ومحله عند قصر الفصل اه
قوله ( ومنه يؤخذ الخ ) قد يمنع الأخذ بأن محل الكراهة ما لم يطلب ما فيه آية سجدة بخصوصه في الصلاة كما في صبح الجمعة وإلا سنت قراءته وإن لم يتمكن من السجود فلو قرأ لا يسجد كماهو ظاهر وظاهره ولو بعد سلامه وإن قصر الفصل لأن المأموم لا يسجد إلا لسجود إمامه سم وفي الكردي عن الجمال الرملي والزيادي ما يوافقه قول المتن ( فتخلف ) انظر ما ضابطه ينبغي البطلان باستمراره في القيام قاصدا ترك السجود مع شروع الإمام في الهوي لأن استمراره المذكور شروع في المبطل الذي هو ترك السجود مع الإمام سم قول المتن ( بطلت صلاته ) أي إن علم وتعمد فيهما ولم ينو المفارقة شرح بأفضل ومغني
قوله ( لما فيه ) إلى المتن في النهاية
قوله ( من المخالفة الفاحشة ) أي من غير عذر قال في شرح العباب بخلاف ما إذا نسي أو جهل وإن لم يكن قريب عهد بإسلام نظير ما مر والكلام حيث لم ينو مفارقته انتهى فإن قلت المأموم بعد فراقه غايته أنه منفرد والمنفرد لا يسجد لقراءة غيره قلت فرق بينهما لأن قراءة الإمام تتعلق بالمأموم ولذا يطلب الإصغاء لها فتأمله سم وقوله فإن قلت الخ في ع ش مثله
قوله ( انتظره الخ ) ويجري هذا كما في العباب وشرحه فيما إذاهوى مع الإمام لكن تأخر لعذر كضعف أو بطء حركة أو نسيان كردي
قوله ( أو قبله هوى ) أي وإن ظهر له أنه لا يدركه فيه بأن رآه متهيئا للرفع منه لاحتمال استمراره في السجود اه كردي عن الإيعاب
قوله ( إلا أن يفارقه ) إلى المتن في المغني إلا قوله واعترض إلى ولو تركه
قوله ( إلا أن يفارقه الخ ) راجع للمتن كماهو صريح صنيع المغني وشرحي العباب وبأفضل
قوله ( إلا أن يفارقه الخ ) ظاهره أنه بعد المفارقة يجوز سجوده بل يطلب ويؤيده قوله وهو فراق بعذر سم ورشيدي عبارة البصري قوله إلا أن يفارقه أي فيسجد هذا مقتضى كلامه وهو ظاهر في مأموم سمع آية السجدة لأنه مأمور بالسجود استقلالا لولا مانع القدوة فلما زال رجع إلى الأصل أما مأموم لم يسمع قراءتها فسجوده محل تأمل لأنه لمحض المتابعة وقد انقطعت القدوة بنية المفارفة فليحرر اه
قوله ( مطلقا ) أي في السرية والجهرية
قوله ( لكن يسن له في السرية الخ ) محله إذا قصر الفصل نهاية ومغني وأسني قال الرشيدي ظاهر هذا التعبير أنه إذا لم يقصر
____________________
(2/213)
الفصل لا يستحب له التأخير أي بل يسجد وإن شوش على المأمومين وصرح به الشيخ ع ش في الحاشية جازما به من غير عزو لكن عبارة العباب ويندب للإمام تأخير سجوده في السرية عن السلام وفعلها بعده إن قرب الفصل انتهى ا هـ أي وهي محتملة لأن يكون قوله إن قرب الفصل قيدا للمعطوف فقط فتفيد حينئذ ندب التأخير مطلقا
قوله ( لئلا يشوش الخ ) منه يؤخذ أنه لو أمنه لفقه المأمومين ندب له فعلها من غير تأخير وليس ببعيد إيعاب ا هـ كردي
قوله ( واعترض الأول ) أي ندب التأخير في السرية
قوله ( ولو ترك الخ ) راجع إلى المتن
قوله ( أي أراد ) إلى قوله وأن لا يطول في المغني إلا قوله ويسن له إلى المتن وقوله فإن اقتصر إلى المتن وقوله وقضيته إلى المتن وإلى قوله ولو هوى في النهاية إلا قوله ولخبر إلى المتن وقوله ويسن ويكره إلى المتن وقوله لما صح إلى ويلزم قول المتن ( نوى ) أي وجوبا نهاية ومغني
قوله ( سجود التلاوة ) أي فلو نوى السجود وأطلق لم يصح ع ش قول المتن ( وكبر للإحرام ) يؤخذ مما يأتي في السلام أنه لو كبر هاويا لم يضر وهو واضح بصري قول المتن ( رافعا الخ ) أي ندبا مغني
قوله ( ولا يسن له أن يقوم ) أي فإذا قام كان مباحا على ما يقتضيه قوله لا يسن الخ دون يسن أن لا يقوم ع ش
قوله ( ثم كبر الخ ) أي ندبا نهاية ومغني قول المتن ( ورفع رأسه ) أي بلا رفع يديه مغني
قوله ( ثم سلم كسلام الصلاة ) يتردد النظر فيما لو سلم قبل رفع رأسه أو بعده وقبل الوصول لحد الجلوس بصري عبارة ع ش وفي سم على المنهج هل يجب هذا الجلوس لأجل السلام أو لا حتى لو سلم بعد رفع رأسه يسيرا كفى مثل م ر إلى الوجوب والطبلاوي إلى خلافه انتهى والأقرب ما قاله م ر اه ويأتي ما يتعلق به قول المتن ( وتكبيرة الإحرام الخ ) أي مع النية كما مر مغني
قوله ( أي لا بد منها الخ ) وكثيرا ما يعبر المصنف بالشرط ويريد به ما قلناه مغني
قوله ( ولا يسن تشهد ) أي فلو أتى به لم يضر لأن غايته أنه طول الجلوس بعد الرفع من السجود وما أتى به من التشهد مجرد ذكر وهو لا يضر بل قضية كلامه عدم الكراهة ع ش
قوله ( وقضية كلام الخ ) عبارة النهاية وقضية كلام بعضهم أنه لا يسلم من قيام وهو الأوجه نعم يظهر جواز سلامه من اضطجاع قياسا على النافلة ا هـ قال ع ش قوله م ر وهو الأوجه أي فلو خالف وقام بطلت وقوله من اضطجاع لا ينافي هذا ما مر عنه من وجوب الجلوس لأنه إنما أورده في مقابلة الاكتفاء بمجرد الرفع فكأنه قال يجب الجلوس أو بدله مما يجوز في النافلة ا هـ وهذا مفاد كلام الشارح أيضا كما نبه سم عليه
قوله ( نعم هو سنة ) أي الجلوس قول المتن ( شروط الصلاة ) أي كالاستقبال والستر والطهارة نهاية ومغني
قوله ( عن مفسداتها ) كأكل وكلام وفعل مبطل نهاية
قوله ( وأن لا يطول فصل عرفا الخ ) قياس ما تقدم فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر الخ من أنه يحصل الطول بقدر ركعتين من الوسط المعتدل أنه هنا كذلك ع ش
قوله ( مما يأتي ) أي في قول المصنف فإن لم يسجد وطال الفصل لم يسجد
قوله ( في غيرها ) أي من النوافل قول المتن ( كبر للهوي الخ ) أي ندبا نهاية ومغني
قوله ( ويلزمه أن ينتصب منها قائما الخ ) فلو قام راكعا لم يصح ويستحب أن يقرأ قبل ركوعه في قيامه من سجوده شيئا من القرآن مغني
____________________
(2/214)
ونهاية أي للفصل بين السجدة والركوع ع ش
قوله ( بأن بلغ أقل الركوع ) قال في شرح الروض فلو لم يبلغ حد الراكع جاز انتهى فانظر هل يسجد من ذلك الحد أو يعود للقيام ثم يسجد والسابق إلى الفهم منه الأول سم ويؤيده ما مر عن البصري من جواز تكبيرة التحرم هاويا
قوله ( لفوات محله ) أي وهو هويه من قيام ع ش
قوله ( ولو هوى للسجود الخ ) يتردد النظر في هذه الصورة هل يسجد للسهو نظرا لزيادة صورة الركوع المبطلة لولا العذر ولعل الأقرب نعم بصري ولا يخفى أنه لو سلم مبني على قول الشارح والذي يتجه الخ ويأتي عن سم ما فيه
قوله ( كما مر ) أي في الركوع
قوله ( والذي يتجه الخ ) قد يقال قضية قوله الآتي نعم الخ أن له السجود منه لها لأنه إذا لم يلزمه تقديم الركوع بعد العود للقيام فلا يلزمه قبله ولزوم القيام بنية الركوع إنما يظهر إذا أراد ترك السجود مطلقا فليتأمل سم
قوله ( لها ) أي للتلاوة
قوله ( فيهما ) إلى قوله ومر في المغني
قوله ( ندبا الخ ) بل يكره تنزيها ولا تبطل به صلاته مغني
قوله ( ولا يجب الخ ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته ونوى سجود التلاوة حتما من غير تلفظ ولا تكبير ا هـ
قوله ( ومر توجيهه في سجود السهو الخ ) تقدم في الهامش ثم أن المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها في حق غير المأموم وهو الموافق لقولهم لم تشملها نية الصلاة وأما توجيه الشارح فلا يخفى أنه تكلف سم
قوله ( فيها في الصلاة ) إلى قوله فإذا كررها في النهاية إلا قوله رواه إلى وهذا وقوله كذا أطلقه شارح
قوله ( أحسن الخالقين ) زاد الأسني والمغني ويقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا واجعلها لي عندك ذخرا وضع عني بها وزرا واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود رواهما الحاكم وصححهما ويندب كما في المجموع عن الشافعي أن يقول سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا قال في الروضة ولو قال ما يقوله في سجود صلاته جاز أي كفى ا هـ
قوله ( وإن ورد غيره ) منه ما تقدم آنفا
قوله ( والدعاء ) إلى قوله كذا أطلقه في المغني
قوله ( بمناسب سياق آيتها الخ ) فيقول في سجدة الإسراء اللهم اجعلني من الباكين إليك والخاشعين لك وفي سجدة ألم السجدة اللهم اجعلني من الساجدين لوجهك المسبحين بحمدك وأعوذ بك أن أكون من المستكبرين عن أمرك وعلى أوليائك اسني ومغني
قوله ( أي أتى بها مرتين ) أي أو أكثر وحكمة تفسيره بما ذكر أن حقيقة التكرار كما في المصباح إعادة الشيء مرارا وأقل ما يصدق عليه ذلك إعادة الشيء بعد المرة الأولى مرتين بناء على أن أقل الجمع اثنان ع ش
قوله ( ومحله إن قصر الفصل الخ ) أي فإن طال فات سجود الأولى سم قال ع ش لم يبين ما يحصل به الطول هنا ويحتمل ضبطه بقدر ركعتين ا هـ
قوله ( وهو نظير ما يأتي الخ ) قضيته أن الأفضل هنا التعدد لأنه أفضل هناك سم
قوله ( ثم كرر صلواتها ) كذا في أصله رحمه الله تعالى بصيغة الجمع وحينئذ فالأنسب فعل لا كرر فتأمل إن كنت من أهله بصري
قوله ( إلا أن يفرق الخ ) أي والأصل عدم الفرق فيقال بالسنية هنا ع ش قول المتن ( في الأصح ) وقد علم مما تقرر أن محل الخلاف إذا سجد للأولى ثم كرر الآية فيسجد ثانيا أما لو كررها قبل السجود فإنه يقتصر على سجدة واحدة قطعا مغني
قوله ( سجد لكل في الأصح ) وقياس ما تقدم
____________________
(2/215)
في تكريرها في مجلس أنه لو لم يسجد للمرة الأولى كفاه لهما سجدة وقضية التعبير بكفاه أنه يجوز تعددها وأنه لا يضر الصلاة لأنه سجود مطلوب فليتأمل سم أقول يصرح بذلك قول الشارح على التعدد الخ
قوله ( وعلى التعدد ) أي جوازه فيما مر بصري قول المتن ( كمجلسين )
فرع لو قرأ آية خارج الصلاة وسجد لها ثم أعادها في الصلاة أو عكس سجد ثانيا نهاية
قوله ( فكذلك ) أي سجد لكل
قوله ( قرأ الآية ) إلى قول المتن وسجدة الشكر في النهاية والمغني قول المتن ( وطال الفصل ) أي يقينا ع ش
قوله ( أتى بها الخ ) فإن لم يتمكن من التطهر أو من فعلها لشغله قال أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قياسا على ما قاله بعضهم من سن ذلك لمن لم يتمكن من تحية المسجد لحدث أو شغل وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضا ع ش
قوله ( كما مر ) أي في شرح ويسن للقارىء
قوله ( لأن سببها ) إلى المتن في المغني وإلى قوله وقول الخوارزمي في النهاية إلا قوله وإن توقعها قبل وقوله كذا قيل إلى وأما إخراج وقوله لفقير
قوله ( من حيث لا يحتسب ) قضيته أنه لو كان يتوقعها وحصلت له في الوقت الذي يتوقعها فيه لم يسجد وفي الزيادي خلافه عبارته سواء أكان يتوقعها قبل ذلك أم لا ويصرح بما اقتضاه كلامه قوله الآتي وبالأخير الخ ع ش ولعل ما نقله عن الزيادي هو الأقرب الموافق لقول الشارح وإن توقعها قبل وأما قوله ويصرح الخ ففي حيز المنع
قوله ( أو لنحو ولده ) أي كأخيه وشيخه وتلميذه
قوله ( أو لعموم المسلمين ) أي كالمطر عند القحط بجيرمي أي ونصرة عساكر الإسلام على الكفار
قوله ( لا يحتسب ) أي لا يدري نهاية ومغني
قوله ( كولد ) أي ولو ميتا قد نفخت فيه الروح لأنه ينفعه في الآخرة شوبري ا هـ كردي وبجيرمي
قوله ( كولد ) أي أو نحو أخ شرح بأفضل و ع ش
قوله ( أو مال ) قد يقال قياسه الوظيفة الدنيوية سم
قوله ( وما بعده الخ ) وصورته في الجاه أن لا يكون منصب ظلم وفي النصر أن لا يكون العدو محقا وفي قدوم الغائب أن لا يكون بحيث يترتب على قدومه مفسدة وفي شفاء المريض أن لا يكون نحو ظالم وكذا يعتبر في الولد أن لا يكون فيه شبهة رشيدي
قوله ( عن القيدين الخ ) هما ظاهرة ومن حيث لا يحتسب ع ش
قوله ( مفاجأة وقوعه ) أي حدوثه نهاية ومغني
قوله ( وبالظهور أن يكون له وقع الخ ) يوافقه ما نقل عن الإمام أنه يشترط في النعمة أن يكون لها بال وبسط الشارح تأييد هذا ورد ما قاله شيخ الإسلام تبعا لابن العماد مما حاصله أن المراد الظهور للناس في شرح العباب نقلا ومعنى سم
قوله ( وبالأخير ) وهو قوله من حيث لا يحتسب
قوله ( لكنه كذلك ) أي لا ينسب إليه عادة أي لوجود الوطء في كثير مع عدم وجود الولد قال في الإيعاب وأيضا فهو وإن تسبب في أصل الولد فلا تسبب له في خلقه ونفخ الروح فيه وسلامته حيا إلى الولادة كردي
قوله ( أو عمن ذكر ) أي عن نحو ولده وعموم المسلمين
قوله ( ظاهرة ) صفة نعمة وقوله ( من حيث الخ ) المناسب تعلقه باندفاع سم
قوله ( كذلك ) أي وإن توقعه قبل
قوله ( فيهما ) أي في حدوث النعمة واندفاع النقمة وقوله ( كالإسلام والعافية ) نشر مرتب
قوله ( والعافية ) أي للصحيح ع ش
قوله ( لأنه الخ ) أي السجود لاستمرارهما
قوله ( بقيديه الخ ) وهما الظهور والكون من حيث لا يحتسب
قوله ( بالظهور الخ ) وقوله الآتي بالأخير الخ عطف على قوله بالهجوم الخ
قوله ( الفقير )
____________________
(2/216)
أسقطه النهاية وقال ع ش قوله م ر كحدوث درهم أي لغير محتاج إليه ا هـ ولعل هذاهو الأقرب
قوله ( وأما إخراج الباطنة الخ ) وممن أخرجها شيخ الإسلام والمغني
قوله ( فالذي يتجه الخ ) معتمد ع ش
قوله ( لذلك ) أي لكل من هجوم النعمة وهجوم اندفاع النقمة
قوله ( وعلم ) أي من ليس الخ
قوله ( وعلم بالحال ) ينبغي أن يكون محله فيمن لم يعلم منه أنه لا يؤثر عنده ذلك بالكلية لمزيد كماله بصري
قوله ( أو صلاة ) الأنسب وصلاة كما عبر به في الروض تبعا للمجموع بصري عبارة المغني
خاتمة ) يسن مع سجدة الشكر كما في المجموع الصدقة والصلاة للشكر وقال الخوارزمي لو أقام التصدق أو صلاة ركعتين مقام السجود كان حسنا ا هـ وقوله للشكر قد يوهم أنه ينوي بالصلاة الشكر لكن في ع ش خلافه عبارته قوله أو صلاة أي بنية التطوع لا بنية الشكر أخذا مما ذكروه في الاستسقاء من أنه ليس لنا صلاة سببها الشكر ا هـ قول المتن ( أو رؤية مبتلى ) أي ولو غير آدمي مبتلى بما يحصل للآدمي في العادة فيما يظهر سم و ع ش
قوله ( في عقله أو بدنه ) أي أو نحوهما نهاية ومغني
قوله ( لخبر الحاكم الخ ) والأولى عطفه على قوله شكرا الخ كما في المغني
قوله ( وفي خبر مرسل الخ ) أي واعتضد بشواهد أكدته نهاية
قوله ( أن يقول الخ ) أي سرا بحيث أن لا يسمع المبتلى كردي عبارة البصري قوله أن يقول الحمد لله الخ ينبغي أن لا يسمعه أخذا مما يأتي وأن يقوله من رأى العاصي وأن يقوله بحيث يسمعه ا هـ
قوله ( أو رؤية عاص ) وينبغي أو رؤية مرتكب خارم المروءة ع ش
قوله ( أي كافر ) أي ولو تكررت رؤيته أما لو رأى جملة من الكفار دفعة فيكفي لرؤيتهم سجدة واحدة ع ش
قوله ( أو فاسق ) أي فلا يجوز لرؤية مرتكب الصغيرة حيث لا إصرار لعدم فسقه وجرى على هذا شيخ الإسلام والشارح في شرحي الإرشاد والعباب أي والمغني وجرى الجمال الرملي على أنه يسجد لرؤية مرتكب الصغيرة المتجاهر مطلقا ونقله عن والده ووافقه الزيادي وغيره كردي وقوله وجرى الجمال الرملي الخ عبارة النهاية ولا يشترط في معصيته التي يتجاهر بها كونها كبيرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ قال ع ش قوله م ر كونها كبيرة أي فيسجد للصغيرة وإن لم يصر عليها ا هـ
قوله ( متجاهر ) أي بخلاف من لم يتجاهر بمعصيته أو لم يفسق بها بأن كانت صغيرة ولم يصر عليها فلا يسجد لرؤيته مغني قال ع ش ومن التجاهر بالمعصية لبس القواويق القطيفة للرجال لحرمة استعمالهم الحرير وللنساء لما فيه من التشبه بالرجال
فائدة ينبغي فيما لو اختلفت عقيدة الرائي والعاصي أن العبرة في استحباب السجود بعقيدة الرائي وفي إظهار السجود بعقيدة المرئي فإن الغرض من إظهاره زجره عن المعصية ولا ينزجر بذلك إلا حيث اعتقد أن فعله معصية ع ش
قوله ( قال الأذرعي الخ ) لم يرتض به النهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرطوا الإعلان والتجاهر وكذا الشارح في الإيعاب عبارة سم وفي العباب وشرحه أو فاسقا أي لمن رأى فاسقا قال في الكفاية عن الأصحاب وارتضاه الإسنوي متجاهرا بمعصيته وقول الزركشي كالأذرعي المتجه عدم الفرق بين المتجاهر وغيره كما أطلقه الرافعي ظاهر من حيث المعنى لما علمت أن المنقول خلافه ويوجه بأن الإخفاء أفاده نوع احترام ألا ترى أنه يجوز غيبة الفاسق المتجاهر بخلاف غيره ثم قال وعدل عن تعبيرهم بالعاصي إلى الفاسق تبعا لكثيرين قال أبو زرعة وغيره وهو متعين وعليه فلا سجود لمرتكب صغيرة وإن أصر إلا إن غلبت معاصيه التي تجاهر بها طاعاته خلافا لمن أطلق لرؤية المصر لأنه لا يفسق بالإصرار بالغلبة المذكورة
____________________
(2/217)
انتهى ا هـ
قوله ( لأن مصيبة الدين الخ ) تعليل لقول المتن أو عاص
قوله ( وإنما يسجد لرؤيته المبتلى السليم الخ ) وكذا فيما يظهر غير السليم منه إذا تفاوتا في نحو القدر أو المحل أو الألم كأن يكون ما بالمرئي أكثر في نحو الوجه وما بالرائي في نحو الرجل أو ألم ما بالمرئي أشد من ألم ما بالرائي وقد يشمل هذا قوله السليم من بلائه وكذا يقال في العاصي إذا رأى عاصيا فإن كان ما بالمرئي أقبح سجد وإلا فلا والكلام إذا قصد بالسجود السلامة مما به فإن قصد السجود لزجره فلا يبعد طلبه مطلقا ونظيره أن مرتكب المنكر ينهى عن المنكر سم عبارة المغني والأولى أن يقال إن كان ذلك البلاء من غير نوع بلائه أو منه وهو أزيد أو كان ذلك الفسق من غير نوع فسقه أو منه وهو أزيد سجد وإلا فلا ا هـ ويأتي عن النهاية ما يوافقه أيضا
قوله ( والمراد ) إلى قوله ولا يلزم في المغني وإلى المتن في النهاية
قوله ( بإزائه ) أي إزاء أحدهما أي المبتلى والعاصي
قوله ( أي سجدة الشكر ) إلى قول المتن وهي في النهاية والمغني إلا قوله فإن أسر إلى أما فاسق وقوله وصرحوا إلى ومن ثم
قوله ( كما مر ) أي قبيل أو رؤية مبتلى قول المتن ( للعاصي ) أي المتجاهر بمعصيته التي يفسق بها وفي معنى الفاسق الكافر وبه صرح الروياني في البحر بل هو أولى بذلك مغني
قوله ( لا يترتب الخ ) أي وإلا فلا يظهر حاله بل يخفيها كما في المجموع نهاية ومغني
قوله ( فإن أسر الأولى ) أي السجدة للعاصي
قوله ( وقوله هذه ) أي السجدة للمبتلى
قوله ( أما فاسق الخ ) عبارة النهاية نعم إن كان غير معذور كمقطوع في سرقة أو مجلود في زنى ولم يعلم توبته أظهرها له وإلا فيسرها وقضيته أن الفاسق لا يسجد لرؤية فاسق لكن الأوجه أنه إن قصد به زجره سجد مطلقا أي سواء كان مثله أو أعلى أو أدون أو الشكر على السلامة مما ابتلي به لم يسجد إن كان مثله من كل وجه أو فسق الرائي أقبح ويجري هذا فيما لو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان ا هـ
قوله ( يقينا الخ ) قيد النفي
قوله ( لكن يبين الخ ) كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم
قوله ( أي سجدة الشكر ) إلى الباب في النهاية والمغني قول المتن ( جوازهما ) أي السجدتين خارج الصلاة نهاية ومغني
قوله ( بالإيماء الخ ) أي أما لو كان في مرقد وأتم سجوده فإنه يجوز بلا خلاف مغني ونهاية
قوله ( بخلاف الجنازة ) أي لأنها تندر فلا يشق النزول لها ولأن حرمة الميت تقتضي النزول مغني
قوله ( لفوات تعليل المقابل الخ ) أي لأنه يسجد على الأرض نهاية ومغني
قوله ( متمكنا في مرقد الخ ) صنيعه هذا يوهم أن جوازه مقيد بقوله عليها بالإيماء وليس بمراد كما تقدم عن النهاية والمغنى
قوله ( بينها وبين سببها ) ينبغي أن يكون المراد بالسبب فيما إذا بلغه النعمة أو اندفاع النقمة بالأخبار هو ذلك البلوغ سم
قوله ( نظير ما مر الخ )
فرع يحرم التقرب إلى الله تعالى بسجدة من غير سبب بعد الصلاة كما يحرم بركوع مفرد ونحوه نهاية زاد المغني لأنه بدعة وكل
____________________
(2/218)
بدعة ضلالة إلا ما استثني ومما يحرم ما يفعله كثير من الجهلة من السجود بين يدي المشايخ ولو إلى القبلة أو قصده لله تعالى وفي بعض صوره ما يقتضي الكفر عافانا الله تعالى من ذلك ا هـ
باب في صلاة النفل
قوله ( في صلاة النفل ) إلى قوله وثواب الفرض في النهاية والمغني إلا قوله والأولى إلى كلها
قوله ( في صلاة النفل ) هو لغة الزيادة واصطلاحا ما عدا الفرائض سمي بذلك لأنه زائد على ما فرضه الله تعالى نهاية ومغني
قوله ( والأولى ) زاد سم في شرح الورقان والإحسان ع ش
قوله ( مع جوازه ) أي الترك احتراز عن الواجب
قوله ( مترادفة ) فيه بحث بالنسبة للحسن لأنه أعم لشموله الواجب والمباح أيضا كما في جمع الجوامع إلا أن يراد أن مرادفة الحسن اصطلاح آخر للفقهاء أو لغيرهم فليتأمل سم على حج ا هـ ع ش
قوله ( خلافا للقاضي ) وذهب القاضي وغيره إلى أن غير الفرض ثلاثة تطوع وهو ما لم يرد فيه نقل بخصوصه بل ينشئه الإنسان ابتداء وسنة وهو ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومستحب وهو ما فعله أحيانا أو أمر به ولم يفعله ولم يتعرضوا للبقية لعمومها الثلاثة مع أنه لا خلاف في المعنى فإن بعض المسنونات آكد من بعض قطعا وإنما الخلاف في الاسم نهاية ومغني
قوله ( بأن سبب الفضل الخ ) هذا لا يمنع أن المندوب فضله سم وبصري عبارة الكردي وأنت خبير بأنه قد سلم ذلك وأورد وجه ما فضل به النفل على الفرض بلفظ الرد فراجعه بإنصاف ا هـ وأشار ع ش إلى جواب إشكالهم بما نصه أي ففضله عليه من حيث اشتماله على مصلحة الواجب لا من حيث ذاته ولا من حيث كونه مندوبا ا هـ
قوله ( بالإبراء الخ ) لا يخفى ما في هذا التعبير ولعل الأقعد أن يقال الإنظار عبارة عن عدم الطلب إلى أمد معين أو غير معين والإبراء عبارة عن إسقاط الحق اللازم له عدم الطلب إلى الأبد فهو مشتمل على الأول بزيادة بصري
قوله ( خلافا لبعض السلف ) راجع لقوله لا الدنيا الخ
قوله ( مقام ما ترك الخ ) أي من أصلها
قوله ( وعليه الخ ) أي على تكميل نقص الفريضة
قوله ( وأوله الخ ) أي الخبر المذكور
قوله ( بأن المكمل بالتطوع هو ما نقص من سننها الخ ) اعتمده النهاية والمغني
قوله ( المطلوبة فيها ) أي كالخشوع وتدبر القراءة نهاية ومغني
قوله ( مطلقا ) أي سواء ترك من أصله أو فعل غير صحيح
قوله ( وجمع ) أي البيهقي و
قوله ( بينه ) أي بين ذلك الخبر
قوله ( بحمل هذا ) أي حديث لا تقبل الخ و
قوله ( والأول ) أي وحمل الخبر السابق
قوله ( فينافي ما قدمه ) أي ينافي جمعه المذكور تأويله المتقدم
قوله ( ويؤيد تأويله الخ ) إن كانت الهاء في تأويله للبيهقي ففي موافقة تأويله الأول للحديث المذكور نظر ظاهر سم أي فلا بد من إرجاعه إلى ما تضمنه قوله وعليه يحمل الخ
قوله ( زيد عليها من سبحتها الخ ) ينبغي أن ينظر هل المضاعفة في نحو مكة تلحق بالتطوع في جبر الفرائض في الآخرة بصري أي والظاهر نعم
قوله ( الاحتساب مطلقا ) إن أريد بالإطلاق ما يشمل تعمد الترك ففيه
____________________
(2/219)
نظر ظاهر سم
قوله ( وأفضل عبادات البدن ) إلى قوله ويليها في المغني وإلى قوله قال الحليمي في النهاية إلا قوله وقيل أفضلها الزكاة وقوله أي عرفا
قوله ( عبادات البدن ) احترز بالبدن عن القلب كما يأتي فتشمل عبادة البدن العبادة اللسانية والعبادة المالية كما يفيده قوله بعد الشهادتين وقوله وقيل أفضلها الزكاة
قوله ( بعد الشهادتين ) أي أما النطق بهما فهو أفضل مطلقا ع ش
قوله ( ولا يرد الخ ) لا يخفى ما في هذا من المنافاة لما سبق له في شرح الخطبة من أن الفرض العيني من العلم أفضل الفروض حتى الصلاة وكذا الكلام في فرض الكفاية ونفلها فراجعه بصري
قوله ( على ما جزم به الخ ) يظهر من كلام الشارح م ر أي النهاية اعتماده أيضا وهو ظاهر ع ش
قوله ( وقيل الصوم الخ ) وقيل إن كان بمكة فالصلاة أو بالمدينة فالصوم مغني
قوله ( وقيل غير ذلك ) وقال في الإحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها فلا يصح إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبز أفضل من الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان فإن اجتمعا نظر للأغلب فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام لما فيه من دفع حب الدنيا والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب أفضل من غيره نهاية
قوله ( والخلاف ) إلى قوله قال الحليمي في المغني
قوله ( مع الاقتصار على الآكد ) ومنه الرواتب غير المؤكدة ومن ثم عبر بالآكد دون المؤكد فليتأمل سم على حج وقوله ومنه أي من الأحد المقابل للآكد ع ش
قوله ( نعم العمل القلبي الخ ) أي كالإيمان والمعرفة والتفكر أي في مصنوعات الله تعالى والتوكل والصبر والرضا والخوف والرجاء ومحبة الله تعالى ومحبة رسوله والتوبة والتطهر من الرذائل وأفضلها الإيمان ولا يكون إلا واجبا وقد يكون تطوعا بالتجديد نهاية ومغني قال ع ش قوله وقد يكون الخ ومثله يقال في التوبة ا هـ
قوله ( أفضل من غيره ) ظاهره وإن قل كتفكر ساعة مع صلاة ألف ركعة سم على حج ا هـ ع ش ورشيدي
قوله ( كالحج ) أي كسفر الحج
قوله ( في باب الوضوء ) حيث قال والأوجه أن قصد العبادة يثاب عليه بقدره وإن انضم له غيره مما عدا الرياء ونحوه مساويا أو راجحا سم
قوله ( تمييز ) إلى المتن في المغني وإلى قوله ومبادرته في النهاية إلا قوله ويسن هذان إلى المتن وقوله للخبر إلى وصح
قوله ( تمييز محول عن نائب الفاعل ) أي والأصل لا تسن فيه الجماعة مغني
قوله ( هو مسنون فيهما الخ ) أي ويثاب على ذلك مطلقا لكن الأولى ترك الجماعة ع ش
قوله ( ويسن تخفيفهما ) وله في نيتهما عشر كيفيات فينوي بهما سنة الفجر أو ركعتي الفجر أو سنة الصبح أو ركعتي الصبح أو سنة الغداة أو ركعتي الغداة أو سنة البرد أو ركعتي البرد أو سنة الوسطى أو ركعتي الوسطى بناء على القول بأنها الصلاة الوسطى شيخنا ونهاية
قوله ( بآيتي البقرة وآل عمران ) وهما قوله تعالى قولوا آمنا بالله إلى قوله مسلمون وقوله
____________________
(2/220)
قل يا أهل الكتاب إلى قوله مسلمون أيضا ع ش
قوله ( أو بالكافرون والإخلاص ) قضية التعبير بأو أنه لا يطلب الجمع بينهما ويوجه بأن المطلوب تخفيف الركعتين والجمع بينهما فيه تطويل وقد يقال إن ثبت ورود كل في رواية فلا مانع من أن الجمع بينهما أفضل ليتحقق العمل بجميع الروايات ولو أراد الاقتصار على أحدها فالأقرب تقديم الكافرون والإخلاص لما ورد فيهما ثم رأيت في حج على الشمائل ما نصه المراد بتخفيفهما عدم تطويلهما على الوارد فيهما حتى لو قرأ الشخص في الأولى آية البقرة وألم نشرح والكافرون وفي الثانية آية آل عمران وألم تر كيف والإخلاص لم يكن مطولا لهما تطويلا يخرج به عن حد السنة والاتباع انتهى ا هـ ع ش وقوله فالأقرب الخ خالفه شيخنا عبارته ويسن تخفيفهما وأن يقرأ فيهما بآية البقرة وآية آل عمران وإلا فبسورتي ألم نشرح وألم تر كيف وإلا فبسورتي الكافرون والإخلاص فلو جمع بين ما ذكر كان أولى ا هـ وقوله ثم رأيت في حج على الشمائل الخ أشار باقشير إلى رده بما نصه وقضية أو أنه لا يجمع بينهما لسنية التخفيف وإن قال في بعض كتبه ككثير أو كبير في التشهد لثبوت كل في صلاة واحدة وهذا ثابت في صلاتين فلا يجمع بينهما في صلاة واحدة ا هـ وهذا أظهر والله أعلم
قوله ( وأن يضطجع الخ ) ويحصل أصل السنة بأي كيفية فعلت والأولى أن يستقبل القبلة بوجهه ومقدم بدنه لأنها الهيئة التي تكون في القبر فهي أقرب لتذكير أحواله فإن لم يتيسر له تلك الحالة في محله انتقل إلى غيره مما يسهل فعلها فيه ع ش
قوله ( بعدهما ) جرى على الغالب من تقديمهما على الفرض بدليل قوله فإن لم يرد ذلك فصل بينهما الخ فإذا قدم الفرض فعل الضجعة بعدهما فليراجع رشيدي ويأتي عن شيخنا ما يوافقه وعن ع ش ما يخالفه
قوله ( بنحو كلام ) ظاهره ولو من الذكر والقرآن لأن المقصود منه تمييز الصلاة التي فرغ منها من الصلاة التي شرع فيها وينبغي أن اشتغاله بنحو الكلام لا يفوت سن الاضطجاع حتى لو أراده بعد الفصل المذكور حصل به السنة ع ش
قوله ( أو تحول ) عبارة شيخنا فإن لم يضطجع أتى بذكر أو دعاء غير دنيوي فإن لم يأت بذلك انتقل من مكانه ا هـ
قوله ( وفيما لو أخر سنة الصبح ) قضيته أنه إذا أخر سنة الصبح عنها ندب له الاضطجاع بعد السنة لا بين الفرض وبينها والظاهر خلافه لأن الغرض من الاضطجاع الفصل بين الصلاتين كما يشعر به قوله فإن لم يرد ذلك فصل بينهما الخ ع ش وخالف شيخنا فقال ما نصه ولو أخرهما عن الفرض اضطجع بعد السنة كما في حواشي الخطيب خلافا لما قاله المحشي وغيره فالمعتمد أن الاضطجاع بعد السنة سواء قدمها أو أخرها ا هـ وتقدم عن الرشيدي ما يوافقه لكن ميل القلب إلى ما قاله ع ش والله أعلم
قوله ( يسن تطويلهما الخ ) لا يخفى أن تطويلهما سنة لكل أهل المسجد فلا يتصور أن يعي بانصراف أهل المسجد إلا أن يراد سن ذلك لكل أحد حتى ينصرف من ينصرف عادة أو من دعاه إلى الانصراف أمر عرض له سم على حج والكلام حيث فعلهما في المسجد فلا ينافي أن انصرافه ليفعلهما في البيت أفضل ويلحق بهما في سن التطويل المذكور بقية السنن المتأخرة وإنما نص عليهما لجريان العادة بالانصراف عقب فعل المغرب ع ش
قوله ( على أنه ) أي ما في الروضة وقوله ( وذلك ) أي ما في الكفاية
قوله ( لكمالها ) وينبغي حيث أراد الأكمل أن يقدم الكافرون لورودها بخصوصها ثم يضم إليها ما شاء ومثله يقال في الركعة الثانية فيقدم الإخلاص الخ والأولى فيما يضمه رعاية ترتيب المصحف فإن لم يتيسر له إذا راعى ذلك تطويل ضم إلى ذلك ما شاء وإن خالف ترتيب المصحف ع ش
قوله ( ويسن هذان الخ ) عبارة أستاذنا أبي الحسن البكري في كنزه ويقرأ في الأولى من جميع الرواتب قل يا أيها الكافرون وفي الثانية الإخلاص إلا إذا وردت سنة بخلافه وكذلك الركعتان قبل المغرب وبقية السنن انتهى ا هـ سم
قوله ( وللحاج ) إلى المتن في المغني
قوله ( لأن الركعتين الخ ) يؤيده الخبر الآتي في شرح وهو أفضل
قوله
____________________
(2/221)
( ان يكونا ) الأولى التأنيث
قوله ( بركعتين خفيفتين ) وحكمة تخفيفهما المبادرة إلى حل العقدة التي تبقى بعد حل العقدتين قبلها وذلك لأنه ورد أن الشيطان يأتي للإنسان بعد نومه فيعقد عليه ثلاث عقد ويقول له عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ وذكر الله تعالى انحلت واحدة وإذا توضأ انحلت الثانية وإذا صلى ركعتين انحلت الثالثة ع ش
قوله ( ثم يطولها ) أي صلاة الليل ع ش
قوله ( فدل ذلك الخ ) منه يعلم أنه يسن تعجيل سنة العشاء البعدية وإن كان له تهجد ووثق باليقظة ع ش
قوله ( على أن تينك ) أي الركعتين الخفيفتين ع ش والأولى أي الركعتين بعد العشاء
قوله ( ويؤخذ من قوله الخ ) انظر هل يشكل على هذا قول الشارح لأن الركعتين بعدها الخ ثم رأيت سم على حج قال بعد ذكره الإشكال فالوجه استثناء هذه من القطع الآتي بأن الجميع سنة انتهى لكن قول الشارح م ر كحج ومعنى تعليله بما ذكر أنه الخ يدل على جريان الخلاف فيها كغيرها ع ش
قوله ( أن هذا الوجه ) أي وقيل لا راتبة للعشاء
قوله ( بما ذكر ) أي بقوله لأن الركعتين الخ رشيدي
قوله ( انتفت المواظبة ) هذا اللزوم ممنوع سم أي لأن الترك في بعض الأحيان لا سيما لعذر لا ينافي المواظبة
قوله ( رحم الله الخ ) مراده الدعاء ع ش
قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) إلى قوله وكان في المغني إلا قوله للخبر إلى وصح
قوله ( من حيث التأكد ) بيان لقوله في الراتب شارح ا هـ سم
قوله ( واظب عليها أكثر الخ ) فلا مواظبة سم وعبارة المغني عليها دون غيرها ا هـ
قوله ( وكان الخ ) أي لفظة كان
قوله ( في أربع الظهر ) أي القبلية
قوله ( لا تقتضي تكرار الخ ) فيه تأمل للقطع بتحقق التكرار هنا وعدم استلزامه للمواظبة الموجبة إن كان للتأكيد وأي وجه لنفي اقتضائها التكرار وأي حاجة إليه فليتأمل على أن دعوى أن عدم اقتضائها التكرار هو الأصح الخ ممنوع وأيضا يكفي الاستناد في بيان التكرار منها إلى العرف فليتأمل قال المحلي في شرح جمع الجوامع وقد تستعمل كان مع المضارع للتكرار وعلى ذلك جرى العرف ا هـ وقوله وقد تستعمل أي قليلا لغة كما في حاشية للكمال وقوله على ذلك الخ ينبه على كثرة ذلك الاستعمال في العرف كما في الكمال سم
قوله ( لكن هذا ) أي قوله وكان لا تقتضي تكرارا و
قوله ( في الثانية ) أي في أربع العصر
قوله ( بأنه ) لا يدع
قوله ( بدليل أنه ترك الخ ) فيه أن الكلام في قبلية الظهر فلا تقريب ونظر فيه سم أيضا بما نصه في هذا الاستدلال نظر وإنما يظهر لو تركها مطلقا بخلاف ما اذا تركها ثم قضاها ا هـ أي فإنه يقوى التأكد
قوله ( ولو اقتصر ) إلى قوله وكان عذره في النهاية
قوله ( ولو اقتصر على ركعتين الخ ) أفهم أنه لو صلى الأربع القبلية مثلا بسلامين لا يتعين انصراف الأوليين للمؤكد وقضية قوله لأنه المتبادر الخ انصرافهما له مطلقا وهل القبلية أفضل أو البعدية أو هما على حد سواء نقل عن بعضهم أن البعدية أفضل لتوقفها على فعل الفريضة أقول والأقرب التساوي كما يدل عليه كلام البهجة ع ش
قوله ( ولم ينو المؤكد ) قضيته أنه لو
____________________
(2/222)
اقتصر في نيته على غير المؤكد اختص به وبقي ما لو أطلق سنة الظهر القبلية أو البعدية بأن لم يتعرض لعدد هل يقتصر على ثنتين أو يتخير بينهما وبين أربع قال شيخنا الزيادي بالأول ونقل سم عن م ر الثاني وأقره لكن في كلام م ر على البهجة لو أطلق السنة في تحية المسجد أو في الضحى حمل على ركعتين فليراجع فإنه يحتمل الفرق بين الضحى وتحية المسجد وبين الرواتب ع ش أقول وقضية قول الشارح الآتي ولو أحرم بالوتر ولم ينو عددا صح واقتصر على ما شاء منه الخ الثاني أي التخير ثم رأيت السيد البصري نبه على ذلك في مبحث الوتر
قوله ( من السنن ) أي الرواتب الغير المؤكدة نهاية ومغني أي آنفا
قوله ( في الثالثة ) أي من المرات و
قوله ( لمن شاء ) مقول قال و
قوله ( كراهية الخ ) مفعول له لقال
قوله ( فليس المراد ) أي من قوله كراهية أن يتخذها الناس سنة
قوله ( بالمعنى الذي نحن الخ ) أي المتقدم في أول الباب
قوله ( لأن ثبوت ذلك ) أي كونهما سنة بذلك المعنى
قوله ( يبتدرون السواري لهما ) أي يستبقون العمد للركعتين شيخنا
قوله ( والمراد ) أي بصلوا في أول الحديث المتقدم
قوله ( صرحت به أي بلفظ ركعتين )
قوله ( نفي ) بالتنوين و
قوله ( غير محصور ) يعني نفي مطلق لا مستغرق لجميع الأزمنة
قوله ( وزعم أنه الخ ) عبارة المغني لأنه ادعى عدم الرؤية ولا يلزم من عدم رؤيته أن لا يكون غيره رأى ا هـ
قوله ( فالمثبت معه الخ ) خصوصا من أثبت أكثر عددا ممن نفى مغني
قوله ( مع اتفاقهما ) أي المثبت والنافي ع ش
قوله ( معنى صلوا الخ ) كذا في النهاية وأكثر نسخ الشرح بالياء وفي نسخة منه معنا الخ بالألف وهي الأولى
قوله ( والخبر الصحيح ) أي ويبقى معنى الخبر الصحيح ع ش
قوله ( من ثم أخذوا منه الخ ) عبارة شرح المهذب
فرع يستحب أن يصلي قبل العشاء الأخيرة ركعتين فصاعدا لحديث بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة قال في الثالثة لمن شاء رواه البخاري ا هـ وقضية استدلاله بهذا الحديث مع قوله فصاعدا أن المطلوب قبل المغرب أيضا ركعتان فصاعدا لكن في الحديث السابق في الشرح التقييد بالركعتين سم
قوله ( وأخذوا ) إلى قوله وكان عذره في المغني
قوله ( ويسن فعلهما ) أي اللتين قبل المغرب وكذا سائر الرواتب القبلية وإنما خص هاتين بالذكر لما جرت به العادة من المبادرة بفعل المغرب بعد دخول وقتها ومنه يعلم أن ما جرت به العادة في كثير من المساجد من المبادرة لصلاة الفرض عند شروع المؤذن في الأذان المفوت لإجابة المؤذن ولفعل الراتبة قبل الفرض مما لا ينبغي بل هو مكروه ع ش
قوله ( فإن تعارضت الخ ) عبارة شرح العباب أي والمغني ويسن أن لا يشتغل بالمتقدمة عن إجابة المؤذن بل يصبر لفراغه فإن كان بينه وبين الإقامة زمن يسعها فعلها وإلا فلا إذ محل ندب تقديمها كما في المجموع ما لم يشرع المقيم في الإقامة قال فإنه يكره الشروع في شيء من الصلوات غير المكتوبة بعد الشروع
____________________
(2/223)
فيها فليؤخرها إلى ما بعد المغرب حرصا على إدراك فضيلة التحرم ما أمكن انتهى ا هـ سم
قوله ( أخرهما إلى ما بعده ) أي ويكون ذلك عذرا في التأخير ولا مانع أن يحصل له مع ذلك فضل كالحاصل مع تقديمها لكن ينبغي أنه لو علم حصول جماعة أخرى يتمكن معها من فعل الراتبة القبلية وإدراك فضيلة التحرم مع إمام الثانية سن تقديم الراتبة وترك الجماعة الأولى ما لم يكن في الأولى زيادة فضل ككثرة الجماعة أوفقه الإمام ع ش
قوله ( ولا يقدمهما على الإجابة الخ ) أي لأنها تفوت بالتأخير وللخلاف في وجوبها ع ش
قوله ( أي أربع الخ ) لخبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا والظاهر أنه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم مغني وشيخنا
قوله ( في سنتها المتأخرة ) أي بأن تكون الأربع بعد الجمعة مؤكدة
قوله ( على هذه ) أي السنة المتأخرة للجمعة
قوله ( يمنع حمله الخ ) إذ صلاته قبل مجيئه المسجد لا يمكن أن تكون للتحية سم
قوله ( أي وحدها حتى لا ينافي الاستدلال الخ ) قد يقال المتبادر بقرينة قبل أن تجيء أن المطلوب تداركه ما كان يفعله قبل أن يجيء وما عداها خلاف الظاهر فيشكل الاستدلال المذكور سم
قوله ( وينوي ) إلى قوله إذ الفرض في النهاية إلا قوله كالبعدية
قوله ( كالبعدية ) أي كما أنه ينوي بالسنة المتأخرة البعدية حيث علم صحة الجمعة أو ظنها كما يفيده قوله إذ الفرض أنه ظن الخ والأصلي الظهر ثم نوى بعديته ع ش عبارة شيخنا ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها وإلا قامت قبلية الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم بعديته ولا بعدية للجمعة حينئذ ا هـ ويأتي عن النهاية ما يوافقه وعن الرشيدي ما يقيده بما إذا كان فعل الظهر على وجه الوجوب
قوله ( ولا نظر لاحتمال أن لا تقع ) أي الجمعة باختلاف شرط من شروطها رشيدي
قوله ( إذ الفرض أنه ظن وقوعها الخ ) وفي نسخة أي للنهاية إذ الفرض أنه كلف بالإحرام بها وإن شك في عدم إجزائها أما البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر بعديته لا بعدية الجمعة ومنه الخ وقوله في هذه النسخة وإن شك في عدم الخ ينافيه قوله بعد وخرج الخ ثم رأيت قوله وخرج الخ مضروبا عليه أيضا وعليه فلا إشكال وما في الأصل كان تبع فيه حج ثم رجع عنه وضرب عليه بخطه وكتب بدله ما في صدر القولة فهو المعتمد المعول عليه ع ش وقال الرشيدي قوله م ر أما البعدية فينوي بها بعد فعل الظهر الخ أي إن فعله وظاهره ولو على وجه الاستحباب وانظر وجهه حينئذ والظاهر إنه غير مراد ا هـ
قوله ( فإن لم تقع ) أي الجمعة سم
قوله ( لم تكف ) أي سنة الجمعة القبلية
قوله ( وقال بعضهم تكفي ) أي سنة الجمعة القبلية إذا لم تقع صلاتة جمعة عن سنة الظهر القبلية ع ش
قوله ( كما يجوز بناء الظهر عليها ) أي إذا خرج الوقت وهم فيها أو منع مانع من إكمالها جمعة كانفضاض بعض العدد ع ش
قوله ( ويرد الخ ) فيه تأمل سم
قوله ( بأنه وجد ثم بعضها فأمكن البناء عليه ) لعل الضمير في بعضها للجمعة والمعنى أنه وجد ثم بعض الجمعة فقط فأمكن بناء الظهر عليه وهنا وجد كل سنة الجمعة القبلية بقصدها فلا يتصور بناء لكن قوله لم يوجد شيء الخ لا يناسب ذلك فليحرر سم أقول بل معنى قول الشارح وهنا لم يوجد الخ وفيما إذا لم تقع الجمعة صحيحة وفعل الظهر استئنافا فلم يحسب شيء من الجمعة عن فرض الوقت فلم تمكن إقامة سنتها القبلية مقام قبلية الظهر وهذا لا غبار عليه إلا أنه عبر عن هذه الإقامة بالبناء للمشاكلة
قوله ( فلم يمكن البناء ) أي فيأتي بسنن الظهر القبلية والبعدية
____________________
(2/224)
ع ش
قوله ( أي ما لا يسن ) إلى قوله وتسميته في المغني وإلى قوله على أنه لا جامع في النهاية
قوله ( للخبر المتفق الخ ) أي وإنما لم يجب كما قال بوجوبه أبو حنيفة للخبر الخ ولقوله تعالى والصلاة الوسطى إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى وقد قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه نهاية
قوله ( للخبر المتفق الخ ) ولخبر الصحيحين في حديث معاذ إن الله افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة مغني
قوله ( وتسميته واجبا الخ ) عبارة النهاية والمغني ولفظ الأمر في خبر أوتروا فإن الله تعالى وتر يحب الوتر للندب لإرادة مزيد التأكيد ا هـ
قوله ( كذلك ) أي بالواجب
قوله ( فالمراد به ) أي بالتعبير بالوجوب
قوله ( إن اعترضه الخ ) منهم المغني
قوله ( في مواضع ) منها الروضة نهاية
قوله ( فالظاهر أن يثاب على ما أتى به الخ ) أي وإن قصد الاقتصار عليه ابتداء رشيدي عبارة سم ظاهره وإن قصد ابتداء الاقتصار على ما أتى به وهو الظاهر وما في شرح البهجة مما يوهم مخالفة ما ذكره أي الشارح وما ذكرناه ليس مخالفا لذلك عند التأمل الصحيح فتأمله ا هـ وعبارة البصري ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين أن يقصد الاقتصار ابتداء على الشفع وبين أن يعن له بعد عزمه على الإيتار ولو فرق بين الحالين كان له وجه في الجملة فليتأمل وليحرر ا هـ وتقدم عن سم والرشيدي الجزم بعدم الفرق
قوله ( ثواب كونه من الوتر ) أي لا ثواب النفل المطلق
قوله ( على مجموع الإحدى عشرة ) الأنسب بما هو بصدده جميع لا مجموع فليتأمل بصري وقد يمنع صحة التعبير بالجميع هنا
قوله ( وكذا من أتى ببعض التراويح ) أي كالاقتصار على الثمانية فيثاب عليها ثواب كونها من التراويح وإن قصد ابتداء الاقتصار عليها كما هو المعتاد في بعض الأقطار
قوله ( وليس هذا كمن أتى ببعض الكفارة ) أي حيث لا يثاب عليه ثواب بعض الكفارة بل إن تعمد ذلك لم يصح أصلا وإن لم يتعمد لكن عرض له ما يمنع إكماله وقع نفلا مطلقا ع ش
قوله ( يجوز الاقتصار على بعضها ) ما عدا هذا القيد مما تقدم موجود في الصوم من خصال الكفارة وأما هذا فإثباته في الوتر دون الكفارة هو محمل النزاع فكيف ساغ الفرق به سم
قوله ( للخبر ) إلى قوله ويجاب في المغني وإلى قول المتن وقيل في النهاية إلا قوله المخالفة إلى ولا ينافيه
قوله ( وبه الخ ) أي بما ذكر من الخبرين
قوله ( ولا ينافيه ) أي كون الاقتصار خلاف الأولى و
قوله ( الخبر ) أل فيه للجنس فيشمل الخبرين من السابقين قول المتن ( وأكثره إحدى عشرة ) شمل ما لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى بباقيه نهاية
قوله ( وأدنى الكمال ثلاث ) إلى قوله ( وأكمل منه خمس الخ ) لو فعل واحدة من هذه المراتب كثلاث حصل الوتر وسقط الطلب وامتنعت الزيادة بعد ذلك أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهو ظاهر فإذا أتى بثلاث بنية الوتر ثم أراد أن يشفعها ويأتي بأكمل الوتر مثلا كان ممتنعا سم ويأتي في
____________________
(2/225)
شرح فإن أوتر ثم تهجد الخ في الشرح كالنهاية والمغني ما يصرح بذلك فما استقر به ع ش بما نصه
فرع لو صلى واحدة بنية الوتر حصل الوتر ولا يجوز بعدها أن يفعل شيئا بنية الوتر لحصوله وسقوطه فإن فعل عمدا لم تنعقد وإلا انعقدت نفلا مطلقا وكذا لو صلى ثلاثا بنية الوتر وسلم كذا نقل م ر عن شيخنا الرملي ورأيت شيخنا حج أفتى بخلاف ذلك سم على المنهج أي فقال إذا صلى ركعة من الوتر أو ثلاثة مثلا جاز له أن يفعل باقيه أقول والأقرب ما قاله حج اه ضعيف مخالف لما اتفق عليه الشروح الثلاثة
قوله ( فسبع فتسع ) لا يخفى أن ما تفهمه هذه العبارة أن أكملية السبع فالتسع مؤخرة عن أكملية الخمس غير مراد سم وعبر النهاية والمغني بثم بدل الفاء
قوله ( على ما فيه الخ ) قال المصنف وهو تأويل ضعيف مباعد للأخبار قال السبكي وأنا أقطع بحل الإيتار بذلك وصحته ولكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأنه غالب أحواله صلى الله عليه وسلم مغني ونهاية
قوله ( على أنها حسبت منها سنة العشاء ) قد يقال الأنسب أن يقال حسبت منها افتتاح الوتر لأنها أقرب إليه من سنة العشاء بصري
قوله ( حسب ) أي راوي هذه الرواية
قوله ( ذلك ) أي سنة العشاء
قوله ( فلو زاد ) إلى قوله ولو أحرم في النهاية والمغني
قوله ( فلو زاد على الإحدى عشرة الخ ) أي كأن أحرم باثني عشر ع ش
قوله ( ولا الإحرام الأخير ) الأحسن أن يقال ولا الإحرام السادس وما بعده لاقتضاء عبارته صحة السادس وإن لم تكن مرادا له بصري عبارة النهاية وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام السادس فلا يصح وترا اه
قوله ( واقتصر على ما شاء الخ ) الذي اعتمده شيخنا لشهاب الرملي أن احرامه منحط على ثلاث سم عبارة شيخنا ولو نوى الوتر وأطلق فالمعتمد أنه يحمل على الثلاث كما قال الرملي لأنه أدنى الكمال وقال ابن حجر والخطيب يتخير بين الثلاث وغيرها وهو ضعيف اه وعبارة ع ش
فرع نذر أن يصلي الوتر لزمه ثلاث ركعات لأن أقل عدد منه مطلوب لا كراهة في الاقتصار عليه هو الثلاث فينحط النذر عليه ولهذا قلنا إذا أطلق نية الوتر انعقدت على ثلاث م ر قوله لزمه ثلاث ركعات هل يمتنع عليه الزيادة أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ثم إن أحرم بالثلاث ابتداء حصل بها الوتر وبرىء من النذر ولا يجوز الزيادة عليها على ما اعتمده م ر وإن أحرم بركعتين ركعتين أو بالإحدى عشرة دفعة واحدة لم يمتنع ويقع بعض ما أتى به واجبا وبعضه مندوبا ا هـ
قوله ( إلحاقه ) أي الوتر
قوله ( توهمه من ذلك ) أي توهم البعض ذلك البحث من التخيير عند إطلاق النية
قوله ( وقوله ) أي ذلك البعض
قوله ( ما يؤخذ منه ذلك ) أي الإلحاق المذكور
قوله ( ويجري ذلك ) أي عدم جواز النقص
قوله ( بسنة الظهر الأربع الخ ) أي أو بركعتين فليس له أن يزيد كما هو واضح وهل له أن ينوي بغير عدد ثم يفعل ركعتين أو أربعا مقتضى ما مر في الوتر نعم وليس ببعيد ثم رأيت المحشي قال ( فرع ) يجوز أن يطلق في سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين أو أربع م ر انتهى اه بصري
قوله ( بنية الوصل ) ما فائدته بصري قول المتن ( وان زاد على ركعة الفصل ) وضابط الفصل أن يفصل الركعة الأخيرة عما قبلها حتى لو صلى عشرا بإحرام وصلى الركعة الأخيرة بإحرام كان ذلك فصلا وضابط الوصل أن يصل الركعة الأخيرة بما قبلها شيخنا
قوله ( بين كل ركعتين ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني
قوله ( بين كل ركعتين الخ ) أي مثلا مغني عبارة سم والنهاية هذا هو الأفضل ولو صلى أربعا بتسليم واحد وستا بتسليم واحد جاز كما اعتمده شيخنا الشهاب الرملي خلافا لبعض المتأخرين اه قول المتن ( وهو أفضل ) ولا فرق بين أن يصلي منفردا أو في جماعة نهاية زاد المغني وكل هذا أي من الأقوال المختلفة في الإتيان بثلاث فإن زاد فالفصل أفضل قطعا كما جزم به في التحقيق اه وفي ع ش عن عميرة مثله
قوله ( منها الخبر
____________________
(2/226)
الخ ) خبر فمبتدأ أو الضمير لأحاديث الفصل
قوله ( ولأنه أكثر عملا ) أي لزيادته عليه بالسلام مغني
قوله ( والمانع له الخ ) وهو أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه نهاية
قوله ( ومن ثم ) أي لأجل مخالفته للسنة الصحيحة
قوله ( للنهي الصحيح عن تشبيه صلاة الوتر الخ ) ظاهر هذا السياق شامل للإحدى عشرة وغيرها من المراتب الموصولة لكن في بعض العبارات ما يدل على خلاف ذلك ومن ذلك قول العباب فإن وصل الثالث كره انتهى وقول الأستاذ في كنزه ويكره الوصل عند الإتيان بثلاث ركعات فإن زاد ووصل فخلاف الأولى انتهى وفي العباب بعدما تقدم وإذا وصله في رمضان أسر في الثالثة أي دون الأوليين قال في شرحه ويوجه بأنه في رمضان يسن الجهر فيه وعند وصله هو تشبيه بالمغرب فيسن له الجهر في الأوليين فقط سواء تشهد تشهدين أم تشهدا لأن المغرب كذلك ثم رأيتهم صرحوا بذلك الخ انتهى اه سم قول المتن ( بتشهد ) أي في الأخيرة مغني
قوله ( والأول أفضل ) أي والوصل بتشهد أفضل منه بتشهدين كما في التحقيق فرقا بينه وبين المغرب وللنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر والوصل بتشهد أفضل الخ أي وإن أحرم بإحدى عشرة ولعل وجه التشبيه بالمغرب فيما ذكر أن الأول منهما بعد شفع والثاني بعد فرد ثم قوله أفضل يفيد أن الوصل من حيث كونه بتشهدين ليس مكروها وإنما هو خلاف الأفضل وقوله م ر وللنهي عن تشبيه الوتر الخ أي بجعله مشتملا على تشهدين ا هـ
قوله ( ويمتنع الخ ) عبارة المغني وليس له غير ذلك فلا يجوز له أن يتشهد في غيرهما فقط أو معهما أو مع أحدهما اه
قوله ( ويظهر الخ ) الوجه أنه حيث جلس بقصد التشهد البطلان لأنه قصد المبطل وشرع فيه سم
قوله ( أن محل إبطاله ) أي إبطال ما ذكر من الزيادة على التشهدين وفعل أولهما قبل الأخيرتين
قوله ( إن كان فيه ) أي في التشهد الزائد أو المفعول قبل الأخيرتين وقوله ( تطويل جلسة الاستراحة ) أي بأن يجلس للتشهد أكثر من قدر جلسة الاستراحة
قوله ( ويسن ) إلى قوله وقضيته في النهاية والمغني
قوله ( وفي الثالثة الإخلاص والمعوذتين ) ظاهره وإن وصل وإن لزم تطويل الثالثة على الثانية سم على حج وقد يقال هذا مخالف لما تقدم من أنه لا تسن سورة بعد التشهد الأول إلا أن يقال هذا مخصص له لتعلق الطلب به بخصوصه ع ش
قوله ( وقضيته الخ ) عبارة المغني وينبغي أن الثلاثة الأخيرة فيما إذا زاد على الثلاثة أن يقرأ فيها ذلك اه زاد النهاية كما بحثه البلقيني اه وظاهرهما كما قال ع ش سواء وصلها بما قبلها أم لا فيخالف ما سينقله الشارح عن البلقيني إلا أن يخص كلامهما بالفصل فليراجع
قوله ( إن ذلك ) أي قراءة ما ذكر
قوله ( فصل الخ ) أي الثلاثة الأخيرة عما قبلها
قوله ( كثمان الخ ) مثال لما قبل الثلاث
قوله ( قرأ ذلك ) أي ما ذكر من السور الثلاث ( في الثلاثة الأخيرة ) أي وإن وصل فيها
قوله ( وأن يقول ) إلى التنبيه في المغني وإلى المتن في النهاية
قوله ( وأن يقول الخ ) عطف على قوله في الأولى قراءة سبح الخ
قوله ( بعد الوتر ) أي بعد فراغ الوتر ركعة كان أو أكثر ع ش
قوله ( ثلاثا سبحان الملك القدوس ) ويرفع صوته بالثالثة مغني وإيعاب اه بصري
قوله ( ثم اللهم إني الخ ) أي وأن يقول بعده
____________________
(2/227)
اللهم الخ مغني
قوله ( وبك ) عبارة المغني وأعوذ بك اه وعبارة ع ش قوله وبك منك أي استجير بك من غضبك اه
قوله ( لما قدمته آنفا ) أي في قوله ولو صلى ما عدا ركعة الوتر الخ
قوله ( ولو بعد المغرب إلى المتن في المغني ) وإلى قوله ولو خرج في النهاية
قوله ( في جمع التقديم ) ظاهره وإن صار مقيما قبل فعله وبعد فعل العشاء كأن وصلت سفينته دار إقامته بعد فعل العشاء أو نوى الإقامة لكن نقل عن العباب أنه لا يفعله في هذه الحالة بل يؤخره حتى يدخل وقته الحقيقي وهو ظاهر لأن كونه في وقت العشاء انتفى بالإقامة ع ش قول المتن ( وطلوع الفجر ) أي الصادق نهاية
قوله ( إلى ثلث الليل الخ ) وفي المغني إلى نصف الليل اه
قوله ( أو لم يعتد الخ ) لعل أو بمعنى الواو كما عبر بها النهاية
قوله ( وهو ) أي القصر
قوله ( بل هي ) أي التبعية شارح اه سم
قوله ( فالأوجه الخ ) وفاقا للنهاية ووالده والمغني قال البصري قوله فالأوجه الخ قد يقال الأنسب التعبير بالواو اه وفيه نظر إذ تفرعه على ما قبله ظاهر
قوله ( من ذلك ) أي من الوتر والرواتب البعدية كما هو ظاهر بصري
قوله ( وبحث بعضهم ) هو الشهاب الرملي بصري واعتمد ذلك البحث النهاية والمغني عبارة سم اعتمد هذا البحث شيخنا الرملي وعليه فلو أحرم بالجميع وأدرك ركعة واحدة في الوقت فهل يصير الجميع أداء فيه نظر وينبغي أن يصير لأنها صارت صلاة واحدة م ر وأفتى أيضا بامتناع جمع سنة الظهر مع سنة العصر في وقت العصر بإحرام واحد إذ يلزم أن يكون صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء ولا نظير لذلك وقضيته جواز جمع سنة الظهر مع سنة العصر بعدهما في جمع التقديم وفيما إذا قضاهما أعني الظهر والعصر إذ كل الصلاة حينئذ أداء أو قضاء وفي ألغاز الإسنوي ما يؤيده تأييدا ظاهرا لكن اعتمد شيخنا الشهاب الرملي امتناع جمع الوتر مع غيره كسنة العشاء والفرق بين الوتر وغيره ممكن اه
قوله ( بأن الصلاة ثم يصير الخ ) قضية هذا التعليل الجواز بعد فوات العيدين وقضية ما بعده المنع سم ورشيدي عبارة ع ش قوله وبأنها أشبهت الفرائض الخ وعلى هذا لو فاته عيد الفطر والأضحى لا يجوز الجمع بينهما بإحرام واحد مع انتفاء العلة الأولى لأن الحكم إذا كان معللا بعلتين يبقى ما بقيت إحداهما وكذا لو نوى بركعتي العيد والضحى فلا يجوز لأنهما سنتان مقصودتان اه
قوله ( وما بحثه أولا ) أي جواز جمع القبلية مع البعدية بإحرام ولعل ثانيه امتناع نظيره في العيدين
قوله ( لاختلاف النية ) قد يقال لا يؤثر و
قوله ( فلعل بحثه مبني
____________________
(2/228)
الخ ) لا يلزم هذا البناء لأن فرض المسألة أنه يتعرض في نيته كون ركعتين السنة المتقدمة وركعتي السنة المتأخرة م ر اه سم
قوله ( وليست القبلية والبعدية الخ ) وكذا سنة الظهر والعصر بالأولى خلافا لما مر من بحث سم
قوله ( ولو من غير سنتها ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( ولو فرضا ) أي كالعشاء
قوله ( لمن وثق ) إلى قوله ولو أوتر في النهاية إلا قوله التي للأمر وقوله على أن إلى وخرج وقوله أو عكس وقوله ولا غيره إلى قول المتن
قوله ( ويسن جعله الخ ) أي ولو نام قبله مغني وشرح بأفضل قال ع ش يؤخذ من تخصيص سن التأخير بالوتر استحباب تعجيل راتبة العشاء البعدية وقد قدمنا ما يدل عليه اه
قوله ( وأراد صلاة بعد نومه ) قد يقال الجعل المذكور مسنون وإن لم يرد صلاة بعد النوم لأن طلب الشيء لا يسقط بإرادة الخلاف فما وجه التقييد وقد يجاب بأنه احتراز عما لو عزم على ترك الصلاة بعد النوم أو لأنه ليصدق قوله أي المصنف جعله آخر صلاة الليل سم على حج اه رشيدي عبارة المغني فإن كان له تهجد أخر الوتر إلى أن يتهجد وإلا أوتر بعد فريضة العشاء وراتبتها هذا ما في الروضة وقيده في المجموع بما إذا لم يثق بيقظته وإلا فتأخيره أفضل مطلقا ا هـ ويأتي عن شرح بأفضل ما يوافق ما نقله عن المجموع
قوله ( التي يصليها بعد نومه ) قد يقال بقاء عبارة المصنف على إطلاقها أفيد لاقتضاء تقييده بذلك أن من ليس له صلاة بعد النوم لا يسن له أن يجعله آخر صلاته قبل النوم وليس كذلك كما هو ظاهر بصري عبارة بأفضل مع شرحه للشارح وتأخيره بعد صلاة الليل من نحو راتبة أو تراويح أو تهجد وهو الصلاة بعد النوم أو صلاة نفل مطلق قبل النوم أو فائتة أراد قضاءها ليلا أفضل من تقديمه عليها سواء كان ذلك أي الوتر بعد النوم أو قبله وتأخيره إلى آخر الليل فيما إذا كان من عادته أن يستيقظ له آخره بنفسه أو غيره أفضل من تقديمه أوله اه
قوله ( ولم يحتج إليه ) أي إلى قيد التي يصليها بعد نومه ( لأنها الخ ) أي صلاة الليل و
قوله ( لذلك ) أي لما بعد النوم
قوله ( للأمر ) إلى قوله على أن القصد في المغني
قوله ( وبه الخ ) أي بالوتر بعد النوم
قوله ( فما وقع لهما الخ ) أي في غير المنهاج
قوله ( من صدقه عليه ) أي صدق التهجد على الوتر ويحتمل العكس
قوله ( أولا ) أي قبل النسخ
قوله ( وإن الذي اختلف الخ ) عبارة الروض في باب النكاح ونسخ وجوب التهجد عليه لا الوتر انتهى ا هـ سم
قوله ( فلا يصليه الخ ) أي فالأفضل تأخير كله وإن صلى بعضه أول الليل في جماعة وكان لا يدركها آخر الليل ولهذا أفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن يصلي بعض وتر رمضان جماعة ويكمله بعد تهجده بأن الأفضل تأخير كله نهاية قال ع ش قوله بأن الأفضل تأخير كله أي ما لم يخف من تأخيره فوات بعضه والأصلي ما يخاف فوته وأخر باقيه ويكون ذلك عذر في التقديم لما صلاه اه
قوله ( نوى الخ ) أي وأوتر آخر الليل نهاية لكن لو كان إماما وصلى وتر رمضان بنية النفل المطلق كره القنوت في حقه ع ش
قوله ( أو لم يتهجد ) إلى قوله وقضيته في المغني قول المتن ( لم يعده ) أي ولو في جماعة فيستثنى هذا مما سيأتي أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة يسن إعادته جماعة ع ش
قوله ( فالقياس بطلانه من العالم ) جزم بذلك أي عدم الانعقاد المغني وكذا النهاية تبعا لوالده
قوله ( وإلا الخ ) أي بأن أعادهما جاهلا أو ناسيا نهاية
قوله ( ولا يكره تهجد الخ ) لكن لا يستحب تعمده وقال في اللباب يسن أن يصلي ركعتين بعد الوتر قاعدا متربعا يقرأ في الأولى بعد الفاتحة إذا زلزلت وفي الثانية
____________________
(2/229)
قل يا أيها الكافرون فإذا ركع وضع يديه على الأرض ويثني رجليه وجزم بذلك الطبري أيضا وأنكر في المجموع على من اعتقد سنية ذلك وقال إنه من البدع المنكرة وقال في العباب ويندب أن لا يتنفل بعد وتره وصلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين بعده جالسا لبيان الجواز مغني عبارة سم قوله ولا يكره تهجد ولا غيره الخ هذا لا يفيد ندب ترك التنفل بعد الوتر وقد صرح به في العباب تبعا للمجموع والتحقيق كما بينه في شرحه فقال ويندب أن لا يتنفل بعد وتره وصلاته صلى الله عليه وسلم بعده جالسا لبيان الجواز وقد يستثنى من ذلك أي ندب عدم التنفل بعد الوتر المسافر فقد ذكر ابن حبان في صحيحه الأمر بالركعتين بعد الوتر لمسافر خاف أن لا يستيقظ للتهجد ولو بدا له تهجد بعد الوتر فالأولى أن يؤخره عنده قليلا نص عليه انتهى وفي هذا الكلام إشعار بأن فعل الوتر لا يمنع التهجد لكن إن أراده في الحال فالأولى أن يؤخره قليلا فليتأمل اه
قوله ( لكن ينبغي تأخيره ) أي الوتر ( عنه ) أي عما ذكر من التهجد وغيره
قوله ( ثم أراد ) أي حالا ( صلاة ) أي تهجدا أو غيره
قوله ( أخرها قليلا ) لعل حكمته المحافظة بحسب الظاهر على جعل الوتر آخر صلاة الليل صورة فإنه لما فصل بين الركعة الأخيرة وما بعدها كان ذلك كأنه ليس من صلاة الليل لفصله وبتقدير أنه منها ينزل ذلك منزلة من أراد الاقتصار على الوتر ثم عرض له ما يقتضي التهجد بعده ع ش
قوله ( أي يصلي ) إلى قول المتن ومنه في النهاية إلا قوله نعم إلى أما
قوله ( حتى يصير وتره الخ ) أي ثم يتهجد ما شاء مغني زاد الجمل على النهاية ثم يعيده كذا في الروضة أما لو صيره شفعا ثم أوتر بعده من غير تخلل تهجد فلا يجوز جزما اه
قوله ( جمع الخ ) منهم ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مغني
قوله ( عنه ) أي عن نقص الوتر مغني
قوله ( عليه ) أي المصنف قول المتن ( في النصف الثاني الخ ) لو فات وتر النصف الثاني من رمضان فقضاه نهارا أو في غير رمضان ينبغي أن يقنت لأن القضاء يحكي الأداء سم
قوله ( وعلى الأول ) هو قول المصنف في النصف الثاني من رمضان ع ش
قوله ( يكره ذلك ) أي القنوت في غير النصف مغني
قوله ( وقضيته ) أي قضية إطلاقهم كراهة القنوت في غير النصف قوله ( ومر ثم ما يوافقه ) عبارته هناك في شرح ويندب القنوت في سائر المكتوبات للنازلة الخ أما غير المكتوبات كالجنازة فيكره فيها مطلقا لبنائها على التخفيف والمنذورة والنافلة التي يسن فيها الجماعة وغيرهما لا يسن فيها ثم إن قنت فيها لنازلة لم يكره وإلا كره وقول جمع يحرم ويبطل في النازلة ضعيف وكذا قول بعضهم يبطل إن طال لإطلاقهم كراهة القنوت في الفرائض وغيرها لغير النازلة لمقتضى أنه لا فرق بين طويلة وقصيرة وفي الأم ما يصرح بذلك ومن ثم لما ساقه بعضهم قال وفيه رد على الريمي وغيره في قولهم إذا طال القنوت في النافلة بطلت مطلقا انتهت ا هـ سم قوله ( وبه ) أي بقوله
____________________
(2/230)
ر وقضيته أن تطويله لا يبطل الخ
قوله ( يرد قول شيخنا الخ ) اعتمد م ر قول الشيخ سم وكذا اعتمده الخطيب عبارة النهاية والمغني وعلى الأول لوقنت فيه في غير النصف المذكور ولم يطل به الاعتدال كره وسجد للسهو وإن طال به وهو عامد عالم بالتحريم بطلت صلاته وإلا فلا ويسجد للسهو ا هـ
قال ع ش
قوله م ر
لوقنت فيه الخ ومثله لوقنت في غير الصبح فإن طال به الاعتدال ولو من الركعة الأخيرة بطلت صلاته حيث كان عامدا عالما وإلا فلا ويسجد للسهو على ما اعتمده الشارح م ر وأفتى حج بأن تطويل الاعتدال من الركعة الأخيرة لا يضر مطلقا لأنه عهد تطويله بقنوت النازلة وعليه فلا سجود لأنه لم يفعل ما يبطل عمده ا هـ
قوله ( ولعل محله ) أي عدم الإبطال
قوله ( قد يوافقه ) أي قول الشيخ
قوله ( قوله في لفظه ) إلى قوله لنقل الخلف في المغني
قوله ( وغير ذلك الخ ) أي كاقتضاء السجود بتركه مغني
قوله ( آخر البقرة ) أي ربنا لا تؤاخذنا إلى آخر السورة نهاية ومغني
قوله ( يقول ذلك ) أي اللهم إنا نستعينك الخ قول المتن ( بعده ) أي بعد قنوت الصبح مغني
قوله ( والآخر ) أي اللهم إنا نستعينك الخ
قوله ( تقديمه ) أي قنوت الصبح
قوله ( بشروطه السابقة ) أي في دعاء الافتتاح كردي
قوله ( أم بعدها ) هلا قال أم قبلها سم عبارة البصري قوله أم بعدها لعل الأصوب قبلها قوله ووقع السؤال في قضاء وتر رمضان بعد خروجه هل تسن له الجماعة والقنوت الظاهر نعم ا هـ
وقد يجاب بأنه يغني عن أم قبلها نعم من له تهجد الخ أي كما مر قبيل قول المتن فإن أوتر الخ
قوله ( كغيره ) أي من القسم الأول
قوله ( أي ما لا يسن ) إلى قوله قال بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله لما صح إلى فست
قوله ( ومن نفاها إلخ ) إن أراد بالنافي عائشة رضي الله عنها كان ينبغي أن يقول إنما أراد بحسب رؤيته بدل علمه لأن عائشة إنما قالت ما رأيته يصليها رشيدي قول المتن ( الضحى ) وهي صلاة الإشراق كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وإن وقع في العباب أنها غيرها وعلى ما فيه يندب قضاؤها إذا فاتت لأنها ذات وقت نهاية ويأتي في الشرح خلاف ذلك الإفتاء عبارة ع ش
قوله م ر
وفي حج ما يوافقه ا هـ
وعبارة شيخنا وهل هي صلاة الإشراق أو غيرها الذي في شرح الرملي أنها هي وقال ابن حجر أنها غيرها ونقله ابن قاسم عن الرملي أيضا في غير الشرح وعليه فصلاة الإشراق ركعتان يحرم بهما بنية سنة إشراق الشمس ويتأكد على الشخص قضاؤها إذا فاتت لأنها ذات وقت وهو وقت طلوع الشمس ولا تكره حينئذ كما علمت أنها ذات وقت ا هـ
وقوله وهو وقت إلخ يأتي في الشرح خلافه وعن شرح الشمائل للشارح وفاقه
قوله ( ومن نفاها إلخ ) أي كابن عمر رضي الله تعالى عنهما جمل على م ر قول المتن ( وأقلها ركعتان ) ودعاء صلاة الضحى اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين وما يقال من أن صلاة الضحى تقطع الذرية لا أصل له وإنما هي نزعة ألقاها الشيطان في أذهان العوام ليحملهم على تركها شيخنا
قوله ( وأنه إلخ ) أي وبإنه إلخ
قوله ( فست إلخ ) عطف على قوله أربع وكان الأولى العطف بشم
قوله ( قال بعضهم إلخ ) عبارة النهاية ويسن أن يقرأ فيهما
____________________
(2/231)
الكافرون والإخلاص وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضا إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون تعدل ربعه بلا مضاعفة ا هـ
وفي سم عن كنز الأستاذ البكري مثله واعتمده شيخنا قال ع ش
قوله م ر
الكافرون والإخلاص ويقرؤهما أيضا فيما لو صلى أكثر من ركعتين ومحل ذلك ما لم يصل أربعا أو ستا بإحرام فلا تستحب قراءة سورة بعد التشهد الأول ومثله كل سنة تشهد فيها بتشهدين فإنه لا يقرأ السورة فيما بعد التشهد الأول ا هـ
أي إلا في الوتر كما تقدم وقال الرشيدي قوله م ر
بلا مضاعفة أي في القرآن فهذا الثواب بالنظر لأصل ثواب القرآن والمراد أيضا ثلث القرآن أو ربعه الذي ليس فيه الإخلاص بل ولا الكافرون ا هـ
قوله ( مما مر ) أي في سنة المغرب كردي
قوله ( ومن ثم ) أي لأجل ضعف الخبر
قوله ( صحح في المجموع والتحقيق ما عليه الأكثرون إلخ ) وهذا هو المعتمد كما جرى عليه ابن المقري وقال الإسنوي بعد نقله ما مر فظهر أن ما في الروضة والمنهاج ضعيف انتهى ا هـ
مغني عبارة النهاية وسم والمعتمد كما نقله المصنف عن الأكثرين وصححه في التحقيق والمجموع وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي أن أكثرها ثمان وعليه فلو زاد عليها لم يجز ولم يصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة فإن سلم من كل ثنتين صح إلا الإحرام الخامس فلا يصح ضحى ثم إن علم المنع وتعمده لم ينعقد وإلا وقع نفلا كنظيره مما مر ا هـ
قوله ( وينبغي حمله ) وفاقا للمنهج وخلافا للنهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي
قوله ( وينبغي حمله ) أي ما في المجموع والتحقيق
قوله ( على أنها ) أي الثمان و قوله ( ذلك ) أي ثنتا عشرة
قوله ( حتى تصح نية الضحى إلخ ) خلافا للنهاية ووالده والمغني ووافقهم المتأخرون عبارة شيخنا وأفضلها وأكثرها ثمان ركعات على الصحيح المعتمد فلو أحرم بأكثر من الثمان لم ينعقد إحرامه المشتمل على الزائد إن كان عامدا وإلا انعقد نفلا مطلقا ا هـ
وفي سم ما يوافقه وعبارة البصري قوله حتى تصح إلخ فيه مخالفة لما جزم به في الإمداد وشرح العباب من عدم الصحة إذا نوى بالزائد على الثمان الضحى وهو ما يفهمه كلام الروض وشرحه فتأمل ا هـ
قوله ( والأفضل ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وكذا في الرواتب إلى ووقتها من ارتفاع الشمس
قوله ( والأفضل إلخ ) ويجوز فعل الثمان بسلام واحد وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع وهل يجوز تشهد بعد ثلاث أو خمس ثم آخر في الأخيرة أو تشهد بعد الثالثة وآخر بعد السادسة وآخر بعد الأخيرة فيه نظر سم على حج ا هـ
شوبري أقول قياس كلامهم الآتي في النقل المطلق الجواز
قوله ( من كل ركعتين ) يتردد النظر فيما لو أتى بالضحى بتسليمة واحدة هل يقتصر على تشهد واحد الأقرب نعم وإنما اغتفر الثاني في الوتر لوروده بصري ولعل الأقرب ما مر عن سم آنفا من جواز الزيادة على تشهد واحد
قوله ( مثلا ) أي أو ست أو ثمان أو عشر
قوله ( في جنسه ) كان المراد فيه فلفظ جنس مقحم رشيدي
قوله ( غريب ) أي نقلا جمل على م ر
قوله ( أو سبق قلم ) أي ولهذا قال الشارح كأنه سقط من القلم لفظة بعض قبل أصحابنا ويكون المقصود بذلك حكاية وجه نهاية
قوله ( إذا مضى ربع النهار إلخ ) أي من وقت الفجر كما هو ظاهر لأنه أول النهار شرعا بصري
قوله ( ليكون إلخ ) لعل المراد تقريبا سم
قوله ( في كل ربع منه إلخ ) أي ففي الربع الأول الصبح
____________________
(2/232)
وفي الثاني الضحى وفي الثالث الظهر وفي الرابع العصر ع ش
ولعل الأنسب البدء بالضحى والختم بالمغرب
قوله ( صلاة الأوابين ) أي صلاة الضحى ع ش
قوله ( أي بفتح الميم ) فيه قلب مكان وحق لفظة أي أن تكتب قبيل تبرك كما في غير الشارح
قوله ( لخبر مسلم إلخ ) علة القاعدة وقوله ( لأنها إلخ ) علة عدم المنافاة
قوله ( بشرطه ) وهو كون المسافة ثلاث مراحل
قوله ( لكنه مردود ) مما يرده قولهم السابق وأكمل منه خمس الخ سم
قوله ( ولا يصح إلخ ) أي ما ذكره الزركشي وقد يجاب بأن ضمير منها في كلامه راجع للصلاة من حيث جنسها لا شخصها فالمعنى أن الظهر مثلا في يوم مرة جماعة أفضل منها في أيام أخر خمسا وعشرين مرة منفردا
قوله ( وإن كثر ) أي التهجد
قوله ( قال ) أي ابن الرفعة صاحب المطلب
قوله ( أي كونها تصير وظائف يومه وليلته وترا ) أي مختومة بالوتر وبه يندفع ما في سم
قوله ( بل من حيثية أخرى ) أطال البصري في إستشكاله وكتب سم مانصه قوله بل من حيثية إلخ هذا لا ينافي أنها أغلبية بل يحققه لأن معناه خروج بعض الصور عنها وقد تحقق وإن كانت الأفضلية من تلك الحيثية الأخرى ا هـ
قوله ( وأن المجتهد إلخ ) معطوف على قوله تصريحهم إلخ ويحتمل على قوله إن العمل إلخ
قوله ( ما يفضله ) الضمير المستتر لما والبارز للقليل
قوله ( ونظير ذلك ) أي القاعدة المتقدمة والتذكير بتأويل الضابط قول المتن ( وتحية المسجد ) قال الزركشي كابن العماد هذه الإضافة غير حقيقية إذ المراد أنها تحية لرب المسجد تعظيما له لا للبقعة فلو قصد سنة البقعة لم تصح إلخ شوبري قال في الإيعاب لأن البقعة من حيث هي بقعة لا تقصد بالعبادة شرعا وإنما تقصد لإيقاع العبادة فيها لله تعالى انتهى ا هـ
كردي وبجيرمي قول المتن ( وتحية المسجد ) شمل ذلك المساجد المتلاصقة والذي بعضه مسجد وبعضه غيره كما بحثه الإسنوي أي على الإشاعة وخرج بالمسجد الرباط ومصلى العيد وما بني في أرض مستأجرة على صورة المسجد وأذن بانيه في الصلاة فيه نهاية وقوله م ر
وما بني في أرض إلخ أي والصورة أنه لم يبن في أرضه نحو دكة أما إذا فعل ذلك ووقفه مسجدا فإنه تصح فيه التحية رشيدي عبارة ع ش
ومثلها أي الأرض المستأجرة المحتكرة والأرض التي لا تجوز عمارتها كالتي بحريم الأنهار ومحل ذلك في الأرض أما ما فيها من البناء ومنه البلاط ونحوه فيصح وقفه مسجدا حيث استحق إثباته فيها كأن استأجرها لمنافع تشمل البناء ونحوه وتصح التحية فيه ا هـ
وظاهر أنه يجيء ما ذكر في الاعتكاف أيضا
قوله ( الخالص ) خلافا للنهاية كما مر آنفا ولشرح العباب عبارة سم قوله الخالص أخرج المشاع وفي شرح
____________________
(2/233)
العباب ومر في الغسل أن ما وقف بعضه مشاعا مسجدا يحرم المكث فيه على الجنب وقياسه هنا أنه يسن لداخله التحية لكن مشى جمع على أنها لا تسن له وهو قياس عدم صحة الاعتكاف فيه وقد يقال يندب م ر التحية لداخله وإن لم يصح الاعتكاف فيه وهو الأقرب ثم فرق بما حاصله أن في التحية اجتماع المقتضي وغيره وفي الاعتكاف اجتماع المانع والمقتضي
قوله ( غير المسجد ) إلى قول المتن وتحصل في النهاية إلا قوله وعبارته إلى ولم يستحضره وكذا في المغني إلا قوله ولو مدرسا إلى أو زحفا وقوله أو حبوا وقوله وأيد إلى المتن
قوله ( غير المسجد الحرام ) أي ما هو فلا تسن لداخله بالقيدين الآتيين رشيدي عبارة ع ش
وإذا دخل المسجد الحرام مريد الطواف وأراد ركعتين تحية المسجد قبل الطواف فهل تنعقد قال الشيخ الرملي ينبغي أنها تنعقد وخالف شيخنا الزيادي وقال بعدم الانعقاد وسئل عن ذلك في مجلس آخر فقال بالانعقاد
فرع لو وقف جزء شائع مسجدا استحب التحية ولم يصح الاعتكاف سم على المنهج ا هـ
قوله ( أو حدث ) أي وتطهر عن قرب نهاية
قوله ( ينتظر ) ببناء المفعول أي ينتظره الطلبة
قوله ( وإذا وصل مجلس الدرس ) قضية ما بعده وإن لم يكن من المسجد فيخالف اختصاص التحية بالمسجد
قوله ( أو زحفا ) عطف على مدرسا أي ولو دخل زحفا وهو المشي على الأليتين والحبو هو المشي على اليدين والركبتين
قوله ( وقوله ) أي قول الخبر وهذا رد لمستند الشيخ نصر
قوله ( للغالب ) أي من جلوس داخل المسجد فيه
قوله ( إذ العله إلخ ) تعليل لقوله للغالب
قوله ( كره تركها ) أي التحية
قوله ( إن قرب قيام مكتوبة إلخ ) أي أو أقيمت مغني
قوله ( انتظره ) أي قيام المكتوبة
قوله ( على الأوجه ) أي خلافا لما في شرح الروض عن بحث المهمات من عدم الكراهة إن كان قد صلاها جماعة سم
قوله ( كره وكذا تكره إلخ ) ظاهره انعقادها في هذه المواضيع مع الكراهة سم
قوله ( لخطيب إلخ ) أي ولمن دخل والإمام في مكتوبة نهاية زاد المغني أو دخل بعد فراغ الخطيب من خطبة الجمعة أو وهو في آخرها قال الشيخ أبو محمد وربما يدعى دخول هاتين الصورتين في قولهم أو قرب إقامتها إلخ ا هـ
قوله ( دحل ) أي الخطيب
قوله ( وقت الخطبة ) عبارة المغنى وقد حانت الخطبة ا هـ
قوله ( متمكنا منها ) أي الخطبة وكأنه احترز به عما إذا لم يتمكن منها كأن لم يكمل العدد رشيدي
قوله ( ولمريد طواف إلخ ) لو بدأ بالتحية في هذه الحالة فينبغي انعقادها لأنها مطلوبة في الجملة ولو بدأ بالطواف كما هو الأفضل ثم نوى بالركعتين بعده التحية فينبغي صحة ذلك ويندرج فيها سنة الطواف م ر
ا هـ
سم
قوله ( من هذين ) أي إرادة الطواف والتمكن منه
قوله ( للحديث ) أي المار آنفا
قوله ( ولمن خشي إلخ ) ويحرم الاشتغال بها عن فرض ضاق وقته نهاية
____________________
(2/234)
قوله ( فتجوز الزيادة إلخ ) في التعبير بالجواز إشارة إلى عدم طلب الزيادة وإن أثيب عليها فليتأمل سم قول المتن ( وتحصل بفرض إلخ ) ينبغي أن محل ذلك حيث لم ينذرها وإلا فلا بد من فعلها مستقلة لأنها بالنذر صارت مقصودة فلا يجمع بينها وبين فرض ولا نفل ولا تحصل بواحد منهما ع ش
قوله ( فالوجه توقفه إلخ ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغني والزيادي ووافقهم شيخنا
قوله ( فيحصل ) أي ثوابها سم
قوله ( بعيد ) قد يمنع البعد ويسند المنع بأن الشارع كما أقام فعل غيرها مقام فعلها في سقوط الطلب فكذا في الثواب سم
قوله ( شيء من ذلك ) أي من سقوط الطلب وحصول الثواب وكان المناسب بشيء إلخ بالباء
قوله ( ولو نوى عدمها إلخ ) كذا في النهاية وهو جواب سؤال منشؤه قول المصنف وتحصل إلخ قول المتن ( وكذا الجنازة ) وينبغي أن لا تفوت بها إن لم يطل بها فصل ع ش
قوله ( بهذه ) أي بمجموع هذه الثلاث قول المتن ( بتكرر الدخول إلخ ) أي ولو دخل من مسجد إلى آخر وهما متلاصقان مغني وسم
قوله ( لتجدد السبب ) إلى قوله ولو دخل في النهاية والمغني إلا قوله ولو للوضوء إلى وبطوله وقوله ولا بقيام إلى وله
قوله ( بتعمد الجلوس ) أي متمكنا بخلافه مستوفزا كعلى قدميه م ر
ا هـ
سم
قوله ( على الأوجه ) قد يقال هلا اغتفر الجلوس اليسير للوضوء كما لو جلس للإحرام بالتحية من جلوس أو لسجود التلاوة إذا سمع آية السجدة عند دخوله ثم أتى بالتحية سم
قوله ( وبه إلخ ) أي بالتعليل
قوله ( وبطوله إلخ ) عطف على قوله بتعمد الجلوس
قوله ( مع نحو سهو إلخ ) انظر ما أدخله بلفظة نحو وقد أسقطها غيره
قوله ( وإن طال ) خلافا للنهاية والمغني ومن تبعهما عبارتهما واللفظ للأول وبطول الوقوف أيضا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ
قال ع ش
قوله م ر
وبطول الوقوف أي قدرا زائدا على ركعتين وخرج بطول الوقوف ما لو اتسع المسجد جدا فدخله ولم يقف فيه بل قصد المحراب مثلا وزاد مشيه إليه على مقدار ركعتين فلا تفوت التحية بذلك ع ش
والموافق لما قدمه غير مرة أن يقول قدر ركعتين
قوله ( إذا نواها قائما إلخ ) ولو أحرم بها جالسا فالأوجه كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى جوازه حيث جلس لياتي بها إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما نهاية قال ع ش
قوله م ر
حيث جلس ليأتي بها خرج صورة الإطلاق فتفوت التحية بالجلوس وشمل ذلك قوله م ر
السابق وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل ا هـ
قوله ( لم تفت بشربه جالسا إلخ ) خلافا للنهاية عبارة سم ويتجه الفوات إن جلس متمكنا م ر ا هـ
وقال ع ش
ويقرب أن يحمل كلام التحفه على ما إذا اشتد العطش وكلام النهاية على ما إذا لم يشتد لأنه متمكن من أن يشرب من
____________________
(2/235)
وقوف من غير مشقة ا هـ
قوله ( وأنها لا تفوت بها ) ينبغي أن لا تفوت بسجود الشكر أيضا سم
قوله ( ومن ثم إلخ ) قد يؤخذ منه أن الإحرام بها من قيام أفضل سم
قوله ( لم يبعد ) اعتمده م ر
ا هـ
سم
قوله ( وكذا يتردد النظر في حق المضطجع إلخ ) وعلى قياس ما ذكره أولا تفوت في حق المضطجع بالاستلقاء لأنه رتبة أدون من الاضطجاع وفي الإمداد قياس ما سبق من عدم الفوت بالقيام أنها لا تفوت في حق المقعد إلا باضطجاعه وهو محتمل نعم يتردد النظر في الداخل مضطجعا أو مستلقيا ولا يبعد فواتها عليه بطول الزمن عرفا انتهى وفي النهاية قياس ما مر أن من دخل غير قائم وطال الفصل قبل فعلها فواتها أيضا انتهى ا هـ
كردي
قوله ( ويكره ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ليجلس فيه
قوله ( ويكره للمحدث إلخ ) ما جزم به هنا من كراهة دخول المحدث للجلوس يخالف ما اعتمده في شرح العباب من عدم كراهة جلوس المحدث في المسجد إلا أن يفرق بين الدخول للجلوس وبين نفس الجلوس ولا يخفى ما فيه فليتأمل سم
قوله ( ليجلس فيه ) زاد في فتح الجواد لا لنحو مرور لما مر أنه خلاف الأولى للجنب إلا لعذر ا هـ
كردي وقضية إطلاق النهاية والمغني هنا كراهة دخول المحدث في المسجد وإن لم يرد الجلوس
قوله ( ولم يتمكن منها ) أي لشغل أو نحوه نهاية ومغني
قوله ( قال أربع مرات سبحان الله إلخ ) فإنها تعدل ركعتين في الفضل نهاية ومغني قال سم يتجه أن محل ذلك حيث لم يحكم بفوات التحية وإلا بأن مضى زمن يفوتها لو كان على طهارة فلا يطلب منه ذلك القول ولا يقع جابرا لتركها فليتأمل ا هـ
وهو قريب وقال ع ش
وينبغي أن محل هذا بالنسبة للمحدث حيث لم يتيسر له الوضوء فيه قبل طول الفصل وإلا فلا يحصل لتقصيره بترك الوضوء مع تيسره ا هـ
وهو بعيد
قوله ( والله أكبر ) زاد ابن الرفعة ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيره زاد العلي العظيم نهاية ويأتي في الشرح مثله
قوله ( لأنها إلخ ) عبارة المغني فائدة إنما استحب الإتيان بهذه الكلمات الأربع لأنها صلاة سائر الخليقة من غير الآدمي من الحيوانات والجمادات في قوله تعالى { وإن من شيء إلا يسبح بحمده } أي بهذه الأربع وهي الكلمات الطيبات { والباقيات الصالحات } والقرض الحسن والذكر الكثير في قوله تعالى { والباقيات الصالحات } وفي قوله تعالى { من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا } وفي قوله تعالى { اذكروا الله ذكرا كثيرا } ا هـ
قوله ( وصلاة الحيوانات إلخ )
فرع إن التحيات متعددة فتحية المسجد بالصلاة والبيت بالطواف والحرم بالإحرام ومنى بالرمي وعرفة بالوقوف ولقاء المسلم بالسلام وتحية الخطيب يوم الجمعة بالخطبة نهاية ومغني قول المتن ( ويدخل وقت الرواتب إلخ ) ويسن فعل السنن الراتبة في السفر سواء أقصر أو أتم لكنها في الحضر آكد وسيأتي في الشهادات أن من واظب على ترك الراتبة ردت شهادته مغني ونهاية قال ع ش
قوله على ترك الراتبة أي كلها وكذا بعضها ولو غير مؤكد على الأقرب ع ش
قوله ( اللذان ) إلى قوله وإذا لم يصله في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وبحث
قوله ( اللذان قبل الفرض إلخ ) عبارة المغني أي وقت الذي قبله والذي بعده ا هـ
وهي أحسن
قوله ( تكون البعدية قضاء إلخ ) ومثلها الوتر والتراويح م ر ا هـ
سم
قوله ( وإذا لم يصله إلخ ) ولو فعل البعدية قبله لم تنعقد
____________________
(2/236)
وإن كان الفرض قضاء في أرجح الوجهين لأن القضاء يحكي الأداء ومقتضى كلامه عدم اشتراط وقوع الراتبة بقرب فعل الفرض وهو كذلك خلافا للشامل نهاية ومغني
قوله ( وإن فعلها في وقت الثانية إلخ ) يؤيده ما يأتي في هامش صلاة المسافر في مبحث الجمع عن شرح العباب عن الجلال البلقيني أنه لو جمع العصر تقديما مع الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم تبطل ولم تصر قضاء وإن لم يدرك منها ركعة في وقت الظهر لأن الوقتين في الجمع وقت لها سم
قوله ( كما يصرح به ) أي بالتصيير
قوله ( بخلاف نحو الضحى ) أي من النقل المؤقت
قوله ( على بعضها ) أي بعض نحو الضحى
قوله ( فيسن له قضاؤه ) لعله تسمح سم
قوله ( قضاؤه ) أي الباقي
قوله ( وبعضهم بالحدث ) تقدم في الوضوء أنه الذي أفتى به السمهودي ومن تبعه وإنه وجيه من حيث المعنى لموافقته الحديث المستدل به لندبها بصري
قوله ( وبعضهم بالحدث إلخ ) من العطف على معمول عاملين مختلفين بدون تقدم المجرور
قوله ( وبعضهم بطول الفصل إلخ )
فرع لو توضأ فدخل المسجد فالأقرب أنه إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد السببين أو هما اكتفي به في أصل السنة والأفضل أن يصلي أربعا وينبغي أن يقدم تحية المسجد ولا تفوت بها سنة الوضوء لأن سنة الوضوء فيها الخلاف المذكور ولا كذلك تحية المسجد ع ش
قوله ( وهذا أوجه ) أي الثالث نهاية قال الرشيدي وحينئذ فإذا أحدث وتوضأ عن قرب لا تفوت سنة الوضوء الأول فله أن يفعلها وظاهر أنه يكفي عن الوضوءين ركعتان لتداخل سنتيهما وهل له أن يصلي لكل ركعتين فليراجع ا هـ
والظاهر عدم الجواز لحصول الفصل الطويل بالركعتين
قوله ( يصلي ركعتين ) أي ولا يمتنع ذلك مع كونه وقت كراهة لكونها صلاة لها سبب ومحل الصحة ما لم يتوضأ ليصليها في وقت الكراهة كما مر من أن من دخل المسجد في وقت الكراهة بقصد التحية فقط لم تصح صلاته ع ش
قوله ( فحمل الأول ) أي قول الروضة وقوله ( وهذا ) أي إطلاق الشيخين وقوله ( لأن القصد بها ) أي بسنة الوضوء وقوله ( صيانتها ) أي الطهارة كردي
قوله ( كالعيد ) إلى قوله ومما لا يسن في النهاية والمغني إلا قوله وفي خبر إلى وخرج
قوله ( كالعيد ) أي مما سنت الجماعة فيه وقوله ( والضحى إلخ ) أي مما لم تسن فيه قول المتن ( ندب قضاؤه إلخ ) ولا فرق في ذلك بين الحضر والسفر كما صرح به ابن المقري نهاية ومغني قال ع ش
أنظر هل يقضي النفل من الصوم أيضا إذا فاته كيوم الإثنين ويوم عاشوراء فيه نظر وينبغي أن يندب القضاء أخذا مما هنا ثم رأيت في سم على شرع البهجة مانصه وفي فتاوى الشارح أنه إذا فاته صوم مؤقت أو اتخذه وردا سن له قضاؤه انتهى وهو يفيد سن قضاء نحو الخميس والاثنين وست شوال إذا فات ذلك ا هـ
قوله ( فلا مدخل للقضاء إلخ ) ظاهره ولو نذره ع ش
أقول قضية قوله الآتي نعم لو قطع نفلا إلخ وجوب قضاء المنذور مطلقا
قوله ( ركعتان عقب الإشراق إلخ ) لم يبين هو ولا غيره منتهى وقتها فيحتمل أن يقاس على الضحى ويحتمل أن يفوت بطول الفصل عرفا فليحرر وهل قوله بعد خروج وقت الكراهة لتوقف دخول الوقت عليه كالضحى أو للاحتراز عن وقت الكراهة ويظهر فائدة الخلاف في الحرم المكي فإن قلنا بالأول فلا فرق أو بالثاني اتجه الفرق وفي شرح الشمائل له وسنة الإشراق غير الضحى وهي ركعتان عند شروق الشمس وحلتا مع كونهما في وقت الكراهة لأنهما من ذوات السبب المقارن انتهى ا هـ
بصري وما نقله عن شرح الشمائل تقدم عن شيخنا
____________________
(2/237)
اعتماده وهو الأقرب وإن مال السيد البصري إلى الاتحاد كما يأتي وقول الشارح عقب الإشراق وقد يشير إلى الاحتمال الثاني في كل من الترددين
قوله ( وهي غير الضحى ) مال العارف الشعراني في العهود المحمدية إلى أنها منها والقلب إليه أميل ثم رأيت كلام النهاية السابق عند الضحى المصرح باتحادهما خلافا للعباب فكأن الشارح تبع صاحب العباب بصري ومال سم و ع ش
إلى ما في الشرح الذي وافقه م ر في غير النهاية من المغايرة كما مر
قوله ( يصلي إلخ ) خبر أن
قوله ( قال ) أي السهروردي
قوله ( وهذه ) أي الاستخارة المذكورة
قوله ( أيضا ) أي كالتصوف
قوله ( في رد صلوات ذكرت إلخ ) أي ذكرها الغزالي في الإحياء كردي
قوله ( نعم إن نوى مطلق الصلاة الخ ) الظاهر أنه مراد الشيخ المذكور فمراده بقوله بنية كذا بيان أن ذلك لأمر باعث على فعل الصلاة المذكورة لا النية المرادة للفقهاء المقترنة بالتكبير وحمل كلامه عليه أولى من التشنيع ويعضد هذا الاستحسان منهم ما صح عنه صلى الله عليه وسلم من تقديم الصلاة عند عروض أمر يستدعي الدعاء بصري
قوله ( وعند إرادة سفر ) إلى قوله ويكبر عند ابتدائها في النهاية إلا قوله وعند دخول بيته والخروج منه وقوله العلي العظيم وما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله وصلاة الزوال أربع عقبه
قوله ( وعند إرادة سفر إلخ ) عطف على قوله عقب الإشراق
قوله ( وكلما نزل ) أي وإن لم يطل الفصل بين النزولين ع ش
قوله ( وعند قدومه بالمسجد ) أي قبل أن يدخل منزله ويكتفي بهما عن ركعتي دخوله وعند خروجه من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للسفر وعند دخول أرض لا يعبد الله فيها كدار الشرك نهاية وشرح بأفضل زاد المغني وعند مروره بأرض لم يمر بها قط ا هـ
قال ع ش
قوله أرضا لا يعبد الله إلخ منها أماكن اليهود والنصارى المختصة بهم فإن عبادتهم فيه باطلة فكأنه لا عبادة ا هـ
قوله ( وبعد الوضوء ) وألحق به البلقيني الغسل والتيمم ينوي بهما سنته وركعتان للاستخارة وتحصل السنتان بكل صلاة كالتحية نهاية وقوله م ر
السنتان أي الاستخارة والوضوء وما ألحق به ع ش
وفي سم عن العباب وركعتان للإحرام وبعد الطواف وبعد الوضوء ولو مجددا ينوي بكل سنته وتحصل كلها بما تحصل به التحية ا هـ
قوله ( والخروج من الحمام ) ويكره فعلهما في مسلخه فيفعلهما في بيته أو المسجد وينبغي أن محل ذلك إذا لم يطل الفصل بحيث تنقطع نسبتهما عن كونهما للخروج من الحمام ع ش
قوله ( وعند القتل ) أي بحق أو غيره وقبل عقد النكاح وبعد الخروج من الكعبة مستقبلا بهما وجهها وعند حفظ القرآن نهاية قال ع ش
قوله م ر
وقبل عقد النكاح ينبغي أن يكون ذلك للزوج والولي لتعاطيهما للعقد دون الزوجة وينبغي أيضا أن فعلهما في مجلس العقد قبل تعاطيه وقوله م ر
وعند حفظ القرآن أي ولو بعد نسيانه وقد صلى للحفظ الأول ا هـ
قوله ( وعند دخول بيته إلخ ) أي ولمن زفت إليه امرأة قبل الوقاع وتندبان لها أيضا نهاية ومغني
قوله ( وعند الحاجة ) أي التي يهتم بها عادة وينبغي أن فعلها عند إرادة الشروع في طلبها حتى لو طال الزمن بين الصلاة والشروع في قضائها لم يعتد بها وتقع له نفلا مطلقا ع ش
قوله ( وعند التوبة ) عبارة النهاية وللتوبة قبلها وبعدها ولو من صغيرة ا هـ
قال ع ش
أي وإن تكررت أي التوبة وتسن في المذكورات نية أسبابها كأن يقول سنة الزفاف فلو ترك ذكر السبب صحت صلاته وتكون نفلا مطلقا حصل في ضمنه ذلك المقيد ا هـ قوله ( وصلاة الأوابين ) عطف على قوله ركعتان
قوله ( عشرون ركعة إلخ ) أي وهي عشرون
____________________
(2/238)
إلخ ورويت ستا وأربعا وركعتين فهما أقلها نهاية عبارة شيخنا وأقلها ركعتان وغالبها ست ركعات وأكثرها عشرون ركعة ا هـ
قوله ( بين المغرب والعشاء ) أي بين صلاة المغرب والعشاء ومنه يعلم أنها لا تحصل بنفل قبل فعل المغرب وبعد دخول وقته وعليه فلو نواها لم تنعقد لعدم دخول وقتها وإذا فاتت سن قضاؤها وكذا سنة الزوال لأن كلا منهما موقت ويحتمل عدم سن قضاء سنة الزوال لتصريحه م ر بأنها ذات سبب فإذا صلى سنة الظهر حصل بها سنة الزوال ما لم ينفها قياسا على ما مر في تحية المسجد ع ش
قوله ( أربع ) أو ركعتان نهاية
قوله ( صلاة الزوال إلخ ) وهي غير سنة الظهر كما يعلم من إفرادها بالذكر بعد الرواتب وتصير قضاء بطول الزمن عرفا ع ش
قوله ( عقبه ) فلو قدمها عليه لم تنعقد خلافا للمناوي ع ش
قوله ( كل وقت وإلا فيوم وليلة أو أحدهما إلخ ) عبارة النهاية والمغني مرة في كل يوم وإلا فجمعة وإلا فشهر إلخ
قوله ( فيوم وليلة ) أي في كل منهما
قوله ( وحديثها حسن إلخ ) وهو المعتمد نهاية
قوله ( وفيه ) أي فعل صلاة التسبيح
قوله ( ذلك ) أي تغيير نظم الصلاة
قوله ( على أنه ) أي قول الطاعن أن فيها تغييرا إلخ
قوله ( وفيه نظر ) أي في المنع المذكور
قوله ( بتسليمة ) وهو الأحسن نهارا وقوله أو بتسليمتين وهو الأحسن ليلا كما في الإحياء نهاية
قوله ( وهي أربع ) قال السيوطي رحمه الله تعالى يقرأ فيها ألهاكم والعصر والكافرون والإخلاص انتهى ا هـ
ع ش
قوله ( ولا حول ولا قوة إلا بالله إلخ ) وبعدها قبل السلام اللهم إني اسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم حتى أخافك اللهم إني أسألك مخافة تحجزني عن معاصيك حتى أعمل بطاعتك عملا أستحق به رضاك وحتى أناصحك بالتوبة خوفا منك وحتى أخلص لك النصيحة حياء منك وحتى أتوكل عليك في الأمور كلها حسن ظن بك سبحان خالق النار انتهى من كتاب الكلم الطيب والعمل الصالح للسيوطي وفي رواية النور وينبغي أن المراد يقول ذلك مرة إن صلاها بإحرام واحد ومرتين إن صلى كل ركعتين بإحرام ع ش
وفي الكردي عن الإيعاب مثله بلا عز وقوله ( بعد القراءة ) أي قراءة الفاتحة والسورة نهاية
قوله ( وجلسة الاستراحة ) عبارة شرح الروض أي والنهاية والجلوس بعد رفعه من السجدة الثانية سم
قوله ( عند ابتدائها ) أي جلسة الاستراحة
قوله ( ويجوز جعل الخمسة عشرة ) إلى قوله قال إلخ اقتصر المغني على هذه الكيفية وإلى التنبيه أقره ع ش
قوله ( عشر الجلسة الأخيرة ) أي للاستراحة أو التشهد
قوله ( ولو ترك تسبيح الركوع إلخ ) بقي ما لو ترك التسبيح كله أو بعضه ولم يتداركه هل تبطل به صلاته أو لا وإذا لم تبطل فهل يثاب عليها ثواب صلاة التسبيح أو النفل المطلق فيه نظر والأقرب أنه إن ترك بعض التسبيح حصل له أصل سنتها وإن ترك الكل وقعت نفلا مطلقا ع ش
قوله ( والأقرب الأول ) أي التخير وفيه توقف فكيف يجوز القول بخلاف ما صرح به الأصحاب
قوله ( والصلاة ) إلى قوله وبين ابن عبد السلام في النهاية والمغني
قوله ( المعروفة ليلة الرغائب ) وهي ثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة من رجب وقوله ( نصف شعبان ) وهي مائة ركعة مغني
قوله ( بدعة قبيحة إلخ ) وقد بالغ في المجموع في إنكارها ولا فرق بين صلاتها جماعة أو فرادى كما يصرح به كلام المصنف ومن زعم عدم الفرق في الأولى أي صلاة ليلة الرغائب وإن الثانية أي صلاة ليلة نصف شعبان تندب فرادى قطعا فقد وهم نهاية قول المتن ( وقسم يسن جماعة ) أي يسن الجماعة فيه إذ فعله مستحب مطلقا صلي جماعة أو لا مغني ونهاية
قوله ( وأفضلها ) إلى الفرع في المغني إلا قوله فالوتر إلى المتن وقوله وابتداء حدوث إلى ويجب التسليم وإلى قوله وعكسه القديم في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( وأفضلها ) أي أفضل الصلوات التي
____________________
(2/239)
تسن فيها الجماعة فلا يقال تعقيب الاستقساء بالتراويح أي في النهاية والمغني غير صحيح لأن الوتر والرواتب مقدمة على التراويح لأن ذاك إنما يرد لو قيل أفضل النفل ع ش
عبارة المغني وأفضل هذا القسم ا هـ
لكن قضية قول الشارح الآتي فالوتر الخ أن الضمير لمطلق النوافل
قوله ( فالوتر ) عبارة النهاية والمغني ثم التروايح
قوله ( وغيره ) لعل المناسب فغيره بالفاء وقوله ( مما مر ) أي مما لا يسن جماع
قوله ( ومشابهتها للفرائض ) عطف على تأكدها ويحتمل على أن مطلوبيتها عبارة النهاية فأشبه الفرائض ا هـ
وهي أحسن
قوله ( تفضيل الجنس على الجنس إلخ ) أي ولا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع بدليل القصر في السفر فمع اختلافه أولى قاله ابن الرفعة نهاية ومغني
قوله ( من غير نظر لعدد ) أي وعليه فما قدمه من أفضلية ركعة الوتر على ركعتي الفجر سببه أن الوتر مقدم على الرواتب ع ش
قول المتن ( لكن الأصح تفضيل الراتبة الخ ) أي المؤكدة وغيرها ع ش زاد الكردي وعبارة الجمال الرملي الرواتب ولو غير مؤكدة أفضل من التراويح إلخ ا هـ
قوله ( لمواظبته صلى الله عليه وسلم إلخ ) قضية هذا التعليل أن الأفضل من التروايح هو الراتب المؤكد وقال شيخنا الزيادي والمعتمد أنه لا فرق بين المؤكد وغيره انتهى ويوافقه عدم تقييد الشارح لكلام المصنف وإن اقتضى تعليله بالمواظبة خلافه ع ش
وكلام الشارح في التنبيه الآتي صريح في عدم الفرق
قوله ( دون هذه إلخ ) أي التراويح فيه ما سيأتي في كلامه أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في بيته باقي الشهر وهذه مواظبة إلا أن يكون مراده بقوله دون هذه أي جماعة كردي على شرح بافضل وحفني
قوله ( فإنه صلاها ثلاث ليال ) عبارة المحلي وروى ابنا خزيمة وحبان عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثماني ركعات ثم أوتر انتهى أقول وأما البقية فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في بيته قبل مجيئه أو بعده وكان ذلك في السنة الثانية حين بقي من رمضان سبع ليال لكن صلاها متفرقة ليلة الثالث والعشرين والخامسة والسابعة ثم انتظروه فلم يخرج وقال خشيت إلخ ع ش
عبارة شيخنا بعد كلام مانصه والمشهور أنه خرج لهم ثلاث ليال وهي ليلة ثلاث وعشرين وخمس وعشرين وسبع وعشرين ولم يخرج لهم ليلة تسع وعشرين وإنما لم يخرج صلى الله عليه وسلم على الولاء رفقا بهم وكان يصلي بهم ثمان ركعات لكن كان يكملها عشرين في بيته وكانت الصحابة تكملها كذلك في بيوتهم بدليل أنه كان يسمع لهم أزيز كأزيز النحل وإنما لم يكمل بهم العشرين في المسجد شفقة عليهم ا هـ
قوله ( حتى غص إلخ ) أي امتلأ كردي
قوله ( تركها إلخ ) عبارة شرح بأفضل تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ا هـ
قوله ( ونفي الزيادة إلخ ) جواب سؤال سم عبارة شيخنا واستشكل قوله صلى الله عليه وسلم خشيت أن تفرض عليكم بقوله تعالى في ليلة الإسراء هن خمس والثواب خمسون لا يبدل القول لدي وأجيب بأجوبة أحسنها أن ذلك في كل يوم وليلة فلا ينافي فرضية غيرها في السنة أ هـ
قوله ( مثلها ) أي الخمس
قوله ( فلم يناف خشية فرض هذه ) أي التراويح لأنها لا تتكرر كل يوم في السنة مغني ونهاية
قوله ( للاتباع أولا ) عبارة النهاية لأنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي وأجمع عليه إلخ وعبارة المغني لخبر الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلاها في بيته باقي الشهر وقال خشيت إلخ ولأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة رواه البيقهي ا هـ
قوله ( فأصل مشروعيتها إلخ ) أي التراويح بقطع النظر عن العدد والجماعة ولعل الأولى لعدم ظهور تفريعه على ما قبله الواو بدل الفاء كما في النهاية
قوله ( كما أطبقوا إلخ ) عبارة شرح بأفضل وتعيين كونها عشرين جاء في حديث ضعيف لكن أجمع عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين ورواية ثلاث وعشرين مرسلة أو حسب معها الوتر فإنهم كانوا يوترون بثلاث ا هـ
قال الكردي قوله ورواية ثلاث إلخ أي الواقعة في زمن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ا هـ
قوله ( جمع الناس على إمام واحد ) أي الرجال على أبي بن كعب والنساء على سيمان بن أبي حثمة
____________________
(2/240)
وقد انقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد إلى زمن عمر رضي الله تعالى عنه وإنما صلاها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك فرادى لخشية الافتراض كما مر وقد زال ذلك المعنى مغني وكذا في النهاية إلا قوله وإنما صلاها إلخ
قوله ( وكانوا يوترون إلخ ) عبارة المغني وروى مالك في الموطأ بثلاث وعشرين وجمع البيهقي بينهما بأنهم كانوا يوترون بثلاث وما روي أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم عشرين ركعة كما قاله الرافعي ضعفه البيهقي ا هـ
قوله ( فضوعفت إلخ ) لعل المعنى فزيد قدرها وضعفه لا فزيد عليها قدرها لأنه ليس كذلك سم على حج وهذا كما ترى مبني على أن ضعف الشيء مثله أما إذا قيل إن ضعفه مثلاه فلا تأويل وهذا الأخير هو المشهور ع ش
قوله ( ولهم فقط ) أي ولأهل المدينة والظاهر أن المراد بهم من بها حين فعل التراويح وإن لم يكن متوطنا بل ولا مقيما ويبقى الكلام فيمن أراد فعلها خارجها بحيث يجوز له قصر الصلاة هل له أيضا الزيادة على العشرين مطلقا أو لا مطلقا أو له ذلك إن كان من متوطنيها دون غيرهم أو من المقيمين بها دون غيرهم فيه نظر والثالث غير بعيد إذ يبعد منع من أراد من أهلها فعلها بجانب السور بل قد يبعد منع من كان منهم بنحو حدائقها وما ينسب إليها فليتأمل سم عبارة ع ش
فرع قال م ر
في جواب سائل المراد بأهل المدينة من بها وإن كانوا غرباء لا أهلها بغيرها وأظنه قال ولأهلها حكمهم وإن كانوا حولها فليتأمل سم على المنهج أ هـ
وعبارة شيخنا والمراد بأهل المدينة من كان بها أو في مزارعها وقت أدائها ولهم قضاؤها ولو في غير المدينة ستا وثلاثين بخلاف غيرهم فلا يقضيها كذلك ا هـ قوله ( بين كل ترويحة ) الأولى التثنية عبارة المغني والنهاية ولأهل المدينة الشريفة فعلها ستا وثلاثين لأن العشرين خمس ترويحات فكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل أهل المدينة بدل كل أسبوع ترويحة ليساووهم قال الشيخان ولا يجوز ذلك لغيرهم لأن لأهلها شرفا بهجرته وبدفنه صلى الله عليه وسلم وهذا هو المعتمد خلافا للحليمي ومن تبعه وفعلها بالقرآن في جميع الشهر أفضل من تكرير سورة الإخلاص ا هـ
قال ع ش
قوله م ر
وهذا هو المعتمد فلو فاتت واحدا من أهلها وأراد أن يقضيها في غيرها فعلها ستا وثلاثين وعكسه يفعلها عشرين لأن القضاء يحكي الأداء شيخنا الزيادي وقوله م ر
خلافا للحليمي أي حيث قال ومن اقتدى بأهل المدينة فقام بست وثلاثين فحسن أيضا لأنهم إنما أرادوا بما صنعوا الاقتداء بأهل مكة في الأستكثار من الفضل لا المنافسة كما ظن بعضهم شرح الروض ا هـ
ع ش
قوله ( وابتداء حدوث ذلك ) أي زيادة أهل المدينة قوله ( ولما كان إلخ ) عبارة شيخنا الزيادي أما أهل المدينة فلهم ستا وثلاثين وإن كان اقتصارهم على العشرين أفضل انتهت وعليه فالإجماع إنما هو على جواز الزيادة لا طلبها ومع ذلك إذا فعلت يثابون عليها فوق ثواب النفل المطلق كما هو قضية كلامهم وينوون بالجميع التراويح ع ش قوله ( وأن ينوي التراويح الخ ) كالصريح في كفاية إطلاق التراويح أو قيام رمضان بدون تعرض لعدد خلافا لظاهر النهاية والمغني عبارتهما ولا تصح بنية مطلقة كما في الروضة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان اه
قال ع ش
قوله م ر
بل ينوي ركعتين الخ قضيته أنه لو لم يتعرض لعدد بل قال أصلي قيام رمضان أو من قيام رمضان لم تصح نيته وينبغي خلافه لأن التعرض للعدد لا يجب وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ركعتان كما قال أصلي الظهر أو الصبح حيث قالوا فيه بالصحة وتحمل على ما يعتبر فيه من العدد شرعا وهو ظاهر اه
عبارة البصري يتردد النظر فيما لو نوى التراويح أو قيام رمضان وأطلق هل يصح ويأتي بركعتين كما يصح الإطلاق في الوتر كما تقدم أو لا بد من التعرض للعدد كركعتين من التراويح مثلا ويفرق بينهما أي الوتر والتراويح قضية صنيع التحفة
____________________
(2/241)
الأول وقول الروضة ولا تصح بنية مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح الثاني لكن تعقبه في الأنوار بقوله الصواب بل ينوي سنة التراويح في كل ركعتين كما في فتاوى القاضي لأن التعرض لعدة الركعات ليس بواجب انتهى فليتأمل اه
قوله ( إن كان فيه نفع الخ ) يحتمل أو تفريح ولده الذي أم في التراويح وعياله وإدخال السرور عليهم اه
سم واستبعد بأنه إنما يكون بما يوافق الشرع قوله ( أن الأفضل ) إلى قوله وبعضهم في النهاية والمغني إلا قوله وعكسه إلى فبقية الرواتب وقوله وبحث إلى فالتراويح وما أنبه عليه قوله ( ويرده ) أي القديم قوله ( وقد قال بعض المحققين الخ ) تأييد لقوله وكل ما كان أقوى قوله ( ولم يؤد الخ ) قوله ( وأمكن الخ ) معطوفان على قوله قوي الخ قوله ( فبقية الرواتب ) هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من جملة بقية الرواتب أو المراد من ركعتين منها أو كيف الحال ومعلوم أن مؤكد الرواتب أفضل من غير مؤكدها سم على حج وقد تقدم أنه يقابل بين زمني العبادتين فما زاد منه كان ثوابه أفضل وقضيته أنه لا فرق بين كونهما من نوع أو أكثر كالمقابلة بين صوم يوم وصلاة ركعتين ع ش وقد يعكر عليه ما مر في الشرح من أن ركعة الوتر أفضل من ركعتي الفجر قوله ( فجعله ) أي المؤكد قوله ( فما تعلق بفعل الخ ) عبارة المغني والنهاية ثم ما يتعلق بفعل غير سنة الوضوء كركعتي الطواف والإحرام والتحية وهذه الثلاثة في الأفضلية سواء كما صرح به في المجموع ثم سنة الوضوء ثم النفل المطلق اه قال ع ش قوله م ر ثم ما يتعلق بفعل الخ منه ما قدمه من سن ركعتين عند إرادة سفر بمنزله الخ فيكون جميع ما قدمه بعد الضحى وقبل سنة الوضوء وقوله م ر وهذه الثلاثة الخ يشعر بأن غيرها مما دخل تحت الكاف ليس في رتبتها وإن كان مقدما على سنة الوضوء اه
ومما دخل تحت الكاف سنة الزوال فمقدمة على سنة الوضوء عند النهاية والمغني خلافا للشارح قوله ( فتحية الخ ) عطف على سنة طواف قوله ( فسنة وضوء ) عطف على ما تعلق بفعل قوله ( منه ) أي من المصلي قوله ( وبعضهم أخر الخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( وهو ما لا يتقيد ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وهو مشكل قوله ( للخبر الصحيح الخ ) عبارة المغني قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر أو أقل رواه ابن ماجة وروي أن ربيعة بن كعب قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع وإذا صلى العشاء الآخرة أجلس ببابه إذا دخل بيته لعله يحدث له صلى الله عليه وسلم حاجة حتى تغلبني عيني فأرقد فقال لي يوما يا ربيعة سلني فقلت أنظر في أمري ثم أعلمك قال ففكرت في نفسي وعلمت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأن لي فيها رزقا يأتيني قلت يا رسول الله أسألك أن تشفع لي أن يعتقني الله من النار وأن أكون رفيقك في الجنة فقال من أمرك بهذا يا ربيعة قلت ما أمرني به أحد فصمت صلى الله عليه وسلم طويلا ثم قال إني فاعل ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود اه قوله ( خير موضوع ) أي خير شيء وضعه الشارع ليتعبد به فهو بالإضافة ليظهر به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها وأما ترك الإضافة وإن صح لا يحصل معه المقصود لأن ذلك موجود في كل قربة
فائدة قالوا طول القيام أفضل من كثرة العدد فمن صلى أربعا مثلا وطول القيام أفضل ممن صلى ثمانيا ولم يطوله وهل يقاس بذلك ما لو صلى قاعدا ركعتين مثلا وطول فيهما وصلى آخر أربعا أو ستا ولم يطول فيها زيادة على قدر صلاة الركعتين أم لا فيه نظر والأقرب الثاني للمشقة بطول القيام دون طول القعود ع ش وميل القلب الى رجحان الأول إذ الظاهر أن المراد بالقيام محل القراءة فيشتمل القعود قوله ( فله صلاة ما شاء الخ ) أي أن يحرم بركعة وبمائة ركعة مغني عبارة ع ش أي فإذا أحرم وأطلق له أن يفعل ما شاء من غير علم بعدد ركعاته فافهمه ثم رأيت في شرح الروض ما يفيد ذلك وفي سم على المنهج عن العباب فله أن يصلي ما شاء ويسلم متى شاء مع جهله كم صلى
____________________
(2/242)
انتهى اه قوله ( ولو ركعة الخ ) أي بأن ينويها أو يطلق في نيته ثم يسلم منها ع ش عبارة المغني ولو أحرم مطلقا لم يكره له الاقتصار على ركعة في أحد وجهين يظهر ترجيحه بل قال في المطلب يظهر استحبابه خروجا من خلاف بعض أصحابنا وإن لم يخرج من خلاف أبي حنيفة من أنه يلزمه بالشروع ركعتان اه قوله ( وفي كل ثلاث الخ ) أي بعد كل ثلاث وبعد كل أربع الخ ولا يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي ركعتين ويتشهد ثم ثلاثا ويتشهد وهكذا ع ش قوله ( وهكذا ) يفيد جواز التشهد في كل ثلاث وفي كل خمس مثلا فإن قلت هذا اختراع صورة لم تعهد في الصلاة فليمتنع كالتشهد في كل ركعة قلت التشهد بعد كل عدد معهود بخلافه بعد كل ركعة سم على المنهج اه ع ش قوله ( لأن ذلك معهود ) أي التشهد في أكثر من ركعة رشيدي قوله ( لحل التطوع بها ) أي مع التحلل منها فيجوز له القيام حينئذ لأخرى نهاية ومغني قول المتن ( قلت الصحيح منعه في كل ركعة الخ ) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو قصد الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد النية وأتى وتشهد وهكذا فإنه لا يبعد جواز ذلك فليتأمل سم وتقدم عن النهاية والمغني آنفا ما يفيده ويأتي آنفا عن الإيعاب ما يصرح بذلك قول المتن ( منعه في كل ركعة ) قضيته أنه إذا أحرم بعشر ركعات إنما تبطل إذا تشهد عشر تشهدات بعدد الركعات وليس مرادا بل إذا تشهد بعد ركعة منفردة ولو كانت هي التي قبيل الأخيرة بطلت ع ش وفيه توقف عبارة المنهج فإن نوى فوق ركعة تشهد آخرا أو تشهد آخرا وكل ركعتين فأكثر اه وفي الكردي عن الإيعاب ولو نوى عشرا مثلا فصلى خمسا متشهدا في كل ركعة وخمسا متشهدا في آخرها فالأقرب عدم الصحة والأوجه فيما إذا نوى ركعة فلما تشهد نوى أخرى وهكذا الجواز اه قول المتن ( في كل ركعة ) أي من غير سلام أما مع التسليم فيجوز ولو بعد كل ركعة ولكن كونه مثنى أفضل كردي عن الإيعاب قوله ( وإن لم يطول جلسة الاستراحة ) أي وإن لم يزد التشهد عليها والمعتمد عند الشارح م ر أنه متى جلس بقصد التشهد بطلت صلاته وإن لم يزد ما فعله على جلسة الاستراحة ع ش قوله ( لم يضر الخ ) فيه نظر ظاهر بل المتجه أنه حيث جلس وتشهد ضر وإن خف الجلوس وكان بلا قصد التشهد سم قوله ( على ما إذا طول الخ ) أي بأن زاد التشهد على جلسة الاستراحة قوله ( ويأتي هذا ) أي ما ذكر من الإشكال وجوابيه قوله ( وله جمع ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني وإلى قوله وبينه وبين ما في النهاية إلا قوله وتعمد ذلك وقوله أما إذا إلى المتن قوله ( وإلا ) أي بأن صلى بتشهدين فأكثر مغني قوله ( ففيما قبل التشهد الأول ) ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو ترك التشهد الأول للفريضة حيث لا يأتي بالسورة في الأخيرتين أن التشهد الأول فيها لما طلب له جابر وهو السجود كان كالمأتي به بخلاف هذا ع ش قوله ( عند الفقهاء ) عبارة المغني عند النحاة قوله ( وإن كان الواحد غير عدد عند أكثر الحساب ) إذ العدد عند جمهور الحساب ما ساوى نصف مجموع حاشيته القريبتين أو البعيدتين على السواء نعم العدد عند النحاة ما وضع لكمية الشيء فالواحد عندهم عدد فيدخل فيه الركعة مغني قوله ( أثناءه ) أي أثناء عدد نواه نهاية قوله ( لما تقرر الخ ) تعليل لجواز الزيادة والنقص بالنية قوله ( فتبطل الصلاة بذلك ) أي إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القعود في مسألة الزيادة أو جلس وتشهد وسلم في مسألة النقص حلبي وقال البرماوي تبطل بشروعه في القيام اه بجيرمي أي بعد
____________________
(2/243)
قصده لأنه قصد المبطل وشرع فيه ويقال بنظيره في مسألة النقص قوله ( أما إذا سها الخ )
فرع لو نوى عددا فجلس قبل استيفائه من قيام سهوا ثم بدا له أن يكمله من جلوس فالظاهر أن له ذلك غاية الأمر أنه يطلب منه سجود السهو سم على المنهج ويؤخذ من هذا بالأولى أنه لو أتى ببعض الركعة من قيام ثم أراد فعل باقيها من الجلوس لم يمتنع وله أن يقرأ في هويه لأن ما هو فيه حالة الهوي أكمل مما هو صائر إليه من الجلوس ع ش قوله ( أما إذا سها الخ ) وأما لو جهل فينبغي صحة صلاته في الزيادة دون النقص فليتأمل سم قوله ( ويسجد للسهو ) أي إن صار إلى القيام أقرب كما يأتي عن البصري مثله قول المتن ( فلو نوى ركعتين ) أي مثلا نهاية ومغني قول المتن ( ثم يقوم ) أي أو فعله من قعود برماوي قوله ( قعد ثم ) الأولى حذفه قوله ( ثم سجد للسهو ) محل السجود في المسألتين إذا قام وصار إلى القيام أقرب كما هو ظاهر بصري قوله ( والتفصيل السابق في سجود السهو الخ ) أي يسجد للسهو في الأول دون الثاني قوله ( حتى لا يجوز له البناء الخ ) قضية هذا الفرق أنه لا يسجد للسهو بذلك وهو ظاهر مما مر ع ش قوله ( وبينه وبين ما لو سقط الخ ) يتأمل سم قوله ( أي النفل ) إلى قوله كما أوله في المغني إلا قوله أو ثلثه إلى لقلة المعاصي وكذا في النهاية إلا قوله وروي الى المتن قوله ( أي النفل المطلق الخ ) وبهذا التفسير اندفع ما أورده الإسنوي على المتن من اقتضائه أن راتبة العشاء أفضل من ركعتي الفجر مثلا مع أنهما أفضل منهما ع ش ومغني قوله ( لما مر في غيره ) أي غير النفل المطلق قوله ( أفضل من طرفيه ) هذا مع قوله الآتي أو ثلثه الآخر الخ يفيد أفضلية الثلث الآخر على الأول ومفضوليته بالنسبة إلى الوسط سم قوله ( أو ثلثه الآخر الخ ) عبارة ع ش وكذا لو قسمه أثلاثا أو أرباعا على نية أنه يقدم ثلثا واحد أو ربعا واحدا وينام الباقي فالأولى أن يجعل ما يقومه آخرا بخلاف ما لو قسمه أجزاء ينام جزءا ويقوم جزءا ثم ينام الآخر فالأفضل أن يجعل ما يقومه وسطا فلو أراد أن يقوم ربعا على هذا الوجه فالأولى أن يقوم الثالث اه قوله ( لقلة المعاصي فيه ) أي فيما ذكر من النصف والثلث الآخر قوله ( ينزل ربنا الخ ) قال في فتح الباري بفتح الياء وضمها روايتان ع ش قوله ( ومعنى ينزل ربنا ينزل أمره ) أي أو ملائكته أو رحمته أو هو كناية عن مزيد القرب وبالجملة فيجب على كل أن يعتقد من هذا الحديث وما شابهه من المشكلات الواردة في الكتاب والسنة كالرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك ويد الله فوق أيديهم وغير ذلك مما شاكله أنه ليس المراد بها ظواهرها لاستحالتها عليه تبارك وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا ثم هو بعد ذلك مخير إن شاء أولها بنحو ما ذكرناه وهي طريقة الخلف وآثروها لكثرة المبتدعة القائلين بالجهة والجسمية وغيرهما مما هو محال على الله تعالى وإن شاء فوض علمها إلى الله تعالى وهي طريقة السلف وآثروها لخلو زمانها عما حدث من الضلالات الشنيعة والبدع القبيحة فلم يكن لهم حاجة إلى الخوض فيها شرح بافضل قوله ( ينزل أمره ) قال الإسنوي يدل عليه ما في الحديث أن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل ثم يأمر مناديا ينادي فيقول هل من داع انتهى عميرة اه ع ش ويدل عليه أيضا رواية ينزل بضم الياء كما مرت قوله ( أنه عبد الخ ) مقول ابن جماعة والضمير لابن تيمية قوله ( والأفضل ) إلى قوله وبحث في النهاية إلا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله من هجد إلى ويسن وقوله وفيه حديث ضعيف وإلى قوله قال الأذرعي في المغني الا قوله أو نوى إلى ذلك وقوله سهو وقوله كاتم إلى ويسن وقوله ولو
____________________
(2/244)
في عبادة الخ وقوله ضعيف وقوله ولأنه إلى ومن ثم قول المتن ( أن يسلم من ركعتين ) أي أما التنفل بالأوتار فغير مستحب نهاية ومغني أي ولا مكروه كما مر ع ش قوله ( أو يقتصر عليهما ) ظاهره أنه لا يحتاج في هذا الاقتصار الى نية سم قوله ( في هذه ) أي الثالثة وقوله ( إذ لا يبعد أن يقال الخ ) أقره ع ش وقد يشير إلى اعتماده اقتصار شرح المنهج والنهاية والمغني على الصورتين الأوليين قوله ( وفي رواية الخ ) عبارة المغني وفي السنن الأربعة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وصححه ابن حبان وغيره اه قول المتن ( ويسن التهجد ) ذكر أبو الوليد النيسابوري أن المتهجد يشفع في أهل بيته وروي أن الجنيد رؤي في النوم فقيل له ما فعل الله بك فقال طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات وفنيت تلك العلوم ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركعات كنا نركعها عند السحر مغني و ع ش زاد شيخنا والمقصود من ذلك أن هذه الأمور لم نجد لها ثوابا لاقترانها برياء أو نحوه إلا الركيعات المذكورة للإخلاص فيها وإنما قال ذلك حثا على التهجد وبيانا لشرفه وإلا فيبعد على مثله اقتران عمله برياء أو نحوه مع كونه سيد الصوفية اه قوله ( وهو التنفل ) وكذا في النهاية والمغني وشرح المنهج قال ع ش ظاهره إخراج فعل الفرائض بأن قضى فوائت سم على حج ونقل عن إفتاء الشارح م ر أن النفل ليس بقيد اه عبارة شيخنا وهو لغة دفع النوم بالتكلف واصطلاحا صلاة بعد فعل العشاء ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم وبعد نوم ولو كان النوم قبل وقت العشاء سواء كانت تلك الصلاة نفلا راتبا أو غيره على ما ذكره غيره ومنه سنة العشاء والنفل المطلق والوتر أو فرضا قضاء أو نذرا فتقييده بالنفل جرى على الغالب اه قوله ( بعد نوم ) أي وبعد فعل العشاء كما وجد بخط شيخنا الرملي الإمام شهاب الدين وإن كان النوم قبل فعلها بأن نام ثم فعل العشاء وتنفل بعد فعلها وهل يكفي النوم عقب الغروب يسيرا أو إلى دخول وقت العشاء فيه نظر وقد يستبعد الاكتفاء بذلك سم على حج أي فلا بد من كون النوم بعد دخول وقت العشاء ولو قبل فعلها ويوافقه ما نقل عن حاشية الشهاب الرملي على الروض من أنه لا بد أن يكون أي النوم وقت نوم ومقتضى كلام حج في شرح الإرشاد أنه لا يتقيد بدخول وقت العشاء فليراجع ع ش وتقدم آنفا عن شيخنا اعتماد عدم التقيد بذلك قوله ( نوم القيلولة ) الإضافة للبيان قوله ( وهو قبيل الزوال ) أي النوم قبيل الزوال وعند المحدثين الراحة قبيل الزوال ولو بلا نوم شيخنا قال ع ش وينبغي أن قدره يختلف باختلاف عادة الناس فيما يستعينون به على التهجد اه قوله ( وبحث المحب الطبري الخ ) أقره الشارح في الإيعاب كما يأتي واعتمده المغني عبارته أما من لا يضره ذلك فلا يكره في حقه وقال المحب الطبري إن لم يجد بذلك مشقة استحب له لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى وإن وجدها نظر إن خشي منها محذورا كره وإلا فلا اه وعبارة السيد البصري القلب إلى ما قاله المحب أميل ولا بعد في تخصيص كلام الأصحاب به اه قوله ( وهو حسن الخ ) أي ما ذكره المحب كلام حسن يعضده ما اشتهر عن خلائق من التابعين وغيرهم من صلاة الغداة بوضوء العشاء أربعين سنة أو أقل أو أكثر اه كردي عن الإيعاب قوله ( وقد أسعفهم ) أي أعانهم كردي قوله ( فلم يتجه إلا الكراهة مطلقا ) هذا مخالف لما في العباب من تقييده ذلك بمن يضره قال الشارح في شرحه وذكر المحب الطبري قريبا منه فقال إن لم يجد بذلك مشقة استحب لا سيما المتلذذ بمناجاة الله تعالى وإن وجدها نظر إن خشي عنها محذورا كره وإلا فلا ورفقه بنفسه أولى انتهى قال الأذرعي الخ اه كردي قوله ( وخرج ) إلى الكتاب في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله ( قيام ليال كاملة ) يظهر أن محله ما لم يضر أخذا مما تقدم له في بعض الليل وقد يقال هو شامل له بصري قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم الخ ) أي فيستحب لأن الخ نهاية ومغني قوله ( بقيده الآتي ) وهو عدم الضرر وعدم فوت حق قوله ( ما فاته ) أي من أكل
____________________
(2/245)
النهار مغني قوله ( أي صلاة ) أما إحياؤها بغير صلاة فغير مكروه كما أفاده شيخنا الشهاب الرملي لا سيما بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم لأن ذلك مطلوب فيها نهاية ومغني سم وشيخنا عبارة الكردي قال في الإيعاب أما إحياؤها بغير صلاة فلا يكره كما أفهمه كلام المجموع وغيره ويوجه بأن في تخصيصها بالأفضل نوع تشبه باليهود والنصارى في إحياء ليلة السبت والأحد اه قوله ( زوال الكراهة بضم ليلة الخ ) وهو كذلك نهاية ومغني قوله ( وعدم كراهة الخ ) اعتمده في الإيعاب كردي قوله ( وتوقف الأذرعي الخ ) عبارة النهاية والمغني وهو كذلك وإن قال الأذرعي فيه وقفة اه قوله ( ويكره ترك تهجد اعتاده ) أي ونقصه شرح بافضل وفي الجمل على م ر ومثل التهجد غيره من العبادات كقراءة وذكر اه وفي البجيرمي وانظر ما المراد بالعادة وقياس نظائره من الحيض وتجديد الوضوء وصوم يوم الشك حصولها بمرة كما في الشوبري اه قوله ( مثل فلان الخ ) أراد به عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما ع ش قوله ( ويسن الخ ) ويسن كما في المجموع أن ينوي الشخص القيام عند النوم نهاية ومغني أي حيث جوزه فإن قطع بعدم قيامه عادة فلا معنى لنيته ع شقوله ( أن لا يخل الخ ) وأن لا يعتاد منه إلا ما يظن إدامته عليه نهاية ومغني قوله ( أن لا يألو ) أي لا يقصر قوله ( في المثابرة ) أي المواظبة قوله ( وأن يكثر الخ ) وأن يمسح المتيقظ النوم عن وجهه وأن ينظر إلى السماء وأن يقرأ إن في خلق السموات والأرض إلى آخر السورة وأن يفتتح تهجده بركعتين خفيفتين وإطالة القيام في سائرالصلوات أفضل من تكثير الركعات وأن ينام أو يستريح من نعس أو فتور في صلاته حتى يذهب نومه أو فتوره نهاية ومغني وشرح بافضل قوله ( حيث لا ضرر ) أي وإلا فلا يستحب ذلك بل يحرم مغني
= كتاب صلاة الجماعة = قوله ( به ) أي بالكتاب قوله ( ولا كالأجنبية ) عطف على كالأجنبية وقوله ( من حيث إلخ ) قيد للنفي قوله ( مغايرة لمطلق الصلاة ) هذا ممنوع قطعا لأن مطلق الصلاة هو القدر المشترك بينها وبين غيرها فهي من أفراده كما أن بقية الصلاة من أفراده وصواب العبارة أن يقول مغايرة لبقية الصلوات سم وقد يجاب بما مر في أول كتاب الصلاة عن البصري عن فتح الجواد أن صلاة الجنازة لا تسمى صلاة وكذا تقدم هناك عن نفس المحشي ما يشعر بذلك قوله ( نظرا لتلك إلخ ) هذا تأكيد لما أفاده لما السببية قول المتن ( صلاة الجماعة ) وفي الإحياء عن أبي سليمان الداراني أنه قال لا يفوت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أذنبه قال وكان السلف يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى وسبعة أيام إذا فاتتهم الجماعة مغني و ع ش زاد شيخنا وصيغة التعزية ليس المصاب من فارق الأحباب بل المصاب من حرم الثواب وهي أي الجماعة من خصائص هذه الأمة كما نقل عن ابن سراقة ا هـ قوله ( هي مشروعة ) إلى قوله كما يفيده في المغني وإلى قوله فبناء مجلى إلخ في النهاية إلا قوله كما يفيده إلى المتن وقوله كما بينته إلى وخرج قوله ( وشرعت إلخ ) الأنسب تأخيره عن قوله وإجماع الأمة بصري قوله ( بالمدينة إلخ ) استشكل بصلاته صلى الله عليه وسلم والصحابة صبيحة الإسراء جماعة مع جبريل وبصلاته صلى الله عليه وسلم بعلي وبخديجة فكان أول فعلها بمكة وأجيب بأن المراد وأول إظهار فعلها مع المواظبة عليها كان بالمدينة شيخنا و ع ش وأجهوري وكذا يستشكل بما في الصحيحين في خبر استماع الجن القرآن فمر
____________________
(2/246)
النفر الذين أخذوا نحو تهامة وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر إلخ فقال النووي في شرح مسلم قوله وهو يصلي بأصحابه إلخ فيه إثبات صلاة الجماعة وأنها مشروعة في السفر وأنها كانت مشروعة من أول النبوة ا هـ قوله ( هنا ) احتراز عن الجمعة قوله ( كما يفيده قوله إلخ ) لا يخفى ما في دعوة الإفادة من الخفاء بصري وسم قوله ( لخبر صحيح إلخ ) عبارة النهاية لخبر الإثنان فما فوقها جماعة ا هـ قوله ( فساوى إلخ ) المساواة ممنوعة لظهور أنه لا يفهم من الخمس إلا المقصود بخلاف الفرائض يتوهم منه خلاف المطلوب لا سيما مع استثناء الجمعة فإنه يقوي التوهم إذ لم يعدها في المكتوبات والعهدية المذكورة لا قرينة عليها خصوصا مع بعد ما بين المحلين سم قول المتن ( هي إلخ ) أي صلاة الجماعة من حيث الجماعة بجيرمي وعبارة شيخنا في العبارة قلب والأصل جماعة الصلاة ليصح الإخبار بقوله سنة وإلا فالصلاة فرض لا سنة ا هـ قوله ( أو استثناء ) أي بمعنى إلا أعربت إعراب المستثنى وأضيفت إليه نهاية ومغني زاد شيخنا وهو الأقعد لبعد المقام عن الحالية ا هـ قوله ( يمتنع الجر لأنها إلخ ) وقد يقال أن اللام للجنس فلا يضر الوصف بالنكرة لأن المعرف بها في المعنى كالنكرة نهاية قال الرشيدي وجعلها للجنس يلزمه فساد ولا يخفى مع أنه ينافيه الاستثناء منه إذ هو آية العموم ا هـ وقال شيخنا ولو جعل الجر على البدلية لكان أصوب ا هـ قوله ( لا تعرف ) بفتح التاء على حذف إحدى التاءين وفي بعض النسخ بإثبات التائين وهو يؤيد ما ذكر جمل على م ر قوله ( إلا إن وقعت بين ضدين ) قد يقال المراد بالفرائض هنا ما عدا الجمعة من الخمس والجمعة مضادة لما عداها من الخمس إذ هما وجوديان لا يصدقان على ذات واحدة من جهة واحدة فلتتعرف غير هنا فليتأمل سم قوله ( إن وقعت بين الضدين ) ومثلوا لذلك بقولهم الحركة غير السكون ع ش قول المتن ( سنة مؤكدة ) أي ولو للنساء مغني قوله ( من صلاة الفذ ) أي المنفرد قوله ( بسبع وعشرين إلخ ) وذكر في المجموع أن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول أكمل نهاية ومغني قوله ( درجة ) قال ابن دقيق العيد الأظهر أن المراد بالدرجة الصلاة لأنه ورد كذلك في بعض الروايات وفي بعضها التعبير بالضعف وهو مشعر بذلك انتهى ا هـ ع ش قوله ( فقط ) أي دون الفرضية قوله ( لأن القاعدة إلخ ) أو لأن الإخبار بالقليل لا ينفي الكثير أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين أي من خشوع وتدبر قراءة وغيرهما وأن الأولى في الصلاة الجهرية والثانية في السرية نهاية قوله ( يخبر ) ببناء المفعول من الأخبار قوله ( بالمعنى المذكور ) أي المكتوبات قوله ( لاختصاصها إلخ ) قد يقال فلم شرعت في بعض النوافل ولم تمنع مطلقا كالأذن بصري قوله ( لهذا ) أي لمشروعية الجماعة في المنذورة يعني أن المجلى بناه على الخلاف في أنه هل يسلك الواجب بالنذر مسلك واجب الشرع حتى تسن فيه الجماعة أو جائزه حتى لا تسن فيه وفي قواعد الزركشي ما حاصله أنه لا خلاف في وجوب المنذور وإنما الخلاف في أن حكمه كالجائز في القربات أو كالواجب أصالة فيها والأرجح حمله غالبا على الواجب ولهذا لا يجمع بين فرض ومنذورة بتيمم واحد ولا تصلى المنذورة على الراحلة ويجب التبييت في الصوم المنذور على الصحيح كردي قوله ( والكلام إلخ ) يغني عنه اعتبار قيد الحيثية المتبادر إلى الأذهان اعتباره بصري قوله ( لا تسن الجماعة فيها قبل ) أي قبل النذر كسنة الظهر مثلا ولو نذر أن يصليها جماعة فلا ينعقد نذره لأن الجماعة فيها ليست قربة بخلاف ما شرعت الجماعة فيها لو نذر أن يصليها جماعة فينعقد نذره ولو صلاها
____________________
(2/247)
منفردا صحت لكن هل تجب عليه إعادتها جماعة للنذر وإن خرج وقتها أو لا قال سم فيه نظر وفي الروض وشرحه في باب النذر حكاية خلاف عن الأصحاب والمعتمد منه الوجوب فليراجع وليحرر ع ش قوله ( فهي تسن فيها ) أي تستمر على سنيتها قليوبي قوله ( وفيما إلخ ) أي في نفل تسن فيها الجماعة قوله ( والنافلة ) عطف على المنذورة قوله ( ومر إلخ ) يعني أن في مفهوم الفرائض تفصيلا قوله ( البالغين ) إلى المتن في المغني إلا قوله وفي رواية الصلاة وإلى قوله وظاهر تمثيلهم في النهاية إلا ما ذكر وقوله ثم رأيت إلى وتعدد محلها قوله ( المقيمين إلخ ) أي غير المعذورين بعذر مما يأتي شرح بأفضل وشيخنا قوله ( في المؤداة إلخ ) أي في الركعة الأولى منها شيخنا وزيادي قوله ( ما من ثلاثة إلخ ) لفظة من زائدة ع ش أي في المبتدأ بجيرمي قوله ( لا تقام فيهم إلخ ) عبر بذلك دون لا يقيمون ليفيد الاكتفاء بإقامة بعضهم سم قوله ( إلا استحوذ إلخ ) أي وغلبته يلزم منها البعد عن الرحمة ففي الحديث الوعيد الشديد على ترك الجماعة فدل على فرضية الجماعة برماوي وحلبي ا هـ بجيرمي قوله ( القاصية ) أي البعيدة ع ش قوله ( ليسقط الحرج إلخ ) هل يسقط الفرض بإقامة العراة ويفرق بينهم وبين المسافرين بأنهم من أهل الوجوب فيه نظر سم على حج ويصرح بعدم السقوط قول شيخنا الزيادي ولا يسقط الفرض بمن لا يتوجه الفرض عليهم كالنساء والصبيان ونحوهم انتهى ومن النحو العراة والأرقاء ع ش قوله ( بالغين ) أي ومقيمين أخذا مما يأتي وهذا السياق يشعر بأن الكلام في الآدميين لأنهم هم الذين يوصفون بالحرية والرق والبلوغ والصبا فيخرج به الجن فلا يكفي إقامتها بهم في بلد وإن ظهر بهم الشعار ع ش وفي البجيرمي عن الأجهوري ما نصه وينبغي أنهم لو كانوا على صورة البشر اكتفى بهم أو على صورهم فلا يكتفي بهم ا هـ قوله ( على الأوجه ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أقامها المسافرون لم يسقط الفرض لأنهم ليسوا من أهل الفرض وقضية هذه العلة أن العراة كذلك وبأنه يكفي في سقوط الفرض حصول الجماعة في ركعة انتهى ومنه يعلم عدم السقوط بفعل الصبيان بالأولى وقد يقال قياس عدم السقوط هنا بفعل الصبيان عدم سقوط إحياء الكعبة بفعلهم خلاف ما ذكره لشارح سم وأقر النهاية ما مر من الإفتاءين لوالده قوله ( وعليه فيفرق إلخ ) الفرق بينها وبين الجنازة مسلم وأما الفرق بينها وبين إحياء الكعبة فمحل تأمل بل لو عكس الحكم فيهما لكان أقرب بصري قوله ( وسقوط فرض صلاة الجنازة إلخ ) ويفرق بين هذا وسقوط الجهاد بأن المقصود به إعلاء كلمة الدين فإذا حصل بفعل ضعفائنا وهم الصبيان كفى وكان أبلغ
____________________
(2/248)
في الدلالة على الإعلاء سم وع ش قوله ( في محل الإقامة إلخ ) متعلق بقوله إقامتها قوله ( بحيث لا يظهر بها الشعار عرفا ) فيه دلالة على كفاية إقامتها خارجة إذا ظهر بها الشعار فيه سم و ع ش قوله ( عرفا فيه ) أي في محل الإقامة قوله ( وتعدد محالها ) عطف على قوله إقامتها إلخ قوله ( البادية ) عبارة النهاية وتلزم أهل البوادي الساكنين بها ا هـ زاد المغني والأسني بخلاف الناجعين لرعي ونحوه ا هـ قوله ( وضبط ) أي تعدد المحال كردي قوله ( والظاهر إلخ ) عبارة النهاية وكلامهم بمحل في القرية الصغيرة وفي الكبيرة والبلد بمحلين مثلا مفروض فيما لو كان بحيث يمكن من يقصدها إدراكها من غير كبير مشقة فيما يظهر فلا يشترط إقامتها في كل محلة منها خلافا لجمع ا هـ قوله ( أي التي فيها نحو ثلاثين ) قال الشيخ أبو حامد والظاهر أنه تقريب بل لو ضبط ذلك بالعرف لكان أقرب إلى المعنى نهاية قوله ( كما تقرر ) أي بأن يكون كل من أهل محلها إلخ وقال الكردي أراد به قوله بأن يكون مريدها إلخ ا هـ قوله ( ولما بعده ) يعني الكبيرة وقوله ( بما يأتي ) أي في الجمعة كردي قوله ( وقد يستشكل إلخ ) قد يقرر الإشكال على أسلوب آخر فيقال المدار على ظهور الشعار وعدمه وبإقامتها بمحل واحد من القرية المفروضة لا يظهر إشعار فليتأمل وأما ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى فلا يخلو عن شيء لأن الاكتفاء بإقامتها بمحل واحد فيما ذكر فيه توسيع لهم وما ذكره يقتضي التضييق عليهم فأنى يصلح توجيها له فليتأمل وليحرر بصري قوله ( وقد يوجه الأول إلخ ) وقد يوجه أيضا بتمكنهم من دفع المشقة بأن يعددوها على وجه لا يشق بأن يقيمها كل جماعة متقاربة المساكن في محلهم سم قوله ( ولو عددها ) إلى قوله ولو قل في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو قل إلى ولا يكفي إلخ قوله ( كفى ) أي ولا إثم على المتخلفين نهاية قوله ( لكنه عبر بقوله عقبه هذا كلام الإمام ) وبمراجعة الروضة يعلم أن قوله هذا إلخ ليس للتبري عن ذلك بل للاستدراك على مسألة أخرى بصري قوله ( واختار في المجموع إلخ ) وهو الأوجه وعلى هذا لو لم يكن في القرية إلا اثنان اتجه تعينها عليهما سم قوله ( ولأن الشعار إلخ ) محل تأمل لأنه وإن كان نسبيا يتفاوت بتفاوت كبر المحل وصغره إلا أن الفرض هنا أن المحل صغير بالنسبة لمن يقيم الجماعة فيه بحيث لا يظهر الشعار فالأولى التوجيه بأن أصل الجماعة مشروع في حد ذاته وكونه بحيث يظهر بها الشعار مشروع آخر فحيث تأتى وجب اعتباره وحيث تعذر سقط بخلافها إذ الميسور لا يسقط بالمعسور بصري قوله ( وينبغي حمله إلخ ) وفاقا للمغني قوله ( في الأسواق إلخ ) أي وفي المحلات الخارجة عن السور أيضا حيث يظهر منها الشعار سم على حج بالمعنى ا هـ ع ش قوله ( كذلك ) أي فتحت أبوابها بحيث إلخ قوله ( وهي إلخ ) أي أجل علامات الإيمان قوله ( بظهور أجل صفاتها إلخ ) فيه إيجاز مخل وأصل العبارة وبظهوره ظهور أجل إلخ قوله ( وهي إلخ )
____________________
(2/249)
أي أجل صفاتها قوله ( فإن لم يظهر ) إلى قوله ويظهر في النهاية والمغني قوله ( الإمام إلخ ) أي دون آحاد الناس مغني قوله ( لا يقاتلون ) أي على أحد الوجهين شوبري ومحلي ا هـ ع ش قوله ( كما يومىء إليه قوله امتنعوا إلخ ) وجه الإيماء إليه أن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية مأخذ الاشتقاق ع ش قوله ( بل حتى يأمرهم إلخ ) أي فهو كقتال البغاة ع ش قول المتن ( للنساء ) ومثلهن الخناثي نهاية ومغني قوله ( لخشية المفسدة فيهن إلخ ) أي لأنها لا تتأتي غالبا إلا بالخروج إلى المساجد نهاية قول المتن ( إنها فرض كفاية ) وظاهر أنها فرض عين على هذا إذا لم يكن في القرية إلا إمام ومأموم وقد تكون فرض عين أيضا في غير ذلك كما لو وجد الإمام راكعا آخر الوقت ولو لم يحرم ويركع معه لم يدرك في الوقت ركعة لئلا يفوته الأداء سم وشيخنا زاد البصري وقد يقال بل ينبغي تعين ذلك أيضا إذا ترتب عليه تتميم الصلاة قبل خروج الوقت ا هـ قوله ( إذا وجدت ) إلى قول المتن وفي المسجد في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وذكر أفضل إلى أما إذا وقوله وإن تمحض إلى بل قد تسن وقوله وظاهر النص إلى ولمصلين وقوله وهمه إلى المتن قوله ( السابقة ) أي في قوله للرجال البالغين إلخ قوله ( السابق ) أي في شرح وقيل فرض كفاية إلخ قوله ( أو لعذر إلخ ) هل يأتي على القول بأن من تركها لعذر كتب له ثوابها سم قوله ( وإن تمحض الأرقاء إلخ ) أي من فيه رق ولو مبعضا وإن كان بينه وبين سيده مهايأة والنوبة له وسيأتي حكم الأجراء في باب الإجارة نهاية قال ع ش فرع إذا علم الأجير أن المستأجر يمنعه من الجمعة أو من الجماعة وكان الشعار يتوقف على حضوره هل يحرم عليه إيجار نفسه بعد الفجر أو بعد دخول الوقت فليتأمل وقد يفصل بين أن يحتاج أو يضطر لذلك الإيجار فليحرر سم على المنهج وينبغي أن يكتفى هنا بأدنى حاجة أخذا من تجويزهم السفر يوم الجمعة لمجرد الوحشة بانقطاعه عن الرفقة وحيث لا حاجة حرمت الإجارة وعليه فلو تعدى وآجر نفسه هل تصح أو لا قال سم بالصحة قياسا على البيع وقت نداء الجمعة انتهى وقد يفرق بأن البيع مشتمل على جميع الشروط والحرمة فيه لأمر خارج وأما هنا فالمؤجر عاجز عن التسليم شرعا فأشبه ما لو باع الماء الذي يحتاجه لطهارته بعد دخول الوقت فإنه لا يصح ولا يجوز له التيمم إن قدر على استرجاعه ا هـ قوله ( بل قد تسن إلخ ) عطف على قوله فلا تجب سم قوله ( ولمميز ) أي يكتب له ثوابها دون ثواب الواجب لا أنه مخاطب بها على سبيل السنية فإنه لا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل ع ش
____________________
(2/250)
قوله ( ولمن فيه رق ) قال القاضي ولا يحتاج إلى إذن السيد فيها إلا إن زاد زمن فعل الفرض في الجماعة عليه منفردا وكان له شغل ولم يقصد تفويت الفضيلة والأوجه الاحتياج إلى الإذن مطلقا لأنها صفة تابعة فليست كالسنن الرواتب وهذا أولى من قول الأذرعي ويظهر أن الجماعة إن كانت تقام بقرب محل السيد وزمن الزيادة والذهاب إليها يسير يحتمل تعطل منافعه فيه عادة لم يحتج لإذنه وإلا احتاج انتهى ا هـ شرح العباب ا هـ سم وقال ع ش واعتمد م ر أنه لا يحتاج إلى إذن السيد إذا كان زمنها على العادة وإن زاد على زمن الانفراد سم على المنهج ا هـ وهو موافق لما مر عن الأذرعي قوله ( والمسافرين ) ظاهره وإن قصر السفر سم عبارة ع ش أي وإن كانوا على غاية من الراحة ا هـ قوله ( مقضية اتحدت ) أي نوعا بأن اتفقا في عين المقضية كظهرين أو عصرين ولو من يومين بخلاف ظهر وعصر وإن اتفقا في كونهما رباعيتين ع ش عبارة شيخنا ولا تجب في مقضية لكن تسن في مقضية خلف مقضية من نوعها كظهر خلف ظهر بخلاف مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها كظهر خلف عصر فلا تسن في ذلك بل تكون خلاف السنة وقيل تكره ا هـ قوله ( وقيل هي فرض عين ) وعلى هذا القول فليست شرطا في صحة الصلاة كما في المجموع نهاية ومغني قوله ( أن آمر بالصلاة ) أي يؤذن للصلاة قاله الكردي ويظهر أن فتقام تفسير للأمر بالصلاة فالمراد به الإقامة وهي الكلمات المخصوصة قوله ( فيصلي بالناس ) أي يكون إماما لهم كردي قوله ( معي برجال ) لعل قوله معي حال من رجال قدم عليه مع جره بالباء كما جوزه ابن مالك قوله ( معهم حزم ) بضم الحاء المهملة وروي بكسرها مع فتح الزاي المعجمة فيهما جمع حزمة أي جملة من أعواد الحطب قليوبي قوله ( فأحرق ) بتشديد الراء ويروى بإسكان الحاء وتخفيف الراء وهما لغتان والتشديد أبلغ في المعنى شيخنا الشوبري على المنهج اه ع ش قوله ( عليهم ) يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاطنين بها فتح الباري اه ع ش قوله ( بالنار ) تأكيد كرأيت بعيني وسمعت بأذني سم قوله ( قوم منافقين ) يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى نهاية ومغني وشرح المنهج أي فالتحريق إنما هو لترك الصلاة بالكلية حلبي قوله ( بقرينة السياق ) وهو قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت الخ شيخنا الزيادي اه ع ش قوله ( وهمه بالإحراق الخ ) جواب عما يقال أن الإحراق مثلة والتعذيب بالمثلة حرام فكيف يتصور منه صلى الله عليه وسلم كردي قوله ( قبل تحريم المثلة ) أي بالمسلمين والكافرين ع ش قوله ( والخنثى ) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله قيل إلى أما المرأة وإلى قول المتن وما كثر في النهاية إلا قوله وأنه إلى وذلك وقوله فإن قلت إلى ومن ثم كره قوله ( في بيته ) خبر أفضل إلخ أي صلاته في بيته ع ش قوله ( إلا المكتوبة ) وسيأتي في أبواب العيد والكسوف ونحوهما
____________________
(2/251)
ما يعلم منه أن النوافل التي تسن جماعة كالمكتوبة في أنها في المسجد أفضل سم قوله ( والأوجه إلخ ) أي كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم قوله ( خلافه ) أي أن قليل الجمع في المسجد أفضل من كثيره في البيت مغني ونهاية
قوله ( ولو فوتها إلخ ) قد يخرج به ما لو أمكنه فعلها في المسجد ثم ببيته بأهله فهو أفضل من اقتصاره على أحدهما وهو قريب سم قوله ( لو فوتها إلخ ) وكذا فوت الصلاة عليهم كلهم أو بعضهم مغني قوله ( وكان وجهه ) أي النظر قوله ( فواتها ) أي الجماعة على أهل بيته قوله ( وأنه إلخ ) عطف على قوله فواتها قوله ( لا يتعطل ) أي المسجد عن الجماعة قوله ( أما المرأة إلخ ) ومثلها الخنثى نهاية ومغني قوله ( فجماعتها في بيتها إلخ ) قضيته أن جماعة النساء ببيوتهن أفضل وإن كن مبتذلات غير مشتهيات ولكن لو حضرن لا يكره لهن الحضور ع ش قوله ( المستلزم إلخ ) صفة المنع قوله ( فهو للتنزيه ) خلافا للمغني عبارته ويكره لذوات الهيآت حضور المسجد مع الرجال ويكره للزوج والسيد والولي تمكينهن منه لما في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدثت النساء لمنعهن المسجد ولخوف الفتنة أما غيرهن فلا يكره لهن ذلك ويندب لمن ذكر إذا استأذنه أن يأذن لهن إذا أمن الفتنة لخبر مسلم إلخ فإن لم يكن لهن زوج أو سيد أو ولي ووجدت شروط الحضور حرم المنع ا هـ قوله ( سياق هذا الحديث ) لعل المراد به التفضيل في قوله خير لهن سم قوله ( حمله ) أي النهي وعبارة العيني على الكنز ولا يحضرن أي النساء سواء كن شواب أو عجائز الجماعات لظهور الفساد وعند أبي حنيفة للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء وعندهما تخرج في الكل وبه قالت الثلاثة والفتوى اليوم على المنع في الكل فلذلك أطلق المصنف ويدخل في قوله الجماعات الجمع والأعياد والاستسقاء ومجالس الوعظ لا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدهم الشهوات وتحصيل الدنيا انتهت ا هـ بجيرمي قوله ( مبتذلات ) يحتمل قراءته بسكون الموحدة ثم بفتح الفوقية ويحتمل تقديم التاء الفوقية على الباء الموحدة ثم تشديد الذال المكسورة ع ش قوله ( والمعنى أنهن إلخ ) فحاصل المعنى يكره لكم منعهن بهذا الشرط لأنه منع عن خير وإن كانت البيوت أكثر خيرا وله نظائر كالإقعاء الذي بين السجدتين فإنه سنة مع أن الافتراش أفضل منه فليتأمل سم قوله ( بهذا الشرط ) يعني عدم الاشتهاء مع الابتذال قوله ( وإن أريد بهن ذلك ) يعني طولبت النساء شرعا بحضور الجماعة وقوله ( ونهي إلخ ) عطف تفسير على قوله أريد بهن إلخ وقوله ( لأن في المسجد إلخ ) متعلق بهما قوله ( لا سيما إن اشتهيت إلخ ) قد يشكل بأن قضية المبالغة به على ما قبله كراهة المنع حال التزين مع أنه يكره الحضور حينئذ فكيف يكره المنع تأمل سم قوله ( وللإمام إلخ ) أي يجوز له ولو قيل بوجوبه حيث رآه مصلحة لم يكن بعيدا لأنه عليه رعاية المصالح العامة ع ش وقد يجاب بأنه جواز بعد الامتناع فيشمل الوجوب قوله ( بغير إذن ولي ) أي في الخلية وقوله ( أو حليل ) أي في المزوجة ثم قضية العطف بأو أنه لا يشترط لجواز الخروج إذنهما وينبغي اشتراط اجتماعهما في الإذن حيث كان ثم ريبة لأن المصلحة قد تظهر للولي دون
____________________
(2/252)
الحليل أو عكسه ع ش قوله ( ومع خشية إلخ ) عطف على قوله بغير إذن ولي فلا تتوقف حرمة الحضور على عدم الإذن ع ش قوله ( ومع خشية فتنة إلخ ) ظاهره وإن لم يحصل ظن ذلك سم قوله ( حكمه ) أي حكم الخروج سم قوله ( وفي إطلاقه نظر ) يظهر أن الأمرد عند خوف الفتنة منه أو عليه حكمه حكمها وعند الأمن حكمه حكم غيره من الرجال ويمكن تنزيل قول الشارح وفي إطلاقه إلخ على هذا بصري عبارة الرشيدي أي بل إنما يلحق بها في بعض الأحوال لا على الإطلاق ولعله إذا خشي به الافتتان ا هـ قوله ( بمسجد غير مطروق ) أي أما المطروق فلا يكره إقامة الجماعة فيه بغير إذن راتبه قبله أو بعده أو معه كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية قوله ( أو بعده ) قد يشكل خصوصا إذا حصل للجائين بعد الجماعة الأولى عذر اقتضى التأخير فلعل المراد أنه يكره تحري إيقاع الجماعة بعده ع ش قوله ( وإلا صلوا فرادى مطلقا ) شامل لما إذا خافوا فوت الوقت كله ويخالفه قوله في شرح العباب فأما إذا خافوا فوت الوقت بأن لم يبق منه إلا ما يسع تلك الصلاة فقط لا ركعة فإنهم يجمعون وإن خافوا فتنة كما في المجموع ويلزمهم التجميع في هذه الحالة إن لم يكن بالبلد ما يظهر به الشعار إلا هذا المحل انتهى فكان المطابق لذلك أن يقول بعد قوله مطلقا إلا إذا خافوا فوت الوقت كله فتأمل ويتجه أن يقال إن كانت الفتنة المخوفة بحيث تؤدي إلى تلف نفس أو عضو أو نحوهما لم يصلوا جماعة سم قوله ( ثم في صبحها الخ ) ولا يبعد أن يكون جماعة عشاء ومغرب وعصر الجمعة أفضل من جماعة عشاء ومغرب وعصر غيرها على قياس ما تقرر في صبحها مع صبح غيرها سم على حج ا هـ ع ش قوله ( من المساجد أو غيرها ) قضيته أن كثير الجمع في البيت أفضل من قليله في المسجد وقد بين في شرحي الإرشاد أن المعتمد عكس ذلك وكذا بين ذلك شيخنا الشهاب الرملي وكذا بين هو هنا بقوله السابق والأوجه خلافه سم عبارة النهاية والمغني وما كثر جمعه من المساجد أفضل مما قل جمعه منها وكذاما كثر جمعه من البيوت أفضل مما قل جمعه منها ا هـ قوله ( للخبر ) إلى قوله وإن أتى بها في المغني إلا قوله لكن الأوجه خلافه وقوله ولو بمجرد إلى أو غيرهما وإلى قوله وبما تقرر في النهاية إلا قوله لكن الأوجه خلافه وقوله بل الانفراد قوله ( كرافضي ) أي ومجسم وجهوي وقدري وشيعي وزيدي شرح بافضل قوله ( بل قال المتولي الخ ) اعتمده النهاية والمغني وشرح المنهج وقال سم قياس ما قاله المتولي أن الانفراد في المسجد الحرام أفضل من الجماعة في مسجد المدينة م ر ا هـ
قوله ( لكن الأوجه إلخ ) خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج قوله ( وفسقه ) معطوف على
____________________
(2/253)
بدعة إمامه سم أي فسقه بغير البدعة قوله ( أو غيرهما إلخ ) كلام شرح الروض صريح في كراهة الصلاة خلف المخالف كالحنفي سم قوله ( بل الانفراد إلخ ) جزم به الروض أيضا وكذا جزم بقوله بعد وكذا لو كان لا يعتقد إلخ سم قوله ( لو كان لا يعتقد إلخ ) كحنفي أو غيره نهاية ومغني قوله ( وإن أتى بها إلخ ) يوهم صحة الاقتداء به إذا لم يأت بها وليس كذلك فالتعبير بالغاية ليس في محله رشيدي قوله ( والاقتداء به ) أي بمن لا يعتقد وجوب ما ذكر قوله ( مطلقا ) راعى الخلاف أولا قوله ( وإلا ) أي وإن قلنا ببطلان الاقتداء بمن لا يعتقد وجوب ما ذكر قوله ( لسقوط إلخ ) متعلق بلا نظر وعلة لعدم النظر قوله ( وبما تقرر إلخ ) وافق السبكي م ر ثم صنيع الشارح يشعر بفرض اختيار السبكي في حالة تعذرها إلا خلف هؤلاء سم قوله ( اختيار السبكي إلخ ) اعتمده النهاية عبارته ومقتضى قول الأصحاب إلخ حصول فضيلة الجماعة خلف هؤلاء وإنها أفضل من الانفراد قال السبكي إن كلامهم يشعر به وجزم به الدميري وقال الكمال بن أبي شريف لعله الأقرب وهو المعتمد وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى ا هـ وظاهر كلام المغني اعتماده أيضا قال الرشيدي قوله م ر حصول الجماعة خلف هؤلاء إلخ وفي حصولها مع كراهة الاقتداء بهم المصرح بها فيما مر حتى فيما لو تعذرت الجماعة إلا خلفهم وقفة ظاهرة سيما والكراهة فيما ذكر من حيث الجماعة وسيأتي في كلامه أن الكراهة إذا كانت من حيث الجماعة تفوت فضيلة الجماعة ا هـ
قوله ( أفضل من الانفراد ) وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي وقضية ذلك عدم الكراهة حينئذ لأن أفضليتها من الانفراد يقتضي طلبها إذ ليس معناه إلا أنها أكثر ثوابا وفيه نظر ثم بحثت فيه مع م ر فوافق على هذا الجواب وعلى أنه لا فرق في أفضليتها بين وجود غيرها وعدمه وقياس ذلك أن الإعادة مع هؤلاء أفضل من عدمها بالمعنى المذكور سم ويأتي في الإعادة عنه عن م ر خلافه وقوله فوافق على هذا الجواب أي مخالفا لما مر عن نهايته من أنه لو تعذرت الجماعة إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة قوله ( قلت إلخ ) هذا الجواب يفيده انتفاء فضيلة الجماعة خلف المخالف سم أي خلافا للنهاية والشهاب الرملي والطبلاوي كردي قوله ( أو كون القليلة ) إلى قوله كما أطبقوا في النهاية والمغني إلا قوله بل بحث إلى ولو تعارض قوله ( أول الوقت ) أي وقت الفضيلة ع ش قوله ( أو إمامه إلخ ) عطف على قوله متيقن إلخ قوله ( أو يطيل إلخ ) عبارة النهاية والمغني أو إمام الجمع الكثير سريع القراءة والمأموم بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويذكرها مع إمام الجمع القليل اه قال ع ش وينبغي أن يستثنى أيضا ما لو كان إمام الجمع القليل أفضل من إمام الجمع الكثير بفقه أو نحوه مما يأتي في صفة الأئمة اه قوله ( أو تعطل مسجد إلخ )
فرع إذا كان عليه الإمامة في مسجد فلم يحضر معه أحد يصلي معه وجبت أي لاستحقاق المعلوم الصلاة فيه وحده لأن عليه شيئين الصلاة في هذا المسجد والإمامة فيه فإذا فات أحدهما لا يسقط الآخر بخلاف من عليه التدريس إذا لم يحضر أحد من الطلبة لا يجب أن يدرس لنفسه لأن المقصود منه التعليم ولا يتصور بدون متعلم بخلاف الإمام المقصود منه أمران كما تقدم سم على المنهج ا هـ ع ش
____________________
(2/254)
وفي البجيرمي عنه والخطيب كالمدرس ومثله الطلبة أي المقررين في الوظائف إذا لم يحضر الشيخ لأنه لا تعلم بدون معلم ا هـ قوله ( عن الجماعة ) متعلق بتعطل سم قوله ( التقييد ) أي تقييد المصنف للمسجد قوله ( لأن له حق الجوار إلخ ) ولو استوى مسجدا جماعة قدم الأقرب مسافة لحرمة الجوار ثم ما انتفت الشبهة فيه عن مال بانيه وواقفه ثم يتخير نعم إن سمع النداء مترتبا فينبغي كما بحثه الأذرعي أن يكون ذهابه إلى الأول أفضل لأن مؤذنه دعاه أولا نهاية ومغني أي مع استوائهما في سائر الوجوه قوله ( ولو تعارض إلخ ) عبارة النهاية والمغني وأفتى الغزالي بأنه إذا كان لو صلى منفردا خشع أي في جميع صلاته ولو صلى في جماعة لم يخشع فالانفراد أفضل وتبعه ابن عبد السلام قال الزركشي تبعا للأذرعي والمختار بل الصواب خلاف ما قالاه وهو كذلك ا هـ قوله ( أقوى منه إلخ ) أي من الخلاف قوله ( بأنه ) أي الخشوع وقوله ( مطلقا ) أي في أكثر صلاته أو كلها قوله ( على أنه ) أي إفتاء الغزالي قوله ( تقديمها ) أي الجماعة وقوله ( من تقديمه ) أي الخشوع قوله ( قلت لا ينافيه إلخ ) ويمكن أن يجاب أيضا بأن الاجتماع ليس سببا معتادا في منع الخشوع بخلاف نحو الجوع والعطش فلم يعتد بمنع الأول واعتد بمنع الثاني سم قوله ( فأمر بها ) أي بالجماعة قوله ( السابق ) أي في شرح وقيل فرض كفاية إلخ وقوله ( وإنما يأكل إلخ ) بدل من الخبر السابق قوله ( فمانعه ) أي مانع الخشوع قوله ( متأخرا إلخ ) حال من إفتاء آخر وقوله ( فيمن لازم إلخ وقوله بأنه إلخ ) متعلقان به أي بإفتاء آخر قوله ( مع الإمام ) إلى قول المتن والصحيح في النهاية والمغني إلا قوله وفرق إلى المتن قوله ( صفوة الصلاة ) أي خالصها ع ش أي لتوقف انعقادها عليها قوله ( كما في حديث البزار ) راجع للتعليل قوله ( ضعيف ) أي والضعيف يعمل به في فضائل الأعمال سم ونهاية ومغني قوله ( أربعين يوما ) أي في الصلوات الخمس ع ش قوله ( بحضوره إلخ ) كان الأولى تأخيره عن قول المصنف بالاشتغال إلخ مع التعبير بمع بدل الباء كما في النهاية والمغني قوله ( نعم يغتفر له وسوسة إلخ ) وكذا يغتفر له اشتغاله بدعاء الإقامة إذا تركه الإمام كما مر عن ع ش في أواخر باب الأذان قوله ( أو تراخى إلخ ) إي ولو لمصلحة الصلاة كالطهارة مغني قوله ( خفية ) بأن لا تكون بقدر ما يسع ركنين على المعتمد شخينا عبارة ع ش وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين كما يفيده قوله واستشكل إلخ ولعله غير مراد بل المراد ما لا يطول بها زمان عرفا حتى لو أدت وسوسته إلى فوات القيام أو معظمه فاتت فضيلة التحرم ا هـ قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كانت بقدر ركنين فعليين قوله ( أي بالركوع الأول ) أشار به إلى أن أول ركوع من إضافة الصفة للموصوف قوله
____________________
(2/255)
( حكم قيامها ) أي تكبيرة التحرم قوله ( ومحلهما ) أي الوجهين المذكورين قوله ( وإلا ) أي بأن حضره وأخر وقوله ( فاتته عليهما إلخ ) أي وإن أدرك الركعة ولو خاف فوت التكبيرة لو لم يسرع لم يندب له الإسراع بل يمشي بسكينة كما لو لم يخف فوتها نعم لو ضاق الوقت وخشي فواته فليسرع كما لو خشي فوت الجمعة وكذا لو امتد الوقت وكانت لا تقوم إلا به ولو لم يسرع لتعطلت أما لو خاف فوات الجماعة فالمنقول كما في المجموع وغيره أنه لا يسرع وإن كان قضية كلام الرافعي وغيره أنه يسرع مغني ونهاية قول المتن ( والصحيح إدراك الجماعة إلخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم صحة الاقتداء بعد شروع الإمام في السلام لضعف حاله بشروعه في التحلل وقياسه عدم انعقاد الصلاة رأسا كما لو أحرم ناويا الاقتداء بمن ليس في صلاة وقد يفرق سم ويأتي عن المغني وشيخنا اعتماد الانعقاد قوله ( في غير الجمعة ) تبع فيه الزركشي وغيره ولا حاجة إليه لأن إدراك الجماعة لا يتوقف على ركعة بل يحصل بما يأتي حتى في الجمعة بقرينة ما بحثه وهو متعين وأما ما ذكروه في الجمعة فشرط من شروط صحة الجمعة فليتأمل بصري وقال شيخنا بعد ذكر نحو الاعتراض المذكور عن القليوبي ما نصه وأجيب بأنه لم يدرك جماعة الجمعة في هذه الصورة لفوات الجمعة فالجماعة المقيدة بالجمعة متوقفة على الركعة كما قاله الشارح ا هـ قوله ( ومنه ) أي من مدرك الجماعة قول المتن ( ما لم يسلم ) أي بأن انتهى سلامه عقب تحرمه وإن بدأ بالسلام قبله أما إذا سلم مع تحرمه بأن انتهى تحرم المأموم مع انتهاء سلام الإمام فلا تحصل له فضيلة الجماعة بل تنعقد صلاته فرادى كما يؤخذ من كلام الأسنوي مغني وعبارة شيخنا أي ما لم يشرع في السلام فإن شرع فيه انعقدت صلاة المأموم فرادى وقيل لا تنعقد أصلا أو ما لم يتم السلام فلو أحرم المأموم مع شروع الإمام في سلام انعقدت صلاته جماعة فالتأويل الأول على كلام الشيخ الرملي والتأويل الثاني على كلام الشيخ ابن حجر أي والخطيب ا هـ قوله ( أي ينطق بالميم إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية قوله ( وإن لم يجلس معه ) أي بأن سلم عقب تحرمه شيخ الإسلام قال ع ش ويحرم عليه الجلوس حينئذ لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الإمام فإن جلس عامدا عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويجب القيام فورا إذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته لأنه فعل ما يبطل عمده ا هـ قوله ( وللاتفاق إلخ ) هذا بالنسبة لشموله للاقتداء بعد شروع الإمام في السلام ممنوع وينافيه ما في شروط الإمامة لشيخنا الشهاب الرملي مما نصه ويصح الاقتداء بالمصلي ما لم يشرع في السلام وقيل ولو بعد قوله السلام وقبل عليكم ويكون بذلك مدركا للجماعة على ما جرى عليه بعضهم انتهى ا هـ سم عبارة النهاية فلو أتى بالنية والتحرم عقب شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا إلى إدراك جزء من صلاة الإمام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية والإمام في التحلل فيه احتمالان جزم الأسنوي بالأول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة في تحريره بالثاني قال الكمال ابن أبي شريف وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهمه قول ابن النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام ا هـ وهذا هو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ قوله ( لإدراكه ) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله وشمل إلى ومعنى إلخ قوله ( أما الجمعة ) إلى المتن في النهاية قوله ( من أدرك ) أي في غير الجمعة قوله ( بذلك ) أي بإدراك جزء من أولها إلخ قوله ( لو أمكنه إدراك بعض جماعة الخ ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين إدراك إمام الأولى بعد ركوع الركعة الأخيرة وبين إدراكه
____________________
(2/256)
قبله كأن أدركه في الركعة الثانية أو الثالثة وأنه لا فرق بين كون الجماعة الأولى أكثر أو لا وعبارة شيخنا الزيادي ويسن الانتظار لو سبق ببعض الصلاة ورجا جماعة يدرك معهم الكل وكانوا مساوين لهذه الجماعة في جميع ما مر فمتى كان في هذه شيء مما يقدم بها الجمع القليل كان أولى ع ش ووجه سم الأول بما نصه قوله ورجا جماعة الخ ظاهره ولو أقل من الأولى وهو متجه لأن حصول الجماعة بالأولى في جميع صلاته حكمي إلا حقيقي م ر اه قوله ورجا جماعة أخرى أي غلب على ظنه وجودهم ع ش قوله ( فالأفضل الخ ) هذا إذا اقتصر على صلاة واحدة وإلا فالأفضل له أن يصليها مع هؤلاء ثم يعيدها مع الأخرى مغني قوله ( فالأفضل الخ ) لعل محله في المطروق سم قوله ( ان محله وقوله سواء في ذلك ) أي أفضلية الانتظار قوله ( ولا ينافيه ) أي التعميم بقوله سواء الخ قوله ( ما مر الخ ) كأنه يريد به ما مر في التيمم في شرح ولو تيقنه آخر الوقت فانتظاره أفضل أو ظنه فتعجيل التيمم أفضل مما نصه وتيقن السترة والجماعة والقيام آخره وظنها كتيقن الماء وظنه انتهى اه سم قوله ( لوضوح الفرق الخ ) وهو أنه فيما نحن فيه أدرك الجماعة في الصلاتين غايته أنها في الثانية أكمل ع ش قوله ( لو قصدها ) أي الجماعة قوله ( ندبا ) إ لى قول المتن إلا أن يرضي في المغنى والى قوله وفيه نظر في النهاية إلا قوله لا بالسكوت فيما يظهر قوله ( أي بقية السنن ) تفسير للهيآت قوله ( جميع ما يأتي به ) مفعول يخفف سم قوله ( ولا يستوفى الأكمل إلخ ) والوجه استيفاء ألم وهل أتى يوم الجمعة ونحو ذلك مما ورد بخصوصه ثم رأيت م ر جزم بذلك سم على المنهج ا هـ ع ش قوله ( وإلا إلخ ) أي وإن اقتصر على الأقل أو استوفى الأكمل قوله ( بل يأتي بأدنى الكمال ) ومنه الدعاء في الجلوس بين السجدتين فيأتي به الإمام ولو لغير محصورين لقلته ع ش عبارة سم عن شرح العباب وظاهر أن ذكر الجلوس بين السجدتين يأتي به كله لقصره ا هـ قوله ( والضعيف ) أي من به ضعف بنية كنحافة ونحوها بدون مرض من الأمرض المتعارفة ع ش قوله ( الجميع ) اندفع به ما يوهمه المتن من أنه متى رضي محصورون وإن كانوا بعض القوم يندب التطويل سم ومغني قوله ( لا بالسكوت إلخ ) خلافا للنهاية عبارته لفظا أو سكوتا مع علمه برضاهم فيما يظهر ا هـ واعتمده البصري وكذا سم عبارته ما المانع من اعتبار السكوت مع غلبة الظن بالرضا بواسطة قرينة ا هـ ويفيده أيضا قول المغني فإن جهل حالهم أو اختلفوا لم يطول اه قوله ( بمسجد ) المراد به محل الصلاة كما يفيده صنيع المغني هنا وعبر به الشارح في مسألة الإحساس الآتية قوله ( لم يطرأ ) إلى قوله أما إذا في المغني قوله ( لم يطرأ غيرهم ) صفة كاشفة لقوله غير مطروق كردي عبارة البصري وتقييد المسجد بغير المطروق يغني عنه قولهم لم يطرأ إلخ فليتأمل ا هـ قوله ( كما مر ) أي في دعاء الافتتاح كردي قوله ( وعليه تحمل ) أي على رضا المحصورين بشروطهم المذكورة وقد يخدش هذا الحمل أن مسجده صلى الله عليه وسلم كان مطروقا قوله ( السابق ) بالجر صفة الحق وإشارة إلى قوله ولا تعلق بعينهم حق إلخ قوله ( في الجماعة ) متعلق بقوله إذن قوله ( نعم ) إلى قوله وفيه نظر في المغني قوله ( أفتى ابن الصلاح إلخ ) اعتمده النهاية
____________________
(2/257)
والمغني قوله ( ولم يستفصل أي عن نحو المرة والأكثر سم قوله ( وبأن مفسدة إلخ ) قد يقال الموافق للمطلوب أن يقال وبأن مصلحة الراضي لا تساوي مفسدة تنفير غير الراضي سم قوله ( مصلحته ) أي مصلحة الراضي سم ورشيدي قوله ( وإن كان إلخ ) إشارة إلى أن الكراهة لا تختص بقصد لحوق الآخرين بل هي ثابتة مطلقا أي إلا إن رضي المحصورون على ما تقدم نعم التطويل لتكثير الجماعة إن تلحقه مكروه وإن رضي الحاضرون كما في شرح الروض عن المجموع وبقي ما لو طول لا لتكثير الجماعة بل للحوق الآخرين وإعانتهم على إدراك الاقتداء وصريح المتن كراهة ذلك وظاهره ولو في الركوع أو التشهد الأخير وهو كذلك لأن الغرض أنه غير داخل وسيأتي كراهة انتظار غير الداخل ولو فيهما نعم قضية تعليل الشارح الكراهة هنا بإضرار الحاضرين مع تقصير المتأخرين انتفاء الكراهة إذا رضي الحاضرون المحصورون فليراجع فإنه خلاف ظاهر المتن سم أقول قضية تعليل المغني بقوله للإضرار بالحاضرين ولتقصير المتأخرين ولأن في عدم انتظارهم حثا لهم على المبادرة إلى فضيلة تكبيرة الإحرام الكراهة مطلقا حيث جعل كلا من التقصير والحث علة مستقلة قوله ( لإضراره ) إلى قوله ا هـ في النهاية إلا قوله قيل قوله ( واعترض إلخ ) عبارة المغني ولا يشكل ذلك بتصريحهم باستحباب تطويل الركعة الأولى على الثانية لأن ذلك إنما هو في تطويل زائد على هيآت الصلاة ومعلوم أن تطويل الأولى على الثانية من هيآتها ا هـ وأجاب النهاية بهذا الجواب أيضا لكن بعد إجابته بالجواب الآتي في الشرح قوله ( قيل ) عبارته في شرح العباب قال الأذرعي كالسبكي وتبعهما
____________________
(2/258)
الزركشي إلخ سم قوله ( مراده هذا من فوائدها الخ ) قد يقال القياس الظاهر عدم النهي عن أن يقصد بالتطويل ما هو من فوائده فتأمله فأنه حسن واضح ففي إنتاج ما قرره أن الحق ما قالوه فيه ما فيه كما لا يخفى على نبيه سم قوله ( تعبير عما فهمه الخ ) فيه بحث وهو أن الذي فهمه هو أنه صلى الله عليه وسلم قصد ذلك فالإثبات في قوله تعبير عما فهمه والنفي في قوله لا عن أنه صلى الله عليه وسلم قصد ذلك متناقضان فتأمله فإنه في غاية الوضوح سم وقد يمنع التناقض بأن المراد من النفي المذكور لا عما صدر عنه صلى الله عليه وسلم مما يشعر بذلك القصد قوله ( فالحق ما قالوه ) أي من تطويل الأولى على الثانية وأنه لا منافاة كردي وبحمل كلام الشارح على هذا يندفع استشكال سم بما نصه قوله فالحق ما قالوه إن أراد أنهم نصوا على محل النزاع وهو أنه يطول في الأولى بشرط أن لا يقصد إدراك الناس فممنوع أو أن إطلاقهم صادق بذلك فلا يناسب التعبير عن ذلك بأن الحق ما قالوه فليتأمل ا هـ قوله ( في المسألة عقبها ) وهي قول المصنف ولو أحس في الركوع الخ قوله ( تشريكا ) أي في العبادة قوله ( على ما ياتي ) أي عن الغوراني قوله ( أو الإحساس الخ ) عطف على قوله معرفة ذاته قوله ( لم يكن ذلك بمجرده كافيا الخ ) أي بل لا بد من زيادة وتأكد حقه الخ قوله ( فيما ) أي في ركن يتوقف انتظاره الخ فيه أن الأمر بالعكس إذ المتوقف هو الإدراك لا الانتظار قول المتن ( ولو أحس ) هي اللغة المشهورة قال الله تعالى هل تحس منهم من أحد وفي لغة غريبة بلا همزة نهاية ومغني قوله ( إذ الخلاف الخ ) توجيه لجعل ضمير أحس للإمام لا للمصلي الشامل للمنفرد قوله ( وأما منفرد ) إلى قوله ويؤخذ في المعنى وإلى قوله نعم في النهاية لكنه صدره بلفظ فقيل وتعقبه بما نصه لكن مقتضى كلام المصنف عدم الانتظار مطلقا كما قاله الاسنوي ا هـ قال ع ش قوله م ر عدم الانتظار معتمد وقوله م ر مطلقا أي إماما أو غيره رضي المأمومون أو لا ا هـ وقال الرشيدي قائله الشهاب ابن حجر والشارح م ر كان تبعه أولا كما في نسخ ثم رجع فالحق في نسخ لفظ فقيل ثم أعقبه بقوله لكن مقتضى الخ ا هـ ويأتي عن سم عن م ر اعتماد ما قال الشارح فلعله في غير النهاية أو فيها قبل إلحاق ما مر ولم يطلع سم على ذلك الإلحاق قوله ( فينتظره الخ ) لا يبعد أن ينتظر أيضا غير الداخل ولو مع نحو تطويل لتحصيل الجماعة سم قوله ( ولو مع نحو تطويل ) انظر ما أدخله بلفظة النحو وقد حذفها المغني قوله ( كذلك ) أي كالمفرد قوله ( وهو متجه ) اعتمده م ر أيضا سم قوله ( هنا ) أي في المنفرد وأمام المصورين واقتصر الكردي على الثاني قوله ( الذي ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية والمغني إلا قوله والإمام إلى على أنه يمكن الخ وما أنبه عليه قوله ( الذي يدرك به الركعة ) احترز به عن الركوع الثاني من صلاة الكسوف كما يأتي قول المتن ( لم يكره ) بل يباح مغني قوله ( لعذره ) أي الإمام وقوله ( بإدراكه ) أي بقصد إدراك المأموم الركعة الخ ولو قال بتحصيل الركعة أو الجماعة
____________________
(2/259)
للداخل كان أوضح ع ش قوله ( ولو خرج الخ ) عبارة المغني فلو لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء وقت الدخول وحضر بعض القوم ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة فلو أقيمت الصلاة قال الماوردي لم يحل للإمام أن ينتظر من لم يحضر لا يختلف المذهب فيه أي لا يحل حلا مستوي الطرفين بل يكره كراهة تنزيه نبه على ذلك شيخي ا هـ وقوله فلو أقيمت الصلاة الخ في النهاية مثله قوله ( لكنهما الخ ) أي الماوردي والإمام قوله ( وظاهره ) أي لم يحل ( ذلك ) أي يحرم ( الا انه ) أي التحريم قوله ( لأنهم ) أي الحاضرين وقوله ( بدونه ) أي الإمام قوله ( حمل لم يحل الخ ) جرى على هذا الحمل شيخنا الشهاب الرملي سم أي والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( بعضهم ) لعله الشهاب الرملي أخذا مما مر آنفا قوله ( هذا ) أي عدم كراهة الانتظار قوله ( أي الانتظار ) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن وقوله كما بينته في شرح العباب وما أنبه عليه قوله ( كره ) يأتي عن المغني خلافه وفي سم ما نصه عللوه أي الكراهة بضرر الحاضرين ويؤخذ منه أنه لو أحس المنفرد بداخل يريد الاقتداء به سن له انتظاره وإن طال لعدم الضرر م ر ا هـ
