( بدليل ما مر فيمن وقف الخ ) فإنه في هذه الصورة قصد ولم ينقل وقوله لا عكسه أي أن القصد يلزم منه النقل نهاية قوله ( قال السبكي ) إلى قوله وبتسليمه في النهاية قوله ( قال السبكي الخ ) بالتأمل الصادق يظهر أنه بعد النقل ونية الاستباحة المقترنة به لا يجب شيء زائد هو قصد بل بالتأمل يظهر أن القصد ليس شيئا زائدا على النقل والنية المقترنة به فتأمل وعدم الإجزاء في صورة السفي لعدم وجود النقل فإن قيل المراد بالقصد قصد حصول التراب وهو غيرهما قلنا هذا لا يجب حصوله معهما بل متى وجد نقل مقترن بنية الاستباحة كفى وإن لم يوجد قصد حصول التراب وحينئذ يشكل ما ذكره السبكي والشارح سم قوله ( كما تقرر ) أي في الوقوف بمهب الريح قوله ( ذكر أولا ) أي في قوله ويشترط قصده و قوله ( حصوله ) الأولى قصده قوله ( وبتسليمه ) أي بأن يراد بالقصد القصد المتصل بالمقصود قوله ( الملزوم ) أي القصد و قوله ( رعاية للفظ الآية ) أي لأن مدلول التيمم في الآية إنما هو القصد وقوله ( ثم اللازم ) أي النقل وقوله ( لأنه المطرد ) أي لأن النقل يوجد أبدا بخلاف القصد وفيه نظر لأن النقل وإن كان بالعضو أو إليه لا بد منه مطلقا إلا أن القصد لازم له كما صرح به فهو أيضا موجود أبدا سم وقد يجاب بأن قول الشارح المذكور مبني على تسليم لزوم النقل للقصد ومعلوم أنه لا يلزم من وجود اللازم وجود الملزوم فنبه الشارح على أن النقل يستلزم القصد أيضا فاللزوم على تسليم ما قاله السبكي من الطرفين وبذلك يندفع استشكال البصري أيضا بما نصه قوله لأنه المطرد هذا لا يناسب التسليم فتدبره اه قوله ( لذلك الملزوم ) أي القصد سم قوله ( أي تحويله ) إلى قول المتن كفى في المغني ما يوافقه إلا قوله ولا بد إلى أو بغيره وإلى وثانيها في النهاية ما يوافقه إلا ذلك القول قوله ( وأفهم عد النقل الخ ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل إن الحدث بعد الضرب وقبل مسح الوجه يضر كالضرب قبل الوقت أو مع الشك في دخوله مع أن المسح بالضرب المذكور لا يتقاعد عن التمعك والضرب بما على الكم أو اليد فينبغي جوازه في ذلك أجيب بأنه يجوز عند تجديد النية كما لو كان التراب على يديه ابتداء والمنع إنما هو عند عدم تجديدها لبطلانها وبطلان النقل الذي قارنته اه قال ع ش قوله فإن قيل الخ حاصله أن ما علل به الإجزاء في مسألة التمعك حاصل بالأولى فيما لو أحدث بين النقل والمسح وقوله بأنه يجوز أي المسح بالضرب المذكور وقوله عند تجديد النية أي قبيل مس التراب للوجه كما هو الظاهر من قوله م ر وبطلان النقل فلو لم يجددها إلا عند مماسة التراب لم يكف لانتفاء النقل اه قوله ( بأن حدث عليه ) أي على الوجه قوله ( منها إليها ) عبارة النهاية والمغني من يد إلى أخرى أو من عضو ثم رده إليه بعد انفصاله ومسحه به اه قوله ( جاز أن يمسح الخ ) وقوله ( جاز مسحه به الخ ) خالفه المغني فيهما فقال يشترط قصد
____________________
(1/357)
التراب لعضو معين يمسحه أي أو يطلق اه قوله ( وثانيها ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله واتحاد النية إلى المتن وقوله فسماه إلى نعم قول المتن ( نية استباحة الصلاة الخ ) يتردد النظر في نية استباحة مفتقر إلى التيمم من غير تعيين هل يكفي نظير ما مر للشارح في الوضوء أو لا وعلى الأول يأتي فيه من حيث العموم وعدم إرادته ما سيأتي لنا قريبا بصري عبارة البجيرمي على المنهج قوله ونية استباحة مفتقر إليه بأن ينوي هذا الأمر العام أو ينوي بعض أفراده كما مر وإذا نوى الأمر العام استباح أدنى المراتب وهو ما عدا الصلاة وخطبة الجمعة والطواف لأن ما نواه ينزل على أدنى المراتب اه وعبارة شيخنا ويصح أن ينوي النية العامة كأن يقول نويت استباحة مفتقر إلى طهر اه وقال ع ش ينبغي أن يقاله فيه إن كان محدثا حدثا أصغر لم يصح لشمول نيته للمكث في المسجد وقراءة القرآن وكلاهما مباح له فلا تصح نيته كما لو قال في وضوئه نويت استباحة مفتقر إلى طهر وإن كان محدثا حدثا أكبر صحت نيته ونزلت على أقل الدرجات فيستبيح مس المصحف ونحوه اه وقوله كما لو قال في وضوئه الخ هذا مخالف لإطلاقهم بالصحة هناك فراجعه قوله ( مما يفتقر الخ ) بيان لنحو الصلاة ع ش قوله ( وسيأتي تفصيل الخ ) عبارة المغني والنهاية مما يفتقر استباحته إلى طهارة كطواف وحمل مصحف وسجود تلاوة إذ الكلام الآن في صحة التيمم وأما ما يستباح به فسيأتي اه قوله ( ولو تيمم الخ ) ولو نوى الظهر مقصورة عند جوازه فله الإتمام أو عند امتناعه لم يصح تيممه لعصيانه قاله البغوي في فتاويه مغني عبارة النهاية ولو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس ركعات أو ثلاثا قال البغوي في فتاويه لم يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذا لو نوى أن يصلي عريانا مع وجود الثياب اه قال ع ش قوله م ر لم يصح معتمد اه قوله ( صح ) فلو كان مسافرا وأجنب فيه ونسي وكان يتيمم وقتا ويتوضأ وقتا أعاد صلاة الوضوء فقط لما ذكر نهاية ومغني أي من صحة تيمم المحدث حدثا أصغر بنية الأكبر غلطا وعكسه ع ش قوله ( بخلاف ما لو تعمد ) أي كأن نوى استباحة الصلاة عن الأكبر مع علمه أن ليس عليه أكبر وفي شرح الكنز للأستاذ البكري ولو كان عليه حدث أصغر وأكبر ونوى الاستباحة عنهما كفى أو عن أحدهما معينا له دون الآخر فمحل نظر والأوجه أنه إذا نوى الأكبر كفى وإن نفى غيره أو الأصغر لم يحصل له إلا ما نواه انتهى وفي قوله وإن نفى غيره المقتضي لحصول رفع الأصغر مع نفيه نظر ولا يبعد عدم حصوله وقبوله الصرف عنه كما لو دخل المسجد ونوى سنة الظهر دون التحية ولكن في كلام الرافعي ما يفيد أنه مع نية رفع الأكبر يرتفع الأصغر وإن نفاه سم بحذف وقوله أنه مع نية رفع يرتفع الخ تقدم عن ع ش في الغسل الجزم بذلك بلا عزو قوله ( والاستباحة ) أي المستباح به قول المتن ( لا رفع الحدث ) أي أصغر كان أو أكبر نهاية ومغني قوله ( لأنه لا يرفع الخ ) أي فلا تكفي أنه الخ وشمل كلامه ما لو كان مع التيمم غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم أنه يرفعه حينئذ نهاية قوله ( لم يبطل ) أي التيمم و قوله ( بغيره ) أي الحدث قوله ( صليت الخ ) أي أصليت كما في رواية ع ش قوله ( مع تيممه ) أي عن الجنابة من شدة البرد نهاية قوله ( إفادة الخ ) وقد يقال إنما سماه بذلك لأن التيمم للبرد لا يسقط معه القضاء فكان وجوده كعدمه ع ش قوله ( لغرض الخ ) أي أو لفرض فقط أو نوافل فقط مغني قوله ( وأما صحة صلاتهم ) أي وإنما لم يأمرهم بالإعادة لأنها على التراخي فليس
____________________
(1/358)
فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة فليتأمل سم قوله ( التيمم ) إلى قوله فإن قلت في المغني وإلى قول المتن ويجب في النهاية قول المتن ( فرض التيمم ) أي أو التيمم المفروض نهاية ومغني قول المتن ( لم يكف الخ ) محله ما لم يضفه لنحو صلاة حلبي وشيخنا عبارة ع ش والبجيرمي على الإقناع فرع صمم ابن الرملي على أن محله عدم الاكتفاء بنية التيمم أو فرض التيمم إذا لم يضفها لنحو الصلاة فإن أضافها كنويت التيمم للصلاة أو فرض التيمم للصلاة جاز أخذا من العلة لأنه إنما بطل هناك لأن التيمم لا يصلح مقصدا ولما أضافه لم يبق مقصدا سم على المنهج أقول ويستبيح النوافل فقط تنزيلا له على أقل الدرجات اه قوله ( لأنه طهارة ضرورة الخ ) هذا التعليل يقتضي أن صاحب الضرورة لا ينوي فرض الوضوء لأن طهره طهر ضرورة وليس مرادا ع ش قوله ( ومن ثم ) أي لأجل أنه غير مقصود في نفسه قوله ( لا يسن تجديده ) وقضية عدم سنه أنه إذا جدد لا يصح لكن نقل عن الشارح م ر كراهته فقط وهو صريح في الصحة ع ش قوله ( كيف يصح هذا ) أي عدم كفاية نية التيمم أو فرضه نهاية قوله ( بإطلاقه ) أي الصادق لكل وجه قوله ( أو نية فرضيته ) الأولى فرضه
قوله ( ظاهر في أنه عبادة الخ ) هذا لا ينتج أنه نوى خلاف الواقع من وجه وذلك لأنه إن أراد ما ذكر ظاهر في أنه أراد أنه عبادة مقصودة الخ أي في قصده ذلك في نيته فهو ممنوع بل هو خلاف الفرض قطعا ضرورة أن الفرض أنه إن لم ينو ذلك وإن أراد أن ما ذكر يدل ظاهرا على ذلك من غير أن يكون هو مريدا لذلك ناويا له فلم يثبت أنه خلاف الواقع من وجه فتأمل ذلك فإنه ظاهر صحيح سم أي والمدرك مع المقابل إلا أن المذهب نقل لا يسعنا خلافه قوله ( ومن ثم الخ ) المشار إليه قوله لأن تركه الخ قوله ( جاز الخ ) عبارة النهاية والمغني نعم إن تيمم ندبا كأن تيمم للجمعة عند تعذر غسله أجزأته نية التيمم بدل الغسل اه قال ع ش قوله م ر أجزأته الخ ظاهره وإن لم يضفه إلى الجمعة أو غسلها وعبارة حج ومن ثم لما لم يكن الخ اه يعني تقتضي اشتراط الإضافة وفيه أن قوله بدل الغسل يغني عن الإضافة كما يأتي قوله ( لانحصار الأمر فيها ) أي في تلك النية قوله ( فرضه الإبدالي ) بأن نوى فرض التيمم قاصدا أنه بدل عن الغسل أو الوضوء لا أنه فرض أصلي ع ش قوله ( أي بأوله ) أسقطه النهاية والمغني وقال سم قوله أي بأوله لا يخفى ما فيه مع ما تحصل من أنه لو قرنها قبل مماسة وجهه كفى وإن خلا عنه أول النقل وما بعده اه قوله ( حتى لو عزبت الخ ) أي ولم يجددها قبيل المسح قوله ( بطلانه بعزوبها الخ ) أي ولم يستحضرها قبيل مسح الوجه أخذا من قوله
____________________
(1/359)
الآتي وليس من محل الخلاف الخ قوله ( واعتمدوه ) وكذا اعتمده النهاية والمغني لكنهما حملا وفاقا للمهمات ما نقل عن أبي خلف على ما إذا استحضر النية عند مسح الوجه فالنزاع لفظي عبارتهما واللفظ للأول قال في المهمات والمتجه الاكتفاء بإحضارها عندهما وإن عزبت بينهما واستشهد له بكلام لأبي خلف الطبري وهو المعتمد والتعبير بالاستدامة كما قاله الوالد رحمه الله تعالى جرى على الغالب لأن الزمن يسير لا تعزب النية فيه غالبا حتى أنه لو لم ينو إلا عند إرادة المسح للوجه أجزأ ومقابل الأصح لا تجب الاستدامة كما لو قارنت نية الوضوء أول غسل الوجه ثم انقطعت اه قال ع ش قوله م ر غالبا كون التعبير بالاستدامة جريا على الغالب وإن عزوبها بين النقل والمسح لا يضر يبعده فرض الخلاف بين الصحيح ومقابله في اعتبار الاستدامة اه وقال الرشيدي قوله م ر ومقابل الصحيح لا تجب الاستدامة أي بل يكفي قرنها بالنقل وإن لم يستحضر عند مسح الوجه اه قوله ( مما مر ) أي في شرح نقل التراب قوله ( وليس ) إلى قوله وسيعلم في النهاية والمغني قوله ( فلو نوى فرضين الخ ) أي كأن نوى استباحة الظهر والعصر وينبغي الصحة أيضا فيما لو نوى أحد فرضين لا بعينه كأن قال نويت استباحة الظهر أو العصر ع ش قوله ( ضحى ) ظرف لقوله تيمم قوله ( نعم لو عين الخ ) أي كمن نوى فائتة ولا شيء عليه أو ظهرا وإنما عليه عصر وكذا من ظن أو شك هل عليه فائتة فتيمم لها ثم ذكرها لم يصح تيممه لأن وقت الفائتة بالتذكير كما سيأتي مغني ونهاية قول المتن ( أو نوى فرضا فله النفل ) أي مع الفرض تقدم عليه أو تأخر نهاية ومغني قال ع ش قضية إطلاق المتن أنه يستبيح بنية الفرض الصلوات الخمس وغيرها من الفرائض وإن لم يقيد الفرض في نيته بالعيني لأن الفرض اشتهر في الفرض العيني بحيث إذا أريد غيره لا يذكر إلا مقيدا فوجب حمل اللفظ عليه عند الإطلاق بخلاف الصلاة فإنها تصدق على كل من الفرض والنفل صدقا واحدا فمطلقها ينزل على أقل الدرجات وبقي ما لو قال نويت استباحة فرض وأطلق فهل يحمل على الفرض العيني فيصلي به ما شاء أو على فرض الكفاية فيصلي به صلاة الجنازة وما في معناها فيه نظر وببعض الهوامش من غير عزو أنه يحمل على الجنازة تنزيلا له على أقل الدرجات وأقول حيث جعلت العلة التنزيل على أقل الدرجات فالأقرب حمله على مس المصحف وما في معناه لأن مما يصدق به الفرض مس المصحف وحمله إذا وجب كأن خيف عليه تنجس أو كافر ومما يصدق عليه ذلك المكث في المسجد إذا نذر الاعتكاف فيه فلا يصلي به فرضا من الصلوات ولا نفلا منها اه عبارة البجيرمي قوله أو فرضا فقط الخ محله إذا أضافه للصلاة أما لو نوى فرضا وأطلق كأن نوى استباحة فرض ولم يزد على ذلك فإنه يستبيح ما عدا الصلاة لتنزيله على أقل درجات الفرض وهو تمكين الحليل وحمل نحو المصحف لمن نذره أو خاف عليه من أخذ كافر اه سم وهذا هو الأحوط اه أقول قضية إطلاق المتن أنه إذا نوى استباحة فرض وأطلق يستبيح بها الفرض العيني كإحدى الصلوات الخمس كما ذكره ع ش أولا وأيضا كلام النهاية والمغني في بيان مقابل المذهب وقول الشارح المار آنفا وتعيينه ففي إطلاقه الخ كالصريح في ذلك والله أعلم قوله ( أو نوى فرضا فقط ) أي كأن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو فرض الطواف شيخنا وهذا التصوير بتقييد الفرض بالصلاة أو الطواف موافق لما مر آنفا عن البجيرمي وعن ع ش آخر ومخالف لإطلاق المنهاج والمنهج ولكلام النهاية والمغني والشارح كما مر قوله ( لأنه تابع ) لعل المراد أن النفل تابع في المشروعية للفرض فإن من لم يخاطب بالفرض لم يخاطب بالنفل أو أن النوافل شرعت جابرة للفرائض فكأنها مكملة لها فعدت تابعة بهذا الاعتبار ع ش وقال بعضهم المراد أن الخطاب وقع أولا بالفرض ليلة الإسراء وأما السنن فسنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد اه قوله ( وسيعلم الخ ) أي من قول المصنف الآتي والأصح صحة جنائز مع فرض قوله ( وظاهر ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( ففرضه ) أي ولو منذورا قال الشوبري وطواف الوداع كالفرض العيني على الأقرب وإن توقف فيه بعضهم من حيث أنه ليس ركنا وللقول بأنه سنة اه ورأيت إلحاقه بالعيني في كلام غيره أيضا كردي قول المتن ( لا الفرض ) منصوب
____________________
(1/360)
معطوف على المفعول الذي تضمنه تنفل إذ معناه فعل النفل سم وع ش وقضية قول الشارح أي جاز له الخ أنه مرفوع معطوف على الفاعل الذي تضمنه تنفل قوله ( لأن الفرض ) إلى المتن في النهاية إلا قوله نعم إلي فالحاصل وقوله أو خطبة الجمعة قوله ( لأن الفرض الخ ) أي في الأولى
تنبيه يكفي في نذر الوتر تيمم واحد وكذا الضحى ونحو ذلك قليوبي وقال الشيخ البابلي نقلا عن مشايخه لو نذر التراويح وجب عليه عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين فليس الجميع كصلاة واحدة من هذه الجهة ولو نذر الضحى أو الوتر كفاه تيمم واحد حيث لم ينذر السلام من عدد معين فإن نذره وجب التيمم بعدده وفي فتاوى م ر ما يوافقه خلافا لحج في شرح العباب اه بجيرمي ويأتي في هامش والنذر كفرض عن ع ش زيادة بسط واستظهار ما في شرح العباب الحج قوله ( إنما يفيد فيما مداره الخ ) يؤخذ منه أنه لو نوى بقلبه استباحة كل صلاة استباح الفرض وهو الذي يتجه ولعله مراد الاسنوي إذ يجل مقامه أن يدير الحكم على مجرد التلفظ وآحاد المبتدئين لا يخفى عليهم أنه لا دخل له في النية وجودا وعدما بصري قوله ( على أن بناءها ) أي النيات قوله ( بمثل ذلك ) أي كون المفرد المحلى بأل للعموم قوله ( ونية ما عدا الصلاة ) إلى المتن في المغني قوله ( كسجدة تلاوة ) أي أو شكر نهاية ومغني قوله ( أو مس مصحف ) أي أو حمله مغني قوله ( أو قراءة أو مكث أخرى ) أي لنحو جنب نهاية ومغني قوله ( يبيح ) الأولى التأنيث قوله ( نعم نية خطبة الجمعة الخ ) الذي اعتمده شيخنا الشهاب الرملي أي وولده أن خطبة الجمعة لها حكم الفرض العيني وفاقا لظاهر كلام الشيخين نظرا لأنها بدل ركعتين على قول فلا يجمعها مع فرض عيني بتيمم واحد ولو تيمم لها جاز أن يفعل بذلك التيمم الفرض العيني سم قوله ( فالحاصل الخ ) عبارة شيخنا والحاصل أن المراتب ثلاثة المرتبة الأولى فرض الصلاة ولو منذورة وفرض الطواف كذلك وخطبة الجمعة لأنها بمنزلة ركعتين فهي كصلاتها عند الرملي ويحتاط فيها عند ابن حجر كشيخ الإسلام فلا يصلي بالتيمم لها فرضا ولا يجمع معها فرضا آخر ولو مثلها فلا يخطب ثانيا بعد أن خطب أولا بتيمم واحد ولو كان في المرة الأولى زائدا على الأربعين خلافا لابن قاسم وله جمع الخطبتين على المنبر الواحد بتيمم واحد لأنها فرض واحد المرتبة الثانية نفل الصلاة ونفل الطواف وصلاة الجنازة لأنها وإن كانت فرض كفاية فالأصح أنها كالنفل المرتبة الثالثة ما عدا ذلك كسجدة التلاوة والشكر وقراءة القرآن من الجنب ونحوه ولو منذورة ومس المصحف وتمكين الحليل فإذا نوى واحدا من المرتبة الأولى استباح واحدا منها ولو غير ما نواه واستباح معه جميع الثانية والثالثة وإذا نوى واحدا من الثانية استباح جميعها وجميع الثالثة دون شيء من الأولى وإذا نوى شيئا من الثالثة استباحها كلها وامتنعت عليه الأولى والثانية اه قوله ( وثالثها ورابعها الخ ) يعني أن قول المتن ( ومسح وجهه ) إشارة إلى الركن الثالث و قوله ( ثم يديه الخ ) إشارة إلى الرابع وقوله ( ثم ) المفيد للترتيب إشارة إلى الخامس ولا فرق في ذلك بين التيمم عن حدث أكبر أو أصغر وغسل مسنون أو وضوء مجدد أو غير ذلك مما يطلب له التيمم مغني ونهاية قوله ( جميع وجهه ) أي أو وجهيه نهاية أي حيث وجب غسلهما بأن كانا أصليين أو أحدهما زائدا واشتبه أو تميز وكان على سمت الأصلي فإن تميز ولم يكن على سمته لم يجب غسله فلا يجب مسحه ع ش قوله ( إلا ما يأتي ) كأنه إشارة إلى عدم وجوب إيصاله منبت الشعر الخفيف فإن كان كذلك فلم لم يقل نظير ذلك في قوله ثم يديه فليتأمل سم ويمكن أن يقال اكتفاء بالأول قوله ( بالتراب ) متعلق بمسح وجهه قوله ( ومنه ) إلى قوله وينبغي في النهاية والمغني قوله ( ثم مسح جميع يديه الخ ) ويأتي هنا ما مر في الوضوء من غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا وكذا زيادة يد أو اصبع وتدلي جلدة نهاية قوله ( ومن ثم ) أي لأجل ذلك التصويب قوله ( اختار المؤلف )
____________________
(1/361)
أي في شرح المهذب والتنقيح وقال في الكفاية أنه الذي يتعين ترجيحه اه وهذا من جهة الدليل وإلا فالمرجح في المذهب ما في المتن مغني قوله ( قد ترجح الأول ) أي ما في المتن قوله ( على أنه ) أي ما في حديث الصحيحين قوله ( ومن ثم ) أي لأجل تقديم مقتضى البدلية قوله ( وجب ) إلى قوله ويكفي في النهاية قوله ( وجب الترتيب ) فيشترط تقديم مسح الوجه على مسح اليدين قوله ( كهو ثم ) أي في الوضوء ولو منع شخص من الوضوء إلا منكسا حصل له غسل الوجه ويتيمم للباقي لعجزه عن الماء ولا إعادة عليه لأنه في معنى من غصب ماؤه بخلاف ما لو أكره على الصلاة محدثا فإنه تلزمه الإعادة لأنه لم يأت عن وضوئه ببدل في هذه بخلاف الأولى نهاية ونحوه في الأسنى أي والمغني وقضيته عدم وجوب الإعادة في الأولى وإن كان تيمم بمحل لا يسقط به الفرض ولعل وجهه أن التيمم ليس لعدم الماء حسا حتى ينظر لما ذكر بل لوجود الحيلولة نعم قد ينظر فيه باعتبار آخر وهو أن هذا العذر نادر وإذا وقع لا يدوم أو ليس كذلك يتأمل بصري واستقرب ع ش ما قيل نعم الخ عبارته قوله م ر ولا إعادة عليه الخ ظاهره وإن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء وقياس ما تقدم عن سم فيمن كان في سفينة وتيمم فيها لخوف الغرق أن محل عدم الإعادة هنا حيث كان بمحل لا يغلب فيه فقد الماء بقطع النظر عن البحر الذي فيه السفينة أن محل عدم الإعادة هنا حيث كان بمحل لا يغلب فيه وجود الماء ويحتمل عدم الإعادة مطلقا لكون المانع حسيا فأشبه ما لو حال بينه وبين الماء سبع ولعله الأقرب اه قوله ( وإنما لم يجب الخ ) عبارة المغني فإن قيل لم لم يجب الترتيب في الغسل ووجب في التيمم الذي هو بدل منه أجيب بأن الغسل لما وجب فيه تعميم جميع البدن صار كعضو واحد والتيمم يجب في عضوين فقط فأشبه الوضوء اه قوله ( ومن ثم يجب الخ ) يعني من أجل عدم وجوب التعميم في التيمم وجب الترتيب فيه وإن لم تف به عبارته وحق التعبير وهنا لما لم يجب التعميم أصلا لم يشبه الغسل فوجب الترتيب وإن تمعك قوله ( مطلقا ) أي سواء كان التيمم عن حدث أكبر أم أصغر قوله ( وقد يعترض الخ ) لعل الأنسب تقديمه على قوله ويكفي الخ قوله ( ما يصرح بعدمه ) أي تصريح مع احتمال الواو لغة وشرعا للترتيب وغيره سم قوله ( نظرا الخ ) مفعول له لقوله تأويل الخ قوله ( بل ولا يسن ) إلى التنبيه في النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( لما فيه من المشقة ) وعلم حكم الكثيف بطريق الأولى نهاية ومغني قول المتن ( فلو ضرب بيديه الخ ) قد يستشكل تفريع ذلك على عدم وجوب ترتيب النقل لأن مسح الوجه باليمين ثم اليمين باليسار يتضمن ترتيب النقل إذ في مسح الوجه باليمين نقل بها إليه إن رفعها إليه أو به منها إن وضعه عليها وكذا في مسح اليمين باليسار وقد وجد أحدهما بعد الآخر إلا أن يصور بما إذا وضع اليمين على الوجه واليسار على اليمين دفعة واحدة ثم مسح الوجه بأن ردد اليمين عليه ثم اليمين بأن ردد اليسار عليها إن صح إجزاء ذلك فيرتفع الإشكال وحينئذ تصور مسألة الخرقة الآتية بوضعها دفعة على الوجه واليدين ثم ترتب ترديدها عليهما فيندفع الإشكال الآتي فيها فليتأمل سم بحذف وقوله إن صح إجزاء ذلك يأتي عن النهاية ما يفهم إجزاءه وعن ع ش والرشيدي ما يفيده قوله ( يشترط ) إلى قوله غير معفو عنه في النهاية والمغني قوله ( تقدم طهر الخ ) فلو مسح وعلى بدنه نجاسة لم يصح تيممه لأن التيمم لإباحة الصلاة ولا إباحة مع المانع فأشبه التيمم قبل الوقت ولهذا لو تيمم قبل استنجائه لم يصح تيممه ولو تنجس بدنه بعد تيممه لم يبطل تيممه نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لم يصح الخ أي سواء قدر على إزالة النجاسة أو لا وعليه فلو عجز عن إزالتها صلى على
____________________
(1/362)
حاله كفاقد الطهورين لحرمة الوقت ويعيد اه قوله ( إذا كان معه من الماء الخ ) قضيته أنه لو لم يكن معه ذلك صح تيممه مع بقاء النجاسة وبه أفتى لكنه خولف في ذلك سم وع ش وممن خالفه فيه النهاية والمغني كما مر قوله ( بكل تقدير ) أي تقدم الطهر أو تأخر كردي
قوله ( وتقدم الاجتهاد ) والأوجه صحة التيمم قبل الاجتهاد في القبلة نهاية ومغني وكذا في الأسني آخرا قوله ( لا ستر العورة الخ ) وفاقا للنهاية والمغني قوله ( جميع ما مر ) هل منه الدلك فيه نظر سم قوله ( أولا ) إلى قول المتن في النهاية إلا قوله ومحله إلى والغرة الخ قوله ( وأن لا يرفع الخ ) عطف على قوله جميع ما مر الخ قول المتن ( قلت الأصح الخ ) هو هنا بمعنى الراجح بقرينة جمعه بينه وبين المنصوص ولا يصح حمله على ظاهره لما يلزم عليه من التنافي فإن الأصح من الأوجه للأصحاب والمنصوص للإمام وفي الوصف بهما معا تناف ع ش قوله ( كأن يضرب ) إلى قوله على ما في المجموع في النهاية وكذا في المغني إلا قوله يشترط إلى وآثروا قوله ( ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يده ) أي دفعة واحدة نهاية قال ع ش والرشيدي واللفظ للأول البطلان على هذا الوجه واضح لكنه لعدم الترتيب لا لعدم تعدد الضرب وقد مر أن خصوص الضرب ليس بشرط بل المدار على تعدد النقل وهو حاصل فيما لو مسح ببعض الخرقة وجهه ثم بباقيها يديه اه عبارة سم لا يخفى إشكاله لأن مسح الوجه ببعضها واليدين ببعضها يتضمن نقلتين معتبرتين سواء وضع العضو عليها لتحقق النقل به أو رفع البعض إلى العضو فعدم الاكتفاء بذلك الذي هو صريح هذه المبالغة في غاية الإشكال إلا أن يجاب بما تقدم فليتأمل اه أي وهذا التصوير مقيد بما إذا كان ترديد الخرقة عليهما دفعة واحدة كما مر عن النهاية أما إذا ردد بعضها على الوجه ثم باقيها على اليدين فيجزىء هذا المسح ويندفع الإشكال قوله ( بما فيه ) أي من كونه موقوفا على ابن عمر قوله ( والغالب ) أي وللغالب قوله ( إذ يكفي وضع اليد الخ ) لا لكونه شرطا إذ يكفي الخ قوله ( كما أن قوله فيه ) أي قوله صلى الله عليه وسلم في الخبر المار قوله ( وببعضها الخ ) الأولى ثم ببعضها الخ قوله ( مع أخرى اليدين ) أو بأخرى فقط كما هو ظاهر سم لكنه لا ينتج المدعي ولو قال أو ببعضها بعض اليدين فقط لظهر التقريب قوله ( وإلا كرهت الخ ) لعل المراد بالكراهة خلاف الأولى على طريقة المتقدمين لأن ذلك مخالف للحديث نعم إن ثبت نهي خاص لم تبعد بصري قوله ( الصورة المذكورة الخ ) يريد بها قوله كأن يضرب بخرقة الخ كردي قوله ( الواجبة فيها ) أي في تلك الصورة لعدم كفاية ضربة ووجوب
____________________
(1/363)
ضربتين مطلقا قوله ( يمسح بها الخ ) أي يعيد بها مسح اليدين كردي قوله ( والذي يتجه الخ ) أقول ما ذكر أنه الذي يتجه فيه نظر لأن أي جزء من اليد لو أبقاه للضربة الثانية سواء أكان ذلك الجزء أول ممسوح من اليد أو آخره أو غيرهما كفى فليتأمل سم ويوافقه قول النهاية والمغني ولو ضرب بنحو خرقة ضربة ومسح بها وجهه ويديه سوى جزء منهما أو من إحداهما كأصبع ثم ضرب ضربة أخرى ومسح بها ذلك الجزء جاز لوجود الضربتين كما هو ظاهر عبارة المصنف وظاهر الحديث السابق يخالفه اه قوله ( ندبا ) إلى قوله وأسقط في النهاية والمغني قوله ( يقدم ندبا ) أيضا لا حاجة إليه قوله ( ندب الكيفية المشهورة ) اعتمده النهاية والمغني عبارة الأول ويأتي به على كيفيته المشهورة وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامه فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى اه قوله ( لعدم ثبوت شيء الخ ) عبارة المغني وهي كما في المجموع مستحبة وإن قال ابن الرفعة إنها غير مستحبة لأنه لم يثبت فيها شيء لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ وصورتها أن يضع بطون أصابع اليسرى الخ قوله ( نقل ) أي المصنف قوله ( وإنما سن ) إلى قوله وظاهر في النهاية والمغني قوله ( فيها ) أي في الكيفية المشهورة قوله ( لعدم انفصاله ) يتأمل سم قوله ( فهو ) أي مسح الذراعين بتراب الراحتين قوله ( كما مر ) أي في شرح وكذا ما تناثر في الأصح قوله ( ومن ثم ) أي لأجل أن لا يحصل التشويه قوله ( ويسن أن لا يمسح التراب الخ ) ظاهره وإن حصل منه تشويه وهو ظاهر لأنه أثر عبادة ع ش قوله ( حتى يفرغ من الصلاة ) أي التي فعلها فرضها ونفلها فيستحب إدامته حتى يفرغ من الرواتب البعدية ومن الوتر إذا فعله أول الليل ع ش قوله ( بتقدير التراب ماء ) أي والممسوح مغسولا نهاية قوله ( فتسن ) وتسن الموالاة أيضا بين التيمم والصلاة وتجب في تيمم دائم الحدث كما تجب في وضوئه نهاية ومغني وتجب أيضا في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة نهاية والأولى في طهارة السليم الخ قوله ( ووصول الغبار الخ ) عبارة المغني فإن قيل يلزم على التفريق في الأولى عدم صحة تيممه لمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبار في الثانية أجيب بأنه لو اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما مر فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه الخ قوله ( في الثانية ) يعني بعد الضربة الثانية بقرينة ما بعده قوله ( على أن الحاصل الخ ) قد يشكل ما أفاده ذلك من عدم ضرر اليسير على ما تقدم من إطلاق أنه يضر الخليط وإن قل فتأمله سم وع ش وأجاب الرشيدي بما نصه لا يشكل عليه ما مر من كون الخليط يضر مطلقا وإن قل للفرق الظاهر بين ما على العضو خصوصا وهو من جنس التراب الممسوح به وبين خليط أجنبي طارىء فاندفع ما في حاشية الشيخ ع ش هنا اه وفي جواب نظر وبقي أنه لا وجه لتصدير هذا الجواب بعلى بل هذا الجواب مبني على تسليم منع الإجزاء كما يعلم مما مر آنفا عن المغني قوله ( من ذلك ) أي من التفريج في
____________________
(1/364)
الأولى قوله ( ومن ثم ) أي لأجل عدم المنع قوله ( غبار ) أي في السفر نهاية قوله ( إلا إن منع ) أي الغبار وصول ترابه أي التيمم قوله ( وعليه الخ ) أي المنع قوله ( وجوب النفض ) أي لغبار السفر مثلا قوله ( ويفارق ) أي الغبار من الأولى قوله ( فيها ) أي في مسألة التهذيب قوله ( ولا ينافي ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( وأما التخليل ) أي لأن ما وصل إليه قبل مسح وجهه لا يعتد به في حصول المسح فاحتاج إلى التخليل ليحصل ترتيب المسحين نهاية ومغني قوله ( عند المسح ) أي لا عند النقل نهاية ومغني قوله ( ولا يكفي تحريكه ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما وإيجابه ليس لعينه بل لإيصال التراب لما تحته لأنه لا يتأتى غالبا إلا بالنزع حتى لو حصل الفرض بتحريكه أو لم يحتج إلى واحد منهما لسعته كفى اه قوله ( لتوقف الخ ) علة لوجوب النزع وقوله لكثافته علة للتوقف وقوله وإن اتسع الخ غاية لقوله ولا يكفي تحريكه و قوله ( لأن انتقاله الخ ) تعليل لهما ورده النهاية بما نصه لا يقال تحريك الخاتم غير كاف وإن اتسع إذ بانتقاله للخاتم بالتحريك الخ لأنا نمنع انتفاء الحاجة هنا لصيرورته نائبا عن مباشرة اليد وأيضا فوصول التراب لمحل مع عدم الاعتداد به في حكم عدم وصوله فيرفعه ثم عوده يفرض كأنه أول ما وصله الآن فافهم اه قوله ( ويسن في الأولى الخ ) كذا في النهاية والمغني قوله ( غير كاف ) أي في إنتاج عدم كفاية التحريك قوله ( ينتقل هذا المختلط إلى الجزء الخ ) إن أراد انتقاله إليه ابتداء من غير توسط انتقال إلى الخاتم فأي محذور فيه إذ التراب كالماء ما دام مترددا على العضو لا يحكم عليه بالاستعمال بل أولى لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الماء كما مر وإن أراد بعد انتقاله إلى الخاتم هو ظاهر بناء على ما قرره من الفرق بين الخاتم واليد على ما فيه أن غير هذا الفرض غير لازم ثم رأيت المحشي سم قال قوله وبتحريك الخاتم الخ هذا إنما يفيد أن سبب استعماله انتقاله عما أصابه إلى الجزء الذي يليه لا إلى الخاتم ثم عوده كما هو المعترض عليه فلم يدفع الاعتراض ثم إذا أراد الانتقال بعد انفصاله فهو غير لازم لتحريك الخاتم أو مع اتصاله بالعضو فلا يصح قوله فلا يطهر فتأمله اه انتهى بصري قوله ( مطلقا ) أي اتسع أم لا حرك أم لا قوله ( تيقن عموم التراب الخ ) انظره مع قوله السابق ويكفي غلبة تعميم العضو الخ الموافق لما مر في الوضوء والغسل قوله ( لمرض الخ ) عبارة النهاية والمغني في شرح بطل واحترز بقوله لفقد ماء عما إذا كان لمرض ونحوه فلا يبطل تيممه إلا بالقدرة على استعماله ولا أثر لوجوده قبلها اه قوله ( لم يبطل تيممه ) أي بغير المبطلات المشهورة سم قوله ( إلا بالبرء ) أي لا بوجود الماء أو ثمنه قوله ( بجعل الفقد ) أي الآتي قوله ( وكذا وجده ) أي بجعله شاملا للشرعي سم قوله ( بأن يزول الخ ) تصوير للوجدان الشامل للشرعي قوله ( بمانع آخر ) تصريح بأن البرء لا يبطل مع وجود المانع سم قوله ( أو لفقد ماء ) عطف على المرض قوله ( أو ثمنه ) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله عن الوضوء قول المتن ( إن لم يكن في صلاة ) أما بعد شروعه فيها فلا بطلان بتوهم أو شك أو ظن مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما يفيده
____________________
(1/365)
قوله ( قبل الراء ) أي قبل تمامها بقرينة ما يأتي فيشمل صورة المعية بصري وسم وع ش قوله ( وإن ضاق الوقت ) سيأتي تقييده بمن تلزمه الإعادة قوله ( عن الوضوء ) أو الغسل قوله ( إجماعا ) ولخبر أبي ذر التراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك نهاية ومغني قوله ( وكذا لو توهمه ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية إلا قوله عن الوضوء قوله ( لو توهمه ) منه ما لو توهم زوال المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه لوجوب البحث عن ذلك بخلاف زوال المانع الشرعي كتوهم الشفاء فلا يبطل به التيمم كما تقدم للشارح م ر ومنه كما قال حج في شرح العباب ما لو رأى رجلا لابسا إذا احتمل أن تحت ثيابه ماء ع ش قوله ( وإن زال توهمه ) ومحل بطلانه بالتوهم إن بقي من الوقت زمن لو سعى فيه إلى ذلك لأمكنه التطهر به والصلاة فيه نهاية وأقول هذا شامل لمن يلزمه القضاء ومع ذلك لا ينافيه أن من يلزمه القضاء يلزمه طلب الماء وإن خرج الوقت لأن ذلك عند تحقق وجوده سم عبارة السيد البصري ينبغي أن تقيد مسألتا العلم والتوهم بما إذا كان فيهما بمحل يجب طلبه منه أخذا من تعليله وإن لم أر من صرح به حتى لو قال إن بمحل كذا وهو فوق القرب ماء مباحا أو هو فوق حد الغوث ماء نجسا يظهر أنه لا يبطل تيمم سامعه في الحالين اه قوله ( كأن رأى ركبا ) أو غمامة مطبقة بقربه نهاية ومغني قوله ( سرابا ) وهو ما يرى وسط النهار يشبه الماء وليس بماء كما في القاموس ع ش قوله ( أو سمع الخ ) قال في الخادم ولو قال لفلان عندي من ثمن خمر ماء بطل تيممه لوجوب البحث عن صاحب الماء وطلبه منه ولو سمع قائلا يقول عندي للعطش ماء لم يبطل تيممه بخلاف عندي ماء للعطش ونظيره عندي ماء لوضوئي ولوضوئي ماء فيبطل في الأولى دون الثانية نهاية قال ع ش قوله م ر عن صاحب الماء أي الذي اشتراه واضع اليد على الماء منه بثمن الخمر وقوله م ر لم يبطل تيممه معتمد اه قوله ( أو نجس أو مستعمل ) عطف على لفلان وقوله أو ماء ورد عطف على ماء قوله ( بخلاف أودعني الخ ) وكذا لو قال عندي لغائب ماء لم يبطل تيممه ولو قاله عندي لحاضر ماء بطل تيممه مغني قوله ( وهو يعلم غيبته ) أي يستحضر في ذهنه عند سماع لفظ الماء ما ذكر فيما يظهر بصري فإن كان يعلم حضوره أو لم يعلم من حاله شيئا بطل لوجوب السؤال عنه نهاية قوله ( أما لو لم يعلم الخ ) شامل للشك فيبطل بالشك في الصورتين ع ش وسم قال البصري قوله أما لو لم يعلم الخ صادق بما إذا علم الغيبة والرضا لكن مع العلم بعدم تمكين الوديع منه وهو محل تأمل فينبغي أن يكون حكمه كسابقه اه أي فلا يبطل قوله ( صار أخذ متوهم الحل ) المتوهم أما المرجوح أو الواقع في الوهم أي الذهن فيشمل الراجح وعلى كل فالتعبير بالمشكوك أولى وإن أمكن حمل التوهم على الثاني والشك على مطلق التردد الشامل للطرفين والوسط بصري وفيه تأمل بل تعبير الشارح أنسب بقوله أولا وكذا لو توهمه وبحمل جملة أخذه الخ على اسم صار قوله ( ويؤخذ منه أن كل ما منع وجوب الطلب الخ ) محله كما هو واضح فيما إذا كان الوجدان مع الحاجة إلى الطلب أما لو كان حاضرا عنده فيبطل تيممه مطلقا أخذا مما تقدم ثم رأيت المحشي سم قال قوله محله الخ قد يقال لا يحتاج إليه بل هو ممنوع لأن
____________________
(1/366)
المراد بالوجدان حصوله وحيث حصل بطل التيمم وإن ضاق الوقت ولم تلزمه الإعادة فليتأمل إلا أن يلتزم أن المراد بالوجدان أعم من حصوله وكونه بحيث يجب طلبه اه اه بصري قوله ( وإنما لم يبطل ) إلى الفرع في المغني إلا مسألة البرء وإلى المتن في النهاية إلا تلك المسألة قوله ( وإنما لم يبطل الخ ) إن كان فاعل يبطل ضمير التيمم كما هو ظاهر السياق ففيه أنه موقع لهذا الكلام لأن التيمم لا يبطل بوجود السترة فلا وجه للاعتذار عن عدم بطلانه بتوهمها وإن كان ضمير الصلاة فقريب لأن من صلى عاريا فوجد سترة وجب الاستتار فإن استتر فورا استمرت صحتها وإلا بطلت على ما فصلوه في شروط الصلاة سم أي فكان الظاهر التأنيث قوله ( لغلبة الضنة بها ) أي البخل بالسترة وقوله وعدم حصوله أي البرء قوله ( ولم يبين ) أي ذلك الشارح ع ش ويجوز كونه ببناء المفعول قوله ( بتوهمه ) المراد به ما يشمل الظن كما مر عن النهاية والمغني قوله ( بأن كان بعد تمام الراء الخ ) هذا يدل على أنه إذا كان مع تمام الراء كان من الوجود لا في صلاة سم قوله ( كما علم ) أي قوله لبطلان تيممها قوله ( فلا اعتراض الخ ) أي بأنه كان الأولى له أن يقول بطل أي التيمم ع ش وظاهر أن ما ذكره الشارح لا يدفع أولويته أي بطل قول المتن ( وإن أسقطها ) أي أسقط التيمم قضاءها نهاية ومغني قوله ( لكونه ) إلى قوله لا سجود في المغني والنهاية قوله ( وإن تلف الماء ) أي يبطل بانتهائها وإن تلف الماء سم أي علم تلف الماء قبل سلامه نهاية ومغني قوله ( ففعلها ) الأولى المضارع قوله ( لا سجود سهو الخ ) كذا في الزيادي وابن عبد الحق وهو مفهوم من كلام الشارح م ر أي والمغني وبه يعلم ما في كلام شيخنا الشوبري من التوقف في كلام حج رحمه الله تعالى وبقي ما لو تذكر فوات ركن بعد سلامه هل يأتي به أم لا فيه نظر والأقرب أنه إن قصر الفصل أتى به وإلا فلا لأنه كأنه لم يخرج منها ع ش أي فيأتي حينئذ سجود سهو تذكرة قبل سلامة ثانيا قوله ( بعدها ) أي التسليمة الثانية وقوله عنها أي عن الصلاة قوله ( وإن بان ) غاية قوله لو جاز أي العود وقوله أنه لم يخرج الخ فاعل بان قوله ( ووجه عدم ) إلى قوله وأما قول ابن خيران في المغني إلا قوله أو معها وقوله فقد نقل إلى والحاصل وإلى قوله حيث لم يكن في النهاية إلا ما ذكر وقوله ولا كأعمى إلى أن البدل وقوله فاندفع إلى أما لو أقام وقوله فإن وضع إلى ولو يمم قوله ( لامتناع افتتاحها الخ ) أي بكل حال نهاية ومغني قوله ( مع تخرقه مع تقصيره ) أي بخلاف ما هنا فإنه يجوز افتتاح الصلاة بالتيمم ولا تقصير لأنه تقدم الطلب سم قوله ( على أن البدل هنا ) أي التقليد قوله ( لم ينقض ) أي فإنه ما دام في الصلاة فإنه مقلد سم قوله ( بخلاف التيمم ) أي فإنه انقضى يتأمل سم وجه التأمل أن البدل هنا حقيقة دوام الطهر المترتب
____________________
(1/367)
على فعل التيمم نظير دوام التقليد المترتب على نيته قوله ( حاضت فيها ) أي في الأشهر قوله ( لقدرتها الخ ) قد يقال هذا موجود في وجود المكفر الرقبة بعد الشروع في الصوم إلا أن يدعي أن الصوم ليس بدلا عن الرقبة قوله ( قبل فراغ البدل ) أي والبدل هنا وهو التيمم فرغ منه سم قوله ( شفيت فيها ) أي في الصلاة قوله ( لأن إنشاءه الخ ) وتغليبا لحكم الإقامة في الأولى نهاية ومغني قوله ( كافتتاح الخ ) خبر لأن قوله ( وهو ) أي الافتتاح قوله ( بالتصوير فيهما ) أي في نية الإقامة ونية الإتمام عبارة المغني بتصوير الأولى بالقصر كالثانية قوله ( أو نوى ذلك ) أي الإقامة أو الإتمام قوله ( أو معها ) كذا ذكره شيخ الإسلام وفيه نظر م ر اه سم عبارة النهاية والمغني واللفظ للأول ولو قارنت الرؤية الإقامة أو الإتمام كانت كتقدمها فتضر كما تقتضيه عبارة ابن المقري وهو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى اه قوله ( ففيها تفصيله ) صوابه ففيه تفصيلها كما في نسخة سم عبارته قوله ففيه تفصيلها أي بين أن تسقط بالتيمم أو لا وقوله فإن الخ بيان للتفصيل وقوله على طهر أي في غير أعضاء التيمم اه قوله ( فإن وضع الخ ) عبارة المغني فينظر إن كانت مما تسقط بالتيمم لم تبطل وإن كانت مما لا تسقط بالتيمم كأن تيمم وقد وضع الجبيرة على حدث بطلت اه قوله ( ولو بعد صلواته ) يغني عنه قوله وصلى عليه قوله ( إن من صلى عليه بالتيمم ) أي وليس ثم من يحصل به الفرض كما يأتي قوله ( بينهما ) أي بين صلاة الجنازة والخمس قوله ( أخذا من كلام البغوي ) حمل في شرح الإرشاد كلام البغوي على كلام غيره حيث قال ولو يمم ميت وصلى عليه ثم وجد الماء بعد الصلاة أو أثناءها وجب غسله والصلاة عليه كما أفتى به البغوي أي سواء أدرج في كفنه أم لا على الأوجه ومحله كما أشار إليه الأذرعي والزركشي وغيرهما في الحضر أما في السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي جزم به ابن سراقة لكنه فرضه في الوجدان بعدها وعلى كلام البغوي فإذا وجد الماء بعد دفنه وقبل تغيره وجب إخراجه وغسله أو بعده فالأوجه أنه يكتفي بتيممه السابق مراعاة لحرمته اه وقوله وقبل تغيره وجب إخراجه وغسله فيه نظر سم وما نقله عن شرح الإرشاد إلى قوله وعلى كلام البغوي الخ في المغني مثله
قوله ( والحاصل الخ ) ولو تيمم ويمم الميت وصلى عليه بحيث لا يسقط الصلاة بالتيمم ثم دفنه ثم وجد الماء توضأ وصلى على قبره وهل يتوقف على نبش الميت وغسله حيث لم يتغير فيه نظر وقال م ر ينبغي أن لا يتوقف وتقدم عن الشارح ما يقتضي خلافه سم أقول والأقرب ما تقدم عن حج وقد يؤخذ ذلك من كلام المنهاج في الجنائز حيث قال متى دفن بلا غسل وجب نبشه وغسله ما لم يتغير ع ش قوله ( أنها ) أي صلاة الجنازة قوله ( وإن تيمم الميت كتيمم الحي ) فإن كان في محل يغلب فيه فقد الماء أو يستوي الأمران فلا إعادة وإلا وجب غسله والصلاة عليه ع ش قوله ( حيث الخ ) ظرف فيرد وقوله بأن وقتها الخ صلته ع ش قوله ( قبل الدفن )
____________________
(1/368)
خبر ان قوله ( أن عبارته ) أي ابن خيران قوله ( أما إذا كان ثم من يحصل الخ ) خالفه النهاية فقال والأوجه جواز صلاته عليه أي الميت مطلقا وإن كان ثم من يحصل الغرض به اه وأقره سم وقال ع ش قوله م ر مطلقا أي في محل يغلب فيه فقد الماء أم لا لكن إذا لم تسقط الصلاة بفعله وكان ثم من تسقط بفعله وجبت عليه وصحت ممن لا تسقط بفعله كنافلته اه قوله ( إليه ) أي إلى التيمم قوله ( ولا فرق ) إلى قوله وإدخاله في النهاية والمغني قوله ( الصلاة السابقة ) أي التي تسقط بالتيمم قوله ( بين الفرض ) أي كظهر وصلاة جنازة وقوله والنفل أي كعيد وتر مغني قول المتن ( وقيل يبطل النفل ) أي الذي يسقط بالتيمم نهاية قوله ( وإدخاله الخ ) أي بقوله وإن أسقطها الخ وقوله وتارة لا الأصوب وتارة فيما لا أي لا يسقط بالتيمم بقوله أو في صلاة لا تسقط به الخ قوله ( تقتضي الخ ) خبر وإدخاله الخ قوله ( أن نحو المقيم ) أي كالعاصي بسفره قوله ( وأنه يجوز له ) أي ويقتضي أنه يجوز لنحو المقيم قوله ( فحمل غير واحد الخ ) جرى عليه النهاية والمغني قوله ( وهو لا يأتي في النفل ) أقول عدم إتيانه في النفل لا يقتضي الحمل المذكور ولا ينافي تعميم المسألة لأن غاية الأمر أن يكون هذا المقابل مفصلا وله نظائر كثيرة سم قول المتن ( ليتوضأ أفضل ) ظاهره ولو صلاة جنازة وهو قريب إن لم يخش تغير فإن خيف عليه تغير ما فالإتمام أفضل بل قد يقال بوجوبه ع ش قوله ( وإن كان في جماعة الخ ) أي خلافا لما بحثه الأذرعي سم أي وللنهاية عبارته ويظهر أن يقول إن ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لانفرد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها أفضل اه قال ع ش قوله م ر أو ابتدأها في جماعة الخ ظاهره ولو كانت الثانية مفضولة وينبغي تخصيصه بما إذا استويتا أو كانت الثانية أفضل من الأولى اه قوله ( أو نوى إعادتها ) فيه دلالة على مشروعية إعادتها بالماء وفيه مخالفة لما تقدم إلا أن يصور بما إذا كان مع التيمم رجاء الماء أو يقال إن محل كون الصلاة بالتيمم لا تعاد بالوضوء ما لم يره فيها فليحرر سم وقوله أو يقال الخ أي وما هنا ليس منها ووجه طلب الإعادة هنا الخروج من الخلاف كما نبه عليه الشارح قوله ( من خلاف من أوجبه ) أي القطع قوله ( ولا يجوز قلبها الخ ) فيه نظر بل المتجه الجواز كما يفهم من شرح الروض وغيره سم ويصرح بالجواز قول النهاية قال في التنقيح أو قلبها نفلا وقد يقال الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما هذا أي القطع وإما هذا أي القلب لا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح قلبها نفلا اه قوله ( لأنه كافتتاح صلاة الخ ) قد يمنع بأنه لم يأت بزيادة على قدر ما نواه وإنما غير صفته بالنية فليتأمل اه سم قوله ( ومر ) أي آنفا ( أنه باطل ) الجملة حالية قوله ( وبه ) أي بالتعليل المذكور ( فارق ندبه ) أي القلب قوله ( نعم ) إلى قوله لتفويته في النهاية والمغني إلا قوله بأن كان إلى حرم قوله ( بأن كان الخ ) قال سم عن الشارح م ر أنه مال إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها إداء حتى لو كان
____________________
(1/369)
إذا قطعها وتوضأ أدرك ركعة في الوقت قطعها وهذا أي ما نقله سم عنه م ر يفهم من قوله م ر لئلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على أدائها فيه ع ش وفي البجيرمي عن الحلبي أن المعتمد ما في التحفة وإليه رجع م ر اه قوله ( الذي ) إلى قوله وحمل في النهاية والمغني قوله ( الذي لم ينو عددا ) هذا التقييد لا يناسب قول المصنف الآتي إلا من نوى عددا فكان الأولى للشارح تبقية المتن على إطلاقه قاله ع ش ورده الرشيدي بما نصه أن هذا القيد لا بد من ذكره هنا خلافا لما في حاشية الشيخ ع ش لأنه سيعلم من حكاية الشارح للمقابل أن المستثنى والمستثنى منه كل منهما مسألة مستقلة لها خلاف يخصها فصورة قول المصنف لا يجاوز ركعتين أنه لم ينو قدرا كما صوره به الشارح م ر وصورة قوله إلا من نوى عددا عكس ذلك اه قول المتن ( لا يجاوز ركعتين ) أي لا يجوز له ذلك ع ش قوله ( فإن رآه الخ ) عبارة المغني هذا إن رأى الماء قبل قيامه للثالثة فما فوقها وإلا أتم ما هو فيه اه قوله ( بعد فعلهما الخ ) عبارة النهاية في ثالثة فما فوقها الخ قال ع ش قوله في ثالثة أي بأن وصل إلى حد يجزئه فيه القراءة وذلك بأن كان للقيام أقرب إن كان يصلي من قيام وبأن يستوي جالسا وإن لم يشرع في القراءة إن كان يصلي من جلوس ونقل عن العباب ما يوافقه اه قوله ( وحمل بالتشديد ) مشتق من قال هذا محمول كما أن سبح مشتق من قال سبحان الله ونظر من قال فيه نظر أي قال الشارح هذه العبارة محمولة لصدقها يعني يجب أن تحمل هذه العبارة المطلقة على مقيد لئلا يلزم الفساد والقيد ما أشار إليه الشارح بقوله قبل ركعتين وضمير لصدقها راجع إلى العبارة والضمير الذي في فأوهم راجع إلى صدق قاله الكردي وفيه تكلفات لا يقبلها العقل ولا النقل وإنما مراد الشارح أن شارحا أدخل ما زاده الشارح بقوله فإن رآه الخ في عبارة المتن وادعى أنه يستفاد منها إذ يصدق على هذه الصورة المزيدة أنه لم يجاوز فيها ركعتين الخ إلا أن في قوله لصدقها الخ المحكي عن ذلك الشارح قلبا وأصله لأنه يصدق على هذه الصورة أنه لم يجاوز فيها ركعتين الخ قوله ( فأوهم ) أي ذلك الشارح يعني قوله لصدقها الخ قوله ( مطلقا ) أي قبل فعل ركعتين أو بعده قول المتن ( إلا من نوى عددا ) أقول استثناء هذا من عدم مجاوزة ركعتين يتبادر منه أن المثبت به مجاوزتهما فلا يناسب حمل العدد المنوي على ما يشمل الركعة فتأمله سم وقد يقال هو استثناء منقطع وكأنه قال ومن نوى عددا يتمه ع ش قوله ( وإن زاد على ما نواه الخ ) كان كأن نوى ركعتين عند الإحرام ثم قبل رؤية الماء نوى زيادة ركعتين وقوله منه أي العدد سم قوله ( على أن بعضهم ) أي الحساب قول المتن ( فيتمه ) أي جوازا والأفضل قطعه ليصليه بالوضوء ع ش قوله ( عملا ) إلى قوله خلافا الخ في النهاية والمغني قوله ( ولو رآه أثناء قراءة الخ ) شامل لما إذا رأى الماء في أثناء آية وهو الظاهر ولما إذا حرم الوقف على ما انتهى إليه وهو ظاهر لأن الظاهر أن الوقف إنما يحرم عن قصد استمرار القراءة لا لمن قصد الإعراض عنها خصوصا إذا كان لمانع ألا ترى أنه لو أجنب بعد انتهائه لما يحرم الوقف عليه لا يحرم الوقف حينئذ سم قوله ( تيمم لها ) أي بأن كان جنبا ع ش أي أو نحوه قوله ( لعدم ارتباط بعضها الخ ) قال سم على البهجة قد يؤخذ منه عدم البطلان إذا رآه في أثناء
____________________
(1/370)
جملة يرتبط بعضها ببعض مبتدأ وخبرا اه أقول قد يمنع هذا الأخذ بأن المراد بالارتباط أن لا يعتد بما فعله قبل رؤية الماء لو اقتصر عليه وذلك إنما يكون في الصلاة دون غيرها ع ش أي كما يدل عليه قول الشارح الآن لأن صحة بعضه الخ قوله ( وبه الخ ) أي بالتعليل قوله ( لأن صحة بعضه الخ ) عبارة شرح العباب لجواز تفريقه وقد يؤخذ من هذا التعليل أنه لو رآه أثناء خطبة الجمعة أتمها إذ لا يجوز تفريقها انتهت اه سم قوله ( لا ترتبط ببعضها ) فيتوضأ ويأتي ببقية طوافه لأن الموالاة فيه سنة ع ش قوله ( أو رأته نحو حائض الخ ) أي من انقطع نحو حيضها رشيدي قوله ( وجب النزع ) أي وحرم عليها تمكينه مغني قوله ( لأنه لايبطل إلا برؤيتها الخ ) ظاهر كلامهم أنه لا يلزمه إعلامها بوجود الماء ووجهه أن طهارتها باقية ووطؤه جائز وقياس ما هنا أنه لو اقتدى بمتيمم تسقط صلاته بالتيمم وقد رأى هو أعني المأموم الماء قبل إحرامه به دون الإمام صح اقتداؤه ولم يكن إعلامه بوجوده لازما سم على حج والظاهر من كلامه أنه رأى بعد إحرام الإمام وقبل إحرامه هو فإن كان كذلك فلا وجه للتردد لأن الإمام لو رأى الماء لم تبطل صلاته ويصح الاقتداء به مع العلم بأنه رأى الماء فأي فائدة في إخبار المأموم له بوجود الماء نعم إن كان الضمير في إحرامه راجعا للإمام على معنى أنه قبل إحرام الإمام رأى المأموم الماء اتجه السؤال ع ش قوله ( لمن وهم فيه ) عبارة المغني والنهاية خلافا لما في الأنوار من وجوب النزع اه قول المتن ( ولا يصلي بتيمم الخ ) سواء أكان تيممه عن حدث أصغر أم أكبر وسواء كان لمرض أم لفقد ماء وسواء أكان الفرض أداء أم قضاء نهاية قوله ( ولو من صبي ) أي لأنهم ألحقوا صلاته بالفرائض حيث لم يجوزوها من قعود ولا على الدابة في السفر لغير القبلة ويؤخذ من ذلك أن الصبي والمجنون لو فاتتهما صلوات وأرادا قضاءهما بعد الكمال عملا بالسنة فيهما وجب عليهما التيمم لكل فرض مع وقوعه نفلا لهما للعلة السابقة ع ش قوله ( وجنب الخ )
فروع لو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر كما لو أحدث بعد غسله فيحرم عليه كل ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع ولو غسل جنب كل بدنه سوى رجليه ثم فقد الماء وحصل له حدث أصغر وتيمم له ثم وجد ماء يكفي رجليه فقط تعين لهما ولا يبطل تيممه ولو تيمم أولا لتمام غسله ثم أحدث وتيمم له ثم وجده فيهما أي الحدث الأصغر والأكبر بطل تيممه ويجوز للرجل جماع أهله وإن علم عدم الماء وقت الصلاة فيتيمم ويصلي من غير إعادة نهاية ومغني قوله ( خلافا لمن غلطوا ) عبارة المغني وقول الدميري ويستثنى من إطلاقه المتيمم للجنابة عند عجزه عن الماء إذا تجردت جنابته عن الحدث فإنه يصلي بتيممه فرائض ضعيف تبع فيه صاحب الحاوي الصغير ونقله عنه صاحب المصباح قال وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة اه قوله ( تجويزهم جمع المعادة ) عبارة النهاية والمغني ولو صلى بتيمم مكتوبة منفردا أو في جماعة ثم أعادها في جماعة به جاز لأنه جمع بين فرض ونافلة اه قوله ( بأن صلاة الصبي ) أي الأصلية قوله ( لو بلغ فيها ) أي فيتمها بذلك التيمم وفي فتاوى م ر ما يوافقه ع ش قوله ( ولا كذلك المعادة ) وقد يفرق أيضا بأن في جمع الصبي بين صلاتين جمعا بين فرضين في الجملة أي بالنسبة إلى المكلف الملحق به الصبي احتياطا بخلاف المعادة مع الأصلية فليستا معا فرضين بالنسبة إلى أحد فتدبر بصري قوله ( وإن استويا ) أي صلاة الصبي الأصلية ومعادته فكان الظاهر التأنيث قوله ( وغيرهما ) أي واستقبال الكعبة ولو في السفر قوله
____________________
(1/371)
( وإنما لم يصل ) إلى قوله وإنما لم تستبح في النهاية والمغني إلا قوله لم يعرف إلى بل روي قوله ( لفرض ) متعلق بتيممه وقوله فرضا مفعول لم يصل قوله ( كما صح عن ابن عمر ) قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث نهاية ومغني قوله ( ولم يعرف له مخالف الخ ) أي فصار إجماعا سكوتيا قوله ( ولأن الوضوء ) الأنسب بقوله فبقي الخ الطهارة بصري أي كما عبر به النهاية قوله ( كأن يجب لكل فرض ) أي لقوله تعالى { إذا قمتم إلى الصلاة } إلى قوله { فتيمموا } نهاية قوله ( فنسخ يوم الخندق الخ ) عبارة المغني ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد فبقي التيمم على ما كان عليه اه قوله ( وخرج بيصلي تمكين الحليل الخ ) لا يخفى أن في هذه الصورة ألغازا وهو أن يقال لنا تيمم لا ينتقض بخروج خارج ينقض خروجه الوضوء بصري قوله ( وجمعها ) عطف على تمكين الخ والضمير للمرأة وقوله بين ذلك أي التمكين وقوله بأن نوته أي الفرض لا التمكين ونحوه قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن ومسح وجهه قوله ( فإنه ) أي ما ذكر من التمكين مرارا والجمع بينه وصلاة فرض قوله ( كالخطبة والجمعة ) فلا يجمع بينهما بتيمم أي ولا بين خطبتين في محلين كأن خطب في موضع ولم يصل فيه ثم انتقل للآخر وأراد الخطبة لأهله وفيه كلام لابن قاسم فراجعه ع ش قوله ( مطلقا ) أي سواء تيمم للخطبة أو للجمعة فكان القصد به الإشارة لرد ما في الأسني بصري
قوله ( وإنما لم تستبح الجمعة الخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي أنه يستبيح الجمعة بنيتها أي الخطبة سم عبارة النهاية وعلم من ذلك أن الخطيب يحتاج إلى تيممين وأنه لو تيمم للجمعة فله أن يخطب به ولا يصلي الجمعة به وأنه لو تيمم للخطبة فلم يخطب فله أن يصلي به الجمعة اه قوله ( بنيتها ) أي خطبة الجمعة قوله ( أن لها ) أي للخطبة قوله ( روعي ) أي فلم يجز الجمع بينها وبين الجمعة وقوله كما روعي كونها فرض الخ أي فلم تستبح بنيتها الجمعة قوله ( فلم يجمع ) أي بتيمم قوله ( فلم يصل ) أي بتيممه لفرض قبل البلوغ قوله ( وإنما لم يجب ) إلى قوله وصلاة الثانية في النهاية وإلى قوله هذا غاية في المغني قوله ( فجاز الجمع الخ ) عبارة المغني والنهاية فإن قيل كيف جمعهما بتيمم مع أن كلا منهما فرض أجيب بأن هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا لأن الفرض بالذات واحدة ويؤخذ من ذلك أنه لو تيمم للجمعة ولزمه إعادة الظهر كان له أن يصليه بذلك التيمم لما ذكر اه قوله ( لهذا ) أي لكون الفرض الحقيقي هو الثانية قوله ( وصلاة الثانية الخ ) عطف على قوله الجمع الخ قوله ( لكن قياسه هذا على الخ ) محل تأمل إذ لم يصرح أي شيخ الإسلام بأن الجامع ما ذكر حتى يرد عليه ما أشار إليه بل مراده أن الغرض في كلتا المسألتين واحد بالذات وما عداه فوجوبه بالتبع إما لحرمة الوقت أو ليتوسل به إلى تيقن البراءة وعبارته فإن قلت فكيف جمعهما بتيمم واحد مع أن كلا منهما فرض قلت هذا كالمنسية من خمس يجوز جمعها بتيمم وإن كانت فروضا لأن الفرض بالذات واحدة انتهت بصري وتقدم عن المغني والنهاية مثل عبارة شيخ الإسلام قوله ( فهذا ) أي جواز الجمع في صلاة نحو المربوط بخشب قوله ( بل هذا أولى الخ ) يمكن أن يقال الصلاتان هنا وظيفة واحدة فكفى التيمم لهما بخلاف صلوات الصبي فإن كلا وظيفة مستقلة في صلاة الفرض سم قول المتن ( ويتنفل ) أي مع الفريضة وبدونها بتيمم نهاية ومغني قول
____________________
(1/372)
المتن ( والنذر كفرض ) قال في شرح العباب كالوتر وإن اشتمل على ركعات مفصولة فيما يظهر لأنه مع ذلك يسمى صلاة واحدة منذورة فلم يلزمه تكرير التيمم بتكرير الفصل ويحتمل خلافه اه وقال م ر أنه أي الاحتمال ليس بعيدا فانظر سنة الظهر الأربع القبلية والبعدية سم على حج أقول قوله فلم يلزمه الخ هو المعتمد ومحله في غير التراويح ما لم ينذر أنه يسلم من كل ركعتين فإن نذر ذلك وجب لكل ركعتين تيمم سواء الوتر والضحى وغيرهما لأنه أخرجها بنذر السلام من كل ركعتين عن كونها صلاة واحدة وأما التراويح فلا ينعقد نذر السلام فيها لوجوبه شرعا والواجب لا ينعقد نذره قوله ( فانظر سنة الظهر الخ ) أقول الظاهر أنه يكتفي فيها بتيمم واحد كالوتر وكسنة الظهر الضحى وإن سلم فيها من كل ركعتين وأما التراويح فقيل يجب أن يتيمم فيها لكل ركعتين لوجوب السلام فيها منهما لكن نقل عن فتاوى حج أنها كالوتر فيكتفي لها بتيمم واحد لأن اسم التراويح يشملها كلها فهي صلاة واحدة وهو ظاهر ع ش وتقدم في هامش لا الفرض على المذهب لأن الفرض أصل الخ ما يتعلق بالمقام قوله ( من نحو صلاة الخ ) كالقراءة المنذورة قوله ( لأن الأصل ) إلى قوله والقراءة في النهاية والمغني قوله ( جاز له نوافل مع فرضه ) وعليه فلو أبطلها بعد الشروع فيها فهل إذا أعادها يجوز له أن يجمع بينها وبين فرض آخر أو لا فيه نظر والأقرب الأول لكن قياس قول حج نعم إن قطعها أي النافلة التي نذر إتمامها بنية الإعراض ثم أراد إتمامها احتمل وجوب التيمم لأنه الخ وجوب التيمم فيما لو أبطلها ثم أراد إعادتها
فرع تيمم للفرض وأحرم به ثم بطل أو أبطله فالوجه إعادة ذلك الفرض بذلك التيمم لأنه لم يؤد به الفرض ع ش وقوله أي النافلة التي نذر إتمامها ويعلم بمراجعة التحفة أن مرجع ضمير قطعها القراءة المنذورة لا النافلة التي الخ فقياسه المبني على تفسيره فاسد ولو سلم أن مرجع الضمير ما قاله فالمقيس عين المقيس عليه فما معنى قياسه المذكور قوله ( كذلك ) أي كفرض أصلي أو كالصلاة المنذورة فليس له أن يجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد وجاز له أن يتنفل بتيممها ما شاء معها وبدونها قوله ( إن قطعها ) أي القراءة المنذورة كما يأتي عن سم ما يفيد هذا التفسير ويصرح بذلك سياق كلام الشارح وسياقه خلافا لما مر عن ع ش من إرجاع الضمير للنافلة التي نذر إتمامها قوله ( احتمل وجوب التيمم ) كأن هذه الصورة مفروضة في الجنب لأنه هو الذي تحتاج قراءته للطهارة سم وإلى ترجيح هذا الاحتمال يميل كلام الشارح هنا ويصرح بترجيحه ما نقله ع ش عن شرح العباب له مما نصه فإن فرض تعينها أي القراءة لخوف نسيان فهل يستبيح منها بتيمم لها ما نواه وإن تعدد المجلس أو ما دام المجلس متحدا أو ما لم يقطعها بنية الإعراض كل محتمل والذي ينقدح الثالث اه قوله ( ومثله ) أي مثل ما لو قطع القراءة المنذورة بنية الإعراض الخ قوله ( وإن تعينت ) إلى قوله ومر في النهاية وإلى قوله ويلزمه في المغني قول المتن ( مع فرض ) مراده به أنه إذا تيمم لفرض جاز له أن يصلي به ذلك الفرض ويصلي معه أيضا على جنائز مغني قوله ( ومر ) أي في شرح لا الفرض على المذاهب قوله ( لقول شارح ) هو ابن شهبة بصري قوله ( فهي رتبة متوسطة الخ ) أي فيصلي بتيمم الفريضة الجنازة وبتيمم الجنازة النافلة ولا يصلي بتيمم النافلة الجنازة ولا بتيمم الجنازة الفريضة وهذا القول ممنوع في الصورة الثالثة صحيح في الباقي مغني قوله ( ويلزمه ) أي ذلك الشارح يعني تعليله بقوله لأنه من غير جنسها قوله ( وجوبا إن كان الخ ) هذا تفصيل لقوله فورا دون ما قبله وإلا لزم تفصيل اللزوم إلى الوجوب والندب وهو فاسد لأنه تفصيل الشيء إلى نفسه وغيره مع عدم صحة الحكم لأن فعل الخمس لازم مطلقا سم أي ففورا معمول لمقدر أي فيفعلهن فورا الخ قوله ( بخمس ) الأولى بخمسة بالتاء قوله
____________________
(1/373)
( إذ لا يتيقن الخ ) متعلق بقوله لزمه فعل الخمس قول المتن ( كفاه تيمم لهن ) ويشترط في النية أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من الخمس في يوم كذا مثلا فلو عين صلاة من اليوم الذي نسي الصلاة فيه كأن نوى استباحة صلاة الصبح مثلا لم يكن له أن يصلي غيرها به من صلوات ذلك اليوم لاحتمال أن المعينة ليست عليه فلا يكون مستبيحا في نيته لفرض ع ش قوله ( ووجوب ما عداه الخ ) لعل الأولى إسقاط لفظة وجوب كما فعله النهاية والمغني قوله ( لإيهام ذاك ) أي ما في المتن قوله ( يدفعه مما هو معلوم أنه الخ ) لا يخفى أن الإيهام لا يندفع بذلك رشيدي عبارة سم والبصري قوله كان التعلق بالفعل الخ إن أراد تعين التعلق بالفعل مطلقا فهو ممنوع أو أن ذلك هو الأصل حيث ساعد المغني فهذا لا يمنع جواز غيره المترتب عليه الإيهام خصوصا مع إمكان التنازع فما قاله كله لا يدفع الإيهام والاحتراز عنه أحسن اه قوله ( ويعضده ) أي تعلق لهن بكفاه قوله ( فإنه إنما هو الخ ) قد يمنع هذا بل السياق في الجمع يتيمم واحد بين فرض وغيره تبعا أعم من أن ينوي بذلك التيمم ذلك الفرض أو غيره من الفروض أو فروضا أو ذلك الفرض وما يجمعه معه سم قوله ( واستباحته مع غيره ) الأولى العكس قوله ( ولو تذكر ) إلى قوله وعلم في المغني والنهاية إلا قوله ويفرق إلى المتن قوله ( ويفرق بينه ) أي بين تذكر المنسية قوله ( وعلم كونهما الخ ) أي بخلاف الشك الآتي سم قول المتن ( صلى كل صلاة بتيمم ) أي فيصلي الخمس بخمس تيممات نهاية ومغني قوله ( وهذه طريقة ابن القاص ) وظاهر كلام ابن القاص في التلخيص تعين طريقته ومنع طريقة ابن الحداد قال الإسنوي وغيره وهو يتخرج على الوجه الذاهب إلى أن القضاء على الفور مطلقا فإن طريقة ابن القاص أعجل إلى البراءة كذا أفاده ابن شهبة ويؤخذ من قوله قال الاسنوي الخ أنه حيث كان القضاء على الفور لكون الفوات بغير عذر تعين الأخذ بطريقة ابن القاص وهو وجيه معنى لما فيه من المبادرة إلى البراءة الواجبة فورا من غير ضرورة إلى ارتكاب خلافها لكن قول الشارح وعلم مما مر الخ يشعر بخلافه فليتأمل بصري قول المتن ( وإن شاء تيمم مرتين ) وظاهر أنه لو صلى الخمس مرتين بتيممين أجزأه سم قوله ( عدد غير المنسي ) وهو ثلاثة لأن المنسي ثنتان مغني قوله ( وترك الخ ) يجوز جره ونصبه قوله ( في هذه الصورة ) أي التي في المتن قوله ( مما مر ) أي آنفا في شرح وإن من نسي إحدى الخمس قول المتن ( ولاء ) مثال لا قيد وقوله ليس منها التي بدأ شرط لا بد منه نهاية ومغني قوله ( كالصبح ) إلى قول المتن ولا يتيمم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله أما إذا إلى المتن قوله ( كالصبح ) الأولى تأخير الصبح عن العشاء قوله ( ما عدا الظهر الخ ) أي من الثلاثة المتوسطة وهي العصر والمغرب والعشاء قوله ( فيهن ) أي في الثلاثة المتوسطة قوله ( إحدى أولئك ) أي الثلاثة المتوسطة قوله ( ولهم فيها ) أي في طريقة ابن الحداد وضبطها قوله ( وضوابط أخر ) منها أن تضرب المنسي في المنسي فيه وتزيد على الحاصل عدد المنسي ثم تضرب المنسي في نفسه وتسقطه من الحاصل وتصلي بعدد الباقي ففي نسيان صلاتين تضرب اثنين في خمسة يحصل عشرة تزيد عليه اثنين ثم تضربهما فيهما وتسقط الحاصل وهو أربعة من اثني عشر يبقى ثمانية وتقدم أن الشرط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة قبلها نهاية ومغني قال ع ش
____________________
(1/374)
قوله م ر ففي نسيان صلاتين الخ أي وفي نسيان ثلاث صلوات تضرب ثلاثة في خمسة بخمسة عشر ثم تزيد عدد المنسي وهو ثلاثة تصير الجملة ثمانية عشر تسقط منها تسعة وهي الحاصلة من ضرب المنسي في نفسه تبقى تسعة ومثله يقال في نسيان أربع اه قوله ( فبالأول تصح الخ ) أي فبالتيمم الأول تصح تلك الواحدة دون العشاء وبالثاني لم يصل العشاء مغني قوله ( ولا يكونان ) الأولى التأنيث قول المتن ( صلى الخمس مرتين الخ ) أي فيصلي بكل تيمم الخمس ليخرج عن العهدة بيقين مغني قول المتن ( بتيممين ) ولا يكفيه العمل بالطريقة السابقة على هذا التقدير من كون الشرط أن يترك في كل مرة ما بدأ به في المرة التي قبلها كما يؤخذ من الشارح م ر لجواز أن يكون المنسيان صبحين أو عشاءين وهو إنما فعل واحد منهما ع ش قوله ( ولو تيقن ترك واحد الخ ) ولو نذر شيئا إن رده الله سالما ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد كالقبلة والأواني اه والراجح الثاني فإن اجتهد ولم يظهر له شيء وأيس من ذلك فالأوجه وجوب الكل إذ لا يتم له الخروج من واجبه يقينا إلا بفعل الكل وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ولو جهل عدد ما عليه من الصلوات وقال لا تنقص عن عشر ولا يزدن على عشرين لزمه عشرون صلاة ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها مختلفة أو ثنتان من جنس واحد وجب عشر أيضا أي بعشر تيممات قاله القفال قال وإن نسي أربعا من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو ستا لزمه صلاة يومين أي بعشر تيممات أيضا وكذا في السبع والثمان من يومين وأما الثلاثة من ثلاثة أيام لا يدري انها مختلفة أو متفقة فانه يقضي ثلاثة أيام أي بثلاث تيممات وكذا أربع أو خمس من ثلاثة أيام نهاية مع زيادة من ع ش قوله ( ووجوب فعل الكل ) الأولى الأخصر وما عداه قوله ( ظن دخول ) إلى قول كما أفاده في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله ولو احتمالا قوله ( فضيلته ) أي أول الوقت قوله ( النقل ) أي نقل التراب قوله ( ولو احتمالا ) إطلاقه شامل للمرجوح وهو يناقض قوله قبل ظن دخول الخ المار آنفا فيحمل على الشك كما عبر به النهاية قوله ( قبل المسح ) الأولى العطف قوله ( كما مر ) أي في شرح نقل التراب قوله ( أما فيه الخ ) أي أما التيمم في وقت الفرض يقينا أو ظنا فيصح له قوله ( كخطبة جمعة الخ ) ومثل ذلك ما لو تيمم الخطيب أو غيره قبل تمام العدد الذي تنعقد به الجمعة نهاية ومغني قوله ( لما مر ) أي في شرح لا الفرض على المذهب قوله ( مطلقا ) أي سواء تيمم للخطبة أو للجمعة قوله ( كما أفاده ) أي التعميم وقوله قول الروضة الخ أي بطريق المفهوم قوله ( فعله ) الأولى إسقاط الضمير قوله ( فلا اعتراض عليهما ) أي على المنهاج والمحرر قوله ( وإنما لم يصح ) إلى قوله وألحق في شرح المنهج مثله قوله ( أي عند وجود الماء الخ ) أي حسا وشرعا خلافا للنهاية والمغني قوله ( فيه ) أي الإطلاق قوله ( ففي المجموع الخ ) أي تعليل لقوله أي عند وجود الماء لا مطلقا وقوله أو أن رطوبة الخ عطف على قوله لا يجزىء وقوله يتيمم هو محط الاستدلال وقوله ويأتي الخ عطف على قوله في المجموع الخ فهو تعليل ثان للتقييد بوجود الماء المقدور على استعماله قوله ( طهر جميع البدن ) متعلق بقوله السابق وإنما لم يصبح سم وكذا قوله الآتي للتضمخ متعلق بذلك قوله ( جميع البدن ) تقييده بالبدن ثم قوله وإلا لما صح الخ تصريح بصحة التيمم قبل زواله عن الثوب والمكان سم قوله ( لصحة الصلاة ) أي التي تفعل بالتيمم قوله ( وإلا ) أي وإن كان عدم صحة التيمم قبل طهر البدن لكون زوال نجس لا يعفى عنه شرطا الخ قوله ( وألحق به الاجتهاد الخ ) تقدم أن الأوجه عند شيخ الإسلام والخطيب والرملي عدم اشتراط تقدم الاجتهاد في القبلة بصري عبارة سم المعتمد عدم الإلحاق اه قوله ( لما مر ) أي قبيل قول المصنف ويندب التسمية قوله ( فيهما ) أي في الصلاة مع الخبث والصلاة مع عدم
____________________
(1/375)
الاستقبال قوله ( ويدخل ) إلى المتن في النهاية والمغني قوله ( بعدها لا قبلها ) الأولى التذكير قوله ( وقتها ) أي الثانية قوله ( بطل تيممه ) صريح في أنه لا يباح له بهذا التيمم شيء أصلا قوله ( وبه ) أي بالتعليل المذكور قوله ( ما مر ) أي في شرح فإن نوى فرضا ونفلا قوله ( من استباحة الظهر الخ ) عبارة المغني والنهاية ولو تذكر فائتة فتيمم لها ثم صلى به حاضرة أو عكسه أجزأ اه قوله ( ضحى ) متعلق بالتيمم قوله ( لأنه الخ ) الأولى العطف كما في النهاية والمغني قوله ( ثم ) أي في مسألة الفائتة ( لما استباحها ) أي الفائتة وقوله هنا أي في مسألة الجمع ع ش قوله ( ما نوى ) وهي الثانية كالعصر وقوله على الصفة الخ وهي الجمع قوله ( وقضيته ) أي التعليل بزوال التبعية ع ش قوله ( بطلان تيممه الخ ) معتمد ع ش قوله ( ولو أراد الجمع الخ ) ولو تيمم لمقصورة فصلى به تامة جاز نهاية زاد المغني وكذا لو نوى الصبح ثم أراد الظهر مثلا جاز كما في فتاوى البغوي ولو تيمم لمؤداة في أول وقتها وصلاها به في آخره أو بعده جاز اه قوله ( وقتها ) أي كما يصح وقت العصر نهاية ومغني قوله ( للعصر ) عطف على للظهر قوله ( ولا لمتبوعها ) أي من حيث أنه متبوعها الآن سم قوله ( شاكا ) وفي شرح الروض أو ظانا سم أقول وقد ينافيه ما تقدم من كفاية ظن دخولها وقت الفرض بل عبارة النهاية والمغني وهي ولا بد لصحته من معرفة دخول الوقت يقينا أو ظنا كنقل التراب المقترن به نيته فلو تيمم شاكا فيه لم يصح وإن صادف الوقت ولا فرق في الفرض بين الأداء والقضاء فوقت الفائتة بتذكرها اه صريحة في خلافه قوله ( لم تصح ) أي الفائتة لعدم صحة تيممها ويحتمل أن الضمير للتيمم بتأويل الطهارة وعلى كل فالأولى التذكير قوله ( وصلاة الجنازة الخ ) ولو مات شخص بعد تيممه أي المتيمم لجنازة جاز له أي للمتيمم أن يصلي عليه أي الميت بذلك التيمم لما تقدم أي من جواز الحاضرة بتيمم الفائتة نهاية ومغني بزيادة قوله ( لا يصح لها قبل الغسل الخ ) الأوجه أن المراد بالغسل الغسلة الواجبة وإن أريد غسله ثلاثا نهاية وأقره البصري واعتمده ع ش قوله ( راتبا ) إلى قوله وظاهر في المغني وإلى قوله وظن في النهاية قوله ( انقطاع الغيث الخ ) ثم لو عن له أن يصليها مع الجماعة أو صلاها منفردا ثم أراد إعادتها معهم بذلك التيمم لم يمتنع ع ش قوله ( ومع الناس الخ ) ولو أراد الخروج معهم إلى الصحراء وجب تأخير التيمم إليها على الأوجه كما لا يتيمم لتحية المسجد إلا بعد دخوله اه شرح الإرشاد ومفهوم قوله معهم أنه لو تأخر عن موافقتهم في الخروج إلى وقت غلب على ظنه اجتماع المعظم في الصحراء جواز التيمم له قبل خروجه من بيته مثلا ولا يشترط وصوله إلى الصحراء وهو واضح ع ش قوله ( اجتماع أكثرهم ) وظاهر أنه لو اجتمع دون الأكثر وأرادوا فعلها من غير انتظار الباقي جاز لهم التيمم حينئذ سم قوله ( يلحق بها ) أي بصلاة الاستسقاء ( في ذلك ) أي التفصيل قوله ( بأن صلاة الجنازة موقتة بمعلوم ) اعترضه سم على حج بأنه إن أراد أنه معلوم بالوصف بمعنى أن بدايته معلوم بالوصف وهو فراغ الغسل ونهايته معلومة بالوصف وهو الدفن والاستسقاء والكسوف كذلك لأن بداية الأول معلومة بالوصف وهو انقطاع الغيث مع الحاجة ونهايته معلومة بالوصف وهو حصول السقيا وبداية الثاني معلومة بالوصف وهو التغير ونهايته معلومة بالوصف وهو زوال التغير وإن أراد أنه معلوم بالشخص بمعنى أن وقت بدايته ونهايته متعينان لا يتقدمان ولا يتأخرون فهو ممنوع كما هو معلوم وقوله الآتي إذ لا نهاية لوقتهما معلومة يقال إن أريد أنها غير معلومة بالوصف فممنوع أو بالشخص فصلاة الجنازة كذلك فليتأمل اه أقول ويمكن الجواب بأن الدفن لما كان وقته معلوما باعتبار الغالب وهو ما يريدون دفنه فيه نزل منزلة المعلوم لكونه موكولا إلى فعلهم ولا كذلك الاستسقاء ونحوه ع ش وفي الرشيدي نحوه وفي البصري بعد ذكره ما يوافق اعتراض سم ما نصه والحاصل أن الفرق بينهما وبين الجنازة محل توقف
____________________
(1/376)
وأما بينهما وبين العيد فواضح اه قوله ( فلم يتوقفا ) الأولى التأنيث قوله ( في متيمم الخ ) خبر ان قوله ( فعلها ) أي صلا الاستسقاء قوله ( ويرد ) أي جواب البعض قوله ( بأن فيه ) أي في فرضه المذكور قوله ( والتحية ) إلى قوله قلت في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( والتحية ) عطف على صلاة الاستسقاء قوله ( أي وقت شاء الخ ) عبارة المغني متى شاء إلا في وقت الكراهة قال الزركشي ينبغي أن يكون هذا فيما إذا تيمم في وقتها ليصلي فيه فلو تيمم فيه ليصلي مطلقا أو في غيره فلا ينبغي منعه وهو مرادهم بلا شك ويؤخذ منه ما قاله شيخنا أنه لو تيمم في غير وقتها ليصلي به فيه لم يصح اه ونحوه في النهاية أيضا أقول ما بحثه الزركشي محل تأمل وإن تبعه كثير من المتأخرين لأنه حيث تيمم في وقت الكراهة فقد تيمم قبل الوقت وإن نوى فعلها بعده ولو تم ما ذكره لصح التيمم للظهر قبل دخول وقتها بنية فعلها في وقتها أو مع الإطلاق وهو باطل قطعا فإطلاقهم متجه وأما ما بحثه شيخ الإسلام فهو متجه مع قطع النظر عن كلام الزركشي لأنه متلاعب في النية ويؤيده ما نقلناه في أول باب الوضوء عن فتاوى العلامة ابن زياد فراجعه هذا ما ظهر ببادىء النظر ثم رأيت ابن قاسم في حاشية المنهج تنبه لهذا وأجاب بأنه وقته في الجملة بدليل جوازه في نحو مكة مطلقا وفي وقت الاستواء في يوم الجمعة مطلقا اه وأنت خبير بما في هذا من التكلف مع عدم الضرورة الداعية إليه فليتأمل بصري قوله ( النوافل المطلقة ) أي وما تأخر سببه أبدا نهاية قوله ( ما عدا وقت الكراهة الخ ) الأخصر الأوضح إلا وقت الكراهة أو قبله ليصلي فيه قوله ( إن تيمم قبله ) في تقييد ما قبله به مسامحة سم قوله ( والأصح ) يدخل فيه ما لو تيمم في وقت الكراهة ليصلي به خارجا أو إطلاق وهو متجه ولا يقال إن هذا ليس وقت الصلاة لأنه وقتها في الجملة كما في نحو مكة سم قوله ( فإن قلت الخ ) واردعلى قوله ما عدا وقت الكرهة إن تيمم قبله أو فيه ليصلي فيه وقوله هي أي النوافل المطلقة قوله ( بمقتضى ما ذكر ) أي من أنه لا يفعلها في وقت الكراهة فكأنها موقتة بغير وقت الكراهة ع ش قوله ( قلت المراد بالوقت ما له وقت الخ ) قد يقال جعلهم الكسوف والاستسقاء والجنازة وتحية المسجد من الموقتة ينافي تفسيره بما ذكر إذ أوقاتها مختلفة غير محدودة الطرفين بصري قوله ( لكونه ) إلى قوله ويتجه في المغني إلا قوله المكتوب وقوله كالعاجز إلى وهي وكذا في النهاية إلا قوله ولو بمحل لا يسقط القضاء قوله ( لكونه الخ ) عبارة المغني بأن فقدهما حسا كأن حبس في موضع ليس فيه واحد منهما أو شرعا كأن وجد ماء وهو محتاج إليه لنحو عطش أو وجد ترابا نديا ولم يقدر على تجفيفه بنحو نار اه قوله ( أو بحبس الخ ) عبارة النهاية أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو حاجة عطش في الماء أو نداوة في التراب الخ قوله ( ولا أجرة معه يجففه ) أي فإن أمكنه التجفيف وجب ومنه يؤخذ أنه لو كان به جراحة في يديه فغسل وجهه ثم أراد التيمم عن جراحة اليدين أنه يكلف تنشيف الوجه واليدين قبل أخذ التراب لأنه إن أخذه مع بلل يديه صار كالتراب الندي المأخوذ من الأرض فلا يصح التيمم به فتنبه له فإنه دقيق وينبغي أن محل تكليفه تنشيف الوجه ما لم يقف في مهب الريح فإن وقف فيه وحرك وجهه لأخذ التراب من الهواء فلا لوصول التراب إلى جميع أجزاء الوجه في الحالة المذكورة ع ش قوله ( المكتوب ) يخرج به الصلاة المنذورة لكن أسقطه غيره وفي البجيرمي عن القليوبي قوله الفرض أي ولو بالنذر اه قوله ( لكنه لا يحسب من الأربعين الخ ) وينبغي أن مثله لو تيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء فلا يحسب من الأربعين لأنه إنما يصلي
____________________
(1/377)
لحرمة الوقت ويقضي بعد ذلك ع ش قوله ( وذلك ) أي اللزوم قوله ( كالعاجز عن السترة ) قد يوهم أنه تلزمه الإعادة وليس كذلك فكان الأولى حذفه قوله ( ونحوه ) أي كالكلام مغني قوله ( ويتجه جوازها الخ ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي والزيادي حيث قالوا واللفظ للثاني والظاهر كما قال الأذرعي أنه لا يجوز له أن يصلي ما رجا أحد الطهورين حتى يضيق الوقت اه قوله ( خلافا لبحث الأذرعي الخ ) أفتى ببحثه شيخنا الشهاب الرملي وهل يجري بحثه في الجمعة وإن كان تأخيرها يمنعه فعلها لكونها لا تقام إلا أول الوقت سم قوله ( ما دام يرجو ماء أو ترابا ) لا يخفى أنه لا بد من طلبهما على التفصيل السابق في الطلب فإذا طلب ولم يجد واحدا منهما فإن وصل إلى حد اليأس عادة من أحدهما صلى ولو أول الوقت وإلا لم يصل إلا بعد ضيق الوقت وإذا تلبس بالصلاة في الحالين ثم توهم وجود الماء بأن حدث ما يحتمل معه ذلك بطلت وأما مجرد احتمال الماء فلا ينبغي أن يبطلها حيث لا رجاء ولا حدوث ما يحتمل معه الوجود للماء سم وقوله من أحدهما أي من كل منهما وقوله ثم توهم وجود الماء الخ ومثل الماء هنا وفيما يأتي التراب قوله ( بفعله ) أي فاقد الطهورين قوله ( ويوجه الخ ) قضيته أن محل ذلك إذا لم يوجد غيره سم أي فيوافق ما يأتي آخرا عن الأذرعي قوله ( لكن الذي نقله الزركشي عن قضية كلام القفال الخ ) اعتمده المغني عبارته وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء الثلاثة وهم من لم يجد ماء ولا ترابا ومن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها ومن حبس عليها لا يصلونها وهو الظاهر وجرى عليه الزركشي وغيره في فاقد الطهورين ونقله في بابها عن مقتضى كلام القفال اه وقوله لا يصلونها الخ قال القليوبي وإن تعينت بأن لم يكن غيره فيدفن الميت بلا صلاة اه قوله ( ثم رأيته ) أي الزركشي قوله ( إقدامه ) أي فاقد الطهورين قوله ( ولا يفوت ) أي فعل صلاة الجنازة قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي عدم جواز الإقدام قوله ( لأنه الخ ) علة لعدم المنافاة قوله ( إن تعينت ) أي بأن لم يكن هناك غيره قوله ( صلى ) أي أحدهما قوله ( وهذا التفصيل الخ ) اعتمده النهاية عبارته وتقدم أن صلاة الجنازة كالنفل في أنها تؤدى مع مكتوبة بتيمم واحد وقياسه أن هؤلاء أي فاقد الطهورين ومن ببدنه نجاسة وحبس بمكان نجس لا يصلونها وهو كذلك إذا حصل فرضها بغيرهم ويؤخذ مما ذكر أن من صلى هذه الصلاة لا يسجد فيها لتلاوة ولا سهو وهو كذلك كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه أي ما لم يكن مأموما وإلا وجب السجود تبعا لإمامه سم وع ش وقليوبي قوله ( بين من قال بالمنع الخ ) أي وأطلق قوله ( وأما قول الثاني ) أي الذي تبع الزركشي قوله ( وكفاقدهما ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني ما يوافقه قوله ( أو حبس عليه ) فإنه يصلي وجوبا إيماء بأن ينحني للسجود بحيث لو زاد أصابه ويعيد نهاية ومغني قوله ( ما عداه ) يشمل المنذورة وقد مر ما فيه قوله ( فلا يجوز له ) أي من ذكر من فاقد الطهورين ومن على بدنه نجاسة أو حبس عليها أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم الحدث ونحوه ممن
____________________
(1/378)
يسقط فرضه بالصلاة مع وجود المنافي نهاية وكذا في المغني إلا قوله كدائم الحدث قال ع ش وقضية حصر المنع فيمن ذكر أن غيرهم ممن يصح منه الفرض يتنفل ويدخل فيه من تحير في القبلة والمربوط على خشبة ونحوهما وفيه بعد لأنهم إنما يصلون للضروة ولا ضرورة للنفل اه قوله ( مطلقا ) أي ولو بمحل يغلب فيه فقد الطهورين قوله ( ولا نحو مس مصحف ) أي كحمله نهاية ومغني قوله ( وكذا نحو قراءة الخ ) عبارة الشارح م ر في شرح العباب بعد قول المصنف نعم فاقد الطهورين يقرأ الفاتحة فقط حتما في صلاة الفرض نصها قال في الإسعاد وهل يلحق بالفاتحة آية خطبة الجمعة والسورة المعينة المنذورة كل يوم لفاقد الطهورين يوما بكماله لم أر فيه نقلا وقضية كلام الإرشاد نعم وهو متجه في آية الخطبة وفيه في السورة المنذورة تردد والأوجه إلحاقها بما قبلها اه أقول وبقي ما لو قرأ بقصد القرآن مع الجنابة مع القدرة على الطهارة بالماء هل تجزئه القراءة مع حرمة ذلك كالصلاة في الدار المغصوبة أو لا أخذا مما قالوه في الإجارة من أنه لو استؤجر لقراءة شيء من القرآن في وقت معين وأجنب فيه فقرأ وهو جنب حيث قالوا لا يستحق الأجرة لأن القصد من القراءة الثواب وقراءته لا ثواب فيها فيه نظر والأقرب الثاني لما ذكر ع ش بحذف قوله ( لنحو جنب ) متعلق بمسألتي القراءة والمكث بصري قوله ( وإلا لم تجز الإعادة ) أي حيث وجده بعد خروج الوقت أما لو وجده فيه بأن ظن عدم وجدانه في جميع الوقت فصلى قبل آخره ثم وجد ترابا بمحل يغلب فيه وجود الماء فيعيد لتبين أن صلاته الأولى غير معتد بها ع ش وفي البجيرمي عن العباب ما يوافقه قوله ( واختار المصنف الخ ) عبارة المغني ومقابل الجديد أقوال أحدها تجب الصلاة بلا إعادة واطرد ذلك مع كل صلاة وجبت في الوقت مع خلل وهو مذهب المزني واختاره المصنف في المجموع قال لأنه أدى وظيفة الوقت وإنما يجب القضاء بأمر جديد ثانيها يندب له الفعل ويجب الإعادة ثالثها يندب له الفعل ولا إعادة رابعا يحرم عليه فعلها اه قوله ( قيل مراده الخ ) جرى عليه النهاية والمغني قوله ( مراده بالإعادة ) أي في المتن قوله ( بل مراده بها ما يشمل الخ ) اعتمده ع ش والرشيدي قول المتن ( ويقضي المقيم الخ ) أي وجوبا نهاية ومغني قوله ( لندرة ) إلى قوله ولأنه لما في المغني إلا قوله ويسن إلى والجمعة وقوله وقت التيمم إلى وجود الماء وقوله ولا يعتبر إلى المتن
____________________
(1/379)
وقوله أو جرح أو مرض قوله ( مطلقا ) أي في الصلاة وخارجها الفاتحة وغيرها قوله ( وقال جمع الخ ) عبارة المغني وفي قول لا يقضي واختاره المصنف لأنه أتى بالمقدور وفي قول لا تلزمه الصلاة في الحال بل يصبر حتى يجده وعلى الأول هل يقرأ في الصلاة غير الفاتحة أو لا كفاقد الطهورين ظاهر كلام الشيخين الأول وظاهر كلام القاضي وصاحب الكافي الثاني والأول أوجه اه قوله ( ويسن له ) أي للمقيم المتيمم قوله ( والجمعة ) إلى قول المتن ومن تيمم لبرد في النهاية إلا قوله وقت التيمم إلى وجود الماء وقوله ولا يعتبر إلى المتن وقوله أو جرح أو مرض قوله ( المتيمم ) أي لفقد الماء نهاية ومغني قوله ( لعموم الفقد الخ ) يعني لعدم ندرته فيشمل استواء الأمرين قوله ( والتعبير بهما ) أي بالمقيم والمسافر وقع السؤال عما لو كان بمحل ماؤه قريب بحيث لو حفر الأرض حصل الماء أي بغير مشقة تبيح التيمم هل يكلف ذلك ولا يصح تيممه حينئذ وإن كان غير لائق به الحفر أم لا فيه نظر والظاهر الأول لأن مثل ذلك يغتفر في جانب العبادة ع ش قوله ( للغائب ) فلو صلى بالتيمم ثم شك في أن المحل يغلب فيه وجود الماء أو لا فهل يسقط أو لا فيه نظر والأول غير بعيد سم وع ش قوله ( وقت التيمم ) يأتي ما فيه قوله ( وجود الماء ) فاعل قوله السابق الغالب قوله ( ولا يعتبر الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما واللفظ للأول وتعبيرهم بمكان التيمم جرى على الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك فالاعتبار حينئذ بمكان الصلاة به كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه قوله ( على الأوجه ) المعتمد عند شيخنا الشهاب الرملي اعتبار محل الصلاة وينبغي أن يعتبر الإحرام بالصلاة حتى لو أحرم في محل يغلب فيه الفقد وانتقل في بقيتها إلى محل بخلافه فلا قضاء
تنبيه إذا اعتبرنا محل الصلاة فهل يعتبر في زمن الصلاة حتى لو وقعت في صيف وكان الغالب في صيف ذلك المحل العدم في شتائه الوجود فلا قضاء وإن كان الأمر بالعكس وجب القضاء أو في جميع العام أو غالبه أو جميع العمر أو غالبه فيه نظر والأوجه الأول وعليه فلو غلب الوجود صيفا وشتاء في ذلك المحل لكن غلب العدم في خصوص ذلك الصيف الذي وقعت فيه فهل يعتبر ذلك فيسقط القضاء فيه نظر ولا يبعد اعتباره ويجري جميع ذلك في محل التيمم إن اعتبرناه سم على حج أقول وما ذكر أنه الأقرب مستفاد من قول حج وقت التيمم وهو مراد الشارح م ر فإنه لم يخالف إلا في كون المكان معتبرا فيه التيمم أو الصلاة ع ش قول المتن ( بسفره ) خرج به العاصي في سفره كأن زنى أو سرق فيه فإنه لا قضاء عليه لأن المرخص غير ما به المعصية نهاية قوله ( كآبق الخ ) ومن سافر ليتعب نفسه أو دابته عبثا فإنه يلزمه أن يصلي بالتيمم ويقضي مغني قوله ( لفقد ماء ) يحتمل تقييد الفقد بعدمه فإن كان لمانع حسي كسبع حائل وتأخر نوبته في بئر تناوبوه عن الوقت لم يبعد عدم القضاء م ر اه سم على حج اه ع ش قوله ( أو جرح ) أو مرض قد يقال إن فرض تيممه في هذه الحالة قبل التوبة فغير صحيح كما سيأتي فصلاته حينئذ بلا تيمم وكلامنا في المتيمم أو بعدها فلا وجه للقضاء من حيث المعصية لانقطاعها وقد يجاب بأن مراده الأول واكتفى بوجود التيمم صورة بصري أي ولو حذفه كغيره لكان أسلم من السؤال وتكلف الجواب قول المتن ( في الأصح ) والثاني لا يقضي لأنه لما وجب عليه صار عزيمة وفي وجه ثالث لا يستبيح التيمم أصلا ويقال له إن تبت استبحت وإلا أثمت بترك الصلاة مغني فما يأتي من التعليلين رد لهذين الوجهين الأول للأول والثاني للثاني ويندفع بذلك توقف سم في التعليل الثاني وقول الرشيدي ولم يظهر له معنى هنا لأنه مساو لتعليل الوجه الثاني اه
____________________
(1/380)
قوله ( أيضا ) أي كالتيمم قوله ( ولأنه الخ ) تعليل لصحة الصلاة بالتيمم مع كونه رخصة وهي لا تناط بالمعاصي فكان مقتضى القياس بطلان التيمم حتى يتوب من معصيته ع ش أي ورد للوجه الثالث القائل بعدم صحة التيمم قبل التوبة كما مر وللكردي هنا توجيه آخر ظاهر السقوط قوله ( ويؤخذ الخ ) عبارة النهاية قيل ويؤخذ الخ قوله ( منه ) أي من التعليل الثاني قوله ( أن الواجب ) أي التيمم الواجب على العاصي بسفره قوله ( سبب الحكم الخ ) وهو دخول وقت الصلاة قوله ( وبه ) أي بقول السبكي قوله ( وأنه ) أي وجوب المرخص ( لا يناف تغيرها ) أي تغير الرخصة من الصعوبة قوله ( ويصح الخ ) هذا مع قوله السابق سواء تيمم لفقد ماء أو جرح أو مرض يتحصل منه وجوب القضاء في الثلاثة قبل التوبة وأما صحة التيمم قبلها فعلى هذا التفصيل سم قوله ( تيممه ) أي العاصي بسفره ( فيه ) أي في السفر ع ش قوله ( لما مر أول الباب ) عبارته هناك لأنه لما عجز عن استعمال الماء حتما لم يكن لتوقف صحة تيممه على التوبة فائدة بخلاف ما إذا كان مانعه شرعيا كعطش أو مرض اه قوله ( لم يلزمه القضاء ) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني عبارته وكالعاصي بسفره العاصي بإقامته فيقضي اه قوله ( بحضر ) إلى قوله قيل في المغني إلا قوله أو عاد إليه وإلى قول المتن وإن كان في النهاية إلا ما ذكر قوله ( لندرة فقد ما يسخن الخ ) ولو وجد ما يسخن به الماء لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالتسخين خرج الوقت وجب عليه الاشتغال به وإن خرج الوقت وليس له التيمم ليصلي به في الوقت أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى وهو ظاهر لأنه واجد للماء وقادر على الطهارة به ولو تناوب جمع الاغتسال من مغتسل الحمام للخوف من البرد فإن علم أن نوبته تأتي في الوقت وجب انتظارها وامتنع التيمم سواء كان تأخره عن غيره بنحو تقديم صاحب الحمام السابق على غيره أو بتعدي غيره عليه ومنعه من التقدم وإن علم أنها لا تأتي إلا خارج الوقت صلى بالتيمم في الوقت ثم يجب القضاء إن كان ثم ماء آخر غير ما تناوبوا فيه لكن امتنع استعماله لنحو برد وإلا فلا م ر اه سم على حج اه ع ش قوله ( وإنما لم يأمر الخ ) عبارة المغني والثاني لا يقضي لحديث عمرو بن العاص السابق وبه قال أبو حنيفة وأحمد ويوافقه المختار المار عن المصنف لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة وجاب الأول بأنه الخ قول المتن ( أو لمرض ) المراد به هنا أعم من أن يكون جرحا أو غيره نهاية مغني قوله ( في غير سفر الخ ) عبارة النهاية والمغني حاضرا كان أو مسافرا اه قوله ( لما مر فيه ) أي آنفا قوله ( أو عاد الخ ) الأنسب ولو عاد إليه بصري قوله ( لنقص البدل الخ ) أي لا لأجل النجاسة مغني قوله ( قيل لا حاجة لهذا الاستثناء الخ ) وفي هذا الاستثناء إشكال آخر وهو عدم صحة التيمم لأن
____________________
(1/381)
شرطه طهارة البدن عن نجس لا يعفى عنه وأجاب عنه شيخنا الشهاب الرملي بحمله على ما إذا طرأ الدم بعد التيمم اه ويمكن أن يجاب أيضا بأنه طرأ قبل التيمم لكن تعذر غسله بناء على صحة التيمم عند تعذر إزالة النجاسة كما قرره الشارح فيما سبق سم أي خلافا للنهاية والمغني ولا يخفى أنه لا يتأتى على كل من الجوابين قول الشارح الآتي ويجاب الخ قوله ( وهي التفصيل الخ ) هذا التفصيل لا تفي عبارة المصنف رحمه الله تعالى بإفادته والكلام فيها بصري قوله ( المذكور في مفهوم الكثير ) أي من أن اليسير إن كان حائلا بعضو التيمم ضر وإلا فلا رشيدي قول المتن ( وإن كان ساترا الخ ) والحاصل من صور الجبيرة في لزوم القضاء وعدمه أنها إن كانت في أعضاء التيمم وجب القضاء مطلقا سواء أخذت من الصحيح شيئا أم لا وسواء وضعها على طهر أم لا وسواء تعذر نزعها أم لا وكذا إن كانت في غير أعضاء التيمم وأخذت من الصحيح قدرا زائدا على قدر الاستمساك فإنه يجب عليه القضاء مطلقا وإن تعذر عليه نزعها بخلاف ما إذا كانت بغير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح إلا قدر الاستمساك ووضعت على طهر أي وتعذر نزعها فلا قضاء وكذا إذا لم تأخذ من الصحيح شيئا سواء أوضعت على حدث أو طهر حيث كانت في غير أعضاء التيمم فلا يجب مسحها حينئذ ع ش وبصري وشوبري وشيخنا قوله ( وذكره في الأول تمثيل الخ ) الأولى أن يقول وتركه هنا اكتفاء بذكره في الأول قوله ( لشبهه ) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله وعبارة المجموع في النهاية قوله ( ومحله إن لم يكن الخ ) الظاهر أنه متى كان بعضو التيمم وجب القضاء وإن خشي من مسح الجرح بالتراب محذورا أخذا من التعليل المذكور وإن كان النزع لا يجب حينئذ كما تقدم إذ لا فائدة فيه بصري ويأتي عن سم مثله قوله ( قطعا ) عبارة النهاية مطلقا قوله ( على ما في الروضة الخ ) عبارة النهاية والمغني كما في الروضة لنقصان البدل والمبدل جميعا وهو المعتمد وإن قال في المجموع أن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق اه قول المتن ( فإن وضع على حدث الخ ) أي سواء في أعضاء التيمم أم في غيرها من أعضاء الطهارة نهاية ومغني ويأتي في الشارح مثله قال ع ش وسواء كان الحدث أصغر أو أكبر اه قوله ( لأنه مسح الخ ) لعل المناسب يمسح بالمضارع قوله ( نعم مر ) أي في شرح مسح كل جبيرته وقيل بعضها قوله ( فيهما ) أي في الموضوع على حدث والموضوع على طهر قوله ( على ما إذا أخذت الخ ) أي ولم يمكن غسله بدون نزع كما سبق بصري قوله ( ولا قضاء ) أي إن لم يكن بعضو تيمم على ما مر كما هو ظاهر فلا بد من نزعه حينئذ ومسح موضع العلة بالتراب وإلا وجب القضاء سواء ترك النزع مع إمكانه أو مع عدم إمكانه أو نزع ولم يمسح موضع العلة بالتراب ولو للخوف منه كما هو ظاهر سم قوله ( المراد الخ ) وفاقا للنهاية كما مر وخلافا للمغني عبارته والمراد طهارة ذلك المحل فقط ولا ينافي ذلك قولهم كالخف إذ المشبه قد لا يعطي حكم المشبه به من كل وجه اه قوله ( صريحة فيه ) في دعوى الصراحة توقف قوله ( وهو ) أي وجوب الطهارة قوله ( طهارة الوضوء ) أي والغسل قوله ( اشترط طهره الخ ) وفاقا لظاهر إطلاق النهاية قوله ( بل رجح الاكتفاء الخ ) اعتمده الرشيدي وتقدم عن المغني ما يوافقه قوله ( المحدث ) أي بالحدث الأصغر قوله ( مسح الخ ) أي تيمم ومسح على الجبيرة وصلى قوله ( لا منه ) أي المحدث حين الوضع ( على طهارة الغسل ) أي الحقيقية ( وهي لا تنتقض إلا بالجنابة ) أي ولا جنابة حين الوضع ( فهي ) أي طهارة الغسل ( الآن ) أي حين وضع المحدث عبارة النهاية والمغني ولو تيمم عن حدث أكبر ثم أحدث حدثا أصغر انتقض طهره الأصغر لا الأكبر كما لو
____________________
(1/382)
أحدث بعد غسله فيحرم عليه كل ما يحرم على المحدث ويستمر تيممه عن الحدث الأكبر حتى يجد الماء بلا مانع اه قال ع ش قوله م ر على المحدث أي من صلاة وطواف ونحوهما بخلاف نحو القراءة ومكث المسجد فلا يحرم لبقاء طهره بالنسبة له فلا يحتاج لتيمم آخر ما لم تعرض له الجنابة وقوله م ر ويستمر تيممه أي فيقرأ القرآن ويمكث في المسجد بهذا التيمم وقوله م ر حتى يجد الماء الخ وعليه فإذا أراد صلاة النافلة وتوضأ لها لم يحتج للتيمم حيث كان تيممه عن الجنابة لعلة بغير أعضاء الوضوء وكذا لو كان تيممه عن الجنابة لفقد الماء ثم أحدث حدثا أصغر فتيمم بنية زوال مانع الأصغر ويصلي بذلك التيمم النوافل لبقاء تيممه بالنسبة للحدث الأكبر اه ع ش قوله ( فهي الآن ) أي حين إذ تيمم ومسح عن الجنابة
باب الحيض والحكمة في ذكر هذا الباب في آخر أبواب الطهارة أنه ليس من أنواع الطهارة بل الطهارة تترتب عليه وهو مخصوص بالنساء ع ش عبارة البجيرمي وإنما أخره عن الغسل مع أنه من أسبابه فكان المناسب ذكره قبله عند ذكر موجباته لطول الكلام عليه ولتعلقه بالنساء فكان مؤخر الرتبة اه أي وما قبله مشترك بين الرجال والنساء قوله ( فلأن أكثر أحكامه الخ ) أي ولقولهم إنه دم حيض مجتمع سم قوله ( وغلبة أحكامه ) أي من حيث الوقوع وإلا فأحكام الاستحاضة أكثر كما لا يخفى رشيدي وع ش قوله ( أفرده بالترجمة ) أي فقد ترجم لشيء وزاد عليه وهذا لا يعد عيبا بجيرمي قوله ( وهو لغة السيلان ) يقال حاض الوادي إذا سال ماؤه وحاضت الشجرة إذا سال صمغها ويقال إن الحوض منه لحيض الماء أي سيلانه والعرب تدخل الواو على الياء وبالعكس نهاية أي تأتي بأحدهما بدل الآخر قوله ( دم جبلة ) أي دم يقتضيه الطبع السليم خطيب قوله ( يخرج ) أي من عرق في أقصى رحم المرأة على سبيل الصحة ولو حاملا لأن الأصح أن الحامل تحيض وشملت الجنية فحكمها حكم الآدمية في ذلك على الصحيح وأما غيرها من الحيوانات فلا حيض لها شرعا وما يرى لها من الدم فهو من الحيض اللغوي ولا يتعلق به حكم إلا في التعليق في نحو الطلاق والعتق كان قال إن سال دم فرسي فزوجتي طالق أو فعبدي حر والذي يحيض من الحيوانات أربع نظمها بعضهم في قوله أرانب يحضن والنساء ضبع وخفاش لها دواء وزيد عليها أربعة أخرى فصارت ثمانية وقد نظمها بعضهم في قوله يحيض من ذي الروح ضبع مرأة وأرنب وناقة وكلبه خفاش الوزغة والحجر فقد جاءت ثمانيا وهذا المعتمد شيخنا قوله ( بعد فراغ الرحم ) أي من الحمل ولو علقة أو مضغة أي وقبل مضي خمسة عشر يوما فإن كان بعد ذلك لم يكن نفاسا كما يأتي ع ش وشيخنا قوله ( ما عداهما الخ ) دخل فيه دم الطلق والخارج مع الولد فليسا بحيض لأن ذلك من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد إلا أن يتصلا بحيضها المتقدم فيكونان حيضا نهاية ومغني وكذا دخل فيه الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة عبارة شرح المنهج والاستحاضة دم علة يخرج من
____________________
(1/383)
عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل بالمعجمة على المشهور سواء أخرج إثر حيض أم لا اه زاد المغني واختلف في الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة والأصح أنه يقال له استحاضة ودم فساد وقيل لا تطلق الاستحاضة إلا على دم واقع بعد حيض اه قوله ( يبطله حديث الصحيحين الخ ) أي لعمومه هذا ولكن في إبطاله له نظر سم عبارة البجيرمي قيل أول من حاض أمنا حواء لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال الله تعالى وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة م ر أي وخطيب قيل وكان يوم الثلاثاء ولما أدمت الشجرة عاقب الله بناتها بالحيض والولادة والنفاس قال الله تعالى يا داود أنا الرب المعبود أعامل الذرية بما فعل الجدود اه وعبارة ع ش وجمع بينهما بأن الإضافة للجنس أي جنس بنات آدم أو بحمل قصة بني إسرائيل على أن المغني بأنهم أول من فشا فيهم وحمل ما في قصة حواء على الأول الحقيقي لا يقال يرد على ما ذكره في الحديث ما ذكروه من الحيوانات التي تحيض لأنا نقول ليس في الحديث حصر فالحكم بأنه كتبه وقدره على بنات آدم لا ينافي أنه كتبه على غيرهن أيضا اه قول المتن ( أقل سنه الخ ) أي ولو بالبلاد الباردة ولو رأت الدم أياما بعضها قبل زمن إمكانه وبعضها فيه جعل المرئي في زمن الإمكان حيضا إن توفرت شروطه الآتية نهاية ومغني قول المتن ( تسع سنين ) أي وغالبه عشرون سنة وأكثره اثنان وستون سنة ع ش قوله ( قمرية ) إلى قوله فزعم في المغني إلا قوله أي استكمالها وإلى قوله ثم رأيته في النهاية إلا قوله ذلك قوله ( قمرية ) نسبة إلى القمر أي الهلال والسنة القمرية ثلاثمائة يوم وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه لأن كل ثلاثين سنة تزيد أحد عشر يوما بسبب الكسور فإذا قسطت على الثلاثين خص كل سنة خمس يوم وسدسه لأن ستة منها في خمسة بثلاثين خمسا والخمسة الباقية في ستة بثلاثين سدسا فيخص كل سنة من الثلاثين خمس يوم وسدسه وأما السنة الشمسية فهي ثلاثمائة يوم وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم والسنة العددية ثلاثمائة يوم وستون يوما لا تزيد ولا تنقص شيخنا وع ش قوله ( أي استكمالها ) أقول الإيهام بالنسبة لأصل العبارة وأما بهذا التقدير فيندفع الإيهام مع الظرفية أيضا نعم قد يدفع الاحتمال مطلقا النظر في المعنى إذ مع كون التسع كلها ظرفا للحيض لا معنى لجعلها أقل سنة كما يدرك بالتأمل سم قوله ( فزعم الخ ) تفريع على قوله أي استكمالها والمشار إليه بقوله هذا قول المتن تسع سنين كردي قوله ( ولا حد لآخر سنه ) بل هو ممكن ما دامت المرأة حية نهاية قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله ولا حد لآخر سنه ع ش قوله ( لأنه ) أي ذلك التحديد قوله ( والأقرب أنه لا فرق ) أي في اعتبار استكمال التسع التقريبي أخذا مما يأتي وقد اعتمد ذلك م ر اه سم على حج وعليه فالمعنى أن خروجه من الرجل قبل استكمال التسع بما لا يسع حيضا وطهرا للمرأة يقتضي الحكم ببلوغه لكن ما نقله عن م ر يخالفه ما ذكره م ر هنا أي في الشرح من الاستدراك بقوله م ر نعم سيأتي في باب الحجر أن التسع في المني تحديد لا تقريب اه أي مني الرجل والمرأة ويظهر من كلامه م ر حيث جزم به اعتماد أنه تحديد فيقدم على ما نقله سم عنه م ر من أنه تقريبي ع ش قوله ( أي التقريبي الخ ) اعتبار التقريب فيها بما مر له وجه في الجملة وإما فيه فمحل تأمل بصري قوله ( أي لأنها أحر طبعا الخ ) هذا خلاف ما أطبق عليه الأطباء أنها أبرد طبعا من الرجل وحينئذ فلعل الأولى أن يوجه كلام الإمام بأنها أبلغ شهوة وأتم فلذا يسرع توليد طبيعتها للمني على الوجهين المذكورين بصري قوله ( زمنا ) تمييز محول عن المضاف أي أقل زمنه يوم الخ ودفع به ما أورد عليه من أن الضمير في أقله راجع للدم واسم التفضيل بعض ما يضاف إليه فكأنه قال وأقل دم الحيض يوم وليلة وهو لا يجوز لما فيه من الإخبار باسم الزمان عن الجثة
____________________
(1/384)
بجيرمي وشيخنا قوله ( أي قدرهما ) إلى قوله وسيأتي في النهاية قوله ( أي قدرهما ) فسر بذلك ليشمل ما لو طرأ الدم في أثناء اليوم إلى مثله من اليوم الثاني وفي أثناء الليلة كذلك شيخنا وع ش قوله ( متصلا ) لا يخفى أن الكلام في أقل الحيض فقط بدليل ذكرهم معه الأكثر والغالب وأنه لا يتصور وجود الأقل فقط إلا مع الاتصال إذ مع التقطيع إن بلغ مجموع الدماء يوما وليلة فالجميع حيض ويلزم الزيادة على الأقل وإلا فلا حيض مطلقا نعم على قول اللقط لا السحب يتصور الأقل بدون اتصال فقول الشارح وإن لم تتلفق الخ فيه نظر سم وع ش ورشيدي ويأتي عن شيخنا مثله قوله ( وإن لم تتلفق الخ ) قد يقال مع التلفيق المذكور لم يوجد الأقل وحده ولا مطلقا مع الاتصال فتأمله سم عبارة شيخنا ينافيه أي التلفيق قوله متصلا لأن شرط الاتصال إنما هو في الأقل وحده وأما الأقل الذي مع غيره فليس فيه اتصال بل يتخلله نقاء بأن ترى دما وقتا ووقتا نقاء فهو حيض تبعا له بشرط أن لا يجاوز ذلك خمسة عشر يوما ولم ينقص الدم عن أقل الحيض وهذا يسمى قول السحب لأننا سحبنا الحكم بالحيض على النقاء أيضا وجعلنا الكل حيضا وهو المعتمد والحاصل أن الأقل له صورتان الأولى أن يكون وحده وهي التي يشترط فيها الاتصال والثانية أن يكون مع غيره وهذه لا اتصال فيها اه قوله ( أن المراد بالاتصال ) أي اتصال دم الحيض قول المتن ( بلياليها ) أي مع لياليها سواء تقدمت أو تأخرت أو تلفقت شيخنا وقليوبي قوله ( وإن لم تتصل ) إلى قوله وقد يشكل في المغني وإلى قوله فتأمله في النهاية قوله ( وإن لم تتصل ) أي الدماء مغني وعبارة النهاية وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار اه أي فتكمل الليالي بليلة السادس عشر ع ش قوله ( كل ذلك ) أي من الأقل والأكثر والغالب قوله ( باستقراء الشافعي الخ ) إذ لا ضابط لشيء من ذلك لغة ولا شرعا فرجع فيه إلى المتعارف بالاستقراء الناقص وهو دليل ظني فيفيد الظن وإن لم يكن تتبع لأكثر الجزئيات بل يكتفي بتتبع البعض وإن لم يكن أكثركما هنا هذا ما انحط عليه كلام سم في الآيات البينات بجيري وشيخنا قوله ( بالأخير ) وهو كون الغالب ستة أو سبعة قوله ( لأنه أقل الخ ) عبارة غيره لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك اه قوله ( فيكون أقل من ذلك ) بل قد لا يكون بينهما طهر إذا تقدم الحيض أخذا من قولهم لو رأت حامل عادتها كخمسة ثم اتصلت الولادة بآخرها كان ما قبل الولادة حيضا وما بعدها نفاسا وقولهم إن الدم الخارج حال الطلق ومع الولد إذا اتصل بحيض سابق حيض وقضية قولهم سابق أنه لو لم يسبقه يوم وليلة لم يكن حيضا وإن بلغ مع ما قبله يوما وليلة سم قوله ( أو تأخر ) أي وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع نهاية ومغني قوله ( ثم رأت الدم كان حيضا ) أي إذا بلغ أقله كما يأتي قوله ( فإن العائد الخ ) ينبغي أن المراد العائد في الستين احترازا عن العائد بعدها كما أفهمه قول شرح الروض وقضية كلامه أنه لو انقطع نفاسها دون خمسة عشر ثم رأت الدم بعد أكثر النفاس لا يكون زمن الانقطاع طهرا وليس كذلك بل هو طهر والدم بعده حيض انتهى اه سم وبصري قوله ( الآن عاد الخ ) أي وبلغ
____________________
(1/385)
أقله وإلا فهو دم فساد كما صرح به في الروضة بصري قوله ( فإن المرأة الخ ) قد يقال لا يصح أن يعلل بهذا أنه لا حد لأكثر الطهر بين الحيضتين فتأمله إلا أن يكون التعليل باعتبار اللازم في الجملة فإنه إذا أمكن أن لا تحيض أصلا أمكن أن تحيض حيضا متباعدا بعض مراته عن بعض سم عبارة النهاية فقد لا تحيض المرأة في عمرها إلا مرة وقد لا تحيض أصلا اه زاد المغني حكى القاضي أبو الطيب أن امرأة في زمنه كانت تحيض كل سنة يوما وليلة وكان نفاسها أربعين وأخبرني من أثق به أن والدتي كانت لا تحيض أصلا وأن أختي منها تحيض في كل سنتين مرة ونفاسها ثلاثة أيام بعد موتهما اه قوله ( السابق ) أي قبيل قول المتن ( وأقل طهر الخ قوله ( بمخالفة شيء الخ ) أي بأن تحيض دون يوم وليلة أو أكثر من خمسة عشر يوما أو تطهر دونها نهاية ومغني قوله ( لم تتبع ) أي فلا يحكم بأنه دم حيض بل استحاضة ع ش قوله ( وحمل دمها ) أي المخالف لما مر قوله ( وقد يشكل عليه ) أي على التعليل المذكور قوله ( بما مر آنفا ) أي في شرح تسع سنين قوله ( أن ذاك ) أي تحديد سن اليأس باثنين وستين قوله ( فيهما ) أي في الحيض وسن اليأس ع ش قوله ( عدم الخلاف الخ ) أي الخلاف المشهور وإلا فهناك قول للشافعي بأن أقله يوم وقول بأن أقله مجة وهما غريبان ع ش قوله ( هنا ) أي في الحيض وقوله ( ثم ) أي في سن اليأس قوله ( وعليه ) أي على أن المراد كل النساء قوله ( ما التزموه الخ ) أي من عدم الخرق قوله ( أي الحيض ) إلى قوله لا يقال في النهاية والمغني قول المتن قوله ( ما حرم بالجنابة ) أي من صلاة وغيرها نهاية قوله ( هي الطهارة الخ ) عبارة المنهج طهر عن حدث أو لعبادة لتلاعبها اه أي كغسل الجمعة بجيرمي قوله ( مع الطهارة الخ ) أي مع علمها بالحرمة نهاية ومغني قوله ( نحو النسك الخ ) أي كالكسوف بجيرمي قوله ( هذا ) أي حرمة الطهارة بنية التعبد الخ قوله ( لعموم كونه الخ ) أي لعموم كونه خارجا من أحد السبيلين قوله ( مع وجوده ) أي الحيض مطلقا أي اتصل دمه أو تقطع قوله ( بمثلثة الخ ) دفع به توهم قراءته بالنون الموهم أنه إذا لوثه من غير ظهور لون فيه كحمرة لم يحرم ع ش قوله ( كره ) ومحل الكراهة عند انتفاء حاجة عبورها نهاية ومغني وأسني والأقرب أن من الحاجة المرور من المسجد لبعد بيته من طريق خارج المسجد وقربه من المسجد ويؤيده تصريحهم بأنه يجوز إدخال النعل المتنجس المسجد حيث أمن وصول نجاسة منه للمسجد وكذا دخوله بثوب متنجس نجاسة حكمية وإن زاد على ستر العورة ع ش قوله ( وبه ) أي بالكراهة كردي ويجوز إرجاع الضمير للغلظ قوله ( فارقت الجنب ) فإن الصحيح في المجموع أن عبوره خلاف الأولى سم قوله ( ويجري ) إلى قوله فإن أمن في النهاية والمغني قوله ( ويجزي ذلك ) أي تحريم عبور المسجد قوله ( كذي جرح الخ ) أي ومستحاضة وسلس بول نهاية
____________________
(1/386)
ومغني قوله ( أو نعل به الخ ) فإن أراد الدخول به فليدلكه قبل دخوله مغني قوله ( فإن أمن الخ ) وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا يكره ولا يحرم عبوره على من ذكر نهاية وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا مع قول الشارح الآتي لما هو واضح الخ يقتضي الفرق بين المستحق على العموم وغيره ومع ذلك ففيما في شرح الروض نظر إذا تأذى المستحقون بالتلويث اه وعبارة ع ش قوله م ر ولا يحرم عبوره الخ أي عند مجرد خوف التلويث فإن تحقق أو غلب على ظنه حرم بل يجري ذلك في دخول ملك غيره اه حج بالمعنى وقال سم على المنهج وظاهره عدم الحرمة مع خشية التلويث وهو مشكل ويتجه وفاقا لم ر أن المراد لا يحرم من حيث كونه مدرسة أو رباطا ولكن يحرم من جهة أخرى إذا كان مملوكا ولم يأذن المالك ولا ظن رضاه أو موقوفا مطلقا نعم إن كان موقوفا وكان أرضه ترابية وكان الدم يسيرا فلا يبعد وفاقا لم ر الجواز انتهى اه قوله ( لم يكره ) أي عبوره أي بخلاف الحائض
فرع سئل م ر عن غسل النجاسة في المسجد وانفصال الغسالة فيه حيث حكم بطهارتها كأن تكون النجاسة حكمية فقال ينبغي التحريم للاستقذار وإن جوزنا الوضوء في المسجد مع سقوط مائه المستعمل فيه لأن المستعمل في النجاسة مستقذر بخلاف المستعمل في الحدث الساقط من الوضوء
فرع يجوز إلقاء الطاهرات كقشور البطيخ في المسجد إلا أن قذره بها أو قصد الازدراء به فيحرم ويحرم إلقاء المستعمل فيه ويجوز الوضوء وإن سقط الماء المستعمل فيه م ر
فرع قال م ر يحرم البصاق في المسجد ويجوز إلقاء ماء المضمضة في المسجد وإن كان مختلطا بالبصاق لاستهلاكه اه وخرج باستهلاكه فيه ما إذا كان البصاق متميزا في ماء المضمضة ظاهرا بحيث يحس ويدرك منفردا فليتأمل ع ش قوله ( وبهذا ) أي بقوله فإن أمن الخ ( يظهر الفرق ) أي بين الحائض وذي الخبث قوله ( ويندفع ) عطف على قوله يظهر الخ قوله ( ما قيل الخ ) وفاقا لظاهر النهاية والمغني قوله ( لهذا ) أي لقوله وعبور المسجد الخ وقوله ( لأنه الخ ) أي تحريم العبور قوله ( يجري ذلك ) أي تحريم العبور سم قوله ( أيضا ) أي كجريانه في كل ذي خبث الخ قوله ( لما هو الخ ) متعلق بيقال المنفي وقوله ( لأنا الخ ) متعلق بلا يقال النفي قوله ( إنما يصح ذلك ) أي تحريم عبور كل مكان الخ وقوله ( عند التحقق الخ ) أي تحقق التنجيس أو ظنه قوله ( بخلاف المسجد ) أي فيحزم عبوره بمجرد احتمال التنجيس قوله ( وإدخال نجس فيه ) شامل للنجس الحكمي كثوب أصابه بول جف سم ومر عن ع ش جواز الدخول بذلك الثوب بلا ضرورة قوله ( بلا ضرورة ) ينبغي الاكتفاء بالحاجة م ر اه سم قوله ( في إناء أو قمامة الخ ) ينبغي وجوب إخراج ذلك الإناء أو القمامة أو التراب فور الانقضاء الحاجة والمسجد يصان عن بقاء النجاسة فيه بغير حاجة م ر اه سم قوله ( من غيره فيه ) أي المسجد قوله ( وبحث حل دخول مستبرىء الخ ) أقره سم وأقول وينبغي أن لا كراهة في دخوله أيضا وأن مراده بالدخول ما يشمل المكث ومثل المستبرىء بالأولى المستنجي بالأحجار ووقع في كلام الشيخ القليوبي خلافه و قوله ( يده على ذكره ) أي سواء كانت مع نحو خرقة على ذكره أم لا ع ش و قوله ( وينبغي الخ ) فيه وقفة ظاهرة سيما إذا تلوث يده بالخارج بل يخالف هذا والبحث الذي في الشارح إذا وجد تلوث اليد لقول الشارح المار آنفا وإدخال نجس الخ قوله ( ولا يصح ) إلى قوله وفيما في المغني قوله ( إجماعا فيهما ) أي في تحريم الصوم وعدم صحته نهاية ومغني قوله ( وهو ) أي عدم الصحة ( تعبدي ) قاله الإمام والأوجه أنه معقول المغني لأن خروج الدم مضعف والصوم يضعف أيضا فلو أمرت بالصوم لاجتمع عليها مضعفان والشارع ناظر إلى حفظ الأبدان نهاية قوله ( في الإيمان والتعاليق ) كان يقول متى وجب عليك صوم يوم فأنت طالق مغني قوله ( بناء على أنه ما سبق الخ ) يأتي ما فيه قوله ( وهذا ) أي قوله بناء على الخ قوله ( مما ذكره الخ ) أي في توجيه
____________________
(1/387)
عدم الاحتياج لنية القضاء
قوله ( وتسميته قضاء الخ ) قد يستشكل حينئذ فإنه ليس قضاء حقيقة كما تقرر وظاهر أنه ليس أداء حقيقة إذ هو خارج وقته المقدر له شرعا وما هو كذلك لا يكون أداء فيلزم الواسطة وعبارة جمع الجوامع مع شرحه والقضاء فعل كل وقيل بعض ما خرج وقت أدائه استدراكا لما سبق لفعله مقتض وجوبا أو ندبا مطلقا أي من المستدرك كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر أو من غيره كما في قضاء النائم الصلاة والحائض الصوم فإنه سبق مقتض لفعل الصلاة والصوم من غير النائم والحائض لا منهما انتهت وبه يعلم أن تسميته قضاء تسمية حقيقية لا بالنظر للصورة كما زعمه وأن جعله من فوائد الخلاف عدم الاحتياج لنية القضاء ممنوع لما تبين أنه قضاء حقيقة سم قوله ( بل يكره الخ ) وفاقا للأسني والنهاية والمغني قوله ( كما قاله البيضاوي ) هو أبو بكر وهو متقدم على الشيخين وليس هو المفسر المشهور الآن ع ش قوله ( وهو الأوجه ) بل الأوجه كما أفاده شيخنا عدم التحريم بخلاف المجنون والمغمى عليه فيسن لهما القضاء نهاية ومغني قوله ( جزم به في شرحه الخ ) أشار المحشي سم إلى التوقف في هذا النقل وذكر عبارات عن الشرح المذكور محلها في الأداء في الحيض وذكر ما يشعر بأنه لم يقف في الشرح المذكور على تعرض لمسألة القضاء في الصلاة فليتأمل ما أفاده وليراجع بصري قوله ( ولا تنعقد الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته على الكراهة هل تنعقد صلاتها أو لا والأوجه نعم اه أي وتنعقد نفلا مطلقا فتجمعها مع فرض آخر بتيمم واحد ع ش قوله ( عليهما ) أي على الكراهة والحرمة قوله ( من حيث كونها صلاة الخ ) قد يمنع ذلك
____________________
(1/388)
فإنه لا دليل عليه بل يجوز كونه لخارج كعدم قبول رخصة الشرع فإن الظاهر أن عدم وجوب القضاء رخصة وإن كان الترك حال الحيض عزيمة مع عدم صلاحيتها حال الحيض لتلك العبادة وقد يقال عدم قبول رخصة الشرع خارج لازم للقضاء والنهي للازم كهو للذات سم قوله ( نظير ما يأتي الخ ) بهذا النظير يندفع عنه ما قد يورد عليه من أنه يلزم اتحاد القولين لأنها إذا لم تنعقد على الكراهة أيضا كانت حراما لأن الإقدام على العبادة الفاسدة حرام ووجه الاندفاع أن الأصحاب قالوا مثل ذلك في الأوقات المكروهة ولم يلزم الاتحاد ومهما قيل هناك في التخلص من الإشكال يقال هنا مثله سم وبصري قوله ( ونص الخ ) بالجر عطفا على الأصحاب قوله ( إذ لا يدخل الخ ) وأيضا لا آخر لوقتهما قوله ( على القول به ) أي وإلا فالأصح سنيتهما لا وجوبهما قوله ( في زمن الحيض ) أي حتى يتأتى طلب قضائهما سم قوله ( قال ) أي في المجموع قوله ( فإن فرض الخ ) هذا الفرض صور به في شرح العباب ما تقدم عن شرح مسلم وغيره سم قوله ( أمكن ذلك ) أي سن قضائهما قوله ( إن سلم الخ ) قد يوجه ثبوتهما وإن لم يمض عقب الفراغ قبل الطرو ما يسعهما بتبعيتهما للطواف سم أي ويرد عليه ما يأتي من أنه ليس قضاء لما طلب في الحيض بل عقبه قوله ( وتسليم ذلك ) أي ثبوتهما وطلبهما في الفرض المذكور قوله ( ليس قضاء لما وقع طلبه في الحيض ) أي بل بعد الحيض قوله ( ويحرم ما بين سرتها وركبتها ) أي المباشرة به ولو بلا شهوة مغني ونهاية ويأتي في الشارح مثله قال ع ش وظاهر إطلاق المصنف حرمة مس الشعر النابت في ذلك المحل وإن طال وهو قريب فليراجع وظاهره أيضا حرمة مس ذلك بظفره أو سنه أو شعره ولا مانع منه أيضا وما نقل عن شيخنا العلامة الشوبري من عدم حرمته بنحو ظفره ففيه وقفة فرع لو خاف الزنا إن لم يطأ الحائض أي بأن تعين وطؤها لدفعه جاز بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين لدفع الزنا سم على حج وينبغي أن مثل ذلك ما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده فيقدم الوطء لأنه من جنس ما يباح له فعله وبقي ما لو دار الحال بين وطء زوجته في دبرها بأن تعين طريقا كان انسد قبلها وبين الزنا والأقرب تقديم الأول لأن له الاستمتاع بها في الجملة ولأنه لا حد عليه بذلك وما لو تعارض وطؤها في الدبر والاستمناء بيد نفسه في دفع الزنا والأقرب أيضا تقديم الوطء في الدبر لما تقدم وينبغي كفر من اعتقد حل الوطء في الدبر لأنه مجمع على تحريمه ومعلوم من الدين بالضرورة اه زاد البجيرمي والمعتمد أنه يقدم الاستمناء بيده على وطء زوجته في دبرها اه أقول ولو قيل بتقديم الاستمناء بيده على وطء الحائض أيضا لم يبعد إذ تحريم الثاني مجمع عليه بخلاف الأول ثم رأيت في البجيرمي ما نصه قال البرماوي وهو أي تقديم الاستمناء بيده الأقرب لأن الوطء في الحيض متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستمناء
____________________
(1/389)
فإن فيه خلافا اه لأن الإمام أحمد قال بجوازه عند هجيان الشهوة وعند الشافعي صغيرة اه قوله ( ولو بحائل ) إلى المتن في النهاية قوله ( بل من استحله الخ ) عبارة النهاية وطؤها في فرجها أي في زمن الدم عالما عامدا مختارا كبيرة يكفر مستحله ويستحب للواطىء مع العلم وهو عامد مختار في أول الدم أي زمن إقباله وقوته تصدق ويجزىء ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص أو ما يكون بقدره وفي آخر الدم أي زمن ضعفه بنصفه سواء أكان زوجا أم غيره ومحل ما تقرر في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة بوطئها وإن حرم ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم أو صدقها حرم وإن لم يكذبها ولم يصدقها فالأوجه كما قاله الشيخ حله للشك بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق وإن كذبها لأنه مقصر في تعليقه بما لا يعرف إلا منها ويقاس النفاس على الحيض فيما ذكروا الوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو غيره اه وأكثر ما ذكر في سم عن العباب وشرحه في المغني مثله إلا قوله م ر أو ما يكون بقدره وقوله وإن لم يكذبها إلى بخلاف الخ قال ع ش قوله م ر كبيرة ظاهرة ولو فيما زاد من حيضها على عشرة لكن يؤخذ من كلام سم أن وطأها فيه ليس بكبيرة لتجويز أبي حنيفة له
فرع قال م ر المعتمد أنه لا يحرم على الحائض حضور المحتضر سم على المنهج وقوله م ر ويستحب للواطىء الخ ومثله تارك الجمعة عمدا فيستحب له التصدق بدينار إسلامي سم على حج وقوله م ر مع العلم أي بالتحريم ويؤخذ منه أن الصبي لا يطلب من وليه التصدق عنه وكذا لا يطلب منه التصدق بعد كماله سم على حج وقوله م ر تصدق الخ قضيته تكرر طلب التصدق بما ذكر بتكرر الوطء وهو ظاهر وظاهره أيضا أنه يتصدق وإن وطىء لخوف الزنا وتقدم ما فيه وهو عدم الحرمة فلا يطلب منه التصدق وقوله م ر فيما ذكر أي من استحباب التصدق بدينار أو بنصف دينار اه ع ش قال شيخنا قال في المجموع ويسن لكل من فعل معصية التصدق بدينار أو نصفه أو ما يساوي ذلك اه ويخالفه ما في سم عن العباب وشرحه مما نصه ويندب به أي بسبب الوطء المحرم المذكور دون مطلق الوطء ودون غيره من سائر التمتعات فلا كفارة فيها للواطىء زوجا أو غيره ودون المرأة الموطوءة كما في الجواهر بدينار إسلامي إن وطىء أوله وبنصفه آخره أي الدم وهو من ضعفه وشروعه في النقص اه
____________________
(1/390)
قوله ( بل من استحله ) ظاهره ولو بحائل فليراجع قوله ( كفر ) قال في شرح العباب كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم وكأنهم أرادوا أنه مع كونه مجمعا عليه معلوم من الدين بالضرورة ولا يخلو عن وقفة فإن كثيرين من العامة يجهلونه أما اعتقاد حله بعد الانقطاع وقبل الغسل أو مع صفرة أو كدرة فلا كفر به كما في الأنوار وغيره في الأولى وقياسها الثانية للخلاف في كل منهما اه انتهى سم قوله ( أي زمن الدم ) أي المجمع على الحيض فيه بخلاف غير المجمع عليه كالزائد على العشر فإن أبا حنيفة يقول أكثر الحيض عشرة أيام دون ما زاد فإنه لا يكفر مستحله حينئذ شيخنا وبجيرمي قوله ( ولمفهوم الخبر الصحيح الخ ) وهو منع ما تحت الإزار كردي قوله ( كناية عنهما الخ ) هل سكت عما تحت الركبة أو أراده بما فوقها المندرج في قوله وعما فوقهما سم عبارة النهاية أما الاستمتاع بما عدا ما بين السرة والركبة ولو بوطء فجائز وإن لم يكن ثم حائل وكذا بما بينهما بحائل بغير وطء في الفرج ومحل ذلك فيمن لا يغلب على ظنه أنه إن باشرها وطىء لما عرفه من عادته من قوة شبقه وقلة تقواه وهو أولى بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صائم وأما نفس السرة والركبة ففي المجموع والتنقيح أن المختار الجزم بجواز الاستمتاع بهما اه قوله ( مطلقا ) أي ولو بلا حائل قوله ( وفي الخبر الخ ) استدلال لقوله وعنده يترجح الخ عبارة المغني والنهاية وخص بمفهوم الأول عموم هذا الخبر ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحزم لخبر من حام الخ قوله ( وبه ) أي بخبر من حام الخ ويجوز إرجاع الضمير لقوله لتعارضهما وعنده الخ قوله ( في مفهومه عموم ) أي فيقصر على الوطء أخذا من خصوص الثاني المفيد لحل ما عدا الوطء وقوله والثاني منطوقه فيه عموم أي فيقصر على ما تحته أخذا من خصوص الأول المفيد للتقييد بما تحت الإزار حتى يختص حكم الاستثناء وهو حرمة الوطء بما تحت الإزار وهو الوطء في الفرج سم قوله ( منطوقه فيه )
____________________
(1/391)
الأخصر الأنسب لما قبله في منطوقه قوله ( من باب أن ذكر بعض أفراد العام الخ ) إن أراد بالعام مفهوم الحديث الأول وببعض أفراده خصوص الحديث الثاني بما عدا الوطء وهو قضية التوجيه الذي نقله ففيه أن هذا الفرد مذكور بغير حكم العام لأن حكم العام الحرمة وحكم هذا الفرد الحل والفرد الذي لا يخصص ذكره العام شرطه أن يكون مذكورا بحكم العام وإن أراد به النكاح المستثنى في الحديث الثاني لم يفد لأنه يكفي تخصيصه بالفرد الأول الذي هو ما عدا النكاح وإن أراد بالعام منطوق الحديث الثاني وبفرده خصوص مفهوم الحديث الأول بما تحت الإزار ففيه ما تقدم من أن هذا الفرد مذكور بغير حكم هذا العام لأن حكم هذا الفرد الحرمة وحكم هذا العام الحل ومثل ذلك يخصص وأيضا أن هذا لا يضر المصنف لأنه يكفي في مطلوبه تخصيص العام الأول المنتج أن الحرام الوطء فقط وأما تخصيص العموم الثاني فهو لا ينافي ذلك فتأمله واحفظه سم وقوله تخصيصه للفرد الأول الخ أي إخراج الحديث الأول له قوله ( وحينئذ يتحقق الخ ) تحقق التعارض ينافي قوله لا يخصصه لأن الذي لا يخصصه ذكره بحكمه وذكره بحكمه لا تعارض معه فتدبره وقوله ويتعين الاحتياط إنما ذكروا الترجيح بالاحتياط إذا لم يندفع التعارض بخصوص الآخر أما إذا اندفع بذلك فيرتكب كما يعلم ذلك بمراجعة الأصول سم قوله ( وهو ) أي الثاني ( الأوجه ) وفاقا للمنهج وللنهاية والمغني قوله ( وبحث الإسنوي ) إلى قوله وسيذكر الخ عقب النهاية بما نصه والأوجه عدم الحرمة في جانبها خلافا للإسنوي اه قوله ( تحريم مباشرتها الخ ) عبارة المغني والنهاية قال الإسنوي وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج والقياس إن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل اه والصواب كما قاله بعض المتأخرين في نظم القياس أن يقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما اه عبارة شيخنا والبجيرمي ويحرم على المرأة وهي حائض أن تباشر الرجل بما بين سرتها وركبتها في أي جزء من بدنه ولو غير ما بين سرته وركبته اه قوله ( أو سائر بدنه الخ ) أو بمعنى الواو قوله ( وقد يقال الخ ) وفاقا لشرح بافضل قال الكردي عليه ما نصه بحث نحوه في التحفة أيضا وجرى في شروحه على الإرشاد والعباب وفي حاشيته على رسالة القشيري في الحيض على جواز تمتعها بما بين سرته وركبته اه أي بما عدا بين سرتها وركبتها كما مر قوله ( اتجه الحل الخ ) تقدم عن النهاية والمغني ما يفيد خلافه قوله ( وسيذكر ) إلى التنبيه في النهاية والمغني قوله ( وسيذكر الخ ) توطئة لقول المصنف فإذا انقطع الخ وقوله حرمته أي الطلاق وقوله ممسوسة أي موطوءة ع ش قوله ( فلا اعتراض الخ ) وجه الاعتراض أنه لم يذكر حرمة الطلاق في الحيض فلا وجه لذكر حله بالانقطاع سم وقد يقال عدم سبق ذكر الحرمة كاف في الاعتراض قوله ( لزمن إمكانه ) أي بأن كان بعد مضي يوم وليلة رشيدي عبارة ع ش لعله للاحتراز عما لو انقطع قبل فراغ عادتها وظنت عوده فلا يجوز لها الصوم اه قوله ( غير الطهر الخ ) الطهر هو الغسل والتيمم أو هما منه فيصير التقدير لم يحل قبل الغسل أو التيمم ولا يخفى ما فيه فكان الواجب أن يقول فإذا انقطع حل الغسل أو التيمم ولم يحل قبل الغسل أو التيمم غير الصوم الخ فليتأمل سم قوله ( والصلاة ) أي المكتوبة مغني قوله ( بل تجب )
____________________
(1/392)
أي الصلاة قوله ( خصوص الحيض ) أي لا عموم الحدث الأكبر قوله ( وما بقي ) أي من تمتع ومس مصحف وحمله ونحوها نهاية قوله ( وأما فيه الخ ) الأولى وأما هو الخ كما في المغني
قوله ( هذا الثاني ) أي إيراث جذام الولد قوله ( للغسل ) هل أو التيمم وظاهره لا سم وقد يقال إنه اكتفى بالغسل عن التيمم كما في المتن هنا بل هو الظاهر من محاسن الشرع قوله ( أيضا ) كسقوط حرمة الصوم قوله ( إن من شأن القضاء الخ ) أي والسقوط كذلك يقتضي سبق الوجود قوله ( وعدمه ) أي القضاء أي عدم وجوبه أن القضاء أي عدم وجوبه قوله ( ولا كذلك الأداء ) تأمل فيه سم وقد يجاب بأن المراد كما صرحوا به في الأصول أن القضاء يعتبر في ماهيته أن يسبق في وقته الخارج مقتض له ولا كذلك الأداء لأن مقتضيه في وقته قبل خروجه قوله ( فاختصار عبارته الخ ) أي اختصار الروضة عبارة الرافعي كردي قوله ( فيهما ) أي في القضاء والأداء قوله ( ولا يرد ) أي على المتن وحصره قوله ( ويستمر الخ ) في التعبير بالاستمرار نظر سم قوله ( بفتح اللام ) إلى قوله وبه يعم في المغني إلا قوله وإشارة إلى وجوبا قوله ( بفتح اللام )
فائدة المستحاضة اسم للمرأة والاستحاضة اسم للدم والسلس بكسر اللام اسم للشخص وبفتحها للبول ونحوه عبد ربه اه بجيرمي قوله ( أو نحوه ) كالمذي والغائط والريح نهاية ومغني والودي والدم إلا أن سلس الريح لا يجب عليه الاستنجاء منه بل يكره له ذلك كغيره ع ش قوله ( فإنه حدث دائم أيضا الخ ) حاصله أن قول المصنف حدث دائم تفسير للاستحاضة وقوله كسلس تشبيه بالاستحاضة في أنه حدث دائم أشار به مع التفريع بعده إلى بيان حكم الاستحاضة الإجمالي ثم أشار إلى حكمها التفصيلي بقوله ( فتغسل المستحاضة ) رشيدي قوله ( لا تمثيل ) ويجوز أن يكون تمثيلا للحدث الدائم الذي اشتمل عليه التشبيه ع ش عبارة المغني فإن قيل قوله حدث دائم ليس حدا للاستحاضة وإلا لزم كون سلس البول استحاضة وليس كذلك وإنما هو بيان لحكمها الإجمالي أي حكم الدم الخارج بالصفة المذكورة حكم الحدث الدائم وقوله كسلس هو للتشبيه لا للتمثيل أجيب بعدم لزوم ما ذكر لأنه إنما حكم على الاستحاضة بأنها حدث دائم ولا يلزم من ذلك أن سلس البول ونحوه استحاضة وقوله كسلس مثال للحدث الدائم اه قول المتن ( فلا يمنع ) كذا في المغني بالياء لكنه في المحلي والنهاية بالتاء ولعل الأول بتأويل الحدث الدائم قول المتن ( فلا يمنع الصوم ) أي فرضا كان أو نفلا كما هو ظاهر كلامهم وصرحوا به في المتحيرة كما يأتي خلافا للزركشي في النفل نهاية ويأتي في الشارح ما يوافقه قوله ( بيانا الخ ) علة لقوله فرع عليه قوله فلا يمنع الخ أي بيانا زائدا على البيان الأول قوله وقوله فتغسل الخ أي وفرع على ذلك التشبيه قوله الخ قول المتن ( فتغسل المستحاضة الخ ) أي في الوقت سم وشيخنا أي كما يأتي في المتن رشيدي أي فإن قوله وقت الصلاة متعلق لجميع الأفعال السابقة كما نبه عليه النهاية والمغني وعبارة العباب وشرح الإرشاد فيجب في الوقت الاحتياط بغسل الفرج ثم حشوه بنحو قطن فإن لم يندفع به الدم تلجمت الخ قوله ( وإشارة إلى أن أكثر أحكامها الآتية الخ ) قال في العباب والسلس بولا وغيره كالمستحاضة فيما مر قال في شرحه جميعه ومنه أن يحشو ذكره بقطنة فإن لم ينقطع عصبه بخرقة وأجرى الجلال البلقيني نظير ذلك في سلس الريح اه وفي الروض وشرحه مثله سم قوله ( وجوبا ) وقوله الآتي قبل الوضوء معمولان لتغسل الخ قوله ( إن لم ترد ) إلى قوله وبه يعلم في النهاية
____________________
(1/393)
قوله ( تحشوه وجوبا الخ ) قد يقتضي كلامه هذا أنه لا يكفي الاقتصار على العصب وإن منع الدم والظاهر أنه غير مراد ثم رأيت ما يأتي عن شرح العباب سم أقول ويصرح بكفايته إذا منع الدم قول النهاية والمغني في شرح وتعصبه ما نصه بأن تشد خرقة كالتكة بوسطها وتلجم بأخرى مشقوقة الطرفين تجعل أحدهما قدامها والآخر وراءها وتشدهما بتلك الخرقة فإن دعت حاجتها في رفع الدم أو تقليله إلى حشوه بنحو قطن وهي مفطرة ولم تتأذ به وجب عليها الحشو قبل الشد والتلجم ويكتفى به وإن لم تحتج إليهما اه قال ع ش قوله م ر ويكتفى به أي الشد وقوله م ر إليهما أي الشد والحشو اه قوله ( ثم إن انقطع به الخ ) قال في شرح العباب وما في الكفاية من وجوب العصب مطلقا فإن احتاجت للحشو حشت ضعيف لمخالفته لكلام الشيخين الذي تقرر وجهه أن الحشو يمنع بروزه لظاهر الفرج بخلاف العصب فتقدم الحشو عليه اه انتهى سم قوله ( بفتح فسكون ) أي وكسر الصاد المهملة المخففة على المشهور نهاية ومغني ومقابله ضم التاء وتشديد الصاد ع ش قوله ( على كيفية التلجم الخ ) تقدمت آنفا عن النهاية والمغني قوله ( نعم إن تأذت ) أي تأذيا لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم ع ش عبارة سم والشوبري عن شرح العباب ويتجه أن يكتفي في التأذي بالحرقان وإن لم يحصل مبيح تيمم اه قوله ( لم يلزمها ) أي الحشو نهاية ومغني أي أو العصب قوله ( وإن كانت صائمة ) أي ولو نفلا زيادي قوله ( تركت الحشو نهارا ) بل يجب تركه إذا كان صومها فرضا مغني ونهاية فلو حشت ناسية للصوم فالظاهر عدم جواز نزعه لأنه لا يبطل صومها باستمرار الحشو ويندفع معه خروج الدم المبطل لصلاتها ويأتي ما يتعلق به ع ش قوله ( محافظة على الصوم ) أي لأن الحشو يبطله لأن فيه إيصال عين للجوف سم قوله ( عكس ما قالوه الخ ) والمراد أنهم راعوا هنا مصلحة الصوم حيث أمروها بترك الحشو لئلا يفسد به صومها ولم يراعوا مصلحة الصلاة حيث ترتب على عدم الحشو خروج الدم المقتضي لفسادها بخلاف مسألة الخيط فإنهم أوجبوا إخراجه رعاية لمصلحة الصلاة وأبطلوا صومه ونظر فيه بعض مشايخنا بأنهم لم يبطلوا الصلاة هنا بخروج الدم كما أبطلوها ثم ببقاء الخيط بل راعوا هنا في الحقيقة كلا منهما حيث اغتفروا ما ينافيه وحكموا بصحة كل منهما مع وجود المنافي ع ش انظر ما المنافي المغتفر هنا للصوم قوله ( فيمن ابتلع خيطا ) أي قبل الفجر وطلع الفجر وطرفه خارج قوله ( لأن الاستحاضة الخ ) أي ولأن المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو يتنجس وهي حاملته بخلافه ثم نهاية ومغني قوله ( مزمنة ) أي طويل الزمان كردي قوله ( الظاهر ) الأولى والظاهر بالواو كما في النهاية وفيما يأتي في الشارح أو فالظاهر بالفاء كما في المغني قوله ( فلو روعيت الخ )
فرع لو حشت ناسية الصوم أو حشت ليلا وأصبحت صائمة والحشو باق في فرجها فهل يجب نزعه لصحة الصلاة تردد فيه بعض المتأخرين وأقول إن كان نزعه لا يبطل الصوم فالوجه وجوب النزع لئلا تصير حاملة لنجاسة في الصلاة بلا حاجة وإن كان يبطله بأن يتوقف إخراجه على إدخال
____________________
(1/394)
نحو الأصبع باطن الفرج فلا يجب النزع سم على المنهج وهو مخالف لما يقتضيه قول الشارح م ر فإن الحشو يتنجس وهي حاملته من وجوب النزع ع ش والأقرب ما قدمناه عنه في حاشية تركت الحشو نهارا من عدم جواز النزع مطلقا قوله ( ربما تعذر قضاء الصوم ) أي للحشو نهاية ومغني فإنه يبطله لأن فيه إيصال عين للجوف قوله ( وبه ) أي بالتعليل المذكور قوله ( ضيعت الخ ) أي بخروج الدم قوله ( من جواز التأخير ) أي تأخير الصلاة كما في الروضة قوله ( وإن خالفه الخ ) وجمع شيخنا الشهاب الرملي بحمل الأول على الرواتب أي ومنها الوتر كما هو ظاهر والثاني على غيرها وظاهر ذلك أن المراد بجواز الراتبة بعد الوقت جوازها ولو مع الفصل المستغنى عنه كأن صلى الفرض أول الوقت ثم تمهل إلى خروج الوقت فتصلي الراتبة ولو كان المراد جواز ذلك بشرط الموالاة كأن تصلي الفرض آخر الوقت فيخرج قبل طول الفصل فلها فعل الراتبة حينئذ لكان متجها م ر اه سم وأقر النهاية الجمع المذكور قوله ( إن تسامح بذلك ) أي بصوم النفل وفاقا للنهاية والمغني قوله ( ولا يضر ) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني قوله ( ولا يضر الخ ) أي في الصلاة أو قبلها ع ش قوله ( إلا إن كان لتقصير في الشدة ) أي ونحوه كالحشو فيبطل طهرها وكذا صلاتها إن كانت في صلاة ويبطل طهرها أيضا بشفائها وإن اتصل أي الشفاء بآخره أي الطهر نهاية ومغني قوله ( لم يعف عن شيء منه )
فرع استطرادي وقع السؤال عن ميت أكل المرض لحم مخرجه ولم يمكن الغاسل قطع الخارج منه فما الحكم في الصلاة عليه حينئذ أقول الواجب أن يغسل ذلك الميت ويغسل مخرجه بقدر الإمكان ويسد مخرجه بقطن أو نحوه ويشد عليه عقب السد عصابة أو نحوها ويصلي عليه عقب ذلك فورا ولو قبل وضع الكفن عليه حيث خيف خروج شيء منه حتى لو غلبه شيء في هذه الحالة وخرج منه قهرا عفي عنه للضرورة ع ش قوله ( والده ) أي والد الجلال البلقيني وقوله بعد قول الإسنوي أي بعد ذكره وقوله إنما يعفى الخ مقول الإسنوي وقوله ما ذكره الخ أي الإسنوي من الحصر مقول والد الجلال قوله ( كما في التنبيه ) أي في كتاب التنبيه كردي قوله ( وتقييدهم بها ) أي بالطهارة كردي يعني بعد الطهارة قوله ( وتبعه ) أي والد الجلال قوله ( يعفى حتى عن كثيرهما ) قال في شرح العباب قال ابن العماد ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله أو تجفيفه وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الإمكان ويعفى عن كثير دم الاستحاضة إن لم يمكنها الحشو لتأذيه أو صوم وتصلي في غير المسجد وإن كان الدم يجري اه وتفرقته في العفو بين بول السلس ودم الاستحاضة فيه نظر والوجه استواؤهما اه وقد يجاب بأن الدم أخف من البول سم وقوله أو تجفيفه لعل الهمزة من زيادة الناسخ وقوله وقد يجاب الخ لكن قضية قولهم المشقة تجلب التيسير والضرورة تبيح المحظورات عدم الفرق هنا قوله ( أي بالنسبة لكثير البول ) قضية اقتصاره في التغليظ على كثير البول أن كثير الدم يعفى عنه لكن سيأتي للشارح م ر تخصيص العفو بالقليل وظاهر تقييد العفو عن القليل بالبول أن الغائط لا يعفى عنه مطلقا وإن ابتلي بخروجه ع ش أي كما تقدم عن الجلال البلقيني قوله ( وتبعه ) أي والد الجلال قول المتن ( وتتوضأ ) أي أو تتيمم نهاية ومغني قوله ( وعقب العصب ) إلى قوله ومن ثم في النهاية وإلى قول المتن وتبادر في المغني قوله ( ولا يجوز أن تتوضأ الخ ) ومثل الوضوء الاستنجاء وما بعده كما مر قوله ( إلا وقت الصلاة ) أي ولو نافلة نهاية زاد المغني وقد سبق بيان الأوقات في بابه أي التيمم اه قوله ( لأنها الخ ) الأولى التذكير قوله ( كالتيمم الخ ) ظاهره اشتراط إزالة النجاسة قبل طهارتها وليس كذلك والفرق أن الطهر بالماء رافع في الجملة أي في غير هذه الصورة فكان قويا ولا كذلك التيمم شيخنا الحفني اه بجيرمي أي خلافا للشبراملسي قوله ( ومن ثم كانت الخ ) عبارة المغني فيجيء هنا جميع ما سبق ثم قاله في المجموع فدخل في ذلك النوافل الموقتة فلا تتوضأ لها قبل وقتها وهو
____________________
(1/395)
كذلك اه قوله ( فرضا ونفلا ) الأولى الموافق لما سبق فرضا أو فرضا ونفلا عبارة النهاية وتجمع بطهارتها بين فرض ونوافل ولو توضأت قبل الزوال مثلا لفائتة فزالت الشمس فهل لها أن تصلي به الظهر قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه نقل اه قال ع ش قوله في نظيرها الخ والراجح منه أن المتيمم يصلي فكذا هنا وقد يفرق بينهما بأن المتيمم لم يطرأ بعد تيممه ما يزيل طهارته بخلاف المستحاضة وهو الأقرب اه قوله ( وتبادر بالوضوء ) أي عقب ما قبله وتوالي أفعاله سم قوله ( بالوضوء ) أي أو التيمم نهاية ومغني قوله ( ولها تثليثه ) خلافا للزركشي حيث منع ذلك أي التثليث نهاية قوله ( لما يأتي ) أي في قول المصنف فلو أخرت الخ قوله ( أي الصلاة ) إلى قوله واستشكل في النهاية إلا لفظ الأعظم وكذا في المغني إلا قوله لسلس الفرق هنا قوله ( وقال جمع الخ ) وهو الأوجه نهاية ومغني قوله ( بما بين صلاتي الجمع ) وهو القدر الذي لا يسع صلاة ركعتين بأخف ممكن ع ش قول المتن ( وانتظار جماعة ) هل يدخل فيه ما لو تيقنتها آخر الوقت أو ظنتها على ما مر في التيمم قال في شرح العباب ولها التأخير لصلاة الراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروضة سم عبارة الحلبي وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب الوقت وإن حرم عليها ذلك ولا يخفى أن هذا واضح بالنسبة للستر والاجتهاد في القبلة دون غيرهما فليحرر اه وفي ع ش ما يوافقه قوله ( مشروعة ) أي بخلاف ما إذا لم تكن مطلوبة ككون الإمام فاسقا أو مخالفا أو غير ذلك مما يكره فيه الاقتداء ع ش واطفيحي قوله ( لسلس ) عبارة النهاية واستشكل التمثيل بأذان المرأة لعدم مشروعيته لها قال الأذرعي ينبغي حمل الأذان في كلامهم على الرجل السلس دون المستحاضة اه قال ع ش قوله قال الأذرعي الخ هو صحيح ولكنه لا يأتي مع جعلهم الأذان من أمثلة تأخيرها لمصلحة الصلاة إذ هو صريح في المرأة وقد يجاب بأن التعبير بالمرأة لمجرد التمثيل فكأنه قيل فإن أخرت المرأة أو غيرها ممن دام حدثه اه قوله ( وذهاب الخ ) أي وتحصيل سترة واجتهاد في قبلة نهاية ومغني قوله ( إن شرع لها ) أي بخلاف الشابة مطلقا وغيرها المتزينة في قول المتن ( لم يضر ) أي وإن خرج الوقت نهاية أي كله حيث عذرت في التأخير لنحو غيم فبالغت في الاجتهاد في القبلة أو طلب الستر وإلا بأن علمت ضيق الوقت فلا يجوز لها التأخير والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهر لأنه يصدق عليها أنها أخرت لا لمصلحة الصلاة وإن اقتضى إطلاقهم الجوار ع ش قوله ( ومراعاته أحق ) أي من مراعاة نحو انتظار جماعة من السنن قوله ( بأن ذلك ) أي الإشكال قوله ( تخفيفه ) أي الخبث قوله ( لما مر ) أي في شرح وتعصبه قوله ( ومن ثم ) أي لأجل رعاية هذا الظاهر قوله ( لو اعتادت ) إلى قول المتن ولو انقطع في النهاية والمغني قوله ( لو اعتادت الانقطاع الخ ) أي أو أخبرها بذلك ثقة عارف أخذا مما يأتي قبيل الفصل قوله ( بالفرض ) أي أقل ما يمكن من فرض الطهر والصلاة التي تريده كما يأتي قوله ( لسنة ) أي كانتظار جماعة ونحو ذلك نهاية ومغني قوله ( فإن رجت ذلك فقط ) أي دون اعتياد ووثوق سم قوله ( بناهما الشيخان على ما مر الخ ) أي فيمن رجا الماء آخر الوقت وهو المعتمد نهاية ومغني أي فيكون التعجيل أفضل ع ش قوله ( في الشامل ) هو لابن الصباغ ع ش قوله ( وفيه ) أي في ذلك الترجيح ( وقفة الخ ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر آنفا قوله ( وألا يكن التأخير الخ ) كأن يكون لأكل وشرب وغزل وحديث ونحوها نهاية ومغني قول المتن ( فيضر الخ ) أي التأخير ويبطل طهرها فتجب إعادته وإعادة الاحتياط نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ويبطل الخ قضيته أنها حيث أخرت لا لمصلحة الصلاة امتنعت الصلاة في حقها فرضا أو نفلا وقوله
____________________
(1/396)
م ر أعادته أي الطهر وقوله م ر وإعادة الاحتياط أي الغسل والحشو والعصب اه قوله ( لما مر الخ ) انظر في أي محل عبارة النهاية والمغني لتكرر الحدث والنجس مع استغنائها عن احتمال ذلك بقدرتها على المبادرة نهاية ومغني قول المتن ( لكل فرض ) وكذا لو أحدثت قبل أن تصلي حدثا خاصا سم على المنهج ع ش وحلبي قوله ( وتتنفل الخ ) وينبغي أن يعلم اعتبار المبادرة بالنوافل بعد الفرض فلو فصلت بينه وبينها لغير مصلحة ضر كما هو ظاهر ولو استمرت تتنفل بعد الفرض إلى آخر الوقت بلا فصل لغير مصلحة ينبغي أن لا يضر كما شمله عبارتهم وهل لها التطوع بعد الفرض إلى آخر الوقت ثم فعل الراتبة بناء على جوازها بعد الوقت فيه نظر سم ومقتضى ما تقدم عن الروضة وجمع الشهاب الرملي الجواز قوله ( ما شاءت ) أي بوضوء وتقدم أن صلاة الجنازة حكمها حكم النافلة مغني قوله ( ولو ظهر الدم الخ ) عبارة المغني والنهاية والثاني لا يجب تجديدها لأنه لا معنى للأمر بإزالة النجاسة مع استمرارها ومحل الخلاف إذا لم يظهر الدم على جوانب العصابة ولم تزل العصابة عن موضعها زوالا له وقع وإلا وجب التجديد بلا خلاف اه قوله ( لكثرة الخبث مع إمكان الخ ) يؤخذ منه أن محل وجوب تجديدها عند تلوثها بما لا يعفى عنه فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعفى عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديد رباطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية وما تقررمن العفو عن قليل دم الاستحاض هو ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها نهاية قوله ( بعد نحو الوضوء ) أي كالتيمم قوله ( ولو في الصلاة ) إلى الفصل في المغني إلا ما أنبه عليه وكذا في النهاية إلا قوله من تردد إلى المتن قوله ( ولو في الصلاة ) يخرج ما بعدها فظاهره أنه لا يلزمها شيء لكن هذا ظاهر في الصورة الأولى وهي ما إذا لم تعتد أما إذا اعتادت انقطاعه قدر ما يسع الوضوء والصلاة فالوجه وجوب الوضوء والصلاة لأنه كان يلزمها انتظار الانقطاع فليراجع سم وقوله فالوجه إلى آخره يأتي عن النهاية والمغني ما يصرح به قوله ( أو فيه ) أي في أثناء نحو الوضوء نهاية ومغني قول المتن ( ولم تعتد انقطاعه الخ ) أي ولم يخبرها ثقة عارف
____________________
(1/397)
بعوده نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده
قوله ( وجب الوضوء الخ ) اقتصاره على تقديره قد يوهم أن قول المصنف ووسع الخ مختص بالمعطوف وليس كذلك فكان الأولى ترك تقديره هنا ثم التنبيه في شرح وجب الوضوء على رجوعهما لهما كما في النهاية والمغني قال سم قوله وجب الوضوء فإن عاد عن قرب تبين بقاء طهارتها لكن لو كانت أحرمت بالصلاة قبل عوده لم تنعقد لشروعها فيها مع التردد اه ويأتي عن النهاية والمغني مثله قوله ( أو بعده ) شامل لما بعد الصلاة هنا بخلاف صورة عدم الاعتياد المتقدمة فإنه لا يلزمها شيء بالانقطاع بعد الصلاة كما مر عن سم قوله ( وقد اعتادت الانقطاع ) أي أو أخبرها ثقة عارف بعوده نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما يفيده قوله ( على ما اقتضاه كلام المعظم الخ ) عبارة النهاية والمغني وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم الأصحاب وهو الأوجه وإن بحث أنه لا يبعد إلحاق هذه النادرة بالمعدومة اه قول المتن ( ووسع ) بكسر السين نهاية ومغني قوله ( في الصورتين ) أي الانقطاع بعده وفيه بصري وكردي ويؤيده قول الشارح الآتي المعتاد لكن صنيع المنهج كالصريح بل صنيع النهاية والمغني صريح في أن قول المصنف ووسع الخ راجع لكل من المعطوفين ويصرح بذلك أيضا قول القليوبي ما نصه حاصله أنه إن وسع زمن انقطاعه الوضوء والصلاة وجب الوضوء وما معه وإلا فلا ولا عبرة بعادة ولا عدمها اه ومقتضى ذلك وقول الشارح الآتي سواء اعتادت عوده أم لا أن مراد الشارح بالصورتين الاعتياد وعدمه قوله ( المعتاد ) عبارة النهاية والمغني بحسب عادتها أو بإخبار من ذكر اه أي ثقة عارف قوله ( على الأوجه ) راجع لقوله والصلاة التي تريدها وقوله خلافا للإسنوي أي القائل بأن المتجه اعتبار أقل ما يمكن كركعتين في طهر المسافر مغني قول المتن ( وجب الوضوء ) أي وإزالة ما على فرجها من النجاسة نهاية ومغني أي في صورتي الاعتياد وعدمه قوله ( وإعادة ما صلته الخ ) عبارة المغني والنهاية فلو خالفت وصلت بلا وضوء أي في صورتي الاعتياد وعدمه لم تنعقد صلاتها سواء امتد الانقطاع أم لا لشروعها مترددة في طهرها والمراد ببطلان وضوئها بذلك إذا خرج منها في أثنائه أو بعده وإلا فلا يبطل وتصلي به قطعا كما صرح به في المجموع لأنه بان أن طهرها رافع حدث اه قوله ( فتصلي به ) لكن تعيد ما صلت به قبل العود مغني قوله ( على خلاف العادة ) أي أو الأخبار سم قوله ( بأن بطلان وضوئها الخ ) أي اعتبارا بما في نفس الأمر وطهارة المستحاضة مبيحة لا رافعة ولو استمسك السلس بالقعود دون القيام صلى قاعدا وجوبا حفظا لطهارته ولا إعادة عليه وذو الجرح السائل كالمستحاضة في الشد والغسل لكل فرض ولا يجوز للسلس أن يعلق قارورة ليقطر فيها بوله لكونه يصير حاملا لنجاسة في غير معدتها من غير ضرورة ويجوز وطء المستحاضة وإن كان دمها جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة فيه نهاية زاد المغني ومن دام خروج منيه يلزمه الغسل لكل فرض اه
فصل في أحكام المستحاضات وللاستحاضة أربعة وأربعون حكما مذكورة في المطولات نهاية قوله ( إذا رأت المرأة ) أي ولو حاملا لا مع طلق منهج وخرج بالمرأة الخنثى فلا يحكم على ما رآه بأنه حيض لأن مجرد خروج الدم ليس من علامات الاتضاح ع ش قوله ( أي فيه ) يعني أن اللام بمعنى في قوله ( ما بعد التسع ) أي تقريبا فيدخل ما قبلها بزمن لا يسع حيضا وطهرا كما تقدم سم قول المتن ( أقله ) بدل من قول الشارح الدم قوله ( فأكثر ) أي من الأقل قال ع ش قوله فأكثر أي أكثر اه وهذا إشارة إلى الجواب الذي ذكره الشارح بقوله على أنه يصح الخ وتقدم عن السيد عمر ما فيه قوله ( أي يجاوز الدم الخ ) ليتأمل ليعلم ما فيه وكذا قوله على أنه يصح الخ والحاصل أن كلا منهما مع ما فيه من مزيد التكلف وارتكاب التعسف غير تام كما يشهد به التأمل الصحيح فلا عدول عن تقدير فأكثر كما فعله تبعا للشارح المحقق نعم إن أراد بقوله أي يجاوز الخ تتميم التوجيه المشار إليه بتقدير فأكثر لا أن هذا توجيه مستقل فالأول تام ومع ذلك فالاقتصار على توجيه المحقق أقعد بصري قوله ( لا بقيد كونه أقل ) هذا الصنيع قد يفهم أن الأقل والأكثر وصفان للدم والمفهوم من صنيع الشارح المحقق أنهما وصفان لزمنه كما هو المتبادر بصري قوله ( لاستحالته ) أي عبور الأقل قوله ( أيضا ) أي كالأقل بقيد كونه أقله قوله ( بل يمكن ) الظاهر التأنيث قوله ( والفرق الخ ) هذا الفرق لا يثبت
____________________
(1/398)
