والحائل وقوله م ر حيث فعل ذلك لنحو شفقة الخ خرج به ما لو لم يكن كذلك اه كلام سم وقال ع ش قوله م ر ومثله لمس ما لا ينقض الخ ومنه الأمرد وبه صرح حج أي حيث أراد به الشفقة أو الكرامة وإلا أفطر أخذا مما يأتي في الشارح م ر ومنه أيضا الشعر والسن والظفر وقوله م ر كلمس العضو المبان خرج به ما زاد عليه فينبغي أن يأتي فيه ما قيل في نقض الوضوء بلمسه اه
قوله ( نعم ينبغي الخ ) أي يسن بصري قوله ( وذلك الخ ) راجع لما في المتن قوله ( بخلاف ضم امرأة الخ ) أي فلا يفطر به قال سم على حج ومحله ما لم يقصد بالمضاجعة ونحوها إخراج المني فإن قصد ذلك أفطر لأنه حينئذ استمناء محرم اه بالمعنى اه ع ش قوله ( أو ليلا ) عطف على قوله مع حائل ولعل عدم الفطر بالخروج بالضم ليلا إذا لم يدر أن من ضمه امرأة وإلا فإطلاقه محل وقفة ولعل لهذا أسقطه النهاية والمغني فليراجع قوله ( لم يفطر ) ظاهره وإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما وهو واضح والفرق بينه وبين ما يأتي لائج بصري قول المتن قوله ( لا الفكر ) وهو إعمال الخاطر في الشيء مغني قوله ( ولا بنحو المباشرة الخ ) هذا مكرر مع قوله السابق بخلاف ضم امرأة مع حائل وتقدم هناك عن سم وع ش وشيخنا أن محله إذا لم يقصد به إخراج المني وإلا أفطر قوله ( وتهيئته الخ ) عطف تفسير ع ش قوله ( أفطر قطعا ) معتمد ع ش قوله ( وكذا لو علم ذلك من عادته ) وإنما يظهر الترداد إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من عادته شرح م ر اه سم عبارة ع ش قوله م ر وكذا لو علم ذلك الخ معتمد وقوله م ر وإنما يظهر التردد الخ قال سم على البهجة وينبغي أن يجري ذلك في الضم بحائل م ر انتهت قوله ( واعتمده هو الخ ) وكذا اعتمده النهاية والمغني ويأتي عن سم تفصيل حسن قوله ( يحرم تكريرها ) أي بشهوة نهاية ومغني قوله ( تكريرها ) أي المذكورات فيشمل المباشرة بحائل سم قول المتن ( وتكره القبلة الخ ) قال الإسنوي والمراد بتحريكها أن يصير بحيث يخاف معها الجماع أو الإنزال كما قاله في التتمة وعلم من هذا أنها لا تحرم بمجرد التلذذ اه برلسي ولا يخفى أنه إذا لم تحرم القبلة بمجرد التلذذ لا يحرم النظر والفكر بمجرد ذلك بالأولى فحيث قيل بحرمة تكريرها بشهوة يتعين أن يراد بالشهوة خوف الوطء أو الإنزال سم قوله ( في الفم ) إلى قول المتن والاحتياط في المغني إلا قوله ولم تكره إلى المتن وقوله وبقي إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله بلا خلاف قوله ( بلا حائل ) قضية ما يأتي من التعليل الإطلاق قول المتن ( إن حركت ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في نسخ المحلى والمغني والنهاية لمن حركت بصري أقول ويرجحها قول المصنف الآتي والأولى لغيره الخ قول المتن ( إن حركت شهوته ) أي رجلا كان أو امرأة كما هو المتجه في المهمات بحيث يخاف معه الجماع أو الإنزال مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر بحيث يخاف معه الخ أي فلا يضر انتصاب الذكر وإن خرج منه مذي اه قوله ( كما أفاده ) أي التقييد بالحال قوله ( كما أفاده عدوله الخ ) عبارة النهاية وقول الشارح وعدل هنا وفي الروضة عن قول أصليهما تحرك إلى حركت لما لا يخفى
____________________
(3/410)
اه ظاهر لأن حركت ماض فيفهم منه أنه قد جرب نفسه وعرف منها ذلك بخلاف تحرك فلا يفهم منه ما ذكر لصلاحيته للحال والاستقبال اه قوله ( إن النهي ) أي وجودا وعدما قوله ( الذي يخاف الخ ) هو ضابط تحريك الشهوة نهاية قوله ( وعدمه ) أي عدم تحريك الشهوة قول المتن ( والأولى لغيره الخ ) أي لمن لم تحرك شهوته ولو شابا مغني قول المتن ( هي كراهة تحريم الخ ) والمعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل نهاية قوله ( ترك الشهوات ) أي مطلقا نهاية ومغني قوله ( إن كان الصوم فرضا ) أي وأما النفل فيجوز قطعه بما شاء نهاية قوله ( والموت ) فلو مات في أثناء النهار بطل صومه كما لو مات في أثناء صلاته وقيل لا كما لو مات في أثناء نسكه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بطل صومه أي فلا يعامل معاملة الصائمين في الغسل والتكفين بل يستعمل الطيب ونحوه في كفنه مما يكره استعماله للصائم وقوله م ر في أثناء صلاته أي فلا يثاب على ما فعله منها ثواب الصلاة ولكن يثاب على مجرد الذكر فقط ولا حرمة عليه حيث أحرم وقد بقي من الوقت ما يسعها اه ع ش قوله ( وكذا قطع النية ) أي نهارا وإلا فقطعها ليلا يؤثر سم أي فيجب تجديدها قوله ( لتأخره عنه ) أي بسنتين وزيادة مغني قوله ( بذلك ) أي التأخر قوله ( نعم الأولى تركهما ) هذا في حق غيره صلى الله عليه وسلم لأنه له فعله لبيان الجواز بل يثاب على فعله ثواب الواجب ع ش ( لأنهما يضعفانه ) هذا في المحجوم وأما الحاجم فربما أفطر بوصول شيء إلى جوفه بواسطة مس المحجمة وهذا هو المراد من حديث شيخنا وهذا جواب آخر قول المتن ( إلا بيقين ) أي ليأمن الغلط وذلك بأن يرى الشمس قد غربت فإن حال بينه وبين الغروب حائل فبظهور الليل من المشرق نهاية قوله ( دع ما يريبك الخ ) بفتح أوله وهو الأفصح الأشهر من راب وبضمه من أراب أي اترك ما تشك فيه من الشبهات إلى ما لا تشك فيه من الحلال كردي على بافضل قوله ( وبالاجتهاد ) أي أما بغير اجتهاد فلا يجوز ولو بظن لأن الأصل بقاء النهار مغني قول المتن ( في الأصح ) ويجب إمساك جزء من الليل ليتحقق الغروب نهاية قوله ( كوقت الصلاة ) إلى قوله وفرق في النهاية والمغني ( وردوه بما صح الخ ) وأجاب الزركشي عن الروياني بأنه إنما فرض ما قاله في الشهادة التي يحكم بها القاضي ولا يلزم من ذلك عدم جواز الاعتماد على أخبار الواحد اه وبحث السبكي والأذرعي أنه لو أخبره من يثق به وصدقه يأتي فيه ما مر في هلال رمضان إيعاب قوله ( وبأنه قياس ما قالوه في القبلة ) هل تأتي تفاصيل التقليد في القبلة هنا كما قد يدل عليه قوله ما قالوه في القبلة سم
قوله ( ويفرق بينه وبين هلال شوال ) كان محله إذا لم يعتقد صدق العدل وإلا فقد تقدم للشارح أي كالنهاية والمغني اعتماد قول الواحد المعتقد صدقه في شوال وإن لم يكن عدلا فكيف بالعدل بصري قول المتن ( وكذا لو شك ) وهذا بخلاف النية لا تصح عند الشك إلا إن ظن بقاءه باجتهاد صحيح كما علم مما تقدم في بحث النية وما في حواشيه لأن الشك يمنع النية سم أي إذ يعتبر فيها الجزم قوله ( أي تردد الخ ) شمل ظن عدم البقاء وفيه وقفة سم عبارة البصري هل هو على إطلاقه بالنسبة لما إذا كان الطرف
____________________
(3/411)
القوي طلوع الفجر أو محله إذا لم يكن المترجح مبنيا على الاجتهاد أما إذا كان مبنيا على الاجتهاد فيعمل بمقتضاه ولعل الثاني أقرب اه أقول ومقابلة الشك هنا للظن قرينة على أن المراد بالشك تساوي الطرفين فقط قوله ( وهو متجه ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وقياس ما مر ) أي في هلال رمضان مبتدأ وقوله ( كذلك ) أي في لزوم الإمساك خبر أن والجملة خبر المبتدأ قوله ( في ظنه ) تفسير مراد للاجتهاد قوله ( كذلك ) أي في ظنه قوله ( فإن لم يبن شيء ) أي من الخطأ والإصابة أي أو بان الأمر كما ظنه نهاية قال ع ش هل يجب عليه السؤال عما يبين غلطه أو عدمه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل صحة صومه اه قوله ( ويأثم آخرا الخ ) أي من يهجم أو يظن بلا مستند في آخر النهار دون أوله قوله ( مما مر ) أي من قول المصنف ويحل بالاجتهاد في الأصح مع قوله قلت الخ قول المتن ( إن وقع ) أي الأكل ( في أوله ) يعني آخر الليل وقوله ( في آخره ) أي آخر النهار نهاية قوله ( عملا ) إلى قوله والمراد في النهاية قوله ( وفارق القبلة الخ ) أي حيث لا تصح صلاته قوله ( وإلا فالمدار الخ ) انظر ما ثمرته
قوله ( الصادق ) إلى قوله وقد حكى في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولا يعذر إلى المتن قول المتن ( فلفظه ) خرج به ما لو أمسكه في فيه فإنه وإن صح صومه لكنه لا يصح مع سبق شيء منه إلى جوفه كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق منه شيء إلى جوفه كما علم مما مر شرح الروض وقوله ( كما لو وضعه بفمه الخ ) أي لأنه وضع بلا غرض إذ لا غرض في وضع الطعام في فيه نهارا فلا يلزم من الفطر بالسبق هنا القول بمثله فيما لو وضع درهما بفمه لغرض نحو حفظه فنزل إلى جوفه بل يحتمل الفرق سم عبارة النهاية ولو أمسكه في فيه فكما لو لفظه لكنه لو سبقه شيء منه إلى جوفه أفطر كما لو وضعه في فيه نهارا فسبق إلى جوفه كما مر اه قال ع ش قوله م ر كما مر أي في قوله م ر كأن جعل الماء في فمه أو أنفه الخ وعليه فيقيد ما هنا بما لو وضعه في فيه بلا غرض وحينئذ فلا تخالف بين ما ذكره الشارح وما ذكره الشيخ في شرح منهجه لحمل ما فيه على ما لو وضعه لغرض اه قوله ( ولا يعذر هنا بالسبق ) أي ويعذر بالنسيان أخذا مما تقدم عن العباب وشرحه فيمن وضع بفيه عمدا ثم ابتلعه ناسيا لكن الوجه أن النسيان هنا كالسبق يفرق بأن الوضع ثم لغرض كما تقدم والإمساك هنا بلا غرض إذ لا غرض في إمساك الطعام بفمه نهارا سم قوله ( أي عقب طلوعه الخ ) أي لما علم به وأولى من ذلك بالصحة أن يحس وهو مجامع تباشير الصبح فينزع بحيث يوافق آخر النزع ابتداء الطلوع نهاية ومغني قوله ( أن يقصد به تركه ) أي يقصد بنزعه ترك الجماع لا التلذذ نهاية قال ع ش قضيته أنه لو لم يقصد شيئا لم يصح
____________________
(3/412)
صومه وقضية قوله م ر لا التلذذ خلافه ويمكن أن المراد بالتلذذ ما عدا قصد الترك فيدخل فيه حالة الإطلاق استصحابا لما هو مقصوده من الجماع فيبطل صومه اه أقول قول الشارح وإلا بطل كقول المغني فإن لم يقصده بطل صومه كالصريح في أن الإطلاق مبطل وعبارة الحفني فالإطلاق مضر كما يضر قصد اللذة اه قوله ( وقيد الإمام ذلك ) أي عدم الإفطار فيما إذا نزع في الحال قوله ( فإن ظن أنه الخ ) مفهومه وقضية التعليل بالتقصير أنه إذا تردد لا يفطر أي لأن الأصل بقاء الليل بل قد يؤخذ من قول المصنف المار قلت وكذا لو شك وليراجع قوله ( فيما إذا لم يبق ) أي من الليل قوله ( وجهين ) عن ابن خير أن منع الإيلاج أي وهو الظاهر وعن غيره جوازه مغني قوله ( بناء الخ ) فاعل ينبغي قوله ( على الوجه المحرم ) اعتمده م ر اه سم قوله ( صدر به الرافعي ) أي وشرح المنهج قوله ( يعني لم ينعقد ) كذا في النهاية والمغني قوله ( لظاهر المتن ) أي من الفساد بعد الانعقاد قوله ( ومع القول بالأول الخ ) نعم إن استدام لظن أن صومه بطل وإن نزع فلا كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك الحرمة كما اقتضاه كلامهم وصرح به الماوردي والروياني شرح م ر اه سم قوله ( قلت يفرق الخ ) ويفرق أيضا بأن النية هنا متقدمة على طلوع الفجر فكأن الصوم انعقد ثم فسد بخلافها ثم نهاية قوله ( منها ) أي من وجوب الكفارة فكان الأولى التذكير قوله ( لما أثر فيها النقص ) أي بأن لم تجب البدنة بل الشاة كما يأتي كردي قوله ( عدم الانعقاد ) فاعل يؤثر وقوله ( عدم الوجوب ) مفعوله قوله ( أما لو مضى ) إلى الفصل في النهاية والمغني
قوله ( أما لو مضى زمن بعد طلوعه الخ ) حاصل هذا الكلام أن مدار البطلان على المكث بعد الطلوع وإن لم يعلم به ومدار وجوب الكفارة على المكث بعده مع العلم به سم على حج اه ع ش قوله ( ثم مكث ) أي أو نزع حالا نهاية ومغني قوله ( ولا ينافي الخ ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف يعلم بأول طلوع الفجر لأن طلوعه الحقيقي متقدم على علمنا به أجيب بأنا إنما تعبدنا بما نطلع عليه ولا معنى للصبح إلا طلوع الضوء للناظر وما قبله لا حكم له فإذا كان الشخص عارفا بالأوقات ومنازل الفجر ورصد بحيث لا حائل فهو أول الصبح المعتبر اه
فصل في شروط الصوم من حيث الفاعل والوقت قوله ( من حيث الزمن ) إلى قوله وقول القفال في النهاية والمغني إلا قوله أي بنية الصوم إلى المتن قوله ( وكثير من سننه الخ ) أي وفي كثير الخ قوله ( قابلية الوقت ) أي ويأتي في قول المصنف ولا يصح صوم العيد الخ قول المتن ( الإسلام ) قضية إطلاقهم اشتراط الإسلام في جميع النهار وقول شرح الروض وغيره فلو ارتد في بعضه بطل صومه بطلان الصوم بالارتداد وإن عاد للإسلام في بقية يومه خلاف ما يقتضيه كلام السيوطي في فتاويه سم بتصرف قوله ( بأي كفر كان الخ ) أي أصليا كان أو مرتدا ولو ناسيا للصوم قال الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب أنه لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ولا أحسب الأصحاب يسمحون به ولا أنه أراده وإن شلمه لفظه انتهت وقد علم من قولهم أنه يشترط الإسلام جميع النهار أنه يفطر هنا نهاية ومر ويأتي في الشرح وعن سم ما يوافقه قول المتن ( والعقل )
____________________
(3/413)
أي فلا يصح صوم المجنون والطفل لفقدان النية ويصح من صبي مميز مغني قوله ( أي التمييز ) الأولى أن يفسر العقل هنا بالغريزة وإن فسر بالتمييز في نواقض الوضوء ع ش عبارة سم قد يرد عليه أي التفسير بالتمييز ما يأتي من صحته مع استغراق النوم ووجود نحو الإغماء والسكر فيما عدا لحظة مع أنه لا تمييز في شيء من ذلك في جميع النهار فإن أراد الاحتراز عن الجنون فقط فلا حاجة للتفسير بالتمييز مع إيهامه فليتأمل اه قوله ( ضد واحد منها ) أي ردة أو جنون أو حيض أو نفاس نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ردة أي ولو ناسيا كما تقدم اه وقال سم ومن الضد الردة وظاهره وإن عاد للإسلام في بقية النهار اه أقول بل يصرح بذلك قول الشارح في لحظة منه الخ قوله ( كما لو ولدت الخ ) أي خلافا لما قد يفهمه صنيعه مغني قوله ( ولم تر دما ) أي كما صححه في المجموع والتحقيق نهاية وأسنى زاد المغني لأنه لا يخلو عن بلل وإن قل اه عبارة سم وقد يوجه البطلان بأن الولادة مظنة الدم فأقيمت المظنة مقام المئنة اه قوله ( أي بنية الصوم الخ ) ينبغي أن يقال على قصد التعبد به وإن لم يقصد حقيقة الصوم الشرعي لأن الإمساك قد يشرع كما في تارك النية فقصده تلبس بعبادة فاسدة ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ذلك فقال ينبغي تحريم الإمساك ولو بدون نية مطلقا إذا كان على وجه كونه عبادة اه ويحتمل بقاء عبارة الأنوار على إطلاقها لأن فيه منابذة للشرع حيث أمرهما بالإفطار لخشية الضرر ومزيد الضعف ثم رأيت بخط بعض الفضلاء نقلا عن المجموع ولو أمسكت لا بنية الصوم لم تأثم وإنما تأثم إذا نوته وإن كان لا ينعقد انتهى اه بصري وينبغي حمل كلام المجموع على ما مر منه ومن سم قوله ( خلافا لمن أوجبه فيه ) أي أوجب التعاطي في نحو يوم العيد قوله ( وذلك ) أي عدم وجوب التعاطي
قوله ( فإن استيقظ الخ ) أي النائم قول المتن ( لا يضر إذا أفاق الخ ) أي فإن لم يفق ضر مغني قول المتن ( إذا أفاق الخطبة ) ظاهره ولو كان الإغماء بفعله وفي حج تقييد عدم الضرر بما إذا لم يكن بفعله فإن كان بفعله بطل صومه ع ش وقوله بفعل أي لغير حاجة قوله ( يعني خلا ) ثم قوله ( فهذا خلى ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بخطه الأول بألف والثاني بياء فلينظر ما وجه ذلك بصري قوله ( وكالإغماء السكر ) فلو شرب مسكرا ليلا وبقي سكره جميع النهار لزمه القضاء وإن صحا في بعضه فهو كالإغماء في بعض النهار قاله في التتمة ويؤخذ مما مر أن عقله هنا لم يزل نهاية أي بل تغطى فقال قال ع ش قوله م ر وبقي سكره الخ ظاهره سواء تعدى بسكره أم لا وبه صرح سم على البهجة وصرح بمثله أيضا في الإغماء فليراجع اه عبارة الرشيدي شمل ما إذا كان متعديا وبه صرح الشهاب سم في غير موضع خلافا للشهاب حج اه قوله ( لو نوى الخ ) أي السكران وقوله ( صح ) أي صومه إيعاب ولعل ثمرة الصحة مع لزوم الإعادة كما يأتي عدم إثم الترك وإن لا يجوز لغيره أن يطعمه
قوله ( لأنه مصرح الخ ) أي بدليل تعليله بقوله لأنه مخاطب كردي زاد سم ولأن غير المتعدي لا يصح صومه مع استغراق سكره اليوم اه
قوله ( وقع هنا عبارات متنافية الخ ) الذي يظهر في الجميع بين مقالتي البغوي والمتولي ما أشار إليه صاحب النهاية من أن كلام الأول مفروض في زوال العقل بشرب الدواء ومثل شرب الدواء حينئذ السكر والحاصل أن كلا من السكر وشرب الدواء إن أزال العقل ألحق بالجنون أو غمره ألحق بالإغماء ثم رأيت الفاضل المحشي نبه على ما في التنبيه من خلل وتناف فمن رام تحقيق
____________________
(3/414)
ذلك فعليه بمراجعة الحاشية سم بصري وقوله الأول لعل صوابه الثاني وإلا فلا ينسجم مع الحاصل الآتي في كلامه وعبارة الكردي على بافضل عند قول شرحه ولا يضر الإغماء والسكر الذي لم يتعد به إن أفاق لحظة في النهار نصها أما إذا تعدى به فيأثم ويبطل صومه ويلزمه القضاء وإن كان في لحظة من النهار وكذا إن شرب دواء مزيلا للعقل ليلا تعديا فإن كان لحاجة فهو كالإغماء فإن استغرق النهار بطل صومه ولزمه القضاء ولا إثم وإن لم يستغرق زوال عقله النهار صح صومه ولا قضاء وأما الجنون من غير تسبب فيه فمتى طرأ في لحظة من النهار أو في جميعه بطل صومه ولا قضاء ولا إثم عليه هذا ملخص ما اعتمده الشارح أولا في التحفة ملخصا له من شرح العباب له ثم اضطرب كلامه اضطرابا عجيبا وتناقض تناقضا غريبا وقد بينت ذلك في الأصل وأوضحته بما لم أعلم من سبقني إليه اه قوله ( إن شرب الدواء ) أي ليلا مع زوال التمييز سم وكردي قوله ( والسكر وقوله والإغماء ) أي مع التعدي في الأول وعدمه في الثاني كما يفيده كلامه الآتي آنفا وحملا لهما على ما هو الغالب فيهما قوله ( ليلا ) الأولى تأخيره عن الإغماء ليظهر رجوعه لكل من الثلاثة المذكورة قوله ( إن استغرقت ) أي زوال التمييز بشرب الدواء والسكر والإغماء قوله ( أثم في السكر ) قضيته أن الكلام في سكر تعدى به مع ظهور أن ما لم يتعد به كذلك في البطلان ووجوب القضاء كالإغماء فهلا قال وأثم في السكر إن تعدى به ليبقى ما لم يتعد به داخلا في عبارته وظاهر عبارته أن التسبب في الإغماء لغير حاجة لا إثم فيه سم وقوله ظاهر عبارته الخ فيه نظر فإن قول الشارح الآتي فإن كان متعديا بطل الصوم وأثم صريح في الإثم قوله ( في الكل ) أي في شرب الدواء لحاجة أو غيرها والسكر والإغماء قوله ( وإن وجد واحد منها الخ ) شامل للإغماء وفيه نظر ظاهر إذ لا وجه للبطلان بوجوده في بعض النهار ولو متعديا بل ظاهر إطلاقهم عدم الإثم حينئذ أيضا وهو متجه حيث لم يكن مع التعدي ما يفوت صلاة حضرت أو يورث ضررا بل لا وجه أيضا للبطلان في شرب الدواء والمسكر ولو تعديا فيهما إذا لم يزل بهما العقل الحقيقي بل التمييز كما هو صريح عبارته ووجدا في بعض النهار فقط إذ الفرض أن تناولهما كان ليلا سم وقوله وهو متجه الخ فيه ما مر آنفا ثم رأيت ما يأتي عن الكردي في حاشية قول الشارح وعدم صحته في الأول قوله ( منها ) أي زوال التمييز بالدواء والإغماء والسكر قوله ( فإن كان متعديا به بطل الصوم الخ ) هذا لا يأتي في شرب الدواء لحاجة لأن الحاجة تمنع التعدي سم ولك دفعه بما هو الظاهر من حمل التعدي في شرب الدواء على ما كان لغير حاجة وغير التعدي فيه على ضده قوله ( وقول المتولي وغيره المتداوي الخ ) أي فيما إذا استغرق زوال عقله جميع النهار كردي على بافضل قوله ( لا في عدم القضاء ) ليتأمل مع قوله الآتي ولا قضاء ولا إثم بصري
قوله ( وفي المجموع زوال العقل الخ ) أي التمييز
____________________
(3/415)
بدليل وبمرض إذ زوال العقل الحقيقي بالمرض لا قضاء معه لما يأتي أنه لا قضاء على المجنون سم قوله ( زوال العقل ) أي في جميع النهار قوله ( وأثم الترك ) أي ترك الصوم بسبب زوال العقل كردي قوله ( فيلزمه قضاء الصوم ) أي فيما إذا استغرق الزوال جميع النهار بدليل قوله كالإغماء إذ لا يلزم القضاء فيه إلا حينئذ كردي على بافضل
قوله ( وبه ) أي بما مر عن المجموع وقال الكردي أي بالحاصل اه قوله ( يعلم أن التشبيه الخ ) قد يقال إذا صح الصوم مع إفاقة لحظة في المتعدي بالاستعمال فينبغي الصحة في غيره إذا أفاق لحظة بالأولى وأيضا فهو مناف لما قدمه في قوله وإن وجد واحد منها في بعض النهار فإن كان متعديا به الخ فليتأمل بصري ويأتي عن سم آنفا ما يوافقه قوله ( وعدم صحته في الأول الخ ) هذا ينافي ما قرره في الحاصل المذكور بقوله وإن وجد واحد منها إلى قوله أو غير متعد به فلا إثم ولا بطلان فإن هذا راجع أيضا قطعا لشرب الدواء لحاجة فتأمله ثم أقول ما المانع من حمل قول الرافعي المذكور على ما إذا زال العقل الحقيقي فإن كان الشرب للتداوي فلا قضاء كالجنون أي بغير سبب وإلا فهذا أيضا جنون وإن كان سفها وجب القضاء لأن الحاصل جنون متعدى به حينئذ كما يجب القضاء بالسكر المتعدي به المستغرق فليتأمل سم عبارة الكردي على بافضل وما ذكره في معنى كلام الرافعي ففيه نظر من وجوه منها أنه مناقض لما نقله عن حاصل ما في شرح العباب أما في الشق الثاني فقد قدم في ذلك الحاصل أنه عند التعدي في الدواء أو الإغماء أو السكر يبطل صومه وإن وجد أحد الثلاثة في بعض النهار وفي كلام الرافعي قد شرب الدواء سفها فما باله إذا أفاق لحظة صح صومه وأما في الشق الأول فقد قدم في ذلك الحاصل أنه إن لم يتعد في شرب الدواء أو الإغماء أو السكر ووجد ذلك في بعض النهار فلا إثم ولا بطلان فما باله هنا حكم بعدم صحة الصوم إن وجد في لحظة منه ومنها أنه في الشق الثاني من كلام المجموع قال أنه كالإغماء فيلزمه قضاء الصوم دون الصلاة ولا يأثم بالترك أي بترك أداء الصوم أولا فما باله هنا صار كالمجنون وأنه لا قضاء ومنها أن قوله وبه يعلم أن التشبيه الخ يقال له مماذا يعلم هذا المعنى وهو مناقض لجميع ما سبق فكيف يعلم منه والمعتمد أن الجنون بطروه في لحظة من النهار يبطل الصوم فعند استغراقه بالأولى كما صرحوا به في المتن فضلا عن غيرها وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق بين أن يكون ذلك بفعله أو لا وأما الإغماء والسكر فإن أفاق منها لحظة في النهار صح صومه وإلا فلا وهذا أيضا قد صرحوا به وأما القضاء فيلزم في الإغماء والسكر إن استغرق النهار مطلقا ولا يلزم في الجنون حيث لم يتسبب فيه مطلقا وأما إن تسبب فيه فيظهر أنه يلحق بشرب الدواء بل هو قسم منه وسيأتي ما فيه وأما الإثم فظاهر وجوده حيث تسبب في شيء من ذلك بلا حاجة وإلا فلا وإذا علمت ذلك فاعلم أن شرب الدواء لحاجة فيه ثلاثة آراء متباينة مأخوذة من كلامهم تصريحا وتلويحا أحدها لزوم القضاء إن استغرق النهار فقط وثانيها لزومه مطلقا وثالثها عدم لزومه مطلقا وإن شربه سفها ففيه هذه الآراء الثلاثة أيضا إلا أن الأخير منها ضعيف والبقية قوية من حيث النقل اه قوله ( أي إن كان لحاجة ) الوجه أنه كالإغماء وإن لم يكن لحاجة في أنه استغرق ضر وإلا فلا بل يصح الصوم وما ذكره من هذا التقييد جار على ما ذكره بقوله السابق وإن وجد واحد منها في بعض النهار الخ وقد تقدم فيه أنه لا وجه للبطلان حيث وجد في البعض فليتأمل سم قوله ( لحاجة ) قياس كلامه المتقدم أن يقول لغير حاجة ثم راجعت أصله فرأيت بخطه رحمه الله تعالى لغير حاجة ثم ضرب على لغير وزيدت لام قبل