قوله ( ولو لحق آخر في ذلك الركوع الخ ) قياسه أن الآخر إذا دخل في التشهد كان حكمه كذلك ع ش قوله ( بضم الراء ) أي من باب قتل وبها قرأ السبعة في قوله تعالى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين وفي لغة من باب ضرب وقرأ بها بعض التابعين ا هـ مصباح وعليه فلعل اقتصار الشارح على الضم لكونه أفصح ع ش قوله ( ولنحو علم الخ ) أي كسيادة مغني قوله ( كره ) وفاقا للنهاية والمنهج وخلافا للمغني كما يأتي قوله ( وقال الفوراني الخ ) عبارة النهاية وإن ذهب الفوراني إلى حرمته عند قصد التودد ا هـ قوله ( يحرم الخ ) حرم به في شرح بأفضل عبارته نعم أن كان الانتظار للتودد حرم وقيل يكفر ا هـ أي لأنه يصير حينئذ كالعابد لوداده لا لله تعالى كردي قوله ( على الاستحباب الآتي ) أي آنفا في المتن قوله ( لم يصح قولا واحدا ) وعلله بالتشريك مغني قوله ( لأنه حكى الخ ) أي صاحب الكفاية بعد ذلك نهاية قوله ( فلا ينتظره ) أي يكره الانتظار كما يأتي التصريح به في الشرح والنهاية خلافا للمغني عبارته أما إذا أحس بخارج عن محل الصلاة أو لم يكن انتظاره لله تعالى أو بالغ في الانتظار أو فرق بين الداخلين أو انتظره في غير الركوع والتشهد كأن انتظره في الركوع الثاني من صلاة الخسوف فلا يستحب قطعا بل يكره الانتظار في غير الركوع والتشهد الأخير وأما إذا خالف في غير ذلك فهو خلاف الأولى لامكروه نبه على ذلك شيخي ا هـ وقوله نبه على ذلك شيخي يأتي عن النهاية ما يخالفه قوله ( وبه يندفع الخ ) أي بالتعليل بقوله لأنه إلى الآن الخ ع ش
قوله ( لكن ) إلى قوله أو كانوا في المغني
قوله ( بالشروط السابقة ) أي الكون في الركوع أو التشهد الأخير وعدم المبالغة وعدم الفرق سم وكون الانتظار لله تعالى وكون الإحساس بعد الدخول قوله ( وإن لم تغن الخ ) كفاقد الطهورين مغني والمتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء ع ش قوله ( مما مر ) وهو قوله ويؤخذ منه أن إمام الراضين الخ قوله ( شرط التطويل ) كأنه يريد به عدم المبالغة في الانتظار سم قوله ( ينتظر ما دام يسمع الخ ) انظر هل يفيد
____________________
(2/260)
أن السماع كان بعد الدخول في الركوع أو التشهد أو ينافيه أو لا يفيده ولا ينافيه سم والأقرب الثالث وقد يقال أنه الثاني إذ الإطلاق ظاهر في العموم قوله ( نعم إن كان ) إلى قوله نعم تسن في المغني إلا ما أنبه عليه قوله ( سن عدمه الخ ) وينبغي أنه لو لم يفد ذلك معه لا ينتظره أيضا لئلا يكون انتظاره سببا لتهاون غيره ع ش قوله ( أو كان الخ ) أو كان لو انتظره في الركوع لأحرم كما يفعله كثير من الجهلة حلبي ا هـ بجرمي قوله ( لا يعتقد الخ ) أي أو أراد جماعة مكروهة شرح بأفضل أي كمقضية خلف مؤداة كردي قوله ( كره ) عبارة المغني لم يستحب ا هـ قول المتن ( ولا ينتظر في غيرهما ) لا يخفى أن الإنتظار غير التطويل فلا ينافي سن التطويل برضى المحصورين كما علم مما سبق سم قوله ( لعدم فائدته ) نعم إن حصلت فائدة كان علم أنه إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم هاويا سن انتظاره قائما سم على المنهج أي وإن حصل بذلك تطويل الثانية مثلا على ما قبلها ع ش قوله ( في السجدة الاخيرة ) مقتضى تعبيره بالانتظار في السجدة الأخيرة وإطلاقه أنه ينتظره فيها حتى يلحقه فيها ومقتضى تعليله بقوله لفوات الخ وتقييده بحث الزركشي الآتي بقوله والذي يتجه الخ أنه لا يسن له انتظاره فيه إلا إلى شروعه في الركوع فليحرر بصري ولعل الظاهر هو الثاني فإن مقتضيه اسم الفاعل كالصريح فيه بخلاف مقتضي الأول ولأن الضرورة بقدرها قوله ( بشرطه ) لعله أراد به شروط الانتطار في الركوع أو التشهد قوله ( حتى على تصحيح المتن الندب الخ ) انظر في أي محل قررها على ذلك إلا أن يقال سكوته بعد ذكر تصحيح المتن عن الحكم عند اختلال الشرط بعد أن بينه على تصحيح المحرر يدل على أنه كما بينه عليه فليتأمل سم قوله ( هو ما في التحقيق الخ ) وجرى عليه الشيخ في شرح منهجه تبعا لصاحب الروض وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو المعتمد نهاية وقوله وأفتى به الخ تقدم عن المغني ما يخالفه قوله ( أنه مباح ) أي على تصحيح المصنف نهاية قوله ( ولو رأى مصل الخ )
فرع وجد مصليا جالسا وشك هل هو في التشهد أو القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في أنه في كسوف أو غيره قال الزركشي المتجه عدم الصحة مغني قوله ( خفف ) أي ندبا ع ش قوله ( والذي يتجه أنه يلزمه الخ ) هل محله إذا لم يمكنه إنقاذه إذا صلى كشدة الخوف أو يجب القطع وإن أمكنه ذلك فيه نظر ولا يبعد الأول قياسا على ما قالوه فيمن خطف نعله في الصلاة وقوله ( ويجوز الخ ) قضية التعبير بالجواز عدم سنه والأقرب خلافه وقوله ( لإنقاذ نحو مال ) ظاهره ولو كان ليتيم وأنه لا فرق بين القليل والكثير ع ش أقول وقد يستفاد مما ذكره جواز صلاة الخوف لإنقاذ نحو كتاب عن المطر الحادث في الصلاة فليراجع قوله ( كذلك ) أي محترم قوله ( فرضا ) إلى قوله نعم في المغني إلا قوله لما مر إلى وغير صلاة الجنازة وإلى قوله لا الأصولي في النهاية إلا قوله وغير صلاة الخوف إلى غير صلاة الجنازة وقوله مقصورة إلى مغربا وقوله ووتر رمضان وقوله قيل قوله ( غير المنذورة ) أي فلا تسن إعادة المنذورة بل لا تنعقد نهاية أي للعالم ع ش قوله ( غير المنذورة ) يشمل نحو عيد منذورة والمتجه سن إعادتها لأنها مسنونة بدون نذرها فلا ينبغي تغير الحكم بنذرها سم قوله ( لما مر ) أي في أول الباب قوله ( وفي غير صلاة الخوف الخ ) ظاهر التعليل تصوير المسألة بما إذا أراد إعادتها في حالة الخوف وقضيته أنه لو أراد إعادتها بعد الأمن على صفتها حال الأمن سنت ولا مانع من ذلك فليراجع سم عبارة البصري ينبغي أن يكون محله أي الاستثناء حيث اشتملت على مبطل كما يؤخذ من التعليل وإلا فلا
____________________
(2/261)
وجه للمنع فليتأمل ا هـ قوله ( صحت ) أي ولو مرات كثيرة ع ش قوله ( ووقعت نفلا ) يعني يحصل له ثواب النفل وأن لم يحصل له ثواب الإعادة كردي قوله ( عن نظائرها ) عبارة النهاية عن سنن القياس ا هـ قوله ( أن الإعادة الخ ) بيان لما قبله و ( التوسعة ) خبر كأن سم عبارة الكردي بيان لخروجها عن نظائرها أي كانت القاعدة كلما كان الإعادة غير مندوبة لم تنعقد والجنازة ليست كذلك وقوله التوسعة خبر كأن ا هـ قوله ( ولو مقصورة ) غاية لقوله قبل فرضا سم قوله ( تامة الخ ) وفاقا لما في أكثر نسخ النهاية وخلافا لما في بعضها ورجح ع ش الأول قوله ( ونظيره ) أي نظير هذا الزعم في البعد قوله ( إعادة الكسوف بعد الانجلاء ) جزم في شرح العباب بعدم جوازها سم قوله ( ولو مغربا ) معطوف على قوله قبل ولو مقصورة وكذا قوله بعد وفرضا سم أي وقوله وجمعة وقوله وظهر معذور الخ قوله ( وجمعة ) إلى قوله لا الأصولي في المغني إلا قوله وفرضا إلى وظهر الخ وقوله فيهما إلى أو نفلا وقوله ووتر رمضان وقوله وقيل قوله ( أو جاز تعددها ) خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهرا ولا جمعة حيث صحت الأولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر وأدرك الجمعة تقام فيه وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر كلام شرح الإرشاد ع ش
قوله ( وفرضا يجب كمقيم تيمم ) ومحل سن الإعادة لمن لو اقتصر عليها لأجزأته بخلاف المتيمم لبرد أو فقد ماء بمحل يغلب فيه وجود الماء كذا جزم به في الأسني والمغني وذكره في النهاية ثم تعقبه بقوله كذا قيل والأوجه خلافه لجواز تنفله ا هـ فيكون صاحبها موافقا للشارح سيد عمر بصري وخلافه للأسني والمغني قوله ( كمقيم تيمم ) هو الأوجه خلافا لما جزم به في شرح الروض لأن من يجب عليه القضاء يجوز له التنفل والإعادة تنفل وخرج بقولنا يجوز له التنفل فاقد الطهورين فلا تصح إعادته لأنه ليس له التنفل م ر اه سم قوله ( وظهر معذور الخ ) عبارة النهاية ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن الإعادة كما شمله كلامهم وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه زاد سم عن شرح الإرشاد ما نصه ولا تجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور ا هـ قوله ( فيهما ) أي المقيم المتيمم وظهر المعذور قوله ( في الأولى ) أي المتيمم
____________________
(2/262)
قوله ( أما إذا قلنا الخ ) أي وهو المعتمد قوله ( أو نفلا الخ ) عطف على قوله فرضا مؤدى قوله ( تسن فيه الجماعة )
فرع هل تسن إعادة رواتب المعادة أي فرادى أما القبلية فلا يتجه إلا عدم إعادتها لأنها واقعة في محلها سواء قلنا الفرض الأولى أو الثانية أو إحداهما لا بعينها يحتسب الله ما شاء منهما وأما البعدية فيحتمل سن إعادتها مراعاة للقول الثالث لجواز أن يحتسب الله له الثانية فيكون ما فعله بعد الأولى واقعا قبل الثانية فلا يكون بعدية لها سم على حج وعبارته على المنهج الظاهر وفاقا لم ر أنه لا يستحب إعادة رواتب المعادة لأنها لا تطلب الجماعة في الرواتب وإنما يعاد ما تطلب فيه الجماعة انتهى والأقرب ما قاله على حج ع ش أي والإعادة هنا بالمعنى اللغوي نظير ما يأتي في تذكر الفائتة في مؤداة قوله ( ككسوف ) خرج ما لا تسن فيه الجماعة كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن الإعادة وقياس أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم انعقادها أيضا سم
قوله ( كما نص عليه ) قال الأذرعي وقضية إطلاقه أي النص أنه لا فرق بين أن يكون إدراكه أي إدراك الإمام الذي يعيد معه قبل التجلي أو بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو افتتاح صلاة كسوف بعد التجلي أي وهذا لا يجوز شرح العباب ا هـ سم قوله ( ووتر رمضان ) وعليه فخبر لا وتران في ليلة محله في غير ذلك فليحرر لكن قال م ر لا تعاد لحديث لا وتران الخ وهو خاص فيقدم على عموم خبر الإعادة انتهى أقول بل بينهما عموم من وجه وتعارضا في إعادة الوتر سم على المنهج ا هـ ع ش ومال البصري إلى ما جرى عليه م ر من عدم الإعادة ونقل عن الزيادي موافقته م ر وهو الأقرب قوله ( وأفضل الخ ) ككون إمامها أعلم أو أورع أو كون المكان أشرف شيخ الإسلام ونهاية ومغني قوله ( معناها اللغوي ) وهو فعلها ثانيا مطلقا ع ش قوله ( لا الأصولي الخ ) قد يقال الإعادة بالمعنى اللغوي لا يعتبر فيها الوقت فالحمل عليها مفوت لهذه الفائدة الجليلة فالأولى الحمل على المعنى الأصولي مع ملاحظة تجريده عن كون ذلك لخلل إن مشينا على القول الأول الأشهر عند الأصوليين وإن مشينا على الثاني فلا إشكال كما أشار اليه الشارح بصري قوله ( بناء على أنها ) أي المعادة بقرينة ما بعده ففي كلامه استخدامقوله ( أما إذا قلنا أنها ما فعل الخ ) رجحه ع شقوله ( رجاء الثواب ) بل هو حينئذ أعم من ذلك فتأمله سم وقد يجاب بإرجاع هو إلى المعنى الأصولي المراد هنا قوله ( زيادة إيضاح ) أي قوله يدركها ش ا هـ سم قوله ( أو المراد يدرك فضلها ) أي على حذف المضاف قوله ( كما يأتي ) أي في التنبيه وقبيله قوله ( لا أقل الخ ) مقتضاه أنه لا تندب الإعادة حينئذ ويحتمل أن يقال تندب ويتمها ظهرا كما لو كانت مبتدأة فليتأمل وليراجع بصري والأول هو الظاهر المتعين أخذا مما مر عن ع ش وسم أن الجمعة لا تعاد ظهراقوله ( ودونها الخ ) أي دون ركعة
تنبيه أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن شرط صحة المعادة وقوعها في جماعة من أولها إلى أخرها أي بأن يدرك ركوع الأولى وإن تباطأ قصدا فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح وقضية ذلك أنه لو وافق الإمام من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الإمام بحيث عد منقطعا عنه بطلت وأنه لو رأى جماعة وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم م ر وكلام الشارح مصرح بخلاف ذلك كله وعليه غيره من مشايخنا وعلى الأول فلو لحق الإمام سهو فسلم ولم يسجد فيتجه أن
____________________
(2/263)
للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه م ر ولو شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل صلاته بمجرد الشك لأنه يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الإمام والانفراد في الإعادة ممتنع أو لا تبطل بمجرد ذلك لاحتمال أن يتذكر قبل سلام الإمام عدم ترك شيء فيه نظر والثاني أقرب م ر سم على حج وقوله امتنعت الإعادة معه أي وإن تبين أنه في الركعة الأولى ع ش ووافق الشهاب الرملي النهاية عبارتها ولو أخرج نفسه المعيد من الجماعة كأن نوى قطع القدوة في أثنائها بطلت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه وشرط صحتها الجماعة وأنها فيها بمنزلة الطهارة ا هـ قوله ( من آخرها ) كأن أدرك الإمام في الركعة الأخيرة والتأنيث هنا وفي قوله الآتي من أولها لرعاية معنى الغير قوله ( ذات سبب ) وهو وجود جماعة بعد فعل الصلاة قوله ( أو مع واحد ) إلى قوله كما في المجموع في النهاية والمغنى قوله ( أو مع واحد ) معطوف على قول المتن مع جماعة سم عبارة النهاية ولو مع واحد وإن كان صلى أولا مع جماعة كثيرة كما دل هذا الخبر ا هـ أي خبر مسجدا لخيف الآتي وعبارة المغني
تنبيه قول المصنف مع جماعة يفهم أنه لا يستحب أن يعيدها مع منفرد وليس مرادا بل تستحب إعادتها معه جزما ولو كان صلى أولا في جماعة ا هـ قوله ( مرة ) أي إلا صلاة الاستسقاء فتطلب إعادتها أكثر من مرة إلى أن يسقيهم الله تعالى من فضله كردي قوله ( في الوقت ) كقوله المار مرة متعلق بقول المتن إعادتها قوله ( في الوقت ) أي بأن تقع أداء بأن يدرك ركعة في الوقت م ر سم على حج قوله ويؤخذ ذلك من قوله أولا مؤدى إذ الأداء لا يكون بدون الركعة ع ش قوله ( ولم يره ) أي ما في المجموع قوله ( بأن يقع الخ ) تصوير لقوله في الوقت لا خارجه قوله ( فيما يظهر ) هل يخالف هذا قوله الآتي فالذي يتجه الخ سم أقول نعم وقوله الآتي رجوع عما استظهره هنا كما يفيده صنيعه هناك قوله ( ويؤيده ) أي التصوير المذكور قوله ( كانت كالواقعة في رمضان الخ ) أي في أصل الثواب المرتب على عمرة رمضان لا في كماله فلا ينافي ما سيأتي بصري قوله ( وغيره ) أي كعدم وجوب دم التمتع قوله ( أخص منه ) أي لتقيده بالثانوية قوله ( على أنها قسيم له ) لعلهما يعتبران في تعريف الأداء قيد سقوط الطلب قوله ( ويؤخذ من كونها الخ ) يتأمل وجه الأخذ سم أقول ولعدم ظهوره تعقبه الشارح بقوله إلا أنه الخ قوله ( وهو ) أي قول الشيخ وقوله ( لما ذكرته ) أي من كفاية وقوع التحرم فقط في الوقت قوله ( إلا أنه ) أي ما قاله الشيخ أو ما ذكرته قوله ( من أشترط الخ ) بيان لكلام الفقهاء وقوله ( يوافق الأول ) أي ذلك كلام الأصوليين قوله ( بحث أشتراط وقوع الخ ) جرى عليه الشهاب الرملي وولده كما مر قوله ( لكنه ) أي ذلك البحث ( مع ذلك ) أي موافقته لكلام الأصوليين قوله ( فالذي يتجه ) تفريع على المدار المذكور وقوله ( الآن ) إشارة إلى رجوعه عن التصوير المتقدم قوله ( اشتراط ركعة ) أي لتكون أداء ولا يكفي أقل من ركعة وإن شرع فيها في وقت يسع
____________________
(2/264)
جميعها ومد م ر ا هـ سم قوله ( ولو دقت الكراهة ) إلى قوله وجوز شارح في النهاية والمغني إلا قوله وخبر إلى الخبر وقوله إلى فيه ندب وقوله وفيه نظر إلى وإن قل قوله ( ولو وقت الكراهة ) غاية لقوله في الوقت كما في المجموع قوله ( إماما كان الخ ) تعميم للمعيد
قوله ( مسجد جماعة ) إي صلاة جماعة فأطلق المحل وأراد الحال بجيرمي قوله ( فصليا ) عبارة غيره فصلياها بالضمير ولعل الرواية متعددة قوله ( وصليتما بصدق إلخ ) عبارة النهاية دل بتركه الاستفصال مع إطلاق قوله إذا صليتما على أنه لا فرق بين من صلى جماعة ومنفردا ولا بين اختصاص الأولى أو الثانية بفضل أولا ا هـ قوله ( أعلى الخ ) خبر قوله وخبر من صلى الى قوله ( في الوقتين ) أي ما بعد صلاة الفجر وما بعد صلاة العصر
قوله ( والخبر الآخر ) عطف على الخبر الأول قوله ( فيه ندب صلاة الخ ) خبر المبتدأ أي في الخبر الآخر دلالة على ندب ما ذكر وكان الأولى وفيه الخ بالواو قوله ( مع الداخل ) متعلق بصلاة سم قوله ( من لم يرد الصلاة الخ ) قيده غيره بقوله لعذر وإطلاق الشارح أقعد بصري قوله ( معه ) أي الداخل قوله ( وإن المسجد المطروق الخ ) عطف على قوله ندب صلاة الخ وكذا قوله وإن أقل الجماعة الخ قوله ( بإذن الإمام ) وهو النبي صلى الله عليه وسلم أي ومحل كراهة ذلك إذا لم يأذن الإمام ع ش قوله ( ويرده الخ ) جرى على هذا الرد النهاية والمغني قوله ( ما مر ) أي آنفا قوله ( إنه المنصوص ) أي التقييد بالمرة قوله ( ذينك ) أي الأذرعي والزركشي قوله ( ما ذكره ) أي الشارح المذكور قوله ( وحينئذ ) إلى قوله وكان شيخنا في المغني وإلى قوله وإنما شاهده في النهاية قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ ثبت أن المعتمد التقييد بالمرة قوله ( يندفع الخ ) جرى على الدفع النهاية والمغني قوله ( بحث أنها الخ ) أي بحث الأسنوي أنها الخ نهاية ومغني وفي الكردي أن هذا البحث معتمد في الكسوف خاصة اه قوله ( في الأولى ) أي في الصلاة الأولى جماعة أو انفرادا أخذا مما يأتي في رد كلام شيخ الإسلام قوله ( وإلا ) أي بأن زادت على مرة قوله ( كأن وقع خلاف في صحة الأولى ) أقول إطلاقهم الخلاف صادق بالقوي والضعيف المذهبي وغيره وليس ببعيد فليحرر بصري وقال ع ش وينبغي وفاقا لم ر أنه يشترط قوة مدرك ذلك القول فهل من ذلك ما لو مسح الشافعي بعض رأسه وصلى يستحب له الوضوء بمسح جميع الرأس والإعادة مراعاة لخلاف مالك يتجه نعم فليتأمل وهل من ذلك الصلاة في الحمام لقول أحمد ببطلانها لا يبعد نعم إن قوي دليله على ذلك فلينظر دليله سم على المنهج وهل مما قوى مدركه ما تقدم عن أبي إسحاق المروزي من أن الصلاة خلف المخالف لا فضيلة فيها أم لا فيه نظر والأقرب أنه لا تسن الإعادة وسئلت عما لو أحرم خلف الإمام بعيدا عن الصف فهل تسن له الإعادة منفردا لكراهة فعل ذلك فأجبت عن ذلك بأنه لا وجه للإعادة لأنه ليس كل صلاة مكروهة تطلب إعادتها وإعادة الصلاة في الحمام إنما هو لقول الإمام أحمد ببطلانها لا لمجرد كونها مكروهة انتهى
وقوله والأقرب الخ أقول قضية ما تقدم في شرح إلا لبدعة إمامه من أن بعض أصحابنا أبطل الاقتداء بالمخالف أنه تسن الإعادة لقوة مدركه كما تقدم
قوله ( لو ذكر في مؤداة الخ ) قضيته أنه لا تسن الإعادة إذا أحرم بالحاضرة عالما بأن عليه فائتة ولعله غير مراد بل استحباب الإعادة في هذا أولى من تلك لتقصيره بتقديم الحاضرة ع ش قوله ( من الخلاف ) أي خلاف من أبطل الحاضرة المقدمة على الفائتة قوله ( وكان شيخنا ) أي في غير شرح منهجه ع ش قوله ( هذا البحث ) أي بحث الأسنوي أنها إنما تسن الخ قوله ( فيمن صليا الخ ) يريد أنهما صليا في محل واحد ليكون كل حاضرا
____________________
(2/265)
عند الآخر لأن البحث في ذلك كردي قوله ( لغير من الانفراد له أفضل ) أي وما هنا كذلك لأن الانفراد أفضل من الاقتداء بالمعيد لأنه صلاة فرض خلف نفل وليس مما يكون الانفراد فيه أفضل القدوة بالمخالف لما مر م ر في شرح أو تعطل مسجد قريب الخ من حصول الفضيلة معه وأنها أفضل من الانفراد وتقدم هناك عن سم على حج أن القياس أن الجماعة خلف الفاسق والمخالف والمبتدع أفضل من عدمها أي فتجوز الإعادة مع كل منهم وقوله من الانفراد له الخ مثله من الانفراد له مسا وللجماعة له كما يأتي في العراة ع ش
وقوله لأنه صلاة فرض الخ هذا بيان لمراد شيخ الإسلام ويأتي رده وقوله أي فتجوز الإعادة الخ سيأتي في التنبيه وقبله وعن سم عن م ر هناك خلافه قوله ( وبما قررته الخ ) كأنه أراد به ما قدمه من دفع البحث لكن لا يظهر وجه علم النظر الآتي بذلك ولذا عدل النهاية عن تعبيره المذكور إلى ما نصه وقول الشيخ فيمن صليا الخ فيه نظر ظاهر بل الاقتداء هو الأفضل لتحصيل فضيلة الجماعة في فرض كل وقولهم المذكور لا يشمل هذه الصورة كما هو ظاهر اه
وقوله م ر كما هو ظاهر قال ع ش أي لأن محل الكراهة في فرض خلف نفل محض وما هنا ليس كذلك وإن صلاة كل منهما نفل على أن محل كراهة الفرض خلف النفل في غير المعادة اه قوله ( لما ذكره ) أي من عدم سن الإعادة لمن صليا فريضة منفردين قوله ( حيث لا مانع ) أي من نحو الفسق وعدم اعتقاد وجوب بعض الأركان أو الشروط قوله ( التي ذكرها ) أي ذلك الباحث قوله ( اشتراط نية الإمامة ) أي في إعادة الإمام قوله ( وهو الأوجه ) وفاقا للنهاية قوله ( وهي لا تنعقد ) أي إلا لسبب كأن كان في صلاته الأولى خلل لجريان الخلاف في بطلانها نهاية قوله ( كما تقرر ) أي آنفا في قوله كالإعادة منفردا الخ قوله ( وقضيته ) أي ما في المجموع ( أن صلاته ) أي الإمام الذي لم ينو الإمامة قوله ( دونه ) أي الإمام قوله ( لانعقدت الجمعة ) أي للإمام ( حينئذ ) أي عند عدم نيته الإمامة قوله ( ألا ترى الخ ) تأييد للملازمة في قوله وإلا لانعقدت الخ قوله ( كما أنها هنا ) أي الجماعة في المعادة قوله ( إنما تسن الإعادة ) شامل لمن صلى جماعة ومن صلى منفردا وعبارة المغني بلا عزو وإنما تستحب إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به اه قوله ( إن كان ممن لا يكره الاقتداء به ) وفي سم بعد كلام ما نصه والأوجه أن يقال لا تسن الإعادة خلف من يكره الاقتداء به لنحو فسق أو بدعة أو عدم اعتقاد وجوب بعض الأركان لكن تحصل الفضيلة مال إليه م ر ثم مال إلى عدم الانعقاد رأسا أخذا من أن الأصل فيما لم يطلب أن لا ينعقد اه أي وفاقا لما يأتي في الشرح قوله ( وإلا ) أي كأن كان لعدم اعتقاد بعض الأركان سم أي كالحنفي وغيره من المخالفين قوله ( ووجهه ظاهر ) هو من كلام الأذرعي قوله ( صلى ) أي شرع في الصلاة قوله ( والأوجه الخ ) تقدم آنفا عن المغني وم ر وسم
____________________
(2/266)
ما يوافقه قوله ( أنه لا فرق ) أي في عدم ندب الإعادة سم قوله ( يمنع فضلها الخ ) قضية ذلك عدم الانعقاد أخذا من قوله الآتي قبيل التنبيه ولا ينافي الخ فليراجع سم
أقول تقدم عنه عن م ر ما يصرح بتلك القضية
قوله ( لكراهة إقامة الجماعة الخ ) شامل لإقامتها بعد إقامة إمامه ووجهه أن فيها قدحا فيه وفي جماعته سم وتقدم في أوائل الباب عن ع ش استشكاله قوله ( وإلا صلى الخ ) أي ندبا حيث لم يكن فاسقا أو نحوه قوله ( ما رجحته ) يعني قوله والأوجه أنه لا فرق الخ قوله ( ويظهر ) إلى قوله قال في النهاية قوله ( أن محل ندبها الخ ) عبارة النهاية ومحل ندب الإعادة لمن صلى جماعة الخ ويأتي في الشرح ما يفيده قال ع ش قوله م ر لمن صلى جماعة أي وأراد إعادتها لتحصيل الفضيلة لغيره اه قوله ( لم تنعقد ) عبارة النهاية فلا يعيد اه قال ع ش أي فلو أعاد لم تنعقد اه قوله ( لأنه لا فائدة الخ ) هلا كفى عودها على المأموم والمتجه جوازها بل ندبها خلف من لا يعتقد جوازها لحصول الجماعة للمأموم وإن لم يعتقدها الإمام سم
وظاهره ولو صلى المأموم جماعة وكان الإمام ممن يكره الاقتداء به وهو يخالف ما مر آنفا عن النهاية وما يأتي في الشرح بقوله ثم نظرت الخ قوله ( وبحث ) إلى قوله قال الخ عزاه المغني إلى الأذرعي وأقره قوله ( إذا كان الانفراد أفضل ) أي لنحو فسق الإمام سم قوله ( نحو العراة ) انظر ما أدخل بلفظة النحو وقد تركها النهاية والمغني قوله ( فإن سنت لهم الخ ) أي بأن لم يكونوا بصراء في ضوء ع ش قوله ( ما هو أهم منها ) أي كإنقاذ محترم من الحيوان أو المال أو الاختصاص قوله ( ولا ينافي ) أي ما قاله الأذرعي فقوله ما تقرر مفعول ينافي ش اه سم قوله ( لأن الحرمة ومقابلها هنا لمعنى خارج ) قد يقال الكراهة مع فسق الإمام أو بدعته أو نحوهما أيضا لمعنى خارج لا لذات الجماعة كفسق الإمام وبدعته واعتقاد عدم وجوب بعض الأركان سم
وقد يقال إن فسق الإمام وما بعده خارج لازم وحكمه حكم الذاتي كما تقرر في الأصول والمراد بالخارج في كلام الشارح الغير اللازم
قوله ( في الثاني ) أي في شرح العباب وقوله ( إلى التوقف ) أي عدم ترجيح وجه وقوله ( في ذلك ) إشارة إلى كلام المتأخرين وقوله ( النظر ) فاعل وقع كردي
قوله ( النظر لكلام المتأخرين الخ ) وهوظاهر النهاية والمغني قوله ( إن سبب الإعادة الخ ) عبارة شرح الإرشاد ووجه سن الإعادة فيمن صلى منفردا تحصيل الجماعة في فريضة الوقت كأنها فعلت كذلك وجماعة احتمال اشتمال الثانية على فضيلة وإن كانت الأولى أكمل منها ظاهرا انتهى اه سم قوله ( وصورتها الخ ) أي كما يأتي في قوله فإن قلت بحث بعضهم الخ
قوله ( رجاء كون الخ ) عبارة شرح العباب احتمال اشتمال الثانية على فضيلة لم توجد في الأولى وإن كانت الأولى أكمل في الظاهر انتهى اه سم
قوله ( لما في الخبر الخ ) تعليل للغاية قوله ( فبنيت على ذلك ) أي على النظر لكلام المتأخرين كردي قوله ( حمل تلك الأبحاث السابقة ) أي في قوله والأوجه أنه لا فرق الخ وقوله والأوجه فيما تردد الخ
____________________
(2/267)
وقوله ويظهر الخ وقوله وبحث أنها الخ لكن في تقريب علة الحمل بالنسبة للبحث الثالث تأمل قوله ( على الثاني ) أي من صلى جماعة وقوله ( دون الأول ) أي من صلى منفردا والظرف حال من الثاني قوله ( في هذا ) أي في الأول قوله ( كما مر ) أي قبيل التنبيه قوله ( ثم ) أي في الجمعة وقوله ( فهنا ) أي في المعادة قوله ( وغيرهما ) أي الكفاية أخذا مما يأتي قوله ( فرأيته ظاهرا الخ ) فيه نظر لأن مفاد ما يذكره عن الروضة والكفاية أن سبب الإعادة في القسمين مع المنفرد حصول الفضيلة له وظاهره ولو كان ذلك المنفرد نحو فاسق ولم تحصل فضيلة للمعيد وأنه ساكت عن الإعادة مع الجماعة فهو عليه لا له فتأمل
قوله ( مطلقا ) أي سواء صلى المعيد منفردا أو جماعة قوله ( للمنفرد وغيره ) أي لمن صلى منفردا أو جماعة قوله ( مما مر ) أي في أول السوادة وقوله ( في ذلك ) أي في الثواب من حيث الجماعة قوله ( بعد ذلك ) الأنسب تأخيره عن قوله من حيث الجماعة قوله ( لم اشترطوا هنا ذلك ) أي أن يكون الجماعة التي يعيد معها فيها ثواب من حيث الجماعة سم قوله ( هنا ) أي في الإعادة قوله ( بالثاني ) الأولى التأنيث قوله ( فيها ) أي في الجمعة أو في جماعتها قوله ( بحث بعضهم الخ ) والظاهر أن ما بحثه هذا البعض خلاف قوله السابق قال الأذرعي ما حاصله سم وظاهر إطلاق النهاية والمغني اعتماد هذا البحث ومر ويأتي عن سم اعتماده قوله ( في المنفرد ) أي فيمن يصلي منفردا قوله ( والاقتداء به وإن كره ) أي الاقتداء لنحو فسق الإمام أي فالاقتداء مندوب ومكروه بجهتين سم قوله ( لأن الكراهة الخ ) علة للندب قوله ( يوافق ما قدمته الخ ) أي من الاكتفاء بصورة الجماعة لمن صلى منفردا لكن ظاهر ما هنا أنه لا فرق بينه وبين من صلى جماعة ففي إطلاق دعوى الموافقة نظر قوله ( وأما ما هنا ) أي على النظر لظاهر كلام المجموع والروضة وغيرهما قوله ( فالمدار فيه على ثواب عند التحرم الخ ) هلا كفى في الإعادة وندبها حصول ذلك الثواب بالنسبة للمقتدي حيث لم يكره اقتداؤه بل لا يتجه إلا أن الأمر كذلك سم قوله ( في صلاة المنفرد ) أي في الصلاة مع المنفرد والإعادة معه قوله ( وفي هذه ) أي فيما إذا كان المنفرد ممن يكره الاقتداء به قوله ( وقال للذي أعاد الخ ) هو محط الاعتراض قوله ( من الأول ) أي مما مر في التيمم عبارة الكردي هو قوله لم تسن الخ اه قوله ( لأن ذاك ) أي الأول
قول المتن ( وفرضه الأولى ) وإنما يكون فرضه الأولى إذا أغنت عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب كذا في المغني والنهاية وهو متجه على
____________________
(2/268)
طريقة صاحب المغني المتقدمة وأما على طريقة صاحب النهاية فلا لما سبق من أنه موافق للشارح فيما مر فليحرر بصري ولك أن تقول مخالفة المغني للشارح والنهاية إنما هو في جواز الإعادة بصفة عدم الإغناء كإعادة المقيم المتيمم بالتيمم وكلام النهاية والمغني هنا في الإعادة بصفة الإغناء كإعادة المقيم بالوضوء ما صلاه بالتيمم فلا منافاة بين كلامي النهاية ثم رأيت في الكردي ما نصه قوله وغيرها عطف على المغنية أي وفرضها الأولى الغير المغنية أيضا بناء على ما مد قبل قول المصنف وحده من ترب إعادة غير المغنية يعني إذا كانت المعادة أيضا غير مغنية عن القضاء ففرضه الأولى الغير المغنية وأما إذا كانت مغنية لا الأولى ففرضه الثانية وهو ظاهر اه قوله ( وغيرها ) أي غير المغنية وقوله ( من ندب إعادتها ) أي غير المغنية ش اه سم قوله ( للخبر الأول ) إلى المتن في المغني وإلى قوله ولا ينافيه في النهاية إلا قوله مع اشتراطهم إلى يتجه وقوله على المنقول إلى نعم يؤخذ قوله ( للخبر الأول ) أي فإنها لكما نافلة نهاية
قول المتن ( في الجديد ) والقديم ونص عليه في الإملاء أيضا أن الفرض إحداهما يحتسب أي يقبل منهما ما شاء وقيل الفرض كلاهما والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا كصلاة الجماعة لو صلاها جمع مثلا سقط الحرج عن الباقين فلو صلاها طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا وقيل الفرض أكملهما نهاية ومغني قوله ( ولسقوط الطلب بها ) ولا ينافي سقوطه وجوب القضاء في غير المغنية لأنه بأمر جديد سم
قول المتن ( والأصح ) أي على الجديد نهاية ومغني
قوله ( صورة ) أي لا الحقيقي ع ش قوله ( حتى لا تكون نفلا مبتدأ ) أي لأجل أن لا تكون نفلا لم يسبق له اتصاف بالفرضية بجيرمي قوله ( أو ما هو فرض على المكلف الخ ) أي من حيث هو بقطع النظر عن خصوص حال الفاعل ولذلك قال في الجملة لا عليه والظاهر أنه لا يجب أن يلاحظ ما ذكر في نيته بل الشرط أن لا ينوي حقيقة الفرض كما قاله الحلبي اه بجيرمي ويأتي عن سم والطبلاوي وم ر ما يوافقه قوله ( لأنه الخ ) تعليل للمتن
قوله ( وبهذا ) أي بالتعليل الثاني قوله ( يتجه ما هنا ) أي في المنهاج عبارة النهاية وما تقرر من وجوب نية الفرضية هو المعتمد وإن رجح في الروضة ما اختاره الإمام من عدم وجوبها وأنه يكفي الخ واعتمد الخطيب في الإقناع ما اختاره الإمام وقال في المغني بعد ذكر الوجهين ما نصه وجمع شيخي بين ما في الكتاب وما في الروضة بأن ما في الكتاب إنما هو لأجل محل الخلاف وهو هل فرضه الأولى أو الثانية أو يحتسب الله ما شاء منهما وما في الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الأولى أوالثانية أو يحتسب الله ما شاء منهما وما في الروضة على القول الصحيح وهو أن فرضه الأولى والثانية نفل فلا يشترط فيها نية الفرضية وهذا جمع حسن اه
قوله ( إنه يكفي نية الظهر الخ ) أي ولا يتعرض لفرضية مغني قوله ( اعترض أيضا بأنه الخ ) قد يقال اختيار الإمام لا ينحط عن احتماله أي الإمام المعدود عند الشيخين من الوجوه سم قوله ( أما إذا نوى حقيقة الفرض الخ ) أي أو أطلق أخذا من قوله صورة أو ما هو فرض على المكلف الخ لكن في سم على المنهج ما نصه فرع المتجه وفاقا لشيخنا الطبلاوي وم ر أنه إذا أطلق نية الفرضية في المعادة لم يضر وإن لم يلاحظ كونها فرضا صورة أو فرضا على المكلف في الجملة انتهى اه ع ش
قوله ( ولو بان ) إلى قوله كذا قيل في المغني إلا قوله وتبعه إلى على رأيه قوله ( وكثيرين ) عطف على المصنف قوله ( غافلين ) أي ابن العماد والشيخ قوله ( عن بنائه الخ ) أي الغزالي وقوله ( أن الفرض الخ ) بيان لرأي الغزالي قوله ( على القولين ) هل المراد بهما الأصح ومقابله بدليل التوجيه سم قوله ( أما على الثاني ) أي مقابل الأصح قوله ( عن ذلك ) أي عن
____________________
(2/269)
الفرضية قوله ( بنية غير الفرض ) لعل الأنسب بعدم نية الفرضية قوله ( على الأول ) أي الأصح قوله ( بغسل اللمعة ) أي بإجزائه قوله ( ليس في محله ) خبر وتأييد الإجزاء قوله ( فهذا ) أي الانغسال في التجديد قوله ( وأما غسلها للتثليث ) كان ينبغي ليطابق سابقه ويصح عطف قوله ولا جلسة الخ على قوله ثانية الخ أن يزيد هنا قوله وجلسة الاستراحة فتأمل
قوله ( ثانية الخ ) فاعل تكون قوله ( فنيته ) أي المذكور من المتوضىء والمصلي قوله ( حسبان هذين ) أي غسل اللمعة وجلسة الاستراحة قوله ( وأما نيته في الأولى ) أي نية المعيد في الصلاة الأولى قوله ( فلم يتعرض ) الأولى التأنيث قوله ( فيها ) أي الثانية قوله ( كما تقرر ) أي في قوله أما على الثاني الخ قوله ( مع جماعة ) يظهر أنه تصوير لا تقييد فتأمل بصري أي إنما ذكره لكون الكلام في إعادة شرطها الجماعة قوله ( ويحرم القطع ) فيه نظر والظاهر خلافه ثم رأيته في شرح العباب قال ما نصه وقضية ما مر من وجوب القيام ونية الفرضية أن المعادة تلزم بالشروع فلا يجوز قطعها من غير عذر وفيه نظر بل الذي يظهر جوازه وإن قلنا بذلك لأن القصد بهما حكاية الصورة وأما جواز الخروج فهو حكم من أحكام النفل لا تعلق له بتلك الحكاية فكان على أصله ويؤيده قول الشيخ أبي علي ونحوه بجواز فعل المعادة مع الأولى بتيمم واحد انتهى اه سم قوله ( ولا ينافيه ) أي ما ذكر من وجوب القيام وحرمة القطع قوله ( هنا ) أي في جواز الجمع بتيمم واحد قوله ( ونحوها ) لعله أدخل به الاستقبال في السفر وقوله ( لا مطلقا ) أخرج به عدم جواز الجمع بتيمم واحد
قول المتن ( ولا رخصة الخ ) والرخصة بسكون الخاء ويجوز ضمها لغة التيسير والتسهيل واصطلاحا الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر نهاية ومغني قال ع ش قوله واصطلاحا الحكم الخ ويعبر عنها أيضا بأنها الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي وقوله على خلاف الدليل الخ دخل فيه ما لم يسبق امتناعه بل ورد ابتداء على خلاف ما يقتضيه الدليل كالسلم فإن مقتضى اشتماله على الغرر عدم جوازه فجوازه على خلاف الدليل اه
قوله ( أي الجماعة ) إلى قول المتن وكذا وحل في المغني إلا قوله ويرد
قول المتن ( إلا لعذر ) فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم عليه بغير عذر نهاية ومغني
قال ع ش لعل المراد بعدم المواظبة عدمها عرفا بحيث يعد غير معتن بالجماعة لا ترك الجماعة في جميع الفرائض اه قوله ( مطلقا ) أي لعذر وبدونه قوله ( فكيف ذلك ) أي قولهم لا رخصة في تركها وإن قلنا سنة إلا بعذر مغني قوله ( تقتضي منع الحرمة ) أي حيث توقف واجب الشعار عليه كما هو ظاهر سم قوله ( على السنة ) أي أو فيما لا يتوقف الشعار عليه قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن المراد ما ذكر قوله ( وترد شهادته ) أي شهادة المداوم على الترك نهاية ومغني قوله ( وتجب الخ ) أي أن الإمام إذا أمر الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لقيام العذر ظاهره وإن علم به وأمرهم بالحضور معه ويحتمل أنه أمرهم بالجماعة أمرا مطلقا ثم عرض لهم العذر فلا يجب عليهم الحضور لحمل أمره على غير أوقات العذر اه
وقوله ثم عرض الخ أي أو فيهم معذور بالفعل لا يعلمه الإمام وقوله على غير أوقات العذور أي
____________________
(2/270)
وعلى غير المعذورين قوله ( وثلج ) إلى قول المتن وجوع في النهاية إلا قوله أو الزلق وقوله من غير سموم وقوله أما حر إلى ولا فرق وما أنبه عليه قوله ( وثلج يبل الخ ) عبارة النهاية وشرح بأفضل كمطر وثلج وبرد يبل كل منها ثوبه أو كان نحو البرد كبارا تؤذي اه قوله ( أمر بالصلاة الخ ) أي زمن الحديبية مغني عبارة النهاية في سفر اه وقال ع ش في الاستدلال به شيء لما تقدم من أن الجماعة لا تجب على المسافرين لكنها تسن فلعل الاستدلال به على كونه عذرا في الجملة اه
قوله ( أما إذا لم يتأذ الخ ) أشار به إلى أن المدار على التأذي والمشقة لا البل قوله ( أو كن ) كجناح يخرج من الحائط كردي وفي الإيعاب ولو كان عنده ما يمنع بلله كلباد لم ينتف عنه كونه عذرا فيما يظهر لأن المشقة مع ذلك موجودة ويحتمل خلافه اه قوله ( من سقوفه ) أي الكن عبارة غيره من سقوف الأسواق اه قوله ( على ما قاله الخ ) عبارة النهاية والمغني كما في الكفاية عن القاضي الخ قوله ( لأن الغالب الخ ) علة التقييد بعدم الخشية عن التقطير قوله ( أي شديد الخ ) ينبغي أن يكون ضابط الشدة في الريح والظلمة حصول التأذي بهما وأن يعتبر في الريح الباردة أيضا أخذا مما تقرر في المطر ثم عدم اعتبار هذه أي الريح الباردة في النهار هل هو على إطلاقه أو ما لم يحصل به تأذ كالتأذي بها في الليل ويكون ذكر الليل في كلامهم للغالب محل نظر ولعل الثاني أقرب ثم رأيت في فتح الجواد ما نصه بخلاف الحقيقة ليلا والشديدة نهارا نعم لو تأذى بهذه كتأذيه بالوحل لم يبعد كونها عذرا ويؤيده قولهم السموم وهو الريح الحار عذر ليلا ونهارا انتهى ونحوه في الإمداد ورأيت المحشي سم قال قوله أو ريح بارد يحتمل أن محله ما لم يشتد برده وإلا كان عذرا نهارا أيضا أخذا مما يأتي لأنه حينئذ برد شديد وزيادة ريح انتهى اه بصري
قول المتن ( وكذا وحل الخ ) ومثل الوحل فيما ذكر كثرة وقوع البرد أو الثلج على الأرض بحيث يشق المشي على ذلك كمشقته في الوحل نهاية
قوله ( إسكانها ) وهو لغة رديئة نهاية قوله ( بأن لم يأمن ) إلى قوله وقول جمع في المغني إلا قوله أي وإن وجد إلى أما حر وما أنبه عليه قوله ( وحذف في التحقيق والمجموع التقييد الخ ) وجرى ابن المقري في روضه تبعا لأصله على التقييد وهو الأوجه وأما حديث ابن حبان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم أن ينادي بصلاتهم في رحالهم فمفروض في المطر وكلامنا هنا في وحل من غير مطر نهاية ومغني وقد يقال الإنصاف أن الحديث المذكور دال على ما اعتمده الأذرعي والجواب عنه لا يخفى ما فيه نعم المعنى يشهد للتقييد فإنه إذا فرض أنه لا زلق فيه ولا تلويث فلا مشقة في الذهاب معه إلى الجماعة بصري قوله ( التلوث ) أي لنحو ملبوسه كما هو ظاهر لا لنحو أسفل الرجل وما في حاشية الشيخ ع ش من تفسيره بذلك لا يخفى بعده خصوصا مع وصفه بالشدة على أنه يلزم عليه أن لا يتحقق خفيف إذ كل وحل يلوت أسفل الرجل رشيدي
قوله ( واعتمده الخ ) أي الحذف الذي مقتضاه عدم الفرق بينه وبين الخفيف
قول المتن ( كمرض الخ ) أي وشدة نعاس ولو في انتظار الجماعة مغني قوله ( مشقته كمشقة المشي الخ ) أما الخفيف كوجع ضرس وصداع يسير وحمى خفيفة فليس بعذر مغني ونهاية قوله ( قوله لكن الذي الخ ) عبارة النهاية وحر وإن لم يكن وقت الظهر كما شمله إطلاقا تبعا لأصله وجرى عليه في التحقيق وتقييده بوقت الظهر كما في المجموع والروضة وأصلها جرى على الغالب ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشي فيه أو لا اه
قوله ( أول كلامه الخ ) لكن كلامه بعد يقتضي عدم التقييد به وهذا هو الظاهر قال الأذرعي وصرح به بعضهم فقال ليلا ونهارا انتهى مغني قوله ( تقييد الحر بوقت الظهر ) اعتمد النهاية والمغني الإطلاق كما مر آنفا قوله ( وإن وجد ظلا يمشي فيه ) لا يخفى أن هذا مما لا وجه
____________________
(2/271)
له لأن من البديهي أن الحر إنما يكون عذرا إذا حصل به التأذي فإذا وجد ظلا يمشي فيه فإن كان ذلك الظل دافعا للتأذي بالحر فلا وجه حينئذ لكون الحر عذرا وإن لم يكن دافعا لذلك كان مقتضيا للإبراد أيضا ولا يصح الفرق حينئذ بين البابين إذ ليس المدار إلا على حصول التأذي بالحر فالحاصل أنه يطلب الإبراد بالظهر في الحر بشرطه فإن خالفوا وأقاموا الجماعة أول الوقت عذر من تخلف لعذر الحر فتأمله سم
قوله ( وبه فارق الخ ) قد مر ما فيه سم قوله ( أما حر نشأ من السموم الخ ) عبارة المغني ومن العام السموم وهو بفتح السين الريح الحارة والزلزلة وهي بفتح الزاي تحرك الأرض لمشقة الحركة فيهما ليلا كان أو نهارا اه
( وهي الخ ) أي السموم والتأنيث لرعاية الخبر قوله ( حتى على ما فيهما ) أي ما في الروضة وأصلها من التقييد قوله ( أو لا ) الأولى وغيره
قوله ( ويجاب الخ ) عبارة النهاية والمغني ولا تعارض بينهما كما أشار إليه الشارح فالأول محمول على ما أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها فيكونان من الخاص والثاني على ما أحس بهما قويها فيحس بهما ضعيفها من باب أولى فيكونان من العام اه
قوله ( فيصح عدهما من الخاص الخ ) قد يقال ينبغي حينئذ أن لا يطلق القول بأنهما من الخاصة أو من العامة بل يقال هما قسمان فإن كان بحيث يتأذى منهما كل واحد فمن العامة وإلا فمن الخاصة بصري قوله ( أي شديدين ) إلى قول المتن ومدافعة حدث في النهاية إلا قوله أي أن إلى بأنه وقوله وشدتهما إلى والحاصل قوله ( لكن بحضرة مأكول ) أي وكان تائقا لذلك نهاية ومغني قال الرشيدي كأنه م ر احترز به عن طعام لم تتق نفسه إليه وإن كان به شدة الجوع كأن تكون نفسه تنفر منه اه
قوله ( لكن بحضرة مأكول أو مشروب ) ويشترط أن يكون حلالا فلو كان حراما حرم عليه تناوله ومحله إذا كان يترقب حلالا فلو لم يترقبه كان كالمضطر ع ش
قوله ( وكذا إن قرب حضوره ) يحتمل أن يكون ضابط القرب أن يحضر قبل فراغ الجماعة بصري قوله ( وعبر آخرون الخ ) عبارة النهاية والمغني وقول الأسنوي في المهمات الظاهر الاكتفاء بالتوقان وإن لم يكن به جوع ولا عطش فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع ولا عطش مردود كما قاله شيخنا بأنه يبعد مفارقتهما للتوقان إذ التوقان إلى الشيء الاشتياق له لا الشوق فشهوة النفس لهذه المذكورات بدونهما لا تسمى توقانا وإنما تسماه إذا كانت بهما بل لشدتهما اه
قوله ( وهو مساو ) الأنسب التفريع قوله ( كخبر إذا حضر الخ ) لا يخفى أن هذين الخبرين ساكتان عن قرب الحضور قوله ( ولنصوص الشافعي الخ ) عطف على قوله للإخبار قوله ( انتهى ) أي الرد قوله ( والذي يتجه الخ ) عبارة النهاية ويمكن حمله الخ قوله ( لأنه ) أي كل واحد من الجوع والعطش ( حينئذ ) أي حين إذا اشتد بحيث يختل به أصل خشوعه قوله ( ولأنها الخ ) أي مشقة الجوع أو العطش بالحيثية السابقة قوله ( فيبدأ بأكل لقم الخ ) وتصويب المصنف الشبع وإن كان ظاهرا من حيث المعنى إلا أن الأصحاب على خلافه نعم يمكن حمل كلامهم على ما إذا وثق من نفسه بعدم التطلع بعد أكل ما ذكر وكلامه على خلافه ويدل له قولهم تكره في حالة تنافي خشوعه نهاية قال ع ش قوله م ر إلا أن الأصحاب على خلافه هذا معتمد سم على المنهج عن الشارح م ر وقوله م ر في حالة تنافي خشوعه منها ما لو تاقت نفسه للجماع بحيث يذهب خشوعه لو صلى بدونه اه وقال البصري يظهر أن محل الخلاف إذا ظن أن الأكل إلى الشبع يفوت الجماعة دون أكل اللقم وإلا فأي فائدة حينئذ للخلاف اه قوله ( ما ذكرته ) أي في قوله والذي يتجه الخ قوله ( فالجماعة أولى ) لا يخفى
____________________
(2/272)
أن معنى عدم طلب الصلاة لأجل الجوع المذكور أنه يقدم الأكل ثم يصلي والصورة أن الوقت باق فلا محذور في التأخير بهذا الزمن القصير وهذا بعينه موجود فيما نحن فيه مع زيادة فوت الجماعة فأين الأولوية بل أين المساواة رشيدي
قوله ( بول ) إلى قوله ما لم يخش في المغني وإلى قول المتن وملازمة الخ في النهاية إلا قوله ولا فرق إلى أما خوف الخ قوله ( ومحل ما ذكر الخ ) أي محل عد هذه الثلاثة من أعذار الجماعة قوله ( في هذه الثلاثة ) هي البول والغائط والريح قاله الكردي وقضية صنيع المغني والنهاية أن المراد بها شدة الجوع وشدة العطش ومدافعة الحدث قوله ( ولو قدمها ) أي هذه الثلاثة قوله ( فيه ) أي الوقت قوله ( وإلا حرم ) أي وإن خشي بتخلفه لما ذكر فوت الوقت صلى وجوبا مدافعا وجائعا وعطشانا ولا كراهة لحرمة الوقت مغني ونهاية وفي سم عن شرح العباب نعم أخذ من إطلاقهما كغيرهما تقديم الصلاة حيث ضاق الوقت أنه لا تسقط الجماعة حيث أمكنت في هذه الحالة اه
قوله ( وإلا قدمه الخ ) والأوجه أنه لو حدث له الحقن في صلاته حرم عليه قطعها وإن كانت فرضا إلا إن اشتد الحال وخاف ضررا نهاية أي ضررا يبيح التيمم أيضا فله القطع بل قد يجب ع ش قوله ( معصوم ) إلى قوله ومع ذلك في المغني إلا قوله وإن لم يلزمه إلى وذكر ظالم قوله ( أو نفس ) أي أو عضو أو منفعة نهاية ومغني قوله ( أو اختصاص ) عبارة النهاية أو حق ولو اختصاصا اه قوله ( له الخ ) أي للشخص الذي تطلب منه الجماعة بجيرمي قوله ( وإن لم يلزمه الذب عنه ) وفاقا للنهاية وخلافا لشرح المنهج ولشروح بافضل والإرشاد للشارح وللخطيب وغيرهم والمراد بما يلزمه الذب عنه أن يكون ذا روح أو نحو وديعة عنده كردي قوله ( وإن خرج به ما يأتي ) فهو مثال باعتبار وقيد باعتبار رشيدي قوله ( على نحو خبزه الخ ) أي كطبخه في القدر على النار ولا متعهد يخلفه مغني قوله ( إذ الخوف الخ ) أي ولو بنحو تعيب رشيدي قوله ( ما يأتي ) أي في قوله أما خوف غير ظالم الخ قوله ( هذا ) أي كون الخوف على الخبز ونحوه عذرا قوله ( إسقاط الجماعة ) أي أو الجمعة كما في شرحي الإرشاد كردي قوله ( سقطت عنه ) تأمل الجمع بينه وبين قوله السابق لم يعذر وقوله اللاحق فيأثم الخ هذا ولو قيل يكره الإتيان بالمسقط بقصد الإسقاط في غير الجمعة ويحرم فيها فإن أتى به فلا حرمة في تركها ولا كراهة في ترك غيرها لاتضح المقال وانهزمت كتيبة الإشكال فليتأمل وليحرر بصري ويأتي عن الرشيدي عن الشارح ما يوافقه قوله ( وكذا في أكل الكريه الخ ) وفي الكردي عن الإيعاب عن الزركشي ويجري هذا في تعاطي الأشياء المسقطة للجمعة كغسل ثوبه الذي لا يجد غيره انتهى قوله ( فيأثم بعدم حضور الجمعة ) وكذا الجماعة إن توقفت عليه كما هو ظاهر وإنما فرضه في الجمعة لتأتي ذلك فيها على الإطلاق وقد يستفاد من جعله الإثم بعدم الحضور أنه لا يأثم بالأكل وفي سم على المنهج نقلا عن الشارح م ر التصريح بذلك وعن الشهاب بن حجر أن الأكل حرام أيضا رشيدي
قوله ( لكن يسن له السعي الخ ) ظاهره عدم الوجوب وإن علم تأذي الناس به سم على حج وهو قريب لأن ذلك مما اعتيد ومما يحتمل أذاه عادة ع ش وصرح الشارح في شرح بأفضل بالوجوب عبارته وإلا أي إن أكله بقصد إسقاط الجمعة لزمه إزالته ما أمكنه ولا تسقط عنه اه قوله ( أما خوف غير ظالم ) إلى قوله وكخوفه في المغني قوله ( وكخوفه على نحو خبزه الخ ) وأفتى الوالد بأنه تسقط الجمعة عن أهل محل عمهم عذر كمطر نهاية قوله ( أو أكل نحو جراد الخ ) من النحو الحمام والعصافير ونحوهما ع ش قوله ( إن احتاج إليه حالا ) هل مثله ما لو احتاج إليه مآلا لكنه يعلم أنه لو لم يحصل الآن لا يمكنه تحصيله عند الاحتياج إليه محل تأمل بصري وقد يقال هذا أولى بأن يعذر به مما يأتي من الاستيحاش بالتخلف عن الرفقة قوله ( أو حبس ) إلى قول المتن وأكل ذي ريح في النهاية إلا قوله على ما ذكره شارح إلى وإنما جاز وقوله ونظيره إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله
____________________
(2/273)
ومثله إلى هذا وقوله ولو على بعد ولو بمال وقوله وإلا كان إلى وبخلاف الخ قوله ( مصدر الخ ) أي قول المصنف ملازمة الخ قوله ( قبل الحبس الخ ) أي وقبل أخذ شيء ولو اختصاصا أخذا مما مر في خوف الظالم قوله ( وإلا ) أي بأن كان الحاكم لايقبل البينة إلا بعد الحبس نهاية ومغني أي أو بعد أخذ شيء قوله ( فكالعدم ) أي فوجود البينة كعدمها قوله ( كصداق الخ ) أي ونحوهما من الديون اللازمة لا في مقابلة مال وكذا إذا ادعى الإعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين فالمتجه أنه لا يكون عذرا مغني قوله ( وحد قذف الخ ) أي كأن رأى الإمام المصلحة في تركه فإنه يجوز له العفو عنه حينئذ ع ش
قوله ( يعني زمنا يسكن فيه الخ ) وعلم مما قررناه أن مراد المصنف بأياما ما دام يرجو العفو ولو على بعد أنه لو كان القصاص لصبي وحصل رجاؤه لقرب بلوغه فالحكم كذلك فقد يرفع أمره لمن يرى القصاص للولي أو لمن يحبسه خشية من هربه وشرح م ر اه سم
وقال الرشيدي بعد كلام ما نصه فكان الأولى أن يقول م ر وعلم مما قررنا به كلام المصنف أن مراده بأياما مطلق الزمان الصادق بالقليل والكثير فحينئذ فلا معنى للتقييد في هذه المسألة بقوله لقرب بلوغه اه وفي ع ش ما يوافقه وعبارة المغني
تنبيه قال بعضهم يستفاد من تقييد الشيخين رجاء العفو بتغيبه أياما أن القصاص لو كان لصبي لم يجز التغيب لأن العفو إنما يكون بعد البلوغ فيؤدي إلى أن يترك الجمعة سنين وقال الأذرعي قولهما أياما لم أره إلا في كلامهما والشافعي والأصحاب أطلقوا ويظهر الضبط بأنه ما دام يرجو العفو يجوز له التغيب فإن يئس أو غلب على ظنه عدم العفو حرم التغيب انتهى وهذا هو الظاهر ولذلك ترك ابن المقرىء هذا التقييد اه قوله ( بخلاف نحو حد الزنى ) أي كحد السرقة والشرب ونحوهما من حدود الله تعالى نهاية قوله ( إذا بلغ الإمام ) أي وثبت عنده لأنه لا يرجو العفو عن ذلك فلا رخصة به بل يحرم التغيب عنه لعدم فائدته شرح م ر اه سم قال الرشيدي قوله م ر أي وثبت عنده أي وطلب المستحق بالنسبة للسرقة اه
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يبلغ الإمام بصري قوله ( عذرا حتى لا يرفعوه ) يفيد تصوير ذلك بما إذا علم الشهود فلو لم يعلموا فلا عذر وكذا لو علموا ونسوا ولم يرج تذكرهم فإن رجا تذكرهم عذر سم قوله ( بأن لم يجد الخ ) أي كفقد عمامة أو قباء وإن وجد ساتر عورته والأوجه أن فاقد ما يركبه لمن لا يليق به المشي كالعجز عن لباس لائق نهاية قال ع ش ومثل فقد المركوب فقد ما لا يليق به ركوبه وظاهره وإن قربت المسافة جدا وهو ظاهر حيث عد إزراء له اه
قوله ( لأن عليه مشقة بتركه ) كذا علل في المجموع ويؤخذ منه أن من اعتاد الخروج مع ستر العورة فقط أنه لا يكون عذرا عند فقد الزائد عليه وهو كذلك وأن من وجد ما لا يليق به كالقباء للفقيه كالمعدوم قال في المهمات وبه صرح بعضهم مغني وفي النهاية ما يوافقه قوله ( لسفر مباح ) أي ولو سفر نزهة سم على حج واستظهر شيخنا الزيادي خلافه ع ش وعبارة البجيرمي ولو كان السفر للنزهة كما اعتمده الحفني خلافا للزيادي اه
قول المتن ( وأكل ذي ريح كريه ) قد تقرر أن هذه المذكورات أعذار في الجمعة أيضا وقضية ذلك سقوطها عن آكل ذي الريح أي بلا قصد إسقاطها وإن لزم تعطل الجمعة بأن كان تمام العدد أو لم يكن فيهم من يحسن الخطبة غيره سم
قوله ( كثوم ) إلى قوله إلا لعذر في النهاية إلا قوله خلافا إلى وذلك وقوله إلا إن أكله إلى ويكره وكذا في المغني إلا قوله
____________________
(2/274)
ولو مطبوخا إلى وذلك قوله ( وفجل ) أي لمن يتجشأ منه لا مطلقا صرح بذلك النووي تبعا للقاضي سم على عباب قال الشيخ حمدان بعد مثل ما ذكر وهو ظاهر إذ لا كراهة لريحه إلا حينئذ ع ش
وفي البجيرمي ما نصه فائدة قال بعض الثقات أن من أكل الفجل ثم قال بعده خمس عشرة مرة اللهم صل على النبي الطاهر في نفس واحد لم يظهر منه ريح ولا يتجشأ منه قاله شيخنا الحفني وقد جرب وعبارة الشيخ عبد البر من قال قبل أكله الخ فراجع وينبغي أن يجمع بينهما اه قوله ( لم تسهل معالجته ) سيذكر محترزه قوله ( ولو مطبوخا الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني وشرح المنهج قوله ( على الأوجه ) أي وإن كان خلاف الغالب وقول الرافعي يحتمل الريح الباقي بعد الطبخ محمول على ريح يسير لا يحصل منه أذى شرح م ر اه سم
قوله ( يغتفر ريحه الخ ) اعتمده المغني كما مر قوله ( وذلك ) راجع لما في المتن قوله ( من أكل الخ ) مفعول لأمره الخ وقوله ( من ذلك ) أي من الثوم والبصل والكراث وقوله ( أن يجلس الخ ) على تقدير الباء متعلق بأمره قوله ( ومن ثم كره لآكل ذلك الخ ) قضيته عدم الحرمة وإن تضرر به الناس سم قوله ( وكذا دخوله المسجد ) وينبغي أن موضوع الجماعة خارج المسجد حكمه حكم المسجد فليتأمل سم على حج ا هـ ع ش قوله ( بلا ضرورة ) ينبغي رجوع هذا لما قبل وكذا الخ أيضا سم قوله ( إلا إن أكله لعذر الخ ) والأوجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره لوجود المعنى وهو التأذي نهاية ومغني وسم قوله ( قيل ويكره الخ ) عبارة النهاية وهل يكره أكله خارج المسجد أو لا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بكراهته نيأ كما جزم به في الأنوار اه
قال ع ش وينبغي أن محل الكراهة ما لم يحتج لأكله كفقد ما يأتدم به أو توقان نفسه إليه ويحمل عليه قوله صلى الله عليه وسلم كله فإني أناجي من لا تناجي اه وأيضا إن قوله صلى الله عليه وسلم كله الخ كان في المطبوخ لا في النيء قوله ( فلعل صرح به ) أي قول شرح الروض صرح به الخ قوله ( ولو قيدت بما إذا الخ ) وتقدم عن ع ش التقييد بعدم الاحتياج أيضا قوله ( للمشبه ) وهو الكراهة في حقه صلى الله عليه وسلم قوله ( إن الشيخ ) أي شيخ الإسلام قوله ( لما ذكر به ) وهو قوله ولم أر التصريح الخ قوله ( وعبارتها ) أي تلك النسخة المعتمدة قوله ( صرح به صاحب الأنوار الخ ) عبارة الأنوار وكره له يعني للنبي صلى الله عليه وسلم أكل الثوم والبصل والكراث وإن كان مطبوخا كما كره لنا نيأ انتهت اه نهاية وسم قوله ( وألحق به ) إلى قوله ويسن في المغني إلا قوله وينفق إلى إماما تسهل وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر قوله ( وألحق به ) أي بذي ريح كريه كردي والأولى بما
____________________
(2/275)
في الحديث من الثوم وما معه قوله ( كل ذي ريح كريه الخ ) عبارة النهاية من بثيابه أو بدنه ريح كريه كدم فصد وقصاب وأرباب الحرف الخبيثة وذي البخر والصنان المستحكم والجراحات المنتنة والمجذوم والأبرص ومن داوى جرحه بنحو ثوم لأن التأذي بذلك أكثر منه بأكل نحو الثوم ومن ثم نقل القاضي عياض عن العلماء منع الأجذم والأبرص من المسجد ومن صلاة الجمعة ومن اختلاطهما بالناس اه
قال ع ش قوله ريح كريه ومن الريح الكريهة ريح الدخان المشهور الآن جعل الله عاقبته كأنه ما كان اه
قوله ( فيلزمه الحضور في الجمعة ) وكذا الجماعة إذا توقفت عليه رشيدي ويأتي عن سم مثله
قوله ( فعلم الخ ) لا يظهر وجه التفريع فالأولى الواو كما في النهاية قوله ( ويسن السعي الخ ) ظاهره عدم الوجوب وإن تحقق تأذي الناس به سم وتقدم عن شرح بأفضل خلافه وقد يفهمه قوله الآتي آنفا وإن تعسر إزالته فيناقض ما هنا فتأمل
قوله ( إن شرط إسقاط الجماعة الخ ) وفي شرح العباب ومر آنفا أن من أكله بقصد الإسقاط كره له هنا وحرم عليه في الجمعة ولم تسقط انتهى
وينبغي حرمته هنا أيضا إذا توقفت الجماعة المجزئة عليه وقضية تعبيره بالقصد أنه لو لم يقصد الإسقاط لم يأثم وتسقط عنه وإن تعمد أكله وعلم أن الناس يتضررون به بقي أن مثل أكل ما ذكر بقصد الإسقاط وضع قدره في الفرن بقصد الإسقاط لكن لا يجب الحضور مع تأديته لتلفه سم على حج اه ع ش قوله ( كما مر ) أي في شرح وخوف ظالم على نفس أو مال
قول المتن ( وحضور قريب ) ظاهره ولو غير محترم كزان محصن وقاطع طريق ونقل ذلك عن فتاوي الشارح م ر رحمه الله تعالى ع ش
قوله ( أو نحو صديق ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وأوجه منهما إلى وقد يجاب وكذا في المغني إلا قوله وعمي إلى التنبيه قوله ( أو نحو صديق الخ ) أي كزوجة وصهر بأفضل وشرح المنهج ومغني قوله ( أو مولى ) أي عتيق أو معتق نهاية ومغني قوله ( لأنه الخ ) أي الحاضر وقوله ( فراقه ) أي المحتضر فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله بقرينة ما بعده وكلام المغني كالصريح فيما ذكر واختار ع ش إرجاع الضميرين الأولين للمحتضر ويمنعه قول الشارح بعد فيتشوش الخ ولكن صنيع النهاية محتمل له وشرح المنهج كالصريح فيه
قول المتن ( أو مريض بلا متعهد ) أي إذا خاف هلاكه وإن غاب عنه وكذا لو خاف عليه ضررا ظاهرا على الأصح مغني قوله ( أو له متعهد الخ ) هذا داخل في المتن فلا وجه لزيادته فتدبر بصري وقد يقال زاده كغيره لزيادة الإيضاح قوله ( أو حضور قريب أو نحوه ) كما في المحرر وإن اقتضت عبارته أن الأنس عذر في القريب والأجنبي ولو قال وحضور قريب محتضر أو كان يأنس به أو مريض بلا متعهد لكان أولى مغني عبارة المنهج مع شرحه وحضور مريض بلا متعهد أو كان نحو قريب محتضرا أو يأنس به ونحو من زيادتي وكذا التقييد بقريب في الإيناس اه قوله ( ممن مر ) أي في قوله أو نحو صديق الخ قوله ( نحو زلزلة الخ ) أي وكونه منهما أي بحيث يمنعه الهم من الخشوع والاشتغال بتجهيز ميت وحمله ودفنه ووجود من يؤذيه في طريقه أي أو المسجد ولو بنحو شتم ما لم يمكن دفعه من غير مشقة ونحو النسيان والإكراه وتطويل الإمام على المشروع وتركه سنة مقصودة وكونه سريع القراءة والمأموم بطيئها أو ممن يكره الاقتداء به والاشتغال بالمسابقة والمناضلة وكونه يخشى الافتتان به لفرط جماله وهو أمرد وقياسه أن يخشى هو افتتانا ممن هو كذلك نهاية وكذا في شرح بأفضل إلا قوله ونحو النسيان والإكراه وقوله والاشتغال بالمسابقة والمناضلة قال ع ش قوله والاشتغال
____________________
(2/276)
بتجهيزه الخ أي حيث لم يقم غيره مقامه اه
وقوله أو ممن يكره الاقتداء به تقدم أن الجماعة خلف من يكره الاقتداء به أفضل من الانفراد وعليه فينبغي أن لا يكون ذلك عذرا اه
وقوله أي حيث الخ فيه توقف لا سيما إذا كان نحو قريب وقوله فينبغي الخ فيه أن الكراهة تكفي في سقوط الطلب قوله ( وسعي الخ ) عبارة النهاية والسعي في استرداد مغصوب له أو لغيره اه زاد المغني وشرح بأفضل والبحث عن ضالة يرجوها اه
قوله ( إذ قد تحدث وهدة الخ ) أي أو غيرها مما يتضرر بالتعثر به كأثقال توضع في طريقه ودواب توقف فيها سم وع ش قوله ( تمنع الإثم ) أي على قول الفرض ( أو الكراهة ) أي على قول السنة مغني قوله ( كما مر ) أي في شرح إلا لعذر قوله ( ولا تحصل فضيلة الجماعة ) معتمد ع ش واعتمد الخطيب وشيخنا ما يأتي من الجمع المتقدمين قوله ( والأحاديث بمجموعها لا تدل الخ ) محل تأمل بل تدل على حصولها بأحدهما كما يظهر بالتتبع بصري قوله ( وقد يجاب الخ ) أي عن طرف المجموع وعبارة النهاية وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم وكون خبزه في الفرن وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض وجعل حصوله له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى وهو جمع لا بأس به اه وكذا في المغني إلا أنه قال وهو جمع حسن اه قوله ( حينئذ ) أي حين إذ وجد أحد الأمرين أو هما معا قوله ( الملازم ) الأولى إسقاطه قوله ( ثم هي ) أي الأعذار وقوله ( ذلك ) أي طلب الجماعة
فصل في صفات الأئمة قوله ( في صفات الأئمة ) إلى قوله ويؤخذ منه في النهاية والمغني قوله ( في صفات الأئمة ) أي الأمور المعتبرة في الأئمة على جهة الاشتراط أو الاستحباب وبدأ الثاني بقوله والعدل أولى الخ والأول بقوله لا يصح اقتداؤه الخ فكأنه قال شرط الإمام أن تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم وأن يكون غير مقتد وأن لا تلزمه إعادة وأن لا يكون أميا إذا كان المأموم قارئا وأن لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالا وهذه شروط خمسة لصحة الاقتداء تضم للسبعة الآتية في الفصل الآتي فيكون المجموع اثني عشر شرطا لكن ما هنا مطلوب في الإمام وما يأتي مطلوب في المأموم بجيرمي قوله ( ومتعلقاتها ) أي متعلقات الصفات كوجوب الإعادة ومسألة الأواني وفي سم على المنهج قد يتعين أن يكون الإنسان إماما كالأصم الأعمى الذي لا يمكنه العلم بانتقالات غيره فإنه يصح أن يكون إماما ولا يصح أن يكون مأموما م ر انتهى اه ع ش
قوله ( بنحو حدثه ) أي المتفق عليه أما المختلف فيه فسيأتي في قوله ولو اقتدى الخ ع ش ويأتي عن المغني ما يوافقه وأدخل الشارح بالنحو نحو كفره ونجاسة ثوبه قوله ( ظنا غالبا ) كان التقييد بالغالب ليكون اعتقادا لكن لا يبعد الاكتفاء بأصل الظن المستند للاجتهاد بل الوجه أن يراد بالاعتقاد هنا ما يشمل أصل الظن بدليل المثال فإن الاجتهاد المذكور غالبا أو كثيرا إنما يحصل أصل الظن سم على حج اه ع ش
قوله ( مستندا للاجتهاد ) أخرج ظنا لا مستند له من الاجتهاد فلا أثر له كما هو ظاهر سم على حج أي كظن منشؤه غلبة النجاسة مثلا المعارضة بأصل الطهارة كأن توضأ إمامه من ماء قليل يغلب ولوغ الكلب من مثله فلا التفات لهذا الظن استصحابا لأصل الطهارة ع ش قوله ( في نحو الطهارة ) لعل المراد طهارة النجس إشارة إلى المسألة الآتية أما ظن حدث الإمام بالاجتهاد في نحو طهارته عن الحدث فينبغي أن لا أثر له فليراجع نعم لو سمع صوت حدث بين اثنين تناكراه فهل له الاقتداء بأحدهما بلا اجتهاد فيه نظر والأوجه أن له ذلك سم عبارة المغني أو يعتقده أي بطلانها من حيث الاجتهاد في غير اختلاف المذاهب في
____________________
(2/277)
الفروع أما الاجتهاد في الفروع فسيأتي اه
قوله ( اجتهادا ) أي اختلف اجتهادهما فهو تمييز محول عن الفاعل ع ش قوله ( من الآنية ) جمع إناء قال في المصباح الإناء والآنية الوعاء والأوعية وزنا ومعنى انتهى هو لف ونشر مرتب وجمع الآنية أوان كما في مختار الصحاح ع ش
قوله ( ولم يظن من حال غيره ) تقييد لمحل الخلاف كما سيأتي ولقوله الآتي إلا إمامها فيعيد المغرب ع ش عبارة البصري ظاهر كلامهم هنا أن الحكم كذلك وإن علم حال الاقتداء أن إمامه تطهر بأحد الآنية التي هو شاك فيها ولو قيل بمنع الاقتداء عند علمه بحاله حالة الاقتداء لتردده في النية المستند إلى تردده في صحة صلاة إمامه لكان متجها ومقيسا على البحث في اقتداء الشافعي بالحنفي المحتجم اه
ولك أن تفرق بينهما بتلاعب الإمام هناك لعلمه بفصده حال نيته وعدم تلاعبه هنا ثم رأيت ما يأتي عن ع ش آنفا الصريح في جواز الاقتداء فيما ذكر
قوله ( لما يأتي ) أي في قول المصنف ففي الأصح يعيدون الخ قوله ( ويؤخذ منه الخ ) أي من قول المصنف فالأصح الخ قوله ( أن لا ثواب الخ ) عطف على قوله كراهة الخ وفيه أنه إنما يؤخذ من الكراهة لا من مجرد الخلاف المذكور في المتن فكان الأولى فلا ثواب الخ تفريعا على الكراهة قوله ( كإنائه ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله الإضافة إلى المتن وقوله فإن قلت إلى المتن قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو اشتبه ماء الخ كردي قوله ( مبتدئين بالصبح ) قيد به لأجل قول المصنف يعيدون العشاء ع ش قوله ( لأن النجاسة تعينت الخ ) يؤخذ منه أنه لو زادت الأواني على عدد المجتهدين كثلاث أوان كان فيها نجس بيقين مع شخصين اجتهد أحدهما فظن طهارة أحدها ولم يظن شيئا في الباقيين واجتهد الآخر فيهما فظن طهارة أحدهما ولم يظن شيئا في الآخرين صح اقتداء أحدهما بالآخر لاحتمال أن كلا منهما صادف الطاهر وعليه فلو جاء آخر واجتهد وأدى اجتهاده لطهارة الثالث بعد اقتدائه بأحد الأولين فليس للمقتدي من الأولين بالآخر أن يقتدي بالثالث لانحصار النجاسة في إنائه ولو كانوا خمسة والأواني ستة كان الحكم كذلك فلكل من الخمسة أن يقتدي بالبقية وليس لواحد منهم أن يقتدي بمن تطهر من السادس ع ش بأدنى تصرف
قوله ( بزعمهم ) أي باعتبار اقتدائهم بمن عداه سم قوله ( بخلاف المبهم ) أي فليس المدار عليه وقوله ( لما مر الخ ) علة لكون المدار ليس على علم المبطل المبهم ع ش قوله ( وهو ) أي فعل المكلف قوله ( صونه الخ ) خبر كان قوله ( اضطررنا الخ ) جواب لما قوله ( إلى اعتباره ) أي اعتبار التعين بالزعم هنا مع كون المدار الخ ع ش قوله ( لاختياره له ) أي لاختيار المكلف للاقتداء بهم قوله ( فكل اجتهاد الخ ) أي صار منه وبه فارق مسألة المياه إذ الاجتهاد فيها من غيره وكان الأولى في التعبير فصلاته لكل جهة وقعت باجتهاد منه صحيح رشيدي
قول المتن ( إلا إمامها ) أي العشاء قوله ( لصحة ما قبلها الخ ) محل تأمل بصري قوله ( فتعين إمام الغرب الخ ) أي في حق إمام العشاء ومرادهم بتعين النجاسة عدم بقاء احتمال وجودها في حق غيره نهاية أي بالنسبة للمقتدي ع ش قوله ( والضابط ) أي ضابط ما يعاد قوله ( ولو كان في الخمسة نجسان الخ ) أي أو كان النجس ثلاثة فحلف واحد فقط وعلم من
____________________
(2/278)
الضابط المتقدم أن من تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان ولو كان النجس أربعة امتنع الاقتداء بينهم مغني ونهاية
قوله ( فكما ذكر ) أي في الأواني لكن هذا بحسب الظاهر والإنكار وإلا فصاحب الحدث عالم بنفسه فصلواته كلها باطلة سواء ما اقتدى فيه وما أم فيه كما هو ظاهر سم وعبارة ع ش لكن لو تعدد الصوت المسموع لم يعد كل إلا صلاة واحدة لاحتمال أن الكل من واحد وفي سم على المنهج فرع رأى إنسانا توضأ وأغفل لمعة فهل يصح اقتداؤه به لاحتمال أن هذا الوضوء تجديد أو لا يصح لأن الظاهر أنه عن حدث فيه تردد قال م ر الأصح منه عدم الصحة انتهى أي ولو كان ممن يعتاد التجديد اه قوله ( يحرم عليهم ) أي على غير إمام العشاء وقوله ( فعل العشاء ) أي مع إمامها وقوله ( وعلى الإمام ) أي يحرم على إمام العشاء وقوله ( فعل المغرب ) أي مع إمامها قوله ( إنما يتعين ) الأولى التأنيث وقوله ( بالفعل لهما ) أي فعل العشاء والمغرب وقوله ( لا قبلهما ) أي لا قبل فعلهما ولو أفرد الضمير لاستغنى عن تقدير المضاف المذكور قوله ( لدليل ) يغني عنه ما بعده وكان الأخصر الأولى الاعتقاد الناشىء عن الاجتهاد في الفروع عبارة المغني ثم شرع في اختلاف المذاهب في الفروع فقال ولو اقتدى الخ قوله ( مثلا ) إلى قوله وبحث جمع في المغني وإلى قوله وأيضا في النهاية إلا أنه حكى الرد الآتي بقيل ثم أجاب عنه قوله ( كأن مس فرجه ) أي أو ترك الطمأنينة أو البسملة أو الفاتحة أو بعضها مغني
قول المتن ( فالأصح الصحة في القصد الخ ) قضيته أن هذا الإمام يتحمل عن المأموم كغيره وتدرك الركعة بإدراكه راكعا فليحرر سم على المنهج
أقول وهو ظاهر لأن اعتقاد صحته صيره من أهل التحمل ع ش
قول المتن ( دون المس ) أي ونحوه مما تقدم ( اعتبارا بنية المقتدي ) والثاني عكس ذلك اعتبارا باعتقاد المقتدي به مغني
قول المتن ( اعتبارا بنية المقتدي ) ولا يشكل على هذا حكمنا باستعمال مائه وعدم مفارقته عند سجوده لص ولا قولهم ولو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولهما سفر الشافعي فقط وجاز له أي يكره الاقتداء بالحنفي مع اعتقاده بطلان صلاته لأن كلامهم هنا في ترك واجب لا يجوزه الشافعي مطلقا بخلافه ثم فإنه يجوز القصر في الجملة نهاية زاد المغني ما نصه والمعتمد ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره أن صورة ذلك إذا لم يعلم أنه نوى القصر فإن علم أنه نواه فمقتضى المذهب أنه لا تصح صلاته خلفه كمجتهدين اختلفا في القبلة فصلى أحدهما خلف الآخر اه قوله ( عنده ) أي المقتدي ع ش قوله ( دون القصد ) ولو اقتدى شافعي بمن يرى تطويل الاعتدال فطوله لم يوافقه بل يسجد وينتظره ساجدا كما ينتظره قائما إذا سجد في سجدة ص وإن اقتضى كلام القفال أنه ينتظره في الاعتدال وكلام شيخنا جواز كل من الأمرين مغني وقوله بل يسجد وينتظره ساجدا قال ع ش ذكر ذلك القاضي وكلام البغوي يقتضيه قال الزركشي وهو واضح واعتمده م ر انتهى سم على المنهج اه قوله ( وبحث جمع الخ ) اعتمده النهاية والمغني وسم والبصري وكذا الشهاب الرملي والطبلاوي كما في ع ش عن سم على المنهج قوله ( أن محله ) أي محل الصحة في الفصد قوله ( إذا نسيه ) أي نسي الإمام كونه مفتصدا نهاية
____________________
(2/279)
عبارة سم بعد كلام نصها والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله وحيث علم المأموم الفصد فإن علمه الإمام أيضا لم يصح أيضا والأصح وإن جهله صح علم الإمام أو لا فتأمله اه
وقوله ( فإن علم الإمام الخ ) أي وعلم المأموم علمه به بخلاف ما إذا شك فيه فيصح كما يأتي عنه آنفا قوله ( إذا علمه الخ ) ينبغي أن يكون البطلان على هذا مخصوصا بما إذا علم المأموم فصد الإمام وعلم علمه به حال النية فإن شك في ذلك فينبغي الصحة ولو علم ذلك بعد الصلاة كما لو بان حدث الإمام فإن ذلك حدث عند الإمام ولم يبن إلا بعد الصلاة سم قوله ( أيضا ) أي كما أنه متلاعب في اعتقاده
قوله ( ويرد الخ ) أي تصوير الخلاف بكون الإمام ناسيا قوله ( بأن هذا لو كان ) أي النسيان وقوله ( فرض المسألة ) خبر كان وقوله ( لم يأت الخ ) جواب لو والجملة الشرطية خبر إن قوله ( عدم صحتها الخ ) مفعول علل وقوله ( من اعتبار نية الإمام ) بيان لما علل الخ
قوله ( لأن الخ ) تعليل لاستلزام ذلك الاعتبار عدم الصحة ويحتمل أن الأول متعلق بعدم صحتها الخ والثاني بدل مما علل الخ قوله ( منه صحيحة ) أي من الإمام نية صحيحة قوله ( عند علمه ) أي الإمام الحنفي قوله ( قلت كونه متلاعبا عندنا ممنوع الخ ) أقول لا يخفى ما في هذا الجواب فإن علمه بمبطل في اعتقاده يوجب قطعا عدم جزمه بالفعل في الواقع واعتقادنا عدم المبطل إنما يقتضي الجزم لمن قام به ذلك الاعتقاد لا لمن قام به نقيضه فنحن مع اعتقادنا عدم المبطل نعلم ونعتقد أنه لم يحصل له جزم بالفعل بل حصل له بالفعل عدم الجزم وذلك مضر وأما أن
____________________
(2/280)
ما حصل له من عدم الجزم خلاف مقتضى اعتقادنا فهذا شيء آخر لا ينفي التأثير في جزمه وعدم حصوله فتدبر فإنه واضح سم وبصري قوله ( لا عندنا ) لك أن تقول اعتقادنا إنما يمنع تأثير العلم المذكور حيث وافقنا المباشر في اعتقادنا لا حيث خالفنا سم
قوله ( وهذا مبطل عندنا ) قد يجاب بمنع إطلاقه وإنما يبطل ممن اعتقد ركنية المتروك سم وفيه نظر إذ الكلام هنا في الاعتقاد سواء أتى ما اعتقد عدم وجوبه أو تركه
قوله ( اغتفار اعتقاده مبطلا ) أي كعدم وجوب بعض الأركان سم قوله ( ولو شك ) إلى قوله وكذا لا يضر في النهاية والمغني قوله ( ولو شك شافعي في إتيان المخالف الخ ) قد يؤخذ منه عدم تأثير الشك في إتيان المخالف بالأبعاض عند المأموم فلا يسن للشافعي بل لا يجوز له سجود السهو فيما إذا شك في إتيان إمامه الحنفي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول مثلا ويأتي عن سم ما يفيد عدم التأثير وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف الخروج من الخلاف في ذلك المشكوك فيه لكونه مكروها عنده مثلا فظهر بذلك اندفاع ما ادعاه بعض المتأخرين من سن سجود السهو للشافعي المقتدي بالحنفي في غير الصبح أيضا إذ الظاهر ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول لاعتقاد كراهتها قوله ( لم يؤثر الخ ) ظاهره وإن علم الشافعي أنه لا يطلب عند ذلك المخالف وتوقى ذلك الخلاف وليس بعيد الاحتمال أن يأتي بها احتياطا وإن لم يطلب عنده توقي الخلاف فيها سم
وبذلك يظهر اندفاع ما توهم من عدم صحة اقتداء الشافعي بالحنفي في صلاة الجنازة إذ الظاهر تركه الفاتحة فيها لاعتقاده كراهة قراءتها في صلاة الجنازة قوله ( في صحة الاقتداء به ) ولو أخبره بعد بترك شيء من الواجبات فهل يؤثر وتجب الإعادة أو لا للحكم بمضي صلاته على الصحة فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما يأتي من أنه لو كان إمامه تاركا لتكبيرة الإحرام وجبت الإعادة إلا أن يفرق بأن التحرم من شأنه جهر الإمام به فينسب المأموم لتقصير في عدم العلم بالإتيان به من الإمام ولو كان بعيدا ولا كذلك غيره من الواجبات ويؤيد الفرق ما صرحوا به من أن الإمام لو شك بعد إحرام المأموم فاستأنف النية وكبر ثانيا لا تجب على المأموم إعادة الصلاة إذا علم بحال الإمام مع أنه بذلك يتبين تقدم إحرامه على إحرام إمامه وعللوا ذلك بمشقة الاطلاع على حال الإمام وأنه لا يلزمه تأمل حاله في بقية صلاته ع ش
وتقدم عن سم ما يؤيد الفرق ويأتي عنه ما يصرح به
قوله ( تحسينا للظن به ) قال في الروض وشرحه ومحافظة على الكمال عنده انتهى
وقد يعترض على كلا التعليلين بأنه قد لا يكون المتروك عنده من الكمال ولا مما يطلب الخروج من الخلاف فيه عنده فلا يكون الظاهر الإتيان بجميع الواجبات سم على المنهج بقي أن يقال سلمنا أنه أتى به لكن على اعتقاد السنية ومن اعتقد بفرض معين نفلا كان ضارا وأشار شرح الروض إلى دفعه بما حاصله أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبا للمعتقد وإلا بأن كان مذهبا له لم يؤثر ويكتفى منه بمجرد الإتيان به ع ش وتقدم آنفا عن سم ما يندفع به الاعتراض الأول أيضا قوله ( وكذا لا يضر الخ ) قاله الحليمي واستحسناه بعد نقلهما عن تصحيح الأكثرين وقطع جماعة بعدم الصحة وهو المعتمد مغني ونهاية وعبارة سم قوله وكذا لا يضر إخلاله الخ المعتمد الضرر م ر اه
قوله ( بواجب ) كالبسملة نهاية
____________________
(2/281)
ومغني كأن سمعه يصل تكبيرة التحرم أو القيام بالحمد لله ع ش
قوله ( خوفا من الفتنة ) هذا التعليل ممنوع فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه أو مفارقته كأن يكون في الصف الأخير مثلا أو يتابعه في أفعالها من غير ربط وانتظار كثير فينتفي خوف الفتنة نهاية قوله ( فهو الخ ) أي الموافقة من غير ربط وانتظار كثير نهاية قوله ( فيقتدي به الشافعي الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( على ذلك ) أي على قوله وكذا لا يضر إخلاله الخ قوله ( ويجاب بأنه عهد الخ ) لا يخفى ما فيه على المتأمل سم
قوله ( للصلاة معه ) أي لصلاة الجمعة المسبوقة مع السلطان قوله ( ونقل ) أي مقابل الأصح أو ترجيحه قوله ( لكن نوزع فيه ) أي في النقل قوله ( واختاره ) أي مقابل الأصح قوله ( وعلى المذهب ) أي الراجح الذي عبر عنه المنهاج بالأصح قوله ( فرق الخ ) قد يقال لا حاجة للفرق بل ما ذكر على حد ما هنا من اعتبار نية المقتدي فإن كلا من المجتهدين يعتقد نجاسة ماء الآخر وأن جهته غير قبلة سم
قوله ( بين ما هنا ) أي صحة الاقتداء في نحو الفصد وإن شئت تقول أي في الفروع الخلافية فصححوا فيها الاقتداء في نحو الفصد دون نحو المس قوله ( بالآخر ) متعلق بالاقتداء قوله ( بأن المنع ) أي منع صحة الاقتداء مطلقا أي سواء أتى الإمام بمبطل عندنا أو عنده ( هنا ) أي في الفروع الخلافية في المذاهب قوله ( المقابل الخ ) يعني الصحة في نحو المس قوله ( ونحو ذلك ) عطف على قوله انها تبرىء الخ قوله ( لأنا نربط الخ ) أي وليس معناه أنه يصح لنا الاقتداء بهم قوله ( لأن هذا ) أي صحة الربط وتكثير الجماعة قوله ( أنه غير جازم الخ ) فيه نظر سم قوله ( لذلك ) أي لاعتقادنا أنه غير جازم الخ قوله ( إنها ) أي صلاة المخالف مع نحو المس قوله ( لذلك ) أي للربط فاللام للتعدية و ( صالحة ) على ظاهره ويحتمل أن المشار إليه اعتقادنا أنه غير جازم الخ فاللام للتعليل وصالحة بمعنى صحيحة ويؤيده قوله ظاهرا فيهما الخ قوله ( فكل من صلاتنا ) أي مع نحو الفصد ( وصلاته ) أي مع نحو المس قوله ( على كل مقلد ) بكسر اللام قوله ( أنه يجب تقليد الأرجح الخ ) أي والأصح خلافه كما يأتي في القضاء كردي قوله ( عنده ) أي المقلد قوله ( مقلده ) بفتح اللام قوله ( لما فيه ) أي في الواقع ونفس الأمر قوله ( بغيره ) إلى قوله ولا أثر في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولا أقر إلى وخرج وقوله في الثانية وقوله فيلزمه مفارقته وقوله جهلا قوله ( ولو احتمالا ) عبارة المغني والنهاية ولا بمن توهمه أو ظنه مأموما كأن وجد رجلين يصليان جماعة وتردد في أيهما الإمام ومحله كما قاله الزكرشي ما إذا هجم فإن اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني وإن اعتقد كل من مصليين أنه إمام صحت صلاتهما إذ لا مقتضى للبطلان أو أنه مأموم بطلت صلاتهما لأن كلا مقتدي بمن يقصد الاقتداء به وكذا لو شك فمن شك ولو بعد السلام كما في المجموع أنه إمام أو مأموم بطلت صلاته لشك أنه تابع أو متبوع ولو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك اه
قوله ( ولو بعد السلام الخ ) أي بأن شك بعد السلام في كون إمامه مأموما إلا أن محل هذا ما لم يبن إماما كما هو ظاهر ولا ينافيه وإن بان إماما لجواز تخصيصه بغير هذه الصورة بل يتعين ذلك
____________________
(2/282)
سم على حج اه ع ش ويأتي عن البصري ما يوافقه وقوله بغير هذه الصورة أي بالشك قبل السلام قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو شك بعد السلام لم يؤثر على المشهور قوله ( وإن بان إماما ) أي إن طال زمن التردد أو مضى ركن كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش عبارة البصري قوله وبعد السلام كما مر في سجود السهو وإن بان إماما مقتضى هذا الصنيع أنه لو شك بعد السلام ثم زال الشك وبان أنه إمام عدم الصحة وهو بعيد جدا فالذي يظهر الصحة مطلقا طال الزمن للشك أو لم يطل اه
قوله ( وذلك ) راجع للمتن قوله ( ولا أثر عند التردد للاجتهاد الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( خلافا للزركشي ) أقول الوجه ما قاله الزركشي وأما قوله ولا مجال لها هنا فهو ممنوع إذ قد تفيد القرائن الظن بل القطع بكونه إماما أو مأموما وبكونه نوى الإمامة أو الائتمام ويؤيد ذلك نظائر في كلامهم سم بحذف
قوله ( لأن شرطه أن يكون الخ ) رده النهاية بما نصه ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدل على غرضه لا بالنسبة للنية لعدم الاطلاع عليها فسقط القول بأن شرط الاجتهاد أن يكون الخ اه قوله ( وهي لا يطلع عليها ) فيه نظر إذ قد يستدل عليها بقرائن سم قوله ( في غير الجمعة ) أي أما فيها فلا تصح لأن فيه إنشاء جمعة بعد أخرى ع ش قوله ( على المعتمد الخ ) متعلق بتصح وحاصله أنه يصح الاقتداء في الصورة الثانية وهو قوله أو مسبوقون الخ في غير الجمعة على المعتمد لكن مع الكراهة وأما في الأولى فيصح في الجمعة أيضا وبلا كراهة مطلقا انتهى من نسخة سقيمة للكردي بفتح الكاف الفارسي على التحفة وفي الكردي بضم الكاف العربي على شرح بافضل ما نصه قوله وخرج بمقتد الخ فيصح في غير الجمعة أما هي فلا مطلقا عند الجمال الرملي وفي الثانية عند الشارح أما في الأولى فتصح عنده ولكن يكره الاقتداء بالمسبوق المذكور اه وأسقط النهاية لفظة في الثانية كما مر وكتب ع ش عليه ما نصه قوله م ر لكن مع الكراهة ظاهره في الصورتين وعليه فلا ثواب فيها من حيث الجماعة وفي حج التصريح برجوعه للثانية فقط والكراهة خروجا من خلاف من أبطلها وسيأتي في كلام المحلى قبيل صلاة المسافر ما يصرح بتخصيص الخلاف بالثانية اه
أقول بل كلام الشارح كالنهاية كالصريح في الرجوع للصورتين معا كما مر عن الكردي بضم الكاف خلافا لما مر عن الكردي بفتح الكاف وع ش
وأما قوله وسيأتي في كلام المحلى الخ ففيه أن المحلى إنما ذكر هنا الصورة الثانية والخلاف فيها ثم الجمع وسكت عن الصورة الأولى بالكلية ولم يتعرضها أصلا وهذا لا يشعر بتخصيص الخلاف بالثانية فضلا عن التصريح بذلك
قول المتن ( ولا بمن تلزمه إعادة ) وإن جهل أنه تلزمه الإعادة فإذا بان بعد الصلاة وجب القضاء م ر اه سم
قول المتن ( كمقيم تيمم ) لا يبعد أن شرط هذا العلم بحاله ويستثنى م ر سم
قول المتن ( كمقيم تيمم ) هل شرط هذا علم
____________________
(2/283)
المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ونسي فإن لم يعلم مطلقا إلا بعد الصلاة صحت ولا قضاء لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة ولا يضر ولا يوجب القضاء ولا فرق هنا ويخص ما سيأتي بغير ذلك ويفرق فيه نظر والتسوية قريبة أي فلا قضاء هنا كما لو بان حدث إمامه إلا أن يظهر فرق واضح سم على حج وفي كلام الشارح م ر في باب التيمم ما يصرح بالتسوية بينه وبين المحدث ع ش
قول المتن ( ولا قارىء بأمي )
فرع علم أميته وغاب غيبة يمكن التعلم فيها فهل يصح اقتداؤه به أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل بقاء الأمية ونقل عن فتاوي الشارح م ر أنه لو ظن أنه تعلم في غيبته يصح الاقتداء به وقد يتوقف فيه لما قدمناه ولا يشكل على ما قلت قولهم بصحة الاقتداء بمن علم حدثه ثم فارقه مدة يمكن فيها طهره لأن الظاهر من حال المصلي أنه تطهر بعد حدثه لتصح صلاته وليس الظاهر من حال الآمي ذلك فإن الأمية علة مزمنة والأصل بقاؤها ع ش قول المتن ( في الجديد ) راجع إلى اقتداء القارىء بالأمي لا إلى ما قبله والقديم يصح اقتداؤه به في السرية دون الجهرية بناء على أن المأموم لا يقرأ في الجهرية بل يتحمل الإمام عنه فيها وهو القول القديم أيضا نهاية زاد المغني وذهب المزني إلى صحة الاقتداء به سرية كانت أو جهرية ومحل الخلاف فيمن لم يطاوعه لسانه أو طاوعه ولم يمض زمن يمكنه فيه التعلم وإلا فلا يصح الاقتداء به قطعا اه
قوله ( وإن لم يمكنه ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله فيلزمه مفارقته
قوله ( ولا علم حاله الخ ) فلا تنعقد للجاهل بحاله فلا بد من القضاء وإن لم يبن الحال إلا بعد سم على حج اه ع ش قوله ( ويصح اقتداؤه الخ ) عبارة المغني وتصح الصلاة خلف المجهول قراءته أو إسلامه لأن الأصل الإسلام والظاهر من حال المسلم المصلي أنه يحسن القراءة فإن أسر هذا في جهرية أعاد المأموم لأن الظاهر أنه لو كان قارئا لجهر ويلزمه البحث عن حاله كما نقله الإمام عن أئمتنا لأن إسرار القراءة في الجهرية يخيل أنه لو كان يحسنها لجهر بها فإن قال بعد سلامه من الجهرية نسيت الجهر أو تعمدته لجوازه أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي لم يلزمه الإعادة بل تستحب كمن جهل من إمامه الذي له حالتا جنون وإفاقة وإسلام وردة وقت جنونه أو ردته فإنه لا يلزمه الإعادة بل تستحب أما في السرية فلا إعادة عليه عملا بالظاهر ولا يلزمه البحث عن طهارة الإمام نقله ابن الرفعة عن الأصحاب اه وكذا في النهاية إلا قوله أي وجهل المأموم وجوب الإعادة كما قاله السبكي قوله ( فيلزمه مفارقته الخ ) خلافا للنهاية والمغني وعبارة سم المعتمد أنه لا يلزمه مفارقته وأنه إذا استمر ولو مع العلم خلافا لتقييد السبكي بالجهل حتى سلم لزمه الإعادة ما لم يبن
____________________
(2/284)
أنه قارىء م ر اه
قوله ( جهلا ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر آنفا عبارة سم مفهومه أنه لو استمر مع العلم بطلت صلاته وإن بان قارئا وقضية الروض كغيره خلافه اه
قوله ( جهلا ) أي للزوم الإعادة رشيدي قوله ( ما لم يبن أنه قارىء ) شامل لما إذا لم يبن شيء سم
قوله ( يشكل عليه ما مر الخ ) وفي سم بعد كلام ما نصه فالوجه عدم لزوم المفارقة ثم إن بان قارئا وإلا لزمته الإعادة كما جرى عليه في شرح العباب اه قوله ( وهذا ) أي احتمال النسيان قوله ( وقضيته ) أي قضية الجواب قوله ( ما مر ) أي في شرح ويعذر في التنحنح للغلبة كردي
قول المتن ( وهو من يخل بحرف الخ ) هذا تفسير الأمي ونبه بذلك على أن من لم يحسنها بطريق الأولى ولو أحسن أصل التشديد وتعذرت عليه المبالغة صح الاقتداء به مع الكراهة كما في الكفاية عن القاضي مغني ونهاية
قول المتن ( من الفاتحة ) خرج به التشهد ونحوه كالتكبير والسلام فلمن لا يخل بذلك فيه الاقتداء بمن يخل بذلك فيه ويفرق بأن شأن الإمام أن يتحمل الفاتحة والمخل لا يصلح للتحمل وليس من شأنه تحمل نحو التشهد سم ونهاية وتعقبه البرماوي كما في البجيرمي بأن هذا غير مستقيم لما تقدم أن الإخلال ببعض الشدات في التشهد مخل أيضا أي فلا يصح حينئذ صلاته ولا إمامته اه وعبارة الشارح في التشهد وقضية كلام الأنوار أنه يراعى هنا التشديد وعدم الإبدال وغيرهما نظير ما مر في الفاتحة اه
وقال شيخنا وهذا أي ما مر عن النهاية وسم هو المعتمد اه
أقول ويؤيد ما مر عنهما قول المصنف الآتي فإن كان في الفاتحة فكأمي وإلا فتصح صلاته والقدوة به
قوله ( بأن لم يحسنه ) إلى قول المتن وتصح في النهاية والمغني قوله ( حال ولادته ) عبارة غيره كأنه على الحالة التي ولدته أمه عليها اه
قوله ( من لا يكتب ) أي ولا يقرأ شيخنا قوله ( ومن يحسن الخ ) عبارة المغني ومن يحسن سبع آيات من غير الفاتحة مع من لم يحسن إلا الذكر كالقارىء مع الأمي قاله في المجموع وكذا اقتداء حافظ النصف الأول بحافظ النصف الثاني وعكسه لأن كلا منهما يحسن شيئا لا يحسنه الآخر اه
قوله ( كقارىء مع أمي ) هذا واضح فيمن يحفظ القرآن مع من يحفظ الذكر وأما من يحفظ نصف الفاتحة الأول مع من يحفظ الثاني فكأميين اختلفا في المعجوز عنه فلا يصح اقتداء أحدهما بالآخر ع ش وتقدم عن المغني ما يوافقه قوله ( فلا يضر إدغام فقط ) أي بلا إبدال سم قوله ( ولو في الجمعة ) إلى قول المتن فإن عجز في النهاية إلا قوله وأخرس وقوله ولو في غير الفاتحة وقوله ويظهر إلى وأعاد
قول المتن ( وتصح بمثله ) علم منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس ولو عجز إمامه في أثناء صلاته عن القراءة لخرس لزمه
____________________
(2/285)
مفارقته بخلاف ما لو عجز عن القيام لأن اقتداء القائم بالقاعد صحيح ولا كذلك القارىء بالأخرس قاله البغوي في فتاويه فلو لم يعلم بخرسه حتى فرغ من صلاته أعاد لأن حدوث الخرس نادر بخلاف طرو الحدث نهاية وقوله ولو عجز الخ في الأسني والمغني مثله قوله ( وأخرس بمثله ) تقدم عن النهاية خلافه وعبارة سم جزم شيخنا الشهاب الرملي بامتناع اقتداء أخرس بأخرس ووجه بما حاصله الجهل بتماثلهما لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسن الآخر لو كانا ناطقين انتهى وهو ظاهر في الخرس الطارىء ويوجه في الأصلي بأنه قد يكون لأحدهما قوة بحيث لو كان ناطقا أحسن ما لم يحسنه الآخر سم ولا يخفى بعد كل من التوجهين لا سيما الثاني وفي البجيرمي عن الشوبري والسلطان ويؤخذ من كلام النهاية أنه لو كان خرسهما أوخرس المأموم فقط أصليا صح بخلاف ما لو كان خرسهما أو خرس المأموم فقط عارضا فلا يصح اه
قوله ( بالنسبة ) إلى قول المتن فإن عجز في المغني إلا قوله ويظهر إلى وأعاد قوله ( بالنسبة للمعجوز عنه ) ينبغي أن يؤخذ من ذلك صحة اقتداء أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما يضم تاء أنعمت والآخر يكسرها للاتفاق في المعجوز عنه فليتأمل سم قوله ( وأبدلها أحدهما غينا الخ ) قال عميرة ومثله أي في الصحة فيما يظهر لو كان أحدهما يسقط الحرف الأخير والآخر يبدله انتهى
أقول قد يفرق بينهما بأنهما وإن اتفقا في المعجوز عنه لكن الآتي بالبدل قراءته أكمل وأتم ممن لم يأت لها ببدل ع ش وقد يمنع الأكملية بأن الأول فيه نقص فقط والثاني فيه نقص وزيادة قول المتن ( وتكره بالتمتام الخ ) ولا فرق بين أن يكون ذلك في الفاتحة أو غيرها إذ لا فاء فيها نهاية ومغني قوله ( وهو من يكرر التاء الخ ) الأقرب أنه لا فرق بين العمد وغيره لأن المكرر حرف قرآني كثر أو قل ع ش قوله ( لعذره ) يفهم أنه لو لم يعذر ضر والظاهر خلافه م ر لأن مجرد زيادة الحرف لا تضر سم وعبارة ع ش والأقرب أنه لا يضر لما مر من أن ما يكرره حرف قرآني ا هـ
قول المتن ( واللاحن ) اللحن بسكون الحاء الخطأ في الإعراب ع ش أي والمراد به هنا الخطأ مطلقا في الأول أو في الأثناء أو في الآخر بجيرمي
قوله ( كفتح دال نعبد الخ ) وضم صاد الصراط وهمزة اهدنا ونحوه كاللحن الذي لا يغير المعنى وإن لم تسمه النحاة لحنا نهاية ومغني قوله ( كما مر ) أي في باب صفة الصلاة سم قوله ( كالمستقين ) التمثيل به لا يظهر ع ش عبارة الرشيدي هذا ليس بلحن بل إبدال حرف بحرف اه قوله ( لفهمه الخ ) أو
____________________
(2/286)
لأنه ليس من اللحن حقيقة وإن كان مرادهم هنا ما هو أعم من الإبدال كما أشار إليه الشارح رشيدي قوله ( نعم إن ضاق الوقت الخ ) أي وقد أمكنه التعلم سم
قوله ( لتقصيره ) أي بترك التعلم سم قوله ( وحذف هذا ) أي الاستدراك المذكور قوله ( ولا يجوز الاقتداء الخ ) هل شرط بطلان الاقتداء فيهما العلم بحاله أو لا فرق لأنه كأمي والذي ينبغي الثاني إن كان في الفاتحة فإن كان في غيرها وبطلت صلاته فسيأتي في قوله وحيث بطلت صلاته الخ سم
قوله ( في الحالين ) أي في ضيق الوقت وسعته قوله ( من حين إسلامه ) إلى قول المتن ولا تصح في المغني إلا قوله أو في صلاة وقوله وحيث إلى واختاره قوله ( ومن التمييز في غيره الخ ) والأوجه خلافا لما يلزم عليه من تكليفه بها قبل بلوغه والخطاب في ذلك متوجه لوليه دونه نهاية وسم أي فيكون من البلوغ ع ش قوله ( ومر حكمه ) إلى قول المتن وتصح في النهاية إلا قوله وحيث إلى واختار قوله ( ومر حكمه ) يؤخذ منه بطلان اقتداء الجاهل بحاله أيضا سم
قول المتن ( وإلا فتصح صلاته الخ ) أفاد ضعف ما يأتي عن الإمام فليتنبه له ع ش لكن ظاهر صنيع الشارح والنهاية والمغني إقرار ما يأتي واعتماده ويأتي آنفا عن الرشيدي ما يفيد اعتماده وجزم شيخنا باعتماده أيضا قوله ( وكذا الخ ) عبارة المغني إذا كان عاجزا أو جاهلا لم يمض زمن إمكان تعلمه أو ناسيا اه قوله ( أو في صلاة ) فيه وقفة والقياس البطلان لأنه كان من حقه الكف عن ذلك رشيدي وهذا مبني على ما يأتي عن السبكي فيفيد اعتماده خلافا لما مر ويأتي عن ع ش قوله ( في غير الفاتحة ) أي أما في الفاتحة فتبطل وإن لم يكن عامدا عالما لكن بشرط عدم التدارك قبل السلام لا لكونه لحنا لما ذكره الشارح بعد رشيدي قوله ( أو بدلها ) الأولى الواو قوله ( وشرط إبداله ) مبتدأ والضمير للكلام الأجنبي وقوله ( ذلك ) خبره والإشارة لما ذكر من القدرة والعلم والعمد قوله ( قبل السلام ) أي أو بعده ولم يطل الفصل ع ش قوله ( وحيث بطلت صلاته الخ ) أي صلاة اللاحن في غير الفاتحة بأن قدر وعلم وتعمد كردي أي ولم يتدارك قوله ( هنا ) أي في اللحن في غير الفاتحة وغير بدلها قوله ( وبين ما يأتي في الأمي ) أي حيث بطل اقتداء الجاهل به أيضا وقوله ( يعسر الاطلاع على حاله الخ ) أي لأن الفرض أنه قادر فيعسر الاطلاع قبل الصلاة على أنه يغير فيها عالما عامدا سم قوله ( واختار السبكي الخ ) ضعيف ع ش وتقدم ما فيه قوله ( ليس لهذا ) أي اللاحن نهاية قوله ( من البطلان ) بيان لقوله ما اقتضاه الخ ع ش قوله ( مطلقا ) أي في القادر والعاجز مغني ونهاية عبارة سم أي سواء قدر أو عجز كما عبر بذلك عنه في شرح الروض فلا يقتضي البطلان عنده مع الجهل والنسيان أيضا أي إلا مع الكثرة كما هو معلوم مما تقدم في شروط الصلاة اه
قول المتن ( ولا تصح قدوة رجل الخ )
فرع هل يصح الاقتداء بالملك الوجه الصحة لأنه ليس بأنثى وإن كان لا يوصف بالذكورة
فرع هل يصح الاقتداء بالجني الوجه الصحة إذا علم ذكورته فهل يصح الاقتداء به وإن تطور بصورة غير الآدمي كصورة حمار أو كلب يحتمل أن يصح أيضا إلا أنه نقل عن القمولي اشتراط أن لا يتطور بما ذكر إلا أن يكون مقصوده اشتراط ذلك ليعلم أنه جني ذكر فحيث علم لم يضر التطور بما ذكر فليحرر سم على المنهج اه ع ش وميل القلب إلى إطلاق
____________________
(2/287)
ما نقل عن القمولي من اشتراط عدم التطور بصورة غير الآدمي قوله ( أي ذكر ) إلى قول المتن وتصح في المغني إلا قوله إجماعا إلى الاحتمال الخ قوله ( ولو صبيا ) أي مميزا مغني
قول المتن ( بامرأة ) أي أو صبية مميزة مغني قوله ( فالصور تسع ) أي خمسة صحيحة وأربعة باطلة نهاية ومغني قوله ( اتضحت ذكورته ) أي بعلامة غير قطعية ع ش قوله ( كقوله ) أي قول الخنثى أنا ذكر أو أنثى قوله ( للشك ) متعلق بيكره قوله ( الذي ) إلى قول المتن ولو بان في النهاية إلا قوله واختير إلى أما إذا وكذا في المغني إلا قوله وزعم إلى المتن وقوله ونحوه إلى المتن قوله ( ولو موميا ) أي حيث علم المأموم بانتقالاته ولو بطريق الكشف وهذا بالنسبة له أما بالنسبة لغيره كما لو كان رابطة فلا يعول على ذلك وإنما اغتفر ذلك في حقه لعلمه بحقيقة الحال ومحل كون الخوارق لا يعتد بها إنما هو قبل وقوعها وأما بعدها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف بها وأدى أعمال الحج تم حجه وسقط عنه الفرض ع ش
قوله ( لذلك ) أي لكمال صلاته قوله ( في الثاني ) أي في القائم بالقاعد قوله ( قبل موته الخ ) وكان ذلك يوم السبت أو الأحد وتوفي صلى الله عليه وسلم ضحوة يوم الاثنين نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر يوم السبت الخ أي في صلاة الظهر دميري اه قوله ( لا يلزم الخ ) أي لما تقرر في الأصول من تصحيح أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز أي عدم الحرج سم قوله ( ذلك ) أي وجوب القعود قوله ( لأنه الأصل ) قد يقال أصالته لا تفيد مع شمول القاعدة لذلك سم قوله ( لخبر البخاري الخ ) أي وللاعتداد بصلاته نهاية ومغني قوله ( بالصبي المميز الخ ) أي ولو قبل بلوغه سبع سنين أخذا من الخبر الآتي وأما أمره بها فيتوقف على بلوغه ذلك فتنبه له ع ش
قوله ( ولو مفضولا الخ ) شامل لامتياز الصبي بأصل الفقه سم عبارة النهاية والمغني ولو كان الصبي أقرأ أو أفقه اه قوله ( للخلاف الخ ) لك أن تقول أنى يراعى الخلاف مع مخالفته للسنة الصحيحة إلا أن يقال ليست صريحة في المدعي لاحتمال عدم اطلاعه صلى الله عليه وسلم على ذلك وفعل عمر والمذكور اجتهاد لبعض الصحابة وإن كان بعيدا من سياق الحديث بصري قوله ( ومن ثم كره الخ ) قد تشكل الكراهة بوقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم مع تكراره وعدم إنكاره عليه الصلاة والسلام إلا أن يدعى أن محل الكراهة إذا وجد صالح للإمامة غيره ويحمل ما ورد على أنه لم يوجد صالح سم
وأجاب ع ش بما نصه إلا أن يقال وجه الكراهة الخروج من خلاف من منع الاقتداء به وهذا لم يكن موجودا في عهده صلى الله عليه وسلم وعروض الخلاف بعده لا يضر لاحتمال النسخ عند المخالف اه
قول المتن ( والعبد ) لو حذف المصنف الواو منه لكان أولى ليستفاد منه صحة قدوة الكامل بالصبي العبد بالمنطوق وبالصبي الحر وبالعبد الكامل بطريق الأولى مغني قوله ( لما صح الخ ) أي ولأن صلاته معتد بها نهاية ومغني قوله ( نعم الحر أولى منه ) أي وإن قل ما فيه من الرق والظاهر تقديم المبعض على كامل الرق ومن زادت حريته على من نقصت منه نهاية ومغني قوله ( إلا إن تميز بنحو فقه الخ ) أي فهما سواء على ما يأتي سم ومغني قوله ( مطلقا ) أي تميز العبد بنحو فقه أو لا ع ش قوله ( لأن دعاءه الخ ) عبارة المغني لأن القصد منها الشفاعة والدعاء والحر بهما أليق اه قوله ( أقرب للإجابة ) قد يقال إن ثبت فيه نقل فواضح وإلا فمحل تأمل
____________________
(2/288)
بصري قوله ( وتكره إمامة الأقلف الخ ) ولعل وجهه أن القلفة ربما منعت وصول الماء إلى ما تحتها واحتمال النجاسة كاف في الكراهة ع ش
قول المتن ( والأعمى الخ ) والأصم كالأعمى فيما ذكر مغني عبارة النهاية ومثله فيما ذكر أي من الاستواء السميع مع الأصم والفحل مع الخصي والمجبوب والأب مع ولده والقروي مع البلدي اه قوله ( إذا اتحدا حرية الخ ) عبارة النهاية ومعلوم أن الكلام في حالة استوائهما في سائر الصفات وإلا فالمقدم من ترجح بصفة من الصفات الآتية اه
قوله ( من أعمى مبتذل ) أي ترك الصيانة عن المستقذرات كأن لبس ثياب البذلة مغني ونهاية قوله ( في عكسه ) أي فيما لو تبذل البصير وقوله ( كذلك ) أي كان أولى من البصير نهاية ومغني قوله ( مطلقا ) أي ولو كان مبتذلا قوله ( نحو السليم الخ ) أي كالمستور بالعاري والمستنجي بالمستجمر والصحيح بمن به جرح سائل أو على ثوبه نجاسة معفو عنها نهاية ومغني قوله ( ونحوه الخ ) اقتصر الجلال المحلى أي والمغني على التفسير بسلس البول كالروضة كأنه لأنه محل هذا الخلاف فغيره تصح به القدوة جزما أو فيه خلاف غير هذا رشيدي
قوله ( وكونها الخ ) رد لدليل المقابل قوله ( بعد الصلاة ) إلى قوله قال الحناطي في المغني إلا قوله على ما نص إلى ما لم يسلم وإلى قول المتن لا جنبا في النهاية إلا ما ذكر قوله ( على خلاف ظنه الخ ) أراد بالظن ما قابل العلم فيدخل فيه من جهل إسلامه أو قراءته فتصح القدوة به حيث لم يتبين به نقص يوجب الإعادة كما تقدم له م ر وبهذا يندفع ما يقال أن قوله على خلاف ظنه يفيد أنه لو لم يظن ذكورته ولا إسلامه لم تصح القدوة به وهو مخالف لما قدمه على أنه قد يقال جهل الإسلام يفيد الظن بالنظر للغالب على من يصلي أنه مسلم فهو داخل في عبارته ع ش ويأتي في الشرح كالنهاية والمغني التصريح بجواز الاقتداء بمجهول الإسلام وقياسه جواز الاقتداء بمجهول الذكورة كما مر عن ع ش خلافا لما في البجيرمي بلا عزو من اشتراط ظن الذكورة
قول المتن ( امرأة ) المتجه أنه تمييز محول عن الفاعل كطاب زيد نفسا والتقدير بأن من جهة كونه امرأة أي بانت أنوثة إمامه ولا يصح كونه مفعولا به لأنه بان لازم ولا كونه حالا لأنه قيد للعامل وأنه بمعنى في حال وهو غير متجه هنا ولا كونه خبرا على أنها من أخوات كان لأنها محصورة معدودة ولم يعده أحد منها سيوطي اه ع ش قوله ( أو خنثى ) أي أو مجنونا ولو بان إمامه قادرا على القيام فكما لو بان أميا كما صرح به ابن المقري هنا في روضه وهو المعتمد ولا يخالفه ما اقتضاه كلامه في خطبة الجمعة أنه لو خطب جالسا فبان قادرا فكمن بان جنبا لأن الفرق بينهما كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى أن القيام هنا ركن وثم شرط ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن شرح م ر اه سم وفي المغني ما يوافقه قال ع ش قضية هذا الفرق أنه لو تبين قدرة الإمام المصلي عاريا على السترة عدم وجوب الإعادة وهو ما نقله سم على المنهج عن حج وأقره لكن في حاشية الزيادي عن والد الشارح م ر خلافه اه أي أن السترة كالقيام في الصلاة واعتمده الحفني
قول المتن ( أو كافرا الخ ) وكذا إذا بان مرتدا مغني
قوله ( كزنديق ) يطلق على من يظهر الإسلام ويخفي الكفر وعلى من لا ينتحل دينا والمراد هنا الأول ع ش قوله ( لظهور أمارة المبطل الخ ) أي إذ تمتاز المرأة بالصوت والهيئة وغيرهما ويعرف معلن الكفر بالغيار وغيره مغني قوله ( وانتشار أمر الخنثى الخ ) وكذا المجنون مغني قوله ( بخلافه ) أي المقتدي ( في المخفي ) وسيأتي ترجيح عدم الفرق بين المخفي وغيره في كلامه نهاية ومغني قوله ( ولولاه ) أي النص قوله ( بل الأقرب الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( قبوله ) أي قبول قول الإمام في كفره نهاية ومغني قوله ( ما لم يسلم الخ ) أي في غير صورة أن يسلم ثم يقتدي به مسلم ثم يقول الكافر لذلك المسلم لم أكن أسلمت الخ فلا يقبل قوله في تلك الصورة فقط كردي قوله ( ثم يقول له بعد الفراغ الخ ) إطلاقه شامل لما لو قال إني مسلم الآن ولكني ما كنت مسلما حين إمامتي
____________________
(2/289)
وفيه توقف يؤيده التعليل بقوله الآتي لكفره بذلك فليراجع قوله ( لكفره بذلك ) أي مع تناقضه إذ إسلامه أولا ينافي ما ادعاه الآن سم عبارة الرشيدي أي بذلك القول فامتنع قبوله فيه اه قوله ( فلا يقبل خبره ) أي فلا تجب الإعادة قوله ( بخلافه في غير ذلك ) أي في غير ما إذا أسلم ثم اقتدى به ثم قال لم أكن الخ فمراده بالغير كما هو ظاهر إخباره عن كفره الذي استثنى منه هذه الصورة المذكورة وقوله لقبول إخباره الخ تعليل له رشيدي وعبارة المغني بخلاف ما لو اقتدى بمن جهل إسلامه أو شك فيه ثم أخبره بكفره اه قوله ( ويصح ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله في المجموع قوله ( ويصح الاقتداء بمجهول الإسلام الخ ) لعل المراد غير المقطوع بإسلامه كما يرشد إليه التعليل لا ما يشمل المتردد في إسلامه على السواء والمتوهم إسلامه لعدم جزم المقتدي بالنية بصري وتقدم عن المغني آنفا ما هو صريح في خلاف ما ترجاه قوله ( وفي المجموع ولو بان أن إمامه الخ ) ظاهره وإن لم يقصر بأن كان بعيدا بحيث لا يسمع الإمام وكان وجهه النظر لما من شأنه سم ومال البصري إلى خلافه عبارته هل هو على إطلاقه أو محله فيما شأنه أن يسمع لو أصغى بخلاف المصلي في أخريات المسجد القلب إلى الثاني أميل وإن كان ظاهر كلامهم أن الأول أقرب ويأتي نظير هذا في مسألة الخبث الظاهر الآتية اه وجزم ع ش بالأول عبارته أي ولو كان بعيدا فإنه يفرض قريبا منه اه
قوله ( بطلت صلاته ) أي تبين عدم انعقادها ع ش قوله ( لأنها لا تخفى غالبا ) قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا بان أن إمامه لم يقرأ الفاتحة في السرية وقضيته عدم البطلان أيضا إذا بان أن إمامه المالكي لم يقرأ البسملة ولو في الجهرية لأنه لا يجهر بها مطلقا فليراجع سم
أقول يصرح بما قاله أولا ما قدمه مما نصه قال ابن العماد ولو أخبره بأنه لم يقرأ الفاتحة لم يجب القضاء كما لو أخبره بأنه محدث انتهى اه
وقول البجيرمي ومثل الحدث ما لو بان تاركا للنية بخلاف ما لو بان تاركا لتكبيرة الإحرام أو للسلام أو للاستقبال فإنها كالنجاسة الظاهرة ومثل حدثه أيضا ما لو بان تاركا للفاتحة في السرية أو للتشهد مطلقا لأن هذا مما يخفى اه
قوله ( أو كبر ولم ينو فلا ) أي لأن النية محلها القلب وما فيه لا يطلع عليه ع ش قوله ( ثم كبر ثانيا ) أي الإمام
قوله ( لم يضر في صحة الاقتداء الخ ) أي ولو في الجمعة حيث كان زائدا على الأربعين كما لو بان إمامها محدثا وأما الإمام فإن لم ينو قطع الأولى مثلا بين التكبيرتين فصلاته باطلة لخروجها بالثانية وإلا فصلاته صحيحة فرادى لعدم تجديد نية الاقتداء به من القوم فلو حضر بعد نيته من اقتدى به ونوى الإمامة حصلت له الجماعة وعليه فإن كان في الجمعة لا تنعقد له لفوات الجماعة ع ش قوله ( وإن بطلت صلاة الامام ) محل البطلان للثانية إذا لم يوجد بينهما
____________________
(2/290)
مبطل للأولى كنيته قطعها ع ش
قوله ( لا إن بان ) إلى قوله فإن قلت في النهاية إلا قوله واعترض إلى بل الذي يتجه إلخ وكذا في المغني إلا قوله فلا فرق إلى بل الذي إلخ قوله ( ولم يحتمل تطهره إلخ ) أي عند المأموم بأن لم يتفرقا كما عبر به المحلي ومفهومه أنه إذا مضى زمن يحتمل فيه الطهارة لا تجب الإعادة على من اقتدى به وإن تبين حدثه لعدم تقصيره وما نقل عن الزيادي من أنه أفتى بوجوب الإعادة في هذه الصورة إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه فلا يخفى ما فيه لأنه لو نظر إلى مثله لزم وجوب الإعادة بتبين الحدث مطلقا ع ش قوله ( ورجح المصنف الخ ) عبارة النهاية والمغني وهو أي لزوم الإعادة في الظاهر المعتمد وإن صحح في تحقيقه عدم الفرق بين الظاهرة والخفية في عدم وجوب الإعادة وقال الإسنوي أنه الصحيح المشهور ا هـ قوله ( الأوجه إلخ ) عبارة المغني والأحسن في ضبط الخفية والظاهرة ما ذكره صاحب الأنوار هو أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم رآها والخفية بخلافها وقضية ذلك كما قال الأذرعي الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا وهو كذلك ا هـ
وعبارة النهاية والخفية هي التي بباطن الثوب والظاهرة ما تكون بظاهره نعم لو كان بعمامته وأمكنه رؤيتها إذا قام غير أنه صلى جالسا لعجزه فلم يمكنه رؤيتها لم يقض لأن فرضه الجلوس فلا تفريط منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة أو لم يرها لبعده عن الإمام فإنه تجب الإعادة ذكر ذلك الروياني قال الأذرعي وغيره ومقتضى ذلك الفرق بين المقتدي الأعمى والبصير أي حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا لأنه معذور بعدم المشاهدة وهو كما قال فالأولى الضبط بما في الأنوار أن الظاهرة ما تكون بحيث لو تأملها المأموم أبصرها والخفية بخلافها فلا فرق بين من يصلي قائما وجالسا ا هـ وكتب عليه الرشيدي ما نصه قوله فلا فرق إلخ فيه منافاة مع الذي قبله وهو تابع في هذا للشهاب بن حجر في تحفته بعد أن تبع شرح الروض في جميع المذكور وقبله لكن الشهاب المذكور إنما عقب ضابط الأنوار بذلك بناء على ما فهمه منه من أن مراده بقوله بحيث لو تأملها المأموم إلخ أي مطلقا أي سواء كان على الحالة التي هو عليها من جلوسه وقيام الإمام مثلا أم على غيرها بأن تفرضه قائما إذا كان جالسا أو نحو ذلك حتى تلزمه الإعادة وإن كانت بنحو عمامته وهو قائم والمأموم جالس لعجزه لأنا لو فرضنا قيامه وتأملها لرآها وشيخ الإسلام في شرح الروض فهم منه أن مراده أن يكون المأموم بحيث لو تأملها على الحالة التي هو عليها لرآها فلا يفرض على حالة غيرها حتى لا تلزمه الإعادة في نحو الصورة التي قدمناها فمؤدى ضابط الأنوار وضابط الروياني عنده واحد بناء على فهمه المذكور ومن ثم فرع الثاني على الأول بالفاء معبرا عنه بقوله فالأولى ولم يقل والأصح أو نحوه وإنما كان الأولى لأنه لا يحتاج إلى استثناء شيء منه مما استثنى من ضابط الروياني والشهاب المذكور لما فهم المغايرة بين الضابطين كما قررناه عبر عن ضابط الأنوار بقوله والأوجه في ضبط الظاهرة إلخ لكنه استثنى من عموم ذلك الأعمى والشارح م ر
رحمه الله تعالى تبع شرح الروض أولا كما عرفت ثم ختمه بقول الشهاب المذكور فلا فرق إلخ فنافاه وممن صرح بأن مؤدى الضابطين واحد والد الشارح م ر
في فتاويه لكن مع قطع النظر عما استثناه الروياني من ضابطه لضعفه عنده فمساواته له عنده إنما هو بالنظر لأصل الضابط فهو موافق للشهاب المذكور في المعنى والحكم وإن خالفه في الصنيع وموافق لما في شرح الروض في الصنيع ومخالف له في الحكم كما يعلم بعبارة فتاويه فقد صرح فيها برجوع كل من الضابطين إلى الآخر بالجملة فالشارح م ر
لم يظهر من كلامه هنا ما هو معتمد عنده في المسألة لكن نقل عنه الشهاب سم ما يوافق ما في فتاوى والده الموافق للشهاب بن حجر وهو الذي انحط كلامه هنا آخرا وإن لم يلائم ما قبله كما عرفت وإنما أطلت الكلام هنا لمحل الحاجة مع اشتباه هذا المقام على كثير وعدم وقوفي على من حققه حقه ا هـ
ويتبين بذلك أن ما في ع ش
بعد كلام وتبعه البجيرمي مما نصه فيصير الحاصل أن الظاهرة هي العينية والخفية هي الحكمية وأنه لا فرق بين القريب والبعيد ولا بين القائم والقاعد ولا بين الأعمى والبصير ولا بين باطن الثوب
____________________
(2/291)
وظاهره لكن ينافي ضبط الظاهرة والخفية بما ذكر قول حج في الإيعاب وواضح أن التفصيل إنما هو في الخبيث العيني دون الحكمي لأنه لا يرى فلا تقصير فيه مطلقا انتهى ا هـ
مخالف لما اتفق عليه الشارح والمغني والشهاب الرملي والنهاية من الفرق بين الأعمى والبصير وعدم لزوم الإعادة على الأعمى مطلقا وبعد هذا كله فميل القلب إلى ما مر عن شرح الروض الذي تبعه النهاية أولا ومال إليه السيد البصري كما مر ومر ويأتي عن الإيعاب ما يوافقه قوله ( والأوجه إلخ ) معتمد ع ش قوله ( أن تكون بحيث لو تأملها إلخ ) أي والخفية بخلافها نهاية ومغني قال ع ش
يدخل فيها ما في باطن الثوب فلا تجب الإعادة وهو موافق لما قدمه م ر
في ضبط الخفية لكن قياس فرض البعيد قريبا أن يفرض الباطن ظاهرا ا هـ
واعتمده البجيرمي وشيخنا وفاقا لظاهر صنيع التحفة وخلافا لصريح شرح الروض وصريح النهاية أولا قوله ( رآها ) هذا يخرج الحكمية مطلقا فلا تكون الأخفية وهو متجه والعينية التي لا تدرك إلا برائحتها وهو محل نظر فليراجع سم وفي ع ش
عن الزيادي ما نصه قوله رآها مثال لا قيد فلا فرق بين الإدراك بالبصر وغيره من بقية الحواس ا هـ قوله ( فلا فرق بين من يصلي إلخ ) ولو لم يرها المأموم لبعد أو اشتغال بالصلاة أو ظلمة أو حائل بينه وبين الإمام تلزمه الإعادة عند الشارح والجمال الرملي واختلفا في الأعمى فاعتمد الشارح عدم وجوب الإعادة عليه مطلقا واعتمد الجمال الرملي أنه لا فرق بين الأعمى والبصير وفي الإيعاب أن مثل الأعمى فيما يظهر ما لو كان في ظلمة شديدة لمنعها أهلية التأمل وإن الخرق في ساتر العورة كالخبث فيما ذكر من التفصيل انتهى ا هـ
كردي و قوله واعتمد الجمال الرملي إلخ أي في غير النهاية قوله ( لكونها بعمامته ) أي أو نحو صدره كما هو ظاهر رشيدي قوله ( ويمكنه ) أي المأموم ع ش
قوله ( واعترض ) أي فرق الروياني قوله ( وقضيته ) أي ما ذكره الروياني ع ش
ويظهر أن مرجع الضمير الاعتراض المذكور قوله ( بل الذي يتجه إلخ ) وفاقا للمغني وللنهاية كما مر وخلافا لما في ع ش
حيث قال بعد حمل كلام النهاية على خلاف صريحه ما نصه فالمستفاد من كلامه م ر
حينئذ التسوية بين الأعمى والبصير ونقله سم على حج عنه لكن في حاشية ابن عبد الحق أن المتجه عدم القضاء على الأعمى مطلقا ونقل سم على المنهج عن حج مثله وعن م ر
خلافه ا هـ
قوله ( ما وجه الرد إلخ ) أي الاعتراض المذكور قوله ( حينئذ ) أي حين التنظير في القضية المذكورة وكون المتجه عدم لزوم الإعادة على الأعمى مطلقا قوله ( وبوجود تلك الحيثية ) أي قوله بحيث لو تأملها إلخ
وقوله ( يوجد التقصير ) أي عن نحو الجالس فإنه بحيث لو قام لرأى فهو مقصر كردي وفيه توقف فإن فرض المسألة كما تقدم أن المصلي جالسا لعجزه فرضه الجلوس فلا تفريط منه أصلا قوله ( أن المدار إلخ ) بيان لما مر قوله ( بخلافه ) أي المدار قوله ( في السجود ) أي فإن المدار فيه على التحرك بالفعل كردي ولعل الأولى إرجاع ضمير بخلافه إلى قول الشارح ما مر في نجس إلخ قول المتن ( الأصح ) أي الراجح ع ش
قول المتن ( هنا ) إنما قيد به لأنهم في غير هذا المحل فرقوا بينهما ومنه ما قالوه في الشهادات أنه لو شهد حال كفر وردت شهادته ثم أسلم وأعادها فإن كان ظاهر الكفر قبلت الإعادة منه وإن مخفيا له فلا تقبل لاتهامه ع ش
قوله ( لعدم ) إلى قوله بخلاف ما إلخ في النهاية والمغني قول المتن ( والأمي كالمرأة إلخ ) أي فيعيد القارىء المؤتم به مغني ونهاية قوله ( ذلك ) أي كون الإمام أميا قوله ( نحو الحدث إلخ ) أي كالنية قوله ( والخبث ) أي الخفي والضابط أن كل ما لو تبين بعد الفراغ تجب معه الإعادة إذا بان في الأثناء يجب به الاستئناف وما لا تجب الإعادة معه مما تمتنع القدوة مع العلم به إذا بان في الأثناء وجبت به نية المفارقة ودخل في قوله غير نحو الحدث ما لو تبين
____________________
(2/292)
قدرة المصلي عاريا أو قاعدا على السترة أو القيام ع ش قوله ( بخلاف ما لو بان حدثه إلخ ) أي أو نحوهما مما مر في الشرح أو الحاشية قوله ( أو خبثه ) ينبغي أن المراد خبثه الخفي أما الظاهر فقياس وجوب الإعادة إذا بان بعد الصلاة وجوب الاستئناف إذا بان في أثنائها ولا يجوز الاستمرار مع نية المفارقة وما يدل عليه كلام الروض من جوازه مبني على المرجوج من أنه إذا بان بعد الصلاة تنجسه بالظاهرة لم يجب القضاء قاله سم وتقدم عن ع ش
ما يوافقه قوله ( فإنه تلزمه مفارقته ) أي عقب علمه بذلك قال في المجموع ولا يغني عنها ترك المتابعة قطعا مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وعبارة شرح العباب قال في المجموع بل تبطل صلاته إذا مضت لحظة ولم ينو ذلك أي المفارقة ا هـ
ويظهر أن الحكم كذلك إذا طرأ حدث الإمام مثلا وعلم به بل قد يقال بالأولى ثم رأيت صرح بذلك الشارح في فصل خرج الإمام وظاهر ما تقدم أن البطلان لا يتوقف على انتظار كثير بخلاف ما يأتي فيمن لم ينو الاقتداء والفرق أنه لم يتقدم هناك اقتداء بخلافه هنا فإنه سبق الاقتداء ا هـ قوله ( والفرق أن الوقوف الخ ) قد يقال أيضا والقراءة ركن والطهارة شرط ويحتاط للأول ما لا يحتاط للثاني بصري قوله ( بخلاف القراءة ) أي بخلاف صيرورته أميا بعد ما سمع قراءته مغني قوله ( أو خنثى بامرأة ) أي ولم يعلم بحالها بل ظنها رجلا كما يفيده صنيع الشارح قوله ( فبان إلخ ) أي الخنثى المأموم قوله ( أو خنثى بخنثى ) أي في ظنه مغني قوله ( وخرج إلخ ) عبارة النهاية والمغني وصور الماوردي وغيره مسألة الكتاب بما إذا لم يعلم بحاله حتى بان رجلا قال الأذرعي وهذا الطريق أصح والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم انعقاد الصلاة ظاهرة أو استحالة جزم النية انتهى والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي لاسيما إذا لم يمض قبل تبين الرجولية زمن طويل وأنه لو ظنه رجلا ثم بان في أثنائها خنوثته وجب إستئنافها نعم لو ظنه في الابتداء رجلا ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء والأوجه أن التردد في النية لا فرق فيه بين أن يكون في الابتداء أو الدوام لكن في الابتداء يضر مطلقا وفي الأثناء إن طال الزمان أو مضى ركن على ذلك ضر وإلا فلا ا هـ
عبارة سم بعد ذكره عن الإيعاب مثل قولهما وأنه لو ظنه رجلا إلى نعم نصها وقد يتجه أن يقال إن تبين في الأثناء خنوثته ثم ذكورته قبل طول الفصل ومضى ركن بنى بل لو تبين ذلك قبل المفارقة استمرت الصحة ولم تجب المفارقة وإن لم يتبين إلا الخنوثة أو تبينت الذكورة أيضا بعدها لكن مع طول الفصل أو مضي ركن استأنف لبطلانها بالتردد في الاقتداء بمن لا يصح الاقتداء به فليتأمل ا هـ
قال ع ش
قوله م ر
والأوجه أن التردد في النية إلخ أي في نفس النية كأن تردد في ذكورة إمامه بأن علمه خنثى وتردد في أنه ذكر في نفس الأمر أو أنثى وأما التردد في النية على وجه أنه هل يبقى في الصلاة أو يخرج منها
____________________
(2/293)
فيضر مطلقا طال زمن التردد أو قصر ا هـ قوله ( لكن ظنه رجلا إلخ ) يخرج ما لو شك فيما يظهر ويفارق قوله فيما مر بمن يجوز كونه أميا بأن الأمي يجوز اقتداء الذكر به في الجملة أي إذا كان مثله بخلاف الخنثى فليراجع سم وتقدم عن النهاية والمغني وع ش ما يوافقه قوله ( كما صححه الروياني ) أي وجوب الإعادة والذي يظهر في هذه المسألة عدمها إذ لا تردد حينئذ مغني عبارة ع ش بعد سوق كلام الشارح لكن نقل سم عن شرح العباب له خلافه وهو قريب ووجهه أن الخنثى جازم بالنية وبانت مساواته لإمامه في نفس الأمر فلا وجه للزوم الإعادة ولا لكون المرأة لها علامات تدل عليها وفي سم على الغاية الجزم بما في شرح العباب ا هـ
قوله ( ولو قلنا ) إلى قوله قال الماوردي في المغني إلا قوله ولخبر الحاكم إلى صح أن إلخ وإلى قول المتن ولا ورع في النهاية إلا قوله في مرسل إلى صح أن إلخ وقوله وهي إلى وتكره وقوله غير نحو ما ذكر إلى قال قول المتن ( من الفاسق ) أي وإن اختص بصفات مرجحة ككونه أفقه أو اقرأ مغني قوله ( ولو حرا فاضلا ) شامل لما إذا كان الفاسق فقيها والعدل غير فقيه سم قوله ( إن سركم ) أي إن أردتم ما يسركم وقوله ( فإنهم وفدكم ) أي الواسطة بينكم وبين ربكم وذلك لأنه سبب في حصول ثواب الجماعة للمأمومين وهو يتفاوت بتفاوت أحوال الأئمة ع ش
قوله ( وفي مرسل صلوا إلخ ) أي وإنما صحت خلف الفاسق لما في خبر مرسل إلخ قوله ( وكفى به إلخ ) عبارة النهاية والمغني قال الإمام الشافعي وكفى به فاسقا ا هـ
قوله ( وتكره ) أي الصلاة خلفه أي الفاسق مطلقا كما مر في شرح وما كثر جمعه أفضل إلا لبدعة إمامه وفي ع ش ما نصه وإذا لم تحصل الجماعة إلا بالفاسق والمبتدع لم يكره الائتمام طبلاوي وم ر ا هـ سم على المنهج ا هـ وفي البجيرمي عن البرماوي ما نصه ويحرم على أهل الصلاح والخير الصلاة خلف الفاسق والمبتدع ونحوهما لأنه يحمل الناس على تحسين الظن بهم ا هـ قوله ( وتكره إمامة من يكرهه إلخ ) عبارة المغني تتمة يكره تنزيها أن يؤم الرجل قوما أكثرهم له كارهون لأمر مذموم شرعا كوال ظالم أو متغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز من النجاسة أو يمحو هيآت الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفسقة أو نحوهم وإن نصبه لها الإمام الأعظم أما إذا كرهه دون الأكثر أو الأكثر وغيرهم أجيب بأن صورة المسألة أن يختلفوا في أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر لأنه من باب الرواية قال في المجموع ويكره أن يولي الإمام الأعظم على قوم رجلا يكرهه أكثرهم نص عليه الشافعي وصرح به صاحب الشامل والتتمة ولا يكره إن كرهه دون الأكثر بخلاف الإمامة العظمى فإنها تكره إذا كرهها البعض ولا يكره أن يؤم من فيهم أبوه أو أخوه الأكبر ا هـ
قوله ( أكثر القوم إلخ ) أي وتحرم عليه وكذا
____________________
(2/294)
لو كرهه كل القوم كما في الروضة ونص عليه الشافعي انتهى مناوي ونقل عن حواشي الروض لوالد الشارح م ر التصريح بالحرمة على الإمام فيما لو كرهه كل القوم أقول والحرمة مفهوم تقييد الشارح الكراهة بكونها من أكثر القوم ع ش
قوله ( لأمر مذموم شرعا ) أما لو كرهوه لغير ذلك فلا كراهة في حقه بل اللوم عليهم ع ش
قوله ( غير نحو ما ذكر ) أي كوال ظالم ومن تغلب على إمامة الصلاة ولا يستحقها أو لا يحترز عن النجاسة أو يمحو هيآت الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفساق ونحوهم انتهى مناوي ا هـ
ع ش
وتقدم عن المغني مثله قوله ( الائتمام به ) أي لا يكره الإقتداء به حيث كان عدلا ولا يلزم من ارتكابه المذموم نفي العدالة ع ش قوله ( ويحرم على الإمام نصب الفاسق إلخ ) لم يصرح ببطلان النصب وسيأتي تعرض الشارح له في شرح وطيب الصنعة ونحوها سم عبارة ع ش
أي ولا تصح توليته كما قاله حج ومعلوم أنه حيث لم تصح توليته لا يستحق ما رتب للإمام ا هـ
وجزم شيخنا بذلك بلا عزو وعبارة الإقناع وليس لأحد من ولاة الأمور تقرير فاسق إماما في الصلوات كما قاله الماوردي فإن فعل لم تصح كما قاله بعض المتأخرين ا هـ
قوله ( وناظر المسجد ) أي إذا كانت التولية له ع ش
قوله ( في الصلاة ) إلى قوله والأوجه في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى المتن قول المتن ( أولى من الأقرأ ) ظاهره ولو عاريا وغيره مستورا وينبغي خلافه لما تقدم من كراهة الصلاة خلف العاري ع ش
قوله ( لخبر البخاري لم يجمع القرآن إلخ ) قال الجعبري في شرح الرائية والصحابة الذين حفظوا القرآن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرون فمن المهاجرين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وحذيفة وسالم وابن السائب وأبو هريرة ومن الأنصار أبي وزيد ومعاذ وأبو الدرداء وأبو زيد ومجمع فمعنى قول أنس لم يجمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أربعة أبي وزيد ومعاذ وأبو زيد أنهم الذين تلقوه مشافهة من النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين جمعوه بوجوه قرآءته انتهى وكل من هذين الجوابين وإن استبعده بعض أهل العصر كاف في دفع الإشكال ع ش قوله ( وخبر أحقهم إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح قوله ( محمول على عرفهم الغالب إلخ ) لعل من غير الغالب الصديق فلا ينافي ذلك ما تقدم فيه سم قوله ( وينبغي حمله ) أي حمل ما في المجموع قوله ( فهو أولى إلخ ) أي القن المختص بأصل الفقه سم قوله ( لأن حاجة الصلاة ) إلى قول المتن ومستحق المنفعة في النهاية إلا قوله لعموم خبر مسلم بتقديم الأسن وقوله وخبر إلى وتعتبر و قوله أي بأن لم يسم إلى ثم وقوله فوجها وقوله ولاية صحيحة إلى أو كان قوله ( ويقدم الأقرأ على الأورع ) أي كما قاله في الروضة عن الجمهور مغني قال البصري في النفس شيء من تقديم الأقرأ على الأورع الذي يقرأ قراءة صحيحة وإن كان ذاك أصح قراءة أو أكثر قرآنا ا هـ
قوله ( الأصح قراءة ) أي لما يحفظه وإن قل فيقدم وإن كان غيره يحفظ أكثر منه لكن بقي ما لو كان أحدهما يحفظ القرآن بكماله مثلا ويصحح آيات قليلى كأواخر السور اردت عادته بالمامه بها والآخر يحفظ نصف القرآن مثلا ويصححه بتمامه فمن يقدم منهما فيه نظر وإطلاقهم قد يقتضي تقديم من يحفظ النصف ولو قيل بتقديم من يحفظ الكل لأن المدار على صحة ما يصلي به لم يبعد ع ش
قوله ( في ذلك ) أي في أصحية القراءة قوله ( من ذلك ) أي من الأصح قراءة قوله ( وتردد ) أي الإسنوي قوله ( لا عبرة بها إلخ ) أي فلا يقدم صاحبها على غيره ع ش قوله ( وبحث أيضا إلخ ) أقره النهاية والمغني أيضا عبارة المغني وأما الزهد فهو ترك ما زاد على الحاجة وهو أعلى من الورع إذ هو في الحلال والورع في الشبهة قال في
____________________
(2/295)
المهمات ولم يذكروه في المرجحات واعتباره ظاهر حتى إذا اشتركا في الورع وامتاز أحدهما بالزهد قدمناه انتهى ا هـ
زاد النهاية وهو ظاهر إذ بعض الأفراد للشيء قد يفضل باقيه ا هـ
قوله ( فهو زيادة إلخ ) لا موقع له هنا عبارة المغني والنهاية عقب المتن أي الأكثر ورعا والورع فسره في التحقيق والمجموع بأنه اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالى وفي أصل الروضة بأنه زيادة على العدالة من حسن السيرة والعفة ا هـ قوله ( ولو تميز المفضول إلخ ) فلو كان الأفقه أو الأقرأ أو الأورع صبيا أو قاصرا في سفره أو فاسقا أو ولد زنا أو مجهول الأب فضده أولى نعم إن كان المسافر السلطان أو نائبه فهو أحق وأطلق جماعة أن إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه مكروهة وصورته أن يكون في ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم فإن ساواه أو وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس مغني ونهاية أي فلا لوم في الاقتداء ومعلوم منه نفي الكراهة ع ش
عبارة الرشيدي أي فالكراهة إنما هي في تقدمه على غيره الذي ليس مثله مع حضوره وليست راجعة إلى نفس إمامته ا هـ
قوله ( من هؤلاء الثلاثة ) أي التي في المتن ومثلها الأزهد الذي في الشارح قوله ( أو إتمام ) أي بأن لا يكون مسافرا قاصرا ع ش
أي والمأمومون متمون وعلله في شرح الروض باختلاف بين صلاتيهما أقول ولوقوع بعض صلاتهم من غير جماعة بخلافها خلف المتم رشيدي قوله ( أو عدالة ) أي زيادتها أو أصلها بأن يكون أحدهما عدلا والآخر فاسقا ع ش
وكتب عليه البصري أيضا ما نصه كيف يتأتى التمييز بالعدالة في غير الأورع بالنسبة للأورع فليتأمل ا هـ قوله ( كان أولى ) وتقديم عن البويطي كراهة الاقتداء بالصبي للخلاف في صحته وأما الثلاثة الباقية هنا فالفاسق ومجهول النسب أي كاللقيط يكره الاقتداء بهما وينبغي أن الاقتداء بالقاصر خلاف الأولى
فائدة سئلت عما لو أسلم شخص ومكث مدة كذلك ثم ارتد ثم أسلم شخص آخر ثم جدد المرتد إسلامه واجتمعا فمن المقدم منهما والجواب أن الظاهر تقديم الثاني لأن الردة أبطلت شرف الإسلام الأول ومن ثم لا ثواب له على شيء من الأعمال التي وقعت فيه ع ش
قوله ( أي كل منهما ) إلى قوله وإن ذكر النسب في المغني إلا قوله وخبر إلى وتعتبر قوله ( من الأولين ) أي الأفقه والأقرأ قوله ( بخلاف الأخيرين ) أي الأسن والنسيب ع ش قوله ( إذ هو إلخ ) عبارة النهاية والمغني والمراد بالنسيب من ينسب إلى قريش أو غيره ممن يعتبر في الكفاءة كالعلماء والصلحاء فيقدم الهاشمي والمطلبي ثم سائر قريش ثم العربي ثم العجمي ويقدم ابن العالم أو الصالح على ابن غيره ا هـ
قال ع ش قوله ثم العربي أي باقي العرب وقوله م ر ويقدم ابن العالم إلخ أي بعد الاستواء فيما تقدم ا هـ
قوله ( ومن أسلم بنفسه ) أي وإن تأخر إسلامه سم قوله ( لأن فضيلته في ذاته ) قد يقال والآخر كذلك فلو قال بذاته لكان أنسب بصري قوله ( وخبر وليؤمكم إلخ ) كان ينبغي تقديمه على قول المتن والجديد قوله ( فأورع إلخ ) وينبغي أخذا مما قدمه من البحث فأزهد فأورع قوله ( فأقدم هجرة بالنسبة إلخ ) وقياس ما مر من تقديم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعا تقديم من هاجر بنفسه على من هاجر أحد آبائه وإن تأخرت هجرته مغني زاد الإيعاب وظاهر تقديم من هاجر أحد أصوله إليه صلى الله عليه وسلم على من هاجر أحد أصوله إلى دار الإسلام لا على من هاجر بنفسه إليها وهل يدخل في الأصول هنا الأنثى ومن أدلى بها كأبي الأم قياس الكفاءة لا وقد يفرق بأن المدار هناك على شرف ما يظهر عادة التفاخر به وهنا على أدنى شرفه وإن لم يكن كذلك ا هـ
سم قوله ( بالنسبة لنفسه إلخ ) لا يظهر وجه لتخصيص الهجرة إلى دار الإسلام بالهجرة بالنفس فتأتي في الآباء أيضا بصري قوله ( إلى دار الإسلام ) أي بعده صلى الله عليه وسلم من دار الحرب مغني قوله ( فعلم أن المنتسب إلخ ) كذا في شرح المنهج ولفظه وبما تقرر علم أن المنتسب إلى من هاجر مقدم على المنتسب إلى قريش مثلا انتهى وكتب شيخنا العلامة الشهاب البرلسي
____________________
(2/296)
بهامشه مانصه قوله وبما تقرر إلخ شبهته في هذا أن الهجرة مقدمة على النسب ويرده أمران الأول تصريح الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجر من حيز النسب مع تصريح الشيخين بتقديم قريش على غيرها الثاني أنه يلزمه أن يقول بمثل ذلك في ولد الأسن والأورع والأقرأ والأفقه من غير قريش مع ولد القرشي ولا يجوز أن يذهب ذاهب إلى ذلك لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها انتهى ا هـ
سم وعبارة الحلبي قوله وبما تقرر أي من تقديم المهاجر على المنتسب علم أن المنتسب إلخ وعلى قياسه يكون المنتسب لمن يقدم مقدما على المنتسب لمن يؤخر فابن الأفقه مقدم على ابن الأقرأ وابن الأقرأ مقدم على ابن الأورع ولا مانع من التزام ذلك ثم رأيت أن الشهاب البرلسي اعترض الشارح بأن هذا مخالف لاتفاق الشيخين على ما تقديم قريش على غيرها من العرب والعجم وأقول مراد الشيخين تقديم قريش على غيرها من العرب والعجم لا على الأفقه ومن بعده من المراتب التي ذكرها ا هـ قوله ( لم يسم ممن إلخ ) يدخل فيه من لم يعلم حاله أو وصف بخارم المروءة ع ش
قوله ( بنقص يسقط العدالة ) لم لا يقال بمذموم شرعي وإن لم يسقط العدالة بصري قول المتن ( وحسن الصوت ) أي ولو كانت الصلاة سرية كما اقتضاه إطلاقه والمراد هنا بيان الصفات الفاضلة وأما الترتيب بينها فسيأتي ع ش
قوله ( من الأوساخ ) إلى قوله وهو من ولاه في المغني إلا أنه قال فوجها بدل فصورة قوله ( فصورة ) كذا في المنهج والنهاية لكن بإسقاط قول الشارح المتقدم فوجها وكذا أسقطه المغني وشرح المنهج وشرح بأفضل لكنهم عبروا هنا نقلا عن التحقيق بالوجه بدل الصورة وقال ع ش قوله م ر فصورة لعل المراد بالصورة سلامته في بدنه من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائه ا هـ
والمناسب الموافق لهذه الكتب أن يحذف قوله فوجها وقول سم قوله فصورة تميز عن فوجها السابق ا هـ
لا يخفى بعده قوله ( فبدنا ) لا يبعد تقديم ما يظهر منه كيد ورجل على ما هو مستتر بصري قوله ( أقرع ) أي حيث اجتمعا في محل مباح أو كانا مشتركين في الإمامة لما يأتي من أنهما لو كانا شريكين في مملوك وتنازعا لا يقرع بينهما بل يصلي كل منفردا ع ش
قوله ( حيث لا إمام راتب ) عبارة المغني إذا كانوا في موات أو في مسجد ليس له إمام راتب قوله ( أو أسقط حقه إلخ ) فلو عن له الرجوع رجع قبل دخول من أسقط حقه له في الصلاة ع ش قوله ( والأقدم الراتب ) أي وإن كان مفضولا في جميع الصفات ومثله ما لو عين شخصا بدله لتنزيله منزلته ع ش
قوله ( وهو من ولاه الناظر ) قضيته أن ما يقع من اتفاق أهل محلة على إمام يصلي بهم من غير نصب الناظر أنه لا حق له في ذلك فيقدم غيره عليه لكن في الإيعاب خلافه وعبارته فرع في الكفاية والجواهر غيرهما تبعا للماوردي ما حاصله تحصل وظيفة إمام غير الجامع من مساجد المحال والعشائر والأسواق بنصب الإمام شخصا أو بنصب شخص نفسه لها برضا جماعته بأن يتقدم بغير إذن الإمام ويؤم بهم فإذا عرف به ورضيت جماعة ذلك المحل بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشارع بتولية الإمام أو نائبه فقط لأنها من الأمور العظام فاختصت بنظره فإن فقد فمن رضيه أهل البلد أي أكثرهم كما هو ظاهر انتهى ا هـ
ع ش
قوله ( من ولاه الناظر ) أي ولو عاما كما في كلام غيره رشيدي قوله ( بأن لم يكره إلخ ) تصوير للتولية الصحيحة قوله ( أخذا مما مر ) أي في شرح أولى من الفاسق قوله ( أو كان بشرط الواقف ) ظاهره وإن كره الاقتداء به وأن يعتد بشرط الواقف جزما سم أقول كلام الشارح المار في شرح أولى من الفاسق كالصريح في خلافه واعتمده البجيرمي فقال واعلم أن الإمام الأعظم والواقف والناظر يحرم عليهم تولية الفاسق ولا يصح توليته ولا
____________________
(2/297)
يستحق المعلوم ا هـ قوله ( يعني ) إلى قوله ولو نحو فاسق في المغني وإلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله ولو نحو فاسق إلى المتن وقوله خلافا إلى المتن وقوله قاله الماوردي إلى المتن قوله ( يعني من جاز إلخ ) أي وإلا فنحو المستعير لا يستحق المنفعة سم عبارة المغني وفي عبارة المصنف قصور فإنها لا تشمل المستعير والعبد الذي أسكنه سيده في ملكه فإنهما لا يستحقان المنفعة مع كونهما أولى فلو عبر كالمحرر بساكن الموضع بحق لشملهما ا هـ
قوله ( كإجارة إلخ ) أي ووصية نهاية ومغني قوله ( من غيره ) متعلق بأولى قوله ( وإن تميز إلخ ) أي الغير قوله ( بسائر ما مر ) أي من الأفقه وغيره من جميع الصفات مغني قوله ( وهو من عدا نحو المستعير ) أي فإن المستعير لا يملك المنفعة فلا يستحقها قال الأسنوي بل ولا الانتفاع حقيقة انتهى وأما العبد فظاهر ع ش
قوله ( نحو المستعير ) أي كالعبد الذي أسكنه سيده في ملكه قوله ( إذ لا تجوز الإنابة إلخ ) يؤخذ منه أن محل ذلك في غير نحو عبده وولده ممن يجوز له استنابته في استيفاء منفعة المعار كما يأتي في بابه بصري قوله ( والمستعير إلخ ) ظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين المستعير الأهل وغير الأهل في عدم استحقاقه التقديم لكن ينافيه ما سيأتي في كلام م ر من أنه لو حضر أحد الشريكين والمستعير من الآخر لا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما فلعل ما اقتضاه التعليل هنا غير مراد فليراجع رشيدي وقد يجاب بأن ما هنا في المستعير المستقل أو أن ما يأتي مستثنى مما هنا قوله ( من المالك ) ليس بقيد ع ش
قوله ( وبما تقرر ) أي من تفسير مستحق المنفعة بمن جاز له الانتفاع بمحل وتفسير ضميره المستكن في لم يكن بالمستحق للمنفعة حقيقة الأخص من المرجع قوله ( للإمامة ) إلى قول المتن والأصح في المغني إلا قوله وكان زمنها إلى فإن أذن وقوله قال إلى المتن قوله ( كما مر ) أي مثل أهل مر في قوله أن المراد الخ كردي قوله ( كامرأة إلخ ) أي وخنثى مغني قوله ( وإن تميز ) أي غير الأهل ع ش
قول المتن ( فله التقديم ) أي فلو تقدم واحد بنفسه من غير إذنه ولا ظن رضاه حرم عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت القرينة على عدم تعلق غرض صاحب المنزل بواحد منهم بل إرادة الصلاة وأنهم يقدمون بأنفسهم من شاؤا فلا حرمة ع ش
قوله ( إن كان رشيدا ) سيذكر محترزه قوله ( لأهل يؤمهم ) أي وإن كان مفضولا وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل يقرع بينهم أو يقدم أفضلهم أو لكل منهم أن يتقدم وإن كان مفضولا لعموم الإذن فيه نظر ولعل الثاني أظهر لأن إذنه لواحد مبهم تضمن إسقاط حقه وحيث سقط حقه كان الأفضل أولى فلو تقدم غيره لم يحرم ما لم تدل القرينة على طلب واحد على ما مر فتنبه له وعليه فحيث كان كذلك فالأولى عدم التقدم حيث علم أن هناك أفضل منه وليس له الإذن لهذا الأفضل بل عليه الامتناع فقط لأنه لم يأذن له في الإذن لغيره ع ش قوله ( أما المحجور عليه ) أي بأن كان صبيا أو مجنونا أو نحو ذلك مغني قوله ( وكان زمنها بقدر زمن الجماعة ) فيه أن هذا الشرط يلزم عليه أنهم إذا صرفوا هذا الزمن للجماعة لم يكن لهم المكث بعده للمصلحة لمضي زمنها ويلزم عليه تعطيلها رشيدي قوله ( فإن أذن إلخ ) قد يؤخذ من ذلك أن المالك الرشيد لو لم يتقدم ولا أذن لأحد وجاز لهم المكث بقدر الصلاة صلوا فرادى فتأمله لكن فيهما نظر والمتجه أنه حيث جازت الصلاة ولم يزد زمن الجماعة على زمن الانفراد أن لهم الجماعة ويتقدم أحدهم بالصفات المتقدمة ثم رأيت في شرح العباب ما هو كالصريح في ذلك سم ويأتي عن البصري ما يوافقه قوله ( وإلا صلوا فرادى ) كذا في شرح م ر أي والخطيب وهلا يقدم واحد بالصفات
____________________
(2/298)
السابقة سم وعبارة البصري قوله فيه القمولي إلخ قد يقال الأقرب التنظير في قولهما وإلا صلوا فرادى فليتأمل ثم رأيته قال في فتح الجواد ما نصه والأوجه أن الوالي لا حق له في ذلك مطلقا وإنه حيث جاز إقامة الجماعة في ملك المولى بأن حضروا فيه لحاجة أو مصلحة له قدم بالصفات الآتية انتهى ا هـ
بصري قوله ( فرادى ) أي ثم إن كانوا قاصدين أنهم لو تمكنوا من الجماعة فعلوها كتب لهم ثواب القصد ع ش
قوله ( وكأنه لمح أن هذا إلخ ) قد يكون محل النظر قوله وإلا صلوا فرادى ويوجه بما قدمت آنفا سم قوله ( وهو ) أي ما لمح إليه بالتنظير قوله ( السيد ) أي لا غيره مغني قوله ( أو بملك غيره ) أي وإن أذن له في التجارة أو ملكه المسكن مغني قول المتن ( لا مكاتبه ) أي كتابة صحيحة مغنى زاد ع ش لأنه هو الذي الذي يستقل بنفسه ا هـ
قوله ( بدليل إلخ ) متعلق بقوله يعني إلخ و قوله ( السابق ) إشارة إلى ونحوه كردي وقوله ( فيما ملكه ببعضه ) ظاهره وإن كان بينهما مهايأة ووقع ذلك في نوبة سيده وهو ظاهر فيقدم على سيده لملكه الرقبة والمنفعة ع ش قوله ( نظرا ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله بخلاف إلى ولو ولى قوله ( وقيد شارح إلخ ) هو الجلال المحلي وإنما قيد بذلك لأنه محل الخلاف كما يعلم من تعليل المقابل الآتي فلا يتوجه ما ذكره الشارح م ر كابن حجر رشيدي سيأتي عن البصري مثله مع زيادة قوله ( وهو موهم ) أي الخلاف المقصود وهو أي المقصود كون المكري أعم من المالك وغيره كالمستأجر كردي قوله ( إذ لا يكري إلا مالك إلخ ) يرد عليه نحو الناظر والولي رشيدي عبارة البصري قوله إذ لا يكري إلخ قد يقال ممنوع لأن وكيل مالك المنفعة يكري هذا والأوجه حمل كلام الشارح المذكور على المتبادر منه وهو مالك الرقبة ولا إيهام فيه بوجه إذ غرضه من ذلك الإشارة إلى محل الخلاف فإن المقابل علل تقديم المكري بأنه مالك الرقبة وهذا لا يتأتى في غيره فليتأمل ثم رأيت في المغني ما نصه ومقتضى التعليل كما قال الأسنوي جريان الخلاف في الموصى له بالمنفعة وإن المستأجر إذا آجر غيره لا يقدم بلا خلاف انتهى ومنه يؤخذ ما ذكرته ا هـ
قوله ( فهو لبيان الواقع ) أي ولدفع توهم أن المراد به مالك العين لكن قوله م ر في تعليل القول الثاني لأنه مالك الرقبة وملك الرقبة أقوى من ملك المنفعة يقتضي تخصيص المكري بمالك العين وليس كذلك بل المكري قد يكون مالكا للمنفعة فقط كما لو استأجر دارا ثم أكراها لغيره واجتمع كل من المكري والمكتري فالمكتري مقدم لأنه مالك للمنفعة الآن ع ش
وتقدم عن البصري والرشيدي ما يعلم منه جوابه
قوله ( لملكه ) إلى قوله بل يظهر في المغني إلا قوله الرقبة وقوله بخلاف إلى وعلم وإلى الفصل في النهاية إلى قوله الرقبة قول المتن ( على المستعير ) قال في الإيعاب لو أعار المستعير وجوزناه للعلم بالرضا به وحضرا فالذي يظهر أن المستعير الأول أولى لأن الثاني فرعه ويحتمل استواؤهما لأنه كالوكيل عن المالك في الإعارة ومن ثم لو أعاره بإذن استويا فيما يظهر انتهى وفيه نظر لأنه إن كان إعارته للثاني بإذن من المالك انعزل المستعير الأول بإعارة الثاني فيسقط حق المستعير الأول حتى لو رجع في الإعارة لم يصح رجوعه وإن كان بإذن في أصل الإعارة بدون تعيين كان كما لو أعار بعلمه برضا المالك وقد قدم فيه أن المستعير الأول أحق أي لأنه متمكن من الرجوع متى شاء وهذا بعينه موجود فيما لو أذن له في الإعارة بلا تعيين لأحد فلا وجه للتسوية بينهما فيه بناء على أنه بعلم الرضا يكون الحق للأول ع ش
قوله ( لملكه الرقبة ) هذا لا يشمل المستأجر المعير سم أي ويشمله قول المغني ويقدم المعير المالك للمنفعة ولو بدون الرقبة ا هـ
وقول النهاية لملكه المنفعة ا هـ
وفيهما أيضا ولو حضر الشريكان أو أحدهما والمستعير من الآخر فلا يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز انتفاعه بالجميع والمستعيران من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين ا هـ
قوله ( المار في الخبر ) الأولى القلب قوله ( له ) أي المستعير واللام متعلق بالشمول قوله ( لأنه غير مالك إلخ ) قد يقال الإضافة إن كانت للملك خرج المستأجر لأنه
____________________
(2/299)
ليس مالكا للبيت وإن ملك منفعته أو للاختصاص دخل المستعير ودعوى دخول الأول على التقدير الأول وخروج الثاني على التقدير الثاني محل نظر سيد عمر عبارة سم قوله لأنه غير مالك إلخ هذا لا يدل على الخروج لأن عدم الملك لا يستلزم عدم الاختصاص وقد فرق ابن الخشاب بين الاختصاص والاستحقاق والملك في معاني اللام بأن ما لا يصلح له التملك اللام معه لام اللاختصاص وما يصلح له التملك ولكن أضيف إليه ما ليس بمملوك له اللام معه لام الاستحقاق وما عدا ذلك فاللام فيه للملك فإن أراد الشارح بالاختصاص هذا المعنى ورد عليه أن الإضافة لا تنحصر في الملك والاختصاص بهذا المعنى وإن أراد ما يشمل الاستحقاق فهو متحقق في المستعير فتأمل ا هـ
قول المتن ( والوالي إلخ ) وقع السؤال عن الإمام الأعظم إذا أراد الإذن هل يقدم على المؤذن الراتب كما يقدم في الإمامة على الإمام الراتب والوجه أنه يقدم إذ لا فرق بينهما وأما عدم أذانه صلى الله عليه وسلم فللعذر كما بينوه سم قول المتن ( أولى إلخ ) أي تقديما وتقدما مغني وشرح بأفضل قوله ( السابق ) أي في شرح فله التقديم قوله ( وظاهر أن محل الأول ) أي مسألة الوالي المذكورة رشيدي قوله ( أو نائبه ) شامل لقاضي البلد سم أي فيقدم من ولاه قاضي البلد عليه لأن القاضي مجرد وسيلة فالمولى حقيقة منيبه وهو الإمام الأعظم خلافا لما يأتي عن الرشيدي
قوله ( على الأوجه ) أي كما قاله الأذرعي وغيره نهاية قال الرشيدي عبارة الأذرعي ويقدم الوالي على إمام المسجد قلت وهذا في غير من ولاه الإمام الأعظم ونوابه أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه في جامع أو مسجد فهو أولى من والي البلد وقاضيه بلا شك انتهت ومراده بنواب الإمام الأعظم وزراؤه بدليل قوله في المفهوم أما من ولاه الإمام الأعظم ونحوه ولا يدع في تقديم هذا على والي البلد وقاضيه أما من ولاه قاضي البلد فلا شك في تقديم القاضي عليه لأنه موليه وعلى قياس هذا ينبغي أن يكون قول الشارح بل يظهر إلخ مفروضا فيمن ولاه نفس الإمام فتأمل ا هـ
وقوله أما من ولاه قاضي البلد إلخ فيه تأمل والأوجه حمل قول الشارح بل يظهر إلخ على إطلاقه كما مر عن سم وقال هنا قوله على من عدا الإمام إلخ شامل لنائب الإمام الذي ولاه ا هـ
فصل في بعض شروط القدوة قوله ( في بعض شروط القدوة ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله أي فيما إلى وكذا قوله ( في بعض شروط القدوة ) وشروطها سبعة وهي عدم تقدم المأموم على إمامه في المكان والعلم بانتقالات الإمام واجتماعهما بمكان واحد ونية الاقتداء والجماعة وتوافق نظم صلاتيهما والموافقة في سنن تفحش المخالفة فيها والتبعية بأن يتأخر تحرمه عن تحرم الإمام بجيرمي قوله ( ومكروهاتها ) أي بعض مكروهاتها نهاية قول المتن ( لا يتقدم إلخ ) ظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل والناسي وفي الإيعاب نعم بحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم لأنه عذر بأعظم من هذا وإنما يتجه في معذور لبعد محله أو قرب إسلامه وعليه فالناسي مثله انتهى إلا أن يقال أن الناسي ينسب للتقصير لغفلته بإهماله حتى نسي الحكم ع ش قوله ( لا بقيد الوقوف ) أي فيشمل مكان القعود والاضطجاع مغني أي والاستلقاء والركوع والسجود قوله ( أو التقييد ) عبارة النهاية فالتقييد إلخ بالفاء قوله ( به ) أي بالموقف ع ش
قوله ( للغالب ) أي باعتبار أكثر أحوال المصلي أو بأشرف أحواله وهو الوقوف شوبري قوله ( لأن ذلك لم ينقل ) أي
____________________
(2/300)
لأن المقتدين بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ذلك أي التقدم ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به والائتمام الاتباع والمتقدم غير تابع مغني ونهاية قوله ( القائم ) إلى قوله أي فيما ساوى في المغني قوله ( وفاقا لابن أبي عصرون ) فقال أن الجماعة في صلاة شدة الخوف أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض وهو المعتمد وإن خالفه كلام الجمهور نهاية ومغني أي فقالوا أن الانفراد أفضل ع ش
قول المتن ( في الجديد ) أي والقديم لا تبطل مع الكراهة نهاية ومغني قوله ( المبطلة ) صفة للمخالفة قال شيخنا ولعل وجه الأفحشية خروجه بتقدمه عليه عن كونه تابعا كما في الأطفيحي وقال شيخنا الحفني وجهها أنه لم يعهد ذلك التقدم في غير شدة الخوف بخلاف المخالفة في الأفعال فإنها عهدت لأعذار كثيرة بجيرمي قوله ( لما يأتي ) عبارة النهاية والمغني كما سيأتي ا هـ
قوله ( فلا تبطل إلخ ) ظاهره وإن وقع الشك في حال النية سم و ع ش
قال البيجرمي والمعتمد أنه يضر تغليبا للمبطل ا هـ
فليراجع قوله ( أما لو شك إلخ ) قضية مقابلته لليقين أن المراد بالشك هنا ما يشمل الظن فليراجع قوله ( من أمامه ) أي قدامه كردي قوله ( فقدم إلخ ) أي فيما جاء من أمامه سم قوله ( وإن اعتد بصورتها ) غاية لقوله مفوتة إلخ والضمير في صورتها يرجع للجماعة سم قوله ( في الجمعة وغيرها إلخ ) أي من حصول الشعار فيسقط بها فرض الكفاية ويتحمل الإمام عنه القراءة والسهو ويلحقه سهو إمامه ويضر التقدم عليه بركنين فعليين كما يأتي وغير ذلك ع ش قوله ( فلا تنافي ) أي بين الكراهة وبين عدم الضرر كردي قوله ( المطلوبة ) صفة للسنن قوله ( مما مر ) أي في إدراك فضيلة تكبيرة التحرم كردي قوله ( أن من أدرك إلخ ) بيان لما وقوله ( أن المراد ) مبتدأ خبره ( من الواضح ) المتقدم سم قوله ( السبعة والعشرون إلخ ) أي التي تخص ذلك الجزء الذي قارنه فيه وإيضاحه أن الصلاة في جماعة تزيد على الانفراد بسبع وعشرين صلاة والركوع في الجماعة يزيد على المنفرد بسبع وعشرين ركوعا فإذا قارن فيه دون غيره فاتت الزيادة المختصة بالركوع وهي السبع والعشرون التي تتعين له فقط دون السبع والعشرين التي تخص غيره كالسجود ع ش قوله ( في ذلك الجزء ) إن كان المراد به فوات فضيلة السبع والعشرين من حيث ذلك المندوب الذي فوته أي فوات فضيلته فواضح وإن كان المراد مطلقا فمحل تأمل لأن المضاعفة في الجماعة فيما يظهر لاشتمالها على فضائل عديدة تخلو عنها صلاة الفذ والحكم بأن عدم الإتيان بفضيلة منها يلغي الإتيان ببقية الفضائل التي أتى بها محض تحكم ما لم يرد به نص من الشارع فلعل الأقرب والله أعلم توجيه كلام المجموع وغيره بما أشرت إليه أنه تفوته فضيلتها بالنسبة لما فوته لا مطلقا ثم رأيت سم على المنهج قال قوله وكره لمأموم انفراد إلخ ومع انفراده وكراهته لا تفوته فضيلة الجماعة خلافا للمحلى بل فضيلة الصف وفاقا للطبلاوي والبرلسي نعم فضيتله دون فضيلة من دخل الصف والرملي وافق المحلي ا هـ
بصري وفي الكردي بعد ذكره ما نصه وفي فتاوى السيد عمر المذكور لعله أي ما قاله الطبلاوي والبرلسي الأقرب إن شاء الله تعالى انتهى وهو أوجه مما سبق ا هـ قوله ( تحصل له السبع والعشرون ) أي المخصوصة بما عدا ذلك الجزء كما هو صريح العبارة فحينئذ فما معنى قوله لكنها إلخ قوله ( كما تقرر ) أي آنفا قوله ( نعم ) إلى قول المتن بالعقب في النهاية قول المتن ( قليلا ) أي عرفا فيما يظهر ولا يزيد على ثلاثة أذرع نهاية أي فإن زاد كره وكان مفوتا لفضيلة الجماعة كما يعلم مما يأتي رشيدي قوله ( في العراة ) أي وفي إمامة
____________________
(2/301)
النسوة مغني قوله ( كما في امرأة إلخ ) أي بشرط أن لا يزيد على ثلاثة أذرع على ما يفيده قوله م ر الآتي ويسن أن لا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كل صفين على ثلاثة أذرع ثم رأيت بهامش عن فتاوى ابن حجر ما نصه قال القاضي وغيره وجزم به في المجموع السنة أن لا يزيد بين الإمام ومن خلفه من الرجال على ثلاثة أذرع تقريبا كما بين كل صفين أما النساء فيسن لهن التخلف كثيرا انتهى ا هـ ع ش قوله ( وإن اعتمد على المتأخرة أيضا إلخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو اعتمد عليهما صحت القدوة كما اقتضاه كلام البغوي زاد الأول وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا هـ قوله ( خلافا للبغوي ) وفي القوت عن البغوي فلو تقدم بأحد العقبين فإن اعتمد على القدم بطلت صلاته وإن لم يعتمد عليه لم تبطل وكذا لو اعتمد عليهما قلت وفيه نظر انتهى وبالصحة فيما إذا اعتمد عليهما أفتى شيخنا الشهاب الرملي سم قوله ( وهو ) أي العقب إلى قوله ولا للتقدم في النهاية والمغني قوله ( به ) أي بالعقب قوله ( بخلاف عكسه ) أي تقدم عقبه وتأخر أصابعه فيضر لأن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقد يقتضي أنه يضر تقدم المنكب وإن لم يتقدم العقب بأن انحنى يسيرا إلى جهة الأمام بحيث صار منكبه مقدما فليراجع ا هـ أقول وقد يمنع الاقتضاء المذكور بأن معنى التعليل المذكور أن تقدم العقب يستلزم تقدم المنكب فيظهر فحش التقدم بجميع البدن أو معظمه بخلاف تقدم الأصابع فقط فلا يستلزم ذلك فلا يظهر فحش التقدم ومثل التقدم بالأصابع فقط التقدم بالمنكب فقط في عدم ظهور المخالفة قوله ( إن تصور ) أي كمن يقتدي بمن توجه لركن البيت الشريف
قوله ( وعلل ) أي ابن الرفعة وقوله ( الصحة ) مال إليها م ر سم على المنهج ع ش قوله ( بأنها ) أي المخالفة بتقدم بعض العقب قوله ( وبه ) أي بكون المخالفة يسيرة قوله ( بين ما هنا ) أي عدم ضرر التقدم ببعض العقب قوله ( وفي القعود ) إلى قوله أي جميعه في النهاية والمغني قوله ( وفي القعود إلخ ) عطف على قوله في القيام قوله ( بالألية ) أي ولو في التشهد نهاية ومغني قوله ( يحتمل أن العبرة برأسه ) وهو الأوجه نهاية ومغني عبارة سم قوله يحتمل أن العبرة برأسه جرى عليه م ر وهو شامل للمستلقي معترضا بأن جعل رأسه لجهة يمين الإمام أو يساره أو امتد في جهة اليمين أو اليسار ا هـ قوله ( وما ذكرته أوفق إلخ ) اعتبار الرأس حيث اعتمد عليه كما هو الغالب لأنه آخر ما يعتمد عليه مما يلي المأموم فهو على وزان العقب من القائم بخلاف العقب في المستلقي فإنه على وزان الأصابع من القائم فتدبر بصري قوله ( سواء ) إلى قوله ويتردد في النهاية والمغني قوله ( اتحدا ) أي الإمام والمأموم ع ش قوله ( كأصابع القائم ) أي أو الساجد كما نقله سم عن الشارح م ر ع ش قوله ( اعتبر ما اعتمد عليه إلخ ) يؤخذ منه بالأولى أنه لو صار قائما على أصابع رجليه خلقة كانت العبرة بالأصابع وهو ظاهر وأنه لو انقلبت رجله كانت العبرة بما اعتمد عليه ع ش قوله ( بأن لم يمكنه إلخ ) أي أما إذا تمكن من الصلاة على غير هذا الوجه فصلاته غير صحيحة نهاية وسم قوله ( إلا أن يقال
____________________
(2/302)
اعتماده في الحقيقة على منكبيه ) جزم به المغني قوله ( يوجب اختيارها إلخ ) احتراز عن الاضطرار إليها عبارة النهاية ولو تعلق مقتد بحبل وتعين طريقا أيضا اعتبر منكبه أيضا فيما يظهر ا هـ قال ع ش قوله م ر وتعين طريق أي بأن لم تمكنه الصلاة إلا على هذه الحالة ا هـ قوله ( ويظهر اعتبار أصابع قدميه إلخ ) لا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخلفه نهاية عبارة سم قوله اعتبار أصابع قدميه إلخ لا يبعد خلاف ذلك وأن يغتفر التقدم بأصابع قدميه حال السجود وإن اعتمد عليها وأن المعتبر العقب بأن يكون بحيث لو وضع على الأرض لم يتقدم على عقب الإمام وإن كان مرتفعا بالفعل م ر ا هـ وعبارة ع ش وقوله أي حج ويظهر اعتبار أصابع إلخ معتمد ونقل سم على المنهج عن الشارح م ر أنه رجع إليه آخرا ا هـ قول المتن ( ويستديرون إلخ ) أي والاستدارة أفضل من الصفوف ويصرح به قول الشارح م ر استحبابا ع ش ودعوى التصريح محل تأمل إذ قد يتفاوت السنن بالنسبة لشيء واحد ولذا جمع المغني بين ندب الاستدارة وأفضلية الصفوف منها على طريق نقل المذهب كما يأتي نعم ظاهر صنيع النهاية والشارح أفضلية الاستدارة قوله ( أي المأمومون ) إلى قوله ومعلوم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما فعله إلى ويوجه قوله ( ندبا ) أي فيكره في حق من هو في غير جهة الإمام عدم الاستدارة ع ش قول المتن قوله ( في المسجد الحرام ) أي وإن لم يضق خلافا للزركشي نهاية ويأتي في الشرح ما يفيده وزاد المغني عقب ذلك لكن الصفوف أفضل من الاستدارة ا هـ قوله ( لتميزها إلخ ) أي الكعبة قوله ( وتسوية بين الكل إلخ ) فيه تأمل سم عبارة البجيرمي قوله إليها أي إلى جميع جهاتها وإلا فلو وقفوا صفا خلف صف فقد توجهوا إليها ا هـ وهذا التفسير ظاهر تعليل المغني بقوله لاستقبال الجميع ا هـ أي بإضافة المصدر إلى مفعوله ولك أن تدفع الإشكال بأن معنى قول الشارح في توجههم إليها في توجه كل من المقتدين إلى الكعبة المشرفة بلا حائل ما أمكن قوله ( وبه ) أي بذلك التوجيه وقوله ( ذلك ) أي ندب الاستدارة قوله ( لمن قيد إلخ ) وهوالزركشي نهاية ومغني قوله ( خلف المقام ) قال شيخنا الزيادي وظاهر أن المراد بخلفه ما يسمى خلفه عرفا وأنه كلما قرب منه كان أفضل ابن حجر انتهى وأشار بذلك إلى دفع ما يقال كان المناسب أن يقول أمام المقام يعني بأن يقف قبالة بابه لأنه إذا وقف خلف المقام واستقبل الكعبة صار المقام خلف ظهره ع ش وعبارة البجيرمي وفي القليوبي قوله خلف المقام أي بحيث يكون المقام بين الإمام والكعبة لأن وجهه أي بابه كان من جهتها 2 انتهى أي فالتعبير بالخلف صحيح بالنظر إلى ما كان أولا وأن ما هو عليه الآن قد حدث فالتوقف إنما هو بالنظر إليه وأما بالنظر لحاله الأول فلا وقفة أصلا قال سم ولا نظر لتفويت ركعتي الطواف ثم على الطائفين لأنهم ليسوا أولى منه على أن هذا الزمن قصير ويندر وجود طائف حينئذ فكان حق الإمام مقدما انتهى ا هـ قوله ( للاتباع ) أي له صلى الله عليه وسلم وللصحابة من بعده شرح المنهج قوله ( بقيده السابق ) وهو الانحراف بحيث لو قرب من الكعبة لما خرج من سمتها واعتمد المغني الصحة مطلقا وظاهر النهاية موافقة الشارح كما وضحه الرشيدي مشيرا إلى رد ما جرى عليه ع ش من حمل كلام النهاية على موافقة ما في المغني من الصحة وإن كانوا بحيث يخرج بعضهم عن سمتها لو قربوا وفي البجيرمي بعد ذكر الخلاف المذكور ما نصه وجزم البرماوي بوجوب الانحراف وهو المعتمد ا هـ قوله ( إذ لا تظهر ) إلى قوله وشمل في النهاية قوله ( بخلافه في جهته ) فلو توجه الإمام الركن الذي فيه الحجر مثلا فجهته مجموع جهتي جانبيه فلا يتقدم عليه المأموم المتوجه له ولا لإحدى جهتيه نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده قال ع ش انظر هل من الجهتين الركنان المحاذيان للجهتين زيادة على الركن الذي استقبله الإمام أو لا حتى لا يضر تقدم المستقبلين لذينك الركنين على الإمام فيه نظر والأقرب الضرر فتكون جهة الإمام ثلاثة أركان من جهة الكعبة ا هـ قوله
____________________
(2/303)
( أن هذه الأقربية مكروهة إلخ ) انظر المساواة سم على حج أقول يحتمل الكراهة أخذا من كراهة مساواته له في القيام المتقدم ويحتمل الفرق بأن سبب الكراهة هنا الخلاف القوي وهو منتف في المساواة ولم يظهر بها مساواته للإمام في الرتبة حيث اختلفت الجهة ولعل هذا أقرب ثم رأيت في كلام شيخنا العلامة الشوبري ما يوافقه ع ش وفي هامش سم ما نصه قوله سم انظر المساواة يمكن أنها خلاف الأولى لا مكروهة لأنا لم نحكم بالكراهة إلا لوجود قوة الخلاف في القرب ولا خلاف في المساواة ا هـ قوله ( مفوتة لفضيلة الجماعة ) وقد أفتى بفواتها شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم قوله ( ولو توجه أحدهما إلخ ) أما لو وقف الإمام بين الركنين فجهته تلك الجهة والركنان المتصلان بها من الجانبين ع ش قوله ( فكل من جانبيه إلخ ) أي مع الركنين المتصلين بهما زيادة على الركن الذي استقبله الإمام كما مر عن ع ش قوله ( بأن كان ) إلى قوله فإيراد هذه في المغني قوله ( وشمل كلامهم إلخ ) ذكره البجيرمي عن السلطان وأقره قوله ( في هذه ) أي في مسئلة التقدم عند وقوفهما في الكعبة مع اتحاد جهتهما قوله ( والمأموم إليه ) أي إلى مستقبلهما وقوله ( أن ظهره ) أي المأموم قوله ( ولو كان بعض مقدمه إلخ ) أي كأن استقبل الإمام إحدى جهاتها الأربع واستقبل المأموم الركن الذي إحدى جهتيه جهة الإمام بصري أي وكعكس ذلك قوله ( ضر على الأوجه ) إن أراد بالمقدم العقب يخالف قوله السابق ولا للتقدم ببعض العقب إلخ وإن أراد غير العقب خالف قولهم أن الاعتبار بالعقب إلا أن يكون هذا الكلام مفروضا في غير من العبرة فيه بالعقب بل بنحو الجنب وأن يكون المراد بمقدمه منكبه كما في شرح الروض سم قوله ( أما لو كان ) إلى المتن في المغني وشرح المنهج قوله ( الإمام ) أي فقط قوله ( فلا حجر على المأموم ) أي فله التوجه إلى أي جهة شاء مغني قوله ( أو المأموم ) أي فقط قوله ( امتنع توجهه إلخ ) أي كأن يكون وجه الإمام إلى ظهره لأن الجهة التي توجها إليها واحدة وإن كان توجه كل منهما إلى جدار بخلاف ما إذا كان وجهه إلى وجهه فإنه يصح بجيرمي قول المتن ( وقف ) أي ندبا نهاية ومغني قوله ( عبر ) إلى قول المتن ويقف في النهاية قوله ( للغالب ) أي فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك نهاية قوله ( أيضا ) أي كتعبيره السابق بالموقف وبوقفا قوله ( ولو صبيا ) إلى قول المتن ويقف في المغني قوله ( لم يحضر إلخ ) حال من الذكر قول المتن ( عن يمينه ) قال في الإرشاد بتراخ يسير وقال الشارح في شرحه بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع أخذا مما يأتي ويحتمل ضبطه بالعرف انتهى ا هـ سم قوله ( وإلا إلخ ) أي وإلا يقف عن يمينه سن له تحويله فلو خالف ذلك كره وفاتت فضيلة الجماعة كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولا يظهر فرق واضح بين فوات فضيلة الجماعة في ذلك وعدم فواتها فيما لو وقف منفردا كما قاله كثير من المشايخ فإن الكراهة في الجميع ليست إلا من حيث الجماعة
فرع صلى جماعة على وصف يقتضي كراهة نقص الصلاة كالحقن فالوجه فوات فضيلة الجماعة أيضا إذ لا يتجه فوات ثواب
____________________
(2/304)
أصل الصلاة وحصول ثواب وصفها فليتأمل م ر ا هـ سم عبارة شرح بأفضل أما إذا لم يقف عن يمينه أو تأخر كثيرا فإنه يكره ذلك ويفوته فضيلة الجماعة ا هـ قال الكردي عليه ولا تغفل عما سبق عن السيد البصري في المراد من فوات فضيلة الجماعة ا هـ وقوله أي سم لا يظهر فرق إلخ أي وفاقا للتحفة والمحلي والنهاية والمغني وقوله كثير من المشايخ أي كالطبلاوي والبرلسي والشهاب الرملي ويأتي عن البجيرمي ما يفيد أن المتأخرين اعتمدوا الأول أي عدم الفرق قوله ( سن للإمام تحويله إلخ ) وبه يعلم أنه يندب للإمام إذا فعل أحد المأمومين خلاف السنة أن يرشده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال شرح بأفضل زاد النهاية والإمداد ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثله في الإرشاد المذكور ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل ومقتضى كلام المجموع والتحقيق عدم الفرق بين الجاهل وغيره وهو الأقرب وإن اقتضى كلام المهذب اختصاص سن التحويل بالجاهل ا هـ عبارة المغني فإن وقف عن يساره أو خلفه سن له أن يندار مع اجتناب الأفعال الكثيرة فإن لم يفعل قال في المجموع سن للإمام تحويله ا هـ قول المتن ( أحرم عن يساره ) أي ندبا ولو خالف ذلك كره وفاتت به فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الإمام أو تأخرهما نالا فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد منهما نهاية قال الرشيدي قوله وإلا فلا تحصل إلخ ظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي في جميع الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك وهو مشكل وفي فتاوى والده في محل آخر ما يخالف ذلك فليراجع ا هـ قول المتن ( ثم يتقدم الإمام ) ظاهره استمرار الفضيلة لهما بعد تقدم الإمام وإن داما على موقفهما من غير ضم أحدهما إلى الآخر وكذلك لو تأخرا ولا بعد فيه لطلبه منهما هنا ابتداء فلا يخالف ما سيأتي برماوي وعبارة العزيزي قوله أو يتأخران أي مع انضمامهما وكذا ينضمان لو تقدم الإمام ا هـ ويدل له قوله في الحديث فأخذ بأيدينا فأقامنا خلفه إلخ بجيرمي قوله ( في القيام ) ومنه الاعتدال ع ش قول المتن ( أفضل ) أي من تقدم الإمام مغني قوله ( وألحق به الركوع ) أي كما بحثه شيخنا مغني ونهاية قوله ( وإلا ) أي إن لم يمكن إلا أحدهما لضيق المكان من أحد الجانبين أو نحوه كما لو كان بحيث لو تقدم الإمام سجد على نحو تراب يشوه خلقه أو يفسد ثيابه أو يضحك عليه الناس ع ش قوله ( تعين ما سهل منهما ) يتردد النظر فيما لو ترك المتعين عليه ذلك فعله هل يكون مفوتا لفضيلة الجماعة بالنسبة إليه فقط لأن الآخرين أو الآخر لا تقصير منهما أو منه أو بالنسبة للجميع لوجود الخلل في الجماعة في الجملة ولعل الأول أوجه بصري زاد ع ش وسئل الشهاب الرملي عما أفتى به بعض أهل العصر أنه إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه لم تحصل له فضيلة الجماعة هل معتمد أم لا فأجاب بأنه لا تفوته فضيلة الجماعة بوقوفة المذكور وفي ابن عبد الحق ما يوافقه وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السنن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة
____________________
(2/305)