ما ادعاه من الإمكان بل هذا الإمكان الذي ادعاه ظاهر الاستحالة كما لا يخفى سم قوله ( فهو لاتصاله به ) أي اتصال الدون بآخر لحظة الخ قوله ( كما هو الخ ) أي هذا التفسير قوله ( صريح السياق ) دعوى الصراحة ممنوعة قطعا ويناقضها قوله وإن كان الظن الخ سم قوله ( دون ) أي دون القلتين قوله ( ولم يكن ) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني إلا قوله كما هو إلى المتن قوله ( ولم يكن بقي الخ ) سيذكر محترزه ولو عبر بزمن إمكان الحيض قدره بدل قوله لسن الحيض أقله لشمل ما سيذكره واستغنى عن زيادة فأكثر مغني قوله ( كما هو الخ ) أي اشتراط أن لا يكون عليها بقية طهر قوله ( إيراد هذا ) أي ترك القيد المذكور قوله ( على أي صفة كان ) عبارة النهاية أي سواء كانت مبتدأة أم معتادة وقع الدم على صفة واحدة أم انقسم إلى قوي وضعيف وافق ذلك عادتها أو خالفها اه قوله ( قبل خمسة عشر ) أي قبل مجاوزتها سم قوله ( استمر الحكم ) أي بأن الكل حيض قوله ( فالثلاثة الأخيرة الخ ) شامل للمبتدأة أيضا وانظر لو كان الدم المرئي بعد النقاء ستة مثلا فهل يجعل الزائد على تكملة الطهر حيضا لا يبعد أن يجعل سم على حج وظاهره أنه لا فرق بين المبتدأة والمعتادة لكن في قول حج الآتي كما قالوه فيما لو رأت خمستها الخ ما يقتضي تخصيص ذلك بالمعتادة وأن المبتدأة تحيض يوما وليلة من أول الشهر ع ش قوله ( فغير مميزة ) لا يخفى ما في هذا الصنيع من إيهام أن المعتادة في هذا الحال مميزة فالأنسب فيوم وليلة بدل فغير مميزة بصري عبارة البجيرمي على المنهج وقول ابن حجر فغير مميزة أي مستكملة للشروط فلا ينافي أنها تسمى مميزة فاقدة شرط كما صرح بذلك فيما يأتي وإنما كانت فاقدة شرط تمييز لأن زمن النقاء حكمه حكم الضعيف وقد نقص عن أقل الطهر اه قوله ( عملت بعادتها ) انظر لو لم يمكن العمل بعادتها كأن كانت والتمثيل ما ذكر خمسة من أول الشهر ولعلها تنتقل سم أي من العادة الأولى كالخمسة إلى الثانية كالثلاثة وبذلك يندفع إشكال السيد البصري بما نصه قوله عملت الخ قد يقال هذا الإطلاق محل تأمل لاقتضائه أنه لو كان عادتها أكثر من الثلاثة عملت بعادتها فيستلزم أن يحكم على النقاء الذي لم يحتوش بدمين بأنه حيض ثم قوله كما قالوه فيما لو رأت الخ إن كان الدور المعتاد فيها عشرين فالتنظير صحيح وإن لم يقيد بذلك كما هو ظاهر إطلاقه فمحل تأمل اه قوله ( منه ) أي من العائد قوله ( وبمجرد ) إلى قوله وكذا في النهاية والمغني قوله ( وبمجرد رؤية الدم ) أي مبتدأة كانت أو معتادة وعلى كل مميزة كانت أو غير مميزة مغني ونهاية قوله ( فتقضي صلاة ذلك الزمن ) وكذا الصوم فإن كانت صائمة بأن
____________________
(1/399)
نوت قبل وجود الدم أو علمها به أو ظنت أنه دم فساد أو جهلت صح بخلاف ما لو نوت مع العلم بالحكم لتلاعبها نهاية ومغني قوله ( وإلا الخ ) عبارة المغني وإن انقطع ليوم وليلة فأكثر ولدون أكثر من خمسة عشر يوما فالكل حيض ولو كان قويا وضعيفا وإن تقدم الضعيف على القوي فإن جاوز الخمسة عشر ردت كل منهن أي من المبتدأة المميزة وغير المميزة والمعتادة كذلك إلى مردها وقضت كل منهن صلاة وصوم ما زاد على مردها ثم في الشهر الثاني وما بعده يتركن التربص ويصلين ويفعلن ما تفعله الطاهرات فيما زاد على مردهن فإن شفين في دور قبل مجاوزة أكثر الحيض كان الجميع حيضا كما في الشهرالأول فيعدن الغسل لتبين عدم صحته لوقوعه في الحيض اه قوله ( يجب التزام أحكامه ) ومنها وقوع الطلاق المعلق به فيحكم بوقوعه بمجرد رؤية الدم ثم إن استمر إلى يوم وليلة فأكثر استمر الحكم بالوقوع وإن انقطع قبل يوم وليلة بأن أن لا وقوع فلو ماتت قبل يوم وليلة فهل يستمر حكم الطلاق لأنا حكمنا بمجرد الرؤية بأن الخارج حيض ولم يتحقق خلافه ومجرد الموت لا يمنع كونه حيضا بخلاف الانقطاع في الحياة أو لا يستمر لاحتمال أنه غير حيض والأصل بقاء النكاح فيه نظر سم على حج والأقرب الأول ع ش قوله ( كفت ) أي عن أحكام الطهر سم وقوله وإن انقطع أي دام الانقطاع سم وفي هذا التفسير توقف بل صريح السياق أن الانقطاع على ظاهره قوله ( فعلت ) أي أحكام الطهر قوله ( حتى تمضي خمسة عشر ) أي تجاوزها سم قوله ( الآتي ) أي في قول المصنف فإن عبره فإن كانت مبتدأة الخ قوله ( وفي الشهر الثاني الخ ) هذا مفروض في الروض وغيره فيما إذا لم تجاوزها وقوله لا تفعل للانقطاع شيئا أي بل يثبت له ما يثبت له في الشهر الأول بدليل قوله لأن الظاهر الخ بخلافه على ما في التحقيق وغيره سم قوله ( هذا ما صححه الرافعي الخ ) تقدم عن المغني ويأتي في الشارح اعتماده قوله ( أن الثاني وما بعده كالأول ) أي فيلزمها في الانقطاع أحكام الطهر وفي الدم أحكام الحيض سم قول المتن ( والصفرة والكدرة الخ ) أطلق الصفرة والكدرة على ذي الصفرة والكدرة مجازا أو قدر المضاف أي ذو سم على حج اه ع ش قوله ( وصح ) إلى قوله على أن قولها في النهاية والمغني قوله ( يبعثن ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والذي في الأسنى وغيره يبعثن إليها فليراجع بصري أي بزيادة إليها قوله ( حتى ترين القصة البيضاء ) تريد بذلك الطهر من الحيضة والدرجة بضم الدال وإسكان الراء وبالجيم وروي بكسر الدال وفتح الراء وهي نحو خرقة كقطنة تدخلها المرأة فرجها ثم تخرجها لتنظر هل بقي شيء من أثر الدم أم لا والكرسف القطن فحاصل ذلك أنها تضع قطنة في أخرى أكبر منها أو في نحو خرقة وتدخلها فرجها وكأنها تفعل ذلك لئلا تتلوث يدها بالقطنة الصغرى والقصة بفتح القاف الجص شبهت الرطوبة النقية بالجص في الصفاء مغني قوله ( بعد دخول زمنه ) فليتأمل سم ويظهر أن مراد الشارح أن قولها محتمل لكونهما في آخر الحيض وفي أوله فكان مجملا وقول عائشة صريح في الأول فكان مبينا قوله ( وما اقتضاه ) إلى قوله خلافا الخ في النهاية قوله ( لما وقع في الروضة ) اعتمده المغني عبارته ومحل الخلاف إذا رأت ذلك في غير أيام العادة فإن رأته في العادة قال في الروضة جزما اه قوله ( قيل الخ ) وافقه المغني عبارته وكلام المصنف يفهم أن الصفرة والكدرة دمان والذي في المجموع قال الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر وماء كدر وليسا بدم
____________________
(1/400)
والإمام هما شيء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة ليسا على لون الدماء اه وكلام الإمام هو الظاهر كما جزم به في أصل الروضة اه وكذا جزم النهاية بما قاله الإمام بلا عزو قوله ( ممنوع ) مكابرة سم وبصري قوله ( أي الدم ) إلى قوله وإنما يفتقر في النهاية إلا قوله تفسير إلى المتن وإلى قوله وكذا في المغني إلا ذلك وما أنبه عليه قوله ( والمعتادة ) أي الغير المميزة قول المتن ( فإن كانت ) أي من عبر دمها أكثر الحيض وتسمى بالمستحاضة شرح المنهج ونهاية ومغني قوله ( لا بقيد الخ ) لا يحتاج إليه وكذا زيادة مطلق إذ المميزة قيد لا مقيد حتى يراد مطلقه مع قطع النظر عن القيد نعم لو قال تفسير للمميزة لا للمبتدأة المميزة لكان حسنا بصري قوله ( أي أول الخ ) كذا فسره الشارح المحقق أيضا والنهاية وشرح المنهج وهو يحتاج إلى التأمل ولو اقتصر على أي امرأة ابتدأها الدم لكفى فيما يظهر ثم رأيت صاحب المغني فسرها بقوله هي التي ابتدأها الدم بصري وفي البجيرمي قوله أي أول ما ابتدأها الخ ما مصدرية أي أول ابتداء الدم إياها وهو على حذف مضاف ليصح الإخبار أي ذات أول الخ وهذا تكلف والأولى أن يكون أول ظرفا مجازا والتقدير فإن كانت في أول ابتداء الدم إياها أي في أول زمن ابتداء الخ اه قول المتن ( قويا وضعيفا ) أي كالأسود والأحمر وقوله عن أقله وهو يوم وليلة وقوله ولا عبر أكثره وهو خمسة عشر يوما متصلة نهاية ومغني قوله ( وهو خمسة عشر يوما ولاء ) أي متصلة وفي قوله ولاء إشارة إلى شرط رابع وهو أن يكون الضعيف متواليا والمراد باتصالها أن لا يتخللها قوي ولو تخللها نقاء بجيرمي وبصري قوله ( مما ذكر ) أي من الشروط الأربعة قوله ( كأن رأت الخ ) هذا مثال فقد الشرط الرابع وذكر المغني فقد البقية أيضا على ترتيب اللف بما نصه فإن فقد شرط من ذلك كأن رأت الأسود يوما فقط أو ستة عشرا والضعيف أربعة عشر أو رأت أبدا يوما أسود ويومين أحمر فكغير المميزة اه قوله ( ليجعل طهر الخ ) علة للمتن عبارة الشبراملسي قول المتن ولا نقص الضعيف الخ قال الرافعي رحمه الله تعالى لأنا نريد أن نجعل الضعيف طهرا والقوي بعده حيضة أخرى وإنما يمكن ذلك إذا بلغ الضعيف خمسة عشر ومثل الإسنوي لذلك بما لو رأت يوما وليلة أسود وأربعة عشر أحمر ثم السواد ثم قال فلو أخذنا بالتمييز هنا واعتبرناه لجعلنا القوي حيضا والضعيف طهرا والقوي بعده حيضا آخر فيلزم نقصان الطهر عن أقله انتهى اه ويندفع بذلك توقف السيد البصري في التطبيق قوله ( كانت فاقدة شرط ) أي مميزة فاقدة الخ قوله ( وسيأتي الخ ) أي في قول المصنف أو مبتدأة لا مميزة الخ قوله ( يوما الخ ) أي أو يومين مغني قوله ( للقيد الثالث ) وهو أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر قوله ( إن استمر الدم ) ما ضابط الاستمرار هنا سم والمفهوم من كلامهم ومن قول الشارح مع نقص الخ أن المراد بالاستمرار هنا أن لا ينقص من خمسة عشر
قوله ( وكذا لو رأت الخ ) تأمل الجمع بينه وبين ما سيأتي في قوله وكخمسة سوادا ثم خمسة صفرة ثم حمرة مستمرة فالعشرة الأولى حيض ثم رأيت المحشي قال قوله أو سبعة أسود ثم سبعة أحمر ثم ثلاثة أسود لم أر هذا المثال في التحقيق نعم فيه إذا رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا كل سبعة أن حيضها السواد مع الحمرة وقياسها في هذا المثال أن حيضها السواد مع الحمرة اه كلام المحشي وما أشار إلى استشكاله في الصورة الثانية جار في الأولى إذ لا فرق بينهما بصري وسيأتي عن المغني عن الشهاب الرملي الفرق بينهما وكذا قول المحشي سم وقياسها الخ يأتي عنه نفسه الفرق بينهما قوله ( على المعتمد ) وفاقا للنهاية والمغني في الأولى وخلافا لهما في الثانية
قوله ( ومحله إن انقطع الخ ) إن كان قيدا في الثانية فقط فقد يقال الأولى أيضا محتاجة إلى التقييد أو فيهما فقد يقال قوله فاقدة شرط تمييز محل تأمل بالنسبة إلى الأولى بصري ويعلم مما يأتي عن المغني أنه قيد للثانية فقط وأنه فرق بينهما قوله ( لما تقرر عن المتولي ) أي من أن القيد الثالث مفتقر إليه عند استمرار الدم لا عند انقطاعه أيضا فإنه يتحصل من ذلك أنه إن انقطع الدم عملت بالتمييز مطلقا وإن استمر عملت به بشرط أن لا ينقص الضعيف عن أقل الطهر
____________________
(1/401)
فيؤخذ من ذلك أنها إنما تعمل بالتمييز في الصور التي ذكرها لكون الضعيف فيها ناقصا عن أقل الطهر إن انقطع الدم فإن استمر فهي فاقدة شرط تمييز فليتأمل سم قوله ( وإلا ) أي بأن استمر ( فهي فاقدة شرط تمييز ) قضيته أنه لو استمر الدم الأحمر في مثاله الأول بعد كذا كان حيضها يوما وليلة لأن حيض فاقدة شرط التمييز يوم وليلة وهذا خلاف ما يأتي الذي صرح به في شرح الروض من أن حيضها العشر الأول سم وقد يجاب بأن يكون حيض فاقدة شرط التمييز يوما وليلة فيما إذا اجتمع القوي والضعيف فقط بخلاف ما إذا اجتمع القوي والضعيف والأضعف كما هنا قوله ( قبل خمسة عشر ) أي من أول الدم و قوله ( وإن جاوز ) أي مجموع الدم من خمسة عشر قوله ( بمجرد انقلاب الأحمر ) أي انقلاب الدم إلى الأحمر وعبارة شرح العباب ولو رأت قويا وضعيفا كأسود يوما وليلة أو أكثر ثم اتصل به أحمر قبل الخمسة عشر لزمها أن تمسك في مدة الأحمر عما تمسك عنه الحائض لاحتمال انقطاعه قبل مجاوزة المجموع خمسة عشر فيكون الجميع حيضا فإذا جاوزها كانت مميزة فحيضها الأسود فقط وتغتسل وتقضي أيام الأحمر وفي الشهر الثاني يلزمها الغسل وتفعل ما تفعله الطاهرة بمجرد انقلابه إلى الأحمر فإن انقطع في دور قبل مجاوزة الخمسة عشر بان أنه مع القوي حيض في هذا الدور فيلزمها قضاء نحو صلاة فعلت أيام الضعيف انتهت وقوله فيلزمها قضاء نحو صلاة الخ كان المراد صلاة لزمتها فيما سبق وإلا فقد بان أن صلوات أيام الضعيف غير واجبة سم بحذف
قوله ( وتعرف ) إلى قوله وليس قياسا الخ في المغني إلا قوله وتشمل إلى ولو رأت وإلى قوله وليس قياس الخ في النهاية إلا قوله ومنه إلى فالأحمر
قوله ( ومنه ما فيه خطوط الخ ) مثل الأسود في ذلك غيره فيما يظهر ثم رأيته في المغني قال والمراد بالضعيف الضعيف المحض فلو بقي فيه خطوط مما قبله فهو ملحق به انتهى اه بصري
قوله ( ما لو تأخر ) أي وإن وقع بعده ضعيف أيضا فيشمل ما لو توسط وهو ما مثل به الشارح ع ش قوله ( كخمسة حمرة ثم خمسة أو أحد عشر سوادا الخ ) أي فحيضها الأسود قوله ( تركت الصلاة والصوم ) أي وغيرهما مما تتركه الحائض مغني قوله ( لما اسود ) أي انقلب إلى الأسود قوله ( ثم إن استمر الأسود الخ ) أي وإلا
____________________
(1/402)
بأن لم يجاوز عن خمسة عشر فتعمل بالتمييز فحيضها الأسود قوله ( كانت غير مميزة ) لفقد الشرط الثاني قوله ( فحيضها يوم وليلة الخ ) أي ويكون ابتداء دورها أي الثاني الحادي والثلاثين نهاية قوله ( وقضت الصلاة ) أي والصوم مغني أي قضت صلاة غير يوم وليلة قوله ( لا يتصور مستحاضة ) أي مبتدأة سم قوله ( أحد أو ثلاثين ) أما الثلاثون فظاهر وأما الأحد الزائد عليها فلكون يوم وليلة من أول كل شهر حيضا قوله ( وليس قياس الخ ) خلافا للنهاية والمغني قوله ( ما لو رأت ) أي المبتدأة و قوله ( كذلك في الموضعين ) إشارة إلى خمسة عشر كردي قوله ( ذينك ) أي الصلاة والصوم قوله ( لجمع ) وافقهم النهاية والمغني قوله ( فيما مر ) أراد به قوله ولو رأت مبتدأة الخ كردي قوله ( مع أن الدور الخ ) أي قبل تمام الخمسة عشر الثانية والمناسب لقوله الآتي لأنه عارضها الخ لأن الدور الخ قوله ( لما تم الدور ) أي تم الثلاثون قوله ( للقوة ) أي للثالثة قوله ( تمام الدور ) أي الأول بتمام الخمسة عشر الثانية قوله ( ولم يوجد فيه تمييز الخ ) قد ينظر فيه بأن كل دور في نفسه وجدت فيه شروط التمييز سم قوله ( في الدور الثاني ) المراد به غير الدور الأول فيشمل ما بعد الثاني أيضا قوله ( بالأحوط ) يتأمل سم قوله ( أما المعتادة ) إلى قوله لما رأت في النهاية والمغني ( لذينك ) أي الصلاة والصوم قوله ( يوما ) أي مع ليلته قوله ( استقرار التمييز ) أي بعدم المجاوزة عن الثانية قوله ( ولو رأت الخ ) قال في المغني وإن اجتمع قوي وضعيف وأضعف فالقوي مع ما يناسبه منهما في القوة وهو الضعيف حيض بشروط ثلاثة أن يتقدم القوي وأن يتصل به الضعيف وأن يصلحا معا للحيض بأن لا يزيد مجموعهما على أكثره كخمسة سوادا ثم خمسة حمرة ثم أطبقت الصفرة فالأولان حيض كما رجحه الرافعي في الشرح الصغير والمصنف في تحقيقه ومجموعه لأنهما قويان بالنسبة لما بعدهما فإن لم يصلحا له كعشر سوادا وستة حمرة ثم أطبقت الصفرة أو صلحا لكن تقدم الضعيف كخمسة حمرة ثم خمسة سوادا ثم أطبقت الصفرة أو تأخر لكن لم يتصل الضعيف بالقوي كخمسة سوادا ثم خمسة شقرة ثم أطبقت الحمرة فحيضها في ذلك السواد فقط وما تقرر في الثالثة هو ما صرح به الروياني وصححه المصنف في تحقيقه وشراح الحاوي الصغير لكنه في المجموع كأصل الروضة جعلها كتوسط الحمرة بين سوادين وقال في تلك لو رأت سوادا ثم حمرة ثم سوادا كل واحد سبعة أيام فحيضها السواد الأول مع الحمرة وفرق شيخي بينهما بأن الضعيف في المقيس عليها توسط بين قويين فألحقناه بأسبقهما ولا كذلك المقيسة اه ونحوه في النهاية إلا أنه نقل عن والده فرقا آخر قضيته أنها لو رأت سوادا ثم صفرة ثم شقرة لا تلحق الصفرة بالسواد عند إمكان الجمع مع أنه واضح أنه ليس كذلك بصري بحذف قوله ( بعد القوي ضعيفين ) مما صدقات هذا بمجرده قوله فيما سبق وكذا لو رأت خمسة أسود ثم خمسة أصفر ثم خمسة أحمر مع أنه تقدم أن حيضها السواد فقط إلا أن ذاك مفروض مع الانقطاع وهذا مع الاستمرار كما يفهم من الأمثلة فهذا هو المميز لأحد الموضعين عن الآخر سم قوله
____________________
(1/403)
( فالعشرة الأولى حيض ) وفاقا للنهاية والمغني في الصورة الأولى وخلافا لهما في الثانية كما مر آنفا وعبارة سم هذا في الصورة الثانية حاصل ما في المجموع كالروضة وأصلها كما بينه في شرح العباب ثم قال إن الأوجه أن حيضها السواد فقط واستدل له فراجعه اه قوله ( تعذر ضمها للسواد الخ ) أي فحيضها السواد فقط قوله ( أو كانت ) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني ونهاية قوله ( فيه ما مر ) أي من تفسير المميزة والمراد هنا أن التفسير لمطلق غير المميزة فقوله ما مر أي نظير ما مر سم قوله ( فيه ما مر ) وفيه ما مر بصري قوله ( واحدة ) إلى قوله ومن ثم في النهاية وإلى قول المتن في الأظهر في المغني إلا قوله على أن إلى أطلق قوله ( لكن فقدت شرط تمييز ) أي من شروطه السابقة مغني قوله ( ففقدت معطوف الخ ) أي بتقدير موصوف له مغني قوله ( أنه ) أي صنيع المصنف قوله ( وليس ذلك الخ ) وهذا خلاف في مجرد التسمية وإلا فالحكم صحيح مغني ونهاية قوله ( يقتضي أنها الخ ) مسلم لكن لا يتم التقريب وإنما يتم لو كان يقتضي أنها تسمى غير مميزة وليس كذلك نعم إطلاق الروضة فيه دلالة على المطلوب غير أنه لا يحسن تفريعه على ما قبله فتأمله بصري ولك أن تمنع قوله وليس الخ بأن عدم تسميتها بالمميزة يستلزم تسميتها بغير المميزة إذ النقيضان لا يرتفعان فيتم التقريب ويحسن التفريع قوله ( وإن عطف فقدت الخ ) أي كما هو الظاهر المتبادر قول المتن ( فالأظهر أن حيضها الخ ) نعم إن طرأ لها في أثناء الدم تمييز عادت إليه نسخا لما مضى بالتمييز مغني ونهاية قول المتن ( يوم وليلة ) أي من أول الدم وإن كان ضعيفا مغني قوله ( وإن طهرها الخ ) إشارة إلى ما استقر به الولي العراقي والمنكت من أن قول المصنف وطهرها الخ يعود الأظهر إليه فيقرأ بالنصب ويحتمل أنه مفرع على القول الأول الأظهر فيقرأ بالرفع قوله ( لتيقن ) إلى قوله وحيث في النهاية إلا قوله على صفته أو تغير لا دون وقوله وإن تغير إلى وفي الدور قوله ( واليقين الخ ) أي كوجوب الصلاة قوله ( كالتمييز الخ ) عبارة النهاية من تمييز الخ فالكاف استقصائية قوله ( لكنها في الدور الأول الخ ) الدور فيمن لم تختلف عادتها هو المدة التي تشتمل على حيض وطهر كالشهر في المبتدأة وفيمن اختلفت عادتها هو جملة الأشهر المشتملة على العادات المختلفة كثرت الأشهر أو قلت ثم إن لم يتكرر ردت إلى النوبة الأخيرة على ما يأتي وإن تكرر بأن انتهت إلى حد في الاختلاف ثم جاء الدور الثاني على نوب مختلفة أيضا فرق بين الانتظام وعدمه على ما يأتي ع ش قوله ( وصلت ) أي وتفعل ما تفعله الطاهرة قوله ( كما مر ) أي في قوله ولو رأت مبتدأة الخ قوله ( تغتسل الخ ) أي إن استمر فقد التمييز نهاية قوله ( وتصلي الخ ) أي وتفعل ما تفعله الطاهرة مغني قوله ( وعبر ) إلى المتن في المغني قوله ( وإلا فمتحيرة ) عبارة النهاية والمغني فكمتحيرة وقال ع ش إنما جعلها م ر كالمتحيرة ولم يعدها منها لما يأتي من أن المتحيرة هي المعتادة الناسية لعادتها قدرا ووقتا وهذه ليست معتادة لكنها مثلها في الحكم اه فما في الشارح من التشبيه البليغ قوله ( كما يأتي ) أي حكمها نهاية ومغني قوله ( للشروط الخ ) أي الأربعة قوله ( أو كانت ) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني قوله ( وهي تعلمهما ) أي قدرا ووقتا مغني قوله ( نعم ) إلى قوله وشمل في المغني وإلى المتن في النهاية قوله ( عند مجاوزة العادة ) أي إن كانت دون أكثر الحيض سم قوله ( لعله ينقطع قبل أكثره ) أي قبل
____________________
(1/404)
مجاوزة أكثره على حذف المضاف عبارة النهاية وفي المغني نحوها لاحتمال انقطاعه على خمسة عشر فإذا انقطع على خمسة عشر فأقل فالكل حيض وإن عبرها قضت ما وراء قدر عادتها اه قوله ( تغتسل الخ ) أي وتصوم وتصلي نهاية وتفعل ما تفعله الطاهرة مغني قوله ( تحيض ) أي تعتد بالحيض قوله ( أنه ) أي ما تراه الآيسة ع ش قوله ( غفلة عما ذكروه الخ ) قد يمنع أن ما قالوه غفلة وأن ما يأتي في العدد يرد ما قالوه لجواز أن يكون ما في العدد فيما إذا علم وجود دم الحيض بشروطه بعد سن اليأس والدم فيما نحن فيه مشكوك فيه سم على حج أقول وقد يتوقف في قوله مشكوك فيه مع قولهم إن الآيسة إذا رأت دما لم ينقص عن يوم وليلة حكم بأنه حيض فما معنى كونه مشكوكا فيه مع أن هذا لو وجد مثله لغير الآيسة لم يجعل مشكوكا فيه بل يحكم بأنه حيض بالنسبة لقدر عادتها ويحكم لما زاد بأنه استحاضة إلا أن يقال لما خالفت من ثبت لهن بالاستقراء اليأس في هذه المدة أو ورثنا الشك فيما رأته من الدم حيث جاوز الأكثر ع ش قوله ( على جميعه ) أي على قدر العادة وما زاد عليه و قوله ( بذلك ) أي بأنه دم فساد وقوله ( وإلا ) أي بأن أرادوا الحكم بذلك على ما زاد على قدر العادة قوله ( أن دم الحيض الخ ) أي الشامل لما رأته الآيسة وغيرها قوله ( وقد يجاب الخ ) أي مختارا للثاني قوله ( وتثبت العادة الخ ) أي إن لم تختلف فلو حاضت في شهر خمسة ثم استحيضت ردت إليها نهاية ومغني قوله ( لأن الحديث ) إلى قول المتن أو متحيرة في المغني إلا ما أنبه عليه قوله ( المذكور ) أي آنفا إجمالا قوله ( بين أن يخالف ) أي الشهر الذي يليه شهرالاستحاضة قوله ( هذا ) أي ما في المتن
قوله ( في عادة متفقة ) أي غير مختلفة قوله ( وإلا ) أي وإن اختلفت عادتها نهاية ومغني قوله ( لم تثبت ) أي العادة المختلفة نهاية قوله ( في السابع الخ ) أي في الشهر السابع وأقل ما تستقيم العادة به في المثال المذكور ستة أشهر مغني قوله ( فترد لثلاثة ) أي في السابع ( ثم خمسة ) أي في الثامن ( ثم سبعة ) أي في التاسع وهكذا أبدا مغني قوله ( ردت للسبعة ) أي دون العادات السابقة نهاية قال ع ش والسبعة في هذا المثال هي أكثر النوب فلو حاضت في الشهر الثالث ثلاثة أو خمسة ردت إليه واحتاطت في الزائد على ما يفيده كلام المنهج لكن قال سم عليه الذي في العباب وغيره أنه حيث لم يتكرر الدور ترد للنوبة الأخيرة ولا احتياط عليها مطلقا وهو مقتضى كلام المنهاج اه وقوله على ما يفيده كلام المنهج أي وجرى عليه التحفة والنهاية والمغني قوله ( ولو نسيت ترتيب تلك المقادير ) أي دون العادات بأن لم تدر ترتيب الدور في نحو المثال المتقدم هكذا الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة أو بالعكس أو الخمسة ثم الثلاثة ثم السبعة أو بالعكس أو غير ذلك من الوجوه الممكنة ع ش قوله ( أو لم تنتظم ) أي بأن تتقدم هذه مرة وهذه أخرى سم ونهاية ومغني قوله ( أو لم يتكرر الدور ) أي كأن استحيضت في الشهر الرابع نهاية ومغني قوله ( ونسيت آخر النوب ) أي فإن ذكرته ردت إلى ما قبل شهر الاستحاضة ثم تحتاط إلى آخر أكثر العادات إن لم يكن هو الذي قبل شهر الاستحاضة نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض وشرحه ما نصه فإن قلت قد علم مما ذكر أنها تحتاط أيضا إلى آخر أكثر النوب فاستوى حال النسيان والذكر قلت الفرق أنه في النسيان يكون الاحتياط بعد أقل النوب ولا بد وفي الذكر لا يلزم ذلك لأنها قد تذكر أن آخر النوب الخمسة فيكون الاحتياط فيما بعدها إلى آخر السبعة فليتأمل اه قوله ( فيها ) أي فيما إذا تكرر الدور ولم تنتظم عادتها أو لم يتكرر الدور
____________________
(1/405)
بالكلية وأما إذا تكرر وانتظمت ونسيت انتظامها فحيضها أقل النوب وإن كانت ذاكرة للنوبة الأخيرة حلبي واعتمده الحفني وكذا يؤخذ من سم وع ش اه بجيرمي أقول وهو خلاف ما اتفق عليه شيخ الإسلام والتحفة والنهاية والمغني من الاحتياط عند نسيان آخر النوب مطلقا عبارة سم قوله فيهما كان وجه تثنية الضمير دون جمعه عدم الحاجة إلى هذا القيد في الأولى إذ من لازم نسيان ترتيب الأقدار نسيان آخر النوب لعموم الأقدار للأخيرة فليتأمل اه قوله ( أو معتادة ) إلى قول المتن أو متحيرة في النهاية والمغني إلا ما أنبه عليه قوله ( قرأت خمستها الخ ) عبارة المغني والنهاية فرأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر فحيضها العشرة الأسود لا الخمسة الأولى اه قوله ( وفي الدم ) كان المراد بالتمييز فيه التميز و قوله ( وفي صاحبته ) قد يقال وفيه سم قوله ( بينهما ) أي العادة والتمييز قوله ( وإلا كان كانت الخ ) عبارة شيخ الإسلام والنهاية والمغني وإن تخلل بينهما أقل الطهر كأن رأت بعد خمستها عشرين ضعيفا ثم خمسة قوية ثم ضعيفا فقدر العادة حيض للعادة والقوي حيض آخر لأن بينهما طهرا كاملا اه قوله ( ثم خمسة أسود ) ثم استمر السواد سم عبارة المغني ثم أحمر اه قوله ( كان كل منهما ) أي من العادة وهي الخمسة الأولى من العشرين الأحمر والتمييز وهو الخمسة الأخيرة الأسود قوله ( أو كانت ) أي من جاوز دمها أكثر الحيض مغني قوله ( على بابها ) أي من القصور المفيد للحصر قوله ( فيما ذكر ) أي الناسية لعادتها قدرا ووقتا قوله ( وإن حفظت ) أي إلى آخره بدل من قوله الآتي قوله ( راجعا الخ ) خبر فيكون قال سم لا حاجة إلى هذا فإن الضمير في أو كانت متحيرة وفي وإن حفظت راجع لما رجع إليه الضمير في قوله أولا فإن كانت مبتدأة وهو المرأة التي عبر دمها أكثر الحيض فإنها مقسم هذه الأقسام كما لا يخفى فتأمله اه قوله ( لمطلق المتحيرة ) أي التي في ضمن المتحيرة المطلقة و قوله ( لا يفيد الخ ) لمجرد التأكيد قوله ( وهذا أحسن ) يرد عليه وعلى قوله وهي محصورة الخ أن ما ذكره المصنف حينئذ لا يشمل الجهل لوقت ابتداء الدور أو بالعادة مع أنه من التحير المطلق كما دل عليه عطفه على ما قبله سم وقد يجاب بحمل النسيان في المتن على مطلق الجهل كما جرى عليه النهاية فما جرى عليه الشارح من عطفه على النسيان مجرد إيضاح وبيان لقسمي الجهل هنا قوله ( أو بمعنى كان ) أي كما هو الشائع في كلام الشيخين قوله ( أنها ) مطلق المتحيرة قوله ( أيضا ) الأولى تقديمه على قوله بالمنطوق قوله ( هذا ) أي الناسية لعادتها قدرا ووقتا والتذكير باعتبار القسم قوله ( انه الأصوب الخ ) لك أن تستدل على أصوبية هذا بسلامته مما لزم الأول من مخالفة الظاهر في ضمير وإن حفظت على ما قرره سم وقد يجاب بأن ما استدل به لو سلم إنما يفيد الأظهرية لا الأصوبية قوله ( أو جهلت الخ ) عبارة النهاية أي جهلت عادتها الخ لنحو غفلة أو علة عارضة وقد تجن وهي صغيرة وتدوم لها عادة حيض ثم تفيق مستحاضة فلا تعرف شيئا مما سبق اه قال ع ش قوله أي جهلت فسر النسيان بالجهل إشارة إلى أنه لا يشترط سبق العلم كما يشير إليه قوله لنحو غفلة أو علة الخ اه قوله ( وتسمى الخ ) عبارة النهاية والمغني سميت به أي بالمتحيرة
____________________
(1/406)
لتحيرها في أمرها وتسمى بالمحيرة بكسر الياء أيضا لأنها الخ قوله ( ويخطىء ) بالجزم عطفا على يختلف قاله الكردي ويمنعه كتابته بالياء فالظاهر أنه جملة خالية فكان الأولى تقديم المسند إليه أو ترك الواو قوله ( كما هنا ) أي في أحكام المتحيرة قوله ( من أول الهلال الخ ) عبارة النهاية نعم لا يمكن إلحاقها بالمبتدأة في ابتداء دورها لأن ابتداء دور المبتدأة معلوم بظهور الدم بخلاف الناسية فيكون ابتداؤه أول الهلال ومتى أطلقوا الشهر في مسائل الاستحاضة عنوا به ثلاثين يوما سواء كان ابتداؤه من أول الهلال أم لا إلا في هذا الموضع اه أي فمرادهم بالشهر الهلالي نقص أو كمل ع ش قوله ( لأنه الخ ) أي ابتداء الحيض في أول الهلال قوله ( على ما فيه ) عبارة ع ش قال الشيخ عميرة قال الرافعي وهي أي قوله لأنه الغالب دعوى مخالفة للحس اه وهذا هو العمدة في تزييف هذا القول اه اه قول المتن ( والمشهور وجوب الاحتياط ) ومحل وجوب ما ذكر عليها كما أفاده الناشري ما لم تصل سن اليأس فإن وصلته فلا وهو ظاهر جلي شرح م ر سم على حج وما ذكره عن شرح م ر يوجد في بعض النسخ والصواب إسقاطه ع ش قوله ( الآتي ) إلى قوله ( ما لم تعلم ) في النهاية وإلى قوله فإن شكت في المغني قوله ( ينافيه الدم ) أي على هذا الوجه سم عبارة ع ش وهذا بمجرده لا يصلح مانعا من كونه طهرا دائما لجواز أن يكون كله دم فساد إلا أن يمنع هذا بأن ما تراه المرأة في سن الحيض يجب أن يكون حيضا ما لم يمنع منه مانع والمانع هنا إنما منع من الحكم على الكل بأنه حيض ولم يمنع من أن بعضه حيض وبعضه غير حيض اه قوله ( والتبعيض ) أي بأن يحكم على بعض معين بأنه حيض وعلى آخر بأنه طهر ع ش قوله ( فاقتضت الضرورة الخ ) ولا يجمع تقديما لسفر ونحوه ولا تؤم في صلاتها بطاهر ولا متحيرة بناء على وجوب القضاء عليها ولا يلزمها الفداء عن صومها إن أفطرت لرضاع لاحتمال كونها حائضا مغني قوله ( إلا في عدة الخ ) راجع إلى المتن
قوله ( على التفصيل الآتي الخ ) أي إذا طلقها في أول الشهر أما إذا طلقها في أثنائه فإن كان مضى منه خمسة عشر أو أكثر لغا ما بقي واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك ويحرم طلاقها حينئذ لما فيه من تطويل العدة وإن بقي من الشهر ستة عشر يوما فأكثر فبشهرين بعد ذلك ع ش قوله ( ما لم تعلم الخ ) راجع إلى قوله فإنها بثلاثة أشهر كردي قوله ( فإن شكت الخ ) عبارة شرح الروض فلو شكت في قدرها أي الأدوار أخذت بالأكثر قاله الدارمي سم قوله ( على حليلها ) أي من زوجها وسيدها نهاية ولو اختلف اعتقادهما فالعبرة بعقيدة الزوج لا الزوجة ع ش قوله ( ومباشرة ) إلى قوله ولو بعد الخ في النهاية إلا قوله لإطلاقها إلى وعلى زوجها وقوله لصلاة وإلى قول المتن وتغتسل في المغني إلا قوله لإطلاقها إلى وعلى زوجها قوله ( لإطلاقها ) عطف على الوطء في المتن وقوله ومس المصحف الخ عطف على تمكينه في الشرح وفيه نوع تعقيد فكان الأولى تأخير قوله ويحرم عليها الخ عن قوله لإطلاقها الخ قوله ( مؤنها ) أي وسائر حقوق
____________________
(1/407)
الزوجية كالقسم ع ش قوله ( إلا لصلاة ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وما أفهمه كلامه أي الإسنوي في المهمات من جواز دخولها له للصلاة فرضا أو نفلا رده الوالد رحمه الله تعالى بمفهوم كلام الروضة من أنه لا يجوز لها دخوله لذلك لصحة الصلاة خارجه بخلاف الطواف ونحوه فإنه من ضرورته اه عبارة سم المعتمد حرمة مكثها بالمسجد لغير ما يتوقف عليه من الطواف والاعتكاف ولو للصلاة م ر اه وعقب السيد البصري كلام النهاية بما نصه قوله م ر لصحة الصلاة خارجه فيه أنها صحيحة مع ترك السورة فما الفارق ونقل شيخ الإسلام في الأسنى كلام المهمات المذكورة وأقره اه قوله ( إلا لصلاة أو طواف الخ ) أي إذا أمنت التلويث أسنى ومغني ونهاية قول المتن ( والقراءة الخ ) أي للفاتحة والسورة نهاية ومغني وقال البصري هل القراءة المنذورة كالقراءة في غير الصلاة أو محله في غيرها لم أر في ذلك شيئا ولعل الثاني أوجه اه وفي كلام ع ش ما يؤيده قول المتن ( في غير الصلاة ) ظاهره أنه لا يجوز القراءة للتعلم وينبغي خلافه لأن تعلم القراءة من فروض الكفاية فهو من مهمات الدين بل وينبغي لها جواز مس المصحف وحمله إذا توقفت قراءته عليهما وأنه لو لم يكف في دفع النسيان إجراؤه على قلبها ولم يتفق لها قراءته في الصلاة لمانع قام بها كاشتغالها بصناعة تمنعها من تطويل الصلاة والنافلة جاز لها القراءة ويظهر أنه لا يجب عليها حينئذ أن تقصد بتلاوتها الذكر أو تطلق بل يجوز لها قصد القراءة لأن حدثها غير محقق والعذر قائم بها ثم إن كانت قراءتها مشروعة سن للسامع لها سجود التلاوة وإلا فلا ع ش قوله ( بإمرارها الخ ) أي وبالقراءة في الصلاة كما يستفاد من قوله أما في الصلاة الخ سم قوله ( على القلب ) أي وتثاب على هذا الإمرار ثواب القراءة ع ش
قوله ( أما في الصلاة ) أي ولو نفلا قوله ( فجائزة مطلقا ) أي فاتحة أو غيرها نهاية قال الإسنوي وقيل تحرم الزيادة على الفاتحة انتهى اه سم قوله ( محققة ) أي فلذا لم يزد على الفاتحة سم قوله ( وكذا صلاة الجنازة ) أي وصلاة الجنازة كصلاة الفرض في وجوب الغسل لها لا في صفتها الخاصة وهي وجوبها كالفرض ولو شبهها بالنفل كان أولى قال سم على حج وينبغي أن لا يسقط الفرض بفعلها لعدم إغناء صلاتها عن القضاء اه وعليه فيفرق بينها وبين المتيمم بأن طهره محقق دون هذه ع ش وأقر الرشيدي كلام سم أيضا قوله ( لأنه من مهمات الدين ) أي من الأمور التي اهتم بها الشارع وحث على فعلها ع ش قوله ( ولو بعد خروج الوقت ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته وشمل إطلاقه التنفل بعد خروج وقت الفريضة وقد علم ما فيه مما مر اه أي في شرح ويجب الوضوء لكل فرض من أنها تفعلها بعد خروج الوقت إن كانت راتبة بخلاف النفل المطلق ع ش قوله ( بعد خروج الوقت ) إنما تظهر هذه المبالغة إذا أريد النفل بطهارة الفرض سم اه رشيدي قوله ( فقد صرح به ) أي بوجوب القضاء عليها قوله ( لكن انتصر كثيرون لعدم وجوبه الخ ) عبارة المغني وهو ما في البحر عن النص وقال في المجموع إنه ظاهر نص الشافعي وبذلك صرح الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ وجمهور العراقيين وغيرهم لأنها إن كانت حائضا فلا صلاة عليها أو طاهرا فقد صلت قال في المهمات وهو المفتي به اه قوله ( وأنه الذي الخ ) عطف على قوله انتصر الخ قول المتن ( لكل فرض ) خرج به النفل فلا يجب عليها الاغتسال له وهو المعتمد نهاية اه سم قال ع ش قوله لكل فرض أي ولو نذر أو صلاة جنازة زيادي وظاهره أنها تصلي على الجنازة ولو مع وجود الرجال ثم قوله وصلاة جنازة هو ظاهر حيث لم تتعدد الجنائز فإن تعددت وصلت عليها دفعة واحدة كفاها غسل واحد كما هو ظاهر وقوله م ر فلا يجب عليها الاغتسال الخ
____________________
(1/408)
أي ويكفيها له الوضوء وظاهره وإن فعلته استقلالا كالضحى وقضية كلام شرح البهجة أن محله حيث فعل بعد غسل الفرض سواء تقدم على الفرض أو تأخر أما لو فعل استقلالا سواء كان في وقت فرض أو لا فلا بد له من الغسل ع ش قوله ( في وقته ) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما بأصله إلى لاحتمال الخ وقوله لأنه لا يمكن إلى فإن أخرت وكذا في المغني إلا قوله ويلزمها إلى ولا تجب قوله ( وذلك ) أي وجوب الاغتسال لكل فرض قوله ( لم تكرره الخ ) أي لا وجوبا ولا ندبا بل لو قيل بحرمته لم يكن بعيدا لأنه تعاط لعبادة فاسدة ع ش قوله ( بعده ) أي الغسل قوله ( ولا يلزمها نيته الخ ) يشعر بجواز نيته والوجه خلافه لأنه يحتمل أن الواجب الغسل وإن الواجب الوضوء وغسل جميع البدن لا يكفي فيه نية الوضوء ولو غلطا بخلاف الوضوء يكفي فيه نية رفع الأكبر غلطا فالاحتياط المخلص على كل تقدير تعين نية الأكبر سم على حج اه رشيدي وأجاب ع ش بما نصه ويمكن أن المراد لا يلزمها نية الوضوء مع نية رفع حدث الحيض لا أن المراد نفي لزومها مستقلة مع ترك نية رفع الحدث الأكبر اه وعبارة البصري لا يخفى أن الأحوط الإتيان بنية الوضوء أيضا بشرطها اه قوله ( أيضا ) أي كلزوم الترتيب قوله ( بها عقبه ) أي بالصلاة عقب الغسل مغني قوله ( لأنه لا يمكن الخ ) يعني أن الغسل إنما تؤمر به لاحتمال الانقطاع ولا يمكن الخ مغني قوله ( واحتمال وقوعه الخ ) أي مع أن المبادرة لا تمنع أثر هذا الاحتمال قال في شرح العباب نعم يحتمل وقوع الغسل في الطهر وقد بقي منه ما يسع الصلاة فإذا بادرت برئت منها وإذا أخرت أوقعتها في الحيض فلم تبرأ فكان ينبغي وجوب المبادرة لهذا الاحتمال كما قاله بعضهم اه اه سم عبارة البصري قوله لا يمكن تكرار الانقطاع الخ مسلم لكن الموجب هنا احتماله ولا مانع من تكرره فالحاصل أن احتمال الانقطاع هنا كخروج الحدث في المستحاضة وفي المبادرة بالصلاة عقب طهارة كل منهما تقليل للمقتضي وإن لم يدفعه بالكلية فالقول بوجوبها ثم لا هنا لا يخلو عن خفاء إذ الذي يظهر ببادىء الرأي التسوية فيها أو في عدمها اه قوله ( جددت الخ ) أي وجوبا مغني وبصري
قوله ( حيث يلزم المستحاضة الخ ) أي غير المتحيرة ليصح قياس هذه عليها ع ش قوله ( المؤخرة ) وهي ما لو أخرت لا لمصلحة الصلاة بقدر ما يمنع الجمع بين الصلاتين كما تقدم ع ش وسم قول المتن ( وتصوم الخ ) أي وجوبا مغني ونهاية قوله ( لاحتمال ) إلى قول المتن وإن حفظت في النهاية قوله ( وتنكيره ) أي الشهر قوله ( لتخصيصه الخ ) هذا عجيب فإن المسوغ موجود بدونه وهو عطفه على المعرفة فإنهم صرحوا بأن ذلك كعكسه من مسوغات مجيء الحال من النكرة سم وع ش ورشيدي قوله ( بما قدرته ) أي من لفظ آخر ع ش قوله ( وهي ) أي الحال المذكورة قوله ( مؤكدة لرمضان ) لقائل أن يقول إن رمضان حقيقة في الهلالي الناقص أيضا فالتقييد
____________________
(1/409)
بالكمال مخرج له فالتأسيس به في غاية الظهور مغن عن التعسف الذي ارتكبه مع أن في صحته نظرا فإن قوله فالكمال الخ لا يفيد التأسيس إلا إن أراد له ما ذكرته مع قصور عبارته عن إفادته سم قوله ( بل مؤسسة ) أي محصلة لمغني لم يحصل بدونها ع ش قوله ( فيبطل منه ) أي من كل منهما قوله ( ستة عشر الخ ) أي ويبقى عليها يومان وكان ينبغي أن يذكر هذا هنا حتى يظهر قوله الآتي هنا أيضا فتأمل قوله ( هنا أيضا ) أي فيما إذا نقص رمضان كما فيما إذا كمل هذا مراده وتقدم ما فيه عبارة النهاية والمقضي منه بكل حال ستة عشر يوما فإذا صامت الخ بقي عليها على كل من التقديرين يومان زاد المغني فلو قال وتصوم رمضان ثم شهرا كاملا وبقي يومان لا غنى عن كاملين وما بعده قاله ابن شهبة اه قوله ( لفرض الخ ) بالغين المعجمة قوله ( فلا اعتراض على المتن ) إن أراد به ما مر عن ابن الشهبة فيرد بأن ما ذكره لا يدفع أولوية ذلك قال ع ش وبقي الاعتراض عليه أي المتن من جهة أخرى وهي إيهامه أن رمضان في حقها يعتبر ثلاثين كالشهر الآخر وإن كان ناقصا إلا أن يقال إن هذا الإيهام ضعيف اه قوله ( لوضوحه أيضا ) لا موقع لأيضا إلا أن يكون راجعا إلى قوله كما لا يعترض الخ وفيه أن التشبيه مغن عنه وقد يقال إنه راجع إلى قوله فالكمال في رمضان قيد الخ ع ش قوله ( لأن الحيض ) إلى قوله كما هو في المغني قوله ( ولا تتعين هذه الكيفية ) ذكر المغني والنهاية غيرها راجعهما قوله ( يمكن تحصيلها ) أي تحصيل البراءة عن قضاء يومين وكان الأولى تثنية الضمير كما في النهاية قوله ( لا في هذه الصورة ) أي صورة بقاء يومين قوله ( وصورة ) عبارة النهاية وواحدة اه قوله ( بأنواعه ) أي الشاملة لنقص يوم ويومين فأكثر قوله ( لوقوع يوم الخ ) أي لأن الحيض إن طرأ في الأول سلم الأخير أو في الثالث سلم الأول وإن كان آخر الحيض الأول سلم الثالث أو الثالث سلم الأخير نهاية قوله ( ولا يتعين هذا الخ ) وفي النهاية والمغني بعد ذكر كيفيات أخر ما نصه واللفظ للثاني هذا في غير الصوم المتتابع أما المتتابع بنذر أو غيره فإن كان سبعة أيام فما دونها صامته ولاء ثلاث مرات الثالثة منها من سابع عشر شروعها في الصوم بشرط أن تفرق بين كل مرتين من الثلاث بيوم فأكثر حيث يتأتى الأكثر وذلك فيما دون السبع فلقضاء يومين ولاء تصوم يوما وثانيه وسابع عشره وثامن عشره ويومين بينهما ولاء غير متصلين بشيء من الصومين فتبرأ لأن الحيض إن فقد في الأولين صح صومهما وإن وجد فيهما صح الأخيران إذ لم يعد فيهما وإلا فالمتوسطان وإن وجد في الأول دون الثاني صحا أيضا أو بالعكس فإن انقطع قبل السابع عشر صح مع ما بعده وإن انقطع فيه صح الأول والثامن عشر وتخلل الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخاله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة تحير المستحاضة فإن كان المتتابع أربعة عشر فما دونها صامت له ستة عشر ولاء ثم تصوم قدر المتتابع أيضا ولاء بين أفراده وبينها وبين الستة عشر فلقضاء ثمانية متتابعة تصوم أربعة وعشرين ولاء فتبرأ إذ الغاية بطلان ستة عشر فيبقى لها ثمانية من الأول أو الآخر أو منهما أو من الوسط ولقضاء أربعة عشر تصوم ثلاثين وإن كان ما عليها شهرين متتابعين صامت مائة وأربعين يوما ولاء فتبرأ إذ يحصل من كل ثلاثين أربعة عشر فيحصل من مائة وعشرين ستة وخمسون ومن عشرين الأربعة الباقية وإنما وجب الولاء لأنها لو فرقت احتمل الفطر في الطهر فيقطع الولاء اه قوله ( أي المتحيرة الخ ) الأقعد أي المرأة التي جاوز دمها أكثر الحيض فتأمله سم
قوله ( كما مر ) أي في شرح أو متحيرة بان الخ قوله ( من عادتها ) إلى وله ففي حفظ القدر في النهاية والمغني إلا قوله
____________________
(1/410)
المحتاجة إلى احتياطا قوله ( المحتاجة للنية ) خرج نحو القراءة سم قوله ( كما علم ) أي التقييد بما ذكره قوله ( السابقة ) في المتحيرة المطلقة قوله ( وإلا فالوضوء الخ ) ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه نهاية ومغني قال ع ش والظاهر أنها لا تفعل طواف الإفاضة في الطهر المشكوك فيه ولا في الحيض المشكوك فيه ولا فيما نسيت انتظام عادتها فردت لأقل النوب واحتاطت في الزائد لأن الطواف لا آخر لوقته فيجب تأخيره لطهرها المحقق لا يقال انتظارها له مع الإحرام فيه مشقة شديدة لأنا نقول يمكن دفعها بما ذكروه من أن الحائض حيضا محققا تتخلص من الإحرام بالهجوم على الطواف مقلدة مذهب الحنفي أو غير ذلك مما يأتي في الحج هذا ولم يتعرضوا لما لو طافت طواف الإفاضة ومن التحير هل تجب إعادته في زمن يغلب على الظن معه وقوعه في الطهر كما في قضاء الصلوات أو لا وقياس ما في الصلاة وجوب ذلك اه بحذف قوله ( يحتمل الانقطاع ) أي والحيض والطهر نهاية ومغني قال ع ش الذي يظهر أن ليس مرادهم باحتمال الطهر هنا طهرا أصليا لا يكون بعد الانقطاع كما يتوهم من عطفه عليه وجعل كل منهما أحد المحتملات فإنه مستحيل بعد فرض تقدم الحيض يقينا بل مرادهم الطهر في الجملة فالمراد باحتمال التطهر والانقطاع احتمال طهر بعد الانقطاع أو معه الانقطاع والحاصل أنه ليس المراد أن كلا منهما يحتمل حصوله على الانفراد فإنه غير ممكن كما تبين بل المراد احتمال طهر معه انقطاع سم على المنهج اه قوله ( يحتمل الطرو ) وعبارة النهاية والمغني يحتمل للحيض والطهر اه قوله ( قالوا ) أي لأصحاب مغني قوله ( ولا تخرج ) إلى قوله بخلاف قولها في النهاية وإلى قوله وفي حفظ الوقت في المغني
قوله ( بخلاف قولها الخ ) ولو قالت كنت أخلط شهرا بشهر حيضا فلحظة من أول كل شهر ولحظة من آخره حيض يقينا وما بين الأولى أي التي من أول الشهر ولحظة من آخر الخامس عشر يحتمل الثلاثة وهذه اللحظة أي التي آخر الخامس عشر مع لحظة من أول ليلة السادس عشر طهر يقينا وما بين اللحظة من أول ليلة السادس عشر واللحظة من آخر الشهر يحتمل الحيض والطهر دون الانقطاع مغني ونهاية قوله ( ولا أعرف سوى هذا ) أي سوى قدر الحيض من قدر الدور وابتدائه قوله ( والعشر الأخير طهر يقينا ) فيه نظر بالنسبة لأولها إلا أن يفرض أنها في جميع السادس حائض بصري قوله ( ومنه ) أي من السادس قوله ( يحتمل الانقطاع ) أي والحيض وقوله ( فقط ) أي دون الانقطاع قول المتن ( أن دم الحامل ) قال في شرح المهذب وامرأة حامل وحاملة والأول أشهر وأفصح وإن حملت على رأسها أو ظهرها فحاملة لا غير انتهى اه سم قوله ( الصالح ) إلى قوله نعم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله ولأنه إلى وإنما قوله ( الصالح ) أي وإن خالف عادتها حيث لم ينقص عن يوم وليلة ولا زاد على خمسة عشر ولو بصفة غير صفة الدم الذي كانت تراه في غير زمن الحمل ع ش قول المتن ( حيض ) أي وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء مغني ونهاية قوله ( للخبر الصحيح الخ ) عبارة النهاية لعموم الأدلة كخبر دم الحيض الخ قوله ( ولأنه لا يمنعه الخ ) عبارة النهاية ولأنه دم لا يمنعه الرضا بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل اه قوله ( وإنما حكم الخ ) رد لدليل مقابل الأظهر قوله ( ليس حيضا ) محله ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق والخارج مع
____________________
(1/411)
الولد حيضا أيضا حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروج الولد إلى أن اتصل بالخارج بعد تمام الولادة كان جميعه حيضا وإن لزم اتصال النفاس بالحيض بدون فاصل طهر بينهما فإنه يجوز خلاف ما لو جاوز دمها النفاس الستين فإنه يكون استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين حيضا متصلا بالنفاس واعتبار الفصل بينهما إذا تقدم النفاس دون ما إذا تأخر وقضية قولهم السابق محله ما لم يتصل الخ أنه لو لم يتصل بدم متقدم قدر الحيض كيوم فقط لا يكون حيضا وإن كان مجموعه مع ما تقدمة قدر الحيض فليراجع سم على حج وإلا قرب أنه حيض لأنه بمجرد رؤيته حكم عليه بذلك فيستصحب إلى تحقق ما ينافيه ع ش قوله ( وإلا حرم ) شامل للمنسوب لغيره كحمل الشبهة وغير المنسوب كحمل الزنا ووجه الحرمة في الأول أن عدة الشبهة مقدمة وما قبل الوضع لا يحسب من عدة الطلاق كانت حائضا أو طاهرا سم قوله ( الذي ) إلى قوله ودون الطلاق في النهاية والمغني إلا قوله كما تفيده إلى المتن قوله ( بأن لم يزد الخ ) فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض أما النقاء بعد آخر الدماء فطهر قطعا وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض فهي دم استحاضة مغني قوله ( فإصلاح نسخة المصنف الخ ) عبارة المغني والأظهر أن النقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض قال ابن الفركاح إن نسخة المصنف والنقاء بين الدم حيض ثم أصلحه بعضهم بقوله بين أقل الحيض لأن الراجح أنه إنما ينسحب إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض اه قال الولي العراقي وهذه النسخة التي شرح عليها السبكي وقال ابن النقيب وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه وقد أصلحت كما قال بغير خطه اه ونحوه في النهاية إلا أن ما نقله فيه عن ابن الفركاح عزاه فيها للبرهان الفزاري وهو المراد بابن الفركاح لتفركح كان في ساق أبيه ثم ما شرحا عليه تبعا للشارح المحقق من حمل الأقل على الأقل اصطلاحا لا يستغني عن تقدير فأكثر لكنه يشمل صورة غير مرادة وهو كون الدماء واصلة إلى حد الأكثر اصطلاحا إذ لا يتصور تخلل نقاء بينهما محكوم عليه بأنه حيض فليحمل الأقل على معناه لغة وهو ما عدا الأكثر فيستغنى عن تقدير فأكثر الموقع في إيهام ما ليس بمراد والأصل عدم التقدير بصري قوله ( ليس في محله ) فيه نظر ويكفي في الإصلاح الإيهام القوي وعدم تعين العهدية وعدم القرينة عليها فكون الإصلاح في محله مما لا ينبغي تردد فيه سم أقول بل في نظره نظر إذ لا يجوز كما في شرح مسلم إصلاح عبارة كتاب وإن أذن مؤلفه في خطبته بذلك بل يكتب في هامشه قال المصنف كذا وصوابه كذا ولو سلمنا الجواز فهو ما لم تقبل العبارة معنى صحيحا وإلا فتحمل عليه ولو كان بعيدا كما نبه عليه القاضي عضد الدين قوله ( دون انقضاء العدة ) أي فلا تنقضي بتكرر هذا النقاء إذ لا يعد هذا النقاء قرءا سم قوله ( الدم الخارج يعد فراغ جميع الرحم ) أي وقبل أقل الطهر فلو لم ترد ما إلا بعد مضي خمسة عشر يوما فأكثر فلا نفاس لها على الأصح سم عن العباب
____________________
(1/412)
وشرح الإرشاد زاد المغني والنهاية وعلى هذا فيحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها أو تيممها كالجنب اه قوله ( فيها الخ ) راجع للعلقة أيضا بدليل قوله الآتي وإطلاقهم الخ سم قوله ( صورة الخ ) وينبغي الاكتفاء بإخبار قابلة واحدة بها لأن المدار على ما يفيد الظن والواحدة تحصله ع ش قوله ( إلا حينئذ ) أي حين وجود الصورة قوله ( من النفس الخ ) عبارة المغني وهو بكسر النون لغة الولادة وشرعا ما مر وسمي بذلك لأنه يخرج عقب النفس أو من قولهم تنفس الصبح إذا ظهر ويقال لذات النفاس نفساء بضم النون وفتح الفاء وجمعها نفاس كعشراء وعشار ويقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح وأما الحائض فيقال فيها نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكره في المجموع اه قوله ( قوام الحياة ) الأولى قوام النفس قوله ( وإذا لم يتصل ) إلى قوله لكن اللحظة في النهاية والمغني قوله ( وإذا لم يتصل بالولادة الخ ) أي وإذا تأخر خروج الدم عن الولادة فأول النفاس من خروجه لا منها نهاية ومغني قوله ( فابتداؤه الخ ) أي من حيث الأحكام ع ش أي لا من حيث الحسبان من الستين أو الأربعين قوله ( من رؤية الدم ) أي قبل مضي أقل الطهر كما مر آنفا قوله ( فزمن النقاء ) أي الذي بين الولادة ورؤية الدم ع ش قوله ( فيلزمها فيه الخ ) فتجب عليها الصلاة في النقاء المذكور وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها عقب ولادتها ولا يشكل على ما رجحناه قول المصنف ببطلان صوم من ولدت ولدا جافا لأنه لما كانت الولادة مظنة خروج الدم أنيط البطلان بوجودها وإن لم يتحقق كما جعل النوم ناقضا وإن تحقق عدم خروج شيء منه نهاية ومغني قوله ( لكنه محسوب الخ ) معتمد ع ش قوله ( كما قال البلقيني ) عبارته كما في النهاية ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين اه قوله ( بل ما وجد منه أو إن قل نفاس ) أي ولا يوجد أقل من مجة أي دفعة نهاية ومغني بضم الدال ع ش قوله ( أنسب ) أي من المجة قول المتن ( ستون ) وقال بعض العلماء سبعون وقال أبو حنيفة أي وأحمد أربعون مغني قوله ( لأن دم ) إلى قوله ولك منعه في النهاية وإلى قوله م ر ثم رأيت في المغني قوله ( ولا يؤثر الخ ) عبارة المغني والنهاية فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه الثاني أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة ويخالفه أيضا في أن أقل النفاس لا يسقط الصلاة الخ فعلم من هذا أن أوفى قول الشارح بالولادة أو الإنزال الخ للتوزيع قوله ( لحصولها قبله بالولادة ) لا يأتي هذا في العدة إذا كان الحمل من زنا سم أي أو من وطء شبهة قوله ( وأقله لا يمكن أن يسقط الخ ) أي وحده كما يصرح به التعليل فلا يرد ما أورده الشارح
____________________
(1/413)
سم عبارة السيد البصري قوله كذا نقله ابن الرفعة الخ نقل في النهاية كلام ابن الرفعة وأقره من غير تعقب وتعقبه في المغني بنحو ما هنا فقال وربما يقال قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الإحرام فنفست أقل النفاس فيه فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة فعلى هذا لا يستثنى ما قاله اه وقد يجاب من قبل ابن الرفعة بأن المراد أن أقل الحيض يستقل بإسقاط الصلاة بخلاف أقل النفاس ولا ترد الصورة المذكورة إذ المسقط فيها للصلاة إنما هو اجتماعه مع الجنون السابق حتى لو فرض انتفاء الجنون فلا إسقاط ويكفي هذا القدر إذ الفرض إثبات خصيصية للحيض ليست للنفاس اه قوله ( أشار لذلك ) أي للمنع المذكور قوله ( فيأتي هنا الخ ) عبارة المغني لأن النفاس كالحيض في غالب أحكامه فكذلك في الرد عليه عند الإشكال فينظر أمبتدأة تلك في النفاس أم معتادة مميزة أم غير مميزة ويقاس بما تقدم في الحيض فترد المبتدأة المميزة إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القوي على ستين ولا ضبط في الضعيف وغير المميزة إلى لحظة على الأظهر والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة في الأصح وغير المميزة الحافظة إلى العادة وتثبت بمرة إن لم تختلف في الأصح وإلا ففيه التفصيل السابق في الحيض والناسية إلى مرد المبتدأة في قول وتحتاط في الآخر الأظهر في التحقيق اه قوله ( طهر ) أي هو طهرها سم قوله ( ومثلها ) أي المعتادة نفاسا فقط قوله ( فيما ذكر مبتدأة فيهما ) قال في الروض إلا أن هذه أي المبتدأة فيهما نفاسها لحظة اه وهذا مراد الشارح بقوله الآتي ونفاس المبتدأة مجة فهو كالاستنثاء من قوله ومثلها الخ سم قوله ( مميزة فيه ) أي مبتدأة مميزة في النفاس قوله ( ما لم تزد ) أي المميزة يعني تميزها على حذف المضاف وكان الظاهر التذكير كما في بعض النسخ والمغني قال سم لم يقل ولم ينقص عن أقله كما تقدم نظيره في الحيض لعدم تصور النقص هنا اه قوله ( ولا شرط ) عبارة المغني ولا ضبط اه قوله ( لا يتصور التحير ) أي المطلق ( في النفاس الخ ) اعتمده النهاية والمغني لكن أقر الرشيدي ما قاله الشارح قوله ( وبه ) أي بعلمها ابتداء نفاسها قوله ( ينتفي التحير ) أي المطلق
خاتمة يجب على المرأة تعلم ما تحتاج إليه من أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس فإن كان زوجها عالما لزمه تعليمها وإلا فلها الخروج لسؤال العلماء بل يجب ويحرم عليه منعها إلا أن يسأل هو ويخبرها فتستغني بذلك وليس لها الخروج إلى مجلس ذكر أو تعلم خير إلا برضاه وإذا انقطع دم النفاس أو الحيض واغتسلت أو تيممت حيث يشرع لها التيمم فللزوج أن يطأها في الحال من غير كراهة فإن خافت عود الدم استحب له التوقف في الوطء احتياطا مغني ونهاية
= كتاب الصلاة = أي هذا كتاب الصلاة أي ألفاظ مخصوصة دالة على معان مخصوصة هي حقيقة الصلاة وعددها وحكمها
____________________
(1/414)
فكتاب الخ خبر مبتدأ محذوف وإضافته للصلاة من إضافة الدال للمدلول شيخنا
قوله ( أقوال وأفعال ) أي أقوال خمسة وأفعال ثمانية فالجملة ثلاثة عشر هي أركان الصلاة وأما الطمأنينة فهي هيئة تابعة للركن فلا تعد ركنا على التحقيق فالأقوال تكبيرة الإحرام والفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والتسليمة الأولى والأفعال النية لأنها فعل قلبي والقيام والركوع والاعتدال والسجود مرتين والجلوس بينهما وجلوس التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعقبه السلام والترتيب شيخنا وقال البجيرمي المراد بالأقوال والأفعال هنا ما يشمل المندوب اه
قوله ( مفتتحة الخ ) قد يقال لا حاجة إليه مع قوله مخصوصة فلو أبدله بقوله على وجه مخصوص لكان أولى إذ هو صادق بما إذا أتى بالأفعال المخصوصة مثلا من غير ترتيب وافتتحها بالتكبير واختتمها بالتسليم رشيدي قال شيخنا اعترض قوله مفتتحة بالتكبير الخ بأن مقتضاه أن التكبير والتسليم خارجان عن حقيقتها وليس كذلك ويجاب بأن الشيء قد يفتتح ويختتم بما هو منه كما هنا اه زاد ع ش عن سم على البهجة كما يدل عليه ما ذكروه في خطبة العيدين أن التكبير قبلها خارج عنها وأن الشيء قد يفتتح بما ليس منه فإن هذا يدل على أن الافتتاح قد يكون بما هو منه بل وعلى أنه الأصل فتأمله ولهذا كانت أم الكتاب فاتحة الكتاب مع أنها جزء منه قطعا اه
قوله ( غالبا ) قد يقال ليس له ضابط حتى تعلم به الجامعية والمانعية إلا أن يقال ليس المراد أنه من تتمة التعريف بل الإشارة إلى أن المعرف هو الغالب وهو ما عدا المذكورتين نعم لا يلائم هذا التوجيه قوله الآتي مع حذف غالبا بصري
قوله ( فلا ترد صلاة الأخرس الخ ) أي وصلاة المربوط على خشبة لعدم الأفعال فيها شيخنا
قوله ( بل لا يردان الخ ) فيه نظر لأنه إن أراد أن كون المراد أن وضعها ذلك يفهم من التعريف فهو ممنوع كما لا يخفى وإن أراد أنه مراد به وإن لم يفهم منه فهذا لا يمنع الورود إذ حيث لم يشمل لفظ التعريف بعض الأفراد كان غير جامع وإن أريد به معنى جامع لا يفهم منه فليتأمل سم عبارة البصري قوله بل لا يردان الخ محل تأمل لأنهما إن كانتا مما صدق الحقيقة الشرعية كما هو ظاهر فالتعريف غير صادق عليها فلا يكون جامعا اه
قوله ( لا يردان ) الأولى التأنيث
قوله ( لأن وضع الصلاة الخ ) إن أراد بوضعها حقيقتها ومعناها لزم خروج هذا الفرد أو أصلها فإن أراد بالأصل الغالب فلم يستغن عن قيد الغلبة وإن أراد به شيئا آخر فليبين لينظر فيه سم وقد يقال إن المراد أن المعرف بفتح الراء صلاة غير المعذور بنحو الخرس لا مطلق الصلاة
قوله ( فما خرج الخ ) لم يظهر المراد منه ثم رأيت الفاضل المحشي أشار لنحو ما ذكرته فليراجع بصري
قوله ( لاشتمالها على الصلاة الخ ) أي فهو من تسمية الكل باسم الجزء هذا إن كانت مأخوذة من صلى إذا دعا كما اشتهر وقيل مأخوذة من صلى إذا حرك الصلوين وهما عرقان في الخاصرتين ينحنيان عند الركوع والسجود ويرتفعان عند الرفع منهما وقيل من صليت العود بالنار إذا قومته بها والصلاة تقوم الإنسان للطاعة ومن ثم ورد من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له أي كاملة ولا يضر كون الصلاة واوية قلبت واوها ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وصليت يائي لأنهم يأخذون الواوي من اليائي وبالعكس شيخنا
قوله ( وهي الدعاء ) قيل مطلقا وقيل
____________________
(1/415)
بخير شيخنا
قوله ( وخرج بقولي مخصوصة الخ ) قال ابن العماد إنهما خارجان بأقوال وأفعال فإنهما فعل واحد مفتتح بالتكبير مختتم بالتسليم نهاية وبصري وعبارة سم إن صدق جمع الأقوال والأفعال في سجدتي التلاوة والشكر صدق معنى مخصوصة أيضا وإن أراد به معنى خاصا في الواقع فهذا لا يفهمه السامع وإن لم يصدق فلا حاجة لزيادة مخصوصة في شرح العباب وخرج بجمع الأفعال سجدة التلاوة والشكر لاشتمالها على فعل واحد هو السجود اه وقد يقال بل هي أفعال لأن الهوي للسجود والرفع منه فعلان خارجان عن مسمى السجود اه وأجاب عنه شيخنا بأنه ليس فيها إلا قولان واجبان تكبيرة الإحرام والسلام وفعلان كذلك النية والسجود وكل من هويه والرفع منه غير مقصود اه
قوله ( كصلاة الجنازة ) قال في المغني فيدخل صلاة الجنازة بخلاف سجدتي التلاوة والشكر اه فالظاهر أن قول الشارح كصلاة الجنازة مثال للمنفي ثم رأيت كلامه في فتح الجواد مصرحا بأنها لا تسمى صلاة فتمثيله هذا على ظاهره نعم الأنسب حينئذ عطفها على سابقها لما في هذا من الإيهام بصري أي بأن يقول وصلاة الجنازة فإنها ليست صلاة وكذا جعله سم مثالا للنفي حيث استشكله بأن صلاة الجنازة أقوال كالتكبيرات وأفعال كالقيام والنية ورفع اليدين اه وقد يجاب عنه بأن رفع اليدين سنة والكلام فيما يتوقف عليه حقيقة الصلاة وعبارة شيخنا بعد إدخاله صلاة الجنازة في المعرف كالمغني نصه وصلاة الجنازة فيها أقوال وهي ظاهرة وأفعال وهي القيامات وهي أفعال متعددة حكما لجعل القيام للفاتحة فعلا والقيام للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فعلا وهكذا وإن كانت في الحس فعلا واحدا اه قول المتن ( المكتوبات خمس ) الأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى { فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين } البقرة 43 وغيرها أي حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها وسننها وقوله تعالى { فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين } البقرة 43 وغيرها أي محتمة موقتة وأخبار في الصحيحين كقوله صلى الله عليه وسلم فرض الله علي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة وقوله للأعرابي خمس صلوات في اليوم والليلة قال الأعرابي هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع وقوله لمعاذ لما بعثه إلى اليمن أخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة وأما وجوب قيام الليل فنسخ في حقنا وهل نسخ في حقه صلى الله عليه وسلم أكثر الأصحاب لا والصحيح نعم ونقله الشيخ أبو حامد عن النص مغني ونهاية
قوله ( أي المفروضات ) إلى قوله فإن جبريل في النهاية والمغني إلا قوله ولا ينافيه إلى وفرضت وما أنبه عليه
قوله ( ولا ترد الجمعة الخ ) عبارة المغني وخرج بقولنا العينية صلاة الجنازة لكن الجمعة من المفروضات العينية ولم تدخل في كلامه إلا إذا قلنا إنها بدل من الظهر وهو رأي والأصح أنها صلاة مستقلة اه
قوله ( والعشاء ليونس ) وقيل من خصوصيات نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الأصح شيخنا عبارة سم عن الإيعاب والأصح أن العشاء من خصوصياتنا اه وأقره ع ش
قوله ( ولا ينافيه ) أي ما ورد من أن الصبح الخ
قوله ( بعد صلاته ) ظرف قول جبريل وقوله هذا الخ مقولة
قوله ( ليلة الإسراء ) وهي قبل الهجرة بسنة نهاية ومغني وشيخنا
قوله ( لعدم العلم الخ ) ولاحتمال أن يكون صرح له بأن أول
____________________
(1/416)
وجوب الخمس من الظهر نهاية ومغني وسم
قوله ( فإن جبريل الخ ) قال في شرح العباب وبين ابن إسحق في مغازيه أن هذه الصلوات التي صلاها جبريل كانت صبيحة ليلة فرضها لما أسري به وأنه صيح بالصلاة جامعة أي لأن الأذان لم يشرع إلا بعد بالمدينة وأن جبريل صلى به صلى الله عليه وسلم وهو بأصحابه أي كان متقدما عليهم ومبلغا لهم كما يعلم من رواية النسائي السابقة اه انتهى سم
قوله ( ابتدأ بالظهر الخ ) وكانت عبادته صلى الله عليه وسلم قبل ذلك في غار حراء بالتفكر في مصنوعات الله وإكرام من يمر عليه من الضيفان فكان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد واختار التعبد فيه دون غيره لأنه تجاه الكعبة وهو يحب رؤيتها ثم وجب عليه وعلينا قيام الليل ثم نسخ في حقنا وحقه أيضا على المعتمد بفرض الصلوات الخمس وهي أفضل العبادات البدنية الظاهرة والعبادات البدنية الباطنة كالتفكر والصبر والرضا بالقضاء والقدر أفضل منها حتى من الصلاة فقد ورد تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة وأفضل الجميع الإيمان شيخنا
قوله ( فمن ثم الخ ) الأولى إبدال الفاء بالواو
قوله ( بذلك ) أي بجبريل
قوله ( وبآية الخ ) عطف على قوله بذلك
قوله ( في البداءة الخ ) ظرف لقوله تاسي
قوله ( سميت ) إلى قول المتن وآخره في النهاية وإلى قوله واختلفوا في المغني إلا قوله عقب وقوله تدل إلى فليس
قوله ( سميت بذلك ) أي سميت صلاة الظهر بلفظ الظهر
قوله ( أول صلاة ظهرت ) أي في الإسلام فإنها أول صلاة صلاها جبريل إماما للنبي والصحابة لكن كان النبي رابطة بينهم وبين جبريل لعدم رؤيتهم له ولا يضر في ذلك كونه صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل قطعا لأنه يصح أن يأتم الفاضل بالمفضول خصوصا لضرورة تعلم الكيفية ولا يضر أيضا كون جبريل لا يتصف بالذكورة لأن شرط الإمام عدم الأنوثة وإن لم تتحقق الذكورة شيخنا
قوله ( أي الحر ) عبارة غيره شدة الحر
قوله ( أي عقب وقت زوالها ) مقتضاه أن وقت الزوال ليس من الظهر وعليه فيما ذا يحدد هذا الوقت الغير المعتبر من جانب المنتهى فليراجع بصري وقد يقال يحدد بظهور الزوال لنا بما يأتي من زيادة الظل أو حدوثه
قوله ( أي ميلها الخ ) أي إلى جهة المغرب نهاية ومغني
قوله ( باعتبار ما يظهر لنا الخ ) لأن التكليف بما يتعلق به مغني والجار متعلق بالميل أو بزوال الشمس
قوله ( لا نفس الأمر ) أي لوجود الزوال فيه قبل ظهوره لنا بكثير فقد قالوا إن الفلك المحرك لغيره يتحرك في قدر النطق بحرف متحرك أربعة وعشرين فرسخا ولذلك لما سأل صلى الله عليه وسلم جبريل هل زالت قال لا نعم فلما سأله لم تكن زالت فلما قال لا تحرك الفلك أربعة وعشرين فرسخا وزالت الشمس فقال نعم شيخنا
قوله ( فلو ظهر ) أي الميل وكذا مرجع ضمير قوله الآتي ويعلم الخ
قوله ( لم يصح وإن كان ) أي التحرم ( بعده ) أي الميل
قوله ( وكذا في نحو الفجر ) أي وكذا يقال في الفجر وغيره لأن مواقيت الشرع مبنية على ما يدرك بالحس نهاية
قوله ( أمر وجودي الخ ) هو يشمل ما قبل الزوال وما بعده والفيء مختص بما بعد الزوال مغني زاد شيخنا المراد به خيال الشيء لأنه وجودي وقوله لنفع البدن أي بدفع ألم الحر عنه مثلا ( وغيره ) أي كالفواكه اه قوله م ر كما في الآية أي قوله تعالى { ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا } الفرقان 45 قال البيضاوي فإنه لا يظهر للحس حتى تطلع فيقع ضوءها على بعض الإجرام أو لا يوجد ويتفاوت إلا بسبب حركتها اه انتهى سم
قوله ( ويعلم بزيادة الظل الخ ) وإذا أردت معرفة الزوال فاعتبره بقامتك أو شاخص تقيمه في أرض مستوية وعلم على رأس الظل فما زال الظل ينقص عن الخط فهو قبل الزوال وإن وقف لا يزيد ولا ينقص فهو وقت الاستواء وإن أخذ الظل في الزيادة علم أن الشمس زالت والشمس عند المتقدمين من
____________________
(1/417)
أرباب علم الهيئة في السماء الرابعة وقال بعض محققي المتأخرين في السادسة وهي أفضل من القمر لكثرة نفعها شيخنا ومغني
قوله ( ولا شمس ثم ) أي في الجنة
قوله ( فليس الخ ) تفريع على وجود الظل في الجنة مع أنه لا شمس فيها
قوله ( أي الظل الموجود الخ ) أي فالإضافة لأدنى ملابسة وإلا فالزوال لا ظل له بل الظل للشيء عنده شيخنا
قوله ( وقد ينعدم ) أي ظل الاستواء
قوله ( في قدره ) أي الانعدام
قوله ( فقيل يوم واحد هو الخ ) اقتصر عليه النهاية والمغني
قوله ( أحد وعشرون ) الأولى إحدى وعشرون
قوله ( ولها ) إلى قول المتن ويبقى في النهاية والمغني إلا قوله أي عقبه هو وقوله فلو فرض إلي وذلك
قوله ( ولها وقت فضيلة الخ ) عبارة شيخنا ولها ستة أوقات وقت فضيلة أي وقت لإيقاع الصلاة فيه فضيلة زائدة بالنسبة لما بعده وهو أول الوقت بحيث يقع الاشتغال بأسبابها وما يطلب فيها ولأجلها ولو كمالا كما ضبطوه في المغرب ووقت اختيار أي وقت يختار إتيان الصلاة فيه بالنسبة لما بعده وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فيكون مساو بالوقت الجواز الآتي وقيل إلى نصفه كما حكاه الخطيب عن القاضي وهو ضعيف ووقت جواز بلا كراهة أي وقت يجوز إيقاع الصلاة فيه بلا كراهة وهو يستمر بعد فراغ وقت الفضيلة وإن دخل معه ومع وقت الاختيار إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها فالثلاثة تدخل معا ويخرج وقت الفضيلة أولا ويستمر وقت الاختيار ووقت الجواز بلا كراهة إلى القدر المذكور فهما متحدان ابتداء وانتهاء وليس له وقت جواز بكراهة ووقت حرمة أي وقت يحرم التأخير إليه فالإضافة فيه لأدنى ملابسة وإلا فإيقاع الصلاة فيه واجب وهو آخر الوقت بحيث يبقى من الوقت ما لا يسعها وإن وقعت أداء بأن أدرك ركعة في الوقت فهو أداء مع الإثم ووقت ضرورة وهو آخر الوقت إذا زالت الموانع والباقي من الوقت قدر التكبير فأكثر فتجب هي وما قبلها إن جمعت معها ووقت عذر أي وقت سببه العذر وهو وقت العصر لمن يجمع جمع تأخير اه
قوله ( أول الوقت ) قال القاضي إلى أن يصير ظل الشيء مثل ربعه مغني
قوله ( ثم حرمة ) وهو آخر وقتها بحيث لا يسعها مغني ونهاية
قوله ( لا يمنع تسميته الخ ) كيف والإضافة يكفي فيها أدنى ملابسة سم
قوله ( ونوزع فيه الخ ) وتنظيره يجري في وقت الكراهة كذا في النهاية أقول ويرد بنظير ما رد به في وقت الحرمة بصري
قوله ( واختيار الخ ) ليس هذا وقتا مستقلا فما وجه عده على أن صدق وقت الاختيار عليه محل تأمل إذ هو وقت يختار عدم التأخير عنه مع تأتيه فيه فيما يظهر من كلامهم بصري
قوله ( ظهور ذلك ) أي معرفة المصير المذكور عبارة النهاية والمغني معرفة وقت العصر اه والمآل واحد
قوله ( وهي من وقت العصر ) وقيل من وقت الظهر وقيل فاصلة بينهما مغني زاد شيخنا وينبني على القول بأنها من وقت الظهر أن الجمعة لا تفوت حينئذ وعلى الأول والأخير تفوت اه
قوله ( وهي من وقت العصر ) مناف لما قدمه من أن الأحكام لا تناط إلا بما يظهر لنا إذ مقتضاه أن الزيادة قبل الظهور ليست من العصر بصري وقد يجاب بأن مفاد كلام الشارح تعسر الظهور لا تعذره واستحالته عادة
قوله ( فلو فرض مقارنة تحرمه لها الخ ) إن أراد به أن التحرم قارن الزيادة الغير الظاهرة باعتبار ما يظهر لنا أي باعتبار ما نظنه بأن اتصل بتمام التحرم ظهوره أو ظهرت في أثنائه فهو مطابق للمفرع عليه غير أن فيه المنافاة المذكورة وإن أراد أن التحرم قارن الزيادة الظاهرة لنا فغير مطابق للمفرع عليه وإن سلم من المنافاة المذكورة بصري
قوله ( في عرض الشراك ) بالكسر اسم للسير الرقيق بظاهر النعل ع ش
____________________
(1/418)
( في خبر جبريل الخ ) وهو أمني جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك نهاية ومغني
قوله ( مثله ) أي مثل عرض الشراك
قوله ( وذلك ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( وذلك ) راجع لما في في المتن وهو دخول وقت العصر بالمصير المذكور
قوله ( ولا ينافيه ) أي ما في حديث جبريل وصلى بي العصر الخ
قوله ( سميت بذلك ) أي سميت صلاة العصر بلفظ العصر
قوله ( لمعاصرتها الخ ) أي مقارنتها له تقول فلان عاصر فلانا إذا قارنه لكن المراد بالمقارنة هنا المقاربة شيخنا قول المتن ( والاختيار أن لا تؤخر الخ ) وسمي مختارا لأرجحيته على ما بعده أو لاختيار جبريل إياه نهاية زاد المغني وقوله فيه الوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار وقال الاصطخري يخرج وقت العصر بمصير الظل مثليه ووقت العشاء بالثلث والصبح بالاسفار لظاهر بيان جبريل السابق وأجيب عنه بما تقدم اه
قوله ( سوى ظل الاستواء ) إلى قوله من غير معارض في النهاية والمغني
قوله ( به ) أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وقوله ( حينئذ ) أي حين مصير ظل الشيء مثليه
قوله ( بعد إفسادها ) أي عمدا نهاية ومغني
قوله ( فإنها قضاء الخ ) والأصح أنها أداء كما كانت قبل الشروع فيها نهاية ومغني أي فلا يجب فعلها فورا وإن أوقع ركعة منها في الوقت فأداء وإلا فقضاء ع ش
قوله ( لصحة الحديث به ) وقراءة عائشة رضي الله تعالى عنها وإن كانت شاذة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر شيخنا
قوله ( وهي الصلاة الوسطى ) أي على الأصح من أقوال شيخنا
قوله ( فهي أفضل الخ ) عبارة شيخنا وأفضل الصلوات صلاة الجمعة ثم عصرها ثم عصر غيرها ثم صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب وظاهر كلامهم استواء كل من هذه الثلاثة في الجمعة وغيرها وقد يظهر خلافه وأفضل الجماعات جماعة الجمعة ثم جماعة صبحها ثم جماعة صبح غيرها ثم جماعة العشاء ثم جماعة العصر ثم جماعة الظهر ثم جماعة المغرب اه
قوله ( لأنها فيهما أشق ) لا يقال هذا المعنى موجود في أصل فعلهما لأن المشقة إنما زادت بالذهاب إلى محال الجماعات وأصل فعلهما لا يقتضي ذلك الذهاب سم
قوله ( عادت ) أي لو عادت الشمس
قوله ( عاد الوقت ) أي ووجب إعادة المغرب إن كان صلاها ويجب على من أفطر في الصوم الإمساك والقضاء لتبين أنه أفطر نهارا ومن لم يكن صلى العصر يصليها أداء وهل يأثم بالتأخير بلا عذر إلى الغروب الأول أو يتبين عدم إثمه الظاهر الثاني حلبي اه بجيرمي وفي كلام سم الميل إلى ذلك كله إلا الأخير فمال فيه إلى الإثم وهو الظاهر الموافق لقواعد المذهب
قوله ( وأنه الخ ) عطف على خلافه
قوله ( عنده ) أي عند وقته المعتاد
قوله ( وما ذكره آخرا بعيد ) قال في شرح العباب وسيأتي نهاية تأخرت له صلى الله عليه وسلم عن الغروب ساعة فيمتد الوقت لغروبها وإن جاوز حد المعتاد خلافا لما يوهمه كلام الزركشي أيضا اه وقد يتجه أنه حيث طال الليل أو اليوم فإن لزم من طوله فوات نهار أو ليل قدر وإلا بأن لم يفت شيء من ليالي الشهر ولا أيامه لم يقدر لأنه ليلة
____________________
(1/419)
واحدة زيد فيها أو يوم واحد كذلك بخلاف أيام الدجال لأنه فات فيها عدد من الأيام والليالي سم بحذف
قوله ( فالأوجه كلام ابن العماد ) فيجب على من صلى المغرب إعادتها بعد الغروب وعلى من أفطر قضاء الصوم على ما قاله المحشي ونقل بعضهم عن الشيخ سلطان عدم وجوب قضاء الصوم لأن هذا بمنزلة من أكل ناسيا ويجب عليه الإمساك اتفاقا شيخنا ومر آنفا ما يوافقه جميعه إلا ما نقله عن الشيخ سلطان
قوله ( حديثها ) أي حديث عود الشمس والتأنيث مكتسب من المضاف إليه
قوله ( لأن المعجزة الخ ) متعلق بقوله ولا يضر
قوله ( بل عودها ) أي بدعائه صلى الله عليه وسلم وقوله إلا لذلك أي ليصلي علي العصر أداء وقوله لاشتغاله الخ أي فكره أن يوقظه ففاتته صلاة العصر بجيرمي
قوله ( بنومه صلى الله عليه وسلم ) هل كان يحرم عليه إيقاظه وهلا تيمم وصلى بالإيماء سم أقول ولعله اجتهد جواز التأخير بل أفضليته مما قد يؤدي إلى إيقاظه صلى الله عليه وسلم
قوله ( لمعرفة وقت العصر ) ما وجه تخصيص العصر سم
قوله ( جاء في حديث ) إلى المتن في النهاية
قوله ( والمغرب بغروبها ) ولو غربت الشمس في بلد فصلى المغرب ثم سافر إلى بلد آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية ويأتي في الشرح خلافه
قوله ( وبه يعلم أنه يدخل الخ ) قضية سكوته عن وقت الصبح أنه لا ينزل طلوعها من المغرب منزلة طلوعها من المشرق فلا تجب صلاة الصبح في ذلك اليوم
قوله ( فحينئذ قياس ما يأتي الخ ) قد يقال الوجه حيث لم تنقص أيام الشهر ولا لياليه أنها ليلة واحدة طالت فلا يجب فيها غير مغرب وعشاء بخلاف أيام الدجال فتأمله سم وفيه نظر إذ الظاهر أن المدار على مضي قدر تجب فيه الصلاة بدونها
قوله ( أنه يلزمه قضاء الخمس ) وعليه فيسن البداءة فيما يظهر بالصبح ثم بما بعدها على الترتيب فإن الفرض يقتضي ترتيبها كذلك وسيأتي أن الترتيب في قضاء الفوائت مندوب بصري قول المتن ( والمغرب ) سميت بذلك لفعلها عقب الغروب نهاية ومغني فالعلاقة المجاورة شيخنا
قوله ( يدخل ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله صفة إلى خرج
قوله ( ويعرف ) أي الغروب
قوله ( في العمران والصحاري التي بها الخ ) أي ويكفي في غيرهما تكامل سقوط القرص فقط شيخنا
قوله ( من غرب الخ ) أي الغروب مأخوذ من غرب بفتح الراء إذا بعد مغني ونهاية
قوله ( صفة كاشفة ) الأولى مؤكدة سم على حج أقول بل الأولى لازمة وهي التي لا تنفك عن الموصوف وأما الكاشفة فهي المبينة لحقيقة موصوفها وهي هنا ليست كذلك فبالتعبير بالكاشفة واللازمة يتميز حقيقة كل منهما عن الأخرى وأما المؤكدة فإنها
____________________
(1/420)
تجامع كلا من اللازمة والكاشفة ع ش
قوله ( إذ الشفق الخ ) في إثباته المطلوب نظر سم
قوله ( ولو لم يغب أو يكن ) أي لو لم يغب الشفق الأحمر حتى يطلع الفجر أو لم يوجد أصلا شيخنا
قوله ( اعتبر حينئذ الخ ) يأتي ما يتعلق به
قوله ( ولها غير الأربعة الخ ) عبارة النهاية والمغني ولها خمسة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم يغب الشفق ووقت عذر وقت العشاء لمن يجمع ووقت ضرورة ووقت حرمة وقول الإسنوي نقلا عن الترمذي ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد ظاهر مراعاة للقول بخروج الوقت اه فصارت ستة عبارة شيخنا والراجح أن لها سبعة وقت فضيلة ووقت اختيار ووقت جواز بلا كراهة وهي بمقدار الاشتغال بها وما يطلب لها فالثلاثة هنا تدخل معا وتخرج معا ويدخل بعدها الجواز بكراهة مراعاة للقول بخروج الوقت وإن كان ضعيفا إلى أن يبقى من الوقت ما يسعها ثم وقت حرمة ثم وقت ضرورة ولها وقت عذر وهو وقت العشاء لمن يجمع جمع تأخير فإن زدت وقت الإدراك وهو الوقت الذي طرأت الموانع بعده بحيث يكون مضي من الوقت ما يسع الصلاة وطهرها كانت ثمانية اه وقال ع ش قوله م ر وقت فضيلة واختيار عدهما واحدا لاتحادهما بالذات ولذا جعل أوقاتها خمسة ولك أن تجعلها ستة لاختلاف وقتي الفضيلة والاختيار بحسب المفهوم سم على المنهج اه
قوله ( عن أول الوقت ) أي عن وقت الجديد نهاية ومغني
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من هذا المنقول قوله ( من هؤلاء ) خبر مقدم لما بعده
قوله ( بالجديد ) لعل الصواب هنا وفي قوله الآتي على الجديد القديم
قوله ( كراهة الخ ) نائب فاعل يؤخذ
قوله ( فلا يتصور الخ ) هذا يدل على أن وقت الجواز ما زاد على وقت الفضيلة لا ما يشمله سم
قوله ( عليهما ) أي الجديد والقديم
قوله ( وكأنه ) أي عدم تصور ذلك
قوله ( فإن قلت الخ ) كان حاصل السؤال أنه لا يتأتى الكراهة في وقت الجواز لأنه وقت فضيلة ولا كراهة فيه سم
قوله ( هنا ) أي في المغرب
قوله ( ما يحتاجه الخ ) أي زمن ما يحتاجه الخ
قوله ( بالفعل الخ ) ذكر فيما سيأتي في مبحث التعجيل ما قد ينافيه فراجعه ويجاب بعدم التنافي كما يظهر بالتأمل لأن ما فعله قبل الوقت الآتي ذكره قد احتاج إليه بالفعل في الجملة ولو كان قد فعله قبل بخلاف ما لم يحتج إليه وإن كان قد يحتاج إليه بصري
قوله ( وضوء وغسل وتيمم ) ينبغي اعتبار قدر الثلاثة لأنه قد يحتاج إليها ولو ندبا في بعضها بل ينبغي اعتبار قدر أربع تيممات لأنه قد يحتاج إليها بأن يكون بأعضاء وضوئه الأربعة علل غير عامة لغير الرأس وعامة للرأس وقد يحتاج لتيمم خامس وسادس لاستحباب أفراد كل يدور رجل بتيمم ولتيمم سابع لعلة في غير أعضاء الوضوء فالوجه اعتبار قدر سبع تيممات مطلقا مع قدر الوضوء والغسل ناقصا قدر غسل ما تيمم عنه من الأعضاء فليتأمل فإن ذلك قد يشكل لأنه قد يصيبه نجاسة لا تزول إلا بحت وقرض يستغرق الوقت فإن اعتبرت مع ذلك أو وجدها لزم امتداد الوقت إلى أثناء وقت الثانية أو ما بعده ولا يمكن القول بذلك سم وفي ع ش نحوه
____________________
(1/421)
قوله ( وإزالة خبث الخ ) أي واستنجاء وتحفظ دائم حدث نهاية
قوله ( ويقدر مغلظا ) أي لأنه قد يقع سم
قوله ( وتقمص ) أي ولو للتجمل ع ش
قوله ( حتى يشبع ) أي الشبع الشرعي نهاية ومغني وهو بقدر ثلث البطن ولا يكفيه لقيمات يكسر بها حدة الجوع كما صوبه في التنقيح ولا يعتبر الشبع الزائد على الشرعي نهاية ومغني لأن هذا مذموم شيخنا
قوله ( بل سبع ) إلى المتن في المغني وكذا في النهاية إلا قوله من فعل كل إنسان
قوله ( أيضا ) أي كندب ثنتين بعد المغرب
قوله ( صلاها في اليومين الخ ) أي بخلاف غيرها نهاية
قوله ( لأن المبين فيه ) أي في حديث جبريل
قوله ( إنما هو أوقات الاختيار الخ ) أي وأما الوقت الجائز وهو محل النزاع فليس فيه تعرض له مغني ونهاية
قوله ( على أنه ) أي خبر جبريل
قوله ( وهذه الأحاديث ) أي أحاديث القديم
قوله ( واستثنيت هذه الأمور ) أي استثنى مضي قدر هذه الأمور على الجديد للضرورة كردي
قوله ( هذه الأمور ) أي السابقة على قول المتن وخمس ركعات عبارة المحلي وللحاجة إلى فعل ما ذكر معها
اعتبر مضي قدر زمنه اه
قوله ( على دخوله ) أي الوقت سم
قوله ( من فعل نفسه ) وافقه المغني دون النهاية وسم وشيخنا فقالوا والمعتبر في جميع ما ذكر الوسط المعتدل من الناس على المعتمد لا من فعل نفسه خلافا للقفال وإلا لزم أن يخرج الوقت في حق بعض ويبقى في حق بعض ولا نظير له اه
قوله ( على جمع التقديم فيه ) أي على جوازه في وقت المغرب
قوله ( ومن شرطه ) أي شرط صحة الجمع
قوله ( وقوع الثانية الخ ) قضيته أنه لا بد لصحة جمع التقديم من وقوع الثانية كاملة في وقت الأولى وفي المنهج وشرحه في باب صلاة المسافر ما نصه ورابعها أي شروط التقديم دوام سفره إلى عقده ثانية فلو أقام قبله فلا جمع لزوال السبب اه وعليه فيحتاج للفرق بين الوقت والسفر وفي حاشية سم على حج عن شرح العباب ما حاصله اشتراط كون الثانية بتمامها في الوقت وذكر عن والد م ر أنه رده واكتفى بإدراك ما دون الركعة قال وسبقه إليه الروياني وأطال في تقريره وذكر في حاشيته على المنهج أن م ر اعتمده وعليه فلا فرق بين الوقت والسفر وحينئذ فيسقط السؤال من أصله ع ش
قوله ( بأن الوقت يسعهما ) أي وقوع الأولى تامة ووقوع عقد الثانية على المعتمد ع ش أي على معتمد م ر في غير نهاية وإلا فتعبير النهاية هنا كالمغني والشارح كالصريح في اشتراط وقوع الثانية كاملة
قوله ( سيما إن قدمت الخ ) فإن فرض ضيقه عنهما لأجل اشتغاله بالأسباب امتنع الجمع مغني ونهاية قول المتن ( ولو شرع ) أي في المغرب نهاية
قوله ( على الجديد ) إلى قوله ولظهور الخ في النهاية إلا قوله كذا أطلقوه إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله إلا الجمعة
قوله ( وقد بقي منه ما يسعها ) قال في شرح العباب أي أقل
____________________
(1/422)
مجزىء من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر وإن لم نقل بما مر عن القفال في المغرب لظهور الفرق بينهما اه سم
قوله ( وإلا لم يجز ) أي وإن لم يبق ما يسعها
قوله ( وبه يندفع الخ ) أي بل يلزمه المبادرة في الصورتين وظاهره وإن كان انتفاء البقاء بعذر لكن ينبغي أن محله في الثانية إذا تعمد التأخير فإن كان بعذر كنوم قبل الوقت إلى أن يبقى منه دون ركعة فينبغي عدم وجوب المبادرة سم
قوله ( لزمه المبادرة ) هل يقتصر على أقل واجب سم
قوله ( ومد في صلاته المغرب الخ ) خرج به مجرد الإتيان بالسنن بأن بقي من الوقت ما يسع جميع واجباتها دون سننها فإن الإتيان بالسنن حينئذ مندوب فليس خلاف الأولى كما صرح به الأنوار وظاهر كلامه أن الأفضل ذلك وإن لم يدرك ركعة في الوقت وهو قضية كلام البغوي المنقول عنه هذه المسألة لكن قيده م ر بإدراك ركعة سم على حج اه ع ش
قوله ( إلا الجمعة ) فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا خلاف لتوقف صحتها على وقوع جميعها في وقتها بخلاف غيرها نهاية قال ع ش قوله م ر فيمتنع الخ ينبغي إلا في حق من لا تلزمه سم على حج وعليه فتنقلب ظهرا بخروج الوقت اه
قوله ( على المعتمد ) نعم يظهر أن إيقاع ركعة فيه شرط لتسميتها مؤداة وإلا فتكون قضاء لا إثم فيه نهاية ومغني
قوله ( فرائضها الخ ) عبارة المغني كأن يقرأ فيها الخ وقراءته صلى الله عليه وسلم تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها اه
قوله ( شذوذ المقابل ) أي للصحيح
قوله ( نعم يحرم المد الخ )
فرع شرع في المغرب مثلا وقد بقي من وقتها ما يسعها ومد إلى أن بقي من وقت العشاء ما يسع العشاء أو ركعة منها فهل يجب قطع المغرب وفعل العشاء مطلقا أو يفصل بين أن يكون أدرك من المغرب ركعة في وقتها فلا يجب بل لا يجوز قطعها لأنها مؤداة وبين أن لا يكون كذلك فيجب قطعها لأنها حينئذ فائتة والفائتة يجب قطعها إذا خيف فوت الحاضرة على ما يأتي فيه نظر سم على حج أقول لا يبعد إلحاقها بالفائتة في وجوب القطع إذا خاف فوت الحاضرة ع ش وظاهره اختيار الشق الأول من وجوب القطع مطلقا
قوله ( إن ضاق الخ ) أي إلى إن ضاق الخ سم وع ش
قوله ( بل هو جديد ) أي كما أنه قديم نهاية ومغني
قوله ( في الإملاء الخ ) أي وهو من الكتب الجديدة نهاية ومغني
قوله ( اسم لأول الظلام ) ظاهره فقط وقال المحشي يعني البرماوي أي اسم للظلام من أول وجوده عادة وظاهره يشمل غير أول الظلام شيخنا قول المتن ( بمغيب الشفق الخ )
تنبيه قد يشاهد غروب الشفق الأحمر قبل مضي الوقت الذي قدره المؤقتون فيه وهو عشرون درجة فهل العبرة بما قدروه أو بالمشاهد وقاعدة الباب وكذا الأحاديث تقتضي ترجيح الثاني والإجماع الفعلي يرجح الأول وكذا يقال فيما لو مضى ما قدروه ولم يغب الشفق الأحمر فتح الجواد لابن حج والمعتمد أن العبرة بالشفق لا بالدرج ولا يعمل بقولهم مدابغي اه بجيرمي
قوله ( لفعلها فيه ) أي لفعل الصلاة في ذلك الوقت فالعلاقة الحالية والمحلية شيخنا
____________________
(1/423)
قوله ( من غير معارض ) وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت الاختيار كما مر مغني
قوله ( لما مر ) أي في شرح ويبقى حتى يغيب الخ
قوله ( وينبغي ) إلى قوله ويظهر في النهاية وإلى قوله ثم رأيت في المغني إلا قوله يظهر إلى قوله ينبغي
قوله ( من أوجب ذلك ) كالإمام في الأول والمزني في الثاني مغني
قوله ( لا شفق لهم ) أي أو لا يغيب شفقهم عبارة النهاية ومن لا عشاء لهم لكونهم في نواح تقصر لياليهم ولا يغيب عنهم الشفق أي الأحمر تكون العشاء في حقهم بمضي زمن يغيب فيه الشفق في أقرب البلاد إليهم اه
قوله ( يعتبر بأقرب بلد الخ ) بقي ما لو استوى في القرب إليهم بلدان ثم كان الشفق يغيب في إحداهما قبل الأخرى فهل يعتبر الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لئلا يؤدي إلى فعل العشاء قبل دخول وقتها على احتمال ع ش
قوله ( ويظهر أن محله الخ ) اعتمده الزيادي وع ش والرشيدي وشيخنا
قوله ( ما لم يؤد الخ ) أي بأن يغيب الشفق في أقرب البلاد لهم وقد بقي من ليلهم ما يمكن فيه فعل العشاء ع ش
قوله ( إلى طلوع فجرها ) أي فجر بلدة من لا شفق لهم
قوله ( وإنما الذي ينبغي الخ ) اعتمده المغني والزيادي وغيرهما كما مر
قوله ( فإن كان السدس الخ ) عبارة الأجهوري وشيخنا واللفظ للأول مثاله إذا كان من لا يغيب شفقهم أو لا شفق لهم ليلهم عشرون درجة مثلا وليل أقرب البلاد إليهم الذين لهم شفق يغيب ثمانون درجة مثلا وشفقهم يغيب بعد مضي عشرين درجة فإذا نسب عشرون إلى ثمانين كانت ربعا فيعتبر لمن لا يغيب شفقهم مضي ربع ليلهم وهو في مثالنا خمس درج فنقول لهم إذا مضى من ليلكم خمس درج دخل وقت عشائكم اه
قوله ( وإن قصر جدا ) فإن لم يسع إلا واحدة من المغرب والعشاء قضى العشاء وإن لم يسع واحدة منهما قضاهما كما يأتي ما يفيده
قوله ( ثم رأيت بعضهم ذكر الخ ) وفاقا لظاهر النهاية
قوله ( دون ما إذا الخ ) الأنسب لما قبله دون من وجد الخ
قوله ( ولا ينافي هذا ) أي قوله والاعتبار بالغير إنما يكون الخ
قوله ( الآتي ) أي في التنبيه
قوله ( الصادق ) إلى قوله ولها في النهاية وإلى قوله كما قاله الشيخ في المغني وشرح المنهج
قوله ( لخبر مسلم ليس الخ ) ظاهره يقتضي امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس مغني وشرح المنهج
قوله ( ومن ثم كان عليه الأكثرون ) ورجحه المصنف في شرح مسلم نهاية ومغني
قوله ( ولها غير هذا والأربعة السابقة وقت كراهة ) فأوقاتها سبعة مغني وشرح المنهج زاد شيخنا فإن زدت وقت الإدراك وهو وقت طرو الموانع بعد أن يدرك من الوقت ما يسع الصلاة كانت ثمانية اه
قوله ( وهو ما بين الفجرين ) وهو خمس درج وفيه تسمح لأنه يشمل وقت الحرمة ووقت الضرورة فكان الأولى أن يقول وهو ما بعد الفجر الأول حتى يبقى من الوقت ما يسعها وقوله ( كما قاله الشيخ أبو حامد ) أي الغزالي شيخنا
قوله ( من قول الروياني باتحاده ) أي ويشكل عليه حديث لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء إلى نصف الليل سم
قوله ( وجب قضاؤها ) أي وقضاء المغرب شيخنا والبجيرمي
قوله ( على الأوجه ) لم يبين حكم صوم رمضان هل يجب بمجرد
____________________
(1/424)
طلوع الفجر عندهم أو يعتبر قدر طلوعه بأقرب البلاد إليهم ثم رأيت قول الشارح الآتي وفرع عليه الزركشي وابن العماد الخ ويؤخذ منه حكم ما نحن فيه سم على حج أي وهو أنهم يقدرون في الصوم ليلهم بأقرب بلد إليهم ع ش بحذف
قوله ( ولو لم تغب الخ ) ولو تأخر غيبوبته في بلد فوقت العشاء لأهلها غيبوبته عندهم وإن تأخرت عن غيبوبته عند غيرهم تأخرا كثيرا كما هو مقتضى كلامهم سم على البهجة أقول وعلى هذا فينبغي أن يعتبر كون الباقي من الليل بعد غيبوبة الشفق عندهم زمنا يسع العشاء وإلا فينبغي أن يعتبر شفق أقرب البلاد إليهم خوفا من فوات العشاء ع ش
قوله ( أنه يعتبر حالهم الخ ) تقدم أن محله ما لم يؤد اعتبار ذلك إلى طلوع فجرهم وإلا فينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم ثم تعتبر هذه النسبة في ليلهم القصير
قوله ( إذا وسع ) الظاهر التأنيث
قوله ( وقضى المغرب ) ينبغي والعشاء على قياس ما تقدم وقياس ما مر عن الشيخ أبي حامد أنه لو قصر النهار جدا بأن لم يزد على ثلاث درج مثلا أن يعتبر حالهم بأقرب البلاد إليهم فيعتبر أن يمضي بعد الفجر ما تزول فيه الشمس في الأقرب فيدخل وقت الظهر وهكذا لكن في فتاوى السيوطي بعد كلام ما نصه وأما كيفية التقدير إذا كان اليوم مثلا ثلاث درج فلا يتساوى فيه حصة الصبح والظهر والعصر بل تتفاوت على حسب تفاوتها الآن فإن من أول وقت الصبح الآن إلى وقت الظهر أكثر من أول وقت الظهر إلى وقت العصر ومن أول وقت الظهر إلى أول وقت العصر أكثر من أول وقت العصر إلى وقت المغرب فيقدر إذ ذاك على حسب هذا التفاوت الخ اه وقد أطال في هذه المسألة وما يتعلق بها وفروعها بما يتعين الإحاطة به وتأمله سم بحذف قول المتن ( والصبح ) بضم الصاد وحكي كسرها في اللغة أول النهار فلذلك سميت به هذه الصلاة مغني
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل عدم النظر والاعتبار لذلك القول الشاذ
قوله ( وإن استدل له ) أي لذلك القول الشاذ
قوله ( الدال ) أي هذا القول الكريم أي في زعم المستدل
قوله ( المؤيد الخ ) ظاهره أنه صفة ثانية لقوله تعالى الخ ولو قال وأيد بآية الخ عطفا على استدل الخ لكان أولى
قوله ( لأن الخ ) علة لقوله ولا نظر الخ ومتعلق بعدم الانبغاء المفهوم منه
قوله ( صحة ذلك ) أي النقل المذكور أو الحصر المذكور
قوله ( سفساف ) أي رديء قاموس
قوله ( أي نواحي السماء ) أي فيما بين الجنوب والشمال من جهة المشرق شيخنا
قوله ( مستطيلا ) أي ممتدا إلى جهة العلو كذنب السرحان بكسر السين وهو الذئب شيخنا
قوله ( ثم تعقبه ظلمة ) أي غالبا وقد يتصل بالصادق شيخنا وبجيرمي
قوله ( في تحقيق هذا ) أي في بيان حقيقة الفجر الكاذب
قوله ( على الحدس ) أي الوهم والخيال قاموس
قوله ( كمنع الخرق الخ ) أي خرق السماء والتئامه
قوله ( لم يشهد الخ ) أي الشرع يعني لم يرد في الشرع ما يصححها ولا ما يبطلها وكان الأولى إبراز الضمير
____________________
(1/425)
لأنه صلة جرت على غير ما هي له
قوله ( على أنه ) أي ذلك الكلام
قوله ( مع أنه ) أي أعلاه
قوله ( كما صرح به ) أي بانعدامه بالكلية
قوله ( وقدروها ) أي الظلمة
قوله ( أن مرادهم ) أي بالساعة
قوله ( حتى ينغمر في الفجر الصادق ) أي يتصل به
قوله ( ولعله ) أي ما زعمه ذلك البعض من عدم الانعدام ( باعتبار التقدير ) أي تخمين القوة الواهمة
قوله ( الناشىء عنه ) أي عن الشعاع وقوله الفجر الخ فاعل الناشىء وقوله انحباس فاعل يعرض وقوله قرب ظهوره أي الشعاع ظرف يعرض ورجع الكردي الضمير للفجر
قوله ( يتنفس منه الخ ) أي من ذلك الشعاع وقوله من شبه الخ متعلق بيتنفس أيضا لكن من هنا للابتداء وفي الأول للتبعيض
قوله ( والمشاهد الخ ) جملة حالية
قوله ( وهذا ) أي الشيء الأول
قوله ( وإضاءة أعلاه ) عطف على طوله وقوله واختلاف الخ وقوله وانعدام الخ عطفان عليه أيضا أو على سبب الخ وقوله الموافق يظهر رجوعه للاختلاف أيضا
قوله ( أولى الخ ) خبر وهذا
قوله ( ثانيهما ) أي الشيئين
قوله ( لقرب ذاك ) أي الصادق
قوله ( لاشتغالهم الخ ) علة للقصد للتنبه لكن فيها خفاء إذ قد يوهم أن هذه العلامة توقظ النائمين وليس كذلك
قوله ( فالحاصل ) أي حاصل المأخوذ من حديث مسلم كردي لعل الأولى وحاصل ما يتعلق بالمقام فتدبر
قوله ( أنه ) أي الفجر الكاذب
قوله ( حينئذ ) أي حين قرب ظهور ذلك الشعاع وقوله علامة الخ تنازع فيه الفعلان
قوله ( ومخالفا له الخ ) في أخذه من الحديث المتقدم توقف
قوله ( في الشكل ) إن أراد به الهيئة كالاستطالة والاعتراض فظاهر وإن أراد به اللون كما هو قضية قوله الآتي وفيه شاهد الخ ففيه تأمل فإن المخالفة في اللون إنما توجد في أواخر وقت الصبح والكلام هنا في أوله
قوله ( وتتضح العلامة الخ ) عطف تفسير وقوله من المعلم عليه الخ متعلق بذلك
قوله ( فتأمل ذلك ) أي الشيء الثاني ويحتمل أنه راجع للأول أيضا
قوله ( لما ذكرته آخرا ) إشارة إلى ثاني الشيئين كردي أقول بل إلى قوله ومخالفا له في الشكل الخ
قوله ( ما أشرت إليه ) أي في الشيء الأول
قوله ( فيه ) أي في بيان الفجر الكاذب
قوله ( يوضحه ) أي الفجر الكاذب
قوله ( صحة ما ذكرته ) أي عن ابن عباس
قوله ( ويوافق ) أي الكلام
قوله ( استشكالي الخ ) أي بقوله وزعم بعض أهل الهيئة الخ
قوله ( وحاصله ) أي ذلك الكلام وكذا مرجع ضمير قوله فيه
قوله ( لمس الحاجة إليه ) أي وإنما أطالوا الكلام فيه لمس الحاجة إلى الطول
قوله ( أنه الخ ) أي الفجر الكاذب
قوله ( دون الراصد ) أي المراقب للأوقات
قوله ( المجيد ) من الإجادة
قوله ( فإذا ظهر ) أي الفجر الكاذب
قوله ( مكانه ليلا ) فاعل فمفعول على القلب ولذا قال السيد البصري قوله ليلا يتأمل وجه نصبه اه
قوله ( كما مر ) أي في قوله كما صرح به الأئمة
قوله ( وأن أبا جعفر الخ ) عطف على أن بعضهم الخ فهو مما نقله الأصبحي أيضا و
قوله ( عند بقاء نحو ساعتين ) أي من الليل كردي
قوله ( ولا ينافي هذا ) أي قوله أعلاه دقيق الخ
قوله ( لأن ذلك ) أي ما تقدم وقوله وهذا أي قوله أعلاه دقيق الخ
____________________
(1/426)
قوله ( وتحته سواد ثم بياض ) يتأمل فيه
قوله ( رده الخ ) خبر أن أبا جعفر يعني أن أبا جعفر بعد تعريفه المذكور رد ما ذكره بعضهم أنه يذهب الخ
قوله ( ينحدر ) أي يتناقص من جانب أعلاه وينزل
قوله ( أو رآه الخ ) عطف على وهم
قوله ( هو المجرة ) بفتح الميم والجيم نجوم مجتمعة تظهر قبل الفجر الصادق شيخنا
قوله ( بالسعود ) منزل للقمر كردي عبارة القاموس وسعود النجوم عشرة سعد بلع وسعد الأخبية وسعد الذابح وسعد السعود وهذه الأربعة من منازل القمر ثم قال بعد ذكر البقية وهذه الستة ليست من المنازل كل منها كوكبان بينهما نحو ذراع اه
قوله ( ثم أبطله ) أي أبطل القرافي ما قاله الآخرون
قوله ( وبرهن عليه ) أي استدل القرافي على عدم وجود جبل قاف
قوله ( وجماعة منهم ) أي من الحفاظ مبتدأ وقوله ممن التزم الخ خبره والجملة حالية
قوله ( وقول الصحابي ذلك ) أي وجود جبل يقال له قاف
قوله ( مما لا مجال الخ ) فيه توقف إذ يمكن أن يكون منشأ ذلك القول من ابن عباس رضي الله عنهما مجرد اشتهاره بين العرب
قوله ( منها ) أي تلك الطرق
قوله ( أنه ) أي قاف
قوله ( بذلك ) أي بما جاء عن ابن عباس وعبد الله بن بريدة ومجاهد رضي الله تعالى عنهم
قوله ( أثره ) أي عقب قوله لا وجود له
قوله ( لأنه ) أي القرافي والجار متعلق باندفع
قوله ( فهذا ) أي وجود جبل قاف
قوله ( أنه يظهر ) أي الفجر الكاذب
قوله ( وأولى منه ) أي من جواب القرافي
قوله ( فقد يدق ) يعني بعد الظهور
قوله ( لخبر مسلم ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله بحيث إلى لأن
قوله ( لخبر مسلم ) وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس مغني ونهاية
قوله ( إلحاقا لما لم يظهر الخ ) أي فيهما مغني
قوله ( ولها غير هذا الخ ) فأوقاتها ستة مغني وشيخنا
قوله ( وحينئذ ) أي حين إذ قيد كل من التعاريف المذكورة بالحيثية
قوله ( فلا ينافي هذا ) أي انعقاد الصلاة في وقت الكراهة أو الحرمة
قوله ( أو المتحري هو بها ) أي أو الصلاة التي يتحرى الوقت المكروه بها أي يقصد إيقاعها فيه من ذات السبب المتقدم أو المقارن كردي وبه يندفع توقف السيد البصري حيث قال قوله أو المتحري هو بها يتأمل المراد به اه
قوله ( وإلا ) أي بأن كانت الكراهة من حيث الإيقاع فيه
قوله ( وفي قولهم في نحو العصر الخ ) ليس في هذا تصريح باتحادهما فتأمله سم عبارة السيد البصري قد يقال هذا أي قولهم في نحو العصر الخ صريح في التغاير كما هو ظاهر فأنى يجعله من الصريح في الاتحاد ويمكن أن يجاب عنه بأن مراده بالتغاير التباين بقرينة ما سبق في التفاسير للأوقات اه أي وبالاتحاد غير التباين فيشمل العموم والخصوص
قوله ( قلت الخ ) قد يقال لا حاجة لإثبات إطلاقين ويكفي في الجواب أن وقت الاختيار قد يساوي وقت الفضيلة وقد لا للمدرك المقتضي لذلك فليتأمل سم وقد يقال هذا اعتراف بثبوت إطلاقين
قوله ( إطلاق يرادف وقت الفضيلة وإطلاق الخ ) أي فيكون الإطلاق في
____________________
(1/427)
الصورتين المذكورتين من الأول وهو إطلاقه على وقت الفضيلة وفيه وقفة بالنسبة للصورة الثانية وقد يجاب أخذا مما ذكر بأن الذي فيها إطلاق المشترك على معنييه إن كان منه أو على حقيقته ومجازه إن كان منهما بصري
قوله ( هنا ) أي في تفسير وقت الفضيلة ووقت الاختيار
قوله ( فائدتان ) إلى قوله وما ذكروه في النهاية إلا قوله قيل وقوله وكان حكمة إلي والمغرب
قوله ( وكهولته كميلها ) فوجبت الظهر حينئذ تذكيرا لذلك وقوله ( شيخوخته كقربها الخ ) أي فوجبت العصر حينئذ تذكيرا لذلك وقوله ( وموته كغروبها ) أي فوجبت المغرب حينئذ تذكيرا لذلك شيخنا
قوله ( وفيه ) أي فيما ذكر من الحكمة نقص أي لسكوته عن بيان حكمة اختصاص العشاء والصبح بوقتهما
قوله ( فيزاد عليه ) أي على ما سبق عن الغير
قوله ( وفناء جسمه ) بالفتح والمد وأما بالكسر فاسم لما اتسع أمام الدار ع ش
قوله ( وكان حكمة خصوصها ) أي الأربعة
قوله ( تركب الإنسان من عناصر أربعة ) التركب من العناصر غير معلوم ولا ثابت كما تقرر في محله سم
قوله ( من عناصر أربعة ) هي النار والهواء والتراب والماء ( وأخلاط أربعة ) هي الصفراء والسوداء والدم والبلغم كردي
قوله ( لكل من ذلك ) أي من العناصر الأربعة والأخلاط الأربعة
قوله ( وهذا ) أي قوله وكان حكمة خصوصها الخ
قوله ( عليها ) أي على الأربعة
قوله ( لأن مجموع آحادها ) أي آحاد الأربعة من الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة
قوله ( عنها ) أي عن العشرة
قوله ( والمغرب الخ ) عطف على قوله الصبح ركعتين الخ
قوله ( لأنها ) أي الواحدة ع ش
قوله ( صح الخ ) أي في حديث مسلم سم عبارة المغني والأسنى فائدة روى مسلم عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ولبثه في الأرض أربعين يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا فذلك اليوم الذي كسنة يكفينا فيه صلاة يوم قال لا أقدروا له قدره قال الإسنوي فيستثنى هذا اليوم مما ذكر في المواقيت ويقاس به اليومان التاليان له اه
قوله ( الدجال ) هو بشر من بني آدم وموجود الآن واسمه صاف بن صياد وكنيته أبو يوسف وهو يهودي مناوي اه ع ش
قوله ( والأمر الخ ) عطف على قوله أن أول الخ ع ش أي وقوله ( وقيس به الأخيران ) جملة معترضة بين المبتدأ والخبر مدرجة في الحديث وليست منه
قوله ( وسائر العبادات الخ ) أي كالحج والزكاة
قوله ( ويجري ذلك ) أي التقدير
قوله ( وقد يكون الزوال ) أي وقت زوال الشمس وقوله ( طلوعها ) أي وقت طلوعها
قوله ( لأن ذلك ) أي اختلاف المواقيت سم
قوله ( لأنه ) أي ارتفاع
____________________
(1/428)
الأرض
قوله ( ونسبته ) أي أعظم الجبال في الأرض
قوله ( قطرها ) وهو الخط المفروض في منتصف الكرة
قوله ( إلى أخرى ) كأنه صفة بلدة أو قرية أو بقعة سم قول المتن ( يكره تسمية المغرب الخ ) ولا يكره تسمية الصبح غداة كما في الروضة والأولى عدم تسميتها بذلك وتسمى صبحا وفجرا لأن القرآن جاء بالثانية والسنة بهما معا مغني ونهاية قول المتن ( تسمية المغرب عشاء الخ ) قال في العباب ولا يكره أن يقال لهما العشاءان انتهى اه سم ونقل ع ش عن م ر مثله وزاد المغني ولا للعشاء العشاء الآخرة اه
قوله ( للنهي ) إلى قوله ولو قبل دخول الخ في النهاية والمغني إلا قوله ولو وقت المغرب لمن يجمع
قوله ( تسمية الثاني ) الأولى التسمية الثانية أي تسمية العشاء عتمة
قوله ( بعد دخول وقتها ) قال الإسنوي وينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق أي مخافة استمراره إلى خروج الوقت نهاية زاد المغني والظاهر عدم الكراهة قبل دخول الوقت لأنه لم يخاطب بها اه ونقل الرشيدي عن الزيادي مثله واعتمد الشبراملسي ما قاله الإسنوي وكذا اعتمده شيخنا عبارته ويكره نوم قبلها ولو قبل دخولها بخلاف غيرها فإنه لا يكره النوم قبله إلا بعد دخول وقته اه وقال السيد البصري ينبغي أن يكون محله أي عدم الكراهة إذا لم يغلب على الظن الاستغراق وإلا فينبغي أن يكره للخلاف القوي حينئذ في الحرمة اه
قوله ( ولو وقت المغرب لمن يجمع ) قد يقال النوم المحذور هنا إذا وقع قبلها فصلها وأوجب تأخيرها إلى وقتها فلم يقع إلا قبل وقتها لا فيه قبل فعلها وقد يصور بالنوم قبل فعل المغرب ممن قصد الجمع وإن كانت الكراهة من جهة المغرب أيضا سم بحذف
قوله ( وما بعده ) أي الآتي في المتن عبارة النهاية كأن يكره النوم قبلها والحديث بعدها اه
قوله ( ويجري ذلك ) أي الكراهة المذكورة
قوله ( ومحل جواز النوم إلخ ) ظاهره مع الكراهة لكن صرح النهاية والمغني بأنه إذا غلب عليه بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه ولا كراهة اه
قوله ( وإلا ) أي وإن انتفى كل من غلبة النوم وغلبة ظن الاستيقاظ وقال البصري أي وإن لم يغلب على ظنه الاستيقاظ بأن غلب عليه الاستمرار أو شك وقد تشكل مسألة الشك بالنسبة إلى التعميم الآتي في قوله ولو قبل دخول الوقت فتدبر اه
قوله ( ولو قبل دخول الوقت ) خالفه النهاية والمغني فقالا فإن نام قبل دخول الوقت لم يحرم وإن غلب على ظنه عدم تيقظه فيه لأنه لم يخاطب بها اه
قوله ( إلا أن يجاب الخ ) على هذا هل يستثني الجمعة فيحرم النوم قبل وقتها إذا ظن به فواتها أو شك في ذلك نظر والحرمة هي قياس وجوب السعي على بعيد الدار وظاهر أنه لو كان بعيد الدار ووجب عليه السعي قبل الوقت حرم النوم المفوت لذلك السعي الواجب سم وقال ع ش لا يكره النوم قبل الوقت لغير بعيد الدار وإن خاف فوت الجمعة لأنه ليس
____________________
(1/429)
مخاطبا بها قبل دخول الوقت وإن قلنا بوجوب السعي على بعيد الدار اه وفي البجيرمي عن القليوبي مثله
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل هذا الفرق بين الجمعة وغيرها
قوله ( المنقول خلاف الخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا قول المتن ( والحديث بعدها ) المراد الحديث المباح في غير هذا الوقت أما المكروه فهو أشد كراهة مغني ونهاية زاد سم وكذا المحرم قال ابن العماد كسيرة البطال وغيره والأخبار الكاذبة فإنه لا يحل سماعها إيعاب وألحق بالحديث نحو الخياطة قاله في شرح الإرشاد وغيره اه سم عبارة البجيرمي وألحق بالحديث نحو الخياطة ولعله لغير ساتر العورة ومثل الخياطة الكتابة وينبغي أن لا تكون للقرآن أو لعلم منتفع به كما صرح به الحلبي اه
قوله ( أي بعد ) إلى قوله وهو أوجه في النهاية
قوله ( أو قدرة الخ ) عبارته في شرح الإرشاد والأوجه خلافا لابن العماد أنه إذا جمعها تقديما لا يكره الحديث إلا بعد دخول وقتها ومضي وقت الفراغ منها غالبا انتهى اه سم وفي ع ش عن الإسنوي ما يوافقه
قوله ( على الأوجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني قوله لأنه أي الحديث بعد العشاء
قوله ( لأنه ربما فوته صلاة الليل ) أي إن كان له صلاة ليل مغني
قوله ( وليختم الخ ) عطف على قوله لأنه الخ
قوله ( وقضية الأول ) وهو قوله لأنه ربما الخ
قوله ( ينتهي ) الأولى التأنيث
قوله ( وهو ) أي ما قاله الإسنوي من عدم الكراهة قبلها للفرق المذكور
قوله ( من قول غيره هو قبلها الخ ) نقل المغني هذا القول عن ابن النقيب وأقره
قوله ( ويرد ) أي قول الغير
قوله ( مما يأتي ) أي من الاستثناءات لا سيما من قوله بل لو قدمها الخ
قوله ( فإن فوت وقت الاختيار ) هلا قال أو وقت الفضيلة سم وبصري
قوله ( وللمسافر ) أي فلا يكره في حقه الحديث بعدها مطلقا سواء كان السفر طويلا أو لا وسواء كان الحديث في خير أو لحاجة السفر لكن نازع فيه في شرح العباب بعد نقله عن ابن العماد بأن مقتضى إطلاقهم أنه لا فرق بين المسافر وغيره ثم حمل الحديث على ما حاصله أن يحتاج إليه المسافر لإعانته على السهر المحتاج إليه ع ش
قوله ( لا سمر ) أي لا حديث ع ش
قوله ( أو إيناس ضيف ) أي ما لم يكن فاسقا وإلا حرم إلا لعذر كخوف منه على نفس أو مال وهذا إذا كان له إيناسه لكونه فاسقا أما لو كان من حيث الضيافة أو كونه شيخه أو معلمه فإنه يجوز فإن لم يلاحظ في إيناسه شيئا من ذلك فيظهر إلحاقه بالأول فيحرم ع ش
قوله ( ونحو ذلك ) كتكلم بما دعت الحاجة إليه كحساب مغني ونهاية
قوله ( عامة ليله ) أي أكثره ع ش قول المتن ( ويسن تعجيل الصلاة الخ ) أي ولو عشاء نهاية ومغني
قوله ( إذا تيقن ) إلى قوله على ما في الذخائر في المغني
قوله ( للأحاديث ) إلى قوله ويندب في النهاية إلا قوله ذكرته في شرح العباب
قوله ( للأحاديث الصحيحة الخ ) وأما خبر أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فمعارض بها ولأن المراد بالأسفار ظهور الفجر الذي به يعلم طلوعه فالتأخير إليه أفضل من تعجيله عند ظن طلوعه نهاية ويحتمل أيضا أن المراد بالأمر بالإسفار إنما هو النهي عن التأخير عنه دون التقديم عليه
قوله ( ويحصل ) أي التعجيل أو سنة
قوله ( بأسبابها ) أي كالطهارة والأذان والستر مغني ونهاية
قوله ( مع ذلك ) أي الاشتغال المذكور
قوله ( نحو شغل الخ ) أي كإخراج حدث يدافعه وتحصيل ماء ونحو ذلك مغني ونهاية
قوله ( يوفر خشوعه ) بل الصواب الشبع كما مر في المغرب مغني عبارة ع ش قوله يوفر خشوعه قضيته أن الشبع يفوت وقت الفضيلة وقد يخالفه ما مر له
____________________
(1/430)
في وقت المغرب والأقرب إلحاق ما هنا بما هناك اه
قوله ( وتقديم سنة الخ ) جعله في حيز الاغتفار يوهم أن الأفضل خلافه مع أن الأفضل تقديم السنة الراتبة كما لا يخفى بل قد يقال أيضا الأفضل تقديم أكل اللقم الموفرة للخشوع سم
قوله ( بل لو قدمها الخ ) فيه ما مرت الإشارة إليه في وقت المغرب بصري عبارة ع ش قد بين في وقت المغرب أن المراد بالأسباب المعتبرة في وقت الفضيلة ما يحتاج إليه بالفعل ولعل مراده ما من شأنه أن يحتاج إليه بالفعل حتى لا ينافي ما ذكره هنا من أنه لو قدم الأسباب الخ اه
قوله ( حصل سنة التعجيل ) أي لكن الفعل في أول الوقت أفضل وإن كان لو فعل بعد صدق عليه أنه فعل في وقت الفضيلة كمن أدرك التحرم مع الإمام ومن أدرك التشهد فالحاصل لكل منهما ثواب الجماعة لكن درجات الأول أكمل ع ش
قوله ( على ما ) عبارة النهاية كما اه
قوله ( في الذخائر ) هو بالذال المعجمة ع ش
قوله ( مسائل كثيرة ) نحو أربعين صورة منها ندب التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر سائر وقت الأولى وللواقف فيؤخر وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة أي إذا كان سفره سفر قصر ولمن تيقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة أو القدرة على القيام آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواته لو أخرها نهاية زاد المغني وللمعذور في ترك الجمعة فيؤخر الظهر إلى اليأس من الجمعة إذا أمكن زوال عذره كما سيأتي في الجمعة اه وقولهما ولمسافر الخ استشكله السيد البصري بأنه محل تأمل لما سيأتي أن الجمع مطلقا خلاف الأولى خروجا من خلاف مانعه اه وقد يجاب بأن كلامهما مفروض فيمن أراد الجمع
قوله ( كالجماعة ) ظاهر السياق تقييدها بالمطلوبة بخلاف ما إذا لم تكن مطلوبة لكون الإمام فاسقا أو مخالفا أو غير ذلك مما يكره فيه الاقتداء فليراجع
قوله ( لمن أراد الاقتصار الخ ) أي بخلاف ما لو أراد التعدد فإنه أفضل من الاقتصار نعم واضح أن محله إذا كان الكمال في الثانية مما يقتضي مشروعية الإعادة كالجماعة وإلا فالتأخير أولى ولا يتأتى التعدد كالصلاة في المسجد بصري
قوله ( على صلاة واحدة ) أي ومع ذلك ينبغي أن يلاحظ ما تقدم في شرح قوله في التيمم ولو تيقنه آخر الوقت الخ وما بيناه ثم سم
قوله ( ويندب للإمام الخ ) سيأتي له قبيل فصل الاستقبال ما لفظه ويسن تأخيرها قدر ما يجتمع الناس إلا في المغرب أي للخلاف القوي في ضيق وقتها ومن ثم أطبق العلماء على كراهة تأخيرها من أوله اه فليتأمل الجمع بين إطلاقه هنا وتقييده ثم بصري
قوله ( لأن الأصح أن الجماعة القليلة أوله أفضل الخ ) قد يشكل على قوله السابق أن كل كمال كالجماعة اقترن الخ إلا أن يقال إن مراده بالكمال السنة التي تحصل مع التأخير وتفوت من أصلها بالتقديم بخلاف صورة الجماعة فإنها حاصلة مع كل من التقديم والتأخير وإن فات بتقديمها صفة كمال فيها لكن يعارضه قوله في شرح العباب ولو قصد الصلاة في نحو مسجد بعيد لنحو كبره أو فقه إمامه ندب له الابراد وإن أمكنه في قريب على الأوجه انتهى اه ع ش
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل كراهة الانتظار لنحو شريف الخ
قوله ( في تأخر الراتب الخ ) أي الإمام الراتب لمسجد
قوله ( لعلمهم منه صلى الله عليه وسلم ) الخ وقد يجاب أيضا بأنهم ظنوا بالقرائن قيام عارض به صلى الله عليه وسلم يمنع عادة من الحضور سم
قوله ( نحو غريق الخ ) أي كحريق
قوله ( على ميت خيف انفجاره ) بقي ما لو تعارض عليه فوت عرفة وانفجار الميت فهل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب تقديم الثاني لأن فيه هتكا لحرمته ولا يمكن تداركه بخلاف الحج فإنه يمكن تداركه ع ش
قوله ( تجب الصلاة ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله وكذا إلى وإذا وقوله ومثله فائتة بعذر
قوله ( إلا إن عزم الخ ) أي فإن لم يعزم أثم وإن فعلها في الوقت وهذا عزم خاص ويجب عليه أيضا عزم عام وهو أن يعزم عقب البلوغ على فعل كل الواجبات
____________________
(1/431)
وترك كل المعاصي كما صرح بذلك سم في الآيات البينات ع ش عبارة السيد البصري قوله إلا إن عزم الخ أي على الأصح في شرح المهذب والتحقيق وصحح السبكي أنه لا يجب ابن شهبة وكذا صحح عدم الوجوب في جمع الجوامع وبالغ في منع الموانع فقال إن الإيجاب إثبات حكم بغير دليل شرعي اه
قوله ( أثناءه ) أي قبل خروج وقتها
قوله ( إنما يجب ذلك ) أي العزم
قوله ( لا كالإبراد ) يعني لا في نحو الإبراد مما يسن فيه التأخير
قوله ( ثم رأيت بعضهم ) هو ابن شهبة بصري
قوله ( الشامل ) أي جميع التأخير
قوله ( للمندوب ) أي كما للواقف بعرفة المسافر سفر قصر
قوله ( والأولى في وجهه الخ ) الوجه أن حاصل المقام فيمن له الجمع أن الواجب عليه في أول الوقت إما فعلها أو العزم على فعلها في الوقت أو نية تأخيرها ليجمعها مع الثانية في وقتها ثم إن اتفق فعلها في الوقت فذاك وإلا فلا بد من نية التأخير في وقت يسعها إن لم تتقدم هذه النية في أول الوقت سم
قوله ( في وجهه ) أي وجه رد القيل المذكور
قوله ( ولم يظن موته فيه الخ ) فإن غلب على ظنه أنه يموت في أثناء الوقت بعد مضي قدرها كأن لزمه قود فطالبه ولي الدم باستيفائه فأمر الإمام بقتله تعينت الصلاة في أول الوقت فيعصي بتأخيرها عنه لأن الوقت تضيق عليه بظنه وقضية كلام التحقيق أن الشك كالظن مغني ونهاية زاد سم عن العباب وشرحه ما نصه وهل يلحق بالموت نحو الجنون فيه نظر والأقرب الإلحاق ثم رأيت الإسنوي ذكر ما يؤيد ذلك اه
قوله ( فمات ) أي في أثناء الوقت وقد بقي منه ما يسعها قبل فعلها مغني ونهاية
قوله ( وبه ) أي بقوله لكون الوقت الخ
قوله ( ما يأتي في الحج ) أي من أنه يفسق إن مات ولم يحج كردي
قوله ( ومثله ) أي مثل الحج فيما يأتي فيه
قوله ( فائتة بعذر الخ ) أي من صلاة ومثلها الصوم ومقتضى هذا التشبيه أنه بالموت يتبين إثمه من آخر وقت الإمكان ع ش
قوله ( فإن قلت الخ ) راجع إلى قوله وإذا أخرها بالنية الخ
قوله ( مر في النوم الخ ) قد يقال الذي مر جوازه عند غلبة ظن الاستيقاظ وهي لا تنافي توهم عدم الاستيقاظ فلو أبدل التوهم بالشك لكان حسنا لتمامه مع كفايته في الإيراد على ما هنا فليتأمل بصري ويأتي عن سم مثله وعبارة ع ش بعد سوق كلام الشارح نصه وقضية قول الشارح م ر فإن غلب على ظنه موته في أثناء الوقت أو شك في ذلك الخ أنه لو توهم موته لم يأثم بالتأخير بناء على ما اقتضاه العطف للشك على الظن أن المراد به استواء الطرفين فلا يكون التوهم ملحقا بتوهم الفوات بالنوم اه
قوله ( فهل قياسه هذا ) أي قياس الفوت بالنوم الفوت بنحو الموت
قوله ( حتى يتضيق ) أي وقت الأداء سم
قوله ( بتوهم الفوت ) أي بغير النوم ع ش
قوله ( فلم يجز إلا مع ظن الإدراك ) هذا صريح في جواز النوم مع ظن الإدراك في الوقت ومن لازم الجواز مع ظن الإدراك احتمال توهم الفوت فهذا ينافي قوله إنه لو توهم الفوت معه حرم لأن توهم الفوت صادق مع ظن الإدراك بل التوهم المصطلح لا يكون إلا مع ظن الإدراك فليتأمل سم
قوله ( ما لم يجاوز ) إلى قوله والذي يتجه في المغني إلا قوله كلهم أو بعضهم وقوله لأنه عارض إلى ومن يصلي وكذا في النهاية إلا قوله ومن ثم إلى لكن
قوله ( لكن تقديمها الخ ) عبارة المغني والمشهور استحباب التعجيل لعموم الأحاديث ولأنه هو الذي واظب عليه صلى الله عليه وسلم وحمل بعضهم القولين على حالين فحيث قيل التعجيل أفضل أريد ما إذا خيف النوم وحيث قيل
____________________
(1/432)
التأخير أفضل أريد ما إذا لم يخف اه
قوله ( لكن تقديمها هو الذي واظب الخ ) أي وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة تقتضي التأخير ع ش
قوله ( ومر أن محل ندب التعجيل ) أشار به إلى أن قول المصنف ويسن الإبراد الخ مستثنى من قوله ويسن تعجيل الصلاة الخ لكن محل هذا الاستثناء في غير أيام الدجال أما هي فلا يسن الإبراد فيها لأنه لا يرجى فيها زوال الحر في وقت يذهب فيه لمحل الجماعة مع بقاء الوقت المقدر كما نقل عن الزيادي معللا له انتفاء الظل وأما البوادي التي ليس فيها نحو حيطان يمشي في ظلها طالب الجماعة فالظاهر كما هو قضية إطلاقهم سن الإبراد فيها لأنه وإن لم يوجد فيها الظل تنكسر سورة الحر ع ش
قوله ( بتأخيرها دون أذانها ) عبارة النهاية وخرج بالصلاة الأذان كما أفهمه كلامهم وصرح به في المطلب وحمل أمره صلى الله عليه وسلم بالإبراد به على ما إذا علم من حال السامعين حضورهم عقب الأذان لتندفع عنهم المشقة ثم قال وحمله بعضهم على الإقامة ولا بعد فيه وإن ادعى بعده ففي رواية الترمذي التصريح بتأخير الإقامة اه
قوله ( إلى أن يبقى ) أي يصير نهاية ومغني
قوله ( ولا يجاوز نصف الخ ) أي لا يؤخرها عنه مغني قول المتن ( في شدة الحر ) أي لا في شدة البرد إلى أن يخف قياسا على شدة الحر لأن الإبراد في الحر رخصة فلا يقاس عليه م ر اه سم على المنهج أقول الأولى لأن الحر له وقت تنكسر سورته فيه بخلاف البرد وإنما قلنا هذا أولى لأن الصحيح جواز جريان القياس في الرخص ع ش وحلبي
قوله ( فأبردوا بالظهر ) الباء للتعدية وقيل زائدة ومعني أبردوا وأخروا على سبيل التضمين فتح الباري اه شوبري
قوله ( من فيح جهنم ) قال في النهاية أخرجه مخرج التشبيه والتمثيل أي كأنه نار جهنم في حرها انتهى اه ع ش
قوله ( أي غليانها الخ ) هو من كلام الراوي وقوله ( وانتشار الخ ) عطف تفسير ع ش
قوله ( وما في الصحيحين الخ ) أي من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها نهاية ومغني
قوله ( حمل على بيان الجواز ) جمعا بين الأدلة نهاية زاد المغني مع أن الخبر رواه الإسماعيلي في صحيحه في الظهر فتعارضت الروايتان فيعمل بخبر الصحيحين عن سلمة كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس لعدم المعارض اه قول المتن ( ببلد حار ) رجح السبكي عدم اختصاصه ببلد حار وقال شدة الحر كافية ولو في أبرد البلاد ابن شهبة اه بصري عبارة النهاية والمغني ومقابل الأصح لا يختص بذلك فيسن في كل ما ذكر لإطلاق الخبر اه
قوله ( أو محل آخر الخ ) كرباط ومدرسة ولو عبر بمصلى بدل مسجد لشمل ما قدرناه إلا أن يراد بالمسجد موضع الاجتماع للصلاة فيشمل ما ذكر مغني
قوله ( أو بعضهم ) صادق بواحد بصري وبجيرمي
قوله ( بحيث تسلب خشوعهم ) أي أو كما له نهاية ومغني وهل يعتبر خصوص كل واحد على انفراده من المصلين حتى لو كان بعضهم مريضا أو شيخا يزول خشوعه بمجيئه في أول الوقت ولو من قرب يستحب له الإبراد أو العبرة بغالب الناس فلا يلتفت لمن ذكر فيه نظر ولا يبعد الثاني ثم رأيت حج صرح به ع ش قول المتن ( من بعد ) ضابط البعد ما يتأثر قاصده بالشمس مغني عبارة النهاية ما يذهب معه الخشوع أو كماله لتأثره بالشمس اه
قوله ( وبلدة باردة ) أي كالشام وقوله أو معتدلة أي كمصر قليوبي
قوله ( وإن وقع الخ ) أي اتفق نهاية ومغني
قوله ( لأنه ) أي وقوع شدة الحر فيها
قوله ( ويؤخذ منه ) أي من التعليل
قوله ( لو حالفت ) أي وضعه
قوله ( دائما ) أي في وقت الحر كالصيف
قوله ( كذلك ) أي دائما
قوله ( أو عكسها ) أي كحوران بالنسبة للشام وبقي ما لو كان بلدة شأن بعض شهورها كالأسد الحرارة دائما وعدمها في غيره فهل يسن الإبراد فيها في ذلك الشهر الحار أم لا وظاهر كلام الشارح الأول
قوله ( وبهذا ) أي المأخوذ
قوله ( بين من عبر ) أي عند ذكر شروط سن الإبراد وقوله ببلد أي كالمصنف
قوله ( في بلد خالفت الخ ) أي لأجل إدخالها
قوله ( وعلى هذا ) أي الثاني
قوله ( إلا أن يريد ) أي المصنف كالرافعي
قوله ( أي من حيث الجملة الخ ) يعني أن
____________________
(1/433)
اشتراط شدة الحر بالنسبة إلى جملة البلد ومجموعه من حيث الجملة وإن لم يكن جميع البقاع كذلك أو على جميع الأشخاص كذلك كردي وقوله إلى جملة البلد لعل المناسب إلى جملة القطر
قوله ( فالحاصل ) أي حاصل قول الزركشي بعد الإجمال وقوله من كونه أي الإبراد كردي
قوله ( وبلد الخ ) عطف على قوله وقت الحر على توهم اقترانه بفي
قوله ( ومن يصلي الخ ) عطف على قوله وقت بارد وكذا
قوله ( وجمع الخ ) معطوف عليه
قوله ( وجمع بمصلى يأتونه بلا مشقة الخ ) عبارة النهاية والمغني وشرح بأفضل أو بمحل حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم غيرهم من قرب أو من بعد لكن يجد ظلا الخ
قوله ( ولم يأتهم غيرهم ) مفهومه سن الإبراد لهم إذا كان يأتيهم غيرهم ففي الاقتصار على الإمام في قوله نعم الخ فيه ما فيه سم
قوله ( نعم نحو إمام الخ ) عبارة النهاية ولو حضر موضع جماعة أول الوقت أو كان مقيما به لكن ينتظر غيره سن له الإبراد إماما كان أو مأموما كما اقتضاه كلام الرافعي وهو ظاهر النص اه وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الإرشاد للشارح ما نصه وقوله نحو الإمام شامل للإمام وغيره فقوله والذي يتجه الخ هل المراد منه إذا كان مع الإمام غيره أن الأفضل فعلها أولا جماعة فإن كان كذلك فقد يقال يلزم فوات المقصود فليتأمل وقوله المقيم به قد يقال وكذا غير المقيم إذا حضر متحملا المشقة وقد يريد بالمقيم من حضر أول الوقت اه عبارة السيد البصري قوله نعم الخ ما محل هذا الاستدراك بعد قوله السابق أو بعضهم ثم قوله والذي يتجه الخ يظهر أنه يتأتى فيمن يكون في معناه من المقيمين بالمسجد بل يظهر أنه يتأتى في كل من حضر قبل استيفاء الجماعة فليتأمل اه
قوله ( للاتباع ) أي لأن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان عند المسجد وفيه كثير من أهل الصفة مقيمون فيه ومع ذلك كانوا يبردون انتظارا للغائبين كردي
قوله ( أن الأفضل له الخ ) فإن قلت غير الإمام لا محذور يترتب على إعادته بخلاف الإمام فإن إعادته تحمل على اقتداء المفترض بالمتنفل وفيه خلاف قلت ذكروا في صلاة بطن نخل أن الخلاف محله في غير المعادة لأنه قيل إن الثانية هي الفرض ع ش وفيه توقف فليراجع
قوله ( بطريق التبع ) قضية هذا أن غير المقيم به لا يكون الأفضل له فعلها أولا في منزله ثم معهم وفيه تأمل اه سم
قوله ( فشمل ذلك ) أي نحو الإمام المذكور
قوله ( الإعادة ) الأولى فعلها أولا
قوله ( وفرق بعضهم الخ ) أي قائلا بعدم أفضلية ما تقدم قال سم ومشى الشارح على الفرق في شرح الإرشاد اه
قوله ( بين ما هنا ) أي بين نحو الإمام المذكور
قوله ( وكذا يسن الخ ) هو المعتمد خلافا لما يقتضيه كلام المصنف نهاية ومغني
قوله ( وبعضها ) إلى قوله والحديث في النهاية والمغني إلا قوله عند الأصوليين
قوله ( بأن فرغ من السجدة الثانية ) أي بأن رفع رأسه من السجدة الثانية وإن لم يصل إلى حد تجزئه فيه القراءة كما يأتي وبقي ما لو قارن رفع رأسه خروج الوقت هل يكون قضاء أم لا فيه نظر والأقرب الأول وينبني على ذلك ما لو علق طلاق زوجته على صلاة الظهر مثلا قضاء أو أداء ع ش عبارة السيد البصري هل المراد بالفراغ منها رفع رأسه عن الأرض أو حصول القدر المجزىء حتى لو سجد الثانية واطمأن فيها فخرج الوقت قبل رفعه رأسه كانت أداء محل تأمل لعل الأول هو المتبادر من الفراغ وإن كان الثاني أوجه معنى اه وقوله هو المتبادر أقول بل هو المتعين كما مر عن ع ش قول المتن ( فالأصح الخ ) والوجه الثاني أن الجميع أداء مطلقا تبعا لما في الوقت والثالث أنه قضاء مطلقا تبعا لما بعد الوقت والرابع أن ما وقع في الوقت أداء وما بعده قضاء وهو التحقيق وتظهر فائدة الخلاف في مسافر شرع في الصلاة بنية القصر وخرج الوقت وقلنا إن المسافر إذا فاتته الصلاة لزمه الإتمام فإن قلنا إن صلاته كلها أداء فله القصر وإلا لزمه الإتمام مغني وفي ع ش عن ابن
____________________
(1/434)
عبد الحق مثله قول المتن ( فالجميع أداء ) أي وينوي به الأداء رشيدي
قوله ( كذلك ) أي كاملة
قوله ( لخبر الشيخين الخ ) مفهومه دليل لقوله وإلا الخ ومنطوقه لما قبله
قوله ( أي مؤداة ) أي وإلا فمطلق إدراكها لا يتوقف على ركعة في الوقت سم على المنهج اه ع ش
قوله ( على معظم أفعال الصلاة ) قيد بالمعظم لأن الركعة ليس فيها تشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام ع ش أي والمراد بالأفعال ما يشمل الأقوال بجيرمي
قوله ( إذ غالب ما بعدها الخ ) مر وجه التقييد بالغالب
قوله ( تكرير لها ) أي كالتكرير كما في المحلي وغيره وإلا فليست تكريرا حقيقة لأن كل ركعة مقصودة بأفعالها مستقلة بالقصد وإنما يشبه التكرار صورة ع ش عبارة الشوبري على المنهج قوله كالتكرير قال الشيخ سم في آياته إنما لم يجعله تكريرا حقيقة لأن التكرير إنما هو الإتيان بالشيء ثانيا مرادا به تأكيد الأول وهذا ليس كذلك إذ ما بعد الركعة مقصود في نفسه كالأولى كما أن كل واحدة من خمس اليوم ليست تكريرا لمثلها في الأمس اه
قوله ( عند الأصوليين ) فيه نظر فليتأمل هذا التقييد سم يعني أن هذا التحقيق إنما هو لبعض الفقهاء كما في شرح جمع الجوامع والمغني
قوله ( أن ما في الوقت أداء مطلقا الخ ) ونقل الزركشي كالقمولي عن الأصحاب أنه حيث شرع فيها في الوقت نوى الأداء وإن لم يبق من الوقت ما يسع ركعة وقال الإمام لا وجه لنية الأداء إذا علم أن الوقت ما يسعها بل لا يصح واستوجه في شرح العباب حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعي وكلام الأصحاب على ما إذا لم ينوه والصواب ما قاله الإمام وبه أفتى شيخنا الشهاب الرملي سم على حج اه ع ش
قوله ( والصواب الخ ) لعله بقطع النظر عن الحمل المذكور وإلا فلا يظهر للتخطئة وجه
قوله ( ظاهر في رد هذا ) قد يتوقف فيه لجواز أن يكون المراد بيان كمال إدراكها بالنسبة لما دونها والمعنى من أدركها فكأنه أدرك الصلاة في الكمال والفضل لا في الأداء بصري ولا يخفى أن ما جوزه خلاف الظاهر فلا ينافي ما قاله الشارح ولا يورث التوقف فيه
قوله ( ولا خلاف في الإثم الخ ) أي إن كان التأخير بغير عذر
قوله ( وثواب القضاء دون ثواب الأداء ) ظاهره وإن فات بعذر وينبغي أنه إذا فات بعذر وكان عزمه على الفعل وإنما تركه لقيام العذر به حصل له ثواب على العزم يساوي ثواب الأداء أو يزيد عليه ع ش أقول ويرجح كلام الشارح ما تقدم في تفاسير أوقات الفضيلة والاختيار وغيرهما إذ نسبة فعل الصلاة في الوقت إلى فعلها في خارجه لا تنقص عن نسبة فعلها في وقت الفضيلة أو الاختيار إلى فعلها في وقت الجواز مع العزم في أول الوقت وأيضا قوله أو يزيد عليه لا يظهر له وجه
قوله ( ومر ) أي في بيان وقت العصر
قوله ( وأفسد ) أي عمدا نهاية ومغني
قوله ( كانت أداء الخ ) المعتمد أنه لا تجب إعادتها فورا ع ش وبصري
قوله ( لنحو غيم ) أي كحبس في مكان مظلم نهاية ومغني
قوله ( جوازا ) إلى المتن في النهاية وإلى قوله ووقع في المغني إلا ما أنبه عليه
قوله ( إن قدر على اليقين ) أي بالصبر حتى يتيقن الوقت أو الخروج ورؤية الشمس مثلا مغني وع ش
قوله ( نعم ) استدراك على المتن
قوله ( إن أخبره ) أي من جهل الوقت
قوله ( ثقة ) أي من رجل أو امرأة ولو رقيقا مغني قال ع ش وفي معنى أخبار الثقة مزاولة وضعها عدل أو فاسق ومضى عليها زمن يمكن فيه اطلاع أهل المعرفة والعدل عليها ولم يطعنوا فيها اه
قوله ( عن مشاهدة ) كأن قال رأيت الفجر طالعا أو الشفق غاربا مغني
قوله ( في صحوة ) متعلق بقوله سمع
قوله ( لزمه قبوله ولم يجتهد ) من عطف المراد عبارة النهاية امتنع عليه الاجتهاد اه وعبارة المغني فإنه يجب عليه العمل بقوله إن لم يمكنه العلم بنفسه وجاز إن أمكنه اه
قوله ( إذ لا حاجة به ) أي لمن جهل الوقت حينئذ أي حين وجود الأخبار أو السمع المذكور
قوله ( بخلاف الخ ) حال من فاعل لم يجتهد
قوله ( لو أمكنه الخروج الخ )
____________________
(1/435)
سيأتي نظير هذا في القبلة كما لو حال حائل وأمكنه صعوده لرؤية الكعبة فإنه لا يجب للمشقة ويجوز تقليد المخبر عن علم فليتأمل بعد ذلك إطلاق قوله وإنما حرم الخ سم
قوله ( لأن فيه الخ ) أي فيجوز له الاجتهاد لأن الخ
قوله ( فيه ) أي الخروج
قوله ( وللمنجم الخ ) أي يجوز له ولا يجب عليه وهو من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني وفي معناه الحاسب وهو من يعتمد منازل النجوم وتقدير سيرها مغني ويأتي في الشارح مثله
قوله ( العمل بحسابه ) أي جوازا لا وجوبا كما صرح به غيره وهو شامل لما لو عجز عن اليقين وقد ينظر فيه حينئذ فإن جريان العادة الإلهية بوصول النجم المخصوص إلى المحل المخصوص في الوقت المخصوص أقوى في إفادة الظن بدخول الوقت من سماع صوت الديك فليتأمل ثم رأيت سم على المنهج نقل عن م ر وجوب عمله بحسابه كنظيره في الصوم عنده بصري عبارة ع ش بل يجب عليه ذلك كما نقله سم على المنهج عن الشارح م ر اه
قوله ( ولا يقلده فيه غيره ) سيأتي في الصوم أن لغيره العمل به فيحتمل مجيئه هنا وأن يفرق بأن أمارات دخول الوقت أكثر وأيسر من أمارات دخول رمضان سم على حج والأقرب عدم الفرق كما صرح به م ر في فتاويه ع ش عبارة البجيرمي والمعتمد أنه متى غلب على ظنه صدقهما أي المنجم والحاسب جاز تقليدهما قياسا على الصوم كما في ع ش وقرره شيخنا الحفني اه عبارة الكردي على شرح بأفضل والذي اعتمده المغني والتحفة والنهاية وغيرها عدم جواز تقليدهما هنا وكذلك الصوم في التحفة والمغني والأسنى وجرى الشهاب الرملي ووافقه الطبلاوي والجمال الرملي على وجوب تقليدهما فيه أي الصوم وقيده الجمال الرملي بما إذا ظن صدقهما وقال سم القياس الوجوب إذا لم يظن صدقهما ولا كذبهما وهما عدلان اه
قوله ( غيره ) صادق بالأعمى وقد ينظر فيه بأنه أولى من غيره بالتقليد حيث ساغ بصري
قوله ( لم يجز لقادر تقليده ) لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا حتى لو أخبره باجتهاد أن صلاته وقعت قبل الوقت لم يلزمه إعادتها مغني وشرح بافضل ويأتي في الشارح مثله
قوله ( إلا أعمى الخ ) منقطع بالنسبة لأعمى البصيرة لأنه ليس بقادر على الاجتهاد عبارة المغني وشرح المنهج وللأعمى كالبصير العاجز تقليد مجتهد لعجزه في الجملة اه
قوله ( فإنه مخير الخ ) كذا في النهاية والذي يصرح به كلام غيرهما أن محل التخيير في أعمى البصر فقط دون أعمى البصيرة وهو الذي يتجه إذ المراد به كما هو ظاهر العاجز عن الاجتهاد بصري أي فيجب عليه تقليد المجتهد بشرطه
قوله ( كقراءة الخ ) أي ومطالعة وصلاة مغني
قوله ( وصياح ديك الخ ) ظاهره أنه يصلي بمجرد سماع صوت الديك ونحوه وقال شيخنا الحلبي وهو غير مراد بل المراد أنه يجعل ذلك علامة يجتهد بها كأن يتأمل في الخياطة التي فعلها هل أسرع فيها عن عادته أو لا وهل أذن الديك قبل عادته بأن كان ثم علامة يعرف بها وقت أذانه المعتاد إلى غير ذلك مما ذكر قال ويدل على ذلك قوله اجتهد بورد ونحوه فجعل الورد ونحوه آلة للاجتهاد ولم يقل اعتمد على ورد ونحوه انتهى وهو ظاهر ع ش ويأتي عن شيخنا والبصري ما يوافقه
قوله ( ديك مجرب ) يتجه أو حيوان آخر مجرب سم
قوله ( وكثرة المؤذنين الخ ) ظاهر إطلاقه هنا وتقييده ما بعده أنه لا يشترط كونهم ثقات ولا علمهم بالأوقات والثاني واضح فإن توافق اجتهاداتهم وإن لم يكونوا عارفين يغلب على الظن دخوله وأما الأول فمحل تأمل حيث لم يبلغوا عدد التواتر ولم يقع في القلب صدقهم ثم محل ما ذكر فيما يظهر في مستقلين أما لو كانوا متابعين لواحد منهم كما هو مشاهد في مؤذني الحرمين فالحكم متعلق بمتبوعهم فيما يظهر فإن كان ثقة عارفا بالأوقات جاز على مرجح الإمام النووي فليتأمل بصري
قوله ( وكذا ثقة عارف الخ ) قد يقال هو في يوم الغيم مجتهد فالتعويل عليه في المعنى تقليد لمجتهد وقد تقدم امتناعه إلا أن يجاب بأنه أعلى رتبة من المجتهد فهو رتبة بين المخبر عن علم والمجتهد وينبغي أنه لو علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده م ر اه سم
____________________
(1/436)
عبارة شيخنا وهذا أي العلم بنفسه بدخول الوقت المرتبة الأولى ومثله إخبار الثقة عن علم وفي معناه أذان المؤذن العارف في الصحو فيمتنع عليه الاجتهاد معه ويجوز له تقليده في الغيم لأنه لا يؤذن إلا في الوقت غالبا نعم إن علم أن أذانه عن اجتهاد امتنع تقليده ولو كثر المؤذنون وغلب على الظن إصابتهم جاز اعتمادهم مطلقا ما لم يكن بعضهم أخذ من بعض وإلا فهم كالمؤذن الواحد ومثل العلم بالنفس أيضا رؤية المزاول الصحيحة والمناكب الصحيحة والساعات المجربة وبيت الإبرة لعارف به فهذا كله أي العلم بنفسه وأخبار الثقة عن علم وأذانه في الصحو والمزاول والمناكب والساعات وبيت الإبرة الصحيحة في مرتبة واحدة والمرتبة الثانية الاجتهاد بورد من قرآن أو درس أو مطالعة علم أو نحو ذلك كخياطة وصوت ديك أو نحوه كحمار ومعنى الاجتهاد بذلك أن يتأمل فيه كأن يتأمل في الخياطة هل أسرع فيها أو لا وفي أذان الديك هل قبل عادته أو لا وهكذا ومعنى كون الاجتهاد مرتبة ثانية أنه إن حصل العلم بالنفس أو ما في معناه من المرتبة الأولى امتنع عليه الاجتهاد وإن لم يحصل ذلك كان له الاجتهاد والمرتبة الثالثة تقليد المجتهد عند العجز عن الاجتهاد فلا يقلد المجتهد مع القدرة على الاجتهاد وهذا في حق البصير وأما الأعمى فله تقليد المجتهد ولو مع القدرة على الاجتهاد لأن شأنه العجز اه بحذف وعبارة الكردي على شرح بافضل والحاصل أن المراتب ست أحدها إمكان معرفة الوقت بيقين ثانيها وجود من يخبر عن علم ثالثها رتبة دون الإخبار عن علم وفوق الاجتهاد وهي المناكيب المحررة والمؤذن الثقة في الغيم رابعها إمكان الاجتهاد من البصير خامسها إمكانه من الأعمى سادسها عدم إمكان الاجتهاد من الأعمى والبصير فصاحب الأولى يخير بينها وبين الثانية حيث وجد من يخبر عن علم فإن لم يجده خير بينهما وبين الثالثة فإن لم يجد الثالثة خير بين الأولى والرابعة وصاحب الثانية لا يجوز له العدول إلى ما دونها وصاحب الثالثة يخير بينها وبين الاجتهاد وصاحب الرابعة لا يجوز له التقليد وصاحب الخامسة تخير بينها السادسة وصاحب السادسة يقلد ثقة عارفا اه
قوله ( يومه ) أي يوم الغيم بخلاف يوم الصحو كما قال في العباب وأذان العدل العارف في الصحو كالإخبار عن علم وفي الغيم كالمجتهد لكن للبصير تقليده اه سم
قوله ( إذ لا يتقاعد الخ ) قد يقال هو لا يقلد الديك بل يجتهد مع سماعه فإن غلب على ظنه به دخول الوقت عمل به فإن كان الحكم كذلك في سماع المؤذن الثقة العارف في يوم الغيم كما هو مقتضى صنيع الشارح رحمه الله تعالى فواضح وإن كان يقلده بمجرد استماعه من غير اجتهاد كما يصرح به كلام غيره فقياسه على الديك محل تأمل يعرف مما تقرر فليحرر وكذا صنيعه يقتضي أن كثرة المؤذنين مستند الاجتهاد كما هو في المعطوف عليه مع أن المصرح به في كلام غيره أن اتباعهم تقليد لهم فليتأمل بصري
قوله ( وعلم الخ ) عبارة النهاية والمغني فلو صلى بلا اجتهاد أعاد مطلقا لتركه الواجب وعلى المجتهد التأخير حتى يغلب على ظنه دخول الوقت وتأخيره إلى خوف الفوات أفضل اه
قوله ( ووقع في حديث الخ ) الأولى الأخصر وما في حديث أبي داود مما يخالف ذلك في المسافر لا حجة فيه لأنه الخ
قوله ( يخالف ذلك ) أي عدم الانعقاد
قوله ( وغيرها ) أي غير المبالغة
قوله ( كنا إذا الخ ) خبر لأن وقوله صلى الظهر جواب إذا والجملة الشرطية جواب كأن وقوله لأن الذي الخ علة لعلية العلة المتقدمة ولو حذف لأن لكان أوضح وأخصر
قوله ( لاستحالة شكهم الخ ) دعوى الاستحالة لا وجه لها إذ لا مانع من تجويزهم وقوع صلاتهم قبل الزوال بناء على تجويزهم اغتفار ذلك للمسافر فتأمله فإنه ظاهر سم أقول ويمنع الظهور ما يشعر به الحديث من كونه صلى الله عليه وسلم منتظرا معهم للزوال
____________________
(1/437)
قوله ( وبفرضه ) أي بقاء الشك مع الصلاة
قوله ( وبهذا ) أي بقوله ووقع في حديث الخ
قوله ( اندفاع قول المحب الطبري الخ ) كلام المحب الطبري قريب ولكن الأقرب الأوفق بقواعده الحمل على أنه مبالغة في المبادرة سم
قوله ( بما فيه ) أي في حديث أبي داود والباء داخلة على المقصور وقول الكردي أي بالشيء الذي يجوز فعله في السفر اه سبق قلم
قوله ( من جواز الخ ) بيان لما
قوله ( اجتهد ) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله لا عن اجتهاد
قوله ( قيل ) إلى المتن
قوله ( فإن تيقن ) أي وقوع صلاته قبل الوقت وقوله ( في الوقت ) أي أو قبله نهاية ومغني قول المتن ( قضى الخ ) حتى لو فرض أنه صلى الصبح مثلا سنتين قبل الوقت لزمه أن يقضي صلاة فقط وبيانه أن صلاة اليوم الأول تقضى بصلاة اليوم الثاني والثاني بالثالث وهكذا بناء على أنه لا يشترط نية الأداء ولا نية القضاء وأنه يصح الأداء بنية القضاء وعكسه عند الجهل بالوقت كما سيأتي في محله مغني
قوله ( في تبين ذلك ) أي وقوع صلاته قبل الوقت
قوله ( يتيقنها قبله الخ ) عبارة النهاية والمغني أي وإن لم يتيقن وقوعها قبل الوقت بأن لم يبن الحال أو بان وقوعها فيه أو بعده اه قال ع ش
فرع سئل م ر عمن اجتهد في الوقت لنحو غيم وصلى ولم يتبين له الحال لكن غلب على ظنه أن صلاته قبل الوقت هل يجب عليه الإعادة فأجاب بأنه تجب عليه الإعادة وقد يتوقف في هذا الجواب بأنه حيث بنى فعله على الاجتهاد لا ينقض إلا بتبين خلافه ومجرد ظن أنها وقعت قبل الوقت لا أثر له بل القياس أنه لو اجتهد ثانيا بعد الصلاة فأداه اجتهاده إلى خلاف ما بنى عليه فعله الأول لا يلتفت إليه لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد اه
قوله ( فلا قضاء عليه ) ظاهره لا وجوبا ولا ندبا ولو قيل بالندب لتردده في الفعل هل وقع في الوقت أو لا لم يكن بعيدا ع ش
قوله ( لعدم تيقن المفسد ) لكن الواقعة بعد الوقت قضاء لا إثم فيه مغني ونهاية
قوله ( ثم وصل قبله ) أي الوقت ولعل المراد به قبل خروجه على حذف المضاف فيشمل صورتين
قوله ( يخالف مطلعها مطلع بلده ) أي ويدخل أوقات صلواتها بعد أوقات صلوات بلده
قوله ( كذا بحث ) اعتمده م ر اه سم أي وفاقا لوالده وأقره شيخنا
قوله ( لاختلاف يوم الرؤية ويوم الموافقة ) قد يقال الاختلاف حاصل فيما نحن فيه أيضا إذ يوم الرؤية في مسألة الصوم نظيره هنا وقت الصلاة الذي دخل ببلده ويوم الموافقة فيها نظيره هنا وقت الصلاة في البلد الذي وصل إليه وكون المختلف هنا وقتين وفي مسألة الصوم يومين لا أثر له في الفرق سم
قوله ( لم ير أهله ) أي بسبب اختلاف المطالع كردي
قوله ( وحكم هذه ) أي مسألة أن يرى ببلده الخ
قوله ( إذ قضيته الخ ) مبتدأ خبره قوله الآتي الفطر وقوله تعليلهم أي لما يأتي في الصوم من الموافقة معهم في الآخر الخ وقوله فطرا أي الموافقة معهم في الفطر
قوله ( بمن سافر الخ ) الباء داخلة على المقصور عليه قوله إنه يستمر الخ خبر وقضية الخ
قوله ( ويوجه ) أي استمرار الصوم
قوله ( هنا ) أي في السفر من بلد الرؤية إلى غيرها
قوله ( آخره ) أي آخر رمضان
قوله ( لبلد عيد ) أي لبلد عيد أهلها بالرؤية بسبب اختلاف المطالع كردي
قوله ( وعلى الاحتمال الأول ) وهو الفطر في مسألتنا وإن كان غير مرضي ( يفرق بأن الصلاة الخ ) أي وعلى الاحتمال الثاني لا إشكال لأنا لم نلزمه بموافقتهم في الفطر فكذا في الصلاة باقشير وقوله في مسألتنا يعني في مسألة أن يرى ببلده فيصوم الخ
قوله ( لأنه ) أي رمضان
قوله ( بخلافها ) أي الصلاة من حيث الوقت
قوله ( ومن ثم الخ ) إن كان مبنيا على الفرق فمحتاج
____________________
(1/438)
إلى التأمل بصري
قوله ( وحج ) أي في مسألتنا وقوله ( مقتضى هذا ) أي قوله لو جمع الخ
قوله ( كصبي صلى الخ ) قد يفرق بأن الصبي أدى وظيفة الوقت مطلقا وهذا لم يؤدها باعتبار المنتقل إليه الذي ثبت حكمه عليه سم وقد يمنع دعوى الإطلاق بأن الصبي إنما أدى الوظيفة باعتبار ندبها لا وجوبها
قوله ( الذي ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله لم يتعد به وقوله كذلك إلى فندبا
قوله ( وجوبا الخ ) لا ينافي البدار الواجب ترك الترتيب وتقديم الراتبة المتقدمة م ر سم أي خلافا للشارح والمغني كما يأتي
قوله ( بغير عذر ) قد مر أن من أفسد الصلاة في وقتها لا تصير قضاء خلافا للمتولي ومن تبعه لكن تجب إعادتها فورا كما صرح به صاحب العباب كذا في المغني ويظهر أن محله إذا كان بغير عذر ثم رأيت في سم على المنهج قال المعتمد أنه لا تجب إعادتها فورا اه بصري أي مطلقا سواء كان بعذر أو بدونه كما مر عن ع ش
قوله ( لم يتعد به ) أي بأن كان قبل الوقت أو بعده لكن غلبه ولم يمكنه دفعه وغلب على ظنه أنه يستيقظ وقد بقي من الوقت ما يسعها وطهرها
قوله ( بأن لم ينشأ عن تقصيره بخلاف الخ ) وبهذا يخصص خبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وبقي ما لو دخل الوقت وعزم على الفعل ثم تشاغل في مطالعة أو صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو غافل هل يحرم عليه ذلك أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن هذا نسيان لم ينشأ عن تقصير منه كما حكي عن الإسنوي أنه شرع في المطالعة بعد العشاء فاستغرق فيها حتى لذعه حر الشمس في جبهته ع ش
قوله ( فندبا ) ولو تيقظ من نومه وقد بقي من وقت الصلاة المفروضة ما لا يسع إلا الوضوء أو بعضه فحكمه حكم من فاتته بعذر فلا يجب قضاؤها فورا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية قال ع ش قوله م ر ما لا يسع إلا الوضوء الخ أفهم أنه لو استيقظ وقد بقي ما يسع الوضوء وبعض الصلاة كالتحرم وجب فعله حتى لو أخر حتى خرج الوقت عصى بذلك ووجب قضاؤها فورا ومثل الوضوء الغسل من الجنابة بل كل ما يتوقف عليه صحة الصلاة كإزالة النجاسة من بدنه وستر عورته اه
قوله ( تعجيلا الخ ) تعليل للمتن الشامل للوجوب والندب قول المتن ( ويسن ترتيبه ) أي الفائت فيقضي الصبح قبل الظهر وهكذا نهاية ومغني قول المتن ( وتقديمه الخ ) ومن فاتته صلاة العشاء هل له صلاة الوتر قبل قضائها وجهان أوجههما عدم الجواز نهاية
قوله ( إن فات بعذر ) قيد فيهما ومثله في الأول لو فاتت كلها بغير عذر فيما يظهر وبصري ويصرح بذلك قول النهاية وأطلق الأصحاب ترتيب الفوائب فاقتضى أنه لا فرق بين أن تفوت كلها بعذر أو عمدا أوبعضها بعذر وبعضها بغير عذر وهو المعتمد اه وقول المغني قد أطلقوا استحباب ترتيب الفوائت وهو ظاهر إذا فاتت كلها بعذر أو غيره فإن فات بعضها بعذر وبعضها بغير عذر وجب قضاء ما فات بلا عذر على الفور كما مر وحينئذ فقد يقال تجب البداءة به اه وقوله فقد يقال الخ خلافا لما مر عن النهاية وفاقا لما يأتي في الشارح
قوله ( وإن خشي ) إلى قوله ولو شك في المغني إلا قوله بأن يقع إلى ويجب
قوله ( من أوجب ذلك ) أي المذكور من الترتيب والتقديم مغني
قوله ( وللاتباع ) فإنه صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة العصر يوم الخندق فصلاها بعد الغروب ثم صلى المغرب مغني ونهاية
قوله ( ولم يجب الخ ) عبارة المغني فإن لم يرتب ولم يقدم الفائتة جاز لأن الخ
قوله ( وكقضاء رمضان ) عطف على قوله لأن الخ قال الكردي أي كما يسن تقديم قضاء رمضان على رمضان آخر اه وفيه نظر فإن التقديم هنا واجب كما يأتي في الصيام فتعين أنه علة لعدم وجوب الترتيب كما هو صريح صنيع المغني
قوله ( لضرورة الوقت ) أي فإنه حين وجب الصبح لم يجب الظهر مغني
قوله ( المجرد ) أي عن قيد الإيجاب سم
قوله ( وقدم ) أي تقديم الفائت على
____________________
(1/439)
الحاضرة ( على الجماعة ) أي جماعة الحاضرة ( مع كونه ) أي التقديم
قوله ( لاتفاق موجبيه ) كالسادة الحنفية كردي
قوله ( على أنه ) أي تقديم الفائتة مطلقا على الحاضرة ( شرط للصحة ) أي صحة الحاضرة
قوله ( وقول أكثر الخ ) منهم الإمام أحمد
قوله ( فيه ) أي في التقديم
قوله ( بأن يقع بعضها الخ ) وجرى شيخ الإسلام والشهاب الرملي والنهاية والمغني على استحباب الترتيب إذا أمكنه إدراك ركعة من الحاضرة في الوقت وحملوا إطلاق تحريم إخراج بعض الصلاة عن وقتها على غير هذه الصورة
قوله ( ويجب الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية والطبلاوي
قوله ( وإن فقد الترتيب الخ ) يفيد فيمن فاته الظهر والعصر بعذر والمغرب والعشاء بغير عذر وجوب تقديم الأخيرين عليهما لكن أفتى م ر بأن مقتضى إطلاق الأصحاب استحباب الترتيب تقديم الأول فالأول مطلقا وإن خالف الأذرعي في ذلك اه أي والترتيب المطلوب لا ينافي البدار لأنه مشتغل بالعبادة وغير مقصر كما أن تقديم راتبة المقضية القبلية عليها لا ينافي البدار الواجب خلافا لمن خالف م ر اه سم
قوله ( كالتطوع ) أي بأثم به مع الصحة خلافا للزركشي كردي
قوله ( ولو تذكر ) إلى قوله ويفرق في النهاية
قوله ( ولم يقطعها ) أي وجب عليه إتمام الحاضرة ثم يقضي الفائتة ويسن له إعادة الحاضرة نهاية أي ولو منفردا وبعد خروج وقتها خروجا من خلاف من قال ببطلانها إذا علم بالفائتة قبل فراغ الحاضرة ع ش
قوله ( مطلقا ) أي ضاق وقتها أم اتسع نهاية
قوله ( سعة وقت الخ ) بفتح السين وكسرها ع ش
قوله ( فبان ضيقه ) أي عن إدراكها مؤداة ولو بإدراك ركعة في الوقت على قياس ما قدمناه عن شيخ الإسلام في مسألة المتن بل أولى كما هو ظاهر سم أي وعن إدراكها بتمامها على ما تقدم في الشارح
قوله ( لزمه قطعه ) هلا سن قلبها والسلام من ركعتين فراجع ثم رأيت م ر قال إنه يسن قلبها نفلا سم على المنهج ويمكن حمل قوله وجب قطعها على معنى امتنع إتمامها فرضا فلا ينافي سن قلبها نفلا ع ش زاد البجيرمي وظاهر أن محله ما لم يقم لثالثة وإلا وجب قطعها وقال شيخنا الحفني ويشترط لندب قلبها نفلا أن يكون في الثانية فإن كان في غيرها من أولى أو ثالثة كان القلب مباحا اه
قوله ( أو في كونها عليه ) أي كما لو انقطع دم الحائض أو أفاق المجنون وشك في أن ذلك قبل خروج الوقت أو بعده ع ش ورشيدي