____________________
(3/416)
حاجة فلعل هذا من إصلاح غيره بصري وقوله وقياس كلامه المتقدم الخ لعله أراد به الحاصل المار ويظهر أن مأخذ الشارح في هذا التفسير ما قدمه عن المجموع وظاهر أن قياسه إسقاط لفظة غير
قوله ( ولا يجوز ولا يصح صوم في رمضان الخ ) تقدم في شرح ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان ما يغني عن ذلك سم وقد يقال إنما أعاده الشارح لاستيفائه أقسام الوقت الذي لا يقبل الصوم قوله ( ولا صوم العيد الخ ) ولو عن واجب ولو نذر صومه لم ينعقد نذره مغني ونهاية قوله ( الفطر ) إلى قوله قال بعضهم في النهاية إلا قوله للذات أو لازمها وقوله كأن نذر إلى أما نذر وكذا في المغني إلا قوله ولو أفطر إلى المتن قوله ( اتفاقا رواه الشيخان ) في هذا التعبير قصور عبارة النهاية للنهي عنه في خبر الصحيحين زاد المغني وللإجماع اه قول المتن ( في الجديد ) وفي القديم يجوز صومها للمتمتع إذا عدم الهدي عن الأيام الثلاثة الواجبة في الحج لخبر البخاري فيها نهاية زاد المغني واختاره المصنف اه قوله ( أي لا يجوز ) أي يحرم ولا يصح مغني قول المتن ( بلا سبب ) أي يقتضي صومه أفهم كلامه أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان إذ لا فائدة له لعدم وقوعه عنه فلا احتياط نهاية زاد المغني فإن قيل هلا استحب صومه إن أطبق الغيم خروجا من خلاف الإمام أحمد حيث قال بوجوب صومه حينئذ أجيب بأنا لا نراعي الخلاف إذا خالف سنة صريحة وهي هنا خبر فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين اه وتقدم في الشرح أول الباب ما يوافق هذه الزيادة قوله ( ما لم يصله بما قبله ) يظهر أن محله بالنسبة إلى اليوم الأخير منه ما لم يكن يوم شك فإن كان حرم مطلقا لأن الاستثناء لم يرد فيه من حيث كونه يوم شك فتأمل بصري ويأتي عن سم عند قول الشارح احتياطا وعن ع ش قبيل قول المصنف ويسن تعجيل الفطر ما يصرح بخلافه
قوله ( ولو أفطر بعد صومه الخ ) أي فلو صام الخامس عشر وتاليه ثم أفطر السابع عشر حرم عليه الثامن عشر لأن صوم يوم بعد النصف لم يوصل بما قبله نهاية قال ع ش أي فشرط الجواز أن يصل الصوم إلى آخر الشهر فمتى أفطر يوما من النصف الثاني حرم عليه الصوم ولم ينعقد ما لم يوافق عادة له كما هو ظاهر وبقي ما لو صام شعبان بقصد أن لا يصوم اليوم الأخير أو النصف الأخير بهذا القصد ثم عند آخر الشهر عن له صيامه فهل يصح صومه نظرا لاتصال الصوم بما قبله أو لا يصح نظرا للقصد والأقرب الأول اه
قوله ( أو لازمها ) أي لازم ذات الصوم وهو الإعراض به عن ضيافة الله تعالى قوله ( كأن شرع الخ ) أي وكالنفل المؤقت كصوم عرفة وعاشوراء فإنه يستحب قضاؤه مطلقا رشيدي وع ش قوله ( كأن نذر صوم يوم الخ ) أي أو نذر صوم يوم ثم أراد صوم يوم الشك عنه سم ونهاية
قوله ( أما نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد ) أي كنذر أيام التشريق والعيدين لأنه معصية نهاية قال ع ش قوله م ر أما نذر صوم يوم الشك أي ما يتصدق عليه أنه يوم الشك وإن لم يعلم بذلك
____________________
(3/417)
وقت النذر وعليه فلو نذر صوم يوم بعينه كالخميس الآتي مثلا ثم طرأ شك في ذلك اليوم تبين عدم انعقاد نذره فلا يصح صومه اه وهذا مخالف لقول الشارح المار آنفا كأن نذر صوم يوم كذا الخ ولعله لم يطلع عليه فليراجع
قوله ( ومن ثم يأتي في التحري هنا الخ ) قال الإسنوي فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات المنهي عنها تحريمه نهاية وأسنى ومغني قال ع ش قوله م ر فلو أخر صوما أي ولو واجبا وقوله م ر فقياس كلامهم الخ معتمد بل وقياس ذلك أيضا أنه لو تحرى تأخيره ليوقعه في النصف الثاني من شعبان حرم عليه أيضا ولم ينعقد ع ش وقال سم فإن قلت هذا أي ما مر عن الأسنى ظاهر في نحو القضاء دون نحو الكفارة لأنه أداء في هذا الوقت أعني يوم الشك أيضا فهو نظير العصر إذا قصد تأخيره للاصفرار فإنه ينعقد لأنه صاحب الوقت قلت يفرق بتوقت العصر بذلك الوقت بخصوصه ونحو الكفارة لم توقت بخصوص يوم الشك اه قول المتن ( وكذا لو وافق عادة الخ ) ولو صام يوم الشك قضاء عن صوم يستحب قضاؤه لم يحسب ذلك وردا له حتى يصومه عن القابل إيعاب قال سم لو اختلفت عادته فينبغي اعتبار عام آخر العادات وأظن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بذلك اه وقال ع ش وكتب سم على شرح البهجة وقد يشكل تصوير العادة ابتداء لأن ابتداء الصوم بعد النصف بلا سبب ممتنع فيحتاج للإعادة فينقل الكلام إليها فيتسلسل ويجاب بأن يصور ذلك بما إذا صام الاثنين مثلا قبل النصف فالظاهر أن له صومه بعده لأنه صار عادة له ولو اختلفت عادته كأن اعتاد الاثنين في عام والخميس في آخر فهل يعتبر الأخير أو نقول كل صار عادة له فيه نظر ولا يبعد الثاني نعم إن عزم على هجر أحدهما والإعراض عنه فيحتمل أن لا يعتبر اه وهو ظاهر ويمكن أن يحمل عليه ما نقل عن إفتاء والد الشارح م ر أن العبرة بعادته في السنة الثانية الماضية لا القديمة اه قوله ( كأن اعتاد سرد الصوم ) انظر ما تصويره الخالي عن اعتياد الاتصال بالنصف الأول
قوله ( قال بعضهم الخ ) عبارة النهاية وتثبت عادته المذكورة بمرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه قوله ( بمرة ) وعليه فلو صام في أول شعبان يومين متفرقين ثم أفطر باقيه فوافق يوم الشك يوما لو دام على حاله الأول من صوم يوم وفطر يوم لوقع يوم الشك موافقا ليوم الصوم صح صومه ومثله ما لو صام يوما قبل الانتصاف علم أنه يوافق آخر شعبان واتفق أن آخر شعبان حصل فيه شك فلا يحرم صومه لأنه صار عادة له ع ش وفي الكردي على بافضل عن فتاوى الشارح ما نصه والذي يظهر أنه يكتفي في العادة بمرة إن لم يتخلل فطر مثل ذلك اليوم الذي اعتاده فإذا اعتاد صوم يوم الاثنين في أكثر أسابيعه جاز له صومه بعد النصف ويوم الشك وإن كان أفطر قبل ذلك لأن هذا يصدق عليه عرفا أنه معتاده وإن تخلل بين عادته وصومه بعد النصف فطره وأما إذا اعتاده مرة قبل النصف ثم أفطر من الأسبوع الذي بعده ثم دخل النصف فالظاهر أنه لا يجوز له صومه لأن العادة حينئذ بطلت بفطر اليوم الثاني بخلاف ما إذا صام الاثنين الذي قبل النصف ثم دخل النصف من غير تخلل يوم اثنين آخر بينهما فإنه يجوز صوم يوم الاثنين الواقع بعد النصف لأنه اعتاده ولم يتخلل ما يبطل العادة فإذا صامه ثم أفطر من أسبوع ثان ثم صادف الاثنين الثالث يوم
____________________
(3/418)
الشك فالظاهر أنه يجوز له صومه ولا يضر تخلل فطره لأنه سبق له صومه بعد النصف وذلك كاف وذلك ما ظهر لي الآن ولعلنا نزداد فيه علما أو نقلا نشهده اه وهذا يخالفه إطلاق ما مر عن ع ش وفي سم ما يوافق هذا الإطلاق قوله ( بحيث يتولد من تحدثهم الشك الخ ) هل يعتبر الشك هنا والظن فيما يأتي بالنسبة لكل أحد حتى لا يحرم صومه من حيث أنه يوم شك على الخالي عنهما الظاهر نعم وإن اقتضى كلام الأذرعي المنقول في النهاية خلافه بصري أقول بل وجود ما ذكر من الشك والظن بالنسبة لكل أحد من المحال العادي كما هو ظاهر قوله ( وأما قول الروض الخ ) أي بدل قول المصنف إذا تحدث الخ قوله ( من يظن صدقه ) معناه ممن شأنه أن يظن صدقه بأن يكون حاله مما يصلح لظن صدقه لكن لم يظن احترازا عما ليس كذلك فإن تحدثه لا يؤثر شيئا ولا شكا وحينئذ فلا إشكال على الروض ولا عجب في سكوت شرحه فليتأمل سم قوله ( وهي ) أي عبارة الروضة قوله ( وظن صدقهم انتهت ) وقول الروضة وظن صدقهم يحتمل عوده إلى الجميع بل هو الظاهر بناء على ما صرحوا به في الوقف من أن القيد الأخير يعود على جميع الجمل المتقدمة عليه فليتأمل ثم رأيت الفاضل المحشي قال قول الروضة يظن صدقه معناه ما من شأنه الخ اه بصري قوله ( على الأوجه ) أي خلافا لصاحب البهجة حيث قيده بعدم إطباقه نهاية ومغني قوله ( أو نساء ) إلى قوله وقد جمعوا في النهاية والمغني إلا قوله واشترط العدد إلى ومر قوله ( ورد ) أي على المرجوح السابق ع ش أي أو لأمر آخر قوله ( ويكفي اثنان الخ ) ومثلهما الواحد كما يأتي ع ش قوله ( احتياطا فيهما ) يتأمل معنى الاحتياط بالنسبة لما هنا فإنه إن وجد المجوز لصحة ما بعد النصف من نحو وصل بما قبله أو عادة جاز الصوم مطلقا وإلا لم يجز مطلقا سم ولك أن تجيب بأن المراد كما عبر به غيره احتياطا للعبادة وتحريمها قوله ( وقد جمعوا الخ ) قال الأذرعي يجوز أن يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا في أفرادهم فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم وهو أكثر الناس دون أفراد من اعتقد صدقهم ألا ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من الفساق والعبيد والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا اه وهو حسن جدا سم وقوله اعتقد أراد به ما يشمل الظن بدليل أول كلامه ووافقه أي الأذرعي المغني فقال نعم من اعتقد صدق من قال أنه رآه ممن ذكره يجب عليه الصوم كما تقدم عن البغوي في طائفة أول الباب وتقدم في أثنائه صحة نية المعتقد أي الظان لذلك ووقوع الصوم عن رمضان إذا تبين كونه منه قال الشارح فلا تنافي بين ما ذكر في المواضع الثلاثة اه أي لأن يوم الشك الذي يحرم صومه هو على من لم يظن الصدق هذا موضع وأما من ظنه أو اعتقده صحت النية منه ووجب عليه الصوم وهذان موضعان وفي هذا رد على قول الإسنوي أن كلام الشيخين في الروضة وشرح المهذب متناقض من ثلاثة أوجه في موضع يجب وفي موضع يجوز وفي موضع يمتنع اه قوله ( ما قدمته في مبحث النية ) حاصل ذلك وما اختاره الشارح م ر إن ظن صدق هؤلاء مصحح للنية فقط ثم إن تبين كونه من رمضان بشهادة معتبرة صح صومه اعتمادا على هذه النية وإن لم يتبين فهو يوم شك يحرم صومه هذا إذا لم يعتقد صدقهم فإن اعتقد ذلك بأن وقع الجزم بخبرهم صح الصوم اعتمادا على ذلك رشيدي قوله ( لأنا تعبدنا ) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني قوله ( لأنا تعبدنا فيه الخ ) أي فلا يكون هو يوم شك بل يكون من شعبان للخبر المار ولا أثر لظننا رؤيته لولا السحاب لبعده عن الشمس ولو كانت السماء مصحية وتراءى الناس ف 4 لم يتحدث برؤيته فليس بيوم شك وقيل
____________________
(3/419)
هو يوم شك ولو كان في السماء قطع سحاب يمكن أن يرى الهلال من خلالها وأن يخفى تحتها ولم يتحدث برؤيته فقيل هو يوم شك وقيل لا قال في الروضة الأصح ليس بشك نهاية قال ع ش قوله م ر وقيل هو يوم شك انظر ما فائدة الخلاف مع أنه يحرم صومه على كل تقدير إذ بفرض أنه ليس بشك هو يوم من النصف الثاني من شعبان وصومه حرام ثم رأيت سم على شرح البهجة قال ما نصه قوله وإذا انتصف شعبان حرم الصوم الخ هذا قد يوجب أنه لا خصوصية ليوم الشك لأنه مع الوصل بما قبله يجوز صوم يوم الشك وغيره ومع عدم الوصل يمتنع صوم كل واحد منهما إلا أن تجعل الخصوصية أنه عند عدم الوصل يحرم صوم يوم الشك من جهتين بخلاف غيره فليتأمل اه وقد يقال أيضا فائدة الخلاف تظهر في التعاليق كما لو قال إن كان اليوم الفلاني يوم شك فعبدي حر أو نحوه فيؤاخذ بذلك حيث قلنا إنه شك ع ش
قول المتن ( ويسن تعجيل الفطر ) أي بتناول شيء كما في الجواهر وقضيته عدم حصول سنة التعجيل بالجماع وهو محتمل لما فيه من إضعاف القوة والضرر شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر وهو محتمل معتمد اه وقال الرشيدي وقضيته أي ما في الجواهر أيضا عدم حصولها بالاستقاءة أو إدخال نحو عود في أذنه أو إحليله أو نحو ذلك وإن كان ما ذكره م ر من التعليل يأبى ذلك اه وقال الشارح في الإيعاب ما نصه وعبر أي المصنف كالقمولي بتناول المفطر لأنه أفطر بالغروب وقضيته حصول أصل السنة بسائر المنافيات للصوم كالجماع اه وجمع شيخنا بما نصه فإن لم يجد إلا الجماع أفطر عليه وقول بعضهم لا يسن الفطر عليه محمول على ما إذا وجد غيره اه قول المتن ( تعجيل الفطر ) ينبغي سن ذلك ولو مارا بالطريق ولا تنخرم مروءته به أخذا مما ذكروه من طلب الأكل يوم عيد الفطر قبل الصلاة ولو مارا بالطريق ع ش قوله ( إذا تيقن الغروب ) خرج به ظنه باجتهاد فلا يسن تعجيل الفطر به وظنه بلا اجتهاد وشكه فيحرم بهما كما مر ذلك مغني وإيعاب وأسنى وشرح بافضل وقال في النهاية ومحل الندب إذا تحقق الغروب أو ظنه بأمارة اه قال ع ش قوله م ر أو ظنه بأمارة قد يخالف ما تقدم من الاختلاف في جواز الفطر إذا ظن الغروب بالاجتهاد وهو مقتض لندب التأخير اه عبارة الكردي على بافضل هذا أي عدم سن التعجيل مع عدم تيقن الغروب هو المعروف في كلامهم وعبارة شرح نظم الزبد للجمال الرملي وخرج بعلم الغروب ظنه فلا يسن إسراع الفطر به ولكنه يجوز الخ ووقع له في النهاية ومحل الندب إذا تحقق الغروب أو ظنه بأمارة انتهى اه قوله ( وتقديمه على الصلاة ) ينبغي أن يستثنى ما لو أقيمت الجماعة وأحرم الإمام أو قرب إحرامه وكان بحيث لو أفطر على نحو التمر بقي بين أسنانه وخشي سبقه إلى جوفه ولو اشتغل بتنظيف فمه فاتته الجماعة أو فضيلة أول الوقت أو تكبيرة الإحرام مع الإمام فيتجه هنا تقديم الإحرام مع الإمام وتأخير الفطر وهذا لا ينافي أن المطلوب من الإمام والجماعة تقديم الفطر لكن لو خالفوا وتركوا الأفضل مثلا وتعارض في حق الواحد منهم مثلا ما ذكر قدم الإحرام ولا ينافي كراهة الصلاة بحضرة طعام تتوق نفسه إليه لأن التوقان غير لازم هنا وكلامنا عند عدمه سم قوله ( للخبر الصحيح لا يزال الناس الخ ) زاد الإمام أحمد وأخروا السحور ولما في ذلك من مخالفة اليهود والنصارى وكثير من المبتدعة كالشيعة يؤخرونه إلى ظهور النجم إيعاب وكذا في المغني إلا قوله وكثير الخ
قوله ( ويسن الخ ) ويكره أن يؤخره إن قصد ذلك ورأى أن فيه فضيلة وإلا فلا بأس به نقله
____________________
(3/420)
في المجموع عن نص الأم وفيه عن صاحب البيان أنه يكره أن يتمضمض أي بعد الغروب بماء ويمجه وأن يشربه ويتقياه إلا لضرورة قال وكأنه شبيه بالسواك للصائم بعد الزوال لكونه يزيل الخلوف اه وهذا كما قاله الزركشي إنما يأتي على القول بأن كراهة السواك لا تزول بالغروب والأكثرون على خلافه مغني وإيعاب وأسنى وكذا في النهاية إلا أنه عقب كلام الزركشي بأنه يرد بأن الظاهر تأتيه مطلقا لوضوح الفرق بينهما اه وفي سم بعد توضيح الرد وتأييده ما نصه ولعل محل الكراهة في مضمضة هي مظنة إزالة الخلوف بأن اشتملت على تحريك الماء في الفم وأما كراهة شربه ثم تقيؤه فيمكن أن يوجه بأن فيه إضعافا للصائم والمطلوب تقويته اه وقال ع ش قوله م ر لوضوح الفرق الخ أي وهو أن السواك مستحب ولا يكره إلا لسبب وقد زال بخلاف المضمضة فإنها ليست مطلوبة فإزالة الخلوف بها تعد عبثا حيث لا غرض اه
قوله ( وأفضل منه الخ ) أي ومن العجوة أيضا ع ش قوله ( كان صلى الله عليه وسلم الخ ) بدل من ما سم قوله ( فإن لم يكن ) أي الرطب قوله ( حسا الخ ) الحسوة التجرع أي شرب الماء شيئا فشيئا كردي قوله ( وقضيته ) أي الحديث المذكور قوله ( ولو قيل بالإلحاق في الأول الخ ) اعتمده شيخنا فقال ويقدم على التمر الرطب وفي معناه العجوة ثم البسر ثم الماء وماء زمزم أولى من غيره وبعد الماء الحلو وهو ما لم تمسه النار كالزبيب واللبن والعسل واللبن أفضل من العسل واللحم أفضل منهما ثم الحلوى وهي الحلاوة المعروفة المعمولة بالنار ولذلك قال بعضهم فمن رطب فالبسر فالتمر زمزم فماء فحلو ثم حلوى لك الفطر اه
وفي تقديم البسر على التمر الوارد وقفة وقال ع ش ينبغي أن يقدم العسل على اللبن لأنهم نظروا للحلو في هذا المحل بعد فقد التمر والماء ونحوهما مما ورد اه قوله ( وإلا يتيسر له الخ ) عبارة النهاية والمغني وإلا بأن لم يجده فماء اه قال الرشيدي قوله م ر بأن لم يجده قضيته أنه لو أفطر على الماء مع وجود التمر لا تحصل له سنة الفطر على الماء فليراجع اه أقول يصرح بخلافه قول الشارح الآتي آنفا كالترتيب المذكور الخ قوله ( أحدهما ) أي الرطب والتمر
قوله ( وأخذ منه ) أي من الخبر قوله ( وغيره ) أي ابن حزم إيعاب قوله ( وجوب الفطر على التمر ) أي إذا وجد قوله ( والتثليث الذي أفاده المتن ) وجه إفادته أن التمر اسم جنس جمعي وأقل ما ينطلق عليه ثلاث وفيه بحث لأن التعبير باسم الجنس الجمعي لا دلالة فيه على طلب خصوص التثليث إذ مفاده ليس إلا الجمع وهو صادق بغير الثلاث فليتأمل سم ولك أن تجيب بأن مراد الشارح من التثليث عدم النقص عن الثلاث
قوله ( والخبر في الكل ) الخبر إنما يدل على الجمع لا على خصوص التثليث ثم رأيت الفاضل المحشي نبه عليه بصري قوله ( والخبر في الكل ) أي وهو قضية نص الشافعي رضي الله تعالى عنه في حرملة وجمع من الأصحاب ولا ينافيه تعبير آخرين بتمرة لأنه لبيان أصل السنة وهذا أي التثليث كمالها إيعاب ونهاية ومغني قوله ( شرط لكمال السنة لا لأصلها ) أي يحصل أصل السنة بواحدة من التمر ونحوه وكذلك باثنتين وأما كمالها فيحصل بالثلاث فأكثر من الأوتار شيخنا قوله ( كالترتيب الخ ) خلافا لظاهر صنيع النهاية والمغني كما مر عن الرشيدي قوله ( المذكور ) أي في المتن والخبر قوله ( فيحصل أصلها الخ ) أي هذه السنة الخاصة وإلا فأصل سنة التعجيل يحصل بغير الثلاثة كما هو ظاهر وفي حصوله بنحو ملح وماء ملح نظر وكذا بنحو تراب وحجر لا يضر والحصول محتمل سم على حج أي كعدم الحصول ويوجه بأن الغرض المطلوب من تعجيل الفطر إزالة حرارة الصوم بما يصلح البدن وهو منتف مع ذلك مع أن تناول التراب والمدر مع انتفاء الضرر مكروه فلا ينبغي حصول السنة به ع ش قوله ( وجد
____________________
(3/421)
الخ ) أي التعجيل به مع وجود الباقي منها قوله ( ولا ينافيه ) أي الجواب المذكور قوله ( في الإحياء ) أي في باب إحياء الموات قوله ( ومع ذلك ) أي التسليم قوله ( وهو ملحظ الشبهة ) قد يقال لا اعتبار بمثل هذه الشبهة للقطع بطيب خاطر مالكه ورضاه بأخذه فليتأمل على أنه يقطع عادة في الغالب بأن ما يأخذه من خالص المباح سم قوله ( كالخبرين ) أي المارين آنفا قوله ( حتى بمكة الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( يسن له ) أي لمن بمكة أو لمن وجد ماء زمزم ولو في خارج مكة قوله ( ولو جمع بينه وبين التمر الخ ) لعل المراد الجمع على وجه يدخلان به الباطن معا فليتأمل سم قوله ( بأن أوله فيه مخالفة للنص ) عبارة المغني والإيعاب لأنه مخالف للأخبار وللمعنى الذي شرع الفطر على التمر لأجله وهو حفظ البصر فإن الصوم يضعفه والتمر يرده وإن التمر إذا نزل إلى معدة فإن وجدها خالية حصل الغذاء وإلا أخرج ما هناك من بقايا الطعام وهذا لا يوجد في ماء زمزم وفي الجمع بينهما زيادة على السنة الواردة وهي قوله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر فإن لم يجد التمر فعلى الماء فإنه طهور رواه الترمذي وغيره وصححوه والاستدراك على النصوص بغير دليل ممنوع والخير كله فيما شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اه قوله ( للنص المذكور ) أي في قوله وصريح كلامهم الخ قوله ( وهما ) أي مخالفة النص والاستدراك قوله ( ويرد الخ ) أي قول المحب الطبري قوله ( فدل الخ ) أي عدم نقل ذلك قوله ( وإلا ) أي وإن خالفها ( لنقل ) أي لتوفر الدواعي على نقل مثله إيعاب
قوله ( وحكمته ) أي إيثار التمر قوله ( أنه لم تمسه نار ) عبارته في الإيعاب والقصد بذلك كما أفاده المحب الطبري أن لا يدخل أولا في جوفه ما مسته النار وكأنه أخذ هذا مما في منهاج الحليمي أنه يستحب أن لا يفطر بشيء مسته النار وذكر فيه حديثا اه قوله ( لإخراجه الخ ) لا يظهر وجه عليته للإزالة فالأولى وإخراجه الخ بالعطف كما مر عن المغني والإيعاب قوله ( وإلا الخ ) أي وإن لم توجد في المعدة فضلات وكانت خالية فلتغذيته الخ قوله ( للأعضاء الرئيسة ) وهي القلب والدماغ والكبد والأنثيان كردي قوله ( وقول الأطباء الخ ) جواب عما يرد على قوله مع إزالته لضعف البصرقوله ( أي عند المداومة الخ ) خبر وقول الأطباء قوله ( وصريحهما الخ ) أي الخبرين كردي قوله ( والأذرعي الخ ) أي قول الأذرعي قوله ( وإنما ذكره الخ ) أي ذكر صلى الله عليه وسلم التمر قوله ( كذلك ) أي ضعيف كردي قوله ( ويسن السحور الخ ) كان الأولى تأخيره وذكره قبيل المتن الآتي كما في النهاية والمغني قوله ( وعلى أنه ) أي الصوم ويحتمل أن الضمير للصائم قوله ( أنه ) أي الدخول في الصوم قوله ( فيما يظهر الخ ) تنازع فيه الطلوع والغروب قوله ( في خبر مسلم الخ ) أي في شرحه وبيانه قوله ( فقد