ا هـ وتعقبه البجيرمي بقوله واعتمد مشايخنا خلافه أي وفاقا للتحفة والنهاية والمغني قوله ( لعسره إلخ ) عبارة شرح البهجة أي والمغني إذ لا يتأتي إلا بعمل كثير ويؤخذ منه أنه لا يندب ذلك للعاجزين عن القيام انتهت ا هـ سم قول المتن ( صفا إلخ ) أي بحيث لا يزيد ما بينه وبينهما على ثلاثة أذرع وكذا ما بين كل صفين مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله قوله ( أي فأماصفا ) قضية هذاالحل أن يقرأ قول المصنف صفا بفتح الصاد مبنيا للفاعل وهو جائز كبنائه للمفعول فإن صف يستعمل لازما ومتعديا ع ش قوله ( للاتباع إلخ ) فلو وقفا عن يمينه أو يساره أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أو أحدهما خلفه والآخر بجنبه أو خلف الأول كره كما في المجموع عن الشافعي مغنى قوله ( وإن كن محارمه ) أي أو زوجته نهاية ومغنى قوله ( أو ذكر وامرأة إلخ ) ظاهره وإن كانت المرأة محرما للذكر وهو موافق لقوله المتقدم وإن كن محارمه وهو ظاهر لاختلاف الجنس وعبارة عميرة لو كانت المرأة محرما للرجل فالظاهر أنهما يصفان خلفه ع ش قوله ( أو بالغ وصبي ) أي أو صبيان قوله ( وهي وخنثى خلفهما ) وحينئذ يحصل لكل فضيلة الصف الأول لجنسه كما في الحلبي بجيرمي قوله ( والخنثى خلفهما ) هلا قال خلفه أو الذكر كما قال فيما سبق لأن الخنثى كالأنثى سم عبارة ع ش قوله والخنثى خلفهما أي بحيث يحاذيهما لكن قضية قوله م ر لاحتمال أنوثته أن الخنثى يقف خلف الرجل وصدق عليه أنه خلفهما ا هـ وأجاب البجيرمي عن إشكال سم بما نصه إنما لم يقل كذلك لاحتمال عود الضمير للإمام ا هـ قوله ( ولو أرقاء ) وكذا لو كانوا فسقة فيما يظهر وفي سم على حجر لو اجتمع الأحرار والأرقاء ولم يسعهم صف واحد فيتجه تقديم الأحرار لأنهم أشرف نعم لو كان الأرقاء أفضل بنحو علم وصلاح ففيه نظر ولو حضروا قبل الأحرار فهل يؤخرون للأحرار فيه نظر انتهى وقوله أولا ففيه نظر مقتضى ما نقل عن شرح العباب لحج من أن القوم إذا جاؤا معا ولم يسعهم صف واحد أن يقدم هنا بما يقدمون به في الإمامة تقديم الأحرار مطلقا وقوله ثانيا فيه نظر أي والأقرب أنهم لا يؤخرون كما أن الصبيان لا يؤخرون للبالغين ع ش قوله ( إن تم ) إلى قوله وقول جمع في المغني إلا قوله ويتردد إلي أما إذا لم يتم وقوله متى كان إلى وفضل صفوف إلخ وإلى قوله وقد رجحوا في النهاية إلا ما ذكر قوله ( وإن كانوا أفضل إلخ ) أي بعلم أو نحوه نهاية قوله ( والصبيان ) أي الصلحاء مغني قوله ( أما إذا لم يتم إلخ ) أي بأن كان فيه فرجة بالفعل فيكمل بالصبيان وظاهر كلامهم أنه إذا كان تاما بأن لم يكن فيه خلو بالفعل ولكنه بحيث لو نفذ الصبيان بين الرجال وسعهم الصف لم يكمل بهم لكن قال الأذرعي كمل بهم حينئذ فعلم أن مسئلة الأذرعي غير قولهم أما إذا لم يتم إلخ وإلا فلا حاجة لذكره لها لأنها ذكروها ا هـ سم بحذف وعبارة النهاية أما إذا كان تاما لكن بحيث لو دخل الصبيان معهم فيه لوسعهم فالأوجه تأخرهم عنه كما اقتضاه إطلاق الأصحاب خلافا للأذرعي وبذلك علم أن كلامنا الأول أي قولهم أما إذا لم يتم إلخ غير فرض الأذرعي ا هـ واعتمد المغني مقالة الأذرعي قوله ( فيكمل بالصبيان ) أي ويقفون على أي صفة اتفقت سواء كانوا في جانب أو اختلطوا بهم ع ش قوله ( وإن لم يكمل صف من قبلهم ) وهم الصبيان ع ش قول المتن ( ثم النساء ) ظاهره أن البالغات وغيرهن سواء وهلا قيل بتقديم البالغات كما قيل به في الرجال وهلا كانت غير البالغات منهن محمل قوله صلى الله عليه وسلم في الثالثة ثم الذين يلونهم إذ لم يكن في عصره عنده خناثى بدليل أن أحكامهم غالبا مستنبطة ولو كانوا موجودين ثم إذ ذاك لنص على أحكامهم فإن قلت العلة في تأخير الصبيان عن الرجال خشية الافتتان بهم وهذا منتف في النساء
____________________
(2/306)
قلت ينقض ذلك أن الحكم المتقدم في الرجال والصبيان عام حتى في المحارم ومن ليس مظنة للفتنة رشيدي عبارة ع ش وينبغي تقديم البالغات منهن شيخ حمدان ا هـ قوله ( كذلك ) أي وإن لم يكمل صف من قبلهم وأفضل صفوفهن آخرها لبعده عن الرجال ع ش قوله ( أي بتشديد النون ) عبارة شرح العباب بياء مفتوحة بعد اللام وتشديد النون وبحذف الياء وتخفيف النون روايتان انتهت وأقول توجيه ذلك أن اللام جازمة لأنها لام الأمر إلا أن الفعل مبني على فتح آخره وهو الياء لأنه اتصل به نون التوكيد الخفيفة المدغمة في نون الوقاية فهو في محل جزم وقوله ( وبحذفها وتخفيف النون ) أقول وجه حذفها أن الفعل معتل الآخر دخل عليه الجازم وهو لام الأمر فحذف آخره وهو الياء والنون للوقاية سم وقوله ( الخفيفة إلخ ) أي أو الثقيلة مع حذف نون الوقاية كما في البجيرمي عن البرماوي قوله ( ثلاثا ) أي قالها ثلاثا بالمرة الأولى ع ش أي بعد المرة الأولى واحدة أعني قوله ليليني منكم أولو الأحلام فالمراد أنه قال ثم الذين يلونهم مرتين مع هذه وإنما كان هذا مراد لأنه لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم خناثى كما يؤخذ من الرشيدي وقال شيخنا الحفني أنه شامل للخناثى ونص عليهم لعلمه بوجودهم بعد فيكون قوله ثلاثا راجعا لقوله ثم الذين يلونهم أي قالها ثلاثا غير الأولى وكان حق التعبير في الثالثة التي المراد منها النساء ثم اللاتي يلينهن وإنما عبر بالذين لمشاكلة المرة الثانية الواقعة على الصبيان بجيرمي وقوله فيكون قوله إلخ تقدم عن الرشدي ما يوافقه قوله ( ولا يؤخر إلخ ) أي ندبا ما لم يخف من تقدمهم فتنة على من خلفهم وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر لما فيه من دفع المفسدة ع ش قوله ( صبيان ) أي حضروا أولا وقوله ( البالغين ) أي حضروا بعد الصبيان ولو قبل إحرامهم حلبي قوله ( بخلاف من عداهم ) هل ولو بعد الإحرام ثم رأيت في شرح العباب للشارح والظاهر أن الرجال إذا حضروا أثناء الصلاة أخر لهم العراة والخنثى وإن كان فيه عمل قليل لمصلحة الصلاة قاله القاضي وغيره انتهى ا هـ سم عبارة ع ش فرع لو لم يحضر من الرجال حتى اصطف النساء خلف الإمام وأحرمن هل يؤخرن بعد الإحرام أو لا فيه نظر ويظهر الثاني وفاقا لم ر ثم رأيت في شرح العباب لشيخنا عن القاضي ما يفيد خلافه سم على المنهج أقول الأقرب الأول حيث لم يترتب على تأخرهن أفعال مبطلة ا هـ قوله ( ويسن أن لا يزيد إلخ ) أي فإن زاد فاتت فضيلة الجماعة كما علم مما مر رشيدي قوله ( ومتى كان إلخ ) ويسن
____________________
(2/307)
سد فرج الصفوف وأن لا يشرع في صف حتى يتم الأول وأن يفسح لمن يريده وجميع ذلك سنة لا شرط فلو خالفوا صحت صلاتهم مع الكراهة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر حتى يتم الأول أي وإذا شرعوا في الثاني ينبغي أن يكون وقوفهم على هيئة الوقوف خلف الإمام فإذا حضر واحد وقف خلف الصف الأول بحيث يكون محاذيا ليمين الإمام فإذا حضر آخر وقف في جهة يساره بحيث يكونان خلف من يلي الإمام وقوله م ر صحت صلاتهم مع الكراهة ومقتضى الكراهة فوات فضيلة الجماعة كما يصرح به قوله م ر قبل ويجري ذلك في كل مكروه من حيث الجماعة المطلوبة ا هـ ع ش قوله ( بين صفين ) أي أو بين الأول والإمام كما يأتي قوله ( كره للداخلين إلخ ) أي إن وسع ما بينهما صفا وإلا فالظاهر عدم الكراهة لعدم التقصير منهم ويأتي مثله في مسئلة القاضي الآتية فليراجع قوله ( فإن فعلوا لم يحصلوا إلخ ) قضية هذه العبارة في هذا المقام ونظائره أن الفائت ثواب الجماعة لا ثواب أصل الصلاة سم قوله ( وأفضل صفوف الرجال ) أي الخلص وخرج به الخناثى والنساء فأفضل صفوفهم آخرها لبعده عن الرجال وإن لم يكن فيهم رجل غير الإمام سواء كن إناثا فقط أو البعض من هؤلاء والبعض من هؤلاء فالأخير من الخناثى أفضلهم والأخير من النساء أفضلهن ع ش عبارة المغني وأفضل صفوف الرجال ولو مع غيرهم والخناثي الخلص والنساء كذلك أولها وهو الذي يلي الإمام وإن تخلله منبر أو نحوه ثم الأقرب فالأقرب إليه وأفضلها للنساء مع الرجال أو الخناثي وللخناثي مع الرجال آخرها لأن ذلك أليق وأستر نعم الصلاة على الجنازة صفوفها كلها في الفضيلة سواء إذا اتحد الجنس لأن تعدد الصفوف فيها مطلوب والسنة أن يوسطوا الإمام ويكتنفوه من جانبيه ا هـ وعلم بذلك أن قول ع ش أي الخلص ليس بقيد قوله ( أولها ) ظاهره وإن اختص غيره من بقية الصفوف بفضيلة في المكان كأن كان في أحد المساجد الثلاثة والصف الأول في غيرها والظاهر خلافه أخذا من قولهم أن الانفراد في المساجد الثلاثة أفضل من الجماعة في غيرها وكما لو كان في الصف الأول ارتفاع على الإمام بخلاف غيره والظاهر أن الذي يلي الأول أفضل أيضا بل ينبغي أن الذي يليه هو الأول لكراهة الوقوف في موضع الصف الأول والحالة ما ذكر ع ش وقوله والظاهر خلافه يخالف قول الشارح الآتي وقد رجحوا إلخ وقوله لكراهة الوقوف إلخ يعارضها كراهة الزيادة على ثلاثة أذرع إلا أن هذه الزيادة لعذر قوله ( وأفضل كل صف إلخ ) لعله بالنسبة ليساره لا لمن خلف الإمام سم عبارة ع ش أي بالنسبة لمن على يسار الإمام أما من خلفه فهو أفضل من اليمين كما نقل عن شرح العباب لحج ا هـ قوله ( يمينه ) أي وإن كان من باليسار يسمع الإمام ويرى أفعاله نهاية أي دون من بيمين الإمام على المعتمد ع ش وبجيرمي قوله ( يسمع الإمام إلخ ) صفة من بالثاني إلخ قوله ( بالأول أو اليمين ) أي الخالي من ذلك نهاية قوله ( مردود ) خبر وقول جمع إلخ قوله ( على أهلهما ) أي اليمين والأول ع ش قوله ( بمسجده إلخ ) أي لا صلى دون المزيد عليه قوله ( والصف الأول ) إلى قوله فمن أمامهم في النهاية قوله ( وإن تخلله منبر ) أي حيث كان من بجانب المنبر محاذيا لمن خلف الإمام بحيث لو أزيل المنبر ووقف موضعه شخص مثلا صار الكل صفا واحدا ع ش قوله ( أو نحوه ) أي كالمقصورة نهاية قوله ( وهو بالمسجد الحرام إلخ ) عبارة شرح بأفضل والزيادي على شرح المنهج وإذا استداروا في مكة فالصف الأول في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي وراء الإمام لا ما قرب من الكعبة على
____________________
(2/308)
الأوجه ا هـ ويأتي مثلها عن سم عن فتح الجواد وعبارة النهاية في شرح ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبة نصها والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام وعلى من في غير جهته وهو أقرب إلى الكعبة منه حيث لم يفصل بينه وبين الإمام صف ا هـ قال الرشيدي قوله م ر وعلى من في غير جهة الإمام إلخ أي فكل من المتصل بما وراء الإمام وغيره وهو أقرب منه إلى الكعبة في غير جهة الإمام يقال له صف أول في حالة واحدة وهو صادق بما إذا تعددت الصفوف أمام الصف المتصل بصف الإمام لكن يخالفه التعليل الآتي في قوله م ر ومما عللت به أفضليته أي الأول الخشوع لعدم اشتغاله بمن أمامه وقوله م ر وهو أقرب إلى الكعبة منه أي من المستدير أي والصورة أنه ليس أقرب إليها من الإمام أخذا من قوله م ر الآتي عقب المتن الآتي على الأثر والأوجه فوات فضيلة الجماعة بهذه الأقربية إلخ وإلا فأي معنى لعده صفا أول مع تفويته لفضيلة الجماعة فليحرر وقوله م ر حيث لم يفصل بينه وبين الإمام إلخ قيد في قوله م رالمستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام أي بأن كان خلف الإمام صف أمام هذا غير مستدير فالصف الأول هو هذا الغير المستدير الذي يلي الإمام ويكون المستدير صفا ثانيا لكن ينبغي أن محله في جهة الإمام أما في غير جهته فينبغي أن يكون هذا المستدير صفا أول إذا قرب من الكعبة ولم يكن أمامه غيره أخذا من قوله م ر وعلى من في غير جهته بالأولى فليراجع ولا يصح أن تكون هذه الحيثية قيد الى قوله م ر وعلى من في غير جهته وإن كان متبادرا من العبارة لعدم تأتيه ا هـ وقوله قيد في قوله المستدير إلخ وافقه فيه الجمل عبارته قوله م ر حيث لم يفصل إلخ مرتبط بقوله والصف الأول صادق على المستدير فهو قيد له والمراد لم يفصل بينه وبين الإمام صف في جهة الإمام لا مطلقا ا هـ وقوله أي بأن كان إلخ يأتي عن الكردي وع ش خلافه وقوله قرب من الكعبة يتأمل المراد به وقوله ولا يصح أن تكون إلخ محل تأمل وأراد به الرد على ع ش عبارته ويأتي عن الكردي ما يوافقه قوله م ر حيث لم يفصل بينه إلخ المتبادر أن الضمير راجع لقوله م ر وهو أقرب إلى الكعبة منه وهو يقتضي أنه لو وقف صف خلف الأقرب وكان متصلا بمن وقف خلف الإمام كان الأول المتصل بالإمام لكن في سم على المنهج ما يخالفه عبارته فرع أفتى شيخنا الشهاب الرملي كما نقله م ر بما حاصله أن الصف الأول في المصلين حول الكعبة هو المتقدم وإن كان أقرب في غير جهة الإمام أخذا من قولهم الصف الأول هو الذي يلي الإمام لأن معناه الذي لا واسطة بينه وبينه أي ليس قدامه صف آخر بينه وبين الإمام وعلى هذا فإذا اتصل المصلون من خلف الإمام الواقف خلف المقام وامتدوا خلفه في حاشية المطاف ووقف صف بين الركنين اليمانيين قدام من في الحاشية من هذه الحلقة الموازين لمن بين الركنين كان الصف الأول من بين الركنين لا الموازين لمن بينهما من هذه الحلقة فيكون بعض الحلقة صفا أول وهم من خلف الإمام في جهته دون بقيتها في الجهات إذا تقدم عليهم غيرهم وفي حفظي أن الزركشي ذكر ما يخالف ذلك انتهت وفي كلام شيخنا الزيادي ما نصه والصف الأول حينئذ في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الأول الذي وراءه لا ما قارب الكعبة انتهى وهذا هو الأقرب الموافق للمتبادر المذكور ا هـ وقوله هو يقتضي إلخ محل تأمل وقوله وإن كان أقرب في غير جهة الإمام مر عن الرشيدي رده وقوله وهو الأقرب الموافق للمتبادر إلخ أي ولفتح الجواد وشرح بأفضل كما مر أي وفاقا لشرح بأفضل وفتح الجواد كما مر قوله ( من بحاشية المطاف ) عبارته في شرحه الصغير للإرشاد والصف الأول في غير جهة الإمام ما اتصل بالصف الذي وراءه لا ما قرب للكعبة كما بينته ثم أي في الأصل انتهى ا هـ سم قوله ( فمن أمامهم ) هو عطف على من بحاشية إلخ إشارة إلى أن الذي يلي الصف الأول هو من أمامه لا من يليه أو هو مبتدأ خبره دون من إلخ إشارة إلى أن من بالحاشية متأخر الرتبة عمن يليهم وهو المتأخر عنهم سم والاحتمال الأول هو المتبادر ولذا اقتصر عليه الكردي عبارته قوله فمن أمامهم أي بعد من بحاشية المطاف الصف الأول من قدامهم أي في
____________________
(2/309)
غير جهة الإمام وحاصله ما في النهاية والصف الأول صادق على المستدير حول الكعبة المتصل بما وراء الإمام وعلى من في غير جهة الإمام والإمام أقرب منهم إلى الكعبة ولم يفصل بينهم وبين الإمام صف في مقابله ا هـ من نسخة سقيمة قوله ( لما مر ) أي في شرح ولا يضر كونه أقرب إلخ من أن هذه الأقربية مكروهة إلخ قوله ( دون من يليهم ) أي دون من يلي من في القدام قاله الكردي والصواب من يلي من بحاشية المطاف قوله ( أنثه ) إلى قول المتن وإلا في النهاية إلا قوله لا غير إلى وإمام عراة وقوله أي من غير إلى وإن لم تكن وقوله أو سعة إلى صفوف وقوله أو السعة إلى نعم قوله ( لأنه قياسي ) لعل الأولى إسقاط اللام قوله ( وعليه ) أي قول القونوي قوله ( فأتى بالتاء إلخ ) كان وجه عدم الاكتفاء بتاء تقف في رفع الإيهام أن النقط كثيرا ما تسقط ويتساهل فيها بخلاف الحرف بصري قوله ( لئلا يوهم ) أي إسقاط التاء قول المتن ( وسطهن ) المراد أن لا تتقدم عليهن وليس المراد استواء من على يمينها ويسارها في العدد وفي سم على المنهج قرر م ر أنها تتقدم يسيرا بحيث تمتاز عنهن وهذا لا ينافي أنها وسطهن انتهى فإن لم يحضر إلا امرأة فقط وقفت عن يمينها أخذا مما تقدم في الذكور ع ش قوله ( ندبا ) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله لا غير إلى ككل ما قوله ( ككل ما هو إلخ ) عبارة المغني فائدة كل موضع ذكر فيه وسط إن صلح فيه بين فهو بالتسكين كما هنا وإن لم يصلح فيه ذلك كجلست وسط الدار فهو فيه بالفتح ا هـ قوله ( إسكانه ) أي وسط الدار قوله ( والأول ظرف إلخ ) أي أن ما بمعنى بين ظرف فيقال جلست وسط القوم بدون في وأن ما ليس بمعنى بين اسم لما بين طرفي الشيء فلا يقال أكلت وسط الدار بل في وسط الدار قوله ( وهذا اسم ) أي للجزء المتوسط منها سم قوله ( وإمام عراة إلخ ) أي إذا كان أيضا عاريا وإلا فلو كان مستورا تقدم ووقف البصير أي المستور بحيث لا يرى أصحابه سم عبارة المغني ومثل المرأة في ذلك عار أم بصراء في ضوء فلو كانوا عراة فإن كانوا عميا أو في ظلمة أو ضوء لكن إمامهم مكتس استحب أن يتقدم إمامهم كغيرهم بناء على استحباب الجماعة لهم وإن كانوا بصراء بحيث يتأتى نظر بعضهم بعضا فالجماعة في حقهم وانفرادهم سواء كما مر فإن صلوا جماعة في هذه الحالة وقف الإمام وسطهم ا هـ قوله ( ولا ظلمة ) أي مثلا فيما يظهر فمثلها البعد ونحوه من موانع الرؤية بصري قوله ( كذلك إلخ ) هذا كما جزم به المصنف في مجموعه إذا أمكن وقوفهم صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر وإذا اجتمع الرجال مع النساء والجميع عراة لا يقفن معهم لا في صف ولا في صفين بل يتنحين ويجلسن خلفهم ويستدبرن القبلة حتى تصلي الرجال وكذا عكسه فإن أمكن أن يتوارى كل طائفة بمكان حتى تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل كما ذكر ذلك في المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يقفن معهم انظر هل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب فيه نظر والأقرب الثاني ويؤمر كل من الفريقين بغض البصر وقوله م ر فهو أفضل أي من جلوسهن خلف الرجال واستدبارهن القبلة وقوله م ر تستوي صفوفها إلخ وصلاة الجنازة تستوي صفوفها في الفضيلة عند اتحاد الجنس ظاهره وإن زادت على ثلاثة فليراجع ع ش قوله ( ومخالفة جميع ما ذكر ) أي في قول المصنف ( ويقف الذكر إلخ ) وفي شرحه قول المتن ( ويكره وقوف المأموم فردا ) ويؤخذ كما قال الشارح من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ما سيأتي في المقارنة نهاية ومغني قوله ( من جنسه ) أي أما إذا اختلف الجنس كامرأة ولا نساء أو خنثى ولا خناثى فلا كراهة بل يندب أي الانفراد كما علم مما مر مغني ونهاية قوله ( فأمره بها في رواية إلخ ) إن كانت الواقعة متعددة فهذا قريب أو واحدة فلا لأن زيادة الثقة مقبولة سم وكلام المغني كالصريح في تعدد الواقعة قوله ( لهذا ) أي لأمره صلى الله عليه وسلم بالإعادة أي لروايته قوله ( ولهذا ) أي لضعفه مغني قوله ( ويؤخذ من قولهم إلخ ) في هذا الأخذ نظر ظاهر إذ لم يكن هناك خلاف راعاه النبي صلى الله عليه وسلم في أمره رشيدي وعبارة ع ش هذا الصنيع يقتضي أن الوقوف منفردا عن الصف في الصحة
____________________
(2/310)
معه خلاف وأن الإعادة تسن للخروج منه وهو أي ثبوت الخلاف فيها قضية قوله م ر الآتي في شرح فليجر إلخ خروجا من الخلاف وفي سم على المنهج فرع صار وحده في أثناء الصلاة ينبغي أن يجر شخصا فإن تركه مع تيسره ينبغي أن يكره م رحمه الله تعالى انتهى أي وتفوته الفضيلة من حينئذ ا هـ قوله ( ولو وحده ) أي وبعد خروج الوقت أيضا ع ش قوله ( كما مر ) أي في بحث الإعادة قوله ( بأن كان إلخ ) عبارة المغني نقلا عن المصنف الفرجة خلاء ظاهر والسعة أن لا يكون خلاء ويكون بحيث لو دخل بينهما لوسعه ا هـ قوله ( لغيره ) ينبغي ولو لنفسه بصري قوله ( وإن لم تكن ) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله كما في المجموع إلى صفوف وقوله لكراهة الصلاة إلى وتقييد الأسنوي قوله ( أو سعة ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا لصنيع النهاية حيث جرى على ما اقتضاه ظاهر التحقيق فاقتصر على الفرجة احتراز عن السعة كما نبه عليه الرشيدي قوله ( خلافه ) أي من أنه لا يتخطى للسعة رشيدي قوله ( لأن تسوية الصفوف إلخ ) علة لقوله غير مراد قوله ( فيكره تركها إلخ ) أي التسوية هل يخالف هذا ما قدمنا عن ظاهر كلامهم أو لا لأن ذاك خاص بالصبيان وهذا لغيرهم ثم هذا صريح في أن الاصطفاف مع إبقاء السعة المذكورة مكروه سم قوله ( صفوف إلخ ) اسم كان وقوله ( خرقها إلخ ) جواب لو قوله ( خرقها كلها إلخ ) ولو كان عن يمين الإمام محل يسعه وقف فيه ولم يخترق نهاية قال الرشيدي قوله ولو كان إلخ كان صورته فيما لو أتى من أمام الصفوف وكان هناك فرجة خلفه فلا يخرق الصفوف المتقدمة لعدم تقصيرها وإنما التقصير من الصفوف المتأخرة بعدم سدها فليراجع ا هـ وعبارة ع ش قوله م ر ولم يخترق إلا أن يصل فرجة في الصف الثاني مثلا وينبغي في هذه الصورة أنه لا تفوت الفضيلة على من خلفه ولا على نفسه لعدم التقصير ومعلوم أن محله حيث لم يجد محلا يذهب منه بلا خرق للصفوف ا هـ قوله ( لعذر إلخ ) يتردد النظر في هذه الصورة في أنه هل يتعين عليهم أقرب محل إلى الأمام لأن الميسور لا يسقط بالمعسور أو لا يتعين لأن الاتصال المطلوب لما فات فلا فرق بين بقية الأماكن محل تأمل ولعل الأقرب الأول بصري أي كما هو قضية نظائره فيطالب كل ممن حضر أو يحضر بعد الوقوف في أقرب محل من الإمام خال عن نحو الحر ويتعين عليه ذلك ظاهره وإن أدى إلى الانفراد عن الصفوف لحضوره وحده أو لعدم موافقة غيره له في التقدم إلى الأقرب ولم يمكنه جر شخص ممن أمامه والله أعلم قوله ( كوقت الحر ) أي ونحو المطر قوله ( فلا كراهة إلخ ) أي فلا تفوتهم الفضيلة ع ش عبارة الرشيدي أي فليس لغيرهم خرق صفوفهم لأجلها ا هـ قوله ( التبس إلخ ) أي ما نحن فيه من مسألة خرق الصفوف عبارة المغني والنهاية التبس عليه مسألة بمسألة فإن من نقل عنهم إنما فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة والتخطي هو المشي بين القاعدين والكلام هنا في شق الصفوف وهم قيام وقد صرح المتولي بكونهما مسألتين والفرق بينهما أن سد الفرجة التي في الصفوف مصلحة عامة له وللقوم بإتمام صلاته وصلاتهم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة كما ورد في الحديث بخلاف ترك التخطي فإن الإمام يستحب له أن لا يحرم حتى يسوي بين الصفوف ا هـ قوله ( لأنهم إلى الآن إلخ ) أي في مسألة التخطي قوله ( أنه لو عرضت فرجة إلخ ) أي بأن علم عروضها أما لو وجدها ولم يعلم هل كانت موجودة قبل أو طرأت فالظاهر أنه يخرق ليصلها إذ الأصل عدم سدها بما إذا كان ذلك من أحوال المأمومين المعتادة لهم ع ش قوله ( لم يخرق إليها ) هذا هو المعتمد ع ش عبارة سم قوله لم يخرق إلخ ظاهره وإن لم يزد على صفين ا هـ قول المتن ( فليجر إلخ ) أي في القيام نهاية ومغني قوله ( ندبا ) كذا في النهاية والمغني قوله ( لخبر إلخ ) أي وخروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف مغني ونهاية قوله ( ويؤخذ من فرضهم إلخ ) لا يخفى ما فيه وإن كان الحكم وجيها بصري قوله ( فرجة ) الأولى هنا وفيما يأتي سعة قوله ( حرمته إلخ ) وظاهر أن محلها إذا لم
____________________
(2/311)
يظن رضاه سم وينبغي وعلم بالحرمة قوله ( منه ) إلى قول المتن بعد الإحرام في النهاية قوله ( منه ) أي الصف قوله ( قنا إلخ ) ظاهر هذا الصنيع أنه لا يستحب جر القن لكن قد يؤخذ من تعليله المذكور أنه لو أمكنه جره بحيث لا يدخل في ضمانه استحب كأن يمسه فيتأخر بدون قبض شيء من أجزائه وهو متجه سم قوله ( لدخوله في ضمانه ) حتى لو جره ظانا حريته فتبين كونه رقيقا دخل في ضمانه كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية قوله ( يعلم إلخ ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك إذا جوز موافقته له وإلا فلا جر بل يمتنع لخوف الفتنة ا هـ قوله ( فيحرم إلخ ) اعتمد النهاية والمغني الكراهة عبارة سم الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي أنه مكروه لا حرام شرح م ر وقد يقال قياس ما أفتى به عدم الحرمة أيضا فيما لو جره وقد وجد فرجة أو جر أحد الذين في الصف وإن صير الآخر منفردا ووجه عدمها أن الجر مطلوب في الجملة سم قوله ( كما في الكفاية ) عبارته في شرح العباب كما صرح به ابن الرفعة والفارقي وسبقهما إليه الروياني في حليته وقال ابن يونس أنه الأصح وعبارة الأذرعي ذكره ابن الرفعة وغيره وذلك لئلا يصير منفردا فيفوت عليه الفضيلة ويؤيده ما يأتي من حرمة إزالة دم الشهيد انتهت وقد يفرق بأنه هنا لغرض مأذون في أصله سم عبارة البصري وقد يفرق بعدم التحقق أي تفويت الفضيلة هنا لأن المجرور بسبيل من عدم الموافقة ا هـ قوله ( وإن نوزع إلخ ) اعتمد النهاية والمغني النزاع كما مر وقال سم هل يجري هذا النزاع في الحرمة على من وجد فرجة وفيما لو لم يكن في الصف الذي يجر منه إلا اثنان والمتجه الجريان لأن المعنى واحد في الجميع سم وتقدم منه مثله قوله ( بأنه إلخ ) متعلق بقوله نوزع قوله ( منفردا ) أي عن الصف قوله ( وفيه نظر ) أي في النزاع المذكور قوله ( عند المخالفين ) أي كابن المنذر وابن خزيمة والحميدي شوبري أي والإمام أحمد ا هـ بجيرمي قوله ( فرجة ) الأولى الموافق لما قدمه أن يقول سعة قوله ( وذلك إلخ ) أي حرمة الجر قبل الإحرام أو كون الجر بعد الإحرام قوله ( ويؤخذ ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( وهنا ) أي ما إذا كان في الصف اثنان فقط قوله ( وله إن وسعهما مكانه جرهما إلخ ) والخرق أفضل من الجر حيث أمكن كل منهما نهاية قوله ( جرهما إليه ) صادق بما إذا أدى ذلك إلى بعدهم عن الإمام بأكثر من ثلاثة أذرع وهو محل تأمل إلا أن يقال يتعين على الإمام التخلف حينئذ أخذا مما تقدم ويأتي فيما لو ترك التخلف نظير التردد السابق فلا تغفل بصري أي في هامش قول الشارح وإلا تعين ما سهل إلخ قوله ( من المقتدين ) إلى قوله على ما وقع في النهاية إلا قوله نعم إلى وأما قول المجموع وقوله فلو كان إلى وسواء قوله ( من المقتدين إلخ ) أي العالمين بانتقالاته قوله ( أو واحد إلخ ) قضية كلامه الآتي اشتراط كونه ثقة أو وقوع صدقه في قلبه قول المتن ( أو مبلغا ) أي وإن لم يكن مصليا نهاية ومغني وإيعاب والصحيح عند الحنفية اشتراط كونه مصليا كردي وفي الحلبي وكذا الصبي المأموم والفاسق إذا اعتقد صدقه ا هـ ويأتي مثله في الشرح في الفاسق وعن ع ش في الصبي قوله ( بشرط ) إلى قوله وإن نقله في المغني إلا قوله أي عدل إلى وأما قول المجموع قوله ( نعم مر إلخ ) أي في الاجتهاد بين الماءين
____________________
(2/312)
كردي قوله ( ويأتي ) لعل في الصيام قوله ( جواز اعتماده ) أي إخبار الفاسق قوله ( فضعيف ) أي أو هو محمول على ما إذا لم توجد قرينة تغلب على الظن صدقه ع ش عبارة الجمل أو محمول على ما لو اعتقد المأموم صدقه ا هـ قوله ( فعليه ) أي قول المجموع قوله ( ولنحو أعمى إلخ ) عبارة المغني والنهاية أو بأن يهديه ثقة إذا كان أعمى أصم أو بصيرا في ظلمة أو نحوها ا هـ قوله ( لزمه ) أي المأموم ع ش قوله ( نية المفارقة ) ظاهره فورا وقد يوجه بأنه عند عدم رجاء ما ذكر متلاعب بالاستمرار البصري قوله ( ما لم يرج عوده إلخ ) ولو لم يكن ثم ثقة وجهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالركوع والسجود لم تصح صلاته فيقضي لتعذر المتابعة حينئذ نهاية قال ع ش قوله م ر وجهل المأموم إلخ أي بأن لم يعلم بانتقالاته إلا بعد مضي ركنين فعليين كذا ذكروه هنا وسيأتي في فصل تجب متابعة الإمام أنه إن كان تقدمه بركنين بطلت إن كان عامدا عالما بتحريمه بخلاف ما إذا كان ساهيا أو جاهلا فإنه لا يضر غير أنه لا يعتد له بهما انتهى وعليه فالمراد ببطلان القدوة لعدم العلم هنا أنه إذا اقتدى على وجه لا يغلب على ظنه فيه العلم بانتقالات الإمام لم تصح صلاته أي تمتنع القدوة حينئذ بخلاف ما إذا ظن ذلك وعرض له ما منعه من العلم بالانتقالات وعليه فلو ذهب المبلغ ورجى عوده فاتفق أنه لم يعد ولم يعلم بانتقالات الإمام إلا بعد مضي ركنين فينبغي عدم البطلان لعذره كالجاهل ا هـ قوله ( عوده إلخ ) أي أو انتصاب مبلغ آخر سم قوله ( قبل مضي ما يسع ركنين ) أي فعليين ووجهه أنهما هما الذي يضر التأخر أو التقدم بهما كما يأتي رشيدي قول المتن ( وإذا جمعهما مسجد إلخ ) عبارة المغني والشرط الثالث من شروط الاقتداء أن يعدا مجتمعين ليظهر الشعار والتوادد والتعاضد إذ لو اكتفى بالعلم بالانتقالات فقط كما قاله عطاء لبطل السعي المأمور به والدعاء إلى الجماعة وكان كل أحد يصلي في سوقه أو بيته بصلاة الإمام في المسجد إذا علم بانتقالاته ولاجتماعهما أربعة أحوال لأنهما إما أن يكونا بمسجد أو بغيره من فضاء أو بناء أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره وقد أخذ في بيانها فقال وإذا جمعهما إلخ ا هـ وفي النهاية نحوها قال ع ش قوله م ر أو يكون أحدهما بمسجد إلخ فيه صورتان وذلك إما أن يكون الإمام في المسجد والمأموم خارجه أو بالعكس ا هـ قوله ( ومنه ) إلى قوله بخلاف ما إذا سمرت في المغني إلا قوله وأنها غير مسجد إلى لا حريمه وقوله خلافا إلى وسواء قوله ( ورحبته ) أي وإن كانت منتهكة نهاية قوله ( وهي ما حجر عليه إلخ ) أي ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك أو نحوه سواء أعلم وقفيتها مسجدا أم جهل أمرها عملا بالظاهر وهو التحويط عليها نهاية قوله ( وإن كان بينهما طريق ) أي إلا أن يكون قديما أخذا مما يأتي سم ومغني قوله ( وإنها إلخ ) التعبير بأو أولى بصري قوله ( حدوثها ) أي الرحبة سم قوله ( ومنارته إلخ ) عبارة النهاية كبئر ومنارة داخلة فيه ا هـ قوله ( التي بابها فيه إلخ ) قضيته أن مجرد كون بابها فيه كاف في عدها من المسجد وإن لم تدخل في وقفيته وخرجت عن سمت بنائه ع ش وقوله وإن لم تدخل إلخ يعني وإن لم يعلم دخولها فيها أخذا مما مر في الرحبة فلو تيقن عدم الدخول فهما بناء ومسجد وسيأتي حكمهما قوله ( لا حريمه إلخ ) ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم كما قاله الزركشي لتعطى حكم المسجد نهاية أي في صحة اقتداء من فيها بإمام المسجد وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة ع ش قوله ( المتنافذة الأبواب إلخ ) ولا بد أن يكون التنافذ على العادة كما قاله بعض المتأخرين واعلم أن التسمير للأبواب يخرجهما عن الاجتماع فإذا لم تتنافذ أبوابها إليه أو لم يكن التنافذ على العادة فلا يعد الجامع بهما جامعا واحدا وإن خالف في ذلك الأسنوي فيضر الشباك فلو وقف من ورائه بجوار المسجد ضر مغني عبارة النهاية بخلاف ما إذا كان في بناء غير نافذ كأن سمر بابه وإن كان الاستطراق ممكنا من فرجة من أعلاه فيما يظهر لأن المدار على الاستطراق العادي وكسطحه الذي ليس له مرقى ا هـ وعبارة ع ش قوله م ر المتنافذة الأبواب قال م ر المراد نافذة نفوذا يمكن
____________________
(2/313)
استطراقه عادة فلا بد في كل من البئر والسطح من إمكان المرور منهما إلى المسجد عادة بأن يكون لهما مرقى إلى المسجد حتى قال في دكة المؤذنين في المسجد لو رفع سلمها امتنع اقتداء من بها بمن في المسجد لعدم إمكان المرور عادة سم على المنهج أقول ومحله إذا لم يكن للدكة باب من سطح المسجد وإلا صح وقوله يمكن استطراقه عادة يؤخذ منه أن سلالم الآبار المعتادة للنزول منها لإصلاح البئر وما فيها لا يكتفى بها لأنه لا يستطرق فيها إلا من له خبرة وعادة بنزولها بخلاف غالب الناس ا هـ وفي البجيرمي عن الحفني قوله م ر على الاستطراق العادي أي بحيث يمكن الاستطراق من ذلك المنفذ عادة ولو لم يصل من ذلك المنفذ إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلة ا هـ قوله ( أو إلى سطحه ) أي وإن خرج بعض الممر عن المسجد حيث كان الباب في المسجد أي أو رحبته كما هو الفرض ولم تطل المسافة عرفا فيما يظهر ع ش عبارة الرشيدي قوله أو إلى سطحه أي الذي هو منه كما هو ظاهر مما يأتي أي والصورة أن السطح نافذ إلى المسجد أخذا من شرط التنافذ فليراجع ا هـ قوله ( لما يوهمه كلام الأنوار ) أي من عدم اشتراط تنافذ أبواب أبنية المسجد قوله ( فلو كان بوسطه بيت ) أي ثابت المسجدية وإلا فهما بناء ومسجد وسيأتي حكمهما كما هو ظاهر سم وقوله أي ثابت المسجدية أي لم يتيقن أنه غير مسجد أخذا مما مر في الرحبة قوله ( وإنما ينزل إليه ) أي نزولا معتادا بأن كان له من السطح ما يعتاد المرور منه إليه بخلاف نحو التسلق منه إليه وقوله ( من سطحه ) أي الذي بينه وبين المسجد نفوذ يمكن المرور فيه منه إليه على العادة سم عبارة البصري قد يقال إن كان أحدهما في السطح والآخر في البيت المذكور فواضح ولا وجه للتوقف وإن كان أحدهما في البيت أو في سطحه والآخر في بقية المسجد كما هو المتبادر في تصوير المسألة فينبغي أن لا يصح لعدم الاستطراق من محل الإمام إلى محل المأموم فليسا بمثابة المحل الواحد الذي هو مناط الصحة ولعل توقف الشارح المذكور محمول على هذه الصورة ثم رأيت الفاضل المحشي قيد بقوله نزولا معتادا إلخ اه قوله ( أغلقت تلك الأبواب ) أي وإن ضاع مفتاح الغلق لأنه يمكن فتحه بدونه ومن الغلق القفل فلا يضر وإن ضاع مفتاحه ظاهره أكان ذلك في الابتداء أو في الأثناء وينبغي عدم الضرر فيما لو سمرت في الأثناء أخذا مما يأتي فيما لو بني بين الإمام والمأموم حائل في أنه لا يضر وعلله بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش قوله ( بخلاف ما إذا سمرت ) اعتمده م ر ا هـ سم أي والمغني كما مر آنفا قوله ( سدت إلخ ) المتبادر أنه ببناء المفعول قوله ( ولك أن تقول إلخ ) محل تأمل فالحق أن إفتاء شيخ الإسلام إنما يتضح على طريقة الأسنوي والبلقيني من عدم اعتبار تنافذ أبنية المسجد أما على اعتباره كما هو مقتضى كلام الشيخين ومشى عليه شيخ الإسلام في عامة كتبه فلا يتضح بصري قوله ( والمساجد ) إلى قوله بأن سبقا في النهاية إلا قوله نعم إلى ويشترط وإلى المتن في المغني إلا ما ذكر قوله ( المتنافذة الأبواب كما ذكر ) أي التي تنفذ أبواب بعضها إلى بعض مغني أي أو سطحه قوله ( كمسجد واحد ) أي في صحة الاقتداء وإن بعدت المسافة واختلفت الأبنية مغني قوله ( ويشترط أن لا يحول إلخ ) يعلم منه أنه يضر الشباك فلو وقف من ورائه بجدار المسجد ضر كما هو المنقول من الرافعي فقول الأسنوي لا يضر سهو كما قاله الحصني نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله ( بأن سبقا ) الأولى الإفراد قوله ( إذ لا يعدان ) أي الإمام والمأموم قوله ( فيكونان ) أي المكانان في الصور الست المذكورة قوله ( وسيأتي ) أي حكمهما قول المتن ( ولو كانا ) أي الإمام والمأموم نهاية قوله ( كبيت ) إلى قول المتن فإن كانا في بناءين في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن قوله ( كبيت واسع إلخ ) عبارة النهاية أي مكان واسع كصحراء أو بيت كذلك وكما لو وقف إلخ قوله ( والآخر بسطح إلخ ) قضيته أنه لا يشترط إمكان الوصول من أحد السطحين إلى الآخر عادة وبه صرح سم على المنهج
____________________
(2/314)
عن الشارح م ر أولا ثم قال لكنه بعد ذلك قال أن الأقرب أن شرط الصحة إمكان المرور من أحد السطحين إلى الآخر على العادة وسيأتي في كلامه م ر ا هـ ع ش قوله ( بذراع اليد ) إلى قوله ونحوها في المغني قوله ( بذراع اليد إلخ ) وهو شبران نهاية ومغني قوله ( لأن العرف إلخ ) قضيته أنه لو حلف لا يجتمع معه في مكان واجتمعا في ذلك حنث ولعله غير مراد وأن العرف في الأيمان غيره هنا بدليل أنه لو حلف لا يدخل عليه في مكان أو لا يجتمع عليه فيه فاجتمع به في مسجد أو نحوه لم يحنث ع ش قول المتن ( تقريبا ) قال الإمام ونحن في التقريب على عادة غالبة بصري قوله ( وعلى الأول إلخ ) أي وعلى الثاني يضر أي زيادة كانت مغني ونهاية قوله ( ونحوها ) قضيته أنه يغتفر ستة أذرع لأن نحو الثلاثة مثلها وليس المراد به ما دونها لئلا يتحد مع قوله وما قاربها لكن سيأتي عن سم على المنهج خلاف تلك القضية وهو الأقرب ويمكن أن يجعل وما قاربها عطف تفسير للنحو ع ش قوله ( وما قاربها ) أي مما هو دون الثلاثة لا ما زاد فقد نقل سم على المنهج عن الشارح م ر أنه يعتمد التقييد بالثلاثة وكذا نقل بالدرس عن حواشي الروض لوالد الشارح أنه تضر الزيادة على الثلاثة ع ش وكذا قضية اقتصار المغني وشرح المنهج على الثلاثة اعتماد التقييد بها ثم تفسير قول الشارح كالنهاية وما قاربها بما مر عن ع ش يرد عليه أنه يغني عنه حينئذ ما قبله عبارة البجيرمي وقوله أي الحلبي وما قاربها تبع فيه م ر أي وفي النهاية والأولى حذفه لأنه إن كان مراده ما قاربها من جهة النقص كان مفهوما بالأولى وإن كان مراده ما قاربها من جهة الزيادة لم يصح لأن ما زاد يضر وإن قل على المعتمد كما قاله ع ش وقرره شيخنا الحفني ا هـ قوله ( أي وقف ) إلى قول المتن ولا يضر في المغني إلا قوله وقيل إلى المتن قوله ( اعتبرت ) أي المسافة ع ش قوله ( بشرط أن يمكنه متابعته ) أي علمه بانتقالاته قوله ( المسقف كله وبعضه ) هلا زاد وغير المسقف مطلقا سم عبارة المغني والنهاية المحوط والمسقف وغيره ا هـ قوله ( كالأبنية ) أي على الطريق الأول الآتي قوله ( في الحيلولة إلخ ) عبارة المغني بين الشخصين أو الصفين ا هـ قول المتن ( ولا يضر الشارع المطروق إلخ ) أما الشارع الغير المطروق والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدود على حافتيه فغير مضر جزما نهاية ومغني وقد ينافيه قول الشارح الآتي كالنهاية ورد إلخ قوله ( أي بالفعل فاندفع إلخ ) انظره مع قوله الآتي مع عدم الطروق سم عبارة البصري يرد عليه ما يرد على التوجيه الآتي فلا تغفل ا هـ قوله ( وعن غيره المنع ) أقول يمكن حمله على ما إذا لم يمكن التوصل منه إليه عادة ع ش قوله ( والأصح الأول ) أي مع إمكان التوصل له عادة نهاية وسم أي بأن يكون لكل من السطحين إلى الشارع الذي بينهما سلم يسلك عادة سم على المنهج ع ش والمراد بالأول ما قاله الزجاجي من الصحة قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو كانا بفضاء قول المتن ( والنهر المحوج إلى سباحة ) أي وإن لم يحسنها وقال حج في شرح الحضرمية ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير وإن لم يمكن عبوره والنار ونحوها ولا تخلل البحر بين السفينتين لأن هذه لا تعد للحيلولة فلا يسمى واحد منها حائلا عرفا انتهى ا هـ ع ش قوله ( فيهما ) أي الشارع المطروق والنهر إلخ قوله ( مكشوفتين ) أي أما المسقفتان فكالدارين ع ش قوله ( أو صحن ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله يراه المقتدي إلى وهذا الواقف وقوله دون التقدم إلى ولا يضر وقوله الدال إلى اندفع وقوله ولا أمكنه فتحه وقوله لتقصير إلى المتن وقوله أو فضاء وكذا في المغني إلا قوله بأن كان يرى إلى المتن قوله ( صحن أو صفة ) إشارة إلى أن بيت في المتن يصح عطفه على قوله صحن فيقدر لفظه بعد أو ويصح
____________________
(2/315)
عطفه على قوله صفة فيقدر لفظها بعد أو رشيدي قوله ( على ذلك ) أي المذكور من الصحن والصفة والبيت قوله ( إن كانا ) أي الأسفل والأعلى سم
قوله ( على ما يأتي ) أي في قول الرافعي ولو وقف في علو إلخ قول المتن ( أصحهما ) أي عند الرافعي وقوله ( اتصال صف إلخ ) ليس بقيد بل لو وقف الإمام بالصفة والمأموم بالصحن كفى على هذا الطريق ع ش قول المتن ( اتصال صف من أحد البناءين إلخ ) أي كأن يقف واحد بطرف الصفة وآخر بالصحن متصلا به مغني ويأتي في الشرح مثله قوله ( وما عدا هذين ) أي الواقفين على الاتصال المذكور قوله ( وقوف واحد إلخ ) أي بدون اتصال بعض أهل البناءين به بخلاف ما إذا اتصل به يمينا ويسارا من أهل البناءين فيكفي أخذا من التعليل الآتي قوله ( طرفه إلخ ) أي أحد شقيه في بناء الإمام والشق الآخر في بناء المأموم مغني قول المتن ( فرجة ) بفتح الفاء وضمها كغرفة مغني قوله ( ولا يمكنه الوقوف فيها ) أي كعتبة فإن وسعت واقفا فأكثر ولم يتعذر الوقوف عليها ضر نهاية ومغني وفي الجمل على النهاية قوله م ر كعتبتة أي مسنمة بحيث لا يمكن الوقوف عليها ا هـ قوله ( الواقف ) عبارة المغني بناء المأموم قول المتن ( بين الصفين ) أي أو الشخصين الواقفين بطرفي البناءين نهاية ومغني قوله ( في سائر الأحوال ) أي سواء أكان بناء المأموم يمينا أم شمالا أم خلفا لبناء الإمام مغني قوله ( ما بينهما ) أي الإمام والمأموم مغني ولعل الأولى أي بين الواقفين بطرفي البناءين قوله ( على هذا ) أي الطريق الثاني قول المتن ( إن لم يكن حائل ) أي يمنع الاستطراق نهاية ومغني قوله ( أو بعض المقتدين ) أي من الرائين سم قوله ( من غير ازورار ) بيان للاستقبال قوله ( ولا انعطاف ) عطف تفسير ع ش قوله ( بقيده الآتي إلخ ) أي بأن يبقى ظهره للقبلة رشيدي أي بخلاف ما إذا كانت على يمينه أو يساره فإنه لا يضر سم قول المتن ( أو حال باب إلخ ) يجوز حمله على حذف مضاف أي ذو باب نافذ سم قوله ( وقف مقابله إلخ ) عبارة الروض وشرح العباب اشترط أن يقف واحد بحذاء المنفذ يشاهده أي الإمام أو من معه في بنائه انتهت وقضية اشتراط المشاهدة عدم الانعقاد عند انتفائها وقد تقتضي العبارة أن مشاهدة الواقف بحذاء المنفذ كما هي شرط لصحة صلاة من خلفه شرط لصحة صلاة الواقف أيضا سم أقول القضية الثانية بعيدة جدا وأما القضية الأولى فقد اعتمده الشوبري عبارته وقضية كلام شرح الروض أن الرابطة لو كان يعلم بانتقالات الإمام ولم يره ولا أحدا ممن معه كأن سمع صوت المبلغ أنه لا يكفي وهو كذلك انتهت والحفني أيضا عبارته ومقتضاه اشتراط كون الرابطة بصيرا وأنه إذا كان في ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الإمام أو أحد ممن معه في مكانه لم يصح ا هـ قوله ( كما ذكرناه ) أي مع الاستقبال قوله ( كالإمام إلخ ) ولو تعددت الرابطة وقصد الارتباط بالجميع فهل يمتنع كالإمام مال م ر للمنع ويظهر خلافه فيكفي انتفاء التقدم المذكور بالنسبة لواحد من الواقفين لأنه لو لم يوجد إلا هو كفى مراعاته سم على حج ا هـ ع ش قال البصري وهو وجيه ا هـ أي ما استظهره سم قوله ( فلا يتقدموا عليه إلخ ) ولو وجد عدم التقدم اتفاقا بأن لم يقصد مراعاته بذلك مع العلم بوجوده فالوجه الاكتفاء بذلك لحصول الربط بمجرد وجوده وعدم التقدم عليه ولو مع الغفلة عن مراعاة ذلك فلو لم يعلم
____________________
(2/316)
بوجوده لكن اتفق عدم التقدم عليه فهل تنعقد أو لا لأنه مع اعتقاد عدمه لا يكون جازما بالنية والثاني منقاس ولو نوى قطع الارتباط بالرابطة فهل يؤثر ذلك فيه نظر ومال م ر إلى أنه يؤثر ويظهر لي خلافه لأن الشرط وجود الارتباط بالفعل من غير ارتباط نية سم قوله ( بالإحرام إلخ ) ولا يركعون قبل ركوعه مغني زاد النهاية ولا يسلمون قبل سلامه ا هـ قال الرشيدي قوله م ر ولا يركعون قبل ركوعه شمل ما إذا كان الرابطة متخلفا بثلاثة أركان لعذر فيغتفر لهذا المأموم ما يغتفر له مما سيأتي وهو في غاية البعد فليراجع ا هـ وقال ع ش قوله م ر ولا يسلمون إلخ وفي شرح العباب بعد أن رد القول باعتبار عدم التقدم عليه في الأفعال أن بعضهم نقل عن بحث الأذرعي أنهم لا يسلمون قبل سلامه ثم نظر فيه انتهى وأقول لا وجه لمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله سم على حج وعموم قوله ولا يسلمون إلخ شامل لما لو بقي على الرابطة شيء من صلاته كأن علم في آخر صلاته أنه كان يسجد على كور عمامته مثلا فقام ليأتي بما عليه فيجب على من خلفه انتظار سلامه وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل ا هـ ع ش وقال الجمل قوله م ر ولا يركعون إلخ المعتمد أنه لا يضر سبقهم في الأفعال والسلام متى علموا أفعال الإمام ا هـ قوله ( دون التقدم إلخ ) خلافا للنهاية والمغني والروض وفي ع ش ما نصه وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض متابعة الإمام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا فهل يراعي الإمام أو الرابطة فيه نظر فإن قلنا يراعي الإمام دل ذلك على عدم
____________________
(2/317)
ضرر التقدم على الرابطة أو يراعي الرابطة لزم عدم ضرر التأخر عن الإمام وهو لا يصح أو يراعيهما إلا إذا اختلفا فيراعي الإمام أو إلا إذا اختلفا فالقياس وجوب المفارقة فلا يخفى عدم اتجاهه سم على حج وقد يؤخذ من توقفه في وجوب المفارقة وجواز التأخر عن الإمام أن الأقرب عنده مراعاة الإمام فيتبعه ولا يضر تقدمه على الرابطة ورأيت الجزم به بخط بعض الفضلاء قال لأن الإمام هو المقتدى به ا هـ قوله ( ومن ثم اتجه إلخ ) خلافا للنهاية عبارته ويؤخذ من جعله كالإمام أنه يشترط أن يكون ممن يصح اقتداؤه وهو كذلك فيما يظهر ولم أر فيه شيئا ا هـ قال ع ش قوله فيما يظهر أي خلافا لحج فقوله ولم أر فيه شيئا لعله لم ير فيه نقلا لبعض المتقدمين ا هـ قوله ( جواز كونه امرأة إلخ ) وقياسه جواز كونه أميا أو ممن يلزمه القضاء كمقيم تيمم ويحتمل اعتبار كونه ذكرا بالنسبة للذكور ولو لم يسمع قنوت الإمام وسمع قنوت الرابطة لجهره به على خلاف السنة فالظاهر أنه لا يؤمن بل يقنت لنفسه لأنه ليس بإمام له حقيقة سم قوله ( وبما قررته ) أي بتقدير حائل فيه بعد أو حال عبارة المغني قدرته بالدال قوله ( الدال إلخ ) ما وجه الدلالة سم قوله ( أو جدار ) لم لم يقل فإن حال ما يمنع المرور إلخ قوله ( اعتراضه ) أي قول المصنف أو حال باب نافذ مغني قوله ( والباب المردود ) ليس مثالا لما يمنع المرور لا الرؤية وإن أوهمه كلامه إذ هو عكس ذلك ولكنه ملحق به في الحكم والأولى أن يقول ويلحق به الباب المردود كما صنع الجلال رشيدي و ع ش عبارة البصري ليتأمل تمثيله لما لا يمنع الرؤية بالباب المردود مع تصريحه فيما يأتي في شرح قول المصنف وكذا الباب المردود إلخ بأنه يمنع المشاهدة وهذا الثاني هو الذي يظهر ثم رأيت في المغني ما نصه فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية كالشباك أو يمنع الرؤية لا المرور كالباب المردود فوجهان إلخ انتهى وهو كما ترى في غاية الحسن وأما صاحب النهاية فتبع الشارح فيما ذكره ا هـ قول المتن ( فوجهان )
فائدة ليس في المتن ذكر خلاف بلا ترجيح سوى هذا وقوله في النفقات والوارثان يستويان أم يوزع بحسبه وجهان ولا ثالث لهما فيه إلا ما كان مفرعا على ضعيف كالأقوال المفرعة على البينتين المتعارضتين هل يقرع أم يقسم أقوال بلا ترجيح فيها مغني ونهاية قوله ( أن هذا ) أي البطلان قوله ( كالمدارس إلخ ) أي كشبابيكها قوله ( بجدر المساجد الثلاثة ) أي مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد القدس قوله ( صلاة الوقت فيها ) أي في الجدر قوله ( والحيلولة فيه ) أي في المسجد قوله ( رده جمع إلخ ) هذا الرد هو المعتمد وقد أفرد الكلام عليه السيد السمهودي بالتأليف وأطال في بيانه وفي فتاوي السيد عمر البصري كلام طويل فيه حاصله أنه يجوز تقليد القائل بالجواز مع ضعفه فيصلي بالشبابيك التي بجدار المسجد الحرام وكذلك مسجد المدينة وغيره ا هـ كردي وقوله يجوز تقليد القائل إلخ أي كما يفيده تعبيرهم هنا بالأصح دون الصحيح قوله ( بأن إلخ ) متعلق برده إلخ قوله ( كما مر ) أي في شرح وإذا جمعهما مسجد صح الاقتداء إلخ قوله ( كبناء فيه ) أي في المسجد قوله ( من غير أن يزور كما مر في غير المسجد إلخ ) وواضح أن محله إن لم يمكن الاستطراق من الباب إلى الشباك إلا بعد الخروج عن سمت الجدار أما لو كان الاستطراق إلى الشباك في نفس الجدار بحيث لا يخرج عن سمته فينبغي أن يصح مطلقا كبقية أبنية المسجد فتدبر بصري عبارة ع ش في مسألة أبي قبيس الآتية نصها قوله لا يلتفت عن جهة القبلة إلخ هذا قد يؤخذ منه أن مسألة الأسنوي التي حكم الحصني عليه بالسهو فيها شرطها أن يكون بحيث لو أراد الذهاب إلى الإمام من باب المسجد احتاج إلى استدبار القبلة ولا يضر احتياجه إلى التيامن والتياسر فليتأمل فيه جدا سم على المنهج ويؤخذ من
____________________
(2/318)
قوله ولا يضر احتياجه إلخ أنه لو كان يمكنه الوصول إلى الإمام من غير استدبار القبلة لكن يحتاج فيه إلى انحراف كأن احتاج في مروره لتعدية جدار قصير كالعتبة لم يضر ذلك لأنه لا يصدق عليه أنه استدبر القبلة ا هـ قوله ( أو خوخة إلخ ) يفيد أن قصر الباب المحوج إلى استطراق الرأس وانحناء الظهر قليلا لا يضر وأما ما يبلغ إلى هيئة الراكع ففيه تردد قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( ومنه ) أي من هذا القسم قوله ( أو باب إلخ ) معطوف على جدار في المتن وقوله ( ابتداء ) متعلق بحال قوله ( أو دواما إلخ ) فلو بني بين الإمام والمأموم حائل لم يضر كما رجحه ابن العماد والأذرعي أخذا بعموم القاعدة السابقة أي أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وظاهر مما مر أن محله ما لم يكن البناء بأمره أي المأموم نهاية قوله ( ولا أمكنه فتحه ) الأولى وإن لم يمكنه فتحه عبارة النهاية والمغني قال البغوي في فتاويه ولو رد الريح الباب في أثناء الصلاة فإن تمكن من فتحه فعل ذلك حالا ودام على متابعته وإلا فارقه كذا نقل الأذرعي عنها ذلك ونقل الأسنوي عن فتاويه أنه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر انتهى ولعل إفتاء البغوي تعدد والثاني أوجه كنظائره ا هـ وأقره سم قال ع ش قوله م ر والثاني أي عدم الضرر أوجه هو المعتمد ومحله حيث علم بانتقالات الإمام كما هو ظاهر وظاهره وإن لم يتمكن من فتحه لأن رد الباب ليس من فعله وقوله م ر كنظائره منها ما لو رفع السلم الذي يتوصل به إلى الإمام في أثناء الصلاة ا هـ ع ش قول المتن ( قلت الطريق الثاني إلخ ) وهذا ما عليه معظم العراقيين والأولى طريقة المراوزة مغني قول المتن ( من خلفه ) أي أو بجنبه مغني ونهاية قوله ( لمن خلفه ) أو بجنبه مغني قوله ( نعم لا يضر إلخ ) يمكن أن يكون في حيز ومر لأن قوله السابق ولا يضر زوال هذه الرابطة إلخ يفيد هذا بل يشمله سم ولكن يمنع الدخول في حيز ومر قوله الآتي نظير ما مر إلخ وعبارة البصري هو ما مر فما وجه استدراكه فالأولى إسقاطه أو التغيير بأن يقال وأنه لا يضر إلخ فليتأمل ا هـ
قوله ( ومن تفاريع الطريقة الأولى إلخ ) أي وكلام المصنف يوهم أن اشتراط المحاذاة يأتي على الطريقين معا فإنه ذكره مجزوما به بعيد استيفاء ذكر الطريقين وليس مرادا فلو ذكر ذلك في أثناء الطريقة الأولى لاستراح من هذا الإيهام مغني ونهاية قول المتن ( في علو ) أي في غير مسجد كصفة مرتفعة وسط دار مثلا وقوله ( في سفل ) أي كصحن تلك الدار وقوله ( عكسه ) أي الوقوف أي وقوفا عكس الوقوف المذكور ولو عبر بقوله أو بالعكس كما عبر به في المحرر لكان أوضح وخرج بقولنا في غير مسجد ما إذا كانا فيه فإنه يصح مطلقا باتفاقهما ولو كانا في سفينتين مكشوفتين في البحر فكاقتداء أحدهما بالآخر في الفضاء فيصح بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع تقريبا وإن لم تشد إحداهما بالأخرى فإن كانتا مسقفتين أو إحداهما فقط فكاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط مع قرب المسافة وعدم الحائل وجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ والسفينة التي فيها بيوت كالدار التي فيها بيوت والسرادقات بالصحراء قال في المهمات والمراد بها هنا ما يدار حول الخباء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت مغني ونهاية قول المتن ( شرط إلخ ) أي مع ما مر من وجوب اتصال صف من أحدهما بالآخر حتى لو وقف الإمام على صفة مرتفعة والمأموم في الصحن فلا بد على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا به كما قاله الرافعي وأسقطه من الروضة مغني قوله ( مطلقا ) أي وجد المحاذاة أم لا قوله ( إلا القرب ) أي ما تقدم من عدم حائل
____________________
(2/319)
أو وقوف واحد في المنفذ قوله ( أنه لو قصر إلخ ) وكذا لو كان قاعدا ولو قام لحاذى كفى
تنبيه المراد بالعلو البناء ونحوه وأما الجبل الذي يمكن صعوده فداخل في الفضاء لأن الأرض فيها عال ومستو فالمعتبر فيه القرب فقط فالصلاة على الصفا أو المروة أو جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد صحيحة وإن كان أعلى منه كما نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني قوله ( وقد يستشكل إلخ ) ولك أن تقول الإشكال قوي والجواب لا يخفى ما فيه والفرق بينه وبين ما يأتي واضح فإن الملحظ في مسألة الجمعة كون البلد التي لا تقام فيها الجمعة قريبة من بلد الجمعة حتى تلحق بها فتعين الضبط بسماع المعتدل إذ هو الغالب واعتباره أولى من النادر وفي مسألة الركوع وجود حقيقته التي هي الانحناء وهي مفقودة في الصورة المذكورة بصري قوله ( أو شارع ) إلى قوله ومن ثم أطلقه في المغني إلا قوله وإن لم يغلق خلافا للإمام وقوله بحيث لا يصل إلى المتن وإلى قوله كما أفهمه قول المجموع في النهاية إلا قوله وإن لم يغلق خلافا للإمام وقوله ومن ثم إلى وظاهر وقوله ولا ينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله وإن لم يخش إلى وقبل قوله ( وعكسه ) أي بأن كان المأموم في المسجد والإمام خارجه مغني قوله ( مما مر ) لعل الأولى مما يأتي قوله ( من كلامه ) وهو قوله أو حال باب نافذ كردي قول المتن ( آخر المسجد ) ومن المسجد رحبته كردي قوله ( لأنه إلخ ) أي المسجد كله نهاية قوله ( أي طرفه ) أي المسجد ع ش قوله ( فإن لم يكن إلخ ) مفرع على القيل قوله ( ومحله ) أي الخلاف وقوله ( عنه ) أي المسجد وقوله ( فمن آخر صف ) أي خارج المسجد نهاية ومغني قول المتن ( وإن حال جدار ) أي لا باب فيه نهاية ومغني قوله ( لعدم الاتصال ) قال الأسنوي نعم قال البغوي في فتاويه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فانغلق في أثناء الصلاة لم يضر انتهى وقد قدمنا الكلام عليه مغني قول المتن ( وكذا الباب المردود ) وفي الإمداد نقل ابن الرفعة أن الستر المسترخي كالباب المردود كردي قوله ( لمنع الأول المشاهدة ) فيه شيء مع تمثيله قول المصنف السابق فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية بقوله كالشباك والباب المردود سم وتقدم عن البصري وغيره مثله قوله ( وبما تقرر إلخ ) وهو قوله اتصل به الموات إلخ كردي قوله ( علم صحة صلاة الواقف إلخ ) فتحرر أنه يعتبر في صحة الاقتداء لمن بأبي قبيس بإمام المسجد الحرام قرب المسافة وعدم الازورار والانعطاف بالمعنى الذي أفاده الشارح ويظهر أيضا أخذا مما مر في شرح قول المصنف فالشرط التقارب أنه يعتبر أيضا في الصحة وقوف شخص بحذار المنفذ إلى المسجد بحيث يراه المقتدي بأبي قبيس وظاهر أن محل اعتبار الرابطة إذا لم ير الإمام أو بعض المقتدين فحاصله اشتراط رؤية الإمام أو بعض المقتدين ممن بالمسجد أو الرابطة الواقف بحذاء المنفذ بصري
قوله ( محمول على البعد إلخ ) عبارته في شرح بأفضل محمول على ما إذا لم يمكن المرور للإمام إلا بالانعطاف من غير جهة الإمام أو على ما إذا بعدت المسافة أو حالت أبنية هناك منعت الرؤية فعلم أنه يعتبر في الاستطراق أن يكون استطراقا عاديا وأن يكون من جهة الإمام وأن لا يكون ازورار وانعطاف بأن يكون بحيث لو ذهب إلى الإمام لا يلتفت عن القبلة بحيث يبقى ظهره إليها وإلا ضر لتحقق الانعطاف حينئذ من غير جهة الإمام وأنه لا فرق في ذلك بين المصلي على نحو جمل أو سطح ا هـ قال الكردي قوله أو سطح قال القليوبي على المحلي وإن كانا على سطحين بينهما شارع مثلا فلا يصح إلا إذا كان لكل منهما درج مثلا من المنخفض بحيث يمكن استطراق كل منهما إلى الآخر من غير استدبار القبلة ا هـ قوله ( بأن يكون إلخ ) تصوير لعدم الازورار والانعطاف ع ش أي الذي يفهمه الاستثناء ولو حذف لفظة لا من لا يلتفت وجعل قوله المذكور تصويرا لمنطوقه كان أولى وقول الرشيدي تصوير للنص الأول وفي بعض النسخ م ر حذف لفظ لا من لا يلتفت فيكون تصويرا للنص الثاني وهو
____________________
(2/320)
الظاهر ا هـ بعيد قوله ( بحيث يبقى ظهره إليها ) خرج ما لو كان بحيث يبقى يمينه أو يساره إليها سم و ع ش وقليوبي وحلبي قول المتن ( يكره ارتفاع المأموم إلخ ) وفي فتاوي الجمال الرملي إذا ضاق الصف الأول عن الاستواء يكون الصف الثاني الخالي عن الارتفاع أولى من الصف الأول مع الارتفاع كردي قوله ( لا يلتفت إلخ ) شمل ما لو احتاج في ذهابه إلى الإمام إلى أن يمشي القهقرى مسافة ثم ينحرف إلى جهة اليمين أو اليسار فيصل إلى الإمام من غير التفات فلا يضر لأنه صدق عليه أنه يمكنه الوصول إلى الإمام من غير ازورار وانعطاف ويحتمل الضرر لأن المشي القهقرى ليس معتادا في المشي الموصل إلى المقصود ولعله الأقرب ع ش قوله ( إذا أمكن إلخ ) أي وإلا فلا كراهة مغني عبارة ع ش أي فإن لم يمكن ذلك كأن كان وضع المسجد مشتملا على ارتفاع وانخفاض ابتداء كالغورية فلا كراهة وبه صرح حج في شرح العباب كذا نقله العلامة الشوبري عنه لكن الذي رأيته في الشرح المذكور نصه وأما استثناء بعض محققي المتأخرين للمسجد زاعما أن ذلك في الأم فليس في محله وعبارة الأم لا تشهد له ثم قال بعد سرد لفظ الأم تجده إنما استدل على عدم بطلان الصلاة بالارتفاع لا على نفي الكراهة في مثل هذا المقام ثم رأيت البلقيني فهم من النص ما فهمته منه حيث ساقه استدلالا على الصحة مع الارتفاع على أن للشافعي نصا آخر صريحا في أن الكراهة حاصلة حتى في المسجد انتهى وبقي ما لو تعارض عليه مكروهان كالصلاة في الصف الأول مع الارتفاع والصلاة في غيره مع تقطع الصفوف فهل يراعي الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لأن في الارتفاع من حيث هو ما هو على صورة التفاخر والتعاظم بخلاف عدم تسوية الصفوف فإن الكراهة فيه من حيث الجماعة لا غير انتهت وفيه أن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود فيمكن أن حج ذكر في الإيعاب في موضع آخر ما يوافق قوله الآتي هنا فإن لم تتعلق بها ولم يجد إلخ فاطلع عليه الشوبري ونقله عنه قوله ( وإن كانا في المسجد ) أي وإن كان وضع المسجد ابتداء مشتملا على ارتفاع وانخفاض كما هو قضية إطلاق الشارح والنهاية والمغني وتقدم ويأتي عن ع ش ما يصرح بذلك قوله ( ومن ثم ) أي لأجل النص على الكراهة في المسجد أيضا قوله ( وعند ظهور إلخ ) عطف على قوله في المسجد إلخ قوله ( لذلك ) أي النص الآخر قوله ( وذلك ) أي الكراهة قوله ( على الثاني ) أي العكس وقوله ( للأول ) أي ارتفاع المأموم قوله ( كتبليغ توقف أسماع المأمومين إلخ ) يؤخذ منه أن ما يفعله المبلغون من ارتفاعهم على الدكة في غالب المساجد وقت الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة لأن تبليغهم لا يتوقف على ذلك إلا في بعض المساجد في يوم الجمعة خاصة وهو ظاهر ع ش قوله ( فيستحب الارتفاع إلخ ) يظهر أن محله في غير الجمعة أما فيها فيجب نعم يتردد النظر فيما لو كان الذي لا يسمع صوتا ولا يرى أحدا من المقتدين زائدا على الأربعين فهل يجب التبليغ لتصح صلاته أو لا يجب لأن الإنسان لا يخاطب بتصحيح صلاة الغير محل تأمل بصري قوله ( تتعلق ) إلى قوله وفي الكفاية في المغني قوله ( فإن لم تتعلق بها ) أي الحاجة بالصلاة قوله ( ولم يجد إلخ ) محترز قوله إذا أمكن إلخ ع ش قوله ( أبيح ) في الاقتصار على الإباحة حينئذ وقفة لتوقف الجماعة المطلوبة على الارتفاع حينئذ إلا أن يراد لم يجد مما يصلح لحاجته لا مطلقا فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب عقبه بقوله على ما قيل سم ولعل الأولى أن يجاب بأن المراد بالإباحة عدم الكراهة كما عبر به المغنى فيشمل الواجب والمندوب أيضا قوله ( ويجاب بأن علة النهي إلخ ) وأما تخصيصه بالنهي فلعلم حكم العكس بالأولى بصري قول المتن ( ولا يقوم ) أي ندبا غير المقيم من مريدي الصلاة مغني وعبارة شرح بأفضل مريد الجماعة غير المقيم ا هـ قوله ( مريد القدوة ) إلى قوله كما أفهمه قول المجموع في المغني إلا قوله ولا ينافيه إلى ومر وقوله ومثله إلى المتن وقوله ويؤخذ إلى المتن وقوله أي إن لم يخش إلى وقبل قوله ( مريد القدوة ) عبارة المحلي مريد الصلاة وظاهرها استواء الإمام والمأموم في ذلك وهو ظاهر ولعل ما ذكره الشارح م ر
____________________
(2/321)
كابن حج مجرد تصوير لأن المأمومين هم الذين يبادرون بالقيام عند شروع المؤذن في الإقامة ع ش وتقدم عن المغني وشرح بأفضل ما يصرح بذلك الاستواء قوله ( ولو شيخنا ) أي ولا تفوته فضيلة التحرم ع ش أقول وقد ينافي هذه الغاية قوله الآتي ولو كان بطيء النهضة إلخ قوله ( وتوجه إلخ ) كقوله وجلوس إلخ عطف على قوله قيام إلخ قوله ( على الحالة التي هو عليها ) أي من القيام والقعود وغيرهما قوله ( فإيثاره إلخ ) أي للمؤذن قوله ( للغالب ) أي أو المراد بالمؤذن المعلم شوبري قوله ( فحسب ) أي ولا مفهوم له ولو حذف لفظ المؤذن وقال بعد الفراغ من الإقامة لكان أخصر وأشمل مغني قوله ( ولا ينافيه ) أي ما أفهمه الغاية من سن القيام عقب الفراغ قوله ( إذا أقيمت الصلاة إلخ ) يجوز أن يراد به إذا أخذ في إقامتها فيكون المقصود النهي عن القيام قبل فراغها سم قوله ( عقب الإقامة ) أي لا في أثنائها قوله ( ولو كان بطيء النهضة إلخ ) ومثل ذلك ما لو كان المأموم بعيدا وأراد الصلاة في الصف الأول مثلا وكان لو أخر قيامه إلى فراغ المؤذن وذهب إلى الموضع الذي يصلي فيه فاتته فضيلة التحرم ع ش قوله ( به ) أي بالقيام في هذا الوقت والجار متعلق بإدراكه فكان الأولى تأخيره عنه قوله ( فيسن قيام المقيم إلخ ) أي إن كان قادرا مغني قوله ( لكراهة الجلوس من غير صلاة إلخ ) ويؤخذ منه أنه لو كان جالسا قبل ثم قام ليصلي راتبة قبلية مثلا فأقيمت الصلاة أو قرب قيامها أن لا يكون استمرار القيام أفضل من القعود لعدم كراهة القعود من غير صلاة فيتخير بين استمرار القيام والقعود وقضيته أيضا أنه لو كان في غير مسجد لم يكره الجلوس ع ش أقول قضية تعليلهم ثواب تأخير القيام إلى الفارغ من الإقامة بالاشتغال بالإجابة أن استمرار القيام هنا أفضل بل قول الشارح الآتي ويؤخذ إلخ كالصريح في ذلك قوله ( حينئذ ) أي حين الإقامة أو قربها قوله ( ذلك ) أي ابتداء النفل قوله ( ويؤخذ مما تقرر إلخ ) كان حقه أن يقدم على قول المصنف ولا يبتدىء إلخ قوله ( اتجه الاقتصار على ركعتين ) أي أو على ركعة على ما يأتي عن النهاية وسم قوله ( لإحرازه الفضيلتين ) أي فضيلة النفل وفضيلة الجماعة وفي بعض النسخ هنا مضروبة عليه في أصل الشارح كما نبه عليه أي الضرب بعضهم ما نصه ويتجه في نافلة مطلقة الاقتصار على ركعتين أخذا مما يأتي في الفرض فإن كان راتبة كأكثر الوتر فهل يسن قلبها نافلة مطلقة ويقتصر على ركعتين أخذا من ذلك أيضا أو يفرق بأن الفرض جنس مغاير للنفل من كل وجه فأمكن القلب إليه ويأتي فيه التفصيل الآتي بخلاف الراتبة والمطلقة فلم يبق إلا النظر لفوت الجماعة وعدمه كما تقرر كل محتمل والثاني أقرب لكلامهم انتهى وكتب سم على هذه النسخة ما نصه قوله ويتجه إلخ وفي العباب فرع منفرد أقيمت الجماعة وهو في صلاة فإن كانت نفلا ندب قطعها لخوف فوت الجماعة انتهى وقال في شرحه وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين النافلة المطلقة وغيرها لكن قال الأذرعي والزركشي كابن الرفعة إذا نوى عددا كثيرا أي في النفل المطلق اقتصر على ركعة أو ركعتين ثم يسلم ولا يقطعها لما فيه من إبطالها وأشار الأذرعي إلى أنه لم لا كان الأولى في النفل غير المطلق أيضا الاقتصار على ركعة أو ركعتين إذا نوى أكثر من ذلك لما في القطع من الإبطال مع إمكان الصحة وكان القمولي لحظ هذا المعنى فجرى على قضيته ويجاب بأن الاقتصار يكون بنية ولم تعهد في غير النفل
____________________
(2/322)
المطلق ولا يمكن هنا القلب إليه فتعين القطع ا هـ ويتأمل وجه ذلك وقوله ( بخلاف الراتبة والمطلقة ) أي فإن الأولى ليست جنسا مغايرا للثانية من كل وجه حتى يمكن قلبها إليه ا هـ سم
قوله ( فإن خشي فوتها ) إلى قوله قطعه شامل لما لو كان في نافلة مطلقة وقد فعل ركعتين فهلا سن حينئذ نية الاقتصار على ركعتين والسلام منهما وكان أولى من القطع وقد يلتزم ذلك سم وقوله قد فعل ركعتين إلخ ومثلها الثلاث كما يفيده ما تقدم عن الأذرعي والزركشي وما يأتي عن ع ش قوله ( أن أتمه ) قيد لقوله فوتها وقوله بأن يسلم إلخ متعلق به أيضا قوله ( قطعه ) يظهر أنه يثاب على ما مضى قبل القطع لأنه خروج بعذر بصري قوله ( وجود جماعة أخرى ) أي ولو مفضولة ع ش قوله ( فيجب قطعه إلخ ) المراد أنه يجب قطع النفل إذا كان لو أتمه فات الركوع الثاني للجمعة مع الإمام ع ش قوله ( فإذا كان إلخ ) عبارة المغني ولو أقميت الجماعة والمنفرد يصلي حاضرة صبحا أو ثلاثية أو رباعية وقد قام في الأخيرتين إلى ثالثة أتم صلاته ودخل في الجماعة وإن لم يقم فيهما إلى ثالثة استحب له قلبها نفلا ويقتصر على ركعتين ثم يدخل في الجماعة نعم إن خشي فوت الجماعة لو أتم الركعتين استحب له قطع صلاته واستئنافها جماعة ذكره في المجموع ا هـ زاد النهاية قال الجلال البلقيني لم يتعرضوا للركعة والمعروف أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق ا هـ وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الأفضل ا هـ وأقره سم قوله ( في تلك الحاضرة ) أي التي أقيمت جماعتها سم
قوله ( أتمها إلخ ) وقياس ما يأتي عن البلقيني أن هذا هو الأفضل ويجوز قلبها نفلا ويسلم من ثلاث ركعات لما علل به من جواز التنفل بالواحدة والثلاث مثلها ع ش قوله ( أتمها ندبا ) قال في الروض أي والنهاية والمغني ودخل في الجماعة ا هـ وعبارة العباب فإن كانت صبحا أتمها وأدرك الجماعة وكذا غيرها بعد قيامه للثالثة انتهت ولا يخفى ظهور هذه المسألة في أنه لا يشترط في صحة المعادة وقوع جميعها في الجماعة بالفعل لأن الجماعة التي يدخل فيها هنا إعادة والغالب أن من كان في الثالثة لا يدرك بعد فراغ الثالثة والرابعة والتشهد والسلام الركعة الأولى مع الجماعة فتجويزهم دخوله في الجماعة بعد فراغه يدل على عدم اشتراط ما ذكر وأنه إذا انقضت الجماعة التي دخل فيها يقوم هو لإتمام ما بقي عليه ولا تبطل صلاته نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا فرغ وأدرك ركوع إمام الجماعة في ركعتها الأولى لكنه بعيد من هذه العبارة فليتأمل سم على حج وقد يقال لا بعد فيه مع ملاحظة ما قدمه من اشتراط الجماعة في المعادة بتمامها ويمكن تصويره بما إذا قرأ الإمام سورة طويلة بل لا يتوقف على طولها لأن الغالب أن زمن دعاء الافتتاح والحمد وسورة بعدها لا يندر تكميل الثالثة التي رأى الجماعة تقام وهو فيها والإتيان بركعة بعدها ع ش وقد يؤيده فرقهم بين القيام في الثالثة وما قبله
قوله ( مما يأتي ) أي آنفا قوله ( وقبل القيام لها ) عطف على قوله وقام إلخ ولو عبر بأو بدل الواو كان أولى قوله ( يقلبها نفلا ) أي ويكون مستثنى من بطلان الصلاة بتغيير النية ع ش
____________________
(2/323)
قوله ( يقتصر على ركعتين ) قال في شرح العباب وظاهر كلامهم أنه لا يجوز الاقتصار على ركعة فقط ويوجه بأن الفرائض لم يعهد فيها اقتصار على ركعة فامتنع ذلك فيها ا هـ فليتأمل فإنه بعد القلب صارت الصلاة نفلا والنفل يجوز فيه الاقتصار على ركعة سم وتقدم عن النهاية ما يوافقه
قوله ( ندب له قطعها ) هلا ندب الاقتصار على ركعة حينئذ وكان أولى من القطع سم قوله ( ندب له قطعها ) أي ويكون مستثنى من حرمة قطع الفرض ع ش
قوله ( لأن تلك الجماعة غير مشروعة إلخ ) يؤخذ منه أنها لو كانت مشروعة بان أتحدت الفائتة جاز القطع والقلب كما صرح به في شرح العباب سم عبارة النهاية والمغني أما إذا كانت في صلاة فائتة فلا يقلبها نفلا ليصليها جماعة في حاضرة أو فائتة أخرى فإن كانت الجماعة في تلك الفائتة بعينها ولم يكن قضاؤها فوريا جاز له قطعها من غير ندب وإلا فلا يجوز كما قاله الزركشي ا هـ قوله ( بل ينبغي وجوبه إلخ ) أي القطع ع ش قوله ( إذا توقف الإدراك ) أي إدراك الحاضرة عليه أي القطع قوله ( وجب ) أي القلب قوله ( إلى ركعتين ) أي أو إلى ركعة على قياس ما مر عن البلقيني قوله ( وجب القطع ) ينبغي أن يكون محله إذا لم يدرك الركعة وإلا فلا يتعين القطع بل له قلبها حينئذ على كلام الجلال البلقيني بصري
فصل في بعض شروط القدوة أيضا قوله ( ابتداء ) إلى قوله وبه يعلم في المغني وإلى قوله ثم رأيت في النهاية قوله ( ابتداء ) كان المعنى أن حصول القدوة من أول صلاة يتوقف على نيته مع التكبير سم قوله ( كما أفاده ) أي التقييد بالابتداء وقوله ( أنه إلخ ) بيان لما قول المتن ( مع التكبير ) ينبغي الانعقاد إذا نوى في أثناء التكبيرة أو آخرها ويكون من باب الاقتداء في الأثناء سم أقول وقول الشارح الآتي وخرج بمع التكبير إلخ كالصريح في أنه من الاقتداء ابتداء قوله ( مع التكبير للتحرم ) أي ولو مع آخر جزء منه وعبارة سم على المنهج ولو نوى مع آخر جزء من التحرم ينبغي أنه يصح ويصير مأموما من حينئذ وفائدته أنه لا يضر تقدمه على الإمام في الموقف قبل ذلك انتهت وينبغي أن لا تفوته في هذه فضيلة الجماعة من أولها ويفرق بينه وبين ما لو نوى القدوة في خلال صلاته بأن الكراهة المفوتة لفضيلة الجماعة ثم خروجا من خلاف من أبطل به وقد يؤخذ من قوله الآتي ولو
____________________
(2/324)
أحرم منفردا إلخ أن الاقتداء مع آخر التحرم لا خلاف في صحته ويؤخذ من قول سم ويصير مأموما من حينئذ أنه لا بد في الجماعة من نية الاقتداء من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد جمعة وبه صرح العباب ا هـ ع ش وقوله خروجا من خلاف إلخ الأخصر الأولى لخلاف من أبطل به قول المتن ( الاقتداء إلخ ) قضية اقتصاره عليه كالنهاية كفاية ذلك وقضية قول شرحي المنهج وبأفضل ورابعها نية اقتداء أو ائتمام بالإمام أو جماعة معه عدم اكتفائه وبه صرح المغني فزاد على قولهما المذكور ولا يكفي كما قال الأذرعي إطلاق نية الاقتداء من غير إضافة إلى الإمام ا هـ عبارة الكردي على شرح بأفضل قوله بالإمام إلخ ذكر في الإيعاب في اشتراط ذلك خلافا طويلا اعتمد منه الاكتفاء بنية الائتمام أو الاقتداء أو الجماعة وهو كذلك في شرحي الإرشاد والتحفة والنهاية واعتمد الخطيب في المغني خلافه فقال لا يكفي كما قال الأذرعي إلخ ا هـ قوله ( قوله عمل ) يعني وصف للعمل وإلا فالتبعية كونها تابعا لإمامه وهذا ليس عملا بجيرمي قوله ( ولا يضر إلخ ) جواب إشكال كما يأتي قوله ( أيضا ) أي كما يصلح للمأموم قوله ( لأن اللفظ المطلق إلخ ) العبرة بالقلب دون اللفظ فهلا قال لأن المعنى المطلق سم عبارة البصري قوله اللفظ إلخ فيه إشعار بحمل الجماعة في قول المعترض أن الجماعة إلخ على لفظها وعليه فما أفاده متجه لكن تقرير الإشكال على هذا النمط مشعر بمزيد ضعفه لأن النية إنما هي الأمر القلبي فلو قرر بحمل الجماعة في كلام المعترض على الأمر الذهني الذي هو مطلق الربط الذي يتحقق تارة مع التابعية وتارة مع المتبوعية لم يبق لقول الشارح لأن اللفظ إلخ جدوى في الجواب وحينئذ يظهر أي الجواب عن الإشكال بأحد وجهين إما بأن يمنع أن ذلك مقتضى كلامهم لأنهم أطلقوا اللفظ وأرادوا به المقيد بقرينة السياق وإما بأن يلتزم ذلك ويدعي أن الجماعة المطلقة يكفي قصدها لأنها صفة زائدة على حقيقة الصلاة فوجب التعرض لها وأما خصوص كونها في ضمن التابعية أو المتبوعية فلا والثاني أنسب بقولهم لأن المتابعة عمل إلخ والله أعلم ا هـ ولك أن تجيب بأن مراد الشارح اللفظ المطلق من حيث وجوده في الذهن لا الخارج وقد تقرر في محله أنه لا يمكن نقل المعاني للخلق بدون نقل ألفاظها قوله ( فهي من الإمام إلخ ) أي فمعنى الجماعة بالنسبة للمأموم ربط صلاته بصلاة الإمام وبالنسبة للإمام ربط صلاة الغير بصلاته بجيرمي قوله ( فنزلت في كل إلخ ) أي مع تعينها بالقرينة الحالية لأحدهما نهاية ومغني والقرينة كتقدم الإمام في المكان أو في التحرم بجيرمي قوله ( على ما يليق به ) ويكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في الصرف إلى الإمامة وتأخر الآخر في الصرف إلى المأمومية فإن أحرما معا ونوى كل الجماعة ففيه نظر سم عبارة ع ش أي فإن لم تكن قرينة حالية وجب ملاحظة كونه إماما أو مأموما وإلا لم تنعقد صلاته لتردد حاله بين الصفتين ولا مرجح والحمل على أحدهما تحكم ا هـ قوله ( وبه يعلم إلخ ) ووجه علم ضعفه بما ذكر أن الرافعي فهم من كلام الأصحاب أنهم قائلون بالصحة في صورة نية الجماعة وإن لم يستحضر الاقتداء بالحاضر حتى رتب عليه إشكاله الذي مرت الإشارة إليه بالجواب عنه ولو كانت الصورة ما ادعاه هذا الجمع لم يأت إشكاله رشيدي قوله ( وإلا لم يأت إشكال الرافعي إلخ ) قلنا ممنوع لجواز أن يراد بنية الجماعة نية الجماعة مع الحاضر وهذه النية تصلح لكل من الإمام والمأموم إذ الحاضر يصلح لكل منهما فيرد الإشكال ويأتي الجواب فليتأمل سم قوله ( المذكور إلخ ) أي إشارة بقوله ولا يضر كون الجماعة إلخ قوله ( والجواب إلخ ) عطف على إشكال الرافعي إلخ وقوله ( عنه ) أي عن الإشكال المذكور قوله ( قلت النية هنا إلخ ) هذا غير متأت في الجمعة والمعادة بصري يعني التعليل الأول وإلا فظاهر الثاني يتأتى فيهما أيضا قوله ( النية هذا إلخ ) يرد على هذا
____________________
(2/325)
الجواب أنهم اكتفوا في الغسل بنية رفع الحدث مع كونه محتملا للأصغر والأكبر اكتفاء بالقرينة مع أن نية ما ذكر ليست تابعة لشيء فالأولى أن يجاب بأن عدم التعويل على القرينة غالب لا لازم ع ش قوله ( أولئك ) أي الجمع المتقدم وقوله ( من إشكال الرافعي إلخ ) متعلق بالأخذ وقوله ( منهما ) أي من الإشكال وجوابه قوله ( صريح إلخ ) قد تمنع الصراحة سم قوله ( ربط صلاة المأموم إلخ ) أقول بالتأمل فيه وفي سابقه يظهر أنه لا خلاف بين الفريقين إذ النية عمل قلبي متعلق بملاحظة المعاني الذهنية ولا دخل فيها للألفاظ فحينئذ إن لاحظ الربط المطلق لم يصح باتفاقهما أو المقيد صح باتفاقهما بصري وقوله يظهر أنه لا خلاف الخ في وقفة ظاهرة وقوله لم يصح باتفاقهما فيه نظر ظاهر قوله ( وخرج ) إلى قوله ومن ثم في النهاية قوله ( وخرج بمع التكبير تأخرها إلخ ) ولا يخفى أن ذلك من قبيل نية الاقتداء في الأثناء فيشكل قوله ثم إن تابع إلخ لأنه مفروض عند ترك النية رأسا ويمكن أنه يوجه كلامه بأن المراد ثم إن تابع أي قبل وجود النية المتأخرة سم وللفرار عن الإشكال المذكور عدل النهاية عن قول الشارح تأخرها عنه إلى قوله ما لم ينو كذلك ا هـ قوله ( في اشتراط النية ) إلى قوله ويؤخذ منه في المغني إلا قوله بدليل إلى ومن ثم قوله ( مع تحرمها ) أي من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد لأنه بآخر الراء من أكبر يتبين دخوله في الصلاة من أولها اطفيحي وحفني ا هـ بجيرمي وتقدم عن ع ش مثله وقد يقال أن قياس كفاية المقارنة العرفية في نية الصلاة كفايتها في نية الجماعة في نحو الجمعة فيتبين بنية الجماعة في أثناء التكبير دخوله فيها أي الجماعة من أول الصلاة كما هو ظاهر صنيعهم قوله ( يمنع انعقادها ) أي الجمعة أي ونحوها مما تتوقف صحتها على الجماعة شيخنا قوله ( وكون صحتها إلخ ) رد لتعليل مقابل الصحيح ع ش قوله ( وجوب نية الاقتداء إلخ ) وذلك في المعادة التي قصد بفعلها تحصيل الفضيلة بخلاف ما قصد بها جبرا لخلل في الأولى كالمعادة خروجا من خلاف من أبطلها فإن الجماعة فيها ليست شرطا ع ش قوله ( فهي كالجمعة ) وكذا المنذورة جماعة والمجموعة بالمطر بجيرمي قوله ( أو شك فيها ) هو المعتمد خلاف مقتضى كلام العزيز الآتي ولعل المراد بالشك ما يشمل الظن كما هو الغالب في أبواب الفقه سم على حج ا هـ ع ش قوله ( في غير الجمعة ) أي وما ألحق بها من المعادة والمجموع بالمطر كما يأتي عن البصري والكردي قول المتن ( في الأفعال ) أل للجنس سم ومغني قوله ( أو في فعل إلخ ) أي ولو مندوبا كأن رفع الإمام يديه ليركع فرفع معه المأموم يديه بابلي واطفيحي ا هـ بجيرمي عبارة سم قوله أو في فعل واحد أي ولو بالشروع فيه م ر ا هـ قوله ( أو في السلام ) فلو عرض له الشك في التشهد الأخير لم يجز أن يوقف سلامه على سلامه مغني قوله ( قوله بأن قصد ذلك إلخ ) تصوير للمتابعة ع ش قوله ( وطال عرفا إلخ ) يحتمل أن يفسر بما قالوه فيما لو أحس في ركوعه بداخل يريد الاقتداء به من أنه هو الذي لو وزع على جميع الصلاة
____________________
(2/326)
لظهر أثره ويحتمل أن ما هنا أضيق وهو الأقرب ويوجه بأن المدار هنا على ما يظهر به كونه رابطا صلاته بصلاة إمامه وهو يحصل بما دون ذلك
فرع لو انتظره للركوع والاعتدال والسجود وهو قليل في كل ولكنه كثير باعتبار الجملة فالظاهر أنه من الكثير واعتمد شيخنا الطبلاوي أنه قليل سم على المنهج أقول والأقرب ما قاله الطبلاوي ع ش وقال البجيرمي والمراد بالانتظار الطويل هو الذي يسع الركن وإن لم يفعل كما قرره شيخنا ا هـ وفيه نظر قوله ( انتظاره إلخ ) واعتبار الانتظار للركوع مثلا بعد القراءة الواجبة سم و ع ش قوله ( له ) أي للمتابعة شرح المنهج قول المتن ( بطلت صلاته ) هل البطلان عام في العالم بالمنع والجاهل أم مختص بالعالم قال الأذرعي لم أر فيه شيأ وهو محتمل والأقرب أنه يعذر الجاهل لكن قال أي الأذرعي في التوسط الأشبه عدم الفرق وهو الأوجه شرح م ر ا هـ سم قال ع ش بقي ما لو ترك نية الاقتداء أو قصد أن لا يتابع الإمام لغرض ما فسها عن ذلك فانتظره على ظن أنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ أو لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر ثم رأيت الأذرعي في القوت ذكر أن مثل العالم والجاهل العامد والناسي فيضر ا هـ قوله ( ذلك ) أي المتابعة مغني وشرح المنهج قوله ( أو انتظره يسيرا ) أي مع المتابعة سم قوله ( أو كثيرا بلا متابعة ) وينبغي أن يزيد أو كثيرا وتابع لا لأجل فعله أخذا من قوله له سم و ع ش عبارة البجيرمي ولم يذكر محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو انتظر كثير الأجل غيرها كأن كان لا يحب الاقتداء بالإمام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الإمام أو لوم الناس عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا انتظر الإمام لدفع نحو هذه الريبة فلا يضر كما قرره شيخنا الحفني ا هـ أي كما في المحلي والنهاية والمغني ما يفيده قوله ( هنا ) أي في نية الاقتداء قوله ( بدليل قول الشيخين إلخ ) فما تقدم في مسألة الشك هو المعتمد نهاية ومغني قوله ( كالمنفرد ) أي والمنفرد لا تبطل صلاته بالانتظار الطويل بلا متابعة قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن الشاك في نية القدوة كالمنفرد
قوله ( أو مضى إلخ ) عطف على طال زمنه قوله ( لأن الجماعة إلخ ) مقتضاه أن المعادة كالجمعة فيكون الشك في نية القدوة فيها كالشك في أصل النية بصري وكردي قوله ( فهو ) أي الشك في نية القدوة في الجمعة قوله ( كالشك في أصل النية ) فتبطل الجمعة بالشك في القدوة إن طال زمنه أو مضى معه ركن قوله ( منه ) أي من أن الشك هنا في الجمعة كالشلك من أصل النية قوله ( فيها ) أي في الجمعة سم قوله ( فيستثنى الخ ) أي الشك في الجمعة بعد السلام قوله ( من إطلاقهم ) ينبغي أن يستثنى منه المعادة أيضا بصري أي والمجموع بالمطر وكذا المنذور جماعة على ما يأتي عن النهاية قوله ( أنه هنا بعده ) أي أن الشك في القدوة بعد السلام سم قوله ( لأنه إلخ ) متعلق بقوله لا يؤثر وعلة لعدم التأثير قوله ( استثناها ) أي الجمعة يعني الشك في القدوة فيها بعد السلام قول المتن ( ولا يجب إلخ ) أي على المأموم في نيته نهاية قوله ( باسمه ) إلى قوله كما في عبارة في النهاية والمغني قوله ( باسمه ) أي كزيد أو عمرو مغني قوله ( أو الإشارة ) عطف على اسمه قوله ( ولو بأن يقول لنحو التباس للإمام إلخ ) وينبغي اشتراط إمكان المتابعة الواجبة لكل من احتمل أنه الإمام سم على حج أي ثم إن ظهر له قرينة تعين الإمام فذاك وإلا لاحظهما فلا يتقدم على واحد منهما
____________________
(2/327)
ولكنه يوقع ركوعه بعدهما فلو تعارضا عليه تعينت نية المفارقة ع ش قوله ( نويت القدوة بالإمام منهم ) نعم لو كان هناك إمامان لجماعتين لم تكف هذه النية لأنها لا تميز واحدا منهما ومتابعة أحدهما دون الآخر تحكم م ر انتهى سم على حج ا هـ بصري و ع ش قوله ( لا يختلف ) أي بالتعيين وعدمه مغني قوله ( قال الإمام إلخ ) أي وغيره مغني قوله ( بل الأولى عدم تعيينه ) أي لأنه ربما عينه فبان خلافه فتبطل صلاته مغني ونهاية قوله ( فإن عينه باسمه ) كان المراد بالتعيين بالاسم ملاحظة المسمى بذلك الاسم بقلبه كما يفيده فرق ابن الأستاذ الآتي سم قوله ( فبان عمرا ) أي أو بان أن زيدا مأموم أو غير مصل مغني قوله ( وإن لم يتابع إلخ ) راجع للمتن قوله ( ونظر فيه السبكي إلخ ) عبارة النهاية وبحث السبكي وتبعه عليه جمع أنه ينبغي أن لا تبطل إلا نية الاقتداء ويصير منفردا ثم إن تابعه المتابعة المبطلة بطلت وإلا فلا رده الزركشي وغيره بأن فساد النية مبطل للصلاة كما لو اقتدى بمن شك في أنه مأموم ا هـ قوله ( من إفساد النية إلخ ) ظاهر صنيعه أن من هذه بيانية لما في قوله بما رده إلخ ولا صحة له كما هو واضح لأن ما عبارة عما نظر به السبكي ومجرور من المذكورة ليس هو ذلك النظر بل رده فينبغي أن تحمل من على التعليل سم أي فلو قال بأن فساد إلخ بالباء لكان أخصر وأوضح قوله ( ربطها بمن إلخ ) لك أن تقول هو لم يربط صلاته بعمرو فالتوجيه الثاني أوجه نعم يؤخذ منه أن زيدا لو كان من جملة الحاضرين ولم يمنع مانع من الاقتداء به صح اقتداؤه به ولا بعد في التزام ذلك فليتأمل ثم رأيت الشارح قال المراد بالربط في الأولى الصوري وفيه رمز إلى ما أشرنا إليه من المنع أي للتوجيه الأول لكنه غير واف بالتوجيه لأن الربط الصوري لا يضر وإنما يضر بشرط المتابعة بالفعل مع الانتظار الطويل ولا كلام فيه حينئذ وإنما الكلام في البطلان بمجرد النية بصري قوله ( أو بمن ليس في صلاة إلخ ) الموافق لإدخال هذا تحت المتن أن يزيد بعد قوله السابق فبان عمرا قوله أو بان أنه غير مصل أو مأموم سم أي كما زاده المغني قوله ( أي مطلقا ) أي بأن لم يكن زيد في صلاة وقوله ( أو في صلاة لا تصلح إلخ ) أي بأن كان زيد مأموما سم وقضية هذا الصنيع وقول الشارح الآتي في الأولى وفي الثانية ثم قوله للعلتين المذكورتين إن قول الشارح أو في صلاة إلخ معطوف على قوله مطلقا واستظهر السيد البصري أنه معطوف على من ليس في صلاة وهو مع كونه خلاف ظاهر صنيع الشارح كان حقه أن يحذف منه لفظة من قوله ( في الأولى ) أي العبارة الأولى أو العلة الأولى قوله ( وخرج ) إلى قوله وبما تقرر في النهاية والمغني قوله ( أم عكسه ) وهو بهذا زيد أو بالحاضر زيد قوله ( بأنه ثم ) أي في قول المصنف فإن عينه وأخطأ إلخ ع ش قوله ( للعلتين إلخ )
____________________
(2/328)
وهما ربطها بمن لم ينو الاقتداء به وربطها بمن ليس في صلاة سم قوله ( وهنا ) أي فيما لو علق بقلبه القدوة بالشخص سواء إلخ قوله ( بأن اسمه إلخ ) متعلق بالحكم قوله ( فهو ) أي الخطأ قوله ( لعدم تأتيه إلخ ) أي لأن الشخص تصور والخطأ لا يقع فيه ولأن الشخص الذي أشار إليه وقصده لم يتغير والخطأ إنما يقع في التصديق اطفيحي ا هـ بجيرمي قوله ( وبهذا ) أي الفرق المذكور قوله ( متى علق القدوة إلخ ) حاصله أن الحاضر صفة لا بد له من ملاحظة موصوف فإن لاحظ المقتدي أن موصوفه الشخص صح أو زيد لم يصح لكن يشكل ذلك بما تقدم من صحة الاقتداء بزيد الحاضر إلا أن يقال أن محل ما تقدم إذا لاحظ الشخص بعد تعقل زيد وقبل تعقل الحاضر ليكون الحاضر صفة له لا لزيد بصري أقول لا ضرورة إلى تصويره المذكور بل متى لاحظ الشخص سواء قبل تعقل زيد أو بعده صح الاقتداء قوله ( بالحاضر ) أي كأن قال بزيد الحاضر أو بزيد هذا نهاية قوله ( إن علق إلخ ) خبر قوله محل ما صححه النووي إلخ قوله ( بأن نوى القدوة بالحاضر ) أي بأن لاحظ مفهوم الحاضر فقط سم قوله ( وبما تقرر إلخ ) يعني في قول ابن العماد المار قوله ( يندفع استشكال الإمام إلخ ) في الاندفاع بحث لأن عدم الاستلزام وفرق ابن الأستاذ لا ينافيان البعد الذي ادعاه الإمام لأنهما يجامعانه كما لا يخفى مع أدنى تأمل سم قوله ( تصور كون إلخ ) مفعول الاستشكال إلخ وقوله ( السابق ) أي في المتن وقوله ( توجد إلخ ) خبر كون نيته إلخ وقوله ( لاستلزام إلخ ) متعلق بقوله استشكال إلخ ولو عبر بالباء كان أوضح وقوله ( ذلك ) أي المتصور المذكور قوله ( وقول ابن المقري ) مبتدأ وخبره مردود قوله ( تخريج الإمام إلخ ) لا يخفى ما في هذا التخريج فإن كونه في نية الطرح بالمعنى المقرر في محله لا ينافي كونه مقصودا منويا أيضا وذلك كاف سم ونهاية قوله ( ما مر إلخ ) أي من الصحة على المنقول المرجح إلخ قوله ( الصحة إلخ ) مفعول التخريج وقوله ( وعدمها ) عطف عليه قوله ( وهو إلخ ) أي المبدل منه المفهوم من السياق بصري وسم قوله ( فهو عبارة عن زيد ) هو عبارة عنه أيضا على البدلية سم قوله ( لبيان مدرك الخلاف ) أي السابق في قوله فيصح على المنقول إلخ وإن أطال جمع في رده قوله ( لأن إلخ ) متعلق بقوله ولا ينافي إلخ وعلة لعدم المنافاة وقوله ( هذا ) أي التخريج المذكور وقوله ( فهو ما قدمته ) أي من التفصيل بين التعليق بالشخص وعدمه وقال المحشي الكردي أي قوله فبان عمرا فيصح ا هـ قوله ( ومن ثم استوى إلخ ) حاصل كلام الشارح فيما يظهر أنه عند ملاحظة الربط بالشخص لا فرق في الصحة بين ملاحظة البدلية والبيانية بصري قوله ( فإنما يتأتى إلخ ) فيه بحث لأن محل النية المعتد بها إنما هو زمن تكبيرة الإحرام وفي زمنها لا يتصور النطق بزيد وهذا فليس الكلام في هذين اللفظين بل في معناهما ويلزم من ملاحظة معناهما تعليق القدوة بالشخص سواء اعتبرت معنى البدل أو عطف البيان فإن حقيقة اسم الإشارة يعتبر فيه الشخص فالنظر للبدل وعطف البيان يستلزم ذلك الربط فكيف يقال لا يتأتى إلا عند عدمه ومن هنا يشكل تخريج الإمام لأن ملاحظة معنى اسم الإشارة تقتضي الربط بالشخص مطلقا إلا أن يجاب بأنه يمكن أن يريد باسم الإشارة مفهوم المشار إليه من غير ملاحظة الشخص وإن كان خلاف حقيقة معناه فليتأمل سم وتقدم ما يعلم منه اندفاع هذا البحث من أن مراد الشارح بزيد وهذا وجودهما الذهني لا الخارجي قوله ( عند عدم ذلك الربط )
____________________
(2/329)
قد يقال النظر المذكور توجيه للخلاف وقد أفاد التقرير السابق أن موضعه أي الخلاف الربط المذكور وأيضا إذا كان النظر لهما إنما هو عند عدم الربط فكيف يصح التخريج إذ يلزم أن يكون الصحيح مفروضا مع عدم الربط سم قوله ( هنا ) متعلق بالخلاف وقوله ( في بعت إلخ ) بيتخرج سم قوله ( لا يتخرج الخلاف إلخ ) وفي مسألة البيع وجهان الأوجه منهما البطلان بصري قوله ( كما هو ظاهر مما تقرر ) وفي دعوى الظهور من ذلك توقف قوله ( وبحث ) إلى قوله وتخريج هذا في النهاية قوله ( صحتها ) أي القدوة قوله ( ويرد بمنع إلخ ) لا يخفى بعد هذا المنع بصري قوله ( هو الأوجه ) أي عدم الصحة نهاية قوله ( لا بنحو يده إلخ ) معطوف على قوله به بإعادة الخافض قوله ( إلا إن نوى إلخ ) قد يقال ليس لهذا الاستثناء معنى لأن أصل الكلام مفروض في النية القلبية كما هو ظاهر بصري عبارة سم فيه بحث لأن الكلام في النية القلبية فلا يتصور فيها تعبير بالبعض عن الكل لأن ذلك إنما يتصور في الألفاظ لا يقال المراد أنه أراد من الاقتداء باليد الاقتداء بالكل لأنا نقول إن قصد الاقتداء بالكل فهو اقتداء بالكل وهو داخل في كلامهم لا يحتاج إلى بحثه ولو فرض أنه لاحظ معه اليد أيضا لم يخرج أيضا عن كونه اقتداء بالكل ولا يصح أنه أراد بالبعض الكل وإن لم يقصد الاقتداء بالكل فليس في هذا إرادة الكل بالبعض فليتأمل فإنه ظاهر ا هـ قوله ( وتخريج هذا ) أي عدم الصحة قوله ( فيه نظر ) خبر وتخريج إلخ قوله ( وهي أمر حسي إلخ ) فيه نظر ظاهر بل المتابعة أمر معنوي لأنها عبارة عن وقوع الفعل بعد الفعل مثلا وذلك معنوي قطعا غاية الأمر أن متعلقها حسي وهو الفعل فتأمله سم قوله ( وبه إلخ ) أي بقوله ولا تتحقق إلخ قول المتن ( ولا يشترط للإمام إلخ )
فرع نقل عن شيخنا الشوبري أن الإمام إذا لم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم قال لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد حصولها لجميع المقتدين وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانع من صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض انتهى وهو
____________________
(2/330)
قريب حيث كان إمام المسجد واحدا بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة في ذلك المحل بتقليد بعض المذاهب وعلم الواقف بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضى بعض المذاهب بطلان الصلاة بشيء وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شيء وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الإمام مذهب مقلده ويستحق مع ذلك المعلوم ع ش أقول ويظهر أن المراد من الخلاف في كلام الشوبري الخلاف الذي لا يمنع مذهب الإمام عن رعايته بوجه وعلى هذا المراد فلا يظهر تقييد ع ش قرب ما نقله عن الشوبري بقوله حيث كان إلى قوله نعم إلخ بل الظاهر إطلاق ما قاله الشوبري فليراجع قوله ( في صحة الاقتداء ) إلى قوله ونية المأموم في النهاية والمغني قوله ( في صحة الاقتداء به إلخ ) كلامهم كالصريح في حصول أحكام الاقتداء كتحمل السهو والقراءة بغير نية الإمامة سم على حج وفيه وقفة والميل إلى خلافه ع ش وفي البجيرمي على الحفني وإذا لم ينو الإمام الإمامة استحق الجعل المشروط له لأنه لم يشترط عليه نية الإمامة وإنما الشرط ربط صلاة المأمومين بصلاته وتحصل لهم فضيلة الجماعة ويتحمل السهو وقراءة الفاتحة في حق المسبوق على المعتمد وصرح به سم خلافا لع ش على م ر ا هـ قول المتن ( نية الإمامة )
فرع لو حلف لا يؤم فأم من غير نية الإمامة لم يحنث كما ذكره القفال وقال غيره بالحنث لأن مدار الأيمان غالبا على العرف وأهله يعدونه مع عدم نية الإمامة إماما انتهى حج في الإيعاب شرح العباب والأقرب الأول لأنه حلف على فعل نفسه وحيث لم ينو الإمامة فصلاته فرادى وبقي ما لو كانت صيغة حلفه لا أصلي إماما هل يحنث أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن معنى لا أصلي إماما لا أوجد صلاة حالة كوني إماما وبعد اقتداء القوم به بعد إحرامه منفردا إنما حصل منه إتمام الصلاة لا إيجادها بل ينبغي أنه لا يحنث أيضا لو نوى الإمامة بعد اقتدائهم به لما مر أن الحاصل منه إتمام لا إيجاد ع ش قوله ( نية الإمامة ) فاعل تلزمه وفاعل لزمته ضمير مستتر يعود إلى الجمعة سم
قوله ( مع التحرم ) ويأتي هنا ما تقدم في أصل النية من اعتبار المقارنة لجميع التكبير ع ش قوله ( وإلا ) أي وإن لم ينو الإمامة سم
قوله ( في المعادة إلخ ) ومثلها في ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيها إماما نهاية وسم قال ع ش قوله م ر ومثلها في ذلك المنذورة إلخ أي فلو لم ينو الإمامة لم تنعقد وفيه نظر لأنه لو صلاها منفردا انعقدت وأثم بعدم فعل ما التزمه ويجب عليه إعادتها بعد في جماعة ويكتفي بركعة فيما يظهر خروجا من عهدة النذر على ما ذكره في الروض وشرحه قوله م ر المنذورة جماعة أي والمجموعة جمع تقديم بالمطر والمراد الثانية كما هو ظاهر لأن الأولى تصح فرادى ا هـ ع ش ووافقه شيخنا عبارته وظاهر أن المعادة والمجموعة بالمطر جمع تقديم والمنذور جماعتها كالجمعة في وجوب نية الإمامة فيها لكن المنذور جماعتها لو ترك فيها هذه النية انعقدت مع الحرمة ا هـ وقال الرشيدي قوله م ر المنذورة إلخ أي بأن نذر أن يصلي كذا من النفل المطلق جماعة كما هو ظاهر من جعلها كالجمعة التي النية المذكورة شرط لصحتها وفي حاشية الشيخ ع ش حملها على الفريضة ولا يخفى ما فيه إذ ليست النية شرطا في انعقادها فلا تكون كالجمعة بخلاف النفل المنذور جماعة فإن شرط انعقاده بمعنى وقوعه عن النذر ما ذكر فتأمل ا هـ
قوله ( وهو زائد عليهم ) قد يقال لا وجه للتقييد به هنا لأن الحكم كذلك مطلقا فالتقييد موهم
____________________
(2/331)
نعم ينبغي تقييد قوله الآتي وإن أحرم بغيرها إلخ بصري قوله ( ووقتها عند التحرم )
فرع رجل شرط عليه الإمامة بموضع هل يشترط نيته الإمامة يحتمل وفاقا لم ر أنه لا تجب لأن الإمامة كونه متبوعا للغير في الصلاة مربوطا صلاة الغير به وذلك حاصل بالجماعة للمأمومين وإن لم ينو الإمامة بدليل انعقاد الجمعة خلف من لم ينو الإمامة إذا لم يكن من أهل الجمعة ونوى غيرها سم على المنهج
فرع المتبادر من كلامهم أن من نوى الإمامة وهو يعلم أن لا أحد ثم يريد الاقتداء به لم تنعقد صلاته لتلاعبه وأنه لا أثر لمجرد احتمال اقتداء جني به نعم إن ظن ذلك لم يبعد جواز نية الإمامة أو طلبها ثم رأيت في شرح العباب قال أي الزركشي بل ينبغي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماعة انتهى وقد يقال يؤخرها لحضور الموثوق بهم سم على حج وقوله اقتداء جني أي أو ملك ع ش عبارة شيخنا وتستحب النية المذكورة وإن لم يكن خلفه أحد حيث رجا من يقتدي به وإلا فلا تستحب لكن لا تضر كذا بخط الميداني ونقل عن ابن قاسم أنها تضر لتلاعبه إلا إن جوز اقتداء ملك أو جني به فلا تضر ا هـ قوله ( ويبطله ) أي ما قيل قوله ( حصل له الفضل إلخ ) ظاهره وإن أخرها للأثناء بلا عذر سم قوله ( من حينئذ ) بخلاف نظيره من الاقتداء في الأثناء فإنه مكروه مفوت للفضيلة والفرق استقلال الإمام سم عبارة ع ش بخلاف ما لو أحرم الإمام في التشهد فإن جميع صلاته جماعة ويفرق بأن الجماعة وجدت هنا في أول صلاته فاستصحبت بخلافه هناك سم على المنهج ا هـ قوله ( في غير الجمعة ) أي وما ألحق بها مغني ونهاية قوله ( على تركها ) أي النية سم قوله ( بخلاف نيته إلخ ) عبارة النهاية والمغني أما لو نوى ذلك في الجمعة أو ما ألحق بها فإنه يضر لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه كما مر ا هـ وقولهما فإنه يضر إلخ قال شيخنا ما لم يشر إليهم ا هـ قوله ( في الجمعة ) أي فيضر الخطأ في تعيين تابعه فيها وهنا أمران الأول أن ما أفاده هذا الكلام من أنه لو أصاب في تعيين تابعه في الجمعة لم يضر هل شرطه أن يكون من عينه قدر العدد المعتبر فيها حتى لو عين عشرة فقط ضر فيه نظر ولا يبعد اشتراط ذلك لأن شرط صحة جمعته أن تكون جماعة بالعدد المعتبر فيها فإذا قصد الإمامة بدونه فات هذا الشرط والثاني أنه لو عين جمعا يزيد على العدد المعتبر وأخطأ في تعيين قدر ما زاد على العدد المعتبر فهل يضر ذلك أو لا فيه نظر ولا يبعد عدم الضرر لأنه يكفي التعرض لما يتوقف عليه صحة جمعته فليتأمل سم وقوله ولا يبعد عدم الضرر اعتمده شيخنا قوله ( توافق نظم صلاتيهما ) احتراز عما يأتي في قول المصنف فإن اختلف فعلهما إلخ قوله ( في الأفعال ) خرج به الأقوال كاقتداء من لا يحسن الفاتحة مثلا بمن يحسنها وقوله ( الظاهرة ) خرج به الباطنة كالنية ع ش قول المتن ( وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل إلخ ) قضية كلام المصنف كالشارح م ر أن هذا مما لا خلاف فيه وعبارة الزيادي وحج والانفراد هنا أفضل خروجا من الخلاف فيحتمل أنه خلاف لبعض الأئمة وأنه خلاف مذهبي لم يذكره المصنف لكن قوله أي حج بعد على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا ظاهر في أن الخلاف مذهبي ع ش قوله ( أي بعكس كل إلخ ) أي القاضي بالمؤدي والمتنفل بالمفترض وفي العصر بالظهر نهاية قوله ( والانفراد هنا إلخ ) عبارة المغني والنهاية ومع صحة ذلك يسن تركه خروجا من الخلاف لكن محله في غير الصلاة المعادة أما فيها فيسن كفعل معاذ نبه على ذلك شيخي ا هـ قوله ( وقضيته إلخ ) أي التعليل وقوله ( أنه لا فضيلة للجماعة )
____________________
(2/332)
اعتمده في شرح بأفضل قوله ( ورد بقولهم الآتي إلخ ) قد يقال قولهم الآتي ليس في هذه المسألة إلا أن يقال يؤخذ منه الحكم فيما هنا أيضا سم قوله ( فلم يقتض تفويت فضيلة الجماعة ) وفاقا للنهاية قال البجيرمي لكنه مشكل لأن الجماعة في هذه غير سنة كما مر وما لا يطلب لا ثواب فيه ا هـ قوله ( إن معاذا كان يصلي إلخ ) أي عشاء الآخرة نهاية ومغني قوله ( وإلا صح صحة الفرض إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( في السجود إلخ ) أي الأول عند تطويل الاعتدال والثاني عند تطويل الجلوس قوله ( وفي القيام إلخ ) عطف على قوله في السجود قوله ( وبه يعلم إلخ ) أي بقوله وينتظره إلخ قوله ( أنه لا يتبعه إلخ ) القياس جريان ذلك فيما إذا اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال وقوله ( بل ينتظره إلخ ) جرى عليه م ر ا هـ سم قوله ( وذلك إلخ ) أي وجوب الانتظار في السجود وعدم جواز التبعية قوله ( فبعيد إلخ ) قد يقال تقدم أن تطويل الاعتدال إنما يحصل بأن يستمر فيه بقدر الفاتحة زيادة على الذكر المشروع فيه فإن كان الكلام مفروضا فيما لو شرع فيها بعد الإتيان بالذكر المشروع فهو قابل للخلاف وإن كان القلب إلى ما قاله شيخ الإسلام أميل ويؤيده قول المتن الآتي فلا يضر متابعة الإمام إلخ وإن كان مفروضا فيما إذا شرع فيها ابتداء فمحل تأمل لأن الصبر إلى إتمام الفاتحة وركوعه ثم اعتداله لا يطول به اعتدال المأموم كما هو ظاهر بصري قوله ( فروعي ذلك ) أي المبطل قوله ( لحظره مع عدم محوج للتطويل ) وفي بعض نسخ الشارح هنا زيادة على ما في أصل الشارح ما نصه فإن قلت هل يفترق الحال بين أن يعود الإمام إلى القيام ناسيا أي لتذكره أنه ترك الفاتحة والفرق أنه لم يسبقه في الأول إلا بانتقال كما ذكر بخلافه في الثاني فإنه لما بان أنه إلى الآن في القيام كان انتقال المأموم إلى السجود سبقا له بركنين وبعض الثالث أو هما سواء قلت هما سواء ويبطل ذلك الفرق أن شرط البطلان بالتقدم كالتأخر علم المأموم بمنعه وتعمده له حالة فعله لما تقدم به وهنا لم يوجد من المأموم حال الركوع والاعتدال واحد من هذين فلم يكن لهما دخل في الإبطال ولم يحسبا من التقدم المبطل فلزم أنه لم يسبقه إلا بالانتقال إلى السجود عاد للقيام ناسيا أو متعمدا ا هـ قول المتن ( وكذا الظهر ) أي ونحوه كالعصر قوله ( هو ) أي المقتدي حينئذ مغني ونهاية قوله ( فإذا سلم ) أي الإمام قوله ( في القنوت في الصبح ) وهل مثل ذلك ما لو اقتدى مصلي العشاء بمصلى الوتر في النصف الثاني من رمضان يكون الأفضل متابعته في القنوت أو لا كما لو اقتدى بمصلي التسبيح لكونه مثله في النفلية فيه نظر والظاهر الأول والفرق بينه وبين المقتدي بصلاة التسبيح مشابهة هذا للفرض بتوقيته وتأكده ع ش أقول وقد يدعي أن الوتر المذكور هو المراد من نحو المغرب في قول الشارح ونحوهما قوله ( كالمسبوق ) إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني إلا قوله وجلسة الاستراحة بالتشهد قوله ( بل هي أفضل إلخ ) قد يقتضي ندب الإتيان بدعاء القنوت وبذكر التشهد فليتأمل وليراجع بصري أقول ويؤيده قولهم
____________________
(2/333)
أن الصلاة لا سكوت فيها إلا ما استثني وما هنا ليس منه
قوله ( ما مر في صلاة التسبيح ) أي من الانتظار في السجود أو الجلوس بين السجدتين قوله ( إلا أن يفرق إلخ ) الظاهر أنه يكفي في الفرق أن تطويل الاعتدال بالقنوت معهود وكذا تطويل الجلوس بالتشهد وتوابعه بخلافهما بالتسبيح فليتأمل سم قوله ( إلا أن يفرق إلخ ) عبارة ع ش إلا أن يقال لما لم يكن لها وقت معين وكان فعلها بالنسبة لغيرها نادرا نزلت بمنزلة صلاة لا يقول المأموم بتطويل الاعتدال فيها ا هـ قوله ( غير معهودة ) وكغير المعهود التطويل الغير المطلوب المبطل تعمده كما في مسألة اقتداء الشافعي بمثله المذكورة سم قول المتن ( وله فراقه إلخ ) أي بالنية وقوله ( بهما ) أي بالقنوت والجلوس نهاية ومغني قوله ( وهو فراق ) إلى قول المتن وإن أمكنه في النهاية إلا قوله من تردد إلى وخرج وقوله كما يصرح إلى وذلك وقوله فليس التعبير إلى ويصح قوله ( فلا تفوت به فضيلة الجماعة ) أي فيما أدركه مع الإمام وفيما فعله بعد منفردا ع ش قوله ( كما قاله جمع متأخرون إلخ ) وقال جماعة منهم لك أن تقول إذا كان الأولى الانفراد أي كما مر فلم حصلت له فضيلة الجماعة لأنها خلاف الأولى نهاية قول المتن ( ويجوز الصبح إلخ ) وتعبيره بيجوز إيماء إلى أن تركه أولى ولو مع الانفراد ولكن يحصل بذلك فضيلة الجماعة وإن فارق إمامه عند قيامه للثالثة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر ا هـ سم قال ع ش قوله م ر ولكن يحصل بذلك إلخ قد يؤخذ منه صحة المعادة خلف المقضية لحصول فضيلة الجماعة فيها ا هـ قول المتن ( في الأظهر ) محل الخلاف إذا لم يسبقه الإمام بقدر الزيادة فإن سبقه بها انتفى مغني قول المتن ( وإن شاء انتظره إلخ ) هذا إذا لم يخش خروج الوقت قبل تحلل إمامه وإلا فلا ينتظره مغني ونهاية عبارة سم سيأتي تقييد الأذرعي جواز الانتظار بما إذا لم يلزم عليه خروج الوقت وقول الشارح هذا ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز وإن خرج الوقت لأنه مد وهو جائز ا هـ وفي ع ش ما يوافقه بلا عزو قوله ( عند الانتظار يتشهد ) أي يتمه إن شرع فيه قبل قيام إمامه وإلا فيأتي به من أصله هذا ما يظهر وإن كانت عبارته قد توهم إلغاء ما أتى به مع الإمام وأنه لا بد من الإتيان بجميع التشهد في زمن الانتظار فليتأمل وليراجع بصري ويوافقه قول ع ش ما نصه قوله ثم يطيل الدعاء إلخ أي ندبا ولا يكرر التشهد فلو لم يحفظ إلا دعاء قصيرا كرره لأن الصلاة لا سكوت فيها وإنما لم يكرر التشهد خروجا من خلاف من أبطل بتكرر الركن القولي ا هـ قوله ( أن محل ذلك ) أي القول المذكور قوله ( وخرج ) إلى قوله فليس
____________________
(2/334)
التعبير في المغني قوله ( وذلك ) أي امتناع الانتظار قوله ( لأنه يحدث به إلخ ) يؤخذ من هذا الاستدلال أن له انتظاره في السجود الثاني فليراجع سم على حج أقول وانتظاره أفضل ع ش قوله ( لم يفعله الإمام إلخ ) أخذ بعضهم منه أنه لو فعله الإمام سهوا جاز للمأموم انتظاره انتهى وهو ممنوع لأنه لا اعتداد بما يفعله الإمام سهوا ولا تجوز موافقته فيما يفعله سهوا م ر ا هـ سم قوله ( ولا أثر لجلسة الاستراحة هنا ولا لجلوسه إلخ ) أي خلافا للأقرب في شرح الروض سم قوله ( في الصبح بالظهر ) فيجب على المأموم المفارقة وبالأولى إذا ترك الجلوس والتشهد جميعا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية أي فتبطل بتخلفه بعد قيام الإمام سم قوله ( لأنه ) أي الجلوس وقوله ( تابع له ) أي للتشهد وقوله ( فلم يعتد به بدونه ) هو ظاهر إن علم من حال الإمام أنه لم يتشهد وأما لو لم يعلم ذلك بأن ظنه وتبين خلافه فينبغي عدم الضرر لأنه كالجاهل وهو يغتفر له ما لا يغتفر لغيره ع ش قوله ( وعلم من هذا ) أي من قوله ولا لجلوسه للتشهد إلخ قوله ( فليس التعبير إلخ ) إشارة إلى قول شرح الروض ويؤخذ من التعبيرين أي تعبير الروض وأصله معا أنه لو ترك إمامه الجلوس والتشهد في تلك لزمه مفارقته ويحتمل عدم لزومها تنزيلا لمحل جلوسه وتشهده منزلتهما ويكون التعبير بهما جريا على الغالب انتهى وقوله ( في تلك ) أي الصبح خلف الظهر سم عبارة المحشي الكردي قوله فليس التعبير إلخ أي تعبير العلماء ا هـ قوله ( ويصح إلخ ) وتصح صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح كما لو اقتدى في الظهر بالصبح فإذا سلم الإمام قام إلى باقي صلاته والأولى أن يتمها منفردا فإن اقتدى به ثانيا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في أثناء صلاته بغيره وتصح الصبح خلف من يصلي العيد أو الاستسقاء وعكسه لتوافقهما في نظم أفعالهما والأولى أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء ولا في تركه إن عكس اعتبارا بصلاته ولا تضر موافقته في ذلك لأن الأذكار لا يضر فعلها وإن لم تندب ولا تركها وإن ندبت مغني ونهاية قوله ( في التشهد ) أي الأخير سم عبارة البصري وظاهر أن المراد به الأخير وحينئذ فما الحكم فيما لو كان في الأول هل تتعين المتابعة الأقرب نعم إن أراد استمرار القدوة وإلا فواضح أن له المفارقة ا هـ قوله ( وهو فراق بعذر ) قد يشعر هذا بحصول فضيلة الجماعة لمن ذكر وهو قضية قوله هنا وهو أفضل إلخ أيضا لكن قضية ما سيأتي أن الاقتداء في أثناء الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام عدم حصول الفضيلة هنا اللهم إلا أن يقال أنه إذا نوى الاقتداء وإن لم تحصل له فضيلة الجماعة لكن تحصل فضيلة في الجملة فإذا نوى المفارقة لمخالفته للإمام من حيث كونه قائما وهو قاعد مثلا يكون ذلك عذرا غير مفوت لما حصل له من الفضيلة الحاصلة بمجرد ربط صلاته بصلاة الإمام ع ش قوله ( إلى أنه أحدث جلوسا إلخ ) فيه مسامحة إذ لا إحداث هنا رشيدي قول المتن ( وإن أمكنه ) أي من يصلي
____________________
(2/335)
الصبح خلف غيرها نهاية قوله ( بأن وقف ) إلى قوله قال إلخ في النهاية والمغني قوله ( بأن وقف إمامه إلخ ) هذا التصوير لندب الإتيان بالقنوت رشيدي والأولى لإمكان الإتيان إلخ قول المتن ( قنت ) ويظهر أنه لو أمكنه الإتيان بالقنوت لو ترك ذكر الاعتدال أتى به لأنه آكد لاحتياجه إلى الجبر بسجود السهو بخلاف ذكر الاعتدال وأنه لو أمكنه الإتيان ببعضه ندب له أيضا إذ الميسور لا يسقط بالمعسور بصري قوله ( تركه ندبا ) أي وله فراقه كما سيأتي رشيدي قوله ( ثم رأيت غيره جزم بعدم السجود إلخ ) وفي الروضة والعباب ما يوافقه سم قوله ( وهو القياس ) وفاقا للنهاية والمغني وشرح المنهج قوله ( بالنية ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني قوله ( وهو فراق بعذر إلخ ) أي فتركه أفضل مغني وبصري وفي البجيرمي عن ع ش مثله قوله ( إذا لحقه في السجدة الأولى ) أي أو الجلوس بين السجدتين على ما يأتي في قوله لكن ينافيه إطلاقهم إلخ ع ش قوله ( وفارق إلخ ) أي القنوت قوله ( ومقتضى ما قدمته إلخ ) وهو قوله ولا أثر لجلسة الاستراحة إلخ قوله ( أنه يضر ) وفاقا للنهاية والمغني
قوله ( ثم ظاهر قول الشيخين ) إلى المتن في النهاية إلا قوله بل بركنين ولو طويلين قوله ( إذا
____________________
(2/336)
لحقه في السجدة الأولى ) مقول القول وقوله ( أنه لو لم يلحقه إلخ ) خبر قوله ثم ظاهر إلخ قوله ( بل بركنين ) ممنوع ثم انظره مع قوله الآتي أي بأن تأخر بركنين سم أي ومع ما يأتي من قوله فلم تفحش المخالفة إلا بالتخلف إلخ ومن قوله بل بانضمام توالي إلخ فإنه مناقض لكل مما ذكر وقد يجاب بأن مراد الشارح بركنين هنا تمامهما بدون فراغ الإمام عنهما قوله ( هذا ) أي تخلفه للقنوت قوله ( كسجود التلاوة ) أي بأن تركه الإمام وفعله المأموم وعكسه وقوله ( والتشهد الأول ) أي بأن تركه الإمام وفعله المأموم وكذا إذا فعله الإمام وتركه المأموم ناسيا ولم يعد عند التذكر وأما لو تركه عمدا فلا تبطل شرح بأفضل قوله ( اعتماد كلام القفال ) أي من بطلان صلاته بهوي إمامه إلى السجود قوله ( وقياسه إلخ ) بالجر عطفا على كلام القفال ويحتمل رفعه عطفا على الاعتماد وعلى كل فالضمير للقنوت قوله ( ويفرق بأن المتخلف إلخ ) فيه ما أشار إليه آنفا من الحكم في التشهد كذلك وإن جلس الإمام للاستراحة فليتأمل بصري قوله ( لنحو التشهد الأول ) أي كسجود التلاوة قوله ( أحدث سنة ) وهي الجلوس للتشهد رشيدي قوله ( في التخلف للسنة ) أي الجلوس للتشهد بقرينة ما مر وإلا فهو في مسألة القنوت أيضا متخلف لسنة وإنما عبر هنا باللام وفيما بعده بالباء للإشارة للفرق بينهما بما يؤخذ مما ذكرته رشيدي قوله ( صفة تابعة ) أي لأصل الاعتدال قوله ( بل بانضمام توالي ركنين إلخ ) أي ولو غير طويلين كما يقتضيه إطلاقه وحكمه بالبطلان بهوي إمامه للسجدة الثانية كما سيأتي فليتأمل بصري عبارة الحلبي فلا تبطل إلا إذا تخلف بتمام ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا بأن يهوي الإمام للسجود الثاني ا هـ قوله ( قيد لعدم الكراهة إلخ ) أي ولندب القنوت سم ورشيدي عبارة الكردي علي بأفضل سبق أنه إن أدرك الإمام في السجدة الأولى ندب له التخلف للقنوت وإن لم يهو المأموم إلا بعد جلوس الإمام بين السجدتين كره له التخلف له وإن هوى الإمام للسجدة الثانية قبل هوي المأموم للأولى بطلت صلاة المأموم ا هـ وعبارة البصري قوله قيد لعدم الكراهة إلخ مقتضاه أنه إذا لحقه في السجدة الأولى لا كراهة وإن تخلف عنه في الهوي وهذا قياس ما يأتي أن السنة في حق المأموم في كمال المتابعة أن لا ينتقل عن الركن الأول حتى يصل الإمام للثاني لكن يحتمل أن يقال هنا أن الأولى في حقه المتابعة بمجرد الهوي خروجا من خلاف القفال ولعل هذا أوجه ويكون ذلك مستثنى مما يأتي لما عارضه من جريان الخلاف القوي بالبطلان فليتأمل ا هـ قوله ( لا للبطلان إلخ ) عبارة النهاية فلا بطلان حتى إلخ قوله ( حتى يهوي إلخ ) أي هويا يخرج به عن حد الجلوس وإلا فواضح أنه لا يضر بصري قوله ( وعلى هذا ) أي التخلف بركنين قوله ( المعروف إلخ ) مقول القول قوله ( بدليل قوله إلخ ) أي الزركشي والجار متعلق بقوله يحمل إلخ وقوله ( الخلاف في ذلك ) أي في البطلان وقوله ( لا خلاف إلخ ) مقول الزركشي في محل آخر أي بدليل قول الزركشي لا خلاف إلخ مع أنه قد حكى الخلاف في البطلان وعدمه كردي قوله ( فيه ) أي في فحش المخالفة قوله ( بدليل قوله ) أي الرافعي والجار متعلق بقوله ليس إلخ قول المتن ( فعلهما ) أي الصلاتين وقوله ( أو جنازة ) أي أو مكتوبة وجنازة مغني قوله ( قال ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله وآخر تكبيرات الجنازة إلى وعلم وقوله وإن لم يفرغ إلى فإن خالف قوله ( قال البلقيني إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( وسجدة تلاوة أو شكر ) نعم يظهر صحة الاقتداء في الشكر بالتلاوة وعكسه نهاية وشرح بأفضل قول المتن ( لم يصح إلخ ) ولا فرق في عدم الصحة بين أن يعلم نية الإمام لها أو يجهلها وإن بان له
____________________
(2/337)
ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة خلافا للروياني ومن تبعه نهاية وفي سم عن الإيعاب مثله قوله ( وبه فارق الانعقاد في ثوب ترى منه إلخ ) أي لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شيء يستر عورته نهاية عبارة البصري فإنه غير متعذر الجواز حصول الستر قبل الركوع فتستمر على الصحة ا هـ قوله ( وفي ثاني قيام ركعة الكسوف إلخ ) عبارة النهاية وفي القيام الثاني فما بعده من الركعة الثانية من صلاة الكسوف ا هـ قال ع ش قال الزيادي وقضيته حصول الركعة وهو المعتمد ا هـ قوله ( الثانية ) كذا في الأسني وغيره وفي النهاية للجمال الرملي التصريح بإدراك الركعة بالركوع وكذا رأيته في كلام غير واحد من أتباعه واعتمده الزيادي ولم أر شيئا من ذلك في كلام الشارح وقوة كلامه ربما تفيد عدم إدراك الركعة به وهو الذي يظهر للفقير كردي علي بأفضل قوله ( وآخر تكبيرات الجنازة إلخ ) والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي الشكر والتلاوة إلى تمام السلام إذ موضوع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها وأما في الأخريين فلأنهما ملحقتان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة شرح م ر ا هـ سم قوله ( ومثلهما إلخ ) أي مثل ثاني قيام ركعة الكسوف الثانية وآخر تكبيرات الجنازة في الصحة ما بعد سجود التلاوة والشكر ومر آنفا عن النهاية خلافه قوله ( فيما قاله البلقيني ) أي من عدم صحة اقتداء المكتوبة بسجدة تلاوة أو شكر قوله ( أما لو صلى ) إلى قوله وقيام منه في المغني قوله ( فيصح الاقتداء بها ) أي سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية ع ش قوله ( وعلم من كلامه إلخ ) اعتذار عن عدم ذكر المصنف لهذا الشرط هنا قوله ( أنه يشترط إلخ ) وقوله ( موافقة الإمام إلخ ) وهو الشرط السادس من شروط الاقتداء والشرط السابع منها المتابعة في أفعال الصلاة كما قال فصل تجب متابعة الإمام إلخ مغني قوله ( وفي قيام إلخ ) ظاهره أنه معطوف على قوله في سنن إلخ وظاهر قول النهاية وقيام إلخ بحذف في أنه معطوف على قوله وتشهد أول قوله ( منه ) أي من التشهد الأول قوله ( عنه ) أي التشهد الأول سم قوله ( بعدما أتى به ) أي بعد إتيان الإمام بالتشهد الأول والظرف متعلق بقوله قائم قوله ( فإن خالف إلخ ) عبارة النهاية خالفه فيها عامدا إلخ أي خالف المأموم الإمام في السنن المذكورة ورجعه سم إلى التشهد فقط فقال قوله فإن خالف إلخ كان المراد سيما بقرينة نعم إلخ فإن خالف بالتخلف للتشهد الأول حتى فيما إذا لم يفرغ من سجوده الأول إلا والإمام قائم عنه بعدما أتى به ولا يخفى أنه في الحالة المذكورة بقولنا حتى إلخ قد تخلف عن الإمام بركنين فلا بد أن يكون هذا التخلف بعذر وإلا بطلت صلاته وبقي ما لو فرغ من سجوده الثاني فوجد الإمام قام عن التشهد بعدما أتى به ومثله ما لو فرغ من الركوع فوجد الإمام هوى عن الاعتدال بعدما أتى بالقنوت فهل يتخلف للتشهد أو القنوت أو يمتنع فيه نظر وقد يؤيد الامتناع أنه لو سبقه بسجود التلاوة امتنع عليه بصري قوله ( بقيده الآتي إلخ ) وهو قوله إذا
____________________
(2/338)
قام إمامه وهو في أثنائه أي بعد أن فعله الإمام كما علم مما مر وأفصح عنه الشهاب سم فيما يأتي في حاشية حج واعلم أن الكلام هنا في كون التخلف حينئذ مبطلا أو غير مبطل ولا خلاف فيه بين الشارح م ر والشهاب ابن حجر وفيما يأتي في كونه يعذر بهذا التخلف حتى يغتفر له ثلاثة أركان طويلة أو لا يعذر به فعند الشارح م ر يعذر كما يأتي وعند الشهاب المذكور لا فتنبه لذلك رشيدي قوله ( بخلاف نحو جلسة الاستراحة ) محترز قوله تفحش المخالفة فيها رشيدي
فصل تجب متابعة الإمام في أفعال الصلاة قول المتن ( في أفعال الصلاة ) احترز به عن الأقوال كالقراءة والتشهد فيجوز فيها التقدم والتأخر إلا في تكبيرة الإحرام كما يعلم مما سيأتي وإلا في السلام فيبطل تقدمه إلا أن ينوي المفارقة نهاية زاد المغني ولو عبر المصنف بالتبعية بدل المتابعة لكان أولى لأن المتابعة تقتضي غالبا ا هـ قوله ( لخبر الصحيحين ) إلى قوله وتسمية الترك في النهاية قوله ( ويؤخذ من قوله في أفعال الصلاة إلخ ) أي لأن الترك لا يسمى فعلا في اصطلاح الفقهاء قوله ( لو ترك فرضا إلخ ) لك أن تقول إنما يؤخذ منه عدم وجوب المتابعة فيما ذكر لا عدم جوازها الذي هو المقصود بالإفادة بصري قوله ( لم يتابعه في تركه إلخ ) أي ثم إن كان الموضع محل تطويل كأن ترك الركوع انتظره في القيام وإلا كأن طول الإمام الاعتدال انتظره المأموم فيما بعده وهو السجود هنا ع ش قوله ( وتسمية الترك إلخ ) جواب ما يرد على ويؤخذ إلخ ثم قد يقال الأصولي لم يسم الترك فعلا وإنما أطلق الفعل على الكف الذي مع الترك فتأمله سم قوله ( بأن يتأخر إلخ ) أي يقينا أو ظنا ومحل هذا الشرط إذا نوى الاقتداء في تحرمه بخلاف ما إذا نواه في الأثناء فلا يشترط التأخر بجيرمي ويأتي في الشارح ما يوافقه قوله ( بركنين ) أي ولو غير طويلين شرح المنهج قوله ( وكذا بركن إلخ ) وكذا ببعض ركن كما يصرح به قول شرح الروض فإن فعل شيأ من ذلك بأن سبقه بركن فأقل أو قارنه أو تأخر إلى فراغه لم تبطل صلاته وكره كراهة تحريم في سبقه وكراهة تنزيه في الأخريين انتهى ا هـ سم ويأتي في آخر الفصل عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك أيضا قوله ( ولا يتأخر بهما ) أي بلا عذر وقوله ( أو بأكثر إلخ ) أي ولو بعذر سم قوله ( وهذا كله إلخ ) اعتذار عن ترك المصنف تفسير المتابعة الواجبة قوله ( وأما المندوبة ) ثم قوله الآتي ودل على أن هذا إلخ لعل الأقعد من هذا أن يجعل هذا تمثيلا للمتابعة الواجبة فإن هذا أقرب إلى كلام المصنف بل الحمل على خلافه في غاية المخالفة للظاهر المتبادر بلا ضرورة وكون هذا تمثيلا للواجب لا ينافي إجزاء ما هو دونه وحاصله أن المتابعة الواجبة تحصل بوجوه منها هذا وهو أولاها فهو واجب من حيث عمومه مندوب من حيث خصوصه فلذا
____________________
(2/339)
صح التمثيل به للواجب مع التنبيه بعده على أن وجوبه من حيث العموم فليتأمل سم قوله ( ويتقدم انتهاء فعل الإمام على فراغه إلخ ) عبارة المحلي أي والمغني ويتقدم ابتداء فعل المأموم على فراغه منه أي فراغ الإمام من الفعل انتهت قال الشهاب سم وهي أقرب إلى عبارة المصنف ا هـ ولم ينبه على وجه عدول الشارح م ر كالشهاب ابن حجر عن ذلك الأقرب وأقول وجهه ليتأتى له حمل ما في المتن على الأكمل الذي سيذكره وإلا فعبارة المصنف باعتبار حل الجلال صادقة بما إذا تأخر ابتداء فعله عن ابتداء فعل الإمام لكنه قدم انتهاءه على انتهائه بأن كان سريع الحركة والإمام بطيئها وظاهر أن هذا ليس من الأكمل رشيدي وفي ع ش ما يوافقه قوله ( وأكمل من هذا إلخ ) كذا في النهاية أيضا وأما صاحب المغني فقد اقتصر على حمل ما في المتن على صورة الكمال كما صنعا ولم يستدرك ما ذكراه بقولهما وأكمل إلخ بصري وقد يوجه صنيع المغني بأن ما ذكراه داخل في صورة الكمال خلافا لما يقتضيه صنيعهما قوله ( فلا يشرع حتى يصل إلخ ) قضيته أنه يطلب من المأموم أن لا يخرج عن الاعتدال حتى يتلبس الإمام بالسجود وقد يتوقف فيه ا هـ سم وأقره الهاتفي وأقول لا توقف فيه فقد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما يفيده كخبر البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا وفي بعض الروايات حتى يضع جبهته على الأرض نعم رأيت في شرح مسلم للنووي استثناء ما إذا علم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام قبل سجوده انتهى وهو ظاهر ولعله وجه توقف سم فيما ذكر كردي علي بأفضل وهو الظاهر وأما جواب ع ش بما نصه اللهم إلا أن يقال أراد الشارح بالوصول للحقيقة أنه وصل إلى ابتداء مسمى الحقيقة وهو يحصل بوضع الركبتين لأنهما بعض أعضاء السجود ا هـ فيرده الأحاديث المتقدمة قوله ( على أن هذا ) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ قوله ( قوله فإن قارنه ) أي إلى الفصل قوله ( السياق ) يعني قول المصنف في أفعال الصلاة قوله ( فالاستثناء ) أي الآتي في المتن ( منقطع ) أي إذ التكبير ليس من جنس الفعل قوله ( وعدم ضرر المقارنة إلخ ) جواب عما يرد على التقييد بقوله في الأفعال من إفهامه ضرر المقارنة في الأقوال قوله ( أو والأقوال إلخ ) عطف على ما يفيده الاقتصار على الأفعال أي فقط وقوله ( والاستثناء إلخ ) عطف على حذف المعمول قول المتن ( لم يضر ) أي لم يأثم مغني قال ع ش ومثل ذلك في عدم الضرر ما لو عزم قبل الاقتداء على المقارنة في الأفعال لأن القصود الخارجة عن الصلاة قبل التلبس بها لا أثر لها ا هـ قوله ( لانتظام ) إلى قوله كما مر في النهاية والمغني قوله ( وتفوت بها إلخ ) قال الزركشي ويجري ذلك في سائر المكروهات أي المتعلقة بالجماعة وضابطه أنه حيث فعل مكروها مع الجماعة من مخالفة مأمور به في الموافقة والمتابعة كالانفراد عنهم فاته فضلها إذ المكروه لا ثواب فيه مع أن صلاته جماعة إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها فإن قيل فما فائدة حصول الجماعة مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الإثم على القول بوجوبها إما على العين أو على الكفاية والكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام الشعار ظاهرا وأما ثواب الصلاة فلا يفوت بارتكاب مكروه فقد صرحوا بأنه إذا صلى بأرض مغصوبة أن المحققين على حصول الثواب فالمكروه أولى مغني قوله ( فيما وجدت فيه ) أي فيما قارن فيه فقط سواء أكان ركنا أو أكثر مغني ونهاية قوله ( ذلك ) أي قول المصنف بأن يتأخر إلخ وقوله ( أيضا ) أي كما يصح أن يكون تفسيرا للمتابعة الكاملة المشار إليه بقول الشارح وأما
____________________
(2/340)
المندوبة إلخ قوله ( بأن يراد إلخ ) أو بأن تحمل بأن على معنى كان لأن المتابعة الواجبة تتأدى بوجوه ما ذكره أحدها سم قوله ( المفهومين من عبارته إلخ ) يعني مفهوم مخالفة وقوله ( المبطل منهما ) نائب فاعل قوله بأن يراد يعني مفهوم قوله بأن يتأخر إلخ أن لا يتقدم تقدما مبطلا ومفهوم قوله ويتقدم إلخ أن لا يتأخر تأخرا مبطلا كردي أي وبه يندفع ما لسم هنا مما نصه قوله المفهومين من عبارته إن أراد قوله بأن يتأخر إلخ فحمل التأخر والتقدم فيه على المبطل فاسد كما لا يخفى أو غيره فأين ا هـ قوله ( الدال عليه ) أي على المبطل قوله ( كلامه بعد ) أي قول المصنف الآتي آنفا أو بركنين إلى وإن كان إلخ وقوله الآتي في آخر الفصل ولو تقدم إلى وألزمه إلخ
قوله ( ولا ترد عليه إلخ ) صورة الإيراد أنه يلزم على كون ذلك تفسيرا للمتابعة الواجبة بأن يراد بالتأخر إلخ انحصارها في عدم التقدم والتأخر المبطلين الدال عليهما كلامه بعد مع أن منها عدم المقارنة في التحرم وعدم التخلف بسنة تفحش المخالفة فيها كما مر وحاصل الجواب منع لزوم الانحصار بأن سكوته عنهما هنا للعلم بهما من كلامه قوله ( المقارنة في التحرم ) قد يقال التحرم غير فعل فالمتابعة فيه مسكوت عنها في التفسير رأسا سم وقد يجاب عن إشكاله بأن السكوت في مقام البيان يفيد الحصر قوله ( للعلم بهما إلخ ) أي بالأول من قوله فإن قارنه إلخ وبالثاني في لعله من سجودي السهو والتلاوة كما ذكره قبيل الفصل سم قوله ( على الأول ) أي على تقدير في الأفعال فقط قوله ( فإنه لا تجب المتابعة فيها إلخ ) إن أراد بالمتابعة فيها ما تقدم في المتن خالف قوله بل تسن إلخ سنية تأخر المأموم بكل من الفاتحة والتسليمة عن جميع فاتحة الإمام وتسليمه واقتضى أنه يسن تأخر ابتداء المأموم للتشهد عن ابتداء الإمام وسيأتي ما يفيده وإن أراد بها التأخر بالجميع أشكل بالتشهد والذي بعده وإن أراد بها ما يشمل التأخر كلا أو بعضا والمقارنة أشكل بالفاتحة والسلام لما تقرر اللهم إلا أن يراد بها مجرد عدم التقدم وأما التأخر والمقارنة فحكمه متفاوت في الأقوال وقضية هذا سن عدم التقدم بالتشهد سم قوله ( وردت جلسة الاستراحة ) أي فيقتضي حرمة مخالفة الإمام فيها فعلا وتركا وليس كذلك قوله ( ورد التشهد إلخ ) أي فيفهم جواز إتيان المأموم به مع جلوسه إذا تركهما الإمام وليس كذلك قوله ( فتضر ) إلى قوله فإن قلت في المغني إلا قوله يقينا وقوله وإفتاء البغوي إلى ولو زال وقوله للخبر إلى وافهم وإلى قوله فقولي في النهاية إلا قوله يقينا وقوله وإفتاء البغوي إلى ولو زال وما أنبه عليه قوله ( المقارنة فيها ) أي أو في بعضها نهاية ومغني قوله ( إذا نوى الاقتداء مع تحرمه ) هذا للاحتراز عمن أحرم منفردا ثم اقتدى فإنه تصح قدوته وإن تقدم تكبيره على تكبير الإمام مغني ونهاية قوله ( ولو بأن شك إلخ ) أي في أثنائها أي تكبيرة الإحرام أو بعدها نهاية ومغني قال ع ش قوله أو بعدها أي بعد تكبيرة الإحرام وقبل الفراغ من الصلاة أما لو عرض بعد فراغ الصلاة ثم تذكر لا يضر مطلقا كالشك في أصل النية ا هـ قوله ( يقينا )
____________________
(2/341)
أي أو ظنا لما يأتي آنفا سم قوله ( بمن ليس في صلاة ) أي لم يتيقن كونه في صلاة بصري قوله ( ما لم يبن خلافه ) أي فإذا بان خلافه لم تنعقد صلاته نهاية ومغني قوله ( إنها لا تنعقد إلخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا كما مر آنفا قوله ( في ذلك ) أي المقارنة قوله ( كالشك في أصل النية ) يؤخذ منه أنه لو مضى معه ركن ضر وإن زال عن قرب فليتأمل ثم رأيته صرح به في فتح الجواد بصري قول المتن ( وإن تخلف إلخ ) أي من غير عذر نهاية ومغني
قوله ( سواء أوصل إلخ ) عبارة المغني كأن ابتدأ الإمام رفع الاعتدال والمأموم في قيام القراءة ا هـ قوله ( لم تبطل قطعا ) وكذا إذا تخلف بركن بعذر لم تبطل قطعا مغني قوله ( ثم لحقه إلخ ) أي بأن هوى للسجود الأول قبل هوي الإمام للسجدة الثانية ع ش قوله ( وفرغ منه إلخ ) خرج به ما لو هوى للسجود قبل فراغ الإمام منه فلا تبطل صلاته وإن قام الإمام من السجود قبل تلبس المأموم به ويجب عليه العود مع الإمام رشيدي قوله ( والمأموم قائم ) أي لم يسجد فيدخل فيه ما لو كان في هوي السجود مع تخلفه عن السجود عمدا حتى قام الإمام عنه ع ش قوله ( وإن لحقه ) انظر ما مرجع الضمير المرفوع والمنصوب رشيدي أقول الظاهر أن الأول للمأموم والثاني للإمام قوله ( إن سجدة التلاوة إلخ ) هذا ما رجع إليه الشارح بعد أن ضرب على قوله أولا أن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم شبهة في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه فإن الركن يفوت بانتقال الإمام عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف لا كما له في الجملة فمنعت فحش المخالفة ولم تبطل صلاته بذلك انتهى واقتصر م ر على الفرق المضروب سم قوله ( لما كانت إلخ ) كان حاصله أن سجدة التلاوة لما كانت عبادة تامة مستقلة بدليل أنها تفعل خارج الصلاة أيضا منفردة كانت المخالفة فيها أفحش بخلاف سجدة هي جزء من الصلاة بصري ولعل هذا أحسن من قول سم ما نصه قوله توجد خارج الصلاة أي وليست من الصلاة ولذا وجبت نيتها سم قوله ( إلا إن تعدد ) هذا الاستثناء منقطع قوله ( بأن ابتدأ الإمام الهوي إلخ ) أي والمأموم في قيام القراءة مغني وسم زاد البصري وكأنه تركه الشارح لوضوحه ا هـ أقول ولعله من قوله بعد بأن تخلف إلخ قوله ( بأن كان أقرب للقيام إلخ ) أي أو إليهما على السواء كما صرح به الزيادي ع ش قوله ( فقولي إلخ ) أي في تصوير التخلف بركنين سم قوله ( أي منه إلى السجود أو أكمل الركوع ) اعلم أن كلا من الاحتمالين لا يرفع الإشكال في عبارة شرح الإرشاد من أصلة لأنه إذا كان أقرب إلى القيام من أقل الركوع يصدق عليه كل من العبارتين المذكورتين بصري قوله ( حتى ركع الإمام ) أي أو قارب الركوع كما يأتي عن شرح بأفضل قوله ( كقراءة السورة إلخ ) أي وتسبيحات الركوع والسجود مغني قوله ( لسنة إلخ ) منها ما لو اشتغل بتكبير العيدين وقد تركه الإمام فلا يكون معذورا ع ش قوله ( ومثله ) أي التخلف لقراءة السورة
قوله ( أو لإتمام التشهد إلخ ) أي الذي أتى به الإمام سم ورشيدي قوله
____________________
(2/342)
( وقول كثيرين إلخ ) اعتمده النهاية وقال سم منهم السيد السمهودي وقيد الطلب بما إذا أمكنه إدراك القيام مع الإمام وهو نظير ما قالوه في التخلف للقنوت إذا تركه الإمام وسجد وقضية هذا التقييد أنه إذا لم يمكنه الإدراك المذكور لا يطلب التخلف ولكنه يجوز إلا أنه يصير متخلفا بغير عذر فليتأمل ا هـ وأقره ع ش والرشيدي قوله ( الغير المطلوب ) فيه نظر فإنه مطلوب منه ما لم يؤد إلى تخلف كما هنا لا أن يكون مراده المؤدى إليه جمل على النهاية قوله ( لإتمام التشهد ) أي الأول وخرج بالإتمام ما لو كان الإمام سريع القراءة وأتى به قبل رفع المأموم رأسه من السجود وقام فينبغي للمأموم متابعته وعدم إتيانه بالتشهد في الحالة المذكورة فلو تخلف للتشهد كان كالمتخلف بغير عذر ع ش أي باتفاق الجمعين قوله ( مطلوب كالموافق المعذور ) قياس ذلك إن تخلف مصلي الصبح خلف مصلي الصبح لإتمام القنوت كذلك بخلاف ما تقدم في مصلي الصبح خلف الظهر وكأن الفرق عدم
____________________
(2/343)
طلب القنوت من الإمام هناك فليتأمل وبخلاف ما لو تخلف لإتمام السورة لأن السورة لا ضابط لها وتحصل بآية أو أقل أو أكثر والتشهد مضبوط ومحدود وبخلاف ما لو تخلف لإطالة السجود لأن إطالته بعد رفع الإمام عنه غير مطلوب سم قوله ( كالموافق المعذور ) أي فتغتفر له ثلاثة أركان طويلة ع ش قوله ( ممنوع ) خلافا للنهاية كما مر قوله ( أنه كالمسبوق ) أي فيركع مع الإمام ويتحمل عنه الفاتحة قوله ( بما ذكرته ) أي من أن تخلفه لإتمام التشهد الأول غير مطلوب فيكون كالموافق الغير المعذور قوله ( ومر آنفا ) لعله قبيل قول المصنف فإن اختلف فعلهما إلخ قوله ( لفعلي إلخ ) لعل اللام بمعنى في قوله ( بخلاف هذا ) أي التخلف لإتمام التشهد فإنه تخلف لفعلي مسنون هو الجلوس للتشهد الأول قول المتن ( بطلت ) أي سواء كانا طويلين كأن تخلف المأموم في السجدة الثانية حتى قام الإمام وقرأ وركع ثم شرع في الاعتدال أو قصيرا وطويلا كأن ابتدأ الإمام هوي السجود والمأموم في قيام القراءة وأما كونهما قصيرين فلا يتصور مغني قوله ( أي وجد ) إلى قوله وقد ينظر فيه في النهاية إلا قوله ولم تقيد إلى أما من تخلف وقوله كمتعمد تركها إلى فله التخلف قوله ( والمأموم بطيء القراءة ) كذا في النهاية وشرح المنهج وقال المغني أو كان المأموم بطيء القراءة ويوافقه قول شرح بأفضل أو أسرع الإمام قراءته وركع قبل أن يتم المأموم فاتحته وإن لم يكن بطيء القراءة ا هـ وعبارة البجيرمي على المنهج قوله كأن أسرع إمام قراءته المراد منه أنه قرأ بالوسط المعتدل أما لو أسرع فوق العادة فلا يتخلف المأموم لأنه كالمسبوق ولو في جميع الركعات كما في ع ش على م ر وقوله وهو بطيء القراءة لعل المراد بطيء بالنسبة لإسراع الإمام لا بطيء في ذاته مطلقا وإلا ورد ما لو كان الإمام معتدل القراءة فإن الظاهر أن الحكم فيها كذلك شوبري ا هـ قوله ( فركع عقبها ) أي فورا أو بعد مضي زمن يسير كقراءة سورة قصيرة ويؤخذ من قولهم أو انتظر إلخ أنه لو علم من حال الإمام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس بمعذور بصري أقول ويأتي قبيل قول المصنف ولو تقدم إلخ ما يصرح بهذا المأخوذ قوله ( على الأوجه ) أي خلافا لقول الزركشي تسقط عنه الفاتحة سم ونهاية قوله ( أو سها عنها ) أي بخلاف ما لو تركها عمدا حتى ركع إمامه فلا يكون معذورا ع ش أي كما تقدم ويأتي في الشرح قوله ( ولم تقيد الوسوسة هنا إلخ ) خلافا للنهاية ولكن اعتمد محشياه ع ش والرشيدي مقالة الشارح قوله ( لا هنا ) محل تأمل بناء على أن المراد بالظاهرة ما يطول زمنها عرفا لأن الإمام إذا أسرع في الركوع والرفع منه والهوي تحقق التأخر المذكور مع أنه لم يمض زمن طويل عرفا فيما يظهر بصري ومر اعتماد ع ش والرشيدي كلام الشارح قوله ( فلا يسقط إلخ ) لو قال فلا يغتفر له ثلاثة أركان طويلة كان أحسن لأن عدم السقوط مشترك بينه وبين غيره جمل قوله ( شيء منها ) أي القراءة قوله ( ما في بطيء الحركة ) أي فيتحمل الإمام الفاتحة عنه قوله ( وما بعد قولي ومثله ) معطوف على قوله كمتعمد تركها ومن جملة ما بعد قوله المذكور ما لو تخلف لإتمام التشهد الأول ليفيد كلامه أن له التخلف إلى قرب فراغ الإمام من الركوع ولو قام هذا فوجد الإمام راكعا فقياس ما ذكره امتناع الركوع معه لأنه غير مسبوق لعدم عذره بالتخلف بدليل بطلان صلاته بتخلفه بركنين كما صرح به كلامه وحينئذ فالظاهر على ما قاله أنه يتخلف أيضا لقراءة الفاتحة إلى قرب فراغ الإمام من الاعتدال فيلزمه عند قرب فراغه من ذلك قبل فاتحته نية المفارقة سم قوله ( فراغ الإمام من الركن الثاني ) أي بأن يشرع في هوي السجود بحيث يخرج به عن حد القيام ع ش قوله ( فحينئذ ) أي حين قرب ذلك قبل إكمال الفاتحة قوله ( لإكماله ) أي ما بقي من الفاتحة والجار متعلق بقوله نية المفارقة قوله ( إن محل اغتفار ركنين إلخ ) قد يوهم هذا أنه يغتفر له التخلف بركنين مع أنه ليس بمراد كما علم مما تقرر بصري أي بل المراد
____________________
(2/344)
اغتفار قرب الفراغ من ركنين قوله ( أنشأ ذلك ) أي ترديد الكلمات قوله ( أم من شكه إلخ ) أي بعد فراغه منها نهاية أي من الفاتحة أما لو شك في ترك بعض الحروف قبل فراغ الفاتحة وجبت إعادته وهو معذور وصورة ذلك أن يشك في أنه أتى بجميع الكلمات أو ترك بعضها كأن شك قبل فراغ الفاتحة في البسملة فرجع إليها بخلاف ما لو شك بعد فراغ الكلمة في أنه أتى بحروفها على الوجه المطلوب فيها من نحو الهمس والرخاوة فأعادها ليأتي بها على الأكمل فإنه من الوسوسة فيما يظهر ع ش أقول الظاهر أن ضمير منها في النهاية راجع إلى الحروف فصورة الشك حينئذ ما ذكره ع ش آخرا بقوله بخلاف ما لو شك إلخ قوله ( تركه ) أي ترك الموسوس للوسوسة قوله ( رفع ذلك إلخ ) مفعول ثان ليفيد قوله ( وألحق إلخ ) اعتمده النهاية وفاقا لوالده ومال إليه سم ثم قال وقياس ما أفتى به شيخنا من الإلحاق اعتماد إفتاء الآخرين الآتي واعتماد خلاف ما يأتي في قوله ومن ثم لو نسي الاقتداء في السجود إلخ ا هـ قوله ( وقد ينظر فيه ) أي في الإلحاق قوله ( من ذينك ) أي المنتظر والساهي قوله ( كمن تخلف إلخ ) فيكون مسبوقا في الصورة المفروضة سم أي فيركع مع الإمام ويتحمل عنه الفاتحة قوله ( وقد أفتى جمع فيمن سمع تكبيرة الرفع إلخ ) بقي ما لو كان مع الإمام جماعة فكبر شخص للإحرام فظن أحد المأمومين أن الإمام ركع فركع قبل تمام قراءة الفاتحة فتبين أن الإمام لم يركع فيجب عليه العود للقيام لكن هل يكون الركوع المذكور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة أو لا وإن طال فيتم عليها فيه نظر والأقرب الثاني لأن ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويل سهوا وهو لا يقطع الموالاة وبقي أيضا ما لو كان مسبوقا فركع والحالة ما ذكر ثم تبين له أن الإمام لم يركع فقام ثم ركع الإمام عقب قيامه فهل يركع معه نظرا لكونه مسبوقا أو لا بل يتخلف ويقرأ من الفاتحة بقدر ما فوته في ركوعه فيه نظر والأقرب الثاني أيضا ع ش قوله ( فكبر ) أي الإمام وقوله ( فظنه ) أي المأموم التكبير قوله ( بأنه إلخ ) متعلق بقوله أفتى قوله ( وبه إلخ ) أي بإفتاء الجمع المتقدم رشيدي قوله ( إفتاء آخرين إلخ ) اعتمده النهاية بصري قوله ( بأنه إلخ ) أي من سمع تكبير الرفع إلخ والجار متعلق بالإفتاء قوله ( كالناسي للقراءة ) أي فيكون كبطيء القراءة سم قوله ( ومن ثم إلخ ) أي من أجل كون هذا الإفتاء مردود أو يحتمل من أجل
____________________
(2/345)
إفتاء الجمع المتقدم قوله ( ركع معه إلخ ) ضعيف ع ش عبارة سم الأوجه أنه كبطيء القراءة على قياس ما مر في الهامش عن شيخنا الشهاب الرملي ا هـ قوله ( كالمسبوق ) أي فيركع مع الإمام وتسقط عنه القراءة قوله ( ففرقهم بين هاتين الصورتين إلخ ) أي صورتي نسيان القراءة ونسيان كونه مقتديا كما هو ظاهر لأنهما محل وفاق فالضمير في فرقهم للأصحاب وأما قول الشهاب سم كان مراده صورة من سمع تكبير الرفع وصورة الناسي للقراءة فعجيب لأنه إن كان الضمير في فرقهم للأصحاب فلا يصح لأن مسألة من سمع تكبير الرفع ليست محل وفاق حتى تستند للأصحاب وينسب إليهم أنهم فرقوا بينها وبين مسألة الناسي للقراءة وإن كان الضمير فيه للجمع المفتين بما مر فلا يصح أيضا إذ لم يتعرضوا في إفتائهم للفرق كما ترى ولا لمسألة النسيان رشيدي وفي البصري والكردي ما يوافقه أي الرشيدي في تفسير الصورتين قوله ( فيما ذكرته إلخ ) أي في قوله وقد ينظر فيه بالفرق إلخ قوله ( من يدرك قيام الإمام ) أي كمنتظر السكتة والناسي للقراءة وقوله ( ومن لا يدركه ) أي كالنائم في التشهد والسامع لتكبيرة الرفع من السجدة والناسي للاقتداء في السجود واعتمد النهاية في هذه المسائل الثلاث أنه فيها كالناسي للقراءة فيجري على نظم صلاة نفسه ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة قول المتن ( وركع قبل إتمام المأموم الفاتحة إلخ ) أي والحال أنه لو اشتغل بإتمامها لاعتدل الإمام وسجد قبله كذا في النهاية والمغني وأشار بذلك إلى أن المراد بالمقسم هنا وهو التخلف بركنين ما يشمل ما بالقوة فيندفع حينئذ استشكال سم للمتن بما نصه قوله فقيل يتبعه وتسقط البقية كيف يصدق على هذا المقسم وهو التخلف بركنين ا هـ قوله ( وجوبا ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( إلى الرابع ) أي كالقيام في المثال الآتي وقوله ( أو ما على صورته ) أي كالتشهد الأول فيه قوله ( فمتى قام ) أي الإمام قوله ( وإن تقدمه ) أي القيام أو التلبس به قوله ( أو بالجلوس ) عطف على قوله بالقيام قوله ( ولو للتشهد الأول ) أي كما يكون للأخير سم قوله ( بأن تلك ) أي جلسة الاستراحة ( قصيرة إلخ ) أي فألحقت بالركن القصير في عدم الحسبان قوله ( سعى إلخ ) جواب فمتى قام إلخ سم قوله ( أو بعد تلبسه ) عطف على قوله قبل تلبس الإمام إلخ وقوله ( فكما قال إلخ ) عطف على قوله سعى إلخ قوله ( مما ذكر ) إلى المتن في المغني وإلى قول المتن ولو لم يتم في النهاية قوله ( مما ذكر ) أي من الثلاثة قوله ( إلى الرابع إلخ ) فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والإمام حينئذ في الركوع بطلت
____________________
(2/346)
صلاته قاله البلقيني نهاية ويأتي ما يتعلق به قوله ( كأن ركع ) أي ركوع الركعة الثانية وقوله ( في الاعتدال ) أي اعتدال الركعة الأولى مثلا ع ش قوله ( أو قام أو قعد وهو في القيام ) أقول إذا قعد وهو في القيام فقعد معه كما هو الواجب عليه ثم قام للركعة الأخرى فهل يبني على ما قرأه من الفاتحة في الركعة السابقة الوجه أنه لا يجوز البناء لانقطاع قراءته بمفارقة ذلك القيام إلى قيام آخر من ركعة أخرى بخلاف ما لو سجد لتلاوة في أثناء الفاتحة كأن تابع إمامه فيها لرجوعه بعد السجود إلى قيام تلك الركعة بعينه وأما مسألة ما لو قام أي الإمام وهو أي المأموم في القيام فلا يبعد حينئذ بناؤه على قراءته لعدم مفارقته حينئذ قيامه فليتأمل سم على حج ولكنه اعتمد في حاشية المنهج البناء في المسألتين ونقله عن ابن العماد أقول وهذا هو الأقرب والقلب إليه أميل ع ش أقول ويأتي عن الحلبي اعتماد الأول وأن قول الشارح الآتي وإذا تبعه فركع كالصريح في الثاني قوله ( بل تبعه إلخ ) قضية كلام الشيخ ع ش أنه لا بد من قصد المتابعة وهو أحد احتمالات ثلاثة أبداها الشهاب سم في حاشية المنهج والثاني أنه يشترط أن لا يقصد البقاء على نظم صلاة نفسه والثالث وهو الذي استظهره أنه لا يشترط شيء من ذلك بل يكفي وجود التبعية بالفعل وقول الشارح الآتي قريبا وإذا تبعه فركع إلخ يؤيد ما قاله شيخنا ع ش إلا أن يقال أنه لا يقتضي وجوب القصد وإنما غاية ما فيه أنه إذا قصد كان حكمه ما ذكر وما استظهره سم يلزم منه ضعف حكم البلقيني بالبطلان في الصورة المتقدمة التي ذكرها الشارح م ر فتأمل رشيدي وقوله وما استظهره سم يلزمه منه إلخ لم يظهر لي وجه اللزوم قوله ( وجوبا ) فإذا كان قائما وافقه في القيام ويعتد بما أتى به من الفاتحة وإن كان جالسا جلس معه وحينئذ لا عبرة بما قرأه وإن هوى ليجلس فقام الإمام ينبغي أن يقال إن وصل إلى حد لا يسمى فيه قائما لم يعتد بما قرأه وإلا اعتد بذلك لأن ما فعله من الهوي لا يلغي ذلك فإن لم يتبعه حتى ركع الإمام بطلت صلاته إن كان عامدا عالما حلبي ا هـ بجيرمي قوله ( ومن ثم ) أي لفحش المخالفة وقوله ( أبطل ) أي سعيه سم قوله ( وإذا تبعه ) أي بالقصد كما علم مما مر رشيدي قوله ( فركع أي الإمام وهو إلخ ) أي المأموم قوله ( المأموم ) أي الموافق كما يأتي قوله ( مثلا ) إلى قوله ولو شك في النهاية إلا قوله وأيضا إلى وبما يأتي وقوله كما بينته في شرح الإرشاد وغيره وما أنبه عليه قوله ( مثلا ) أي أو التعوذ مغني أي وانتظار سكتة الإمام كما تقدم قوله ( وقد ركع إمامه ) أي أو قارب الركوع شرح بأفضل قول المتن ( فمعذور ) أي في التخلف لإتمامها مغني قوله ( فحكمه ما مر ) أي من اغتفار التخلف بثلاثة أركان طويلة وقد علم مما مر أن المراد بالفراغ من الركن الانتقال عنه لا الإتيان بالواجب منه نهاية زاد المغني وأنه لا فرق بين أن يتلبس بغيره أم لا وهو الأصح كما في التحقيق وقيل يعتبر ملابسة الإمام ركنا آخر ا هـ قوله ( بما مر إلخ ) أي في شرح فإن لم يكن عذر إلخ قوله ( في نحو تارك الفاتحة إلخ ) أي كالمتخلف لوسوسته أو لجلسة الاستراحة أو لإتمام التشهد الأول قوله ( إلا أن يفرق إلخ ) كذا شرح م ر وهذا الفرق قريب إن لم يعتقد أنه لا يندب له حينئذ دعاء الافتتاح سم قوله ( وأيضا فالتخلف لإتمام التشهد إلخ ) وعلى ما تقدم فيه عن الكثيرين لا إشكال به سم قوله ( بخلافه فيما مر ) فيه نظر بالنسبة للتخلف لجلسة الاستراحة قوله ( وبما يأتي إلخ ) معطوف على قوله بما مر سم قوله ( دون الواقع ) فيه نظر ظاهر إذ لا معنى للتقصير في الواقع إلا كون
____________________
(2/347)
مقتضى الواقع أن لا يشتغل بغير الفاتحة وهنا كذلك لكون ما أدركه لا يسع في الواقع غير الفاتحة سم على حج ا هـ رشيدي وأشار الكردي إلى دفع النظر بما نصه قوله دون الواقع أي لأن الواقع قد يطابق ظنه وقد لا بخلاف تقصير المسبوق فإنه باعتبار الواقع لأنه يتحقق عدم إدراكه الفاتحة لو اشتغل بالسنة ا هـ قوله ( هذا كله ) أي قوله وإن كان بأن أسرع إلخ قوله ( وهو من ) إلى قوله لا لقراءة الإمام في المغني قوله ( وهو من إدراك إلخ ) هذا لا يشمل من أحرم عقب إحرام الإمام بلا فاصل ولم يدرك من قيام الإمام ما ذكر ولا يتجه إلا جعله موافقا ثم رأيت قوله الآتي وهو إنما يأتي إلخ وقضيته خلاف ذلك وأنه قد يكون مسبوقا سم قوله ( على الأوجه ) أي وإن رجح الزركشي اعتبار قراءة نفسه نهاية وكذا رجحه البصري عبارته والذي يظهر أن إناطة الحكم بقراءة نفسه أولى من إناطته بالقراءة المعتدلة ا هـ قوله ( وقول شارح هو من أحرم مع الإمام إلخ ) من أحرم مع الإمام موافق أيضا م ر ا هـ سم قوله ( غير صحيح ) عبارة النهاية قيل مردود ا هـ قوله ( فإن أحكام الموافق إلخ ) يمكن الجواب بأن من عبر بذلك أراد الموافق الحقيقي فإن ما ذكره من بطيء النهضة ونحوه مسبوق حكما ع ش ورشيدي وبصري قوله ( ونحوه إلخ ) بالنصب عطفا على الساعي قوله ( وإلا فمسبوق ) أي فيركع معه وتحسب له الركعة ومن ذلك ما يقع لكثير من الأئمة أنهم يسرعون القراءة فلا يمكن المأموم بعد قيامه من السجود قراءة الفاتحة بتمامها قبل ركوع الإمام فيركع معه وتحسب له الركعة ولو وقع له ذلك في جميع الركعات فلو تخلف لإتمام الفاتحة حتى رفع الإمام رأسه من الركوع أو ركع معه ولم يطمئن قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فاتته الركعة فيتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام ع ش قوله ( ولو شك أهو مسبوق إلخ ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حكمه حكم الموافق سم ووافقه المغني والنهاية عبارته وهل يلحق به أي بالموافق في سائر أحكامه من شك هل أدرك زمنا يسع الفاتحة لأن الأصل وجوبها في كل ركعة حتى يتحقق مسقطها وعدم تحمل الإمام لشيء منها وحينئذ فيتأخر ويتم الفاتحة ويدرك الركعة ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة في ذلك تردد للمتأخرين والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نعم لما مر وسواء في ذلك أكان إحرامه عقب إحرام إمامه أم عقب قيامه من ركعته أم لا اه قال ع ش قوله م ر نعم لما مر جواب لقوله فيتأخر ويتم الفاتحة أي فيكون كالموافق فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة ا هـ قوله ( لزمه الاحتياط ) قد يتوهم منه أن ما سلكه هو الأحوط مطلقا وليس كذلك لاحتمال أن يكون موافقا في نفس الأمر فالركعة زائدة وبالجملة فلا يمكن إيقاع هذه الصلاة متفقا على صحتها ما لم ينو المفارقة ولو قيل بتعينها لكان مذهبا متجها لسلامته من الخلل بكل تقدير بخلاف بقية الآراء بصري قوله ( فيتخلف لإتمام الفاتحة ) أي ويسعى على ترتيب صلاته ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة إلخ هذا ما يقتضيه إطلاقه وعليه فلك أن تقول قد يؤدي حينئذ إلى بطلان صلاته بفرض كونه مسبوقا بأن يهوي إمامه للسجدة قبل إتمامها فتأمل بصري قوله ( ولا يدرك الركعة ) أي إذا لم يدرك ركوع الإمام سم قوله ( على الأوجه ) تقدم عن النهاية خلافه قوله ( أن محل هذا ) أي قوله لزمه الاحتياط فيتخلف لإتمام الفاتحة إلخ قوله ( لم يؤثر شكه ) أي فحكمه حكم الموافق قوله ( كما تقرر ) أي في قوله بالنسبة إلى القراءة المعتدلة إلخ
قوله ( بأن قرأ إلخ ) لعل المراد بدون إبطاء عمدا قول المتن ( ترك قراءته وركع ) فإن تخلف لإتمام الفاتحة وفاته الركوع معه وأدركه في الاعتدال بطلت ركعته لأنه لم يتابعه في معظمها فكان تخلفه بلا عذر فيكون مكروها ولا تبطل صلاته محلي ونهاية ومغني قوله ( غير ما أدركه ) أي غير ما قرأه نهاية قوله ( بخلاف ما مر في الموافق ) أي من أنه يتم الفاتحة ويسعى خلفه إلخ قوله
____________________
(2/348)
( بركوعه ) إلى قول المتن لزمه في النهاية إلا قوله بشرطه الآتي قوله ( بشرطه الآتي ) أي في الفصل الآتي في قول المتن مع الشارح قلت إنما يدركها بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا له وأن يطمئن إلخ قوله ( لأنه لم يدرك غير ما قرأه ) لا يظهر وجه مناسبته هنا وذكره النهاية والمغني عقب قول المتن وركع قوله ( أو ركع ) أي الإمام قوله ( أو لم يشتغل إلخ ) هلا زاد أو أبطأ في القراءة على خلاف عادته بغير عذر قوله ( وهو عالم إلخ ) يأتي محترزه سم قوله ( وهو عالم بأن واجبه إلخ ) الظاهر أنه قيد في الجميع حتى الاشتغال بما مر وهل يكتفي بكونه عالما بذلك وإن كان ناسيا حينئذ الحكم أو لا بد من كونه ذاكرا له حينئذ محل تأمل والقلب إلى الثاني أميل فليراجع بصري قوله ( على الأوجه ) أي خلافا لما في شرح الروض عن الفارقي سم عبارة النهاية قال الفارقي وصورة تخلفه للقراءة أن يظن أنه يدرك الإمام قبل سجوده وإلا فلا يتابعه قطعا ولا يقرأ وذكر مثله الروياني في حليته والغزالي في إحيائه لكن الذي نص عليه في الأم أن صورتها أن يظن أنه يدركه في ركوعه وإلا فيفارقه ويتم صلاته نبه على ذلك الأذرعي وهو المعتمد لكن يتجه لزوم المفارقة له عند عدم ظنه ذلك وإن لم يفعل أثم ولكن لا تبطل صلاته حتى يصير متخلفا بركنين ا هـ وفي المغني وسم مثلها إلا أنهما قالا بدل وهو المعتمد إلخ وهذا كما قال شيخي هو المعتمد لكن لا يلزمه المفارقة إلا عند هويه للسجود لأنه يصير متخلفا بركنين ا هـ أي المغني قوله ( أي ما أتى به ) إلى قوله ثم رأيت في النهاية إلا قوله وإن كان قد أمر إلى وعن المعظم وقوله وأطالوا إلى وعلى الأول وقوله وكذا حيث فاته الركوع قوله ( أو بقدر زمن ما سكته ) أي من القراءة المعتدلة على قياس ما مر له في ضابط الموافق فليراجع رشيدي قوله ( ما سكته ) عبارة النهاية سكوته قوله ( لتقصيره في الجملة إلخ ) قال الأذرعي وقضية التعليل بما ذكر أنه إذا ظن إدراكه في الركوع فأتى بالافتتاح والتعوذ فركع الإمام على خلاف العادة وأعرض عن السنة التي قبلها والتي بعدها يركع معه وإن لم يكن قرأ من الفاتحة شيأ ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق ا هـ وهذا المقتضى كما قال شيخنا هو المعتمد لبقاء محل القراءة ولا نسلم أن تقصيره بما ذكر منتف في ذلك إذ لا عبرة بالظن البين خطؤه مغني ونهاية وقولهما ومقتضى إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق أي بين ظنه إدراك الفاتحة وعدمه وعليه فإن كان أدرك مع إمامه زمنا يسع الفاتحة فهو كبطيء القراءة وإلا فيقرأ بقدر ما فوته ع ش و سم قوله ( فركع ) أي الإمام قوله ( وعن المعظم إلخ ) عبارة النهاية والمغني والثاني يوافقه مطلقا ويسقط باقيها لخبر إذا ركع فاركعوا واختاره الأذرعي تبعا لترجيح جماعة ا هـ قوله ( وإن كلام الشيخين إلخ ) عطف على قوله رجحه إلخ قوله ( وعلى الأول ) إلى قوله ثم إذا فرغ في المغني إلا قوله إن علم إلى ومتى قوله ( وعلى الأول ) أي الأصح من لزوم القراءة بقدر ما أتى به أو زمن سكوته قوله ( كما هو إلخ ) أي التقييد بالعلم والعمد قوله ( وإلا ) أي بأن كان جاهلا أو ناسيا ع ش قوله ( لم يعتد إلخ ) أي فيأتي بركعة بعد سلام إمامه ع ش قال الرشيدي وهل يجب عليه العود لتتميم القراءة مع نية المفارقة إذا هوى الإمام للسجود إذا علم بالحال إذ حركته غير معتد بها حينئذ فلا وجه لمضيه فيما هو فيه أو لا يجب والظاهر الأول فليراجع ا هـ أقول وجزم بالثاني الجمل على النهاية وهو قضية ما مر عن ع ش آنفا قوله ( ومن عبر بعذره إلخ ) عبارة المغني ولا ينافيه قول البغوي بعذره في التخلف لأن معناه أنه يعذر بمعنى أنه لا كراهة ولا بطلان بتخلفه قطعا لا بمعنى أنه إن لم يدرك الإمام في الركوع لم تفته الركعة اللهم إلا
____________________
(2/349)
أن يريد أنه كبطيء القراءة فإنه لا تفوته الركعة إذا لم يدرك الإمام في الركوع ا هـ قوله ( فعبارته مؤولة ) عبارة النهاية نظرا إلى أنه ملزوم بالقراءة كما أشار إلى ذلك الشارح ا هـ قوله ( ثم ) أي بعد أن اشتغل المسبوق بإتيان ما لزمه قوله ( إذا فرغ ) أي من إتيانه قوله ( وإلا إلخ ) أي وإن لم يتابعه فركع قوله ( وكذا حيث إلخ ) كان المراد به الإشارة إلى ما لو أدرك الإمام بعد رفعه عن أقل الركوع فتجب متابعة الإمام فيما هو فيه حتى لو ركع عامدا عالما بطلت صلاته هذا ومقتضى إطلاقهم هنا أن ذلك لا يبطل من الجاهل وإن كان غير معذور وكلامهم في مواطن كثيرة قاض بالتفصيل فليتأمل بصري وقوله وكلامهم في مواطن إلخ وقد يقال أن ما هنا مما يخفى على بعض العلماء فضلا عن الجاهل قوله ( وإن لم يفرغ إلخ ) عطف على قوله إذا فرغ إلخ قوله ( إلا نية المفارقة ) ومعلوم أنه إذا نوى المفارقة وجب عليه إتمام الفاتحة فلو أراد بعد نية المفارقة أن يجدد الاقتداء به فهل إذا جدده يتابعه ويسقط قراءة ما كان وجبت قراءته أو لا فيه نظر ولعل الوجه الثاني فليراجع سم قوله ( بكل تقدير ) أي من تقديري التخلف والسجود مع الإمام سم ورشيدي قوله ( ويشهد له ) أي للزوم نية المفارقة وقوله ( ما مر ) أي في شرح وإن كان بأن أسرع قراءته قوله ( ثم رأيت شيخنا أطلق إلخ ) كان مراده به أنه لم يفصل بين أن يكون فرغ مما لزمه أولا وأعلم أن كلام التحقيق صريح في تفريع لزوم المتابعة في الهوي على القول الضعيف أنه يلزم المسبوق إذا ركع الإمام أن يركع معه مطلقا وإن كان اشتغل بغير الفاتحة فراجعه سم عبارة النهاية وما نقله الشيخ عن التحقيق واعتمده من لزوم متابعته في الهوي حينئذ ويوجه بأنه لما لزمه إلخ بحسب ما فهمه من كلامه وإلا فعبارته صريحة في تفريعه على المرجوح ا هـ قوله ( أما إذا جهل ) محترز قوله وهو عالم بأن واجبه إلخ رشيدي قوله ( فهو بتخلفه لما لزميه متخلف إلخ ) قال الشهاب سم قضية هذا أنه كبطيء القراءة مع أنه فرضه في المسبوق والمسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الإمام انتهى أقول يحتمل أن يكون هذا مراد القاضي فيكون مخصصا لقولهم أن المسبوق لا يدرك الركعة إلا بالركوع مع الإمام فيكون محله في العالم بأن واجبه القراءة ويحتمل وهو الأقرب واقتصر عليه شيخنا ع ش في الحاشية أن مراد القاضي أن صلاته لا تبطل بتخلفه إلى ما ذكر فيكون محل بطلانها بهوي
____________________
(2/350)
الإمام للسجود إذا لم يفارقه في غير هذه الصورة لكن تفوته الركعة وليس معنى كونه متخلفا بعذر أنه يعطى حكم المعذور من كل وجه ولا إشكال في ذلك وإن أشار الشهاب المذكور إلى إشكاله بما ذكر رشيدي قول المتن قوله ( المسبوق إلخ ) أي من لم يدرك أول الركعة وإن أدرك زمنا يسع الفاتحة سم وهذا إنما يناسب اتصال الاستثناء دون انقطاعه الذي قدمه الشارح فيما يأتي قول المتن ( بسنة إلخ ) أي كدعاء افتتاح أو تعوذ نهاية ومغني قوله ( أي لا يسن ) إلى قول المتن ( بل يصلي ) في النهاية قوله ( أي لا يسن ) هلا قال أي يسن أن لا يشتغل بها سم أي كما في المنهج قوله ( من مر ) أي ضد الموافق المفسر بما مر قوله ( من سبق بأول القيام ) أي وإن أدرك زمنا يسع الفاتحة قوله ( لكنه ) أي التفسير بمن سبق إلخ قوله ( مطلقا ) أي وإن ظن من الإمام الإسراع وأنه لا يدركها معه قوله ( وأنه لا فرق إلخ ) عطف على خلافه أي والظاهر عدم الفرق قوله ( المذكور ) أي الآتي في المتن وشرحه آنفا قوله ( أي يظن إلخ ) فلو أخلف ظنه اتجه أنه كبطيء القراءة إن أدرك ما يسع الفاتحة سم أي وإن لم يدركه فحكمه مر آنفا في قول المصنف وإلا لزمه قراءة إلخ وشرحه قوله ( مع ما يأتي به ) أي مع اشتغاله بالسنة وقوله ( فيأتي به ندبا ) أي ثم يأتي بالفاتحة حيازة لفضيلتهما مغني قوله ( أو ظن منه الإسراع إلخ ) أي أو ظن أنه لا يقرأ السورة أو يقرأ سورة قصيرة مغني قوله ( فيبدأ بالفاتحة ) أي يسن أن يقرأ الفاتحة مع الإمام مغني قول المتن ( في ركوعه ) أي مع الإمام مغني قوله ( أي بعد وجود أقله ) الظاهر ولو قبل الطمأنينة سم قول المتن ( لم يعد إليها إلخ ) فلو علم الإمام أو المصلي منفردا ذلك وجب عليهما العود كما تقدم في ركن الترتيب لكن إذا عاد الإمام فهل المأمومون ينتظرونه أو يعودون معه أو يفارقونه بالنية أم كيف الحال ثم رأيت بهامش بخط بعض الفضلاء بعد كلام ما نصه قال شيخنا الرملي بالأول ويغتفر التطويل في الاعتدال للضرورة ثم رجع عن ذلك واعتمد أنهم ينتظرونه في السجود ويغتفر سبقهم بركنين للضرورة وهذا هو الأصح لأنه ركن طويل انتهى اه ع ش
وعبارة البجيرمي عن السلطان فلو شك الإمام في الفاتحة وجب عليه العود لها مطلقا ووجب على المأموم انتظاره في الركوع إن لم يرفع معه وإلا انتظره في السجود لا في الاعتدال فلو شكا معا ورجع الإمام للقراءة وعلم المأموم منه ذلك وجب عليه الرجوع أيضا فإن لم يرجع الإمام وعلم منه المأموم ذلك وجب عليه نية المفارقة لأنه يصير كمن ترك إمامه الفاتحة عمدا وإلا بطلت صلاته اه
وهي أحسن قول المتن ( بل يصلي إلخ ) قال في شرح الروض أي والمغني قال الزركشي فلو تذكر في قيام الثانية أنه قد كان قرأها حسبت له تلك الركعة بخلاف ما لو كان منفردا أو إماما فشك في ركوعه في القراءة فمضى من غير تدارك عامدا عالما بالتحريم ثم تذكر في قيام الثانية مثلا أنه قد كان قرأها في الأولى فإن صلاته تبطل إذ لا اعتداد بفعله مع الشك انتهى ا هـ
سم قوله ( إن علم وتعمد ) أي وإلا لم تبطل ولا يدرك هذه الركعة وإن قرأها بعد عوده كما هو ظاهر سم ( وإن هوى له ) ظاهره وإن كان أقرب إلى أقل الركوع سم و ع ش قول المتن ( قرأها ) أي وجوبا مغني قوله ( فيما إذا هوى ) قيد لقوله بعد عوده إلخ وقوله ( لبقاء محلها ) تعليل للمتن قوله ( بشرطه ) أي ما لم يسبق بأكثر من ثلاثة أركان طويلة قوله ( ويؤخذ منه أنا حيث إلخ ) تأمل فيه من حيث الأخذ لا من
____________________
(2/351)
حيث الحكم فإنه كما قال بصري قوله ( وإلا ) أي إن سبق بذلك بأن انتهى إلى الركن الرابع قوله ( وأفهم قوله ) إلى قوله لذلك وظاهر في المغني إلا قوله أي وكان إلى فعلم وقوله لأنه تخلف إلى ومثله وقوله أي كون تخلفه إلى بخلاف وقوله أو قبله فيما يظهر وقوله لفحش المخالفة إلى ومثله قوله ( لزمه العود ) فلو ركع الإمام قبل عوده فهل يمتنع فيه نظر ولا يبعد الامتناع سم أقول ويؤيد الامتناع تعليل المغني بقوله إذ لا متابعة حينئذ فهو كالمنفرد اه قوله ( يسن ) أي إن كان التقدم بالركوع عمدا قوله ( أو يجوز ) أي إن كان سهوا قوله ( تركه ) تنازع فيه يسن ويجوز ش ا هـ سم قوله ( قبل أن يركع ) أي قبل أن يوجد الركوع بالكلية أي لا منه ولا من إمامه قوله ( ويأتي ) إلى قوله فعلم في النهاية إلا قوله أي وكان إلى فيوافق الإمام قوله ( ويأتي ذلك ) أي التفصيل الذي تضمنه قول المصنف ولو علم المأموم في ركوعه إلخ قوله ( بعد تلبسه بركن ) أي مع الإمام مغني وبصري قوله ( أي وكان في التخلف إلخ ) قضية سكوت النهاية والمغني عنه أنه ليس بقيد عندهما خلافا للشارح قوله ( فقط ) أي فلو قام معه ثم شك في ذلك لم يعد للسجود كما أفتى به القاضي مغني قوله ( سجد ) أي ثم تابع الإمام مغني قوله ( لأنه تخلف يسير ) قد ينازع فيه مع أنه لا حاجة إليه إذ يكفي عدم التلبس بركن يقينا بصري قوله ( بركن يقينا ) مقتضاه أنه متلبس به على احتمال وقد يتوقف فيه فإن الفرض أنه في جلوس وأن الركن الذي بعد سجوده القيام لا يقال قوله يقينا قيد للنفي لا للمنفي لأنا نقول لا يلائمه قوله لأن أحد طرفي شكه إلخ فتأمل بصري وقد يجاب بأن قوله يقينا لمجرد رعاية لفظ الضابط المتقدم في قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ قوله ( ومثله ) أي الشك في السجود بعد قيام إمامه فقط
قوله ( أو قبله فيما يظهر ) مقتضى كلامهم خلاف هذا البحث وعبارة شرح الروض أي والمغني وضابط ذلك أنه إن تيقن فوت محل المتروك لتلبسه مع الإمام بركن لم يعد وإلا عاد انتهت والقلب إلى هذا أميل بصري قوله ( إليه ) أي السجود قوله ( ومثله لو شك إلخ ) عبارة المغني ولو سجد معه ثم شك في أنه ركع معه أم لا لم يعد للركوع قاله البلقيني اه
قوله ( لذلك ) أي لفحش المخالفة إلخ وكذا الإشارة التي بعد قوله ( وظاهر ) إلى قوله لأنه لم يتلبس في النهاية قوله ( وهو جالس إلخ ) عبارة شرح الروض أي والمغني ولو شك بعد قيام إمامه في أنه سجد معه أم لا سجد ثم تابعه إلخ سم وقوله ( بعد قيام إمامه ) أي فقط كما في المغني والأسني فهذا مكرر مع قول الشارح المتقدم فعلم أنه لو قام إلخ قوله ( عاد له ) أي بخلاف ما لو قام معه ثم شك لا يعود للسجود شرح الروض
____________________
(2/352)
أي والمغني سم قوله ( في الركعة الأخيرة ) خبر كان قوله ( مع عدم فحش إلخ ) متعلق بلم يتلبس إلخ قوله ( ويؤيده ) أي الفرق ونقل سم عن الروض وفتاوى السيوطي التصريح بأنه لو شك في جلوس التشهد الأول أو الأخير في السجود لم يعد له وأقره الرشيدي قوله ( صورة الركوع ) أي المتقدمة في قوله ومثله ما لو شك بعد رفع إمامه من الركوع إلخ قوله ( فإن هذين ) أي عدم التلبس وعدم الفحش قوله ( وهذا ) أي الفرق وكذا ضمير ولا يخالفه ورجعه الكردي إلى أقرب قوله ( في الضابط المذكور ) أي المتقدم في قوله ويأتي ذلك في كل ركن إلخ قوله ( فإن قلت إلخ ) وقع السؤال عما لو شك وهو جالس مع إمامه بين السجدتين هل اطمأن في السجدة الأولى أم لا الجواب أن قضية تقييد الشارح عدم العود بفحش المخالفة مع تصريحه في الشك في السجود في الركعة الأخيرة بفقدان فحش المخالفة بين الجلوس والسجود أنه يعود إلى السجدة وإن قضية إطلاق الاسني والنهاية والمغني وسكوتهم عن التقييد المذكور أنه لا يعود إلى السجدة بل ما في سم عن الروض وفتاوي السيوطي وأقره الرشيدي أنه لو شك في جلوس التشهد في السجود لم يعد له صريح في أنه لا يعود إليها والله أعلم قوله ( على كل إلخ ) متعلق بقوله تلبس قوله ( أي سواء إلخ ) تفسير لقوله على كل من طرفي الشك قوله ( هنا ) أي في مسألة المتن قوله ( ما تقرر ) مفعول يدفع وفاعله ضمير عدم العود قوله ( من التقييد إلخ ) أي للضابط المذكور قوله ( في ركنين إلخ ) أي أحدهما متروك والآخر متلبس به قوله ( مطلقا ) أي واحدا كان أو متعددا قوله ( بخلاف القولي إلخ ) قد يقال المراد بالقولي هنا الفعلي كما أشار إليه الشارح بقوله أي لمحلها قوله ( لم تنعقد صلاته ) محله فيما إذا نوى المأموم الاقتداء مع تحرمه أما لو نواه في أثناء صلاته فلا يشترط تأخر تحرمه بل يصح تقدمه على تحرم الإمام الذي اقتدى به في الأثناء وكذا لو كبر عقب تكبير إمامه ثم كبر إمامه ثانيا خفية لشكه في تكبيره مثلا ولم يعلم به المأموم لم يضر على أصح الوجهين وهو المعتمد قليوبي وحلبي و ع ش اه
بجيرمي وقوله وكذا إلخ تقدم في الشارح ما يوافقه