قوله ( فلا ) فلو فعلها في هذه الحالة وتبين أنه عليه لا يجزئه فتجب إعادتها سم على حج اه ع ش
قوله ( ويفرق ) أي بين الصورتين
قوله ( عدمه ) أي الاستجماع
قوله ( بخلافه الخ ) أي الشك
قوله ( وسيأتي ) أي في باب الجماعة كردي
قوله ( ندب فعلها ثانيا ) أي بعد قضائها أولا قبل مثل وقتها
قوله ( صلوها ) بصيغة الأمر والضمير لصلاة الصبح المقضية
قوله ( ويؤيده ) أي التفسير المذكور
قوله ( ويقبله الخ ) استفهام إنكاري
قوله ( بل في حرمة فعل الخ ) أي باعتبار ما اقتضاه من تشبيهه
____________________
(1/440)
بالربا المحرم بصري
قوله ( من غير موجب )
تنبيه يسن إيقاظ النائمين للصلاة لا سيما عند ضيق وقتها فإن عصى بنومه وجب على من علم بحاله إيقاظه وكذا يستحب إيقاظه إذا رآه نائما أمام المصلين أو الصف الأول أو محراب المسجد أو على سطح لا إجار له أي لا حاجز له أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أي ولو كان صلى الصبح أو بعد صلاة العصر أي ولو كان صلاها أو نام خاليا في بيت وحده أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء أو نام الرجل أي أو المرأة منبطحا على وجهه فإنها ضجعة يبغضها الله تعالى ويسن إيقاظ غيره أيضا لصلاة الليل وللتسحر ومن نام وفي يده غمر أي دهن ونحوه والنائم بعرفات وقت الوقوف لأنه وقت طلب وتضرع نهاية ومغني بزيادة من ع ش قول المتن ( عند الاستواء ) أي يقينا فلو شك في ذلك لم يكره لأن الأصل عدمه ع ش
قوله ( وإن ضاق ) إلى قوله وإلا لحرمت في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله بخلافه قبل فعلها يجوز النفل مطلقا في موضعين
قوله ( لأنه يسع التحرم ) محل تأمل ولعل الأقرب أن يقال يقارنه بصري
قوله ( عنه ) أي عن الصلاة عنده والتذكير باعتبار الفعل أو التنفل
قوله ( ولو لمن لم يحضرها ) كذا في النهاية والمغني
قوله ( لكن فيه مقال الخ ) عبارة النهاية والأسني ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه صلى الله عليه وسلم استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء اه
قوله ( بعد أداء فعل الصبح ) أي أداء مغنيا عن القضاء بجيرمي
قوله ( بخلافه قبل فعلها ) أي فلا تكره هذه الكراهة المخصوصة فلا ينافي ما نقله في شرح العباب في باب صلاة التطوع في الكلام على الفصل بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح باضطجاع أو حديث غير دنيوي من أنه جزم المتولي بكراهة التنفل حينئذ انتهى اه سم عبارة النهاية والمغني قال الإسنوي والمراد بحصر الكراهة في الأوقات إنما هو بالنسبة للأوقات الأصلية فستأتي كراهة التنفل في وقت إقامة الصلاة ووقت صعود الإمام لخطبة الجمعة اه والأولى إنما ترد إذا قلنا بأن الكراهة للتنزيه وهو الذي صححه في التحقيق أما إذا قلنا بأنها للتحريم وهو المذهب فلا ولا ترد الثانية أيضا لذكرهم لها في بابها وزاد بعضهم كراهة وقتين آخرين وهو بعد طلوع الفجر إلى صلاته وبعد الغروب إلى صلاته والمشهور في المذهب أن الكراهة فيهما للتنزيه اه بحذف
قوله ( طوله الخ ) وترتفع قدره في أربع درج برماوي اه بجيرمي
قوله ( في رأي العين ) متعلق بقول المتن كرمح
قوله ( كما تقرر ) وتجتمع الكراهتان فيمن فعل الفرض ودخل عليه كراهة الوقت نهاية
قوله ( لا تنعقد ) ويأثم فاعلها نهاية ويعزر مغني
قوله ( لأنها ) أي الكراهة
قوله ( وإلا ) أي بأن كانت الكراهة لعموم كونها عبادة
قوله ( لحرمت كل عبادة ) هذه الملازمة ممنوعة قطعا لجواز أن يكون النهي لخارج غير لازم ويختص بها لأن ذلك الخارج لا يوجد إلا فيها بل كونه لخارج صريح كلامهم فليتأمل سم أقول صرح المغني كالشارح بأن النهي راجع إلى نفس الصلاة ( وهي ) أي كراهة الصلاة لذاتها
قوله ( مطلوبا ومنهيا عنه ) أي مطلوب الفعل والترك محلي
قوله ( وأصل ذلك ) أي الكراهة في الأوقات الخمسة
قوله ( لكنه ) أي التقييد
قوله ( بما يأتي في العرايا أنهم الخ ) عبارته هناك فيما
____________________
(1/441)
دون خمسة أوسق لخبرهما أي الصحيحين رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق ودونها جائز يقينا فأخذنا به لأنها للشك مع أصل التحريم اه
قوله ( أخذوا بالأكثر الخ ) لعل الصواب بالأقل يعرف بتأمل الحديث والحكم سم ويمكن أن يجاب بأن مراد الشارح حرموا بيع الأكثر بأخذ الأقل من الشك
قوله ( لذلك ) أي للاحتياط
قوله ( هنا ) أي في خبر العرايا
قوله ( الأخذ ) مفعول أثر
قوله ( بالزائد ) وهو الخمسة أوسق وفيه ما مر آنفا عن سم
قوله ( وثم ) أي في خبر النهي عن الصلاة
قوله ( بالأقل ) وهو الرمح
قوله ( ومع الإشارة ) عطف على قوله مع التقييد
قوله ( بأنها تطلع الخ ) وفي رواية أن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها ع ش
قوله ( بين قرني الشيطان الخ ) وهذه الحكمة خاصة بما يتعلق بالزمن فإن قلت إنها موجودة في الصلاة التي لها سبب أيضا قلت هي تحال على سببها وغيرها على موافقة عباد الشمس اطفيحي اه بجيرمي ونقل في الهامش عن حواشي البهجة لعمر الدمياطي ما نصه هذه حكمة لما يتعلق بالزمن وأما حكمة كراهة ما يتعلق بفعل الصبح والعصر أن الشارع لم يجعل لهما راتبة بعدية فكان المتنفل بعدهما استدرك على الشارع فلم تنعقد صلاته اه
قوله ( وأطال ابن عبد السلام الخ ) الأولى تقديمه على قوله ومعنى كونها الخ
قوله ( إلى أنه الخ ) أي النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة
قوله ( أنه يلصق الخ ) خبر قوله ومعنى كونها الخ
قوله ( لم يتحره ) إلى التنبيه في النهاية والمغني
قوله ( لم يتجره ) لعل أصله ما لم يتحره أي وقت الكراهة فسقطت لفظة ما من قلم الناسخ عبارته في شرح بافضل كفائتة ولو نفلا ما لم يقصد تأخيرها إليها ليقضيها فيها فإنها لا تنعقد وإن كانت واجبة على الفور اه وعبارة المغني ومحل صحة ما ذكر إذا لم يتحر به وقت الكراهة ليوقعها فيه وإلا بأن قصد تأخير الفائتة والجنازة ليوقعها فيه الخ لم يصح اه
قوله ( أو مقارن ) يأتي ما فيه
قوله ( لصلاته الخ ) تعليل للمتن
قوله ( سنة الظهر الخ ) ركعتين نهاية ومغني
قوله ( والمختص إدامتها ) فليس لمن قضى في وقت الكراهة صلاة أن يداوم عليها ويجعلها وردا مغني ونهاية
قوله ( لا أصل فعلها ) أي فعل سنة الظهر فائتة بعد العصر بلا إدامتها فيجوز للأمة أيضا
قوله ( ويرده ) أي ذلك التعليل وكذا ضمير وبتسليمه
قوله ( ولم يداوم عليها ) ولعل حكمة الفرق بينها وبين سنة الظهر أنها فاتت بالنوم وهو ليس فيه تفريط وسنة الظهر فاتت بالاشتغال بقدوم وفد عبد قيس بابلي اه بجيرمي
قوله ( أو لبيان الخ ) عطف على لما هو الخ
قوله ( وما ذكره المتكلمون الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والظاهر أنه معطوف على قوله ما يأتي الخ فهو مما يرد به ما مر فالأنسب تقديمه على قوله وبتسليمه الخ فليتأمل بصري
قوله ( في الخصائص ) متعلق بالمتكلمون
قوله ( أن منها ) أي من الخصائص
قوله ( في هذه الصورة ) أي فعل سنة الظهر بعد العصر
قوله ( ووجه الخصوصية ) متعلق بقوله وبتسليمه فمعنى دوام الخ فكان المناسب تقديم قوله وما ذكره الخ عليه كما مر عن السيد البصري ثم يقول فمعنى الخصوصية
الخ
قوله ( وإباحتها الخ ) أي لا وجوبها
قوله ( وعليهما ) أي الإباحة والندب
قوله ( لأنها معرضة الخ ) ولأن سببها متقدم مغني
قوله ( لم يدخل ) إلى قوله ولو على غائب في المغني إلا قوله وكان إيثارها لأنها محل النص وقوله أي إن استمر إلى وركعتي طواف
قوله ( لم يدخل المسجد بقصدها فقط ) أي بأن دخله لا لغرض أو لغرض غير التحية أو لغرضهما مغني
قوله ( وكان إيثارها ) أي سجدة الشكر
قوله ( فعلها الخ ) أي وأقره صلى الله عليه وسلم
قوله ( بعد الصبح ) أي بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس مغني
قوله ( ومحله ) أي عدم
____________________
(1/442)
كراهة سجدة التلاوة
قوله ( أي إن استمر قصد تحريه ) فإن نسي ذلك القصد انعقدت كذا نقل عن الناصر الطبلاوي وهو واضح بجيرمي
قوله ( المنقطع قبله ) يخرج المنقطع فيه سم
قوله ( قبله ) أي قبل دخول وقته
قوله ( ويؤيده ) أي قوله لأن قصد الشيء الخ أو التقييد باستمرار القصد
قوله ( ركعتي طواف الخ ) عطف على فائتة في المتن
قوله ( مع جماعة ) أي أوطهارة ماء كما يأتي
قوله ( بناء على دخول وقتهما بالطلوع ) معتمد بالنسبة إلى العيد وضعيف بالنسبة إلى الضحى كما يأتي أي وأما على القول بدخوله بارتفاع الشمس كرمح فلا يتأتى ذلك لخروج وقت الكراهة بارتفاعها
قوله ( إماما ) إلى قوله وعبر في المغني إلا قوله ونوزع إلى أما إذا وقوله من حيث إلى فتحرم
قوله ( أما ما لا سبب الخ ) محترز قول المتن إلا لسبب وقوله ( وذات السبب الخ ) محترز قول الشارح متقدم على الفعل الخ وجواب أما محذوف لعلمه من جواب أما الآتي في قوله أما إذا تحرى الخ ولو أبدل أما هناك بأو بأن يقول أو التي تحرى إيقاعها الخ لكان واضحا مع الاختصار وقول الكردي أن أما ما الخ مبتدأ وكصلاة التسبيح خبره يلزم عليه مع خلوه عن فائدة معتد بها عدم اقتران جواب أما بالفاء عبارة النهاية أما ما سببه متأخر كصلاة الاستخارة والإحرام فيمتنع في وقتها مطلقا أي قصد التأخير إليه أم لا اه زاد المغني كالصلاة التي لا سبب لها اه
قوله ( ونوزع فيه ) أي في جعل ركعتي الإحرام وركعتي الاستخارة من ذات السبب المتأخر وقوله ( إرادته الخ ) أي ما ذكر من الاستخارة والإحرام
قوله ( غير صاحبة الوقت ) أي بخلاف تحري الوقت المكروه وبالمؤداة كأن أخر العصر ليفعلها في وقت الإصفرار فإنه وإن كان مكروها تصح لوقوعها في وقتها مغني وفي الكردي على شرح بأفضل بعد ذكر مثله عن الإمداد وابن قاسم ما نصه وفي حواشي المحلي للقليوبي ولا تكره صلاة الاستسقاء وكذا الكسوف وإن تحرى فعلها فيه لأنها صاحبة الوقت كسنة العصر لو تحرى تأخيرها عنها انتهى اه
قوله ( أخذا من قول الزركشي الخ ) أي ومن التعليل أيضا لأن معاندته للشرع لا تتأتى إلا حينئذ شرح العباب اه شوبري
قوله ( مطلقا ) سواء كان لها سبب متقدم أم لا
قوله ( لأنه معاند الخ ) ولأن المانع يقدم على المقتضي عند اجتماعهما وأما مداومته صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر فقد تقدم الجواب عنها مغني أي من أنها من خصوصياته صلى الله عليه وسلم
قوله ( وهو الخ ) أي التعليل بالمعاندة والمراغمة
قوله ( ويجاب الخ ) وقد يقال إنه فيما سبق صرح بلفظ مشعر بانتفاء التصديق الموجب للحكم بالكفر كسائر ألفاظ الردة نعم هو قياسه لو قيل له لا تتحر بها الوقت المنهي عنه فقال افعل مراغمة الخ بصري
قوله ( وقول جمع ) إلى قوله بخلاف الخ في المغني
قوله ( وقول جمع الخ ) راجع إلى قوله أما إذا تحرى الخ ومقابل له
قوله ( لا التأخير ) أي وإنما كره التأخير لكونه مؤديا للإيقاع لا لذاته
قوله ( وكذا ) إلى التنبيه في النهاية
قوله ( بخلاف تأخير الصلاة الخ ) هذا من محترزات قوله السابق من حيث كونه مكروها سم عبارة البصري قال في النهاية وليس من تأخيرها لإيقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلي عليها بعد صلاة العصر لأنهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى اه أقول فيه تأييد لاعتبار الحيثية التي أشار إليها الشارح رحمه الله تعالى بقوله فيما سبق في الوقت المكروه من حيث الخ اه
قوله ( اعلم ) إلى قوله فصلاة الجنازة في النهاية وإلى قوله وهذا التفصيل في المغني
قوله ( أن المعتمد الخ ) وعليه لم يظهر للفقير صورة السبب المقارن بل السبب إما متقدم أو متأخر قاله الكردي وفي البجيرمي عن البرماوي ما يوافقه ويردهما قول الشارح الآتي والمعادة الخ
قوله ( وقسيميه ) وهما التقدم والمقارنة
قوله ( بالنسبة للصلاة ) أي كما في المجموع وقوله ( لا للوقت ) أي على
____________________
(1/443)
ما في الروضة نهاية ومغني
قوله ( والنذر ) أي المطلق وأما المقيد بوقت الكراهة فلا ينعقد كما في الروض وغيره كردي
قوله ( على الأول ) أي المعتمد من كون التأخير وقسيميه بالنسبة للصلاة وقوله ( على الثاني ) أي من كونها بالنسبة للوقت
قوله ( إن تقدمت ) أي الأسباب المذكورة
قوله ( وهذا التفصيل ) أي قوله وعلى الثاني إن تقدمت الخ
قوله ( في الثانية ) إشارة إلى نحو صلاة الاستسقاء كردي عبارة البصري الظاهر أن مراده بالثانية بقرينة السياق صلاة الاستسقاء وحينئذ فهي في الترتيب ثالثة لا ثانية فليحرر اه أقول ونحو صلاة الاستسقاء ثاني التراكيب الإضافية بالأصالة الثلاثة وأولها صلاة الجنازة وثالثها سنة الظهر
قوله ( وغيره ) أي إطلاق غير المجموع
قوله ( وقيل تحرم ) أي الثانية
قوله ( أي وهو الغيث ) لعل الأولى طلب الغيث فليتأمل بصري وقال المحشي عبد الله باقشير الظاهر بل المتعين الغيث لأنه المتأخر على ما عليه القيل وإلا لو كان طلبه لكان متقدما أو مقارنا اه ويأتي عن سم ما يوافقه لكن يرده قول الشارح الآتي الحامل عليها لطلب الغيث المفيد أن المراد بالطلب ما جعل الصلاة وسيلة مقدمة لقبوله
قوله ( ويرد بأن القحط الخ ) ويرد أيضا بأنه لو سلم فالسبب طلب الغيث لأنفسه والطلب قطعا غير متأخر قاله سم وتقدم ما يرده
قوله ( فالأول ) أي القحط
قوله ( أولى ) أي من إناطته بالغيث وطلبه
قوله ( حرمتها ) أي حرمة صلاة الاستسقاء وقت الكراهة
قوله ( في جواز سنة الوضوء ) أي في جواز التعبير بها ونيتها إلا في جواز فعلها
قوله ( ويرد بأن معنى كونه الخ ) أقول وأوضح منه أن يقال إن الوضوء باعتبار الوجود الخارجي سبب للصلاة وباعتبار الوجود الذهني مسبب عنها نظير ما قرروه في العلة الغائية
قوله ( وكونها الخ ) بالجر عطفا على كونه الخ
قوله ( وواضح ) خبر مقدم لقوله فرقان الخ وهو على وزن قرآن مصدر كفرق
قوله ( والمعادة ) أي بطهارة ماء أو بجماعة وقوله ( لتيمم الخ ) أي لما فعل بتيمم أو انفراد قال الرشيدي وانظر ما وجه كون المعادة مما سببه مقارن مع أن السبب فيها وجود الماء مثلا اه وأجيب بأنه ليس السبب لسن الإعادة وجود الماء بل كونها بوضوء أو نحوه وهو مقارن لها جزما أي باعتبار الدوام
قوله ( فصعد الخطيب الخ ) أي ولو في حرم مكة برماوي
قوله ( فيحتمل القياس ) أي لما هنا على ما هناك سم أي قياس من دخل المسجد في وقت الكراهة أو شرع في صلاة قبله على من دخل حال الخطبة أو شرع في صلاة قبلها ثم صعد الخطيب في الاقتصار على ركعتين
قوله ( القياس في الأولى ) أي فيمتنع على داخل المسجد وقت الكراهة صلاة التحية أربعا مثلا سم
قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت ذات سبب أم لا وقوله ( ثم ) أي في الدخول حال الخطبة وقوله ( ولا سبب الخ ) عطف على مطلقا وقوله ( هنا ) أي في الدخول وقت الكراهة
قوله ( لا في الثانية ) وهي ما إذا شرع في نفل لا سبب لها ودخل في أثنائه وقت الكراهة
قوله ( لأنه يغتفر الخ ) بقي ما لو كان أطلق نيته فلم ينو عددا مخصوصا فهل يصلي ما شاء إذا دخل الوقت أو يقتصر على ركعتين ويظهر الثاني وعليه فلو دخل الوقت وهو في ثالثة أو رابعة مثلا فهل يتمها ويقتصر عليها فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك سم قول المتن ( وإلا في حرم مكة ) عن أبي ذر قال وقد صعد على درجة الكعبة من عرفني فقد عرفني وممن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة إلا بمكة
____________________
(1/444)
رواه أحمد ورزين في المشكاة ونقل السيوطي في الجامع تخريجه عن أحمد وابن خزيمة وأبي نعيم في الحلية والدارقطني والطبراني في الأوسط والبيهقي في السنن كلهم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه بصري وفي الكردي نحوه
قوله ( طاف بهذا البيت ) ليس بقيد بجيرمي
قوله ( قال المحاملي الخ ) اعتمده الأسنى والنهاية والمغني
قوله ( والأولى عدم الفعل ) قد يقتضي كون الأولى عدم الفعل عدم انعقاد نذرها سم
قوله ( من خلاف من حرمه ) كمالك وأبي حنيفة بجيرمي
قوله ( هو مخالف الخ ) أي فلا يسن الخروج من خلافه
قوله ( ليس قوله وصلى صريحا الخ ) أي ولذا حمله مقابل الصحيح على ركعتي الطواف
قوله ( وبها يضعف الخلاف ) زاد في شرح بافضل ويتجه أن الصلاة ثم ليست خلاف الأولى اه وقال الكردي عليه والذي جرى عليه شيخ الإسلام والخطيب والجمال الرملي وغيرهم أنها خلاف الأولى وحكاه الأذرعي عن النص اه
فصل فيمن تلزمه الصلاة
قوله ( وتوابعهما ) بالنصب عطفا على قوله أداء الخ قول المتن ( إنما تجب الصلاة الخ )
فرع لنا شخص مسلم بالغ عاقل قادر لا يؤمر بالصلاة إذا تركها وصورته أن يشتبه صغيران مسلم وكافر ثم يبلغا ويستمر الاشتباه فإن المسلم منهما بالغ عاقل قادر لا يؤمر بها لأنه لم يعلم عينه م ر اه سم على المنهج أقول فلو أسلما أو أسلم أحدهما فالظاهر أنه لا يجب عليه قضاء ما فاته من البلوغ إلى الإسلام أخذا مما قالوه فيما لو شك بعد خروج وقت الصلاة هل عليه أم لا من عدم وجوب القضاء بل هذا فرد من ذاك وينبغي أن يسن له القضاء ولو ماتا في الصورة الثانية معا أو مرتبا صلي عليهما بتعليق النية ويفرق بينهما وبين صغار المماليك حيث قلنا بعدم صحة الصلاة عليهم لاحتمال أن يكون السابي لهم كافرا بتحقق إسلام أحدهما هنا فأشبها ما لو اختلط مسلم ميت بكافر ميت ع ش بحذف
قوله ( السابقة الخ ) أي فأل للعهد سم على حج اه ع ش وقال السيد البصري قد يقال بقاء الصلاة على إطلاقها أقل تكلفا وأفيد لشموله صلاة الجنازة اه قول المتن ( على كل مسلم الخ ) ولو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة نهاية قال ع ش مفهوم الأخرس ليس بمراد لأن النطق بمجرده لا يكون طريقا لمعرفة الأحكام الشرعية بخلاف البصر والسمع فلعل التقييد بالأخرس لأنه لازم للصمم الخلقي وخرج بقوله خلق الخ ما لو طرأ عليه ذلك بعد التمييز فإن كان عرف الأحكام قبل طرو ذلك عليه وجب عليه العمل بمقتضى علمه بحسب الإمكان فيحرك لسانه ولهاته بالقراءة بحسب الإمكان اه عبارة شيخنا ويزاد عليها شيئان الأول سلامة الحواس فلا تجب على من خلق أعمى أصم ولو ناطقا وكذا من طرأ له ذلك قبل التمييز بخلافه بعد التمييز لأنه يعرف الواجبات حينئذ فلو ردت حواسه لم يجب عليه القضاء والثاني بلوغ الدعوة فلا تجب على من لم تبلغه كأن نشأ في شاهق جبل فلو بلغته بعد مدة لم يجب عليه القضاء كما قاله العلامة الرملي لأنه كان غير مكلف بها وقال ابن قاسم بلزوم القضاء له لأنه مقصر في ترك ما حقه أن يعلم في الجملة فتحصل أن شرائط الوجوب ستة اه بأدنى تصرف وكذا مال السيد البصري وع ش إلى ما قاله الرملي من عدم وجوب القضاء وكذا الأجهوري عبارته قال سم يجب على الثاني دون الأول اه قال بعض مشايخنا والفرق وجود الأهلية فيمن لم تبلغه الدعوة دون الآخر اه قلت هذا الفرق فيه شيء إذ من لم تبلغه الدعوة كافر أو في حكمه ولأخرس مسلم فكيف يلزم غير المسلم دون المسلم اه
قوله ( ولو فيما مضى ) إلى قوله أي المجمع في النهاية والمغني إلا قوله لأن إلى بل
قوله ( فدخل المرتد ) هذا مجاز يحتاج في تناول اللفظ له إلى قرينة سم على المنهج قلت قرينته قول المصنف إلا المرتد ع ش وبصري لكن يلزم عليه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وجوزه بعضهم بجيرمي
قوله ( لا كافر أصلي الخ ) لا يقال لا حاجة إلى ذكر هذه المحترزات فإنها تأتي في قول المصنف ولا قضاء على الكافر الخ لأنا نقول ما يأتي في القضاء وما هنا في عدم الوجوب وهما مختلفان ع ش عبارة البجيرمي قد يقال يغني عنه قول المتن ولا قضاء الخ لأنه يلزم من نفي القضاء نفي الوجوب وأجيب بأن قصده أخذ مفهوم المتن وإن كان كلام المتن يغني عنه اه
____________________
(1/445)
قوله ( للمطالبة الخ ) أي منا وإلا فهو مطالب من جهة الشرع ولهذا عوقب رشيدي
قوله ( لا يطالب بشيء الخ ) أي منا وإلا فهو مطالب شرعا إذ لو لم يطالب كذلك فلا معنى للعقاب عليها سم وع ش
قوله ( وغيره ) أي غير الذمي
قوله ( أي المجمع عليها الخ ) أي كالصلاة والزكاة وحرمة الزنى بخلاف المختلف فيه كشرب ما لا يسكر من النبيذ والبيع بالتعاطي فلا يعاقب عليه ع ش قال السيد البصري لم يظهر وجه التقييد به أي بالمجمع عليها فينبغي أن يكون مثله المختلف فيه إذا وافق طرف الإيجاب في المأمور والتحريم في المنهي حكم الله تعالى بحسب نفس الأمر فالحاصل أنه يعاقب على ترك الواجبات وفعل المحرمات بحسب نفس الأمر سواء أجمع عليها أو اختلف فيها إذ لا شبهة له بخلاف المخطىء ومقلديه ثم رأيت عبارة تحقيق النووي مخاطب بالفروع كصلاة وزكاة وصوم وحج وغزو وتحريم خمر وزنى وربا انتهت وفي الاقتصار على هذه الأمثلة إشعار بالتقييد لا سيما إن جعلت للتقييد كما جرى عليه المحشي في الآيات وشروح الورقات اه
قوله ( في الآخرة ) متعلق بالعقاب
قوله ( ووجوبهما ) مبتدأ خبره قوله وجوب انعقاد الخ حاصله أن من عبر بكون الصلاة واجبة عليه أراد أنه انعقد له سبب وجوب القضاء عليه لا أنه يجب عليه حينئذ الأداء لأنه لا يصلح له كردي
قوله ( بنحو جنونه ) أي كسكره وإغمائه سم
قوله ( وجوب انعقاد سبب ) أي وجوب سببه انعقاد السبب وهو دخول الوقت أي لا وجوب أداء وفيه أن انعقاد السبب موجود في غير المتعدي مع أنه لا قضاء عليه فالأولى التعليل بأنه بتعديه صار في حكم المكلف فكأنه مخاطب بأدائها فوجب القضاء نظرا لذلك تأمل حلبي وأجيب بأن المراد وجوب انعقاد سبب مع قصد التغليظ فلا يرد غير المتعدي اه بجيرمي وقوله ( أي وجوب سببه انعقاد الخ ) الأولى أي وجوب أريد به انعقاد سببه
قوله ( لوجوب القضاء الخ ) علة لانعقاد سبب الوجوب على المتعدي بنحو جنون كما يفيده صنيع شرح المنهج وشرح جمع الجوامع وقضية ما مر عن الكردي أنه صلة سبب
قوله ( قيل ) إلى قوله لأن إسقاطها في النهاية إلا قوله لاقتصار إلى لكونه
قوله ( قيل الخ ) لعل الأوجه في جواب هذا القيل أن المصنف أراد بالوجوب معناه الشرعي الذي هو الطلب الجازم مع أثره الذي هو توجه المطالبة في الدنيا وحينئذ يتضح انتفاؤه عن الأضداد بانتفاء جزأيه أو أحدهما سم على حج اه رشيدي وقوله بانتفاء جزأيه أي كالمجنون والحائض وقوله أو أحدهما كالكافر فإنه يطالب بها من جهة الشارع ولا يطالب بها منا والصبي يطالب بها من وليه لا من الشارع بجيرمي
قوله ( على أضداد الخ ) متعلق بعدم الوجوب
قوله ( ورد الكافر ) أي لأنه آثم بالترك سم
قوله ( أو على الأول ) أي عدم الإثم بالترك ع ش
قوله ( ورد الخ ) أي الكافر لذلك سم
قوله ( أو على الثاني ) أي عدم الطلب في الدنيا ع ش
قوله ( ورد غيره ) أي لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه كالصبي سم
قوله ( لمدلوله الشرعي ) أي الطلب الجازم رشيدي
قوله ( أن في الكافر تفصيلا ) وهو أنه تارة يجب عليه القضاء وتارة لا يجب فباعتبار وجوب القضاء
____________________
(1/446)
وعدمه جعله قسمين الأصلي قسم والمرتد قسم وإن كانا مستويين في الوجوب عليهما بناء على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبهذا يجاب عما اعترض به سم على حج ع ش
قوله ( وصوابه ورد الصبي ) أي لأنها لا تطلب من غير الصبي ممن ذكر وقد يجاب عنه بأن قوله غيره لا عموم فيه ومن للتبعيض سم
قوله ( ورد الصبي ) أي لأنها مطلوبة منه ولو بواسطة وليه رشيدي وتقدم عن سم مثله وبذلك يندفع قول البصري لا يخفى أن عدم الطلب في الدنيا شامل للجميع فليتأمل قول المعترض ورد غيره وقول الشارح صوابه ورد الصبي اه
قوله ( إذا أسلم ) إلى قوله ونظر في المغني إلا قوله لاقتصار إلى لكونه قول المتن ( ولا قضاء على الكافر ) أي كغيرها من العبادات ولو قضاها لم تنعقد نهاية ونقل سم عن إفتاء السيوطي صحته وقال الكردي وهو أي الانعقاد التحقيق إن شاء الله تعالى اه عبارة شيخنا وكما لا يجب قضاؤها لا يسن بل لا ينعقد على معتمد الرملي وجزم غيره بالانعقاد واستوجهه سم وعلى الأول فيفرق بينه وبين الحائض والنفساء بأنهما أهل للعبادة في الجملة اه
قوله ( ترغيبا له في الإسلام ) ولو أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى نية كصدقة وصلة وعتق قاله في المجموع نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو أسلم الخ مفهومه أنه لو لم يسلم لا يثاب على شيء منها في الآخرة لكن يجوز أن الله تعالى يعوضه عنها في الدنيا مالا أو ولدا أو غيرهما اه وفي البصري مثله
قوله ( إلا المرتد ) وليس مثل المرتد المنتقل من دين غير الإسلام إلى دين آخر بل حكمه حكم الكافر الأصلي فلا تجب عليه الصلاة أداء ولا قضاء إذا أسلم شيخنا وع ش
قوله ( بالجر ) أي على البدل نهاية
قوله ( أو لكونه الأفصح ) أي على مذهب البصريين من أن الكلام المستثنى منه إذا كان تاما غير موجب كقوله تعالى { والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا } النساء 38 فالأرجح اتباع المستثنى للمستثنى منه ويجوز النصب مغني ونهاية
قوله ( حتى زمن جنونه ) أي الخالي من الحيض ونحوه ع ش ولو أسلم أحد أصوله حال جنونه حكم بإسلامه وسقط القضاء من حينئذ لأنه من حينئذ مجنون مسلم سم وقوله وسقط القضاء من حينئذ أي حيث لم يكن متعديا شيخنا
قوله ( بخلاف زمن حيضها ونفاسها ) أي الواقعين في ردتها سم
قوله ( ما يخالفه ) أي من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نهاية ومغني
قوله ( وهو سبق قلم ) أجاب عنه بعضهم بأن المراد بالحائض التي بلغت سن الحيض ولم تحض بالفعل وهو وإن كان بعيدا أولى من نسبته إلى السهو بجيرمي وشيخنا
قوله ( لأن الخ ) تعليل لقوله بخلاف زمن حيضها الخ وبيان للفرق بين زمن نحو الحيض وزمن نحو الجنون
قوله ( إسقاطها عنها ) أي إسقاط الصلاة عن نحو الحائض سم
قوله ( عزيمة ) أي لأنها انتقلت من
____________________
(1/447)
وجوب الفعل إلى وجوب الترك ولا يشكل بكون أكل المضطر للميتة رخصة مع أنه انتقل من وجوب ترك الأكل إلى وجوب فعله لأن الأكل وإن كان واجبا تميل إليه النفس بخلاف ترك الصلاة فلا تميل إليه النفس غالبا قاله شيخنا وفي البجيرمي بعد ذكر نحوه عن ع ش ما نصه والحق أن الحائض والنفساء انتقلتا إلى سهولة فحينئذ فوجه كونه عزيمة أن الحكم تغير في حقهما لعذر مانع من الفعل وشرط العذر المأخوذ في تعريف الرخصة أن لا يكون مانعا من الفعل كما يستفاد كل ذلك من المحلي على جمع الجوامع اه
قوله ( وعنه ) أي وإسقاطها عن نحو المجنون سم
قوله ( رخصة ) أي لأنه انتقل من وجوب الفعل إلى جواز الترك شيخنا وقال البجيرمي المراد بالرخصة في حق المجنون أي ونحوه معناها اللغوي وهو السهولة لأنه ليس مخاطبا بترك الصلاة زمن جنونه اه
قوله ( ونظر فيه ) في لزوم القضاء على المجنون المرتد
قوله ( لم يعص الخ ) يفيد أن كلامه في جنون لا تعدي به لكن قول الشارح ولو بلا تعد يقتضي فرض الكلام في الأعم ففيه ما فيه سم
قوله ( له ) أي للمسافر سفر قصر
قوله ( وجوابه ما تقرر الخ ) فيه شبه مصادرة وبتقدير تسليم أنها موجبة للقضاء في زمن الجنون فيه تقديم المقتضي على المانع فالأولى أن يقتصر على أن ما قاله الإمام هو القياس لكن خرجنا عنه لغلظ الردة فكان وجودها مانعا من التخفيف وإن لم تكن المعصية في السبب المبيح بصري وفي سم نحوه
قوله ( مقارنة للجنون الخ ) لعل الأولى سابقة على الجنون فجعل تابعا لها بخلاف المعصية في السفر فإنها بالعكس فجعلت تابعا لها
قوله ( لها ) أي للردة
قوله ( ومنع الجنون الخ ) إن عم منعه قوي السؤال وإن خص بغير المتعدي ظهر الفرق بينه وبين السكر سم
قوله ( عليه لأجلها ) أي على المرتد المجنون لأجل الردة
قوله ( وأوجب السكر ) أي بتعد ثم قوة عبارته تدل على أن كلامه في سكر منفصل عن الردة إلا أن الحكم والفرق الذي ذكره صالحان للمتصل بها أيضا سم
قوله ( الأول ) أي القضاء وقوله الثاني أي صحة الإقرار وقوله مع أنها أي الردة وقوله منه أي من السكر
قوله ( ولا قضاء على الصبي الخ ) أي وجوبا نعم يندب قضاء ما فاته زمن التمييز دون ما قبله فلا ينعقد قضاؤه شيخنا وبجيرمي وفي الكردي عن الشوبري عن الإيعاب مثله
قوله ( زمن الخ ) متعلق لفاته وقوله ( بعد الخ ) متعلق بلا قضاء
قوله ( مع التهديد ) أي حيث احتيج إليه سم وع ش أي كأن يقول له صل وإلا ضربتك شيخنا
قوله ( فلا يكفي مجرد الأمر ) أي حيث لم يفد سم عبارة السيد البصري ينبغي أن يكون محله إذا علم عدم جدواه وهل يكفي الأمر مرة واحدة أو يعيد لكل صلاة أو
____________________
(1/448)
عند ظن عدم الامتثال بالأول محل تأمل ولعل الثالث أقرب اه
قوله ( أي يجب على كل الخ ) قال في شرح العباب وإنما خوطبت به الأم مع وجود الأب وإن لم يكن لها ولاية لأنه من الأمر بالمعروف ولذا وجب ذلك على الأجانب أيضا على ما ذكره الزركشي وعليه فإنما خصوا الأبوين ومن يأتي بذلك لأنهم أخص من بقية الأجانب اه وهل يجري ذلك في الضرب أيضا فيه نظر ويستبعد جريانه
تنبيه إذا كان هذا من قبيل الأمر بالمعروف فقد يشكل الترتيب الآتي إلا أن يكون باعتبار الآكد وقال م ر أن ما ذكر لم يتمحض للأمر بالمعروف بل يراعي معنى الولاية الخاصة الشاملة لنحو الوديع والمستعير انتهى اه سم
قوله ( وإن علا ) قال في شرح العباب ولو من قبل الأم كما قاله التاج السبكي سم كلام الشارح هنا أيضا مفيد له
قوله ( أن الوجوب عليهما على الكفاية ) جزم به شيخنا والبجيرمي
قوله ( ثم الوصي الخ ) عبارة النهاية والمغني والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب كما في المهمات وكذا المودع والمستعير كما أفاده بعض المتأخرين اه زاد الأول والإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له اه
قوله ( نحو ملتقط الخ ) أي كالوقوف عليه شيخنا
قوله ( وكذا الخ ) يقتضي أن كلا ممن ذكر في مرتبة الوصي والقيم وهو محل تأمل ويدفع بعدم التوارد على واحد ويقتضي أيضا أن كلا من الأبوين مقدم على مالك القن وهو أيضا محل تأمل بصري
قوله ( وأقرب الأولياء ) انظر ما المراد بالأولياء وفي شرح العباب عبارة السمعاني فإن لم يكن له أمهات فعلى الأولياء الأقرب فالأقرب فإن لم يكن فعلى الإمام فإن اشتغل الإمام عنهم فعلى المسلمين ويتوجه فرض الكفاية على من علم بحاله انتهت ويؤخذ منه أي من قول السمعاني أن المراد بالإمام هنا ما يشمل نحو القاضي وأنه يلزمه الأمر والضرب ولو مع وجود أب علم منه ترك ذلك ويظهر أن المراد بهم أي المسلمين صلحاء تلك القرية التي هو بها دون غيرهم فعليهم حينئذ القيام به وتولي أموره كأبويه وأن المراد بالأولياء أولياء النكاح من الأقارب ويحتمل أن المراد بهم جميع الأقارب وإن لم يلوا في النكاح بدليل ما مر في أب الأم وهذا هو الأقرب انتهى اه سم بحذف
قوله ( فصلحاء المسلمين ) قد يقال إن كان المراد بالصالح من له أهلية التعليم والأمر فواضح وإن كان المراد به المعنى المتبادر منه فلا يخفى ما فيه وبالجملة فكان
____________________
(1/449)
الأصلح إسقاط الصلحاء ثم رأيت غيره لم يتعرض لهذا التقييد بصري
قوله ( فيمن لا أصل له ) لا حاجة إلى إفراد هذا بالذكر لأن قوله قبله ثم الوصي أو القيم ليس إلا فيمن لا أصل له فكان ينبغي أن يترك هذه المسألة ويزيد عقب قوله أو القيم فالإمام الخ سم وقوله هذه المسألة أي قوله وكذا نحو ملتقط الخ وقوله ويزيد لعل مراده ويزيدها أي هذه المسألة
قوله ( تعلمه الخ ) فاعل يجب
قوله ( ويشترك الخ ) قد يقال محل ذلك إذا علم من حال الصغير أنه متأهل لفهم هذه الأمور وإلا فمجرد التمييز بالمعنى الذي قرره لا يحصل معه هذا التأهل غالبا بصري
قوله ( لا ينحصر الأمر ) أي وجوب التعليم
قوله ( حينئذ الخ ) أي حين ذكرهما فكان الأنسب تقديمه على قوله لكن الخ
قوله ( فيجب الخ ) متفرع على قوله لكن لا ينحصر الخ
قوله ( ثم ذينك ) أي البعث بمكة والدفن بالمدينة
قوله ( وأن محمدا الذي الخ ) عطف على النبوة
قوله ( بأن زعم كونه أسود الخ ) بل نقل في الشفاء أن من غير صفته صلى الله عليه وسلم كأن قال كان أسود أو موضعه كأن قال لم يكن بتهامة كفر أيضا وقوله لئلا يزعم الخ قد يقال ما لم يعلم فتلك الأمور غير معلومة فضلا عن كونها معلومة بالضرورة فأتى يكفر بزعم أضدادها المؤدي إلى جحدها فليتأمل نعم قد يوجه أصل إيجاب تعليمها بالخصوص أنها آكد الشرائع مع كونها محصورة بصري
قوله ( ثم أمره الخ ) عطف على قوله تعليمه الخ
قوله ( ولو قضاء ) إلى قوله ولو سنة في المغني وإلى قوله ويوافقه في النهاية
قوله ( ولو قضاء ) أي لما فاته بعد السبع مغني وع ش
قوله ( عن المحرمات ) ينبغي والمكروهات الظاهرة بصري
قوله ( وبسائر الشرائع ) كحضور الجماعات والصوم إن أطاقه نهاية
قوله ( أي عقب ) إلى قوله وإنما لم يجب في المغني
قوله ( بأن يأكل ويشرب الخ ) ويختلف باختلاف أحوال الصبيان فقد يحصل مع الخمس بل الأربع فقد حكى بعض الحنفية أن ابن أربع سنين حفظ القرآن وناظر فيه عند الخليفة في زمن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وقد لا يحصل إلا مع العشر شرح بافضل وقوله بل الأربع الخ قيل هو سفيان بن عيينة التابعي كردي
قوله ( ويوافقه ) أي تفسير التمييز بما ذكر ع ش
قوله ( وإنما لم يجب أمر مميز الخ ) لكن يسن أمره حينئذ ع ش وشيخنا قول المتن ( ويضرب الخ ) يتجه أن المراد أنه لو تركها وتوقف فعلها على الضرب ضربه ليفعلها إلا أنه بمجرد تركها من غير سبق طلبها منه حتى خرج وقتها مثلا يضرب لأجل الترك فليتأمل سم على حج اه ع ش وقوله من غير سبق الخ أي أو معه لكن لم يتوقف فعلها على الضرب بل كفى فيه مجرد الأمر ثانيا
قوله ( ضربا غير مبرح ) أي وإن كثر خلافا لما نقل عن ابن سريج من أنه لا يضرب فوق ثلاث ضربات ع ش عبارة شيخنا قال بعضهم ولا يتجاوز الضارب ثلاثا وكذا المعلم فيسن له أن لا يتجاوز الثلاث والمعتمد أن يكون بقدر الحاجة وإن زاد على الثلاث لكن بشرط أن يكون غير مبرح ولو لم يفد إلا المبرح تركه على المعتمد خلافا للبلقيني ولو تلف الولد بالضرب ولو معتادا ضمنه الضارب لأن التأديب مشروط بسلامة العاقبة اه بحذف وفي البجيرمي نحوه
قوله ( وجوبا ) اعتمده شيخنا وكذا ع ش ثم قال ومحل وجوب الضرب ما لم يترتب عليه هربه وضياعه فإن ترتب عليه ذلك تركه اه
قوله ( ممن ذكر ) أي الوالي أبا كان أو جدا أو نحوهما ممن مر شيخنا كالوصي والقيم وغيرهما وعبارة ع ش قضية هذا وجوب الضرب على المسلمين حيث لا ولي له بل قضية كون ذلك من الأمر بالمعروف وجوبه ولو مع وجود الولي حيث لم يقم به اه
قوله ( أي على تركها ) إلى قوله ولو لم يفد في النهاية والمغني
قوله ( أو ترك شرط الخ ) وفي صحة المكتوبات من الطفل قاعدا وجهان رجح بعض المتأخرين المنع وهو مقتضى إطلاقهم ويجريان في المعادة مغني ونهاية قال ع ش وهو المعتمد اه
قوله ( أو بشيء من الشرائع الخ ) هذا مصرح بوجوب الضرب على
____________________
(1/450)
ترك نحو السواك من السنن المتأكدة لكن في شرح الروض عن المهمات المراد بالشرائع ما كان في معنى الطهارة والصلاة كالصوم ونحوه لأنه المضروب على تركه وذكر نحوه الزركشي اه ثم رأيت الشارح في شرح العباب ذكر أن ظاهر كلام القمولي الضرب على السنن المذكورة أيضا وأنه ليس ببعيد ونظر في كلام المهمات ونازع م ر في الضرب على السنن بأن البالغ لا يعاقب على السنن فالصبي أولى اه بحذف واعتمد النزاع الرشيدي حيث قال ولا يضرب على السواك ونحوه من السنن كما نقله سم عن الشارح م ر اه واعتمد شيخنا والبجيرمي ما في شرح العباب
قوله ( ولو لم يفد إلا المبرح الخ ) أقره ع ش وجزم به شيخنا والبجيرمي كما مر
قوله ( تركهما ) أي المبرح وغيره بصري وكردي
قوله ( أي عقب تمامها ) هذا ظاهر كلامهم لكن قال الصيمري إنه يضرب في أثنائها وصححه الإسنوي وجزم به ابن المقري وينبغي اعتماده لأن ذلك مظنة البلوغ مغني ونهاية واعتمده ع ش والبجيرمي وشيخنا ثم قالوا المراد بالأثناء ما بعد التاسعة فيصدق بأول العاشرة اه
قوله ( على المعتمد ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا
قوله ( نعم بحث الأذرعي الخ ) وهو صحيح نهاية قال ع ش وقال الشهاب الرملي في حواشي شرح الروض أنه يجب أمره بها نظرا لظاهر الإسلام ومثله في الخطيب على المنهاج أي ثم إن كان مسلما في نفس الأمر صحت صلاته وإلا فلا وينبغي أن لا يصح الاقتداء به
فرع قال م ر يجوز لمؤدب الأطفال الأيتام بمكاتيب الأيتام أمرهم وضربهم على نحو الطهارة والصلاة وإن كان لهم أوصياء لأن الحاكم لما قرره لتعليمهم كان مسلطا له على ذلك فثبت له هذه الولاية في وقت التعليم ولأنهم ضائعون في هذا الوقت لغيبة الوصي عنهم وقطع نظره عنهم في هذا الوقت اه أقول يؤيد الجواز تأييدا ظاهرا أن المؤدب في وقت التعليم لا ينقص عن المودع للرقيق والمستعير له وأقول أيضا ينبغي أنه يجوز لمؤدب من سلمه إليه وليه لا الحاكم أمره وضربه لأنه قريب من المودع في هذا الوقت سم على المنهج اه ع ش وقال شيخنا والبجيرمي وللمعلم الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي اه
قوله ( إنما يمنع الوجوب الخ ) محل تأمل لأنها على تقدير الكفر غير منعقدة فأنى يندب الأمر بصلاة مشكوك في انعقادها وعدم الندب هو مقتضى إطلاق قول الأذرعي فلا يؤمر بها فليتأمل بصري
قوله ( ولا ينتهي ) إلى التنبيه في النهاية إلا ما أنبه عليه
قوله ( ولا ينتهي الخ ) عبارة النهاية ثم إن بلغ رشيدا انتفى ذلك عن الأولياء أو سفيها فولاية الأب مستمرة فيكون كالصبي اه وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقضيته أن غير الأب ممن ذكر ليس كالأب وقضية عبارة الشارح أنه كالأب اه قال ع ش وذلك أنه أي حج قال ولا ينتهي وجوب ذينك أي الأمر والضرب على من ذكر إلا ببلوغه رشيدا فقوله على من ذكر شامل لغير الأب من الوصي والقيم وغيرهما مما مر وهو واضح فإن ولاية غير الأب لا تنفك إلا ببلوغه رشيدا وهو هنا منتف اه
قوله ( رشيدا ) أي بأن يصلح دينه بأن لا يفعل محرما يبطل العدالة من كبيرة أو إصرار على صغيرة إذا لم تغلب طاعاته على معاصيه ويصلح ماله بأن لا يبذر بأن يضيعه باحتمال غبن فاحش كردي
قوله ( وأجرة تعليمه ذلك ) أي من صلاة وصوم وغيرهما من سائر الشرائع ع ش
قوله ( ثم أمه وإن علمت ) ثم بيت المال ثم أغنياء المسلمين بجيرمي وشيخنا
قوله ( كقرآن الخ )
____________________
(1/451)
ثم ينبغي أن محل تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو من مال نفسه أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب تعليمه له ولو بليدا ويصرف أجرة التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها وعدمه بل المدار على ما فيه مصلحة الصبي ع ش
قوله ( في ذمته ) أي الصبي ع ش
قوله ( ووجوب إخراجها الخ ) عطف على ومعنى الخ ويحتمل على وأجرة الخ
قوله ( فإن بقيت ) أي نحو الأجرة
قوله ( وبهذا ) الإشارة راجعة إلى قوله ومعنى وجوبها الخ مع قوله ووجوب إخراجها الخ
قوله ( فالزوج ) أي فإن فقدا وتركا التعليم فعلى الزوج
قوله ( وقضيته ) أي قضية كلام السمعاني
قوله ( ولو في الكبيرة الخ ) خلافا للنهاية عبارته وليس للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها إذ محل جواز ضربه لها في حق نفسه لا في حقوق الله تعالى وفي فتاوى ابن البزري أنه يجب عليه أمرها بالصلاة وضربها عليها اه ووافقه م ر والبجيرمي وشيخنا فقالا ومثل المعلم الزوج في زوجته فله الأمر لا الضرب إلا بإذن الولي وإن كان له الضرب للنشوز اه قال ع ش قوله م ر وليس للزوج الخ أي لا يجوز له ذلك بل يجب عليه أمرها بذلك حيث لم يخش نشوزا ولا أمارته لوجوب الأمر بالمعروف على عموم المسلمين والزوج منهم وقوله م ر ضرب زوجته أي البالغة العاقلة أما الصغيرة فله ضربها إذا كانت فاقدة الأبوين سم على المنهج وقوله م ر وفي فتاوى ابن البزري الخ ضعيف اه
قوله ( فالزوج ) فإن قلت برده أنهم صرحوا بأن الزوج له الضرب لحقه لا لحق الله تعالى فهو كغيره قلت لا نسلم أنه يرده لجواز أن يكون محل ذاك ما لم تثبت هذه الولاية الخاصة بأن فقد أبواها بل قد يقال بل ينبغي ثبوت ذلك مع وجود أبويها حال غيبتهما عنها لأن الزوج حينئذ لا ينقص عن مستعير الرقيق ووديعه بجامع أن لكل ولاية وتسلطا ومجرد أن الرقيق مال لا يؤثر هنا سم
قوله ( إن لم يخش الخ ) قال في شرح العباب بخلاف ما إذا خشي ذلك لما فيه من الضرر عليه اه اه سم
قوله ( وهذا ) أي القول بالوجوب إن لم يخش نشوزا أو أمارته
قوله ( وأول ما يلزم المكلف الخ ) اعلم أن نفس معرفته تعالى يمكن حصولها بالشرع والعقل إذ كل منهما يدل عليه وأن وجوب المعرفة بالشرع إذ لا حكم قبل الشرع عندنا وأن نفس معرفة النبي لا تتوقف على وجوب معرفة الله تعالى بل على نفس معرفته تعالى وأن وجوب معرفته يتوقف على معرفة النبي فتأمل ذلك مع ما قاله يتضح لك الحال وما فيه سم
قوله ( وعند غيرهم النظر الخ ) قد يقال إن كفى التقليد في المعرفة لم يجب النظر وإلا وجب فليتأمل سم
قوله ( لا عقلي الخ ) أي خلافا للمعتزلة وكثير من الماتريدية
قوله ( من كونه ) أي الوجوب
قوله ( وبهذا ) أي بتوقف الوجوب على معرفة النبي صلى الله عليه وسلم
قوله ( هذا أيضا متوقف على ذاك الخ ) إن أراد معرفة النبي متوقفة على معرفة الله تعالى كما أن معرفة الله تعالى متوقفة على معرفة النبي فالمشبه به ممنوع لما تقدم أن المتوقف على معرفة النبي وجوب معرفة الله تعالى لا نفس معرفته تعالى وإن أراد أن معرفة النبي متوقفة على وجوب
____________________
(1/452)
معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى متوقف على معرفة النبي فالمشبه ممنوع وأن معرفة النبي موقوفة على معرفة الله تعالى كما أن وجوب معرفته تعالى موقوف على معرفة النبي فقوله فجاء الدور ظاهرا لسقوط من غير حاجة إلى التكلفات التي ذكرها لظهور أن الموقوف في المشبه به وهو وجوب معرفة الله غير معرفة الله تعالى الموقوف عليه في المشبه
قوله ( هذا ) أي توقف معرفة النبي وقوله بوجه لعله أراد به من حيث نبوته وقوله وذاك أي توقف معرفة الله تعالى وقوله بالكمال يعني لإمكان معرفته تعالى بالعقل أيضا
قوله ( وإن قلنا الواجب المعرفة بوجه ما ) لا يخفى ما في جعله هذا غاية بل كان ينبغي أن يقول بعده فلا دور أيضا لأن الخ ثم قوله المعرفة بوجه ما لعله أراد به معرفة الله تعالى من حيث وجوبها لا ذاتها
قوله ( لأن الحيثية في ذلك الخ ) لعله أراد به أن معرفة الله تعالى موقوفة من حيث وجوبها وموقوف عليها من حيث نفسها وكان الأخصر الأوضح لأن الوجهين متغايران وقوله بالاعتبار الأولى إسقاطه إذ المختلف بالاعتبار إنما هو المقيد وأما القيدان فمختلفان حقيقة
قوله ( شخص ) دفع به كالمحلي ما يرد على المتن من أن الحيض صفة المرأة فالمناسب للمصنف أن يقول ذات حيض وإنما عبر المصنف بذلك المحوج للتأويل لعطف الجنون الشامل للذكر والأنثى على الحيض ع ش
قوله ( أو نفاس إلى قوله وظاهر الخ ) في المغني إلا قوله بل يحرم إلى المتن وإلى قوله وقد يعكر في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( بل يحرم ) اعتمد الشهاب الرملي والنهاية والمغني وسم الكراهة والانعقاد
قوله ( أو ذي جنون أو إغماء الخ ) سواء قل زمن ذلك أم طال وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إغماؤه جميع النهار لما في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم نهاية ومغني
قوله ( أو سكر ) ومثل ما ذكر المعتوه والمبرسم مغني ونهاية وشرح بافضل وفي القاموس المعتوه هو ناقص العقل أو فاسده والمبرسم هو الذي أصابته علة يهذي فيها اه
قوله ( بلا تعد ) انظر هل من الجنون بالتعدي الحاصل لمن يتعاطى الخلاوي والأوراد بغير طريق موصل لذلك أولا الأقرب الثاني لأن ضابط التعدي أن يعلم ترتب الجنون على ما تعاطاه ويفعله وهذا ليس كذلك ع ش
قوله ( المتعدي به ) فلو جهل كونه محرما أو أكره عليه أو أكله ليقطع غيره بعد زوال عقله يدا له مثلا متأكلة لم يكن متعديا فيسقط عنه القضاء لعذره نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر أو أكله ومثله ما لو أطعمه غيره لذلك ولم يعلم به ويبقى الكلام في أن الفاعل هل يجوز له ذلك لما فيه من المصلحة للآكل أو لا لأنه ليس له التصرف في بدن غيره فيه نظر ولا يبعد الأول لقصد الإصلاح المذكور حيث كان عالما بأسباب المصلحة أو أخبره بها ثقة اه
قوله ( وإن ظن الخ ) ظاهره وإن استند ظنه لخبر عدل أو عدول وينبغي خلافه ع ش وقوله وينبغي الخ فيه نظر
قوله ( إن عرف ) أي أمد ما تعدى به
قوله ( غالبا ) توجيهه أن السكر له أمد ينتهي به وينتفي عنده بخلاف الردة فإنها لا تنتهي ولا تنتفي إلا بالإسلام ولم يوحد بصري
قوله ( وكذا يجب القضاء على من أغمي عليه الخ ) اعلم أن القسمة العقلية تقتضي ستا وثلاثين صورة من ضرب الجنون والإغماء والسكر في نفسها وضرب التسعة الحاصلة في الوقوع في الردة والوقوع في غيرها وضرب الثمانية عشر الحاصلة في اثنين التعدي وعدمه فالجملة ما ذكر فالواقع في الردة يجب فيه القضاء مطلقا والواقع في غيرها يجب فيه القضاء مع التعدي ولا يجب مع عدمه وغير المتعدي به الواقع في المتعدي به يجب فيه القضاء مدة المتعدي به فقط مدابغي اه بجيرمي
قوله ( والإغماء ) عطف على السكر
قوله ( لا ما بعده ) الأولى التأنيث
قوله ( وظاهر ما تقرر ) وهو قوله وكذا يجب القضاء على من أغمي عليه الخ
قوله ( بخلاف الجنون ) لا شبهة أن منه ما هو مرض بصري عبارة ع ش قد يعارضه قولهم في زوال العقل إذا أخبر الأطباء بعوده انتظر وقد يجاب بأنه لا يلزم من ظهور علامات لهم يستدلون بها على إمكان العود دخول جنون على جنون لأن الأول حصل به زوال العقل وحيث زال فلا يمكن تكرره ما دام الجنون قائما لأن العقل شيء واحد فلا يمكن
____________________
(1/453)
تكرر زواله اه وقد يمنع هذا الجواب بتنوع الجنون كالإغماء والسكر كما يأتي في الشارح
قوله ( وقد يعكر عليه ) أي يشكل على الجواب عن بعد تصور التمييز والحاصل أن الاعتراض ببعد تصور التمييز جار في دخول سكر على سكر مع عدم جريان ذلك الجواب فيه قاله الكردي والظاهر بل المتعين أن ضمير عليه راجع إلى قوله بخلاف الجنون والحاصل أن الجنون نظير السكر وقد أفهم كلامهم السابق آنفا دخول سكر على سكر
قوله ( يتميز خارجا الخ ) قد يقال والجنون كذلك والحاصل أن الذي يظهر أن مجمل كلامهم المذكور على مجرد التصوير لا قصد الاحتراز أي فيتصور طرو جنون على آخر بصري وهو صريح فيما قلته آنفا في مرجع ضمير عليه
قوله ( ويندب ) إلى قوله ومن شروطها في النهاية والمغني إلا قوله آخر وقوله القاصر
قوله ( لنحو مجنون ) أي كالمغمى عليه والسكران وقوله لا يلزمه أي لعدم التعدي
قوله ( السابق أنه الخ ) صفة وقت الضرورة وقوله ( هو وقت الخ ) خبر قوله مانع الوجوب بين به أن في التعبير بالأسباب تجوزا ولعل العلاقة الضدية فإن المانع مضاد للسبب ع ش
قوله ( ونحو الحيض الخ ) أي كالنفاس والإغماء والسكر ع ش قول المتن ( وقد بقي من الوقت تكبيرة الخ ) ولا يشترط أن يدرك مع التكبيرة قدر الطهارة على الأظهر لأن الطهارة شرط للصحة لا اللزوم نهاية ومغني
قوله ( أي قدرها ) أي قدر زمنها فأكثر نهاية ومغني
قوله ( أخف ممكن الخ ) أي من فعل نفسه ع ش
قوله ( كركعتين الخ ) أي وأربع للمقيم ع ش
قوله ( القاصر ) أي الجامع لشروط القصر سم وإن أراد الإتمام بل وإن شرع فيها على قصد الإتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين فتستقر في ذمته ع ش
قوله ( ومن شروطها ) اعتمد النهاية والمغني والشهاب الرملي وشرح المنهج اعتبار قدر الطهارة منها فقط دون قدر الستر والتحري في القبلة وزاد المغني ويدخل في الطهارة هنا وفيما يأتي الخبث والحدث أصغر أو أكبر اه وقال ع ش ظاهر كلامهم اعتبار قدر فعل الطهارة وإن أمكنه تقديم الطهارة على زوال المانع بأن كان المانع الصبا أو الكفر وهو مشكل على ما يأتي فيما لو طرأ المانع فإنه لا يعتبر فيه الخلو بقدر طهر يمكن تقديمه اه وعبارة البجيرمي عن سم أي قدر طهر واحد إن كان طهر رفاهية فإن كان طهر ضرورة اشترط أن يخلو قدر أطهار بتعدد الفروض اه
____________________
(1/454)
قوله ( على الأوجه ) وفاقا للأسنى وخلافا للمغني والنهاية في التحري في القبلة والستر بصري
قوله ( ومن مؤداة ) أي كالصبح فيمن أدرك من آخر وقت العشاء قدر تكبيرة مثلا سم
قوله ( أسقطوا اعتباره ) أي فلا تلزم بإدراكه وإن تردد فيه الجويني نهاية ومغني
قوله ( وسيعلم مما يأتي عدم الوجوب الخ ) يعني في مسألة طرو المانع في العصر وقد أدرك من وقت الظهر دون تكبيرة وحينئذ فقد يقال إن كانت الباء في قوله بإدراك الخ للسببية فمحل تأمل لأنها لم تجب ثم بإدراك دون التكبيرة بل بالتبعية للعصر وإن كانت للمعية فلا يصلح ذلك تقييدا لما هنا ثم الأولى أن يقول عند عدم إدراك تكبيرة ليشمل من لم يدرك دونها أيضا فإنه سيأتي أنه يجب عليه الظهر أيضا بصري
قوله ( قدرهما ) أي وقدر شروط الصلاة على مختاره وقدر الطهارة فقط على مختار النهاية والمغني وغيرهما
قوله ( بأخف ) إلى قوله هذا إن لم يشرع في النهاية والمغني إلا قوله وما لزمه
قوله ( بأخف ما يمكن ) أي لأي أحد كان محلي ومغني ويفرق بين هذا وبين ما تقدم حيث اعتبر فيه فعل نفسه بأن المدار ثم على مضي زمن يتمكن فيه من الفعل والمدار هنا على وجود زمن يكون من أهل العبادة ع ش
قوله ( إن الحديث محتمل ) أي لأن يراد فيه إدراك الأداء كما تقدم سم
قوله ( والقياس المذكور ) أي في قوله كما لو اقتدى مسافر الخ
قوله ( لأنه ) أي إدراك الجمعة ( إدراك إسقاط ) أي إدراك مسقط لوجوب الظهر ( وهذا ) أي إدراك صلاة الوقت ( إدراك ايجاب ) أي إدراك موجب لها
قوله ( ففي الضرورة أولى ) لأنها فوق العذر نهاية
قوله ( بقدر ما مر الخ ) من الشروط سم عبارة النهاية مدة تسعهما معا اه وعبارة المغني قدر الطهارة والصلاة أخف ما يجزىء كركعتين في صلاة المسافر اه
قوله ( وما لزمه ) أي قدر المؤداة شرح المنهج
قوله ( مثلا ) راجع لكل من الركعة والعصر ويغني عنه قوله السابق ومن مؤداة لزمته
قوله ( هذا ) أي لزوم المغرب فقط
قوله ( هذا إن لم يشرع الخ ) خلافا للمغني والنهاية عبارتهما ذكره البغوي في فتاويه وقال ابن العماد محله ما لم يشرع الخ والوجه ما قاله البغوي لأنه أدرك زمنا يسع الصلاة فيه كاملة فيلزمه قضاؤها ويقع العصر له نافلة اه
قوله ( فيها ) أي العصر
قوله ( ونوزع فيه بما لا يجدي ) هذا ممنوع بل النزاع في غاية الأجداء والاتجاه للمتأمل المنصف ولهذا اعتمد الأستاذ الشهاب الرملي وجوب المغرب دون العصر لأنها صاحبة الوقت فهي أحق به ومقدمة على غير صاحبته وعليه فتنقلب العصر المفعولة نفلا سم
قوله ( كما لو وسع الخ ) عبارة النهاية ولو أدرك من وقت العصر قدر تكبيرة ومضى بعد المغرب ما يسع العصر معها وجبتا دون الظهر اه
____________________
(1/455)
قوله ( فتتعين العصر ) أي مع المغرب
قوله ( فتتعين الخ ) الأنسب فتجب
قوله ( قدر تسع ) إلى قوله أو سبع أو ست لا يخفى أن هذه مسألة المتن فما فائدة إعادتها
قوله ( المقيم ) لا مفهوم له بالنسبة للست
قوله ( لم يلزمه سوى الصبح ) وجهه أن ما عدا قدر الصبح وإن وسع المغرب لكن لا يمكن إيجاب التابع بدون المتبوع سم
قوله ( من وقت العشاء ) أي آخره
قوله ( خص ) إلى قوله وللبلقيني في النهاية والمغني
قوله ( ما ذكر ) أي الظهر والمغرب
قوله ( وليس بصحيح الخ ) قد يمنع ذلك بأن مراد هذا القيل أنه لو حذف لفظ آخر أفادت العبارة أنه يجب الظهر بإدراك تكبيرة أول وقت العصر أو أثناءه بشرط السلامة أيضا بقدر ما تقدم كما في المدرك من الآخر وكون إدراك ما يسع في غير الآخر يكون من الوقت وفيه من غير الوقت لا يقدح في ذلك ولا في صحة تعميم العبارة له ولا يغني عن هذا ما يأتي لأن ذاك فيما إذا طرأ المانع أول الوقت وما هنا فيما إذا زال حينئذ فتأمل سم
قوله ( لا يلزم فيه الظهر ) أي أو المغرب وقوله بعد قدر صاحبة الوقت أي من العصر أو العشاء
قوله ( كما يأتي ) أي قبيل قول المتن وإلا فلا
قوله ( وفيه ) أي في إدراك ما يسع في الآخر قول المتن ( ولو بلغ فيها الخ ) قال في شرح الروض وبذلك علم أن محل لزوم الصلاة بزوال المانع في الوقت إذا لم تؤد حالة المانع ولا يتصور أي هذا الأداء إلا في الصبي لأن بقية الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة انتهى اه سم
قوله ( ولا يتصور بالاحتلام الخ ) وفاقا لظاهر المغني والمنهج وخلافا للنهاية عبارته ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل المني إلى ذكره فأمسكه أي بحائل حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه واعتمده ع ش والقليوبي والحلبي وشيخنا وكذا سم كما يأتي
قوله ( لتوقفه على خروج المني الخ ) اعتمد الناشري عدم توقف البلوغ على ذلك كما يحكم ببلوغ الحبلى وإن لم يبرز منيها قاله سم ثم أطال في منع رد الشارح في شرح العباب لقول الناشري
قوله ( وجوبا ) إلى قوله ومحل هذا في النهاية إلا قوله حتى إلى بسن وكذا في المغني إلا قوله وكما لو نذر إلى نعم قول المتن ( وأجزأته الخ ) أي ولو جمعة روض ومغني وإن كان متيمما كما اختاره الطبلاوي وم ر وع ش
قوله ( وجوبا ) أي كما لو بلغ بالنهار وهو صائم فإنه يجب عليه إمساك بقية النهار مغني قول المتن ( على الصحيح ) والثاني لا يجب إتمامها بل يستحب ولا تجزئه لابتدائها حال النقصان مغني
قوله ( أثناء الجمعة ) أي بجامع الشروع في كل منهما في غير الواجب عليه وعبارة المغني والنهاية في أثناء الظهر قبل فوت الجمعة اه
قوله ( وكون أولها نفلا لا يمنع الخ ) قضية ذلك أن يثاب على ما قبل البلوغ ثواب
____________________
(1/456)
النفل وعلى ما بعده ثواب الفرض ع ش
قوله ( وكما لو نذر إتمام الخ ) أي فإن أوله يقع نفلا وباقيه واجبا وعليه فيثاب على ما قبل النذر ثواب النفل وعلى ما بعده ثواب الواجب ويجزئه ذلك ع ش
قوله ( نعم تسن الإعادة الخ ) ظاهره ولو منفردا وظاهره أيضا أنه يحرم قطعها واستئنافها لكونه أحرم بها مستجمعة للشروط ع ش أقول بل قولهم وجوبا صريح في حرمة القطع
قوله ( خروجا من الخلاف ) وليؤديها حالة الكمال مغني ونهاية قول المتن ( فلا إعادة ) أي وإن كانت جمعة نهاية ومغني قول المتن ( على الصحيح ) والثاني تجب الإعادة لأن المأتي به نفل فلا يسقط به الفرض وهو مذهب الأئمة الثلاثة مغني
قوله ( لما ذكر ) وكالأمة إذا صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت نهاية ومغني
قوله ( فيهما ) أي في جهتي الفرق
قوله ( إن قلنا إن نية الفرضية لا تلزمه ) صريح في الإجزاء وعدم وجوب الإعادة على ما صوبه المجموع من عدم وجوب نية الفرضية عليه سم أي الذي اعتمده النهاية والمغني
قوله ( ومحل هذا ) أي عدم وجوب الإعادة وقوله ( وما قبله ) أي وجوب الإتمام والإجزاء عبارة النهاية وسواء في عدم وجوب الإعادة على الأول أكان نوى الفرضية أم لا بناء على ما سيأتي أن الأرجح عدم وجوبها في حقه اه أي الصبي
قوله ( لم يصل الخ ) أي لعدم وجود شرط انعقاد صلاته وهو نية الفرضية سم
قوله ( ولو زال ) إلى قوله وكالأول في النهاية إلا قوله وقد عهد إلى ويجب وكذا في المغني إلا قوله فالأول إلى المتن
قوله ( ولو زال عذر جمعة الخ ) ظاهره بل صريحه وإن أمكنته الجمعة سم
قوله ( بعد عقد الظهر ) شامل لما بعد فراغه منها
قوله ( إلا إذا اتضح الخ ) عبارة النهاية والمغني نعم لو صلى الخنثى الظهر ثم بان رجلا وأمكنته الجمعة لزمته اه
قوله ( وأمكنته الجمعة الخ ) مفهومه أنه لا تلزمه إعادة الظهر إذا لم تمكنه وهو مشكل فإن مقتضى تبين كونه من أهلها وقت الفعل بطلان ظهره مطلقا وذلك يقتضي وجوب الإعادة للظهر إذا لم تمكنه الجمعة ولا يختص ذلك بالجمعة التي اتضح في يومها بل جميع ما فعله من صلوات الظهر قبل فوت الجمعة القياس وجوب إعادته على مقتضى هذا التعليل وقد يجاب بأن التي وقعت باطلة هي الأولى وما بعد الأولى من صلوات الظهر كل صلاة واحدة تقع قضاء عما قبلها قياسا على مسألة البارزي في الصبح ويأتي هنا ما نقل عن م ر من نية الأداء والإطلاق ع ش
قوله ( ولو طرأ مانع الخ ) ومعلوم أنه لا يمكن طريان الصبا والكفر الأصلي نهاية ومغني عبارة البجيرمي لم يقل الموانع لعدم تأتي الجميع هنا كالكفر الأصلي والصبا وأيضا طرو واحد منها كاف وإن انتفى غيره بخلاف الزوال فإنه إنما تجب الصلاة معه إذا انتفت كلها ع ش وقوله ( أو أغمي الخ ) أي أو سكر بلا تعد ع ش اه
قوله ( واستغرقه ) أي استغرق ما بقي منه بعد الطرو نهاية ومغني وسم
قوله ( تلك الصلاة ) أي لا الثانية التي تجمع معها نهاية ومغني
قوله ( إن كان قد أدرك الخ ) أي لتمكنه من الفعل في الوقت فلا يسقط بما يطرأ بعده كما لو هلك النصاب بعد الحول وإمكان الأداء فإن الزكاة لا تسقط مغني ونهاية
قوله ( فالأول ) أي لفظ الأول وقوله ( في كلامه ) أي المصنف
قوله ( نسبي ) أي إذ المراد به ما قابل الآخرون حقيقة الأول لأن حقيقة الأول لا يمكن أن يدرك معها فرضا ولا ركعة ع ش وسم
قوله ( بدليل ما عقبه به ) وهو إن أدرك الخ
قوله ( بأخف ممكن ) أي من فعل نفسه ع ش ومحلي
قوله ( يمتنع تقديمه الخ ) ومن الطهر الممتنع تقديمه فيما يظهر طهر من زال مانعه وليس صبيا مع أول الوقت فيعتبر مضي زمن يسعه وكان وجه اقتصاره على الطهر مع قوله بالتعميم المار عدم الاحتياج إليه هنا إذ لا يتأتى في غيره من الشروط امتناع تقديمه على الوقت ثم رأيت ابن شهبة قال ما لفظه قال الإسنوي والتمثيل بهذين يعني التيمم ودوام الحدث قد يوهم اختصاص ذلك بمن فيه مانع من رفع الحدث لكن الحيض والنفاس والإغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة فيتجه إلحاقها بهما حتى إذا طهرت الحائض مثلا في آخر الوقت
____________________
(1/457)
ثم جنت بعد إدراك مقدار الصلاة خاصة فينبغي عدم ا لوجود اه وهذا إشارة إلى ما بحثته أولا فالحمد لله على ذلك بصري
قوله ( بخلاف غيره ) أي فلا يشترط إدراك قدر زمنه سم عبارة المغني أما الطهارة التي يمكن تقديمها على الوقت فلا يعتبر مضي زمن يسعها اه
قوله ( وبه يعلم ) أي بالتعليل
قوله ( لا فرق الخ ) أي في عدم اشتراط إدراك قدر طهر يمكن تقديمه
قوله ( بين الصبي والكافر ) لعل صورة ذلك أن يبلغ الصبي أو يسلم الكافر أول الوقت فيهما ثم يطرأ له نحو جنون سم
قوله ( غير مكلف به ) أي بالطهر
قوله ( مطلقا ) أي أمكن تقديمه أو لا
قوله ( يرده ) أي الادعاء ( في الأول ) أي الصبي
قوله ( لو نظروا للتكليف الخ ) وأيضا فقد يقوم مقام التكليف هنا وجوب أمر الولي وضربه للصبي على نحو الطهارة أيضا سم وفيه أن وجوب ذلك على الولي إنما هو بعد الوقت كما هو ظاهر ويأتي في الشرح آنفا
قوله ( مطلقا ) أي حتى في حق المكلف لأنه قبل الوقت غير مكلف سم أي بالطهر
قوله ( أنه ) أي الكافر
قوله ( إنما يكون الخ ) أي إن أراد إنما يتصور فبطلانه واضح أو إنما يطلب فهو أول المسألة اللهم إلا أن يختار الثاني ويكون مقصوده مجرد المنع فتأمله سم
قوله ( ويجب معها ) أي مع الصلاة التي طرأ المانع في أول وقتها
قوله ( وأدرك قدرها الخ ) أي وإلا بأن أدرك قدر الفرض الثاني دونها فيجب الثاني فقط نهاية قال ع ش لا يقال لا حاجة إلى إدراك قدر الفرض من وقت العصر لأنه وجب بإدراكه في وقت نفسه إذ الفرض أن المانع إنما طرأ في وقت الثانية فيلزم الخلو منه في وقت الأولى لأنا نقول لا يلزم ذلك لجواز أن يكون المانع قائما به في وقت الأولى كله كما لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي بعد دخول وقت العصر مثلا ثم جن أو حاضت فيه اه
قوله ( دون ما بعدها مطلقا ) أي جمعت مع الفرض الأول أم لا
قوله ( يصلح للأولى مطلقا ) أي في الجمع وفي القضاء وأيضا وقت الأولى في الجمع وقت للثانية تبعا بخلاف العكس بدليل عدم جواز تقديم الثانية في جمع التقديم وجواز تقديم الأولى بل وجوبه على وجه في جمع التأخير نهاية ومغني
قوله ( وكالأول الخ ) قد لا يحتاج لهذا مع قوله السابق فالأول في كلامه نسبي سم وقد يجاب بأن الشارح أشار إليه بقوله كما علم مما تقرر وإنما أعاده هنا تمهيدا لقوله أما إذا زال الخ
قوله ( أثناءه ) أي الوقت
قوله ( أما إذا زال ) إلى قوله واشترطوا في المغني
قوله ( زال أثناءه ) أي زال المانع في أثناء الوقت القدر المذكور مغني لعل المراد بالأثناء هنا مقابل الآخر فيشمل الأول كما يأتي في الشارح عن أصل الروضة
قوله ( كذلك ) أي كطرو المانع في أول الوقت في تفصيله المتقدم
قوله ( لكن لا يتأتى استثناء طهر الخ ) أي بل يعتبر في غير الصبي والكافر الأصلي من نحو الحائض والمجنون إدراك الطهر مطلقا فإن نحو الحيض والجنون لا يمكن معه فعل الطهارة وإنما عبر بالاستثناء لأن قولهم السابق يمتنع تقديمه الخ في قوة الأطهر أيمكن تقديمه فعلم بذلك أن قوله لا يمكن تقديمه صوابه يمكن الخ بحذف لا كما في المغني والله أعلم
قوله ( ذلك ) أي قدر الفرض كما وصفنا مغني ونهاية
قوله ( لانتفاء التمكن ) أي كما لو هلك النصاب قبل التمكن مغني
قوله ( هنا ) أي في طرو المانع في أول الوقت وقوله ( وفي الآخر ) أي في زوال الموانع في آخر الوقت
قوله ( إزالة ) أي إزالة الله تعالى المانع كردي
قوله ( تمكنه ) أي من فعل الفرض بإدراك زمنه
قوله ( في الصبي الخ ) اعتمد م ر أنه لا يشترط فيه إذا زال صباه في آخر الوقت أو أوله خلوه من الموانع قدر إمكان
____________________
(1/458)
طهارة يمكن تقديمها وهي طهارة الرفاهية وفي شرح الروض ما يؤيده والوجه وفاقا للبرلسي والطبلاوي وابن حجر خلافه سم على المنهج بصري
قوله ( صرح الخ ) كان الأولى التثنية
قوله ( يبلغ الخ ) حال من الصبي أو صفة له بناء على أن أل للجنس ومدخوله في حكم النكرة ولو حذفه لكان أولى
قوله ( مثلا ) الأولى تأخيره عن بتكبيرة ليرجع إليه أيضا
قوله ( قدرها ) أي قدر العصر مع قدر المغرب وقوله ( قدر الطهارة ) أي مطلقا وقوله ( دون الطهارة ) أي التي يمكن تقديمها كما يفيده التعليل
قوله ( وهذا مشكل ) أي الجمع بين هذين التصريحين
قوله ( مع كونها ) أي القدرة على الطهارة
قوله ( لأنه الخ ) متعلق بقوله أولى الخ
قوله ( حينئذ ) أي حين الاستشكال المذكور
قوله ( من هذا ) أي الإشكال وتعليله المذكور
قوله ( ترجيح ما أشارت إليه الروضة ) عبارة الروضة بعد ذكر ما تقدم عن أصلها قلت ذكر في التتمة في اشتراط زمن الطهارة لمن يمكنه تقديمها وجهين وهما كالخلاف في آخر الوقت فلا فرق فإنه وإن أمكن التقديم فلا يجب والله أعلم انتهت بصري
قوله ( أنه ينبغي الخ ) بيان لما
قوله ( استواء الآخر والأول في عدم اعتبار القدرة الخ ) أي فيشترط في كل منهما إدراك ما يسع الطهارة كالفرض وإن أمكن تقديمها
قوله ( وإلى هذا ) أي الاستواء المذكور
قوله ( من التفرقة ) أي باعتبار القدرة على التقديم في الأول دون الآخر
قوله ( فيمكن التمحل ) أي التكلف كردي
قوله ( بأمرين ) متعلق بالتمحل
قوله ( في الوقت ) متعلق بيدرك المنفي
قوله ( وإنما قدر ) ببناء المفعول من التقدير ونائب فاعله ضمير قدر العصر
قوله ( لزمه اعتباره ) أي قدر الطهارة
قوله ( أول الوقت أيضا ) متعلق بتقدير إمكان الخ
قوله ( ثانيهما أنه الخ ) هذا أشد تمحلا من الأول
قوله ( بقياس ما قرروه ) هلا قال لما قرروه
قوله ( العصر ) مع قوله الآتي والمغرب بدل من قوله أمران
قوله ( اعتبار طهارتها ) أي المغرب
قوله ( لما تقرر الخ ) فيه شبه مصادرة
قوله ( هنا ) أي إدراك الآخر
قوله ( بذلك ) أي بالمقتضي ( فيهما ) أي في العصر والمغرب ولو قال بذلك معا أي بمقتضي العصر والمغرب جميعا لكان أخصر وأوضح
قوله ( في وقت العصر لأن الخ ) فيه أنه ليس من محل النزاع والتوهم ولا مدخل له في الفرق أصلا وإنما المناسب هنا إثبات عدم اعتبار التمكن في وقت المغرب وقد سكت عنه
قوله ( وإن زالت السلامة الخ ) أي في وقت المغرب
قوله ( إجحافا ) أي إضرارا
قوله ( للأداء ) أي للمغرب ( والقضاء ) أي للعصر
قوله ( وإن زالت الخ ) في وقت المغرب
فصل في الأذان والإقامة وهما من خصوصيات هذه الأمة كما قاله السيوطي وشرع الأذان في السنة الأولى من الهجرة ويكفر جاحده لأنه معلوم من الدين بالضرورة ع ش وشيخنا
قوله ( برؤية عبد الله بن زيد ) قيل إنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعمني حتى لا أرى شيئا بعده فعمي من ساعته مغني
قوله ( المشهورة الخ ) وهي ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه
____________________
(1/459)
أنه قال لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة فقال أولا أدلك إلى ما هو خير من ذلك فقلت بلى فقال تقول الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان ثم تأخر عني غير بعيد ثم قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الإقامة فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله تعالى قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فإنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال وجعلت ألقي عليه كلمة كلمة وهو يؤذن فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه وهو يقول والذي بعثك بالحق نبيا لقد رأيت مثل ما رأى فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله فإن قيل رؤية المنام لا يثبت بها حكم أجيب بأنه ليس مستندا لذات الرؤيا فقط بل وافقها نزول الوحي فقد روى البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم أري الأذان ليلة الإسراء وأسمعه مشاهدة فوق سبع سموات ثم قدمه جبريل فأم أهل السماء وفيهم آدم ونوح عليهم أفضل الصلاة والسلام فكمل الله له الشرف على أهل السموات والأرض مغني ونهاية
قوله ( ورآه ) أي الأذان وقوله ( فيها ) أي تلك الليلة
قوله ( أريه ) أي الأذان ع ش
قوله ( حكمة ترتبه ) أي الأذان وقوله ( عليها ) أي الرؤيا وقوله ( أنه ) أي الأذان
قوله ( فاحتاج ) أي الأذان ( لما يؤذن الخ ) أي كترتبه على الرؤيا
قوله ( وتعظيم لقدره ) عطف تفسير
قوله ( بالمعجمة ) إلى قوله وهو قوي في النهاية والمغني إلا قوله أصالة وقوله إذ لم يثبت إلى المتن
قوله ( وهو لغة الخ ) أي كالأذين والتأذين نهاية ومغني والأولان اسما مصدر والأخير مصدر ع ش
قوله ( وشرعا الخ ) فالمعنى العرفي سبب للغوي على خلاف الغالب في النقل من كونه أخص منه مطلقا ع ش
قوله ( ذكر مخصوص الخ ) هو اسم للألفاظ فالتقدير ذكر الأذان لأن السنة الفعل لا الألفاظ سم
قوله ( أصالة ) أراد به إدخال أذان المغموم ونحوه مما يأتي أي فهو أذان حقيقة لا إخراجه وإنما قيد بذلك لأنه الأصل والشهاب سم فهم أن مراده به إخراج ما ذكر فكتب عليه ما نصه قوله أصالة احترز عن الأذان الذي يسن لغير الصلاة كذا قاله في شرح الإرشاد ولا حاجة لهذا الاحتراز عن ذلك فإنه أذان حقيقة انتهى رشيدي
قوله ( بالصلاة ) أي بدخول وقتها ع ش
قوله ( لأنه يقيم ) أي سمي الذكر الآتي بذلك لأنه يقيم أصالة
قوله ( كل منهما الخ ) خبر الأذان والإقامة
قوله ( إجماعا الخ ) أي وإنما الخلاف في كيفية مشروعيتهما نهاية ومغني
قوله ( أن كلا منهما الخ ) توجيه لإفراد الضمير وهو عائد إلى شيئين ولو أتى به مثنى كما فعل في المحرر لكان أولى مغني قول المتن ( سنة ) أي ولو لجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشارح أيضا
قوله ( على الكفاية الخ ) أي في حق الجماعة أما المنفرد فهما في حقه سنة عين مغني ونهاية وسم
قوله ( إذ لم يثبت ما يصرح الخ ) أي والأصل عدم الوجوب واستدل النهاية والمغني على عدم الوجوب بوجوه كل منها يقبل المنع
قوله ( لكل من الخمس ) حقه أن يكتب قبيل قوله إجماعا أو يحذف استغناء عنه بما يأتي في المتن
قوله ( إذا حضرت الصلاة ) أي دخل وقتها
قوله ( فليؤذن الخ ) استعمل الأذان فيما يشمل الإقامة أو تركها للعلم بها ع ش اه بجيرمي
قوله ( من الشعار الظاهر ) أي وفي تركهما تهاون نهاية ومغني
قوله ( فيقاتل ) إلى قوله فعلم في المغني إلا قوله أو أحدهما وقوله نظير ما يأتي في الجماعة وإلى قوله ومن ثم في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( بحيث لم يظهر الخ ) لعله راجع للأذان فقط كما يفيده قوله ففي بلد الخ
قوله ( يكفي ) أي الأذان نهاية وشيخنا
قوله ( من محال الخ ) أي في مواضع يظهر الشعار بها مغني
قوله ( والضابط ) أي في كفايته لمن شرع لهم ع ش
قوله ( وعلى الأول الخ ) أي من أنها سنة ويؤخذ من هذا ومن حديث إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة قال نعم جواز ترك التطوعات
____________________
(1/460)
رأسا وإن تمالى إليه أهل بلد فلا يقاتلون ومن قال يقاتلون يحتاج لدليل نعم إن قصد بتركها الاستخفاف بها والرغبة عنها كفر كما يأتي أي في الردة اه شرح أربعين للشارح اه بصري بحذف وقوله ( لا قتال ) أي على أهل بلد تركوهما
قوله ( كما ذكر ) أي في الضابط
قوله ( فعلم ) أي من قوله بالنسبة لكل أهل البلد وقوله ( أنه لا ينافيه ) أي قوله لا بد من ظهور الشعار الخ وقوله ( ما يأتي ) أي في شرح ويشترط الخ
قوله ( يكفي سماع واحد ) ظاهره بالفعل لا بالقوة ع ش قال الرشيدي أي بالقوة كما يصرح به كلامه م ر الآتي وليتأتى المنافاة اه وجزم به شيخنا بلا عزو
قوله ( وهذا ) أي اشتراط ظهور الشعار كما ذكر
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنه يشترط في حصول السنة بالنسبة لكل أهل البلد كون الأذان بحيث يسمعه كل أهلها الخ
قوله ( وبهذا ) أي بالاستدراك المذكور
قوله ( بين أذان الجمعة الخ ) فلا بد في حصول سنته بالنسبة لأهل البلد من ظهور الشعار كما ذكر حتى لو توقف على التعدد طلب التعدد سم
قوله ( غيره ) أي القصد سم
قوله ( من إقامتها ) أي الجمعة قول المتن ( وإنما يشرعان ) أي على القولين سم ونهاية ومغني
قوله ( دون المنذورة ) إلى قوله نعم في المغني وإلى قوله وهو في النهاية إلا قوله والمصروع والغضبان وقوله وعند مزدحم إلى وعند تغول
قوله ( والنفل وإن شرعت الخ ) شمل المعادة فلا يؤذن لها وإن لم يؤذن للأولى لأنها نفل ويحتمل وهو الظاهر أن يقال حيث لم يؤذن للأولى سن الأذان لها لما قيل إن فرضها الثانية وفي سم على حج التردد في ذلك فليراجع وقياس ما تقدم من أنه لو انتقل إلى محل بعد أن صلى المغرب فوجد الوقت لم يدخل من وجوب الإعادة للفرض فيه إعادة الأذان أيضا ع ش واستقرب البجيرمي ترك الأذان للمعادة مطلقا
قوله ( نعم قد يسن الخ ) لا يرد هذا على حصر المصنف لأنه إضافي بالنسبة لغير المكتوبات من الصلوات سم ومغني
قوله ( لغير الصلاة الخ ) هل يشترط في أذان غير الصلاة الذكورة أيضا فيحرم على المرأة رفع الصوت به ويباح بدون رفع صوتها لكن لا تحصل السنة فيه نظر ولا يبعد الاشتراط سم عبارة شيخنا والمعتمد اشتراط الذكورة في جميع ذلك كما هو مقتضى كلامهم خلافا لما وقع في حاشية الشوبري على المنهج من أنه لا يشترط في الأذان في أذن المولود الذكورة ويوافقه ما استظهره بعض المشايخ من أنه تحصل السنة بأذان القابلة في أذن المولود اه
قوله ( كما في آذان الخ ) بصيغة الجمع
قوله ( والمهموم الخ ) ولو لم يزل الهم ونحوه بمرة طلب تكريره ولم يبين م ر أي أذن منهما ع ش أقول وقضية صنيع الشارح حيث عطفها على المولود أن المراد اليمنى
قوله ( أي تمرد الجن ) أي تصور مردة الجن بصورة مختلفة بتلاوة أسماء يعرفونها شيخنا
قوله ( وهو والإقامة الخ ) أي وقد يسن الأذان والإقامة الخ ولا يخفى أن المولود كذلك يسن فيه الأذان والإقامة كما يأتي في بابه
قوله ( خلف المسافر ) ينبغي أن محل ذلك ما لم يكن سفر معصية فإن كان كذلك لم يسن ع ش
قوله ( من كل نفل ) إلى قول المتن وقعت فيه جماعة في المغني إلا قوله غالبا وقوله لتخصيصه بما قبله وقوله والأول أفضل وكذا في النهاية إلا قوله أو الصلاة الصلاة قول المتن ( ويقال في العيد الخ ) هل يسن إجابة ذلك لا يبعد سنها بلا حول ولا قوة إلا بالله وينبغي كراهة ذلك لنحو الجنب سم على حج وقوله كراهة ذلك أي قول الصلاة جامعة لا قوله لا حول ولا قوة إلا بالله لما يأتي من عدم كراهة إجابة نحو الحائض بذلك
____________________
(1/461)
ونحوه ع ش
قوله ( من كل فعل الخ ) أي وإن نذر فعله وينبغي ندب ذلك عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون بدلا عن الأذان والإقامة اه حج والمعتمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة بدلا عن الإقامة كما يدل عليه كلام الأذكار للنووي م ر انتهى زيادي اه ع ش ويأتي عن شيخنا مثله بزيادة
قوله ( ككسوف الخ ) قال شيخنا والوتر حيث يسن جماعة فيما يظهر اه وهذا داخل في كلامهم مغني عبارة النهاية وكذا وترسن جماعة وتراخى فعله عن التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له كذا قيل والأقرب أنه يقوله في دبر كل ركعتين من التراويح وللوتر مطلقا لأنها بدل عن الإقامة اه وفي سم نحوه
قوله ( وتراويح ) ويقوم مقام النداء المذكور قولهم في التراويح صلاة القيام أثابكم الله وهل النداء المذكور رأى في نحو العيد بدل عن الأذان والإقامة أو عن الإقامة فقط مشى ابن حجر على الأول فيؤتى به مرتين الأولى بدل عن الأذان تكون عند دخول الوقت لتكون سببا لاجتماع الناس والثانية بدل عن الإقامة تكون عند الصلاة ومشى الرملي على الثاني وهو المشهور ولا يرد عدم طلبه للمنفرد لأن المراد أنه بدل عنها في الأصل والغالب شيخنا
قوله ( لا جنازة الخ ) عبارة المغني وخرج بذلك الجنازة والمنذورة والنافلة التي لا تسن الجماعة فيها كالضحى أو سنت فيها لكن صليت فرادى فلا يسن لها ذلك أما غير الجنازة فظاهر وأما الجنازة فلأن المشيعين الخ
قوله ( لأن المشيعين الخ ) يؤخذ منه أنه لو لم يكن معه أحد أو زاد بالنداء سن النداء حينئذ لمصلحة الميت اه كردي عن الإيعاب عبارة ع ش يؤخذ منه أن المشيعين لو كثروا ولم يعلموا وقت تقدم الإمام للصلاة سن ذلك لهم ولا بعد فيه اه وعبارة شيخنا بخلاف صلاة الجنازة فلا ينادى لها إلا إن احتيج إليه فيقال الصلاة على من حضر من أموات المسلمين كما يقع الآن اه
قوله ( حاضرون ) أي فلا حاجة لإعلامهم نهاية ومغني
قوله ( إغراء ) أي أحضروا الصلاة أو الزموها مغني
قوله ( مبتدأ ) أي وخبره جامعة على رفعه أو محذوف على
____________________
(1/462)
نصبه أي احضروها وقوله ( أو خبرا ) أي حذف مبتدؤه أي هو أي المنادي له
قوله ( أو لمحذوف ) أي هي سم
قوله ( أو مبتدأ حذف خبره ) هذا لا يتأتى هنا رشيدي عبارة سم فيه عسر ويمكن تقديره لنا أي لنا جامعة أي كائن لنا عبادة جامعة أي وهي الصلاة بدليل السياق أو منها جامعة وفيه شيء اه وأقره ع ش قال الحفني وحاصله أن الخبر يقدر جارا ومجرورا مقدما فتكون النكرة مفيدة اه أي وينزل الوصف منزلة الجامد
قوله ( لتخصيصه ) الخ يتأمل سم وقد يجاب أراد بتقدير الخبر ظرفا مقدما كما مر عنه نفسه آنفا
قوله ( أو الصلاة الصلاة ) أي أو الصلاة فقط مغني وشرح المنهج أوحي على الصلاة نهاية
قوله ( والأول أفضل ) أي لوروده عن الشارع ش قول المتن ( والجديد ) قال الرافعي الذي قطع به الجمهور ندبه مغني زاد النهاية ولم يتعرضوا للخلاف وأفصحوا في الروضة بترجيح طريقهم واكتفى عنها هنا بذكر الجديد كالمحرر اه قول المتن ( للمنفرد ) ويكفي في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام للجماعة فيشترط فيه الجهر بحيث يسمعونه لأن ترك ذلك يخل بالإعلام ويكفي إسماع واحد أما الإقامة فتسن على القولين ويكفي فيها إسماع نفسه أيضا بخلاف المقيم للجماعة كما في الأذان لكن الرفع فيها أخفض اه مغني
قوله ( وإن بلغه أذان غيره ) أي حيث لم يكن مدعوا به فإن كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى مع أهله بالفعل فلا يندب له الأذان حينئذ شيخنا وفي البجيرمي عن م ر والزيادي والشبراملسي والقليوبي مثله
قوله ( على المعتمد ) أي وما في شرح مسلم من أنه إذا سمع أذان الجماعة لا يشرع وقواه الأذرعي يحمل على ما إذا أراد الصلاة معهم نهاية أي وصلى معهم فإن لم يتفق صلاته معهم أذن وظاهر ذلك أنه لا فرق بين ترك الصلاة معهم لعذر أم لا وأنه لا فرق في ذلك بين كونه صلى في بيته أو المسجد ع ش عبارة الرشيدي لعل المراد وصلى معهم ويؤخذ من مفهومه أن الجماعة التي لم ترد الصلاة مع جماعة الأذان كالمنفرد اه
قوله ( للخبر الآتي ) أي آنفا فكان الأولى تقديمه على الغاية كما في المغني
قوله ( المؤذن ولو منفردا ) لا يناسبه قوله الآتي وقضية المتن الخ ثم رأيت ما يأتي عن السيد البصري عبارة النهاية والمغني المنفرد اه
قوله ( ما استطاع الخ ) عبارة النهاية فوق ما يسمع نفسه ومن يؤذن لجماعة فوق ما يسمع واحد منهم ويبالغ كل منهما في الجهر ما لم يجهد نفسه اه قال ع ش أي فيحصل أصل السنة بمجرد الرفع فوق ما يسمع نفسه أو أحد من المصلين وكمال السنة بالرفع طاقته بلا مشقة ومع ذلك لو لم يسمع من البلد الأجانب لم يسقط الطلب عن غيرهم كما مر اه
قوله ( أو باديتك ) أو للتنويع وقوله ( فأذنت ) أي أردت الأذان وقوله ( مدى صوت الخ ) المراد بالمدى بفتح الميم هنا جميع الصوت من أوله إلى آخره وقول الشوبري أي وع ش أي غاية بعده لعل المراد به المعنى اللغوي لأنه يقتضي أن لا يشهد إلا من سمع غايته بخلاف من سمع أوله وليس مراد شيخنا اه بجيرمي
قوله ( ولا أنس ) ظاهره ولو كان كافرا ولا مانع منه ع ش
قوله ( ولا شيء ) يحتمل أن المراد غير الأنس والجن مما يصح إضافة السمع إليه ويحتمل أن يراد به الأعم ويشهد له رواية ولا حجر ولا شجر قاله الحاوي في شرح مسند الشافعي شوبري اه بجيرمي
قوله ( ألا شهد له الخ ) أي وشهادتهم سبب لقربه من الله تعالى لأنه يقبل شهادتهم بالقيام بشعائر الدين فيجازيه على ذلك وهذا الثواب العظيم إنما يحصل للمؤذن احتسابا المداوم عليه وإن كان غيره له أصل الثواب ع ش أي إذا لم يقصد الثواب الدنيوي فقط قول المتن ( إلا بمسجد الخ ) أي كالبيت فيرفعه فيه وإن كان بجوار المسجد وحصل به التوهم المذكور ع ش اه بجيرمي
قوله ( أو غيره ) أي من أمكنه الجماعة كمدرسة ورباط نهاية ومغني قول المتن ( وقعت فيه جماعة الخ ) عبارة الروض
____________________
(1/463)
لا في مسجد أذن فيه أو أقيمت جماعة وشرحه شارحه هكذا إلا إن صلى في مسجد أذن وصلى فيه ولو فرادى أو في مسجد أذن وأقيمت فيه جماعة اه باختصار فمجرد الأذان لا يمنع رفع الصوت سم
قوله ( أو صلوا فرادى ) أي فالجماعة ليست بقيد شوبري وشيخنا عبارة ع ش زاد حج أو صلوا فيه فرادى ومثله في شرح الروض وفيه أيضا أنه أذن لتلك الصلاة وعليه فلو صلوا بلا أذان استحب الأذان والرفع مع أن علة المنع موجودة اه سم اه وقد يقال لا ينظر حينئذ إلى العلة المذكورة لتقصيرهم بترك الأذان
قوله ( وانصرفوا ) خلافا للنهاية والأسنى والمغني عبارة سم وقول الروضة كأصلها وانصرفوا مثال لا قيد فإن لم ينصرفوا فالحكم كذلك أي أنه لا يرفع لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت أخرى وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت لا سيما في يوم الغيم اه ووافقهم المتأخرون كالشبراملسي والبجيرمي وشيخنا
قوله ( لئلا يوهمهم الخ ) أي إن كان الأذان في آخر الوقت وقوله ( أو يشككهم الخ ) أي إن كان في أوله شيخنا وفي سم ما نصه هذا المعنى موجود فيما إذا وقع الرفع بغير محل الجماعة اه
قوله ( وبه اندفع ) أي بقوله فيحضرون مرة ثانية الخ
قوله ( للإيهام الخ ) علة لعدم الحاجة
قوله ( وذلك ) أي الاندفاع
قوله ( في أحدها ) أي محال الجماعة
قوله ( يضر المنصرفين الخ ) لا يقال هذا لا يناسب بل المناسب يضر أيضا غير المنصرفين إلى آخر ما يناسب لأن المقصود تعليل عدم اتجاه هذا القيد عند التعدد لأنا نقول المقصود تعليل عدم اتجاهه بالنسبة لمحل الرفع لا للبقية فليتأمل سم
قوله ( من البقية ) أي ما عدا المرفوع فيه من محال الجماعة سم
قوله ( وإن لم ينصرفوا ) أي جماعة المسجد الذي وقع فيه الرفع منه بصري وسم
قوله ( وقضية المتن ندب الأذان الخ ) تأمل الجمع بينه وبين جعله فاعل يرفع مطلق المؤذن الشامل لما ذكر فتدبر ثم رأيت في أصل الروضة ما نصه وإذا أقاموا جماعة مكروهة أو غير مكروهة فقولان أحدهما لا يسن لهم الأذان وأظهرهما يسن ولا يرفع فيه الصوت لخوف اللبس اه فهذا تصريح بالقطع بعدم ندب الرفع فأنى تسوغ مخالفته بصري
قوله ( وإن كرهت ) أي الجماعة الثانية كأن كانت بغير إذن الإمام الراتب كردي
قوله ( بأن كراهتها لأمر خارج الخ ) فيه نظر والتفصيل بين الخارج وغيره إنما يؤثر في الصحة وعدمها سم أي لا في الندب وعدمه قول المتن ( ويقيم للفائتة ) أي المكتوبة من يريد فعلها مغني
قوله ( لزوال الوقت ) إلى قول المتن والأذان في المغني إلا قوله خلافا إلى ولا ينافيه وقوله والخناثى وقوله وقضية إلى ولا رفع صوتها وكذا في النهاية إلا قوله وفي الإملاء إلى المتن وما أنبه عليه
قوله ( فاتته الخ ) وجاز لهم تأخير الصلاة لاشتغالهم بالقتال ولم تكن نزلت صلاة الخوف نهاية ومغني
____________________
(1/464)
قوله ( صلوات ) هي الظهر والعصر والمغرب اه محلي ولا يعارضه ما قدمه الشارح م ر في شرح ويسن تقديمه أي الفائت على الحاضرة الخ مما هو صريح في أن المغرب لم تفته لإمكان تعدد الفوات في أيام الخندق ع ش
قوله ( كلام شارح ) قد يقال مراده أنه على القديم السابق لا بد من التقييد بالجماعة فلا مخالفة سم
قوله ( ولا ينافيه ) أي ذلك التعميم ( القديم السابق ) أي في المؤداة ووجه المنافاة أنه إذا لم يؤذن المنفرد لها فالفائتة أولى نهاية ومغني
قوله ( للاختلاف عنه ) أي في ذلك القديم فعن بمعنى في
قوله ( بل قيل الخ ) عبارة المغني والنهاية وعلى ما تقدم عن الرافعي من اقتصار الجمهور في المؤداة على أنه يؤذن يجري القديم هنا على إطلاقه اه
قوله ( وهو ) أي القديم
قوله ( لما فاتته الصبح ) أي بنومه هو وأصحابه واستشكل هذا بحديث نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا وأجاب عنه السبكي بأن للأنبياء نومين فكان هذا من النوم الثاني وهو خلاف نوم العين وأجاب غيره بجواب حسن وهو أن إدراك دخول الوقت من وظائف العين والأعين كانت نائمة وهذا لا ينافي استيقاظ القلوب اه وقد يتوقف في هذا بأن يقظة القلب يدرك بها الشمس كما يقع ذلك لبعض أمته فكيف هو صلى الله عليه وسلم وقد يجاب أيضا بأنه فعل ذلك للتشريع لأن من نامت عيناه لا يخاطب بأداء الصلاة حال نومه وهو صلى الله عليه وسلم مشارك لأمته إلا فيما اختص به ولم يرد اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالخطاب حال نوم عينيه دون قلبه فتأمل ع ش وقد يجاب أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم نام في تلك المرة قلبه الشريف أيضا على خلاف العادة للتشريع
قوله ( سار الخ ) والحكمة في سيرهم منه ولم يصلوا فيه أن فيه شيطانا كما يدل عليه رواية ارحلوا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا اطفيحي اه بجيرمي
قوله ( وأذن بلال ) أي بأمره صلى الله عليه وسلم ع ش
قوله ( على الأول ) أي الجديد وقوله ( الثاني ) أي القديم الأصح نهاية
قوله ( حق للفرض ) وهو المعتمد مغني
قوله ( فإن كان عليه فوائت الخ ) تفريع على القديم الراجح ع ش
قوله ( متوالية ) ولا يضر في الموالاة رواتب الفرض أخذا من قول حج في شرح قول المصنف الآتي وشرطه الوقت الخ ما نصه وبه يعلم أن الكلام لحاجة لا يؤثر في طول الفصل وأن الطول إنما يحصل بالسكوت أو الكلام غير المندوب لا لحاجة انتهى اه ع ش قول المتن ( لم يؤذن لغير الأولى ) ولا ينتقض بهذا وبما يأتي في المجموعتين ما تقدم من أنه حق للفرض لأن وقوع الثانية تابعة حقيقة في الجمع أو صورة في غيره صيرها كجزء من أجزاء الأولى فاكتفي بالأذان لها اه شرح العباب
فرع نسي صلاة من الخمس وأوجبنا الخمس فإن والاها أذن للأولى وإلا فلكل م ر اه سم
قوله ( فإن طال فصل ) أي بأن كان بقدر ركعتين بأخف ممكن كالفصل بين صلاتي الجمع ع ش
قوله ( بين كل ) أي كل اثنتين
قوله ( ولو جمع تأخير الخ ) أي مع التوالي كما هو صريح المنهج أي والمغني بصري
قوله ( أذن للأولى الخ ) ويشترط هنا وفيما مر وما يأتي أن يقصد به الأولى بل لو أطلق انصرف لها فلو قصد به الثانية فينبغي أن لا يكتفي به حلبي اه بجيرمي
قوله ( فيؤذن لها ) أي أيضا
قوله ( ولو وإلى الخ ) دخل فيه ما إذا تذكر فائتة بعد فعل
____________________
(1/465)
الحاضرة فإن كان عقبها لم يؤذن وإن طال الفصل أذن وخرج ما إذا لم يوال فيؤذن لكل سم ونهاية ومغني
قوله ( يدخل وقت المؤداة ) أي ولو قبل أن يحرم بالفائتة بقي ما لو أذن وأراد أن يصلي ثم عرض له ما يقتضي التأخير واستمر حتى خرج الوقت فهل يؤذن لها أخذا من إطلاقهم الأذان للفائتة أو لا فيه نظر والأقرب أنه لا يؤذن لأنه أذن لهذه الصلاة والموالاة بين الأذان والصلاة لا تشترط ع ش
قوله ( فيؤذن الخ ) وحيث لم يؤذن للثانية فما بعدها أقام لكل نهاية ومغني
قوله ( أيضا ) لعل وجهه أنه لما كان الأذان قبل دخول وقت المؤداة لم يصلح لكونه من سننها ع ش قول المتن ( ويندب لجماعة النساء الإقامة ) أي بأن تفعلها إحداهن ولو أقامت لرجل وخنثى لم يصح نهاية وقياس حرمة الأذان قبل الوقت لكونه عبادة فاسدة الحرمة ويحتمل خلافه وهو الأقرب أخذا ما ذكره حج في شرح قول المصنف الآتي لا الأذان الخ ع ش
قوله ( والخناثى ) ظاهره صحة إقامة الخنثى للخناثى والوجه المنع لاحتمال أنه أنثى وهم رجال وهو قياس ما صرح به في شرح العباب من أن المرأة لا تقيم للخنثى سم وفي النهاية ما يوافقه
قوله ( لاستنهاض الحاضرين ) أي أصالة فلا يشكل طلبها للمنفرد سم
قوله ( والتشبه بالرجال الخ ) أخذ بعضهم من هذا عدم حرمة الأذان على الأمرد لأنه ليس في فعله تشبه بغير جنسه وبناه على أن علة تحريم الأذان على المرأة مركبة من التشبه بالرجال وحرمة النظر إليها وخوف الفتنة بسماعها والحكم المترتب على العلة المركبة ينتفي بانتفاء جزئها والتشبه منتف في حق الأمرد فينتفي تحريم الأذان عليه ع ش
قوله ( ومن ثم حرم عليها الخ ) أي وإن لم تقصد التشبه بالرجال لوجود التشبه بخلاف رفع صوتها بالقراءة وقد صرحوا بجواز رفع صوتها بالقراءة في الصلاة ولو بحضرة أجنبي فكذا خارجها م ر اه سم ويأتي عن النهاية مثله وخالف المغني فقال وينبغي أن تكون قراءتها كالأذان لأنه يسن استماعها اه واختاره البصري
قوله ( إن كان ثم أجنبي ) وفاقا للمغني والأسنى وشرح المنهج وخلافا للنهاية عبارته ولو أذنت المرأة للرجال أو الخناثى لم يصح أذانها وأثمت لحرمة نظرهما إليها وكذا لو أذن الخنثى للرجال أو النساء ورفع في هذه أي النساء صوته فوق ما يسمعن أو الخناثى كما هو ظاهر ولا فرق في الرجال بين المحارم وغيرهم كما اقتضاه كلامهما وهو المعتمد ثم قال ويؤخذ مما تقدم في الفرق بين غنائها وأذانها عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة في الصلاة وخارجها وإن كان الإصغاء للقراءة مندوبا وهو ظاهر وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان اه بحذف
قوله ( يسمع الخ ) وهل يحرم على سامع أذانها السماع فيجب عليه سد الأذان أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه لا يحرم سماع نحو الغناء منها إلا عند خوف الفتنة قال في الإيعاب وحيث حرم عليها ذلك كما في الجهر فهل تثاب أم لا فيه نظر والأقرب الأول كالصلاة في المغصوب اه أقول بل الأقرب الثاني ويفرق بينهما بأن الصلاة مطلوبة منها شرعا بخلاف الأذان ع ش
قوله ( وسماعه ) أي سماع الأجنبي لغنائها مع الكراهة مغني ونهاية
قوله ( وقضية هذا ) أي التعليل الثاني
قوله ( عدم التقييد ) تقدم عن النهاية اعتماده ويأتي في شرح والذكورة ما يوافقه قال سم وقضيته أيضا عدم التقييد بالرفع إلا أن يقال المختص بالرجال هو الأذان مع
____________________
(1/466)
الرفع وكلامهم يصرح بعدم حرمة أذان المرأة بلا رفع وإن قصدت الأذان لكن ينبغي الحرمة عند قصده وقصد التعبد من حيث إنه أذان اه ويأتي عن ع ش الجزم بذلك
قوله ( ويؤيده ) أي الحصر المذكور ( ما يأتي ) أي آنفا
قوله ( لا فرق في عدم كرهته الخ ) تقدم آنفا عن سم ويأتي عن ع ش اعتماد الحرمة مع قصد الأذان الشرعي مطلقا
قوله ( ينافيه ) أي عدم الفرق ( ما يأتي ) أي في شرح وشرطه الوقت
قوله ( بأن ذاك ) أي الأذان قبل الوقت بقصده وقوله بخلاف هذا أي أذان المرأة بقصده
قوله ( عدم ندبه الخ ) أي وهو لا يستدعي الحرمة ع ش بل ولا الكراهة
قوله ( ولا رفع صوتها ) عطف على قوله غناؤها
قوله ( لها ) أي للتلبية
قوله ( بقدر ما يسمعن الخ ) أي ولم تقصد الأذان الشرعي فإن رفعت فوق ذلك أو أرادت الأذان الشرعي حرم وإن لم يكن ثم أجنبي ع ش عبارة سم قوله لم يكره وكان ذكر الله تعالى أي فليس أذانا شرعيا نعم إن قصدت مع عدم رفع صوتها التشبه بالرجال حرم كما هو ظاهر وكذا إن قصدت حقيقة الأذان فيما يظهر لقصدها عبادة فاسدة وما يتضمن التشبيه بالرجال اه
قوله ( وكذا الخنثى ) عبارة الأسنى أي والمغني والخنثى المشكل في هذا كله كالمرأة اه وعبارة شرح المنهج فإن أذنا أي المرأة والخنثى للنساء بقدر ما يسمعن لم يكره أو فوقه كره بل حرم إن كان ثم أجنبي اه وعومل الخنثى معاملة المرأة احتياطا والتحريم للاحتياط سائغ معهود وكثيرا ما احتاطوا في أمر الخنثى فلا يرد كيف حرم مع الشك في أنوثته سم قول المتن ( والأذان مثنى ) وفي العباب فإن زاد منها أي زاد على ألفاظ الأذان كلمة منها أو ذكرا آخر ولم يؤد إلى اشتباه أو قال الله الأكبر أو لقن الأذان أجزأ انتهى اه سم
قوله ( معدول ) إلى قوله واعتذر في النهاية إلا قوله أي لأنها إلى وإلا وإلى قوله كحي على الخ في المغني إلا قوله قال ولهذا وقوله أي مع إلى فالأولى وما أنبه عليه
قوله ( أي معظمه الخ ) وكلماته مشهورة وعدتها بالترجيع تسع عشرة كلمة نهاية ومغني أي فلو ترك كلمة من غير الترجيع لم يصح أذانه ع ش
قوله ( والتشهد الخ ) أي التهليل قول المتن ( والإقامة الخ ) وكلماتها مشهورة وعدتها إحدى عشرة كلمة مغني ونهاية
قوله ( أي لأنها الخ ) أي ثنى لفظ الإقامة لأنها الخ
قوله ( بالمقصود ) وهو استنهاض الحاضرين كما مر
قوله ( واعتذر عنه ) أي اعتذر المصنف في دقائقه عن عدم استثناء لفظ التكبير
قوله ( فكأنه فرد ) هذا ظاهر في التكبير أولها وأما في آخرها فهو مساو للأذان فالأولى أن يقال ومعظمها فرادى مغني
قوله ( فالأولى ) إلى قوله بخلاف الخ في النهاية
قوله ( وقيل الفتح ) أي بنقل حركة ألف الله للراء سم
قوله ( بجمع كل كلمتين الخ ) أي والكلمة الأخيرة بصوت مغني
قوله ( أي إسراعها ) إلى قوله وفي خبر الخ في
____________________
(1/467)
النهاية قول المتن ( وترتيل أي إلا التكبير فإنه يجمع كل تكبيرتين في نفس ع ش
قوله ( ومن ثم ) أي لأجل أنها للحاضرين قول المتن ( والترجيع فيه ) ولو تركه صح الأذان مغني وسم وع ش
قوله ( وهو ذكر الشهادتين مرتين الخ ) فهو اسم للأول كما صرح به المصنف في مجموعه ودقائقه وتحريره وتحقيقه وإن قال في شرح مسلم أنه الثاني مغني ونهاية وشرح المنهج
قوله ( قبل الجهر بهما ) ويأتي بالأربع ولاء قال في العباب فلو لم يأت بهما سرا أولا أتى بهما بعد الجهر ع ش
قوله ( المنجيتان ) أي من الكفر المدخلتان في الإسلام نهاية ومغني
قوله ( فصح تسمية كل الخ ) لا يخفى أن المناسبة لذلك التوجيه أن يكون اسما للثاني لأنه الذي رجع إليه وحينئذ فتسمية الأول به مجاز من تسمية السبب باسم المسبب إذ هو سبب الرجوع رشيدي وفي سم نحوه قول المتن ( والتثويب في الصبح ) وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم نهاية ومغني
قوله ( من أذاني مؤداة ) بلا تنوين بتقدير الإضافة أي مؤداة صبح كردي
قوله ( وهو الصلاة خير من النوم ) أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي تحصل من النوم ويسن في الليلة الممطرة أو المظلمة أو ذات الريح أن يقول بعد الأذان وهو الأولى أو بعد الحيعلتين ألا صلوا في رحالكم أي مرتين لما صح من الأمر به وقضية كلامهم أنه لو قاله أي ألا صلوا عوضا أي عن الحيعلتين لم يصح أذانه وهو كذلك نهاية وشرح بافضل وكذا في المغني إلا وقضية كلامهم الخ فقال بدله فلو جعله بعد حيعلتين أو عوضا عنهما جاز اه قال الكردي قوله في الليلة ليس بقيد كما في شرح العباب بل النهار كذلك كبقية أعذار الجماعة اه وقال ع ش قوله م ر أو المظلمة المراد بها إظلام ينشأ عن نحو سحاب أما الظلمة المعتادة في أواخر الشهور لعدم طلوع القمر فيها فلا يستحب ذلك فيها اه وأقره الرشيدي
قوله ( كحي على خير العمل مطلقا ) أي كما يكره هذا في الصبح وغيره
قوله ( فإن جعله ) أي لفظ حي على خير العمل
قوله ( لم يصح أذانه ) والقياس حينئذ حرمته لأنه به صار متعاطيا لعبادة فاسدة ع ش
قوله ( حي على خير العمل ) أي أقبلوا على خير العمل ع ش
قوله ( وبه ) أي بذكر خبر الطبراني أي بقوله فأمره الخ
قوله ( وعلى عال الخ ) عبارة النهاية ويستحب أن يؤذن على عال كمنارة وسطح للاتباع ولزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا يستحب فيها ذلك إلا إن احتيج إليه لكبر المسجد كما في المجموع وفي البحر لو لم يكن للمسجد منارة سن أن يؤذن على الباب وينبغي تقييده بما إذا تعذر في سطحه وإلا فهو أولى فيما يظهر اه وفي المغني نحوه
قوله ( احتيج إليه ) ظاهره أنه قيد في كل من الأذان والإقامة وليس كذلك بل هو قيد في الإقامة فقط وأما الأذان فيطلب فيه أن يكون على عال مطلقا كما مر عن النهاية والمغني
قوله ( وللقبلة ) أي إن لم يحتج إلى غيرها وإلا كمنارة وسط البلد فيدور حولها قليوبي اه بجيرمي ويأتي ما يتعلق به
قوله ( لأنه المأثور الخ ) ظاهره الرجوع لكل من القيام والاستقبال لكن خصه شيخ الإسلام والنهاية والمغني بالثاني
قوله ( بل يكره أذان غير مستقبل الخ ) أي مع القدرة عليه وأجزأه لأن ذلك لا يخل بالاعلام نهاية ومغني
قوله ( في بعضه ) أي الأذان
قوله ( لمخالفته ) أي الخبر
قوله ( المذكور ) أي آنفا
قوله ( على أن الخبر ) أي خبر الطبراني
قوله ( ومعارض ) عطف على ضعيف
قوله ( راويه المذكور ) كأنه أراد به من ضعفه ابن معين
قوله ( عن يمينه ) وقوله عن يساره عن فيهما بمعنى إلى
قوله ( وحينئذ ) أي حين التعارض وقوله بهذا أي المروي الثاني وقوله لما مر أي المأثور وقوله وهو الخ أي والحال أن المثبت الخ وقوله أولى خبر كان
قوله ( وغير قائم ) إلى قوله وقضيتهما في
____________________
(1/468)
النهاية إلا قوله ومن ثم إلى وكره وكذا في المغني إلا قوله نعم إلى والالتفات
قوله ( وغير قائم الخ ) عطف على قوله وغير مستقبل عبارة النهاية فيكره للقاعد وللمضطجع أشد وللراكب المقيم أي جالسا بخلاف المسافر لا يكره له ذلك لحاجته للركوب لكن الأولى له أن لا يؤذن إلا بعد نزوله لأنه لا بد له منه للفريضة وقضية كلام الرافعي أنه لا يكره أي للمسافر ترك القيام ولو غير راكب ويوجه بأن من شأن السفر التعب والمشقة فسومح له فيه ومن ثم قال الإسنوي ولا يكره له أيضا ترك الاستقبال ولا المشي لاحتماله في صلاة النفل ففي الأذان أولى والإقامة كالأذان فيما ذكر والأوجه أن كلا منهما يجزىء من الماشي وإن بعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله إن فعل ذلك لنفسه فإن فعلهما لغيره كان كأن ثم معه من يمشي وفي محل ابتدائه غيره اشتراط أن لا يبعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله وإلا لم يجزه كما في المقيم اه وكذا في سم عن العباب وشرحه إلا قوله لاحتماله الخ قال ع ش قوله م ر والأوجه الخ قد يشعر عبارته باختصاص الإجزاء على هذا الوجه بالمسافر ولعله جرى على الغالب من أن غيره لا يمشي في أذانه ولا في إقامته وقوله وإلا لم يجزه أي لم يجز من لم يسمع الكل اه عبارة الرشيدي قوله م ر لم يجزه لعله بالنسبة لمن في محل ابتدائه إذ لا توقف في إجزائه لمن يمشي معه ومن ثم احترز بالتصوير المذكور عما إذا أذن لمن يمشي معه فقط كما هو ظاهر ثم رأيت سم توقف في عبارة الشارح م ر وذكر أنه بحث معه م ر فيها فحاول تأويلها بما لا يخفى ما فيه انتهى والحاصل أنه ينبغي حذف قوله م ر كان كأن معه من يمشي إذ حكمه حكم ما إذا كان يؤذن لنفسه اه
قوله ( وإن بلغ محل انتهائه الخ ) شامل لما إذا أذن لنفسه وما إذا أذن لغيره ممن يمشي معه مثلا وهو ظاهر سم
قوله ( والتفات الخ ) أي ويسن التفات نهاية ومغني
قوله ( بعنقه الخ ) أي من غير أن ينتقل عن محله ولو على منارة محافظة على الاستقبال نهاية ومغني قال ع ش وفي سم على المنهج عن م ر ولا يدور عليها فإن دار كفى إن سمع آ خر أذانه من سمع أوله وإلا فلا اه
قوله ( يمينا مرة في مرتي حي على الصلاة ويسار أمرة في مرتي الخ ) أي حتى يتمهما في الالتفاتين نهاية ومغني
قوله ( لأنهما خطاب آدمي ) أي وغيرهما ذكر الله تعالى نهاية
قوله ( كسلام الصلاة ) أي فإنه يلتفت فيه دون ما سواه لأنه خطاب آدمي بجيرمي
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أنهما كسلام الصلاة
قوله ( وإنما ندب الخ ) أي الالتفات
قوله ( وفي التثويب ) أي في سن الالتفات فيه
قوله ( فقال ابن عجيل لا ) اعتمده النهاية والمغني قال الكردي والأسنى والإمداد وغيرهم اه
قوله ( دعاء ) أي إلى الصلاة
قوله ( جعل سبابيته الخ ) أي أنملتيهما ولو تعذرت إحدى يديه لعلة جعل السليمة فقط نعم إن كانت العليلة سبابتيه فيظهر جعل غيرهما من بقية أصابعه نهاية قال ع ش قضيته استواء بقية الأصابع في حصول السنة بكل منها وأنه لو فقدت أصابعه الكل لم يضع الكف وفي سم على حج فلو تعذر سبابتاه لنحو فقدهما اتجه جعل غيرهما من أصابعه بل لا يبعد حصول أصل السنة بجعل غيرهما ولو لم تتعذر اه انتهى
قوله ( أنه ) أي الجعل
قوله ( وأنه يستدل به الأصم والبعيد ) أي على كونه أذانا فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه يسن له إجابة المؤذن بالقول نهاية
قوله ( وقضيتهما )
____________________
(1/469)
أي الفرقين
قوله ( بخفض الصوت ) مفهومه أنه إذا رفع صوته ما استطاع لتحصيل كمال السنة كما مر يسن له ذلك أيضا
قوله ( وبهما ) أي بالفرقين
قوله ( لها ) أي الإقامة وقوله به أي الأذان وقوله في الالتفات أي على ما مر وقوله لا هنا أي جعل السبابتين اه سم
قوله ( في كل منه ) إلى قوله ويشترط في المغني إلا قوله وكالحج وقوله وإن كره وإلى قول المتن ويسن في النهاية إلا ما ذكر وقوله لخبر إلى نعم وما أنبه عليه
قوله ( فإسماع واحد ) أي بالقوة على ما مر عن الرشيدي وشيخنا وبالفعل على ما مر عن ع ش
قوله ( وعدم بناء غيره الخ ) ومنه ما يقع من المؤذنين حال اشتراكهم في الأذان من تقطيع كلمات الأذان بحيث يذكر واحد بعض الكلمات وغيره باقيها وينبغي حرمة ذلك لأنه تعاط لعبادة فاسدة ع ش
قوله ( لأنه يوقع في اللبس ) أي غالبا فلا فرق بين أن يشتبها صوتا أو لا نهاية ومغني
قوله ( وترتيبه ) فإن عكس ولو ناسيا لم يصح ويبني على المنتظم منه والاستئناف أولى ولو ترك بعض الكلمات في خلاله أتى بالمتروك وأعاد ما بعده نهاية ومغني قال الرشيدي قوله م ر ويبني على المنتظم ظاهره وإن قصد التكميل والفرق بينه وبين الفاتحة لائح اه وقال ع ش قوله م ر أتى بالمتروك أي حيث لم يطل الفصل بما أتى به من غير المنتظم بين المنتظم وما كمل به اه قول المتن ( وموالاته ) فإن عطس في أثناء ذلك سن أن يحمد الله في نفسه وأن يؤخر رد السلام إذا سلم عليه غيره والتشميت إذا عطس غيره وحمد الله تعالى إلى الفراغ وإن طال الفصل فيرد ويشمت حينئذ فإن رد أو شمت أو تكلم بمصلحة لم يكره وكان تاركا للسنة ولو رأى أعمى مثلا يخاف وقوعه في بئر وجب إنذاره مغني ونهاية قال الرشيدي قوله م ر وأن يؤخر رد السلام هذا ظاهر إذا كان المسلم يمكث إلى الفراغ فإن كان يذهب كأن سلم وهو مار فهل يرد عليه حالا أو يترك الرد اه وقال ع ش قضية كلامه م ر وجوب الرد بعد فراغ الأذان وهو مخالف لما في الأبيات المشهورة من عد الأذان من الصور المسقطة للرد لكنه موافق لما هو المعتمد من وجوب الرد على الخطيب إذا سلم عليه وقوله م ر وجب إنذاره أي وإن طال ولا يبطل به الأذان اه
قوله ( ولا يضر الخ ) أي ولو عمدا نهاية
قوله ( يسير كلام وسكوت ونوم وإغماء الخ ) ويسن أن يستأنف في غير الأولين مغني زاد النهاية وكذا فيهما في الإقامة فكأنهما لقربها من الصلاة وتأكدها لم يسامح فيها بفاصل البتة بخلاف الأذان اه
قوله ( وإن كره ) إن كان فاعله ما يقع به الفصل كما هو الظاهر فنحو الإغماء الذي يتسبب فيه والردة ليست كذلك قال ابن قاسم قوله وإن كره أي اليسير من ذلك كما هو ظاهر العبارة ولعل محل كراهته في النوم وتالييه إذا اختارها ولعل المراد في الأخير كراهة التحريم أو الكراهة من حيث الفصل وإن حرم في نفسه فليتأمل اه اه بصري
قوله ( وإلا ضر الخ ) أي وإن فحش بحيث لا يسمى مع الأول أذانا في الأذان وإقامة في الإقامة استأنف جزما نهاية ومغني قول المتن ( والتمييز ) أي ولو صبيا فيتأدى بأذانه وإقامته الشعار وإن لم يقبل خبره بدخول الوقت وما في المجموع من قبول خبره فيما طريقه المشاهدة كرؤية النجاسة ضعيف كما ذكره في محل آخر نعم قد يقبل خبره فيما احتفت به قرينة كإذن في دخول دار وإيصال هدية وإخباره بطلب ذي وليمة له فتجب الإجابة إن وقع في القلب صدقه نهاية قال ع ش قوله نعم قد يقبل خبره الخ أي فإن قويت القرينة هنا على صدقه قبل خبره وقياس ما يأتي له في الصوم أن الكافر إن أخبر بدخول الوقت ووقع في القلب صدقه قبل وإلا فلا وأن الفاسق كذلك اه
قوله ( كسكران ) نعم يصح أذان سكران في أوائل نشأته لانتظام قصده وفعله حينئذ نهاية وأقره سم وع ش
قوله ( بإسلام غير العيسوي الخ ) لاعتقاده أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة نهاية عبارة المغني والأسنى والعيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمدا رسول الله إلى العرب خاصة وخالف اليهود في أشياء غير ذلك منها أنه حرم
____________________
(1/470)
الذبائح اه
قوله ( بنطقه بالشهادتين ) هذا يدل على أنه لا يشترط في صحة الإسلام عطف إحدى الشهادتين على الأخرى لأن الشهادتين في الأذان لا عطف بينهما وقد حكم بالإسلام بالنطق بهما ويوافق ذلك ما نقله في باب الردة عن الشافعي اه سم على حج وقال شيخنا الزيادي أن الشيخ يعني الرملي رجع إليه آخر أو عبارة العلقمي عند قوله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه نصها ومنه يؤخذ أنه لا يشترط في التلفظ عند الإسلام بكلمة الشهادة أن يقول أشهد وهو الراجح المعتمد بل هو الصواب ولا يغتر بما ذكره بعض أهل العصر وأفتى به من أنه لا بد من لفظ أشهد قال الأذرعي والوجه عدم اشتراط لفظ الشهادة كما تضمن كلام الحليمي نقل الاتفاق عليه واقتضاه كلام القفال وغيره وهو قضية الأحاديث وكلام الشافعي في مواضع وكلام أصحابه انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب قل لا إله إلا الله ولم يقل لفظ أشهد اه كلام الأذرعي وفي الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله قال شيخ مشايخنا فإن قيل كيف لم يذكر الرسالة فالجواب أن المراد المجموع وصار الجزء الأول علما عليه كما تقول قرأت { قل هو الله أحد } أي السورة كلها اه فظهر بذلك أن المراد من قولهم الشهادتان أو كلمة الشهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله اه كلام العلقمي اه ع ش بحذف
قوله ( فيعيد الخ ) عبارة المغني والنهاية فإن أذن أو أقام غير العيسوي بعد إسلامه ثانيا اعتد بالثاني ولو ارتد المؤذن بعد فراغ الأذان ثم أسلم ثم أقام جاز والأولى أن يعيدهما غيره حتى لا يصلي بأذانه وإقامته لأن ردته تورثه شبهة في حاله اه
قوله ( ويشترط لصحة نصب الخ ) عبارة النهاية والمغني ويشترط في جواز نصب مؤذن راتب من قبل الإمام أو نائبه أو من له ولاية النص شرعا كونه عارفا بالمواقيت بإمارة أو مخبر ثقة عن علم وأن يكون بالغا أمينا فغير العارف لا يجوز نصبه وإن صح أذانه وبخلاف من يؤذن لنفسه أو الجماعة من غير نصب فلا يشترط معرفته بها بل متى علم دخول الوقت صح أذانه كأذان الأعمى ولو أذن قبل علمه بالوقت فصادفه اعتد بأذانه بناء على عدم اشتراط النية فيه اه قال ع ش بعد سوق عبارة التحفة ما نصه وهي صريحة في عدم الاعتداد بتوليته بخلاف قول الشارح م ر ويشترط في جواز الخ فإنه لا يقتضي ذلك إذ لا يلزم من عدم الجواز البطلان لكنه المتبادر منه لا سيما وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لا يعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق إطلاق شرحه من صحة توليته اه ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح
قوله ( نحو الإمام ) أي كالناظر المفوض له ذلك من قبل الواقف ع ش
قوله ( تكليفه وأمانته الخ ) فإن انتفى شرط من ذلك لم يصح نصبه ولا يستحق المعلوم وإن صح أذانه اه زيادي وقال شيخنا م ر يستحق المعلوم وفيه نظر لأنه قال في نصب من يكره الاقتداء به أنه لا يستحق المعلوم وهذا أولى منه قليوبي اه بجيرمي
قوله ( أو مرصد ) أي وجود مرصد عارف يعلمه الأوقات بصري عبارة المغني بعد كلام نصها فشرط المؤذن راتبا أو غيره معرفة دخول الأوقات بأمارة أو غيرها فإن ابن أم مكتوم كان راتبا مع أنه لا يعرفها بالإمارة فإنه كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت كما رواه البخاري ويؤخذ من ذلك ما جرت العادة به من أن المؤذنين لا يعرفون الوقت ولكن ينصب الإمام لهم موقتا يخبرهم بالوقت أن ذلك يكفي كما قاله بعض المتأخرين اه قول المتن ( والذكورة ) ظاهر إطلاقه اشتراط ذلك في آذان المولود وغيره مما مر ولو قيل بعدم اشتراطه في أذان غير الصلاة لم يكن بعيدا وقد تقدم ما فيه ع ش
قوله ( فلا يصح ) إلى قوله ما لم يتغير في المغني إلا قوله لخبر إلى نعم وقوله وقيل أحسن
____________________
(1/471)
وقوله وإن كان إلى لأنه وقوله ويظهر إلى ويكره
قوله ( فلا يصح أذان امرأة وخنثى الخ ) وينبغي الحرمة إن وجد رفع الصوت وإلا فلا إلا لمقتض آخر سم أي مما مر من قصد التشبه بالرجال وقصد الأذان الشرعي
قوله ( ولو محارم ) هذا هو المعتمد خلافا لالإسنوي شرح م ر اه سم
قوله ( كما مر ) أي قبيل والأذان مثنى
قوله ( ويكره كل منهما الخ ) أي بخلاف غيرهما من الأذكار لا يكره للمحدث لأن القرآن الذي هو أفضل الأذكار لا يكره له كما في التبيان والعباب ونقله في شرحه عن المجموع عن الإمام والغزالي فبقية الأذكار بالأولى فعلم أنه ليس علة كراهة الأذان والإقامة للمحدث مجرد كونهما ذكرا كما توهم والله تعالى أعلم وفي فتاوى السيوطي في باب الأذان ولا يكره الذكر للمحدث بل ولا للجنب اه وسيأتي أنه لا يكره إجابة الحائض والنفساء للمؤذن سم على حج اه ع ش ورشيدي قول المتن ( للمحدث ) أي حدثا أصغر نهاية ومغني
قوله ( نعم إن أحدث الخ ) أي ولو حدثا أكبر سن له إتمامه ولا يستحب قطعه ليتوضأ لئلا يوهم التلاعب فإن تطهر ولم يطل زمنه بنى والاستئناف أولى نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر ولو حدثا أكبر الخ أي فلو كان الأذان في مسجد حرم المكث ووجب قطع الأذان سم على حج أقول وينبغي أن محل وجوب القطع حيث لم يتأت فعله بلا مكث بأن لم يتأت سماع الجماعة له إلا إذا كمله بمحله مثلا وإلا فيجيب خروجه من المسجد ويكمل الأذان في مروره أو بباب المسجد إن أراد إكماله اه
قوله ( غير المتيمم ) ينبغي وغير فاقد الطهورين سم وع ش ورشيدي وعبارة المغني والنهاية فإن قيل يرد على ذلك أي قول المصنف ويكره للمحدث الخ المتيمم ومن به نحو سلس بول وفاقد الطهورين فإن الصلاة مطلوبة منهم ولا يقال إنه يكره لهم الأذان والإقامة أجيب بأن المراد بالمحدث أو الجنب من لا تباح له الصلاة اه أي وهؤلاء تباح لهم الصلاة
قوله ( لخبر الترمذي الخ ) ولأنه يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ قاله الرافعي وقضيته أنه يسن له التطهر من الخبث أيضا وهو كذلك نهاية ومغني قول المتن ( وللجنب أشد الخ ) تقدم أن الحيض والنفاس أغلظ من الجنابة فتكون الكراهة معهما أغلظ من الكراهة مع الجنابة نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وكان مراده أذانهما بغير رفع الصوت فهو وإن لم يكره في غير هذه الحالة يكره فيها كراهة أشد من كراهة الجنب أما أذانهما برفع الصوت فهو حرام كما تقدم اه وقد يقال إن أذان الحائض والنفساء بغير رفع الصوت ليس أذانا شرعيا بل ذكر الله تعالى فكيف يحكم عليه بالكراهة وقد تقدم أن الذكر لا يكره للمحدث إلا أن يقال إنه ليس ذكرا محضا بل ذكر مشوب بكونه أذانا ثم رأيت في الرشيدي ما نصه وفيه نظر إذ لا يسمى هذا أذانا وإنما هو مجرد ذكر اه قول المتن ( والإقامة أغلظ ) ويجزي أذان وإقامة من مكشوف العورة والجنب وإن كان في مسجد لأن المراد حصول الإعلام وقد حصل والتحريم لمعنى آخر وهو حرمة مكث المسجد وكشف العورة مغني ونهاية
قوله ( لتسببه الخ ) عبارة غيره لقربها من الصلاة زاد
____________________
(1/472)
النهاية فإن انتظره القوم ليتطهر شق عليهم وإلا ساءت به الظنون اه
قوله ( وبحث الإسنوي الخ ) اعتمده المغني دون النهاية عبارته وقضية كلامه كأصله أن كراهة إقامة المحدث أشد من كراهة أذان الجنب وهو الأوجه لما تقدم من قربها من الصلاة لكن قال الإسنوي يتجه مساواتهما اه قال ع ش قوله م ر لكن قال الإسنوي الخ ضعيف اه
قوله ( للأذان ) إلى قوله ما لم يتغير في النهاية إلا قوله وقيل أحسن وقوله وإن كان إلى أنه وقوله ويظهر إلى ويكره
قوله ( لرائي الأذان ) أي عبد الله بن زيد مغني قول المتن ( عدل ) أي عدل رواية بالنسبة لأصل السنة وأما كمالها فيعتبر فيه كونه عدل شهادة نهاية وسم
قوله ( ومن ذرية مؤذنيه الخ ) كبلال وابن أم مكتوم وأبي محذورة وسعد القرظي نهاية ومغني
قوله ( ليس منهم ) أي من أولاده صلى الله عليه وسلم قاله ع ش ولعل الصواب من أولاد مؤذنيه صلى الله عليه وسلم
قوله ( ويكره أذان فاسق الخ ) ويجزىء نهاية
قوله ( وصبي ) أي مميز وإلا فلا يصح كما مر
قوله ( وأعمى ) أي حيث لم يكن معه بصير يعرف الوقت نهاية ومغني
قوله ( لأنهم مظنة الخطأ ) قد يقتضي انتفاء الكراهة في الأعمى مع ترتيب عارف يرشده وقد يقتضي ذلك في الصبي حينئذ سم وما ذكره أولا فقد مر آنفا عن النهاية والمغني ما يفيده بل قد يفيده ما يأتي في الشرح ثم رأيته أي سم صرح هناك بأن الضم المذكور يزول به الكراهة وأما ما ذكره ثانيا فصنيع النهاية والمغني وكذا ما يأتي في الشرح قد يخالفه والفرق بين الصبي والأعمى ظاهر
قوله ( والتمطيط والتغني فيه ) أي تمديد الأذان والتطريب به نهاية ومغني
قوله ( ما لم يتغير به المعنى الخ ) قال ابن عبد السلام يحرم التلحين أي إن غير المعنى أو أوهم محذورا كمد همزة أكبر ونحوها ومن ثم قال الزركشي وليحترز من أغلاط تقع للمؤذنين كمد همز أشهد فيصير استفهاما ومد باء أكبر فيصير جمع كبر بفتح أوله وهو طبل له وجه واحد ومن الوقف على اله والابتداء بإلا الله لأنه ربما يؤدي إلى الكفر كالذي قبله ومن مد ألف الله والصلاة والفلاح لأن الزيادة في حرف المد واللين على مقدار ما تكلمت به العرب لحن وخطأ ومن قلب الألف هاء من الله ومد همزة أكبر ونحوها وهو خطأ ولحن فاحش وعدم النطق بهاء الصلاة لأنه يصير دعاء على النار شرح بأفضل
قوله ( ولا يصح نصب الخ ) هذا علم مما سبق إلا أن يكون توطئة لمسألة الأعمى سم
قوله ( مطلقا ) أي ضم إليه المعرف أولا قول المتن ( قلت الأصح أنه الخ ) شمل إمامة الجمعة فالأذان أفضل منها أيضا ويظهر أن إمامتها أفضل من خطبتها ويلزم من تفضيل الأذان على إمامتها تفضيله على خطبتها بطريق الأولى نهاية ومغني قال سم وفيه شيء اه
قوله ( مع الإقامة الخ ) ينبغي أن الإمامة أفضل من الإقامة وحدها عند المصنف سم
قوله ( كما اعتمده الخ ) وفاقا للمنهج وخلافا للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للثاني وصحح المصنف في نكته أن الأذان مع الإقامة أفضل من الإمامة وجرى على ذلك بعض المتأخرين والمعتمد ما في الكتاب اه
قوله ( خلافا لمن نازع فيه ) اعتمد م ر المنازعة سم وكذا اعتمدها المغني كما مر آنفا
____________________
(1/473)
قوله ( لقوله تعالى { ومن أحسن } الخ ) لقائل أن يقول قضية التمييز بقولا تفضيل الأذان على الأقوال دون الأفعال كالإمامة فليتأمل وأيضا فقد اعتبر مع الدعاء إلى الله تعالى ما عطفه عليه فليتأمل سم
قوله ( ولا ينافيه الخ ) محل تأمل إذ لفظ المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المراد به النبي صلى الله عليه وسلم وهذه الصيغة تقتضي الحصر فيه ومقتضى ما ذكره الشارح أن يكون المراد الأعم من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المؤذن فليتأمل وفيه أيضا أن هذا الترتيب الذي ادعاه ما مأخذه بصري
قوله ( لأنه الأحسن الخ ) تعليل لعدم المنافاة
قوله ( ولا كون الآية مكية ) أي والأذان إنما شرع بالمدينة وقوله لأنه لا مانع الخ لكن الظاهر والأصل خلافه وهذا القدر كاف في ترجيح التفسير المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بصري
قوله ( ولما صح الخ ) عطف على لقوله تعالى الخ
قوله ( خوف زيغه ) أي بعدم رعاية حقوق الإمامة
قوله ( وأنه قال الخ ) عطف على قوله إنه صلى الله عليه وسلم الخ
قوله ( يغفر له مدى صوته ) معناه أن ذنوبه لو كانت أجساما غفر له منها قدر ما يملأ المسافة التي بينه وبين منتهى صوته وقيل تمتد له الرحمة بقدر مدى الصوت وقال الخطابي يبلغ غاية المغفرة إذا بلغ غاية رفع الصوت ذكره المجموع اه حج في شرح العباب اه ع ش
قوله ( ويشهد له ) أي بالأذان ومن لازمه إيمانه لنطقة بالشهادتين فيه ع ش
قوله ( وإنما لم يواظب الخ ) جواب عن دليل الأول المار
قوله ( لولا خليفي ) بكسر الخاء واللام المشددة وفتح الفاء مصدر خلفه بتشديد اللام لإرادة المبالغة رشيدي والمقرر في علم الصرف أن فعيلي من أوزان مبالغة المصدر من الثلاثي وعبارة ع ش وفي النهاية الخليفي بالكسر والتشديد والقصر الخلافة وهو وأمثاله من الأبنية كالرمي والدليلي مصادر تدل على معنى الكثرة يريد به كثرة اجتهاده في ضبط الأمور وتصريف أعنتها اه
قوله ( إنما يمنع الإدامة ) قد يقال ولا يمنع الإدامة لإمكان أن يرتب من يرصد له الوقت سم
قوله ( واعترض ) أي ذلك الجواب
قوله ( بأنه الخ ) صلة الجواب
قوله ( وهو لا يجزي ) لا يخفى ما في هذا من الفساد لأنه لو فرض صدوره منه صلى الله عليه وسلم فأنى يتوهم عدم الأجزاء والأجزاء وعدمه إنما يؤخذان من أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وزاده فضلا وشرفا بصري ويقال إن مراده أنه لا يقول الأول لعدم أجزائه كما علم من أدلة الأذان من أن كلماته تعبدية لا يجوز تغييرها
قوله ( بأنه في غاية الخ ) صلة اعترض الجواب الخ ع ش
قوله ( أذن مرة في السفر الخ ) كذا جزم به المصنف وعزاه لخبر الترمذي لكن اعترض بأن أحمد أخرجه في مسنده من طريق الترمذي بلفظ فأمر بلالا فأذن وبه علم اختصار رواية الترمذي ومعنى أذن فيها أمر بالأذان كأعطى الخليفة فلانا ألفا سم عبارة النهاية بعد كلام على أن معنى أذن عند بعضهم أمر كما في رواية أخرى اه
قوله ( فقال ذلك ) أي أن محمدا رسول الله
قوله ( على ما يأتي ثم ) أي في بحث تشهد الصلاة
قوله ( فالأحسن الجواب ) أي عن توجيه أفضلية الإمامة بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء على الإمامة وعدم الأذان وقوله لأحد القولين أي القول بأفضلية الأذان والقول بأفضلية الإمامة ع ش
قوله ( وقد تفضل الخ ) جواب عما يتوهم وروده على ما اختاره المصنف من تفضيل السنة على الفرض
قوله ( كابتداء السلام الخ ) وإبراء المعسر على أنظاره مع أن الأول فيهما سنة والثاني فرض ويسن لمن صلح للأذان والإمامة الجمع بينهما وأن يتطوع المؤذن بالأذان وأن يكون الأذان بقرب المسجد وأن لا يكتفي أهل المساجد المتقاربة بأذان بعضهم بل يؤذن في كل مسجد فإن أبى أي المؤذن من الأذان تطوعا رزقه الإمام من مال المصالح ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا فإن تطوع به فاسق وثم أمين أو أمين
____________________
(1/474)
وثم أمين أحسن صوتا منه وأبى الأمين في الأولى والأحسن صوتا في الثانية رزقه الإمام من سهم المصالح عند صاحبته بقدرها أو من ماله ما شاء ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله وأذان صلاة الجمعة أهم من غيره ولكل من الإمام وغيره الاستئجار عليه أي الأذان والأجرة على جميعه ويكفي الإمام لا غيره إن استأجر من بيت المال أن يقول استأجرتك كل شهر بكذا فلا يشترط بيان المدة كالجزية والخراج بخلاف ما إذا استأجر من ماله أو استأجر غيره فإنه لا بد من بيانها على الأصل في الإجارة وتدخل الإقامة في الاستئجار على الأذان ضمنا فيبطل افرادها إذ لا كلفة فيها وفي الأذان كلفة لرعاية الوقت نهاية زاد المغني وللإمام أن يرزقهم وإن تعددوا بعدد المساجد وإن تقاربت وأمكن جمع الناس بأحدها لئلا تتعطل ويبدأ وجوبا إن ضاق بيت المال وندبا إن اتسع بالأهم اه قال ع ش قوله م ر رزقه الإمام أي وجوبا وقوله م ر عند حاجته بقدرها يعني إن كان محتاجا يأخذ بقدر حاجته وإلا أخذ بقدر أجرة مثله وقوله والأجرة على جميعه وفائدة ذلك تظهر فيما لو أخل به في بعض الأوقات فيسقط ما يقابله من المسمى بقسطه أما لو أخل ببعض كلماته فلا شيء له في مقابلة هذا الأذان لبطلانه بجملته بترك بعضه وقوله وتدخل الإقامة في الاستئجار فيسقط ما يقابلها عند تركها وأما ما اعتيد من فعل المؤذنين من التسبيحات والأدعية بعد الصلوات فليس داخلا في الإجارة على الأذان فإذا لم يفعله لا يسقط من أجرته للأذان شيء وقوله إذ لا كلفة فيها يؤخذ منه أنه لو كان فيها كلفة كأن احتاج في إسماع الناس إلى صعود محل عال وفي صعوده مشقة أو مبالغة في رفع الصوت والتأني في الكلمات ليتمكن الناس من سماعه صحت الإجارة لها اه ع ش
قوله ( عدم الصارف ) إلى قوله ومن ثم في المغني وكذا في النهاية إلا قوله فلو قصد إلى لا النية
قوله ( عدم الصارف الخ ) فلو ظن أنه يؤذن للظهر فكانت العصر صح نهاية
قوله ( لا النية الخ ) فلو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه اعتد به وبهذا فارق التيمم والصلاة نهاية وشرح العباب زاد المغني ويؤخذ من ذلك أن الخطبة كالأذان بناء على عدم اشتراط النية اه قال ع ش قضية هذا الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلا بدخول الوقت فتبين أنه في الوقت أجزأ لعدم اشتراط نية الخطبة ويحتمل عدم الإجزاء لأن الخطبة أشبهت الصلاة وقيل إنها بدل من ركعتين سم على حج وقوله أجزأ الخ هو المعتمد اه
قوله ( لم ينصرفا عنه الخ ) أي لأن إرادة الصرف إنما تؤثر إذا قارنت وقوله وفي التفريع نظر لعل وجه النظر جريان ذلك على مقابل الأصح إذ حيث قصده وقع عنه لوجود شرطه فلا ينصرف عنه فليتأمل سم وقد يقال وجه النظر أن ما ذكر متفرع على اشتراط عدم الصارف المتفق عليه
قوله ( وفي التفريع نظر ) قد يقال التفريع واضح نظرا لاشتراط عدم الصارف بصري عبارة ع ش والذي يظهر عدم تأتي النظر لأن الصارف إنما يمنع الصحة إذا كان مقارنا للفظ أما بعده فلا فحيث قصد الأذان بالتكبيرتين حسبتا منه فلا يتأتى صرفهما بعد فإن لم يطل الفصل فلا وجه لمنع البناء وبقي ما لو أذن لدفع تغول الغيلان مثلا وصادف دخول الوقت فهل يكفي أم لا فيه نظر والأقرب الأول اه أقول قضية اشتراط عدم الصارف عدم الكفاية بل قول الشارح فلو قصد الخ كالصريح فيه
قوله ( لأنه ) إلى قوله كما صرح في المغني وإلى قوله كما في المجموع في النهاية إلا قوله منه إلى أن نوى وقوله وقيل لا
قوله ( فلا يجوز الخ ) ولا يصح الأذان للجماعة بالعجمية وهناك من يحسن العربية بخلاف ما إذا كان هناك من لا يحسنها فإن أذن لنفسه وكان لا يحسن العربية صح وإن كان هناك من يحسنها وعليه أن يتعلم حكاه في المجموع عن الماوردي وأقره نهاية ومغني أي يسن له ع ش
قوله ( ومنه ) أي من قوله للإلباس
____________________
(1/475)
قوله ( حيث أمن ) أي الإلباس سم
قوله ( سقوط مشروعيته الخ ) أي للجماعة بفعلهم والمنفرد بفعله ع ش
قوله ( والنص الخ ) هذا يدل على أن مشروعية الأذان للصلاة وهو المعتمد كما مر لا للوقت وعلى هذا لو نوى المسافر تأخير الصلاة فإن قلنا بالأول لم يؤذن وإلا أذن مغني
قوله ( بالنسبة للمصلي ) أي في تلك الصلاة نهاية قول المتن ( إلا الصبح ) أي أذانه نهاية
قوله ( للخبر ) إلى قوله وفيه في المغني إلا قوله ولو بالإشارة وقوله وقيل لا
قوله ( بل ندب تقديم ) أي تقديم أذان آخر على أذانه في الوقت سم
قوله ( اعتد بها ) أي ولا إثم على الفاعل ع ش عبارة سم فقوله ولا تقدم أي لا يطلب تقديمها اه
قوله ( بينهما ) أي بين الإقامة والصلاة
قوله ( وفيه الخ ) أي في المجموع
قوله ( بذلك ) أي الأمر بالتسوية
قوله ( فيطوف ) أي المأمور بالتسوية
قوله ( بذلك ) أي التسوية
قوله ( انتهى ) أي كلام المجموع
قوله ( وبه يعلم الخ ) انظر منشأ هذا العلم أقول منشؤه فإن كبر المسجد الخ باعتبار قوله فيطوف عليهم الخ فتأمل لكن قد يقال غاية هذا إطلاق يمكن تخصيصه بما تقدم سم
قوله ( أن ينتظر الخ ) لعل ينتظر بالرفع خبر ان بالشد واسمه ضمير الإمام محذوف والجملة خبر ان الجماعة الخ وقوله أو تستثني الخ أي عن قولهم فإن كبر المسجد أمر الإمام الخ ولو أبدل قوله إن الجماعة إذا كثرت بفيما إذا كثرت لسلم عن هذه التكلفات
قوله ( قياما ) حال من الإمام ومن معه وقوله إلى تسويتها متعلق بالوقوف
قوله ( بأمر طائف ) بالإضافة
قوله ( تطويلا الخ ) خبر لأن الخ
قوله ( وفي شرحي الخ ) أي المسمى بالإيعاب
قوله ( ما بحثه الخ ) خبر والذي الخ
قوله ( وهو ) أي ما بحثه الزركشي أولا
قوله ( انتظار الإمام الخ ) مفعول إطلاقهم وقوله وإن فرض الخ غاية لما بحثه أولا وقوله إن في ذلك أي فيما بحثه أولا وكذا الأمر في قوله الآتي لأن ذلك
قوله ( بأن مضى ذلك ) ما يقطع النسبة
قوله ( فيها ) أي في الجمعة
قوله ( ومن ثم ) أي لأجل الفرق بين الواجب وغيره
قوله ( المضي فيها ) أي في الجمعة
قوله ( هنا ) أي في غير الجمعة ( بذلك ) أي بقدر الركعتين قول المتن ( فمن نصف الليل ) أي شتاء كان أو صيفا نهاية ويأتي في الشارح ما يوافقه قال ع ش ولو أذن قبل نصف الليل هل يحرم أو لا فيه نظر اه سم وقضية قول الشارح قبل ولو أذن قبل الوقت بنيته حرم أن يقال هنا بالتحريم حيث أذن بنيته اه
قوله ( ولأن العرب ) إلى قوله واختير في المغني
قوله ( ولأن العرب الخ ) عبارة المغني وإنما جعل وقته في النصف الثاني لأنه أقرب إلى الصبح إذ معظم الليل قد ذهب وقرب الأذان من الوقت فهو منسوب إلى الصبح ولهذا تقول العرب بعده أنعم صباحا اه
قوله ( حين يبقى سبع الخ ) ويدخل سبع الليل الآخر
____________________
(1/476)
بطلوع الفجر الأول وقيل وقته جميع الليل وقيل إذا خرج وقت اختيار العشاء مغني
قوله ( وهو السدس الأخير ) قاله ابن أبي الصيف وضبط المتولي السحر بما بين الفجر الكاذب والصادق مغني
قوله ( وأذان الجمعة ) إلى قوله على أنه في النهاية إلا قوله خلافا لما في الرونق
قوله ( وأذان الجمعة الخ ) الأولى تقديمه على قول المتن فمن نصف الليل
قوله ( ليس كالصبح في ذلك ) أي في التقديم على الوقت سم فلا يصح قبل الوقت ع ش
قوله ( وكل محل للجماعة ) كذا في النهاية والمغني قول المتن ( يؤذن واحد الخ ) هل يسن تعدد أذان قضاء الصبح سم والأقرب هنا وفيما إذا لم يؤذن قبل الفجر أنه يسن أذانان نظرا للأصل كما طلب التثويب في أذان فائتها نظرا لذلك ع ش وفيه وقفة
قوله ( لما تقرر ) أي بقوله واختير الخ
قوله ( وحكمته ) أي حكمة سن مؤذنين للمسجد الخ
قوله ( والزيادة عليهما لا تسن إلا لحاجة ) كذا في النهاية والمغني
قوله ( ثم إن اتسع ) إلى قوله خلافا الخ في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وإلا أقرع للابتداء
قوله ( ترتبوا الخ ) قال في المجموع وعند الترتيب لا يتأخر بعضهم عن بعض لئلا يذهب أول الوقت نهاية ومغني
قوله ( وإلا أقرع ) أي وإلا يكن فيهم راتب أو كانوا كلهم مرتبين وتنازعوا في البداءة أقرع الخ بصري
قوله ( لاختلاط الأصوات ) أي اشتباهها ع ش
قوله ( وإلا فواحد ) أي بالقرعة إذا تنازعوا نعم لنا صورة يستحب اجتماعهم فيها على الأذان مع اتساع الوقت وهي أذان الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي لكن الأصح خلافه لتصريحهم ثم بأن السنة كون المؤذن بين يديه واحدا نهاية وقوله لكن الأصح الخ معتمد ع ش عبارة سم قوله وإلا فواحد قال في الكنز بالرضا أو بالقرعة اه
قوله ( فإن اقتصر الخ ) أي فإن اقتصر على مرة فالأولى أن يكون بعد الفجر نهاية ومغني قال ع ش يؤخذ من هذا أن ما يقع للمؤذنين في رمضان من تقديم الأذان على الفجر كاف في أداء السنة لكنه خلاف الأولى وقد يقال ملاحظة منع الناس من الوقوع فيما يؤدي إلى الفطر إن أخر الأذان إلى الفجر مانع من كونه خلاف الأولى لا يقال لكنه يؤدي إلى مفسدة أخرى وهي صلاتهم قبل الفجر لأنا نقول علمهم باطراد العادة بالأذان قبل الفجر مانع من ذلك وحامل على تحري تأخير الصلاة لتيقن دخول الوقت أو ظنه اه وفيه توقف بل الأقرب الموافق لإطلاقهم أنه خلاف الأولى فليراجع
قوله ( أقام الراتب ) عبارة الروض ويقيم الراتب ثم الأول أي ثم إن لم يكن راتب أو كانوا كلهم راتبين فليقم الأول كما قاله في شرحه ثم قال في الروض وإن أذنا معا أي وتنازعا فيمن يقيم فالقرعة انتهى وهو شامل للراتبين سم
قوله ( أو غيره فقط أقام ) ظاهره وإن وجد الراتب سم عبارة النهاية والمغني والمؤذن الأولى أولى بالإقامة ما لم يكن الراتب غيره فيكون الراتب أولى اه وهي تقتضي تقديم الراتب في هذه الصورة فليراجع
قوله ( فإن تعدد ) أي غير الراتب ومثله كما هو ظاهر ما لو تعدد الراتب ولا يمكن جعل فاعل تعدد مطلق المؤذن ليشمل ما ذكر لصدقه حينئذ بما لو أذن راتب وغيره وكان أذان غير الراتب أولا فإن المقيم هو الراتب حينئذ أيضا ثم ما قاله الشارح ظاهر إذا ترتبوا فإن أذنوا معا مجتمعين أو متفرقين في نواحي المسجد فينبغي أن يأتي الإقراع بصري وتقدم عن سم عن الروض ما يوافقه قول المتن ( ويسن لسامعه الخ ) وفي فتاوى السيوطي في جواب سؤال وما ذكر في السؤال من أن السامع للمؤذن في حال قيامه لا يجلس وفي حال جلوسه يستمر على جلوسه لا أصل له في
____________________
(1/477)
الحديث ولا ذكره أحد من أصحابنا في كتب الفقه فيجوز للسامع إذا كان قائما أن يجلس أو جالسا أن يضطجع أو مضطجعا أن يستمر على اضطجاعه ويجيب المؤذن حال الاضطجاع ولا يكره له ذلك وأما كونه إذا سمع المؤذن لا يتوجه من مكانه لمخالفة الشيطان فهذا صحيح وقد ورد النهي عنه لكنه خاص بالمسجد انتهى باختصار قال في العباب تبعا للشيخ عز الدين ومن تبعه كالإسنوي وتلحين الأذان لا يسقط الإجابة وإن أثم به انتهى وقال الشارح في شرحه ووجهه أن الإثم لأمر خارج كما مر نظيره ثم إطلاقه حرمة تلحينه يتجه حمله على ما يغير المعنى كمد همزة أكبر ونحوها مما مر انتهى وفيه تصريح بسن الإجابة مع تغيير معناه وكان وجهه وجود ألفاظه وحروفه وإن انضم إليها غيرها ومع ذلك فقد يتوقف فيه بل في أجزائه فليتأمل سم قول المتن ( لسامعه ) أي ومستمعه مغني ونهاية قال الرشيدي لا حاجة إليه اه والسيد البصري وهو محل تأمل إذ هو داخل في المنطوق اه
قوله ( كالإقامة ) كذا في النهاية والمغني والمنهج وقال ع ش أي ولو كان اشتغاله بالإجابة يفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام أو بعض الفاتحة بل أو كلها اه
قوله ( بأن يفسر اللفظ ) أي يميز حروفه أي ولو في البعض بدليل قوله الآتي ولو سمع البعض الخ سم
قوله ( وإلا لم يعتد بسماعه ) خلافا لقوله في شروح الإرشاد والعباب وبافضل ويجيب ندبا السامع ولو لصوت لا يفهمه سم وكردي وعبارة البرماوي قوله وسن لسامعهما أي ولو لصوت لم يفهمه وإن كره أذانه وإقامته فإن لم يسمع إلا آخره أجاب
____________________
(1/478)
الجميع مبتدئا بأوله اه
قوله ( نظير ما يأتي الخ ) يفرق سم
قوله ( ولو جنبا ) إلى قوله فرغا في النهاية والمغني
قوله ( ولو جنبا وحائضا ) أي ونحوهما وهو المعتمد خلافا للسبكي في قوله لا يجيبان مغني ونهاية أي كالنفساء ع ش ومن به نجس ولم يجد ماء يتطهر به شرح بافضل عبارة سم قوله ولو جنبا الخ قضيته عدم كراهة إجابة المحدث والجنب والحائض بل صريح في استحباب إجابتهم ويشكل عليه كراهة الأذان والإقامة لهم وفرق شيخ الإسلام أي والنهاية بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه انتهى قال الشارح في شرح العباب وهو حسن متجه انتهى وتقدم عن التبيان ما أفاد عدم كراهة ذكر المحدث وعن فتاوى السيوطي عدم كراهة ذكر الجنب أيضا
فرع لو دخل يوم الجمعة في أثناء الأذان بين يدي الخطيب ففي العباب تبعا لما اختاره أبو شكيل أنه يجيب قائما ثم يصلي التحية بخفة ولو تعارض إجابة الأذان وذكر الوضوء بأن فرغ منه وسمع الأذان بدأ بذكر الوضوء لأنه للعبادة التي باشرها وفرغ منها
فرع لا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغول الغيلان انتهى اه سم قال ع ش قوله إنه يجيبه قائما الخ ولو قيل بأنه يصلي ثم يجيب لم يكن بعيدا لأن الإجابة لا تفوت بطول الفصل ما لم يفحش الطول على أنه يمكنه الإتيان بالإجابة والخطيب يخطب بخلاف الصلاة فإنها تمتنع عليه إذا طال الفصل وقوله لا تسن إجابة أذان نحو الولادة الخ نقل عن م ر مثله اه قول المتن ( مثل قوله ) وينبغي أن لا يتراخى عنه بحيث لا يعد جوابا له قال في العباب ولو ثنى حنفي الإقامة أجيب مثنى وقال في شرحه كما نقله الأذرعي عن ابن كج لأنه هو الذي يقيم فأدير الأمر على ما يأتي به انتهى اه سم وشوبري وإليه يميل كلام النهاية فإنه أورد في ذلك احتمالين ثم قال وقد تعرض لهذه المسألة ابن كج في التجريد وجزم فيه بالأول اه قال ع ش هو المعتمد أي كون الجواب مثنى اه
قوله ( بأن يأتي بكل كلمة الخ ) قال الملا علي القاري في رسالته الكبرى في الموضوعات ما نصه حديث مسح العينين بباطن أنملتي السبابتين بعد تقبيلهما عند سماع قول المؤذن أشهد أن محمدا رسول الله مع قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وحديث رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ذكره الديلمي في الفردوس من حديث أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من فعل ذلك فقد حلت عليه شفاعتي قال البخاري لا يصح وأورده الشيخ أحمد في كتابه موجبات الرحمة بسند فيه مجاهيل مع انقطاعه عن الخضر عليه السلام وكل ما يروى في هذا فلا يصح رفعه البتة قلت وإذا ثبت رفعه إلى الصديق فيكفي العمل به لقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقيل لا يفعل ولا ينهى وغرابته لا تخفى على ذوي النهى اه
قوله ( لكن بحث الإسنوي الخ ) وفاقا للأسنى والمغني والنهاية وزاد فيها أي النهاية وما ذهب إليه ابن العماد من عدم حصول سنة الإجابة في حال المقارنة محمول على نفي الفضيلة الكاملة بصري
قوله ( فرغا معا أم لا ) صادق بفراغ السامع أو لا سم
____________________
(1/479)
قوله ( فبينت أنه لا تكفي المقارنة ) وقد يدعي أنه لا يتصور المقارنة الحقيقية مع قصد الجواب بل لا بد من تقدم الأذان ولو بعض حرف منه
قوله ( ردا عليه ) أي الإسنوي
قوله ( وكما لو قارن ) أي المأموم
قوله ( لأن ما هنا جواب ) كونه جوابا محل تأمل فتأمل بصري
قوله ( وهو يستدعي التأخر ) قد يقال والتبعية هناك تقتضي التأخر وقد يفرق سم
قوله ( ومراده ) أي ابن العماد
قوله ( أن المقارنة ثم ) أي مقارنة المأموم للإمام في أفعال الصلاة وقوله ( فلتمنع ) أي المقارنة أو كراهتها ( هنا ) أي في الإجابة
قوله ( لأنها ) أي الكراهة أو المقارنة
قوله ( لأنها ثم خارجية وهنا الخ ) تحرر هذه التفرقة سم ولا موقع لهذا المنع بعد تعليل الشارح لدعواه بقوله الآتي إذ مفهوم الجوابية الخ إلا أن يقصد بمنع المدعي منع دليله الآتي
قوله ( وحاصله ) أي حاصل الفرق الذي أشار إليه تعليل ابن العماد
قوله ( فمخالفته ) أي مخالفة التأخر بالمقارنة
قوله ( أمر بمتابعة ) أي متابعة المأموم للإمام وقوله ( ومخالفته ) أي مخالفة ذلك الأمر المذكور بالمقارنة وقوله ( لذلك ) أي لتعظيم الإمام
قوله ( وذلك ) راجع إلى ما في المتن
قوله ( وللخبر المتفق عليه إذا سمعتم الخ ) أي ويقاس بالمؤذن المقيم مغني
قوله ( وأخذوا الخ ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا وافهم كلام المصنف عدم استحباب الإجابة إذا علم أذان غيره أي أو إقامته ولم يسمع ذلك لصمم أو بعد وقال في المجموع إنه لظاهر لأنها معلقة بالسماع في الخبر وكما في نظيره من تشميت العاطس اه
قوله ( ولم يقل مثل ما تسمعون ) وقد يقال المتبادر من الحديث أنه هو المراد وإن لم يقله تحرزا عن تكرر اللفظ
قوله ( وإن لم يسمعه ) ولا يبعد فيما لو ترك المؤذن الترجيع أن يأتي به السامع تبعا لإجابته فيما عداه سم
قوله ( كل الأذان ) أي أو ثلثه مثلا
قوله ( كفي في أصل سنة الإجابة ) وفاقا للنهاية والمغني ونقله سم عن العباب عبارته قال في العباب تبعا للمجموع والظاهر تداركه قرب الفصل أي فيما إذا ترك المتابعة إلى الفراغ اه وكذا نقله الكردي عن الإمداد وغيره
قوله ( وبهذا الذي قررته الخ ) أي بقوله ويؤخذ من ترتيبه الخ
قوله ( لمقالة الإسنوي ) أي من أجزاء المقارنة
قوله ( ويقطع ) إلى المتن في النهاية والمغني إلى قوله إن علم وتعمد
قوله ( نحو القراءة الخ ) كالاشتغال بالعلم وفي النهاية والمغني وإذا كان السامع أو المستمع في طواف أجابه فيه كما قاله الماوردي اه
قوله ( فإنه الخ ) أي كل واحد من الثلاثة عبارة النهاية والمغني فإن قال في التثويب صدقت وبررت أو قال حي على الصلاة أو الصلاة خير من النوم بطلت صلاته بخلاف ما لو قال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تبطل به كما في المجموع ولو كان المصلي يقرأ في الفاتحة فأجابه قطع موالاتها ووجب عليه أن يستأنفها اه قال ع ش قوله م ر أو قال حي على الصلاة خرج به ما لو قال في إجابة الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله فلا يضر اه
قوله ( ولمجامع الخ ) أي ولمن بمحل نجاسة ومن يسمع الخطيب شرح بافضل
قوله ( إن قرب الفصل ) أي فإن طال الفصل عرفا لم يستحب لهما الإجابة نهاية ومغني
قوله ( واختار السبكي الخ ) تقدم عن شيخ الإسلام ما يدل على عدم كراهة إجابتهما سم وتقدم عن النهاية والمغني اعتماد سن إجابتهما ولعلهم حملوا الخبر الأول على استحباب دوام الطهر بقدر الإمكان وحملوا الجنابة في الخبر الثاني على حالة الوطء
قوله ( إلا الجنابة ) تقدم عن فتاوى السيوطي أنه لا يكره الذكر للمحدث بل ولا للجنب سم
قوله ( ويجيب مؤذنين مرتبين الخ ) ومما عمت به البلوى ما إذا أذن المؤذنون واختلطت
____________________
(1/480)
أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا وقد قال بعضهم لا تستحب إجابة هؤلاء والذي أفتى به الشيخ عز الدين أنه تستحب إجابتهم نهاية وأقره سم والرشيدي قال البصري وينبغي أن يكون محله إذا سمع ولو بعضه من واحد منهم اه أقول ويمكن أنه جرى على ما مر عن شروح الإرشاد والعباب وبافضل للشارح وقال ع ش قوله م ر ما إذا أذن المؤذنون أي في محل واحد أو محال وسمع الجميع وقوله م ر والذي أفتى به الشيخ عز الدين الخ معتمد وقوله م ر أنه يستحب إجابتهم أي إجابة واحد منهم ويتحقق ذلك بأن يتأخر بكل كلمة حتى يغلب على ظنه أنهم أتوا بها بحيث تقع إجابته متأخرة أو مقارنة اه ع ش
قوله ( والأول ) أي جوابه ع ش
قوله ( آكد ) أي فيكره تركه نهاية ومغني
قوله ( فإنهما سواء ) أي لتقدم الأول فيهما ووقوع الثاني في الوقت في الصبح ومشروعيته في عصره صلى الله عليه وسلم في الجمعة نهاية ومغني
قوله ( ولو سمع البعض ) سواء كان من الأول أو الآخر ع ش الأولى بعض الأذان سواء اتحد أو تعدد وسواء على التعدد كان من الأول أو الآخر أو من كل منهما
قوله ( أجاب فيما لا يسمعه ) أي سن له أن يجيب في الجميع مغني ونهاية عبارة سم عن العباب أجاب فيه وفيما لا يسمعه تبعا اه
قوله ( عقب كل ) عبارة النهاية والمغني بدل كل منهما اه
قوله ( عن المعصية ) لا يبعد أن يقال هنا أيضا ومنها الإخلال بما دعوتني إليه نظير ما يأتي بصري قول المتن ( إلا بالله ) أي بعون الله فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله فقال صلى الله عليه وسلم تدري ما تفسيرها قلت لا قال لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله ثم ضرب بيده على منكبي وقال هكذا أخبرني جبريل عليه السلام مغني
قوله ( فجمله الخ ) عبارة المغني ويقول ذلك في الأذان أربعا وفي الإقامة مرتين قاله في المجموع وقيل يحوقل مرتين في الأذان واختاره ابن الرفعة وكلام المصنف يميل إليه ولو عبر بحيعلاته لوافق الأول المعتمد
فائدة الحاء والعين لا يجتمعان في كلمة واحدة أصلية الحروف لقرب مخرجهما إلا أن يؤلف كلمة من كلمتين كقوله حيعل فإنها مركبة من كلمتين من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح ومن المركب من كلمتين قولهم حوقل إذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله هكذا قاله الجوهري وقال الأزهري وغيره حولق بتقديم اللام على القاف فهي مركبة من حول وقاف قوة اه
قوله ( وبررت ) زاد في الإيعاب وبالحق نطقت ع ش
قوله ( بكسر الراء الخ ) أي صرت ذا بر أي خير كثير نهاية ومغني
قوله ( لأنه ) إلى قوله ولاشتماله في المغني إلا قوله وجعلني من صالحي أهلها
قوله ( رد الخ ) عبارة النهاية والمغني ادعى الدميري أنه غير معروف وزاد الأول ويجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه
قوله ( وبحث الإسنوي الخ ) اعتمده النهاية والمغني وجزم به الشارح في شرح بافضل
قوله ( في الليلة الخ ) ليس بقيد كما في شرح العباب بل النهار كذلك كردي
قوله ( أو نحو المظلمة ) كذات الريح نهاية ومغني
قوله ( عقب الحيعلتين ) أي أو بعد فراغ الأذان وهو الأولى نهاية ومغني وشرح بافضل
قوله ( ألا صلوا في رحالكم الخ ) ولا يبعد سن إجابة الصلاة جامعة بلا حول ولا قوة إلا بالله سم على حج اه ع ش ونقل الكردي مثله عن الزيادي
قوله ( وقوله ) أي المؤذن في نحو الليلة الممطرة ( ذلك ) أي ألا صلوا في رحالكم
قوله ( سنة ) أي لخبر الصحيحين أن ابن عباس رضي
____________________
(1/481)
الله تعالى عنهما قال لمؤذنه في يوم مطير وهو يوم الجمعة إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة بل قل صلوا في بيوتكم فكان الناس استنكروا ذلك فقال أتعجبون من ذا قد فعله من هو خير مني يعني النبي صلى الله عليه وسلم الخ قال الشارح في شرح العباب أي والنهاية ومغني لا تقل حي على الصلاة أي مقتصرا عليه لا أنه يقوله عوضه فلا ينافي ما ذكروه أنه يقوله بعده الصريح في أنه إذا أتى به عوضا عن الحيعلتين أو أحدهما لا يصح ومال جمع إلى الأخذ بظاهر الحديث أنه يأتي به عوضا عنهما انتهى اه سم ومن ذلك الجمع المغني كما مر
قوله ( ويسن ) إلى قوله ولاشتماله في النهاية
قوله ( والمقيم ) عبارة النهاية وكذا مقيم لحديث ورد فيه رواه ابن السني وذكره المصنف في أذكاره اه قول المتن ( أن يصلي الخ ) وتحصل السنة بأي لفظ أتى به مما يفيد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن أفضل الصيغ على الراجح صلاة التشهد فينبغي تقديمها على غيرها ومن الغير ما يقع للمؤذنين من قولهم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إلى آخر ما يأتون به فيكفي
فائدة قال الحافظ ابن حجر ويتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في مواضع ورد فيها أخبار خاصة أكثرها بأسانيد جياد عقب إجابة المؤذن وأول الدعاء وأوسطه وآخره وفي أوله آكد وفي أثناء تكبيرات العيد وعند دخول المسجد والخروج منه وعند الاجتماع والتفرق وعند السفر والقدوم منه والقيام لصلاة الليل وختم القرآن وعند الهم والكرب والتوبة وقراءة الحديث وتبليغ العلم والذكر ونسيان الشيء وورد أيضا في أحاديث ضعيفة عند استلام الحجر وطنين الأذن والتلبية وعقب الوضوء وعند الذبح والعطاس وورد المنع منها عندهما أيضا انتهى مناوي اه ع ش
قوله ( ويسلم ) أي لما مر من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر نهاية ومغني قول المتن ( بعد فراغه ) أي ولو كان اشتغاله بذلك يفوت تكبيرة الإحرام مع الإمام أو بعض الفاتحة بل أو كلها ع ش
قوله ( من الأذان أو الإقامة ) أي أو الإجابة رشيدي
قوله ( ثم يسن له الخ ) أي لكل من المؤذن والمقيم وسامعهما وظاهر أن كلا من الإجابة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء سنة مستقلة فلو ترك بعضها سن أن يأتي بالباقي ع ش
قوله ( عقبهما ) أي الصلاة والسلام قول المتن ( اللهم ) أصله يا الله حذفت ياؤه وعوضت عنها الميم ولهذا امتنع الجمع بينهما نهاية ومغني لقوله ( هي الأذان ) أي أو الإقامة مغني وشرح المنهج قول المتن ( آت ) أي أعط نهاية ومغني
قوله ( إظهار الافتقار والتواضع ) عبارة النهاية والمغني وشرح بافضل إظهار شرفه وعظم منزلته اه
قوله ( صلى الله عليه وسلم ) كان الأولى تقديمه على إليها