____________________
(3/422)
أفطر الصائم ) معناه انقضى صومه وتم ولا يوصف الآن بأنه صائم لأنه بغروب الشمس خرج النهار ودخل الليل والليل ليس محلا للصوم شرح مسلم قوله ( إنما ذكر الخ ) مقول قال قوله ( إنما ذكر هذين الخ ) أي مع أن كلا منهما يستلزم الآخر قوله ( ليبين أن غروبها عن العيون لا يكفي الخ ) عبارة شرح مسلم لأنه قد يكون في واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمس فيعتمد إقبال الظلام وإدبار الضياء اه قوله ( لأن الأمة الخ ) أي ولأنه أقرب إلى التقوى على العبادة وصح تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة وكان قدر ما بينهما خمسين آية وفيه ضبط لقدر ما يحصل به سنة التأخير نهاية قوله ( بتمر ) عبارة شيخنا مما يندب الفطر عليه اه
قوله ( وهو بضم السين ) إلى قوله واستظهره في المغني إلا قوله وبه يرد إلى المتن وإلى قوله وقد يقال في النهاية إلا قوله وجهان إلى إنما يسن وقوله ولعلهم إلى المتن قوله ( بضم السين الأكل الخ ) وهو المراد هنا وإن قيل أكثر الرواية الفتح فقد قيل الصواب الضم إذ الأجر والبركة في الفعل حقيقة والمأكول مجازا إيعاب قوله ( حينئذ ) أي في وقت السحر قوله ( أصل سنته ) أي السحور مغني قوله ( لو بجرعة ماء ) ربطه بما قبله محل تأمل عبارة النهاية ويحصل بقليل المطعوم وكثيره لخبر تسحروا ولو بجرعة ماء اه قوله ( والذي يتجه أنها الخ ) وقد يقال أنه لهما مغني قوله ( التقوى ) ينبغي ومخالفتهم أيضا سم قوله ( وبه يرد الخ ) أي بهذا الجمع قوله ( قول جمع متقدمين الخ ) وافقهم النهاية عبارته ومحل استحبابه إذا رجى به منفعة الخ اه قال الرشيدي قوله ومحل استحباب الخ انظره مع ما مر ويأتي من حصول السنة بالقليل كالكثير اه قوله ( ولعلهم لم يروا حديث الخ ) هذا ليس نصا في الرد عليهم كما لا يخفى سم وقد يمنع قوله ( تركه ) أي السحور قوله ( يحرم علينا لا عليه صلى الله عليه وسلم الخ ) ولم ير ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما ذلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم فكان يواصل وواصل مرة تسعة عشر يوما ثم أفطر على سمن ليلين أعضاءه وصبر ليقومها ولبن لأنه ألطف غذاء أيضا قال الأذرعي ولو قيل يختص التحريم بمن يتضرر به بخلاف ولي غذاؤه المعارف الإلهية لم يبعد إيعاب قوله ( بين صومين ) أي فرضين أو نفلين أو مختلفين إيعاب ونهاية ومغني قوله ( شرعيين ) قال الإسنوي وتعبير الرافعي أي وغيره بأن يصوم يومين يقتضي أن المأمور بالإمسا كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب انتهى اه نهاية زاد المغني وهذا ظاهر لأن تحريم الوصال للضعف عن الصيام والصلاة وسائر الطاعات وهو حاصل في هذه الحالة اه قال ع ش قوله مر أنه جرى على الغالب أي فلا فرق في حرمة الواصل بين كونه بين صومين أو لا اه عبارة الإيعاب وعبر في المجموع باليومين تارة وبالصومين أخرى لبيان أن المراد بهما وجود صورة صوم فيهما أو حقيقته وحينئذ فلا يحتاج لقول الإسنوي الخ اه
قوله ( قال جمع متقدمون الخ ) معتمد ع ش قوله ( فيزول بجماع الخ ) وهذا هو الظاهر مغني وإيعاب وظاهر كلام النهاية اعتماده أيضا
قوله ( في الأول ) أي التعليل بالضعف قوله ( ندبا ) إلى قوله فإن اقتصر في المغني إلا قوله حتى المباحين إلى وجميع جوارحه وقوله كما دلت إلى وخبر الخ قوله ( حتى المباحين ) أي كالكذب لحاجة من إصلاح البين وغيره والغيبة لنحو تظلم كردي على بافضل قوله ( وجميع جوارحه ) إلى قوله فإن اقتصر في النهاية إلا قوله كما دلت إلى وعن نحو الشتم قوله
____________________
(3/423)
( وجميع جوارحه ) عطف على قول المتن لسانه سم قوله ( ونحو الغيبة المحرمة الخ ) أي دون المباح من ذلك فلا يحبط ثواب الصوم وإن ندب تركه كردي على بافضل قوله ( يبطل ثواب صومه الخ ) ولو اغتاب أي مثلا وتاب لم تؤثر التوبة في النقص الحاصل بل في رفع الإثم فقط قاله السبكي تفقها وجرى عليه الخادم وكذلك المحرم لو رفث ثم تاب لا يمكننا أن نقول عاد حجه كاملا ولا فرق في التوبة بين أن يكون قبل القضاء زمن الصوم أو بعده إيعاب وفي ع ش عن عميرة مثله قوله ( وبه يرد الخ ) أي بما ذكر من الأخبار والنصوص قوله ( حصوله ) أي الثواب قوله ( مما قاله المحققون الخ ) وهو حصول الثواب للمصلي في المغصوب لكن يأتي في الردة ما يخالفه والظاهر أنه لحق كردي قوله ( يبطل ) أي ارتكاب الصائم محرما قوله ( وخبر خمس الخ ) مبتدأ خبره قوله باطل قوله ( ومن هنا ) أي بطلان ثواب الصوم بنحو الغيبة قوله ( وإن كان الخ ) أي الاحتراز عن ذلك وقوله ( مطلقا ) أي على الصائم وغيره قوله ( وعن نحو الشتم ) عطف على قول المتن عن الكذب قوله ( تذكيرا لها ) أي لتصبر ولا تشاتم فتذهب بركة صومها أسنى وإيعاب زاد المغني فائدة سئل أكتم بن صيفي كم وجدت في ابن آدم من عيب فقال هي أكثر من أن تحصى والذي أحصيته منها ثمانية آلاف عيب ويستر جميع ذلك حفظ اللسان اه قوله ( وبلسانه الخ ) وهو أي الجمع بين قلبه ولسانه
فائدة قال ابن حج في فتاويه الحديثية في جواب هل الذكر اللساني أفضل أو غيره ما نصه والذكر الخفي قد يطلق ويراد به ما هو لا بالقلب فقط وقد يراد به ما هو بالقلب واللسان بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه غيره ومنه خير الذكر الخفي أي لا يتطرق إليه الرياء وأما حيث لم يسمع نفسه فلا يعتد بحركة لسانه وإنما العبرة بما في قلبه على أن جماعة من أئمتنا وغيرهم يقولون لا ثواب في ذكر القلب وحده ولا مع اللسان حيث لم يسمع نفسه وينبغي حمله على أنه لا ثواب عليه من حيث الذكر المخصوص أما اشتغال القلب بذلك وتأمله لمعانيه واستغراقه في شهوده تعالى فلا شك أنه بمقتضى الأدلة يثاب عليه من هذه الحيثية الثواب الجزيل ويؤيده خبر البيهقي الذكر الذي لا تسمعه الحفظة يزيد على الذكر الذي تسمعه الحفظة سبعين ضعفا انتهى اه ع ش عبارة الشارح في فتاويه الحديثية الصغرى وسئل رضي الله تعالى عنه عن قول النووي في آخر مجلس الذكر من شرح مسلم ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من ذكر القلب اه فهل يؤخذ من كلامه أنه إذا ذكر الله بقلبه دون لسانه أنه ينال الفضيلة إذا كان معذورا أم لا وهل إذا قرأ بقلبه دون لسانه من عذر ينال الفضيلة أم لا فأجاب بقوله الذكر بالقلب لا فضيلة فيه من حيث كونه ذكرا متعبدا بلفظه وإنما فيه فضيلة من حيث استحضاره لمعناه من تنزيه الله تعالى وإجلاله بقلبه وبهذا يجمع بين قول النووي المذكور وقولهم ذكر القلب لا ثواب فيه فمن نفى عنه الثواب أراد من حيث لفظه ومن أثبت فيه ثوابا أراد من حيث حضوره بقلبه كما ذكرنا فتأمل ذلك فإنه مهم ولا فرق في جميع ذلك بين المعذور وغيره والله أعلم اه
قوله ( فالأولى بلسانه ) فيه تأمل قوله ( المباحة ) إلى قول المتن والقبلة في المغني إلا ما أنبه عليه وكذا في النهاية إلا قوله كنظر ريحان إلى فإن ذلك قوله ( من مسموع الخ ) أي وملموس مغني قوله ( كنظر ريحان الخ ) أي وسماع الغناء مغني قوله ( وملبوس ) ويكره له ذلك كله شرح بافضل ومغني قوله ( فإن ذلك الخ ) أي كف جوارحه عن تعاطي ما تشتهيه نهاية وإيعاب قوله ( ليتفرغ الخ ) أي لتنكسر نفسه عن الهوى وتقوى على حقيقة التقوى إيعاب ونهاية قوله ( على وجهها الأكمل الخ ) قال في الأنوار ويكره أن يقول بحق الختم الذي على فمي نهاية وإيعاب قال ع ش ومثله الخاتم الذي على العباد ووجه الكراهة أنه حلف بغير الله تعالى وصفاته اه قول المتن ( ويستحب الخ ) ولو طهرت الحائض أو النفساء ليلا ونوت الصوم وصامت أو صام الجنب بلا غسل صح روض ومغني قوله ( لئلا يصل الماء الخ ) أي وليؤدي العبادة على الطهارة وليخرج من خلاف أبي هريرة حيث قال لا يصح صومه قال الإسنوي وقياس المعنى الأول استحباب المبادرة إلى الاغتسال عقب الاحتلام نهارا أسنى ومغني زاد النهاية ونقل عن أبي هريرة الرجوع عن ذلك اه
____________________
(3/424)
قوله ( إلى باطن نحو أذنه الخ ) وينبغي أن يغسل هذه إن لم يتهيأ له الغسل الكامل نهاية ومغني أي قبل الفجر بنية رفع الجنابة ع ش قوله ( على ما بحثه الأذرعي ) عبارة المغني وقول الأذرعي هذا لمن يتأذى به دون من اعتاده ممنوع لأنه من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم اه وفي الأسنى والإيعاب والنهاية نحوها قول المتن ( عن الحجامة ) أي منه لغيره وعكسه شرح بافضل أي ومن غيره له قوله ( عن الحجامة والفصد ) أي ونحوهما لأن ذلك يضعفه فهو خلاف الأولى كما في المجموع وإن جزم في أصل الروضة بكراهته وقال المحاملي يكره أن يحجم غيره أيضا مغني قوله ( لما مر فيهما ) أي من أنهما يضعفانه قوله ( بل يكره الخ ) نعم إن احتاج إلى مضغ نحو خبز لطفل لم يكره نهاية وإيعاب قال ع ش قوله نعم إن احتاج الخ قضية اقتصاره على ذلك كراهة ذوق الطعام لغرض إصلاحه لمتعاطيه وينبغي عدم كراهته للحاجة وإن كان عنده مفطر غيره لأنه قد لا يعرف إصلاحه مثل الصائم اه قوله ( إلى حلقه ) قضيته أن وصوله قهرا عليه مفطر ولا يبعد فيما إذا احتيج إلى الذوق أن لا يضر سبقه إلى الجوف كما يؤخذ مما تقدم في الحاشية عن الأنوار سم قوله ( بفتح العين ) إلى قوله والكلام في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( والكلام الخ ) عبارة النهاية ومحله في غير ما يتفتت أما هو فإن تيقن وصول بعض جرمه عمدا إلى جوفه أفطر وحينئذ يحرم مضغه بخلاف ما إذا شك أو وصل طعمه أو ريحه لأنه مجاور وكالعلك في ذلك التفصيل اللبان الأبيض فإن كان لو أصابه الماء يبس واشتد كره مضغه وإلا حرم قاله القاضي اه قال ع ش قوله م ر اللبان الأبيض وهو المسمى بالشامي وقوله م ر لو أصابه الماء أي ماء الفم وهو الريق أو ما يدخله فمه لإيباسه وقوله م ر واشتد أي بحيث لا يتحلل منه شيء اه قوله ( أي عقبه ) كذا في النهاية والمغني وعبارة الإيعاب عقب تناول المفطر قال سليم ونصر المقدسي ويسن أن يعقد نية الصوم حينئذ وتوقف فيه الأذرعي ثم قال وكان وجهه خشية الغفلة اه قوله ( للاتباع ) رواه أبو داود بإسناد حسن لكنه مرسل وزاد الدارقطني فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ومن ثم قال المقدسي يزيد بعد أفطرت سبحانك وبحمدك تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني قال المتولي ويسن أن يزيد وبك آمنت وعليك توكلت ولرحمتك رجوت وإليك أنبت إيعاب
قوله ( وروى ) إلى قوله وغيره في النهاية والمغني إلا قوله وفي شرح الروض إلى وابتلت قوله ( وفي شرح الروض ) أي والنهاية والمغني وشرح بافضل اللهم ذهب الخ أي بزيادة اللهم قوله ( ولم أرها في أبي داود ) عبارة شرح الروض وروى أيضا فيحتمل أن يقرأ بصيغة المجهول فلا يلزم كون الراوي أبا داود بصري أقول صنيع شرح الروض والنهاية والمغني حيث قالوا عقب قول المصنف وعلى رزقك أفطرت ما نصه وذلك للاتباع رواه أبو داود مرسلا وروى أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول حينئذ اللهم ذهب الظمأ وابتلت العروق إن شاء الله تعالى اه كالصريح في أن روى ببناء الفاعل ويمكن أن يجاب بأن أبا داود روى ذلك في غير سننه أو فيه ونسخه مختلفة قوله ( وغيره ) أي غير أبي داود قوله ( يا واسع الفضل اغفر لي ) وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني
____________________
(3/425)
فأفطرت إيعاب
قوله ( ويسن الخ ) ويستحب له أن يفطر الصائمين بأن يعشيهم لخبر من فطر صائما فله أجر صائم ولا ينقص من أجر الصائم شيء رواه الترمذي وصححه فإن عجز عن عشائهم فطرهم على شربة ماء أو تمرة أو نحوهما لما روي أن بعض الصحابة قال يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال يعطي الله تعالى هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن مغني وشرح الروض ونهاية زاد الإيعاب وأكله معهم أفضل لما فيه من مجابرتهم ومزيد برهم ولو كان الصائم قد تعاطى ما أبطل ثوابه فهل يحصل لمفطره مثل أجره لو سلم صومه فيه نظر واللائق بسعة الفضل الحصول اه وفي الكردي على بافضل ويسن للمفطر عند الغير أن يقول ما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله إذا أفطر عند قوم وهو أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون اه قول المتن ( أن يكثر الصدقة ) أي والجود وزيادة التوسعة على العيال والإحسان إلى ذوي الأرحام والجيران لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل والمعنى في ذلك تفريغ قلوب الصائمين والقائمين للعبادة بدفع حاجتهم وقوله ( وتلاوة القرآن ) أي في كل مكان غير نحو الحش حتى الحمام والطريق إن لم يلته عنها بأن أمكنه تدبرها والتلاوة في المصحف أفضل ويسن استقبال القبلة والجهر إن أمن الرياء ولم يشوش على نحو مصل أو نائم نهاية قال ع ش قوله م ر والتلاوة في المصحف الخ أي وإن قوي حفظه لأنه يجمع فيه بين النظر في المصحف وبين القراءة وينبغي أن محله ما لم يذهب خشوعه وتدبره بقراءته في المصحف وإلا فلا يكون أفضل اه قول المتن ( وتلاوة القرآن ) أي ومدارسته وهي أن يقرأ على غيره ويقرأ غيره عليه نهاية ومغني زاد الإيعاب ما قرأه أو غيره كما اقتضاه إطلاقهم اه عبارة ع ش قوله ويقرأ غيره الخ أي ولو غير ما قرأه الأول فمنه ما يسمى بالمدارسة الآن وهي المعبر عنها في كلامهم بالإدارة اه قوله ( فيعرض الخ ) وفي رواية فيدارسه القرآن ويؤخذ من ظاهر هذه مع ما قبلها أنه كان مرة يدارسه ومرة يعرضه عليه إيعاب قوله ( لخبر الترمذي ) إلى قوله ومن ثم في المغني قول المتن ( وأن يعتكف ) لو قال والاعتكاف كان أولى لأن الاعتكاف مستحب مطلقا لكنه يتأكد في رمضان فصار كالصدقة وتلاوة القرآن مغني قوله ( فيه ) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله ( فيه ) أي في رمضان وأن يكثر من ذلك للاتباع رواه الشيخان نهاية لكن سياق كلام الشارح صريح في أن مرجع الضمير العشر الأخير قول المتن ( لا سيما ) سي من سيما اسم بمنزلة مثل وزنا ومعنى وعينه في الأصل واو إلا أنها قلبت ياء لاجتماعها ساكنة مع الياء المتأخرة وفي الرضي أن الواو التي تدخل على سيما في بعض المواضع اعتراضية إذ ما بعدها بتقدير جملة مستقلة فمعنى جاءني القوم ولا سيما زيد أي ولا مثل زيد موجود بين القوم الذين جاؤوني أي هو كان أخص به وأشد إخلاصا في المجيء وخبر لا محذوف انتهى اه سم قوله ( الجر ) أي على الإضافة وما زائدة أشموني وهل هي لازمة أو يجوز حذفها نحو لاسي زيد زعم ابن هشام الخضراوي الأول ونص سيبويه على الثاني ويجوز أن تكون ما نكرة تامة والمجرور بعدها بدل منها أو عطف بيان صبان قوله ( وقسيماه ) أي الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف وجوبا وما موصولة أو نكرة موصوفة بالجملة والنصب على التمييز
____________________
(3/426)
أو بفعل محذوف إذا كان نكرة وأما إذا كان معرفة فالجمهور على امتناع انتصابه وجوزه بعضهم بإضمار فعل أو على أن ما كافة وأن لا سيما نزلت منزلة إلا للاستثناء فينتصب على الاستثناء المنقطع قال في التسهيل وقد توصل بظرف أو جملة فعلية اه أي كما في عبارة المصنف فإن الظاهر أنه أراد بالظرف ما يشمل الجار والمجرور سم عبارة الرشيدي بعد كلام واعلم أن جميع ذلك في غير ما في عبارة المصنف أما فيها فظاهر أنه يتعين كون ما موصولة والجار والمجرور صلتها فلا محل له من الإعراب والتقدير لا مثل الاعتكاف الذي في العشر الأواخر اه قول المتن ( في العشر الأواخر الخ ) ويسن أن يمكث معتكفا إلى صلاة العيد وأن يعتكف قبل دخول العشر نهاية عبارة العباب وينبغي لمعتكف العشر الأخير أن يدخل المسجد قبل غروب الحادي والعشرين ويخرج منه بعد الغروب ليلة العيد ومكثه إلى أن يصلي أو يخرج منه إلى المصلى أولى اه قال الشارح في شرحه ويسن اعتكاف يوم قبل العشر لاحتمال النقص فيحصل له فضل ذلك اليوم اه
قوله ( عندنا ) أي باتفاق الشافعية وأما بالنسبة إلى اختلاف أئمة الإسلام فهو خلاف طويل بينت طرفا منه في الأصل وفي نهاية م ر للعلماء فيها نحو ثلاثين قولا وفي بلوغ المرام للحافظ ابن حج اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في فتح الباري كردي على بافضل قوله ( أول ليلة الخ ) أي حاجة للفظ أول سم قوله ( أو في يوم إحدى وعشرين مثلا الخ ) هذا إنما يظهر على قول لزوم ليلة القدر بليلة في العشر الأخير وعدم دورانها في لياليه وهل اتفق أصحابنا على اللزوم أيضا فليراجع قوله ( حنث ) خبر إن وقوله ( أولا ) عطف على قوله يحنث وعديل له
فصل في شروط وجوب الصوم ومرخصاته قوله ( في شروط ) إلى قوله ومن ألحقه في النهاية والمغني إلا قوله ويجب إلى والإسلام وقوله وأخذ إلى المتن وقوله وقيل إلى وبما تقرر قوله ( ومرخصاته ) أي ما يبيح ترك صوم رمضان نهاية ومغني أي وما يتبع ذلك من الإمساك والفدية ع ش قوله ( على السكران المتعدي الخ ) يؤخذ من قوله الآتي وبما تقرر علم الخ أن الوجوب على المتعدي بسكره وجوب انعقاد سبب بمعنى وجوب القضاء عليه فحينئذ فغير المتعدي كذلك كالمغمى عليه فما وجه التقييد بالمتعدي فليتأمل والحاصل أن كلا من السكر والإغماء بتعد أو دونه إن استغرق النهار وجب القضاء كما سيأتي وإلا وقد نوى ليلا أجزأه كما علم مما تقدم سم
قوله ( وأخذ من تكليفه ) أي الكافر الأصلي قوله ( حرمة إطعام المسلم له الخ ) أفتى بالحرمة أخذا مما ذكر شيخنا الشهاب الرملي لكن يحتاج إلى الفرق بين هذا وجواز الإذن له في دخول المسجد وإن كان جنبا سم وقد يقال أن الفرق بين الإذن في المعصية والإعانة عليها واضح غني عن البيان
قوله
____________________
(3/427)
( لأنه ليس مكلفا بالنسبة للأحكام الدنيوية ) لا يخفى ضعف الاحتجاج بذلك لأنه إن أراد به أنه غير مخاطب في الدنيا بالأحكام فليس بصحيح ومما يبطله عقابه في الآخرة عليها فإنه فرغ مخاطبته بها في الدنيا إذ لا يعاقب أحد على ما لم يخاطب به وإن أراد بذلك أنه لا يؤمر من جهة الإمام أو غيره بأدائها مع كونه مخاطبا بها فهذا لا يعارض أن تركه الصوم تلبس بمعصية وأن إعانته عليه إعانة على معصية سم قول المتن ( وإطاقته ) أي الصوم والصحة والإقامة أخذا مما يأتي مغني ونهاية قوله ( ولا حائضا الخ ) أي ولا مسافرا كما يعلم مما يأتي نهاية ومغني قوله ( لا يطيقانه ) التذكير هنا وفيما يأتي بتأويل الشخصين قوله ( عليهما ) أي وعلى المريض والمسافر والسكران والمغمى عليه نهاية ومغني قوله ( وعليهما ) أي على كل من هذين الوجهين قوله ( على الأول ) الأولى أن يؤخره عن قوله خلافا لابن الرفعة قوله ( وبما تقرر ) أي بقوله ولا حائضا أو نفساء لأنهما لا يطيقانه شرعا الخ
قوله ( أن مراده وجوب انعقاد سبب ) وهو دخول الوقت والمراد بانعقاده وجوده وإضافة وجوب من إضافة المسبب للسبب أو بيانية هذا على أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر جديد بجيرمي وقال سم قوله هذا مع قوله السابق إنما هو بأمر جديد يفيد أن وجوب انعقاد السبب لكون القضاء فيه بأمر جديد لأنه ذكر فيما سبق أن وجوب القضاء على الحائض والنفساء بأمر جديد وذكر هنا أن الوجوب عليهما وجوب انعقاد سبب اه قوله ( ومر الخ ) أي آنفا قوله ( ومن ألحقه اخ ) الملحق الشارح المحلى وحكم بسهوه بذلك في شرح المنهج قال فإن وجوبه وجوب تكليف اه أي لا وجوب انعقاد سبب وإلا لم يعاقب في الآخرة إذا مات على ردته كما لا يعاقب هؤلاء إذا ماتوا على حالهم سم وحكم بسهوه أيضا المغني وكذا النهاية ثم قال نعم يمكن الجواب عن كلام الشارح بأن وجوب انعقاد سبب في حقه لا ينافي القول بكون الخطاب له خطاب تكليف اه قوله ( لذلك ) أي المخاطبة بالصوم قوله ( لانعقاد السبب من هذه الحيثية ) أي من حيث مخاطبته بالإسلام عينا الخ قوله ( يكتفي منه ببذل الجزية ) فيه بحث ظاهر لأن الاكتفاء منه بذلك إنما هو عن تعرضنا له بالأمر ونحوه وهذا لا يقتضي عدم مخاطبته مطلقا حتى يفرغ عليه عدم الاستلزام المذكور وكيف
____________________
(3/428)
يصح نفي المخاطبة أصالة وتبعا مع عقابه في الآخرة على ذلك فتأمله سم قوله ( فلم يستلزم ) أي خطابه بالإسلام قوله ( إذا لم ينعقد السبب ) قد ينافيه تعليل عدم وجوب القضاء إذا أسلم بالترغيب بل الوجه حينئذ تعليله بعدم الخطاب وعدم انعقاد السبب سم
قوله ( الشامل ) إلى قوله والتنظير في المغني قوله ( الشامل الخ ) عبارة النهاية والصبية كالصبي اه قوله ( إذ هو للجنس ) أي الشامل للذكر والأنثى على رأي ابن حزم مغني قوله ( أي يأمره ) إلى قوله والتنظير في النهاية قوله ( والتنظير الخ ) أي في القياس المذكور عبارة النهاية وإن فرق المحب الطبري بينهما اه زاد المغني بأنه إنما ضرب على الصلاة للحديث والصوم فيه مشقة ومكابدة بخلاف الصلاة فلا يصح الإلحاق اه قوله ( فيها ) الأولى إسقاطه