قوله ( كما علم ) إلى قوله مدركا في النهاية قوله ( فيها ) أي في تكبيرة التحرم قوله ( بأن فرغ ) إلى قوله ويسن في المغني قوله ( بأن فرغ من أحدهما إلخ ) أفهم أنه لو تأخر شروعه عن شروعه الإمام ولكن فرغ الإمام قبله لا يأتي هذا الخلاف وكذا لو سبقه ولكن لم يفرغ قبل شروعه عميرة اه ع ش قوله ( أو بعده وهو الأولى ) كذا م ر وهو يفيد سن تأخر جميع تشهد المأموم عن جميع تشهد الإمام ولعله خاص بالأخير وإلا أشكل إذ كيف يطلب التأخر بالأول المقتضي للتخلف عن قيام الإمام وهذا على هذا القول كما هو ظاهر العبارة فلينظر الحكم على الراجح وفي شرح العباب للشارح عن المجموع والجواهر ويسن أن يكون مع الإمام في الأقوال غير التحرم والتأمين كالأفعال بأن يتأخر ابتداؤه بالقول عن ابتدائه وفراغه عن فراغه انتهى اه
سم عبارة شرح بأفضل وأما المتابعة المندوبة فهي أن يجري على أثره في الأفعال والأقوال بحيث يكون ابتداؤه بكل منهما
____________________
(2/353)
متأخرا عن ابتداء الإمام ومتقدما على فراغه منه اه
وتقدم أن الأفضل أن يكون سلام المأموم عقب سلام الإمام ولا يشتغل بما بقي من الأذكار والأدعية المأثورة أي إلا إذا تركها الإمام كما مر عن ع ش قوله ( وهو الأولى ) أي إن تمكن مغني قوله ( جميع فاتحته ) أي وجميع تشهده أيضا قاله ع ش وفيه توقف ظاهر كما مر عن سم قوله ( يقرأ السورة ) أي التي يسع زمنها الفاتحة كما يأتي قوله ( أنه إذا تعارض إلخ ) خبر والقاعدة قوله ( هذا الخلاف أقوى ) يغني عنه قوله الآتي وهذا كذلك قوله ( للخروج إلخ ) علة للمنفي وقوله ( لوقوعه إلخ ) علة للنفي قوله ( وما ذكرته أوجه إلخ ) اعتمده م ر اه سم قوله ( وفيه ) أي في الأنوار قوله ( وفي قوله لزمه إلخ ) عبارة النهاية لكن الذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى عدم وجوب ذلك على المأموم الموافق فيها فقد قال صاحب الأنوار كالشيخين وغيرهما إلخ فقوله فعليه أن يقرأ الفاتحة معه مراده به الاستحباب اه
قوله ( بأكثر من ركنين ) ينبغي بركنين بصري قوله ( لأنه لو سكت عنها إلخ ) أي مع علمه أن إمامه يقتصر على الفاتحة قوله ( نحو منتظر سكتة إلخ ) أي كبطيء القراءة والناسي لها قوله ( لأنه لم يعلم إلخ ) يفيد أنه لو علم من حال الإمام المبادرة بالركوع بعد الفاتحة فليس بمعذور كما مر عن البصري قوله ( فعلم ) إلى المتن في النهاية قوله ( وأن محل ندب سكوت الإمام الخ ) انظر من أين يعلم هذا رشيدي قول المتن ( بفعل ) أراد به الجنس ليتأتى التفصيل سم قول المتن ( بركنين ) أي ولو غير طويلين مغني قوله ( فعلين ) إلى قوله أو أن يركع في النهاية والمغني قوله ( إن تعمد وعلم إلخ ) هل يلحق بالعالم الجاهل الغير المعذور فيه ما مر فليراجع بصري أي ومقتضى إطلاقهم هنا أنه من الجاهل لا يضر وإن كان غير معذور وكلامهم في مواطن كثيرة قاض بالتفصيل قوله ( فإن سها أو جهل إلخ ) ينبغي أن يقال فيما لو هوى للسجود مع الإمام ثم عاد الإمام للقيام أنه إن علم أنه عاد للفاتحة لعلمه بتركها أو شكه فيها كأن أخبره معصوم أن عوده لذلك كان كمن تقدم بركنين سهوا أو جهلا حتى يجب العود هنا إن أوجبناه هناك أي كما يأتي ترجيحه وإن لم يعلم أنه لذلك انتظره سم أي في السجود قوله ( سهوا أو جهلا ) فيه إشارة إلى أنه يجب العود إلى الإمام عند زوال السهو والجهل وهو قريب وعبارة شيخنا الشهاب البرلسي لو علم الحال بعد ذلك فظاهر وجوب عوده إلى الإمام بخلاف ما إذا سبقه بركن واحد سهوا فإنه مخير كما سيأتي على الأصح انتهى اه سم وينبغي أخذا مما مر عنه في تذكر ترك الفاتحة في ركوعه قبل إمامه
____________________
(2/354)
ومما يأتي عن ع ش في التقدم بركن تقييد الوجوب بما إذا لم يدركه الإمام قبل العود وإلا فيمتنع قوله ( وإلا أعادها ) أي وإن لم يأت بالركعة أعاد الصلاة قوله ( والإمام قائم ) هذا التصوير هو الأصح سم ونهاية ومغني قوله ( وأن يركع إلخ ) هذا التمثيل للعراقيين وهو ضعيف لأنه ليس فيه إلا السبق بركن أو بعضه بجيرمي وعبارة الكردي على شرح بأفضل رجحه أي التصوير الثاني في شروحه على الإرشاد والعباب وفي الأسني هو الأولى ورجح شرح المنهج والمغني والنهاية قياس التقدم على التأخر اه قوله ( وفارق إلخ ) والمعتمد أنه لا فرق وإن التقدم والتأخر المضرين صورتهما واحدة وهي أن يسبق أو يتخلف المأموم بتمام ركنين فعليين بجيرمي وتقدم عن النهاية والمغني وسم ما يوافقه قوله ( ما مر ) أي من اعتبار التأخر بتمام ركنين فعليين بأن يفرغ الإمام منهما والمأموم فيما قبلهما قوله ( حرم ) إلى قوله والكلام في النهاية قوله ( حرم بركن إلخ ) ويؤخذ من خبر أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رأس الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أن السبق ببعض ركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع أنه كالسبق بركن وهو كذلك كما جرى عليه الشيخ نهاية ومغني عبارة سم قوله بركن أي أو ببعضه كما بيناه بهامش أول الفصل اه
قوله ( سن له العود إلخ ) أي ليركع معه مثلا وإذا عاد فهل يحسب له ركوعه الأول والثاني فيه نظر والأقرب أنه يحسب له ركوعه الأول إن اطمأن فيه وإلا فالثاني ثم على حسبان الأول ولو ترك الطمأنينة في الثاني لم يضر ولو لم يتفق له بعد عوده ركوع حتى اعتدل الإمام فهل يعود ويركع لوجوبه عليه بفعل الإمام أو لا لأنه كان لمحض المتابعة وفاتت فأشبه ما لو لم يتفق له سجود التلاوة مع إمام حتى قام فيه نظر والأقرب الثاني فيسجد مع الإمام
فائدة قال حج في الزواجر عدنا مسابقة الإمام من الكبائر وهو صريح ما في الأحاديث الصحيحة وبه جزم بعض المتأخرين ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس قبل الإمام أو القيام أو الهوي قبله مكروه كراهة تنزيه فإن سبقه بركن كأن ركع واعتدل والإمام قائم لم يركع حرم عليه ولا يبعد أن يحمل الحديث على هذه الحالة وتكون هذه المعصية كبيرة انتهى أقول وقوله ومذهبنا أن مجرد رفع الرأس إلخ لا ينافي كون السبق ببعض الركن حراما لأنه لا يتحقق السبق ببعض الركن إلا بالانتقال من القيام مثلا إلى مسمى الركوع أو السجود والهوي من القيام وسيلة إلى الركوع أو السجود والرفع من السجود وسيلة إلى القيام أو الجلوس بين السجدتين فلم يصدق عليه أنه سبق بركن ولا ببعضه ع ش قوله ( بأن تقدم بركن فعلي إلخ ) أي أو بركنين فعليين غير متواليين كأن ركع ورفع قبل ركوع الإمام واستمر في اعتداله حتى لحقه الإمام فسجد معه ثم رفع قبله وجلس ثم هوى للسجدة الثانية فلا يضر ذلك لعدم تواليهما ع ش قوله ( أي بالميم إلخ ) هذا يفيد أنه إذا سبق الإمام بما عدا الميم الأخيرة من التسليمة الأولى وتأخر بالميم عن تسليمة الإمام أو قارن آخرها به لم يضر وفيه نظر فلينظر سم عبارة ع ش قوله أي بالميم إلخ بل بالهمزة إن نوى عندها الخروج بها من صلاته اه
قوله ( فهو به ) أي التقدم بالسلام وقوله ( ويفهمه ) أي البطلان بذلك قوله ( إن هذا ) أي البطلان بتعمد المسبوق القيام قوله ( غير صحيح ) خبر وقول الأنوار إلخ
____________________
(2/355)
فصل في زوال القدوة وإيجادها وإدراك المسبوق للركعة قوله ( في زوال القدوة ) إلى قول المتن وفي قول في النهاية إلا قوله وأنها لا تنقطع إلى الإمام قوله ( وما يتبع ذلك ) أي كقيام المسبوق بعد سلام إمامه مكبرا أو غير مكبر ع ش قوله ( أو غيره ) أي كوقوع نجاسة رطبة عليه بشرطه سم قوله ( بحدث ) ومنه الموت ع ش قول المتن ( انقطعت القدوة ) أي ومع ذلك تجب نية المفارقة إزالة للقدوة الصورية حيث بقي الإمام على صورة المصلين أما لو ترك الصلاة وانصرف أو جلس مثلا على غير هيئة المصلين فلا يحتاج لنية المفارقة كما أشار إليه شيخنا الزيادي وصرح به ابن حج في شرح قول المصنف الآتي وتركه سنة مقصودة إلخ ع ش قوله ( بتأخر الإمام إلخ ) أي بتأخر عقبه عن عقب المأموم مثلا ع ش قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل قوله ( حيث لزمته الجمعة ) أي لبطلان صلاته حينئذ سم قوله ( وسيعلم مما يأتي ) يرد عليه أنه أخذ من توجيه ما سيأتي بما سيعلم عدم اللزوم فما قاله هنا من اللزوم وأنه سيعلم مما سيأتي كان قبل ظهور التوجيه الآتي له وإلحاقه فليتأمل أقول قد أسقط قوله وسيعلم إلخ من النسخ المعتمدة سم قوله ( مما يأتي ) أي آنفا في السوادة قوله ( انقطاعها أيضا إلخ ) أي فلا بد من نية المفارقة حينئذ كما هو ظاهر سم قول المتن ( فإن لم يخرج ) أي الإمام نهاية قوله ( بأن نوى المفارقة ) إلى قول المتن وفي قول في المغني قول المتن ( جاز ) محله كما بحث بعض المتأخرين إذا لم يترتب على القطع تعطيل الجماعة كأن لم يكن في المحل إلا اثنان فأحرم أحدهما خلف الآخر ثم أراد المفارقة قبل حصول ركعة وإلا فيحرم القطع ومحله أيضا في غير الركعة الأولى من الجمعة سم ويأتي عن النهاية والمغني مثله وعن ع ش ما يتعلق به قوله ( مع الكراهة إلخ ) وظاهر أنها لا تفوت حيث حصلت ابتداء في المفارقة المخيرة كما مر نهاية قوله ( المفوتة إلخ ) أي حتى فيما أدركه مع الإمام شرح م ر اه
سم قوله ( حيث لا عذر ) أي بخلاف مفارقته بعذر فلا تكره وصلاته صحيحة في الحالين نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر بخلاف مفارقته بعذر أي من الأعذار المشار إليها فيما يأتي في المتن وإن كانت مذكورة فيه حيز القديم اه قوله ( لأن ما لا يتعين إلخ ) عبارة النهاية والمغني لأنها إما سنة على قول والسنن لا تلزم بالشروع فيها إلا في الحج والعمرة أو فرض كفاية على الراجح فكذلك إلا في الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة اه قوله ( وصلاة الجنازة ) وكذا غسله وحمله ودفنه فلا يجوز بعد الشروع في شيء من ذلك قطعه بغير عذر حيث عد تهاونا وإعراضا عنه لأنه إزراء به بخلاف التناوب في نحو حفر قبره وحمله لاستراحة أو تبرك م ر ا هـ سم عبارة ع ش أي وإن تأدى الفرض بغيره كأن صلى عليه من سقط الفرض به ثم صلى عليه غيره فيحرم عليه قطعها لأنها تقع فرضا وإن تعدد الفاعلون وترتبوا وأما لو أعادها شخص بعد صلاته عليه أولا فتقع له نفلا وعليه فالظاهر جواز القطع ثم ظاهر كلامهم أنه لا فرق في حرمة قطع صلاة الجنازة بين كونها على حاضر أو غائب أو قبر وهو ظاهر لما في القطع من الإزراء بالميت في الجملة اه قوله ( والنسك ) أي ولو سنة نهاية ومغني أي حج وعمرة الصبي والرقيق فإنهما منهما سنة ومع ذلك يحرم قطعهما بمعنى أن الولي يحرم عليه تمكين الصبي من القطع أما الرقيق فالحرمة
____________________
(2/356)
متعلقة به نفسه لتكليفه ع ش قوله ( فإن فعل بطلت صلاته ) قد يشكل بأن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة سم قوله ( والمراد به ) أي بالعذر قوله ( ابتداء ) كذا في النهاية والمغني وقال ع ش قوله م ر ابتداء قضيته أن ما ألحق هنا بالعذر كالتطويل وترك السنة المقصودة لا يرخص في الترك ابتداء قال م ر وهو الظاهر فيدخل في الجماعة ثم إذا حصل ذلك فارق إن أراد سم على المنهج وفي حاشية شيخ شيخنا الحلبي بعد مثل ما ذكر ولا يبعد أن يكون التطويل من المرخص ابتداء حيث علم منه ذلك اه
وعلى هذا لو كان من عادة الإمام التطويل المؤدي لذلك منعه الإمام منه وما ذكر من أن المرخص في ترك الجماعة ابتداء يرخص في الخروج منها يقتضي أن من أكل ذا ريح كريه ثم اقتدى بالإمام أنه يجوز له قطع القدوة ولا تفوته فضيلة الجماعة والذي ينبغي أن هذا ونحوه إن حصل بخروجهم عن الجماعة دفع ضرر الحاضرين أو عن المصلي نفسه كأن حصل ضرر بشدة حر أو برد كان ذلك عذرا في حقه وإلا فلا ا هـ ع ش وما نقله الحلبي هو الظاهر الموافق لما يأتي في الشرح آنفا قوله ( فله يجوز قطعا ) أي فللعذر المرخص يجوز القطع اتفاقا قوله ( لأن الفرقة إلخ ) استدلال على قوله فله يجوز إلخ سم قوله ( الملحق بذلك ) أي بما يرخص في ترك الجماعة في جواز القطع بلا كراهة ع ش قوله ( ويؤخذ من إلحاقة بالمرخص إلخ ) أقول يمكن حمل المتن على أن المراد ومن العذر المذكور وهو المرخص في ترك الجماعة ابتداء فأل في العذر للعهد وإذا كان ما ذكره مرخصا ابتداء رخص في الأثناء وعلى هذا يستغني عن الإلحاق والأخذ المذكورين فليتأمل سم قوله ( وهو متجه ) تقدم عن الرملي خلافه قوله ( وتخيل فرق بينهما ) أي بين المرخص والملحق به وقوله ( ذاك أولى ) أي الملحق بالمرخص أولى منه بالتجويز ابتداء قوله ( القراءة ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله معارضة إلى شاذة وقوله وفي القصة إلى واستدلالهم قول المتن ( تطويل الإمام ) أي وزيادة إسراعه بحيث لا يتمكن المأموم معه من الإتيان بالواجب أو بالسنن المتأكدة بصري قوله ( أو غيرها ) أي كركوع أو سجود بجيرمي قوله ( لكن لا مطلقا إلخ ) راجع للمتن عبارة النهاية ومحل ذلك حيث لم يصبر المأموم عليه لضعف إلخ وعبارة المغني عقب المتن والمأموم لا يصبر على التطويل لضعف أو شغل اه قوله ( بأن يذهب إلخ ) تصوير لعدم الصبر والضمير المستتر للتطويل ويحتمل أن يذهب من الثلاثي وخشوعه فاعله ومتعلقه محذوف أي به أي بالتطويل قوله ( مع ذلك ) أي عند وجود المشقة نهاية قوله ( رضوا بتطويله إلخ ) بقي ما لو علم ابتداء أنه يطيل تطويلا لا يصبر عليه لما ذكر فاقتدى به على عزم أنه إذا حصل الطول المؤثر فارقه فهل نقول أيضا لا تكره المفارقة حينئذ سم أقول وتقدم عن ع ش وعن سم على المنهج ما يقتضي عدم الكراهة حينئذ قوله ( لما صح ) إلى قوله وفي القصة في المغني قوله ( ولم ينكر عليه ) أي على البعض ولم يأمره بالإعادة مغني قوله ( معارضة إلخ ) خبر ورواية مسلم إلخ قوله ( على أن الأولى شاذة ) انفرد بها محمد بن عباد عن سفيان ولم يذكرها أكثر أصحاب سفيان نهاية ومغني قوله
____________________
(2/357)
( إذا جاز إبطال الصلاة إلخ ) عبارة النهاية والمغني إذ ادل على جواز إبطال أصل العبادة فعلى إبطال صفتها أولى اه
قوله ( للتعدد ) أي لتعدد القطع قوله ( أنهما شخصان ) أي أحدهما بنى والآخر استأنف ولعل الأولى إفراد الضمير بإرجاعه إلى البعض في خبر معاذ المار قوله ( ثم قطعه للصلاة مشكل ) أي لأن قضية كلامهم أنهم لا يقولون بجواز إبطال الصلاة للتطويل وقد يقال لا إشكال مع قوله لأنه إذا جاز إبطال الصلاة إلخ لا أن يبني هذا على الشذوذ سم أي كما هو صريح صنيع النهاية والمغني كما تقدم قوله ( مع ما في الخبر إلخ ) أي كما بينه في شرح الروض سم قوله ( الموجب إلخ ) أي العمل قوله ( وثبت إلخ ) عطف على قلنا إلخ قول المتن ( أو تركه سنة إلخ ) أي فله مفارقته ليأتي بتلك السنة ومحل جواز القطع في غير الجمعة أما في الركعة الأولى منها فممتنع لما سيأتي أن الجماعة في الركعة الأولى فيها شرط بخلاف الثانية فيجوز الخروج فيها ولو ترتب على خروجه من الجماعة تعطيلها وقلنا أنها فرض كفاية أي وهو الراجح اتجه كما قاله بعض المتأخرين عدم الخروج منها لأن فرض الكفاية إذا انحصر في شخص تعين نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فله مفارقته يشعر بأن الاستمرار معه أفضل وقوله م ر في غير الجمعة أي وما ألحق بها مما تجب فيه الجماعة من المعادة والمنذور فعلها جماعة والثانية من المجموعة تقديما بالمطر على ما نقل عن الشارح م ر من اشتراط الجماعة في الركعة الأولى كلها منها وأما على ما تقدم عن سم على حج في صلاة المسافر من أنه يكفي لصحة الثانية عقدها مع الإمام وإن فارقه حالا فلا تحرم المفارقة لحصول المقصود بالنية وقوله م ر اتجه إلخ قد يشكل على امتناع المفارقة ما تقدم من أن العذر يجوز الترك وإن توقف ظهور الشعار على من قام به إلا أن يخص ما هنا بما إذا لم يكن عذر ع ش قوله ( وكذا سورة إلخ ) وينبغي أن مثل ترك السورة ترك التسبيحات للخلاف في وجوبها وأنه ليس مثلها تكبير الانتقالات وجلسة الاستراحة ورفع اليدين عن القيام من التشهد الأول لعدم التفويت فيه على المأموم لأنه يمكنه الإتيان به وإن تركه إمامه بخلاف التسبيحات فإن الإتيان بها يؤدي لتأخر المأموم عن إمامه ع ش قوله ( كأن عرض إلخ ) عبارة النهاية وقد تجب للمفارقة كأن رأى إمامه متلبسا بما يبطل الصلاة ولو لم يعلم الإمام به كأن رأى على ثوبه نجاسة غير معفو عنها أي وهي خفية تحت ثوبه وكشفها الريح مثلا أو رأى خفه تخرق اه
وكذا في المغني إلا قوله أي إلى أو رأى قال ع ش قوله م ر أي وهي خفية إلخ أي أما الظاهرة فالواجب فيها الاستئناف لعدم انعقاد الصلاة كما مر ثم ذلك بناء على ما قدمه من أن الظاهرة هي التي لو تأملها أبصرها بأن كانت بظهر الإمام مثلا أما على ما تقدم من أن مقتضى الضبط بما في الأنوار أن يفرض باطن الثوب ظاهر أو ما في الثوب السافل أعلى وأن الظاهرة هي العينية وأن الخفية هي الحكمية فقط فهذه من الظاهرة وعليه فيجب الاستئناف لا المفارقة ع ش وقوله بناء على ما قدمه إلخ تقدم هناك أنه هو المعتمد قوله ( ويوجه بأن المتابعة إلخ ) كأنه للإشارة إلى الجمع بين ما هنا وبين ما مر أنه إذا خرج الإمام من الصلاة لنحو حدث انقطعت القدوة فإنه مصرح بعدم الاحتياج إلى نية المفارقة بصري قول المتن قوله ( ولو أحرم منفردا إلخ ) إنما قيد به لأنه إذا افتتحها في جماعة جاز
____________________
(2/358)
بلا خلاف كما في المجموع ولو قام المسبوقون أو المقيمون خلف مسافر امتنع اقتداء بعضهم ببعض على ما في الروضة في باب الجمعة من عدم جواز استخلاف المأمومين في الجمعة إذا تمت صلاة الإمام دونهم وكذا غيرها في الأصح لأن الجماعة حصلت فإذا أتموها فرادى نالوا فضلها لكن مقتضى كلام أصلها الجواز في غير الجمعة وهو المعتمد كما سيأتي مبسوطا في باب الجمعة نهاية ومغني قول المتن ( جاز في الأظهر ) والمستحب أن يتمها ركعتين أي بعد قلبها نفلا ويسلم منها فتكون نافلة ثم يدخل في الجماعة فإن لم يفعل استحب أن يقطعها ويفعلها جماعة سم على المنهج ويؤخذ من ذلك أن قولهم قطع الفرض حرام محله ما لم يترتب عليه التوصل بالقطع إلى ما هو أعلى مما كان فيه ع ش عبارة المغني والسنة أن يقلب الفريضة نفلا ويسلم من ركعتين إذا وسع الوقت كما مر اه
قول المتن ( في الأظهر ) ومقابله لا يجوز وتبطل به الصلاة نهاية ومغني قول المتن ( في خلال صلاته ) أي قبل الركوع أو بعده نهاية ومغني قوله ( فلا تبطل ) إلى قوله قال الجلال في النهاية قوله ( مع الكراهة ) إلى قوله وصح في المغني قوله ( مع الكراهة المفوتة إلخ ) وإذا أحرم مع الجماعة ثم فارق ثم اقتدى بآخر كره وهل تفوت فضيلة اقتدائه بالإمام الأول أو لا تفوت أفضلية الاقتداء بالثاني فيه نظر ولا يبعد الثاني م ر اه سم قوله ( وصح أنه صلى الله عليه وسلم إلخ ) هذا يشكل على قوله الآتي وهو إلى الثاني أميل لأنه عليه الصلاة والسلام إنما جاء وأحرم ليقتدوا به على أنه ما أنكر عليهم سم قوله ( أحرم بهم إلخ ) وفي البخاري ومسلم إن ذلك كان قبل الإحرام وفي فتح الباري أنه معارض لما روى أبو داود وابن حبان عن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فكبر ثم أومأ إليهم ولمالك من طريق عطاء بن يسار مرسلا أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار بيده أن امكثوا ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله كبر على إرادة أن يكبر أو بأنهما واقعتان أبداه عياض والقرطبي احتمالا وقال النووي أنه الأظهر وجزم به ابن حبان كعادته فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح ع ش قوله ( هنا ) أي بعد ذهابه صلى الله عليه وسلم قوله ( به ) أي صلى الله عليه وسلم قوله ( بخلاف ما يأتي قريبا ) أي في قوله أما أولا ففي الصحيحين إلخ قوله ( هنا ) أي في الاقتداء في أثناء الصلاة قوله ( كما في صورة الخبر ) هو قوله أحرم بهم ثم تذكر إلخ ع ش قوله ( ليتحمل عنه إلخ ) يفيد أن من أحرم منفردا جاز له قبل قراءة الفاتحة أي في أي ركعة كان الاقتداء بمن في الركوع فتسقط عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى عقب إحرامه أما لو مضى بعده ما يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه أو يجب عليه قراءتها في الأول وبعضها في الثاني وعلى هذا هل هو في الأولى كالموافق وفي الثاني كالمسبوق أو كيف الحال فيه نظر سم على حج أقول الأقرب أنه كالمسبوق لأنه لم يدرك معه بعد اقتدائه به ما يسع الفاتحة ولا نظر لما مضى قبل الاقتداء بعد الإحرام لأنه كان منفردا فيه حقيقة ع ش قوله ( نظير ما مر ) أي في قطع المأموم القدوة سم قوله ( أو يفرق بأنه مع العذر ثم لا خلاف إلخ ) أي فلا تكره الصلاة ولا تبطل قطعا وأما هنا فالعذر وإن اعتبرناه هنا فمقابل الأظهر لا يكتفي بذلك بل يقول ببطلان
____________________
(2/359)
الصلاة لتقدم إحرام المأموم على إحرام الإمام واقتضت مراعاة ذلك بقاء الكراهة ع ش قوله ( ثم ) يغني عنه ضمير بأنه الراجع لما مر وقوله ( بخلافه هنا ) والأولى بخلاف ما هنا قوله ( وهو ) أي النظر والفكر أو القلب أو كلامهم قوله ( إلى الثاني أميل ) هو قوله أو يفرق وهذا هو المعتمد ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه قد يشكل عليه واقعة الصديق مع عدم إنكاره عليه الصلاة والسلام عليه وعدم بيان الحال مع أن ذلك الوقت وقت بيان والوجه استثناء فعل الصديق نفسه بكل حال إذ للنبي صلى الله عليه وسلم من الحرمة والإجلال وللصلاة خلفه من الفضل والكمال ما ليس لغيرهما اه
قوله ( وفي مرض موته ) أي ولما تأخر ولم يخرج إلى المسجد في مرض إلخ قوله ( وقضية استدلالهم بالأول ) أي إخراج الصديق نفسه من الإمامة رشيدي عبارة ع ش وهو اقتداء الصديق بالنبي صلى الله عليه وسلم قوله ( كما مر ) أي في قوله وذلك لما فعله الصديق إلخ قوله ( والثاني ) أي إخراج المأمومين أنفسهم من الاقتداء والاقتداء بآخر رشيدي عبارة ع ش قوله والثاني هو اقتداء الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله ( ظاهر ) أي في نفسه لوضوح أنهم لا يتابعون غير الإمام الأول بدون نية اقتداء اه قوله ( واستظهاره للثاني فيه نظر إلخ ) ومما يؤيد كلام الجلال ما سيأتي في الاستخلاف أنه ممنوع قبل الخروج من الصلاة وقضية قول القفال لو اقتدى الإمام بآخر ففي بطلان صلاته قولان كما لو أحرم منفردا ثم نوى جماعة يوافقه ما قاله الجلال من الجواز لأنه هو الراجح في المسألة وبنى القفال على الجواز تصيير المقتدين به منفردين وأن لهم الاقتداء بمن اقتدى به مستدلا بقصة أبي بكر وفي ذلك تصريح منه بما مر عن الجلال من أنها من قبيل إنشاء القدوة لا الاستخلاف وفي الخادم ما يؤيد ذلك شرح م ر ا هـ سم قال الرشيدي قوله م ر ومما يؤيد إلخ وجه التأييد أنه لو كان ما فعله الصديق من باب الاستخلاف لكان أخرج نفسه من الصلاة قبل تأخره عنه صلى الله عليه وسلم لأنه شرط الاستخلاف أي والواقع في القصة خلاف ذلك لكن لك أن تقول إذا كان الاستخلاف فيها ثابتا في الصحيحين لا يسوغ إنكاره وحينئذ فلا بد من جواب عن فعل الصديق ليوافق ما قالوه وأجاب عنه الشهاب سم بأنه ليس المراد بالاستخلاف في القصة الاستخلاف الشرعي اه
قوله ( ففي الصحيحين أن أبا بكر استخلف إلخ ) قد يقال ليس الاستخلاف الشرعي سم
قوله ( بشرطه ) وهو عدم مخالفة غير المقتدي للإمام في ترتيب صلاته قوله ( سقط اقتداؤهم به إلخ ) وهل يحتاجون حينئذ إلى نية المفارقة لوجود المتابعة ظاهرا أو لا فيه نظر ولعل الأول أقرب وأما لو أخرج الإمام نفسه من الإمامة بمجرد النية من غير تأخر ولا اقتداء بغيره فالوجه بقاء اقتدائهم به ووجوب متابعته لأن إخراجه نفسه من الإمامة لا يزيد على ترك نية الإمامة
____________________
(2/360)
وذلك لا يمنع الاقتداء سم و ع ش قوله ( وإن كان ضعيفا ) في إطلاق تضعيفه نظر إذ مجرد اقتداء الإمام بآخر لا يستلزم تحقق استخلافه سم
قوله ( مما تقرر ) أي في قوله ووجه اندفاعه إلخ قوله ( يرد قول الجلال أخرجوا إلخ ) أي لأنه يدل على خروجهم من غير إخراج سم قوله ( وأما قوله ) أي الجلال البلقيني سم قوله ( أي تابعوه ) فيه أن ظاهر كلام الجلال أنهم أحدثوا نية الاقتداء سم قوله ( لما تقرر إلخ ) تعليل لقوله أي تابعوه قوله ( بتأخره عنه إلخ ) فيه أن مجرد تأخره عنه صلى الله عليه وسلم لا يقتضي خروجه من الإمامة بل لا بد من تأخره عن المأمومين وتأخره عنه لا يستلزم تأخره عنهم بل عدم تأخره عن الجميع قطعي للقطع بأنه لم يصر وراء الجميع فالأوجه ما قاله الجلال من أنه أخرج نفسه بالنية نهاية وسم قوله ( والصحابة إلخ ) أي وأن الصحابة إلخ قوله ( ومعنى روايته إلخ ) إلى التنبيه في النهاية قوله ( في المجموع ) خبر مقدم لما بعده مرادا به لفظه وقوله ( في روايات ) خبر مقدم لقوله أن النبي إلخ قوله ( عنها إن صحت ) أي تلك الروايات قوله ( بأنها إلخ ) أي والقضية
قوله ( انتهى ) أي ما في المجموع قوله ( وقد يجمع ) أي بين تلك الروايات والرواية السابقة عن الصحيحين قوله ( لم يصل إلخ ) أي صلاة كاملة قول المتن وإن كان في ركعة إلخ هو غاية ع ش قوله ( غير ركعة الإمام ) إلى قوله ومر في النهاية والمغني قوله ( متقدما عليه إلخ ) أي في أفعاله قوله ( لأنه يلغي صلاة نفسه إلخ ) أي في المستقبل لا في الماضي حتى إذا اقتدى بعد طمأنينة ركوعه بقائم حسب له هذا الركوع دون ما يأتي به مع الإمام بل ذاك للمتابعة سم و ع ش قوله ( ثم يتبعه قائما كان أو قاعدا مثلا ) أي أو راكعا أو
____________________
(2/361)
ساجدا وقضية ذلك أنه لو اقتدى من في الركوع أو السجدة الأولى بمن في القيام قام من ركوعه أو سجوده إليه وعلى هذا هل يعتد له بركوعه أو سجوده الذي فعله قبل الاقتداء حتى إذا قام عنه إليه لا يلزمه قراءة الفاتحة الظاهر أن الأمر كذلك وقضيته أيضا أنه لو اقتدى من في الاعتدال بمن في القيام وافقه وإن لزمه تطويل الاعتدال لأنه ليس باعتدال بل موافقة للإمام في قيامه انتهى سم وبقي ما لو اقتدى من في الجلوس بين السجدتين بمن في التشهد فهل له أن يأتي بالسجدة الثانية أم لا فيه نظر والأقرب بل المتعين الثاني لوجوب تبعية الإمام فيما هو فيه ثم إن كان الاقتداء في التشهد الأول وافق الإمام فيما هو فيه وأتى بركعة بعد سلام إمامه وإن كان في الأخير وافقه فيما هو فيه ثم أتى بسجدة بعد سلام إمامه وإن طال ما بين السجدتين وينبغي أن مثل الاقتداء في التشهد الأخير ما لو اقتدى به في السجدة الأخيرة من صلاته بعد الطمأنينة فينتظره في السجود ولا يتبعه فيما هو فيه ع ش بحذف قوله ( في تشهده ) أي الأخير ومثله السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة والضابط أنه يتبعه إلا إذا كان المأموم في التشهد الأخير أو السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة بجيرمي ومر آنفا عن ع ش ما يوافقه قوله ( ولو في الجمعة ) ظاهره وإن نوى به المقتدي الجمعة فتحصل له الجمعة مع فعل أربعين لها وبذلك أفتى الشارح فلينظر سم قوله ( واقتداؤه بغيره إلخ ) تقدم عن قريب عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( بالنية ) إلى قول المتن فيعيد في النهاية قوله ( بالنية )
فرع لو تلفظ بنية المفارقة عمدا بطلت صلاته كما هو واضح وفاقا لما جزم به م ر سم على المنهج أي بخلاف ما لو كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته لكن الأقرب أنه يسجد للسهو حينئذ لأن القدوة اختلت بالتلفظ بنية المفارقة ع ش قول المتن ( وإن شاء انتظره ) قال في شرح العباب قال الأذرعي ويجب الجزم بحرمة الانتظار إذا كانت صلاة الإمام يقع بعضها خارج الوقت وهو ظاهر إن شرع وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا جاز لأنه مد لها وهو حينئذ جائز كما مر انتهى اه سم قوله ( بقيده السابق إلخ ) أي بأن لا يحدث جلوس تشهد لم يحدثه إمامه ع ش عبارة سم يحتمل أن مراده أن لا يكون الانتظار في جلوس أحدثه ولم يحدثه الإمام كما في مصلي المغرب خلف العشاء مثلا اه
قوله ( وهو الأفضل ) أي على قياس ما مر في اقتداء الصبح بالظهر مغني عبارة سم وكونه الأفضل لا ينافي أنه لا فضيلة فيه من حيث الجماعة اه
وعبارة ع ش والرشيدي قد يقال كيف يكون أفضل مع حكمه بكراهة الاقتداء وقد يجاب بأن سبب ذلك ما في المفارقة من قطع العمل وذلك لا ينافي الكراهة وفوات فضل الجماعة باعتبار معنى آخر انتهى عميرة اه قوله ( فإنه ) أي فعل ما لا يعتد له قوله ( وما يفعله ) إلى قول المتن فيعيد في المغني قوله ( وما فاتكم فأتموا ) قد يقال حمل فأتموا على ظاهره وتأويل واقض ما سبق ليتفقا ليس
____________________
(2/362)
أولى من العكس إلا أن توجه الأولوية باستحالة حقيقة القضاء الشرعية إلا أن يقال يحتمل أن له حقيقة أخرى شرعية سم قوله ( فخبر مسلم إلخ ) أي الموهم سبق الآخر قوله ( فمحمول على القضاء إلخ ) وقد يقال وهو وإن حملناه على المعنى اللغوي فلفظ ما سبقك يشعر بما فر منه رشيدي قوله ( يتعين ذلك ) أي حمله على القضاء اللغوي ع ش قوله ( لاستحالة حقيقة القضاء إلخ ) أي لأنه عبارة عن فعل الصلاة خارج وقتها مغني وقد تمنع دلالة هذه الاستحالة على التعين لجواز أن للقضاء شرعا معنى آخر كوقوع الشيء في غير محله وإن كان في وقته سم على حج اه ع ش قوله ( مثلا ) أي أو من الوتر في النصف الأخير من رمضان قوله ( لأن محله ) إلى قول المتن وإن أدركه في النهاية والمغني إلا قوله من غير جهر لأنه صفة لا تقضى قوله ( ومن المخالف ) وهو مالك وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما بجيرمي قوله ( ومر ) أي في صفة الصلاة قوله ( مثلا ) أي أو ثلاثيته كالمغرب وفي الحلبي عن الإيعاب أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب اه قوله ( وإلا قرأهما ) الأولى هنا وفي قوله الآتي لهما الإفراد قوله ( لأنه إلخ ) علة لقوله من غير جهر والضمير للجهر وقوله ( في أخيرتي إلخ ) متعلق بقوله قرأهما قوله ( تداركا إلخ ) عبارة المغني لئلا تخلو صلاته منها اه
وعبارة الرشيدي قوله تداركا إلخ أي لئلا تخلو صلاته عن قراءة السورة حيث لم يفعلها ولم يدركها مع الإمام وليس المراد التدارك بمعنى القضاء بدليل أنه لو أدرك القراءة في أخيرتي الإمام فعلها ولا تدارك اه قوله ( أي المأموم ) إلى قوله وبه علم في المغني وإلى قول المتن ويكره في النهاية قول المتن ( راكعا ) أي أو قريبا من الركوع بحيث لا يمكنه قراءة الفاتحة جميعها قبل ركوعه شرح بأفضل قول المتن ( أدرك الركعة ) ظاهره أنه لا فرق في إدراكها بذلك بين أن يتم الإمام الركعة ويتمها معه أو لا كأن أحدث في اعتداله وهو كذلك نهاية ومغني قال ع ش قوله في اعتداله أي أو في ركوعه بعد طمأنينة المسبوق اه زاد الرشيدي ويشمل هذا قوله الآتي قريبا فلا يضر طرو حدثه إلخ وصرح به الشهاب ابن حجر نقلا عن القاضي في شرح العباب اه قوله ( أي ما فاته من قيامها إلخ ) أي ولا ثواب له فيها لأنه إنما يثاب على فعله وغاية هذا أن الإمام تحمل عنه لعذره ع ش وفي البجيرمي عن الشوبري قوله أدرك الركعة أي وثوابها كما في المحلي في كتاب الصوم حتى ثواب جماعتها اه قوله ( وبه ) أي بذلك الخبر قوله ( لمخالفتهم إلخ ) متعلق بعدم سن الخروج من الخلاف وعلة له قوله ( توقى ذلك ) أي خلاف الجمع قوله ( يرد إلخ ) خبر فقول الأذرعي إلخ قوله ( ولو ضاق الوقت إلخ ) أي عما يسع ركعة كاملة ع ش قوله ( لزمه الاقتداء به ) ظاهره وإن عذر بالتأخير وفيه وقفة سم على حج اه رشيدي قوله ( لزمه الاقتداء إلخ ) كان وجهه لتصير صلاته أداء لا قضاء ويظهر أنه لو كان ذلك وسيلة إلى وقوع جميع الصلاة في الوقت وجب أيضا لئلا يؤدي تركه إلى إخراج جزء من الصلاة عن الوقت بصري أقول كلام الشارح والنهاية المتقدم في شرح ولو أحرم منفردا إلخ كالصريح في خلاف ما استظهره وعلى فرض تسليمه ينبغي تقييده بما مر آنفا في هامش قول المصنف وإن شاء انتظر قوله ( إنما يدركها ) إلى قول المتن قبل ارتفاع إلخ في المغني وإلى قوله ويكبر في النهاية قوله ( بشرط أن يكون ذلك الركوع محسوبا إلخ ) ولو أتى المأموم مع الإمام الذي لم يحسب ركوعه بالركعة كاملة بأن أدرك معه قراءة الفاتحة حسبت له الركعة لأن الإمام لم يتحمل عنه شيأ نعم إن علم سهوه أو حدثه ثم نسي لزمته الإعادة لتقصيره كما علم مما مر نهاية ومغني قوله
____________________
(2/363)
( بعد إدراك المأموم له معه ) ظاهره وإن لم يدرك السجود سم بل وإن لم يدرك الاعتدال كما مر عن النهاية والمغني والإيعاب قوله ( أن ركوع صلاته الثاني ) أي من الركعة الثانية أو الأولى إذا كان المأموم موافقا للإمام في صلاته لما مر من عدم صحة نحو المكتوبة بمصلي الكسوف في الركعة الأولى مطلقا ع ش قوله ( لا تدرك به الركعة ) أي ركعة الكسوف نعم لو اقتدى به أي في الركعة الثانية من الكسوف فيه غير مصليها أدرك الركعة لأنه أدرك معه ركوعا محسوبا شرح م ر ا هـ سم قال الرشيدي قوله غير مصليها أي أو مصليها كسنة الظهر فيما يظهر اه قوله ( لا بالإمكان إلخ ) وصورة الإمكان كأن زاد في انحنائه على أقل الركوع قدرا لو تركه لاطمأن وقوله ( يقينا ) متعلق بيطمئن ع ش قوله ( يقينا ) إلى قوله ويسجد الشاك في المغني قوله ( يقينا ) وذلك بالمشاهدة في البصير وبوضع يده على ظهره في الأعمى بجيرمي قول المتن ( قبل ارتفاع الإمام إلخ ) دخل فيه ما لو كان الإمام أتى بأكمل الركوع أو زاد في الانحناء ثم اقتدى به المأموم فشرع الإمام في الرفع والمأموم في الهوي واطمأن يقينا قبل مفارقة الإمام في ارتفاعه لأقل الركوع وهو ظاهر ويصرح به كلام شيخنا الزيادي ع ش قول المتن ( ولو شك إلخ ) أي المسبوق المقتدي ابتداء وأما إذا قرأ المنفرد الفاتحة ثم اقتدى بمن في الركوع ثم شك في إدراك حد الإجزاء فلا يضر لأنه لما أتى بالفاتحة قبل الركوع كان بمنزلة الموافق فيدرك الركعة وإن لم يطمئن قبل ارتفاع الإمام أو شك وفاقا لم ر ا هـ سم قوله ( وكذا إن ظن إلخ ) أي وإن نظر فيه الزركشي نهاية ومغني قوله ( بل غلب على ظنه ) يتجه الاكتفاء بالاعتقاد الجازم م ر ا هـ سم عبارة الكردي علي بأفضل قوله يقينا هذا منقول المذهب وفي سم على التحفة نقلا عن بحث م ر أنه يكفي الاعتقاد الجازم عبارة القليوبي على المحلى ومثل اليقين ظن لا تردد معه كما هو ظاهر في نحو بعيد أو أعمى واعتمده شيخنا الرملي ونظر العلامة ملا إبراهيم الكوراني في منقول المذهب بما بينته في الأصل وكذلك نظر فيه الزركشي ولا يسع الناس إلا هذا وإلا لزم أن المقتدي بالإمام في الركوع مع البعد لا يكون مدركا للركعة مطلقا اه وعبارة عميرة ونقل عن الفارقي أنه إذا كان المأموم لا يرى الإمام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في القدر المجزىء اه قوله ( ويسجد الشاك إلخ ) يؤخذ من التعليل أن محله إن استمر الشك إلى ما بعد سلام الإمام بصري قوله ( لأنه شك إلخ ) يؤخذ منه أنه لا سجود فيما لو اقتدى مصلي المغرب بمصلي العشاء في ركوع الإمام وشك في إدراك حد الإجزاء لأنه وإن ألغى هذه لكن ثالثته يدركها مع الإمام كما هو ظاهر سم قول المتن ( ويكبر للإحرام ) أي وجوبا كغيره في القيام أو بدله فإن وقع بعضه في غير القيام أي بأن كان في محل لا تجزىء فيه القراءة لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا نهاية ومغنى وعميرة قال الرشيدي قوله لم تنعقد صلاته فرضا ولا نفلا ظاهره ولو جاهلا يوافقه ما نقل عنه في شرح هدية الناصح لكن يخالفه ما قدمه في هذا الشرح في صفة الصلاة قبيل الركن الثاني اه
وقال ع ش قوله م ر فرضا ولا نفلا كذا في نسخة وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لكنه قال في صفة الصلاة ما نصه أو ركع مسبوق قبل تمام التكبيرة جاهلا انقلب
____________________
(2/364)
نفلا لعذره إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم اه وهو الأقرب لما علل به اه
ويأتي آنفا عن سم عن شرح الإرشاد ما يوافقه قوله ( المسبوق ) أي الذي أدرك إمامه في الركوع مغني قول المتن ( ثم للركوع ) أي ندبا لأنه محسوب له فندب له التكبير نهاية ومغني قوله ( ومثله هنا وفيما يأتي سجدة تلاوة إلخ ) فيكبر للإحرام بها ثم يهوي للسجود سم قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ يكبر لكل منهما سم قوله ( ويظهر أن محله إلخ ) أي عدم الاحتياج فهذا تقييد لقوله وحينئذ لا يحتاج إلخ الظاهر في أنه يكفي تعدد التكبير مطلقا وبه يندفع اعتراض سم بما نصه قوله إذ لا تعارض فيه نظر بل التعارض ثابت حين الإتيان بالأولى لانفرادها حينئذ وتبين عدم الانفراد عند الثانية لا يفيد فلو شرط هنا عند الابتداء نية الإحرام أو نحوها كعزم الإتيان بالتكبير للركوع كان متجها وإن كان خلاف ظاهر كلامهم اه قوله ( إن عزم عند التحرم إلخ ) يتردد النظر فيما لو عزم عند التحرم على الإتيان بتكبيرتين ثم أتى بواحدة من غير قصد تحرم ثم أعرض عن الثاني هل تصح الصلاة الظاهر نعم بصري أي كما يفهمه قول الشارح أما لو كبر للتحرم إلخ قوله ( للتحرم ) أي حين التحرم قول المتن ( فإن نواهما بتكبيرة إلخ ) أفهم أنه لا يضر الإطلاق فيما لو أتى بتكبيرتين لصرف الأولى للتحرم مع عدم المعارض والثانية للركوع وهو ظاهر وفي فتاوي الشارح م ر ما يوافقه وبهذه يسقط ما نظر به سم على حج في هذه الصورة ونص الفتاوي سئل عمن وجد الإمام راكعا فكبر وأطلق ثم كبر أخرى بقصد الانتقال فهل تصح صلاته فأجاب تصح صلاته خلافا لبعضهم ع ش أقول هذه الفتوى تخالف قول الشارح المتقدم ويظهر إلخ كما يخالف كلام سم المتقدم هنا وإن قوله أي ع ش مع عدم المعارض يقبل المنع فلا يدفع إشكال سم المتقدم قوله ( أي الإحرام ) إلى قوله وعلى الأولى في المغني إلا قوله واحدة إلى المتن وإلى قوله وتزاد في النهاية إلا قوله اقتصر عليها وقوله ولعل إلى المتن قوله ( اقتصر عليها ) يفهم الانعقاد إذا لم يقتصر بأن أتى بتكبيرتين ونواهما بالأولى لكن قضية تعليل الصحيح عدم الانعقاد وهو الوجه سم قوله ( ولعل هذا إلخ ) أي الفرق الثاني وفي النهاية والمغني ما نصه على أن القياس مدفوع وليس فيه جامع معتبر لأن صدقة الفرض ليست شرطا في صحة صدقة النفل فإذا بطل الفرض صح النفل بخلاف تكبيرة الإحرام فإنها شرط في صحة تكبيرة الانتقال فلا جامع بينهما حينئذ اه
قوله ( وهو إلى قيام مثلا ) أي إن كان فرضه القيام رشيدي قوله ( أقرب منه إلى أقل الركوع ) يخرج ما إذا صار بينهما على السواء عبارة شرح الإرشاد تدخله وهي وأن يتمها أي التكبيرة الواحدة التي اقتصر عليها أي ناويا الإحرام فقط قبل أن يصير أقرب إلى أقل الركوع وإلا لم تنعقد إلا للجاهل فتنعقد له نفلا أما إذا نوى الركوع وحده أو مع التحرم أو أحدهما لا بعينه أو أطلق فلا تنعقد صلاته فرضا مطلقا ولا نفلا ما لم يكن جاهلا انتهت ا هـ سم وتقدم عن ع ش اعتماده قوله ( لم تنعقد صلاته ) ظاهر كلامهم ولو جاهلا وهو مما تعم به البلوى ويقع كثيرا للعوام وفي شرح الإرشاد وتنعقد نفلا للجاهل اه حلبي وتقدم عن سم و ع ش ما يوافقه قوله ( عنهما ) الأولى عن الثاني قوله ( وبه يرد إلخ ) أي بالتعليل المذكور وقوله ( له ) أي للصحيح المذكور وقوله ( محله ) أي عدم الاشتراط قوله ( من
____________________
(2/365)
كلامه ) أي المصنف قوله ( إذ الظاهر إلخ ) هل هو على إطلاقه أو يقيد بما إذا طال الزمن أو مضى معه ركن لأن الشك فيما ذكر لا يزيد على الشك في أصل النية محل تأمل ولعل الثاني أوجه وإن كان خلاف ظاهر إطلاقه بصري قوله ( مثلا ) يغني عنه قول المصنف فما بعده قوله ( وهو إلخ ) أي الإمام إلا أن يدخل بذلك الانتقال إلى ركوع الإمام مع علمه بأنه لا يمكن له الطمأنينة قبل قيام الإمام من أقل الركوع قوله ( أخذا مما مر ) أي قبيل قول المتن إلا تكبيرة الإحرام وقوله ( ومر في شرح إلخ ) أي في فصل تبطل بالنطق بحرفين كردي قوله ( وإن لم تحسب ) الظاهر التذكير قول المتن ( في التشهد إلخ ) ويوافقه في إكمال التشهد أيضا نهاية ومغني قوله ( ندبا ) إلى قوله وغلط في النهاية والمغني قوله ( في أذكار ما أدركه إلخ ) هذا قد يخرج رفع اليدين عند قيام الإمام من التشهد الأول حيث لم يكن أولا للمأموم ويظهر الآن أنه يأتي به متابعة لإمامه ونقل عن حج في شرح الإرشاد أنه يأتي به وإن لم يأت به إمامه فليراجع ع ش وفي البجيرمي ما نصه قال الشوبري وأفهم كلامه هنا وصرحوا به أنه لا يوافقه في كيفية الجلوس بل يجلس مفترشا وإن كان الإمام متوركا ومنه يؤخذ أنه لا يوافقه في رفع اليدين عند قيام الإمام من تشهده الأول حيث لم يكن أولا للمأموم انتهى اه
أقول وفي الأخذ توقف قوله ( كالتحميد ) أي في الاعتدال بجيرمي قوله ( والدعاء ) أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما اعتمد ذلك شيخنا الرملي ووجهه بأن الصلاة لا سكوت فيها سم على المنهج اه ع ش قوله ( بأن فيه تكرير ركن إلخ ) انظر من أين لزم التكرير المذكور مع اختلاف محل هذا التشهد وما يأتي به بعد سم قوله ( بشذوذه إلخ ) أي الخلاف المذكور قوله ( حتى على الآل ) كذا م ر ا هـ سم قوله ( ولو في تشهد المأموم الأول ) خلافا للنهاية عبارته وظاهر كلامهم أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل تشهده وهو ظاهر اه قال الرشيدي قوله م ر في غير محل تشهده أي بأن كان تشهدا أولا له فلا يأتي بالصلاة على الأقل وهو ظاهر لإخراجه التشهد الأول عما طلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة وأظن قد تقدم في صفة الصلاة في الشرح ما يؤخذ منه ما ذكرته لكن الشهاب ابن حجر يخالف في ذلك وكان الشارح م ر أشار بما ذكر إلى مخالفته فليراجع اه
قوله ( أي الإمام ) إلى قوله اه
في المغني وإلى قوله وكذا الناسي في النهاية إلا قوله والمراد إلى وإن سها قول المتن ( في سجدة إلخ ) الظاهر أنه يشترط شروط ما أدركه فيه كطمأنينة السجود فإن تركها عمدا بطلت صلاته م ر ا هـ سم قوله ( مثلا ) أي أو جلوس بين السجدتين أو تشهد أول أو ثان مغني عبارة النهاية ومثلها كل ما لا يحسب له اه قوله ( ولا هو محسوب له ) قال شيخنا ع ش في الحاشية يؤخذ منه أنه لا يجب عليه وضع الأعضاء السبعة في هذا السجود وفي هذا الأخذ نظر ظاهر إذ لا توجد حينئذ حقيقة السجود فلا يصدق عليه أنه تابعه في السجود على أن هذا الأخذ مبني أن الضمير في ولا هو إلخ للسجود وظاهر أنه ليس كذلك بل هو كالإشارة التي قبلها للانتقال المذكور كما هو ظاهر وحاصل التعليل الذي في الشرح أن التكبير إما أن يكون للمتابعة أو للمحسوبية له والانتقال المذكور ليس واحدا منهما رشيدي أقول تقدم آنفا عن سم ما يوافق النظر وأما قوله وظاهر أنه ليس إلخ فصريح صنيع المغني أن الضمير للسجود والإشارة للانتقال قوله ( بخلاف الركوع ) أي فإنه محسوب له نهاية قوله ( ما قدمه إلخ ) أي المصنف في قوله ولو أدركه
____________________
(2/366)
في اعتداله إلخ قوله ( قال الأذرعي إلخ ) عبارة المغني والأولى كما قال الأذرعي أن يقال أنه يكبر في سجدة التلاوة لأنها محسوبة له أي إذا كان سمع قراءة آية السجدة وأما سجود السهو فينبني على الخلاف في أنه يعيده في آخر صلاته أم لا إن قلنا بالأول وهو الصحيح لم يكبر وإلا كبر اه
قوله ( ينقدح ) أي يظهر ظهورا واضحا ع ش قوله ( للمتابعة ) قد يتجه إسقاطه إذ لا متابعة هنا وإنما كبر لأنها محسوبة له لا للمتابعة في الانتقال إليها إذ لا متابعة في ذلك وكان ينبغي إبدال قوله للمتابعة بقوله للانتقال سم قوله ( وإلا فلا ) أي وهو الراجح ع ش قوله ( وفي كون الثلاثة إلخ ) أي سجود التلاوة وسجدتي السهو وكان الصواب وفي كون سجدة التلاوة لأن سجدتي السهو لم ينقل فيهما عن أحد أنهما محسوبتان له وإنما هما لمحض المتابعة بخلاف سجدة التلاوة ع ش عبارة الرشيدي ولا يخفى أنه كان المناسب وفي كون سجود التلاوة محسوبا وإلا فالأذرعي لم يدع حسبان سجدتي السهو له وإنما بنى التكبير وعدمه فيهما على الخلاف المقرر فيهما اه
قوله ( حينئذ الذي يتجه إلخ ) فإن قيل يمكن حمل كلام الأذرعي بالنسبة لسجدة التلاوة على ما إذا سمع قراءة آية السجدة قبل الاقتداء به ثم اقتدى به ساجدا إذ هي حينئذ محسوبة له قلت زعم حسبانها له حينئذ ممنوع إذ لا يسن للمصلي سجود لما سمع قراءته قبل الدخول في الصلاة ولو ممن اقتدى به فهذا السجود ليس إلا للمتابعة سم قوله ( إنه لا يكبر للانتقال إلخ ) خلافا للمغني بالنسبة لسجدة التلاوة كما مر قوله ( إليها ) أي إلى السجدات الثلاث ع ش قوله ( يعني انتقل إلخ ) أي أو هو للغالب سم قوله ( كأن أدركه إلخ ) عبارة المغني بأن إلخ قوله ( والمراد إلخ ) أي بالقيام في قولهم فإن تعمده إلخ قوله ( مفارقة حد القعود ) قد يقال ينبغي البطلان بمجرد الأخذ في النهوض وإن لم يفارق حد القعود لأنه شروع في المبطل وهو مبطل كما لو قصد ثلاث خطوات متوالية فإن مجرد الشروع في الأولى مبطل فليتأمل سم أقول وقد يفرق بأن ما هنا مقصود باعتبار الأصل بخلاف ذاك قوله ( حتى يجلس إلخ ) أي وإن سلم الإمام قبل أن يجلس وإذا جلس قبل سلام الإمام وكان موضع جلوسه كما هو الفرض لم يجب قيامه فورا بعد سلام الإمام كما لو لم يقم وكذا إذا جلس بعد سلام الإمام فيما يظهر لأن قيامه لغو فكأنه باق في الجلوس ويعلم من قوله المذكور أنه إذا لم يجلس لا يعتد له بالركعة التي قام إليها وهل يعتد له بما بعدها لجلوسه بعدها قبل القيام إليه وإن كان بقصد الجلوس بين السجدتين أو الاستراحة فيقوم مقام الجلوس الذي تعمده ولا يقدح في ذلك قصد ما ذكر فيه نظر ولا يبعد الاعتداد لما ذكر سم وقوله وكذا إذا
____________________
(2/367)
يجلس إلخ استظهر الرشيدي وجوب فورية القيام في هذه الصورة قوله ( بطلت صلاته ) أي لعدم الإتيان بالجلوس الواجب ع ش قوله ( وبه إلخ ) أي بقوله ومتى علم إلخ أي المفيد للزوم العود للجلوس قوله ( وكذا الناسي ) أي لا يلزمه العود كردي قوله ( على خلاف ما مر إلخ ) أي على تصحيح المحرر أنه لا يلزمه العود لمتابعة الإمام سم قوله ( ما مر في المتن ) أي في سجود السهو كردي قوله ( وإلا يكن ) إلى قوله وقد مر في النهاية والمغني قوله ( كأن أدركه إلخ ) عبارة المغني بأن إلخ قوله ( ويجوز بعد الأولى ) قضيته أنه لا يجوز معها وبه صرح في شرح البهجة حيث قال ويجوز أن يقوم عقب الأولى فإن قام قبل تمامها عمدا بطلت صلاته وظاهره ولو عاميا وينبغي خلافه حيث جهل التحريم لما تقدم من أنه لو قام قبل سلام إمامه سهوا أو جهلا لا تبطل صلاته لكن لا يعتد بما فعله فيجلس وجوبا ثم يقوم ع ش قوله ( أو في غيره بطلت صلاته إلخ ) لا يشكل بما مر له م ر من عدم البطلان بتطويل جلسة الاستراحة خلافا لما في حاشية الشيخ إذ لا جامع وفرق بين جلوس مطلوب في أصله وجلوس منهي عنه بعد انقطاع المتابعة رشيدي قوله ( وإلا سجد للسهو ) أي وإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل ويسجد للسهو نهاية ومغني قوله ( ويظهر أن المخل بالفورية هنا إلخ ) هذا الضبط على اعتماد الشارح البطلان بتطويل جلسة الاستراحة أما على اعتماد شيخنا الشهاب الرملي عدم البطلان به فيضبط المخل بالفورية بما يزيد على طمأنينة الصلاة م ر ا هـ سم أقول في النهاية والمغني هنا ما يوافق كلام الشارح هنا كما أشرنا إليه قوله ( ما يزيد على قدر جلسة الاستراحة ) أي أما قدرها فمغتقر نهاية ومغني قوله ( وذلك ) أي ضبط المخل بما ذكر قوله ( وضبط الفورية ) يعني ضبط المخل بها وقوله ( بما ذكرته ) كان الأولى تقديمه على قوله يتعين قوله ( ثم رأيته ) أي المصنف قوله ( بذلك ) أي الضبط المذكور قوله ( في اشتغال المأموم بها ) أي بجلسة الاستراحة قوله ( قالوا ) أي الأصحاب قوله ( في غير موضعه ) أي موضع جلوس الاستراحة قوله ( وقد علمت ) أي آنفا قوله ( أنهم مصرحون بأن إلخ ) هذا الكلام يشكل على ضبط م ر المخل بالفورية بما يزيد على قدر طمأنينة الصلاة سم أقول ودفع النهاية الإشكال كما وضحه الرشيدي بأن التعبيرين أي على قدر طمأنينة الصلاة وعلى قدر جلسة الاستراحة متساويان وإنما الخلاف في العبارة
باب صلاة المسافر قوله ( من حيث السفر ) إلى قول المتن ومن سافر في النهاية إلا قوله نعم إلى وفي خبر مسلم وقوله وعمم إلى المتن وقوله إلا من شذ قوله ( وهي ) أي كيفية صلاة المسافر من حيث السفر قوله ( ويتبعه ) أي الكلام في قصر السفر قوله ( والجمع ) عطف على القصر ع ش قوله ( فاندفع اعتراضه إلخ ) فيه نظر سم عبارة البصري قوله ويتبعه إلخ قد يقال أنه لا يرفع الإشكال لأن ما أفاده إنما يصلح للتبعية المصححة لأصل ذكر ما ذكر في هذا الباب فالأولى الاقتصار في الجواب على قوله أن المعيب إلخ اه أقول وقد أشار الشارح إلى ذلك النظر بذكر الجواب الثاني بالعلاوة قوله ( والأصل ) إلى قوله نعم في المغني قوله آية النساء وهي وإذا ضربتم في الأرض الآية وهي مقيدة بالخوف لكن صح جوازه في الأمن بخبر لما سأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوها ويجوز فيه الإتمام لما صح عن عائشة أنها قالت يا رسول الله قصرت بفتح التاء وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها فقال أحسنت يا عائشة وأما خبر فرضت الصلاة ركعتين أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين الأدلة نهاية ومغني قوله ( مكتوبة ) الظاهر أنه يجوز قصر المعادة ولا ينافيه قولهم شرط القصر المكتوبة لأن المراد المكتوبة ولو أصالة ولهذا يجوز للصبي القصر مع أنها غير
____________________
(2/368)
مكتوبة في حقه وله إعادتها تامة أي إن صلاها مقصورة ولو صلاها تامة ينبغي أن يمتنع إعادتها مقصورة سم على المنهج وينبغي أن محل ذلك إذا لم يعدها لخلل في الأولى أو خروجا من الخلاف وإلا جاز له قصر الثانية وإتمامها حيث كان يقول به المخالف وسيأتي للشارح م ر أن الأوجه إعادتها مقصورة بعد قول المصنف ولو اقتدى بمتم إلخ ع ش قوله ( لا نحو منذورة ) عبارة المغني فلا تقصر المنذورة كأن نذر أن يصلي أربع ركعات ولا النافلة كأن نوى أربع ركعات سنة الظهر القبلية مثلا لعدم وروده اه قوله ( فلا ينافي الحصر ) أي لأن المعنى حينئذ مؤداة وما ألحق بها بدليل ما يأتي ولو أريد مؤداة في السفر ولو بالإمكان بأن يمكن فعلها حال وجوبها مؤداة فيه لم ترد فائتة السفر أصلا سم قوله ( أو أنه إضافي ) أي لا فائتة الحضر سم ومغني قوله ( اتفاقا ) إلى قوله لا سيما في المغني قوله ( اتفاقا إلخ ) عبارة المغني فلا تقصر في القصير أو المشكوك في طوله في الأمن بلا خلاف ولا في الخوف على الأصح اه
قوله ( وعلى الأظهر في الخوف ) لعل مقابل الأظهر لا يشترط الطول في الخوف فليراجع رشيدي قوله ( كمن أرسل إلخ ) وكمن خرج لجهة معينة تبعا لشخص لا يعلم سبب سفره نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر لا يعلم سبب إلخ أفهم أنه إذا علمه وأنه معصية لا يقصر وأشار الشيخ ع ش في الحاشية إلى أن هذا المفهوم غير مراد أخذا من قول الشارح م ر في الفصل الآتي عقب قول المصنف لا يعلم موضعه وإن امتنع على المتبوع القصر إلخ وقد يمنع هذا الأخذ بعمومه لأن ما يأتي مفروض في الأسير فهو مقهور فلم يوجد منه تسبب في معصية أصلا فلا يؤخذ منه حكم عموم التابع وإن لم يكن مقهورا فليراجع اه قوله ( لم تعلم فيه معصية ) يتردد النظر فيما لو تبين له بعد انتهاء السفر أنه سفر معصية فهل يقضي نظرا للواقع أو لا يقضي نظرا لظنه محل تأمل ويؤيد الأول قولهم العبرة في العبادات إلخ ويتردد النظر أيضا فيما لو علم في أثناء سفره هل يمتنع عليه الترخص من حينئذ نظرا لكون سفره من حينئذ سفر معصية أو لا نظرا لأصل السفر وطرو ما ذكر كطرو المعصية في السفر محل تأمل أيضا ولعل الأول أقرب ثم رأيت قول المصنف الآتي ولو أنشأ إلخ وهو صريح في ذلك بصري وقوله ويؤيد الأول قولهم إلخ محل نظر إذ التبين المذكور لا يجعله عاصيا في الواقع بالسفر المذكور قوله ( كما هو ظاهر ) وينبغي أن مثل ذلك ما لو أكره على إيصاله علم أن فيه معصية ع ش عبارة البصري وقع السؤال عما لو أكره على سفر المعصية والظاهر الترخص لأنه يصير حينئذ مباحا بالإكراه اه قوله ( سواء الواجب ) أي كسفر حج ( والمندوب ) أي كزيارة قبره صلى الله عليه وسلم ( والمباح ) أي كسفر تجارة مغني قوله ( ومنه ) أي من المكروه ( أن يسافر إلخ ) أي ولو قصر السفر ع ش قوله ( أن يسافر وحده ) أي وأن يسافر للتجارة بقصد جمع المال والزيادة فيه على أمثاله والمباح في غير ذلك كردي على شرح بأفضل قوله ( أي إن ظن إلخ ) هذا إنما يحتاج إليه بالنسبة للحديث الثاني لأن اللعن يؤذن بالحرمة فهو قاصر عليه رشيدي قوله ( الراكب شيطان ) أي كالشيطان في أنه يبعد عن الناس لئلا يطلع على أفعاله القبيحة ومثله يقال فيما بعده ع ش قوله ( والأوجه أن من أنس إلخ ) لا يخفى ما في صنيعه من حيث الصناعة بصري أي وكان حقه أن يبدل إن بغى أو عدم الكراهة بلا يكره في حقه قوله ( أخف ) أي من الواحد وقوله ( ما سار راكب بليل إلخ ) خص الراكب والليل لأنهما مظنة الخوف أكثر وإلا فمثل الراكب الماشي ومثل الليل النهار ع ش قوله ( والبعد إلخ ) مبتدأ وخبره قوله كالوحدة أي في الكراهة قوله ( ولو احتمالا ) أي بأن شك أفاتت سفرا أو حضرا سم و ع ش زاد المغني احتياطا ولأن الأصل الإتمام اه قوله ( ومثله ) أي الحضر قوله ( في جميع ما يأتي ) أي من الترخصات بالسفر قوله ( فلا يقصرها ) إلى قوله وبه فارق في
____________________
(2/369)
المغني إلا قوله إلا من شذ قوله ( ولو سافر إلخ ) هل صورة المسألة أنه شرع في الصلاة وأدرك في الوقت ركعة حتى لو لم يشرع فيها بل أخرجها عن الوقت امتنع قصرها أو مجرد بقاء قدر ركعة من الوقت بعد السفر مجوز لقصرها وإن أخرجها عن الوقت وكلام الشارح في شرح الإرشاد الصغير وكذا كلام البهجة كالصريح في الثاني لكن نقل عن فتاوي شيخنا الشهاب الرملي الأول وفيه نظر ظاهر فليتأمل سم قال ع ش والرشيدي ورجع النهاية إلى الثاني بعد جريانه على الأول وهو أي الثاني المعتمد اه
وجرى المغني على الأول ثم قال وهذا ظاهر لمن تأمله وإن لم يذكره أحد فيما علمت وقد عرضت ذلك على شيخنا الشيخ ناصر الدين الطبلاوي فقبله واستحسنه اه
أي أنه يشترط وقوع ركعة في السفر وإلا فتكون مقضية حضر فلا تقصر قوله ( ما لا يسعها ) أي الصلاة بتمامها قوله ( فإن قلنا إنها قضاء إلخ ) عبارة المغني فإن بقي ما يسع ركعة إلى أقل من أربع ركعات قصر أيضا إن قلنا أنها أداء وهو الأصح وإلا فلا اه قوله ( إنها قضاء ) أي بأن لم يبق قدر ركعة من الوقت على الراجح رشيدي و ع ش قوله ( لوجود سبب القصر إلخ ) وهو السفر وقوله ( وبه فارق إلخ ) أي بقوله لوجود سبب إلخ وقوله ( وعدم قضاء الجمعة جمعة ) أي لانتفاء سبب كونها جمعة وهو الوقت ع ش قوله ( وما ذكر في السفر إلخ ) أي من أنه مثل السفر الذي فاتته فيه قوله ( لا يرد عليه ) أي المصنف سم قوله ( وإن قلنا بالمشهور إلخ ) لك أن تقول المراد باللام في السفر الأول للجنس وحينئذ فلا إشكال وإن قلنا بمقتضى تلك القاعدة كما هو ظاهر بصري قوله ( أن المعرفة إلخ ) هو بفتح الهمزة بدل من المشهور والبدل على نية تكرار العامل فالباء مقدرة فيه ع ش والظاهر أنه على تقدير من البيانية قوله ( أن المعرفة إلخ ) ليست بقيد بل الاسم مطلقا إذا أعيد معرفة يكون عين الأول أو نكرة يكون غيره كما تقرر في محله قوله ( لأن إلخ ) علة لعدم الورود قوله ( يبين أنه لا فرق ) أي بين السفر الذي فاتته فيه وغيره كردي و ع ش قوله ( ومحل تلك القاعدة إلخ ) على أنها أكثرية سم قوله ( حيث لا قرينة إلخ ) أي وقد وجدت القرينة هنا وهي دون الحضر ع ش قوله ( لغير الأولى ) أي لمباينها قوله ( أو ما هو أعم منها ) أي كما هنا قوله ( ونحوه ) أي كسفر المعصية ع ش عبارة سم أي كسفر غير القصر اه قوله ( ممنوعة ) أي كليا سم قوله ( المختص بها ) إلى قوله وبعضه في المغني إلا قوله لكن إلى لأن وإلى المتن في النهاية إلا ماذكر قول المتن ( مجاوزة سورها ) اعلم أن العادة أن باب السور له كتفان خارجان عن محاذاة عتبته بحيث أن الخارج يجاوز العتبة وهو في محاذاة الكتفين فهل يتوقف جواز القصر على مجاوزة محاذاة الكتفين فيه نظر ومال م ر للتوقف فليحرر انتهى سم أي مال لتوقف القصر على المجاوزة ولعل وجهه أنه لا يعد مجاوزا للسور إلا بمجاوزة جميع أجزائه ومنها الكتفان ع ش قوله ( وإن تعدد إلخ ) والظاهر أن فيه ما قاله ابن أبي الدم أخذا من كلام البغوي وأقره الزركشي من أنه لو كان البلد ذا محلتين كبيرتين يجمعهما سور واحد وبينهما سور داخل البلد كبلد حماة أي والمدينة المنورة قصر عند مفارقة محلته وإن كان داخل البلد كردي قوله ( كذلك ) أي مختص بها سم قوله ( إن بقيت إلخ ) عبارة
____________________
(2/370)
النهاية ولو كان السور منهدما وبقيت له بقايا اشترط مجاوزته أي السور الذي بقي منه شيء وإلا فلا اه وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقد يقال إن كان المنهدم يفيد فوائد السور أو بعضها فالوجه اعتباره وإلا فالوجه أن حكمه حكم بقية الخراب والفرق بينهما بعيد فليتأمل اه قوله ( لأن إلخ ) راجع للمتن قوله ( لا عبرة به ) أي بالخندق ع ش قوله ( به ) أي بالمسور قوله ( قرية أنشئت بجانب جبل ) أي ليكون كالسور لها نهاية قال ع ش هذا التعليل يشعر بأنهم لو لم يقصدوا كونه كالسور بل حصل ذلك بحسب ما اتفق عند إرادة البناء لعدم صلاحية غير ذلك الموضع مثلا لم يشترط مجاوزته وأسقط هذا التعليل حج فاقتضى أنه لا فرق وهو ظاهر حيث حصل به منفعة لأهل القرية اه وعبارة البصري إنما يظهر أي الإلحاق إذا كان بقصد التسور بالجبل أما إذا كان لخوف من نحو سيل فلا يظهر وجهه أي الإلحاق اه
قوله ( يشترط إلخ ) أي فقال يشترط إلخ قول المتن ( فإن كان وراءه عمارة ) أي كدور متلاصقة له عرفا نهاية ومغني قوله ( ويلحق بالسور أيضا تحويط أهل القرى إلخ ) أي لإرادة حفظها من الماء مثلا أما ما جرت العادة به من إلقاء الرماد ونحوه حول البلد فليس مما نحن فيه فلا يكون كالسور لكنه يعد من مرافقها كما في سم عن م ر ا هـ ع ش قوله ( أو نحوه ) أي كشوكة
قوله ( لأنها لا تعد ) إلى قوله ولا ينافيه في المغني إلا قوله ودعوى إلى ألا ترى وإلى قوله والفرق في النهاية إلا ما ذكر وقوله ومنه يؤخذ إلى ولا إطلاق المصنف قوله ( لمن هو خارج السور ) أي ولو كان الآخذ من الذين بيوتهم داخل السور فليتنبه له فإنه يقع بمصرنا كثيرا ع ش قوله ( ولا ينافيه ) أي تصحيح المصنف عدم الاشتراط ( ما يأتي ) أي في شرح والقرية كبلدة قوله ( لأنهم ) أي هنا قوله ( جعلوا السور فاصلا إلخ ) أي ولا فاصل في الاتصال المذكور سم ويوافقه قول الكردي قوله فاصلا بينهما أي بين بلد مسور وعمارة وراءه اه
وأما قول ع ش قوله فاصلا بينهما أي فارقا بين المسألتين اه
فخلاف الظاهر بل الصواب قوله ( ومنه يؤخذ إلخ ) أي من قوله لأنهم جعلوا إلخ قوله ( لأنه ) أي المسور قوله ( ولا إطلاق المصنف إلخ ) عطف على قوله ما يأتي أنه إلخ سم قوله ( اعتبار العمران ) أي الشامل لما وراء السور سم قوله ( محمول على ما هنا إلخ ) عبارة النهاية محمول على سفره من بلدة لا سور لها ليوافق ما هنا اه
زاد المغني وهذا هو المعتمد وقد يبقى على إطلاقه ويفرق بأنه ثم لم يأت للعبادة ببدل بخلافه هنا اه قوله ( فالركعتان ) أي المتروكتان قوله ( لم يأت ببدل ) قد يناقش بأن الركعتين المفعولتين بدل عن مجموع الأربع الأصلية سم قوله ( فيه ) أي الوقت قوله ( أيضا ) أي كالصوم وقال الكردي أي كما في غير الوقت اه
قوله ( مطلقا ) إلى قول المتن والقرية في المغني إلا قوله ومنه إلى المتن وإلى قول المتن وأول سفر في النهاية إلا ما ذكر وما أنبه عليه قوله
____________________
(2/371)
( مطلقا ) أي أصلا نهاية قوله ( كقرى متفاصلة إلخ ) أي ولو مع التقارب نهاية ومغني وفي الكردي على بأفضل بل ولو مع الاتصال وعبارة السيوطي في مختصر الروضة ولو جمع سور قرى متصلة أو بلدتين لم تشترط مجاوزته انتهت أي السور وإنما تشترط مجاوزة القريتين أو البلدتين المتصلتين فقط فوجود السور الغير المختص كعدمه اه قول المتن ( فأوله ) أي سفره نهاية قوله ( ليس به أصول إلخ ) أي فما به ذلك أولى رشيدي عبارة ع ش قوله ليس به إلخ صفة لخراب والمعنى أن الخراب المتخلل بين العمران وإن صار أرضا محضة لا أثر للبناء فيه يشترط مجاوزته اه قوله ( لأنه إلخ ) أي العمران وكذا ضمير قوله ومنه إلخ قوله ( على ما بحثه الأذرعي ) ومشى عليه جماعة ووافق عليه م ر سم على المنهج وبقي ما لو هجرت المقبرة المذكورة واتخذ غيرها هل يشترط مجاوزتها أم لا فيه نظر والأقرب الأول لنسبتها لهم واحترامها نعم لو اندرست وانقطعت نسبتها لهم فلا يشترط مجاوزتها ع ش وتعقبه البجيرمي بما نصه وضعفه الحفني واعتمد أن القرية يكتفى فيها بمجاوزة أحد أمور ثلاثة السور أو الخندق إن لم يكن سور أو العمران إن لم يكن سور ولا خندق فافهم اه
وهو الموافق لصريح الشارح الآتي ولصنيع النهاية والمغني حيث اعتبرا ما ذكر في الحلة ولم يتعرضا له في القرية
قوله ( وإن كلام إلخ ) يظهر أنه عطف على وبينت إلخ ويحتمل عطفه على قوله ما فيه وعليه كان المناسب تقديم قوله في شرح العباب على قوله ما قيس قوله ( صاحب المعتمد ) وهو البندنيجي قوله ( مصرح بخلافه والفرق إلخ ) تقدم عن م ر خلافه ع ش قوله ( والفرق بينهما ) أي المقابر المتصلة بالعمران ومطرح الرماد إلخ وقوله ( هنا ) أي في بلدة لا سور لها قوله ( بعده ) أي بعد العمران رشيدي قوله ( أو هجروه بالتحويط إلخ ) يخرج ما لو هجر بمجرد ترك التردد إليه سم وشوبري قوله ( على العامري ) أي وإن جعل للخراب سور إذ لا عبرة به مع وجود التحويط على العامر ع ش قوله ( أصول أبنيته ) الظاهر أن المراد الأساسات بصري عبارة النهاية والمغني أصول حيطانه اه قوله ( كما فهمت ) أي المزارع ع ش قوله ( بالأولى ) أي لأن البساتين تسكن في الجملة بخلاف المزارع بجيرمي قوله ( وإن حوطت إلخ ) أي البساتين والمزراع ع ش قوله ( إن كان فيها ) أي في البساتين مغني ونهاية أي ومثلها المزارع قوله ( عدم الاشتراط ) أي عدم اشتراط مجاوزة بساتين فيها قصور أو دور تسكن في بعض فصول السنة أو في جميعها على الظاهر في المجموع شيخنا وقوله أو في جميعها فيه وقفة قوله ( واعتمده الإسنوي إلخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني قوله ( والقريتان إلخ ) أي فأكثر شيخنا ولعل المراد بالقريتين هنا ما يشمل القرية والبلدة قوله ( إن اتصلتا إلخ ) أي ولم يكن بينهما سور وإلا اشترط مجاوزة السور فقط وبه يعلم أنه يقصر بمجاوزة باب زويلة ع ش زاد البجيرمي ومثله مجاوزة باب الفتوح لأنهما طرفا القاهرة حفني اه قوله ( وإلا ) أي إن لم تتصلا عرفا قوله ( وقول الماوردي إلخ ) قد يوافقه قول المغني والمنفصلتان ولو يسيرا يكفي مجاوزة إحداهما اه
قوله ( في إطلاقه نظر إلخ ) عبارة النهاية جرى على الغالب والمعول عليه العرف اه
قال الرشيدي قوله م ر جرى على الغالب يتأمل اه قوله ( اعتمدوه ) أي الضبط بالعرف سم قول المتن ( ساكن الخيام ) أي كالأعراب
فائدة الخيمة أربعة أعواد تنصب وتسقف بشيء من نبات الأرض وجمعها خيم كتمرة وتمر ثم تجمع الخيم على الخيام ككلب وكلاب فالخيام جمع الجمع وأما المتخذ من ثياب أو شعر أو صوف أو وبر فلا يقال له خيمة بل خباء فقد يتجوزون فيطلقونه عليه مغني و ع ش قول المتن ( مجاوزة الحلة ) والحلتان كالقريتين مغني قوله ( فقط ) إلى قوله ويفرق في المغني إلا قوله وإن
____________________
(2/372)
اتسعت وقوله هذا إلى فإن وقوله وهي بجميع العرض وقوله أو كان ببعض العرض وإلى قوله ولو اتصل في النهاية إلا قوله وإن اتسعت وقوله وهي بجميع العرض وقوله ويفرق إلى والنازل قوله ( فقط ) أي لا مع العرض بجيرمي قوله ( بحيث يجتمع إلخ ) أي بالقوة وهو قيد لقوله أو متفرقة بجيرمي قوله ( للسمر ) وهو الحديث ليلا وقوله ( في ناد إلخ ) وهو مجتمع القوم ومتحدثهم ع ش قوله ( ويستعير بعضهم إلخ ) أي وإلا فكالقريتين فيما مر شرح بأفضل قوله ( ويشترط مجاوزة مرافقها إلخ ) قضية اعتبار ما ذكر في الحلة وعدم التعوض له في القرية أنه لا يشترط مجاوزته فيها وتقدم عن سم عن م ر أي في غير الشرح ما يخالفه فليراجع وجرى عليه حج ع ش عبارة البجيرمي لم يعتبروا مثله في القرية لأن لها ضابطا وهو مفارقة العمران أو السور أو الخندق كذا قرره شيخنا الزيادي اه
شوبري واعتمد سم أنه يعتبر فيها أيضا وضعفه شيخنا الحفني اه قوله ( وكذا ماء وحطب إلخ ) ظاهره وإن بعد ولو قيل باشتراط نسبتهما إليها عرفا لم يكن بعيدا ع ش عبارة المغني وإن نزلوا على محتطب أو ماء فلا بد من مجاوزته إلا أن يتسع بحيث لا يخص بالنازلين اه
ويؤيد ذلك قول الشارح الآتي أي التي تنسب إلخ ثم قوله وما ينسب إليه إلخ قوله ( فلا ترد ) أي المرافق المذكورة ( عليه ) أي المصنف قوله ( وذلك ) أي اشتراط مجاوزة المرافق قوله ( هذا ) أي الاكتفاء بمجاوزة الحلة ومرافقها قوله ( فإن كانت بواد ) انظر ما معنى كون الوادي من جملة مفهوم المستوى لا يقال مراده بالمستوى بالنسبة إليه المعتدل فقد استعمل لفظ المستوى في حقيقته مما ليس فيه صعود ولا هبوط بالنسبة للربوة والوهدة وفي مجازه بالنسبة للوادي لأنا نقول ينافي هذا قوله بعد أن اعتدلت هذه الثلاثة فتأمل رشيدي أقول الوادي ما بين جبلين ونحوهما والمراد بالمستوى هنا ما ليس فيه صعود ولا هبوط ولا بين نحو جبلين فلا إشكال قوله ( وهي ) أي البيوت ( بجميع العرض ) ليس في النهاية كما نبهنا عليه قال البصري ولعله لسقم نسخته فإنه ذكر بعد ذلك محترزه بقوله أو كانت ببعض العرض إلخ اه
قوله ( أو بربوة ) عطف على بواد سم قوله ( اشترطت إلخ ) هل يشترط مع مجاوزة العرض وما عطف عليه مجاوزة المرافق المتقدمة فإن اشترطت لم يخالف هذه ما في المستوى فتشكل التفرقة بينهما وإن لم تشترط لم يظهر الضبط بمجاوزة العرض لأن الغرض أنها عمت العرض فيكفي الضبط بمجاوزتها سم عبارة ع ش قوله ومحل الهبوط ومحل الصعود أي إن استوعبتها البيوت أخذا مما مر وما يأتي هذا ويقال عليه حيث كانت المسألة مصورة بما ذكر فلا حاجة إلى ذكر اشتراط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه إذ البيوت المستوعبة لذلك داخلة في الحلة والظاهر أن من اشترط مجاوزة العرض أي وما عطف عليه لا يشترط استيعاب البيوت له ومن اشترط استيعابها له لم يذكره اشتراط مجاوزة ما ذكر بعد الحلة ولعلهما طريقتان إحداهما ما صرح به الجمهور من أنه يشترط مع مجاوزة الحلة مجاوزة العرض أي وما عطف عليه حيث كانت الحلة ببعض ذلك لا جميعه والثانية ما قاله ابن الصباغ من أن الحلة إن كانت بجميع ذلك فيشترط مجاوزتها وإن كانت ببعضه اشترطت مجاوزة الحلة فقط واعتمد الأولى الشهاب الرملي فإذا كانت الحلة بمرافقها في أثناء الوادي وأراد السفر إلى جهة العرض لا تكفي مجاوزة الحلة بمرافقها بل لا بد من مجاوزة العرض أيضا فتأمله ثم جزم م ر بخلافه فقال بل
____________________
(2/373)
تكفي كما في شرح الروض ا هـ ع ش أي وفي التحفة والنهاية قوله ( ببعض العرض ) أي ومحل الهبوط أو الصعود
قوله ( ويفرق إلخ ) تقدم عن سم ما فيه إلا أن يرجع هذا إلى قوله أي التي إلخ فتأمل قوله ( بينها ) أي بين الحلة التي في الوادي أو الربوة أو الوهدة قوله ( بين الحلة في المستوى إلخ ) إن أريد الحلة المعتدلة اتضح الفرق سم قوله ( لا مميز ثم ) أي في الحلة التي في المستوى قوله ( وما ينسب إليه إلخ ) كأنه إشارة إلى نحو مطرح الرماد وملعب الصبيان سم قوله ( وهذا محمل ما بحث إلخ ) عبارة المغني وشرح المنهج وظاهر أن ساكن غير الأبنية والخيام كنازل بطريق خال عنهما رحله كالحلة فيما تقرر اه قوله ( أي الذي لا سور له إلخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية حيث جرى على أن أهل البلد المتصل بساحل البحر لا يعد مسافرا إلا بعد جري السفينة أو الزورق إليها وإن كان لها سور عبارة سم قوله أي الذي لا سور لها وكذا ذو السور م ر اه
قوله ( لوضوح الفرق إلخ ) اعتمده الخطيب وعلى هذا فالساحل الذي له سور العبرة فيه بمجاوزة سوره والذي فيه عمران من غير سور العبرة فيه بجري السفينة أو الزورق كردي علي بأفضل عبارة الكردي بفتح الكاف على الشرح قوله أي الذي لا سور لها احتراز عن الذي له سور فإن الشرط فيه مجاوزة السور فقط اه قوله ( بساحل البحر ) متعلق باتصل وفي الإيعاب ما نصه خرج باتصال الساحل بالبلد أي بعمرانه ما لو كان بينهما فضاء فيترخص بمجرد مفارقة العمران كردي علي بافضل قوله ( اشترط جري السفينة إلخ ) ومعلوم أن هذا في حق أهل البلد المجاور للبحر أما غيرهم ممن يأتي إليهم بقصد نزول السفينة فلا يتوقف قصرهم على سير السفينة لأنهم يقصرون بمجاوزة عمران بلدهم أو سورها ع ش قوله ( أو زورقها ) وهذا يكون في السواحل التي لا تصل السفينة إليها لقلة عمق البحر فيها فيذهب إلى السفينة بالزورق فإذا جرى الزورق إلى السفينة كان ذلك أول سفره قال الزيادي أي و ع ش أي آخر مرة فما دامت تذهب وتعود فلا يترخص انتهى اه
كردي علي بأفضل وفي البجيرمي عن الحلبي فلمن بالسفينة أن يترخص إذا جرى الزورق آخر مرة وإن لم يصل إليها اه قوله ( وإن كان ) أي جري السفينة قوله ( في هواء العمران إلخ ) أي في مسامتة العمران بصري وقول الكردي على الشرح قوله وإن كان أي البحر في هواء العمران بأن يستر البحر بعض العمران لأنه حينئذ كالعدم اه
لا يخفى ما فيه قوله ( كما اقتضاه إطلاقهم ) أي خلافا لبعض المتأخرين عبارة الكردي علي بأفضل قال الزيادي ومحل ما تقدم ما لم تجر السفينة محاذية للبلد كأن سافر من بولاق إلى جهة الصعيد وإلا فلا بد من مفارقة العمران اه
وعبارة الرشيدي قوله م ر جري السفينة ظاهره وإن كان في عرض البلد لكن عن الشهاب بن قاسم أن محله إذا لم يكن في عرض البلد وكذلك هو في حاشية الزيادي وإن خالف فيه الشهاب ابن حجر اه
وقوله في عرض البلد الأولى في طول البلد كما في البجيرمي عبارته تنبيه سير البحر كالبر فيعتبر مجاوزة العمران إن سافر في طول البلد كأن سافر من بولاق إلى جهة الصعيد وسير السفينة أو جري الزورق
____________________
(2/374)
إليها آخر مرة إن سافر في عرضه اه قوله ( وينتهي ) إلى المتن في النهاية قوله ( مما مر ) أي من السور وغيره قوله ( ذلك ) أي البلوغ ( أول بلوغه إليه ) أي بأن قصد محلا لم يدخله قبل قوله ( من سفره ) أي من موضع قول المتن ( وإذا رجع إلخ ) ينبغي أو وصل مقصده فينقطع سفره ببلوغه ما يشترط مجاوزته في ابتداء السفر من المقصد وكان هذا معنى قول الشارح سواء أكان ذلك أول دخوله إليه سم وقوله فينقطع سفره إلخ أي إذا نوى الإقامة في المقصد وإلا فلا ينقطع بذلك كما يأتي عن النهاية والمغني قوله ( المستقل إلخ ) إنما يظهر مفهومه بالنسبة إلى قوله أو إلى غيره إلخ قوله ( من مسافة قصر ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله وخرج إلى وبمن مسافة قصر وإلى الفصل في النهاية إلا ما ذكر وقوله وحكى الإجماع عليه وما أنبه عليه قوله ( مطلقا ) أي وإن لم ينو الإقامة به قوله ( بنية الإقامة ) أي المؤثرة قول المتن ( انتهى سفره ببلوغه إلخ ) أي ولو مكرها أو ناسيا فيما يظهر ع ش وانظر هل يخالف هذا قول الشارح المار آنفا أو إلى غيره بنية الإقامة قول المتن ( انتهى سفره إلخ ) ظهر للفقير في ضبط أطراف هذه المسألة أن السفر ينقطع بعد استجماع شروطه بأحد خمسة أشياء الأول بوصوله إلى مبدء سفره من سور أو غيره وإن لم يدخله وفيه مسألتان إحداهما أن يرجع من مسافة القصر إلى وطنه وقيده التحفة بالمستقل ولم يقيده بذلك النهاية وغيره الثانية أن يرجع من مسافة القصر إلى غير وطنه فينقطع بذلك أيضا لكن بشرط قصد إقامة مطلقة أو أربعة أيام كوامل الثاني انقطاعه بمجرد شروعه في الرجوع وفيه مسألتان إحداهما رجوعه إلى وطنه من دون مسافة القصر الثانية إلى غير وطنه من دون مسافة القصر بزيادة شرط وهو نية الإقامة السابقة الثالث بمجرد نية الرجوع وإن لم يرجع وفيه مسألتان إحداهما إلى وطنه ولو من سفر طويل بشرط أن يكون مستقلا ماكثا الثانية إلى غير وطنه فينقطع بزيادة شرط وهو نية الإقامة السابقة فيما نوى الرجوع إليه فإن سافر من محل نيته فسفر جديد والتردد في الرجوع كالجزم به الرابع انقطاعه بنية إقامة المدة السابقة بموضع غير الذي سافر منه وفيه مسألتان إحداهما أن ينوي الإقامة المؤثرة بموضع قبل وصوله إليه فينقطع سفره بوصوله إليه بشرط أن يكون مستقلا الثانية نيتها بموضع عند أو بعد وصوله إليه فينقطع بزيادة شرط وهو كونه ماكثا عند النية الخامس انقطاعه بالإقامة دون غيرها وفيه مسألتان إحداهما انقطاعه بإقامة أربعة أيام كوامل غير يومي الدخول والخروج ثانيتهما انقطاعه بإقامة ثمانية عشر يوما صحاحا وذلك فيما إذا توقع قضاء وطره قبل مضي أربعة أيام كوامل ثم توقع ذلك قبل مضيها وهكذا إلى أن مضت المدة المذكورة فتلخص انقضاء السفر بواحد من الخمسة المذكورة وفي كل واحد منها مسألتان فهي عشرة وكل ثانية من مسألتين تزيد على أولاهما بشرط واحد كردي علي بأفضل قوله ( من سور أو غيره إلخ ) أي فيترخص إلى وصوله لذلك نهاية ومغني أي إن كانت نيته للرجوع وهو غير ماكث فإن كان ماكثا انقطع ترخصه بمجرد نية العود فليس له الترخص ما دام ماكثا حتى يشرع في العود فهو حينئذ سفر جديد كما سيأتي في الفصل الآتي رشيدي قوله ( وإن لم يدخله ) أي السور أو نحوه قوله ( لأن السفر على خلاف الأصل ) أي فانقطع بمجرد وصوله وإن لم يدخل فعلم أنه ينتهي بمجرد بلوغه مبدأ سفره من وطنه ولو مارا به في سفره كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا مروره به من غير إقامة لا من بلد مقصده ولا بلد له فيها أهل وعشيرة لم ينو الإقامة بكل منهما فلا ينتهي سفره بوصوله إليهما بخلاف ما لو نوى الإقامة بهما فإنه ينتهي سفره بذلك نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر ولو مارا به أي والصورة أنه وصل مبدأ سفره كما هو الفرض فما في حاشية الشيخ من صدق ذلك بما إذا كان المرور من بعيد يحاذيه ليس في محله اه
قوله ( لا بمجرد رجوعه ) عطف على قول المتن ببلوغه سم قوله ( وسيأتي إلخ ) أي في الفصل الآتي قوله ( وبمن مسافة قصر إلخ ) يتردد النظر فيما لو سافر إلى محل بينه وبينه مسافة قصر ولكن وطنه
____________________
(2/375)
في أثناء الطريق بحيث يكون المسافة بينه وبينه دون مسافة القصر فهل يسوغ له الترخص مطلقا أو يفصل بين أن يقصد المرور إلى وطنه وأن لا يقصده محل تأمل ولعل الثاني أقرب كما يؤخذ من قول الشارح الآتي وشمل بوصوله إلخ وعليه فيظهر أنه يستمر يترخص إلى أن يصله فإذا وصله انقطع ترخصه ثم ينظر فيما بعد ذلك إذا شرع في السير إن كان بمقدار مسافة القصر ترخص وإلا فلا ويتردد النظر فيمن له وطنان فهل يكون مروره بكل منهما مانعا من الترخص فيه الظاهر نعم بصري وقوله فهل يسوغ له الترخص مطلقا إلخ أقول الأقرب الذي فهمه قول النهاية والمغني ثم رجع من بعيد إلخ في كلامهما المار آنفا أنه لا يسوغ له الترخص مطلقا إلى أن يصل وطنه بل ما يأتي آنفا عنهما عن شرح بأفضل كالصريح في ذلك قوله ( لحاجة ) أي كتطهر وأخذ متاع نهاية ومغني وظاهر أنه إنما يظهر فائدته بالنسبة لقوله الآتي أو غير وطنه إلخ قوله ( وهي ) أي البلدة التي رجع إليها قوله ( فيصير مقيما إلخ ) أي ولا يترخص في رجوعه إلى مفارقة وطنه تغليبا للوطن نهاية ومغني وشرح بأفضل أي ويكون ما بعد وطنه سفرا مبتدأ فإن وجدت الشروط ترخص وإلا فلا كما هو ظاهر ع ش قوله ( خلافا لمن نازعوا فيه ) عبارة المغني وحكى فيه أصل الروضة وجها شاذا أنه يترخص إلى أن يصله اه
والأول هو المعتمد وإن نازع فيه البلقيني والأذرعي وغيرهما اه قوله ( ولو كان قد أقام بها ) أي لانتفاء الوطن نهاية ومغني قوله ( أو للإقامة ) عطف على قوله لحاجة
وقوله ( مطلقا ) أي كانت وطنه أو لا سم قوله ( وهو مستقل ) سيأتي محترزه في قوله أما غير المستقل كزوجة إلخ سم قوله ( ولو نوى المسافر إلخ ) أي ولو محاربا نهاية ومغني قول المتن قوله ( ولو نوى إقامة إلخ ) أي سواء كان ذا حاجة أو لا وسواء كان وقت النية ماكثا أو سائرا بجيرمي قوله ( وإن لم يصلح للإقامة ) عملا بنيته وإن لم يمكنه التخلف عن القافلة عادة ثم إن اتفقت له الإقامة فذاك وإلا فيكون مسافرا سفرا جديدا بمجاوزة ما نوى الإقامة به ع ش قوله ( وإن لم يصلح إلخ ) أي كمفازة مغني قوله ( عينه ) مفهومه أنه لو نوى الإقامة في أثناء سفره من غير تعيين محل لم ينقطع سفره إلا إن مكث بمحل قاصدا الإقامة به فليراجع والكلام إذا قصد ذلك بعد انعقاد سفره وإلا ففي انعقاده نظر
تنبيه لو تردد هل يقيم أو لا يحتمل أن يقال إن وقع التردد حال سيره بعد انعقاد السفر لم يؤثر وإلا أثر سم أي أخذا مما يأتي في الفصل الآتي في التردد في الرجوع قوله ( وهو ماكث إلخ ) حال من الضمير المستتر في قوله أو نواها قوله ( أو ما دون الأربعة إلخ ) أي أو نوى إقامة ما دون الأربعة إلخ فهو معطوف على ضمير النصب في قوله أو نواها مع حذف المضاف قوله ( أو أقامها ) أي الأربعة أيام قوله ( إقامة ) الأولى التعريف قوله ( وهو سائر إلخ ) محله إذا نوى الإقامة في ذلك الموضع وهو سائر فيه أما لو نوى وهو سائر أن يقيم في مكان مستقبل فإنه يؤثر إذا وصل إليه كردي قوله ( لم يؤثر ) أي لأن سبب القصر السفر وهو موجود حقيقة مغني قوله ( وأصل ذلك ) أي ما ذكر في المتن والشرح قوله ( لا تؤثر ) أي بخلاف الأربعة مغني قوله ( أباح للمهاجر إلخ ) أي مرخصا لهم برخص السفر بجيرمي قوله ( مع حرمة المقام إلخ ) أي قبل الفتح وأتى به لينبه على أن الثلاثة ليست إقامة لأنها كانت محرمة عليهم بجيرمي قوله ( وألحق بإقامتها إلخ ) أي الأربعة وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة مغني وشرح المنهج وكردي قوله ( وشمل بوصوله ) أي قول المصنف بوصوله قوله ( ثم عن له إلخ ) أي ثم نوى بعد مفارقة العمران أو السور أن يقيم أربعة أيام بمكان ليس في مسافة القصر نهاية ومغني قوله ( فله القصر إلخ ) أي وكذا غيره من بقية الرخص ع ش قوله ( ما لم يصله )
____________________
(2/376)
ولو كانت الإقامة بالموضع القريب المذكور معلقة كأن قصد الإقامة به إن وجد كذا وإلا استمر فهل ينقطع السفر بمجرد وصوله إليه مطلقا وإن لم يوجد المعلق عليه فيه نظر ولا يبعد عدم الانقطاع بمجرد ما ذكر سم قوله ( ما لم يصله ) فإذا وصله امتنع عليه الترخص وعليه فإذا فارقه ينظر لما بقي فإن كان مقدار مسافة القصر قصر وإلا فلا لانقطاع حكم السفر بالإقامة بصري ومر عن الرشيدي وغيره ما يوافقه قوله ( إلا بوصول ما غير إليه ) نعم إن قارن وصوله ما غير إليه الإعراض عن الإقامة وقصد الاستمرار على السفر فينبغي أن يستمر حكم السفر سم قوله ( بنحو يوم ) أي بدون الأربعة قوله ( لأنه ) أي منى قوله ( والثاني أقرب ) وفاقا للنهاية وخلافا للحاشية والفتح ونأتي قول المتن
( ولا يحسب منها أي الأربعة يوما دخوله إلخ ) أي وتحسب الليلة التي تلي يوم الدخول وكذا اليوم الذي يلي ليلة الدخول وبه يظهر رد ما قاله الداركي ع ش قوله ( أو ليلتا دخوله إلخ ) أي أو يوم دخوله وليلة خروجه أو بالعكس سم قوله ( لأن فيهما الحط إلخ ) أي في الأول الحط وفي الثاني الرحيل نهاية ومغني قوله ( وبه ) أي بذلك التعليل ( فارق حسبانهما ) أي يومي الحدث والنزع عبارة المغني والنهاية والثاني يحسبان كما يحسب في مدة المسح يوم الحدث ويوم النزع وفرق الأول بأن المسافر لا يستوعب النهار بالسير وإنما يسير في بعضه وهو في يومي الدخول والخروج سائر في بعض النهار بخلاف اللبس فإنه مستوعب للمدة ا هـ قوله ( وقول الداركي ) قال في الأنساب بفتح الراء نسبة إلى دارك قرية بأصبهان سيوطي ا هـ ع ش قوله ( أما غير المستقل ) إلى قول المتن وقيل أربعة في المغني إلا قوله يعني إلى ومن ذلك قوله ( فلا أثر لنيته إلخ ) أي كما قال في شرح الروض وكذا أي لا أثر لنية الإقامة إذا نواها غير المستقل كالعبد ولو ماكثا كما سيأتي أي في متن الروض انتهى لكن لا يبعد أنه لو نوى الإقامة ماكثا وهو قادر على المخالفة وصمم على قصد المخالفة أثرت نيته سم علي حج وقوله وهو قادر إلخ أي كنساء أهل مصر ع ش وقول سم وصمم إلخ قياس ما تقدم عنه عند قول الشارح وعينه إلخ أن التردد كالتصميم قول المتن ( كل وقت ) يعني مدة لا تقطع السفر كيوم أو يومين أو ثلاثة وليس المراد كل لحظة بجيرمي قوله ( يعني قبل مضي أربعة أيام ) هذا يفيد أنه إذا جوز حصول الحاجة قبل مضي الأربعة وتأخر حصولها عن ذلك جاز له القصر سم قوله ( بدليل قوله بعد ولو علم إلخ ) فيه نظر إذ لا دلالة في هذا على ما ادعاه لأن هذا يخرج ما لو شك هل تنقضي حاجته قبل الأربع أو بعدها فيشمله الكلام الأول سم علي حج اه ع ش ولك أن تقول أن مدعي الشارح تفسير كل وقت بما ذكر بقطع النظر عما قبله قوله ( ومن ذلك انتظار الريح إلخ ) ولو فارق مكانه ثم ردته الريح إليه فأقام فيه استأنف المدة لأن إقامته فيه إقامة جديدة فلا تضم إلى الأولى بل تعتبر مدتها وحدها ذكره في المجموع نهاية ومغني قوله ( وإلا فوحدة )
____________________
(2/377)
أي بخلاف ما إذا أراد أنهم إن لم يخرجوا رجع فلا قصر له سم ونهاية ومغني قال ع ش ثم إذا جاءت الرفقة فالظاهر أنه لا قصر له بمجرد مجيئهم بل بعد مفارقة محلهم لأنهم محكوم بإقامتهم ما داموا بمحلهم اه
قوله ( لابن جدعان ) بضم الجيم وسكون الدال المهملة وبالعين المهملة كما في جامع الأصول ع ش قوله ( وإن ضعفه ) أي ابن جدعان ع ش قوله ( لأن له شواهد إلخ ) أي فهو حسن بالغير لا بالذات رشيدي
قوله ( بتقدير صحتها ) أي رواية خمسة عشر قوله ( وغيره ) أي غير راوي هذين يعني راوي ثمانية عشر قوله ( لأن نية إقامتها ) أي الأربعة مغني قوله ( فإقامتها أولى ) أي لأن الفعل أبلغ من النية مغني قوله ( أنه لو دامت الحاجة إلخ ) أي لو زادت حاجته صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر لقصر في الزائد أيضا مغني قوله ( فيما فوق الأربعة ) هل المراد بالمعنى المراد في القول الثاني سم عبارة البصري الأنسب بما قدمه في الأربعة فما فوقها اه
قول المتن ( ونحوه ) أي كالمتفقه نهاية ومغني أي مريد الفقه بأن يأتي بقصد السؤال عن حكم في مسألة أو مسائل معينة مثلا وإذا تعلمها رجع إلى وطنه ع ش قوله ( مطلقا ) أي علم بقاء الإكراه أو لم يعلم ع ش قول المتن قوله ( مدة طويلة ) وهي الأربعة فما فوقها نهاية ومغني وهي أنسب من تفسير الشارح بصري قوله ( بأن زادت على أربعة إلخ ) لعل المراد بالزيادة على الأربعة الصحاح أنها لا تحصل إلا بعد تمام الأربعة لا أنها لا تحصل إلا بعد الزيادة على الأربعة الصحاح فليتأمل سم قوله ( وإجراء الخلاف ) أي المذكور بقوله على المذهب قوله ( الذي اقتضاه المتن ) أي إذ ظاهره رجوع ضمير علم لمطلق المسافر قوله ( كما في الروضة ) أي كما ذكر في الروضة أن حكاية الخلاف في غير المحارب غلط بل المعروف في غير المحارب الجزم بالمنع مغني قوله ( فتعين إلخ ) قد يمنع التعيين بناء على أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب حكاية طريقين في المذهب وإن غلطت حكاية إحداهما ولذا عبر في الروضة في غير المحارب بالمذهب مع تغليطه حكاية القولين حيث قال وإن كان غير محارب كالمتفقه والتاجر فالمذهب أنه لا يترخص أبدا وقيل هو كالمحارب وهو غلط اه
فلولا أنه يكفي لصحة التعبير بالمذهب ما ذكر ما عبر به مع تصريحه بالتغليط المذكور ولو سلم فيجوز تعميم الضمير لأنه الأفيد ولا ينافيه التعبير بالمذهب بناء على التغليب وكونه في مجموع الأمرين فليتأمل سم على حج ا هـ ع ش
فصل في شروط القصر وتوابعها قوله ( في شروط القصر ) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والمغني
____________________
(2/378)
قوله ( وتوابعها ) أي كمسألة الاستخلاف ومسألتي أفضلية القصر وأفضلية الصوم قوله ( وهي ثمانية إلخ ) وهي كما ستأتي طول السفر وجوازه وعلم المقصد وعدم الربط بمقيم ونية القصر وعدم المنافي لها ودوام السفر والعلم بالكيفية برماوي قوله ( أحدها سفر طويل ) ولم ينبه عليه المصنف لتقدم التصريح به في قوله في السفر الطويل ع ش قوله ( ذهابا فقط ) أي لا ذهابا وإيابا حتى لو قصد مكانا على مرحلة بنية أن لا يقيم فيه بل يرجع لم يقصر لا ذهابا ولا إيابا وإن حصل له مشقة مرحلتين شيخنا ومغني قوله ( تحديدا ) أي حال كون الثمانية والأربعين ميلا محددة فيضر النقص ولو شيئا يسيرا ولا تضر الزيادة شيخنا قوله ( ولو ظنا ) أي ناشئا عن قرينة قوية كما أشعر به قوله لقولهم إلخ ع ش عبارة شيخنا ويكفي الظن بالاجتهاد اه وعبارة المغني ولو شك في طول سفره اجتهد فإن ظهر له أنه القدر المعتبر قصر وإلا فلا اه قوله ( فارقت ) أي مسافة القصر ( المسافة إلخ ) أي حيث كانت تقريبا سم قوله ( فاحتيط له ) ولا ينافي تحديد مسافة القصر بذلك جعلهم لها مرحلتين وهما سير يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين أو يوم وليلة وإن لم يعتدلا بسير الانتقال وهي الإبل المحملة مع اعتبار النزول المعتاد للأكل والشرب والصلاة والاستراحة لأن ذلك يزيد عليها شيخنا قوله ( والقلتين ) أي تقدير القلتين حيث كان الأصح فيه التقريب مغني قوله ( بأنه لم يرد بيان للمنصوص عليه فيهما ) أي القلتين وكذا لم يرد بيان المسافة بين الإمام والمأموم وإن أوهمت عبارته خلافه ع ش عبارة المغني وكذا مسافة الإمام والمأموم لا تقدير فيها بالأذرع اه قوله ( بخلاف ما هنا ) أي لأن تقدير الأميال ثابت عن الصحابة مغني قول المتن ( هاشمية ) هو بالرفع أي على الوصفية والنصب أي على الحالية ع ش قوله ( نسبة للعباسيين ) عبارة النهاية نسبة إلى بني هاشم لتقديرهم لها وقت خلافتهم بعد تقدير بني أمية لها اه
قوله ( لا لهاشم جدهم كما وقع للرافعي ) ينبغي أن يراجع كلام الرافعي فإن صرح بنسبة التحديد إلى الجد فمشكل وإن اقتصر على قوله لهاشم احتمل توجيهه بأن مراده الإشارة إلى أنه إذا أريد النسبة إلى التركيب الإضافي نسب إلى الجزء الثاني منه لا الأول ولا هما بصري وفي سم بعد ذكر مثله ثم راجعت كلام الرافعي فوجدته مصرحا بنسبته إلى الجد اه
قوله ( أموية ) هو بضم الهمزة نسبة إلى بني أمية وأما الأموية بفتحها نسبة إلى أمة بن بجلة بن زمان بن ثعلبة فليس بمراد هنا شيخنا و ع ش قوله ( وأربعون إلخ ) عطف على قول المتن ثمانية إلخ قوله ( وذلك ) أي التحديد المذكور قوله ( ولا يعرف لهما مخالف ) أي فذلك مجمع عليه بالإجماع السكوتي قوله ( ومثله ) أي ما فعلا من القصر والإفطار في أربعة برد قوله ( لا يكون إلا عن توقيف ) أي عن سماع أو رؤية من الشارع إذ لا مدخل للاجتهاد فيه فحكمه حكم المرفوع فصح كونه دليلا برماوي قوله ( بل جاء ذلك ) أي جواز القصر والإفطار في أربعة برد قوله ( أربعة آلاف خطوة ) أي بخطوة البعير بضم الخاء اسم لما بين القدمين وأما بالفتح وهو اسم لنقل الرجل من محل لآخر فليس بمراد هنا بجيرمي و ع ش قوله ( والخطوة ثلاثة أقدام ) أي فالميل اثنا عشر ألف قدم نهاية وسم أي بقدم الآدمي ع ش وشيخنا أي والقدمان ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات والأصبع ست شعيرات معتدلات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون مغني أي الفرس الذي أبواه عجميان فمسافة القصر بالأقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفا وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا وبالأصابع ستة آلاف ألف وتسعمائة ألف واثنا عشر ألفا وبالشعيرات إحدى وأربعون ألف ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية وأربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا كردي على بأفضل وفي حاشية شيخنا
____________________
(2/379)
على الغزي مثله إلا أنه فسر البرذون بالبغل وعبارة الشوبري والشعيرة ستة شعرات من ذنب البغل اه قوله ( واعترض ) أي قولهم الميل ستة آلاف ذراع قوله ( وهو إلخ ) بدل من الموصول والضمير للميل وقوله ( هو الموافق إلخ ) خبر أن قوله ( ويرد ) أي ذلك الاعتراض قوله ( أنهم ) أي الأصحاب يعني ما ذكروه وقوله ( في تلك المسافات ) أي في تحديد ما بين مكة ومنى إلخ على حذف المضاف قوله ( فلا يعارض ذلك ) أي ما ذكروه في تحديد بين تلك الأماكن وقوله ( هنا ) أي في مسافة القصر قوله ( صريح إلخ ) يتأمل سم قوله ( مع كونه أقرب إلخ ) أي من الطائف قوله ( فيشمل قرن ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولعله استعمله ممنوعا من الصرف بتأويل البقعة بصري قول المتن ( قلت ) أي كما قال الرافعي في الشرح محلي ومغني ونهاية قول المتن ( وهي ) أي الثمانية وأربعون ميلا وعبارة النهاية والمغني وهو أي السفر الطويل هـ
قول المتن ( بسير الأثقال ) أي الحيوانات المثقلة بالأحمال نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أي الحيوانات ظاهره سواء الجمال والبغال والحمير لكن ببعض الهوامش أن المراد بالأثقال الجمال ويلحق بها البغال فليراجع ع ش وفي البجيرمي والكردي علي بأفضل عن الحلبي والشوبري المراد الإبل المحملة لأن خطوة البعير أوسع حينئذ اه
قوله ( ودبيب ) إلى قوله فيعتبر في المغني إلا قوله أو يوم وليلة وقوله وإن لم يعتدلا إلى مع النزول وإلى قوله وبه يفرق في النهاية إلا ما ذكر وقوله فيعتبر إلى المتن قوله ( على العادة ) أي في صفة السير بحيث لا يكون بالتأني ولا الإسراع وهو غير ما يأتي في قوله مع النزول المعتاد إلخ فهما قيدان مختلفان ع ش قوله ( معتدلان ) راجع للجميع سم قوله ( أن المراد بالمعتدلين ) أي المار آنفا قوله ( مع النزول المعتاد إلخ ) صريح صنيع المغني والنهاية أنه متعلق بسير الأثقال وقال الكردي أنه متعلق بقدر زمن اليوم إلخ اه
قوله ( فيعتبر زمن ذلك إلخ ) أي حتى لو كانت المسافة تقطع في دون يوم وليلة إذا لم يوجد ما ذكر من النزول وغيره ولو وجد لم تقطع إلا في يوم وليلة جاز القصر فليتأمل سم قول المتن ( فلو قطع إلخ ) لا يقال هذا مشكل لأنه رتب القصر على قطع المسافة المعبر عنه بقطع الأميال وبعد قطع المسافة لا يتصور قصر لأن محله المسافة لأنا نقول لا نسلم أن عبارته تقتضي تأخر القصر عن قطع المسافة إذ لا يجب تغاير زمان الشرط مع زمان جزائه بل يجوز اتحادهما فالمعنى الأميال في ساعة قصر في تلك الساعة ويؤل المعنى إلى أنه لو كان بحيث يقطع المسافة في ساعة جاز له القصر ولو سلم فلا نسلم أنه بعد قطع المسافة لا يتصور قصر لتصوره في عوده وفي مقصده حيث لا إقامة قاطعة فليتأمل سم قوله ( لشدة الهواء ) عبارة النهاية والمغني لشدة جري السفينة بالهواء ونحوه اه
قال ع ش ومن النحو ما لو كان وليا اه
أي وما لو كان جريان السفينة بالبخار قوله ( ومركوب جواد ) أي ونحوه كالعرابة النارية قوله ( إن اعتياد إلخ ) بالدال المهملة قوله ( في اعتبارها ) أي هذه المسافة بالراء وقوله ( مطلقا ) يعني في الغالب قوله ( فاندفع ما قد يقال إلخ ) في اندفاعه بما ذكر نظر ظاهر إذ حاصله الاعتراض على المصنف بأن عبارته في هذا التفريع توهم أنه لا يقصر في البحر إلا إذا قطع المسافة بالفعل وليس كذلك وهو لا يندفع بما ذكر وإنما يندفع به ما قد يقال لا وجه لإلحاق البحر بالبر لأن العادة قطع المسافة فيه في ساعة فينبغي تقديره بمسافة أوسع من مسافة البر ففرع عليه المصنف ما ذكره للإشارة إلى أنه لا أثر لذلك فتأمل رشيدي قوله ( لذكر ذلك ) أي التفريع المذكور قوله ( بل بقصد موضع إلخ ) يعني بل العبرة بقصد موضع
____________________
(2/380)
مشتمل على المسافة بدليل جواز قصره بمجرد قصد ذلك الموضع أي بعد انعقاد سفره قوله ( معلوم ) أي من حيث قدر مسافته لا من حيث ذاته وإلا ساوى المعين فلا فائدة في العدول وحينئذ فيجوز أن يراد بالمعين المعين من حيث قدر المسافة فلا فرق فتأمله سم عبارة الرشيدي قوله معلوم أي من حيث المسافة كما يؤخذ مما يأتي ويؤخذ منه أنه لو صمم الهائم على سير مرحلتين فأكثر من أول سفره لكن لم يعينها في جهة كأن قال إن سافرت لجهة الشرق فلا بد من قطع مرحلتين أو لجهة الغرب فلا بد من ذلك أنه يقصر وهو واضح بقيده الآتي فليراجع اه
أي مع وجود الغرض الصحيح قوله ( المعلوم ) أي بالمسافة ع ش قوله ( فلا اعتراض ) أي على المصنف نهاية قول المتن ( أولا ) أي أول سفره نهاية قوله ( فيقصر ) أي أولا فلا نهاية قوله ( نعم لو سافر إلخ ) استثناء من قولهم يعتبر العلم بطول المسافة
بصري
أي المشار إليه بقول الشارح ليعلم أنه طويل الخ
قوله ( ولا يعرف مقصده ) أي لا يعرف التابع مقصد المتبوع سم قوله ( قصر بعد المرحلتين ) أي حتى ما فاته في المرحلتين كما هو ظاهر سم عبارة المغني والنهاية فائدة متى فات من له القصر بعد المرحلتين صلاة فيهما قصر في السفر لأنها فائتة سفر طويل كما شمل ذلك قولهم تقصر فائتة السفر في السفر نبه على ذلك شيخي اه أي الشهاب الرملي قوله م ر قصر بعد المرحلتين أي وإن لم يعلم مقصد متبوعه أو علمه وكان الباقي دونهما ع ش قوله ( لتحقق طول سفره ) أي مع العذر القائم به فيفارق الهائم الآتي رشيدي قوله ( ما لو قصد كافر ) أي غير عاص بسفره سم أي فلو كان سافر لقطع الطريق مثلا فحكمه حكم العاصي بسفره بصري قوله ( فإنه يقصر فيما بقي ) أي وإن كان أقل من مرحلتين ع ش قوله ( وبه يفرق إلخ ) أي بقوله لقصده إلخ قوله ( وهذا ) أي الذي لم يسلك طريقا ع ش ا هـ سم عبارة المغني والنهاية قال أبو الفتح العجلي هما عبارة عن شيء واحد وقال الدميري وليس كذلك بل الهائم الخارج على وجهه لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقا مسلوكا وراكب التعاسيف لا يسلك طريقا فهما مشتركان في أنهما لا يقصدان موضعا معلوما وإن اختلفا فيما ذكرناه انتهى ويدل له جمع الغزالي بينهما اه أي إذ الأصل في العطف المغايرة فعلى هذا فبينهما عموم وخصوص مطلق ع ش قول المتن قوله ( وإن طال تردده ) أي إذ شرط القصر أن يعزم على قطع مسافة القصر مغني ونهاية قوله ( وبلغ ) إلى قوله قال الزركشي في النهاية قوله ( لأنه عابث ) وبه فارق نحو الأسير رشيدي قوله ( وسيعلم مما يأتي إلخ ) أي في شرح لا يترخص العاصي بسفره إلخ قوله ( أن بعض أفراده إلخ ) وهو الآتي في قوله ومن سفر المعصية إلخ أما من ساح بقصد الاجتماع بعالم أو صالح فلا يحرم عليه ذلك وإن صدق عليه أنه هائم لأنه لا يقصد محلا معلوما بصري قوله ( مطلقا ) أي سواء كان خروجه لغرض أو لا ع ش قوله
____________________
(2/381)
( ومما يرده ) أي المنع ع ش قوله ( عقد سفره ) سيأتي محترزه في قوله أما إذا طرأ إلخ قوله ( أي مطلوبه منهما ) أشار به إلى أن الجملة نعت لطالب كما هو الظاهر ويجوز أن يستغني عنه بجعلها نعتا لأحد المتعاطفين من غريم وآبق وحذف نظيرها من الآخر بقرينتها ولم يبرز الضمير مع كونها حينئذ صفة جارية على غير من هي له جريا على مذهب الكوفيين المجوزين عدم الإبراز عند أمن اللبس كما هنا سم قوله ( قصر فيهما ) ومثله الهائم في ذلك نهاية ومغني أي في أنه إذا قصد أنه لا يرجع قبل مرحلتين قصر ومعلوم أنه إنما يقصر إذا كان سفره لغرض صحيح ومن الغرض الصحيح ما لو خرج من نحو ظالم ع ش ورشيدي قوله ( قال الزركشي إلخ ) وظاهر إطلاق الروضة استمرار الترخص ولو فيما زاد على مرحلتين وهو كذلك كما اعتمده الشهاب الرملي خلافا للزركشي نهاية ومغني عبارة سم الوجه أنه يقصر فيما زاد عليهما أيضا إلى أن ينقطع سفره ولا يضر أنه ليس له مقصد معلوم لأن اعتبار معلومية المقصد إنما هو ليعلم طول السفر فإذا علم أنه لا يجده قبل مرحلتين فقد علم طوله فإذا شرع فيه انعقد وجاز الترخص إلى انقطاعه وكذا يقال في مسألة الهائم إذا قصد مرحلتين أو أكثر وفي مسألة طريان العزم المذكور فلا يمتنع ترخصه بمجرد الوجود حتى لو استمر بعد الوجود فينبغي أن له القصر اه
قوله ( وظاهر أنهما إلخ ) أي المرحلتين قوله ( وقول أصله ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله لا فيما زاد عليه قوله ( يشمل هذا ) أي ما لو علم أنه لا يلقاه إلخ وقوله ( والهائم ) عطف على هذا قوله ( فيقصر فيما قصده ) أي حيث لم يحصل إتعاب نفسه أو دابته بلا غرض إتعابا له وقع وإلا فلا لأنه حينئذ عاص بسفره كما هو ظاهر سم قوله ( لا فيما زاد إلخ ) خلافا للنهاية والمغني وسم كما مر آنفا قوله ( إذا طرأ إلخ ) عبارة النهاية والمغني واحترز المصنف بقوله المار أولا عما لو نوى مسافة قصر ثم بعد مفارقة المحل الذي يصير به مسافرا نوى أنه يرجع إن وجد غرضه أو يقيم في طريقه ولو بمحل قريب أربعة أيام فإنه يترخص إلى وجود غرضه أو دخوله ذلك المحل لانعقاد سبب الرخصة في حقه فيكون حكمه مستمرا إلى وجود ما غير النية إليه بخلاف ما لو عرض ذلك له قبل مفارقة ما ذكرناه ولو سافر سفرا قصيرا ثم نوى زيادة المسافة فيه إلى صيرورته طويلا فلا ترخص له ما لم يكن من محل نيته إلى مقصده مسافة قصر ويفارق محله لانقطاع سفره بالنية ويصير بالمفارقة منشىء سفر جديد ولو نوى قبل خروجه إلى سفر قصر إقامة أربعة أيام في كل مرحلة فلا قصر له لانقطاع كل سفرة عن الأخرى اه
قوله ( ذلك العزم ) أي عزم أنه يرجع متى وجده سم قوله ( بعد قصد محل معين ) أي مسافة قصر وقوله ( ومجاوزة العمران ) أي وبعد مفارقة المحل الذي يصير به مسافرا من العمران أو السور نهاية ومغني قوله ( إلى أن يجده ) أي المطلوب قوله ( بكسر الصاد ) إلى قوله ومنه يؤخذ في المغني إلا قوله لأنه غرض مقصود إلى المتن وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر قوله ( كما بخطه ) عول على خطه المصنف لأن القياس الفتح وليس المراد أن
____________________
(2/382)
فيه لغة أخرى ع ش قوله ( أو زيارة ) أي أو عيادة أو للسلامة من المكاسين أو رخص سعر مغني ونهاية قوله ( يشغلها ) أي النفس ( به ) أي المستحسن ( عنها ) أي الكدورة ش ا هـ سم قوله ( قصر أيضا ) خالفه النهاية والمغني فاعتمدا أنه لا فرق بين التنزه ورؤية البلاد فإن كان واحد منهما سببا لأصل السفر فلا يقصر أو للعدول إلى الطويل فيقصر قوله ( على أنه إلخ ) أي اللزوم قوله ( لوجود الشرط ) وهو السفر الطويل المباح نهاية ومغني قول المتن ( وإلا ) أي بأن سلكه لمجرد القصر أو لم يقصد شيئا كما في المجموع نهاية ومغني وسم قوله ( قد يشمله ) أي بأن يراد بالعرض الغرض الصحيح غير القصر أخذا من التمثيل أو والقصر ليس منه أخذا من التعليل قوله ( بالتردد فيه ) أي بالذهاب يمينا ويسارا مغني قوله ( ومنه يؤخذ ) أي من التعليل قوله ( في متعمد ذلك ) أي سلوك الطويل قوله ( أما لو كانا طويلين إلخ ) عبارة المغني والنهاية وخرج بقوله طويل وقصير ما لو كانا طويلين فسلك الأطول ولو لغرض القصر فقط قصر فيه جزما اه
قوله ( فيما إذا سلك الأطول ) أي من الطويلين سم
قوله ( بأن الحرمة هنا إلخ ) على أن الإتعاب غير لازم لجواز سيره على وجه لا تعب معه لا لنفسه ولا لدابته سم قوله ( لأمر خارج فلم تؤثر إلخ ) هذا قد يخالف قوله السابق وسيعلم إلى فما أوهمه بعضهم إلخ لدلالته على تسليم أنه عاص بسفره في الجملة إلا أن يفرق بأن الإتعاب وانتفاء الغرض هنا إنما هو بالنسبة للعدول دون أصل السفر سم قوله ( البقاء أصل السفر إلخ ) هذا قد يشكل بما يأتي من أنه يلحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه ودابته بالركض من غير غرض والأولى أن يقتصر هنا على منع تسليم الحرمة فإن العدول بمجرده لا يستلزم إتعاب النفس لجواز أن تكون المشقة الحاصلة في الطريق الأطول قريبة من المشقة الحاصلة في الطريق الآخر مع اشتراكهما في الوصول إلى المقصد ولا كذلك الركض الآتي فإنه محض عبث والتعب معه محقق أو غالب ع ش قوله ( ما تقرر إلخ ) أي في المتن قوله ( هل يعد ساكنها إلخ ) أي فلا يلزمه دم التمتع والقران وقوله ( لا يعد إلخ ) أي فيلزمه ذلك قوله ( لا يعرف ذلك ) أي حصول المشقة قوله ( اعتبر الأبعد ) أي فيجوز الحكم على الغائب في ذلك المحل قوله ( أو الأسير ) إلى قوله بخلافه في النهاية والمغني قول المتن ( ولو تبع العبد إلخ ) والمبعض إذا لم يكن بينه وبين سيده مهيأة فكالعبد وإن كانت ففي
____________________
(2/383)
نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالعبد وعليه فلو سافر في نوبته ثم دخلت نوبة السيد في أثناء الطريق فينبغي أن يقال إن أمكنه الرجوع وجب عليه وإن لم يمكنه أقام في محله إن أمكن وإن لم يمكن واحد منهما سافر وترخص لعدم عصيانه بالسفر حينئذ قياسا على ما لو سافرت المرأة بإذن زوجها ثم لزمتها العدة في الطريق فإنها يلزمها العود إلى المحل الذي سافرت منه أو الإقامة بمحلها إن لم يتفق عودها وإن لم يمكن واحد منهما أتمت السفر وانقضت عدتها فيه ع ش قوله ( لفقد الشرط ) وهو علمه بطول السفر قوله ( بل بعدهما ) أي حتى ما فاته في المرحلتين لأنها فائتة سفر طويل سم ونهاية زاد المغني وإن لم يقصر المتبوعون اه
قوله ( كما مر ) أي في شرح ويشترط قصد موضع معين أولا قوله ( إن علموا إلخ ) أي كأن أخبر نحو السيد عبده بأن سفره طويل ولم يعين موضعا مغني قوله ( لوجود الشرط ) أي لتبين طول سفرهم مغني قوله ( نعم من نوى إلخ ) أي في الابتداء فيما يظهر فلو علموا أن سفره يبلغهما ثم بعد شروعهم في السفر معه نووا ذلك لم يؤثر فيما يظهر كما لو قصد بعد الشروع في السفر الإقامة بمحل قريب إقامة مؤثرة فإنه يترخص إليه تأمل سم قوله ( منهم إلخ ) أي من التابعين العالمين بطول سفر المتبوع نهاية ومغني وكردي وقد ينافيه قول الشارح الآتي ولا تحقق إلخ قوله ( لم يترخص إلا بعدهما إلخ ) ووجه جواز ترخصه حينئئذ مع عدم جزمه كونه تابعا لمن هو جازم ويقصر بعدهما ما فاته قبلهما كما شمله كلام شيخنا الشهاب الرملي سم قوله ( سبب ترخصه إلخ ) وهو السفر الطويل المباح قوله ( قطعه ) مفعول قصده وقوله ( قبل إلخ ) متعلق بقصده قوله ( وبهذا ) أي بقوله لأنه حينئذ وجد إلخ قوله ( هناك ) أي فيما مر إلخ قوله ( نيتين ) أي للتابع ومتبوعه قوله ( والأوجه ) إلى المتن في النهاية قوله ( خلافا للأذرعي إلخ ) الوجه ما قاله الأذرعي حيث ظن بهذه القرينة طول السفر لأنه حينئذ من باب الاجتهاد وهو كاف هنا والتيقن غير معتبر هنا كما هو ظاهر سم و ع ش قوله ( فيقصر وإن امتنع على متبوعه إلخ ) قضية ذلك أنه لو امتنع القصر على المتبوع لكون سفره معصية لم يمتنع على التابع وقد يوجه بأنه قصد قطع مسافة القصر ولا يلزم من عصيان المتبوع بالسفر عصيان التابع به لأن الفرض أنه لم يقصد بسفره ما قصده المتبوع به ولا قصد معاونة المتبوع على المعصية سم عبارة القليوبي قوله وإن امتنع على متبوعه إلخ أي لعدم غرض أو عصيان لعدم سريان معصيته على التابع اه قوله ( وحدهم ) إلى قوله لأنهم كالأجراء في النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( وحدهم دون متبوعهم إلخ ) قال المحقق المحلي ما نصه وفي شرح المهذب قال البغوي لو نوى المولى
____________________
(2/384)
والزوج الإقامة لم يثبت حكمها للعبد والمرأة بل لهما الترخص اه
كلام المحقق وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين علمهما بنية المتبوع الإقامة وجهلهما بذلك ويوجه بأن من انعقد سفره لا يقطعه إلا نيته الإقامة أو إقامته دون نية وإقامة غيره ولم يوجد واحد منهما وأنه لا فرق فيه بين كون التابع عند نية متبوعه ماكثا وكونه سائرا ويوجه بما تقدم لكن قال الشارح في شرح العباب وهو أي ما قاله البغوي مشكل إذ قضيته أنه لو نوى إقامة الحد القاطع ونوى تابعه السفر يقصر التابع وكلامهم صريح في خلافه فينبغي حمله على ما إذا نوى المتبوع الإقامة وهو ماكث والتابع سائر فلا تؤثر نية المتبوع في حق التابع حينئذ إلى آخر ما أطال به وقد يرد على قوله فينبغي إلخ أن نية التابع وحده السير لا يؤثر بدليل قول المصنف ولو نووا مسافة القصر إلخ والفرق بين الابتداء والأثناء بعيد سم ولك أن تمنع البعد بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله ( بخلافهما ) أي فنيتهما وكالعدم نهاية قوله ( وبه يعلم إلخ ) أي بالتعليل قوله ( فلا تنافي بين قولهم إلخ ) عبارة المغني أما المثبت في الديوان فهو مثلهما لأنه مقهور تحت يد الأمير ومثله الجيش إذ لو قيل بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم الفساد
تنبيه قول المصنف مالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي غير المثبت لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده عنه ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش أي والمثبت في الديوان إذ يختلف بها نظامه اه ويأتي عن النهاية مثله بزيادة قوله ( وكذا جميع الجيش ) ظاهره ولو متطوعا وفيه نظر سم وتقدم آنفا ما يندفع به النظر قوله ( لأنهم كالأجراء ) فيه نظر في المتطوع سم ويتضح النظر مع وجوبه بكلام النهاية عبارته ولا تناقض بين هذا أي مسألة الجيش وما تقرر في الجندي إذ قيل صورة المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت أمر الأمير وطاعته فيكون حكمه حكم العبد لأن الجيش إذا بعثه الإمام وأمر أميرا عليه وجبت طاعته شرعا كما تجب على العبد طاعة سيده فصورة المسألة في الجندي أن لا يكون مستأجرا ولا مؤمرا عليه فإن كان مستأجرا أي أو مؤمرا عليه فله حكم العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر أو مؤمر عليه لأنه إذا خالف أمر الأمير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا أو يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم لأنهم لا يمكنهم التخلف عن الأمير والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من الجيش
____________________
(2/385)
لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته ولذا عبر هنا بالجيش وقد أشار لهذا الأخير الشارح بقوله وقوله ومالك أمره لا ينافيه التعليل المذكور في الجندي لأن الأمير المالك لأمره لا يبالي بانفراده ومخالفته له بخلاف مخالفة الجيش إذ يختل بها نظامه وهذا أوجه ومعلوم أن الواحد والجيش مثال وإلا فالمدار على ما يختل به نظامه لو خالفه وما لا يختل بذلك اه
وعبارة البجيرمي على المنهج قوله بخلاف غير المثبت أي ما لم يكن معظم الجيش أو معروفا بالشجاعة بحيث يختل النظام بمخالفته ولو واحدا وإلا كان كالمثبت فالمدار على اختلال النظام فمن يختل به النظام لا تعتبر نيته وإن لم يثبت ومن لا يختل به النظام اعتبرت نيته وإن أثبت اه قوله ( كالزوجة لزوجها ) وكذا الصبي مع وليه فقد قال في شرح الروض بعد أن قرر ما حاصله أن الصبي لو قصد مسافة القصر قصر ما نصه قال الإسنوي ما ذكر في الصبي متجه إن بعثه وليه فإن سافر بغير إذنه فلا أثر لما قطعه قبل بلوغه وإن سافر معه فيتجه أن يجيء فيه ما مر في غيره انتهى ا هـ سم قول المتن ( ثم نوى إلخ ) قال في شرح المنهج أي والمغني ولو من طويل انتهى وفي شرحي الروض والبهجة كلام في المسألة سم قوله ( المستقل ) إلى قول المتن ولا يترخص في المغني إلا قوله لجهة مقصده وإلى قوله ورابعها في النهاية إلا قوله كما في قوله قوله ( المستقل ) خرج به غيره فلا أثر لنيته الرجوع أو تردده فيه نعم لو شرع في الرجوع بأن سار راجعا والمحل قريب لا يبعد الانقطاع وإن كان بعيدا فيتجه الانقطاع حيث امتنع الرجوع لأنه حينئذ عاص بالسفر سم قوله ( أو تردد إلخ ) أي وإن قل التردد ع ش قوله ( مطلقا ) أي لحاجة أو لا ع ش قوله ( لغير حاجة ) عبارة المغني للإقامة اه
قوله ( انقطع سفره إلخ ) ومتى قيل بانتهاء سفره امتنع قصره ما دام في ذلك المنزل كما جزموا به نهاية ومغني قوله ( بمجرد نيته إلخ ) ولا يقضي ما قصره أو جمعه قبل هذه النية وإن قصرت المسافة قبلها مغني قوله ( لجهة مقصده ) مفهومه أنه إذا نوى الرجوع وهو سائر لغير مقصده الأول لا ينقطع ترخصه وسيأتي ما فيه في قوله فإن سافر فسفر جديد ع ش قوله ( لما مر ) أي في شرح ولو نوى إقامة إلخ قوله ( لهذا القيد ) أي إن كان نازلا قوله ( بنظير ما مر ) أي في ابتداء السفر من مجاوزة سور أو عمران البلد والقرية ومجاوزة مرافق الحلة قوله ( أما إذا نواه إلخ ) عبارة شرح بأفضل وخرج به أي بالوطن غيره وإن كان له فيه أهل أو عشيرة فيترخص وإن دخله كسائر المنازل وبنيته الرجوع ما لو رجع إليه ضالا عن الطريق اه
أي فإنه يترخص ما لم يصل وطنه فحينئذ يمتنع ترخصه كردي قوله ( جواز سفره إلخ ) المراد بالجائز ما ليس حراما فيشمل الواجب والمندوب والمكروه كالسفر للتجارة في أكفان الموتى بجيرمي أي كما مر في أول الباب قوله ( إلا التيمم إلخ ) لعله في التيمم لفقد الماء بخلافه لنحو مرض إلا إن تاب سم عبارة المغني قال في المجموع والعاصي بسفره يلزمه التيمم عند فقد الماء لحرمة الوقت والإعادة لتقصيره بترك التوبة اه قوله ( كما مر ) أي في التيمم قول المتن ( العاصي بسفره ) يدخل فيه ما لو قصد بسفره المعصية وغيرها كأن قصد به قطع الطريق وزيارة أهله سم قول المتن ( كآبق وناشزة ) والظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وإن لم يلحقه الإثم نهاية أي فإذا سافر الصبي بلا إذن من وليه لم يقصر قبل بلوغه وبه صرح سم وكذا الناشزة الصغيرة وينظر فيما بقي من المدة بعد البلوغ فإن بلغ
____________________
(2/386)
مرحلتين قصروا وإلا فلا لأنهم وإن لم يكونوا عصاة حال السفر لكن لهم حكم العصاة وقال حج في الإيعاب ما حاصله أن الصبي يقصر قبل البلوغ وبعده وإن سافر بلا إذن من وليه لأنه ليس بعاص وامتناع القصر في حقه يتوقف على نقل بخصوصه في أن من فعل ما هو بصورة المعصية له حكم العاصي وأتى بذلك انتهى ا هـ ع ش قوله ( ومسافر بلا إذن إلخ ) أي وقاطع طريق نهاية ومغني قوله ( يجب استئذانه ) أي في ذلك السفر كأن أراد السفر للجهاد وأصله مسلم ع ش قوله ( دين حال إلخ ) أي وإن قل وقوله ( من غير إذن دائنه ) أي أو ظن رضاه وقوله ( لأن الرخص إلخ ) ظاهره وإن بعد عن محل رب الدين وتعذر عليه العود أو التوكيل في الوفاء وهو ظاهر إن لم يعزم على توفيته إذا قدر بالتوكيل أو نحوه ولم يندم على خروجه بلا إذن قياسا على ما لو عجز عن رد المظالم وعزم على ردها إذا قدر كما اقتضى كلام الشارح م ر في أول الجنائز قبول توبته ع ش قوله ( أما العاصي ) إلى قوله اه
في المغني إلا قوله وفي الثاني إلى المتن وقوله ولو احتمالا وقوله أو مغرب وما أنبه عليه قوله ( أن يتعب نفسه إلخ ) لعل المراد أن يعقد سفره بنية أن يتعب إلخ بخلاف ما إذا طرأ ذلك الإتعاب في أثناء السفر المبيح للقصر فيأتي حكمه في قول المصنف فلو أنشأ مباحا إلخ قوله ( من غير غرض ) أي صحيح رشيدي قوله ( أو يسافر لمجرد رؤية البلاد ) الوجه تقييد كون هذا معصية بما إذا أتعب نفسه أو دابته بالركض لأنه لا يزيد على الهائم المقيد بذلك كما علم مما تقدم ولو عبر بقوله كالسفر لمجرد رؤية البلاد أو بقوله أو في السفر لمجرد رؤية البلاد لكان معطوفا على قوله من غير غرض فيكون مقيدا بما ذكر فليتأمل سم
قوله ( وإن قال مجلي إلخ ) أي في الذخائر مغني قوله ( في الأول ) هو قوله أن يتعب نفسه إلخ وقوله ( في الثاني ) هو قوله أن يسافر لمجرد رؤية البلاد ع ش قوله ( سفرا ) أي طويلا مغني قول المتن ( ثم جعله معصية ) أي كالسفر لأخذ مكس أو لزنا بامرأة مغني قوله ( قصر جزما ) أي وإن كان الباقي أقل من مرحلتين نظرا لأوله وآخره نهاية زاد سم لكن ظاهر قول الشارح كما في قوله إلخ خلافه اه ووافق المغني للشارح فقال مشيرا إلى رد النهاية ما نصه ولو تاب ترخص جزما كما ذكره الرافعي في باب اللقطة أي بشرط أن يكون سفره من حين التوبة مسافة القصر كما يؤخذ من كلام شيخنا في شرح منهجه وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين معللا بأن أوله وآخره مباحان اه قول المتن ( ولو أنشأه عاصيا إلخ ) ولو نوى الكافر أو الصبي سفر قصر ثم أسلم أو بلغ في الطريق قصر في بقيته كما في زوائد الروضة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قصر في بقيته أي وإن كان دون مرحلتين ثم قضيته أن الصبي ليس له القصر قبل البلوغ وليس مرادا لأن الفرض أنه سافر بإذن وليه فلا معصية اه
قول المتن ( فمنشأ السفر ) هو بفتح الميم والشين أي فموضع إنشاء السفر يعتبر من حين إلخ هذا وعبارة المحلي أي والمغني هو بضم الميم وكسر الشين اه وهي تفيد أنه اسم لذات المسافر لا لمكان السفر ومآلهما واحد ع ش قوله ( مرحلتان إلخ ) وينبغي أن يكون ابتداء المرحلتين بعد مفارقة محل التوبة من قرية أو بادية على التفصيل السابق في بيان ابتداء السفر سم قوله ( من حين التوبة مطلقا ) أي بقي مرحلتان أم لا ع ش قوله ( بل حتى تفوت الجمعة ) أي ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره كما في المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله حتى تفوت الجمعة أي بسلام الإمام منها باعتبار غلبة ظنه وقضيته أنه قبل ذلك
____________________
(2/387)
لا يترخص وإن بعد عن محل الجمعة وتعذر عليه إدراكها اه قوله ( ورابعها ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ولو دون تكبيرة الإحرام إلى كان أدركه وقوله لكثرته إلى المتن وقوله كما لو اقتدى إلى أو الحدث وقوله وفي الظاهر إلى أما لو صحت قوله ( ولو احتمالا ) قد يقال ينافيه ما سيأتي في قول المصنف أو شك في نيته قصر رشيدي قوله ( مع الفرق ) أي بأن المدار في وجوب الصلاة على إدراك قدر جزء محسوس من الوقت وما دون التكبير ليس كذلك وفي وجوب الإتمام على مجرد الربط قوله ( كأن أدركه إلخ ) أي أو أحدث هو عقب اقتدائه مغني وشرح بأفضل قال الكردي قوله أو أحدث إلخ أي الإمام أو المأموم اه قوله ( غير صحيح ) أي لأنها تامة في نفسها نهاية ويقال لفاعلها أنه قد أتى بصلاة تامة مغني قول المتن ( لزمه الإتمام ) والأوجه جواز قصر معادة صلاها أولا مقصورة وفعلها ثانيا إماما أو مأموما بقاصر نهاية ومغني قوله ( قبل تأخير لحظة إلخ ) قاله الإسنوي وأقره المغني قوله ( على أنه ) أي الإيهام قوله ( فيفيد أن الإتمام حالة الاقتداء ) فيه نظر دقيق سم ولعل وجهه أن حق المقام العكس أي أن الاقتداء حالة الإتمام قوله ( فيفيد إلخ ) وتنعقد صلاة القاصر خلف المتم وتلغو نية القصر بخلاف المقيم إذا نوى القصر فإن صلاته لا تنعقد لأنه ليس من أهل القصر والمسافر من أهله فأشبه ما لو شرع في الصلاة بنية القصر ثم نوى الإتمام أو صار مقيما مغني وفي النهاية مثله إلا أنه قيد المسألة الأولى بجهل المأموم حال إمامه ويأتي ما في التقييد بالجهل قول المتن ( ولو رعف ) أي سال من أنفه دم أو أحدث مغني قوله ( بتثليث عينه ) إلى قوله وخرج في المغني إلا قوله لبطلان صلاته إلى المتن قوله ( لكثرته إلخ ) تقدم عن المغني والنهاية خلافه وعبارة الثاني هنا لأنه لا يعفى عنه هنا سواء أكان قليلا أم كثيرا على المعتمد لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه اه قوله ( مما قدمته ) أي من أنه يعفى عن قليل دم جميع المنافذ قوله ( أو حدثه ) ظاهره أنه عطف على رعافه قوله ( قبل تمام استخلافه ) أي سواء كان قبل الاستخلاف أو معه ع ش قوله ( كما لو لم يستخلفه إلخ ) أي وإلا استخلف نفسه سم قوله ( أو استخلف قاصرا ) أي أو استخلفوه مغني أي أو استخلف نفسه كما مر عن سم وفي النهاية والمغني ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمه اه
قوله ( ومنه ) أي من المحدث قوله ( أو ذا نجاسة إلخ ) عطف على محدثا قوله ( وخرج بفسدت إلخ ) قال الأذرعي والضابط في ذلك أن كل موضع يصح شروعه فيه ثم يعرض الفساد يلزمه الإتمام وحيث لا يصح الشروع فيه لا يكون ملتزما للإتمام بذلك مغني وفي النهاية والضابط كما أفاده الأذرعي أن كل ما عرض بعد موجب الإتمام فساده يجب إتمامه وما لا فلا اه
فتأمل هل بينهما تفاوت أو لا بصري وكتب الرشيدي على الثاني ما نصه هو قاصر على ما إذا فسدت صلاة المقتدي اه
قوله ( ما لو بان إلخ ) ولو أحرم منفردا ولم ينو القصر ثم فسدت صلاته لزمه الإتمام كما في المجموع ولو فقد الطهورين فشرع بنية الإتمام فيها ثم قدر على الطهارة قال المتولي وغيره قصر لأن فعله ليس بحقيقة صلاة قال الأذرعي ولعل ما قالوه بناء على أنها ليست بصلاة شرعية بل تشبهها والمذهب خلافه والأوجه الأول لأنها وإن كانت صلاة شرعية لم يسقط بها طلب فعلها وإنما أسقطت حرمة الوقت فقط وكذا يقال فيمن يصلي بتيمم ممن تلزمه الإعادة بنية الإتمام ثم أعادها نهاية وفي المغني مثله إلا أنه استظهر مقالة الأذرعي قوله ( عدم انعقادها ) أي عدم انعقاد صلاته وإن
____________________
(2/388)
صحت صلاة الإمام أو عدم انعقاد صلاة الإمام بما يقتضي عدم انعقاد صلاة المأموم فخرج ما لو كان عدم انعقاد صلاة الإمام لحدث أو نجاسة خفية فلذا قال لغير الحدث إلخ وقد يشكل هذا الاحتراز مع كون الفرض أنه لزم الإتمام إذ لا يجتمع مع عدم الانعقاد لغير ما ذكر سم عبارة ع ش أي صلاة المأموم بأن بان له حدث نفسه أو نجاسة في نحو بدنه أو كون إمامه ذا نجاسة ظاهرة أو أميا أو نحو ذلك اه
قوله ( لغير الحدث والخبث إلخ ) أي بالإمام سم قوله ( فنوى القصر ) إلى قوله وبه فارق في المغني إلا قوله أو لم يعلم من حاله شيأ وقوله كما لو اقتدى بمن علمه مقيما قوله ( أو لم يعلم من حاله شيأ ) كان المراد أنه ذاهل عند النية عن حالة الإمام ولم يخطر بباله لكنه نوى القصر اعتباطا رشيدي قول المتن ( مقيما ) أي فقط مغني
قوله ( لتقصيره إلخ ) هذا لا يظهر بالنسبة لقوله يعني متما ولو مسافرا قوله ( شعار المسافر غالبا ) أي والأصل الإتمام نهاية ومغني قوله ( أو الحدث إلخ ) عطف على الإقامة قوله ( أو بانا معا ) أي كأن يقول له واحد إمامك مقيم وآخر إمامك كان محدثا مع الإخبار الأول بجيرمي قوله ( إذ لا قدوة باطنا ) انظره مع قوله الآتي بل حقيقتها ويتأمل أيضا مع قولهم الصلاة خلف المحدث جماعة سم عبارة الرشيدي قوله م ر باطنا الأولى بل الصواب إسقاطه اه
قوله ( وبه فارق ما مر إلخ ) أي بقوله وفي الظاهر إلخ وأما الجزء الأول من العلة فمشترك بينهما شيخنا اه
بجيرمي وهنا لسم ما يظهر منعه بأدنى تأمل قوله ( ومن ثم ) أي لأجل الفرق بما ذكر ومدخلية الظن في جواز القصر قوله ( ثم أحدث الإمام ) وبالأولى إذا بان محدثا فتأمله سم قوله ( وظن مع عروض حدثه إلخ ) سيذكر محترزه بقوله أما لو صحت القدوة إلخ سم قوله ( منع النظر إلخ ) محل تأمل قوله ( ثم أحدث ) أي الإمام ع ش قوله ( ولم يظن ذلك ) أي لم يظن مع عروض حدثه أنه نوى القصر ش
فرع الأوجه أن كل من لزمته الإعادة إذا صلاها تامة جاز له القصر إذا أعادها سواء في ذلك فاقد الطهورين وإن قلنا أن ما فعله حقيقة صلاة وغيره شرح م ر ولو صلى تامة ثم أراد إعادتها مع جماعة فينبغي امتناع قصرها م ر اه سم واعتمده شيخنا وخالف المغني فقال وفاقا للأذرعي بعدم جواز القصر في الإعادة الواجبة المسبوقة بفعلها تامة مطلقا قوله ( وإن علم إلخ )
____________________
(2/389)
الواو حالية قوله ( وإنما صحت الجمعة إلخ ) جواب سؤال منشؤه قوله السابق إذ لا قدوة باطنا لحدثه قوله ( بل حقيقتها ) أي بوجود حقيقتها ع ش قوله ( لا يصلح له ) أي للتحمل قوله ( تنبيه كلامهم المذكور إلخ ) أي السابق في قوله كما لو اقتدى إلخ وهذا التنبيه صريح في انعقاد صلاته مع العلم بالحال قال الشارح في شرح العباب هذا ما اقتضاه إطلاقهم ثم رأيته صرح به في المجموع نقلا عن اتفاق الأصحاب والأذرعي قال إن هذا مشكل جدا لأنه متلاعب فالقياس عدم انعقادها وتبعه الزركشي ثم أجاب الشارح عنه وأطال به نعم نقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بعدم الانعقاد عند العلم بالحال لتلاعبه سم وكلام المغني كالصريح في الانعقاد عند العلم وقال ع ش وهو المعتمد اه أي الانعقاد قوله ( وإيضاحه ) أي الجواب قوله ( يتصور مع ذلك إلخ ) فيه نظر فإن أقل أموره إذا علم إتمام الإمام يتردد في أنه يقصر أو يتم وذلك يوجب الإتمام فليتأمل جدا سم قوله ( أو ظنه ) إلى قوله ويرد في المغني إلا قوله قيل وإلى قول المتن والقصر أفضل في النهاية إلا قوله يأتي إلى المتن وقوله وكذا لو صار إلى المتن قول المتن ( وشك في نيته ) احترز به عما لو علمه مسافرا ولم يشك كأن كان الإمام حنفيا في دون ثلاث مراحل فإنه يتم لامتناع القصر عنده في هذه المسافة ويتجه كما قاله الأسنوي أن يلحق به ما إذا أخبر الإمام قبل إحرامه بأن عزمه الإتمام مغني ونهاية وأقره سم قال ع ش قوله م ر ويتجه إلخ أي فيجب على المأموم الإتمام وإن قصر إمامه لأن صلاته تنعقد تامة لظنه إتمام إمامه اه قوله ( لكونه لا يوجبه إلخ ) أي لكونه غير حنفي ع ش قوله ( إذا بان قاصرا ) أي فإن بان أنه متم أو لم يظهر حاله أتم نهاية ومغني قوله ( إن قصر ) أي فإن بان متما أتم نهاية ومغني قوله ( من تعلق الحكم ) بيان لما في نفس الأمر وقوله ( وإن جزم ) أي المأموم بنية القصر غاية لذلك البيان قوله ( ذلك ) أي التعليق قوله ( ولو فسدت ) وقوله فإن جهل كل منهما راجع لكل من المسألتين قوله ( وإن لم ينو إلخ ) غاية لقوله أو الظهر مثلا إلخ قوله ( عنه ) أي عن الأصل سم قوله ( بخلاف الإتمام ) أي فإنه الأصل فيلزم وإن لم ينوه ع ش قوله ( كسائر النيات ) عبارة المغني وشرح المنهج كأصل النية اه قوله ( إذ لا أصل هنا إلخ ) وقد يمنع بأن الأصل هنا الانفراد ولذا إذا لم ينو القدوة انعقدت صلاته فرادى قوله ( وسادسها التحرز إلخ ) أي لا استدامة نية القصر بمعنى أنه يلاحظها دائما
____________________
(2/390)
فليست بشرط مغني وشيخنا قوله ( وهي ) أي عبارة الأصل قوله ( لأن هذا ) أي تركيب ولو أحرم إلخ بقطع النظر عن خصوص الفاء أو الواو قوله ( إيثارا إلخ ) مفعول له لقوله ضم قوله ( ثم شك ) هل المراد بالشك هنا مطلق التردد باستواء أو رجحان كما هو المراد في غالب الأبواب والمناسب لأمر النية سم أقول قول الشارح في شرح بأفضل ويستديم الجزم بها بأن لا يأتي بما ينافيها إلخ كالصريح في إرادة مطلق التردد قوله ( قيل هذا ) أي قول المصنف أو في أنه نوى القصر مغني قوله ( ويرد بأن كونه إلخ ) لا يخفى ما فيه من الخفاء هذا وقد يجاب بأن الشك المذكور بحسب الظاهر وكونه قاصرا بحسب نفس الأمر فهو قسم منه ولا محذور لا يقال يلزم عليه تخصيص الحكم بالقاصر في نفس الأمر دون المتم فيه مع أنه جار فيه بلا شك لأنا نقول ذاك حينئذ يعلم بالأولى كما هو ظاهر بصري أقول قول المصنف ثم تردد إلخ كالصريح في أن كونه قاصرا بحسب نفس الأمر والظاهر معا والحاصل أن الإشكال في غاية القوة ولذا جزم به المغني ولم يجب عنه قوله ( عطف على أحرم ) الأولى عطفه على تردد لأن عطفه على أحرم يصير التقدير أو لم يحرم قاصرا بل متما وقام إمامه إلخ كما هو قاعدة العطف بأو من تقدير نقيض المعطوف عليه وذاك ليس بمراد هنا بل صورته أنه أحرم قاصرا ثم قام إمامه إلخ إلا أن يجاب بأن تلك القاعدة أغلبية فيجوز أن يجعل التقدير هنا ولو قام الإمام إلخ ع ش قول المتن ( أتم ) فهل ينتظره في التشهد إن جلس إمامه له حملا له على أنه قام ساهيا أو تتعين عليه نية المفارقة فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش ولعل الأقرب الأول أي جواز الانتظار نظير ما يأتي عنه وعن غيره آنفا في الاقتداء بالحنفي قوله ( وإن بان إلخ ) أي حالا قوله ( الجزم به ) أي بالإتمام قوله ( وتذكرها ) أي نية القصر في الثانية قوله ( لمضي جزء إلخ ) علة لقوله لا يفيد وقوله ( لأن صلاته إلخ ) علة للمضي قوله ( وبه فارق إلخ ) أي بقوله لمضي جزء إلخ قوله ( لأن زمنه غير محسوب إلخ ) أي بخلافه هنا فإن الموجود حال الشك محسوب من الصلاة على كل حال سواء أكان نوى القصر أم الإتمام لوجود أصل النية فصار مؤديا جزأ من الصلاة على التمام كما مر نهاية ومغني قوله ( لكثرة وقوعه ) أي ومشقة الاحتراز عنه مغني قوله ( مع زواله عن قرب غالبا ) لا حاجة إليه ولذا أسقطه المغني قوله ( للزوم الإتمام إلخ ) عطف على قوله للتردد إلخ قوله ( وفارق ) أي ما هنا أيضا ( ما مر ) أي في قول المصنف أو شك في نيته قصر قوله ( قرينة على القصر ) وهي أن الظاهر من حال المسافر أنه نوى القصر قوله ( وهو ) أي القرينة والتذكير لرعاية الخبر قوله ( لم يلزمه إتمام إلخ ) أي ويتخير بين انتظاره ومفارقته ويسجد فيهما لسهو إمامه اللاحق له إمداد وزيادي ع ش قول المتن قوله ( بلا موجب للإتمام ) أي كنيته أو نية إقامة مغني قوله ( كما لو قام ) إلى قوله وقد يجب في المغني إلا قوله وكذا لو صار إلى المتن وقوله أو كان إلى بل يكره قوله ( لخامسة ) عبارة غيره لزائدة قوله ( بل وإن لم يصر إلخ ) أقره سم و ع ش واعتمده الحلبي والحفني قول المتن قوله ( فإن أراد إلخ ) فإن لم ينو الإتمام يسجد للسهو وهو قاصر ولو لم يتذكر حتى أتى ركعتين ثم نوى الإتمام لزمه ركعتان وسجد للسهو ندبا مغني قوله ( أي وناويا الإتمام ) قد يشكل اعتبار نية الإتمام مع قوله فإن أراد أن يتم فإن إرادته الإتمام لا تنقص عن التردد في أن يتم بل يزيد مع أنه موجب الإتمام فأي حاجة إلى نية الإتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للإتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الإتمام احترازا
____________________
(2/391)
عما لو صرف القيام لغير الإتمام سم على حج ا هـ ع ش واعتمد الشوبري والسلطان والحفني ما هو ظاهر كلام الشارح والنهاية والمغني من أنه لا بد من نية جديدة بعد العود ولا يكتفى بالأولى لأنها في غير محلها قوله ( في جميع صلاته ) أي ولا يتحقق ذلك إلا بالإتيان بالميم من عليكم ع ش قوله ( وثامنها كونه عالما إلخ ) أي كما في الروضة قال الشارح وكأنه تركه لبعد أن يقصر من لم يعلم جوازه نهاية ومغني قوله ( فإن قصر جاهلا به إلخ ) أي كأن قصر لمجرد رؤيته أن الناس يقصرون قول المتن ( والقصر أفضل من الإتمام إلخ ) فلو نذر الإتمام فينبغي أن لا ينعقد نذره لكون المنذور ليس قربة ع ش وفيه وقفة ظاهرة فإن قول المصنف أفضل يقتضي الاشتراك في أصل الفضيلة وتقدم عن المغني أنه روى البيهقي بإسناد صحيح عن عائشة قالت يا رسول الله قصرت بفتح التاء وأتممت بضمها وأفطرت بفتحها وصمت بضمها قال أحسنت يا عائشة اه
قوله ( السفر ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أما لو كان إلى ولملاح وقوله ثم رأيت إلى المسافر قول المتن ( إذا بلغ ثلاث مراحل ) أي إذا كان أمده في نيته وقصده ذلك فيقصر من أول سفره حينئذ ع ش وبرماوي قوله ( فالإتمام أفضل ) ولا يكره القصر لكنه خلاف الأولى وما نقل عن الماوردي عن الشافعي من كراهة القصر محمول على كراهة غير شديدة فهي بمعنى خلاف الأولى نهاية ومغني قوله ( خروجا من إيجاب أبي حنيفة القصر في الأول ) وهو ما إذا بلغ سفره ثلاث مراحل وهذا أطبق عليه أئمتنا لكن رأيت في الإعلام للقطبي الحنفي بعد أن ذكر أن بين جدة ومكة مرحلتين وما يتعلق بذلك ما نصه وما رأيت من علمائنا من صرح بجواز القصر فيها بل رأيت من أدركته من مشايخ الحنفية يكملون الصلاة فيها وأما أنا فأرى لزوم القصر فيها لأن مدة مسافة القصر عندنا ثلاث مراحل بقطع كل مرحلة في أكثر من نصف النهار من أقصر الأيام بسير الأثقال وهاتان المرحلتان يكونان على هذا الحساب ثلاث مراحل فأزيد إلى آخر ما قاله لكن المسألة عندهم خلافية وكان أئمتنا لاحظوا غير ما لاحظه القطبي من الأقوال عندهم كردي قوله ( وجد في نفسه كراهة القصر ) أي لإيثاره الأصل وهو الإتمام لا رغبة عن السنة لأنه كفر شرح بأفضل قوله ( أو شك فيه ) أي لم تطمئن نفسه إليه مغني ونهاية عبارة البجير أي شك في دليل جوازه لنحو معارض اه قوله ( مطلقا ) أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا ع ش قوله ( لو قصر خلا زمن صلاته إلخ ) أي ولو أتم لجري حدثه فيها مغني ونهاية قوله ( ولملاح إلخ ) عطف على لمن وجد إلخ قوله ( بل يكره له ) أي لكل من المستثنيات الثلاثة قوله ( معه أهله ) أي إن كان له أهل وأولاد فإن لم يكن له شيء منهما كان كمن له ذلك وهم معه فيكون إتمامه أفضل ع ش عبارة البجيرمي قوله معه أهله ليس قيدا اه
قوله ( مطلقا ) أي سواء بلغ سفره ثلاث مراحل أم لا ع ش قوله ( وقدم ) أي خلاف أحمد فيهما مغني قوله ( ومثل ذلك ) أي مثل ما ذكر من المستثنيين الأخيرين قوله ( كالواقع في الثمانية عشر إلخ ) أي فيما زاد على أربعة أيام لحاجة يتوقعها كل وقت نهاية ومغني قوله ( لذلك ) أي للخروج من الخلاف قوله ( كأن أخر الظهر إلخ ) ويجري ما ذكر في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها نهاية قوله ( وقد يجب القصر ) أي والجمع معا شيخنا قوله ( ثم قصر العصر ) ويجوز مدها وإن خرج بعضها عن الوقت سم أي فقول الشارح لتقع كلها إلخ أي ولو حكما قوله ( وبه يعلم إلخ ) أي بذلك البحث قوله ( عن الطهارة والقصر )
____________________
(2/392)
كان المراد قصر الأولى لكن يرد عليه أن هذا إنما يأتي على القول بأنه يكفي نية التأخير إذا بقي من الوقت ما يسع ركعة لأن الفرض ضيقه عن القصر فلم يبق منه ما يسع ركعتين مع الطهارة وقد يجاب بمنع ذلك لأن ضيقه عن الطهارة والقصر صادق بعدم ضيقه عن القصر وحده ونية التأخير حينئذ كافية لمن عزم على القصر بناء على أنه لا يشترط كون نية التأخير في وقت يسعها مع طهارتها كما هو ظاهر عبارتهم الآتية فليتأمل سم و ع ش قوله ( إلى الثانية ) أي إلى وقتها قول المتن ( والصوم أفضل إلخ ) ولم يراع منع أهل الظاهر الصوم لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا قاله الإمام مغني قوله ( في رمضان ) إلى الفصل في المغني إلا قوله ثم رأيت إلى المتن وقوله فإن صام عصى وأجزأه قوله ( به ) أي بما ذكر من القصر قوله ( بنحو نذر إلخ ) أي كصيام الحج قوله ( إن هذا التفصيل يجري في الواجب وغيره ) اعتمده سم و ع ش قوله ( لمسافر إلخ ) متعلق بالصوم في المتن قوله ( تعجيلا إلخ ) هذه العلة قاصرة على الواجب وقوله ( ولأنه إلخ ) يشمله والنفل إذا كان وردا له كصوم الاثنين والخميس كما ذكره الحلبي بجيرمي قوله ( يشق احتماله عادة ) أي وإن لم يبح التيمم ع ش قوله ( في سفر حج أو غزو ) مفهومه أن الصوم في غيرهما أفضل مع خوف الضعف مآلا ع ش قوله ( وهو ) أي الفطر ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء تضرر بالصوم أم لا قوله ( أو كان ممن يقتدى به إلخ ) أي فيفطر القدر الذي يحمل الناس على العمل بالرخصة ع ش
فصل في الجمع بين الصلاتين أي للسفر أو نحو المطر ع ش قول المتن ( يجوز الجمع إلخ ) أي خلافا لأبي حنيفة والمزني إلا في عرفات ومزدلفة فجوزاه فيهما للنسك لا للسفر سم وبرماوي و ع ش هـ بجيرمي قوله ( في وقت الأولى ) إلى قول المتن فإن كان في النهاية إلا قوله اختير وقوله أو كان ممن يقتدى به وكذا في المغني إلا قوله وفيه نظر إلى وكالظهر قوله ( في وقت الأولى ) ظاهره أنه لا بد من فعلهما بتمامهما في الوقت فلا يكفي إدراك ركعة من الثانية فيه وتردد في ذلك سم على حج ونقل في حاشية المنهج عن الروياني عن والده أنه يكتفي بإدراك دون الركعة من الثانية وعن م ر أنه وافقه أقول ويؤيد الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع بوقوع تحرم الثانية في السفر وإن أقام بعده فكما اكتفى بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفي به في الوقت ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي قوله ( كما يأتي ) أي في قول المصنف البداءة بالأولى فلو صلاهما إلخ قوله ( وألحق بها إلخ ) اعتمده المغني وشرح بأفضل قال الكردي عليه وجرى على هذا في شرحي الإرشاد وفي حاشية الإيضاح وأقره شيخ الإسلام في الاسني والخطيب وابن علان اه
قوله ( وفيه نظر إلخ ) هو الأوجه لأن المتحيرة إنما استثنيت لعدم تحقق صحة صلاتها وهذه الملحقات تحققنا الصحة فيها ولا يضر لزوم القضاء سم عبارة النهاية وقول الزركشي ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته بالتيمم محل وقفة إذ الشرط ظن صحة الأولى وهو موجود هنا ولو حذف بالتيمم كما قاله الشيخ كان أولى اه
قال ع ش قوله م ر محل وقفة نقل سم على حج عن الشارح م ر اعتماد هذا ونقل على المنهج عنه اعتماد ما قاله الزركشي وهو الأقرب اه واعتمد شيخنا الأول عبارته ويزاد أيضا صحة الأولى يقينا أو ظنا ولو مع لزوم الإعادة فيجمع فاقد الطهورين والمتيمم ولو بمحل
____________________
(2/393)
يغلب فيه وجود الماء على المعتمد لوجود الشرط كما قاله الرملي وابن حجر خلافا للزركشي وإن اعتمده ابن قاسم في بعض كتاباته واستقر به الشبراملسي اه قوله ( مع ذلك ) أي لزوم الإعادة قوله ( فلا مانع ) أي من الجمع قوله ( وكالظهر الجمعة إلخ ) أي بشرط أن تغني عن الظهر بأن لم تتعدد في البلد زيادة على قدر الحاجة فإن لم تغن عن الظهر فلا يصح الجمع معها لعدم شرطه من صحة الأولى يقينا أو ظنا شيخنا قوله ( في هذا ) أي جمع التقديم كأن دخل المسافر قرية بطريقه يوم الجمعة فالأفضل في حقه الظهر لكن لو صلى الجمعة معهم فيجوز له أن يجمع العصر معها تقديما اطفيحي اه بجيرمي أي وأما جمع التأخير في الجمعة فلا يصح لأنه لا يتأتى تأخيرها عن وقتها كما نبه عليه النهاية والمغني ثم قول الاطفيحي فالأفضل في حقه إلخ انظر هل هذا يخالف ما يأتي في باب الجمعة عن سم عن الاسنى من استحباب الجمعة للمسافر قوله ( أي تقديما ) أي لغير المتحيرة سم قوله ( ويمتنع جمع العصر إلخ ) ويمتنع الجمع أيضا في الحضر وفي سفر قصير ولو مكيا وفي سفر معصية نهاية ومغني قوله ( كالتنفل إلخ ) راجع للمتن قوله ( وأشار بيجوز إلخ ) أي لأنه إذا قيل يجوز لك يفهم منه في عرف التخاطب أن تركه أولى حفني قوله ( إلى أن الأفضل ترك الجمع ) أي فيكون الجمع خلاف الأولى ع ش ويأتي ما فيه قوله ( خروجا إلخ ) ولأن فيه إخلاء أحد الوقتين عن وظيفته فتح الجواد وشيخنا قوله ( من خلاف من منعه ) أي من خلاف أبي حنيفة نهاية ومغني قوله ( وقد يشكل إلخ ) أي رعاية الخلاف هنا قوله ( سنة إلخ ) أي خبرا صحيحا ع ش
قوله ( إن تأويلهم إلخ ) وهو أن المراد بالسنة الصحيحة الجمع الصوري بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وصلى الثانية في أول وقتها لكن هناك أحاديث صحيحة لا تقبل هذا التأويل كما ذكرت شيء منها في غير هذا المحل كردي قوله ( نوع تماسك ) أي قوة قوله ( وفي صحتها ) أي السنة ع ش قوله ( وهو للسفر إلخ ) أي في الأظهر كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحج وإن صحح المصنف في منسكه الكبير أن سببه النسك لأنه خلاف ما صححه في سائر كتبه مغني قوله ( وكذا بغيرهما ) أي وكذا يسن الجمع في غير عرفة ومزدلفة قوله ( فيسن إلخ ) يعني أن الأفضل للمسافر الحاج جمع العصرين تقديما بمسجد نمرة وجمع العشاءين تأخيرا بمزدلفة إن كان يصليهما قبل مضي وقت الاختيار للعشاء شرح بأفضل أي فإن خشي مضيه صلاهما تأخيرا قبل وصوله مزدلفة كردي قوله ( كخلو عن جريان حدث سلس إلخ ) قياس ما تقدم في القصر أنه إذا كان لو جمع خلا عن حدثه الدائم في وضوئه وصلاته وجب الجمع هنا إلا أن يفرق باتفاق القصر دون الجمع إلا في عرفة ومزدلفة للنسك وهذا أولى من فرق سم بما نصه قلت يفرق بلزوم إخراج إحدى الصلاتين عن وقتها فلم يجب الجمع انتهى لأنه قد يمنع أن في التأخير إخراج الصلاة عن وقتها لأن العذر صير وقت الصلاتين واحدا ع ش قوله ( بل قد يجب في هذين ) في ذكر قد إشارة إلى أنه تارة يجب وتارة لا وكان وجهه أنه إن تعين طريقا في إدراك ما ذكر وجب وإلا كأن كان أقرب إلى إدراكه ندب سم عبارة ع ش أفاد كلامه أنه قد يجب في بعض الصور ولعل المراد بذلك البعض ما لو تحقق فوت عرفة أو إنقاذ الأسير بترك الجمع فينقذ الأسير ويدرك عرفة ثم يجمع الصلاتين تأخيرا اه قوله قول المتن قوله ( سائرا وقت الأولى ) أي ونازلا في وقت الثانية قوله ( وإلا ) أي بأن كان نازلا في وقت الأولى وسائرا في وقت الثانية مغني ونهاية قوله ( فالتقديم أولى إلخ ) والذي يظهر أن التأخير أفضل لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة أي ولو بلا عذر بخلاف العكس مغني ونهاية قوله ( وإلا ) مقول القول وقوله ( دون الثانية ) مفعول أراد وقوله ( أي والأيسر إلخ ) بيان للشمول قوله ( والأيسر وقتهما ) أي بأن نزل في وقتيهما سم قوله ( لأن فيه المسارعة إلخ ) الأولى تقديمه
____________________
(2/394)
على قوله ثم رأيت إلخ قوله ( واندفع ما يقال إلخ ) قد يمنع ورود هذا من الابتداء إذ ليس التفصيل بين الجمع وتركه بل بين أفراده وهي تقبل ذلك وإن كان مفضولا إذ المفضول يتفاوت إفراده سم قوله ( أي فهو مباح ) قد يمنع كونه مباحا بأن خلاف الأفضل كخلاف الأولى يكون مكروها كراهة خفيفة يعبر عنها بخلاف الأولى ع ش وقد يمنع كلية ما قاله بأن الغالب رجوع النفي للقيد فقط وهو هنا زيادة الفضيلة فيبقى أصل الفضيلة قوله ( ومر ) أي آنفا قوله ( ويرجحه ) أي على ترك الجمع قوله ( ذلك ) أي الاقتران بالكمال قوله ( بل أربعة ) إلى قوله ولو نوى تركه في النهاية والمغني قوله ( بل أربعة إلخ ) ويزاد أيضا أن لا يدخل وقت الثانية قبل فراغها على ما قاله بعضهم والمعتمد خلافه فيجوز جمع التقديم وإن دخل وقت الثانية قبل فراغها وإن لم يدرك منها في وقت الأولى إلا بعض ركعة لأن لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها فتكون أداء قطعا كما قاله الروياني شيخنا وتقدم عن ع ش ما يوافقه قال البجيرمي ويزاد سادس هو ظن صحة الأولى لتخرج المتحيرة قاله شيخنا اه قوله ( فهي باطلة ) ينبغي أن يقيد ذلك بما يأتي في قوله أي لم تقع عن فرض إلخ ع ش عبارة شيخنا والمراد لم يصح فرضا ولا نفلا إن كان عامدا عالما فإن كان ناسيا أو جاهلا وقعت نفلا مطلقا إن لم يكن عليه فائتة من نوعها وإلا وقعت عنها اه ويجري هذا التفصيل فيما يأتي أيضا كما يأتي عن ع ش قول المتن ( فبان فسادها ) أي بفوات ركن أو شرط نهاية ومغني قوله ( كما لو أحرم بالظهر إلخ ) محل ذلك أخذا مما مر له م ر حيث لم يكن عليه فرض مثله وإلا وقع عنه ومحل وقوعه نفلا أيضا حيث استمر جهله إلى الفراغ منها وإلا بطلت كما تقدم له م ر ع ش قوله ( ليتميز ) أي التقديم المشروع نهاية قوله ( الأصلي ) عبارة المغني الفاضل ثم قال وقدرت الفاضل تبعا للشارح لأجل الخلاف بعدم الصحة فيما إذا نوى في أثنائها فإنه لا فضل فيه اه
قوله ( هو الأفضل ) عبارة النهاية هو المطلوب كما أشار لذلك الشارح بقوله الفاضل لا سيما مع وجود الخلاف بعدم الصحة إلخ قوله ( ولو بغير اختياره إلخ ) أشار به إلى دفع ما في شرح الروض من أنه لو لم يكن السفر باختياره فالوجه امتناع الجمع سم عبارة المغني ولو شرع في الظهر أو المغرب بالبلد في سفينة فسارت فنوى الجمع فإن لم تشترط النية مع التحرم أي كما هو الراجح صح لوجود السفر وقتها وإلا فلا قال بعض المتأخرين أي شيخ الإسلام في شرح الروض ويفرق بينها وبين حدوث المطر في أثناء الأولى حيث لا يجمع به كما سيأتي بأن السفر باختياره فنزل اختياره له في ذلك منزلته بخلاف المطر حتى لو لم يكن أي السفر باختياره فالوجه امتناع الجمع والمعتمد الفرق بين المسألتين وهو أنه لا يشترط نية الجمع في أول الأولى بخلاف عذر المطر فإذا لا فرق في المسافر
____________________
(2/395)
بين أن يكون السفر باختياره أو لا كما قاله شيخي اه وفي النهاية نحوها قوله ( ولو بعد نية فعله ثم تركه ) قال في شرح الروض كما لو نوى الجمع ثم نوى تركه ثم نواه اه
أي قبل الخروج من الأولى في الجميع أما لو نوى الجمع ثم نوى تركه قبل السلام ثم نواه بعد السلام فلا جمع لأن نية الجمع قبل السلام بطلت بنيته تركه قبل السلام ووجودها بعده لا أثر له لفقد شرطها من كونها في الأولى ولو نوى الجمع قبل السلام ثم بعده نوى تركه ثم أراده جاز إن لم يطل الفصل فيما يظهر ثم رأيت الشارح قال فيما يأتي آنفا إن ذلك هو الأوجه ثم رجع عن ذلك فضرب على قوله ثم أراد قبل طول الفصل جاز على الأوجه بعد قوله ولو نوى تركه بعد التحلل وأثبت مكانه ولو في أثناء الثانية ثم أراده ولو فورا لم يجز كما بينته في شرح العباب ومنه إلخ والمضروب أوجه كما جرى عليه م ر أي في النهاية ا هـ سم بحذف واستوجه ع ش والرشيدي ما رجع إليه الشارح كما يأتي قوله ( وإن انعقدت إلخ ) الواو حالية قوله ( بأن الجمع إلخ ) أي وبأن من شأن السفر أن يكون بالاختيار بخلاف المطر سم قوله ( أقوى منه بالمطر ) أي للخلاف فيه نهاية قوله ( فما لم تفرغ الأولى ) أي بفراغ ميم عليكم قوله ( ذلك ) أي النية في الأثناء قوله ( بعده ) أي المضي قوله ( ولو نوى تركه بعد التحلل ) أي مع وجود نيته مع التحلل أوقبله سم قوله ( لم يجز إلخ ) والأوجه أنه لو تركه بعد تحلله ثم أراده قبل طول الفصل جاز كما يؤخذ مما نقله في الروضة عن الدارمي أنه لو نوى الجمع أول الأولى ثم نوى تركه ثم قصد فعله ففيه القولان في نية الجمع في أثنائه نهاية واعتمده سم كما مر وشيخنا وهو ظاهر إطلاق المغني ومال ع ش والرشيدي إلى ما قاله الشارح عبارة الأول وقد يمنع الأخذ من ذلك ويفرق بأن محل النية فيما نقله عن الدارمي باق إلى الفراغ من الصلاة الأولى فرفض النية في أثنائها ينزل الأولى منزلة العدم ويجعل الثانية مبتدأة ولا كذلك ما لو ترك النية بعد الفراغ من الأولى فإنه قد يقال رفض النية بعد الفراغ أبطل النية الأولى وتعذرت نية الجمع لفوات محلها ثم رأيت في حج
____________________
(2/396)
ما يؤخذ منه ذلك وعبارته ولو نوى تركه بعد التحلل إلخ اه قوله ( ومنه ) أي مما في شرح العباب قوله ( وبه يفرق إلخ ) فيه أن مقتضاه عدم انقضاء وقت النية في صورة الارتداد وليس كذلك كما يأتي وفي سم ما نصه وفي العباب ولو ارتد بعد الأولى وأسلم فورا ففي جمعه تردد اه
قال الشارح في شرحه أي احتمالان للروياني والذي يتجه ترجيحه منهما أنه يجمع إذ الردة لا تحبط العمل ولا تنافي النية لانقضاء وقتها بسلام الأولى انتهى وبما رجحه من أنه يجمع أفتى به شيخنا الشهاب الرملي اه وهذا الفرق هو الظاهر قوله ( إذا انقطع إلخ ) لا يخفى أنه فرق آخر لا علة لما ذكره فكان ينبغي أن يقول وبأن القطع إلخ قوله ( ولهذا ) إلى المتن في المغني وإلى قوله وإنما أثرت في النهاية قوله ( ولهذا ) أي لاشتراط الموالاة قوله ( تركت الرواتب ) أي وجوبا لصحة الجمع ع ش قوله ( وكيفية صلاتها ) أي الرواتب ع ش قوله ( أن يصلي سنة الظهر إلخ ) عبارة النهاية والمغني إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر القبلية وله تأخيرها سواء أجمع تقديما أو تأخيرا وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر عنهما سنة العصر وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتهما وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا وقدم المغرب وتوسيطا سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع وعلى ما مر من أن للمغرب والعشاء سنة مقدمة فلا يخفى الحكم مما تقرر في جمعي الظهر والعصر كذا أفاده الشيخ في شرح الروض اه قوله ( ولا تقديم بعدية الأولى ) الأولى ترك الأولى فتأمل بصري قوله ( مطلقا ) أي سواء أجمع تقديما أو تأخيرا قوله ( مما مر ) أي في باب صلاة النفل كردي قول المتن ( فإن طال إلخ )
فرع لو شك هل طال الفصل أو لا ينبغي امتناع الجمع ما لم يتذكر عن قرب م ر ا هـ سم على المنهج ا هـ ع ش قوله ( كجنون ) أي وإغماء وسهو نهاية ومغني قول المتن ( ولا يضر فصل يسير إلخ ) وضبطوه بما ينقص عما يسع ركعتين بأخف ممكن على الوجه المعتاد فلا يضر الفصل بوضوء ولو مجددا وتيمم وطلب خفيف وإن لم يحتج إليه وزمن أذان وإن لم يكن مطلوبا وزمن إقامة على الوسط المعتدل في ذلك حتى لو فصل بمجموع ذلك لم يضر حيث لم يطل الفصل شيخنا قوله ( ولو بنحو جنون إلخ ) عبارة النهاية وشمل ذلك ما لو حصل الفصل اليسير بنحو جنون أو ردة وعاد للإسلام عن قرب بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أو تردد بين الصلاتين في أنه نوى الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل كما قاله الروياني فلا يضر في الصور كلها اه
قوله ( لأنه إلخ ) تعليل لقول المتن ولا يضر إلخ قوله ( في نية الصوم إلخ ) أي فيما لو ارتد ناوي الصوم ليلا ثم أسلم قبل الفجر بناء على القول بأنه يجدد النية حينئذ سم قوله ( هنا ) أي فيما بين الصلاتين حيث لا تجب إعادة النية بعد الردة والإسلام قوله ( بعدها ) أي الردة أي وبعد الإسلام قوله ( لما مر ) أي آنفا قوله ( ويفرق بينها هنا إلخ ) أي حيث لا تجب إعادة النية بعد الردة والإسلام بين الصلاتين دون أثناء الوضوء قوله ( ثم ) أي في الردة في أثناء الوضوء وقوله ( بخلافه ) أي وقت النية وقوله ( هنا ) أي في الردة بين الصلاتين قوله ( فلم يحتج ) أي فعل الثانية قوله ( وقصره ) إلى قول المتن ويجب في النهاية إلا قوله بأن كان دون قدر ركعتين كما علم وكذا في المغني إلا قوله ولو بأخف ممكن إلى المتن وقوله في غير النية والتحرم وقوله لبيان الموالاة قوله ( لأنه لم يرد له ضابط ) أي في الشرع ولا في اللغة وما كان كذلك يرجع فيه إلى العرف كالحرز والقبض مغني ونهاية قوله ( قدر صلاة ركعتين ) فتضر الصلاة أي الركعتان بينهما مطلقا ولو راتبة ومثلها صلاة جنازة ولو بأقل مجزىء والظاهر أنه ليس مثلها سجدة التلاوة أو الشكر حيث لم يطل الفصل بها عرفا بل قال بعضهم أنه لو صلى ركعتين وخففهما عن القدر المعتاد لم يضر شيخنا قوله ( ولو بأخف ممكن ) عبارة سم على المنهج وظاهره وفاقا لم ر أنه لو صلى الراتبة بينهما في مقدار الفصل اليسير لم يضره انتهت أقول يمكن حمل قوله اليسير على زمن لا يسع ركعتين بأخف ممكن بالفعل المعتاد وعلى هذا فلا يخالف ما في الشارح م ر ع ش قوله ( كما اقتضاه إلخ ) أي
____________________
(2/397)
العموم المذكور بالغاية قول المتن ( على الصحيح ) أي كالمتوضىء بينهما وقال أبو إسحاق لا يجوز لأنه يحتاج إلى الطلب فأشار المصنف إلى رد ذلك بقوله ولا يضر إلخ مغني قوله ( بأن كان دون قدر ركعتين ) أي بأن كان زمنه مع التيمم فيما يظهر دون زمن ركعتين وإلا بأن كان زمنه منفردا دون ذلك ومع التيمم يبلغ ذلك فقد حصل الفصل الطويل وقد تقدم أنه يضر ولو بعذر بصري عبارة الحلبي وفي الروض وشرحه وللمتيمم الفصل بينهما به أي بالتيمم وبالطلب الخفيف أي من حد الغوث وإقامة الصلاة اه
أي بشرط أن لا يبلغ زمنها قدر ركعتين معتدلتين اه
وتقدم عن شيخنا مثله بزيادة قوله ( كالإقامة ) أي قياسا عليه قوله ( لأنه ) أي الطلب قوله ( وقد طال الفصل ) هلا يرجع أيضا لقوله بعد فراغهما والوجه رجوعه له أيضا سم أقول صنيع المغني و ع ش والحلبي صريح في الرجوع للمعطوف فقط وكذا قول الشارح الآتي أما إذا لم يطل كالصريح فيه وأيضا يغني عن اشتراط طول الفصل في الصورة الأولى وفعل الصلاة الثانية قوله ( والثانية بالمعنى السابق ) أي وبطلت الثانية بمعنى عدم الوقوع عن فرضه سم و ع ش قوله ( وذكر هذه أولا ) أي بقوله فلو صلاهما فبان فسادها إلخ وقوله ( ثم هنا ) أي ثم ذكرها هنا ع ش قوله ( لبيان الموالاة ) فيه بحث لتوقفه على ترتب هذا الحكم على الولاء مع أنه ينتظم وإن لم يشترط الموالاة بل لا يعقل في هذا القسم أعني علم ترك ركن من الأولى كون البطلان لترك الموالاة سم قوله ( أو تأخيرا ) أي حيث نوى التأخير وقد بقي من الوقت ما يسعها كاملة وإلا فلا تأخير ويجب الإحرام بها قبل خروج وقتها إن أمكنه ذلك لئلا تصير كلها قضاء ولا إثم عليه في ذلك لعذره ع ش قوله ( أما إذا لم يطل إلخ ) محترز قوله قبل أو فى أثناء الثانية وقد طال الفصل إلخ ع ش قوله ( فيلغو إلخ ) هذا مخالف لما ذكره الشارح في باب سجود السهو في شرح ولو شك بعد السلام في ترك فرض لم يؤثر إلخ وموافق لما بيناه في هامشه من البغوي فراجعه وتأمله سم قوله ( ويبني على الأولى ) أي وله الجمع سم وتقدم عنه في باب سجود السهو أنه يبني على الأولى فيما ذكر وإن تخلل كلام يسير أو استدبر القبلة قوله ( غير النية والتحرم ) أفهم أن الشك فيهما يؤثر أي يوجب بطلان الأولى وهو كذلك ولا يمتنع الجمع سم قول المتن ( فإن لم يطل فصل إلخ ) أي ولا وجد مناف آخر على ما تقرر في نظائره سم قوله ( بها ) أي بالثانية الباطلة قوله ( بعدها ) أي بعد الثانية ع ش قوله ( نعم له جمع التأخير إلخ ) تبع فيه شيخ الإسلام وفيه بحث أوضحناه بهامش الفتاوي وشرح الإرشاد سم أقول وكذا تبعه النهاية والمغني واعتمده شيخنا وكذا الحلبي كما يأتي ثم في جواز جمع التأخير هنا ما مر عن ع ش آنفا قوله ( إذ لا مانع له على كل تقدير ) لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحدة منهما ولأنه على احتمال كونه من الأولى واضح وكذا على احتمال كونه من الثانية لأن الأولى وإن كانت صحيحة في نفس الأمر إلا أنه تلزمه إعادتها والمعادة يجوز تأخيرها إلى الثانية لتصلي معها في وقتها وكونه على هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال كما
____________________
(2/398)
أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وفي البجيرمي بعد سرد كلام النهاية المذكور ما نصه فسقط ما للشيخ عميرة أي وأقره سم في هذا المقام حلبي وهو أنه يلزم على جمع التأخير حينئذ فعل المعادة خارج وقتها مع أن شرط المعادة وقوعها في الوقت وحاصل الجواب أن الجمع صير الوقتين كوقت واحد قال ع ش ومقتضى كونها معادة اشتراط وقوعها في جماعة ولم يتعرضوا له إلا أن يقال الإعادة غير محققة تدبر اه
كلام البجيرمي قول المتن ( لم يجب الترتيب إلخ ) لم يقل لم يجب شيء مما تقدم مع أنه أخصر لأنه لا يعلم منه ما يقوله الثاني ع ش قوله ( ولا نية الجمع في الأولى ) أي كما أنها لا تجب في الثانية ع ش قوله ( لأن الوقت إلخ ) عبارة المغني أما عدم الترتيب فلأن الوقت للثانية فلا تجعل تابعة وأما عدم الموالاة فلأن الأولى بخروج وقتها الأصلي قد أشبهت الفائتة بدليل عدم الأذان لها وإن لم تكن فائتة وينبني على عدم وجوب الموالاة عدم وجوب نية الجمع اه
قوله ( والذي يجب ) إلى قوله لما تقرر في النهاية إلا قوله ركعة قوله ( وسيذكره ) أي بقوله وقبله بجعل الأولى قضاء سم قوله ( في وقت الأولى ) المعتمد أنه لا بد أن تكون نية الجمع قبل خروج الوقت بزمن يسع جميع الصلاة والفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فإن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا فلا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة سم ونهاية ومغني أي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده شيخنا عبارة ع ش أي مقصورة إن أراد القصر وإلا فتامة فدخلت حالة الإطلاق اه الزيادي ولا يشترط أن يضم إلى ذلك قدر زمن الطهارة لإمكان تقديمها اه وفي سم أيضا ولو عزم على القصر ونوى وقد بقي قدر ركعتين ثم لما دخل وقت الثانية اختار الإتمام فهل يضر حتى تصير الأولى قضاء أو لا فيه نظر والأول محتمل والثاني غير بعيد وعلى الأول فهو قضاء لا إثم فيه كما هو ظاهر ولو كانت المسألة بحالها لكن لما دخل الوقت عرض مانع من الجمع كالإقامة صارت الأولى قضاء ولا إثم كما هو ظاهر اه
قوله ( لا قبله ) أي كما لو نوى في أول السفر أنه يجمع كل يوم نهاية قوله ( ونية الصوم إلخ ) رد لدليل الاحتمال المذكور قوله ( وذلك ) أي وجوب كون التأخير بالنية ( ليتميز ) أي التأخير المباح قوله ( من قوله الجمع ) أي من إضافة النية إلى الجمع قوله ( أنه لا بد من نية إيقاعها إلخ ) أي بأن يقول نويت تأخير الأولى لا فعلها في وقت الثانية فإن لم يأت بما ذكر كان لغوا ع ش قوله ( عصى ) أي لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع سم على حج أي بخلاف ما تقدم من أنه يكفي في القصر نية صلاة
____________________
(2/399)
الظهر ركعتين وإن لم ينو ترخصا لأن وصف الظهر مثلا بركعتين لا يكون إلا قصرا فما صدق القصر وصلاة الظهر ركعتين واحد ع ش قوله ( ما لا يسعها ) أي جميعها نهاية قول المتن ( فيعصي إلخ ) وقول الغزالي لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يعص وكان جامعا لأنه معذور صحيح في عدم عصيانه غير مسلم في عدم بطلان الجمع لفقد النية نهاية ومغني وفي الكردي عن الإيعاب يتجه أن الجاهل كالساهي لأن هذا مما يخفى اه قوله ( لأن التأخير إنما جاز إلخ ) صريح هذا التعليل أنه لو نوى وقد بقي ما يسعها لم يندفع عصيانه بترك العزم من أول الوقت والحاصل أنه إذا دخل وقت الظهر مثلا فإن نوى التأخير للجمع فلا إثم مطلقا وكذا إن فعل أو عزم على الفعل في الوقت وكذا إن عزم على أحد الأمرين من الفعل قبل خروج الوقت أو نية التأخير فيه للجمع فإن لم يفعل ولا عزم إلى بقاء قدر ركعة فنوى التأخير للجمع بناء على صحة النية حينئذ اندفع عنه إثم الإخراج عن وقت الأداء وأثم بترك الفعل أو العزم من أول الوقت فليتأمل سم وقوله بناء على صحة النية إلخ أي على طريقة الشارح وشيخ الإسلام وهي مرجوحة والراجح أي الذي جرى عليه النهاية والمغني وسم و ع ش أنه لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة إن لم يرد القصر ومقصورة إن أراده كما مر شيخنا قوله ( ما لا يسع ركعة ) هذا على طريقة شيخ الإسلام واعتمد النهاية والخطيب وغيرهما من المتأخرين أنه لو أخر النية إلى ما لا يسع الصلاة كاملة عصى وتكون قضاء قوله ( وقد بقي ما يسع الصلاة ) أقول أو وقد بقي ما لا يسعها لكنه كان عزم من أول الوقت على الفعل في الوقت أو التأخير بنية الجمع أي على أحد الأمرين فيما يظهر فليتأمل سم قوله ( وما ذكرته إلخ ) قد يقال لا حاجة إلى ذلك بل يصح أن يجعل الشرط في الأمرين وجود النية وقد بقي ما يسع الصلاة لأن المراد أنه أخر الأولى حتى دخل وقت الثانية وهو حينئذ قضاء وإن كان نوى وقد بقي ما يسع أكثر من ركعة فتأمله سم وهو معتمد النهاية والمغني كما مر قوله ( هو المعتمد ) أي وفاقا لشيخ الإسلام وعليه فلا يلزم من صحة الجمع عدم العصيان وهي طريقة مرجوحة لأن إدراك الزمن ليس كإدراك الفعل وإلا لزم أنه لو أحرم بها والباقي من الوقت ما يسع ركعة فأكثر ولم يوقع منها ركعة فيه بالفعل كانت أداء وليس كذلك فالراجح أنه لا بد أن يكون الباقي يسعها تامة أو مقصورة كما علمت شيخنا قوله ( وبه يجمع إلخ ) فيه نظر ظاهر إذ الذي
____________________
(2/400)
في الروضة وأصلها نقلا عن الأصحاب أنه لا بد من وجود النية المذكورة في زمن لو ابتدئت الأولى فيه لوقعت أداء والذي في المجموع وغيره عنهم وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها ما يسعها أو أكثر فإن ضاق وقتها بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء وهو مبين كما قال الشارح أن مراده بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت لما فيه كما تقدم في كتاب الصلاة وقد علم مما مر أن كلام الروضة محمول على كلام المجموع نهاية ومغني قوله ( أي أراد ) إلى قول المتن ويجوز في النهاية والمغني قوله ( أي أراد الجمع ) أي بدليل فصار إلخ فهو مجاز مع قرينته والمجاز أبلغ من الحقيقة سم قوله ( بأن صلى الأولى إلخ ) وهل يشترط لجواز الجمع بقاء الوقت إلى فراغ الثانية أو إلى عقدها فقط كالسفر فيه نظر والذي يفيده كلام سم على المنهج الاكتفاء بالتحرم وقد تقدم نقل عبارته ع ش وتقدم عن شيخنا اعتماده وعبارة سم هنا قال في شرح العباب وبحث البلقيني أنه لو خرج وقت الأولى أو شك في خروجه وهو في الثانية بطل الجمع وتبطل الثانية أو تقع نفلا على الخلاف في نظائره ورد عليه ولده الجلال فقال الذي يقتضيه إطلاقهم جواز الجمع وإن لم يبق من وقت الأولى إلا ما يسع ركعة من الثانية بل ينبغي جوازه وإن لم يبق إلا ما يسع بعض ركعة وتكون أداء قطعا لأن لها في الجمع وقتين فلم تخرج عن وقتها اه وهو ظاهر وقد سبقه إليه الروياني اه وقد يشكل على قوله بل ينبغي جوازه إلخ قول المصنف السابق وإلا فيعصي وتكون قضاء إلا أن يخص بغير مريد التقديم أو غير من شرع فيه وإن قل الوقت عند الشروع انتهت بحذف قوله ( بنيته ) أي الجمع قوله ( كما بأصله ) أي يدل قوله بين الصلاتين ع ش قوله ( لإيهامه ) أي لإيهام ما بأصله خلاف المقصود كردي قوله ( وفهمه ) أي ولانفهام ما في أصله بالأولى قوله ( بنحو نية إقامة إلخ ) أي كانتهاء السفينة إلى المقصد مغني قوله ( والأولى صحيحة ) عطف على قول المصنف بطل الجمع وبيان لمفهومه قوله ( ومثلها إلخ ) أي بل أولى كما يأتي قوله ( وإنما منعت إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح من القياس على القصر قوله ( وإذا تقرر هذا ) أي قوله صيانة لها إلخ كردي قوله ( ومن ثم كان الخلاف إلخ ) وعليه فكان ينبغي للمتن أن يقول وفي الثانية لا تبطل في الأصح وكذا بعدها على الصحيح ع ش قول المتن ( أو تأخيرا فأقام إلخ ) قال في شرح العباب قال الروياني ولو جمع تأخيرا وتيقن في تشهد العصر ترك سجدة لا يدري أنها منها أو من الظهر أتى بركعة وأعاد الظهر ويكون جامعا غاية الأمر أنه قدم العصر اه
أقول لعل ذلك إذا طال الفصل بين السلام والإحرام بالعصر وإلا فعلى تقدير أن الترك من الظهر لم تنعقد العصر فكيف يبرأ منها مع هذا الاحتمال سم أي فيأتي حينئذ بركعة وأعاد العصر فيبرأ من كل منهما قول المتن ( يجعل الأولى قضاء ) أي فائتة حضر فلا تقصر شوبري أي لو تبين فيها مفسد وأعادها فيعيدها تامة ومع كونها قضاء لا إثم فيها فاندفع ما يقال إنها فعلت فكيف قال فلا تقصر بجيرمي قوله ( وقضيته ) أي التعليل قوله ( أنه لو قدم المتبوعة ) وهي العصر أو العشاء وقوله ( إنها تكون إلخ ) أي التابعة ع ش قوله ( وخالفه آخرون إلخ ) منهم الطاوسي وأجرى الكلام على إطلاقه فقال وإنما اكتفى