قوله ( ثم سلوا الخ ) عبارة النهاية والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في خبر مسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله الخ
قوله ( فلا يجب لأحد الخ ) قد يقال الوجوب فيما ذكر عليه صلى الله عليه وسلم لا على الله سبحانه وتعالى فإن قدر قبول احتيج إلى ما ذكره من التأويل لكنه خلاف الظاهر ولا ضرورة تدعو إليه بصري أقول وأيضا لو سلم فالوجوب هنا بالمعنى اللغوي أي الحصول والثبوت والمراد به مجرد الوعد بفضله
قوله ( وحذف ) إلى المتن في النهاية وقال المغني وزاد في التنبيه بعد والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعد وعدته يا أرحم الراحمين اه قال الكردي وفي فتح الباري زاد في رواية البيهقي إنك لا تخلف الميعاد اه
قوله ( وختمه الخ ) معطوف على قوله والدرجة الرفيعة
قوله ( من المنكر ) أي ومن المعرف بالأولى قال سم أي أو نعت له مقطوع فإن النعت المقطوع تجوز مخالفته
____________________
(1/482)
للمنعوت تعريفا وتنكيرا ولذا أعربوا { الذي جمع مالا وعدده } الهمزة 2 نعتا مقطوعا { الذي جمع مالا وعدده } الهمزة 2 اه أقول هذا داخل في قول الشارح الآتي ويجوز الخ فإنه راجع للمنكر أيضا كما هو صريح صنيع النهاية ثم رأيت قال السيد البصري ما نصه قوله أو نعت للمعرف قد يوهم اقتصاره في المعرف على ما ذكر عدم تأتي البدلية فيه وليس كذلك كما هو واضح وقوله ويجوز الخ متأت على كلا الوجهين كما هو ظاهر اه
قوله ( وهو ) أي المقام المحمود ( هنا ) أي في دعاء الأذان
قوله ( أي كسجود الصلاة ) وهل هو بطهارة سم
قوله ( لما فزعوا ) أي أهل المحشر وهو ظرف لقوله المتصدي
قوله ( واختلفوا فيه الخ ) أي في المقام المحمود
قوله ( والأشهر ) مبتدأ خبره قوله كما هنا
قوله ( وقد أكد ) أي إرادة الضد
قوله ( ويسن ) إلى قوله أي للخلاف في النهاية والمغني
قوله ( ويسن الدعاء الخ ) وأن يقول المؤذن ومن سمعه بعد أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك اغفر لي وبعد أذان الصبح اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك وأصوات دعاتك اغفر لي وآكد الدعاء كما في العباب سؤال العافية في الدنيا والآخرة نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر بعد أذان المغرب أي وبعد إجابة المؤذن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل من هذه سنة مستقلة فلا يتوقف طلب شيء منها على فعل غيره وقوله م ر اغفر لي عبارة الشرح البهجة فاغفر لي وقوله م ر سؤال العافية أي كأن يقول اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة ع ش عبارة الكردي فيقول اللهم إني أسألك العافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي وولدي اه
قوله ( بين الأذان والإقامة ) أي وإن طال ما بينهما ويحصل أصل السنة بمجرد الدعاء والأولى شغل الزمن بتمامه بالدعاء إلا وقت فعل الراتبة على أن الدعاء في نحو سجودها يصدق عليه أنه دعاء بين الأذان والإقامة ومفهوم كلام الشارح م ر أنه لا يطلب الدعاء بعد الإقامة وقبل التحرم ويوجه بأن المطلوب من المصلي المبادرة إلى التحرم لتحصل له الفضيلة التامة ع ش
قوله ( ويكره للمؤذن الخ ) ويندب له أن يتحول من مكان الأذان للإقامة ولا يقيم وهو يمشي نهاية ومغني
قوله ( ويسن تأخيرها ) أي الإقامة عبارة النهاية والمغني والأسنى ويسن أن يفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة بقدر اجتماع الناس في محل الصلاة وبقدر فعل السنة التي قبلها ويفصل في المغرب بينهما بنحو سكتة لطيفة كقعود يسير لضيق وقتها ولاجتماع الناس إليها عادة قبل وقتها وعلى تصحيح المصنف من استحباب سنة للمغرب قبلها يفصل بقدر أدائها أيضا اه وسألت عما يفعله بعض الأئمة من تعجيل الصلاة عقب دخول وقتها ولا ينتظر لمن يريد الجماعة من أهل محلته ويستدل على ذلك بإطلاق قول الأحياء إن المطلوب من الإمام مراعاة أول الوقت ولا ينبغي له أن يؤخر الصلاة لانتظار كثرة الجمع الخ الجواب أنه يسن للإمام بعد تيقن دخول الوقت والأذان عقبه أن ينتظر في غير صلاة المغرب قدر ما يسع عادة لفعل أهل محلة المسجد مثلا لأسباب الصلاة كالطهارة والستر وراتبتها ولاجتماعهم فيه ويختلف مقداره باختلاف سعة المحلة ثم بعد مضي ذلك المقدار يصلي بمن حضر وإن قل ولا ينتظر ولو نحو شريف عالم فإن انتظر كره وأما صلاة المغرب فيصليها بعد تيقن دخول وقتها ومضي ما يسع أذانها وراتبتها بمن حضر من غير انتظار وهذا خلاصة ما في التحفة والنهاية والأسنى والمغني وعليه يحمل إطلاق الغزالي في الاحياء ويظهر أن المقدار الذي يسع عادة ما تقدم في غير المغرب لا ينقص ذلك عن ربع ساعة فلكية فيندب للإمام أن ينتظر في غير صلاة المغرب ربع الساعة مطلقا ثم إن اقتضت سعة المحلة مثلا زيادة عليه فيزيد على ذلك قدر ما تقتضيه سعتها بحيث يقع جميع الصلاة في وقت الفضيلة والله أعلم
فصل في استقبال القبلة
قوله ( أو بدلها ) وهو صوب المقصد في نفل السفر
قوله ( وما يتبع ذلك ) أي كوجوب إتمام الأركان كلها أو بعضها في نفل السفر ع ش
قوله ( استقبال عين القبلة ) أي لا جهتها
____________________
(1/483)
على المعتمد في مذهبنا يقينا في القرب وظنا في البعد شيخنا
قوله ( أي الكعبة ) إلى قوله وفي الخادم في النهاية
قوله ( لأن ثبوتهما منها ) أي ثبوت كونهما جزءا من الكعبة
قوله ( وفي الخادم الخ ) عبارة شيخنا والمراد بعينها جرمها أو هواؤها المحاذي إن لم يكن المصلي فيها وإلا فلا يكفي هواؤها بل لا بد من جرمها حقيقة حتى لو استقبل شاخصا منها ثلثي ذراع فأكثر تقريبا جاز اه
قوله ( وهوائه ) بالجر عطفا على البيت
قوله ( السابعة ) راجع إلى السماء أيضا شوبري
قوله ( والمعتبر مسامتتها عرفا الخ ) لا يخفى أن هذا ظاهر فيما قاله إمام الحرمين من أنه لو وقف صف آخر المسجد بحيث يخرج بعضهم لو قربوا عن السمت صحت صلاتهم بخلاف ما لو خرج بعض الصف القريب عن السمت فإنه لا تصح صلاة من خرج عنه مع القطع بأن حقيقة المحاذاة لا تختلف في القرب والبعد فتعين أن المتبع فيه أي في البعد حكم الإطلاق والتسمية لا حقيقة المسامتة فمتى أطلق عليه اسم الاستقبال عند البعد صحت صلاته وإن كان لو قرب خرج عن السمت إذ يعد في العرف محاذيا انتهى وحينئذ فهذا لا يلتئم مع قوله الآتي إن صحة صلاة الصف الطويل محمول على انحراف فيه أو على أن المخطىء غير معين أي إذ الكل مستقبلون عرفا فتأمله وبالجملة فالأوجه ما قاله الإمام فليتدبر سم على حج اه ع ش ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه وقوله فهذا لا يلتئم مع قوله الخ أقول وكذا لا يلتئم مع قوله الآتي لكن يقينا الخ لأن عدم توجه بعض الصف الطويل بلا انحراف فيه إلى عين الكعبة أمر محقق وكذا عدم المسامتة الحقيقية للإمام أو مأمومه فيما يأتي في كلام القيل أمر مقطوع به كما نبه عليه الرشيدي ثم قال فالحاصل أنا متى اعتبرنا المسامتة الحقيقية فإلزام الفارقي وهو صاحب القيل الآتي لا محيد عنه فالمتعين الاكتفاء بالمسامتة العرفية التي قالها إمام الحرمين وسيعول الشارح م ر عليها فيما يأتي في شرح قول المصنف ومن صلى في الكعبة واستقبل جدارها الخ اه
قوله ( وكونها ) أي المسامتة
قوله ( وبمعظم البدن في الركوع والسجود ) يوهم أنه لو خرج دون المعظم عن القبلة في الركوع والسجود أو خرج الصدر فيهما عنها لا يضر وليس بمراد ولو أول الصدر الذي عبروا به بقوله أي بجهة الصدر التي هي إمام البدن الصادق لأحوال المصلي جميعها قياما وقعودا وركوعا وسجودا واستلقاء واضطجاعا لكان أولى طايفي على التحفة
قوله ( إلا فيما يأتي ) حاصل ما يأتي وجوب الاستقبال بالوجه ومقدم البدن في حق المصلي لجنبه وبالوجه في حق المصلي مستلقيا مع منازعته في وجوب الوجه في الأول سم عبارة شيخنا واستقبالها بالصدر حقيقة في الواقف والجالس وحكما في الراكع والساجد ويجب استقبالها بالصدر والوجه لمن كان مضطجعا وبالوجه والأخمصين إن كان مستلقيا اه
قوله ( ولا بنحو اليد ) أي كقدميه أخذا بإطلاقهم وهو الظاهر وإن استبعده سم على حج ع ش
قوله ( مما يأتي ) أي آنفا بقوله بخلاف غيره كطرف اليد الخ
قوله ( على ذلك ) أي الاستقبال
قوله ( كما يأتي ) أي في شرح ومن أمكنه علم القبلة
قوله ( لقوله الخ ) تعليل لما في المتن
قوله ( فول الخ ) أي والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها نهاية ومغني
قوله ( وجهك ) المراد بالوجه الذات والمراد بالذات بعضها كالصدر فهو مجاز مبني على مجاز بجيرمي
قوله ( بدليل الخ ) وأيضا قد فسروا الشطر بالجهة والجهة تطلق على العين حقيقة وعلى غيرها مجازا بل ادعى بعضهم أنها لا تطلق إلا على العين سم وزيادي اه بجيرمي
قوله ( أنه صلى الله عليه
____________________
(1/484)
وسلم ركع ركعتين الخ ) أي مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي نهاية ومغني
قوله ( وصحة صلاة الصف الخ ) مر ما فيه
قوله ( محمول على انحراف الخ ) اعتمده الزيادي وشيخنا
قوله ( أو على أن المخطىء فيه غير معين ) هذا لا يصح فيما إذا امتد صف من جبل حراء إلى جبل ثور وكان الإمام طرف هذا الصف فإنه يقطع بأن الإمام ومن بالطرف الآخر خارجان عن محاذاة الكعبة لا يقال المراد المخطىء عن المحاذاة اسما لا حقيقة لأنا نقول لا مخطىء بهذا المعنى في هذا الفرض أي أن الصف من المشرق إلى المغرب سم ويأتي عن الرشيدي ما يوافقه
قوله ( لأن صغير الجرم الخ ) كان وجه هذا التعليل أن اتساع المسامتة عند زيادة البعد يوجب عموم المحاذاة مع الانحراف ويوجب عدم تعين المخطىء لأن اتساع المسامتة يقتضي انغماره في غيره فلا يتعين هذا مع أن الوجه أن هذا التعليل إنما يناسب ما قاله الإمام كما تقدم من أن المعتبر حكم الإطلاق والتسمية لا حقيقة المسامتة فتأمله سم وفي الرشيدي ما حاصله إن أراد المسامتة الحقيقية وهو الموافق لمدعاه من عدم تعين المخطىء فقوله فاندفع الخ ممنوع لأن عدم مسامتة الإمام أو المأموم فيما يأتي أمر مقطوع به فلم تصح القدوة وإن أراد المسامتة العرفية فلا تقريب لأن المسامتة بهذا المعنى متحققة بالنسبة للكل اه
قوله ( فاندفع الخ ) أقول في اندفاعه نظر ظاهر لأنه إذا كان بين الإمام والمأموم قد رسمت الكعبة أي بأن كانت المسافة بينهما تسع جميع الكعبة فأكثر وعلم أن الكعبة في تلك المسافة علم أن كلا منهما خارج عنها بل قد يخرج طرفا الصف الخارج عن مكة عن طرفيها فيعلم قطعا خروج كل من الطرفين عن الكعبة لأنها بعض مكة التي خرج الطرفان عنها فإذا اقتدى أحدهما بالآخر خرج كل منهما من محاذاتها وبهذا يندفع أيضا قوله أو على أن المخطىء غير معين فتأمله ويجاب عن هذا بأن مراده أنه لا بد في الصف الطويل من أحد الأمرين أما الانحراف وأما كونه بحيث لا يتعين المخطىء فمتى كان بحيث يتعين فلا بد من الانحراف وإلا لم يصح فليتأمل نعم هذا الجواب يقتضي أن المعتبر المسامتة حقيقة فيخالف قوله السابق عرفا لا حقيقة سم
قوله ( أن من صلى بإمام الخ ) عبارة النهاية أن من صلى مأموما في صف مستطيل وبينه وبين الإمام أكثر من سمت الكعبة لا تصح صلاته لخروجه أو خروج إمامه عن سمتها اه
قوله ( عن محاذاته ) أي البيت الشريف
قوله ( لو كان ) أي مستقبل الركن
قوله ( في كل منهما ) الأولى في واحد منهما
قوله ( أما العاجز ) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله قال شارح
قوله ( لنحو مرض ) أي بأن لم يقدر على التوجه بنفسه ولم يجد من يوجهه في محل يجب طلب الماء منه لا يقال هو عاجز فكيف يمكنه الطلب لأنا نقول يمكنه تحصيله بما دونه ع ش
قوله ( أو ماله ) قضيته أن الخوف على الاختصاص لا أثر له وإن كثر ع ش
قوله ( فيصلي على حسب حاله الخ ) ظاهره ولو كان الوقت واسعا وقياس ما تقدم في فاقد الطهورين ونحوه أنه إن رجا زوال العذر لا يصلي إلا إذا ضاق الوقت وإن لم يرج زواله صلى في أوله ثم إن زال بعد على خلاف ظنه وجبت الإعادة في الوقت وإن استمر العذر حتى فات الوقت كانت فائتة بعذر فيندب قضاؤها فورا ويجوز التأخير بشرط أن يفعلها قبل موته كسائر الفوائت ع ش أقول ويفيد التقييد بضيق الوقت ما يأتي عن النهاية عند قول المتن إلا في شدة الخوف
قوله ( ولا يعيد الخ ) أي وجوبا قال في الكفاية ووجوب الإعادة دليل على الاشتراط أي
____________________
(1/485)
فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر فإنها شرط للعاجز أيضا بدليل القضاء ولذلك لم يذكره في التنبيه والحاوي واستدرك على ذلك أي الكفاية السبكي فقال لو كان شرطا لما صحت الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا دليل فيه اه وفي هذا نظر لأن الشرط إذا فقد تصح الصلاة بدونه وتعاد كفاقد الطهورين ثم رأيت الأذرعي تعرض لذلك مغني وارتضى النهاية بما قاله السبكي ثم استدل عليه بما لا ينتجه
قوله ( ولو تعارض هو والقيام قدمه لأنه آكد ) عبارة النهاية ولو أمكنه أن يصلي إلى القبلة قاعدا وإلى غيرها قائما وجب الأول لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام الخ وكذا في المغني إلا أنه قال راكبا بدل قاعدا
قوله ( لعذر ) أي كالسفر
قوله ( بخلاف القيام ) أي فإنه يسقط في النفل مع القدرة من غير غدر نهاية قول المتن ( إلا في شدة الخوف ) ومن الخوف المجوز لترك الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة ويخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء نهاية قال السيد البصري قوله م ر فله الخ مؤذن بعدم وجوب ذلك عليه وهو محل تأمل اه وقال ع ش قوله م ر فله الخ قضيته أن هذا الفعل لا يتعين عليه وحينئذ فهل يخرج ويؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت أو يصليها ماكثا في المغصوب أو كيف الحال ويحتمل أن يقال هو جواز بعد منع فيصدق بالوجوب اه وقوله ويصلي بالإيماء أي ويعيد لندرة ذلك كما نقله سم على حج عن م ر اه ع ش
قوله ( وما ألحق به مما يأتي ) أي من خوف النار والسيل والسبع ونحوها ولا يخفى أن ما ذكر من إفراد الخوف حقيقة وإنما هي ملحقة بالقتال ولذا قال المغني والنهاية أي فيما يباح من قتال أو غيره اه
قوله ( ولو أمن راكبا الخ ) وفي الروض في باب الخوف ولو صلى على الأرض فحدث الخوف الملجىء ركب وبنى وإن ركب احتياطا أعاد اه ولم يتعرض لاستدباره في ركوبه أو لا سم أي للفرق بكون الركوب هناك في الخوف والنزول هنا بعد زواله
قوله ( أن لا يستدبر الخ ) أي في نزوله فإن استدبرها بطلت صلاته بالاتفاق نهاية قال ع ش قضيته أن مجرد الانحراف لا يضر وقال سم ينبغي وأن لا يحصل فعل مبطل اه وهو صادق بالانحراف فيضر اه وقد يمنع الصدق بتعسر الاحتراز عن الانحراف حين النزول
قوله ( ما ذكره ذلك الشارح ) أي من عدا لخائف من نزوله على ما ذكر من العاجز
قوله ( يلزم عليه الخ ) أي لأن القادر لم يتناول الخائف على هذا التقدير سم
قوله ( بل الوجه الخ ) أي والمراد بالقادر القادر حسا فقط ع ش
قوله ( وأن كلا الخ ) من عطف السبب
قوله ( على الأول ) أي الخائف من نزوله ( دون الثاني ) أي من في شدة الخوف وما في الكردي من تفسير الأول بالعاجز والثاني بالخائف فمن سبق القلم
قوله ( لما علم الخ ) لعله أراد به كون الأول من الأعذار النادرة دون الثاني
قوله ( وإلا في نفل السفر ) خرج بذلك النفل في الحضر فلا يجوز وإن احتيج فيه للتردد كما في السفر لعدم وروده مغني ونهاية
قوله ( المباح )
____________________
(1/486)
المراد به ما قابل الحرام فيشمل الواجب والمندوب والمكروه جفني والمراد بالنفل غير المعادة وصلاة الصبي اه بجيرمي
قوله ( الذي تقصر الخ )
فرع لمقصده طريقان أحدهما لا يتأتى فيه الاستقبال مطلقا والآخر يتأتى فيه فهل له التنفل في الأول مع ترك الاستقبال مطلقا أو على التفصيل في نظيره من القصر احتمالان قال م ر أي في النهاية والأول أصح وفارق نظيره من القصر بأن النفل وسع فيه لكثرته انتهى اه سم قول المتن ( فللمسافر التنفل الخ ) وسجدة الشكر والتلاوة المفعولة خارج الصلاة حكمها حكم النافلة على الصحيح لوجود المعنى وقد ذكره المصنف في بابه وخرج بالنفل الفرض ولو منذورة وجنازة نهاية ويأتي في الشارح وعن المغني ما يفيده
قوله ( لمقصد معين الخ )
فرع نذر إتمام كل نفل شرع فيه فشرع في السفر في نافلة فهل يلزمه الاستقبال والاستقرار ينبغي نعم سم واستقرب ع ش عدم وجوب ذلك نظرا لأصله واعتمده البجيرمي
قوله ( ولو نحو عيد الخ ) أخذه غاية للخلاف فيه ع ش
قوله ( للاتباع ) إلى قول المتن ولا يشترط في النهاية والمغني إلا قوله صالح لها وقوله إلا في التحرم إن سهل
قوله ( وإعانة الخ ) من عطف الحكمة على الدليل
قوله ( فيه ) أي نفل السفر وقوله ( إليه ) أي السفر
قوله ( كالراكب ) بل أولى مغني
قوله ( لغير حاجة ) راجع للجميع سم أي وله الركض للدابة والعدو لحاجة سواء أكان الركض والعدو لحاجة السفر خوف تخلفه عن الرفقة أم لغير حاجته كتعلقها بصيد يريد إمساكه كما اقتضى ذلك كلامهم وكلام ابن المقري في روضه وهو المعتمد وإن قال الأذرعي إن الوجه بطلانها في الثاني أي فيما لغير حاجة السفر نهاية وجرى المغني على ما قاله الأذرعي
قوله ( مطلقا ) دخل المعفو عنه واليابس سم عبارة النهاية وأما الماشي فتبطل صلاته إن وطىء نجاسة عمدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها معدلا كما جزم به ابن المقري واقتضاه كلام التحقيق بخلاف وطئها ناسيا وهي يابسة للجهل بها مع مفارقتها حالا فأشبهت ما لو وقعت عليه فنحاها حالا فإن كانت معفوا عنها كذرق طيور عمت بها البلوى ولا رطوبة ثم ولم يتعمد المشي عليها ولم يجد عنها معدلا لم يضر اه وكذا في المغني إلا قوله ولا رطوبة فقال بخلاف ما لو وطئها ناسيا وهي يابسة أو رطبة وهي معفو عنها كذرق طيور عمت به البلوى كما جزم به ابن المقري اه ويأتي عن الأسنى ما يوافقه وهو قضية كلام الشارح الآتي آنفا وأشار الرشيدي إلى رجحانه
قوله ( لا يابس ) أي ولا معفو عنه كما في شرح الروض حيث قال كذرق طيور عمت به البلوى اه وقضية ذلك أنه لا يضر وطء الرطوبة المعفو عنها نسيانا وفي شرح م ر خلافه سم
قوله ( ودابة الخ ) عبارة النهاية ولو بالت أو راثت دابته أو وطئت بنفسها أو أوطأها نجاسة لم يضر أي حيث لم يكن لجامها بيده لأنه لم يلاقها ولو دمي الدابة وفي يده لجامها فقضية كلام شرح المهذب بطلان الصلاة على الأصح ويظهر أنه يلحق بما ذكر كل نجاسة اتصلت بالدابة وعنانها بيده اه زاد المغني وهذا ظاهر إذا صلى عليها وهي واقفة فإن كانت سائرة لم يضر لأن الحاجة تدعو إلى ذلك اه وفي سم بعد ذكره عن العباب وشرحه وشرح الإرشاد مثل ما تقدم عن النهاية ما نصه فتحصل من ذلك أنه حيث كان بعضو من أعضائها نجاسة دم أو غيره منها أو من غيرها أبطل مسكه لجامها وظاهره أنه لا فرق
____________________
(1/487)
بين حال سيرها ووقوفها فلو اضطر إلى مسك لجامها فالقياس الجواز مع وجوب الإعادة اه
قوله ( كذلك ) أي كراكبها في بطلان الصلاة بتنجسها
قوله ( حامل لمماس الخ ) كان التقدير لمماس النجاسة وهو اللجام بأن أصابه دم الفم مثلا أو لمماس النجاسة وهو اللجام بأن لم يصبه النجاسة التي في الفم أو غيره فإن اللجام حينئذ مماس للدابة المماسة للنجاسة التي في الفم أو غيره فمماس الأول ليس مضافا لمماس الآخر بل للنجاسة ومماس الثاني مضاف لمماس المضاف للنجاسة هذا ما ظهر الآن ثم في عبارته بحث لأن مجرد حمل مماس النجاسة لا يقتضي البطلان ما لم يكن المماس مربوطا بمماس النجاسة كما يعلم مما يأتي في مسألة الساجور أنه لا بد في البطلان من شد الحبل به فكان ينبغي أن يقول لمماس أو مربوط بمماس النجاسة ولعله بنى إطلاق هذا التعبير على مخالفته في اعتبار الشد في مسألة الساجور ففي ظني أنه مخالف فيه أو على تصوير المسألة باللجام فإن وضعه في الدابة على الوجه المعتاد بمنزلة الشد بها فليتأمل سم
قوله ( ولا يكلف الخ ) لا موقع له فإن مفاد كلامه أن نجاسة تبطل صلاة غير المسافر تبطل صلاته أيضا فقوله ( لأنه يختل به الخ ) لم يفد هنا شيئا كما نبه عليه الرشيدي
قوله ( ودوام سيره ) عطف على قوله ترك فعل الخ
قوله ( فلو بلغ المحط المنقطع به السير ) الظاهر أن المراد به خصوص المحل الذي لا يسير بعده بل ينزل فيه وعليه فلو كان المحط متسعا ووصل إليه يترخص إلى وصول خصوص ما يريد النزول فيه ع ش
قوله ( أو طرف محل الإقامة ) أي المحل الذي نوى الإقامة فيه أو الذي هو مقصده ع ش
قوله ( أو نواها ماكثا الخ ) عبارة النهاية والمغني أو نوى وهو مستقل ماكث بمحل الإقامة به وإن لم يصح لها لزمه النزول الخ بخلاف المار بذلك ولو بقرية له أهل فيها فلا يلزمه النزول فالشرط في جواز التنفل راكبا وماشيا دوام سفره وسيره فلو نزل في أثناء صلاته لزمه إتمامها للقبلة قبل ركوبه ولو نزل وبنى أو ابتدأها للقبلة ثم أراد الركوب والسير فليتمها ويسلم منها ثم يركب فإن ركب قبل ذلك بطلت صلاته إلا أن يضطر إلى الركوب اه قال ع ش قوله ولو بقرية له الخ ظاهره وإن كانت وطنه وليس مرادا لما يأتي في صلاة المسافرين من أنه ينقطع سفره بمروره على وطنه وقوله م ر إلا أن يضطر
____________________
(1/488)
الخ أي فيركب ويكملها اه
قوله ( صالح لها ) انظر هذا التقييد مع قول شرح الروض أي والنهاية والمغني وإن لم يصلح للإقامة ومثله في شرحه على العباب فلعله سقط من هذه النسخة قوله أولا عقب صالح لها سم وقوله فلعله سقط الخ أي أو جرى هنا على التقييد
قوله ( نزل ) هل يشترط أن لا يستدبر كما تقدم فيمن أمن راكبا فنزل ينبغي نعم سم على حج اه ع ش
قوله ( وأتمها الخ ) أي للصحة رشيدي
قوله ( ذلك ) أي إتمام الأركان والاستقبال
قوله ( استقبال راكب السفينة ) أي في جميع الصلاة وإتمام الإركان كلها فإن لم يسهل له ذلك فلا يجوز له النفل على المعتمد فقول شيخ الإسلام والخطيب كهودج وسفينة معتمد بالنسبة للهودج وضعيف بالنسبة للسفينة شيخنا ومغني
قوله ( إلا الملاح ) وألحق به صاحب مجمع البحرين اليمني مسيرا لمرقد ولم أره لغيره نهاية قال ع ش الإلحاق معتمد اه وقال الرشيدي انظر ما المراد بالإلحاق وما الحاجة إليه فإن المسافر ماشيا يتنفل لصوب مقصده وإن لم يكن مسيرا للمرقد اه وقال السيد البصري وهو وجيه وإطلاقهم الماشي والراكب صادق بمن ذكر فلا غرابة فيه ولعل وجه الغرابة من جهة أن إلحاقه بالملاح يقتضي عدم لزوم إتمام الأركان وإن سهل وعدم لزوم الاستقبال إلا في التحرم إن سهل وهذا الاقتضاء متجه إذ لا فارق بينهما من حيث المعنى فليتأمل اه
قوله ( وهو من له دخل الخ ) أي وإن لم يكن من المعدين لتسييرها كما لو عاون بعض الركاب أهل العمل فيها في بعض أعمالهم ع ش
قوله ( إلا في التحرم إن سهل الخ ) ترك هذا الاستثناء في الروضة وشرح الروض وكذا في شرح المنهج وكتب شيخنا بهامشه ما لفظه قضية صنيعه متنا وشرحا أن الملاح لا يلزمه التوجه حتى في التحرم ولا قائل به فيما أظن أعني تفريعا على الأصح من لزوم الاستقبال حال التحرم أي إن سهل سم وقوله وكذا في شرح المنهج أي وفي النهاية والمغني كما مر ووافقهم شيخنا فقال أما الملاح فلا يلزمه التوجه وظاهر كلامهم ولو في التحرم اه وقوله قضية صنيعه الخ عبارة البجيرمي على المنهج قوله فلا يلزمه أي الملاح توجه قضيته أنه لا يجب في التحرم وإن سهل والمعتمد وجوبه فيه إن سهل ولا يلزمه إتمام الأركان كراكب الدابة قاله حج اه شوبري وع ش اه قول المتن ( ولا يشترط طول سفره ) ويشترط هنا مجاوزة السور إن كان وإلا فمجاوزة العمران فيشترط هنا جميع ما يشترط في القصر الأطول السفر ع ش اه بجيرمي وفي سم بعد كلام ما نصه فيؤخذ من ذلك أن من قصد الخروج عن سور بلده إلى محل لا يسمع منه النداء جاز تنفله راكبا وماشيا وإن كان في عمران بلد أخرى وراء السور فليتأمل اه
قوله ( لعموم الحاجة ) إلى قوله بشروطه في النهاية والمغني إلا قوله وغيره
قوله ( مطلقا ) أي مع القدرة وبدونها
قوله ( وغيره ) لعله كجمع أنواع منه بتيمم واحد
قوله ( نعم يشترط أن يكون مقصده الخ ) قد يفيد أنه لو خرج إلى بعض بساتين البلد أو غيطانها البعيدة لا يجوز له التنفل لغير القبلة لأنه لا يعد
____________________
(1/489)
مسافرا عرفا ويحتمل أنه جعل ذلك ضابطا لما يعد سفرا فيفيد جواز التنفل عند قصده ذلك سواء كان ما قصد الذهاب إليه من مرافق البلد أو من غيرها وقد يشعر بالثاني قوله م ر لأنه فارق حكم المقيمين في البلد اه ويؤخذ من ذلك أن من أراد زيارة الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكان بين مبدأ سيره ومقام الإمام الميل ونحوه جاز له الترخص بعد مجاوزة السور إن كان داخله ومجاوزة العمران إن لم يكن لما خرج منه سور ومثله يقال في التوجه إلى بركة المجاورين من الجامع الأزهر ونحوه ع ش
قوله ( فإنه يكفي فيه وجود مسمى السفر ) أي وإن كانت المسافة أقل من ذلك بحيث يسمع منها النداء قول المتن ( فإن أمكن الخ ) تفصيل لما أجمله أولا في قوله إلا في شدة الخوف ونفل السفر الخ ع ش قول المتن ( وإتمام ركوعه وسجوده الخ ) عبارة شرح المنهج أي والنهاية والمغني وإتمام الأركان كلها أو بعضها وكتب بهامشه شيخنا الشهاب عميرة قضية كلامه إذن أنه لو سهل الاستقبال في الجميع ولو يتيسر سوى إتمام الركوع أنه يجب الاستقبال في الجميع والإتمام في ذلك الركوع فقط وهو كلام لا وجه له انتهى اه ع ش زاد سم وظاهر كلام المصنف أنه لا يكفي في اللزوم إمكان تمام الركوع فقط أو السجود فقط بخلاف عبارة شرح المنهج اه وعبارة شيخنا وإتمام الأركان كلها أو بعضها الذي هو الركوع والسجود اه عبارة البجيرمي على المنهج قوله أو بعضها المراد به الركوع والسجود معا لا ما يصدق بأحدهما وعبارة الأصل أظهر فلو قدر على إتمام أحدهما فقط مع التوجه في الجميع فهو داخل في قوله وإلا فلا وبهذا ظهر لك سقوط كلام سم وعميرة حفني وعزيزي اه
قوله ( الاستقبال ) إلى قوله وظاهر الخ في النهاية إلا قوله أي طويلا إلى أنها وقوله على ما فيه إلى لأنه وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه
قوله ( وأن لا يمكنه ذلك كله ) دخل في ذلك ما إذا سهل التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شيء من الأركان وما إذا سهل إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا أو في جميع صلاته فقضية كلامه أنه في جميع ذلك لا يجب إلا الاستقبال عند التحرم سم على المنهج وقوله فقضية كلامه الخ معتمد ع ش وشوبري ويأتي في الشارح وعن سم ما يوافقه
قوله ( نعم ) إلى قوله على ما فيه عقبه المغني بعد ذكره عن المهمات بما نصه وما قاله كما قال شيخي ظاهر في الواقفة ولكن لا يلزمه بالوقوف إتمام التوجه لظاهر الحديث السابق اه
قوله ( لنحو وقوفها الخ ) متعلق بسهل وقوله ( أو سيرها الخ ) عطف على وقوفها قول المتن ( وجب ) شمل ما لو كانت مغصوبة نهاية أي فلا يضر غصب الدابة في جواز التنفل وإن حرم ركوبها لأن الحرمة فيه لأمر خارج ع ش
قوله ( وهي مقطورة ) راجع للمعطوف فقط وقوله ولم يسهل انحرافه عليها الخ راجع للمعطوف عليه أيضا قول المتن ( ويختص بالتحرم ) ولو نوى عددا في النفل المطلق ثم نوى زيادة فالأوجه أنه لا يجب الاستقبال عند تلك النية نهاية ومغني وعميرة وأقره سم عبارة الرشيدي قوله ذلك كله أي الاستقبال وإتمام الأركان أو بعضها بأن لم يمكنه شيء من ذلك أو أمكنه الاستقبال فقط أو إتمام الأركان أو بعضها فقط وحينئذ فحاصله ما سيذكره بقوله وظاهر صنيع المتن اه
قوله ( لكن لا يلزمه إتمام الأركان ) أي وله أن يتمها بالإيماء نهاية
قوله ( أتم ) أي صلاته نهاية
قوله ( أو لا لغرض امتنع الخ ) عبارة النهاية وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته وصورة المسألة كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى إذا استمر على الصلاة وإلا فالخروج من النافلة لا يحرم اه
قوله ( مما بينته في شرح الإرشاد ) أي من أن ما ذكر قاله الماوردي وخالفه جمع متقدمون فجوزوا له السير بعد وقوفه والبناء مطلقا اه وتقدم عن المغني اعتماده
____________________
(1/490)
قوله ( عليهما ) أي الاستقبال وإتمام الأركان الخ سم
قوله ( وإلا لم يجب ) دخل تحته ما إذا قدر على التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شيء من الأركان وما إذا قدر على إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا أو في جميع صلاته وهكذا صريح عبارة المنهج وشرحه سم
قوله ( مطلقا ) أي لا لكل الأركان ولا بعضها
قوله ( لما مر الخ ) أي آنفا سم
قوله ( كالتحرم ) أي قياسا على التحرم تفسير لقول المصنف أيضا على حذف أي المفسرة
قوله ( استقبال ) إلى قوله لا مطلقا في النهاية والمغني
قوله ( استقبال صوب الخ ) لا حاجة إلى لفظ استقبال
قوله ( عالما عامدا مختارا ) سيذكر محترز ذلك
قوله ( لا مطلقا ) معمول لانحرافه الخ ولو زاد لكن لكان أولى
قوله ( والتنظير فيه ليس في محله ) الأولى التفريع وتأخيره عن الإضراب الآتي
قوله ( فعلم أنه الخ ) يغني عما ارتكبه تقدير المضاف أي جهة طريقه سم أي كما قدره النهاية والمغني
قوله ( ينحرف الخ ) إن أراد جوازا فهو ظاهر وإن خالف حينئذ ظاهر المتن ويمكن أن يجاب عن المتن بأن الغالب أن جهة طريقه جهة مقصده سم
قوله ( لاستقبال الخ ) الأولى لجهة المقصد الخ بحذف استقبال
قوله ( أطلقوا الخ ) عبارة النهاية ولو خرج الراكب في معاطف الطريق أو عدل لزحمة أو غبار أو نحوهما لم يضر اه
قوله ( وظاهره الإطلاق ) أي الشامل لما يبقى المقصد معه خلف ظهره
قوله ( غير واحد ) أي كشيخ الإسلام والنهاية والمغني
قوله ( ذلك ) أي الإطلاق
قوله ( وإن كانت ) إلى المتن في النهاية إلا قوله كما لو انحرف إلى ولو أحرف وكذا في المغني إلا قوله ولو قصد إلى إما إذا
قوله ( خلافا لما بحثه جمع ) عبارة النهاية خلافا للأذرعي أي في الخلف اه وعبارة المغني خلافا لما وقع في الدميري من أنه يضر إذا كانت خلفه اه
قوله ( استقبال غير المقصد ) الأولى استدبار المقصد
قوله ( ولو قصد غير مقصده ) أي لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم أن يسافر إلى غيره أو الرجوع إلى وطنه ( انحرف إليه الخ ) أي ويمضي في صلاته كما صرحوا به نهاية
قوله ( أو لغلبة الدابة ) ولو انحرفت بنفسها بغير جماح وهو غافل عنها ذاكر للصلاة ففي الوسيط إن قصر الزمان لم تبطل وإلا فوجهان وأوجههما كما قاله الشيخ البطلان نهاية ومغني
قوله ( أو جاهلا ) عبارة النهاية والمغني أو لإضلاله الطريق اه
قوله ( فلا بطلان الخ ) لكنه يسجد للسهو على المعتمد لأن عمد ذلك مبطل نهاية ومغني وشرح بافضل قال الكردي واعتمد التحفة أنه لا يسجد فهو على ما فيها مستثنى من قاعدة ما أبطل عمده يسجد لسهوه اه
قوله ( وإلا ) أي وإن طال زمن الانحراف نهاية
قوله ( مطلقا ) أي وإن عاد عن قرب مغني
قوله ( لندرته ) يؤخذ منه البطلان إذا أكره على الانحراف فانحرف سم أي كما صرح به النهاية
قوله ( من ركوعه ) إلى قوله ويؤخذ في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وبحث إلى المتن قول المتن ( يتم ) أي وجوبا نهاية ومغني
قوله ( لسهولة ذلك الخ ) قضيته أنه لو تعذر عليه إتمامهما أو عدم الاستقبال فيهما لخوفه على نفسه أو ماله مثلا لم يتنفل سم على المنهج أقول ولو قيل يتنفل والحالة ما ذكر لم يكن بعيدا فإن المشقة المجوزة لترك الاستقبال في السفر في حق الراكب موجودة هنا
____________________
(1/491)
فليراجع وقد تشهد له مسألة الوحل الآتي ع ش ويأتي عن سم ما يوافقه
قوله ( وبحث الأذرعي أنه يومىء الخ ) أي بالسجود وهو الأوجه نهاية أي لما في الإتمام من مشقة تلويث ثيابه وبدنه وقياس ذلك الخوف لو أتم سم ويأتي في الشارح قبيل قول المتن ومن صلى الخ خلافه على ما حمله عليه سم
قوله ( في نحو الثلج الخ ) أي كالماء نهاية أي وشدة حر الطريق قال ع ش ظاهره أنه يكفيه مجرد الإيماء من غير مبالغة فيه ويحتمل أن يقال يبالغ في ذلك بحيث يقرب من نحو الوحل كمن حبس بموضع نجس والأقرب الأول لأن نفل السفر خفف فيه اه
قوله ( ومنه الاعتدال ) بقي القيام حال الإحرام هل يجوز المشي فيه لجهة القبلة ولا يبعد الجواز سم وقد يدعي أن قول المصنف في قيامه شامل له أيضا
قوله ( ويؤخذ منه الخ ) اعتمده الشوبري في الكردي ما نصه وفي حاشية الإيضاح وشرحه لم ر وهو قريب في العاجز عن القيام دون غيره وجرى عليه عبد الرؤوف في شرح مختصر الإيضاح اه ويأتي عن ع ش خلافه ( لو كان يزحف الخ ) قياسه أنه لو ركع ومشى في ركوعه لم يمتنع حيث أتمه للقبلة ع ش
قوله ( جاز له فيه ) أي ولا يشترط أن يكون حاله في السفر الحبو أو الزحف بل لو أراد ذلك في خصوص الجلوس جاز ع ش وتقدم عن الكردي عن جمع خلافه
قوله ( قادر ) يأتي محترزه سم
قوله ( ولو نذرا ) إلى قوله لأنه في النهاية والمغني إلا قوله وهذا أولى من الفرق
قوله ( بين هذا ) أي عدم إلحاق صلاة الجنازة بالنفل هنا
قوله ( مع بقاء القيام ) الأولى لكونه هو محل النزاع تقديمه على قوله على المعتمد قول المتن ( على دابة الخ ) وكذا يجوز لو كان على سرير يحمله رجال وإن مشوا أو في أرجوحة معلقة بحبال أو في الزورق الجاري ولا يجوز لمن فرضا في سفينة ترك القيام إلا من عذر كدوران رأس ونحوه فإن حولتها الريح فتحول صدره عن القبلة وجب رده إليها ويبني إن عاد فورا وإلا بطلت صلاته مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر كدوران رأس الخ أي ومع ذلك لا تجب الإعادة لعجزه عن القيام وقوله فتحول الخ أي يقينا فالشك لا يؤثر اه
قوله ( وسائر أركانه ) إلى قوله قال شارح في المغني إلا قوله وإن لم تمش إلى المتن وقوله إلا لعذر كما مر وقوله السفينة إلى السرير وإلى قوله أي لو خلت في النهاية إلا الأخيرين وقوله قال شارح
قوله ( وسائر الأركان ) شامل للقيام
قوله ( أو غير مستقبل الخ ) مقتضى سياقه عطفه على واقفة وفيه ما لا يخفى إلا أن يقطع النظر عن تقيده بقول المتن واستقبل الخ ويمكن جعله خبر محذوف والجملة عطف على استقبل الخ قول المتن ( أو سائرة فلا ) أي وإن تمكن من إتمام الأركان عليها نهاية
قوله ( إلا ثلاث خطوات الخ ) ومثلها الوثنية الفاحشة وهو محتمل نهاية قال ع ش قوله ومثلها الخ معتمد اه
قوله ( كما مر ) وهو شدة الخوف كردي
قوله ( بأنها تشبه البيت الخ ) قضيته الجواز وإن كان سيرها منسوبا إليه ويحتمل تقييده بما إذا لم ينسب إليه سم
قوله ( والسرير الذي يحمله رجال الخ ) أي وإن كانوا مملوكين للمحمول أو مأمورين له وإن كانوا أعجميين يعتقدون وجوب طاعته فتأمل سم على المنهج أي فلا يقال ملكه لهم واعتقادهم وجوب طاعته صير سيرهم منسوبا إليه لأنا نقول العلة في الصحة لزومهم جهة واحدة وعقلهم يقتضي ذلك ع ش
قوله ( من يلزم لجامها الخ ) ينبغي الاكتفاء فيه بكونه مميزا كما نقل عن شيخنا الشهاب الرملي سم اه عبارة الكردي عن عبد الرؤوف في شرح مختصر الإيضاح وظاهره اشتراط كونه مميزا ولا يكفي كونها مقطورة في مثلها ولو لزم لجام أول القطار شخص وهو ظاهر لأن الجهة تختل كما هو مشاهد اه ويفيده أيضا قول المغني من يلزم لجامها ويسيرها
____________________
(1/492)
بحيث لا تختلف الجهة الخ ويؤخذ منه أنه لو كان الحامل للسرير غير مميز لم يصح اه
قوله ( وعليه يدل الخ ) عبارة النهاية وسبقه إلى هذا الأخير القاضي أبو الطيب واعتمده الأذرعي اه
قوله ( قال شارح الخ ) وهو البدر ابن شهبة نهاية
قوله ( أما العاجز الخ ) عبارة النهاية أي وشرح بافضل نعم إن خاف من النزول عنها على نفسه أو ماله وإن قل أو فوت رفقته إذا استوحش وإن لم يتضرر أو خاف وقوع معادله لميل الحمل أو تضرر الدابة أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى معين وليس معه أجير لذلك ولم يتوسم من نحو صديق إعانته فله في جميع ذلك أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى جهة مقصده ويومىء ويعيد انتهت أي أو شق الركوب بالمعين مشقة لا تحتمل كما هو ظاهر سم قال الرشيدي قوله م ر ويومىء لا حاجة إليه بل هو مضر لأن الإعادة لازمة حينئذ وإن أتم الأركان اه أي وأتم الاستقبال كما يأتي عن سم
قوله ( كأن خشي الخ ) فيه ما قدمه في التنبيه من الاعتراض
قوله ( فيصلي الخ ) أي وهي سائر نهاية
قوله ( على حسب حاله ) أي ويعيد كما في شرح م ر اه سم أي وشرح بافضل
قوله ( وعليه ) أي على ما قاله القاضي من عدم الإعادة هنا وكذا ضمير قوله الآتي بعد فرضه
قوله ( وما مر آنفا ) كأنه يريد به قوله السابق أما العاجز عن الاستقبال الخ سم وكردي
قوله ( ويحمل الخ ) أي إطلاق الشيخين الإعادة هنا
قوله ( وكان شيخنا أشار لذلك الخ ) عبارة الروض فرع يشترط في الفريضة الاستقرار والاستقبال وتمام الأركان إلا لضرورة كخوف فوت رفقة ويعيد انتهى وظاهره كما ترى وجوب الإعادة إذا لم يجتمع الأمور الثلاثة وإن اجتمع منها أمران كالاستقبال وإتمام الأركان ففي الحمل المذكور نظر سم ويفيده أيضا قول الشارح في شرح بافضل أما الفرض ولو جنازة ومنذورة فلا يصلي على دابة سائرة مطلقا لأن الاستقرار فيه شرط احتياطا له نعم إن خاف من النزول الخ كان له أن يصلي الفرض عليها وهي سائرة إلى مقصده ويومىء ويعيد اه
قوله ( ولو خاف الماشي ذلك الخ ) كان هذا في النفل سم أقول هذا مع كونه عدولا عن الظاهر بلا مقتض يخالف ما قدمناه عنه في حاشية قول الشارح وبحث الأذرعي الخ بل حمله على الفرض هو صريح المقام وقياس مسألة العاجز عن النزول المارة آنفا وموافق لما تقدم في أول الفصل ولقول المغني ويصلي المصلوب أو الغريق ونحوه حيث توجه للضرورة ويعبد اه
قوله ( فرضا أو نفلا ) كذا في النهاية والمغني ( من كعبته ) أي بالتشديد كما في القاموس أو بالتخفيف كما في ع ش عن المصباح
قوله ( ولا ينافيه ) أي ما في كلامهم
قوله ( لا ينافي التربيع ) قد يقال بل ينافيه إذ هو عبارة عن تساوي الأضلاع الأربعة ويجاب بأن المراد التربيع الحسي إذ به يكتفي أهل اللغة في الإطلاق لا الحقيقي بصري
قوله ( من جعل سببها ارتفاعها ) جرى عليه النهاية والمغني
قوله ( كما سمي الخ ) من تتمة الجعل المذكور
قوله ( بذلك ) أي بلفظ الكعب
قوله ( من جعله ) أي سبب التسمية
قوله ( قائله ) أي جاعله
قوله ( أو يكون أخذ الاستدارة الخ ) كيف الاستثناء على هذا سم عبارة البصري قوله أو يكون الخ يحتاج إلى تأمل إذ لا يظهر وجه صحته فضلا عن مخالفته فليتأمل اه وقد يقال يعني الشارح كما أن سبب تسمية كعب الرجل بذلك أخذ الاستدارة في مفهوم الكعب كذلك سبب تسمية الكعبة المشرفة بذلك أخذ الاستدارة في مفهومه
قوله ( لكنه مخالف الخ ) أي اعتبار الاستدارة في مفهوم الكعب
قوله ( وإن لم ترتفع ) إلى قوله
____________________
(1/493)
لأنه متوجه في النهاية إلا أنه أبدل ثابتة بمبنية
قوله ( إن سامت الخ ) احتراز عما إذا طول رجل الباب أو ركب الباب من جانب العلو إلى محل لا يسامت المتوجه إلى المنفذ شيئا من الباب لعدم امتداده إلى الأسفل ويأتي عن المغني والنهاية ما هو كالصريح في هذا التصوير الثاني وبذلك يندفع قول البصري ما نصه قوله إن سامت كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى والظاهر وإن الخ ثم رأيت في النهاية وإن الخ اه وقوله ثم رأيت في النهاية الخ لعله في نسخة مصلحة وإلا فما اطلعنا عليه من نسخ النهاية فمثل عبارة الشارح بلا واو وقوله ( بذراع الآدمي ) إلى قوله فلا ينافيه في المغني إلا أنه كالنهاية وشيخ الإسلام عبر بمبنية بدل ثابتة
قوله ( أو ما ألحق به الخ ) عبارة المغني والنهاية أو استقبل شاخصا كذلك أي قدر ثلثي ذراع متصلا بالكعبة وإن لم يكن قدر قامته طولا وعرضا كشجرة ثابتة وعصا الخ وزاد الأول ولو أزيل هذا لشاخص في أثناء صلاته لم يضر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء اه قال السيد البصري قوله ولو أزيل الخ يؤذن بأنه منقول المذهب وفي سم على المنهج لو أزيل الشاخص في الصلاة هل يغتفر الوجه لا وفاقا لم ر وليس كزوال الرابطة في الأثناء لأن أمر الاستقبال فوق الرابطة اه وأقر ع ش كلام سم المذكور ونقل البجيرمي عن الزيادي ما يوافقه وعن الشهاب الرملي ما يوافق كلام المغني ثم قال وانظر لو انهدم بعضها ووقف خارجها مستقبلا هواء المنهدم دون شيء من الباقي هل يكفي لأنه يعد مستقبلا أو لا لقدرته على استقبال الباقي وظاهر كلامهم الأول قياسا على ما لو ارتفع على جبل أبي قبيس واستقبل هواءها مع إمكان الانخفاض بحيث يستقبل نفسها سم وع ش واطفيحي اه
قوله ( كعصا الخ ) أي بخلاف ما إذا صلى إلى متاع موضوع أو زرع ثابت أو خشبة مغروزة فيها لم تصح صلاته وظاهر كلامهم أنه لو استقبل الشاخص المذكور أي المتصل بالكعبة وهو قدر ثلثي ذراع في حالة قيامه دون بقية صلاته كأن استقبل خشبة عرضها ثلثا ذراع معترضة في باب الكعبة تحاذي صدره في حال قيامه دون بقية صلاته أنها تصح وفي ذلك وقفة بل الذي ينبغي أنها لا تصح في هذه الحالة إلا على الجنازة لأنه مستقبل في جميع صلاته بخلاف غيرها لأنه في حال سجوده غير مستقبل لشيء منها معنى ونهاية وفي الكردي عن الشوبري عن م ر والأوجه صحة تحرمه بغير الجنازة إلى وجود المبطل اه
قوله ( مسمرة ) قال الشيخ عميرة ولو سمرها ليصلي إليها ثم يأخذها فالظاهر أنه لا يكفي ويحتمل خلافه اه وارتضى م ر هذا الخلاف فليتأمل سم على المنهج اه ع ش
قوله ( أو ثابتة ) في النهاية والمغني أي وشرحي المنهج والروض بدله أو مبنية فلعل المراد بالثابتة المبنية أو صواب تلك المثبتة فهي مساوية لها بصري أقول وقول الشارح الآتي ويجاب الخ كالصريح في الأول
قوله ( وتراب منها الخ ) أي لا الذي تلقيه الريح شرح بافضل وزيادي عبارة ع ش ينبغي أن مثله أي التراب المجتمع منها أحجارها المقلوعة سم على المنهج ولو شك في التراب هل هو منها أم لا لم تصح صلاته فيما يظهر اه قول المتن ( ما سبق ) وهو قدر ثلثي ذراع وإن جمع ترابها أمامه أو نزل في منخفض منها كحفرة كفى نهاية قول المتن ( جاز ) أي ما صلاه مغني
قوله ( أو خرج الخ ) أي فلا يشترط غلظ الشاخص بحيث يسامت جميع بدنه سم
قوله ( بعض بدنه ) أي طولا أو عرضا
قوله ( جزءا ) أي من الكعبة
قوله ( ما يأتي ) أي في قوله وإنما جاز استقبال هوائها الخ كردي
قوله ( أن الشجرة الجافة ) أي النابتة بقرينة ما بعده
قوله ( كالرطبة ) قد يقال إن كان ثبوتها مع جفافها كثبوت العصا المسمرة فكالرطبة أو المغروزة فلا لم يكن بعيدا ويمكن أن يبقى على إطلاقه ويفرق بأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء فليتأمل بصري أقول وهذا الثاني هو قضية إطلاقهم جواز الاستقبال إلى شجرة نابتة
قوله ( ألا ترى أنه ثم ) أي الثبوت في البيع ( بمجرد الغرز وهنا بزيادة الثبوت ) أي بالبناء وهذا صريح في عدم كفاية
____________________
(1/494)
الوتد المغروز عند الشارح وفاقا للنهاية والمغني والأسنى فقول البجيرمي وفي حج أنه يكفي استقبال الوتد المغروز اه خلاف الصواب إلا إذا أراد في غير التحفة وشرح بافضل فليراجع
قوله ( وهذا ) أي الجواب المذكور ( مقو للإشكال ) أي لأنه إذا لم يكف هنا ما يدخل هناك وهو الوتد المغروز فبالأولى لا يكفي هنا ما لا يدخل هناك وهي الشجرة الجافة
قوله ( بخلاف اليابسة الخ ) في نفي الانتفاع بالقوة عنها نظر مع إمكان التعليق ووضع نحو جذع عليها سم
قوله ( لكن ظاهر كلامهم خلافه ) جزم به المغني
قوله ( من وجه آخر ) أي من حيث كونه ملكا للغير
قوله ( وصح ) إلى قوله لكنه في النهاية إلا قوله أو المثبت مقدم على النافي
قوله ( ورواية لم يصل الخ ) عبارة النهاية وروى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ودخل في الثاني وصلى وفي هذا جواب عن نفي أسامة الصلاة والأصحاب ومنهم المصنف في شرح المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا بالاحتمال اه
قوله ( أي في مرة الخ ) خبر ورواية الخ
قوله ( كما صح ) قد يقال لا حاجة مع ذلك لقوله إذ المثبت الخ سم وفي نسخة صحيحة مقابلة على أصل الشارح مرارا أو المثبت الخ بالواو بدل الذال وموضوع فوقه صح وعليها فلا إشكال
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل عدم الفارق
قوله ( لم يراعوا الخ ) يأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه وعلم بذلك عدم صحة إفتاء بعض الطلبة بأولوية ترك الصلاة في الحجر خروجا من خلاف المانع كالإمام مالك
قوله ( لكنه الخ ) أي عدم سن رعاية الخلاف
قوله ( لصريح المخالفة الخ ) أي للحديث الصحيح السابق آنفا
قوله ( بأن النفل الخ ) متعلق بالمنع
قوله ( أيضا ) أي كفعله في البيت الحرام
قوله ( فعلة المنع ) أي حكمه المنع في الفرض
قوله ( الخلاف فيه ) أي في الفرض
قوله ( بل النفل ) إلى قوله فاندفع في النهاية والمغني
قوله ( بل النفل داخلها أفضل الخ ) ومثله النذر والقضاء نهاية
قوله ( ببقية المسجد ) أي الحرام
قوله ( بخلاف البيت ) أي بيت الإنسان رشيدي وكردي
قوله ( على أنه فيه ) أي النفل في بيت الإنسان
قوله ( أفضل منه في غيره الخ ) أي إلا ما استثنى
قوله ( وكذا الفرض الخ ) وإنما لم يراع خلاف من قال بعدم صحة الصلاة في الكعبة لعدم احترامه لمخالفته لسنة صحيحة فإنه صلى الله عليه وسلم صلى فيها مغني ونهاية
قوله ( إلا إذا رجا الخ ) عبارة النهاية وكذا صلاة من لم يرج جماعة خارج الكعبة بأن لم يرجها أصلا أو يرجها داخلها أو داخلها وخارجها فإن رجاها خارجها فقط فخارجها أفضل اه
قوله ( خارجها ) أي دون داخلها سم
قوله ( أولى من الفضيلة الخ ) أي كالجماعة ببيته فإنه أفضل من الانفراد في المسجد نهاية ومغني
قوله ( أما إذا لم يستقبل ما ذكر ) أي كأن كان الشاخص أقل من ثلثي ذراع نهاية ومغني
قوله ( فلا يصح ) أي ما صلاه
قوله ( فيه لا إليه ) أي البيت الحرام
قوله ( لمن هو خارجها الخ ) أي ولو على نحو جبل أبي قبيس نهاية ومغني
قوله ( مستقبلا له ) أي للبيت الحرام قول المتن ( ومن أمكنه الخ ) أي بلا مشقة لا تحتمل سم أي عرفا برماوي ويأتي عن المغني مثله
قوله ( أو خارجه الخ ) عبارة النهاية والمغني أو بمكة ولا حائل أو على جبل أبي قبيس أو على سطح وهو متمكن من معاينتها وحصل له شك فيها لنحو ظلمة لم يجز له العمل بقول غيره اه قال الرشيدي مراده م ر بالظلمة الظلمة المانعة من المعاينة في الحال مع التمكن من التوصل إلى المعاينة بغير
____________________
(1/495)
مشقة اه
قوله ( ولا حائل ) أي بأن كان بمحل يشاهد فيه الكعبة وإلا فبعض أماكن مكة إذا كان فيه لا يشاهد الكعبة ع ش
قوله ( أو وثم حائل الخ ) لا يظهر للواو موقع ولو قال ولا ثم حائل أو أحدثه الخ لكان أخصر وأسبك
قوله ( أحدثه لغير حاجة ) أي ولم يطرأ الاحتياج له ع ش
قوله ( أو أحدثه غيره تعديا ) أي ولم يزل تعديه كما يأتي في كلامه
قوله ( وهو ) إلى قوله أو اخبار الخ في النهاية ما يوافقه
قوله ( وهو الأخذ الخ ) أي في الاصطلاح ع ش
قوله ( الأخذ بقول الغير الخ ) محل منع الأخذ إذا لم يفد خبر الغير اليقين كخبر المعصوم أو عدد التواتر كردي وع ش أي كما يفيده قول الشارح الآتي أو اخبار عدد التواتر
قوله ( ولو عن علم ) أي لأن اليقين مقدم عليه سم قال الرشيدي وع ش الأولى إسقاط ولو لأن المخبر عن غير علم هو المجتهد وستأتي مسألته في المتن اه وفيه تأمل
قوله ( بين هذا ) أي عدم أخذ قول الغير هنا ولو عن علم
قوله ( واكتفاء الصحابة الخ ) هذا إن اكتفى الصحابة بالاخبار عنه إذا كانوا بحضرته وإلا فقد لا يحتاج للفرق فليتأمل سم أقول تكرر حضورهم معه صلى الله عليه وسلم بعد سماعهم الأخبار عنه كحضورهم عنده حين سماعهم الأخبار عنه في الاحتياج إلى الفرق
قوله ( في المياه ) أي مع إمكان الطهارة من ماء متيقن الطهارة رشيدي
قوله ( أمرا حسيا ) أي مشاهدا نهاية
قوله ( على اليقين الخ ) ولو بنى محرابه على المعاينة صلى إليه أبدا من غير احتياج إلى المعاينة في كل صلاة ومثل ذلك ما لو صلى بالمعاينة لم يحتج إلى المعاينة في كل صلاة ما لم يفارق محله وتطرق إليه الاحتمال وفي معني المعاين من نشأ بمكة وتيقن إصابة القبلة وإن لم يعاينها حال صلاته نهاية ومغني
قوله ( كمجتهد ) إلى قوله أو اخبار الخ زاد المغني عقبه نعم إن حصل بذلك مشقة جاز له الأخذ بقول ثقة يخبر عن علم كما يؤخذ مما يأتي في وجوب السؤال اه
قوله ( كمجتهد الخ ) أي قياسا عليه وهذا القياس لا يظهر بالنسبة للمعطوف عليه عبارة شرح المنهج لسهولة علمها في ذلك وكالحاكم إذا وجد النص اه
قوله ( لا يعتمد الخ ) ويؤخذ من جواز الأخذ بقول المخبر عن علم عند وجود الحائل الآتي أي للمشقة حينئذ ومن قوله الآتي إن لم يكن فيه مشقة عرفا أن الأعمى إذا دخل المسجد الحرام أو مسجدا محرابه معتمد وشق عليه لمس الكعبة في الأول أو المحراب في الثاني لامتلاء المحل بالناس أو امتداد الصفوف للصلاة أو نحو ذلك سقط عنه وجوب اللمس وجاز له الأخذ بقول المخبر عن علم وهو ظاهر وفي ذلك مزيد في شرحنا لأبي شجاع سم على حج اه رشيدي زاد ع ش وقوله ونحو ذلك أي كالسواري وقوله جاز له الأخذ بقول المخبر الخ أي إن وجده وإلا فله الاجتهاد ع ش
قوله ( إلا اللمس الذي الخ ) فلو اشتبه عليه مواضع لمسها صبر فإن خاف فوت الوقت صلى كيف اتفق وأعاد كما يأخذ مما يأتي نهاية وقوله فإن خاف الخ أي بأن لم يدركها بتمامه فيه ع ش
قوله ( أو اخبار عدد التواتر ) أي ولو من كفار وصبيان ع ش
قوله ( الذي يحصل له به اليقين ) شمل ما لو كان اللمس يفيده اليقين في الجهة دون العين كما في المحاريب المطعون فيها تيامنا وتياسرا لا جهة وحينئذ فيجب على الأعمى لمس حوائطها ليستفيد اليقين في الجهة ثم يقلد في التيامن والتياسر هكذا ظهر فليحرر رشيدي
قوله ( وإلا يمكنه ) إلى قول المتن يخبر في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى المتن وقوله في الأولى إلى ولا يجوز
قوله ( أو أمكنه وثم حائل الخ ) لا حاجة إليه بل لا وجه له بعد تقييد الإمكان في جانب الإثبات بما مر فتذكر وتدبر بصري
قوله ( لكن الخ ) يفيد اجتماع التعدي مع الحاجة سم
قوله ( بفعله ) أي أو بفعل غيره ولو بغير حاجة ع ش لكن بشرط عدم التعدي أخذا مما قدمه الشارح في شرح ومن أمكنه الخ
____________________
(1/496)
قوله ( في الأولى ) أي عدم الإمكان وقوله ( في الثانية ) أي الإمكان
قوله ( أن يتكلف المعاينة ) عبارة شرح المنهج ولا يتكلف المعاينة بصعود حائل أو دخول المسجد للمشقة اه قال البجيرمي قوله بصعود حائل أي وإن قل كثلاث درج و
قوله ( أو دخول المسجد ) أي وإن قرب أيضا ع ش وقوله ( للمشقة ) وإن كانت تحتمل عادة حفني اه وهذه الغاية تخالف ما مر عن سم والبرماوي عند قول المصنف ومن أمكنه
قوله ( ولا يجوز له الاجتهاد ) الأولى تأخيره عن قول المتن يخبر عن علم قول المتن ( بقول ثقة ) أي ومنه ولي يخبره عن كشف ع ش هذا إنما يظهر على ما يأتي في الشرح من أن المراد بالعلم هنا ما يشمل الظن بخلاف ظاهر المتن الذي جرى عليه شرح بافضل فقال أي مشاهدة اه
قوله ( بقول ثقة الخ ) أي وما بمعناه كما يأتي وكان ينبغي أن يقدره هنا أيضا ليظهر عطف قوله كمحراب الخ على قوله كقوله الخ إذ الكشف إنما يفيد الظن لا العلم كما صرحوا به
قوله ( ولا فاسق ) أي ولا مرتكب خارم المروءة مع السلامة من الفسق على الأقرب ثم ظاهر إطلاقه ولو وقع في قلبه صدقه وقياس ما يأتي في الصوم الأخذ بخبره حينئذ إلا أن يفرق بأنه لما كان أمر القبلة مبنيا على اليقين وكانت حرمة الصلاة أعظم من الصوم احتيط لها ع ش
قوله ( ويجب سؤاله الخ ) وهل يجب تكرير السؤال لكل فرض سم عبارة ع ش ويجب تكرير السؤال لكل صلاة تحضر كما يجب تجديد الاجتهاد انتهى حج اه ولعله في غير التحفة وشرح بافضل وإلا فما يأتي في شرح ويجب تجديد الاجتهاد الخ فالفرق بينه وبين ما هنا ظاهر
قوله ( إن سهل الخ ) وإذا سأل الثقة فالأقرب أنه يجب عليه الإرشاد لها لأنه من فروض الكفايات ثم إن لم يكن في أخباره مشقة لا يستحق الأجرة وإلا استحقها ع ش
قوله ( بأن لم يكن فيه مشقة الخ ) فإن كان عليه مشقة في السؤال لبعد المكان أو نحوه فيجوز له الاجتهاد نهاية ومغني قوله م ر لبعد المكان أي بحيث لا يكلف تحصيل الماء منه وقوله ( أو نحوه ) أي كتحجب المسؤول ع ش
قوله ( كقوله ) إلى قوله ولا يجب في النهاية إلا قوله وهو عالم بدلالته
قوله ( أو رأيت الجم الخ ) ظاهر صنيعه أنه يجب عليه الأخذ بقوله في هذه المسألة ومسألة القطب التي تليها مطلقا وهو محل تأمل فالذي يظهر في الأولى أن حكمها حكم المحراب المعتمد فله الصلاة إلى تلك الجهة وله الاجتهاد يمنة ويسرة وفي الثانية أن محل ما ذكر فيها حيث لم يكن عالما بإمارة أخرى غير أضعف من القطب إذ هو مجتهد حينئذ غاية الأمر أنه يقبل أخباره فيما يتوقف عليه الاجتهاد وهو الإمارة وبهذا يعلم ما في نظم هذه في سلك مسائل هذا القسم فالأولى تأخيرها إلى القسم الثالث والتنبيه على أنه يعتمد قول المخبر في الإمارة كما يعتمده في أصل القبلة فليتأمل ثم رأيت في سم على المنهج التنبيه على أن قول المخبر المذكور لا يزيد على المحراب أي فيجوز الاجتهاد معه يمنة ويسرة بصري عبارة النهاية ثم محل امتناع الاجتهاد فيما ذكر أي في محاريب المسلمين ومعظم طريقهم وقراهم الغير المطعونة وفيما أخبر عدل باتفاق جمع من المسلمين على جهة أو أخبر صاحب الدار عن القبلة بشرطه بالنسبة للجهة أما بالنسبة للتيامن والتياسر فيجوز ثم قال فإن قال المخبر رأيت القطب أو الجم الغفير يصلون هكذا فهو إخبار عن علم فالأخذ به قبول خبر لا تقليد اه قال ع ش قوله م ر فهو إخبار الخ معناه أنه كالأخبار في تقدمه على الاجتهاد اه
قوله ( أو رأيت الجم الخ ) ويتعين حمله أخذا مما يأتي آنفا على ما إذا لم يعلم أن صلاتهم بتقليد بعضهم المجتهد في القبلة
قوله ( الجم الخ ) لعل المراد به عدد التواتر انظر لو تعارضت هذه الأمور سم على حج أقول ينبغي أن عدد التواتر مقدم على غيره ثم الإخبار عن علم برؤية الكعبة ثم رؤية المحاريب المعتمدة ثم رؤية القطب ثم الإخبار برؤية الجم الغفير وذلك لأن التواتر يفيد اليقين وخبر المخبر عن علم يفيد الظن فيقدم عليه التواتر ورؤية الكعبة أبعد عن الغلط من رؤية القطب لأنه وإن كان بمنزلة العيان لكنه قد يقع الخطأ في رؤيته لاشتباهه على الرائي أو لمانع قام بالرائي ورؤية القطب أقرب لتحرير ما يصلي إليه
____________________
(1/497)
عند الرائي فإن المخبر بأنه رأى الجم الغفير يصلون هكذا ربما يكون مستنده رؤية صلاتهم لتلك الجهة فلا يأمن في الأخذ بقوله من الانحراف يمنة أو يسرة ع ش
قوله ( أو القطب الخ ) الذي يظهر أن صورة هذا أن يكون المخبر بكسر الباء في موضع يرى فيه القطب دون المخبر بفتحها فيمتنع عليه حينئذ الاجتهاد في محل القطب كأن ينظر إلى الكواكب التي حوله ليستدل بها على موضعه وإلا فهو مشكل جدا ثم رأيت في القليوبي على المحلي قال وليس منه أي من الأخبار عن علم الأخبار برؤية القطب ونحوه خلافا لمن زعمه لأنه من أدلة الاجتهاد انتهى أي وهو دون الأخبار عن علم رتبة لكن إن أجيب بما قدمته هان الأمر كردي ويظهر أن صورة ذاك أن يرى المخبر القطب في الليل ويشخص سمته ويخبر غيره في النهار مثلا
قوله ( وهو عالم بدلالته ) أي المخبر بفتح الباء وكذلك في حاشية الإيضاح ونظر فيه عبد الرؤوف في شرح المختصر بأن العمل حينئذ بالاجتهاد لا بمن يخبر عن علم وهو ظاهر انتهى وفي حاشية الإيضاح للشارح أن محل منع الاجتهاد في ذلك إنما هو في الجهة فقط فهو في رتبة المحاريب الموثوق بها لكن كلام التحفة وشرحي الإرشاد له يقتضي عدم الجواز في اليمنة واليسر أيضا كردي
قوله ( وكمحراب ) إلى قوله ولا يجب في المغني
قوله ( قرون من المسلمين الخ ) وفي فتاوى السيوطي أن المراد بالقرون جماعات كثيرة من المسلمين صلوا إلى هذا المحراب ولم ينقل عن أحد منهم أنه طعن فيه وليس المراد بذلك ثلثمائة سنة بلا شك ولا مائة ولا نصفها وقد يكتفي بسنة وقد يحتاج إلى أكثر فالمرجع إلى كثرة الناس لا إلى طول الزمن انتهى اه سم ورشيدي
قوله ( وكمحراب الخ ) وفي سم على حج ويجب على الإنسان قبل الإقدام أي على الاعتماد المحراب البحث عن وجود الشرط المذكور وهو السلامة من الطعن وإذا صلى قبله بدون اجتهاد لم تنعقد صلاته انتهى وينبغي أن محل ذلك في محراب لم يكثر طارقوه واحتمل الطعن فيه وإلا فصلاته صحيحة من غير سؤال ع ش
قوله ( بشرط أن يسلم من الطعن ) ويكفي الطعن من واحد إذا ذكر له مستندا أو كان من أهل العلم بالميقات فذلك يخرجه عن رتبة اليقين الذي لا يجتهد معه سم على حج اه ع ش
قوله ( أرياف مصر ) أي مزارعها كردي
قوله ( وبه يعلم الخ ) أي بقوله نعم الخ
قوله ( لا جهة الخ ) عطف على قوله يمنة الخ قوله ( وجعل ) الى قول المتن ويقضى في النهاية الا ما أنبه عليه ومثله محاذيه كما هو واضح وقوله وقيل إلى المتن
قوله ( من ذلك ) أي من اخبار الثقة أي من حيث الاعتماد لا من حيث امتناع الاجتهاد يمنة ويسرة كما مر عن النهاية
قوله ( ويتعين حمله الخ ) عبارة النهاية وهو ظاهر إن علم أن صاحبها أي الدار يخبر عن غير اجتهاد وإلا لم يجز تقليده اه قال ع ش قوله م ر يخبر عن غير اجتهاد أي بأن أخبر عن معاينة أو ما في معناها كرؤية القطب أو المحاريب المعتمدة وقوله م ر وإلا لم يجز الخ أي بأن علم أنه يخبر عن اجتهاد أو شك في أمره اه وقال الرشيدي ومن غير الاجتهاد أخذا مما قبله استناد إخباره إلى اتفاق أهل البلد على جهاتها وأوضاعها المعلوم منه جهة القبلة في الدار وإن كان مستندهم فعلم أن هذا لا يختص بدور مكة فتنبه اه
قوله ( وإلا الخ ) خرج عنه صورة الشك وقد تقدم عن النهاية ما يخالفه
قوله ( وما ثبت ) إلى قول المتن ويقضي في المغني إلا قوله ومثله محاذيه كما هو واضح وما أنبه عليه
قوله ( وما ثبت الخ ) عبارة النهاية وهذا في غير محاريبه صلى الله عليه وسلم ومساجده أما هي فيمتنع الاجتهاد فيها مطلقا لأنه لا يقر على خطأ فلو تخيل حاذق فيما يمنة أو يسرة فحياله باطل ومساجده هي التي صلى فيها إن ضبطت ومحاريبه كل ما ثبت صلاته فيه إذ لم يكن في زمنه محاريب اه زاد المغني والمحراب لغة صدر المجلس سمي الطلق المعروف بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان وألحق بعض الأصحاب قبلة البصرة والكوفية بموضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنصب الصحابة لهما اه قال ع ش قوله م ر ومساجده الخ المغايرة بين المسجد والمحراب إنما هي بحسب المفهوم فالمدار هنا على ضبط ما استقبله في صلاته حتى لو علمت صلاته في مكان وضبط خصوص موقفه عليه الصلاة والسلام فيه ولم يضبط ما استقبله فيه لم يكن مانعا من الاجتهاد بل يجب معه الاجتهاد
قوله ( كل ما ثبت الخ ) أي ولو بخبر الواحد كما هو ظاهر حج انتهى زيادي وقوله م ر إذ لم يكن
____________________
(1/498)
في زمنه الخ أي إذ المحراب المجوف على الهيئة المعروفة حدث بعده ومن ثم قال الأذرعي يكره الدخول في طاقة المحراب ورأيت بهامش نسخة قديمة ولا يكره الدخول في الطاقة خلافا للسيوطي اه عبارة البرماوي ولا تكره الصلاة في المحراب المعهود ولا بمن فيه خلافا للجلال السيوطي ولم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلى آخر المائة الأولى وإنما حدثت المحاريب في أول المائة الثانية اه
قوله ( ومثله محاذيه الخ ) بقاؤه على إطلاقه مشكل فليقيد بمحاذ لا يتحقق خروجه عن سمت القبلة بذلك المحل بل قد يقال إنه مشكل مطلقا إذ لا مانع أن يكون موقفه صلى الله عليه وسلم لطرف البيت بحيث يكون الواقف عن يمينه أو يساره صلى الله عليه وسلم خارجا عن محاذاة البيت فليتأمل وليحرر نعم إن حمل المحاذي على المسامت من أمامه وخلفه فلا إشكال بصري
قوله ( لأنه لا يقر على خطأ ) يعني أنه إن وقع منه صلى الله عليه وسلم خطأ نبه عليه بالوحي والصحيح أنه وغيره من الأنبياء لعصمتهم لا يقع منهم الخطأ لا عمدا ولا سهوا إلا إن ترتب عليه تشريع كما في سلامه عليه الصلاة والسلام من ركعتين ع ش
قوله ( وليس مثله ما نصبه الصحابة الخ ) لأنهم لم ينصبوها إلا عن اجتهاد واجتهادهم لا يوجب القطع بعدم انحراف وإن قل وقوله ( والكوفة ) أي والشام وبيت المقدس وجامع مصر القديمة وهو الجامع العتيق نهاية عبارة سم قوله وليس مثله الخ صريح في جواز الاجتهاد يمنة ويسرة في محراب مسجد الأقصى خلافا لما توهمه جمع من الطلبة اه
قوله ( فإن فقد الثقة الخ ) أي بأن كان في محل لا يكلف تحصيل الماء منه ع ش وقليوبي وهو فوق حد القرب ومن الفقد الشرعي ما لو امتنع من الأخبار أو طلب الأجرة مع عدم القدرة عليها كما في الأطفيحي بجيرمي
قوله ( ومن في معناه ) أي في امتناع الاجتهاد معه المتقدم في قوله أو رأيت الجم الخ وكمحراب الخ وجعل بعضهم الخ وما ثبت الخ وكان الأولى إبدال من بما
قوله ( لعلمه الخ ) أي وهو بصير نهاية ومغني قال ع ش ومفهومه أي التعليل أن من لا يعرف الأدلة لا يحرم عليه التقليد وينافيه قول المصنف وإن قدر فالأصح الخ وأجاب عنه الشيخ عميرة بما حاصله أن المراد بالعلم هنا أعم من أن يكون حاصلا بالفعل أو بالقوة بأن أمكنه التعلم اه
قوله ( بل يجتهد وجوبا ) إلا إن ضاق الوقت عنه فالأصح أنه لا يجتهد ويصلي على حسب حاله ويعيد وجوبا مغني ونهاية ويأتي في الشارح ما يفيده وزاد
____________________
(1/499)
النهاية ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو ظاهر اه قال ع ش قوله م ر لإفادتها الظن الخ قضيته أن بيت الإبرة في مرتبة المجتهد وليس مرادا إذ لو كان في مرتبته لحرم عليه العمل به إن قدر على الاجتهاد كما يحرم الأخذ بقول المجتهد لكن تعبيره بجواز الاعتماد يشعر بأنه مخير بين العمل به وبين الاجتهاد فيكون مرتبة بين المخبر عن العلم وبين الاجتهاد وينبغي أن مرتبته بعد مرتبة المحراب المعتمد فإن ذاك بمنزلة المخبر عن علم حتى لا يجوز الاجتهاد معه جهة ولا غيرها على ما مر اه واعتمد شيخنا والقليوبي أن بيت الإبرة في مرتبة المحراب المعتمد ويجوز الاجتهاد فيه أيضا يمنة أو يسرة لا جهة اه وإلى هذا ميل القلب والله أعلم
قوله ( وأضعفها الخ ) قال الحطاب دلائل القبلة ست الأطوال والأعراض مع الدائرة الهندسية أو غيرها من الأشكال الهندسية أو غيرها والقطب والكواكب والشمس والقمر والرياح وهي أضعفها كما أن أقواها الأطوال فالعروض ثم القطب انتهى اه كردي
قوله ( وأقواها القطب الخ ) لعل باعتبار الامارات الظاهرة المحسوسة المدركة للعوام أيضا بخلاف الامارات المقررة عند أرباب الهيئة فإنه أضبط وأقرب إلى الصواب منه بكثير فليتأمل بصري عبارة الكردي وكان مرادهم بذلك بالنسبة للنجوم أو الأدلة المشاهدة أو من حيث إن أكثر الناس لا يعرفون الأطوال والأعراض وإلا فهما أقوى من القطب كما تقدم آنفا عن الحطاب اه
قوله ( الشمالي ) أي للزومه مكانه أبدا تقريبا وخرج به الجنوبي فهو غير مرئي في أكثر البلاد لنزوله في الأفق كردي
قوله ( وهو مشهور ) عبارة النهاية والمغني قالا وهو نجم صغير في بنات نعش الصغرى بين الفرقدين والجدي وكأنهما سمياه نجما لمجاورته له وإلا فهو كما قال السبكي وغيره ليس نجما وإنما هو نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم اه قال الكردي الفرقدان نجمان كبيران على يمين الخط وهو رأسه الواقع في جانب المغرب فإنه يمين بالنظر إلى المتوجه إلى القبلة والجدي بالتصغير نجم كبير على يسار الخط وبين الجدي والفرقدين ثلاثة أنجم من كل جانب على هيئة القوس الموتر ويسمى الجدي بالقطب أيضا لقربه منه وبالوتد وبفأس الرحا اه
قوله ( باختلاف الأقاليم ) أي السبعة التي هي قسم المعمور من الدنيا كردي
قوله ( فبمصر ) أي وأسيوط وفوة ورشيد ودمياط والأندلس والاسكندرية وتونس ونحوهم كردي
قوله ( خلف أذنه اليسرى ) أي قليلا وأهل المدينة النبوية والقدس وغزة وبعلبك وطرسوس ونحوهم يجعلونه مائلا إلى نحو الكتف وأهل الجزيرة وملطية وأرمينية والموصل ونحوهم يجعلونه على فقار الظهر وأهل بغداد والكوفة والري وخوارزم وحلوان ونحوهم يجعلونه على الخد الأيمن وأهل البصرة وأصبهان وفارس وكرمان ونحوهم يجعلونه على الأذن اليمنى وأهل الطائف وعرفات ومزدلفة ومنى وشرقي المنحني يجعلونه على الكتف الأيمن كردي
قوله ( وباليمن قبالته الخ ) عبارة الكردي وأهل اليمن وعدن وصنعاء وزبيد وحضرموت ونحوهم يجعلونه بين العينين اه
قوله ( وبالشام ) أي وحمص وحلب ونحوهم كردي
قوله ( لنحو غيم الخ ) أي كظلمة مغني
قوله ( يزول الخ ) أي غالبا نهاية قول المتن ( وصلى الخ ) أي عند ضيق الوقت لا عند اتساعه قال في شرح العباب بل يصبر وجوبا ما دام الوقت متسعا كما قاله الإمام وغيره وأقره الشيخان واعتراض المجموع والتنقيح عليه من حيث الخلاف لا الحكم خلافا لمن وهم فيه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقه قال ع ش قوله م ر كما قاله الإمام الخ معتمد ثم قال ويمكن حمل كلام الإمام ومن تبعه على ما إذا رجا زوال التحير وكلام غيره على خلافه اه وقال الكردي على شرح بافضل ظاهر إطلاقه أنه لا يجب عليه الصبر إلى ضيق الوقت وهو صريح التحفة وظاهر كلام شيخ الإسلام والإيضاح وأقره الجمال الرملي في شرحه واقتضاه كلامه في شرح البهجة وصرح به الزيادي في حواشي المنهج واعتمده الطبلاوي وقيده سم في شرح أبي شجاع بما إذا ضاق الوقت قال كما يفيده ما في الروضة وأصلها عن الإمام وأقراه ونقله هو والشوبري في حواشي المنهج عن شرح الإرشاد للشارح وعن م ر وفي حواشيه للحلبي المعتمد أنه كفاقد الطهورين
____________________
(1/500)
إن جوز زوال التحير صبر لضيق الوقت والأصلي أوله اه وفي البجيرمي عن المدابغي اعتماد كلام الحلبي اه قول المتن ( كيف كان ) وهل يجب عليه التزام ما صلى إليه أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأنه باختياره التزم استقباله فلا يتركه إلا لما يرجح غيره عليه ع ش
قوله ( وكذا لو ضاق الوقت ) كذا في الروض وظاهره وإن أخر بلا عذر سم
قوله ( ويؤدي إن ظهرت الخ ) هذا يقتضي أنه يصلي قبل ضيق الوقت فتأمله لكنه مخالف لما بينه في شرحي الإرشاد والعباب إلا أن يريد بناء هذا على ما في المجموع والتنقيح بناء على الوهم المذكور فيما مر سم
قوله ( حيث ) إلى قول المتن ومن عجز في النهاية إلا قوله ومعادة مع جماعة وقوله وإن لم يفارق محله وكذا في المغني إلا قوله أي يحضر إلى المتن
قوله ( حيث لم يكن الخ ) أما إذا كان ذاكرا للدليل الأول فلا يجب عليه تجديد الاجتهاد قطعا مغني
قوله ( ذاكر ) كذا في أصله رحمه الله تعالى فليحرر بصري أي فحقه النصب بزيادة ألف كما في النهاية والمغني وشرح بافضل
قوله ( وسؤال المجتهد الخ ) وظاهر أنه لا عبرة بجوابه المستند للاجتهاد السابق إذا لم يكن ذاكرا لدليله سم عبارة المغني أو التقليد في نحو الأعمى اه قول المتن ( لكل صلاة تحضر الخ ) هذا الخلاف يجري في المفتي في الأحكام الشرعية وفي الشاهد إذا زكى ثم شهد ثانيا بعد طول الزمن أي عرفا وفي طلب المتيمم الماء إذا لم ينتقل عن موضعه عميرة اه ع ش
قوله ( أي فرض عيني ) ولا يجب للنافلة جزما ومثلها صلاة الجنازة كما في التيمم مغني ونهاية
قوله ( ولو منذورة ) ظاهره أن الضحى مثلا إذا نذرها يكفي لها اجتهاد واحد وإن عدد سلامها رشيدي عبارة ع ش وهل يجب تجديد الاجتهاد لكل ركعتين إذا سلم منهما كالضحى أو يفرق بين ما يصح الجمع فيه بين ركعات بإحرام واحد كالضحى فيكفي له اجتهاد واحد وبين ما لا يجوز الإحرام فيه بأكثر من ركعتين كالتراويح فيجب فيه تجديد الاجتهاد لكل إحرام فيه نظر ولا يبعد إلحاقه بما في التيمم فعلى ما تقدم أنه الراجح من أنه يكفي للتراويح تيمم واحد لا يجب تجديد الاجتهاد هنا لما مر أيضا أنها كلها صلاة واحدة والكلام في المنذورة اه
قوله ( ومعادة ) ظاهره ولو عقب السلام من غير فاصل سم قال السيد البصري قوله ومعادة ليس في الأسنى والمغني والنهاية اه وقال ع ش قال حج ومعادة الخ وعليه فهذه مستثناة من عدم وجوب تجديد الاجتهاد للنافلة ويمكن توجيهه بأن المعادة لما قيل بفرضيتها وعدم صحتها من قعود مع القدرة أشبهت الفرائض فلم تلحق بالنوافل اه
قوله ( مع جماعة ) ينبغي أو فرادى لفساد الأولى ثم رأيته في شرح الإرشاد وبقي ما لو سن إعادتها على الانفراد لجريان قول ببطلانها على ما يأتي في الجماعة فهل يجدد لها أيضا لا يبعد أنه يجدد سم على حج اه ع ش وقوله ثم رأيته في شرح الإرشاد الخ ويأتي عن النهاية ما يصرح بذلك أيضا
قوله ( فلا اعتراض عليه ) أي بأن يقال قضية التعبير بتحضر أن الكلام فيما لو اجتهد قبل دخول وقت صلاة من الخمس ثم دخل وقتها فيخرج بذلك المنذورة والفائتة والحاضرة إذا اجتهد في وقتها وصلى فائتة بذلك الاجتهاد ثم أراد فعل الحاضرة فإنه لم يصدق عليها أنها حضرت بعد الاجتهاد ع ش
قوله ( فالاجتهاد الثاني الخ ) يمكن أن يقال في كيفية الاستدلال بالثاني أما أن يوافق الأول فيقوى أو يخالفه ولا يكون إلا الأقوى أو يوجب التحير وهو أيضا مفيد لدلالته على خلل الأول
____________________
(1/501)
بسبب عدم الاطلاع على المعارض له فليتأمل بصري قول المتن ( ومن عجز عن الاجتهاد الخ ) يتأمل هذا مع ما تقدم يعلم أن العالم بالفعل بأدلة القبلة يمتنع تقليده مطلقا وإن كان التعلم فرض كفاية وغير العالم بالفعل ينظر فيه فإن كان التعلم فرض كفاية في حقه جاز له التقيد بلا قضاء وإن كان فرض عين في حقه وجب عليه التعلم وامتنع التقليد فإن قلد لزمه القضاء وعبارة الروضة ظاهرة في كل ذلك سم على حج اه رشيدي
قوله ( كأعمى بصر ) إلى قوله إلا إن علمه في النهاية والمغني
قوله ( ولا فاسق الخ ) أي ولا مرتكب خارم المروءة مع السلامة من الفسق على الأقرب ع ش
قوله ( ولا فاسق وكافر ) لعل صوابهما النصب
قوله ( إلا أن علمه الخ ) ظاهره رجوع الضمير المستتر لواحد من الثلاثة المذكورة وإن كان قضية كلام النهاية رجوعه للكافر فقط عبارته نعم قال الماوردي لو استعلم مسلم من مشرك دلائل القبلة ووقع في قلبه صدقه واجتهد لنفسه في جهات القبلة جاز لأنه عمل في القبلة على اجتهاد نفسه وإنما قبل خبر المشرك في غيرها قال الأذرعي وما أظنهم يوافقونه عليه ونظر فيه الشاشي وقال إذا لم يقبل خبره في القبلة لا يقبل في أدلتها إلا أن يوافق عليها مسلم وسكون نفسه إلى خبره لا يوجب أن يعول عليه الحكم اه وهذا هو المعتمد اه قال ع ش قوله م ر وهذا هو المعتمد أي قوله م ر ونظر فيه الشاشي الخ اه وقال الرشيدي قوله م ر إلا أن يوافق عليه الخ لا يخفى أن منه بل أولى ما إذا كان للمسلمين في ذلك قواعد مدونة كما هو الواقع وكان لا يستقل بفهمها فأوقفه على فهم معانيها كافر فليس ذلك من محل النزاع اه
قوله ( صيرت له ملكة الخ ) يظهر أنه حيث علم القواعد بالأدلة الدالة على صحتها واستلزامها كان الحكم كذلك وإن لم يحصل له ملكة فتأمل بصري
قوله ( وكلام الماوردي المخالف الخ ) لعل مراده بالمخالفة أن كلام الماوردي يفيد أنه إذا تعلم منه الأدلة وقلده في العمل بمقتضاها كأن أخبره بأن النجم إذا استقبلته أو استدبرته على صفة كذا كنت مستقبلا للكعبة وهو على هذا التقدير ضعيف أما إذا تعلم أصل الأدلة منه ثم توصل بذلك إلى استخراجها من الكتب واجتهد في ذلك حتى صار له ملكة يقتدر بها على معرفة صحيح الأدلة من فاسدها لم يمتنع عليه العمل بمقتضاها بل يجب عليه الأخذ به وبما تقرر يعلم أنه لا مخالفة بين ما ذكره الشارح م ر وما ذكره حج ع ش قول المتن ( عارفا ) أي بخلاف غير العارف نهاية ومغني
قوله ( كالعامي الخ ) عبارة النهاية والمغني { وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } { وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون } النحل 43 الأنبياء 7 اه
قوله ( فإن صلى ) إلى المتن في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله وقال جمع وجوبا
قوله ( وإن أصاب ) أما ما صلاه بالتقليد وصادف فيه القبلة أو لم يتبين له الحال فلا إعادة عليه فيه ويجب عليه إعادة السؤال لكل فريضة تحضر بناء على الخلاف المتقدم في تجديد الاجتهاد كما ذكره في الكفاية نهاية ومغني
قوله ( مجتهدان ) ولو اتحد أحدهما وتعدد الآخر قلد من شاء منهما م ر سم على حج اه ع ش
قوله ( أخذ بقول أعلمهما الخ ) قال في شرح الإرشاد فإن كان أحدهما أوثق والآخر أعلم فالظاهر استواؤهما إلى آخره اه وفي شرح العباب فالأولى تقديم الأوثق الخ اه سم على حج وهو المعتمد وبقي ما لو اختلف عليه مخبران عن علم أو ما هو بمنزلته كأن قال له شخص القطب في هذا الموضع يكون أمامك وقال الآخر يكون خلف أذنك اليسرى مثلا فهل يأخذ بقول أحدهما كالمجتهدين أو يتساقطان عنده فيه نظر ولعل الثاني أقرب ع ش بحذف
قوله ( ندبا الخ ) عبارة المغني ندبا كما في الشرح الكبير للرافعي ووجوبا كما في الصغير له قال بعض المتأخرين وهو الأشبه ونقله في الكفاية عن نص الأم فإن استويا تخير وقيل يصلي مرتين اه
قوله ( وقال جمع وجوبا ) لكن المعتمد التخيير وهو
____________________
(1/502)
الذي جرى عليه الشارح في كتبه وكذا غيره من المتأخرين نعم تقليد الأوثق والأعلم عنده أولى كردي قول المتن ( وإن قدر ) أي المكلف نهاية ومغني
قوله ( دون دقائقها ) صادق بما إذا تمكن من تعلمها دون الظواهر وعدم وجوبها حينئذ محل تأمل بصري وظاهر أن ما صوره من فرض المحال
قوله ( يقل فيه الخ ) أي الحضر أو السفر عبارة سم قوله يقل فيه العارفون راجع أيضا لحضر كما يدل عليه ما يأتي اه وعبارة النهاية وينبغي أن يلحق بالمسافر أي في وجوب التعلم عينا أصحاب الخيام والنجعة إذا قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية أو نحو ذلك اه
قوله ( وليس الخ ) الظاهر أنه راجع للسفر فقط كما هو صريح قول النهاية ولو سافر من قرية إلى أخرى قريبة بحيث يقطع المسافة قبل خروج وقت الصلاة فهو كالحضر كما استظهره الشيخ اه
قوله ( وسفر ) الواو بمعنى أو
قوله ( محاريب الخ ) أي أو عارفون
قوله ( يكثر عارفوه ) ينبغي أن المراد بالكثرة أن يكون في الركب أي أو الحضر جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد السؤال عن القبلة وجود واحد منهم من غير مشقة قوية تحصل في قصده له ع ش عبارة البصري قال سم على المنهج لو كان في السفر عارف واحد فينبغي وفاقا لشيخنا الطبلاوي جواز السفر من غير تعلم تدبر انتهى وقد يقال هو متجه عند صغر الركب بحيث يسهل مراجعته فينبغي إناطة الحكم بقدر الحاجة ثم رأيته في فتح الجواد قال بحيث تسهل مراجعة ثقة منهم قبل خروج الوقت فيما يظهر انتهى اه وعبارة الكردي عن حاشية الإيضاح للشارح قضية كلام السبكي أنه لا بد من ثلاثة ويوجه بأن الواحد قد يموت أو ينقطع بخلاف الثلاثة فإن الغالب بقاء بعضهم إلى انقضاء السفر اه
قوله ( وإنما وجب الخ ) الأولى وإنما لم يجب عينا مطلقا كبقية الشروط لأنه الخ
قوله ( مطلقا ) أي سفر أو حضر أقل به العارفون أو كثروا
قوله ( بذلك ) أي بتعلم أدلة القبلة ( مطلقا ) أي سفرا وحضرا
قوله ( تنبيه ) إلى قول المتن ومن صلى في المغني والنهاية ما يوافقه قول المتن ( فيحرم التقليد ) فإن قلد لزمه القضاء نهاية وسم
قوله ( فيصلي الخ ) فهل يشترط التأخير لضيق الوقت بأن لا يبقى إلا قدر الصلاة كما في التحير على ما تقدم أو يفرق سم وكلام النهاية كالصريح في الاشتراط وكذا المغني عبارته فيحرم التقليد ضاق الوقت عن التعلم أو اتسع فإن ضاق صلى كيف كان ووجب عليه الإعادة والثاني لا يجب عليه التعلم بخصوصه بل هو فرض كفاية فيجوز له التقليد ولا يقضي ما يصليه به اه
قوله ( منه ) إلى قوله وخرج بالأعلم في النهاية والمغني ما يفيده إلا قوله لكنه إلى أما إذا
قوله ( معينا ) خرج به المبهم كما في الصلاة إلى جهات أربع باجتهادات فلا إعادة فيها كما سيأتي مغني وأسنى ونهاية
قوله ( بمشاهدة الكعبة الخ ) عبارة النهاية والمغني والمراد بالتيقن ما يمتنع معه الاجتهاد فيدخل فيه خبر العدل عن عيان اه
قوله ( أو نحو المحراب الخ ) محله في غير محاريبه صلى الله عليه وسلم فيما إذا تبين أن المحراب مخالف لما صلى إليه جهة لا يمنة أو يسرة فيما يظهر لما تقرر أن له الاجتهاد فيهما في المحراب المذكور بصري وقد مر آنفا عن النهاية والمغني ما يفيده
قوله ( أو بأخبار الخ ) في إفادته اليقين نظر نعم يفيده مع قرينة وقد يراد باليقين هنا ما يشمل ما في حكمه سم قول المتن ( قضى ) أي ثبتت في ذمته وإنما يعيد بالفعل عند ظهور الصواب فلو لم يظهر له الصواب وضاق الوقت صلى لحرمة الوقت كالمتحير شوبري اه بجيرمي قول المتن ( في الأظهر ) والثاني لا يقضي لأنه ترك القبلة بعذر فأشبه تركها في حال القتال ونقله الترمذي عن أكثر أهل العلم واختاره المزني مغني
قوله ( وسواء الخ ) عطف على قوله إن بان الخ فإنه بمعنى سواء بان في الوقت
____________________
(1/503)
أو بعده
قوله ( المقضي ) أي أو المعادة سم قول المتن ( فيها ) أي الصلاة نهاية
قوله ( كما يأتي ) أي في قوله وبأخباره عن اجتهاد أخباره عن عيان الخ قول المتن ( وجب استئنافها ) أي استقر وجوب استئنافها في ذمته لكن لا يفعلها إلا عند ظهور الصواب ع ش
قوله ( ظنه ) أي باجتهاد قول المتن ( وإن تغير اجتهاده الخ ) ولو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها أتمها ولا إعادة فإن دار أو أداره غيره عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الأم ومنه يؤخذ أنه تجب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد نهاية
قوله ( به ) أي بالصواب
قوله ( لكن يشترط مقارنة ظهوره الخ ) ينبغي أن المراد بالمقارنة ما هو الأعم من المقارنة حقيقة أو حكما بأن لم يمض قبل ظهور الصواب ما يسع ركنا كما لو تردد في النية وزال تردده فورا وكما لو انحرف عن القبلة نسيانا أو دارت به السفينة أو غير ذلك حيث لا تبطل صلاته بعوده فورا ع ش
قوله ( على المعتمد الخ ) وفاقا للمغني والنهاية وزاد الثاني ويؤيد الأول أي التفصيل بين كونه فيها وفي خارجها بل هو من أفراده قول المجموع عن الأم واتفاق الأصحاب لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى جهته ولا إعادة اه وكذا في سم عن الأسنى
قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف وإن قدر الخ
قوله ( لأنه هنا التزم الخ ) قد يقتضي هذا عكس الحكم لأن قضيته التزام جهة خصوصا في الصلاة التي ينبغي احترامها أن لا يلتفت لغيرها مطلقا بخلافه قبل الالتزام سم أي وما ذكره من الفرق إنما يظهر في صورة المساواة كما في النهاية والمغني عبارتهما فإن استويا ولم يكن في صلاة تخير بينهما لعدم مزية أحدهما على الآخر أو فيها وجب العمل بالأول ويفرق بينهما بأنه التزم بدخوله فيها جهة فلا يتحول إلا بأرجح مع أن التحول فعل أجنبي لا يناسب الصلاة فاحتيط لها اه
قوله ( مطلقا ) أي مع الرجحان والمساواة
قوله ( فكان المناسب الخ ) أي لا سيما مع المساواة
قوله ( أنه ) حقه أن يذكر قبيل التزم الخ
قوله ( بالجري الخ ) متعلق بالتزم الخ
قوله ( من هو مظنة الخ ) أي بخلاف الأدون والمثل والمشكوك فيه
قوله ( وبأخباره الخ ) عطف على قوله بالأعلم الخ
قوله ( كالقطب ) قد يقال لا فائدة في هذا إلا بالنسبة للعارف بكيفية الاستدلال بالقطب وحينئذ فهذا مجتهد وهو لا يقلد وإن تحير فكيف بجامع قوله الآتي وإن كان مقلده أرجح لا يقال يمكن فرضه فيما إذا أخبره بالقطب وبدلالته ولم يكن عارفا بها قبل ذاك لأنا نقول المتأهل للتعلم كالعارف في امتناع التقليد نعم إن فرض طرو التأهل له في أثناء الصلاة لم يبعد وإن كان نادر الوقوع سيد عمر
قوله ( قبلها ) أي الصلاة
قوله ( وبين ما مر ) أي من قوله وإن اختلف عليه مجتهدان الخ سم
قوله ( ثم يعيده ) اعتمده م ر اه سم
قوله ( وما لو تغير الخ )
فرع لو اجتهد اثنان في القبلة واتفق اجتهادهما واقتدى أحدهما بالآخر فتغير اجتهاد واحد منهما لزمه الانحراف إلى الجهة الثانية وينوي المأموم المفارقة وإن اختلفا تيامنا وتياسرا وذلك عذر في مفارقة المأموم أي فلا تفوته فضيلة الجماعة ولو قيل لأعمى وهو في صلاته صلاتك إلى الشمس وهو يعلم أن قبلته غيرها استأنف لبطلان تقليد الأول بذلك وإن أبصر وهو في أثنائها وعلم أنه على الإصابة للقبلة بمحراب أو نجم أو خبر ثقة أو غيرها أتمها أو على الخطأ أو تردد بطلت لانتفاء ظن الإصابة وإن ظن الصواب غيرها انحرف إلى ما ظنه ولو قال مجتهد لمقلد وهو في صلاة أخطأ بك فلان والمجتهد الثاني أعرف عنده من الأول أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام الروضة أو قال له أنت على الخطأ قطعا وإن لم يكن أعرف عنده من الأول تحول إن بان له الصواب مقارنا للقول بأن أخبر
____________________
(1/504)
به وبالخطأ معا لبطلان تقليد الأول بقول من هو أرجح منه في الأولى وبقطع القاطع في الثانية فلو كان الأول أيضا في الثانية قطع بأن الصواب ما ذكره ولم يكن الثاني أعلم لم يؤثر فإن لم يبن الصواب مقارنا بطلت صلاته وإن بان له الصواب عن قرب نهاية ومغني وقولهما ولو قال مجتهد لمقلد الخ في سم بعد ذكره عن الروض ما نصه قال في شرحه وخرج بقوله وهو في صلاة ما لو قاله قبلها فالظاهر أن حكمه كما مر اه أي من التخيير وفيه نظر لأنه إذا وجب الأخذ بقوله في الصلاة فخارجها أولى ويفارق ما مر بأنه ليس هناك دعوى أحد المجتهدين الخطأ على الآخر ولا دعوى الخطأ مطلقا انتهى وعقبه الكردي بقوله لكن الذي اعتمده الشارح والجمال الرملي وغيرهما موافقة شيخ الإسلام فراجع الأصل إن أردته اه
قوله ( كما مر ) أي في المتن
قوله ( لأن الاجتهاد ) إلى قوله وقيل في النهاية والمغني
قوله ( والتعليل الخ ) وهو عدم نقض اجتهاد باجتهاد آخر كردي ( تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني أوله باب صفة الصلاة ) 2
____________________
(1/505)
باب صفة الصلاة
قوله ( أي كيفيتها ) تفسير الصفة بالكيفية تفسير مراد كما أشار إليه الإسنوي ع ش
قوله ( المشتملة الخ )
في التعبير عن الشرط الخارج بالاشتمال تسمح وكأنه أراد به مطلق المتعلق وذلك يستوي فيه الركن والشرط ع ش وقد يقال خروج الشرط بالنسبة إلى نفس الصلاة والاشتمال عليه بالنسبة إلى كيفية الصلاة المعتبر فيها فلا تسمح
قوله ( وخارج الخ ) الأولى أو
قوله ( وهو ما قارن الخ )
عبارة المغني والركن كالشرط في أنه لا بد منه ويفارقه بأن الشرط هو الذي يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها كالطهر والستر وخرج بتعريف الشرط التروك كترك الكلام الكثير فليست بشرط كما صوبه في المجموع بل مبطلة للصلاة كقطع النية اه
وكذا في النهاية إلا قوله الذي إلى يستمر وقوله بل مبطلة أي فهي موانع
قوله ( ما قارن الخ ) فإن قلت هذا لا يصدق على الولاء الآتي في الكلام على الترتيب إنه شرط وأن المراد به عدم تطويل الركن القصير أو عدم
____________________
(2/2)
طول الفصل إذا سلم في غير محله ناسيا أو عدم طول أو عدم مضي ركن إذا شك في النية قلت العدم المذكور مقارن لسائر أجزاء الصلاة فتأمله بلطف سم
قوله ( فلا ترد ) أي الطهارة على جمع تعريف الشرط
قوله ( ويأتي الخ ) أي في الباب الآتي
قوله ( باعتبار رسمه الأظهر ) أي في جميع أفراد الشرط و
قوله ( وهذا باعتبار خاصيته الخ )
أي الخفية بالنسبة لبعض الأفراد كالولاء فلذا كان الرسم الآتي أظهر من هذا الرسم وبه يندفع ما في سم
قوله ( ومر في الاستقبال ) جواب عما يقال إن تعريف الشرط بما ذكر لا يشمل الاستقبال لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود دون غيرهما
قوله ( وهي إما ) لا حاجة إليه
قوله ( الأول ) أي الركن
قوله ( وقد شبهت الخ )
هذه حكمة لتقسيم ما تشتمل عليه الصلاة إلى الأقسام الأربعة المذكورة ع ش
قوله ( بناء ) إلى قوله كذا أطبقوا في المغني وإلى قوله فإن قلت فما وجه الخ
في النهاية
قوله ( في محالها الأربعة ) وهي الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين
قوله ( لم يؤثر شكه ) لك منع هذه الملازمة لأن الطمأنينة مع كونها صفة تابعة للركن شرط في الاعتداد به فالشك فيها شك في الإتيان بالركن على الوجه المعتد به فجاز أن يؤثر بل هذا هو الأوفق بكلامهم سم
ويأتي عن النهاية وشيخنا ما يوافقه مع الفرق بينه وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بغير ما يأتي في الشارح
قوله ( فإن قلت الخ )
عبارة النهاية ورد بتأثير شكه فيها وإن جعلناها تابعة فلا بد من تداركها على كل حال ويفرق بينها وبين الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغها منها بأنهم اغتفروا ذلك فيها لكثرة حروفها وغلبة الشك فيها اه
زاد شيخنا فالحق أن الخلاف لفظي كما انحط عليه كلام الرملي وابن حجر اه
قوله ( هو الثاني ) أي لزوم العود سم
قوله ( قلت فيبطل الخ )
البطلان ممنوع لأنه لم يقل لا للحكم مطلقا بل قيده بقوله في نحو الخ
وهو لا يشمل مسألة الشك لخروجه عن مقتضى الاستقلال لمعنى مفقود فيها وبتقدير عدم وقوع ذلك القيد في كلام القائل ما ذكر بل هو زيادة من الشارح فيمكن حمل كلامه عليه فأين البطلان فتأمله سم
وقد يقال لو أبقى الكلام على إطلاقه لا بطلان أيضا لأن في مسألة الشك أعطى غير المستقل حكما حكم المستقل حكما لمعنى اقتضاه بصري وقول سم عن مقتضى الاستقلال لعل صوابه عن مقتضى عدم الاستقلال
قوله ( فيبطل قول من قال الخ )
إنما يبطل إن صرحوا بتفريع الثاني على الاستقلال فقط سم
قوله ( في مسألتنا ) أي مسألة الشك
قوله ( بأن قاعدة البناء على اليقين الخ )
أي وطرح المشكوك فيه
قوله ( بخلاف التقدم والتأخر الخ ) يعني واغتفروا
____________________
(2/3)
فيهما ترك العمل بموجب تلك القاعدة لأنهما الخ
قوله ( ويفرق بينها الخ ) تقدم عن النهاية فرق آخر
قوله ( فلا أصل الخ ) قد يقال هو محل تأمل لأنه حيث فرض تبعيتها للاعتدال فهو أصل لها وقد تيقن الإتيان به والأصل مضيه على الصحة أي بأن يؤتى به مع جميع متعلقاته فتأمل
وقد يفرق بأن حروف الفاتحة بعض حقيقي للقراءة المتيقنة والطمأنينة مغايرة للاعتدال وإن كانت تابعة له إذ هو العود إلى القيام بعد الركوع وهي استقرار الأعضاء فلا يلزم من استتباع ذاك لتابعه استتباع هذا له فتأمل بصري
وفي سم نظير استشكاله بلا جواب
قوله ( وفقد الصارف الخ ) جواب عما يرد على حصر الأركان في الثلاثة عشر
قوله ( شرط الخ ) أي لا ركن
قوله ( والخلاف فيه ) أي في أنه هل هو ركن أو شرط كردي
قوله ( قيل ) إلى المتن في النهاية إلا قوله فإن قلت إلى وأما جعله
قوله ( أربعة عشر ) أي بناء على أن الطمأنينة في محالها الأربعة صفة تابعة و
قوله ( أو ثمانية عشر ) أي بناء على أنها ركن مستقل
قوله ( الشرط ثم غيره هنا ) هذا بتقدير تسليمه لا يدفع السؤال سم
قوله ( وأما جعله الخ ) قد يقال إن كان اعتباره لتكون تابعة له في الوجود الخارجي فلا وجود لها فيه استقلالا ولا تبعا أو في الوجود الذهني فتعقلها لا يتوقف على تعقله بصرى ولك منع قوله ولا تبعا بأن المراد من الوجود بالتبع وجود بعض الأجزاء في الخارج أي الفاعل
قوله ( لا وجود لها في الخارج ) رده الشهاب سم بأن ماهية الصوم الإمساك المخصوص بمعنى كف النفس على الوجه المخصوص وهو فعل موجود كما صرحوا به في الأصول انتهى
وأقول الظاهر أن المراد هنا أن صورة الصلاة تشاهد بخلاف صورة الصوم رشيدي
قوله ( توجد خارجا ) أي عن القوى المدركة ومن ثم كانت القراءة فيها مسموعة والأفعال مشاهدة ع ش
قوله ( لما مر ) إلى المتن في النهاية
قوله ( لما مر ) أي من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وأجمعت الأمة على اعتبار النية في الصلاة وبدأ بها لأن الصلاة لا تنعقد إلا بها مغني ونهاية
قوله ( وهو خارج عنه ) أي وقصد الفعل خارج عن ذلك الفعل
قوله ( ويجاب بأنه الخ ) قد يقال غاية ما يستلزم هذا أن تكون مقارنة لأول الصلاة في الوجود وهو لا ينافي خروجها عن حقيقة الصلاة لأنها قصد فعل الصلاة وقصد فعل الشيء خارج عن حقيقة ذلك الشيء بديهة بصري عبارة سم فيه نظر ظاهر لأن تبين دخوله فيها من أوله لا ينافي خروج القصد كيف وخروج القصد عن المقصود ضروري فتأمله
نعم يمكن دفع هذا القيل بأنا سلمنا أن القصد خارج عن ماهية المقصود لكن مسمى الصلاة شرعا مجموع القصد والمقصود فيكون داخلا في ماهية الصلاة مع كونه خارجا عن المقصود فليتأمل اه
قوله ( وفائدة الخلاف الخ ) قاله ابن شهبة وجزم به في المغني ونقله شيخنا في النهاية ثم قال والأوجه عدم صحتها مطلقا انتهى
اه
بصري أي سواء قيل هي شرط أو ركن ع ش
قوله ( لو افتتحها ) أي النية و
قوله ( فزال ) أي المفسد
قوله ( ضر عليهما ) أي على قولي الشرط والركن
____________________
(2/4)
قوله ( لمقارنته ) أي المفسد
قوله ( لبعض التكبيرة ) أي وهو ركن بالاتفاق فيشترط فيه توفر الشروط وانتفاء الموانع رشيدي قول المتن ( فرضا ) أي ولو نذرا أو قضاء أو كفاية نهاية ومغني
قوله ( من حيث ) إلى قوله بل في المغني إلا قوله فلا إلى وهي وإلى قوله ونظيره في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( من حيث كونه صلاة ) أي لا من حيث كونه فرضا بدليل ما يأتي سم أي من قول المصنف والأصح وجوب الخ
قوله ( ليتميز ) الأولى التأنيث كما في النهاية والمغني وغيرهما عبارة شيخنا وإنما اشترط قصد فعلها لتتميز عن سائر الأفعال اه
قوله ( عن بقية الأفعال ) أي التي لا تحتاج إلى نية أو لنية غير الصلاة قليوبي
قوله ( فلا يكفي إحضارها الخ ) أي الصلاة ولا يخفى أن مسمى الصلاة هو الحاصل بالمصدر لأنه الموجود المكلف به كما بين في شروح جمع الجوامع وحواشيها في الكلام على تعريف الحكم فقوله مع الغفلة عن خصوص الفعل يتعين أن يراد بالفعل هنا المعنى المصدري فيشكل قوله لأنه أي الفعل المطلوب لأنه يلزم أن يكون المطلوب غير المكلف به وأيضا فليس المحذور مجرد الغفلة عن خصوص الفعل إذ مجرد إحضاره في الذهن لا يكفي إذ إحضاره في الذهن تصوره وهو غير كاف فكان ينبغي أن يقول فلا يكفي إحضارها في الذهن بل لا بد من قصد إيجادها سم
قوله ( وهي ) أي الصلاة ( هنا ) أي في النية لا في نحو قولك الصلاة واجبة أو الصلاة أقوال وأفعال فالمراد بها ما يشمل النية حفني
قوله ( وإلا لزم التسلسل ) عبارة المغني لأنها لا تنوى للزوم التسلسل في ذلك اه
وعبارة النهاية لأنها لا تنوى وإلا لتعلقت بنفسها أو افتقرت إلى نية أخرى اه
قوله ( ورود أصل السؤال ) أي على كونها ركنا بأنها لو كانت داخلة في الصلاة لافتقرت إلى نية أخرى فيتسلسل
قوله ( لجواز تعلقها بنفسها الخ ) أي فلا يحتاج لنية أخرى ليلزم التسلسل سم
قوله ( لا يحتاج لنية له بخصوصه الخ ) ولقائل أن يقول هذا لا يمنع ورود أصل السؤال لأن حاصله أن الواجب تعلق النية بالأجزاء حتى النية على وجه الإجمال لا على وجه الخصوص فتكون النية منوية على الإجمال فيتوجه أنه يحتاج لنية نيتها أيضا على الإجمال فيتسلسل وأما قوله لا يقتضي تعلقها بكل فرد الخ فمعناه على الخصوص لا مطلقا وإلا لزم أن بعض أركان الصلاة غير مقصود لا إجمالا ولا تفصيلا وهو باطل مستلزم للتحكم سم
قوله ( وتعلقها بالمجموع الخ ) لا يخفى أن تعلق الشيء بالمجموع من حيث هو مجموع لا يستلزم التعلق بكل فرد غير أن هذا لا يجدي فيما نحن فيه لأن المجموع عبارة عن الأجزاء المتألف منها مع الهيئة الاجتماعية فالنية إن كانت خارجة عن الأجزاء المتألف منها وعن الهيئة المذكورة ثبت المدعى وهو كون النية شرطا وإن كانت داخلة استلزم اعتبارها مرتين وهو ظاهر الفساد ولو سلم صحته فليس منافيا للمدعى المشار إليه إذ الكلام في الأولى وهذا التقدير فيه تسليم لشرطيتها فالحق ما قاله حجة الإسلام أنها
____________________
(2/5)
بالشروط أشبه وكان وجه قوله أشبه وعدم جزمه بشرطيتها مخالفتها لبقية الشروط في كون مقارنتها لجميع الأفعال حكمية لا حقيقية كما هو واضح فليتأمل وليحرر بصري
قوله ( بكل فرد فرد من أجزائه ) أي بخصوصه سم
قوله ( من ظهر ) إلى قوله انتهى في المغني إلا قوله قيل
قوله ( من ظهر أو غيره الخ ) ويظهر كما بحثه بعضهم أنه يكفي في الصبح صلاة الغداة وصلاة الفجر لصدقهما عليهما وفي إجزاء نية صلاة يثوب في أذانها أو يقنت فيها أبدا عن نية الصبح تردد والأوجه الإجزاء ويظهر أن نية صلاة يسن الإبراد لها عند توفر شروطه مغنية عن نية الظهر ولم أر فيه شيئا اه نهاية
وقولها وفي إجزاء نية الخ نقل المغني التردد المذكور عن العباب ثم قال وينبغي الاكتفاء اه
وقولها ويظهر الخ متجه نعم تقييده بقوله عند الخ محل تأمل لأنه إما أن يكون المراد به ملاحظته عند النية ولا معنى له لأن السن مغن عنه إذ لا يكون إلا عند توفرها مع عدم توقف تميزها عن غيرها على ذكره
وإما أن يكون المراد به تقييد الحكم أي إنما يكتفي بهذه النية عند توفر الشروط ولا وجه له أيضا إذ الغرض التمييز وهو حاصل بما ذكر مطلقا فليتأمل بصري أقول حمل ع ش كلام النهاية على الأول ثم ذكر عنه م ر في هامش قوله م ر عن نية الظهر ما نصه أي وإن كان في قطر لا يسن الإبراد فيه اه
قوله ( ليتميز ) أي ما قصد فعله ( عن غيره ) أي عن سائر الصلوات
قوله ( فلا تكفي نية فرض الوقت ) ولو رأى الإمام يصلي العصر فظنه يصلي الظهر فنوى ظهر الوقت لم يصح لأن الوقت ليس وقت الظهر أو ظهر اليوم صح لأنه ظهر يومه شرح بافضل
قوله ( قيل الخ ) وافقه المغني عبارته ولو عبر بقوله قصد فعلها وتعيينها لكان أولى واستغنى عما قدرته تبعا للشارح فالمراد قصد فعل الفرض من حيث كونه صلاة لا من حيث كونه فرضا وإلا لتضمن قصد الفرضية فإن من قصد فعل الفرض فقد قصد الفرضية بلا شك فلا يحسن بعد ذلك قوله والأصح الخ لأنه بمعنى الأول اه
قوله ( فعلها الخ ) أي بإعادة الضمير للصلاة
قوله ( من إعادة الضمير الخ ) أي الذي في المتن
قوله ( بمعناه ) أي بمعنى قوله وجب قصد فعله
قوله ( وليس بسديد الخ ) لا يخفى أن حاصل هذا الرد تصحيح العبارة ودفع التكرر بتأويلها وبيان قرينته وهذا إنما يدفع الاعتراض لو ادعى المعترض فساد العبارة وليس كذلك بل إنما ادعى أولوية غيرها ولا ينافيه قوله لأنه يلزم الخ لأن معناه أن ذلك يلزم بحسب ظاهر العبارة ولا يخفى أن ما يستغني عن التأويل والقرينة أولى مما يحتاجهما سم
قوله ( إذ ضمير تعيينه يرجع للفعل ) لا يصح إرجاعه له إلا بضرب من التأويل إذ التعيين في متعلق الفعل مع ما فيه من الشتيت فالأولى إرجاعه للفرض فتأمل بصري أي من حيث ذاته لا صفته
قوله ( كما قررته ) أي في حل المتن
قوله ( على أنه لو رجع الخ ) يرد عليه أن عبارة المعترض التي حكاها ليس فيها استدلال باستلزام قصد المضاف للفرض لقصد الفرض بخصوصه حتى يرد عليه منع الاستلزام بل حاصل كلامه أن ظاهر العبارة يفيد قصد الفرضية لأن الإخبار بوجوب المقيد بشيء لا يفهم منه إلا وجوبه مع قيده على أنه لو سلم استدلاله بذلك لم يرد عليه المنع إذ لم يدع استلزاما قطعيا بل ظنيا بحسب ظاهر العبارة ولا شك فيه ولم يرد أيضا على التسليم أنه يلزم الاكتفاء باللوازم وإنما يرد لو أريد بالاستلزام أنه إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض في ضمنه من غير قصده بالفعل بخصوصه وليس كذلك بل المراد إذا تحقق قصد الفعل تحقق قصد الفرض بخصوصه استقلالا لا في ضمنه ولا
____________________
(2/6)
شبهة في إجزاء ذلك وكأنه توهم أن المراد الأول فتدبر سم
قوله ( للفرض ) أي مع قطع النظر عن الحيثية السابقة وغيرها كحيثية الفرضية حتى يصح قوله لم يلزم الخ بصري
قوله ( فالنية لا يكتفى الخ ) مما يقضي منه العجب إذ ما نحن فيه ليس من مقولة النية بل ذكر مسألة متعلقة بالنية وشتان ما بينهما وكون الدلالة الالتزامية لا يكتفى بها فيما نحن فيه غريب نعم بناء على التسليم المذكور يمكن الاعتذار عن المصنف رحمه الله تعالى بأن في ذكره ثانيا تصريحا بما علم التزاما وهو مستحسن مع ما فيه هنا من نكتة زائدة وهي الإشارة إلى الخلاف المذكور فتأمله حق تأمله بصري
قوله ( في مكتوبة ) إلى قوله لتحاكي في النهاية والمغني إلا قوله كأصلي إلى ذلك وما أنبه عليه
قوله ( ونذر ) وتكفي نية النذر في المنذور عن نية الفرضية كما قاله في الذخائر
فائدة العبادات المشروط فيها النية في وجوب التعرض للفرضية خمسة أقسام الأول يشترط بلا خلاف كالزكاة هكذا في الدميري وليس كذلك لأن نية الفرضية في المال ليست بشرط لأن الزكاة لا تقع إلا فرضا الثاني عكسه الحج والعمرة الثالث يشترط على الأصح كالصلاة الرابع عكسه كصوم رمضان على ما في المجموع من عدم الاشتراط الخامس عبادة لا يكفي فيها ذلك بل يضر وهي التيمم فإنه إذا نوى فرضه لم يكف مغني ونهاية وقوله م ر لم يكف أي ما لم يضفه للصلاة ع ش ومثل الكردي للأول نقلا عن السيوطي بالكفارات
قوله ( كأصلي فرض الظهر ) والأقرب أنه يكفي أصلي الظهر الواجب أو المتعين لترادف الفرض والواجب ولأن معنى التعين أنه مخاطب به بخصوصه بحيث لا يسقط بفعل غيره وهذا عين الفرض ع ش
قوله ( لتتميز ) أي الصلاة المفروضة
قوله ( عن النفل ) أي اشتباه بالنفل مع اعتبار التعيين سم عبارة البصري قد يقال إن كان المراد به ما عدا المعادة فقد حصل التمييز بالتعيين أو هي فلا يحصل بالفرضية التمييز بناء على اشتراطها فيها اه
وفي البجيرمي عن الحلبي و ع ش ما حاصله أن المراد بالنفل هنا المعادة وصلاة الصبي إذا كان الناوي بالغا غير معيد والغرض من نية الفرضية أحد أمرين إما التمييز كما مر وإما بيان الحقيقة في الأصل كما في المعادة وصلاة الصبي فينوي كل منهما بالفرض بيان الحقيقة الأصلية أو يطلق فلو أراد أنه فرض عليه بطلت وبهذا اندفع الاعتراض بأنه كيف يعلل اشتراط تعرض الفرضية بالتمييز عن النفل مع أنه حاصل بالتعيين اه
أي والفرض المعتبر في غير المعادة وصلاة الصبي غير المعتبر فيهما فيحصل بذلك التمييز ويؤيد ذلك قول النهاية والمغني وإنما وجبت نية الفرضية مع ما ذكر أي من قصد الفعل والتعيين الصادق بالصلاة
____________________
(2/7)
المعادة لتتعين نية الفرض للصلاة الأصلية اه
قوله ( ومعادة ) عطف على مكتوبة
قوله ( على ما يأتي ) أي في صلاة الجماعة
قوله ( ومنه يؤخذ الخ ) أي من قوله لتحاكي الأصلية
قوله ( اعتماد ما في الروضة الخ ) اعتمده الشارح في غير هذا الكتاب أيضا وشيخ الإسلام زكريا والشهاب الرملي كردي
قوله ( لتحاكي ) أي صلاة الصبي
قوله ( لم يوجبوه ) قد تمنع هذه الملازمة بأن هذا النفل ليس كبقية النوافل لأنه في ذاته فرض وضع على الفرضية ولما شرع للصبي ليتمرن ويألفه إذا بلغ ناسب وجوب القيام ليتمرن عليه ويألفه ونية الفرضية نية خلاف الواقع سم
قوله ( فتصويب الإسنوي الخ ) اعتمده النهاية والمغني والزيادي وغيرهم من المتأخرين عبارة شيخنا والبجيرمي ولا تجب نية الفرضية في صلاة الصبي على المعتمد لأن صلاته تقع نفلا فكيف ينوي الفرضية وفارقت المعادة بأن صلاته تقع نفلا اتفاقا بخلاف المعادة ففيها خلاف إذ قيل إن فرضه الثانية وقيل يحتسب الله ما يشاء منهما وإن كان الأصح أن فرضه الأولى اه
قوله ( تصويب المجموع الخ ) توهم بعضهم أن قياس تصويب المجموع عدم وجوب نية الفرضية في الجمعة على من لا تجب عليه كالعبد والمرأة وهذا قياس فاسد لأن الصبي لم يخاطب بفرض الوقت فلا معنى لوجوب الفرضية في حقه بخلاف المذكورين بالنسبة للجمعة فإنهم خوطبوا بفرض الوقت الصادق بالجمعة فهي فرض الوقت بدلا أو إحدى خصلتيه سم على حج اه ع ش
قوله ( لذلك ) أي لكونها نفلا في حقه
قوله ( يرد الخ ) خبر فتصويب الإسنوي الخ
قوله ( المرجحون ) أي المجتهدون في الفتوى
قوله ( دون الثاني ) أي النية
قوله ( لأنها ) أي عبادة المسلم نهاية ومغني
قوله ( أي باعتبار الوقوع الخ ) أي لكنه قد يغفل عن إضافتها إليه فتسن ملاحظتها ليتحقق إضافتها له من الناوي ع ش
قوله ( فاندفع الخ ) تفريع على قوله أي باعتبار الوقوع مع قوله السابق أي استحضارها في الذهن
قوله ( ما قيل الخ ) نقله المغني عن الدميري وأقره
قوله ( في تصوير هذا ) أي عدم الإضافة إلى الله تعالى مغني
قوله ( الفرضية ) الأولى الفرض كما في المغني
قوله ( فدعوى عدم الانفكاك الخ ) أي بأن الفرضية عبارة عن كون الشيء مطلوبا لله تعالى طلبا جازما وعدم انفكاك الإضافة عن قصد الفرضية بهذا المعنى في غاية الظهور ويجاب بأن هذا إنما يستلزم عدم انفكاك الإضافة باعتبار الطلب بمعنى أن كون الطالب هو الله تعالى لا ينفك عن قصد الفرضية وليس الكلام في الإضافة بهذا المعنى بل في الإضافة بمعنى كون المعبود بتلك العبادة والمخدوم بها هو الله تعالى والإضافة بهذا المعنى ينفك في القصد والتعقل عن قصد الفرضية على أنا نمنع عدم انفكاك الإضافة بالمعنى الأول أيضا لأنه يكفي في قصد الفرضية قصد كون الشيء مطلوبا منه طلبا جازما مع الغفلة عن خصوص الطالب فليتأمل سم
قوله ( لكنها ) إلى قوله وإن كان في النهاية والمغني
قوله ( وعدد الركعات ) وإن عين الظهر مثلا ثلاثا أو خمسا متعمدا لم تنعقد لتلاعبه أو مخطئا فكذلك على الراجح أخذا من قاعدة أن ما وجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه والظهر مثلا يجب التعرض لعدده جملة فضر الخطأ فيه إذ قوله الظهر يقتضي أن يكون أربعا ولا يشترط أن يتعرض للوقت فلو عين اليوم وأخطأ صح في الأداء وكذا في القضاء أيضا كما يقتضيه كلامهما في التيمم وهو المعتمد نهاية
____________________
(2/8)
زاد المغني ومن عليه فوائت لا يشترط أن ينوي ظهر يوم كذا بل يكفيه نية الظهر أو العصر اه
وزاد شيخنا ولا يندب ذكر اليوم أو الشهر أو السنة على المعتمد فما جرى عليه المحشي أي البرماوي تبعا للقليوبي من ندب ذلك ضعيف كما في البلبيسي اه
قوله ( لذلك ) أي للخروج من الخلاف
قوله ( للمؤداة أو المقضية ) نشر على ترتيب اللف ولكن الأولى إسقاط قوله أو المقضية
قوله ( بل ينصرف ) أي المطلق
قوله ( بل ينصرف للمؤداة الخ ) بقي ما لو أعاد المكتوبة في وقتها جماعة أو منفردا حيث يطلب إعادتها كذلك وعليه فائتة ونوى ما يصلح للأداء أو القضاء ولم يتعرض لواحد منهما فهل يقع فعله إعادة والفائتة باقية بحالها أو يقع عن الفائتة فيه نظر وقد يرجح الأول أن الوقت للإعادة وقد يرجح الثاني وجوب الفائتة دون الإعادة سم
أقول وقد تؤيد الثاني مسألة البارزي الآتية والله أعلم
قوله ( بأنه لا مميز ثم ) إن أريد به عدم المميز عن غير المماثل فممنوع أو عنه فمسلم وقوله الآتي وهنا الخ ممنوع فليتأمل بصري
قوله ( بذكر فرض الظهر الخ ) قد يقال هذا موجود في الأداء والقضاء فكيف يحصل به تمييز الأول و
قوله ( وبكون الخ ) قد يقال لو ميز مجرد السبق لميز في نحو سنة الظهر بالأولى لدخول وقت السابقة دون المتأخرة وهنا دخل وقت المقضيات فإذا ميز السبق مع دخول وقت الجميع فمع دخول وقت السابق فقط أولى تأمل سم
قوله ( ومما يوضح ذلك الخ ) لا يخفى ما فيه من الخفاء فليتأمل بصري
قوله ( أن الأول ) أي نحو سنة الظهر
و
قوله ( والثاني ) أي مثل فرض الظهر
قوله ( من وضع العلم ) إن أراد أنه من وضع العلم بالنسبة للأداء فقط فهو ممنوع أو بالنسبة للأعم لم يفد سم
قوله ( إن عذر ) إلى قوله ولا يعارضه في المغني وإلى قوله والأول في النهاية إلا ما أنبه عليه
قوله ( إن عذر بنحو غيم ) أي كأن ظن بقاء الوقت فنواها أداء فتبين خروجه أو ظن خروجه فنواها قضاء فتبين بقاؤه نهاية ومغني قال ع ش ولو نوى الأداء أو القضاء مع الشك وبان خلافه فالأقرب الصحة لتعليلهم البطلان مع العلم بالتلاعب وهو منتف بالشك ويحتمل في الشك الصحة مع نية الأداء وعدمها مع نية القضاء نظرا إلى أن الأصل بقاء الوقت وعدم خروجه اه
قوله ( إذ كل يطلق الخ ) تقول قضيت الدين وأديته بمعنى قال تعالى { فإذا قضيتم مناسككم } البقرة 200 أي أديتم نهاية ومغني
قوله ( وإلا الخ ) أي بان قصد المعنى الشرعي أو أطلق وبذلك صرح شيخنا الزيادي ع ش
أي ولم يعذر بنحو غيم
قوله ( وأخذ البارزي الخ ) وبما أخذه أفتى شيخنا الشهاب الرملي وأفتى أيضا فيمن عليه قضاء ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غلطا بأنه لا يضر ويقع عن قضاء الأربعاء لأن التعيين غير واجب فلا يضر الخطأ فيه كما في تعيين الإمام والجنازة سم ونهاية
قوله ( من هذا ) أي من قولهم يصح القضاء بنية الأداء أو من قولهم لا تجب نية الأداء ولا القضاء كما يشعر به كلامه بعد
قوله ( لم يلزمه إلا قضاء واحدة ) وهي الأخيرة سم
قوله ( لأن صلاة كل يوم تقع الخ ) ظاهره وإن كان عين كونها عن اليوم الذي ظن دخول وقته ويوافقه ما صرح به الشارح م ر من أنه لا يضر الخطأ في اليوم وأنه لو كان عليه ظهر الأربعاء فقط فنوى قضاء ظهر الخميس غالطا يقع عما عليه لكن في سم على المنهج
____________________
(2/9)
والوجه أن يقال إن قصد بالصلاة فرض ذلك الوقت الذي ظن دخوله بخصوصه فالوجه عدم وقوعها لأن القصد المذكور صارف عن الفائتة وإن لم يلاحظ كونها فرض ذلك الوقت فالوجه الوقوع عن الفائتة فليتأمل
ثم رأيت شيخنا حج نقل عن ابن المقري خلاف مسألة البارزي ثم حملهما على الحالين اللذين ذكرناهما وذكر م ر في مسألة البارزي نحو ذلك انتهى
أي حمل مسألة البارزي على ما لولم يلاحظ فرض الوقت الذي ظن دخوله ولكن ما نقله سم عن م ر لا يوافق ظاهر ما في الشارح م ر كما تقدم ومعلوم أن المعول عليه ما في الشارح م ر ع ش ولكن الظاهر هو التفصيل الذي جرى عليه الشارح و سم بل هو صريح قولهم بالبطلان فيما لو قضى بنية الأداء الشرعي
قوله ( لم تقع عن فائتة عليه الخ ) عبارة النهاية انعقدت نفلا لأن ذلك محله فيمن لم يكن عليه مقضية نظير ما نواه بخلاف مسألتنا اه
قوله ( من اشتراط ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وأيضا إلى نعم وقوله بالنسبة إلى كتحية مسجد
قوله ( والوتر الخ ) عبارة المغني والوتر صلاة مستقلة فلا يضاف إلى العشاء فإن أوتر بواحدة أو بأكثر ووصل نوى الوتر وإن فصل نوى بالواحدة الوتر ويتخير في غيرها بين نية صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته وهي أولى أو ركعتين من الوتر على الأصح
قال الإسنوي ومحل ذلك إذا نوى عددا فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنه المتيقن أو ثلاث لأنها أفضل كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة أو إحدى عشرة لأن الوتر له غاية فحملنا الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر اه
والظاهر كما قال شيخنا أنه يصح ويحمل على ما يريد من ركعة الى إحدى عشرة وترا ا هـ
وكذا في النهاية إلا قوله أو ركعتين من الوتر على الأصح وإلا قوله والظاهر الخ فقال بدله واستظهر الشيخ أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة ورجح الوالد رحمه الله تعالى الحمل على ثلاث ويوجه بأنه أقل ما طلبه الشارع فيه فصار بمثابة أقله إذ الركعة يكره الاقتصار عليها فلم تكن مطلوبة له بنفسها اه
وعقبه سم بما نصه ويرد على ما رجحه م ر أن من لازم الحمل على الثلاث الإتيان بها موصولة وقد ورد النهي عن ذلك إلا أن يجاب بحمل النهي على ما إذا قصد الثلاث بخلاف ما إذا حمل الإطلاق عليها فليتأمل اه
وقال ع ش
____________________
(2/10)
قوله م ر ويوجه الخ وقياس ذلك أنه لو نوى سنة الظهر القبلية مثلا فركعتان أو الضحى فكذلك اه
مؤلف ومثله في حاشية شيخنا الزيادي ثم رأيت في سم على حج في صلاة النفل نقلا عن م ر ما نصه فرع يجوز أن يطلق في نية سنة الظهر المتقدمة مثلا ويتخير بين ركعتين وأربع اه م ر اه
وبقي ما لو نذر الوتر وأطلق فهل يحمل على ثلاث قياسا على ذلك أو على ركعة أو إحدى عشرة أو تلغو نيته فيه نظر والأقرب الأول اه
أي قياسا على ما جرى عليه النهاية تبعا لوالده وأما على ما مر عن شيخ الإسلام والمغني وعن سم عن م ر فالأقرب التخيير كما هو ظاهر
قوله ( وإن قدمها ) أي خلافا لبعض المتأخرين نهاية أي حيث قال إن لم يكن صلى الفرض لا يحتاج لنية القبلية لأن البعدية لم يدخل وقتها فلا يشتبه ما نواه بغيره ع ش
قوله ( لا تخصص النيات ) قد يرد أنها خصصت نية الجماعة تارة بالإمام وتارة بالمأموم سم
قوله ( نعم ما يندرج الخ ) والتحقيق في هذا المقام عدم الاستثناء لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد نهاية
قوله ( كتحية مسجد الخ ) أي وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته نهاية
قال ع ش قوله م ر وصلاة الحاجة أقلها ركعتان وقوله م ر وسنة الزوال الأقرب عدم فواتها بطول الزمن لأنها طلبت بعد الزوال فالزوال سبب لطلب فعلها وهو باق وإن طال الزمن فليراجع وهذا حيث دخل الوقت ولم يصل ما تحصل به فإن كان صلى سنة الظهر أو تحية المسجد مثلا بعد الزوال ثم أراد أن يصليها فالأقرب عدم الانعقاد لأنها غير مطلوبة حينئذ والأصل أن العبادة إذا لم تطلب لم تنعقد وقياس عدم حصول تحية المسجد إذا نفاها انتفاء سنة الزوال إذا فعل سنة الظهر مثلا ونفى سنة الزوال عنها وقوله والصلاة في بيته الخ والمسافر الخ أقل كل منهما ركعتان وينبغي أن يلحق بذلك صلاة التوبة وركعتا القتل وعند الزفاف ونحو ذلك من كل ما قصد به مجرد الشغل بالصلاة وقوله لأن هذا المفعول الخ فلا يقال صلى تحية المسجد مثلا وإنما يقال صلى صلاة حصل بها المقصود من تحية المسجد وعلى هذا لو حلف لا يصلي تحية الوضوء مثلا لا يحنث بما صلاه مما يحصل به مقصود ما حلف على عدم فعله وكذا لا يحصل ثوابها حيث لم تنو وإن سقط الطلب كما صرح به حج رحمه الله تعالى فلو أراد أن يعيد التحية مثلا هل تصح أم لا لدخولها في ضمن ما فعله فيه نظر والأقرب الثاني لحصولها بما فعله أولا ع ش
قوله ( قيل ) إلى قوله ونقل الفخر في المغني إلا قوله لا سهوا وقوله وإن شذ إلى التنبيه وإلى قوله وإن كان الأفضل الخ في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( لازمة له ) أي للتنفل نهاية ومغني
قال سم أي من غير التزام بالنذر سم
قوله ( هنا ) أي في النفل المقيد بوقت أو سبب
قوله ( لا سهوا ) خلافا للنهاية والمغني كما مر وعبارة سم قوله لا سهوا وفي الخادم لكن المنقول البطلان لأنه نقص أو زاد وذلك مناف لوضع الشرع اه
ولا يخفى أن البطلان هو الجاري على القواعد لأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر الخطأ فيه والعدد كذلك لأنه يجب التعرض له إجمالا في ضمن التعرض لكونه ظهرا أو صبحا مثلا اه
قوله ( لكن قضية كلام الشيخين الخ ) وهو المعتمد نهاية ومغني زاد سم فالمعتمد أنه لا يضر الخطأ في اليوم لا في الأداء ولا في القضاء ولا يشكل
____________________
(2/11)
بأنه يضر في نظيره من الصوم للفرق بأن تعلق الصوم بالزمان أشد من تعلق الصلاة به اه
قوله ( وجب ) أي ثبت ع ش
قوله ( حصوله ) أي الفعل
قوله ( وفي سائر ما تشرع الخ ) ونبه بذلك هنا على جميع الأبواب فإنه لم يذكره إلا هنا مغني
قوله ( إذا خالف الخ ) أي كأن نوى الظهر وسبق لسانه إلى العصر نهاية ومغني وكذا لو تعمده ثم أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة الإحرام ع ش
قوله ( ليساعد اللسان الخ ) ولأنه أبعد من الوسواس نهاية ومغني
قوله ( على ما يأتي في الحج الخ ) عبارته هناك مع المتن ينوي بقلبه وجوبا بالخبر إنما الأعمال بالنيات ولسانه ندبا للاتباع اه
قوله ( من أوجبه ) أي التلفظ بالنية في كل عبادة مغني و ع ش
قوله ( تنبيه الخ ) ولو عقب النية بلفظ إن شاء الله أو نواها وقصد بذلك التبرك أو أن الفعل واقع بالمشيئة لم يضر أو التعليق أو أطلق لم يصح للمنافاة ولو قلب المصلي صلاته التي هو فيها صلاة أخرى عالما عامدا بطلت صلاته أو أتى بما ينافي الفرض دون النفل كأن أحرم القادر بالفرض قاعدا أو أحرم به الشخص قبل الوقت عامدا عالما بذلك لم تنعقد صلاته لتلاعبه فإن كان معذورا كمن ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض أو قلبه نفلا مطلقا ليدرك جماعة مشروعة وهو منفرد فسلم من ركعتين ليدركها أو ركع المسبوق قبل تمام التكبير جاهلا انقلبت نفلا للعذر إذ لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم وخرج بذلك ما لو قلبها نفلا معينا كركعتي الضحى فلا تصح لافتقاره إلى التعيين وما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان صلى الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع كما في المجموع وما لو علم أنه أحرم قبل الوقت في أثناء صلاته فإنه لا يتمها لتبين بطلانها وإنما وقعت له نافلة لقيام العذر كمن صلى بالاجتهاد لغير القبلة ثم تبين له الحال فإن كان ذلك بعد الفراغ منها وقعت له نافلة وإن كان في أثنائها بطلت كما مر ولا يجوز له أن يستمر مغني
زاد النهاية ولو ظن أنه في صلاة أخرى فرض أو نفل فأتم عليه صحت صلاته ولا تبطل بشك جالس للتشهد الأول في طهره فقام لثالثه ثم تذكره أي الطهر ولا بالقنوت في سنة الصبح يظن أنها الصبح وإن طال الزمن وأتى بركن فيما يظهر اه
ثم رأيت في المغني ما يوافق هذه الزيادة إلا في صورة الشك في الطهارة فقال فيها ما نصه ولو شك في الطهارة وهو جالس للتشهد الأول فقام إلى الثالثة ثم ذكر الطهارة بطلت صلاته كما لو شك في النية ثم تذكر بعد إحداث فعل بخلاف ما لو قام ليتوضأ فتذكر فإنها لا تبطل بل يعود ويبني ويسجد للسهو اه
قال ع ش قوله م ر فسلم من ركعتين ظاهره أنه لو قلبها إلى أقل من ركعتين أو أكثر قبل تلبسه بالثالثة لم يصح وهو كذلك
وقوله م ر فرض أو نفل الخ دخل فيه ما لو كان في سنة الصبح فظنها الصبح مثلا وعكسه فيصح في كل منهما ويقع عما نواه باعتبار نفس الأمر ثم إن تذكره فذاك وإن لم يتذكره أعاد السنة ندبا والصبح وجوبا لأن الأصل بقاء كل منهما وخرج بالظن ما لو شك في أن ما نواه ظهر أو عصر مثلا فيضر حيث طال التردد أو مضى ركن معه
قال سم على حج فرع
وفي الروض وغيره أنه لو ظن دخول الوقت فأحرم بالفرض فبان خلافه انقلب نفلا اه
وظاهره أنه لا فرق في انقلابه نفلا وصحته بين أن يتبين خلافه قبل فراغه أو بعده وهو متجه لكن في شرح م ر الجزم بخلافه في الأول قياسا على تبين الخطأ في القبلة وقد يفرق بأن تبين الخطأ في القبلة يمنع صحة النفل وإن كان بعد الفراغ اه ع ش
قوله ( أو قصد دفع الخ ) ظاهره العطف على قصده وفيه ما لا يخفى عبارة النهاية ولا تبطل بنية الصلاة ودفع الغريم أو حصول دينار فيما إذا قيل له صل ولك دينار بخلاف نية فرض ونفل لا يندرج فيه للتشريك بين عبادتين مقصودتين وبخلاف نية الطواف ودفع الغريم أي فلا ينعقد لأنه من جنس ما يدفع به عادة بخلاف الصلاة اه
قوله ( صح ) أي ما صلاه بذلك القصد
قوله ( ونقل الفخر الرازي الخ ) عبارة المغني خلافا للفخر الرازي اه
قوله ( وطلب الثواب ) الواو بمعنى أو كما عبر بها النهاية
قوله ( محمول الخ ) خبر ونقل الخ
قوله ( على من محض الخ ) لعل الوجه أن يقال إن أريد بالتمحيض المذكور أنه لم
____________________
(2/12)
يفعل إلا لأجل ذلك بحيث أنه لولاه ما فعل مع اعتقاده استحقاق الله تعالى ذلك لذاته فالوجه صحة عبادته كما قد صرح بذلك نصوص الترغيب والترهيب إذ غاية الأمر أنه تعمد الإخلال بحق الخدمة مع اعتقاده ثبوته ومجرد ذلك لا ينافي الصحة ولا الإيمان وإن أريد أنه لم يفعل إلا لأجل ذلك مع عدم اعتقاد الاستحقاق المذكور فالوجه عدم إيمانه وعدم صحة عبادته فتأمل سم على حج اه ع ش
قوله ( لكن النظر حينئذ الخ ) قد يقال حيث اعتقد استحقاقه تعالى للعبادة فلا وجه إلا إسلامه لأن غاية الأمر ارتكاب المخالفة وهي مع اعتقاد حق الألوهية لا تقدح في الإسلام فليتأمل
سم على حج اه ع ش
قوله ( إن هذا ) أي الحمل رشيدي عبارة ع ش أي من محض عبادته لذلك الخ اه
زاد الكردي وضمير أنه ومنافاته يرجعان إليه اه
والظاهر أن ضميرهما راجع للتمحيض المذكور أي المنع منه
قوله ( لمنافاته الخ ) الظاهر أنه علة للاستدراك فكان الأولى تقديم قوله ومما يدل الخ على الاستدراك
قوله ( فتصح عبادته الخ ) إذ طمعه في ذلك وطلبه إياه لا ينافي صحتها نهاية
قوله ( وهذا ) أي من لم يمحضها بأن عمل الخ
قوله ( وإلا ) أي بأن يحمل يدعون على ظاهره من الدعاء
قوله ( لم يرد الخ ) توجيه الإيراد أن الله تعالى مدح المتعبدين خوفا وطمعا فلم قلتم التجريد أفضل و
قوله ( كذلك ) أي خوفا وطمعا قول المتن ( تكبيرة الإحرام ) أي في القيام وبدله نهاية ومغني
قوله ( للحديث ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى والواجب
قوله ( مع قوله الخ ) لعل الأولى العطف كما في المغني ليفيد استقلال كل من الحديثين في الاستدلال
قوله ( للمسيء صلاته الخ ) اسمه خلاد بن رافع الزرقي عميرة اه ع ش
قوله ( سميت بذلك ) أي سميت هذه التكبيرة بتكبيرة الإحرام مغني
قوله ( لتحريمها الخ ) أي لأنه يحرم بها على المصلي ما كان حلالا له قبله من مفسدات الصلاة كالأكل والشرب والكلام ونحو ذلك مغني ونهاية
قوله ( وجعلت ) أي التكبيرة
قوله ( في تكريرها ) أي تكرير التكبيرة في الانتقالات
قوله ( إسماع نفسه ) ظاهره ولو لحدة سمعه على خلاف العادة
قوله ( عليها ) أي على النطق بها نهاية
قوله ( للاتباع ) إلى قوله ونظير ذلك في المغني إلا قوله كما حملوا إلى وعدم تكريرها وقوله وإنما صح إلى وكذا وقوله وبحث إلى ويسن وكذا في النهاية إلا قوله ولا يضر إلى ويسن
قوله ( للاتباع ) أي لأنه المأثور من فعله صلى الله عليه وسلم نهاية ومغني
قوله ( إذ الأقوال لا ترى ) أي فهذا قرينة إرادة العلم سم
قوله ( فلا يكفي الله كبير ) أي لفوات معنى أفعل وهو التفضيل و
قوله ( ولا الرحمن ) أي أو الرحيم ( أكبر ) أي ولا الله أعظم وأجل لأنه لا يسمى تكبيرا نهاية
قوله ( ويسن جزم الراء الخ ) ولا يضر ضمها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى خلافا لما اعتمده جمع متأخرون نهاية
قال ع ش وبقي ما لو فتح الهاء أو كسرها من الله وما لو فتح الراء أو كسرها من أكبر هل يضر أو لا فيه نظر والأقرب عدم الضرر لما يأتي من أن اللحن في القراءة إذا لم يغير المعنى لا يضر ونقل بالدرس عن فتاوى والد الشارح ما يوافق ما قلناه في المسألة الثانية اه
عبارة المغني ولو لم يجزم الراء من أكبر لم يضر خلافا لما اقتضاه كلام ابن يونس في شرح التنبيه اه
قوله ( لا أصل له الخ ) أي وإنما هو قول النخعي نبه على ذلك الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الرافعي وعلى تقدير وجوده فمعناه عدم التردد فيه نهاية ومغني
قوله ( عدم مده ) أي التكبير و
قوله ( وعليه الخ ) أي عدم المد
قوله ( على أن الجزم الخ ) بل الجزم الاصطلاحي لا يتصور هنا سم
قوله ( الألفاظ الخ ) أي السابقة عليه
قوله ( وعدم تكريرها ) عطف على قوله جزم الراء عبارة المغني ونقل عن فتاوى ابن رزين أنه لو شدد الراء بطلت صلاته واعترض عليه بأن الوجه خلافه اه
زاد النهاية إذ الراء حرف تكرير فزيادته لا تغير المعنى اه
قوله
____________________
(2/13)
( ويضر الخ ) ظاهره ولو جاهلا بما ذكر ع ش
قوله ( زيادة واو الخ ) أي ومد همزة الله نهاية ومغني أي لأنه ينقلب من لفظ الخبر الإنشائي إلى الاستفهام شيخنا
قوله ( والسلام عليكم ) أي في التحليل
قوله ( لتقدم ما يمكن العطف الخ ) قد يرد على هذا الفرق أن الواو يكون للاستئناف فهلا صحت الواو قبلهما حملا عليه سم
وقد يجاب بأن الأصل في الواو العطف بل أنكر بعض النحاة مجيئها للاستئناف
قوله ( كتشديد الباء ) ووجهه أنه لا يمكن تشديدها إلا بتحريك الكاف لأن الباء المدغمة ساكنة والكاف ساكنة ولا يمكن النطق بهما وإذا حركت تغير المعنى لأنه يصير أكبر مغني
قوله ( كتشديد الباء الخ ) ظاهره ولو جاهلا ع ش
قوله ( وزيادة ألف الخ ) أي وإبدال همزة أكبر واوا من العالم دون الجاهل وإبدال الكاف همزة ولو زاد في المد على الألف التي بين اللام والهاء إلى حد لا يراه أحد من القراء وهو عالم بالحال فيما يظهر ضر نهاية
قال ع ش قوله م ر دون الجاهل ظاهر تقييد ما ذكر بالعالم ان تغيير غير العالم يضر مطلقا في غير هذه الصورة ولو قيل بعدم الضرر في بقية الصور مع الجهل لم يبعد لأنه مما يخفى إلا أن يقال ما تغير به المعنى يخرج الكلمة عن كونها تكبيرا ويصيرها أجنبية والصلاة وإن لم تبطل بالكلمة الأجنبية لكن تبطل بنقصان ركن مطلقا كما لو جهل وجوب الفاتحة عليه فصلى بدونها
وقوله م ر لا يراه أحد من القراء أي في قراءة غير متواترة إذ يخرجه ذلك عن كونه لغة وغاية مقدار ما نقل عنهم على ما نقله ابن حجر سبع ألفات وتقدر كل ألف بحركتين وهو على التقريب ويعتبر ذلك بتحريك الأصابع متوالية متقاربة للنطق بالمد اه
وجرى شيخنا على إطلاق الضرر في جميع ما تقدم في الشرح والحاشية إلا في إبدال الهمزة واوا فقيده بالعالم وفي مد الألف التي بين اللام والهاء فتركه بالكلية ولم يذكره
قوله ( كفر ) أي لأنه يصير جمع كبر وهو الطبل الذي له وجه واحد نهاية
قوله ( ولا يضر وقفة يسيرة الخ ) خلافا لظاهر قول شيخنا وتضر الوقفة الطويلة بينهما وكذا اليسيرة على المعتمد اه
قوله ( وبحث الأذرعي الخ ) اعتمده النهاية ونقل البجيرمي عن العباب ما يوافقه عبارته قوله وعدم وقفة طويلة أي بأن زادت على سكتة التنفس والعي كما في العباب اه
قوله ( ويسن أن لا يصل الخ ) فالوصل خلاف الأولى نهاية ومغني
قوله ( بنحو مأموما ) أي مما قبل لفظة الجلالة كمقتديا وإماما
قوله ( ولو كبر مرات الخ ) ولو شك في أنه أحرم أولا فأحرم قبل أن ينوي الخروج من الصلاة لم تنعقد لأنا نشك في هذه النية أنها شفع أو وتر فلا تنعقد الصلاة مع الشك وهذا من الفروع النفيسة ولو اقتدى بإمام فكبر ثم كبر فهل يجوز له الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى أو يمتنع لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى
يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو تنحنح في أثناء صلاته فإنه يحمله على السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح ومقتضاه البقاء في مسألتنا وهو الأوجه ولو أحرم بركعتين وكبر للإحرام ثم كبر له بنية أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها فتبطل ولا تنعقد الثانية وهو الأوجه نهاية
وفي سم ما يوافقه قال ع ش قوله م ر فأحرم قبل أن ينوي أي وقبل طول الفصل فإن طال بطلت صلاته وتنعقد بالثانية اه
وقال السيد عمر البصري قوله ومقتضاه البقاء الخ أي إن كان اقتداء المأموم به بين التكبيرتين
____________________
(2/14)
فصحيح لأن صلاته انعقدت صحيحة وشك في طرو مبطل للإمام والأصل عدمه وتكون المسألة حينئذ نظير مسألة التنحنح وإن كان اقتداؤه به بعد التكبيرتين فباطل لأنه اقتدى بمن يشك في صحة صلاته فلا يكون جازما بالنية هذا ما ظهر لي اه
أقول قضية كلامه عدم صحة الاقتداء في مسألة التنحنح بعده فليراجع
قوله ( دخل فيها بالوتر الخ ) هذا إن لم ينو بينهما خروجا أو افتتاحا وإلا فيخرج بالنية ويدخل بالتكبير نهاية ومغني واسني وشرح بافضل
زاد شيخنا والوسوسة عند تكبيرة الإحرام من تلاعب الشيطان وهي تدل على خبل في العقل أو نقص في الدين اه
قوله ( فإن لم ينو ذلك ) أي إن لم ينو بغير الأولى شيئا نهاية ومغني
قوله ( كإعادة لفظ النية ) أي وتردد في النية مع طول ع ش
قوله ( لا يؤثر الخ ) ولا يؤثر أيضا كما هو ظاهر لو نوى ذلك وتخلل نحو إعادة النية إذ بالتلفظ بالمبطل يبطل الأول فلم تكن نية الافتتاح مع التكبير الثاني مثلا متضمنة لقطع الأول ثم رأيت في النهاية ما يؤيد ذلك بصري
قوله ( ونظير ذلك ) أي قولهم ولو كبر مرات الخ
قوله ( فإذا كرره ) أي قوله إن حلفت بطلاقك الخ
قوله ( وهكذا ) أنظر ما فائدته وقد تم الطلاق الثلاث بالسادسة إلا أن يقال إنه على فرض الزيادة على الثلاث
قوله ( أي اسم التكبير ) إلى قوله وقد يشكل في المغني وكذا في النهاية إلا قوله بعده مطلقا وقوله وهو
قوله ( مطلقا ) أي قليلة أو طويلة
قوله ( وهي من أوصافه تعالى ) يخرج لام التعريف بصري وقد يمنع بأن مفاده من الحصر الآتي من أوصافه تعالى
قوله ( بخلاف هو ) أي الله هو الأكبر مغني
قوله ( ويا رحمن ) عبارة النهاية ولو تخلل غير النعوت كالله يا أكبر ضر مطلقا كما قاله ابن الرفعة وغيره ومثله الله يا رحمن أكبر ونحوه فيما يظهر لإيهامه الإعراض عن التكبير إلى الدعاء اه
قوله ( وكالله الأكبر ) مقتضى صنيعه أن هذا مثال الزيادة المتوسطة من أوصافه تعالى فليتأمل ما فيه بصري قد مر أنه في قوة الوصف له تعالى كما يفيده التعليل الآتي
قوله ( لأنها مفيدة الخ ) عبارة النهاية لأنها لا تغير المعنى بل تقويه بإفادة الحصر اه
قوله ( هي ) أي الله الأكبر
قوله ( للخلاف ) أي المذكور في غير هذا الكتاب عبارة الروضة ولو قال الله الأكبر أجزأه على المشهور رشيدي
قوله ( هذا ) أي عدم البطلان بزيادة أل
قوله ( مع أن هو كأل في الوضع الخ ) يحتمل أن المراد به كون كل منهما مؤلفا من جزأين بصري والظاهر بل المتعين أن المراد في المعنى الوضعي وأن قول الشارح وإفادة الحصر من عطف التفسير
قوله ( وإفادة الحصر ) فيه نظر ظاهر بالنسبة لهو فإن شرط ضمير الفصل المفيد للحصر أن يكون الخبر معرفة والخبر هنا نكرة
قوله ( بخلاف أل ) مقتضى كلام النحاة أنها مستقلة ولا ينافيه الاتصال الخطي بصري وفيه أن المقرر في النحو أن فيه اتصالا معنويا ولفظيا أيضا لكونه حرفا غير مستقل بالمفهومية كما نبه عليه النهاية
قوله ( أو عز وجل ) إلى قوله لكن في النهاية
قوله ( بخلاف الطويلة ) أي بأن كانت ثلاث كلمات فأكثر شيخنا وبجيرمي
قوله ( وبه ) أي بتمثيل التحقيق بما ذكر عبارة النهاية بخلاف ما إذا طال كالله لا إله إلا هو أكبر والتمثيل بما ذكرته هو ما في التحقيق فقول الماوردي فيه أنه يسير ضعيف وأولى منه أي بالضعف زيادة الشيخ الذي بعد الجلالة اه
قوله ( بهذا ) أي إلا لا إله إلا هو أكبر و
قوله ( مع زيادة الذي ) أي لفظ الذي بعد الجلالة قول المتن
____________________
(2/15)
( لا أكبر الله ) هل ولو أتى بأكبر ثانيا كأن قال أكبر الله أكبر فيه نظر ولا قرب أن يقال إن قصد أي بالله البناء ضر وإلا بأن قصد الاستئناف أو أطلق فلا ع ش
قوله ( إجزاء عليكم السلام الخ ) أي في التحليل نهاية ومغني قول المتن
( ومن عجز الخ ) وانفرد أبو حنيفة بجواز الترجمة للقادر مغني
قال ع ش وفي طبقات التاج السبكي في ترجمة الغزالي فقال يعني أبا حنيفة المقصود من كلمة التكبير الثناء على الله بالكبرياء فلا فرق بينه وبين ترجمته بكل لسان وبين قول الله أعظم
فقال الشافعي وبم علمت أنه لا فرق في صفات الله تعالى بين العظمة والكبرياء مع أنه تعالى يقول العظمة إزاري والكبرياء ردائي والرداء أشرف من الإزار الخ اه
قوله ( بأي لغة شاء ) أي من فارسية وسريانية وعبرانية وغيرها فيأتي بمدلول التكبير بتلك اللغة إذ لا إعجاز فيه بخلاف الفاتحة نهاية
عبارة المغني وقيل إن عرف السريانية أو العبرانية تعينت لشرفهما بإنزال بعض كتب الله تعالى بهما وبعدهما الفارسية أولى من التركية والهندية
فائدة ترجمة التكبير بالفارسية خداي بزركتر فلا يكفي خداي بزرك لترك التفضيل كالله كبير اه
قال الكردي وفي الإيعاب أخذا من الخلاف المذكور الأولى تقديم السريانية والعبرانية ثم الفارسية والأولى أولى فيما يظهر لشرفها بإنزال التوراة والإنجيل بها بخلاف الثانية فإنه قيل إنه أنزل بها كتاب لكن نظر فيه الزركشي اه
وقد يعكر عليه ما في صحيح البخاري عن أبي هريرة كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها الخ إلا أن تكون قراءتهم التوراة بغير اللسان الذي أنزل به اه
قوله ( ولا يعدل الخ ) فلو عجز عن الترجمة هل ينتقل إلى ذكر آخر أو يسقط التكبير بالكلية فيه نظر والأقرب الثاني لكن كلامه م ر الآتي في شرح قلت الأصح المنصوص جواز التفرقة الخ يقتضي خلافه ع ش قول المتن
( وجب التعلم الخ ) ويجب على السيد تعليم غلامه العربية لأجل التكبير ونحوه أو تخليته ليكتسب أجرة معلمه فإن لم يعلمه واستكسبه عصى بذلك نهاية ومغني
قال ع ش قوله م ر لأجل التكبير ونحوه يؤخذ منه أنه يخلص من الإثم بتعليمه من العربية ما يتمكن به من ذلك
وقوله م ر فإن لم يعلمه الخ أي فحيث لم يستكسبه فلا عصيان لإمكان أن يتعلم ولو بإيجار نفسه ولا يقال العبد لا يؤجر نفسه لأنا نقول الشرع جعل له الولاية فيما يظطر إليه وهذا منه لأن الشرع ألجأه لذلك اه
وقال الرشيدي قوله م ر واستكسبه الظاهر أنه ليس بقيد في العصيان بل العصيان ثابت إذا لم يعلمه ولم يخله ليكتسب أجرة المعلم كأن حبسه كما علم مما قدمه قبل هذا اه
قوله ( إن قدر عليه الخ ) وفي العباب ويؤخر الصلاة أي وجوبا عن أول الوقت للتعلم أي إن أمكنه فيه فإن ضاق عنه أي التعلم ترجم عنه أي عن التكبير بأي لغة شاء ثم إن قصر في التعلم أعاد وإلا فلا اه
بزيادة عن شرحه اه سم
وفي الشارح والنهاية والمغني ما يفيده
قوله ( ولو بسفر )
____________________
(2/16)
أي إلى بلد آخر مغني وعبارة النهاية سواء في ذلك التكبير والفاتحة والتشهد وما بعده ولو بسفر أطاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم اه
قوله ( فيما يظهر ) اعتمده ع ش
قوله ( نعم لو قيل هنا الخ ) اعتمد ع ش
قوله ( وذلك ) إلى قوله أما من لا يحسن في النهاية ما يوافقه إلا في قوله على الأوجه
قوله ( وذلك ) يرجع إلى ما في المتن
قوله ( لو قدر ) إلى قوله أما من لا يحسن في المغني إلا قوله ووقته إلى ويجري
قوله ( ويجب الخ ) عبارة النهاية ويجب عليه تأخير الصلاة لأجل التعلم إلا أن يضيق وقتها فلا تجوز الصلاة للقادر عليه ما دام الوقت متسعا فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد ككل صلاة ترك التعلم لها مع إمكانه اه
قوله ( وفي غيره من التمييز الخ ) قاله الإسنوي وغيره والأوجه خلافه لما فيه من مؤاخذته بما مضى في زمن صباه نهاية أي فيكون من البلوغ ع ش عبارة سم قوله من التمييز على الأوجه الأوجه أنه من البلوغ اه
وعبارة البصري وقد يقال إن كان مراد القائل بوجوب التعلم من التمييز الوجوب على الولي فظاهر أو على الصبي فالظاهر خلافه اه
قوله ( ويجري ذلك ) أي قوله ولو بسفر إلى هنا
قوله ( وعلى أخرس الخ ) قال بعضهم إن كان مراد الشافعي والأصحاب بذلك من طرأ خرسه أو خبل لسانه بعد معرفته القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح لأنه حينئذ يحرك لسانه وشفتيه ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة ولا يسمع صوته وإن أرادوا أعم من ذلك أي بأن أرادوا ما يشمل الخرس الطارىء والأصلي فهو بعيد والظاهر أن مرادهم الأول أي من طرأ خرسه وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة نهاية
وفي سم بعد ذكر ما يوافقه عن الإيعاب ما نصه وقد يقال قياس قوله أو عقل الإشارة إلى الحركة الخ أن الناطق الذي لا يحفظ شيئا إذا عقل الإشارة إلى الحركة لزمه أي التحريك ثم بحثت مع م ر فمال للفرق بين الأخرس والناطق المذكور وإلى تخصيص الوجوب على الأخرس بمن طرأ خرسه اه
قوله ( نظير ما يأتي فيمن عجز الخ ) قضيته أن هذا العاجز لا يلزمه تحريك لسانه وشفتيه ولهاته اللهم إلا أن يرجع هذا لما قبل فإن أيضا اه سم
قوله ( لأنه عبث ) فيشبه أن يكون مبطلا سم على حج وقد يتوقف فيه ويقال بعدم البطلان كما لو حرك أصابعه في حك أو غيره لأن هذه حركات خفيفة وهي لا تبطل وإن كثرت ع ش
قوله ( وفارق الأول ) أي فارق من لا يحسن ذلك من يحسنه
قوله ( ما تقرر ) أي من إيجاب تحريك الشفة واللهات
قوله ( للإمام ) إلى قول المتن ويجب في النهاية والمغني إلا قوله لكن إلى وغير المبلغ وقوله بل إلى المتن
قوله ( للإمام الجهر الخ ) أي ليسمع المأمومين فيعلموا صلاته بخلاف غيره من مأموم ومنفرد فالسنة في حقه الإسرار مغني وشرح المنهج
قال البجيرمي قضيته أنهم لو علموا بانتقالاته من غير جهر لا يأتي به فيكون مباحا ويحتمل الكراهة وعبارة الأطفيحي تقييده في المبلغ بالاحتياج يقتضي أن الإمام يطلب منه الجهر مطلقا وليس كذلك بل في كلامه ما يقتضي أنه مقيد بالاحتياج فيهما وهو قوله فيعلموا صلاته أي بالرفع فلو علموه بغير الرفع انتفى الاحتياج فيكون الرفع مكروها حينئذ ع ش وفيه وقفة فليراجع
قوله ( بتكبير تحرمه
____________________
(2/17)
الخ ) ويسن للمصلي أن لا يقصره بحيث لا يفهم وأن لا يمططه بأن يبالغ في مده بل يأتي به مبينا والإسراع به أولى لئلا تزول النية بخلاف تكبير الانتقالات لئلا يخلو باقيها عن الذكر مغني وكذا في النهاية إلا قوله بخلاف الخ
قوله ( وكذا مبلغ الخ ) أي واحد أو أكثر بحسب الحاجة نهاية ومغني
قوله ( احتيج إليه ) أي بأن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين مغني
قوله ( لكن الخ ) معتمد ع ش وشيخنا
قوله ( إن نويا ) أي الإمام والمبلغ وكذا غيرهما بالأولى لو جهر على خلاف السنة
قوله ( وإلا بطلت ) يدخل فيه الإطلاق والكلام مفروض في الجهر بالتكبير وقضيته أنه مع عدم الجهر لا ضرر مطلقا لكن إن قصد حينئذ الإعلام فقط إن تصور فينبغي أن يضر سم
قال البجيرمي وشيخنا والبطلان بقصد الإعلام فقط أو الإطلاق في حق العالم وأما العامي ولو مخالطا للعلماء فلا يضر قصده الإعلام فقط ولا الإطلاق اه
قوله ( وغير المبلغ الخ ) أي والإمام
قوله ( يكره له ذلك الخ ) يؤخذ من التعليل أن محلها حيث كان ثم من يتأذى به وإلا فهو خلاف الأولى فيما يظهر نعم ينبغي في الأولى حيث علم أو غيب على ظنه حصول تأذي من ذكر سيما إن كان إيذاء لا يحتمل عادة أن يحرم أخذا من مسائل ذكروها في كتاب الحج فليراجع بصري
قوله ( مطلقا ) أي إماما أو غيره وفي النهاية ولو امرأة ومضطجعا اه قول المتن ( رفع يديه الخ ) وحكمته كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه إعظام إجلال الله تعالى ورجاء ثوابه والاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم ووجه الإعظام ما تضمنه الجمع بين ما يمكن من اعتقاد القلب على كبريائه تعالى وعظمته والترجمة عنه باللسان وإظهار ما يمكن إظهاره به من الأركان نهاية
قال ع ش وهذه الحكمة مطردة في جميع المواضع التي يطلب فيها الرفع اه
قوله ( أي كفيه ) أي مستقبلا بهما القبلة مميلا أطراف أصابعهما نحوها كما ذكره المحاملي نهاية ومغني
خلافا لشرح بافضل في الثانية قول المتن
( حذو منكبيه ) ولو تعذر عليه الرفع إلا بزيادة على المشروع أو نقص عنه أتى بما يمكنه فإن أمكناه أتى بالزيادة على المشروع فإن تعذر أو تعسر رفع إحدى يديه رفع الأخرى ويرفع الأقطع إلى حد لو كان سليما وصل كفه وأصابعه الهيئة المشروعة ولو ترك الرفع ولو عمدا حتى شرع في التكبير رفع أثناءه لا بعده لزوال سببه نهاية ومغني
قوله ( وراحتاه ) أي ظهرهما بجيرمي
قوله ( ويسن الخ ) قال المتولي وأقروه وينبغي أن ينظر قبل الرفع والتكبير إلى موضع سجوده ويطرق رأسه قليلا نهاية ومغني وشرح بافضل أي لاحتمال أن يكون فيه نجاسة أو نحوها تمنعه السجود ع ش
قوله ( وتفريقها وسطا ) وعلم مما تقرر أن كلا من الرفع وتفريق أصابعه وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة وإذا فعل شيئا منها أثيب عليه وفاته الكمال نهاية
قوله ( ندب انتهائهما الخ ) أي انتهاء الرفع مع انتهاء التكبير نهاية
قوله ( واعتمده الإسنوي الخ ) وكذا اعتمده النهاية والمغني وشيخ الإسلام وشرح بافضل
قوله ( ويسن إرسالهما الخ ) أي للاتباع فهو أولى من إرسالهما بالكلية ومن إرسالهما ثم ردهما إلى ما تحت الصدر شرح بافضل ومغني
قوله ( إلى ما تحت صدره ) أي وفوق سرته شرح بافضل قول المتن ( ويجب الخ ) أي لأنه أول أفعال الصلاة فوجب مقارنتها لذلك كالحج وغيره إلا الصوم لما مر نهاية قول المتن
( قرن النية بالتكبير ) أي قرنا حقيقيا بعد الاستحضار الحقيقي بأن يستحضر الصلاة تفصيلا مع تعيينها في غير النفل المطلق ونية الفرضية في الفرض وقصد الفعل في كل صلاة ويقرن ذلك المستحضر بكل التكبير من أولها إلى آخرها هذا ما قاله المتقدمون وهو أصل مذهب الشافعي واختار المتأخرون الاكتفاء بالمقارنة العرفية بعد الاستحضار العرفي بأن يستحضر الصلاة إجمالا بحيث يعد أنه يستضحر للصلاة مع أوصافها السابقة ويقرن ذلك المستحضر بأي جزء من التكبير ولو الحرف الأخير ويكفي تفرقة الأوصاف على الأجزاء وهذا أسهل من الأول لأن الأول فيه حرج وقد قال تعالى { والذين هم على صلواتهم يحافظون } المؤمنون 9 فالمصير إلى الثاني قال بعضهم ولو كان الشافعي حيا لأفتى به وقال ابن الرفعة إنه الحق وصوبه السبكي قال الخطيب ولي بهما أسوة والحاصل أن لهم استحضارا حقيقيا واستحضارا عرفيا وقرنا حقيقيا وقرنا عرفيا والواجب إنما هو
____________________
(2/18)
العرفيان لا الحقيقيان شيخنا وبجيرمي
قوله ( بل لا بد أن يستحضر الخ ) اقتصر عليه النهاية وسكت عن الاختيار الآتي فقال بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من صفاتها ثم يقصد فعل ذلك المعلوم ويجعل قصده هذا مقارنا لأول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم تكبيره ولا يجزئه توزيعه عليه فلو غربت قبل تمامه لم تصح صلاته لأن النية معتبرة في الانعقاد ولا يحصل إلا بتمام التكبيرة اه
قال ع ش قوله م ر ويجعل قصده هذا مقارنا الخ أي فيكون كما لو نظر ببصره إلى شيء قبيل الشروع في التكبير وأدام نظره إليه إلى تمامه اه
قال الرشيدي قوله م ر وما يجب التعرض له الخ أي من التعيين والفرضية والمراد بذات الصلاة الأفعال والأقوال المخصوصة اه
قوله ( مما مر ) أي من قصد الفعل والتعيين والفرضية في الفرض ومن الأولين في النفل المقيد والأول فقط في النفل المطلق
قوله ( أراد الأفضل الخ ) يفيد صحة نية الاقتداء بعد الابتداء وظاهره ولو في بقية التكبير سم
قوله ( مع ابتدائه ) متعلق بقوله أن يستحضر الخ والضمير للتكبير
قوله ( ثم يستمر الخ ) هذا أحد وجهين في الاستحضار ورده السبكي بأن استصحاب النية ليس بنية وإيجاب ما ليس بنية لا دليل عليه والثاني أنه يوالي أمثالها فإذا وجد القصد المعتبر جدد مثله وهكذا من غير تخلل زمن
وقال السبكي وهذا الوجه فيه حرج ومشقة لا يتفطن له كل أحد ولا يعقل انتهى اه ع ش
قوله ( وقيل الخ ) وذهب الأئمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النية قبيل التكبير عميرة ا هـ ع ش قول المتن
( وقيل يكفي بأوله ) أي بأن يستحضر ما ينويه قبله ولا يجب استصحابها إلى آخره مغني
قوله ( دواما ) أي إلى آخر الصلاة
قوله ( وفي المجموع ) إلى قوله وفي نحو الجليل في المغني إلا قوله قال الإمام إلى صوب الخ
قوله ( المقارنة العرفية الخ ) ينبغي أن تحرر المقارنة العرفية فإن القائلين بها إما أن يشترطوا مقارنة الأول فقط فيرجع إلى القول السابق أو مقارنة أي جزء من التكبير فيقتضي جواز خلو بعض الصلاة عن النية وهذا بعيد أيضا أو توزيعها فيرجع إلى التوزيع فليحرر ذلك وليراجع فإني فحصت عنها كثيرا فلم أر من أبدل إجمالها بالتفصيل وأتى فيها بما يروي الغليل ثم رأيت في شرح العباب للشارح بعد أن قرر المختار المذكور ما نصه وعليه فهل يجزىء سبق أوله على استحضار تمام النية أو لا بد من استحضارها كلها مع النطق بأوله وإن لم يستمر قضية اعتبار المقارنة العرفية الأولى ثم رأيت في الجواهر ما يؤيده وهو أن العراقيين جروا على المختار وعبروا عنها بأنه مخير بين مقارنة النية للهمزة وبسطها على جميع التكبير قال وكلام الغزالي يوهم أنه يتخير بين التقديم على التكبير والبسط وليس كذلك انتهى اه بصري وتقدم عن شيخنا والبجيرمي كفاية المقارنة بأي جزء من التكبير وكفاية البسط وتفرقة الأوصاف على الأجزاء
قوله ( والأول ) أي ما في المتن من المقارنة والاستحضار الحقيقيين
قوله ( وكذلك ) أي لكون الكلام في التفصيل ويجوز كون المشار إليه قوله والأول بعيد التصور
قوله ( بحيث يعد الخ ) ظاهره أنه تصوير للمقارنة العرفية وليس كذلك بل هو تصوير للاستحضار العرفي ففي الكلام حذف تقديره كما يكفي فيها الاستحضار العرفي بحيث الخ والحاصل أن الشارح ذكر المقارنة العرفية ولم يصورها وصور الاستحضار العرفي ولم يذكره شيخنا بجيرمي
قوله ( صوب السبكي الخ ) وقال ابن الرفعة الخ ولي بهما أسوة مغني
قوله ( وفي نحو الجليل الخ ) كان المناسب أن يقدمه على قول المصنف وقيل الخ
قوله ( يجب مقارنة النية له أيضا الخ ) أي على الأول نهاية ومغني
قوله ( وهو متجه الخ ) المعتمد كما أفتى به الشهاب الرملي خلافه وإن كلامهم خرج مخرج الغالب من عدم زيادة شيء بين لفظي التكبير فلا دلالة له على اشتراط المقارنة فيما عدا لفظي التكبير نظرا للمعنى نهاية ومغني وسم
قوله ( وإن نوزع فيه الخ ) اعتمد النزاع النهاية والمغني كما مر آنفا
قوله ( والإلزام الخ ) الأولى رجوعه إلى قوله يجب مقارنة النية الخ
قوله ( وهو بعيد ) رده النهاية بما نصه ولما كان الزمن يسيرا لم يقدح عزوبها بينهما لشبهه بسكتة التنفس
____________________
(2/19)
والعي اه وفيه ما لا يخفى قول المتن
( الثالث القيام الخ ) أي ولو بمعين بأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممونه يومه وليلته مغني
ويأتي في الشارح وعن النهاية مثله
قوله ( ولو في فرض ) إلى قوله ولأنه الخ في المغني إلا قوله وخلافا إلى وكسلس وقوله وكان وجهه إلى وأخر واو إلى المتن في النهاية إلا قوله وخلافا إلى وكسلس
قوله ( ولو في فرض صبي ) أي وفرض عار و
قوله ( ومعادة ) أي وفريضة منذورة واعلم أنهم أوجبوا الذكر في قيام الصلاة وجلوس التشهد ولم يوجبوه في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا يقعان إلا للعبادة فلم يجب ذكر فيهما نهاية