قوله ( يرد بأنا لا نسلم الخ ) لا يخفى ما في منع كونه عقوبة من التعسف مع أنه يكفي في الرد منع امتناع القياس في العقوبات فإنه استفيد من جمع الجوامع اعتماد جواز القياس في الحدود كقطع السرقة مع أنه عقوبة سم قول المتن ( ويباح تركه ) أي بنية الترخص مغني قوله ( أي رمضان ) إلى المتن في النهاية قول المتن ( للمريض الخ ) ولمن غلبه الجوع والعطش حكم المريض نهاية ومغني أي إن كان ذلك بحيث يخاف منه مبيح تيمم شرح بافضل قال في الأنوار ولا أثر للمرض اليسير كصداع ووجع الأذن والسن إلا أن يخاف الزيادة بالصوم فيفطر نهاية زاد الإيعاب وألحق بخوف زيادة المرض خوف هجوم علة اه قوله ( أي يجب الخ ) لا ينافيه التعبير بالإباحة لأن المراد بها مطلق الجواز الشامل للوجوب إيعاب قوله ( أي يجب عليه ) خلافا للعباب وتبعه النهاية والمغني عبارته أي العباب يباح الفطر من الفرض بشدة جوع أو عطش يخاف منه مبيح التيمم ويجب إن خاف هلاكه وبمرض ولو تسبب به إذا أجهده الصوم معه اه قال الشارح في شرحه وما اقتضاه صنيع المصنف أن صورة الإباحة غير صورة الوجوب غير صحيح بل الذي يتجه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر أخذا من كلامهم في باب التيمم ثم رأيته في الجواهر صرح به ويجب أيضا على حامل خشيت الإسقاط إن صامت اه وعبارة الكردي على بافضل الذي اعتمده الشارح في كتبه أنه متى خاف مبيح تيمم لزمه الفطر وظاهر كلام شيخ الإسلام والخطيب الشربيني والجمال الرملي أن مبيح التيمم مبيح للفطر وأن خوف الهلاك موجب له اه قول المتن ( إذا وجد به ضررا الخ ) وهو مبيح التيمم عبارة المحرر للمريض الذي يصعب عليه أو يناله به ضرر شديد فاقتضى الاكتفاء بأحدهما وهو كما قال الإسنوي الصواب مغني قوله ( بحيث ) إلى قوله ولو لزمه في المغني وإلى قوله ويباح في النهاية قوله ( بحيث يبيح التيمم ) أي بأن يخشى لو صام على نفس أو عضو أو منفعة منه أو من غيره كأن رأى غريقا لا يتمكن من إنقاذه أو صائلا يلزمه دفعه ولا يتمكن من دفعه إلا بفطره لشدة ما به من جوع أو عطش إيعاب قوله ( وإن تعدى بسببه ) أي بأن تعاطى ليلا ما يمرضه نهارا قصدا وشمل الضرر ما لو زاد مرضه أو خشي منه طول البرء نهاية قوله ( لأنه لا ينسب ) أي المرض ( إليه ) أي المريض قوله ( فواضح ) أي فله ترك النية بالليل ( وإلا ) أي كأن يحم وقتا دون وقت وقوله ( قبيل الفجر ) أي وقت الشروع في الصوم مغني قوله ( قبيل الفجر الخ ) ظاهره أن ما قبل القبيل لا اعتبار به وقد يوجه بأنه لا يجب تقديم النية عليه سم قوله ( وإلا لزمته ) أي وإن علم أنه سيعود له عن قرب نهاية قوله ( ولو لزمه الفطر الخ ) عبارة المغني ويجب الفطر إذا خشي الهلاك كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به الأذرعي اه زاد النهاية فإن صام ففي انعقاده احتمالان
____________________
(3/429)
أوجههما انعقاده مع الإثم اه قال ع ش قوله م ر إذا خشي الهلاك مفهومه أنه لو لم يخف الهلاك لكن خاف بطء البرء أو الشين الفاحش أو زيادة المرض لم يحرم لكن في حاشية شيخنا الزيادي أنه متى خاف مرضا يبيح التيمم وجب الفطر ويصرح به قول حج أي يجب عليه إذا وجد به ضررا شديدا بحيث يبيح التيمم وينبغي أن مثل خوف المرض أو زيادته ما لو قدم الكفار بلدة من بلاد المسلمين مثلا واحتاجوا في دفعهم إلى الفطر ولم يقدروا على القتال إلا به جاز لهم بل قد يجب إن تحققوا تسلط الكفار على المسلمين حيث لم يقاتلوهم اه قوله ( ويباح ) إلى قوله ولو توقف ذكره ع ش عن الشارح وأقره قوله ( ويباح تركه لنحو حصاد الخ ) أفتى الأذرعي بأنه يجب على الحصادين تبييت النية في رمضان كل ليلة ثم من لحقه منهم مشقة شديدة أفطر وإلا فلا نهاية زاد الإيعاب وظاهر أنه يلحق بالحصادين في ذلك سائر أرباب الصنائع المشقة وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين المالك والأجير الغني وغيره والمتبرع ويشهد له إطلاقهم الآتي في المرضعة الأجيرة أو المتبرعة وإن لم تتعين نعم يتجه أخذا مما يأتي فيها تقييد ذلك بما إذا احتيج لفعل تلك الصنعة بأن خيف من تركها نهارا فوات مال له وقع عرفا اه قال الرشيدي قوله م ر ثم من لحقه منهم مشقة شديدة الخ ظاهره وإن لم تبح التيمم ولعل الأذرعي يرى ما رآه الشهاب حج وقياس طريقة الشارح م ر المتقدمة أنه لا بد من أنها تبيح التيمم اه عبارة ع ش وظاهره وإن لم تبح التيمم كما يفهم من قول حج إن خاف على المال إن صام ويحتمل وهو الظاهر تقييد ذلك بمبيح التيمم فليراجع اه
قوله ( إن صام ) أي فلم يقدر على العمل نهارا قوله ( على فطر ) متعلق بقوله توقف قول المتن ( وللمسافر الخ ) أي يباح تركه له سواء أكان من رمضان أم من غيره نذرا ولو تعين أو كفارة أو قضاء نهاية قوله ( ويأتي ) إلى قوله ولا يباح في المغني والنهاية
قوله ( ما يشترط مجاوزته الخ ) أي من العمران إن لم يكن ثم سور أو السور إن كان نهاية قوله ( قبل طلوع الخ ) متعلق بقوله يفارق قوله ( وإلا ) أي وإن لم يفارقه حين طلوع الفجر قوله ( لم يفطر ذلك الخ ) ولو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل الفجر أو بعده امتنع الفطر أيضا للشك في مبيحه نهاية ويمكن إدراجه في كلام الشارح قوله ( ومر ) أي في صلاة المسافر ( أنه الخ ) أي المسافر قوله ( محض الترخص ) ينبغي أن يباح الفطر لمن شق عليه الصوم حضرا لنحو مزيد حر فسافر ليترخص بالفطر لدفع مشقة الصوم حضرا وقصد القضاء إذا اعتدل الزمن م ر اه سم أي كما يؤيده ما يأتي آنفا في مسألة الحلف وقوله لمن شق عليه الصوم حضرا أي بحيث لا يبيح التيمم وإلا فيباح له الفطر حضرا كما مر عن المغني وشرح بافضل والنهاية والإيعاب ويفهمه كلام الشارح فإن المسافر لمجرد الترخص حكمه حكم الحاضر قوله ( لأن المسافر الخ ) علة لعدم المنافاة قوله ( ولا لمن صام قضاء الخ ) عطف على قوله لمن قصد بسفره الخ ومن واقعة على المسافر قوله ( ولا لمن صام قضاء الخ ) وفاقا للمغني قال سم ويفارق الأداء بأن الله تعالى خير فيه ولم يخير في القضاء والنذر بأنه لا يزيد على واجب أصل الشرع م ر وجزم بعدم الإباحة هنا في الروض في باب صوم التطوع لكن الذي في الأنوار خلافه اه
قوله ( قال السبكي الخ ) اعتمده النهاية فقال وبحث السبكي وغيره تقييد الفطر به بمن يرجو إقامة يقضي فيها بخلاف مديم السفر أبدا لأن في تجويز الفطر له تغيير حقيقة الوجوب بخلاف القصر وهو ظاهر وإن نازع فيه الزركشي ومثله فيما يظهر كما بحثه الأذرعي ما لو كان المسافر يطيق الصوم وغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره اه ونظر الشارح في الأولى هنا بما يأتي وفي كلتيهما في الإيعاب والامداد وقال ع ش قوله م ر تغيير حقيقة الوجوب قد يقال لا يلزم من فطره
____________________
(3/430)
ذلك لجواز اختلاف أحوال السفر فقد يصادف أن في صوم رمضان مشقة قوية كشدة حر فيفطر ويقضيه في زمن ليس فيه تلك المشقة كزمن الشتاء وقوله م ر وهو ظاهر الخ وظاهر أن محل الوجوب عليه حيث لم يحصل له بسبب الصوم ضرر يبيح التيمم وإلا جاز له الفطر بل وجب اه ع ش وهذا جار على طريقة الشارح والزيادي دون طريقة النهاية والمغني قوله ( ولا لمن لا يرجو زمنا يقضي فيه ) ينبغي أن يكون في معنى الزمن المذكور أن يفطر رمضان بقصد القضاء بعد في السفر فيجوز م ر اه سم قوله ( وفيه نظر ظاهر ) تقدم عن ع ش بيانه قوله ( فالأوجه خلافه ) وفاقا للمغني عبارته ولا فرق في ذلك بين من يديم السفر أو لا خلافا لبعض المتأخرين اه قوله ( أو قال أصومه من الآن ) كأن المراد أنه قال لله علي صوم شهر أصومه من الآن سم قوله ( جاز له الفطر الخ ) اعتمد م ر اه سم قوله ( والأول أوجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله ( امتناع الفطر ) أي في غير رمضان كما يأتي قوله ( في سفر النزهة الخ ) أي بخلاف سفر غير النزهة فينبغي جواز الفطر وعليه الفدية لأنه لا يتصور القضاء هنا م ر وقد يشكل على ما تقدم عن السبكي سم قول المتن ( ولو أصبح ) أي المقيم نهاية ومغني
قوله ( ويشترط الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( في حل الفطر الخ ) ينبغي وكذا الترخص في حل ترك النية قبيل الفجر لنحو المريض فإن تركها بدون قصد الترخص حتى طلع الفجر ثم أراد الفطر فالوجه أنه لا بد من قصد الترخص ليجوز له ترك الإمساك م ر اه سم قوله ( قصد الترخص ) مفهومه الإثم إذا لم ينو ذلك ع ش
قوله ( وليتميز الخ ) عطف على قوله كمحصر الخ
قوله ( ورجح الأذرعي مقابله الخ ) أي فقال لا يشترط فيه النية كما لا تشترط في تحلل الصلاة كردي قوله ( في قول المتن الخ ) أي في شرحه وقوله ( وكذا بغيرها ) مقول القول وقوله ( أنه الخ ) فاعل سيأتي والضمير لقول المتن المذكور قوله ( صريح في الوجوب ) أي وجوب قصد الترخص كردي قوله ( فلا يفطر ) أي بعذر السفر بخلاف ما إذا غلبه الجوع أو العطش كما هو ظاهر قول المتن ( جاز ) أي بشرط نية الترخص مغني قوله ( بلا كراهة الخ ) وفاقا للنهاية والمغني
قوله ( قال والد الروياني الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا وقال سم قال في شرح الإرشاد وفيه نظر وقضية ما يأتي في النذر أنه حيث سن الصوم أو القصر أو الإتمام فنذره انعقد نذره ولم يجز الخروج منه إلا إن تضرر وفارق جواز الخروج من الواجب أصالة بأنه ثم رخصة وهنا قد أتى بما ينافيها وهو التزام الإتمام المندوب له انتهى اه قوله ( ولهما ذلك ) أي يجوز للمريض والمسافر الفطر نهاية أي فلا إثم عليهما سم قوله ( وإن نذرا الإتمام ) أي إتمام رمضان وبقي ما لو نذر المسافر صوم تطوع في السفر هل ينعقد نذره أو لا فيه نظر وينبغي أنه كان صومه أفضل بأن لم يحصل له فيه مشقة أصلا انعقد نذره وإلا فلا ع ش وقوله إتمام رمضان
____________________
(3/431)
أي إتمام صوم رمضان قوله ( فإنه لا يتغير الحكم ) كذا في القوت سم قوله ( من حيث الإجزاء ) يراجع ثم إن رجع أيضا لما قاله والد الروياني ففيه نظر بل ظاهره الحل أيضا م ر اه سم قوله ( كذلك ) أي الذي نوى ليلا
قوله ( قبل أن يتناولا ) تنازع فيه الفعلان
قوله ( للآية ) أي لقوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو على سفر } أي فأفطر فعدة من أيام أخر مغني وأسنى قوله ( وإن قدمها الخ ) وقوله ( لأنها ) أي قضاء الحائض على حذف المضاف قوله ( ولو سهوا ) كذا في النهاية والمغني قوله ( ولا يجب ) إلى قوله كما يأتي في النهاية والمغني
قوله ( ولا يجب فور الخ ) أي وإن نسي النية اتفاقا كما في شرح المهذب بخلاف يوم الشك سم قوله ( كما يأتي ) أي في آخر باب صوم التطوع قول المتن ( بالإغماء ) أي وإن لم يتعد به بخلاف الجنون ع ش أي وإنما يجب القضاء به إذا تعدى به فقط كما صرح به النهاية وغيره قوله ( لأنه نوع ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وكذا لو ظن إلى المتن وقوله ومن أفطر إلى المتن وقوله وهنا يلزمه إلى ويثاب وكذا في المغني إلا قوله ويؤخذ إلى المتن قوله ( لأنه نوع مرض ) أي فاندرج تحت قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا } الآية نهاية ومغني قول المتن ( والردة ) أي يجب قضاء ما فات بها إذا عاد إلى الإسلام وكذا يجب على السكران قضاء ما فات به مغني قول المتن ( دون الكفر الأصلي ) أي فلو خالف وقضاه لم ينعقد قياسا على ما قدمه الشارح م ر في الصلاة من أنه لو قضاها لا تنعقد ثم رأيت في سم على حج ما يوافقه ع ش قول المتن ( والجنون ) ينبغي إلا أن يكون تعدى به سم وجزم به النهاية كما تقدم قوله ( أو سكر ثم جن الخ ) قال سم بعد ذكر كلام لشرح الروض ما نصه وهو مصرح كما ترى بقضاء جميع أيام السكر إذا تخللها جنون المتضمن لقضاء أيام الجنون الواقع فيه وبعدم قضاء أيام الجنون الحاصل عقب السكر والكلام في المتعدي بالسكر إذ لا يتأتى وجوب قضاء الجنون الواقع في السكر الذي لم يتعد به كما هو معلوم من كلام الشارح في شرح الإرشاد وغيره وهذا لا يعارض قول الشارح أو سكر ثم جن الخ لأنه في الجنون عقب السكر اه قوله ( ولو ارتد ثم جن ) بقي ما لو قارن الجنون الردة بأن قارن قوله المكفر الجنون فهل يغلب الجنون أو الردة أو لا يحكم عليه بالارتداد فيه نظر كذا بهامش عن بعضهم أقول والظاهر بل المتعين الثالث اه ع ش بحذف قوله ( الصبي ) أي بالمعنى الشامل للصبية كما مر نهاية ومغني قوله ( لأنه صار من أهل الوجوب ) وهل يثاب على جميعه ثواب الواجب أو يثاب على ما فعله في زمن الصبا ثواب المندوب وما فعله بعد البلوغ ثواب الواجب فيه نظر والأقرب الثاني لأن الصوم وإن كان خصلة واحدة لا تتبعض لكن
____________________
(3/432)
الثواب المترتب عليها يمكن تبعيضه ع ش قوله ( لزمته الكفارة ) أي مع القضاء سم قول المتن ( ولا يلزمهم إمساك بقية النهار الخ ) لكنه يستحب لحرمة الوقت روض وبافضل ومغني زاد النهاية ويسن لمن زال عذره إخفاء الفطر عند من يجهل حاله لئلا يتعرض للتهمة والعقوبة وعلم من ندب الإمساك أنه لا جناح عليه في جماع مفطرة كصغيرة ومجنونة وكافرة وحائض اغتسلتا اه قال الرشيدي الأصوب اغتسلت أي الحائض اه وقد يفيد جميع ما ذكر قول الشارح فأشبهوا المسافر والمريض قوله ( ومثلهما حائض ونفساء ) وقياس ما يأتي في المسافر ندب الإمساك ع ش قوله ( أنه يلزمه الخ ) أي من ذكر من الحائض والنفساء ومن أفطر الخ ويحتمل أن مرجع الضمير من أفطر الخ وهو الأقرب قوله ( ليس الخ ) خبر فنقل الخ قوله ( كما ترى ) فيه تأمل إلا أن يريد بكلامهم قوله ومثلهما الخ
قوله ( نعم يسن لحرمة الوقت ) ويستحب الإمساك أيضا لمن طهرت من نحو حيضها ولمن أفاق أو أسلم في أثناء النهار ويندب لهذين القضاء خروجا من الخلاف شرح بافضل عبارة سم صرح في شرح الإرشاد بسنه لحائض ونفساء طهرا أثناء النار اه وعبارة باعشن والحاصل أن من جاز له الفطر ظاهرا وباطنا فلا يجب عليه الإمساك بل يسن ومن حرم عليه ظاهرا أو باطنا أو باطنا فقط وجب عليه الإمساك اه والشق الأول يشمل من أفطر لعطش أو جوع الخ فيسن له الإمساك اه قوله ( ويسن لهما الخ ) أي للمسافر والمريض المذكورين أي ومثلهما غيرهما ممن زال عذره في أثناء النهار كما مر عن النهاية وغيره قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل قوله ( كما مر ) أي في قول المصنف فلو أقام وشفي الخ قوله ( من ترك النية ليلا ) مكرر مع قول المصنف ويلزم من تعدى بالفطر أو نسي النية قوله ( ومن أكل يوم الشك الخ ) أي وهو من أهل الوجوب نهاية ومغني قوله ( فأولى من لم يأكل ) ندب له نية الصيام عباب زاد النهاية أي الإمساك اه قال الشارح في شرح العباب للخروج من الخلاف ومحل ذلك ما إذا ثبت كونه من رمضان أوائل النهار اه وقال الرشيدي قوله م ر رأى الإمساك قد يقال إذا كان المراد بنية الصوم نية الإمساك فما وجه تقييد استحباب النية بكون الثبوت قبل نحو الأكل هذا والمشهور إبقاء نية الصوم على ظاهرها للخروج من خلاف أبي حنيفة القائل بوجوبها حينئذ إذا كان قبل الزوال وظاهر أنه لا يجزئه عن صيام ذلك اليوم إلا إن قلده فليراجع اه وفي ع ش ما يوافقه قوله ( وبه الخ ) أي بقوله وأنه إنما أكل
____________________
(3/433)
الخ قوله ( ما مر الخ ) أي آنفا في قول المصنف لا مسافرا الخ قوله ( وهنا يلزمه القضاء على الفور ) أي على المعتمد لكنه مخالف للقاعدة وكان وجهه أن فطره ربما كان فيه نوع تقصير لعدم الاجتهاد في الرؤية وطردا للباب في بقية الصور شرح بأفضل قال الكردي عليه قوله مخالف للقاعدة هي أن المعذور لا يلزمه الفور في القضاء وقوله وطردا للباب الخ أي في صورة ما إذا بذل جهده في طلب الهلال اه قوله ( على الفور ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وإنما خالفنا ذلك الخ ) صريح في عدم وجوب الفور على الناسي ويؤيده عدم وجوب الفور في قضاء الصلاة المتروكة نسيانا سم قوله ( في ناسي النية ) يشعر بوجوب الفورية على تاركها عمدا وإلا لقال في تارك النية لكن في حاشية الفاضل عميرة على المحلى ما نصه
فرع في الخادم عن شرح المهذب أن تارك النية ولو عمدا قضاؤه على التراخي بلا خلاف واعترض السبكي مسألة العمد اه انتهى بصري عبارة الإيعاب وقضيته أي كلام المجموع وغيره أن من ترك النية عمدا يلزمه الفور وهو كذلك وقول الزركشي الذي في المجموع أنه على التراخي بلا خلاف سهو منه اه وكلام الشارح والنهاية والمغني في آخر الباب الآتي كالصريح أو صريح أيضا في أنه على الفور قوله ( ويثاب مأمور بالإمساك عليه ) أي على الإمساك لا ثواب الصائم وينبغي أن يشرع له ما يشرع للصائم من السنن والآداب إيعاب قوله ( وإن لم يكن في صوم شرعي ) فلو ارتكب فيه محظورا لا شيء عليه سوى الإثم نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش ومع ذلك فالظاهر أنه تثبت له أحكام الصائمين فيكره له شم الرياحين ونحوها ويؤيده كراهة السواك في حقه بعد الزوال على المعتمد فيه اه وتقدم عن الإيعاب ما يوافقه
فصل في بيان فدية الصوم قوله ( في بيان فدية الصوم الخ ) أي وما يتبع ذلك كعدم فعل الصلاة والاعتكاف عمن مات ع ش قوله ( الواجب ) لبيان الواقع لا للاحتراز ع ش قول المتن ( من فاته ) أي من الأحرار مغني وشرح المنهج وفي سم بعد كلام طويل عن الناشري ما نصه وقضية ذلك عدم وجوب الفدية على العبد لا قبل العتق ولا بعده لا في مسألة العجز لنحو هرم ولا في مسألة التأخير إلى رمضان آخر بل ولا في مسألة الموت قبل إمكان القضاء ولا في مسألة المرضعة إذا كانت رقيقة نعم في مسألة الموت لا يبعد أن لسيده بل ووليه الصوم والإطعام عنه فليتأمل م ر اه وقوله قبل إمكان القضاء لعله من تحريف الناسخ وأصله بعد إمكان الخ قول المتن ( من رمضان ) أي أو غيره من نذر أو كفارة نهاية أي كما يأتي في المتن قوله ( بأن مات ) إلى قوله أو صوم في المغني والنهاية قوله ( نحو حيض ) أي كالحمل والإرضاع نهاية قوله ( من قبيل غروبه ) في التقييد بقبيل نظر بل يكفي مطلق القبلية سم أي ما عبر به المغني وقد يجاب بأن ما قبل القبيل مفهوم منه بالأولى
____________________
(3/434)
قوله ( أو سفره المباح الخ ) فالمراد بالإمكان هنا عدم العذر شرح الروض سم
قوله ( من قبل فجره ) ينبغي وكذا بعده بالنسبة لغير ذلك اليوم سم قوله ( بفدية ولا قضاء ) هذا لا يخالف ما يأتي من أن من أفطر لهرم أو عجز عن صوم لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه وجب عليه مد لكل يوم لأنه فيمن لا يرجو البرء وما هنا بخلافه ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه لا يشكل على ما تقرر الشيخ الهرم إذا مات قبل التمكن لأن واجبه أصالة الفدية بخلاف هذا ذكر الفرق القاضي اه انتهى ع ش قوله ( وإلا أثم ) أي ولو رقيقا كما هو ظاهر سم قوله ( وتدارك عنه ) أي في الحر دون غيره أخذا مما يأتي آنفا سم أي ويأتي ما فيه قوله ( أو صوم ) أي على القديم الآتي رشيدي قوله ( ومثله القن ) يتردد النظر في المبعض وينبغي أن يكون كالحر لأن له تركة وبينه وبين أقاربه علاقة لأنهم يرثون ما ملكه ببعضه الحر بصري وفي البجيرمي عن ع ش ما يوافقه قوله ( لا التدارك ) لا يبعد أن محله إذا لم يتمكن بعد عتقه وإلا فينبغي التدارك قد يقال هلا جاز لقريبه أن يتدارك عنه بنفسه أو ماله سيما والرق زال بالموت والوجه أنه يجوز ذلك سم عبارة شيخنا والرقيق إذا مات وعليه صيام فلسيده وغيره الفداء عنه من ماله إذ لا تركة للرقيق اه وعبارة البجيرمي على شرح المنهج قال شيخنا وإنما قيد بالحر لأجل قوله فيما بعد أخرج من تركته وإلا فالرقيق كذلك يخرج عنه قريبه أو سيده أو يصوم عنه واحد منهما أو يصوم عنه الأجنبي بإذنه هو أو إذن قريبه أو يخرج عنه أجنبي ولو بغير إذنه على الأوجه كقضاء الدين بغير إذن المدين انتهى ثم رأيت مثله في الزيادي اه قوله ( وقد فات ) إلى المتن ذكره ع ش عن الشارح وأقره قوله ( أثم ) قضيته الإثم إذا تمكن وقد فات بعذر سم وقوله قضيته الخ الأولى صريحه قوله ( كما أفهمه المتن ) أي حيث قيد عدم الإثم بالموت قبل إمكان القضاء قوله ( وصرح به ) أي بالإثم
قوله ( ولم يصم الخ ) عطف على قوله إثم أي لا يصح صومه عنه قوله ( لأن الصوم ) إلى قوله لخبر فيه في النهاية والمغني قوله ( وخرج بمات الخ ) وكان المناسب أن يؤخر هذا عن حكاية القديم ثم يقول وخرج بفرض الخلاف في الميت من عجز الخ رشيدي قوله ( عجز في حياته بمرض الخ ) أي ولو أيس من برئه نهاية قال ع ش ظاهره وإن أخبر به معصوم اه أي بل يجب عليه إخراج مد لكل يوم كما يأتي في المتن قوله ( لا يصام عنه ) أي بلا خلاف كما في زوائد الروضة وقال في شرح مسلم تبعا للماوردي وغيره أنه إجماع مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر أنه إجماع معتمد اه قوله ( ما دام حيا ) قال في العباب فرع لا يصام عن حي وإن أيس منه وقال الشارح في شرحه قال الزركشي ولا ينافي ذلك خلافا لجمع قول الإمام وتبعه الشيخان فيمن نذر صوم الدهر وأفطر متعديا الظاهر أن وليه يصوم عنه في حياته سم وع ش قول المتن ( مد طعام ) وهو رطل وثلث بالرطل البغدادي كما مر وبالكيل المصري نصف قدح من غالب قوت بلده مغني
قوله ( وقضية قوله من تركته الخ ) قد يتوقف فيه ويجوز أن يكون التقييد بما ذكر لبيان محل الوجوب على الولي لا لبيان المحل الذي يتعين منه الإخراج فليتأمل بصري عبارة شيخنا قوله من تركته أي إن كان له تركة وإلا جاز لولي بل وللأجنبي ولو من غير إذن الإطعام من ماله عن الميت لأنه من قبيل وفاء دين الغير وهو صحيح اه وقضية التعليل جواز إخراج الولي أو الأجنبي من ماله وإن كان للميت تركة قوله ( لا يجوز للأجنبي الإطعام عنه الخ ) أي استقلالا كما يفيد قوله الآتي فما هنا كذلك عبارة النهاية وهل له أي للأجنبي أن يستقل بالإطعام لأنه محض مال كالدين أو يفرق بأنه هنا بدل عما لا يستقل به الأقرب لكلامهم وجزم به الزركشي الثاني اه عبارة العباب ومن سن له الصيام فله الإطعام عنه اه وفي سم
____________________
(3/435)
بعد ذكر عبارة شرح العباب والإرشاد ما نصه وقضية ذلك أن للأجنبي الإطعام بالإذن كالصيام بالإذن وإن له الاستقلال بالإطعام عن الميت في كفارة اليمين اه قوله ( وهو متجه ) وفاقا للنهاية وشرحي العباب والإرشاد
قوله ( لأنه بدل عن بدني ) أي محض حتى تظهر مفارقة الحج لأنه بدني أيضا إلا أن فيه شائبة مال سم وكردي
قوله ( ومر أنه لا يجوز الخ ) أي للأجنبي قوله ( ويأتي ذلك ) أي مثل ذلك قوله ( فما هنا كذلك ) أي فيجوز إطعام الأجنبي بإذن الولي لا باستقلال