____________________
(2/401)
في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامهما لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجميع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما الذي هو الأصل وهذا أي كلام الطاوسي هو المعتمد نهاية ومغني و ع ش وشيخنا قوله ( ولو للمقيم ) إلى قوله وتيقنه في المغني إلا قوله فاندفع إلى المتن وقوله فاشترط العزم إلى المتن وإلى قوله وقال كثيرون في النهاية إلا قوله فاشترط العزم إلى المتن قوله ( ولو للمقيم ) انظر ما مراده بهذه الغاية قاله الشوبري وأقول يجوز أن تكون ردا على الحنفية القائلين بعدم جواز الجمع بالمطر سفرا أو حضرا بجيرمي قوله ( ومنه ) أي مما مر قوله ( الجمعة إلخ ) أي مع العصر خلافا للروياني في منعه ذلك مغني ونهاية قوله ( وإن ضعف ) أي المطر ع ش قوله ( بشرط أن يبل الثوب ) عبارة الغزي في شرح أبي شجاع أعلى الثوب وأسفل النعل اه قال شيخنا في حاشيته الواو بمعنى أو كما قاله الشبراملسي فالشرط أحدهما أي كونه بحيث يبل أعلى الثوب أو أسفل النعل اه قوله ( منه ) أي من المطر الذي شرطه أن يبل الثوب ع ش قوله ( شفان ) بفتح المعجمة وتشديد الفاء مغني قوله ( فيها مطر خفيف ) أي يبل الثوب سم قوله ( بشروطه السابقة ) أي في قول المصنف وشروط التقديم ثلاثة إلخ ع ش وسم قوله ( سبعا ) أي المغرب والعشاء وقوله ( وثمانيا ) أي الظهر والعصر نهاية ومغني قوله ( قال الشافعي كمالك إلخ ) ويؤيده جمع ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بالمطر مغني وشرح بأفضل قوله ( أرى ) بضم الهمزة وفتحها أي أظن أو أعتقد قليوبي علي المحلي اه كردي علي بأفضل قوله ( واعترض ) أي التأويل المذكور مغني قوله ( بروايته ) أي مسلم قوله ( بأنها شاذة ) أي والأولى رواية الجمهور فهي أولى مغني قوله ( أو ولا مطر كثير ) عبارة المغني وبأن المراد ولا مطر كثيرا ولا مطر مستدام فلعله انقطع في أثناء الثانية اه زاد النهاية أو أراد بالجمع التأخير بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها اه قوله ( أخذ أئمة ) أي كابن المنذر من أصحابنا وأبي إسحق المروزي وجماعة من أصحاب الحديث وقوله ( بظاهرها ) أي من جواز الجمع في الحضر بلا سبب كردي قول المتن ( والجديد منعه إلخ ) أي والقديم جوازه ونص عليه في الإملاء قياسا على السفر نهاية ومغني قوله ( لأن المطر إلخ ) عبارة النهاية والمغني لأن استدامة المطر لا اختيار للجامع فيها فقد ينقطع إلخ بخلاف السفر اه قوله ( عليه ) أي السفر قوله ( وفيه نظر إلخ ) وقد يجاب بأن قوله عليه على حذف مضاف أي على استمراره قوله ( على ضده ) أي ضد السفر قول المتن ( وجوده أولهما إلخ ) أي يقينا أو ظنا شيخنا ويأتي عن سم ما يوافقه قوله ( وقضيته ) أي قضية تحقق الاتصال سم و ع ش قوله ( وهو كذلك ) والحاصل أنه يشترط وجود المطر في أول الصلاتين وبينهما وعند التحلل من الأولى ولا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدهما شيخنا قوله ( وتيقنه له إلخ ) ولا يبعد الاكتفاء بظن البقاء والاستمرار بالاجتهاد كما أنه يكفي في القصر ظن طول السفر بالاجتهاد مع أن القصر رخصة سم قوله ( بعد سلامه ) أي من الأولى قوله ( بطل جمعه للشك إلخ ) هل محله ما لم يتبين بقاؤه واستمراره فيه نظر ولا يبعد أن محل ذلك حيث لم يطل الفصل سم عبارة ع ش وأقرها الحفني قوله بطل جمعه إلخ قضيته البطلان وإن أخبره بانقطاعه فورا بحيث زال شكه سريعا وقياس ما مر فيما لو ترك نية الجمع ثم نواه فورا من عدم الضرر أنه لا يضر هنا كذلك ويؤيده ما تقدم للشارح م ر من أنه لو تردد بين الصلاتين أنه نوى الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه قبل طول الفصل لم يضر اه وقوله بانقطاعه صوابه بعدم انقطاعه قوله ( ولعله إلخ ) أي النقل عن القاضي عدم البطلان قوله ( وهو القياس إلخ ) عبارة النهاية وادعى غيره أنه القياس والأوجه
____________________
(2/402)
الأول ويؤيده أنه رخصة فلا بد من تحقق سببها اه قوله ( إلا أن يقال أنه رخصة إلخ ) ينبغي أن يقال فيه ما قيل في إدراك ركوع الإمام مع أنه رخصة من الاكتفاء بالظن أو بالاعتقاد الجازم سم وتقدم عن شيخنا اعتماده قول المتن ( والثلج والبرد ) أي وكذا السيل م ر اه سم قوله ( كذلك ) أي بحيث يبلان الثوب قوله ( ومشقتهما إلخ ) جواب سؤال قوله ( لم يرد ) أي في الشرع الجمع بذلك النوع قول المتن ( بالمصلي جماعة ) أي وإن كرهت ولم يحصل لهم شيء من فضلها كما اقتضاه إطلاقهم ويوجه بأن المدار إنما هو على وجود صورتها لاندفاع الإثم والقتال على قول فرضيتها شرح عباب
تنبيه ينبغي الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد الثانية وإن انفردوا في الأولى جميعها وفي الثانية قبل تمام ركعتها الأولى ولا بد من نية الإمام الجماعة أو الإمامة في الثانية وإلا لم تنعقد صلاته ثم إن علم المأمومون بذلك لم تنعقد صلاتهم أيضا وإلا انعقدت ولو تباطأ عنه المأمومون بحيث لم يدركوا معه قبل الركوع ما يسع الفاتحة ضر فيشترط أن يقتدوا به قبل الركوع بما يسع الفاتحة ولا يشترط هنا البقاء إلى الركوع بخلاف الجمعة م ر اه سم واعتمد ذلك التنبيه شيخنا وفي ع ش بعد ذكر ذلك التنبيه ما نصه وقد يقال أي داع لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع والاكتفاء بجزء في الجماعة اه قوله ( أو بغيره ) أي كمدرسة أو رباط أو نحوهما من مواضع الجماعة شيخنا قوله ( أو بغيره ) إلى قوله وبما أفهمه في المغني إلا قوله تأذيا إلى المتن قوله ( عن محله ) أي عن باب داره مغني قوله ( بحيث يتأذى إلخ ) هل المراد تأذي الشخص بانفراده أو التأذي باعتبار غالب الناس ولعل الثاني هو الوجه فليحرر شوبري اه بجيرمي والأقرب الأول كما في التيمم والجلوس في الفرض وأعذار الجماعة قوله ( حينئذ ) أي حين اجتماع الشروط المذكورة قوله ( كأن كان إلخ ) أي بأن كان قوله ( منفردا بالمصلى ) أي ولو مسجدا ع ش قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله أو قرب منه أو قول المتن
____________________
(2/403)
بعيد قوله ( كان فيه ) أي في البعيد قوله ( على أن للإمام إلخ ) قضية الاقتصار على الإمام أن غيره من المجاورين بالمسجد ومن بيوتهم بقرب المسجد وحضروا مع من جاءه من بعد أنهم لا يصلون مع الإمام إذا جمع تقديما بل يؤخرونها إلى وقتها وإن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى بأن لم يكن هناك من يصلح للإمامة غير من صلى ولعله غير مراد لما فيه من تفويت الجماعة عليهم ع ش قوله ( وإن كان مقيما بالمسجد ) صرح به أبو هريرة وغيره والأوجه تقييده بما إذا كان إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة نهاية زاد شيخنا وقال القليوبي يجوز لإمام المسجد ومجاوريه أن يجمعوا تبعا لغيرهم لكنه ضعيف بالنسبة للمجاوزين اه قوله ( ولمن اتفق إلخ ) أي وهو من غير أهل المسجد كما يدل عليه التعليل أي وصرح به النهاية أما أهله كالمجاورين بالأزهر فلا يجمعون على المعتمد ويستثنى منهم الإمام الراتب بجيرمي أي ومن يتعطل الجماعة بعدم إمامته كما مر عن النهاية وشيخنا ومن يفوت عليه الجماعة إذا أخر الصلاة إلى وقتها لعدم من يصلح للإمامة غير من صلى كما مر عن ع ش قوله ( ولمن اتفق إلخ ) هذا تقييد لقول المصنف بعيد أي فمحل اشتراط البعد في الخارج عن المسجد اه بجيرمي وقال شيخنا ومن ذلك يعلم أنه لا يشترط وجود المطر في مجيئه من بيته إلى المسجد بل يكفي ما لو اتفق وجوده وهو بالمسجد اه
قوله ( أن يجمع إلخ ) أي بشروط الجمع التي منها الجماعة سم و ع ش قوله ( وفيه ) أي في تحصيله الجماعة في صلاة العصر أو العشاء قوله ( ولا يجوز الجمع بنحو وحل إلخ ) عبارة النهاية وعلم مما مر أنه لا جمع بغير السفر والمطر كمرض وريح وظلمة وخوف ووحل وهو الأصح المشهور لأنه لم يفعل ولخبر المواقيت ولا يخالف إلا بصريح وإن اختار المصنف في الروضة جوازه في المرض وحكى في المجموع عن جماعة من أصحابنا جوازه بالمذكورات وقال أنه قوي جدا في المرض والوحل اه وكذا في المغني إلا قوله الأصح ولفظة إن في وإن اختار المصنف إلخ قوله ( وقال كثيرون يجوز إلخ ) وهو مذهب الإمام أحمد وقال الأذرعي إنه المفتى به ونقل أنه نص للشافعي رضي الله تعالى عنه وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه وعليه فلا بد من وجود المرض حالة الإحرام بهما وعند سلامه من الأولى وبينهما كما في المطر انتهى قليوبي وهو واضح خلافا لما وقع للعناني من عدم جواز تقليده كردي وبجيرمي قوله ( واختير جوازه إلخ ) واختاره في الروضة وجرى عليه ابن المقري قال في المهمات وقد ظفرت بنقله عن الشافعي انتهى وهذا هو اللائق بمحاسن الشريعة وقد قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج مغني زاد شيخنا فيجوز تقليد ذلك اه قوله ( ويراعى الأرفق ) أي ندبا مغني وشيخنا قوله ( بشروط التقديم ) أي من الترتيب والموالاة ونية الجمع في الأولى وتقدم آنفا عن الكردي والبجيرمي شروط أخر قوله ( بنية الجمع ) أي ودوام المرض عبارة المغني وشيخنا بالأمرين المتقدمين اه
قوله ( ما قررته ) هو قوله فإن كان يزداد مرضه إلخ قوله ( في كلامهم هذا ) أي قولهم فمن تيمم في وقت الثانية قدمها إلخ قوله ( وقضيته ) أي جواز ما ذكر قوله ( وعلله ) أي الحل قوله ( لم يستمرىء ) أي لم يشته قوله ( لاشتغال البدن ) أي بالحمى قوله ( ونظيره ) أي حل الفطر المذكور قوله ( انتهى ) أي ما قيل قوله ( وهو الأوجه إلخ ) نحوه في الإيعاب وجرى في شرحي الإرشاد على الأول بل قال في الإمداد ولا يصح ضبطه بغير ذلك كردي قوله ( مما قدمته ) أي في ركن القيام وقوله ( في ضابط الثانية ) وهو قوله بحيث يتأذى إلخ كردي
باب صلاة الجمعة هي أفضل الصلوات ويومها أفضل أيام الأسبوع وخير يوم طلعت فيه الشمس يعتق الله فيه ستمائة ألف عتيق من النار من مات فيه كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر والجديد أنها ليست ظهرا مقصورا وأن وقتها وقته
____________________
(2/404)
تتدارك به بل صلاة مستقلة لأنه لا يغني عنها ولقول عمر رضي الله تعالى عنه الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى أي كذب رواه الإمام أحمد وغيره نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله م ر من مات فيه أي أو في ليلته وقوله ووقي فتنة القبر أي المترتبة على السؤال وأما هو فلا بد منه لكل أحد ما عدا الأنبياء فلا يسئلون قطعا وكذا الصبيان على الأصح وما وقع في كلام بعضهم من أن الميت يوم الجمعة لا يسأل فالمراد منه لا يفتن بأن يلهم الصواب اه قوله ( من حيث ) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني إلا قوله وكان حكمة إلى وهي بإسكان الميم قوله ( من حيث ما تميزت به ) أي لا من حيث أركانها وشروطها أي المطلقة ع ش قوله ( وكيفية إلخ ) وقوله ( وتوابع إلخ ) عطفان على قوله اشتراط إلخ قوله ( ومعلوم ) أي من الدين بالضرورة ع ش قوله ( ومعلوم أنها ركعتان ) أي فلذا لم يصرح به المصنف سم قوله ( الاجتماع المشترط إلخ ) ولا يغني عنه ما بعده كما قد يتوهم إذ الحضور لا يستلزم الاجتماع قوله ( وهي بإسكان الميم وتثليثها إلخ ) وجمعها جمعات بإسكان الميم وتثليثها تابعا للمفرد في لغاته المذكورة ويزيد المفرد الساكن الميم بجمعه على جمع وهذه اللغات في اسم اليوم وأما اسم الأسبوع فهو بالسكون فقط شيخنا أي فالسكون مشترك بين يوم الجمعة وأيام الأسبوع كما في ع ش قوله ( والضم أفصح ) أي والكسر أضعف قوله ( سميت إلخ ) أي صلاة الجمعة بالنظر للوجه الأول ويوم الجمعة بالنظر للوجهين الأخيرين عبارة شيخنا وإنما سمي اليوم بذلك لما جمع فيه من الخير وقيل لأنه جمع فيه خلق آدم عليه السلام وقيل لاجتماعه فيه مع حواء في الأرض بسرنديب على الراجح بعد أربعين يوما وقيل غير ذلك وكان يسمى في الجاهلية يوم العروجة أي البين المعظم ثم قال وكما يسمى اليوم بالجمعة لما تقدم تسمى الصلاة به لاجتماع الناس لها اه
ففي كلام الشارح استخدام أو استعمال المشترك في معنييه وحذف مضاف في الأخيرين أي في يومها قوله ( لها ) أي لصلاة الجمعة قوله ( جمع ) أي كمل ع ش قوله ( فيها ) أي في آخر ساعة من يوم الجمعة قليوبي قوله ( اجتمع فيها ) أي في يوم الجمعة قوله ( وهي فرض عين إلخ ) وهي من خصائصنا جعلها الله تعالى محط رحمته ومطهرة لآثام الأسبوع ولشدة اعتناء السلف الصالح بها كانوا يبكرون لها على السرج فاحذر أن تتهاون في تركها مسافرا أو مقيما ولو مع دون أربعين بتقليد والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم اه حاشية الشيخ عبد الله الجرهزي الزبيدي على شرح بأفضل ويأتي عن فتح المعين ما يوافقه قوله ( وفيه ) أي في ذلك الخبر قوله ( وفيه خلق إلخ ) ببناء المفعول قوله ( فقدمت ) والحاصل أن أفضل الأيام عندنا يوم عرفة ثم يوم الجمعة ثم يوم عيد الأضحى ثم يوم عيد الفطر وإن أفضل الليالي ليلة المولد الشريف ثم ليلة القدر ثم ليلة الجمعة ثم ليلة الإسراء هذا بالنسبة لنا وأما بالنسبة له صلى الله عليه وسلم فليلة الإسراء أفضل الليالي لأنه رأى فيها ربه بعيني رأسه على الصحيح والليل أفضل من النهار شيخنا قوله ( وفرضت ) إلى قوله وذكرا في المغني وإلى قوله وهل من العذر في النهاية إلا قوله وذكرا إلى المتن قوله ( بمكة ) وما نقل عن الحافظ ابن حجر أنها فرضت بالمدينة فيمكن حمله على معنى أنها استقر وجوبها في المدينة والحاصل أنه طلب فعلها بمكة لكن لما لم يتفق فعلها للعذر لم يوجد شرط الوجوب ووجد بالمدينة فكأنه لم يخاطب بها إلا فيها ع ش قوله ( بالمدينة ) أي بجهة المدينة سم على حج أي أو أطلق المدينة على ما يشمل ما قرب منها ع ش قوله ( أسعد بن زرارة إلخ ) عبارة الدميري وأول جمعة صليت بالمدينة جمعة أقامها أسعد بن زرارة في بني بياضة بنقيع الخضمات وكان النبي صلى الله عليه وسلم أنفذ مصعب بن عمير أميرا على المدينة وأمره أن يقيم الجمعة فنزل على أسعد وكان النبي صلى الله عليه وسلم جعله من النقباء الاثني عشر فأخبره بأمر الجمعة وأمره أن يتولى الصلاة بنفسه وفي البخاري عن ابن عباس أن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم جمعة بجواثي قرية من قرى البحرين انتهت وفي القسطلاني على البخاري أي في مسجد عبد القيس بجواثي بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم
____________________
(2/405)
مثلثة خفيفة مفتوحة مقصورة انتهى ا هـ ع ش قوله ( بقرية إلخ ) واسمها نقيع الخضمات بنون مفتوحة فقاف مكسورة فتحتية ساكنة فعين مهملة فحاء معجمة مكسورة فميم فألف فآخره فوقية وكانوا أربعين رجلا قليوبي وبرماوي اه بجيرمي قوله ( كما علم إلخ ) هلا أخر هذا عن مكلف فإنه علم من ثم أيضا وقد يجاب بأن مقصوده الاعتذار عن ترك المصنف إياه وقد يرد أنه إذا كان العلم مما هناك يقتضي الترك فينبغي ترك قوله مكلف أيضا ويجاب بأنه يقتضي جواز الترك سم أي لا وجوبه أقول قد أجاب الشارح عن السؤال الثاني بقوله الآتي وذكرا إلخ وهو أحسن من جواب المحشي قوله ( فتلزمه إلخ ) أي فيأثم بتركها سم قوله ( فيقضيها ظهرا إلخ ) أي فالمراد باللزوم في حقه لزوم انعقاد السبب حتى يجب القضاء لا لزوم الفعل كردي و ع ش قوله ( وذكرا ) أي البالغ والعاقل بقوله مكلف أو أي المسلم والمكلف وفيه نظر إذ المسلم غير مذكور في المتن فلا يصلح أن يكون توطئة للمتن الآتي سم وأشار الكردي إلى الجواب عن النظر المذكور بما نصه قوله وذكرا أي المسلم والمكلف لكن المسلم ذكر ضمنا كما صرح به قوله وإن لم يختصا بها أي وإن لم يختص شرطيتهما بوجوب الجمعة بل تعم سائر الصلوات كما مر أول الصلاة لكنهما ذكرا هنا توطئة لما هو مختص بها اه
وفيه ما لا يخفى قوله ( مقيم بمحلها ) أي بالمحل الذي تقام فيه شرح بأفضل أي وإن اتسع الخطة فراسخ وإن لم يسمع بعضهم النداء وإن لم يستوطنه لكنه لا يحسب من الأربعين كردي وشيخنا قول المتن ( ونحوه ) أي كخوف وعري وجوع وعطش مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وجوع وعطش أي شديدين بحيث يحصل بهما مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم اه قوله ( وإن كان أجير عين إلخ ) انظر إيجاره نفسه بعد فجرها لما يخشى فساده بغيبته سم وميل القلب إلى عدم صحة الإجارة والله أعلم قوله ( ما لم يخش فساد العمل إلخ ) ومعلوم أن الإجارة متى أطلقت انصرفت للصحيحة وأما ما جرت به العادة من إحضار الخبز لمن يخبزه ويعطي ما جرت به العادة من الأجرة فليس اشتغاله بالخبز عذرا بل يجب عليه حضور الجمعة وإن أدى إلى تلفه ما لم يكرهه صاحب الخبز على عدم الحضور فلا يعصي وينبغي أنه لو تعدى ووضع يده عليه وكان لو تركه وذهب إلى الجمعة تلف كان ذلك عذرا وإن أثم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدي إلى تلفه لو ذهب إلى الجمعة ومثله في ذلك بقية العملة كالنجار والبناء ونحوهما وظاهر إطلاقه م ر كحجر أنه حيث لم يفسد عمله يجب عليه الحضور وإن زاد زمنه على زمن صلاته بمحل عمله وعبارة الإيعاب والمعتمد أن الإجارة ليست عذرا في الجمعة فقد ذكر الشيخان في بابها أنه يستثنى من زمنها زمن الطهارة وصلاة الراتبة والمكتوبة ولو جمعة وبحث الأذرعي أنه لا يلزم المستأجر تمكينه من الذهاب إلى المسجد للجماعة في غير الجمعة قال ولا شك فيه عند بعده أو كون إمامه يطيل الصلاة انتهى وعليه فيفرق بين الجمعة والجماعة بأن الجماعة صفة تابعة وتتكرر فاشترط لاغتفارها أن لا يطول زمنها رعاية لحق المستأجر واكتفى بتفريغ الذمة بالصلاة فرادى بخلاف الجمعة فلم تسقط وإن طال زمنها لأن سقوطها يفوت الصلاة بلا بدل ع ش قوله ( ذلك ) أي تعين الجمعة على من ذكر أو اشتراط وجوب الجمعة بما ذكر قوله ( إلا أربعة إلخ ) إن نصب فلا إشكال فما بعده إن نصب فبدل منه وإن رفع فخبره محذوف أي أو خبر محذوف وإن رفع أي الأربعة فعلى تأويل الكلام بالمنفي كأنه قيل لا يترك الجمعة مسلم في جماعة إلا أربعة أو على أن إلا بمعنى لكن وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف مفهوم من السياق أي من المسلمين فعبد إلخ بدل والخبر محذوف أي تجب عليهم سم بزيادة وعبارة النهاية
____________________
(2/406)
وهو أي رفع أربعة صحيح فقد قال ابن مالك وقال أبو الحسن بن عصفور فإن كان الكلام الذي قبل إلا موجبا جاز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان أفصحهما النصب على الاستثناء والآخر أن تجعله مع إلا تابعا للاسم الذي قبله فتقول قام القوم إلا زيدا بنصبه ورفعه وقال ابن جني ويجوز أن تجعل إلا صفة ويكون الاسم الذي بعد إلا معربا بإعراب ما قبلها تقول قام القوم إلا زيد ورأيت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيد فيعرب ما بعد إلا بإعراب ما قبلها لأن الصفة تتبع الموصوف وكان القياس أن يكون الإعراب على إلا ولكن الأحرف أي في الصورة لا يمكن إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده على أنه نقل عن الصدر الأول أنهم يكتبون المنصوب بهيئة المرفوع لأن ما بعد إلا منصوب بها اه بحذف قال ع ش لعل اقتصاره عليه الصلاة والسلام على أربعة لكونهم كانوا موجودين إذ ذاك ويقاس عليهم غيرهم مما يأتي اه قوله ( أو امرأة إلخ ) أو بمعنى الواو بجيرمي قوله ( فلا جمعة إلخ ) بيان لمحترزات القيود الخمسة على اللف والنشر المرتب أي فلا تجب الجمعة على من ذكر قوله ( على غير مكلف ) أي كصبي ومجنون ومغمى عليه والسكران غير المتعدي أما المتعدي فتجب عليه صلاتها ظهرا وكذلك النائم ثم إن نام قبل دخول الوقت فلا إثم عليه وإن علم أنه يستغرق الوقت ولو جمعة على الصحيح ولا يلزمه القضاء فورا وإن نام بعد دخول الوقت فإن غلب على ظنه الاستيقاظ قبل خروج الوقت فلا إثم عليه أيضا وإن خرج الوقت لكنه يكره له ذلك إلا إن غلبه النوم بحيث لا يستطيع دفعه وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ أثم ويجب على من علم بحاله إيقاظه حينئذ بخلافه فيما سبق فإنه يندب إيقاظه شيخنا قوله ( ومن ألحق به ) أي كالمتعدي بسكره سم قوله ( ومسافر ) أي سفرا مباحا ولو قصيرا قال في شرح الروض نعم إن خرج إلى قرية يبلغ أهلها نداء بلدته لزمته لأن هذه مسافة يجب قطعها للجمعة فلا تعد سفرا مسقطا لها كما لو كان بالبلدة وداره بعيدة عن الجامع ذكره البغوي في فتاويه فمحل عدم لزومها له في غير هذه انتهى وسيأتي مثله في كلام الشارح قبيل ويحرم على من لزمته إلخ سم قوله ( لكن يجب أمر الصبي إلخ ) أي لسبع وضربه على تركها لعشر كردي قوله ( ويسن إلخ ) في الروض وشرحه لكن تستحب له أي للمسافر وللعبد بإذن سيده وللعجوز بإذن زوجها أو سيدها وللخنثى والصبي إن أمكن انتهى اه
سم قوله ( ولعجوز في بذلتها ) أي يسن الحضور لعجوز إلخ حيث أذن زوجها أو كانت خلية ومفهومه أنه يكره الحضور للشابة ولو في ثياب بذلتها ع ش أي وأذن زوجها قوله ( وكذا مريض ) أي يسن له الحضور قوله ( أطاقه ) أي الحضور ع ش قوله ( وضابطه ) أي المريض الذي لا تجب الجمعة عليه كردي ويجوز إرجاع الضمير إلى المرض المسقط للوجوب قوله ( ونازع إلخ ) أي الأذرعي قوله ( لم أفهم لها ) أي للفظة ونحوه وقوله ( لأن المراد به ) أي بقوله نحوه وقوله ( الأعذار إلخ ) أي غير المرض قوله ( ورد ) أي الجواب قوله ( بأنه ذكرها عقبها ) أي ذكر تلك الأعذار عقب لفظة ونحوه قوله ( ويرد ) أي الرد المذكور قوله ( بأن هذا ) أي ما ذكره عقبها خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش رشيدي أي من قوله أي المرض ونحوه اه قوله ( بالضابط ) أي قوله كل مكلف إلخ رشيدي قوله ( كقوله ومكاتب إلخ ) أي كما أنه تصريح ببعض ما خرج بالضابط قوله ( وحاصله ) أي حاصل الجواب أو رد الرد قوله ( ذكر الضابط ) أي ضابط الوجوب قوله ( ذاكرا فيه المرض ) أي على سبيل النفي قوله ( وما قيس الخ ) عطف على المرض أي ذاكرا فيه المرض وما قيس به رشيدي قوله ( بقوله إلخ ) متعلق بذاكرا قوله ( بعض ما خرج به ) أي بالضابط رشيدي قوله ( ومنه )
____________________
(2/407)
أي مما خرج بالضابط أو من بعضه قوله ( بما شمل إلخ ) متعلق ببين وقوله ( وهو ) أي ما شمل إلخ قول المتن ( على معذور بمرخص إلخ ) وليس من ذلك ما جرت به عادة المشتغلين بالسبب من خروجهم للبيع ونحوه بعد الفجر حيث لم يترتب على عدم خروجهم ضرر كفساد متاعهم فليتنبه لذلك فإنه يقع في قرى مصرنا كثيرا ع ش قوله ( لا كالريح بالليل ) إنما يتأتى على ظاهر كلامهم أما على ما بحثناه ثم أنه حيث وجدت بالنهار وترتب على حضور الجماعة معها مشقة كمشقة الليل كانت عذرا وإن كلامهم خرج مخرج الغالب فلا استثناء بصري قال ع ش قال بعضهم يمكن تصوير مجيئه أي الريح هنا أيضا وذلك في بعيد الدار إن لم تمكنه الجمعة إلا بالسعي من الفجر فإنه يسقط الوجوب عنه لأن وقت الصبح ملحق بالليل اه وهو تصوير حسن اه قوله ( واستشكله ) أي قول المصنف ولا جمعة إلخ قوله ( من ذلك ) أي المرخص في ترك الجماعة قوله ( ويبعد إلخ ) عبارته في شرح العباب وفي الجواهر فيبعد عد الجوع من أعذار الجماعة اه
ولا بعد فيه إذا شق عليه الحضور معه كمشقته على المريض بضابطه السابق اه
وانظر لو تمكن من الأكل الدافع للجوع فأخره بلا عذر إلى حضورها بحيث يفوتها الاشتغال به وقد يخرج على ما لو تعمد أكل ذي الريح الكريه لإسقاطها إلا أن يخشى نحو تلف نفس لو حضرها مع الجوع سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يوافق ما ذكره عن شرح العباب من عدم البعد قوله ( وبأنه كيف يلحق إلخ ) قد يقال لا مانع منه غاية الأمر أنه قياس أدون سم قوله ( مستندهم ) أي الأصحاب في قياس الجمعة على الجماعة مغني قوله ( ويجاب ) أي عن الإشكال الثاني قوله ( بما أشرت له آنفا ) أي بقوله وحاصله إلخ كردي عبارة الرشيدي أي في قوله ذاكرا فيه المرض لأنه منصوص عليه في الخبر اه
قوله ( بل صح بالنص إلخ ) بيان للمراد من قوله وهو منع قياس الجمعة على الجماعة رشيدي قوله ( بالنص ) أي بالخبر الصحيح المتقدم الجمعة حق واجب إلخ قوله ( من أعذارها ) أي الجمعة ع ش قوله ( وهو ) أي ما هو في معنى المرض قوله ( سائر أعذار الجماعة ) لا يخفى ما فيه بصري قوله ( سائر أعذار الجماعة ) أي ومنها الجوع أي الذي مشقته كمشقة المرض كما علم من القياس وبهذا يندفع الإشكال الأول وإنما لم يتصد له الشارح لعلم جوابه من كلامه كما قررناه رشيدي قوله ( فاتضح ما قالوه ) أي من أنه لا جمعة على معذور بمرخص إلخ ع ش قوله ( ومن العذر هنا إلخ ) ومنه أيضا الاشتغال بتجهيز الميت وإسهال لا يضبط الشخص نفسه معه ويخشى منه تلويث المسجد كما في التتمة وذكر الرافعي في الجماعة أن الحبس عذر إذا لم يكن مقصرا فيه فيكون هنا كذلك وأفتى البغوي بأنه يجب إطلاقه لفعلها والغزالي بأن القاضي إن رأى المصلحة في منعه منع وإلا فلا وهذا أولى ولو اجتمع في الحبس أربعون فصاعدا قال الأسنوي فالقياس أن الجمعة تلزمهم وإذا لم يكن فيهم من يصلح لإقامتها فهل لواحد من البلد التي لا يعسر فيها الاجتماع إقامة الجمعة لهم أم لا اه
والظاهر أن له ذلك مغنى ونهاية وشيخنا ويأتي في الشرح ترجيح خلاف ما قاله الأسنوي قال ع ش قوله م ر الاشتغال بتجهيز الميت أي وإن لم يكن المجهز ممن له خصوصية بالميت كابنه وأخيه بل المتبرع بمساعدة أهله حيث احتيج إليه معذور أما من يحضر عند المجهزين من غير معاونة للمجاملة فليس ذلك عذرا في حقهم ومثلهم بالطريق الأولى ما جرت به العادة من الجماعة الذين يذكرون الله أمام الجنازة ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري عن جواهر القمولي أن من العذر أيضا ما لو اشتغل برد زوجته الناشزة انتهى وهل مثل زوجته زوجة غيره أو لا فيه نظر والأقرب عدم الإلحاق لأنه لا يترك الحق الواجب عليه لمصلحة لا تتعلق به وظاهره ولو كان له به خصوصية كزوجة ولده ولو قيل بإلحاق هذه بزوجته
____________________
(2/408)
فيكون عذرا لم يكن بعيدا فليراجع وقوله برد زوجته أي حيث توقف ردها على فوات الجمعة بأن كان هو أو هي متهيىء للسفر وإلا فلا يكون عذرا قوله م ر والظاهر أنه له ذلك ينبغي أن محله ما لم يترتب على ذلك تعطيل الجمعة على غير أهل الحبس وإلا حرم عليه ذلك حيث لم يتيسر اجتماع الكل في الحبس وفعلها فيه ا هـ ع ش وعد شيخنا من العذر هنا تشييع الجنازة وإطلاقه قد ينافي قول ع ش ومثلهم بالطريق الأولى إلخ بل وقوله أما من يحضر إلخ أيضا إذ الحضور عند المجهزين بلا معاونة لا ينقص عن التشييع بلا معاونة فليراجع قوله ( ما لو تعين الماء إلخ ) أي كأن انتشر الخارج سم قوله ( ولم يجد ماء إلا بحضرة من يرحم إلخ ) أي أما إذا قدر على غيره كأن أمكنه الاستنجاء ببيته مثلا أو تحصيله بنحو إبريق يغترف به ولو بالشراء فلا يكون ذلك عذرا في حقه قوله ( ولا يغض نظره ) أي بأن ظن منه ذلك ولو ظنا غير قوي ع ش قوله ( لأن في تكليف الكشف حينئذ من المشقة إلخ ) نعم هو جائز إذا أراد تحصيلها فإن خاف فوت وقت الظهر أو غيرها من الفرائض وجب عليه الكشف وعلى الحاضرين غض البصر إذ الجمعة لها بدل بخلاف الوقت أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر ا هـ سم قوله ( وهل من العذر هنا إلخ ) ولو حلف لا يصلي خلف زيد إمام الجمعة سقطت عنه قاله م ر ثم قال لكن السقوط يشكل بما لو حلف لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج لنزعه في الغسل فإنه يجب النزع ولا حنث لأنه مكره شرعا إلا أن يفرق ثم قرر بعد ذلك سقوطها سم على المنهج وقال ابن حجر أن السقوط هو الأقرب ونقل عن شيخنا الزيادي وجوب الصلاة خلفه ولا حنث لأنه مكره شرعا وصورة المسألة أنه لم يكن عالما حين الحلف أنه إمام ولا وجبت عليه ويحنث كما لو حلف أنه لا يصلي الظهر ع ش عبارة البجيرمي ومن العذر من حلف أنه لا يصلي خلف زيد فولي زيد إماما في الجمعة وقيل يصلي خلفه ولا يحنث لأنه مكره شرعا انتهى قليوبي اه
قوله ( لخشيته عليه محذورا إلخ ) احتراز عما لو لم يخش ذلك لتعديه بالحلف حينئذ فالحلف حينئذ لا يكون عذرا في حق الحالف بل يجب عليه الحنث ففي حق غيره أولى سم قوله ( مشقة عليه ) أي على المحلوف عليه قوله ( فالضابط السابق ) أي للمريض وهو قوله أن يلحقه إلخ كردي قوله ( أو ليس ذلك إلخ ) عطف على قوله من العذر إلخ قوله ( إلى تهور ) أي وقوع في الأمر بقلة مبالاة ع ش قوله ( ولعل الأول أقرب إلخ ) وعليه فلو صلاها حنث الحالف به لكن سبق عن الزيادي خلافه ع ش وفي البجيرمي عن الحفني أنه ضعيف اه أي ما سبق عن الزيادي أنه يصلي خلفه ولا يحنث قوله ( وعطفهما إلخ ) الأنسب لقوله الآتي وإن كان المتن إلخ وعطف المبعض مع عدم وجوب الجماعة عليه إلخ قوله ( أيضا ) أي كالجمعة قوله ( ليشير إلخ ) قد يقال ولعدم تبادرهما من قوله معذور إلخ سم قوله ( وكذا المكاتب ) أي فيه الخلاف أيضا وقوله ( كما مر ) أي في الشرح آنفا قوله ( وإن كان المتن إلخ ) أي صنيعه حيث لم يفصله بكذا قول المتن ( ومن صحت ظهره إلخ ) أي كالصبي والعبد والمرأة والمسافر بخلاف المجنون ونحوه نهاية ومغني قوله ( ممن لا جمعة ) إلى قوله أما قبل الوقت في النهاية إلا قوله فتخيل عدم إلى المتن وقوله ولو أكل كريه إلى المتن قوله ( إجماعا ) أي لأنها أجزأت عن الكاملين الذين لا عذر لهم فأصحاب العذر بطريق الأولى وإنما سقطت عنهم رفقا بهم فأشبه ما لو تكلف المريض القيام مغني قوله ( قيل إلخ ) وافقه المغني قوله ( بأجزأته ) أي جمعته قوله ( أصوب ) أي من تعبير المصنف بصحت جمعته قوله ( بخلاف الصحة )
____________________
(2/409)
أي بدليل صحة جمعة المتيمم بموضع يغلب فيه وجود الماء ولا تجزئه مغني قوله ( بل هما سواء إلخ ) أي بل الصحة والإجزاء سواء في أن كلا منهما لا يستلزم سقوط القضاء على الراجح ويستلزمه على المرجوح كما يعلم من جمع الجوامع وغيره سم و ع ش ولك أن تجيب بأن كلام جمع الجوامع فيما إذا وقعا في كلام الشارع وكلام القيل فيما إذا وقعا في كلام المصنفين قول المتن ( وله أن ينصرف من الجامع ) يشمل من أكل ذا ريح كريه وهو ظاهر خلافا لابن حجر وعبارة سم على المنهج هنا يشمل من أكل ذا ريح كريه فلينظر ما تقدم في الجماعة بالهامش انتهت وعبارته ثم لا فرق على الأوجه بين من أكل ذلك لعذر أو غيره ولا بين أن يصلي مع الجماعة في مسجد أو غيره نعم إن أكل ذلك بقصد إسقاط الجمعة أو الجماعة أثم في الجمعة ولم تسقط عنه كالجماعة وقضية عدم السقوط عنه أنه يلزمه الحضور وإن تأذى الناس به واعتمده م ر انتهت ا هـ ع ش قوله ( به ) أي بالانصراف نهاية قوله ( لا يستلزم الترك ) أي تركه للجمعة مع حضوره محلها رشيدي قوله ( وهو صريح في أن له الترك إلخ ) فيه بحث لأنه إنما هو صريح في الترك من أصله قبل الحضور وأما بعده والكلام فيه فيجوز أن يتغير الحكم ولذا نقل هذا المعترض وهو الأسنوي وجها أن العبد إذا حضر لزمته الجمعة بل الجواب ما يفهم من الاستثناء الذي ذكره المصنف من أن المتبادر من قوله الآتي فيحرم انصرافه لزوم الجمعة وهذه قرينة على أن المراد من قوله هنا وله أن ينصرف الانصراف المانع من اللزوم سم وقوله من أن المتبادر إلخ يأتي عن ع ش ما يخالفه قول المتن ( من الجامع ) ينبغي أن يكون حضوره نحو باب الجامع مما لا يبقى معه مشقة كحضوره في نفس الجامع حتى يمتنع الانصراف منه بشرطه سم قوله ( يعني ) إلى قوله أما قبل الوقت في المغني إلا قوله ولو أكل كريه إلى المتن قوله ( لأن الأغلب إلخ ) أي أو أراد بالجامع المعنى اللغوي أي المكان الذي يجتمعون فيه سم قوله ( قبل الإحرام ) متعلق بقول المصنف أن ينصرف عبارة المغني واحترز بقوله من الجامع عن الانصراف من الصلاة فإنه يحرم سواء في ذلك العبد والمرأة والخنثى والمسافر والمريض ولو بقلبها ظهرا لتلبسهم بالفرض اه قوله ( لأن نقصه إلخ ) أي نقص من لا تلزمه الجمعة من نحو المرأة والخنثى والرقيق فهذا علة لجواز انصراف الباقي بعد الاستثناء و ( قوله المانع ) أي من الوجوب صفة للنقص قوله ( ممن عذر بمرخص إلخ ) أي ممن ألحق بالمريض كأعمى لا يجد قائدا نهاية ومغني قوله ( ولو أكل كريه ) قد مر ما فيه وقوله ( وتضرر الحاضرين إلخ ) يرد عليه أنه لو نظر إلى ذلك لم يكن أكل ذي الريح الكريه عذرا مطلقا ع ش قوله ( ولو أكل كريه ) هل يأتي فيه نظير الاستثناء الآتي فيقال إلا أن يزيد ضرر الحاضرين سم قوله ( ذلك ) أي قول المصنف ونحوه قول المتن ( فيحرم انصرافه إن دخل الوقت ) فلو انصرف حينئذ أثم وهل يلزمه العود الوجه لا وفاقا لم ر سم على المنهج ا هـ ع ش وحلبي وشوبري قوله ( ما لم تقم إلخ ) أي فإن أقيمت امتنع على المريض ونحوه بخلاف العبد والمرأة ونحوهما فإنما يحرم عليهم الخروج منها فقط نهاية قال ع ش قوله م ر فإن أقيمت امتنع إلخ نعم إن كان صلى
____________________
(2/410)
الظهر قبل حضوره فالوجه جواز الانصراف كما يؤخذ من قول المصنف الآتي فلو صلى قبل فوتها الظهر ثم زال عذره إلخ فتأمله سم على المنهج اه قوله ( إلا إذا تفاحش ضرره إلخ ) إي كإسهال به ظن انقطاعه فحضر ثم أحس به بل لو علم من نفسه سبقه وهو محرم في الصلاة لو مكث فله الانصراف كما قاله الأذرعي ولو زاد تضرر المعذور بطول صلاة الإمام كأن قرأ بالجمعة والمنافقين جاز له الانصراف كما بحثه الأسنوي سواء كان أحرم معه أم لا نهاية ومغني وشرح بأفضل قال ع ش قوله م ر فله الانصراف بل ينبغي وجوبه إذا غلب على ظنه تلويث المسجد وقوله م ر جاز له الانصراف أي بأن يخرج نفسه من الصلاة إن كان ذلك في الركعة الأولى وبأن ينوي المفارقة ويكمل منفردا إن كان في الثانية حيث لم يلحقه ضرر بالتكميل ولا جاز له قطعها اه
قوله ( مطلقا ) أي زاد ضرره بالانتظار أولا قوله ( اتفاقا ) راجع لقوله وإن حرم إلخ قوله ( واستشكل ذلك ) أي جواز الانصراف قبل الوقت سم قوله ( أن يحرم انصرافه ) أي قبل الوقت قوله ( قبله ) أي الوقت قوله ( ويجاب إلخ ) ناقش فيه سم راجعه قوله ( فيه ) أي في نحو المريض الحاضر قوله ( قلت لأنه عهد إلخ ) وفي سم بعد كلام ما نصه فحاصل الإشكال أن هؤلاء لا خطاب في حقهم إلزاميا قبل الحضور لا قبل الوقت ولا بعده وإذا خوطبوا إلزاما بعد الحضور بعد الوقت فليخاطبوا كذلك بعد الحضور قبله وهذا لا يندفع بما ذكره من الفرق لأنه إن فرضه قبل الحضور فهو ممنوع إذ لا خطاب قبله مطلقا أو بعده فهذه التفرقة هي أول المسألة فكيف يسوغ التمسك بها تأمل اه
وقد يجاب بأن حاصل الجواب أن الشأن في غير بعيد الدار أن لا يخاطب قبل الوقت إلزاما وبما قدمه سم نفسه من أن هذا لا يزيد على غير المعذور الذي يجوز له الانصراف قبل الوقت وأما اشتراط جواز الانصراف هناك بقصد الرجوع لإقامتها وعدمه هنا فلأمر آخر وهو أن يشق الرجوع هنا دون هناك قوله ( فاستويا في حقه ) أي استوى الخطاب قبل الوقت والخطاب بعده في حق بعيد الدار في أنهما إلزاميان قوله ( قطع ) هل جوازا كالمنظر به أو يفرق سم ولعل الأقرب الفرق بأن هنا زيادة على ما هناك تأذي سيده وعدم وجوب الإحرام من أصله قوله ( لم تلزمهم إلخ ) الأقرب اللزوم وفاقا لم ر سم على المنهج ا هـ ع ش قوله ( لقيام العذر إلخ ) علة
____________________
(2/411)
لعدم اللزوم قوله ( كما لو حضر المريض إلخ ) أي في محل الجمعة قوله ( ويؤخذ من ذلك إلخ ) قضية الأخذ منه أنه نظيره وحينئذ فقياس ما قاله الإسنوي أي الذي اعتمده النهاية والمغني لزومها لأربعين مرضى أو عميانا بلا قائد تيسر لهم إقامتها بمحلهم وأما ما أشار إليه الشارح من الفرق بين حضور المرضى وعدم حضورهم فلا يخفى ما فيه ولا نسلم أن التبعية التي ذكرها لها مدخل في الوجوب فليتأمل سم قوله ( بل لم تجز لهم إلخ ) لا وجه لعدم الجواز حيث جاز التعدد وما استدل به لا يفيد عدم الجواز وقوله ( مع أن حبس الحجاج كان يجتمع فيه العدد الكثير إلخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر قوله ( لأن الحبس عذر مسقط إلخ ) للأسنوي أن يقول إنما يسقط إذا احتيج لحضور محل آخر لا مطلقا فهو عذر مسقط للحضور لا لفعل الجمعة في محلهم فالاستدلال بأنه عذر مسقط استدلال ساقط بل لا منشأ له إلا الالتباس سم قوله ( وبه يندفع قوله أيضا إلخ ) اعتمد م ر اللزوم سم عبارة النهاية وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام اه أي نصب الخطيب والإمام ع ش قوله ( من يقيم إلخ ) أي أما ما يقيم إلخ ع ش
قوله ( لا ينافي ذلك ) أي اللزوم قوله ( مما يأتي ) أي في الشرط من شروط الصحة قوله ( والزمانة ) عطف على الهرم قوله ( والعاهة ) أي الآفة قول المتن ( مركبا ) أي مملوكا أو مؤجرا أو معارا ولو آدميا كما في المجموع نهاية ومغني قوله ( لم يزر به إلخ ) أي لا يخل بمروءته عادة قال ع ش هو نعت لقوله ولو آدميا اه
وهو ظاهر صنيع الشارح كالنهاية ويجوز كونه نعتا لمركبا وعلى كل فضمير به لمن ذكر من الشيخ الهرم والزمن وضمير ركوبه للآدمي على الأول وللمركب المغيا بقوله ولو آدميا على الثاني قوله ( كما هو ظاهر ) أي التقييد بعدم الإزراء قوله ( بإعارة إلخ ) يجوز تعلقه بالغاية لا بأصل الكلام فتشمل العبارة حينئذ الملك والإعارة والإجارة لغير الآدمي لكن سكوته عن الملك في الآدمي كعبده فيه نظر سم وقد يمنع السكوت فتدبر قوله ( أي لا منة فيها إلخ ) فلو وهب له مركوب لم يجب قبوله مغني و ع ش وشيخنا ونقله سم عن م ر وأقره قوله ( أو إجارة ) إلى قوله وإن قرب في النهاية قوله ( أو إجارة إلخ ) وهل يجب السؤال في الإعارة وكذا الإجارة فيه نظر والذي يظهر الوجوب كما في طلب الماء في التيمم وقد يفرق بوجود البدل هنا برماوي اه
بجيرمي قوله ( فاضلة عما يعتبر في الفطرة إلخ ) ينبغي وعن دينه ع ش قوله
____________________
(2/412)
( كمشقة المشي إلخ ) فإن شق عليهما مشقة شديدة لا تحتمل غالبا فلا وإن لم يبح التيمم نهاية قول المتن ( والأعمى يجد إلخ ) أي في محل يسهل عليه تحصيله منه عادة بلا مشقة ع ش قوله ( قائدا ) أي تليق به مرافقته فيما يظهر لا نحو فاسق شوبري اه
بجيرمي قوله ( ولو بأجرة مثل ) أي أو متبرعا أو مملوكا له نهاية ومغني وشرح المنهج قوله ( كذلك ) أي وجدها فاضلة عما يعتبر في الفطرة نهاية أي وعن دينه ع ش قوله ( وإن قرب الجامع إلخ ) المتجه وجوب الحضور إذا قرب بحيث لا يناله ضرر نهاية ومغني و سم وشيخنا قوله ( مثلا ) أي ومثل القرية البلدة قوله ( أي تنعقد ) إلى قوله ومن ثم في المغني إلا قوله ولو بأن امتنع إلى المتن وقوله أي من آخر إلى المتن ولفظة أن في قوله وإن لم يكن على عال وإلى قوله ولا تسقط في النهاية إلا ما ذكر قوله ( لزمتهم إلخ ) جواب إن كان إلخ قوله ( بل يحرم إلخ ) أي وتسقط عنهم الجمعة بفعلهم لها في بلد أخرى نهاية ومغني قال ع ش ويجب على الحاكم منعهم من ذلك ولا يكون قصدهم البيع والشراء في المصر عذرا في تركهم الجمعة في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شيء من أموالهم أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون الاقتراض اه
قوله ( تعطيل محلهم إلخ ) ولو صلاها الأربعون في قرية أخرى ثم حضروا قريتهم وأعادوها فيها فينبغي صحة تلك الإعادة وهل يسقط عنهم إثم التعطيل أو تدفعه إذا قصدوا ابتداء أن يعودوا إلى قريتهم لإعادتها فيه نظر سم ولعل الأقرب الثاني إذ قد يعرض لهم بعد قصدهم الإعادة ما يمنعهم عنها فلا يمنع ذلك القصد الإثم قوله ( والذهاب إليها في بلد أخرى ) ظاهره وإن كان الذهاب قبل الفجر وسيأتي في باب الحج في هامش شرح قول المصنف وأن يخرج بهم من غد إلى منى ما يتعلق به وقد يستدل على جواز الذهاب قبل الفجر وإن تعطلت الجمعة بعدم الخطاب قبل الفجر ويجاب بأن المراد أنه ليس لهم الذهاب والاستمرار إلى فواتها بل يلزمهم العود في وقتها لفعلها وقد مال م ر بعد البحث معه إلى امتناع الذهاب قبل الفجر بالمعنى المذكور سم ولا يخفى قوة الاستدلال وبعد الجواب ثم رأيته فيما يأتي في بحث حرمة السفر بعد الزوال ذكر ما يرجح الجواز والاستمرار معا ويأتي هناك أيضا عن الكردي عنه في شرح أبي شجاع وعن ابن الجمال ما يوافقه قوله ( ولو بأن امتنع إلخ ) توقف فيه م ر وجوز ما هو الإطلاق من أنه حيث كان فيهم جمع تصح به الجمعة ثم تركوا إقامتها لم يلزم من أرادها السعي إلى القرية التي يسمع نداءها لأنه معذور في هذه الحالة لأنه ببلد الجمعة والمانع من غيره بخلاف ما إذا لم يكن فيهم جمع تصح به الجمعة لأن كل واحد في هذه الحالة مطالب بالسعي إلى ما يسمع نداؤه وهو محل جمعته أصالة سم قوله ( يعني معتدل السمع إلخ ) أي وإن كان واحدا نهاية ومغني قوله ( إذا أصغى إليه ) أي فالمدار على البلوغ بالقوة حلبي قوله ( ويعتبر كونه في محل مستو إلخ ) قال ابن الرفعة سكتوا عن الموضع الذي يقف فيه المستمع والظاهر أنه موضع إقامته برلسي ومال م ر إلى هذا الظاهر وقال من سمع من موضع إقامته وجب عليه ومن لا فلا سم على المنهج ا هـ ع ش أقول ويخالف ذلك قول الشارح أي من آخر طرف إلخ وأيضا يلزم على الظاهر المذكور أن بعضهم تجب عليه الجمعة وبعضهم لا تجب عليه وكلام الشارح والنهاية والمغني كالصريح بل صريح في أنه تجب على كلهم بسماع بعضهم قوله ( من آخر طرف إلخ ) صفة لمحل
____________________
(2/413)
مستو إلخ عبارة البجيرمي والمراد بلغه ذلك وهو واقف طرف بلده الذي يلي المؤذن بأن يكون في محل لا تقصر فيه الصلاة اه قوله ( مما يلي إلخ ) الأولى حذف مما قول المتن ( صوت ) وإن لم يميز الكلمات والحروف حيث علم أنه نداء الجمعة م ر ا هـ سم عبارة النهاية والإمداد ويعتبر في البلوغ العرف أي بحيث يعلم منه أن ما سمعه نداء جمعة وإن لم يميز كلمات الأذان فيما يظهر خلافا لمن شرط ذلك اه قول المتن ( عال ) صادق بالمفرط بحيث يسمع من نصف يوم وهو مشكل من حيث المغني لما فيه من الحرج فليتأمل ثم رأيته في شرح العباب قيده بالمعتدل وأفاد أنه غالبا لا يزيد على نحو ميل بصري عبارة الكردي علي بأفضل قوله عالي الصوت أي معتدل في العلو قال في الإيعاب لا كالعباس فقد جاء عنه أن صوته سمع من ثمانية أميال اه
أقول أفاد قيد الاعتدال هنا قول الشارح عرفا قوله ( إذا كان يؤذن إلخ ) الأولى تركه لإيهامه وإغناء سابقه عنه بصري قوله ( وإن لم يكن على عال ) هذه المبالغة تقتضي اللزوم عند سماع الأذان على العالي وإن كان لا يسمعه لو كان على الأرض ويخالفه قولهم والمعتبر كون المؤذن على الأرض لا على عال انتهى فكان ينبغي إسقاط الواو أي كما أسقطه النهاية والمغني اللهم إلا أن تجعل واو الحال سم
قوله ( كطبرستان ) هي بفتح الباء وكسر الراء وسكون السين اسم بلاد بالعجم مصباح اه ع ش قوله ( لأنا إلخ ) تعليل لقوله سواء إلخ قوله ( في هدو للأصوات إلخ ) وإنما اعتبر سكون الأصوات لأنها تمنع من الوصول وسكون الأرياح لأنها تارة تعين عليه وتارة تمنع منه بجيرمي ونهاية قول المتن ( من طرف يليهم إلخ ) ضابطه ما تصح الجمعة فيه بأن يمتنع القصر قبل مجاوزته ع ش وشوبري قول المتن ( لزمتهم ) ولو سمع المعتدل النداء من بلدين فحضور الأكثر جماعة أولى فإن استويا فالأوجه مراعاة الأقرب كنظيره في الجماعة ويحتمل مراعاة الأبعد لكثرة الأجر نهاية ومغني قوله ( أربعون ) الأولى الأربعون بالتعريف أي أربعون كاملون مستوطنون قوله ( ولو استوت لسمعوا ) المراد لو فرضت مسافة انخفاضها ممتدة على وجه الأرض وهي على آخرها لسمعت هكذا يجب أن يفهم فليتأمل وقيس عليه نظيره في الأولى كذا بخط شيخنا الشهاب البرلسي بهامش المحلي وهو حق وجيه وإن تبادر من كلام الشارح أن المراد أن تفرض القرية على أول المستوى فلا تحسب مسافة الانخفاض في الثانية ولا العلو في الأولى لأن في هذا نظرا لا يخفى إذ يلزم عليه الوجوب في الثانية وإن طالت مسافة الانخفاض بحيث لا يمكن إدراك الجمعة مع قطعها وعدم الوجوب في الأولى وإن قلت مسافة الارتفاع بحيث يمكن الإدراك مع قطعها ولا وجه لذلك ثم رأيت شيخنا الشهاب الرملي اقتصر في فتاويه على أن المفهوم من كلامهم ما تقدم أنه المتبادر من كلام الشارح سم على حج وعبارته على المنهج عقب ذكر كلام البرلسي المتقدم واعتمد م ر كأبيه نحو هذا وهي مخالفة لما في الشرح م ر والأقرب ما في سم ووجهه أن المدار على المشقة
____________________
(2/414)
وعدمها ع ش وقوله مخالفة لما في الشرح أي شرح م ر الصريح فيما يتبادر من كلام التحفة عبارته م ر وهل المراد بقولهم لو كان بمنخفض لا يسمع النداء ولو استوت لسمعه إلخ أن تبسط هذ المسافة أو أن يطلع فوق الأرض مسامتا لما هو فيه المفهوم من كلامهم المذكور الاحتمال الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه انتهت وفي البجيرمي عن الحلبي والحفني اعتماده أي ما في النهاية من ترجيح الاحتمال الثاني وفي الكردي بعد سرد عبارتي سم والنهاية ما نصه فتلخص أن التحفة والنهاية متفقان وأن ابن قاسم مال في حواشي التحفة إلى ما قالاه وأشار للرجوع عن موافقة البرلسي اه وقوله وأن ابن قاسم مال إلخ فيه نظر ظاهر كما يظهر بالتأمل في عبارته المتقدمة قوله ( مسامتا لبلد النداء ) ينبغي تنازع نزول وبلوغ فيه سم قوله ( نظرا لتقدير الاستواء إلخ ) أي والخبر السابق محمول على الغالب مغني ونهاية قوله ( ولمن ) أي لأهل القرية الذين يبلغهم النداء نهاية ومغني قوله ( حضروا العيد إلخ ) أي بقصد صلاة العيد بأن توجهوا إليها بنيتها وإن لم يدركوها وأما لو حضروا لبيع أسبابهم فلا يسقط عنهم الحضور سواء رجعوا إلى محلهم أم لا ع ش قال البجيرمي أي ولو صلوا ورجعوا إلى محلهم اه
وفيه وقفة ويظهر أن التشريك هنا لا يضر كما في نظائره فليراجع قوله ( قبل دخول وقتها ) أي فإن دخل وقت الجمعة عقب سلامهم من العيد مثلا لم يكن لهم تركها كما استظهره الشيخ نهاية ومغني قوله ( وعدم العود لها إلخ ) فتستثنى هذه من إطلاق المصنف مغني ونهاية قوله ( مطلقا ) ظاهره سواء نداء بلدته التي سافر منها ونداء غيرها وجرى على هذا الظاهر العزيزي فقال ومن هذا ما يقع في بلاد الريف من أن الفلاحين يخرجون للحصاد من نصف الليل ثم يسمعون النداء من بلدهم أو من غيرها فتجب عليهم الجمعة فيما يسمعون منه النداء والمعتمد ما قاله الحلبي ووافقه العناني من عدم الوجوب على نحو الحصادين إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا يسمعون فيه نداء بلدتهم وإن سمعوا نداء غيرها لأنه يقال لهم مسافرون والمسافر لا تجب عليه جمعة وإن سمع النداء من غير بلده اه
بجيرمي بتصرف ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي وعبارة الكردي قوله مطلقا أي سواء كان السفر للعيد أو لغيره لكن يلزم أن يقيد هذا بمن انقطع سفره في المحل المنتقل إليه بأن لم يقصد السفر أكثر من ذلك المحل لئلا ينافي ما مر من سقوط الوجوب ببلوغه إلى خارج السور أو العمران اه قوله ( لأنه ) أي محل السماع ( معها ) أي مع بلدة الجمعة التي سافر منها وبالنسبة إليها ( كمحلة منها ) أي فكأنه لم يسافر وهذا التعليل ظاهر فيما مر عن الكردي من تفسير الإطلاق وعن الحلبي من تخصيص الوجوب وعدم السقوط بمن يسمع نداء بلدتهم ويأتي عن سم ما يوافقه أي الحلبي قوله ( وإن لم تنعقد به ) إلى قوله فإن هناك بدلا في المغني إلا قوله كما في أصله إلى وذلك وقوله فإن فرض إلى أما إذا وكذا في النهاية إلا قوله أما إذا إلى المتن قوله ( كمقيم لا يجوز إلخ ) أي بأن أقام أو نوى إقامة أربعة أيام بخلاف ما إذا كانت المدة دون ذلك فإن له حكم المسافرين ولا تلزمه الجمعة بصري وقوله إقامة أربعة إلخ أي أو إقامة مطلقة قوله ( لدخول وقتها ) أي لوجوبها عليه بمجرد دخوله فلا يجوز له تفويتها بالسفر نهاية قوله ( بأن يغلب على ظنه إلخ ) لو تبين خلاف ظنه بعد فلا إثم والسفر غير معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه وجوبه سم و ع ش قوله ( وهو إلخ ) أي الظن الغالب وظاهره أن مجرد الظن لا يكفي هنا ويأتي عن ع ش ما يؤيده لكن قضية ما يأتي في محترز غلبة الظن أنه يكفي فليراجع قوله ( ويريدون الظن ) أي غلبة الظن مغني قوله ( الظن ) الأولى ما يشمل الظن بصري قوله ( ويجوز القضاء بالعلم ) أي بالظن أن تلك الواقعة كذلك ولكن لا بد من كونه ظنا غالبا
____________________
(2/415)
كأن حصل عنده بقرينة قوية نزلته منزلة العلم فاحفظه فإنه دقيق ع ش قوله ( وحذفه ) أي قوله أو مقصده قوله ( لفهمه مما قبله ) أي من قوله في طريقه قوله ( وذلك وقوله وقيده ) أي الاستثناء قوله ( مما مر آنفا ) أي في شرح وأهل القرية إلخ قوله ( بخلاف المسافر ) حاصله ترجيح جواز سفره لحاجة وإن تعطلت الجمعة لكن هل يختص ذلك بالواحد ونحوه أو لا فرق حتى لو سافر الجميع لحاجة وكأن أمكنتهم في طريقهم كان جائزا وإن تعطلت الجمعة في بلدهم ويخص بذلك ما تقدم من تحريم تعطيلها في محلهم فيه نظر والوجه أنه لا فرق سم على حج وقد يقال لا وجه للتردد في ذلك لأنه حيث كان السفر لعذر مرخصا في تركها فلا فرق في ذلك بين الواحد وغيره ع ش قوله ( لكن الفرق إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني كما نبهنا قوله ( لها ) متعلق بقول المتن تخلفه سم قوله ( وأيده ) أي أيد الأسنوي البحث قوله ( فإن هناك إلخ ) ولابن الرفعة أن يقول لا جدوى له بعد اشتراكهما في أن كلا يقوم مقام الواجب عند العذر نعم فرق بينهما بغير ذلك وهو أن الظهر يتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة وأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد سم وعبارة البصري ولك أن تقول يؤيد بحث ابن الرفعة أنهم جعلوا من جملة أعذار الجمعة نحو إيناس المريض ولا شك أن الوحشة أولى لكونها عذرا منه فليتأمل بإنصاف اه
وقوله ولا شك إلخ محل تأمل قوله ( ومعناه ) أي كون الظهر أصلا لا بدلا قوله ( حينئذ ) يغني عنه قوله لتعذر فرضه إلخ قوله ( أن قولهم الآتي إلخ ) أي آنفا في شروط صحة الجمعة قوله ( تجوز ) أي والمراد القضاء اللغوي قوله ( في قوله ) أي الآتي آنفا في شروط الصحة قول المتن ( وقبل الزوال إلخ ) وأوله الفجر ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون أو موت فالظاهر سقوط الإثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة ثم طرأ عليه الموت أو الجنون شرح م ر أقول فيه نظر لتعديه بالإقدام في ظنه ويؤيد عدم السقوط ما لو وطىء زوجته بظن أنها أجنبية فإن الظاهر عدم سقوط الإثم بالتبين والفرق بين الكفارة والإثم ظاهر فليتأمل اللهم إلا أن يريد بسقوط الإثم انقطاعه لا ارتفاعه من أصله وقد يقال ينبغي سقوط إثم تضييع الجمعة لا إثم قصد تضييعها سم و ع ش قول المتن ( كبعده ) بالجر والنصب والأول منقول من خط المصنف ع ش قوله ( في التفصيل ) إلى قوله أما المسافر في النهاية والمغني إلا قوله لخبر إلى المتن وقوله أو لإنقاذ نحو مال وقوله بسند ضعيف جدا قوله ( في التفصيل المذكور ) أي فإن أمكنه الجمعة في مقصده أو طريقه أو تضرر بالتخلف عن الرفقة جاز وإلا فلا مغني ونهاية قول المتن ( في الجديد ) والقديم ونص عليه في رواية حرملة من الجديد أنه يجوز لأنه لم يدخل وقت الوجوب وهو الزوال مغني ونهاية قول المتن ( سفرا مباحا ) أي كسفر تجارة ويشمل المكروه كما قاله الأسنوي كسفر منفرد نهاية ومغني قوله ( لأن الجمعة إلخ ) الأولى ذكره عقب قول المتن في الجديد كما في النهاية والمغني قوله ( مضافة إلى اليوم ) أخذ بعضهم من ذلك أنه يحرم النوم بعد الفجر على من غلب على ظنه عدم الاستيقاظ قبل فوت الجمعة ومنعه م ر أقول وهو ظاهر ويدل له جواز انصراف المعذورين من المسجد قبل دخول الوقت لقيام العذر بهم ع ش
____________________
(2/416)
بحذف وتقدم عن شيخنا ما يوافقه قوله ( وظاهره إلخ ) أي التعليل المذكور قوله ( لأنه ) أي بالسعي قبل الفجر قوله ( مندوبا أو واجبا ) كسفر زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وسفر حج نهاية ومغني قوله ( فيحرم ) أي التفصيل المذكور سم قوله ( نحو وقوف عرفة إلخ ) ومما دخل بالنحو منع وطء الكفار لناحية من دار الإسلام ولا يبعد أن يدخل به رد زوجته الناشزة قوله ( أو نحوه ) أي كإدراك عرفة سم أي وإنقاذنا حية وطئها الكفار مغني ونهاية قوله ( ويكره السفر إلخ ) ولا يحرم هل وإن تعطلت بخروجه جمعة بلده فيه خلاف فأطلق الشارح امتناع السفر من مكة يوم التروية إذا لم يبق بها من تنعقد به الجمعة في حاشية الإيضاح ومختصره وفي الحج من شرح مختصر الإيضاح وجرى عليه الجمال الرملي وابن علان في شرحهما على الإيضاح والأستاذ أبو الحسن البكري في شرح مختصره وهو ظاهر كلام الشارح في الحج من التحفة وقال العلامة ابن قاسم في شرح أبي شجاع ظاهر كلامهم أنه حيث جاز السفر فلا فرق بين أن يترتب عليه فوات الجمعة على أهل محله بأن كان تمام الأربعين أو لا وإن بحث بعضهم خلافه وظاهر أنه لا فرق بين سفر الكل أو البعض انتهى وقال ابن الجمال في شرح الإيضاح التقييد ببقاء من تنعقد به لم يظهر وجهه إذ لا يجب على الشخص تصحيح عبادة غيره فليتأمل انتهى اه
كردي علي بأفضل وتقدم عن ع ش ما يؤيده قوله ( ويكره السفر ليلة الجمعة ) هذا إن قصد الفرار من الجمعة وإلا فلا ذكره الأصبحي جرهزي قوله ( دعا عليه ملكاه ) فيقولان لا نجاه الله من سفره وأعانه على قضاء حاجته حفني وشيخنا قوله ( مطلقا ) أي سواء سافر يوم الجمعة أو قبله قوله ( وحيث حرم ) إلى قوله ومن ثم قالوا في المغني إلا قوله أو يكون بمحل إلى رجاء قوله ( فيحسب ابتداء سفره من الآن ) ينبغي إذا وصل لمحل لو رجع منه لم يدركها أن ينعقد سفره من الآن وإن كانت إلى ذلك الوقت لم تفعل في محلها سم على حج ا هـ ع ش ويفيده قول الشارح الآتي أو يكون بمحل لا يصل إلخ قوله ( كما مر ثم ) أي في شرح ولو أنشأ السفر عاصيا ثم تاب كردي قوله ( وهم بالبلد ) إلى قوله ثم رأيتهم في النهاية إلا قوله أو يكون بمحل إلى رجاء وقوله ومن ثم إلى التنبيه وقوله وليس إلى وهنا قوله ( وهم بالبلد ) أي بلد الجمعة مغني قوله ( خارجها ) أي في غير بلد الجمعة مغني ونهاية قوله ( بالرغبة إلخ ) أي أو بترك الجمعة تساهلا مغني ونهاية قوله ( ومن ثم كره إظهارها إلخ ) وهو كما قال الأذرعي ظاهر إذا أقاموها بالمساجد مغنى ونهاية قوله ( بخلاف ما إذا كان ظاهرا إلخ ) أي كالمرأة فيسن الإظهار شرح بأفضل ونهاية قوله ( أو يكون بمحل إلخ ) أي فلا يسن التأخير هنا إلى الرفع سم قوله ( لو أخروها ) أي الجمعة قوله ( لم يسن تأخير الظهر إلخ ) بل ينبغي حرمته حينئذ ما لم يرد فعل الجمعة سم قوله ( ولا يشكل إلخ ) يعني أن ما هنا في المعذورين وما في قولهم لو أحرم إلخ في غير المعذورين فافترقا كردي قوله ( ما هنا ) أي من تصوير اليأس بما ذكر قوله ( بقولهم ) أي الآتي في غير المعذورين قوله
____________________
(2/417)
( أربعون كاملون إلخ ) يجري هذا الكلام فيما لو تعددت حيث يمتنع التعدد ووجب استئنافها لوقوعهما معا أو الشك في ذلك واعتادوا عدم الاستئناف سم قوله ( وإن لم ييأس إلخ ) أي بضيق الوقت عن واجب الصلاة والخطبتين قوله ( قال بعضهم ) لعله أراد به الشهاب الرملي قوله ( المخاطب بها يقينا ) أن أريد المخاطب بها يقينا في الجملة لم يفد أو في هذه الحالة فهو أول المسألة فلا يستدل به لأنه استدلال بمحل النزاع فليتأمل سم قوله ( فلا يخرج عنه إلا باليأس يقينا ) قد يقال اليأس العادي حاصل يقينا وهو كاف سم قوله ( وليس ) أي ما هنا ( من تلك القاعدة ) أي لا أثر للمتوقع قوله ( لم يعارض متيقنا وهنا عارضه إلخ ) في هذا التعبير توقف ولعل حقه لم يصاحب متيقنا وهنا صاحبه إلخ قوله ( وهنا عارضه يقين الوجوب ) فيه ما مر عن سم آنفا قوله ( فلم يخرج عنه إلا بيقين اليأس منها ) نعم لو كان عدم إعادتهم لها أي الجمعة أمرا عاديا لا يتخلف كما في بلدتنا بعد إقامتها أولا اتجه فعل الظهر وإن لم يضق وقته عن فعلها كما شاهدته من فعل الوالد رحمه الله تعالى كثيرا شرح م ر ا هـ سم قال ع ش قوله م ر إلا بيقين اليأس إلخ وهو سلام الإمام منها وأما قبل السلام فلم ييأس لاحتمال أن يتذكر الإمام ترك ركن من الأولى فتكمل بالثانية ويبقى عليه ركعة يأتي بها وقوله م ر نعم لو كان إلخ استدراك على ما فهم من قوله م ر إلا بيقين اليأس إلخ أن هؤلاء من حقهم أن لا يفعلوا الظهر إلا عند ضيق وقته بحيث لا يمكن فعل الجمعة مع خطبتها ا هـ ع ش وقال الرشيدي قوله م ر نعم لو كان عدم إعادتهم لها إلخ أي فيما إذا أقيمت جمعات متعددة لغير حاجة واحتمل سبق بعضها ولم يعلم ففي هذه الحالة تجب إعادة الجمعة كما يأتي ووجه تعلق هذا الاستدراك بما قبله النظر للعادة وعدمه وإن كانت صورة الاستدراك فيها إعادة الجمعة والمستدرك عليه جمعة مبتدأة وكأنه أراد بالاستدراك تقييد الصورة المذكورة قبله بأن محلها إذا كانت تلك العادة يمكن تخلفها اه قوله ( صرحوا بذلك إلخ ) فيه نظر إذ ليس في ذلك القول أنه علم من عادتهم ذلك سم قوله ( ولو صلى ) إلى المتن في المغني والنهاية قوله ( ولو صلى الظهر إلخ ) عبارة النهاية ولو زال العذر في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة أجزأتهم وتسن لهم الجمعة نعم إن بان الخنثى رجلا لزمته لتبين كونه من أهل الكمال ولينظر فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة أو تخلف للعري ثم بان أن عنده ثوبا نسيه أو للخوف من ظالم أو غريم ثم بانت غيبتهما وما أشبه ذلك والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة في ذلك ا هـ أي في جميع ما ذكر ع ش قوله ( ثم زال عذره إلخ ) مثله إذا زال في أثناء الظهر كما في الروض وغيره سم قوله ( فتلزمه ) أي لتبين أنه من أهل الكمال فإن لم يتمكن من فعلها فلا شيء عليه لأنه أدى وظيفة الوقت مغني وهو ظاهر صنيع الشارح أيضا وفي البجيرمي عن البرماوي وإن لم يتمكن من فعلها أعاد الظهر لتبين أنها في غير محلها ولا يلزمه قضاء كل ظهر جمعة تقدمت لوقوع ظهر التي بعدها قضاء عنها اه
وفي ع ش عن سم ما يوافقه عبارته قوله م ر ثم علم به قبل فوات الجمعة إلخ قضيته أن ما مضى قبل يوم التمكن من فعل الجمعة لا قضاء لشيء منه لعذره ولكن في سم على المنهج ما نصه ومن ذلك العبد إذا عتق قبل فعله الظهر وقبل فوات الجمعة لكن لو لم يعلم بعتقه حينئذ واستمر مدة يصلي الظهر قبل فوت الجمعة لزمه قضاء ظهر واحد لأن أول
____________________
(2/418)
ظهر فعله بعد العتق المذكور لم يصح لأنه من أهل الجمعة ولم تفت والظهر الذي فعله في الجمعة الثانية وقع قضاء عن هذا الظهر وهكذا هذا هو الظاهر وفاقا لشيخنا الطبلاوي فلو لم يعلم أنه كان يصلي قبل فوت الجمعة أو بعده فلا يبعد أن الحكم كذلك لأن الأصل بعد العتق هو وجوب الجمعة فليتأمل اه
وقضيته أنه لو علم بالعتق بعد فوت الجمعة وجب عليه فعل الظهر ولو بعد خروج وقته وهو ظاهر لأن صلاته الأولى غير صحيحة لكنه قد يخالفه ما أفهمه قول الشارح م ر ثم علم به قبل فوت الجمعة ا هـ ع ش قوله ( وقد عزم إلخ ) مع قوله الآتي أما لو عزم إلخ هذا التفصيل ما اختاره النووي دون ما أطلقه عن اختيار الخراسانيين وقال أنه أصح من ندب التعجيل فكان مراد الشارح الإشارة إلى حمل اختيارهم على التفصيل سم واعتمد المنهج والمغني والنهاية إطلاق المنهاج عبارتهما قال في الروضة والمجموع هذا أي ندب التعجيل مطلقا هو اختيار الخراسانيين وهو الأصح وقال العراقيون هذا كالأول فيستحب له تأخير الظهر حتى تفوت الجمعة والاختيار التوسط فيقال إن كان جازما بأنه لا يحضرها وإن تمكن منها استحب له تقديم الظهر وإن كان لو تمكن أو نشط حضرها استحب له التأخير قال الأذرعي وما ذكره المصنف من التوسط شيء أبداه لنفسه وقوله إن كان جازما يرد بأنه قد عين له بعد الجزم عدم الحضور وكم من جازم بشيء ثم أعرض عنه انتهى فالمعتمد ما في المتن اه
بحذف قوله ( ولو فاتت غير المعذور إلخ ) أي فاتته بغير عذر بدليل العلة الآتية ولا يغني عن هذا التقييد قوله غير المعذور فتأمله سم قوله ( وأيس منها ) أي بأن يسلم الإمام قوله ( يشبهه ) أي العصيان قوله ( وإذا فعلها فيه ) أي الظهر في الوقت مع التأخير قوله ( الآن ) أي بعد فوت الجمعة قوله ( أي شروط غيرها ) أشار به إلى أنه ليس لغير الجمعة شرط واحد وإلى أن الشرط بمعنى الشروط ويمكن الاستغناء عن التأويل المذكور بجعل الإضافة للاستغراق أي مع كل شرط من شروط غيرها ع ش قوله ( شروط خمسة ) لا ينافيه عدها في المنهج ستة لأنه اعتبر كون العدد أربعين شرطا مستقلا بخلافه هنا ع ش قول المتن ( أحدها وقت الظهر ) أي خلافا للإمام أحمد فقال بجوازها قبل الزوال مغني و ع ش قوله ( بأن يبقى إلخ ) أي يقينا أو ظنا سم و ع ش قوله ( ما يسعها إلخ ) ومعلوم أنه يخرج منها بالتسليمة الأولى وعليه فلو أتى بها فدخل وقت العصر هل يمتنع عليه الإتيان بالتسليمة الثانية أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنها تابعة لما وقع في الوقت فليراجع ع ش أقول قياس الحدث عقب التسليمة الأولى الأول قوله ( للاتباع إلخ ) ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة الحضر والسفر مغني ونهاية قوله ( وجرى عليه الخلفاء ) أي فصار إجماعا فعليا قوله ( ولو أمر الإمام ) إلى قوله ولو شك في النهاية إلا قوله أو عدمها وقوله على ما قيل إلى والفاء قوله ( ولو أمر الإمام بالمبادرة إلخ ) كأن المراد بالمبادرة فعلها قبل الزوال وبعدمها تأخيرها إلى وقت العصر كما قال بكل منهما بعض الأئمة ولا بعد فيه وإن لم يقلد المصلي القائل بذلك لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف ظاهرا وباطنا وسيأتي في النكاح في الوطء في نكاح بغير ولي ما يصرح بذلك وظاهر أن مثله فيما ذكر كل مختلف فيه كفعلها خارج خطة الأبنية مثلا ويحتمل بقاء العبارة على ظاهرها من أن المراد بالمبادرة فعلها أول الوقت وبعدمها تأخيرها إلى آخر وقتها بصري وقوله ولا بعد فيه إلخ فيه وقفة ظاهرة فإنهم صرحوا بأنه لا يجوز للإمام أن يدعو الناس إلى مذهبه وأن يتعرض بأوقات صلوات الناس وبأنه إنما يجب امتثال أمر الإمام باطنا إذا أمر
____________________
(2/419)
بمستحب أو مباح فيه مصلحة عامة فكيف يجب باطنا امتثال أمره بتقديم الجمعة على وقت الظهر أو تأخيرها عنه الحرام وقوله لما سيأتي أن حكم الحاكم يرفع الخلاف إلخ ظاهر المنع فإن الحكم الشرعي معتبر في حقيقته تعلقه بمعين وما هنا ليس كذلك بخلاف ما يأتي في النكاح وعلى فرض كونه حكما فهو حكم فاسد موجب للمحرم لا ينفذ باطنا فتعين حمل كلام الشارح على ظاهره من أن المراد بالمبادرة فعل الجمعة في أول وقت الظهر وبعدمها فعلها في آخره كما هو ظاهر صنيع النهاية وسم وصريح اقتصار ع ش على هذا المراد والله أعلم قوله ( بها ) أو بغيرها من بقية الصلوات ع ش وقوله ( أو عدمها ) فيه تأمل سم على حج ولعل وجهه أنه إذا أمر بغير مطلوب لا يجب امتثاله ويرد هذا ما صرحوا به في الاستسقاء من وجوب امتثال الإمام فيما أمر به ما لم يكن محرما على أنه قد يكون التأخير هنا لمصلحة رآها الإمام ا هـ ع ش وقوله ما لم يكن محرما شامل لمباح لا مصلحة فيه وللمكروه وفيه نظر ظاهر كما يعلم بمراجعة باب الاستسقاء قوله ( فلا يجوز الشروع ) إلى المتن في المغني قوله ( مع الشك ) لعل المراد بالشك الاستواء أو مع رجحان الخروج فإن ظن البقاء فتتعين الجمعة سم على المنهج وظاهره وإن لم يكن الظن ناشئا عن اجتهاد أو نحوه وهو ظاهر لاعتضاده بالأصل فلو أحرم بالظهر ظانا خروج الوقت فتبين سعته تبين عدم انعقاد الظهر فرضا ووقع نفلا مطلقا إن لم يكن عليه ظهر آخر وإلا وقع عنه فإن كان الوقت باقيا يمكن فيه فعل الجمعة فعلها وإلا قضى الظهر ع ش قوله ( ولا تقضي إذا فاتت إلخ ) هل سنتها كذلك حتى لو صلى مجزئة وترك سنتها حتى خرج الوقت لم تقض أو لا بل يقضيها وإن لم يقبل فرضها القضاء فيه نظر فليراجع سم على حج واستظهر الزركشي أنها تقضى ونقل عن العلامة شيخنا الشوبري مثله ووجهه بأنها تابعة لجمعة صحيحة وداخلة في عموم أن النفل الموقت يسن قضاؤه ع ش قوله ( بالنصب ) أي على الحالية ع ش قوله ( على ما قيل ) مبنى هذا القيل على أن الظهر قضاء الجمعة فوجه فساد الرفع عنده دلالته على انتفاء قضائها مطلقا بخلاف النصب لدلالته على أن المنفي قضاؤها جمعة لكنها تقضى ظهرا وقوله ( مر آنفا ) أي قبيل قوله وقبل الزوال كبعده وسم قوله ( والفاء ) إلى قوله ولك رده في المغني إلا قوله بل أفسد الأول قوله ( لأن بينهما إلخ ) أي بين اشتراط وقت الظهر وعدم القضاء شيء آخر وهو القضاء جمعة في ظهر يوم آخر فلا يتعين مع الاشتراط عدم القضاء حتى يؤخذ هو منه كردي قوله ( ولك رده إلخ ) استشكله سم راجعه قوله ( أن المراد بالظهر ) أي في المتن قول المتن ( فلو ضاق إلخ ) أي أو شك في ذلك منهج ا هـ سم قوله ( ولو احتمالا ) ينبغي أن يكون إشارة إلى تأثير الشك فقط أي التردد مع استواء دون
____________________
(2/420)
الظن بدليل أن المتبادر من سياق قوله الآتي ولم يؤثر هنا الشك إلخ أن التفاوت بين الموضعين في الشك فقط دون الظن ولو أحرموا عند الاحتمال بالظهر فبانت سعة الوقت هل يتجه عدم انعقاد الظهر ويتجه نعم اه
سم وقوله ولو أحرموا إلخ تقدم عن ع ش آنفا ما يوافقه بزيادة قول المتن ( صلوا ظهرا ) أي وجب عليهم أن يحرموا بالظهر ولا ينعقد إحرامهم بالجمعة شيخنا وكذا عند الشك في سعة الوقت كما في المنهج والروضة والنهاية وتقدم ويأتي في الشرح قوله ( صحت نيته إلخ ) أقول هذا ينافيه قول الروض ما نصه بل إن لم يسع أي الوقت الواجب من الخطبتين والركعتين أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر انتهى إلا أن يخصص هذا القائل كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم إن صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاد سعة الوقت فعلق كما ذكر كانت الصحة ظاهرة سم قوله ( كذا جزم به بعضهم ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم وظاهره بل صريحه أن الإفتاء في صورة الشك ويأتي عن ع ش عن سم على المنهج خلافه قوله ( بل لا يصح ) يؤيده كلام الروض وغيره ولو شكوا في بقاء الوقت تعين الإحرام بالظهر كردي قوله ( للجزم ) أي بالظهر وقوله ( لأن إلخ ) علة لقوله من غير ضرورة وقوله ( أو صحة إلخ ) عطف على صحة كردي قوله ( لأن الشك في سعته مانع إلخ ) أي كما تقدم وينبغي أنه لو نوى عند سعة الوقت ولو ظنا الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فهي ظهر صحت هذه النية وحصلت الجمعة إن توفرت شروطها وإلا فالظهر ولا يضر هذا التعليق لأنه تصريح بمقتضى الحال سم قوله ( أو صحة نية الجمعة إلخ ) جرى عليه النهاية لكنه لم يصرح بالشك عبارته ولو قال إن كان وقت الجمعة باقيا فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان أقيسهما الصحة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأن الأصل بقاء الوقت ولأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بمقتضى الحال ا هـ
قال ع ش قال سم على المنهج بعد هذا وصورة المسألة أنه عند الإحرام يعلم بقاء ما يسعها من الوقت أو يظن ذلك فلا يرد ما عساه يتوهم من أن هذا لا يتصور لأنه إذا شك في بقاء الوقت قبل الإحرام وجب الإحرام بالظهر انتهى وهذا التصوير هو الملاقي لعبارة الشارح م ر وفي حاشية الزيادي ما ينافي هذا التصوير حيث قال لو شك فنوى الجمعة إن بقي الوقت وإلا فالظهر صحت نيته ولم يضر هذا التعليق إلخ ثم نظر تبعا لحج في الصحة التي نقل الجزم بها عن غيره اه
أقول وتعليل النهاية ظاهر في التصوير بالشك كما جزم به الحلبي عبارته ولو نوى في صورة الشك الجمعة إن كان الوقت باقيا وإلا فالظهر لم يضر هذا التعليق حيث تبين بقاء الوقت كما أفتى به والد شيخنا لأنه تصريح بمقتضى الحال عند الاحتمال وأما عند تيقن الوقت أو ظنه فلا يصح هذا التعليق بل الواجب الجزم بنية الجمعة اه قوله ( لكلامهم ) أي الذي سبق قريبا بقوله اتفاقا كردي قوله ( هنا في بقاء ) لعل هنا قلب مكان من الكاتب فإن حق المقابلة بما يأتي في بقاء هنا ووقت الفعل خبر فالشك فتأمل قوله ( وثم قبل دخول الوقت إلخ ) وأيضا فثم علامة على بقاء رمضان وهو عدم تمام العدد بخلافه هنا سم قول المتن ( ولو خرج الوقت إلخ ) ينبغي تصوير المسألة بما إذا أحرم بها في وقت يسعها لكنه طول حتى خرج الوقت أما لو أحرم بها في وقت لا يسعها جاهلا بأنه لا يسعها فالوجه عدم انعقادها جمعة لأنه
____________________
(2/421)
أحرم بها في وقت لا يقبلها وهل تنعقد ظهرا أو نفلا مطلقا فيه نظر والثاني أوجه فهو كما لو أحرم قبل الوقت جاهلا فليتأمل سم على حج وكتب عليه الشوبري ما نصه قوله والثاني أوجه لا وجه له بل الوجه الأول وقوله فهو كما إلخ ممنوع لوضوح الفرق انتهى أقول ولعل الفرق بينهما أنه قبل دخول الوقت أحرم بها فيما لا يقبل ظهرا ولا جمعة وأما إذا أحرم بها في وقت لا يسعها فالوقت قابل للظهر لا للجمعة والقاعدة أنه إذا انتفى شرط من شروطها كفوات العدد ونحوه وقعت ظهرا ا هـ ع ش واعتمده القليوبي قوله ( يقينا ) إلى قوله ولو مد في النهاية والمغني قوله ( يقينا أو ظنا ) أي لا شكا كما يأتي قوله ( ذلك ) أي الخروج قوله ( بإخبار عدل إلخ ) أي ولو رواية أخذا مما يأتي في الإخبار بالسبق قوله ( كالحج ) أي يتحلل فيه بعمل عمرة نهاية قوله ( هنا ) أي في أثناء الجمعة قوله ( فيما مر ) أي بأن شكوا قبل الإحرام سم قوله ( من الآن ) والمعتمد عند خروج الوقت نهاية ومغني وزيادي أي فيسر بالقراءة من حينئذ وهذه فائدة الخلاف ع ش عبارة سم قوله من الآن هو أحد وجهين رجحه الروياني وثانيهما أنها إنما تنقلب عند خروج الوقت وهو المعتمد كما قال شيخنا الشهاب الرملي كما في مسألة الرغيف وقضيته أنه يجهر بالقراءة ما دام الوقت بخلافه على الأول فإنه يسر من الآن اه
قوله ( هنا ) أي في الجمعة قوله ( قلت يفرق بأن المبطل إلخ ) يسئل حينئذ لم كان المبطل هنا الضيق وهناك الانقضاء فإذا بين ذلك كفى في الفرق حينئذ أن يقال لوجود المبطل حالا هنا لا هناك وإن لم يبين أشكل الفرق واعلم أنه إن أراد بضيق مدة الخف ما إذا صار الباقي منها لا يمكن أن يسع الصلاة فالصلاة لا تنعقد حينئذ وهو نظير الجمعة نعم بعضهم خص عدم الانعقاد ثم بحالة العلم سم قوله ( الانقضاء ) أي انقضاء مدة الخف قوله ( وحيث ) إلى قول المتن استئنافا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإن كانت إلى فتعين قوله ( وحيث انقبلت إلخ ) دخول في المتن قوله ( فيها ) أي الجمعة قوله ( بناء على ما مضى إلخ ) أي فيسر بقراءتها من حينئذ ولا يحتاج إلى نية الظهر نهاية ومغني عبارة سم قال في الروض ولو لم يجددوا النية أي للظهر انتهى فدل على جواز التجديد وفيه تأمل ا هـ وعبارة ع ش قوله م ر ولا يحتاج إلى نية الظهر قضية نفي الاحتياج جواز نية الظهر وهو غير مراد فإن استئناف الظهر يصيره قضاء مع إمكان وقوعه أداء وهو لا يجوز ا هـ ولك حمل كلامهم إلى أنه لا يحتاج إلى نية القلب بل تنقلب بنفسها فلو نوى القلب لا يضر وإنما المضر نية الاستئناف به فلا إشكال قوله ( على حيالها ) أي استقلالها وقوله ( كما مر ) أي في شرح بتخلفه عن الرفقة كردي قول المتن ( وفي قول استئنافا ) أي فينوون الظهر حينئذ وهل ينقلب ما فعل من الجمعة نفلا أو يبطل قولان أصحهما في المجموع أولهما نهاية ومغني قوله ( إلى صيرورتها ) أي صلاة
____________________
(2/422)
الظهر قوله ( ما يأتي ) أي آنفا قول المتن ( والمسبوق إلخ ) أي هذا كله في حق الإمام والمأموم الموافق وأما المسبوق فهو كغيره مغني قوله ( أي الموافق ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني إلا قوله سواء إلي ولا نظر وقوله لأنه بان إلى وفارق قوله ( قبل الميم من سلامه ) أي قبل ميم عليكم من سلامه الأول قوله ( لزمه إتمامها إلخ ) ولو سلموا منها هم أو المسبوق التسليمة الأولى خارج الوقت عالمين بخروجه بطلت صلاتهم كالسلام في أثناء الظهر عمدا فإن كانوا جاهلين أتموها ظهرا نهاية ومغني أي وسجدوا للسهو لفعلهم ما يبطل عمده ع ش قوله ( ولا نظر إلخ ) رد لدليل القيل الآتي قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن الوقت إلخ قوله ( لو سلم الإمام إلخ ) عبارة المغني والنهاية ولو سلم الأولى الإمام وتسعة وثلاثون في الوقت وسلمها الباقون خارجه صحت جمعة الإمام ومن معه أما المسلمون خارجه أو فيه ونقصوا عن أربعين كأن سلم الإمام فيه وسلم من معه أو بعضهم خارجه فلا تصح جمعتهم ا هـ أي ثم إن سلموا عالمين بخروج الوقت بطلت صلاتهم وإلا فلا تبطل ويتمونها ظهرا إن علموا بالحال قبل طول الفصل ع ش قوله ( بطلت صلاة المسلمين إلخ ) ظاهره بطلان الصلاة من حيث هي وهو محل تأمل لأنهم إنما أتوا بالسلام بظن أن واجبهم الجمعة فحيث تبين أن واجبهم الظهر علم أنه لم يقع موقعه فأشبه ما لو سلموا جاهلين بخروج الوقت وقد صرحوا بعدم بطلان الصلاة حينئذ بل يجب إتمامها ظهرا فلعل الأقرب بطلان خصوص الجمعة لا مطلق الصلاة وفي تعبير غيره أي كالنهاية والمغني بعدم صحة جمعتهم إشارة لذلك فليتأمل وليراجع بصري وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله ( فيه ) لا حاجة إليه قوله ( سواء أقصر إلخ ) وفاقا للنهاية قوله ( فيه ) أي في خارج الوقت كردي قوله ( بالتأخير ) أي تأخير السلام إلى خروج الوقت قوله ( فيه ) أي في الوقت قوله ( وهذا ) أي الفوات قوله ( ويؤيده ) أي التعميم المذكور بقوله سواء إلخ ويحتمل أن المرجع قوله لأن الملحظ إلخ قوله ( بطلت صلاتهم ) حتى لو تأخر واحد في المسجد وانصرف غيره إلى بيته ثم أحدث من في المسجد قبل سلامه بطلت صلاة من في البيت وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت شيخنا قوله ( وفارق ذلك ) أي ما لو سلم الإمام وحده إلخ قوله ( وبحث الاسنوي إلخ ) اعتمده المغني والزيادي والبرماوي وكذا اعتمده سم كما يأتي قوله ( أنه ) أي المسبوق قوله ( ويؤخذ منه ) أي من البحث المذكور قوله ( بقاؤه ) أي المسبوق ( معه ) أي الإمام قوله ( والمعتمد خلافه ) هذا ممنوع بل المعتمد عدم الاشتراط سم قول المتن ( في خطة أبنية إلخ ) أي وإن لم تكن في مسجد والخطة بكسر الخاء المعجمة أرض خط عليها أعلام ليعلم أنه اختارها للبناء مغني و ع ش قوله ( التعبير ) إلى المتن في النهاية قوله ( إذ نحو الغيران ) جمع غار قوله ( والسراديب ) جمع سرداب بيت في الأرض قوله ( والبناء الواحد إلخ ) ظاهره ولو كان لا يسمى قرية في العرف وهو محل تأمل بصري أقول وفي النهاية مثل ما في الشرح واعتمده ع ش على المنهج عبارته وقضيته أي التعبير بالأبنية أنه لا يصح إقامتها ببناء واحد متسع استوطنه جماعة تنعقد بهم الجمعة وليس مرادا ففي م ر ما نصه التعبير بها أي بالأبنية للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيه عدد معتبر كما لا يخفى انتهى ا هـ قول المتن ( أوطان المجمعين ) أي التي يتخذها العدد المجمعون وطنا
____________________
(2/423)
بحيث لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة شيخنا قول المتن ( المجمعين ) بتشديد الميم أي المصلين للجمعة مغني ونهاية قوله ( المجتمعة ) صفة أبنية أو أوطان سم واقتصر المغني وشرح بأفضل على الأول عبارتهما ولا بد أن تكون الأبنية مجتمعة والمرجع فيه إلى العرف اه قوله ( للاتباع ) أي لأنها لم تقم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلا في مواضع الإقامة مغني ونهاية قوله ( والمراد ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني قوله ( محل معدود إلخ ) أي ولو فضاء ولا فرق في المعدود منها بين المتصل بالأبنية والمنفصل عنها كما بحثه السبكي أخذا من كلام الإمام واستحسنه الأذرعي قال وأكثر أهل القرى يؤخرون المسجد عن جدار القرية قليلا صيانة له عن نجاسة البهائم وعدم انعقاد الجمعة فيه بعيد وقول القاضي أبي الطيب قال أصحابنا لو بنى أهل القرية مسجدهم خارجها لم يجز لهم إقامة الجمعة فيه لانفصاله عن البنيان محمول على انفصال لا يعد به من القرية انتهى فالضابط فيه أن لا يكون بحيث تقصر الصلاة قبل مجاوزته نهاية ومغني قوله ( وفيه نظر والوجه إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( وكلامهما به ) أي ولتصريح كلام الشيخين بالضابط المذكور قوله ( الموضع الخارج ) أي من محل الإقامة قوله ( منه ) أي من محل الإقامة قوله ( للأول ) وهو إفتاء ابن البزري قوله ( فهو إلخ ) أي المسجد المذكور قوله ( ويرد بمنع أن ذلك الخراب إلخ ) قد تقرر في باب القصر أن الخراب حيث لم يهجروه ولا اتخذوه مزارع ولا حوطوا على العامر دونه يعد من البلد وإن لم يكن متخللا بين عمرانها بل في جانب منها وحينئذ فالوجه أنه حيث لم يهجروا هذا المسجد والخراب الذي بينه وبين البلد ولا اتخذوا ذلك مزارع ولا حوطوا على العامر دونه عد المسجد وذلك الخراب من البلد وهذا لا ينبغي التوقف فيه وإنما محل التوقف ما لو اندرس ما بين ذلك المسجد والبلد ولم يبق للجدران بقايا بل صار ما بينهما فضاء مع ترددهم إلى ذلك المسجد سم قوله ( إن ذلك الخراب ) أي الذي بين المسجد والعامر ( كهذا ) أي كالخراب المتخلل بين العمران قوله ( إلى عده منها ) أي عد المسجد من البلد قوله ( نحو السعف إلخ ) السعف جريد النخل كردي قوله ( بأن خربت إلخ ) ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه نهاية ومغني قوله ( فأقاموا ) أي أقام أهلها على عمارتها ولو في غير مظال نهاية ومفهومه أنه لو أقام غير أهلها لعمارتها لم يجز لهم إقامتها فيها إذ لا استصحاب في حقهم ومفهومه أيضا عدم اللزوم بل عدم الجواز إذا قصدوا ترك العمارة سم على حج وهو ظاهر وبقي ما لو أقام أولياؤهم على العمارة وهم على نية عدمها أو العكس هل العبرة بنية الأولياء أو بنيتهم فيه نظر والأقرب الأول وجودا وعدما لأن غير الكامل لا اعتداد بنيته وبقي أيضا ما لو اختلف نية الكاملين فبعضهم نوى الإقامة وبعضهم عدمها فيه نظر والأقرب أن العبرة بنية من نوى البناء وكأن غيرهم معهم جماعة أغراب دخلوا بلدة غيرهم فتصح منهم تبعا لأهل البلد ع ش وقوله والأقرب أن العبرة بنية من نوى إلخ ينبغي إذا لم ينقصوا عن أربعين قوله ( فأقاموا لعمارتها ) أي أو أطلقوا ع ش قوله ( بخلاف المقيمين إلخ ) أي بخلاف ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قرية لا تصح جمعتهم فيه مغني ونهاية قوله ( وإنما يتجه إلخ ) عبارة الشوبري قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلثمائة ذراع قال والد شيخنا الراجح أن المعتبر العرف اه قوله ( وهو متجه ) واعتمد النهاية والمغني وسم و ع ش ما أفتى به الشهاب الرملي من عدم صحة جمعة من هو خارج عن الخطة
____________________
(2/424)
وإن زادوا على الأربعين قوله ( لو اقتدى أهل بلد إلخ ) هذا متجه مع قطع النظر عن المفرع عليه لوجود الشرط من الجماعة والخطة بخلاف المفرع عليه لفقد شرط الخطة سم قوله ( أطلقا أنه لا يضر إلخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم صحة جمعة الخارجين عن الخطة واعلم أنه لو خرج من لا تلزمه الجمعة عن الخطة والحرم بالظهر فأحرم بالخطة أربعون بالجمعة خلفه صحت لهم الجمعة كما هو ظاهر ولا يضر خروج الإمام لأنه لم ينو الجمعة فليتأمل سم قوله ( حمله على ما هنا ) أي بأن يحمل على الزائد على الأربعين سم قوله ( وانعقاد جمعة إلخ ) جواب سؤال تقريره ظاهر قوله ( تبعا إلخ ) متعلق بقوله وانعقاد إلخ وقوله ( خارج إلخ ) خبره قوله ( ثم ) أي في مسألة تبين حدث الباقين قوله ( في الخارج ) أي في الظاهر قول المتن ( ولو لازم أهل الخيام إلخ ) أي ولم يبلغهم النداء من محل الجمعة نهاية ومغني وأشار الشارح إلى هذا القيد بقوله الآتي ولو سمعوا إلخ قوله ( أي محلا ) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني قوله ( أي محلا منها ) أي وإلا في المتن صادق بما إذا كانوا ينتقلون في الصحراء من موضع لموضع إذ يصدق عليهم أنهم ملازمون للصحراء أي لم يسكنوا العمران رشيدي قوله ( كانوا حول المدينة إلخ ) أي بحيث لا يسمعون نداءها شيخنا قوله ( ولم يأمرهم إلخ ) أي وما كانوا يصلونها مغني قوله ( بحضورها ) الأخصر الأولى بها قوله ( ولا تصح إلخ ) عطف على قول المتن فلا جمعة قوله ( أما لو كانوا ) محترز الملازمة أبدا قوله ( فلا جمعة إلخ ) ولا تصح منهم في موضعهم جزما مغني ونهاية قال سم ويتجه أنه لو سمعوا نداء محل الجمعة لزمتهم فيه حيث امتنع ترخصهم ا هـ
قوله ( وهم مستوطنون ) أي بحيث لا يظعنون عنها شتاء ولا صيفا إلا لحاجة شيخنا قول المتن قوله ( أن لا يسبقها إلخ )
فرع لو طول الخطيب بحيث يؤدي إلى سبق غير هذه الجمعة ولو ظنا حرم عليه ذلك م ر ا هـ سم
قوله ( وإن عظمت ) أي وكثرت مساجدها نهاية قوله ( وحكمته ) أي الاقتصار على الواحدة قوله ( فيها ) أي من مشروعية الجمعة قول المتن ( وعسر اجتماعهم إلخ ) أي بأن لم يكن في محل الجمعة موضع يسعهم بلا مشقة مغني وفي البجيرمي بعد ذكر مثله عن الإيعاب وقد استفيد منه أن غالب ما يقع من التعدد غير محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالبا عن محل يسع الناس ولو نحو خرابة وحريم البلد ا هـ أقول هذا إنما يرد على ما جرى عليه الشارح في حل كلام الأنوار الآتي وأما على ما يأتي عن سم في حله فلا كما لا يخفى قوله ( يقينا ) إلى قول المتن وقيل في النهاية قوله ( وأنه إلخ ) عطف على قوله إن ضمير اجتماعهم إلخ قوله ( لمن تلزمه إلخ ) أي لمن تصح منه وإن كان الغالب أن لا يفعلها نهاية قوله ( لمن تنعقد به ) عبارة المغني والنهاية لن تلزمه وإن لم يحضرها اه قوله ( والذي يتجه إلخ ) وفاقا للنهاية والمغني والشهاب الرملي وقال سم والأوجه اعتبار الحاضرين بالفعل في تلك الجمعة وأنهم لو كانوا ثمانين مثلا وعسر
____________________
(2/425)
اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بأن سهل اجتماع ما عدا واحدا وعسر اجتماع الجميع أنه يجوز التعدد اه وفي الكردي عن الإيعاب وكذا في ع ش عن سم والزيادي على المنهج عن ر م ما يوافقه قوله ( اعتبار من يغلب إلخ ) فيدخل الأرقاء والصبيان حفني أي الحاضرون غالبا قوله ( وإن ضابط العسر إلخ ) عطف على قوله اعتبار من يغلب إلخ قوله ( أن تكون فيه ) أي في الاجتماع في مكان واحد من البلد قوله ( مشقة إلخ ) إما لكثرتهم أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف البلد عباب وحد البعد هنا كما في الخارج عن البلد إيعاب أي بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية اه كردي علي بأفضل ويأتي في الشرح ضبط آخر لحد البعد وعن سم غيرها قوله ( ولو في غير مسجد ) أي مع وجود مسجد فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيه لا يحصل التعدد هل يتعين عليهم فعلها فيه فيه نظر والأقرب نعم حرصا على عدم التعدد ع ش أقول ولا موقع لهذا التردد فإن كلام الشارح والنهاية والمغني هنا صريح في تعين نحو الزريبة فيما ذكر قوله ( فتجوز الزيادة إلخ ) أي لأن الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع نهاية ومغني قوله ( بحسب الحاجة ) ومع ذلك يسن لمن صلى جمعة مع المتعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة شيخنا وسم ويأتي عن المغني والنهاية وشرح بأفضل مثله قوله ( قال في الأنوار ) أي عاطفا على عسر اجتماعهم إلخ قوله ( والأول محتمل إلخ ) قد يقال أي احتمال مع ما تقرر من أن العبرة في موقف مؤذن بلد الجمعة بطرفها الذي يلي السامعين لا بمحل إقامة الجمعة فحينئذ يتعين حمل كلام الأنوار على ما سيأتي بصري ولك أن تجيب عنه أخذا مما يأتي عن سم بأن محل ما تقرر إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محل البعيد قوله ( إن كان البعيد بمحل إلخ ) بل هو متجه ولو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا مراد الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا م ر ا هـ سم أقول وهذا هو الظاهر الموافق لضبطهم لعسر الاجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قوله ( وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ ) بل وإن كان لو خرج أدركها حيث شق الحضور سم قوله ( كما مر ) أي في شرح إن كان سفرا مباحا سم قوله ( كذلك ) أي بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدرك الجمعة قوله ( ومن ثم أطال السبكي إلخ ) فالاحتياط لمن صلى جمعة ببلد تعدد فيه الجمعة بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من الخلاف مغني وشرح بأفضل ونهاية قول المتن ( وقيل لا تستثنى هذه الصورة ) هذا ما اقتصر عليه صاحب التنبيه كالشيخ أبي حامد ومتابعيه وهو ظاهر النص وإنما سكت الشافعي رضي الله تعالى عنه على ذلك أي التعدد ببغداد لأن المجتهد لا ينكر على مجتهد وقد قال أبو حنيفة بالتعدد مغني ونهاية قوله ( وقال إلخ ) وصنف فيه أربع مصنفات نهاية قوله ( على ذلك ) أي الاقتصار على جمعة واحدة قوله ( أحدث المهدي ) أي في أيام خلافته قول المتن ( إن حال إلخ ) أي كبغداد نهاية قوله ( أكثر من جمعة ) اسم التفضيل ليس على بابه قول المتن ( إن كانت ) أي البلدة نهاية قوله ( والتزمه قائله ) أي التزم الجواز صاحب القيل لدفع الاعتراض قوله ( بمحلها ) إلى قوله كما يقبل في النهاية والمغني إلا قوله ومحله إلى ويعرف وقوله رواية أو معذور قوله ( حيث لا يجوز فيه التعدد ) وذلك بأن لا يعسر اجتماعهم بمكان على الأول ومطلقا على الثاني وأن لا يحول نهر على الثالث وأن
____________________
(2/426)
لا تكون البلدة في الأصل قرى على الرابع ع ش قوله ( ولو أخبرت إلخ ) ببناء المفعول فيصدق بما لو كان المخبر واحدا فيرشد إلى أن خبر الواحد كاف كما سيأتي في قوله ويعرف السبق بخبر عدل رواية إلخ قوله ( بأخرى ) أي بطائفة أخرى قوله ( أتموها ظهرا ) أي كما لو خرج الوقت وهم فيها مغني ونهاية قال الرشيدي قوله م ر أتموها ظهرا لا يخفى إشكاله لأن قضية الأخذ بقول المخبرين وجوب الاستئناف لأن حاصل إخبارهم بسبق أخرى لهم أن تحرم هؤلاء باطل لوقوعه مسبوقا بجمعة صحيحة والفرق بين هذه وما لو خرج الوقت وهم فيها أنهم هناك أحرموا بالجمعة في وقتها والصورة أنهم يجهلون خروجه في أثنائها فعذروا بخلاف هذا فتأمل ا هـ
قوله ( والاستئناف أفضل ) أي ليصح ظهرهم بالاتفاق مغني قوله ( ومحله ) أي محل جواز الأمرين وقوله ( إن لم يمكنهم إلخ ) أي وفيما إذا اتسع الوقت وإلا لزمهم الإتمام ظهرا أخذا مما يأتي قوله ( ويعلم السبق بخبر عدل إلخ ) فإخبار العدل الواحد كاف في ذلك كما استظهره شيخنا مغني ونهاية قوله ( بخبر عدل رواية إلخ ) صور بهما لأن كلا لا يلزمه الجمعة فيصح تركه للجمعة والإخبار بالسبق سم وعبارة ع ش أي أو غيرهما ممن لا يمتنع عليه التخلف لقرب محله من المسجد وزيادته على الأربعين لتصح الخطبة في غيبته اه
قوله ( خبر الغير ) أي إذا لم يبلغوا عدد التواتر قوله ( لا مدخل له فيه ) أي للغير في العدد قوله ( لإناطته إلخ ) أي فلا يطلع عليه الغير قول المتن ( وفي قول إن كان إلخ ) قال البلقيني هذا القول مقيد في الأم بأن لا يكون وكيل الإمام مع السابقة فإن كان معها فالجمعة هي السابقة نهاية ومغني قوله ( وإلا ) أي وإن قلنا بصحة السابقة مطلقا قوله ( جمعة أهل البلد ) أي جمعة أكثرهم المصلين مع الإمام مغني قوله ( الذي ولاه ) الضمير المستتر للمضاف كما هو صريح صنيع النهاية أو للمضاف إليه كما هو صريح صنيع المغني والأول أكثر استعمالا وأفيد هنا قوله ( إذن ) أي السلطان أو نائبه قوله ( أما ما يجوز إلخ ) محترز قوله المتقدم حيث لا يجوز فيه التعدد قوله ( ثم تبطل الزائدات ) أي فيجب على مصليها ظهر يومها نهاية
قوله ( ومن شك ) أي عند الإحرام بدليل ما يأتي من السؤال والجواب ولا يخفى أن هذا الشك حاصله الشك في أن جمعته من القدر الزائد على الحاجة فهي باطلة أو المحتاج إليه فهي صحيحة سم أقول وكذا حكم الشك بعد الفراغ كما يأتي في قول المصنف لو وقعتا معا أو شك استؤنفت إلخ وشرحه قوله ( في أنه من الأولين إلخ ) وهذا موجود الآن في حق كل من أهل مصر لأن كلا منهم لا يعلم هل جمعته سابقة أو لا ومعلوم لكل أحد أن هناك فوق الحاجة فيجب عليه فعل الظهر ع ش ويأتي عن شيخنا مثله قوله ( أو الآخرين ) أي والفرض أن هناك ما لا يحتاج إليه يقينا حلبي قوله ( لزمته الإعادة ) أي إعادة الجمعة سم أي كما هو ظاهر كلام الشارح وفيه أن الشك لا يزول بإعادة الجمعة فالظاهر ما جزم به النهاية من لزوم الظهر عبارته ومن لم يعلم هل جمعته من الصحيحات أو غيرها وجب عليه ظهر يومها ا هـ وحمل ع ش والكردي كلام الشارح على ما يوافقه ففسرا الإعادة فيه بإعادة الجمعة ظهرا
قوله ( أن يظهر ) أي ما أحرم به المتردد وقوله ( من السابقات إلخ ) أي أو أنه هو السابق قوله ( تلزمه الإعادة ) أي إعادة الجمعة وهو ظاهر إن علم أن وقت الحاجة لم ينقض فإن علم انقضاؤه لم تلزم الإعادة بل لم تجز وقد فاتته الجمعة وإن شك فهل يعيد ثم إن لم يظهر شيء تلزم الإعادة أيضا ويعود التفصيل المذكور أو كيف الحال سم وقوله إن علم أن وقت الحاجة إلخ وفيه
____________________
(2/427)
أنه إذا علم ذلك فما معنى لزوم الإعادة وقوله أو كيف الحال ويظهر أنه يصير إلى ضيق الوقت فإن تبين أن جمعته من الصحيحات فلا شيء عليه وإلا فيجب عليه الظهر ثم رأيت قال الكردي قوله تلزم الإعادة أي إعادتها ظهرا لا جمعة لأنها غير ممكنة هنا كما هو ظاهر وعلم من هذا ومما مر في الجماعة من أنه لو اقتدى بمن يجوز كونه أميا ولم يتبين كونه قارئا لزمته الإعادة أنه لو شك في بعض من الأربعين المحسوبين أنه من أهل الكمال أم لا ولم يتبين الحال لزمته الإعادة لأن كل واحد إمام بالنسبة إلى آخرين ا هـ
أي على ما يأتي في الشرح خلافا للنهاية والمغني وغيرهما
قوله ( براء أكبر ) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله ويجاب في المغني قوله ( براء أكبر إلخ ) أي وإن سبقه الآخر بالهمز مغني قوله ( الأربعون ) أي تكملة الأربعين عبارة النهاية والمغني تسعة وثلاثون قوله ( المتأخر ) أي الإمام المتأخر إحرامه عن إحرام إمام آخر قوله ( لأن إلخ ) تعليل للمتن قوله ( تبين الانعقاد ) أي وتعينت جمعته للسبق وامتنع على غيره افتتاح جمعة أخرى نهاية ومغني قوله ( وقيل إلخ ) عبارة المغني وقيل الثانية هي الصحيحة لأن الإمام لا عبرة به مع وجود أربعين كاملين بدليل أنه لو سلم الإمام في الوقت إلخ قوله ( كما مر ) أي في شرح والمسبوق كغيره قوله ( سبق الهمزة ) أي من الله مغني قوله ( من عليكم إلخ ) بيان للمتأخر سم عبارة الكردي قوله من عليكم أي إن أخره من السلام كما هو المعهود وقوله ( أو السلام ) أي إن أخره من عليكم بأن قال عليكم السلام ا هـ قوله ( بمحل ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله للتردد إلى لاحتمال تقدم قول المتن ( استؤنفت الجمعة ) أي فلو أيس من استئنافها صلى الظهر وفي هذه الحالة يتجه أمور منها ندب سنة الجمعة القبلية دون البعدية أما ندب القبلية فتبعا لوجوب الإقدام على الجمعة لاحتمال أن يسبق وأما عدم ندب البعدية فلأنه بالمعية أو الشك تبين عدم إجزائها ومنها أن تجب كفاية الجماعة في الظهر لأنه الذي صار فرض الوقت
فرع حيث تعددت الجمعة طلب الظهر وجوبا إن لم يجز التعدد وندبا إن جاز خروجا من خلاف من منع التعدد مطلقا أي سواء كان بقدر الحاجة أو زائدا عليها سم قوله ( لتدافعهما في المعية ) أي فليست إحداهما أولى من الأخرى مغني قوله ( مع أن الأصل إلخ ) لا يقال هذا بعينه موجود فيما لو شك هل في الأماكن غير محتاج إليه أو لا وقد قلتم فيها بعدم وجوب الإعادة لأنا نقول الاحتمال في هذه الصورة أخف من الاحتمال في المعية لأن الشك في المعية شك في الانعقاد حلبي ا هـ بجيرمي قوله ( ومع إخبار العدل ) أي بالسبق بقي ما لو تعارض عليه مخبران ففي الزركشي أنه يقدم المخبر بالسبق لأن معه زيادة علم ونازعه في الإيعاب بأن السبق إنما يرجح إذا كان
____________________
(2/428)
مستنده يحصل زيادة العلم وما هنا ليس كذلك قال والحق أنهما متعارضان فيرجع ذلك للشك وهو يوجب استئناف الجمعة ع ش قوله ( ولا لاحتمال تقدم إحداهما إلخ ) عبارة المغني والنهاية قال الإمام وحكم الأئمة بأنهم إذا أعادوا الجمعة برئت ذمتهم مشكل لاحتمال تقدم إحداهما فلا تصح أخرى فاليقين أن يقيموا جمعة ثم ظهرا قال في المجموع وما قاله مستحب وإلا فالجمعة كافية في البراءة كما قالوه لأن الأصل عدم وقوع جمعة إلخ قال غيره ولأن السبق إذا لم يعلم أو يظن لم يؤثر احتماله لأن النظر إلى علم المكلف أو ظنه لا إلى نفس الأمر ا هـ
قوله ( فلا تصح الأخرى ) أي المستأنفة بصري قوله ( أنه لا يجوز الاستئناف إلخ ) أي بمحل يجب فيه الاستئناف لكون التعدد فيه فوق الحاجة ووقعت هذه الجمع معا يقينا أو شكا عبارة المغني فائدة الجمع المحتاج إليها مع الزائدة عليه كالجمعتين المحتاج إلى إحداهما ففي ذلك التفصيل المذكور فيهما كما أفتى به البرهان بن أبي شريف اه
وعبارة شيخنا ولو تعددت الجمعة بمحل يمتنع فيه التعدد أو زادت على قدر الحاجة في محل يجوز فيه التعدد كان للمسألة خمسة أحوال الأولى أن تقعا معا فتبطلان فيجب أن يجتمعوا ويعيدوها جمعة عند اتساع الوقت الثانية أن تقعا مرتبا فالسابقة هي الصحيحة واللاحقة باطلة فيجب على أهلها صلاة الظهر الثالثة أن يشك في السبق والمعية فهي كالحالة الأولى الرابعة أن يعلم السبق ولم تعلم عين السابقة فيجب عليهم الظهر لأنه لا سبيل إلى إعادة الجمعة مع تيقن وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمر لكن لما كانت الطائفة التي صحت جمعتها غير معلومة وجب عليهم الظهر الخامسة أن يعلم السبق وتعلم عين السابقة لكن نسيت وهي كالحالة الرابعة ففي مصرنا يجب علينا فعل الجمعة أولا لاحتمال أن تكون جمعتنا من العدد المحتاج إليه ثم يجب علينا فعل الظهر لاحتمال أن تكون من العدد غير المحتاج إليه مع كون الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة اه قوله ( مع التعدد ) أي تعدد المستأنفة وقوله ( أنه ) أي التعدد في الاستئناف قوله ( وإلا ) أي بأن زاد عليه يقينا أو شكا قوله ( لا تصح ) كذا في أصله بخطه وفي نسخة الظهر على أنه فاعل وهي أظهر وإن كانت من تصرف النساخ بصري قوله ( وأنه ما دام الوقت متسعا إلخ ) واكتفى شيخنا الشهاب الرملي أي والنهاية باليأس العادي بأن جرت العادة بعدم استئنافها وشرط شيخنا عبد الحميد أي كالشارح اليأس الحقيقي بأن يضيق الوقت ويؤيده أنهم لو لم يفعلوا شيأ مطلقا امتنع الظهر إلا عند ضيق الوقت فليتأمل سم قوله ( مما مر آنفا ) أي في التنبيه السابق في شرح إلى اليأس من إدراك الجمعة قوله ( ويسن الأذان لها إلخ ) أي والسنة القبلية والبعدية عبارة شيخنا ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصل الظهر معها أي وجوبا أو ندبا وإلا قامت قبلية الظهر مقام بعدية الجمعة فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم بعديته ولا بعدية للجمعة حينئذ اه قوله ( إذن قبل ) أي ولو بقصد الجمعة قوله ( والإقامة إلخ ) أي تسن لها الإقامة مطلقا قوله ( ولا ينافيه ) أي وقوع جماعة ذلك الظهر فرض كفاية قوله ( السابق ) أي عن قريب قوله ( في ظهرهم ) أي من لا جمعة عليهم قوله ( لأن الفرض ) أي أصالة قوله ( ثم ) أي في بلد الجمعة قوله ( وإن المراد إلخ ) عطف على قوله أنه لا يجوز إلخ قوله ( وقوعهما إلخ ) أي فمتى وقعتا على هذه الحالة استؤنفت الجمعة وجد الشك بالفعل أو لا قوله ( وكذا الباقي ) أراد به الترتيب قاله الكردي ويظهر أن مراد الشارح بالباقي الشك في أنه من الأولين إلخ أو في أن التعدد لحاجة أو لا قوله ( فلا يقال لو شك إلخ ) يعني فمتى كان المراد بالشك في المعية أو في الباقي ما ذكر فلا يتبعض حكم الأربعين لأن الوقوع على الحالة المذكورة أمر مضاف إلى الجميع قوله ( نعم يظهر إلخ ) تصوير لشك البعض يعني في هذه الصورة يحتمل شك البعض لا في الصورة الأولى قاله الكردي أقول بل يحتمل فيها أيضا بأن يخبر إحدى الطوائف عدل بأن جمعتها من السابقات أو عدول بأن التعدد لحاجة فليتأمل قوله ( لم يلزمهم إلخ ) أي لما مر أن الشارع أقام إخباره إلخ وقضتيه عدم جواز الاستئناف أيضا قوله ( إن أمكنه إلخ ) الأولى جمع الضمير أي وإن لم يمكن استئناف الجمعة فيجب الظهر قول المتن ( وإن سبقت إحداهما ولم تتعين إلخ ) وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى في الجمع الواقعة في مصر الآن بأنها صحيحة سواء أوقعت معا أو مرتبا إلى أن ينتهي عسر
____________________
(2/429)
الاجتماع بأمكنة تلك الجمع فلا يجب على أحد من مصليها صلاة ظهر يومها لكنها تستحب خروجا من خلاف من منع تعدد الجمعة بالبلدة وإن عسر الاجتماع في مكان فيه ثم الجمع الواقعة بعد انتهاء الحاجة إلى التعدد غير صحيحة فيجب على مصليها ظهر يومها نهاية قال ع ش قوله م ر لكنها تستحب إلخ هذا مفروض فيما إذا تعددت واحتمل كون جمعته مسبوقة أما إذا لم تتعدد أو تعددت وعلم أنها السابقة فلا يجوز إعادتها جمعة بمحله لاعتقاد بطلان الثانية ولا ظهرا لسقوط فرضه بالجمعة ولم يخاطب بالظهر في ذلك اليوم اه
ومعلوم أن ما ذكره إذا كانت جمعة جامعة لسائر الشروط أيضا يقينا أو ظنا بخلاف ما إذا شك في بعضها كأن تردد في بعض الأربعين المحسوبين هل هو من أهل الكمال أم لا ولم يتبين الحال لزمته إعادة الجمعة ظهرا كما مر عن الكردي ويأتي عن سم وأيضا تقدم عن قريب عن شيخنا و ع ش ما يتعلق بجمع مصر راجعه قول المتن ( صلوا ظهرا ) ولا يقال أنا أوجبنا عليه صلاتين الجمعة والظهر بل الواجب واحدة فقط إلا أنا لما لم نتحقق ما تبرأ به الذمة أوجبنا كليهما ليتوصل بذلك إلى براءة ذمته بيقين وهذا كما لو نسي إحدى الخمس ولا يعلم عينها فإنا نعلم أن الواجب عليه واحدة فقط وتلزمه بالخمس لتبرأ ذمته بيقين ثم رأيت في حاشية الشيخ عبد البر الأجهوري على المنهج عن الرملي ما يوافقه ع ش قوله ( كأن سمع ) إلى قوله عملا في النهاية والمغني
قوله ( عملا بالأسوأ فيها ) أي الجمعة وهو عدم جواز إعادتها لتيقن وقوع جمعة صحيحة ( وفيه ) أي الظهر وهو بقاء فرض الوقت وعدم سقوطه بما فعل من الجمعة قوله ( بإجماع ) إلى قوله ويشكل في النهاية والمغني قوله ( من يعتد به ) احتراز عن قول ابن حزم بانعقادها بالواحد منفردا قوله ( لكن في الركعة الأولى إلخ ) أي فقط فلو صلى الإمام بأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل لنفسه أجزأتهم الجمعة نهاية ومغني وسم قوله ( ولو بعد سلام من عداه إلخ ) أي وانصرافه إلى بيته وبذلك يلغز فيقال لنا شخص أحدث في المسجد فبطلت صلاة من في البيت شيخنا ( قول بطلت جمعة الكل ) أي من حيث هي جمعة أخذا مما تقدم بصري قوله ( ويشكل عليه ) أي على بطلان جمعة الكل بذلك الحدث قوله ( ما يأتي ) أي في شرح ولو بان الإمام جنبا أو محدثا إلخ قوله ( وللمتطهر منهم تبعا له ) أي بخلاف ما لو بان الإمام محدثا فقط أو مع بعض بقية الأربعين لم تصح لأحد كما يأتي في شرح ولو بان الإمام محدثا إلخ سم قوله ( فيفرق إلخ ) المتبادر من هذا الفرق عدم التعويل فيه على ما يتبادر من أحدث وبان محدثا من طرو الحدث في الأول وكونه من أول الصلاة في الثاني وأنه لا فرق بينهما في الموضعين وأن مدار الفرق ليس إلا على ظهور البطلان قبل السلام وعدم ظهور ذلك سم وفي البصري ما يوافقه قوله ( تبين الحدث إلخ ) أي بعد سلام الكل قوله ( لما يأتي ) أي في شرح ولو بان الإمام جنبا إلخ قوله ( أن جماعة المحدثين ) أي الجماعة معهم سم قوله ( فإن خروج أحد الأربعين ) أي حسا بالانصراف بالفعل ومثله ما إذا تبين الحدث للقوم في أثناء الصلاة بلا انصراف بصري قوله ( تلك ) أي ما يأتي قوله ( حينئذ ) لا يظهر له فائدة قوله ( واختلفوا إلخ ) فينبغي لمن لا تنعقد به أن لا يحرم بها إلا بعد إحرام أربعين ممن تنعقد بهم شرح بأفضل ولا يخفى ما فيه من الحرج الشديد قوله ( وجريت عليه إلخ ) وجرى عليه أيضا شرح المنهج والتحفة واعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وفتح
____________________
(2/430)
الجواد عدم الاشتراط وهو المعتمد كردي علي بأفضل وقوله والتحفة فيه توقف بل آخر كلام التحفة كالصريح في عدم الاشتراط قوله ( لعدم الاشتراط ) متعلق بالمنتصرون وأفتى بعدم الاشتراط الشهاب الرملي سم قوله ( مما يؤيدهم ) أي المنتصرين وقوله ( مر آنفا ) أي في شرح والمعتبر سبق التحرم وقوله ( وما يأتي ) أي في المتن آنفا قوله ( وعلى الأول ) أي الاشتراط قوله ( كما مر ) أي في الجماعة في شرح أو حال باب نافذ كردي
قوله ( هنا ) أي في الجمعة قوله ( عدم اشتراط ذلك ) أي تأخر الأفعال وقوله ( ثم ) أي في الرابطة قوله ( ونية الاقتداء ) الأنسب لاستثنائها الآتي حذفه هنا قوله ( مما مر ) أي في باب الجماعة مغني قوله ( إلا نية الاقتداء إلخ ) اقتصر النهاية والمغني على استثناء الإمامة عبارتهما إلا في نية الإمامة فتجب هنا في الأصح لتحصل له الجماعة اه
ولعل وجهه أن نية الاقتداء شرط في جماعة غير الجمعة أيضا قول المتن ( أن تقام بأربعين ) أي منهم الإمام ومحل ذلك في غير صلاة ذات الرقاع أما فيها فيشترط زيادتهم على الأربعين ليحرم الإمام بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح لأنها تبع للأولين نهاية أي بل يكتفي بواحد كما يأتي في صلاة الخوف ع ش قول المتن ( بأربعين ) أي ولو كانوا ملتصقين كما قاله الرحماني نقلا عن الرملي شيخنا عبارة سم ولو وجد بدنان ملتصقان بحيث عدا اثنين في باب الميراث فهل يعدان هنا اثنين الوجه أنهما يعدان هنا اثنين بل في عبارة ابن القطان أن حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام م ر ا هـ وسئل البلقيني عن أهل قرية لا يبلغ عددهم أربعين هل يصلون الجمعة أو الظهر فأجاب رحمه الله تعالى بأنهم يصلون الظهر على مذهب الشافعي
وقد أجاز جمع من العلماء أن يصلوا الجمعة وهو قوي فإذا قلدوا أي جميعهم من قال هذه المقالة فإنهم يصلون الجمعة وإن احتاطوا فصلوا الجمعة ثم الظهر كان حسنا فتح المعين وتقدم عن الجرهزي ما يوافقه وفي رسالة الجمعة للشيخ عبد الفتاح الفارسي سئل الشيخ محمد بن سليمان الكردي ثم المدني رحمه الله تعالى أن الجمعة إذا لم تستوف الشروط وصليت بتقليد أحد المذاهب وأراد المصلون إعادتها ظهرا هل يجوز ذلك أم لا وأجاب بأن ذلك جائز لا منع منه بل هو الأحوط خروجا من الخلاف وما في الإمداد ولا يجوز إعادة الجمعة ظهرا وكذا عكسه لغير المعذور فمحله عند الاتفاق على صحة الجمعة لا عند وجود خلاف قوي في عدم صحتها نعم كمذهب الغير في صحة الجمعة شروط لا بد في جواز تقليده من وجودها وإلا فلا تصح الجمعة على مذهبه أيضا فرارا من التلفيق الممنوع إجماعا ومن الشروط المعتبرة في مذهب مالك القائل بانعقادها باثني عشر رجلا طهارة الثوب والبدن والمكان عن المني والوضوء بالشك في الحدث ومسح جميع الرأس في الوضوء والموالاة بين أعضاء الوضوء والدلك في الوضوء والغسل ووضع الأنف على الأرض في السجود ووضع اليدين مكشوفتين على الأرض فيه ونية الخروج من الصلاة وأن يكون الإمام بالغا وأن لا يكون فاسقا مجاهرا وأن يكون الخطيب هو الإمام وأن تكون الصلاة في المسجد الجامع وسئل رحمه الله تعالى إذا فقدت شروط الجمعة عند الشافعي فما حكمها وأجاب بأنه يحرم فعلها حينئذ لأنه تلبس بعبادة فاسدة نعم إن قال بصحتها من يجوز تقليده وقلده الشافعي تقليدا صحيحا مجتمعا لشروطه جاز فعلها حينئذ بل يجب ثم إذا أرادوا إعادتها ظهرا خروجا من الخلاف فلا بأس به بل هو مستحب حينئذ ولو منفردا وقولهم لا تعاد الجمعة ظهرا محله في غير المعذورين ومنهم من وقع في صحة جمعته خلاف وسئل الشيخ محمد صالح الرئيس مفتي الشافعية بمكة المشرفة رحمه الله تعالى هل يسن إعادة الجمعة ظهرا إذا كان إمامها مخالفا وأجاب بقوله نعم تسن إعادتها ظهرا حينئذ ولو منفردا لقولهم كل صلاة جرى فيها خلاف تسن إعادتها ولو فرادى ولا شك أن هذه مما جرى الخلاف في صحتها كما نبه على ذلك التحفة في باب صلاة الجمعة وسئل رحمه الله تعالى عن أهل قرية دون الأربعين يصلون الجمعة مقلدين للإمام مالك في العدد مع جهلهم بشروط الجمعة عنده وقال لهم إمامهم صلوا ويكفي ذلك التقليد
وأجاب بقوله نعم حيث نقصوا عن الأربعين جاز التقليد وأجاب بقوله نعم حيث نقصوا عن الأربعين جاز التقليد للإمام مالك لكن مع العلم بالشروط المعتبرة عنده
____________________
(2/431)
والعمل به أيضا وتسن الإعادة وأما قول إمامهم لهم ويكفي إلخ فإن أراد بذلك أنه لا يشترط العلم بالشروط فهو قول غير صحيح انتهى ما تيسر نقله من تلك الرسالة باختصار قوله ( وإن كان ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقياسه إلى أو من الجن قوله ( وإن كان بعضهم إلخ ) أي المتوطن بهذا المحل وهو شامل للإمام وهو متجه وإن بادر م ر بالمخالفة وينبغي صحة الإعادة المذكورة من كلهم أيضا سم قوله ( أو من الجن إلخ ) عطف على قوله صلاها عبارة النهاية وتنعقد بأربعين من الجن أو منهم ومن الإنس قاله القمولي وقيده الدميري في حياة الحيوان بما إذا تصوروا بصورة بني آدم اه
قال سم هذا أي التقييد جرى على الغالب لا شرط بل حيث علم أو ظن أنهم جن ذكور كفى وإن تصوروا بصورة غير بني آدم م ر ا هـ وأقره ع ش واعتمد القليوبي وشيخنا والبصري التقييد عبارة شيخنا ولو كان الأربعون من الجن صحت بهم الجمعة كما في الجواهر حيث علمت ذكورتهم وكانوا على صورة الآدميين وقال بعضهم لا يشترط كونهم على صورة الآدميين بخلاف ما لو كانوا من الملائكة لأنهم غير مكلفين اه وستأتي عبارة البصري قوله ( كما قاله القمولي ) قد يقتضي الاكتفاء بكون بعض الأربعين من الجن أنه لو أقامها أربعون من الجن مستوطنون بالقرية لم يأثم إنس القرية بتعطيل القرية منها حتى يجوز لهم الذهاب لفعلها في قرية أخرى وقد يستبعد ذلك فليحرر سم على حج ا هـ ع ش قوله ( إن علم إلخ ) وهل يشترط لصحتها منهم كونهم في أرضنا أو في الأرض الثانية أم لا يشترط فتنعقد بهم وإن كان مسكنهم في الأرض السابعة من ذلك البلد فيه نظر والأقرب الثاني بدليل قولهم من وقف أرضا سرت وقفيتها للأرض السابعة وهو صريح في أن كل من كان فيها هو من أهلها نعم إن كان بينهم وبين الإمام مسافة تزيد على ثلثمائة ذراع في غير المسجد لا تصح للبعد كالإنس إذا بعدوا عن الإمام ع ش وفيما استقر به نظر ظاهر إذ غير أرضنا لا يعد وطنا لنا قوله ( يعزر مدعي إلخ ) إن قلنا بكفر مدعي رؤيتهم فهو مرتد والمرتد لا يعزر أول مرة م ر وعبارة النهاية بكفر مدعي إلخ وفيه نظر أيضا لأنا لا نسلم أولا مخالفته للقرآن لأن قوله تعالى أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم يحتمل أن المراد به أن الغالب رؤيتهم لنا من غير أن نراهم فلا ينبغي وقوع رؤيتنا إياهم ولو سلم فلا بد في الكفر من علمه أن ذلك هو المراد في الآية وأن لا يقصد الكذب وإلا فلا يتجه الكفر فليتأمل سم عبارة البصري بعد كلام نصها فالحاصل أنه لو قيل في مقام انعقاد الجمعة بهم لا بد من تصورهم بصورة بني آدم وفي مقام عدم تكفير مدعي رؤيتهم على غير صورهم الأصلية لا فرق لكان له وجه وجيه فليتأمل وقوله لأنه حينئذ مخالف للقرآن قد يقال ليس في الآية الشريفة ما يقتضي عموم الأحوال والأزمان فيكفي في صدقها ثبوت هذه الخاصية لهم في الجملة فليتأمل ثم رأيت البيضاوي أشار لذلك في تفسيره فراجعه ا هـ
قوله ( وذلك ) أي اشتراط الأربعين قوله ( لما صح أن أول جمعة صليت إلخ ) عبارة المغني لما روى البيهقي عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا أربعين
____________________
(2/432)
رجلا قال في المجموع قال أصحابنا وجه الدلالة أن الأمة اجتمعوا على اشتراط العدد والأصل الظهر فلا تجب الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت جوازها بأربعين وثبت صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يثبت صلاته لها بأقل من ذلك اه
وعبارة النهاية لخبر كعب بن مالك قال أول من جمع بنا في المدينة أسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في نقيع الخضمات وكنا أربعين وخبر ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا أربعين رجلا ولقول جابر مضت السنة أن في كل ثلاثة إماما وفي كل أربعين جمعة أخرجه الدارقطني وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمع أربعون فعليهم الجمعة وقوله صلى الله عليه وسلم لا جمعة إلا في أربعين اه قال ع ش قوله ولقول جابر مضت السنة إلخ رواه الدارقطني والبيهقي وفيه عبد العزيز قال الدارقطني منكر الحديث وقال البيهقي هذا الحديث لا يحتج بمثله وحديث إذا اجتمع أربعون رجلا إلخ أورده صاحب التتمة ولا أصل له وحديث لا جمعة إلا بأربعين لا أصل له انتهى الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي ا هـ قوله ( وقد أجمعوا ) أي من يعتد به كما مر فلا يرد مخالفة ابن حزم عبارة شيخنا قد اختلف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجمعة على خمسة عشر قولا الأول تنعقد بالواحد وهو قول ابن حزم وعليه فلا يشترط الجماعة كما هو ظاهر الثاني باثنين كالجماعة وهو قول النخعي الثالث باثنين مع الإمام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري ومحمد والليث الرابع بثلاثة مع الإمام عند أبي حنيفة وسفيان الثوري الخامس بسبعة عند عكرمة السادس بتسعة عند ربيعة السابع باثني عشر وهو مذهب الإمام مالك الثامن مثله غير الإمام عند إسحاق التاسع بعشرين في رواية ابن حبيب عن مالك العاشر بثلاثين كذلك الحادي عشر بأربعين ومنهم الإمام وهو أصح القولين عند الإمام الشافعي الثاني عشر بأربعين غير الإمام وهو القول الآخر عند الإمام الشافعي وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة الثالث عشر بخمسين في رواية عن الإمام أحمد الرابع عشر ثمانون حكاه المازري الخامس عشر جمع كثير من غير حصر ولعل هذا الأخير أرجحها من حيث الدليل قاله في فتح الباري اه
قوله ( والأربعون أقل ما ورد )
فرع لو شك عند الإحرام في وجود العدد الذي تنعقد به الجمعة ينبغي أن لا ينعقد إحرامه ولو شك بعد السلام منها في ذلك فهل يغتفر هذا الشك كما لو شك بعد السلام من سائر الصلوات في شيء من شروطها فإنه لا يضر كما تقدم في سجود السهو أولا ويفرق بين هذا الشرط وغيره من الشروط فيه نظر وقد يؤيد الثاني أنه لو شك بعد السلام حيث امتنع التعدد في أنها سبقت غيرها أو قارنته أو سبقت به بطلت مع أن سبقها غيرها حينئذ من شروط صحتها فدل على أن هذه الشروط الزائدة فيها أضيق حكما من بقية الشروط فليراجع سم وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى عمن صلى الجمعة والحال هو شك هل فيها أربعون أم دون ذلك والحال فيها أربعون وشك هل في الأربعين أمي أو من لا يعرف شروط الجمعة أم لا ما حكم هذا الشك هل يضر أم لا وإذا لم يضر فهل يسن أن يصلي الظهر أم لا وأجاب رحمه الله بقوله لو كان الشك في استيفاء العدد قبل الصلاة لا تصح معه الجمعة والشك بعدها لا يضر وأما الشك في الأمية ونحوها فلا يضر والله أعلم ا هـ ويأتي عن الفتاوى المذكورة ما يتعلق بالمقام قوله ( وخبر الانفضاض إلخ ) عبارة النهاية وأما خبر انفضاضهم فلم يبق إلا اثنا عشر فليس فيه أنه ابتدأها باثني عشر بل يحتمل عودهم أو عود غيرهم مع سماعهم أركان الخطبة اه قال الرشيدي قوله م ر بل يحتمل عودهم أي قبل التحرم وأحرم بالأربعين فالانفضاض كان قبل الصلاة في الخطبة كما صرحت به رواية مسلم وأما رواية البخاري انفضوا في الصلاة فمحمولة على الخطبة جمعا بين الأخبار ا هـ قول المتن ( مكلفا ) عبارة المغني والنهاية وشرط كل
____________________
(2/433)
واحد منهم أن يكون مسلما مكلفا أي بالغا عاقلا حرا كلا اه قوله ( لأنها إلى قوله فقول بعضهم إلخ ) في النهاية والمغني قوله ( لأنها لا تلزم إلخ ) عبارة النهاية فلا تنعقد بالكفار وغير المكلفين ومن فيه رق وبالنساء والخناثي اه
قوله ( أضداد هؤلاء ) إن دخل في الإشارة قوله مميزا يرد السكران سم قوله ( بخلاف المريض ) أي فإن عدم لزومها له ليس لنقص فيه بل للتخفيف عنه فلا مانع من انعقادها به بصري قوله ( وجبت الإعادة ) يحتمل أن يستثنى ما لو اعتقد من عدا الخنثى تمام العدد بغير الخنثى أو أنه رجل واعتقد هو تمام العدد بغيره أو أنه رجل ثم بان رجلا فيتجه أن لا إعادة لوجود الشروط في اعتقادهم وفي نفس الأمر وكذا يتجه عدم الإعادة لو بان في الأثناء خنثى ثم قبل طول الفصل ومضى ركن رجلا سم قوله ( بأربعين ) أي غير الإمام مغني قوله ( أو قبلها ) أي قبل شروع الجمعة وبعد فراغ الوضوء ع ش قوله ( بمحل إقامتها ) خرج ما به ما لو تقاربت قريتان في كل منهما دون أربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة نداء الأخرى لأن الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة نهاية قوله ( بمن لزمه حضوره إلخ ) أي ولا بالمتوطنين خارج محل الجمعة وإن سمعوا نداءها لفقد إقامتهم بمحلها نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده بل يفيده قوله هنا من غير المستوطنين أي بمحل إقامة الجمعة قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقم إلخ ) يمكن أن يكفي في الدليل أن الغالب على أحوال الجمعة التعبد ولم تثبت إقامتها بغير المستوطنين سم قوله ( على الإقامة ) أي بمكة قوله ( في حجة الوداع ) أي وكان يوم عرفة فيها يوم جمعة كما في الصحيحين وصلى به الظهر والعصر تقديما كما في خبر مسلم شرح المنهج قوله ( وفيه نظر ) أي في الاستدلال المذكور قوله ( فإنه كان مسافرا إلخ ) أي ومجرد عزمه على الإقامة أياما بمكة بعد عرفة لا ينتهي سفره به وإنما ينتهي ببلوغها كما تقدم في باب صلاة المسافر فعدم تجميعه حينئذ للسفر لا لعدم التوطن بجيرمي قوله ( إذا لم يقم إلخ ) أي وكما يدل عليه جمعه بعرفة بين الظهر والعصر تقديما بجيرمي قوله ( وعرفة إلخ ) عطف على اسم وخبر إن في قوله فإنه كان إلخ والحاصل أن الاستدلال المذكور مشكل من وجهين الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان مسافرا فعدم إقامته الجمعة بعرفة للسفر والثاني أنه لا أبنية في عرفة فعدم إقامته الجمعة بها لعدم كونها دار إقامة ومن ثم قال الشيخ العزيزي هذا التعليل مشكل قديما وحديثا بجيرمي قوله ( إلا أن يجاب إلخ ) فيه بحث ظاهر لأنا سلمنا أنه لا مانع مما ذكره إلا أن عدم إقامته الجمعة بعرفة وكونه لا مانع مما ذكره لا يدل على هذا السبب المعين أعني عدم الاستيطان لجواز أن يكون لغيره دونه فلا يثبت المطلوب خصوصا وهذه واقعة حال فعلية سم عبارة البصري قوله بأنه لا مانع إلخ مسلم لكنه لا يجدي لأنه مستدل لا مانع اه قوله ( ومستوطن ثم ) أي وعدم مستوطن في عرفة قوله ( أن من توطن خارج السور إلخ ) وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى عن بلدة مسورة ميمنة سورها حارة وميسرته حارة وتقام في داخل السور جمعتان جمعة للشافعية مستوفية للشروط كاملة العدد وجمعة للخوارج مختلة الشروط ناقصة العدد وفي كل من الحارتين
____________________
(2/434)
المذكورتين جمعة للشافعية مستوفية للشروط كاملة العدد فهل يجوز في هذه الصورة إعادة الظهر جماعة أو فرادى أو تحرم وأجاب بقوله وحيث الأمر ما سطر فلا يجوز لمن كان في داخل السور من الشافعية إعادة الجمعة ظهرا لأن جمعة الخوارج الغير المستوفية للشروط ليست جمعة ولانفصالهم عمن هو في خارج السور بالسور وأما أهل الحارتين فإن كانتا تعدان بلدا واحدا بأن كان بعضهم يستعير من بعض واتحد النادي وملعب الصبيان فإن لم يوجد محل يسع الجميع بلا مشقة فالإعادة سنة لمن لم تتقدم جمعته يقينا وإن وجد محل يسعهم كذلك فالإعادة واجبة لمن تأخرت جمعته وللجميع إذا وقعتا معا أو شك في المعية وحيث سنت الإعادة سنت الجماعة في الظهر وحيث وجبت الإعادة كانت الجماعة فرض كفاية وإن كانت الحارتان تعدان بلدتين بأن لم يتحد ما ذكر فلا تجوز الإعادة اه قوله ( إن من توطن خارج السور إلخ ) شامل لما إذا كان له سور آخر متصل طرفاه بذلك السور كما في المدينة المنورة قوله ( لأنه أعني السور يجعلهما ) إلخ
قوله ( فيمن لزمته ) أي بأن أقيمت الجمعة في محل من بلده يجب عليه السعي إليها قوله ( وأمكنه إدراكها إلخ ) أي إدراك جمعة في محل من بلده لا يجب عليه السعي إليها لبعده وتوقفه على مشقة لا تحتمل عادة وبذلك يندفع استشكال البصري بقوله قد يقال لا معنى للفوات حينئذ فليتأمل اه
قوله ( إنما يتجه إن سمع النداء منها ) يمكن توجيه الإطلاق المذكور بأنه حينئذ منسوب إلى التقصير فلا بعد في التغليظ عليه بخلاف من لا جمعة ببلده ولم يسمع النداء من غيرها فتأمله بصري عبارة سم قوله لأن غايته أنه بعد يأسه إلخ قد يمنع ويفرق اه
قول المتن ( إلا لحاجة ) أي كتجارة وزيارة نهاية قوله ( فلا تنعقد ) إلى قوله ومن له في النهاية والمغني قوله ( ومقيم على عزم عوده إلخ ) ومنه ما لو سكن ببلد بأهله عازما على أنه إن احتيج إليه في بلده لموت خطيبها أو إمامها مثلا رجع إلى بلده فلا تنعقد به الجمعة في محل سكنه لعدم التوطن وافهم قوله على عزم عوده إلخ إن من عزم على عدم العود انعقدت به لأنها صارت وطنه ع ش أقول ومفهومه أيضا الانعقاد إذا لم يعزم على شيء لكن قضية صنيع ع ش عدمه ولعلها الأقرب فليراجع قوله ( ولو بعد مدة طويلة ) أي كالمتفقهة والتجار نهاية ومغني قوله ( ومن له مسكنان إلخ ) أي كأهل القاهرة الذين يسكنون تارة بها وأخرى بمصر القديم أو ببولاق سم قوله ( يأتي فيه التفصيل إلخ ) وأفتى شيخنا الشهاب الرملي فيمن سكن بزوجته في مصر مثلا وبأخرى في الخانقاه مثلا وله زراعة بينهما ويقيم في الزراعة غالب نهاره ويبيت عند كل واحدة منهما ليلة في غالب أحواله بأنه يصدق عليه أنه متوطن في كل منهما حتى يحرم عليه سفره في يوم الجمعة بعد الفجر لمكان تفوت به إلا لخوف ضرر نهاية وسم قال ع ش قوله م ر أنه متوطن في كل منهما أي فتنعقد به الجمعة فيهما اه
قوله ( ثم ما خرج منه ) قد يقال ما المانع من إتيان هذا بأن يعتبر ما كان فيه يوم الجمعة سم ويأتي عن النهاية ما يوافقه قوله ( اعتبار ما إقامته به أكثر ) أي سواء كان له في الآخر أهل أو مال أو لا ع ش قوله ( إن استوت ) أي إقامته قوله ( فما فيه أهله ) ينبغي وماله أخذا مما يأتي وكأنه سقط سهوا بصري قوله ( أو مال ) أو لمنع الخلو فقوله أحدهما أي
____________________
(2/435)
أو كلاهما قوله ( انعقدت به إلخ ) عبارة النهاية اعتبرت نيته في المستقبل فإن لم تكن له نية اعتبر الموضع الذي هو فيه كذا أفتى به الوالد رحمه الله اه
قوله ( نظيرة هذه ) أي الأخيرة قوله ( ثم ما ذكر ) أي قوله ومن له مسكنان إلخ قوله ( لم يكونوا متوطنين إلخ ) أي فلا تنعقد به الجمعة في واحد منهما قوله ( محل هذا ) أي ما في الأنوار قوله ( كذلك ) أي معينين إلخ قوله ( لكن اختلف إلخ ) أي وأما إذا استوت تنعقد به الجمعة في كل منهما كما مر قوله ( عنها ) أي عن بلدهم قوله ( لم تنعقد بهم ) أي في مصايفهم قوله ( وإن خرجوا إلخ ) عطف على قوله إن سافروا إلخ قوله ( فتلزمهم ) أي وتنعقد بهم قوله ( إن عد ) أي ما خرجوا إليه قوله ( وإلا ) أي وإن لم يعد من الخطة قوله ( فيها ) أي في الخطة قوله ( وما قاله إلخ ) أي الجلال قوله ( وفي سفرهم ) عطف على قوله في خروجهم قوله ( نعم تلزمهم إلخ ) لعل هذا إذا سمعوا النداء من بلدتهم وإلا لم تلزمهم لأن المسافر ولو سفرا قصيرا لا تلزمه الجمعة حيث لم يسمع نداءها من بلدتها سم أقول لا حاجة إلى ما ترجاه إذ صنيع الشارح كالصريح في أن الكلام فيما إذا أقاموا في المصايف إقامة قاطعة للسفر فتلزمهم إقامتها في المصايف إذا أقيمت فيها جمعة معتبرة قوله ( أو في بلدهم ) عطف على قوله في مصايفهم قوله ( وإنما يسقط ) أي الخروج قوله ( نعم إن سمعوا النداء إلخ ) أي من بلدهم أو غيرها وقد أقاموا في المصايف إقامة قاطعة للسفر قوله ( مطلقا ) أي أما في بلدهم أو غيرها الشامل للمصايف بشروطها قوله ( ولو أكره ) إلى قوله ولو خرج في النهاية قوله ( ولو أكره الإمام ) وظاهر أن الإمام ليس بقيد قوله ( أهل بلد إلخ ) ويظهر أن ذريتهم بعدهم مثلهم فيما يأتي قوله ( لم تنعقد بهم إلخ ) وأفتى بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه نهاية وقوله م ر لا تلزمهم الجمعة في إطلاقه نظر نعم إن فرض أنهم يتوقعون زوال الإكراه قبل مضي أربعة أيام فتسقط عنهم إلى مضي ثمانية عشر يوما لأنهم مسافرون حينئذ أو فيما إذا لم يكن في المنتقل إليه غيرهم فتسقط مطلقا وقوله م ر بل لا تصح إلخ مشكل جدا إلا أن يكون المراد به لا تنعقد بهم أو يحمل على ما إذا لم يكن بالبلد غيرهم بصري عبارة ع ش قوله م ر لا تلزمهم إلخ أي لكن لو سمعوا النداء من قرية أخرى وجب عليهم السعي إليها اه قوله ( عازمون على الرجوع إلخ ) مفهومه أنهم إذا عزموا على عدم الرجوع أو لم يعزموا على شيء منهما انعقدت بهم وتقدم عن ع ش ما يقتضي عدم الانعقاد في الصورة الثانية قوله ( بعد الفجر ) محل تأمل فإنه إما أن يكون المراد به فجر يومها كما هو الظاهر فكيف يصح قوله الآتي من حين الفجر أو غير يومها فما وجه التقييد به بصري أقول في قوله الآتي تسامح والمراد بذلك من وقت يسع الرجوع إلى وطنهم وإقامة الجمعة فيه قوله ( فهل يلزمهم السعي إلخ ) أي بأن يسرعوا ليرجعوا إلى وطنهم لإقامتها فيه كردي قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف أو بلغهم صوت إلخ كردي قوله ( أو ينظر في محلهم إلخ ) قد يتوقف في كل من الاحتمالين أما الأول فلأنه مناف لما تقدم من أن التعطيل إنما يحرم إذا كان السفر لغير حاجة وقد فرضه هنا لحاجة وأما الثاني فلأن السماع إنما ينظر إليه فيما يظهر وتعطيه قوة كلامهم فيما إذا أقيمت الجمعة بالفعل بمحل فليتأمل بصري حاصله الميل إلى أنه لا يلزمهم الرجوع إلى بلدهم مطلقا قوله ( فإن كان يسمع أهله إلخ ) أي ولم يخشوا على أموالهم سم قوله ( لما مر ) أي قبيل قول المصنف ويحرم على من لزمته إلخ قوله ( والأول أحوط ) ينافيه ما تقدم للشارح من تقييد بحث صاحب التعجيز فلا تغفل بصري
____________________
(2/436)
وعبارة اسم لعل الأوجه الثاني لأنهم مسافرون والمسافر لا جمعة عليه وإن قصر سفره إلا إذا خرج إلى ما يبلغ أهله نداء بلدته كما صرحوا بذلك وهذا مما يؤيد النظر في قوله السابق نعم تلزمهم إن أقيمت فيها جمعة إلخ وذلك لأن المسافر لا جمعة عليه وإن دخل بلد الجمعة وقصر سفره ما لم يكن خروجه إلى ما ذكر فليتأمل اه
أقول قد تقدم الجواب عن النظر في قول الشارح السابق بأنه مفروض فيما إذا انقطع سفرهم بإقامة قاطعة للسفر وتقدم استشكال السيد البصري للثاني أيضا قوله ( قال الإسنوي ومن تبعه إلخ ) لك أن تقول في توجيهه لا يخلو إما أن يكون المراد بالمجمعين من تلزمهم أو من تنعقد بهم أو من يفعلونها فإن كان المراد ما عدا الأخير وردت الصورة التي أفادها الأسنوي وإن كان الأخير ورد ما لو أقامها أربعون مقيمون غير مستوطنين وأقامها معهم جمع من الأرقاء المستوطنين مع أنها غير صحيحة أيضا فحينئذ لا بد من قوله مستوطنا فتأمله بصري وقوله لك أن تقول في توجيهه إلخ لعله أراد بقطع النظر عن الرد الآتي في الشارح وإلا فقوله فإن كان المراد ما عدا الأخير إلخ فظاهر المنع لا سيما بالنسبة لإرادة من تنعقد بهم كما يظهر بالتأمل قوله ( لأنه ) أي محل الاستيطان قوله ( إذ يحتمل أن المراد إلخ ) أقول هذا الجواب غير ملاق للرد المذكور وذلك لأنه وإن احتمل أن المراد بالمجمعين ما ذكر إلا أن تقييد الإقامة بكونها في الخطة مع إضافة الخطة إلى الأوطان ثم إضافة الأوطان إلى المجمعين نص صريح في أن المحل الذي تقام فيه لا بد أن يكون محل استيطان المجمعين فالصورة المذكورة لا تحتمل إلا الخروج بقوله المجمعين باعتبار ما تقرر بدون خفاء في ذلك نعم اعتبار التكليف والحرية والذكورة فيهم لا يفيده ما تقدم فأفاده هنا بما قبل قوله مستوطنا إلخ وصار قوله مستوطنا إلخ مستغنى عنه نعم يمكن حينئذ دفع دعوى الاستغناء بأنه أفاد تفسير الاستيطان بما لا يستفاد مما تقدم فليتأمل فإنه في غاية الظهور سم قوله ( من أهلها ) أي أهل وجوبها قوله ( وعلم ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وبه يعلم إلى وفي انعقاد جمعة إلخ قوله ( وعلم مما مر إلخ ) يتأمل سم لعل وجه التأمل أن ما مر وهو قوله والجمعة يفعلها المقيم المتيمم لفقد الماء ويقضي الظهر إنما يقتضي عدم إغناء جمعة من ذكر عن القضاء وهو لا يستلزم عدم الانعقاد وعبارة النهاية ومعلوم مما مر في صفة الأئمة أن الأميين إذا لم يكونوا في درجة لا يصح اقتداء بعضهم ببعض لأن الجماعة إلخ وعلم مما تقرر أنه لا بد إلخ قال ع ش قوله م ر مما تقرر أي من أن الأميين إذا لم يكونوا إلخ اه قوله ( أنه لا بد ) أي فيمن تنعقد به أما لو وجد أربعون تغني صلاتهم عن القضاء فظاهر صحتها لمن لا تغني صلاته تبعا وإن لزمه قضاء الظهر سم قوله ( وهو ظاهر إلخ ) وهو ظاهر إن وجد هناك أربعون غيرهم وكذا إن لم توجد فلا تصح الجمعة أخذا من توجيه ما أفتى به البغوي في الأمي بقوله لأن الجماعة المشترطة إلخ وذلك لأن من لا تغني صلاته عن القضاء كالأمي في عدم صحة الاقتداء به
____________________
(2/437)
بل هو أولى بالمنع لأن الأمي يصح اقتداء مثله به بخلاف من تلزمه الإعادة سم قوله ( وسيعلم ) إلى قوله وبه يعلم في المغني قوله ( فيهم ) أي في الأميين قوله ( فإنه أمي إلخ ) وفي فتاوي الشيخ محمد صالح الرئيس سئل رحمه الله تعالى عن أهل بلدة يصلون الجمعة بأكثر من الأربعين ثم يعيدون الظهر لظنهم أن فيهم أميون ومن لا يعرف شروط وأركان الصلاة والخطبة فيكون عددهم أقل من الأربعين كما هو معلوم في أكثر العوام المقصرين الذين لا يبالون بالدين والمنهكين في طلب الدنيا فهل يؤثر هذا الظن فتحرم عليهم الجمعة ويجب عليهم أن يصلوا الظهر فقط أو لايؤثر فيكفي وجود العدد على حسب الظاهر فقط ما لم يتبين ولم يتيقن أن فيهم ذلك لأن التفتيش عن كل واحد منهم سوء الظن بهم وما أمرنا بهذا فيصلون الجمعة وإن قلنا بالثاني فهل يسن لهم إعادة الظهر احتياطا لظنهم المتقدم أو تحرم إعادته وأجاب بأنهم إن دخلوا في الجمعة مع ذلك الظن فلا تصح صلاتهم فالإعادة واجبة إلا إن قلدوا القائل بجوازها بدون الأربعين وأما إن دخلوا فيها مع ظن استجماع الشروط فلا تجوز الإعادة لعدم الموجب اه
وتقدم عن الفتاوي المذكورة أن الشك في الأمية ونحوها لا يؤثر مطلقا أي لا في الصلاة ولا قبلها ولا بعدها قوله ( هنا ) أي في الجمعة قوله ( بينهما ) الأولى بينهم بضمير الجمع كما في النهاية قوله ( وبه يعلم ) أي بالتعليل المذكور قوله ( أنه لا فرق إلخ ) خلافا للنهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرح بأفضل وشرحي الإرشاد عبارة الأول وظاهر أن محله أي إفتاء البغوي إذا قصر الأمي في التعلم وإلا فتصح الجمعة إن كان الإمام قارئا اه
قوله ( وإن الفرق بينهما إلخ ) اعتمده شيخنا والبجيرمي وفاقا للنهاية والمغني عبارة الأولين ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي فإن قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون عن الأربعين فان لم يقصر في التعلم كما لو كانوا أميين في درجة واحدة فشرط كل أن تصح صلاته لنفسه كما في شرح الرملي وإن لم يصح كونه إماما للقوم فقول القليوبي أي تبعا للتحفة يشترط في الأربعين أن تصح إمامة كل منهم للبقية ضعيف والمعتمد ما تقدم ا هـ قوله ( فصلاته باطلة وإلا فالإعادة الخ ) بقي أي لمطلق الأمي قسم آخر تصح صلاته ولا إعادة وهو من لايمكنه التعلم مطلقا سم قوله ( كما مر آنفا ) أي بقوله وعلم قوله ( فلا تصح إرادته هنا ) محل نظر بصري قوله ( وفي انعقاد ) إلى قوله ولو كان في المغني قوله ( عدم صحة جمعتهم ) فإن وجد من يخطب لهم ولم يكن بهم صمم يمنع السماع انعقدت بهم لأنهم يتعظون كذا في شرح م ر وهو ظاهر على ما اعتمده تبعا لشيخ الإسلام من حمل كلام البغوي في مسألة الأمي المذكورة على من قصر في التعلم لأن هؤلاء غير مقصرين ومع ذلك لا بد أن لا يكون الإمام منهم كما جزم به شيخنا الشهاب الرملي من امتناع اقتداء الأخرس بالأخرس أما على ما اعتمده شيخنا الشارح في مسألة الأمي من كلام البغوي فالقياس عدم انعقاد جمعتهم وإن وجد من يخطب لهم بل وإن كان في الأربعين أخرس واحد فتأمل سم
____________________
(2/438)
عبارة ع ش قوله م ر انعقدت بهم أي حيث كان الإمام ناطقا وإلا فلا لعدم صحة إمامة الأخرس ثم هذا ظاهر بناء على ما قدمه من صحة جمعة الأربعين إذا كان بعضهم أميا لهم يقصر في التعلم أما على ما اقتضاه كلام البغوي وهو ضعيف من عدم الصحة مطلقا لارتباط صلاة بعضهم ببعض فالقياس هنا عدم الصحة اه
قوله ( من اشتراط الخطبة إلخ ) كان وجه علم ذلك منه توقف الخطبة على النطق سم قوله ( صح حسبانه إلخ ) مثل ذلك ما في فتاوى السيوطي فإنه سئل عما إذا كان الخطيب حنفيا لا يرى صحة الجمعة إلا في السور فهل له أن يخطب ويؤم في القرية وهل تصح الصلاة خلفه فأجاب بأن العبرة في الاقتداء بنية المقتدي فتصح صلاته في الجمعة خلف حنفي إن كان في قرية لا سور لها إذا حضر أربعون من أهل الجمعة انتهى
وينبغي تقييده بنظير ما قيد به من مس فرجه سم وقوله من مس فرجه لعل صوابه من افتصد وأن المراد بذلك القيد نسيانه الافتصاد على ما بحثه جمع وإن لم يرتض به الشارح قوله ( مما مر ) أي في اقتداء الشافعي بالحنفي كردي قوله ( مفسد عندنا ) أي كمسه فرجه قوله ( فيما تقرر ) هو قوله بخلاف ما إذا علم منه مفسد عندنا إلخ وقال ع ش هو قوله لبطلان صلاته عندنا اه
قول المتن ( والصحيح ) كان الأولى أن يعبر بالأظهر لأن الخلاف قولان لا وجهان مغني و ع ش قوله ( على ما مر ) أي في شرح بأربعين قوله ( لكمالهم ) إلى قوله وضبط جمع في المغني وإلى قوله الأوسع في النهاية قول المتن ( لا يشترط كونه إلخ ) أي إذا كان بصفة الكمال مغني ونهاية قوله ( لخبر إلخ ) أي لإطلاق هذا الخبر قوله ( السابق ) أي في شرح بأربعين قوله ( يعني العدد المعتبر إلخ ) فلو كان مع الإمام الكامل أربعون فانفض واحد منهم لم يضر وأورد بعضهم هذه على المتن مغني قوله ( ولو تسعة إلخ ) عبارة النهاية والمغني وهو تسعة وثلاثون على الأصح اه
قوله ( إذا كان الإمام كاملا ) كان الأولى ذكره عقب قول المتن فوق أربعين قوله ( والانفضاض مثل إلخ ) كان الأولى تأخيره وذكره في شرح أو بعضهم إلخ قوله ( مثال ) أي لا قيد لأن الانفضاض هو الذهاب من مكان الصلاة والمراد هنا الخروج من الصلاة ولو مع البقاء في محلها قوله ( والضابط النقص ) أي فلو أغمي على واحد منهم أو بعد في المسجد إلى مكان لا يسمع فيه الإمام كان كالمنفض ع ش قوله ( لاشتراط سماعهم إلخ ) لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون } قال أكثر المفسرين المراد به الخطبة فلا بد أن يسمع الأربعون جميع أركان الخطبة نهاية ومغني قول المتن ( على ما مضى ) أي قبل انفضاضهم سم قوله ( وإن انفضو إلخ ) أي الأربعون كلا أو بعضا وكان الأولى ذكر هذه الغاية قبل قول المصنف قبل الفصل قول المتن ( إن عادوا إلخ ) خرج به ما لو عاد بدلهم فلا بد من الاستئناف وإن قصر الفصل مغني ونهاية قوله ( نظير ما مر في الجمع إلخ ) فيجب أن لا يبلغ قدر ركعتين بأخف ما يمكن كما قدمه الشارح م ر ع ش قوله ( وغيره ) أي كأن يسلم ناسيا ثم تذكر قبل طول الفصل نهاية ومغني قوله ( لذلك ) أي لأن اليسير لا يقطع إلخ قوله ( وضبط جمع له ) أي لطول الفصل قوله ( بعيد ) خبر وضبط إلخ قوله ( وهو ) أي الطول عرفا قوله ( صرح به ) أي بأن الطول
____________________
(2/439)
عرفا ما أبطل الموالاة إلخ
قوله ( وابن الصباغ أطلق إلخ ) مبتدأ أو خبر قوله ( به ) أي بما أبطل إلخ قوله ( وإن انفضوا ) إلى قوله لما مر في النهاية والمغني قوله ( لأن ذلك ) أي ما ذكر من الخطبة والصلاة قوله ( لم ينقل إلخ ) أي ولأن الموالاة لها موقع في استمالة القلوب نهاية ومغني قوله ( بمفارقة إلخ ) عبارة المغني والنهاية بأن أخرجوا أنفسهم من الجماعة في الركعة الأولى أو أبطلوها اه
أي الصلاة مطلقا قوله ( للأولى ) أي الركعة الأولى وقوله ( ببطلان ) أي للصلاة وقوله ( للثانية ) أي الركعة الثانية وقوله ( لما مر ) أي في شرح الرابع الجماعة قوله ( ولم يحرم إلخ ) أي ولم يعد المنفضون قال في الروض أو انفضوا في الركعة الأولى ثم عادوا ولم يطل فصل بنوا انتهى ا هـ سم ويمكن إدخالها في كلام الشارح بأن يراد بقوله أربعون سمعوا الخطبة ما يشمل العائدين بعد انفضاضهم وعبارة ع ش قوله بطلت الجمعة أي حيث كان الانفضاض بعد الرفع من الركوع أما لو كان قبله فإن عادوا واقتدوا بالإمام قبل ركوعه أو فيه وقرؤوا الفاتحة واطمأنوا مع الإمام قبل رفعه عن أقل الركوع استمرت جمعتهم كما لو تباطأ القوم عن الإمام ثم اقتدوا به اه قوله ( في الركعة الأولى ) يفيد بطلان الجمعة إذا أحرم عقب انفضاضهم أربعون سمعوا الخطبة في الركعة الثانية وذلك لتبين انفراد الإمام في الأولى أي فلم تحصل الركعة الأولى للعدد وصحتها إذا كان إحرام الأربعين السامعين عقب انفضاضهم في الأولى لكن ينبغي تقييده بما إذا أدركوا الفاتحة قبل ركوعه كما في مسألة التباطىء ثم رأيت التنبيه الآتي المصرح فيه بأنه لا فرق في جريان الخلاف في اعتبار إدراك الفاتحة قبل الركوع بين الجائين والمتباطئين سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه قوله ( فيتمونها ) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( فيتمونها إلخ ) أي يتمها من بقي ظهرا مغني زاد الرشيدي في صورة ما إذا كان المنفض بعضهم وإن كان خلاف المتبادر من السياق إذ لا يتأتى ذلك فيما إذا انفض الأربعون ا هـ وعبارة ع ش أي يفعلونها ظهرا باستئنافها بالنسبة فيمن انفض إلى بطلان وبالبناء على ما مضى في حق غيره اه قوله ( فيتمونها ظهرا ) نعم لو عاد المنفضون لزمهم الإحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إذ لا تصح ظهر من لزمته الجمعة مع إمكان إدراكها وليس فيه إنشاء جمعة بعد أخرى لبطلان الأولى نهاية قال ع ش قوله م ر لزمهم الإحرام إلخ أي مع إعادة الخطبة إن طال الفصل بين انفضاضهم وعودهم اه
قوله ( فعليه ) أي على بطلان الجمعة بالانفضاض ويحتمل على اشتراط العدد ابتداء ودواما قوله ( لو تباطؤوا ) أي لو أحرم الإمام وتباطأ المأمومون أو بعضهم عنه ثم أحرموا فإن تأخر تحرمهم عن ركوعه فلا جمعة لهم وإن لم يتأخر عن ركوعه فإن أدركوه إلخ مغني ونهاية قوله ( فلا جمعة ) ظاهره وإن قرؤوا الفاتحة وأدركوا مع الإمام الركوع وفيه نظر ثم رأيت سم على حج نقل عن مقتضى الروض أنهم حيث قرؤا الفاتحة وأدركوا معه الركوع قبل رفعه عن أقله أدركوا الجمعة انتهى
وهو ظاهر اه
فقول الشارح م ر قبل الركوع أي قبل انتهائه ع ش قوله ( اشترط أن يتمكنوا من الفاتحة إلخ ) أي بأن يتموا قراءتها قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع نهاية أي وركعوا
____________________
(2/440)
واطمأنوا قبل رفع الإمام إلخ ع ش وفي سم بعد سرد تعبير الروض ما نصه وهو شامل لما إذا أدركوه راكعا وأتموا الفاتحة ثم ركعوا واطمأنوا قبل ارتفاعه عن أقل الركوع فليراجع اه
وتقدم عن ع ش اعتماده قوله ( قبل أقل الركوع ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى فليتأمل فإن الظاهر عن بصري قوله ( أوهمته العبارة ) أي بأن حمل قولهم قبل ركوعه على قبل ابتداء ركوعه أما إذا حمل على قبل انتهاء ركوعه فلا إشكال قوله ( أما إذا لم يسمعوها إلخ ) محترز قوله السابق سمعوا الخطبة قوله ( فلا بد من إحرامهم إلخ ) حاصل هذا المقام أنه إن بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة سواء وقع ذلك في الركعة الأولى أو في الثانية وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان في الأولى بطلت أو فيما بعدها لم يضر وإن انفض الأربعون أو بعضهم ولحق تمام العدد فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك في الأولى ولو بعد الرفع من ركوعها أو في الثانية قبل الرفع من ركوعها فيما يظهر وسواء سمع اللاحقون الخطبة أو لا وإن كان بعده فإن كان قبل ركوع الأولى وسمعوا الخطبة صحت الجمعة وإلا فلا سم وكذا في الشوبري والنهاية إلا قوله قبل الرفع إلى وسواء سمع قوله ( لأنهم لا يصيرون إلخ ) عبارة المغني لأنهم إذا لحقوا والعدد تام صار حكمهم واحدا فيسقط عنهم سماع الخطبة اه
قوله ( إلا حينئذ ) أي حين إذ أحرموا قبل الانفضاض قوله ( لأنهم تابعون لمن أدركها ) هل يعتبر بالفعل بأن يقرأها جميع السامعين أو يكفي مضي زمن يكفي فيه محل تأمل بصري أقول تعبير النهاية المتقدم آنفا صريح في الأول قوله ( وبه يعلم ) أي بالتعليل وقوله ( أنهم ) أي السامعين ( لو لم يدركوها ) أي الفاتحة وقوله ( إدراك هؤلاء لها ) أي إدراك اللاحقين للفاتحة قوله ( بخلاف الخطبة إلخ ) خبر مبتدأ محذوف أي وهذا أي ما أفاده كلامه من جواز تبعيض صلاة الجمعة بأن يفعل بعضها المنفضون وبعضها اللاحقون بشرطه بخلاف الخطبة إلخ قوله ( أربعون ) أي أو بعضهم والمراد بالأربعين العدد المعتبر وهو تسع وثلاثون نهاية ومغني قول المتن ( وفي قول لا إن بقي اثنان ) وفي قول لا إن بقي اثنا عشر لحديث جابر أنهم انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا مع الإمام فأنزل الله تعالى وإذا رأوا تجارة الآية فدل على أن الأربعين لا تشترط في دوام الصلاة وأجاب الأول بأن هذا كان في الخطبة كما ورد في مسلم ورجحه البيهقي على رواية البخاري في الصلاة وحملها بعضهم على الخطبة جمعا بين الروايتين وإذا كان في الخطبة فلعلهم عادوا قبل طول الفصل مغني ونهاية قوله ( لوجود مسمى الجماعة ) فيه إيهام أن مسمى الجماعة يشترط فيه الثلاثة وليس كذلك كما مر فالأولى مسمى الجمع كما عبر به الشارح المحقق أي والنهاية والمغني بصري قوله ( وبحث بعضهم إلخ ) تقدم عن النهاية اعتماده تبعا لوالده فلعل الشارح أراد بالبعض الشهاب الرملي قوله ( إن محل إتمامها إلخ ) أي السابق في شرح بطلت قوله ( لزمهم إعادتها جمعة ) أي إن اتسع الوقت وإلا فظهرا وإن فعلوه
____________________
(2/441)
على التفصيل المار عن ع ش قوله ( واعتمده غيره ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم قوله ( فقال ) أي الغير
قوله ( ولمن انفضوا إلخ ) أي من الحاضرين الكاملين وقوله ( أو قدموا ) أي من الغائبين وقوله ( أو بلغوا ) أي من الصبيان وقوله ( بعد فعلها ) أي الجمعة تنازع فيه قدموا وبلغوا قوله ( بل يلزم المقصرين ) أي بترك الحضور أو بالتباطىء عن الركوع وقوله ( كالمنفضين ) أي كما تلزم المنفضين أي الخارجين من الجمعة بعد الإحرام بها وقول الكردي قوله كالمنفضين مثال للمقصرين اه
خلاف الظاهر قوله ( ذلك ) أي إقامة الجمعة ثانية إلخ كما هو المتبادر وعليه مبنى قول الشارح الآتي ( ومما يؤيد إلخ ) ويحتمل أن المشار إليه فعل الجمعة ابتداء وعليه مبنى رد سم والبصري لذلك القول الآتي قوله ( انتهى ) أي قول الغير قوله ( لقولهم إلخ ) الاستدلال به في غاية الظهور لأنه يدل على عدم حصول الجمعة بإحرام من لم يسمع الخطبة بعد انفضاض السامعين ودلالة ذلك على عدم حصولها بإقامة جديدة ثانية أي بخطبة المصلين أولويا مما لا مرية فيه سم قوله ( المذكور ) أي السابق آنفا قوله ( أما إذا إلخ ) بيان لقولهم المذكور سم قوله ( يرده إلخ ) هذا ممنوع في المقصرين لجواز حمل الإطلاق على ما إذا لم تتوفر الشروط سم عبارة البصري قوله يرده إلخ محل تأمل إذ يمكن حمل الإطلاق على ما إذا لم تتيسر الإعادة اه
قوله ( كالأول ) وهو قوله وإلا كأن عادوا لزمهم إلخ كردي قوله ( إطلاق الأصحاب أنهم إلخ ) أي السابق في شرح بطلت كردي قوله ( ومما يؤيد عدم فعل الجمعة إلخ ) قد يمنع ويفرق بحصول الجمعة في الجملة في مسألة المبادرة دون مسئلتنا بل لا جامع بين المسئلتين سم عبارة البصري لا تأييد فيه كما هو ظاهر لإقامة الجمعة بالبلد في تلك الصورة فلا معنى لإقامتها ثانيا إذ لا تقام جمعة بعد أخرى وفيما نحن فيه لم تقم بها جمعة أصلا فلو لم نقل بوجوب الإعادة حيث تيسرت لأدى إلى تعطيل الجمعة بالكلية فليتأمل حق التأمل ثم رأيت في النهاية ما نصه نعم لو عاد المنفضون لزمهم الإحرام بالجمعة إذا كانوا من أهل وجوبها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى إلخ اه
قوله ( لو غاب بعض الأربعين ) أي عن محل الجمعة ولو بعذر ولو بلا سفر قوله ( فصلوا إلخ ) أي الحاضرون وقوله ( لم تلزمهم ) أي الأربعين قوله ( كما لو بلغ الصبي إلخ ) الفرق ممكن قريب سم أي بكون الغائب مكلفا حين فعلهم الظهر بفرض الوقت دون الصبي قوله ( بعد فعلها ) أي فعل من دون الأربعين الظهر قوله ( قبل إقامتها ) أي إقامة الحاضرين دون الأربعين الظهر قوله ( إن قدومه ) أي الغائب ( بعد إحرامهم ) أي الحاضرين قوله ( كذلك ) أي فلا تلزمهم إعادتها جمعة قوله ( من اشتراط إلخ ) أي في صورة الانفضاض بقرينة قوله الآتي ثم هذا الخلاف إلخ لكنه لم يصرح فيما مر باشتراط ذلك فيها بل في صورة التباطؤ قوله ( إدراك الأربعين إلخ ) شامل للمنفضين وللاحقين قبل الانفضاض مطلقا وكذا بعده إذا سمعوا الخطبة كما تقدم عن سم وقوله ( قدر الفاتحة ) أي بالمعنى السابق في قوله والمراد كما هو ظاهر إلخ وقوله ( في الأولى ) أي الركعة الأولى قوله ( فقط ) أي وإن لم يدرك الفاتحة قوله ( القفال مرة ) إشارة إلى ما نقل عنه أيضا من موافقة مقالة الإمام السابقة بصري قوله ( وقال البغوي أنه المذهب إلخ ) قضية صنيعه أن الضمير راجع إلى الاكتفاء ورجعه المغني والنهاية إلى ما قاله الإمام عبارتهما ولو أحرم الإمام وتباطأ المأمومون أو بعضهم بالإحرام ثم أحرموا فإن أدركوا الركوع مع الفاتحة صحت جمعتهم وإلا فلا وسبقه في الأولى بالتكبير والقيام كما لم يمنع إدراكهم الركعة لا يمنع انعقاد الجمعة وهذا ما جرى عليه الإمام والغزالي وقال البغوي إنه المذهب وجزم به صاحب الأنوار
____________________
(2/442)
وابن المقري وهو المعتمد وقال الشيخ أبو محمد الجويني إلخ اه قوله ( السبق ) فاعل يمنع وقوله ( به ) متعلق بالسابق وضميره لما قبل الركوع وقوله ( الركوع ) الأولى الركعة كما في النهاية والمغني قوله ( ثم هذا الخلاف ) أي الذي بين الإمام ووالده قوله ( خاص بالجائين إلخ ) أي من المنفضين أو غيرهم قوله ( والوجه جريانه إلخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( بذلك ) أي بالجريان قوله ( ثم قال ) أي ابن أبي الدم ( فالتفريع كالتفريع ) يعني أن الخلاف في اشتراط إدراك قدر الفاتحة في صحة الجمعة في صورة التباطىء متفرع على القول بأن صلاة الجمعة تبطل بانفضاض القوم كما أن الخلاف في اشتراط ذلك في صورة اللحوق بعد الانفضاض متفرع على هذا القول قوله ( وكذا الرافعي ) أي قال إن التفريع في التباطىء كالتفريع في اللحوق قوله ( فإنه إلخ ) أي الرافعي قوله ( هذا الخلاف ) أي الذي بين الإمام ووالده قوله ( على القول إلخ ) أي الأصح كردي قوله ( بأن صلاة الجماعة ) كذا في أصله بخطه بصري أي والأولى صلاة الجمعة قوله ( تبطل بانفضاض القوم ) أي بانفراد الإمام بسبب انفضاضهم فحيث وجد الانفراد كما في الصورة الثانية يجري فيه الخلاف وإليه أشار بقوله الآتي ووجه البناء إلخ كردي قوله ( بل إنما فرعه ) أي فرع الرافعي هذا الخلاف وقوله ( عنه ) أي عن الإمام قوله ( لكنه نظر فيه ) أي لكن نظر ابن الرفعة في تفريع الرافعي المذكور ورجع الكردي الضمير المجرور إلى المفرع عليه أي أن الانفضاض عنه في الأثناء إلخ قوله ( ويرد ) عطف على قوله لكنه نظر فيه يعني قال ابن الرفعة فيه نظر وأقول بل هو مردود فالرد راجع إلى ما نظر فيه لا إلى التنظير كردي قوله ( بأن انفراد الإمام ) أي بتباطىء القوم عنه وقوله ( كانفراده إلخ ) أي بانفضاض القوم عنه قوله ( أنه ) أي الانفراد وقوله ( ثم ) أي في الأثناء وقوله ( هنا ) أي في الابتداء قوله ( ووجه البناء ) يعني وجه اتحاد المبنى عليه للخلافين في الصورتين السابق في قوله فالتفريع كالتفريع أو في قوله مبنيا على القول إلخ وتقدم هذا الاحتمال الثاني عن الكردي قوله ( في غير مسألة الانفضاض ) يعني في مسألة التباطؤ قوله ( وجد فيها ) أي في الغير والتأنيث لرعاية جانب المعنى وقوله ( في تلك ) أي في مسألة الانفضاض قوله ( ولابن المقري إلخ ) عبارة النهاية عقب ما تقدم آنفا عنه من مقالة الإمام ووالده قال الكمال ابن أبي شريف فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى معه محل وفاق وقد ادعى المصنف يعني ابن المقري في شرحه أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى فلو تحرم أربعون لاحقون بعد رفع الإمام من ركوع الأولى ثم انفض الأربعون الذين أحرم بهم أو نقصوا فلا جمعة بل يتمها الإمام ومن بقي معه ظهرا لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين أو من نقص منهم أنه قد مضى للإمام ركعة فقد فيها الجماعة أو العدد إذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه ويجاب عنه بأنهم إذا تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الأصحاب فكما لم يؤثر انفضاض الأولين بالنسبة إلى عدم سماع اللاحقين الخطبة كذلك لا يؤثر بالنسبة إلى عدم حضورهم الركعة الأولى اه
قال ع ش قوله م ر كذلك لا يؤثر إلخ معتمد اه قوله ( أن الكل ) أي من الجويني وولده وغيرهما قوله ( من ذلك ) أي من الاتفاق على اشتراط إدراك الركعة الأولى حيث لا انفضاض قوله ( ما هو إلخ ) وهو تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة الأولى قوله ( مردود عليه ) وفاقا للنهاية وسم والشوبري و ع ش كما مر قوله ( كما بينت إلخ ) ومر آنفا عن النهاية بيانه أيضا قوله ( خلف المتنفل ) إلى بأن أحرم بنافلة والحال أنه إمام الجمعة وصلى الظهر لكونه مسافرا ثم صلى بهم الجمعة إماما ع ش قوله ( لصحتها من هؤلاء ) أي مأموما فتصح إماما كما في سائر الصلوات نهاية ومغني ( قول المتن بغيره ) كان الأولى بغيرهم لأن العطف إذا كان بالواو لا يفرد الضمير مغني قوله ( إلا به ) أي بواحد ممن
____________________
(2/443)
ذكر مغني قوله ( لم تصح جزما ) أي لانتفاء تمام العدد المعتبر نهاية قول المتن ( ولو بان الإمام جنبا إلخ ) بخلاف ما لو بان كافرا أو امرأة لأنهما ليسا أهلا لإمامة الجمعة بحال مغني ونهاية قول المتن ( أو محدثا ) ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه وخرج بذلك ما لو بان امرأة أو خنثى أو كافرا أو نحو ذلك ممن تلزم فيه الإعادة فلا تصح الجمعة برماوي وقليوبي اه بجيرمي قوله ( عكسه إلخ ) مثله ما لو بان أن عليهم أو بعضهم نجاسة غير معفو عنها فلا جمعة لأحد ممن بان كذلك وتصح جمعة الإمام والمتطهر منهم نهاية قوله ( محدثين ) أي بخلاف ما لو بانوا نساء أو عبيدا لسهولة الاطلاع عليهم نهاية ومغني قوله ( فتحصل الجمعة للإمام إلخ ) أي وإن لم يكن الإمام زائدا على الأربعين نهاية وشرح بأفضل قوله ( أي واغتفر إلخ ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف صحت صلاة الإمام مع فوات الشرط وهو العدد فيها ولهذا شرطناه في عكسه أجيب بأنه لم يفت بل وجد في حقه واحتمل فيه حدثهم لأنه متبوع ويصح إحرامه منفردا فاغتفر له مع عذره ما لا يغتفر في غيره وإنما صحت للمتطهر المؤتم به تبعا له اه
قوله ( هنا ) أي في العكس قوله ( دون ما في المتن ) أي ما لو بان حدث الإمام ع ش قوله ( فلا تصح جمعتهم ) أي جزما نهاية ومغني قوله ( لما مر ) أي في شرح بطلت من قوله لأن العدد شرط ابتداء كردي وعبارة النهاية والمغني لأن الكمال شرط للأربعين كما مر اه
قوله ( ما قبله ) أي من صحة الجمعة لو بان الإمام محدثا بشرطه قوله ( عنه ) أي اللاحق في الركوع قول المتن ( الخامس خطبتان ) قال البلقيني شرط الخطيب أن يكون ممن يصح الاقتداء به انتهى وقضيته أنه لا تصح خطبة الأمي إذا لم يكن القوم كذلك وقد يوجه ما قاله فليتأمل سم قوله ( لما في الصحيحين ) إلى قوله بخلاف تلك في المغني وكذا في النهاية إلا قوله إجماعا إلا من شذ قول المتن ( قبل الصلاة ) والخطب المشروعة عشر خطبة الجمعة والعيدين والكسوفين والاستسقاء وأربع في الحج يوم السابع من ذي الحجة بالمسجد الحرام ويوم التاسع بنمرة ويوم النحر بمنى ويوم النفر الأول بها وكلها بعد الصلاة إلا خطبتي الجمعة وعرفة فقبلها وما عدا خطبة الاستسقاء فتجوز قبل الصلاة وبعدها وكلها ثنتان إلا الثلاثة الباقية في الحج ففرادى نهاية وأسني وشيخنا قوله ( إجماعا إلخ ) أي مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يصل صلى الله عليه وسلم إلا بعدهما ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخر مغني زاد النهاية ولقوله تعالى { فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض } فأباح الانتشار بعدها فلو جاز تأخيرهما لما جاز الانتشار اه
قال ع ش قوله م ر ولم يصل صلى الله عليه وسلم إلا بعدهما فيه أنه يخالف ما نقله الشيخ عميرة عن شرح الدماميني على البخاري من أن الانفضاض كان في الخطبة وأنها كانت في صدر الإسلام بعد الصلاة وأنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة اللهم إلا أن يقال أن التحويل كان لحكمة فنزل منزل النسخ أو أن ذلك رواية لم تصح أو أن الصحابة فهموا منه عليه الصلاة والسلام أن كونهما بعد الصلاة نسخ بالأمر بفعلها قبل الصلاة اه
عبارة شيخنا بعد ذكر ما مر عن شرح الدماميني بلا عزو إليه فقول الشيخ الخطيب ولم يصل صلى الله عليه وسلم إلا بعدهما أي بعد نزول الآية وأما قبله فكان يصلي قبلهما اه قوله ( أيضا ) الأولى إسقاطه عبارة شرح بأفضل قبل الصلاة للاتباع وأخرت خطبتا نحو العيد للاتباع أيضا اه وهي ظاهرة قوله ( والشرط مقدم ) فيه أنه يقارن أيضا كالاستقبال ويجاب بتعذر المقارنة هنا سم عبارة البصري لعل الأولى والشرط لا يتأخر اللهم إلا أن يريد التقدم الذاتي اه قوله ( فوجب ذلك ) أي التذكير أو الخطبة وذكر اسم الإشارة لأن الخطبة لا تستعمل بدون التاء قوله ( في حفظه ) أي حفظ المقصود منها قوله ( وثم ) أي والمقصود منها في العيد قوله ( وذلك ) أي الصرف قوله ( يوم الجمعة يوم عيد إلخ ) أي فمقتضاه أن المقصود من خطبته الصرف عما ذكر كخطبة العيد قوله ( لأن ذاك ) أي عيد الفطر والأضحى قوله ( ويؤيد
____________________
(2/444)
ذلك ) أي الاختلاف وفي دعوى التأييد تأمل قول المتن ( وأركانهما خمسة ) أي إجمالا وإلا فهي ثمانية تفصيلا لتكرر الثلاثة الأول فيهما ولو سرد الخطيب الأركان أولا مختصرة ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن اعتد بما أتى به أولا وما أتى به ثانيا يعد تأكيدا فلا يضر الفصل به وإن طال كما بحثه ابن قاسم شيخنا ويأتي عن ع ش مثله بزيادة قوله ( من حيث المجموع ) إلى قوله ولا نظر في النهاية قوله ( من حيث المجموع إلخ ) جواب عما يقال أن الإضافة إن كانت للاستغراق لزم وجوب الخمسة في كل من الخطبتين وإن أريد بها أركان مجموعهما لزم جواز إتيان بعضها ولو واحدا في أولاهما والباقي في ثانيتهما وإتيان الجميع في إحداهما فقط وحاصل الجواب اختيار الشق الثاني وحمله على بعض ما صدق عليه بقرينة ما سيعلم من كلامه الآتي ع ش قوله ( كما سيعلم من كلامه ) أي على ما سيعلم إلخ ع ش قوله ( وقياس ما مر أن الشك إلخ ) وقياسه أيضا تأثير الشك في أثناء الخطبة وأنه لا يرجع لقول غيره وإن كثر إلا إن بلغ حد التواتر وأما القوم لو شكوا كلهم أو بعضهم في ترك الخطيب شيأ من الأركان فلا تأثير له مطلقا أي بعد الفراغ أو قبله سم وحلبي قوله ( عدم تأثير الشك ) أي شك الخطيب وقوله ( بعد فراغها ) أي بعد الفراغ من خطبتيها نهاية قال ع ش مفهومه أنه يؤثر إذا شك في أثناء الثانية بعد فراغ الأولى أو في الجلوس بينهما في ترك شيء من الأولى وبقي ما لو علم ترك ركن ولم يدر هل هو من الأولى أم من الثانية هل تجب إعادتهما أم إعادة الثانية فقط فيه نظر والأقرب يجلس ثم يأتي بالخطبة الثانية لاحتمال أن يكون المتروك من الأولى فيكون جلوسه أولا لغوا فتكمل بالثانية وبتقدير كونه من الثانية فالجلوس الثاني لا يضر لأن غايته أنه جلوس في الخطبة وهو لا يضر وما يأتي به بعده تكرير لما أتى به من الثانية واستدراك لما تركه منها اه
وقوله ثم يأتي بالخطبة الثانية أي ويقرأ آية فيها وإلا فلا يزول الشك قوله ( وبه يندفع ) أي بالقياس المذكور
قوله ( يأتي في الشك إلخ ) أي بعد فراغ الوضوء وقبل الشروع في الجمعة أو بعده قوله ( لأنها ) إلى قوله وروى البيهقي في النهاية وإلى قوله ولا يشترط في المغني إلا قوله كما صرح به إلى وظاهر كلام الشيخين قول المتن ( والصلاة على رسول الله إلخ ) وتسن الصلاة على آله وسئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه فقال نعم نهاية وقوله م ر وتسن الصلاة إلخ أي والسلام ع ش وقوله م ر على آله أي وصحبه وقوله م ر فقال نعم هذا محتمل لأن يكون في غير الخطبة شيخنا ولأن يكون بالاسم الظاهر
____________________
(2/445)
وبالضمير ع ش قوله ( لأنها عبادة إلخ ) هذه الأدلة لا تدل على خصوص الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم سم قوله ( افتقرت إلخ ) أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ع ش قوله ( وروى البيهقي إلخ ) ليتأمل أي دلالة فيه للمطلوب بصري وتقدم عن سم مثله قوله ( قبل هذا ) أي إيجاب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة قوله ( بأنه تفرد صحيح ) أي لما تقدم من الأدلة مغني قوله ( إذ يبعد الاتفاق إلخ ) فلعل الوجوب علم منه صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر ولم يخطب بعده بصري أي أو ثبت بحديث الوجوب علينا دونه صلى الله عليه وسلم قوله ( أي حمدا لله ) إلى قوله لا بعض آية في النهاية إلا قوله مما ورد إلى وظاهر كلام الشيخين وقوله ويكفي إلى المتن قول المتن ( ولفظهما متعين ) أي من حيث مادتهما وإن لم تكن مصدرا فتشمل المشتقات شيخنا قوله ( مضى عليه الناس إلخ ) أي غير النبي صلى الله عليه وسلم لما مر آنفا من خلو خطبته صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه قوله ( فلا يكفي ثناء إلخ ) ولا إله إلا الله ولا المدح والجلال والعظمة ونحو ذلك مغني ونهاية قوله ( ولا الحمد للرحمن إلخ ) فلفظة الله متعينة نهاية ومغني قوله ( ولا رحم الله إلخ ) فمادة الصلاة متعينة قوله ( ولا صلى الله على جبريل إلخ ) فيتعين اسم ظاهر من أسمائه صلى الله عليه وسلم قوله ( وأحمد إلخ ) فإن قيل لم تعين لفظ الجلالة في صيغة الحمد في الخطبة دون اسم النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة الصلاة بل كفى نحو الماحي والحاشر مع أنه لم يرد يجاب بأن للفظ الجلالة اختصاصا تاما به تعالى ومزية تامة يفهم عند ذكره سائر صفات الكمال كما نص عليها العلماء بخلاف بقية أسمائه تعالى وصفاته ولا كذلك نحو محمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سم على المنهج ا هـ ع ش قوله ( وفارق الصلاة ) أي وفارق الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الخطبة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة حيث اشترطوا فيها ما ورد فيها من أسمائه صلى الله عليه وسلم بخصوصه واكتفوا في الخطبة بكل ما كان من أسمائه عليه الصلاة والسلام وإن لم يرد فيها بخصوصه ع ش قوله ( ويفرق بينهما ) أي الخطبة قوله ( فيه ) أي في الأذان قوله ( مطلقا ) أي اسما أو صفة قوله ( عليه ) أي لفظ محمد قوله ( بأن السامعين إلخ ) هذا الفرق بالنظر للأذان ويبقى الفرق بالنسبة للتشهد ويفرق بأن أمر الصلاة أضيق فاقتصر على ما ورد سم قوله ( لكليات الشريعة ) أي لأصولها قوله ( وأشهر أسمائه محمد ) يغني عنه ما بعده قوله ( ليكون ذلك ) أي الإتيان بذلك وقوله ( أشهر إلخ ) لعله ماض من باب الأفعال قوله ( ومن ثم ) أي لأجل أن يكون ذلك إلخ قوله ( لكن صرح الجيلي إلخ ) وهو المعتمد مغني ونهاية قوله ( من إجزاء أنا حامد لله إلخ ) ويظهر أن مثله إني حامد لله أو إن لله الحمد لاشتماله على حروف الحمد ومعناه ع ش قوله ( كعليكم السلام ) أي قياسا عليه قوله ( وأحمد الله إلخ ) أي ونحمد الله والله أحمد نهاية أي والله نحمد ع ش قوله ( وصلى إلخ )
فرع أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه لو أراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غيره لم ينصرف عنه وأجزأت وأقول ينبغي أن يكون بخلاف ما لو قصد بالصلاة عليه غير الخطبة لأن هذا صرف عن الخطبة وذاك عن النبي صلى الله عليه وسلم سم على المنهج ا هـ ع ش قوله ( ونصلي إلخ ) وصلى الله على محمد نهاية قوله ( ولا يشترط قصد الدعاء إلخ ) لكن ينبغي عدم الصارف عن الدعاء لمحض الخبر سم عبارة ع ش قوله ولا يشترط إلخ أي ومع ذلك يحصل له الثواب المرتب على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم اه قوله