قوله ( لقوله صلى الله عليه وسلم الخ ) ولأنه أجمع الأمة على ذلك وهو معلوم من الدين بالضرورة مغني
قوله ( لعمران بن الحصين الخ ) وكانت الملائكة تصافحه فشكا للنبي صلى الله عليه وسلم من مرض الباسور فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبرىء منه فانقطعت عنه الملائكة فشكا ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم إما وإما فرضي بعود الباسور ومصافحة الملائكة بابلي وع ش اه بجيرمي
قوله ( بواسير ) جمع باسورة وهي قروح المقعدة كردي
قوله ( كراكب سفينة الخ ) فإنه يصلي من قعود ولا إعادة مغني زاد النهاية كما في المجموع زاد في الكفاية وإن أمكنته الصلاة على الأرض ومنازعة الأذرعي والزركشي فيه أي في عدم الإعادة ممنوعة وقول الماوردي تجب الإعادة يحمل على ما إذا كان العجز للزحام أي في السفينة لندرته اه
قال ع ش قوله م ر وإن أمكنته الصلاة الخ أي ولو بلا مشقة فلا يكلف الخروج من السفينة للصلاة خارجها على ما هو ظاهر عبارة الشارح م ر لكن قال سم على حج ولعل محله إذا شق الخروج إلى الأرض أو فات مصلحة السفر انتهى اه
قوله ( خاف الخ ) هل يضبط بمبيح التيمم أو بمشقة لا تحتمل عادة محل تأمل ولعل الثاني أقرب لأنه خفف فيه بالنسبة لغيره ثم هل يقال إذا علم أو غلب على ظنه ذلك يجب عليه القعود لما في قيامه من المفسدة محل نظر ويأتي نظيره في الآتية وهي أولى بالوجوب بصري وقوله ولعل الثاني الخ سيأتي في شرح ولو عجز عن القيام الجزم به وقوله ويأتي نظيره الخ أقول ظاهر صنيع النهاية والمغني الوجوب في مسألتي الرقيب والكمين وصرح الأول والإيعاب بالوجوب في مسألة السلس
قوله ( نحو دوران الخ ) أي كالغرق نهاية
قوله ( والتعليل بأن الخ ) جرى على هذا التعليل النهاية والمغني
قوله ( فيه نظر ) خبر والتعليل
قوله ( من مبحثها ) أي الإعادة
قوله ( وكسلس الخ ) فإنه يصلي قاعدا وجوبا كما في الأنوار ولا إعادة عليه نهاية وإيعاب وفي المغني ما يوافقه وقال سم وظاهر أنه على الوجوب لو صلى قائما مع نزول البول لم تصح صلاته اه وأقره ع ش
قوله ( ولمريض الخ ) ولو قال له طبيب ثقة إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك وبعينه مرض أي كماء فله ترك القيام ولو كان المخبر له عدل رواية فيما يظهر أو كان هو عارفا نهاية وكذا في المغني إلا قوله ولو كان الخ قال ع ش قوله م ر فله ترك القيام أي ولا إعادة عليه اه
قوله ( وكان وجهه ) أي وجه الجواز
قوله ( بتحصيل الفضائل ) أي بسبب تحصيل الفضائل أي لأجلها فجوز له القعود في بعض الصلاة لتحصل فضيلة الجماعة ع ش
قوله ( إلا مع الجلوس في بعضها ) صادق بما إذا قام في ركعة وقعد في أخرى وبما إذا جمع بين القيام والقعود في كل ركعة وحينئذ فهل يتخير بين تقديم أيهما شاء أو يتعين تقديم القيام في الصورة الثانية ثم قعد فعند الركوع هل يركع من قعود أو يرتفع إلى حد الراكع ثم يعتدل ثم يهوي للسجود أو ينتصب قائما ثم يهوي للركوع ويأتي نظير هذا التردد في مسألة الصورة الآتية والأقرب إلى كلامهم عدم لزوم ذلك بل يركع من قعود بصري ويأتي عنه خلافه
قوله ( ومن ثم ) أي لأجل الوجه المذكور
____________________
(2/20)
قوله ( جاز الخ ) أي لتحصيل فضيلة السورة ع ش
قوله ( قراءتها مع القعود ) فيه حيث لم يقل جاز له الصلاة مع القعود تصريح بأنه إنما يقعد عند العجز لا مطلقا فإذا كان يقدر على القيام إلى قدر الفاتحة ثم يعجز قدر السورة قام إلى تمام الفاتحة ثم قعد حال قراءة السورة ثم قام للركوع وهكذا سم على حج اه ع ش وقوله تصريح الخ قابل للمنع
قوله ( وإن كان الأفضل الخ ) ولو شرع في السورة بعد الفاتحة ثم عجز في أثنائها قعد ليكملها ولا يكلف قطعها ليركع وإن كان ترك القراءة أحب نهاية وقوله م ر قعد ليكملها أي ثم يقوم للركوع كما يعلم من كلام سم المار ع ش
قوله ( وأخروا القيام ) أي في الذكر ع ش
قوله ( ولأنه قبلهما شرط الخ ) يتجه الاكتفاء بمقارنته لهما فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولا فلا بد من قبوله مع إشكاله أو يكون شرطيته قبلهما لتوقف مقارنته لهما عادة على ذلك فإن أمكنت بدونه لم يشترط سم على حج اه ع ش
قوله ( ويسن أن يفرق الخ ) ويكره إلصاق رجليه وتقديم إحداهما على الأخرى نهاية
قوله ( بشبر ) أي بالنسبة للوسط المعتدل لا بالنسبة لنفسه و
قوله ( فقد صرحوا بالشبر الخ ) أي فيقاس عليه ما هنا ع ش
قوله ( على قدميه أو أحدهما ) ينبغي ولو البعض من ذلك سم
قوله ( أو أحدهما ) الأولى التأنيث
قوله ( مما يأتي ) لعله أراد به قوله بحيث لم يصر له اعتماد الخ قول المتن ( نصب فقاره ) أي لا رقبته لأنه يستحب كما مر إطراق الرأس مغني وشرح بافضل
قوله ( وهو ) إلى قوله تحقيقا في النهاية إلا قوله وإن مستا الأرض وكذا في المغني إلا قوله ومن ثم إلى المتن
قوله ( وهو الخ ) عبارة المغني وهو بفتح الفاء عظام من الظهر أو مفاصله اه
قوله ( إلا معه ) أي النصب
قوله ( ولا يضر استناده الخ ) لكن يكره الاستناد نهاية ومغني وشرح بافضل أي بلا عذر
قوله ( لما الخ ) أي من جدار ونحوه
قوله ( ومن ثم ) أي لأنه الآن غير قائم الخ
قوله ( لأنه ينافي الخ ) يتأمل سم وقد يقال المتبادر من وضع القدمين وضع أسفلهما
قوله ( بأن يصير الخ ) عبارة المغني والنهاية والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع ومقتضاه أنه لو كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران صح وهو كذلك وإن نظر فيه الأذرعي اه
قوله ( إلى أقل الركوع الخ ) خرج ما لو كان بينه وبين القيام على السواء فلا يضر وسيأتي في شرح ولو أمكنه القيام الخ
قوله ( وإن كان أقرب الخ ) فيفرق في ذلك بين القادر وغيره سم
قوله ( تحقيقا في الأولى الخ ) فلو شك في كون قيامه أقرب إلى أقل الركوع فالذي يظهر أن يقال إن كان بعد الانتصاب لم يضر أو بعد النهوض ضر عملا بالاستصحاب في المسألتين فليتأمل وليراجع بصري
قوله ( في ذكر هذه ) أي مسألة الوقوف منحنيا ( هنا ) أي في مبحث القيام
قوله ( أيضا ) أي كعدم القيام
قوله ( الآن ) أي في الانحناء
قوله ( وذلك ) أي عدم المضرة
قوله ( سببي إبطال على شيء واحد ) الأخصر سببين على شيء الخ
قوله ( الإبطال ) أي سببه
قوله ( ليمينه ) إلى قوله وقول ابن الرفعة في النهاية إلا ما أنبه عليه وفي المغني إلا قوله ويقاس إلى ولو عجز قول المتن ( بحيث لا يسمى الخ ) قد يقال لم لم يعتبر كونه أقرب إلى أقل الركوع تقديرا كما اعتبر في المنحني إلى خلف وقد يفرق على بعد بأن ذاك لما كان أقرب إليه منهما أمكن تقديره فيه بخلافهما فلم يبق إلا النظر لكونه لا يسمى قائما فتأمله بصري
قوله ( ويقاس بذلك الخ ) عبارة النهاية وهل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا قال أبو شكيل لا تبطل إن كان جاهلا وإلا بطلت اه
قال ع ش صورته أن يحرم قاعدا ويقرأ الفاتحة ثم ينحني بعد القراءة
____________________
(2/21)
إلى حد ركوعه لا على نية الركوع بل تتميما للقيام أما لو أحرم منحنيا أو انحنى عقب إحرامه وقرأ فإن كان عامدا عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا فإن تذكر وأعاد ما فعله من الجلوس استمرت الصحة واعتد بما فعله وإن سلم بانيا على ما فعله وجبت الإعادة لأنه ترك ما هو بدل القيام مع القدرة عليه وقوله وإلا بطلت أي بأن كان عالما أي وفعل ذلك لا لعذر أما لو كان لعذر كأن جلس مفترشا فتعبت رجلاه فأراد التورك فحصل انحناء بسبب الإتيان بالتورك فلا يضر اه
أقول وظاهر أنه لا تنعقد صلاته فيما إذا أحرم منحنيا خلافا لما يوهمه صنيعه من التفصيل فيه
قوله ( إلى أقل ركوع القاعد الخ ) هذا في المنحني لقدام أو خلف كما هو ظاهر أما المائل فقياس ما مر فيه أن يصير بحيث لا يسمى قاعدا وبهذا يظهر ما في صنيع الشارح فتدبر بصري
قوله ( ضعيف ) وفاقا للنهاية والمغني
قوله ( لأن محلها الخ ) اعتمده م ر سم عبارة ع ش قوله م ر ولو لم يتمكن من القيام إلا متكئا الخ ظاهره ولو في دوام قيامه وفي سم على المنهج نقلا عن الشارح م ر أن محل ذلك في النهوض فإذا استوى قائما عنه عبارته واعلم أن مسألة العكازة لها حالان إحداهما أن يحتاج إليها في النهوض وإذا قام أمكنه القيام بعد النهوض بدونها وثانيهما أن يحتاج إليها في النهوض وفي القيام بعده أيضا بحيث لا يمكنه القيام بعد النهوض بدونها فيجب في الحال الأول دون الثاني م ر أقول وكذا يقال في المعين اه وعبارة سم على البهجة قوله إلا بمعين وجب بخلاف ما لو احتاج له في جميع صلاته م ر اه ثم قال أي ع ش بعد ذكر كلام عن الروض وشرحه وفي النهاية والمغني مثله ما نصه ويتحصل من ذلك أن من قدر بعد النهوض أي بمعين أو نحو عصا على القيام معتمدا على نحو جدار أو عصا لزمه أو بمعين لم يلزمه اه
قوله ( انتهى ) أي ما قاله الغزي
قوله ( والأوجه الخ ) خلافا لما مر عن سم وعن ع ش عبارة البجيرمي بعد كلام وعبارة سم حاصل مسألة المعين والعكازة أنه إن كان يحتاج إلى ذلك في النهوض فقط أي في كل ركعة ولا يحتاج إلى ذلك في دوام قيامه لزمه وإلا بأن احتاج إلى ذلك في النهوض ودوام القيام فلا يلزمه وهو عاجز الآن أي فيصلي من قعود ا هـ وفرق ع ش بين المعين والعكازة بأن الأول لا يجب إلا في الابتداء والثاني يجب في الابتداء والدوام للمشقة في الأول دون الثاني واعتمده شيخنا الحفني اه وكذلك اعتمده شيخنا بل هو ظاهر النهاية والمغني والروض وشرحه كما مر
قوله ( بالمعين ) شامل للآدمي ونحو العصا
قوله ( لكبر ) إلى قوله وإن أمكن الخ في النهاية والمغني
قوله ( تصحيحهما ) أي الشيخين
قوله ( بأن ذاك ) أي من صار كراكع وقوله بخلاف هذا أي من أمكنه النهوض على ركبتيه
قوله ( فإن لم يقدر ) إلى المتن أقره ع ش
قوله ( أن يصرف ما بعده الخ ) يؤخذ من اقتصاره على الركوع والاعتدال أنه لا يعتبر لحظة للانتقال من القيام إلى الركوع وأخرى للانتقال من الركوع إلى الاعتدال وقد يوجه بأن الانتقال مقصود لغيره فلما لم يتحصل ذلك الغير فلا وجه لاعتباره بصري
قوله ( للاعتدال الخ ) هل محل هذا إذا عجز أيضا عن الإيماء إلى الاعتدال بنحو رأسه ثم جفنه وإلا قدمه على هذا لأنه أعلى منه أم لا فيه نظر ولعل المتجه الأول سم وجزم باتجاهه القليوبي وظاهر كلامه شامل للركوع أيضا قول المتن ( ولو أمكنه القيام الخ ) قال في العباب وشرحه أو قدر على القيام والاضطجاع فقط أي دون الجلوس قام وجوبا لأن القيام قعود وزيادة كما في الروضة عن البغوي وأومأ قائما بالركوع والسجود
____________________
(2/22)
قدرته أي بصلبه ثم رقبته ثم رأسه ثم طرفه وتشهد وسلم قائما انتهى ا هـ
سم وفي المغني والنهاية ما يوافق ذلك
قوله ( لعلة ) إلى قول المتن وفعلهما في النهاية إلى قول الشارح وخرج في المغني إلا قوله وإن كان إلى المتن
قوله ( ولو بمعين ) أي في النهوض دون ما بعده على ما مر ع ش ورشيدي أي من الخلاف المتقدم آنفا
قوله ( ثم رأسه الخ ) عبارة العباب وشرحه أومأ بهما برأسه من قيام ولا يلزمه القعود للإيماء بالسجود كما يأتي ثم بطرفه إمكانه اه ولكن ينبغي القعود للتشهد سم أي والسلام
قوله ( فقط ) أي دون السجود مغني
قوله ( فإن قدر الخ ) قضيته أنه لا يلزمه جعل أقله للركوع وأكمله للسجود سم
قوله ( وخرج بقولي منه الخ ) أقول خروج ما ذكر بقوله منه ممنوع بل ذكر منه مدخل له إذ إمكان القيام دون الركوع والسجود من القيام صادق مع إمكانهما من غير القيام وهو القعود وإنما يخرج ما ذكر لو عبر بدل قوله منه بقوله مطلقا أو بقوله منه ومن غيره فتأمله سم أي أو أطلقه بحذفه كما في النهاية والمغني فإن الإطلاق ظاهر في العموم
قوله ( من يقدر عليهما الخ ) يفهم منه تصوير المسألة بما إذا كان لو قام عجز عن الركوع والسجود مطلقا ولو قعد قدر عليهما تامين من قعود أما لو كان إذا قام عجز عنهما لكنه يقدر بعد القيام على القعود والإتيان بهما تامين من قعود فالظاهر أنه يلزمه القيام للقراءة ثم يقعد للإتيان بهما من قعود فليتأمل
فإن ذلك قد ينافيه قوله وعلله الخ لكن لا يتجه إلا ما ذكرناه سم على حج اه بصري
قوله ( ويومىء الخ ) الأولى حذف الواو
قوله ( على ما جزم الخ ) راجع إلى قوله فيصلي قاعدا الخ
قوله ( فيقعد الخ ) أي حال العجز لا مطلقا فيقوم للنية وقراءة الفاتحة ثم يقعد للسورة ثم يقوم للركوع وهكذا كما هو ظاهر سم وهذا مخصوص بالصورة الأولى وتقدم عن قريب عن السيد البصري بيان محال القعود في الثانية
قوله ( تحصيلا لفضل السورة الخ ) أي وإن كان الأفضل تركهما كما مر
قوله ( والجماعة ) الواو بمعنى أو
قوله ( ولا يومىء بذينك لأجل ذلك ) أي لا يصلي قائما يومىء بالركوع والسجود بل يقوم بعد السور فيأتي الركوع من القيام ثم السجود لاعتناء الشارع بإتمامهما
قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المتن وشرطه وكان ينبغي تقديمه على ولا يومىء الخ قول المتن ( ولو عجز عن القيام الخ ) وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو قعودا أم لا إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر فإن قيل بالترخص فهل يلزمه الإعادة أم لا قال أبو شكيل إن كانت المشقة التي تحصل عليه في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا أي ونحوه وإن كانت مثلها جاز له ذلك والأصح أن التقديم حينئذ في أول الوقت أفضل ولا إعادة لأن المطر من
____________________
(2/23)
الأعذار العامة وقال ابن العراقي لا رخصة في ذلك والأول أي ما قاله أبو شكيل أوجه نهاية بحذف وقوله م ر لأن المطر من الأعذار العامة
قال السيد البصري هو محل تأمل لأن المطر وإن كان عاما إلا أن العذر هناك مركب من وجد أن المطر وعدم كن تستقيم فيه القامة ولا يبعد أن يكون ذلك نادرا اللهم إلا أن يفرض في ناحية مخصوصة يكثر ذلك عندهم اه
وفي ع ش نحوه ثم قال وهل مثل المطر ما لو حبس في موضع لا يمكنه القيام فيه فصلى قاعدا أم لا لندرة الحبس بالنسبة للمطر فيه نظر والأقرب الأول اه
ويأتي في الشارح قبيل قول المتن وللقادر الخ ما يوافقه
قوله ( كما صرحوا به ) أي بالضعف
قوله ( كالاكتفاء الخ ) أي كضعفه خلافا للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للثاني قال الرافعي ولا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو لحوق مشقة شديدة أو دوران الرأس في حق راكب السفينة كما تقدم بعض ذلك
قال في زيادة الروضة الذي اختاره الإمام في ضبط العجز أن يلحقه مشقة تذهب خشوعه وجمع شيخي يعني الشهاب الرملي بين كلامي الروضة والمجموع بأن إذهاب الخشوع ينشأ عن مشقة شديدة اه واعتمده شيخنا قول المتن
( قعد الخ )
فائدة سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجمعة والجماعة والقيام في الفرائض فأجاب لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى مغني
قوله ( إجماعا ) إلى قوله ولو نهض في النهاية والمغني قول المتن ( كيف شاء ) أي على أي كيفية شاءها من افتراش أو تورك أو تمديد أو نحو ذلك شيخنا
قوله ( ولا ينقص ثوابه الخ ) فثوابه كثواب القائم وإن لم يكن صلى قبل مرضه لكفر أو تهاون فيما يظهر خلافا للأذرعي نعم إن عصى بنحو قطع رجله لم يتم ثوابه وإن كان لا قضاء عليه نهاية
قوله ( لم تجز له القراءة الخ ) يأتي قبيل الركن الرابع عن النهاية ما يؤيده وعن سم وع ش استشكاله
قوله ( في نهوضه ) أي بخلاف ما لو عجز عن القيام فهوى للجلوس قال في العباب ولو طرأ على القادر عجز فإن كان في أثناء الفاتحة فعل مقدوره وله إدامة قراءتها في هويه لا عليه خلافا للشيخين انتهى اه سم واعتمد النهاية والمغني وشرح بافضل ما قاله الشيخان كما يأتي قبيل قول المتن وللقادر التنفل قول المتن ( وافتراشه ) سيأتي بيانه في التشهد
قوله ( أو نفل ) استطرادي
قوله ( الذي الخ ) عبارة المغني قعود يعقبه حركة فأشبه التشهد الأول اه
قوله ( وينبغي ) إلى قوله وهو الإليان في النهاية
قوله ( الجلوس ) إلى قوله وهو الإليان في المغني
قوله ( لأنه الخ ) أي الافتراش
قوله ( في جزء من أجزاء الصلاة ) خرج بالصلاة غيرها فلا يكره فيه الإقعاء والمد ولا غيرهما من سائر الكيفيات نعم إن قعد على هيئة مزرية أو تشعر بعدم اكتراثه بالحاضرين وهم ممن يستحي منهم كره ذلك وإن تأذوا بذلك لأنه ليس كل إيذاء محرما ومحل الكراهة حيث لم يكن له ضرورة تقتضي ذلك ع ش
قوله ( وهو ) أي أصل الفخذين
قوله ( كذا قاله شيخنا الخ ) قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا سم أي فهو مجاز علاقته المجاورة لكن تفسير الأوقيانوس الورك بالإلية يقتضي أنهما مترادفان وفاقا لظاهر كلام شيخ الإسلام
قوله ( ويلزمه ) أي ما قاله الشيخ
قوله ( ففي القاموس الخ ) علة لليسية
قوله ( وهو ما فوق الفخذ ) فيه شبه دور فليتأمل بصري أقول سهله كون التعريف لفظيا
قوله ( على وركه ) أي فلان بدليل آخر كلامه و
قوله ( معتمدا عليها ) أي على ورك فلان وهو بيان لقوله على وركه
قوله ( منهي عنه ) أي في الصلاة
قوله ( ما فيه في محاله ) أي ما في القاموس في مواضع متفرقة منه
قوله ( وهو ) أي هذا الحاصل
قوله ( صريح في تغاير الورك والإلية الخ )
____________________
(2/24)
وقد يمنع دعوى الصراحة في مغايرة الورك للإلية
قوله ( لكنه ) أي القاموس
قوله ( عن الأخيرين ) أي الإلية والفخذ
قوله ( من الألية ) بيان لمحل القعود
قوله ( وهو ) أي الورك وكذا ضمير وله
قوله ( لهذين ) أي الوضعين و
قوله ( لما ذكرته ) أي من مغايرة الورك للإلية
قوله ( من كراهة وضعه ) أي الورك
قوله ( واضح ) أي فإن التورك المسنون أن يجعل الورك على الرجل اليسرى قول المتن ( ناصبا ركبتيه ) أي بأن يلصق إلييه بموضع صلاته وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستوفز نهاية ومغني
قوله ( زاد ) إلى قوله في الجلوس في المغني إلا قوله ولعل إلى وحكمة
قوله ( وحكمة ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وقيل إلى وقيل
قوله ( ويقعد على أطراف أصابعه ) ظاهره أن ينصب قدميه ويضع إلييه عل الأرض فليراجع
قوله ( أي أصابعها الخ ) ظاهر نصب قدميه مغني وهذا أي تفسير الإقعاء المكروه بأن يفرش رجليه الخ
قوله ( في الجلوس بين السجدتين ) ظاهره ندب وضع اليدين بالأرض حينئذ سم وفيه وقفة
قوله ( أفضل منه ) أي من الإقعاء المسنون
قوله ( كجلسة الاستراحة ) وفي البجيرمي عن القليوبي وجلسة التشهد الأول اه فليراجع
قوله ( وجوبا ) إلى قوله وذلك في المغني وإلى قول المتن فإن عجز عن القعود في النهاية
قوله ( وذلك ) أي ما ذكر من أقل وأكمل ركوع القاعد
قوله ( إذ الأول ) أي الأقل ( يحاذي ) أي القائم ( فيه ) أي الأول
قوله ( أنهما ) أي أقل وأكمل ركوع القاعد
قوله ( بالمعنى السابق ) أي بأن يلحقه في القعود مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم عبارة المغني والنهاية بأن ناله من القعود تلك المشقة الحاصلة من القيام اه قول المتن
( صلى لجنبه الخ )
فرع صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم قدر على القيام فقام سن له قراءتها أيضا ولا يكون ذلك من التكرار المنهي عنه اه سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يفيده
قوله ( ومقدم بدنه ) أي بصدره
قوله ( كذا قالوه ) وممن قال به شيخ الإسلام والمغني وشرح بافضل
قوله ( هنا ) أي في الاضطجاع
قوله ( وقياسهما ) أي بين الاضطجاع وبين القيام والقعود
قوله ( وتسميته ) أي المصلي ( مع ذلك ) أي مع الاستقبال بالمقدم دون الوجه
قوله ( في الكل ) الأولى تأخيره عن قوله بمقدم بدنه
قوله ( وبهذا ) أي بما ذكر من الإمكان والتسمية
قوله ( بينه ) أي المضطجع
قوله ( لأنه ثم ) أي المصلي في الاستلقاء
قوله ( لم يجب بغيره ) أي الوجه والأخصر الأوضح وجب به
قوله ( لكنه في شرح منهجه الخ ) وافقه الخطيب وشيخنا
قوله ( هنا ) أي كالمضطجع
قوله ( حينئذ ) أي حين إمكان استقبال المستلقي بمقدم بدنه ووجهه
قوله ( ويسن ) إلى قوله وإن كان الخ في النهاية إلا قوله أو بأعلاها ما يصح استقباله وكذا في المغني إلا قوله ولو بمعرفة نفسه وقوله ولو عدل رواية فيما يظهر
قوله ( له )
____________________
(2/25)
متعلق بالقول
قوله ( مداواة عينك ) ولا قضاء ولا يشكل بأن هذا العارض نادر لأنه مرض وجنس المرض غير نادر م ر اه سم وع ش
قوله ( وأخمصاه الخ ) بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها وبتثليث الهمزة أيضا كما في الإيعاب وهما المنخفض من قدميه بجيرمي
قوله ( فلا يضر الخ ) جزم الأستاذ أبو الحسن البكري باشتراط الاستقبال بالرجلين وهو مقتضى إطلاقهم شوبري وعبارة البرمادي قوله وأخمصاه الخ أي ندبا إن كان متوجها بوجهه ومقدم بدنه وإلا فوجوبا انتهى اه بجيرمي
قوله ( بغيره ) أي غير الوجه
قوله ( نعم إن فرض الخ ) في هذا الاستدراك نظر لأن الاستقبال له عضو مخصوص فالقياس أنه إذا تعذر سقط كما في نظائره وإنما يتجه ما قاله أن لو وجب بالوجه والرجلين فيقال الميسور لا يسقط بالمعسور شوبري اه بجيرمي وكردي
قوله ( ثم إن أطاق ) إلى قوله أما إذا الخ في النهاية إلا قوله ويقرب إلى ويجعل وقوله وظاهر إلى فإن عجز أومأ وقوله كأن أكره إلى أجرى وكذا في المغني إلا قوله ولا يجب إلا فإن عجز وقوله كالأقوال إلى ولا إعادة
قوله ( ثم إن أطاق الخ ) أي المصلي قاعدا أو مضطجعا وعجز عن الجلوس ليسجد منه ع ش اه والأول أفيد
قوله ( وإلا أومأ بهما برأسه الخ ) عبارة النهاية والمغني ولو قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق واجب بينهما على المتمكن ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب فإن عجز أومأ برأسه والسجود أخفض فإن عجز الخ قال ع ش وقوله م ر أقرب إلى الأرض صورته أن يصلي مستلقيا ولا يمكنه الجلوس ليسجد منه ولكن قدر على جعل مقدم رأسه على الأرض أو صدغيه دون جبهته وجب أن يأتي بمقدوره حيث كانت جبهته أقرب إلى الأرض في تلك الحالة مما كانت عليه قبل السجود اه
وقوله مستلقيا أي أو مضطجعا
قوله ( ما أمكنه ) ظاهر في الركوع والسجود ثم قد يتنافى مع قوله وظاهر الخ فليتأمل سم وقد تندفع المنافاة بحمله وإن كان بعيدا على التصوير المار عن ع ش آنفا
قوله ( أومأ بأجفانه ) كذا عبر بالجمع شرح المنهج وعبر النهاية والمغني وبافضل بالإفراد وقال ع ش قال عميرة على البهجة ولو فعل بجفن واحد فالظاهر الاكتفاء اه
قوله ( على الأوجه الخ ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده شيخنا وفي الكردي بعد نقل اعتماده عن شرحي الإرشاد والإيعاب والنهاية ما نصه ونظر فيه سم واعتمد وتبعه القليوبي وغيره وجوبه اه لكن لم يتعرض سم هنا بل أقر كلام الرملي كما مر وكذا لم يتعرضه البجيرمي عنه هنا ولا عن غيره بل ذكر كلام النهاية وأقره فليراجع
قوله ( أجرى الأفعال الخ ) بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن ولا يلزم نحو القاعد والمومىء إجراء نحو القيام والركوع والسجود على قلبه كما قاله الإمام نهاية قال ع ش قوله وراكعا أي ومعتدلا على ما مر عن حج ولكن قال ابن المقري يسقط الاعتدال فلا تتوقف الصحة على تمثيله معتدلا ولا على مضي زمن يسع الاعتدال
وقوله لأنه الممكن ولا يشترط فيما يقدر به تلك الأفعال أن يسعها لو كان قادرا وفعلها بل حيث حصل التمييز بين الأفعال في نفسه كان مثل نفسه راكعا ومضى زمن بقدر الطمأنينة فيه كفى اه
وقال الرشيدي قوله م ر ولا يلزم نحو القاعد الخ لعل المعنى أنه لا يلزم القاعد إجراء القيام المعجوز عنه ولا المومىء إجراء نحو الركوع والسجود المعجوز عنه على قلبه مع إتيانه بالإيماء وإلا فهو من إفراد ما قبله اه
قوله ( إذا اعتقل لسانه ) قضيته أن هذا المعتقل لسانه لا يلزمه تحريك شفتيه ولسانه ولهاته ثم رأيت في شرح العباب عن الخادم خلافه فليراجع سم وقدمنا عن النهاية ما يوافقها ويفيدها أيضا قول ع ش هنا ما نصه وهل يجب عليه مراعاة صفة القراءة من الإدغام وغيره لأنه لو كان قادرا على النطق وجب عليه ذلك أو لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن الصفات إنما اعتبرت عند النطق ليتميز بعض الحروف عن بعض خصوصا المتماثلة
____________________
(2/26)
والمتقاربة وعند العجز عنها إنما يأتي بها على وجه الإشارة إليها فلا يشتبه بعضها ببعض حتى يحتاج إلى التمييز اه
قوله ( ولا إعادة ) هلا وجبت في الإكراه لندرته إلا أن يرجع هذا لقوله كالأقوال الخ فقط وقد يدل على ذلك قوله الآتي ويلزمه الإعادة إذ لا يصلح لقوله أما إذا أكره الخ لأنه لم يفعل شيئا حتى يقال يلزمه الإعادة بل المناسب فيه أن يعبر بالقضاء فليتأمل وفيه نظر بل المتبادر رجوع ذلك لقوله أما إذا أكره الخ سم عبارة ع ش وتوقف سم في عدم الإعادة ونقل عن فتاوى الشارح م ر وجوب الإعادة وهو الأقرب لأن الإكراه على ما ذكر نادر إذا وقع لا يدوم والإعادة فيها لزومها هنا بالأولى
قوله ( ولا تسقط عنه الخ ) وبذلك تعلم كفر من ادعى أن له حالة بينه وبين الله تعالى أسقطت عنه التكليف كما يفعله الإباحيون شيخنا وزيادي
قوله ( ما دام الإكراه ) هل يشكل بأن المحبوس على نجاسة يصلي سم
قوله ( ويحصل هنا ) أي الإكراه في ترك الصلاة
قوله ( فيحصل الخ )
فروع لو قدر في أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له وبنى على قراءته ويستحب إعادتها في الأوليين لتقع حال الكمال وإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائما أو قاعدا ولا يجزئه قراءته في نهوض لقدرته عليها فيما هو أكمل منه فلو قرأ فيه شيئا أعاده وتجب القراءة في هوي العاجز لأنه أكمل مما بعده ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع عنه لقدرته عليه وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته لما فيه من زيادة ركوع أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعدها إن أراد قنوتا في محله وإلا فلا يلزمه القيام لأن الاعتدال ركن قصير فلا يطول وقضية المعلل أي قوله فلا يلزمه القيام جواز القيام وقضية التعليل أي قوله لأن الاعتدال الخ منعه وهو كما قال شيخنا أوجه فإن قنت قاعدا بطلت صلاته مغني ونهاية وعبارة شرح بافضل ومتى قدر على مرتبة من المراتب السابقة في أثناء الصلاة لزمه الإتيان بها نعم لا تجزىء القراءة في النهوض وتجزىء في الهوي اه وتردد النهاية فيما إذا قام في أثناء الفاتحة هل يقوم مكبرا أم ساكتا وقال ع ش المعتمد الثاني ثم قال قوله م ر وتجب القراءة في هوي العاجز الخ أي فلو تركها عامدا عالما بطلت صلاته لأنه فوت القراءة الواجبة بتفويت محلها اه وفي سم مثله
قول المتن ( والقادر ) أي على القيام ( التنفل ) سواء الرواتب وغيرها وما تسن فيه الجماعة وما لا تسن فيه شيخنا ونهاية ومغني
قوله ( ولو نحو عيد ) إلى قوله وفي غير نبينا في المغني وإلى قوله والذي يتجه في النهاية
قوله ( ولو نحو عيد ) أي كالكسوفين والاستسقاء نهاية ومغني قول المتن
( وكذا مضطجعا ) أي مع القدرة على القيام نهاية ومغني
قوله ( لحديث البخاري الخ ) وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك نهاية أي غير قائم مع القدرة على القيام
قوله ( ومحله الخ ) أي محل نقصان أجر القاعد والمضطجع عند القدرة وإلا فلا ينقص من أجرهما شيء مغني وشيخنا
قوله ( إن تطوعه الخ ) أي مع قدرته نهاية
قوله ( لأنه مأمون الخ ) محل تأمل
قوله ( ويلزم ) إلى قوله وإن تم في المغني
قوله ( القعود للركوع والسجود ) أي ليأتي بهما تامين ع ش عبارة البجيرمي على المنهج انظر حكم الجلوس بين السجدتين هل يقعد له أو يكفيه الاضطجاع فيه تأمل ثم رأيت في الإيعاب ويكفيه الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال شوبري اه
قوله ( فلا يصح الخ ) بخلاف الانحناء فإنه لا يمتنع فيما يظهر خلافا للإسنوي لأنه أكمل من القعود نعم إذا قرأ فيه أي الانحناء وأراد أن يجعله للركوع اشتراط كما هو ظاهر مضى جزء منه بعد القراءة وهو مطمئن ليكون عن الركوع إذ ما قارنها لا يمكن حسبانه عنه نهاية
قوله ( وإن تم ركوعه الخ ) عبارة غيره أتم من
____________________
(2/27)
الإتمام
قوله ( أي والنائم الخ ) جواب سؤال منشؤه قوله لعدم الخ
قوله ( والذي يتجه الخ ) والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تفضيل العشر من قيام لأنها أشق نهاية وسم ويأتي في آخر كلام الشارح ما يوافقه
قوله ( طول القنوت ) أي القيام نهاية
قوله ( والحاصل الخ ) لو أراد حاصل الذي يتجه الخ كما هو الظاهر فهو مع عدم انفهامه منه كان حقه أن يؤخر عن قوله قلت هذا الخ ولو أراد حاصل الخبر الصحيح فلا يناسب إدراج قوله وإن الكلام الخ في الحاصل
قوله ( هذا الخبر ) أي أفضل الصلاة طول القنوت
قوله ( أقوى من المفهوم الخ ) في كون ذلك من المفهوم الاصطلاحي نظر سم
قوله ( يرجح الأولى ) تقدم عن النهاية ما يوافقه قال ع ش والكلام في النفل المطلق أما غيره كالرواتب والوتر فالمحافظة على العدد المطلوب فيه أفضل ففعل الوتر إحدى عشرة في الزمن القصير أفضل من فعل ثلاثة مثلا في قيام يزيد على زمن ذلك العدد لكون العدد فيما ذكر بخصوصه مطلوبا للشارع اه
قوله ( وللمتنفل ) إلى قوله ومن ثم في النهاية كما مر
قوله ( لزم ) أي حد الركوع
قوله ( كما مر ) أي في المتن
قوله ( نعم ينبغي الخ ) الظاهر أن هذا الكلام محله فيما إذا أراد الركوع من قيام أما إذا أراد أن يستمر هاويا إلى الجلوس ثم يركع من جلوس فلا مانع من ذلك وإن قرأ الفاتحة في جميع هويه ولم يكملها إلا بعد جلوسه سم
قوله ( ويحتمل الخ ) اعتمده النهاية كما مر
قوله ( بحث الأول ) أي قوله وللمتنفل إلى ومن ثم
قوله ( إلا للنفل الخ ) عبارة النهاية وسئل الوالد رحمه الله تعالى عمن يصلي النفل قائما هل يجوز له أن يكبر للإحرام حال قيامه قبل اعتداله وتنعقد به صلاته أو لا فأجاب بأنه يجوز له تكبيرته المذكورة وتنعقد بها صلاته لأنه يجوز له أن يأتي بها في حالة أدنى من حالته ولو في حال اضطجاعه ثم يصلي قائما ولا ينافي هذا ما أفتى به سابقا من إجزاء قراءته في هويه للجلوس دون عكسه لأنه هنا لم يدخل في الصلاة إذ لا يتم دخوله فيها إلا بتمام تكبيره بخلاف مسألة القراءة فسومح هنا ما لم يسامح به ثم اه قال سم وفي إفتائه بامتناع القراءة في النفل في نهوضه إلى القيام نظر لعدم اشتراط القيام في النفل وكذا في الفرق لأنه بتمام الإحرام يتبين الدخول من أوله ولأنه يعتبر له ما يعتبر للصلاة كاجتناب المفسدات على أنه قد ينعكس الفرق لأنه يحتاط للانعقاد ما لا يحتاط لغيره ألا ترى أنه لو شرك في تكبيرة الإحرام معه غيره بأن قصد مع الإحرام غيره ضر بخلاف ما لو قصد بالركن كالقراءة الركن وغيره فإنه لا يضر اه
وفي ع ش والرشيدي ما يوافقه في النظر الأول حيث قالا واللفظ للأول وفيه نظر لأنه وإن كان صائرا لما هو أكمل فليس بواجب لجواز فعل النفل جالسا فالقياس جواز قراءته في النهوض كما تجوز في الهوي إلى القعود اه
قوله ( تقييده ) أي هذا البحث بما ذكر يعني به قوله نعم ينبغي أنه لا يحسب ركوعه إلا بزيادة انحناء له بعد فراغ قراءته
قوله ( وبعضهم الخ ) عطف على قوله بعضهم بحث الخ كردي
قوله ( انحنى عن القعود الخ ) لعله فيما إذا عجز عن القعود وإلا فينافي ما تقدم في شرح بحيث لا يسمى قائما لم يصح ويحتمل أنه على إطلاقه وإنما المقصود من حكايته آخره وهو قوله ويزيد انحناء وإن كان إطلاق أوله غير مرضي له
قوله ( فيما قيدت به ) وهو قوله نعم ينبغي الخ
قوله ( واعتراضه ) أي الإفتاء المذكور أو التقييد المذكور
قوله
____________________
(2/28)
( بقولهم إن المضطجع الخ ) أي فقياسه في مسألتنا أن ينتصب ثم يركع
قوله ( هناك ) أي في الاضطجاع
قوله ( قراءة الفاتحة في هويه ) صورته أن يتذكر في هويه لسجود التلاوة أنه ترك الفاتحة أو شك فيها فيقرأها في الهوي كردي
قوله ( لما يأتي ) أي لأدلة تأتي في شرح وتتعين الفاتحة قول المتن ( بعد التحرم ) قال في شرح العباب هو أحسن من تعبير غيره بعقب إذ الظاهر أنه لو سكت بعد التحرم طويلا لم يفت عليه دعاء الافتتاح انتهى بقي ما لو أتى بذكر غير مشروع قبل دعاء الافتتاح فهل يفوت حينئذ فيه نظر وفي العباب ولو أدركه أي المأموم والإمام في أثناء الفاتحة فأتمها الإمام قبل افتتاحه أمن لقراءة إمامه ثم افتتح قال في شرحه لأن التأمين يسير فلا يفوت به سنة الافتتاح بخلاف التأمين لقراءة غير إمامه قياسا على ما يأتي في قطع موالاة الفاتحة انتهى
وقوله قياسا الخ يدل على ترجيح الفوات بالذكر الغير المشروع فليتأمل
وأفاد الشارح في باب صلاة العيد أنه لا يفوت دعاء الافتتاح على المأموم بشروع إمامه في الفاتحة
فرع الوجه أنه يجري في ترتيب دعاء الافتتاح وموالاته ما يأتي في التشهد وأنه يحصل أصل السنة ببعضه سم وقوله وفي العباب الخ أي وبافضل والنهاية وقوله يدل على ترجيح الخ يأتي عن ع ش رده وترجيح عدم الفوات وعن السيد البصري ما يوافقه أي ع ش
قوله ( بفرض ) إلى قوله وكنى في النهاية إلا ما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله ولو على غائب إلى المتن قول المتن ( دعاء الافتتاح ) أي دعاء يفتتح به الصلاة وفي تسميته دعاء تجوز لأن الدعاء طلب وهذا لا طلب فيه وإنما هو اخبار فسمي دعاء باعتبار أنه يجازى عليه كما يجازى على الدعاء كما قاله الأجهوري أو باعتبار أن آخره دعاء وإن لم يكن مذكورا هنا وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فإن هذا منه شيخنا الخفي اه بجيرمي
وقوله وإنما هو إخبار فيه نظر ويأتي عن السيد البصري خلافه وقوله فإن هذا منه فيه أن ذاك دعاء مستقل من أدعية الافتتاح كما يأتي عن النهاية
قوله ( إلا لمن الخ ) عبارة النهاية لمنفرد وإمام ومأموم وتمكن منه بأن أدرك إمامه في القيام دون الاعتدال أي وما بعده وأمن فوت الصلاة أو الأداء وقد شرع فيها وفي وقتها ما يسع جميعها وغلب على ظنه أنه مع اشتغاله به يدرك الفاتحة قبل ركوع إمامه اه
قال الرشيدي قوله م ر وأمن فوات الصلاة أي بأن لا يخاف الموت بأن لم يحضره ما يخشى منه الموت عاجلا
وقوله م ر وقد شرع الخ هذا قيد رابع وهو المراد بقول غيره وأمن فوت وقت الصلاة والحاصل أنه لا بد من أمنه فوت الصلاة من أصلها كما مر تمثيله وفوت الأداء كأن لم يبق من الوقت إلا ما يسع الصلاة لكن يرد عليه أن هذا يغني عما قبله وفي حاشية الشيخ الجواب عن هذا بما لا يشفي اه
وقوله إلا ما يسع الصلاة يأتي عن المغني والأسني ما يخالفه
قوله ( إلا لمن أدرك الإمام في غير القيام الخ ) وعليه فلو تعوذ ثم هوى ثم سلم الإمام قبل أن يجلس فعاد فهل يأتي به لأن التعوذ المذكور غير مشروع له أو لا لوجود صورة التعوذ محل تأمل
لعل
____________________
(2/29)
الأول أقرب بصري
قوله ( ما لم يسلم الخ ) أي أو يخرج من الصلاة بحدث أو غيره قبل أن يوافقه مغني
قوله ( قبل أن يجلس ) ظاهره ولو بعد هويه للجلوس فليحرر بصري
قوله ( أو الاعتدال ) قد يشمله غير القيام
قوله ( إلا لمن ) أي المأموم سم
قوله ( وإلا إن ضاق الخ ) هذا يوافق ما تقدم في بحث المد عن الأنوار أنه لو بقي من الوقت ما يسع الأركان فقط استحب الإتيان بالسنن وإن لزم خروج الوقت قبل الفراغ نعم لا يبعد أن محل استحباب الإتيان بالسنن حينئذ إن أدرك ركعة في الوقت م ر اه سم وفي ع ش هنا ما يوافقه ويفيده أيضا قول المغني والأسني ولا يسن لمن خاف فوت القراءة خلف الإمام أو فوت وقت الصلاة أو وقت الأداء بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة اه ويأتي عن ع ش عند قول المتن ويسرهما توجيه كلام الشارح
قوله ( في هذه الثلاثة ) أي المستثناة قد يوهم أنه إذا أدرك الإمام في غير القيام بشرطه يترك التعوذ مطلقا وليس بمراد ولذا قال في النهاية ثم يسن التعوذ بالشروط المتقدمة ما عدا الجلوس معه لأنه مفوت ثم لفوات الافتتاح به لا هنا لأنه لقراءة لم يشرع فيها اه
وقال ع ش أي أما إذا أدركه فيه فإنه يجلس معه ثم إذا قام تعوذ بخلاف ما مر في الافتتاح فإنه حيث أدركه في غير القيام لا يأتي بالافتتاح ومثل الجلوس ما لو أدركه في غيره مما لا يقرأ فيه عقب إحرامه كالاعتدال وتابعه فيه اه
قوله ( وإلا إن شرع في التعوذ الخ ) ظاهره وإن اشتغل بأذكار غير مشروعة ونظر فيه سم على حج أقول والذي ينبغي أخذا من هذه العبارة ونحوها عدم الفوات ع ش وتقدم عن السيد البصري ما يوافقه
قوله ( ولو سهوا ) بخلاف ما إذا أراده فسبق لسانه إلى التعوذ فيما يظهر سم
قوله ( أدعية كثيرة الخ ) منها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومنها الله أكبر كبيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره وبأيها افتتح حصل أصل السنة لكن الأول أي وجهت وجهي الخ أفضلها قاله في المجموع
وظاهر استحباب الجمع بين جميع ذلك لمنفرد وإمام من ذكر أي جمع محصورين الخ وهو ظاهر خلافا للأذرعي نهاية
قال ع ش قوله إلى آخره أي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد رواه الشيخان انتهى شرح الروض
والمراد المغفرة لا الغسل الحقيقي بها اه
قوله ( وكنى ) أي تجوز
قوله ( وينبغي محاولة الصدق الخ ) كأن المراد الصدق في الطلب وعدمه وإلا فحقيقة الصدق والكذب المعروفين لا تتأتى هنا إذ موردهما الخبر وما نحن فيه من حيز الإنشاء والدعاء بصري
وقوله والدعاء قد مر ما فيه نعم الظاهر أنه لإنشاء الإخلاص كما نبه عليه بعضهم وقد تقرر في محله أن كل إنشاء متضمن لخبر
قوله ( وتأتي ) إلى قوله ويؤيده في النهاية إلا ما أنبه عليه وإلى قوله ويرد في المغني إلا قوله قيل
قوله ( على إرادة الشخص الخ ) نحو المسلمين غني عن التأويل بإرادة الشخص بناء على التغليب المشهور في نحو ذلك بصري عبارة النهاية ومعلوم أن المرأة تأتي بجميع ذلك بألفاظه المذكورة للتغليب الشائع لغة واستعمالا وإرادة الشخص في نحو حنيفا محافظة على لفظ الوارد اه
قال ع ش قوله م ر وإرادة الشخص لعل المراد أنها تقوله ويحمل ذلك منها على إرادة الشخص لا أن مشروعيته في حقها تتوقف
____________________
(2/30)
على الإرادة اه
قوله ( ويؤيده الخ ) عبارة المغني ويدل له ما رواه الحاكم في مستدركه أنه عليه الصلاة والسلام قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها قومي فاشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي إلى قوله من المسلمين وقال تعالى { ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين } التحريم 12 أي من القوم المطيعين اه
قوله ( وبه ) أي بالتأويل المذكور أو الأمر المذكور
قوله ( يرد قول الإسنوي القياس المشركات الخ ) ومع ذلك لو أتت به حصلت السنة ع ش وقال السيد البصري ما نصه في رد هذا القول بما أفاده تأمل اه
قوله ( قيل الخ ) وافقه المغني كما مر
قوله ( لئلا يلزم ) أي في الأنثى سم
قوله ( تأكيد الخ ) قد يقال بل هو تخصيص بعد التعميم لا يقال فيه تأكيد للخاص لأنا نقول في التفصيل زيادة على الإجمال بصري
قوله ( أي عبادتي ) أي فهو من عطف العام سم
قوله ( ومحياي ) بفتح الياء ( ومماتي ) بإسكان الياء على ما عليه الأكثر فيهما ويجوز فيهما الإسكان والفتح مغني
قوله ( وبذلك ) هل المشار إليه الدعاء أو الصلاة والنسك أو أحدهما سم
وقال البصري الإشارة إلى الإخلاص في العمل وعدم الرياء اه
والأقرب الموافق لما في بعض التفاسير
قوله ( وأنا من المسلمين ) فيه تأكيد سم
قوله ( لأنه أول المسلمين مطلقا ) عبارة المغني والأسني أي والنهاية لأنه أول مسلمي هذه الأمة اه
وما أفادته بظواهر الفقه أنسب وإن كان ما أفاده الشارح أعذب وإلى التحقيق أقرب بصري عبارة ع ش
قوله م ر لأنه أول مسلمي هذه الأمة أي في الوجود الخارجي فلا ينافي أنه أول المسلمين مطلقا كما في حج لتقدم خلق ذاته أي روحه وإفراغ النبوة عليه قبل خلق جميع الموجودات اه
قوله ( ولا يجوز لغيره ذكره الخ ) ظاهره الحرمة عند الإطلاق وقد تقتضي الحرمة البطلان لأنه حينئذ كلام أجنبي مخالف للوارد في حق هذا القائل وقد يتوقف في كل من الحرمة والبطلان لأنه لفظ قرآن ولا صارف إلا أن يدعي أن قرينة الافتتاح صارفة وفيه ما فيه ويبقى ما لو أتى بمعنى من المسلمين كقوله وأنا مسلم أو وأنا ثاني المسلمين في حق الصديق سم على حج
أقول والظاهر الاكتفاء لأنه مساو في المعنى لقوله وأنا من المسلمين ع ش
قوله ( ولا يزيد الإمام على هذا ) ويسن للمأموم الإسراع به إذا كان يسمع قراءة إمامه نهاية ومغني
قال ع ش هذا صريح في أنه يقرؤه وإن سمع قراءة إمامه اه
قوله ( إلا إن أم في مسجد الخ ) فيزيد كالمنفرد اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أي لا يتقرب به إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك مغني وأسني ونهاية
قوله ( رضوا بالتطويل الخ ) قد يقال شرط الرضا يغني عن شرط الحصر وترجع الشروط إلى أربعة بصري
قوله ( بعده ) إلى قوله وقضية كلامه في النهاية إلا قوله المحمول إلى أي أردتها قول المتن ( التعوذ ) نقل عن خصائص الشامي والخصائص الصغرى للسيوطي إن من خصائصه عليه الصلاة والسلام وجوب التعوذ لقراءته عليه الصلاة والسلام اه
وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الصلاة وخارجها ع ش
قوله ( المحمول الخ ) قد ينافيه ما مر آنفا عن ع ش عن الخصائص
قوله ( أي إذا أردتها ) أي إرادة متصلة بقراءته سم عبارة البجيرمي
قال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح ورد عليه سؤال وهو أن الإرادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة بمجرد إرادة القراءة حتى لو أراد ثم عن له أن لا يقرأ يستحب له الإستعاذة وليس كذلك وإن أخذت الإرادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال التعوذ قبل القراءة
قال الدماميني وبقي قسم آخر باختياره يزول الإشكال وذلك أنا نأخذه مقيدة بأن لا يعرض له صارف عن القراءة عناني اه
____________________
(2/31)
قوله ( ومن ثم ) يعني لأجل ورود هذا التفسير وكان ينبغي التنبيه عليه أولا حتى يظهر هذا التفريع عبارة سم وهو أفضل من نحو أنا عائذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه الوارد ولو أتى بمعنى هذه الصيغ كأتحصن بالله أو ألتجىء إليه من الشيطان الرجيم فينبغي حصول المقصود في الجملة وإن فاته العمل بطلب خصوص تلك الصيغ اه
عبارة النهاية والمغني ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان الرجيم وأفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اه
زاد الثاني وقيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اه
قوله ( كان هذا هو أفضل صيغة ) أي بالنسبة للقراءة أو مطلقا وإلا فلا خفاء أن التعوذ الوارد لدخول المسجد أو الخروج منه أو لدخول الخلاء الأفضل المحافظة فيه على لفظ الوارد رشيدي
وقوله أو مطلقا لعل صوابه لا مطلقا
قوله ( وبحث عدم ندبه الخ ) اعتمد المغني عبارته
تنبيه كلام المصنف يقتضي استحباب التعوذ لمن أتى بالذكر للعجز كما أنه يأتي بدعاء الافتتاح
وقال في المهمات إن المتجه أنه لا يستحب وهو ظاهر لأن التعوذ لقراءة القرآن ولم يوجد بخلاف دعاء الافتتاح اه
قوله ( لأن للنائب حكم المنوب عنه ) قضية ذلك سن البسملة لمن أحسنها أيضا وقد يقال إذا أحسن البسملة وجبت لأنها آية من الفاتحة ومن قدر على آية منها لزمته
قوله ( فرع ) تعارض التعوذ ودعاء الافتتاح بحيث لم يمكن إلا أحدهما دون الجمع بينهما فهل يراعى الافتتاح لسبقه أو التعوذ لأنه للقراءة الأفضل والواجبة فيه نظر سم على حج أقول الأقرب الثاني لأن المقصود منه التحفظ من الشيطان وأيضا فهو مطلوب لكل قراءة ع ش
قوله ( ويفوت ) أي التعوذ وقوله ولو سهوا خرج به ما لو سبق لسانه فلا يفوت وكذا يطلب إذا تعوذ قاصدا القراءة ثم أعرض عنها بسماع قراءة الإمام حيث طال الفصل باستماعه لقراءة إمامه بخلاف ما لو قصر الفصل فلا يأتي به ع ش قول المتن ( ويسرهما ) أي بحيث يسمع نفسه لو كان سميعا ولو أمكنه بعض الافتتاح أو التعوذ أتى به محافظة على المأمور به ما أمكن وعلم عدم ندبهما لغير المتمكن بأن اختل فيه شرط مما ذكرناه بل قد يحرمان أو أحدهما عند خوف ضيق الوقت نهاية قال ع ش قوله م ر أي بحيث يسمع الخ أي فلا يزيد على ذلك وظاهره ولو قصد تعليم المأمومين للتعوذ والافتتاح لإمكان ذلك إما قبل الصلاة وإما بعدها وقوله ولو أمكنه بعض الافتتاح الخ أي بأن خاف من الإتيان بهما ركوع الإمام وهو في أثناء الفاتحة وقوله أو التعوذ الخ وهو أي بعض التعوذ صادق بأن يأتي بالشيطان أو الرجيم فقط ولعله غير مراد وإن المراد الإتيان بأعوذ بالله وقوله م ر أو أحدهما عندخوف ضيق الوقت أي بأن أحرم بها وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا فقد مر أنه يأتي بالسنن إذا أحرم في وقت يسعها وإن لزم صيرورتها قضاء لكن يشكل عليه ما يقتضيه كلام الروض من أنه إذا شرع في الصلاة في وقت يسعها كاملة بدون دعاء الافتتاح ويخرج بعضها بتقدير الإتيان به تركه وصرح بمثله حج ومن ثم قال سم في شرح الغاية يستثنى من السنن دعاء الافتتاح فلا يأتي به إلا حيث لم يخف خروج شيء من الصلاة عن وقتها اه
وعليه فيمكن الفرق بينه وبين بقية السنن بأنه عهد طلب ترك دعاء الافتتاح في الجنازة وفيما لو أدرك الإمام في ركوع أو اعتدال فانحطت رتبته عن بقية السنن أو بأن السنن شرعت مستقلة وليست مقدمة لشيء بخلاف دعاء
____________________
(2/32)
الافتتاح ع ش
قوله ( ندبا ) إلى قوله وقضية الخ في المغني
قوله ( حتى في جهرية الخ ) وفي شرح الروض وقضية كلام المصنف أنه يجهر بالتعوذ وإن أسر بالقراءة وليس كذلك بل هو على سننها إن جهرا فجهر وإن سرا فسر إلا في الصلاة فيسر به مطلقا ويسن رفع الصوت بالقراءة ومحل أفضليته إذا لم يخف رياء ولم يتأذ به أحد وإلا فالإسرار أفضل انتهى اه سم
قوله ( ومحله كما بحث الخ ) تقدم خلافه آنفا ويوافق ما تقدم قول ع ش وهما أي التعوذ والتسمية تابعان للقراءة إن سرا فسر وإن جهرا فجهر لكن استثنى ابن الجزري في النشر من الجهر بالتعوذ غير الأول في قراءة الإدارة المعروف الآن بالمدارسة فقال يستحب منه الإسرار لأن المقصود جعل القراءتين في حكم القراءة الواحدة اه
وينبغي جريان مثله في التسمية للعلة المذكورة فليراجع اه
وقد يقال مقتضى العلة المذكورة عدم استحباب التعوذ والتسمية بالكلية لا ندب الإسرار
قوله ( لينصت الخ ) المتبادر رجوعه لقوله ومحله الخ
قوله ( وبهذا ) أي التعليل
قوله ( التعليل ) أي لندب الجهر في خارج الصلاة
قوله ( والأوجه أنه ) أي التعوذ وقوله خارجها ليس احترازا عن داخلها كما هو ظاهر وقوله سنة عين أي فيطلب من كل من المجتمعين للقراءة سم عبارة السيد البصري قوله سنة عين ينبغي أن يكون محل هذا حيث اجتمع جماعة على القراءة فإنه الذي يتوهم فيه الاكتفاء بتعوذ واحد وإلا فلو قرؤوا مرتبين فلكل قراءة مستقلة فأنى يتوهم الاكتفاء بتعوذ غيره السابق لقراءة نفسه ا هـ
قوله ( ويفرق بينها ) أي الاستعاذة
قوله ( وبه ) أي بذلك الفرق قول المتن ( ويتعوذ كل ركعة الخ ) أي لحصول الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره مغني ونهاية
قوله ( في كل ) أي من الركعات
قوله ( وهو لها لا لافتتاحها الخ ) أي والتعوذ للقراءة لا لافتتاح الصلاة وبه يعلم ما في الإضمار الأخير من الإيهام بصري
قوله ( ومن ثم ) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني ما يوافقه
قوله ( لقرب الفصل ) قضيته أنه لو أطاله أعاد التعوذ وهو الأوجه في شرح العباب وقياسه إعادة البسملة سم على حج اه ع ش
قوله ( وأخذ منه ) أي من التعليل
قوله ( من أثناء السورة الخ ) قوة هذا الكلام تقتضي أنه لا فرق في سن التسمية لمن ابتدأ من أثناء سورة بين الصلاة وخارجها لكن خصه م ر بخارجها فليحرر سم على حج أقول ويوجه بأن ما أتى به بعد الفاتحة من القراءة في صلاته يعد مع الفاتحة كأنه قراءة واحدة والقراءة الواحدة لا يطلب التعوذ ولا التسمية في أثنائها نعم لو عرض للمصلي ما منعه من القراءة بعد الفاتحة ثم زال وأراد القراءة بعد سن له الإتيان بالبسملة لأن ما يفعله الآن ابتداء قراءة ع ش وقوله نعم لو عرض الخ قضيته أنه يسن للإمام الإتيان بالبسملة فيما لو سكت بعد الفاتحة السكوت المسنون ثم ابتدأ من أثناء السورة
وقوله بالبسملة أي والتعوذ
قوله ( كما قاله الخ ) أي استثناء براءة
قوله ( لا فرق ) اعتمده م ر اه سم عبارة الكردي
قال القليوبي تكره في أولها أي براءة وتندب في أثنائها عند شيخنا الرملي
وقال ابن حج والخطيب وابن عبد الحق تحرم في أولها وتكره في أثنائها وتندب في أثناء غيرها اتفاقا اه
قوله ( أن يبسمل ) خبر كانت
قوله ( كل ما يتعلق بالقراءة ) أي كتسبيح من نابه شيء في صلاته ع ش
قوله ( بخلاف ما إذا سكت الخ ) إطلاقه صادق بالقليل وعبارة الأسني ويكفيه التعوذ الواحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل ذكر ذلك في المجموع اه
وقد يجمع بينهما بأن ذاك في سكوت لا يكون بقصد الإعراض بصري
____________________
(2/33)
قوله ( وإن قل ) راجع للسكوت أيضا
قوله ( والحق الخ ) قال في شرح العباب ويسن الاستياك أيضا كما قاله جمع متأخرون لكل سجدة تلاوة أو شكر سواء في الأول استاك للقراءة أم لا طال الفصل أم قرب على الأوجه
وأما الاستياك للقراءة بعد السجود فينبغي بناؤه على الاستعاذة فإن سنت سن وإلا وهو الأصح فلا ثم رأيت بعضهم قال ولو قطع القراءة وعاد عن قرب فمقتضى ندب إعادة التعوذ إعادة السواك أيضا وهو ظاهر فيما ذكرته اه أي من بناء السواك على الاستعاذة سم
قوله ( بذلك ) أي بإعادة التعوذ قول المتن ( وتتعين الفاتحة ) أي قراءتها حفظا أو نظرا في مصحف أو تلقينا أو نحو ذلك وقوله كل ركعة أي في قيامها أو بدله للمنفرد وغيره سرية كانت الصلاة أم جهرية فرضا أم نفلا مغني زاد النهاية وقد يجب تكرير الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات فأكثر كأن نذر أن يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته فإن كان في غير القيام وجب عليه أن يقرأ إذا فرغ من الصلاة وإن كان في القيام وجب عليه أن يقرأ حالا لأن تكرير الفاتحة لا يضر كما ذكره القاضي حسين في فتاويه اه
قال ع ش قوله م ر أن يقرأ إذا فرغ الخ ينبغي أن المعنى أنه يعذر في التأخير إلى فراغ الصلاة فلو خالف وقرأ في الركوع أو غيره اعتد بقراءته وقوله م ر وجب عليه الخ ينبغي أن محل ذلك في المأموم ما لم يعارضه ركوع الإمام فإن عارضه فينبغي أن يتابعه ويتدارك بعد وقوله م ر حالا ظاهر إن عطس بعد فراغ القراءة الواجبة وإلا فينبغي أن يكمل الفاتحة عن القراءة الواجبة ثم يأتي بها عن النذر إن أمن ركوع الإمام كما تقدم وإلا أخرها إلى تمام الصلاة وبقي ما لو عرض له ذلك وهو جنب هل يقرأ وهو جنب أو يؤخر القراءة إلى أن يغتسل ويكون ذلك عذرا في التأخير فيه نظر والأقرب الثاني حتى لو نذر أن يقرأ عقب العطاس كان محمولا على عدم المانع وبقي أيضا ما لو عطس قبل الشروع في القراءة فهل يشترط لوقوع القراءة عن الواجب القصد لأن طلبها للعطاس صارف عن وقوعها عن الواجب أم لا فإذا قرأها مرتين وقعت إحداهما عن الركن والأخرى عن النذر وإن لم يعين ما لكل والأقرب الأول لأنه حيث لم يقصد وقعت القراءة لغوا وأما لو اقتصر على مرة واحدة من غير قصد وركع فإنه تبطل صلاته ع ش
قوله ( كل قيام ) إلى قوله فلا اعتراض في النهاية والمغني إلا قوله ونفي الإجزاء إلى أنه صلى الله عليه وسلم
قوله ( وللخبر المتفق عليه الخ ) وأما خبر من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة فضعيف عند الحافظ كما بينه الدارقطني وغيره نهاية
قوله ( على الخلاف الشهير الخ ) قال في جمع الجوامع وشرحه ونفي الإجزاء كنفي القبول أي في أنه يفيد الفساد أو الصحة قولان بناء للأول على أن الإجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني على أنه إسقاط القضاء فإن ما لا يسقطه بأن يحتاج إلى الفعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد الطهورين انتهى اه سم
____________________
(2/34)
قوله ( لكن محله ) أي محل عدم الإفادة أومحل الخلاف
قوله ( لم تنف فيه العبادة ) كأن المراد إجزاؤها سم
قوله ( لنفي بعضها ) قد يقال هذا يتوقف على كون الفاتحة بعضا من الصلاة وهو أول المسألة إلا أن يقال كونها بعضا في الجملة محل اتفاق إذ لا نزاع لأحد في أنها تكون من الصلاة بأن قرئت فيها ولا في ثبوت قراءته عليه الصلاة والسلام إياها في الصلاة وإنما الخلاف في أن بعضيتها على وجه توقف الحقيقة عليها أو لا فليتأمل سم
قوله ( ويفرض عدم هذا ) أي قوله محله الخ
قوله ( على استعماله ) أي نفي الإجزاء
قوله ( وصح أنه الخ ) وأما قوله تعالى { إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم } المزمل 20 فوارد في قيام الليل أو محمول كخبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن على الفاتحة أو على العاجز عنها جمعا بين الأدلة مغني
زاد النهاية وخبر مسلم وإذا قرأ فأنصتوا محمول على السورة لحديث عبادة وغيره أي أنه صلى الله عليه وسلم نهى المؤتمين الخ ودل على أن محلها القيام فلا تجزىء في الركوع ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا اه
قوله ( كما يأتي ) أي في صلاة الجماعة مغني
قوله ( قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب الخ ) هذا دليل دخول المأموم في عموم الأحاديث المتقدمة نهاية
قوله ( لمن ظنه الخ ) عبارة المغني وظاهر كلامه عدم لزوم المسبوق الفاتحة وهو وجه والأصح أنها وجبت عليه وتحملها عنه الإمام وتظهر فائدة الخلاف فيما لو بان إمامه محدثا أو في خامسة أن الركعة لا تحسب له لأن الإمام ليس أهلا للتحمل فلعل المراد أن تعينها لا يستقر عليه لتحمل الإمام لها عنه اه
قوله ( وذلك ) أي عدم ورود الاعتراض
قوله ( لتحمل الغير ) صلة قبوله
قوله ( قبوله لذلك ) قد يقال خصوص هذا القبول لا يفهم من عدم التعين فضلا عن تبادره منه والمفهوم مجرد جواز الترك سم
قوله ( وقد يتصور ) إلى قوله لأنها نزلت في المغني إلا قوله وفيه أصرح إلى ولا يكفر وقوله ولا بيقيني إلى والأصح وكذا في النهاية إلا قوله وإثبات إلى ولقوة
قوله ( وقد يتصور ذلك الخ ) أي سقوط الفاتحة في الركعات الأربع شرح بافضل
قوله ( بنحو زحمة الخ ) أي بأن أدرك الإمام في ركوع الأولى فسقطت عنه الفاتحة لكونه مسبوقا ثم حصل له زحمة عن السجود فيها فتمكن منه قبل أن يركع الإمام في الثانية فأتى به ثم قام من السجود ووجده راكعا في الثانية وهكذا تأمل زيادي اه ع ش
قوله ( أو نسيان ) أي للصلاة أو قراءة الفاتحة أو للشك فيها
قوله ( أو بطء حركة ) أي أو قراءة
قوله ( مما بعدها ) أي بعد الركعة الأولى
قوله ( راكع ) أي أو هاو للركوع ولو نرى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى ثم اقتدى بإمام راكع وقصد بذلك إسقاط الفاتحة عنه صحت في أوجه احتمالين كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واستقر رأيه عليه آخرا نهاية ومثله ما لو فعل ذلك في بقية الركعات ع ش قول المتن ( والبسملة الخ ) ويجهر بها حيث يجهر بالفاتحة للاتباع رواه أحد وعشرون صحابيا بطرق ثابتة كما قاله ابن عبد البر نهاية
قوله ( كاملة ) رد على من قال إنها بعض آية كما قاله الشيخ عطية شيخنا أقول قد ينافيه قول المغني وهي آية كاملة من أول الفاتحة قطعا وكذا فيما عدا براءة من باقي السور على الأصح وفي قول إنها بعض آية اه إلا أن يكون الأول أي الخلاف من غير أصحابنا والثاني أي الاتفاق من أصحابنا
قوله ( في المصحف ) أي في أوائل السور نهاية ومغني
قوله ( بخطه ) أي المصحف في الكيفية واللون لا متميزا عنه بلون أو كيفية ع ش
قوله ( مع تحريمهم الخ ) فلو لم يكن قرآنا لما أجازوا ذلك لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا ولو كانت للفصل كما قيل لأثبتت في أول براءة ولم تثبت في أول الفاتحة مغني ونهاية
قوله ( وإثبات نحو أسماء السور الخ ) أي وأما نفس أسمائها فكلها توقيفية ع ش وبجيرمي
قوله ( والأعشار ) أي الأحزاب والأنصاف
قوله ( من بدع الحجاج ) ومع كون ذلك بدعة فليس محرما ولا مكروها بخلاف نقط الصحف وشكله فإنه بدعة أيضا لكنه سنة بجيرمي
قوله ( ولقوة هذا ) أي الظن
قوله ( ويؤيده ) أي قول البعض
قوله ( تواترها الخ ) قال الزركشي
____________________
(2/35)
في البحر قال سليم الرازي في التقريب لا يشترط في وقوع العلم بالتواتر صفات المحدثين بل يقع ذلك بأخبار المسلمين والكفار والعدول والفساق والأحرار والعبيد والكبار والصغار إذا اجتمعت الشروط اه وعبارة سم في شرح الورقات الصغير وهو أي التواتر أن يرويه جماعة يزيدون على الأربعة كما اعتمده في جمع الجوامع ولو فساقا وكفارا وأرقاء وإناثا وشملت العبارة للصبيان المميزين ع ش
قوله ( وصح من طرق الخ ) فإن قيل يشكل وجوبها في الصلاة بقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين كما رواه البخاري وبقوله أيضا صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول بسم الله الرحمن الرحيم كما رواه مسلم
أجيب بأن معنى الأول كانوا يفتتحون بسورة الحمد ويبينه ما صح عن أنس كما قال الدارقطني أنه كان يجهر بالبسملة وقال لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وأما الثاني فقال أئمتنا أنه رواية للفظ الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه ولو بلغ الخبر بلفظه كما في البخاري لأصاب إذ اللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ مغني ونهاية
قوله ( ولا بيقيني لم يصحبه تواتر الخ ) قضيته أنه لا فرق بين العالم به وغيره ع ش
قوله ( من أول كل سورة الخ ) قال النووي في التبيان ما حاصله وعلى هذا لو أسقط القارىء البسملة في قراءة الأسباع أو الاجزاء لا يستحق شيئا من المعلوم الذي شرطه الواقف ويوجه بأن الواقف إنما شرط لمن يقرأ سورة يس مثلا ومن ترك البسملة يصدق عليه أنه لم يقرأ السورة المشروطة وقد يفرق بينه وبين مستأجر لعمل أتى ببعضه حيث يستحق القسط من المسمى بأن المدار هنا على ما شرطه الواقف وهو لم يوجد فلا يستحق شيئا اه ع ش
وأقره المدابغي والأجهوري
قوله ( بالفرق ) أي بين إنا أعطيناك وغيرها من السور
قوله ( ما عدا براءة ) استثناء من كل سورة
قوله ( ومن ثم حرمت الخ ) عليه منع ظاهر وفي الجعبري ما يدل على خلافه فراجعه سم عبارة ع ش قوله م ر سورة براءة أي فلو أتى بها في أولها كان مكروها خلافا لحج حيث قال بالحرمة اه عبارة شيخنا فتكره البسملة في أولها وتسن في أثنائها كما قاله الرملي وقيل تحرم في أولها وتكره في أثنائها كما قاله ابن حج كابن عبد الحق والشيخ الخطيب ا هـ قول المتن ( وتشديداتها ) أي لأنها هيئات لحروفها المشددة ووجوبها شامل لهيئاتها فالحكم على التشديد بكونه من الفاتحة فيه تجوز ولذا عبر في المحرر بقوله وجب رعاية تشديداتها فلو عبر بها لكان أولى مغني
قوله ( منها ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله كان قرأ إلى يبطل
قوله ( وهي أربع عشرة ) منها ثلاث في البسملة نهاية ومغني
قوله ( فتخفيف مشدد الخ ) أي حيث كان قادرا نهاية
قوله ( كأن قرأ الرحمن الخ ) أقره ع ش
قوله ( لأن ظهورها لحن ) قد يقال اللحن الذي لا يغير المعنى لا يبطل سم وقد يقال المراد باللحن هنا الإبدال وفي البجيرمي ما نصه والمعتمد أنه متى تعمد الإبدال وعلم ضر وإن لم يغير المعنى والخلاف في تغيير المعنى إنما هو معتبر في اللحن أي في الإعراب ونحوه
قوله ( يبطل قراءته الخ ) عبارة النهاية والمغني لم تصح قراءة تلك الكلمة لتغييره نظمها اه أي فيعيدها على الصواب ولا تبطل صلاته وإن كان عامدا عالما حيث لم يغير المعنى ع ش
قوله ( لا عكسه ) عبارة النهاية والمغني والأسني وشرح بافضل ولو شدد مخففا أساء وأجزأه اه أي أتى بسيئة ع ش
قال السيد البصري انظر هل المراد مجرد التشديد أو ولو مع زيادة حرف محل تأمل اه
أقول وظاهر أن مرادهم هو الأول وأما إذا شدد المخفف مع زيادة حرف آخر فيظهر أن فيه تفصيل الزيادة الآتي في التنبيه
قوله ( كفر ) ينبغي إن اعتقد المعنى حينئذ بخلاف من اعتقد خلافه وقصد الكذب فليراجع سم عبارة الكردي عن الإيعاب هذا أي الكفر إن قصده بخلاف ما إذا قصد القراءة الشاذة وأن إيا إنما خففت لكراهة ثقل تشديدها بعد كسرة فإنه يحرم ثم يحتمل عدم بطلان صلاته
____________________
(2/36)
لأن المعنى لم يتغير عند مراعاة ذلك القصد ويحتمل البطلان لأن نقص الحرف في الشاذة مبطل وإن لم يتغير المعنى وترك الشدة كترك الحرف والأوجه الأول لما يأتي من رد علة الثاني اه
قوله ( لأنه ) أي إلا يا نهاية ومغني أي بالقصر ع ش
قوله ( ضوء الشمس ) أي فكأنه قال نعبد ضوء الشمس مغني ونهاية
قوله ( وإلا ) أي بأن كان ناسيا أو جاهلا نهاية ومغني عبارة سم يحتمل أنه نفى المجموع علم وتعمد فيصدق بثلاث صور اه
قوله ( سجد للسهو ) أي في تخفيف إياك ومثله كل ما يبطل عمده ومنه كسر كاف إياك نعبد لا ضمها لأن الكسر يغير المعنى ومتى بطل المعنى أو استحال إلى معنى آخر كان مبطلا مع التعمد وهذا السجود للخلل الحاصل بما فعله وليس إرادته للسجود مغنية عن إعادته على الصواب
وفي سم على المنهج فرع حيث بطلت القراءة دون الصلاة فمتى ركع عمدا قبل إعادة القراءة على الصواب بطلت صلاته كما هو ظاهر فليتأمل ع ش
قوله ( أو نطق بقاف العرب الخ ) خلافا لشيخ الإسلام والنهاية والمغني وغيرهم من المتأخرين كشيخنا فاعتمدوا الصحة مع الكراهة قال الكردي وكلام سم في شرح أبي شجاع يميل إلى ما اختاره الشارح من البطلان اه
قوله ( المنسوبة الخ ) صفة جرت على غير من هي له فكان الأولى الإبراز
قوله ( ويجري ) إلى قوله قيل في النهاية والمغني إلا قوله وإن لم يتغير إلى لو أبدل
قوله ( ويجري ذلك ) أي بطلان القراءة بالإبدال
قوله ( وإن لم يتغير المعنى الخ ) وفاقا للإطلاق النهاية والمغني وشرح المنهج
قوله ( لم تصح قراءته لتلك الكلمة ) أي وتجب إعادتها وما بعدها قبل الركوع فإن ركع قبل إعادته بطلت صلاته ان كان عاما عالما والا لم تحسب ركعته شيخنا عبارة البجيرمي أي ويجب عليه استئناف القراءة ولا تبطل صلاته إلا إن غير المعنى وكان عامدا عالما اه قليوبي
والمعتمد أنه متى تعمد الإبدال ضر وإن لم يغير المعنى لأن الكلمة حينئذ صارت أجنبية كما نقله سلطان عن م ر وقرره العزيزي اه
وهو ظاهر النهاية والمغني وشرح المنهج كما مر ويأتي عن ع ش ما يصرح به قول المتن ( في الأصح ) ولو أبدل الضاد بغير الظاء لم تصح قراءته قطعا نهاية ومغني
قوله ( لتغييره النظم الخ ) وقياسا على باقي الحروف نهاية ومغني
قال ع ش ومنها كما قاله حج إبدال حاء الحمد هاء فتبطل به خلافا للقاضي حسين في قوله لا تبطل به لأنه من اللحن الذي لا يغير المعنى اه
قوله ( في قادر ) أي بالنطق على الصواب
قوله ( وعاجز أمكنه التعلم الخ ) ينبغي أن لا تنعقد صلاته إلا إذا ضاق الوقت ثم إن قصر في التعلم أعاد وإلا فلا وحينئذ فقوله لم تصح قراءته لتلك الكلمة معناه بالنسبة لهذا أن صلاته لا تجزئه مع قراءة هذه الكلمة كذلك إن كان قصر في التعلم ومعناه بالنسبة للقادر الذي لم يتعمد أن صلاته لا تصح ما لم يتدارك الصواب سم
قوله ( عنه ) أي عن التعلم
قوله ( وقادر عليه ) أي على النطق بالصواب سم
قوله ( إن علم ) أي التحريم سم
قوله ( بذال الذين )
فرع في فتاوى السيوطي ما نصه مسألة إذا قال المصلي الصراط الذين بزيادة أل هل تبطل
____________________
(2/37)
صلاته أم لا الجواب الظاهر التفرقة في ذلك بين العامد وغيره اه وكان وجهه أن زيادة أل نطق بأجنبي وهو يبطل مع العمد أي وعلم التحريم ولا يبطل مع غير ذلك سم
قوله ( مهملة ) أي أو زايا أو قال المستئيم بالهمزة بدل القاف شيخنا
قوله ( مطلقا ) أي قدر على النطق بالصواب أم لا تعمد أم لا
قوله ( ضعيف ) إذ المعتمد أن الإبدال مع العمد والعلم مبطل ولو لم يغير المعنى كما مر
قوله ( لا إبهام ) مبالغة في نفي التنافي
قوله ( في نظيره ) أي نظير ذلك البعض
قوله ( متى خفف القادر ) أي على النطق بالصواب ومثله القادر على التعلم ولم يضق الوقت كما علم مما مر
قوله ( كإنا أنطيناك ) مثال الإبدال بالقراءة الشاذة
قوله ( في الفاتحة ) تنازع فيه الأفعال الأربعة
قوله ( فإن غير المعنى الخ ) خرج به ما لو لحن لحنا لا يغير المعنى كفتح النون من مالك يوم الدين فإن كان عامدا عالما حرم ولم تبطل به صلاته وإلا فلا حرمة ولا بطلان ومثله فتح دال نعبد ولا تضر زيادة ياء بعد كاف مالك لأن كثيرا ما تتولد حروف الإشباع من الحركات ولا يتغير بها المعنى ع ش عبارة شيخنا وأما اللحن الذي لا يغير المعنى كأن قال نعبد بكسر الباء أو فتحها فلا يضر مطلقا لكنه يحرم مع العمد والعلم اه ويأتي عن سم ما يوافقه
قوله ( لا ضمها ) أي فلا يضر مطلقا ويحرم مع العمد والعلم كما مر آنفا
قوله ( وعلم ) أي التحريم سم
قوله ( بطلت صلاته ) هذا واضح في الفاتحة إذا لم يعده وفيها وفي غيرها إذا صار كلاما أجنبيا أما إذا لم يخرج بالتغيير عن كونه ذكرا أو دعاء ولم يقصد به القراءة لأنه إن قصدها فمتلاعب فيما يظهر فتبطل فمحل تأمل
ولعل الأقرب حينئذ عدم البطلان بصري
وقوله إذا لم يعده ليس بقيد وقوله ولم يقصد به الخ يظهر أن الإطلاق هنا كقصد القراءة لأن المقام صارف إلى القراءة والله أعلم
قوله ( وإلا فقراءته الخ ) إن رجع أيضا لقوله فإن غير المعنى اقتضى بطلان القراءة بلحن لا يغير المعنى وهو ممنوع وأيضا يدخل في ذلك إبدال لا يغير المعنى كالعالمون بالواو فيفيد أنه لا تبطل صلاته به مع القدرة والتعمد والعلم وفيه نظر
وإن كان نظير ما أفاده كلامهم في اللحن الذي لا يغير المعنى من عدم بطلان الصلاة مطلقا وقد قال م ر بالبطلان اه سم عبارة ع ش وفي حج أن مما لا يغير المعنى قراءة العالمين بالواو أي بدل الياء ا هـ أقول وينبغي بطلان صلاته به إذا كان عامدا عالما لأنه أبدل حرفا بغيره اه
أقول قد يقال إن الإبدال مستثنى منه بدليل قوله السابق آنفا وإن لم يغير المعنى كالعالمون الصريح في أن تغيير المعنى ليس بشرط في الإبدال بل قد يمنع الرجوع إلى تغيير المعنى قوله الآتي فيما إذا تغير الخ للزوم استدراكه لو رجع إلى ذلك أيضا
قوله ( فلا يبنى عليها ) أي بعد إعادتها على الصواب
قوله ( وأجروا هذا التفصيل ) أي بطلان الصلاة مع العمد والعلم وبطلان القراءة بدونها كردي
قوله ( في القراءة الشاذة الخ ) قضية ذلك أنها لو لم تغير المعنى لم يبطل بها الصلاة ولا القراءة ويصرح بذلك قول الروض
____________________
(2/38)
ولغير القراءات السبع حكم اللحن اه ولا شك أن اللحن الغير المغير للمعنى لا يبطل الصلاة ولا القراءة وكذا قوله أصله وتصح بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه انتهى اه سم
قوله ( حمله ) أي إطلاقهم
قوله ( من عطف الخاص ) وهو ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه و
قوله ( على العام ) وهو المغير للمعنى الصادق للمغير بهما وبدونهما و
قوله ( فيختص ذلك ) أي ما اشتملت على زيادة حرف أو نقصه
قوله ( بالزيادة الخ ) إظهار في مقام الإضمار
قوله ( أو النقص ) الوجه أنه يضر النقص من الفاتحة وإن لم يغير المعنى سم أي كما يفيده إطلاقهم البطلان بتخفيف مشدد
قوله ( ويؤيده ) أي الاختصاص
قوله ( لهما ) أي الاشتمال على زيادة حرف أو نقصه
قوله ( لم تبطل مطلقا ) أي بل إن كان مفهما سم
قوله ( وتصريحهم الخ ) كقوليه واقتصاره الخ وإنه الخ عطف على قوله حذف المصنف
قوله ( بذلك التفصيل الخ ) ظاهره ببطلان الصلاة مع التغيير والعمد والعلم وبطلان القراءة بدونها وفيه ما تقدم عن سم وأيضا كلامهم كالصريح في أن تخفيف مشدد من الفاتحة يضر وإن لم يغير المعنى
قوله ( هذا ) أي تخفيف المشدد
قوله ( لأن زيادة الحرف ) حق المقام نقص الحرف
قوله ( تشمل ذلك ) أي تخفيف التشديد
قوله ( مطلقا ) أي غير المعنى أو لا
قوله ( وتحرم القراءة بشاذ ) الظاهر أن محله إذا قصد أنه قرآن وأما لو قرأها لا على أنها قرآن فلا يحرم وينبغي أن يستثني ما إذا قرأها ليعلمها الغير حتى تتميز عن غيرها من المتواتر ويعلم أنها قد قرىء بها وأنها مما روي وآحادا سم
قوله ( مطلقا ) أي غير المعنى أو لا
قوله ( وهو ما وراء السبعة ) اعتمد هذا غير واحد تبعا للنووي غيره كردي ( وقيل العشرة ) قاله البغوي وتبعه السبكي وولده التاج واعتمده الطبلاوي وهو المعروف عند أئمة القراء كردي
قوله ( وتلفيق قراءتين الخ ) أي يحرم كما هو صريح السياق أي بشرط ارتباط المقروء ثانيا بالمقروء أولا أخذا مما يأتي عن المجموع وكأنه أي الشارح أشار إلى ذلك بالمثال بجعله حالا مقيدا وحينئذ هذا مفهوم قول المجموع الآتي بشرط أن لا يكون الخ وقوله لاستلزامه الخ تعليل للاشتراط المذكور والهاء في لاستلزامه راجعة للمنفي في قوله أن لا يكون الخ لا للنفي وقوله ثم إن غير الخ تفصيل للمنفي دون النفي لأنه مع
____________________
(2/39)
عدم الارتباط لا يتغير المعنى إذ من لازم تغير المعنى تحقق الارتباط سم
قوله ( أي لاستلزامه الخ ) قد يقال هذا الاستلزام موجود مع الارتباط وعدمه وتغيير المعنى وعدمه فلو اقتضى المنع اقتضاه مطلقا مع أنه ليس كذلك سم ولك منع وجود ذلك الاستلزام مع عدم الارتباط
قوله ( بأن يأتي ) إلى قوله ولو ترك في النهاية والمغني إلا قوله ومن ثم إلى فلو وقوله خلافا إلى طال وقوله بأن تعمد إلى استئنافه وقوله وبه إلى يفرق وقوله ويحرم إلى يحتاط
قوله ( مناط الإعجاز ) أي مرجعه ع ش
قوله ( لم يعتد به ) أي بالنصف الثاني ( مطلقا ) أي سواء كان البدء بذلك سهوا أو عمدا
قوله ( ثم إن سها بتأخير الأول ) أي بأن كانت بدايته بالنصف الثاني ثم الأول على وجه السهو سم
قوله ( ولم يطل فصل ) أي بين النصف الأول المؤخر وإرادة التكميل سم
قوله ( بنى عليه ) أي على النصف الأول
قوله ( وإن تعمد تأخيره ) ليس بقيد فإن الاستئناف لا بد منه بكل حال حيث قصد التكميل رشيدي وع ش
قوله ( وقصد به التكميل ) أي ولم يغير المعنى وإلا بطلت صلاته نهاية ومغني
قوله ( وكذلك ) أي يجب استئنافه
قوله ( أي بين فراغه ) أي النصف الأول
قوله ( وإرادة تكميله ) الأولى والبناء أو وتكميله لأنه لا يلزم من إرادة التكميل التكميل فورا مع أنه المقصود بجيرمي
قوله ( لما يأتي ) أي آنفا الموالاة وهو تعليل للتقييد بالتعمد و
قوله ( إنه الخ ) أي السكوت بيان لما يأتي
قوله ( إلا أن يفرق كما يأتي ) أي في قوله وفارق وما مر في الترتيب الخ وفي هذا الفرق الآتي شيء لأن طول الفصل به بعد فراغ النصف الأول المؤخر إنما يفوت به الموالاة لا الترتيب سم وفي الرشيدي نحوه
قوله ( استأنفه ) أي الأول وجوبا وهو جواب وإن تعمد الخ
قوله ( وبه الخ ) أي بالتعليل
قوله ( مطلقا ) أي قصد التكميل أو لا
قوله ( ونظيره في نحو الوضوء الخ ) ومن النحو رمي الجمار ع ش
قوله ( والطواف ) لم تظهر صورة الترتيب الحقيقي فيه رشيدي
قوله ( مطلقا ) أي قصد به التكميل أولا ع ش
قوله ( بأن هذا ) أي ترتيب الفاتحة و
قوله ( ويحرم الخ ) أي ترك الترتيب وهو عطف على مناط الإعجاز ولو قال ويجب الخ لاستغنى عن تقدير الترك قال سم كلامه تصريح بحرمة الابتداء بالنصف الثاني مع الإتيان بالأول بعده بقصد التكميل بل ينبغي حرمة الابتداء بالنصف الثاني مطلقا حيث قصد القراءة الواجبة بخلاف ما إذا اختار أن يأتي به وحده لا للقراءة الواجبة ثم يأتي بتمامهما اه
قوله ( استأنف قراءة تلك الكلمة ) أي مطلقا وينبغي حيث لم يطل الفصل الاكتفاء بالإتيان به إذا كان آخرا أو وبما بعده إذا لم يكن سم
قوله ( وإلا فالصلاة ) أي إن علم التحريم
قوله ( حتى يأتي به الخ ) كالصريح في أنه لا يجب استئناف قراءة تلك الكلمة ثم يحتمل تقييد الفصل بالعمد أخذا مما يأتي أن الطول إنما يقطع الموالاة إذا كان عمدا ويحتمل الإطلاق ويفرق بين موالاة الحروف وموالاة الكلمات إذ الاختلال بفصل الحروف أشد وأقرب إلى اختلال المعنى وكذا قوله السابق استأنف قراءة تلك الكلمة يحتمل تقييده بما إذا طال الفصل عمدا أو مطلقا على ما تقرر وإلا كفى الإتيان بالحرف المتروك وما بعده سم ولعل الأقرب الاحتمال الثاني فيهما لظهور الفرق المذكور
قوله ( مما مر ) أي في التنبيه
قوله ( وتجب ) إلى قوله وقال في المغني إلا قوله واستمر على الأوجه وإلى المتن في النهاية
قوله ( وتجب موالاتها )
____________________
(2/40)
وهل يجري ذلك في البدل قال شيخنا البدل يعطى حكم المبدل منه أجهوري اه بجيرمي
قوله ( بأن لا يفصل الخ ) ولو بالغ في الترتيل فجعل الكلمة كلمتين قاصدا إظهار الحروف كالوقفة اللطيفة بين السين والتاء من نستعين لم يجز إذ الواجب أن يخرج الحرف من مخرجه ثم ينتقل إلى ما بعده متصلا به بلا وقفة وبه يعلم أنه يجب على كل قارىء أن يراعي في تلاوته ما أجمع القراء على وجوبه شرح بافضل
قوله ( سهوا الخ ) أي أو لغلبة سعال أو عطاس أو تثاؤب ع ش ويأتي عن سم ما يخالفه
قوله ( وإن طال ) أي الفصل سهوا أو للتذكر
قوله ( كما يأتي ) أي آنفا في شرح قطع الموالاة
قوله ( واستمر ) أي بخلاف ما لو لم يستمر سم
قوله ( على الأوجه ) وفاقا للأسني والنهاية وخلافا للمغني عبارته ولو كرر آية من الفاتحة الأولى أو الأخيرة أو شك في غيرهما فكرره لم يضر وكذا إن لم يشك على المذهب كما قاله الإمام واعتمده في التحقيق وقال المتولي إن كرر الآية التي هو فيها لم يضر وإن أعاد بعض الآيات التي فرغ منها بأن وصل إلى أنعمت عليهم ثم قرأ مالك يوم الدين فإن استمر على القراءة أجزأته وإن اقتصر عمدا على مالك يوم الدين ثم عاد فقرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين لزمه استئناف القراءة لأن هذا غير معهود في التلاوة اه واعتمد ما قاله المتولي في الأنوار والأول أوجه اه أي ما قاله الإمام من الإجزاء وإن لم يستمر
قوله ( قال البغوي الخ ) اعتمده المغني وفاقا للشهاب الرملي
قوله ( ولو شك أثناءها ) أي الفاتحة في البسملة أي هل أتى بها
قوله ( ثم ذكر ) أي بعد فراغ الفاتحة
قوله ( على الشك ) أي بعد الشك
قوله ( وهو الأوجه ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر قول المتن ( ذكر ) الذكر باللسان ضد الإنصات وذاله مكسورة وبالقلب ضد النسيان وذاله مضمومة قاله الكسائي وقال غيره هما لغتان بمعنى مغني ونهاية
قوله ( أجنبي ) إلى قول المتن ويقطع في النهاية والمغني إلا قوله بالقصد والقيد الآتيين وقوله وإن طال إلى المتن
قوله ( كالحمد للعطاس ) أي وكإجابة مؤذن نهاية ومغني
قوله ( بالقصد والقيد الخ ) الأخصر الأوضح بالقيدين الآتيين
قوله ( والقيد ) إن أراد به قوله الآتي إذا سكت فإشارة إلى القطع إذا لم يسكت بالأولى إذ الفتح حيث طلب إنما يطلب بعد السكوت سم
قوله ( والتسبيح ) هلا قيده أيضا سم
قوله ( لإشعاره ) أي الاشتغال بذلك
قوله ( ومن ثم ) أي لأجل علية الإشعار المذكور
قوله ( ولو كان ) أي التخلل
قوله ( وإن طال ) كلام شرح المنهج يصرح بذلك سم
قوله ( قوله بقطعها ) أي قطع التخلل المذكور ولو سهوا أو جهلا قول المتن ( كتأمينه لقراءة إمامه ) أي وإن لم يؤمن إمامه بالفعل بخلاف غير إمامه فإذا أمن لقراءته قطعها شيخنا قول المتن ( وفتحه عليه ) أي في الفاتحة أو غيره ع ش وشيخنا والفتح تلقين الآية عند التوقف فيها نهاية ومغني
قوله ( إذا سكت ) عبارة المغني والنهاية ومحله كما في التتمة إذا سكت فلا يفتح عليه ما دام يردد التلاوة اه أي لا يسن فإن فتح حينئذ انقطعت الموالاة ع ش
قوله ( وإلا ) أي بأن قصد الفتح فقط أو أطلق شيخنا
قوله ( وكسجوده معه الخ ) أي مع سجود إمامه لها وإلا بطلت صلاته كردي
قوله ( وكسؤال رحمة الخ ) أي وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع من إمامه آية فيها اسمه ع ش وشيخنا زاد القليوبي وقيده شيخنا الرملي بالضمير فبالظاهر كاللهم صل على محمد تبطل الصلاة لشبهه بالركن اه وفي إطلاقه نظر
قوله ( أو استعاذة ) أي وقوله بلى عند سماعه أليس الله بأحكم الحاكمين وسبحان ربي العظيم عند فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك شرح بافضل
قوله ( عند قراءة إمامه الخ ) الأولى إسقاط إمامه كما في النهاية والمغني عبارة شرح بافضل عند قراءة آيتيهما منه أو من إمامه اه قول المتن ( فلا في الأصح ) قال الإسنوي
____________________
(2/41)
مقتضى كلام الشيخين عدم القطع ولو طال وفيه نظر اه عميرة ومقتضى النظر هو المعتمد ع ش
أقول قضية التعليل بندب ذلك عدم الفرق ويؤيده أي عدم الفرق قوله السابق آنفا وإن طال الخ فليراجع
قوله ( لندب ذلك ) قد يشكل ندبه مع طلب الاستئناف إذ هو ندب أمر قاطع للقراءة ويجاب بمنع أنه قاطع وإلا لوجب الاستئناف فليتأمل سم
قوله ( خروجا من الخلاف ) ومحل الخلاف في العامد فإن كان ساهيا لم يقطع ما ذكر والإشكال أقوى جزما مغني
قوله ( بخلاف فتحه عليه قبل سكوته الخ ) أي فيقطع الموالاة سم
قوله ( العمد ) إلى قوله وقياسه في النهاية والمغني ما يوافقه إلا قوله قبل ركوعه قول المتن ( ويقطع السكوت الخ ) أي مختارا كان أو لعارض مغني عبارة سم قال الإسنوي وما ذكره المصنف محله إذا كان عامدا قال الرافعي سواء كان مختارا أم لعارض أي كالسعال والتوقف في القراءة ونحوهما فإن كان ناسيا لم يضر والإعياء كالنسيان قاله في الكفاية اه كلام الإسنوي فعلم أن السعال ليس من العذر لكن ما ذكره في التوقف نقل خلافه وأقره في شرح الروض عن القاضي وغيره اه واعتمده النهاية والمغني أيضا عبارتهما ويستثنى من كل الضابطين أي للسكوت الطويل ما لو نسي آية فسكت طويلا لتذكرها فإنه لا يؤثر كما قاله القاضي وغيره اه
قوله ( الطويل عرفا )
فرع لو سكت في أثناء الفاتحة عمدا بقصد أن يطيل السكوت هل تنقطع بمجرد شروعه في السكوت كما لو قصد أن يأتي بثلاث خطوات متواليات بمجرد شروعه في الخطوة الأولى أو لا تنقطع إلا إن حصل الطول بالفعل حتى لو عرض عارض ولم يطل لم تنقطع ويفرق بينه وبين ما ذكر فيه نظر ويتجه الآن الثاني فليحرر سم على المنهج وقد يقال يتجه الأول لأن السكوت بقصد الإطالة مستلزم لقصد القطع فأشبه ما لو سكت يسيرا بقصد قطع القراءة ع ش
قوله ( وهو ما يشعر الخ ) عبارة النهاية بأن زاد على سكتة الاستراحة والإعياء لإشعاره بالإعراض وإن لم ينو قطعها اه
قوله ( وفارق الخ ) تقدم ما فيه عن سم والرشيدي
قوله ( وإنما بطلت الخ ) عبارة المغني فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يضر كنقل الوديعة بلا نية تعد وكذا إن نوى قطع القراءة ولم يسكت فإن قيل لم بطلت الصلاة بنية قطعها فقط أجيب بأن نية الصلاة ركن الخ
قوله ( لأنها ) أي نية الصلاة سم ونهاية
قوله ( تجب إدامتها حكما ) ولا يمكن ذلك مع نية القطع نهاية
قوله ( قال الإسنوي الخ ) وهو ظاهر نهاية ومغني
قوله ( قبل ركوعه ) ليس بقيد ولعله إنما ذكره ليظهر قوله لزمه قراءتها
قوله ( في السجدة الثانية ) أي هل أتى بها
قوله ( على ما مر ) أي من أن الطمأنينة ركن مستقل لا هيئة تابعة للركن
قوله ( وقياسه الخ ) سيأتي له اعتماده وعن النهاية خلافه
قوله ( لكن ظاهر إطلاقهم ) اعتمده النهاية بالنسبة لغير التشهد عبارته ولو شك هل ترك حرفا فأكثر من الفاتحة بعد تمامها لم يؤثر لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرة حروفها فعفي عنه للمشقة فاكتفي فيها بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان أو شك في ذلك قبل تمامها أو هل قرأها أو لا استأنف لأن الأصل عدم قراءتها والأوجه إلحاق التشهد بها فيما ذكر كما قاله الزركشي لا سائر الأركان فيما يظهر اه قال ع ش وقوله م ر بخلاف بقية الأركان أي فيضر الشك في صفتها بعد قراءتها ومنها التشهد فيضر الشك في بعضه بعد فراغه منه على ما اقتضاه كلامه هذا لكن سيأتي له م ر أن الأوجه خلافه قوله م ر لا سائر الأركان أي فإنه إذا شك فيها أو
____________________
(2/42)
في صفتها وجب إعادتها مطلقا فورا ومن ذلك ما لو شك في شيء من الأعضاء السبعة هل وضعه أو لا فيعيد السجود وإن كان الشك بعد الفراغ منه هذا إذا كان إماما أو منفردا أو بعد سلام الإمام إن كان مأموما أي حيث امتنع عليه الرجوع إليه بأن تلبس مع الإمام بما بعده اه
قوله ( في غير الفاتحة ) ومنها التشهد فيضر الشك في بعضه بعد فراغه منه على ظاهر إطلاقهم وسيأتي له رده
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الشك في أصل الإتيان به أو في بعضه
قوله ( ويوجه ) أي ظاهر إطلاقهم
قوله ( ويرده ) أي التوجيه المذكور
قوله ( بين الشك فيها ) أي في الفاتحة
قوله ( وهذا ) أي الفرق المذكور و
قوله ( يأتي في غيرها ) أي فيؤثر الشك فيه في أصل الإتيان دون البعض كما في الفاتحة
قوله ( كلها ) إلى ومن ثم في النهاية والمغني
قوله ( كلها ) سيذكر محترزه
قوله ( بأن عجز الخ ) عبارة الروض ويجب أي على العاجز عن قراءتها التوصل إلى تعلمها حتى بشراء مصحف أو استعارته أو سراج في ظلمة فإن ترك أعاد كل صلاة صلاها بلا قراءة بعد القدرة انتهى
وقوله بعد القدرة ظرف لأعاد وعبارة العباب فإن ترك الممكن أثم وأعاد ما صلاها بلا فاتحة إذا قدر عليها انتهت وظاهر أن هذا يجري أيضا فيمن ترك الممكن من غيرها مما يأتي ثم قال في العباب وإن تعذر كل ذلك أي الفاتحة ثم سبع آيات ثم سبع أنواع من الذكر لزمه القيام بقدر الفاتحة ولا إعادة عليه انتهى فعلم وجوب الإعادة حيث صلى بدون الفاتحة مع إمكان التوصل إلى قراءتها وعدم وجوبها إذا صلى بدونها ولم يمكنه التوصل إليها سم
قوله ( أو عدم معلم أو مصحف الخ ) ولو لم يكن بالبلد إلا مصحف واحد ولم يمكن التعلم إلا منه لم يلزم مالكه إعارته وكذا لو لم يكن بالبلد إلا معلم واحد لم يلزمه التعليم بلا أجرة على ظاهر المذهب كما لو احتاج إلى السترة أو الوضوء ومع غيره ثوب أو ماء فينتقل إلى البدل نهاية
وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض وقوة الكلام تقتضي أنه لا يلزم مالك المصحف إجارته خلاف المعلم يلزمه التعليم بالأجرة ثم رأيت الشارح سوى بينهما فانظره
ا هـ عبارة ع ش قال م ر والصحيح أنه يلزمه التعليم بالأجرة ولا يلزمه بدونها بخلاف مالك مصحف لا يلزمه إعارته ولا إجارته والفرق أن البدن محل التكليف ولم يعهد وجوب بذل مال الإنسان لغيره ولو بعوض إلا في المضطر سم على المنهج ومحل عدم وجوب الإعارة والإجارة ما لم تتوقف صحة صلاة المالك على ذلك وإلا وجب كأن توقفت صحة صلاة الجمعة على ذلك لكون من لم يحفظها من الأربعين اه
قوله ( أو بأجرة مثل الخ ) ومتى أمكنه التعلم ولو بالسفر لزمه نهاية أي وإن طال كما قدمناه في تكبيرة الإحرام ع ش أي ولو بما يجب صرفه في الحج شيخنا
قوله ( ولو عارية ) قال الشارح في باب العارية عطفا على ما تجب إعارته ما نصه ومصحف أو ثوب توقفت صحة الصلاة عليه أي حيث لا أجرة له لقلة الزمن وإلا لم يلزمه بدله بلا أجرة فيما يظهر ثم رأيت الأذرعي ذكره حيث قال الخ سم أي وهو يخالف ما تقدم عن م ر وشرح الروض إلا أن يحمل ما تقدم على ما إذا طال
____________________
(2/43)
زمن الإعارة بحيث له أجرة
قوله ( لأن هذا العدد الخ ) أي السبع الأولى بسم الله الرحمن الرحيم الثانية الحمد لله رب العالمين الثالثة الرحمن الرحيم الرابعة مالك يوم الدين الخامسة إياك نعبد وإياك نستعين السادسة اهدنا الصراط المستقيم السابعة صراط الذين إلى آخر السورة وينبغي للقارىء مراعاة ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك
قوله ( عنها ) أي الفاتحة
قوله ( لقوله تعالى الخ ) ولأن القرآن معجز والترجمة تخل بإعجازه عبارة الأمداد فلا تجوز الترجمة عن القرآن مطلقا لأن الإعجاز مختص بنظمه العربي دون معناه اه وعليه فلو ترجم عامدا عالما عنه بطلت صلاته لأن ما أتى به أجنبي ع ش
قوله ( والعجمي ليس كذلك ) عبارة النهاية والمغني فدل على أن العجمي ليس بقرآن اه
قوله ( كما مر ) أي في شرح الخطبة
قوله ( امتناع وقوع المعرب ) أي من غير الإعلام كما مر في شرح الخطبة
قوله ( وللتعبد الخ ) عطف على قوله لقوله تعالى الخ
قوله ( وبه ) أي بالتعليل الثاني
قوله ( وغيرها ) كالخطبة والإتيان بالشهادتين نهاية ومغني
قوله ( على ترتيب المصحف ) إلى قوله فلا اعتراض في النهاية والمغني
قوله ( بخلاف عكسه ) أي التعبير بالمرتبة فإنه لا يفيد وجوب الموالاة ولا يخفى ما في هذه العبارة من الإيجاز المخل بصري عبارة النهاية بخلاف ما لو عبر بالمرتبة لم يستفد منها التوالي اه
قوله ( فلا اعتراض ) يراجع الاعتراض سم عبارة المغني فإن قيل كان الأولى للمصنف أن يعبر بالمرتبة لأن الموالاة تذكر في مقابلة التفرق والمرتب يذكر في مقابلة القلب بالتقديم والتأخير فتفريق القراءة يخل بموالاتها ولا يخل بترتيبها وقد يأتي بالقراءة متوالية لكن لا مع ترتيبها أجيب بأن المراد بالمتوالية التوالي على ترتيب المصحف فيستفاد الترتيب مع التوالي جميعا بخلاف ما لو عبر بالمرتبة فإنه لا يستفاد منها التوالي اه
قوله ( عنها ) أي عن المتوالية نهاية
و
قوله ( كذلك ) أي كعجزه عن الفاتحة السابق تصويره ويحتمل أن ضمير عنها راجع إلى سبع آيات وقوله كذلك كناية عن متوالية
قوله ( وإن لم تفد ) إلى قوله وإن نازع في النهاية
قوله ( كثم نظر ) أي مع سنة قبلها لا تفيد معنى منظوما بجيرمي
قوله ( والحروف المقطعة ) قد يمنع أنها لا تفيد معنى منظوما غاية الأمر جهلنا بعين معناها سم
قوله ( كما اقتضاه ) أي التعميم المذكور
قوله ( وإن نازع فيه غير واحد ) ومنهم الأذرعي ووافقه الخطيب عبارته وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين أن تفيد المتفرقة معنى منظوما أم لا كثم نظر قال في المجموع وهو المختار كما أطلقه الجمهور واختار الإمام الأول أي اشتراط أن تفيد المتفرقة معنى منظوما وأقره في الروضة وقال الأذرعي المختار ما ذكره الإمام وإطلاقهم محمول على الغالب ثم ما اختاره الشيخ أي المصنف إنما ينقدح إذا لم يحسن غير ذلك أما مع حفظه آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا وجه له وإن شمله إطلاقهم انتهى وهذا يشبه أن يكون جمعا بين الكلامين وهو جمع حسن اه
وعقبه البجيرمي بما نصه والمعتمد الأول أي الإطلاق والحسن غير حسن اه
ويأتي عن شيخنا مثله
قوله ( في هذا ) أي فيما لا يفيد معنى منظوما
قوله ( أنه لا بد أن ينوي به القرآن الخ ) أي فلو أطلق بطلت صلاته لأن ما أتى به كلام أجنبي
فائدة لو لم يحفظ غير التعوذ هل يكرره بقدر الفاتحة وهل يطلب منه الإتيان به أو لا بقصد التعوذ المطلوب أم لا فيه نظر
والأقرب فيهما نعم ع ش
قول المتن ( مع حفظه متوالية ) أي منتظمة المعنى خلافا لمن قال إنما تجزىء المتفرقة التي لا تفيد معنى منظوما إذا لم يحسن غيرها أما إذا أحسن غيرها فلا وجه لإجزائها وقد علمت أن المعتمد إجزاؤها مطلقا شيخنا وقوله خلافا لمن قال الخ رد على الأذرعي والخطيب وعبارة النهاية بعد ذكر كلام الأذرعي والمعتمد الأول مطلقا اه
قال ع ش قوله الأول هو قوله سواء أفادت المتفرقة معنى منظوما أم لا وقوله مطلقا أي حفظ غيرها أم لا اه
قوله ( ولو أحسن ) إلى قوله ولا عبرة في النهاية والمغني إلا قوله آية أو أكثر وقوله من القرآن
قوله ( ولو أحسن آية أو أكثر من الفاتحة الخ ) عبارة النهاية والخطيب وشيخ الإسلام واللفظ للأول ولو عرف بعض الفاتحة فقط وعرف لبعضها الآخر بدلا أتى ببدل البعض الآخر موضعه مع رعاية الترتيب الخ قال ع ش قوله م ر وعرف لبعضها
____________________
(2/44)
الخ شامل للقرآن والذكر عند العجز عن القرآن ويصرح به قوله في شرح البهجة الصغير فلو حفظ أولها فقط أخر الذكر عنه أو آخرها قدم الذكر انتهى
فتقييد حج البدل بكونه من القرآن لعله مجرد تصوير ومن ثم قال بعد فإن لم يحسن بدلا كرر ما يحفظه ولم يقل فإن لم يحسن قرآنا اه
قوله ( أتى به ) أي بما أحسنه من الفاتحة آية أو أكثر
قوله ( ويبدل الباقي من القرآن ) أي إن أحسنه ثم من الذكر إن أحسنه ولا يكفيه التكرار في ذلك خلافا لظاهر كلامه قليوبي أي ولا يكفيه تكرار بعض الفاتحة فيما إذا أحسن بدلا من ذكر عن البعض الآخر بجيرمي ويندفع بذلك وما مر عن ع ش آنفا قول البصري ما نصه قوله ويبدل الباقي من القرآن مخرج للذكر أي فلا يأتي به بل يكررها وقوله الآتي فإن لم يحسن بدلا شامل للذكر فلا يكررها إلا عند العجز عنه فليتأمل وليحرر اه
قوله ( فإن لم يحسن بدلا الخ ) ولو قدر على ثلثها الأول والأخير وعجز عن الوسط فهل يجوز له تكرير أحدهما أو يتعين الأول يظهر الأول شوبري اه بجيرمي
قوله ( كرر ما حفظه الخ ) وأما لو قدر على بعض الذكر أو الدعاء فقيل يكمل عليه بالوقوف والمعتمد أنه يكرره أيضا وهو واضح شيخنا ومر عن ع ش مثله
قوله ( كرر ما حفظه منها الخ ) انظر لو عرف بدل بعض ما لا يحسنه منها كأن عرف منها آيتين وقدر على ثلاث من البدل أو عكسه فهل الذي يكرره ما يحسنه منها أو من البدل فيه نظر والأقرب أن الذي يكرره البدل أخذا من تعليله م ر السابق بأن الشيء لا يكون أصلا وبدلا بلا ضرورة وهنا لا ضرورة إلى تكرير الفاتحة التي هي أصل حقيقة ويحتمل التخيير بينهما لأن البدل حينئذ منزل منزلة الأصل في وجوب الإتيان به ع ش
أقول الأقرب أنه يكرر ما يحسنه من الفاتحة إذ الظاهر أن تكرير الفاتحة كالأصل لتكرير غيرها بل الصورة المذكورة داخلة في قولهم فإن لم يحسن بدلا الخ إذ البعض الذي يكرر لأجله يصدق عليه أنه لا يحسن المصلي بدله
قوله ( بقدرها ) الأولى هنا وفي نظيره الآتي التذكير بإرجاع الضمير إلى ما لا يحسنه
قوله ( أو من غيرها ) عطف على قوله من الفاتحة
قوله ( من الذكر ) أي أو الدعاء
قوله ( ولا عبرة ببعض الآية ) خلافا للنهاية عبارته ولو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك أي فيما إذا كان المحفوظ من الفاتحة دون هذه أي فيما إذا كان المحفوظ من غيرها كما اقتضاه كلام الروضة وخالف ابن الرفعة فجزم بعدم لزومه فيهما ولكن قال الأذرعي والدميري وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر اه
ولظاهر الخطيب والروض حيث عبرا في الموضع الأول ببعض الفاتحة وعبرا في الموضع الثاني الأول ببعض البدل والثاني بآية من غيرها
وقال شارحه وتقييده كأصله في هذه دون ما قبلها بالآية يقتضي أنه لو عرف بعض آية لزمه في تلك دون هذه والذي جزم به ابن الرفعة عدم لزوم الإتيان به فيهما ولكن قال الأذرعي وفيما زعمه ابن الرفعة نظر ظاهر لاقتضائه أن من أحسن معظم آية الدين أو آية كان الناس أمة واحدة لا يلزمه قراءته وهو بعيد بل هو أولى من كثير من الآيات القصار اه
قوله ( لكن نوزع فيه )
فرع لو قدر على قراءة الفاتحة في أثناء البدل أو قبله لم يجزه البدل وأتى بها أو بعد البدل ولو قبل الركوع أجزأه البدل روض مع شرحه زاد النهاية ومثل ذلك قدرته على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر الفاتحة فيلزمه الإتيان به وهذا غير خاص بالفاتحة بل يطرد في التكبير والتشهد اه وقوله م ر قبل أن تمضي وقفة الخ أي بخلاف ما لو قدر عليه بعد وقفة تسعها فلا يلزمه لأن الوقوف بدل وقد تم ع ش وسم وشيخنا
قول المتن ( أتى بذكر ) ومقتضى ما تقدم في القرآن وما سيأتي في الوقوف أنه يأتي بذكر أيضا بدل السورة ولم أر من ذكره فليراجع بصري
قوله ( متنوع ) إلى قوله ولو بالإدغام في المغني إلا قوله أشار إلى ولا يتعين وإلى التنبيه في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( قال قل سبحان الله والحمد لله الخ ) قد يشكل هذا على من يعتبر بعض الآية من الفاتحة أي كالنهاية والخطيب وشيخ الإسلام كما مر فإن الحمد لله بعض آية منها والمتقدم عليه وهو سبحان الله أقل من البسملة فإن قيل الشرط في البدل أن يكون سبع آيات أو أنواع من الذكر يبلغ مجموع حروفها قدر حروف الفاتحة وإن لم تكن حروف كل آية أو نوع من البدل قدر حروف كل
____________________
(2/45)
آية من الفاتحة فلا يضر نقص سبحان الله عن حروف البسملة قلت لكن يجب الترتيب بين ما يحسنه من الفاتحة وبدل ما لم يحسنه فيجب الترتيب بين بدل البسملة والحمد لله ولا يحصل الترتيب بينهما إلا إن تقدم عليها قدر حروف البسملة فليتأمل سم
وأجاب النهاية عن الإشكال المذكور بما لا يشفي العليل
قوله ( ولا قوة إلا بالله ) زاد شيخنا ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ثم يكرر ذلك أو يزيد عليه حتى يبلغ قدر الفاتحة وإلا فمعلوم أن ذلك ينقص عنها اه عبارة ع ش قوله ولا قوة إلا بالله زاد الشيخ عميرة العلي العظيم ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كذا ورد انتهى اه
قوله ( وهو لا يتعين الخ ) خلافا للروض والنهاية والخطيب كما مر
قوله ( ولا يتعين لفظ الخ ) وهو الأصح وقيل يتعين ويضيف إليه كلمتين أي نوعين آخرين من الذكر نحو ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لتصير السبعة أنواع مقام سبع آيات وجرى على ذلك في التنبيه
وقيل يكفي هذه الخمسة أنواع لذكرها في الحديث وسكوته عليها ورد بأن سكوته لا ينفي الزيادة عليها مغني
قوله ( وإن حفظ ذكرا الخ ) لكن الأولى الذكر بجيرمي
قوله ( غيره ) لا حاجة إليه
قوله ( أجزأه ) وبحث الشوبري أن محله حيث عجز عن الترجمة بالأخروي وإلا تعين كردي وبجيرمي واعتمده شيخنا عبارته والدعاء كالذكر لكن يجب تقديم ما يتعلق بالآخرة ولو بغير العربية ومنه اللهم ارزقني زوجة حسناء على ما يتعلق بالدنيا كاللهم ارزقني دينارا اه قول المتن
قوله ( ولا يجوز نقص حروف البدل الخ ) المراد أن المجموع لا ينقص عن المجموع لا أن كل آية أو نوع من الذكر أو الدعاء من البدل قدر آية من الفاتحة مغني ونهاية
قوله ( عن حروف الفاتحة ) وينبغي الاكتفاء بظن عدم النقص هنا كما يأتي في الوقوف لمشقة عد ما يأتي به من الحروف بل قد يتعذر ذلك على كثير من الناس ع ش وحلبي
قوله ( بقراءة ملك ) أي بلا ألف
قوله ( ولو بالإدغام الخ ) راجع للمتن قال سم هذه الغاية تفيد أن الإدغام ليس أنقص من عدمه اه
قوله ( وهو حرفان الخ ) قاله في المجموع وتبعه ابن الرفعة في الكفاية وغيره وهو ظاهر خلافا لما في المطلب اه شرح العباب وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب والحرف المشدد من الفاتحة بحرفين ولا يراعى في الذكر التشديدات انتهت
وظاهر ذلك أنه يغني عن المشدد من الفاتحة حرفان بلا تشديد لكن في الناشري ما نصه وذكر المصنف اعتبار عدم نقص الحروف ولم يذكر اعتبار تشديدات الفاتحة ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة وإن لم يمكنه ذلك جعل عوض كل تشديدة حرفا وكذا في الذكر انتهى وفيه تصريح بوجوب الإتيان بالتشديدات مع القدرة وإنه لا يغني معها عن المشدد حرفان بلا تشديد
واعلم أن مقتضى
____________________
(2/46)
ما تقدم عن المجموع وغيره أنه لو أتى في البدل بمشدد عن حرفين في الفاتحة كفى وقد يتوقف فيه فليتأمل فإن الوجه م ر أنه لا يكفي سم وما ذكره عن مختصر الكفاية ذكره المغني وأقره وقوله إن مقتضى ما تقدم عن المجموع الخ أي الذي جرى عليه الشارح والنهاية وقوله فإن الوجه الخ اعتمده ع ش وغيره عبارة الأول قوله م ر والبدل أي حيث لم نزد التشديدات في البدل على تشديدات الفاتحة والا حسب حرفا واحدا اه وعبارة شيخنا والحلبي والحرف المشدد من البدل كالحرف المشدد من الفاتحة والحرفان منه كالحرف المشدد منها لا عكسه اه
قوله ( ما ذكر ) أي بطريق اللزوم سم
قوله ( مائة وأحد وأربعون ) أي لأن ذلك هو الباقي بعد إسقاط التشديدات الأربعة عشر من المائة والخمسة والخمسين سم
قوله ( وبيانه ) أي ما جرى عليه الإسنوي
قوله ( وكأنه ) أي شيخ الإسلام
قوله ( لكن هذا ) أي الحذف في المواضع الثلاثة
قوله ( ثبوت الثالثة ) خبر والمشهور
قوله ( هذا ) أي خذ هذا
قوله ( في قراءة الحرف الخ ) الأولى الحروف
قوله ( وذلك ) أي القراءة
قوله ( على أنها ) أي تلك الحكم
قوله ( ولذا ) أي لعدم الاطراد
قوله ( الإمام ) صفة المصحف أي مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه
قوله ( وعليه ) أي الحق المذكور
قوله ( والأول أوجه ) أي لأنه الاحتياط الموافق لما جرى عليه الإسنوي وشيخ الإسلام وغيرهما وبه يندفع قول سم قد يقال بل الثاني أوجه لعدم توقف الصحة على تلك الألفات بدليل الصحة إذا وصل الجميع اه
وأيضا التوقف عليها عند الفصل الصحيح كاف في الترجيح
قوله ( لأن لام الرحمن الخ ) قد يقال الحق الذي لا محيص عنه بناء على ما قرره من اعتبار اللفظ دون الرسم أن لا يعد نحو لام الرحمن و
قوله ( قلت الممتنع الخ ) ما تضمنه كلامه من حصر الامتناع فيما ذكر ممنوع ومناف لتصريحهم بأن المشدد معدود بحرفين وما ذكره بقوله وكما الخ ليس فيه تأييد لما ادعاه فليتأمل حق تأمل بصري
قوله ( لعارض الإدغام ) قد يقال عارض الإدغام إنما يقتضي عده صفة الحرف لا عده مرة أخرى فالأوجه أن المشدد لا يعد إلا مرة واحدة لكن بحرفين ويعتبر صفته على ما تقدم عن الناشري سم
قوله ( كما لا يجوز ) إلى قوله ويجاب في المغني
قوله ( إنما أجزأ الخ ) رد لدليل مقابل الأصح
قوله ( واستشكل الخ ) عبارة المغني قال ابن الأستاذ قطعوا باعتبار سبع آيات واختلفوا في عدد الحروف والحروف هي المقصودة لأن الثواب عليها اه
قوله ( بوجوب السبع ) أي الآيات و
قوله ( دون عدد الحروف ) أي فلم يقطعوا بوجوبه سم
قوله ( بأن خصوص كونها الخ ) أي الفاتحة
قوله ( كما مر ) أي في شرح فسبع آيات
قوله ( بذاك ) أي بالسبع
قوله ( بها ) أي بالحروف
قوله
____________________
(2/47)
( ويشترط ) إلى المتن في النهاية إلا أنه أبدل الذكر بالبدل وعبارة المغني وشرح المنهج ولا يشترط في الذكر والدعاء أن يقصد بهما البدلية بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها اه
وهي كالصريح في موافقة ما في الشرح والنهاية من عدم جواز التشريك فقول الحلبي على المنهج ووافقه شيخنا ما نصه قوله غيرها أي فقط حتى في التعوذ والافتتاح إذا كان كل بدلا خلافا لحجر ضعيف ولذا عقبه البجيرمي بما نصه وقوله فقط أي فلو قصد البدلية وغيرها لم يضر على كلامه والمعتمد أنه يضر حينئذ بخلاف ما سيأتي في قصد الركن مع غيره والفرق أن الركن أصل والبدل فرع والأصل يغتفر فيه شيخنا وعبارة الأطفيحي قوله بل الشرط أن لا يقصد بها غيرها أي البدلية ولو معها فلو افتتح وتعوذ بقصد السنية والبدل لم يكفه شرح م ر انتهت وهو الذي اعتمده ع ش اه كلام البجيرمي
قوله ( أن لا يقصد بالذكر الخ ) شامل لما إذا لم يقصد شيئا ولو بالافتتاح والتعوذ وهو صريح قول الروض ولا يشترط قصد البدلية بل يشترط أن لا يقصد غيرها فلو أتى بدعاء الاستفتاح ولم يقصده اعتد به بدلا انتهى اه سم
قوله ( بالذكر ) ومثله الدعاء كما صرح به في غير هذا الكتاب كغيره وخرج بذلك القرآن فليراجع وعلى هذا فتفارق القراءة الذكر والدعاء بالاكتفاء بها مع قصد البدلية وغيره فليحرر لكن عبارة الروض المتقدمة وقد عبر في شرحه بقوله ولا يشترط في البدل الخ شاملة للبدل إذا كان قرآنا فقضيته أنه يضر فيه قصد البدلية وغيرها سم ويصرح بتلك القضية قول ع ش ما نصه قوله م ر فلو افتتح أو تعوذ بقصد السنية والبدل لم يكف ينبغي أن مثل ذلك ما لو قرأ آية تشتمل على دعاء فقصد بها الدعاء لنفسه والقرآن فلا تكفي في أداء الواجب إن كانت بدلا ولا في أداء السورة إن لم تكن لأنه لما نوى بذلك القرآن والدعاء أخرجها بالقصد عن كونها قرآنا حكما فلا يعتد بها فيما يتوقف حصوله على القرآن اه
لكن عقبه الرشيدي بما نصه قوله م ر بقصد السنية والبدل لم يكف بحث الشيخ ع ش أن مثله ما إذا شرك في آية تتضمن الدعاء بين القرآنية والدعاء لنفسه وفيه وقفة للفرق الظاهر إذ هو هنا شرك بين مقصودين لذاتهما للصلاة هما السنية والفرضية فإذا قصد أحدهما فات الآخر بخلافه في تلك مع أن موضوع اللفظ فيها الدعاء اه
ويأتي عن السيد البصري ما يوافقه
قوله ( ولو معها ) يراجع سم قد قدمنا ما يزيل التوقف ويزيله أيضا قول البصري ما نصه قوله ولو معها يؤخد من قرينة التمثيل أن المراد منع التشريك بين البدلية وسنة مقصودة فلا يرد عليه أنه لا يضر في عدم الصارف قصد التشريك كنية التبرد مع نية معتبرة في الوضوء وقصد الصلاة ودفع الغريم وما يأتي له في الاعتدال أن المضر رفع الرأس بقصد الفزع وحده ونحو ذلك لأن جميع ما ذكر ليس فيه تشريك بين مقصودين شرعا بفعل واحد حتى لو فرض في مسألتنا قصد نحو الدعاء مع البدلية لم يضر اه وقد مر عن الرشيدي ما يوافق أوله وأما قوله حتى لو فرض الخ قد تقدم عن المغني وشرح المنهج وسم ما يخالفه إلا أن يخص قوله المذكور بما إذا كان البدل قرآنا
قوله ( من قرآن ) إلى قوله أي بالنسبة في المغني وشرح المنهج وكذا في النهاية إلا قوله وترجمة الذكر والدعاء
قوله ( وعجز عن التعلم ) ينبغي وكذا لو قدر لكنه يقضي ما صلاه لضيق الوقت قاله سم وهو يوهم انعقاد صلاة القادر على التعلم مع سعة الوقت وقد تقدم عنه وفي الشرح خلافه فالأولى إسقاط هذه
____________________
(2/48)
المقولة
قوله ( نظير ما مر ) أي عجزا نظير عجز مر في شرح فإن جهل الفاتحة قول المتن ( وقف الخ ) ولا يجب عليه تحريك لسانه بخلاف الأخرس الذي طرأ خرسه شيخنا
قوله ( وذلك ) أي وجوب الوقوف
قوله ( ويسن ) إلى قوله والقنوت في النهاية والمغني قول المتن ( عقب الفاتحة ) بعين مفتوحة وقاف مكسورة بعدها باء موحدة ويجوز ضم العين وإسكان القاف وأما عقيب بياء قبل الباء فلغة قليلة كردي
قوله ( لقارئها ) وكذا لسامعها كما نقله بعضهم عن الطوخي شيخنا ويأتي في الشرح ما يخالفه
قوله ( ولو خارج الصلاة ) إلى قوله وينبغي في المغني إلا قوله نعم إلى وأفهم وكذا في النهاية إلا ما ذكر وقوله وفي حديث إلى التنبيه
قوله ( لكنه ) أي التأمين
قوله ( ومثلها ) أي الفاتحة
قوله ( إن تضمن دعاء ) كذا في شرح م ر وظاهره ولو في أوله وفيه وقفة سم عبارة ع ش ظاهره أنه لا فرق بين تقدم الدعاء وتأخره لكن في سم على المنهج ما نصه قال م ر لو أتى ببدل الفاتحة فإن ختم بدعاء أمن عقبه اه وهو يقتضي أنه لا يؤمن حيث قدم الدعاء وقد يشير إليه قول الشارح م ر محاكاة للمبدل اه وفي البجيرمي عن البرماوي وفي الكردي عن القليوبي أنه يؤمن ولو بدأ في البدل بما يتضمن الدعاء وختم بما لا يتضمنه اه والأقرب الأول أي ما مر عن ع ش
قوله ( تمييزا لها ) أي لفظة آمين ( وحسن الخ ) عبارة المغني والنهاية قال في الأم ولو قال آمين رب العالمين وغير ذلك من الذكر كان حسنا اه
قوله ( وذلك للخبر المتفق عليه الخ ) هذا لا يفيد حكم المنفرد والإمام صريحا سم عبارة النهاية لخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من قراءة أم القرآن رفع صوته فقال آمين يمد بها صوته اه زاد المغني الخبر الذي في الشرح وعبارة شرح بافضل والمنهج للاتباع في الصلاة وقيس بها خارجها اه
قوله ( والحاضرون الخ ) عطف على المؤمنون الخ والأولى قلب العطف
قوله ( غفر له ما تقدم الخ ) والمراد الصغائر فقط وإن قال ابن السبكي في الأشباه والنظائر أنه يشمل الصغائر والكبائر نهاية
قوله ( عقب ) أي إلى آخره
قوله ( ينبغي استثناء نحو رب الخ ) وينبغي أنه لو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع المسلمين لم يضر أيضا ع ش
قوله ( رب اغفر لي ) ينبغي ندبه للحديث المذكور وعليه ينبغي أن يفصل بينه وبين آخر الفاتحة لما مر من التمييز بصري
قوله ( نظير ما مر ) تقدم تقييد الطويل فيما مر بالعمد ا هـ سم أي بخلافه لعذر كسهو وجهل أو إعياء فلا يضر
قوله ( على من قال لا يفوت الخ ) اعتمد هذا الأستاذ في الكنز سم أقول وكذا المغني والنهاية حيث قالا ولا يفوت التأمين إلا بالشروع في غيره على الأصح كما في المجموع اه قال ع ش قوله م ر إلا بالشروع الخ ظاهره أنه لا يفوت بالسكوت وإن طال ولا ينافيه تعبيره بالعقب لجواز حمله على أن الأولى المبادرة إليه لا أنها شرط لكن قال حج أنه يفوت بالسكوت إذا طال الخ اه وقال الرشيدي قوله م ر إلا بالشروع الخ أي أو بطول الفصل بحيث تنقطع نسبته عن الفاتحة اه عبارة شيخنا والتقييد بالعقبية يفيد أنه يفوت بالتلفط بغيره وإن قل ولو سهوا نعم
____________________
(2/49)
يستثنى رب اغفر لي ونحوه الخ ويفوت بالشروع في الركوع ولو فورا لا بالسكوت وإن زاد على السكتة المطلوبة اه
قوله ( بالشروع في الركوع الخ ) كان وجهه أنه لما كان تتمة للفاتحة لا يفعل إلا في محلها نعم ظاهر كلامه أنه يفوت بالشروع في الانحناء وإن لم يخرج عن حد القيام وهو محل تأمل لأن الأصل لو بقي منه شيء جاز له الإتيان به حينئذ فأولى تابعه فليتأمل
وقد يقال لا يحصل الشروع فيه حقيقة إلا بالوصول لأقله بصري وينبغي حمل كلام الشارح على ظاهره إذ الظاهر أن وجه الفوت بذلك الإشعار بالإعراض كما في التلفظ بلفظ قليل مع طلب ذكر مخصوص للشروع في الركوع بل كلامهم كالصريح في الفوت بمجرد التكبير للركوع
قوله ( والأفصح ) إلى قوله أو مجرد الخ في النهاية والمغني إلا قوله ويسكن إلى المتن وما أنبه عليه قول المتن ( ويجوز القصر ) أي فهو لغة وإن أوهم التعليل خلافه رشيدي
قوله ( الإمالة ) أي مع المد نهاية ومغني عبارة شيخنا بمد الهمزة وتخفيف الميم مع الإمالة وعدمها وبالقصر لكن المد أفصح ويجوز تشديد الميم مع المد والقصر ففيه خمس لغات اه
وقوله خمس لغات قضية ما قدمه أن لغاته ست إلا أن يراد بقوله مع المد مد بلا إمالة
قوله ( ومعناها الخ ) ظاهره أنها في التشديد مع القصر باقية على أصلها وهو ما صرح به شيخ الإسلام في الأسني والغرر ومقتضى كلام الشارح في فتح الجواد أنها أيضا بمعنى قاصدين فليحرر بصري أقول وكذا ظاهر المغني والنهاية أنه راجع للتشديد مع القصر أيضا عبارتهما وحكي التشديد مع القصر والمد أي قاصدين إليك وأنت أكرم أن تخيب من قصدك وهو لحن بل قيل إنه شاذ منكر ولا تبطل به الصلاة لقصده الدعاء كما في المجموع اه
قال ع ش قوله م ر وهو لحن الخ أي التشديد مع المد والقصر وبه صرح في شرح الروض وقوله لقصده الدعاء قضيته أنه لو لم يقصد به الدعاء بطلت وبه صرح حج اه وعبارة الرشيدي قوله م ر أي قاصدين ظاهره أنه تفسير للتشديد بقسميه القصر والمد وصرح به في الإمداد لكن في التحفة وشرح الروض وغيرهما أنه للممدود فقط اه وقوله في الإمداد أي وشرح بافضل عبارته فإن شدد مع المد أو القصر وقصد أن يكون المعنى قاصدين إليك الخ لم تبطل اه
قوله ( وكذا إن لم يرد شيئا الخ ) وفي البجيرمي عن الشوبري وفي الكردي عن القليوبي والمعتمد أنها لا تبطل في صورة الإطلاق اه وجرى عليه شيخنا عبارته وجعل الرملي التشديد أي بقسميه لحنا قال وقيل شاذ منكر لكن لا تبطل به الصلاة إلا إن قصد به معناها الأصلي وحده وهو قاصدين بخلاف ما لو قصد الدعاء ولو مع معناها الأصلي أو أطلق فلا تبطل صلاته على المعتمد حينئذ اه وظاهر صنيعه أن الحصر المذكور مما قاله الرملي وعليه فلعله في غير النهاية وإلا فكلام النهاية كما مر كالمغني ظاهر في موافقة التحفة فليراجع قول المتن ( مع تأمين إمامه ) شمل ذلك ما لو وصل التأمين بالفاتحة وهو كذلك نهاية
وقال ع ش قول المصنف مع تأمين إمامه يخرج ما لو كان خارج الصلاة فسمع قراءة غيره من إمام أو مأموم أي أو غيرهما فلا يسن له التأمين اه
قوله ( لا قبله ) إلى قوله وقد يشكل في المغني إلا قوله ومن ثم إلى وليس وإلى قوله وقضية الخ في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( كما دل الخ ) علة لقوله ليوافق الخ وهو علة للمتن كردي
قوله ( الخبر السابق ) وجه الدلالة منه أن قوله فإنه من وافق تأمينه الخ يدل دلالة إيماء على أن علة طلب موافقة الإمام في التأمين هي موافقة تأمين الملائكة وإلا لم يكن لذكره فائدة فيعلم منه أن تأمين الإمام يوافق تأمين الملائكة رشيدي
قوله ( وبه يعلم الخ ) أي بسن المعية أو بذلك الخبر
قوله ( أن المراد بأمن الخ ) ويوضحه خبر الصحيحين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين نهاية وكذا في سم عن الكنز
قوله ( أراد أن يؤمن ) الأنسب تأويله بشرع فتأمل إن كنت من أهله بصري
قوله ( ولأن التأمين الخ ) عطف على قوله ليوافق كردي ورشيدي
قوله ( إلا لتأمينه ) فإن لم يؤمن الإمام أو لم يسمعه أو لم يدر هل أمن أو لا أمن هو مغني وأسني
قوله ( إلا إن سمع قراءة إمامه ) الظاهر أنه لا بد من سماع يتميز معه الحروف لا مجرد صوت ولو سمع بعضها فهل يؤمن مطلقا أو لا يؤمن مطلقا أو يقال إن سمع ما قبل اهدنا لم يؤمن أو هي وما بعدها أمن محل
____________________
(2/50)
تأمل بصري ونقل عن حاشية الشارح على فتح الجواد ما نصه والذي يتجه أن العبرة بالآخر لأنه الذي يليه التأمين لكن هل يشترط كونه جملة مفيدة من الفاتحة أو من غيرها الأقرب نعم فيكفي سماع ولا الضالين مثلا اه
قوله ( ويؤيده ما يأتي الخ ) ويؤيده أيضا تخصيص هذا الحكم بالجهرية سم
قوله ( سوى هذا ) يظهر أن أصل ندب المقارنة يحصل بمقارنة جزء لجزء وأكملها مقارنة الجميع للجميع بصري
قوله ( ولو أخره الخ ) أي الإمام افهم أنه لو لم يؤخره بأن قصر الزمن بعد فراغ القراءة لا يؤمن حينئذ وعليه فلو أسرع بالتأمين قبل إمامه فالأقرب أنه يعتد به في حصول أصل السنة فلا يحتاج في أدائها إلى إعادته مع الإمام ع ش
قوله ( أمن قبله الخ ) قال في المجموع ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله قال البغوي ينتظره والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة نهاية ومغني
قال ع ش قوله م ر كفى تأمين واحد أشعر بأن تكرير التأمين أولى ويقدم تأمين قراءته اه
قوله ( وقد يشكل عليه ) أي على اعتبار المشروع هنا دون فعل الإمام
قوله ( فاعتبر ) أي فعله ظاهر هذا الفرق أنه يستحب التأمين لقراءة الإمام إذا جهر فيها الإمام فيجهر به المأموم كما اعتمده الجمال الرملي في شرح البهجة واقتضاه كلام الشارح في التحفة اه وسيأتي ما يتعلق بالمقام
قوله ( لغير المأموم ) أي ولو كان خارج الصلاة ع ش وأقره البجيرمي قول المتن ( ويجهر به الخ ) وجهر الأنثى والخنثى به كجهرهما بالقراءة وسيأتي والأماكن التي يجهر فيها المأموم خلف إمامه خمسة تأمينه مع إمامه وفي دعائه في قنوت الصبح وفي قنوت النازلة في الصلوات الخمس وإذا فتح عليه نهاية ومغني وينبغي أن يزاد على ذلك نحو سؤال الرحمة عند قراءة آيتها ونحو تكبير الانتقالات من مبلغ احتيج إليه وتنبيه ما يغلط فيه الإمام كالقيام لركعة زائدة إذا لم يرد بالفتح ما يشمله كردي
قوله ( قطعا ) وقيل فيهما وجه شاذ مغني
قوله ( ندبا في الجهرية ) أي جهرا متوسطا وتكره المبالغة فيه ع ش
قوله ( والمأموم ) أي لقراءة إمامه ويسر به لقراءة نفسه عباب اه سم قول المتن ( في الأظهر ) قال في المجموع ومحل الخلاف إذا أمن الإمام وإلا استحب للمأموم الجهر قطعا ليسمعه فيأتي به مغني فقول الشارح فإن تركه إمامه يوهم جريان الخلاف فيه أيضا ثم رأيت ابن شهبة قال بعد ذكر كلام المجموع وقضية كلام الروضة والكفاية أن ذلك طريقة مرجوحة وأن المذهب إجراء الخلاف وإن لم يجهر الإمام انتهى فلعل كلام الشارح مبني عليه بصري
قوله ( لرواية البخاري ) إلى المتن في النهاية
قوله ( فيسرون الخ ) عبارة شرح المنهج وفي سم عن الكنز مثله فلا جهر بالتأمين وفيها ولا معية بل يؤمن الإمام وغيره سرا مطلقا اه
قال البجيرمي قوله فلا جهر بالتأمين الخ ظاهره ولو سمع قراءة إمامه وعبارة سم على الغاية ولا يسن في السرية جهر بالتأمين ولا موافقة الإمام فيه بل يؤمن كل سرا نعم إن جهر الإمام بالقراءة فيها أي السرية لم يبعد سن موافقته انتهت ومقتضى كلام شرح الروض أن المأموم لا يجهر بالتأمين في السرية وإن جهر إمامه ع ش وقوله مطلقا أي سمع قراءة كلام شرح الروض أن المأموم لا يجهر بالتأمين في السرية وإن جهر إمامه ع ش وقوله مطلقا أي سمع قراءة إمامه أم لم يسمع ع ش اه كلام البجيرمي
قوله ( في السرية ) إلى قوله وقاعدة الخ في النهاية إلا قوله وإن طال إلى نعم وكذا في المغني إلا قوله بل بعضها إلى الأفضل قول المتن ( ويسن سورة الخ ) للاتباع بل قيل بوجوب ذلك شرح بافضل ويكره ترك قراءة السورة كما قاله ابن قاسم شيخنا
قوله ( في سرية الخ ) ولو كرر سورة في الركعتين حصل أصل السنة نهاية وسم وفتح الجواد
قوله ( لم يسمع ) ينبغي سماعا مفسرا سم
قوله ( في غير صلاة الخ ) أي ولو كان الغير منذورة خلافا للإسنوي نهاية
قوله ( الجنب ) أي ونحوه
قوله ( وذلك ) راجع إلى المتن
قوله ( للحديث الصحيح الخ ) في تقريبه وقفة
قوله ( أم القرآن عوض من غيرها ) يتأمل معناه فإنها بحيث وجبت كان
____________________
(2/51)
وجوبها أصليا وليست عوضا عن شيء وفي شرح الجامع الصغير ما حاصله ليس المراد بالتعويض أنه كان ثم واجب وعوضت هذه عنه بل المراد أنها اشتملت على ما فصل في غيرها من الذات والصفات والثناء وغير ذلك فقامت مقام غيرها في إفادة المعنى الذي اشتمل عليه غيرها وليس غيرها مشتملا على ما فيها حتى يقوم مقامها ع ش
قوله ( بآية الخ ) والأوجه أنه لو قرأ البسملة لا بقصد أنها التي أول الفاتحة حصل أصل السنة لأنها آية من كل سورة نهاية وفي الكردي بعد ذكر مثله عن فتح الجواد وغيره ما نصه وفي الإيعاب لا فرق بين أن يقصد كونها غير التي في الفاتحة أو يطلق اه
قوله ( بل ببعضها الخ ) كذا في شرحي البهجة والمنهج لشيخ الإسلام كردي
قوله ( على الأوجه ) ولا يبعد التأدي بنحو الحروف في أوائل السور كالم وص وق ون إن قلنا إنه مبتدأ أو خبر حذف خبره أو مبتدؤه ولاحظ ذلك لأنه حينئذ جملة والظاهر أنه على هذا آية غاية الأمر أنه آية حذف بعضها وهذا لا ينافي إفادتها وفهم المعنى منها فليتأمل سم
قوله ( وسورة كاملة أفضل الخ ) ومع هذا لو نذر بعضا من سورة معينة وجب عليه قراءته ولا تقوم سورة أخرى مقامه وإن كانت أطول كما لو نذر التصدق بقدر من الفضة وتصدق بدله بذهب فإنه لا يجزئه وخرج بالمعينة ما لو قال لله علي أن أقرأ بعض سورة فيبرأ من عهدة النذر بقراءة بعض من أي سورة وبقراءة سورة كاملة ع ش
قوله ( وإن طال ) المعتمد أنه إنما هي أفضل من قدرها من طويلة م ر اه سم أي لا أطول منها نهاية ومغني
قوله ( على زيادة الحروف ) أي على ثوابها
قوله ( ما لكثيرين هنا ) وافقهم النهاية والمغني كما مر آنفا
قوله ( وعلله بأن السنة الخ ) يؤخذ من ذلك أن محل كون البعض أفضل إذا أراد الصلاة بجميع القرآن في التراويح فإن لم يرد ذلك فالسورة أفضل كما في سم على المنهج عن تصريح م ر بذلك ع ش ورشيدي
قوله ( ومثلها نحو سنة الصبح ) قضيته أن البعض في سنة الصبح أفضل ولعله بالنسبة لغير الكافرون والإخلاص سم عبارة الكردي فالبعض فيه أفضل من سورة لم ترد وأما الواردة كالكافرون والإخلاص في سنة الصبح فهما أفضل من آيتي البقرة وآل عمران فتنبه له اه
قوله ( لورود البعض الخ ) أي آيتي البقرة وآل عمران نهاية ومغني
قوله ( إذا لم يحفظ غيرها ) شامل للذكر والدعاء فلينظر سم لكن المتبادر من المقام عدم الشمول
قول المتن ( إلا في الثالثة الخ ) شمل ذلك ما لو نوى الرباعية بتشهد واحد خلافا لقضية كلام الزركشي في باب التطوع نهاية يعني لو فعلها كذلك إذ الكلام في الفرض بقرينة ما يأتي له رشيدي وع ش
قوله ( وما بعد أول تشهد ) عبارة النهاية ولو اقتصر المتنفل على تشهد سنت له السورة في الكل أو أكثر سنت فيما قبل التشهد الأول اه
قوله ( تكونان أقصر من الأولين ) أي وتكون الرابعة أقصر من الثالثة نهاية ومغني
قوله ( لندب ) إلى المتن في النهاية
قوله ( في الأول ) الأولى التأنيث
قوله ( وبه ) أي بقوله لأن النشاط الخ
قوله ( يتوجه ) الأولى يوجه من التوجيه
قوله ( من صلاة نفسه ) أي بأن لم يدرك ثالثته ورابعته مع الإمام سم
قوله ( كما يأتي الخ ) أي في التنبيه في قوله وحينئذ يصدق الخ كردي
قوله ( سياقه ) أي المتن
قوله ( منها معه ) أي من صلاة إمامه مع الإمام
____________________
(2/52)
قوله ( أو من صلاة نفسه ) عطف على قوله من صلاة إمامه
قوله ( لكنه لم يتمكن الخ ) كان تخصيص هذه الصورة بهذا التقييد ليتحقق فيها السبق معنى وإلا فهو معتبر في بقية الصور المذكورة أخذا مما يأتي أنه إذا تمكن من قراءة السورة فلم يفعل لا يتداركها سم
قوله ( لكنه الخ ) أي فهذا معنى السبق بهما سم
قوله ( في الحالة الأولى أو الثانية ) لعل مراده بالحالة الأولى جعل ضمير بهما للثالثة والرابعة وبالحالة الثانية جعله للأولين فإنه لم يتقدم إلا هذان الحالان لكن في جعل هذين حالتين تسمح فإنه مجرد اعتبارين حاصلهما شيء واحد وهو أنه إن لم يدرك الإمام في أولتي الإمام بل في أخيرتي الإمام وذلك حالة واحدة ثم على هذا قد يشكل قوله في الحالة الثانية في قوله أو بالنسبة للإمام أو الأولى الخ إذ يمكن ذلك في الحالة الأولى أيضا فإنه يعقل أن يقال إن سبق بالثالثة والرابعة من صلاة نفسه قرأها في ثالثة الإمام ورابعته اللتين أدركهما معه أو في أولتيه اللتين أدركهما مع الإمام ولم يتمكن من قراءة السورة فيهما فليتأمل سم
وقوله ولم يتمكن صوابه إن تمكن
قوله ( فيهما ) خبر مبتدأ محذوف أي قوله وهو خلف الإمام الخ معتبر في قوله أي في الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام وقوله أو الأولى والثانية بالنسبة للمأموم
قوله ( لنحو بطء قراءة الإمام ) أي ككون الإمام قرأها فيهما نهاية ومغني
قوله ( لكونه مسبوقا الخ ) كأن وجد الإمام راكعا فأحرم وركع معه ثم بعد قيامه من الركعة نوى المفارقة ووجد إماما آخر راكعا فأدخل نفسه في الجماعة وركع معه فقد سقطت عنه السورة في الركعتين كالفاتحة فلا يقرؤها في باقي صلاته شيخنا عبارة البجيرمي وصور شيخنا السجيني المسألة بما إذا اقتدى بالإمام في الثالثة وكان مسبوقا أي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة للوسط المعتدل ثم ركع مع إمامه ثم حصل له عذر كزحمة مثلا ثم تمكن من السجود فسجد وقام من سجوده فوجد الإمام راكعا فيجب عليه أن يركع معه وسقطت عنه الفاتحة في الركعتين فكذلك تسقط عنه السورة تبعا وليس المراد أن الإمام يتحمل عنه السورة حتى يرد أن الإمام لا تسن له السورة في الأخيرتين فكيف يتحملها عن المأموم اه
قوله ( لئلا ) إلى التنبيه في النهاية والمغني
قوله ( لأن السنة الخ ) لأن القراءة سنة مستقلة والجهر صفة للقراءة فكانت أحق مغني
قوله ( وبين العبارتين فرق ) أي لأن الأولى محتملة لكون الفعل مكروها أو خلاف الأولى والثانية صادقة بكون الفعل مباحا ع ش
قوله ( بأن الضمير الأول ) أي ضمير بهما ( والثاني ) أي ضمير فيهما
قوله ( في ذلك ) أي في مرجع الضميرين
قوله ( وأكثرهم الخ ) منهم شيخ الإسلام في شرح منهجه
قوله ( وزعم بعضهم الخ ) مبتدأ خبره قوله الآتي يرده الخ
قوله ( أو الأول ) أي عود الضمير الأول
قوله ( لأنه لا يعقل الخ ) قد يقال سبقه بهما من صلاة نفسه مع إدراك الأوليين منها تعقله في غاية الوضوح فيمن أدرك أخيرتي الإمام فإنه سبق بأخيرتي نفسه وأدرك أولتيهما فما معنى نفي تعقل ذلك مع وضوحه سم
قوله ( لا بالنسبة الخ ) راجع لقوله سبقه بهما الخ
قوله ( لصلاة نفسه ) أي لأنه يأتي بهما ولا بد وقوله ( ولا بالنسبة
____________________
(2/53)
لصلاة الإمام ) أي لأنه أدركهما معه سم
قوله ( من الاعتبارين المذكورين ) أي الحالتين المذكورتين كردي
قوله ( وفي المجموع ) إلى قوله قال ذكر ع ش عن الزيادي مثله
قوله ( ويوجه ) قد يشكل على هذا التوجيه ما يأتي في الجمعة أنه لو ترك سورة الجمعة في الأولى أي ولو عمدا قرأها مع المنافقين في الثانية إلا أن يفرق بأن خصوص الجمعة في الجمعة آكد من مطلق السورة في غيرها فليتأمل سم
قوله ( عد الخ ) جواب لما
قوله ( قال عنها ) أي المجموع عن التبصرة
قوله ( وعلى هذا ) أي على قوله ومتى لم يمكنه الخ
قوله ( وأمكنته الخ ) أي ولم يقرأها فيهما
قوله ( انتهى ) أي كلام المجموع
قوله ( بل الأولى الخ ) كان المناسب تقديمه على قوله وفي المجموع الخ كما هو ظاهر
قوله ( يمنع تشتت الضمير ) أي لكن فيه تشتت في المعنى فتأمله سم أي بالنسبة للضمير الأول وأما توجيهه بقوله السابق في التنبيه لأنه إذا أدرك ثالثة الإمام الخ فظاهر التكلف
قوله ( من صلاة نفسه ) أي مع الإمام و
قوله ( حين تداركهما ) أي ثالثة ورابعة نفسه سم
قوله ( سلكه الشارح المحقق ) أي والنهاية والمغني
قوله ( عليه ) أي الشارح المحقق
قوله ( مما قررته الخ ) وهو قوله لأنه إذا أدرك الخ
قوله ( وخرج الخ ) كان مراده الخروج من العبارة بمعنى أنها لا تشمل ذلك لا الخروج بمعنى المخالفة في الحكم لأن ما ذكر هنا موافق لما تقدم كما يعرف بالتأمل و
قوله ( بفيهما الخ ) قد يقال هو خارج بما قبل فيهما سم
قوله ( بالاعتبار السابق ) لعل مراده به قوله السابق أو من صلاة نفسه بأن أدركهما الخ لا قوله أو بالأوليين الدال الخ إذ لا يظهر عليه ما رتبه على ذلك
وقوله ( أو بالأولى ) أي بذلك الاعتبار سم
قوله ( الذي يسمع ) إلى قوله وفارقهما في النهاية والمغني إلا قوله وقيل إلى المتن وقوله وإن نازع إلى المتن وقوله وفعلها
قوله ( وقيل تحرم الخ ) عبارة المغني والاستماع مستحب وقيل واجب وجزم به الفارقي في فوائد المهذب اه
قوله ( واختير إن آذى غيره ) والقياس أنه إن غلب على ظنه الإيذاء حرم وإلا كره بصري
قوله ( بأن لم يسمعها الخ ) لا يخفى ما في هذا التصوير عبارة النهاية والمغني فإن لم يسمع قراءته كأن بعد عن إمامه الخ
قوله ( فيقرأ في سرية جهر الإمام فيها لا عكسه ) الذي يظهر أنه إذا جهر في السرية فلجريان الخلاف وجه وأما إذا أسر في الجهرية فلا وجه للقول بعدم القراءة إلا على الضعيف المقابل للأصح في السرية القائل بأنه لا يقرأ فيها أخذا بعموم النهي وقطعا للنظر عن المعنى الذي لأجله ورد النهي عن القراءة فليتأمل بصري
قوله ( اعتبار فعل الإمام ) اعتمده شيخ الإسلام والنهاية والمغني
قوله ( الحاضر ) سيذكر محترزه
قوله ( لكن بالشروط ) عبارة شرح بافضل وأشار بقوله للمنفرد الخ إلى أن طواله وكذا أوساطه لا تسن إلا للمنفرد وإمام محصورين بمسجد غير مطروق لم يطرأ عليهم غيرهم وإن قل حضوره رضوا بالتطويل وكانوا أحرارا ولم يكن فيهم متزوجات ولا أجراء عين وإلا اشترط إذن السيد والزوج والمستأجر فإن
____________________
(2/54)
اختل شرط من ذلك ندب الاقتصار في سائر الصلوات على قصار المفصل ويكره خلافه خلافا لما ابتدعه جهلة الأئمة من التطويل الزائد على ذلك وكذا يقال في سائر أذكار الصلاة فلا يسن للإمام تطويلها على أدنى الكمال فيها إلا بهذه الشروط وإلا كره اه
قوله ( في دعاء الافتتاح الخ ) أي في زيادة الإمام فيه على ما تقدم بيانه سم قول المتن ( طوال المفصل الخ ) عبارة شرح الروض ومحل استحباب الطوال والأوساط إذا انفرد المصلي أو آثر المحصورون التطويل وإلا خفف اه سم وفي النهاية والمغني ما يوافقهما
قوله ( وحكمته الخ ) اعلم أن الحكمة المذكورة تامة في الصبح وفي الثلاثة الأخيرة
وأما في المغرب فمحل تأمل بل مقتضى ما ذكره فيها أن تكون كالثلاثة لأنها وجد فيها مقتض للتخفيف وهو ضيق الوقت ومقتض للتطويل وهو قصر الفعل فاستحب التوسط كما أن تلك وجد فيها مقتض للتخفيف وهو طول الفعل ومقتض للتطويل وهو طول الوقت بصري
أقول ويفرق كما هو ظاهر بأن مقتضى التخفيف هنا أقوى منه في الثلاثة ومقتضى التطويل بعكس ذلك ثم قوله الأخيرة حقه المتوسطة
قوله ( وفعلها ) الأولى حذفه فتأمل
قوله ( فجبرت بالتخفيف ) يتأمل معنى كون التخفيف جبرا للقصر سم يعني قصر الفعل وإلا فالمناسبة بالنسبة لقصر الوقت ظاهرة
قوله ( وبما مر ) أي بقريب الطوال فيه أي في الظهر
قوله ( وفارقهما ) أي الظهر والعصر والعشاء
قوله ( لقلة النشاط فيه الخ ) ولطول فعله بالنسبة إليها المقتضي للتخفيف بصري
قوله ( فهي مرتبة الخ ) وبقي حكمة الجهر ما هي ولعلها أنها لما كان الليل محل الخلوة ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه إظهارا للذة مناجاة العبد لربه وخص بالأوليين لنشاط المصلي فيهما والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الإسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة وألحق الصبح بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلا للشواغل عادة كيوم الجمعة ع ش
قوله ( إلى عم الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارة الأول وطواله كما قال ابن الرفعة وغيره كقاف والمرسلات وأوساطه كالجمعة وقصاره كالعصر وعبارة الثاني وطواله كالحجرات واقتربت والرحمن وأوساطه كالشمس وضحاها والليل إذا يغشى وقصاره كالعصر والإخلاص وقيل طواله من الحجرات إلى عم ومنها إلى الضحى أوساطه ومنها إلى الآخر قصاره اه سيد عمرو في شرح بافضل مثل ما في النهاية عبارته قال ابن معن وطواله من الحجرات إلى عم الخ وفيه نظر والمنقول كما قاله ابن الرفعة وغيره أن طواله كقاف الخ
قوله ( على ما اشتهر )
فائدة قال ابن عبد السلام القرآن ينقسم إلى فاضل ومفضول كآية الكرسي وتبت فالأول كلام الله في الله والثاني كلام الله في غيره فلا ينبغي أن يداوم على قراءة الفاضل ويترك المفضول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولأنه يؤدي إلى هجران بعض القرآن ونسيانه مغني
قوله ( ويسن ) أي للمصلي الحاضر قول المتن ( لصبح الجمعة الخ ) شمل ذلك ما إذا كان إماما لغير محصورين نهاية وهو صريح صنيع شيخ الإسلام في المنهج والإسني والشارح في شرح بافضل بخلاف ظاهر صنيعه هنا قال الكردي وتبع الجمال الرملي على ذلك القليوبي والشوبري والحلبي وغيرهم اه
قوله ( إذا اتسع ) إلى قوله وبه يتضح في المغني وإلى قوله وحديث الخ في النهاية
قوله ( لثبوته ) أي كمالهما وكذا ضمير دوامه
قوله ( وبه الخ ) أي بالتعليل
قوله ( ما قيل الأولى الخ )
____________________
(2/55)
مال إليه المغني
قوله ( منظر في سنده ) وبفرض صحته هو لبيان الجواز سم
قوله ( أتى بهما في الثانية ) كذا في المغني وشرح المنهج
قوله ( أو قرأ هل أتى في الأولى الخ ) هلا يقال قرأهما أيضا لأن الإتيان بكل في محلها مطلوب أيضا وفيما ذكره تدارك أصل الإتيان بهما وقد يقال بأن ما ذكره بيان لأصل سنة الإتيان بهما
وأما الكمال ففيما ذكر لا يقال يلزم عليه تطويل الثانية لأنا نقول لا مانع منه لاستدراك فضيلة ألا ترى أنه لو ترك السجدة في الأولى قرأها في الثانية وهو أبلغ في التطويل وأنه لو تعارض التطويل والترتيب قدم الترتيب كما سيأتي بصري
قوله ( قطعها ) ينبغي أن لا يكون في أثناء كلام مرتبط فيهما يظهر بصري
قوله ( أما إذا ضاق الوقت الخ ) هذا الإطلاق قد يخالف ما تقدم عن الأنوار في مبحث المد سم
قوله ( على الأوجه ) خلافا للأسني والخطيب في شرح التنبيه والنهاية حيث قالوا واللفظ للأخير ولو ضاق الوقت عن قراءة جميعها قرأ ما أمكن منها ولو آية السجدة وكذا في الأخرى يقرأ ما أمكنه من هل أتى فإن قرأ غير ذلك كان تاركا للسنة قاله الفارقي وغيره وهو المعتمد وإن نوزع فيه اه
قوله ( من تفرده الخ ) عبارة المغني قال الفارقي ولو ضاق الوقت عنهما أتى بالممكن ولو آية السجدة وبعض هل أتى على الإنسان قال الأذرعي ولم أره لغيره اه
قوله ( وأما المسافر ) إلى قوله لحديث الخ في النهاية والمغني إلا قوله في الجمعة وغيرها قوله وأما المسافر أي وإن قصر سفره أو كان نازلا شرح بأفضل
قوله ( في الجمعة وغيرها ) أي الجمعة هو ظاهر النهاية أيضا ويوجه بأنه لاشتغاله بأمر السفر طلب منه التخفيف ثم ما ذكره شامل لما لو كان سائرا أو نازلا ليس متهيئا في وقت الصلاة للسير ولا متوقعا له ولو قيل إذا كان نازلا كما ذكر لا يطلب خصوص هاتين السورتين لاطمئنانه لم يبعد ع ش
قوله ( الكافرون ثم الإخلاص الخ ) وتسنان أيضا في سنة الصبح والمغرب والطواف والإحرام والاستخارة شرح بافضل
قوله ( وإيثارهم الخ ) مقتضى كلام النهاية والمغني أنه أي المسافر بالنسبة لما عداها أي صلاة الصبح كغيره ومقتضى قول الشارح وإيثارهم المسافر بالتخفيف الخ خلافه فليحرر بصري
أقول يفهم عموم التخفيف في حق المسافر تقييد الشارح سن ما ذكر في الصبح وغيره بكون المصلي حاضرا ويصرح بذلك قوله في الإمداد ولا يخص التخفيف في حق المسافر بالصبح اه
وأيضا فقضية التخفيف في صلاة الصبح مع تأكد سورتيهما حتى طلبتا من إمام غير محصورين طلب التخفيف في غيرها بالأولى وعبارة شيخنا وهذا في غير المسافر أما هو فيقرأ في صلاة الصبح وقيل في جميع صلاته بالكافرون والإخلاص تخفيفا عليه اه
قوله ( ويسن الجهر ) إلى قوله وفتاوى المصنف في النهاية والمغني
قوله ( في الصلوات الجهرية الخ ) عبارة النهاية والمغني في صبح وأوليي مغرب وعشاء وإمام في جمعة للاتباع والإجماع في الإمام وقيس عليه المنفرد ويسر كل منهما فيما سوى ذلك ثم ما تقرر في المؤداة
أما الفائتة فالعبرة فيها بوقت القضاء فيجهر من غروب الشمس إلى طلوعها ويسر فيما سوى ذلك نعم يستثنى صلاة العيد فيجهر في قضائها كالأداء هذا كله بالنسبة للذكر أما الأنثى والخنثى فيجهران إن لم يسمعهما أجنبي ويكون جهرهما دون جهر الذكر فإن كان ثم أجنبي يسمعهما كره بل يسران فإن جهرا لم تبطل صلاتهما
وأما النوافل غير المطلقة فيجهر في صلاة العيدين وخسوف القمر والاستسقاء
____________________
(2/56)
والتراويح والوتر في رمضان وركعتي الطواف وقت جهر اه بحذف
قوله ( ولو قضاء ) أي كان قضاها بعد الزوال سم
قوله ( لا يجهر مصل الخ ) شامل للفرض وغيره
قوله ( على نحو نائم ) ظاهره ولو في المسجد وقت إقامة المفروضة وفيه نظر لأنه مقصر بالنوم حينئذ سم
قوله ( وبه ) أي بقوله وفتاوى المصنف
قوله ( إن كان الخ ) المناسب لما قبله وما بعده إن لم يكن الخ
قوله ( ثم نظر فيه ) أي ابن العماد أي فيما نقله عن الفتاوي
قوله ( وبحث الخ ) أي ابن العماد حيث قال ويحرم على كل أحد الجهر في الصلاة وخارجها إن شوش على غيره من نحو مصل أو قارىء أو نائم للضرر ويرجع لقول المتشوش ولو فاسقا لأنه لا يعرف إلا منه اه
وما ذكره من الحرمة ظاهر لكن ينافيه كلام المجموع وغيره فإنه كالصريح في عدمها إلا أن يجمع بحمله على ما إذا خف التشويش اه شرح المختصر للشارح اه بصري ويأتي عن شيخنا جمع آخر
قوله ( مطلقا ) أي وإن كان المصلي أقل من مستمع القراءة
قوله ( ونوافل الليل ) إلى الفرع في النهاية والمغني
قوله ( المطلقة ) خرج به المقيدة بوقت أو سبب فنحو العيدين يندب فيه الجهر كما مر ونحو الرواتب يندب فيه الإسرار شرح بافضل
قوله ( يتوسط الخ ) إن لم يخف رياء أو تشويشا على مصل أو نائم وإلا سن له الإسرار كما في المجموع ويقاس على ما ذكر من يجهر بذكر أو قراءة بحضرة من يشتغل بمطالعة أو تدريس أو تصنيف كما أفتى به الشهاب الرملي قال ولا خفاء أن الحكم على كل من الجهر والإسرار بكونه سنة من حيث ذاته نهاية ومغني
وقال ع ش قضية تخصيص ذلك التقييد بالنفل المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء والتراويح لا يتركه فيه لما ذكر وهو ظاهر لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض اه وهذا يخالف لإطلاق الشارح المار ولا يجهر مصل الخ الذي كالصريح في العموم وقول السيد البصري المتقدم هناك ثم رأيت قال شيخنا في شرح والجهر في موضعه وهو الصبح وأولتا المغرب الخ ما نصه ويحرم الجهر عند من يتأذى به واعتمد بعضهم أنه يكره فقط ولعله محمول على ما إذا لم يتحقق التأذي ويندب التوسط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرار إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوهما اه وهو صريح في العموم
قوله ( أو يدعي أن بينهما واسطة الخ ) وهو الأولى مغني ونهاية
قوله ( يسن ) إلى قوله إن علم في النهاية والمغني إلا قوله وضبطت بقدر سبحان الله وقوله وبينه وبين التعوذ وقوله وبين آمين والسورة
قوله ( أن يسكت ) أي بعد تأمينه
قوله ( وأن يشتغل ) إلى قوله وحينئذ في النهاية
قوله ( والموالاة ) فلو تركها كأن قرأ في الأولى الهمزة والثانية لإيلاف قريش كان خلاف الأولى ومنه يعلم أن ما يفعل الآن في صلاة التراويح من قراءة ألهاكم ثم الإخلاص الخ خلاف الأولى أيضا لترك الموالاة وتكرير سورة الإخلاص ع ش ويستثنى من كراهة ترك الموالاة ما استثني كالكافرون والإخلاص فيما مر بجيرمي
قوله ( وفارق ) أي تنكيس السور حيث كان مكروها
قوله ( بأنه ) أي تنكيس الآي
قوله ( مع كون ترتيبها الخ ) معتمد وقيل اجتهادي ع ش
قوله ( بخلافه ) أي التنكيس
قوله ( من كل سورة ) لعله ليس بقيد فمثله تفريق آيات سورة واحدة كما يشمله قول البيهقي الآتي
قوله ( يرده الخ ) خبر لكن ظاهر الخ والضمير المنصوب راجع للباقلاني
قوله ( بكراهته ) أي الخلط
قوله ( وقريبه ) كذا في النسخة المقابلة على أصل الشارح مرارا موضوعا فوقه صح وفي بعض النسخ وبحرمته
قوله ( والأول أقرب ) وفي أصل الشارح
____________________
(2/57)
بخطه والأقرب الأول وقال عبد الرؤوف ويظهر غير ذلك وهو أن يقرأ بعض الفلق ويسلم بذلك من الكراهة التي في تطويل الثانية على الأولى وعدم الترتيب إذ غاية الاقتصار على بعض الفلق أنه مفضول وهو أهون من الكراهة اه وبه صرح في النهاية بصري
قوله ( أن يشتغل بدعاء الخ ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي فيما إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل الإمام أنه يسن له الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها م ر اه سم واعتمده شيخنا
قوله ( ولو لم يسمع ) إلى قوله إن ظن في النهاية إلا قوله وكذا في أوليي السرية
قوله ( إن ظن إدراكها ) يؤخذ منه أنه لا نظر حينئذ لفوات السورة بصري
قوله ( قال في المجموع ) إلى قوله اه اعتمده المغني
قوله ( وأن لا يقف ) إلى قوله اه اعتمده النهاية
قوله ( لم تسن له الإعادة الخ ) كان وجهه الخروج من خلاف ابن سريج المار في الموالاة فتذكر بصري وفيه أن خلاف ابن سريج المار إنما هو في تكميل الفاتحة مع الشك في إتيان البسملة
قوله ( الانحناء ) وقيل الخضوع شيخنا قول المتن ( وأقله الخ ) ولو عجز عنه إلا بمعين أو اعتماده على شيء أو انحناء على شقه لزمه والعاجز ينحني قدر إمكانه فإن عجز عن الانحناء أومأ برأسه ثم بطرفه ولو شك هل انحنى قدرا تصل به راحتاه ركبتيه لزمه إعادة الركوع لأن الأصل عدمه نهاية وشيخنا وكذا في المغني إلا قوله ولو شك الخ
قال ع ش قوله ولو عجز عنه إلا بمعين الخ قضيته أنه لا فرق بين أن يحتاجه في الابتداء أو الدوام وقوله أو انحناء على شقه الخ فهل شرط الميل لشقه أن لا يخرج به عن الاستقبال الواجب سم على المنهج أقول الظاهر نعم لأن اعتناء الشارع به أقوى اه
قوله ( للقائم ) أي أما ركوع القاعد فتقدم مغني ونهاية
قول المصنف ( أن ينحني ) هذه لم توجد في خط المصنف وإنما هي ملحقة لبعض تلامذته تصحيحا للفظه ع ش
قوله ( انحناء ) إلى قوله ومن ثم في المغني والنهاية إلا قوله وإلا بطلت وقوله وإن نظر فيه الإسنوي وقوله أو قتل نحو حية
قوله ( لا مشوبا بانخناس ) وهو أن يطأطىء عجيزته ويرفع رأسه ويقدم صدره ثم إن كان فعل ذلك عامدا عالما بطلت صلاته وإلا لم تبطل ويجب عليه أن يعود للقيام ويركع ركوعا كافيا ولا يكفيه هوي الانخناس شيخنا
وقوله ثم إن كان فعل ذلك عامدا عالما بطلت صلاته أي لأن ذلك زيادة فعل غير مطلوب فهي تلاعب أو تشبهه ويأتي في الشرح ما يوافقه وإن صرفه ع ش عن ظاهره
قوله ( وإلا بطلت ) عبارة النهاية وغيره فلا يحصل بانخناس ولا به مع انحناء اه
قال ع ش قوله ولا به مع انحناء ظاهره م ر كشيخ الإسلام أنه إذا أعاده على الصواب بأن استوى وركع صحت صلاته كما لو أخل بحرف من الفاتحة ثم أعاده على الصواب وقضية كلام حج البطلان بمجرد ما ذكر لكن الأقرب لإطلاقهم ما اقتضاه كلام الشارح م ر كالشيخ وحمل كلام حج بعد فرضه في العامد العالم على ما إذا لم يعده على الصواب اه
وقوله بعد فرضه في العامد العالم تقدم عن شيخنا خلاف هذا الفرض
قول المتن ( قدر بلوغ راحتيه الخ ) هل يكفي بلوغ بعض الراحة لبعض الركبة أو لا محل تأمل ولعل الثاني أقرب بصري
قوله ( أي كفيه ) أي بطنهما نهاية عبارة المغني وشرح المنهج وشرح بافضل والراحتان ما عدا الأصابع من الكفين اه
قال ع ش وهي أولى لإخراجها الأصابع صريحا اه
قوله ( لو أراد وضعهما الخ ) أي لو أراد ذلك لوصلتا فجواب لو محذوف وأتى بذلك لئلا يتوهم أنه لا بد من وضعهما بالفعل شيخنا ولك أن تستغني عن الحذف بجعل لو مصدرية وعلى كل الأولى حذف أراد
قوله ( مع اعتدال خلقته ) وظاهر أن المراد به اعتدال اليدين والركبتين بأن يكون كل منهما مناسبا لأصل خلقته بأن لا تطول يداه أو تقصرا بالنسبة لما تقتضيه خلقته بحسب العادة وأن لا تقرب ركبتاه من وركيه أو من قدميه كذلك
وأما اعتدال أصل الخلقة بأن لا يكون طويلا جدا ولا قصيرا فليس له دخل فيما نحن فيه ولا يتعلق به حكم كما هو ظاهر ثم رأيته كذلك في عبارة الشيخين ومن تبعهما كالشارح المحقق فيتعين جعل عطف ما بعده من عطف التفسير بصري
وقوله فتعين الخ فيه نظر فقد أشار النهاية والمغني إلى محترز كل منهما بقولهما ولو طالت يداه أو قصرتا أو قطع منهما شيء لم يعتبر ذلك اه
وقال شيخنا إن الأول محترز الأول والثاني محترز الثاني
قوله ( لا يسمى ركوعا ) إن أراد لغة فمع منافاته لما قدمه لا يكفي في الاستدلال وإن أراد شرعا ففيه
____________________
(2/58)
مصادرة
قوله ( وإن نظر فيه ) أي في عدم كفاية ما ذكر من الأمرين
قوله ( راحتي القصير ) أي قصير اليدين وكذا إذا قطع منهما شيء كما مر آنفا عن النهاية والمغني ويمكن إدخاله في كلام الشارح بأن يراد به ما يشمل لقصر الطارىء بنحو القطع
قوله ( عن ذلك ) أي الطمأنينة مغني قول المتن ( ولا يقصد به غيره ) ينبغي أن المراد غيره فقط فلو قصده وغيره أجزأ سم
قوله ( لا أنه الخ ) الأولى حذف الهاء
قوله ( لا أنه يقصده نفسه ) أي فقط فلو أطلق أو قصده وغيره لم يضر ع ش وحلبي وكردي
قوله ( أو قتل نحو حية ) صريح في أن الهوي لقتل حية لا يضر وإن وصل لحد الركوع أو أكثر سم زاد ع ش وهل يغتفر له الأفعال الكثيرة أم لا فيه نظر والأقرب الأول خلافا لما نقل عن فتاوى الشهاب الرملي لأن هذا الفعل مطلوب منه فأشبه دفع العدو والأفعال الكثيرة في دفعه لا تضر اه
قوله ( لم يكف ) ولو قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز نهاية وسم
قوله ( تلك ) أي الصلاة الأخرى المشروع فيها سهوا
قوله ( معتقدا النفلية ) أي فقد صرف القراءة لغير الواجب سم
قوله ( وليس بصحيح ) أي بل يحسب سم ومر عن النهاية والمغني ما يوافقه
قوله ( بل ذاك ) أي ما هنا أولى أي بالحسبان
قوله ( كما هو ظاهر ) فيه تأمل
قوله ( ولو شك ) أي غير المأموم
قوله ( كما في الروضة ) اعتمده م ر اه سم
قوله ( فيه ) أي فيما في الروضة والمجموع
قوله ( لأنه الخ ) متعلق بقوله وإنما لم يحسب الخ
قوله ( إذ لا يلزم الخ ) يتأمل جدا وكأنه يريد أن السجود عن قيام لم يوجد معه هوي للركوع سم عبارة البصري لا يخفى ما في التطبيق بينه وبين معلله فلو جعله علة مستقلة لأصل الطلب لكان أنسب ثم هو يقتضي أنه لو تحقق وجود هوي الركوع يختلف الحكم ومقتضى إطلاقه السابق خلافه فليحرر اه
قوله ( وبه الخ ) أي بقوله لأنه صرفه الخ
قوله ( فيحسب له انتصابه الخ ) قد يقال الرفع من الركوع إلى القيام حينئذ أجنبي بالنسبة للرفع عن الاعتدال إذ اعتبار الأول طارىء لا دائم وتابع لا أصلي بخلاف الهوي للسجود فيهما في المسألة السابقة فليتأمل بصري
قوله ( وما لو قام من السجود الخ ) أي فيحسب له ذلك الجلوس عن الجلوس بين السجدتين أو الجلوس للتشهد الأخير
قوله ( في الأول ) أي في الشك في الفاتحة
قوله ( وبه الخ ) أي بالفرق المذكور
قوله ( بل له الهوي الخ ) وفي العباب وإن شك في السجدة الثانية من ثالثة
____________________
(2/59)
الرباعية هل ركع فقام له ثم بان ركوعه مضى على صلاته ولا سجود انتهى
وقال في شرحه وقيامه بقصد تكميل الركعة الثالثة لا يمنع احتسابه عن قيام الرابعة لأن القيام الواجب يقوم مقام بعض ومن هنا يظهر الفرق بين أن يقصد المصلي غير الركن من جنسه فيحسب وإن اختلف النوع أو من غير جنسه كقصد السجود عن الركوع أو عكسه فلا يحسب انتهى
فانظر قوله أو عكسه الخ مع قوله هنا بل له الهوي من ركوعه الخ سم
قوله ( لأن هوي الركوع الخ ) يتأمل جدا و
قوله ( بعض هوي السجود ) قد تمنع البعضية لأن هوي السجود إنما هو عن الاعتدال المتأخر عن الركوع سم أي ولو سلم البعضية فكان السجود مستلزما لهوي الركوع ضرورة استلزام الكل لجزئه فينافي ما قدمه من دعوى عدم الاستلزام
قوله ( وبه الخ ) أي بما قرره في مسألة الركوع
قوله ( قول الزركشي الخ ) اعتمده النهاية والمغني وشيخنا
قوله ( ولو هوى إمامه ) أي عقب قراءة آية سجدة مغني ونهاية
قوله ( حسب له ) اعتمده م ر سم
قوله ( إنما يأتي الخ ) خبر أن قول الزركشي الخ
قوله ( وكذا قول غيره ) أي غير الزركشي
قوله ( معه ) أي مع إمامه
قوله ( لا يأتي الخ ) خبر قوله قول غيره الخ و
قوله ( أيضا ) أي مثل قول الزركشي
قوله ( وإشارته ) أي ذلك الغير بقوله بخلاف مسألة الزركشي والوجه الإجزاء في المسألتين لأن وجوب المتابعة يلغي قصده ويخرجه عن كونه صارفا سم
قوله ( كظن وجوب السجود الخ ) الفرق واضح فإن ظن وجوب السجود غير مطابق وظن المتابعة واقع إذ لا بد منها بكل تقدير سواء كان هوي الإمام لسجود التلاوة أو للركوع سم
قول المتن ( وأكمله الخ ) ويكره تركه نص عليه في الأم نهاية ومغني