قوله ( المحل الذي هو فيه الخ ) قد يقال هو لا يخاطب بالإطعام عند أول مخاطبته بالقضاء بل لا يخاطب به مطلقا وإنما المخاطب به وليه بعد موته فينبغي أن يعتبر المحل الذي هو به حال الموت فالفرق بينه وبين الفطر واضح بصري قول المتن ( وكذا النذر والكفارة ) أي في تداركهما القولان في رمضان نهاية ومغني قوله ( بأنواعها ) أي وتقييد الحاوي الصغير بكفارة القتل غريب نهاية ومغني قوله ( قبل تمكنه من قضائه الخ ) لا يقال القضاء إن تصور في النذر بأن ينذر الصوم في وقت معين فيفوت لا يتصور في الكفارة لأنا نقول بل يتصور فيها في نحو كفارة المتمتع ولهذا قال في المتن في صومها الآتي في الحج ولو فاته الثلاثة في الحج فالأظهر أنه يفرق في قضائها بينها وبين السبعة وسيعلم من ثم أن صوم التمتع لا يخلفه إطعام سم قوله ( إن فات بعذر ) أي وإلا أثم وتدارك عنه وليه بفدية أو صوم كما مر عبارة سم قوله أو بعده الخ ينبغي أخذا مما تقدم أو قبله وفات بلا عذر اه قوله ( والقديم ) إلى قوله وظاهر قول الخ في النهاية والمغني قوله ( والقديم الخ ) وسيأتي ترجيحه نهاية قوله ( أنه لا يتعين الخ ) أي فالواجب على الولي مع وجود التركة أحد الأمرين الصوم أو الإطعام سم عبارة النهاية أما إذا لم يخلف تركة فلا يلزم الوارث إطعام ولا صوم بل يسن له ذلك وينبغي ندبه لمن عدا الورثة من بقية الأقارب إذا لم يخلف تركة أو خلفها وتعدى الوارث بترك ذلك اه قوله ( فيمن مات مسلما ) أي فإن ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين الإطعام قطعا نهاية زاد الإيعاب كذا قيل وهو مشكل بما يأتي من أن من مات مرتدا لا يحج عنه لئلا يلزم وقوع الحج له وهو ممتنع اه أي والإطعام بدل الصوم فيلزم وقوع الصوم له وهو ممتنع سم وقد يفرق بأن الإطعام فيه حق العباد وهو الغالب فيه بخلاف الصوم والحج قال ع ش قوله م ر لم يصم عنه أي لأنه ليس من أهل العبادة الآن وقوله م ر ويتعين الإطعام أي مما خلفه اه قوله ( وإلا ندب ) أي أحدهما
قوله ( وظاهر قول شرح مسلم الخ ) أي
____________________
(3/436)
المار آنفا قوله ( فالوجه الخ ) وفاقا للنهاية قوله ( وقد نص عليه ) إلى قوله ولو امتنع في النهاية إلا قوله وبه يندفع إلى وفي الروضة وقوله وانتصر إلى المتن وقوله وسفيها إلى المتن قوله ( فقال الخ ) في هذه المسألة بخصوصها إيعاب فالفاء تفسيرية قوله ( وبه يندفع الخ ) عبارته في الإيعاب قال الأذرعي كان الصواب للنووي أن يقول المختار دليلا الصوم وإجلال الشافعي يوجب عدم التصويب عليه ويرد بأنه لم يصوب عليه بل صوب له لأنه عمل بوصايته التي أكد على العمل بها لما مر أنه قال في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به وقد قدمت أول الصلاة ما يعلم منه أنه حيث قال في شيء بعينه إذا صح الحديث في هذا قلت به وجب تنفيذ وصيته من غير توقف على النظر في وجود معارض لأنه رضي الله تعالى عنه لا يقول ذلك إلا إذا لم يبق عنده احتمال معارض إلا صحة الحديث بخلاف ما إذا رأينا حديثا صح بخلاف ما قاله فلا يجوز لنا ترك ما قاله له حتى ننظر في جميع القوادح والموانع فإن انتفت كلها عمل بوصايته حينئذ وإلا فلا وبهذا يرد على الزركشي ما وقع له هنا من أن مجرد صحة الحديث لا يقتضي العمل بوصيته ووجه رده أنا لم نعمل هنا بمجرد صحته بل بقوله في هذه المسألة بخصوصها إن صح الحديث قلت به فتفطن لذلك اه
قوله ( وفي الروضة الخ ) تأييد للمتن قوله ( وهو الصواب ) أي القديم قوله ( الجزم به ) أي بالقديم قوله ( ضعيف ) أي ومع ضعفه فالإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم مغني وأسنى وإيعاب قوله ( وانتصر له ) أي للجديد قوله ( في الخبر ) أي المار عن شرح مسلم آنفا قوله ( لكونه ) أي التراب قوله ( له ) أي للحمل المذكور قوله ( روايته ) أي حديث الصوم قوله ( وفيه ) أي في انتصار الجديد بما ذكر ( ما فيه ) لعله أراد به ما مر آنفا عن الإيعاب وغيره أن الإطعام لا يمتنع عند القائل بالصوم قول المتن ( والولي ) أي الذي يصوم على القديم ( كل قريب ) أي للميت بأي قرابة كان وإن لم يكن وارثا ولا ولي مال ولا عاصبا مغني زاد النهاية والأوجه كما قاله الزركشي اشتراط بلوغه اه زاد الإيعاب وكونه عاقلا وإن كان قنا اه قال ع ش قوله م ر بأي قرابة الخ أي بشرط أن يعرف نسبه منه ويعد في العادة قريبا له شوبري وظاهره ولو رقيقا اه قول المتن ( على المختار ) ظاهر كلام المصنف أنه لا يلزم الولي صيام ومحله إن كان غير وارث أو حيث لا تركة فإن كان وارثا وثمت تركة لزمه إما الإطعام وإما الصوم بنفسه أو مأذونه بأجرة أو غيرها وللولي الإذن بأجرة فتدفع من التركة نعم إن زادت على الفدية اعتبر رضا الورثة في الزائد لعدم تعين الصوم ولو قال بعض الورثة أنا أصوم وآخذ الأجرة جاز إذا رضي بقية الورثة بصومه واستأجروه هم أو الوصي لذلك وإن تشاحوا قسمت الأمداد بينهم على قدر إرثهم إذا لم يكن هناك من الأقارب إلا الورثة أو امتنع غير
____________________
(3/437)
الورثة من الصوم ولو كان الواجب يوما لم يجز تبعيض واجبه صوما وطعاما لأنه بمنزلة كفارة واحدة ولو قال بعضهم نصوم وبعضهم نطعم أجيب من دعا إلى الإطعام إيعاب ونهاية زاد الأول ولو أذنوا لبعضهم أن يكفر ويرجع عليهم فإن أطعم رجع على كل بحصته وإن صام ففيه نظر والذي يتجه أنه لا رجوع له بشيء اه وزاد الثاني في مسألة تقسيم الأمداد ثم من خصه شيء له إخراجه والصوم عنه اه قال ع ش قوله م ر لم يجز تبعيض الخ أي فالطريق أن يتفقوا على صوم واحد أو يخرجوا مد طعام فإن لم يفعلوا شيئا من ذلك وجب على الحاكم إجبارهم على الفدية أو أخذ مد من تركته وإخراجه وقوله م ر أجيب من دعا الخ أي بالنسبة لقدر حصته فقط اه ع ش قوله ( وهو يبطل الخ ) أي فإن عدم استفصاله عن إرثها وعدمه يدل على العموم نهاية قوله ( أجزأت الخ ) وسواء في جواز فعل الصوم كذلك أكان قد وجب فيه التتابع أم لا لأن التتابع إنما وجب في حق الميت لمعنى لم يوجد في حق القريب ولأنه التزم صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته نهاية وإمداد وإيعاب
قوله ( كما بحثه في المجموع الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا قوله ( واستأجر ) أي الولي قوله ( في سنة واحدة ) أي فحجوا عنه في سنة واحدة إيعاب قول المتن ( ولو صام أجنبي بإذن الولي ) ولا يشترط في الآذن والمأذون له الحرية فيما يظهر لأن القن من أهل الفرض بخلاف الصبي نهاية وشرح الإرشاد عبارة الإيعاب أي الغريب إن تأهل بأن يكون بالغا عاقلا وإن كان قنا فيما يظهر اه وعبارة ع ش قول المصنف ولو صام أجنبي خرج به ما لو أذن الأجنبي المأذون له لأجنبي آخر فلا يعتد بإذنه وقوله بإذن الولي أي السابق الذي يصوم على القديم واللام فيه للعهد فيصدق بكل قريب وإن بعد ولم يكن وارثا اه وعبارة سم قول المصنف بإذن الولي شامل لغير الوارث اه قوله ( بإذن الميت الخ ) وقضية كلام الرافعي استواء ما دون الميت والقريب فلا يقدم أحدهما على الآخر نهاية وإيعاب أي لأن القريب قائم مقام الميت فكأنه أذن لهما وعليه فلو صاما عن الميت قدر ما عليه فإن وقع ذلك مرتبا وقع الأول عنه والثاني نفلا للصائم ولو وقعا معا احتمل أن يقال وقع واحد منهما عن الميت لا بعينه والآخر عن الصائم ع ش قوله ( ولو بأجرة ) وهي عند استئجار الوارث من رأس المال نهاية قال ع ش ومحل ذلك حيث كان حائزا أو غيره واستأجر بإذن الورثة وإلا كان ما زاد على ما يخصه تبرعا منه فلا تعلق لشيء منه بالتركة اه عبارة سم قال في شرح الإرشاد عن الزركشي أن الوارث مخير بين إخراج الفدية والصوم والاستئجار والولي غير الوارث مخير بين الأخيرين فقط اه قول المتن ( مستقلا ) أي بلا إذن سم قوله ( ولو امتنع الولي الخ ) أي ولم يصم ولم يطعم سم قوله ( أو لم يتأهل الخ ) أي
____________________
(3/438)
أو لم يكن قريب مغني وإيعاب قوله ( على الأوجه ) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية عبارته ولو قام بالقريب ما يمنع الإذن كصبا وجنون أو امتنع الأهل من الإذن والصوم أو لم يكن قريب أذن الحاكم فيما يظهر خلافا لمن استوجه عدمه اه قال ع ش قوله م ر أذن الحكم أي وجوبا لأن فيه مصلحة للميت والحاكم يجب عليه رعايتها والكلام فيما لو استأذنه من يصوم أو يطعم عن الميت اه وعبارة سم قوله على الأوجه كذا في شرح الروض وقد يقال المتجه أنه يأذن بل ويستأجر من التركة م ر اه قوله ( تعين الإطعام ) صريح في امتناع الاستئجار وقد يقال يتجه جوازه سم قوله ( لعدم ورود ذلك ) وهل يسن أم لا فيه نظر والأقرب الأول خروجا من خلاف من أوجبه في الصلاة الآتي عن حج قريبا ع ش عبارة شيخنا وقيل يصلى عنه وقيل يفدى عنه للصلاة مد وعن اعتكاف كل يوم وليلة مد ولا بأس بتقليد ذلك فإن قلد الحنفية في إسقاط الصلاة المشهور كان حسنا اه قوله ( وفي الصلاة ) إلى قوله وقد تفعل أقره ع ش قوله ( أنها تفعل ) أي جاز للولي ولغيره بإذنه أن يفعلها عن الميت قوله ( حكاه العبادي عن الشافعي الخ ) واختاره ابن دقيق العيد والسبكي ومال إلى ترجيحه ابن أبي عصرون وغيره ونقل الأذرعي عن شرح التنبيه للمحب الطبري أنه يصل للميت ثواب كل عباده تفعل عنه واجبة كانت أو متطوعا عنه انتهى وكتب الحنفية ناصة على أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة وفي شرح المختار لمؤلفه منهم مذهب أهل السنة والجماعة أن للإنسان أن يجعل ثواب عمله وصلاته لغيره ويصله وعليه فلا يبعد أنه له الصلاة وغيرها عنه وصح في البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه أمر من مات أمها وعليها صلاة أن تصلي عنها والظاهر أنه لا يقوله إلا توقيفا إيعاب قوله ( أن يصلي الخ ) يظهر أن المراد بنفسه أو مأذونه بأجرة أو متبرعا وأن المراد بالولي هنا مطلق القريب نظير ما مر في الصوم فليراجع قوله ( ووجه الخ ) عطف على قوله قول الخ أي وجه قائل بأنه يجوز للولي أن يطعم الخ وقياس ما مر في الصوم عن شيخنا وغيره أن للأجنبي ولو من غير إذن الولي الإطعام من ماله عن الميت قوله ( الأول ) أي أن الصلاة تفعل عنه ع ش وكردي
قوله ( وفعل به السبكي الخ ) عبارته في الإيعاب قال ابن أبي عصرون ليس في الحديث ولا القياس ما يمنع وصول ثواب الصلاة للميت وروى فيها أخبار غير مشهورة واستظهر السبكي ما قاله لحديث مرسل من بر الوالدين أن تصلي لهما مع صلاتك قيل تدعو لهما ولا مانع من حمله على ظاهره قال ومات لي قريب عليه خمس صلوات ففعلتها عنه قياسا على الصوم اه قوله ( عن بعض أقاربه ) عبارة شيخنا في أمه اه قوله ( وقد تفعل ) عبارة غيره ويستثنى من منع الصلاة والاعتكاف عن الميت على المعتمد ركعتا الطواف الخ قوله ( وقد تفعل ) إلى قوله واعترضه في النهاية والمغني إلا قوله لا تطاق عادة قوله ( كركعتي الطواف الخ ) أي من الحاج عن غيره ومن الولي المحرم عن غير مميز إيعاب قوله ( فيعتكف الولي أو مأذونه صائما ) أي وإن كانت النيابة لا تجزىء في الاعتكاف أي المنفرد شيخنا قوله ( أو نذر ) أي نذره حال قدرته إذا لا يصح نذره حال عجزه المذكور نهاية ومغني قوله ( لا يرجى برؤه ) أي بقول أهل الخبرة شيخنا قوله ( مشقة شديدة ) لم يبين ضابط المشقة هنا المبيحة للفدية وقياس ما مر في المرض أنها التي يخشى منها محذور تيمم ع ش عبارة شيخنا أي بحيث يلحقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة عند الزيادي أو تبيح التيمم عند الرملي اه وكلام الشارح هنا موافق لما نقله عن الزيادي وفيما يأتي في الحامل والمرضع موافق لما نقله عن الرملي ولعله هو الظاهر فينبغي أن يحمل ما هنا على ما يأتي قوله ( لأن ذلك ) أي وجوب المد أو إخراجه بلا قضاء قوله ( ولا مخالف لهم ) أي فكان إجماعا سكوتيا قوله ( فهو كمرجو البرء ) أي فيلزمه إيقاعه فيما يطيقه فيه نهاية قوله ( فلا فدية الخ ) أي كما لو تكلف من سقطت عنه الجمعة فعلها حيث أجزأته عن واجبة فلا يرد عليه قول الإسنوي
____________________
(3/439)
قياس الخ نهاية قوله ( بأن قياس الخ ) أي قضيته قوله ( وهو أنه ) أي نحو الشيخ الهرم قوله ( ابتداء ) أي لا بد لا عن الصوم نهاية ومغني
قوله ( وقد يجاب الخ ) لا يخفى ما فيه ويمكن أن يجاب بأنه يكفي للاكتفاء بالصوم أنه الأصل وإنما سقط للعذر وما سقط للعذر يجوز الرجوع إليه فليتأمل بل قد عهد إجزاء واجب الكاملين عن غيرهم كما في الجمعة حيث أجزأت من لم تجب عليه من نحو الأنثى والرقيق سم وتقدم جوابه الثاني عن النهاية قوله ( فحينئذ ) أي حين إرادته الصوم قوله ( يكون هو المخاطب الخ ) أي ابتداء فيما يظهر حتى لا يرد عليه أن مقتضاه أنه إذا أراد الصوم امتنع الإطعام بمجرد هذه الإرادة بصري قوله ( فتستقر في ذمته ) اعتمده الأسنى والمغني والنهاية وكذا شيخنا ثم قال وهذا في الحر وأما الرقيق فلا فدية عليه إذا أفطر لكبر أو مرض ومات رقيقا ويجوز لسيده أن يفدي عنه ولقريبه أن يفدي أو يصوم عنه وليس لسيده أن يصوم عنه إلا بإذن لأنه أجنبي اه وقوله وليس لسيده الخ تقدم عن سم والبجيرمي ما يخالفه قوله ( لكنه صحح في المجموع سقوطها ) أي فلا تجب إذا أيسر بعد وقت الوجوب وهذا في الحر وكذا في الرقيق بالأولى وإن عتق وأيسر بعد وقت الوجوب وما تقرر هنا في الرقيق يحتمل جريانه في مسألة الحامل والمرضع الآتية فلا تجب عليه الفدية وإن عتق بعد وأيسر لأنه ليس من أهل وجوب المال وقت الوجوب خلافا لما في العباب تبعا للقفال سم قوله ( ينافيه ) أي ما صححه في المجموع قوله ( وإلا لزمت الفدية الخ ) قد يجاب بأنه فطره بشرط العجز وقوله ( إنما هو عجزه المقتضي لفطره ) قد يستدل على أن السبب ليس العجز المذكور بأنه لو كان ذلك لزمت الفدية من تكلف وصام لتحقق عجزه المقتضي لفطره مع ذلك كما لا يخفى سم قوله ( ولو قدر ) إلى قول المتن واضح في النهاية إلا قوله لأنه وقع تتبعا وقوله وإن لم تتعين إلى المتن وقوله وفي نسخ إلى والفدية وقوله وأيضا أما المرضعة وكذا في المغني إلا قوله وليستا إلى المتن وقوله لأنه وقع إلى المتن وقوله وكذا إن كانتا إلى المتن قوله ( ولو قدر الخ ) ولو أخر نحو الهرم الفدية عن السنة الأولى لم يلزمه شيء للتأخير وليس له ولا للحامل أو المرضع الآتيين تعجيل فدية يومين فأكثر ولهم تعجيل فدية يوم فيه أو في ليلته نهاية قال ع ش قوله م ر وليس له ولا للحامل الخ وإذا قلنا بعدم الاعتداد بما عجله هل له أن يسترده أم لا فيه نظر والأقرب الأول وإن لم يعلم الآخذ بكونها معجملة أخذا مما مر فيما لو أخرج غير الجنس فإنه يسترد منه مطلقا لفساد القبض وتقدم أن مثل ذلك كل ما لم يقع الموقع وكان قبضه فاسدا وكذا لو عجل ليلا المفطر للكبر أو المرض ثم تحمل المشقة وصام صبيحة ليلة التعجيل فيتبين عدم وقوع ما عجله الموقع ويسترده على ما مر اه ع ش وظاهره وإن علم الآخذ بكونها معجلة قوله ( ولو قدر بعد ) أي لو قدر من ذكر بعد الفطر مغني ونهاية قوله ( لم يلزمه قضاء الخ ) أي وإن كانت الفدية باقية في ذمته ع ش عبارة شيخنا سواء كانت القدة بعد إخراج الفدية أو قبله اه قوله ( وفارق نظيره الآتي الخ ) هذا الفرق لا يتأتى فيمن أراد الصوم لما أفاده مع أن ظاهر كلامهم عموم عدم لزوم القضاء بصري قوله ( بأنه هنا مخاطب بالفدية الخ ) وقد يقال لم كان الخطاب ابتداء هنا بالفدية دون الصوم
____________________
(3/440)
وفي المعضوب بالحج دون الإنابة قوله ( وثم المعضوب مخاطب بالحج ) أي ابتداء رشيدي قال ع ش ويقع الحج الأول للنائب ويسترده منه ما دفعه إليه من الأجرة اه
قول المتن ( وأما الحامل الخ ) أي ولو كان الحمل من زنى أو بغير آدمي ولا فرق في الرضيع بين أن يكون آدميا أو حيوانا محترما ثم رأيته في الزيادي ع ش قول المتن و ( المرضع ) ينبغي ولو لحيوان محترم غير آدمي سم عبارة المغني وأما الحامل والمرضع فيجوز لهما الإفطار إذا خافتا على أنفسهما أو على الولد سواء كان الولد ولد المرضعة أم لا وسواء كانت مستأجرة أم لا ويجب الإفطار إن خافت هلاك الولد وكذا يجب على المستأجرة كما صححه في الروضة لتمام العقد وإن لم تخف هلاك الولد وأما القضاء فإن أفطرتا خوفا الخ اه قول المتن ( على نفسهما ) الأولى أنفسهما قوله ( غير المتحيرة الخ ) سيذكر محترز ذلك قوله ( أن يحصل لهما من الصوم الخ ) وينبغي في اعتماد الخوف المذكور أنه لا بد من إخبار طبيب مسلم عدل ولو رواية أخذا مما قيل في التيمم ع ش قوله ( لأنه وقع تبعا ) أشار به إلى رد ما يقال أنه ارتفق به شخصان فكان حقه لزوم الفدية ووجه الرد أن الخوف هنا تابع لخوفها على نفسها ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع والفطر في الإنقاذ الآتي لم يجب عينا بل لكونه وسيلة إلى الإنقاذ الواجب فالخوف على النفس ليس أصليا فوجبت الفدية لما في ذلك من الارتفاق بصري وعبارة المغني فإن قيل إذا خافتا على أنفسهما مع ولديهما فهو فطر ارتفق به شخصان فكان ينبغي الفدية قياسا على ما سيأتي أجيب بأن الآية وردت في عدم الفدية فيما إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فرق بين أن يكون الخوف مع غيرهما أولا وهي قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا } إلى آخرها اه قوله ( وهو الخوف الخ ) كونه مانعا محل تأمل وليس في قوله ألا ترى الخ ما يدل لذلك فتأمل بصري قوله ( بغير ذلك ) يعني بدون الخوف على الولد قوله ( أو خافتا على الولد ) أي ولو حربيا على الأوجه لأنه محترم خلافا لما يقتضيه كلام الزركشي إيعاب قوله ( ولو حربيا ) أي بأن استؤجرت امرأة مسلمة لإرضاع ولد حربي مثلا ع ش قوله ( ولو من تبرعت الخ ) الأولى إسقاط لفظة من قوله ( وإن لم تتعين الخ ) خلافا للمغني والأسنى عبارة الأول وظاهر كما قال شيخنا أن محل ما ذكر أي جواز الفطر مع القضاء والفدية في المستأجرة والمتطوعة إذا لم يوجد مرضعة مفطرة أو صائمة لا يضرها الإرضاع اه وعبارة النهاية وما بحثه الشيخ من أن محل ما ذكر في المستأجرة والمتطوعة إذا لم توجد مرضعة مفطرة الخ محمول في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة بالإرضاع لا تكون إلا إجارة عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها اه وأقره سم قال الرشيدي قوله م ر محمول على ما إذا غلب على ظنها الخ أي وحينئذ فلا تصح الإجارة لعدم قدرتها على تسليم المنفعة شرعا وخرج بذلك ما إذا لم يغلب على ظنها ما ذكر فتصح الإجارة ويجوز لها الفطر بل يجب ويمتنع عليها دفع الطفل لغيرها وهو موضوع كلام الأصحاب
____________________
(3/441)
وهو حاصل قوله مر وإلا فالإجارة الخ اه قول المتن ( لزمتهما الفدية ) أي من مالهما مع القضاء مغني زاد النهاية والفطر فيما ذكر جائز بل واجب إن خيف نحو هلاك الولد ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد لأنها بدل عن الصوم بخلاف العقيقة لأنها فداء عن كل واحد اه قول المتن ( لزمتهما الفدية الخ ) أي مع القضاء ولا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد ناشري وروض والظاهر اختصاص ذلك أي لزوم الفدية برمضان كما يدل عليه تعبير العباب بقوله الثانية أي من طرق الفدية فوات فضيلة رمضان سم قوله ( أنها منسوخة الخ ) أي والناسخ له قوله تعالى { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } والقول بنسخه قول أكثر العلماء مغني قوله ( وفارقت كون دم التمتع الخ ) يتأمل هذا الكلام فإن الإرضاع هنا نظير الإتيان بأعمال الحج اه سم بحذف
قوله ( بأن فعل تلك ) أي وهو فطرها كما عبر به في شرح الروض أي والنهاية والمغني اه سم قوله ( الواجب الخ ) يخرج المتطوعة بخلاف قوله الآتي وأيضا الخ سم قوله ( وفعل هذا ) أي الدم أسنى ومغني قوله ( وأيضا فالعبادة الخ ) لعل المراد بالعبادة هنا الفطر وفي إطلاق أنها عبادة وأنه لها مع أن نفعه للطفل أيضا بل هو المقصود بنفعه نظر ثم رأيت ما يأتي قريبا مما حاصله تصويب إطلاق وجوب الفطر فيكون عبادة مطلقا اه سم بحذف
قوله ( أما المرضعة الخ ) وكذا الحاملة المتحيرة بناء على أن الحامل تحيض نهاية ومغني وشرح بافضل قوله ( للشك ) أي في أنها حائض أو لا مغني قوله ( فلا فدية عليها الخ ) هذا ظاهر فيما إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما نهاية ومغني قوله ( لأجله ) أي السفر أو المرض نهاية قوله ( وترخصتا ) أي وإن خيف على الولد سم قوله ( أو أطلقتا ) أي قصدا الترخص لكن لم يقصداه لأجل السفر أو المرض أو لأجل الرضيع أو الحمل ويبقى إذا لم يقصدا ترخصا مطلقا سم وقوله ويبقى ما إذا لم يقصدا الخ والظاهر أنها حينئذ مفطرة بلا عذر فتدخل في قول المصنف الآتي لا المتعدي بفطر رمضان بغير جماع عبارة شرح بافضل ولو أفطرت المريضة أو المسافرة بنية الترخص أي لأجل السفر أو المرض
____________________
(3/442)
لم يلزمها فدية وكذا إن لم تقصدا ذلك ولا الخوف على الولد أو فصدتا الأمرين اه وهي شاملة لما إذا لم تقصدا ترخصا أصلا قوله ( بخلاف ما إذا ترخصتا الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للأسنى والمغني قوله ( فيما ذكر فيها الخ ) هذا محل تأمل عبارة النهاية والمغني أي في إيجاب الفدية مع القضاء اه وهي الظاهرة قوله ( من التفصيل ) أي فيفصل بين أن يفطر خوفا على نفسه وحده أو مع المشرف أو على المشرف وحده سم قوله ( أفاده الخ ) حق المزج أن يؤخره ويذكره قبيل التنبيه قوله ( قوله يلحق ) أي الخ قوله ( إن المنقذة ) إلى التنبيه في النهاية