____________________
(2/446)
( لأنها موضوعة إلخ ) وتقدم في باب الصلاة أن الصلاة عليك يا رسول الله إنما تكفي حيث نوى بها الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فهل يأتي نظيره ههنا أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بأن الصلاة يحتاط لها ما لا يحتاط للخطبة ع ش قوله ( لأنها ) إلى قوله بعض آية في المغني إلا قوله ويكفي إلى المتن قوله ( لأنها المقصود إلخ ) أي وللاتباع رواه مسلم نهاية ومغني قوله ( من الدنيا ) أي من غرورها وزخرفها نهاية قوله ( ويكفي أحدهما للزوم الآخر له ) أما لزوم الثاني للأول وإغناء الأول عنه فواضح وأما العكس فمحل تأمل إلا أن يراد بالطاعة الواجبات لا غير ثم رأيت المغني والنهاية اقتصرا على أن الحمل على الطاعة يغني عن الحمل على ترك المعصية ولم يتعرضا للعكس بصري وحمل ع ش كلام النهاية على ما في الشرح فقال قوله م ر على الطاعة أي صريحا أو التزاما أخذا من كلام ابن حج اه قول المتن ( على الصحيح ) الخلاف في لفظ الوصية وأما لفظ التقوى فحكى بعضهم القطع بعدم تعينه نهاية ومغني قوله ( لأن الغرض الوعظ ) أي وهو حاصل بغير لفظها نهاية وقد يقال الغرض من الحمد الثناء ومن الصلاة الدعاء وهما حاصلان بغير لفظهما أيضا ويمكن الفرق بأنهما تعبد بلفظهما فتعينا دون الوصية بالتقوى شوبري وبرماوي قوله ( لأن كل خطبة إلخ ) ولاتباع السلف والخلف مغني ونهاية قول المتن ( قراءة آية ) ويتجه عدم إجزائها مع لحن يغير المعنى ثم المتجه أنه لو لم يحسن شيئا من القرآن كان حكمه كالمصلي الذي لم يحسن الفاتحة وهل يجري ذلك في بقية الأركان حتى إذا لم يحسن الحمد أتى بدله بذكر أو دعاء مثلا ثم وقف بقدره فيه نظر ومال م ر إلى عدم جريانه فيها بل يسقط المعجوز عنه بلا بدل وفيه نظر وعلى الجملة فيفرق بين بعض الخطبة وكلها حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة والكلام حيث لم يوجد آخر يحسنها كلها كما هو ظاهر سم على حج ا هـ ع ش واعتمد الحلبي ما مال إليه م ر في البقية إلا في الحمد فقال يجري في العجز عن لفظ الحمد ما تقدم في الآية
قوله ( مفهمة إلخ ) أي لمعنى مقصود كالوعد والوعيد والوعظ ولو لم يحسن شيئا من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء فإن عجز وقف بقدرها والكلام حيث لم يوجد من يحسنها غيره شيخنا وتقدم مثله عن سم آنفا قوله ( بحكم منسوخ ) أي بخلاف منسوخ التلاوة فلا يكفي نهاية قوله ( وإن طال ) والمعتمد أنه يكفي إذا طال نهاية ومغني وسم وشيخنا قوله ( لثبوت ) إلى قوله ووقع لابن عبد السلام في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله ( لثبوت أصل القراءة ) أي في الخطبة قوله ( فدل على الاكتفاء بها إلخ ) وتجزىء قبلهما وبعدهما وبينهما مغني وفي ع ش بعد ذكر مثله عن العباب وهو ظاهر لعدم اشتراط الترتيب بين الآية وشيء من الأركان فكل موضع أتى بها فيه أجزأته اه قوله ( في الأولى ) أي بعد فراغها نهاية وسم قوله ( دائما إلخ ) أي في خطبة كل جمعة ولا يشترط رضا الحاضرين كما لا يشترط في قراءة الجمعة والمنافقين في الصلاة وإن كانت السنة التخفيف نهاية ومغني قوله ( قراءة بعضها ) وإن تركها قرأ { وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا } النساء 9 الآية مغني وإيعاب قوله ( أو أطلق فعنها إلخ ) اعتمده الزيادي و ع ش وشيخنا وظاهر صنيع النهاية والمغني أن الإطلاق كقصد نحوالحمد وحده فتجزىء عنه قوله ( ولا تجزىء آية وعظ إلخ ) وكره جماعة تضمين شيء من آي القرآن بغيره من الخطب والرسائل ونحوهما ورخصه جماعة وهو الظاهر مغنى ونهاية بل قال حج الحق أن تضمين ذلك والاقتباس منه ولو في شعر جائز وإن غير
____________________
(2/447)
نظمه ومن ثم اقتضى كلام صاحب البيان وغيره أنه لا محظور في أن يراد بالقرآن غيره كادخلوها بسلام لمستأذن نعم إن كان ذلك في نحو مجون حرم بل ربما أفضى إلى كفر ا هـ وينبغي أن يلحق بالقرآن فيما ذكر الأحاديث والأذكار والأدعية ع ش قوله ( في الأخيرة ) أي في صورة الإطلاق قوله ( أخروي ) فلا يكفي الدنيوي ولو مع عدم حفظ الأخروي كذا قال بعضهم لكن القياس كما قال الأطفيحي أنه يكفي الدنيوي عند العجز عن الأخروي شيخنا قول المتن ( للمؤمنين إلخ ) لو خص بالدعاء أربعين من الحاضرين فينبغي الإجزاء ولو انصرفوا من غير صلاة وهناك أربعون سامعون أيضا فتصح إقامة الجمعة بهم م ر ا هـ سم وقوله أربعين إلخ أي بخلاف ما لو خص دون أربعين أو غير الحاضرين فلا يكفي شيخنا قوله ( وإن لم يتعرض للمؤمنات إلخ ) قال الأذرعي وظاهر نص المختصر يفهم إيجاب الدعاء للمؤمنات وجرى عليه كثيرون ثم أخذ أي الأذرعي من بعض العبارات أنه يجب التعرض للمؤمنات وإن لم يحضرن انتهى فإن أراد بالتعرض أن لا يقصد الخطيب إخراجهن بأن يريد المؤمنين الذكور فقط فواضح أن هذا لا يجوز وإن أراد تعين لفظ يدل عليهن ولا يكتفي باندراجهن في جمع المؤمنين فممنوع لأن استعمال المذكر مرادا به الجنس الشامل لجمع المؤنث صحيح لغة واستعمالا فإذا لم يقصد به الخطيب خلاف ذلك كن داخلات ولا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن بخصوصهن إيعاب ا هـ سم قوله ( لأن المراد إلخ ) الظاهر أن المراد بيان الأكمل وأنه يجوز إرادة الذكور فقط وإن حضر الإناث ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى وهو وجوب الدعاء للمؤمنات أيضا لكن إن كان شرطا لصحة الخطبة خالف قولهم يكفي تخصيصه بالسامعين فإنه شامل لما إذا تمحضوا ذكورا فليحرر سم وفي البجيرمي عن ع ش والقليوبي أن التعميم مندوب ولا يشترط ملاحظة الجنس ولا قصد التغليب اه
وحمل الرشيدي كلام النهاية على اعتماد ما مر عن الأذرعي ومال إليه ولعل الأظهر ما مر عن الإيعاب مما حاصله أنه لا يحتاج إلى التصريح بما يدل عليهن ولا إلى ملاحظة الجنس أو التغليب ولا يجوز إخراجهن بأن يريد بالمؤمنين خصوص الذكور والله أعلم قوله ( الجنس الشامل إلخ ) قد يقتضي أنه لو أراد الذكور فقط ضر والظاهر أنه غير مراد سم وفيه وقفة وعبارة ع ش هذا يقتضي أنه لو خص المؤمنات
____________________
(2/448)
بالدعاء كفى لصدق الجنس بهن لكنه غير مراد اه قول المتن ( في الثانية ) نقل عن بعض من أدركناه أنه لو قدم الخطبة الثانية على الأولى كان مكروها وأنه أفتى بذلك وأقول لا حاصل لهذا الكلام لأن أي خطبة قدمها كانت أولى والدعاء فيما قدمه للمؤمنين لا أثر له بل لا بد أن يأتي به فيما أخره لأنه الثانية وفاقا لم ر ا هـ سم قوله ( وظاهر أنه لا يكفي إلخ ) وجزم ابن عبد السلام في الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع ذنوبهم وبعدم دخولهم النار لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فيهم من يدخل النار نهاية وأطال ع ش في الرد على ما في الإيعاب مما قد يخالفه قوله ( ولا بأس بالدعاء إلخ ) أي مع الكراهة كما يأتي عن الشافعي سم أي إن لم يخف الفتنة قوله ( حيث لا مجازفة إلخ ) أي مبالغة خارجة عن الحد كأن يقول أخفى أهل الشرك مثلا فمعلوم أن المجازفة في وصفه ليست من الدعاء ولكن لما كان الدعاء قد يشتمل عليها عدت كأنها منه بجيرمي قوله ( ويسن الدعاء إلخ ) أي في الخطبة الثانية وتحصل السنة بفعله في الأولى أيضا لكن الثانية أولى لما قدمه أن الدعاء أليق بالخواتيم ع ش قوله ( ورد إلخ ) وقد يجاب بحمل الإفتاء على التعيين بذكر أسمائهم فيوافق حينئذ ما يأتي عن الشافعي قوله ( بأن الأول ) أي ذكر الصحابة قوله ( وهو مطلوب ) إن أراد في الخطبة كما هو الظاهر يرد عليه أن فيه مصادرة قوله ( فشكى إليه فاستحضر ) الضمير الأول لأبي موسى والأخيران لعمر قوله ( تقديمك إلخ ) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله ( فبكى ) أي عمر ( واستغفره ) أي طلب عمر من المنكر العفو عن إتعابه بالاستحضار قوله ( وقد سكتوا هنا إلخ ) قد يقال غاية مفاده عدم المنع الشامل للإباحة لا الندب المدعى ثم رأيت في سم ما نصه ظاهر ما في شرح العباب أن ما في قصتي أبي موسى وابن عباس على سبيل الإباحة اه قوله ( وكان ابن عباس إلخ ) عطف على قوله أن أبا موسى إلخ ولو قال وإن ابن عباس كان يقول إلخ كان أسبك قوله ( قال بعض المتأخرين ولو قيل إلخ ) تأييد لقوله السابق ولا بأس إلخ قوله ( للسلطان ) أي ونحوه من ذوي الشوكة قوله ( في قيام الناس إلخ ) ومثله تقبيل بعضهم ليد بعض قوله ( وولاة الصحابة إلخ ) إن أراد ولاة الصحابة على الإجمال فقد ينظر في ذكر هذا مع الاستغناء عنه بقوله السابق ويسن الدعاء لولاة المسلمين وإن أراد على التعيين فقد يشكل بما في شرح الروض وغيره عن الشافعي ولا يدعو في الخطبة لأحد بعينه فإن فعل ذلك كرهته انتهى فإن خص أي ما نقل عن الشافعي بغير الصحابة بقي الإشكال في قوله وكذا بقية ولاة العدل فليتأمل سم أقول هذا مبني على أن ما ذكر ليس من مقول بعض المتأخرين وأما إذا كان ما ذكر إلى قوله وذكر المناقب من مقوله كما هو
____________________
(2/449)
المتبادر وذكره الشارح لتأييد الرد السابق فلا اعتراض عليه قوله ( والولاة المخلطون بما فيهم إلخ ) أي ووصف الولاة العاملين للطاعة والمعصية جميعا بما فيهم إلخ وهذا كما تقدم تأييد لقوله حيث لا مجازفة في وصفه قال إلخ وبذلك يندفع قول سم قوله مكروه قد يخالف إطلاق قوله السابق لا بأس بالدعاء لسلطان إلخ ولو سلم أنه ليس من كلام البعض فقولهم لا بأس إلخ لا ينافي الكراهة قوله ( وصرح القاضي ) إلى قوله وبحث إلخ تأييد لقوله وذكر المناقب إلخ قوله ( بأن محله ) أي محل جواز الدعاء لمن ذكر قوله ( أن لا يطيله ) أي الدعاء قوله ( له ) أي للظن الغالب قوله ( في ترك لبس السواد ) أي في الزمن السابق لأن الخلفاء العباسيين أمروا الخطباء بلبس السواد كما يأتي كردي قوله ( أي الأركان ) إلى قوله وسواء في النهاية والمغني إلا قوله وتغليط إلى فإن التعلم قول المتن ( ويشترط كونها إلخ ) وجملة شروط الخطبتين اثنا عشر الإسماع والسماع والموالاة وستر العورة وطهارة الحدث والخبث وكونهما بالعربية وكون الخطيب ذكرا والقيام فيهما لقادر عليه والجلوس بينهما بالطمأنينة وتقديمهما على الصلاة ووقوعهما في وقت الظهر وفي خطة أبنية ولا يشترط في سائر الخطب إلا الإسماع والسماع وكون الخطيب ذكرا وكون الخطبة عربية ومحل اشتراط العربية إن كان في القوم عربي وإلا كفى كونها بالعجمية إلا في الآية فلو لم يحسن شيئا من القرآن أتى ببدل الآية من ذكر أو دعاء فإن عجز وقف بقدرها شيخنا قوله ( دون ما عداها ) يفيد أن كون ما عدا الأركان من توابعها بغير العربية لا يكون مانعا من الموالاة ويجب وفاقا لم ر أن محله إذا لم يطل الفصل بغير العربي وإلا ضر ومنع الموالاة كالسكوت بين الأركان إذا طال سم على المنهج والقياس عدم الضرر مطلقا ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت إعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف غير العربي فإن فيه وعظا في الجملة ع ش قوله ( نعم إن لم يكن إلخ ) أي ولم تمض المدة الآتية فتأمله سم قوله ( من يحسنها ) المراد إحسان لفظها وإن لم يفهم معناها كما نبه عليه سم ويأتي آنفا في الشرح وعن النهاية والمغني قوله ( واحد بلسانهم ) عبارة النهاية والمغني واحد بلغته وإن لم يعرفها القوم فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة فلا جمعة لهم لانتفاء شرطها ا هـ قال ع ش قوله م ر وإن لم يعرفها إلخ قضيته أن الخطيب لو أحسن لغتين غير عربيتين كرومية وفارسية مثلا وباقي القوم يحسن إحداهما فقط أن للخطيب أن يخطب باللغة التي لا يحسنونها وفيه نظر بل الظاهر أن الخطبة لا تجزي حينئذ إلا باللغة التي يحسنها وقوله م ر فإن لم يحسن أحد منهم الترجمة أي عن شيء من أركان الخطبة كما تقدم عن سم في قوله حتى لو لم يحسن الخطبة سقطت كالجمعة ع ش قوله ( بلسانهم ) أي ما عدا الآية فيأتي ما تقدم ولا يترجم عنها سم وكردي علي بأفضل قوله ( وإن أمكن تعلمها إلخ ) أي ولو بالسفر إلى فوق مسافة القصر كما يعلم مما تقدم في تكبيرة الإحرام ع ش قوله ( وجب إلخ ) أي على سبيل فرض الكفاية
فرع هل يشترط في الخطبة تمييز فروضها من سننها فيه ما في الصلاة في العامي وغيره من التفصيل المقرر عن فتاوي الغزالي وغيره سم على المنهج ا هـ ع ش قوله ( على كل منهم ) أي وإن زادوا على الأربعين نهاية وشرح بأفضل قوله ( عصوا كلهم إلخ )
فرع لو لحن في الأركان لحنا يغير المعنى أو أتى بمخل آخر كإظهار لام الصلاة هل يضر كما في التشهد ونحوه في الصلاة فيه نظر سم على حج والأقرب عدم الضرر في الثانية إلحاقا لها بما لو لحن في الفاتحة لحنا لا يغير المعنى وأما الأولى فالأقرب فيها الضرر لأن اللحن حيث غير المعنى خرجت الصيغة عن كونها حمدا مثلا وصارت أجنبية فلا يعتد بها ع ش بحذف قوله ( بل يصلون الظهر ) قال شيخنا ظاهره ولو في أول الوقت وأنه لا يلزمهم السعي إلى الجمعة في بلد
____________________
(2/450)
سمعوا النداء منه وأنه لا يسقط عنهم وجوب التعلم بسماعهم فراجعه برماوي اه بجيرمي أقول ما استظهره أولا هو مبني على ما تقدم من الشهاب الرملي والنهاية والمغني من كفاية اليأس العادي وأما على ما تقدم في الشرح من اشتراط اليأس الحقيقي فلا بد من ضيق الوقت كما أشار إليه آنفا قوله ( قول الروضة كل ) أي في على كل منهم قوله ( مع عدم معرفتهم ) شامل للخطيب سم قوله ( لها ) أي لمعاني الخطبة نهاية ومغني قوله ( العلم بالوعظ إلخ ) إذ الشرط سماعها لا فهم معناها شرح بأفضل قوله ( في الجملة ) كان معنى في الجملة أن يعلم أنه يعظ ولا يعلم الموعظ به سم قوله ( أعني القاضي إلخ ) عبارة المغني والنهاية وشرح بأفضل ولا يشترط أن يعرف الخطيب معنى أركان الخطبة خلافا للزركشي كمن يؤم القوم ولا يعرف معنى الفاتحة ا هـ قوله ( وسواء في ذلك ) أي في عدم اشتراط فهم الخطيب لمعنى الأركان قوله ( ويشترط ) إلى قوله بل عدم الصارف في المغني وإلى قوله وفي الجواهر في النهاية قوله ( الآتي إلخ ) أي في المتن قوله ( بين الأخيرين ) أي القراءة والدعاء نهاية
قوله ( كونها مرتبة الأركان إلخ )
فرع أفتى شيخنا الرملي فيما لو ابتدأ الخطيب بسرد الأركان مختصرة ثم أعادها مبسوطة كما اعتيد الآن كما قال الحمد لله والصلاة على رسول الله أوصيكم بتقوى الله الحمد لله الذي إلخ بأنه إن قصر ما أعاده بحيث لم يعد فصلا مضرا حسب ما أتى به أولا من سرد الأركان وإلا حسب ما أعاده وألغى ما سرده أولا وأقول ينبغي أن يعتد بما أتى به أولا مطلقا أي طال الفصل أم لا لأن ما أتى به ثانيا بمنزلة إعادة الشيء للتأكيد يؤخذ منه أنه لو صرفها لغير الخطبة لم يعتد به ع ش قول المتن ( وبعد الزوال ) أي يقينا فلو هجم وخطب وتبين دخول الوقت هل يعتد بما فعله فيه نظر ومقتضى عدم اشتراط النية الأول فليراجع ع ش وعبارة البجيرمي ولو هجم وخطب فبان في الوقت صح شوبري و ع ش على م ر وقال سم بعدم الصحة لأنهما وإن لم تحتاجا إلى نية لكنهما منزلتان منزلة ركعتين فأشبهتا الصلاة ا هـ وهذا هو المعتمد اه قوله ( للاتباع ) أي الأخبار في ذلك وجريان أهل الأعصار والأمصار عليه ولو جاز تقديمها لقدمها النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على المبكرين وإيقاعا للصلاة أول الوقت نهاية ومغني قوله ( فكما مر ) أي فيخطب مضطجعا فإن عجز عن الاضطجاع خطب مستلقيا سم وبصري و ع ش قوله ( جلس إلخ ) ويجوز الاقتداء به أي في صلاته قاعدا سواء قال لا أستطيع أم سكت لأن الظاهر أن ذلك القعود أو الاضطجاع أو الاستلقاء لعذر فإن بانت قدرته لم يؤثر أي في صحة الخطبة نهاية ومغني وأسني زاد شيخنا سواء كان من الأربعين أو زائدا عليهم عند الرملي واشترط الزيادي كونه زائدا على الأربعين بخلاف ما لو صلى من قعود وتبين أنه كان قادرا على القيام في الصلاة فإنها لا تصح والفرق أن
____________________
(2/451)
الخطبة وسيلة والصلاة مقصودة ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ا هـ واستظهر ع ش مقالة الزيادي و سم مقالة الرملي من عدم اشتراط زيادته على الأربعين ثم قال فانظر هل يجري نظير ذلك كله في تركه الجلوس بينهما الآتي فتصح خطبة العاجز عنه أي بحسب ما يظهر لنا مع تركه ويجوز الاقتداء به سواء أقال لا أستطيع أم سكت إلخ ا هـ أقول قضية ما يأتي منه ومن النهاية من وجوب الفصل بسكتة على قائم عجز عن الجلوس كنحو جالس عجز عن القيام الجريان والله أعلم قوله ( ويجب على نحو الجالس إلخ ) أي من المضطجع أو المستلقي فيما يظهر فيفصل في ذلك كله بسكتة وجوبا شيخنا قوله ( على نحو الجالس ) أي كقائم عجز عن الجلوس سم عبارة البصري أي يجب على الخاطب من جلوس لعجزه عن القيام الفصل بين الخطبتين بسكتة إلخ ومثله كما أفاده في النهاية قائم لم يقدر على الجلوس قال بل هو أولى انتهى أي فيجب الفصل في المسألتين بسكتة ولا يكتفي بالاضطجاع ا هـ قوله ( بسكتة ) ويؤخذ من كلامه في شرح العباب أنه يشترط أدنى زيادة في السكوت على سكتة التنفس والعي سم قوله ( ولا يجزىء عنها الاضطجاع ) ظاهره ولو مع السكوت وهو ظاهر ويوجه بأنه مخاطب بالقيام في الخطبتين وبالجلوس بينهما فإذا عجز عن القيام سقط وبقي الخطاب بالجلوس ففي الاضطجاع ترك للواجب مع القدرة عليه لكن في سم على حج ما يخالفه حيث قال كان المراد الاضطجاع من غير سكتة انتهى ا هـ ع ش وفيه أن كلام سم فيمن خطب جالسا وليس واجبه بين الخطبتين الجلوس بل السكتة فتحصل ولو مع الاضطجاع ولذا جرى شيخنا على ما قاله سم فقال فلا يكفي الاضطجاع ما لم يشتمل على سكتة وإلا كفى ا هـ قوله ( الاضطجاع ) وكذا لا يكفي كلام أجنبي كما أفهمه كلام الرافعي خلافا لصاحب الفروع شرح العباب وظاهر أن مراده بالأجنبي ما ليس من الخطبة فليتأمل سم قوله ( وفي الجواهر إلخ ) قال في شرح العباب ولو وصلهما حسبتا واحدة سم قوله ( فلا نظر في كلامها ) أي لا فساد في كلام الجواهر كردي أي في تعبيرها بثالثة قوله ( من حيث إطلاقه الثانية ) أي في قوله لأن التي كانت ثانية إلخ قوله ( بعد إلحاقه ) أي نحو الدعاء للسلطان قوله ( على أنها غير محله ) أي أن الخطبة الأولى ليس محل نحو الدعاء للسلطان قوله ( وقد يجاب ) أي عن النظر ببعد الإلحاق قول المتن ( وإسماع أربعين ) أي بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها عدد من تنعقد بهم الجمعة لأن مقصودها وعظهم وهو لا يحصل إلا بذلك فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع وإن لم يفهموا معناها فلا يكفي الإسرار كالأذان ولا إسماع دون من تنعقد بهم الجمعة مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر بأركانهما مفهومه أنه لا يضر الإسرار بغير الأركان وينبغي أن محله إذا لم يطل به الفصل وإلا ضر لقطعه الموالاة كالسكوت وقوله م ر حتى يسمعها عدد إلخ أي في آن واحد فيما يظهر حتى لو سمع بعض الأربعين بعض الأركان ثم انصرف وحضر غيره وأعاده له لا يكفي لأن كلا من الإسماعين لدون الأربعين فيقع لغوا ونقل بالدرس عن فتاوي شيخ الإسلام ما يوافقه فليراجع ع ش وقوله وينبغي إلخ فيه وقفة والفرق بين السكوت والإسرار غير خفي وقوله في آن واحد إلخ فيه وقفة ظاهرة فإن المقصود إسماع الأربعين وقد وجد قوله ( أي تسعة ) إلى قوله ويعتبر في النهاية والمغني قوله ( وهو ) أي الخطيب قوله ( إسماعه ) لا حاجة إليه قوله ( يفهم ما يقول ) لعل الأولى يعلم ما يقول أي الألفاظ لما تقدم أنه لا يشترط فهمه خلافا للقاضي سم وقوله الأولى يعلم إلخ أي كما في النهاية والمغني قوله ( ويعتبر على الأصح إلخ ) الذي أفاده شيخنا الشهاب الرملي أن المعتمد أن المعتبر السماع بالقوة بحيث
____________________
(2/452)
لو أصغوا لسمعوا وإن اشتغلوا عن السماع بنحو التحدث مع جليسهم سم وكذا اعتمده النهاية ومن تبعه من متأخري الأزهر كشيخنا والبجيرمي عبارة النهاية فعلم أنه يشترط الإسماع والسماع بالقوة لا بالفعل إذ لو كان سماعهم بالفعل واجبا لكان الإنصات متحتما ا هـ قال ع ش قوله م ر والسماع بالقوة أي بحيث لو أصغى لسمع ومنه يؤخذ أن من نعس وقت الخطبة بحيث لا يسمع أصلا لا يعتد بحضوره ا هـ عبارة شيخنا وفي النوم خلاف فمقتضى كلام الشبراملسي أنه كالصمم وجعله القليوبي كاللغط وتبعه المحشي أي البرماوي وضعفوه فالمعتمد أنه يضر كالصمم اه قوله ( فيهما ) أي في الصمم واللغط قوله ( وإن خالف فيه ) أي في اشتراط السماع بالفعل قوله ( وعليه ) أي على اشتراط الحضور والسماع بالقوة فقط قوله ( ولا يشترط ) إلى قوله ويصح في المغني إلا قوله ولا كونهم بمحل الصلاة وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله خلافا للأئمة الثلاثة وقوله ولا حال الدعاء للملوك على ما في المرشد قوله ( طهرهم ) أي السامعين نهاية ومغني قوله ( ولا كونهم بمحل الصلاة ) أي كداخل السور مثلا بخلاف الخطيب فيشترط كونه حال الخطبة داخل السور حتى لو خطب داخله والقوم خارجه يسمعونه كفى بجيرمي قوله ( ولا فهمهم إلخ ) أي ولا سترهم نهاية ومغني قوله ( لما يسمعونه ) أي لمدلولاته رشيدي قوله ( كما تكفي إلخ ) في هذا القياس تأمل
قوله ( على مثلهم ) أي في الكمال رشيدي قوله ( بالمساواة إلخ ) نشر على ترتيب اللف ويحتمل أن أو بمعنى بل قوله ( ولا يرد عليه ) أي على رجوع الضمير للأربعين الكاملين قوله ( تفصيل القديم ) لعله يقول يحرم على الأربعين لا على من زاد عليهم ع ش وقد يخالفه قول المغني والنهاية والقديم يحرم الكلام ويجب الإنصات ا هـ وأيضا تفصيل القديم إنما يرد على التفصيل الأول لا الثاني قوله ( لأنه مفهوم ) أي والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ع ش قوله ( بل يكره ) إلى قوله وظاهر كلامهم في المغني إلا قوله واعترض إلى ولا يحرم قوله ( بل يكره إلخ ) أي للحاضرين سمعوا أو لا مغني ونهاية وأسني قوله ( أن رجلا إلخ ) هو سليك الغطفاني ع ش قوله ( ولم ينكر عليه إلخ ) أي ولم يبين له وجوب السكوت نهاية ومغني قوله ( وبه يعلم إلخ ) أي بالخبر أو بعدم الإنكار قوله ( على أنه ) أي أن المراد بالقرآن الخطبة أي وسميت قرآنا لاشتمالها عليه قوله ( وأن المراد إلخ ) عطف على قوله أن الأمر إلخ قوله ( في خبر أبي هريرة إلخ ) وهو إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت نهاية ومغني وكردي قوله ( مخالفة السنة ) أي لا الواجب قوله ( بذلك ) أي بالخبر الصحيح المذكور قوله ( باحتمال أن المتكلم إلخ ) قد يجاب عن هذا بأنه خلاف الظاهر جدا فلا أثر له في الأمور التي يكتفى فيها بالظن وبأنه في خبر الصحيحين عن أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال إلخ فإن قوله إذ قام أعرابي إلخ في غاية الظهور في أنه قام مما استقر فيه بل لا يكاد يحتمل خلاف ذلك كما لا يخفى وقوله ( أو قبل الخطبة ) يجاب عنه بأنه في غاية البعد مع قوله وهو
____________________
(2/453)
يخطب وقوله ( وأنه معذور إلخ ) يجاب عنه بأنه لو كان جاهلا بين له إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ولأنه يوهم غيره الجواز سم قوله ( يعممها ) أي يصيرها عامة ع ش قوله ( ولا على من لم يستقر ) المراد بالاستقرار اتخاذ مكان وإن لم يجلس كما أشار إليه شرح الروض سم قوله ( كما تقرر ) أي في الاعتراض السابق آنفا قوله ( ولا على سامع إلخ ) أي ولا يحرم قطعا الكلام على سامع للخطبة وظاهره ولو لم يزد على الأربعين وينبغي حينئذ إعادة الخطيب الركن الذي لم يسمعه السامع المذكور إذا تم به الأربعون قوله ( بل يجب عليه ) أي على السامع الذي يخشى وقوع إلخ قوله ( أن ينبه إلخ ) فاعل يجب قوله ( أو علم إلخ ) عطف على وقوله خشي إلخ قوله ( ويسن له ) أي لمن يجب عليه ما ذكر عبارة النهاية والمغني لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت ا هـ قوله ( كتشميت العاطس ) أي إذا حمد الله بأن يقول يرحمك الله أو رحمك الله ع ش قوله ( أي السكوت مع الإصغاء ) أي إلقاء السمع إلى الخطيب فإذا انفك السكوت عن الإصغاء فلا يسمى إنصاتا شيخنا و ع ش قوله ( لما لا يجب إلخ ) أي لغير الأركان قوله ( لتسببه إلخ ) متعلق بقوله فيحرم قوله ( ويسن ) إلى قوله ولو لغير حاجة في النهاية قوله ( ويسن ذلك ) أي الإنصات قوله ( لغير السامع ) أي لنحو بعد قوله ( أن يشتغل بالتلاوة إلخ ) بل ينبغي أن الأفضل له اشتغاله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقدما لها على التلاوة لغير سورة الكهف وعلى الذكر لأنها شعار اليوم ع ش قوله ( قطعا ) راجع لقوله أبيح قوله ( ممن ذكر ) أي في قوله السابق ولا يحرم قطعا الكلام على خطيب إلخ قوله ( ككونه قبل الخطبة ) أي ولو بعد الجلوس على المنبر نهاية قوله ( وتقييده ) أي كما في شرح الروض سم قوله ( ويكره ) إلى قوله ورفع الصوت في النهاية والمغني قوله ( ويكره للداخل ) أي غير الخطيب على ما يأتي في التكبير سم قوله ( أن يسلم ) أي على المستمع سم ونهاية ومغني قوله ( فإن سلم لزمهم الرد ) هذا والسلام على الملبي مستثنى من قولهم حيث لا يشرع السلام لا يجب الرد شوبري ا هـ بجيرمي
قوله ( ويسن إلخ ) أي للمستمع ومثله الخطيب بالأولى لأنه يحرم عليه الكلام قطعا ع ش قوله ( تشميت العاطس ) أي إذا حمد مغني قوله ( لأن سببه إلخ ) أي وإنما لم يكره التشميت لأن إلخ نهاية ومغني قوله ( ورفع الصوت إلخ ) أي يسن كما هو صريح صنيعه لكن لما قال في الروض وللمستمع أن يرفع صوته إلخ قال في شرحه وقضية كلام المصنف كالروضة أن ما قاله مباح مستوي الطرفين لكن الأولى تركه بل صرح القاضي أبو الطيب بكراهته لأنه يقطع الاستماع سم وفي النهاية ما يوافقه حيث ذكر أولا قضية كلام الروضة ثم كلام القاضي ثم قال ولعل مراد القاضي بالكراهة خلاف الأولى ا هـ
وقال شيخنا المعتمد ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من الإباحة ا هـ قوله ( من غير مبالغة ) قال الأذرعي والرفع البليغ كما يفعله بعض العوام بدعة منكرة نهاية قوله ( عند ذكر الخطيب له ) عبارة النهاية وغيره إذا سمع ذكره صلى الله عليه وسلم ا هـ قال ع ش ظاهره أنه لا فرق بين سماعه من الخطيب ومن غيره
فائدة لو كلم شافعي مالكيا وقت الخطبة فهل يحرم كما لو لعب الشافعي مع الحنفي الشطرنج لإعانته له على المعصية أو الأقرب عدم المعصية ويفرق بينهما بأن لعب الشطرنج لما لم يتأت إلا منهما كان الشافعي كالملجىء له بخلافه في مسئلتنا فإنه حيث أجابه المالكي وتكلم معه كان باختياره لتمكنه
____________________
(2/454)
من أن لا يجيبه ويؤخذ منه أنه لو كان إذا لم يجبه يحصل له منه ضرر لكون الشافعي المكلم أميرا أو ذا سطوة يحرم عليه لكن لا من جهة الكلام بل من جهة الإكراه على المعصية فليتأمل اه قوله ( بنية التحية ) قضية هذا تصوير المسألة بإقامة الجمعة في مسجد وأنها لو أقيمت في غيره فلا صلاة مطلقا م ر وقد يقتضيه أيضا قوله الآتي أي ما لم تسن له التحية سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( وهو الأولى ) أي صلاتهما بنية التحية أولى من صلاتهما غير ناو بهما تحية ولا غيرها فعلم أن ذلك جائز وسيأتي بصري قوله ( أو راتبة الجمعة إلخ ) ويأتي قريبا عن سم أن مثل سنة الجمعة الفائتة إذا كانت ركعتين كالصبح ع ش قوله ( معها ) أي مع الراتبة قوله ( فإن أراد الاقتصار ) أي على واحدة من التحية والراتبة قوله ( لأنها تفوت ) أي التحية بفواتها أي النية قوله ( بالكلية إلخ ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( إذا لم تنو ) يغني عنه قوله بفواتها ولعله مقدم عن مؤخر والأصل بخلاف الراتبة القبلية إذا لم تنو قوله ( بخلاف الراتبة إلخ ) أي فيمكن تداركها بعد الجمعة قوله ( للداخل إلخ ) متعلق بقوله ويسن صلاة ركعتين إلخ عبارة النهاية والمغني وكره تحريما بالإجماع تنفل أحد من الحاضرين بعد صعود الخطيب على المنبر وجلوسه عليه وإن لم يسمع الخطبة بالكلية لإعراضه عنه بالكلية ويستثنى التحية لداخل المسجد والخطيب على المنبر فيسن له فعلها ويخففها وجوبا هذا إن صلى سنة الجمعة وإلا صلاها مخففة وحصلت التحية ولا يزيد على ركعتين بكل حال فإن لم تحصل تحية كأن كان في غير مسجد لم يصل شيأ أما الداخل في آخر الخطبة فإن غلب على ظنه أنه إن صلاها فاتته تكبيرة الإحرام مع الإمام لم يصل التحية أي ندبا بل يقف حتى تقام الصلاة ولا يقعد لئلا يجلس في المسجد قبل التحية ولو صلاها في هذه الحالة استحب للإمام أن يزيد في كلام الخطبة بقدر ما يكملها ا هـ
بحذف قال ع ش قوله م ر فيسن له فعلها أي سواء في ذلك سنة الجمعة وغيرها كفائتة حيث لم ترد على ركعتين أو واحدة سن له ركعة لأن الأصل عدم الفعل ا هـ ع ش قوله ( أو صلاة أخرى إلخ ) أي بأن نوى بهما سببا غير التحية والراتبة أخذا مما يأتي وتقدم آنفا عن ع ش ما يخالفه قوله ( لم تنعقد ) هذا يدل على أن الكلام في حال الخطبة سم قوله ( على ما تقرر ) وهو قوله وهو الأولى مع قوله أو صلاة أخرى إلخ قوله ( فقط ) أي بلا نية سبب أصلا قوله ( بخلاف نية ركعتين إلخ ) تقدم ويأتي عن سم اعتماد خلافه قوله ( بالمعنى السابق ) وهو سقوط الطلب قوله ( قلت يفرق إلخ ) وفي سم بعد أن أطال في رده ما نصه والذي يتجه أنه يصلي ركعتين
____________________
(2/455)
ولو قضاء سنة الصبح أو نفس الصبح سواء نوى معهما التحية أو لا بخلاف ما لو صرفهما عنها ا هـ ع ش قوله ( ويلزم أن يقتصر على أقل مجزىء ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية وتبعه شيخنا عبارتهما والمراد بالتخفيف فيما ذكر الاقتصار على الواجبات قاله الزركشي والأوجه أن المراد به ترك التطويل عرفا ا هـ أي فله أن يأتي بسورة قصيرة بعد الفاتحة ع ش قوله ( على ما قاله جمع إلخ ) وفي نسخة على الأوجه
فرع ينبغي فيما لو ابتدأ فريضة قبل جلوس الإمام فيجلس في أثنائها أنه إن كان الباقي ركعتين جاز له فعلهما ولزمه تخفيفهما أو أكثر امتنع فعله وعليه قطعها أو قلبها نفلا والاقتصار على ركعتين مع لزوم تخفيفهما سم على حج أقول والظاهر الاستمرار سيما إذا أحرم على ظن سعة الوقت لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش قوله ( وأن يخفف صلاة طرأ إلخ ) ظاهره قد يوجه الصحة مع الاقتصار على الأقل وإن تعمد ابتداءها بعد علمه أن ما بقي إلى جلوس الإمام لا يسعها وفيه نظر سم على حج أقول والأقرب الصحة لأنه حال شروعه لم يكن متهيأ لشيء يسمعه فيعد معرضا عنه باشتغاله بالصلاة ع ش قوله ( قبل الخطبة ) متعلق بجلوس الإمام وقوله ( في أثنائها ) متعلق بطرأ والضمير للصلاة قوله ( على ذلك ) أي على أقل مجزىء وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما مر آنفا قوله ( على ما قبله ) أي على ما قاله جمع في ركعتين لداخل المسجد والخطيب على المنبر قوله ( أو في التي قبلها ) أي في الركعتين للداخل قوله ( زيادة إلخ ) أي على ما قاله جمع واعتمده المغني أو طولا عرفا على ما اختاره النهاية قوله ( بطلت ) وفاقا للنهاية والمغني وشيخنا قوله ( محتمل ) بفتح الميم أي معتمد قوله ( وتحرم ) إلى قوله وسجدة في النهاية إلا قوله أي ما لم تسن إلى بعد جلوس وكذا في المغني إلا قوله لا طواف قوله ( وتحرم إلخ ) ويستمر ذلك إلى فراغ الخطبة وتوابعها كما في سم عن م ر وفي كلام حج هنا ما يصرح به فما نقله سم عنه فيما تقدم في التوابع لعله في غير التحفة ع ش وفي البصري ما يوافقه قوله ( على جالس ) متعلق بتحرم قوله ( أي ما لم تسن له التحية إلخ ) احترز عمن جلس جاهلا أو ناسيا لطلب التحية ثم علم أو تذكر قبل طول الفصل قوله ( بغير محلها ) أي محل الجمعة قوله ( وقد نواها معهم إلخ ) أي وقد قصد أن يقيم الجمعة معهم وهو في بلده بأن قرب بلده من بلد الإمام كما مر في الشرط الرابع كردي وعبارة ع ش بعد سرد قول الشارح وتحرم إلخ وقضية قوله ونواها معهم بمحله أنه لو بعد عن المسجد وتطهر لا يحرم عليه فعلها في موضع طهارته حيث قصد فعلها في غير محل الطهارة فتنبه له فإنه دقيق ا هـ قوله ( بعد جلوس الإمام ) ظرف ليحرم أي أما بعد الصعود وقبل الجلوس فلا يحرم ع ش أي خلافا لما مر عن سم قوله ( صلاة فرض إلخ ) والفرق بين الكلام حيث لا بأس به وإن صعد المنبر ما لم يبتدىء الخطبة والصلاة حيث تحرم حينئذ إن قطع الكلام متى ابتدأ الخطيب الخطبة هين بخلاف الصلاة فإنه قد يفوته بها سماع أول الخطبة مغني ونهاية وشيخنا قوله ( ولو فاتته إلخ ) أي فلا يفعلها وإن خرج من المسجد وعاد إليه بسبب فعلها فيما يظهر أخذا مما قالوه فيما لو دخل المسجد في الأوقات المكروهة بقصد التحية ع ش عبارة سم ولو أراد بعد جلوس الإمام بعض الجالسين فريضة ثنائية فخرج عن المسجد ثم دخله بقصد التوصل لفعل تلك الفريضة فينبغي امتناع ذلك كما لو دخل المسجد وقت الكراهة بقصد التحية بل قياس مسألة التحية أنه
____________________
(2/456)
لو دخل ابتداء بعد جلوس الإمام بقصد التحية أو الثنائية لم تنعقد فليراجع ا هـ قوله ( لا طواف وسجدة تلاوة إلخ ) وفاقا للنهاية في الأولى دون الثانية عبارته ويؤخذ من ذلك أن الطواف ليس كالصلاة هنا ويمنع من سجدة التلاوة والشكر كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وشمله كلامهم وإن كان كل منهما ليس صلاة وإنما هو ملحق بها ا هـ واعتمده شيخنا قوله ( فيهما ) أي في الطواف والسجدة وأفتى شيخنا الشهاب الرملي بامتناع سجدتي التلاوة والشكر سم قوله ( أخذا إلخ ) أي ولم يحرم الطواف والسجدة أخذا إلخ قوله ( فرع ) إلى قوله أي وقد جزم في المغني والنهاية قوله ( كتابة الحفائظ ) جمع حفيظة وهي الرقية كردي عبارة النهاية والمغني كتب كثير من الناس أوراقا يسمونها حفائظ ا هـ قوله ( آخر جمعة إلخ ) أي حال الخطبة نهاية ومغني قوله ( كما قاله القمولي ) كابن النحاس وغيره نهاية قوله ( ومن اللفظ المجهول ) عطف على قوله من تفويت إلخ عبارة المغني والنهاية وكتابة ما لا يعرف معناه وقد يكون دالا على ما ليس بصحيح ا هـ قوله ( وقد جزم إلخ ) في آخر فتاوى المصنف ما نصه مسألة هذه الطلسمات التي تكتب للمنافع مجهولة المعنى هل تحل كتابتها الجواب تكره ولا تحرم انتهى ا هـ سم قوله ( التي لا تعرف إلخ ) تفسير للأعجمية كردي قوله ( أنها ) أي عسلهون قوله ( لأن مثل ذلك ) أي التفسير المذكور قوله ( وذلك ) أي الزعم المذكور قوله ( لوجوه إلخ ) منها إسقاط القضاء وهو مخالف للمذاهب كلها كردي قوله ( لأن تركه ) إلى قوله بما لا تعلق في النهاية والمغنى قوله ( بين أركانهما إلخ ) عبارة النهاية والمغني بين أركانها وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة ا هـ قوله ( بين أركانهما ) أي فلا يطيل الفصل بين ركنين من أركان الخطبتين ولا بين الركن الأخير من الأولى وبين الجلوس بينهما قوله ( وبينهما ) أي فلا يطيل الفصل بين الخطبتين وقوله ( وبينهما وبين الصلاة ) أي فلا يطيل الفصل بين الثانية منهما وبين الصلاة سم قوله ( طويلا عرفا ) أي بأن يكون مقدار ركعتين بأقل مجزىء وما دونه لا يخل بالموالاة كردي علي بأفضل قوله ( بما لا تعلق له إلخ ) هل هو مخرج لنحو الدعاء للولاة لأن له تعلقا ما بما فيه في الجملة أو لا بناء على ما نقله فيما تقدم عن القاضي والأذرعي وأقرهما محل تأمل ولعل الثاني أقرب والمراد بما له تعلق إلخ ما له تعلق بأركانهما كالبسط والإطالة في أحدها بصري قوله ( وهو إلخ ) أي إطلاق القطع وظاهر صنيعه اختيار الأول أي التفصيل واعتمده شيخنا أيضا فقال ولا يقطع الموالاة الوعظ وإن طال وكذا قراءة وإن طالت حيث تضمنت وعظا خلافا لمن أطلق القطع بها فإنه غفلة إلخ ا هـ لكن مفهوم قول الشارح السابق بما لا تعلق له إلخ وصريح ما مر هناك عن السيد البصري أن لا تضر إطالة القراءة مطلقا وإن لم تتضمن وعظا قوله ( بأقل مجزىء ) أي بأخف ممكن على العادة ع ش قوله ( فلا يبعد إلخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( الضبط بهذا إلخ ) أي ضبط
____________________
(2/457)
الموالاة بأن لا يكون الفصل قدر ركعتين بأخف ممكن ع ش ويحتمل أن المراد ضبط محلها بأن يكون إلخ قوله ( لعموم هذا ) أي قول المصنف والأظهر إلخ بصري قوله ( لما قررته ) بيان للعموم لا صلة له كما هو الظاهر والمراد بما قرره قوله بين أركانها وبينهما وبينهما وبين الصلاة هذا ما يظهر في حل كلامه وهو بعد محل نظر لأنه سبق بيان الانفضاض فيها وهو ما يليه صادق بالانفضاض بين كل من أركانها مع ما يليه فيعلم منه اشتراط الموالاة بين أركان الخطبتين وبينهما وسبق بيانه بينهما وبين الصلاة فيعلم منه اشتراط الموالاة بينهما وبينهما فليتأمل بصري زاد سم عقب مثله نعم قد يجاب بأن ما مر لا يفيد الموالاة في غير الانفضاض وجاز أن تعتبر في الانفضاض دون غيره بخلاف هذا ا هـ عبارة النهاية وذكر هذا هنا بعدما تقدم لعمومه دفعا لما قد يتوهم من أن ذاك خاص بحال الانفضاض ا هـ قوله ( قول جمع إلخ ) وفاقا للمغني قول المتن ( وطهارة الحدث إلخ ) أي والسابع من الشروط طهارة الحدث والخبث نهاية قال ع ش قضية صنيعه م ر أن الطهارة وما بعدها بالرفع وجره أظهر ليفيد اشتراط ذلك صريحا وهل يعتبر ذلك في الأركان وغيرها حتى لو انكشفت عورته في غير الأركان بطلت خطبته أو لا فيه نظر والأقرب الثاني فجميع الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الأركان خاصة ولو بان الخطيب محدثا أو ذا نجاسة خفية قال سم على المنهج لا يبعد الاكتفاء بالخطبة كما لو بان قادرا على القيام ا هـ وقياسه أنه لا يضر لو خطب مكشوف العورة ثم بان قادرا على السترة
فائدة وقع السؤال في الدرس عما لو رأى حنفيا مس فرجه مثلا ثم خطب فهل تصح خطبته أو لا والجواب أن الأقرب بل المتعين عدم الصحة لأنه وإن لم يكن بين السامعين والخطيب رابطة لكنه يؤدي إلى فساد نية المأموم لاعتقاده حين النية أنه يصلي صلاة لم تسبق بخطبة في اعتقاده اه قوله ( الأكبر ) إلى قوله أو نائبه في النهاية والمغني قوله ( فإن سبقه إلخ ) عبارة المغني والنهاية والأسني فلو أغمي عليه أو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها ولو سبقه الحدث وقصر الفصل ولو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر ا هـ قال ع ش قوله أو أحدث في أثناء الخطبة إلخ أما لو استخلف غيره بنى على ما مضى
فرع اعتمد م ر أن الخطيب لو أحدث جاز الاستخلاف والبناء على خطبته بخلاف ما إذا أغمي عليه لأن المغمى عليه لا أهلية له بخلاف المحدث سم على المنهج ا هـ ع ش وقوله بخلاف ما إذا أغمي عليه إلخ يأتي ما فيه قوله ( لأن الخطبة إلخ ) أي فلا تؤدى بطهارتين نهاية قوله ( تشبه الصلاة ) أي على الأصح وقوله ( أو نائبه إلخ ) أي على مقابله قوله ( ويفرق إلخ ) أقره ع ش قوله ( وجوازه فيما لو استخلف من سمع إلخ ) وفي العباب ما نصه فرع لو أحدث الإمام في الخطبة أو بينهما وبين الصلاة فاستخلف من سمع واجبها لا غير جاز انتهى وقوله ولو أحدث الإمام إلخ قال شرحه بإغماء أو
____________________
(2/458)
غيره ثم بين عن المجموع تبعا للعمراني والرافعي أن مراد الأصحاب بالسماع الحضور وإن لم يسمع ثم قال ما ذكره في الحدث بإغماء أو غيره هو ما جرى عليه الشيخان هنا في الحدث بغير إغماء واقتضاه في الحدث بالإغماء ما نقلاه عن صاحب التهذيب لكن اختار في الروضة في الإغماء منع الاستخلاف والأوجه الأول إلحاقا للخطبة بالصلاة ا هـ وفرق م ر بين الحدث بالإغماء ومثله الجنون بالأولى والحدث بغيره بعيد لزوال الأهلية بكل منهما ولا نظر لبقاء التكليف بعد غير الإغماء وزواله به إذ لا يرتبط بذلك هنا معنى مناسب ثم قال في العباب تبعا للروض من زيادته ويكره أي الاستخلاف إن اتسع الوقت فيتطهر ويستأنف وقال في شرحه فإن ضاق الوقت عن الطهارة والاستئناف استخلف انتهى ا هـ سم قوله ( تكميلا على ما فسد ) قد يقال لأي معنى فسد بالنسبة له ولم يفسد بالنسبة لغيره وقد يقال هو نظير الصلاة إذا أحدث لا يبني عليها وغيره بأن استخلفه يبني أي بالنسبة لاقتداء القوم وقد يفرق سم قوله ( على ما فسد ) المعترض الطالب للفرق يمنع أنه فسد سم قوله ( الذي ) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني إلا قوله ولهذا إلى ويسن وضعه وقوله إذ القاعدة إلى ومنبره قوله ( لأنه إلخ ) تعليل لكل من الطهارة والستر قوله ( وهو متطهر ) أي من الحدث والخبث قول المتن ( على منبر ) بكسر الميم من النبر وهو الارتفاع وينبغي أن يكون بين المنبر والقبلة قدر ذراع أو ذراعين قاله الصميري ويكره منبر كبير يضيق على المصلين ويستحب التيامن في المنبر الواسع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قدر ذراع إلخ لعل حكمته أن يتأتى له المبادرة للقبلة مع فراغ الإقامة فما يفعل الآن من قربه منه جدا خلاف الأولى لكنه ادعى للمبادرة إلى المحراب بعد فراغ الخطبة وقوله م ر ويستحب التيامن أي للخطيب وهو القرب من جهة اليمين ا هـ ع ش قوله ( لمن قال إلخ ) وهو السبكي نهاية ومغني قوله ( وذلك إلخ ) راجع إلى ما في المتن وقوله ( وخطبته إلخ ) رد لدليل المخالف قوله ( ولهذا ) أي ولتسبب ذلك عن التعذر قوله ( أو عثمان ) وهو الأصح قوله ( ويسن وضعه إلخ ) أي لأن منبره صلى الله عليه وسلم هكذا وضع وكان يخطب قبله على الأرض وعن يساره جذع نخلة يعتمد عليه نهاية زاد المغني فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه وفي رواية فمسحه وفي أخرى فسمعنا له ألحن مثل أصوات العشار اه قوله ( إذ القاعدة إلخ ) علة للتفسير قوله ( قابلته ) بفتح التاء وقوله ( يساره يمينه ) جملته خبر إن قوله ( وكان إلخ ) عطف على قوله عبر إلخ قوله ( من يمينها إلخ ) وهو ركن الحجر الأسود لأنه يقابل يسارك عند استقبالها سم عبارة الكردي لأن الطائف يبتدىء بيساره فهو يمين الكعبة ا هـ قوله ( على التي تليها إلخ ) أي على الدرجة التي تلي الدرجة المسماة بالمستراح فإن قيل أن أبا بكر نزل عن موقفه صلى الله عليه وسلم درجة وعمر درجة أخرى ثم وقف علي على موقفه صلى الله عليه وسلم أجيب بأن فعل بعضهم ليس حجة على بعض ولكل منهم قصد صحيح والمختار موافقته صلى الله عليه وسلم لعموم الأمر بالاقتداء به مغني قوله ( نعم إن طال وقف على السابعة ) أي لأن مروان بن الحكم زاد في زمن معاوية رضي الله تعالى عنه على المنبر الأول ست درج فصار عدد درجه أي غير المستراح تسعة فكان الخلفاء يقفون على الدرجة السابعة وهي الأولى من الأول لأن الزيادة كانت من أسفله مغني ونهاية قوله ( إن فقد ) إلى قوله نعم في النهاية إلا قوله فإذا صعد إلى المتن وقوله ولما فيه إلى
____________________
(2/459)
ولأنه وكذا في المغني إلا قوله وظاهر كلامهم إلى ومر أنه قول المتن ( أو مرتفع ) أي على يمين المحراب شرح المنهج والسنة أن لا يبالغ في ارتفاعه بحيث يزيد على المنابر المعتادة ع ش قوله ( إن فقد المنبر ) أي كما في الشرحين والروضة وإن كان مقتضى عبارة المصنف التسوية مغني ونهاية قوله ( فإن فقد ) أي المرتفع قوله ( استند إلخ ) أي كما كان صلى الله عليه وسلم يفعله قبل فعل المنبر مغني ونهاية قوله ( من باب المسجد ) أي يسلم على الحاضرين فيه على عادة الداخلين كردي أي فمن بفتح الميم وبحذف على ويحتمل أنه بكسر الميم متعلق بدخل ومفعول يسلم محذوف أي على الحاضرين عبارة المغني والنهاية عند دخوله المسجد على الحاضرين ا هـ قوله ( يريد مفارقتهم ) أي باشتغاله بصعوده المنبر ويؤخذ منه أن من فارق القوم لشغل ثم عاد إليهم سن له السلام وإن قربت المسافة جدا ع ش وقوله ويؤخذ كان حقه أن يكتب على قول الشارح فإذا صعد سلم إلخ قوله ( على ذينك ) أي من عند الباب ومن عند المنبر قوله ( ومر ) أي في باب صلاة النفل قوله ( أنه لا تسن له تحية المسجد ) ومعلوم أن التحية لمن كان في غير المسجد ثم أتاه ومنه يعلم أن من كان جالسا في المسجد وأراد الخطبة سن له فعل راتبتها قبل الصعود ع ش قوله ( فإذا صعد إلخ ) يغني عنه ما يأتي في المتن قول المتن ( وأن يقبل عليهم ) أي على جهتهم فلا يقال هذا إنما يتأتى فيمن في مقابلته لا من عن يمينه أو يساره وكذا قوله كهم أي يسن لهم أن يقبلوا عليه أي على جهته فلا يطلب ممن على يمينه أو يساره أن ينحرف إليه ع ش ا هـ بجيرمي قوله ( كهم ) أي كما يسن للقوم السامعين وغيرهم أن يقبلوا عليه بوجوههم لأنه الأدب ولما فيه من توجههم للقبلة مغني ونهاية قال ع ش قوله بوجوههم أي وإن لم ينظروا له وهل يسن النظر إليه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما وجهوا به حرمة أذان المرأة بسن النظر للمؤذن دون غيره وبقي الخطيب هل يطلب منه النظر إليهم فيكره له تغميض عينيه وقت الخطبة أم لا فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قول المصنف الآتي وأن يقبل عليهم إذ المتبادر منه أنه ينظر إليهم ا هـ قوله ( لأنه اللائق إلخ ) عبارة المغني وإنما سن استقباله عليهم وإن كان فيه استدبار القبلة لأنه لو استقبلها فإن كان في صدر المسجد كما هو العادة كان خارجا عن مقاصد الخطاب وإن كان في آخره ثم إن استدبروه لزم ما ذكرناه وإن استقبلوه لزم ترك الاستقبال لخلق كثير وتركه لواحد أسهل ا هـ قوله ( نعم ) إلى قوله إذ أمر الكل في النهاية قوله ( من العلة الثانية ) وهي قوله لما فيه من توجههم للقبلة ويؤخذ منها أيضا أن استدبار من بين الكعبة وبين المنبر لها واستقبالهم لنحو ظهر الخطيب ليس بسنة بل خلافها فليراجع قوله ( لذلك فيه ) أي للاستقبال لنحو ظهر الخطيب في المسجد الحرام قول المتن ( إذا صعد ) أي أو استند إلى ما يستند إليه نهاية ومغني قوله ( الدرجة ) إلى قوله إلا لعذر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله هي إلى المتن قوله ( الدرجة إلخ ) أي أو نحوها من المحل المرتفع مغني قوله ( وتسمى إلخ ) أي مجلسه والتأنيث باعتبار الدرجة قوله ( كما مر ) أي آنفا قول المتن ( ويجلس ) أي بعد سلامه على المستراح ليستريح من صعوده ويندب رفع صوته أي بالخطبة زيادة على الواجب للاتباع رواه مسلم ولأنه أبلغ في الإعلام نهاية قال ع ش قوله م ر بعد سلامه أي فلو لم يأت به قبل الجلوس فينبغي له أن يأتي به بعده ويحصل له أصل السنة ا هـ قول المتن ( ثم يؤذن ) بفتح الذال في حال جلوسه كما قاله الشارح وقال الدميري ينبغي أن يكون بكسرها ليوافق ما في المحرر من كون الأذان المذكور من واحد لا من جماعة مغني ونهاية قوله ( والأولى إتحاد المؤذن ) ولفظ الشافعي وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر لا جماعة المؤذنين لأنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤذن واحد فإن أذن جماعة كرهت ذلك مغني ونهاية قوله ( إلا لعذر ) أي فإن كان ثم عذر بأن اتسع المسجد ولم يكف الواحد تعدد المؤذنون في نواحي المسجد بحسب الحاجة ولا يجتمعون للأذان كما صرح به صاحب البهجة ع ش قوله ( فأحدثه عثمان إلخ ) وفي البخاري كان الأذان على عهد
____________________
(2/460)
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر حين يجلس الإمام على المنبر فلما كثر الناس في عهد عثمان أمرهم بأذان آخر على الزوراء واستقر الأمر على هذا مغني قوله ( كلامهم هذا ) إلى قوله ا هـ في النهاية إلا قوله قيل قوله ( كلامهم هذا إلخ ) أي قولهم وتسن على منبر أو مرتفع إلخ قوله ( يقرأ ) أي بعد الأذان وقبل الخطبة نهاية قوله ( الآية ) أي إن الله وملائكته يصلون على النبي الآية وقوله ( والخبر إلخ ) أي إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة إلخ قوله ( قيل لكنها حسنة ) عبارة النهاية بعد كلام طويل فعلم أن هذا أي قراءة المرقى بين يدي الخطيب إن الله وملائكته إلخ ثم يأتي بالحديث بدعة حسنة اه قوله ( بل والموقع ) عطف على المفوت والضمير للترك قوله ( لذلك ) أي لاتخاذ المرقى وحسنه قوله ( أيضا ) أي كما يستدل له بما سبق من الحث على إكثار الصلاة والسلام والحث على تأكد الإنصات قوله ( فلم يدخل إلخ ) اعتمده شيخنا قوله ( فلم يدخل ) من الدخول وقوله ( ذكره ) أي المرقى فاعله وإنما نبهت على ذلك مع ظهوره لئلا يغتر بما في الكردي قوله ( لاجتماع أخلاط الناس إلخ ) قياس هذا الجواب سن الترقية عند الحاجة دون غيرها لكنه أطلق ندبها فيما يأتي سم وقد يجاب بأن قوله على أنه صلى الله عليه وسلم كان ينبههم إلخ يفيد الندب مطلقا قوله ( في غاية من الفصاحة إلخ ) عبارة غيره فصيحة جزلة ا هـ قوله ( ورصانة السبك إلخ ) والرصانة والجزالة هما بمعنى المحكم والسبك النظم والمجون ما يقال من غير مبالاة كردي قوله ( بخلاف المبتذلة ) هي المشهورة بين الناس وقوله ( الركيكة ) هي المشتملة على التنافر والتعقيد قوله ( ويؤخذ ) إلى قوله ومن ذكر إلخ أقره ع ش كما مر قوله ( تضمين ذلك ) أي ما ذكر من الآية والحديث ويحتمل أن الإشارة للقرآن فقط وقوله ( له ) أي لنحو الخطبة قوله ( والاقتباس منه ) مما ذكر من القرآن والحديث وكذا ضمير نظمه قوله ( إن كان ذلك ) أي الاقتباس مما تقدم قوله ( ومن ذكر ما يناسب إلخ ) عطف على قوله من تضمينها إلخ قوله ( أي قريبة ) إلى قوله وساعة الإجابة في النهاية إلا قوله أي بين معان على السواء وقوله وذلك إلى وللأمر وقوله وإفتاء الغزالي إلى والدعاء وكذا في المغني إلا قوله وقد يحرم إلى المتن
قوله ( أي بين معان إلخ ) ويظهر أن يحمل كلام المتولي على ما إذا لم تقم قرينة تعين المراد وإلا فلا محذور بصري ويظهر أن المراد بالمعاني ما فوق الواحد قوله ( وقد يحرم الأخير ) أي ما ينكره إلخ قوله ( فلا ينافي ) أي إقصار الخطبة قال الأذرعي وحسن أن يختلف ذلك باختلاف أحوال وأزمان وأسباب وقد يقتضي الحال الإسهاب أي التطويل كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ بالله تعالى البلاد وغير ذلك من النهي عن الخمر والفواحش والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها انتهى وما ذكره غير مناف لما مر إذ الإطالة عند دعاء الحاجة إليها لعارض لا يعكر على ما أفضله أن يكون مقتصدا نهاية قوله ( تمل وتضجر ) كلاهما من باب الأفعال قوله ( في خبر مسلم ) وهو أطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة نهاية قوله ( وقال إلخ ) أي قال مسلم في خبر آخر وهو أن صلاته صلى الله عليه وسلم كانت قصدا وخطبته قصدا وإن قصرها علامة على الفقه نهاية قوله ( وتطويل الصلاة ) وحكمة ذلك لحوق المتأخرين برماوي والعمل الآن بالعكس بجيرمي قوله ( فهي قصيرة ) أي الخطبة قوله ( بالنسبة للصلاة إلخ ) قد يشكل
____________________
(2/461)
على ذلك أنه إذا ضمت ق إلى الخطبة ربما زادت على الصلاة إذا قرأ فيها بسبح وهل أتاك إلا أن يمنع ذلك وفيه بعد أو يقال محل ندب كونها دون الصلاة إذا لم يأت بسنة قراءة ق وقرأ في الصلاة السورتين المذكورتين سم أي وفيه بعد أيضا لما مر من ندب قراءة ق في خطبة كل جمعة ( قول المتن ولا يلتفت يمينا وشمالا إلخ ) أي بل يستمر على ما مر من الإقبال عليهم إلى فراغها ولا يعبث بل يخشع كما في الصلاة فلو استقبل القبلة أو استدبرها الحاضرون أجزأ ذلك مع الكراهة نهاية ومغني قوله ( ولا شمالا ولا خلفا ) عبارة المغني تنبيه كان ينبغي أن يقول ولا شمالا بزيادة لا كما في الشرح والروضة لأنه إذا التفت يمينا فقط أو شمالا فقط صدق عليه أن يقال لم يلتفت يمينا وشمالا ولو حذفهما كان أعم ا هـ قوله ( ويكره دق الدرج إلخ ) عبارة النهاية والمغني ويكره ما ابتدعته جهلة الخطباء من الإشارة بيد أو غيرها والالتفات في الخطبة الثانية ودق الدرج في صعوده بنحو سيف أو رجله والدعاء إذا انتهى إلى المستراح قبل جلوسه عليه وقول البيضاوي يقف في كل مرقاة أي درجة وقفة خفيفة يسأل الله تعالى المعونة والتسديد غريب ضعيف ا هـ أي فلا يسن بل قد يقتضي كلامه كراهة ذلك الوقوف فيطلب منه الصعود مسترسلا في مشيه على العادة كما في الزيادي عن التبصرة وفي سم على المنهج عن العباب ع ش قوله ( وإفتاء الغزالي ) عبارة المغني وإن أفتى ابن عبد السلام باستحبابه والشيخ عماد الدين بأنه لا بأس به ا هـ قوله ( والدعاء إلخ ) أي ومبالغة الإسراع في الثانية وخفض الصوت بها ويكره الاحتباء للحاضرين وهو أن يجمع الرجل ظهره وساقيه بثوبه أو يديه أو غيرهما والإمام يخطب للنهي عنه ولأنه يجلب النوم فيمنعه الاستماع مغني ونهاية وشرح بأفضل وفي الكردي عليه ما نصه قال ابن زياد اليمني إذا كان يعلم من نفسه عادة أن الاحتباء يزيد في نشاطه فلا بأس به ا هـ وهو وجيه وإن لم أره في كلامهم ويحمل النهي عنه والقول بكراهته على من يجلب له الفتور والنوم فراجع الأصل ففيه ما يشرح الصدر لذلك ا هـ وأيضا النهي مقيد بما يفضي إلى كشف العورة لعدم نحو السروال قوله ( قبل الجلوس ) أي للأذان فربما توهموا أنها ساعة الإجابة وهو جهل لأنها بعد جلوسه مغني قوله ( وذكر شعر فيها ) أي يكره مغني قوله ( واعترض ) أي كراهة ذكر الشعر في الخطبة قوله ( ويجاب إلخ ) قد يقال عدم إنكار الصحابة يدل على الموافقة سم قوله ( لعدم الكراهة ) صلة لا حجة إلخ قوله ( لأنهم إلخ ) فيه ما لا يخفى قوله ( في ذلك ) أي في السكوت على المكروه ( قول المتن ويعتمد ) أي ندبا نهاية ومغني قوله ( كالقوس ) إلى قوله خروجا في النهاية وإلى قوله والأفضل في المغني إلا قوله الذي إلى فإن لم يشغلها قوله ( كالقوس ) أي والرمح نهاية قوله ( وإشارة إلى إلخ ) عبارة النهاية والمغني وحكمته الإشارة إلخ قوله ( في مريد الضرب إلخ ) أي فيمن يريد الجهاد مغني زاد النهاية وليس هذا تناولا حتى يكون باليمين بل هو استعمال وامتهان بالاتكاء فكان اليسار به أليق مع ما فيه من تمام الإشارة إلى الحكمة المذكورة ا هـ قوله ( ويشغل إلخ ) ومما عمت به البلوى في أماكن كثيرة من بلدتنا أن يمسك الخطيب حال خطبته حرف المنبر ويكون في ذلك الحرف عاج بعيد عنه وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بصحة خطبته أي حيث لم ينجر بجره كما تصح صلاة من صلى على سرير قوائمه من نجس أو على حصير مفروش على نجس أو بيده حبل مشدود في سفينة فيها نجاسة وهي كبيرة لا تنجر بجره لأنها كالدار فإن كانت صغيرة تنجر بجره لم تصح صلاته قال الإسنوي في المهمات وصورة مسألة السفينة كما في الكفاية أن تكون في البحر فإن كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة ا هـ وإنما بطلت صلاة القابض طرف شيء على نجس وإن لم يتحرك بحركته لحمله ما هو متصل بنجس ولا يتخيل في مسألتنا أنه حامل للمنبر نهاية قوله ( ذرق طير ) أي لا يعفى عنه نهاية قوله ( نحو عاج ) والعاج عظم الفيل كردي علي بأفضل قوله ( وحاصله ) أي التفصيل السابق قوله ( يده ) أي أو شيء من ثيابه قوله ( مطلقا ) أي انجر المنبر بجره أو لا
____________________
(2/462)
قوله ( فإن لم يشغلها به وضع اليمنى إلخ ) عبارة المغني فإن لم يجد شيئا من ذلك أي نحو السيف جعل اليمنى إلخ ا هـ زاد النهاية ولو أمكنه شغل اليمين بحرف المنبر وإرسال الأخرى فلا بأس ويكره له ولهم الشرب من غير عطش فإن حصل فلا وإن لم يشتد كما اقتضاه كلام الروضة وغيرها ا هـ قوله ( وضع اليمنى إلخ ) لعل هذا إذا لم يكن نحو السيف في يساره سم ومر آنفا عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك قوله ( على اليسرى ) أي تحت صدره نهاية قوله ( أو أرسلهما ) وينبغي أن تكون الأولى أولى للأمر بها في الصلاة وقد يشعر به التقديم ع ش أقول بل يصرح بذلك قول الشارح نظير ما مر في الصلاة قول المتن ( وأن يكون جلوسه إلخ ) ويسن أن يختم الخطبة الثانية بقوله أستغفر الله لي ولكم نهاية ومغني ويحصل بمرة وبه يعلم أن ما يقع من بعض جهلة الخطباء من تكريرها ثلاثا لا أصل له ع ش قول المتن ( نحو سورة الإخلاص ) استحبابا وقيل إيجابا مغني قوله ( أوجبه ) أي كون الجلوس قدر سورة الإخلاص بجيرمي قوله ( فيها ) في الجلسة بين الخطبتين قوله ( والأفضل إلخ ) اعتمده ع ش وشيخنا قوله ( سورة الإخلاص ) عبارة العباب وأن يقرأها فيه قال في شرحه لم أر من تعرض لندبها بخصوصها فيه ويوجه بأن السنة قراءة شيء من القرآن وهي أولى من غيرها لمزيد ثوابها وفضائلها وخصوصياتها انتهى ا هـ سم قوله ( تحقيقا للموالاة ) أي مبالغة في تحقق الموالاة وتخفيفا على الحاضرين وقضية ذلك أنه لو كان الإمام غير الخطيب وهو بعيد عن المحراب أو بطيء النهضة سن له القيام بقدر يبلغ به المحراب وإن فاتته سنة تأخر القيام إلى فراغ الإقامة نهاية قوله ( أو سبح ) إلى قوله ولو قرأ في النهاية والمغني قوله ( للاتباع فيهما ) قال في الروضة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهاتين في وقت وهاتين في وقت آخر فهما سنتان نهاية ومغني ولو قرأ الإمام الجمعة والمنافقين في الركعة الأولى فينبغي أن يقرأ في الثانية سبح وهل أتاك لأنهما طلبتا في الجمعة في حد ذاتهما ع ش وفيه وقفة عبارة سم ولو قرأ في الأولى الجمعة والمنافقين وفي الثانية سبح وهل أتاك فالوجه أنه يحصل أصل السنة ا هـ قوله ( ولو لغير محصورين ) كذا في شرح الروض هنا أيضا سم وكتب عليه ع ش أيضا ما نصه عمومه شامل لما لو تضرروا أو بعضهم لحصر بول مثلا وينبغي خلافه لأنه قد يؤدي إلى مفارقة القوم له وصيرورته منفردا ا هـ قوله ( ولو ترك ما في الأولى إلخ ) أي فإن ترك الجمعة أو سبح في الأولى عمدا أو سهوا أو جهلا قرأها مع المنافقين أو هل أتاك في الثانية نهاية قوله ( قرأه مع ما في الثانية إلخ ) كذا في شرح الروض هنا أيضا لكنه قيده في آخر صلاة الجماعة بالمحصورين الراضين وفيه نظر ولعله غير مسلم وينبغي حينئذ أن يراعي ترتيب المصحف فيقرأ الجمعة أولا ثم المنافقين لأن الترتيب سنة وكون الثانية محل المنافقين بالأصالة لا يقتضي مخالفة الترتيب المطلوب ولا ينافيه تقديم الجمعة لأن ذلك لا ينافيه وقوع المنافقين في محلها الأصلي وهذا ظاهر لا توقف فيه سم قوله ( لأن السنة حينئذ الاستماع
____________________
(2/463)
إلخ ) قد يقال استماعه بمنزلة قراءته لأن قراءة إمامه قائمة مقام قراءته فكأنه قرأ المنافقين في أولاه فالمتجه قراءته الجمعة في ثانيته لئلا تخلو صلاته عنهما سم على حج ولو قيل يقرأ في ثانيته المنافقين لم يبعد لأن قراءة الإمام للمنافقين التي سمعها المأموم ليست قراءة حقيقية له بل ينزل منزلة ما لو أدركه في الركوع فيتحمل القراءة عنه فكأنه قرأ ما طلب منه في الأولى أصالة وهو الجمعة ع ش قوله ( لئلا تخلو صلاته منهما ) وقراءة بعض من ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا أن يكون ذلك الغير مشتملا على ثناء كآية الكرسي نهاية ومغني وشيخنا قال ع ش قوله أفضل من قراءة قدره من غيرهما ظاهره ولو كان سورة كاملة وعليه فيخصص ما تقدم له من أفضلية السورة الكاملة من قدرها من طويلة بما إذا لم يرد فيه طلب السورة التي قرأ بعضها فليراجع ا هـ قوله ( فإن لم يسمع ) أي قراءة الإمام وقوله ( فيها ) أي الأولى ع ش قوله ( احتمل أن يقال يقرأ الجمعة إلخ ) هذا هو الذي يتجه بصري عبارة ع ش والأقرب الاحتمال الأول لأنه إذا قرأ المنافقين في الثانية خلت صلاته من الجمعة بخلاف ما إذا قرأ الجمعة فإن صلاته اشتملت على السورتين وإن كانت كل منهما في غير موضعها الأصلي ا هـ وقال سم الوجه أنه يقرأ المنافقين فقط في الثانية لأن الإمام يحمل عنه السورة كالفاتحة م ر ا هـ وفيه نظر ظاهر قول المتن ( جهرا ) أي ويسن كون قراءة الإمام في الجمعة جهرا نهاية ومغني و سم قوله ( ويسن إلخ ) أي الجهر نهاية ومغني قوله ( قبل أن يثني رجله إلخ ) وفي فتاوي السيد البصري سئل رضي الله تعالى عنه هل المراد بثني الرجل هنا وفي نظائره من الأذكار الإتيان بالوارد قبل تغيير جلسة السلام وهو عليها أو الإشارة إلى المبادرة وبكل تقدير قد تتفق صلاة على جنازة حاضرة أو غائبة قبل تمام ما ذكر أو قبل شروعه فيه فهل يغتفر اشتغاله بها وماذا يفعل أجاب بأن في شرح العباب ما يصرح بتفسير ثني الرجل بالبقاء على هيئة جلسة الصلاة التي كان عليها وهو ظاهر الروايات ولا ينبغي العدول عنه بتأويله وقول السائل فهل يغتفر إلخ محل تأمل والذي يظهر بناء على ذلك الظاهر عدم الاغتفار بالنسبة إلى ترتب ما ترتب عليه لأن المشروط يفوت بفوات شرطه وأما حصول الثواب في الجملة فلا نزاع فيه وقوله وماذا يفعل يظهر أنه يشتغل بصلاة الجنازة لكونها فرض كفاية ولعظم ما ورد فيها وفي فضلها والفقير الصادق من حقه الاشتغال بما هو الأهم يعني صلاة الجنازة ا هـ قوله ( وفي رواية بزيادة إلخ ) قال الغزالي وقل بعد ذلك أي قراءة ما ذكر سبعا سبعا اللهم يا غني يا حميد يا مبدىء يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك وبطاعتك عن معصيتك قال الفاكهي في شرحه على بداية الهداية للغزالي ما نصه رأيت نقلا عن العلامة ابن أبي الصيف في كتابه رغائب يوم الجمعة من قال هذا الدعاء يوم الجمعة سبعين مرة لم تمض عليه جمعتان حتى يستغني وذكر الفاكهي قبل هذا أنه جاء في حديث عند الترمذي حكم عليه بالحسن والغرابة وحديث عند الحاكم حكم عليه بالصحة من حديث علي رضي الله تعالى عنه وفي حديث عند أحمد والترمذي أيضا بلفظ ألا أعلمك بكلمات لو كان عليك مثل جبل ثبير دينا أداه الله تعالى عنك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك إلخ كردي علي بأفضل وقوله ( وقبل أن يتكلم ) أي ومع ذلك لا يكون اشتغاله بالقراءة عذرا في عدم رد السلام فيما يظهر على أنه يجوز أن الرد لا يفوت ذلك لوجوبه عليه ع ش أي عينا فلا يخالف ما مر عن البصري من عدم اغتفار صلاة الجنازة
فصل في آداب الجمعة والأغسال المسنونة قوله ( والأغسال المسنونة ) أي في الجمعة وغيرها وضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله الحليمي والقاضي حسين أن ما شرع بسبب ماض كان واجبا
____________________
(2/464)
لا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في المستقبل كان مستحبا كأغسال الحج واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل الميت قال الزركشي وكذا الجنون والإغماء والإسلام نهاية أي وما يأتي في قول الشارح ولحلق عانة إلى المتن إلا قوله وكذا إلى وعند سيلان الوادي قول المتن ( لحاضرها ) من ذكر أو أنثى حر أوعبد مقيم أو مسافر ابن قاسم الغزي قوله ( أي مريد ) إلى قول الشارح في النهاية إلا قوله وينبغي إلى المتن وقوله حيث أمن الفوات وكذا في المغني إلا قوله أو بنية طهر الجمعة قوله ( أي مريد حضورها إلخ ) وفي العباب ولو امرأة ا هـ وفي الروض فرع لا بأس بحضور العجائز بإذن الأزواج وليحترزن من الطيب والزينة أي يكرهان لهن ا هـ وصرح في شرحه بأن حضور الجنائز مستحب ثم قال وخرج بالعجوز أي غير المشتهاة الشابة والمشتهاة فيكره لهما الحضور وبالإذن ما إذا كان لها زوج ولم يأذن لها فيحرم حضورها مطلقا وفي معنى الزوج السيد انتهى وحيث كره الحضور أو حرم هل يستحب الغسل فيه نظر ويتجه لي الآن عدم استحبابه سم عبارة البجيرمي قوله لمريدها ظاهره وإن حرم عليه الحضور كذات حليل بغير إذنه وهو متجه وإن خالف بعض مشايخنا فيه قليوبي وبرماوي وحفني والمراد به من لم يرد العدم فيشمل ما إذا أطلق برماوي ا هـ قوله ( فيه ) أي في طلب الغسل قوله ( هي ) أي الرخصة وهي الاقتصار على الوضوء قوله ( ولكن الغسل معها أفضل ) يعني الغسل مع الوضوء أفضل من الاقتصار على الوضوء شيخنا قوله ( وفرق الأول إلخ ) ومثله يأتي في التزين نهاية ومغني أي فيقال يختص هنا بمريد الحضور بخلافه في العيد ع ش قول المتن ( ووقته من الفجر ) فلا يجزىء قبله وقيل وقته من نصف الليل كالعيد مغني وشوبري قوله ( وفارقا العيد ) أي حيث يجزىء غسله قبل الفجر نهاية قوله ( بأن صلاته إلخ ) عبارة ببقاء أثره إلى صلاة العيد لقرب الزمن وبأنه لو لم يجز قبل الفجر لضاق الوقت وتأخر عن التبكير إلى الصلاة ا هـ قوله ( بخلاف هذا ) أي فعل صلاة الجمعة قوله ( ولو تعارض ) أي الغسل قوله ( قدمه ) أي الغسل ومثله بدله فيما يظهر فإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم ع ش وشيخنا قوله ( حيث أمن الفوات ) أي فوات الجمعة
قوله ( على الأوجه ) أي وفاقا للزركشي سم قوله ( وهذا ) أي إطلاق تقديم الغسل على التبكير قوله ( ولا يبطله طرو حدث إلخ ) وفي العباب بعدما ذكر لكن تسن إعادته انتهى وظاهره سنها في كل من الحدث والجنابة لكن عبارة المجموع مصرحة بعدم استحباب إعادته للحدث بل محتملة لعدم استحبابها للجنابة أيضا كما بينه الشارح
____________________
(2/465)
في شرحه وهو كما بين سم على حج ا هـ ع ش وشيخنا قوله ( بنيته ) أي التيمم ع ش قوله ( بدلا عن الغسل ) أي فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة شيخنا زاد القليوبي والبرماوي ولا يكفي نويت التيمم عن الغسل لعدم ذكر السبب كسائر الأغسال ا هـ أي بخلاف نويت التيمم عن غسل الجمعة فيكفي كما يأتي آنفا قوله ( أو بنية طهر الجمعة ) أي بأن يقول نويت التيمم لطهر الجمعة ولا يكفي أن يقتصر على نية الطهر بدون ذكر التيمم ع ش وفي الكردي عن القليوبي وكذا في البجيرمي عن البرماوي ويكفي نويت التيمم لطهر الجمعة أو للجمعة أو للصلاة أو عن غسل الجمعة وإن لم يلاحظ البدلية ا هـ قوله ( مراده بنية تحصل إلخ ) الأقرب أن يؤول بأن مراده بنية التيمم بدلا عن الغسل بصري قوله ( تلك ) أي النظافة وقوله ( هذه ) أي العبادة قوله ( كل محتمل ) والأقرب الكراهة لأن الأصل في البدل أن يعطى حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ع ش عبارة الكردي علي بأفضل ويكره ترك التيمم كما قاله القليوبي والشوبري وغيرهما ا هـ قوله ( ما يجيء في غسل الإحرام ) ونصه هناك فالذي يتجه أنه إذا كان ببدنه تغير أزاله به وإلا فإن كفى الوضوء توضأ به وإلا غسل به بعض أعضاء الوضوء وحينئذ إن نوى الوضوء تيمم عن باقيه غير تيمم الغسل وإلا كفى تيمم الغسل فإن فضل شيء عن أعضاء الوضوء غسل به أعالي بدنه ا هـ ومعلوم أن الكلام في الوضوء المسنون فلا يقال إن قضية قوله إن كان ببدنه تغير أزالة تقديم ذلك على الوضوء الواجب وليس مرادا ع ش قوله ( بنيتهما ) خرج ما لو نوى أحدهما فقط فلا يحصل الآخر كما يعلم مما مر آخر الغسل سم قوله ( فقياس ما مر آخر الغسل حصولهما ) هو الظاهر كما نقل عن إفتاء م ر ع ش وفي الكردي علي بأفضل عن الشوبري أن في المسألة نزاعا طويلا في شرح الروض في باب الإحرام بالحج والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد ا هـ قول المتن ( من المسنون إلخ ) أفتى السبكي بأن الأغسال المسنونة لا تقضى مطلقا لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو للسبب فقد زال ويستثنى منه نحو دخول مكة أو المدينة إذا لم يتم دخوله انتهى شرح العباب وينبغي أن يستثنى نحو غسل الإفاقة من جنون البالغ نعم إن حصلت له جنابة بعد الإفاقة واغتسل لها انقطع طلب الغسل السابق سم على حج ا هـ ع ش عبارة النهاية ولو فاتت هذه الأغسال لم تقض ا هـ قال ع ش نقل شيخنا الزيادي عن شيخه الطندتائي أن غسل العيد يخرج بخروج اليوم وغسل الجمعة يفوت بفوات الجمعة ونقل شيخنا المذكور عن بعض مشايخه إن غسل غاسل الميت ينقضي بنية الإعراض عنه أو بطول الفصل انتهى وقياس ما قدمه في سنة الوضوء اعتماد هذا وينبغي أن غسل نحو الفصد والحجامة كغسل غاسل الميت ا هـ قول المتن ( غسل العيد ) أي الأصغر والأكبر نهاية قوله ( لما مر ) لعله أراد ما مر في شرح قيل يسن لكل أحد لكنه حكمه لا علته قوله ( لاجتماع الناس إلخ ) قضية هذا التعليل اختصاص الغسل بالمصلي جماعة وقضية المتن أنه لا فرق في الثلاثة بين ذلك ومن يصلي منفردا سم على حج وقوله لا فرق هو المعتمد ع ش قوله ( وإرادة الاجتماع إلخ ) لعل هذا في غير من أراد الانفراد بها سم قول المتن ( ولغاسل الميت ) أي أو ميممه كما هو ظاهر وصرح به الناصر الطبلاوي أي ولو شهيدا وإن ارتكب محرما وسواء كان الغاسل واحدا أو متعددا حيث باشروا كلهم الغسل بخلاف المعاونين بمناولة الماء ونحوه وظاهره أنه لا فرق بين مباشرة كل منهم جميع بدنه أو بعضه كيده مثلا بل وظاهره أيضا أن الحكم كذلك ولو لم يكن الموجود منه إلا العضو المذكور فقط وغسلوه وهو قريب ع ش قوله ( المسلم ) إلى قوله كما تقرر في المغني وإلى قول المتن وآكدها في النهاية إلا قوله ما لم يحتمل إلى أما إذا وقوله وأذان ودخول مسجد وقوله ولبلوغ بالسن وقوله وكذا إلى وعند قوله ( المسلم إلخ ) وسواء كان الغاسل طاهر أم لا كحائض كما يسن الوضوء من حمله أي إرادة حمله ليكون على
____________________
(2/466)
طهارة نهاية زاد المغني وقيل يتوضأ من حمله أي بعده لاحتمال أنه خرج منه شيء لم يعلم به ويسن الوضوء من مسه ا هـ قوله ( وغيره ) أي وإن حرم الغسل كالشهيد أو كره كالحربي بجيرمي قوله ( من غسل ميتا فليغتسل ) بقية الخبر ومن حمله فليتوضأ وهل المراد أن الوضوء بعد الحمل كما هو ظاهر اللفظ أو قبله ومعنى الحديث ومن أراد حمله كما جرى عليه النهاية أي والمغني فيه نظر وقضية كلام شرح الروض أن الوضوء بعد الحمل كما أنه بعد المس وأيضا ظاهر فليغتسل في الحديث أن الاغتسال بعد تغسيل الميت سم على حج ا هـ ع ش عبارة البجيرمي وأصل طلب الغسل من غاسل الميت إزالة ضعف بدن الغاسل بمعالجة جسد خال عن الروح ولذلك يندب الوضوء من حمله لكن بعده ويندب الوضوء قبله أيضا ليكون حمله على طهارة ا هـ قول المتن ( والمجنون والمغمى عليه إلخ ) شمل كلامهم هذا غير البالغ أيضا نهاية قال ع ش قضيته مع قوله الآتي وينوي هنا رفع الجنابة أن غير البالغ أيضا ينوي رفع الجنابة وإن قطع بانتفائها منه لكونه ابن ثمان من السنين مثلا وهو بعيد جدا بل الظاهر أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة وفي شرح الخطيب على الغاية أن البالغ ينوي رفع الجنابة بخلاف الصبي فإنه ينوي السبب ع ش ويأتي عن سم والبصري والمغني ما يوافقه في الصبي قول المتن ( والمغمى عليه إلخ ) ينبغي أن يلحق به السكران فيندب له الغسل إذا أفاق بل قد يدعي دخوله فيه مجازا ع ش قول المتن ( إذا أفاقا ) أي ولم يتحقق منهما إنزال ونحوه مما يوجبه وإلا وجب الغسل مغني ونهاية قوله ( لأنه إلخ ) أي الجنون عبارة النهاية والمغني لما قيل عن الشافعي أنه قال قل من جن إلا وإنزال ا هـ قوله ( ولم يلحق بالنوم إلخ ) أي لم يجعل الجنون مظنة للجنابة كما جعل النوم مظنة للحدث وضمير كونه للنوم وعليه للحدث كردي عبارة سم قوله ولم يلحق بالنوم إلخ أي حتى يجب الغسل وإن لم يعلم خروج المني ا هـ قوله ( لا أمارة عليه ) أي على خروج الريح نهاية ومغني قوله ( فإذا لم ير إلخ ) أي المني قوله ( وينوي هنا رفع الجنابة ) أي في غسل الجنون والإغماء وهل هي على سبيل التعين أو على سبيل الاستحباب محل تأمل ولعل الثاني أقرب ويؤيده قول الشارح الآتي ما لم يحتمل وقوع جنابة منه إلخ بصري قوله ( وينوي هنا إلخ ) ظاهره وجوبا حتى لا يجزىء في السنة غير هذه النية قال في شرح العباب على أنه يشرع الغسل لمن لا يتصور منه إنزال كالصبي المجنون إذا أفاق انتهى ومعلوم أنه لا وجه لتعينها له في حصول هذا الغسل بل لا تجوز والحاصل أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة والبالغ ينوي هذا أو رفع الجنابة أو نحو رفع الحدث من كل ما يكفي لرفع الجنابة سم على حج ا هـ ع ش قوله ( رفع الجنابة ) أي أو نحوه قوله ( ويجزئه ) أي الغسل وقوله ( بفرض وجودها ) أي الجنابة وقوله ( إذا لم يبن الحال إلخ ) وهل يرتفع به الحدث الأصغري أو لا لأن غسله للاحتياط والحدث الأصغري محقق فلا
____________________
(2/467)
يرتفع بالمشكوك فيه والأقرب الثاني لما ذكر ع ش قوله ( وغسل الكافر إلخ ) ويسن غسله بماء وسدر وأن يحلق رأسه قبل غسله وظاهر إطلاقهم عدم الفرق بين الذكر وغيره وهو محتمل ويحتمل أن محل ندبه للذكر المحقق وأن السنة للمرأة والخنثى التقصير كالحج وعلى الأول يكون ندب الحلق هنا لغير الذكر مستثنى من كراهته له وقياس ما سيأتي في الحج ندب إمرار الموسى على رأس من لا شعر به نهاية عبارة سم قال في شرح العباب وإطلاق حلق رأس الكافر يشمل رأس الأنثى وله وجه نظرا لمصلحة إلقاء شعر الكفر وإن سلم أن الحلق مثله في حقها فتستثنى هذه الحالة لما ذكر وأما حلق لحية الذكر فالظاهر أنه غير مطلوب هنا انتهى ا هـ قال ع ش قوله م ر قبل غسله أي لا بعده كما وقع لبعضهم وقال م ر إن حصلت منه جنابة حال الكفر غسل قبل الحلق أي لترتفع الجنابة عن شعره وإلا فبعد الحلق لأنه أنظف لرأسه سم على المنهج وقوله م ر عدم الفرق بين الذكر وغيره معتمد وقوله م ر وعلى الأول أي عدم الفرق وظاهر كلامهم اختصاص الحلق بشعر الرأس وإنما لم يتعد لشعر الوجه لما في إزالتها من المثلة ولا كذلك الرأس لستره ع ش قول المتن ( إذا أسلم ) أي ولم يسبق منه نحو جنابة وإلا فيجب غسله نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله قوله ( أي بعد إسلامه ) إلى قول المتن وآكدها في المغني إلا قوله ما لم يحتمل إلى أما إذا وقوله وأذان ودخول مسجد وقوله وفيه نظر إلى ولحلق عانة وقوله وكذا إلى وعند كل وقوله أو نحو فصد قوله ( وينوي هنا سببه ) ظاهره وجوب ذلك في حصول هذه السنة سم قوله ( إلا غسل ذينك ) أي المجنون والمغمى عليه كردي عبارة المغني إلا الغسل من الجنون فإنه ينوي الجنابة وكذا المغمى عليه ذكره صاحب الفروع ومحل هذا إذا جن أو أغمي عليه بعد البلوغ أما إذا جن أو أغمي عليه قبل بلوغه ثم أفاق قبله فإنه ينوي السبب كغيره ا هـ وتقدم عن سم و ع ش مثله قوله ( كما مر ) أي في قوله وينوي هنا رفع الجنابة قوله ( ما لم يحتمل إلخ ) متعلق بقوله وينوي هنا سببه إلخ وتقييد له قوله ( وقوع جنابة ) أي أو نحوها وقوله ( إليها ) أي نية السبب وقوله ( نية رفع الجنابة ) أي ونحو رفع الحدث كما مر عن سم آنفا قوله ( وقوعها ) أي أو وقوع الحيض سم قوله ( فيلزمه الغسل ) ويندب غسل آخر للإسلام ما لم ينوه مع غسل الجنابة ع ش وبجيرمي قوله ( الشامل إلخ ) صفة الحج قوله ( الآتية ) صفة الأغسال قوله ( وغسل اعتكاف وأذان ودخول مسجد إلخ ) أي قبلها ع ش قوله ( لحلال ) أي وأما المحرم فداخل في قوله وأغسال الحج سم قوله ( ولكل ليلة إلخ ) ويدخل وقته بالغروب ويخرج بطلوع الفجر ع ش قوله ( وفيه نظر إلخ ) والأوجه الأخذ بإطلاقهم نهاية فلا يتقيد بمريد الجماعة لأن الغسل للجماعة سنة مستقلة كما يصرح به قوله ( لأنه لحضور الجماعة إلخ ) ويشتمل ذلك قوله الآتي وعند كل مجمع إلخ لكن يشكل كل هذا على قوله م ر الآتي أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب إلخ فإنه شامل لما لو فعلت جماعة أو فرادى فليتأمل إلا أن يقال مراده م ر أن الغسل لا يسن لها من حيث كونها صلاة فلا ينافي سنه لها من حيث الجماعة ع ش أقول وهذا المراد على فرض تسليمه ينبغي تقييده بما إذا تغير جسده بالفعل بين كل صلاتين قوله ( ولحلق عانة إلخ ) أي كلا أو بعضا ع ش قوله ( أو نتف إبط ) ويقاس به نحو قص الشارب نهاية قوله ( والخروج من حمام ) أي عند إرادة الخروج وإن لم يتنور نهاية ومغني أي بماء بارد كما في فتاوي شيخنا حج سم
____________________
(2/468)
على المنهج وقوله م ر عند إرادة الخروج يفيد أنه يغتسل داخل الحمام وعليه فلو اغتسل من الحنفية مثلا ثم اتصل بغسله الخروج لا يطلب منه غسل آخر ع ش قوله ( وكذا كل حال يقتضي إلخ ) هل الغسل حينئذ عنه إرادة الشروع فيه أو بعد الفراغ منه لعل الأول أقرب وإلا فهو مستغنى عنه بما قبله بصري وقد يؤخذ من اقتصار النهاية والمغني على ما قبله أن الأقرب الثاني قوله ( وعند كل مجمع من مجامع الخير ) قال في شرح العباب أي الاجتماع على مباح فيما يظهر لأن الاجتماع على معصية لا حرمة له انتهى ا هـ سم على حج ومن المباح الاجتماع على مباح فيما يظهر لأن الاجتماع على معصية لا حرمة له انتهى ا هـ سم على حج ومن المباح الاجتماع في القهوة التي لم تشتمل على أمر محرم ولو كان الداخل ممن لا يليق به دخولها كعظيم مثلا ثم ينبغي أن هذه الأغسال المستحبة إذا وجد لها أسباب كل منها يقتضي الغسل كالإفاقة من الجنون مثلا وحلق العانة ونتف الإبط إلى غير ذلك يكفي لها غسل واحد لتداخلها لكونها مسنونة وأنه لو اغتسل لبعضها ثم طرأ غيره تعدد الغسل بعدد الأسباب وإن تقاربت وكالغسل التيمم في ذلك ويؤيد ما ذكر من تعدد الغسل والتيمم بعدد الأسباب أنه لو اغتسل للعيد قبل الفجر لا يسقط بذلك غسل الجمعة بل يأتي به بعد دخول وقته ع ش قوله ( وعند سيلان الوادي ) أما الغسل للصلوات الخمس فغير مستحب كما أفتى به الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لشدة الحرج والمشقة فيه نهاية ومغني قال ع ش المتبادر أنه لا يستحب الغسل لها وأنه فعلت في جماعة لكن كتب سم على قول حج ولكل مجمع إلخ ما نصه هل ولو لجماعة كل من الخمس ا هـ وعلم رده من المتبادر المذكور فليراجع وقد تقدم ما فيه ا هـ قوله ( فكيف تفضل سنة إلخ ) ما المانع فإن لذلك نظائر سم قوله ( ورد بأن له إلخ ) حاصل هذا اختلاف القديم في وجوب غسل الجمعة ومجرد هذا لا يدفع الإشكال بالكلية إلا إن اختلف أيضا في وجوب غسل غاسل الميت إذ لو جزم بوجوبه واختلف في وجوب غسل الجمعة لم يخل تفضيل ما اختلف في وجوبه على ما جزم بوجوبه عن الإشكال سم عبارة البصري قد يقال قول المصنف قلت القديم إلخ أن فرع على قول الاستحباب ورد الإشكال أو على الثاني فكذلك لأن الظاهر من كلامهم أن القديم يرى تقديم غسل الجمعة مطلقا ا هـ قوله ( فيه ) يغني عنه ما بعده قول المتن ( وآكدها إلخ ) أي في الجديد نهاية قول المتن ( وأحاديثه ) أي غسل الجمعة نهاية ومغني قوله ( في أفضلية غسل الميت إلخ ) عبارة المحلى من الأحاديث الطالبة لغسل غاسل الميت ا هـ قال في شرح العباب وسكتوا عن ترتيب البقية ويظهر أن الأولى منها ما اختلف في وجوبه ثم ما صح حديثه فإن استوى اثنان أو أكثر في الاختلاف في الوجوب وصحة الدليل قدم ما كثرت أخباره الصحيحة ثم ما كان النفع متعديا فيه أكثر وكذا يقال في مسنونين ضعف دليلهما فيقدم ما نفعه أكثر انتهى ا هـ سم وعكس الثلاثة الأول النهاية فقال الأفضل بعدهما ما كثرت أحاديثه ثم ما اختلف في وجوبه ثم ما صح حديثه ثم ما كان نفعه متعديا أكثر ا هـ قال ع ش قوله م ر ما كثرت أحاديثه إلخ لعل وجه تقديمه على غيره أنهم قدموا غسل الجمعة لكثرة أحاديثه فأشعر بأنهم يقدمون ما كثرت أحاديثه على غيره ثم قال فلو اجتمع غسلان اختلف في وجوب كل منهما قدم ما القول بوجوبه أقوى فإن استويا تعارضا فيكونان في مرتبة واحدة ا هـ قول المتن ( وليس للجديد إلخ ) لا يخلو عن مسامحة إذ ليس في شيء من الأحاديث التصريح بتفضيل أحدهما على الآخر ويجاب
____________________
(2/469)
بأن مقصود المصنف أن كثرة الأحاديث الصحيحة في أحد الجانبين مشعرة برجحانه بصري قوله ( وغسل الميت ) هذا يدل على أنه عليه السلام غسل الميت سم قوله ( ومن فوائد الاختلاف ) إلى قوله قيل ليس إلخ في المغني إلا قوله أي من محل خروجه إلى وكذا في المشي وكذا في النهاية إلا قوله ومن جاء أول ساعة إلى وإنما عبر قوله ( ومن فوائد الخلاف إلخ ) أي من فوائد معرفة الآكد تقديمه فيما لو أوصى بماء لأولى الناس به نهاية ومغني قوله ( لو أوصى إلخ ) أي أو وكل مغني قوله ( ويسن لغير معذور ) أي يشق عليه البكور ( التبكير إليها ) أي ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة مغني ونهاية قال ع ش يؤخذ من هذا التعليل أن من هو مجاور بالمسجد أو يأتيه لغير الصلاة كطلب العلم بحسب إتيانه للجمعة من وقت التهيؤ ويؤخذ منه أيضا أن الخطيب لو بكر إلى مسجد غير الذي يخطب فيه لا يحصل له سنة التبكير لأنه ليس متهيأ للصلاة فيه ا هـ قوله ( من طلوع الفجر ) فلو جاء قبل الفجر لم يثب على ما قبله ثواب التبكير للجمعة ولو استصحب المبكر معه ولده الصغير المميز ولم يقصد الولد بالمجيء المجيء للجمعة لم يحصل له فضل التبكير ولو بكر أحد مكرها على التبكير لم يحصل له فضل التبكير فلو زال الإكراه حسب له من حينئذ إن قصد الإقامة لأجل الجمعة فيما يظهر في كل من الأربع سم وقوله ولو بكر إلخ نقله ع ش عنه وأقره قوله ( بعد اغتساله ) قضية هذا التقييد الوارد في الحديث توقف حصول البدنة أو غيرها على كون المجيء مسبوقا بالاغتسال والثواب أمر توقيفي فيتوقف على الوجه الذي ورد عليه سم على حج ا هـ ع ش ورشيدي لكن في البجيرمي عن ع ش أن الغسل ليس بقيد بل لبيان الأكمل فمثله إذا راح من غير غسل ا هـ فليراجع قوله ( في الساعة الأولى بدنة إلخ ) وظاهر أن من جاء في الساعة الأولى ناويا التبكير ثم عرض له عذر فخرج على نية العود لا تفوته فضيلة التبكير نهاية قال ع ش قوله م ر لا تفوته إلخ قد يفهم منه أنه لو رجع إلى المسجد في ساعة أخرى لا يشارك أهلها في الفضيلة ويحتمل أن يشاركهم ويكون المعنى أنه إذا خرج في الساعة الأولى لعذر لا يفوت ما استقر له من البدنة مثلا بمجيئه لأنه أعطيها في مقابلة المشقة التي حصلت له أولا وإذا جاء في الساعة الثانية فقد حصلت له مشقة أخرى بسبب المجيء فيكتب له ثوابها وفي سم على حج
فرع دخل المسجد في الساعة الأولى ثم خرج وعاد إليه في الساعة الثانية مثلا فهل له بدنة وبقرة الوجه لا بل خروجه ينافي استحقاق البدنة بكمالها بل ينبغي عدم حصولها لمن خرج بلا عذر لأن المتبادر أنها لمن دخل واستمر ا هـ وبما قدمناه في قولنا ويحتمل أن يشاركهم إلخ يعلم الجواب عن قوله الوجه لا ع ش أقول ما ذكره من الاحتمال بعيد وإنما الأقرب ما أفاده كلام سم من استحقاق حصة من البدنة وتمام البقرة ثم ما أفهمه كلام النهاية من استحقاق تمام البدنة فقط قوله ( دجاجة ) بتثليث الدال والفتح أفصح كردي علي بأفضل قوله ( والسادسة بيضة ) فإذا خرج الإمام أي للخطبة
____________________
(2/470)
حضرت الملائكة يستمعون الذكر أي طووا الصحف فلم يكتبوا أحدا نهاية ومغني قوله ( ومن جاء إلخ ) وانظر هل المراد بالمجيء الخروج من المنزل إلى المسجد أو الدخول فيه والأقرب الثاني ونقل في الدرس عن الزيادي ما يوافقه نعم المشي له ثواب آخر زائد على ثواب دخوله في المسجد قبل غيره ع ش قوله ( الذي هو حقيقة في الخروج إلخ ) المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم تغدو خماصا وتروح بطانا وعليه فالفقهاء ارتكبوا فيه مجازين حيث استعملوه في الذهاب وفيما قبل الزوال رشيدي قوله ( أن هذا مجاز ) أي الخروج بعد الفجر معنى مجازي للرواح قوله ( أما الإمام إلخ ) أي فلو بكر لا يحصل له ثواب التبكير وحكمته أن التأخير أهيب له وأعظم في النفوس وتأخيره لكونه مأمورا به يجوز أن يثاب عليه ثوابا يساوي ثواب المبكرين أو يزيد ع ش قوله ( فيسن له التأخير إلخ ) ويلحق بالإمام من به سلس بول ونحوه فلا يندب له التبكير وإطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إن استحسنا حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز وهو متجه نهاية قال ع ش قوله م ر فلا يندب له التبكير ظاهره وإن أمن تلويث المسجد ويوجه بأن السلس من حيث هو مظنة لخروج شيء منه ولو على القطنة والعصابة وقوله إن استحسنا إلخ أي بأن لم تكن متزينة ولا متعطرة ع ش قوله ( وقد يجب التبكير إلخ ) أي قبل الزوال بمقدار يتوقف فعل الجمعة عليه نهاية قوله ( ككل عبادة ) دخل فيها الحج والعمرة لكن يأتي أن الحج راكبا أفضل سم قوله ( إلا لعذر ) عبارة المغني إن قدر ولم يشق عليه ا هـ قوله ( أي بالتخفيف ) الأولى وهو بالتخفيف قوله ( أي رأسه إلخ ) عبارة النهاية والمغني وتخفيف غسل أرجح من تشديدها ومعناهما غسل إما حليلته بأن جامعها فألجأها إلى الغسل إذ يسن له الجماع في هذا اليوم ليأمن إلخ أو أعضاء وضوئه بأن توضأ ثم اغتسل للجمعة أو ثيابه ورأسه ثم اغتسل وإنما أفرد الرأس بالذكر لأنهم كانوا يجعلون فيه نحو دهن وخطمي وكانوا يغسلونه أولا ثم يغتسلون واختير الأخير ا هـ أي قوله أو ثيابه ورأسه ع ش قوله ( أي ) الأولى حذفه من هنا وذكره قبيل أتى إلخ وقبيل خرج إلخ قوله ( أو تأكيد ) عبارة النهاية والمغني وقيل هما بمعنى واحد جمع بينهما تأكيدا ا هـ
قوله ( أجر صيامها وقيامها ) أي من فعل نفسه لو فعل ع ش قوله ( وأن يكون طريق ) إلى قوله وكذا إن لم يسمعها في النهاية إلا قوله أو أحضروا وقوله إلا أن يفرق وكذا في المغني إلا قوله أي وإن لم يلق إلى المتن قوله ( وأن يكون طريق ذهابه أطول ) أي من طريق رجوعه أمن الفوت نهاية ومغني قوله ( ويتخير في عوده إلخ ) ينبغي أن محله إذا لم يكن العود قربة أيضا كما إذا قصد به إيناس أهله والقيام بمهم شرعي يتعلق بهم أو بغيرهم أو صيانة جوارحه وقواه من المخالفة المتوقعة عند مفارقة المنزل وعليه يحمل ما ورد في الحديث الذي اعترض به ابن الصلاح على الأصحاب في تقييدهم المشي بالذهاب وهو خبر مسلم أنهم قالوا الرجل إلخ كما ذكره في النهاية بصري قوله ( وأن يكون مشيه بسكينة ) أي إن لم يضق الوقت وكما يستحب عدم الركوب هنا إلا لعذر يستحب أيضا في العيد والجنازة وعيادة المريض ومن ركب لعذر أو غيره سير دابته بسكون كالماشي ما لم يضق الوقت مغني زاد النهاية ويشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث يمنعه ما يناله من التعب الخشوع والحضور في الصلاة عاجلا ا هـ قال ع ش قوله م ر وعيادة المريض أي بل
____________________
(2/471)
في سائر العبادات لمطيق المشي كما قاله حج وقوله م ر بسكون كالماشي أي فلو لم يمكن تسييرها بسكون لصعوبتها واعتيادها العدو ركب غيرها إن تيسر له ذلك لتحصيل تلك السنة ع ش قوله ( للأمر به ) أي بالإتيان بسكينة قوله ( رواه ) أي ما ذكر من الأمر والنهي قوله ( ومن ثم ) أي لأجل النهي عن السعي وقوله ( كره ) أي العدو إلى الجمعة قوله ( كما قرىء به إلخ ) المتبادر رجوع الضمير بالحضور لكن قضية اقتصار النهاية وشرح المنهج على امضوا أنه المقروء شاذا قوله ( وجب ) وكذا يجب السعي إذا لم يدرك الوقت في غيرها إلا به بخلاف ما إذا خشي فوات تكبيرة الإحرام فيمشي بسكينة بخلاف ما إذا لم يدرك جماعة بقية الصلوات إلا بالسعي فلا يسرع كما نقله المجموع وغيره عن الأصحاب وإن اقتضى كلام الرافعي وغيره أنه يسرع وصرح به الفارقي بحثا وتبعه ابن أبي عصرون شرح الروض ا هـ سم قوله ( وإن لم يلق به ) وفاقا للنهاية وفتح الجواد وفي ع ش على المنهج هو المعتمد ا هـ قوله ( فيها ) أي في الجمعة قوله ( إلا أن يفرق ) قد يفرق بثبوت لائقية السعي شرعا بالنسبة لكل أحد كما في العدو بين الميلين في السعي وكما في الرمل في الطواف وكما في الكر والفر في الجهاد سم قوله ( محل الصلاة ) أي ولو لم يكن مسجدا ع ش قوله ( وأفضله ) أي الذكر وقد جعله مقابلا للقراءة فلا يشملها فلا يفيد أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من سورة الكهف والوجه أن الاشتغال بسورة الكهف أفضل من الاشتغال بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لأن القرآن أفضل من غيره وقد اشتركا في طلب الإكثار منهما في هذا الوقت سم قوله ( قبل الخطبة ) متعلق بيشتغل في حضوره
قوله ( وكذا إن لم يسمعها إلخ ) أي وكذا يسن أن يشتغل بذلك في حالة الخطبة إن لم يسمعها لنحو بعد قوله ( كما مر ) أي في شرح ويسن الإنصات قوله ( للأخبار إلخ ) راجع لما في المتن وقوله ( في ذلك ) أي الاشتغال بما ذكر قوله ( وإنما يكره ) إلى قوله وقضيتها في المغني وكذا في النهاية إلا قوله لم يجد غيرها وقوله وكذا إلى أو كان الجالس قوله ( وإنما يكره القراءة في الطريق إلخ ) ومثل ذلك القراءة في القهاوي والأسواق ع ش قوله ( إن انتهى إلخ ) أي صاحبها نهاية قول المتن ( ولا يتخطى ) ويكره التخطي أيضا في غير مواضع الصلاة من المتحدثات أي المباحة ونحوها واقتصارهم على مواضعها جرى على الغالب نهاية قال ع ش ومن التخطي المكروه بالأولى ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الأجزاء أو بتخير المسجد أو سقي الماء أو السؤال لمن يقرأ في المسجد ما لم يرغب الحاضرون الذين يتخطاهم في ذلك وإلا فلا كراهة أخذا مما يأتي في مسألة تخطي المعظم في النفوس ثم الكراهة في مسألة السؤال من حيث التخطي أما السؤال بمجرده فينبغي أن
____________________
(2/472)
لا كراهة فيه بل هو سعي في الخير وإعانة عليه ا هـ قوله ( رقاب الناس ) يؤخذ من التعبير بالرقاب أن المراد بالتخطي أن يرفع رجله بحيث تحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس وعليه فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الأول ليس من التخطي بل من خرق الصفوف إن لم يكن ثم فرج في الصفوف يمشي فيها ع ش لكن قضية اجلس فقد آذيت في حديث النهي أن المدار على الإيذاء ولو بدق جنب الحاضر ونحوه ويأتي عن سم ما يصرح به قوله ( فيكره له إلخ ) ويحرم أن يقيم أحدا ليجلس مكانه ولكن يقول تفسحوا أو توسعوا للأمر به فإن قام الجالس باختياره وأجلس غيره فلا كراهة في جلوس في غيره وأما هو فإن انتقل إلى مكان أقرب إلى الإمام لم يكره وإلا كره إن لم يكن عذر لأن الإيثار بالقرب مكروه بخلافه في حظوظ النفس فإنه مطلوب لقوله تعالى ويؤثرون على أنفسهم مغني زاد النهاية وفي الإمداد مثله ولو آثر شخص أحق بذلك المحل منه لكونه قارئا أو عالما يلي الإمام ليعلمه أو يرد عليه إذا غلط فهل يكره أيضا أو لا لكونه لمصلحة عامة الأوجه الثاني ا هـ قال ع ش قوله م ر ويحرم أن يقيم إلخ أي حيث كانوا كلهم ينتظرون الصلاة كما هو الفرض أما ما جرت العادة به من إقامة الجالسين في موضع الصف من المصلين جماعة إذا حضرت جماعة بعدهم وأرادوا فعلها فالظاهر أنه لا كراهة ولا حرمة لأن الجالس ثم مقصر باستمرار الجلوس المؤدي لتفويت الفضيلة على غيره ا هـ قوله ( ذلك ) أي التخطي ولو من جهة العلو كما هو الظاهر بأن امتدت خشبة فوق رؤوسهم بحيث يتأذون بالمرور عليها لقربها من رؤوسهم مثلا سم قوله ( كراهة شديدة ) عبارة النهاية كراهة تنزيه كما في المجموع وإن نقل عن النص حرمته واختاره في الروضة اه قوله ( نعم للإمام التخطي إلخ ) أي فلا يكره له لاضطراره إليه نهاية ومغني قوله ( إذا أذنوا له فيه إلخ ) عبارة المغني إذا أذن له القوم في التخطي ولا يكره لهم الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم لكن يكره لهم من جهة أخرى وهو أن الإيثار بالقرب مكروه كما قاله ابن العماد ا هـ وفي البصري ما نصه هل العلم برضاهم كإذنهم فيما ذكر الأقرب نعم ا هـ أي أخذا من مسألة التخطي للمعظم قوله ( نعم إن كان فيه إيثار إلخ ) لعل بترك الفرجة بين يديه له قوله ( أو كانوا نحو عبيده إلخ ) أي كتلميذه قال المغني ولهذا يجوز أن يبعث عبده أي مثلا ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد تأخر العبد قاله ابن العماد ويجوز أن يبعث من يقعد له في مكان ليقوم عنه إذا جاء هو ولو فرش لأحد ثوب أو نحوه فلغيره تنحيته والصلاة مكانه حيث لم يكن به أحد لا الجلوس عليه بغير رضا صاحبه ولا يرفعه بيده أو غيرها لئلا يدخل في ضمانه ا هـ زاد النهاية نعم ما جرت العادة به من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخرهم إلى الخطبة وما يقاربها لا بعد في كراهتها بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة عند غلبة الظن بحصول ضرر لمن نحاها وجلس مكانها ا هـ قال ع ش قوله م ر ويجوز أن يبعث إلخ أي فهو مباح وليس مكروها ولا خلاف الأولى بل لو قيل بندبه لكونه وسيلة إلى القرب من الإمام مثلا لم يبعد وقوله م ر من يقعد له في مكان إلخ ظاهره وإن لم يرد المبعوث حضور الجمعة بل كان عزمه إذا حضر من بعثه انصرف هو من المسجد وهو ظاهر وقوله م ر بل قد يقال بتحريمه معتمد ع ش وفي الكردي علي بأفضل من فتح الجواد في إحياء الموات ما نصه والسابق إلى محل من المسجد أو غيره لصلاة أو استماع حديث أو وعظ أي أو نحوهما أحق به فيها وفيما بعدها حتى يفارقه وإن كان خلف الإمام وليس فيه أهلية الاستخلاف فإن فارقه لغير عذر أو لعذر لا ليعود بطل حقه فإن فارقه لعذر بنية العود إليه كقضاء حاجة وتجديد وضوء وإجابة داع كان أحق به وإن اتسع الوقت ولم يترك نحو إزاره حتى يقضي صلاته أو مجلسه الذي يستمع فيه نعم إن أقيمت واتصلت الصفوف فالوجه سد الصوف مكانه ولا عبرة بفرش سجادة له قبل حضوره فلغيره تنحيتها بما لا تدخل في ضمانه بأن لم تنفصل على بعض أجزائه ويتجه في فرشها خلف المقام بمكة وفي الروضة المكرمة حرمته إذ الناس يهابون تنحيتها وإن جازت وفي الجلوس خلف المقام لغير دعاء مطلوب وفي صلاة أكثر من سنة الطواف حرمتهما أيضا إن كان وقت احتياج
____________________
(2/473)
الناس للصلاة ثم ا هـ قوله ( في الطريق ) خبر كان سم قوله ( أو كان ممن لا تنعقد به الجمعة إلخ ) عبارة النهاية والمغني وشيخنا أو سبق العبيد والصبيان أو غير المستوطنين إلى الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الأركان إذا توقف سماع ذلك عليه ا هـ قال ع ش بل تجب إقامتهم من مجالسهم إذا توقف ذلك عليه وبه يقيد قولهم إذا سبق الصبي إلى الصف لا يقام منه ا هـ قوله ( أو وجد فرجة إلخ ) عبارة النهاية والمغني أو وجد في الصفوف التي بين يديه فرجة لم يبلغها إلا بتخطي رجل أو رجلين فلا يكره له وإن وجد غيرها لتقصير القوم بإخلاء فرجة لكن يسن له عدم التخطي إذا وجد غيرها فإن زاد التخطي عليهما أي الرجلين ولو من صف واحد ورجا أن يتقدموا إلى الفرجة إذا أقيمت الصلاة كره لكثرة الأذى ا هـ أي ورجاء سدها قال الرشيدي قوله م ر ولو من صف واحد انظر ما صورة الزيادة في الصف الواحد وقوله م ر ورجاء أن يتقدموا إلخ قضيته أنه إذا لم يرجع ذلك فلا كراهة فتنبه ا هـ قوله ( لكن يكره أن يريد إلخ ) ولو وجد فرجة يتخطى في وصولها صفا واحدا وأخرى يتخطى في وصولها صفين فالوجه عدم كراهة التخطي للثانية لأن تخطي الصفين مأذون فيه والوصول إليها أكمل سم ويأتي عن الإيعاب ما قد يخالفه قوله ( على صفين إلخ ) التقييد بصف أو صفين عبر به الشافعي وعبر كثيرون منهم النووي في مجموعه برجل أو رجلين فالمراد كما في التوشيح وغيره اثنان مطلقا فقد يحصل تخطيهما من صف واحد لازدحام وزعم أن العبارتين سواء وأنه لا بد من تخطي صفين ممنوع بل الوجه ما تقرر ولو تعارض تخطي واحد واثنين فالواحد كما هو ظاهر لأن الأذى فيه أخف منه فيهما ثم إن علم منهما من المسامحة ما لم يعلمه منه آثرهما فيما يظهر إيعاب ا هـ كردي علي بأفضل قوله ( أو لم يرج أنهم إلخ ) فإن لم يرج ذلك فلا كراهة وإن كثرت الصفوف وكذلك إذا قامت الصلاة ولم يسدوها فيخرقها وإن كثرت كردي علي بأفضل قوله ( ألف موضعا ) أي أو لم يألف ع ش قوله ( وقيده الأذرعي إلخ ) أقره النهاية واعتمده المغني وقال سم ومال إليه شيخنا ما نصه أقول يمكن بقاؤه على ظاهره لأن العظيم ولو في الدنيا كالإمام ونوابه يتسامح الناس بتخطيه ولا يتأذون به ا هـ قوله ( بمن ظهر صلاحه إلخ ) ولو فرض تأذيهم به احتمل الكراهة وقوله ( في تخطي إلخ ) خبر أن قوله ( وأنه لا فرق إلخ ) اعتمده ع ش والبجيرمي قول المتن ( وأن يتزين ) أي مريد حضور الجمعة الذكر وأما المرأة أي ولو عجوزا إذا أرادت حضورها فيكره لها التطيب والزينة وفاخر الثياب نعم يستحب لها قطع الرائحة الكريهة ومثل المرأة فيما ذكر الخنثى نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر قطع الرائحة إلخ أي وإن ظهر لما يزيل به ريح حيث لم يتأت إلا به ا هـ قوله ( وأفضلها ) إلى قوله وبان في حديث إلخ في النهاية والمغني قوله ( وأفضلها الأبيض ) أي حتى في العمائم أي كما في سم ويسن أن تكون ثيابه جديدة أي كما في النهاية فإن لم تكن جديدة سن أن تكون قريبة منها أي كما في ع ش والأكمل أن تكون ثيابه كلها بيضاء فإن
____________________
(2/474)
لم يكن كلها فأعلاها ويطلب ذلك حتى في غير يوم الجمعة نعم المعتبر أي كما في سم و ع ش في العيد الأغلى في الثمن لأنه يوم زينة حتى لو كان يوم الجمعة يوم عيد راعى يوم العيد في جميع نهاره على المعتمد شيخنا قوله ( في كل زمن إلخ ) وقيد بعض المتأخرين أفضلية البياض بغير أيام الشتاء والوحل وهو ظاهر حيث خشي تلوثها نهاية ويوافقه قول الشارح في التحفة حيث لا عذر على الأوجه ا هـ ونظر فيه في الإمداد بأنه يمكنه حمله معه إلى المسجد ثم يلبسه فيه ا هـ وقال في الإيعاب فإن لم يتيسر له ذلك أي نحو لبس ما يقي ثوبه الأبيض في الطريق ثم نزعه في الجامع لم يبعد أن يكون خوف تدنس ثوبه الأبيض عذرا في عدم لبسه ا هـ وبه يجمع بين الخلاف في ذلك كردي علي بأفضل قوله ( فإنها من خير ثيابكم إلخ ) التبعيض فيه لا ينافي أنها الخير على الإطلاق لجواز تفاوت إفراد الخير سم قوله ( وفيه نظر إلخ ) عبارة النهاية والمغني لكن سيأتي فيما يجوز له لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والمعصفر ا هـ أي سواء أصبغ قبل النسج أم بعده قال ع ش قوله م ر أنه لا يكره إلخ معتمد ا هـ عبارة سم قال شيخنا الشهاب الرملي المعتمد عدم الكراهة وهو الموافق لقول الأصحاب في باب اللباس لا يكره من المصبوغ إلا المزعفر والمعصفر على ما فيه ا هـ وما اعتمده موافق لما اختاره شيخنا الشارح ا هـ وعبارة شيخنا بخلاف ما صبغ بعده فلبسه خلاف الأولى على المعتمد وقيل بكراهته ا هـ قوله ( على أنه لا فرق ) أي في عدم الكراهة وهو المعتمد حلبي قوله ( وبان في الحديث إلخ ) عطف على قوله فإن إطلاق إلخ فالباء بمعنى اللام ولو حذفه كان أخصر وأولى قوله ( على عكنه ) أي معاطف بطنه قوله ( وهذا إلخ ) أي الحديث قوله ( فيما ذكرته ) أي من عدم الفرق قول المتن ( وطيب ) وأفضله وهو المسك آكد شرح بأفضل عبارة ابن قاسم الغزي والتطييب بأحسن ما وجد منه ا هـ قال شيخنا وأولاه المسك ا هـ قوله ( لغير صائم ) أي ولغير امرأة كما مر ولغير محرم كما يأتي قوله ( يكفر ما بين الجمعتين ) هذا يقتضي أن تكفير ما ذكر مشروط بما ذكر في الحديث وقضية الحديث السابق في شرح ماشيا خلافه لعل ما هنا بيان للأكمل ع ش قوله ( في حسن الهيئة ) أي والعمة والارتداء نهاية ومغني قوله ( وفي موضع إلخ ) عبارة المغني والنهاية وترك لبس السواد للإمام أولى من لبسه إلا إن خشي فتنة تترتب على تركه من سلطان أو غيره ا هـ قوله ( إدامة لبسه بدعة ) أي لكل أحد أي على الرأس وغيره ومحله ما لم يكن فيه غرض كتحمله الوسخ ع ش قوله ( في غيره ) أي الإدامة قوله ( ما يأتي ) أي آنفا في السؤال والجواب قوله ( وقول الماوردي إلخ ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله ( عن جدهم ) أي جد الخلفاء العباسيين وقوله ( عبد الله ) بدل من جدهم
قوله ( أنه ) أي الثوب الأسود وقوله ( وإن ولده ) أي ولد عبد الله بن عباس رضي تعالى عنهما قوله ( فإن قلت صح إلخ ) أي فمقتضى هذا ندب لبس الأسود قوله ( وأنه خطب الناس إلخ ) أي يوم دخوله مكة قوله ( وفيه ) أي في لبسه السواد في يوم الجمعة وقت الفتح قاله الكردي وانظر تقييده اللبس بيوم الجمعة من أين أخذه بل يرده قول الشارح على أنه ليس فيها إلخ قوله ( وفي العيد إلخ ) عطف على قوله في نحو الحرب إلخ قوله ( من يديه ) إلى قوله حتى تبدو في النهاية وإلى قوله والذي في مغني الحنابلة في حاشية شيخنا علي الغزي قوله ( لا أحدهما ) أي لا إزالته من يد واحدة أو رجل واحدة وأما الاقتصار
____________________
(2/475)
على اليدين دون الرجلين وبالعكس فلا كراهة فيه فيما يظهر بصري وشيخنا قوله ( فيكره ) أي الاقتصار على أحدهما شيخنا قوله ( كلبس نحو نعل إلخ ) أي كقفازة واحدة قوله ( وشعر إلخ ) عطف على الظفر قوله ( نحو إبطه إلخ ) نظر ما المراد بنحو هما عبارة النهاية والمغني والشعر فينتف إبطه ويقص شاربه ويحلق عانته ويقوم مقام حلقها قصها أو نتفها أما المرأة فتنتف عانتها بل يتعين عليها إزالتها عند أمر الزوج لها به ا هـ زاد المغني في الأصح فإن تفاحش وجب قطعا والعانة الشعر النابت حوالي ذكر الرجل وقبل المرأة وقيل ما حول الدبر قال المصنف والأولى حلق الجميع ا هـ قال ع ش قوله م ر بل يتعين عليها إلخ أي حيث لم يترتب على إزالتها ضرر بمخالفة العادة في فعلها ا هـ قوله ( لغير مريد التضحية إلخ ) أي ولغير محرم لحرمة ذلك في حقه ولكراهته في حق مريد التضحية كما يأتي شيخنا قوله ( وقص شاربه إلخ ) والتوقيت في إزالة الشعر والظفر بالطول ويختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ويسن دفن ما يزيله من شعر وظفر ودم مغني ونهاية وشيخنا زاد الأول وعن أنس أنه قال أقت لنا في إزالة ذلك أنه لا يترك أكثر من أربعين ليلة ا هـ وزاد الأخير وما قاله في الأنوار من أنه يستحب قلم الأظفار في كل عشرة أيام وحلق العنانة كل أربعين يوما جرى على الغالب ا هـ قال ع ش قوله من شعر قد يشمل شعر العورة وليس مرادا بل الواجب ستره عن الأعين وهل يحرم إلقاء ذلك في النجاسة كالأخلية أو لا فيه نظر وظاهر إطلاقه سن الدفن الثاني فليراجع ثم لو لم يفعله صاحب الشعر أي مثلا ينبغي لغيره مزينا أو غيره فعله لطلب ستره عن الأعين في حد ذاته واحترامه ومن ثم يحرم استعماله فيما ينتفع به كشعر إناثه واتخاذ خيط منه أو نحو ذلك ا هـ قوله ( استئصاله ) أي الشارب قوله ( في الحلق ) أي في كراهته وقوله ( إليه ) إلى اختيار الحلق قوله ( إن إحفاءه ) أي حلق الشارب قوله ( قلت هي ) أي واقعة الحلق قوله ( واقعة إلخ ) ما المانع أن يحمل أنه فعله أحيانا لبيان الجواز سم قوله ( بذلك ) أي بقص ما يسهل قصه وحلق غيره قوله ( إليه ) أي القول بذلك قوله ( وحلق الرأس مباح ) ولذلك قال المتولي ويتزين الذكر بحلق رأسه إن جرت عادته بذلك قال بعضهم وكذا لو لم تجر عادته بذلك وكان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق مغني قوله ( إلا إن تأذى إلخ ) أي وإلا في نسك أو مولود في سابع ولادته أو كافر أسلم نهاية ومغني قوله ( إن تأذى ببقاء شعره إلخ ) أي أو صار تركه مخلا بالمروءة كما في زمننا فيندب حلقه وينبغي له إذا أراد الجمع بين الحلق والغسل يوم الجمعة أي مثلا أن يؤخر الحلق عن الغسل إذا كان عليه جنابة ليزيل الغسل أثرها عن الشعر ع ش قوله ( أو شق عليه إلخ ) أي أو كان برأسه زهومة لا تزول إلا بالحلق أو جرت عادته بالحلق كما تقدم عن المغني عبارة البصري قوله أو شق عليه تعهده فيندب بل لا يبعد وجوبه إن غلب على ظنه حصول التأذي ا هـ قوله ( والمعتمد إلخ ) اعتمده شيخنا وهو الظاهر من كلام النهاية كما نبه عليه ع ش قوله ( والرجلين ) أي وفي كيفية تقليمهما قوله ( مخالفا إلخ ) وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر نهاية قوله ( هو ) أي الخبر المذكور وقوله ( لم أجده ) أي بمكان وقوله ( وأثره ) أي نقله شيخنا قوله ( انتهى ) أي مقول الحافظ السخاوي قوله ( في ذلك ) أي في كيفية التقليم قوله ( به ) أي بمحل القلم وقوله ( قبله ) أي الغسل قوله ( فعل ذلك ) أي القلم قوله ( أو بكرة الجمعة ) أي أو يوم الاثنين دون بقية الأيام شيخنا قوله ( قيل بل في حديث إلخ ) وينبغي أن محله ما لم يحصل منه تشويه وإلا فيندب قصه ع ش قوله ( والريح الكريه ) أي كالصنان فيزيله
____________________
(2/476)
بالماء أو غيره قال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله نهاية ومغني قال شيخنا قوله كالصنان هو ريح كريه يكون تحت الإبط ودخل بالكاف يخر ونحوه وقوله أو غيره أي كالمرتك الذهبي والطين والليمون ونحوها بأن يلطخ ذلك موضعه في الحمام ا هـ قوله ( وهذه ) إلى قوله كما بينتها في المغني إلا قوله فيه رد إلى المتن وإلى قول المتن ويحرم في النهاية إلا قوله ذلك وقوله لما جاء إلى المتن وقوله كما بينتها إلى ويؤخذ قوله ( وهذه إلخ ) أي التزين وما بعده قوله ( لكل من أراد الحضور إلخ ) أي وهو مباح كما تقدم قول المتن ( وأن يقرأ الكهف إلخ ) وقراءتها مع التدبر أفضل من قراءتها بدون تدبر خلافا لما توهم من تساويهما سم قوله ( فيه رد إلخ ) أي في الاقتصار على الكهف بدون لفظ سورة قوله ( فكره ذلك إلخ ) أي كره في جميع القرآن أن يذكر اسم السورة من غير إضافة لفظ سورة إليه ع ش قوله ( والأفضل أولهما إلخ ) عبارة النهاية وقراءتها نهارا آكد وأولاها بعد الصبح إلخ ا هـ وعبارة المغني والظاهر كما قال الأذرعي أن المبادرة إلى قراءتها أول النهار أولى مسارعة إلخ وقيل قبل طلوع الشمس وقيل بعد العصر وفي الشامل الصغير عند الرواح إلى الجامع ا هـ قوله ( وأن يكثر منها إلخ ) وأقل الإكثار ثلاثة ع ش قوله ( أن الأول ) أي من قرأها يوم الجمعة نهاية قوله ( يضيء له من النور إلخ ) هل وإن لم يقرأها في الجمعة الأخرى أو بشرطها سم على المنهج والأول هو الظاهر لأن كل جمعة ثواب القراءة فيها متعلق بما بينها وبين الأخرى فلا ارتباط لواحدة من الجميع بغيرها ع ش قوله ( أن الثاني ) أي من قرأها في ليلتها نهاية قوله ( ما بينه وبين البيت العتيق ) يحتمل أنه على ظاهره فيكون نور الأبعد أكثر من نور الأقرب لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ويحتمل أن نور الأقرب وإن كان أقل مسافة يساوي نور الأبعد أو يزيد عليه وإن كان أطول مسافة سم على حج
فائدة قال السيوطي كيفية صلاة ليلة الجمعة لحفظ القرآن أربع ركعات يقرأ فيها يس والم تنزيل والدخان وتبارك فإذا فرغ حمد وأحسن الثناء وصلى على محمد وسائر الأنبياء واستغفر للمؤمنين والمؤمنات ثم اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني وارحمني أن أتكلف ما لا يعنيني وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والقوة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني اللهم بديع السموات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تنور بكتابك بصري وأن تطلق به لساني وأن تفرج به عن قلبي وأن تشرح به صدري وأن تشغل به بدني فإنه لا يعينني على الحق غيرك ولا يؤتينيه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم انتهى وظاهره أنه لا يكرر الدعاء ولو قيل به لكان حسنا وقوله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات أي كأن يقول استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات ع ش وقوله حكاية عن سم أو يزيد عليه لا يظهر وجهه قوله ( وحكمة ذلك ) أي تخصيص الكهف بالقراءة في يوم الجمعة وليلتها قول المتن ( ويكثر الدعاء إلخ ) وتستحب كثرة الصدقة وفعل الخير في يومها وليلتها مغني وشيخنا قوله ( رجاء أن يصادف ساعة الإجابة إلخ ) اعلم أن وقت الخطبة يختلف باختلاف أوقات البلدان بل في البلدة الواحدة إذ يتقدم الخطيب في بعض الجمع ويتأخر في بعض فالظاهر أن ساعة الإجابة في حق أهل كل محل من جلوس خطيبه إلى آخر الصلاة ويحتمل أنها مبهمة بعد الزوال فقد يصادفها أهل محل ولا يصادفها أهل محل آخر بتقدم أو تأخر وسئل البلقيني كيف يستحب الدعاء في حال الخطبة وهو مأمور بالإنصات فأجاب بأنه ليس من شرط الدعاء التلفظ بل استحضار ذلك بالقلب كاف في ذلك وقال الحليمي في منهاجه وهذا إما أن يكون إذا جلس الإمام قبل أن يفتتح الخطبة وإما بين
____________________
(2/477)
خطبتيه وإما بين الخطبة والصلاة وإما في الصلاة بعد التشهد قال الناشري وهذا يخالف قول البلقيني وهو أظهر نهاية قال ع ش قوله م ر كاف في ذلك ثم هو وإن كان كافيا في الدعاء لا يعد كلاما فلا تبطل الصلاة باستحضار دعاء محرم أو مشتمل على خطاب بل ولا يثاب عليه ثواب الذكر وقوله م ر وهو أظهر أي مما ذكره البلقيني فإنه لا يخلو عن نظر لما في اشتغاله بالدعاء بالقلب من الإعراض عن الخطيب غير أنه إذا بنى على كلام الحليمي جاز أن يكون وقت الإجابة وقت الخطبة أو وقت صلاة الجمعة فلا يصادفه إذا لم يدع فيه ا هـ ع ش وفي سم بعد ذكر السؤال والجواب المذكورين عن الإيعاب ما نصه وحاصل السؤال أن طلب إكثار الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة مع تفسيرها بماذكر يتضمن طلب الدعاء حال الخطبة مع أنه ينافي الإنصات المأمور به وحاصل الجواب التزام طلب الدعاء حال الخطبة لما ذكر ومنع المنافاة المذكورة وقد يقال ليس المقصود من الإنصات إلا ملاحظة معنى الخطبة والاشتغال بالدعاء بالقلب ربما يفوت ذلك ا هـ قوله ( من حين يجلس الخطيب إلخ ) المراد بذلك عدم خروجها عن هذا الوقت لا أنها مستغرقة له لأنها لحظة لطيفة نهاية ومغني قوله ( بنظير المختار في ليلة القدر إلخ ) قاله في المجموع ولعله عنده من حيث الدليل وإلا فالمعتمد أنها تلزم ليلة بعينها ع ش قوله ( أنها تنتقل ) قال ابن يونس الطريق في إدراك ساعة الإجابة إذا قلنا أنها تنتقل أن تقوم جماعة يوم الجمعة فيجيء كل واحد منهم ساعة ويدعو بعضهم لبعض مغني قوله ( وفي ليلتها ) عطف على قوله في يومها قوله ( وإنه استحبه فيها ) ويسن أن لا يصل صلاة الجمعة بصلاة أخرى ولو سنتها بل يفصل بينهما بنحو تحوله أو كلام لخبر فيه رواه مسلم ويكره تشبيك الأصابع والعبث حال الذهاب لصلاة وإن لم تكن جمعة وانتظارها ومن جلس بطريق أو محل الإمام أمر أي ندبا بالقيام وكذا من استقبل وجوه الناس والمكان ضيق بخلاف الواسع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر وانتظارها أي حيث جلس ينتظر الصلاة فإذا جلس في المسجد لا للصلاة بل لغيرها كحضور درس أو كتابة فلا يكره ذلك في حقه وأما إذا انتظرهما معا فينبغي الكراهة لأنه يصدق عليه أنه ينتظر الصلاة ا هـ قول المتن ( والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي يكثرها قال أبو طالب المكي وأقل ذلك ثلثمائة مرة وروى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي يوم الجمعة ثمانين مرة غفر له ذنوب ثمانين سنة قيل يا رسول الله كيف الصلاة عليك قال تقول اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وتعقد واحدة قال الشيخ أبو عبد الله النعماني أنه حديث حسن
فائدة قال الأصبهاني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت له يا رسول الله محمد بن إدريس الشافعي ابن عمك هل خصصته بشيء قال نعم سألت ربي عز وجل أن لا يحاسبه قلت بماذا يا رسول الله قال كان يصلي علي صلاة لم يصل علي مثلها قلت وما تلك الصلاة يا رسول الله قال كان يقول اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد وعلى آل محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون انتهى اه مغني عبارة ع ش لم يتعرض أي الرملي كابن حج لصيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وينبغي أن تحصل بأي صيغة كانت ومعلوم أن أفضل الصيغ الصيغة الإبراهيمية ثم رأيت في فتاوي ابن حجر الحديثية نقلا عن ابن الهمام ما نصه إن أفضل الصيغ من الكيفيات الواردة في الصلاة عليه اللهم صل أبدا أفضل صلواتك على سيدنا عبدك ونبيك ورسولك محمد وآله وسلم عليه تسليما كثيرا وزده تشريفا وتكريما وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة انتهى وأقله ثلثمائة بالليل ومثله بالنهار ثم رأيت في السخاوي ما نصه
____________________
(2/478)
قوله أكثروا من الصلاة علي قال أبو طالب المكي صاحب القوت أقل ذلك ثلثمائة مرة قلت ولم أقف على مستنده في ذلك ويحتمل أن يكون تلقى ذلك عن أحد من الصالحين إما بالتجارب أو بغيره أو يكون ممن يرى بأن الكثرة أقل ما تحصل بثلمائة كما حكوا في المتواتر قولا أن أقل ما يحصل بثلثمائة وبضعة عشر ويكون هنا قد ألغى الكسر الزائد على المئين والعلم عند الله تعالى ا هـ
قوله ( ويؤخذ منها ) أي الأخبار قوله ( أن الإكثار منها إلخ ) بل الاشتغال بها في ليلة الجمعة ويومها أفضل من الاشتغال بغيرها مما لم يرد فيه نص بخصوصه أما ما ورد فيه ذلك كقراءة الكهف والتسبيح عقب الصلوات فالاشتغال به أفضل ع ش قوله ( أي من لزمته إلخ ) أي ومن يعقد معه كما سيأتي مغني ( قول المتن ويحرم إلخ ) أي ومن يعقد معه كما سيأتي مغني ( قول المتن ويحرم إلخ ) أي إلى الفراغ من الجمعة انتهى تجريد ا هـ سم قوله ( فإن قلت إلخ ) أقول هذا السؤال وجوابه المذكور كلاهما مبني على غير أساس وهو توهم أن ذي لا تضاف إلا للنكرة أخذا من قولهم أنها لا تضاف إلا إلى اسم جنس ظاهر توهما أن المراد باسم الجنس النكرة وليس كذلك بل المراد به ما يقابل الصفة قال الدماميني في شرح التسهيل فقد توهم بعضهم أن المراد باسم الجنس النكرة فاستشكل بسبب هذا الوهم الفاسد ما وقع في الحديث أن تصل ذا رحمك وغاب عنه مواضع في التنزيل والله ذو الفضل العظيم ذو العرش المجيد ذو الطول ذو الجلال والإكرام انتهى ا هـ سم قوله ( وإضافتها إلخ ) مبتدأ وخبره قوله بتقدير إلخ قوله ( بتقدير تنكيره إلخ ) لا حاجة إلى ذلك لما صرح به في التسهيل وغيره من أنها قد تضاف إلى علم سماعا بل نقلوا أن الفراء يقيسه فتأمل سم قول المتن ( التشاغل بالبيع إلخ ) قال الروياني أو أراد ولي اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة ثم من تلزمه الجمعة بذل دينارا ومن لا تلزمه بذل نصف دينار وهو ثمن مثله احتمل أن يبيع من الثاني لئلا يوقع الأول في المعصية واحتمل أن يبيع من الأول
____________________
(2/479)
لأن الموجب وهو الولي غير عاص والقبول للطالب وهو عاص ويحتمل أن يرخص له في القبول إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي في الإيجاب للحاجة انتهى والذي يتجه ترجيحه أخذا مما يأتي أن الإعانة على المعصية معصية أنه يلزم الولي البيع من الثاني أي من لا تلزمه الجمعة إيعاب ونهاية وأقره سم
قوله ( أو الشراء ) إلى قوله ويلحق في النهاية والمغني قوله ( لغير ما يضطر إليه ) عبارة المغني والأسنى قال الأذرعي وغيره ويستثنى من تحريم البيع ما لو احتاج إلى ماء طهارته أو ما يواري عورته أو ما يقوته عند الاضطرار ا هـ وعبارة النهاية واستثنى الأذرعي وغيره شراء ماء طهره وسترته المحتاج إليهما وما دعت إليه حاجة الطفل أو المريض إلى شراء دواء أو طعام أو نحوهما فلا يعصي الولي ولا البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة وإن فاتت الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره بالتأخير وفساده ونحو ذلك ا هـ قال ع ش قوله م ر بل يجوز ذلك إلخ هذا جواز بعد منع فيصدق بالوجوب ا هـ
قوله ( من كل العقود ) الأولى من سائر العقود قوله ( وقيس به ) أي بالبيع نهاية قوله ( من كل شاغل إلخ ) أي ممن شأنه أن يشغل نهاية وشرح بأفضل قال ع ش هذا يشمل ما لو قطع بعدم فواتها ونقله سم على المنهج عن الشارح م ر ا هـ وتقدم عن الإيعاب والنهاية ما قد يفيده
قوله ( وإن كان عبادة ) أي ككتابة القرآن والعلم الشرعي فتحرم خارج المسجد وتكره فيه ع ش قوله ( مبايعة إلخ ) أي ونحوها قوله ( فعل ذلك ) أي البيع ونحوه مغني
قوله ( وإن كره فيه ) أي في المسجد مطلقا فلا تتقيد الكراهة بهذا الوقت ع ش عبارة المغني لأن المسجد ينزه عن ذلك ا هـ قوله ( ويلحق إلخ ) خلافا للنهاية والإمداد عبارتهما ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أو لا إذ لا تشاغل كالحاضر في المسجد كل محتمل وكلامهم إلى الأول أقرب ا هـ
قوله ( به ) أي بالمسجد قوله ( كما هو ظاهر ) أي لانتفاء التفويت وقوله ( كل محل إلخ ) أي كأن يكون منزله بباب المسجد أو قريبا منه وقوله ( وهو فيه ) أي والحال أنه في هذا المحل
وقوله ( وقت إلخ ) مفعول يعلم قوله ( فيها ) أي في الجمعة متعلق بالشروع قوله ( ويتيسر له إلخ ) عطف على قوله يعلم إلخ قوله ( وبالأذان المذكور إلخ ) أي وخرج بالأذان إلخ الأذان الأول قوله ( لما مر ) أي في شرح ثم يؤذن قوله ( من حينئذ ) أي من وقت لزوم السعي نهاية قوله ( وبذل الجمعة إلخ ) عطف على قوله بالتشاغل إلخ قوله ( مطلقا ) أي قبل الأذان وبعده قوله ( لأن النهي لمعنى خارج إلخ ) أي فلم يمنع الصحة كالصلاة في الدار المغصوبة مغني زاد النهاية وبيع العنب لمن يعلم اتخاذه خمرا ا هـ قوله ( كما في مكة ) أي في زمنه وأما في زمننا فليس فيها تأخير فاحش قوله ( للضرورة ) أي لتضرر الناس بتعطل مصالحهم في تلك المدة الطويلة
فصل فيما تدرك به الجمعة قوله ( المتطهر إلخ ) أي بخلاف المحدث فإنه لا يتحمل القراءة عن المأموم وكالمحدث من به نجاسة خفية ع ش قوله ( من ذلك ) أي إدراك الجمعة والاستخلاف وفعل المزحوم رشيدي قوله ( المحسوب ) نعت سببي للإمام ولم يبرز لا من اللبس ويحتمل أنه صفة لركوع الثانية قوله ( إلا فيما يأتي ) أي آنفا في قوله وبإدراك ركعة معه إلخ قوله ( واستمر إلخ ) عطف على أدرك ركوع إلخ قوله ( إلى أن يسلم معه ) خالفه النهاية والمغني وشرح المنهج فاكتفوا بالاستمرار إلى فراغ السجدة الثانية كما يأتي قوله ( وبهذا ) أي بما يفيده قول المصنف فيصلي إلخ من اشتراط الاستمرار إلى السلام قوله ( الاعتراض عليه إلخ ) أقره المغني عبارته تنبيه قول المحرر من أدرك مع الإمام ركعة أدرك الجمعة أولى من قول المصنف من أدرك ركوع الثانية أدرك الجمعة لأن عبارة المحرر تشمل ما لو صلى مع الإمام الركعة الأولى وفارقه في الثانية فإن الجمعة
____________________
(2/480)
تحصل له بذلك ولا تشملها عبارة المصنف وعبارة المصنف توهم أن الركوع وحده كاف فيجوز لمن أدركه إخراج نفسه وإتمامها منفردا وليس مرادا ولذلك قلت وأتم الركعة معه ا هـ أي عطفا على قول المصنف أدرك إلخ قوله ( على أن هذا ) أي قول أصله المذكور قوله ( إذ قضيته الاكتفاء إلخ ) اعتمده الخطيب والجمال الرملي وسم وغيرهم وهو ظاهر الأسني لشيخ الإسلام كردي علي بأفضل قوله ( والمعتمد كما أفاده كلام الشيخين إلخ ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى وغيره وفاقا للمنصوص خلاف هذا المعتمد وهو ظاهر الأخبار وظاهر المعنى وعليه فالمعتمد فيما أيد به الغزي خلاف ما ذكره فيه وفاقا لما سيأتي عن البغوي سم وقوله وغيره أي كالنهاية والمغني وشرح المنهج قوله ( كلام الشيخين ) أي قولهما فيصلي بعد سلام الإمام قوله ( واستدلوا بنص الأم إلخ ) أي ويدل له الحديث الآتي أيضا سم قوله ( أنه لا بد إلخ ) خبر قوله والمعتمد قوله ( لم تدرك إلخ ) ببناء المفعول قوله ( كان فارقه إلخ ) أي في التشهد قوله ( محتمل ) بفتح الميم بقرينة ما بعده قوله ( وإن أمكن الفرق ) لعله ما يأتي من أن المسبوق تابع والخليفة إمام لا يمكن جعله تابعا لهم قوله ( وكون الركعة إلخ ) جملة استئنافية قوله ( لا ينافي ذلك ) أي اشتراط الاستمرار إلى السلام قوله ( منها ) أي من الثانية وقوله ( فيها ) أي في الجمعة وكل من الجارين متعلق بالاعتبار وقوله ( لامتيازها إلخ ) متعلق بيقتضي إلخ قوله ( مما مر ) أي من شروط الجمعة
وقوله ( ويأتي ) أي في الاستخلاف وكان الأولى وما يأتي قول المتن ( أدرك الجمعة ) أي بشرط بقاء العدد إلى تمام الركعة فلو فارقه القوم بعد الركعة الأولى ثم اقتدى به شخص وصلى معه ركعة لم تحصل له الجمعة لفقد شرط وجود الجماعة في هذه الصورة كما قدمه في الشروط ع ش وقوله فلو فارقه القوم إلخ أي سلموا قبل الإمام كما في سم وقوله شرط وجود الجماعة صوابه وجود العدد كما في سم أيضا ما يوافقه قوله ( حكما ) إلى قوله وبإدراك ركعة معه في النهاية قوله ( حكما لا ثوابا كاملا ) كذا في النهاية وقال المغني أي لم تفته ا هـ ولعله أحسن قوله ( للخبر الصحيح إلخ ) لما كان في المتن دعوتان أتى بدليلين الأول للثانية والثاني للأولى كذا في البجيرمي ويظهر أن الأول دليل للدعوتين معا ولذا قدمه قوله ( فليصل إلخ ) يمكن أنه ضمن معنى الإضافة حتى تعدى بإلى أي مضيفا إليها أخرى سم قوله ( أي بضم ففتح إلخ ) لعله إنما اقتصر عليه لكونه الرواية وإلا فيجوز فيه فتح الياء وكسر الصاد وهو الظاهر من التعدية بحرف الجر فإن صلى يتعدى بنفسه وكأنه ضمن معنى يضم ع ش قوله ( وإن فارقه إلخ ) الواو هنا وفي قوله الآتي وإن لم تكن إلخ للحال قوله ( فجاء جاهل إلخ ) عطف على قوله قام إلخ قوله ( وأدرك الفاتحة ) أي فلا بد هنا من إدراك الركعة معه بقراءتها ومن عدم علمه بزيادتها وقوله ( إلى أن يسلم ) لعله مبني على ما تقدم له سم أي وتقدم ما فيه قوله ( ويؤخذ منه ) أي من القياس في قوله فهو كمصل إلخ قوله ( أنه لا بد هنا إلخ ) كأن الإشارة إلى ما إذا كان عامدا في الزائدة سم أقول بل قضية القياس التقدم أن المشار إليه القيام للزائدة مطلقا قوله ( وفي هذه الأحوال ) أي الثلاث قوله ( أن يقتدي به ) أي بمدرك ركعة من الجمعة فقط قوله ( جاز إلخ ) يأتي عن
____________________
(2/481)
النهاية والمغنى خلافه قوله ( قال بعضهم وعليه لو أحرم الخ ) نقله الزيادي في شرح المحرر وأقره وخالف الجمال الرملي فأفتى بانقلابها ظهرا وقال القليوبي إن كانوا جاهلين وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله وهو الوجه الوجيه بل وأوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا فتأمله انتهى اه كردي على بأفضل قوله ( وعليه ) أي على ما في البيان قوله ( حصلت الجمعة الخ ) اعتمده سم كما يأتي ع ش قوله ( أولئك ) أي أبا حامد ومن معه قوله ( انه لا يجوز الخ ) وهو المعتمد ع ش قوله ( انتهى ) أي مقول بعضهم قوله ( وليس هنا فوات العدد في الثانية ) قد يقال بل فيه فوات العدد في الأولى أيضا بخلاف المسبوق كما هو ظاهر قوله ( بل العدد موجود الخ )
فرع لو شك مدرك الركعة الثانية قبل سلام الإمام هل سجد معه أم لا سجد وأتمها جمعة أو بعد سلام الإمام أتمها ظهرا لأنه لم يدرك ركعة معه فعلم أنه لو أتى بركعته الثانية وعلم في تشهده ترك سجدة من الثانية سجدها ثم تشهد وسجد للسهو وهو مدرك للجمعة وإن علم فيه تركها من الأولى أو شك فاتته الجمعة وحصلت له ركعة من الظهر شرح بأفضل ونهاية واسني وفي الكردي على الأول قوله فاتته الجمعة أي لأنه لم يدرك مع الإمام ركعة كاملة وقوله حصلت له من الظهر ركعة أي ملفقة من ركوع الركعة التي أدركها مع الإمام وسجود الركعة الثانية التي تداركها بعد سلام الإمام وتبين أن جلوسه للتشهد لم يصادف محله فيجب عليه القيام فورا عند تذكره أو شك أما لو أدرك الأولى مع الإمام وتذكر في تشهده مع الإمام ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية اه قوله ( أي الركوع ) إلى قوله موافقة في المغني الا قوله وآكد إلى المتن وإلى قوله ومر الفرق في النهاية قوله ( أي الركوع ) أي ركوع الثانية قوله ( من غير نية ) أي كما يدل عليه تعبير بيتم نهاية قوله ( لأن الجمعة إلخ ) أي ولدفع ما يتوهم من لفظ الإتمام أنه يحسب له ما أدركه ع ش قوله ( وتسمى ظهرا الخ ) قد يرد أن توهم ذلك لا يتأتى مع قوله فاتته الجمعة سم قول المتن ( والأصح أنه الخ ) ومقابلة ينوي الظهر أنها التي يفعلها ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو معتدل أو في القيام فينوي الجمعة جزما نهاية ومغني قال ع ش والأقرب أن الأمر كذلك فيما لو رأى الإمام قائما ولم يعلم من حاله شيء هل هو يصلي الجمعة أو الظهر فينوي الجمعة وجوبا إن كان ممن تلزمه الجمعة ويخير بين ذلك وبين نية الظهر إن كان ممن لا تلزمه ثم إن اتفق في الأولى وكذا
____________________
(2/482)
في الثانية إن نوى الجمعة أنه سلم معهم وحسبت جمعته وإلا قام معهم وأتم الظهر لأن نيته إن وجد ما يمنع من انعقادها جمعة وقعت ظهرا اه قول المتن ( ينوي الخ ) ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم نهاية قوله ( وجوبا ) أي كما هو مقتضى عبارة الروضة وهو المعتمد وعبارة الأنوار ينوي الجمعة جوازا وقال ابن المقري ندبا والجواز لا ينافي الوجوب والندب يحمل على من لم تلزمه الجمعة كالمسافر والعبد هكذا حمله شيخي الشهاب الرملي مغني ونهاية قوله ( موافقة للإمام ) أي إمام الجمعة وإن كان يصلي غيرها فيشتمل ما لو نوى الإمام الظهر فينوي المأموم الجمعة خلفه وإن ضاق الوقت فاندفع ما يقال أن التعليل قد يخرج هذه الصورة ع ش قوله ( ولأن اليأس الخ ) قضية العلة الأولى التي اقتصر عليها الشيخان دون الثانية أنه ينوي في اقتدائه الجمعة وإن علم ضيق الوقت بحيث لو فرض أن الإمام تذكر ترك ركن فأتى بركعة وعلم هو ذلك وأدركها معه لا يمكنه الإتيان بالباقية فيه ولا مانع من ذلك لأن الأصل أن كلا علة مستقلة ثم سألت م ر عن ذلك فقال على البديهة ينوي الجمعة ولو ضاق الوقت كما ذكر نظرا للعلة الأولى انتهى سم اه ع ش قوله ( قد يتذكر الخ ) ومثل ذلك ما لو كان الإمام يصلي ظهرا فقام للثالثة وانتظره القوم ليسلموا معه فاقتدى به مسبوق وأتى بركعة فينبغي حصول الجمعة له لأنه يصدق عليه أنه أدرك الركعة الأولى في جماعة بأربعين ع ش قوله ( ويعلم الخ ) أي أو يظن ظنا قويا ع ش
قوله ( فيدرك معه الجمعة ) أي وإن امتنع على القوم متابعته في تلك الركعة لأن القوم باقون في القدوة حكما نعم لو سلم القوم قبل فراغ الركعة اتجه فوات الجمعة عليه لأنه لم يدرك ركعته الأولى منها مع وجود العدد المعتبر إلا على ما تقدم عن البيان عن أبي حامد فيحتمل حصول الجمعة لاقتدائه في هذه الركعة بالإمام المتخلف عن سلام القوم فهو كالمقتدي بالمسبوق أنه لا تنعقد جمعته فيكون المعتمد هنا عدم إدراكه لها ع ش قوله ( ولو بالنسبة الخ ) راجع لقوله ولا في القيام الخ وقوله ( حملا الخ ) علة للمنفي قوله ( ومر الخ ) أي في شرح ومن لا جمعة عليه الخ قوله ( بأن أخرج نفسه الخ ) فيه حمل الخروج من الجمعة أو غيرها على أعم من الخروج من إمامتها والخروج من نفسها زيادة للفائدة وإن كان المتبادر الثاني سم قوله ( بنحو تأخره ) هذا قد يشمل مجرد نية الخروج منها إن قلنا يخرج بها حتى لو تقدم واحد بنفسه أو إشارته أو إشارة القوم عند مجرد النية صار خليفة وفيه نظر بل الوجه بقاء اقتدائهم به ونية الخروج من الإمامة
____________________
(2/483)
بمجردها لا يزيد على ترك الإمامة ابتداء فليتأمل سم ولك أن تمنع الشمول بظهور نحو التأخر في الفعل المحسوس كالبعد الزائد على ثلثماية ذراع في غير المسجد قوله ( أو أخرج ) إلى قوله وإن فوت في النهاية والمغني إلا قوله قالوا قول المتن ( بحدث ) أي عمدا أو سهوا نهاية قوله ( كرعاف الخ ) أي وتعاطى مفسد مغني قوله ( وبلا سبب الخ ) عطف على قول المتن بحدث الخ قول المتن ( جاز الاستخلاف ) أي قبل إتيانهم بركن نهاية ومغني قوله ( وهو أولى ) أي واستخلافهم أولى من استخلافه لان الحق في ذلك لهم فمن عينوه للاستخلاف أولى ممن عينه ولو تقدم واحد بنفسه جاز مغني زاد النهاية ومقدمهم أولى منه إلا أن يكون راتبا فظاهره أنه أولى من مقدمهم ومن مقدم الإمام ولو قدم الإمام واحدا وتقدم آخر بنفسه كان مقدم الإمام أولى اه قال ع ش أي فيجب على المأمومين متابعة الأول في جميع الصور المذكورة ويمتنع عليهم الاقتداء بالآخر سواء كان في الركعة الأولى أو الثانية وفي سم على المنهج فرع مقدم القوم أولى من مقدم الإمام إلا الإمام الراتب فقدمه أولى م ر انتهى ا هـ ع ش قوله ( فيمن لم تبطل صلاته ) وذلك في قصة أبي بكر ع ش قوله ( ومن فعل عمر الخ ) عطف على قوله من فعل أبي بكر الخ قوله ( كذا قيل ) وهوالأصح نهاية قوله ( والأوجه الخ ) خلافا للنهاية ولظاهر إطلاق المغني جواز التقدم قوله ( وإن فوت على نفسه ) أي بأن لم يدرك الأولى على ما يأتي سم أي في شرح دونه في الاصح قوله ( أن محل الخلاف الخ ) لعله الآتي عن ابن الاستاذ سم قوله ( ولو تركه ) إلى قوله كما يفهمه في النهاية والمغني قوله ( لزمهم الخ ) أي الاستخلاف منهم فورا وفي سم لو انقسموا فرقتين حينئذ وكل فرقة استخلفت واحدا فينبغي الامتناع لأن فيه تعدد الجمعة فليتأمل انتهى أي ثم إن تقدما معا لم تصح الجمعة لواحد منهما وإن ترتبا صحت للأول وقول سم فينبغي الامتناع الخ صرح به الامداد عبارته ويجوز كما في التحقيق والمجموع خلافا للإمام وغيره أن يتقدم اثنان فأكثر يصلي كل بطائفة إلا في الجمعة لامتناع تعددها انتهت فقوله إلا في الجمعة الخ صريح في امتناع تعدد الخليفة فيها دون غيرها وقال ما قالاه من الامتناع هو الظاهر وإن نظر فيه شيخنا الشوبري اه ع ش يقول والامتناع إنما يظهر في أولى الجمعة دون ثانيتها بل قضية قول الشارح الآتي إذ لو أتممن فرادى الخ جواز التعدد في الثانية فليراجع قوله ( دون الثانية ) أي فلا يلزمهم الاستخلاف لإدراكهم مع الإمام ركعة مغني ونهاية قوله ( حينئذ ) أي حين إذ كان خروج الإمام من الجمعة في الثانية قوله ( وقدم النسوة الخ ) أي في الجمعة كما هو قضية هذا السياق سم قوله ( ولو قدم الإمام الخ ) أي طلب منه أن يتقدم ع ش قوله ( لم يلزمه التقدم ) اعتمده المغني قوله ( وله احتمال باللزوم ) هو الوجه حيث ظن التواكل أو شك م ر اه سم عبارة النهاية وهو الأوجه حيث غلب على ظنه ذلك أي التواكل اه قوله ( ولا عبرة ) إلى قوله ولو فعله بعضهم في النهاية والمغني إلا قوله ولو قوليا إلى وإلا قوله ( ولا عبرة الخ ) عبارة النهاية والمغني ولا يستخلف إلا من يصلح للإمامة لا امرأة ولا مشكلا للرجال
____________________
(2/484)
ولم يتعرض له المصنف هنا اكتفاء بما قدمه في صلاة الجماعة اه قوله ( قبل أن ينفرد الخ ) أي وقبل مضي زمن يسع ركنا ع ش قوله ( ولو قوليا ) نقله ع ش عن الزيادي وأقره قوله ( وإلا ) أي بأن انفردوا بركن سم عبارة النهاية أما إذا فعلوا ركنا فإنه يمتنع الاستخلاف بعده كما نقلاه عن الإمام وأقره وحيث امتنع الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة فإن كان فيها فقد مر اه قال ع ش قوله م ر أما إذا فعلوا ركنا ومثله ما لو طال الزمن وهم سكوت بقدر مضي ركن وقوله م ر وحيث امتنع الاستخلاف أي بأن طال الفصل وقوله م ر فقد مر هو أنه تبطل الصلاة في الركعة الأولى ويتمونها فرادى إن كان في الركعة الثانية اه ع ش قوله ( مطلقا ) سواء جددوا نية الاقتداء أم لا أخذا مما بعده وسواء انفردوا في الركعة الأولى أو في الثانية كما يأتي عن سم قوله ( ولو فعله بعضهم ) أي بأن انفرد بركن قبل الاستخلاف وقوله ( وإلا بطلت ) محله كما هو ظاهر إن كان الانفراد في الركعة الأولى فإن كان في الثانية بقيت الجمعة كما يفهمه كلام الأنوار وأما جواز اقتدائهم بعد ذلك الانفراد في الثانية فيحتمل أن يجري فيه ما قالوه في المسبوقين وقد قالوا ليس للمسبوقين في الجمعة أن يستخلفوا من يتم بهم فانه كإنشاء جمعة بعد أخرى ويحتمل أن يفرق بأن الانفراد في الركعة الأولى أي لبطلان صلاتهم حينئذ ولما إذا وقع في الثانية على ما تقدم آنفا من أنه يجري فيه ما قالوه في المسبوقين فليتأمل فإن الوجه عدم جريانه سم قوله ( وإلا بطلت ) أي خصوص الجمعة لا الصلاة كما تقدم نظائره بصري قوله ( ما دام إماما ) أي ولو صورة على ما تقدم عن سم قوله ( استخلافه ) تنازع فيه الفعلان قوله ( بخلاف ما إذا أخرج نفسه الخ ) أي حسا بنحو تأخر كما تقدم قوله ( هو ) إلى قوله أما مقتد به في النهاية والمغني قول المتن ( قبل حدثه ) يتجه أن يقال أو بعد حدثه قبل تبينه لانعقاد الاقتداء بالمحدث عند الجهل بحدثه فإذا أدرك معه الأولى مثلا ثم تبين حدثه وخرج صح استخلاف هذا ويؤيده التعليل المذكور إذ ليس في استخلافه حينئذ إنشاء جمعة بعد أخرى ولا فعل الظهر قبل فواتها ويمكن إدخال ذلك في عبارة المصنف بأن يراد إلا مقتديا به قبل تبين حدثه فليتأمل فلم أر من تعرض
____________________
(2/485)
لذلك سم قوله ( كذلك ) أي مقتديا بالإمام قبل نحو حدثه قوله ( لأن فيه الخ ) يعني في استخلاف غير المقتدي ( إنشاء جمعة بعد أخرى ) أي إن نوى الخليفة الجمعة ( أو فعل الظهر الخ ) أي إن نوى الظهر سم قوله ( وكل منهما ممتنع ) أي فتبطل صلاته وإذا بطلت جمعة وظهرا بقيت نفلا وظاهر أن محله إذا كان جاهلا بالحكم وبطلت صلاتهم إن اقتدوا به مع علمهم ببطلان صلاته نعم إن كان ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غيرها صحت صلاته وحيث صحت صلاته ولو نفلا واقتدوا به فإن كان في الأولى لم تصح ظهرا لعدم فوت الجمعة ولا جمعة لانهم لم يدركوا منها ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء به بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها جمعة شرح الروض وتبعه في جميعه الشارح في شرح العباب سم وكذا تبعه النهاية في قوله نعم إن كان ممن لا تلزمه الخ قال ع ش قوله م ر وحيث صحت صلاته أي غير المقتدي وقولهم ر ولو نفلا أي وكذلك إن نوى غير الجمعة جاهلا وهو ممن تلزمه الجمعة فإن صلاته تقع نفلا مطلقا وقوله أو في الثانية أتموها جمعة قضيته صحة القدوة وفيه أنه مخالف لقول المصنف ولا يستخلف للجمعة الخ فلعل المراد أتموها جمعة فرادى فليراجع ع ش وتقدم عن سم والنهاية ما يوافقه وقد يصرح بذلك قول المغني وإذا لم يجز الاستخلاف أتم القوم صلاتهم فرادى إن كان الحدث في غير الجمعة أو فيها لكن في الركعة الثانية فإن وقع في الأولى منها فيتمونها ظهرا الخ اه لكن قوله فيتمونها ظهرا لعلة فيمن لم تلزمه الجمعة وفيما إذا خرج الوقت وإلا فيخالف ما تقدم في الشرح وعن الأسني والإيعاب والنهاية عبارة ع ش فإن أي اقتداؤهم بغير المقتدي الناوي غير الجمعة في الاولى لم تصح صلاتهم ظهرا لإمكان فعل الجمعة باستئنافها ولا جمعة لأنهم صاروا منفردين ببطلان صلاة الإمام سم على المنهج اه قوله ( ذلك ) أي الإحرام بالجمعة قوله ( كالأولى مطلقا ) أي من أي صلاة كانت قوله ( أما غيرها ) أي غير الجمعة فلا شك يشترط فيه ذلك أي كون الخليفة مقتديا بالإمام قبل حدثه نهاية قوله ( أو ثالثة المغرب ) أي أو ثانيتها سم قوله ( لأنه حينئذ يحتاج للقيام الخ ) قضية هذا التعليل أنه لو كان موافقا لهم كأن حضر جماعة في ثانية منفرد أو أخيرته فاقتدوا به فيها ثم بطلت صلاته فاستخلف موافقا لهم جاز وهو ظاهر وإطلاقهم المنع جرى على الغالب ويجوز كما في الموضوع استخلاف اثنين فأكثر يصلي كل بطائفة والأولى الاقتصار على
____________________
(2/486)
واحد ولو بطلت صلاة الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فاستخلف موافقا أي وهو غير مقتد به وقوله ويجوز كما في المجموع استخلاف اثنين الخ ظاهره ولو في الجمعة وهو مشكل لما فيه من تعدد الجمعة حقيقة أو حكما وفي كلام سم ما يصرح بالمنع فما هنا مخصوص بغير الجمعة ع ش أقول وهذا ظاهر فيما إذا كان الاستخلاف في الأولى وأما إذا كان في الثانية فلا ثم رأيت أن سم خص المنع بأولى الجمعة ولله الحمد قوله ( مطلقا ) أي سواء خالف إمامه في ترتيب صلاته أم لا قول المتن ( ولا يشترط الخ ) أي في جواز الاستخلاف في الجمعة نهاية ومغني قوله ( أي الخليفة الخ ) عبارة النهاية والمغني أي المقتدي اه قوله ( لأنه ) إلى قوله على ما حررته في النهاية إلا قوله وإن زاد إلى لأن من لم يسمع وكذا في المغني إلا قوله فإن قلت إلى وأما من لم يسمع قوله ( قاموا مقامهم ) أي قام غير السامعين مقام السامعين قوله ( كما مر ) أي في بحث الانفضاض قوله ( ولا يشترط الخ ) عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله حضر الخطبة عن سماعها فغير مشترط جزما كما صرح به الرافعي اه قال ع ش قوله م ر عن سماعها الخ ظاهره وإن بعد بحث لو أصغى لم يسمع وهو غير مراد اه قوله ( ولو استخلفه الخ ) عبارة النهاية والمغني ويجوز له الاستخلاف في أثناء الخطبة وبين الخطبة والصلاة بشرط كون الخليفة في الثانية حضر الخطبة بتمامها والبعض الفائت في الأولى إذ من لم يسمع ليس من أهل الجمعة وإنما يصير غير السامع من أهلها إذا دخل في الصلاة وينزل السماع هنا منزلة الاقتداء اه قوله ( قبل الصلاة ) أي بين الخطبة والصلاة نهاية قوله ( اشترط سماعه لها ) محل هذا الاشتراط حيث كان الخليفة ينوي الجمعة بخلاف ما لو كان ينوي الظهر مثلا فلا يشترط سماعه ولا حضوره ع ش قوله ( وإن زاد على الأربعين الخ ) هذا يوجب تقييد قول المصنف كغيره السابق وتصح خلف العبد والصبي والمسافر في الأظهر إذا تم العدد بغيره بما إذا سمع المذكورون الخطبة إذا كانوا غير الخطيب وبذلك تشعر عبارة السؤال الآتي آنفا ولعل الكلام فيمن نوى الجمعة وفي شرح م ر أي والخطيب ولو استخلف من يصلي بهم ولم يكن سمع الخطبة ممن لا تلزمه الجمعة ونوى غير الجمعة جاز اه ويستفاد من هذا الكلام ونحوه أن شرط إمام الجمعة الناوي لها أن يكون سمع الخطبة وإن زاد على الأربعين وكان ممن تلزمه وقد بحثت بذلك مع م ر فاعترف بإفادة هذا الكلام ذلك لكن استغربه وتوقف فيه سم قوله ( بخلاف غير السامعين ) ثم حيث انعقدت للمبادرين وجب على غيرهم الاقتداء بإمامهم لئلا يؤدي انفرادهم بإمامهم إلى إنشاء جمعة بعد أخرى بدون حاجة إليه فان لم يتفق لهم اقتداء به فاتتهم الجمعة ويعز ذلك الإمام المبادر على تقويته الجمعة على أهل البلد ع ش قوله ( زاد ) أي على الأربعين ع ش قوله ( فما الفرق ) أي بينه وبين الكامل الذي لم يسمع سم وع ش قوله ( من أهلها ) أي الجمعة قوله ( لبطلان صلاته ) أي في حق المحدث ( أو نقصها ) أي في حق الصبي وهذا يقتضي أن الضمير في زاد لكل من المحدث والصبي ع ش قوله ( ولا في الظاهر ) عطف على مقدر أي لا تبعا ولا في
____________________
(2/487)
الظاهر كردي قوله ( مطلقا ) أي زاد على الأربعين أم لا قوله ( ويجوز الاستخلاف الخ ) نعم إن أغمي عليه في أثناء الخطبة امتنع الاستخلاف فيها ويفرق بينه وبين المحدث بأن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف المحدث نهاية ومغني وتقدم في مبحث شروط الخطبة عن الإيعاب اعتماد عدم الفرق وعن سم توجيهه قوله ( في الخطبة ) أي في أثنائها نهاية قوله ( دون غيره ) أي غير من لم يسمعه قوله ( إذا استخلف ) إلى قوله وأن أدرك معه في النهاية والمغني قول المتن ( إن كان الخ ) أي الخليفة نهاية قوله ( وإن بطلت الخ ) يعلم منه أنه ليس المراد بإدراك الركعة مع الإمام أن يكون مقتديا فيها كلها بل المدار على كونه اقتدى بالإمام قبل فوات الركوع على المأموم بأن اقتدى به في القيام وإن بطلت صلاة الإمام قبل ركوعه أو اقتدى به في الركوع وركع معه وإن بطلت صلاة الإمام بعد ذلك ع ش وسم أي بعد الركوع وطمأنينته حلبي قوله ( وإن استخلف فيها ) أي كان استخلف في اعتدالها نهاية ومغني وسم أي وقد اقتدى به بعد الركوع أو فيه ولم يدركه لما تقدم أنه متى أدركه قبل فوات الركوع صحت له الجمعة ع ش قول المتن ( فتتم لهم دونه الخ ) وظاهر أنه يشترط أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم كما نبه عليه الفتى تلميذ ابن المقري نهاية ومغني قوله ( فيتمها ظهرا )
فرع جاء مسبوق فوجد الإمام قد خرج من الصلاة وانفرد القوم بالركعة ولم يستخلفوا فهل له الآن الشروع في الظهر لأنه لا يمكنه إدراك الجمعة لو صبر أو يجب الصبر إلى سلامهم أو يجب أن يقتدي بواحد منهم ويحصل له الجمعة الظاهر الأخير ثم أفتاني به شيخنا حج سم على المنهج لكن تقدم للشارح م ش ما يصرح بخلافه وسيأتي في قوله م ر لكن تعليلهم الخ ما يشير إليه ع ش وقوله ثم أفتاني به الخ تقدم في الشرح ما يوافقه قوله ( قال البغوي يتمها جمعة إلخ ) هذا هو الظاهر مغني ونهاية قوله ( فقد مر إلخ ) أي في أول الفصل وهذا تعليل لقوله فيتمها ظهرا إلخ وفيه ما لا يخفى قوله ( أن المعتمد أنه لا بد إلخ ) فعلى مقابله المعتمد قول البغوي وهو المعتمد قوله ( من بقائه ) أي المسبوق ( معه ) أي الإمام قوله ( وفارق إلخ ) رد لدليل مقابل الأصح عبارة المغني والنهاية والثاني إنها تتم له أيضا لأنه صلى ركعة من الجمعة في جماعة فأشبه المسبوق فأجاب الأول بأن المأموم يمكن جعله تبعا للإمام والخليفة إمام إلخ ا هـ قوله ( اقتدى به ) أي بالخليفة أو بالإمام قوله ( أنه ) أي الخليفة قوله ( مطلقا ) أي أدرك ركعة مع الإمام أولا قوله ( لبقاء كونه مأموما حكما ) يؤخذ منه أنه لو استخلف في غير الجمعة من غير المقتدين بشرطه لا تصير صلاة الخليفة جماعة إلا إن نوى الإمامة وهو ظاهر سم قوله ( ومما مر ) أي في قول المتن وتصح خلف العبد والصبي إلخ وقوله ( إنها لا تصح إلخ ) بيان لما مر قوله ( من لا تلزمه ) مفهومه أنها تصح خلف المقيم غير المستوطن وإن لم يزد على الأربعين لأنها تلزمه ويرد عليه أن شرطها أربعون مستوطنا سم قوله ( وإن العدد إلخ ) مر هذا في شرح الرابع الجماعة قوله ( إن فرض ما هنا ) أي تمام الجمعة للجميع أو للمأمومين فقط واقتصر ع ش على الثاني قوله ( وأنه حيث لزم الخليفة إلخ ) هذا يخالف قضية الافتاء الآتي سم قوله ( وإلا لم يصح إلخ ) بل ينبغي أي كما في النهاية والمغني أن لا تحصل لهم الجمعة إن كان الاستخلاف في الركعة الأولى بأن
____________________
(2/488)
أدرك مع الإمام القيام أو الركوع فإن كان في الثانية ففيه ما يأتي عن إفتاء بعضهم بما فيه سم قوله ( ولا ينافي هذا ) أي الاشتراط المذكور ما قالوه في صلاة الجمعة في الخوف إلخ من أنه لا يضر النقص عن الأربعين في الركعة الثانية وقوله ( الجائز في الأمن إلخ ) صفة لصلاة الجمعة إلخ ويعني بها ما على هيئة ذات الرقاع قوله ( فأحدث ) أي الإمام واستخلفه أي المقتدي في الثانية قوله ( دون إدراك الجمعة ) أي إدراك الخليفة للجمعة قوله ( وأما حسبانه من العدد إلخ ) هذا يخالف قوله السابق وأنه حيث إلخ وحاصل ما ارتضاه الشارح كما ترى أنه إذا لم يزد الخليفة على الأربعين ولم تحصل له الجمعة كفى في تمام العدد حتى لا تبطل جمعتهم ولهم الانفراد بالثانية ولكن لا يصح اقتداؤهم به فليتأمل فيه ففيه ما فيه سم أي فمتى لم يزد الخليفة على الأربعين لم تصح جمعتهم أيضا كما مر عن النهاية والمغني قوله ( ويراعي وجوبا إلخ ) قد يدل هذا على وجوب المراعاة وإن لزم فوات بعض أركان الركعة عليه كما لو ركع الإمام بهم ورفع قبل ركوع الخليفة وبطلت صلاته في الاعتدال فاستخلفه قبل ركوعه فليس له الركوع بل يسجد بهم ويحتمل أن له الركوع في هذه الحالة مع انتظارهم له في الاعتدال إلى أن يلحقهم ثم يسجد بهم وعلى هذا فلو استخلف بعد اعتداله من لم يقرأ الفاتحة من الموافقين فله قراءتها ثم الركوع ولحوقهم في اعتدالهم فإن لزم تطويلهم الاعتدال قبل وصوله إليهم ينبغي أن لهم العود إلى الركوع فليتأمل وليراجع سم ويوافق الاحتمال المذكور قول ع ش ما نصه قوله ويراعي المسبوق إلخ قد تشمل هذه العبارة ما لو قرأ الإمام الفاتحة واستخلف شخصا لم يقرأها فيجب عليه أن يركع من غير قراءة وليس مرادا بل يجب عليه قراءة الفاتحة لأجل صحة صلاة نفسه وهو مع ذلك موافق لنظم صلاة إمامه لأن المراد بنظمها أن لا يخالفه فيما يؤدي إلى خلل في صلاة القوم وهذا غاية أمره أنه طول القيام الذي خلف الإمام فيه ونزل منزلته وهو لا يضر من الإمام لو كان باقيا ا هـ قوله ( وجوبا ) إلى قول المتن وأشار في النهاية والمغني إلى قوله وجوبا قوله ( وإن لم يستخلف ) أي بأن تقدم بنفسه أو استخلفه القوم شرح العباب ا هـ سم قول المتن ( تشهد إلخ ) أي وقنت لهم في تلك الركعة إن كانت ثانية الصبح ولو كان هو يصلي الظهر ويترك القنوت في الظهر وإن كان هو يصلي الصبح وسجد بهم لسهو الإمام الحاصل قبل اقتدائه به وبعده نهاية ومغني قال ع ش قوله وقنت لهم إلخ أي فلو ترك القنوت لم يسجد هو أي لعدم حصول خلل في صلاته ولا المأمومون به بتركه أي لأنه محمول على الإمام سم على حج ا هـ قوله ( وجوبا ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ولا يجب التشهد على الخليفة المسبوق لأنه لا يزيد على بقائه مع إمامه ولا القعود أيضا كما قاله الإسنوي ا هـ قال سم وهو متعين ا هـ أي ما قاله الإسنوي وقال ع ش
____________________
(2/489)
وما قاله حج من الوجوب ظاهر وموافق لقول المصنف ويراعي المسبوق إلخ ا هـ قوله ( وأشار الخليفة إلخ ) أي بعد تشهده عند قيامه نهاية زاد المغني وله أن يقدم من يسلم بهم كما ذكره الصيمري ثم يقوم ا هـ قوله ( سن له ) أي للإمام قوله ( وعليه إلخ ) أي على هذا الظاهر والأخصر الأسبك ويوجه قول المتن ( ليفارقوه إلخ ) أي ليتخير المقتدون بعد إشارته وغاية ما يفعلون بعدها أن يفارقوه بالنية ويسلموا أو ينتظروا سلامه بهم مغني قوله ( وتجب ) إلى قوله ولا ينافي في النهاية إلا قوله بناء على ما مر عن البغوي وقوله يحتمل إلي بيانا للحكم وكذا في المغني إلا قوله وفي الرباعية إلخ قوله ( وتجب إلخ ) أي فيما إذا كانت جمعة كما هو ظاهر رشيدي قوله ( لم تكره ) أي المفارقة قوله ( وهو إلخ ) أي الانتظار قوله ( ويحتمل إلخ ) اقتصر عليه النهاية والمغني قوله ( بيان للحكم إلخ ) عبارة النهاية وقول المصنف ليفارقوه إلخ قال الشارح علة غائبة للإشارة أي لكونها خفية قد تفهم وقد لا وحيث فهمت فغايتها التخيير بينهما والغرض من ذلك دفع ما اعترض به على المصنف من أن التخيير المذكور فيه غير مفهوم من إشارة المصلي خصوصا مع الاستدبار وكثرة الجماعة يمينا وشمالا وخلفا ا هـ قوله ( لكن رجح في التحقيق الصحة ) وهو المعتمد مغني ونهاية قوله ( واعتمده الإسنوي إلخ ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم قوله ( وفي الرباعية إلخ ) ومثلها الثلاثية فيما يظهر قوله ( ولا ينافي إلخ ) عبارة المغني والنهاية قال بعضهم وفي هذا دليل على جواز التقليد في الركعات ويكون محل المنع إذا اعتقد شيئا آخر انتهى وهذا ممنوع فإن هذا ليس تقليدا في الركعات ا هـ أي فلا يقال كيف رجع إلى فعل غيره ع ش قوله ( لأن هذا مستثنى إلخ ) قد يقال لا حاجة لذلك لأن الممتنع الرجوع لغيره فيما يتعلق بصلاته لا فيما يتعلق بغيره سم قوله ( عليهم ) أي المأمومين قوله ( قال عنه ) أي قال المصنف في المجموع عن البغوي وقوله ( كما قالوا خبره إلخ ) مقول قال قول المتن ( ولا يلزمهم ) أي المقتدين ( استئناف نية القدوة ) ويجوز التجديد أي لنية القدوة وينبغي أن يكون مكروها لأنه اقتداء في أثناء الصلاة سم على المنهج يقول قد يقال بعدم الكراهة لأنهم معذورون بإحرامهم الأول فقط والبطلان لا دخل لهم فيه ومعلوم أن النية بالقلب فلو تلفظوا بها بطلت صلاتهم ع ش وأقول بل الظاهر ما يأتي في الشارح من ندب التجديد قوله ( بالمتقدم ) إلى قوله ولا فرق في النهاية والمغني قوله ( بغيره ) أي من الإمام أو القوم سم قوله ( مطلقا ) أي تقدم بنفسه أو بغيره قوله ( ولا فرق إلخ ) ولو أراد المسبوقون أو من صلاته أطول من صلاة الإمام أن يستخلفوا من يتم لهم لم يجز إلا في غير الجمعة إذ لا مانع في غيرها بخلافها لما مر أنه لا ينشأ جمعة بعد أخرى ولو صورة مغني زاد النهاية قال الناشري ومحل ما ذكر في الجمعة إذا قدموا من لم يكن من جملتهم فإن كان من جملتهم جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذا الريمي لكن تعليلهم السابق يخالفه ا هـ قال ع ش قوله م ر فله أن يتمها جمعة مشى عليه حج وقوله م ر لكن تعليلهم السابق يخالفه أي فلا يجوز في الجمعة مطلقا وهو المعتمد ا هـ ع ش قوله ( ولا فرق في غيرها إلخ ) أي في عدم لزوم استئناف نية القدوة قوله ( به ) أي
____________________
(2/490)
بالإمام الأول قوله ( إلا عند تخالف النظم إلخ ) أي فيلزم استئناف النية قوله ( مما مر ) أي في شرح ولا يستخلف للجمعة وفيما قبيله قوله ( لتنزيلهما ) أي المتقدم بنفسه والمتقدم بغيره قوله ( ندبها أي نية القدوة أي استئنافها قول المتن ومن زحم ) أي منعه الزحام نهاية ومغني قوله ( في الجمعة ) إلى قوله إلا أن يحمل في النهاية إلا قوله لم يخش إلى ولو قنا وقوله ويفرق إلى ولو غير مكلف وكذا في المغني إلا قوله وإن لم يخل عن وقفة قوله ( لكن لغلبتها فيها إلخ ) أي لغلبة الزحمة في الجمعة ( ذكروا ها هنا ) ولأن تفاريعها متشعبة مشكلة لكونها لا تدرك إلا بركعة منتظمة أو ملفقة على ما يأتي ولهذا قال الإمام ليس في الزمان من يحيط بأطرافها نهاية ومغني قول المتن ( فأمكنه ) أي السجود على هيئة التنكيس بأن يكون الساجد على شاخص أو المسجود عليه في وهدة نهاية قوله ( هيئة الساجدين إلخ ) وهي التنكيس مغني قوله ( لم يخش منه إلخ ) فلو كان الذي يسجد على ظهره من عظماء الدنيا ويغلب على الظن عدم رضاه بذلك وربما ينشأ منه شر اتجه عدم اللزوم سم على المنهج أقول قد يتجه الحرمة ع ش قوله ( ويفرق بينه ) أي بين القن هنا حيث يجب السجود عليه إن أمكن قوله ( بخلاف مجرد السجود إلخ ) أي فلا يدخل بذلك تحت يده ومع ذلك إذا تلف بالسجود عليه ضمنه الساجد كما يأتي عن ع ش قوله ( بناء على أنه إلخ ) عبارة المغني ولا يحتاج هنا إلى إذنه لأن الأمر فيه يسير كما قاله في المطلب ا هـ قوله ( أنه لا يشترط لارضا إلخ ) أي وهو الراجح ع ش قوله ( أو به تأذ يظن الرضا إلخ ) لا يخفى ما فيه على النبيه بصري عبارة سم ليس فيه حزازة مع قوله بناء على أنه إلخ ا هـ قوله ( وجوبا ) إلى قول المصنف فالصحيح في النهاية والمغني قوله ( وجوبا ) ومع ذلك إذا تلف المسجود عليه ضمنه ولا يدخل بذلك تحت يده فلو كان صيدا وضاع لا يضمنه المصلي لأنه لا يدخل في يده ع ش قوله ( لما صح إلخ ) أي من قوله إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه نهاية ومغني قوله ( الشامل للبهيمة إلخ ) أي كما في المجموع وإن لم يأذن صاحب البهيمة كما في شرح العباب عبارته وإن لم يأذن الآدمي ولا صاحب البهيمة للحاجة مع أن الأمر فيه يسير قاله في المطلب وكذا ابن الأستاذ انتهت ا هـ سم قوله ( للبهيمة ومتاع إلخ ) أي وإن لم يأذن صاحبه كالاستناد إلى حائط ع ش قوله ( في الاعتدال ) متعلق بينتظر قوله ( لعذره ) متعلق بقوله ولا يضره إلخ قوله ( وقضيته ) أي قضية التقييد بالاعتدال قوله ( إلا بعد أن جلس إلخ ) قضيته أنها إذا طرأت قبل الجلوس فينبغي العود إلى الاعتدال ولو كان أقرب إلى الجلوس منه ولو قيل بعدم جوازه حينئذ لم يبعد ويأتي عن ع ش ما يؤيده قوله ( لأنه أقل حركة إلخ ) ظاهره جواز العود ولو قيل بعدم جوازه لم يكن بعيدا لأن عوده لمحل الاعتدال فعل أجنبي لا حاجة إليه ع ش قوله ( ثم إن زحم ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( في الثانية ) أي الركعة الثانية قوله ( وإلا لم تجز إلخ ) وهو المعتمد دخلافا لما أطال به اوسنوي مغني ونهاية وسم قوله ( وفيما إذا زحم إلخ ) إن كان في حيز وإلا فذاك وإلا قيد بمن لم يدرك الأولى سم عبارة النهاية والمغني أما المزحوم في الركعة الثانية من الجمعة فيسجد متى تمكن قبل السلام أو بعده نعم لو كان مسبوقا لحقه في الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا كما يعلم مما سيأتي ا هـ قوله ( كما يأتي ) أي يعلم مما يأتي في المتن قبيل الباب قوله ( من السجود ) إلى قوله وقضيته في النهاية قوله ( في الثانية ) أي الركعة الثانية ع ش قوله ( منه ) أي من
____________________
(2/491)
السجود قوله ( قرأ الفاتحة ) أي شرع فيها قوله ( وتحمل عنه بقيتها إلخ ) أي فيدرك الركعة إن اطمأن يقينا قبل رفع الإمام عن أقل الركوع وتمت جمعته مع الإمام ولا يأتي بركعة بعد سلام الإمام قليوبي قوله ( فيتحمل عنه الفاتحة إلخ ) يؤخذ منه أنه اطمأن قبل ارتفاع إمامه عن أقل الركوع نهاية قوله ( حين فراغه ) أي فراغ المزحوم ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الإمام سلم أو لا قول المتن ( فاتت الجمعة ) أي فيتمها ظهرا بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم الإمام في الحال فإنه يتمها جمعة مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر فسلم أي فشرع في السلام بخلاف ما لو رفع مقارنا له فلا يدرك ركعة قبل سلام إمامه ويحتمل وهو الأقرب إدراكها لأن القدوة إنما تنقطع بالميم من عليكم ثم رأيت سم على المنهج نقل هذا الثاني عن م ر ا هـ قوله ( وقضيته أنه لو قارن إلخ ) قد يمنع أن قضيته ذلك بل عكسه بناء على أن معنى وإن كان سلم وإن كان تم سلامه قبل فراغه من السجود ويدل على أن معناه المراد ذلك أنه لا يصح أن يكون معناه وإن كان شرع في السلام لاقتضائه الفوات بمجرد الشروع قبل الفراغ وهو فاسد فتعين أن المراد وإن كان تم سلامه فتأمل سم على حج ا هـ ع ش عبارة البصري قوله وقضتيه إلخ كون ذلك قضية ما ذكر محل تأمل بل قضيته عدم الفوات لأن الرفع المذكور ليس عن بقية الركعة الأولى ولأن الإمام إنما يخرج من الجمعة بعد انتهاء النطق بالميم لا حال النطق بها فتأمل ا هـ قوله ( كما رفع إلخ ) قد يمنع اقتضاء هذه المقارنة سم قول المتن ( وإن لم يمكنه السجود إلخ ) ولو زحم عن الركوع في الأولى ولم يتمكن منه إلا حال ركوع الثانية ركع معه وحسبت الثانية له مغني قوله ( لأنه سبقه إلخ ) فيه وقفة لأن السبق بذلك غير لازم إذ من إفراد ذلك أي الزحام عن السجود ما لو فرغ من السجود فوجد الإمام في الاعتدال مثلا ولا سبق هنا بما ذكر وما مضى لا يحسب السبق به لزواله ويكفي التعليل بأنه لم يدرك الركوع كالمسبوق فليتأمل ولعل لذلك رجع عن ذلك التعليل في النسخ المعتمدة سم عبارة النهاية والمغني لظاهر إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا ولأن متابعة الإمام آكد ولهذا يتبعه المسبوق ويترك القراءة والقيام ا هـ قول المتن ( ويحسب ركوعه الأول إلخ ) يمكن أن يكون من فوائد حسبانه أنه لو بان خلل في الثاني لم يؤثر فلو بان الخلل في الأول فهل يحسب الثاني أو لا فتلغوا الركعة فيه نظر ولعل المتجه الأول سم قوله ( لأنه أتى ) إلى قوله واعترضوه في النهاية والمغني قول المتن ( بطلت صلاته ) أي بمجرد هويه للسجود لأنه شروع للمبطل برماوي ا هـ بجيرمي قوله ( واعترضوه إلخ ) أجاب عنه النهاية بما نصه وسكت أي الروضة هنا عن حكم ما أدركه بعد لعلمه مما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا فقول الأسنوي بل يلزمه ذلك ما لم يسلم الإمام إذ يحتمل أن الإمام قد نسي القراءة مثلا فيعود إليها هو مراد الروضة هنا ودعواه أن عبارتها غير مستقيمة ممنوعة ا هـ وفيه أن المراد لا يدفع إلا يراد وأجاب عنه المغني أيضا بما نصه وهذا أي لزوم الإحرام ما لم يسلم الإمام هو المعتمد وكلام الروضة محمول على
____________________
(2/492)
الوجوب إتفاقا وهذا على خلاف قد تقدم وإن الأصح اللزوم فلا منافاة بينهما وإذ علمت ذلك فقول الأسنوي أن عبارة الروضة غير مستقيمة ممنوع ا هـ قوله ( أن يلزمه إلخ ) خبر أن الموافق إلخ قوله ( ما علمه ) إلى قول المتن والأصح في النهاية إلا قوله أو لم يستمر إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله ولو عاميا إلى المتن قوله ( ما علمه ) أي من وجوب المتابعة نهاية قوله ( بأن استمر إلخ ) كذا نقل في شرح الروض التصوير بذلك عن السبكي والأسنوي فقال قالا وصورة المسألة أن يستمر سهوه أو جهله إلى إتيانه بالسجود الثاني وإلا فعلى المفهوم من كلام الأكثرين تجب متابعة الإمام فيما هو فيه أي فإن أدرك معه السجود تمت ركعته انتهى وقوله المفهوم من كلام الأكثرين أي وهو عدم حسبان سجوده ثانيا المقابل لما في المنهاج والمحرر من الحسبان ومفهوم قوله وإلا فعلى المفهوم إلخ عدم وجوب المتابعة على ما في المنهاج وفي فتاوى شيخ الإسلام ما حاصله أنه الظاهر انتهى ا هـ سم وعبارة المغني قبيل قول المصنف والأصح إلخ فلو زال جهله أو نسيانه قبل سجوده ثانيا وجب عليه أن يتابع الإمام فيما هو فيه كما هو المفهوم من كلام الأكثرين ا هـ زاد النهاية أي فإن أدرك معه السجود تمت ركعته كما أشار إليه بقوله والأصح إلخ ا هـ قوله ( وسجد ) أي سجدتيه وهو على نسيانه أو جهله نهاية ومغني قوله ( ففرغ من السجدتين إلخ ) ولو فرغ من سجوده الأول فوجد الإمام ساجدا فتابعه في سجوده حسب له ركعته ملفقة مغني قوله ( قبل سلام الإمام ) أي قبل تمامه كما جرى عليه شيخنا لا الشروع فيه كما ذهب إليه حج شوبري قوله ( حسب له ما أتى به إلخ ) ولو لم يتمكن المزحوم من السجود حتى سجد الإمام في الركعة الثانية سجد معه وحصلت له ركعة ملفقة من ركوع الأولى وسجود الثانية فإن لم يتمكن إلا في السجدة الثانية سجد معه فيها وهل يسجد الأخرى لأنها ركن واحد أو يجلس معه فإذا سلم بنى على صلاته أو ينتظره ساجدا حتى يسلم فيبني على صلاته احتمالات والأوجه منها الأول كما اعتمده شيخي وإن خالف في ذلك بعض المتأخرين أي شيخ الإسلام مغني وسم ونهاية قوله ( والأصح بناء على الحسبان إلخ ) اعتمده المنهج والنهاية والمغني قوله ( وانتصر له السبكي إلخ ) ذكر في الغرر عن السبكي ما يقتضي أنه إنما يقول بالحسبان فيما إذا استمر على
____________________
(2/493)
ترتيب نفسه سهوا أو جهلا أما إذا لم يستمر بأن زال سهوه أو جهله فهو موافق لما اقتضاه كلام الأكثرين من وجوب المتابعة للإمام فيما هو فيه أي فإن أدرك معه السجود حسبت وإلا فلا وهذا التفصيل منطبق على ما حل به صاحب النهاية أي والمغني متن المنهاج فليتأمل بصري وتقدم عن الأسني ما يوافق ما في الغرر ( قول المتن إذا كملت السجدتان إلخ ) أي بخلاف ما إذا كملتا بعد سلام إمامه فلا يدرك بها الجمعة نهاية ومغني قوله ( وإن كان إلخ )
فرع قال في الروض فإن لم يتمكن أي من السجود حتى تشهد الإمام سجد فإن فرغ من السجود ولو بالرفع منه قبل سلامه أي الإمام وإن لم يعتدل حصلت له ركعة وأدرك الجمعة وإن رفع بعد سلامه أي الإمام فاتته فيتمها ظهرا انتهى واعتمده النهاية وسم خلافا للأسني قال ع ش قوله م ر بعد سلامه أي بعد فراغه بخلاف ما لو رفع مقارنا لسلامه فإنها تحصل له وقوله فاتته إلخ معتمد ا هـ قول المتن ( ناسيا ) أي للسجود أو كونه في الصلاة بجيرمي قول المتن ( ركع معه إلخ ) أي وحصل له من الركعتين ركعة ملفقة ويسقط الباقي منهما نهاية ومغنى