قوله ( كالصفيحة الخ ) أي كاللوح الواحد من نحاس لا اعوجاج فيه شيخنا
قوله ( ويفرق بينهما الخ ) أي بين الركبتين كشبر كردي قول المتن ( وأخذ ركبتيه بيديه ) أي بكفيه ولو تعذر وضع يديه أو إحداهما فعل الممكن نهاية
قوله ( للاتباع فيهما الخ ) أي في الأخذ والتفرقة
قوله ( تفريقا الخ ) أخره عن قوله للاتباع لعدم وروده عبارة المغني والنهاية وتفرقة أصابعه تفريقا وسطا للاتباع في غير ذكر الوسط اه
قوله ( بأن لا يحرف الخ ) فيه إشارة للجواب عن قول ابن النقيب لم أفهم معناه نهاية ومغني أي معنى قول المصنف وتفرقة أصابعه للقبلة ع ش
قول المتن ( ويكبر ) أي يشرع في التكبير سم
قوله ( ونقله البخاري ) أي في تصنيف له في الرد على منكر الرفع مغني وع ش
قوله ( وغيره ) أي ونقل الرفع غير البخاري ع ش
قوله ( منهم ) أي من الصحابة مغني
قوله ( أوجبه ) أي الرفع
قوله ( بأن يبدأ به الخ ) إلى قوله مادا في النهاية إلا قوله ويداه إلى مع ابتداء الخ وإلى قوله حتى في جلسة الخ في المغني إلا ما ذكر
قوله ( مع ابتداء التكبير ) متعلق بيبدأ
قوله ( مادا ) إلى المتن أقره ع ش
قوله ( لانتهاء الخ ) تعليل للاستدارك
قوله ( من ابتداء الخ ) متعلق بيمد
____________________
(2/60)
و
قوله ( رفع رأسه ) أي من السجود
قوله ( وبحمده ) إلى المتن في النهاية إلاقوله قيل وكذا في المغني إلا قوله إنه ورد إلى لأن الأعلى
قوله ( وبحمده ) معناه أسبحه حامدا له وبحمده سبحانه والتسبيح لغة التنزيه والتبعيد تقول سبحت في الأرض إذا أبعدت مغني
قوله ( لما نزل ) وفي النهاية والمغني نزلت بالتاء
قوله ( فلما نزلت الخ ) كأن نكتة التعبير هنا بالفاء الإشعار بتأخر نزول هذه عن تلك وهل التعقيب مراد محل نظر ونكتة تأنيث الفعل هنا دون ما سبق التفنن والإشعار بجواز الأمرين بصري
قوله ( وحكمته ) أي تخصيص الأعلى بالسجود مغني قوله ( ذلك ) أي قرب الجهة والمسافة
قوله ( فجعل الأبلغ للأبلغ ) أي والمطلق مع المطلق مغني
قوله ( وأقله ) أي التسبيح ( فيهما ) أي الركوع والسجود
قوله ( واحدة ) أي مع الكراهة ع ش
قوله ( وأكمله إحدى عشرة ) كما في التحقيق وغيره واختار السبكي أنه لا يتقيد بعدد بل يزيد في ذلك ما شاء مغني
قوله ( عليها ) إلى قوله وليصدق في المغني والنهاية إلا قوله ومثله إلى المتن
قوله ( عليها ) أي على الثلاث أي يكره له ذلك نهاية ومغني
قول المتن ( لك ركعت الخ ) إنما قدم الظرف في الثلاثة الأول لأن فيها ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون معه تعالى غيره وأخره في قوله خشع الخ لأن الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره تعالى حتى يرد عليهم فيها ع ش
وإذا تعارض هذا الدعاء والتسبيحات قدمها ويقدم التسبيحات الثلاث مع هذا الدعاء على أكمل التسبيح وهو إحدى عشرة بجيرمي
قوله ( خشع لك الخ ) يقول ذلك وإن لم يكن متصفا بذلك لأنه متعبد به وفاقا لم ر ع ش
قوله ( سمعي وبصري ) كأن الحكمة والله أعلم في الاقتصار على السمع والبصر دون بقية الحواس الظاهرة وقوع العبث بهما غالبا وفي تعميم الأعضاء الظاهرة وقوعه بجميعها عادة وفي الإعراض عن القوى الباطنة بالكلية كونها من الأمور الدقيقة التي تصان أفهام العوام عنها بصري
قول المتن ( وما استقلت به قدمي ) أي حملته وهو جميع الجسد فيكون من ذكر العام بعد الخاص شرح بافضل
قوله ( وليصدق الخ ) قد يقال المقصود منه الإنشاء وهو لا يوصف بصدق ولا كذب فليتأمل بصري
وقد يقال إن الصدق باعتبار ما تضمنه من الخبر أو الدعاء
قوله ( وإنما وجب ) إلى المتن في المغني إلا قوله وألحق إلى ويسن
قوله ( يميزان عنها ) يعني حتى يحتاجا إلى التمييز عنها
قوله ( سبحانك اللهم الخ ) ينبغي أن يكون ذلك قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح وأن يقوله ثلاثا ع ش
قوله ( وتكره ) إلى المتن في النهاية
قوله ( وتكره القراءة الخ ) وفي سم على المنهج عن شرح الروض قال الزركشي ومحل كراهتها إذا قصد بها القرآن فإن قصد بها الدعاء والثناء فينبغي أن تكون كما لو قنت بآية من القرآن اه أي فلا تكون مكروهة وينبغي أن مثل قصد القرآن ما لو أطلق فيما يظهر أخذا مما يأتي في القنوت ع ش
قوله ( في غير القيام ) أي من الركوع وغيره من بقية الأركان نهاية ومغني
قول المتن ( الاعتدال ) أي ولو في النافلة على المعتمد كما صححه في التحقيق نهاية ومغني قال ع ش وكالاعتدال الجلوس بين السجدتين في أنه ركن ولو في نفل وهذه الغاية للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي وقد جزم به ابن المقري من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل وعلى ما قاله فهل يخر ساجدا من ركوعه بعد الطمأنينة أو يرفع رأسه قليلا أم كيف الحال ولعل الأقرب الثاني اه
قوله ( أو قاعدا ) إلى قوله وفي رواية في النهاية والمغني إلا قوله مثلا
قوله ( أو قاعدا الخ ) ولو ركع عن قيام فسقط عن ركوعه قبل الطمأنينة فيه عاد وجوبا إليه واطمأن ثم اعتدل أو سقط عنه بعدها نهض معتدلا ثم سجد وإن سجد ثم شك هل أتم اعتداله اعتدل وجوبا ثم سجد مغني ونهاية قال الرشيدي وع ش
قوله م ر اعتدل وجوبا الخ أي إذا كان غير مأموم كما في حاشية
____________________
(2/61)
الزيادي اه
قوله ( كما كان الخ ) ولو صلى النفل مضطجعا فجلس للركوع ثم ركع فهل يشترط في اعتداله عوده لاضطجاعه لأنه محل قراءته أو يكفي عوده للجلوس لأنه أيضا كان قبل ركوعه وأكمل من اضطجاعه والذي يظهر الثاني سم عبارة ع ش وقضيته م ر أنه إذا كان يصلي من اضطجاع لا يعود له وهو واضح في الفرض لأنه متى قدر على حالة لا يجزىء ما دونها فمتى قدر على القعود لا يجزىء ما دونه
وأما في النفل فلا مانع من عوده للاضطجاع لجواز التنفل معه مع قدرته على القيام والقعود ثم المراد من عوده إلى القعود أنه لا يكلف ما فوقه في النافلة ولا يمتنع قيامه لأنه أكمل من القعود اه
قوله ( فأقم صلبك الخ ) في الاستدلال بهذا الحديث على الطمأنينة نظر ظاهر فليتأمل وكذا بالحديث الذي يليه لا تجزىء الخ بصري أي فإن كلا منهما إنما يفيد وجوب الاعتدال فقط
قوله ( ويجب ) إلى قوله أو ضعيف في النهاية والمغني كما مر
قوله ( ذينك ) أي الاعتدال والجلوس
قوله ( بذلك الخ ) متعلق بالجزم وكذا قوله غفلة متعلق به
قوله ( غفلة الخ ) الجزم بالغفلة ينبغي أن يكون غفلة فإنه يجوز أن يكونوا اختاروا الاقتضاء على الصريح مع الاطلاع عليه لنحو ظهور الاقتضاء عندهم وقد قدم الاقتضاء على الصريح في مواضع في كلام الشيخين وغيرهما كما لا يخفى سم على حج اه ع ش وقد يجاب بأن هذا مسلم لو ثبت اطلاعهم على الصريح ولو بالإشارة إلى رد دليله
وأما إذا استندوا لمجرد الاقتضاء واستدلوا به كما هو صريح الشارح فظاهر المنع
قوله ( نعم لو قيل الخ ) قد يقال إن العدول مشعر بمنشأ له وأما خصوصه فمن أين يفهم وقد يجاب بأن الإشعار بالأول كاف
وأما الخصوص فمنوط بالرجوع إلى العلم أو بإمعان النظر مع مراجعة الأصول وهذا من مقاصد المصنفين تشحيذ الأذهان المحصلين بصري
قول المتن ( من شيء ) أي كعقرب نهاية
قول المتن ( لم يكف ) بقي ما لو رفع رأسه ثم شك هل كان رفعه للاعتدال أم لغيره هل يعتد به أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن تردده في ذلك شك في الرفع والشك يؤثر في جميع الأفعال ع ش ويظهر تخصيصه بما إذ كان هناك ما يصلح للصرف كوجود حية وإلا فالأقرب الأول فليراجع
قوله ( كما مر ) أي في الركوع
قوله ( نظير ) إلى قوله وخرج في النهاية والمغني
قوله ( فليعد إليه ) أي إلى الركوع ولو أقله في حالة كون ركوعه السابق أكمله فيما يظهر بصري
قوله ( ضبط شارح الخ ) وافقه النهاية والمغني
قوله ( بل يتعين الفتح الخ ) قد يقال يصح كسرها ويعتبر قيد الحيثية نعم الفتح أولى لسلامته عن التكلف ولذا اقتصر عليه المحلي لا أنه متعين فليتأمل بصري عبارة ع ش ويمكن الجواب عن ذلك الشارح بأن تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق فكسر الزاي بهذا المعنى مساو للفتح وكأنه قال فلو رفع حال كونه فزعا لأجله اه
قوله ( لأجل الفزع وحده ) يقتضي أنه لو رفع له وللركن لا يضر وهو كذلك كما إذا دخل في الصلاة بقصدها وبقصد دفع الغريم وكما لو نوى بوضوئه رفع الحدث والتبرك ونحوه بصري وتقدم عن سم وع ش ما يوافقه
قوله ( لأجله ) أي فقط
قوله ( حذو منكبيه ) إلى قوله وما قيل في النهاية والمغني
قول المتن ( مع ابتداء رفع الرأس ) أي مبتدئا رفعهما مع ابتداء رفعه ويستمر الى انتهائه رواه الشيخان ( قائلا ) في رفعه ( سمع الله لمن حمده ) كذا في النهاية والمغني وقد يؤخذ من هذا الصنيع أنه يسن كون ابتداء الثلاثة رفع اليدين والرأس والتسميع معا وانتهاؤها معا ولم أر من حرره فليتأمل بصري
قوله ( أي تقبله منه ) أطبقوا على تفسير سمع الخ بما ذكر مع أن في بقائه على ظاهره واستشعار معناه ما يحمل المتكلم به على مزيد التوجه في الإتيان بالحمد الذي يعقبه بقوله ربنا الخ بصري
قوله ( ويكفي الخ ) أي في حصول أصل السنة والأول أفضل مغني ونهاية
قوله ( وخبر إذا الخ )
____________________
(2/62)
عبارة النهاية والمغني ولا فرق في ذلك بين الإمام والمأموم والمنفرد وخبر الخ
قوله ( الجهر به ) أي بالتسميع إن احتيج إليه نهاية قال ع ش قوله م ر إن احتيج إليه راجع لكل من الإمام والمبلغ فالجهر به حيث لم يحتج إليه مكروه اه
واعتمده شيخنا عبارته ويجهر بالتكبيرات إن كان إماما ليسمعه المأمومون أو مبلغا إن احتيج إليه بأن لم يبلغ صوت الإمام جميع المأمومين كذا قال المحشي يعني البرماوي وظاهره أن الإمام يجهر وإن لم يحتج إليه وقيد الشبراملسي كلا بالاحتياج وهو الظاهر ويقصد أن الذكر وحده أو مع الإعلام لا الإعلام وحده لأنه يضر وكذا الإطلاق في حق العالم بخلاف العامي ولا بد من قصد الذكر عند كل تكبيرة عند الرملي ويكفي قصده في التكبيرة الأولى عند الخطيب
أما المنفرد والمأموم غير المبلغ فيسران بالتكبيرات ويكره لهما الجهر بها ولو من المرأة ولو أمت المرأة نساء جهرت بالتكبيرات أقل من جهر الرجل بحيث لا يسمعها أجنبي كما قاله في الجواهر اه
أقول وميل القلب إلى ما قاله البرماوي من جهر الإمام مطلقا لأن الغالب الاحتياج إلى جهره ويؤيده تعبير المغني بقوله ويسن الجهر به للإمام والمبلغ إن احتيج إليه اه والرشيدي بقوله للإمام والمبلغ المحتاج إليه اه
قوله ( ويسن للإمام والمبلغ الخ ) عبارة المغني ويسن الجهر به للإمام والمبلغ إن احتيج إليه لأنه ذكر الانتقال ولا يجهر بقوله ربنا لك الحمد لأنه ذكر الرفع فلم يجهر به كالتسبيح وغيره وقد عمت البلوى بالجهر به وترك الجهر بالتسميع لأن أكثر الأئمة والمؤذنين صاروا جهلة بسنة سيد المرسلين اه
قوله ( وإطباق أكثر عوام الشافعية ) أي من الأئمة والمؤذنين نهاية
قوله ( لأنه الخ ) تعليل لكون المعنى ما ذكر
قوله ( يأتي قريبا الخ ) أي في شرح قوله ورفع يديه سم
قوله ( وقال ) أي كل من الإمام والمنفرد والمأموم سرا مغني وقول ابن المنذر إن الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا لك الحمد مردودا إذ قال بقوله عطاء وابن سيرين وإسحق وأبو بردة وداود وغيرهم نهاية
قوله ( أو اللهم ) إلى قوله فالخبر الخ في المغني
قوله ( ووجه الخ ) عبارة المغني أي لأنه جمع معنيين الدعاء والاعتراف أي ربنا استجب لنا ولك الحمد على هدايتك إيانا اه
وبه يندفع قول سم ما نصه قوله بتضمنه جملتين انظره مع أن كلا من الصيغ السابقة عليه ما عدا الحمد لربنا جملتان اه
عبارة ع ش بعد ذكر توجيه الشارح المذكور نصها أي فإن لك الحمد من ربنا لك الحمد جملة واحدة بخلاف ولك الحمد فإن الواو تدل على محذوف والمقدر كالملفوظ فربنا لك الحمد جملتان وربنا ولك الحمد ثلاث جمل بما دل عليه العاطف وبهذا يجاب عن تنظير سم فيه اه
قوله ( حمدا ) إلى قوله فالخبر الخ في النهاية إلا قوله وصح إلى المتن وقوله أي يا أهل إلى المتن وقوله أو النسب
قوله ( كما في التحقيق ) أي زيادة حمدا كثيرا الخ مغني
قوله ( بضعا الخ ) عبارة المغني بضعة وثلاثين الخ وذلك لأن عدد حروفها كذلك اه
وكذا في ع ش عن المشكاة عن البخاري بضعة بالتاء
قوله ( أول ) قال الجلال السيوطي أول بالضم على البناء وبالنصب على الحال وقال الكرماني أول مبني على الضم بأن حذف منه المضاف إليه أي أولهم يعني كل واحد منهم يسرع ليكتب هذه الكلمات قبل الآخر ويصعد بها إلى حضرة الله لعظم قدرها وفي بعضها أول بالفتح انتهى اه ع ش
قوله ( والنصب الخ ) وهو المعروف في روايات الحديث كردي قوله ( بتقدير تجسمه ) راجع للرفع أيضا
قوله ( ويسن هذا ) أي ربنا لك الحمد الخ
قوله ( مطلقا ) أي وإن لم يحصر المأمومون أو لم يرضوا قول المتن ( ويزيد المنفرد أهل الثناء الخ ) أي ويكره له تركه عباب وم ر اه ع ش
قوله ( وإمام من مر ) أي ومأموم طول إمامه أخذا مما مر قوله والكرم عبارة النهاية والمغني وقال الجوهري الكرم اه
قال ع ش ويؤخذ من ذلك أنه يطلق على كل منهما اه
قوله ( مبتدأ ) ويحتمل كما قاله ابن الصلاح كون أحق خبرا لما قبله
____________________
(2/63)
وهو ربنا لك الحمد أي هذا الكلام أحق نهاية ومغني
قوله ( بفتح الجيم ) وروي بالكسر وهو الاجتهاد نهاية ومغني أي فيهما ع ش
قوله ( فالخبر ما قال الخ ) أو أحق خبر ما قال سم عبارة البصري قوله فالخبر ما قال العبد أي والمبتدأ أحق وسوغ الابتداء به ما لوحظ من التفخيم والتعظيم وعليه يتعين أن تكون ما موصوفة لا موصولة لئلا يلزم الإخبار عن المعرفة بالنكرة وهو لا يجوز وإن تخصصت ويحتمل أن يكون أحق خبرا مقدما والمبتدأ ما قال الخ وعليه يحتمل ما كلا المعنيين اه
قوله ( بعد ذكر ) إلى قوله ولمن قال في النهاية والمغني ثم قالا ويمكن حمل الأول على المنفرد وإمام المحصورين والثاني على خلافه اه
قال الرشيدي ومختار الشارح م ر هو الأول وهو طلب الراتب من كل أحد كما هو نص عبارته م ر ولا يقدح في اختياره قوله م ر عقبه ويمكن الخ كما هو ظاهر اه
قوله ( بعد ذكر الاعتدال ) أي الراتب كما ذكره البغوي ونقله من النص وفي العدة نحوه خلافا لما في الإقليد نهاية ومغني والإسنوي
قوله ( وهو إلى من شيء بعد ) ذكر مثله في شرح الإرشاد أيضا فقال بعد الذكر الراتب على الأوجه وهو إلى من شيء بعد اه
وظاهر عبارة الشارح أن استحباب الإتيان بذكر الاعتدال إلى من شيء بعد لا فرق فيه بين المنفرد والإمام ولو إمام غير محصورين أو غير راضين ويصرح به صنيعه في شرح العباب أي وصنيع المغني سم
واعتمده الحلبي وتقدم عن الرشيدي أنه مختار النهاية
قوله ( فقسنا عليه هذا ) أي على قنوت النازلة قنوت الفجر عبارة النهاية ولا يجزىء القنوت قبل الركوع وإن صح أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبله أيضا لأن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعليه درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها وشمل كلامه الأداء والقضاء اه
قوله ( لم يجزئه ) أي فيقنت بعده ويسجد للسهو إن نوى بالأول القنوت وكذا لو قنت في الأولى بنيته أو ابتدأه فيها فقال اللهم اهدني ثم تذكر عباب اه سم على المنهج وسيأتي ما يفيده عند قول المصنف في سجود السهو ولو نوى ركنا قوليا ع ش عبارة شيخنا ولو فعله في غير اعتدال الركعة الثانية بنيته سجد للسهو ومن ذلك ما لو فعله مع إمامه المالكي قبل الركوع اه
قوله ( ويسجد للسهو ) يظهر أن هذا السجود لعدم الإتيان به في محله لا للإتيان به في غير محله حتى لو أعاده في محله فلا سجود بصري وتقدم عن العباب خلافه
قوله ( بحمل ما قبل على أصل السنة الخ ) لا يتعين الحمل المذكور بل يحتمل الجمع باختلاف الأحوال مع عدم التفرقة وبه يعلم أن كون ما أفاده قادحا في حديث أنس محل تأمل لجواز روايته لكل راو إحدى الحالتين اللتين كانتا تقع منه صلى الله عليه وسلم إشعارا بأن كلا منهما كاف في تحصيل سنة القنوت بصري بحذف
قوله ( فتساقطا ) قد يقال إنما يتساقطان إذا لم يمكن الجمع بما ذكره وهو ممكن ومعه لا يتأتى القدح في الأولى بغير المفضولية سم
قوله ( وأنس تعارض الخ ) كذا في أصله بخطه فهو من عطف الجمل بصري
قوله ( أو التقدير واجعلني
____________________
(2/64)
الخ ) لا حاجة إلى تقديره بل تكفي ملاحظة تضمين معنى الاندراج بصري
قوله ( فهو أبلغ الخ ) أي فهذا الدعاء مع ذكر الجار والمجرور أبلغ منه لو حذف عنه ذلك وقال الكردي أي تقدير الاندراج في الكلام أبلغ من حذفه اه
قوله ( وقال البيهقي صح الخ ) عبارة شرح المنهج والمغني للاتباع رواه الحاكم إلا ربنا في قنوت الصبح وصححه ورواه البيهقي فيه وفي قنوت الوتر اه
قوله ( وسيأتي الخ ) أي في قنوت الوتر شرح بافضل ويأتي في الشرح ما يفيده
قوله ( في رواية زيادة فاء في أنك الخ ) أي وفي أخرى حذفها فلا يسجد لتركها شيخنا وهو الظاهر
وقال ع ش في منهواته ويسجد للسهو إذا ترك فاء فإنك وواو وإنه لأنه ثبتت في بعض الروايات والزيادة من الثقة مقبولة اه
ووافقه البجيرمي فقال ولا يتعين ذلك للقنوت بل كل ما تضمن ثناء ودعاء حصل به القنوت كآخر سورة البقرة إن قصده بها لكن إن شرع في قنوت النبي الذي في الشرح أي المقرون بالفاء والواو أو في قنوت عمر تعين لأداء السنة فلو تركه كغيره أو ترك كلمة أو أبدل حرفا بحرف سجد للسهو كأن يأتي بمع بدل في في قوله اهدنا مع من هديت أو ترك الفاء في فإنك والواو من وإنه اه ويمكن الجمع بحمل هذا على ما إذا قصد رواية الثبوت والأول على عدمه
قوله ( وزاد العلماء ) إلى قوله ويتعين في النهاية والمغني
قوله ( ولا يعز ) بكسر العين مع فتح الياء سم وع ش
قوله ( مردود ) أي نقلا ومعنى
قوله ( فيجزىء الخ ) عبارته في شرح بافضل ويحصل أصل السنة بآية فيها دعاء إن قصده وبدعاء محض ولو غير مأثوران كأن بأخروي وحده أو مع دنيوي اه
وفي سم بعد ذكر مثله عن إيعاب الشارح ما نصه وقد وافق الأذرعي شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى بأنه لا بد في بدل القنوت أن يكون دعاء وثناء وقضية إطلاقه اعتبار ذلك أيضا في الآية اه ووافقه أيضا ولده في النهاية كما يأتي واعتمده البجيرمي كما مر وكذا شيخنا عبارته قوله بآية تتضمن دعاء أي وثناء والآية ليست بقيد بل كل ما تضمن دعاء وثناء واللهم اغفر لي يا غفور وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يكفي في القنوت فلو قال الشارح أي الغزي فلو قنت بما يتضمن دعاء وثناء وقصد القنوت حصلت سنة القنوت لكان أعم وأنسب اه
قوله ( أو شبهه ) عبارة النهاية أو نحوه اه
قال الرشيدي قوله أو نحوه مثله في الروضة وغيرها وانظر ما المراد بنحو الدعاء فإن كان الثناء فكان المناسب العطف بالواو دون أو لما سيأتي أنه لا بد من الجمع بين الدعاء والثناء على أنه قد يمنع كون الثناء نحو الدعاء فليراجع اه
وقد يقال المراد بذلك نحو اللهم أنا عبد مذنب وأنت رب غفور مما يستلزم الدعاء وليس صريحا فيه
قوله ( فاحتيج لقصد ذلك ) فإن لم يقصده بذلك لم يجزئه مغني
زاد النهاية ويشترط في بدله أن يكون دعاء وثناء كما قاله البرهان البيجوري وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه
قال الكردي بعد ذكره م ر فهو مخالف في ذلك للشارح وعبارته في الإيعاب يكفي الدعاء فقط لكن بأمور الآخرة أو وأمور الدنيا انتهت اه
قوله ( للنهي الخ ) الأولى ولورود النهي بالعطف ليظهر التعليل وزيادة المضاف ليظهر عطف قوله الآتي وإنه إن فعله الخ
قوله ( وإنه إن فعله الخ ) لا يظهر عطفه على ما قبله ولو قال فإن فعله الخ كما هو الرواية
____________________
(2/65)
محل تأمل
قوله ( وقضيته ) أي النهي
قوله ( ويتعين حمله الخ ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي وشيخنا عبارة الأول ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام وغيره إلا في القنوت فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من أدعية الصلاة اه
قال ع ش قوله فليكن الصحيح الخ أي خلافا لابن حج اه
قوله ( ومن ثم جرى بعضهم الخ ) وفاقا للنهاية والمغني وعبارته وذكر ابن القيم أن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها بلفظ الإفراد ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام وغيره إلا في القنوت وكان الفرق بين القنوت وغيره أن الكل مأمورون بالدعاء بخلاف القنوت فإن المأموم يؤمن فقط اه
وهذا هو الظاهر مما أفتى به شيخي اه
قوله ( والذي يتجه الخ ) خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي وشيخنا كما مر
قوله ( لصحته ) أي ذكر الصلاة في آخر القنوت
قوله ( بلفظ الخ ) متعلق بصحته الخ كردي
قوله ( وقيس به ) أي بقنوت الوتر
قوله ( وخرج ) إلى قوله ويظهر في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله لقولهم إلى ولو قرأ وقوله أو سمع
قوله ( أوله ) أي ووسطه نهاية ومغني
قوله ( أول الدعاء ) أي ووسطه
قوله ( لأن هذا ) أي القنوت
قوله ( ويسن أيضا السلام وذكر الآل الخ ) واستدل الإسنوي لسن السلام بالآية والزركشي لسن الآل بخبر كيف نصلي عليك مغني ونهاية
قوله ( أن يقاس بهم ) أي بالآل
قوله ( بذلك ) أي بقياس الصحب على الآل
قوله ( ينافيه ) أي ذكر الصحب نهاية
قوله ( ثم ) أي في صلاة التشهد
قوله ( لما علمت ) يعني قوله لقولهم يستفاد الخ
قوله ( وكان الفرق ) بين صلاة التشهد وصلاة القنوت حيث اقتصروا في الأول على الوارد دون الثاني
قوله ( ولو قرأ المصلي الخ ) وفي العباب
فرع ولو قرأ المصلي آية فيها اسم محمد صلى الله عليه وسلم ندب له الصلاة عليه في الأقرب بالضمير ك صلى الله عليه وسلم لا اللهم صل على محمد للاختلاف في بطلان الصلاة بركن قولي اه
قال في شرحه والظاهر أنه لا فرق بين أن يقرأ أو يسمع وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي أنه لا يسن له الصلاة عليه وترجيح الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن الخ انتهى اه سم وعبارة النهاية والمغني وما ذكره العجلي في شرحه من استحباب الصلاة عليه لمن قرأ فيها آية متضمنة اسم محمد صلى الله عليه وسلم أفتى المصنف بخلافه اه
قال ع ش قوله م ر أفتى المصنف الخ ظاهره اعتماد ما أفتى به وأنه لا فرق في عدم الاستحباب بين كون الصلاة عليه بالاسم الظاهر أو بالضمير لكن حمله ابن حج في شرح العباب على ما اذا كانت الصلاة بالاسم الظاهر دون ما لو كانت بالضمير وقوله م ر بخلافه نقل سم على المنهج عن الشارح م ر طلبها اه ع ش
قوله ( ويسن ) إلى قوله ومنه يعلم في المغني
قوله ( في جميع القنوت الخ ) أي وفي سائر الأدعية
____________________
(2/66)
نهاية ومغني أي في خارج الصلاة كما هو ظاهر رشيدي وع ش
قوله ( ومنه يعلم ) منشأ العلم نفي أن لهما وظيفة هنا سم
قوله ( قلت ) إلى قوله لا نحو صدقت في النهاية إلا قوله مع أنه إلى المتن
قوله ( كل سنة ) والضم أولى اه كردي عن فتاوى الجمال الرملي وعن عبد الرؤوف في شرح مختصر الإيضاح وظاهر النهاية كالشارح التخيير عبارته وتحصل السنة برفعهما سواء كانتا متفرقتين أم ملتصقتين وسواء كانت الأصابع والراحة مستويتين أم الأصابع أعلى منها واستحب الخطابي كشفهما في سائر الأدعية ويكره للخطيب رفع يديه حال الخطبة قاله البيهقي لحديث فيه في مسلم ويكره خارج الصلاة رفع اليد المتنجسة ولو بحائل فيما يظهر والأوجه أن غاية الرفع إلى المنكب إلا إن اشتد الأمر ولا يرفع بصره إلى السماء قاله الغزالي
وقال غيره الأولى رفعه إليها أي في غير الصلاة ورجحه ابن العماد اه
وقوله وقال غيره الأولى الخ معتمد اه
قوله ( ويسن ) إلى المتن في المغني قال ع ش قوله م ر إلى المنكب أي إلى محاذاته مع بقاء الكفين على بسطهما
قوله ( إن دعا بتحصيل شيء ) لدفع البلاء عنه فيما بقي من عمره شرح بافضل وسيد يوسف البطاح ويأتي عن النهاية خلافه
قوله ( وظهرهما الخ ) فهل يقلب كفيه عند قوله في القنوت وقني شر ما قضيت أو لا أفتى شيخي بأنه لا يسن أي لأن الحركة في الصلاة ليست مطلوبة مغني وهو الأقرب وفي الكردي ما نصه وفي حواشي المنهج للشوبري ما نصه قضيته أن يجعل ظهرهما إلى السماء عند قوله وقني شر ما قضيت
قال شيخنا م ر في شرحه ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد ولا يرد ذلك على إطلاق ما أفتى به الوالد آنفا إذ كلامه مخصوص بغير تلك الحالة التي تقلب اليد فيها انتهى ما نقله الشوبري عن الجمال الرملي وهو كذلك في نهايته لكنه لم يصرح بأنه في خصوص قوله وقني شر ما قضيت كما نقله الشوبري وفي حواشي المنهج للحلبي إن دعا برفعه أي أو عدم حصوله كما أفتى به والد شيخنا وعليه فيرفع ظهورهما عند قوله وقني شر ما قضيت اه
ويؤيده ما في فتاوى الجمال الرملي وهو هل يطلب قلب كفيه في الدعاء برفع بلاء ولو في الصلاة أجاب بنعم إذ إطلاقهم شامل لها وإن كان مبنى الصلاة على الكف انتهى اه كردي
قوله ( إن دعا برفعه ) أي برفع بلاء وقع به شرح بافضل وخالفه النهاية فقال وسواء فيمن دعا لرفع بلاء في سن ما ذكر أكان ذلك البلاء واقعا أم لا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه
قول المتن ( ولا يمسح وجهه ) وأما مسح غير الوجه كالصدر فلا يسن مسحه قطعا بل نص جماعة على كراهته مغني ونهاية أي ولو في خارج الصلاة شيخنا قال ع ش وأما ما يفعله العامة من تقبيل اليد بعد الدعاء فلا أصل له اه
قوله ( ومندوب ) وهو المعتمد كما سيأتي جزمه به في فصل الذكر عقب الصلاة اه كردي على شرح بافضل
قول المتن ( وأن الإمام يجهر به ) وليكن جهره به دون جهره بالقراءة نهاية ومغني وشرح بافضل قال ع ش أي وإن أدى ذلك إلى عدم سماع بعض المأمومين لبعدهم أو اشتغالهم بالقنوت لأنفسهم ورفع أصواتهم به إما لعدم علمهم باستحباب الإنصات أو لغيره اه
وفي البجيرمي عن الحفني ما نصه قوله دون جهره الخ أي ما لم يزد المأمومون بعد القراءة وقبل القنوت وإلا جهر به بقدر ما يسمعون وإن كان مثل جهره بالقراءة اه
قوله ( والمقضية ) عبارة النهاية استحبابا في السرية كأن قضى صبحا أو وترا بعد طلوع الشمس والجهرية فإن أسر به حصلت سنة القنوت وفاتته سنة الجهر خلافا لما اقتضاه كلام الحاوي الصغير من فواتهما اه
قوله ( والصحيح ) إلى قوله لا نحو صدقت في المغني
قوله ( على المعتمد ) لكن الأولى الجمع شيخنا عبارة البصري والأولى أن يؤمن على إمامه ويقوله بعد كما نقله المغني عن بعض مشائخه اه وعبارة الكردي وفي شرح البهجة للجمال الرملي ولو جمع بينهما فهو أحب اه
وهذا فيه العمل بالرأيين فلعله الأولى اه
قوله ( رغم الخ ) بكسر الغين أي لصق أنفه بالرغام بالفتح وهو التراب ع ش
قوله ( لأنه في غير المصلي ) محل نظر بصري
قوله ( وهو الأولى ) أي قول الثناء
قوله ( أو يقول أشهد ) هل يكررها لكل مضمون أو لا يزال يكررها أويأتي بها مرة بصري ولعل الأقرب الأول
قوله ( لا نحو صدقت وبررت الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية
قوله ( خلافا للغزالي ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي ما قاله الغزالي
____________________
(2/67)
ووجهه بما رده الشارح بقوله وزعم الخ سم وكذا اعتمده النهاية
قوله ( بإجابة المؤذن بذلك ) أي ببطلان الصلاة بإجابة المؤذن بنحو صدقت وبررت
قوله ( لكراهتها ) أي إجابة المؤذن مطلقا
قوله ( لا يصح الخ ) خبر وزعم أن الخ
قوله ( أبطل على الأصل الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للشهاب الرملي والنهاية كما مر
قوله ( هذا كله ) أي ما ذكر في المأموم من الخلاف والتفصيل
قوله ( لإسرار الإمام ) إلى قوله قال في النهاية والمغني
قوله ( أي يسن ) أي بعد التحميد مغني عبارة النهاية مع ما مر أيضا اه
قال ع ش أي من الذكر المطلوب في الاعتدال من حيث هو وهو سمع الله لمن حمده الخ كما صرح به المنهج اه
قوله ( فهو المراد الخ ) أي الدعاء بالرفع
قوله ( قال ) أي ذلك البعض
قوله ( وهو الخ ) أي تطويل الاعتدال
قوله ( خلاف ذلك ) أي قول البعض وليس المراد الخ
قوله ( بل هو ) أي المتن ( صريح ) أي في خلاف ما قاله ذلك البعض
قوله ( غالبا ) يعني عند عدم الصارف ولا صارف هنا وبه يجاب عن قول السيد البصري ما نصه تأمل الجمع بين قوله صريح وقوله كانت عين الأولى غالبا اه
قوله ( وقوله ) إلى قوله وقطع في النهاية والمغني ما يوافقه
قوله ( بعدمه ) أي عدم البطلان بتطويله وهو كذلك كما أفاده الشيخ نهاية
قوله ( وبه ) أي بما ذكر عن القاضي والمتولي وغيره من كراهة التطويل وعدم البطلان به
قوله ( مع ما يأتي الخ ) وهو قوله وإلا كره وقول جمع الخ
قوله ( أن تطويل ) إلى قوله إذا تقرر في النهاية ما يوافقه ظاهر إلا قوله مطلقا
قوله ( غير مبطل مطلقا ) منعه م ر اه سم أي وخصه بوقت النازلة واعتمده ع ش بجيرمي
قوله ( مطلقا ) أي في الفرض وغيره لنازلة وغيرها
قوله ( في الجملة ) أي في الصبح مطلقا وفي بقية المكتوبات وقت النازلة
قوله ( فالذي يتجه الخ ) وهو حسن شيخنا ويأتي عن النهاية ما يوافقه
قوله ( أنه يأتي بقنوت الصبح الخ ) وفي حاشية السنباطي على المحلي سكتوا عن لفظ قنوت النازلة وهو مشعر بأنه لفظ قنوت الصبح
وقال الحافظ ابن حجر في كتابه بذل الماعون الذي يظهر أنهم وكلوا الأمر في ذلك إلى المصلي فيدعو في كل نازلة بما يناسبها اه
وفي فتاوي ابن زياد ما يقتضي موافقة ما نقل عن الحافظ ابن حجر من الاقتصار على رفع النازلة بصري
قوله ( أي باقي ) إلى قوله وقول جمع في النهاية والمغني
قوله ( أي باقي ) هذا التفسير يقتضي أنه لا يشرع في الصبح للنازلة وهو محل تأمل فالأولى أن يفسر سائر بجميع وكون القنوت مطلوبا فيها بالأصالة لا ينافي ما ذكر فيأتي به يقصد الأمرين معا ويزيد عليه الدعاء بما يخص تلك النازلة هذا ما ظهر لي ببادىء الرأي ولم أر فيه شيئا فليتأمل وليراجع ويؤيد التعميم قنت شهرا متتابعا في الخمس يدعو الخ بصري ويصرح بالتعميم قول شيخنا ويستحب القنوت في كل صلاة في اعتدال الركعة الأخيرة منها لنازلة لكن لا يسن السجود لتركه لأنه ليس من الأبعاض اه
ولعل تفسيرهم بالباقي إنما هو لأجل قول المصنف الآتي لا مطلقا
قول المتن ( للنازلة ) أي لرفعها ولو لغير من نزلت به فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به حلبي ونهاية
قوله ( ووباء وطاعون ) على المعتمد لأن في مشروعيته عند هيجانه خلافا والأوجه طلبه وإن كان الموت به شهادة قياسا على ما لو نزل بنا كفار فإنه يشرع القنوت وإن كان الموت بقتالهم شهادة شيخنا ونهاية
قوله ( وكذا مطر الخ ) في النهاية والمعنى ما يفيده قوله ( بالثاني ) أي الزرع و
قوله ( في الأول ) أي العمران و
قوله ( وذلك ) أي ترجيح العموم بالعمران
قوله ( وخوف عدو ) أي ولو مسلمين نهاية وشرح بافضل وهو معطوف على قوله وباء و
قوله ( وكأسر عالم الخ ) عطف على كوباء الخ ومثال للخاصة
قوله ( قنت شهرا ) متتابعا في الخمس في اعتدال الركعة الأخيرة يدعو الخ ويؤمن من خلفه نهاية
قوله ( يدعو على قاتلي الخ ) قال في النهاية ويؤخذ منه استحباب التعرض للدعاء برفع تلك النازلة في هذا القنوت اه
____________________
(2/68)
ويؤخذ منه موافقته للشارح فيما أفاده بقوله والذي يتجه أنه يأتي بقنوت الصبح الخ فتأمله بصري
قوله ( ومحله ) أي قنوت النازلة ( ويجهر الخ ) عبارة النهاية ويستحب مراجعة الإمام الأعظم أو نائبه بالنسبة للجوامع فإن أمر به وجب ويسن الجهر به مطلقا للإمام والمنفرد ولو سرية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه
قال ع ش قوله م ر ويستحب مراجعة الإمام الخ أي من أئمة المساجد وأما ما يطرأ من الجماعة بعد صلاة الإمام الراتب فلا يستحب مراجعته وقوله م ر ويسن الجهر الخ ولعله إنما طلب الجهر من المنفرد هنا بخلاف قنوت الصبح لشدة الحاجة لرفع البلاء الحاصل فطلب الجهر إظهارا لتلك الشدة اه
قوله ( وفارقت الصبح ) إلى قوله أما غير المكتوبات الأنسب تقديمه على قول المصنف ويشرع الخ كما في النهاية
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان لنازلة أو لم يكن لها وهذا ما استظهره في الأسني وتبعه المغني والنهاية وإلا فالمنقول عن نص الإمام التفصيل نظير ما يأتي في كلامه في المنذورة والنافلة التي يسن فيها الجماعة بصري
قوله ( لا يسن فيها ) أي في المنذورة وقسمي النافلة
قوله ( وكذا قول بعضهم الخ ) أي ضعيف و
قوله ( لإطلاقهم الخ ) تعليل لما بعد وكذا
قوله ( بذلك ) أي بعدم الفرق
قوله ( ساقه ) أي كلام الأم
قوله ( مرتين ) إلى قوله ذكر ذلك في النهاية وإلى المتن في المغني إلا قوله وإجماع الأمة وقوله ذكر ذلك القفال
قوله ( ولأنه ) أي المصلي و
قوله ( فقام ) بيان للترقي و
قوله ( أذن له ) جواب لما و
قوله ( استخلاصه ) أي تأهله و
قوله ( إياه ) أي السجود كردي وعبارة ع ش
قوله ( على استخلاصه ) أي إخراجه من الخدمة التي طلبها بأن أعانه على وفائها والفراغ منها اه
قوله ( ولأن الشارع ) أي مبين الشرع صلى الله عليه وسلم
قوله ( سجد ثانيا ) أي أمر بالسجود ثانيا
قوله ( كما هو ) أي الشكر على الإجابة
قوله ( ذكر ذلك ) الظاهر أن الإشارة لكل من الحكم الثلاث
قوله ( وجعل المصنف الخ ) عبارة النهاية والمغني وإنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربعة ركنا واحدا لذلك اه
قال ع ش قوله م ر لكونهما متحدين الخ فإن قلت يخالف هذا عدهما في شروط القدوة ركنين في مسألة الزحمة ومسألة التقدم والتأخر قلت لا مخالفة لأن المدار ثم على ما يظهر به فحش المخالفة وهي تظهر بنحو الجلوس وسجدة واحدة فعدا ركنين ثم والمدار هنا على الاتحاد في الصورة فعدا ركنا واحدا ثم ما ذكر توجيه للراجح وإلا ففي المسألة خلاف كما صرح به حج اه
قوله ( إنهما ركنان ) خبر قوله والموافق
قوله ( وهو ما صححه في البسيط ) وقد يقال هذا أقعد لجعلهم الجلسة الفاصلة بينهما ركنا مستقلا تابعا من توابع السجود بصري
قول المتن ( مباشرة بعض الجبهة ) ويتصور السجود بالبعض بأن يكون السجود على عود مثلا أو يكون بعضها مستورا فيسجد عليه مع المكشوف منها ع ش
قول المتن ( بعض جبهته ) واكتفى ببعضها وإن كره لصدق اسم السجود بذلك نهاية ومغني
وفي سم بعد ذكر فعل ذلك عن الأسني ما نصه وهل يكره الاقتصار على البعض في غير الجبهة كعلى أصبع من اليد والرجل اه
أقول ويصرح بذلك قول النهاية في شرح قلت الأظهر وجوبه الخ واكتفي ببعض كل وإن كره قياسا على ما مر أي من الاكتفاء ببعض الجبهة لما سبق في الجبهة أي من قوله لصدق اسم السجود بذلك اه بزيادة من ع ش
قوله ( وهما المنحدران ) تأمل ما فيه من الدور الصريح بصري وسم
قول المتن ( مصلاه ) أي ما يصلي عليه من أرض أو غيره نهاية ومغني
قوله ( للحديث ) إلى قوله وحكمته في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله الموجب إلى فلو سجد وقوله ويفرق إلى كفى وقوله مبيح تيمم
قوله ( إذا سجدت فمكن جبهتك الخ ) هذا الدليل أخص من
____________________
(2/69)
المدعى كما لا يخفى فالمناسب ذكره بعد ذكر الطمأنينة الآتية رشيدي
قوله ( حر الرمضاء ) والرمضاء الأرض الشديدة الحرارة كردي عبارة ع ش الرمض بفتحتين شدة وقع الشمس على الرمل وغيره والأرض رمضاء بوزن حمراء وقد رمض يومنا اشتد حره وبابه طرب اه مختار اه
قوله ( وحكمته ) أي وجوب الكشف
قوله ( ولذا ) أي لكون المقصود من السجود ما ذكر ( احتاج ) أي السجود
قوله ( كمال ذلك ) أي الخضوع
قوله ( فلو سجد ) إلى المتن في المغني إلا قوله وإن طال إلى كفى وقوله مبيح تيمم
قوله ( أو على شعر الخ ) وكذا لو سجد على سلعة نبتت بجبهته لأنها جزء منه بخلاف ما لو سجد على نحو يده فإنه يضر شيخنا
قوله ( بجبهته أو ببعضها ) خرج به الشعر النازل من الرأس فلا يكفي السجود عليه ومثله شعر اللحية واليدين تحرك بحركته أم لا ع ش
قوله ( وإن طال كما اقتضاه ) عبارة النهاية مطلقا اه
قال ع ش أي سواء أمكن السجود على الخالي منه أم لا وسواء أطال أو قصر اه
قوله ( لمحله ) أي المسح
قوله ( عليهما ) أي على الشعر ومنبته
قوله ( مبيح تيمم ) خلافا لصريح النهاية حيث قال وإن لم تبح التيمم اه
ولظاهر المغني وشرح المنهج عبارة الكردي وجرى في شرحي الإرشاد على الاكتفاء بالمشقة الشديدة وإن لم تبح التيمم كما في العجز عن القيام وكذلك الإيعاب وهو ظاهر الأسني والخطيب وسم وغيرهم اه
قول المتن ( إن لم يتحرك بحركته ) هل يجري هذا التفصيل في أجزائه كأن طالت سلعته ببدنه فيفصل في السجود على بعضها بين أن يتحرك بحركته فلا يصح وإن لا فيصح فيه نظر وظاهر إطلاقهم عدم الإجزاء مطلقا نعم شعر الجبهة لو طال وسجد عليه ينبغي أن يجزىء لأنه في محل السجود سم أي كما مر في الشرح
قوله ( ولذا فرع هذا الخ ) ووجه ع ش التفريع بما نصه قول المتن فإن سجد الخ تفريع يعلم منه تقييد المصلي بكونه غير متصل به أو لم يتحرك بحركته
قال سم ومثل هذا يقع للأئمة كثيرا وهو أنهم يحذفون القيد من الكلام ثم يفرعون عليه ما يعلم منه تقييد الأول اه
قوله ( لا بالقوة ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارة الأول ولو صلى من قعود فلم يتحرك بحركته ولو صلى من قيام لتحرك لم يضر إذ العبرة بالحالة الراهنة هذا هو الظاهر اه
وعبارة الثاني ولو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما لم يجزه السجود عليه لأنه كالجزء منه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه
ومال إليه سم واعتمده شيخنا ونقل الكردي عن الزيادي على المنهج اعتماده لكن نقل البجيرمي عن الزيادي موافقة الشارح وشيخ الإسلام ولعله في غير حاشية المنهج فليراجع
قوله ( أفتى به ) أي باعتبار التحرك بالفعل في البطلان
قوله ( لأنه حينئذ ) أي حين وجود التحرك بالفعل
قوله ( كيده ) أي وكل ما كان كذلك ضر ويدخل فيه السلعة النابتة في البدن فلا يجزىء السجود عليها وقضيته أنها لو نبتت في الجبهة لا يعتد بالسجود عليها وقياس الاكتفاء بالسجود على الشعر النابت بالجبهة وإن طال الاكتفاء به هنا بالأولى وينبغي أن محل الاكتفاء بالسجود عليها ما لم تجاوز محلها فإن جاوزته كأن وصلت إلى صدره مثلا فلا يجزىء السجود على ما جاوز منها الجبهة ع ش
قوله ( وإنما لم يفصلوا ) الى المتن في النهاية والمغنى
قوله ( كما أفاد مخبر الخ ) لا يخفى ما فيه من الخفاء بصري
قوله ( بطلت صلاته ) لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه قبل إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل وحصل السجود فتأمل سم على المنهج وينبغي أن محل ذلك ما لم يقصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه فإن قصد ذلك بطلت صلاته بمجرد هويه للسجود قياسا على ما لو عزم أن يأتي بثلاث خطوات متواليات ثم شرع فيها فإنها تبطل بمجرد ذلك لأنه شروع في المبطل ونقل بالدرس عن الشيخ حمدان ما يوافق ذلك فراجعه ع ش
قوله ( وإلا أعاده ) ظاهره وإن كان بعيد العهد
____________________
(2/70)
بالإسلام ونشأ بين أظهر العلماء ويوجه بأن هذا مما يخفى على العامة فيعذر فيه ع ش
قوله ( أو منديل بيده ) الظاهر منه أنه ممسكه فيخرج ما لو ربطه بها فيها فيضر ويظهر أنه ليس بقيد فلا يضر سجوده عليه ربطه بيده أم لا ع ش واعتمده الحفني
قوله ( لا نحو كتفه ) أي كعمامته
قوله ( كسرير الخ ) راجع لما قبل لا عبارة شرح المنهج وخرج بمحمول له ما لو سجد على سرير يتحرك بحركته فلا يضر وله أن يسجد على عود بيده اه وفي شرح بافضل نحوها
قوله ( على نحو ورقة الخ ) أي كتراب ع ش وشيخنا
قوله ( وليس بصحيح الخ ) عبارة المغني والنهاية فإن التصقت بجبهته وارتفعت معه وسجد عليها ثانيا ضر وإن نحاها ثم سجد لم يضر اه فاقتضى كلامهما كالشارح أن التصاقها لا يؤثر بالنسبة للسجدة الأولى بإطلاقه وقد يقال ينبغي أن يكون محله إذا حصل الالتصاق بعد حصول ما يعتبر في السجود وإلا فلو حصل قبل التحامل أو ارتفاع الأسافل أو نحوهما ضر لأن حقيقة السجود لم توجد إلا بعد الالتصاق وهو حينئذ كالجزء فليتأمل وليحرر بصري
قوله ( وارتفاعها معه الخ ) فلو رآه ملتصقا بجبهته ولم يدر في أي السجدات التصق فعن القاضي أنه إن رآه بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخرى وجوز أن التصاقه قبلها أخذ بالأسوأ فإن جوز أنه في السجدة الأولى من الركعة الأولى قدر أنه فيها ليكون الحاصل له ركعة إلا سجدة أو فيما قبلها قدره فيه ليكون الحاصل له ركعة بغير سجود أو بعد فراغ الصلاة فإن احتمل طروه بعده فالأصل مضيها على الصحة وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالأسوأ كما تقدم وإلا استأنف سم على حج أي وإن احتمل أنه التصق في السجدة الأخيرة لم يعد شيئا ع ش قول المتن ( ولا يجب وضع يديه الخ ) ويتصور أي على هذا القول مع جميعها كأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند سجوده ويرفعها نهاية ومغني
قوله ( أي بطنهما ) ضابطه ما ينقض مسه ولكن الظاهر أنه لا يجزىء بطن الأصبع الزائد وإن نقض مسه لكونها على سمت الأصلية سم ونهاية
قوله ( أي أطراف الخ ) التقييد بأطراف لم يذكره في الروض وشرحه سم أقول وكذا لم يذكره النهاية والمغني لكنه مذكور في الخبر الآتي
قوله ( في سجوده ) متعلق بالوضع في المتن
قوله ( لأن الجبهة ) إلى قوله بل يسن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله في آن إلى المتن
قوله ( لوجب الإيماء به الخ ) أي والإيماء بها غير واجب فلم يجب وضعها نهاية ومغني
قوله المتن ( الأظهر وجوبه ) أي إن أمكن فلو تعذر وضع شيء من هذه الأعضاء سقط الفرض بالنسبة إليه فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوات محل الفرض نهاية ومغني
وقولهما لم يجب وضعه الخ قال سم وع ش وهل يسن فيه نظر ولا يبعد أن يسن اه
قوله ( على مصلاه ) متعلق بضمير وجوبه الراجع للوضع
قوله ( في آن واحد ) أي بأن يصير المجموع موضوعا في زمن واحد مع الطمأنينة حينئذ وإن تقدم وضع بعضها على بعض ع ش وبجيرمي
قوله ( للخبر المتفق عليه الخ ) في الاستدلال بهذا الحديث نظر لأنه ليس نصا في الوجوب وغاية ما يجاب به أن الدليل على الوجوب أمر آخر في الوجوب كما في شرح منهاج البيضاوي وتبعه المحشي في الآيات بصري قوله ( للخبر المتفق عليه الخ )
فرع لو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل مثلا فإن عرف الزائد فلا اعتبار به وإن سامت وإنما الاعتبار بالأصلي وإن كانت كلها أصلية اكتفى في الخروج عن عهدة الواجب بوضع بعض إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين والمراد أنه يضع يدا من جهة اليمين ويدا من جهة اليسار وركبة من هذه وقدما
____________________
(2/71)
من هذه وقدما من هذه فلا يكفي وضعهما من جهة واحدة فإن اشتبه الأصلي بالزائد وجب وضع جزء من كل منهما ولا يكتفي بوضع جزء من بعضها شيخنا سم وع ش
قوله ( وهذه الستة ) أي اليدين والركبتين وأطراف القدمين شيخ الإسلام ونهاية ومغني
قوله ( من بطني كفيه الخ ) ولو خلق كفه مقلوبا وجب وضع ظهر كفه لأنه في حقه بمنزلة البطن بخلاف ما لو عرض الانقلاب فالأقرب أنه إن أمكنه وضع البطن ولو بمعين وجب وإلا فلا ولو خلق بلا كف فقياس النظائر أنه يقدر له مقدارها ع ش وشيخنا
قوله ( ومن ركبتيه ) فلو منع من السجود عليهما مانع كأن جمعت ثيابه تحت ركبتيه فمنعت من وصول الركبة لمحل السجود وصار الاعتماد على أعلى الساق لم يكف ع ش
قوله ( ومن بطني أصابع رجليه ) شامل لغير أطراف البطنين منهما كوسطهما بخلاف قوله السابق أي أطراف بطون أصابعهما سم وتقدم أن ما سبق هو الموافق للحديث
قوله ( دون ما عدا ذلك )
فرع لو حصل مصل أصل السجود ثم طوله تطويلا كثيرا مع رفع بعض أعضاء السجود كيد أو رجل أفتى الشهاب الرملي بأنه إن طوله عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا فلا تبطل وفيه وقفة والأقرب عدم البطلان لأن هذا استصحاب لما طلب فعله ع ش
قوله ( وأطراف الأصابع الخ ) أي لليدين
قوله ( ويسن كشفها الخ ) قال في شرح العباب وينبغي كراهة الستر في الكفين للخلاف في امتناعه ثم رأيت الشافعي رضي الله تعالى عنه نص على ذلك فإنه كره الصلاة وبإبهامه الجلدة التي يجر بها وتر القوس بل قضيته كراهة الصلاة وبيده خاتم أو نحوه انتهى
وقد يستثنى الخاتم نظرا لسنية لبسه وانظر الستر في القدمين سم
قوله ( فيكره ) أي لأنه يفضي إلى كشف العورة مغني عبارة شيخنا ويسن كشف اليدين والرجلين ويكره كشف الركبتين ما عدا ما يجب ستره منهما مع العورة اه
قوله ( ولا يجب التحامل عليها ) خلافا للشيخ في شرح منهجه نهاية ومغني
قوله ( كما تصرح به ) أي بالسن
قوله ( ولا يجب وضع الأنف الخ ) وفاقا لشيخ الإسلام والنهاية والمغني
قوله ( لتصريح الحديث به ) إن رجع الضمير للوجوب منع التصريح سم أي وكان الأولى تقديمه على ومن ثم الخ
قوله ( تنبيه ) إلى المتن أقره ع ش
قوله ( وعليه ) أي على ما يأتي
قوله ( فكأنهم ) أي الفقهاء
قوله ( في ذلك ) أي في تحديد الركبة
قوله ( لقلته ) أي الحد اللغوي أي ما صدقه و
قوله ( أرادوا ) أي اللغويون و
قوله ( ما قررناه ) أي من أنها من أول المنحدر الخ و
قوله ( هنا ) أي في تفسير الركبة
قوله ( والكلام في التشريح ) أي البحث عن حقيقة الركبة في علم التشريح ومن مسائله و
قوله ( وهو ) أي كلام الصحاح و
قوله ( على ما ذكرناه ) أي من أنها من أول المنحدر الخ
قوله ( عليه ) أي على علم التشريح و
قوله ( يقع له ) أي للقاموس
قوله ( للأمر ) إلى قوله قهرا في المغني وكذا في النهاية إلا قوله وظهر إلى الخبر
قوله ( أي محل سجوده ) ولو سجد على شيء خشن يؤذي جبهته مثلا فإن زحزحها من غير رفع لم يضر وإن رفعها ثم أعادها فإن لم يكن اطمأن لم يضر وإلا ضر لزيادة سجود ولو رفع جبهته من غير عذر وأعادها ضر مطلقا شيخنا
قوله ( بأن يتحامل عليه الخ ) ولا يكتفي بإرخاء رأسه خلافا للإمام قال الأذرعي لو كان لو أعين لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجيء ما سبق في إعانته على القيام لم أر له ذكرا والظاهر
____________________
(2/72)
مجيئه انتهى اه نهاية
قال ع ش قوله والظاهر مجيئه هذا هو المعتمد فيجب عليه الاستعانة اه
قوله ( نحو قطن ) أي كحشيش وتبن
قوله ( لانكبس ) أي اندك وهذا ظاهر إذا كان تحته قطن أو نحوه قليل وإلا كفى انكباس الطبقة العليا منه فقط وهي التي تلي جبهته بخلاف التي تلي الأرض فلا يشترط انكباسها شيخنا وع ش
قوله ( وظهر أثره ) أي أثر التحامل والمراد بأثره الثقل و
قوله ( على يده ) على بمعنى اللام فالمعنى وظهر الثقل الذي هو أثر التحامل ليده كأن تحس يده بالثقل وتشعر به
قوله ( لو كانت تحته ) أي تحت ذلك القطن مثلا إن كان قليلا أو الطبقة العليا منه إن كان كثيرا شيخنا وهذا مبني على أن قول الشارح وظهر أثره الخ معطوف على قوله لانكبس ويمكن عطفه على قوله لو كان تحته الخ
قوله ( وتخصيص هذا ) أي نيل الثقل و
قوله ( تمكين غيرها ) أي غير الجبهة من اليدين والركبتين والقدمين
قول المتن ( لغيره ) أي وحده سم
قوله ( نظير ما مر الخ ) عبارة النهاية بأن يهوي بقصده أولا بقصد شيء اه
قال ع ش أي أو بقصدهما ثم رأيت في نسخة بعد قوله م ر بقصده ولو مع غيره اه
قوله ( لأنه لا بد من نية الخ ) يؤخذ منه ما نقله شيخنا الشهاب البرلسي عن شرح البدر بن شهبة ثم نظر فيه من أنه لو قصد الهوي ثم عرض له السقوط قبل فعل الهوي على جبهته ففيه تفصيل انتهى سم واعتمد الكردي ما قاله البدر بلا عزو وقال ع ش وظاهر كلام الشارح م ر يعني قوله وخرج بسقوطه من الاعتدال الخ موافق للنظر ثم وجهه راجعه
قوله ( قلت يوجه الخ ) أقره ع ش
قوله ( إنه وقع هويه للغير الخ ) تقدم له في الركوع في شرح فلو رفع فزعا الخ ما يرد هذا فراجعه بصري
قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله بأن هوى ليسجد وقوله أدنى رفع إلى الجلوس
قوله ( بأن هوى ليسجد ) قد يوهم أن المسألة مصورة بما إذا قصد بهويه السجود وكلام الروض وغيره مطلق فيصدق بصورة الإطلاق فليحرر بصري وقوله وغيره منه النهاية والمغني كما مر
قوله ( فإنه لا يضر ) بل يحسب له ذلك سجودا نهاية ومغني
قوله ( بقصد الاعتماد عليها ) أي فقط كما هو ظاهر فخرج ما لم لو يقصد شيئا أو قصدهما أو السجود فقط سم وبصري
قوله ( أو لجنبه ) لعله مثال فالسقوط على الظهر والقفا كذلك فيجري فيه التفصيل المذكور ويغتفر عدم الاستقبال للضرورة مع قصر الزمن كما هو مغتفر في السقوط على الجنب لاستلزامه عدم الاستقبال سم على حج اه ع ش
قوله ( ولم يقصد صرفه عن السجود الخ ) الظاهر أنه قيد في مسألتي الجبهة والجنب وإن كان الموجود في كلام غيره تصويره في الثانية فقط إذ لا فارق بينهما بصري وقوله في كلام غيره منه المغني والنهاية
وقال ع ش قوله م ر صرفه أي الانقلاب اه
قوله ( وإلا بطلت ) أي وإن قصد صرفه عن السجود بصري
قوله ( فيهما ) أي في صورتي السقوط على الجبهة والسقوط للجنب
قوله ( لكن بعد أدنى الخ ) اعتمده ع ش والرشيدي
قوله ( في الأولى ) أي لوجود الهوي المجزىء فيها إلى وضع الجبهة ولم يختل إلا مجرد وضعها بقصد الاعتماد فألغي دون
____________________
(2/73)
الهوى إليه سم ويؤخذ منه ما قاله القليوبي أنه لو نوى الاعتماد في أثناء الهوي يجب العود إلى المحل الذي نوى الاعتماد فيه اه
قوله ( والجلوس في الثانية ) أي لأنه لسقوطه على جنبه فات الهوي المعتبر لعدم الاستقامة فيه وعبارة الروض بل يجلس ثم يسجد اه وإنما وجب الجلوس لاختلال الهوي قبل السجود سم
قوله ( فيجزئه ) أي السجود من غير جلوس كما هو صريح صنيع المغني وشرح بافضل خلافا لما نقله عن باقشير مما نصه قوله فيجزئه أي بعد جلوسه كما مر اه
بل قضية ما مر آنفا أنه لو جلس عامدا عالما بطلت صلاته
قول المتن ( وأن ترتفع أسافله الخ ) فلو صلى في سفينة مثلا ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلانها أي مثلا صلى على حسب حاله ولزمه الإعادة لأن هذا نادر مغني ونهاية وشيخنا
قال ع ش قوله م ر صلى على حسب حاله ينبغي تقييده بما إذا ضاق الوقت أو لم يضق ولكن لم يرج التمكن من السجود على الوجه المجزىء قبل خروج الوقت كما لو فقد الماء والتراب اه
قوله ( أي عجيزته وما حولها ) كذا في النهاية والمغني وقال ع ش قوله م ر أي عجيزته الخ فيه تغليب ففي المختار العجز بضم الجيم مؤخر الشيء يذكر ويؤنث فيقال عجز كبير وكبيرة وهو للرجل والمرأة جميعا والعجيزة للمرأة خاصة اه ثم لا بد أن يكون الارتفاع المذكور يقينا فلو شك في ارتفاعها وعدمه لم يكف حتى لو كان بعد الرفع من السجود وجبت إعادته
فرع لو تعارض عليه التنكيس ووضع الأعضاء فالأقرب أنه يراعي التنكيس للاتفاق عليه عند الشيخين بخلاف وضع الأعضاء فإن فيه خلافا اه قول المتن ( على أعاليه ) وهي رأسه ومنكباه شيخنا وفي سم بعد ذكر مثله عن الشارح في شرحي العباب والإرشاد ما نصه وقضيته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير مراد وإن السكوت عنهما للزوم الارتفاع عليهما بحسب العادة وإن أمكن خلافه بأن يضعهما على دكة مرتفعة أمامه ثم رأيت التنبيه الآتي اه
قوله ( وإلا فهي ) أي الأسافل
قوله ( ولا يرتفع ) الظاهر التأنيث إذا المسند إليه ضمير الأسافل لا موضع الجبهة
قوله ( للاتباع ) إلى قوله ولا ينافي في النهاية والمغني
قوله ( نعم من به علة الخ ) هذا الاستدراك يفيد تقييد المتن بالقادر ع ش
قوله ( إلا أن يمكنه الخ ) قد يقال العلة المانعة من الارتفاع لا يزول منعها منه بوضع الوسادة سم أي فالمناسب فإن أمكنه الخ كما عبر به غيره عبارة المغني والنهاية والإسني إن كان به علة لا يمكنه معها السجود إلا كذلك صح فإن أمكنه أي العاجز عن وضع جبهته السجود على وسادة بتنكيس لزمه قطعا لحصول هيئة السجود بذلك أو بلا تنكيس لم يلزمه السجود عليها خلافا لما في الشرح الصغير لفوات هيئة السجود بل يكفيه الانحناء الممكن اه
قال ع ش قوله م ر إلا كذلك صح أي ولا إعادة عليه وإن شفي بعد ذلك وينبغي أن مراده م ر بقوله لا يمكنه معها الخ أن يكون فيه مشقة شديدة وإن لم تبح التيمم أخذا مما تقدم في العصابة اه
قوله ( وضع نحو وسادة ) أي ليسجد عليها ويبقى ما لو كان لو وضع الوسادة تحت أسافله ارتفعت على أعاليه ولو لم يضعها لم ترتفع فهل يجب م ر الوضع فيه نظر ويحتمل أن هذا ظاهر مما ذكر سم أي فيجب
قوله ( نحو وسادة ) الوساد والوسادة بكسر الواو فيهما المخدة والجمع وسائد ووسد
____________________
(2/74)
مختار اه ع ش
قوله ( ويحصل التنكيس فيجب ) أي وإلا سن نهاية
قوله ( ولا ينافي هذا ) أي عدم الوجوب إن لم يحصل التنكيس
قوله ( وكان به ) أي بمقدم رأسه أو صدغه
قوله ( إنه لو لم يمكنه زيادة الانحناء ) فيه ما مر عن سم آنفا
قوله ( وهو محتمل ) لعله بفتح التاء أي قريب
قوله ( تنبيه اليدان الخ ) لعل المراد بهما الكفان سم
قوله ( اليدان من الأعالي ) وفي ع ش عن الزيادي مثله
قوله ( رواه البخاري ) أي عدم رفعه صلى الله عليه وسلم
قول المتن ( يكبر لهويه ) أي يبتدىء التكبير من ابتداء الهوي ويمده إلى انتهائه فلو أخره عن الهوي أو كبر معتدلا أو ترك التكبير كره نص عليه في الأم روض وشرحه اه سم
قوله ( وقدميه ) أي أطرافهما ع ش وكتب السيد البصري أيضا ما نصه قد يوهم أن وضعهما مع وضع الركبتين ويظهر أنه متقدم اه أي على وضع الركبتين
قول المتن ( ثم جبهته الخ ) ويكره مخالفة الترتيب المذكور وعدم وضع الأنف نهاية ومغني وإسني
قول المتن ( وأنفه ) وإنما لم يجب وضع الأنف مع أن خبر أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ظاهره الوجوب للأخبار الصحيحة المقتصرة على الجبهة قالوا وتحمل أخبار الأنف على الندب قال في المجموع وفيه ضعف لأن روايات الأنف زيادة ثقة ولا منافاة بينهما أسني ومغني زاد النهاية ويجاب عنه بمنع عدم المنافاة إذ لو وجب وضعه لكانت الأعظم ثمانية فينافي تفصيل العدد مجمله وهو قوله سبعة أعظم اه
وقد يمنع المنافاة بعد مجموع الجبهة والأنف للاتصال بينهما واحدا
قوله ( للاتباع ) إلى المتن في النهاية والمغني
قول المتن ( ويقول الخ ) أي بعد ذلك الإمام وغيره نهاية ومغني
قوله ( بما فيه ) أي من أنها أدنى الكمال ولا يزيد عليها الإمام
قول المتن ( اللهم لك سجدت الخ ) ولو قال سجدت لله في طاعة الله لم تبطل صلاته نهاية
قال ع ش ظاهره وإن لم يقصد به الدعاء وينبغي أن محل ذلك إذا قصد به الدعاء فليراجع ونقل عن شيخنا الزيادي بالدرس أن مثل ذلك سجد الفاني للباقي أقول وقد يتوقف فيه بأن هذا اللفظ إخبار محض اه
قوله ( وإمام من مر ) أي ومأموم أطال إمامه سجوده نهاية
قال ع ش تقدم عن حج في أذكار الركوع أنه يزيد فيه كالسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي وينبغي أن محله قبل اللهم لك سجدت اه
قوله ( قدم للاختصاص ) وكذا يقال فيما بعده سم
قوله ( أي كل بدني الخ ) ولو قيل المراد بالوجه هنا العضو المخصوص لكان وجها ويلزم منه سجود ما عداه بالأولى إذ هو أشرف ثم رأيت في النهاية ما لفظه وخص الوجه بالذكر لأنه أكرم جوارح الإنسان وفيه بهاؤه وعظمته فإذا خضع وجهه لشيء خضع له سائر جوارحه بصري
قوله ( بحوله الخ ) عبارة المغني والنهاية زاد في الروضة قبل تبارك بحوله وقوته قال فيها ويستحب فيه سبوح قدوس رب الملائكة والروح ويسن للمنفرد ولإمام محصورين راضين بالتطويل الدعاء فيه وعلى ذلك حمل خبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا فيه الدعاء وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول فيه اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وعلانيته وسره اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ويأتي المأموم بما أمكنه من ذلك من غير تخلف اه
قال ع ش قوله م ر ويستحب فيه سبوح الخ لعله يأتي به قبل الدعاء لأنه أنسب
____________________
(2/75)
بالتسبيح بل هو منه والمراد بالروح جبريل وقيل ملك له ألف رأس لكل رأس مائة ألف وجه وفي كل وجه مائة ألف وفي كل مائة ألف لسان تسبح الله تعالى بلغات مختلفة وقيل خلق من الملائكة يرون الملائكة ولا تراهم الملائكة فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم دميري
وقوله م ر اللهم اغفر لي الخ يقوله بعد قوله أحسن الخالقين وقوله أوله وآخره كالتأكيد لما قبله وإلا فقوله كله يشمل جميع الأجزاء وقوله وأعوذ بك منك معناه أستعين بك على دفع غضبك وقوله من غير تخلف أي بقدر ركن فيما يظهر اه ع ش
قول المتن ( ويضع يديه حذو منكبيه ) ويسن رفع ذراعيه عن الأرض معتمدا على راحتيه للأمر به في خبر مسلم ويكره بسطهما للنهي عنه نعم لو طال سجوده وشق عليه الاعتماد على كفيه وضع ساعديه على ركبتيه أسني ونهاية ومغني
قوله ( وعبارة النهاية ) أي لإمام الحرمين
قول المتن ( وينشر الخ ) قال في الروض فيه أي السجود وفي الجلسات ويفرجها قصدا أي وسطا في باقي الصلاة وقال في شرحه كذا في الأصل والذي في المجموع لا يفرجها حالة القيام والاعتدال من الركوع فيستثنيان من ذلك انتهى اه سم
قول المتن ( مضمومة ) أي ومكشوفة نهاية ومغني قال سم وتقدم في الركوع تفريقها وسطا والفرق واضح اه
قول المتن ( ويفرق ) أي الذكر نهاية ومغني
قوله ( قدر شبر ) راجع لقول المصنف ركبتيه أيضا فلو قدمه عليه كان أولى
قوله ( موجها أصابعهما الخ ) عبارة الروض وينصبهما موجها أصابعهما إلى القبلة اه
قوله ( ويبرزهما من ذيله ) أي وإن كان فيهما خف كردي
قوله ( حيث لا خف ) قال في شرح العباب فلا يسن نزعهما منه لأجل ذلك بخلاف النعل ويظهر أن الخف الذي لا يجوز المسح عليه كالنعل ثم رأيت في كلام الرافعي وغيره ما يصرح بذلك انتهى اه كردي
قوله ( بيفرق الخ ) عبارة النهاية بالجميع وعبارة المغني بالثلاث
قول المتن ( وتضم الخ ) قال السبكي وكان الأليق ذكر هذه الصفات قبل قوله ويقول سبحان الخ مغني
قول المتن ( المرأة ) أي الأنثى ولو صغيرة نهاية
قوله ( بعضها إلى بعض الخ ) هذا قد يشمل أيضا ضم إحدى الركبتين إلى الأخرى وإحدى القدمين إلى الأخرى ويكاد أن يصرح بذلك تعبيره في شرح الإرشاد سم
أقول وكذا صنيع النهاية والمغني كالصريح فيه لكن صرح الشارح في شرح بافضل بخلاف عبارته ويسن فيه أيضا ( مجافاة الرجل ) أي الذكر ولو صبيا شرط أن يكون مستورا ( مرفقيه عن جنبيه وبطنه عن فخديه ويجافي في الركوع كذلك وتضم المرأة ) أي الأنثى ولو صغيرة ومثلها الخنثى ( بعضها إلى بعض ) في الركوع والسجود كغيرهما ثم قال ويسن فيه أيضا لكل مصل التفرقة بقدر شبر بين القدمين والركبتين والفخذين ووضع الكفين حذو المنكبين اه وهو مقتضى صنيع شرح المنهج وظاهر ما يأتي عن المغني ولكن التفرقة بقدر الشبر بين الركبتين والفخذين فيها حرج ومشقة
قوله ( وتلصق الخ ) أي فيما يتأتى فيه الإلصاق كما هو ظاهر بصري عبارة المغني ( وتضم المرأة والخنثى ) بعضهما إلى بعض في ركوعهما وسجودهما بأن يلصقا بطنهما بفخذيهما لأنه أستر لها وأحوط له وفي المجموع عن نص الأم أن المرأة تضم في جميع الصلاة أي المرفقين على الجنبين لما تقدم والخنثى مثلها اه
قوله ( في جميع الصلاة ) ولو في خلوة نهاية
قوله ( وكذا الذكر العاري الخ ) وفاقا للنهاية وشرح بافضل عبارتهما ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في الركوع والسجود وإن كان خاليا ومقتضى كلامهم فيما تقدم في القيام وجوب الضم على سلس نحو البول إذا استمسك حدثه بالضم وإن بحث الأذرعي أنه أفضل من تركه اه
وفي سم عن شرح الإرشاد للشارح مثلها
____________________
(2/76)
قوله ( ولو في النفل ) إلى قول المتن والمشهور في المغني إلا قوله ونوزع إلى المتن وما أنبه عليه وكذا في النهاية إلا قوله المذكور وقوله ندبا إلى المتن
قول المتن ( غيره ) أي فقط فلو قصده وغيره فينبغي الإجزاء أخذا مما تقدم في الانقلاب بنية السجود والاستقامة سم
قوله ( لنحو شوكة ) أي فقط لما تقدم غير مرة أن الإشراك لا يضر
قوله ( فإن طول الخ ) عبارة النهاية والمغني وسيأتي حكم تطويلهما في سجود السهو اه وذكر ع ش قول الشارح فإن طول إلى المتن وأقره
قوله ( بطلت صلاته ) تقدم استثناء تطويل اعتدال الركعة الأخيرة مطلقا
قول المتن ( مفترشا ) سيأتي بيانه
قوله ( للاتباع ) ولأنه جلوس يعقبه حركة فكان الافتراش فيه أولى وروي عن الشافعي أنه يجلس على عقبيه ويكون صدور قدميه على الأرض وهذا نوع من الإقعاء وتقدم أنه مستحب هنا والافتراش أكمل منها نهاية ومغني
قول المتن ( واضعا يديه على فخذيه الخ ) والحكمة في ذلك منع يديه من العبث وأن هذه الهيئة أقرب إلى التواضع نهاية
قوله ( فلا يضر الخ ) عبارة المغني والروض وترك اليدين حواليه على الأرض كإرسالهما في القيام وسيأتي حكمه إن شاء الله تعالى اه
قوله ( خلافا لمن وهم فيه ) أي فقال إن إدامتهما على الأرض تبطل ع ش
قوله ( ونوزع الخ ) عبارة المغني كما قاله الشيخان وإن أنكره ابن يونس وقال ينبغي تركه لأنه يخل الخ
قوله ( ويجاب بمنع الخ ) لا يخفى ما في هذا المنع إذ المراد استقبال رؤوس الأصابع كما هو ظاهر وهو يفوت بما ذكر فالأولى أن يجاب بأن إخلاله بسنة الاستقبال لا ينافي عدم إخلاله بأصل سنة وضع اليدين على الركبتين إذ كل منهما سنة مستقلة غير مرتبطة بالأخرى بصري وقد يمنع قوله إذ المراد استقبال الخ ويدعي أن المراد استقبال الأصابع بتمامها بإرجاع ضمير بتوجيهها للأصابع لا رؤوسها
قول المتن ( وينشر الخ ) وعلم من ذكر الواو أن كلا سنة مستقلة نهاية
قوله ( زاد في الإحياء الخ ) وقال المتولي يستحب للمنفرد أي وإمام من مر أن يزيد على ذلك رب هب لي قلبا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا وفي تحرير الجرجاني يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم نهاية
قال ع ش قوله يقول رب اغفر الخ زيادة على ما تقدم في كلام المصنف ولا فرق بين تقديمه على قوله رب هب لي الخ وبين تأخيره عنه وكل منهما مؤخر عن قوله واعف عني اه
قول المتن ( سن جلسة الخ ) لم يبين الشارح م ر كابن حج ماذا يفعله في يديه حالة الإتيان بها وينبغي أن يضعهما قريبا من ركبتيه وينشر أصابعه مضمومة للقبلة فليراجع ع ش
قوله ( ولو في نفل ) إلى قول المتن التاسع في النهاية والمغني إلا قوله وكونها إلى وورود الخ وقوله خفيفة إلى يقوم
قول المتن ( في كل ركعة ) خرج به سجدة التلاوة إذا قام عنها كما سيأتي في بابها مغني ونهاية عبارة شيخنا ولا يستحب عقب سجود التلاوة في الصلاة اه
قوله ( كما أفتى به البغوي ) فقال إذا صلى أربع ركعات بتشهد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة منها لأنها إذا ثبتت في الأوتار ففي محل التشهد أولى مغني
قوله ( رواه البخاري ) زاد النهاية والترمذي عن أبي حميد الساعدي في
____________________
(2/77)
عشرة من الصحابة اه
قوله ( وتسمى جلسة الاستراحة ) ولو تركها الإمام فأتى بها المأموم لم يضر تخلفه لأنه يسير وبه فارق ما لو ترك التشهد الأول مغني وأسني زاد النهاية بل إتيانه به حينئذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره اه
وفي سم بعد ذكره وإقراره لكن لو تخلف بركنين فعليين عمدا بطلت صلاته م ر قال الأذرعي والظاهر أن التخلف لها لا يستحب وينبغي أن يكره أو لا يجوز ويتعين الجزم بالمنع إذا كان بطيء النهضة والإمام سريعها وسريع القراءة بحيث يفوته بعض الفاتحة لو تأخر لها انتهى
قال في شرح العباب والنهاية وفيه نظر بل الأوجه عدم المنع مطلقا وإنه يأتي في التخلف لها ما يأتي في التخلف للافتتاح اه
قلت وقد قدم الشارح أنه لا يأتي بدعاء الافتتاح إذا خاف فوت بعض الفاتحة فينبغي أن يجري نظير ذلك هنا فليتأمل سم
قوله ( لعدم ندبها ) متعلق بقوله حجة فيه
قوله ( ولا من الثانية ) وتظهر فائدة الخلاف في التعاليق ع ش
قوله ( إنه لا يجوز الخ ) خلافا للنهاية والمغني حيث قالا واللفظ للأول ويكره تطويلها على الجلوس بين السجدتين كما في التتمة ويؤخذ منه عدم بطلان الصلاة به وهو المعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه
وزاد الثاني وإن خالفه بعض العصريين اه وأقر سم إفتاء الشهاب الرملي
قوله ( لا يجوز تطويلها الخ ) وظاهر أن تطويلها يحصل بقدر زمن يسع أقل التشهد فقط إذ لا ذكر هنا ويحتمل إبقاء الكلام على ظاهره لقولهم يسن كونها بقدر الجلوس بين السجدتين وتكره الزيادة على ذلك لاحتمال أن يكون مرادهم بقدر الجلوس بين السجدتين على الوجه الأكمل وإن لم يشرع الذكر فيما نحن فيه ولعل الحكمة في عدم مشروعية الذكر فيها كون القصد بها الاستراحة فخفف على المصلي بعدم أمره بتحريك شيء من الأعضاء أو يقال مشروعية مد التكبير أسقط الذكر بصري
أقول قول الشارح بضابطه السابق كالصريح في الاحتمال الثاني ويصرح به أيضا قول الكردي ما نصه حاصل ما اعتمده الشارح أنها كالجلوس بين السجدتين فإذا طولها زائدا على الذكر المطلوب في الجلوس بين السجدتين بقدر أقل التشهد بطلت صلاته وأقر شيخ الإسلام المتولي على كراهة تطويلها على الجلوس بين السجدتين في شرحي البهجة والروض وأفتى الشهاب الرملي بعدم الإبطال أيضا وتبعه الخطيب في شرحي التنبيه والمنهاج والجمال الرملي في النهاية وغيرهم اه
قوله ( بضابطه السابق ) وهو تطويله فوق ذكره المشروع فيه قدر أقل التشهد
قوله ( سمى به ) إلى قوله كما بسطته في النهاية والمغني إلا قوله وسيأتي إلى المتن وقوله إجماعا وقوله ومنه يؤخذ إلى المتن وقوله يعني إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله وخولف إلى ولما
قوله ( إطلاق الجزء الخ ) أي اسمه
قوله ( كما يأتي ) أي دليل فرضية الصلاة بعد التشهد ويحتمل دليل التقييد بالبعدية
قوله ( وقعودها ) ولم يجعل المصنف لجلوس الصلاة حكما مستقلا فلعله أدرجه في قعود التشهد لعدم تميزه عنه خارجا ولاتصاله به ع ش
قول المتن ( عقبهما ) بابه قتل ع ش
قول المتن ( ركنان ) أي فهما ركنان نهاية ومغني قال ع ش أشار به إلى أن في كلام المصنف حذف الفاء من جواب الشرط الإسمي وهو قليل كما في الأشموني وقد يقال إن فيه تقديما وتأخيرا والأصل فالتشهد وقعوده ركنان إن عقبهما سلام وعلى هذا لا يجوز الفاء وفي بعض النسخ فركنان وهي ظاهرة اه عبارة الرشيدي لا يخفى أن تقدير فهما في كلام المصنف يفيد أن ركنان خبر محذوف والجملة جواب الشرط وهما خبر فالتشهد وقعوده وظاهر أنه غير متعين بل المتبادر أن ركنان خبر فالتشهد وقعوده وجواب الشرط محذوف دل عليه الخبر اه
قوله ( بقوله الخ ) تصوير للأمر
قوله ( وبأنه فرض الخ )
____________________
(2/78)
أي والأمر والتعبير بالفرض ظاهران في الوجوب نهاية
قوله ( وإذا ثبت وجوبه ) أي في الجلوس آخر الصلاة وهو محله
قوله ( وجب قعوده الخ ) أي ثبت وجوب قعوده لأنه محله فيتبعه في الوجوب كذا في شرح المنهج وبه يندفع اعتراض السيد البصري بما نصه تأمل في هذا الدليل من أي الأقسام هو اه لمن بقي إشكال آخر ذكره البجيرمي بما نصه قال ع ش هذا لا يثبت كونه ركنا لجواز أن يشرع للاعتداد بمتبوعه ومن أدلة وجوبه استقلالا وجوب الجلوس بقدر التشهد عند العجز عنه إذ لو كان وجوبه له لسقط بسقوطه اه
قوله ( باتفاق من أوجبه ) إذ كل من أوجبه أي التشهد أوجب القعود له نهاية
قوله ( يعقبهما ) من باب نصر حلبي
قوله ( وبين السجدتين الخ ) أي والجلوس بين السجدتين الخ
قوله ( في التشهد ) أي في جلوسه
قول المتن ( الافتراش الخ ) سمي بذلك لأنه يفترش فيه رجله شيخنا
قول المتن ( فيجلس الخ ) الفاء تفسيرية
قول المتن ( وفي الآخر ) أي وما معه مغني ونهاية
قوله ( بالمعنى الآتي ) أي في شرح التشهد الأخير
قول المتن ( التورك ) سمي بذلك لأنه يلصق فيه وركه بالأرض شيخنا
قوله ( بينهما ) أي الأول والآخر نهاية
قوله ( وليعلم المسبوق الخ ) عبارة النهاية ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي التشهدين هو اه
وظاهره أن الضميرين البارزين للإمام وعبارة شيخنا ليعلم المسبوق حال الإمام اه
قوله ( أي تشهد الخ ) أي هل التشهد الأخير أو غيره وأما إفراد الغير فلا تتميز لأن هيئاتها واحدة فلو قال وليتذكر به المسبوق أنه مسبوق أي عند سلام إمامه لكان حسنا بصري
قوله ( ولما كان الخ ) هذا بيان لحكمة تخصيص الأول بالافتراش والأخير بالتورك
قوله ( هيئة المستوفز ) أي المتهيء للحركة كردي
قول المتن ( يفترش المسبوق ) يستثنى من المسبوق ما لو كان خليفة فإنه يتورك محاكاة لصلاة إمامه شيخنا وكذا في سم عن م ر وذكر ع ش عن العباب ما يوافقه وعن الشارح قبيل باب شروط الصلاة ما يخالفه ثم قال وهذا أي عدم الاستثناء ظاهر المتن
قوله ( وإلا ) أي بأن نوى تركه ( سن له التورك ) فإن عن له السجود بعد ذلك افترش وعكسه بعكسه على الأوجه المعتمد شيخنا
وفي سم بعد ذكر ما يوافقه فلو توقف افتراشه على انحناء بقدر ركوع القاعد فهل تبطل به صلاته لزيادة ركوع أو لا لتولده من مأمور به فيه نظر وسيأتي في كلام الشارح الأول والأوجه وفاقا لم ر الثاني ويؤيده أن انحناء القائم إلى حد الركوع لنحو قتل حية لا يضر اه وجزم ع ش بالثاني
قول المتن ( ويضع فيهما يسراه ) إلى قوله والأظهر ضم الإبهام الخ هل يطلب ما يمكن من هذه الأمور في حق من صلى مضطجعا أو مستلقيا أو أجرى الأركان على قلبه فيه نظر والمتجه طلب ذلك والمتجه أيضا وضع يمينه على يساره تحت صدره حال قراءته في حالتي الاضطجاع والاستلقاء أيضا سم على حج اه ع ش عبارة المغني وكذا يسن لمن لا يحسن التشهد وجلس له فإنه يسن في حقه ذلك أي وضع اليدين على الكيفية المذكورة وكذا لو صلى من الاضطجاع أو الاستلقاء عند جواز ذلك ولم أر من تعرض لهذا اه وكذا في النهاية إلا أنه قال بدل ولم أر الخ فيما يظهر
قوله ( بحيث تسامت الخ ) ولا يضر في أصل السنة فيما يظهر انعطاف رؤوس الأصابع عن الركبتين والحكمة في ذلك الوضع منع يديه عن العبث مع كون
____________________
(2/79)
هذه الهيئة أقرب إلى التواضع نهاية
قوله ( لأن تفريجها يزيل الخ ) هذا جرى على الغالب حتى لو صلى داخل البيت ضم جميعها مع توجه الكل للقبلة لو فرجها نهاية ومغني
قوله ( بعد وضعها الخ ) أي منشورة الأصابع ع ش
قوله ( الأيمن ) نعت فخذه
قوله ( للتوحيد ) لا يظهر من مجرده وجه المناسبة فينبغي أن يزاد عليه اللازم له التنزيه إذ المراد التوحيد الكامل الشامل لتوحيد الذات والصفات والأفعال اه بصري عبارة سم قوله للتوحيد أي والتوحيد تسبيح لأنه تنزيه لله تعالى عن الشريك والتسبيح التنزيه اه وعبارة النهاية والمغني إلى التوحيد والتنزيه اه
قال ع ش قضيته أنه يطلب لإشارة بها عند التسبيح وعند التوحيد المأتي به في غير التشهد فليراجع اه
قول المتن ( ويرفعها ) ولو كان له سبابتان أصليتان كفى رفع إحداهما شيخنا
وقال ع ش سئل المؤلف م ر عمن له سبابتان اشتبهت الزائدة منهما بالأصلية فأجاب القياس الإشارة بهما كذا بهامش وهو قريب أقول وينبغي أن مثل ذلك ما لو كانتا أصليتين فيشير بهما اه
قوله ( مع إمالتها ) أي إرخاء رأسها إلى جهة الكعبة كردي وع ش
قول المتن ( عند قوله إلا الله ) وظاهر كلامهم أن انتهاء الرفع لا يتقيد بحرف دون حرف نعم قد يؤخذ من عبارة المتن أن انتهاءه مع الهاء وفيه معنى دقيق يذوقه من ثمل من رحيق التحقيق بصري
قوله ( إلى آخر التشهد ) عبارته في شرح بافضل إلى السلام اه وعبارة شيخنا والنهاية إلى القيام في التشهد الأول وإلى السلام في التشهد الثاني اه
وقال ع ش هل المراد بالسلام تمام التسليمتين أو تمام التسليمة الأولى لأنه يخرج بها من الصلاة فيه نظر والأقرب الأول لأن الثانية من توابع الصلاة لكن ظاهر عبارة حج أنه يضعها حيث تم التشهد قبل شروعه في التسليمة الأولى ويمكن رد ما قاله الشارح م ر إلى ما قاله حج بجعل الغاية في كلام الشارح م ر خارجة عن المغيا كما هو الراجح اه
قوله ( ليجمع الخ ) علة لقوله قاصدا بذلك الخ
قوله ( وخصت بذلك ) أي المسبحة بالرفع
قوله ( لاتصالها الخ ) نوزع فيه بأن أصحاب التشريح لم يذكروه كردي
قوله ( بنياط القلب ) أي عرقه وفي المصباح والنياط بالكسر عرق متصل بالقلب انتهى ع ش
قوله ( فكأنها ) أي رفع المسبحة على حذف المضاف ويحتمل أن الضمير للإشارة بالمسبحة
قوله ( على أن المراد به الخ ) على أنه يمكن أنه لبيان الجواز نهاية وشيخنا
قوله ( مبطل للصلاة ) أي إن حركها ثلاثا متوالية وظاهر أن محل الخلاف ما لم يحرك الكف كذلك وإلا بطلت الصلاة جزما شيخنا عبارة سم والكلام كما هو ظاهر ما لم يحرك الكف وإلا بطلت صلاته بثلاث حركات متوالية عامدا وإن قطعت أصابعه مع الكف بطلت بتحريك الزند كذلك اه
قوله ( عند متقدمي الحساب ) وأكثرهم يسمون هذه الكيفية تسعة وخمسين وآثر الفقهاء الأول تبعا للفظ الخبر نهاية وشرح بافضل
قوله ( بأن يجعل رأس الإبهام الخ ) عبارة شيخنا والأفضل قبض الإبهام بجنبها أي المسبحة بأن يجعلها تحتها على طرف راحته اه
قوله ( على طرف راحتها ) عبارة غيره راحته بالتذكر
قوله ( وقيل الخ ) لا يتضح الفرق بينها وبين الأولى لا سيما على ما مر عن شيخنا
قوله ( وأن يجعلها ) أي الإبهام
فائدة الإبهام من الأصابع مؤنث ولم يحك الجوهري غيره وحكي في شرح الجمل التذكير والتأنيث وجمعها أباهم على وزن أكابر وقال الجوهري أباهيم بزيادة ياء وقيل كانت سبابة قدم النبي صلى الله عليه وسلم أطول من الوسطى والوسطى أطول من البنصر والبنصر أطول من الخنصر وعبارة الدميري توهم أن
____________________
(2/80)
ذلك في يده مغني
قوله ( يعني بعده ) هل يشترط الموالاة بينهما فيه نظر ولا يبعد عدم الاشتراط لأن الصلاة ركن مستقل ولا تجب موالاة الأركان حيث لا محذور يلزم من ترك الموالاة كتطويل ركن قصير سم
قوله ( كما بسطته الخ ) وفي النهاية والمغني هنا نوع بسط في ذلك أيضا
قوله ( على من زعم شذوذ الشافعي الخ ) بل وافقه على قوله بذاك عدة من أكابر الصحابة فمن بعدهم كعمر وابنه عبد الله وابن مسعود وأبي مسعود البدري وجابر بن عبد الله من الصحابة وكمحمد بن كعب القرظي والشعبي ومقاتل من التابعين وهو قول أحمد الأخير وإسحق وقول لمالك واعتمده ابن المواز من أصحابه وصححه ابن الحاجب في مختصره وابن العزي في سراج المريدين فهؤلاء كلهم يوجبونها في التشهد حتى قال بعض المحققين لو سلم تفرده بذلك لكان حبذا التفرد نهاية
وقال الزيادي بل لم يحفظ عن أحد من الصحابة والتابعين غير النخعي تصريح بعدم وجوبها ع ش
قوله ( بإيجابها ) أي إيجاب الصلاة في التشهد
قوله ( لأنها ركن ) إلى قوله وآله في المغني قول المتن ( ولا تسن على الآل الخ ) لو فرغ المأموم من التشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل فراغ الإمام سن له الإتيان بالصلاة على الآل وتوابعها كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم
وتقدم في الشارح قبيل الخامس الركوع خلافه
قول المتن ( على الصحيح ) والخلاف كما في الروضة وأصلها مبني على وجوبها في الآخر فإن لم تجب فيه وهو الراجح كما سيأتي لم تسن في الأول جزما مغني
قوله ( لصحة أحاديث فيه ) أي ولا تطويل بزيادة وآله أو آل محمد ونقل الركن موجود في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا
قوله ( في النية ) أي نية الصلاة
قوله ( لذلك ) أي للأمر بها
قوله ( وفيه أحاديث ) إلى قوله وهو التحيات في المغني
قوله ( وفيه الخ ) أي في التشهد
قوله ( اختار الشافعي تشهد ابن عباس الخ ) أي على رواية ابن مسعود وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك الخ وعلى رواية عمر وهي التحيات لله الزاكيات لله الصلوات لله السلام عليك الخ إلا أنهما قالا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
قال المصنف وكلها مجزئة يتأدى بها الكمال وأصحها خبر ابن مسعود ثم خبر ابن عباس لكن الأفضل تشهد ابن عباس وعلل بما ذكر أي فالاختيار من حيث الأفضلية مغني وشرح بافضل
قوله ( لتأخره ) أي عن تشهد ابن مسعود مغني وأسني أي لأن ابن مسعود من متقدمي الصحابة وابن عباس من متأخريهم والمتأخر يقضي على المتقدم ع ش
قوله ( وهو ) أي تشهد ابن عباس
قوله ( من الثناء ) أي بقول أو فعل
قوله ( لأن كل ملك الخ ) كذا قاله غير واحد وقد يقال فيه إيهام التخصيص في الاختصاص فلعل نكتة الجمع التنصيص على التعدد سيما وفهمه بطريق اللزوم للشمول المدلول للأم مما لا يخفى على إفهام العوام بصري
قوله ( كان له تحية مخصوصة ) فكانت تحية ملك العرب بأنعم صباحا وملك الأكاسرة بالسجود له وتقبيل الأرض وملك الفرس بطرح اليد على الأرض قدامه ثم تقبيلها وملك الحبشة بوضع اليدين على الصدر مع سكينة وملك الروم بكشف الرأس وتنكيسها وملك النوبة بجعل اليدين على الوجه وملك حمير بالإيماء بالدعاء بالأصابع وملك اليمامة بوضع اليد على كتفه فإن بالغ رفعها ووضعها مرارا شيخنا
قوله ( فجعل ذلك كله الخ ) أي مما فيه تعظيم شرعا ليخرج ما لو اعتادوا نوعا منهيا عنه في الشرع ككشف العورة والطواف بالبيت عريانا ع ش ولك أن تستغني عن ذلك القيد بأن المراد المقصود من ذلك وهو التعظيم
قوله ( لله ) قد يوهم ثبوتها هنا أيضا ولم نره لغيره فلعله لحل المعنى لا للرواية بصري أقول ويدفع الإيهام شهرة الأكمل
قوله ( بطريق الاستحقاق الذاتي ) كان وجه الإشعار بهذا العدول
____________________
(2/81)
عن التعبير عنه تعالى باسم الصفة إلى التعبير عنه باسم الذات بصري
قوله ( أي الناميات ) أي الأشياء التي تنمو وتزيد شيخنا
قوله ( أي الخمس ) هذا التفسير ظاهر على رواية ابن مسعود التي فيها العطف أما على رواية ابن عباس فلا إلا أن يكون على حذف العاطف إذ لا يصح أن يكون وصفا للتحيات لكونه أخص ولا بدل بعض لأنه على نية طرح المبدل منه رشيدي
قوله ( وقيل أعم ) أي كل الصلوات كما حكاه ابن شهبة أي والمغني وظاهر أنه أبلغ من الأول فما وجه ترجيحه فليتأمل بصري
قوله ( أي الصالحات الخ ) عبارة المغني الأعمال الصالحات وقيل الثناء على الله تعالى وقيل ما طاب من الكلام اه
قوله ( للثناء الخ ) ما وجهه بعد تفسير الصلوات بما مر بصري ولعله مبني على أن الطيبات وصف للصلوات فإن جعل كما قبله نعتا للتحيات كما يأتي عن الرافعي من حذف العاطف كما يأتي عن شيخنا فلا إشكال
قوله ( وحكمة ترك العاطف الخ ) ظاهره أن هذه الثلاثة نعوت للتحيات كما هو ظاهر ما يأتي عن الرافعي
وقال شيخنا إنها على حذف حرف العطف أي والمباركات والصلوات والطيبات اه
قوله ( أول الكتاب ) أي في الخطبة
قوله ( السلام عليك أيها النبي ) أنظر هل كان صلى الله عليه وسلم يقول في تشهده هكذا أو كان يقول السلام علي فإن كان الأول وهو الظاهر فيحتمل أنه جرد من نفسه شخصا وخاطبه بذلك ويحتمل أنه على سبيل الحكاية عن الحق سبحانه وتعالى فيكون المولى عز وجل هو المخاطب له بذلك شيخنا
قوله ( خوطب ) أي منا
قوله ( السلام علينا ) أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وغيرهم مغني ونهاية أي من إنس وجن ويحتمل أن ضمير علينا لجميع الأمة شيخنا
قوله ( أي جمع صالح ) تأمل ما في هذا التفسير بصري أي وكان ينبغي إسقاط أي
قوله ( ومؤمني الإنس الخ ) قد يقال ما وجه التخصيص مع أن الذمي له حق يكون الإخلال به مخلا بالاتصاف بالصلاح بل والحيوانات كذلك فليتأمل بصري
وهذا مبني على أن قول الشارح من الملائكة الخ بيان لعباده وإذا جعل بيانا للقائم الخ كما هو الظاهر إشارة إلى أن المراد به القيام في الجملة كما قيل به فلا إشكال ثم رأيت عقبه بعض المتأخرين بما نصه أقول قوله من الملائكة الخ بيان للقائم لا لحقوق الخ فلا يرد ما أورده اه عبارة ع ش قوله م ر وحقوق عباده أي فمن ترك صلاة واحدة فقد ظلم النبي صلى الله عليه وسلم وجميع عباد الله الصالحين بمنع ما وجب لهم من السلام عليهم وببعض الهوامش أن هذا معنى خاص له أي للصالح ومعناه العام المسلم وهو المراد هنا اه
وقد يقال بل الظاهر ما في الأصل لأنه إذا أريد عموم المسلمين يقتضي طلب الدعاء للعصاة وهو غير لائق في مقام طلب الدعاء اه
وقوله وهو غير لائق فيه نظر إذ هم أحوج للدعاء من غيرهم
قوله ( أشهد أن لا إله إلا الله ) أي أقر وأذعن بأنه لا معبود بحق ممكن إلا الله ويتعين لفظ أشهد فلا يقوم غيره مقامه لأن الشارع تعبدنا به شيخنا
قوله ( ولا يسن ) إلى قوله وسكتوا في المغني إلا قوله واعترض وكذا في النهاية إلا قوله وبالله
قوله ( والخبر فيه ضعيف ) مجرد الضعف لا ينافي الاستحباب سم زاد الرشيدي كما هو مقرر فلعله شديد الضعف اه
قوله ( ولا يجب ترتيبه ) أي ولكن يسن كما هو ظاهر ولو عجز عن التشهد أتى ببدله كما هو ظاهر وينبغي اعتبار وجوب اشتمال بدله على الثناء حيث أمكن وهل يعتبر اشتماله على التوحيد مع الإمكان فيه نظر ولو حفظ أوله وآخره دون وسطه سن كما هو ظاهر الترتيب بأن يأتي بأوله ثم ببدله وسطه ثم بآخره سم
وقوله وهل يعتبر الخ الظاهر أنه يعتبر بل هو أولى بالاعتبار من الاشتمال على الثناء
قوله ( بشرط أن لا يتغير الخ ) كأن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام علينا الخ و
قوله ( وإلا الخ ) أي وإن غير المعنى كأن قال التحيات عليك السلام لله شيخنا
قوله ( إن تعمده ) أي وعلم أنه خلاف الوارد وإلا فيبطل تشهده عبارة البصري وإلا لم يعتد بما أتى به كذلك فيعيده أي ويسجد للسهو فيما يظهر لأن تعمده مبطل اه
____________________
(2/82)
قوله ( وصرح في التتمة بوجوب موالاته الخ ) اعتمده الأنوار وكذا اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي وأقره سم
قول المتن ( أيها النبي ) ولا يضر زيادة يا قبله كما ذكره حج في فصل تبطل بالنطق ثم نقله عن إفتاء شيخ الإسلام وأقره سم اه ع ش عبارة شيخنا ولا يضر زيادة ياء النداء قبل أيها النبي ولا الميم في عليك اه
قول المتن ( وأشهد الخ ) ولا بد من الواو في جميع الروايات الثلاث وذكر أشهد معها من الأكمل وقوله أن محمدا الأولى ذكر السيادة شيخنا
قوله ( بل صحته ) أي لثبوت إسقاطه في الصحيحين نهاية ومغني قال السيد البصري وجه الترقي أن الحسن كاف فيما نحن فيه اه
قوله ( وردا ) أي قول المجموع وقول غيره كردي
قوله ( بأنه لم يرد إسقاطهما الخ ) أجيب كما في النهاية والمغني بأن المثبت مقدم على النافي وهو وجيه إذ شأن المصنف أجل من أن يسند الإسقاط لغير رواية له به وعبارة شرح المنهج وأقله ما رواه الشافعي والترمذي وقال فيه حسن صحيح التحيات لله الخ انتهى
وهي صريحة في ورود الإسقاط في رواية الشافعي والترمذي فليحرر فإني راجعت تيسير الربيع اليمني فلم أجده فيه مع أنه ملتزم للترمذي وراجعت ترتيب الجامع الكبير للحافظ السيوطي للشيخ المتقي فلم أجده فيه أيضا بصري
قوله ( وعلله الخ ) يتأمل تطبيقه
قوله ( بأنهما تابعان الخ ) لعله بالنعتية
قوله ( واستفيد ) إلى المتن في النهاية إلا قوله لأن فيه إلى ويأخذ
قوله ( واستفيد من المتن أن الأفضل الخ ) أي حيث جعل سلام من الأقل ع ش
قوله ( أن الأفضل تعريف السلام ) اعتمده المغني
قوله ( وأنه لا يجوز الخ ) في استفادته من المتن تأمل
قوله ( ويفرق بينهما ) أي بين التشهد وسلام التحلل ع ش
قوله ( فدل ) أي اختلاف الروايات بكثرة
قوله ( على عدم التعبد بلفظ محمد ) بل يجوز غيره مما سيأتي من رسوله أو النبي لا مطلقا خلافا لما قد توهمه هذه العبارة ع ش
قوله ( قياسه ) أي عدم تعين لفظ محمد
قوله ( وقضية كلام الأنوار الخ ) عبارته وشرط التشهد رعاية الكلمات والحروف والتشديدات والإعراب المخل أي تركه والموالاة والألفاظ المخصوصة وإسماع النفس كالفاتحة والقراءة قاعدا ولو قرأ ترجمته بلغة من لغات العرب أو بالعجمية قادرا على التعلم بطلت صلاته كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم انتهت
وقوله والإعراب المخل ينبغي أنه إن غير المعنى أبطل الصلاة مع التعمد والتشهد مع عدم التعمد والعلم بأنه خلاف الوارد مع إرادة الوارد فليتأمل
وقوله والموالاة ينبغي أن يجري فيها ما تقدم في موالاة الفاتحة من أنه إن تخلل ذكر قطع الموالاة إلا إن تعلق بالصلاة كفتحه على الإمام إذا توقف في التشهد بأن جهر به فيما يظهر وإن سكت وأطال عمدا وقصد القطع انقطعت وينبغي أن يغتفر تخلل ما يتعلق بكلمات التشهد نحو لفظ الكريم في قوله أيها النبي الكريم ووحده لا شريك له في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سم
قوله ( وغيرهما الخ ) كعدم الصارف شيخنا
قوله ( لا تركهما معا ) أي وصلا ووقفا ع ش زاد شيخنا على المعتمد خلافا للزيادي القائل بجوازه وقفا اه
قوله ( بخلاف حذف تنوين سلام الخ ) يقتضي أنه ليس فيه حذف حرف وليس كذلك إذ المدار على اللفظ لا الرسم كما سبق تحريره في كلامه رحمه الله تعالى والتنوين حرف باعتباره بل كلمة فحذفه أبلغ من حذف حرف من النبي لأن ذاك لا يخل بالمعنى بخلاف هذا إذ مدلول التنوين الذي هو التفخيم في هذا المحل يفوت بحذفه بصري وفي ع ش عن سم في شرح الغاية مثله وعن الزيادي الجزم بالبطلان في هذه الصورة وكذا جزم بذلك أيضا القليوبي وشيخنا ثم قالا ولا يضر الجمع بين أل والتنوين وإن كان لحنا
____________________
(2/83)
اه
قوله ( إنه لو أظهر النون المدغمة في اللام الخ ) قياسه أنه لو أظهر التنوين المدغم في الراء وأن محمدا رسول الله أبطل فإن الإدغام في كل منهما في كلمتين هذا وفي كل نظر لأن الإظهار لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى خصوصا وقد جوز بعض القراء الإظهار في مثل ذلك سم على حج اه ع ش ورشيدي ونقل الكردي عن فتاوى م ر أنه يضر الإظهار في كل من الموضعين ورجحه وكذا اعتمده شيخنا عبارته ويضر إسقاط شدة أن لا إله إلا الله وكذلك إسقاط شدة الراء من محمد رسول الله على المعتمد وقال شيخنا إنه يغتفر في الثانية للعوام اه
قوله ( لأن محل ذلك الخ ) فيه أنه لم يترك هنا حرف فإن قلت فاتت صفة قلنا وفاتت في اللحن الذي لا يغير مع أن هنا رجوعا للأصل وفيه استقلال الحرفين فهو مقابل فوات تلك الصفة فليتأمل سم على حج اه ع ش
قوله ( نعم إنه لا يبعد الخ ) معتمد ع ش وقليوبي
قوله ( لابن كبن ) بفتح الكاف وكسر الموحدة المشددة ثم نون بصري
قوله ( ومن جاهل حرام ) في التحريم مع الجهل نظر سم عبارة البصري وقول ابن كبن ومن جاهل حرام عجيب إلا أن يفرض في جاهل غير معذور لمخالطته العلماء إذ هذا من الفروع الدقيقة التي لا ينتفي فيها العذر إلا بها وقوله إن لم يمكنه التعلم يقتضي الحرمة على جاهل لم يمكنه التعلم وهو أعجب وعلى القول بها فهل يؤمر بالترك ويأتي بالبدل أو بالإتيان ويأثم محل تأمل اه
قوله ( لأنه ليس فيه تغيير للمعنى ) أي ولا يحرم إلا ما يغيره وعليه فلو أتى بياء في اللهم صل بسبب الإشباع للحركة لم يحرم ولم يبطل لعدم تغييره المعنى ويفرق بينه وبين القرآن حيث حرم فيه اللحن مطلقا بأنا تعبدنا بألفاظه خارج الصلاة بخلاف هذا ع ش
قوله ( فلا حرمة الخ ) فيه نظر بل تتجه الحرمة عند القدرة في كل ما ورد عن الشارع ووجوب المحافظة على صيغته الواردة عنه إلا أن يروى بالمعنى بشرطه سم
قوله ( ولم يضمر خبر الخ ) إطلاق الخبر وتعليل عدم التقدير بالفساد يقتضي عدم البطلان مع التقدير ولو كان المقدر غير لفظ الرسول فليتأمل وليحرر بصري وفيه وقفة ظاهرة
قوله ( لفساد المعنى ) قضية هذا عدم الاعتداد به من الجاهل أيضا فقوله بطل إن أراد بطل التشهد لم يتجه التقييد بالعالم سم
قوله ( لإغناء السلام ) عبارة النهاية والمغني رحمه الله تعالى
____________________
(2/84)
اه
قوله لإغناء إضافة العباد الخ ) أي لانصرافه إلى الصالحين كما في قوله تعالى { عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا } الإنسان 6 مغني
قول المتن ( ويقول الخ ) أي وقيل يقول سم ونهاية ومغني
قوله ( إنه لا يجوز له الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما يأتي
قوله ( ولا يجب ) إلى قوله وإن لم يرد في النهاية والمغني
قوله ( ذلك ) أي إسقاط أشهد نهاية ومغني
قوله ( فالمراد ) أي بما ثبت في صحيح مسلم سم
قوله ( لما في أصل الروضة ) قال شيخنا الشهاب الرملي ما في أصل الروضة هو المعتمد سم وكذا اعتمده النهاية والمغني تبعا للأذرعي فقالا واللفظ للأول وأفاد الأذرعي أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله لثبوته في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وقد حكوا الإجماع على جواز التشهد بالروايات كلها ولا أعلم أحدا اشترط لفظ عبده اه وهذا هو المعتمد كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى لما ذكر اه
قال ع ش قوله م ر وهذا أي ما أفاده الأذرعي من أن الصواب إجزاء وأن محمدا رسوله ويستفاد من هذا مع ما تقدم أن الصيغ المجزئة بدون أشهد ثلاث ويستفاد إجزاؤها مع أشهد بالطريق الأولى فتصير الصور المجزئة ستا وعبارة شيخنا الزيادي والحاصل أنه يكفي وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسوله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا رسوله على ما في أصل الروضة وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه اه وجزم شيخنا بلا عزو بإجزاء الستة المذكورة مع لزوم الواو في جميعها
قوله ( أيضا ) الأولى إسقاطه
قوله ( بأن هنا ) أي في أن محمدا رسول الله و
قوله ( ما قام الخ ) أي شيء قام وهو الإضافة للظاهر
قوله ( يرد الخ ) خبر وزعم الأذرعي
قوله ( بأن هنا ) أي في وأن محمدا رسول الله ( ما قام الخ ) وهو الإضافة للظاهر
قوله ( وهو ) أي المحذوف ( لفظ عبد ) الأولى عبده بالضمير و
قوله ( ولا كذلك في ذاك ) أي وليس في وأن محمدا رسول الله ما يقوم مقام المحذوف
قوله ( ولا ينافيه ) أي الرد المذكور أو قوله ويكفي أيضا الخ أو قول المصنف الأصح وأن محمدا الخ والمآل واحد
قوله ( كما مر ) أي في شرح أقل التشهد
قوله ( هنا ) أي في التشهد
قوله ( لا غيره ) أي غير ما في معناها
قوله ( وهو ) أي الثابت
قوله ( وروده الخ ) عبارة الحافظ العسقلاني في تخريج العزيز قوله أي العزيز أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في تشهده الخ لا أصل لذلك بل ألفاظ التشهد متواترة عنه أنه كان يقول وأشهد أن محمدا رسول الله أو عبده ورسوله انتهت ويعلم من كلام ابن حج هنا أنه صحح خلاف ما نقله في الأذان بل أشار إلى التوقف فيما نقله في الأذان بقوله على ما يأتي ثم ع ش
قوله ( أذن مرة الخ ) تقدم في الأذان ما فيه
قوله ( عبارته ) أي الرافعي
قوله ( ووقع للشارح الخ ) وتبعه النهاية والمغني ولذا قال الرشيدي جعل الشارح م ر استدراك المصنف راجعا لما مر في أقل التشهد تبعا للشارح الجلال بخلاف الشهاب ابن حجر فإنه جعله راجعا إلى القيل قبله اه
قوله ( خلاف هذا الخ ) عبارة النهاية والمغني وقول الشارح لكن بلفظ وأن محمدا عبده ورسوله فالمراد إسقاط أشهد أشار به إلى رد اعتراض الإسنوي من أن الثابت في ذلك ثلاث كيفيات فليس ما قاله واحدا من الثلاثة لأن الإسقاط إنما ورد مع زيادة العبد اه
قوله ( وهو ) أي تقرير الشارح المخالف لهذا التقرير
قوله ( وكان سببه ) أي تقرير الشارح المذكور
قوله ( عنده ) أي الشارح المحقق
قوله ( بجواز ذلك ) أي وأن محمدا رسوله
قوله ( وهو ) أي عدم قوله بجواز ذلك
قوله ( الواجبة ) الأولى إسقاطه لإيهامه أن أقل المسنونة وهي صلاة التشهد الأول ليس كذلك بصري
قوله ( لحصول اسمها ) أي اسم الصلاة المأمور بها في قوله تعالى { إن } قوله ( الواجبة على قول الخ )
____________________
(2/85)
أي في التشهد الأخير { الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما } الأحزاب فإن قيل لم يأت بما في الآية لأن فيها السلام ولم يأت به أجيب بأنه حصل بقوله السلام عليك الخ وأكمل من هذا أن يقول وعلى آل محمد مغني
قوله ( إن نوى بها الدعاء الخ ) هلا ذكره أيضا فيما يأتي سم عبارة السيد البصري قوله وصلى الله على محمد مقتضى صنيعه أن صلى الله على محمد يكفي وإن لم يقصد به الدعاء وقد يستشكل بسابقه فإن كلا منهما لفظه لفظ الخبر ويستعمل في الإنشاء مجازا وقد يجاب بأن الثانية مستعملة في لسان الشارع صلى الله عليه وسلم في ذلك كما مر في القنوت من رواية الحسن رضي الله تعالى عنه فهي موضوعة شرعا لذلك كما صرحوا به في جملة الحمد لله فليتأمل اه
زاد ع ش وقياسه إجزاء الصلاة على النبي أو على رسوله حيث قصد بهما الدعاء وظاهر كلام الشارح م ر أنه لا يكفي أصلي على محمد ولو قيل بالاكتفاء به لم يكن بعيدا فليراجع اه و
قوله ( إنه لا يكفي الخ ) لعل المراد بلا قصد الدعاء وإلا فلا يظهر الفرق بينه وبين الصلاة على محمد
قوله ( أو رسوله ) أي أو الرسول شيخنا وع ش
قوله ( وصلى الله ) إلى قوله ويفارق في المغني وإلى المتن في النهاية
قوله ( ما يأتي في الخطبة ) من أنه يجزىء فيها الماحي أو الحاشر أو العاقب أو البشير أو النذير نهاية
قوله ( ولا يجزىء عليه ) أي كأن يقول اللهم صل عليه سم ومغني
قوله ( لأفعال خلقه ) أي القلبية والقالبية وبه يجاب عن قول سم لم لم يقل وأقوالهم اه
قوله ( بأقوالهم الخ ) هلا زاد واعتقاداتهم فإنها أكمل الثلاثة وعمادها بصري
قوله ( ولو للإمام ) أي لغير محصورين راضين بالتطويل نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله
قوله ( فيقول ) إلى قوله وفي روايات في الأسني والمغني وفيهما أيضا وعليه اقتصر النهاية وشرح المنهج ما ذكر بإسقاط عبدك إلى وعلى آل محمد وإسقاط وأزواجه وذريته في الموضعين
قوله ( على محمد ) والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما قاله ابن ظهيرة وصرح به جمع وبه أفتى الشارح لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته الإسنوي
وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة فباطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ وقول الطوسي إنها مبطلة غلط شرح م ر اه سم عبارة شرح بافضل ولا بأس بزيادة سيدنا قبل محمد اه
وقال المغني ظاهر كلامهم اعتماد عدم استحبابها اه
وتقدم عن شيخنا أن المعتمد طلب زيادة السيادة وعبارة الكردي واعتمد النهاية استحباب ذلك وكذلك اعتمده الزيادي والحلبي وغيرهم وفي الإيعاب الأولى سلوك الأدب أي فيأتي بسيدنا وهو متجه اه
قال ع ش قوله م ر لأن فيه الإتيان الخ يؤخذ من هذا من سن الإتيان بلفظ السيادة في الأذان وهو ظاهر لأن المقصود تعظيمه صلى الله عليه وسلم بوصف السيادة حيث ذكر اه
قوله ( وعلى آل محمد ) وهم بنو هاشم وبنو المطلب شيخنا
قوله ( وعلى آل إبراهيم ) وهم كما قال الزمخشري إسمعيل وإسحق وأولادهما وإنما خص إبراهيم بالذكر لأن الصلاة من الله هي الرحمة ولم تجتمع أي في القرآن الرحمة والبركة لنبي غيره قال تعالى { قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد } هود 73 فسأل صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى إعطاء ما تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم فإن قيل نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء كيف يسأل أن يصلي عليه كما صلى على إبراهيم أجيب بأن الكلام قد تم عند قوله اللهم صل على محمد واستأنف وعلى آل محمد مغني زاد النهاية ولا يشكل عليه أن غير الأنبياء لا تساويهم مطلقا لأنا نقول مرادنا بالمساواة على القول بحصولها بالنسبة لهذا الفرد بخصوصه إنما هو بطريق التبعية له صلى الله عليه وسلم ولا مانع من ذلك اه
قوله ( في العالمين ) متعلق بمحذوف تقديره وأدم ذلك في العالمين و
قوله ( إنك حميد مجيد ) تعليل لذلك المحذوف أو لقوله صلى الخ شيخنا
قوله ( وفي روايات الخ ) قال في الأذكار تبعا للصيدلاني وزيادة وارحم محمدا وآل
____________________
(2/86)
محمد كما رحمت على إبراهيم بدعة واعترض بورودها في عدة أحاديث صحح الحاكم بعضها منها وترحم على محمد ورده بعض محققي أهل الحديث بأن ما وقع للحاكم وهم وبأنها وإن كانت ضعيفة لكنها شديدة الضعف فلا يعمل بها ويؤيده قول أبي زرعة بعد أن ساق تلك الأحاديث وبين ضعفها ولعل المنع أرجح لضعف الأحاديث في ذلك أي لشدة ضعفها نهاية وفي المغني ما يوافقه
قوله ( وما قاله العلماء في هذا التشبيه ) عبارة شيخنا وأجيب عن ذلك أي استشكال التشبيه بأجوبة منها أن التشبيه من حيث الكمية أي العدد دون الكيفية أي القدر ومنها أن التشبيه راجع للآل فقط ولا يشكل بأن آل النبي ليسوا بأنبياء فكيف يساوون بآل إبراهيم وهم أنبياء لأنه لا مانع من مساواة آل النبي وإن كانوا غير أنبياء لآل إبراهيم وإن كانوا أنبياء بطريق التبعية له صلى الله عليه وسلم اه و
قوله ( ومنها أن التشبيه الخ ) تقدم هذا الجواب عن النهاية والمغني
قوله ( وإنه لا دلالة الخ ) لعله معطوف على قوله هذا التشبيه
قوله ( ونازع ) إلى قوله وأوجب هذا في النهاية إلا قوله للخلاف إلى وأما وقوله ويلحق إلى وقضية
قوله ( والأوجه الخ ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر
قوله ( جاز الإتيان الخ ) بل القياس الإتيان بذلك حيث كان مستحبا أخذا مما تقدم في المد عن الأنوار سم
قوله ( الإتيان بذلك الخ ) أي بالزيادة في غير الجمعة ع ش
قوله ( وإن خرج الوقت ) أي في غيرها كما هو ظاهر و
قوله ( وإلا لم يجز ) شامل لما إذا كان لم يدرك ركعة في الوقت وإن لم يأت بذلك فليراجع سم
قوله ( أي بعدما ذكر ) إلى قوله ويندب في المغني إلا قوله إلا إن فرغه إلى وقضية وقوله أي ولو إلى أما الدعاء
قوله ( ولو للإمام ) أي لغير المحصورين
قوله ( إلا إن فرغه الخ ) عبارة النهاية ومحل ذلك في الإمام والمنفرد
أما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أول للمأموم فلا يكره الدعاء له فيه بل يستحب والأشبه في الموافق أنه لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا أنه لا يكره له الدعاء أيضا بل يستحب إلى أن يقوم إمامه ا هـ قال ع ش قوله فلا يكره الدعاء له فيه الخ والمراد بالدعاء الصلاة على الآل وما بعده كما يصرح به ما يأتي عن سم وقوله م ر إنه لا يكره له الدعاء الخ ومنه الصلاة على الآل كما نقله سم على حج عن إفتاء الشهاب الرملي ا هـ وقال الرشيدي قوله م ر والأشبه في الموافق الخ صريح هذا الصنيع أن الموافق الذي أطال إمامه التشهد الأول لا يأتي ببقية التشهد الأكمل بل يشتغل بالدعاء وإلا لم يحسن التفريق بينه وبين ما قبله في العبارة لكن في حاشية الشيخ ع ش نقلا عن فتاوى والد الشارح م ر أنه مثله فليراجع وليحرر مذهب الشارح م ر اه
قوله ( كما مر ) أي قبيل الركن الخامس
قوله ( نظير ما مر في الآخر ) أي في شرح فرض في التشهد الأخير
قوله ( أنه لا فرق الخ ) اعتمده النهاية
قوله ( والدنيوي ) كاللهم ارزقني جارية حسناء نهاية
قوله ( وقال جمع الخ ) مال إليه المغني
قوله ( بمحرم ) ينبغي بخلاف المكروه سم على حج وليس من الدعاء بمحرم ما يقع من الأئمة في القنوت من قولهم أهلك اللهم من بغى علينا واعتدى ونحو ذلك أما أولا فلعدم تعيين المدعو عليه فأشبه لعن الفاسقين والظالمين وقد صرحوا بجوازه فهذا أولى منه
وأما ثانيا فلأن الظالم المعتدي يجوز الدعاء عليه ولو بسوء الخاتمة وفي سم على أبي شجاع وتوقف بعضهم في جواز الدعاء على الظالم بالفتنة في دينه وسوء الخاتمة ونص بعضهم على أن محل المنع من ذلك في غير الظالم المتمرد أما هو فيجوز واختلفوا في جواز سؤال العصمة والوجه كما قال بعضهم أنه إن قصد التوقي عن جميع المعاصي والرذائل في جميع الأحوال امتنع لأنه سؤال مقام النبوة أو التحفظ من الشيطان أو التخلص من أفعال السوء فهذا لا بأس به ويبقى الكلام في حال الإطلاق والمتجه عندي الجواز لعدم تعينه للمحذور واحتماله الوجه الجائز انتهى اه ع ش
وقوله والوجه كما قال بعضهم الخ فيه توقف لأنه يمنع عن كونه سؤال مقام النبوة
____________________
(2/87)
ما سبق منه قبل هذا الدعاء من المعصية والرذالة
قوله ( المنقول منه ) أي من الدعاء
قوله ( وما أسرفت ) كان وجه التعبير عن الاشتغال بما لا يعني من المعصية فما دونها إلى اللهو والغفلة بما ذكر هو تشبيه صرف أوقات العمر فيها بصرف المال في غير محله المسمى بالإسراف وهذا معنى دقيق لم أر من نبه عليه فليتأمل وليحرر و
قوله ( وما أنت أعلم به مني ) كأن النكتة في ذكر مني مع أنه سبحانه وتعالى أعلم به من كل أحد هو أن الشخص أدرى بحال نفسه من غيره فيلزمه أعلميته تعالى من الغير بالأولى وهذا أبلغ من التصريح لأنه كالاستدلال على المقصود و
قوله ( أنت المقدم وأنت المؤخر ) أي الموجد بالحقيقة لما تقدم وما تأخر مني بحسب الصورة و
قوله ( لا إله إلا أنت ) عقبه كالاستدلال عليه فتأمله حق تأمله بصري
قوله ( أي الموجد بالحقيقة الخ ) وأولى منه أي الموصل للمقامات العالية الدينية والدنيوية بالتوفيق والمانع والمنزل عنها بالخذلان
قوله ( وروي أيضا الخ ) عبارة النهاية ومنه أيضا اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اه
قال ع ش قال الشيخ عميرة قال في القوت هذا متأكد فقد صح الأمر به وأوجبه قوم وأمر طاوس ابنه بالإعادة لتركه وينبغي أن يختم به دعاءه لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلهن آخر ما تقول سم على المنهج وقوله ومن فتنة المحيا والممات يحتمل أن المراد بفتنة الممات الفتنة التي تحصل عند الاحتضار وأضافها للممات لاتصالها به وأن المراد بها ما يحصل عند الموت كالفتنة التي تحصل عند سؤال الملكين وهذا أظهر لأن ما يحصل عند الموت شملته فتنة المحيا انتهى علقمي اه ع ش
قوله ( وأوجب هذا الخ ) فكان أفضل مما في المتن شرح بافضل
قوله ( وفي ذلك ) أي في خبر المستغفري وما ذكر بعده
قوله ( رد على من منع الخ ) وفي سم على أبي شجاع وقد يكون الدعاء حراما ومنه طلب مستحيل عقلا أو عادة إلا لنحو ولي طلب نفي ما دل الشرع على ثبوته أو ثبوت ما دل على نفيه ومن ذلك اللهم اغفر لجميع المسلمين جميع ذنوبهم لدلالة الأحاديث الصحيحة على أنه لا بد من تعذيب طائفة منهم بخلاف نحو اللهم اغفر للمسلمين أو لجميع المسلمين ذنوبهم على الأوجه لصدقه بغفران بعض الذنوب للكل فلا منافاة للنصوص وقد يكون كفرا كالدعاء بالمغفرة لمن مات كافرا وقد يكون مكروها ومنه كما قال الزركشي الدعاء في كنيسة وحمام ومحل نجاسة وقذر ولعب ومعصية كالأسواق التي يغلب وقوع العقود والأيمان الفاسدة فيها والدعاء على نفسه أو ماله أو ولده أو خادمه وفي إطلاق عدم جواز الدعاء على الولد والخادم نظر ويجوز الدعاء للكافر بنحو صحة البدن والهداية واختلفوا في جواز التأمين على دعائه ويحرم لعن المسلم المتصول ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة كالفاسقين والمصورين غير مقيد بشخص وكالإنسان في تحريم لعنه بقية الحيوانات انتهى سم
وقوله وقد يكون كفرا الخ لعله محمول على طلب مغفرة الشرك الممنوعة بنص قوله تعالى { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما } النساء 48 ومع ذلك في كون ذلك كفرا شيء وقوله وحمام الخ قضيته أنه لو توضأ أو اغتسل في ذلك كره له أدعية الوضوء والغسل إلا أن يقال أن هذه ونحوها مستثناة وقوله وفي إطلاق عدم جواز الدعاء الخ المراد جوازا مستوى الطرفين وهو الإباحة فلا ينافي ما تقدم من أنه مكروه لاحرام وينبغي أنه إن قصد بذلك تأديبه وغلب على ظنه إفادته جاز كضربه بل أولى وقوله واختلفوا في جواز التأمين الخ وينبغي حرمته لما فيه من تعظيمه وتخييل أن دعاءه مستجاب اه ع ش
ومعلوم أن الكلام عند عدم الخوف والضرورة
قوله ( فإن نوى بعمومها الخ ) يؤخذ منه أن الإطلاق لا يضر وهو واضح إذ ليس في اللفظ ما يؤذن بعموم الأحوال بصري
قوله ( الإمام ) إلى قوله ومثله في النهاية والمغني إلا قوله فإن ساواه كره
قول المتن ( على قدر التشهد ) الوجه كما لا يخفى أن المراد بقدر التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قدر
____________________
(2/88)
ما يأتي به منهما من أقلهما أو أكملهما أو غير ذلك أخذا من التعليل بالتبعية سم ونهاية
قوله ( فإن ساواهما الخ ) قضية صنيع النهاية والمغني أن المكروه إنما هو الزيادة وإن المساواة خلاف السنة فقط
قوله ( كره ) أي وبالأولى إذا زاد كما هو ظاهر
قوله ( إنه يطيل ما شاء الخ ) جزم به جمع ونص عليه في الأم وقال فإن لم يزد على ذلك كرهته وممن جزم بذلك المصنف في مجموعه أسني ومغني
قوله ( إمام من مر ) أي المحصورين الراضين بالتطويل
قول المتن ( ومن عجز عنهما الخ )
فرع لو عجز عن التشهد إلا إذا كان قائما كأن كان مكتوبا بنحو جدار إذا قام يراه وأمكنته قراءته وإذا جلس لم يره فهل يسقط في هذه الحالة ويجلس في موضعه من غير تشهد أو يجب القيام وقراءته قائما ثم يجلس للسلام فيسقط جلوس التشهد محافظة على الإتيان بالتشهد لأنه آكد من الجلوس له كما قلنا بحثا فيما سبق أن من عجز في الفريضة عن قراءة الفاتحة إلا من جلوس لكونها منقوشة بمكان لا يراه إلا جالسا أنه يجلس لقراءتها ويسقط القيام عنه فيه نظر ولا يبعد الاحتمال الثاني قياسا على ما ذكر فليتأمل اه سم على المنهج
وقوله ولا يبعد الاحتمال الثاني أي فيأتي بالتشهد وما يتبعه من الألفاظ المطلوبة بعده ولا يقتصر على الواجب فقط فيما يظهر بل لو قدر على التشهد جالسا ولم يقدر على الأدعية المندوبة إلا قائما فقياس ما مر عن ابن الرفعة فيما لو عجز عن السورة من أنه يجلس لقراءتها ثم يقوم للركوع أنه يقوم هنا بعد التشهد للأدعية المطلوبة ثم يجلس للسلام وبقي ما لو عجز عن القعود وقدر على القيام والاضطجاع فهل يقدم الأول والثاني فيه نظر والأقرب تقديم القيام لأن فيه قعودا وزيادة وقياسا على ما لو عجز عن الجلوس بين السجدتين وقدر على ما ذكر ع ش
قوله ( أي التشهد ) إلى الفرع في النهاية والمغني إلا قوله ويتردد إلى المتن
قوله ( أي التشهد والصلاة ) أي عن النطق بهما بالعربية نهاية
قوله ( ترجم وجوبا الخ ) أي بأي لغة شاء وعليه التعلم كما مر لكن إذا ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه أما القادر فيمتنع عليه الترجمة وتبطل بها صلاته نهاية
قال الرشيدي قوله لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد الخ صريح في تأخر الترجمة عن الذكر الذي يأتي به بدلا عن التشهد وظاهر أنه ليس كذلك ولينظر ما موقع هذا الاستدراك بعد المتن اه
قوله ( لما مر الخ ) من أنه لا إعجاز فيهما نهاية ومغني
قال المتن ( ويترجم للدعاء والذكر المندوب ) أي بالقنوت وتكبير انتقال وتسبيح ركوع وسجود نهاية ومغني
قوله ( أي المأثور كذلك ) أي في محل من الصلاة وإن لم يكن مندوبا لخصوص هذا المصلي كأدعية الركوع والسجود لإمام غير المحصورين فإنها مأثورة في الجملة وليست مندوبة ع ش وفيه نظر لأنه إذا لم يكن مندوبا له فكيف يندب في حقه ترجمته إلا أن يقال فائدته إنما هو بالنسبة لقول الشارح الآتي لا العاجز عن غير المأثور الخ أي فلا تبطل صلاته بترجمته نظرا لكونه مأثورا في الجملة
قوله ( إنه لا فرق ) أي بين المقصر وغيره
قوله ( فرع ) إلى المتن أقره ع ش
قوله ( لم يؤثر ) أي في الاعتداد بما فعل ع ش
قوله ( على المعتمد ) وفاقا للنهاية والمغني
قوله ( بخلافها ثم ) أي بخلاف النية في وضوء الاحتياط
قوله ( ولا ينافي ذلك ) أي عدم تأثير الظن المذكور
قوله ( تشملهما ) أي الفرض والنفل
قوله ( لأن معنى ذلك ) علة لعدم المنافاة
قوله ( للمخبر ) إلى قوله وبه فارق في النهاية إلا قوله والمعنى إلى المتن وقوله ولو مع عدم التفات إلى ويتجه
قوله ( وتحليلها ) أي تحليل ما حرم بها ويباح في غيرها ع ش
قوله ( ويجب إيقاعه الخ ) حاصل ما في حاشية شيخنا أن شروط السلام تسعة الأول التعريف بأل فلا يكفي سلام أو سلامي أو سلام الله عليكم والثاني ضمير كم فلا يكفي نحو السلام عليك أو عليه بل تبطل الصلاة بجميع ما ذكر إن تعمد وعلم في ضمير الغيبة والثالث وصل
____________________
(2/89)
إحدى كلمتيه بالأخرى فلو فصل بينهما بكلام لم يصح نعم يصح السلام الحسن أو التام عليكم والرابع الموالاة فلو سكت بينهما سكوتا طويلا أي عمدا أو قصيرا قصد به القطع ضر كما في الفاتحة والخامس كونه مستقبلا للقبلة بصدره فلو تحول به عنها ضر والسادس أن لا يقصد به الخبر فقط بل يقصد به التحلل فقط أو مع الخبر أو يطلق فلو قصد به الخبر فقط لم يصح والسابع أن يأتي به بتمامه من جلوس فلا يصح الإتيان به من قيام مثلا والثامن أن يسمع به نفسه حيث لا مانع من السمع فلو لم يسمع به نفسه لم يكف والتاسع أن يكون بالعربية إن قدر عليها وإلا ترجم عنها هـ
قوله ( أو بدله ) يشمل الاستلقاء وقوله وصدره للقبلة لا يأتي فيه لأن استقباله إنما هو بوجهه رشيدي ويأتي ما فيه
قوله ( وصدره ) إلى قوله وتشترط في المغني
قوله ( وصدره للقبلة ) فلو انحرف به عامدا عالما بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا وهل يعتد بسلامه حينئذ لعذره أو لا وتجب إعادته لإتيانه به بعد الانحراف فيه نظر والأقرب الأول وعليه لا يسجد للسهو لانتهاء صلاته ع ش
أقول بل قياس نظائره الثاني فيسجد للسهو ثم يعيد سلامه
قوله ( والمعنى فيه ) أي في السلام ومشروعيته
قول المتن ( السلام عليكم ) أي ولو سكن الميم ع ش
قوله ( أو السلام ) الأولى تركه أو ذكره قبل عليك أو عليهم
قوله ( أو سلامي ) أي أو سلام الله نهاية ومغني
قوله ( أو عليهم الخ ) أي وإن قال ( السلام عليهم ) أو عليه أو عليهما أوعليهن فلا تبطل صلاته لكنه لا يجزىء مغني ونهاية
قوله ( فلا لأنه الخ ) ينبغي أن محله ما لم يقصد به التحلل رشيدي
قوله ( لأنه دعاء ) أي والدعاء حيث لا خطاب فيه لا يضر وظاهره وإن لم يقصد الدعاء نعم إن قصد به الإخبار فقياس التعليل بأنه دعاء أنه يضر سم
قوله ( ومر ) أي في مبحث تكبير التحرم
قوله ( إجزاء عليكم السلام ) أي وإن لم يرد لتأديته معنى الوارد ولوجود صيغته فيه وإنما هي مقلوبة ولذا كره نهاية ومغني
قوله ( وتشترط الموالاة الخ ) أي وإن لم يسمع نفسه وسيأتي في سجود السهو أنه لو قام لخامسة بعد تشهده في الرابعة ثم تذكر عاد وأجزأه تشهده فيأتي بالسلام من غير إعادته أي التشهد خلافا للقاضي حيث اشترط إعادته في نظير ذلك ليكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن شرح م ر وأطال الكلام في الروضة في سجود السهو بما يرد ما قاله القاضي من اشتراط أن يكون السلام عقب التشهد الذي هو ركن سم قال ع ش قوله م ر الموالاة ينبغي اعتبارها بما سبق في الفاتحة وقوله م ر وأن يسمع نفسه أي فلو همس به بحيث لم يسمعه لم يعتد به فتجب إعادته وإن نوى الخروج من الصلاة بما فعله بطلت صلاته لأنه نوى الخروج قبل السلام اه وينبغي استثناء ما لو قصد إخراج صوته بالسلام ومنعه طرو نحو سعال فلا تبطل حينئذ لكونه معذورا وليراجع
قوله ( وأن لا يزيد الخ ) قضيته أنه لو جمع بين أل والتنوين أو زاد الواو في أول السلام لم يضر لأن هذه الزيادة لا تغير المعنى وهذا هو الظاهر وفاقا لم ر سم على المنهج اه ع ش
قوله ( ما يغير المعنى ) راجع للزيادة والنقص وخرج به ما إذا لم يغير المعنى ومثاله في النقص السلم عليكم الآتي رشيدي وسم وكتب عليه البصري أيضا ما نصه يقتضي أن نقص ما لا يغير المعنى لا يضر ويصرح به كلامه الآتي في السلم وقد يستشكل
____________________
(2/90)
بما مر في الفاتحة والتشهد أن النقص يضر اه
قوله ( ولقيام التنوين الخ ) قضيته أنه لو ترك التنوين على هذا لم يجز سم
قوله ( وغيرهما ) يتأمل مثاله وأما تسويغ نحو الابتداء ومجيء الحال فمن فروع التعريف سم أي وكذا العهد والجنس ع ش
وقد يقال إن من الغير المحسنات اللفظية
قوله ( ولو مع عدم التفات الخ ) عبارة شيخنا يجعلها أي المرة تلقاء وجهه حيث اقتصر عليها ولا يلتفت محافظة على العدل بين ملكيه اه وهو الظاهر الموافق للحديث الآتي خلافا لما يوهمه صنيع الشارح وصرح به ع ش فيندب الالتفات مطلقا ثم رأيت قال السيد البصري ما نصه قوله كان يسلم مرة واحدة الخ يؤخذ منه أنه لو اقتصر على المرة قالها كذلك ولا يلتفت فليحرر وليراجع ثم رأيته مصرحا به في الروضة اه
قوله ( ويتجه الخ ) قد يقال يناقضه ما مر له في التشهد أنه لا يجوز إبدال لفط بمرادفه في سلام التحلل فتذكر وتدبر بصري وقد يقال إن المتأخر في كلام المؤلفين مستثنى من المتقدم المخالف له عند الإمكان كما هنا وتقدم موافقة النهاية وشيخنا للشارح
قوله ( بكسر ) أي أو فتح ع ش وشيخنا ففي السلم ثلاث لغات
قوله ( إن نوى به السلام ) أخرج الإطلاق سم
قوله ( وبه فارق الخ ) قد يقال هذا القدر لا يكفي في الفرق إذ هو في سلامي بمعنى السلام فلا بد مع ذلك من زيادة مع إفادته ما يفيده ذلك من العموم بخلاف سلامي وإن جعلت الإضافة للاستغراق إذ هو مع ذلك أخص بكثير فليتأمل إلا أن يقال مراده بمعناه مجموع مفاده لا خصوص السلام بصري وقوله إذ هو في سلامي الأولى إسقاط هو في
قوله ( ما مر في سلامي ) الأولى إسقاط ما مر في
قول المتن ( وأنه لا تجب نية الخروج ) ولا يضر تعيين غير صلاته خطأ بخلافه عمدا خلافا لما في المهمات لما فيه من إبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره شرح م ر وفي شرح الروض ما يوافقه سم واعتمده شيخنا
قوله ( وعليه يجب ) إلى قوله اه في النهاية والمغني إلا قوله قيل
قوله ( وعليه ) أي على مقابل الأصح
قوله ( يجب قرنها بأول السلام الخ ) أي وإن عزبت بعد ذلك ع ش
قوله ( فإن قدمها عليه الخ ) أي على الشروع فيه وليس من ذلك ما لو قصد في أثناء التشهد أو ابتدائه مثلا أن ينوي الخروج عند ابتداء السلام لأنه نوى فعل ما يطلب منه ع ش
قوله ( يستثنى ) أي من قول المصنف والأصح أنه لا تجب الخ ع ش
قوله ( ما لو أراد متنفل نوى عددا الخ ) أي كأن نوى عشرا وأراد السلام قبل العاشرة ع ش
قوله ( لإتيانه الخ ) متعلق بقوله يجب الخ وعلة له
قوله ( قاله الإمام ) اعتمده النهاية والمغني وكذا سم عبارته قوله قاله الإمام أقول عبارة الخادم عن الإمام من سلم في خلال صلاته قصدا فإن قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل فقد حمله الأئمة على كلام عمد مبطل وكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في حق المتنفل الذي يريد الاقتصار اه ما في الخادم عن الإمام ولا يخفى أن قوله فقد قصد الاقتصار الخ دال على أن قصد التحلل مع التعمد متضمن لنية الاقتصار وأن قوة الكلام دالة على أن صورة المسألة أنه أراد السلام في خلال الصلاة أي بأن نوى أربعا مثلا ثم تشهد من ركعتين ثم أراد السلام بدون تقدم نية الاقتصار فإن قصد التحلل كأن
____________________
(2/91)
قصد التحلل متضمنا لقصد الاقتصار وصحت صلاته وإلا فلا وحينئذ يظهر اندفاع ما دفع به الشارح فقوله إلا بنيته إياه قبل فعله الخ قلنا الإمام يقول السلام على الوجه المذكور متضمن لنيته إياه وهو واقع قبل فعله ولا يضر تقدم التشهد لأن زيادته في النفل وإن لم يقصده ابتداء لا يؤثر فاندفع قوله وحينئذ تبطل الخ غاية الأمر أن محل الاحتياج إلى نية التحلل إذا لم يسبقها نية النقص وكلام الإمام لا ينافي ذلك لكنه مفروض فيما إذا لم يسبق تلك النية السلام نعم للشارح أن ينازع الإمام في كفاية نية التحلل عن نية النقص وهذا أمر آخر فليتأمل انتهت عبارة سم
قوله ( وفيه نظر ومما يدفعه ) أي ما قاله الإمام
قوله ( للخبر الصحيح فيه ) أي في عدم المد
قوله ( لأنه ) إلى قول المتن وينوي في المغني إلا قوله إلا في الجنازة إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله إلا في الجنازة وقوله وشك في مدة مسح وقوله ووجود عار للسترة وقوله والأولى أولى
قوله ( إلا في الجنازة ) كذا قيل ويؤخذ من قول المصنف في الجنائز كغيرها عدم زيادة وبركاته فيه أيضا سم على حج اه ع ش عبارة البصري قوله دون وبركاته كذا في النهاية والمغني ولم يستثنيا صلاة الجنازة بل صرحا في بابها بعدم الاستثناء اه
قوله ( بأن فيه ) أي في نقل وبركاته
قوله ( أحاديث صحيحة ) ومن ثم اختار ندبها نهاية ومغني
قول المتن ( مرتين يمينا وشمالا ) قال في العباب ويسن أن يجعل الأول عن يمينه والثاني عن يساره وكره عكسه انتهى
قال في شرحه بخلاف ما لو سلمهما عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه فإنه يكون تاركا للسنة ولا يكره اه بقي ما لو سلم الأول عن اليسار فهل يسن حينئذ جعل الثاني عن اليمين ينبغي نعم سم على حج
أقول والأولى خلافه فيأتي بالثانية عن يساره أيضا لأنها هيئتها المشروعة لها ففعلها عن يمينه تغيير للسنة المطلوبة فيها كما لو قطعت سبابته اليمنى لا يشير بغيرها لذلك اه ع ش ووافقه شيخنا
قوله ( ويسن الفصل الخ ) أي بسكتة شيخنا
قول المتن ( ملتفتا الخ ) يسثنى منه المستلقي فيمتنع عليه الالتفات لأنه متى التفت خرج عن الاستقبال المشترط حيننئذ هكذا ظهر وبه يلغز فيقال لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته رشيدي وظاهر أنه لا يتأتى على ما بحثه الشارح في السابق من أنه إذا توجه بصدره بأن يرفع صدره بنحو مخدة لا يشترط توجهه بوجهه
قول المتن ( حتى يري خده الأيمن الخ ) أي لمن خلفه
قوله ( وتحرم الثانية ) أي مع صحة
____________________
(2/92)
الصلاة كما هو ظاهر جلي و
قوله ( مبطل ) أي للصلاة ع ش
قوله ( كحدث ) أي وتحويل صدره بين التسليمتين وفي سم على حج وجه الحرمة في هذه المسائل أنه صار إلى حالة لا تقبل هذه الصلاة المخصوصة فلا تقبل توابعها انتهى اه ع ش
قوله ( وشك الخ ) أي وتخرق خف وانكشاف عورة وسقوط نجاسة غير معفو عنها عليه نهاية ومغني قال ع ش أي انكشافا مبطلا للصلاة بأن طال الزمن مثلا اه ويقال نظيره في سقوط النجاسة
قوله ( ونية إقامة ) أي ونية القاصر الإقامة
قوله ( ووجود عار للسترة ) إن أريد أن تحرم الثانية مع العري فواضح أو مطلقا ففيه نظر سم
قوله ( وخروج وقت جمعة ) أي وتبين خطئه في الاجتهاد وعتق أمة مكشوفة الرأس ونحو ذلك مغني
قوله ( مع تمام التفاته ) فلو تم السلام قبله فهل يتمه لأنه سنة مستقلة والظاهر نعم وفي عكسه يستمر حتى يتم السلام ولا يزيد في الالتفات فيما يظهر أيضا انتهى بصري
قول المتن ( ناويا السلام على من عن يمينه الخ ) بحث الفاضل المحشي سم أنه يشترط مع نية السلام أو الرد على من ذكر نية سلام الصلاة أيضا حتى لو نوى مجرد السلام أو الرد ضر وإن كان مأمورا به لوجود الصارف حينئذ كالتسبيح لمن نابه شيء والفتح على الإمام فليتأمل فإن الفرق لائح من حيث اعتبار الأئمة لهذه النية من متممات الركن ومكملاته وهو لا يلائم كونه صارفا له مخرجا له عن الاعتداد به بخلاف قصد الإعلام بالتلاوة والذكر فإنه مناف لتماميتهما من تمحيض القصد لهما فليتأمل ثم رأيته في حاشية شرح المنهج نقل عن م ر أنه ذاكره في هذا البحث فمال إلى عدم الاشتراط وقال لأنه مأمور به ثم تعقبه بإيراد نحو التسبيح إلى آخر ما تقدم وقد علمت وجه الفرق بصري ووافقه ع ش فقال بعد ما ذكر ما في حاشية سم على المنهج ما نصه وقوله وهو الوجه أي الاشتراط ذكر مثله في حاشيته على حج واقتصر عليه والأقرب ما مال إليه م ر من عدم الاشتراط ويوجه بما قاله ابن حج من أنه لو علم من عن يمينه بسلامه عليه لم يجب عليه الرد لأنه لكونه مشروعا للتحلل لم يصلح للأمان فكأنه لم يوجد منه سلام على غيره وحيث كان كذلك لم يصلح صارفا اه وأقره البجيرمي
قوله ( ومؤمني إنس وجن ) الأحياء والأموات بجيرمي عن الحفني أي إلى منقطع الدنيا شيخنا
قوله ( لئلا يغفل عن المقتدين ) قد يقال هو محل تأمل لأن غير المقتدين مظنة الغفلة لا المقتدين فالأولى توجيهه بما أشار إليه الشارح المحقق من أن في هذا عموما بالنسبة لما قبله باعتبار شموله المقتدين من خلفه بصري
قوله ( فينويه ) إلى قوله وألحقت في النهاية والمغني إلا ما يتعلق بالمأموم
قوله ( فينويه ) الفاء تفسيرية
قوله ( كل ) أي من الإمام والمأموم
قوله ( على من عن يمينه الخ ) أي ولو غير مصل ومع ذلك لا يجب على غير المصلي الرد وإن علم أنه قصده بالسلام ثم رأيت حج نبه عليه ع ش
قوله ( وعلى من خلفه ) أي في الإمام والمأموم سم
قوله ( بالأولى الخ ) هذا ليس على إطلاقه بالنسبة للمأمومين كما يعلم مما يأتي عن سم في الرد
قوله ( في المأموم ) وكذا في الإمام في الكعبة إذا استقبله بعض المأموم وكذا في الخوف سم عبارة البصري كان التقييد به أي بالمأموم للغالب وإلا فقد يتصور في الإمام كأن كانا في الكعبة أو حولها كما هو ظاهر اه
قوله ( بالأولى ) هذا في المأموم محله كما هو ظاهر إذا أخر تسليمتيه عن تسليمتي المسلم وإلا فإنما ينوي بالأولى الابتداء والآخر يرد عليه بالثانية إن تأخرت عن أولاه سم ويجري مثله في قوله السابق بالثانية
____________________
(2/93)
فكان الأنسب ذكره هناك
قوله ( وعلى من خلفه ) أي خلف المسلم إماما كان أو مأموما و
قوله ( وإمامه ) أي فيما إذا كان المسلم مأموما نظرا للغالب كما مر
قوله ( بأيهما ) هذا لا يأتي إذا توسطت تسليمتاه بين تسلمتي المسلم وقد سلم عليه المسلم بثانيته مثلا سم على حج أي فينوي حينئذ الرد لا السلام ع ش وقوله الرد لا السلام صوابه العكس
قوله ( لخبر أبي داود الخ ) تعليل لقول المصنف ناويا السلام الخ
قوله ( ما ذكره الخ ) أي كون الذي عن يسار الإمام ينوي الرد عليه بالأولى نهاية
قوله ( واحتياج السلام الخ ) عطف على قوله ما ذكر عبارة النهاية واستشكل أيضا قولهم ينوي السلام على المقتدين بأنه الخ
قوله ( بأنه لا معنى لها ) أي للنية نهاية
قوله ( فإن الخطاب الخ ) الأخصر الواضح فإن الخطاب صريح في الصرف إليهم والصريح لا يحتاج لنية
قوله ( فأي معنى لها ) يغني عنه قوله السابق لا معنى لها
قوله ( وأما فيها ) أي وأما السلام في الصلاة
قوله ( إذ هو ) أي الصريح
قوله ( في ذلك ) أي في الاحتياج للنية بالنسبة للسنة
قوله ( لأن تعينها لها ) أي تعين الثانية للصلاة وإن لم تكن واجبة ويندفع بذلك ما كتب بعضهم هنا ما نصه قوله لأن تعينها كذا في أصل الشارح مكشوطة مضبوطة بهذا الضبط بخطه وفي حاشية الزيادي وغيره من الأصول الصحيحة لأن تبعيتها وهي ظاهرة أو متعينة انتهى فإن معناه توهم رجوع ضمير لها للأولى نعم كان الأولى العطف ليفيد أنه علة مستقلة كالإلحاق
قوله ( ولو كان عن يمينه ) أي المصلي مطلقا
قوله ( أو يساره ) أي أو خلفه أو يساره
قوله ( لم يلزم ) أي الغير
قوله ( الواجب رده ) صفة السلام
قوله ( للخطاب ) أي لأن يخاطبه غيره بالرد كذا ظاهر سياقه ويرد عليه أن المصلي بسلامه لا سيما الثاني فرغ من الصلاة وصار أهلا للخطاب ويحتمل أن المراد خطابه به لغيره بالسلام ويؤيده ما بعده فلا إشكال حينئذ
قوله ( ولو سلم ) أي غير المصلي
قوله ( بل يسن ) أي بعد فراغ الصلاة كما يأتي ع ش
قوله ( وقياسه ندبه هنا الخ ) أي قياسه أن يندب لغير المصلي أن يرد السلام على المصلي وقد يفرق بأن سلام غير المصلي على المصلي يتعين لسلام الأمان المشروع فيه الرد غير أن المصلي لما لم يكن متأهلا للخطاب كانت مشروعية الرد في حقه على وجه الندب ولا كذلك سلام المصلي على غيره نعم إن دلت القرائن على أنه قصد به أيضا ابتداء السلام عليه لم يبعد فليتأمل بصري عبارة ع ش قوله وقياسه ندبه الخ أي حيث غلب على ظنه ذلك كان علمه من عادته بإخباره له سابقا ولا يختص السلام بالحاضرين بل يعم كل من في جهة يمينه مثلا وإن بعدوا إلى آخر الدنيا وإن اقتضى قول البهجة ونية الحضار بالتسليم تخصيصه بهم
فرع استطرادي وقع السؤال عن شخصين تلاقيا مع شخص واحد فسلم أحدهما عليه فرد عليه ناويا الرد على من سلم والابتداء على من لم يسلم فهل تكفي هذه الصيغة عنهما أو لا لأن فيها تشريكا بين فرض وهو الرد وسنة وهو الابتداء فيه نظر أقول والأقرب الاكتفاء بذلك ولا يضر التشريك المذكور أخذا من قولهم في المأمومين إذا تأخر سلام بعضهم عن بعض فكل ينوي بكل تسليمة السلام على من لم يسلم عليه والرد على من سلم عليه اه
قوله ( أيضا ) وقياسه أيضا ندب رد بعض المأمومين بعد تسليمتيه على من سلم عليه منهم إذا لم يتأت الرد بإحداهما كما لو قارن في تسليمتيه تسليمتي من على يمينه وقد نوى من على يمينه السلام عليه بالثانية فإن ثانيته لا تصلح لرد سلام من على يمينه عليه بالثانية لمقارنته إياها وقد خرج بها فيبتدىء ردا بعد الخروج فليتأمل سم
قول المتن ( الثالث عشر ) بفتح الجزأين لأنه مركب تركيبا عدديا وكذا الرابع عشر ونحوه شيخنا وسم
قوله ( كما ذكرناها في عدها ) أي على الوجه الذي ذكرناه في عد الأركان شيخنا
قوله ( في عدها ) إلى قوله ومن ثم في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله
____________________
(2/94)
أو عدم مضي ركن
قوله ( المشتمل على قرن النية الخ ) أي فالترتيب عند من أطلقه مراد فيما عدا ذلك ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها بعد التشهد مغني ونهاية
قوله ( في القيام والقراءة به ) عبارة النهاية والمغني وجعلهما من القراءة في القيام اه
قوله ( فعده الخ ) لا يظهر وجه التفريع ولذا عبر النهاية والمغني وشرح المنهج بالواو ثم كان المناسب تأخيره عن الدعوى وردها الآتيين كما في النهاية
قوله ( فيه تغليب ) أي لأن الترتيب ليس جزءا إذ الجزء أمر وجودي والترتيب ليس كذلك وبحث فيه سم بما نصه أقول في كلام الأئمة أن صورة المركب جزء منه فما المانع أن يكون الترتيب بمعنى الحاصل بالمصدر إشارة إلى صورة الصلاة وأنها جزء لها حقيقة فلا تغليب فتأمل انتهى
وزاد عليه البصري ما لفظه ولا حاجة إلى اعتبار الحاصل بالمصدر لأن النية من الأركان مع أنها لا وجود لها في الحس وإنما هي عمل قلبي اه وبهذه الزيادة يندفع جواب ع ش عن بحث سم بما نصه أقول لكن حج كشيخه والمحلي إنما بنوا ذلك على الظاهر من كونه أي الركن جزأ محسوسا في الظاهر فاحتاجوا للجواب بما ذكر اه
قوله ( وبمعنى الفرض صحيح ) أي على وجه الحقيقة من غير احتياج إلى تغليب وإلا فالصحة ثابتة على تقدير كونه بمعنى الجزء أيضا ع ش ورشيدي
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل الاحتياج إلى التغليب على الأول
قوله ( صحح في التنقيح أنه شرط ) والمشهور عند الترتيب ركنا مغني
قوله ( والجلوس الخ ) و
قوله ( استحضار النية الخ ) أي لا بد من تقديمهما على ما ذكر
قوله ( وهو ) أي التقديم المذكور
قوله ( لا تفيد الخ ) خبر قوله ودعوى الخ
قوله ( لما مر ) أي في مباحث ما ذكر
قوله ( على أن في بعض ما ذكره نظرا ) لعل منه منع اشتراط تقديم القيام على النية والتكبير بل يكفي مقارنته لهما وكذا يقال في الجلوس والتشهد وفي استحضار النية والتكبير فليتأمل قاله سم وعليه يكون لفظ بعض مستدركا فالظاهر ما قاله البصري مما نصه كأنه تقديم استحضار النية على التكبير لما تقدم أن ذلك مقالة ضعيفة والمعتمد أن التقديم المذكور مندوب لا غير اه
قوله ( ويتعين ) إلى المتن في المغني
قوله ( لحسبان كثير الخ ) لكن الحسبان مختلف فإن تقديم التعوذ على الافتتاح معتبر للاعتداد بهما حتى لو قدم المؤخر وهو التعوذ اعتد به وفات الافتتاح بخلاف بقية المسائل المذكورة فإنه إذا قدم فيها المؤخر لم يعتد به ولم يفت المقدم بل يأتي بما بعده مثلا إذا قدم الصلاة على التشهد الأول لم يعتد بها ولم يفت التشهد بل يأتي بالتشهد ثم بها بعده فليتأمل سم
قوله ( وهو المشهور ) إذ هو بالترك أشبه نهاية
قوله ( وهي عدم الخ ) ويصدق على هذا العدم حد الشرط بأنه ما قارن كل معتبر سواه لأن هذا العدم متحقق من أول الصلاة الخ فتأمله بلطف ففيه دقة دقيقة سم
قوله ( أو عدم طوله الخ ) كان ينبغي التعبير بالواو في هذا وما بعده سم وبصري وقد يقال إن أو هنا لاختلاف الأقوال كما نسب النهاية والمغني التصوير الأول للرافعي تبعا للإمام والثاني لابن الصلاح والثالث لبعضهم
قوله ( أو عدم مضي ركن ) أي قولي ولا فعلي مغني وكان الأولى إبدال أو بالواو
قوله ( أي الترتيب ) إلى قول المتن فلو تيقن في المغني إلا قوله غير المأموم وقوله كما مر وقوله ولم يشترط إلى وفي تلك الأحوال وكذا في النهاية إلا قوله إن كان آخرها إلى المتن
قوله ( مثلا ) أشار به إلى أن الباء
____________________
(2/95)
في كلام المصنف بمعنى الكاف ع ش
قول المتن ( بأن سجد قبل ركوعه ) أو ركع قبل قراءته وكثيرا يعبر المصنف ببأن غير مريد بها الحصر بل بمعنى كأن نهاية ومغني
قوله ( كتشهد الخ ) ينبغي إلا أن يطول سم أي التشهد في الاعتدال أو الجلوس بين السجدتين
قوله ( لكنه يمنع الخ ) فعليه إعادته في محله نهاية ومغني
قوله ( غير المأموم ) هذا القيد مستفاد من قول المصنف في كتاب الجماعة ولو علم المأموم في ركوعه أنه ترك الفاتحة أو شك لم يعد إليها الخ فذاك مخصص لما هنا سم
قوله ( غير المأموم ) قضيته أنه متى انتقل عنه إلى ركن آخر امتنع عليه العود لما فيه من مخالفة الإمام وعليه فلو تذكر في السجدة الثانية أنه ترك الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين لم يعد له بل يأتي بركعة بعد سلام إمامه وقضيته أنه لو انتقل معه إلى التشهد قبل الطمأنينة في السجدة الثانية لم يعد لها لكن سيأتي ما يقتضي أنه يسجد ويلحق إمامه وأيضا قضية قوله في صلاة الجماعة أن محل امتناع العود إذا فحشت المخالفة أنه يعود للجلوس بين السجدتين إذا تذكر في السجدة الثانية ترك الطمأنينة فيه ع ش
قوله ( وإلا ) أي بأن مكث قليلا ليتذكر نهاية ومغني
قوله ( بطلت صلاته ) ظاهره م ر وإن قل التأخر وسيأتي في فصل المتابعة ما يوافقه ع ش أقول بل هو صريح ما مر آنفا عن النهاية والمغني
قوله ( ولا يكفيه الخ ) أي لما تقدم بيانه في شرح فلو هوى لتلاوة فجعله ركوعا لم يكف سم
قوله ( في الثانية ) أي فيما لو شك ساجدا هل ركع
قوله ( وكذا في التذكر الخ ) عبارة النهاية والمغني ويستثنى من قوله فعله ما لو تذكر في سجوده أنه ترك الركوع فإنه يرجع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأن الانحناء أي الهوي غير معتد به ففي هذه الصورة زيادة على المتروك اه
قال ع ش قوله م ر فإنه يرجع إلى القيام الخ أي ومع ذلك لا يجب عليه الركوع فورا ومثله ما لو قرأ الفاتحة ثم هوى ليسجد فتذكر ترك الركوع فعاد للقيام فلا يجب الركوع فورا لأنه بتذكره عاد لما كان فيه وهذا ظاهر وإن أوهم قول المصنف فإن تذكر قبل بلوغ الخ خلافه اه
قوله ( كما مر ) أي في شرح فلو هوى لتلاوة الخ سم
قوله ( محله في غير هذه الخ ) يمكن أن يستغنى عن ذلك لأن من جملة المتروك في هذه الصورة الهوي للركوع لأن الهوي السابق صرفه للسجود فلم يعتد به ومن لازم الإتيان بالهوي القيام ابن قاسم أي فلو فرض أنه لم يشك في الهوي لتذكره أنه قصد بهويه الركوع وإنما شكه في الركوع للشك في نحو طمأنينته فلا حاجة إلى الاستثناء أيضا لأنه في هذه يكفيه العود إلى الركوع فقط بصري
قوله ( حتى بلغ مثله ) أي ولو لمحض المتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا في السجود أو الاعتدال فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعته كما نقل عن شيخنا الشمس الشوبري ومنازعة شيخنا الشبراملسي فيه بأن نية الصلاة لم تشمله مدفوعة بما نقله هو قبل هذا عن الشهاب ابن حجر من قوله ومعنى الشمول أن يكون ذلك النفل أي ومثله الفرض بالأولى داخلا كالفرض في مسمى مطلق الصلاة بخلاف السجود والتلاوة انتهى إذ لا خفاء في شمول نية الصلاة لما ذكر بهذا المعنى رشيدي
قوله ( إن كان الخ ) أي المثل
قوله ( كالقيام الخ ) نشر مشوش
قوله ( حسب له الخ ) قد يكون هذا معنى التمام فلا حاجة للتقييد سم
قوله ( هذا الخ ) أي قول المصنف تمت به ركعته ع ش
قوله ( كسجدة تلاوة ) أي ولو لقراءة آية بدلا عن الفاتحة فيما يظهر خلافا للزركشي سم عن المنهج عن حج اه ع ش
قوله ( لم تجزئه ) الأولى
____________________
(2/96)
التذكير
قوله ( وعرف الخ ) عطف على قوله كان المثل الخ
قوله ( والأخذ باليقين الخ ) أي كما يعلم من قول المصنف وكذا إن شك فيها وقوله وإن علم في آخر رباعية الخ
قوله ( ولم يشترط هنا طول الخ ) هذا يفيد البطلان وإن تذكر في الحال أن المتروك غيرهما فلتراجع المسألة فإن الظاهر أن هذا ممنوع بل يشترط هنا الطول أو مضي ركن أيضا وقد ذكرت ما قاله لم ر فأنكره سم على حج أقول وما قاله م ر هو مقتضى إطلاقهم ع ش
قوله ( في ذلك ) أي في النية أو تكبيرة التحرم
قوله ( أتى به ولو بعد طول الفصل ) أي حيث لم يأت بما يبطل الصلاة كفعل كثير ع ش
قوله ( أو بعد سلامه ) إلى قول المتن وقيل في النهاية والمغني إلا قوله وإن مشى إلى المتن
قول المتن ( فلو تيقن ) أي إماما كان أو مأموما أو منفردا ع ش
قوله ( قبل طول الفصل ) أي فإن طال الفصل وجب الاستئناف ع ش
قوله ( وتنجسه الخ ) وانظر هل كشف العورة كذلك رشيدي والظاهر أنه كذلك إن تذكر فورا
قوله ( وإن مشى الخ ) أي وتكلم قليلا كما هو ظاهر من قصة ذي اليدين سم وع ش
قوله ( وتحول عن القبلة ) أي وتذكر فورا ع ش
قوله ( لما مر ) أي لوقوع تشهده قبل محله نهاية
قوله ( مما بعدها ) الأولى منها
قوله ( مثلا ) ذكره النهاية والمغني عقب ثانية ثم قال الأول ولو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه اه
قال ع ش بل الاكتفاء به أولى من الاكتفاء بجلوس الاستراحة لقصده الفرض به اه ويعلم من هذا أن مثلا راجع للثانية فقط دون القيام
قوله ( أو شك فيها ) الأولى التذكير
قول المتن ( فإن كان جلس ) أي جلوسا معتدا به بأن اطمأن ع ش
قوله ( وردوه الخ ) أي القياس المذكور و
قوله ( بأن تلك ) أي جلسة الاستراحة و
قوله ( وهذه ) أي سجدة التلاوة
قوله ( أي بطريق الأصالة الخ ) هذا كقوله السابق بطريق الأصالة زيادة على عبارة الأصحاب سم
قوله ( حتى لا يجب لها نية الخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي وجوب النية لها وعليه لا يحتاج للتأويل بقوله أي بطريق الأصالة سم
قوله ( وبذلك ) أي بالرد المذكور ( يظهر اتجاه قول البغوي الخ ) اعتمده النهاية والمغني أيضا إلا أنهما أسقطا قوله شك في الأولى
قوله ( أولا ) وهو المعتمد مغني
قوله ( بذلك الخ ) أي بالرد المتقدم
قوله ( لم يجزئه ذلك التشهد ) أي فلا بد من صحة صلاته وتحلله منها من إعادة التشهد
قول المتن ( فليجلس مطمئنا ثم يسجد ) ومثل ذلك يأتي في ترك سجدتين
____________________
(2/97)
فأكثر تذكر مكانهما أو مكانها فإن سبق له جلوس فيما فعله من الركعات تمت ركعته السابقة بالسجدة الأولى وإلا فبالثانية نهاية
قول المتن ( في آخر رباعية ) قال الشيخ عميرة نسبة إلى رباع المعدول عن أربع سم على المنهج وقدم الرباعية ليتأتى جميع ما ذكره أما غير الرباعية فلا يتأتى جميع ذلك فيه وطريقه أن يفعل في كل متروك تحققه أو شك فيه ما هو الأسوأ ع ش
قوله ( جهل ) إلى قوله واتفاقهم في النهاية والمغني ما يوافقه إلا ما نبه عليه
قوله ( ويلغو باقيهما ) أي الثانية والرابعة ع ش
قول المتن ( جهل موضعها ) أي الخمس في الموضعين كذا قاله الشارح المحقق وصاحب النهاية والمغني ويؤخذ من صنيع الشارح توجيه آخر وهو حذف الجملة التي هي صفة الأولى لدلالة ما بعدها عليها بصري
قوله ( كما علم بالأولى الخ ) أي بأن يقدر مع ما ذكر في سجدتين ترك سجدة من الثانية أو الرابعة
قوله ( وصوب الإسنوي الخ ) عبارة النهاية والمغني في شرح أو سبع فسجدة ثم ثلاث ثم ما ذكره المصنف تبعا للجمهور قد اعترضه جمع من المتأخرين كالأصفوني والإسنوي بأنه يلزم بترك ثلاث سجدات سجدة وركعتان لأن أسوأ الأحوال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية فيحصل له منهما ركعة إلا سجدة وأنه ترك ثنتين من الثالثة فلا تتم الركعة إلا بسجدة من الرابعة ويلغو ما سواها ويلزمه في ترك الست ثلاث ركعات وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الركعة الأولى الخ ويلزمه بترك أربع سجدات ثلاث ركعات لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة اه
قوله ( في هذه ) أي في ترك الثلاث سجدات
قوله ( وإن الأول ) أي وجوب الركعتين فقط
قوله ( منها ) أي الأولى و
قوله ( الجلوس ) أي بين السجدتين
قوله ( نعم بعدها جلوس التشهد ) أي أو جلوس الاستراحة إن كان ترك التشهد الأول وأتى بجلوس الاستراحة أو جلوس الركعة الثانية قبل سجدتها الثانية كما هو قضية أن المتروك منها السجدة الثانية فقط سم
قوله ( بواحدة من الثالثة ) أي بالسجدة الأولى من الركعة الثالثة نهاية
قوله ( ويلغو باقيها ) أي الثالثة
قوله ( لتصير هي ) أي الرابعة
قوله ( وما ذكره هو الخيال الخ ) عبارة النهاية والمغني وأجيب بأن ذلك خلاف فرض الأصحاب فإنهم فرضوا ذلك فيما إذا أتى بالجلسات المحسوبات بل قال الإسنوي إنما ذكرت هذا الاعتراض وإن كان واضح البطلان لأنه قد يختلج في صدر من لا حاصل له وإلا فمن حق هذا السؤال السخيف أن لا يدون في تصنيف ا هـ
قال الرشيدي قوله م ر بل قال الإسنوي الخ هذا صريح في أن الإسنوي كر على اعتراضه بالإبطال والواقع في كلامه وكلام الناقلين عنه كالشهاب بن حج وغيره خلافه وأنه إنما قال هذا في جواب سؤال أورده من جانب الأصحاب على اعتراضه ثم ساق الرشيدي على عبارة المهمات راجعه
قوله ( وهذا ) أي ما ذكره الإسنوي
قوله ( واتفاقهم ) مبتدأ خبره قوله يحيل الخ
قوله ( لم يأت منها بشيء ) إن أراد شرعا لإلغائها بسبب عدم كمال ما قبلها بدونها فهذا لا يرد عليه بدليل أنه يرد عليهم نظيره لأن الثانية باتفاقهم غير متروك منها شيء أو المتروك منها واحدة مع أنها لاغية لعدم تمام الأولى وإن أراد لم يأت منها بشيء حسا فهو ممنوع فليتأمل سم
قوله ( وعلى مقابله ) عطف على قوله على الأصح والضمير راجع إليه و
قوله ( فالاعتراض الخ ) متفرع على قوله على أنهم لم يغفلوا الخ
قوله ( فالاعتراض
____________________
(2/98)
عليهم ) إلى المتن في النهاية
قوله ( فيمن ترك معه الجلوس ) ينبغي أو في الشك أنه ترك السجود فقط أو مع الجلوس سم
قوله ( لاحتمال الخ ) عبارة النهاية والمغني لاحتمال أنه ترك سجدتين من ركعة وثنتين من ركعتين غير متواليتين لم تتصلا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الرابعة فالحاصل ركعتان إلا سجدة إذ الأولى تمت بالثالثة والرابعة ناقصة سجدة فيتمها ويأتي بركعتين بخلاف ما إذا اتصلتا بها كترك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة فلا يلزم فيها سوى ركعتين اه
قوله ( فإن فرض ترك الخ ) هذا يقتضي تصويب الإسنوي ومن تبعه سم وفيه أن الشارح ومن وافقه كالنهاية والمغني لم ينكروا ما قاله الإسنوي من كل وجه بل قالوا كما تقدم إن كلام الإسنوي في حد ذاته صحيح لكن اعتراضه غير متوجه على كلام الأصحاب لأن المفروض في كلامهم غير المفروض في كلامه
قوله ( وأسوأ منه الخ ) صور بهذا الروض سم عبارة البصري أقول وتقدير الأسوأ متعين فيجب عليه حينئذ ثلاث ركعات فلا حاجة لقوله السابق وجب سجدتان ثم ركعتان اه
وقوله فلا حاجة لقوله الخ حق التفريع فلا صحة لقوله الخ وتقدم عن النهاية والمغني على تصويب الإسنوي والاقتصار عليه أي الأسوأ
قول المتن ( أو ست الخ ) على تصويب الإسنوي الذي اعتمده في الروض يلزمه ثلاث وسجدة قال في الروض لأنا نقول إنه ترك السجدة الأولى من الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة انتهى اه سم
وتقدم عن النهاية والمغني مثل ما في الروض
قول المتن ( أو سبع الخ ) لم يقيد السبع والثمان بجهل موضعها لأنه لا يحتاج إليه بل لا يتصور جهل الموضع لكن الأستاذ البكري قيد بجهل الموضع في كنزه فلينظر مقصوده سم أقول وكذلك قيد بذلك المغني فيهما والنهاية وشرح المنهج في السبع فقط وقال ع ش لم يقل م ر هنا أي في الثمان جهل موضعها كأنه لأن الثمان من الرباعية محلها معلوم والمراد غالبا وإلا فقد لا يعلم كأن اقتدى مسبوق في الاعتدال فأتى مع الإمام بسجدتين وسجد إمامه للسهو سجدتين وقرأ إمامه آية سجدة في ثانيته مثلا وسجد هو في آخر صلاته لسهو إمامه وقرأ في ركعته التي انفرد بها آية سجدة ثم شك بعد علمه بأنه ترك ثمان سجدات لكونها على عمامته في أنها سجدات صلاته أو ما أتى به للسهو والتلاوة والمتابعة أو أن بعضه من أركان صلاته وبعضه من غيرها فتحمل المتروكة على أنها سجدات صلاته وغيرها بتقدير الإتيان به لا يقوم مقام سجود صلاته لعدم شمول النية له اه عبارة البجيرمي ويمكن الجهل في الثمان أيضا كأن اقتدى بالإمام وهو في الاعتدال فإنه يسجد معه سجدتين ولا تحسبان له فيمكن أن تنبهم الثمانية في عشرة شيخنا وكذلك يحصل الجهل إذا سجد للسهو اه
قول المتن ( فسجدة ثم ثلاث ) أي ثلاث ركعات لأن الحاصل له ركعة إلا سجدة نهاية
قوله ( أو ثمان ) إلى قوله ولو تذكر في النهاية والمغني
قوله ( ويتصور الخ ) نبه عليه لكونه خفيا وقال القليوبي دفع لما يتوهم من أنه إذا لم يسجد لم يتصور الشك أو الجهل فتأمل بجيرمي
قوله ( بترك طمأنينة ) أي في السجدات
قوله ( بعد التكبير ) شامل لتكبير انتقال يسن معه الرفع
قوله ( لفوات اسمه به ) أي اسم الافتتاح بالتعوذ
قوله ( بعده ) أي التعوذ
قوله ( ببقاء اسمهن ) أي تكبيرات العيد
قوله ( أي المصلي ) إلى قوله ولو مستورة في المغني إلا قوله ولو أعمى وإلى قوله أما إذا خشي في النهاية مايوافقه في الأحكام
قول المتن ( إدامة نظره ) أي بأن يبتدىء النظر إلى موضع سجوده من
____________________
(2/99)
ابتداء التحرم ويديمه إلى آخر صلاته إلا فيما يستثنى وينبغي أن يقدم النظر على ابتداء التحرم ليتأتى له تحقق النظر من ابتداء التحرم ع ش
قوله ( أي المصلي ) إشارة إلى عود الضمير على مذكور بالقوة بكري اه ع ش
قوله ( ولو أعمى ) أي أو في ظلمة بأن تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده نهاية وشرح بافضل