قوله ( آدمي ) إلى التنبيه في المغني قوله ( آدمي محترم ) وكذلك حيوان آخر محترم بخلاف المال لنفسه أو لغيره نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يوافقهما في الأولين دون الأخير قول المتن ( مشرف على هلاك ) أي أو على إتلاف عضو أو منفعة شرح بافضل زاد النهاية ومحله في منقذ لا يباح له الفطر لولا الإنقاذ أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فافطر فيه للإنقاذ ولو بلا نية الترخص قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية ويتجه تقييده بما مر آنفا في الحامل والمرضع نهاية قال الرشيدي قوله م ر فافطر فيه للإنقاذ ليس في كلام الأذرعي فيجب حذفه لذلك وليتأتى قوله بعد ويتجه تقييده بما مر اه وقال ع ش قوله بما مر آنفا أي بأن أفطر لنحو السفر لا للإنقاذ وعليه فقوله أو لا للإنقاذ معناه عنده اه وقوله ( لنحو السفر ) أي أو أطلق قوله ( ولم يمكن تخليصه الخ ) ينبغي وإن أمكن غيره تخليصه بلا فطر سم قوله ( المذكورة ) أي في قوله آدمي محترم الخ قوله ( لأنه يرتفق بالفطر لأجله شخصان ) وهو حصول الفطر للمفطر والخلاص لغيره مغني عبارة القليوبي على المحلى وهما الغريق والمفطر وارتفاق المفطر تابع لارتفاق الغريق كما في المرضع اه قوله ( وإطلاق القاضي ) عطف على قوله إطلاق القفال وقوله ( والأنوار الخ ) عطف على قول القاضي وجوبها الخ فهو من قبيل ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة وكذلك قوله والمجموع وجوبها الخ قوله ( هذه الإطلاقات ) أي الأربعة قوله ( أن هذا الخ ) بيان لما أفاده المتن والمشار إليه من أفطر للإنقاذ قوله ( فيما ألحق به ) أي في المرضع الذي ألحق به من أفطر للإنقاذ فقوله الحق به صلة جارية على غير من هي له فكان الأولى الإبراز قوله ( لأن الخ ) متعلق بعدم المنافاة وعلة له قوله ( في بعض أحوال الخ ) وهو أن يكون الإفطار لإنقاذ المشرف المحترم وحده قوله ( الذي الخ ) مبتدأ خبره قوله أن كلا الخ كردي قوله ( لو أفطر الخ ) بدل من قول القفال قوله ( أن كلا منهما ) أي من الحيوان والمال الجماد المحترمين
قوله ( وكلام القاضي ) أي المتقدم آنفا قوله ( وهو متجه الخ ) والذي اعتمده الأسنى والنهاية والمغني لزوم الفدية في الحيوان المحترم مطلقا آدميا أو لا له أو لغيره وعدم لزومها في غيره مطلقا له أو لغيره قوله ( نفسه ) تأكيد للضمير المجرور قوله ( لما ذكره ) أي من أنه لم يرتفق به إلا شخص واحد الخ
قوله ( وأما الحيوان الخ ) وفاقا للأسنى والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( في الأول ) أي إذا كان الحيوان للمنقذ وقوله ( في الثاني ) أي إذا كان لغيره
قوله ( ومالك المنقذ ) بفتح القاف قوله ( بعيد المدرك
____________________
(3/443)
والمعتمد ) كما في فتاوى القفال عدم لزوم ذلك أي الفدية في المال ولو مال غيره إن لم يكن حيونا وإن كان القفال فرضه في مال نفسه لأنه ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم ولو بهيمة فإنه ارتفق به شخصان نهاية قوله ( ومفهوم كلامه القفال ) أي الثاني قوله ( وإطلاقه ) أي الأنوار الأول وهو وجوبها في غير الحيوان ( موافق لمار حجته ) وهو ما ذكره بقوله واما الحيوان فالذي يتجه فيه الخ وكذا الثاني وهو عدم وجوبها في غير الحيوان كردي قوله ( والأوجه الخ ) تقدم ما فيه قوله ( ما ذكرته ) أي من أنه كان للمنقذ فلا فدية أو لغيره ففيه الفدية قوله ( مما تقرر ) أي من الاتجاهين كردي قوله ( من ذلك ) أي من إطلاق المجموع والمتن قوله ( وجوبها في الحيوان ) أي بالمنطوق ( وعدم وجوبها الخ ) أي بالمفهوم قوله ( أن يبتلعه ) أي في النهار قوله ( والفطر المتوقف عليه الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( للحيوان المحترم واجب ) أي بخلاف المال المحترم لا يجب الفطر لأجله بل هو جائز مغني قوله ( يرده ما مر في المرضعة ) قد يدل هذا على وجوب فطر المرضعة وعبارة شرح الروض أي والمغني أفطرتا أي الحامل والمرضع ولو مستأجرة ومتطوعة به الخائفتان على الأولاد جوازا بل وجوبا إن خافتا هلاكهم اه وينبغي أن يلحق بالهلاك تلف عضو أو منفعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافق جميع ما ذكره نقلا وفهما وعبارة العباب ويجب أن الإفطار إن أهلكه أي الولد الصوم اه قال الشارح في شرحه في ذلك شيخنا وليس بشرط فلو قال إن أضره الصوم كما عبروا به كان أولى اه قوله ( ورده السبكي الخ ) أي التقييد المذكور قوله ( في وجوب الفدية الخ ) أي مع القضاء يلزمه بل القضاء فقط مغني قوله ( لأنه لم يرد الخ ) أي ولأن فطر نحو المرضع ارتفق به شخصان دون المتعدى بالفطر مغنى ونهاية ( قوله مع أن الفدية الخ ) عبارة النهاية والمغني مع أن الفدية غير متقيدة بالإثم بل إنما هي حكمة استأثر الله تعالى الخ قوله ( نعم يعزر الخ ) أي المتعدي بالفطر ع ش قوله ( والقتل الخ ) أي واليمين الغموس نهاية قوله ( فقصرت الخ ) قد يرد عليه إلحاق المنقذ بالمرضع قول المتن ( ومن أخر الخ ) أي من الأحرار كلا أو بعضا ولا فرق في الثاني بين أن يكون بينه وبين سيده مهايأة وأن لا تكون ع ش عبارة النهاية وأما القن فلا تلزمه الفدية قبل العتق بتأخير القضاء كما أخذه بعض المتأخرين من كلام الرافعي في نظيره لأن هذه فدية مالية لا مدخل للصوم فيها والعبد ليس من أهلها لكن هل تجب عليه بعد عتقه الأوجه عدم الوجوب اه قول المتن ( قضاء رمضان ) أي
____________________
(3/444)
وشيئا منه نهاية ومغني قول المتن ( مع إمكانه ) ينبغي اعتبار هذا القيد في المتكرر بتكرر السنين سم قوله ( بأن خلا ) إلى قوله ومراده في النهاية والمغني قوله ( عن السفر ) أي وعن الحمل والإرضاع ع ش أي وعن الانقاذ قوله ( قدر ما عليه الخ ) عبارة النهاية وقضية كلامهما أنه لو شفي أو أقام مدة تمكن فيها من القضاء ثم سافر في شعبان ولم يقض فيه لزوم الفدية وهو ظاهر وإن نظر فيه الإسنوي اه قول المتن ( لزمه الخ ) ويأثم بهذا التأخير كما في المجموع مغني ونهاية وإيعاب ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن ( لزمه الخ ) قال في العباب إن لم يوجب فطره كفارة وقال الشارح في شرحه وأما إذا أوجب فطره كفارة كالجماع فلا فدية كما رجحه القاضي من احتمالين والذي يتجه هو الثاني ومن ثم أطلق الشيخان وغيرهما اللزوم ولم يعتدوا بترجيح القاضي المذكور انتهى اه سم قوله ( ولا يعرف لهم مخالف ) أي فصار إجماعا سكوتيا
قوله ( أما إذا لم يخل كذلك الخ ) أي كأن استمر مسافرا أو مريضا أو المرأة حاملا أو مرضعا حتى دخل رمضان القابل مغني ونهاية وإيعاب قال ع ش وينبغي أن من التأخير بعذر ما لو نذر صوم شعبان في كل سنة وفاته شيء من رمضان ولم يتمكن من قضائه حتى دخل شعبان فيعذر في تأخير قضاء رمضان إلى شوال مثلا لأن صوم شعبان استحق عليه بالنذر قبل استحقاق صومه عن القضاء اه هو ظاهر فيما إذا سبق النذر على الفوات كما يفيده التعليل وإلا ففيه توقف فليراجع قوله ( بعذر السفر ) أي ونحوه ايعاب قوله ( فتجب الفدية ) اعتمده المغني وإليه ميل الأسنى والإيعاب قوله ( وخالف مع الخ ) اعتمده النهاية قال الكردي على بافضل وإليه يميل الإمداد ولم يصرح التحفة بترجيح اه أي وميله إلى الأول قوله ( نعم قال الأذرعي الخ ) عبارة المغني قال الأذرعي وينبغي أن يستثنى من الكتاب ما إذا نسي القضاء أو جهله حتى دخل رمضان آخر فإنه لا فدية عليه كما أفهمه كلامهم اه والظاهر أنه إنما يسقط بذلك الإثم لا الفدية اه وعبارة النهاية وسبقه أي الأذرعي لذلك أي الاستثناء الروياني لكن خصه بمن أفطر بعذر والأوجه عدم الفرق وبحث بعضهم سقوط الإثم به دون الفدية ومثلهما الإكراه كما في نظائر ذلك وموته أثناء يوم يمنع تمكنه فيه اه قال ع ش قوله م ر والأوجه عدم الفرق أي بين من أفطر لعذر وغيره فكل من الجهل والنسيان عذر مطلقا وقوله م ر وموته أثناء يوم أي ولو كان مفطرا وقوله يمنع تمكنه فيه أي فلا يكون سببا في تكرر الفدية اه ع ش قوله ( أو جهل ) أي بتحريم التأخير سم ويأتي في الشرح مثله وظاهر ما مر عن المغني حمله على ظاهره وهو الجهل بوجوب القضاء قوله ( أو جهل ) أي أو أكره كما هو ظاهر إيعاب قوله ( كما أفهمه كلامهم ) وفاقا للإيعاب والنهاية وخلافا للمغني كما مر قوله ( ومراده ) إلى قولهم وأفهم الخ ذكر ع ش مثله عن الزيادي عن الشارح وأقره
قوله ( لا بالفدية ) أي أو بوجوب القضاء كما مر عن المغني قوله ( وأفهم ) إلى المتن في المغني قوله ( أنها ) أي الفدية
قوله ( وفي الكبر ) أي ونحوه
____________________
(3/445)
مغني قوله ( أي المد ) إلى قوله ويجوز في المغني والنهاية
قوله ( أي المد الخ ) أي إذا لم يخرجه نهاية ومغني قول المتن ( بتكرر السنين ) أي بقيده المار في كلام المصنف وهو الإمكان فلا يكفي لتكرر الفدية وجود الإمكان في العام الأول فقط بل يعتبر الإمكان في كل عام ع ش وسم قول المتن ( مع إمكانه ) ولا يمنع من الإمكان ما لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يصوم قبل رمضان لتقصيره باليمين فتلزمه الفدية إذا أخر ع ش
قوله ( حتى دخل رمضان آخر ) أي ولو حكما عبارة المغني تجب فدية التأخير بتحقق الفوات ولو لم يدخل رمضان فلو كان عليه عشرة أيام فمات لبواقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة لأصل الصوم إذا لم يصم عنه وليه وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه الإقضاء خمسة اه زاد الإيعاب والنهاية ولو لم يبق بينه وبين رمضان الثاني ما يسع قضاء جميع الفوائت فهل يلزمه في الحال الفدية عما لا يسعه أم لا حتى يدخل رمضان وجهان والمعتمد ما صوبه الزركشي من لزومها حالا اه قوله ( ويفرق بينه الخ )
تنبيه تعجيل فدية التأخير قبل دخول رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الإمكان جائز في الأصح كتعجيل الكفارة قبل الحنث المحرم ويحرم التأخير ولا شيء على الهرم ولا الزمن ولا من اشتدت مشقة الصوم عليه لتأخير الفدية إذا أخروها عن السنة الأولى وليس لهم ولا للحامل ولا للمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر كما لا يجوز تعجيل الزكاة لعامين بخلاف ما لو عجل من ذكر فدية يوم فيه أو في ليلته فإنه جائز مغني ونهاية وإيعاب قوله ( كما مر ) أي آنفا قبيل قول المصنف والأصح تكرره الخ قوله ( هذا إن أخر الخ ) راجع للمتن سم
قوله ( دون بقية الأصناف ) أي الثمانية الآتية في قسم الصدقات مغني قوله ( كما مر ) أي آنفا في المتن
قوله ( وهو شامل للفقير الخ ) ولا يجب الجمع بينهما نهاية ومغني قول المتن ( وله صرف أمداد الخ ) أي من الفدية وله نقلها أيضا لأن حرمة النقل خاصة بالزكاة بخلاف الكفارات والتعبير بذلك مشعر بأن صرفه لأشخاص متعددين أولى وهو كذلك عبارة شرح المناوي على منظومة الأكل لابن العماد فائدة لو سد جوعة مسكين عشرة أيام هل أجره كأجر من سد جوعة عشرة مساكين قال ابن عبد السلام لا فقد يكون في الجمع ولي وقد حث الله على الإحسان للصالحين وهذا لا يتحقق في واحد ولأنه يرجى من دعاء الجمع ما لا يرجى من دعاء الواحد انتهى اه ع ش
قوله ( فلا يجوز ) لعله في الثانية بالنسبة لبعض المد فقط سم عبارة ع ش أي في الدون وفيما زاد على الواحد اه قوله ( لأن كل مد الخ ) عبارة النهاية وشرح بافضل لأنه بدل عن صوم يوم وهو لا يتبعض اه
قوله ( فلا ينقص عنها ) لعل المعنى لا ينقص المصروف لواحد عن الفدية التامة التي هي المد ويحتمل أن الفعل ببناء المفعول فلا ينقص الشخص الواحد عن الفدية التامة التي هي المد قوله ( كصرف زكاتين الخ ) أي قياسا عليه قوله ( لأنه ) أي صاع الفطرة
قوله ( فيها ) أي جزاء الصيد والتأنيث بتأويل الفدية
قوله ( وأيضا فآيته فيها جمع المساكين الخ ) قد يقال الآية هنا فيها جمع المساكين على قراءة نافع وابن عامر وهي سبعية فساوت آيتي جزاء الصيد والزكاة فلم امتنع صرف الكفارة هنا لمتعدد والجواب عن ذلك ما أشار إليه الجعبري في شرح الشاطبية بقوله وجه جمع مساكين مناسبة وعلى الذين لأن الواجب على جماعة إطعام جماعة وأما وجه التوحيد فبيان أن الواجب على كل واحد إطعام واحد انتهى اه بصري
قوله ( قال القفال الخ ) يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وأن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة فأي شيء عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه بل القياس أن يقال يعتبر لوجوب الاخراج فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه ويقدم ذلك على دين الآدمي أن فرض أن على الميت دينا نعم ما ذكره ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ع ش أقول الكلام في مطلق فدية الصوم الشامل لما على الهرم والمريض والحامل والمرضع والمنقذ ومؤخر القضاء عبارة المغني ويعتبر
____________________
(3/446)
في المد الذي نوجبه هنا وفي الكفارات أن يكون فاضلا عن قوته كزكاة الفطر قاله القفال في فتاويه وكذا عما يحتاج إليه من مسكن وملبوس وخادم كما يعلم من كتاب الكفارات اه وقوله ( هنا ) أي في الصوم
فصل في بيان كفارة جماع رمضان قول المتن ( يجب الخ ) أي فورا شيخنا ويأتي في الشرح مثله قوله ( على واطىء الخ ) وهو مكلف بالصوم وخرج به الصبي فلا كفارة عليه بجماعة شيخنا ومغني وأسنى ويأتي في الشرح ما يفيده قول المتن ( الكفارة ) أي والتعزير مغني وشيخنا وشرح بأفضل قال الكردي عليه ومحل التعزير في غير من جاء تائبا مستفتيا ماذا يلزمه أما هو فلا يعزر اه قوله ( أو منع انعقاد الخ ) كذا في النهاية والمغني قول المتن ( من رمضان ) أي يقينا وخرج به الوطء في أوله إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أو في صوم يوم الشك حيث فاز فبان من رمضان نهاية قال الرشيدي قوله م ر يقينا يغني ظنا مستندا إلى رؤية كما يعلم مما يأتي اه وقال ع ش قوله م ر حيث جاز أي بأن أخبره موثوق به برؤية الهلال فصام اعتمادا على ذلك اه وقال البجيرمي أي بأن صامه عن قضاء أو نذر فبان من رمضان م ر اه وفي الرشيدي ما يوافقه عبارة سم يشترك في لزوم الكفارة أيضا تيقن كون اليوم من رمضان ولذا عبر في العباب بقوله من رمضان يقينا ثم قال وخرج باليقين الوطء في أول رمضان إذا صامه بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه اه قال في شرحه على ما في المجموع وحاصل عبارته أن نحو المحبوس إذا صام بالاجتهاد ثم أفطر بالجماع فإن تحقق أنه صادف رمضان لزمته الكفارة وإن لم يصادفه أو شك هل صادفه أو لا لم تلزمه انتهت وبها تعلم أن قول المصنف أول رمضان لا حاجة إليه ولك أن تقول هذا خارج بقولهم يوما من رمضان إذ لا ينصرف إلا لليوم الذي في علمنا اه لكن اعتباره التيقن قد يشكل فإن الصوم بإخبار عدل واحد لا تيقن معه من أن الظاهر وجوب الكفارة بإفساده بالوطء بل قد يلتزم ذلك أيضا فيما إذا صام بإخبار نحو فاسق اعتقد صدقه ويجاب بأن الشارع أقام خبر العدل مقام اليقين أي إذا أخبر القاضي بلفظ الشهادة فإنه إنما يجب الصوم باخباره على العموم إذا كان كذلك اه قوله أي إذا أخبر القاضي الخ يأتي في الشرح خلافه قول المتن ( بجماع ) قد يتبادر منه أن المراد بجماع وحده حتى لو قارن الجماع مفطر آخر لم تجب الكفارة وهو محتمل متجه إذ إسناد الإفساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر الآخر والأصل براءة الذمة وعدم الوجوب سم وشيخنا قوله ( تام ) سيأتي ما فيه قوله ( في قبل الخ ) أي لا بذكر زائد أو في فرج زائد م ر اه سم قوله ( ولو لبهيمة الخ ) أي أو ميت وإن لم ينزل نهاية قوله ( لخبر البخاري الخ ) راجع للمتن
قوله ( شرط من ذلك ) أي الشروط العشرة وتقدم عن سم اشتراط كون الإفساد بالجماع وحده وكون الجماع بذكر أصلي وفي فرج وكون اليوم من رمضان يقينا ويأتي عن ع ش اشتراط كون الفرج متصلا فتصير خمسة عشر قوله ( نحو ناس ) أي للصوم أو للنية ليلا كردي على بافضل عبارة المغني ومن نسي النية وأمر بالإمساك فجامع لا كفارة عليه قطعا اه قوله ( ومكره ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله ( وجاهل ) أي لتحريم الجماع ولو علم التحريم وجهل وجوب الكفارة وجبت قطعا نهاية قال ع ش قوله م ر ولو علم التحريم الخ شمل ما لو عمل بالتحريم وجهل إبطاله الصوم اه قوله ( عذر ) أي بإن قرب إسلامه أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء شرح بافضل وع ش قوله ( وإن قلنا الخ ) أي على الضعيف قول المتن ( أو بغير جماع ) أي كالأكل والشرب والاستمناء والمباشرة فيما دون الفرج المفضية
____________________
(3/447)
إلى الإنزال مغني زاد شرح بافضل وإن جامع بعده اه قوله ( لأنها تفطر الخ ) أي والتام يحصل بالتقاء الختانين نهاية قوله ( كذا فيه الخ ) أي في الروضة وأصلها
قوله ( لكنه يوهم الخ ) أي التقييد بالتمام قوله ( ثم زال نحو النوم ) أي بأن تستيقظ أو تتذكر أو تقدر على الدفع نهاية قوله ( لكن المنقول الخ ) وهو أنه لا تجب الكفارة على الموطأة مطلقا قوله ( لنقص صومها الخ ) أي ولأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا الرجل المجامع مع الحاجة إلى البيان ولأنها غرم مالي يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطىء كالمهر فلا تجب على الموطأة في القبل أو الدبر ولا على الرجل الموطوء كما نقل ابن الرفعة الاتفاق عليه نهاية وأسنى ومغني وشيخنا قوله ( فلا يحتاج الخ ) أي بل لما يضر لما مر من الإيهام قوله ( بالنسبة للموطوء الخ ) أي لإخراجه من الضابط وقوله ( فإن الذي يظهر الخ ) تعليل لصحة الإيهام السابق بالنسبة إليه قوله ( فإن الذي يظهر الخ ) خلافا للنهاية والأسني والمغني عبارة الكردي على شرح بافضل وكلامه في هذا الكتاب صريح في خلاف ما في التحفة وكلامه في بقية كتبه ظاهر في خلافه كالإتحاف والإمداد وفتح الجواد والإيعاب وكذلك شيخ الإسلام زكريا والخطيب الشربيني والجمال الرملي وغيرهم فما بحثه في التحفة مخالف لإطلاق الجماعة فتنبه له فإن الظاهر خلاف ما فيها وفي الإيعاب نعم ينبغي ندب التكفير خروجا من خلاف من أوجبه اه قوله ( إذ قضية الخ ) تعليل لما استظهره من لزوم الكفارة على الموطوء المذكور الذي أشار إليه الأذرعي وإشارة إلى وجه رد القيل المذكور قوله ( في ذلك ) أي في عدم وجوب الكفارة قوله ( فقول ابن الرفعة أنه مثلها يحمل الخ ) عبارة شرح الروض بعد كلام مهده فلا يجب على الموطوأة ولا على الرجل الموطوء كما نقله ابن الرفعة اه وهو صريح في أن ابن الرفعة نقل عدم وجوب الكفارة على الرجل وهذا لا يناسبه الحمل المذكور فليتأمل وليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما في شرح الروض قوله ( في بطلان صومهما ) الأولى إفراد الضمير وتذكيره قوله ( لكن لا من جهة الصوم ) أي وحده بل لإجله مع عدم نية الترخص شرح بافضل وشيخنا وبذلك يندفع قول سم قد يمنع إذ لولا الصوم لم يأثم والإباحة مع نية الترخص لا تنافي أن الإثم من جهة الصوم فليتأمل جدا اه قوله ( قيل الخ ) وافقه النهاية فقال وقد احترز عنه بقوله أثم به إذ كلامه في آثم لا يباح له الفطر بحال ويصح أن يحترز به عن جماع الصبي اه لكن عقبه الرشيدي بما نصه قوله م ر إذ كلامه في آثم الخ يقال عليه لا دليل عليه اه قوله ( يصح أن يحترز به عن جماع الصبي ) صرح في شرح الروض بعدم وجوب الكفارة في جماع الصبي سم قوله ( عن جماع الصبي ) عبارة سم على شرح البهجة يحتمل أن يخرج به أي بقوله أثم به للصوم ما لو جامع يعتقد أنه صبي ثم بان
____________________
(3/448)
أنه كان بالغا عند الجماع لعدم إثمه ويحتمل خلافه لتقصيره بعدم معرفة حاله وقد يؤيد الأول مسألة ظن بقاء الليل اه وكتب بهامشه شيخنا الشوبري اعتقاد الصبي لا يبيح الجماع في رمضان وسقوط الإثم لعدم التكليف لا يقتضي الإباحة فهو ممنوع منه كما يمنع من الزنى فالوجه وجوب الكفارة ولا تأييد فيما ذكره للفرق الظاهر بين إباحة الإقدام وعدمه اه أقول فيه نظر أما أولا فلأن الصبي حيث لم يعلم ببلوغه لا إثم عليه كمن ظن بقاء الليل بل هذا أولى لعسر معرفة البلوغ عليه بخلاف معرفة بقاء الليل لسهولة البحث عنها وأما ثانيا فحرمة الفطر لا تستلزم الكفارة كما يأتي في ظن دخول الليل فإنه لا يجوز له الفطر ومع ذلك إذا جامع لا كفارة عليه للشبهة وإن حرم جماعة ع ش قوله ( محترز بسبب الصوم ) أي إذا المتبادر منه أن المراد بسبب الصوم وحده والإثم هنا بسببه مع عدم نية الترخص عبارة سم كان وجه ذلك أن المراد بكونه بسبب الصوم كونه بمجرد الصوم ولو كان الإثم هنا لمجرد الصوم حصل وإن نوى الترخص اه قوله ( وكذا إن لم يظن ) الى قوله لولا ما بينت الخ في المغني إلا قوله كما ذكره إلى أو شك وكذا في النهاية إلا قوله أو شك فيه قوله ( هنا ) أي في الجماع قوله ( بالشبهة ) وهي عدم تحقق الموجب عند الجماع المعتضد بأصل براءة الذمة نهاية عبارة سم كان المراد بالشبهة هنا احتمال دخول الليل اه قوله ( لما مر الخ ) تعليل للإثم
قوله ( وكذا لا كفارة الخ ) اعتمده النهاية والغنى أيضا قوله ( وهاتان ) أي مسألة ظن الغروب بلا أمارة أو شك ومسألة الشك في النية قوله ( على الضابط ) أي طرده مغني قوله ( كما قدمته ) أي في شرح الضابط قوله ( ولا على من نوى الخ ) عطف بالمعنى على قوله لو شك أنوى الخ قوله ( مثلا ) أي أو نذرا أو كفارة قوله ( وإن صدق عليه الخ ) ويجاب عنه بأنه مفطر حقيقة لتبين عدم صحة صومه عن غير رمضان وعنه أيضا لانتفاء نيته له نهاية ويأتي في الشرح مثله قوله ( ثم جامع ثم ثبت الخ ) وكذا لا كفارة في عكسه بأن ثبت أنه من رمضان ثم جامع لأنه غير آثم إن لم يعلم وجوب الإمساك وإلا فإثمه بسبب الإمساك لا الصوم قوله ( بقولي الخ ) أي عقب بسبب الصوم سم ولعل قوله بقولي بدل من قوله به وكان الواضح الأخصر أن يقال لولا بينت مراد المتن الخ قوله ( هذه ) أي مسألة يوم الشك قوله ( تخرج ) أي عن الضابط قوله ( لأنه ) أي يوم الشك الذي نواه قضاء قوله ( منه الخ ) أي رمضان قوله ( إذ القضاء ) أي قضاء رمضان سم قوله ( مع أنه لا كفارة الخ ) أي فلا يكفي في الاحتراز مجرد عن رمضان بل يحتاج إلى زيادة أداء مغني قوله ( لما مر الخ ) أي وانتفى نيته له نهاية قوله ( ومر ) أي في أواخر فصل المفطرات قوله ( فعلم الخ ) أي حالا عقب الطلوع قوله ( تنزيلا الخ ) علة لوجوب الكفارة قول المتن ( ولا على من جامع ) أي عامدا مغني قول المتن ( بعد الأكل الخ ) أي أو الجماع ناسيا قوله ( متعلق ) أي قوله ناسيا وقوله ( بالأكل ) أي لا بجامع سم قوله ( لاعتقاده الخ ) تعليل لقول المتن ولا على من جامع الخ قوله ( فعليه الكفارة ) أي جزما نهاية ومغني قوله ( وهذا ) أي من جامع بعد الأكل الخ