( تم الجزء الثاني ويليه الجزء الثالث أوله باب صلاة الخوف ) 3
____________________
(2/494)
باب صلاة الخوف قول المتن ( صلاة الخوف ) أي وما يتبعها من حكم اللباس ونحو الاستصباح بالدهن النجس ع ش أي ومن حكم خوف فوات الحج قوله ( من حيث ) إلى قوله وحينئذ في النهاية والمغني قوله ( في غيره ) أي غير الخوف يعني في فرض غيره فكان الأنسب فيه في غيره عبارة المغني والنهاية وحكم صلاته كصلاة الآمن وإنما أفرده بترجمة لأنه يحتمل في الصلاة عنده في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل فيها عند غيره اه
قوله ( كما يأتي ) أي في المتن والشرح قوله ( لما صرحوا به في الرابعة الخ ) عبارة المغني هناك فرع يصلي عيد الفطر وعيد الأضحى وكسوف الشمس والقمر في شدة الخوف صلاتها لأنه يخاف فوتها ويخطب لها إن أمكن بخلاف صلاة الاستسقاء لأنها لا تفوت ويؤخذ من ذلك أنها تشرع في غير ذلك أيضا كسنة الفريضة والتراويح وأنها لا تشرع في الفائتة بعذر إلا إذا خيف فوتها بالموت اه زاد النهاية بخلاف ما إذا فاتت بغير عذر فيما يظهر اه قال ع ش قوله م ر إلا إذا خيف فوتها إلخ أي الفائتة بعذر ومثلها يقال في الاستسقاء فإذا خيف فوته صلى صلاة شدة الخوف وقوله م ر بخلاف ما إذا فاتت الخ أي فيصليها خروجا من المعصية كذا في حواشي شرح الروض لوالد الشارح م ر ولو قيل شدة الخوف عذر في التأخير ولا معصية لم يبعد اه وفي سم عقب ذكره عن الأسنى مثل ما مر عن المغني ويؤخذ منه أيضا أنها لا تشرع في النفل المطلق اه وفي ع ش وعليه أي على ما نقله سم عن الأسنى فالظاهر أنه لا يأتي فيما لم تفعل جماعة كالرواتب بل والمكتوبات إذا صليت فرادى إلا صلاة شدة الخوف دون غيرها لعدم تأتي صفتها من التفريق في ذلك ثم إن أمكنهم التناوب بأن تصلي كل جماعة وحدانا مع حراسة غيرهم فعلوا وإلا صلوا صلاة شدة الخوف اه
قوله ( وحينئذ ) أي
____________________
(3/2)
حين استثنائهم الاستسقاء من الرابع وقال الكردي أي حين عدم الفوات اه قوله ( ويحتمل العموم ) أي عموم بقية الأنواع له سم وأشار الشارح إلى رجحانه بتعليله دون الاحتمال الأول
قوله ( وأصلها الخ ) وتجوز في الحضر كالسفر خلافا لمالك مغني ونهاية أي بأن دهم المسلمين العدو ببلادهم أما في الأمن فلا يجوز لهم صلاة عسفان لما فيها من التخلف الفاحش وتجوز صلاة بطن نخل وذات الرقاع إذا نوت الفرقة الثانية المفارقة كالأولى ع ش قوله ( وإذا كنت فيهم الآية ) يحتمل أن تكون واردة صلاة ذات الرقاع فقوله تعالى فيها { فإذا سجدوا } أي فرغوا من السجود وتمام ركعتهم ويحتمل ورودها في صلاة بطن نخل فقوله المذكور بمعنى فرغوا من الصلاة بجيرمي
قوله ( مع ما يأتي ) أي من الأخبار مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي واستمرت الصحابة رضي الله تعالى عنهم على فعلها بعده ودعوى المزني نسخها أي الآية لتركه صلى الله عليه وسلم لها يوم الخندق أجابوا عنها بتأخر نزولها عنه لأنها نزلت سنة ست والخندق كان سنة أربع أو خمس مغني ونهاية قول المتن ( هي أنواع ) أي أربعة لأنه إن اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالأول أو في غيرها فالآخران نهاية قوله ( تبلغ ) إلى قوله وبعضها في النهاية إلا قوله بعضها وإلى التنبيه في المغني إلا ذلك قوله ( بعضها في الأحاديث ) كذا في أكثر النسخ وفي بعض النسخ الصحيحة في الأحاديث بإسقاط لفظة بعضها وهذا هو الموافق للنهاية والمغني وغيرهما من وجود الستة عشر نوعا جميعها في الأحاديث وبعضها في القرآن
قوله ( وذكر الرابع إلخ ) قضية صنيعه أي كالمغني وشرح المنهج أن الرابع ليس من الستة عشر وكلام الشارح م ر كالصريح في أنه منها ع ش عبارة البجيرمي قوله لمجيء القرآن إلخ أي صريحا فلا ينافي أنه جاء بغيره فهي سبعة عشر نوعا قاله الأجهوري وعبارة ع ش يفهم من كلام الشارح أي شيخ الإسلام أنها سبعة عشر نوعا وهو مخالف لقول م ر أن الرابع من الستة عشر نوعا وأجيب بأن قوله منها تنازع فيه اختار وذكر اه بأدنى تصرف قوله ( به ) أي بالرابع وكذا جاء بالثالث مغني
قوله ( مشكل إلخ ) وقد يحل الإشكال بأن الشافعي إنما علق الحكم بصحة الحديث فيما إذا تردد فيه وإلا فكم من أحاديث صحت وليست مذهبا له تأمل شوبري وحفني عبارة الرشيدي والظاهر أن معنى اختيار الشافعي لهذه الأنواع الثلاثة أنه قصر كلامه عليها وبين أحكامها ولم يتعرض للكلام على غيرها لا لبطلانه عنده لأنه صح به الحديث بل لقلة ما فيها من المبطلات ولإغنائها عن الباقيات ويجوز أن تكون أحاديثها لم تنقل للشافعي إذ ذاك من طرق صحيحة فكم من أحاديث لم تستقر صحتها إلا بعد عصر الشافعي كيف والإمام أحمد وهو متأخر عنه يقول لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا اه وبذلك يسقط قول بعضهم أن أحاديثها صحيحة لا عذر للشافعي فيها ووجه سقوطه أنه لا يلزم من صحتها وصولها إليه بطرق صحيحة ويحتمل أنه اطلع فيها على قادح فتأمل فهذه ثلاثة أجوبة كل واحد منها على حدته كاف في دفع هذا التشنيع على عالم قريش من ملأ طباق الأرض علما رضي الله تعالى عنه وعنا به اه
قوله ( لا عذر في مخالفتها إلخ ) يؤخذ منه كالشارح م ر أن من تتبع الأحاديث الصحيحة وعرف كيفية من الكيفيات الستة عشر جاز له صلاتها بتلك الكيفة وهو ظاهر لكن نقل عن م ر أي في غير النهاية خلافه وفيه وقفة والأقرب ما قلناه ع ش
قوله ( ولو جعلت إلخ ) إن لم يكن في كلام الشافعي ما ينافي ذلك لم يتجه حمله إلا على ذلك سم قوله ( ما ذكر ) أي من كثرة التغيير قوله ( وحذف هذا ) أي قوله صلاة عسفان قوله ( لفهمه ) أي كونه النوع وهذا جواب عما قيل أن في جعل المصنف هذه الأحوال أنواعا نظر وإنما الأنواع الصلوات المفعولة فيها كردي قوله ( مما ذكره ) أي في قوله الآتي وهذه صلاة رسول الله إلخ قول المتن ( يكون العدو الخ ) ذكر المرادي أنه يفهم من كلام الألفية أن حذف أن ورفع الفعل في غير المواضع المعروفة ليس بشاذ قال وهو ظاهر كلامه في شرح التسهيل ومذهب أبي
____________________
(3/3)
الحسن انتهى اه سم قوله ( أي كون ) إلى قوله وكذا في النهاية قوله ( أي كون ) لا يقال لا حاجة لذلك لأنه من قبيل الإخبار بالجملة لأنا نقول لا يصح لأنه لا رابط ثم لا بد من تقدير مضاف في الكلام ليصح الحمل أي ذو كون إلخ سم وع ش قوله ( على حد تسمع إلخ ) أي وإن كان شاذا سماعيا على خلاف سم
قوله ( فاندفع إلخ ) كيف يندفع بتخريج على وجه مقصور على السماع ويجاب بمنع ذلك كما نقلناه فيما مر عن المرادي سم قوله ( في جهة القبلة ) أي مرئيا عباب اه ع ش قوله ( ولا حائل ) إلى قوله وكذا في المغني قوله ( وفينا كثرة إلخ ) قد يستشكل جعل الكثرة شرطا للجواز هنا وللندب فيما يأتي أي في صلاة ذات الرقاع سم على حج أقول ستأتي الإشارة للفرق في قول الشارح م ر وتفارق صلاة عسفان إلخ ع ش أقول ويأتي في الشارح وسم رده قوله ( بأنه ) أي قولهم بحيث تقاوم إلخ قوله ( لجواز هذه الكيفية ) ينبغي أن المراد بالجواز الحل والصحة أيضا لأن فيها تغييرا مبطلا في حال الأمن وهو التخلف بالسجودين والجلوس بينهما سم على حج أي فبدون ذلك يحرم ولا يصح ع ش
قوله ( وهو مشكل ) أي اشتراط مقاومة كل فرقة منا العدو قوله ( من كلامهم الآتي ) أي في قول المصنف ولو حرس فيهما إلخ قوله ( أنه يكفي جعلهم إلخ ) أي ولا تشترط الحيثية المتقدمة قوله ( مع الكثرة ) أي بحيث تقاوم إلخ قوله ( وأيضا فقلتهم إلخ ) لعله معطوف على قوله والغالب إلخ
قوله ( كافأت كل منهما إلخ ) قد يقال لا وجه لاعتبار مكافأة كل فرقة العدو إلا اعتبار مكافأة الحارسة وإلا فلا معنى لاعتبار المكافأة في كل فرقة كما لا يخفى فاعتبار المكافأة على هذا الوجه مع كفاية حراسة واحد مثلا باق على إشكاله لم يرتفع بما حاوله سم
قوله ( فقولهم بحيث إلخ ) المراد منه الخ حاصله أنه ليس المراد بقولهم المذكور اعتبار الانقسام بالفعل إلى فرقتين كل واحدة تقاوم العدو بل إمكان الانقسام المذكور سم ويأتي عن النهاية والمغني اعتماد اشتراط الانقسام بالفعل حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين قوله ( ما ذكر ) أي أن يكون مجموعنا مثلهم كردي قوله ( لا مع القلة ) معطوف على مع الكثرة شارح اه سم قول المتن ( فيرتب الإمام إلخ ) قال في الإيعاب ويستحب للإمام أن يبين لهم من يسجد معه ومن يتخلف للحراسة حتى لا يختلفوا عليه اه أي فإن لم يفعل طلب منهم ذلك ولو اختلفوا بأن سجد بعض الصف الأول مع الإمام في الأولى وبعض الثاني والبعض الباقي من الصفين في الثانية اعتد بذلك ع ش
قوله ( إلى أن يعتدل بهم ) أي في الركعة الأولى إذ الحراسة الآتية محلها الاعتدال لا الركوع كما يعلم من قوله فإذا سجد إلخ نهاية ومغني قول المتن ( وحرس ) أي ناظرا للعدو وفيما يظهر لا لموضع سجوده ع ش عبارة سم قد يدل أي حرس على أن المراد ينظر إلى
____________________
(3/4)
العدو لا إلى موضع سجوده ويحتمل أن يفصل بين أن لا يأمن هجوم العدو إلا بالنظر إليه فينظر إليه وبين أن يحس بهجومه وإن لم ينظر إليه فينظر إلى موضع سجوده اه قول المتن ( وحرس صف ) أي آخر في الاعتدال المذكور نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر في الاعتدال المذكور مفهومه أنهم لو أرادوا أن يجلسوا ويحرسوا وهم جالسون امتنع عليهم ذلك وهو ظاهر لأن ذلك هو الوارد في جلوسهم إحداث صورة غير معهودة في الصلاة فلو جلسوا جهلا أو سهوا فالأقرب أنهم يديمون الجلوس وكذا لو هووا بقصد السجود ناوين الحراسة فيما بعد تلك الركعة فعرض ما منعهم منه كسبق غيرهم إليه فأشبه ما لو تخلفوا للزحمة العارضة لهم بعد الجلوس فلا يجوز لهم العود كما قاله حج ويحتمل جواز العود فيهما لأنه أبلغ في منعهم العدو منه في جلوسهم وبه يفرق بين ما هنا وما في الزحمة ع ش
قوله ( ولحقوه في القيام الخ ) ينبغي أن يأتي هنا ما قيل في مسألة الزحمة لو لم يتمكنوا من قراءة الفاتحة معه بعد السجود فيكونون كالمسبوق ثم رأيت في الروض ما يؤخذ منه ذلك ع ش أقول ويؤخذ ذلك أيضا من قول الشارح الآتي كما علم ذلك كله مما مر في المزحوم وغيره ويأتي عن سم ما يصرح بذلك قوله ( بأن لم يفرغوا الخ ) انظر كيف يكون هذا تصويرا للسبق بأكثر من ثلاثة ثم رأيت قوله الآتي نعم الخ ولا يخفى ما فيه فإنه لا يفيد دفع هذا سم قوله ( بشرطه ) أي بأن يطمئنوا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع قوله ( فيه ) أي الركوع قوله ( بشرطه ) وهو العلم والتعمد كردي
قوله ( نعم يتردد النظر الخ ) قد يقال لا حسبان هنا للسجدتين عليهم لأن وجوب موافقتهم الإمام في الركوع ليس لأنه سبقهم من ثلاثة أركان طويلة وإنما يكون كذلك لو ركع الإمام وهم في الاعتدال وليس كذلك بدليل قوله بأن لم يفرغوا الخ فتأمله بل لأنهم بالنسبة لهذه الركعة مسبوقون والمسبوق يجب أن يوافق الإمام في الركوع حيث لم يفوت شيئا من القيام في غير الفاتحة كما في تصويره هذا وعلى هذا فتخلفهم عن الركوع مع الإمام له حكم سائر صور تخلف المسبوق فليتأمل سم قوله ( في حسبان السجدتين ) أي سجدتي الإمام كردي قوله ( لمصلحة الغير ) متعلق بالتخلف قوله ( تلك النظائر ) أي المزحوم وغيره من الناسي ونحو المريض وبطيء الحركة ( قول المتن في الثانية ) أي الركعة الثانية
وقوله ( وحرس الآخرون ) أي الفرقة التي سجدت مع الإمام وقوله ( فإذا جلس ) أي الإمام للتشهد وقوله ( وهذه ) أي الكيفية المذكورة ( صلاة الخ ) أي صفة صلاته نهاية قوله ( بضم العين ) أي وسكون السين المهملتين وهي قرية بقرب خليص بينها وبين مكة أربعة برد نهاية ومغني قوله ( لعسف السيول فيه ) أي لتسلط السيول عليه ويعرف الآن ببئر فيه برماوي
قوله ( فيه أن الصف الأول الخ ) عبارة المغني والنهاية وعبارته كغيره صادقة بأن يسجد الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الثانية وكل منهما فيها بمكانه أو تحول بمكان الآخر وبعكس ذلك فهي أربع كيفيات وكلها جائزة إذا لم يكثر أفعالهم في التحول والذي في خبر مسلم سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع التحول فيها وله أن يرتبهم صفوفا ثم يحرس صفان فأكثر اه قوله ( مع تقدم الثاني الخ ) أي في الركعة الثانية سم
قوله ( وحملوه ) أي ما في مسلم قوله ( الصادق
____________________
(3/5)
به ) أي بالأفضل قوله ( كعكسه ) أي كما يصدق المتن على عكس الأفضل وهو عدم سجود الصف الأول أولا بل الثاني أو عدم التقدم والتأخر كردي واقتصر سم على الأول كما يأتي قوله ( وذلك ) أي صحة صلاة عسفان مع التقدم والتأخر قوله ( بشرط أن لا تكثر أفعالهم الخ ) أي بأن لم يمش كل منهم أكثر من خطوتين فإن مشى أكثر منهما بطلت صلاته وينفذ كل واحد بين رجلين نهاية وينبغي مراعاة ذلك عند الإحرام بأن يقفوا على حالة يسهل معها ما ذكر ع ش
قوله ( المطلوب ) أي ما ذكر من التقدم والتأخر في العكس وهو أن يسجد الثاني في الأولى والأول في الثانية والمراد المطلوب في الثانية من العكس وقوله ( قياسا على الوارد ) أي وهو سجود الأول في الأولى والثاني في الثانية مع تقدم الثاني فيها للسجود وتأخر الأول فيها للحراسة وما ذكره من مطلوبية التقدم والتأخر في العكس صرح العباب بخلافه فقال فعلى الصفة الأولى أي سجود الثاني في الأولى والأول في الثانية ملازمة كل صف مكانه أفضل قال في شرحه كما في المجموع عن العراقيين قال وفي لفظ الشافعي إشارة إليه اه ثم أيده ولم يزد عليه سم
قوله ( لأن الأول الخ ) علة لقوله قبل الأفضل شارح اه سم قوله ( الأفضل ) صفة للسجود أولا الخ وقوله ( أيضا ) أي كالصف الأول قوله ( هنا ) أي في صلاة عسفان قوله ( ولا حراسة الخ ) عبارة النهاية والمغني وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع يمكنه المشاهدة اه قوله ( أي الركعتين ) إلى قول المتن الثاني في النهاية والمغني قول المتن ( فرقتا صف الخ ) أي أو بعض كل صف نهاية ( على المناوبة ) أي ودام غيرهما على المتابعة نهاية ومغني قول المتن ( جاز ) أي بشرط أن تكون الحارسة مقاصة للعدو حتى لو كان الحارس واحدا اشترط أن لا يزيد الكفار على اثنين نهاية ومغني وتقدم في الشرح ما يخالفه من كفاية إمكان الانقسام قوله ( وكذا يجوز الخ ) لكن المناوبة أفضل لأنها الثابتة في الخبر ويكره أن يصلي بأقل من ثلاثة وأن يحرس أقل منها نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويكره الخ أي حيث كان القوم فيهم كثرة ومراد م ر الكراهة في هذا النوع وبقية الأنواع كما صرح به شرح الروض اه قوله ( ولو واحدا ) أي إذا كان العدو اثنين فقط كما يؤخذ مما تقدم له ع ش أي للنهاية ومثله المغني خلافا للتحفة قول المتن ( الثاني يكون ) أي كون أي ذو كون سم
قوله ( أي القبلة ) إلى قوله وعبر في النهاية والمغني إلا قوله خلافا إلى كثرتنا وقوله بحيث إلى وخوف قوله ( وليس هذا ) أي أحد الأمرين قول المتن ( فيصلي الخ ) أي جميع الصلاة ثنائية كانت أو ثلاثية أو رباعية نهاية ومغني قوله ( واحدة الخ ) إلا سبك تأخيره عن قول المصنف بفرقة ويزاد أوله بأن يجعل قول المتن مرتين الخ أي وتكون الصلاة الثانية للإمام نفلا لسقوط فرضه بالأولى نهاية ومغني قال ع ش والظاهر استواء الصلاتين في الفضيلة لأن الثانية وإن كانت خلف نفل لا كراهة فيها هنا فساوت الأولى قال شيخنا الشوبري والثانية معادة ومع ذلك لا تجب فيها نية الإمامة فهي مستثناة من وجوبها في المعادة اه وتوجه بأن الإعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول الجماعة لهم ثم إن كان ما ذكره منقولا فمسلم وإلا فقد يقال لا بد من نية الإمامة ولم يتعرض لبقية شروط المعادة وينبغي أنه لا بد منها اه وعبارته على المنهج وفي كل من الاستثناء والتوجيه نظر إلا أن يكون الاستثناء منقولا عن كلام الأصحاب وإلا فالقياس كما دل عليه كلامهم وجوب نية الجماعة اه قول المتن ( وهذه صلاة رسول الله )
____________________
(3/6)
أي صفة صلاته وهي وإن جازت في غير الخوف فهي مندوبة فيه بالشروط الزائدة على المتن فقولهم يسن للمفترض أن لا يقتدي بالمتنفل ليخرج من خلاف أبي حنيفة محله في الأمن أو في غير الصلاة المعادة مغني ونهاية زاد الإيعاب أي لصحة الحديث فيهما فعلى فرض جريان الخلاف فيهما أو في إحداهما لا يراعي لمخالفته لسنة صحيحة اه قال ع ش قوله م ر محله في الأمن أي ومع كونه خلاف السنة الاقتداء فيه أفضل من الانفراد وعليه فينبغي أن يقيد قولهم يسن أن لا يفعل بما إذا تعددت الأئمة وكانت الصلاة خلف أحدهم سالمة مما طلب ترك الصلاة خلف غيره لأجله اه قوله ( نظرا إلى أنها مع فقد بعض الشروط الخ ) يتأمل فيه فإن من الشروط كون العدو في غير القبلة أو فيها وثم ساتر مع أن فقد ذلك بأن يكون فيها ولا ساتر لا تغرير فيه ومنها خوف الهجوم مع أن فقده بأن يؤمن الهجوم لا تغرير فيه سم قوله ( لأن هذا الخ ) علة لقوله خلافا الخ والإشارة إلى التغرير في تعليل الإسنوي قوله ( كثرتنا ) خبر قوله السابق وشرط الخ قوله ( بحيث تقاوم الخ ) نقله في الخادم عن صاحب الوافي لكن ظاهر كلامهم يخالفه نهاية عبارة الحلبي المراد بالكثرة هنا الزيادة على المقاومة فهي عند المقاومة جائزة ومع الزيادة على ذلك مستحبة اه قوله ( أي بالاعتبار السابق ) كان مراده في جواب قوله السابق وهو مشكل الخ سم قوله ( وخوف هجومهم الخ ) عطف على قوله كثرتنا قوله ( لو لم يفعلوها ) كان الضمير لهذه الكيفية
وقوله ( لو فعلوا ) أي هذه الكيفية سم قوله ( والإمام ينتظرهم ) راجع إلى قوله وتأتي الأخرى إليه وإنما أخره إلى هنا ليحسن اتصال قوله نعم الخ به قوله ( ليسلموا الخ ) عبارته في شرح العباب نعم بحث الإسنوي أن الأولى أن يصلي بالثانية من لم يصل أي للخروج من صورة اقتداء المفترض بالمتنفل وإنما صلى صلى الله عليه وسلم بالفريقين الخ سم قوله ( المختلف الخ ) هو صفة لاقتدائهم شارح اه سم قوله ( في الجملة ) متعلق بقوله المختلف الخ وقال ع ش متعلق بقوله ليسلموا الخ اه وعليه ففي بمعنى الباء قوله ( أو يكون ) أي كون أي ذو كون
قوله ( العدو ) إلى قوله كذا قيل في النهاية والمغني إلا قوله كما بينته في شرح العباب قول المتن ( تقف الخ ) المناسب لتقدير الشارح قوله يكون العدو الخ أن يزيد هنا الفاء
قول المتن ( ويصلي بفرقة ركعة ) أي من الثنائية بعد أن ينحاز بهم إلى مكان لا يبلغهم فيه سهام العدو نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد أن ينحاز بهم الخ أي الأولى له ذلك
____________________
(3/7)
لأن الضرر لهم غير محقق سيما وقد وقفت الفرقة الثانية في وجه العدو اه قوله ( وعلم منه ) أي من قول المصنف فإذا قام للثانية الخ قوله ( أنه لا تسن لهم الخ ) أي وتجوز بعد الرفع من السجود نهاية ومغني قوله ( لأنه قائم ) أي الإمام قول المتن ( وأتمت ) أي لنفسها ( وذهبت ) أي بعد سلامها ( إلى وجهه ) أي العدو ويسن للإمام تخفيف الأولى لاشتغال قلوبهم بما هم فيه ولهم كلهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله
قوله ( ينتظرهم ) ويسن إطالة القيام إلى لحوقهم نهاية ومغني قول المتن ( فاقتدوا به ) أي ولا يحتاج الإمام لنية الإمامة في هذه الحالة كما هو معلوم لأن الجماعة حصلت بنية الأولى وهي منسحبة على بقية أجزاء الصلاة وهي كما لو اقتدى بالإمام قوم في الأمن وبطلت صلاتهم وجاء مسبوقون واقتدوا به في الركعة الثانية ع ش قول المتن ( وصلى بهم الثانية ) أي فلو لم يدركوها معه لسرعة قراءة فيحتمل أن يوافقوه فيما هو فيه ويأتوا بالصلاة تامة بعد سلامه ويحتمل أنه ينتظرهم في التشهد فيأتوا بركعة ويسلم الإمام ويأتوا بالأخرى بعد سلامه ويحتمل وهو الأقرب أنه ينتظرهم في التشهد أيضا حتى باتوا بالركعتين فيسلم بهم ع ش
قوله ( قاموا فورا ) أي فإن جلسوا مع الإمام على نية القيام بعد فالظاهر بطلان صلاتهم لإحداثهم جلوسا غير مطلوب منهم بخلاف ما لو جلسوا مع الإمام على نية أن يقوموا بعد سلام الإمام فإنه لا يضر لأن غاية أمرهم أنهم مسبوقون ع ش وقوله فالظاهر بطلان صلاتهم لعله أخذا مما مر في صلاة إلا من فيما إذا زاد جلوسهم على جلسة الاستراحة قدر التشهد قوله ( كما يأتي ) أي في شرح وكذا ثانية الثانية الخ قول المتن ( فأتموا ثانيتهم ) أي وهو منتظر لهم مغني قول المتن ( وسلم بهم ) أي ليجوزوا فضيلة التحلل معه كما حازت الأولى فضيلة التحرم معه مغني ونهاية قول المتن ( صلاة رسول الله الخ ) أي صفة صلاته مغني
قوله ( رواها الشيخان ) وينبغي أن يشترط لجوازها الكثرة كما في صلاة عسفان بل أولى لأن العدو هنا في غير جهة القبلة أو بحائل بخلافه ثم وعليه ينبغي أن يراد بالجواز المشروط بذلك الحل وكذا الصحة حيث تمتنع في الأمن كما في حق الطائفة الثانية بلا نية مفارقة وأما حيث جازت في الأمن فلا معنى لاشتراط ذلك في صحتها سم وأطلق النهاية والمغني وشرح المنهج أن الكثرة شرط لسن صلاة ذات الرقاع لا لصحتها وفارقوا بينها وبين صلاة عسفان حيث كانت الكثرة شرط لصحتها لا لسنها بما حاصله كما في ع ش أن صلاة ذات الرقاع لما كان يجوز مثلها في الأمن في الجملة حكم بجوازها مطلقا وصلاة عسفان لما كانت مخالفة للأمن في كل من الركعتين اقتصر فيها على ما ورد وذلك مع الكثرة دون غيرها قوله ( موضع من نجد ) أي بأرض غطفان نهاية ومغني بفتح أوله المعجم وثانيه المهمل حلبي قوله ( فكانوا يلفون الخرق ) أي والخرق والرقاع بمعنى واحد بجيرمي
قوله ( يجوز فيها غير تلك الكيفية الخ ) عبارة النهاية والمغني والعباب مع شرحه ولو لم يتم المقتدون به في الركعة الأولى بل ذهبوا إلى وجه العدو سكوتا في الصلاة وجاءت الفرقة الأخرى فصلى بهم ركعة وحين سلم ذهبوا إلى وجه العدو أي سكوتا وجاءت تلك الفرقة إلى مكان صلاتهم وأتموها لأنفسهم وذهبوا إلى العدو وجاءت تلك إلى مكانهم أي مكان صلاتهم وأتموها جاز وهذه الكيفية رواها ابن عمر اه قوله ( ولو مع الأفعال الخ ) أي بلا ضرورة
____________________
(3/8)
وقوله ( لصحة الخبر به ) أي مع عدم المعارض لأن إحدى الروايتين كانت في يوم والأخرى في يوم نهاية ومغني قوله ( أي هذه الكيفية ) عبارة شرح المنهج أي صلاة ذات الرقاع بكيفياتها اه قال البجيرمي أي صورها من كونها ثنائية أو ثلاثية أو رباعية اه قوله ( أفضل من بطن نخل وعسفان ) وعليه فلعل الحكمة في تأخيرها عنهما في الذكر مع كونها أفضل منهما أن تينك قد توجد صورتهما في الأمن بالإعادة في صلاة بطن نخل وتخلف المأمومين لنحو زحمة في عسفان وبقي صلاة بطن نخل مع عسفان فأيهما أفضل والأقرب أن بطن نخل أفضل من عسفان أيضا لجوازها في الأمن على ما مر فيه ونقل شيخنا الشوبري عن العلقمي ما يوافقه ع ش قوله ( ولصحتها الخ ) أي دونهما شرح المنهج
قوله ( وفارقت صلاة عسفان الخ ) كذا في شرح المنهج قال شيخنا الشهاب البرلسي قد بين به مراده من قوله ولصحتها بالإجماع في الجملة اه أقول وحاصله أنه أراد بقي الجملة صحتها في بعض الأحوال وذلك للفرقة الأولى مطلقا وللثانية إن نوت المفارقة بخلافهما فإن في صلاة بطن نخل اقتداء المفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف وفي صلاة عسفان تخلف عن الإمام بثلاثة أركان طويلة ثم التأخر للإتيان بها وذلك مبطل في الأمن فتأمله ثم قال شيخنا المذكور واعلم أن الحكم بتفضيلها على صلاة عسفان لم أره لغيره وتعليله بما قاله فيه بحث لأن صلاة ذات الرقاع فيها قطع القدوة في الفرقة الأولى وإتيان الفرقة الثانية بركعة لنفسها مع دوام القدوة والأمر الأول منعه أبو حنيفة مطلقا وكذا الإمام أحمد إذا كان بغير عذر وهو أحد القولين عندنا وأما الثاني فممنوع حالة الأمن اتفاقا والاعتذار بجواز الثاني في الأمن عند نية المفارقة خروج عن صورة المسألة وبالجملة فالذي يظهر أن الأصحاب لم يتكلموا على تفضيل ذات الرقاع على عسفان لأن الحالة التي تشرع فيها هذه غير الحالة التي تشرع فيها هذه بخلاف ذات الرقاع وبطن نخل فإنهما يشرعان في حالة واحدة فاحتاجوا رضي الله تعالى عنهم أن يبينوا الأفضل منهما كي يقدم على الآخر انتهى وفيه تأييد النظر الشارح المذكور سم وقوله فالذي يظهر أن الأصحاب الخ قد يرده قول الشارح الآتي ثم رأيت الخ قوله ( ثم رأيت ذلك ) أي أولوية ذات الرقاع عنهما كردي
قوله ( ورأيت له ) أي للرافعي وقوله ( يوضحه ) أي كون صلاة ذات الرقاع أفضل من صلاة عسفان قوله ( بالقرآن ) أي بما جاء به القرآن من النوع الرابع قوله ( ندبا ) إلى قول المتن ويسن في النهاية إلا قوله إن بقي إلى المتن وقوله ويدعو إلى المتن وقوله حررتها إلى حاصلها وكذا في المغني إلا قوله بل هو مكروه قوله ( ثم يزيد من تلك السورة الخ ) وهل يطلب منه الإسرار حينئذ بالقراءة لأنه إذا جهر في حالة قراءتهم لفاتحتهم فوت عليهم سماع قراءة إمامهم أولا فيه نظر
____________________
(3/9)
والأقرب الأول للعلة المذكورة ع ش قوله ( وشيء الخ ) بالرفع عطفا على القراءة
قوله ( والقيام ليس الخ ) يرجع لقول المتن ويقرأ الخ سم قوله ( ولهم تخفيف الخ ) عبارة النهاية ولجميعهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار ويسن تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به اه قوله ( بهذه الكيفية ) أي كيفية ذات الرقاع قول المتن ( من عكسه الخ ) وهل يسجد فيه للسهو للانتظار في غير محله لكراهة ذلك وعدم وروده سم على حج والأقرب السجود لما علل به ع ش قول المتن ( فبفرقة ركعتين ) أي ثم تفارقه بعد التشهد معه لأنه موضع تشهدهم مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله
قوله ( بزيادة تشهد الخ ) لعل المراد زيادته بالنسبة للثانية لا الإمام سم عبارة المغني ولأنه لو عكس لزاد في الطائفة الثانية تشهدا غير محسوب لها لوقوعه في ركعتها الأولى واللائق بالحال هو التخفيف دون التطويل اه قوله ( بعده ) أي بعد التشهد قول المتن ( ولو صلى الخ ) وفي المحلى والنهاية والمغني فلو بالفاء بصري قول المتن ( بكل فرقة ركعة الخ ) ولو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا أو عكسه صحت مع كراهته ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير محله مغني زاد النهاية قال صاحب الشامل وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق سجدوا أي الإمام وغير الفرقة الأولى سجود السهو أيضا للمخالفة أي بما ذكر وهو كما قال اه قال ع ش قوله م ر بالانتظار في غير محله أي لكونه ليس في نصف الصلاة المنقول عنه صلى الله عليه وسلم اه وفي سم بعد ذكر مثل كلام النهاية كله عن الروض وشرحه ما نصه ولا يشكل السجود هنا بعدم السجود فيما لو انتظر الإمام من يريد الاقتداء به وإن كره بأن كان في غير الركوع والتشهد الأخير لأن الانتظار هنا مطلوب في الجملة بخلافه هنا فإنه مفضول غير مطلوب مطلقا وأيضا فالانتظار هناك من غير انفراد والانتظار هنا مع الانفراد إلى أن تأتي الطائفة المنتظرة إليه للاقتداء به اه
قوله ( وثلاثا في الثلاثية الخ ) وينبغي أن يأتي هنا نظير ما مر عن صاحب الشامل من سجود السهو لغير الفرقة الأولى ( كل من الثلاث الأول الخ ) أي في الرباعية أي ومن الأوليين في الثلاثية قوله ( وهو منتظر فراغها الخ ) يعني فراغ الأولى في قيام الركعة الثانية وفراغ الثانية في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل كما مر وفراغ الثالثة في قيام الرابعة مغني ونهاية قوله ( لجوازه في الأمن ) أي بالنسبة لغير الرابعة التي لم تنو المفارقة سم قوله ( ولو لغير حاجة ) وهذا هو المعتمد وإن أقرأ في الروضة وأصلها ما قاله الإمام وجزم به في المحرر إن شرط تفريقهم أربع فرق في الرباعية الحاجة إلى ذلك بأن لا يكفي وقوف نصف الجيش في وجه العدو ويحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباعهم وإلا فهو كفعله في حال الاختيار نهاية ومغني
قوله ( وإنما اقتصر الخ ) رد لدليل مقابل
____________________
(3/10)
الأظهر قوله ( إذا فرقهم الخ ) أي الإمام في صلاة ذات الرقاع مغني قول المتن ( وسهو كل فرقة الخ ) وقوله ( وسهوه في الأولى الخ ) ويقاس بذلك السهو في الثلاثية والرباعية نهاية ومغني قوله ( لما مر ) الأولى وقد مر أي في سجود السهو قوله ( بل يلحق الآخرين ) بكسر الخاء والراء قوله ( صلوها على هيئة عسفان الخ ) ولو لم تمكنه الجمعة فصلى بهم الظهر ثم أمكنته قال الصيدلاني لم تجب عليهم لكن تجب على من لم يصل معهم ولو أعاد لم أكرهه ويقدم غيره ليخرج من الخلاف حكاه العمراني نهاية وأسنى قال سم قوله لم تجب عليهم لا يرد أن المسبوق في الجمعة إذا لم يدركها مع الإمام ثم تمكن منها وجبت لوجود العدو هنا وتقصير المسبوق اه وقال ع ش قوله م ر ولو أعاد لم أكرهه أي أعادها جمعة وإن كان مع الطائفة التي صلت معه أولا وقوله م ر ويقدم غيره أي ندبا اه قوله ( وعلى هيئة ذات الرقاع ) أي لا كصلاة بطن نخل إذ لا تقام جمعة بعد أخرى مغني ونهاية
قوله ( وحاصلها أن يكون الخ ) أي بخلاف ما لو خطب بفرقة وصلى بأخرى وتجهر الطائفة الأولى في الركعة الثانية لأنهم منفردون ولا تجهر الثانية في الثانية لأنهم مقتدون ويأتي ذلك في كل صلاة جهرية نهاية ومغني قوله ( في كل ركعة أربعون الخ ) قضيته أنه لو سمع من الفرقة الثانية دون أربعين لم يكف ولا معنى له مع جواز نقصها عن الأربعين ولو عند التحرم كما يأتي أي في النهاية وقضية قوله م ر المار في الجمعة في شرح أن تقام بأربعين الخ ولا يشترط بلوغهم أي الفرقة الثانية أربعين على الصحيح أن ما هنا مجرد تصوير ع ش قوله ( سمعوا الخطبة ) ذكرت في هامش شرح البهجة تصور تعدد الخطبة سم
قوله ( لكن لا يضر الخ ) عبارة المغني والنهاية ولو حدث نقص في السامعين في الركعة الأولى في الصلاة بطلت أو في الثانية فلا للحاجة مع سبق انعقادها اه قوله ( لكن لا يضر النقص في الركعة الثانية ) وهذا شامل لما إذا حصل النقص حالة تحرم الثانية وهو الأوجه وإن قال الجوجري أنه محمول على عروض النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من كل فرقة مغني نهاية عبارة سم قوله لا يضر النقص قال في شرح الإرشاد قبل اقتدائهم أو بعده وقوله في الركعة الثانية قال في شرح الإرشاد من صلاة الإمام انتهى أي وهي الأولى للفرقة الثانية ففيه تصريح بأنه لا يضر نقص الفرقة الثانية في أولاهم وهو ظاهر اه قال ع ش قوله م ر حالة تحرم الثانية أي ولو انتهى النقص إلى واحد اه قوله ( للمصلي ) إلى قول المصنف الرابع في النهاية إلا قوله وقوس وقوله وفيه ما فيه وكذا في المغني إلا قوله ولو خاف إلى ولو انتفى
قوله ( الذي لا يمنع الخ ) قال في المنهج لا يمنع صحة ولا يؤذي ولا يظهر بتركه خطر اه وقال في شرحه وخرج بما زدته ما يمنع من نجس وغيره فيمتنع حمله وما يؤذي كرمح في وسط الصف فيكره حمله بل قال الإسنوي وغيره إن غلب على ظنه ذلك حرم وما يظهر بتركه خطر فيجب حمله انتهى اه سم قوله ( لا نحو نجس الخ ) عبارة المغني والنهاية ويحرم متنجس وبيضة ونحوها تمنع مباشرة الجبهة لما في ذلك من إبطال الصلاة ويكره رمح أو نحوه يؤذيهم بأن يكون في وسطهم ومحله كما قال الأذرعي إن خف به الأذى وإلا فيحرم ولو كان في ترك الحمل تعرض للهلاك ظاهر أوجب حمله أو وضعه بين يديه إن كان بحيث يسهل تناوله الخ بل يتعين وضعه إن منع حمله الصحة ولا تبطل صلاته بترك ذلك
____________________
(3/11)
وإن قلنا بوجوب حمله أو وضعه كالصلاة في الدار المغصوبة اه قال ع ش قوله وإلا فيحرم أي ما لم يخف على نفسه وإلا جاز بل وجب كما قال الزيادي حفظا لنفسه ولا نظر لتضرر غيره حينئذ اه
قوله ( لغير عذر ) أي بدون خوف الضرر قوله ( وبيضة ) يتأمل وجه استثناء البيضة هنا مع ما يأتي من أن المراد بالسلاح هنا ما يقتل لا ما يشمل ما يدفع بصري قوله ( في سائر أحكامه ) أي الآتية من الكراهة والوجوب والحرمة قوله ( ما يقتل ) أي بنفسه أو بواسطة بدليل تمثيله بالقوس حفنى قوله ( فيكره حمله ) أي لكونه ثقيلا يشغل عن الصلاة كالجعبة نهاية ومغني قال البصري لا يخفى ما فيه أي في كراهة حمل ما يدفع إذا كان ثم خوف مترتب على تركه بل لو قيل بوجوبه حينئذ لم يبعد ولعل قول الشارح حيث لا عذر راجع إليه أيضا اه قوله ( حيث لا عذر ) أي من مرض أو أذى من مطر أو غيره مغني قوله ( وفيه ما فيه ) أي إذ لا يلزم من الوجوب البطلان وإنما يلزم لو وجب لصحة الصلاة وليس كذلك سم أي بل لأمر خارج نهاية قوله ( وجب الخ ) أي ولو آذى غيره كما مر عن ع ش وقد يشير إليه قوله الآتي ولو انتفى الخ قوله ( ما يأتي في حمل السلاح الخ ) أي والراجح منه وجوب القضاء ع ش
قوله ( في حمل السلاح النجس في حال القتال الخ ) وقضيته أن العدو لو كانوا مسلمين لم يجب حمله وهو محتمل حيث لم يكن القتال واجبا نهاية أي بأن لم يكن لمصلحة عامة تتعلق بالمسلمين مثلا ع ش قوله ( خوف الضرر ) أشار باللام إلى قوله ضررا يبيح الخ كردي قوله ( كذا قاله الشارح ) وكتب عليه عميرة يعني أنه ذكر النوع ومحله وقال هنا بمحله وقال فيما سلف ما يذكر كأنه مجرد تفنن انتهى وهذا أولى من جواب الشارح م ر ع ش قوله ( منبها به الخ ) ويحتمل احتمالا قريبا أن يكون الباء في بمحله بمعنى مع أي مع محله إشارة إلى أن ما وقع خبرا عن الرابع ليس هو الرابع وحده بل هو ومحله لأن قوله أن يلتحم الخ ليس هو الرابع بل محله وحاصله أنه أراد بالرابع الرابع ومحله لكونه أخبر عنه به مع محله سم
قوله ( على أن قوله الخ ) أي فقوله بمحله خبر مبتدأ محذوف والباء بمعنى في عبارة الرشيدي بعد كلام على أن الذي يتجه أن الشارح الجلال إنما أشار بذلك إلى دفع ما يقال أن المصنف لم يعنون عن النوع الذي قبل هذا بلفظ الثالث فكيف يتأتى له التعبير هنا بالرابع ووجه الدفع أنه وإن لم يكن رابعا باللفظ فهو رابع بالمحل فالظرف متعلق بالرابع والباء فيه على حد الباء في قولهم الأول بالذات والثاني بالعرض والشهاب حج أشار إلى هذا إلا أنه قدر للظرف متعلقا خارجيا ولا يخفى أن ما ذكرناه أقعد اه
قوله ( كما مر ) أي في شرح أو تقف فرقة الخ قوله ( بأن يختلط ) الى قوله وظاهر كلامهم في النهاية والمغنى قوله ( تشبيها به الخ ) عبارة النهاية والمغني وهذا كناية عن اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الثوب بالسدي اه قوله ( لحمة الثوب ) بفتح اللام وضمها لغة بعكس اللحمة بمعنى القرابة وقوله ( بسداه ) بالفتح والقصر ع ش قوله ( لو ولوا ) أي عن القتال وتركوه وقوله ( أو انقسموا ) أي على كيفية من الكيفيات الثلاث المتقدمة هكذا يظهر لي وفي البجيرمي عن شيخه العشماوي قوله لو ولوا أي ولى بعضهم إلى جهة الإمام أي وصلى خلفه صلاة ذات الرقاع أو بطن نخل لأنهم لا يصلون كلهم في آن واحد وقوله أو انقسموا أي وصلوا صلاة عسفان اه قول المتن ( راكبا وماشيا )
____________________
(3/12)
أي ولو موميا بركوع وسجود عجز عنهما والسجود أخفض من الركوع كما سيأتي ع ش
قوله ( وهو نظير الخ ) ينبغي أن يجري هذا النزاع في كل ما امتنع في الأمن من الأنواع السابقة وقد يفرق بكثرة التغيير هنا سم ويأتي عن ع ش استقراب الفرق
قوله ( لكن صرح ابن الرفعة وغيره باشتراط ضيق الوقت ) اعتمده المغني والأسنى وقال النهاية وهو كذلك ما دام يرجو إلا من وإلا فله فعلها أي وإن اتسع الوقت فيما يظهر اه وأقره سم ثم قال وهل المراد بضيقه أن يبقى ما يسع جميعها فقط أو ما يسع أداءها فقط وهو قدر ركعة والمتجه الأول فليتأمل اه وقال ع ش وهو أي الأول الذي يظهر لأنه لا ضرورة إلى إخراج بعض الصلاة عن وقتها اه ثم قال قوله م ر وهو كذلك أي خلافا لحج قال سم على المنهج والقياس أن بقية الأنواع كذلك وقال عميرة والظاهر فيها عدم اشتراط ذلك فليتأمل اه والأقرب ما قاله عميرة وقوله ( فيما يظهر ) أي وعليه فلو حصل الأمن بقية الوقت وجبت الإعادة ولا عبرة بالظن البين خطؤه اه ع ش
قوله ( فالوجه ما أطلقوه ) مر عن النهاية والأسنى والمغني خلافه قوله ( لحاجة القتال ) إلى قوله وفرض الاحتياج في النهاية والمغني إلا قوله وركوب إلى يعذر قوله ( لحاجة القتال ) متعلق بترك القبلة وسيذكر محترزه بقوله أما لو انحرف الخ
قوله ( قال ابن عمر الخ ) أي زيادة على معنى الآية كما هو ظاهر سم عبارة ع ش أي في مقام تفسير الآية وليس المراد أنه جعله من معنى الآية اه
قوله ( قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ) عبارة النهاية والمغني قال نافع لا أراه إلا مرفوعا رواه البخاري بل قال الشافعي الخ قوله ( يجوز التقدم الخ ) ومثله ما لو تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع نهاية وفي البجيرمي أي أو من ثلاثة أركان طويلة حلبي ومع ذلك لا بد من العلم بانتقالات الإمام ع ش اه قوله ( حيث الخ ) أقره ع ش قوله ( بل لنحو جماح دابته الخ ) لم يتعرضوا لما لو انحرفت دابته خطأ أو نسيانا ومفهومه الضرر لكن قياس ما تقدم في نفل السفر عدم الضرر في الصور الثلاث ويسجد للسهو ع ش
قوله ( وطال الفصل الخ ) أي بخلاف ما قصر زمنه نهاية أي ويسجد للسهو على قياس ما مر في نفل السفر ع ش قول المتن ( وكذا الأعمال الكثيرة الخ ) ولو احتاج لخمس ضربات متوالية مثلا فقصد أن يأتي بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع في الست لأنها غير محتاج إليها وغير المحتاج إليه مبطل فهل الشروع فيها شروع في المبطل أو لا تبطل لأن الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس لم تبطل بها لجوازها ولا بالإتيان بالسادسة لأنها وحدها لا تبطل فيه نظر والمتجه لي الآن الأول وقد يؤيده أنه لو صح توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في الأمن بثلاثة أفعال متوالية لأن الفعلين الأولين غير مبطلين فلا يضر قصدها مع غيرها فليتأمل سم على حج وقد يقال بل المتجه الثاني ويفرق بينه وبين ما قاس عليه فإن كلا من الخطوات فيه منهي عنه فكان المجموع كالشيء الواحد والخمس في المقيس مطلوبة فلم يتعلق النهي إلا بالسادس فما قبله لا دخل له في الإبطال أصلا إذ المبطل هو المنهي عنه ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري ما يوافقه فليتأمل ع ش قوله ( لا صياح ) أي مشتمل على حرف مفهم أو حرفين لما تقدم أن الصوت الخالي عن الحرف لا يبطل كما في الحلبي بجيرمي
قوله ( نادر ) أي فلا يعذر به وبه يرد ما في الناشري أن قضية تعليلهم أن يكون الصياح في غير زجر الخيل ع ش قوله ( أو تنجس ) إلى قول المتن وهرب في المغني إلا قوله إن قل إلى المتن وقوله خبر إلى منصوبان وقوله ولا يبعد إلى وفئة وقوله إن حكمنا إلى
____________________
(3/13)
وكهرب قوله ( أو تنجس ) أي بغير الدم مغني قوله ( بما لا يعفى عنه ) تنازع فيه الفعلان قوله ( ولم يحتجه ) أي بأن لم يخف من إلقائه محذورا ع ش قوله ( فورا وجوبا الخ ) راجع للمتن
قوله ( وله جعله ) إلى قوله أن حكمنا في النهاية إلا قوله مع أنه يغتفر إلى المتن وقوله ولا يبعد إلى وفئة قوله ( وله جعله الخ ) أي إلى أن يفرغ من صلاته مغني قوله ( بقرابه ) أي غمده كردي قوله ( بأن كان قريبا الخ ) فلا يضر زيادة يسيرة على زمن الإلقاء نظرا لمصلحة حفظ السلاح سم قوله ( وإن لم يضطر إليه ) قد يتبادر مخالفته لقول الشارح م ر وأي والمغني بدله بأن لم يكن له منه بد أي غني ويمكن حمل قوله م ر بأن لم يكن له الخ على مصلحة القتال وإن لم يخف الهلاك بتركه فلا مخالفة ع ش قول المتن ( ولا قضاء الخ ) ضعيف ع ش
قوله ( والمعتمد الخ ) أي وفاقا للمنهج والنهاية والمغني قول المتن ( أومأ الخ ) ظاهره الاكتفاء بأقل إيماء وإن قدر على أزيد منه ويوجه بأن في تكليف زيادة على ذلك مشقة وربما يفوت الاشتغال بها تدبير أمر الحرب فيكفي فيه ما يصدق عليه إيماء ع ش قول المتن ( والسجود أخفض ) أي من الركوع ليحصل التميز بينهما فلا يجب على الماشي وضع جبهته على الأرض كما لا يجب عليه الاستقبال ولو في التحرم والركوع والسجود لما في تكليفه ذلك من تعرضه للهلاك بخلاف نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما لو مر ولو أمكنه الاستقبال بترك القيام لركوبه ركب أي وجوبا لأن الاستقبال آكد أي من القيام بدليل النفل أي حيث جاز من قعود ولم يجز لغير القبلة نهاية ومغني قوله ( خبر ) أي هذا التركيب جملة خبرية مركبة من مبتدأ وخبر ع ش قوله ( خبر بمعنى الأمر ) المناسب حينئذ جعل الواو للحال أو للعطف على الجملة الشرطية سم
قوله ( وقيل الخ ) ويجوز أيضا رفع الأول ونصب الثاني بتقدير يكون وإن كان قليلا ع ش قوله ( وكذا الأنواع الثلاثة الخ ) فيصلي بطائفة ويستعمل طائفة في رد السيل وإطفاء الحريق ودفع السبع ونحو ذلك وهذا كله عند خوف فوت الوقت نهاية ومغني وتقدم في الشرح خلافه قول المتن ( مباحين ) قال المحلي أي لا إثم فيهما كقتال أهل العدل لأهل البغي وقتال الرفقة لقطاع الطريق بخلاف عكسهما اه وفيه تصريح بإثم البغاة بقتال أهل العدل سم أي مطلقا عبارة النهاية وذلك كالفئة العادلة في قتال الباغية لأنه إعانة على المعصية اه قال ع ش قضية م ر أن الباغي عاص بقتاله مطلقا وهو مخالف لما صرح به الشارح م ر في أول البغاة من أن البغي ليس اسم ذم عندنا لأنهم إنما خالفوا بتأويل جائز في اعتقادهم لكنهم مخطؤن فيه فلهم لما فيهم من أهلية الاجتهاد نوع عذر وما ورد من ذمهم وما وقع في كلام الفقهاء في بعض المواضع من عصيانهم أو فسقهم محمولان على من لا أهلية فيه للاجتهاد أو لا تأويل له أو له تأويل قطعي البطلان انتهى اه ع ش وزاد الشارح هناك عقب تلك العبارة ما نصه أو ظنيته لأهليته الاجتهاد لكن خروجه لأجل جور الإمام بعد استقرار الأمر لما يأتي فيه المعلوم منه أن أهلية الاجتهاد إنما تمنع العصيان في الصدر الأول فقط فاندفع ما يقال كيف يشترطون التأويل المتوقف على الاجتهاد المطلق إلى الآن وهم مصرحون بانقطاعه من نحو ستمائة سنة اه
قوله ( وغيره ) أي غير صاحب المال عبارة المغني والأسنى كقتال عادل ودافع عن نفسه أو غيره أو مال لنفسه أو حرمه أو مال غيره أو حرمه اه قوله ( ولا يبعد الخ ) أقره سم وع ش قوله ( بخلاف عكسه الخ ) أي قتال البغاة لأهل العدل مطلقا وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني حيث قيده بقوله بغير تأويل وفي سم
____________________
(3/14)
عن شرح الإرشاد ما يوافقه قوله ( أي ليس مفسقا ) أي وإن كانوا عصاة كما سيأتي بسطه سم قول المتن ( وهرب من حريق الخ ) قال في القوت يشبه أنا إذا جوزنا للهارب ذلك وكان الهرب إلى جهة القبلة كهو إلى غيرها أنه لا يجوز له العدول عنه اه
تنبيه سيأتي ذكر اختلاف فيمن أخذ ماله وهو في الصلاة وأراد السعي في تخليصه اه فلو شردت دابته وخاف ضياعها وأراد اتباعها لردها فهل له صلاة شدة الخوف يحتمل تخريجه على مسألة الأخذ المذكور فمن جوز م ر فيه صلاة شدة الخوف جوز ههنا بجامع الخوف على فوات المال ومن منع ثم منع هنا بجامع أن كلا محصل لا خائف إلا أن يفرق ثم رأيت في فتاوى شيخنا الشهاب الرملي لو شردت فرسه وخشي ضياعها فهي كما لو سرق متاعه م ر اه سم وينبغي أن مثل الدابة الشاردة نحو الكراس الطائر بالريح أو المبتل بالمطر قوله ( وحية ) إلى قوله أي وخشي في النهاية والمغني
قوله ( وهرب غريم الخ ) أي وهرب من مقتص يرجو بسكون غضبه بالهرب عفوه مغني قوله ( مع عدم تصديقه الخ ) أي وهو ممن لا يصدق فيه نهاية أي في الإعسار كان عرف له مال قبل وادعى تلفه ع ش قوله ( ولا إعادة الخ ) عبارة القوت ولا إعادة في هذه المسائل على المذهب ولينظر فيما لو بان أن بينه وبين الفحل القاصد والسيل ما لا يصل مكانه ولم أر فيه شيئا وهو محتمل اه ويؤخذ من قوله الآتي ولو صلوا السواد الخ وجوب القضاء فيما توقف فيه سم قوله ( هنا ) أي فيما إذا صلى صلاة شدة الخوف في قتال وهزيمة مباحين أو في هرب من نحو حريق قول المتن ( منعه لمحرم ) أي بفرض أو نفل م ر ولو ضاق الوقت قبل الإحرام بحيث لا يسع الباقي إدراك الوقوف مع العشاء فهل يجوز الإحرام ولو نفلا ثم يجب ترك العشاء وإدراك الوقوف فيه نظر وظاهر أنا وإن قلنا لا يجوز لكن لو أحرم صح إحرامه ووجب تأخير العشاء سم عبارة البجيرمي وأما إذا كان قبل الإحرام فتتعين الصلاة ويمتنع عليه الإحرام بالحج حلبي اه
قوله ( في وقت العشاء ) مثال لا قيد بل لو لم يمكنه تحصيل الوقوف إلا بترك صلوات أيام وجب الترك زيادي ويأتي عن ع ش مثله قوله ( وبه يعلم الخ ) أي
____________________
(3/15)
بالتعليل ويعلم بذلك أيضا أن الهارب عن نحو المطر صيانة لنحو ثيابه عن التضرر به يصلي صلاة شدة الخوف لأنه خائف لا محصل قوله ( طالب عدو ) أي منهزم منه خاف فوته لو صلى متمكنا مغني قوله ( إلا إن خشي كرهم عليه الخ ) أي فله أن يصليها لأنه خائف ويؤخذ من ذلك أنه لو خطف شخص عمامته أو مداسه مثلا وهرب به وأمكنه تحصيله أن له هذه الصلاة لأنه خاف فوت ما هو حاصل عنده مغني ويأتي عن النهاية مثله وفي الشرح خلافه قوله ( بذلك ) أي الكر وما عطف عليه
قوله ( لا يجوز له الخ ) لا يخالف ذلك قول الروض ومن دفع عن نفسه وماله وحرمه ونفس غيره أي له صلاة شدة الخوف لأنه فيما ذكره محصل لا خائف لخروج المال من يده وإرادته عوده إليها وفيما ذكره الروض خائف لا محصل لأن المذكورات حاصلة عنده ويخشى فواتها فتأمل سم عبارة النهاية وألحق بعضهم بالمحرم المشتغل بإنقاذ غريق ودفع صائل عن نفس أو مال أو بصلاة على ميت خيف انفجاره اه قال ع ش قوله أو دفع صائل الخ أي لغيره بقرينة ما مر في قوله للخوف على ماله حيث جوز فيه صلاة شدة الخوف وأوجب التأخير وقوله على ميت الخ أي فيتركها رأسا وبقي ما لو تعارض عليه إنقاذ الغريق أو الأسير أو انفجار الميت وفوت الحج فهل يقدم الحج أولا فيه نظر والأقرب الثاني ويوجه بأن الحج يمكن تداركه ولو بمشقة بخلاف غيره اه ع ش وقوله أي لغيره تقدم في الشرح وعن المغني والأسنى ما يخالفه
قوله ( على الأوجه الخ ) خلافا للمغني كما مر وللنهاية عبارته ولو خطف نعله مثلا في الصلاة جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لابن العماد ولا يضر وطؤه النجاسة كحامل سلاحه الملطخ بالدم للحاجة ويلزمه فعلها ثانيا على المعتمد والمسألة مأخوذة من قولهم أنه تجوز صلاة شدة الخوف على ماله الخ اه أقول ويؤخذ من قولهم المذكور أيضا أنه لو جاء نحو المطر في الصلاة على نحو كتابه جازت له صلاة شدة الخوف إذا خاف ضياعه حتى على مرضى الشارح فيمن أخذ ماله الخ لأنه خائف هنا كما مر قال ع ش قوله م ر إذا خاف ضياعه الخ استشكل هذا بأنه لم يخف فوت ما هو حاصل وهذا النوع إنما يجوز لذلك واعتذر م ر عن هذا الإشكال بأن المراد ما يشمل ما كان حاصلا ويرد بالاشتغال بإنقاذ نحو الغريق فإنهم جعلوه كالحج مع أن فيه تحصيل ما كان حاصلا وأوردت عليه م ر ذلك فحاول التخلص بأنه لم يكن حاصلا له وأنه ينبغي كون المراد بالحاصل ما كان حاصلا له وما في معناه اه فليراجع فإن فيه نظر أو قضيته الجواز إذا كان الغريق عبده مثلا فليحرر سم على المنهج وقوله م ر ويلزمه فعلها ثانيا الخ أي في حال تلطخه بالنجاسة فقط اه مؤلف م ر ويحتمل الإعادة مطلقا لأن هذا نادر وهو الأقرب وإذا أدركه فليس له العود إلى محله الأول ولو كان إماما فيما يظهر ويوجه بأن العمل الكثير إنما اغتفر في سعيه لتخليص متاعه لأنه ملحق بشدة الحرب والحاجة هنا قد انقضت باستيلائه على متاعه فلا وجه للعود اه ع ش
قوله ( وإذا امتنع ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني قوله ( لزمه الخ ) ظاهره وإن تعمد ترك الذهاب لعرفة إلى أن ضاق الوقت سم قوله ( إخراج العشاء الخ ) عبارة النهاية تأخير الصلاة والمراد بتأخيرها تركها بالكلية وليس للعازم على الإحرام التأخير اه قال
____________________
(3/16)
ع ش قوله م ر تأخير الصلاة أي وإن تعددت وينبغي أن لا يجب قضاؤها فورا للعذر في فواتها اه قوله ( قيل العمرة المنذورة الخ ) نقله النهاية عن إفتاء والده وأقره لكن أقر الشوبري مقالة الشارح وكذا نال النية ع ش كما يأتي قوله ( كالحج في هذا ) أي يجب عليه تقديم العمرة على الصلاة كما يقدم وقوف عرفة عليها نهاية قوله ( والعمرة لا تفوت الخ ) قد يقال بل تفوت لأن المعين بالجعل كالمعين بالشرع نعم يرد على ما قاله الشارح أي الرملي أنه إنما امتنعت الصلاة عند خوف فوت الحج لما في قضائه من المشقة وهو منتف في العمرة بتقدير فوتها ع ش
قوله ( وفي الجيلي الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( ولو ضاق الوقت الخ ) أي وقت الصلاة وتوهم بعض الطلبة أن قياس ذلك لو أحرم أنه لابس ثوب حرير وجب عليه قطع الصلاة والوجه أن يقال إن لم يكن عنده إلا ذلك الثوب من الحرير وجب استمرار لبسه وامتنع الخروج من الصلاة لأن من فقد غير الحرير وجب عليه الاستتار به في الصلاة وإن كان عنده غيره مما يجوز لبسه فإن أمكنه نزع الحرير ولبس ما يجوز من غير أن يمضي زمن تبدو فيه عورته وجب عليه ذلك وامتنع قطع الصلاة وإن لم يمكنه ذلك إلا مع مضي ذلك الزمن فيحتمل وجوب الاستمرار إلى فراغ الصلاة ويحتمل وجوب نزعه والخروج منها ولو أحرم في ثوب مغصوب فإن لم يتمكن من غيره وجب نزعه والاستمرار في الصلاة وإن تمكن منه ومن نزع المغصوب ولبس غيره بلا زمن تبدو فيه العورة وجب وإلا فيحتمل وجوب النزع وقطع الصلاة فليحرر سم وقوله فيحتمل وجوب الاستمرار الخ لعله هو الأقرب
قوله ( أحرم ماشيا ) أي وجوبا وظاهره أنه يفعلها بالإيماء في هذه الحالة ولا يكلف عدم إطالة القراءة وهو ظاهر وفي سم على المنهج قال الأذرعي وينبغي وجوب الإعادة لتقصيره انتهى واعتمده م ر انتهى اه ع ش وعبارة سم هنا قال في شرح العباب وإنما يتجه أي ما قاله الأذرعي إن كان خارجا غير تائب أو تائبا وقلنا أنه مرتبك في المعصية وإلا فالوجه عدم القضاء على أن الوجه أنه لا يجوز له هذه الصلاة إلا إن خرج تائبا لأن خوفه من الإثم كخوفه من السبع انتهى اه سم قوله ( لما تقرر الخ ) يتأمل سم لعل وجه التأمل ما قدمه آنفا عن الإيعاب من أن خوفه من الإثم كخوفه من السبع ولعل ملحظ الشارح أنه محصل للتوبة المتوقفة على الخروج قوله ( يلزمه الترك ) أي ترك الصلاة بالكلية ولو تعددت قوله ( بل أولى ) أي الترك لتخليص ماله وقوله ( ومن ثم ) أي من أجل أولوية الترك للتخليص قوله ( يقصده ) لعل المراد يقصد إتلافه أخذا مما بعده قوله ( منه ) أي من الظالم قوله ( أو يفرق ) عطف على قوله يقصده قوله ( لزمه تخليصه الخ ) قد يتجه هنا جواز صلاة شدة الخوف لأنه خائف فوت ما هو حاصل إلا أن يكون الفرض أنه لو فعلها كشدة الخوف فات التخليص فيتجه ما ذكر م ر اه سم قوله ( وتأخيرها ) أي إن كان قبل الإحرام بها قوله ( أو مالا ) أي محترما يقصده ظالم أو يغرق
____________________
(3/17)
قوله ( جاز ذلك ) ظاهره عدم الوجوب وإن كان ذلك المال نحو وديعة أو مال يتيم تحت يده أو وقف وفيه وقفه سم قوله ( صلاة شدة الخوف ) إلى قوله وفي المجموع في النهاية وإلى الفصل في المغني إلا قوله كما في أصله إلى المتن وقول ولو بإخبار عدل قول المتن ( لسواد ) كإبل وشجر ( ظنوه عدوا ) أو أكثر من ضعفنا منهج ونهاية ومغني قوله ( من غير أن يحاصرهم ) أي العدو ع شقوله ( أو أنه عدو يجب قتاله الخ ) قضيته أن العدو الذي يجب قتاله لا تصلى له صلاة شدة الخوف وفيه نظر فليراجع سم عبارة الحلبي وهذا يفيد أن صلاة شدة الخوف لا تجوز إلا إذا كان العدو أكثر من ضعفهم وكذا صلاة عسفان وصلاة ذات الرقاع بالنسبة للفرقة الثانية لعدم جوازهما في الأمن فليحرر قوله ( أو شكوا في شيء من ذلك ) أي وقد صلوها نهاية ومغني قوله ( من ذلك ) أي من وجود العدو أو مانع الوصول أو الحصن أو كونه أكثر من ضعفنا
قوله ( أما لو صلوا الخ ) أي لسواد الخ سم قوله ( في الكيفية السابقة الخ ) ينبغي إلا بالنسبة للفرقة الثانية إذا لم تنو المفارقة للركعة الثانية ثم رأيته في شرح العباب وشرح الروض سم ويأتي عن المغني والنهاية ما يوافقه
قوله ( أو ذات الرقاع على رواية ابن عمر ) أي وكذا الفرقة الثانية فيها على رواية غيره أي السابقة في المتن مغني ونهاية قوله ( على رواية ابن عمر ) تقدم بيانها هناك عن النهاية وغيره راجعه قوله ( قضوا ) ولو ظن العدو يقصده فبان خلافه فلا قضاء قطعا كما في المهذب مغني وع ش قوله ( الصلح أو التجارة ) أي أو نحوهما ولو صلى متمكنا على الأرض فحدث خوف ملجىء لركوبه ركب وبنى فإن لم يلجئه بل ركب احتياطا أعاد وجوبا فإن من المصلي وهو راكب نزل حالا وجوبا وبنى إن لم يستدبر في نزوله القبلة وإلا فيلزمه الاستئناف وكره انحرافه عن القبلة في نزوله يمنة أو يسرة ولا تبطل به صلاته فإن أخر النزول بعد الأمن بطلت صلاته لتركه الواجب مغني وأسنى
فصل في اللباس قوله ( في اللباس ) أي في بيان تحريمه وحله وما يتبع ذلك كالاستصباح بالدهن النجس والمتبادر أن المراد باللباس الملبوس فيكون مصدرا بمعنى اسم المفعول وقال الشيخ عطية المراد به الملابس بمعنى المخالط سواء كان بلبس أو غيره فاللباس مصدر بمعنى اسم الفاعل شيخنا قول المتن
( يحرم على الرجل الخ ) أي ولو ذميا لأنه مخاطب بفروع الشريعة ومع ذلك لا يمنع من لبسه لأنه لم يلتزم حكمنا فيه وهو من الكبائر ع ش عبارة شيخنا وهذه الحرمة من الكبائر كما نص عليه الشيخ عطية ونقل عن الشبراملسي اه وهو ظاهر كلام الشارح في الزواجر قوله ( والخنثى ) أي المشكل نهاية ومغني قوله ( ولو قزا ) إلى قوله إجماعا في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لا مشيه إلى المتن قوله ( ولو قزا ) سيأتي تفسيره وأما الإبريسم فهو ما حل عن الدود بعد موته داخله والحرير يعمهما خلافا لما وقع في بعض العبارات من أنه اسم لما ماتت فيه الدودة وحل عنها بعد الموت وعليه فهو مباين للقز لا أعم منه شيخنا قوله ( لنحو جلوسه الخ ) أي كالاستناد إليه وتوسده إيعاب وعند أبي حنيفة يجوز توسده وافتراشه والنوم عليه للرجال والنساء مطلقا فليقلده من ابتلى بذلك كردي على بأفضل ويأتي في الشرح ما يفيد أن عندنا وجها بجواز ما ذكروا التقليد به أولى من التقليد لأبي حنيفة
قوله ( لا مشيه الخ ) في النفس منه شيء بصري ولعله بناء على أنه معطوف على نحو جلوسه فيفيد جواز فرشه للمشي ويحتمل أنه عطف على فرش أو استعمال الحرير كما هو ظاهر صنيع النهاية فلا إشكال ومن ثم قال الرشيدي وخرج بالمشي فرشه للمشي فيحرم اه قوله ( لا مشيه عليه الخ ) أقول قياس ذلك بالأولى أنه لو أدخل يده تحت ناموسية
____________________
(3/18)
مثلا مفتوحة وأخرج كوزا من داخلها فشرب منه ثم أدخل يده فوضعه تحتها لم يحرم لأن إدخال اليد تحتها لإخراج الكوز ثم لوضعه ثم إخراجها إن لم ينقص عن المشي على الحرير ما زاد عليه خلافا لما أجاب به م ر على الفور مع موافقته على حل المشي عليه فليتأمل سم على حج اه ع ش قوله ( لمفارقته حالا ) قد يقتضي حرمة التردد عليه وجزم به شيخنا وفي البجيرمي عن الإطفيحي أن الأقرب عدم حرمته اه
قوله ( من سائر وجوه الاستعمال ) أي كالاستناد إليه من غير حائل بخلاف ما لو كان بحائل ولو من غير خياطة وأما لبس ما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير كالقاووق فلا يجوز إلا إن خيطا عليه وكذلك التغطي بما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطه حرير فلا يجوز إلا إن خيطا عليه لأن اللبس والتغطي أشد ملابسة للبدن من الجلوس عليه والاستناد إليه والجلوس تحته كالجلوس تحت سحابة أو خيمة أو ناموسية من حرير شيخنا قوله ( إجماعا في اللبس ) أي لبس الرجل وأما في لبس الخنثى فاحتياطا مغني
قوله ( وهو ما يخرج منه الخ ) أي غالبا أي وإلا فقد يصنع مما مات فيه الدود قوله ( فيكمد الخ ) الأولى الواو عبارة المغني وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية وهو كمد اللون اه قوله ( وللخبر الخ ) عطف على قوله إجماعا قوله ( خنوثة ) أي نعومة وليونة وقوله ( بشهامة الرجال ) أي بقوتهم شيخنا قوله ( ويحل ) إلى قوله أو مهلهلا في المغني وإلى قوله وظاهر كلامهم في النهاية إلا قوله وقضية قول الأذرعي إلى والتدثر قوله ( فرش عليه ثوب الخ ) أي وإن لم يتصل به بنحو خياطة نهاية وشيخنا قوله ( على حرير الخ ) أي ولو حصيرا من حرير م ر اه سم قوله ( لذلك الخ ) أي للجلوس عليه
قوله ( ومحل حرمة اتخاذ الحرير ) الخ جواب عما ورد على قوله سواء اتخذه الخ من أن في هذا اتخاذا وهو حرام وقضيته أنه لا حرمة هنا أعني في الجلوس عليها بحائل على القول بحرمة الاتخاذ لاختصاصها بصورة محرمة وأن الجلوس المذكور ليس منها وفيه نظر ظاهر بل لا وجه له لأن من يحرم عليه الاتخاذ يحرمه وإن لم يستعمل مطلقا لا بحائل ولا بدونه بأن لم يزد على وضعه في صندوقه فتحريمه فيما إذا جلس عليه بحائل أولى وكان يمكنه التخلص بأن حل الجلوس لا ينافي التحريم من حيث الاتخاذ سم وقوله بل لا وجه له الخ يأتي عن الكردي ما فيه وتخلص النهاية بما نصه فلو حمل هذا أي ما قاله ابن عبد السلام على من اتخذه ليلبسه بخلاف ما إذا اتخذه لمجرد القنية لم يبعد اه وارتضى به شيخنا وقال ع ش وفي حاشية الزيادي تقييد جواز الاتخاذ بما إذا قصد إلباسه لمن له استعماله وإلا حرم اه
قوله ( اتخاذ الحرير ) عبارة شرح الروض أما اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس فأفتى ابن عبد السلام بأنه حرام انتهت اه سم قوله ( على صورة محرمة ) كأنه يريد نحو لبسه والجلوس عليه بلا حائل سم وفي الكردي على بأفضل والذي يظهر لي أن المراد بقوله على صورة محرمة أي على الرجال والنساء كأن اتخذ على هيئة لا تستعمل إلا لستر الجدار بها مثلا والقول بالتحريم حينئذ مقيس ظاهر فاندفع ما لسم هنا من أنه حمل كلام التحفة على غيره ما قلته ثم اعترضه حتى قال أنه لا وجه له اه
____________________
(3/19)
قوله ( والتدثر ) إلى قوله فيما يظهر في المغني قوله ( والتدثر ) معطوف على الجلوس شارح اه سم قوله ( بحرير استتر بثوب الخ ) عبارة شيخنا أو كالتدثر به أي التدفي به إلا إن خيط عليه ظهارة وبطانة من غير الحرير اه ويأتي عن ع ش ما يوافقه
قوله ( وظاهر كلامهم أنه لا فرق الخ ) محل تأمل إذ تسمية ما ذكر تدثرا ممنوع نعم تعليقها في السقف ممتنع لأمر آخر وهو كونه من إفراد تزيينه بالحرير الممنوع كما سيأتي ما لم يقيد بالحاجة كما بحثه الشارح هذا ولو أخذ الشارح ذلك من قولهم بفرش أو غيره المؤذن بأن كل ما يعد استعمالا عرفا يحرم لكان أقرب ثم رأيت في المغني والنهاية تفسير وقول المصنف وغيره بقولهما من وجوه الاستعمال كلبسه والتدثر به واتخاذه سترا وفيه تصريح ما بما ذكرت من الأخذ بصري
قوله ( وهو قريب إن صدق عليه الخ ) عبارة ع ش ولو رفعت سحابة من حرير حرم الجلوس تحتها حيث كانت قريبة بحيث يعد مستعملا أو منتفعا بها ولو جعل مما يلي الجالس ثوب من كتان مثلا متصل بها أي بأن جعل بطانة لها لم يمنع ذلك حرمة الجلوس تحتها كما لو كان ظاهر اللحاف حريرا فتغطى ببطانته التي هي من كتان فإنه يحرم لأنه مستعمل للحرير ولو رفعت السحابة جدا بحيث صارت في العلو كالسقوف لم يحرم الجلوس تحتها كما لا يحرم السقف المذهب وإن حرم فعله مطلقا واستدامته إن حصل منه شيء بالعرض على النار وحيث حرم الجلوس تحت السحابة فصار ظلها غير محاذ لها بل في جانب آخر حرم الجلوس فيه لأنه مستعمل لها كما لو تبخر بمبخرة الذهب من غير أن يحتوي عليها كذا أجاب م ر بعد السؤال عنه والمباحثة فيه فليتأمل سم على المنهج اه وقوله ولو جعل الخ محل وقفة وقوله كما لو كان ظاهرا للحاف الخ هذا القياس فيه ما لا يخفى فإن الفرق بينهما ظاهر
قوله ( إن صدق عليه عرفا الخ ) هذا التقييد بالنسبة إلى حكم الجلوس تحتها أما أصل تعليقها والستر بها فحرام مطلقا كما هو ظاهر لأنه من إفراد تزيين البيوت ومنه يعلم أنه لا فرق بالنسبة للتزيين بين الرجال والنساء أما بالنسبة لحكم الجلوس تحتها حيث حرم بقيده الآتي الذي أفاده فواضح أنه يفرق بينهما وأن الحرمة إنما هي بالنسبة إلى الرجال فتأمله بصري قوله ( هنا ) أي في الجلوس تحت الحرير قوله ( لأنه يقصد الخ ) قضيته أن البشخانة القريبة يحرم الجلوس تحتها وإن قصد بها منع نزول الغبار وقد ينافيه قوله الآتي أي لغير حاجة إلا أن يفرق بينها وبين ستر السقف قوله ( ولا كذلك ثم ) قد ينظر فيه بأن السقف قد يقصد بالجلوس تحته منع نحو الشمس فيعد استعمالا له إذا قرب منه سم وتقدم عن ع ش ما يوافق إطلاق الشارح الظاهر في عدم الفرق بين قرب السقف المذهب وبعده قول المتن ( والأصح تحريم افتراشها ) والثاني يحل وسيأتي ترجيحه نهاية ومغني قوله ( وعليه ) أي على الأصح المذكور قوله ( على وجه ) هذا كالصريح في أن عندنا وجها بجواز افتراش الحرير للرجل والجلوس عليه بلا حائل فليراجع ثم رأيت في المغني ما نصه وقيل يجوز الجلوس عليه ويرده الحديث المتقدم اه
قوله ( ويحرم ) إلى قوله أي لغير حاجة في النهاية والمغني إلا قوله قيل قوله ( على الكل ) أي كل من الرجل والمرأة قوله ( ستر سقف أو باب الخ ) أي كما يقع في أيام الزينة والفرح نعم إن أكرههم الحاكم على الزينة المحرمة فلا حرمة عليهم لعذرهم ويحرم التفرج عليها بخلاف المرور لحاجة شيخنا زاد ع ش وليس من ذلك ما لو أكرهوا على مطلق الزينة فزينوا بالحرير الخالص مع كونهم لو زينوا بغيره أو بما أكثره من القطن مثلا لم يتعرض لهم فيحرم عليهم بذلك اه قوله ( أو جدار الخ ) والمتجه وفاقا لم ر أن مثل ستر الجدران بالحرير إلباسه للدواب لأنه محض زينة وليست كصبي ومجنون لظهور الغرض في إلباسه والانتفاع به سم على المنهج ومثل ذلك إلباسها الحلي لما علل به ع ش
قوله ( غير الكعبة ) أفهم جواز ستر الكعبة وهو كذلك والظاهر أنه لا فرق بين داخلها وخارجها وأنه
____________________
(3/20)
لا يحرم الاستناد لجدارها المستور به ولا التصاق لنحو الملتزم بحيث يصير سترها أو برقعها مسدولا على ظهره لأن ذلك لا يعد استعمالا وأنه لا يمتنع جعل ستارة الصفة من البيت حرير أو أنه يمتنع جعل خيمة من حرير وإن كانت على خشب مركب تحتها م ر اه سم عبارة ع ش فرع هل يجوز الدخول بين ستر الكعبة وجدارها لنحو الدعاء لا يبعد جواز ذلك لأنه ليس استعمالا وهو دخول لحاجة وهل يجوز الالتصاق لسترها من خارج في نحو الملتزم فيه نظر فليحرر سم على المنهج وقوله وهو دخول لحاجة قد تمنع الحاجة فيما ذكر ويقال بالحرمة لأن الدعاء ليس خاصا بدخوله تحت سترها ويفرق بين هذا وبين الجواز في نحو الملتزم بأن الملتزم ونحوه مطلوب فيه أدعية بخصوصها وقوله فيه نظر الخ الظاهر الجواز قياسا على جواز الدخول بينه وبين الجدار اه ع ش
قوله ( قيل وملحق الخ ) اعتمده النهاية والمغني عبارتهما ويحل لبس الكتان والقطن والصوف ونحوها وإن غلت أثمانها ويكره تزيين البيوت للرجال غيرهم حتى مشاهد العلماء والصلحاء أي محل دفنهم بالثياب أي غير الحرير ويحرم تزيينها بالحرير والصور نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيما لها والأوجه جواز ستر قبره صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء به كما جزم به الأشموني في بسيطه جريا على العادة المستمرة من غير نكير اه وقولهما نعم يجوز ستر الكعبة به الخ أي إن خلا عن النقد شيخنا عبارة شرح بأفضل أما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم اه قوله ( ويلحق بها قبره الخ ) اعتمد م ر أن ستر توابيت الصبيان والنساء والمجانين وقبورهم بالحرير جائز كالتكفين بل أولى بخلاف توابيت الصالحين من الذكور البالغين العقلاء فإنه يحرم سترها بالحرير ثم وقع منه م ر الميل لحرمة ستر قبور النساء أي ونحوها بالحرير ووافق على جواز تغطية محارة المرأة سم على المنهج اه ع ش قوله ( به ) أي بالحرير والجار متعلق بستر سقف الخ قوله ( أي لغير حاجة ) راجع لستر السقف والباب والجدار كما هو ظاهر سم
قوله ( وقد يشكل ) أي حرمة ستر سقف الخ قوله ( بما يأتي في كيس الدراهم الخ ) قد يقال كيس الدراهم لا يكون إلا محل حاجة والمتوقف على فقد الغير إنما هو الضرورة وكفى هذا في الفرق سم قوله ( هنا ) أي في ستر نحو الجدار وقوله ( ثم ) أي في كيس الدراهم سم قول المتن ( وأن للولي الخ ) أي ممن له ولاية التأديب فيشمل الأم والأخ الكبير مثلا فيجوز لهما إلباسه الحرير فيما يظهر ع ش قوله ( الأب ) إلى قول المتن قلت في النهاية والمغني قول المتن ( إلباسه الصبي ) اعتمد م ر أن ما يجوز للمرأة يجوز للصبي والمجنون فيجوز إلباس كل منهما نعلا من ذهب حيث لا إسراف عادة سم على المنهج اه ع ش وشيخنا
قوله ( كحلي الذهب الخ ) المراد بالحلي ما يتزين به وليس منه جعل الخنجر المعروف والسكين المعروفة فيحرم على الولي إلباس الصبي ذلك لأنه ليس من الحلي وأما الحياضة المعروفة فينبغي حل إلباسها له لأنها مما يتزين به النساء ومما يدل على جوازها للنساء قوله م ر السابق والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهو التي يسمونها الحياصة ع ش قوله ( والمجنون ) وترك إلباسهما ما ذكر أي من الحرير والحلي ولو يوم عيد أولى كما قاله الشيخ عز الدين في الصبي وقال لا فرق بين الذكر والأنثى وفي الحلبي أن إلباس الصبي والصبية الحرير مكروه بجيرمي وفي قوله والصبية وقفة فليراجع قول المتن ( حل افتراشها ) أي كلبسه سواء في ذلك الخلية وغيرها نهاية ومغني عبارة شيخنا أي وسائر أوجه الاستعمال كالتدثر به والجلوس تحته ونحو ذلك ومحل حل افتراشهن له ما لم يكن مزركشا بذهب أو فضة اه وعبارة ع ش خرج بافتراشها استعمالها له في غير اللبس والفرش فلا يحل
____________________
(3/21)
وأما ما جرت به عادة النساء من اتخاذ غطاء الحرير لعمامة زوجها أو تغطي به شيئا من أمتعتها المسمى الآن بالبقنجة فالأقرب الجواز فيها اه وقوله خرج إلى قوله وأما الخ محل تأمل
قوله ( وأطلق بعضهم الخ ) وافقه شيخنا عبارته ويحرم على الرجل النوم في ناموسية الحرير ولو مع المرأة وكذلك دخوله في الثوب الحرير الذي تلبسه بخلاف ما إذا علا عليها من غير دخول فلا يحرم اه ولعل ما بحثه الشارح من التقييد بالحاجة أوجه قوله ( فضلا ) إلى قوله أي تأذيا في النهاية والمغني إلا قوله وألحق به إلى المتن وقوله وهذا إلى المتن
قوله ( وألحق به جمع الخ ) إن كان مرادهم ما يحصل به مشقة لا تحتمل عادة فهو وجيه لا معدل عنه لمسألة القمل الآتية بصري أقول وصف الألم بالشديد كالصريح في إرادة ذلك قوله ( أو فجأة حرب الخ ) الظاهر أن التقييد بالفجأة ليس بشرط بل إذ احتاج إلى القتال باختياره ولم يجد غيره جاز له لبسه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يفيده قوله ( يقوم الخ ) تنازع فيه الغيران
قوله ( وصحح في الكفاية قول جمع يجوز الخ ) والأوجه عدم الجواز كما هو ظاهر كلام الأصحاب مغني ونهاية قوله ( يجوز القباء الخ ) أي من الحرير قوله ( وإن وجد غيره ) أي غير الحرير قوله ( الذي مر ) أي في شرح وغيره قول المتن ( وللحاجة ) والأوجه أن من الحاجة أن يجد غيره لكنه ضعيف عن حمله لنحو ضعفه أو ضعف مركوبه شرح العباب اه سم
قوله ( كستر العورة الخ ) أي إذا لم يجد غير الحرير وكذا ستر ما زاد عليها عند الخروج للناس نهاية ومغني عبارة سم أي بأن فقد ساترا غيره أي يليق به فيما يظهر قال في شرح العباب وأفتى أبو شكيل بأنه لو احتاج إليه لنحو التعميم عند الخروج لنحو جماعة أو شراء ولم يجد غيره ولو خرج بدونه سقطت مروءته جاز له الخروج به للحاجة إليه انتهى اه زاد ع ش فإن خرج متزرا مقتصرا على ذلك نظر فإن قصد بذلك الاقتداء بالسلف وترك الالتفات إلى ما يزري بالمنصب لم تسقط بذلك مروءته بل يكون فاعلا للأفضل وإن لم يقصد ذلك بل فعل ذلك انخلاعا وتهاونا بالمروءة سقطت مروءته كذا في الناشري بأبسط من هذا سم على المنهج ومن ذلك يؤخذ أن لبس الفقيه القادر على التجمل بالثياب التي جرت بها عادة أمثاله ثيابا دونها في الصفة والهيئة إن كان لهضم النفس والاقتداء بالسلف الصالحين لم يخل بمروءته وإن كان لغير ذلك أخل بها ومنه ما لو ترك ذلك معللا بأن حاله
____________________
(3/22)
معروف وأنه لا يزيد مقامه عند الناس باللبس ولا ينقص بعدمه وإنما كان هذا مخلا لمنافاته منصب الفقهاء فكأنه استهزاء بنفس الفقه اه
قوله ( لكنه يزيلها ) لعل مرجع الضمير في يزيلها للضرورة سم أي العلة الشاملة لكل من الجرب والحكة قوله ( بل لو قيل الخ ) هو الوجه وينبغي أن المراد تخفيف له وقع سم قوله ( وكون الحكة غير الجرب الخ ) أي والحكة بكسر الحاء الجرب اليابس نهاية ومغني فيكون الجرب أعم كردي ولا يخفى أنه لا يدفع الإشكال قوله ( دون صورتها الخ ) أي صورة مادة الحكة والجرب ويحتمل صورة الحكة مع صورة الجرب قول المتن ( ودفع قمل ) أي وللحاجة في دفع قمل لأنه لا يقمل بالخاصة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لا يقمل الخ في المختار قمل رأسه من باب طرب وعليه فيقرأ ما هنا بفتح المثناة التحتية وفتح الميم ويكون المعنى لا يقمل من لبسه اه قوله ( في الكل ) كذا في النهاية والمغني ولعل المراد بذلك قول المصنف للضرورة الخ وقوله وللحاجة الخ كما هو صريح شرح بافضل قوله ( أن الأول ) أي الإرخاص لحكة ( لا تخصص ) أي الإرخاص بالسفر
قوله ( ويؤخذ ) إلى المتن في النهاية قوله ( ويؤخذ من قوله للحاجة الخ ) في الأخذ نظر لتحقق الحاجة مع وجود المغني وإن كان المأخوذ هو المتجه سم قوله ( لم يجز له الخ ) معتمد ع ش قوله ( ونازع فيه شارح بأن جنس الحرير الخ ) اعتمده المغني قوله ( على أن لبس نجس العين الخ ) أي أما المتنجس فلا يتوقف حله على ضرورة كما يأتي ع ش ( فيها ) أي في الإباحة أو في الضرورة المبيحة قول المتن ( وللقتال الخ ) قال في التنبيه ويجوز للمحارب لبس الديباج الثخين الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح ولبس المنسوج بالذهب إذا فاجأته الحرب ولم يجد غيره اه قال ابن النقيب في شرحه قوله إذا فاجأته الحرب الخ شرط في المنسوج بالذهب فقط اه ولعل الأوجه عدم اشتراطها فيه أيضا بل الشرط أن لا يجد ما يقوم مقامه فيجوز لبسه حينئذ وإن تسبب في الخروج للحرب ولم تفاجئه وهو ظاهر ما نقله الشارح في شرح قول العباب وكذا ما هو جنة فيه كديباج صفيق وإن لم تفاجئه الحرب اه مما نصه وكالدرع المنسوج بذهب فإنها لا تحل في الحرب إلا إذا لم يجد ما يقوم مقامها اتفاقا كما قاله في المجموع انتهى اه سم قول المتن ( كديباج الخ ) بكسر الدال وفتحها فارسي معرب مأخوذ من التدبيج وهو النقش والتزيين أصله ديباه بالهاء
قوله ( مقامه ) بفتح الميم لأنه من الثلاثي يقال قام هذا مقام ذاك بالفتح وأقمنه مقامه بالضم نهاية ومغني قال ع ش قوله بكسر الدال وفتحها والكسر أفصح اه وقال الرشيدي قوله م ر مأخوذ من التدبيج لا يناسب كونه معربا إذ المعرب لفظا استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم وهذا الأخذ يقتضي أنه عربي فتأمل اه ولعل وجه التأمل أن قوله م ر أصله ديباه الخ يلحقه بالعربي ويدفع الإشكال قوله ( قيل هذه مفهومة الخ ) جرى عليه المغني قوله ( بالأولى ) أي فإنه إذا جاز لمجرد المحاربة فلأن يجوز للقتال بطريق الأولى مغني قوله ( فإن تلك الخ ) مجرد هذا لا يمنع فهم إحداهما من الأخرى فتأمله وقوله ( وهذه في خصوص نوع منه الخ ) فيه نظر لأن كاف كديباج تدخل بقية أنواع الحرير وما المانع إن قال تلك في الاحتياج إليه لمجرد الستر أو أعم وهذه في الاحتياج لدفع السلاح فلا تكرار سم وقوله لأن كاف كديباج الخ فيه نظر ظاهر وقوله فلا تكرار فيه أن الأعم يغني عن الأخص
قوله ( فلم يغن أحدهما الخ ) أما عدم إغناء الفجأة عن القتال فواضح لأنها أخص منه وأما عدم إغناء الحرير عن الديباج فمحل تأمل لأن الأخص مندرج في الأعم فلو اقتصر في التعليل على الأول كان أولى ثم رأيت في النهاية قال وأعاد هذا المسألة لئلا يتوهم أن الجواز فيما مر
____________________
(3/23)
مخصوص بحالة الفجأة فقط دون الاستمرار اه وهو حسن لولا تعبيره بالإعادة بصري قول المتن ( من إبريسم ) هو بكسر الهمزة والراء وبفتحهما وبكسر الهمزة وفتح الراء الحرير وهو فارسي معرب مغني أي فيه ثلاث لغات شيخنا
قوله ( أي حرير ) إلى قوله ولو شك في النهاية والمغني قوله ( أي حرير بأي الخ ) تفسير بالأعم وأشار به إلى أن المراد هنا الأعم لا خصوص الإبريسم شيخنا قوله ( عن الدود ) أي عن بيته على حذف المضاف فضمير داخله لهذا المحذوف قول المتن ( ويحل عكسه ) وهو مركب نقص فيه الإبريسم عن غيره كالخز سداه حرير ولحمته صوف نهاية ومغني قوله ( إنما نهى رسول الله الخ ) قد يقال صريح قوله إنما الخ وإطلاق قوله وسدى الثوب يقتضيان حل المركب ولو كان حريره أكثر فليتأمل بصري قوله ( المصمت ) هو بضم الميم وسكون الصاد وفتح الميم وبالمثناة من قوله أصمته اه قاموس بالمعنى ع ش
قوله ( وأما العلم الخ ) عبارة النهاية والمغني فأما الخ بالفاء ولعل الرواية مختلفة قوله ( ولا عبرة الخ ) عبارة النهاية وعلم من قولنا وزنا أنه لا أثر لظهور الحرير في المركب مع قلة وزنه أو مساواته لغيره خلافا للقفال ولو تغطى بلحاف حرير وغشاه بغيره اتجه أن يقال إن خاط الغشاء عليه جاز لكونه كحشو الجبة وإلا فلا اه قال ع ش قوله م ر إن خاط الخ أي من أعلى وأسفل كما يؤخذ من قوله لكونه كحشو الخ اه قوله ( خلافا لجمع ) أي فيجوز لبس الأطالسة المشهورة وإن كان ظاهرها أن الحرير فيها أكثر شيخنا قوله ( لجمع متقدمين ) عبارة المغني خلافا للقفال في قوله إن ظهر الحرير في المركب حرم وإن قل وزنه وإن استتر لم يحرم وإن كثر وزنه اه قوله ( في الاستواء ) أي وزيادة الحرير سم
قوله ( على الأوجه الخ ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا ولو شك في كثرة الحرير وغيره أو استوائهما حرم كما جزم به في الأنوار اه زاد الأول ويفرق بينه وبين عدم تحريم المضبب إذا شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم الحرير لغير المرأة اه قال ع ش قوله م ر والأصل تحريم الحرير الخ مقتضاه أنه لو شك في المحرمة المطرزة بالإبرة حرم استعمالها وهو المعتمد اه
قوله ( ويفرق الخ ) قضية هذا الفرق حل ما يأخذه من مال من أكثر ماله حرام وإن ظن حرمة ذلك المأخوذ بعينه وإلا لم يحتج للفرق وقد يمنع الحل حينئذ سم وهو الظاهر قوله ( ويظهر منع اجتهاده الخ ) فيه نظر سم قوله ( مع تيسر سؤال الخ ) مفهومه جواز الاجتهاد مع التعسر وعليه فما ضابط التيسر والتعسر ينبغي أن يحرر بصري قوله ( عن الأكثر ) متعلق بسؤال خبيرين قوله ( فلا يكره الخ ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( تحريمه ) أي العكس قوله ( بخلاف المستوى الخ ) راجع لقوله فلا يكره لبسه ويحل ما طرز أو رقع بحرير الخ يتردد المنظر في المطرز والمنسوج بالقصب والظاهر أنه من قبيل المطرز بالذهب والفضة فيحرم استعمال ما كان فيه وإن كان قليلا جدا كما هو ظاهر إطلاقهم في المطرز بهما وإن لم أر من صرح بحكمه بخصوصه فليراجع ثم حرمة المطرز أو المخطط بالقصب بالنسبة إلى الفضة ظاهرة لأنها تتحصل بالنار بلا شك وأما بالنسبة لما فيه من الذهب فينبغي تخريجه على اختلاف المتأخرين في استعمال الملبوس المموه هل يجري فيه تفصيل الأواني أو يحرم استعماله مطلقا لأنه ألصق بالبدن من الأواني جرى في الزكاة من شرح الروض على الأول وكذا في التحفة كما سيأتي وجرى جمع منهم ابن عتيق وابن زياد على الثاني فإنه أفتى في ثوب خطط بذهب لا يحصل منه شيء بحرمته بصري وقوله في المطرز والمنسوج وكان الأولى الاقتصار على المنسوج
قوله ( أو رقع ) إلى قوله قال الحليمي في النهاية والمغني إلا قوله أي معتدلة قوله ( أو رقع الخ ) هذا إذا كان لزينة أما لو كان لحاجة فلو ألحق بالتطريف لم يبعد سم ويأتي عن ع ش خلافه قوله ( أعني الطراز الخ ) عبارة
____________________
(3/24)
النهاية وغيره والتطريز جعل الطراز الذي هو حرير خالص مركبا على الثوب اه قال ع ش ومنه ما اعتيد الآن من جعل قطع الحرير على نحو الثوب اه قوله ( ما يركب الخ ) أي ما نسج خارجا عن الملبوس ثم وضع عليه وخيط بالإبرة كالشريط بجيرمي قوله ( للخبر المذكور ) أي في شرح ويحل عكسه
قوله ( أنه يشترط أن يكون قدر أربع أصابع الخ ) أي عرضا وإن زاد طوله انتهى زيادي وفي سم ظاهر كلامهم أن المراد قدر الأصابع الأربع طولا وعرضا فقط بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع وعرضه على عرضها اه لكن الحاصل من كلامهم أنه تحرم زيادته في العرض على الأربع أصابع ولا يتقيد بقدر في الطول ع ش واعتمده القليوبي والحلبي وكذا شيخنا عبارته وأما المطرز والمرقع فكالمنسوج لكنه يتقيد كل منهما بكونه أربع أصابع عرضا وإن زاد طولا واعتمد البشبيشي في حل المرقع أن لا يزيد طولا أيضآ على أربعة أصابع ويتقيد كل منهما أيضا بكونه لا يزيد في الوزن نعم لا يحرمان في حالة الشك في كثرتهما لأن الأصل هنا الحل اه قوله ( إلا موضع إصبعين الخ ) عبارة النهاية والمغني إلا موضع إصبع أو إصبعين
قوله ( قال الحليمي الخ ) عبارة المغني ولو كثرت محالهما أي الطراز والرقع بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا خلافا لما نقله الزركشي عن الحليمي من أنه لا يزيد على طرازين على كم وكل طراز لا يزيد على أصبعين ليكون مجموعهما أربع أصابع اه زاد النهاية ويفرق بينه وبين المنسوح بأن الحرير هنا متميز بنفسه بخلافه ثم فلا لأجل ذلك حرمت الزيادة على الأربع أصابع وإن لم يزد وزن الحرير اه قال ع ش قال بعضهم ويؤخذ من كلام الشارح م ر حل لبس القواويق القطيفة لأنها كالرقع المتلاصقة أقول وهو ممنوع لأن هذه إنما تفصل على هذه الكيفية التي يفعلونها ليتوصل بها إلى الهيئة التي يعدونها زينة فيما بينهم بحسب العادة وليست كالرقع التي الأصل فيها أن تتخذ لإصلاح الثوب وهذا هو الوجه اه
قوله ( وخالفهما صاحب الكافي الخ ) الظاهر أن مراد صاحب الكافي بانفصالهما عدم اتصال أحدهما بالآخر ردا للمقابل القائل بعدم الجواز نظرا إلى أن المجموع أكثر من أربع أصابع فليتأمل بصري ( كل واحد ) أي من العلمين اللذين في الطرفين قوله ( لانفصالهما ) أي العلمين قوله ( وحكم الكمين حكم طرفي العمامة الخ ) وفي الإيعاب عن الجواهر يجوز أن يجعل في كل طرف من طرفي العمامة قدر أربع أصابع من الحرير انتهى والظاهر أنه يجري في الحضاية المعروفة التي تركب في طرف العمامة من الحرير فإن كان عرضها أربع أصابع حلت وإلا فلا كردي على بافضل
قوله ( من المقالتين ) أي مقالة الحليمي والجويني ومقالة صاحب الكافي قوله ( لكنها ) أي عبارة الروض والمجموع قوله ( فالشرط أن لا يزيد المجموع الخ ) تقدم عن النهاية والمغني خلافه وفي الكردي على بافضل ما حاصله اعتمده الشارح في شروح بافضل والإرشاد مقالة الحليمي وفي التحفة أن لا يزيد المجموع الخ وفي الإيعاب أنه لا يجوز الزيادة على طرازين أو رقعتين ويجوز في كل أن يكون أربع أصابع واعتمد شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي أنه إذا تعددت محالهما وكثرت بحيث يزيد الحرير على غيره حرم وإلا فلا اه قوله ( وما اقتضاه الخ ) في دعوى الاقتضاء نظر بل الظاهر ما مر آنفا عن البصري
قوله ( وأما اغتفار التعدد الخ ) اعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( مطلقا ) أي زاد على اثنين أم لا وزاد المجموع منهما على ثمانية أصابع أم لا قوله ( بشرط أن لا يزيد كل على أربع ) أي
____________________
(3/25)
فلا بد من الفصل بين كل طرازين أي ورقعتين
فرع تقطع بعض أجزاء الثوب فرفيت ينبغي اعتبار الوزن سم
قوله ( فبعيد الخ ) خلافا لشيخ الإسلام والنهاية والمغني قوله ( من كلام هؤلاء ) أي الحليمي والجويني وصاحب الكافي قوله ( وكذا ) أي بعيد ( قول الجيلي الخ ) قد يقال ما الفرق بين مقالة الجيلي وما قبلها حتى أفردت عنها بل الظاهر أنها عينها لا يقال الفرق عدم اشتراطه أن لا يزيد كل على أربع أصابع لأنا نقول هذا مراد له وإن لم يصرح به فيما يظهر إذ لا تسعه المخالفة في ذلك مع تصريح الحديث السابق بذلك فليتأمل بصري قوله ( كل منهما ) أي من الطراز والرقعة قوله ( طرفيها الخ ) أي في كل منهما كردي قوله ( وأفتى ) إلى قوله وصورة المسألة في المغني قوله ( إلا أن بين الخ ) عبارة النهاية والمغني وفرق بين كل أربع أصابع بمقدار قلم الخ قوله ( فرق قلم ) أي مقداره كردي
قوله ( قال الغزي وهذا الخ ) عبارة النهاية قال الشيخ وفيه وقفة إلا أن يقال تتبعت العادة في العمائم فوجدت كذلك انتهى وقد ينظر في كل منهما إذ ما في العمامة من الحرير منسوج وقد مر أن العبرة فيه بالوزن فحيث زاد وزن الحرير الذي في العمامة حرمت وإلا فلا اه قال ع ش قوله م ر وقد ينظر في كل منهما أي مما قاله ابن عبد السلام وما قاله الشيخ والتنظير هو المعتمد وقد تحمل عبارة ابن عبد السلام على علم منفصل عن العمامة وقد خيط بها وعليه فلا يتأتى النظر المذكور اه
قوله ( وإنما تقيد الخ ) عبارة المغني فإن جرت العادة على خلافه اعتبرت إذا العادة تختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأماكن اه قوله ( وصورة المسألة ) أي مسألة ابن عبد السلام وقوله ( لحمها ) أي العمامة كردي وأقر ع ش التصوير المذكور قوله ( فإذا الخ ) بالتنوين قوله ( أما التطريز ) إلى قوله والإسنوي في المغني وإلى قوله وما أفاده في النهاية قوله ( فكالنسج الخ ) أي لا كالطراز وإن قال الأذرعي أنه مثله ويحل حشو جبة ونحوها بالحرير كالمخدة لأن الحشو ليس ثوبا منسوجا ولا يعد صاحبه لابس حرير مغني ونهاية قوله ( نعم قد يحرم الخ ) أي المطرز بالإبرة وإن لم يزد وزنه ع ش قوله ( لكونه من لباس النساء الخ ) أي لا لكون الحرير فيه نهاية قوله ( بتحريم التشبه الخ ) وقد ضبط ابن دقيق العيد ما يحرم التشبه بهن فيه بأنه ما كان مخصوصا بهن في جنسه وهيئته أو غالبا في زيهن وكذا يقال في عكسه نهاية قال ع ش ومن العكس ما يقع لنساء العرب من لبس البشوت وحمل السكين على الهيئة المختصة بالرجال فيحرم عليهن ذلك وعلى هذا فلو اختصت النساء أو غلب فيهن زي مخصوص في إقليم وغلب في غيره تخصيص الرجال بذلك الزي كما قيل إن نساء قرى الشام يتزيين بزي الرجال الذين يتعاطون الحصاد والزراعة ويفعلن ذلك فهل يثبت في كل إقليم ما جرت به عادة أهله أو ينظر لأكثر البلاد فيه نظر والأقرب الأول ثم رأيت في أن ابن حج نقلا عن الإسنوي ما يصرح به وعليه فليس ما جرت به عادة كثير من النساء بمصر الآن من لبس قطعة شاش على رؤوسهن حراما لأنه ليس بتلك الهيئة مختصا بالرجال ولا غالب فيهم فليتنبه له فإنه دقيق وأما ما يقع من إلباسهن ليلة جلائهن عمامة رجل فينبغي فيه الحرمة لأن هذا الزي مخصوص بالرجال اه قوله ( وهو الأصح ) معتمد ع ش قول المتن ( أو طرف ) أي بأن يجعل طرفه مسجفا نهاية
قوله ( أي سجف ) إلى قوله فحكمه في النهاية والمغني قال ع ش ومثل السجاف الزهريات المعروفة لأنها مما تستمسك به الخياطة فهي كالتطريف اه قوله ( أي سجف ظاهره الخ ) قد يقال ما الفرق بين السجاف الظاهر وبين الطراز ولعله والله أعلم أن السجاف الظاهر ما كان على أطراف الكمين والطوق والجيب والذيل على سمت السجاف الباطن والطراز ما يجعل على الكتف مثلا فليحرر بصري قول المتن ( بحرير ) احترز به عن التطريز والتطريف بذهب وفضة فإنه حرام وإن قل لكثرة الخيلاء فيه ولو جعل بين البطانة والظهارة ثوبا حريرا جاز لبسه وتحل خياطة الثوب به ويحل لبسه ولا يجيء فيه تفصيل المضبب لأن الحرير أهون من الأواني ويجوز منه كيس المصحف للرجل مغني ونهاية قول المتن ( قدر العادة ) ولو اتخذ سجافا بقدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن ليس هو كعادة أمثاله جاز إبقاؤه لأنه وضع بحق ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء بخلاف عكسه وهو ما لو اتخذ سجافا زائدا على قدر عادة أمثاله ثم انتقل منه لمن هو بقدر
____________________
(3/26)
عادة أمثاله فإنه يحرم إبقاؤه لأنه وضع بغير حق قياسا على ما لو اشترى المسلم دار الكافر وكانت عالية على بناء المسلم شيخنا وع ش
قوله ( الغالبة لأمثله الخ ) أي سواء جاوز أربع أصابع أو لا نهاية عبارة شيخنا فالعين بعادة أمثاله وإن زاد وزنه فإن خالف عادة أمثاله وجب قطع الزائد اه وقوله وإن زاد وزنه فيه وقفة ظاهرة بل لا يجوز العمل بذلك إلا بنقل صريح عن الأصحاب قوله ( مكفوفة الفرجين الخ ) المكفوف ما جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف نهاية قوله ( ما مر في الطراز ) أي من اعتبار أربع أصابع مغني قوله ( بأنه الخ ) أي التطريف
قوله ( وقد يحتاج لأكثر الخ ) قضيته أن الترقيع لو كان لحاجة جازت الزيادة عليها وهو محتمل وإطلاق الروضة يقتضي المنع شرح م ر أقول قد يقال أن الترقيع لحاجة أولى بالجواز من التطريف لأن الحاجة إليه أتم ونفعه أقوى سم وهذا وجيه وإن قال ع ش قوله م ر يقتضي المنع معتمد اه قوله ( فإنه مجرد زينة ) قد يتصور فيه الحاجة كالرفو فلعله كالتطريف سم وقد يقال بل هو منه قوله ( فتقيد الخ ) بصيغة الماضي المبني للفاعل أو المفعول والتأنيث باعتبار عبارة المغني فيتقيد والنهاية فيقيد
قوله ( حكم الحرير فيما مر ) عبارة شرح م ر ولو صبغ بعض ثوبه بزعفران هل هو كالتطريف فيحرم ما زاد على الأربع أصابع أو كالمنسوج من الحرير وغيره فيعتبر الأكثر الأوجه أن المرجع في ذلك العرف فإن صح إطلاق المزعفر عليه عرفا حرم وإلا فلا انتهت اه سم واعتمده ع ش وكذا شيخنا عبارته نعم يحرم المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران كله وكذا بعضه لكن بقيد صحة إطلاق المزعفر عليه عرفا بخلاف ما فيه نقط من الزعفران اه وقول النهاية كالتطريز حقه كالتطريز قوله ( وكذا المعصفر ) خلافا للنهاية والمعنى ووافقهما شيخنا وفي الكردي على بافضل مال الشارح هنا كشيخ الإسلام إلى حرمته وجرى على حله الخطيب والجمال الرملي وغيرهما وجرى الشارح في شرحي الإرشاد على ما قاله الزركشي وأقر في الأسنى الزركشي اه عبارة النهاية والمغني ويحرم على غير المرأة المزعفر دون المعصفر كما نص عليه الشافعي خلافا للبيهقي ولا يكره لغير من ذكر مصبوغ بغير الزعفران والعصفر سواء الأحمر والأصفر والأخضر وغيرها سواء قبل النسج وبعده وإن خالف فيما بعده بعض المتأخرين اه قال ع ش والمعصفر مكروه خروجا من خلاف من منعه وينبغي تقييد الكراهة بما لو كثر المعصفر بحيث يعد معصفرا في العرف والأقرب كراهة المزعفر حيث قل اه وعبارة شيخنا ويكره المعصفر كله وكذا بعضه لكن بقيد صحة إطلاق المعصفر عليه بخلاف ما فيه نقط من العصفر فلا يكره وأما سائر المصبوغات فلا تحرم ولا تكره سواء الأحمر والأصفر والأخضر والأسود والمخطط اه قوله ( كخبر كان يصبغ ثيابه بالزعفران الخ ) انظره مع أن الكلام في المعصفر سم عبارة البصري قوله كأن يصبغ ثيابه بالزعفران كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى وهو محل تأمل لأن كلامنا في المعصفر لا يقال يعلم حكمه من ذلك بالأولى لأنا نقول هو كذلك إلا أنه لا يلائم قوله بل تصرح به فليتأمل اه
قوله ( ويرد الخ ) أي ما قاله الزركشي من التفصيل قوله ( وله وجه الخ ) أي للإطلاق قوله ( ويؤيده ) أي الفرق المذكور بين المزعفر والمعصفر قوله ( حله )
____________________
(3/27)
معتمد ع ش قوله ( واعتمده الخ ) أي الحل قوله ( جمع متأخرون وهو قضية إطلاق النهاية وغيرها كردي على بافضل ( وبها صرح الخ ) أي بالحرمة قوله ( أن يكون الخ ) أي تصغير اللحية به قوله ( نهى الرجل ) من إضافة المصدر إلى مفعوله قوله ( مطلقا ) أي بدون تقييد بشيء
قوله ( فهو الخ ) أي حديث النهي المطلق وكذا ضمير لكن حمله الخ قوله ( ويؤيد الحل ) أي لاستعمال الزعفران في البدن قوله ( بين كونه ) أي الزعفران
قوله ( فلو حرم الزعفران ) فعل وفاعل
وقوله ( أو فصل الخ ) ببناء المفعول من التفعيل قوله ( من قول البيهقي الخ ) أي السابق آنفا قوله ( ويحل أيضا زر الجيب ) أي مثلا عبارة النهاية وأفتى الوالد رحمه الله تعالى بجواز الأزرار الحرير لغير المرأة قياسا على التطريف بل أولى اه
قوله ( وكيس نحو الدراهم الخ وغطاء العمامة ) وفي شرح م ر أن الأرجح حرمتهما سم عبارة ع ش بعد نقله عن الزيادي مثله الأقرب حرمة غطاء العمامة وإن كان المباشر لاستعماله زوجته مثلا لأنها إنما استعملت لخدمة الرجال لا لنفسها اه وقال شيخنا إن كان لرجل حرم وإن كان لامرأة فلا يحرم وكذلك منديل الفراش فيجوز حيث استعملته المرأة ولو في مسح فرج الرجل ويحرم حيث استعمله الرجل ولو في مسح فرج المرأة اه وقد يؤيده ما يأتي في كتابة الحرير قوله ( وليقة الدواة ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( على الأوجه )
فرع الوجه حل غطاء الكوز من الحرير وإن كان بصورة الإناء إذ استعمال الحرير جائز للحاجة وإن كان بصورة الإناء سم على حج وفيه على المنهج فرع ينبغي وفاقا لم ر جواز تعليق نحو القنديل بخيط الحرير لأنه لا ينقص عن جواز جعل سلسلة الفضة للكوز ومن توابع جعلها له تعليقه وحمله بها وهو أخف منه انتهى اه ع ش
قوله ( في الثانية ) وهي الكيس قوله ( والثالثة ) وهي الغطاء
قوله ( فقد مر حل رأس الكوز الخ ) شرطه أن لا يكون على صورة إناء بأن يكون صفيحة وقياسه حل تغطية رأسه بقطعة حرير ليست مخيطة على صورة الإناء بل أولى لأن باب الحرير أوسع م ر بل الوجه الحل وإن كان بصورة الإناء لأنه استعمال لحاجة سم قوله ( وكذا هاتان أيضا الخ ) وقد يفرق بأن تغطية الإناء مطلوبة بخلاف العمامة م ر اه سم وقوله بخلاف العمامة قد يمنع قوله ( ومن هنا ) أي من التعليل بالانفصال قوله ( أن يكون في بدنه ) قضيته جواز ربط الأمتعة وحفظها في ثوب حرير لكن يشكل على هذا الضبط ما تقدم من حرمة ستر الجدار ونحوه به وأن المتبادر من كلامهم حرمة استعمال نحو غرارة الحرير في نقل الأمتعة سم وقد يدفع الإشكال بأن حرمة ستر نحو الجدار عند عدم الحاجة وما هنا لحاجة
قوله ( وصرح في المجموع الخ ) اعتمده النهاية والمغني قوله ( بحل خيط السبحة ) ومثل ذلك فيما يظهر الخيط الذي ينظم فيه أغطية
____________________
(3/28)
الكيزان من نحو العنبر والخيط الذي يعقد عليه المنطقة وهي التي يسمونها الحياضة بل أولى بالحل شرح م ر اه سم
قوله ( وألحق به آخرون البند الخ ) يحتمل أن يكون المراد به المحابس التي تجعل بين حبات السبحة ليعلم بها على المحل الذي يقف عنده المسبح عند عروض شاغل مثلا فإن كان هو المراد فالحكم فيه على ما ذكروه وإلا فحكمه كذلك فيما يظهر بصري عبارة شيخنا والبجيرمي ومنها أي المستثناة علاقة المصحف وعلاقة السكين والسيف وعلاقة الحياضة وخيط الميزان والمفتاح والسبحة في شراريبها تردد فقيل تحل مطلقا وقيل تحرم مطلقا والمعتمد التفصيل فإن كانت من أصل خيطها جازت وإلا فلا اه
قوله ( فقال يحل ذلك ) اعتمده م ر اه سم عبارة ع ش قال سم على المنهج اعتمد م ر جواز جعل خيط السبحة من حرير وكذا شراريبها تبعا لخيطها وقال ينبغي جواز خيط نحو المفتاح حريرا للحاجة اه وقوله وكذا شراريبها أي التي هي متصلة بطرف خيطها أما ما جرت به العادة مما يفصل به بين حبوب السبحة فلا وجه لجوازه ثم رأيت في حج ما يصرح بذلك وقوله وقال ينبغي جواز الخ وبنبغي أن مثل ذلك خيط السكين من الحرير فيجوز وإن لاحظ الزينة اه ع ش
قوله ( انتهى ) أي قول بعضهم قوله ( حرما ) أي الشرابة والبند قوله ( وإن كان الخ ) أي الكيس ولا يخفى أن هذه الغاية لا موقع لها هنا وإنما موقعها عند قوله وكيس نحو الدراهم قوله ( ويحرم ) إلى قوله لأن القصد في النهاية والمغني إلا مسألة النقش قوله ( ويحرم خلافا لكثيرين الخ ) والأوجه عدم حرمة استعمال ورق الحرير في الكتابة ونحوها لأنه يشبه الاستحالة نهاية قال ع ش ونقل بالدرس عن شيخنا الزيادي أنه يجوز للرجل جعل تكة اللباس من الحرير أقول ولا مانع منه قياسا على خيط المفتاح وقياس ذلك أيضا جواز خيط الميزان لكونه أمكن من الكتان ونحوه اه وعبارة شيخنا ومنها أي من المستثناة جعل الحرير ورق كتابة لأنه استحال حقيقة أخرى وبهذا فارق الكتابة على رقعة حرير فإنها تحرم ومنها تكة اللباس وقال بعضهم بجواز زر الطربوش وبعضهم بحرمته وقد غلب اتخاذه في هذا الزمان فينبغي تقليد القول بالجواز للخروج من الإثم اه
قوله ( كتابة الرجل ) أي ولو لامرأة لأن الحرمة للاستعمال وهو الكتابة فلا فرق بين كون المكتوب له رجلا أو امرأة م ر وقوله ( لا المرأة ) أي ولو لرجل إلا أن تكون كتابتها سببا لاستعماله بعد ذلك لأنها حينئذ معينة على المعصية م ر اه سم وع ش قوله ( الصداق فيه الخ ) المتجه إن ختم الحرير كالكتابة فيه م ر اه سم قوله ( لأن المستعمل الخ ) ويؤخذ منه تحريم كتابة الرجل فيه للمراسلات ونحوها مغني قوله ( كذا أفتى به المصنف الخ ) وهو المعتمد وسئل قاضي القضاة ابن رزين عمن يفصل للرجال الكلوثات والأقباع الحرير ويشتري القماش الحرير مفصلا أو يبيعه لهم فقال يأثم بتفصيله لهم وبخياطته أو بيعه أو شرائه لهم كما يأثم بصوغ الذهب للبسهم قال وكذا خلع الحرير يحرم بيعها والتجارة فيها مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وبخياطته وكالخياطة النسج بالطريق الأولى قوله ( ونوزع فيه الخ وقوله وإن خالف فيه الخ ) أي في التحريم الذي أفتى به المصنف الخ وكان الأولى ذكر الغاية في المعطوف عليه قوله ( بين هذا ) أي كتابة الرجل في الحرير لامرأة قوله ( ونقش ثوب الخ ) وجوز م ر بحثا نقش الحلي للمرأة والكتابة عليه لأنه زينة للمرأة وهي تحتاجه للزينة وبحث أيضا أن كتابة اسمها على ثوبها الحرير إن احتاجت إليها في حفظه جاز فعلها للرجال وإلا فلا فليتأمل
فرع قد يسأل عن الفرق بين جواز كتابة المصحف بالذهب حتى للرجل وحرمة تحليته بالذهب للرجل ولعله أن كتابته راجعة لنفس حروفه الدالة عليه بخلاف تحليته فالكتابة أدخل في التعلق به سم على المنهج
قوله ( قوله إن احتاجت إليها الخ ) ينبغي
____________________
(3/29)
أن مثله كتابة التمائم في الحرير إذا ظن بإخبار الثقة أو اشتهار نفعه لدفع صداع أو نحوه وأن الكتابة في غير الحرير لا تقوم مقامه ويؤيد هذا ما تقدم من حل استعماله لدفع القمل ونحوه ع ش قوله ( حفظه ) أي المكتوب فيه
قوله ( نعم يشكل الخ ) وعلى ما أشرنا إليه أن قضية كلامهم أن لا تتقيد الحرمة بالبدن لا إشكال هنا سم قوله ( على هذا ) أي تحريم كتابة الصداق في الحرير أو قوله بخلاف الكتابة فإنها تعد الخ قوله للمكتوب أي الحرير المكتوب فيه ففيه حذف وإيصال قوله ( وفيه ما فيه ) أي لوجود ما ذكر في النقش والخياطة أيضا قوله ( وقول الماوردي ) إلى قوله فأخذ بعضهم في النهاية والمغني قوله ( يحمل على من يخشى الفتنة ) أي وإن طال الزمن وظاهر على هذا الحمل حرمة إلباس الملوك إياه لغيرهم وقوله فأخذ بعضهم الخ على هذا الأخذ القياس حل الإلباس فليتأمل سم قوله ( من يخشى الفتنة الخ ) عبارة الكردي على بافضل وفي الإيعاب متى خشي من الملبس له الخلعة ضررا وإن قل جاز له اللبس وإلا فلا اه
قوله ( ولا يدل له الخ ) وجه الدلالة عند زاعمها أنه إذا جازت الرخصة في لبس الذهب للزمن اليسير في حالة الاختيار وأن ذلك القدر لا يعد استعمالا فالحرير أولى نهاية قوله ( لبيان المعجزة ) أي لتحقيق إخباره صلى الله عليه وسلم لسراقة بذلك ع ش قوله ( ويكره ) إلى المتن تقدم عن النهاية والمغني مثله بزيادة عبارة بافضل مع شرحه ويحل الحرير للكعبة أي لسترها سواء الديباج وغيره لفعل السلف والخلف له وليس مثلها في ذلك سائر المساجد ويكره تزيين مشاهد العلماء والصلحاء وسائر البيوت بالثياب لخبر مسلم ويحرم بالحرير والمصور وأما تزيين الكعبة بالذهب والفضة فحرام كما يشير إليه كلامهم اه
قوله ( تزيين غير الكعبة الخ ) عبارة النهاية والمغني تزيين البيوت حتى مشاهد العلماء والصلحاء أي محل دفنهم بالثياب غير الحرير ويحرم تزيينها بالحرير والصور نعم يجوز ستر الكعبة به تعظيما لها اه قوله ( أي المتنجس ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية والمغني إلا قوله وخرج إلى المتن قوله ( أي المتنجس ) أي بغير معفو عنه شيخنا زاد سم والمتنجس شامل للنجاسة الحكمية فقضية ما يأتي حرمة المكث به في المسجد اه قوله ( لما يأتي الخ ) أي بدليل قوله بعد عطفا على المحرم وكذا جلد الميتة في الأصح مغني قوله ( إن كان جافا الخ ) عبارة شرح م ر نعم يستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صائفا بحيث يعرف فيتنجس ثوبه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء اه والفرق بين ما أفهمه ذلك من الجواز حيث لا يتعذر الماء مثلا والمنع إذا كان بدنه مترطبا بغير العرق كما أفاده قول الشارح إن كان جافا الخ شدة الابتلاء بالعرق كما وافق على ذلك م ر وعلى الجواز مع وجود العرق في الحال إذا لم يتعذر الماء سم عبارة ع ش قوله م ر بحيث يعرق فيتنجس بدنه هو شامل للنجاسة الحكمية ومثل ثوبه بدنه وفي شرح الروض ما يفيد أنه يحرم وضع النجاسة الجافة كالزبل على بدنه أو ثوبه بلا حاجة فليحرر سم على المنهج
وقوله ( ويحتاج الخ ) ينبغي أن يكون محل ذلك إذا دخل الوقت أما قبله فلا يحرم عليه لبسه لأنه ليس مخاطبا بالصلاة ومن ثم إذا كان معه ماء جاز له التصرف فيه قبل دخول الوقت وإن علم أنه لا يجد في الوقت ماء ولا ترابا وأن يجامع زوجته قبل دخول الوقت وإن علم ذلك أيضا اه ع ش وما نقله عن شرح الروض يأتي عن النهاية والمغني مثله عبارة البجيرمي قال الإسنوي الأظهر أنه لا يجوز استعمال النجاسة في الثياب أي تلطيخها به ولا في البدن
____________________
(3/30)
أي استعمالها فيه بحيث تتصل به رطبا كان أو يابسا انتهى سم اه
قوله ( أما في نحو الصلاة الخ ) عبارة النهاية بخلاف لبسه في ذلك بعد الشروع فيه فيحرم سواء كان الوقت متسعا أم لا لقطعه الفرض بخلاف النفل فإنه لا يحرم لجواز قطعه ومعلوم أن لبسه في أثناء طواف مفروض بنية قطعه جائز وبدونه ممتنع أما إذا لبسه قبل أن يحرم بنفل أو فرض غيره ضيق أو بعد تحرمه بنفل واستمر فالحرمة على تلبسه بعبادة فاسدة أو استمراره فيها لا على لبسه اه وكذا في المغني إلا مسألة الطواف المفروض وقول أو بعد تحرمه بنفل قوله ( فيحرم إن كانت فرضا ) أي بعد الشروع فيه مطلقا وقبله إذا ضاق الوقت كما مر عن النهاية والمغني قوله ( وكذا إن كانت نفلا الخ ) أي سواء لبسه قبل تحرمه أو بعده كما مر عن النهاية وإن كان الاستدراك الآتي ظاهرا في الصورة الثانية فقط ( تحريم تنجيس البدن ) وكذا الثوب على الصحيح م ر اه سم ويأتي عن المغني ما يوافقه فقول شيخنا ولا يحرم تنجيس ملكه كثوبه وجداره ولو لغير غرض ما لم يلزم عليه ضياع المال اه ضعيف قوله ( من غير ضرورة ) يعني من غير حاجة
قوله ( يحرم المكث به ) أي بلباس متنجس بغير معفو عنه سم وشيخنا قال البصري ومن ذلك أي المكث المحرم المكث بالنعل المتنجسة اه قوله ( من غير حاجة الخ ) أي أما لحاجة كما في النعل والبابوج الذي به نجاسة فيجوز شيخنا أي إن مكث بذلك للصلاة مثلا قوله ( كما بحثه الأذرعي الخ ) وقرر م ر أن من دخل بنجاسة في نحو ثوبه أو نعله رطبة أو غير رطبة إن خاف تلويث المسجد أو لم يكن دخوله لحاجة حرم وإلا فلا وقد يستشكل هذا بجواز عبور حائض أمنت التلويث ولو لغير حاجة ثم قرر تحريم دخول من بنحو ثوبه نجاسة المسجد ومكث فيه من غير حاجة سم على المنهج اه ع ش أي فيحمل تقريره الأول على الثاني الموافق لما في النهاية والتحفة والمغني قول المتن ( لا جلد كلب الخ )
فرع قضية حرمة استعمال نحو جلد الكلب والخنزير وشعرهما لغير ضرورة حرمة استعمال ما يقال له في العرف الشيته لأنها من شعر الخنزير نعم إن توقف استعمال الكتان عليها ولو يوجد ما يقوم مقامها فهذا ضرورة مجوزة لاستعمالها ويعفى حينئذ عن ملاقاتها مع نداوته قال م ر ينبغي الجواز إن توقف الاستعمال عليها وأقول ينبغي أن يقيد الجواز بما إذا لم يمكن تجفيف الكتان وعمله عليها جافا فليتأمل سم على المنهج اه ع ش
قوله ( فيحل قطعا ) اعتمده ع ش عبارة قوله م ر فلا يحل لبسه الخ خرج به الفرش فيجوز وبه صرح ابن حج اه ويأتي عن الزيادي مثله قوله ( كما في الأنوار ) فيه نظر ظاهر والوجه منع ذلك على أن ما نسبه للأنوار لم نره فيه ولعل النسخ مختلفة سم ووافقه شيخنا فقال والافتراش والتدثر كاللبس اه قول المتن ( وكذا جلد الميتة الخ ) أي قبل الدبغ وكذا يحرم على الآدمي استعمال نجاسة في بدنه أو شعره أو ثوبه ولو كان النجس مشط عاج في شعر الرأس إذا كانت هناك رطوبة وإلا فيكره كما في المجموع خلافا للإسنوي في قوله يحرم أي العاج مطلقا وكأنهم استثنوا العاج لشدة جفافه مع ظهور رونقه وجلد الآدمي وشعره وإن كان طاهرا يحرم استعماله إلا للضرورة مغني ونهاية وحاصله حرمة استعمال نجس غير العاج لغير حاجة مطلقا سواء كان في البدن أو الثوب أو الشعر وسواء كان هناك رطوبة أو لا وكذا استعمال جزء الآدمي وحرمة استعمال العاج مع الرطوبة وكراهته بدونها قال ع ش قوله مشط عاج الخ وهو أنياب فيلة وينبغي جواز حمله لقصد استعماله عند الاحتياج إليه ومعلوم أن محل ذلك في غير الصلاة ونحوها أما فيهما فلا يجوز لوجوب اجتناب النجاسة فيهما في البدن والثواب والمكان وقوله م ر إذا كانت هناك رطوبة أي لما فيه من تنجيس الرأس واللحية وقوله م ر وجلد الآدمي الخ أي ولو حربيا خلافا لابن حج اه ع ش قوله ( فيحرم لبسه الخ ) أي ولو فوق الثياب وخرج باللبس الافتراش فيجوز قطعا ولو من مغلظ زي وع ش اه
____________________
(3/31)
ويأتي وتقدم في الشرح ما يوافقه قوله ( في حال الاختيار ) خرج به حال الضرورة فيجوز لبسه وهل من الضرورة مجرد ستر عورته عن الأعين فيه نظر ويتجه أنه منها لما فيه من بدء المشقة عليه في رؤية عورته سم قوله ( من التعبد الخ ) هو الدعاء للطاعة وقيل هو التكليف بجيرمي
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من قوله مع ما عليه من التعبد الخ قوله ( أنه يحل إلباس جلدها الخ ) ويحتمل خلافه اعتبار لما من شأنه ذلك وهو الأوفق بإطلاقهم شرح م ر وفي شرح الإرشاد الصغير ولو غير مميز كما اقتضاه إطلاقهم سم عبارة ع ش قوله م ر وهو الأوفق الخ معتمد اه قوله ( وإلباس ) إلى قوله والكلب في النهاية والمغني قوله ( وإلباسه ) من إضافة المصدر إلى فاعله ومرجع الضمير المكلف المعلوم من المقام قوله ( للآخر ) أي لا لغيرهما عبارة النهاية والمغني وأما تغشية غير الكلب والخنزير وفرعهما أو فرع أحدهما مع الآخر بجلد واحد منها فلا يحل بخلاف تغشيته بغير جلدها من الجلود النجسة فإنه جائز اه قوله ( وجلد الميتة الخ ) بالنصب عطفا على جلد كل الخ يعني يجوز إلباس غير الكلب والخنزير وفرع أحدهما جار غيرها وإن اختلف النوع خلافا لما يوهمه صنيعه
قوله ( لدابته ) أي الجلد والإضافة لأدنى ملابسة قوله ( ويحرم الخ ) عبارة النهاية والمغني وليس إلباس الكلب الذي لا يقتنى أو الخنزير جلد مثله مستلزما لاقتنائه ولو سلم فإثمه على الاقتناء دون الإلباس على أنه قد يجوز اقتناؤه لمضطر احتاج إلى حمل شيء عليه أو ليدفع به نحو سبع أو يكون ذلك لأهل الذمة فإنهم يقرون عليها أو لمضطر تزود به ليأكله كما يتزود بالميتة فله حينئذ أن يجلله كما هو ظاهر وبذلك اندفع استشكال الإسعاد اه قوله ( أو حفظ ) أي لنحو الزراعة قول المتن ( ويحل الاستصباح الخ ) وفي شرح المهذب عن الروياني ما حاصله أنه يجوز وضع الدهن الطاهر في آنية نجسة كالمتخذة من عظم الفيل لغرض الاستصباح به فيها واعتمده شيخنا الطبلاوي رحمه الله تعالى وإن وجد طاهرة يستصبح فيها وهو ظاهر لأن غرض الاستصباح حاجة مجوزة لذلك كما جاز وضع الماء القليل في آنية نجسة لغرض إطفاء نار أو نحو ذلك وتنجيس الطاهر إنما يحرم لغير غرض فليتأمل سم على المنهج اه ع ش قول المتن ( الاستصباح الخ ) وكذلك دهن الدواب به اه
قوله ( مع الكراهة ) إلى الفائدة في النهاية والمغني إلا قوله ومن قيد إلى ويجوز قوله ( بعارض الخ )
فرع إذا استصبح بالدهن النجس جاز إصلاح الفتيلة بإصبعه وإن تنجس وأمكن إصلاحها بنحو عود لأن التنجيس يجوز للحاجة ولا يشترط لجوازه الضرورة سم على المنهج اه ع ش
قوله ( في الفأرة الخ ) أي في جواب السؤال عن الفأرة التي تموت الخ فقوله تموت الخ صفة للفأرة المحلي بلام الجنس الذي في حكم النكرة عبارة المغني وغيره لأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال إن كان جامدا فألقوها وما حولها وإن كان مائعا فاستصبحوا به أو فانتفعوا به اه قوله ( ودخانه النجس الخ ) والبخار الخارج من الكنيف طاهر وكذا الريح الخارجة من الدبر كالجشاء لأنه لم يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون الرائحة الكريهة الموجودة فيه لمجاوره النجاسة لا أنه من عينها نهاية قوله ( يعفى عن قليله ) قال في المجموع ويجوز طلي السفن بشحم الميتة وإطعام الميتة للكلاب والطيور وإطعام الطعام المتنجس للدواب مغني ونهاية قوله ( نعم يحرم ذلك في المسجد ) مطلقا وبه صرح الإمام وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم عبارة شيخنا ويحرم في المسجد وإن لم يلوث اه
قوله ( لحرمة إدخال النجاسة فيه الخ ) فيه أن نفس الاستصباح
____________________
(3/32)
حاجة فالوجه جواز الاستصباح به في المسجد بشرط أمن التلويث منه ومن دخانه وإن قل م ر اه سم وع ش
قوله ( وكذا الدار الخ ) عبارة النهاية قال الأذرعي والأوجه أن يلحق بالمسجد المنزل المؤجر والمعار ونحوهما إن طال زمن الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو الجدار ويعفى عما يصيبه من دخان المصباح لقلته اه قوله ( وكذا الدار المستأجرة أو المعارة الخ ) الوجه الامتناع فيهما حيث أدى إلى تنجيسها وتسويدها مطلقا م ر اه سم عبارة ع ش قال م ر يجوز إسراج الدهن النجس في بيت مستعار معه أو مؤجر له بشرط أن لا يلوثه بنحو دخانه نعم اليسير الذي جرت العادة بالمسامحة به بحيث يرضى به المالك في العادة فلا بأس فلو كان موقوفا أو لنحو قاصر امتنع أي ولو يسيرا لأنه هناك مالك يعتبر رضاه ويتفرع على ذلك الطبخ بنحو الجلة في البيوت الموقوفة ونحوها وقد قال م ر وينبغي أن يمتنع إذا ترتب عليه تسويد الجدران وجوز أن يستثنى ما إذا أعد مكان في تلك البيوت للطبخ وجرت العادة بالطبخ فيها فليحرر سم على المنهج اه عبارة شيخنا ولا يحرم تنجيس ملك غيره أو موقوف بما جرت به عادة كتربية الدجاج والأوز ونحوهما بخلاف ما لم تجر به العادة فإنه يحرم إن لوث اه وكذا في البجيرمي إلا أنه مثل للمعتاد بالوقود بالسرجين في البيوت وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الأرض بالنجس أي تسبيخها به اه قوله ( إن أدى إلى تنجيس شيء الخ ) أي ولم يأذن مالكه اه حلبي
قوله ( ويجوز اتخاذه صابونا ) ويجوز استعماله في ثوبه وبدنه كما صرحوا به ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات وإن باشرها الدابغ بيده قال في الخادم وكذلك وطء المستحاضة وكذلك الثقبة المتفتحة تحت المعدة فإنه يجوز للحليل الإيلاج فيها نهاية قال ع ش قوله م ر استعمال الأدوية النجسة الخ أما دبغ الجلود بروث الكلب والخنزير فلا يجوز وكذا تسميد الأرض به أيضا انتهى زيادي أي ومع ذلك لو دبغ به طهر الجلد ويغسل سبعا إحداها بتراب اه وفي البجيرمي عن الشوبري ومحل عدم جواز الدبغ بروث الكلب والخنزير إذا وجد غيره صالحا له اه
قوله ( اتخاذه صابونا ) أي للاستعمال لا للبيع كذا في المغني ومقتضاه حرمة الاتخاذ للبيع وإن لم يتحقق البيع فليتأمل بصري قوله ( لأن أكثرها الخ ) متعلق لمهمة وعلة له قوله ( وإنما هي ملتقطة ) أي الأكثر والتأنيث نظرا للمعنى قوله ( فيها ) أي الفائدة قوله ( منه ) أي من هذا التأليف وقوله ( ثم ) أي في ذلك التأليف قوله ( كما قاله الخ ) أي عدم التحرر قوله ( في طول عمامته الخ )
فائدته سئل الجلال السيوطي عن شخص من أبناء العرب يلبس الفروج والزنط الأحمر وعمامة العرب واشتغل بالعلم وفضل وخالط الفقهاء فأمره آمر أن يلبس ثياب الفقهاء لأن في ذلك خرما لمروءته فهل الأولى له ذلك أو الاستمرار على هيئة عشيرته وما جنس ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس تحت عمامته وما مقدار عمامته وهل لبس أحد من الصحابة في عهده صلى الله عليه وسلم الزنط أو الفروج فقال في الجواب لا إنكار عليه في لباسه
____________________
(3/33)
ذلك ولا خرم لمروءته لأن ذلك لباس عشيرته وطائفته ولو غيره أيضا إلى لباس الفقهاء لم يخرم مروءته فكل حسن ذاك لمناسبته أهل جنسه وهذا لمناسبته أهل وصفه ثم بين أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس القلانس تحت العمائم ويلبس القلانس بغير عمائم ويلبس العمائم بغير قلانس ويلبس القلانس ذوات الآذان في الحروب وأنه كان كثيرا ما يعتم بالعمائم الحرقانية والسود في أسفاره ويعتجر اعتجارا والاعتجار أن يضع على الرأس تحت العمامة شيئا وأنه ربما لم تكن العمامة فيشد العصابة على رأسه وجبهته وأن البيهقي روى عن ركانة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فرق بينا وبين المشركين العمائم على القلانس وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس قلنسوة بيضاء وبين أن القلنسوة غشاء مبطن يستر به الرأس ثم قال دل مجموع ما ذكر على أن الذي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة تحت العمامة هو القلنسوة ودل قوله بيضاء على أنه لم يكن من الزنوط الحمر وأشبه شيء أنها من جنس الثياب القطن أو الصوف الذي هو من جنس الجباب والكساء لا الذي من جنس الزنوط إلى أن قال وقد روى البيهقي عن ابن عبد السلام عن ابن عمر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم ويدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه وهذا يدل على أنها عدة أذرع والظاهر أنها كانت نحو العشرة أو فوقها بيسير وأما الفروج فقد صح كما في البخاري أنه صلى الله عليه وسلم لبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين قال العلماء الفروج هو القباء المفرج من خلف وهذا الحديث أصل في لبس الخلفاء له وإنما نزعه لكونه كان حريرا وكان لبسه له قبل تحريم الحرير فنزعه لما حرم وفي صحيح مسلم أنه قال حين نزعه نهاني عنه جبريل انتهى اه سم
قوله ( استروحا إليه ) أي أسرع الطبري وغيره إلى المقدار المذكور من غير تعب تحقيق كردي قوله ( فهو شيء الخ ) خبر وما وقع للطبري الخ قوله ( في الرداء ) أي ردائه صلى الله عليه وسلم قوله ( أربعة أذرع الخ ) بالرفع قوله ( أو وشبران ) أو لعطف مدخوله على ونصف والواو لعطف مدخوله على أربعة أذرع قوله ( إلا القول الثاني ) وهو أربعة أذرع ونصف في عرض ذراعين وشبر قوله ( والمبالغة الخ ) عطف على تحسين الخ قوله ( بسائر أنواعه ) أي الملبوس قوله ( وأفضلية الأول الخ ) عطف على تساويهما أي واحتمل أفضلية الأول وهو المتوسط وقوله ( وأفضلية الثاني الخ ) عطف عليه أيضا وهو الأرفع بالقصد المذكور كردي قوله ( والتوسع على العيال ) كذا في أصله رحمه الله تعالى وفي نسخة السيد عمر البصري ونسخ صحيحة أخرى التوسيع مصطفى الحموي قوله ( وإيثار شهوتهم الخ ) كقوله والتوسع عطف على إكرام ضيف وقوله من غير تكلف راجع لكل من الثلاث قوله ( ويؤيده ) أي ندب الحفا قوله ( لنحو دخول مكة ) أي كدخول المدينة قوله ( بهذه الشروط ) وهي قصد التواضع وأمن المؤذي وأمن التنجس
قوله ( ويحل ) إلى قوله انتهى في النهاية والمغني قوله ( ويحل الخ ) ولبس خشن لغير غرض شرعي خلاف السنة كما اختاره في المجموع وقيل مكروه نهاية وإمداد زاد شرح بافضل ويلحق بذلك أكل الخشن اه واعتمد المغني كراهة لبس الخشن قوله ( انتهى ) أي ما في المجموع قوله
____________________
(3/34)
( اختص به المشبه به ) أي أو غلب فيه على ما مر عن النهاية قوله ( لما يأتي ) أي في آخر الهبة كردي قوله ( انتهى ) أي ما في المجموع قوله ( نحو جلوس الخ ) عبارة شرح بافضل ويحرم على الرجل وغيره استعمال جلد الفهد والنمر اه قوله ( به شعر الخ ) وفي الإيعاب بخلاف ما إذا أزيل وبره كردي على بافضل قوله ( وإن جعل الخ ) أي شعره قوله ( والصواب حلها الخ ) ويحل أيضا فرو الفند وقاقم وحوصل وسمور كردي على بافضل قوله ( كجوخ وجبن الخ ) أي وسكر اشتهر عمله بدم الخنزير
قوله ( بل لا يفيد الخ ) تقدم مثله عن المغني ( إلا في فرو ) كذا بالواو في بعض النسخ وفي بعضها بالدال وهي أفيد وأنسب قوله ( في فرد معين ) أي علم عمله بذلك بخصوصه وقوله ( دون مطلق الجنس ) أي دون أمثال ذلك الفرد التي لم يعلم عملها بذلك فلا تحرم وإن اتحد الصانع والمصنع قوله ( شعره نجس ) هذه الجملة خبر وفرو الوشق قوله ( لأنه الخ ) أي الوشق قوله ( حدوث مؤذ ) أي كالحية والعقرب قوله ( في ثوب ) أي في شأنه قوله ( خلعه ) صفة ثانية لثوب أو حال منه وقوله ( خشيت الخ ) مقول قال
قوله ( وبينهما ) أي الحديثين قوله ( في المخطط أو إليه أو عليه ) أي لابسا له أو متوجها إليه أو واقفا عليه وينبغي أخذا من التعليل بالافتتنان تقييد المخطط بالظهور بحيث يقع عليه النظر بخلاف ما إذا غطاه بما يمنع وقوع النظر إليه كأن لبس فوقه غيره فلا كراهة حينئذ والله أعلم قوله ( إليها ) أي إلى خطوط هذا الثوب
قوله ( وقد يجاب الخ ) لا يخفى بعده ولو حمل الحديث الثاني على ذي خطوط غريبة من شأنها إشغال الخاطر لم يبعد فإنه من الوقائع الفعلية المحتملة قوله ( بأنها ) أي أحبية الحبرة قوله ( ذاك ) أي حديث القطن قوله ( وكونه ) إلى قوله بل لو توقفت في النهاية والمغني إلا قوله بل فسق قوله ( وكونه الخ ) أي القميص أي ونحوه للرجل أما المرأة فيجوز لها إرسال الثوب على الأرض إلى ذراع ويكره لها الزيادة على ذلك وابتداء الذراع من الكعبين على الأقرب شرح بافضل ونهاية وإمداد وكذا في المغني إلا أنه اعتمد أن ابتداءه من الحد المستحب للرجال وهو إنصاف الساقين قال الكردي على بافضل وجزم به الشارح في النفقات من التحفة واستوجهه في الإيعاب ونقله فيه عن شيخ الإسلام اه قوله ( فلبسه ليعرف الخ ) أي فيندب لهم نهاية ومغني وشرح بافضل أي ويحرم على غيرهم التشبه بهم فيه ليلحقوا بهم ع ش ويأتي في الشرح مثله
قوله ( وأطلقوا الخ ) عبارة النهاية والمغني وشرح بافضل وإفراط توسعة الثياب والأكمام بدعة وسرف وتضييع للمال نعم ما صار شعارا للعلماء يندب لهم لبسه ليعرفوا بذلك فيسألوا الخ ويسن أن يبدأ بيمينه لبسا ويساره خلعا وأن يخلع نحو نعليه إذا جلس وأن يجعلهما وراءه ويجنبه إلا لعذر وأن يطوي ثيابه ذاكرا اسم الله تعالى وإلا لبسها الشيطان كما ورد اه زاد الأولان ويكره بلا عذر المشي في نعل واحدة أو نحوها كخف ولا يحرم استعمال النشاء وهو المتخذ من القمح في الثوب والأولى تركه وترك دق الثياب وصقلها اه وزاد شيخنا فإن كان ذلك أي الدق والصقل ممن يريد البيع كان من الغش المحرم فيجب إعلام المشتري به اه قال ع ش قوله وتضييع للمال ومع ذلك هو مكروه إلا عند قصد الخيلاء وقوله ويسن أن يبدأ بيمينه الخ ولو خرج من المسجد فينبغي أن يقدم يساره خروجا ويضعها على ظهر نعل اليسار مثلا ثم يخرج باليمين فيلبس نعلها ثم يلبس نعل اليسار فقد جمع بين سنة الابتداء بلبس اليمين والخروج باليسار وقوله م ر وأن يطوي ثيابه ذاكرا الخ أي مع التسمية والمراد بالطي لفها على هيئة غير الهيئة التي تكون عليها عند إرادة اللبس وقوله ولو خرج من المسجد
____________________
(3/35)
الخ أي ولو دخل في المسجد فيخرج يساره من نعلها ويضعها على ظهر نعلها ثم يخرج يمينه من نعلها ويضعها في المسجد ثم يضع اليسار فيه فقد جمع بين الابتداء بخلع اليسار والدخول باليمين اه ع ش
قوله ( ولقصد التجمل ) أي في حضور الجمعة والمسجد ومجامع الناس قوله ( كما هو ) أي التساهل وقوله ( هنا ) أي في التوضيع قوله ( استرواحا ) أي طلبا للراحة عن تعب التحقيق قوله ( على الرأس ) أي بلا قلنسوة قوله ( أو نحو قلنسوة الخ ) بالجر عطف على الرأس قوله ( وهو ) أي شديد الضعف قوله ( ولا في فضائل الأعمال ) عطف على مقدر أي لا في غير الفضائل ولا في الفضائل قوله ( عادة ) أي بحسب عادة أمثاله قوله ( وعليه ) أي ما يزيد على اللائق قوله ( كيفيتها ) أي من حيث اللف واللون قوله ( وعكسه ) أي مروءة سوقي بلبس عمامة فقيه قوله ( بعادته ) أي عادة أمثاله في زمانه ومكانه قوله ( وسيأتي ) أي في الشهادات قوله ( لأن فيه حينئذ ) أي في الخرم مع كونه متحملا للشهادة قوله ( بإزرائها ) أي ترك العمامة فكان ينبغي تذكر الضمير في قوله عدم ندبها من أصلها قوله ( خلاف ذلك ) أي خرم مروءة لابسه إذا اطردت عادة محله بتركه
قوله ( وفي حديثين الخ ) تأكيد لقوله فإن أصل وضعه الخ والواو بمعنى بل قوله ( لم تنخرم بها ) يعني يلبس العمامة قوله ( ونزول أكثر الملائكة ) أي وصحة نزول الخ قوله ( ولا بأس بلبس القلنسوة ) أي ولا بلبس العمامة فلا قلنسوة ولا بشد عصابة على الرأس والجبهة بلا عمامة كما مر عن السيوطي قوله ( اللاطية بالرأس ) أي اللاصقة به قوله ( المضربة الخ ) أي المحشوة صفة بعد صفة للقلنسوة قوله ( وبلا عمامة ) عطف على قوله تحت العمامة قوله ( وبقول الراوي الخ ) متعلق بقوله قد يتأيد الخ قوله ( قد يتأيد بعض ما اعتاده ) كذا في أصل الشارح رحمه الله تعالى بإثبات لفظة بعض ولا ثبوت لها في أكثر النسخ مصطفى الحموي قوله ( وتميز الخ ) عطف على قوله ترك العمامة قوله ( ورعاية قدرها الخ ) أي العمامة
قوله ( لكن بتسليم ذلك ) أي التأيد قوله ( أولئك ) أي بعض الحفاظ أو الكثيرون من العلماء قوله ( وجاء في العذبة الخ ) هي اسم لقطعة من القماش تغرز في مؤخر العمامة وينبغي أن يقوم مقامها إرخاء جزء من طرف العمامة من محلها ع ش أقول بل المراد بالعذبة هنا ما يشمل إرسال طرف العمامة كما في المغني والأسنى عبارة الأول والسنة أن تكون العذبة بين الكتفين ويجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبدونه ولا كراهة في واحد منهما ولكن الأفضل إرخاؤه اه وكذا في الأسنى إلا أنه قال بدل الاستدراك وصح في إرخائه خبر مسلم عن عمرو بن دينار قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء وقد أرخي طرفها بين كتفيه اه قوله ( ناصة الخ ) صفة لأحاديث الخ قوله ( ولأجل هذا ) أي مجيء تلك الأحاديث في العذبة قوله ( بأن المراد بله فعل العذبة ) أي بأن مراد الشيخين بقولهما له فعل العذبة
____________________
(3/36)
قوله ( وقد استدلوا الخ ) إثبات لندب العذبة قوله ( وهذا ) أي استدلال الأصحاب المذكور قوله ( في إرسالها ) أي في كيفية إرسالها قوله ( ثم إرسالها الخ ) قضية قول الأسنى والمغني والنهاية والسنة أن تكون العذبة بين الكتفين اه أن إرسالها إلى الأيمن خلاف السنة ولا فضيلة فيه من حيث الإرسال خلافا لما يوهمه تعبير الشارح بصيغة اسم التفضيل فليراجع قوله ( فتذكر ) أي العذبة المرسلة عن الجانب الأيسر قوله ( حكمة ندبها ) أي ندب أصل العذبة قوله ( بعض مجسمي الحنابلة ) يعني ابن تيمية قوله ( هنا ) أي في بيان العذبة قوله ومر أي في قوله فإن زاد على ذلك ككل ما زاد الخ قوله ( بل هي ) أي العذبة وكان الأولى بل إياها
قوله ( قصد نحو الخيلاء ) أي كإظهار الصلاح قوله ( المستلزمة ) صفة لقصد الشهرة فكان الأولى التذكير قوله ( من إرسالها ) أي العذبة قوله ( به ) أي بترك ذلك الخاطر قوله ( فيها ) أي في تلك الوساوس ( خلا عنه ) أي عن الصلاح أو العلم قوله ( بإرسالها ) متعلق بقوله إيهامه الخ قوله ( لا يوجب الخ ) خبر قوله وخشية الخ قوله ( وبحث الزركشي الخ ) معتمد ع ش قوله ( فيعطيه ) أي مثلا قوله ( من القاعدة السابقة ) أي في أوائل الفائدة قوله ( كذلك ) أي موصوفا بتلك الصفة ( وعليه ) أي على البحث المذكور أو على قصد التغرير ( يحمل قول ابن عبد السلام الخ ) هذا المحل محل تأمل قوله ( منه ) أي من كلام العلماء قوله ( هو قسمان ) أي الطيلسان
قوله ( نحو عمامة ) أي كالقلنسوة قوله ( على الكتفين ) أي ويرخيان إلى جانب الصدر قوله ( في تعريفه ) أي المحنك قوله ( يقاربان الخ ) الأولى التأنيث قوله ( ويطلق ) أي الطيلسان قوله ( ومنه ) أي من ذلك الإطلاق قوله ( ومقور ) عطف على قوله محنك قوله ( والمربع ) في جعله مما عدا الأول مع ذكره في تعريف السابق توقف إلا أن يكون واو والمسدول من مزيدات الناسخين قوله ( وهو الخ ) أي المسدول قوله ( ومنه ) أي من المسدول قوله ( الطرحة ) بفتح فسكون قوله
____________________
(3/37)
( والمختصة ) لعله معطوف على قوله التي الخ ولو نكره عطفا على معتادة لكان أسبك ويحتمل أنه معطوف على الطرحة قوله ( من منذ مئات الخ ) من بمعنى في قوله ( وهو ) أي فعل الإجلاء للطرحة
قوله ( بكيفيتها الخ ) متعلق بقوله بدعة منكرة مكروهة والضمير للطرحة قوله ( المقورة ) المناسب لما قبله وما بعده حذف التاء
قوله ( ووجه تسميته بذلك ) أي تسمية مسمى المقور الذي هو القسم الثاني بلفظ المقور قوله ( ما ألحق به ) أي بالمقور قوله ( وأحد قسمي الطرحة ) يحتمل أنه خبر مبتدأ محذوف أي وهي أحد الخ والجملة استئنافية أو معطوفة على قوله يجعلونها ويحتمل أنه معطوف على قوله خرقة الخ وعلى كل يرد عليه أنه جعل مطلق الطرحة من المقور فما معنى جعل أحد قسميها قريبا منه
قوله ( وأما ما نقل عن أولئك ) أي عن الإجلاء من التطليس بالطرحة قوله ( لكن ينافيه الخ ) أي ينافي الجواب بالإكراه قول السبكي المذكور الصريح في اقتداره على إبطال الطرحة وقوله ( مما يزداد الخ ) حال من قوله قول السبكي قال البصري قول السبكي المذكور نظير قول الشارح المتقدم كغيره من طلب كبر العمامة وتوسيع الثياب حيث صار شعارا للعلماء مع القطع بأنه بدعة بحسب الأصل فليتأمل ليعلم أنه لا عجب ولا سقطة اه أي والإكراه إنما هو باعتبار أصل الطرحة قوله ( لهذه السقطة ) أي اللائقة بالسقوط ويعني بها مقالة السبكي المذكورة وقوله ( في ترجمته ) أي في مناقبه وفي كاللام متعلق بعد ولده قوله ( ثم حكم القسم الأول ) أي الطيلسان المحنك قوله ( بل تأكده الخ ) عطف على الندب والضمير له قوله ( كراهة الطيلسان ) تنازع فيه الفعلان قوله ( قسمه الثاني ) وهو المقور
قوله ( وأنها الخ ) أي وعلى أن جميع أنواعه فهذا من عطف العلة قوله ( ولأجل ذلك ) أي لكون القسم الثاني مطلقا من شعار من ذكر قوله ( إنما هو الخ ) خبران والضمير للإنكار قوله ( وكذلك ) أي مثل طيالسة اليهود الموجودين في هذه الأزمنة قوله ( بفعله الخ ) متعلق بالأحاديث والآثار قوله ( إن أراد الخ ) قيد للرد والضمير لمن أوهم كلامه الخ قوله ( وكذا ) أي ولكون الرد مبنيا على إرادة المحنك وقوله ( وعنه ) أي عن الرد وقوله ( بأنه ) أي من أوهم الخ قوله ( في أكثر ذلك ) أي ما تقدم من الأحاديث والآثار قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن المراد بالتقنع الواقع في أكثر ذلك التطليس قوله ( في مجيئه الخ ) أي في شرح ذلك الحديث قوله ( قوله الخ ) مقول قال قوله ( وهو الخ ) أي ذلك الحديث قوله ( وفيه الخ ) أي في فتح الباري قوله ( وهو ) أي الرداء يسمى الخ أي على الاطراد في عرف العلماء قوله ( كما مر ) أي آنفا بقوله وعن الطيلسان بالقناع قوله ( ومن ثم ) أي من أجل اطراد تسمية الرداء بالطيلسان قوله ( جمعهما ) أي الطيلسان والرداء قوله ( من أخلاق الأنبياء ) أي من سننهم قوله ( ريبة ) أي موهمة لقصد أمر غير مشروع كالسرقة قوله ( وفي آخر
____________________
(3/38)
الخ ) أي في حديث آخر
قوله ( ولا ينافيه ) أي كراهة ذلك قوله ( منعه ) أي منع السوقي من الطيلسان قوله ( وهذا الخ ) أي كون السنة في حق السوقي ما هو بكيفية تليق به لا مطلقا قوله ( لا يندب له ) أي للسوقي ( مطلقا ) أي أصلا قوله ( وتوقف الإمام الخ ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله ( بالغوا الخ ) خبر وتوقف الخ قوله ( مما ذكر ) أي من الأحاديث والآثار قوله ( فلبسه ) أي الطيلسان ويحتمل شعار العلماء قوله ( فيها ) أي من تلك الفوائد ففي بمعنى من قوله ( كالاستحياء الخ ) أي كتذكر الاستحياء قوله ( وما يلجأ الخ ) عطف على معصية قوله ( مما يثابر الخ ) أي يواظب قوله ( من يلازمه لذلك ) أي يلازم الطيلسان لما ذكر من الفوائد قوله ( ويقهر ) تفسير لما قبله وكلاهما من الباب الثالث
باب صلاة العيدين وهما والاستسقاء والكسوفان من خصائص هذه الأمة كما قاله الجلال السيوطي شيخنا قوله ( وما يتعلق بها ) أي كالتكبير المرسل ع ش وعبارة البجيرمي أي من قوله ويسن بعدها خطبتان إلى آخر الباب اه قوله ( من العود ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله على حد إلى القول الخ وقوله ووجوب إلى ولم تجب قوله ( من العود ) أي والعيد مشتق من العود مغني ونهاية قوله ( لتكررهما الخ ) علة للتسمية ع ش قوله ( إفضاله ) وفي المختار العائدة العطف والمنفعة يقال هذا الشيء أعود عليك من كذا أي أنفع وفلان ذو صفح وعائدة أي ذو عفو وتعطف انتهى ومنه تعلم وجه تفسير العوائد بالإفضال ع ش لكن جمع فضيل على أفضال محل تأمل
قوله ( وكان القياس الخ ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد وقيل للفرق بينه وبين أعواد الخشب اه قال ع ش يعني أن لزوم الياء في الواحد حكمة ذلك لا أنه موجب له فلا يرد نحو مواقيت وموازين جمع ميقات وميزان اه قول المتن ( هي سنة ) أي فلا إثم ولا قتال بتركها وللإمام الأمر بها كما قاله الماوردي وهو على سبيل الوجوب كما قاله المصنف وقيل على وجه الاستحباب وعلى كل منهما متى أمرهم بها وجبت نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر متى أمرهم بها الخ أي بصلاة العيد جماعة أو فرادى اه قوله ( مؤكدة ) أي فيكره تركها ع ش وشيخنا قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل تأكدها قوله ( لقول أكثر المفسرين الخ ) دليل لصلاة عيد الأضحى
قوله ( ولمواظبته الخ ) دليل لصلاة العيدين قوله ( وأول عيد الخ ) والأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد نهاية قوله ( ولم تجب لخبر هل الخ ) يعني أن الصارف لقوله تعالى فصل لربك عن الوجوب خبر هل الخ ع ش قول المتن قوله ( وقيل فرض كفاية ) وأجمع المسلمون على أنها ليست فرض عين مغني ونهاية وقال شيخنا وقال أبو حنيفة هي واجبة عينا اه وهو الموافق لما في كتب الحنفية قوله ( فعليه الخ ) أي على القول الثاني دون الأول مغني قوله ( يقاتل أهل بلد الخ ) أي ويأثمون نهاية ومغني قال ع ش وينبغي على هذا القول أيضا أن يكتفي بفعلها في موضع حيث وسع من يحضرها وإن كبر البلد كالجمعة والأوجب التعدد بقدر الحاجة اه
____________________
(3/39)
قوله ( ويرد الخ ) وقد يجاب بأن مراد صاحب القيل من عدم الترك المواظبة وتركه صلى الله عليه وسلم إياها بمنى لعارض ما عليه من الأشغال لا ينافي المواظبة مع أنه لا دليل على أنه تركها لاحتمال أنه صلاها فرادى شيخنا قوله ( غريب الخ ) وبفرض ثبوته يحمل على فعلها فرادى بصري قوله ( وهو ) إلى قوله وما اقتضاه في النهاية والمغني إلا قوله قال في الأنوار قوله ( وهو أفضل الخ ) أي فعلها جماعة قوله ( إلا للحاج ) يفيد أن المعتمر يأتي بها جماعة ع ش قوله ( بمنى ) الذي يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب فيسن فعلها للحاج فرادى وإن كان بغير منى لحاجة أو غيرها سم على المنهج اه ع ش عبارة شيخنا إلا للحاج وإن لم يكن بمنى على المعتمد فتسن له فرادى لاشتغاله بأعمال الحج اه قوله ( فإن الأفضل له ) عبارة المغني والنهاية فتسن له اه قوله ( فرادى ) لعل محل عدم مشروعية الجماعة للحاج حيث كانت على الوجه المعهود من جمع الجميع في موضع أما لو فرض أن جمعا اجتمعوا بمحل وأرادوا فعلها فالقول بأن الأولى لهم حينئذ فعلها فرادى فبعيد كل البعد بصري ويدفع البعد عدم مجيء الجماعة فيها عنه صلى الله عليه وسلم وعن السلف والخلف لا فعلا ولا قولا مع بعد عدم اتفاق الاجتماع المذكور لهم أصلا قوله ( بلا حاجة ) الظاهر أن من الحاجة ضيق محل عن الجميع سم
قوله ( وللإمام الخ ) ظاهره عدم طلب ذلك منه ولو قيل بطلبه لكونه من المصالح العامة لم يبعد ع ش قوله ( المنع منه ) أي من التعدد قال في شرح العباب كسائر المكروهات انتهى أي فإن له المنع منها سم وع ش وشيخنا قوله ( ولا خطبة له ) أي ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس شيخنا وفي الكردي عن الأسنى ما يوافقه قوله ( جميع ما مر الخ ) عبارته هناك ومن ثم كره لها حضور جماعة المسجد إن كانت تشتهى ولو في ثياب رثة أو لا تشتهى وبها شيء من الزينة أو الطيب وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنتة منها أو عليها وللآذن لها في الخروج حكمه ومثلها في كل ذلك الخنثى اه وعبارة بأفضل مع شرحه ويسن خروج العجوز لصلاة العيد والجماعات ببذلة أي في ثياب مهنتها وشغلها بلا طيب ويتنظفن بالماء ويكره بالطيب والزينة كما يكره الحضور لذوات الهيئات ولو عجائز وللشابات وإن كن مبتذلات بل يصلين في بيوتهن ولا بأس بجماعتهن ولا بأن تعظهن واحدة ويندب لمن لا يخرج منهن التزين إظهارا للسرور وإنما يجوز الخروج للحليلة بإذن حليلها اه
قوله ( لها ) أي للجماعة قول المتن ( والمسافر ) أي والصبي فلا تعتبر فيها شروط الجمعة من جماعة وعدد وغيرهما نهاية ومغني زاد شيخنا فيطلب من ولي الصبي المميز أمره بها ليفعلها فيثاب عليها اه قوله ( لإمام المسافرين الخ ) ومثله إمام العبيد ومن معهم ولعله خص المسافرين لانفرادهم عن المقيمين بخلاف العبيد والنساء فإنهم لا ينفردون عن الأحرار والذكور غالبا ع ش قوله ( مطلقا ) أي ولو مشتهاه أو متزينة أو متطيبة قوله ( بإطلاقه ) أي ما اقتضاه الخ قوله ( بذلك الزمن الخ ) متعلق بقوله مخصوص قوله ( لذلك ) أي للاختصاص قوله ( ما أحدث النساء الخ ) ما استفهامية أو موصولة قوله ( من اليوم ) إلى قوله واختير في النهاية إلا قوله فاندفع إلى المتن وإلى قول ويؤيده في المغني إلا ما ذكر قوله ( كما يأتي في آخر الباب ) أي من أنهم لو شهدوا يوم الثلاثين بعد الزوال وعدلوا بعد الغروب أنها تصلى من الغد أداء نهاية قول المتن ( وزوالها ) وكون آخر وقتها الزوال متفق عليه لكن لو وقعت بعده حسبت نهاية أي اعتد بها فكانت قضاء ع ش قوله ( إذا أخرت ) أي سنة صلاة العصر ( عنها ) أي عن صلاة العصر قوله ( وإلا ) أي وإن قلنا بعدم الصحة قوله ( وهي ) أي مقدار الرمح والتأنيث لرعاية الخبر قوله ( خروجا من خلاف من قال الخ ) فإن لنا وجها اختاره السبكي وغيره أنه إنما يدخل وقتها بالارتفاع مغني قوله
____________________
(3/40)
( ومن ثم الخ ) أي للخروج من الخلاف القوي قوله ( كره ) كراهة تنزيه لا لأنه من أوقات الكراهة المنهي عنه لقول الرافعي ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في وقت صلاة العيد مغني وخالف النهاية فقال ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد فلا يكره فعلها عقب الطلوع اه وقال سم بعد ذكر ما يوافقه عن الشهاب الرملي ما نصه فليتأمل فإنه قد يقال الكراهة لمراعاة الخلاف لا تنافي الصحة وكلام الرافعي في غير ذلك اه واعتمد شيخنا عدم الكراهة وفاقا للنهاية كما هو الغالب على أهل الأزهر فقال ولو فعلها قبل الارتفاع كان خلاف الأولى على المعتمد وإن قال شيخ الإسلام بأنه مكروه اه
قوله ( ويؤيده ) أي كراهة ما ذكر لمراعاة الخلاف قوله ( لم يرد فيه نهي ) قد يقال حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم حيث كان على ظاهره على ما ذهب إليه القائل به يقتضي حرمة الترك والنهي عنه بصري قوله ( كغيرها ) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله بالتسبيح والتحميد وكذا في المعنى إلا قوله وضبطها إلى المتن قول المتن ( وهي ركعتان يحرم بها ) هذا أقلها وبيان أكملها مذكور في قوله ثم يأتي الخ مغني عبارة شيخنا فإن أراد الأقل اقتصر على ما يسن في غيرها وإن أراد الأكمل أتى بالتكبير الآتي اه قوله ( كغيرها الخ ) أي كسائر الصلوات وهو خبر ثان أو خبر مبتدأ محذوف عبارة المغني والنهاية وحكمها في الأركان الخ كسائر الصلوات اه قوله ( إجماعا ) دليل للمتن قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت أداء أو قضاء كردي قول المتن ( بدعاء الافتتاح الخ ) ويفوت بالتعوذ لا بالتكبير شيخنا قول المتن ( ثم سبع تكبيرات ) أي إن أراد الأكمل وإلا فأقلها ركعتان كسنة الوضوء كما مر
قوله ( قبل القراءة ) أي وقبل التعوذ فإن فعلها بعد التعوذ حصل أصل السنة بخلاف ما إذا شرع هو أو إمامه في الفاتحة فإنها تفوت شرح بافضل ويأتي في الشرح ما يفيده قوله ( غير تكبيرة الإحرام ) أي كما علم من كلام المصنف نهاية ومغني قوله ( فيه ) أي في أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة نهاية ومغني قول المتن ( بين كل اثنتين ) أي لا قبل السبع والخمس ولا بعدهما أسنى ومغني وفي سم عن العباب مثله قوله ( وضبطها أبو علي الخ ) هذا قد يدل على أنهم لم يريدوا حقيقة الآية الواحدة لأن سورة الإخلاص آيات متعددة سم على حج وقد يقال تعددها لا ينافي ما قالوه فإن آياتها قصار وقد يقال أن مجموعها لا يزيد على آية معتدلة ع ش قول المتن ( يهلل ) أي يقول لا إله إلا الله ( ويكبر ) أي يقول الله أكبر ( ويحسن سبحان الله الخ ) ولو زاد على ذلك جاز كما في البويطي ولو قال ما اعتاده الناس وهو الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا لكان حسنا قاله ابن الصباغ نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو زاد على ذلك الخ أي من ذكر آخر بحيث لا يطول به الفصل عرفا بين التكبيرات ومن ذلك الجائز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقوله م ر ولو قال أي بدل ما قال المصنف وقوله م ر ما اعتاده الخ لعله في زمنه ع ش
قوله ( ويسن الجهر بالتكبير ) أي وإن كان مأموما ولو في قضائها شيخنا وسم قوله ( بالذكر ) أي بين التكبيرات قول المتن ( ويكبر في الثانية الخ ) ولو شك في عدد التكبيرات أخذ بالأقل كعدد الركعات وإن كبر ثمانيا وشك هل نوى الإحرام في واحدة منها استأنف الصلاة إذ الأصل عدم ذلك أو
____________________
(3/41)
شك في أيها أحرم جعلها الأخيرة وأعادهن احتياطا نهاية ومنى قوله ( فيه ) أي في أنه صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الثانية خمسا قبل القراءة نهاية ومغني ( أيضا ) أي مثل ما مر في التكبيرات السبعة قوله ( نعم إن كبر الخ ) عبارة النهاية ولو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا أو مالكي كبر ستا تابعه ولم يزد عليه بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به اه قال ع ش قوله م ر تابعه الخ ظاهره أنه يتابع الحنفي ولو أتى به بعد قراءة الفاتحة ووالاه وهو مشكل بناء على أن العبرة باعتقاد المأموم وهو يرى أن هذه التكبيرات ليست مطلوبة وأن الرفع فيها عند الموالاة مبطل لأنه تحصل به أفعال كثيرة متوالية فالقياس أنه لا يطلب منه تكبير وإن الإمام إذا والي بين الرفع وجبت مفارقته قبل تلبسه بالمبطل عندنا اه ويأتي في الشرح وعن شيخنا ما يوافقه في الأخير قوله ( إن كبر إمامه الخ ) أي الموافق أو المخالف سم
قوله ( تابعه الخ ) ولو ترك إمامه التكبيرات كلها لم يأت بها مغني ونهاية أي ندبا ويمكن أن يفرق بين هذا وبين لو اقتدى مصلي العيد بمصلى الصبح مثلا حيث يأتي بها بأن إتيان المأموم بها دون الإمام مع اتحاد الصلاة يعد فحشا وافتياتا ولا كذلك مع اختلافها سم على حج اه ع ش وشيخنا قال ع ش قوله لم يأت بها أي سواء كان تركه لها عمدا أو سهوا أو جهلا لمحل التكبير وبقي ما لو زاد إمامه على السبع والخمس هل يتابعه أو لا فيه نظر وينبغي له عدم متابعته لأن الزيادة على السبع والخمس غير مطلوبة ومع ذلك لو تابعه بلا رفع لم يضر لأنه مجرد ذكر اه واختار شيخنا المتابعة فقال ويتبع إمامه فيما أتى به وإن نقص أو زاد وقيل لا يتابعه في الزيادة اه عبارة شرح بافضل والمأموم يوافق إمامه إن كبر ثلاثا أو ستا فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبا فيهما اه قال الكردي عليه قوله إن كبر ثلاثا أو ستا الخ وفي شرحي الإرشاد سواء أتى به قبل القراءة أم بعدها وقبل الركوع فلا يزيد عليه ولا ينقص عنه ندبا فيهما سواء اعتقد إمامه ذلك أم لا ونحوه في الإيعاب لكن في التحفة والذي يتجه أنه لا يتابعه إلا الخ اه قوله ( وبين ما يأتي فيما لو كبر الخ ) أي من أنه لا يتابعه في الخامسة أي لا تندب متابعته وإن جازت سم قوله ( والذي يتجه أنه الخ ) كلامهم كالصريح في أنه يتابعه في النقص وإن لم يعتقده واحد منهما سم على حج وهو كما قال كردي على بأفضل قال ع ش بعد ذكر كلام سم وتصوير الشارح م ر بقوله م ر ولو اقتدى بحنفي الخ يشعر بموافقة ابن حج اه قول المتن
( ويرفع يديه في الجميع ) قضية إطلاقه استحباب الرفع مع التكبيرات الشامل لما إذا فرقها وما إذا والاها أن موالاة رفع اليدين معها لا يضر مع أنه أعمال كثيرة متوالية ووجهه كما وافق عليه م ر أن هذا الرفع والتحريك مطلوب في هذا المحل فلذا لم يكن مضرا ولعل الأوجه ما اعتمده شيخنا حج في شرح المنهاج مما يفيد البطلان في ذلك فراجعه سم على المنهج أقول والأقرب ما قاله م ر من عدم البطلان بذلك إذ غايته أنه ترك سنه الفصل بين التكبيرات نعم إن أتى بالتكبير والرفع بعد القراءة
____________________
(3/42)
فالبطلان في قريب كما قدمنا ع ش واعتمده شيخنا كما يأتي قوله ( مما ذكر ) أي من السبع والخمس نهاية ومغني قوله ( ويسن ) إلى قوله لكنهم في النهاية والمغني وشرح المنهج قوله ( ويسن أن يضع يمناه الخ ) ولا بأس بإرسالهما إذ المقصود عدم العبث بهما وهو حاصل مع الإرسال وإن كانت السنة وضعهما تحت صدره نهاية ومغني وشرح المنهج قوله ( عن العجلي ) بفتحتين نسبة إلى عمل العجل التي تجرها الدواب وبالكسر فالسكون نسبة إلى عجل بن بكر بن وائل والأول أشهر لما قيل أنه كان يأكل من عمل يده لب الألباب اه ع ش
قوله ( وإطلاقهم يخالفه ) أي فيكبر لها كما جزم به البلقيني في تدريبه فقال وتقضي إذا فاتت على صورتها وهو المعتمد نهاية ومغني وشرح المنهج قال ع ش قوله م ر على صورتها أي من الجهر وغيره والأقرب أنه تسن الخطبة لها أيضا إذا قضاها جماعة وفاقا لم ر فهل يتعرض لأحكام الفطر والأضحية أم لا فيه نظر فليتأمل سم على المنهج ولا يبعد ندب التعرض سيما والغرض من فعلها محاكاة الأداء اه قوله ( لكنه في الجهر الخ ) أي في غير صلاة العيد لما مر ويأتي أنه يجهر في قضائها بالقراءة والتكبير قوله ( يؤيده ) أي ما في الكفاية قوله ( هنا ) أي في صلاة العيد وقوله ( ثم ) أي في المقضية المذكورة قوله ( وهنا لو فعل الخ ) الأولى إسقاط لفظة هنا أو تأخيرها عن قوضية قوله ( فاندفع قوله الخ ) أي العجلي
قوله ( ولو اقتدى بحنفي الخ ) ظاهره ولو في الركعة الأولى وتقدم من ع ش اعتماده بالنسبة للركعة الثانية دون الأولى ووافقه شيخنا فقال ولو والى الرفع مع موالاة التكبير لم تبطل صلاته وإن لزم منه الأعمال الكثيرة لأن هذا مطلوب فلايضر نعم لو اقتدى بحنفي ووالى الرفع مع التكبيرة تبعا لإمامه الحنفي بطلت صلاته على المعتمد لأنه عمل كثير في غير محله عندنا لأن التكبير عندهم بعد القراءة في الركعة الثانية وأما في الأولى فقبل القراءة كما هو عندنا وقيل م ر لا تبطل لأنه مطلوب في الجملة فاغتفر ولو في غير محله اه
قوله ( لزم مفارقته الخ ) أي قبل تلبسه بالمبطل عندنا ع ش عبارة سم قوله لزمه مفارقته الخ أقول هو غير بعيد وإن خالفه م ر إذ في توالي الرفع ثلاثة أفعال متوالية وكيف يغتفر الفعل الكثير من غير حاجة ومع مخالفته السنة اه قوله ( لأن المأموم يرى مطلق السجود الخ ) أي ولأن زيادة السجود جهلا لا تضر بخلاف الأفعال الكثيرة فتبطل ولو مع الجهل كما تقرر في محله سم
قوله ( حتى لا يسميان الخ ) أي الرفع والهوي قوله ( بحيث ينفصل الخ ) راجع للمنفي قول المتن ( ولسن فرضا الخ ) وعليه فلو نذرها وصلاها كسنة الظهر صحت صلاته وخرج من عهدة النذر لما علل به الشارح م ر من أنها هيئات الصلاة ع ش قوله ( فلا يسجد الخ ) أي فإن فعل عامدا عالما بطلت صلاته أو جاهلا فلا ع ش قوله ( لتركها ) عمدا كان أو سهوا نهاية ومغني قوله ( ويكره تركها ) أي كلها أو بعضها نهاية ومغني قوله ( غير المأموم ) كان هذا التقييد لأن المأموم يتابع إمامه سم قوله ( أتى به في الثانية ) اعتمده
____________________
(3/43)
م ر كما يأتي قوله ( أنه يكره ذلك ) أي تدارك تكبير الأولى في الثانية
قوله ( ويؤيده ) أي ما في الأم قوله ( بعدها ) لعل صوابه قبلها أي التكبيرات
قوله ( صريح فيه ) أي في أن ما فاتت مشروعيته الخ قوله ( وبه يفرق الخ ) قد يقال لم فاتت المشروعية ثم لا هنا فليتأمل وقد يفرق بتأكد قراءة السورة على هذا التكبير بدليل طلبها في سائر الصلوات سم قوله ( ولو اقتدى به ) أي بغير المأموم ( فيها ) أي في الثانية عبارته في شرح بافضل ولا يكبر المسبوق إلا ما أدرك من التكبيرات مع الإمام فلو اقتدى به في الأولى مثلا ولم يبق من السبع إلا واحد مثلا كبرها معه ولا يزيد عليها ولو أدركه في أول الثانية كبر معه خمسا وأتى في ثانيته بخمس أيضا لأن في قضاء ذلك ترك سنة أخرى اه وفي ع ش عن م ر مثله قوله ( أتى في ثانيته بالخمس الخ ) هذا قياس ما تقدم في الإمام والمنفرد سم قوله ( كذا قالوه ) اعتمده شرح بأفضل وم ر كما مر آنفا قوله ( فيها ) أي في الأولى ولو أظهر هنا وأضمر فيما بعد كان أولى
قوله ( لكن قضيته الخ ) ظاهره أن المراد قضية هذا الفرق وفيه نظر بل ليس قضيته ما ذكر إذ ليس اقتصاره أي المنفرد على الخمس رعاية لأحد ويحتمل أن المراد قضية ما قالوه سم وقد يجاب عن النظر المذكور بأن قول الشارح رعاية للإمام في قوة لكون الخمس بعض ما يسن فيها لا لكونها ما يسن في الثانية وتقدم عن ع ش أن م ر اعتمد تلك القضية قوله ( ولا يشكل ) أي هذه القضية ( بتلك ) أي بما مر أنه لو تعمد الخ وذكر الأول بتأويل المقتضي وأنث الثاني بتأويل المسألة ولو عكس لاستغنى عن التأويل قوله ( وقضيته ) أي التعليل بأنه هنا إنما أتى الخ قال ع ش ومال م ر إلى عدم الأخذ بهذه القضية فليحرر وليراجع سم على المنهج ومال ابن حج للأخذ بها حيث قال وهو محتمل اه
قوله ( ويحتمل خلافه الخ ) هذا الاحتمال هو الذي يتجه ويفهمه كلامهم ثم بصري ومر آنفا عن ع ش أن م ر مال إليه أيضا قوله ( وعليه ) أي على الاحتمال الثاني قوله ( لاستشكال ما هنا ) أي ما قالوه من أنه لو اقتدى به فيها الخ قول المتن ( ولو نسيها ) أي كلها أو بعضها قوله ( أو تعمد ) إلى قوله ويفرق في النهاية إلا قوله أو شرع إلى المتن قوله ( كما علم بالأولى ) هذا لا يأتي فيما زاد يعني التعوض فتأمله سم قوله ( أو شرع إمامه الخ ) أي كما في الروض وهل محله في مستمع قراءة أمامه وقوله ( شرع ) أي في القراءة سم قوله ( ولم يتمها هو ) أي المأموم فقوله أو شرط الخ معطوف على قول المصنف نسيها بقرينة قوله الآتي ويفرق الخ وكان الأولى حينئذ أن يقول قبل أن يأتي هو بها أو يتمها ويحتمل أن الضمير للإمام فقوله أو شرع الخ معطوف عى قول المصنف وشرع وعليه كان المناسب أن يزيد أو تركها عبارة شرح بافضل أو شرع إمامه قبل أن يأتي بالتكبير أو يتمه اه وعبارة الروض مع شرحه
فرع إذا نسي المصلي يعني ترك التكبير المذكور ولو عمدا أو جهلا لمحله فقرأ الفاتحة أو شيئا منها أو قرأ الإمام ذلك قبل أن يتم هو أو المأموم التكبير لم يعد إليه التارك في الأولى ولم يتم الإمام أو المأموم في الثانية اه
قوله ( فلا يتداركها ) قال م ر أي في هذه الركعة ويتداركها في الثانية مع تكبيرها وعبر بكلام يقتضي أنه حيث ترك بعض التكبير في الأولى سواء كان لأجل موافقة الإمام أو لايتداركه في الثانية بخلاف ما إذا ترك الجميع يتداركه في الثانية وفرق بين الكل والبعض بما
____________________
(3/44)
لم يتضح سم على المنهج اه ع ش قوله ( ويفرق بين ما هنا ) أي ما زاد الشارح بقوله أو شرع الخ قوله ( وعدم فوات نحو الافتتاح الخ ) أي على المأموم وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي عدم فوات الافتتاح بالشروع في التكبيرات سم وانظر ما أدخل الشارح بلفظة النحو
قوله ( ويؤيده ) أي ذلك الفرق قوله ( ولو أتى به ) أي بالتكبير المتروك ( بعد الفاتحة الخ ) أي بخلاف ما لو تذكرها في الركوع أو بعده وعاد إلى القيام ليكبر فإن صلاته تبطل إن كان عالما متعمدا مغني ونهاية شرح بافضل قوله ( سن إعادتها ) كذا في النهاية والمغني قوله ( بتكريرها ) أي الفاتحة قول المتن ( ويقرأ الخ ) أي الإمام والمنفرد عباب زاد في شرحه والمأموم الذي لا يسمع قراءة الإمام اه وهو صريح في جهر المنفرد أيضا وهل يجهر المأموم المذكور أيضا القياس لاسم قول المتن ( ق ) جبل محيط بالدنيا من زبرجد كما نقله الواحدي عن أكثر المفسرين أو فاتحة السورة كما قاله مجاهد ع ش زاد شيخنا وهو بالسكون على الحكاية للتي في القرآن أو بالفتح مع منع الصرف للعلمية والتأنيث اه قول المتن
( بكمالهما ) أي حيث اتسع الوقت وإلا فببعضهما ع ش قوله ( وإن لم يرض ) إلى قوله نعم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله ولكن الأوليان أفضل قوله ( أنه قرأ بسبح والغاشية ) زاد القليوبي فسورة الكافرون وسورة الإخلاص وتبعه المحشي أي البرماوي شيخنا قول المتن ( جهرا ) أي ولو قضيت نهارا نهاية وشيخنا قال ع ش أي ولو منفردا اه قوله ( فلا يعتد بهما الخ ) فلو قصد أن تقديم الخطبة عبادة وتعمد ذلك لم يبعد التحريم وإن لم يوافق م ر عليه مع تردد ثم رأيت شيخنا في شرح العباب اختار الحرمة سم على المنهج ويدل على الحرمة قول الروض ولو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها وأساء ع ش قوله ( بالغ الخ ) خبر وفعل الخ قول المتن ( خطبتان ) ويأتي بهما وإن خرج الوقت فلو اقتصر على خطبة فقط لم يكف ويسن الجلوس قبلهما للاستراحة قال الخوارزمي قدر الآذان أي في الجمعة نهاية ومغني
قوله ( وسننهما ) ومنها أن يسلم على من عند المنبر وأن يقبل على الناس بوجهه ثم يسلم عليهم شرح بافضل قوله ( في إحداهما ) أي والأولى أولى كردي على بافضل قوله ( فلا يجب نحو قيام الخ ) فيجوز له أن يخطب قاعدا أو مضطجعا مع القدرة على القيام قال في التوسط لإخفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب أن يخطبها قائما نص عليه في الأم شرح م ر اه سم قال ع ش وكذا لو نذر الخطبة وحدها وكالقيام غيره من بقية شروط خطبة الجمعة بناء على أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع ومع ذلك لو خالف صح مع الإثم اه قوله ( بطلت خطبته ) فيه نظر وما المانع من الاعتداد بها وإن أثم من حيث القراءة ثم رأيت في شرح المنهج ما يصرح بذلك حيث قال عقب قوله لا في شروط وحرمة قراءة الجنب آية في إحداهما ليس لكونها ركنا بل لكون الآية قرآنا اه وعلى هذا فلو قرأ الجنب آية لا بقصد قرآن فهل تجزىء لقراءة ذات الآية أو لا لأنها لا تكون قرآنا إلا بالقصد فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الثاني ع ش واعتمده شيخنا فقال ولا بد أن يقصد الجنب القراءة في الآية ليعتد بها ركنا وإن حرم عليه اه وفي الكردي عن فتاوى الجمال الرملي ما يوافقه وفي الشوبري بعد ذكر ما يوافقه وما ذكره ابن
____________________
(3/45)
حج أنه لو كان جنبا في حالة القراءة بطلت خطبته محمول على من لم يقصد القراءة اه
قوله ( ولا بد في أداء سنتها الخ ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام فقالوا لكن يعتبر في أداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية اه وزاد شيخنا وكون الخطيب ذكرا اه قال ع ش قوله م ر وكون الخطبة عربية انظر وإن كانوا من غير العرب سم على المنهج أقول ظاهر إطلاق الشارح م ر ذلك ويوجه بأنه ليس الغرض منها مجرد الوعظ بل الغالب عليها الاتباع نظرا لكونها عبادة اه
قوله ( لكن المتجه الخ ) خلافا لشيخ الإسلام والنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( بالنسبة لمن يفهمها ) يحتمل تعلقه بقوله لكمالها وبقوله لأصلها فعلى الأول يصير المعنى أن كونها عربية ليس شرطا في الأصل مطلقا ولا في الكمال بالنسبة لمن لا يفهمها وفيه أن عدم اشتراطها للأصل بالنسبة لمن يفهمها سيما إن كان لا يفهم غيرها لا يخلو عن بعد وعلى الثاني يصير المعنى أن كونها عربية شرط للكمال مطلقا وللأصل بالنسبة لمن لا يفهمها وفيه أنه لو عكس لكان أنسب بأن جعل اشتراطها للأصل بالنسبة لمن يفهمها لا بالنسبة لمن لا يفهمها اللهم إلا أن يكون المراد بضمير يفهمها غير العربية فليتأمل بصري أقول سياق كلام الشارح صريح في الاحتمال الأول من تعلقه بقوله لكمالها قوله ( بل أولى ) يعني كون العربية ليست شرط للصحة أولى من كون الطهارة كذلك كردي
قوله ( كما مر ) أي في الجمعة لكن هذا العاجز هل يترجم عن الآية لأنها ركن فلا بد من الإتيان بها أو لا وتسقط في هذه الحالة لكنه يقف بقدرها لفوات إعجاز القرآن بالترجمة فيه نظر ويؤيد الثاني ما قالوه فيمن عجز في الصلاة عن الفاتحة بالعربية فليتأمل سم
قوله ( ولا بد في ذلك ) أي في أداء سنتها قوله ( ندبا ) إلى قول المتن وفعلها في المغني وكذا في النهاية إلا قوله نعم لا يسن إلى المتن قول المتن ( الفطرة ) بكسر الفاء كما في المجموع وبضمها كما قاله ابن الصلاح كابن أبي الدم وهي في اصطلاح الفقهاء اسم لما يخرج مولدة لا عربية ولا معربة وكأنها من الفطرة أي الخلقة فهي صدقة الخلقة مغني قوله ( أحكامها ) أي أحكام الفطرة والأضحية قوله ( في بعض ذلك ) والذي في الصحيحين بعض أحكام الأضحية في عيدها والذي في أبي داود والنسائي بعض أحكام الفطر في عيده ويقاس بذلك بقية أحكامهما بجامع أنه لائق بالحال كردي على بافضل قول المتن ( يفتتح الأولى ) أي لقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن ذلك من السنة في الحقيقة الخطبة شبيهة بالصلاة هنا فإن الركعة الأولى يفتحها بسبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام والركوع فجملتها تسع والثانية بخمس مع تكبيرة القيام والركوع والولاء سنة في التكبيرات وكذا الإفراد فلو تخلل ذكر بين كل تكبيرتين أو قرن بينهما جاز نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو قرن بينهما أي أو بين الجميع وقوله جاز أي لكنه خلاف الأولى اه قول المتن ( بتسع تكبيرات الخ ) هل تفوت هذه التكبيرات بالشروع في أركان الخطبة لا يبعد الفوات كما يفوت التكبير في الصلاة بالشروع في القراءة سم على المنهج أقول ويحتمل عدم الفوات ويوجه بما في شرح الروض عن السبكي من طلب الإكثار منه في فصول الخطبة أي بين سجعاتها ع ش أقول في ذلك التوجيه نظر ظاهر ولذا اعتمد الأول الشوبري وكذا شيخنا فقال ويفوت التكبير بالشروع في أركان الخطبة كما قرره الشيخ الطوخي اه قول المتن ( ولاء ) أي فيضر الفصل الطويل وقول الشارح إفرادا أي واحدة واحدة فلا يجمع بين ثنتين مثلا فعلم أن معنى الولاء غير معنى الإفراد سم على حج اه ع ش قول
____________________
(3/46)
المتن ( ويندب الغسل ) أي لعيد فطر وأضحى قياسا على الجمعة وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين من يحضر الصلاة وبين غيره وهو كذلك لأنه يوم زينة فالغسل له بخلاف غسل الجمعة مغني ونهاية وأسنى ويأتي في الشرح مثله ولا يفوت بخروج الوقت سم قال ع ش فإن لم يتيسر له الغسل تيمم قال سم على ابن حج وهل يستحب أي الغسل للحائض والنفساء لما فيه من معنى النظافة والزينة وكما في غسل الإحرام فيه نظر انتهى أقول وهو كذلك كما هو مصرح به في كلام بعضهم اه
قوله ( أيضا ) لا موقع له قوله ( ومر ما فيه ) أي من أنه إن عجز عن الماء للغسل تيمم بنية بدلا عن الغسل الخ قول المتن ( ويدخل وقته الخ ) أي ولكن المستحب فعله بعد الفجر نهاية ومغني وفي البجيرمي عن الشوبري ويمتد إلى الغروب اه وتقدم عن سم ما يوافقه قول المتن ( بنصف الليل ) وهل غير الغسل من المندوبات كالتكبير والطيب كذلك أو لا يدخل وقتها إلا بالفجر فيه نظر سم على حج وفي شرحي الإرشاد لابن حج ما يقتضي دخوله بنصف الليل في التطيب والتزين انتهى ويأتي في الشرح أن التبكير من الفجر وعبارة ملتقى البحرين والغسل للعيدين والتطيب والتزين لقاعد وخارج وإن غير مصل من نصف ليل انتهت اه ع ش
قوله ( لأن أهل السواد الخ ) أي أهل القرى الذين يسمعون النداء نهاية وفي القاموس السواد من البلد قراها اه قول المتن ( وفي قول بالفجر ) وقيل يجوز في جميع الليل مغني قوله ( ومر الغرق الخ ) أي بتأخير الصلاة هناك وتقديمها هنا مغني قول المتن ( والطيب الخ ) أي ويندب الطيب أي التطيب للذكر بأحسن ما يجده عنده من الطيب والتزين بأحسن ثيابه وبإزالة الشعر والظفر والريح الكريه أما الأنثى فيكره لذات الجمال والهيئة الحضور ويسن لغيرها بإذن الزوج أو السيد وتتنظف بالماء ولا تتطيب وتخرج في ثياب بذلتها والخنثى في هذا كالأنثى أما الأنثى القاعدة في بيتها فيسن لها ذلك مغني زاد النهاية والمستسقي يوم العيد يترك الزينة والطيب كما بحثه الإسنوي وهو ظاهر وذو الثوب الواحد يغسله لكل جمعة وعيد اه قال ع ش والأقرب أن الطيب وما ذكر معه من التزين هنا أفضل منه في الجمعة بدليل أنه طلب هنا أغلى الثياب قيمة وأحسنها منظرا ولم يختص التزين فيه بمريد الحضور بل طلب حتى من النساء في بيوتهن اه أقول ويصرح بذلك قول الشارح الآتي بل أولى الخ وفي البجيرمي عن الحلبي ومثل الاستسقاء هنا الخسوف اه
قوله ( والمشي ) يغني عنه قول المصنف الآتي ويذهب ماشيا قوله ( سنة هنا الخ ) قضية هذا الصنيع أن قول المصنف والطيب الخ مبتدأ وقوله كالجمعة خبره وجعله المحلى والنهاية والمغني معطوفا على الغسل وقوله كالجمعة متعلقا بالتزين قوله ( لأنه ) إلى قوله نعم في النهاية وإلى المتن في المغني قوله ( فإنه الأفضل هنا ) وينبغي أن يكون ذلك الغير أفضل أيضا إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة وعبارة سم على البهجة ولو وافق العيد يوم جمعة فلا يبعد أن يكون الأفضل لبس أحسن الثياب إلا عند حضور الجمعة فالأبيض فليتأمل انتهت اه ع ش قوله ( وإزالة نحو شعر الخ ) أي شعر تطلب إزالته كالعانة والإبط فلو لم يكن ببدنه شعر فالظاهر بل المتعين أنه لا يسن له إمرار الموسى على بدنه لأن إزالة الشعر ليست هنا مطلوبة لذاتها بل للتنظيف وبهذا يفرق بين ما هنا وبين تحلل المحرم ع ش
قوله ( نعم لا يسن الخ ) أي بل يسن له من أول الشهر تأخير إزالة نحو ظفره وشعره إلى ما بعد ذبحها قوله ( كما يأتي ) أي في الأضحية قول المتن ( أفضل ) أي من الفعل في الصحراء إن اتسع أو حصل مطر ونحوه فلو صلى في الصحراء كان تاركا للأولى مع الكراهة في الثاني دون الأول نهاية قوله
____________________
(3/47)
( ومحله ) إلى قوله ولو ضاق المسجد في النهاية والمغني قوله ( ومحله ) أي الخلاف قوله ( وألحق كثيرون الخ ) جزم به النهاية قوله ( بيت المقدس ) أي فتكون فيه أفضل قطعا سم
قوله ( ونازعه الأذرعي ) فقال وهو أي الإلحاق الصواب للفضل والسعة المفرطة انتهى وهذا هو الظاهر مغني قوله ( وألحق به ) أي بمسجد مكة ( ابن الأستاذ مسجد المدينة الخ ) وهو الأوجه ومن لم يلحقه به فذاك قبل اتساعه نهاية ومغني قوله ( اتسع ) أي بعد العصر الأول قوله ( إن ضاق المسجد الخ ) عبارة النهاية ولو ضاقت المساجد ولا عذر كره فعلها فيها للتشويش بالزحام وخرج إلى الصحراء اه قال ع ش أي ندبا ولو فعلها بالصحراء فهل الأفضل جعلهم صفوفا أو صفا واحدا فيه نظر والأقرب الأول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيئونه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة ولا ضيق ع ش قوله ( كرهت فيه ) والسنة في هذه الحالة الخروج إلى الصحراء وظاهر كلام العباب وإن وجد في البنيان مكانا يسعهم غير المسجد ويدل عليه تعليلهم بأنهم أوفق بالراكب وغيره سم
قوله ( نحو مطر ) أي كبرد شديد قوله ( ولو ضاق المسجد الخ ) تنبيه لو تعددت المساجد ولم يكن فيها ما يسع الجميع فالظاهر أنه لا كراهة من حيث التعدد للحاجة لكن هل الأفضل حينئذ فعلها في مساجد البلد لشرف المساجد أو في الصحراء للزوم التعدد في فعلها في البلد فيه نظر ولعل الأوجه الأول لشرف المساجد ولا أثر للتعدد مع الحاجة إليه فليتأمل سم أقول قد يصرح بهذا ما مر آنفا عن النهاية حيث عبر بالمساجد بصيغة الجمع قوله ( ندبا ) إلى قوله وعلى كل في النهاية والمغني إلا قوله ويأتي إلى المتن قوله ( ومن لم يخرج ) عطف على الضعفة عبارة النهاية كالشيوخ والمرضى ومن معهم من الأقوياء اه زاد المغني فقوله بالضعفة تيمن بلفظ الخبر اه