قوله ( وإن كان عند الكعبة ) أي وإن صلى خلف نبي خلافا لمن قال ينظر إلى ظهره نهاية ومغني
قوله ( أو فيها ) أي ولا ينظر جزءا آخر من الكعبة وإلا فمحل سجوده جزء من الكعبة
قوله ( في جميع صلاته ) وقيل ينظر في القيام إلى موضع سجوده وفي الركوع إلى موضع قدميه وفي السجود إلى أنفه وفي القعود إلى حجره لأن امتداد البصر يلهي فإذا قصر كان أولى وبهذا جزم البغوي والمتولي مغني وكذا جزم بذلك صاحب العوارف
قوله ( لأن ذلك ) أي جمع النظر في موضع مغني
قوله ( نعم السنة الخ ) ويسن أيضا لمن في صلاة الخوف والعدو أمامه نظره إلى جهته لئلا يبغتهم شرح بأفضل زاد النهاية ولمن صلى على نحو بساط مصور عم التصوير مكان سجوده أن لا ينظر إليه اه
قوله ( عند رفعها ) أي ما دامت مرتفعة وإلا ندب نظر محل السجود نهاية وإيعاب وسم
قال ع ش ويؤخذ من ذلك أنه لو قطعت سبابته لا ينظر إلى موضعها بل إلى موضع سجوده كما أفتى به الشارح م ر اه
قوله ( وبحث بعضهم الخ ) اعتمده المغني
قوله ( فلينظر محل سجوده الخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر
قوله ( أي قال ) إلى قوله لا يحتمل عادة في المغني
قوله ( والأفقه الخ ) عبر في الروضة بالمختار مغني ونهاية
قول المتن ( لا يكره ) أي ولكنه خلاف الأولى ع ش
قول المتن ( إن لم يخف ضررا ) أي على نفسه أو غيره مغني
قوله ( يلحقه ) أي أو غيره كما يأتي في الشارح وتقدم عن المغني
قوله ( وفيه منع الخ ) جملة حالية
قوله ( ومن ثم ) أي من أجل أن فيه المنع المذكور
قوله ( إذا شوش عدمه الخ ) أي كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره ويسن فتح عينيه في السجود ليسجد البصر قاله صاحب العوارف وأقره الزركشي وغيره نهاية
قال ع ش قوله ونحوه الخ أي كالبساط الذي فيه صور اه أي وهامش المطاف عند طواف الطائفين وقال الرشيدي قوله ليسجد البصر لا يخفى أن المراد هنا بالبصر محله أي لا يكون بينه وبين السجود حيلولة بالجفن وإلا فالبصر معنى من المعاني لا يتصف بالسجود فلا فرق في ذلك بين الأعمى والبصير بل إلحاق الأعمى بالبصير هنا أولى من إلحاقه به في النظر إلى محل السجود في القيام ونحوه فما في حاشية الشيخ ع ش من نفي إلحاقه به هنا والفرق بينه وبين ما مر في غاية البعد اه
قوله ( بل يحرم الخ ) وينبغي أن يجب التغميض فيما إذا لزم من تركه فعل محرم كنظر محرم لا طريق إلى الاحتراز عنه إلا التغميض سم عبارة النهاية وقد يجب إذا كان العرايا صفوفا اه
قوله ( حصول ضرر عليه ) أي أو على غيره فيما يظهر بالأولى نعم يظهر أيضا أنه لا يقيد حينئذ بقوله لا يحتمل الخ إذ يحتاط للغير ما لا يحتاط للنفس بصري أقول ويستفاد ما ذكره أولا من كلام الشارح بإرجاع ضمير عليه إلى التغميض وجعله معلقا بالترتب كما هو ظاهر السياق
قوله ( كما هو ظاهر ) أي التقييد بلا يحتمل عادة
قوله ( كان الأحسن ان يقول ) أي بدل قول المصنف إن لم يخف ضررا قوله ( ممنوع ) كيف وهذا الذي زعم أنه الأحسن صادق بما إذا خاف ضررا فتدل العبارة حينئذ بالمنطوق على عدم الكراهة عند خوف الضرر وبالمفهوم على الكراهة عند المصلحة وكان الصواب أن يقول إن كان فيه مصلحة ولعله أراد أن يقول ذلك فسبق قلمه لما ذكره فليتأمل
____________________
(2/100)
سم
أقول الظاهر بل المتعين من إمامة الأذرعي إرجاع ضمير فيه في كلامه إلى النظر وعدم التغميض فيندفع حينئذ الإشكال ويفيد كراهة التغميض إن ظن ترتب فوت مصلحة عليه وإن لم يخف ضررا بخلاف كلام المصنف فيظهر حينئذ وجه دعوى الأحسنية
قوله ( سلبه الكراهة ) أي بقوله وعندي لا يكره الخ
قوله ( أنه يكره ترك سنة الخ ) أي وفي التغميض ترك سنة هي إدامة نظره إلى موضع سجوده وقد يقال المراد بالنظر إلى موضع السجود كونه بحيث ينظر إلى موضع السجود وهذا صادق مع التغميض سم
قوله ( إلا أن يجمع بأنه الخ ) ويجمع أيضا بأن محل كراهة ترك السنة ما إذا لم يكن بطريق محصل للمقصود بتلك السنة كما هنا فإن المقصود بإدامة النظر لموضع السجود الخشوع والتغميض يحصله سم
قوله ( بأنه أطلق الكراهة الخ ) أي على اصطلاح المتقدمين كردي
قوله ( لنحو جريان الخلاف الخ ) متعلق بالمتأكدة
قوله ( في كل صلاته ) إلى قوله من تحصيل سنة في النهاية إلا قوله إلا أن يجعل إلى وفي الآية وكذا في المغني إلا قوله وظاهر إلى وفي الآية
قوله ( غير ما هو فيه ) وهو الصلاة ع ش فلو اشتغل بذكر الجنة والنار وغيرهما من الأحوال السنية التي لا تعلق بها بذلك المقام كان من حديث النفس نهاية
قوله ( وإن تعلق بالآخرة ) قد يشكل استحباب إكثار الدعاء في السجود والركوع والاستغفار وطلب الرحمة إذا مر بآية استغفار أو رحمة والاستجارة من العذاب إذا مر بآية عذاب إلى غير ذلك مما يحمل على طلب الدعاء في صلاته فإن ذلك فرع من التفكر في غير ما هو فيه ولا سيما إذ كان بطلب أمر دنيوي اللهم إلا أن يقال إن هذا نشأ من المطلوب في صلاته فليس أجنبيا عما هو فيه ع ش
قوله ( وظاهر أن هذا ) أي خشوع الجوارح رشيدي
قوله ( الأول ) أي خشوع القلب و
قوله ( ذاك ) أي فراغ القلب ( سببا له ) أي للأول
قوله ( ولذا خصه بحالة الدخول ) قد يؤخذ منه عدم إغناء ما يأتي عن تعميم ما هنا للقلب وإن لم يجعل ذاك سببا لأن الخشوع بالقلب مطلوب في جميع الصلاة سم وجرى المغني على أن كلا منهما مراد هنا
قوله ( وفي الآية الخ ) أي والخشوع في قوله تعالى { قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون } المؤمنون 21
قوله ( وذلك لثناء الله تعالى الخ ) عبارة المغني والأصل في ذلك أي سن الخشوع قوله تعالى { قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون } المؤمنون 2
1 فسره علي رضي الله تعالى عنه بلين القلب وكف الجوارح اه
قوله ( على فاعليه ) أي الخشوع ع ش
قوله ( ولانتفاء ثواب الصلاة بانتفائه ) أي أن فقده يوجب عدم ثواب ما فقد فيه من كل الصلاة أو بعضها شرح بافضل
قوله ( لكن في البعض ) أي بعض الصلاة فيشترط في هذا الوجه حصوله في بعضها فقط وإن انتفى في الباقي رشيدي
قوله ( والعبث ) عطف على الاسترسال
قوله ( كتسوية ردائه الخ ) فلو سقط نحو ردائه أو طرف عمامته كره له تسويته إلا لضرورة كما في الإحياء مغني زاد النهاية وقد اختلفوا هل الخشوع من أعمال الجوارح كالسكون أو من أعمال القلوب كالخوف أو هو عبارة عن المجموع على أقوال اه
قال ع ش والثالث هو الراجح اه
قوله ( لغير ضرورة ) ومنها خوف الاستهزاء ع ش
قوله ( أو دفع مضرة ) أي كحر أو برد
قوله ( ومما يحصل ) إلى المتن في المغني
قوله ( وقيل يحرم ) ظاهره كل من الاسترسال والعبث
قوله ( أي تأمل ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله أي إجمالا إلى قال
قوله ( لأنه ) أي التأمل التفصيلي
قوله ( ولأن به الخ ) معطوف على المعنى على قوله قال تعالى الخ
قوله ( مقصود الخشوع الخ ) الإضافة للبيان
قوله ( وترتيلها الخ ) عطف على تدبر القراءة عبارة النهاية ويسن ترتيلها غيره ويسن للقارىء مصليا أم غيره أن يسأل الله الرحمة إذا مر بآية رحمة ويستعيذ من العذاب إذا مر بآية عذاب فإن مر بآية تسبيح سبح أو بآية مثل تفكر وإذا قرأ { أليس الله بأحكم الحاكمين } التين 8 وهو التأني فيها فإفراط الإسراع مكروه وحرف الترتيل
____________________
(2/101)
أفضل من حرفي سن له أن يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين وإذا قرأ { أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون } الأعراف 185 يقول آمنت بالله وإذا قرأ { قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين } الملك 30 يقول الله رب العالمين اه وكذا في المغني إلا قوله وحرف إلى ويسن قال ع ش قوله م ر ويسن ترتيلها أي القراءة ومحله حيث أحرم بها في وقت يسعها كاملة وإلا وجب الإسراع والاقتصار على أخف ما يمكن وقوله م ر وحرف الترتيل أي التأني في إخراج الحروف وقوله أفضل من حرفي غيره أي فنصف السورة مثلا مع الترتيل أفضل من تمامها بدونه ولعل هذا في غير ما طلب بخصوصه كقراءة الكهف يوم الجمعة فإن إتمامها مع الإسراع لتحصيل سنة قراءتها فيه أفضل من أكثرها مع التأني وقوله م ر إذا مر بآية رحمة الخ ينبغي أن محل استحباب الدعاء إذا لم يكن آية الرحمة أو العذاب فيما قرأه بدل الفاتحة وإلا فلا يأتي به لئلا يقطع الموالاة وقوله م ر سن له أن يقول بلى الخ يقولها الإمام والمأموم سرا كالتسبيح وأدعية الصلاة الآتية وهذا بخلاف ما لو مر بآية رحمة أو عذاب فإنه يجهر بالسؤال ويوافقه المأموم كما تقدم في شرح ويقول الثناء مما ظاهره أن المأموم لا يؤمن فيما ذكر على دعائه وإن أتى به بلفظ الجمع اه ع ش
قوله ( كالقراءة الخ ) عبارة المغني قياسا على القراءة وقد يفهم من هذا أن من قال سبحان الله مثلا غافلا عن مدلوله وهو التنزيه يحصل له ثواب ما يقوله وهو كذلك وإن قال الإسنوي فيه نظر اه
قوله ( ولو بوجه ) ومن الوجه الكافي أن يتصور أن في التسبيح والتحميد ونحوهما تعظيما لله وثناء عليه ع ش
قوله ( لأنه تعالى ) إلى قوله وفي الخبر وفي النهاية والمغني
قوله ( والكسل الفتور الخ ) أي وضده النشاط مغني ونهاية
قوله ( عن الشواغل ) قيدها النهاية والمغني بالدنيوية وقضية صنيع الشارح كشرح المنهج الإطلاق واعتمده الحلبي وفي النهاية قبل هذا ما يفيده
قوله ( وبه يتأيد ) أي بالخبر
قوله ( يبطل الثواب ) لكن قضية إلا ما عقل أن بطلان الثواب فيما وقع فيه الخلل فيه فقط سم وتقدم عن شرح بأفضل التصريح بذلك
قوله ( وقول القاضي الخ ) أقره المغني وجزم به النهاية وهو عطف على قول من قال الخ
قوله ( ولا ينافيه ) أي إطلاقه قوله وفراغ قلب عن الشواغل الشامل للأخروية ويحتمل أن مرجع الضمير قول القاضي يكره الخ
قوله ( كان يجهز الجيش ) أي يدبر أمر الجيش
قوله ( لأنه مذهب الخ ) أو ما كان التجهيز يشغله عما هو فيه كما هو اللائق بعلو مقامه
قوله ( على أن ابن الرفعة اختار الخ ) أي وفعل عمر رضي الله تعالى عنه من أمور الآخرة فاختيار ابن الرفعة يوافقه ويخالف ما مر أولا فقوله إلا أن يريد الخ استثناء من هذا كردي
قوله ( لا بأس به ) أي وأما فيما يقرؤه فمستحب
فائدة فيها بشرى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا أن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه فوضعت على رأسه أو على عاتقه فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه أي حتى لا يبقى منه شيء إن شاء الله تعالى اه مغني
قوله ( ما مر أولا ) إشارة إلى قوله وإن تعلق بالآخرة كردي ويظهر أنه إشارة إلى ما ذكره القاضي من الكراهة ويحتمل أنه إشارة إلى قوله وفراغ قلب عن الشواغل الشامل لأمور الآخرة
قول المتن ( وجعل يديه الخ ) أي في قيامه أو بدله نهاية ومغني
قول المتن ( أخذ بيمينه يساره ) لا يبعد فيمن قطع كف يمناه مثلا وضع طرف الزند على يسراه وفيمن قطع كفاه وضع طرف أحد الزندين عند طرف الآخر تحت صدره سم
قوله ( والسنة الخ ) والأصح كما في الروضة أنه يحط يديه بعد التكبير تحت صدره وقيل يرسلهما ثم يستأنف نقلهما إلى تحت صدره قال الإمام والقصد من القبض المذكور تسكين اليدين فإن أرسلهما ولم يعبث بهما فلا بأس كما نص عليه في الأم مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر فلا بأس أي لا اعتراض عليه وإلا فالسنة ما تقدم اه
قوله ( أن يقبض بكف يمينه الخ ) أي ويفرج أصابع يسراه
____________________
(2/102)
وسطا كما هو قضية كلام المجموع نهاية قال ع ش قضيته أنه يضم أصابع اليمنى حالة قبضه بها اليسرى اه
قوله ( وقيل يتحير الخ ) وكلام الروضة قد يوهم اعتماده ومن ثم اغتر به الشارح تبعا لغيره والمعتمد الأول نهاية
قوله ( والرسغ ) إلى قوله وحكمة ذلك في المغني وإلى قوله فأمر في النهاية إلا قوله والكرسوع إلى وحكمة
قوله ( والكوع الخ ) أي وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل نهاية ومغني
قوله ( وحكمة ذلك ) أي جعلهما تحت صدره نهاية
قوله ( يحاذيه ) أي القلب فإنه تحت الصدر مما يلي جانب الأيسر نهاية أي فالمراد بالمحاذاة التقريبية لا الحقيقية خلافا لما يفعله بعض الطلبة من جعل الكفين في الجنب الأيسر محاذيتين للقلب حقيقة فإنه مع ما فيه من الحرج يخالف قولهم وجعل يديه تحت صدره فإن اليسرى حينئذ يجعل جميعها تحت الثدي الأيسر بل في الجنب الأيسر لا تحت الصدر
قوله ( ما قلناه ) أي من حفظ قلبه عن الخواطر
قوله ( لخبر مسلم ) إلى قوله ولا يقدم في النهاية والمغني إلا قوله فهو شاذ
قوله ( لخبر مسلم الخ ) وروى الحاكم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السموات والأرض وروي أيضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة نهاية ومغني
قوله ( وهو مشهور ) عبارة النهاية والمغني ومنه أي المأثور اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وأخره سره وعلانيته رواه مسلم اه
قول المتن ( وأن يعتمد في قيامه الخ ) أي ذكرا كان أو قويا أو ضدهما نهاية ومغني
قوله ( كالعاجن ) المراد به الشيخ الكبير لأنه يسمى بذلك لغة لكن كلام الشارح الآتي كالصريح في إرادة عاجن العجين فليتأمل ومن إطلاقه على الشيخ الكبير قول الشاعر فأصبحت كنتيا وأصبحت عاجنا وشر خصال المرء كنت وعاجن رشيدي وكذا في المغني إلا قوله لكن إلى ومن إطلاقه فقال بدله لا عاجن العجين كما قيل اه
وفي القاموس والكنتي ككرسي الشديد والكبير عجنه اعتمد عليه بجمع كفه وفلان نهض معتمدا على الأرض كبرا اه
قول المتن ( وتطويل قراءة الأولى الخ ) وكذا يطول الثالثة على الرابعة إذا قرأ السورة فيهما مغني
قوله ( وتأويله ) أي الحديث مغني
قوله ( نعم ما ورد الخ ) عبارة النهاية والمغني والثاني أنهما سواء ومحل الخلاف فيما لم يرد فيه نص أو لم تقتض المصلحة خلافه أما ما فيه نص بتطويل الأولى كصلاة الكسوف والقراءة بالسجدة وهل أتى في صبح الجمعة أو بتطويل الثانية كسبح وهل أتاك في صلاة الجمعة والعيد أو المصلحة في خلافه كصلاة ذات الرقاع للإمام فيستحب له التخفيف في الأولى والتطويل في الثانية حتى تأتي الفرقة الثانية ويستحب للطائفتين التخفيف في الثانية لئلا تطول بالانتظار اه
قوله ( في مسألة الزحام ) أي ليلحقه منتظر السجود مغني
قول المتن ( والذكر بعدها ) قوة عباراتهم وظاهر كثير من الأحاديث اختصاص طلب ذلك بالفريضة
وأما الدعاء فيتجه أن لا يتقيد طلبه بها بل يطلب بعد النافلة أيضا فليراجع سم
قوله ( وثبت فيهما أحاديث ) فقد كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم منها قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد رواه الشيخان
وقال صلى الله عليه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين ثم قال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى قوله قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر وكان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا أي يقول استغفر الله العظيم وقال اللهم أنت السلام
____________________
(2/103)
ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام نهاية وشرح المنهج زاد شرح بافضل ما نصه ومن ذلك أي المأثور عقب الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وقراءة الإخلاص والمعوذتين وآية الكرسي والفاتحة ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ بزيادة يحيي ويميت عشرا بعد الصبح والعصر والمغرب وسبحان ربك رب العزة إلى آخر السورة وآية شهد الله وقل اللهم مالك الملك إلى بغير حساب اه
قال ع ش قال البكري في الكنز ويندب عقب السلام من الصلاة أن يبدأ بالاستغفار ثلاثا ثم قوله اللهم أنت السلام ثم يقول اللهم لا مانع الخ ويختم بعد ذلك بما ورد من التسبيح والتحميد والتكبير المشار إليه ثم يدعو فهم ذلك كله من الأحاديث الواردة في ذلك اه
وينبغي إذا تعارض التسبيح أي وما معه وصلاة الظهر بعد الجمعة في جماعة تقديم الظهر وإن فاته التسبيح وينبغي أيضا تقديم آية الكرسي على التسبيح فيقرؤها بعد قوله منك الجد وينبغي أيضا أن يقدم السبعيات وهي القلاقل لحث الشارع على طلب الفور فيها ولكن في ظني أن في شرح المناوي على الأربعين أنه يقدم التسبيح وما معه عليها وينبغي أن يقدم أيضا السبعيات على تكبير العيد لما مر من الحث على فوريتها والتكبير لا يفوت بطول الزمن اه
قوله ( في شرح العباب الخ ) عبارته ثم رأيت بعضهم رتب شيئا مما مر فقال يستغفر ثلاثا ثم اللهم أنت السلام إلى والإكرام ثم لا إله إلا الله وحده إلى قدير اللهم لا مانع إلى الجد لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين ويسبح ويحمد ويكبر العدد السابق ويدعو اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب القبر اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أذهب عني الهم والحزن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق وإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف عني سيئها إلا أنت اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويزيد بعد الصبح اللهم بك أحاول وبك أصاول وبك أقاتل اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا وبعده وبعد المغرب اللهم أجرني من النار سبعا وبعدهما وبعد العصر قبل أن يثني الرجل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشرا اه
والظاهر أنه لم يذكر ذلك مرتبا كذلك إلا بتوقيف أو عملا بما قدمته انتهت وقد ذكرت في الأصل مخرج ما ذكره هنا من الأذكار من المحدثين فراجعه منه إن أردته كردي على بافضل
قوله ( ويسن ) إلى قوله وانصرافه في المغني والنهاية إلا قوله ولو بالمسجد النبوي إلى يمينه
قوله ( إلا لإمام يريد التعليم ) أي تعليم المأمومين فيجهر بهما فإذا تعلموا أسر شيخ الإسلام ومغني ونهاية قال ع ش قوله بهما أي بالذكر والدعاء الواردين هنا وينبغي جريان ذلك في كل دعاء وذكر فهم من غيره أنه يريد تعلمه مأموما كان أو غيره من الأدعية الواردة أو غيرها ولو دنيويا اه
قوله ( أن يقوم من مصلاه الخ ) ينبغي أن يستثنى من ذلك الأذكار التي طلب الإتيان بها قبل تحوله ثم رأيته في شرح العباب قال نعم يستثنى من ذلك أعني قيامه بعد سلامه الصبح لما صح كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس واستدل في الخادم بخبر من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحديث السابق قال ففيه تصريح بأنه يأتي بهذا الذكر قبل أن يحول رجليه ويأتي مثله في المغرب والعصر بورود ذلك فيهما انتهى اه سم على حج
وفي الجامع الصغير إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا عقب كل صلاة عشر مرات لا إله إلا الله إلى آخر الحديث وأقره المناوي وعليه فينبغي تقديمها على التسبيحات لحث الشارع عليها بقوله وهو ثان رجله الخ وورد أيضا أن من قرأ قل هو الله أحد مائة مرة عقب صلاة الصبح ولم يتكلم غفر له وأورد عليه سم في باب الجهاد سؤالا حاصله أنه إذا سلم عليه شخص وهو مشغول بقراءتها هل يرد عليه السلام ولا يكون مفوتا للثواب
____________________
(2/104)
الموعود به أو يؤخره إلى الفراغ ويكون ذلك عذرا فيه نظر اه
أقول والأقرب الأول وحمل الكلام على أجنبي لا عذر له في الإتيان به وعلى ما ذكر فهل يقدم الذكر الذي هو لا إله إلا الله الخ أو سورة قل هو الله أحد فيه نظر ولا يبعد تقديم الذكر لحث الشارع على المبادرة إليه بقوله وهو ثان رجله ولا يعد ذلك من الكلام لأنه ليس أجنبيا عما يطلب بعد الصلاة ع ش
قوله ( عقب سلامه الخ ) قاله الأصحاب لئلا يشك هو أو من خلفه هل سلم أو لا ولئلا يدخل غريب فيظنه بعد في صلاته فيقتدي به اه
قال الأذرعي والعلتان تنتفيان إذا حول وجهه إليهم أو انحرف عن القبلة اه
وينبغي كما بحثه بعضهم أن يستثنى من ذلك ما إذا قعد مكانه يذكر الله بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس لأن ذلك كحجة وعمرة تامة رواه الترمذي عن أنس مغني
قوله ( وينبغي الخ ) كذا في النهاية وتقدم عن سم عن شرح العباب مثله مع زيادة وعبارة شرح بافضل ويندب أن ينصرف الإمام والمأموم والمنفرد عقب سلامه وفراغه من الذكر والدعاء بعده اه
قوله ( إذا لم يكن خلفه نساء ) فسيأتي نهاية
قوله ( ولو بالمسجد النبوي الخ ) وفاقا لظاهر إطلاق الأسني والمغني وخلافا للنهاية عبارته ولو مكث الإمام بعد الصلاة لذكر أو دعاء فالأفضل جعل يمينه إليهم ويساره إلى المحراب للاتباع رواه مسلم وقيل عكسه وينبغي كما قاله بعض المتأخرين ترجيحه في محراب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إن فعل الصفة الأولى يصير مستدبرا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قبلة آدم فمن بعده من الأنبياء اه أي كل منهم يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى
الرشيدي
قوله ( ويؤيده ) أي التعميم المذكور
قوله ( بمحرابه ) أي بمصلاه فقد مر أن المحراب المعروف محدث
قوله ( فبحث استثنائه الخ ) أي محرابه صلى الله عليه وسلم بجعل يمينه فيه إلى المحراب اعتمده الجمال الرملي وأتباعه وعليه عمل الأئمة بالمدينة اليوم وللدميري وسن للإمام أن يلتفتا بعد الصلاة لدعاء ثبتا ويجعل المحراب عن يساره الاتجاه البيت في أستاره ففي دعائه له يستقبل وعنه للمأموم لا ينتقل وإن يكن في مسجد المدينة فليجعلن محرابه يمينه لكي يكون في الدعا مستقبلا خير شفيع ونبي أرسل كردي وقضية ما مر في النهاية من اقتصاره على استثناء محراب النبي صلى الله عليه وسلم عدم اعتماد ما بحثه الدميري بالنسبة إلى تجاه البيت الشريف فليراجع
قوله ( ولو في الدعاء ) وقال الصيمري وغيره يستقبلهم بوجهه في الدعاء وقولهم من أدب الدعاء استقبال القبلة مرادهم غالبا لا دائما ويسن الإكثار من الذكر والدعاء قال في المهمات وقيد الشافعي رضي الله عنه استحباب إكثار الذكر والدعاء بالمنفرد والمأموم ونقله عنه في المجموع لكن لقائل أن يقول يسن للإمام أن يختصر فيهما بحضرة المأمومين فإذا انصرفوا طول وهذا هو الحق انتهى وهم لا يمنعون ذلك مغني
قوله ( على أنه يؤخذ من قوله بعدها أنه الخ ) قال ع ش ظاهره م ر أنه لا فرق بين الإتيان بها أي التسبيحات على الفور وعلى التراخي والأقرب أنها تفوت بفعل الراتبة قبلها لطول الفصل لكن قال حج أنه لا يضر الفصل اليسير كالاشتغال بالراتبة وظاهره ولو أكثر من ركعتين وقال سم عليه ما حاصله أنه ينبغي في اغتفار الراتبة أن لا يفحش الطول بحيث لا يعد التسبيح من توابع الصلاة عرفا انتهى
ثم على هذا لو والى بين صلاتي الجميع أخر التسبيح عن الثانية وهل يسقط تسبيح الأولى حينئذ أو يكفي لهما ذكر واحدا
____________________
(2/105)
و لا بد من ذكر لكل من الصلاتين فيه نظر ولا يبعد أن الأولى إفراد كل واحدة بالعدد المطلوب لها فلو اقتصر على أحد العددين كفى في أصل السنة اه
قوله ( إنما الفائت بها كماله الخ ) يفيد أن الأفضل تقديم الذكر والدعاء على الراتبة سم
قوله ( وأيد ) أي ما قاله القرافي
قوله ( بأنه ) أي الوارد
قوله ( مع الزيادة ) أي على العدد الوارد
قوله ( واعتمده ابن العماد ) الوجه الذي اعتمده جمع من شيوخنا كشيخنا الإمام البرلسي وشيخنا الإمام الطبلاوي حصول هذا الثواب إذا زاد على الثلاث والثلاثين في المواضع الثلاثة فيكون الشرط في حصوله عدم النقص عن ذلك خلافا لمن خالف سم على المنهج اه ع ش
قوله ( وهو ) أي الدليل
قوله ( تكملة المائة ) خبر مبتدأ محذوف والجملة صفة لواحدة
قوله ( وهو أن الخ ) قد يقال إن هذا السر لا يضر القرافي بل يؤيد كلامه
قوله ( إن أسماءه تعالى ) أي الحسنى
قوله ( وللثاني التكبير ) سكت عن وجهه لظهوره من قوله أو جلالية كالكبير
قوله ( أو لا إله إلا الله ) أي إلى قدير
قوله ( هذا الثاني ) أي الذي قاله غير القرافي وهو حصول الثواب المخصوص مع الزيادة
قوله ( بل فيه الدلالة للمدعى ) وهو حصول الثواب المخصوص مع الزيادة على العدد المخصوص وقد يقال إن قول المستشكل إلا أن يقال الخ يؤيد نقيض المدعى فتأمل
قوله ( وذلك ) أي اختلاف الروايات بالنقص والزيادة
قوله ( عدم التعبدية ) أي بالثلاث والثلاثين
قوله ( التعبد به واقع ) أي بالوارد
قوله ( والكلام ) أي الخلاف و
قوله ( بغير الوارد ) أي لم يرد أصلا
قوله ( نعم يؤخذ الخ ) عبارة المغني قال المصنف الأولى الجمع بين الروايتين فيكبر أربعا وثلاثين ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اه
قوله ( أن يختمها ) أي أن يجعل خاتمة المائة وآخرها
قوله ( ورده ) أي ندب الجمع بين كبيرا وكثيرا ويحتمل أن مرجع الضمير قول الشارح فيندب أن يختمها بهما
قوله ( ورجح بعضهم ) عطف أيضا على قال القرافي وكذا قوله وأوجه منه الخ
قوله ( أو لتعبد ) أي على وجه أنه مطلوب منا في هذا الوقت ع ش ولعل الأولى أي على أنه هو الأنسب هنا
قول المتن ( للنفل ) أي أو الفرض من موضع فرضه أي أو نفله ولو قال وأن ينتقل لصلاة أو من محل آخر لكان أشمل وأخصر واستغنى عن التقدير المذكور مغني
قول المتن ( وأن ينتقل للنفل الخ ) أي إماما كان أو غيره ولو خالف ذلك فأحرم بالثانية في محل الأولى فهل يطلب منه الانتقال بفعل غير مبطل في أثناء الثانية يتجه أن يطلب سواء خالف عمدا أو سهوا أو جهلا سم على المنهج اه ع ش
قوله ( وقضيته الخ ) عبارة النهاية ومقتضى إطلاق المصنف عدم الفرق بين النافلة المتقدمة والمتأخرة لكن المتجه في المهمات في النافلة المتقدمة ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لأن المصلي مأمور بالمبادرة في الصف الأول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين كالجمعة انتهى فعلم أن محل استحباب الانتقال ما لم يعارضه شيء آخر اه
قوله ( وأنه ينتقل لكل صلاة الخ ) قضية هذا الصنيع استحباب
____________________
(2/106)
الانتقال أو الفصل بالكلام لكل ركعتين من النوافل يفتتحهما ولو كثرت جدا سم
قوله ( فإن لم ينتقل فصل بنحو كلام إنسان ) كذا في النهاية والمغني وشرح المنهج لكن بدون لفظ نحو ولعل الشارح أدخل بها تحويل صدره عن القبلة
قوله ( أو خروج ) أي من محل صلاته الأولى ع ش
قوله ( أي الانتقال ) إلى قوله ويسن له هنا في النهاية إلا ما أنبه عليه وكذا في المغني إلا قوله يعني الذي لا يسن فيه الجماعة وقوله وظاهر إلى أو فيه
قوله ( ولو لمن بالكعبة الخ ) عبارة النهاية ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى والمهجور وغيرها ولا بين الليل والنهار ولا يلزم من كثرة الثواب التفضيل اه
قول المتن ( إلى بيته ) أي ما لم يحصل له شك في القبلة فيه فيكون حينئذ في المسجد أفضل ع ش
قوله ( ولأن فيه البعد الخ ) عبارة المغني والحكمة بعده من الرياء اه
قوله ( ومحله ) أي محل كون النفل في البيت أفضل
قوله ( وإن لم يكن معتكفا ) أي ولا ماكثا بعد الصلاة لتعلم أو تعليم ولو ذهب إلى بيته لفاته ذلك نهاية
قوله ( فوت وقت ) عبارة المغني فوت الراتبة لضيق وقت أو بعد منزله اه
قوله ( ونافلة المبكر الخ ) أي القبلية وقد نظم ذلك الشيخ منصور الطبلاوي فقال وسنة الإحرام والطواف ونفل جالس للاعتكاف وخائف الفوات بالتأخر وقادم ومنشىء للسفر والاستخارة وللقبليه لمغرب ولا كذا البعدية اه ع ش وفي البجيرمي عن القليوبي أن مثل قبلية الجمعة كل راتبة متقدمة دخل وقتها وهو في المسجد اه وقد مر عن النهاية ما يفيده
قول المتن ( مكثوا ) أي مكث الإمام بعد سلامه ومن معه من الرجال يذكرون الله تعالى نهاية ومغني
قول المتن ( وأن ينصرف الخ ) وأن يمكث المأموم في مصلاه حتى يقوم الإمام من مصلاه إن أراده عقب الذكر والدعاء إذ يكره للمأموم الانصراف قبل ذلك حيث لا عذر له بافضل مع شرحه قال الكردي عليه وظاهر كلامه في الإيعاب أن انصرافه قبل الإمام خلاف الأولى لا الكراهة اه
قوله ( تكن له حاجة الخ ) عبارة النهاية والمغني أي وإن لم تكن له حاجة أو كانت لا في جهة معينة اه
قوله ( فلينصرف يمينه ) ولا يكره أن يقال انصرفنا من الصلاة كما هو ظاهر كلامهم نهاية زاد المغني وإن أسند الطبري عن ابن عباس أنه يكره ذلك لقوله تعالى { وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون } التوبة 127 اه قال ع ش وكذا لا يكره أن يقال جوابا لمن قال أصليت صليت اه
قوله ( بحمله ) أي كلام المصنف
قوله ( مصلحة العود ) لعل الأنسب حذف المصلحة
قوله ( لخروجه بها ) فلو سلم المأموم قبلها عامدا عالما من غير نية مفارقة بطلت صلاته ولو قارنه فيه لم يضر كبقية الأذكار بخلاف مقارنته له في تكبيرة الإحرام كما سيأتي لأنه لا يصير مصليا حتى يتمها فلا يربط صلاته بمن ليس في صلاة نهاية ومغني
قول المتن ( فللمأموم ) أي الموافق مغني ونهاية
قول المتن ( ثم يسلم ) وينبغي أن تسليمه عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب وإلا بأن أسرع الإمام سن للمأموم الإتيان به ع ش
قوله ( وإلا بطلت الخ ) عبارة النهاية فإن مكث عامدا عالما بالتحريم قدرا زائدا على طمأنينة الصلاة بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا اه وكذا في المغني إلا قوله قدرا إلى بطلت قال ع ش قوله م ر أو ناسيا أو جاهلا فلا أي ولكن يسجد للسهو لأنه فعل ما يبطل عمده اه
قوله ( أن محله ) أي البطلان
قوله ( إن طوله كجلسة الاستراحة ) والمعتمد أن طوله زيادة على قدر طمأنينة الصلاة سم عبارة ع ش قوله م ر كجلسة الاستراحة وفي نسخة يعني للنهاية طمأنينة الصلاة وهذه هي المعتمدة يمكن حمل النسخة الأخرى عليها بأن يراد بجلسة الاستراحة أقل ما يجزىء في الجلوس بين السجدتين
قوله ( أو فيه الخ ) معطوف على في غير محل والضمير لمحل التشهد الأول للمسبوق
قوله ( ويسن له ) أي للمسبوق ( هنا ) أي فيما إذا كان جلوسه مع إمامه في محل تشهده الأول
قوله ( منه ) أي من تشهده
____________________
(2/107)
الأول ( أنه يرفع ) أي المسبوق
قوله ( بخلافه هنا )
خاتمة سئل الشيخ عز الدين هل يكره أن يسأل الله بعظيم من خلقه كالنبي والملك والولي فأجاب بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بعض الناس اللهم إني أقسم عليك بنبيك محمد نبي الرحمة الخ فإن صح فينبغي أن يكون مقصورا عليه عليه الصلاة والسلام لأنه سيد ولد آدم ولا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة لأنهم ليسوا في درجته ويكون هذا من خواصه اه والمشهور أنه لا يكره شيء من ذلك مغني وفي ع ش بعد ذكر كلام الشيخ عز الدين ما نصه فإن قلت هذا قد يعارض ما في البهجة وشرحها لشيخ الإسلام والأفضل استسقاؤهم بالأتقياء لأن دعاءهم أرجى للإجابة الخ
قلت لا تعارض لجواز أن ما ذكره العز مفروض فيما لو سأل بذلك على صورة الإلزام كما يؤخذ من قوله اللهم إني أقسم عليك الخ وما في البهجة وشرحها مصور بما إذا ورد على صورة الاستشفاع والسؤال مثل أسألك ببركة فلان أو بحرمته أو نحو ذلك اه
باب شروط الصلاة
قوله ( تعليق أمر مستقبل الخ ) أنظر التعليق بلو سم عبارة البجيرمي وقضية هذا أي التقييد بمستقبل أن التعليق بلو لا يسمى شرطا وفي العربية خلاف شوبري أي لأنها حرف شرط في مضي اه
قوله ( بمثله ) أي بأمر مستقبل
قوله ( أو إلزام الشيء الخ ) عبارة شرح المنهج ويعبر عنه أي التعليق بإلزام الخ
قوله ( وبفتحها العلامة ) ظاهره أنه بالسكون ليس بمعنى العلامة ورده النهاية والمغني فقالا الشروط جمع شرط بسكون الراء وهو لغة العلامة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها هذا هو المشهور وإن قال الشيخ الشرط بالسكون إلزام الشيء والتزامه لا العلامة وإن عبر به بعضهم فإنها معنى الشرط بالفتح انتهى اه
قال ع ش قوله م ر وإن قال الشيخ الخ أي في غير شرح منهجه تبعا للأسنوي عميرة ومن الغير شرح الروض وشرح البهجة اه
قوله ( واصطلاحا ) إلى قوله فإن قلت في النهاية والمغني إلا قوله ويعبر إلى ويرد وقوله بأنه إلى بأنه وقوله إشارة إلى حسن
قوله ( ما يلزم الخ ) فإن قلت هذا التعريف غير مانع لأنه يشمل الركن قلت يجوز أن يكون رسما المقصود به تمييز الشرط عن بعض ما عداه كالسبب والمانع ومثل ذلك جائز كما صرح به الأئمة كالسيد ويجوز أن يفسر ما بالخارج بقرينة اشتهار أن الشرط خارج أي عن الماهية وقد يقال الركن يلزم من وجوده الوجود ما لم يبطل فليتأمل سم
أقول ويمنع الجواب الأخير كما أشار إليه بقد أن اللزوم في الركن ليس لذاته بل عند استيفاء الشروط وبقية الأركان وانتفاء الموانع
قوله ( ولا عدم لذاته ) فخرج بالقيد الأول أي ما يلزم من عدمه الخ المانع فإنه لا يلزم من عدمه شيء وبالثاني أي ولا يلزم الخ السبب فإنه لا يلزم من وجوده الوجود أي ومن عدمه العدم وبالثالث أي لذاته اقتران الشرط بالسبب كوجود الحول الذي هو الشرط لوجوب الزكاة مع النصاب الذي هو سبب للوجوب أو بالمانع كالدين على القول بأنه مانع لوجوبها أي المرجوح وإن لزم الوجود في الأول والعدم في الثاني لكن لوجود السبب والمانع لا لذات الشرط نهاية وع ش
قوله ( تقديم هذا ) أي باب شروط الصلاة
قوله ( ويرد بأنه ) أي المصنف ( أشار ) أي بتأخير هذا الباب عن صفة الصلاة
قوله ( ما يجب تقدمه الخ ) وجوب تقدمه ممنوع بل الوجه أنه يكفي مقارنته فالاستقبال مثلا
____________________
(2/108)
يكفي لمقارنته لتكبيرة الإحرام وما بعدها وإن لم يتقدم وتقدم نحو الطهارة لأنه لا يتصور عادة حصولها مقارنا للتكبيرة من غير تقدم عليها سم
قوله ( لما جعل المبطلات الخ ) عبارة النهاية والمغني لما اشتمل على موانعها وهي لا تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره اه
قوله ( وهو الوصف الخ ) عبارة الأسني والمغني والمانع لغة الحائل واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كالكلام فيها عمدا اه
قوله ( في أنه الخ ) متعلق بالاتحاد
قوله ( من فقد هذا ) أي المانع ( ووجود ذاك ) أي الشرط
قوله ( حقيقة عند الرافعي ) أي لأنه لا يشترط كون الشرط وجوديا بجيرمي
قوله ( وتجوزا عند المصنف ) أي لأن مفهوم الشرط وجودي ومفهوم المانع عدمي زيادي وقوله ومفهوم المانع أي انتفاء المانع لأن الكلام في انتفائه وإلا فالمانع وجودي وقول الشارح تجوز أي بالاستعارة المصرحة بتشبيه انتفاء المانع بالشرط في توقف صحة الصلاة على كل منهما واستعارة لفظ الشرط لانتفاء المانع اه بجيرمي
قوله ( ويؤيده ) أي التجوز
قوله ( ما يأتي ) أي عن قريب في شرح وطهارة الحدث
قوله ( من جميع حيثياتها ) فيه بحث لأن من جملة حيثياتها فعلها وهي من جهته من قبيل خطاب التكليف ضرورة أن فعلها واجب يثاب عليه ويعاقب على تركه إلا أن يريد أن الشروط من جهة تركها من خطاب الوضع من جميع حيثياتها ويحتاج على هذا إلى بيان تعدد حيثيات الترك وبيانه أنه قد يكون عمدا أو سهوا وجهلا سم
قوله ( بخلاف الموانع الخ ) قد يدفع هذا بأن الموانع المذكورة هنا ليست موانع على الإطلاق بل على التفصيل الآتي بيانه ككون الكلام عمدا مع العلم بالتحريم لا مطلقا فجعل انتفائها شروطا حينئذ لا إشكال فيه إذ ليس لها حالة يخرج بها من خطاب الوضع سم
قوله ( نحو الناسي ) أي الجاهل ( وغيره ) أي العامد العالم ( هنا لإثم ) أي في المانع دون الشرط
قوله ( حسن الخ ) جواب لما جعل الخ
قوله ( عن حقائقها ) أي ما عدا الستر والتأنيث باعتبار معنى ما والتذكير في قوله السابق على شرطيته باعتبار لفظه
قوله ( لذاته ) أي بقطع النظر عن نحو الصلاة
قوله ( مع ذكر توابعه ) أي توابع شروط الصلاة
قوله ( ولا يرد الخ ) عبارة النهاية وإنما لم يعد من شروطها أيضا الإسلام والتمييز والعلم بفرضيتها وبكيفيتها وتمييز فرائضها من سننها لأنها غير مختصة بالصلاة فلو جهل كون أصل الصلاة أو صلاته التي شرع فيها أو الوضوء أو الطواف أو الصوم أو نحو ذلك فرضا أو علم أن فيها فرائض وسننا ولم يميز بينهما لم يصح ما فعله لتركه معرفة التمييز المخاطب به وأفتى حجة الإسلام الغزالي بأن من لم يميز من العامة فرض الصلاة من سننها صحت صلاته أي وسائر عباداته بشرط أن لا يقصد بفرض نفلا وكلام المصنف في مجموعه يشعر برجحانه والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلامه أي المجموع أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وأن العالم من يميز ذلك وأنه لا يغتفر في حقه ما يغتفر في حق العامي اه وكذا في المغني إلا قوله والمراد الخ
قوله ( تستلزمه ) أي لتوقف الجزم بنية الطهارة على الإسلام
____________________
(2/109)
قوله ( نعم ) إلى قوله ولا التمييز في النهاية والمغني إلا قوله أو العالم على الأوجه بالنسبة لقوله أو البعض الخ
قوله ( أو البعض والبعض الخ ) صنيعه صريح في أنه لا فرق في هذا بين العامي والعالم وليس كذلك بل هذا خاص بالعامي كما يعلم في المراجعة سم وكلام المغني صريح في اختصاصه بالعامي وتقدم عن النهاية ما يوافقه
قوله ( تستلزمه ) قد يمنع بأنه قد يعرض بعد معرفته دخول الوقت ما يزيل التمييز سم
قوله ( ولو ظنا ) أي بالاجتهاد أو ما في معناه كأخبار الثقة والمراد بالمعرفة هنا مطلق الإدراك مجازا وإلا فحقيقة المعرفة لا تشمل الظن لأنها حكم الذهن الجازم المطابق لموجب بكسر الجيم أي لدليل قطعي ع ش
قوله ( مع دخوله باطنا ) لعل المراد به أخذا مما مر في كتاب الصلاة ما يشمل عدم تبين الحال
قوله ( ولم تقع فيه ) أي ثم تبين أنها وقعت قبل الوقت
قوله ( لم تنعقد ) أي لا فرضا ولا نفلا ع ش أي في الأولى بخلاف ما لو صلى بالاجتهاد ثم تبين أن صلاته كانت قبل الوقت فإنه إن كان عليه فائتة من جنسها وقعت عنها وإلا وقعت نفلا مطلقا شيخنا وتقدم في الشارح ما يوافقه وقيد الحلبي وقوعها عن الفائتة بما إذا لم يلاحظ في النية صاحبة الوقت
قوله ( كما مر بيانه ) أي في كتاب الصلاة
قوله ( مع ما يستثنى منه ) أي من صلاة الخوف ونفل السفر وغيرهما
قول المتن ( وستر العورة ) والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح وسمي المقدار الآتي بيانه بذلك لقبح ظهوره وتطلق أيضا أي شرعا على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه وسيأتي في النكاح إن شاء الله تعالى نهاية ومغني
قوله ( عند القدرة ) إلى قوله لكن الواجب في المغني إلا قوله بالطريق إلى صلى وقوله فإن وجده إلى ويلزمه وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر وقوله والأمة وقوله تجمله
قوله ( وإن كان خاليا في ظلمة ) أي وبالأولى إذا كان خاليا فقط أو في ظلمة فقط شيخنا
قوله ( عند القدرة ) وظاهر كلام الروضة أنه لا يجب سترها عن نفسه في الصلاة لكن المعتمد كما قاله شيخنا الرملي وجوب سترها عن نفسه في الصلاة حتى لو لبس غرارة وصار بحيث يمكنه رؤية عورته لم تصح صلاته سم ويأتي عن النهاية والمغني ما يوافقه
قوله ( للخبر الصحيح الخ ) ولقوله تعالى { يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين } الأعراف 31 قال ابن عباس المراد به الثياب في الصلاة نهاية ومغني
قوله ( أي بالغ الخ ) عبارة النهاية أي بالغة إذ الحائض زمن حيضها لا تصح صلاتها بخمار ولا غيره وظاهر أن غير البالغة كالبالغة لكنه قيد بها جريا على الغالب اه أي من غلبته الصلاة من البالغات دون الصغيرات
قوله ( ومن ثم ) الإشارة إلى قوله بالطريق الخ
قوله ( سؤال نحو العارية ) أي ممن ظن منه الرضا بها شيخنا
قوله ( وقبول هبة تافه الخ ) فإن لم يقبل لم تصح صلاته لقدرته على الستر ولا يلزم قبول هبة الثوب للمنة على الأصح شيخنا ونهاية ومغني
قوله ( وجوبا ) راجع لكل من صلى وأتم
قوله ( صلى عاريا ) أي الفرائض والسنن على ما مر له م ر في التيمم من اعتماده ولا يحرم عليه رؤية عورته في هذه الحالة فلا يكلف غض البصر ع ش
قوله ( ولو في الخلوة ) وفائدة الستر في الخلوة مع أن الله تعالى لا يحجبه شيء فيرى المستور كما يرى المكشوف أنه يرى الأول متأدبا والثاني تاركا للأدب نهاية ومغني
قوله ( ويلزم أيضا سترها خارج الصلاة الخ ) لإطلاق الأمر بالستر ولأن الله تعالى أحق أن يستحى منه مغني ونهاية
قوله ( والأمة ) المتجه أنها كالحرة م ر اه سم عبارة النهاية والعورة التي يجب سترها في الخلوة السوأتان فقط من الرجل وما بين السرة والركبة من المرأة وظاهر أن الخنثى كالمرأة
____________________
(2/110)
اه
قوله ( إلا لأدنى ) إلى المتن في المغني إلا قوله تجمله
قوله ( إلا لأدنى غرض الخ ) فيجوز الكشف له أي بلا كراهة وليس من الغرض حاجة الجماع لأن السنة فيه أن يكونا مستترين ع ش ورده الرشيدي فقال ومن الغرض كما هو ظاهر غرض الجماع وسن الستر عنده لا يقتضي حرمة الكشف كما لا يخفى خلافا لما في حاشية الشيخ وإلا لكان الستر عنده واجبا لا مسنونا اه بحذف وقد يجاب بأن قول ع ش وليس الخ راجع لنفي الكراهة لا لجواز الكشف
قوله ( كتبريد ) أي واغتسال نهاية ومغني
قوله ( على ثوب تجمله ) قضية قول النهاية والمغني وصيانة الثوب عن الأدناس والغبار عند كنس البيت ونحوه اه بإطلاق الثوب أن التجمل ليس بقيد فليراجع
قوله ( ويكره له نظره الخ ) أي في خارج الصلاة وأما فيها فممتنع فلو رأى عورة نفسه في صلاته بطلت كما في فتاوى المصنف الغريبة وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية
قال ع ش ظاهره ولو كان طوقه ضيقا جدا وهو ظاهر اه
قوله ( وصبيا غير مميز ) ويظهر فائدته في طوافه إذا أحرم عنه وليه نهاية ومغني
قوله ( نعم يجب الخ ) استدراك على ما أفاده لفظة بين عبارة النهاية أما نفس السرة والركبة فليستا منها لكن يجب الخ وعبارة المغني وخرج بذلك السرة والركبة فليستا من العورة على الأصح وقيل الركبة منها دون السرة وقيل عكسه وقيل السوأتان فقط وبه قال مالك وجماعة اه
قوله ( ولو مبعضة ) إلى قوله وللحاجة في النهاية والمغني
قوله ( ما ذكر ) أي ما بين السرة والركبة
فرع تعلقت جلدة من فوق العورة إليها أو بالعكس مع التصاق أو دونه فيحتمل أن يجري في وجوب سترها وعدمه ما ذكروه في وجوب الغسل وعدمه فيما لو تعلقت جلدة من محل الفرض في اليدين إلى غيره أو بالعكس
فرع آخر لو طال ذكره بحيث جاوز نزوله الركبتين فالوجه وجوب ستر جميعه ولا يجب ستر ما يحاذيه من الركبتين وما نزل عنهما من الساقين وكذا يقال في سلعة أصلها في العورة وتدلت حتى جاوزت الركبتين وكذا يقال في شعر العانة إذا طال وتدلى حتى جاوز الركبتين
فرع آخر فقد المحرم السترة إلا على وجه يوجب الفدية بأن لم يجد إلا قميصا لا يتأتى الاتزار به فهل يلزمه الصلاة فيه ويفدي أو لا يلزمه ذلك ولكن يجوز له أو يفصل فإن زادت الفدية على أجرة مثل ثوب يستأجر أو ثمن مثل ثوب يباع لم يلزمه كما لا يلزمه الاستئجار والشراء حينئذ وإلا لزمه فيه نظر والثالث قريب سم على حج وفي حاشية شيخنا العلامة الشوبري على التحرير بعد قول سم في آخر الفرع الأول أو بالعكس ما نصه قلت ويحتمل وهو الوجه عدم وجوب الستر في الأولى لأنها ليست من أجزاء العورة ووجوبه في الثانية اعتبارا بالأصل والفرق أن أجزاء العورة لها حكمها من حرمة نظره وإن انفصل من البدن بالكلية ولا كذلك المنفصل من محل الفرض انتهى اه ع ش
قوله ( والخنثى الحر الخ ) فإن اقتصر على ستر ما بين سرته وركبته لم تصح صلاته على الأصح وصحح في التحقيق الصحة واعتمد الرملي الأول أي في النهاية
____________________
(2/111)
وجمع الخطيب بين القولين فحمل الأول على ما إذا دخل في الصلاة مقتصرا على ذلك فإنه لا تصح صلاته حينئذ للشك في الانعقاد والأصل عدمه وحمل الثاني على ما إذا دخل مستورا كالمرأة ثم طرأ كشف شيء مما عدا ما بين السرة والركبة فإنه حينئذ لا يضر للجزم بالانعقاد والشك في البطلان والأصل عدمه واعتمد هذا الجمع سم والزيادي والسيد البصري وشيخنا
قول المتن ( في الأصح ) والثاني عورتها كالحرة إلا رأسها أي عورتها ما عدا الوجه والكفين والرأس والثالث عورتها ما لا يبدو منها في حال خدمتها بخلاف ما يبدو كالرأس والرقبة والساعد وطرف الساق مغني
قول المتن ( ما سوى الوجه والكفين ) أي حتى شعر رأسها وباطن قدميها ويكفي ستره بالأرض في حال الوقوف فإن ظهر منه شيء عند سجودها أو ظهر عقبها عند ركوعها أو سجودها بطلت صلاتها شيخنا
عبارة ع ش ولو كان الثوب ساترا لجميع القدمين وليس مماسا لباطن القدم كفى الستر به لكونه يمنع إدراك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو خف خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة لكن يجب تحرزها في سجودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فإنه مبطل فتنبه له اه
قوله ( إلى الكوعين ) بإدخال الغاية فالأولى إلى الرسغين بصري
قوله ( لقوله تعالى الخ ) الاستدلال به يتوقف على أنه وارد في الصلاة سم
قوله ( أي إلا الوجه والكفين ) قاله ابن عباس وعائشة نهاية ومغني
قوله ( وإنما حرم نظرهما الخ ) أي الوجه والكفين من الحرة ولو بلا شهوة قال الزيادي في شرح المحرر بعد كلام وعرف بهذا التقرير أن لها ثلاث عورات عورة في الصلاة وهو ما تقدم وعورة بالنسبة لنظر الأجانب إليها جميع بدنها حتى الوجه والكفين على المعتمد وعورة في الخلوة وعند المحارم كعورة الرجل اه
ويزد رابعة هي عورة المسلمة بالنسبة لنظر الكافرة غير سيدتها ومحرمها وهي ما لا يبدو عند المهنة ويحرم أيضا على المعتمد على المرأة نظر شيء من بدن الأجنبي ولو بغير شهوة ولم تخش فتنة كردي
قوله ( في الخلوة كما مر أو عند نحو محرم الخ ) الأخصر في الخلوة ومثلها عند نحو المحارم ما مر وأدخل بالنحو مثلها والممسوح ومملوكها عبارة بافضل مع شرحه وعورة الحرة عند مثلها ومملوكها العفيف إذا كانت عفيفة أيضا من الزنى وغيره وعند الممسوح للذي لم يبق فيه شيء من الشهوة وعند محارمها الذكور ما بين السرة والركبة فيجوز لمن ذكر النظر من الجانبين لما عدا ما بين السرة والركبة بشرط أمن الفتنة وعدم الشهوة اه
قوله ( والخنثى رقا وحرية كالأنثى ) عبارة شيخ الإسلام والنهاية والمغني والخنثى كالأنثى رقا وحرية اه
قوله ( عورة الذكر الخ ) أي والخنثى الرقيق
قوله ( على الضعيف أن عورة الأنثى أوسع الخ ) تقدم عن المغني آنفا إيضاحه
قوله ( الأحسن كونها مصدرية ) أي لأن الشرط المنع لا المانع الذي هو الساتر وجعله شرطا من حيث مانعيته فيه استدراك وتكرار سم وحملها النهاية والمغني على الموصوفة فقالا أي جزم اه
قول المتن ( منع إدراك لون البشرة ) أي المعتدل البصر عادة كما في نظائره كذا نقل عن فتاوى الشارح م ر وفي سم على المنهج أي في مجلس التخاطب كذا ضبطه ابن عجيل ناشري اه وهو يقتضي أن ما يمنع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا لأدرك لون بشرته لا يضر وهو ظاهر وينبغي أن مثل ذلك في عدم الضرر ما لو كانت ترى البشرة بواسطة شمس أو نار ولا ترى عند عدمها اه ع ش وأقره البجيرمي
قوله ( وإن لم يمنع حجمها ) أي كسراويل ضيق لكنه مكروه للمرأة ومثلها الخنثى فيما يظهر وخلاف الأولى للرجل نهاية ومغني
قوله ( لأن مقصود الستر لا يحصل بذلك ) أقول ينبغي تعين ذلك عند فقد غيره لأنه يستر بعض العورة سم على المنهج وهو ناظر بالنسبة للثوب الرقيق لستره بعض أجزائه اما الزجاج أي أو الماء الصافي فان حصل به سترشىء منها فكذلك وإلا فلا عبرة به ع ش
قوله ( ولا الظلمة الخ ) محترز قوله وشرطه أيضا الخ
قوله ( وبهذا ) أي التعليل
قوله ( إيراد أصباغ الخ ) أي على تعبيرهم بما يستر اللون سم
____________________
(2/112)
قوله ( لا جرم لها ) أي كالحبر والحناء مغني قال ع ش ومنها النيلة إذا زال جرمها وبقي مجرد اللون اه
قول المتن ( ولو طين ) قد يوجه الرفع بعد لو كما هو عادة المصنف بأن لو بمعنى أن وأن يجوز دخولها على الجملة الاسمية عند الكوفيين سم
قوله ( ولو هو حرير ) إلى قوله وفارق في النهاية والمغني
قوله ( ولو هو حرير ) قيده العباب بما إذا لم يجد نحو الطين ويفهم منه أنه لو وجده لم يصل في الحرير وينبغي كما وافق عليه م ر جواز الصلاة في الحرير إذا أخل بمروءته وحشمته سم على المنهج أقول وينبغي أن مثل نحو الطين الحشيش والورق حيث أخل بمروءته فيجوز له حينئذ لبس الحرير أما لو لم يجد ما يستتر به إلا نحو الطين وكان يخل بمروءته فهل يجب عليه ذلك أو لا فيه نظر والظاهر الأول وأنه في هذه الحالة لا يخل بالمروءة اه ع ش واعتمده شيخنا
قوله ( والأوجه الخ ) اعتمده م ر و
قوله ( وإن نقص به المقطوع ) قد يقال وكذا إن لم ينقص مطلقا إذا أخل الاقتصار على ستر العورة بمروءته اه سم واعتمده شيخنا
قوله ( إن نقص به المقطوع الخ ) مفهومه أنه لو لم ينقص بالقطع لزمه وهو قضية قول الشارح م ر ولما في قطعه من إضاعة المال ع ش
قوله ( كالعدم ) أي فيقدم عليه الحرير في الصلاة وبالعكس في غيرها مما لا يحتاج إلى طهارة الثوب شيخنا أي ولم يكن رطوبة في المتنجس ولا في البدن
قوله ( والنجس مبطل الخ ) في مقابلة هذا لما قبله ما لا يخفى سم
قوله ( وطين الخ ) ولو مع وجود الثوب ع ش
قوله ( وحب ) بضم الحاء وكسرها وشد الباء الجرة أو الضخمة منها قاموس عبارة ع ش وفي المصباح والحب بالضم الخابية فارسي معرب انتهى وهو هنا الزير الكبير اه
قوله ( نحو خيمة ضيقة ) ينبغي تصوير ذلك بما إذا وقف داخلها بحيث صارت محيطة بأعلاه وجوانبه أما لو خرق رأسها وأخرج رأسه منها وصارت محيطة ببقية بدنه فهي أولى من الحب والحفرة فتأمل سم
قوله ( ومثلها فيما يظهر قميص الخ ) نقله سم على المنهج عن الطبلاوي والشهاب الرملي وولده ع ش
قوله ( ويحتمل الفرق الخ ) على هذا لا بد أن يكون بحيث لا يرى عورة نفسه على ما تقدم عن اعتماد شيخنا الرملي سم
قوله ( أو غلبت ) إلى المتن في النهاية وكذا في المغني إلا قوله أو بالماء
قوله ( أو غلبت الخ ) عبارة المغني والنهاية أي أو نحو ذلك كماء صاف متراكم بخضرة منع الإدراك وصورة الصلاة في الماء أن يصلي على جنازة الخ قول المتن ( والأصح وجوب التطين الخ ) ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان أو رجلان وإن حصلت مماسة محرمة في الأوجه كما لو كان بإزاره ثقبة فوضع غيره يده عليها فإنه لا يضر كما صرح به القاضي والخوارزمي واعتمده ابن الرفعة نهاية قال ع ش قوله م ر التحف به امرأتان الخ أي وإن صار على صورة القميص لهما وقوله أو رجلان أي أو رجل وامرأة بينهما محرمية اه
قوله ( ومثله ) إلى قوله ومن ثم في النهاية إلا قوله وكذا إلى ولا يلزمه
قوله ( ومثله ذلك الماء فيما ذكر ) أي ومثل الطين الماء الكدر في وجوب الستر به
قوله ( مع بقاء ستر عورته به ) تصوره لا يخلو من إشكال بصري
قوله ( ولا يلزمه أن يقوم فيه الخ ) في نفي اللزوم إشعار بجواز ذلك وهو ظاهر واعلم أن حاصل ما يتجه في هذه المسألة أنه إن قدر على الصلاة في الماء مع الركوع والسجود فيه بلا مشقة شديدة وجب ذلك أو على القيام فيه ثم الخروج للركوع والسجود
____________________
(2/113)
إلى الشط بلا مشقة كذلك وجب أيضا وإن ناله بالخروج لهما في الشط مشقة كذلك كان بالخيار بين أن يصلي عاريا في الشط بلا إعادة وبين أن يقوم في الماء ثم يخرج إلى الشط عند الركوع والسجود ولا إعادة أيضا سم على حج والمنهج ووافقه م ر والأقرب أنه يشترط لصحة صلاته أن لا يأتي في خروجه من الماء وعوده بأفعال كثيرة اه ع ش واعتمده شيخنا
قوله ( إن شق عليه ذلك الخ ) أي فإن لم يشق عليه المشقة المذكورة لزمه وهل هو على إطلاقه وإن أدى إلى استدبار أو فعل كثير أو لا بصري وتقدم عن ع ش استقراب الثاني وجزم به الرشيدي وشيخنا فقيد اللزوم بأن لا يترتب على الخروج والعود أفعال مبطلة للصلاة
قوله ( مريد صلاة ) إلى قوله ومن ثم في المغني
قوله ( وهم فيه ) أي وفي غيره
قوله ( من الثوب وغيره ) لو قدر على ثوب حرير فهل يجب تقديم التطين عليه أو لا فيه نظر وقد يقال إن أزرى به التطيين أو لم يدفع عنه أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه عليه وإلا وجب سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه
قوله ( بدليل الخ ) راجع للمعطوف فقط
قوله ( أي الساتر ) أي أو المصلي
قوله ( للعورة الخ ) متعلق بستر أعلاه
قوله ( على التقدير الأول ) وهو رجوع الضمير إلى الساتر واقتصر النهاية والمغني عليه ثم قال وستر مضاف لفاعله لدلالة تذكير الضمير في أعلاه وجوانبه وأسفله ولو كان مضافا لمفعوله لقال ستر أعلاها الخ مؤنثا اه
قوله ( لكن الأول أحسن ) أقول ومن مرجحات التقدير الأول سلامته مما يوهمه الثاني من وجوب ستر أعلى المصلي الزائد على العورة سم
قوله ( إلى تقدير أعلى عورته أي ساترها ) أي إلى تقدير المضافين
قوله ( أي ساترها ) قد يمنع الاحتياج إلى هذا للاكتفاء بما قبله والمعنى حينئذ ويجب على المصلي أن يستر أعلى عورته أو المعنى ويجب أي يشترط أن يستر المصلي أعلى عورته فلم يرجع للأول فليتأمل سم
قوله ( وعورته ) أي الآتي
قول المتن ( لا أسفله ) أي ولو كان المصلي امرأة وخنثى نهاية ومغني
قوله ( ومنه ) أي من التعليل
قوله ( لم يصح ) اعتمده ع ش وشيخنا
قوله ( فلو صلى ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله على ما يأتي إلى حتى تكون وقوله وذلك إلى فإن لم يفعل
قوله ( فلو صلى على عال الخ ) أي كأن يصلي على دكة فيها خروق فرؤيت منها شيخنا
قوله ( رؤية عورته الخ ) أي بالفعل شيخنا
قوله ( أي كانت بحيث ترى الخ ) أي وإن لم تر بالفعل نهاية
قول المتن ( من جيبه ) وهو المنفذ الذي يدخل فيه الرأس مغني
قوله ( أي طوق قميصه ) ليس بقيد بل مثله ما لو رؤيت عورته من كمه ع ش وشيخنا وتقدم في الشرح ما يفيده
قول المتن ( رؤيت عورته ) أي المصلي ذكرا كان أو أنثى أو خنثى سواء كان الرائي لها هو أم غيره كما في فتاوى المصنف الغير المشهورة مغني ونهاية
قول المتن ( فليزره ) بإسكان اللام وكسرها نهاية زاد المغني وضم الراء على الأحسن ويجوز فتحها وكسرها اه
قوله ( على ما يأتي الخ ) عبارة النهاية والمغني على الأفصح ويجوز إسكانها اه
قوله ( ستر لحيته ) أي أو شعر رأسه مغني ونهاية
قوله ( لو ستره ) أي بعد إحرامه نهاية ومغني
قوله ( يجب ) إلى المتن في النهاية
قوله ( المقدرة الحذف الخ ) يعني التي هي كالمحذوفة لخفائها لأنها من الحروف المهموسة فلم تعد فاصلا رشيدي
قوله ( ضم الراء ) أي بناء على الإدغام قال السعد قالوا إذا اتصل بالمجزوم أي
____________________
(2/114)
ومثله الأمر حال الإدغام هاء الضمير لزمه وجه واحد نحو ردها بالفتح ورده بالضم على الأفصح وروى رده بالكسر وهو ضعيف انتهى اه سم
قوله ( وقيل لا يجب ) أي على الأفصح رشيدي
قوله ( ما لا يناسبها ) أي كالفتح والكسر
قوله ( قيل والكسر الخ ) وفي العزى وشرحه للسعد الجزم بجواز الحركات الثلاث سم عبارة المغني ويشد بفتح الدال في الأحسن ويجوز الضم والكسر اه
قول المتن ( وله ستر بعضها الخ ) أي مع القدرة على الساتر سم
قوله ( بل عليه ) قد يقال لو صح هذا لوجب على العاري العاجز عن الستر مطلقا وضع يديه على بعض عورته لأن القدرة على بعض السترة كالقدرة على كلها في الوجوب كما هو ظاهر وإطلاقهم كالصريح في خلافه فليتأمل ومن هنا يظهر ضعف التخيير الذي بحثه ويظهر تعين مراعاة السجود لأنه ركن فلا يجوز تفويته لمراعاة أمر غير واجب سم وأطال الكردي في تأييد كلام الشارح وتصحيحه ورد قول سم وإطلاقهم كالصريح في خلافه راجعه
قوله ( وفي هذه ) أي صورة الوجوب
قوله ( عليها ) أي على وضع اليد على حذف المضاف
قوله ( كل محتمل ) قال القليوبي وبالأول أي بتقديم الستر على الوضع قال البلقيني وتبعه الخطيب واعتمده شيخنا الزيادي
وقال شيخنا الرملي بوجوب الوضع تبعا للروياني واعتمده سم اه كردي
عبارة شيخنا وعند السجود هل يراعى السجود أو الستر رجح البلقيني تقديم الستر لأنه متفق عليه عند الشيخين ووضع اليد في السجود مختلف فيه ومراعاة المتفق عليه أولى من مراعاة المختلف فيه وهناك قول بأنه يخير بينهما اه
واستقرب ع ش ما قاله البلقيني من تقديم الستر على الوضع وفي البجيرمي عن البرماوي
قال العلامة ابن حج والخطيب يتخير بينهما اه وهو يخالف ما مر عن الكردي عن الخطيب فليراجع
قوله ( وليس هذا ) أي تعارض الوضع والستر هنا
قوله ( فتعين التخيير )
فرع لو تعارض عليه القيام والستر هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والظاهر مراعاة الستر ونقل عن فتاوى الشارح ذلك فراجعه ع ش
قوله ( أي العورة ) إلى قوله ورابعها في النهاية والمغني إلا قوله وفارق إلى ويكفي وقوله فعلم إلى وأنه يلزم
قوله ( حيث لا ناقض ) أي بأن يكون ذلك البعض من غير السوأة أو منها بلا مس ناقض نهاية ومغني
قوله ( لا يستره ) أي لا يعد ساترا له مغني
قوله ( لاحترامها ) الأولى باحترامها بالباء
قوله ( ويكفي بيد غيره الخ ) وكذا لو جمع المخرق من سترته وأمسكه بيده نهاية ومغني
قوله ( وإن حرم ) قضية جعل هذه الواو للمبالغة أنه قد لا يحرم وهو
____________________
(2/115)
كذلك لأن الستر لا يستلزم المس لإمكان وضع يده على حرف الثوب بحيث تستر ما يحاذيها من البدن من غير مس له ولا حرمة حينئذ كما هو معلوم سم
قوله ( كما لو سترها بحرير ) أي مع القدرة على غيره سم أي وإلا فلا حرمة بل يجب كما يأتي عن النهاية والمغني
قوله ( ويلزم المصلي الخ ) ولو وجد المصلي سترة نجسة ولم يجد ماء يطهرها به أو وجده وفقد من يطهرها وهو عاجز عن فعل ذلك بنفسه أو وجده ولم يرض إلا بالأجرة ولم يجدها أو وجدها ولم يرض إلا بأكثر من أجرة مثله أو حبس على نجاسة واحتاج إلى فرش السترة عليها صلى عاريا وأتم الأركان كما مر نهاية زاد المغني ولو أدى غسل السترة إلى خروج الوقت غسلها وصلى خارجه ولا يصلي في الوقت عاريا كما نقل القاضي الاتفاق عليه اه
قال ع ش قوله م ر بنفسه أي ولو شريفا وقوله م ر وأتم الأركان قال الشيخ عميرة ولا إعادة في أظهر القولين أي في الصور كلها اه ع ش
قوله ( بما وجده ) هل وإن لم يكن له وقع كقدر العدسة من نحو شمع أو طين يلصقه ببدنه سم
قوله ( لأن القصد منه ) أي من الماء
قوله ( وفي تجزيه ) أي رفع الحدث
قوله ( وهو يتجزى ) أي بلا خلاف سم قول المتن ( فإن وجد الخ ) تفريع على وجوب ستر البعض ولو عبر بالواو كان أولى لأن الحكم المذكور لا يعلم مما قبله ع ش وقوله ( أي قبله ودبره ) المراد بهما مما هو ظاهر ما نقض مسه وظاهر كلامهم أن بقية العورة سواء وإن كان ما قرب إليها أفحش لكن تقديمه أولى نهاية وفي الكردي عن الإمداد مثله
قول المتن ( أو أحدهما ) فيه إشعار بأن فرض المسألة أنه يكفي جميع أحدهما حتى لو فرض أنه يكفي جميع أحدهما وبعض الآخر تعين للجميع بصري وعبارة ع ش عن سم على المنهج قول المصنف فقبله ظاهره وإن كان لا يكفيه ويكفي الدبر فليتأمل اه
أقول ويؤيد الأول ما في الأسني والمغني من أنه لو كفى الثوب الموصى به أو الموقوف لأولى الناس به للمؤخر رتبة كالرجل دون المقدم كالمرأة قدم المؤخر اه ثم رأيت في الكردي عن الشوبري ما نصه أنه رأى في شرح الروض فيما لو أوصى بثوب لأولى الناس به ما هو صريح في تقديم الدبر أي حيث كفاه دون القبل اه
قوله ( لأنه بارز للقبلة ) أي أو بدلها مغني وسم وشيخنا
قوله ( إنه يجب ذلك في غير الصلاة ) أقره ع ش ونقل البجيرمي عن الزيادي والشوبري اعتماده
قوله ( وعند مثله ) أي أو الفريقين نهاية
قوله ( لتعارض المعنيين )
قوله فروع ليس للعاري غصب الثوب من مستحقه بخلاف الطعام في المخمصة لأنه يمكنه أن يصلي عاريا ولا تلزم الإعادة إلا إن احتاج إليه لنحو دفع حر أو برد فإنه يجوز له ذلك ويجب عليه قبول عاريته وإن لم يكن للمعير غيره وقبول هبة نحو الطين لا قبول هبة الثوب ولا اقتراضه لثقل المنة ويجب شراؤه واستئجاره بثمن المثل وأجرة المثل ولو أوصى بصرف ثوب لأولى الناس به في ذلك الموضع أو وقفه عليه أو وكل في إعطائه وجب تقديم المرأة ثم الخنثى ثم الرجل ولو صلت أمة مكشوفة الرأس فعتقت في صلاتها ووجدت سترة بعيدة بحيث إن مضت إليها احتاجت إلى أفعال كثيرة وإن انتظرت من يلقيها إليها مضت مدة في التكشف بطلت صلاتها فإن لم تجد السترة بنت على صلاتها وكذا إن وجدتها قريبا منها فتناولتها ولم تستدبر قبلتها وسترت بها رأسها فورا ولو وجد عار سترته في صلاته فحكمه حكمها فيما ذكر ولو قال شخص لأمته إن صليت صلاة صحيحة فأنت حرة قبلها
____________________
(2/116)
فصلت بلا ستر رأسها عاجزة عن سترها عتقت وصحت صلاتها أو قادرة عليه صحت صلاتها ولم تعتق للدور إذ لو عتقت بطلت صلاتها وإذا بطلت صلاتها لا تعتق فإثبات العتق يؤدي إلى بطلانه وبطلان الصلاة فبطل وصحت ويسن للرجل أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه ويتقمص ويتعمم ويتطيلس ويرتدي ويتزر أو يتسرول فإن اقتصر على ثوبين فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل أولى من رداء مع إزار وسراويل ومن إزار مع سراويل وبالجملة فالمستحب أن يصلي في ثوبين فإن اقتصر على واحد فقميص فإزار فسراويل ويتلحف بالثوب الواحد إن اتسع ويخالف بين طرفيه فإن ضاق اتزر به وجعل شيئا منه على عاتقه ويسن للمرأة ومثلها الخنثى في الصلاة ثوب سابغ لجميع بدنها وخمار وملحفة كثيفة وإتلاف الثوب وبيعه في الوقت كالماء ولا يباع له مسكن ولا خادم كما في الكفارة ويكره أن يصلي في ثوب فيه صورة وأن يصلي عليه وإليه وأن يصلي بالاضطباع وأن يغطي فاه فإن تثاءب غطاه بيده أي اليسرى ندبا وأن يشتمل اشتمال الصماء بأن يجلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر وأن يشتمل اشتمال اليهود بأن يجلل بدنه بالثوب بدون رفع طرفيه وأن يصلي الرجل متلثما والمرأة منتقبة مغني قال ع ش قوله م ر أو يتسرول في تاريخ الأصبهاني عن مالك بن عتاهية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأرض تستغفر للمصلي بالسراويل اه
دميري وقوله م ر فقميص مع رداء أو إزار أو سراويل لعل أولى هذه الثلاث القميص مع السراويل ثم القميص مع الإزار ثم مع الرداء وقوله م ر في ثوب فيه صورة ظاهره ولو أعمى أو في ظلمة أو كانت الصورة خلف ظهره أو ملاقية للأرض بحيث لا يراها إذا صلى عليه وهو ظاهر تباعدا عما فيه الصورة المنهي عنها ع ش
قوله ( بأقسامه ) إلى قوله ولا يقاس في النهاية والمغني إلا قوله وإنما لم يؤثر إلى المتن وقوله أو أكره عليه وقوله وخرج إلى المتن
قوله ( لم يكن ) الأولى التأنيث
قوله ( لما مر ) أي في باب التيمم
قوله ( إلا من نحو جنب ) يفيد أنه لا يثاب عليها بل على قصدها فقط ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي أن قراءة الجنب لا بقصد القرآن يثاب عليها ثواب الذكر وهو لا ينافي ذلك لأنه هنا لم يصرفها عن القرآنية لنسيانه الجنابة ولم يوجد شرط ثوابها من الطهارة وهناك انصرفت عن القرآنية لعدم قصدها فصارت ذكرا فأثيب على الذكر وقد يقال نسيانه الجنابة لا يقتضي قصد القرآنية فينبغي حينئذ أن يثاب عليها ثواب الذكر لانصرافها عن القرآنية بسبب الجنابة بل ينبغي أن يثاب كذلك وإن قصدها إلغاء لقصدها لعدم مناسبته سم على حج اه ع ش عبارة البصري قوله إلا من نحو جنب قد يقال القراءة من الجنب عبادة صحيحة وإن كانت محرمة كالصلاة في المغصوب لأنهم لم يجعلوا انتفاء الجنابة شرطا لصحة القراءة بل جعلوا حرمة القراءة حكما من أحكام الجنابة وحينئذ فينبغي أن يثاب عليها من حيث ذاتها وإن حرمت لخارج كالمنظر به ويترتب على وصفها بالصحة إجزاؤها عن القراءة المنذورة فليتأمل وليراجع على أن لك أن تقول إثبات الثواب فيما نحن فيه بالأولى من مسألة المغصوب لأن الفرض هنا أنه ناس للجناية وحينئذ فلا إثم بالكلية اه
قوله ( وإنما لم يؤثر النسيان ) أي وإنما لم يغتفر فتصح الصلاة مع ترك الطهارة نسيانا سم
قوله ( هنا ) أي في طهارة الحدث ( وفيما يأتي ) أي في طهارة النجس
قوله ( من باب خطاب الوضع ) يرد عليه أن الموانع أيضا من باب خطاب
____________________
(2/117)
الوضع ويؤثر فيه النسيان كما في يسير الكلام أو الأكل نسيانا فإنه لا يضر واللائق أن يقال من باب المأمورات فلا يؤثر فيها النسيان وحينئذ فلا ترد الموانع لأنها من باب المنهيات والنسيان يؤثر فيها سم
قوله ( ذلك ) أي ونحوه وكان ينبغي أن يزيد هذا ليظهر قوله ومن ثم الخ
قوله ( لكنه ضعيف اتفاقا ) أي باتفاق المحدثين كما في المجموع مغني ونهاية
قوله ( ما لو نسيه فلا تنعقد الخ ) هذا يقتضي أن الكلام في نسيانه قبل الدخول في الصلاة إذ نسيانه فيها لا يناسبه نفي الانعقاد بل الذي يناسبه البطلان وحينئذ فكيف يكون النسيان محترز قوله فإن سبقه الخ المفروض في حال الصلاة فليتأمل سم فالمناسب كما في المغني أن يقول ما لو أحدث مختارا فتبطل صلاته قطعا
قوله ( كتنجس ثوبه الخ ) أي أو بدنه بما لا يعفى عنه واحتياجه إلى غسله نهاية ومغني
قوله ( برطب ) أي يبقى بعد إلقائه ما يدركه الطرف فيما يظهر بصري
قوله ( إلا بفعل كثير الخ ) لو أمكنه الوصول بفعل غير متوال وفعل فهل تصبح مطلقا أو إن لم يطل الزمن وينبغي الثاني سم أي كما يفيده المأخذ المذكور
قوله ( مما قالوه الخ ) تقدم تفصيله آنفا عن المغني والنهاية راجعه
قول المتن ( بأن كشفته ريح ) أي أو كشفه آدمي أو حيوان آخر سم وعبارة ع ش ورأيت بهامش عن سم ما نصه وينبغي أن مثل الريح الآدمي الغير المميز والبهيمة ولو معلمة اه
ومفهوم قوله الغير المميز أن المميز يضر ويوجه ذلك بأن له قصدا فبعد إلحاقه بالريح ونقل عن شيخنا الزيادي الضرر في غير المميز أيضا وعلل بندرته في الصلاة اه
أقول وهو قياس ما قالوه في الانحراف عن القبلة مكرها فإنه يضر وإن عاد حالا وعللوه بندرة الإكراه في الصلاة فاعتمده أي ما نقله عنه اه
قول المتن ( فستر في الحال ) لو تكرر كشف الريح وتوالى بحيث احتاج في الستر إلى حركات كثيرة متوالية فالمتجه البطلان بفعل ذلك لأن ذلك نادر ويؤيده ما قالوه في عتق أمة بعد ساترها عنها سم على حج اه ع ش
قوله ( فألقاه الخ ) ينبغي أو غسلها حالا كأن وقع عليه نقطة من بول وصب حالا الماء عليه بحيث طهر محلها بمجرد صبه حالا والمتجه أن البدن كالثوب ثم رأيت عن الفتى فيما لو أصابه في الصلاة نجاسة حكمية فغسلها فورا أن أول كلام الروضة يفهم صحة صلاته وآخره يفهم خلافه
تنبيه لو دار الأمر بين إلقاء النجاسة حالا لتصح صلاته لكن يلزم إلقاؤها في المسجد لكونه فيه وبين عدم إلقائها صونا للمسجد عن التنجس لكن تبطل صلاته فالمتجه عندي مراعاة صحة الصلاة وإلقاء النجاسة حالا في المسجد ثم إزالتها فورا بعد الصلاة وقولي فالمتجه الخ وافق عليه م ر في الجافة ومنعه في الرطبة وهو متجه إن اتسع الوقت سم على حج وقوله يفهم خلافه ظاهر لأنه يصدق عليه أنه حامل للنجاسة فأشبه لو حمل الثوب الذي وقعت عليه نجاسة وفي كلام شيخنا الشوبري وأما إلقاؤها على نحو مصحف أو في جوف الكعبة أي كالحجر فالوجه مراعاتهما ولو جافة لعظم حرمتها اه ع ش
قوله ( أو نفضها عنه ) قال في شرح العباب بتحريك ما هي عليه حتى وقعت أخذا من قول القاضي لو أخذ طرفا من مسجده الذي وقعت عليه نجاسة وزحزحه حتى سقطت
____________________
(2/118)
فالظاهر أنها لا تبطل أو بنفخها من غير أن يظهر منه حرفان وهي يابسة لم يضر انتهى وظاهر ما أخذه من كلام القاضي وما نقله عنه أنه لا فرق في عدم البطلان بين قبض طرف ما وقعت عليه وتحريكه بلا قبض وقد يشكل الأول بمسألة العود وفي فتاوى شيخنا الشهاب الرملي فيما لو وقف على نحو ثوب متنجس الأسفل ورجله مبتلة ثم رفعت فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إن انفصل عن رجله فورا ولو بتحريكها صحت صلاته وإلا بطلت سم
قوله ( حالا ) عبارة الروض وشرحه فإن نحى النجاسة ولو رطبة بأن نحى محلها فورا لم يضر انتهت اه سم
قوله ( أو عود بيده ) على أحد وجهين في الروض بلا ترجيح وفي شرحه أنه الأوجه سم
قول المتن ( بأن فرغت الخ ) أي كما هو ظاهر أو تعمد كشف عورته أو ملابسة النجاسة سم
قول المتن ( بطلت ) ولو افتصد مثلا فخرج الدم ولم يلوث بشرته أو لوثها قليلا لم تبطل صلاته لأن المنفصل في الأولى غير مضاف إليه وفي الثانية مغتفر ويسن لمن أحدث في صلاته أن يأخذ بأنفه ثم ينصرف ليوهم أنه رعف سترا على نفسه وينبغي أن يفعل كذلك إذا أحدث وهو منتظر للصلاة خصوصا إذا قرب إقامتها أو أقيمت مغني زاد النهاية ومنه يؤخذ أنه يستحب لكل من ارتكب ما يدعو الناس إلى الوقيعة فيه أن يستره لذلك كما صرح به ابن العماد لحديث فيه اه قال ع ش قوله م ر أو لوثها قليلا أفهم أنه إن لوثها كثيرا بطلت صلاته ولعل وجهه أن الكثير إذا كان بفعله لا يعفى عنه وافتصاده من فعله وقياسه أنه ان فتح دملة فخرج منه دم ولوثه كثير الا يعفى عنه وينبغي أن محله اذا خرج الدم متصلا بالفتح فلو خرج بعده بمدة بحيث لا ينسب خروجه للفتح لم يضر وقوله م ر لكل من ارتكب الخ أي ومع ذلك عقوبة المذنب باقية تحت المشيئة وقوله م ر لذلك أي لئلا يخوض الناس فيه اه ع ش
قوله ( كحدثه مختارا ) عبارة المغني والنهاية لتقصيره حيث افتتحها في وقت لا يسعها لأنه حينئذ يحتاج إلى غسل رجليه فلو غسلهما في الخف قبل فراغ المدة لم يؤثر لأن مسح الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل وكذا لو غسلهما بعدها لمضي مدة وهو محدث حتى لو وضع رجليه في الماء قبل فراغ المدة واستمر إلى انقضائها لم تصح صلاته لأنه لا بد من حدث ثم يرتفع وأيضا لا بد من تجديد نية
____________________
(2/119)
لأنه حدث لم تشمله نية الوضوء الأول اه
قوله ( وبحث السبكي الخ ) اعتمده النهاية والمغني
قوله ( إذا ظن الخ ) ينبغي أو شك سم
قوله ( وإلا الخ ) عبارة المغني والنهاية فإن علم بأن المدة تنقضي فيها فينبغي عدم انعقادها نعم إن كان في نفل مطلق يدرك منه ركعة فأكثر انعقدت اه أي ويقتصر على ما أمكنه فعله منه ع ش
وقال الرشيدي قوله م ر في نفل مطلق أي ولم ينو عددا كما هو ظاهر اه
قوله ( وإلا لم تنعقد ) صادق بما إذا لم يخطر بباله شيء من الفراغ وعدمه وفي عدم الانعقاد حينئذ نظر ظاهر وعبارة المغني والنهاية نقلا عن السبكي سالمة من هذا الإيهام بصري
قوله ( فلا يتأتى القطع ) أي بالبطلان
قوله ( ولأنه الخ ) عطف على لأنه إذا ظن الخ
قوله ( فيمن أحرم مفتوح الجيب ) الفرق بين ما نحن فيه ومسألة الجيب واضح لأن المنافي هنا لا يمكن دفعه بخلافه ثم سم ونهاية
قوله ( فالذي يتجه الخ ) خلافا للنهاية والمغني كما مر وقال ع ش وفي الروض وشرحه ما يوافق ما جرى عليه ابن حج من الانعقاد اه قول المتن ( في الثوب الخ ) ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه وإن لم يكن عليه إثم لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتوقف على الإثم ألا ترى أنه لو رأينا صبيا يزني بصبية وجب علينا منعهما وإن لم يكن عليهما إثم إزالة للمنكر صورة اه وشيخنا وفي النهاية والمغني ما يوافقه
قوله ( الذي لا يعفى ) إلى قوله ومع ذلك في المغني إلا قوله وصح إلى ثبت وقوله في البدن إلى ويستثني وقوله فيه أرضه إلى أن كان وإلى قوله ومنه أنه يجوز في النهاية إلا قوله وصح إلى ثبت
قوله ( داخل الفم ) هل ضابطه حد الظاهر سم
قوله ( والعين ) أي والأذن نهاية ومغني وسم
قوله ( نهى عن ضده ) أي يفيده وإلا فليس الأمر بالشيء عين النهي ولا يستلزمه على الصحيح ع ش
قوله ( محله في غير التضمخ ) من هنا يشكل الاستدلال ويجاب بأن الأمر باجتنابه شامل لغير التضمخ أيضا سم
قوله ( فإنه حرام ) أي إذا كان لغير حاجة نهاية
قوله ( وكذا في الثوب ) هو الصحيح م ر اه سم
قوله ( فيه أرضه الخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأنسب الأعذب في أرضه أو ترك كذا بصري
قوله ( إن كان جافا ) أي وكان هو أيضا جافا كما قاله شيخنا الشهاب الرملي سم أي وولده في النهاية قال ع ش أي فمع الرطوبة من أحد الجانبين لا يعفى عنه وظاهره وإن تعذر المشي في غير ذلك المحل من موضع طهارته كأن توضأ من مطهرة عم ذوق الطير المذكور سائر أجزاء المحل المتصل بها ونقل عن ابن عبد الحق العفو حينئذ أقول وهو قريب اه
قوله ( ومع ذلك ) أي مع اجتماع الشروط المذكورة ع ش
قوله ( لا يكلف تحري غير محله ) أي فحيث كثر في المسجد أو غيره بحيث يشق الاحتراز عنه لا يكلف غيره حتى لو كان بعض أجزاء المسجد خاليا منه ويمكنه الصلاة فيه لا يكلفه بل يصلي كيف اتفق وإن صادف محل ذرق الطير وهذا ظاهر حيث عم الذرق المحل فلو اشتمل المسجد مثلا على جهتين إحداهما خالية من الذرق والأخرى مشتملة عليه وجب قصد الخالية ليصلي فيها إذ لا مشقة كما يعلم مما ذكره في الاستقبال ع ش
قوله ( لا في الثوب الخ ) عطف على قوله فيه و
قوله ( مطلقا ) أي عن الشرطين المذكورين
قوله ( لما مر الخ ) الأولى كما
____________________
(2/120)
بالكاف كما في النهاية والمغني
قوله ( ومنه ) أي مما مر
قوله ( ويجب موسعا الخ ) كذا في أصله وكان الأنسب أن يقيده بعدم القدرة على غيره ليصح إطلاقه وتحسن مقابلته بصري
قوله ( نعم ) إلى قوله كذا أطلقوه في النهاية والمغني
قوله ( لم يجب تجديده الخ ) ولو غسل أحد ثوبين باجتهاد صحت صلاته فيهما ولو مع جمعهما عليه ولو اشتبه عليه اثنان تنجس بدن أحدهما وأراد أن يقتدي بأحدهما اجتهد بينهما وعمل بما ظهر له فإن صلى خلف أحدهما ثم تغير ظنه إلى الآخر جاز له الاقتداء بالآخر من غير إعادة كما لو صلى للقبلة باجتهاد ثم تغير اجتهاده لجهة أخرى فإن تحير صلى منفردا نهاية ومغني وأقره سم قال ع ش قوله م ر باجتهاد خرج به ما لو هجم وغسل أحدهما فليس له الجمع بينهما وقوله م ر ثم تغير ظنه أي ولو في الصلاة وقوله جاز له الاقتداء بالآخر أي بأن يدخل نفسه في القدوة به في أثناء الصلاة مع بقائها على الصحة لأنه بتغير ظنه صار منفردا وقوله فإن تحير الخ أي سواء حصل التحير ابتداء أو بعد حصول القدوة بأحدهما بالاجتهاد ثم طرأ التحير بأن شك في إمامه ولم يظهر له شيء وحينئذ يكمل صلاته منفردا اه ع ش
قوله ( كذا أطلقوه الخ ) عبارة المغني والنهاية ولا يشكل ذلك بما تقدم في المياه أنه يجتهد فيها لكل فرض لأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني في الأصح فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا تجب إعادة الأولى إذ لا يلزم نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه أي لأن الثوب منفصل عنه فينزع الأول ويصلي بالثاني سم
قوله ( إن الإعادة الخ ) أي بأن إعادة الاجتهاد الخ
قوله ( بجميع الثوب ) أي الذي ظنه طاهرا بالاجتهاد
قوله ( ففيه نظر ) وافق عليه م ر اه سم أي والمغني كما مر
قوله ( من بعض الطعام ) لا حاجة لمن
قوله ( وإلا فلا ) أي لأن صلاته تقارن نجاسة محققة ويؤخذ منه أنه لو غسل بدنه قبل لبسه الثاني كان له ذلك وهو واضح بصري
قوله ( نظير ما مر في الماءين ) لكن تقدم في الماءين أنه حينئذ يتيمم بلا إعادة إن لم يبق من الأول بقية ومع الإعادة إن بقي منه بقية فهل يقال هنا على نظيره أنه يصلي عاريا بلا إعادة إن تلف أحد الثوبين وإلا فمعها أو يقال يصلي في الثوب الأول ويفرق بعدم وجوب الاجتهاد هنا وقول الشارح ولا إعادة مطلقا يقتضي عدم الإعادة سواء تلف أحد الثوبين أو لا لكن هل هو مصور بما إذا صلى بالأول أو عار فليحرر ذلك فإن الوجه م ر وجوب الإعادة حيث صلى عاريا مع بقاء الثوبين لأنه صلى مع وجود ثوب طاهر بيقين ويؤيده قوله ولو لم يظهر له شيء الخ سم وقوله وقول الشارح ولا إعادة مطلقا يقتضي الخ لك منعه بأن المراد بالإطلاق سواء عمل بالثاني عند عدم المس المذكور أو لم يعمل به عند وجوده وصلى عاريا أي مع تلف أحد الثوبين أخذا من قوله نظير ما مر الخ وقوله فإن الوجه الخ قد يصرح بذلك قول
____________________
(2/121)
النهاية والمغني ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء صلى عاريا وفي أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة ولأن معه ثوبا في الأول ومكانا في الثاني طاهرا بيقين اه
قوله ( ولو لم يظهر الخ ) راجع إلى المتن
قوله ( لو لم يظهر له شيء الخ ) أي من أحد الثوبين أو البيتين و
قوله ( صلى عاريا ) أي وفي أحد البيتين و
قوله ( وأعاد ) لعل محل الإعادة إن بقي الثوبان جميعا سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك
قوله ( وكسرها ) اقتصر عليه في المختار ع ش
قول المتن ( بعض ثوب الخ ) أي أو مكان ضيق نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله
قوله ( بمعنى أو ) أي التي لمنع الخلو
قوله ( ذلك البعض ) إلى قول المتن ولو غسل في النهاية إلا قوله وقد مر إلى أما إذا وقوله ويقبل إلى ولو اشتبه وكذا في المغني إلا ما أنبه عليه
قول المتن ( وجب غسله كله ) ولو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز الاجتهاد بينهما لأنه ربما يكون الشق في محل النجاسة فيكونان نجسين نهاية ومغني وفي سم بعد ذكر مثله عن الروض ما نصه أي فيصلي عاريا إن عجز عن غسله وهل تلزمه الإعادة لاحتمال أن أحد النصفين طاهر لانحصار النجاسة في الآخر أو لا تلزمه فيه نظر وقد يتجه الثاني إذ ليس معه طاهر بيقين اه
قوله ( وإنما لم ينجس الخ ) قضية ذلك صحة الصلاة بعدمه بدون غسل ما مسه سم
قوله ( ما مسه الخ ) أي رطبا نهاية عبارة المغني ولو أصاب شيء رطب بعض ما ذكر لم يحكم بنجاسته لأنا لم نتيقن نجاسة موضع الإصابة ويفارق ما لو صلى عليه حيث لا تصح صلاته وإن احتمل أن المحل الذي صلى عليه طاهر بأن الشك في النجاسة مبطل للصلاة دون الطهارة اه
وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض وقضيته أنه لو وقف عليه في أثناء الصلاة أو مسه فيه بطلت أيضا وقد يوجه بأنه كما أعطي حكم المتنجس جميعه وجب اجتنابه في الصلاة وإن لم ينجس ما مسه إلا أنه يشكل م ر بصحة الصلاة بعد مسه كما هو قضية قولهم أنه لا ينجس ما مسه وحينئذ فينبغي أن يفرق م ر بأن الشك في الصلاة عليه أقوى منه في الصلاة مع مسه قبلها أو في أثنائها مع مفارقته وفيه ما فيه
وأما الوقوف عليه في أثنائها مع الاستمرار فموضع نظر والمتجه معنى أنه حيث أحرم خارجه ثم مسه أو أكمل الصلاة عليه صحتها للشك في المبطل بعد الانعقاد اه وأقره ع ش
قوله ( محل الإصابة ) أي نجاسة محل الإصابة نهاية
____________________
(2/122)
ومغني وبصري
قوله ( بأصل بقاء طهره ) أي المماس
قوله ( وأما إذا انحصر الخ ) محترز قوله في جميعه
قوله ( ومن ثم لو فصل الكم الخ ) ينبغي أن محله لئلا يخالف ما مر عن الروض من أنه لو شق الثوب المذكور نصفين لم يجز التحري الخ ما لو تنجس أحد كمي القميص مثلا وأشكل سم
أقول وهو صريح المغني وشرح المنهج
قوله ( فإذا ظن الخ ) أي بالاجتهاد مغني
قوله ( غسله فقط ) أي فلو غسله جاز له أن يصلي فيهما ولو جمعهما كالثوبين مغني ونهاية
قوله ( نظير ما مر ) أي في فصل الاجتهاد كردي
قوله ( ولو اشتبه مكان الخ ) أي بعضه المتنجس في جميعه نهاية ومغني
قوله ( وإلا ) أي بأن كان واسعا عرفا نهاية ومغني
قوله ( ندب الاجتهاد ) لك أن تقول هذا مما يلغز به فيقال لنا اجتهاد في متحد باتفاق الشيخين بصري
قوله ( ولو تعذر غسل الخ ) أي كأن لم يجد ماء يغسله به نهاية ومغني
قوله ( على ما بحثه الزركشي ) اعتمده النهاية والمغني
قوله ( من أجرة ثوب مثله يصلي فيه ) أي لو اكتراه هذا ما قالاه تبعا للمتولي وقال الإسنوي يعتبر أكثر الأمرين من ذلك ومن ثمن الماء لو اشتراه مع أجرة غسله عند الحاجة لأن كلا منهما لو انفرد وجب تحصيله انتهى وهذا هو الظاهر مغني
قوله ( على المعتمد ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا
قوله ( هو مثال ) إلى قوله وفيه الخلاف في المغني إلا قوله كما بينته إلى المتن وكذا في النهاية إلا قوله إرشاده بنحو يده
قوله ( بصب الماء الخ ) أي أو بإيراده في ماء كثير بصري
قوله ( وإلا ) أي بأن غسله في إناء كجفنة ونحوها بأن وضع نصفه ثم صب عليه ماء يغمره مغني ونهاية
قوله ( لم يظهر منه شيء ) محله أخذا من التعليل المذكور إذا أصاب الطرف النجس مماسا للماء وإلا كأن صب على أعلى الطرف المدلى في الجفنة ونزل الماء على ما في الجفنة من باقيه واجتمع فيها ولم يصل إلى أول المغسول طهر كالمغسول في غير الجفنة فليتأمل سم ع ش
قوله ( على المعتمد ) أي خلافا لشيخ الإسلام في شرحي الروض والبهجة ع ش
قوله ( لأن طرفه الآخر الخ ) عبارة النهاية والمغني لأن ما في نحو الجفنة يلاقيه الثوب المتنجس وهو وارد على ماء قليل فينجسه وإذا تنجس الماء لم يطهر الثوب اه
قوله ( هو الذي يطهر ) وهو الطرفان مغني
قوله ( بخلاف المنتصف ) أي فيبقى المنتصف نجسا حيث كانت النجاسة محققة نهاية ومغني أي في محل المنتصف وخرج به ما إذا جهلت فلا يكون المنتصف نجسا لكنه يجتنب وعبارة الروضة وإن اقتصر على النصفين فقط طهر الطرفان وبقي المنتصف نجسا في صورة اليقين ومجتنبا في الصورة الأولى يعني صورة الاشتباه فما في حاشية الشيخ ع ش مما يخالف هذا ليس في محله رشيدي عبارته أي الشيخ ع ش قوله
____________________
(2/123)
حيث كانت النجاسة الخ أفهم أنه لو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم باقيه طهر كله وإن لم يغسل المنتصف لعدم تحقق نجاسة مجاور المغسول اه
قول المتن ( ولا تصح صلاة ملاق الخ ) وكذا لو فرش ثوبا مهلهلا عليه وماسه من الفرج ومن ثم لو فرشه على الحرير اتجه بقاء التحريم نهاية وقوله وكذا الخ الأولى منه ما لو فرش الخ لأن هذا من إفراد ما في المتن
قوله ( نحو سرير على نجس ) أي قوائمه في نجس قال في المجموع ولو حبس بمحل نجس صلى وتجافى عن النجس قدر ما يمكنه ولا يجوز له وضع جبهته بل ينحني للسجود إلى قدر لو زاد عليه لاقى النجس ثم يعيد مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر صلى أي الفرض فقط وقوله م ر لو زاد عليه الخ يؤخذ منه أنه لا يضع ركبتيه ولا كفيه بالأرض ونقل عن فتاوى الشارح م ر التصريح بذلك فليراجع اه ع ش
قوله ( أو شاده الخ ) عطف على قابض عبارة المغني نحو قابض كشاد بنحو يده ( طرف شيء ) كحبل طرفه الأخر نجس أو موضوع ( على نجس الخ ) وهذا المزج أحسن
قوله ( قوله وكذا الخ ) أي الفصل بكذا
قوله ( ومر ) أي في فصل الاستقبال
قوله ( وبها نجاسة ) أي ولو في غير فمها
قوله ( وخرج ) إلى قوله في البر زاد النهاية عقبه أم في البحر كما أفاده الشيخ خلافا للأسنوي اه
قوله ( وخرج بعلى نجس الخ ) عبارة المغني والأسني ولو كان طرف الحبل ملقى على ساجور نحو كلب وهو ما يجعل في عنقه أو مشدودا بدابة أو بسفينة صغيرة بحيث تنجر بجر الحبل أو قابضه يحملان نجسا أو متصلا به لم تصح صلاته بخلاف سفينة كبيرة لا تنجر بجره فإنه كالدار ولا فرق في السفينة بين أن تكون في البحر أو في البر خلافا لما قاله الإسنوي من أنها إذا كانت في البر لم تبطل قطعا صغيرة كانت أو كبيرة ا هـ انتهت
وقوله أو متصلا به الخ قال الرشيدي بعد ذكره عن الأسني وقضيته أنه لو كان على السفينة أو الدابة طرف حبل طاهر وطرفه الآخر موضوع على نجاسة بالأرض مثلا وقبض المصلي حبلا آخر طاهرا مشدودا بها أي عند النهاية والتحفة بل أو موضوعا عليها من غير شد على ما قدمناه عن شرح الروض أنه تبطل صلاته فليراجع اه
قوله ( المشدود ) قيد عند النهاية أيضا واعتمده ع ش والشوبري وشيخنا دون الأسني والمغني قال الكردي وحاصل ما اعتمده الشارح في كتبه ووافق عليه الخطيب والجمال الرملي في النهاية ووالده في شرح نظم الزبد وغيرهم أنه إن وضع طرف الحبل بغير نحو شد على جزء طاهر من شيء متنجس كسفينة أو على شيء طاهر متصل بنجس كساجور كلب لم يضر مطلقا أو وضعه على نفس النجس ولو بلا نحو شد ضر مطلقا وإن شده على الطاهر المتصل بالنجس نظر إن انجر بجره ضر وإلا فلا اه
وقوله ووافقه الخطيب لعله في غير المغني والإقناع فليراجع وإلا فهو فيهما موافق لما في الأسني كما مر ويأتي
قوله ( في البر ) ليس بقيد عند النهاية والمغني وغيرهما كما مر
قوله ( لا بالقوة ) ينظر ما المراد بالقوة التي نفاها فإنه إن أراد بها أنه لم يجره بالفعل لكن يمكن أن يجره بالفعل فهذا معنى ما قبله وإن أراد غير ذلك فليبين سم
أقول ويمكن أن يقال إنه أراد بذلك أنه ضعيف لطرو نحو مرض ولو كان صحيحا معتدل القوة أمكنه جره بالفعل والله أعلم
قوله ( أو نحوه ) أي كاللصق
قوله ( فاشترط الخ ) خلافا للأسني والمغني عبارته
تنبيه لا يشترط في اتصال بساجور الكلب ولا بما ذكر معه أي من الدابة والسفينة الصغيرة أن يكون مشدودا به بل الإلقاء عليه كاف كما عبرت به في الساجور قال شيخنا في شرح الروض ولا حاجة لقول المصنف مشدود لأنه يوهم خلاف المراد اه
قوله ( أي طرف ) إلى قول المتن ولو وصل في النهاية والمغني
قوله ( أي طرف ما ذكر ) عبارة النهاية والمغني أي طرف ما طرفه الآخر نجس أو الكائن على نجس اه
قوله ( تحرك ) أي بحركته
قوله ( لأنه ليس حاملا ) أي له ولا لابسا نهاية ومغني
قوله ( أو بعضه الخ ) عطف على
____________________
(2/124)
مفروش
قول المتن ( ولا يضر الخ ) أي في صحة صلاته نهاية
قوله ( محل صلاته ) وهو مماس بدنه وثوبه سم
قوله ( وإن كان يحاذي صدره أو غيره الخ ) شمل ما ذكر ما لو صلى ماشيا وبين خطواته نجاسة مغني ونهاية
قوله ( نعم تكره الخ ) قال بعضهم وعموم كلامهم يتناول السقف ولا قائل به ويرد بأنه تارة يقرب منه بحيث يعد محاذيا له عرفا والكراهة حينئذ ظاهرة وتارة لا فلا كراهة نهاية ومغني
قول المتن ( ولو وصل عظمه الخ ) ظاهره ولو كان الواصل غير معصوم لكن قيده حج بالمعصوم ولعل عدم تقييد الشارح م ر أي والمغني بالمعصوم جرى على ما قدمه في التيمم من أن الزاني المحصن ونحوه معصوم على نفسه وتقييد حج جرى على ما قدمه ثم من أنه هدر ع ش
قوله ( لاختلاله ) أي بكسر ونحوه نهاية ومغني
قوله ( وخشية مبيح تيمم الخ ) يؤخذ منه أنه لو كان النجس صالحا والطاهر كذلك إلا أن الأول يعيد العضو لما كان عليه من غير شين فاحش والثاني مع الشين الفاحش فينبغي تقديم الأول ع ش
قوله ( من العظم ) إلى قوله كما أطلقاه في المغني إلا قوله محترم وكذا في النهاية إلا قوله كأن قال خبير إلى أو مع وجوده
قوله ( من العظم الخ ) ولو وجد عظم ميتة لا يؤكل لحمها وعظم مغاظ وكل منهما صالح وجب تقديم الأول ولو وجد عظم ميتة مما يؤكل وعظم ميتة ما لا يؤكل من غير مغلظ وكل منهما صالح تخير في التقديم لأنهما مستويان في النجاسة فيما يظهر فيهما وكذا يجب تقديم عظم الخنزير على الكلب للخلاف عندنا في الخنزير دون الكلب ع ش
قوله ( ومثل ذلك بالأولى الخ ) لعل وجهها أن العظم يدوم ومع ذلك عفي عنه والدهن ونحوه مما لا يدوم فهو أولى بالعفو ع ش
قول المتن ( لفقد الطاهر ) أي بمحل يصل إليه قبل تلف العضو أو زيادة ضرره أخذا مما تقدم فيمن عجز عن تكبيرة الإحرام أو نحوها حيث قالوا يجب عليه السفر للتعلم وإن طال وفرقوا بينه وبين ما يطلب منه الماء في التيمم بمشقة تكرار الطلب للماء بخلافه هنا وعبارة سم على حج لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم القدرة عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة وينبغي وجود الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حد يجب الطلب منه انتهى
أقول ولا نظر لهذا التوقف ع ش وهو الظاهر وما نقله عن سم هو الموافق لما في أيدينا من نسخه وفي البصري بعد نقله عبارة سم من نسخة سقيمة ما نصه وكأن في آخر عبارة سم سقط وأصلها إن وجد بمحل يجب الطلب للماء منه كأنه يشير بذلك إلى مجيء التفصيل المار في التيمم وليس ببعيد
قوله ( كأن قال خبير ثقة الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية عبارته ولو قال أهل الخبرة أن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال الإسنوي فيتجه أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء انتهى وما تفقهه مردود والفرق بينهما ظاهر وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين فقد نص في المختصر بقوله ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول اه
وفي سم بعد ذكرها ووافقه ع ش والرشيدي ما نصه وقضيته أي قوله م ر وجب تقديم الأول أنه لو لم يجد نجسا يصلح جاز بعظم الآدمي اه
قال ع ش قوله م ر خلافا لبعض المتأخرين هو السبكي تبعا للإمام وغيره منهج ونقله المحلي عن قضية كلام التتمة وقوله م ر وهو قياس ما ذكروه الخ جرى عليه حج وقوله وعظم غيره الخ أي غيره الواصل من الآدميين ومفهومه أن عظم نفسه لا يمتنع وصله به ونقله عن حج في شرح العباب جواز ذلك نقلا عن البلقيني وغيره لكن عبارة ابن عبد
____________________
(2/125)
الحق وعظم الآدمي ولو من نفسه في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالنجس اه صريحة في الامتناع وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير محله أما إذا وصل عظم يده بيده مثلا في المحل الذي أبين منه فالظاهر الجواز لأنه إصلاح للمنفصل منه ثم ظاهر إطلاق الوصل بعظم الآدمي أي إذا فقد غيره مطلقا أنه لا فرق بين كونه من ذكر أو أنثى فيجوز للرجل الوصل بعظم الأنثى وعكسه ثم ينبغي أنه لا ينتقض وضوءه ووضوء غيره بمسه وإن كان ظاهرا مكشوفا ولم تحله الحياة لأن العضو المبان لا ينتقض الوضوء بمسه إلا إذا كان من الفرج وأطلق عليه اسمه وقوله م ر مطلقا أي حيث وجد ما يصلح للجبر ولو نجسا وقوله م ر فلو وجد نجسا أي ولو مغلظا اه ع ش
قوله ( محرم ) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر
قوله ( فتصح صلاته الخ ) قال م ر وحيث عذر ولم يجب النزع صار لذلك العظم النجس ولو قبل استتاره باللحم حكم جزئه الظاهر حتى لا يضر مس غيره له مع الرطوبة وحمله به في الصلاة ولا ينجس ماء قليلا لاقاه انتهى اه سم
قوله ( وإن وجد الخ ) ولم يخف من نزعه ضررا خلافا لبعض المتأخرين نهاية ومغني
قوله ( وينبغي الخ ) تقدم عن النهاية والمغني آنفا خلافه
قوله ( وإن لم تبح التيمم ) فر بذلك من لزوم اتحاد الشقين سم
قوله ( مع وجود طاهر الخ ) أي أو لم يحتج للوصل نهاية ومغني
قوله ( محترم ) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما مر
قوله ( مع وجود نجس الخ ) يفهم أنه لو لم يجد إلا عظم آدمي وصل به وهو ظاهر وينبغي تقدم عظم الكافر على غيره وأن العالم وغيره سواء وأن ذلك في غير النبي ع ش وفي سم والرشيدي مثله إلا قوله وينبغي الخ
قول المتن ( وجب نزعه الخ ) أي وإن لم يكن الواصل مكلفا مختارا عند الشارح كما يأتي في الوشم وبشرط أن يكون مكلفا مختارا عند النهاية والمغني
قول المتن ( إن لم يخف ضررا الخ ) ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه ممن يجب عليه الصلاة فإن كان ممن لا يجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع إذا مات لعدم تكليفه اه حاشية الشهاب الرملي على شرح الروض أي ومع ذلك فينبغي أنه إذا لاقى مائعا أو ماء قليلا نجسه ولو قيل بوجوب النزع على وليه مراعاة للأصلح في حقه لم يكن بعيدا وقد يتوقف أيضا في عدم وجوب النزع على الحائض لأن العلة في وجوب النزع حمله لنجاسة تعدى بها وإن لم تصح منه الصلاة لمانع قام به ع ش
قوله ( وهو ) إلى قوله فإن ضاق في المغني وإلى المتن في النهاية
قوله ( ولا تصح صلاته الخ ) وينبغي على قياس ذلك نجاسة الماء القليل والمائع بملاقاة عضوه الموصول بالنجس قبل استتاره بالجلد وعدم صحة غسل عضوه المذكور عن الطهارة لنجاسة الماء المماس للنجس المتصل به بخلاف ما إذا لم يجب النزع فينبغي م ر عدم نجاسة الماء القليل بملاقاته وصحة غسله عن الطهارة للعفو عن النجس حينئذ وتنزيله منزلة جزئه الطاهر سم
قوله ( لتعديه بحمله الخ ) أي في غير معدنه بخلاف شارب الخمر فإنه تصح صلاته وإن لم يتقيأ ما شربه تعديا لحصوله في
____________________
(2/126)
معدن النجاسة مغني ونهاية
قوله ( ولو نحو شين ) ظاهره ولو كان في عضو باطن ع ش
قوله ( قبله ) ظرف لمات والضمير للنزع
قوله ( لأن فيه ) إلى قوله وإن فعل به صغيرا في المغني والنهاية إلا قوله قال الرافعي إلى لكن الذي وقوله أو شق إلى وفي الوشم
قوله ( على الأول ) هو قوله لأن فيه الخ و
قوله ( دون الثاني ) هو قوله أو لسقوط الخ
قوله ( عليه ) أي الثاني
قوله ( والمشهور ) أي الذي هو مذهب أهل السنة مغني ونهاية
قوله ( لكن الذي صرح به جملة ونقله الخ ) وهذا هو المعتمد مغني ونهاية صحة غسله وإن لم يستتر العظم النجس باللحم مع أنه في حال الحياة لا يصح غسله في هذه الحالة وكأنهم اغتفروا ذلك لضرورة هتك حرمته سم على المنهج اه ع ش
قوله ( الأول ) أي في القبر
قوله ( ويجري ذلك ) أي التفصيل المذكور في الوصل بعظم نجس
فرع لو غسل شارب الخمر أو نجس آخر فمه وصلى صحت صلاته ووجب عليه أن يتقيأ إن قدر عليه بلا ضرر يبيح التيمم وإن شربه لعذر مغني
قوله ( فيمن داوى جرحه الخ ) وأما حكم الحمصة في محل الكي المعروفة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة معها ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن تركه من غير عذر ضر ولا تصح صلاته ع ش وبرماوي
قوله ( أو حشاه الخ ) كأن شق موضعا من بدنه وجعل فيه دما مغني
قوله ( أو خاطه به ) أي بخيط نجس مغني
قوله ( دم كثير ) أي لأنه بفعله فلم يعف عند مع كثرته سم
قوله ( ثم بنى عليه ) أي على الدم الكثير
قوله ( كما لو قطعت أذنه الخ ) أي وانفصلت بالكلية بخلاف ما إذا بقي لها تعلق بجلد ثم لصقت بحرارة الدم فلا تلزمه إزالتها مطلقا وتصح صلاته وإمامته
قوله ( وفي الوشم ) عطف على قوله فيمن داوى الخ
قوله ( وإن فعل به صغيرا الخ ) هذا ممنوع بل لا لزوم هنا وفيما لو أكره مطلقا م ر اه سم عبارة النهاية فعلم من ذلك أي من أن الوشم كالجبر في تفصيله المذكور أن من فعل الوشم برضاه في حال تكليفه ولم يخف من إزالته ضررا يبيح التيمم منع ارتفاع الحدث عن محله لتنجسه وإلا عذر في بقائه وعفي عنه بالنسبة له ولغيره وصحت طهارته وإمامته وحيث لم يعذر فيه ولاقى ماء قليلا أو مائعا أو رطبا نجسه كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه
وفي المعني ما يوافقه وعبارة ع ش قال في الذخائر في العظم قال بعض أصحابنا هذا الكلام فيه إذ فعله بنفسه أو فعل به باختياره فإن فعل به مكرها لم تلزمه إزالته قولا واحدا قلت وفي معناه الصبي إذا وشمته أمة بغير اختياره فبلغ وأما الكافر إذا وشم نفسه أو وشم باختياره في الشرك ثم أسلم فالمتجه وجوب الكشط عليه بعد الإسلام لتعديه ولأنه كان عاصيا بالفعل بخلاف المكره والصبي سم على المنهج اه
قوله ( فيما لم يعتد به ) أي على بحثه السابق في سم أي بقوله وينبغي حمله الخ الذي خالفه النهاية والمغني كما مر
قوله ( وإلا فلا ) منه أنه لا ينجس ما لاقاه فهل نقول بذلك إذا مسه إنسان مع الرطوبة بلا حاجة فلا يتنجس أو لا فيتنجس فيه نظر سم على حج
وقضية قول الشارح م ر فيما مر وعفي عنه بالنسبة له ولغيره أن غيره مثله ع ش أي فلا يتنجس فيما ذكر
قوله ( في الحالة الأولى ) أي فيما إذا أمكنه الإزالة بلا مشقة فيما لم يتعد به وخوف مبيح تيمم الخ
قوله ( ما لم يكس جلدا الخ ) محل تأمل لأن هذه الجلدة بفرض تصورها لا مادة لتكونها إلا الرطوبة الغذائية المترسحة من البدن ولا ممر لها إلى سطح البدن لا محل الوشم فتتنجس بملاقاته إن سلم خلوها
____________________
(2/127)
من شيء من أجزائه وقد يجاب بأن الرطوبة ما دامت في الباطن لا يحكم عليها بالتنجس بصري
قوله ( وهو الدم الخ ) عبارة النهاية والمغني وهو غرز الجلد بالإبرة حتى يخرج الدم ثم يذر عليه نحو نيلة ليزرق به أو يخضر اه
قوله ( أو لدم كثير أو لجوف الخ ) أي وطرفها بارز ظاهر سم على حج
أقول وهذا القيد مأخوذ من قوله فغابت ع ش
قوله ( لم تصح الصلاة ) ينبغي أن محله إذا لم يخف ضررا من نزعها يبيح التيمم وأن محله أيضا إذا غرزها لغرض
أما إذا غرزه عبثا فتبطل لأنه بمنزلة التضمخ بالنجاسة عمدا وهو يضر ع ش
قوله ( لاتصالها بنجس )
فروع ويحرم على المرأة وصل شعرها بشعر طاهر من غير آدمي ولم يأذنها فيه زوج أو سيد ويجوز ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر ويحرم أيضا تجعيد شعرها ووشر أسنانها وهو تحديدها وترقيقها والخضاب بالسواد وتحمير الوجنة بالحناء ونحوه وتطريف الأصابع مع السواد والتنميص وهو الأخذ من شعر الوجه والحاجب المحسن فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز لأن له غرضا في تزينها له كما في الروضة وهو الأوجه وإن جرى في التحقيق على خلاف ذلك في الوصل والوشر فألحقهما بالوشم في المنع مطلقا ويكره أن ينتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره ويسن خضبه بالحناء ونحوه ويسن للمرأة المزوجة والمملوكة خضب كفها وقدمها بذلك تعميما لأنه زينة وهي مطلوبة منها لحليلها
أما النقش والتطريف فلا يسن وخرج بالمزوجة والمملوكة غيرهما فيكره له وبالمرأة الرجل والخنثى فيحرم الخضاب عليهما إلا لعذر نهاية ومغني
قال ع ش قوله م ر ويحرم على المرأة خرج بالمرأة غيرها من ذكر وأنثى صغيرين فيجوز حيث كان من طاهر غير آدمي أما إذا كان من نجس أو آدمي فيحرم مطلقا
وقوله م ر بشعر طاهر الخ ظاهره ولو كان من شعر نفسها الذي انفصل منها أو لا ونقل عن الشارح م ر أنه يحرم ذلك ولو من نفسه لنفسه ولعل وجهه أنه صار محترما وتطلب مواراته بانفصاله وعليه فلا يصح بيعه كبقية شعور البدن وقوله م ر ولم يأذنها فيه زوج الخ أي ولم تدل قرينة على الإذن وقوله مما يشبه الشعر مفهومه أنه إذا أشبه الشعر لا يجوز إلا بالإذن
وقوله السواد ظاهره أن التطريف بنحو الحناء لا يتوقف على الإذن وقوله م ر في ذلك أي ما تقدم من قوله ويحرم تجعيد شعرها ووشر الخ وقوله ويسن للمرأة المزوجة الخ أي بغير الإذن وقوله فيكره له أي خضب كفها وقدمها وبقي ما تقدم من الوصل والتجعيد وغيرهما هل يكره في غير المزوجة أو يحرم فيه نظر وقضية قول الشارح م ر فإن أذن لها زوجها أو سيدها في ذلك جاز الثاني ويؤيده أنها تجر به الريبة على نفسها وقوله م ر وبالمرأة الرجل الخ أي البالع أما الصبي ولو مراهقا فلا يحرم على وليه فعل ذلك به ولا تمكينه منه كإلباس الحرير نعم إن خيف من ذلك ريبة في حق الصبي فلا تبعد الحرمة على الولي وقوله فيحرم الخضاب عليهما أي بالحناء تعميما وقوله م ر لعذر أي وإن لم يبح التيمم اه ع ش قول المتن ( ويعفى عن محل استجماره ) أي عن أثره نهاية ومغني أي ولو كان الاستنجاء في شاطىء البحر ع ش
قوله ( بالحجر ) إلى قوله وأخذ في النهاية والمغني
قوله ( في حق نفسه ) أي لعسر تجنبه نهاية قضية التعليل أنه لو لم يعسر تجنبه كالكم والذيل مثلا لا يعفى عما لاقاه من ذلك وهو كذلك كما هو ظاهر ع ش
قوله ( ما لم يجاوز الخ ) فإن جاوزه وجب غسله قطعا مغني ونهاية
قوله ( ما لم يجاوز الصفحة الخ ) يتجه استثناء المحل المحاذي بمحل الاستنجاء من الثوب لعسر الاحتراز عن ذلك سم ورشيدي وتقدم عن ع ش ما يفيده
قوله ( وأخذ الخ ) قد يخالف هذا المأخوذ قول الروض أي والمغني لا إن لاقى أي أثر الاستنجاء رطبا آخر أي فلا يعفى عنه سم
قوله ( لما مر ) أي في فصل الاستنجاء كردي
____________________
(2/128)
قوله ( في بدنه أو ثوبه الخ ) والقياس بطلانها أي أيضا بحمله ماء قليلا أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة وقلنا لا ينجس كما هو الأصح وإن لم يصرحوا به نهاية
قوله ( ما لم يحمل جلده ) أي أو تطل مماسته له سم
قوله ( وكالذباب الخ ) عطف على قوله كقمل الخ
قوله ( مع إمكان الاحتراز الخ ) محل تأمل إذ الفرض عسر الاحتراز بصري
قوله ( لأن صحته مقصورة الخ ) محل تأمل بل يصح بباقي المسجد ومع ذلك فكلامهم صريح في أنه لا يكلف الخروج إليه والحاصل أن القول بالعفو أي عن الذباب المذكور وجيه بصري
قوله ( أو مستجمرا ) أي أو من عليه نجاسة معفو عنها كثوب به دم براغيث على تفصيل يأتي ويؤخذ مما مر في قبض طرف شيء متنجس فيها أي الصلاة أنه لو أمسك المصلي بدن مستجمر أو ثوبه أو أمسك المستجمر المصلي أو ملبوسه أنه يضر وهو ظاهر ولو سقط طائر على منفذه نجاسة في نحو مائع لم ينجسه لعسر صونه عنه بخلاف نحو المستجمر فإنه ينجسه ويحرم عليه ذلك لتضمخه بالنجاسة ويؤخذ منه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى نهاية وكذا في المغني إلا قوله كما أفتى الخ وقال الرشيدي قوله م ر أنه لو أمسك المصلي الخ وفي حاشية الشيخ ع ش أن مثله ما لو أمسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بالأحجار فتبطل صلاة المصلي المستجمر بالأحجار أخذا مما مر أن من اتصل بطاهر متصل بنجس غير معفو عنه تبطل صلاته أي وقد صدق على هذا المستنجي بالماء الممسك للمصلي أنه طاهر متصل بنجس غير معفو عنه وهو بدن المصلي المذكور لأن العفو إنما هو بالنسبة إليه وقد اتصل بالمصلي وهو في غاية السقوط كما لا يخفى إذ هو مغالطة إذ لا خفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه بالنسبة للمصلي وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم ولأنا إذا عفونا عن محل الاستجمار بالنسبة لهذا المصلي فلا فرق بين أن يتصل به بالواسطة أو بغير الواسطة وعدم العفو إنما هو بالنسبة لخصوص الغير بل هو بالواسطة أولى بالعفو منه بعدمها الذي هو محل وفاق كما هو ظاهر ويلزم على ما قاله أن تبطل صلاته بحمله لثيابه التي لا يحتاج إلى حملها لصدق ما مر عليها ولا أحسب أحدا يوافق عليه اه
وقال ع ش قوله أو أمسك المستجمر الخ أي ولم ينحه حالا وقوله طائر أي أو غيره من الحيوانات وقوله على منفذه أي أو منقاره أو رجله وقوله نجاسة أي محققة وقوله قبل استنجائه أي أو استنجائها وقوله أنه لا يلزمها الخ أي بل يحرم عليها ذلك وظاهر أن محل هذا ما لم يخش الزنى وإلا فيجوز كما في وطء الحائض اه
قوله ( أو حامله ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( أو حامله الخ ) هل يلحق بذلك من وصل عظمه بنجس معذور فيه أم لا فيه نظر والأقرب عدم الضرر سم على حج ع ش
قوله ( بمنفذه الخ ) أي مثلا ع ش
قوله ( أو ميتا طاهرا الخ ) عبارة المغني والنهاية أو حيوانا مذبوحا وإن غسل الدم عن مذبحه أو آدميا أو سمكا أو جرادا ميتا اه
قوله ( أو قارورة الخ ) أي أو عنبا استحال خمرا مغني ونهاية
قوله ( في جزء من صلاته ) ظرف ولو حمل الخ
قول المتن ( بطلت ) أي حالا في الصورة المذكورة ع ش
قول المتن ( وطين الشارع الخ ) خرج به عين النجاسة كالبول الذي بالشارع قبل اختلاطه بطينه فلا يعفى عن شيء منه ومثله ما لو نزل كلب في حوض مثلا أو نزل عليه مطر أو ماء رشه السقاء وانتفض وأصاب المارين منه شيء فلا يعفى عنه ونقل عن شيخنا الشيخ سالم الشبشيري العفو عما تطاير من طين الشوارع عن ظهر الكلب لمشقة الاحتراز عنه وفيه وقفة ومثله أيضا ما جرت عادة الكلاب به من طلوعهم على الأسبلة ورقودهم في محل وضع الكيزان وهناك رطوبة من أحد الجانبين فلا يعفى عنه ومما يشمله طين الشارع ما يقع من المطر أو الرش في الشوارع وتمر فيه الكلاب وترقد فيه بحيث يتيقن نجاسته بل وكذا لو بالت فيه واختلط بولها بطينه أو مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميزة فيعفى عنه عما يعسر الاحتراز عنه فلا يكلف غسل رجليه منه وينبغي أن مثل ذلك في العفو ما وقع السؤال عنه من ممشاة لمسجد برشيد متصلة بالبحر وطولها نحو مائة ذراع ترقد عليها الكلاب
____________________
(2/129)
وهي رطبة لمشقة الاحتراز عن ذلك ويحتمل عدم العفو فيما لو مشى على محل تيقن نجاسته منها وهو الأقرب ويفرق بينه وبين طين الشارع بعموم البلوى في طين الشارع دون هذا إذ يمكن الاحتراز عن المشي عليها دون الشارع ع ش
وفي الكردي والبجيرمي ومثل طينه ماؤه اه وفيما مر عن ع ش ما يفيده
قوله ( يعني ) إلى قوله وإن عمت في النهاية
قوله ( يعني محل المرور الخ ) أي المعد لذلك كما هو ظاهر رشيدي وعبارة ع ش أي المحل الذي عمت البلوى باختلاطه بالنجاسة كدهليز الحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره إذا تنجس كما يؤخذ من قول المصنف عما يتعذر الاحتراز عنه غالبا
وأما ما جرت العادة بحفظه وتطهيره إذا أصابته نجاسة فلا ينبغي أن يكون مرادا من هذه العبارة بل متى تيقنت نجاسته وجب الاحتراز عنه ولا يعفى عن شيء منه ومنه ممشاة الفساقي فتنبه له ولا تغتر بما يخالفه اه وبذلك يندفع ما كتبه السيد البصري هنا من الإشكال
قوله ( ولو بمغلظ ) أي ولو دم كلب وإن لم يعف عن المحض منه وإن قل ع ش
قوله ( وإن عمت الخ ) أي النجاسة المتميزة العين بحيث يشق المشي في غير محلها ومنها تراب المقابر المنبوشة ع ش
قوله ( خلافا للزركشي ) مال إليه النهاية عبارته نعم إن عمتها فللزركشي احتمال بالعفو وميل كلامه إلى اعتماده كما لو عم الجراد أرض الحرم اه
قال ع ش قوله م ر وميل كلامه اعتماده معتمد وعبارته م ر على العباب أما لو عمت جميع الطريق فالأوجه العفو عنها وقد خالف فيه حج اه قال الكردي وكذا الشارح وافقه أي الزركشي في فتاويه فقال بالعفو فيما إذا عمت عين النجاسة جميع الطريق ولم ينسب صاحبه إلى سقطة ولا إلى كبوة وقلة تحفظ الخ
قوله ( لندرة ذلك ) أي عموم الطريق
قوله ( وفارق ) إلى المتن في النهاية
قوله ( وفارق ) أي المغلظ المختلط بالطين حيث عفي عنه و
قوله ( ما مر ) الخ ( وما يأتي ) أي من أنه لا يعفى عن دم المغلظ
قوله ( بل يستحيل الخ ) لا سيما في موضع تكثر فيه الكلاب مغني
قوله ( وكالتيقن الخ ) إنما احتاج إلى هذا بالنسبة لمفهوم قول المصنف يعفى عنه الخ لا لمنطوقه لأنه إذا عفي عن متيقن النجاسة من ذلك فمظنونها أولى رشيدي
قوله ( أي في الثوب الخ ) وبحث الزركشي وغيره العفو عن قليل منه تعلق بالخف وإن مشى فيه بلا نعل شرح م ر أقول قد يقال قياس هذا البحث العفو عن قليل تعلق بالقدم إذا مشى فيه حافيا سم وع ش
قوله ( نظير ما يأتي ) أي آنفا
قوله ( دون المكان الخ ) فإن صلى في الشارع المذكور لم تصح صلاته حيث لا حائل لملاقاته النجس ولا ضرورة للصلاة فيه حتى يعذر ع ش
قوله ( إذ لا يعم الخ ) قد يتوقف فيه بالنسبة لمن اطردت عادتهم بحمل ثوب للصلاة عليه واستصحابه دائما في الطرقات كالمكيين بصري
قول المتن ( عما يتعذر ) أي يتعسر نهاية ومغني ولا فرق في ذلك بين أن يستعمل لباس الشتاء في زمنه أو زمن الصيف ع ش
قوله ( بأن لا ينسب الخ ) في النهاية والمغني ما يوافقه
قوله ( لسقطة ) أي ولو بسقوط مركوبه ع ش
قوله ( أراد ما ذكرناه ) أي ما لا يزيد على الحاجة
قوله ( ذلك ) أي المعفو عنه نهاية ومغني
قوله ( فيعفى ) إلى قوله سواء في المغني
قوله ( والرجل ) أي وإن مشى حافيا كما مر عن سم وع ش
قوله ( لا يجوز تلويث نحو المسجد الخ ) ظاهره وإن كان من ضرورة الصلاة في المسجد سم
قوله ( وخرج ) إلى قوله نعم في المغني والنهاية
قوله
____________________
(2/130)
( مظنونها الخ )
فروع ماء الميزاب الذي تظن نجاسته ولم تتيقن طهارته فيه الخلاف في طين الشوارع واختار المصنف الجزم بطهارته وسئل ابن الصلاح عن الجوخ الذي اشتهر على ألسنة الناس أن فيه شحم الخنزير فقال لا يحكم بنجاسته إلا بتحقق النجاسة وسئل عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها أي عملا بالأصل ومحل العمل به إذا كان مستند النجاسة إلى غلبتها وإلا أي بأن وجد سبب يحال عليه عمل بالظن فلو بال حيوان في ماء كثير وتغير وشك في سبب تغيره أهو البول أو نحو طول المكث حكم بتنجسه عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين مغني وكذا في النهاية إلا مسألة الجوخ قال ع ش قوله م ر المعمولة الخ أي التي جرت العادة أن تعمل بالرماد أما ما شوهد بناؤه بالرماد النجس فإنه ينجس ما أصابه إذ لا أصل للطهارة يعتمد عليه حينئذ وقوله م ر أي عملا بالأصل وعليه فلا تنجس الثياب الرطبة التي تنشر على الحيطان المعمولة بالرماد عادة لهذه العلة وكذا اليد الرطبة إذا مس بها الحيطان المذكورة اه ع ش وقال الرشيدي قوله م ر لا يحكم بنجاستها أي الأوراق إذا لم تتحقق نجاسة الرماد ولكن الغالب فيه النجاسة أخذا مما علل به أما إذا تحققت فيه النجاسة فظاهر أنه ليس بطاهر لكن يعفى عن الأوراق الموضوعة قال ابن العماد في معفواته والنسخ في ورق آجره عجنوا به النجاسة عفو حال كتبته ما نحسا قلما منه وما منعوا من كاتب مصحفا من حبر ليقته اه
ويعلم مما ذكر أنه لا يحكم بنجاسة السكر الافرنجي الذي اشتهر أن فيه دم الخنزير ما لم يشاهد خلط الدم به بخصوصه ولا غبرة بمجرد جري عادة الكفار بعمل السكر بخلطه ولكن الورع لا يخفى
قوله ( منه ) الجار والمجرور حال من مضمونها والضمير لطين الشارع و
قوله ( ومن نحو ثياب خمار الخ ) معطوف على قوله منه على طريق التساهل للاختصار وإلا فكان حقه أن يقال ومثله مظنونها من نحو ثياب خمار الخ
قوله ( وقصاب الخ ) أي وأطفال مغني
قوله ( فكله طاهر الخ ) سئل شيخنا الزيادي عما يعتاده الناس من تسخين الخبز في الرماد النجس ثم أنهم يفتونه في اللبن ونحوه فأجاب بأنه يعفى عنه حتى مع قدرته على تسخينه في الطاهر ولو أصابه شيء من نحو ذلك اللبن لا يجب غسله كذا بهامش وهو وجيه مرضي بل يعفى عن ذلك وإن تعلق به شيء من الرماد وصار مشاهدا سواء ظاهره وباطنه بأن انفتح بعضه ودخل فيه ذلك كدود الفاكهة والجبن ومثله الفطير الذي يدفن في النار المأخوذة من النجس ع ش
أقول وهذا صريح فيما مر عن الرشيدي في مسألة الأوراق المبسوطة على حيطان الرماد النجس خلافا للشبراملسي
قوله ( ويعفى ) إلى قوله رطبها في النهاية إلا قوله والمكان وقوله كما مر
قول المتن ( وعن قليل دم البراغيث ) أي والقمل والبق وهو البعوض قاله في الصحاح والظاهر كما قاله الشيخ شموله للبق المعروف ببلادنا نهاية زاد المغني والبراغيث جمع برغوث بالضم والفتح قليل ودم البراغيث رشحات تمصها من الإنسان ثم تمجها ليس لها دم في نفسها ذكره الإمام وغيره اه
قوله ( والمكان ) قضية ذلك العفو عن الكثير فيه على تصحيح المصنف الآتي وقد يحتاج للفرق بينه وبين الصلاة على ثوب البراغيث كما يأتي فليتأمل ويمكن الفرق بأن الاحتراز عن الصلاة على ثوب البراغيث لا عسر فيه بخلاف الاحتراز عن المكان قد يعسر سم أي فيكون ثوب البراغيث مستثنى عن قوله والمكان
قوله ( كما مر ) أي في شرح ولو حمل الخ
قوله ( وفي معناها ) إلى قوله رطبها في المغني
قوله ( وفي معناها ) أي البراغيث
فرع قرر م ر أنه لو غسل ثوب فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ أي ولو نجسة لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى عن إصابة هذا الماء له فليتأمل سم على المنهج أي أما لو قصد غسل النجاسة التي هي دم البراغيث فلا بد من إزالة الدم ما لم يعسر فيعفى عن اللون على ما مر ع ش
قوله
____________________
(2/131)
( رطبها ) إلى قوله وذلك أقره ع ش
قوله ( رطبها ويابسها ) ظاهر صنيعه أنه بالرفع بدلا عن قوله بوله وما بعده ويحتمل أنه راجع لجميع ما تقدم من دم البراغيث وما بعده بتقدير الخبر أي سواء
قوله ( وبول الخفاش ومثله روثه ) كالصريح في العفو عنهما في البدن والثوب أيضا فيخالف عدم العفو عن ذرق الطير في البدن والثوب مع أن الخفاش من جملة الطير واستحسن ذلك م ر بعد البحث معه فيه فيكون مستثنى من الطير لعسر الاحتراز عنه سم
قوله ( ومثله روثه ) الأولى إسقاط مثله
قوله ( لما مر ) أي في شرح وطهاراة النجس في الثوب الخ
قوله ( فيه ) أي المكان و
قوله ( دونهما ) أي الثوب والبدن
فرع في شرح م ر أي النهاية الأوجه أن دم البراغيث الحاصل على حصر نحو المسجد ممن ينام عليها كذرق الطير خلافا لابن العماد انتهى اه سم أي فيعفى عنه أيضا حيث لم يتعمد المشي عليه ولم يكن ثم رطوبة وعم المحل كما تقدم ع ش
قوله ( وذلك ) إلى قوله والكثير في المغني إلا قوله وقيل إلى وجمعه وقوله أي وجوبا إلى معتبرا
قوله ( ابتداء ) أي بلا اجتهاد
قوله ( معتبرا الزمن ) إلى قوله والكثير في النهاية
قوله ( معتبرا الزمن الخ ) ولا يبعد جريان ضابط طين الشارع هنا نهاية
قوله ( حكم القليل عند الإمام ) أي وهو الراجح نهاية ومغني وهذا لا ينافي ما تقدم أول الكتاب فيما لو تفرقت النجاسة التي لا يدركها الطرف ولو جمعت أدركها أنه لا يعفى عنها على ما تقدم لأن العفو في الدم أكثر والعفو عنه أوسع من العفو عن غير الدم من النجاسة كما هو ظاهر ولهذا عفي عما يدركه الطرف هنا لإثم سم وع ش وفيه أن ما هنا ليس مختصا بالدم فإنه شامل لونيم الذباب وما ذكر معه
قوله ( بل في المجموع ) إلى قوله كما اقتضاه في المغني
قوله ( وإن كثر ) إلى المتن في النهاية إلا قوله وإلا إلى وخرج وقوله وفيه نظر إلى وحيث كان
قوله ( وإن كثر منتشرا الخ ) وسواء أقصر كمه أم زاد على الأصابع خلافا للأسنوي نهاية ومغني
قوله ( وإن جاوز البدن الخ ) راجع لما في المتن من دم البراغيث ونحوه وفيما في الشرح من بول الذباب وبول الخفاش وروثه ع ش
قوله ( كما اقتضاه الخ ) ولأن الغالب في هذا الجنس عسر الاحتراز فيلحق غير الغالب منه بالغالب كالمسافر يترخص وإن لم تنله مشقة لا سيما والتمييز بين القليل والكثير مما يوجب المشقة لكثرة البلوى به نهاية ومغني
قوله ( ما يأتي في دم نحو الفصد ) أي من اشتراط عدم تجاوز المحل
قوله ( وطبق الثوب ) أي خلافا للأذرعي نهاية أي حيث قيد بما لا يعم الثوب ع ش
قوله ( نعم محل العفو ) إلى المتن في المغني إلا قوله وإلا إلى وخرج وقوله وتنشيف إلى ولا ينافي وقوله بل أطلق إلى وحيث كان
قوله ( بأجنبي ) شامل للجامد كالتراب وفي شرح م ر فإن اختلط به أي بالأجنبي لم يعف عن شيء منه ويلحق بذلك ما لو حلق رأسه فجرح حال حلقه واختلط
____________________
(2/132)
دمه ببل الشعر أو حك نحو دمل حتى أدماه ليستمسك عليه الدواء ثم ذره عليه كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهى اه سم ويأتي آنفا عن الشارح خلافه في المسألتين قال ع ش قوله م ر ما لو حلق رأسه الخ والأقرب العفو مطلقا سواء كان الدم من الجرح الحاصل بالحلق أو من البراغيث ونحوها لمشقة الاحتراز عنه بل العفو عن هذا أولى من العفو عن البصاق في كمه الذي فيه دم البراغيث وقوله م ر حتى أدماه خرج به ما لو وضع عليه لصوقا من غير حك فاختلط ما على اللصوق بما يخرج من الدمل ونحوه وينبغي أنه لا يضر لأن اختلاطه ضروري للعلاج اه ع ش
قوله ( كذا ذكره كثيرون ) جرى على ظاهره النهاية والمغني
قوله ( ومحله في الكثير الخ ) يتحصل من كلامه بالنظر لهذا أقسام ثلاثة غير مختلط فيعفى عن قليله وكثيره ومختلط بأجنبي فيعفى عن قليله فقط ومختلط بغير أجنبي فيعفى عن قليله وكثيره سم
قوله ( نحو ما طهر الخ ) وما يتساقط من الماء حال شربه أو من الطعام حال أكله نهاية زاد المغني أو جعل عن جرحه دواء اه
قوله ( كذلك ) أي احتاجه
قوله ( من غسل الخ ) أي أو حلق نهاية وصورته إن بلل الرأس نزل على دم البراغيث فلا ينافي عدم العفو في اختلاط دم جرح الرأس ببلل الحلق عند الشارح م ر رشيدي أي خلافا للتحفة
قوله ( وسائر ما احتيج إليه ) ومنه ما لو مسح وجهه المبتل بطرف ثوبه ولو كان معه غيره وما لو عرق بدنه فمسحه بيده المبتلة وليس منه فيما يظهر ماء الورد وماء الزهر فلا يعفى عنه إذا رش عليه قليلا أو كثيرا ما لم يحتج إليه لمداواة عينه مثلا اه ع ش وخالفه الرشيدي في الأخير فقال ومنه كما هو ظاهر ماء الطيب كماء الورد لأن الطيب مقصود شرعا خصوصا في الأوقات التي هو مطلوب فيها كالعيدين والجمعة بل هو أولى بالعفو من كثير مما ذكروه هنا خلافا لما في الحاشية اه وهو الظاهر
قوله ( أعني شيخنا الخ ) ووافقه شيخنا الشهاب الرملي حيث أفتى به
تنبيه قضية كلامهم أن من له ثوبان في أحدهما دم معفو عنه دون الآخر أنه يجوز له لبس الأول والصلاة فيه وإن استغنى عنه بالثاني لأن منعه من لبس الأول مما يشق عليه سم
قوله ( ببلل شعره ) تقدم عن النهاية ما يوافقه و
قوله ( أو بدواء وضع عليه ) تقدم عن المغني وع ش ما يخالفه
قوله ( ما تقرر ) أي في قوله وخرج بالأجنبي نحو ماء طهر الخ
قوله ( تأثير رطوبة البدن ) أي فيما لو لبس ثوبا فيه دم نحو براغيث وبدنه رطب مغني
قوله ( وحيث كان الخ ) كقوله الآتي وبالنسبة الخ عطف على قوله حيث لم يختلط الخ
قوله ( أو حمل ثوبا الخ ) أي وإن كان حمله لغرض كالخوف عليه ع ش
قوله ( لم يعف إلا عن قليل ) ولو نام في ثوبه فكثر فيه دم البراغيث التحق بما يقتله منها عمدا لمخالفة السنة من العري عند النوم ذكره ابن العماد بحثا وهو محمول على عدم احتياجه للنوم فيه وإلا عفي عنه نهاية زاد الامداد ومن علته يؤخذ أنه لو احتاج إليه كأن لم يعتده عفي عنه وهو ظاهر على أن في أصل بحثه وقفة انتهى قال ع ش ومن الحاجة أن يخشى على نفسه الضرر إذا نام عريانا ولا يكلف إعداد ثوب لينام فيه لما فيه من الحرج اه
وقال السيد البصري أقول بل لو قيل بالعفو أي عن ذلك الثوب مطلقا لكان أوجه اه
قوله ( لتجمل الخ ) أي بخلاف زائد ليس كذلك فلا يعفى إلا عن القليل سم
قوله ( على الأوجه ) وفي فتاوى الشارح م ر سئل عن رجل يقصع القمل على ظفره فهل يعفى عن دمه لو كثر كخمسة إلى عشرين وإذا خالط دم القليل الجلد حينئذ هل يعفى عنه فأجاب بأنه يعفى عن قليل دمه عرفا في الحالة المذكورة ولا كثيره لكونه بفعله ومماسته الجلد لا تؤثر انتهى ويبقى
____________________
(2/133)
الكلام فيما إذا مرت القملة بين أصابعه هل يعفى عنه أو لا والأقرب عدم العفو لكثرة مخالطة الدم للجلد ع ش وفي الكردي عن الإرشاد ولا تبطل بدم نحو برغوث وبثرته ما لم يكثر بقتل وعصر اه
قوله ( أي لم يحتج لمماسته له ) أخرج المحتاج لمماسته فيفيد أنه لو أدخل يده إناء فيه ماء قليل أو مائع أو رطب لإخراج ما يحتاج لإخراجه لم ينجس سم على حج ومن ذلك ماء المراحيض وإخراج الماء من زير الماء مثلا فتنبه له وفيه سم على المنهج من م ر أن من العفو أن تكون بأصابعه أو كفه نجاسة معفو عنها فيأكل بذلك من إناء فيه مائع اه ع ش
قوله ( وهي خراج ) إلى قوله كدم برغوث في النهاية والمغني
قوله ( خراج ) بالتخفيف ع ش
قوله ( مطلقا ) أي عن قليله وكثيره نهاية ومغني
قول المتن ( والقروح ) أي الجراحات شرح بافضل
قوله ( فيعفى ) إلى قوله فلا يعفى في المغني وإلى قوله وقيل في النهاية
قوله ( من المشبه ) وهو ما لا يدوم مثله غالبا و
قوله ( والمشبه به ) أي دم الأجنبي
قوله ( وهذا أولى الخ ) وفاقا للنهاية و
قوله ( من جعله للأول الخ ) هو ما جرى عليه الأذرعي والمغني ورجحه سم ثانيا
قوله ( أو للثاني الخ ) هو ما جرى عليه الإسنوي والشارح المحقق ورجحه سم أولا
قوله ( فيما مر ) أي فيعفى عن قليلها وكثيرها ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله وحاصل ما في الدماء أنه يعفى عن قليلها ولو من أجنبي غير نحو كلب وكثيرها من نفسه ما لم يكن بفعله أو يجاوز محله فيعفى حينئذ عن قليلها فقط نهاية قال الرشيدي قوله م ر غير نحو كلب أي ما لم يختلط بأجنبي لم تمس الحاجة إليه على ما مر في طين الشارع اه زاد ع ش وقوله م ر ما لم يكن بفعله ومنه ما يقع من وضع لصوق على الدمل ليفتحه ويخرج ما فيه فيعفى عن قليله دون كثيره وأما ما يقع من أن الإنسان قد يفتح رأس الدمل بآلة قبل انتهاء المدة فيه مع صلابة المحل ثم تنتهي مدته بعد فيخرج من المحل المنفتح دم كثير أو نحو قيح فهل يعفى عن ذلك ولا يكون بفعله لتأخر خروجه عن وقت الفتح أو لا لأن خروجه مترتب على الفتح السابق فيه نظر والأقرب الثاني لما ذكر اه ع ش
قوله ( وتناقض المصنف في دم الفصد الخ ) عبارة النهاية والمغني وما وقع في التحقيق والمجموع في دم البثرات ونحوها محمول على ما حصل بفعله أو انتقل عن محله اه
قوله ( ما ينسب إليه الخ ) أي ما يغلب السيلان عليه عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفي عن المجاوز إن قل شوبري فإن كثر المجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير المجاوز وجب غسل الجميع وإن انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط شيخنا العشماوي اه بجيرمي عبارة الكردي عن الشهاب عميرة الظاهر أن المراد بالمحل الموضع الذي أصابه في وقت الخروج واستقر فيه كنظيره من البول
____________________
(2/134)
والغائط في الاستنجاء وحينئذ فلو بال وقت الخروج من غير انفصال لم يضر اه
قوله ( وقضية قول الروضة ) إلى قوله وفارق في النهاية
قوله ( وإن كثر الخ ) أي وجاوز محله أخذا مما مر نهاية وهذا يخالف قول الشارح الآتي وفارق الخ أي كثير الدم المتدفق
قوله ( وقضيته ) أي الفرق
قوله ( أن مثله ) أي المتدفق
قوله ( فخرج الدم الخ ) صنيع الشارح قد يدل على أن المراد أنه خرج بعد الربط فلا ينافي ما قرره في الفرق بين الفصد وغيره على أن له حاجة لذلك في عدم المنافاة مع قوله أي وهي خارجة عن محله سم
قوله ( أي وهي خارجة الخ ) أي أما إذا لم تخرج عنه فيعفى عن الكثير الملوث لها أيضا فليتأمل سم
قوله ( عن قليل دم الأجنبي ) أي ولو من نفسه بأن عاد إليه بعد انفصاله عنه والقليل كما في الأم ما تعافاه الناس أي عدوه عفوا نهاية ومغني وفي الكردي عبارة الروض والقليل ما يعسر الاحتراز عنه ويختلف باختلاف الأوقات والبلاد انتهت
وقال الشارح في فتح الجواد والمرجع في القلة والكثرة العرف فما يغلب عادة التلطخ به ويعسر الاحتراز عنه قليل وما زاد عليه كثير ويختلف بالوقت والمحل وذكروا له تقريبا في طين الشارع لا يبعد جريانه في الكل وما شك في كثرته له حكم القليل اه ونحوه في الإمداد وغيره اه
قوله ( غير المغلظ ) إلى قوله وإنما لم يقولوا في النهاية والمغني
قوله ( غير المغلظ ) أي أما دم المغلظ من نحو كلب فلا يعفى عن شيء منه لغلظه وكذا لو أخذ دما أجنبيا ولطخ به بدنه أو ثوبه عبثا فإنه لا يعفى عن شيء منه لتعديه بذلك فإن التضمخ بالنجاسة حرام نهاية ومغني
قال ع ش قوله فلا يعفى عن شيء منه الخ أي ما لم يتناه في القلة إلى حد لا يدركه البصر المعتدل بناء على ما اعتمده الشارح م ر فيما مر من أن ما لا يدركه الطرف لا ينجس وإن كان من مغلظ اه
قوله ( كما مر ) أي في باب النجاسة
قوله ( فيهما ) أي في الأقذرية وخصوص المحل
قوله ( عن قليل ذلك ) أي نحو البول
قوله ( وقياس ما مر ) أي قبيل قول المصنف ودم البثرات كردي
قوله ( عن القليل ) أي قليل الدم
قوله ( وقيده بعضهم الخ ) هذا التقييد اعتمده شيخنا الشهاب الرملي بل لعله مراد الشارح بهذا البعض سم وكذا اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا
قوله ( التلطخ به ) أي في بدنه أو ثوبه لحرمة التضمخ في كل منهما أي عبثا كما قيد بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم
قوله ( العفو عنه ) أي عن نجس أسفل الخف و
قوله ( في غير ذلك ) أي غير التلطخ عمدا
قوله ( وقولهم الخ ) عطف على قولهم
قوله ( ما فيه الخ ) أي ماء قليلا أو مائعا فيه الخ و
قوله ( مثلا ) أي أو غيرها مما لا نفس له سائلة و
قوله ( أو من به نجس الخ ) أي كالمستجمر بحجر نهاية
قوله ( ولا دليل له ) أي لذلك البعض المستدل بما ذكر
قوله ( كما تقرر ) أي آنفا
قوله ( وبه ) أي بتميز الدم عن غيره بذلك قول المتن ( الذي له ريح ) هو صفة الماء في قوله ماء القروح الخ سم
قوله ( أو تغير لونه ) بم يعرف لونه ليعرف تغيره إلا أن يقال بالغالب في
____________________
(2/135)
مثله سم
قوله ( كصديد الخ ) أي قياسا عليه
قول المتن ( طهارته ) أي ما لا ريح له قياسا على العرق نهاية ومغني
قوله ( يعفى أيضا عن دم المنافذ ) خالفه النهاية والمغني فقالا واللفظ للأولى ثم محل العفو عن سائر ما تقدم مما يعفى عنه ما لم يختلط بأجنبي فإن اختلط به ولو دم نفسه كالخارج من عينه أو لثته أو أنفه أو قبله أو دبره لم يعف عن شيء منه اه
قوله ( من العفو الخ ) بيان لكلام المجموع
قوله ( على ذلك ) أي العفو عن دم المنافذ
قوله ( ومنه ) أي مما بسطته على ذلك في شرح العباب قوله أي قول شرح العباب
قوله ( وفي كلام المجموع الخ ) أي قوله وإن مصعته بريقها
قوله ( وبه ) أي بكلام المجموع الخ أو بتصريحه بأنه الخ
قوله ( وكالدم الخ ) المتبادر دم المنافذ فالمراد من القيح والصديد حينئذ قيح المنافذ وصديدها
قوله ( لم يقطعها ) لا يخفى أن هذا مبني على ما قرره من العفو عن دم المنافذ سم
قوله ( عنه ) أي المصلي
قوله ( أو قبلها الخ ) عطف على قوله في الصلاة قال سم قوله أو قبلها الخ شامل لما إذا قل ما أصابه منه وما إذا كثر فليراجع فإن قياس العفو عن قليل دم المنافذ أن لا يجب الانتظار ولا التحفظ إذا قل اه
وقد يقال إن دوام الرعاف يلزم منه كثرة الإصابة عند حركات الصلاة
قوله ( عند تحرمها ) لم يظهر لي وجه التقييد بالتحرم وهلا أبدله بقوله فيها أو نحوه ليصدق حدوثها في الأثناء
قوله ( وخلعه الخ ) رد ليل القديم عبارة المغني والقديم لا يجب القضاء لعذره ولحديث خلع النعلين في الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم أي بعد فراغه منها إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا وجه الدلالة منه أنه لم يستأنف الصلاة واختار هذا في المجموع وأجاب الأول بأنه يحتمل أن يكون دما يسيرا وأن يكون مستقذرا طاهرا الخ
قوله ( ليس صريحا الخ ) وقد يقال الظهور والتبادر كاف في الاستدلال
قوله ( لشموله للطاهر الخ ) أي وإنما فعله صلى الله عليه وسلم تنزها نهاية ومغني
قوله ( بعد وضع الخ ) وهو يصلي بمكة نهاية وكان بأمر أبي جهل كردي
قوله ( سلى الجزور الخ ) وهو اسم لما في الكرش من القذر لكن في الصحاح السلى بالفتح مقصورا الجلدة الرقيقة التي يكون فيها الولد من المواشي ع ش
قوله ( لم يجب أول الإسلام ) أي ومن حينئذ أي الخلع وجب نهاية ومغني
قوله ( به قبل الشروع ) إلى قوله ما لم يكن في النهاية والمغني
قول المتن ( وجب القضاء ) وظاهر أن القضاء في الصورتين على التراخي سم على حج ويؤيده ما قالوه في الصوم من أن من نسي النية لا يجب عليه القضاء فوارا ع ش
قوله ( قبل التذكر ) أي أو بعده وقبل إمكان القضاء كما هو ظاهر سم والمراد بالتذكر ما يشمل العلم في الصورة الأولى عبارة النهاية قبل القضاء اه قال ع ش أي قبل العلم به أو بعده وقلنا بأن القضاء على التراخي كما مر عن سم اه وفيه نظر
قوله ( وحتى احتمل حدوث النجس الخ ) أي وإنما تجب عليه إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجاسة مغني ونهاية قال ع ش فلو فتش
____________________
(2/136)
عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن إصابته فيها انتهى الزيادي
أقول والأقرب ما نقل عن ابن العماد من العفو لما صرحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذي يشق الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة وغبار السرجين وشعر نحو الحمار فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصلاة التي علم وجوده فيها بل الاحتراز عن هذا أشق من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوه اه
قوله ( ولو رأى ) إلى قوله وكذا في المغني وإلى الفصل في النهاية
قوله ( ولو رأى ) أي مكلف عبارة النهاية والمغني رأينا
قوله ( من يريد نحو صلاة وبثوبه الخ ) عبارة شيخنا كما مرت ولو رأينا نجسا في ثوب من يصلي أو في بدنه أو مكانه لم يعلمه وجب علينا إعلامه إن علمنا أن ذلك مبطل في مذهبه الخ
قوله ( لزوال المفسدة ) خبر أن
قوله ( وكذا يلزمه ) أي المكلف
قوله ( إن كان ثم غيره ) أي ورآه ذلك الغير أيضا فلا فائدة في وجوده بصري عبارة ع ش أي ولم يعلم أي الرائي منه أي من الغير أنه لا يعلمه ولا يرشده للصواب وإلا فيصير في حقه عينا لأن وجود من ذكر وعدمه سواء اه
قوله ( لزمه قبوله ) ولو تعارض عليه عدول في أنه كشفت عورته أو وقعت عليه نجاسة فينبغي تقديم المخبر بوقوع النجاسة أو انكشاف العورة لأنه مثبت وهو مقدم على النافي وإن كثر ع ش
قوله ( أما هو ) أي ما يبطل سهوه
قوله ( أن محله ) أي محل أن فعل نفسه الخ
قوله ( فينبغي قبوله الخ ) يشكل عليه ما تقدم في أسباب الحدث من أنه لو أخبره عدل بخروج شيء منه وهو متوضىء لا ينتقض طهره لأن اليقين لا يرفع بالشك ع ش
فصل في مبطلات الصلاة
قوله ( وسننها ) أي ما يسن فعله فيها أولها وليس منها ع ش
قوله ( ومكروهاتها ) معطوف كالذي قبله على مبطلات الخ ع ش
قوله ( تبطل الصلاة ) أي فرضا كانت أو نفلا ومثلها سجدة التلاوة والشكر وصلاة الجنازة شيخنا
قول المتن ( بالنطق ) الخ أي من الجارحة المخصوصة دون غيرها كاليد والرجل مثلا فيما يظهر ونقل عن خط بعض أهل العصر البطلان بذلك فليراجع وكذا نقل عن م ر أنه إذا خلق الله تعالى في بعض أعضائه قوة النطق وصار يتمكن صاحبها من النطق بها اختيارا متى أراد كان ذلك كنطق اللسان فتبطل الصلاة بنطقه بذلك بحرفين انتهى وقياس ما ذكر أن يثبت لذلك العضو جميع أحكام اللسان حتى لو قرأ به الفاتحة في الصلاة كفى وكذا لو تعاطى به عقدا أو صلى صح ع ش عبارة البجيرمي أي على الإقناع ولو من نحو يد أو رجل أو جلد إن كان نطق ذلك العضو اختياريا وإلا فلا يضر اه
قوله ( من كلام البشر ) إلى قوله وأفتى في النهاية إلا قوله أي وغالبا وكذا في المغني إلا قوله لكن إلى وذلك
قوله ( من كلام البشر ) أي الذي من شأنه أن يتكلم به الآدميون في محاوراتهم ولو خاطب به الجن أو الملك أو غير العاقل وخرج بذلك القرآن والذكر والدعاء شيخنا وع ش
قوله ( ولو من منسوخ الخ ) أي أو من كتب الله المنزلة غير القرآن كما قاله في شرح العباب أي والكلام فيما ليس ذكرا ولا دعاء سم عبارة ع ش وتبطل أيضا بالتوراة والإنجيل وإن علم عدم تبدلهما كما شمله قولهم بحرفين من غير القرآن والذكر والدعاء اه
قوله ( لفظه ) أي وإن بقي حكمه كالشيخ والشيخة إذا زنيا الخ بخلاف منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة كآية البقرة 234 الخ شيخنا ونهاية ومغني
قوله ( وإن لم يفيدا ) أي وإن كان لمصلحة الصلاة كقوله لإمامه إذا قام لركعة زائدة لا تقم أو اقعد أو هذه خامسة نهاية ومغني وشيخنا
قوله ( أخذا مما يأتي ) أي في الأفعال نهاية فلو قصد أن يأتي بحرفين بطلت صلاته بشروعه في ذلك وإن لم يأت بحرف كامل اه بجيرمي عن الحلبي
قوله ( أي غالبا ) احتراز عما وضع على حرف واحد كبعض الضمائر سم ورشيدي
قوله ( حرفان ) أي على ما اشتهر في اللغة وإلا ففي الرضى ما نصه الكلام موضوع لجنس ما يتكلم به سواء كان كلمة على حرف كواو العطف أو على حرفين أو أكثر أو كان أكثر من كلمة وسواء كان مهملا أم لا ثم قال واشتهر الكلام لغة في المركب من حرفين فصاعدا انتهى اه ع ش
قوله ( اصطلاح حادث ) أي للنحاة نهاية
قوله ( أفتى شيخنا بأنه الخ ) ويؤيده ما قدمه الشارح في القراءة من أن الزيادة التي لا تغير المعنى لا تضر
____________________
(2/137)
سم
قوله ( لا بطلان به ) أي وإن كان عامدا عالما ع ش
قوله ( إلى ذلك ) أي الجمع المذكور
قول المتن ( أو حرف مفهم ) ظاهره وإن أطلق فلم يقصد المعنى الذي باعتباره صار مفهما ولا غيره وقد يقال قصد ذلك المعنى لازم لشرط البطلان وهو التعمد وعلم التحريم سم على حج وقد يوجه الإطلاق بأن القاف المفردة مثلا وضعت للطلب والألفاظ الموضوعة إذا أطلقت حملت على معانيها ولا تحمل على غيرها إلا بقرينة والقاف من الفلق ونحوه جزء كلمة لا معنى لها فإذا نواها عمل بنيته وإذا لم ينوها حملت على معناها الوضعي ولو أتى بحرف لا يفهم قاصدا به معنى المفهم هل يضر فيه نظر سم على المنهج أقول لعل الأقرب أنه يضر لأن قصد ما يفهم يتضمن قطع النية ع ش قال البجيرمي واعتمد الشوبري الضرر في صورة الإطلاق وقرر شيخنا الحفني ما استقر به ع ش من الضرر في صورتي الإطلاق وقصد المعنى المفهم من حرف لا يفهم اه
أقول وما استقر به ع ش في الصورة الثانية مع كونه في غاية البعد يناقضه قوله الآتي في فتح نحوف ما لم يؤد به ما لا يفهم فتأمل
قول المتن ( مفهم ) أي بخلاف حرف غير مفهم ما لم يكن قاصدا الإتيان بكلام مبطل وإلا بطلت صلاته لأنه نوى المبطل وشرع فيه شيخنا وفي البجيرمي عن الشوبري قولهم مفهم أي عند المتكلم وإن لم يفهم عند غيره بخلاف ما إذا لم يفهم عنده وإن أفهم عند غيره لأنه لم يوجد منه بحسب ظنه ما يقتضي قطع نظم الصلاة اه
قوله ( كف وق الخ ) أي من الوفاء والوقاية والوعي والولاية والوطء شرح بافضل قال ع ش ولا فرق في ذلك بين كسر الفاء مثلا وفتحها لأن الفتح لحن وهو لا يضر فتبطل الصلاة بكل منهما ما لم يؤد به ما لا يفهم اه
قوله ( بذلك ) أي بحرفين أو حرف مفهم
قوله ( من أنف ) أفهم ضرر الصوت المشتمل على ذلك من الأنف سم
قوله ( وإن اقترن الخ ) عبارة شيخنا وخرج بالكلام الصوت الغفل أي الخالي عن الحروف كأن نهق نهيق الحمير أو صهل صهيل الخيل أو حاكى شيئا من الطيور ولم يظهر من ذلك حرفان ولا حرف مفهم فلا تبطل به صلاته ما لم يقصد به اللعب وكذا لو أشار الأخرس بشفتيه ولو إشارة مفهمة للفطن أو غيره اه
قوله ( ولو لغير حاجة ) الأولى تقديمه على قوله وإن اقترن به الخ أو تأخيره عن قوله وإن فهم الفطن كلامه
قوله ( كما أفتى به البلقيني ) لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه ويحتمل البطلان حينئذ سم
أقول ويؤيد هذا الاحتمال قول الشارح الآتي لأنه أي كثير الكلام يقطع نظم الصلاة الخ وتقييده الآتي لاغتفار نحو التنحنح بالقلة
قوله ( وإلا فلا وجه ) قد يقول هذا البعض هذا بنفسه تلاعب سم أي كما هو الظاهر
قوله ( وفي الأنوار ) إلى التنبيه في النهاية
قوله ( لا تبطل بالبصق ) أي حيث لم يظهر به حرفان أو حرف مفهم كما هو ظاهر سم على حج اه ع ش
قوله ( لا شفة ) أي ولا لسان سم
قوله ( بما مر الخ ) أي من اعتبار اعتدال السمع
قوله ( والأقرب الأول ) أقول الأقرب الثاني لأن المدار على النطق وقد وجد ع ش
أقول وقد يعارض بمثله فيقال إن المدار فيما مر على القراءة وقد وجدت فالظاهر عدم الفرق
قوله ( غير مفهم ) إلى قوله والحق في النهاية وكذا في المغني إلا قوله في حياته
قول المتن ( وكذا مدة بعد حرف ) أي كآ مغني
قوله ( بإجابته الخ ) أي بخلاف ما لو خاطبه ابتداء كقوله يا رسول الله فتبطل به الصلاة
____________________
(2/138)
شيخنا
قوله ( في حياته ) كان التقييد به جرى على الغالب سم فكذا بعد موته ع ش وشيخنا وبجيرمي
قوله ( يقول الخ ) ولا يبعد أن محله إذا كان بقدر الحاجة في الجواب حتى لو زاد على القدر المحتاج إليه فيه كأن سأله عن زيد أحاضر أو غائب وأجابه بأحدهما وزاد شرح أحوال زيد في حضوره أو غيبته بطلت صلاته كذا بحث ذلك الأستاذ الشمس البكري وهو وجيه سم وع ش
قوله ( وألحق به عيسى الخ ) ومقتضى كلام الرافعي أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة وهو المعتمد مغني
قوله ( ولعل قائله ) أي الإلحاق
قوله ( من خصائصه الخ ) فتبطل بإجابة عيسى صلى الله عليه وسلم ولا تجب إجابته لكن ينبغي أن يسن م ر اه سم وقال شيخنا والحلبي المعتمد أن إجابة عيسى تلحق بإجابة نبينا صلى الله عليه وسلم في الوجوب لكن تبطل بها الصلاة اه
قوله ( ولا تجب في فرض الخ ) بل تحرم فيه نهاية ومغني وسم وشيخنا
قوله ( مطلقا ) أي تأذيا بعدمها أم لا
قوله ( بل في نفل الخ ) ظاهره عدم جواز الترك والمعتمد عدم وجوب إجابة الأبوين في النفل أيضا نعم ينبغي أن تسن بالشرط الذي ذكره م ر اه سم وشيخنا وفي النهاية والمغني ما يوافقه
قوله ( ولا تبطل ) إلى قوله وصدقه في النهاية والمغني
قوله ( وخلت عن تعليق الخ ) أي بخلاف ما علق منه كاللهم اغفر لي إن أردت أو إن شفى الله مريضي فعلي عتق رقبة أو إن كلمت زيدا فعلي كذا فتبطل به الصلاة نهاية ومغني
قوله ( كنذر ) ومعلوم أن النذر إنما يكون في قربة فنذر اللجاج أي كقوله لله علي أن لا أكلم زيدا مبطل لكراهته وأن محل ذلك إذا أتى به قاصدا الإنشاء لا الإخبار وإلا كان غير قربة فتبطل به شرح م ر اه سم واعتمده ع ش وشيخنا والمدابغي والحفني
قوله ( وخطاب مضر ) أي خطاب لمخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم من إنس وجن وملك ونبي غير نبينا نهاية ومغني وشرح بافضل
قوله ( وصدقة ) بحثه الإسنوي ولكن رده جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ فالتلفظ بها في الصلاة غير محتاج إليه بل ولا تحصل به إذ لا بد فيها من القبض نهاية
قوله ( وصدقة وعتق الخ ) وفاقا لشيخ الإسلام والخطيب وخلافا للنهاية والزيادي والحلبي وغيرهم من المتأخرين عبارة شيخنا والمدابغي ويستثنى من ذلك التلفظ بنذر التبرر فقط بلا تعليق ولا خطاب كقوله لله علي صلاة أو صوم أو عتق لأن نذر التبرر مناجاة لله تعالى بخلاف غيره ولو قربة على المعتمد اه
قوله ( لأن ذلك ) أي ما ذكر من النذر وما عطف عليه ( حينئذ ) أي حين أن يتلفظ به بالعربية
قوله ( وزعم أن النذر الخ ) اعتمد م ر هذا الزعم سم عبارة النهاية وبحث الإسنوي إلحاق الوصية والعتق والصدقة وسائر القرب المنجزة بالنذر لكن رده جمع بأن الصدقة لا تتوقف على لفظ الخ وبأن النذر بنحو لله مناجاة لتضمنه ذكرا بخلاف الإعتاق بنحو عبدي حر والإيصاء بنحو لفلان كذا بعد موتي اه
قال
____________________
(2/139)
ع ش قوله لكن رده جمع الخ معتمد اه وقال الرشيدي قوله م ر وبأن النذر بنحو لله مناجاة الخ قضيته أنه لو لم يذكر لفظ لله أبطل وأنه لو أتى بلفظ لله في نحو العتق لا يبطل كأن قال عبدي حر لله ثم رأيت في الامداد عقب ما قاله الشارح م ر هنا ما لفظه وقد يرد بأن قوله لله ليس بشرط فأي فرق بين علي كذا ونحو عبدي حر ولفلان كذا بعد موتي اه
قوله ( لأنه لا يشترط ذكر لله ) قد يجاب بأنه يتضمنه سم وقد يرد بأن نحو العتق يتضمنه كذلك فأي فرق بينهما
قوله ( فنحو نذرت لزيد الخ ) أي بدون لفظ لله
قوله ( وليس مثله ) أي مثل التلفظ بالنذر وما عطف عليه
قول المتن ( والبكاء ) أي وإن كان من خوف الآخرة نهاية ومغني
قول المتن ( والنفخ ) أي من أنف أو نهاية ومغني
قول المتن ( إن ظهر به حرفان ) أي أو حرف مفهم كما هو ظاهر من قوله السابق تبطل بحرفين أو حرف مفهم سم عبارة الرشيدي أي أو حرف مفهم أو ممدود كما يفيده صنيع غيره كالبهجة اه
قوله ( لما مر ) وهو قوله وخرج بالنطق الصوت الخ كردي وعبارة ع ش أي من أنها لا تبطل بدون حرفين أو حرف مفهم اه
قوله ( عرفا ) كذا في النهاية والمغني
قوله ( كالكلمتين والثلاث ) وسيذكر في الصوم أنهم ضبطوا القليل بثلاث كلمات وأربع وقال القليوبي والمعتمد عدم البطلان بالستة ودونها والبطلان بما زاد عليها كردي عبارة شيخنا وضبط القليل عرفا بست كلمات عرفية فأقل أخذا من قصة ذي اليدين والكثير عرفا بأكثر منها اه ويأتي عن سم وع ش ما يوافقه
قوله ( ثم ) أي في المضر
قوله ( هنا ) أي في غير المضر
قوله ( ولا يضبط ) إلى قول المتن أو جهل في النهاية والمغني
قوله ( ولا يضبط ) الأولى التأنيث
قوله ( بالكلمة عند النحاة الخ ) أي من أنها لفظ وضع لمعنى مفرد وعلى عدم الضبط بما ذكر يدخل اللفظ المهمل إذا تركب من حرفين ع ش
قوله ( كالناسي ) أي الآتي آنفا
قوله ( كأن سلم فيها الخ ) ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا فقال الإمام كنت ناسيا لم تبطل صلاة واحد منهما أما الإمام فلأن كلامه بعد فراغ صلاته وأما المأموم فلأنه يظن أن الصلاة قد فرغت فهو غير عالم بأنه في الصلاة لكن يسن له سجود السهو ثم يسلم لأنه تكلم بعد انقطاع القدوة شيخنا ومغني ونهاية
قوله ( ثم تكلم قليلا الخ ) قال سم وقد اشتملت قصة ذي اليدين على إتيانه بست كلمات فيضبط بها الكلام اليسير انتهى ولعله عد أقصرت الصلاة كلمتين وأم نسيت كذلك ويا رسول الله كذلك ع ش
قوله ( في قصة ذي اليدين ) واسمه الخرباق بن عمرو السلمي بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة فباء موحدة وألف وقاف لقب بذلك لطول يديه ع ش
قوله ( فلا يعذر به ) أي فإنه كنسيان نجاسة نحو ثوبه ولو ظن بطلان صلاته بكلامه ساهيا ثم تكلم يسيرا عمدا لم تبطل نهاية ومغني قال ع ش وهو ظاهر حيث لم يحصل من مجموعهما كلام كثير متوال وإلا بطلت لأنه لا يتقاعد عن الكثير سهوا وهو مبطل اه
قول المتن ( أو جهل تحريمه ) خرج به ما لو علمه وجهل كونه مبطلا فتبطل به كما لو علم تحريم شرب الخمر دون إيجابه الحد فإنه يحد إذ حقه بعد العلم بالتحريم الكف نهاية ومغني
قوله ( أي ما أتى ) إلى قوله وقول أصل الروضة في المغني واعتمده ع ش وشيخنا
قوله ( أي ما أتى به فيها وإن علم الخ ) يؤخذ من ذلك بالأولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد التبليغ والفتح فقط الجاهل بامتناع ذلك وإن علم بامتناع جنس الكلام سم على حج وقوله نحو المبلغ أي كالإمام الذي يرفع صوته بالتكبير لإعلام المأمومين فقط وقوله بقصد التبليغ أي وإن لم يحتج إليه بأن سمع المأمومون صوت الإمام ع ش
وفي البجيرمي عن الاطفيحي وزاد سم على ذلك في شرحه على الغاية بل ينبغي صحة صلاة نحو المبلغ حينئذ وإن لم يقرب عهده بالإسلام ولا نشأ بعيدا عن العلماء لمزيد خفاء ذلك اه
قوله ( وإن علم تحريم جنسه ) فلو قال لإمامه اقعد أو قم وجهل تحريم ذلك
____________________
(2/140)
لتعلقه بمصلحة الصلاة مع علمه بتحريم ما عدا ذلك من الكلام فهو معذور كما شمله كلام ابن المقري في روضة شيخنا
قوله ( يقتضي الخ ) خبر وقول أصول الروضة الخ
قوله ( بين المعذور الخ ) أي بقرب إسلامه وبعده عن العلماء و
قوله ( بتحريم الكلام ) أي جنسه سم
قوله ( إن الأول ) أي الجاهل بتحريم ما أتى به من الكلام مع علمه بتحريم جنس الكلام المتحقق في غيره شيخنا
قوله ( مطلقا ) أي عن ذلك التفصيل وهذا اعتمده م ر وكذا اعتمده المغني وشيخنا كما مر