قوله ( بهذا ) أي بعدم الوجوب على من زنى
____________________
(3/449)
ناسيا قوله ( لأنه مما يخفى ) قد يقال هو لا يخفى بعد ذكر ما سبق سم قوله ( وحينئذ لا تكرار الخ ) أي لأن ما سبق مبني على أن الناسي لا يفسد صومه وهذا مبني على أنه يفسد صومه سم قوله ( لذلك ) أي للتنبيه على أن إثمه للزنى لا اللصوم قوله ( مشاركتها له الخ ) أي لأنه جاء في رواية هلكت وأهلكت ولو وجب عليها لبينة نهاية قوله ( كما مر ) أي في أوائل الفصل قول المتن ( وفي قول عنه وعنها ) أي يلزمهما كفارة واحدة ويتحملها الزوج وعلى هذا قيل يجب كما قال المحاملي على كل منهما نصفها ثم يتحمل الزوج ما وجب عليها وقيل يجب كما قاله المتولي على كل منهما كفارة تامة مستقلة ولكن يتحملها الزوج عنها ثم يتداخلان وهذا مقتضى كلام الرافعي ومحل هذا القول إذا كانت زوجة كما يرشد إليه قوله على الزوج أما الموطوأة بالشبهة أو المزني بها فلا يتحمل عنها قطعا نهاية ومغني قول المتن ( وفي قول عليها كفارة أخرى ) ومحل هذا في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة عليها ومحل هذا القول أيضا والذي قبله إذا مكنته طائعة عالمة فلو كانت مفطرة أو نائمة صائمة فلا كفارة عليها قطعا ولا يبطل صومها ومحل القول الأول منهما من أصله إذا لم يكونا من أهل الصيام فإن كانا من أهله لكونهما معسرين أو مملوكين لزم كل واحد صوم شهرين لأن العبادة البدنية لا تتحمل وإن كان من أهل العتق أو الإطعام وهي من أهل الصيام فاعتق أو أطعم فالأصح أنه يجزى عنها إلا أن تكون أمة فانه لا يجزىء عنها على الصحيح ولو كان الزوج مجنونا لم يلزمها شيء على القول الأول ويلزمها على الثاني لأن الزوج غير أهل للتحمل هذا والمذهب عدم وجوب شيء عليها من ذلك مطلقا نهاية أي حرة أو أمة زوجة أو غيرها ع ش قول المتن ( وتلزم من انفرد برؤية الهلال ) خرج به الحاسب والمنجم إذا دل الحساب عندهما على دخول رمضان فلا كفارة عليهما ويوجه بأنهما لم يتيقنا بذلك دخول الشهر فاشبها ما لو اجتهد من اشتبه عليه رمضان فأداه اجتهاده إلى شهر فصامه وجامع فيه فإنه لا كفارة عليه ع ش أي إذا لم يتحقق أنه من رمضان أخذا مما تقدم عن النهاية والعباب في أول الفصل قول المتن ( برؤية الهلال الخ ) عبارة الروض وشرحه فرع من رأى الهلال أي هلال رمضان وحده صام وجوبا وإن ردت شهادته فإن جامع لزمت الكفارة ومتى رأى شوالا وحده لزمه الفطر فإن شهد ثم أفطر لم يعزر وإن ردت شهادته وإلا بأن أفطر ثم شهد برؤيته سقطت شهادته وعزر وحقه إذا أفطر أن يخفيه أي الإفطار والظاهر أنه على وجه الندب انتهت باختصار اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافق ذلك الفرع وزاد الأول عقب قوله وعزر واستشكله الأذرعي بأن صدقه محتمل والعقوبة تدرأ بدون هذا قال ولم لا يفرق بين من علم دينه وأمانته ومن يعلم منه ضد ذلك ويجاب بأن الاحتياط لرمضان مع وجود
____________________
(3/450)
قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره اه قوله ( الصدق الضابط ) إلى قوله وعدم ذكره الخ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ويلحق إلى المتن قوله ( لما مر أنه يلزمه الصوم الخ ) يرد عليه أن من ظن بالاجتهاد دخول رمضان يلزمه الصوم مع أنه لا كفارة عليه كما تقدم سم على حج اللهم إلا أن يقال أن تصديق الرائي أقوى من الاجتهاد لأنه بتصديقه نزل منزلة الرائي والرائي متيقن فمن صدقه مثله حكما ولا كذلك المجتهد ع ش قول المتن ( وحدوث السفر الخ ) أي ولو طويلا نهاية ومغني قوله ( والردة ) ينبغي وإن اتصل بها الجنون سم ويخالفه إطلاق قول الشارح الآتي بخلاف حدوث الجنون قوله ( بخلاف حدوث الجنون الخ ) وكذا حدوث انتقاله في ذلك اليوم لبلد مخالف مطلعه مطلع بلده فوجدهم معيدين فعيد معهم كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه انتهى ولو عاد قبل الغروب إلى البلد الأول فيتجه وجوب الكفارة لأنه بعوده إليه تبين أنه لم يخرج عن حكمه ولو لم يعد إليه لكن ثبت أن ذلك اليوم من شوال عنده أهله فالوجه عدم وجوب الكفارة لأنه تبين أنه حال الجماع كان في شوال حقيقة شرعا وإن لزم قضاء يوم فيما إذا كان ثمانية وعشرين فقط لأن قضاءه ليس عن هذا اليوم لتبين أنه لم يكن قابلا للصوم في أوله بل هو عن يوم فاته من رمضان ولو أصبح صائما يوم الثلاثين ثم قبل التلبس بمفطر انتقل لمحل مختلف لمطلع وجدهم صياما أيضا ثم تبين ثبوت شوال في حق المحل الأول فهل يجزئه هذا الصوم أو لا فيه نظر ولا يبعد الأول سم على شرح البهجة اه ع ش قوله ( والموت ) أي ولو بقتل نفسه كما هو ظاهر لأنه بان أنه لم يدرك زمن الصوم قال م ر في شرحه ولو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر أيضا سقوط الإثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد ترك الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما اذا وطىء زوجته ظانا أنها أجنبية وما ذكره ظاهر انتهى اه سم قوله ( لأنه يتبين بهما الخ ) بقي ما لو شرب دواء ليلا يعلم
____________________
(3/451)
أنه يجبننه في النهار ثم أصبح صائما ثم جامع ثم حصل الجنون من ذلك الدواء فهل تسقط الكفارة لما ذكره الشارح م ر أو لا فيه نظر والأقرب الاول لأنه لم يكن مخاطبا بالصوم حين التعاطي وبقي ما لو تعدى بالجنون نهارا بعد الجماع كأن ألقى نفسه من شاهق فجن بسببه هل تسقط الكفارة أو لا فيه نظر والأقرب فيه أيضا سقوط الكفارة لأنه وإن تعدى به لم يصدق عليه أنه أفسد صوم يوم لأنه بجنونه خرج عن أهلية الصوم وإن أثم بالسبب الذي صار به مجنونا ع ش وقوله والأقرب فيه إلخ تقدم عن سم آنفا في حدوث الموت بفعله ما يوافقه قوله ( من أهل الوجوب الخ ) وإذا قلنا بوجوب الكفارة عليها فطرأ عليها حيض أو نفاس أسقطها لأن ذلك ينافي صحة الصوم فهو كالجنون مغني وقوله وإذا قلنا الخ أي على القول الثالث المار
قول المتن ( ويجب معها الخ ) والواجب على المفسد المذكور خمسة أشياء واحد عند الله تعالى وهي المعاقبة إن لم يتجاوز عنه وأربعة في الدنيا وهي القضاء لذلك اليوم والكفارة العظمى والتعزير والإمساك لذلك اليوم كردي على بافضل قول المتن ( فصيام شهرين الخ ) سيأتي في الكفارة أن الرقيق إنما يكفر بالصوم سم قول المتن ( فإطعام ستين مسكينا ) أي أو فقيرا ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب له عتقها ولو شرع في الإطعام ثم قدر على الصوم ندب له نهاية ومغني أي ويترك في الأول صوم بقية المدة وفي الثاني ما بقي من الإطعام ويقع له ما فعله من الصوم أو الإطعام نفلا مطلقا ع ش قوله ( السابق ) أي في أول الفصل
قوله ( مرتبة ) أي على المعتمد كما بينه في شرح الروض وم ر اه سم قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم الخ ) أي ولأن حقوق الله تعالى المالية إذا عجز عنها العبد وقت وجوبها فإن كانت لا بسبب منه كزكاة الفطر لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء كانت على وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار والقتل واليمين والجماع ودم التمتع والقران أسنى ومغني قوله ( فدل ) أي ذلك الأمر قوله ( حينئذ ) أي حين العجز قوله ( وعدم ذكره ) أي الاستقرار قوله ( إلى وقت الحاجة ) وهو وقت القدرة أسنى ومغني قول المتن ( فإذا قدر على خصلة الخ ) وكلام التنبيه يقتضي أن الثابت في ذمته هو الخصلة الأخيرة وكلام القاضي أبي الطيب يقتضي أنه إحدى الخصال الثلاث وأنها مخيرة وكلام الجمهور يقتضي أنها الكفارة وأنها مرتبة في الذمة وبه صرح ابن دقيق العيد وهو المعتمد ثم إن قدر على خصلة فعلها أو أكثر رتب أسنى ونهاية ومغني قول المتن ( لشدة الغلمة ) بغين معمة مضمومة ولام ساكنة شدة الحاجة للنكاح نهاية ومغني قوله ( لئلا يقع فيه الخ ) أي لأن حرارة الصوم وشدة الغلمة قد يفضيان به إلى الوقاع ولو في يوم واحد من الشهرين وذلك مقتضى لاستئنافهما لبطلان التتابع وهو حرج شديد مغني ونهاية
قوله ( كالزكاة ) إلى الباب في النهاية والمغني قوله ( ما بين لابتيها ) وهما الحرتان أي الجبلان المحيطان بالمدينة وقوله ( أهل بيت ) مبتدأ خبره أحوج وبين لابتيها حال ويجوز كون ما حجازية أو تميمية فعلى الأول أحوج منصوب وعلى الثاني مرفوع ويجوز أن يكون بين الخ خبرا مقدما وأهل بيت مبتدأ وأحوج بالرفع على أنه صفة لأهل الخ ويجوز نصبه على أنه حال ويستوي على هذا الحجازية والتميمية ع ش
قوله ( أطعمه أهلك ) مقول وقوله صلى الله عليه وسلم وقوله ( يحتمل الخ ) خبره قوله ( أنه تصدق به ) أي والمراد أطعمه أهلك على وجه أنه صدقة منه صلى الله عليه وسلم عليه مع بقاء الكفارة في ذمته
____________________
(3/452)
شيخنا قوله ( ليكفر به ) أي وأمره بالتصدق به نهاية وأسنى ومغني
قوله ( أو أنه تطوع بالتكفير عنه ) ويحتمل أنه أذن له أن يكفر عنه أو يقال النبي لا يحتاج إلى إذن سم واقتصر النهاية والمغني والأسنى على الأول قوله ( وسوغ له صرفها لأهله ) أي مع كون أهله ستين مسكينا شيخنا عبارة النهاية نعم يبقى الكلام على ما تقرر في العدد المصروف إليه فيجوز كون عدد الأهل ستين مسكينا اه قال ع ش قوله م ر فيجوز كون عدد الأهل أي لا بقيد كونهم ممن تلزمه مؤنتهم اه وبه يندفع قول سم قوله وسوغ له صرفها لأهله فيه أن كون أهله ستين من أبعد البعيد اه قوله ( إعلاما الخ ) وبعضهم أجاب بأنه خصوصية له صلى الله عليه وسلم شيخنا قوله ( بأن المكفر الخ ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني بأن لغير المكفر التطوع بالتكفير عنه بإذنه وإن له صرفها لأهل المكفر عنه أي وله فيأكل هو وهم منها كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي والقاضي نقلا عن الأصحاب وحاصل الاحتمالين الأولين أنه صرف له ذلك تطوعا قال ابن دقيق العيد وهو الأقرب اه قوله ( واحترز عنه الخ ) أي عن المكفر المتطوع لأن الصارف فيه إنما هو الأجنبي المكفر مغني ونهاية قوله ( بقوله كفارته الخ ) عبارة النهاية والمغني بقوله وأنه لا يجوز للفقير صرف كفارته إلى عياله اه وهي تقتضي أن الاحتراز بقوله للفقير الخ لا بقوله كفارته الخ ولعلها أقعد بصري
باب صوم التطوع قوله ( وهو ما لم يفرض ) عبارة غير التطوع التقرب إلى الله تعالى بما ليس بفرض من العبادات اه قوله ( لا يمكن أن يطلع الخ ) إن أريد القطع به فمسلم لأنه يتوقف على النية وهي أمر قلبي إلا أن هذا مشترك بينه وبين كل عبادة تتوقف على النية كالصلاة وإن أريد مطلقا فممنوع لأنا إذا رأينا شخصا تناول شيئا عند السحر ثم أمسك إلى الغروب ثم تناول شيئا آخر نظن كونه صائما بصري ولك أن تختار الشق الثاني وتحمل كلام الشارح على الشأن والغالب إذ ما صوره السيد البصري من النوادر بل يدعى امتناع الاطلاع على إمساكه من المفطرات الباطنية قوله ( وما قيل الخ ) أي في توجيه الإضافة في الحديث المذكور قوله ( إن التبعات ) أي حقوق العباد قوله ( برده الخ ) أقره المغني واعتمده النهاية فقال والصحيح تعلق الغرماء به كسائر الأعمال لخبر الصحيحين وحينئذ فتخصيصه بكونه لا لأنه أبعد عن الرياء من غيره اه قوله ( أنه يؤخذ ) أي الصوم قوله ( مع جملة الأعمال ) أي فروضها وسننها وما ضوعف منها ع ش قوله ( فيها ) أي التبعات قوله ( وبقي فيه الخ ) عبارة النهاية والمغني واختلفوا في معناه على أقوال تزيد على خمسين قولا اه قوله ( لا يؤخذ ) أي في التبعات قوله ( عن الصادق ) أي الشارع قوله ( جار في الأصل أيضا ) يعني أن الأصل أيضا محض الفضل كردي قول المتن ( يسن صوم الاثنين والخميس ) ويسن أيضا المحافظة على صومهما نهاية قال ع ش رأيت بهامش أن الشيخ الرملي أفتى بأن صوم الاثنين أفضل من صوم الخميس اه ولعل وجهه أن فيه بعثته صلى الله عليه وسلم ومماته وسائر أطواره اه قوله ( وكذا تعرض في ليلة نصف شعبان الخ ) قد يقال يعرض في ليلة النصف ما يقع من ليلة القدر إليها وفي ليلة القدر ما يقع من ليلة النصف إليها فلا تكرار بين الثاني والثالث وأما أصل التكرار فلا بد منه بصري قوله ( فالأول عرض إجمالي الخ ) مقتضى صنيعه أن الثاني والثالث لا إجمالي ولا تفصيلي
____________________
(3/453)
فليتأمل بصري وقد يقال المتبادر من صنيعه أن قوله باعتبار السنة المراد به عرض إجمالي باعتبار السنة فلا إشكال قوله ( وفائدة تكرير ذلك الخ ) سكت المغني والنهاية عن الثالث وما لا إلى رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام جملة وسكتا عن كيفية رفع الأعمال بالليل مرة وبالنهار مرة
قوله ( وعدا الحليمي ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( شاذ ) أي ومناف لما قاله السهيلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال لا يفتك صيام الاثنين فإني ولدت فيه وبعثت فيه وأموت فيه أيضا نهاية ومغني قوله ( بذلك ) أي بالاثنين والخميس
قوله ( إن أوله السبت ) وهو الأصح نهاية ومغني قوله ( ويسن ) الى قوله وآخر الأولى في النهاية والمغني إلا قوله المقتضي إلى وآكدها قوله ( ويسن بل يتأكد الخ ) لكن صوم ما قبل يوم عرفة من الثمانية أيام يسن للحاج وغيره نهاية ومغني وشرح بافضل
قوله ( المقتضى لأفضليتها الخ ) الذي يفيده كلام النهاية والمغني وكلام الشارح هنا مع ما قدمه أول كتاب الصوم أن يوم عرفة أفضل الأيام الصادقة بكل يوم من رمضان لا من جميع رمضان ولا من العشر الأخير منه بل العشر الأخير منه أفضل من عشر ذي الحجة ( قوله لكنه غير صحيح الخ ) وافتى الوالد رحمه الله تعالى بان عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة لأن رمضان سيد الشهور نهاية قوله ( لهذه ) أي للعشر الأخير من رمضان وقوله ( لتلك ) أي لتسع الحجة قوله ( لأنه ) أي ما استدل به ( لا مقنع الخ ) أي لا يقيد الظن قوله ( ومسافر ) أي ومريض نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله ( التي هو فيها ) وهي المراد بقوله في الحديث التي قبله فيكون وصفها بكونها قبله باعتبار معظمه سم قوله ( وآخر الأولى ) أي التي هو فيها وقوله ( سلخ الحجة ) أي آخرها وقوله ( وأول الثانية ) أي التي بعدها وقوله ( ذلك ) أي سلخ الحجة قوله ( على عرفة ) أي الشارع كردي قوله ( والمكفر الصغائر ) معتمد ع ش قوله ( الصغائر الواقعة الخ ) قاله الإمام واعتمده الشارح في كتبه وأما الجمال الرملي فإنه ذكر كلام الإمام ثم ذكر في الرد عليه كلام مجلى ثم كلام ابن المنذر وسكت عليه فكأنه وافقه ولهذا قال القليوبي عممه ابن المنذر في الكبائر أيضا ومشى عليه صاحب الذخائر ومال إليه شيخنا الرملي م ر في شرح المنهاج اه وقد اشبعت الكلام على ذلك في الأصل وبينت اختلاف العلماء فيه والذي يظهر أن ما صرحت الأحاديث فيه بأن شرط التكفير اجتناب الكبائر لا شبهة في عدم تكفيره الكبائر وما صرح الأحاديث فيه بأنه يكفر الكبائر لا ينبغي التوقف فيه بأنه يكفرها ويبقى الكلام فيما أطلقت الأحاديث التكفير فيه وملت في الأصل إلى أن الإطلاق يشمل الكبائر والفضل واسع كردي على بافضل وفي المغني مثل ما مر عن النهاية لكن ذكر النهاية آخرا بعدما تقدم منه ما يفيد أنه يختار ما قاله الإمام كما نبه عليه الرشيدي ثم قضية قول الشارح وحديث تكفير الحج الخ أنه ما ثبت حديث يصح الاستدلال به يصرح بتكفير الكبائر فليراجع قوله ( أو وقى الخ ) فيه بالنسبة إلى السنة الماضية نظر قوله ( بأنه ) أي التخصيص وقوله ( المستند ) بكسر النون نعت لاسم الإشارة الراجع للإجماع قوله ( لتصريح الأحاديث الخ ) لقائل أن يقول هذا لا يقتضي التقييد فيما نحن فيه ونحوه لأن حمل المطلق على المقيد إنما هو بطريق القياس كما تقرر في الأصول والقياس
____________________
(3/454)
لا مدخل له في الثواب سم هذا لو سلم مجرد بحث في مستند الإجماع وإلا فبعد ثبوت الإجماع لا يسعنا مخالفته وإن لم نعلم مستنده قوله ( بذلك ) نعت للأحاديث والمشار إليه التكفير وقوله ( في كثير الخ ) وقوله ( بأنه الخ ) متعلقان بالتصريح ويحتمل أن المشار إليه التخصيص وأن قوله بأنه يشترط الخ بدل من قوله بذلك قوله ( وحديث الخ ) جواب سؤال مقدر قوله ( بل أشار بعضهم الخ ) أي فلا يجوز الاستدلال به أصلا حتى في الفضائل
قوله ( أما الحاج ) إلى قوله لكن إن أجهده في النهاية والمغني إلا قوله وهو متجه إلى نعم قوله ( فصومه خلاف الأولى الخ ) ظاهر كلامهم عدم انتفاء خلاف الأولى أو الكراهة بصوم ما قبله لكن ينافيه ما يأتي في صوم الجمعة مع اتحاد العلة فيهما وقد يفرق بأن القوة الحاصلة بالفطر هنا من مكملات المغفرة بالحج لجميع ما مضى من العمر بخلاف الفطر ثم فإنه من مكملات مغفرة تلك الجمعة فقط شرح م ر اه سم عبارة الكردي على بافضل ومال الإمداد والنهاية إلى عدم زوال كونه خلاف الأولى أو مكروها بصوم ما قبله اه قوله ( وهو متجه ) أي كونه مكروها قوله ( لمن أخر وقوفه إلى الليل الخ ) أي بأن كان مقيما بمكة أو غيرها وقصد أن يحضر عرفة ليلة العيد وسار بعد الغروب بجيرمي قوله ( ولم يكن مسافرا ) أي بالنهار وقصد عرفة ليلا ع ش قوله للمسافر والأوجه أنه لا فرق بين طويل السفر وقصيره نهاية وإيعاب قال سم قوله للمسافر أي أن أجهده الصوم كما نقله الأذرعي ونقله الشارح في إتحافه عنه فلا يخالف ما قرره الأصحاب من أن الصوم للمسافر أفضل إن لم يتضرر به سم وعبارة النهاية والأسنى والمغني وشرح بافضل وأما المسافر والمريض فيسن لهما فطره مطلقا كما نص عليه الشافعي في الإملاء اه قال ع ش قوله م ر مطلقا كان معناه سواء كان حاجا أو لا فلا ينافي قول الأذرعي أن النص محمول على مسافر أجهده الصوم اه ولا مخالفة على هذا بين كلام التحفة وكلام الجميع المذكور ثم قضية صنيع سم أن قول الشارح لكن محله إن أجهده الصوم الخ ليس في نسخته من الشارح وإلا فالشارح هنا مصرح بما قدروه وما نقله عن الإتحاف لأن قوله لكن الخ راجع للمسافر أيضا قوله ( لكن محله ) أي النص قوله ( قاله ) أي قوله لكن محله إن أجهده الصوم قوله ( من حمل الزركشي له ) أي للنص قوله ( ويسن صوم ثامن الحجة الخ ) أي فالثامن مطلوب من جهة الاحتياط لعرفة ومن جهة دخوله في العشر غير العيد كما أن صوم يوم عرفة مطلوب من جهتين أسنى وشرح بافضل أي كونه من عشر ذي الحجة وكونه يوم عرفة كردي
قول المتن ( وعاشوراء ) ولا بأس بإفراده شرح بافضل ونهاية وسم قوله ( بالمد ) إلى قوله وحينئذ يقع الخ في النهاية والمغني إلا قوله وشذ إلى لأنه وقوله أو يوما بعده قوله ( وهو عاشر المحرم ) ويسن التوسعة على العيال في يوم عاشوراء ليوسع الله عليه السنة كلها كما في الحديث الحسن وقد ذكر غير واحد من رواة الحديث أنه جربه فوجده كذلك كردي على بافضل عبارة المناوي في شرح الشمائل وورد من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه السنة كلها وطرقه وإن كانت كلها ضعيفة لكن اكتسبت قوة بضم بعضها لبعض بل صحح بعضها الزين العراقي كابن ناصر الدين وخطىء ابن الجوزي في جزمه بوضعه وأما ما شاع فيه من الصلاة والإنفاق والخضاب والادهان والاكتحال وطبخ الحبوب وغير ذلك فقال شارح موضوع مفتري قالوا الاكتحال فيه بدعة ابتدعها قتلة الحسين رضي الله تعالى عنه اه قوله ( لأنه يكفر السنة الماضية ) هل المراد
____________________
(3/455)
بالسنة الماضية سنته ووصفها بالماضية باعتبار بعضها الذي هو التسعة الأيام قبل عاشوراء أو المراد بها سنة كاملة قبله وعليه فهل المراد سنة آخرها تاسوعاء أو سنة آخرها سلخ الحجة فيه نظر سم ولعل الأقرب أن المراد بها سنة كاملة قبله آخرها عاشوراء قوله ( أهل الكتاب ) يعني أمة موسى صلى الله تعالى على نبينا وعليه قوله ( خصصنا ) ببناء المفعول من التخصيص قوله ( هذا ) أي عاشوراء قوله ( مخالفة اليهود ) عبارة المغني الاحتياط له لاحتمال الغلط في أول الشهر والمخالفة لليهود فإنهم يصومون العاشر أي فقط والاحتراز من إفراده بالصوم كما في يوم الجمعة اه زاد النهاية وإنما لم يسن هنا صوم الثامن احتياطا لحصوله بالتاسع ولكونه كالوسيلة للعاشر فلم يتأكد أمره حتى يطلب له احتياط بخصوصه نعم يسن صوم الثمانية قبله نظير ما مر في الحجة ذكره الغزالي اه وأقره سم
قوله ( ويسن صوم الحادي عشر الخ ) أي لخبر وفيه رواه أحمد ولحصول الاحتياط به وإن صام التاسع لأن الغلط قد يكون بالتقديم وبالتأخير شرح بافضل وأسنى ونهاية ومغني قوله ( والاحتياط صوم الثاني عشر الخ ) أي للخروج من خلاف من قال أنه أول الثلاثة نهاية ومغني وسم قوله ( أنه ) أي مريد التطوع قوله ( السادس عشر ) اقتصر عليه النهاية والمغني قوله ( بدل الثالث عشر ) أي لأن صومه من ذلك حرام نهاية ومغني قوله ( ولذلك حصل أصل السنة الخ ) والحاصل كما أفاده السبكي وغيره أنه يسن أن يصوم ثلاثة من كل شهر وأن تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين نهاية ومغني أي سنة صوم الثلاثة وسنة صوم أيام البيض قوله ( والشكر على ذلك ) أي وليقع شكرا على ذلك لا أنه ينوي به ذلك إذ ليس لنا صوم يسمى بذلك الاسم كما أنه ليس لنا صلاة تسمى صلاة الشكر ع ش قوله ( خوفا الخ ) أي وطلبا لكشف السواد نهاية ومغني قوله ( أولها السابع ) أي والعشرون قوله ( فنتج سن صوم الأربعة الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( عليهما ) أي القولين قول المتن ( وستة ) بإثبات التاء مع حذف المعدود لغة والأصح حذفها كما ورد في الحديث نهاية ومغني قوله ( لأنها مع صيام رمضان الخ ) أي في كل سنة أما لو صام ستا من شوال في بعض السنين دون بعض فالسنة التي صام الست فيها يكون صومها كسنة والتي لم يصمها فيها تكون كعشرة أشهر ع ش وسم قوله ( الفضل الآتي ) أي ثواب صيام الدهر فرضا بلا مضاعفة