قوله ( ولا يخطب الخليفة الخ ) أي يكره كما في شرح الروض والظاهر أنه لا يكره أن يصلي بالضعفة بغير إذنه سم عبارة النهاية ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمر الوالي كما في الأم والأولى أن يأذن له في الخطبة وحينئذ فالمتجه استحباب الاستخلاف في الخطبة والصلاة جميعا وليس لمن ولي الصلوات الخمس حق في إمامة عيد وخسوف واستسقاء إلا إن نص له على ذلك أو قلد إمامة جميع الصلوات ومن قلد صلاة عيد في عام صلاها في كل عام لأن لها وقتا معينا تتكرر فيه بخلاف صلاة الكسوف والاستسقاء فلا يفعلها كل عام بل في العام الذي قلدها فيه وإمامة التراويح والوتر تابعة للإمامة في العشاء فيستحقها إمامها اه وكذا في المغني إلا قوله والأولى إلى وليس الخ قال ع ش قوله م ر بغير أمر الوالي الخ هل مثل الوالي الإمام الراتب إذا أراد الخروج للصحراء فاستخلف غيره أو لا فيه نظر ولا يبعد أنه مثله لأنه بتقريره في الوظيفة ينزل منزلة موليه وقوله في إمامة عيد الخ قضية اقتصاره على ما ذكر شمول ولاية الصلوات لصلاة الجمعة وليس مرادا لما جرت به العادة من إفراد الجمعة بإمام ع ش
قوله ( في ثم يخطب للكسوف ) أي في شرحه ( ما يمكن مجيئه هنا ) عبارته هناك وتكره الخطبة في مسجد بغير إذن الإمام خشية الفتنة
____________________
(3/48)
ويؤخذ منه أن محله ما إذا اعتيد استئذانه أو كان لا يراها اه قول المتن ( ويذهب ) أي القاصد لصلاة العيد إن كان قادرا إماما أو مأموما وقوله ( في آخر ) أي غير الطريق الذي ذهب فيه ويخص بالذهاب أطولهما نهاية ومغني قال ع ظاهره وإن ضاق الوقت لكن قال ابن العماد يستحب الذهاب في أطول الطريقين إلا للصلاة على الجنازة فإنها إذا كانت بمسجد أو غيره ندبت المبادرة إليها والمشي إليها من الطريق الأقصر وكذا إذا خشي فوات الجماعة ويؤخذ منه بالأولى ندب الذهاب في أقصر الطريقين والإسراع إذا ضاق الوقت بل يجب ما ذكر إذا خاف فوت الفرض اه
قوله ( وحكمته ) أي الذهاب في طريق الخ قوله ( لأن أجر الذهاب الخ ) هذا السبب هو الأرجح نهاية ومغني قوله ( لأن أجر الذهاب أعظم ) فيه دلالة على ثبوت الأجر في الرجوع ويوافقه قوله في شرح العباب أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما لأنه ليس قاصد قربة وإن قلنا أنه يثاب على الرجوع انتهى اه سم زاد البصري وعليه فلا يظهر تخصيصه الأطول بأحدهما وإلا قصر بالآخر بل ينبغي أن يسلك الأطول فيهما اه وفيه نظر عبارة الرشيدي وإنما خص الذهاب بذلك لأنه حينئذ قاصد محض العبادة اه قوله ( وهذا الخ ) أي المخالفة بين الطريقين سم
قوله ( وهذا سنة في كل عبادة ) كان الأولى تقديمه على قوله وحكمته الخ أو تأخيره وذكره عقب قوله أو الزحمة قوله ( في كل عبادة ) أي كالحج وعيادة المريض نهاية ( أو ليترك الخ ) عطف على قوله لأن أجر الخ وهذا وما بعده من الأقوال بالنظر إلى مطلق مخالفة الطريق كما هو ظاهر لا بالنظر لتخصيص الذهاب بالأطول والرجوع بالأقصر ويدل لذلك عبارة شرح الروض رشيدي قوله ( وعلى كل من هذه المعاني الخ ) أقول ويحتمل أن يكون لجميع هذه المعاني إذ لا مانع من اجتماعها لا يقال لا يتأتى الجمع بين إغاظة المنافقين والحذر منهم لأنا نقول الحذر ممن مر بهم أولا لاحتمال أن يتهيؤا له في الإياب والإغاظة لمن يمر بهم ثانيا بصري عبارة النهاية ولا مانع من اجتماع هذه المعاني كلها أو أكثرها وفي الأم واستحب للإمام أن يقف في طريق رجوعه إلى القبلة ويدعو لحديث فيه اه قال ع ش قوله أن يقف الخ أي في أي محل اتفق منه وقوله ويدعو ويعمم فيه لما هو معلوم أن الدعاء العام أفضل من الدعاء الخاص ع ش
قوله ( ولو لمن لم توجد فيه الخ ) ولا شبهة أن نفي الجميع بعيد إذ نحو شهادة الطريقين والتفاؤل بتغير الحال لا بد من وجوده كردي على بافضل قوله ( من الفجر ) إلى قوله وكونه وترا في النهاية إلا قوله ومحله إلى المتن وقوله وإنما الوجه إلى المتن وإلى الفصل في المغني إلا قوله ومحله إلى المتن وقوله وحد الماوردي إلى وإنما الوجه وقوله وألحق به الزبيب وقوله أي من حيث الأصل إلى ويكره قوله ( من الفجر ) ظاهره الوقت وعليه فلا يلايم تقييده بقوله هذا الخ وعبارة النهاية كالغنى بعد صلاتهم الصبح ثم قيدا بقولهما هذا الخ وهذا صنيع لا غبار عليه بصري وعبارة شرح المنهج وبكور بعد الصبح وفي البجيرمي عليه أي لغير بعيد الدار وهو لمن في المسجد بالتهيىء كما قاله البرماوي اه ولك أن تقول إن مراد الشارح من الفجر الآتي صلاة الفجر على شبه الاستخدام فلا غبار عليه قوله ( فضيلة القرب ) أي من الإمام نهاية
قوله ( والأسن المكث ) أي في المسجد فلو خرجوا منه ثم عادوا إليه فإن كان حضورهم في الأصل لصلاة الصبح على نية المكث لصلاة العيد ثم خرجوا لعارض لم تفت سنة التبكير وإن كان الحضور لمجرد صلاة الصبح بدون قصد المكث لم تحصل تلك السنة ع ش
قوله ( كما بحث ) عبارة النهاية قال البدر ابن قاضي شهبة وقال الغزي أنه الظاهر اه قوله ( ومحله ) أي سن المكث قوله ( ونحوه ) أي كتفريق الفطرة وفي الإيعاب لو تعارض التبكير وتفريق صدقة الفطر كان تفريقها أولى انتهى اه كردي على بأفضل قوله ( ندبا ) ويجوز أن يحصل له من الثواب ما يساوي فضيلة التبكير أو يزيد عليها حيث كان تأخره امتثالا لأمر الشارع ع ش قول المتن ( ويعجل ) أي
____________________
(3/49)
الإمام قوله ( ويؤخر ) أي الخروج قوله ( وهو ) أي الخبر المرسل قوله ( وحكمته ) أي ما ذكر من التعجيل في الأضحى والتأخير في الفطر قوله ( فإن هذا ) أي ما قبل صلاة عيد الفطر قوله ( يمضي سدس النهار الخ ) وابتداؤه من الفجر ع ش قوله ( ومثلها المسجد ) أي المصلى نهاية ومغني قوله ( وعليه ) أي على سن الأكل ولو في الطريق أو المسجد قوله ( لعذره ) أي بفعل ما طلب منه ع ش قوله ( بالمبادرة بالأكل ) أي في عيد الفطر وقوله ( أو تأخيره ) أي في عيد الأضحى وكان الأولى العطف بالواو قوله ( ترك ذلك ) أي الأكل في الفطر والإمساك في الأضحى قوله ( ويكره ) إلى الفصل في النهاية قوله ( إلا لعذر ) عبارته في شرح بافضل إن قدر عليه أما العاجز لبعد أو ضعف فيركب وأما غيره فلا يسن له المشي راجعا بل هو مخير بينه وبين الركوب نعم إن تضرر الناس بركوبه لنحو الرحمة كره إن خف الضرر وإلا حرم اه وفي الكردي عليه قوله وأما غيره أي غير العاجز وهو القادر وضابط العجز أن تحصل له مشقة تذهب خشوعه نبه عليه في الإيعاب اه وعبارة النهاية والمغني فإن كان عاجزا فلا بأس بركوبه لعذره كالراجع منها وإن كان قادرا حيث لم يتأذ به أحد لانقضاء العبادة فهو مخير بين المشي والركوب اه
قوله ( أن الأولى لأهل ثغر الخ ) ولو قيل به في الجمعة أيضا لم يبعد ولعل حكمة ذكرهم له في العيد دون الجمعة كونه يوما طلب فيه إظهار الزينة لذاته لا للصلاة ع ش قوله ( لأهل ثغر الخ ) أي وبالأولى للمختلطين بعدوهم في بلد مثلا قوله ( في غير وقت الكراهة ) أي بعد ارتفاع الشمس نهاية ومغني قول المتن ( قبلها ) خرج به بعدها وفيه تفصيل فإن كان يسمع الخطبة كره له كما مر وإلا فلا نهاية ومغني قوله ( فيكره الخ ) أي لاشتغاله بغير الأهم ولمخالفته فعله صلى الله عليه وسلم نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر فيكره الخ أي وينعقد وقوله م ر لاشتغاله بغير الأهم قضية التعليل أنه لو خطب غيره لم يكره له التنفل وصرح ابن حج بخلافه في شرح العباب كما نقله سم عنه وأنه لا تتوقف كراهة التنفل على كونه جاء للمسجد وقت صلاة العيد بل لو كان جالسا فيه من صلاة الصبح كره له وإن كان لصلاته سبب ثم قوله لاشتغاله الخ هو واضح بالنسبة لما بعدها لطلب الخطبة منه وأما بالنسبة لما قبلها فإن كان دخل وقت الصلاة فواضح أيضا وإلا بان لم يدخل وقتها أو جرت عادتهم بالتأخير فما وجه الكراهة إلا أن يقال أنه لما كانت الخطبة مطلوبة منه كان الأهم في حقه اشتغاله بما يتعلق بها ومراقبته لوقت الصلاة لانتظاره إياها اه ع ش
قوله ( قبلها وبعدها ) قال في شرح العباب وإن خطب غيره سم عبارة الرشيدي عبارة القوت قال الشافعي في البويطي ولا يصلي الإمام بالمصلى قبل صلاة العيدين ولا بعدها قال أصحابنا لأن وظيفته بعد حضوره الصلاة وبعدها الخطبة وهذا يقتضي تخصيص الكراهة بمن يخطب إما حيث لا يخطب فالإمام كغيره ولا كراهة بعد الخطبة لأحد انتهت اه وهذا هو الظاهر
قوله ( ومن جاء الخ ) عبارة المغني والأسنى والنهاية ويندب للناس استماع الخطبتين ويكره تركه ومن دخل والخطيب يخطب فإن كان في مسجد بدأ بالتحية ثم بعد فراغ الخطبة يصلي فيه صلاة العيد فلو صلى فيه بدل التحية العيد وهو أولى حصلا لكن لو دخل وعليه مكتوبة يفعلها ويحصل بها التحية أو في صحراء سن له الجلوس ليستمع إذ لا تحية وأخر الصلاة إلا إن خشي فوتها فيقدمها على الاستماع وإذا أخرها فهو مخير بين أن يصليها بالصحراء وبين أن يصليها بغيرها إلا إن خشي الفوات بالتأخير ويندب للإمام بعد فراغه من الخطبة أن يعيدها لمن فاته سماعها ولو نساء للاتباع رواه الشيخان اه قال ع ش قوله م ر إلا إن خشي فوتها الخ أي بخروج الوقت ومثله ما لو عرض له مانع من فعلها لو أخرها إلى فراغ الخطبة وقوله م ر أن يعيدها الخ أي الخطبة وينبغي ما لم يؤد ذلك إلى تطويل كأن كثر الداخلون وترتبوا في المجيء
____________________
(3/50)
اه وقولهم يفعلها ويحصل بها التحية قال سم والظاهر أن الأفضل هنا أن يفعل التحية ثم ما عليه من المكتوبة اه
قوله ( ويكره له ) أي لمن جاء والإمام يخطب ويستحب إحياء ليلتي العيد بالعبادة ولو كانت ليلة جمعة من صلاة وغيرها من العبادات ويحصل الإحياء بمعظم الليل وعن ابن عباس يحصل بصلاة العشاء جماعة والعزم على صلاة الصبح جماعة والدعاء فيهما وفي ليلة الجمعة وليلتي أول رجب ونصف شعبان نهاية ومغني وأسنى قال ع ش قوله م ر ولو كانت ليلة جمعة أي بأن أحياها من حيث كونها ليلة عيد وكراهة تخصيصها بقيام إذا لم تصادف ليلة عيد وقوله م ر بصلاة العشاء جماعة أي ولو في الوقت المفضول وقوله م ر والعزم على صلاة الصبح الخ ظاهره وإن لم تتفق له صلاته في جماعة اه ع ش وفي الكردي على بافضل ما نصه قوله من نحو صلاة أي الرواتب فقط بالنسبة للحاج إذ لا يسن له غيرها بل اختار جمع عدم سن الرواتب له أيضا بل أنكر ابن الصلاح أصل إحيائها بالنسبة للحاج قال ابن الجمال وهو الأوفق بفعله صلى الله عليه وسلم ونقل ميل السيد عمر البصري إليه وقوله بمعظم الليل أي أكثره ويحصل بصلاة العشاء والصبح في جماعة بل وبصلاة الصبح في جماعة كما في الإيعاب كردي
فصل يندب التكبير الخ قوله ( في توابع الخ ) أي من التكبير المرسل والمقيد والشهادة برؤية الهلال قول المتن قوله ( يندب التكبير ) أي لحاضر ومسافر وذكر وغيره مغني ونهاية زاد شيخنا ويستثنى من ذلك الحاج فإنه يلبي إلى أن يتحلل لأنها شعاره ما دام محرما ثم يكبر بعد تحلله فلا يكبر في ليلة عيد الأضحى وكذا في ليلة عيد الفطر إن أحرم فيها بالحج واقتصارهم على ليلة عيد الأضحى للغالب من عدم إحرامه بالحج ليلة عيد الفطر اه ويأتي عن سم ما يوافقه قوله ( الشامل ) إلى قوله فائدة في النهاية والمغني إلا قوله ويسن إلى المتن قوله ( الشامل العيد الخ ) أي قال فيه للجنس قول المتن قوله ( في المنازل الخ ) أي راكبا وماشيا وقائما وقاعدا وفي غير ذلك من سائر الأحوال ولكن يتأكد مع الزحمة وتغاير الأحوال فيما يظهر قياسا على التلبية للحاج شرح بافضل قول المتن ( والأسواق ) جمع سوق يذكر ويؤنث سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم مغني قوله ( بحضرة غير نحو محرم ) يخرج بهذا ما لو كانتا في بيتهما ونحوه وليس عندهما رجل أو خنثى أجنبي فترفعان صوتهما به وهو ظاهر ع ش وسم وفي الكردي على بافضل عن شرحي الإرشاد للشارح لكن دون جهر الرجل قياسا على جهر الصلاة اه
قوله ( عند إكمالها ) أي عدة الصوم قوله ( وقيس به ) أي بعيد الفطر بالنسبة للمرسل أما المقيد فثبت بالسنة نهاية قوله ( وقيس به الأضحى ) أي ولذلك كان تكبير الأول آكد للنص عليه مغني ونهاية وشرح بافضل أي من مرسل الثاني وأما مقيده فهو أفضل من مرسلهما لشرفه بتبعيته للصلاة ع ش
قوله ( بخلاف المقيد الآتي ) أي فيقدم على إذكار الصلاة ويوجه بأنه شعار الوقت ولا يتكرر فكان الاعتناء به أشد من الإذكار ع ش وسم قول المتن ( حتى يحرم الإمام الخ ) أي ينطق بالراء من تكبيرة الإحرام بصلاة العيد اه شرح بافضل وفي ع ش عن عميرة وشرحي الإرشاد والروض
____________________
(3/51)
مثله وقال سم انظر لو أخر الإمام الإحرام إلى الزوال أو ترك الصلاة ويحتمل أن المعتبر حينئذ وقت الإحرام غالبا عادة اه وفي ع ش والكردي على بافضل عن الامداد والذي يظهر أنه لو قصد ترك الصلاة بالكلية اعتبر في حقه تحرم الإمام إن كان وإلا اعتبر بطلوع الشمس ويحتمل الاعتبار به مطلقا اه زاد السيد البصري ولعل الأقرب أن المعتبر آخر الوقت اه وجزم شيخنا بذلك فقال المعتمد أنه يكبر إلى إحرام الإمام إن صلى جماعة ولو تأخر إلى آخر الوقت وإلى إحرام نفسه إن صلى فرادى ولو في آخر الوقت وإلى الزوال إن لم يصل أصلا لأنه بسبيل من إيقاعه الصلاة في ذلك الوقت اه قوله ( أولى ما يشتغل به ) حتى أنه أولى من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف إذا وافقت ليلة العيد ليلة الجمعة خلافا لمن ذهب إلى أنه يجمع بين ذلك شيخنا وقوله خلافا لمن ذهب الخ أشار بذلك إلى رد قول ع ش ولو اتفق أن ليلة العيد ليلة جمعة جمع فيها بين التكبيير وقراءة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيشغل كل جزء من تلك الليلة بنوع من الثلاثة ويتخير فيما يقدمه ولعل تقديم التكبير أولى لأنه شعار الوقت اه قوله ( فالعبرة بإحرام نفسه ) ينبغي ما دام وقت الأداء بصري ومر عن شيخنا مثله
قوله ( ورد في حديث الخ ) وعلى ثبوت هذا الحديث فهل يختص بالإمام أو لا محل تأمل والثاني أقرب كما صرحوا بتعميم كثير من السنن هنا مع أنها مأخوذة من فعله صلى الله عليه وسلم نعم لا يبعد تأكده بالنسبة للإمام بصري قول المتن
قوله ( ولا يكبر الحاج الخ ) مقتضى ما يأتي أنه لو شرع في التحلل في أثنائها لم يكبر فيما بقي وإن انقضى وقت التلبية وهو محل تأمل ولعل الأقرب فيه أنه يكبر وسيأتي في الحج عن النهاية أنه في حال الإفاضة يلبي وكبر فهل هو مبني على مقالة أو ما هنا مخصوص بصري عبارة الونائي في المناسك ويقفوا بمزدلفة فيذكرون بالتهليل والتكبير والتحميد والتلبية كأن يقول الله أكبر ثلاثا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد كما في شرح المنهج ثم يلبي ويدعون بما أحبوا ويتصدقون لي الأسفار وبعد مزيد الأسفار يسيرون بسكينة وشعارهم التلبية والتكبيير كما في النهاية وقال في التحفة والذكر اه ولا مانع من أن يكون المراد بالذكر هو التكبير واعترض بأن وقت التكبير من الزوال ورد بأن هذا وقت التكبير المقيد بالصلوات اه وفي المغني مثل ما مر عن شرح المنهج وعن التحفة قول المتن ( ليلة الأضحى ) انظر السكوت عن ليلة الفطر ويحتمل أنه لأن الغالب عدم الإحرام بالحج حينئذ سم عبارة ع ش سكتوا عما لو أحرم بالحج في ميقاته الزماني وهو أول شوال فهل يلبي لأنها شعار الحاج أو يكبر فيه نظر والأقرب الأول لما ذكر من التعليل اه وتقدم عن شيخنا اعتماده قوله ( لأن التلبية ) إلى قوله وأطال في النهاية والمغني قول المتن
( ولا يسن ليلة الفطر الخ ) أي من حيث كونه مقيدا بالصلاة إذ لا مقيد له فلا ينافي أنه يسن من حيث كونه مرسلا في ليلة العيد انتهى اه شيخنا وبصري زاد ع ش وعليه فيقدم إذكار الصلاة عليه كما تقدم عن ابن حج اه قول المتن ( في الأصح ) اعتمده المنهج والنهاية والمغني قوله ( إذ لم ينقل الخ ) عبارة النهاية لأنه تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل أنه كبر فيه عقب الصلوات وإن خالف المصنف في أذكاره فسوى بين الفطر والأضحى اه قوله ( وقيل يستحب ) وعليه عمل الناس فيكبر خلف المغرب والعشاء والصبح ليلة الفطر نهاية ومغني قول المتن ( ويكبر الحاج ) أي عقب الصلوات سم ومغني قوله ( أنه لو قدمه ) أي التحلل سم قوله ( وهو متجه ) فيه نظر بالنسبة للتأخير بل المتجه أنه لا يكبر لأنه ما دام لم يتحلل شعاره التلبية حتى لو أخر عن أيام التشريق فلا تكبير في حقه وكذا بالنسبة للتقديم فليتأمل سم وتقدم عن البصري ما يوافقه ويأتي عن شيخنا اعتماده قوله ( وإن مضت أيام التشريق ) لا يخفى ما في هذه الغاية قوله ( وأنه لو صلى الخ )
____________________
(3/52)
أشار الشارح إلى أنه معطوف على قوله أنه لو قدمه الخ سم
قوله ( كبر ) هذا متجه سم قوله ( غيرها ) أي غير الظهر قول المتن ( ويختم بصبح آخر أيام التشريق ) معتمد ع ش عبارة الرشيدي أي من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة أي من قولهم لأنها آخر صلاة الخ وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من كل أحد إلى الغروب فتنبه له اه قوله ( بها ) أي بمنى قوله ( وتأخير الظهر الخ ) عطف على البقاء قول المتن ( كهو ) ضعيف ع ش قوله ( تبعا له ) أي لأن الناس تبع للحجيج مغني قول المتن ( وفي قول من مغرب ليلة النحر ) أي ويختم أيضا بصبح آخر أيام التشريق محلى ونهاية ومغني فليراجع هذا مع قول الشارح الآتي ويختم على القولين بعصر الخ بصري قوله ( كعيد الفطر ) لا يخفى ما في هذا القياس إذ الكلام في المقيد بصري
قوله ( من حين فعل صبح الخ ) الذي يظهر دخول وقت التكبير بمجرد الفجر وإن لم يفعل الصبح حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر واستمرار وقته إلى غروب آخر أيام التشريق حتى لو قضى فائتة قبيل الغروب كبر وتعبيرهم بالعصر جرى على الغالب فلا مفهوم له خلافا لما مشى عليه الشارح هنا وفي شرح الإرشاد وما استدل به فيه ممنوع عند التأمل الصحيح سم على حج اه ع ش وما استظهره في ابتداء وقت التكبير هو قضية صنيع المحلى والمغني والنهاية حيث لم يقدروا لفظة فعل ونقل ع ش عن م ر ما يوافقه وفي آخره صرح به النهاية عبارته وما اقتضاه كلامه من انقطاع التكبير بعد صلاة العصر ليس بمراد وإنما مراد به انقضاؤه بانقضاء وقت العصر فقد قال الحويني في مختصره والغزالي في خلاصته إلى آخر النهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب اه واعتمده شيخنا فقال قوله من صبح يوم عرفة أي من وقت صبح عرفة ولو قبل صلاته حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبلها كبر وهذا في غير الحاج أما هو فلا يكبر إلا إذا تحلل قبل الزوال أو بعده كما قاله القليوبي تبعا لابن قاسم على ابن حجر وقوله إلى العصر أي إلى آخر وقته ولو بعد صلاته حتى لو صلى فائتة أو غيرها قبيل الغروب كبر فجملة ما يسن التكبير فيه خمسة أيام واندرج فيها ليلة العيد فيسن التكبير فيها عقب الصلوات ويسمى مقيدا من جهة كونه تابعا للصلوات وإن كان يسمى أيضا مرسلا من جهة كونه واقعا في ليلة العيد فله اعتباران اه قول المتن ( والعمل على هذا ) اعتمده المنهج والنهاية والمغني وقال ع ش هذا هو المعتمد اه
قوله ( وبتسليمه ) أي الضعف قوله ( ثم بين ذلك ) أي كونه شديد الضعف قوله ( ومر ) أي في أوائل الفائدة المهمة قوله ( كذلك ) أي شديد الضعف قول المتن ( أنه ) أي الشخص ذكرا كان أو غيره حاضرا أو مسافرا منفردا أو غيره مغني ونهاية
قوله ( المفروضة ) إلى قول المتن وصيغته في النهاية والمغني إلا قوله وقيده إلى وكذا قوله ( فيها الخ ) متعلق بقول المتن للفائتة سم قوله ( تعميم الخ ) أي ذكر النافلة بعد الراتبة تعميم الخ ع ش قوله ( وغيرها ) أي المقيدة نهاية ومغني ولو عبر به الشارح لسلم عن توهم استدراك قوله الآتي والنافلة المطلقة إلا أن يعطفه على الضحى
قوله ( وقيده ) أي قول المصنف والنافلة قوله ( وكذا صلاة الجنازة ) أي فيكبر عقبها سم قوله ( لأنه شعار الخ ) تعليل لما تقدم في المتن والشرح كما هو صريح صنيع النهاية والمغني وإن أوهم صنيع الشارح رجوعه لصلاة الجنازة فقط
____________________
(3/53)
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه شعار الوقت قوله ( لغايتها ) أي هذه الأيام قوله ( ولم يفت الخ ) معطوف على لم يكبر سم قوله ( وبه ) أي بأن التكبير شعار الوقت ( فارق ) أي عدم فوته بطول الزمن و قوله ( بطوله ) أي الزمن ( لأنها ) أي الإجابة ولعل الأولى أن يقول وفارق فوت الإجابة بطوله بأنها الخ قوله ( وإن طال الخ ) أي وتركه عمدا نهاية ومغني قوله ( لا سجدة تلاوة الخ ) عطف على صلاة الجنازة
قوله ( لأنهما الخ ) أي سجدتا التلاوة والشكر و قوله ( أصلا ) أي لا مطلقة ولا مقيدة قوله ( بخلاف ما على الجنازة ) أي الصلاة التي على الجنازة كردي
قوله ( والخلاف الخ ) أي المشار إليه بقول المصنف والأظهر الخ قوله ( أما لو استغرق عمره بالتكبير الخ ) أي ولو بالهيئة الآتية ع ش قوله ( فلا منع ) أي كما نقله في أصل الروضة عن الإمام وأقره ولو اختلف رأيي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير اتبع اعتقاد نفسه مغني ونهاية قوله ( على الصفا ) أي أنه صلى الله عليه وسلم قاله على الصفا كردي قوله ( وزيادتها بأشياء الخ ) الأخصر الأسبك وعلى أشياء أخذوا بعضها من فعل بعض الصحابة كتتابع الخ وبعضها من فعل بعض السلف قول المتن ( ويستحب الخ ) وإذا رأى شيئا من النعم وهي الإبل والبقر والغنم في عشر ذي الحجة كبر ندبا مغني وشرح بافضل زاد النهاية وظاهر أن من علم كمن رأى اه قال ع ش قوله م ر كبر أي يقول الله أكبر فقط مرة على المعتمد اه وفي الكردي على بافضل عن الإيعاب مثله
قوله ( بعد التكبيرة الثالثة ) عبارته في شرح العباب بعد الثلاث المتوالية والوقوف هنيهة انتهت اه سم قوله ( أي وما بعدها الخ ) ويتحصل حينئذ أن صورة ترتيب هذا التكبير هكذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه الخ سم على حج اه ع ش قول المتن ( كبيرا ) أي حال كونه كبيرا أو كبرت كبيرا أو نحو ذلك وقوله ( كثيرا ) أي حمدا كثيرا شيخنا
قوله ( والمراد جميع الأزمنة ) أي لا التقييد بهذين الوقتين فقط شيخنا قوله ( لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه الخ ) عبارة النهاية والمغني ويسن أن يقول بعد هذا لا إله إلا الله الخ قوله ( صدق وعده ) أي في وعده لنبيه صلى الله عليه وسلم بالنصر على الأعداء ( ونصر عبده ) أي سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم شيخنا قال ع ش زاد الغزي على أبي شجاع وأعز جنده وهزم الخ ولم يتعرض له ابن حج وسم وغيرهما فيما علمت فليراجع اه عبارة شيخنا علي الغزي قوله وأعز جنده قيل لم ترد هذه الكلمة في شيء من الروايات لكنها زيادة لا بأس بها لكن صرح العلقمي على الجامع الصغير بأنها وردت اه
قوله ( وهزم الأحزاب وحده ) أي الذين تحزبوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهم قريش وغطفان وقريظة والنضير وكانوا قدر اثني عشر ألفا فأرسل الله عليهم الريح والملائكة فهزمهم قال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها شيخنا قوله ( لا إله إلا الله والله أكبر ) صريح كلامهم أنه لا تندب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبير لكن العادة جارية بين الناس بإتيانهم بها بعد تمام التكبير ولو قيل باستجبابها عملا بظاهر رفعنا لك ذكرك وعملا بقولهم أن معناه لا أذكر إلا وتذكر معي لم يكن بعيدا ع ش عبارة شيخنا وتسن الصلاة والسلام بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته اه قول المتن ( ولو شهدوا الخ ) أي أو شهدا نهاية ومغني
قوله ( وقبلوا ) إلى الباب
____________________
(3/54)
في النهاية والمغني
قوله ( وقد بقي الخ ) كان حقه أن يؤخر ويكتب بعد قوله أداء مع إبدال وقد بإذا كما صنع المغني والنهاية قول المتن ( برؤية الهلال ) أي هلال شوال وقوله ( أفطرنا ) أي وجوبا وقوله ( وصلينا الخ ) أي ندبا نهاية ومغني قوله ( فكما لو شهدوا الخ ) أي الآتي في المتن آنفا
قوله ( ويسن فعلها الخ ) الذي في شرح الروض وينبغي فيما لو بقي من وقتها ما يسعها أو ركعة دون الاجتماع أن يصليها وحده أو بمن تيسر حضوره لتقع أداء ثم يصليها مع الناس ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه عن نص الشافعي انتهى ولعله مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها إذ العيد غير متكرر في اليوم والليلة فسومح فيه بذلك نهاية وسم قول المتن ( وإن شهدوا ) أي أو شهدا ( بعد الغروب ) أي غروب الشمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة الماضية نهاية ومغني قول المتن ( بعد الغروب ) أي أو قبله وعدلوا بعده نهاية ومغني
قوله ( بالنسبة لصلاة العيد ) قضيته أنه لا يجوز فعلها ليلا لا منفردا ولا في جماعة ولو قيل بجواز فعلها ليلا لا سيما في حق من لم يرد فعلها مع الناس لم يبعد بل هو الظاهر ثم رأيت سم على المنهج استشكل تأخيرها من أصله قال ثم رأيت الإسنوي استشكل ذلك ونقل كلامه فليراجع ع ش عبارة البجيرمي واستشكله الإسنوي بما حاصله أن قضاءها ممكن ليلا وهو أقرب وأحوط وأيضا فالقضاء هو مقتضى شهادة البينة الصادقة فكيف يترك العمل بها وتنوي من الغد أداء مع علمنا بالقضاء لا سيما عند بلوغ المخبرين عدد التواتر اه
قوله ( إذ لا فائدة له الخ ) أي لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة لشهادتهم إلا المنع من صلاة العيد نهاية ومغني قوله ( فتصلى من الغد أداء ) قال الشوبري الظاهر ولو للرائي فليراجع كردي على بافضل قوله ( بل بالنسبة لغيرها ) يدخل في الغير صوم الغد فيجوز صومه تطوعا مثلا لكن قضية الخبر المذكور خلافه وعبارته في شرح العباب أما في حق غيرها أي الصلاة سواء حق الله تعالى وحق الآدمي خلافا لمن نازع فيه كاحتساب العدة وحلول الأجل ووقوع المعلق به فتسمع اتفاقا كما في المجموع وغيره وإن لم يكن ثم مدع كما اقتضاه كلامهم واستشكال ابن الرفعة له بأن اشتغاله بسماعها ولا فائدة لها في الحال عبث رده الإسنوي والأذرعي بأن الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل أن يخلو هلال عن حق الله تعالى أو عباده فإذا سمعها حسبة وإن لم يكن عند الأداء مطالب بذلك ليترتب عليه حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسنا لا عابثا انتهى اه سم
قوله ( كأجل الخ ) قال عميرة زاد الإسنوي وجواز التضحية ووجوب إخراج زكاة الفطر قبل الغد انتهى أقول والظاهر جواز صومه في عيد الفطر سم على المنهج اه ع ش قوله ( في ذلك ) أي في قبول الشهادة
____________________
(3/55)
بالنسبة لغير الصلاة كردي قول المتن ( أو بين الزوال والغروب الخ ) أي أو قبل الزوال بزمن لا يسع صلاة العيد أو ركعة منها كما مر نهاية ومغني
قوله ( إن العبرة بوقت التعديل الخ ) أي لأنه وقت جواز الحكم بشهادتهما نهاية ومغني وشرح المنهج وفي البجيرمي عليه قوله والعبرة بوقت تعديل يقتضي أنه بمجرد الشهادة لا يثبت المشهود به ولا يعول عليها بل ينتظر التعديل نعم إن ظن شيئا عول على ظنه ولا ارتباط لهذا بالشهادة فليتأمل بل هو عام سم اه
قوله ( هذا ) أي قوله وهو في باقي اليوم أولى ما لم يعسر الخ قوله ( فالأفضل له تعجيل القضاء مطلقا ) أي مع من تيسر أو منفردا ثم يفعلها غدا مع الإمام كذا يفيده كلام النهاية والمغني والأسنى خلافا لما في ع ش قوله ( وهذا ) أي قول المصنف ويشرع قضاؤها الخ قوله ( وتفريعا الخ ) عبارة النهاية والمغني وتوطئة لقوله وقيل الخ اه قوله ( الذي حكى الخ ) نعت للفوات ويحتمل مفعول تفريعا والموصول كناية عن الأظهر المار قوله ( فلا يفوت به الخ )
خاتمة قال القمولي لم أر لأحد من أصحابنا كلاما في التهنئة بالعيد والأعوام والأشهر كما يفعله الناس لكن نقل الحافظ المنذري عن الحافظ المقدسي أنه أجاب عن ذلك بأن الناس لم يزالوا مختلفين فيه والذي أراه مباح لا سنة فيه ولا بدعة وأجاب الشهاب ابن حجر بعد اطلاعه على ذلك بأنها مشروعة واحتج له بأن البيهقي عقد لذلك بابا فقال باب ما روى في قول الناس بعضهم لبعض في العيد تقبل الله منا ومنكم وساق ما ذكره من أخبار وآثار ضعيفة لكن مجموعها يحتج به في مثل ذلك ثم قال ويحتج لعموم التهنئة لما يحدث من نعمة أو يندفع من نقمة بمشروعية سجود الشكر والتعزية وبما في الصحيحين عن كعب بن مالك في قصة توبته لما تخلف عن غزوة تبوك أنه لما بشر بقبول توبته ومضى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه طلحة بن عبيد الله فهنأه أي وأقره صلى الله عليه وسلم مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر تقبل الله الخ أي ونحو ذلك مما جرت به العادة في التهنئة ومنه المصافحة ويؤخذ من قوله في يوم العيد أنها لا تطلب في أيام التشريق وما بعد يوم عيد الفطر لكن جرت عادة الناس بالتهئنة في هذه الأيام ولا مانع منه لأن المقصود منه التودد وإظهار السرور ويؤخذ من قوله يوم العيد أيضا أن وقت التهنئة يدخل بالفجر لا بليلة العيد خلافا لما في بعض الهوامش اه وقد يقال لا مانع منه أيضا إذا جرت العادة بذلك لما ذكره من أن المقصود منه التودد وإظهار السرور ويؤيده ندب التكبير في ليلة العيد وعبارة شيخنا وتسن التهنئة بالعيد ونحوه من العام والشهر على المعتمد مع المصافحة إن اتحد الجنس فلا يصافح الرجل المرأة ولا عكسه ومثلها الأمرد الجميل وتسن إجابتها بنحو تقبل الله منكم أحياكم الله لأمثاله كل عام وأنتم بخير اه
باب صلاة الكسوفين أي وما يتبع ذلك كما لو اجتمع عيد وجنازة ع ش قوله ( كسوف الشمس ) إلى قوله وكان هذا في المغني وإلى قوله فأحاديث الخ في النهاية قوله ( وقيل عكسه ) أي الكسوف للقمر والخسوف للشمس وقيل الكسوف أوله فيهما والخسوف آخره وقيل غير ذلك مغني عبارة ع ش وقيل الخسوف للكل والكسوف للبعض سم على المنهج وظاهره أنه في كل من الشمس والقمر اه قوله ( بأن معنى كسف تغير الخ ) والحاصل أن الكسوف مأخوذ من الكسف وهو الاستتار وهو بالشمس أليق لأن نورها من ذاتها وإنما يستتر عنها بحيلولة جرم القمر بيننا وبينها عند اجتماعهما ولذلك لا يوجد إلا عند تمام الشهور غالبا والخسوف مأخوذ من
____________________
(3/56)
الخسف وهو المحو وهو بالقمر أليق لأن جرمه أسود صقيل كالمرآة يضيء بمقابلته نور الشمس فإذا حال جرم الأرض بينهما عند المقابلة منع من وصول نورها إليه فيظلم ولذلك لا يوجد إلا قبيل أنصاف الشهور غالبا شيخنا قوله ( فإذا حيل بينهما ) أي حال ظل الأرض بينها وبينه بنقطة التقاطع نهاية قوله ( وهي مضيئة الخ ) أي الشمس قوله ( حائل ) وهو القمر نهاية ومغني قوله ( فيمنع الخ ) أي مع بقاء نورها فيرمى لون القمر كمدا في وجه الشمس فيظن ذهاب ضوئها مغني قوله ( وكان هذا ) أي إنكارهم لكسوف الشمس ع ش قوله ( هو سبب إيثاره في الترجمة ) زاد النهاية بناء على ما مر من مقابل الأشهر اه قال الرشيدي يعني المعبر عنه بقوله وقيل عكسه إذ هو المقابل الحقيقي اه
قوله ( ونازعهم الخ ) أي علماء الهيئة ( في ذلك ) أي في البيان المتقدم قوله ( مؤكدة ) إلى قول المتن ويقرأ في النهاية ما يوافقه إلا قوله خلافا للإسنوي وكذا في المغني إلا قوله أو أطلق قوله ( لكل من مر الخ ) عبارة المغني في حق كل مخاطب بالمكتوبات الخمس ولو عبدا أو امرأة اه زاد النهاية أو مسافرا قوله ( إذ المتبادر الخ ) عبارة المغني من جهة إطلاق الجائز على مستوى الطرفين اه قوله ( إذ المتبادر منه الخ ) فيه نظر ظاهر سم قوله ( وإنما لم يجب الخ ) أي بالأمر المتقدم قوله ( غيرها ) أي الخمس مغني
قوله ( نظير ما مر ) أي في العيد وقوله ( في أنه لا بد الخ ) أي من أنه الخ قوله ( وهذا ) أي قول المصنف فيحرم بنية الخ قوله ( لكن صرح به الخ ) عبارة المغني إلا أنها ذكرت هنا لبيان أقل صلاة الكسوف اه قوله ( أو أطلق الخ ) أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه إذا أطلق انعقدت على الإطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الصبح وأن يصليها بالكيفية المعروفة نهاية قال ع ش قال سم على حج وعليه فهل يتعين إحدى الكيفيتين بمجرد القصد إليها بعد إطلاق النية أو لا بد من الشروع فيها بأن يشرع في القراءة بعد اعتداله من الركوع الأول من الركعة الأولى بقصد تلك الكيفية فيه نظر ويتجه الثاني اه أقول ولو قيل بالأول بل هو الظاهر وتنصرف بمجرد القصد والإرادة لما عينه لم يبعد قياسا على ما لو أحرم بالحج وأطلق فيصح وينصرف لما صرفه إليه بمجرد القصد والإرادة ولا يتوقف على الشروع في الأعمال وعلى ما لو نوى نفلا فيزيد وينقص بمجرد القصد والإرادة اه قوله ( أن يصليها الخ ) خبر قوله إحداها قوله ( كسنة الصبح )
فرع لو نذر أن يصليها كسنة الظهر تعين فعلها كذلك وفي سم على المنهج أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأنه إذا أطلق انعقدت على الإطلاق وتخير بين أن يصليها كسنة الظهر وأن يصليها بالكيفية المعروفة وبأنه لو أطلق نية الوتر انحطت على ثلاث لأنها أقل الكمال وجزم ابن حجر بأنه إذا أطلق فعلها كسنة الظهر وإنما يزيد إن نواها بصفة الكمال وأقول قد يتجه انعقادها بالهيئة الكاملة لأنها الأصل والفاضلة ويؤخذ مما أفتى به شيخنا صحة إطلاق المأموم نية الكسوف خلف من جهل هل نواه كسنة الظهر أو بالكيفية المشهورة لأن إطلاق النية صالح لكل منهما وينحط على ما قصده الإمام أو اختاره بعد إطلاقه منهما فإن بطلت صلاة الإمام أو فارقه عقب الإحرام وجهل ما قصده أو اختاره فيتجه البطلان وإذا أطلاق المأموم نيته خلف من قصد الكيفية المعروفة وقلنا بصحة ذلك كما هو قضية فتوى شيخنا وأراد مفارقته قبل الركوع وأن يصليها كسنة الظهر فهل يصح ذلك أم لا فيه نظر والمعتمد الثاني وأن نيته خلف من نوى الكيفية المعروفة تنحط على الكيفية المعروفة فليس له الخروج عنها وإن فارق انتهى اه ع ش بتصرف
قوله ( وثبت فيها ) أي في هذه الكيفية قوله ( ومحل ما يأتي ) أي في المتن آنفا قوله ( والرجوع بها الخ ) أي بإسقاط ركوع من الركوعين قوله ( إذا نواها الخ ) خبر ومحل ما يأتي قوله ( لما زعمه الإسنوي ) أي من إنكاره هذه الكيفية مستدلا بما يأتي إيعاب قوله ( أن يزيد
____________________
(3/57)
الخ ) خبر قوله ثانيتها قوله ( أو وسورة قصيرة ) يعني يقرأ الفاتحة فقط أو يقرأ معها سورة أخرى قصيرة كردي قول المتن ( ثم يقرأ الفاتحة ) أي بعد الافتتاح والتعوذ نهاية ومغني قول المتن ( ثم يركع ) أي ثانيا أقصر من الأول نهاية ومغني قول المتن ( ثم يعتدل ) أي ثانيا ويقول في الاعتدال عن الركوع الأول والثاني سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد كما في الروضة وأصلها زاد في المجموع حمدا طيبا إلى آخره مغني وكذا في النهاية إلا قوله زاد الخ قال ع ش قوله م ر ربنا لك الحمد أي إلى آخر ذكر الاعتدال محلى وحج أقول وينبغي أن يأتي فيه ما تقدم من التفصيل بين المنفرد وإمام غير محصورين الخ لأن هذا لم يرد بخصوصه بخلاف تكرير الركوع وتطويل القراءة فلا يتوقف على رضا المأمومين لوروده اه
قوله ( كغيرها ) أي ويأتي بالطمأنينة في محالها مغني ونهاية قوله ( ولا يجوز إعادة صلاتها إلا فيما يأتي ) أي قريبا وأما خبره أنه صلى الله عليه وسلم جعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها هل انجلت فأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بأنها واقعة حال فعلية يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف سم قول المتن ( لتمادي الكسوف ) أي فأولى لغير تماديه سم قوله ( أي أحد الركوعين ) إلى قوله واعترضه في النهاية والمغني قوله ( وغيره ) أي غير النفل المطلق قوله ( وفيه الخ ) أي في مسلم ع ش قوله ( أربعة وصح خمسة ) أي ركوعات نهاية قوله ( أجابوا ) أي الجمهور ( عنها ) أي عن روايات الزيادة نهاية ومغني وسكت الشارح عن جواب رواية الإعادة وأجاب النهاية عنها بما مر آنفا عن سم عن الشهاب الرملي بأن أحاديث الركوعين أصح الخ أي فقدمت على بقية الروايات نهاية زاد المغني وهذا هو الذي اختاره الشافعي ثم البخاري اه
قوله ( واعترضه الخ ) أي الجواب المذكور قوله ( وفيه نظر ) أي في الاعتراض المذكور قوله ( لأن سبر كلامهم ) أي تتبع كلام المحدثين قوله ( فالتعارض محقق ) قد يقال قضية التعارض الأخذ بجميع التعدد المنقول لا الاقتصار على كيفية واحدة إلا أن يقال لما تعذر معرفة عين كل وارد اقتصرنا على الأقل منه فليتأمل سم قوله ( وصورة الزيادة ) إلى قوله كذا قالوه في المغني والنهاية إلا قوله والنقص وقوله وعلى هذا إلى ولو صلاها وقوله إلا لعذر إلى المتن قوله ( والنقص ) ينبغي أن يكون من صوره أيضا أن يتجلى وهو في الصلاة فليس له النقص في الأصح وله ذلك على مقابله سم
قوله ( على المقابل ) أي مقابل لا صح قوله ( أن يكون من أهل الحساب ) أي وإلا فكيف يعلم في الصلاة أن الكسوف يتمادى زيادة على قدر ما نوى الإتيان به أو ينقص عنه وقد يقال لا حاجة إلى تصوير النقص بذلك مع قول المصنف للانجلاء فليتأمل سم عبارة ع ش ولا حاجة للتصوير بذلك في النقص لأنه يكون عند الانجلاء وهو مشاهد فلا يحتاج إلى الحساب اه قوله ( وعلى هذا ) أي التصوير سم قوله ( ولو صلاها الخ ) عبارة النهاية وعلم مما تقرر امتناع تكريرها لبطء الانجلاء نعم لو صلاها منفردا الخ قوله ( سن له إعادتها الخ ) ويظهر مجيء شروط
____________________
(3/58)
الإعادة هنا ويظهر أنها لو انجلت وهم في المعادة أتموها معادة كما لو انجلت وهم في الأصلية ع ش قوله ( أن محله ) أي سن الإعادة فيما ذكر قوله ( بل ومن أراد صلاتها الخ ) أي ومحل جواز صلاة من أراد الخ قوله ( وإلا امتنع ) أي ما ذكر من الإعادة والإنشاء
قوله ( إلا لعذر الخ ) عبارة الأستاذ البكري في كنزه ومحل ما مر إذا لم يكن عذر وإلا من التخفيف كما يؤخذ من قول الشافعي في الأم إذا بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها فقرأ في كل ركوع بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها انتهى اه سم عبارة البصري قوله إلا لعذر أي فلا تكون حينئذ هي الأكمل بل الأكمل حينئذ الكيفية الثانية اه قوله ( وسوابقها ) الأولى وسابقها قوله ( وهي أفضل لمن أحسنها ) أي فإن قرأ قدرها مع إحسانها كان خلاف الأولى ع ش قول المتن ( وفي الثالث مائة وخمسين وفي الرابع مائة ) أي مثل ذلك نهاية ومغني قوله ( وله نص آخر الخ ) عبارة النهاية ولا يتعين ذلك فقد نص في البويطي والأم والمختصر في محل آخر أنه يقرأ الخ اه قوله ( وهما متقاربان ) أي والأكثر على الأول مغني قوله ( أنه في الأول الخ ) عبارة النهاية وما نظر به فيما تقرر من أن النص الأول فيه تطويل الثاني على الثالث وهو الأصل إذ الثاني فيه مائتان وفي الثالث مائة وخمسون والنص الثاني فيه تطويل الثالث على الثاني إذ النساء أطول من آل عمران وبين النصين تفاوت كبير يرد بأنه يستفاد من مجموع النصين تخييره بين تطويل الثالث على الثاني ونقصه عنه اه قوله ( وهذا هو الأنسب الخ ) يتأمل وجه الأنسبية ووجه الدلالة مما احتج به عليها وهو قوله فإن الثاني الخ وقد قال السبكي ثبت بالأخبار تقدير القيام الأول بنحو البقرة وتطويله على الثاني والثالث ثم الثالث على الرابع وأما نقص الثالث عن الثاني أو زيادته عليه فلم يرد فيه شيء فيما أعلم فلأجله لا بعد في ذكر سورة النساء فيه وآل عمران في الثاني انتهى اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه وقد يقال وجه الدلالة أن الثالث لما كان أصلا غير تابع كان الأنسب تطويله على مطلق التابع الشامل للثاني والثالث
قوله ( ويؤيده ) أي الأول قول المتن ( في الركوع الأول الخ ) ظاهره وإن لم يطول القيام ولا مانع منه لأن تطويل الركوع أو السجود من حيث هو لا ضرر فيه ومع ذلك فالأولى أن لا يطيله لما فيه من مخالفة الاقتداء بفعله عليه الصلاة والسلام ع ش ولك أن تمنع دعوى الظهور بأن الكلام هنا في الكيفية الثالثة قوله ( بالسين أوله ) أي خلافا لما في التنبيه من تقديم المثناة الفوقية على السين مغني قول المتن ( والرابع خمسين ) قال العلامة الشوبري هلا قال ستين وما وجه هذا النقص اه أقول أنه جعل نسبة الرابع للثالث كنسبة الثاني للأول والثاني نقص عن الأول عشرين فكذا الرابع نقص عن الثالث عشرين ع ش وفي البجيرمي عن البرماوي وكان التفاضل بين الثاني والثالث بعشرة فقط لأنها أقل عقود العشرات اه قول المتن ( تقريبا ) أي في الجميع لثبوت التطويل من الشارع من غير تقدير نهاية ومغني
قوله ( أنه يسبح في كل ركعة بقدر قراءته ) هل المراد أنه يسبح في كل ركوع بقدر القيام الذي قبله سم واعتمد شيخنا قوله ( ويقول
____________________
(3/59)
الخ ) عطف على قول المصنف ويسبح الخ قول المتن ( في البويطي ) أي في كتابه وهو يوسف أبو يعقوب بن يحيى القرشي من بويط قرية من صعيد مصر الأدنى كان خليفة الشافعي رضي الله تعالى عنه في حلقته بعده مات سنة اثنين وثلاثين ومائتين نهاية ومغني قول المتن ( وتسن جماعة ) وينادي لها الصلاة جامعة كما علم مما مر وتستحب للنساء غير ذوات الهيئات الصلاة مع الإمام وذوات الهيئات يصلين في بيوتهن منفردات فإن اجتمعن فلا بأس نهاية ومغني
قوله ( وبالمسجد الخ ) عبارة النهاية والمغني وتسن صلاتها في الجامع كنظيره في العيد اه قال ع ش قوله م ر كنظيره في العيد قضيته أنه لو ضاق بهم المسجد خرجوا إلى الصحراء وقال سم على ابن حج قوله وبالمسجد إلا لعذر الخ قال في العباب وبالمسجد وإن ضاق اه وسكت عليه في شرحه عبارة شرح الإرشاد دون الصحراء وإن كثر الجمع اه وقوله هنا إلا لعذر ولم يذكره في شرح الروض ولا في العباب ولا في شرحه ولا في شرح الإرشاد اه ويمكن توجيه قوله وإن ضاق بأن الخروج إلى الصحراء قد يؤدي إلى فواتها بالانجلاء اه قوله ( جماعة بالرفع ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله وليس إلى بل تمييز وكذا في المغني إلا قوله ويصح إلى المتن قوله ( ويصح جعله حالا ) لكن على هذا لا يكون تعرض لسن نفس الجماعة مع أنه المقصود بالتعرض سم قوله ( وذلك الإيهام منتف الخ ) محل تأمل لإمكان حمل المطلق على المقيد فلا ينتفي الإيهام بصري وسم قول المتن ( ويجهر ) أي الإمام والمنفرد ندبا مغني ونهاية قوله ( لأنها ليلية ) أي إن فعلت قبل الفجر ( أو ملحقة بها ) أي إن فعلت بعده فأو للتنويع بصري وسم قوله ( بل يسر )
فرع لو غربت الشمس أو طلعت وقد بقي ركعة من صلاة كسوف الشمس في الأول أو القمر في الثاني فالمتجه الجهر فيها في الأول والأسرار فيها في الثاني وهو نظير ما لو غربت بعد فعل ركعة من العصر أو طلعت بعد فعل ركعة من الصبح فإنه يجهر في ثانية العصر في الأول ويسر في ثانية الصبح في الثاني كما هو الظاهر سم
قول المتن ( ثم يخطب الخ ) أي ندبا بعد صلاتها نهاية ومغني قال ع ش فلو قدمها على الصلاة هل يعتد بها أم لا فيه نظر والأقرب الثاني ثم رأيت في العباب ما نصه ولا تجزئان أي الخطبتان قبل الصلاة ولا خطبة فرده انتهى اه قوله ( من غير تكبير ) وهل يحسن أن يأتي بدله بالاستغفار قياسا على الاستسقاء أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن صلاته مبنية على التضرع والحث على التوبة والاستغفار من أسباب الحث على ذلك وعبارة الناشري يحسن أن يأتي بالاستغفار لأنه لم يرد فيه نص انتهى اه ع ش
قوله ( وتكره الخطبة الخ ) وعبارة النهاية والمغني ويستثنى من استحباب الخطبة ما قاله الأذرعي تبعا للنص أنه لو صلى ببلد وبه وال فلا يخطب الإمام إلا بأمر وإلا فيكره ويأتي مثله في الاستسقاء وهو ظاهر حيث لم يفوض السلطان ذلك لأحد بخصوصه وإلا لم يحتج لإذن أحد اه قوله ( ما إذا اعتيد استئذانه الخ ) الأولى الضبط بخشيه الفتنة بصري قوله ( أو كان الخ ) أي الإمام قول المتن ( خطبتين الخ ) يعلم منه أنه لا تجزىء خطبة واحدة وهو كذلك للاتباع مغني قوله ( فسنة هنا ) نعم يعتبر لأداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية نهاية ومغني زاد شيخنا وكون الخطيب ذكرا اه قوله
____________________
(3/60)
( كالعيد ) أي فلا يشترط كون الخطبة عربية خلافا للنهاية والمغني
قوله ( وهو المعتمد ) وفاقا للمغني والنهاية قول المتن ( ويحث على التوبة ) أي من الذنوب مع تحذيرهم من الغفلة والتمادي في الغرور نهاية ومغني عبارة شيخنا أي يأمرهم أمرا مؤكدا على التوبة من الذنوب وهي وإن كانت واجبة قبل أمره لكنها تتأكد به كما أفاده القليوبي وقد تكون سنة قبل أمره وتجب به كما إذا لم يكن عليه ذنب ككافر أسلم وصبي بلغ ومذنب تاب اه قوله ( عام الخ ) أي ذكر الخير بعد التوبة عام الخ نهاية
قوله ( ويحرضهم ) إلى قوله وإنما وجبت في النهاية والمغني قوله ( على العتق ) ويجب منه بالأمر به ما يجزىء في الكفارة لكن نقل عن خط الميداني أنه لا يشترط هنا ذلك وضابط من يجب عليه العتق بالأمر من يجب عليه العتق في الكفارة وقوله ( والصدقة ) أي صدقة التطوع وتحصل بأقل متمول ما لم يعين الإمام قدرا من ذلك وإلا تعين على من قدر عليه وضابط من تجب عليه الصدقة من يفضل عنده عما يحتاجه في الفطرة ما يتصدق به شيخنا وفي البجيرمي عن الحفني أنه إذا عين الإمام قدرا زائدا على زكاة الفطر لزم بشرط أن يكون فاضلا عن كفايته وكفاية ممونه بقية العمر الغالب اه وقال شيخنا في الاستسقاء أنه هو المعتمد
قوله ( والصدقة ) أي والدعاء والاستغفار نهاية ومغني قوله ( ويذكر الخ ) أي في كل وقت من الحث والزجر مغني قوله ( ما يناسب الحال الخ ) أي كالصوم والواجب منه بالأمر يوم وكالصلاة والواجب منها بذلك ركعتان نعم إن عين قدرا من ذلك تعين على من قدر عليه شيخنا قول المتن ( في ركوع أول ) هو بالتنوين وتركه لأن أول إن استعمل بمعنى متقدم كان مصروفا أو بمعنى أسبق كان ممنوعا من الصرف ع ش قوله ( فلا يدركها ) زاد المحلى أي والمغني أي شيئا منها اه أي فليس المراد أنه يدرك ذلك الركوع فقط ويتم عليه بعد السلام ع ش قول المتن ( في الأظهر ) محله فيمن فعلها بالهيئة المخصوصة أما من أحرم بها كسنة الظهر فيدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني من الركعة الثانية سواء اقتدى في القيام قبله أو فيه واطمأن يقينا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع لتوافق نظم صلاتيهما حينئذ
فرع لو اقتدى بإمام الكسوف في ثاني ركوعي الركعة الثانية فما بعده وأطلق نيته وقلنا أن من أطلق نية الكسوف انعقدت على الإطلاق فهل تنعقد له ههنا على الإطلاق لزوال المخالفة أولا لأن صلاته إنما تنعقد على ما نواه الإمام لئلا تلزم المخالفة فيه نظر وأظن م ر اختار الأول سم على المنهج اه ع ش
قوله ( وإنما وجبت الخ ) جواب سؤال ظاهر البيان قوله ( تفصيل الخ ) عبارة المغني والقول الثاني يدرك ما لحق به الإمام ويدرك بالركوع القومة التي قبله فإذا كان ذلك في الركعة الأولى وسلم الإمام قام هو وقرأ وركع واعتدل وجلس وتشهد وسلم أو في الثانية وسلم الإمام قام وقرأ أو ركع ثم أتى بالركعة الثانية بركوعها ولا يفهم هذا المقابل من إطلاق المتن بل يفهم منه أنه يدرك الركعة بكمالها وليس مرادا إذ لا خلاف أنه لا يدرك الركعة بجملتها اه وفي النهاية نحوه قوله ( ويسن ) إلى قوله اه في المغني إلا قوله ويفرق إلى أما إذا وقوله قبل وإلى قول المتن وبغروبها في النهاية إلا قوله وبأنه يلزم إلى وبأن دلالة علمه قوله ( لا التزين الخ ) عبارة المغني والنهاية لا التنظف بحلق وقلم كما صرح به بعض فقهاء اليمن لضيق الوقت ولأنه حالة سؤال وذلة ويظهر أنه يخرج في ثياب بذلة ومهنة قياسا على الاستسقاء لأنه اللائق بالحال ولم أر من تعرض له اه واعتمده شيخنا قوله ( إذا لم يشرع الخ ) سيذكر محترزه بقوله أما إذا زال الخ
قوله ( وتفوت صلاة كسوف الشمس الخ ) أي بخلاف الخطبة فإنها لا تفوت لأن القصد بها الوعظ وهو لا يفوت بذلك فلو انجلى بعض ما كسف فله الشروع في الصلاة كما لو لم ينكسف منها إلا ذلك القدر نهاية ومغني قوله ( ولا إذا شككنا الخ ) عطف على لا لبعضها عبارة النهاية والمغني ولو حال سحاب وشك في الانجلاء أو الكسوف لم يؤثر فيفعلها في الأول دون الثاني عملا بالأصل فيهما اه قوله ( ولا نظر في هذا الباب لقول المنجمين الخ ) أي فإذا انجلت أو انكسفت لم نعمل بقولهم فنصلي في الأول إذ الأصل بقاء الكسوف دون الثاني إذ
____________________
(3/61)
الأصل عدمه نهاية ومغني قوله ( مطلقا ) ظاهره ولو غلب على ظنه صدقهم ويشعر به قوله ويفرق الخ ع ش
قوله ( خارجة عن القياس ) في الجملة فلا ينافي أنها تجوز كسنة الصبح سم قوله ( وبأنه يلزمه القضاء الخ ) في لزوم القضاء كلام يأتي في محله وقد يعكس الفرق بهذا فيقال لما لم يمكن تدارك هذه بالقضاء فينبغي جوازها لئلا تفوت رأسا ولا كذلك الصوم سم قوله ( دلالة علمه ) أي المنجم ( على ذينك ) أي الوقت والصوم قوله ( وذلك الخ ) أي فواتها بالانجلاء بصري قوله ( أما إذا زال الخ ) أي انجلى جميعها نهاية ومغني قوله ( فإنه يتمها ) أي وإن لم يدرك ركعة منها نهاية ومغني أي وإن علم عند الإحرام أن الباقي لا يسع الصلاة كما يأتي في الشرح قوله ( قيل ولا توصف الخ ) صنيع النهاية والمغني صريح في أنه راجع لقوله أما إذا زال أثناءها الخ لكن ظاهر صنيع الشارح وصريح ما يأتي عن سم أنه في مطلق صلاة الكسوف
قوله ( والوجه صحة وصفها بالأداء ) أي وإن لم يدرك ركعة قبل الانجلاء وقد يقال ينبغي أن توصف بهما لأن لها وقتا مقدرا لكنه مبهم فإن أدركها أو ركعة منها قبل الانجلاء فأداء وإن حصل الانجلاء قبل تمام ركعة فقضاء سم بحذف قوله ( ولو بان الخ ) أي لو شرع فيها ظانا بقاءه ثم تبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها نهاية قوله ( وقعت نفلا الخ ) عبارة النهاية انقلبت نفلا الخ قال ع ش قوله انقلبت الخ كالصريح في أنه إذا علم بذلك في أثنائها انقلبت نفلا وهو مخالف لما قدمه في صفة الصلاة من أنه إذا أحرم بالصلاة قبل دخول وقتها جاهلا بالحال وقعت نفلا مطلقا بشرط استمرار الجهل إلى الفراغ منها فإن علم ذلك في أثنائها بطلت فيحمل هذا على ما هناك فتصور المسألة بما إذا لم يعلم انجلاءها إلا بعد تمام الركعتين وهو الذي يظهر الآن اه أقول بل الظاهر هنا الإطلاق إذ يغتفر في التأخر عن الوقت كما هنا ما لا يغتفر في التقدم عليه كما هناك وأيضا يغتفر في صلاة الكسوف ما لا يغتفر في غيرها قوله ( كالهيئة الخ ) الأولى على الهيئة الخ قوله ( قبل الشروع ) إلى الباب في النهاية إلا قوله ولو بعد الفجر قوله ( لجميعه ) أي يقينا شيخنا قول المتن ( وطلوع الشمس ) أي ولو بعضا شيخنا قوله ( لزوال سلطانه ) الى قوله وكذلك نوى في المغنى قوله ( بطلوع الفجر ) أي وإن كان في ليل يقطع بأنه وإن لم يكن كاسفا لا يوجد في ذلك الوقت كعاشر الشهر كما يصرح به قوله الآتي ويجاب الخ ع ش
قوله ( إذا خسف بعد الفجر الخ )
____________________
(3/62)
وكذا فيما إذا كسفت الشمس قبيل المغرب وعلم غروبها فيها شوبري اه وبجيرمي قول المتن ( ولا بغروبه خاسفا ) هذا مع قوله السابق قبل الشروع الخ يصرح بطلب إنشائها بعد غروبه خاسفا وفي شرح العباب قال ابن الرفعة ولو غاب خاسفا قبل الفجر فلم يصل حتى طلع الفجر لم أر فيه نقلا وينبغي أن يصلي على الجديد انتهى وهو متجه انتهى اه سم أقول ويصرح بذلك أيضا قول الشارح هنا ولو بعد الفجر اه وفي شرح بافضل ولا بغروبه قبل الفجر أو بعده وقبل طلوع الشمس خاسفا اه قوله ( هذا مشكل ) أي قول الأئمة ولا تفوت بغروبه خاسفا قوله ( بأنهم نظروا الخ ) عبارة المغني بأنا لا ننظر إلى ليلة بخصوصها بل نظر إلى سلطانه وهو الليل وما ألحق به كما أنا ننظر إلى سلطان الشمس وهو النهار ولا ننظر فيه إلى غيم ولا إلى غيره اه
قوله ( ولا يفوت ابتداء الخطبة بالانجلاء ) أي بعد الصلاة شوبري قول المتن ( ولو اجتمع الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فوتا ثم الأكد فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف الخ اه قول المتن ( أو فرض آخر ) أي ولو نذرا نهاية ومغني قوله ( ففي الجمعة يخطب الخ ) أي وفي غيرها يصلي الفرض ثم يفعل بالكسوف ما مر مغني ونهاية قوله ( ثم الكسوف ) أي إن بقي أو بعضه مغني قوله ( ثم يخطب به ) أي وإن انجلى كما مر قول المتن ( متعرضا للكسوف ) ويحترز عن التطويل الموجب للفصل نهاية وأسنى قال ع ش أي وجوبا وظاهر إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين أن يتعرض لذلك في أول الخطبة أو في آخرها أو خلالها اه قوله ( فيقرأ الخ ) أي في كل قيام نهاية ومغني قوله ( لأن خطبة الخ ) عبارة النهاية والمغني وما نظر به المصنف من أن ما يحصل ضمنا لا يضر ذكره كما لو ضم تحية المسجد إلى الفرض رد بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الخسوف لأنه إن لم يتعرض للكسوف لم تكف الخطبة عنه اه قوله ( فيستأنف خطبة الجمعة ) كان الأولى تقديمه على قوله وكذا الخ قوله ( أو أطلق ) وهو المعتمد نهاية وسم قوله ( لأن القرينة ) أي تقديم الكسوف على الخطبة قوله ( إليه ) أي الخسوف قوله ( إلا بقصده ) أي فيكفي الإطلاق لانصرافها حينئذ إلى الجمعة فقط قوله ( مبني الخ ) أي وقول شرح الروض وهو الأقرب اه ضعيف ع ش قوله ( والعيد ) إلى قوله انتهى في المغني
قوله ( نعم يجوز هنا قصدهما الخ ) أي العيد والكسوف وبقي ما لو أطلق هل تنصرف لهما أو لا فيه نظر والأقرب أن يقال تنصرف للصلاة التي فعلها عقبها ومحله ما لم توجد منه قرينة إرادة أحدهما بأن افتتح الخطبة بالتكبير فتنصرف للعيد وإن أخر صلاة الكسوف أو افتتحها بالاستغفار فتنصرف للكسوف وإن أخر صلاة العيد ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري أنها تنصرف إليهما ع ش أقول وإليه يميل قول سم وهل عند الإطلاق هنا تنصرف إليهما اه قوله ( بالخطبتين ) والظاهر أنه يراعي العيد
____________________
(3/63)
فيكبر في الخطبة لأن التكبير حينئذ لا ينافي الكسوف لأنه غير مطلوب في خطبته لا أنه ممتنع كا ظهر ووافق عليه شيخنا الزيادي انتهى شوبري اه بجيرمي
قوله ( لما كانتا تابعتين للصلاة الخ ) أي لأن القصد بهما الوعظ إذ ليست واحدة منهما شرطا للصلاة ع ش قوله ( أشار لذلك ) أي حيث قال وكأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في الصلاة انتهى اه سم قوله ( ووتر ) أي أو تراويح وقوله ( فوت الوتر ) أي أو التراويح نهاية ومغني قوله ( لأنه أفضل ) أي لمشروعية الجماعة في صلاته زي أي مطلقا ع ش اه بجيرمي قوله ( ثم يفرد طائفة لتشييعها الخ ) أي ولا يشيعها الإمام بل يشتغل الخ مغني قوله ( ببقية الصلوات ) بالإضافة قوله ( وإلا ) أي وإن لم تحضر أو حضرت ولم يحضر الولي مغني ونهاية قوله ( فرض اتسع وقته ) أي فإن ضاق وقته قدم عليها إلا إن خيف تغير الميت فتقدم الجنازة وإن فات الفرض م ر سم وع ش وشيخنا قوله ( قدمت ) أي وجوبا كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي ولعل محل الوجوب ما لم يكن المصلون عليها إذا أخرت عن الفرض أكثر وقصد التأخير لأجل كثرتهم وإلا جاز التأخير فليتأمل سم واعتمده ع ش وشيخنا قوله ( أفرد لها جماعة الخ ) لعل هذا إذا كانت في مظنة الحضور مع اشتغال الناس بغيرها وإلا فلا حاجة إلى الافراد المذكور سم
قوله ( قال السبكي تعليلهم يقتضي وجوب تقديمها الخ ) ينبغي جواز تأخيرها عن الجمعة لفرض كثرة الجماعة وقد أوصى شيخنا الشهاب الرملي عند موته بأن تؤخر الصلاة عليه إلى ما بعد صلاة الفرض الذي يتفق تجهيزه عنده جمعة أو غيرها لأجل كثرة المصلين وحينئذ يشكل إفتاؤه بوجوب التقديم تبعا للسبكي فليتأمل سم على حج أقول وقد يجاب بأن الوجوب محمول بقرينة كلامه على ما إذا لم ترج كثرة المصلين كأن حضر من عادتهم الصلاة في ذلك المحل ثم حضرت الجنازة فلا يجوز تأخيرها إذ لا فائدة فيه ع ش قوله ( ويفتى الحمالين ) قال سم على حج أي المحتاج إليهم في حملها ولو على التناوب وقوله ( أي الذين يلزمهم تجهيزه ) بل ينبغي أن يراد بهم كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه منهم م ر اه ولا نظر لما جرت به العادة من أنه يحصل من كثرة المشيعين جمالة للجنازة وجبر لأهل الميت فلا يجوز ترك الجمعة لهذا ونحوه ع ش قوله ( انتهى ) أي كلام السبكي
قوله ( وإنما يتجه الخ ) عبارة النهاية ويتجه أن محل حرمة التأخير إن خشي تغيرها أو كان التأخير لا لكثرة المصلين وإلا فالتأخير إذا كان يسيرا وفيه مصلحة للميت لا ينبغي منعه اه قوله ( فالتأخير الخ ) والأولى الموافق لما مر آنفا عن النهاية والتأخير الخ بالواو الحالية قوله ( قيل ) إلى الباب في المغني قوله ( قيل الخ ) عبارة المغني والنهاية واعترضت طائفة على قول الشافعي رضي الله تعالى عنه لو اجتمع عيد وكسوف الخ بأن العيد إما الأول من الشهر أو العاشر والكسوف لا يقع لا في الثامن والعشرين أو التاسع والعشرين الخ قوله ( بأنه لا استحالة عند غير المنجمين ) أي وقول
____________________
(3/64)
المنجمين لا عبرة به والله على كل شيء قدير نهاية ومغني
قوله ( عن الواقدي ) صريح صنيع النهاية والمغني أنه راجع للمعطوف فقط قوله ( يوم عاشوراء ) أي من المحرم ع ش قوله ( بأن يشهد اثنان الخ ) أي فتنكسف في يوم عيدنا وهو الثامن والعشرون في نفس الأمر وبأن الفقيه قد يصوره ما لا يقع ليتدرب باستخراج الفروع الدقيقة نهاية ومغني
قوله ( لا يصلي الخ ) عبارة النهاية والمغني يستحب لكل أحد عند حضور الزلازل والصواعق والريح الشديدة والخسف ونحوها التضرع بالدعاء ونحوه والصلاة في بيته منفردا كما قاله ابن المقرىء تبعا للنص اه قال في شرح الروض وقول المصنف في بيته من زيادته ولم أره لغيره لكنه قياس النافلة التي لا تشرع فيها الجماعة اه وأقره ع ش قوله ( من نحو زلازل الخ ) هل من نحوهما الطاعون المتبادر لا م ر اه سم على حج وفي الأسنى ويسن الخروج إلى الصحراء وقت الزلزلة قاله العبادي ويقاس بها نحوها انتهى اه ع ش قوله ( ركعتين الخ ) أي كسنة الطهر وينوي سببها أي الصلاة عبارة شرح الروض وبهذا جزم ابن أبي الدم فقال تكون ككيفية الصلوات ولا تصلى على هيئة الخسوف قولا واحدا انتهت اه ع ش قوله ( مع التضرع ) والدعاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا عصفت الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به قيل أن الرياح أربع التي من تجاه الكعبة الصبا ومن ورائها الدبور ومن جهة يمينها الجنوب ومن شمالها الشمال ولكل منها طبع فالصبا حارة يابسة والدبور باردة رطبة والجنوب حارة رطبة والشمال باردة يابسة وهي ريح الجنة التي تهب على أهلها جعلنا الله تعالى ووالدينا ومشايخنا وأصحابنا منهم مغني وقوله قيل الخ في النهاية مثله
باب صلاة الاستسقاء أي وما يتبع ذلك ككراهة سب الريح ع ش قوله ( هو لغة ) أي قوله وليس في النهاية والمغني إلا قوله قال إلى وأكملها قوله ( هو لغة طلب السقيا ) أي مطلقا من الله تعالى أو من غيره لحاجة أو بدونها قوله ( وشرعا طلب السقيا ) أي سقيا العباد كلا أو بعضا ع ش قوله ( والأصل فيها الخ ) أي قبل الإجماع نهاية ومغني قال ع ش أي في الجملة فلا ينافي أن بعض أنواعه مختلف فيه اه قول المتن ( هي سنة ) أي وتجب بأمر الإمام وحينئذ تجب نية الفرضية كما ذكره في شرح العباب سم أي وفي الإمداد كردي على بافضل قال البجيرمي ومحل كونها سنة مؤكدة إن لم يأمرهم الإمام بها وإلا وجبت كالصوم ويظهر وجوب التعيين ونية الفرضية ثم ظهر لي أنه يكتفي بنية السبب شوبري ورده الحفني بأنه كيف لا ينوي الفرضية مع وجوبها واعتمد أنه لا بد من نية الفرضية قياسا على المنذورة وعلى الصوم اه قوله ( لكل أحد ) أي لمقيم ولو بقرية أو بادية ومسافر ولو سفر قصر وحر ورقيق وبالغ وغيره وذكر وأنثى شيخنا ونهاية قال ع ش أي ولو عاصيا بسفره أو إقامته اه قوله ( بأنواعها ) أي الاستسقاء والتأنيث باعتبار السنة وهو أولى من قول الرشيدي الصواب بأنواعه أي الاستسقاء إذ الصلاة لا تنقسم إلى الصلاة وغيرها اه قوله ( مجرد الدعاء ) أي فرادى أو مجتمعين خلف الصلوات أولا ع ش قوله ( ولو نفلا ) أي وصلاة جنازة لا سجدة تلاوة وشكر ع ش
____________________
(3/65)
قوله ( وفي نحو الخطبة ) أي كالدروس شيخنا قوله ( ويتحول فيها ) أي في خطبة الجمعة قوله ( ثم قال الخ ) عطف على قوله عبر بيجوز وما بينهما جملة اعتراضية قوله ( على الثاني ) وهو قوله بل يتجه ندبه قوله ( ما ينفيها ) أي الكيفية الآتية قوله ( المأمور به فيه ) أي بالاستغفار في القرآن قوله ( المراد به الخ ) لا يقال أنه إن كان صفة أخرى للاستغفار صار المبتدأ أعني ترتيب الخ بلا خبر أو خبرا له لم يصح الإخبار لأن مبنى هذه المناقشة أن وحقيقته مبتدأ خبره ما بعده وهو ممنوع لجواز عطفه على الإيمان والهاء للاستغفار وقوله لا ينفي الخ خبر وترتيب الخ تأمل سم وقوله والهاء الخ أي في حقيقته أي والاستغفار الحقيقي هو الإيمان ولكن كان المناسب على ذلك قلب العطف على أنه لا مانع من إرجاع الهاء للإيمان كما هو الأقرب
قوله ( لانقطاعه أي الماء وقوله ( الثابت ) أي الاستسقاء قول المتن ( عند الحاجة ) خرج بذلك ما لو لم تكن حاجة إلى الماء ولا نفع به في ذلك الوقت فلا استسقاء مغني ونهاية زاد شيخنا ولا تصح كما قرره الحفناوي اه وقولهم في ذلك الوقت ليس بقيد عند ع ش عبارته قوله عند الحاجة أي ناجزة أو غيرها كأن طلب عند عدم الماء عند عدم الحاجة إليه حالا حصوله بعد مدة يحتاجون فيها إليه بأن طلب في زمن الصيف حصوله في زمن الشتاء أي وعكسه اه قوله ( للماء ) إلى قوله وجعل في النهاية والمغني إلا قوله على ما بحث قوله ( لفقده ) أي وتوقف النيل أي ونحوه في أيام زيادته شيخنا قوله ( أو قلته الخ )
فرع أخبر معصوم بالقطع باستجابة دعاء شخص في الحال واضطر الناس للسقيا فهل يجب عليه الدعاء أم لا سم على حج والأقرب الثاني لأن ما كان خارقا للعادة لا تترتب عليه الأحكام وقال شيخنا العلامة الشوبري قد يتجه تفصيل وهو أنه إن جوز إجابة غيره مع عدم حصول ضرر لم يجب وإن تعين طريقا لدفع الضرر فلا يبعد الوجوب فليتأمل ع ش
قوله ( وإن كان الخ ) غاية للمتن قوله ( فيسن لغيرهم الخ ) أي وإن لم يستسقوا هم ع ش قوله ( الاستسقاء لهم ) أي ويسألوا الزيادة لأنفسهم نهاية ومغني أي إذا كان فيها نفع لهم قوله ( ولو بالصلاة ) أي والخطبة أنظر لو نذر الاستسقاء فهل يخرج من عهدة النذر بإحدى الكيفيات المذكورة أو يحمل نذره على الكيفية الكاملة فيه نظر والأقرب الثاني لأن إطلاق الاستسقاء على الدعاء بنوعيه صار كالمهجور فيحمل اللفظ عند الإطلاق على المشهور منها وهو الأكمل فلا يبر بمطلق الدعاء ولا به خلف الصلوات ع ش ظاهره ولو لم يقدر على الأكمل لعدم فعل أهل محله له
قوله ( نعم إن كانوا فسقة الخ ) أي أو بغاة نهاية ومغني قوله ( أو مبتدعة ) أي وإن لم يكفروا ولم يفسقوا بها وبقي ما لو احتاجت طائفة من أهل الذمة وسألوا المسلمين في ذلك فهل ينبغي إجابتهم أم لا فيه نظر والأقرب الأول وفاء بذمتهم ولا يتوهم من ذلك أن فعلنا ذلك لحسن حالهم لأن كفرهم محقق معلوم وتحمل إجابتنا لهم على الرحمة بهم من حيث كونهم من ذوي الروح بخلاف الفسقة والمبتدعة ع ش
قوله ( لم تفعل لهم الخ ) قد يقال إن كان على وجه يؤدي إلى ما أشير إليه في التعليل فلا يبعد وينبغي أن يلحق بهم ما لو كانوا بغاة أو قطاع طريق وكان اتساعهم في أمر المعاش يغريهم على طغيانهم وأما إذا عرى عن المفسدة فينبغي فعله أخذا بإطلاقهم مع إطلاق النصوص المرغبة في الدعاء للمؤمنين ولعل في
____________________
(3/66)
إتيان التحفة بصيغة التبرئة إشعارا بذلك بل ينقدح إلحاق الكفار ولو حربيين بمن ذكر في إجراء هذا التفصيل وعليه فقيد المسلمين للغالب بصري وقوله وأما إذا عرى عن المفسدة أشار إليه سم بما نصه قوله لئلا تظن العامة الخ انظر على هذا لو أمن هذا الظن اه لكن اعتمد البحث المذكور الأسنى والنهاية والمغني وشرح بافضل وغيرهم عللوا أولا بالتأديب والزجر ثم بما في الشرح وقوله ولو حربيين فيه توقف ظاهر والأولى ما مر عن ع ش من التقييد بالذميين قوله ( من ذلك ) أي من الحاجة المقتضية للاستسقاء عبارة ع ش قوله أو ملوحته ألحق به بعضهم بحثا عدم طلوع الشمس المعتاد والأوجه عدم الإلحاق بل هو من قسم الزلازل والصواعق وتسن له الصلاة فرادى اه
قوله ( ويوجه الخ ) قد يقال أيضا إن حبسها في معنى كسوفها سم قوله ( ما يرد الأول ) أي ما بحثه الشارح المتقدم قوله ( بأنواعها ) فيه ما مر آنفا عبارة شيخ الإسلام والنهاية والمغني الصلاة مع الخطبتين كما صرح به ابن الرفعة وغيره اه قوله ( وهكذا ) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله ولو لزيادة إلى المتن وإلى قول المتن على الصحيح في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن ضعف قوله ( وهكذا الخ ) حكى عن أصبغ أنه قال استسقى للنيل بمصر خمسة وعشرين يوما متوالية وحضره ابن القاسم وابن وهب وغيرهما مغني قوله ( حتى يسقيهم الله ) والمرة الأولى آكد في الاستحباب نهاية ومغني قوله ( وإن ضعف ) أي لأنه يعمل بالضعيف في الفضائل سم قوله ( إن لم يشق الخ ) الأول فإن لم يشق بل ولم يشق فتأمل قوله ( ورأى التأخير ) أي واقتضى الحال التأخير كانقطاع مصالحهم نهاية ومغني قوله ( المحتاج إليها ) أي التي بها نفع عبارة النهاية والمغني إن لم يتضرروا بكثرة المطر هـ وعبارة سم قوله إن احتاجوها لو قال بدله إن نفعت كأن أوفق بالسياق اه قوله ( ويؤخذ منه ) أي من قولهم ويخطبون الخ قوله ( إنهم ينوون صلاة الاستسقاء ) ويؤيده تعبير العباب بقوله ويصلون صلاة الاستسقاء شكرا لله تعالى انتهى اه سم
قوله ( ولا ينافيه الخ ) أي لأن الحامل على فعلها هو الشكر وهو يحصل بما يدل على التعظيم فلا ينافي ذلك نيتهم بها الاستسقاء ع ش قوله ( الآتي ) أي آنفا قوله ( شكرا أيضا ) علة لقول المصنف ويصلون على الصحيح قوله ( وقد يفرق الخ ) هل يفرق بأنه هناك لم يحدث أمر لم يكن بخلافه هنا سم على حج ولعل الأوجه أن يفرق بأن ما هنا حصول نعمة وما هناك اندفاع نقمة وأيضا أن ما هنا بقي أثره إلى وقت الصلاة بخلاف ما هناك رشيدي قوله ( بين هذا وما لو وقع الخ ) عبارة ع ش لك أن تقول ما الفرق بين الاستسقاء حيث طلبت فيه هذه الأمور بعد السقيا قبل الصلاة شكرا وبين الكسوف حيث لا تطلب فيه هذه الأمور بعد زواله قبل الصلاة مع جريان التوجيه الأول فيه إلا أن يجاب بأن التوجيه مجموع الأمرين الشكر وطلب المزيد أو بأن الحاجة للسقيا أشد سم على المنهج اه
قوله ( ووجهه أن القصد الخ ) الأخصر الأسبك بأن القصد الخ قوله ( المقصود ) أي التخويف قوله ( كما دلت عليه الأحاديث ) أي كقوله صلى الله عليه وسلم إنما هذه الآيات يخوف الله بها فإذا رأيتموها فصلوا قوله ( وقد زال ) أي الخوف أو الكسوف قوله ( وهنا تجديد الشكر الخ ) فيه تأمل لا يخفي سم أي لأن هذا فرق بعين الحكم إذ السؤال لمطلب الشكر هنا دون ثم عبارة البصري قوله وهنا تجديد الشكر قد يقال إن أراد صلاة الاستسقاء المفعولة قبل السقيا فالقصد بها طلب السقيا لا الشكر أو المفعولة بعده فلا جدوى في هذه الفرق لإمكان أن
____________________
(3/67)
يقال فليفعل بنظيره في الكسوف شكرا على نعمة إزالته اه أي فالمناسب أن يفرق بما تقدم آنفا عن الحواشي قوله ( أو بعدها ) معطوف على قول المتن قبلها سم عبارة النهاية والمغني واحترز بقوله قبلها عما إذا سقوا بعدها فإنهم لا يخرجون لذلك ولو سقوا في أثنائها أتموها جزما كما أشعر به كلامهم اه قوله ( لم يخرجوا ) أي إن كانوا لم يخرجوا لكن ينبغي أن يخطبوا سم قوله ( ندبا ) كذا في النهاية والمغني وقوله ( أو نائبه ) عبارتهما أو من يقوم مقامه اه
قوله ( أن منه ) أي من النائب قوله ( لا نحو وإلى الشوكة الخ ) يظهر أن المراد بوالي الشوكة متولي أمور السياسة من قبل الإمام لا ذو الشوكة الآتي لأن ذاك خارج عن طاعة الإمام لا نائب عنه وكلامنا هنا في النائب بصري وقوله متولي أمور السياسة الخ أي وتغلب على غيرها بشوكته قوله ( وأن البلاد الخ ) عطف على قوله أن منه الخ قوله ( يعتبر ذو الشوكة الخ ) يظهرأن المراد بذي الشوكة ما ذكره في القضاء وهو المتغلب على جهة من غير عقد صحيح له بالإمامة وعليه فكان الأنسب تعبير الشارح بقوله لا إمام لها باللام لا بها بالباء الموحدة بصري قوله ( ويأمرهم الإمام أو المطاع ) ظاهره ولو مع وجود الإمام وفيه نظر سم عبارة شيخنا قوله أو المطاع أي في البلاد التي لا إمام فيها اه وفي العباب مع شرحه ولو عدم الولاة قدموا أي علماء ذلك المحل وصلحاؤه أحدهم أي من رأوا فيه صلاة للجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء اه قول المتن ( بصيام ثلاثة الخ ) ويأمرهم أيضا بالصلح بين المتشاحنين مغني
قوله ( متتابعة ) إلى قوله كما شمله في المغني وإلى قوله وأنه لو نوى في النهاية قوله ( ويصوم معهم ) لكن لا يلزمه الصوم لأنه إنما لزم غيره امتثالا لأمره هو وهذا مفقود فيه إذ لا يتصور بذل الطاعة لنفسه سم ونهاية وع ش قوله ( وبأمره بالثلاثة أو الأربعة الخ ) يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة م ر ويتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمر به الإمام أو نائبه لنحو طاعون ظهر هناك سم على حج كما وافق عليه م ر والطبلاوي ع ش قوله ( يلزمهم الصوم ) عللوه بالامتثال لأمره وقضيته أنه لو أمر من هو خارج عن ولايته لم يلزمه فلو أمر من في ولايته وشرع في الصوم ثم خرج من ولايته فيها يستمر الوجوب اعتبارا بالابتداء لا يبعد الاستمرار سم على حج
فرع أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم قال م ر لزمهم صوم بقية الأيام انتهى أقول يوجه بأن هذا الصوم كالشيء الواحد وفائدته لم تنقطع لأنه ربما صار سببا في المزيد سم على المنهج وبقي ما لو أمرهم بالصوم فسقوا قبل الشروع فيه هل يجب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه كان لأمر وقد فات وبقي ما لو أمرهم بالصيام ثم خرج بهم بعد اليوم الأول فهل يجب عليهم إتمام بقية الأيام أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا من قولهم أنه واجب لذاته لا لشق العصا ونقل بالدرس عن شيخنا الحلبي وشيخنا الزيادي ما يوافق ذلك
فائدة لو رجع الإمام عن الأمر وأمرهم بالفطر فهل يجوز لهم ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني
فائدة أخرى لو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافرا فهل يجب عليه الصوم أم لا فيه نظر والأقرب أنه إن كان من أهل ولايته وجب صوم ما بقي وإلا فلا ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد أمر الإمام لم يجب عليهما الصوم لعدم تكليفهما حال النداء وبقي أيضا ما لو أمرهم بالصوم بعد انتصاف شعبان هل يجب أم لا فيه نظر والظاهر الوجوب لأن الذي يمتنع صومه بعد النصف هو الذي لا سبب له وهذا سببه الاحتياج فليس الأمر به أمرا بمعصية بل بطاعة وبقي أيضا ما لو كانت حائضا أو نفساء وقت أمر
____________________
(3/68)
الإمام ثم طهرت هل يجب عليها الصوم أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنها كانت أهلا للخطاب وقت الأمر وبقي أيضا ما لو أسلم الكافر بعد الأمر هل يجب عليه أم لا فيه نظر والأقرب الأول ع ش وقوله يوجه بأن هذا الصوم الخ لا يخفى بعده بل لو قيل في تلك المسألة بعدم لزوم صوم بقية الأيام لم يبعد وقوله والأقرب الثاني أخذا الخ ولو فصل وقيل بالوجوب لو خرج في اليوم الثاني مثلا وعدمه لو تركه لم يعد وقوله فهل يجوز لهم ذلك أم لا الخ لعل الأقرب فيه الأول أي جواز الفطر
قوله ( ظاهرا وباطنا ) فيجب عليهم طاعته فيما ليس بحرام ولا مكروه ومن مسنون وكذا مباح إن كان فيه مصلحة عامة والواجب يتأكد وجوبه بأمره به ومن هنا يعلم أنه إذا نادى بعدم شرب الدخان المعروف الآن وجب عليهم طاعته وقد وقع سابقا من نائب السلطان أنه نادى في مصر على عدم شربه في الطرق والقهاوي فخلف الناس أمره فهم عصاة إلى الآن إلا من شربه في البيت فليس بعاص لأنه لم يناد على عدم شربه في البيت أيضا ولو رجع الإمام عما أمر لم يسقط لوجوب شيخنا وقوله فهم عصاة إلى الآن فيه نظر بل الأقرب ما قاله بعضهم أن وجوب امتثال أمر الإمام إنما هو في مدة إمامته فلا يجب بعد موته وقوله ولو رجع الإمام الخ مر مثله عن ع ش مع ما فيه قوله ( بدليل الخ ) محل تأمل فإن فيه شبه مصادرة بصري ولك أن تجيب بأنه دليل أني لألمي قوله ( بدليل وجوب تبييت الخ ) عبارة النهاية وعلى هذا أي ما تقدم من قول ابن عبد السلام والنووي والسبكي والقمولي والإسنوي وغيرهم وإفتاء الوالد رحمه الله تعالى بوجوب الصوم بأمر الإمام فيجب في هذا الصوم التبييت والتعيين فلو لم يبيته لم يصح اه قال ع ش قوله م ر والتعيين أي كأن يقول عن الاستسقاء وقوله فلو لم يبيته لم يصح أي عن الصوم الذي أمر به الإمام وإلا فهو نفل مطلق ولا وجه لفساده ولكنه يأثم لعدم امتثاله لأمر الإمام وعليه فلو كان الإمام حنفيا ولم يبيت المأموم النية ثم نوى نهارا فهل يخرج بذلك عن عهدة الوجوب لأنه أتى بصوم مجزىء عند الإمام أم لا فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة قال سم على المنهج ولا يجب الإمساك لأنه من خصوصيات رمضان انتهى اه ع ش عبارة سم قياس وجوب التبييت العصيان بتركه لكن لو نوى الصوم حينئذ نهارا صح ووقع نفلا ولا يبعد أن يقوم مقام الواجب فليتأمل اه وقوله ولا يبعد الخ لعل الأقرب ما تقدم عن ع ش من التفصيل بين كون الإمام حنفيا وكونه شافعيا
قوله ( ويظهر أنه لا يجب الخ ) اعتمده م ر اه سم قوله ( وأنه لو نوى به نحو قضاء إثم ) خالفه النهاية فقال ويصح صومه عن النذر والقضاء والكفارة لأن المقصود وجود صوم في تلك الأيام اه واعتمده سم قال ع ش قوله م ر ويصح صومه عن النذر الخ قال الزيادي ومثله الاثنين والخميس كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي قال سم على حج بعدما ذكر وقياس ذلك الاكتفاء بصوم رمضان أيضا فيما إذا أمر قبل رمضان فلم يفعلوا حتى دخل فصاموا عن رمضان ثم خرجوا في الرابع أو في رمضان وأخروا لشوال بأن قصدوا تأخير الاستسقاء إليه وكذا لو كانوا مسافرين وقلنا المسافر كغيره فيلزمهم الصوم عن رمضان ليجزي عن الاستسقاء وليس لهم الفطر
____________________
(3/69)
وإن جاز للمسافر في غير هذه الصورة انتهى اه ع ش
قوله ( ومن ثم لو نوى هنا الأمرين الخ ) يتأمل سم عبارة البصري ينبغي أن يتأمل فإن مقتضاه جواز ذلك وحصولهما معا وفيه تحصيل واجبين بفعل واحد ولا يخفى ما فيه اه وقد يقال لما كان وجوب صوم الاستسقاء لعارض أمر الإمام وكان المقصود وجود صوم في تلك الأيام فنزل صوم الاستسقاء مع نحو القضاء بمنزلة التحية مع الفرض قوله ( وإن الولي لا يلزمه الخ ) يتجه اللزوم حيث شمل أمر الإمام الصغير أيضا م ر اه سم على حج أي بأن أمر بصيام الصبيان ع ش واعتمده شيخنا
قوله ( ثم رأيت من بحث الخ ) وهو شيخ الإسلام في الأسنى ووافقه المغني وقال سم والنهاية ورده أي ذلك البحث شيخنا الشهاب الرملي بأن المعتمد طلب الصوم مطلقا كما اقتضاه كلام الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد اه قال ع ش قوله م ر مطلقا أي ولو مع ضرر يحتمل عادة اه عبارة شيخنا ولا يجوز فيه الفطر للمسافر عند العلامة الرملي إلا إذا تضرر به أي ضررا لا يحتمل عادة لأنه لا يقضي وخالف ابن حج في ذلك اه وعبارة الكردي على بافضل قال القليوبي ولا يجوز للمسافر فطره وإن تضرر بما لا يبيح التيمم قاله شيخنا الرملي وخالفه الزيادي كابن حج وهو الوجه انتهى اه قوله ( إن تضرر به ) أي ضررا يجوز معه الصوم لكنه مفضول لكن الأوجه حينئذ الوجوب لأنه لمصلحة ناجزة تفوت فلا يشكل بجواز فطر رمضان حينئذ م ر اه سم وتقدم آنفا عن القليوبي ما فيه
قوله ( وجوب مأموره ) وظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا على التفصيل في المأمور الذي أفاده الشارح سم
قوله ( ولو مباحا ) يتجه الوجوب في المباح حيث اقتضاه مصلحة عامة لا مطلقا إلا ظاهر الخوف الفتنة والضرر فليتأمل فيما إذا كان وجود المصلحة وعمومها بحسب ظن الإمام فظن المأمور عدم ذلك ويلوح الاكتفاء بالامتثال ظاهرا سم قوله ( غايته أن يكون كرمضان ) قد يفرق بأن الصوم هنا لمصلحة ناجزة لا تحتمل التأخير فيتجه هنا الوجوب حيث يكون الفطر ثم أفضل سم
قوله ( وبحث الإسنوي ) إلى قوله وقولهم في النهاية إلا قوله إن سلم إلى إنما يخاطب قوله ( وبحث الإسنوي أن كل ما أمرهم به من نحو صدقة أو عتق يجب الخ ) وهو المعتمد فقد صرح بذلك الرافعي في باب قتال البغاة وعلى هذا فالأوجه أن المتوجه عليه وجوب الصدقة بالأمر المذكور من يخاطب بزكاة الفطر فمن فضل عنه شيء مما يعتبر ثم لزمه التصدق عنه بأقل متمول هذا إن لم يعين له الإمام قدرا فإن عين ذلك على كل إنسان فالأنسب بعموم كلامهم لزوم ذلك القدر المعين لكن يظهر تقييده بما إذا فضل ذلك المعين عن كفاية العمر الغالب ويحتمل أن يقال إن كان المعين يقارب الواجب في زكاة الفطر قدر بها أو في أحد خصال الكفارة قدر بها وإن زاد على ذلك لم يجب وأما العتق فيحتمل أن يعتبر بالحج والكفارة فحيث لزمه بيعه في أحدهما لزمه عتقه إذا أمره به الإمام نهاية وشيخنا وقوله م ر فإن عين ذلك الخ يأتي في الشرح خلافه قال ع ش قوله م ر لكن يظهر تقييده الخ بقي ما لو أمر الإمام بالصدقة وكان عليه كفارة
____________________
(3/70)
يمين فأخرجها بقصد الكفارة هل يجزئه ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن المتبادر من لفظ الصدقة المندوبة وبقي أيضا ما لو أمره بالتصدق بدينار مثلا وكان لا يملك إلا نصفه فهل يلزمه التصدق به أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن كل جزء من الدينار بخصوصه مطلوب في ضمن كله وقوله م ر أو في أحد خصال الكفارة يشمل الإطعام والكسوة وعبارة ابن حج إنما يخاطب به الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة وبما يفضل عن يوم وليلة في الصدقة اه وهذا يقرب من الاحتمال الثاني المذكور في كلام الشارح م ر اه قوله ( يجب كالصوم ) يأتي عن المغني خلافه
قوله ( وإلا الخ ) أي وإن لم يسلم الوجوب في الأموال فوجهه ظاهر فإن الفرق الخ قوله ( ومن ثم خالفه ) أي الإسنوي ( الأذرعي وغيره ) ووافقهما المغني فقال بعد كلام ما نصه فيؤخذ من كلامهما أي الأذرعي والغزي أن الأمر بالعتق والصدقة لا يجب امتثاله وهذا هو الظاهر اه قوله ( إنما يخاطب به الخ ) خبر ان الوجوب قوله ( الموسرون بما يوجب العتق في الكفارة ) كذا م ر اه سم قوله ( وبما يفضل عن يوم وليلة الخ ) قضيته أنه لا يشترط أن يكون ما يتصدق به فاضلا عن دينه وهو المعتمد الآتي له م ر
فرع هل يشترط في العبد المعتق إجزاؤه في الكفارة أم لا فيه نظر
والأقرب الثاني لأنه يصدق عليه مسمى المأمور ع ش
قوله ( ما لم يخالف الخ ) هذا يفيد وجوب المباح إذا أمر به لأنه لا يخالف حكم الشرع ونقل سم على المنهج عن م ر آخر اشتراط أن يكون فيه مصلحة عامة وأنه إذا أمر بالخروج إلى الصحراء للاستسقاء وجب انتهى وفي حجر أنه إن أمر بمباح أي ليس فيه مصلحة عامة وجب طاهرا أو بمندوب أو بما فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا انتهى وخرج بالمباح المكروه كأن أمر بترك رواتب الفرض فلا تجب طاعته في ذلك لا ظاهرا ولا باطنا ما لم يخش الفتنة ونقل بالدرس عن فتاوى الشارح م ر ما يوافقه ع ش قوله ( وهذا يفيد وجوب المباح الخ ) لك منعه بأن إيجاب مباح ليس فيه مصلحة عامة مخالف للشرع قوله ( أي بأن لم يأمر بمحرم ) قضيته أنه يجب امتثال أمر الإمام بالمكروه وتقدم عن ع ش وشيخنا خلافه إلا أن يريد بالمحرم المنهى بقرينة قوله الآتي نعم الذي يظهر الخ قوله ( وقولهم الخ ) عطف على قوله قولهم تجب الخ قوله ( إن جوزناه ) أي التسعير وقوله ( كما هو الخ ) أي تجويز التسعير
قوله ( إن ما أمر به الخ ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا أنه لا يجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة قوله ( مما ليس فيه مصلحة الخ ) أقول وكذا مما فيه مصلحة عامة أيضا فيما يظهر إذا كانت تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وظاهر أن المنهى كالمأمور فيجري فيه جميع ما قاله الشارح في المأمور فيمتنع ارتكابه وإن كان مباحا على ظاهر كلامهم كما تقدم ويكفي الانكفاف ظاهرا إذا لم تكن مصلحة عامة أو حصلت مع الانكفاف ظاهرا فقط وقضية ذلك أنه لو منع من شرب القهوة لمصلحة عامة تحصل مع الامتثال ظاهرا فقط وجب الامتثال ظاهرا فقط وهو متجه فليتأمل سم قوله ( وإن الوجوب الخ ) عطف على إن ما أمر به الخ قوله ( في ذلك ) أي فيما أمر به سواء كان فيه مصلحة عامة أو لا قوله ( فعلم الخ ) أي من الاستدراك المذكور قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم تجوز التسعير كما هو الراجح فلا يجب امتثال أمره فيه لا ظاهرا ولا باطنا قوله ( محرم عليه ) أي على الإمام
قوله ( فيما مر ) أي من وجوب المال قوله ( لأنه مندوب ) أي ما مر عن الإسنوي ( وهو لا ضرر فيه ) أي المندوب قوله ( يوجب الخ ) نعت للضرر المنفى وقوله ( للمصلحة الخ ) متعلق للأمر قوله
____________________
(3/71)
( وبهذا يعلم الخ ) أي بقوله وكذا يقال إلى هنا قوله ( وفي مخالفة الأذرعي الخ ) عطف على قوله في المسافر قوله ( أما ظاهرا فلا شك فيه ) أي حيث خيف فتنة بترك امتثاله كما هو ظاهر وقوله ( بل هو أولى مما هنا ) أي حيث وجب عند خوف الفتنة الامتثال ظاهرا مع أن الأمر محرم عليه فلأن يجب ثم ظاهرا مع خوف الفتنة بالأولى لأن أمره لهم ثم بما مر مندوب له بصري
قوله ( ثم هل العبرة الخ ) وإذا اعتبرنا اعتقاد الآمر فأمر بمأمور أو مباح عنده حرام عند المأمور فهل يستثنى ذلك فلا يجب الامتثال أي إذا لم يخف الفتنة أو يجب مطلقا ويندفع الإثم لأجل أمر الحاكم أو يجب ويلزم التقليد فيه نظر وقد يتجه الاستثناء وأنه ليس للإمام الأمر بحرام عند المأمور وإن لم يكن حراما عنده إذ ليس له حمل الناس على مذهبه سم قوله ( حرام الخ ) أي أو مكروه عند المأمور الخ قوله ( بالمباح ) أي الذي ليس فيه مصلحة عامة قوله ( بمباح الخ ) أي بأمر مباح الخ قوله ( أو بالعكس فينعكس ذلك ) أي فإذا أمر بشيء سنة عنده مباح عند المأمور يجب امتثاله ظاهرا وباطنا على الاحتمال الأول وظاهرا فقط على الثاني قوله ( باعتقاد الآمر الخ ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى ولا يخفى ما فيه من حيث التركيب وإلا فما استظهره رحمه الله تعالى متجه وكان حق العبارة فيما يظهر أن يقول أثر فقط أو سنة عنده مباح عند المأمور فيجب باطنا أيضا الخ بصري أي ويقول بدل بالعكس باعتقاد المأمور
قوله ( أو المأمور ) عطف على الآمر قوله ( الثاني ) أي أن العبرة باعتقاد المأمور
قوله ( ما مر ) أي في الجماعة قوله ( فالذي يظهر الخ ) تقدم عن النهاية خلافه قوله ( أن هذا من قسم المباح الخ ) قد يمنع ذلك بأن المعين من إفراد المطلوب فهو مطلوب في الجملة سم قوله ( إنما يجب امتثاله ظاهرا الخ ) قد ينظر في إطلاق ذلك ويتجه الوجوب باطنا أيضا إذا ظهرت المصلحة العامة في ذلك المعين وكان مما يحتمل عادة سم قول المتن ( والتوبة ) أي بالإقلاع عن المعاصي والندم عليها والعزم على عدم العود إليها نهاية ومغني قوله ( لوجوبها الخ ) لا يظهر هذا التعليل عبارة المغني والأسنى والتوبة من الذنب واجبة على الفور أمر بها الإمام أم لا وظاهر أن الخروج من المظالم داخل فيها بل كل منهما داخل في التقريب بوجوه الخير لكن لعظم أمرهما وكونهما أرجى للإجابة أفردا بالذكر فهو من عطف خاص على عام اه وفي النهاية نحوها قول المتن ( بوجوه البر ) أي من عتق وصدقة وغيرهما نهاية ومغني قوله ( أو للعباد ) إلى قوله إلا في مكة في النهاية والمغني
قوله ( وذكرها ) أي الخروج من المظالم والتأنيث باعتبار المضاف إليه وقوله ( لأنها الخ ) متعلق بذكرها إذا كان فعلا وخبر له إن كان مصدرا وقوله ( لأن ذلك الخ ) تعليل للمتن فالمشار إليه كل من التوبة والتقرب والخروج عبارة شرح المنهج لأن لكل من ذلك أثرا في إجابة الدعاء اه قوله ( لذلك ) أي لترك ما ذكر في المتن قوله ( وفي خبر ضعيف الخ ) عبارة النهاية والمغني وقال مجاهد وعكرمة في قوله تعالى { ويلعنهم اللاعنون } تلعنهم دواب الأرض تقول نمنع المطر بخطاياهم اه قوله ( نمنع القطر ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والذي في النهاية والمغني المطر فلعله اختلاف رواية بصري قول المتن ( ويخرجون الخ ) أي الناس مع الإمام وينبغي للخارج
____________________
(3/72)
أن يخفف أكله وشربه في تلك الليلة ما أمكن مغني ونهاية
قوله ( إلا في مكة وبيت المقدس ) خلافا للنهاية والمغني وشروح الروض وبافضل والإرشاد والعباب عبارة الأولين وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين مكة وغيرها وإن استثنى بعضهم مكة وبيت المقدس لفضل البقعة وسعتها لأنا مأمورون بإحضار الصبيان ومأمورون بأنا نجنبهم المساجد اه قال البصري بعد ذكر كلامهما المذكور ويؤخذ من صنيعهما أنه لا فرق في الصبيان المطلوب حضورهم بين المميزين وغيرهم فإن المأمور بتجنبهم المساجد غير المميزين ولم يصرحا به فيما سيأتي ويؤخذ منه أيضا أنهما لا يرتضيان الاستثناء الثاني الذي أشار إليه الشارح بقوله وإلا إن قل المستسقون الخ وإن لم يتعرضا له بنفي ولا إثبات اه وقوله ولم يصرحا به الخ وصح بذلك الشارح فيما يأتي واعتمده شيخنا وقوله وإن لم يتعرضا له الخ قد يمنع ويدعى دخوله في الباقي بعد الاستثناء قوله ( لشرف المحل وسعته ) قضية هذا التعليل استثناء المدينة أيضا لأنه اتسع مسجدها الآن
قوله ( ولا ينافيه ) أي استثناء مكة وبيت المقدس قوله ( نحو الصبيان الخ ) أي كالحيض والمجانين
قوله ( وإلا إن قل الخ ) وفي شرح العباب ثم ظاهر ما تقدم أنه لا فرق في ندب الخروج إلى الصحراء بين كثرة المستسقين وقلتهم وهو ظاهر فقول الدارمي أن المسجد أفضل عند قلتهم ضعيف كما هو ظاهر من كلامهم إلى أن قال وقد يقال قضية هذا التعليل والتعليل السابق أنهم لو قالوا ولا يحضرها صبيان ولا حيض ولا بهائم أنه يسن المسجد والذي يتجه خلافه للاتباع ثم رأيت الزركشي أشار إلى ما قدمته من أن كلام الدارمي مقالة انتهى اه سم قوله ( ولو لأهل عرفة ) أي المقيمين فيه قوله ( لأنه الخ ) أي وقوف عرفة
قوله ( وقضيته أنه لو وقع هنا الخ ) وأجيب بأن الإمام هنا لما أمر به صار واجبا نهاية ومغني وأقره سم وقد يقال ليس في كلامهم هنا ما يفيد أمر الإمام بصوم يوم الخروج بخصوصه وأمره بصيام ثلاثة أيام لا يشمل هذا اليوم فمفاد كلامهم أن صيام هذا اليوم مندوب مطلقا آمر به الإمام أو لا قوله ( ويحتمل الفرق الخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( بكسر ) إلى قوله كذا قيل في المغني وإلى قوله وذلك في النهاية
قوله ( أي عمل الخ ) عبارة المغني أي مهنة وهو من إضافة الموصوف إلى صفته أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الإنسان في بيته اه زاد النهاية قال القمولي ولا يلبس الجديد من ثياب البذلة أيضا اه قال ع ش قوله م ر من إضافة الموصوف إلى صفته والمعنى حينئذ في ثياب متبذلة ويمكن كون الإضافة حقيقية لأنه تكفي في الإضافة أدنى ملابسة وهو الظاهر من قوله م ر بعد أي ما يلبس من الثياب في وقت الشغل الخ وقوله ولا يلبس الجديد أي يطلب منه أن لا يلبسه فلو خالف وفعل كان مكروها ع ش قوله ( غير جديدة ) صفة ثياب بذلة قوله ( وحينئذ ) أي حين العطف على بذلة قوله
____________________
(3/73)
( ففي ذاتهم الخ ) أي فليس متروكا سم قوله ( وقول المتولي ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( استبعده الشاشي الخ ) فإن ذلك مكروه ويسقط المروءة حيث لم يلق بمثله ع ش وشيخنا
قوله ( ولا يسن لهم تطيب ) هذا يشمل ما لو كان ببدنه رائحة لا يزيلها إلا الطيب الذي تظهر رائحته في البدن وقد يلتزم لأن استعماله في نفسه ينافي ما هو مقصود للمستسقين من إظهار التبذل وعدم الترفه وأما ما يحصل لغيره من الأذى بالرائحة الكريهة الحاصلة منه بترك التطيب فقد يقال مثله في هذا المقام لا يضر لأن اللائق فيه احتمال الأذى في جنب طلب المصلحة العامة ع ش قوله ( ويخرجون من طريق ويرجعون الخ ) أي مشاة في ذهابهم إن لم يشق عليهم نهاية ومغني زاد شيخنا وأما في رجوعهم فالمشي مثل الركوب اه قوله ( ندبا ) ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام سم قول المتن ( الصبيان الخ ) أي والإرقاء بإذن ساداتهم نهاية ومغني قوله ( والذي يتجه الخ ) قضية كلام الإسنوي أنها في مال الصبيان وهو كذلك لأن الجدب عمهم نهاية ومغني وكذا في الإيعاب والإمداد كما في الكردي على بافضل وقال شيخنا بعد ذكر ذلك الخلاف وقال سم إن كان الاستسقاء لهم فهي من مالهم وإن كان لغيرهم فهي على أوليائهم اه ويصح أن يكون هذا جمعا بين القولين اه قوله ( أن مؤنة حملهم ) أي الصبيان ونحوهم مغني
قوله ( كمؤن حجهم الخ ) قد يفرق بأن مصلحة الاستسقاء ضرورية سم عبارة ع ش ولعل الفرق بين هذا وما في الحج أن هذه حاجة ناجزة بخلاف تلك فلو لم يكن له مال فالأقرب أنه لا تخرج مؤنتهم من بيت المال وفي سم على المنهج بعدما ذكر ولو خرجت الزوجة للاستسقاء فإن كان بإذن الزوج وهي معه فلا إشكال في وجوب نفقتها عليه أو بغير إذنه فلا إشكال في عدم الوجوب أو بإذنه وهي وحدها ففيه نظر والقلب إلى عدم الوجوب أميل لأنها إنما خرجت لغرضها غاية الأمر أنه قد يعود على الزوج نفع بواسطة خروجها لكنه لم يبعثها إليه ولا طلبه منها وأما مؤنة خروجها الزائدة على نفقة التخلف فأولى بعدم الوجوب فليتأمل اه قوله ( ضراوتهم ) أي غلبتهم وإيذاؤهم للخلق كردي
قوله ( ويؤيد الأول ) أي الشمول وجزم به شيخنا كما مر قوله ( مسترزقون ) بكسر الزاي قول المتن ( والشيوخ ) أي والخنثى القبيح المنظر نهاية ومغني قوله ( والعجائز ) إلى قول المتن ولا يمنع في النهاية والمغني قوله ( والعجائز ) أي غير ذوات الهيئات بخلاف الشواب مطلقا والعجائز ذوات الهيئات ولا بد من إذن حليل ذات الحليل نظير ما مر في العيد وغيره برماوي اه بجيرمي قوله ( وهل ترزقون ) في معنى النفي أي لا ترزقون ع ش قوله ( أي لكبر سنهم الخ ) عبارة النهاية والمغني والإيعاب والمراد بالركع من انحنت ظهورهم من الكبر وقيل من العبادة اه قول المتن ( وكذا البهائم ) لو تركوا الخروج فهل يسن إخراج البهائم وحدها لأنها قد تطلب ويستجاب لها قد يتجه عدم سن ذلك لأن إخراجها إنما هو بالتبع وهل المراد بالبهائم ما يشمل نحو الكلاب فيه نظر ولا يبعد الشمول لأنها مسترزقة أيضا وعليه فهل العقور منها كذلك ولا يبعد أنه كذلك حيث تأخر قتله لأمر اقتضاءه كأن اضطر إلى أكله وتزوده ليأكله طريا فليتأمل سم على حج اه ع ش
قوله ( فإذا هو بنملة الخ ) قال الدميري اسمها عيجلون اه وببعض الحواشي قيل اسمها حرما وقيل طافية وقيل شاهدة وكانت عرجاء ع ش قوله ( رافعة بعض قوائمها ) عبارة المغني وقعت على ظهرها ورفعت يديها وقالت
____________________
(3/74)
اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكتنا اه
قوله ( ويفرق بين الأمهات والأولاد ) وقد يفعل ذلك مع الآدميات سم وفيه توقف لأنه يؤدي إلى زوال حضور الأمهات قوله ( ونازع فيه ) أي في التفريق قول المتن ( ولا يمتع أهل الذمة ) لكن لا يدخلون المسجد إلا بإذن كما في غير الاستسقاء ع ش قوله ( أو العهد ) إلى قوله وبه يرد في النهاية إلا قوله ويظهر إلى لأنهم قوله ( أو العهد ) أي أو المؤمنين ع ش قوله ( أي لا ينبغي ذلك ) أي لا يطلب والظاهر منه وكذا من قوله ولا يختلطون بنا أنه لا يطلب منعهم من الخروج في يومنا وعليه فقوله الآتي ونص الخ الغرض منه حكاية قول مقابل لما فهم من كلام المصنف ع ش قوله ( وسيأتي أنه يكره لهم الخ ) عبارة العباب وشرحه في هذا الآتي ويكره أيضا خروجهم معهم فيمنعون من ذلك ندبا وقيل وجوبا إن لم يتميزوا عنهم أي عن المسلمين بخلاف ما إذا تميزوا فإنهم لا يمنعون قطعا فيخرجون ولو في يوم خروج المسلمين اه ومثله في الروض وشرحه وقضيته تخصيص كراهة حضورهم بكونهم معهم فيختص سن منع الإمام بهذه الحالة وهو قضية قولهم فيمنعون الخ فقد أفاد كلامهم العلاوة المذكورة وأعني عن الجواب لكن النص المذكور قد يدل على طلب منعهم من الخروج في يومنا وقضية ما تقرر من ندب المنع إذا لم يتميزوا عنا أن قول المصنف ولا يمنع أهل الذمة معناه لا يجب المنع أو إذا تميزوا ولم يكن خروجهم في يومنا على ما فيه اه وتقدم عن ع ش أن الغرض من ذكر النص الآتي حكاية قول مقابل لما يفهم من كلام المصنف وفي البجيرمي وحاشية شيخنا ما حاصله أن الكراهة وندب المنع كل منهما مختص بما إذا لم يتميزوا عنا
قوله ( لأنهم الخ ) تعليل للمتن قوله ( مسترزقون ) بكسر الزاي برماوي قوله ( وبه يرد الخ ) أي بكونهم قد تعجل لهم الإجابة استدراجا ولو قيل وجه الحرمة أن في التأمين على دعائه تعظيما له وتغريرا للعامة بحسن طريقته لكان حسنا ع ش قوله ( قول البحر يحرم التأمين الخ ) اعتمده المغني
قوله ( ثم رأيت الأذرعي قال إطلاقه بعيد الخ ) أقره ع ش ثم قال فرع في استحباب الدعاء للكافر خلاف واعتمده م ر الجواز وأظن أنه قال لا يحرم الدعاء له بالمغفرة إلا إذا أراد المغفرة مع موته على الكفر وسيأتي في الجنائز التصريح بتحريم الدعاء للكافر بالمغفرة نعم إن أراد اللهم اغفر له إن أسلم أو أراد بالدعاء له بالمغفرة أن يحصل له سببه وهو الإسلام فلا يتجه إلا الجواز سم على المنهج وينبغي أن ذلك كله إذا لم يكن على وجه يشعر بالتعظيم وإلا امتنع خصوصا إذا قويت القرينة على تعظيمه وتحقير غيره كأن فعل فعلا دعا له بسببه ولم يقم به غيره من المسلمين فأشعر بتحقير ذلك الغير اه قوله ( ويكره ) إلى قوله ولقول المالكية في المغني إلى قوله وقول شيخنا إلى لأنه
قوله ( ويكره لهم الحضور الخ ) عبارة شرح الروض ويكره أيضا أي كإخراجهم خروجهم معهم كما عبر به الأصل فيمنعون من الخروج معهم انتهى اه سم قول المتن ( ولا يختلطون الخ ) أي أهل الذمة ولا غيرهم من سائر الكفار قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ولا أكره من إخراج صبيانهم ما أكره من خروج كبارهم لأن ذنوبهم أقل لكن يكره لكفرهم قال المصنف وهذا يقتضي كفر أطفال الكفار وقد اختلف العلماء فيهم إذا ماتوا فقال الأكثر أنهم في النار وطائفة لا نعلم حكمهم والمحققون أنهم في الجنة وهو الصحيح المختار لأنهم غير
____________________
(3/75)
مكلفين وولدوا على الفطرة وتحرير هذا كما قال شيخنا وغيره أنهم في أحكام الدنيا كفار أي فلا يصلى عليهم ولا يدفنون في مقابر المسلمين وفي أحكام الآخرة مسلمون فيدخلون الجنة مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لأن ذنوبهم الخ المراد بالذنوب ما يعد ذنبا في الشرع من حيث هو وإن لم يتعلق فيه خطاب للصبي لعدم تكليفه بالزنى والسرقة بل بالكفر الذي هو أعظم الذنوب وعدم تكليفه لا يمنع اتصافه بالقبيح وقوله م ر وهذا يقتضي الخ معتمد وقوله م ر لأنهم غير مكلفين الخ عبارة حج في الفتاوى في جواب السؤال عن الأطفال أما أطفال المسلمين ففي الجنة قطعا بل إجماعا والخلاف فيه شاذ بل غلط وأما أطفال الكفار ففيهم أربعة أقوال أحدها أنهم في الجنة وعليه المحققون لقوله تعالى { وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا } وقوله { ولا تزر وازرة وزر أخرى } الثاني أنهم في النار تبعا لآبائهم ونسبه النووي للأكثرين لكنه نوزع الثالث الوقف ويعبر عنه بأنهم تحت المشيئة الرابع أنهم يجمعون يوم القيامة وتؤجج لهم نار يقال ادخلوها فيدخلها من كان في علم الله تعالى سعيدا ويمسك عنها من كان في علم الله شقيا لو أدرك العمل الخ ملخصا وسئل العلامة الشوبري عن أطفال المسلمين هل يعذبون بشيء من أنواع العذاب وهل ورد أنهم يسألون في قبورهم وأن القبر يضمهم وما الحكم في أطفال المشركين من هذه الأمة فأجاب بأنهم أي أطفال المسلمين لا يعذبون بشيء من أنواع العذاب على شيء من المعاصي ولا يسألون في قبورهم كما عليه جماعة وأفتى به شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر وللحنفية والحنابلة والمالكية قول أن الطفل يسأل ورجحه جماعة من هؤلاء واستدل له بما لا يصح وأطفال المشركين اختلف العلماء فيهم على نحو عشرة أقوال الراجح منها أنهم في الجنة خدم لأهل الجنة وسئل بعضهم هل يجوز أن يكون أحد من الأطفال في النار فأجاب بأن الأطفال في الجنة ولو أطفال الكفار على الصحيح نعم يخلق الله تعالى يوم القيامة خلقا ويدخلهم الجنة وخلقا آخر يدخلهم النار لا يسأل عما يفعل وهم يسألون والعشرة أقوال التي أشار إليها الشيخ سردها في فتح الباري فليراجع ع ش بحذف قوله ( أي يكره الخ ) كذا في النهاية قوله ( لأنه الخ ) تعليل للمتن
قوله ( ونص على أن خروجهم ) إلى قوله ولقول المالكية في المغني والنهاية زاد الثاني عقبه قال ابن قاضي شهبة وفيه نظر اه وكأنه يشير إلى ما ذكره الشارح بقوله وقد يجاب الخ فتبين من هذا أن المعتمد عند صاحبي المغني والنهاية المنصوص المذكور بصري قوله ( يكون الخ ) أي وجوبا أخذا من الرد الآتي ع ش قوله ( مضاهاتهم الخ ) أي مشابهتهم ومساواتهم قوله ( فقدمت ) أي مراعاتها سم قوله ( على تلك المتوهمة ) أي مفسدة مصادفة المساقاة والافتتان قوله ( ولقول المالكية ) متعلق بقوله منعوهم الخ قوله ( بالمصالح المرسلة ) هي الوصف المناسب الذي لم يدل الدليل على اعتباره ولا على إلغائه سم قوله ( من الانفراد ) أي بيوم قوله ( فالأولى عدم إفرادهم الخ ) كذا في شروح الإرشاد وبافضل ومال إليه شيخنا قول المتن ( كالعيد ) أي كصلاته في الأركان وغيرها إلا فيما يأتي نهاية
قوله ( للخبر المار ) أي في شرح في ثياب بذلة وتخشع قوله ( فتكون الخ ) في هذا التفريع تأمل عبارة شيخنا إلا في النية والوقت فينوي بهما صلاة الاستسقاء ولا تتقيد بوقت اه قوله ( ويكبر الخ ) أي بعد الافتتاح قبل التعوذ يرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين كآية معتدلة وينادي لها الصلاة جامعة نهاية ومغني زاد شيخنا ويذكر بينهما وأولاه الباقيات الصالحات اه قوله ( أو الغاشية ) أي والأوليان أفضل مغني ونهاية وشيخنا قوله ( تجوز زيادتها على ركعتين الخ ) كذا في النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه قوله م ر بخلاف العيد مثله في ابن حج وبخط بعض الفضلاء أن هذا في بعض النسخ وأن الشارح م ر رحمه الله تعالى ضرب عليه في نسخته وأن المعتمد أنه لا تجوز الزيادة على الركعتين كالعيد انتهى وهو قريب اه عبارة شيخنا قوله ركعتان أي بنية صلاة الاستسقاء ولا تجوز الزيادة عليهما خلافا لابن حج وما نقل عن الرملي أن له الزيادة عليهما ضرب عليه كما قاله بعضهم فالمعتمد المعول عليه أنه لا تجوز الزيادة عليهما اه قول المتن ( قيل يقرأ الخ ) أي بدل اقتربت نهاية
قوله ( ( صلاة الاستسقاء ) إلى قوله واقتضاء الخ في النهاية والمغني
____________________
(3/76)
قوله ( واقتضاء الخبر ) أي المار قوله ( كما مر ) أي آنفا قوله ( على أنه الأكمل ) هلا حمل على أنه اتفاقي سم قول المتن ( ويخطب الخ ) ويندب أن يجلس أول ما يصعد المنبر ثم يقوم ويخطب نهاية أي بقدر أذان الجمعة ع ش قوله ( في الأركان والسنن دون الشروط الخ ) لا يخفى ما فيه لأن حكمهما واحد من كل وجه والظاهر أنه يعتبر هنا ما يعتبر في العيد من الإسماع والسماع وكونها عربية على التفصيل المار فيه ثم رأيت في المغني والنهاية في الأركان والسنن والشروط وهو أقعد من صنيعه رحمه الله تعالى بصري وتكلف سم في تأويل كلام الشارح فقال قوله في الأركان والسنن كأن مراده الأركان والسنن لخطبة الجمعة ليظهر قوله دون الشروط الخ أي الشروط لخطبة الجمعة اه أي كخطبة العيد في لزوم الإتيان بأركان خطبة الجمعة وندب الإتيان بسننها وعدم لزوم الإتيان بشروطها كما يفيده قول الشارح فإنها سنة كما مر الخ قوله ( فإنها سنة الخ )
فرع نذر خطبة الاستسقاء فالوجه انعقاد النذر لتيسر الاجتماع هنا ولو مع واحد سم
قوله ( بناء على ما مر الخ ) أي وسبق أن المعتمد خلافه كردي على بأفضل عبارة شيخنا قوله كخطبة العيد أي فلا يكفي خطبة واحدة كما في العيد وقوله في الأركان وغيرها أي إلا في جواز تقديمها هنا على الصلاة بخلاف خطبة العيد اه قوله ( ويستغفر الله تعالى الخ ) ويسن أن يكثر دعاء الكرب وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم وأن يكثر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت ويسن في كل موطن اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآية آخر البقرة مغني قال شيخنا وهو أي دعاء الكرب في الحقيقة ثناء وإنما سمي دعاء لأنه تقدمة للدعاء الذي بعده أو لأنه يتضمن الدعاء اه قوله ( أولهما ) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وقيل إلى المتن
قوله ( فيقول الخ ) أي إذا أراد الأفضل وإلا فلو اقتصر على أستغفر الله كفى وإنما اختار الشارح هذه الصيغة لما ورد أن من قالها غفر له وإن كان فر من الزحف شيخنا وفي النهاية ما يوافقه قال ع ش قوله م ر من قالها غفر له الخ ولا تختص تلك بكونها في الخطبة وبكونها تسعا مثلا اه قوله ( جهرا ) كذا في النهاية قوله ( اسقنا ) بقطع الهمزة من أسقي ووصلها من سقى مغني وع ش قوله ( أي منقذا الخ ) أي بإروائه نهاية قوله ( بضم أوله ) أي وكسر ثانيه قوله ( والموحدة ) عطف على التحتية قول المتن ( غدقا ) بفتح المعجمة ودال مهملة مفتوحتين
قوله ( أو قطره كبار ) عبارة المغني والنهاية وقيل الذي قطره كبار اه قوله ( بكسر اللام ) أي وفتح الجيم مغني قوله ( أي ساترا الخ ) عبارة النهاية والمغني يجلل الأرض أي يعمها كجل الفرس وقيل هو الذي يجلل الأرض بالنبات اه قوله ( للمهملتين ) صوابه للحاء المهملة كما في النهاية والمغني قوله ( من ساح الخ ) فيه تأمل عبارة المغني يقال سح الماء يسح إذا سال من فوق إلى أسفل وساح يسيح إذا جرى على وجه الأرض اه قوله ( أي يطبق الأرض ) من الإطباق كما في المختار أو التطبيق كما في القاموس ع ش قوله ( حتى يعمها ) عبارة النهاية أي يستوعبها فيصير كالطبق عليها اه زاد المغني يقال هذا مطابق لهذا أي مساو له اه قوله ( إلى انتهاء الحاجة الخ ) إنما فسر به لأنه لو كان المراد الدوام الحقيقي لم يصح لأنه يؤدي إلى الهلاك بالغرق ونحوه شيخنا قوله ( أي الآيسين الخ ) أي بتأخير المطر نهاية زاد شيخنا والقنوط من الكبائر اه
قوله ( أن بالعباد ) أي ما عدا الملائكة وقوله ( والبلاد )
____________________
(3/77)
من عطف المحل على الحال وهما خبر ان مقدم وقوله ما لا نشكو الخ اسمها مؤخر وقوله من الجهد الخ بيان لما مقدم عليها شيخنا قوله ( أي بالمد الخ ) أي وفتح اللام شيخنا قوله ( والضنك ) بفتح فسكون قوله ( أنبت لنا الخ ) أي أخرج لنا الزرع بسبب المطر وقوله ( وأدر لنا الضرع ) أي أكثر لنا دره وهو اللبن والضرع محل اللبن من البهيمة ومما جرب لإدرار اللبن أن يؤخذ الشمر الأخضر ويدق ويستخرج ماؤه ويضاف إليه قدره من عسل النحل ويسقى لمن قل لبنها من آدمي وغيره ثلاثة أيام فطورا على الريق فإنه يكثر لبنها شيخنا قوله ( أي المطر الخ ) عبارة شيخنا أي خيراتها والمراد بها المطر وقوله من بركات الأرض أي خيراتها المراد بها النبات والثمار وذلك لأن السماء تجري مجرى الأب والأرض تجري مجرى الأم ومنهما يحصل جميع الخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره اه قوله ( والعرى ) بضم العين كلبس وفتحها كشمس قاموس قوله ( أي السحاب ) أي بإرسال ما فيه سم عبارة النهاية والمغني أي المطر ويجوز أن يراد به هنا المطر مع السحاب اه قوله ( أي كثيرا ) عبارة النهاية والمغني أي درا كثيرا أي مطرا كثيرا اه عبارة شيخنا أي كثير الدر متواليا اه قول المتن
( ويستقبل القبلة الخ ) أي ندبا ولو استقبل في الأولى له أي للدعاء لم يعده في الثانية كما نقله في البحر عن نص الأم مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر لم يعده الخ أي لا تطلب إعادته بل ينبغي كراهتها وكذا ينبغي كراهة الاستقبال في الأولى وإن أجزأ الاستقبال فيها عن الاستقبال في الثانية اه قوله ( أي نحو ثلثها ) إلى قوله وبالصلاة في النهاية والمغني
قوله ( ثم يستقبل الخ ) أي وإذا فرغ من الدعاء استدبرها وأقبل على الناس كما في الشرحين والروضة نهاية زاد المغني لا كما يشعر به كلامه من بقاء الاستقبال إلى فراغها اه أي الخطبة قول المتن ( ويبالغ في الدعاء الخ ) قال في شرح البهجة أما الأولى أي الخطبة الأولى فيسن فيها الدعاء بلا مبالغة فيدعو فيها جهرا اه أقول أشار الشارح لما في شرح البهجة بقوله حينئذ أي حين استقباله القبلة بعد صدر الخطبة الثانية سم قوله ( حينئذ ) إلى قوله وفي كتابي في المغني إلا قوله ويكره تركه وإلى قول المتن ولو ترك في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفي كتاب إلى المتن وقوله وينزع مبني للمفعول
قوله ( ويجعلون ظهور أكفهم الخ ) ظاهره أنهم يفعلون ذلك حتى في قولهم اللهم اسقنا الغيث ونحوه لكون المقصود به رفع البلاء وما قدمه في القنوت مما قد يخالفه يمكن رده إلى ما هنا بأن يقال معنى قولهم إن طلب رفع شيء إن طلب ما المقصود منه رفع شيء ومعنى قوله وإذا دعا لتحصيل شيء إن دعا بطلب تحصيل شيء ع ش عبارة شيخنا ويسن أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى السماء ولو عند ألفاظ التحصيل على المعتمد كما قاله الحفني تبعا للحلبي والشبراملسي لأن القصد رفع البلاء خلافا لما قاله القليوبي وتبعه المحشي برماوي من أنه يجعل بطونهما إلى السماء عند ألفاظ التحصيل وظهورهما عند ألفاظ الرفع كما في سائر الأدعية ولو في الصلاة وقد عرفت أن محل هذا التفصيل إذا لم يكن القصد رفع البلاء والأرفع الظهور مطلقا نظرا للقصد دون اللفظ اه
قوله ( وكذا يسن الخ ) ويكره له رفع يد متنجسة فإن كان عليها حائل احتمل
____________________
(3/78)
عدم الكراهة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر احتمل الخ عبارته فيما تقدم في القنوت ويكره خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل فيما يظهر اه قوله ( لأنه المناسب الخ ) عبارة شيخنا والحكمة في ذلك التفصيل أن القاصد دفع شيء يدفعه بظهور يديه بخلاف القاصد حصول شيء فإنه يحصله ببطونهما اه
قوله ( وينبغي الخ ) أي كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه مغني ونهاية قوله ( حينئذغ ) أي حين استقبال القبلة بعد صدر الخطبة الثانية قوله ( كما في أصله الخ ) أي وأسقطه المصنف اختصارا وكان اللائق ذكره مغني قوله ( ما فارقناه ) أي ما ارتكبناه من الذنوب وقوله ( وسعة ) بفتح السين على الأفصح والكسر لغة قليلة ع ش قوله ( عند استقباله القبلة ) الأقرب أن المراد عقبه ع ش وجزم به شيخنا فقال ومحل التحويل بعد استقباله القبلة اه قول المتن ( فيجعل الخ ) تفسير للتحويل شيخنا قول المتن ( وعكسه ) بالنصب والرفع بجيرمي
قوله ( كما ورد ) أي من أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الفال الحسن رواه الشيخان عن أنس بلفظ ويعجبني الفال الكلمة الحسنة والكلمة الطيبة في رواية لمسلم وأحب الفأل الصالح مغني قول المتن ( وينكسه الخ ) بفتح أوله مخففا وبضمه مثقلا عند استقباله نهاية ومغني قوله ( بذلك ) أي التنكيس قوله ( خميصته ) أي كسائه ع ش قوله ( ويحصل التحويل والتنكيس معا الخ ) أي وكل من التحويل والتنكيس على حدته لا يحصل إلا بقلب الظاهر إلى الباطن وأما الجمع بينهما فلا يحصل مع ذلك القلب خلافا لما وقع للإمام والغزالي فاختبره تجده صحيحا نبه على ذلك الرافعي وغيره أسنى وقوله لما وقع للإمام والغزالي أي وتبعهما الزركشي
قوله ( أما المدور الخ ) وفي الإيعاب المدور ما ينسج أو يخيط مقورا كالسفرة والمثلث ما له زاوية واحدة في مقابلة زاويتين كردي على بافضل قوله ( والميت ) كذا في الروض وقال شارحه عبارة المصنف كأصله يقتضي تغاير المثلث وما قبله وهو ظاهر ولذا عبر جماعة بأو اه قوله ( فيه ) الأولى التثنية كما عبر بها النهاية قوله ( إلا التحويل ) أي قطعا نهاية ومغني قوله ( لتعسر التنكيس فيه ) راجع لما قبل وكذا الخ أيضا كما هو صريح صنيع الأسنى والمغني قوله ( كما أفاده قوله مثله ) في إفادته نظر لأن المفهوم من المماثلة الواقعة قيدا للتحويل أن المطلوب من الناس مجرد صفة التحويل المذكور في الخطيب سم
قوله ( فساوى قول أصله الخ ) هذا عجيب سم قوله ( لمن اعترضه ) وافقه المغني فقال تنبيه عبر في المحرر بقوله ويفعل بدل يحول وهو أعم لما قدر ويقع في بعض نسخ الكتاب كذلك لكن المذكور ع نسخة المصنف يحول اه قوله ( أي الذكور ) أي فلا تحول النساء ولا الخناثى لئلا تنكشف عوراتهن شيخنا ونهاية قوله ( للاتباع أيضا ) لما روى الإمام أحمد في مسنده أن الناس حولوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مغني قوله ( ويترك الرداء ) أي رداء الخطيب والناس مغني ونهاية قوله ( بنحو البيت ) أي عند رجوعهم إلى منازلهم نهاية وأسنى وشرح بافضل قوله ( وينزع الخ ) خالف فيه المغني فقال حتى ينزع بفتح أوله الثياب كل منهما عند رجوعهما لمنزلهما اه قوله ( ليعم ذلك الإمام الخ )
فرع يسن لكل أحد ممن يستسقي أن يستشفع بما فعله من خير بأن يذكره في نفسه فيجعله شافعا لأن ذلك لائق بالشدائد كما في خبر الثلاثة الذين أووا في الغار وأن يستشفع بأهل الصلاح لأن دعاءهم أرجى للإجابة لا سيما أقارب النبي صلى الله عليه وسلم كما استشفع عمر رضي الله تعالى عنه بالعباس رضي الله تعالى عنه فقال اللهم إنا كنا إذا قحطنا توسلنا إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فسقوا رواه البخاري مغني ونهاية زاد الأسنى وكما استشفع معاوية بيزيد بن الأسود فقال اللهم إنا نستسقي بخيرنا وأفضلنا اللهم إنا نستسقي بيزيد بن الأسود يا يزيد ارفع يديك إلى الله تعالى فرفع يديه ورفع الناس أيديهم فثارت سحابة من المغرب كأنها ترس وهب لها ريح فسقوا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازلهم اه قول المتن
( ولو ترك الإمام الخ ) أي أو لم يكن إمام ولا
____________________
(3/79)
من يقوم مقامه بجيرمي وتقدم عن العباب مثله بزيادة قول المتن ( فعله الناس ) أي البالغون الكاملون جميعهم لأنها سنة عين فلا يسقط بفعل بعضهم وإن كان بالغا عاقلا لأن ذاك إنما يقال في سنن الكفاية وهذه سنة عين ع ش قوله ( حتى الخروج الخ ) عبارة شيخ الإسلام والمغني والنهاية لكنهم لا يخرجون إلى الصحراء إذا كان الوالي بالبلد حتى يأذن لهم كما اقتضاه كلام الشافعي لخوف الفتنة نبه عليه الأذرعي وغيره انتهى قال ع ش قوله م ر لا يخرجون الخ ويحرم ذلك إن ظنوا فتنة سم على المنهج وقضيته أنهم حيث فعلوها في البلد خطبوا ولو بلا إذن ولعله غير مراد بل متى خافوا الفتنة لم يخطبوا إلا بإذن اه وفي سم بعد ذكره عن الأسنى ما مر آنفا قوله لكنهم لا يخرجون الخ أي يكره الخروج المذكور م ر نعم إن أمنت الفتنة ولم يعتد الاستئذان فالمتجه عدم الكراهة وكذا في احتمال غير بعيد إن أمنت وإن اعتيد الاستئذان ولم يستأذن اه عبارة الشوبري هل المراد يكره الخروج أو يحرم ويتجه أنه يكره ما لم يظنوا حصول الفتنة وإلا فيحرم اه
قوله ( من ذلك ) أي من الخروج والخطبة كما هو ظاهر صنيع الشارح أو الخروج فقط كما هو قضية ما مر عن شيخ الإسلام وغيره ويحتمل أن الإشارة إلى فعل الناس قوله ( وبه الخ ) أي بقوله نعم الخ وقوله ( في ذلك ) أي في الخروج ويحتمل في فعل الناس قول المتن ( جاز ) أي بخلاف العيد والكسوف فإنه لم يرد أنه خطب قبلهما قال شيخنا الشوبري انظر ما مانع الصحة في العيد والكسوف ولا يقال الاتباع لأنه بمجرده لا يقتضي المنع لجواز القياس فيما لم يرد على ما ورد فليحرر انتهى اه ع ش وقد يقال أن تقديم الخطبة خلاف القياس وما ورد على خلافه يقتصر على مورده
قوله ( لكنه خلاف الأفضل ) أي في حقنا نهاية ومغني وأسنى قوله ( الذي هو الخ ) عبارة الأسنى لأن ما تقدم أي تأخير خطبة الاستسقاء عن صلاته أكثر رواية ومعتضد بالقياس على خطبة العيد والكسوف اه وقضيته عدم تعدد فعله صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء وكلام الشارح كالنهاية والمغني كالصريح في التعدد فليراجع قوله ( من تأخير الخطبة الخ ) أي خطبة الاستسقاء بجيرمي قول المتن
( ويسن الخ ) أي لكل أحد نهاية ومغني قوله ( أي يظهر ) إلى قوله ولو قيل في النهاية إلا قوله وكأن المراد إلى وأنه لأول وقوله وصح إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وأنه لأول إلى المتن قول المتن ( لأول مطر السنة ) وهو ما يحصل بعد انقطاع مدة طويلة لا بقيد كونه في المحرم أو غيره وينبغي أن مثله النيل فيبرز له ويفعل ما ذكر شكر الله تعالى زيادي ويحتمل أن يفرق بينهما بأن ما يصل من الماء عند قطع الخلجان ونحوها أجزاء لما هو مجتمع في النهر فليس كالمطر فإن نزوله الآن قريب عهد بالتكوين ولا كذلك ماء النيل
فرع قال شيخنا العلامة الشوبري يحرم تأخير قطع الخليج ونحوه عن الوقت الذي استحق أن يقطع فيه كبلوغ النيل بمصرنا ستة عشر ذراعا ووجه الحرمة أن فيه تأخيرا له عن شرب الدواب والانتفاع به على وجه الأرض الذي جرت به العادة منه فتأخيره مفوت لما يترتب عليه من المنافع العامة انتهى اه ع ش قوله ( وغيره ) أي غير الأول عبارة المغني بل يسن عند أول كل مطر كما قاله الزركشي لظاهر خبر رواه الحاكم اه
قوله ( وكان المراد بأوله الخ ) محل تأمل وكذا تعليله بقوله لأنه الخ بل الأقرب أن المراد ما يتبادر من صريح اللفظ من أنه أول واقع في تلك السنة سواء كان مع بعد العهد أو لا وأن المراد بها الشرعية التي أولها المحرم بصري وتقدم عن ع ش الزيادي الجزم بما استقر به الشارح قوله ( لأنه المتبادر من التعليل الخ ) فيه نظر بل قد يقال المتبادر المذكور لا يوافق قوله الآتي وبه يتجه الخ إن أريد وبالتعليل في الخبر يتجه الخ سم
قوله ( وبه ) أي بالتعليل الذي أفاده الخبر يتجه أن البروز لكل مطر سنة هذا واضح وأما قوله وأنه لأول الخ فإفادة التعليل المذكور لذلك محل تأمل وإنما الذي يظهر أن مأخذ الأولوية إن قيل بها الأولية فإنها تقتضي الشرف بسبب سبقه بالاتصاف بالوجود وهذا
____________________
(3/80)
هو سر تأكد أول مطر السماء فيما يظهر وبما تقرر يعلم أن كل مطر سابق آكد من لاحقه بصري قوله ( ستة ) خبر أن قول المتن ( غير عورته ) الوجه أن المراد بها عورة المحارم كما نقله البرماوي عن القليوبي بجيرمي قول المتن ( ويكشف الخ ) وينبغي أن هذا هو الأكمل وإن كان أصل السنة يحصل بكشف جزء من بدنه وإن قل كالرأس واليدين ع ش
قوله ( حسر ) أي كشف قوله ( الحديث ) أي كمل الحديث المتقدم قول المتن ( وأن يغتسل الخ ) أي سواء حصل بالاستسقاء أو كان في غير وقته ع ش وكتب سم أيضا ما نصه قد يقتضي ظاهر العبارة طلب تثليث الوضوء والغسل وليس بعيدا لأن فيه استظهارا على التبرك اه قوله ( والأفضل أن يجمع ) أي بين الغسل والوضوء وينبغي حينئذ تقديم الوضوء على الغسل لشرف أعضائه كما في غسل الجنابة ع ش قول المتن في ( السيل ) ومثله النيل في أيام زيادته شيخنا قوله ( اخرجوا ) من الخروج قوله ( فتتطهر به الخ ) هذا صادق بالغسل والوضوء نهاية
قوله ( قال الإسنوي الخ ) اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرح بافضل وشيخنا قال الكردي على بافضل والإمداد في الإيعاب ظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما وأقره سم اه عبارته أي سم قوله قال الإسنوي ولا تشرع الخ قال لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن وفي شرح العباب وظاهر كلام الأذرعي وجوبها فيهما لأن إطلاقهما شرعا إنما يراد به المقترن بالنية ولو أرادوا محض التبرك لم يستحبوا الوضوء بعد الغسل لحصول التبرك به ذكره السيد السمهودي اه عبارة ع ش قوله م ر ولا يشترط فيهما نية الخ لعل المراد لحصول أصل السنة أما بالنسبة لكونه ممتثلا آتيا بما أمر به فلا يظهر إلا بنية كأن يقول نويت سنة الغسل من هذا السيل ثم رأيت ابن حج قال ولو قيل ينوي سنة الغسل في السيل لم يبعد انتهى والقياس أنه لا يجب فيه أي في الوضوء الترتيب لأن المقصود منه وصول الماء لهذه الأعضاء وهو حاصل بدون الترتيب وببعض الهوامش عن بعضهم أنه يسن الغسل في أيام زيادة النيل في كل يوم من أيام الزيادة وهو محتمل اه وتقدم عن شيخنا اعتماده
قوله ( إذا لم يصادف وقت وضوء الخ ) أي بأن كان متوضئا ولم يصل به صلاة ولم يطلب منه غسل واجب ولا مسنون بجيرمي وبصري قوله ( إذا تجردت الخ ) أي عن الحدث وقوله ( الوضوء الخ ) مفعول نية الجنب وقوله ( ونية الغاسل الخ ) عطف على نية الجنب
وقوله ( ذلك ) مفعول نية الغاسل والمشار إليه الوضوء المسنون وقوله ( لأن هذين الخ ) أي وضوء الجنب المذكور ووضوء الميت واللام متعلق بلا ترد الخ وتعليل لعدم الورود قوله ( هنا ) أي في نية الجنب ونية الغاسل للميت وقوله ( بذلك ) أي باشتراط نية معتبرة مما مر قوله ( لما صح ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( إذا سمعه ) أي الرعد مغني قوله ( ترك الحديث ) أي ما كان فيه وظاهره ولو قرآنا وهو ظاهر قياسا على إجابة المؤذن ع ش قوله ( وقال سبحان من يسبح الرعد الخ ) أي ثلاثا عباب وأسنى وشرح بافضل قوله ( لما يأتي الخ ) عبارة الأسنى والنهاية والمغني وقيس بالرعد البرق والمناسب أن يقول عنده سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا اه قوله ( ولأن الذكر الخ ) أي كما جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن كعب رضي الله تعالى عنه أسنى وإيعاب قوله ( والرعد ) إلى قول المتن ويقول في النهاية إلا قوله وقال إلى قال وإلى قوله انتهى في المغني إلا ما ذكر وقوله وقيل مطرا وقوله تنزيها وقوله قيل
قوله ( والرعد ملك ) أخرجه أحمد والترمذي وصححه سم قوله ( نقله الشافعي الخ ) وروي أنه صلى الله عليه وسلم قال بعث الله السحاب فنطقت أحسن النطق وضحكت أحسن الضحك فالرعد نطقها والبرق ضحكها أسنى ونهاية ومغني زاد شيخنا أي لمعان النور من
____________________
(3/81)
فيها عند ضحكها وعلى هذا فالمسموع نفس الرعد اه قوله ( وقال ) أي الشافعي قوله ( ما أشبهه الخ ) ما تعجبية وضمير النصب يرجع إلى ما قاله مجاهد أي تعجبت من مشابهة ما قاله مجاهد بظاهر القرآن كردي قوله ( صوته ) أي صوت تسبيحه نهاية
قوله ( قال الإسنوي الخ ) عبارة المغني وعلى هذا فالمسموع الخ قوله ( وأطلق الرعد الخ ) أي ولا عبرة بقول الفلسفي الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب والبرق ما ينقدح من اصطكاكها مغني قوله ( أو الرعد ) محل تأمل فإنه لا يقبل الإشارة قوله ( يكرهون الإشارة الخ ) أي ببصر وغيره ع ش قوله ( فيختار الاقتداء بهم الخ ) ويحصل سنة ذلك بمرة واحدة ولا بأس بالزيادة ع ش قوله ( أي مطرا ) قال الإسنوي من صاب يصوب إذا نزل من علو إلى أسفل ع ش قوله ( عطاء ناقعا ) بالقاف أي شافيا للعليل ومزيلا للعطش كما يؤخذ من مختار الصحاح ع ش والذي في نسخ التحفة والأسنى والمغني وغيرها بالفاء فليراجع
قوله ( مرتين الخ ) من كلام الشارح وليس من الحديث فكان المناسب أن يؤخره عن قوله فيندب عبارة النهاية والمغني فيستحب الجمع بين الروايات الثلاث ويكرر ذلك مرتين أو ثلاثا اه وفي الكردي على بافضل أي اللهم صبيا نافعا رواية البخاري واللهم صبيا هنيئا رواية أبي داود اللهم سيبا نافعا رواية ابن ماجه اه قوله ( فيندب الجمع الخ ) أي بأن يقول اللهم صيبا هنيئا وسيبا نافعا بافضل أي مرتين أو ثلاثا قول المتن ( ويدعو بما شاء ) أي حال نزول المطر نهاية عبارة شرح بافضل وأن يكثر من الدعاء والشكر حال نزول المطر اه قوله ( لخبر البيهقي ) إلى قول المتن فالسنة في النهاية قوله ( عند التقاء الصفوف ) المراد به المقاربة حال الجهد قليوبي اه بجيرمي
قوله ( وعند إقامة الصلاة ) ينبغي أن يأتي فيه ما تقدم له م ر في الدعاء عند الخطبة من أن ذلك يكون بقلبه على ما ذكره البلقيني ثم وبين الإقامة والصلاة أو بين الكلمات التي يجيب بها على ما ذكره الحليمي ثم واعتمده الشارح م ر رحمه الله تعالى وأنه لا يأتي به عند القول في العيد ونحوه الصلاة جامعة لأن هذه الأمور توقيفية ثم إذا دعا ينبغي له أن يتيقن حصول المطلوب لإخباره صلى الله عليه وسلم به فإن لم يحصل نسب تخلفه إلى فساد نيته وفقد شروط الدعاء منه ع ش قوله ( ورؤية الكعبة ) ظاهره وإن تكرر دخوله أي في المسجد الحرام ورؤيته لها وكان الزمن قريبا ولا مانع منه ع ش
قوله ( أي أثر نزوله ) عبارة المغني أي بعد المطر أي في أثره كما عبر به في المجموع عن الشافعي والأصحاب وليس المراد بعد انقطاعه كما هو ظاهر كلام المتن اه قول المتن ( مطرنا بنوء كذا ) بفتح نونه وهمز آخره أي بوقت النجم الفلاني على عادة العرب في إضافة الأمطار إلى الأنواء وأفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال مطرنا في نوء كذا لم يكره وهو كما قال شيخنا ظاهر مغني زاد النهاية والنوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابلة في ساعة في كل ليلة إلى الثلاثة عشر يوما وهكذا كل نجم إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما اه
قوله ( قيل الخ ) وافقه المغني قوله ( ويكره سب الريح ) أي سواء كانت معتادة أو غير معتادة لكن السب إنما يقع في العادة لغير المعتادة خصوصا إذا شوشت ظاهرا على الساب ولا تتقيد الكراهة بذلك لما قدمناه ع ش قوله ( ويكره ) إلى قول المتن فالسنة في المغني قوله ( من روح الله الخ ) أي رحمته انظر هل المراد في الجملة فلا يلزم أن التي تأتي بالعذاب من رحمته أيضا سم على المنهج أو مطلقا لأنها من حيث صدورها بخلق الله تعالى وإيجاده رحمة في ذاتها وإن كانت تأتي بالعذاب لمن أراد الله تعالى والأقرب الثاني ع ش ولعل الأولى لأنها تأتي بالرحمة لبعض وإن أتت بالعذاب لبعض آخر قوله ( واسألوا الله الخ ) وتقدم ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الريح العاصفة ع ش
____________________
(3/82)
قوله ( ندب قول هذا ) أي دعاء الرفع الآتي قوله ( ولا دخل حينئذ ) أي حين خطبة الاستسقاء قوله ( ولا صلاة ) أي بالكيفية المعروفة قوله ( فيقولوا ) عطف تفسير على قول المتن يسألوا الله الخ وقوله ندبا لا حاجة إليه قول المتن ( حوالينا ) أي أنزل المطر حوالينا أي الجهات التي تحيط بنا ( ولا علينا ) أي ولا تنزله علينا أو لئلا يكون علينا فتكون الواو للتعليل شيخنا وفي الكردي على بافضل عن الشوبريح حوالينا مثنى مفرده حوال كما نقل عن النووي في تحريره ونقل عنه أيضا أنه مفرد أي على صورة الجمع فليحرر اه وقال شيخنا حوالينا جمع حوال وإن كان ظاهره التثنية اه قوله ( فالثاني ) أي ولا علينا
وقوله ( بالأول ) أي وحوالينا وقوله ( لشموله ) أي الأول قوله ( اللهم ) إلى أفادت في المغني وإلى الباب في النهاية إلا قوله والآكام إلى وأفادت قوله ( جمع أكمة ) أي بفتحتين
قوله ( وفيه ) أي في هذا الدعاء الوارد عنه صلى الله عليه وسلم قوله ( لأدب هذا الدعاء ) الأولى إسقاط لفظة هذا كما فعله النهاية قوله ( وإعلامنا ) عطف على تعليمنا قوله ( إذ لم يؤثر الخ ) أي لم يرد
قوله ( وقياس ما مر الخ ) عبارة الأسنى والنهاية لكن تقدم في الباب السابق أنه تسن لنحو الزلزلة في بيته منفردا وظاهر أن هذا نحوها فيحمل ذلك أي ولا يصلى الخ على أنه لا تشرع الهيئة المخصوصة اه وفي العباب وشرحه ولو خيف الغرق بزيادة النيل مثلا أو ضرر دوام الغيم أو انحبست الشمس سألوا الله إزالته بلا صلاة بالمعنى السابق اه أي بالهيئة السابقة لا مطلقا قوله ( فرادى ) أي وينوي بها نية رفع المطر ع ش وحلبي
خاتمة روى البيهقي في الشعب عن محمد بن حاتم قال قلت لأبي بكر الوراق علمني شيئا يقربني إلى الله تعالى ويقربني من الناس فقال أما الذي يقربك إلى الله تعالى فمسألته وأما الذي يقربك من الناس فترك مسألتهم ثم روى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه ثم أنشد الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب مغني باب في حكم تارك الصلاة أي المفروضة على الأعيان أصالة جحدا أو غيره وتقديمه هنا على الجنائز تبعا للجمهور أليق نهاية ومغني أي من تأخيره عنها ومن ذكره في الحدود لأنه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره خاتمة لها ع ش قوله ( مكلف ) إلى قول فإنهما شرطا في المغني إلا قوله أو وجوب إلى المتن وقوله لآية فإن تابوا وقوله دون إزالة النجاسة وإلى قوله وبحث في النهاية إلا ما ذكر وقوله ويلحق إلى بخلاف ما قوله ( أو جاهل لم يعذر ) أي أما من أنكره جاهلا لقرب عهده بالإسلام أو نحوه ممن يجوز أن يخفى عليه كمن بلغ مجنونا ثم أفاق أو شيئا بعيدا عن العلماء فليس مرتدا بل يعرف الوجوب فإن عاد بعد ذلك صار مرتدا مغني زاد النهاية ولا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغ ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأ الضعيف ثم أقوى منه ثم أقوى منه اه
قوله ( بين أظهرنا ) أي بيننا ظاهرا كردي قوله ( ولا يخرجه ) أي الجاهل سم أي عن حكم العالم كردي قوله ( الجحد ) أي الآتي في المتن قوله ( لأن كونه ) أي الجاهل قوله ( بحيث لا يخفى ) أي وجوب الصلاة قوله ( صيره في حكم العالم ) أي في التفصيل الآتي قوله ( المكتوبة ) أي إما تارك المنذورة
____________________
(3/83)
الموقتة فلا يقتل بها لأنه الذي أوجبها على نفسه نهاية ومغني قوله ( أو فعلها ) معطوف على قول المتن ترك الصلاة سم قوله ( أو وجوب وكذا الخ ) في إطلاقه نظر فلا بد من تقييده هنا بكون ركنيته معلوما من الدين بالضرورة والفرق بين ما هنا وما سيأتي واضح بصري
قوله ( أو وجوب ركن الخ ) أي أو شرط كذلك كما يأتي قوله ( أو فيه خلاف واه ) أي والكلام في غير المقلد لذلك الخلاف الواهي إن جاز تقليده كما هو ظاهر وقضية ذلك أنه يلحق بالمجمع عليه في الكفر بإنكاره المختلف فيه إذا كان الخلاف واهيا وفيه نظر فليراجع سم وتقدم آنفا عن السيد البصري ما يؤيد النظر قوله ( أخذا مما يأتي ) أي آنفا في قوله ويقتل أيضا الخ وتقدم آنفا تنظير السيد البصري في الأخذ المذكور قول المتن ( كفر ) أي بالجحد فقط لا به مع الترك إذ الجحد وحده يقتضي الكفر وإنما ذكر المصنف الترك لأجل التقسيم كما مر نهاية ومغني قوله ( إجماعا ) قد يشكل على قوله أو فيه خلاف واه إلا أن يريد إجماعا في الجملة سم قوله ( للنص ) أي لله ولرسوله مغني قوله ( فإنهما ) أي الآية والخبر قوله ( عن القتل ) أي في الآية وقوله ( والمقاتلة ) أي في الخبر
قوله ( فكانت ) أي المقاتلة الواردة في الخبر نهاية قوله ( فيها ) أي الزكاة قوله ( فعلم وضوح الفرق ) إلى قوله فإنه إذا علم الخ قد يقال إنكار أنه إذا علم أنه يعاقب بالحبس أو غيره فعل الصلاة مكابرة واضحة ففي الفرق ما لا يخفى سم وقد يجاب على بعد بكثرة أركان وشروط الصلاة مع خفاء أكثرها فلا يجدي العلم بالعقاب بما ذكر في رعايتها قوله ( فتعين القتل في حدها ) أي الصلاة أي ولم يجز قياس ترك الزكاة أو الصوم على تركها قوله ( الآتي ) أي في المتن قوله ( لا يقال ) إلى قوله دون إزالة النجاسة في المغني إلا قوله أي إلى في الوقت وقوله ويلحق إلى بخلاف الخ
قوله ( بل يقتل الخ ) عبارة النهاية قتله خارج الوقت إنما هو للترك بلا عذر على أنا نمنع أنه لا يقتل بترك القضاء مطلقا إذ محل ذلك ما لم يؤمر بها في الوقت ويهدد عليها ولم يقل افعلها واعلم أن الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت الأمر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها فيجب حينئذ علينا أن نأمر التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك وفي وقت الأمر وجهان أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة أي تامة والطهارة والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة كاملة اه قال ع ش قوله م ر علينا أي على المخاطب منا وهو الإمام أو نائبه وقوله إذا بقي من الوقت زمن الخ أي بالنسبة لفعله بأخف ممكن اه ع ش
قوله ( إذا أمر بها الخ ) عبارة شرح المنهج وطريقه أي القتل أن يطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استحق القتل اه زاد النهاية والأوجه أن المطالب والمتوعد هو الإمام أو نائبه فلا يفيد طلب غيره ترتب القتل الآتي لأنه من منصبه اه قوله ( أو نائبه ) ومنه القاضي الذي له ولاية ذلك كالقاضي الكبير ع ش قوله ( دون غيرهما الخ ) خلافا للإيعاب بصري عبارة سم خالف في ذلك في شرح العباب فقال ثم ظاهر ببائه كغيره الفعلين أعني أمر وهدد للمفعول أنه لا فرق بين صدورهما عن الإمام أو الآحاد وهو ظاهر لما يأتي أنه لو قال تعمدت التأخير عن الوقت بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت فحينئذ الأمر والتهديد ليسا شرطين للقتل لما علمت أنه يوجد مع عدمهما وإنما فائدتهما علم تعمد تأخيره بلا عذر الخ لكنه خالف ذلك في شرح الإرشاد فقال متى قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء قال لا أصليها أم سكت كما في المجموع لتحقق جنايته بتعمد تأخيره أي مع الطلب في الوقت كما علم مما مر انتهى وقوله أي مع الطلب الخ خلاف ظاهر المجموع والمغني كما لا يخفى وانظر
____________________
(3/84)
هل يتوقف استحقاق القتل بعد الوقت على الجمع فيه بين الأمر والتهديد أو يكفي الأمر من غير تهديد اه أقول ظاهر كلامهم الأول وقد يصرح به قول البجيرمي عن البرماوي وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله ولو غالب عمره فلا قتل به اه ويأتي ما يؤيد كلام شرح الإرشاد
قوله ( فيما يظهر ) يوجه بأن القتل لما كان متعلقا بالإمام ونائبه اعتبر صدور مقدمته عن أحدهما سم قوله ( عند ضيقه ) ظاهره أنه لا يطالب عند سعة الوقت فإذا وقع حينئذ لا التفات إليه فليحرر حلبي وقال البرماوي تكفي المطالبة ولو في أول الوقت وأقره شيخنا الحفني اه بجيرمي قوله ( فامنع ) أي لم يفعل بجيرمي قوله ( وذلك ) أي التارك لعذرقوله ( كفاقد الطهورين الخ ) ففي فتاوى القفال لو ترك فاقد الطهورين الصلاة متعمدا أو مس شافعي الذكر أو لمس المرأة أو توضأ ولم ينو وصلى متعمدا لا يقتل لأن جواز صلاته مختلف فيه مغني زاد النهاية وقيده بعضهم بحثا بما إذا قلد القائل بذلك وإلا فالذي يتجه قتله والأوجه الأخذ بالإطلاق اه فلا فرق بين التقليد وعدمه في أنه لا يقتل ع ش قوله ( لأنه مختلف في وجوبها عليه ) أي فكأن جريان الخلاف شبهة في حقه مانعة من قتله وإن لم يقلد ع ش
قوله ( ويلحق به ) أي بفاقد الطهورين التارك للصلاة قوله ( وإن لزمته ) أي تلك الصلاة قوله ( بخلاف ما لو قال ) عبارة المغني ويقتل بترك الجمعة ولو قال أصليها ظهرا كما في زيادة الروضة عن الشاشي واختاره ابن الصلاح وقال في التحقيق أنه الأقوى لتركها بلا قضاء إذ الظهر ليس قضاء عنها خلافا لما في فتاوى الغزالي وجزم به في الحاوي الصغير من عدم القتل ويقتل بخروج وقتها بحيث لا يتمكن من فعلها إن لم يتب فإن تاب لم يقتل وتوبته أن يقول لا أتركها بعد ذلك كسلا ومحل الخلاف كما قال الأذرعي فيمن تلزمه إجماعا فإن أبا حنيفة يقول لا جمعة إلا على أهل مصر جامع اه وكذا في النهاية إلا قوله خلافا إلى ويقتل وقوله وتوبته إلى ومحل الخلاف قال ع ش قوله م ر إذ الظهر ليس الخ قضيته أنه لو هدد عليها في وقتها ولم يفعلها حتى خرج الوقت ثم تاب وقال أصلي الجمعة القابلة لكنه لم يصل ظهر ذلك اليوم لم يقتل بتركه لكونه لا يقتل بترك القضاء لكن في فتاوى الشارح م ر أنه يقتل حيث امتنع من صلاة الظهر وأن محل عدم القتل بالقضاء إذا لم يهدد به أو بأصله كما هنا اه وتقدم عن المغني ويأتي عن سم عن الناشري ما هو كالصريح في خلاف ما نقله عن فتاوى الرملي
قوله ( إجماعا ) أي من الأئمة الأربعة فلو تعددت الجمعة وترك فعلها لعدم علمه بالسابق فهل يقتل لتركه لها مع القدرة أو لا لعذره بالشك فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع ع ش قوله ( ويقتل ) أي حدا ( أيضا ) أي كتارك الصلاة كسلا ( بكل ركن الخ ) أي بتركه على حذف المضاف قوله ( دون إزالة النجاسة ) أي لأن للمالكية قولا مشهورا قويا إن إزالتها سنة للصلاة لا واجبة
____________________
(3/85)
شرح العباب اه سم قوله ( وكذا الخ ) أي كالشرط المجمع عليه شرط مختلف فيه اعتقد التارك شرطيته فيقتل به قوله ( بتركها ) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بترك فاقد الطهورين الصلاة قوله ( فالوجه الخ ) وفاقا للنهاية كما مر آنفا قوله ( خلاف ذلك ) أي فلا يقتل وإن اعتقد شرطية المتروك المختلف فيه قوله ( قتله ) أي المكلف قوله ( بترك تعلمها ) أي الصلاة
قوله ( وظاهره ) أي البحث ( أنه ) أي التارك المذكور قوله ( لأنه يسامح الخ ) قضيته أن هذا في العامي إذ العالم لا يسامح في ذلك كما تقرر في محله ولعل هذا إذا لم يكن فيه خلاف ولو واهيا فليراجع سم وقوله إذ العالم الخ يرده ما مر في باب شروط الصلاة من أن العامي أو العالم على الأوجه إذ اعتقد أن ما في الصلاة بعضها فرض وبعضها سنة صحت ما لم يقصد بفرض معين النفلية قوله ( لا كفرا ) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله على ندب الاستتابة
قوله ( ليس كذلك ) أي تحت المشيئة قوله ( بين العبد والكفر ) أي بين العبد المسلم وبين اتصافه بالكفر اه كردي عن الهاتفي عن شرح المشكاة للشارح قوله ( والكفر ) والذي في النهاية والمغني وشرح بافضل وبين الكفر اه ولعل الرواية مختلفة
قوله ( محمول على المستحل ) أي أو على التغليظ أو المراد بين ما يوجبه الكفر من وجوب القتل جمعا بين الأدلة نهاية ومغني قول المتن ( والصحيح قتله الخ ) أي وجوبا مغني ونهاية قول المتن ( بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ) هذا بالنسبة للقتل وأما الأمر والتهديد فيشترط وقوعهما في الوقت الحقيقي عبارته في شرح العباب وظاهر أن اعتبار هذا إنما هو بالنسبة للقتل وأما الأمر والتهديد فيعتبر فيه الوقت الحقيقي فقط ولا يتحقق ذلك في المجموعتين إلا بمضي وقت الضرورة انتهت وقضية ذلك أنه لو انتفى الأمر والتهديد في الوقت الحقيقي لم يقتل وإن وجدا بعده في وقت الثانية
تنبيه هل يشترط في التوعد في الوقت الحقيقي أن يبقى منه ما يسع جميعها أو يكفي أن يبقى ما يسعها أداء بأن وسع ركعة فيه نظر والثاني غير بعيد فليتأمل سم وتقدم عن النهاية أن أصح الوجهين أن يبقى من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة أي تامة
____________________
(3/86)
والطهارة اه
قوله ( ويقتل بالصبح بطلوع الشمس ) أي وفي العصر بغروبها وفي العشاء بطلوع الفجر فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخرج استوجب القتل مغني وشرح بافضل قوله ( لأن الوقتين الخ ) راجع لما قبل ويقتل بالصبح الخ قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل درء القتل بتلك الشبهة عبارة النهاية والمغني في شرح ثم يضرب عنقه الخ فإن أبدى عذرا كنسيان أو برد أو عدم ماء أو نجاسة عليه صحيحة كانت الأعذار في نفس الأمر أم باطلة كما لو قال صليت وظننا كذبه لم نقتله لعدم تحقق تعمد تأخيرها عن وقته من غير عذر نعم نأمره بها بعد ذكر العذر وجوبا في العذر الباطل وندبا في الصحيح بأن نقول له صل فإن امتنع لم يقتل لذلك فإن قال تعمدت تركها بلا عذر قتل سواء أقال ولا أصليها أم سكت لتحقق جنايته بتعمد التأخير اه قال ع ش قوله بتعمد التأخير قال سم على المنهج ظاهره وإن لم يكن قد أمر بها عند ضيق الوقت وهو متجه وجوز م ر أن يقيد هذا بما إذا كان قد أمر وفيه نظر ثم رأيت شيخنا جزم بهذا التقييد في شرح الإرشاد انتهى والأقرب ما قيد به ابن حجر اه أقول صنيع النهاية والمغني كالصريح في التقييد بذلك قوله ( ولو ذكر عذرا الخ ) أي حين إرادة قتله شرح بافضل قوله ( وإن ظن كذبه ) يخرج ما لو علم كذبه سم وعبارة الحلبي فإن قطع بكذبه فالظاهر أنه كذلك لاحتمال طرو حالة عليه تجوز له الصلاة بالإيماء اه وقضيته أنه يقتل إذا قال صليت على المعتاد وقطع بكذبه
قوله ( وظاهر أن المراد الخ ) عبارة النهاية وأفتى الشيخ بأنه يقتل من تلزمه الجمعة إجماعا بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال أصليها ظهرا عند ضيق الوقت عن خطبتين وإن لم يخرج وقت الظهر أي عن أقل ممكن من الخطبة والصلاة لأن وقت العصر ليس وقتا لها في حالة بخلاف الظهر الخ قوله ( أوجبت التأخير الخ ) أي وإن أيسنا من ذلك الاحتمال عادة حقنا للدم ما أمكن ع ش قول المتن ( ويستتاب ) قال في شرح العباب بأن يقال له صل وإلا قتلناك انتهى فأشار إلى أن توبته فعل تلك الصلاة المتروكة أي قضاؤها وهذا لا يتأتى في الجمعة إذ لا يتأتى قضاؤها فالوجه أن التوبة فيها هي التوبة المعروفة المذكورة في الشهادات ثم رأيت الناشري قال قال ابن الصلاح ولا يسقط القتل إلا بالتوبة لأنها لا قضاء لها انتهى اه سم وتقدم عن المغني أن توبته أن يقول لا أتركها أي الجمعة بعد ذلك كسلا اه
قوله ( فورا ) إلى الكتاب في المغني إلا قوله على ندب الاستتابة قوله ( ندبا الخ ) قال الأستاذ البكري في الكنز وجوبا لأنه ليس أسوأ حالا من المرتد وقيل ندبا انتهى والوجوب قضية كلام الروضة وأصلها والمجموع كما في شرح البهجة وغيره واعلم أن الوجه هو وجوب الاستتابة لأنه من قبيل الأمر بالمعروف وهو واجب على الإمام والآحاد وينبغي حمل القول بندبها على أنه من حيث جواز القتل بمعنى أنه لا يتوقف جواز القتل عليها فلا ينافي وجوبها من حيث الأمر بالمعروف فليتأمل ذلك فإنه ظاهر لا ينبغي الخروج عنه سم قوله ( توجب تخليده في النار ) أي فوجبت الاستتابة رجاء نجاته من ذلك مغني ونهاية قوله ( بخلاف هذا ) أي بخلاف تارك الصلاة فإن عقوبته أخف لكونه يقتل حدا بل مقتضى ما قاله المصنف في فتاويه من
____________________
(3/87)
كون الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه شيء بالكلية لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به مغني زاد النهاية نعم إن كان في عزمه أنه إن عاش لم يصل أيضا ما بعدها فهو أمر آخر ليس مما نحن فيه اه أي فيترتب عليه مقتضاه من استحقاق العقوبة على العزم على الترك وعلى ترك شيء من الصلاة إن وجد منه ع ش
قوله ( إذا لم يتب ) كذا في النهاية وقال المغني إن لم يبد عذرا ثم قال تنبيه قول المتن ثم يضرب عنقه قيده الإسنوي وغيره بما إذا لم يتب ولا حاجة إليه لأن الكلام فيما إذا تركها فإن صلاها زال الترك اه قوله ( بل مع الامتناع من القضاء الخ ) أي فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة نهاية وهذا صريح فيما مر عن سم عن الإيعاب من أن توبته قضاء تلك الصلاة المتروكة
قوله ( وبصلاته ) أي بقضاءه لتلك الصلاة المتروكة ( يزول ذلك ) أي الامتناع قول المتن ( ينخس بحديدة ) أي في أي محل كان لكن ينبغي أن يتوقى المقاتل لأن الغرض حمله على الصلاة بالتعذيب ونخسه في المقاتل قد يفوت ذلك الغرض ع ش قول المتن ( ويغسل ) أي ثم يكفن ( ويصلى عليه ) أي بعد غسله ( ويدفن مع المسلمين ) أي في مقابرهم مغني ونهاية
قوله ( وعلى ندب الاستتابة الخ ) مفهومه أنه يضمنه على الوجوب وفي شرح البهجة لشيخ الإسلام ما نصه وذكر في المجموع وغيره أنه لو قتله في مدة الاستتابة إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وأنه لو جن أو سكر قبل فعل الصلاة لم يقتل فإن قتل وجب القعود بخلاف نظيره في المرتد وما ذكره من وجوب القود على من قتله في جنونه أو سكره كأنه كما قال الأذرعي فيما إذا لم يكن قد توجه عليه القتل وعاند بالترك انتهى وما ذكره عن المجموع أنه لا ضمان على من قتله في مدة الاستتابة ظهره عدم الضمان وإن قلنا بوجوب التوبة وهو ظاهر لأنه استحق القتل فهو مهدر بالنسبة لقاتله الذي ليس مثله سم وما نقله عن شرح البهجة في النهاية مثله وكذا في المغني إلا قوله وما ذكره من وجوب القود الخ
قوله ( قبل التوبة الخ ) عبارة النهاية وتوبته على الفور لأن الإمهال يؤدي إلى تأخير صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام ولو قتله في مدة استتابته أو قبلها إنسان ليس مثله أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد الخ وكذا في المغني إلا قوله ليس مثله قال ع ش قوله م ر ليس مثله أي في الإهدار وإن اختلف سببه كزان محصن أو قاطع طريق مع تارك صلاة اه قوله ( مطلقا ) أي سواء كان القتل في مدة الاستتابة أو قبلها كردي قوله ( لكنه يأثم الخ )
خاتمة قال الغزالي ولو زعم زاعم أن بينه وبين الله تعالى حالة أسقطت عنه الصلاة وأحلت شرب الخمر وأكل مال السلطان كما زعمه بعض من ادعى التصوف فلا شك في وجوب قتله وإن كان في خلوده نظر وقتل مثله أفضل من قتل مائة كافر لأن ضرره أكثر مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر وأكل مال السلطان أي المال الذي يستحق السلطان قبضه وصرفه لمصالح المسلمين يزعم هذا أنه يستحقه ويمنعه عن صرفه في مصارفه وظاهره أن الحكم لا يتقيد باستحلال الجميع بل متى استحل شيئا من ذلك كفر
فائدة مراتب الكفر ثلاثة أحدها الكفر الأصلي وصاحبه متدين به ومفطور عليه وثانيها الرجوع إليه بعد الإسلام وهو أقبح ولهذا لم يقبل منه إلا الإسلام بخلاف الأول حيث كان فيه الجزية والاستقرار والمن والفداء وثالثها
____________________
(3/88)
السب وهو أقبح الثلاثة فإنه لا يتدين به وفيه إزراء بأنبياء الله ورسله وإلقاء الشبهة في القلوب الضعيفة فلذلك كانت جريمته أقبح الجرائم ولا تعرض عليه التوبة بخلاف القسم الثاني لأنه قد يكون فيه له شبهة فتحل عنه والسب لا شبهة فيه ولذا لم يكن عرض التوبة عليه واجبا ولا مستحبا فلا يمتنع الإعراض عنه حتى يقتل تطهيرا للأرض منه فهذا ما ظهر في سبب الإعراض مع القول بقبول التوبة انتهى من السيف المسلول على من سب الرسول للسبكي اه ع ش
= كتاب الجنائز = قوله ( بفتح الجيم ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني قوله ( بالفتح لذلك الخ ) وقيل هما لغتان فيهما مغني قوله ( وقيل عكسه ) فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش مغني ونهاية قال شيخنا فعلى القول الأول يصح أن يقول نويت أصلي على هذه الجنازة بالفتح والكسر أي إن لم يرد بها النعش وعلى القول الثاني لا يصح أن يقول على هذه الجنازة بالكسر إلا إن أراد بها الميت مجازا فإن أراد بها النعش ولو مع الميت أو أطلق لم يصح وعلى القول الثالث بالعكس اه قوله ( من جنز ) عبارة غيره من جنزه قوله ( قيل كان الخ ) ولقائل أن يقول كان حقه أن يذكر قبل الفرائض ثم الوصايا ثم الفرائض فتأمله سم قوله ( بين الفرائض والوصايا ) أي مع تقديم الوصايا ثم الجنائز ثم الفرائض بصري قوله ( حق هذا ) أي كتاب الجنائز قوله ( لكن لما كان الخ ) وبهذا يجاب عن عدم ذكرها في الجهاد مع فروض الكفاية مع أنها منها شيخنا قوله ( أثرها ) أي عقب الصلاة أي كتابها
قوله ( كل مكلف ) أي صحيحا كان أو مريضا نهاية ومغني قال ع ش يستثنى طالب العلم فلا يسن له ذكر الموت لأنه يقطعه وفي سم على حج يحتمل أن يطلب من الولي ونحوه أمر الصبي المميز بذلك انتهى وقوله أن يطلب أي ندبا اه قوله ( ولا يفهمه الخ ) أي ندب أصل ذكر الموت قال سم قد يوجه إفهامه له بأن طلبه في ضمن الأكثر يدل على أن له مدخلا في المقصود وذلك يشعر بطلبه لأنه يحصل بعض المقصود وأما قوله لأنه لا يلزمه الخ فغير وارد لأنه ليس المدعي اللزوم قطعا بل يكفي اللزوم في الجملة اه وهذا مع كونه عين قول الشارح الآتي وكونه سنة الخ يرده ما يأتي هناك عن الكردي وعن سم نفسه قوله ( وكونه الخ ) عطف على الإتيان بالأقل والضمير للأقل قوله ( من حيث اندراجه الخ ) أي ولا يلزم منه كونه سنة فبقي المتن قاصرا كردي
قوله ( وعلى هذا ) أي لزوم كون الأقل سنة من حيث الخ قوله ( المستلزم ) كأن وجه الاستلزام أنه ليس لنا مباح يطلب الإكثار منه ولا يخفى فساد الجمل المذكور على ما قدمه لأن الكلام في ذكره في نفسه ولو على الانفراد عن الإكثار لا ذكره في ضمن الإكثار سم قوله ( ذلك ) أي استحباب الإكثار قوله ( لاستحباب ذكره ) أي مطلق ذكره المندرج في الأكثر كردي قول المتن ( ذكره الموت ) أي بقلبه ولسانه بأن يجعله نصب
____________________
(3/89)
عينيه نهاية وشرح بأفضل قوله ( لأنه ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( للخبر الصحيح الخ ) وفي المجموع يستحب الإكثار من ذكر حديث استحيوا من الله حق الحياء وتمامه قالوا إنا نستحي يا نبي الله والحمد لله قال ليس كذلك ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى وليحفظ البطن وما حوى وليذكر الموت والبلا ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا ومن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء والموت مفارقة الروح الجسد والروح جسم لطيف مشتبك بالبدن اشتباك الماء بالعود الأخضر وهو باق لا يفنى وأما قوله تعالى { الله يتوفى الأنفس حين موتها } ففيه تقدير وهو حين موت أجسادها نهاية زاد المغني وعند جمع منهم غرض وهو الحياة التي صار البدن بوجودها حيا وأما الصوفية والفلاسفة فليس عندهم جسما ولا عرضا بل جوهر مجرد غير متحيز يتعلق بالبدن تعلق التدبير وليس داخلا فيه ولا خارجا عنه اه قال ع ش قوله م ر وما وعى أي ما اشتمل عليه من السمع والبصر واللسان وقوله وليحفظ البطن أي يصنه عن وصول الحرام إليه من المطعم والمشرب وقوله وما حوى ينبغي أن يراد به ما يشمل القلب والفرج وقوله والموت مفارقة الروح الخ وهل الروح موجودة قبل خلق الجسد أو لا فيه خلاف في العقائد والمعتمد منه الأول اه ع ش قوله ( أي من الأمل الخ ) ويحتمل أن يكون المراد بالكثير الشر وبالقليل الخير بصري قول المتن قوله ( ويستعد ) لعله بالجزم عطفا على يكثر ويؤيده تعبير المنهج بزيادة اللام قوله ( وجوبا ) إلى قوله قال في المجموع في النهاية والمغني إلا قوله وقد صرح إلى وقضاء دين قوله ( وإلا فندبا ) أي يندب له تجديدها اعتناء بشأنها نهاية وشرح بافضل قال البصري قوله وإلا الخ صادق بما إذا علم أن لا حق عليه لأحد وبما إذا شك هل عليه حق لأحد منهم أو لا وتصوير ندب الرد في هاتين الصورتين غريب وبما إذا شك هل عليه حق معين لشخص معين وهذا لا يبعد فيه ندب الرد في نحو الأموال احتياطا الاحتمال اشتغال الذمة أما بالنسبة للعقوبات فمحل تأمل إذ يبعد كل البعد أن يندب للإنسان أن يمكن الغير من معاقبة نفسه بمجرد الشك فليتأمل اه عبارة ع ش قوله وإلا فندبا أي بأن يجدد الندم والعزم على أن لا يعود وليس ثم مظلمة يردها فلا يتأتى فيها التجدد وهذا فيمن سبق له توبة من ذنب أما من لم يتقدم له ذنب أصلا فلعل المراد بالتوبة في حقه العزم على عدم فعل الذنب وعبارة الإيعاب أو ينزل نفسه منزلة العاصي بأن يرى كل طاعة تقدمت منه دون ما هو مطلوب منه انتهى وينبغي أن المراد بندب رد المظالم أن ما تردد في أنه هل لزم ذمته أولا أن يرده احتياطا اه
قوله ( وعلى هذا يحمل الخ ) ويمكن الجمع أيضا بأن يقال التعبير بالوجوب على الأصل وبالندب نظرا إلى ملاحظة صدور التوبة على قصد الاستعداد للموت بصري قول المتن ( بالتوبة ) وهي كما يأتي في الشهادات إن شاء الله تعالى ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعد إليه وخروج عن مظلمة قدر عليها بنحو تحلل ممن اغتابه أو سبه نهاية قوله ( بأن يبادر الخ ) بيان للاستعداد بالتوبة قول المتن ( ورد المظالم ) أي الممكن ردها مغني عبارة ع ش ومحل توقف التوبة على رد المظالم حيث قدر عليه كما صرح به قوله م ر وخروج عن مظلمة قدر عليها وإلا فالشرط العزم على الرد إن قدر ومحله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل والأقرب أن يقال هو مال ضائع يرده على بيت المال فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما يأخذه على مستحقيه ثم لو كان مستحقا ببيت المال فهل يجوز الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لاتحاد القابض والمقبض فيه نظر والأقرب الأول هذا ومحل التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم يترتب عليه ضرر فمن زنى بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك عرضهم فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود اه
قوله ( رد الأعيان ) لا حاجة إليه قوله ( ونحو قضاء الصلاة ) أي مما ليس فيه شيء يرده على المظلوم كالاستحلال من الغيبة وفي حاشية الإيضاح لابن حج ومنها قضاء نحو صلاة وإن كثرت ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت الذي يحتاجه لصرف ما عليه من مؤنة نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن أو بعضه بعد البلوغ انتهى أقول هذا واضح إن قدر على قضائها في زمن يسير أما لو كان عليه صلوات
____________________
(3/90)
كثيرة جدا وكان يستغرق قضاؤها زمنا كثيرا فينبغي أن يكفي في صحة توبته عزمه على قضائها مع الشروع فيه حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا وكذا لو زوج موليته في هذه الحالة فتزويجه صحيح لأنه فعل ما في مقدرته أخذا من قول الشارح م ر وخروج عن مظلمة قدر عليها ع ش قوله ( وقضاء دين الخ ) عطف على قضاء الصلاة قال السيد البصري يتأمل ما فائدته اه يعني أنه داخل في المتن بلا حاجة إلى التأويل بالخروج
قوله ( وذلك ) راجع إلى المتن عبارة النهاية ومعنى الاستعداد لذلك المبادرة إليه لئلا يفجأه الموت المفوت له اه قوله ( وعطفها ) لعل الأولى وعطفه أي الرد سم أي ليستغني عن اكتساب التأنيث من المضاف إليه عبارة النهاية وصرح برد المظالم مع دخوله في التوبة لما مر في الاستسقاء ولأنه ليس جزأ من كل توبة بخلاف الثلاثة قبله اه وهي ترك الذنب والندم عليه وتصميمه على أن لا يعود ع ش قول المتن ( والمريض آكد ) ويسن له الصبر على المرض أي ترك التضجر منه وتكره كثرة الشكوى نعم إن سأله نحو طبيب أو قريب أو صديق عن حاله فأخبره بما فيه من الشدة لا على صورة الجزع فلا بأس ولا يكره الأنين كما في المجموع لكن اشتغاله بنحو التسبيح أولى منه فهو خلاف الأولى ويسن أن يتعهد نفسه بتلاوة القرآن والذكر وحكايات الصالحين وأحوالهم عند الموت وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك النوح ونحوه مما اعتيد في الجنائز وغيرها وأن يحسن خلقه وأن يجتنب المنازعة في أمور الدنيا وأن يسترضي من له به علقة كخادم وزوجة وولد وجار وعامل وصديق ويسن عيادة مريض ولو بنحو رمد وفي أول يوم من مرضه مسلم ولو عدوا ومن لا يعرفه وكذا ذمي قريب أو جار أو نحوهما ومن يرجى إسلامه فإن انتفى ذلك جازت عيادته وتكره عيادة تشق على المريض وألحق الأذرعي بحثا بالذمي المعاهد والمستأمن إذا كانا بدارنا ونظر في عيادة أهل البدع المنكرة وأهل الفجور والمكس إذا لم تكن قرابة ولا جوار ولا رجاء توبة لأنا مأمورون بمهاجرتهم وأن تكون العيادة غبا فلا يواصلها كل يوم إلا أن يكون مغلوبا عليه نعم نحو القريب والصديق ممن يستأنس به المريض أو يتبرك به أو يشق عليه عدم رؤيته كل يوم يسن لهم المواصلة ما لم يفهموا أو يعلموا كراهته ذلك ذكره في المجموع وأن يخفف المكث عنده بل تكره إطالته ما لم يفهم منه الرغبة فيها وأن يدعو له بالشفاء إن طمع في حياته ولو على بعد وأن يكون دعاؤه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك بشفائه سبع مرات وأن يطيب نفسه بمرضه فإن خاف عليه الموت رغبه في التوبة والوصية وأن يطلب الدعاء منه وأن يعظه ويذكره بعد عافيته بما عاهد الله عليه من خير وأن يوصي أهله وعياله بالرفق به والصبر عليه نهاية وكذا في المغني وشرح بافضل إلا أنهما صرحا باعتماد تنظير الأذرعي في عيادة أهل البدع أو الفجور أو المكس قال ع ش قوله م ر فلا بأس أي فلا كراهة فهو مباح وقوله م ر جازت عيادته المتبادر من الجواز استواء الطرفين وأنها غير مكروهة وقوله م ر تشق على المريض أي مشقة غير شديدة وإلا حرمت وقوله م ر إذا كانا بدارنا وينبغي مثله في الذمي وقوله م ر لأنا مأمورون الخ قضيته عدم سن عيادتهم بل كراهتها سيما إذا كان في ذلك زجر وقوله م ر إلا أن يكون مغلوبا الخ أي بأن يكون ثم ما يقتضي الذهاب له كل يوم كشراء أدوية ونحوها وقوله م ر وأن يدعو له بالشفاء أي ولو كان كافرا أو فاسقا ولو كان مرضه رمدا وينبغي أن محله ما لم يكن في حياته ضرر للمسلمين وإلا فلا يطلب الدعاء له بل لو قيل بطلب الدعاء عليه لما فيه من المصلحة لم يبعد وقوله م ر وأن يكون دعاؤه الخ هذا مفروض فيما لو عاده ومثله ما لو حضر المريض إليه أو أحضر بل ينبغي طلب الدعاء له بذلك مطلقا إذا علم بمرضه وقوله م ر والوصية الخ أفهم أنه لو لم يخف عليه لا يطلب ترغيبه في ذلك ولو قيل بطلب ترغيبه مطلقا لم يبعد سيما إن ظن أن ثم ما تطلب منه التوبة منه أو أن يوصي فيه وقوله وأن يوصي أهله أي العائد وإن كان غير مراعى عند أهل المريض اه ع ش وفي الكردي على بأفضل ما نصه
فائدة في فتاوى الشيخ زكريا ترك زيارة المرضى يوم السبت بدعة قبيحة اخترعها بعض اليهود لما ألزمه الملك بقطع سبته والإتيان لمداواته فتخلص منه بقوله لا ينبغي أن يدخل على مريض يوم السبت فتركه إلى أن قال نعم هنا دقيقة
____________________
(3/91)
ينبغي التفطن لها وهي أنه إن رسخ في أذهان العامة أن في الاسبوع أياما مشؤمة على المريض إذا أعيد فيها فينبغي لمن علم منه اعتقاد ذلك أن لا يعاد في تلك الأيام لأن ذلك يؤذي المريض ويزيد في مرضه انتهى وذكر الشارح في كتابه الإفادة فيما جاء في المريض والإعادة لو قيل بكراهة العيادة في تلك الأيام لم يبعد لما فيه من الإيذاء حينئذ وظاهر أن العبرة في التأذي وعدمه بالمريض نفسه لا بأهله لأن السنة لا تترك لكراهة الغير لها انتهى اه
قوله ( وهو من حضره الموت ) أي ولم يمت نهاية ومغني قوله ( فالأيسر ) أي لأنه أبلغ في التوجه من استلقائه نهاية ومغني قول المتن ( إلى القبلة ) أي ندبا أيضا وقوله ( على الصحيح ) راجع للإضجاع ومقابله أن الاستلقاء أفضل فإن تعذر أضجع على الأيمن نهاية ومغني قوله ( كما في اللحد ) راجع لقول المصنف لجنبه الأيمن وقوله ( ولأن الخ ) راجع لقوله إلى القبلة قوله ( على المقابل ) أي مقابل الصحيح وتقدم بيانه وبذلك يعلم أن قول الشارح المذكور في قوله الخ أي في ضمن قول المصنف فإن تعذر الخ وهو قوله ألقي على قفاه الخ بقطع النظر عن تفريعه على التعذر قوله ( ذلك ) أي وضعه على الأيسر نهاية ومغني قوله ( كعلة ) إلى قول المتن ويقرأ في النهاية إلا قوله بفتح الميم إلى وهما وقوله أي مع إلى وقول جمع وقوله وإنما القصد إلى وبحيث وقوله مع لفظ إلى إذ لا يصير وقوله وإلا إلى وأن يعيده وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى أما الكافر وقوله ولو بذكر قوله ( بفتح الميم الخ ) قال في الإيعاب وبتثليث الهمزة أيضا ع ش قوله ( لأنه الممكن ) علة لقول المصنف فإن تعذر الخ قوله ( ويرفع رأسه ) أي قليلا نهاية زاد المغني كأن يوضع تحت رأسه مرتفع اه قوله ( ليتوجه وجهه الخ ) ظاهره عدم اعتبار توجه الصدر سم أي كما يفيده تقييدهم رفع الرأس بقليلا قوله ( ولو مميزا الخ ) وفي شرح البهجة وكلامهم يشمل الصبي والمجنون فيسن تلقينهما وهو قريب في المميز اه وانظر لو كان نبيا والأوجه أنه لا محذور من جهة المعنى سم على حج والمعنى هو قوله مع السابقين لأن الأنبياء يتأخر دخول بعضهم عن بعض الجنة وفي سم على البهجة وقوله وهو قريب في المميز لا يبعد أن غير المميز كذلك انتهى اه ع ش وما نقله عن سم على حج من قوله والأوجه الخ وعلى البهجة من قوله لا يبعد الخ لا يخفى بعده قوله ( وبه الخ ) أي بالتعليل فارق الخ حاصله كما في المغني والنهاية أن التلقين هنا للمصلحة وثم لئلا يفتن الميت في قبره والصبي لا يفتن
قوله ( فقط ) أي ولا تسن زيادة محمد رسول الله نهاية ومغني قال ع ش فلو زادها وذكرها المحتضر بعد قوله لا إله إلا الله لا يخرج عن كون التوحيد آخر كلامه لأنه من تمام الشهادة اه أقول قد يخالفه ما يأتي من قول الشارح وإنما القصد الخ وقوله كالنهاية إذا تكلم ولو بذكر لكن يأتي عن المغني ما يوافقه ولعل هذا هو الأقرب قوله ( أي من حضره الموت ) أي تسمية للشيء بما يصير إليه نهاية زاد المغني كقوله إني أراني أعصر خمرا اه قوله ( أي مع الفائزين ) يحتمل أن ذلك بشرط التوبة قبل موته فيما إذا احتاج إلى التوبة ويحتمل أنه أعم ولا مانع من أن يحصل هذا الفضل لمن قال ذلك وإن مات عاصيا لكن ذلك لا يخلو عن بعد سم عبارة ع ش قال ابن السبكي في الطبقات فإن قلت إذا كنتم معاشر أهل السنة تقولون أن من مات مؤمنا دخل الجنة لا محالة وأنه لا بد من دخول من لم يعف الله عنه من عصاة المسلمين النار ثم يخرج منها فهذا الذي تلقنونه عند الموت كلمة التوحيد إذا كان مؤمنا ماذا ينفعه كونها آخر كلامه قلت لعل كونها آخر كلامه قرينة أنه ممن يعفو الله عن جرائمه فلا يدخل النار أصلا كما جاء في اللفظ الآخر حرم الله عليه النار انتهى اه قوله ( وإن طال )
____________________
(3/92)