قوله ( والمراد الخ ) كذا في النهاية والمغني قوله ( ثواب الفرض ) هذا خاص بمن صام رمضان وستة من شوال فمن فاته رمضان فقضاه في شوال وصام الستة في القعدة أو غيرها لا يحصل له ثواب الستة فرضا كما أفتى به شيخنا الشهاب
____________________
(3/456)
الرملي سم أقول ويفيده أيضا كلام الشارح وإلا لم يكن الخ ويصرح بذلك قول النهاية ولو صام في شوال قضاء أو نذرا أو غيرهما أو في نحو يوم عاشوراء حصل له ثواب تطوعها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا للبارزي والاصفوني والناشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم لكن لا يحصل له الثواب الكامل المرتب على المطلوب لا سيما من فاته رمضان وصام عنه شوالا لأنه لم يصدق عليه المعنى المتقدم اه وفي المغني ما يوافقه قوله ( غيرها ) صفة ستة والضمير لستة شوال قوله ( يحصل له ثواب الدهر ) أي نفلا قوله ( ستة غيرها ) أي غير ستة شوال وقوله ( كذلك ) أي مع رمضان كل سنة قوله ( يحصله الخ ) أي ثواب صيام الدهر نفلا بلا مضاعفة قوله ( كصيامه نفلا ) هلا كان كصيام خمسة أسداسه فرضا وسدسه نفلا سم وتقدم عنه وعن ع ش ما يقتضيه
قوله ( وقضية ) إلى قوله إلا فيمن الخ في المغني وإلى قوله ولو فاته في النهاية
قوله ( لأنه يلزمه القضاء فورا ) قد يقال هذا لا يمنع ندبها وحصولها في ضمن القضاء الفوري فيثاب عليها إذا قصدها أيضا أو أطلق وكذا يقال بالأولى إذا كان فطر رمضان بعذر وما يأتي عن الجمع يمكن حمله على أن المراد أنه يكره تقديم التطوع على قضاء رمضان فلا ينافي حصوله منه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه قال الرشيدي يعني يحصل له أصل سنة الصوم من حيث كونه ستة شوال وإن لم يحصل له الثواب الكامل اه قوله ( أي من غير تعد ) أي أما مع التعدي فيحرم لوجوب القضاء فورا والتطوع ينافيه أي استقلالا سم قوله ( سن له صوم ست من ذي القعدة ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي واعترض عليه فيه بأنه لا يأتي على ما اعتمده كغيره من أن الصوم في شوال لقضاء أو غيره يحصل به ما نواه مع ستة شوال أيضا وقد يجاب بحمل ما أفتى به على ما إذا صرف الصوم فيه عن سنته بخلاف ما إذا قصدها أيضا أو أطلق ويحتمل أن مراده أن الأكمل ذلك لا يقال لا يصدق على حصول ستة شوال إذا قصدها أو أطلق قوله في الحديث أتبعه ستا من شوال لأن ذكر التبعية إنما هو باعتبار من صام رمضان في زمنه لا مطلقا سم وفي النهاية مثله إلا قوله ويحتمل الخ قوله ( لا من فاته صوم راتب الخ ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولا يخفى أن قضيته بل صريحه أن من فاته صوم يوم الخميس والاثنين سن له قضاؤها وهو ظاهر لكنه أفتى بأنه لا يسن وهو مناف لإفتائه الأول فينبغي الأخذ بإفتائه الأول سم ونهاية قوله ( وتتابعها عقب العيد أفضل ) أي تحصل السنة بصومها متفرقة ولكن تتابعها واتصالها بيوم العيد أفضل نهاية قوله ( عقب العيد ) كذا في المغني والنهاية قوله ( على أنه لا يؤثر الخ ) يظهر أن مراد المخالف أن اعتقاد المندوب واجبا محظور في
____________________
(3/457)
حد ذاته وإن لم يؤثر في صحته بصري قوله ( بالصوم ) إلى قوله ولو أراد اعتكافه في النهاية والمغني قوله ( وعلته الضعف الخ ) يؤخذ من ذلك أن كراهة صومه ليست ذاتية بل لأمر عارض ويؤيده انعقاد نذره كما يعلم مما يأتي في النذر ويقاس به اليومان الآخران إذ لا تختص كراهة الأفراد بالجمعة نهاية قوله ( تميز ) أي يوم الجمعة قوله ( وإنما زالت الكراهة الخ ) أي كراهة إفراد كل من الأيام الثلاثة نهاية وشرح بافضل قوله ( بضم غيره إليه ) المتبادر أن المراد الضم على وجه الاتصال سم قوله ( إذا وافق عادة ) أي كأن كان يصوم يوما ويفطر يوما فوافق يوم صومه يوم الجمعة نهاية ومغني وإيعاب قوله ( أو نذرا الخ ) وكذا إذا وافق يوما طلب صومه في نفسه كعاشوراء أو عرفة ونصف شعبان نهاية وسم قوله ( أو قضاء ) أي أو كفارة نهاية وشرح بافضل قوله ( هنا ) أي في الجمعة قوله ( وفي الفرض ) أي الشامل للقضاء والنذر والكفارة قوله ( ما يقع فيه ) أي في يوم الجمعة من نحو موافقة العادة قوله ( سن صومه الخ ) قال النهاية بعد كلام وعلم من ذلك أنه لا فرق في كراهة إفراده بين من يريد اعتكافه وغيره كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى ولا يراعي خلاف من منع الاعتكاف مع الفطر لأن شرط رعاية الخلاف أن لا يقع في مخالفة سنة صحيحة اه وفي الإمداد والإيعاب والفتح والإتحاف مثله وهذا لا يخالف ما في التحفة لتبرئة منه كردي على بافضل قوله ( لأن كلامنا في غير التخصيص ) قضيته أن الإفراد هنا لا يستلزم التخصيص سم وفيه نظر إذ المتبادر أن مراد الشارح أن كلامنا في اعتكاف أيام مشتملة على يوم الجمعة
قوله ( بغير ما ذكر في الجمعة ) أي ما وافق عادة له أو نحو عاشوراء أو نذرا أو قضاء أو كفارة قوله ( للخبر المذكور ) أي بقوله السابق آنفا وفي الفرض في السبت عبارة المغني لخبر لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه على شرط الشيخين اه قوله ( إمساك ) أي عن المفطرات قوله ( أي عن الاشتغال الخ ) فيه نظر إذ لا يتكرر حد الأوسط على هذا التفسير قوله ( أو تعظيم الخ ) عطف على إمساك
قوله ( ومن ثم ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل قوله ( كره إفراد الأحد الخ ) بقي ما لو عزم على صوم الجمعة والسبت معا أو السبت والأحد معا ثم صام الأول وعن له ترك اليوم الثاني فهل تنتفي الكراهة أو لا فيه نظر والأقرب الثاني إذ لا يشترط لكراهة الإفراد قصد قبل الصوم وإنما المعنى أنه إذا صام السبت كره الاقتصار عليه سواء قصده أو لا ع ش وهذا مخالف لما في الإيعاب عن المجموع عبارته قال في المجموع وينبغي أن العزم على وصله بما بعده يدفع كراهة إفراده إذا طرأ له عدم صوم ما بعده ولو لغير عذر وإلا لزم الحكم بكراهة الفعل بعد انقضائه لانتفائها حال التلبس به ما دام عازما على صوم ما بعده وهو بعيد اه
قوله ( ومن ثم روى النسائي الخ ) عبارة المغني وحمل على هذا ما روى النسائي الخ أي على الجمع قوله
____________________
(3/458)
( فأحب أن أخالفهم ) السابق إلى الفهم حصول المخالفة بمجرد الصوم وكان قياس ذلك عدم كراهة إفراد أحدهما لكن منع من ذلك النهي عن الإفراد سم قوله ( إذا ضم مكروه لمكروه الخ ) قد يقال المكروه هو الإفراد لا نفس الصوم ومع الضم لا إفراد فليس فيه ضم مكروه لمكروه بصرى ولعل لهذا ذكره الشارح بصيغة التمريض قول المتن ( وصوم الدهر )
فائدة قال ابن سيده الدهر الأبد الممدود والجمع أدهر ودهوره أما قوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر فمعناه أن ما أصابك من الدهر فإن الله تعالى هو فاعله ليس الدهر فإذا سببت به الدهر فكأنك أردت الله سبحانه وتعالى مغني
قول المتن ( غير العيد والتشريق ) أي إما صوم العيدين وأيام التشريق أو شيء منها فحرام كما مر نهاية ومغني قول المتن ( مكروه الخ ) ظاهره وإن كان الضرر مبيحا للتيمم وفيه نظر لأنه يحرم صوم رمضان مع ذلك فلعل المراد بالضرر هنا ما دون ذلك فراجعه قليوبي قوله ( لأنه يحرم الخ ) هذا على مرضى الشارح خلافا للنهاية والمغني وشيخ الإسلام فإن المحرم عندهم إنما هو خوف الهلاك فقط كما مر قوله ( ولو مندوبا ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( كل الليل ) الأولى إما تنكير الليل أو جمعه قوله ( لخبر الصحيحين الخ ) قال النهاية والمغني والأسنى لما صح من قوله صلى الله عليه وسلم لأبي الدرداء لما فعل ذلك فتبذلت أم الدرداء إن لربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولجسدك عليك حقا فصم وافطر وقم ونم وأت أهلك وأعط كل ذي حقه وخبر لا صام من صام الأبد محمول على من صام العيدين وأيام التشريق أو شيئا منها اه قول المتن ( ومستحب لغيره ) هذا هو المعتمد ولا يخالفه تعبير الشرحين والروضة والمجموع بعدم الكراهة لصدقه بالاستحباب ولو نذر صوم الدهر انعقد نذره ما لم يكن مكروها كما قاله السبكي نهاية ومغني قال ع ش وحيث انعقد نذره لو طرأ عليه ما يشق معه الصوم أو ترتب عليه فوت حق أو نحوه مما يمنع انعقاد النذر هل يؤثر أو لا فيجب عليه الصوم مع المشقة فيه نظر والأقرب الأول لعجزه عن فعل ما التزمه وليس له وقت يمكن قضاؤه فيه كما يصرح به قول الشارح م ر السابق بعد قول المصنف والأظهر وجوب النذر على من أفطر الخ ومن ثم لو نذر صوما لم يصح نذره ولو قدر عليه بعد الفطر لم يلزمه قضاؤه اه قوله ( من صام يوما الخ ) أي وفيه دلالة على فضل مطلق صوم التطوع الشامل لصوم الدهر قوله ( وعقد تسعين ) قال الحليمي هو أن يرفع الإبهام ويجعل السبابة داخلة تحته مطبوقة جدا ع ش عبارة البجيرمي والتسعين كناية عن عقد السبابة لأن كل عقدة بثلاثين اه
قوله ( أو لا يكون له الخ ) لا يظهر مغايرته لما قبله من كل وجه قوله ( والخبر الأول محمول الخ ) يغني عنه قوله السابق وذلك لخبر الصحيحين الخ قوله ( لخبرهما أفضل الصيام الخ ) وفيه أيضا لا أفضل من ذلك نهاية ومغني
قوله ( وظاهر كلامهم الخ ) وظاهر كلامهم أيضا أن من فعله فوافق صومه يوما يكره إفراده بالصوم كالسبت يكون صومه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( يوما يسن صومه ) يدخل فيه نحو عرفة وعاشوراء وتاسوعاء وفيه نظر والمتجه أن صومه أفضل ولا يخرج به عن صوم يوم وفطر يوم بخلاف ستة شوال فالظاهر أنه لا يطلب موالاتها فإن موالاتها ليست مؤكدة كتأكد صيام هذه الأيام سم
قوله ( لكن بحث بعضهم الخ ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم على حج وقضية إطلاق الشارح م ر أي والمغني موافقة الأول ع ش قوله ( أو غيرهما من التطوعات ) أي كاعتكاف وطواف ووضوء قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة أو يومها والتسبيحات عقب الصلوات نهاية ومغني
قوله ( إلا النسك ) أي أما التطوع بالحج أو العمرة فيجب إتمامه لمخالفتهما غيرهما في لزوم الإتمام
____________________
(3/459)
وإن فسدوا الكفارة بالجماع نهاية والمغني قال ع ش قوله م ر أما التطوع بالحج الخ أي بأن كان الفاعل لهما عبد أو صبيا وعليه فالوجوب بالنسبة للصبي متعلق بالولي اه قوله ( وذكرا ) أي خص تطوع الصوم وتطوع الصلاة بالذكر قوله ( أمير نفسه ) هو بالراء وروى بالنون أيضا شيخنا الشوبري وقوله ( إن شاء صام ) أي أتم صومه سم على البهجة ع ش قوله ( ثم إن قطع ) الى قوله وروى أبو داود في النهاية والمغني قوله ( ثم إن قطع الخ ) هو ظاهر في الصوم والصلاة لارتباط بعض أجزائها ببعض وأما قراءة سورة الكهف والتسبيحات ونحوهما فهل المراد بقطعه الإعراض عنه والاشتغال بغيره وترك إتمامه أو المراد ما يشمل قطعه بكلام وإن لم يطل ثم العود عليه فيه نظر والأقرب الثاني ما لم يكن الكلام مطلوبا كرد السلام وإجابة المؤذن ع ش قوله ( كأن شق على الضيف الخ ) أي أو على أحد أبويه ومن العذر ما لو احتاج للسعي في أمر ديني ولا يتم له كماله إلا بالقطع فلا يبعد أنه أفضل حينئذ ومن اعتاد صوم تطوع فزفت إليه امرأة سن له تركه أيام الزفاف كما ذكره الماوردي إيعاب قوله ( على الضيف الخ ) أي المسلم شوبري اه بجيرمي قوله ( لم يكره ) أي أما إذا لم يشق ذلك على أحدهما فالأفضل عدم القطع كما في المجموع إيعاب ومغني ونهاية قوله ( ويثاب على ما مضى ) أي ثواب بعض العبادة التي بطلت ع ش قوله ( نعم يسن خروجا الخ ) أما من فاته وله عادة بصيامه كالاثنين فلا يسن له قضاؤه لفقد العلة المذكورة على ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي لكنه معاوض بما مر من إفتائه بقضاء ست من القعدة عن ست من شوال معللا له بأنه يستحب قضاء الصوم الراتب وهذا أي ما مر من إفتائه باستحباب القضاء هو الأوجه نهاية وسم وتقدم في الشرح اعتماده وقال ع ش وهو المعتمد اه لكن المغني اعتمد إفتاءه بعدم سن القضاء
قوله ( وروى أبو داود الخ ) الأنسب تقديمه على قوله نعم يسن الخ قوله ( أن أم هانىء ) بكسر النون وبالهمز آخره مع التنوين واسمها فاختة برماوي اه بجيرمي
قوله ( لواجب ) إلى قوله وإنما لم يجر في النهاية والمغني قوله ( أو افطر يوم الشك الخ ) بخلاف من نسي النية فإن المصرح به في المجموع أن قضاءه على التراخي بلا خلاف نهاية ومغني وتقدم مثله في شرح ثم ثبت كونه من رمضان قوله ( تداركا لورطة الإثم ) أي وبه يفارق جواز قطع أداء رمضان بالسفر ومثله أداء النذر كما هو ظاهر سم قوله ( أو التقصير الخ ) راجع ليوم الشك قوله ( وإن فات بعذر ) أي فيستثنى مما دل عليه قول المصنف بأن لم يكن الخ من أن ما لم يتعد بفطرة لا يجب فيه الفور سم قوله ( هنا ) أي في الصوم قوله ( مطلقا ) أي تعدى بفوتها أو لا
قوله ( كما تقرر ) أي بقوله نعم مر الخ قوله ( كل فرض الخ ) أي كالصلاة والحج ع ش قوله ( أو يفوت وجوبه الخ ) أي كاعتكاف منذور في زمن معين وقد يقال أن هذا داخل فيما قبله قوله ( بخلاف نحو قراءة الخ ) فيه أنه داخل في قوله كل فرض عيني الخ قوله ( وكذا فرض كفاية الخ ) أي يحرم قطعه قوله ( أو صلاة جنازة ) قال في الإمداد لما في الإعراض عنها من هتك حرمة الميت ويؤخذ منه أن غير الصلاة مما يتعلق به كحمله ودفنه يجب بالشروع فيه ويمتنع الإعراض عنه بعده وهو ظاهر نعم يتجه جواز الإعراض بعذر نحو تعب الحامل أو الحافر فتركه لغيره ونحو تركه لمن قصد التبرك بذلك من المقاصد المخرجة للترك عن
____________________
(3/460)
هتك الحرمة فتأمل شوبري اه بجيرمي قوله ( قطعه ) أي فرض الكفاية قوله ( وهو ضعيف ) أي ما جرى عليه الجميع قوله ( ويحرم ) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا قوله أو قضاء موسعا قوله ( ويحرم على الزوجة الخ ) فلو صامت بغير إذنه صح وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة وسيأتي في النفقات عدم حرمة صوم نحو عاشوراء عليها أما صومها في غيبة زوجها عن بلدها فجائز قطعا وإنما لم يجز صومها بغير إذنه مع حضوره نظرا لجواز إفساده عليها لان الصوم يهاب عادة فيمنعه التمتع ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها والأمة المباحة للسيد كالزوجة وغير المباحة كأخته والعبد إن تضررا بصوم التطوع لضعف أو لغيره لم يجز إلا بإذن السيد وإلا جاز ذكره في المجموع وغيره نهاية ومغني وإيعاب قال ع ش قوله م ر صح أي وتثاب عليه وقوله م ر عدم حرمة صوم الخ أي بغير إذنه وقوله م ر نحو عاشوراء أي مما يكثر ووقعه كعرفة وقوله م ر مع حضوره أي ولو جرت عادته بأن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره في بعض الأوقات على خلاف عادته وقوله م ر صلاة التطوع ظاهره وإن كثر ما نوته لأن الصلاة من شأنها قصر زمنها وقوله م ر والأمة المباحة الخ أي التي أعدها للتمتع بأن تسري بها أما أمة الخدمة التي لم يسبق للسيد تمتع بها ولم يغلب على ظنها إرادته منها فلا ينبغي منعها من الصوم اه ع ش قوله ( أو قضاء موسعا ) سكت عنه النهاية والمغني وقال ع ش قوله م ر أن تصوم تطوعا خرج به الفرض فلا يحرم وليس للزوج قطعه وظاهره ولو لنذر مطلق لم يأذن فيه اه قوله ( وزوجها الخ ) أي الذي يتأتى به استمتاع ولو بغير وطء ومر أن الإمام إذا أمر بصوم الاستسقاء وجب وظاهر كلامهم وجوبه حتى على النساء وعليه فليس للزوج المنع حينئذ إيعاب قوله ( كما يأتي ) أي في النفقات
خاتمة أفضل الشهور للصوم بعد رمضان الأشهر الحرم وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وأفضلها المحرم ثم رجب خروجا من خلاف من فضله على الأشهر الحرم ثم باقيها وظاهره الاستواء ثم شعبان لخبر كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله وخبر كان يصوم شعبان إلا قليلا قال العلماء اللفظ الثاني مفسر للأول فالمراد بكله غالبه وإنما أكثر صلى الله عليه وسلم من الصوم في شعبان مع كون المحرم أفضل منه لأنه كانت تعرض له فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه أو لعله لم يعلم فضل المحرم إلا في آخر حياته قبل التمكن من صومه وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان قال العلماء وإنما لم يستكمل ذلك لئلا يظن وجوبه نهاية ومغني وكذا في الإيعاب إلا أنه مال إلى تقديم ذي الحجة على رجب وفيه أيضا روى أبو داود وغيره صم من الحرم واترك وإنما أمر المخاطب بالترك لأنه كان يشق عليه إكثار الصوم كما جاء التصريح به في أول الحديث أما من لا يشق عليه فصوم جميعها له فضيلة ومن ثم قال الجرجاني وغيره يندب صوم الأشهر الحرم كلها اه
= كتاب الاعتكاف = قوله ( هو لغة ) إلى قول المتن وإنما يصح في النهاية إلا قوله وفي رواية وما تتأخر وقوله واختار إلى ويسن وقوله وشذ إلى وعلامتها وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله والتي يفرق إلى وعلامتها قوله ( لزوم الشيء )
____________________
(3/461)
أي ملازمته نهاية ومغني قوله ( مكث مخصوص الخ ) أي لبث في مسجد بقصد القربة من مسلم مميز عاقل طاهر عن الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن شهوة الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم نهاية قوله ( وهو من الشرائع القديمة ) أي لقوله تعالى { وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين } نهاية ومغني قول المتن ( مستحب ) أي سنة مؤكدة نهاية قول المتن ( كل وقت ) أي في رمضان وغيره نهاية ومغني أي حتى في أوقات الكراهة وإن تحراها ع ش وشيخنا قوله ( داوم عليه الخ ) أي ثم اعتكف أزواجه من بعده نهاية ومغني
قوله ( قالوا ) أي العلماء ( وحكمته ) أي حكمة أفضلية الاعتكاف في العشر الذكور مغني ونهاية قول المتن ( لطلب ليلة القدر ) أي فيحييها بالصلاة والقراءة وكثرة الدعاء ويستحب أن يكثر فيها من قول اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني مغني قوله ( والفصل ) عطف تفسير قوله ( أو الشرف ) عطف على الحكم وإشارة إلى وجه آخر لتسميتها بالقدر وقوله ( المختصة الخ ) صفة الليلة قوله ( به ) أي بالعشر الأخير مغني قوله ( والتي الخ ) عطف على المختصة قوله ( فهي أفضل ليالي السنة ) أي في حقنا لكن بعد ليلة المولد الشريف ويلي ليلة القدر ليلة الإسراء ثم ليلة عرفة ثم ليلة الجمعة ثم ليلة النصف من شعبان وأما بقية الليالي فهي مستوية والليل أفضل من النهار وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فالأفضل ليلة الإسراء والمعراج لأنه رأى ربه فيها شيخنا قوله ( تصديقا بها ) أي بأنها حق وطاعة ( واحتسابا ) أي طلبا لرضاء اللهوثوابه لا رياء وسمعة ونصبهما على المفعول له أو التمييز أو الحال بتأويل المصدر باسم الفاعل وعليه فهما حالان متداخلان أو مترادفان شيخنا الزيادي اه ع ش قوله ( حتى ينقضي شهر رمضان الخ ) أي لا يتم له ذلك إلا بملازمة جميع الشهر ع ش قوله ( وقدم هذا ) أي ندب الاعتكاف في العشر الأواخر قوله ( أو هنا ندبه الخ ) أي وذكر هنا ندبه الخ فلا تكرار قال المغني وأعاد الذكر حكمة الاعتكاف في العشر المذكور اه وقال النهاية وما هنا في الحكم عليه بكونه فيه أفضل من غيره اه قوله ( وإن أفطر لعذر ) لعل التقييد ليس لإخراج غيره بل لدفع توهم عدم الندب عند الإفطار لعذر لمكان العذر سم قوله ( والمذهب الخ ) وفي القديم أرجاها ليلة إحدى أو ثلاث أو سبع وعشرين ثم بقية الأوتار ثم أشفاع العشر الأواخر قال ابن عمر وجماعة أنها في جميع الشهر وخصها بعض العلماء بأوتار العشر الأواخر وبعضهم بإشفاعه وقال ابن عباس وأبي هي ليلة سبع وعشرين وهو مذهب أكثر أهل العلم وفيها نحو الثلاثين قولا مغني قوله ( أنها تلزم ليلة بعينها الخ ) ثم يحتمل أنها تكون عند كل قوم بحسب ليلهم فإذا كانت ليلة القدر عندنا نهارا لغيرنا تأخرت الإجابة والثواب الى أن يدخل الليل عندهم ويحتمل لزومها لوقت واحد وإن كان نهارا بالنسبة لقوم وليلا بالنسبة لآخرين والظاهر الأول لينطبق عليه مسمى الليل عند كل منهما أخذا مما قيل في ساعة الإجابة في يوم الجمعة أنها تختلف باختلاف أوقات الخطب ع ش قول المتن ( ليلة الحادي والعشرين أو الثالث الخ ) هذا نص المختصر والأكثرون على أن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير نهاية ومغني قال شيخنا وعن ابن عباس أنها ليلة السابع والعشرين أخذا من قوله تعالى { إنا أنزلناه في ليلة القدر } إلى سلام هي فان كلمة هي السابعة والعشرون من كلمات السورة وهي كناية عن ليلة القدر وعليه العمل في الأعصار والأمصار و هو مذهب أكثر أهل العلم اه قوله ( أريها ) أي في المنام قوله ( وأنه يسجد الخ ) أي وأرى أنه الخ قوله ( واختار ) إلى قوله ويسن في المغني قوله ( أنها لا تلزم ليلة بعينها ) وعليه جر الصوفية وذكروا لذلك ضابطا وقد نظمه بعضهم بقوله وأنا جميعا إن نصم يوم جمعة ففي تاسع العشرين خذ ليلة القدر وإن كان يوم السبت أول صومنا فحادي وعشرين اعتمده بلا عذر
____________________
(3/462)