قوله ( لكنه ) أي شيخ الإسلام
قوله ( أيضا ) أي كالجاهل بحرمة جنس الكلام
قوله ( بحمل الأول ) أي ما في بعض نسخ شرح الروض من عذر الجاهل المذكور مطلقا و
قوله ( والثاني ) أي ما في بعض نسخ شرح الروض وشرح المنهج من إجراء التفصيل في ذلك الجاهل أيضا
قول المتن ( إن قرب عهده بالإسلام ) أي وإن كان بين المسلمين فيما يظهر نهاية
قال الكردي وكذا في شروح الشارح على الإرشاد والعباب وأقر في التحفة أن المخالط لنا إذا قضت العادة فيه بأنه لا يخفى عليه ذلك لا يعذر اه
قوله ( لأن معاوية ) إلى قوله وإن لم يكونوا في المغني
قوله ( أو نشأ ) إلى قوله وإن لم يكونوا في النهاية
قوله ( أو نشأ ببادية بعيدة الخ ) أي بخلاف من بعد إسلامه وقرب من العلماء لتقصيره بترك التعلم مغني
قوله ( ويظهر ضبط البعد الخ ) ويحتمل أن يضبط بما لا حرج فيه أي مشقة لا تحتمل عادة م ر اه سم على حج وينبغي أن الكلام فيمن علم بوجوب شيء عليه وأنه يمكن تحصيله بالسفر أما من نشأ ببادية ورأى أهله على حالة يظن منها أنه لا يجب عليه شيء إلا ما تعلمه منهم وكان في الواقع ما تعلمه غير كاف فمعذور وإن ترك السفر مع القدرة عليه ع ش
قوله ( بما لا يجد مؤنة الخ ) قد يقال يؤدي ضبطه بذلك إلى تفاوته بتفاوت الأشخاص وهو مناف لجعله أي البعد صفة للبادية لا بمن في البادية فلو ضبط بمسافة القصر أو بمحل يكثر قصد أهله لمحل عالمي ذلك لكان أنسب فليتأمل بصري
قوله ( وعليه ) أي الاحتمال المذكور
قوله ( وبحث الأذرعي أن من نشأ بيننا الخ ) وهذا ليس بظاهر بل هو داخل في عموم كلام الأصحاب مغني وتقدم عن النهاية وشروح الإرشاد والعباب للشارح ما يوافقه
قوله ( أو جهل إبطال ) إلى قوله ويؤخذ في المغني وشرح بافضل وإلى قوله نظير الخ في النهاية إلى قوله وإن عذر
قوله ( وجهل إبطال التنحنح الخ ) أي مع علمه بتحريم جنس الكلام شرح بافضل ونهاية ومغني وعبارة سم أي مع جهل تحريمه كذا ينبغي تأمل ثم رأيت قول العباب أو عالما بتحريم التنحنح دون إبطاله بطلت اه وأقره الشارح ا هـ ومعلوم أن الكلام في التنحنح المشتمل على حرفين أو حرف مفهم أو حرف ومدة وإلا فالصوت الغفل أي الخالي عن الحرف لا عبرة به كما مر ويأتي
قوله ( عذر الخ ) أي إن قل عرفا أخذا مما سبق سم أي وما يأتي
قوله ( ويؤخذ منه الخ ) لكن هذا المأخوذ لا يتقيد بكونه نشأ بعيدا عن العلماء أو قريب عهد بالإسلام كما يفيده قوله ويؤيده الخ ع ش وكردي
قوله ( في حق العوام ) أي لخفاء حكمه عليهم مغني ونهاية
قوله ( عرفا ) إلى قوله نظير الخ في المغني إلا قوله وإن عذر
قوله ( فلا يعذر ) ثم قوله وإن عذر لعل الأول من حيث الإبطال والثاني من حيث الإثم بصري وقوله من حيث الإثم والأولى بكونه قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة الخ
قوله ( في الصور الثلاث ) أي سبق اللسان ونسيان الصلاة وجهل التحريم
قول المتن ( في الأصح ) والثاني يسوى بينهما في العذر كما سوى بينهما في العمد ومرجع القليل والكثير إلى العرف على الأصح وصحح السبكي تبعا للمتولي
____________________
(2/141)
أن الكلام الكثير ناسيا لا يبطل لقصة ذي اليدين مغني
قوله ( لكن إن قل ) أي ما يظهر منه من الحروف إذ مجرد الصوت لا يضر مطلقا كما تقدم فلا يتأتى تقييده بالقلة سم وشرح بافضل عبارة المغني والنهاية ويعذر في اليسير عرفا من التنحنح ونحوه مما مر وغيره كالسعال والعطاس وإن ظهر به حرفان ولو من كل نفخة ونحوها ثم قالا فإن كثر التنحنح ونحوه للغلبة وظهر به حرفان فأكثر وكثر عرفا أي ما ظهر من الحروف بطلت صلاته اه وهي موافقة لما قاله سم ومبين أن المدار في الحقيقة على قلة أو كثرة الحروف الظاهرة بنحو التنحنح للغلبة لا على قلة أو كثرة نحو التنحنح للغلبة
قوله ( هل المعتمد ) أي خلافا لما صوبه الإسنوي سم أي من عدم البطلان في التنحنح والسعال والعطاس للغلبة وإن كثرت إذ لا يمكن الاحتراز عنها مغني وحمل النهاية كلام الإسنوي على الحالة الآتية في قول الشارح ولو ابتلي شخص الخ
قوله ( فالذي يظهر العفو عنه ) أي كمن به سلس بول ونحوه بل أولى مغني ونهاية قال ع ش فإن خلا من الوقت زمنا يسعها بطلت بعروض السعال الكثير فيها والقياس أنه إن خلا من السعال أول الوقت وغلب على ظنه حصوله في بقيته بحيث لا يخلو منه ما يسع الصلاة وجبت المبادرة للفعل وأنه إن غلب على ظنه السلامة منه في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها وجب انتظاره وينبغي أن مثل السعال في التفصيل المذكور ما لو حصل له سبب كسعال أو نحوه يحصل منه حركات متوالية كارتعاش يد أو رأس ووقع السؤال عما لو كان السعال مزمنا ولكن علم من عادته أن الحمام يسكن عنه السعال مدة تسع الصلاة هل يكلف ذلك أم لا وأجبت عنه بأن الظاهر الأول حيث وجد أجرة الحمام فاضلة عما يعتبر في الفطرة وإن ترتب على ذلك فوات الجماعة وأول الوقت أخذا مما قالوه من وجوب تسخين الماء حيث قدر عليه إذا توقف الوضوء على تسخينه ع ش وقوله وأجبت عنه الخ وقوله أخذا مما قالوه الخ كل منهما محل نظر
قوله ( بل قضية الخ ) قضية هذا الكلام الجزم في مسألة الحكة بعدم وجوب الانتظار فإن قيل به أيضا في مسألة السعال وإلا فلا بد من فرق ظاهر لكن قضية قوله وهو محتمل عدم الجزم في مسألة الحكة بما ذكر فليراجع وقال م ر يتجه انتظار زمن الخلو هناك وفي الحكة سم وتقدم عن ع ش تقييده بما إذا غلب على ظنه السلامة من السعال في وقت يسع الصلاة قبل خروج وقتها
قوله ( الذي يخلو فيه الخ ) قد يقال هذا لا يناسب فرض المسألة المفهوم من قوله بحيث لم يخل زمن الخ سم
قوله ( إنه يكلف ذلك الخ ) تقدم آنفا عن سم عن م ر اعتماده ويقتضيه أيضا ما قدمناه عن المغني والنهاية عن قريب
قوله ( ولو تنحنح ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( ولو تنحنح إمامه الخ ) أي ولو مخالفا لأنه إما ناس وهو منه لا يضر أو عامد فكذلك لأن فعل المخالف الذي لا يبطل في اعتقاده ينزل منزلة السهو ولو صلى خلف إمام فوجده يحرك رأسه مثلا في صلاته فينبغي أن يقال إن لم توجد قرينة تدل على أن ذلك ليس لمرض مزمن صحت صلاة المأموم حملا على أن ذلك لمرض مزمن وإلا بطلت ع ش
قوله ( على ما بحثه السبكي ) اعتمده المغني والنهاية
قوله ( لحنا يغير المعنى ) أي كضم تاء أنعمت أو كسرها ع ش
قوله ( ولا عند الركوع الخ ) هذا هو المعتمد ع ش
قوله ( بل له انتظاره الخ ) أي في القيام فإذا قام من السجود وقرأ على الصواب وافقه وأتى بركعة بعد سلام الإمام إن لم ينتبه وإن لم يقرأ على الصواب استمر المأموم في القيام ويفعل ذلك في كل ركعة ولو إلى آخر الصلاة ع ش زاد سم ما نصه فإن سلم ولم يتدارك الصواب فيكمل هو صلاته حينئذ ولا يحكم ببطلان صلاته لأنا لم نتحقق أمية الإمام لاحتمال أنه سها بلحنه هكذا يظهر في جميع ذلك نعم إن كثر لحنه المغير للمعنى فينبغي وجوب مفارقته حالا
____________________
(2/142)
لأنه صار كلاما أجنبيا وهو مبطل إذا كثر مطلقا حتى مع السهو والجهل اه و
قوله ( نعم الخ ) في الرشيدي مثله
قوله ( ويعذر في التنحنح فقط ) كذا في النهاية والمغني
قوله ( فقط ) أي دون نحوه مما مر معه من الضحك والبكاء والأنين والنفخ والسعال والعطاس
قوله ( أي القليل منه ) وفاقا لظاهر المغني وخلافا للنهاية والشهاب الرملي وشرح بافضل وكتب عليه الكردي ما نصه قوله وقد يعذر فيه أي في الكلام الكثير في التنحنح لتعذر القراءة الواجبة وهو ظاهر شرح المنهج أو صريحه وصرح به القليوبي والزيادي والشوبري ونقله عن النهاية وهو ظاهر إطلاق شرح البهجة للجمال الرملي ولكن الذي جرى الشارح عليه في شرحي الإرشاد والخطيب في شرح التنبيه ونقله سم عن م ر أن محل العفو في القليل عرفا وإلا ضر واعتمده الشارح في التحفة اه
قوله ( قياس ما قبله ) أي نحو التنحنح للغلبة
قوله ( هنا ) أي في التنحنح لأجل تعذر القراءة و
قوله ( ثم ) أي في التنحنح لأجل تعذر القراءة
قوله ( لا فعل منه ) أي باختياره بل لضرورة الغلبة
قوله ( إنما فعله ) أي الاختياري
قوله ( بل هذه ) أي ضرورة الغلبة و
قوله ( وتلك ) أي ضرورة توقف الواجب عليه
قوله ( حتى يزول ) أي المانع من القراءة
قوله ( لأجل تعذر الخ ) متعلق بقوله في التنحنح
قوله ( الواجبة ) إلى قوله نعم في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله نعم إلى والأوجه
قوله ( أو الذكر الواجب ) أي من التشهد الأخير وغيره من الأركان القولية
قوله ( أو غيره ) أي من السنن كقراءة سورة وقنوت وتكبير انتقال ولو من مبلغ محتاج لإسماع المأمومين خلافا للأسنوي إذ لا يلزمه تصحيح صلاة غيره نهاية ومغني
قوله ( نعم بحث الإسنوي الخ ) لم يرتض به النهاية والمغني كما مر آنفا وكذا الزيادي والشوبري والقليوبي وشيخنا لكنهم استثنوا ما يتوقف صحته على الجماعة كالجمعة والمعادة ومنذور الجماعة
قوله ( استثناء الجهر الخ ) اعتمد شيخنا الشهاب الرملي عدم استثناء ذلك وعليه ينبغي استثناء الجمعة إذا توقفت متابعة الأربعين على الجهر المذكور وكان ذلك في الركعة الأولى لتوقف صحة صلاته على متابعتهم المتابعة الواجبة لاشتراط الجماعة في الركعة الأولى لصحتها لكن لو كان لو استمروا في الركوع إلى أن يبقى من الوقت ما يسع الجمعة زال المانع واستغنى عن التنحنح فهل يجب ذلك فيه نظر وكذا ينبغي استثناء غير الجمعة الخ وينبغي أن يلحق بها إمام المعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر والمنذور فعلها جماعة ويكفي في الثلاث إسماع واحد فمتى أمكنه إسماعه وزاد في التنحنح لأجل إسماع غيره بطلت صلاته لأنه زيادة غير محتاج إليها بخلاف المبلغ لأن صحة صلاته لا تتوقف على مشاركته لغير الإمام فلا يعذر في إسماعهم وقوله فيه نظر الأقرب وجوب الانتظار اه ع ش ولا يخفى ما في الانتظار المذكور من الحرج الشديد
قوله ( والأوجه الخ ) عبارة النهاية ولو نزلت نخامة من دماغه إلى ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه وجب عليه أن يتنحنح ويخرجها وإن ظهر حرفان قاله في رسالة النور اه قال ع ش قوله م ر وجب عليه الخ أي ولا تبطل صلاته وقوله م ر وإن ظهر منه حرفان أي أو أكثر بل قياس ما تقدم من اغتفار التنحنح الكثير لتعذر القراءة عدم الضرر هنا مطلقا وقوله في رسالة النور هي اسم كتاب للشافعي اه
قوله ( لنحو حرفين ) أي أو أكثر على ما مر عن ع ش
قوله ( وبه ) أي بذلك التعليل
قوله
____________________
(2/143)
( بين الفرض الخ ) أي من الصلاة
قوله ( ولا بين الصائم ) أي نفلا كان أو فرضا نهاية
قوله ( حذرا من بطلان صلاته الخ ) أي لأن تأثير المفطر في الصلاة فوق تأثير الكلام لاغتفار جنس الكلام في الصلاة في الجملة سم
قول المتن ( ولو أكره على الكلام الخ )
فرع لو جاءه كافر وهو يصلي وطلب منه تلقين الشهادتين على وجه يؤدي إلى بطلان صلاته هل يجيبه أو لا فيه نظر والظاهر أنه إن خشي فوات إسلامه وجب عليه التلقين وتبطل به صلاته وإن لم يخش فوات ذلك لم يجب عليه ويغتفر التأخير للعذر بتلبسه بالفرض فلا يقال فيه رضاه بالكفر وعلى هذا يخص قول شيخنا الزيادي في الردة أن منها ما لو قال لمن طلب منه تلقين الإسلام اصبر ساعة بما إذا لم يكن له عذر في التأخير كما هنا ع ش
قوله ( على نحو الكلام ) يشمل استدبار القبلة ويدخل فيه أيضا الأكل وهو ظاهر للتعليل المذكور سم وع ش
قوله ( ولو حرفين ) إلى قول بل قال في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وليس منه إلى المتن وقوله أو يذكر إلى المتن
قوله ( وليس منه ) أي مما يبطل الصلاة ع ش
قوله ( غصب السترة ) أي بل تصح معه سم على حج وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين أن يأخذها الغاصب بلا فعل من المصلي كأن تكون السترة معقودة على المصلي فيفكها الغاصب قهرا عليه أو يكرهه على أن ينزعها ويسلمها له ويوجه بأن المدار هنا على كثرة وقوع العذر وقد أشار الشارح بقوله لأنه غير نادر إلى ذلك ع ش
قوله ( وفيه غرض ) أي للغاصب ع ش
قوله ( كقوله لمن استأذنه الخ ) أي وقوله لمن ينهاه عن فعل شيء يوسف أعرض عن هذا مغني ونهاية
قوله ( ادخلوها الخ ) الأولى أو ادخلوها الخ بزيادة أو
قوله ( وكالفتح عليه ) أي على الإمام بالقرآن أو الذكر كأن ارتج عليه كلمة في نحو التشهد فقالها المأموم نهاية
قوله ( وكالتبليغ الخ ) الظاهر أنه لا فرق في جريان التفصيل المذكور في التبليغ بين أن يتعين التبليغ بأن توقفت عليه صحة الجمعة أو لا و
قوله ( ولو من الإمام ) ظاهره وإن لم يرفع صوته على العادة والمتجه أنه لا بد من رفع زائد على العادة وإلا لم يؤثر عند الإطلاق لكن قياس قوله الآتي وإن الأوجه أنه لا فرق الخ أنه لا فرق هنا بين الرفع المذكور وغيره ثم كلامه شامل لتبليغ تكبيرة الإحرام والسلام فيجري فيهما من الإمام والمبلغ التفصيل المذكور وهل يجري في المأموم غير المنتصب إذا سمعه غيره فيه نظر وقال م ر لا يجري الخ ظاهره بطلان صلاة المأموم المذكور وإن قصد مع التبليغ الذكر وفيه وقفة ظاهرة
قوله ( لا يجوز ) أي يحرم
قول المتن ( إن قصد معه الخ ) الأولى فإن قصد الخ بالفاء
قول المتن ( لم تبطل الخ ) لو شك في الحالة المبطلة كأن شك هل قصد بما
____________________
(2/144)
أتى به تفهيما فقط أو أطلق أو لا فالوجه عدم البطلان لأن الصلاة انعقدت فلا نبطلها بالشك ومجرد الإتيان بنظم القرآن ونحوه غير مبطل م ر اه سم
قوله ( لأنه ) إلى قوله واعترض في المغني وإلى التنبيه في النهاية إلا قوله فلا يكون إلى وإن الأوجه
قوله ( لأنه الخ ) ولأن عليا رضي الله تعالى عنه كان يصلي فدخل رجل من الخوارج فقال لا حكم إلا لله ولرسوله فتلا علي { فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون } غافر 77 مغني
قوله ( مع قصده الخ ) أي القرآن
قوله ( أو لم يقصد التفهيم الخ ) أي صورة الإطلاق نهاية أي ولصورة قصد القراءة وحدها مغني
قوله ( فلا يشمل قصد القراءة الخ ) حق العبارة فلا يشمل الإطلاق كما لا يشمل قصد القراءة الخ رشيدي أي أو يزيد عقب قوله لهذه ما قدمناه عن المغني وتكلف سم في التصحيح فقال قوله فلا يشمل أي ما قبل إلا وقوله ولا الإطلاق أي ولا يشمل وإلا الإطلاق اه
قوله ( ويرد بأنه الخ ) والحاصل أن ما قبل وإلا في كلام المصنف يشمل صورتين إحداهما بالمنطوق وهي ما إذا قصد التفهيم والقراءة والأخرى بمفهوم الموافقة الأولى وهي ما إذا قصد القراءة فقط وإلا تشمل صورتين باعتبار شمولها لنفي المقسم والقسم رشيدي
قوله ( أولى ) أي فالمراد بالشمول بالنسبة لهذه الشمول ولو بحسب مفهوم الموافقة الأولى سم
قوله ( وبأن إلا تشمل نفي كل الخ ) فالمعنى وإلا يكن النطق بقصد التفهيم وقصد القراءة معه فإلا متعلقة بقوله بقصد التفهيم الخ سم
قوله ( وكان هذا الخ ) أي جميع ما ذكر لا خصوص قوله وبأن إلا الخ رشيدي وقال سم أقول إذا رجع النفي للمقسم والقسم شمل الصور الثلاث لكن يستثنى منها قصد القراءة بدليل فهمها بالأولى من المقسم مع قيده اه
قوله ( في تصريحه ) أي في الدقائق مغني
قوله ( أما في الأولى ) إلى قوله ولا ذكرا في المغني
قوله ( إليها ) أي إلى القرينة أي مدلولها
قوله ( حينئذ ) حينئذ أي حين وجود قرينة التفهيم
قوله ( وأن الأوجه الخ ) عطف على قوله رد الخ
قوله ( لا فرق بين أن ينتهي الخ ) لكن يتجه تقييده هنا بما إذا أحس الإمام بتلك القرينة فتأمله سم
قوله ( الإمام ) الأنسب المصلي بصري
قوله ( لما بحثه المجموع ) أي من الفرق بين أن يكون قد انتهى في قراءته إليها فلا يضر وإلا فيضر نهاية
قوله ( لتلك الآية ) أي كأن انتهى في قراءته إلى قوله تعالى { يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا } مريم 12 عند استئذانه في أخذ شيء سم
قوله ( خلافا لجمع متقدمين ) أي فإنهم يخصون كلام المصنف بما يصلح للمخاطبة ع ش
قوله ( وخرج ) إلى التنبيه في المغني
قوله ( كيا إبراهيم الخ ) وفي المجموع عن العبادي لو قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب النار بطلت صلاته إن تعمد وإلا فلا ويسجد للسهو وهو معتمد وفي فتاوى القفال إن قال ذلك متعمدا ومعتقدا كفر ويأتي مثل ما تقرر فيما لو وقف على ملك سليمان وما ثم سكت طويلا أي زائدا على سكتة تنفس وعي فيما يظهر وابتدأ بما بعدها نهاية وكذا في المغني إلا قوله ويأتى الخ قال ع ش قوله م ر بطلت صلاته أي حيث لم يقصد بأولئك الخ القراءة من آية أخرى وقوله م ر وفي فتاوى القفال الخ معتمد وقوله مثل ما تقرر هو قوله إن قال ذلك الخ اه ع ش
قوله ( مطلقا ) أي ولو قصد بكل كلمة على انفرادها أنها قرآن وهو ضعيف والمعتمد البحث الآتي ع ش
قوله ( إن قصد القرآن ) أي بكل كلمة على حالها
قوله ( وبحث الخ ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا لشيخ الإسلام في
____________________
(2/145)
شرح البهجة
قوله ( أنه لو قصد الخ ) ولو قال المصلي قاف أو صاد أو نون وقصد به كلام الآدميين بطلت وكذا إن لم يقصد شيئا كما بحثه بعضهم أو القرآن لم تبطل وعلم بذلك أن المراد بالحرف غير المفهم الذي لا تبطل الصلاة به هو مسمى الحرف لا اسمه مغني ونهاية ويجري ما ذكر في كل ما لا ينصرف إلى القرآن بنفسه كزيد وموسى وعيسى فتبطل به الصلاة وإن كان من ألفاظ القرآن إلا أن يقصد به القرآن سم
قوله ( فيما تقرر ) أي فيما إذا قاله المصلي لنحو من استأذنه في الدخول
قوله ( أو أي جزء منها ) ويأتي في الطلاق عن النهاية والمغني أنه هو المعتمد
قوله ( مقارنة المانع ) أي عن الإبطال وذلك المانع هو قصد القراءة
قوله ( لجميعه ) ويحتمل الاكتفاء بالمقارنة لأوله إذا قصد حينئذ الإتيان بالجميع سم على حج وهذا من العالم لما مر عنه من أن الجاهل يعذر مطلقا ع ش
قوله ( ببعضه ) أي الخالي سم
قوله ( وهذا أقرب ) اعتمده النهاية وقال السيد البصري بعد سوق عبارته أي النهاية قد يقال لا يخفى ما في هذا من الحرج ولا دليل فيما استند إليه من عبارة المصنف عند التأمل وقصد القراءة بجميع اللفظ ولو مع أول اللفظ لا يتجه فيه البطلان وإن عزب القصد بعد ذلك فالذي يتجه الاكتفاء بوجود القصد أول اللفظ ثم رأيت قول الفاضل المحشي سم قوله وهذا أقرب لا يبعد عليه أنه يكفي الاقتران بأوله إذا قصد حينئذ الإتيان بالجميع فليتأمل انتهى اه
وتقدم أن ع ش أقره أيضا
قوله ( فإنهم أغفلوه ) قد يقال لا إغفال مع قولهم معه فإن المتبادر منه المعية لجميع المأتي به سم والظاهر أن الشارح إنما نسب الإغفال إلى المتأخرين لا الشيخين ومن عاصرهما أو سبقهما
قوله ( الجائز ) إلى قوله وفيه نظر في النهاية والمغني إلا قوله أو بدعاء منظوم إلى أو محرم
قوله ( الجائز ) أي وإن لم يندبا نهاية ومغني
قوله ( وقد اخترعهما ) أي لم يكونا مأثورين كردي
قوله ( على ما قاله ابن عبد السلام ) المتجه خلافه سم على حج وبصري أي فلا تبطل به لكنه مكروه وقضيته أنها لا تبطل بالدعاء والذكر المكروهين وعليه فما الفرق بينه وبين النذر المكروه حيث بطلت به ثم ظفرت للشيخ حمدان في ملتقى البحرين بفرق بينهما لا يظهر من كل وجه ع ش أقول وقد يفرق بأن الدعاء والذكر من أجزاء الصلاة في الجملة بخلاف النذر فإن كان الشيخ حمدان فرق بهذا فهذا ليس ببعيد
قوله ( أو محرم ) ومثل الدعاء المحرم الذكر وصورته أن يشتمل الذكر على ألفاظ لا يعرف مدلولها كما يأتي التصريح به في باب الجمعة رشيدي
قوله ( قال الله الخ ) أي أو قال النبي كذا نهاية ومغني
قوله ( بخلاف صدق الله ) ومثله سجدت لله في طاعة الله كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي رحمه الله تعالى لأن فيه ثناء على الله تعالى ويتجه أن محله عند الإطلاق أو قصد الثناء بخلاف ما لو قصد مجرد الإخبار فيتجه البطلان حينئذ بل قد يتجه البطلان إذا محض قوله في السجود سجد وجهي للذي خلقه وصوره الخ للإخبار م ر اه سم قال ع ش وكذا لا يضر لو قال آمنا بالله عند قراءة ما يناسبه سم على المنهج اه
قوله ( وإن لم يقصد تلاوة ) أي في الصورة الأولى و
قوله ( ولا دعاء ) أي
____________________
(2/146)
في الصورتين كردي عبارة ع ش قوله م ر إن لم يقصد به تلاوة ولا دعاء أي بأن أطلق أو قصد الإخبار
فرع لو قال الله فقط فهل يضر ذلك أو لا فيه نظر والأقرب أنه إن قصد به التعجب أي فقط ضر وإن قصد الثناء لم يضر وإن أطلق فإن كان ثم قرينة التعجب كأن سمع أمرا غريبا في القرآن فقال ذلك ضر وإلا لم يضر لأنه اسم خاص لله تعالى وسئلت عن شخص يصلي فوضع آخر يده عليه وهو غافل فانزعج لذلك وقال الله فأجبت عنه بأن الأقرب فيه الضرر إذا لم يقصد به الثناء على الله تعالى وسيأتي أنه لو قال السلام قاصدا اسم الله أو القرآن لم تبطل انتهى وقضيته أنه لو أطلق بطلت وقياسه أن الله مثله ع ش وقوله والأقرب أنه إن قصد به التعجب الخ وقد يقال إن التعجب متضمن للثناء وقوله فأجبت الخ هذا إنما يأتي إذا صدر عنه لفظة الله بالاختيار وإلا كما هو قضية الغفلة والانزعاج فلا وجه للضرر وقوله وسيأتي الخ أي في النهاية عبارته وأفتى القفال بأنه لو قال السلام قاصدا اسم الله أو القرآن لم تبطل وإلا بطلت ومثله الغافر وكذا النعمة والعافية بقصد الدعاء اه
قوله ( ولا ينافيه ) أي البطلان بما ذكر
قوله ( بخلافه هنا ) إن كانت القرينة هنا كونه بعد الإمام فكأنه جواب له تصور نظيره هناك سم أقول التصور هناك لا يخلو عن بعد
قوله ( أنه لا أثر لقصد الثناء الخ ) اعتمده المغني والنهاية وشيخنا عبارة الأولين ولو قرأ إمامه إياك نعبد وإياك نستعين فقالها بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة أو دعاء كما في التحقيق فإن قصد ذلك لم تبطل أو قال استعنت بالله بطلت صلاته وإن قصد بذلك الثناء أو الذكر كما في فتاوى شيخنا قال إذ لا عبرة بقصد ما لم يفده اللفظ ويقاس على ذلك ما أشبهه اه ولعل الأقرب ما رجحه الشارح من عدم البطلان عند قصد الثناء
قوله ( هنا ) أي في استعنا بالله نهاية ومغني
قوله ( من ذلك ) أي من عدم البطلان بمثل كم أحسنت وأسأت لإفادته الخ
قوله ( فهو كمثل الخ ) فإن قلت قضية تشبيهه به عدم البطلان وإن لم يقصد ثناء ولا غيره لأنه يفيد الثناء قلت لما وجدت هنا قرينة احتيج للقصد بخلاف ذاك سم
قوله ( فأفتى به ) أي بعدم البطلان
قوله ( أن هذا ) أي ما ذكره الجلال ومن تبعه سم
قوله ( على الضعيف الخ ) وهو عدم البطلان مع الإطلاق
قوله ( بجامع أن في كل قرينة الخ ) المتجه البطلان في هذا أي ما ذكره الجلال ومن تبعه مطلقا إذ لا دعاء ولا ثناء على الله تعالى
قوله ( وليس منه ) أي من قبيل ما ذكره الجلال ومن تبعه في البناء على الضعيف
قوله ( إفتاء أبي زرعة الخ ) اعتمده م ر اه ع ش وشيخنا
قوله ( أي لأنه الخ ) علة لليسية و
قوله ( وفيه الخ ) أي في التعليل المذكور
قوله ( غير الله ) إلى قوله وروعيا في النهاية المغني إلا قوله وقياس إلى سواء
قوله ( غير الله الخ ) أما خطاب الخالق كإياك نعبد وخطاب النبي صلى الله عليه وسلم ولو في غير التشهد خلافا للأذرعي فلا تبطل به نهاية عبارة المغني
قال الأذرعي وقضيته أنه لو سمع بذكره صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك أو الصلاة عليك يا رسول الله أو نحو ذلك لم تبطل صلاته ويشبه أن يكون الأرجح بطلانها من العالم لمنعه من ذلك وفي إلحاقه بما في التشهد نظر لأنه خطاب غير مشروع انتهى والأوجه عدم البطلان إلحاقا بما في التشهد اه وفي سم بعد ذكر نحوها عن الأسني ما نصه وذلك مشعر إشعارا ظاهرا بأن اغتفار خطاب النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق غير مسلم ولا معلوم
____________________
(2/147)
نعم ما يتعلق بنحو الصلاة والسلام عليه لا كلام في اغتفاره غير بحث الأذرعي المذكور وأما ما لا يتعلق بذلك كقوله جاءك فلان يا رسول الله أو قد نصرك الله في وقعة كذا من غير أن يسأله صلى الله عليه وسلم فالمتجه البطلان به لأنه كلام أجنبي غير محتاج إليه ولا دعاء فيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولا جواب فليتأمل اه
قوله ( وقياس ما مر الخ ) والمعتمد ما اقتضاه كلام الرافعي من أن خطاب الملائكة وباقي الأنبياء تبطل به الصلاة مغني وع ش
قوله ( سواء في الغير الخ ) في البطلان بخطاب غير الله وغير نبيه صلى الله عليه وسلم
قوله ( على أنه الخ ) متعلق بقوله حمل الخ
قوله ( بأنه الخ ) متعلق بقوله اعترض
قوله ( وأجيب بأنه الخ ) ويجوز أن يجاب بناء على ما تقدم أن المتجه في الجمع بين الروايات أنه حرم مرتين أولاهما بمكة إلا لحاجة وأخراهما بالمدينة مطلقا بأن قوله له كان لحاجة ثم حرم الكلام مطلقا سم
قوله ( وروعيا ) أي احتمالا الخصوصية وكون القول نفسيا لا لفظيا و
قوله ( لإطلاق الخ ) علة لكونهما خلاف الأصل
قوله ( تقييدها أو تخصيصها ) الأول نظرا لإطلاق الأدلة والثاني نظرا لعمومها
قوله ( لأنه ) إلى قوله ويسن في المغني وإلى قوله ثم بعد الخ في النهاية
قوله ( وأن يرد السلام بالإشارة الخ ) أي ولو من ناطق نهاية
قوله ( تشميت مصل الخ ) وهل يسن له أي للمصلي إجابة هذا التشميت بلا خطاب سم أقول قضية قول النهاية ويجوز الرد بقوله وعليه التشميت بقوله يرحمه الله لانتفاء الخطاب اه حيث عبر بالجواز عدم سن إجابة التشميت
قول المتن ( ولو سكت طويلا ) أي عمدا في غير ركن قصير مغني ويأتي في الشرح مثله
قوله ( أو نام ) إلى قوله قيل في النهاية إلا قوله في صورة إلى المتن
قوله ( في صورة السكوت الخ ) ظاهره أنه لا بطلان بالنوم الطويل في ركن قصير وكان وجهه أنه غير مختار فيه وقد ينظر فيه باختياره لمقدمته غالبا وقد يدفع هذا بأن النسيان لا يضر مع اختياره لمقدماته كذلك فليتأمل اه
قول المتن ( بلا غرض ) احترز به عن السكوت لتذكر شيء نسيه فالأصح فيه القطع بعدم البطلان مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر نسيه أي ولو كان من أمور الدنيا اه
قوله ( في صلاته ) إلى قول المتن بضرب الخ في المغني إلا قوله خلافا إلى وإشار
قوله ( كغافل الخ ) أي ومن قصده ظالم مغني
قوله ( أو غير مميز ) هذا محل تأمل إذ الظاهر أنه لا يفيده التسبيح ولا التصفي إلا أن يراد التمييز التام
قول المتن ( وتصفق المرأة ) توهم بعض الطلبة أن التصفيق بقصد الإعلام فقط مبطل كالتسبيح بذلك القصد وهو خطأ باطل بل لا بطلان بالتصفيق وإن قصد به مجرد الإعلام ولو من الذكر م ر اه سم
قوله ( بقصد الذكر وحده الخ ) فإن قصد التفهيم فقط بطلت صلاته وإن قال في المهذب أنها لا تبطل لأنه مأمور به وسكت عليه المصنف وكذا إن أطلق مغني
قوله
____________________
(2/148)
( سن التنبيه الخ ) أراد به ما يشمل الإذن والإنذار سم
قوله ( وقد يباح ) أي وقد يحرم كالتنبيه لشخص يريد قتل غيره عدوانا وقد يكره كالتنبيه للنظر المكروه ع ش
قوله ( ويرد الخ ) حاصل الجواب أن المصنف إنما أراد التفرقة بين حكم الرجل وغيره بالنسبة إلى التسبيح والتصفيق ولم يرد بيان حكم التنبيه وعلى هذا يفوته حكم التنبيه هل هو واجب أو مندوب أو مباح وإن أشار إلى ذلك بالأمثلة مغني
قوله ( للذكر ) أي المحقق
قوله ( فلو صفق ) إلى المتن في النهاية إلا قوله خلافا إلى وأشار
قوله ( فخلاف السنة ) أي وليس مكروها ع ش
قوله ( لمن زعم حصول أصلها ) ينبغي حصول أصلها وأن لا تبطل بالتصفيق المحتاج إليه في الإعلام وإن كثر وتوالى ولو من الذكر م ر اه سم وقوله وأن لا تبطل الخ في النهاية ما يفيده
قوله ( بكثيرهما ) ظاهره عدم البطلان بقليل القول الأجنبي وفيه نظر ظاهر إلا أن يريد التفصيل في المفهوم سم عبارة المغني والنهاية وإذا لم يحصل الإنذار الواجب إلا بالفعل المبطل أو بالكلام وجب وبطلت صلاته بالأول وكذا بالثاني على الأصح اه
قوله ( وبحث الخ ) البحث للزركشي ووافقه شيخنا في شرح الروض ولم يعزه إليه مغني
قوله ( وفيه نظر الخ ) والمعتمد إطلاق كلام الأصحاب مغني ونهاية
قوله ( وإذا صفقت الخ ) يظهر أو صفق الرجل على خلاف السنة فليراجع
قوله ( وهو ) أي عكسهما
قوله ( وبقي الخ ) اقتصر النهاية والمغني على الصور الأربع المتقدمة
قوله ( ومحل ذلك ) أي جواز التصفيق مع الندب في غير صورة ضرب البطن على البطن ومع الكراهة فيها
قوله ( وإلا بطلت الخ ) أي لأنه مناف للصلاة ولهذا أفتى شيخنا الشهاب الرملي ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعبا معه نهاية ومغني سم
قوله ( ما لم تجهل البطلان وتعذر ) أي فإن جهلته وعذرت فلا بطلان وفيه بحث لأن عدم البطلان حينئذ إن قيد بعلم التحريم أو كان أعم منه أشكل بل القياس البطلان حينئذ كما قالوا به فيمن علم حرمة الكلام وجهل البطلان به وإن قيد بجهل التحريم اقتضى اعتبار العلم بالتحريم في البطلان وهو مناف لمنازعته فيه بقوله وقول جمع الخ فتأمله اه سم
قوله ( وقول جمع ) أي منهم شيخ الإسلام
قوله ( لا بد الخ ) اعتمده م ر اه سم وكذا اعتمده النهاية والمغني
قوله ( ينافيه تصريحهم الخ ) لك منع المنافاة لأن قوله وإن أبيح إن لم يكونوا صرحوا به فظاهر وإن كانوا صرحوا به فيجوز أن يكون معناه وإن أبيح في نفسه فلا ينافي حرمته عند قصد
____________________
(2/149)
اللعب وأن يشترط في البطلان به حينئذ العلم بحرمته فليتأمل سم
قوله ( وجهان ) رجح الزركشي منهما التحريم وهو المعتمد كذا بهامش وينبغي أن محله ما لم يحتج إليه كما يقع الآن ممن يريد أن ينادي إنسانا بعيدا عنه ونقل عن م ر ما يوافق ذلك وفي فتاوي م ر سئل عن التصفيق خارج الصلاة لغير حاجة فأجاب إن قصد الرجل بذلك اللهو أو التشبه بالنساء حرم وإلا كره انتهى وعبارة حج في شرح الإرشاد ويكره على الأصح الضرب بالقضيب على الوسائد ومنه يؤخذ حل ضرب إحدى الراحتين على الأخرى ولو بقصد اللعب وإن كان فيه نوع طرب ثم رأيت الماوردي والشاشي وصاحبي الاستقصاء والكافي ألحقوه بما قبله وهو صريح فيما ذكرته وأنه يجري فيه خلاف القضيب والأصح منه الحل فيكون هذا كذلك انتهت اه ع ش
قوله ( وشرطه ) أي شرط عدم البطلان بالتصفيق
قوله ( أن يقل ) إن أريد بالقلة ما دون الثلاث لم يحتج لقوله ولا يتوالى بل لا يصح أو ما يشمل الثلاث والأكثر فلا وجه لاشتراط القلة مع عدم التوالي فتأمله سم
قوله ( أنه لا يضر مطلقا ) أفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم واعتمده النهاية والمغني فقالا واللفظ للأول وشمل كلامه أي المصنف ما لو كثر منها وتوالى وزاد على الثلاث عند حاجتها فلا تبطل به كما في الكفاية وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى وفرق بينه وبين دفع المار وإنقاذ نحو الغريق بأن الفعل فيها خفيف فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو حك إن كانت كفه قارة كما سيأتي فإن لم تكن فيه قارة أشبه تحريكها للجرب بخلافه في ذينك وقد أكثر الصحابة رضي الله عنهم التصفيق حين جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه يصلي بهم ولم يأمرهم بالإعادة اه قال ع ش قوله م ر ما لو كثر منه وكذا من الرجل كما يدل عليه استدلاله الآتي سم على المنهج وهو قوله وقد أكثر الصحابة الخ وقوله م ر وزاد على الثلاث الخ ظاهره وإن كان يضرب بطن على بطن وقوله م ر فيها أي في مسألة التصفيق اه ع ش
قوله ( أي غير أفعالها ) إلى قوله بل تجب في النهاية والمغني إلا قوله ومنه إلى المتن وقوله لأجل تدارك إلى المتابعة
قول المتن ( إن كان الخ ) الأولى فإن الخ بالفاء
قوله ( كزيادة ركوع ) مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزئه فيه القراءة بأن صار إلى الركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لأنه لا يسمى ركوعا ولعله غير مراد وأنه متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حد الركوع لتلاعبه ومثله يقال في السجود اه ع ش أقول وما ترجاه يأتي آنفا في الشرح ما يصرح بذلك
قوله ( ومنه أن ينحني الخ ) فيه نظر سم عبارة الكردي ورأيت في فتاوى الجمال الرملي لا تبطل صلاته بذلك إلا إن قصد به زيادة ركوع انتهى
وقال القليوبي لا يضر وجود صورة الركوع في توركه وافتراشه في التشهد خلافا لابن حجر انتهى اه
قوله ( لا التي هي الخ ) عطف على التي هي ركن و
قوله ( كرفع اليدين ) ينبغي إلا أن يكثر ويتوالى سم
قول المتن ( إلا أن ينسى ) ومن ذلك ما لو سمع المأموم وهو قائم تكبيرا فظن أنه إمامه فرفع يديه للهوي وحرك رأسه للركوع ثم تبين له الصواب فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته بذلك لأن ذلك في حكم النسيان ومن ذلك أيضا ما لو تعددت الأئمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا فظنه تكبير إمامه فتابعه ثم تبين له خلافه فيرجع إلى إمامه ولا يضره ما فعله للمتابعة لعذره فيه وإن كثر ع ش
قوله ( بأن علم الخ ) تفسير للباقي بعد الاستثناء سم
قوله ( بما مر الخ ) أي من قرب العهد بالإسلام أو البعد عن العلماء وقال في الأنوار لو فعل ما لا يقتضي سجود سهو فظن أنه يقتضيه وسجد لم تبطل إن كان جاهلا لقرب عهده بالإسلام
____________________
(2/150)
أو لبعده عن العلماء مغني
قوله ( إلا في زيادة الخ ) استثناء من قول المتن بطلت فكان حقه العطف
قوله ( لأجل تدارك ) يتأمل المراد به والتعليل بالخفاء سم وقيل المراد بذلك ركوع المسبوق إذا لم يطمئن يقينا قبل رفع الإمام عن أقله اه وفيه نظر
قوله ( مطلقا ) أي ولو عامدا عالما
قوله ( فيما إذا اقتدى به الخ ) متعلق بقوله تجب
قوله ( سبقه ) أي سبق الإمام مأمومه المسبوق
قوله ( كأن قام من سجدته الخ ) قال في شرح العباب أي والنهاية ولو أدرك مسبوق في السجدة الأولى مع الإمام فأحدث عقبها لم يسجد الثانية لأنه بحدث الإمام صار منفردا فهي زيادة محضة لغير متابعة فيبطل تعمدها أي مع العلم بمنعها فيما يظهر انتهى اه كردي وفي سم ما يوافقه عبارته قوله كأن قام من سجدته الخ أي أو بطلت صلاته بعدها بل هو أولى من ذلك اه
قوله ( في الجلوس بينهما ) ظاهره وإن كان تأخره عنه بتقصير سم
قوله ( وتسن ) الى قوله أو سلام أمام في المغنة والنهاية الا قوله بأن كان الى بعد هويه
قوله ( وتسن الخ ) عطف على قوله تجب الخ
قوله ( مثلا ) أي أو سجد قبله مغني
قوله ( أو عقب سجود تلاوة الخ ) هذا مراد من عبر بقوله أو بعد السجود سم
قوله ( أو سلام إمامه في غير محل جلوسه ) تقدم آخر الباب السابق عن م ر أن المعتمد البطلان بزيادة هذا الجلوس على قدر طمأنينة الصلاة سم على حج اه ع ش
قوله ( بخلافه ) أي تعمد الجلوس سم
قوله ( ولا يضر ) إلى قوله ولو سجد في المغني والنهاية وزاد الثاني ولا فعله الكثير لو صالت عليه وتوقف دفعها عليه اه
قوله ( نحو حية ) كالعقرب
قوله ( فانتقل عنه الخ ) يفهم أنه لو لم ينتقل بل جر يده حتى وصلت جبهته للأرض أو انتقل بدون رفع رأسه لم يضر وهو ظاهر وظاهر ذلك أنه لا فرق في عدم الضرر بين طول زمن سجوده على يده قبل الجر والانتقال وبين قصره وفيه نظر إذا كان بقدر الجلوس المبطل قبل السجود فليتأمل ثم رأيت في شرح العباب ما يوافق ما استظهرته أولا سم
قوله ( من قولهم السابق ) أي آنفا في شرح إن كان من جنسها
قوله ( أم لا ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما ولو سجد على خشن فرفع رأسه لئلا تنجرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت صلاته إن كان قد تحامل على الخشن بثقل رأسه في أحد احتمالين للقاضي حسين يظهر ترجيحه وإلا فلا تبطل اه
قوله ( وقول بعضهم الخ ) اعتمده النهاية ونقل سم عن الكنز اعتماده
قوله ( إنما يأتي الخ ) في الحصر نظر سم
قوله ( في المسألة ) أي مسألة السجدة على الخشن
قوله ( أنه يشترط الخ ) اعتمده النهاية والمغني كما مر آنفا
قوله ( يرد هذا الاحتمال ) في رده له نظر لأنه يمكن تحقق الاعتماد المذكور بدون طمأنينة ثم رأيته في شرح العباب ذكر ما يوافق هذا
____________________
(2/151)
النظر سم
قوله ( لوجود صورة سجود ) قد يدفعه قوله أي البعض كلا سجود سم
قوله ( مما مر ) أي في الجلوس بين السجدتين
قوله ( فرفع ) أي إن كان هذا الرفع بعد سجود مجزىء بأن تحامل واطمأن فقد حصل السجود ووجوب العود حينئذ ليس لتحصيل السجود بل لتحصيل الرفع منه وإن كان هذا الرفع قبل سجود مجزىء بأن رفع قبل التحامل أو الطمأنينة فلا بد من وضع الجبهة مع التحامل والطمأنينة اه سم بحذف
قوله ( ولو هوى ) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني
قوله ( ولو هوى لسجدة تلاوة ) أي حتى وصل لحد الركوع مغني ونهاية
قوله ( والعود للقيام ) بل عليه ذلك ثم يركع ثانيا ولا يقوم ما أتى به عن هوي الركوع ع ش
قوله ( لأنه لو تعمده ) لا يخفى أن المراد هنا بالتعمد أن يتعمد الإتيان به في غير محله لأن هذا هو المبطل فقوله وظاهره أنه لا يضر تعمده لذلك لا يفهم منه إلا أن يتعمد الإتيان بذلك في غير محله لكن هذا لا يوافقه قوله ووجه الخ بل ذلك التوجيه إنما يناسب من قصد السجود لظنه أنه ركع ثم بان أنه لم يركع فليحرر سم
قوله ( إن هذا ) أي ما بحثه الإسنوي
قوله ( على مقابل ما في الروضة ) أي فعلى ما في الروضة إذا تذكر عاد إلى القيام لأن الهوي بقصد السجود لا يقوم مقام هوي الركوع سم وع ش
قوله ( وخرج ) إلى قوله وبثلاثة أعضاء في النهاية والمغني إلا قوله أو شرع فيها
قوله ( زيادة قولي الخ ) أي زيادة ركن قولي الخ فإنها لا تضر على النص كما سيأتي في الباب الآتي مغني
قول المتن ( بكثيره ) أي ولو سهوا مغني
قوله ( وصيال نحو حية ) أي توقف دفعها عليه م ر اه سم
قوله ( كأن حرك الخ ) أي في صلاة شدة الخوف الخ وصيال الخ فإنه لا يضر وإن كثر مغني
قوله ( وذلك ) أي البطلان بالكثير المذكور
قول المتن ( إلا قليله ) أي إن لم يقصد به لعبا أخذا مما مر ويستحب الفعل لقتل نحو عقرب ويكره لغير ذلك بلا حاجة ولو فتح كتابا وفهم ما فيه أو قرأ في مصحف وإن قلب أوراقه أحيانا لم تبطل لأن ذلك يسير أو غير متوال لا يشعر بالإعراض نهاية ومغني
قوله ( وخلعه نعليه ) ووضعهما عن يساره نهاية ومغني
قوله ( وأمره بقتل الأسودين ) أي وكأن قال خارج الصلاة اقتلوا الأسودين في صلاتكم وليس المراد أنه قال ذلك وهو يصلي ع ش
قوله ( يعرفان ) الأولى التأنيث
قول المتن ( بالعرف ) فما يعده الناس قليلا كنزع
____________________
(2/152)
خف ولبس ثوب خفيف فغير ضار نهاية ومغني
قوله ( في الأحاديث ) أي المارة آنفا
قول المتن ( أو الضربتان ) أي المتوسطتان مغني
قوله ( نعم لو قصد الخ ) وقياسه البطلان بحرف واحد إذا أتى به على قصد إتيانه بحرفين نهاية زاد المغني وهو الظاهر اه واعتمده سم وع ش
قوله ( والثلاث ) أي من ذلك أو من غيره نهاية ومغني
قوله ( كتحريك يديه ورأسه معا ) ينبغي التنبه لذلك عند رفع اليدين للتحرم أو الركوع أو الاعتدال فإن ظاهر هذا بطلان صلاته إذا حرك رأسه حينئذ ورأيت في فتاوى الشارح ما يصرح به وفيه من الحرج ما لا يخفى لكن اغتفر الجمال الرملي أي والخطيب توالي التصفيق والرفع في صلاة العيد وهذا يقتضي أن الحركة المطلوبة لا تعد في المبطل ونقل عن أبي مخرمة ما يوافقه كردي
قوله ( بخلاف ) إلى قوله وهو محتمل في المغني والنهاية إلا قوله وحد البغوي إلى ولو شك
قوله ( انقطاع الثاني ) أي مثلا و
قوله ( عن الأول ) أي أو عن الثالث نهاية ومغني
قوله ( الأشهر ) أي الفتح
قوله ( وقولهم إن الثاني ) أي وقضية قول الأصحاب أن الخطوة بضم الخاء
قوله ( حصولها الخ ) خبر وقضية الخ والضمير للخطوة بفتح الخاء
قوله ( فإذا نقل الأخرى الخ ) أي سواء ساوى بها الأولى أو قدمها عليها أم أخرها عنها إذ المعتبر تعدد الفعل نهاية
قوله ( بمجرد نقل الرجل الخ ) وينبغي فيما لو رفع رجله لجهة العلو ثم لجهة السفل أن يعد ذلك خطوتين م ر اه سم أقول وفي ع ش عن م ر خلافه وفي البجيرمي بعد ذكر مثل ما في سم عن الحلبي ما نصه والمعتمد أن ذلك خطوة واحدة كما يؤخذ من الزيادي وصرح به ع ش وقرره الحفني اه واعتمده شيخنا
قوله ( وهو محتمل ) اعتمده النهاية والمغني وفاقا للشهاب الرملي
قوله ( على خلافه ) أي أن المجموع خطوة واحدة
قوله ( ذلك ) أي إن نقل الأخرى خطوة ثانية
قول المتن ( بالوثبة الفاحشة ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي بأن حركة جميع البدن كالوثبة الفاحشة فتبطل بها سم على حج وليس من حركة جميع البدن ما لو مشى خطوتين ع ش عبارة شيخنا وكذا تحريك كل البدن أو معظمه ولو من غير نقل قدميه اه
ويعلم بذلك أن المراد تحريك الكل أو المعظم
قوله ( وبه الخ ) أي بالتقييد بالفاحشة أو بالتعليل المذكور وهو الأقرب
قوله ( وهي التي ليس فيها الخ ) لا يخفى أن هذه شاملة لما معها ارتفاع عن الأرض في الهواء نحو خمسة أذرع وعدم البطلان في ذلك بعيد فيتجه عدم توقف البطلان على الانحناء المذكور وعلى هذا فلو حمله إنسان بغير إذنه ورفعه عن الأرض فالأقرب عدم ضرر ذلك وإن زاد الارتفاع سم عبارة ع ش قال م ر في فتاويه وليس من الوثبة ما لو حمله إنسان فلا تبطل صلاته بذلك انتهى وظاهره وإن طال حمله وهو ظاهر حيث استمرت الشروط من الاستقبال وغير ذلك وليس مثل ذلك ما لو تعلق بحبل فتبطل صلاته بذلك
فرع فعل مبطلا كوثبة قبل تمام تكبيرة الإحرام ينبغي البطلان بناء على الأصح أنه بتمام التكبيرة يتبين أنه دخل في الصلاة من أول التكبيرة وفاقا لم ر اه
قوله ( لكن قال غير واحد الخ ) جرى عليه النهاية والمغني
قوله ( مطلقا ) أي وجد فيها انحناء بكل البدن أو لا
قوله ( وألحق ) إلى قوله ويؤخذ في المغني إلا قوله أو إذنه إلى
____________________
(2/153)
أما إذا وإلى قوله وأما إلقاؤها في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( لا الفعل الملحق بالقليل الخ ) لكنه خلاف الأولى شرح بافضل ونقل سم عن الأسني ما يوافقه وأقره وهو قضية صنيع النهاية والمغني
قال الكردي وهو مراد من عبر بالكراهة اه
وقال ع ش بعد ذكر كلام سم المذكور والكراهة هي القياس خروجا من خلاف مقابل الأصح اه
قوله ( نحو الحركات الخ ) ولو نهق نهيق الحمار أو صهل كالفرس أو حاكى شيئا من الحيوان من الطير ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو حرفان لم تبطل وإلا بطلت أفتى به البلقيني وهو ظاهر ومحل جميع ذلك ما لم يقصد بما فعله لعبا أخذا مما مر نهاية واعتمده شيخنا وقال ع ش قوله م ر أفتى به البلقيني لا يخفى إشكال ما أفتى به بالنسبة لصوت طال واشتد ارتفاعه واعوجاجه فإنه يحتمل البطلان حينئذ سم على حج اه
أقول الإشكال قوي واحتمال البطلان هو الظاهر لظهور منافاة الصوت المذكور للصلاة كالوثبة والضربة المفرطة
قوله ( ومثلها ) أي مثل الأصابع أي تحريكها على حذف المضاف ويمكن رجوع الضمير للتحريك واكتسب الجمعية من المضاف إليه
قوله ( تحريك نحو جفنه الخ ) أي ونحو حل وعقد وإن لم يكن لغرض نهاية ومغني
قوله ( أو لسانه ) عبارة النهاية ولا بإخراج لسانه كذلك خلافا للبلقيني لأنه فعل خفيف اه
قوله ( ولذلك ) أي التعليل وبه يندفع قول البصري ليتأمل ترتيبه على ما قبله اه
قوله ( بحث الخ ) تقدم خلافه عن النهاية وفي الكردي على شرح بافضل قوله واللسان ظاهر إطلاقه كفتح الجواد أنه لا فرق أي في عدم البطلان بين أن يخرجه إلى خارج الفم أو يحركه في داخله واعتمده الشهاب الرملي وولده ومال الشارح في الإيعاب إلى البطلان في الأول وأفتى شيخ الإسلام بأن الظاهر أنه إن حركه بلا تحويل لم تبطل اه
وقوله في الإيعاب الخ أي والتحفة
قوله ( سومح فيه ) أي حيث لم يخل منه زمنا يسع الصلاة قياسا على ما تقدم في السعال ع ش وسم
قوله ( ومر الخ ) ويؤخذ مما مر أن محل ما ذكر في نحو الحكة ما إذا لم تختص ببعض الوقت وإلا انتظر الخلو سم وع ش
قوله ( على محل الحك ) ظاهر صنيعه أن هذا القيد خاص بما بعد وكذا وعليه فما الفرق بينه وبين ما قبله ليتأمل بصري
قوله ( ومن القليل ) إلى قوله ويحرم في المغني إلا قوله ولامسه
قوله ( لنحو قملة ) ومن النحو البرغوث
قوله ( قليل من دمها ) ينبغي أن تكون من بيانية لا تبعيضية إذ دمها كلها قليل كما هو ظاهر رشيدي
أقول ويغني عن ذلك حمل القملة على الجنس الصادق بالكثير
قوله ( تحريمه ) اعتمده النهاية عبارته ويحرم إلقاء نحو قملة في المسجد وإن كانت حية ولا يحرم إلقاؤها خارجه اه قال ع ش قوله م ر ويحرم إلقاء نحو قملة في المسجد ظاهره وإن كان ترابيا ومن النحو البرغوث والبق وشمل ذلك ما لو كان منشؤه من المسجد فيحرم على من وصل إليه شيء من هوام المسجد إعادته إليه وقوله م ر وإن كانت حية أي لأنها إما أن تموت فيه أو تؤذي من به بخلاف إلقائها خارجه بلا أذى لغيرها ومثل إلقائها ما لو وضعها في نعله مثلا وقد علم خروجها منه إلى المسجد ع ش
قوله ( والأول ) أي الحل
قوله ( غير متيقن ) فيه أن إلقاءها فيه مظنة موتها فيه م ر اه
____________________
(2/154)
سم
قوله ( بل ولا غالب ) فيه إشارة إلى أنه لو غلب إيذاؤها حرم إلقاؤها وهو متجه خلافا لما صمم عليه م ر أنه لا يحرم إلا إذا قصد إيذاء الغير انتهى لأنه يكفي في التحريم تعمد الفعل المؤذي مع العلم بأنه مؤذ وإن لم يقصد الإيذاء كما يعلم مما ذكروه في التصرف في نحو الشارع بحفر ونحوه فإنهم لم يقيدوا حرمة التصرف المضر بقصد الإضرار سم
وقوله لما صمم عليه م ر أي في غير النهاية لما تقدم عنه آنفا من الاطلاق الموافق لما رجحه سم
قوله ( وهي الأمن من توقع إيذائها الخ ) فيه أن الرمي في المسجد مظنة إيذائها من به كما تقدم عن ع ش
قول المتن ( وسهو الفعل ) أي المبطل نهاية ومغني
قوله ( أو الجهل ) إلى التنبيه في النهاية والمغني
قول المتن ( في الأصح ) والثاني واختاره في التحقيق أنه كعمد قليله واختاره السبكي وغيره نهاية ومغني
قوله ( لندرته ) أي السهو مغني
قوله ( بخلاف القول الخ ) فيه أن كثير القول مبطل مع السهو والجهل أيضا كما تقدم إلا أن يقال كثير القول المبطل مطلقا غير كثير الفعل المبطل كذلك سم
قوله ( فهي واقعة حال فعلية ) أي والاحتمال يبطلها ع ش وعبارة الرشيدي قضيته أن التوالي مبطل في هذه الواقعة وهو خلاف صريح كلامهم فإنهم نصوا على أن من تيقن بعد سلامه ترك شيء من الصلاة يعود إليها ويفعله ما لم يطل الفصل وإن تكلم بعد السلام أو خرج من المسجد أو استدبر القبلة فقولهم أو خرج من المسجد صادق بما إذا كان بفعل كثير بالنسبة للصلاة بل الخروج من المسجد لا يتأتى بدون ذلك خصوصا ولم يقيدوا ذلك بما إذا كان بقرب باب المسجد فليراجع وليحرر اه
عبارة التحفة في مسألة تيقن ترك شيء بعد سلامه وإن مشى قليلا اه وعبارة الكردي على شرح بافضل فيها قوله إن قصر زمنه قال الخطيب في شرح التنبيه وإن خرج من المسجد انتهى قال في الإيعاب أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر انتهى اه وكل منهما صريح في عدم اغتفار الفعل الكثير في تلك المسألة والله أعلم
قول المتن ( بقليل الأكل ) أي عرفا ولا يتقيد بنحو السمسمة ومثله ما لو وصل مفطر جوفه كباطن أذن وإن قل نهاية
قوله ( أي المأكول ) أي والمشروب ولو من الريق المختلط بغيره شيخنا
قوله ( للصلاة ) إلى قول المتن ذوبها في المغني وإلى التنبيه في النهاية
قوله ( بما مر ) أي بقرب عهده بالإسلام أو بعده عن العلماء مغني
قوله ( فلا تبطل الخ ) أي بقليله
قوله ( بخلاف كثيره الخ ) أي ولو ناسيا أو جاهلا نهاية زاد المغني وشرح المنهج ولو مفرقا اه
قوله ( لأنه لا هيئة الخ ) هذا إنما يصلح فرقا للناسي دون الجاهل والفرق الصالح لذلك أن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف مغني وشيخنا
قوله ( لا نحو نسيانه ) أدخل بالنحو الجهل
قوله ( بكسر اللام ) وحكي فتحها نهاية ومغني
قوله ( أو أمكنه الخ ) عطف على قول المصنف فبلغ الخ وضمير مجه لذوبها
قوله ( أو أمكنه مجه فقصر الخ ) أي بخلاف ما إذا جرى ريقه بباقي الطعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه ومجه أو نزلت نخامة ولم يمكنه إمساكها نهاية قال ع ش قوله م ر وعجز عن تمييزه الخ أي أما مجرد الطعم أو اللون الباقي بعد شرب نحو القهوة مما يغير لون ريقه أو طعمه فالأقرب أنه لا يضر لأن مجرد اللون يجوز أن يكون اكتسبه الريق من مجاورته للأسود أخذا مما قالوه في طهارة الماء إذا تغير بمجاور وقوله م ر ولم
____________________
(2/155)
يمكنه إمساكها أي أو أمكنه ونسي كونه في صلاة أو جهل تحريم ابتلاعها اه
قوله ( فقصر في تركه ) أي فنزل بنفسه إلى جوفه
قوله ( نظير ما يأتي الخ ) يؤخذ منه أنه يأتي هنا نظير ما يأتي ثم فيما لو وضع نحو السكرة في فمه بلا حاجة فذابت ونزلت إلى جوفه فراجعه سم عبارة شيخنا بدل قول الشارح المذكور إذ القاعدة أن كل ما أبطل الصوم أبطل الصلاة غالبا وخرج بقولنا غالبا ما لو أكل قليلا ناسيا فظن البطلان ثم أكل قليلا عامدا فإن ذلك يبطل الصوم لأنه كان من حقه الإمساك وإن ظن البطلان فلما أكل بطل صومه تغليظا عليه ولا يبطل الصلاة لأنه معذور البطلان بظنه ولا إمساك فيها وفي ع ش ما يوافقه ومعلوم أن محل ذلك ما إذا كان مجموع الآكلين قليلا لأن الأكل الكثير مبطل هنا مطلقا
قوله ( أو قصر الخ ) أي مقصرا فهو من عطف الفعل على الاسم المتضمن بمعناه كما في فالق الإصباح وجعل الليل سكنا
قوله ( لما مر ) أي من منافاته للصلاة مع ندرته
قوله ( مثلا ) أي أو سنة
قوله ( شك في فعل الخ ) أي إذا شك الخ ويجوز كونه نعتا لركن
قوله ( إليه ) أي المتروك
قوله ( كما مر ) أي في الركن الثالث عشر كردي
قوله ( وقصد الخ ) كأقواله الآتية وقلب الخ والشك الخ ونية الخ عطف على قوله البقاء الخ
قوله ( مصلي فرض الخ ) يفهم عدم البطلان في النفل مطلقا وفي الفرض قائما فليراجع
قوله ( بعد سجدته ) ظرف للقصد وقوله الجلوس الخ مفعوله
قوله ( الجلوس للقراءة ) أي مع الأخذ في الجلوس سم
قوله ( وإلا ) أي بأن نسي بقاء السجدة الثانية
قوله ( والشك في نية التحرم الخ ) أي بأن تردد هل نوى أو أتم النية أو أتى ببعض أجزائها الواجبة أو بعض شروطها أو هل نوى ظهرا أو عصرا و
قوله ( مع مضي ركن ) أي قبل انجلائه بأن قارنه من ابتدائه إلى تمامه و
قوله ( أو طول زمن ) أي عرفا شرح بافضل قال الكردي والحاصل أن الصلاة تبطل بأحد ثلاثة أشياء بمضي ركن مطلقا أو طول زمن وإن لم يتم معه ركن أو عدم إعادة ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن اه
قوله ( وخرج بالشك ) أي في صحة النية
قوله ( ظن أنه في غيرها ) أي في صلاة أخرى والفرق أن الشك يضعف النية بخلاف الظن كردي
قوله ( وإن أتمها مع ذلك ) أي فإنه تصح صلاته وإن أتمها الخ
قوله ( كما مر ) أي قبيل الركن الثاني عشر كردي
قوله ( كفرض آخر الخ ) أي سواء كان في فرض وظن أنه في نفل أو عكسه شرح بافضل أي أو في فرض وظن أنه في فرض آخر أو في نفل وظن أنه في نفل آخر
قوله ( ولو محالا عاديا ) زاد في شرحي الإرشاد لا عقليا فيما يظهر لأن الأول قد ينافي الجزم لإمكان وقوعه بخلاف الثاني اه
وفي الإيعاب ما يوافقه كردي
قوله ( لمنافاته ) أي كل من هذه الثلاثة
قوله ( المشترط دوامه ) أي الجزم و
قوله ( لاشتمالها ) متعلق بقوله المشترط الخ والضمير للصلاة
قوله ( إلا به ) أي بدوام الجزم
قوله ( وبه ) أي بقوله المشترط دوامه الخ ( فارق ) أي الصلاة فكان الأولى التأنيث ( الوضوء والصوم الخ ) أي فإنه لا يشترط فيها دوام الجزم لعدم اشتمالها على ما ذكر فلا تبطل بنية القطع وما بعدها
قوله ( قبل الشروع ) أي ومنقطعة حين الشروع وبه يندفع ما يأتي آنفا عن سم
قوله ( لأنه ) أي نية المبطل
قوله ( لا ينافي الجزم ) يتأمل سم
قوله ( أن يتوجه ) إلى قول المتن دفع المار في النهاية إلا قوله أي عقبهما إلى ثلاثة أذرع وقوله ابن حبان إلى الصلاة في المطاف وقوله وإلا فهو إلى ولو شرع وقوله الذي ليس في صلاة وكذا في المغني إلا قوله عرضا وقوله فمتى إلى وإذا وقوله وألحق إلى ولو شرع
قول المتن ( ويسن للمصلي ) أي لمريد الصلاة ولو صلاة جنازة وينبغي أن يعد النعش ساترا إن قرب منه فإن بعد عنه اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط وينبغي أيضا أن في معنى الصلاة سجدة التلاوة والشكر ونقل عن شيخنا الزيادي ذلك وأن مرتبة النعش بعد العصا ع ش
قوله ( أن يتوجه ) هذا التقدير لا يوافق أن نائب فاعل يسن قوله الآتي دفع المار ثم تقدير هذا يشكل مع قول
____________________
(2/156)
المصنف أو بسط بلفظ الفعل الماضي فتأمله فالأولى تقدير غيره إذا توجه وحينئذ فقوله أو بسط عطف على مصلى أو توجه فليتأمل سم
وقال الرشيدي قوله م ر أن يتوجه أراد أن يفيد به قدرا زائدا على مفاد المتن وهو التوجه إلى ما يأتي اه أي ويجوز للمازج ما لا يجوز للماتن
قول المتن ( أو سارية ) أي ونحوها نهاية زاد المغني كخشبة مبنية اه
قال ع ش قوله ونحوها أي مما له ثبات وظهور كظهور السارية اه
قول المتن ( أو عصا الخ ) أي ونحوها كمتاع مغني
قول المتن ( أو بسط ) من عطف الفعل على الاسم أعني المصلي أي للذي صلى إلى ما ذكر أو بسط الخ كما في فأثرن به نقعا سم
قول المتن ( مصلي ) أي كسجادة بفتح السين مغني وشرح المنهج
قوله ( بعد عجزه الخ وقوله بعد العجز عن المصلي ) تأكيد لما قدمه آنفا
قوله ( كما ذكرناه ) أي من الترتيب
قوله ( لكن بالنسبة لمن علم بها ) أي وأما غيره فلا يحرم عليه المرور لكن للمصلي دفعه لأنه لا يتقاعد عن الصبي والبهيمة ع ش أي على مرضى النهاية خلافا لما يأتي في الشرح من قوله لكونه مكلفا ثم قوله بدليل أن المراد لا يدفع الخ
قوله ( وقرب الخ وقوله وكان الخ وقوله ولم يقصر الخ ) عطف على قوله استتر الخ
قوله ( بأعلاهما ) وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا طولها ثلثا ذراع وكان إذا سجد يسجد على ما وراءها من الأرض لا يحرم المرور بين يديه على الأرض لتقصيره بعدم تقديم الفروة المذكورة إلى موضع جبهته ويحرم المرور على الفروة فقط ثم قضيته أنه لو طال المصلى أو الخط وكان بين قدم المصلي وأعلاهما أكثر من ثلاثة أذرع لم يكن سترة معتبرة ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدمه ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف فيه م ر ومال بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول فليحرر سم على المنهج
أقول ما ذكره من التردد ظاهر فيما لو بسط نحو بساط طويل للصلاة عليه أما ما جرت به العادة من الحصر المفروشة في المساجد فينبغي القطع بأنه لا يعد شيء منها سترة حتى لو وقف في وسط حصير وكان الذي أمامه منها ثلاثة أذرع لم يكف لأن المقصود من السترة تنبيه المار على احترام المحل بوضعها وهذه لجريان العادة بدوام فرشها في المحل لم يحصل بها التنبيه المذكور ع ش
قوله ( أي عقبهما ) والأوجه رؤوس أصابعهما نهاية ومغني
قوله ( أو ما يقوم مقامهما ) من الرأس في المستلقي وقضيته أنه يشترط أن يقرب السترة من رأسه ثلاثة أذرع فأقل وإن خرجت رجلاه مثلا عن السترة فلا يحرم المرور وراء سترته وإن وقع على بقية بدنه الخارج عن السترة سم
أقول وينافيه قول الشارح مما يأتي الخ فإن عبارته هناك والاعتبار في القيام بالعقب وفي القعود بالألية وفي الاضطجاع بالجنب أي جميعه وفي الاستلقاء بالعقب ومحل ما ذكر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه وإن اعتمد على غيره كأصابع القائم وركبة القاعد اعتبر ما اعتمد عليه على الأوجه اه
قوله ( وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول الخ ) أي وامتداد الأخيرين أي المصلى والخط نهاية ومغني وأسني
قوله ( في نحو مغصوب الخ ) يفيد أنه لو صلى في مكان مغصوب لم يحرم المرور بين يديه وإن استتر لأنه متعد وممنوع من شغل المكان والمكث فيه فلا حرمة لسترته وبذلك أفتى شيخنا الشهاب الرملي و
قوله ( أو إليه ) يفيد أنه لو استتر بسترة مغصوبة لم يحرم المرور بين يديه وهو متجه لأنه لا حرمة لها بالنسبة إليه وإن كان غاصبها غيره حيث لم يظن رضا مالكها بانتفاعه بها إذ إمساكها والإقرار عليه حينئذ ممتنعان لا يقال ينبغي الاعتداد بالسترة في المسألتين لأن الحرمة لخارج لأنه يرده عدم الاعتداد بالسترة مع الوقوف
____________________
(2/157)
في الطريق مع أن المنع لخارج ومع أنه لا حرمة بالوقوف فيها ومع استحقاقه الانتفاع بها في الجملة بل عدم الاعتداد بما نحن فيه أولى سم
قوله ( أو في طريق ) أي أو شارع أو درب ضيق أو نحو باب مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس به في وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف شرح م ر اه سم
قال الرشيدي قوله م ر أو نحو باب مسجد الخ ينبغي أن يكون محله ما لم يضطر إلى الوقوف فيه بأن امتلأ المسجد بالصفوف ثم رأيت الشيخ ع ش في الحاشية ذكر ذلك احتمالا ثم قال ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي أما المصلي فلعدم تقصيره وأما المار فلاستحقاقه بالمرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر المسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر ولعل هذا أقرب انتهى
وقد يقال عليه إذا كان الصورة ما ذكر فلا بد من وقوف بعض المصلين بالباب بالضرورة فلا تقصير اه أي فالأقرب الأول
قوله ( وألحق بها ) أي بالصلاة في الطريق
قوله ( وإن كثرت ) ووهم من ظن أن هذه المسألة كمسألة التخطي يوم الجمعة فقيدها بصفين نهاية
قوله ( فإن لم يقصروا لنحو جذب منفرد الخ ) أي آت بعد تمام الصف بحيث لم تبق فرجة تسعه فإنه يجذب من الصف واحدا ليصف معه فيصير محل المجذوب فرجة بصري عبارة ع ش يؤخذ من التعبير بالتقصير أنه لو لم يوجد من المأمومين تقصير كأن كملت الصفوف في ابتداء الصلاة ثم بطلت صلاة بعض من نحو الصف الأول لم يكن ذلك مسقطا لحرمة المرور ولا لسن الدفع وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين تحقق عروض الفرجة والشك فيه وهو محتمل لأن الأصل تسوية الصفوف وسن الدفع حتى يتحقق ما يمنعه اه
قوله ( لم يتخط لها ) هل المراد لم يطلب التخطي لها أو لم يجز التخطي لها وينبغي أن يقال إن اكتفينا في الستر بالصفوف أي كما هو مختار الشارح حرم التخطي لها إن لزم منه المرور بين يدي المصلي وإن لم نكتف بذلك أي كما هو مختار النهاية والمغني لم يحرم وإن لزم منه ذلك سم
قوله ( بمزوق الخ ) ظاهره وإن كان لشاخص المزوق من أجزاء المسجد وخلا من أسفل الشاخص عن التزويق ما يساوي السترة ويزيد عليها فينتقل عنه ولو إلى الخط حيث لم يجد غيره فتنبه له فإنه يقع كثيرا في مساجد مصرنا ع ش
قوله ( أو بامرأة الخ ) ويكره كما في المجموع أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه نهاية ومغني أي ولو بحائل ولو كان ميتا أيضا ع ش
قوله ( وإلا فهو سترة ) خلافا للنهاية عبارته بعد حكاية ما في الشرح والأوجه عدم الاكتفاء بالسترة بالآدمي ونحوه أخذا مما يأتي أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض آخر اه
قال ع ش قوله بالآدمي ظاهره أنه لا فرق في عدم الاكتفاء بالآدمي بين كون ظهره للمصلي أو لا كما يصرح به عدم الاكتفاء بالصفوف فإن ظهورهم إليه خلافا لابن حج وقوله أو نحوه أي كالدابة اه
قوله ( فعلم أن كل صف سترة لمن خلفه الخ ) والأوجه أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعضها كما هو ظاهر كلامهم نهاية ومغني
قوله ( فوضعت له الخ ) أي بلا إذنه نهاية أي فينبغي للغير وضعها حيث كان للمصلي عذر في عدم الوضع ويحتمل أن يسن مطلقا لأن فيه إعانة على خير والأقرب الأول ع ش
قوله ( على ما قاله ابن الأستاذ ) اعتمده النهاية والمغني
قوله ( سن له الخ ) جواب قوله السابق إذا استتر كما ذكرناه الخ سم
قوله ( على خلاف القياس ) أي فإن قضية كونه من باب النهي عن المنكر وهو قادر على إزالته وجوب الدفع وقد بحثه الإسنوي مغني
قوله
____________________
(2/158)
( احتراما للصلاة الخ ) قال في شرح العباب ثم رأيت جمعا أجابوا عنه بأجوبة هذا أحسنها ومنها أن شرط الوجوب تحقق الإثم وهنا يحتمل كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى ويرد بأن الكلام في مار آثم ولا يكون آثما إلا إن تحقق انتفاء جميع الموانع عنه فلا يجوز له الدفع فضلا عن ندبه إلا إن تحقق انتفاء جميعها انتهى
وقضية قوله فلا يجوز أن الأعمى لا يدفع مطلقا والوجه أنه يدفع إن علم بالسترة وإلا فيدفع برفق بحيث لا يتأذى ولا يخفى أن المفهوم من الجواب الذي حكاه بقوله وإن شرط الوجوب الخ ندب دفع الجاهل وما عطف عليه وله اتجاه وهو ظاهر الأخبار وإن خالفه في شرح الإرشاد فقال فخرج الصبي والمجنون والجاهل والمعذور فلا يجوز دفعهم على الأوجه انتهى اه سم
قوله ( بينه ) إلى قوله ومع ذلك في المغني إلا قوله وقد تعدى إلى المتن وقوله للاتباع إلى خبر الحاكم وقوله في رواية إلى وخبر أبي داود وقوله والخبر الدال إلى ويسن وكذا في النهاية إلا قوله وأما سن دفع إلى وأفاد
قوله ( لكونه مكلفا ) قد يقال الدفع هنا من باب دفع الصائل لأن المار صائل عليه في صلاته مفوت عليه كمالها أو من باب إزالة المنكر وغير المكلف يمنع من كل من صياله وارتكابه المنكر وإن لم يأثم فليتأمل فالوجه أن الدفع مفرط بوجود السترة بشروطها وأن الحرمة منوطة بالتكليف والعلم م ر وفي شرح العباب بعد كلام قرره ومنه أن ظاهر حديث ابن ماجه عن أم سلمة دفع غير المكلف ما نصه فالذي يتجه ندب الدفع ولو لغير المكلف لكن بلطف بحيث لا يؤذيه انتهى واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلف وغيره كما مر سم
قول المتن ( والصحيح تحريم المرور الخ ) قال سم ويلحق بالمرور جلوسه بين يديه ومده رجليه واضطجاعه انتهى ومثله مد يده ليأخذ من خزانته متاعا لأنه يشغله وربما يشوش عليه في صلاته ع ش وقوله ليأخذ الخ أي ونحوه كالمصافحة لمن في جنب المصلي
قول المتن ( تحريم المرور ) أي على المكلف العالم م ر اه سم
وفي البجيرمي عن العزيزي أنه من الكبائر أخذا من الحديث اه
قوله ( أي حين إذ سن له الدفع ) أي وهو في صلاة صحيحة في اعتقاد المصلي فيما يظهر فرضا كانت أو نفلا شرح م ر اه سم
قوله ( وإن لم يجد المار سبيلا ) نعم قد يضطر المار إلى المرور بحيث تلزمه المبادرة لأسباب لا يخفى
____________________
(2/159)
كإنذار نحو مشرف على الهلاك تعين المرور لإنقاذه شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر كإنذار نحو مشرف الخ أو خطف نحو عمامته وتوقف إنقاذها من السارق على المرور فلا يحرم المرور بل يجب في إنقاذ نحو المشرف ويحرم على المصلي الدفع إن علم بحاله اه
وعبارة الكردي وفي الإيعاب قال الأذرعي ولا شك في حل المرور إذا لم يجد طريقا سواه عند ضرورة خوف نحو بول أو لعذر يقبل منه وكل ما رجحت مصلحته على مفسدة المرور فهو في معنى ذلك انتهى وما ذكره في الضرورة ظاهر بخلاف ما بعده على إطلاقه انتهى كلام الإيعاب ونقل الإمام عن الأئمة جواز المرور إن لم يجد طريقا واعتمده الإسنوي والعباب وغيرهما اه
قوله ( إذ مذهبنا أنه لا يبطل الصلاة مرور شيء الخ ) أي بين يديه كامرأة وكلب وحمار وأما خبر مسلم يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار فالمراد منه قطع الخشوع للشغل بها نهاية ومغني وقال أحمد لا شك في قطع الكلب الأسود وفي قلبي من الحمار والمرأة شيء كردي
قوله ( وإلا حرم ) ينبغي أن محله إن آذى ذلك الدفع وإلا بأن خف وسومح به عادة لم يحرم سم
قوله ( خلافا للخوارزمي ) حيث قال بحرمة المرور في محل السجود مطلقا نهاية
قوله ( بل لو قصر الخ ) يغني عنه ما قبله
قوله ( فليدفعه الخ )
فرع حيث ساغ الدفع فتلف المدفوع لم يضمنه وإن كان رقيقا لأنه لم يدخل في يده بمجرد الدفع فلو وقف دفعه على دخوله في يده بأن لم يندفع إلا بقبضه عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة سم على حج وقد يتوقف في الضمان حيث عد من دفع الصائل فإن دفعه يكون بما يمكنه وإن أدى إلى استيلاء عليه حيث تعين طريقا في الدفع ويفرق بينه وبين مسألة الجر بأن الجر لنفع الجار لا لدفع ضرر المجرور ع ش ولعله هو الظاهر
قوله ( أو هو شيطان الإنس ) أي يفعل فعل الشيطان لأنه بصدد شغل المسلم عن الطاعة حلبي وكردي
قوله ( كالصائل ) فإن أدى إلى موته فهدر مغني عبارة سم قضية إلحاق ما هنا بالصائل جواز دفعه وإن جهل التحريم اه وعبارة ع ش قال م ر لا فرق بين البهيمة والصبي والمجنون وغيرهم لأن هذا من باب دفع الصائل والصائل يدفع مطلقا سم على المنهج اه
قوله ( ولا يدفعه الخ ) عبارة المغني قال الأصحاب ويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يحل المشي إليه لأن مفسدة المشي أشد من المزور وقضية هذا أن الخطوة والخطوتين حرام وإن لم تبطل بهما الصلاة وليس مرادا أي لا يحل حلا مستوي الطرفين فيكره ولو دفعه ثلاث مرات متواليات بطلت صلاته كما في الأنوار اه
قوله ( وعليه يحمل الخ ) وعلى الكثير المتوالي يحمل الخ وتقدم عن المغني محمل آخر
قوله ( وضع السترة عن يمينه الخ ) هذا لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وضعها عن يمينه ويشمل المصلى فهل السنة وضعها عن يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه وإن وقف عليها سم على حج اه ع ش
وفي الكردي قال القليوبي وخرج المصلى كالسجادة لأن الصلاة عليه لا إليه انتهى أي فيجعله بين عينيه اه
قوله ( هل العبرة هنا الخ ) المتجه اعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع واعتقاد المار في الإثم وعدمه سم ومال إليه النهاية واعتمده ع ش
قوله ( عن يمينه الخ ) نقل عن الإيعاب لحج أن الأولى جعلها عن يساره وفيه وقفة وأقول ينبغي أن الأولى أن تكون عن يمينه لشرف اليمين ع ش
قوله ( ولا يستقبلها الخ ) أي بل يفعل إمالة قليلة بحيث تسامت بعض بدنه ولا يبالغ في الإمالة بحيث يخرج بها عن كونها سترة له وليس من السترة الشرعية ما لو استقبل القبلة واستند في وقوفه إلى جدار عن يمينه أو يساره فيما يظهر لأنه يعد سترة عرفا
____________________
(2/160)
ع ش
قوله ( الثاني ) أي اعتبار اعتقاد المار
قوله ( وقولهم الخ ) عطف على جعلهم الخ و
قوله ( الأول ) أي اعتبار اعتقاد المصلي
قوله ( إن المراهق لا يدفع الخ ) الوجه أنه يدفع سم
قوله ( وإن اعتقد ) أي المار
قوله ( كما لو استتر بما الخ ) أي بسترة معتبرة في مذهبه
قوله ( إن مقلده ) بفتح اللام و
قوله ( مقلد غيره ) بكسر اللام
قوله ( تقديم نحو الصف ) خبر قوله وظاهر الخ
قوله ( وفي عمومه الخ ) أي في عموم القول بكراهة ترك شيء من سنن الصلاة
قوله ( أو خلاف في الوجوب ) الأولى أو قيل بوجوبه
قوله ( فإنه ) أي الخلاف في الوجوب
قوله ( في شرحه ) أي المهذب
قوله ( اصطلاح المتقدمين ) لعل مراده أن الكراهة في اصطلاح المتقدمين تصدق بالخفيفة التي يعبر عنها المتأخرون بخلاف الأولى وإلا فالكراهة عند المتقدمين أعم كما لا يخفى سم
قوله ( في جزء ) إلى قوله وفي رواية في المغني إلا قوله وزعم إلى فقد صح وكذا في النهاية إلا قوله وقيل إلى للخبر وقوله وصح إلى ومن ثم
قوله ( إنه اختلاس ) أي سبب اختلاس قال الشوبري أي اختطاف بسرعة ولعل المراد حصول نقص في الصلاة من الشيطان لا أنه يقطع منها شيئا ويأخذه بجيرمي وقوله سبب اختلاس لعل الأولى مسبب اختلاس
قوله ( ولو تحول صدره الخ ) أي حوله نهاية ومغني
قوله ( كما لو قصد به ) أي بالالتفات بوجهه سم وع ش
قول المتن ( إلى السماء ) ومثلها ما علا كالسقف إيعاب اه كردي
قوله ( مجرد لمح العين ) أي بدون التفات ( مطلقا ) أي لحاجة أو لا
قوله ( كلا منهما ) أي الالتفات لحاجة ومجرد لمح العين لغير حاجة مغني
قوله ( ما بال أقوام ) أي ما حالهم وأبهم الرافع لئلا ينكسر خاطره لأن النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة وقوله ( لينتهن ) جواب قسم محذوف و
قوله ( عن ذلك ) أي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة و
قوله ( أو لتخطفن الخ ) بضم الفوقية وفتح الفاء مبنيا للمفعول وأو للتخيير تهديدا أو هو خبر بمعنى الأمر والمعنى ليكونن منهم الانتهاء عن الرفع أو خطف الأبصار عند رفعها من الله تعالى أما رفع البصر إلى السماء في غير الصلاة لدعاء ونحوه فجوزه الأكثرون وكرهه آخرون انتهى زيادي وفي عميرة عن الدميري عن الإحياء ويستحب أن يرمق ببصره إلى السماء في الدعاء بعد الوضوء ع ش وتقدم أن السماء قبلة الدعاء
قوله ( من ثم ) أي من أجل الثناء على الخشوع في أول السورة المذكورة
قوله ( في خميصة ) هي كساء مربع فيه خطوط
قوله ( وقال ألهتني الخ ) إنما قال ذلك بيانا للغير وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لا يشغله شيء عن الله تعالى ع ش
قول المتن ( وكف شعره وثوبه الخ ) وينبغي كراهة ذلك للطائف أيضا نظرا لقوله الآتي مع كونه هيئة تنافي
____________________
(2/161)
الخشوع والتواضع وإن تخلف فيه معنى السجود معه سم
قوله ( بنحو عقصه ) إلى قوله أي غالبا في المغني وإلى قوله وفي الإحياء في النهاية إلا قوله مع كونه إلى ويسن
قوله ( بنحو عقصه الخ ) وينبغي كما قال الزركشي تخصيصه بالرجال أما المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل وبذلك صرح في الإحياء وينبغي إلحاق الخنثى بها شرح م ر اه سم قال ع ش قوله م ر كما قال الزركشي الخ معتمد اه وقال القليوبي بل يجب كف شعر امرأة أو خنثى توقفت صحة الصلاة عليه اه
قوله ( أو شد وسطه ) ظاهره ولو على الجلد ولا ينافيه العلة لجواز أنها بالنظر للغالب ع ش
أقول ويأتي تقييد الكراهة بما ذكر بعدم الحاجة وهل يعد من الحاجة اعتياده الشد أم لا فيه نظر وقضية ما مر عن الإمداد في مسألة كثرة دم البراغيث في ثوبه بسبب نومه فيه من أنه لو احتاج إلى النوم فيه لعدم اعتياده العري عند النوم عفي عنه الأول والله أعلم
قوله ( وحكمته منع ذلك من السجود الخ ) ولهذا نص الشافعي على كراهة الصلاة وفي إبهامه الجلدة التي يجر بها وتر القوس قال لأني آمره أن يفضي ببطون كفيه إلى الأرض نهاية ومغني قال ع ش قوله م ر لأني آمره الخ هذا التعليل يقتضي كراهة الصلاة وفي يده خاتم لأنه يمنع من مباشرة جزء من يده للأرض ولو قيل بعدم الكراهة فيه لم يبعد لأن العادة جارية في أن من لبسه لا ينزعه نوما ولا يقظة ففي تكليفه قلعه في كل صلاة نوع مشقة ولا كذلك الجلدة فإنها إنما تلبس عند الاحتياج إليها اه وقال الرشيدي ويفرق أيضا بأن التختم مطلوب في الجملة حتى في حال الصلاة وبأن الذي يستره الخاتم من اليد قليل بالنسبة لما تستره الجلدة اه
قوله ( أي غالبا ) أي والحكمة الشاملة أن في الكف مشابهة المتكبر شوبري اه بجيرمي
قوله ( مع كونه ) أي الكف
قوله ( أن يحله الخ ) نعم لو بادر شخص وحل كمه المشمر وكان فيه مال وتلف كان ضامنا له كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وسيأتي نظيره في جره آخر من الصف فتبين أنه رقيق شرح م ر اه
قوله ( إلا لعذر ) كحر وبرد قال ع ش أو استهزاء اه
قوله ( يؤخذ الخ ) في شرح المنهج ما يوافقه وعبارة النهاية هو راجع لما قبله أيضا فعندها لا كراهة كأن تثاءب بل يستحب له وضع يده على فيه ويسن اليسرى ولعل وجهه أنه لما كان الغرض حبس الشيطان ناسب أن يكون بها نعم الأوجه حصول السنة بغيرها أيضا وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أم بطنها ويكره التثاؤب لخبر مسلم إذا تثاءب أحدكم وهو في الصلاة فليرده ما استطاع فإن أحدكم إذا قال هاها ضحك الشيطان منه ولا تختص الكراهة بالصلاة بل خارجها كذلك اه وفي المغني نحوها إلا قوله هو راجع لما قبله أيضا قال ع ش قوله م ر ويسن اليسرى والأولى أن يكون بظهرها لأنه أقوى في الدفع عادة كذا قيل لكن قول الشارح م ر وتحصل السنة بوضع يده اليسرى على ذلك سواء أوضع ظهرها أم بطنها قد يقتضي التسوية بين الظهر والبطن وسيأتي التصريح به في كلامه ويوافق الأول قول المناوي على الجامع عند قوله إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه نصه أي ظهر كف يسراه كما ذكره جمع ويتجه أنه الأكمل وإن أصل السنة تحصل بوضع اليمين اه وقوله م ر ويكره التثاؤب أي حيث أمكنه دفعه وعبارة المناوي على الجامع قال الحافظ ابن حجر والمراد بكونه مكروها أن يجري معه وإلا فدفعه ورده مقدور له انتهت اه ع ش
قوله ( بل الظاهر الخ ) الأوجه حصول السنة بكل وأن الأولى اليسار سم ومغني ونهاية عبارة البجيرمي والأولى أن يكون بظهرها إن تيسر وإلا فببطنها إن تيسر أيضا وإلا فاليمين اه وتقدم عن المناوي ما يوافقه
قوله
____________________
(2/162)
( عليه ) أي على الحسي
قوله ( دون المعنوي ) قد يرد عليه نظيره من الرجل حيث طلب تقديم اليمين في دخول ما له شرف معنوي كالمساجد واليسار في دخول ما له خبث معنوي كالأسواق ومحال المعاصي سم
قوله ( ليست لتنحية أذى الخ ) قد يقال يكفي في كونها لتنحية أذى معنوي أنها لدفع دخول الشيطان إلى الفم الذي هو أعني دخوله أذى معنوي سم ونهاية
قوله ( قال بعض الحفاظ الخ ) عبارة النهاية والمغني ويكره النفخ فيها لأنه عبث ومسح نحو الحصى لسجوده عليه للنهي عن ذلك ولمخالفته التواضع والخشوع اه
قال ع ش قوله ومسح الحصى الخ ظاهره ولو قبل الدخول في الصلاة وينبغي أن محل كراهة ذلك ما لم يترتب عليه تشويه كأن كان يعلق من الموضع تراب بجبهته أو عمامته اه وعبارة الكردي على شرح بافضل قوله ومسح غبار جبهته وتسوية الحصى الخ وفي الإيعاب لغير حاجة وإلا فلا كراهة لعذره كما لو مسح نحو غبار بجبهته يمنع السجود أو كماله اه
أقول ويفيده أيضا قول الشارح السابق يؤخذ من ذكره هنا الخ
قوله ( كما مر ) أي في زيادة المصنف عقب الأركان كردي
قوله ( يدل على تساهله الخ ) فيه نظر سم
قول المتن ( والقيام على رجل ) أي وتقديمها على الأخرى ولصقها بالأخرى شرح بافضل
قوله ( بأن يرفع ) إلى قوله وليس في المغني إلا قوله ولا الاعتماد إلى المتن وإلى قوله وحديث إذا الخ في النهاية إلا ما ذكر وقوله بل قال إلى ويسن وقوله وجوز إلى والعبرة وقوله إلا نحو إلى لكن
قوله ( لحاجة ) أي كوجع الأخرى سم ونهاية ومغني
قوله ( أي بالبول ) أي مدافعا له مغني ونهاية
قوله ( أو حازقا الخ ) أي أو حاقما بهما نهاية ومغني
قوله ( إن ذهب به ) أي بالبول أو الغائط أو الريح
قوله ( ويسن له الخ ) أي حيث كان الوقت متسعا نهاية ومغني أي وإلا وجبت الصلاة مع ذلك حيث لا ضرر يحتمل عادة إلا أن قوله م ر الآتي يبيح التيمم قد يقتضي خلافه وأنه لا فرق فيما يؤدي إلى خروج الوقت بين حصوله فيها أو لا كما يفيده قوله م ر ولا يجوز له الخروج من الفرض الخ ع ش
قوله ( من الفرض ) خرج به النفل فلا يحرم الخروج منه وإن نذر إتمام كل نفل دخل فيه لأن وجوب الإتمام لا يلحقه بالفرض وينبغي كراهته عند طرو ذلك عليه ع ش
قوله ( ما لو عرض له قبل التحرم ) أي فرده وعلم الخ ع ش
قوله ( بتثليث ) إلى قوله وحيث الخ في المغني إلا قوله إلا نحو إلى لكن
قوله ( بالمثناة ) أي من تحت وفوق ع ش عبارة المغني بالتاء المثناة من فوق اه
قوله ( أي يشتاق ) تفسير مراد من التوق وإلا فهو شدة الشوق رشيدي عبارة ع ش قوله أي يشتاق أي وإن لم يشتد جوعه ولا عطشه فيما يظهر أخذا مما ذكروه في الفاكهة ونقل عن بعض أهل العصر التقييد بالشديد فاحذره وعبارة الشيخ عميرة قوله يتوق شامل لمن ليس به جوع وعطش وهو كذلك فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها من غير جوع ولا عطش بل لو لم يحضر ذلك وحصل التوقان كان الحكم كذلك اه
قوله ( أي كاملة ) يجوز نصبه صفة لصلاة ورفعه صفة لها بالنظر للمحل و
قوله ( بحضرة طعام ) خبر و
قوله ( هو يدافعه الأخبثان ) فيه أن الواو لا تدخل على الخبر ولا على الصفة كما هو مقرر عندهم إلا أن تجعل جملة وهو يدافعه الأخبثان حالا ويقدر الخبر كاملة أي لا صلاة كاملة حال مدافعة الأخبثين ع ش
قوله ( به ) متعلق بقوله وألحق الخ و
قوله ( في حضوره ) متعلق بضمير به الراجع بالتوقان
قوله ( وقيده ) أي الإلحاق
قوله ( بما إذا قرب حضوره ) أي رجي حضوره عن قرب بحيث لا يفحش معه التأخير وإن كان تهيؤه
____________________
(2/163)
للأكل إنما يتأتى بعد مدة قليلة ع ش
قوله ( إنه يأكل حاجته ) وهو الأقرب ومحل ذلك حيث كان الوقت متسعا نهاية ومغني أي بأن يسعها كلها أداء بعد فراغ الأكل ع ش
قوله ( صوبه المصنف ) أي في شرح مسلم نهاية ومغني
قوله ( صريح فيه ) أي فيما صوبه المصنف
قوله ( وحمله ) أي العشاء في الحديث المذكور وكذا ضمير فإنه الخ
قوله ( في صلاته ) إلى المتن في النهاية والمغني
قوله ( وإن لم يكن الخ ) خلافا للنهاية والمغني عبارتهما لكن حيث كان من ليس في صلاة مستقبلا كما بحثه بعضهم إكراما لها اه ونقل سم عن شرح البهجة لشيخ الإسلام مثله وأقره
قوله ( لكن بحث بعضهم استثناءه ) اعتمده النهاية والمغني والإيعاب قال الكردي وكذا اعتمده الزيادي والشوبري وغيرهما اه عبارة المغني قال الدميري وينبغي أن يستثنى من البصاق عن يمينه ما إذا كان بمسج النبي صلى الله عليه وسلم فإن بصاقه عن يمينه أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره ا هـ وهو ظاهر اذا كان القبر الشريف عن يساره اه وفي النهاية نحوها وعبارة الإيعاب بعد حكاية ما مر عن الدميري وهو متجه كما لو كان على يساره جماعة ولم يتمكن منه تحت قدمه فإن الظاهر أنه حينئذ عن اليمين أولى اه
قال الرشيدي قوله م ر لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره يؤخذ منه أن محله إذا كان عن يمين الحجرة الشريفة وهو مستقبل القبلة اه
قوله ( وذلك ) إلى قوله كالفصد في المغني إلا قوله وقضية كلامهم إلى سواء وإلى المتن في النهاية إلا ما ذكر وقوله وإن أرصد إلى ودون تراب وقوله وعلى من دلكها إلى وفي الرياض
قوله ( نعم إن أمكنه ) أي الطائف
قوله ( دون الكعبة ) يؤيد ذلك قوله السابق ولو في مسجده صلى الله عليه وسلم بل مراعاته عليه أفضل الصلاة والسلام فوق مراعاة الكعبة سم
قوله ( ولو كان على يساره فقط إنسان الخ ) قد يقال فكيف جزم هنا باليمين وتردد في سيد النوع الإنساني وحرمته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته كحرمته في حياته لأنه حي في قبره صلى الله عليه وسلم كردي
قوله ( ما ذكر ) أي أن يطأطىء رأسه الخ
قوله ( سواء من في المسجد الخ ) راجع إلى قوله بل عن يساره أو تحت قدمه اليسرى الخ عبارة النهاية ومحل ما تقرر أي قولها بل عن يساره أو تحت قدمه في غير المسجد فإن كان فيه بصق في ثوبه في الجانب الأيسر وحك بعضه ببعض ولا يبصق فيه فإنه حرام كما صرح به في المجموع والتحقيق وإنما يحرم فيه إن بقي جرمه الخ
قوله ( وأصاب الخ ) عطف على بقي ع ش
قوله ( دون هوائه ) حال من جزء الخ مفعول أصاب و
قوله ( سواء من به الخ ) أي في عدم حرمة البصاق في هواء المسجد عبارة النهاية سواء أكان الفاعل داخله أم خارجه لأن الملحظ الخ
قوله ( ولو لغير حاجة ) وينبغي المبادرة إلى إخراج الدم أخذا من قوله الآتي ويجب إخراج نجس الخ سم
قوله ( وزعم حرمته الخ ) أي رمي البصاق و
قوله ( وإن الفصد الخ ) معطوف على حرمته
قوله ( إليه فيه ) أي إلى الفصد في المسجد
قوله ( بعيد الخ ) خبر وزعم الخ قوله ( فورا عينا على من علم به ) أي فإن أخر حرم عليه فلو علم به غيره بعد صارت الإزالة فرض كفاية عليهما ثم إن أزالها الأول سقط الحرج وينبغي دفع الإثم عنه من أصله على نظير ما يأتي في البصاق أو الثاني سقط الحرج ولم تنقطع حرمة التأخير عن الأول إذ لم يحصل منه ما يكفرها ع ش
____________________
(2/164)
قوله ( وإن أرصد الخ ) أقره سم وع ش
قوله ( ودون تراب الخ ) ينبغي إلا إذا كان يبقى هو أو أثره ويتأذى به المصلون أو المعتكفون ولو بنحو إصابة أثوابهم أو أبدانهم أو استقذار ذلك سم
قوله ( قيل الخ ) عبارة النهاية ولا يحرم البصق على حصر المسجد إن أمن وصول شيء منه له من حيث البصاق في المسجد اه أي وإن حرم من حيث أن فيه تقذير حق الغير وهو المالك إن وضعها في المسجد لمن يصلي عليها من غير وقف ومن ينتفع بالصلاة عليها إن كانت موقوفة للصلاة ع ش ورشيدي
قوله ( ثم دفنه الخ ) فلو اتصل الدفن بالبصق مع قصده ابتداء بأن حفر في ترابه على قصد البصق في الحفرة ورد التراب عليه حالا فهل تنتفي الحرمة رأسا فيه نظر سم واعتمده الحلبي وأقره البجيرمي
قوله ( انقطعت الحرمة من حينئذ ) وفاقا للنهاية وفي سم ما نصه ويحتمل م ر انقطاعها مطلقا كما هو ظاهر الحديث فإنه حكم بالخطيئة على نفس الفعل فقوله فيه وكفارتها أي الخطيئة دفنها صريح في تكفير الخطيئة على الفعل فترتفع الحرمة مطلقا فليتأمل اه أي ابتداء ودواما وأقره ع ش ونقل عن الزيادي الجزم بذلك
قوله ( ومن ثم الخ ) أي من أجل أن الدفن إنما يقطع دوام الحرمة ولا يرفعها من أصلها
قوله ( وجوب الإنكار على فاعله الخ ) أي بشرط كون الفاعل يرى حرمته ويحتمل وجوبه هنا مطلقا لتعدي ضرره إلى الغير رشيدي وهذا الاحتمال هو ظاهر إطلاقهم بل هو الأقرب لما ذكره
قوله ( وعلى من دلكها الخ ) أي البصاق والتأنيث باعتبار الخطيئة
قوله ( إن خشي الخ ) ومن رأى بصاقا أو نحوه في المسجد فالسنة أن يزيله وأن يطيب محله قاله في المجموع فإن قيل لماذا لم تجب الإزالة لأن البصاق فيه حرام كما مر أجيب بأنه مختلف في تحريمه كما قالوه في دفع المار بين يدي المصلي كما مر مغني ونهاية قال ع ش قوله م ر ويسن تطييب محله الخ أي بنحو مسك أو زباد أو بخور ومحل عدم الوجوب حيث لم يحصل ببقائه تقذير للمسجد وعبارة سم على المنهج ولكن تجب إزالته أي البصاق لأنه مستقذر م ر اه
قوله ( وفي الرياض ) أي رياض الصالحين للمصنف كردي
قوله ( وبحث بعضهم الخ ) معتمد ع ش
قوله ( جواز الدلك ) أي دلك البصاق في المبلط
قوله ( يقطع الحرمة حينئذ ) تقدم ما فيه
قول المتن ( ووضع يده الخ ) ويكره أن يروح على نفسه في الصلاة وأن يفرقع أصابعه أو يشبكها لأنه عبث وأن يمسح وجهه فيها وقبل انصرافه مما يعلق به من نحو غبار نهاية ومغني قال البصري ويظهر أن ترويح الغير عليه كذلك لأنه من أفعال المتكبرين بالصلاة ويظهر أن محل ذلك حيث لا حاجة اه وقال ع ش قوله م ر أو يشبكها أي في الصلاة وكذا خارجها إن كان منتظرا لها وقوله وقبل انصرافه أي من محل صلاته اه
قوله ( لغير حاجة ) إلى قوله والخبر في النهاية وإلى قول المتن والصلاة في المغني إلا قوله وكذا خفضه عن أكمل الركوع
قوله ( ما ذكر ) أي في المتن
قوله ( أو المتكبرين ) أو لتنويع الخلاف
قوله ( لما صح الخ ) تعليل لكل من القولين المذكورين و
قوله ( أو الشيطان ) عطف على أو المتكبرين عبارة المغني واختلف في علة النهي فقيل لأنه فعل الكفار وقيل فعل المتكبرين وقيل فعل الشيطان وحكي في شرح مسلم أن إبليس هبط من الجنة كذلك اه
قوله ( ولا فرق فيه ) أي في كراهة ذلك الوضع
قوله ( وكذا خفضه ) أي الرأس و
قوله ( عن أكمل الركوع ) قضيته أنه لو أتى بالخفض في أقل الركوع لا يكره وكأنه بحسب ما فهمه من كلام الشافعي والأصحاب وإلا فكلام الشافعي الذي نقله الأذرعي معترضا به تقييد المصنف بالمبالغة بل وكلام الأصحاب كما يدل عليه سياقه ليس فيه تقييد ذلك بأكمل الركوع رشيدي عبارة المغني وقضية كلام المصنف أن خفض الرأس من غير مبالغة لا كراهة فيه والذي دل عليه كلام الشافعي والأصحاب كما قاله السبكي وجرى عليه شيخنا في منهجه
____________________
(2/165)
الكراهة وهو المعتمد اه قول المتن ( والصلاة في الحمام ) وتندب إعادتها ولو منفردا للخروج من خلاف الإمام أحمد وكذا كل صلاة اختلف في صحتها يستحب إعادتها على وجه يخرج به من الخلاف ولو منفردا وخارج الوقت ومرارا ع ش
قوله ( الجديد الخ ) خلافا للنهاية عبارته وخرج بالحمام سطحها فلا تكره فيه كما في الحمام الجديد كما ذكره الوالد رحمه الله تعالى في شرحه على الزبد وأفتى به اه وأقره سم وع ش والرشيدي
قوله ( ولم بمسلخه ) إلى قوله ومن ثم في النهاية والمغني إلا قوله بل أو غضب إلى المتن
قوله ( ولو بمسلخه ) وفي الإمداد هو محل سلخ الثياب أي طرحها كردي
قوله ( ومثله كل محل معصية ) أي كالصاغة ومحل المكسر وإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته لأن ما هو كذلك مأوى للشيطان ع ش
قول المتن ( والطريق الخ ) وتكره في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد كما في الإحياء نهاية ومغني وينبغي أن محل الكراهة في الرحاب حيث كان ثم من يشغله ولو احتمالا أما إذا قطع بانتفاء ذلك ككونه في رحبة خالية ليلا فلا كراهة ومثله يقال في الأسواق حيث لم تكن محل معصية ع ش
قوله ( وقت مرور الناس ) وفي الرشيدي بعد كلام ما نصه فتلخص أن المدار في الكراهة على كثرة مرور الناس وفي عدمها على عدمه من غير نظر إلى خصوص البنيان والصحراء اه
قوله ( كان استقباله ) أي الطريق ع ش
قوله ( كالوقوف به ) ينبغي حمله على ما إذا لم يبعد عن الطريق على الوجه الذي في الإيعاب عبارته لكن ينبغي أنه لا بد من نوع بعد عنها بحيث لو نظر لمحل سجوده فقط لم يشتغل بمرور الناس انتهت وفي سم على المنهج عن م ر أنه لو صلى حيث يقع المرور بين يديه فإن كان بحيث يذهب الخشوع كره وإلا كأن غمض عينيه ولم يذهب خشوعه فلا كردي
قول المتن ( والمزبلة ) بفتح الباء وضمها ونحوها كالمجزرة نهاية ومغني
قوله ( أي محل الزبل ) إلى قول المتن والمقبرة في النهاية إلا قوله وقيل النصارى وقوله وقيل اليهود وقوله والمراد جميع محالها وقوله وفي رواية إلى قوله وأيضا وقوله ودلت إلى أن نحو البقر وكذا في المغني إلا قوله وكذا إلى المتن
قوله ( متيقنة ) خرج به غير المتيقنة مما غلبت فيه النجاسة فلا كراهة مع بسط الطاهر عليها كما اقتضاه كلام الرافعي لضعف ذلك بالحائل سم ونهاية ومغني
قوله ( بفرشه طاهرا الخ ) إذ بدون فرشه لا تصح صلاته سم ونهاية ومغني
قول المتن ( والكنيسة ) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام أي على مختار النهاية بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى منه ع ش
قوله ( ونحوهما ) أي من كل ما يعظمونه ع ش
قوله ( من منعوه ) أي على مسلم منعه أهل الذمة من الدخول مغني
قوله ( ويحرم دخولها الخ ) عبارة الكردي ومحل الكراهة كما في الإيعاب إن دخلها بإذنهم وإلا حرمت صلاته فيها لأن لهم منعنا من دخولها هذا إن كانوا يقرون عليها وإلا فلا الخ اه
قوله ( صورة معظمة ) أي لهم ع ش
قوله ( وبه ) أي بما ورد في حق الإبل
قوله ( والغنم بركة ) مبتدأ وخبر أو معطوفان على قوله الإبل خلقت الخ أي على الفرقين
قوله ( فالأوجه ما قاله جمع ) هو المعتمد م ر اه سم
قوله ( إن نحو البقر كالغنم الخ ) وهو المعتمد وإن نظر فيه الزركشي نهاية ومغني
قوله ( كالعطن ) أي وإن كانت مربوطة ربطا وثيقا لاحتمال أن يحصل منها وإن كانت كذلك ما يذهب الخشوع ع ش
قوله ( لعلتين ) أي النفار ومحاذاة النجاسة و
قوله
____________________
(2/166)
( لعلة واحدة ) أي محاذاة النجاسة
قوله ( بتثليث الباء ) إلى قوله لأنه يعتبر في المغني إلا قوله سواء إلى أما مقبرة الأنبياء وإلى الباب في النهاية إلا قوله وكذا إلى وإنما
قوله ( سواء ما تحته الخ ) سكت عما خلفه وقد يقال قياس أن العلة المحاذاة للنجاسة أنه كذلك وكذا ما فوقه فليراجع سم
أقول تقدم في خامس الشروط في الشرح وعن النهاية والمغني ما يعم الخلف والفوق وعن تصريح الأخيرين كراهة محاذاة السقف المتنجس القريب عرفا
قوله ( وفرش عليها حائل ) أي أو نبت عليها حشيش غطاها كما هو ظاهر لطهارته ع ش
قوله ( وعلته ) أي النهي أو كون الصلاة في المقبرة الطاهرة مكروهة
قوله ( والجديدة ) هذا ظاهر إذا مضى زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه أما إذا لم يمض زمن يمكن فيه خروج النجاسة منه كأن صلى عقب دفن صحيح البدن فلا يتجه الكراهة حينئذ إذ لا محاذاة للنجاسة ثم رأيته في شرح العباب نبه عليه سم
قوله ( وإن كان ) أي المصلي أو انتفاء المحاذاة ( فيها ) أي المقبرة
قوله ( أما مقبرة الأنبياء ) أي أرض ليس فيها مدفون إلا نبي أو أنبياء نهاية ومغني أي وأما إذا دفن مع الأنبياء فيها غيرهم فإن حاذى فيها غير الأنبياء في صلاته كره وإلا فلا ع ش أي من حيث محاذاة النجاسة بل من حيث استقبال القبر على التفصيل الآتي
قوله ( فلا تكره الخ ) معتمد ع ش
قوله ( لأنهم أحياء في قبورهم الخ ) ويلحق بذلك كما قاله بعض المتأخرين مقابر شهداء المعركة لأنهم أحياء نهاية ومغني واعتمده ع ش وكذا سم عبارته قال في شرح العباب فإن قلت قضية التعليل بحياتهم أن الشهداء مثلهم قلت ممنوع لظهور الفرق بين الحياتين فإن حياة الأنبياء أتم وأكمل انتهى وفيه نظر وقد اعتمد م ر أنهم كالأنبياء في ذلك اه
أقول ويؤيد ما في شرح العباب أن حياة الشهداء الثابتة بنص القرآن مخصوصة بمن يجاهد لله لا لغرض دنيوي ومن أين لنا علم بذلك
قوله ( لا ينافي ذلك ) أي استثناء مقبرة الأنبياء
قوله ( لأنه يعتبر هنا ) أي يشترط في تحقق الحرمة رشيدي
قوله ( خلافا لمن زعمه ) هو الزركشي وجعل المدار في حرمة استقبال قبور الأنبياء على رؤوسها حيث قال في تقرير اعتراضه على استثناء قبورهم لا سيما مع تحريم استقبال رأس قبورهم سم
قوله ( لتبرك أو نحوه ) زاد النهاية عقبه ولا يلزم من الصلاة إليها استقبال رأسه ولا اتخاذه مسجدا اه
وظاهر إطلاق المغني أنه أي قصد نحو التبرك ليس بقيد عبارته ويكره استقبال القبر في الصلاة نعم يحرم استقبال قبره صلى الله عليه وسلم كما جزم به في التحقيق ويقاس به سائر قبور الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام
فائدة أجمع المسلمون إلا الشيعة على جواز الصلاة على الصوف وفيه ولا كراهة في الصلاة على شيء من ذلك إلا عند مالك فإنه كره الصلاة عليه تنزيها وقالت الشيعة لا يجوز ذلك لأنه ليس من نبات الأرض اه
قوله ( على أن استقبالهم قبر غيرهم الخ ) صادق بما إذا كان مع قصد التبرك أو نحوه وهو محل تأمل والذي يظهر أنه أولى بالحرمة حينئذ مما ذكروه في الأنبياء ويتردد النظر أيضا في استقبال قبور الأنبياء إذا خلا عن قصد نحو تبرك فإن مقتضى كلامه عدم الحرمة حينئذ وعليه فهل هو مكروه أو لا محل تأمل بصري أقول ويمكن أن يراد بقوله مكروه ما يشمل الحرمة كما يفيده قوله أيضا فما استظهره أولا يشمله كلام
____________________
(2/167)
الشارح وأما قوله فهل هو مكروه أو لا الخ فقول الشارح فحينئذ الكراهة لشيئين الخ كالصريح في الأول
قوله ( أيضا ) أي كمنع استقبال قبور الأنبياء
قوله ( وهذا الثاني ) أي محاذاة النجاسة و
قوله ( والأول ) أي الاستقبال
قوله ( يقتضي الحرمة ) أي فقوله أما مقبرة الأنبياء فلا تكره الخ إي إذا انتفى القيد المذكور أو من حيث النجاسة وإن حرمت من جهة أخرى فليتأمل سم
قوله ( بالقيد الذي ذكرناه ) أي قصد استقبالها لتبرك أو نحوه رشيدي وع ش زاد الكردي وأما إذا لم يوجد ذلك القيد فلا حرمة ولا كراهة لعدم علتها اه وفيه نظر ظاهر لما مر آنفا
قوله ( وتكره ) إلى قوله ومحل الكراهة في المغني
قوله ( دون غيره من الأودية ) أي وإن أطلق الرافعي تبعا للإمام الغزالي الكراهة في بطون الأودية مطلقا وعللوه باحتمال السيل المذهب للخشوع مغني ولا ينافيه قول مختصر بافضل مع شرحه للشارح وفي بطن الوادي أي كل واد مع توقع السيل لخشية الضرر وانتفاء الخشوع اه لأن الأول يقتضي الكراهة وإن لم يتوقع السيل
قوله ( وكذا فوات جماعة الخ ) لعل المراد في غير الصلاة حاقنا أو نحوه لما مر من كراهة ذلك وإن خاف فوت الجماعة ع ش
قوله ( فلم يقتض فسادها )
خاتمة في أحكام المسجد يحرم تمكين الصبيان غير المميزين والمجانين والبهائم والحيض ونحوهن والسكران من دخوله إن غلب تنجيسهم وإلا كره كما يعلم مما سيأتي في الشهادات وكذا يحرم دخول الكافر له إلا بإذن مسلم قال الجويني مكلف قال الأذرعي ولم يشترط على الكافر في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره وإن أذن له أو قعد قاض للحكم فيه وكان له حكومة جاز له الدخول ولو كان جنبا لأنه لا يعتقد حرمة ذلك ويستحب الإذن له فيه لسماع قرآن ونحوه كفقه وحديث رجاء إسلامه لا لأكل ونوم فيه فلا يستحب الإذن له بل يستحب عدمه وهو الظاهر بل قال الزركشي ينبغي تحريمه والكلام في غير المسجد الحرام لأن في دخول حرم مكة تفصيلا يأتي في الجزية إن شاء الله تعالى ويكره نقش المسجد واتخاذ الشرفات له بل إن كان ذلك من ريع ما وقف على عمارته فحرام ويكره دخوله بلا ضرورة لمن أكل ما له ريح كريه كثوم بضم المثلثة وبقي ريحه وحفر بئر وغرس شجرة فيه بل إن حصل بذلك ضرر حرم وعمل صناعة فيه إن كثر هذا إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه ولا بأس بإغلاقه في غير أوقات الصلاة صيانة له وحفظا لما فيه ومحله كما في المجموع إذا خيف امتهانه وضياع ما فيه ولم تدع حاجة إلى فتحه وإلا فالسنة عدم إغلاقه ولو كان فيه ماء مسبل للشرب لم يجز غلقه ومنع الناس من الشرب ولا بأس بالنوم والوضوء والأكل فيه إذا لم يتأذ بشيء من ذلك الناس ولحائطه ولو من خارجه مثل حرمته في كل شيء من بصاق وغيره ويسن أن يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا وأن يقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم الحمد لله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك ثم يقول بسم الله ويدخل وكذا يقول عند الخروج إلا أنه يقول أبواب فضلك
قال في المجموع فإن طال عليه هذا فليقتصر على ما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك وتكره الخصومة ورفع الصوت ونشد الضالة فيه ولا بأس أن يعطى السائل فيه شيئا ولا بإنشاد الشعر فيه إذا كان مدحا للنبوة أو للإسلام أو كان حكمة أو في مكارم الأخلاق أو الزهد أو نحو ذلك مغني وروض مع شرحه
باب سجود السهو
قوله ( بالتنوين ) إلى قوله ما عدا صلاة الجنازة في المغني وإلى قول المتن أو بعضا في النهاية
قوله ( في بيان سبب سجود السهو ) أي السجود الذي سببه سهو فهو من إضافة المسبب للسبب والسهو لغة نسيان الشيء والغفلة
____________________
(2/168)
عنه والمراد به هنا مطلق الخلل الواقع في الصلاة سواء كان عمدا أو نسيانا فصار حقيقة عرفية في ذلك وأسبابه خمسة تفصيلا الأول تيقن ترك بعض من الأبعاض الثاني الشك في ترك بعض معين الثالث تيقن فعل منهي عنه سهوا مما يبطل عمده فقط الرابع الشك في فعل منهي عنه مع احتمال الزيادة الخامس نقل مطلوب قولي إلى غير محله بنيته شيخنا وبجيرمي
قوله ( وأحكامه ) والمراد به ما يتعلق به إثباتا ونفيا ع ش
قول المتن ( سجود السهو الخ ) قدمه لكونه لا يفعل إلا في الصلاة أي وما يلحق بها ثم سجود التلاوة لكونه يفعل فيها وفي خارجها ثم سجود الشكر لأنه لا يفعل إلا خارجها نهاية ومغني السهو جائز على الأنبياء بخلاف النسيان لأنه نقص وما في الأخبار من نسبة النسيان إليه صلى الله عليه وسلم فالمراد بالنسيان فيه السهو وفي شرح المواقف الفرق بين السهو والنسيان بأن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى كسب جديد سم على حج اه ع ش
قوله ( سنة مؤكدة ) أي إلا لإمام جمع كثير يخشى منه التشويش عليهم بعدم سجودهم معه ويفرق بينه وبين ما يأتي في سجدة التلاوة بأنه آكد منه حلبي اه بجيرمي وكردي
قوله ( ما عدا صلاة الجنازة ) فإنه لا يسن فيها بل إن فعله فيها عامدا عالما بطلت صلاته ع ش
قوله ( وظاهره أن سجود التلاوة الخ ) قد يقال في هذا الأخذ نظر لأن المراد الصلاة وهما ليسا منها واستثناء صلاة الجنازة لا يشكل لأنها تسمى صلاة عند البعض والحاصل أنه إن ثبت نقل صريح عن الأصحاب بندب سجود السهو فيهما فلا محيد عنه وإلا فمحل تأمل لعدم ما يدل عليه من كلامهم ومن الأحاديث لأن موردها الصلاة ثم رأيت في سم على المنهج قوله في الصلاة خرج به نحو سجدة التلاوة خارج الصلاة بصري عبارة ع ش وفي دعوى الظهور مسامحة لأن سجود التلاوة ليس من الصلاة لكنه ملحق بها اه
أقول والنظر قوي جدا وإن وافق النهاية للشارح هنا واعتمده الزيادي والحلبي والرشيدي وشيخنا
قوله ( بمعنى أنه نائب ) ليتأمل بالنسبة للمفعول بصري
قوله ( كسهو ) أي كسجود السهو
قوله ( في ذلك ) أي في الأقل
قوله ( وذلك ) إلى قوله وفيه نظر في المغني إلا ما أنبه عليه
قوله ( وذلك ) أي سن سجود السهو
قوله ( لأنه لم ينب عن واجب ) أي والبدل إما كالمبدل أو أخف منه مغني ونهاية
قوله ( وإنما يسن ) سقط بذلك ما قيل أنه لا يسن السجود لكل ترك مأمور به ولا لكل فعل منهي عنه
قول المتن ( عند ترك مأمور به ) أي سواء تركه عمدا ليسجد أم لا كما شمله كلامهم شيخنا الزيادي اه ع ش وحلبي قال سم ونقل أن شيخنا الشهاب الرملي أفتى بذلك اه
قوله ( بأن شك هل فعله الخ ) أي المأمور به المعين كالقنوت بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة كأن يقول هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت شيئا منها وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم كأن ترك مندوبا وشك هل هو بعض أو لا وكأن شك هل ترك بعضا أو لا يسجد في هذه الصور شيخنا
قوله ( ولو احتمالا ) هذا التعميم يشكل بقول المصنف الآتي أو ارتكاب منهي فلا اللهم إلا أن يريد ولو احتمالا في الجملة فليتأمل فإنه مشكل فإن مجرد احتمال فعل المنهي ليس هو المقتضي لسجود السهو فيما ذكره وإنما المقتضي له انحصار الأمر في أحد الأمرين منه ومن ترك التحفظ سم وعبارة المغني سالمة عن هذا الإشكال والإشكال الآتي حيث قال ما نصه ولو بالشك كما سيأتي بيانه فيما لو شك هل صلى ثلاثا أم أربعا وغير ذلك فسقط بذلك ما قيل أنه أهمل سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفرض مع التردد في وجوبه كما إذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا فإنه يقوم إلى الرابعة ويسجد كما سيأتي قاله الإسنوي وغيره ورده في الخادم أيضا بأن سبب
____________________
(2/169)
السجود التردد في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع لارتكاب المنهي عنه اه
قوله ( لتركه التحفظ المأمور به ) قد يقال التحفظ الذي هو عبارة عن الاحتراز عن الخلل وإن كان مأمورا به لكنه ليس من الصلاة بل هو شرط أو أدب خارج عنها كالاحتراز عن نحو الكلام وقد قيد المأمور به بكونه من الصلاة ففي قوله فهو لم يخرج عنهما نظر سم ورشيدي
قوله ( من حيث هو ) أي بقطع النظر عن السجود لتركه سم
قوله ( بالكاف ) احتراز عما لو قرىء باللام فإنه يقتضي أن الزيادة تارة يشرع معها السجود وتارة لا مع أنه ليس بمراد بل الزيادة مقتضية للسجود أبدا ع ش زاد سم ومع أنه لا ربط مع اللام بما قبله فتأمل اه
قوله ( ولم يأت بمبطل الخ ) أي أما لو أتى به فإن كان يبطل عمده وسهوه كالفعل الكثير والكلام الكثير استأنف الصلاة وإن كان مما يبطل عمده دون سهوه ككلام قليل أتى به لظن خروجه من الصلاة سجد للسهو ثم سلم وسجوده ليس للتدارك بل لفعل ما يبطل عمده ع ش
قوله ( وإن طال الفصل ) هذا كالصريح في ضرر المبطل مع قصر الفصل أيضا لكن في شرح العباب عن الفتي ما نصه لا فرق بين طول الفصل وقصره نعم يختلفان إن صدر منه مبطل كالكلام أي القليل والاستدبار فحينئذ إن طال الفصل بطلت وإلا فلا ويسجد للسهو انتهى وسيأتي عقب قول المصنف أو سهوا وطال الفصل فات في الجديد قول الشارح ما نصه كالمشي على نجاسة وكفعل أو كلام كثير بخلاف استدبار القبلة انتهى وهو صريح في اغتفار اليسير مع قصر الفصل سم وقد يجاب بأن في المفهوم هنا تفصيلا وهذا لا يعد عيبا
قوله ( وإذا ذكره ) أي أحد الأمرين من النية أو التحرم
قوله ( استأنف الصلاة ) أي ويصدق حينئذ أنه لا يشرع وكذا في الشك سم
قوله ( بشرطه ) أي من مضي ركن أو طول زمن التردد
قوله ( لأنه معلوم من قوله أو فعل منهي عنه ) أي فهو من القسم الثاني لا الأول وحينئذ فكان اللائق في الإيراد أن يقال السجود في هذه ليس لترك المأمور بل لفعل المنهي عنه فذكره في الأول في غير محله رشيدي
قوله ( وفيه نظر ) قد يجاب بأنه يكفي في الحاجة إليه دفعه توهم اختصاص المنهي عنه بما ليس من أفعال الصلاة فليتأمل سم
قوله ( وجه تسميته بذلك ) عبارته هناك لأنها لما تأكدت بالجبر أشبهت البعض الحقيقي وهو الأول اه أي الأركان
قوله ( السابق ) إلى قوله ومحل الخ في المغني وإلى قوله ولو اقتدى في النهاية
قوله ( السابق في الصبح الخ ) حتى لو جمع بين قنوت النبي صلى الله عليه وسلم وقنوت عمر وترك شيئا من قنوت عمر فالمتجه السجود ولا يقال بل المتجه عدم السجود لأن ترك بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو لا سجود له لأنا نقول لما وردا بخصوصهما مع جمعه لهما صارا كالقنوت الواحد والقنوت الواحد يطلب السجود لترك بعضه بخلاف كالعدم لو عزم على الإتيان بهما ثم ترك أحدهما فالأقرب عدم السجود
____________________
(2/170)
لا يتعين إلا بالشروع فيه ع ش وشيخنا
قوله ( أو كلمة منها ) قاله الغزالي والمراد ما لا بد منه في حصوله بخلاف ما لو ترك أحد القنوتين كأن ترك قنوت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لأنه أتى بقنوت تام وكذا لو وقف وقفة لا تسع القنوت إذا كان لا يحسنه لأنه أتى بأصل القيام أفاده شيخي رحمه الله تعالى وسيأتي أن ذلك لا يكفي كذا في المغني وما أشار إليه بقوله وسيأتي الخ هو ما ذكره بعده بقوله ويتصور ترك قعود التشهد وقيام القنوت بأن لا يحسنهما فإنه يسن له أن يقف أو يجلس بقدره فإن لم يفعل سجد للسهو انتهى وقوله قاله الغزالي إلى قوله أفاده الخ في النهاية ثم قال على ما نقل عن الوالد رحمه الله تعالى نعم يمكن حمل ذلك على ما إذا كانت الوقفة لا تسع القنوت المعهود وتسع قنوتا مجزيا أما لو كانت لاتسع قنوتا مجزيا أصلا فالأوجه السجود انتهى اه بصري
قوله ( أو كلمة منه ) ومنها الفاء في فإنك والواو في وأنه وإن أتى بدل المتروك بما يرادفه كمع بدل فيمن هديت والقياس أن مثل ذلك ما لو ترك قوله فلك الحمد على ماقضيت أستغفرك وأتوب إليك أو شيئا منه لما مر عن الروضة من استحباب ذلك في القنوت ع ش
قوله ( ومحل عدم الخ ) عبارة النهاية وإن قلنا بعدم تعيين كلماته لأنه بشروعه يتعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله اه
قال ع ش أي ما لم يقطعه ويعدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء فلا سجود من جهة ترك القنوت بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لإتيانه بقنوت كامل أو أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل منهما سم على حج اه عبارة الرشيدي قوله م ر ما لم يعدل إلى بدله صادق بما إذا كان البدل واردا وبما إذا كان من غير الوارد وهو ما اقتضاه كلام الشهاب سم على التحفة لكنه صرح بخلافه في حواشي المنهج وذكر أن الشارح م ر وافقه عليه فليراجع اه
قوله ( وفارق بدله ) أي بدل القنوت الورود كآية تتضمن ثناء ودعاء
قوله ( زيادة على ذكر الاعتدال الخ ) وعليه فلو وقف وقفة تسع القنوت وقد ترك ذكر الاعتدال فالظاهر صرف تلك الوقفة للقنوت فإن تركه ذكر الاعتدال قرينة على أنه لم يرده فلا تكون الوقفة عند عدم ذكر الاعتدال إلا للقنوت ع ش
قوله ( فإذا تركه ) أي القيام المذكور فيشمل ترك بعضه ومر عن النهاية والمغني ما يوافقه
قوله ( وبقولي زيادة الخ ) أي المفيد أن القيام بعض مستقل
قوله ( قيامه ) أي القنوت و
قوله ( لتركه ) أي القيام
قوله ( فعل ) أي ندبا و
قوله ( وإلا فلا ) أي فلا يندب ويبطل إن تخلف بركنين سم
قوله ( لأنه بتركه الخ ) قضيته أنه لو أتى به إمامه الحنفي لم يسجد وهو أيضا قضية قول المغني والنهاية ولو ترك القنوت تبعا للإمام الحنفي سجد للسهو لأن العبرة بعقيدة المأموم على الأصح خلافا للقفال في عدم السجود فإنه بناه على طريقته المرجوحة من أن العبرة بعقيدة الإمام اه واعتمد ع ش تلك القضية عبارته ومحل السجود ما لم يأت به إمامه الحنفي فإن أتى به فلا سجود لأن العبرة بعقيدة المأموم ويصرح بذلك ما قالوه فيما لو افتصد إمامه الحنفي من صحة صلاته خلفه اعتبارا بعقيدة المأموم لا بعقيدة الإمام اه وفي البجيرمي بعد سوق عبارة ع ش المذكورة وقال القليوبي يسجد الشافعي المأموم وإن قنت كل من الإمام والمأموم لأنه غير مشروع للإمام ففعله كالعدم اه والمعتمد الأول اه
____________________
(2/171)
أي ما قاله ع ش
قوله ( بخلافه في سنة الصبح ) المتبادر أن معناه أنه لا سجود هنا مطلقا وكأن وجهه أنه إن أتى به بأن أمكنه مع الإتيان به إدراك الإمام في السجدة الأولى فواضح وإلا فالإمام يتحمله ولا خلل في صلاة الإمام لعدم مشروعية القنوت له فليتأمل ثم رأيت في العباب ما نصه لو اقتدى في فرض الصبح بمن يصلي سنته لم يقنت واحد منهما ولا يسجد المأموم للسهو وقال في شرحه بعد كلام ما نصه وقد يقال المتجه عدم السجود مطلقا إذ لا خلل في صلاة الإمام وعدم مشروعية القنوت له لا يمنع من تحمله لأن وضع الإمام تحمل الخلل وإن كان مما لا مشروعية فيه له فليتأمل ثم رأيت ما سيأتي في صلاة الجماعة في اقتداء مصلي الصبح بمصلي الظهر إذا لم يتمكن من القنوت وقول الروضة كأصلها لا شيء عليه قال الجلال المحلي أي لا يجبره بالسجود لأن الإمام تحمله عنه انتهى وهو يعين عدم السجود هنا وقد يقاس تحمل الإمام عنه أنه لا سجود وإن أمكنه بأن وقف الإمام يسيرا فلم يأت به ومشى م ر على أنه يسجد المأموم إن لم يتمكن منه فإن فعله فلا سجود سم واعتمده أي عدم السجود مطلقا الشيخ سلطان وكذا ع ش كما يأتي آنفا
قوله ( فلم يحصل منه الخ ) أي فلا يطلب من المأموم سجود لترك إمامه القنوت لعدم طلبه من الإمام بل هو منهي عنه ومثل سنة الصبح كل صلاة لا قنوت فيها على الراجح ع ش
قوله ( أي الواجب ) إلى قوله وقياس الخ في النهاية والمغني
قوله ( أو بعضه ) ومنه الواو في واشهد ع ش
قوله ( إن قلنا بندبه الخ ) عبارة شيخنا البكري في كنزه ولو في النفل إذا كان التشهد راتبا فيه كصلاة التسبيح وسنة الظهر إذا صلاها أربعا ولو صلى أربع ركعات نفلا وأطلق أو قصد تشهدين وترك الأول منهما عمدا أو سهوا لم يسجد انتهت اه سم
قوله ( على الأوجه ) قاله جمع متأخرون لكن الذي
____________________
(2/172)
قاله القاضي والبغوي أنه يسجد في صورة القصد إن تركه سهوا أي أو عمدا وهو المعتمد نهاية ومغني
قوله ( أي القنوت ) إلى قوله بل أربعة عشر في النهاية وكذا في المغني إلا قوله وقصر إلى المتن
قوله ( أي القنوت الخ ) يمنع من رجوع الضمير لكل منهما أن الخلاف المذكور هنا مبني على الخلاف في سن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول وهو أقوال وأما الخلاف في سنها في القنوت فهو أوجه ولا يتأتى ترتيب الأقوال على الأوجه فتعين رجوع الضمير إلى التشهد فقط رشيدي
قوله ( بينهما ) أي بين التشهد والقنوت رشيدي
قوله ( من القنوت ) حال و
قوله ( من التشهد ) حال أيضا أي بعده ع ش
قوله ( مستويان ) الأولى التأنيث إذ الضمير للصلاة في التشهد وفي القنوت
قوله ( بل أربعة عشر ) بل خمسة عشر بزيادة التحفظ كما مر بصري وقال سم قد يقال بل ستة عشر إن قلنا بندب السلام والقيام له كما قدمه في باب صفة الصلاة في الكلام على القنوت اه وعبارة شيخنا وبالجملة فالأبعاض عشرون التشهد الأول والقعود له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والقيام لها والصلاة على الآل بعد الأخير والقعود لها والقنوت والقيام له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده والقيام لها والصلاة على الآل والقيام لها والصلاة على الصحب والقيام لها والسلام على النبي والقيام له والسلام على الآل والقيام له والسلام على الصحب والقيام له اه
قوله ( إن قلنا الخ ) أي إذ الصلاة حينئذ والقيام لها تضمان إلى الاثني عشر سم
قول المتن ( سجد ) راجع للصور كلها نهاية ومغني
قوله ( فوجهه ) أي وجه القياس في القنوت وتوابعه
قوله ( لم يشرع خارج الصلاة ) قد ترد عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تشرع خارج الصلاة شوبري
قوله ( فخرج نحو دعاء الافتتاح الخ ) أي خرج بقوله لم يشرع الخ تكبيرات العيد الخ وبقوله غير مقدمة دعاء الافتتاح الخ والتعوذ وبما بعده السورة بجيرمي
قوله ( لندبه الخ ) قد يرد عليه أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبة خارج الصلاة أيضا سم
قوله ( بعض ) إلى قوله واستشكل في المغني وإلى قوله وأولت في النهاية إلا قوله أي مقتضية
قوله ( وذلك في القنوت الخ ) فهذه أربعة وما تقدم ثمانية سم أي بل عشرة إن قلنا بندب الصلاة على الأصحاب في القنوت
قوله ( لها ) يعني لترك الصلاة على الآل
قوله ( أن يتيقن قبل سلامه الخ ) أي بأن أخبره إمامه بعد سلامه بأنه تركها أو كتب له إني تركتها أو سمعه يقول اللهم صل على محمد السلام عليكم شيخنا
قوله ( وقبل طول فصل ) أي وإتيان ما يبطل عمده وسهوه
قوله ( أو بعده الخ ) عبارة شيخنا أو بعده وقبل طول الفصل فكذلك أو بعد طول الفصل فاتت ولا سجود وكذا لو تركها عمدا أو سلم اه أي أو أتى بمبطل بجيرمي
قوله ( فات محل السجود الخ ) لك أن تقول السجود لا يفوت بالسلام سهوا كما يأتي إلا أن يوجه الفوات بأن العود بعد السلام بقصد السجود يستلزم الدور لأنه لو عاد لأجل السجود صار في الصلاة فيطلب الإتيان بالمتروك لوجود محله فإذا أتى به لم يتصور بعد
____________________
(2/173)
ذلك السجود لتركه وما أدى وجوده إلى العدم ينبغي انتفاؤه من أصله سم وع ش وحفني
قوله ( لأنها ليست في معنى الوارد ) أي حتى تقاس عليه
قوله ( أو يعذر بجهله ) أي بأن يكون قريب عهد بالإسلام أو بعيدا عن العلماء قاله البغوي في فتاويه مغني ونقل سم عن الأسني مثله وأقره وعبارة الرشيدي أي بأن كان قريب العهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء لأن هذا مرادهم بالجاهل المعذور خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش اه عبارته وقضية إطلاق الجهل أنه لا فرق بين قريب العهد بالإسلام وغيره وقيده البرماوي نقلا عن البغوي بقريب العهد بالإسلام وعبر به في العباب أيضا لكن لم ينقله عن أحد ولعل الأقرب ما اقتضاه كلام الشارح م ر فإن مثل هذا مما لا يخفى فلا يفرق فيه بين قريب العهد بالإسلام وغيره اه
قوله ( من حيث هو ) أي لا بقيد السجود له سم
قوله ( ولا لعمده ) إلى قول المتن وتطويل الخ في النهاية والمغني إلا قوله ما لو حول إلى وما لو سها بعد سجود
قوله ( لما يأتي ) أي من قول المتن ولو نقل ركنا قوليا الخ وما زاده الشارح هناك
قوله ( كركعة زائدة ) أي أو ركوع أو سجود أو قليل أكل أو كلام مغني
قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر الخ ) أي ويقاس غير ذلك عليه مغني
قوله ( هذا إن لم تبطل الصلاة بسهوه ) أي كالأمثلة المذكورة مغني
قوله ( ففي الأصح ) أي قول المصنف في الأصبح
قوله ( راجع للمثال ) أي لبطلان الصلاة بكثير الكلام سهوا و
قوله ( لا الحكم ) أي عدم السجود سم وعبارة النهاية والمغني ففي الأصح راجع للمثال وهو الكلام الكثير لا الحكم وهو قوله سجد ولو سكت عن المثال لكان أخصر وأبعد عن الإبهام إذ لا سجود مع الحكم بالبطلان اه أي بالاتفاق
قوله ( من هذه القاعدة ) أي المأخوذة من قوله وإلا سجد الخ وهي ما يبطل عمده دون سهوه يسجد لسهوه
قوله ( فإنه لا يسجد الخ ) هذا ما صححه في المجموع وغيره والمعتمد كما مر في فصل الاستقبال أنه يسجد له وصححه الرافعي في شرحه الصغير وجزم به ابن المقري في روضه وقال الإسنوي إنه القياس وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم واعتمده شرح المنهج أيضا
قوله ( على المعتمد ) خلافا للنهاية والمغني وشرح المنهج كما مر آنفا
قوله ( ورد ) أي قوله مع الخ سم
قوله ( وما لو سها بعد سجود السهو ) أي بأن تكلم ناسيا مثلا ع ش
قوله ( لهذا السجود ) أي الذي فعله ساهيا
قوله ( بأن يزيد ) إلى قوله وقولي في المغني إلا قوله في تلك الصلاة إلى قدر الفاتحة وإلى قول المتن فيسجد في النهاية إلا قوله أي بين المقدمة إلى وخرج
قوله ( ذاكرا كأن الخ ) أي أو قارئا نهاية
قوله ( كذلك ) أي في تلك الصلاة بالنسبة الخ
قوله ( ليس المراد الخ ) الأنسب لقوله الآتي وهو الأقرب الخ أن يقول كما في النهاية يحتمل أن يراد به من حيث
____________________
(2/174)
ذاتها أو من حيث الخ
قوله ( على الأول ) أي من حيث ذاتها و
قوله ( على الثاني ) أي من حيث الحالة الراهنة
قوله ( لما مر ) أي في أركان الصلاة كردي
قوله ( إنه الخ ) أي السجود الثاني
قوله ( وبين المقصود الخ ) عطف على قوله بين المقدمة
قوله ( وخرج ) إلى قول المتن فالاعتدال في المغني إلا قوله وقد يتمحل إلى المتن
قوله ( وخرج الخ ) ما طريق الخروج سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه أي وخرج عن التطويل المبطل بسبب قولي الخ اه
قوله ( تطويله الخ ) بل له أن يطيله بما شاء من الذكر والدعاء وكذا بالسكوت سم أي لما قدمه الشارح في صفة الصلاة أن تطويل اعتدال الركعة الأخيرة بذكر أو دعاء غير مبطل مطلقا وإنه مستثنى من البطلان بتطويل القصير زائدا على قدر المشروع فيه بقدر الفاتحة اه
قوله ( بقدر القنوت ) أي المشروع فيه ولعل المراد القنوت مع ما يتقدم عليه من الأذكار المشروعة رشيدي أقول بل يصرح بذلك المراد قول الشارح المتقدم بأن يزيد الخ
قوله ( في محله ) أي المشروع هو فيه بالأصالة وهو ثانية الصبح وأخيرة الوتر في النصف الثاني من رمضان وأخيرة سائر المكتوبات في النازلة كما في حاشية الشيخ ع ش ويدل له قول الشارح م ر الآتي في شرح وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا الخ ويمكن حمله الخ فالشارح مخالف لما أفتى به الشهاب بن حجر من أن المراد بمحله اعتدال أخيرة سائر المكتوبات رشيدي وتقدم عن الشارح آنفا ما يفيد أن محله اعتدال الأخيرة مطلقا ولو في النفل
قوله ( واختير الخ ) كان ينبغي تأخيره عن قول المتن فالاعتدال قصير الخ رشيدي
قوله ( لصحة الأحاديث الخ ) كخبر مسلم عن أنس قال كان صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى يقول القائل قد نسي مغني عبارة ع ش وفي سم على المنهج أن حديث أنس ورد في مسلم بتطويل الجلوس بين السجدتين أيضا اه أي كما ورد بتطويل الاعتدال اه
قوله ( لتركه التحفظ الخ ) تعليل للمتن فقط وإلا فلا ترك بالنسبة لمقابل الأصح المشار إليه بالغاية
قوله ( لما مر ) أي آنفا
قوله ( مع أنه عادي الخ ) أي والعادي يجب فيه الذكر ومن ثم لما كان القيم الخ
قوله ( ووجوب الطمأنينة الخ ) أي فلا يرد أن وجوب الطمأنينة ينافي ذلك أي كونه للفصل ع ش
قوله ( فيه ) أي في الاعتدال ع ش
قوله ( بهذا ) أي بالجلوس بين السجدتين
قوله ( لأن بعده جلوس ) كذا في أصله بخطه رحمه الله تعالى واسم أن ضمير الشأن وقد يقال والاعتدال قبله بل هو أولى بهذا القياس لأن الشبه الطويل قبله مطرد بخلاف الجلوس بين السجدتين فإنه إنما يتأتى إذا عقبه جلوس تشهد وليس بمطرد ومن المعلوم أن التفاوت بالقبلية والبعدية لا يؤثر وبتسليم ذلك كله لا يخفى ضعفه بصري
قوله ( بناء على أنه ) أي جلوس الاستراحة ( طويل ) أي والأصح خلافه كردي أي عند الشارح خلافا للنهاية والمغني والشهاب الرملي كما مر
قوله ( وظاهر ما مر الخ ) بل صريحه
قوله ( أن الخلاف الخ ) خبر قوله وظاهر الخ
قوله ( أي فينافي ) أي ما مر ( مع كونه ) أي المتن
قوله ( فذاك ) أي ما مر و
قوله ( وهذا ) أي ما في المتن
قوله ( ما تقرر الخ ) قد تقدم ما فيه
قوله ( إن بعده طويل ) كذا في أصله أيضا بخطه رحمه الله تعالى ويوجه بنظير
____________________
(2/175)
ما تقدم بصري
قوله ( كما مر ) في أركان الصلاة كردي قول المتن ( ولو نقل الخ ) قضيته أنه لا يسجد لتكرير الفاتحة أو التشهد لأنه لم ينقله إلى غير محله لكن عبارة حج في شرح الإرشاد ويضم إلى هذا أي نقل الركن القولي تكرير الفاتحة خلافا لبعضهم انتهت وخرج بتكرير الفاتحة تكرير السورة فلا يسجد له وقياس ما ذكره في تكرير الفاتحة أنه يسجد بتكرير التشهد إلا أن قضية قول الشارح لو قدم الصلاة على النبي لا يسجد لأن القعود الخ عدم السجود بتكرير الركن القولي ع ش
قول المتن ( ركنا قوليا ) أي غير سلام وتكبيرة إحرام أو بعضه إلى ركن طويل وأما نقل ذلك إلى ركن قصير فإن طوله فمبطل كما مر وإلا ففيه الخلاف أي الآتي مغني
قوله ( لا يبطل ) إلى قول المتن ولو نسي في النهاية إلا قوله وحينئذ إلى المتن وقوله إلا إذا إلى المتن وقوله وما لو نقل إلى وما لو فرقهم وقوله ونظر إلى وليس
قوله ( لا يبطل ) زيادة هذا القيد توجب سماجة وركة في الكلام لأنه يصير تقدير الكلام ولو نقل ركنا قوليا لا يبطل عمده لم يبطل عمده ولا يخفى ما في ذلك من الضعف والفساد فكان الصواب الإطلاق ثم استثناء السلام والتكبير من غير البطلان مع العمد سم
قوله ( فخرج السلام عليك ) نعم لو أتى به سهوا سجد للسهو كما هو ظاهر ومثله ما لو أتى بتكبيرة الإحرام بنيته إذ عمدها مبطل فيسجد لسهوها على القاعدة فالتقييد بقوله لا يبطل لأجل قول المصنف لم يبطل عمده سم أي وإن ترتب عليه ما مر من السماجة والركة
قوله ( السلام عليكم ) أي وإن لم يقصد سلام التحلل لما فيه من الخطاب ع ش
قوله ( بأن كبر بقصده ) أي الإحرام صريح في أن تعمد التكبير بقصد الإحرام مبطل وهو صريح ما قرره في مسألة الدخول بالأوتار والخروج بالأشفاع وإن توقف فيه السيوطي في فتاويه سم
قوله ( وحينئذ ) أي حين التقييد بقصد تجديد الاحرام و
قوله ( لا نظر فيه ) أي في نقل التكبير مبطل سم
قوله ( وكتشهد الخ ) أي أو بعضه نهاية زاد الإيعاب ولو لفظ التحيات اه
قوله ( بخلاف الفعلي ) أشار به إلى رد توجيه مقابل الأصح الذي عبر عنه المحلي بقوله الثاني يبطل كنقل الركن الفعلي ع ش
قوله ( نظير ما مر ) أي قبيل قول المصنف فالاعتدال قصير كردي
قوله ( وكذا لعمده ) إلى المتن في المغني
قوله ( ونقل بعضه ككله ) يدخل فيه التسمية أول التشهد كما يأتي سم
قوله ( إلا إذا اقتصر الخ ) هذا لا يناسب تقييد القولي بقوله لا يبطل الخ إذ السلام ليس منه سم
قوله ( ما لم ينو معه أنه بعض سلام التحلل ) إن فرض هذا فيما إذا عزم على الإتيان بجميع السلام ثم اقتصر على البعض فمحتمل كما لو نوى الإتيان بالفعل المبطل وشرع فيه وإن لم يتمه أما إذا نوى الاقتصار ابتداء على بعض السلام فما وجه البطلان لأن الظاهر أن البطلان في الإتيان بالسلام اشتماله على خطاب الآدميين فليتأمل بصري
أقول وقد يوجه البطلان بأن نية كونه بعض سلام التحلل كنية الخروج من الصلاة ومستلزمة لها
قول المتن ( هذه الصورة ) هي قوله ولو نقل ركنا قوليا الخ ع ش
قوله ( واستثنى ) إلى المتن في المغني إلا قوله وقياسه إلى وما لو فرقهم وقوله ونظر إلى وليس وقوله أو مصل نفلا
____________________
(2/176)
مطلقا
قوله ( أيضا ) يغني عنه ما قبله
قوله ( ما لو أتى بالقنوت الخ ) أي عمدا أو سهوا مغني
قوله ( بنيته الخ ) فإن أتى به لا بنية القنوت لم يسجد قاله الخوارزمي مغني
قوله ( قبل الركوع ) ومثل ذلك ما لو فعله إمامه المخالف قبل الركوع لأن فعله عن اعتقاد ينزل عندنا منزلة السهو ع ش
قوله ( في الوتر ) ينبغي أن مثله في ذلك بقية الصلوات كالظهر سم ورشيدي
قوله ( فإنه يسجد ) ولو تعمده لم تبطل صلاته لكنه مكروه ذكره في صلاة الجماعة ويمكن حمله على ما إذا لم يطل به الاعتدال وإلا بطلت نهاية ومغني قال ع ش قوله وإلا بطلت هذا يخالف من حيث شموله للركعة الأخيرة على ما أفتى به حج من عدم البطلان بتطويل اعتدال الركعة الأخيرة اه أي مطلقا كما مر نقله عنه في بحث تطويل الركن القصير
قوله ( وما لو قرأ الخ ) أي بقصد القراءة سم لكن ظاهر صنيع الشارح كشرح المنهج والنهاية والمغني وصريح فتح الجواد أن الفاتحة والسورة والتشهد لا يشترط في نقلها النية واستظهره ع ش والحلبي عبارتهما واللفظ للأول قوله م ر غير الفاتحة أي شيئا من القرآن غير الفاتحة الخ وظاهره أنه إذا قرأ في غير القيام لا يشترط للسجود نية القراءة لكن في حاشية شيخنا الزيادي خلافه حيث قال قوله وقنوت بنيته وكذلك التشهد والقراءة لا بد من نيتهما قياسا على القنوت انتهى وما اقتضاه كلام الشارح م ر من أن التشهد والقراءة لا يشترط لهما نية في اقتضاء السجود ظاهر لأن القراءة وألفاظ التشهد كلاهما متعين مطلوب في محل مخصوص بخلاف القنوت فإن ألفاظه تستعمل في غير الصلاة ويقوم غيرها من كل ما يتضمن دعاء وثناء مقامها فاحتاج في اقتضاء السجود للنية اه
قوله ( وما لو نقل ذكر الخ ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والشهاب الرملي والمغني عبارة الأخير قال الإسنوي وقياسه أي نقل السورة السجود للتسبيح في القيام وهو مقتضى ما في شرائط الأحكام لابن عبدان انتهى والمعتمد عدم السجود اه
ووجهه سم بأن جميع الصلاة قابلة للتسبيح غير منهي عنه في شيء منها بخلاف القراءة ونحوها فإنها منهي عنها في غير محلها اه
قوله ( ويؤخذ منه الخ ) يتجه السجود للبسملة أول التشهد إذا قصد بها القرآن لأنها من القرآن قطعا وللصلاة على الآل في غير التشهد الأخير بقصد أنها ذكر الأخير لأنها نقل بعض إلى غير محله لكن خالف م ر ففي شرحه ولو صلى على الآل في التشهد الأول أو بسمل أول التشهد لم يسن له سجود السهو كما اقتضاه كلام الأصحاب وهو ظاهر عملا بقاعدتهم ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني والاستثناء معيار العموم انتهى وأقول قد يستشكل عدم السجود فيما لو بسمل أول التشهد لأن البسملة آية من الفاتحة ففيه نقل بعض الفاتحة سم عبارة ع ش قوله م ر أو بسمل الخ ظاهره أنه لايسجد وإن قصد أنها من الفاتحة لكن عبارة حج ويؤخذ منه أنه لو بسمل الخ والأقرب ظاهر إطلاق الشارح م ر لما علل به سيما والتشهد محل الصلاة على الآل في الجملة لكن يرد عليه أن البسملة مطلوب قولي نقله إلى غير محله اه
قوله ( أنه لو صلى الخ ) أي في التشهد الأول نهاية أي مثلا
قوله ( وعليه يحمل الخ ) أي على الصلاة
____________________
(2/177)
على الآل في التشهد الأول بنية أنه ذكر التشهد الأخير
قوله ( وغيرها ) أي كشرح منهجه
قوله ( ومن اعترضه الخ ) المعترض هو شيخنا الشهاب الرملي في فتاويه ويؤيده أن عدم السجود هو مقتضى قاعدتهم أن ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه إلا ما استثني والاستثناء معيار العموم كما تقدم سم أي عن شرح م ر
قوله ( وما لو فرقهم في الخوف الخ ) وكذا في الأمن بل أولى وأما لو وقع انتظار مكروه بأن طول ليلحق آخرون فكلامهم كالصريح في عدم سن السجود لهذا التطويل اه سم بحذف
قوله ( فإنه يسجد الخ ) وينبغي أن غير الفرقة الأولى مثله لاقتدائهم بمن حصل منه مقتضى السجود ومفارقة الأولى قبل الانتظار المقتضي له سم وع ش
قوله ( في غير محله الخ ) أي ومحله في صلاة الخوف التشهد أو القيام في الثالثة وفي غيرها التشهد أو الركوع كردي وبجيرمي
قوله ( ونظر فيها ) أي في صورة التفريق و
قوله ( بأن هذه الصور ) أي المزيدة في الشرح
قوله ( وليس منها ) أي من المستثنيات
قوله ( من غير نية ) متعلق بالزيادة و
قوله ( سهوا ) معمول له أيضا
قوله ( فهو الخ ) أي السجود لتلك الزيادة من قاعدة ما يبطل عمده فقط يسجد لسهوه
قوله ( الإمام ) إلى قوله لوقوع الخلاف في النهاية إلا قوله نعم إلى المتن وقوله ولم يجلس للاستراحة وقوله إن علم إلى ولو انتصب وقوله وكذا إلى ولو قعد
قوله ( وحده ) أي بأن جلس للتشهد ونسيه
قوله ( أو مع قعوده ) أي أو قعوده وحده فيما إذا لم يحسن التشهد مغني وع ش
قوله ( أي وصوله لحد يجزىء في القيام ) أي بأن صار إلى القيام أقرب منه إلى الركوع أو إليهما على السواء ع ش
قول المتن ( لم يعد له ) ظاهره وإن نذره ويوجه بأن الكلام في الفرض الأصلي وهذا فرضيته عارضة ولهذا لو تركه عمدا بعد نذره لم تبطل صلاته ع ش
قوله ( أي يحرم عليه العود ) كذا في المغني
قوله ( بفرض فعلي ) أي أما لقولي فسيأتي ع ش
قول المتن ( عالما بتحريمه ) أي ذاكرا له سم
قوله ( بطلت صلاته ) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين الفرض والنفل كأن أحرم بأربع ركعات نفلا بتشهدين وترك التشهد الأول وتلبس بالقيام فلا يجوز له العود وهو ظاهر لتلبسه بالقيام الذي هو فرض وأما إذا تذكر في هذه الحالة قبل تلبسه بالفرض فالأقرب أنه ينبني على أنه إذا قصد الإتيان به ثم تركه هل يسجد أو لا فإن قلنا بما قاله القاضي والبغوي من السجود واعتمده الشارح م ر عاد له لأنه صار في حكم البعض بقصده وإن قلنا بكلام غيرهما من عدم السجود أي واعتمده التحفة لم يعد له ع ش
قوله ( إنه في صلاة ) قد يقال لا يتصور عوده لأجل التشهد مع نسيانه أنه في صلاة إذ التشهد ليس إلا فيها فلعل اللام في له بمعنى إلى أي عاد إلى التشهد بمعنى محله رشيدي
قوله ( أو حرمة عوده ) أي أو ناسيا حرمة عوده ع ش
قوله ( ويفرق بينه ) أي بين عدم بطلانها بعوده ناسيا حرمته نهاية
قوله ( بأن ذلك ) أي إبطال الكلام و
قوله ( هذا ) أي إبطال العود
قوله ( نعم ) إلى قوله إن علم في المغني إلا قوله ولم يجلس للاستراحة
قوله ( فورا عند التذكر ) أي فإن خالف بطلت إن علم وتعمد سم
قوله ( أو جاهلا تحريمه ) أما إذا علم التحريم وجهل الإبطال فتبطل نظير ما مر في الكلام ولو تردد في جواز العود وعاد مع التردد فمقتضى كلام
____________________
(2/178)
الجواهر أنه لا يضر وهو ظاهر بل هو داخل في كلامهم لأنه جاهل شرح العباب اه سم
قوله ( لما ذكر ) أي من أن هذا مما يخفى على العوام مغني
قوله ( فورا عند تعلمه ) أي فإن خالف بطلت سم أي إن علم وتعمد أخذا مما مر ويأتي
قوله ( ولم يجلس الخ ) ليس بقيد عند النهاية والمغني كما يأتي
قوله ( وهي موجودة ) أي المخالفة الفاحشة من غير عذر
قوله ( وإلا بطلت صلاته ) أي وإن قل التخلف حيث قصده ع ش ويأتي في التنبيه خلافه
قوله ( فإن جلس لها ) أي جلس الإمام للاستراحة
قوله ( جاز له التخلف لأن الضار الخ ) هذا ممنوع لأن جلوس الاستراحة هنا غير مطلوب مغني زاد النهاية كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى اه ولك أن تقول وإن كان جلوس الاستراحة ليس بمطلوب وأصل الجلوس مطلوب وقد أتى به وإن أخطأ في اعتقاده أنه للاستراحة وبعدم استمراره بصري عبارة ع ش قوله م ر ليس بمطلوب لعل المراد بطريق الأصالة وإلا فجلوس الاستراحة سنة في حقه إذا ترك التشهد الأول اه وعبارة الرشيدي قوله م ر ليس بمطلوب يؤخذ منه أنه لو جلس للتشهد فعن له القيام أن للمأموم أن يجلس ويأتي بالتشهد فليراجع اه واعتمد شيخنا وغيره من المتأخرين ما في النهاية والمغني ومال إليه سم
قوله ( على ما يأتي قبيل فصل المتابعة ) وكلامه هناك كالمتردد في ذلك لكن ميله إلى أن جلوسه للاستراحة كعدم جلوسه ومال إليه أيضا في الإيعاب ونقله عن اقتضاء كلامهم واعتمده المغني والنهاية خلافا لشيخ الإسلام في شرح الروض كردي
قوله ( أنه لا يضر جلوسه هنا الخ ) وقياس ما في فتاوي شيخنا الشهاب الرملي أنه يضر الجلوس للتشهد أو بعضه وإن كان بقدر جلسة الاستراحة سم وتقدم عن ع ش ما يوافقه
قوله ( بقدرها ) وهو دون مقدار ذكر الجلوس بين السجدتين وأقل التشهد الواجب عند الشارح كردي
قوله ( ولو انتصب معه ) أي انتصب المأموم مع إمامه ( فعاد ) أي الإمام
قوله ( وهو ) أي الساهي أو الجاهل
قوله ( لم يعد الخ ) فإن عاد معه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا
مغني وشرح بافضل
قوله ( وكذا لو قام ) أي الإمام
قوله ( فينتظره في سجوده ) صادق بالأول والثاني وينبغي أن الحكم فيهما واحد سم
قوله ( ولو قعد ) أي المأموم للتشهد الأول
قوله ( وفراقه هنا أولى الخ ) أي فهو مخير بين الانتظار في القيام والمفارقة وهي أولى كالتي قبلها ع ش
قوله ( إذا انتصب ) إلى قوله كذا قالوه في المغني إلا قوله مثلا وإلى قوله لوقوعه الخ في النهاية إلا قوله كذا قالوه إلى ولو لم يعلم وقوله قال البغوي
قوله ( إذا انتصب وحده ) أي أو نهضا سهوا معا ولكن تذكر الإمام فعاد قبل انتصابه وانتصب المأموم مغني
قوله ( سهوا ) ينبغي أو جهلا ثم علم سم
قول المتن ( قلت الأصح وجوبه )
____________________
(2/179)
فإن لم يعد أي فورا ولم ينو المفارقة بطلت صلاته نهاية ومغني أي إن علم وتعمد شرح بافضل قال الرشيدي قوله م ر ولم ينو المفارقة قضيته أن له نية المفارقة وعدم العود وسيأتي ما يصرح به اه أي في النهاية والمغني وكذا يصرح بذلك قول الشارح الآتي بل يوقف حسبانه على نية المفارقة اه
قوله ( بل يسن الخ ) وما ذكرناه من التفصيل بين العمد والسهو يجري فيما لو سبق إمامه إلى السجود وترك القنوت كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فلو ترك المأموم القنوت ناسيا وجب عليه العود لمتابعة إمامه أو عامدا ندب نهاية قال ع ش قوله م ر وجب عليه العود ما أفاده من التقييد بترك الإمام في القنوت لا يتقيد بذلك بل يجري فيما إذا تركه في اعتدال لا قنوت فيه وخر ساجدا سهوا كما وافق على ذلك الطبلاوي وم ر وهو ظاهر سم على المنهج وفي حج الجزم بذلك وعبارة سم بعد ذكر كلام النهاية المتقدم ويؤخذ منه أن الساهي لو سجد الإمام قبل تذكره لم يجب العود للاعتدال بل لم يجز اه أي خلافا لما يأتي في الشرح
قوله ( كما إذا ركع الخ ) أي عامدا فيسن له العود
قوله ( من واجب ) هو المتابعة و
قوله ( لمثله ) هو القيام سم
قوله ( وخير بينهما ) أي لم يجب العود وإلا فالعود سنة كما مر آنفا
قوله ( فكأنه لم يفعل شيئا ) أي فكأنه لم ينتقل من واجب المتابعة سم أي فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم مغني
قوله ( بخلافه هنا ) أي في مسألة المتن
قوله ( ويرد عليه ) أي على قولهم وإنما تخير من ركع مثلا الخ الشامل للصورتين الآتيتين
قوله ( فإن جريان ذلك ) أي التخيير سم
قوله ( هنا ) أي في كل من الصورتين المذكورتين
قوله ( تخصيص ذلك ) أي التخيير سم
قوله ( ما مر في التشهد ) أي من وجوب العود في السهو وندبه في العمد
قوله ( فرقهم المذكور ) أي في قول الشارح لعدم فحش المخالفة فيه بخلافه هنا
قوله ( استشكل ذلك ) أي جريان تفصيل التشهد في تينك الصورتين و
قوله ( ثم فرق ) أي ثم أجاب عن استشكاله بالفرق بين التشهد وبين تينك الصورتين بما يأتي
قوله ( بخلافه ثم ) أي في الصورتين المذكورتين
قوله ( ثم أبطله ) أي الفرق المذكور
وقوله ( بما لو سجد قبله الخ ) أي الآتي تفصيله في قول الشارح وبما تقرر يعلم الخ لكن لا يظهر وجه الإبطال بذلك إذ فيما يأتي طول الانتظار قائما إلى فراغ القنوت نظير ما في التشهد بخلاف الصورتين المذكورتين فليتأمل
قوله ( وبه ) أي بإبطال الفرق المذكور ( يتجه ما ذكرته ) أي إتيان تفصيل التشهد في الصورتين المذكورتين
قوله ( للساهي ثم ) أي فيما إذا ركع قبل الإمام سم
قوله ( حتى قام إمامه ) أو سجد من القنوت وينبغي أنه لو لم يعلم حتى سجد إمامه لا يعتد بطمأنينته قبل سجود الإمام كما لايعتد بقراءته ويحتمل الفرق بأن الطمأنينة هيئة للسجود بخلاف القراءة فإنها ركن ع ش
وقوله أو سجد من القنوت تقدم عن سم مثله ويأتي في الشرح خلافه
قوله ( لم يعد ) أي فإن عاد عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته كما هو ظاهر أو ساهيا أو جاهلا فلا كما هو ظاهر أيضا وهل
____________________
(2/180)
يصير متخلفا بعذر أو لا فيه نظر سم
قوله ( ولم يحسب ما قرأه ) جزم به في شرح الروض واعتمده م ر وخرج من تعمد القيام فظاهره أنه يحسب له ما قرأه قبل قيام إمامه سم
قوله ( سلامه ) أي الإمام سم
قوله ( مع مقارنة نية الخ ) لعل المراد مع مقارنة اعتقاد انقطاع القدوة فليتأمل سم
قوله ( فكان أفحش الخ ) أي ولهذا كان غير المحسوب في مسألتنا القراءة وحدها وفي المسبوق جميع ما فعله قبل سلام إمامه من القيام والقراءة وغيرهما كردي
قوله ( في مسألتنا ) أي قيام المأموم عن التشهد دون إمامه
قوله ( إذا وافقه الإمام الخ ) أي كأن قام بعد تشهده
قوله ( فيه ) أي في القيام
قوله ( وعدم حسبان قراءته ) أي الساهي
قوله ( على نية المفارقة ) هذا يفيد تقييد الوجوب في مسألة المتن بما إذا لم ينو المفارقة سم وتقدم عن النهاية والمغني ما يصرح بذلك
قوله ( فشرط حسبانها الخ ) و
قوله ( وقد تقرر الخ ) يتلخص منهما مع التأمل استواء القيام والقراءة في عدم حسبانهما قبل موافقة الإمام أو نية المفارقة وفي الاعتداد بهما بعد ذلك فما معنى قصد الفرق بينهما سم
أقول كلام الأسني والنهاية كقول الشارح السابق قال البغوي ولم يحسب الخ صريح في أن ما قرأه المأموم قبل قيام إمامه لا يحسب مطلقا فيحمل كلام الشارح هنا عليه بأن يراد بقوله في قيام محسوب الخ المحسوب حال القراءة تنجيزا كما هو المتبادر لا ما يعم الموقوف على موافقة الإمام أو نية المفارقة يندفع الإشكال والله أعلم
قوله ( وبما تقرر ) أي بما مر عن البغوي
قوله ( وإن فارق الإمام ) ينبغي أو بطلت صلاة الإمام ثم في تلك الغاية نظر كما سيأتي بيانه سم
قوله ( لو ظن ) إلى قوله وفيما إذا في النهاية والمغني
قوله ( لو ظن الخ ) أي المسبوق
قوله ( أو هو الخ ) أي إمامه
قوله ( عاد الخ ) يأتي ما فيه من السؤال والجواب
قوله ( أو فيما بعدها الخ ) عطف على قوله في السجدة الأولى
قوله ( كما لو علم الخ ) قد يقال قياسه عدم جواز العود فيما لو تذكر في السجدة الأولى أيضا
قوله ( هنا ) أي في قوله أو فيما بعدها
قوله ( ما ذكرت آخرا ) وهو قوله أو وهو في السجدة الأولى الخ
قوله ( يخالفه قولهم الخ ) أي السابق آنفا في قوله ولو لم يعلم الساهي حتى قام الخ
قوله ( حتى لو قام إمامه ) أي من التشهد
قوله ( قلت يفرق الخ ) قد يقال لا يبعد أن يسوى بينهما في عدم وجوب العود إذا لحقه الإمام أو نوى المفارقة ويفرق بينهما وبين مسألة المسبوق بموافقة الإمام فيه بعد لحوقه له وصيرورته بعده لذلك الفعل مع عدم ظنه انقطاع القدوة بسلام الإمام ولا كذلك في مسألة المسبوق تأمل والحاصل أن التسوية بينهما هي التي تظهر الآن والله أعلم
ثم بحثت مع م ر فوافقني لكن قد تقتضي التسوية بينهما أن لا يحسب السجود إلا بعد لحوق الإمام أي أو نية المفارقة سم عبارة البصري كلام الروضة وغيرها من الأمهات كالصريح في رد ما أفاده الشارح فالأقرب إلى المنقول أنه إن لم يتذكر حتى سجد إمامه سقط عنه العود ثم رأيت في فتاوي الشهاب الرملي أنه سئل عن مأموم ترك القنوت مع إمامه وسجد فأجاب بأنه يأتي فيه التفصيل فيمن جلس إمامه للتشهد الأول فقام كما يؤخذ من كلام الشيخين وغيرهما اه وتقدم عن النهاية اعتماد الإفتاء المذكور أيضا وفرق هو والمغني بين مسألتي التشهد والمسبوق بالفرق المتقدم عن سم
قوله ( مطلقا ) أي وإن
____________________
(2/181)
نوى المفارقة أو لحقه الإمام في السجود
قوله ( ويؤيد ذلك قول الجواهر الخ ) لا يظهر وجه تأييده للفرق المتقدم إلا أن يكون التأييد بمجموع قول الجواهر الخ وقوله ويوافقه الخ ويكون محط التأييد قوله وفرقوا بينه الخ
قوله ( إن هاتين ) أي مسألتي التقدم سهوا على الإمام في الرفع من السجود وفي الركوع
قوله ( في القيام ) أي في مسألة الركوع و
قوله ( والقعود ) أي في مسألة الرفع من السجود
قوله ( فخير ) خبر إن وكان المناسب إسقاط الفاء
قوله ( ما لم يقم ) أي أو لم ينو المأموم المفارقة
قوله ( مطلقا ) أي وإن لحقه إمامه قبل التذكر وقد مر ما فيه
قوله ( قال القاضي ومما لا خلاف فيه الخ ) اعلم أنه سيأتي في صلاة الجماعة عقب قول المتن ولو تقدم بفعل كركوع وسجود إن كان بركنين بطلت أي إن علم وتعمد لفحش المخالفة قول الشارح ما نصه فإن سها أو جهل لم يضر لكن لا يعتد له بهما فإذا لم يعد للإتيان بهما مع الإمام سهوا أو جهلا أتى بعد سلام إمامه بركعة وإلا أعادهما انتهى
وسيأتي أن الصحيح أن التقدم بركنين هو أن ينفصل عنهما والإمام فيما قبلهما وحينئذ فمفهوم الكلام أنه إذا لم ينفصل عنهما بأن تلبس بالثاني منهما والإمام فيما قبل الأول لا تبطل صلاته عند التعمد ويعتد له بهما وإن لم يعدهما فالموافق لذلك في مسألة القاضي المذكورة لأن المأموم بمنزلة الساهي والجاهل نظرا لظنه المذكور أنه إن بان الحال له بعد رفع رأسه من السجدة الثانية والإمام في الأولى فإن عاد إلى الإمام أدرك الركعة وإن لم يعد سهوا أو جهلا أتى بعد سلام الإمام بركعة وإن بان له الحال قبل رفعه من السجدة الثانية وعاد إلى الإمام أو استمر في الثانية إلى أن أدركه الإمام فيها أو رفع رأسه منها بعد رفع الإمام من الأولى بحيث لم يحصل سبقه بركنين فقد أدرك هذه الركعة ويمكن حمل كلام القاضي على ذلك بأن يريد أنه بان له ذلك بعد رفعه من الثانية ولم يعد للإمام في الأولى إلى أن وصل إليه بخلاف كلام الشارح لتصريحه بالإلغاء في التقدم بركن وبعض ركن فليتأمل سم
قوله ( إلا والإمام الخ ) مفهومه أنه إذا علم قبل ذلك كفي السجود وجاز له المشي على نظم صلاته وهو ظاهر حيث لم يتقدمه بركنين ولم يعدهما معه سم وقوله ولم يعدهما الخ لعل الواو فيه بمعنى أو
قوله ( أو جالس ) قد يقال ينبغي هنا أن يجوز له أن يسجد الثانية ثم يجلس مع الإمام حيث لم يتحقق تقدمه عليه بركنين وإن خالفه ظاهر قول القاضي ويتابع الإمام كما لو شك في الجلوس الأخير في أنه سجد
____________________
(2/182)
الثانية فإنه يأتي بها ثم يوافق الإمام في الجلوس بجامع أن كلا منهما وجب عليه السجدة الثانية فتأمله وأما لو تحقق تقدمه عليه بركنين ثم علم وأعادهما معه أدرك الركعة وإلا فلا تأمل سم
قوله ( وهي تقدمه بركن وبعض آخر الخ ) لقائل أن يقول قوة كلامهم في باب الجماعة تدل على أن التقدم بركن وبعض ركن لا يقتضي الإلغاء لأنهم اقتصروا في الركن وبعضه على عدم البطلان وخصوا التفصيل بين بطلان الصلاة وبطلان الركعة بالركنين فهذا الصنيع منهم مخالف لما ذكره ثم بحثت مع م ر في ذلك فتوقف فيما قاله القاضي ومال جدا إلى خلافه ويمكن تأويل كلام القاضي دون كلام الشارح فراجع ما تقدم ويتجه أنه لو تذكر والإمام فيما قبل الركنين فعاد إليه وأدركهما معه أن يدرك الركعة اه سم بحذف
قوله ( وما قبلها ) يعني مسألة الرفع من السجود
قوله ( الإمام ) إلى قوله لكن بقيده في النهاية والمغني
قوله ( بالمعنى السابق ) أي بأن لم يصل لحد تجزئه فيه القراءة ع ش
قوله ( بخلاف ما إذا كان إلى القعود أقرب أو إليهما الخ ) أي فلا يسجد لسهوه لقلة ما فعله حينئذ وهذا التفصيل هو المصحح في الشرحين وهو المعتمد وإن صحح في التحقيق أنه لا يسجد مطلقا وقال في المجموع إنه الأصح عند الجمهور مغني ونهاية ومنهج
قوله ( بقيده الآتي ) أي في التنبيه عن المجموع
قوله ( مطلقا ) أي وإن كان صار إلى القيام أقرب
قوله ( الأوجه الخ ) وفاقا للنهاية والمغني والمنهج
قوله ( الأول ) أي التفصيل بين أن يصير إلى القيام أقرب وبين خلافه ع ش
قوله ( وعليه ) أي على الأول المعتمد
قوله ( للنهوض مع العود الخ ) أي لا للنهوض وحده لأنه غير مبطل بخلاف ما لو قام إمامه إلى خامسة ناسيا وفارقه بعد بلوغه حد الراكعين حيث يسجد للسهو لأن تعمد نهوض الإمام هذا مبطل سم ومغني
قوله ( أي قاصدا تركه ) احترز به عما إذا تعمد زيادة النهوض كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الجلوس ثم القيام بعده فإنه تبطل صلاته بمجرد انفصاله عن اسم القعود لشروعه في مبطل رشيدي وع ش
قوله ( لقوله الخ ) أي المصنف أولا مغني
قوله ( فعاد له عمدا ) أي وعلم تحريمه
قوله ( أو إليهما على السواء ) ويكفي في ذلك غلبة الظن ولا سجود عليه لقلة ما فعله ع ش
قوله ( وهذا مبني على ما قبله الخ ) أي وهذا التفصيل مبني على التفصيل المتقدم أيضا مغني ونهاية قال الرشيدي قوله م ر مبني على ما قبله بمعنى أنه مأخوذ منه ومستخرج من حكمه وإلا
____________________
(2/183)
ففي الحقيقة أن ذاك ينبني على هذا كما هو ظاهر وإنما قلنا أن المراد هنا بالبناء ما مر لأن حكم السجود وعدمه المذكور في المتن طريقة القفال وأتباعه توسطا بين وجهين مطلقين أحدهما ما ذكره الشارح عقبه ولم يتعرض القفال لحكم العمد على طريقته فأخذ تلميذه البغوي من كلامه عملا بقاعدة أن ما أبطل عمده يسجد لسهوه اه
قوله ( بقيده الآتي ) أي في التنبيه عن المجموع
قوله ( ويوجه ) أي عدم البطلان
قوله ( ومع ما فيه ) أي لأن المعتمد خلافه نهاية ومغني
قوله ( إن محل التفصيل الخ ) أي بين أن يصير إلى القيام أقرب وخلافه
قوله ( عمدا لا لمعنى ) أي كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الجلوس ثم القيام بعده سم ورشيدي وع ش
قوله ( بذلك ) أي بمجرد النهوض سم ورشيدي وع ش
قوله ( السابق ) أي قبيل قول المصنف ولو نهض الخ
قوله ( لأن تعمدهما مبطل ) بدل من قول غير واحد
قوله ( تاركا للتشهد ) أي قاصدا تركه
قوله ( فالمبطل العود الخ ) قد يجاب بأن هذا لا يمنع صحة نسبة الإبطال إلى المجموع سم
قوله ( مجرد خروجه عن اسم القعود ) بل ينبغي البطلان بمجرد الشروع وإن لم يخرج عن اسم القعود لأن الشروع في المبطل مبطل سم
قوله ( أولئك ) أي غير الواحد
قوله ( كتعمد النهوض ) بل هذا من تعمد النهوض لا لمعنى بلا تردد سم وع ش
قوله ( فيبطل ) أي النهوض بتلك النية وباء بمجرده للملابسة وفي نسخة مصححة فتبطل بالتاء وهي ظاهرة المعنى
قوله ( ولو ظن ) إلى قوله كذا قالوه في النهاية والمغني إلا قوله فرض
قوله ( جالسا ) أي أو مضطجعا ع ش
قوله ( إن تشهد ) أي التشهد الأول نهاية
قوله ( فقرأ في الثالثة ) أي افتتح القراءة في الثالثة نهاية ومغني أي وإن قلت كأن نطق ببسم من بسم الله الرحمن الرحيم لأن افتتاح القراءة ينزل منزلة القيام ومفهومه أنه لو أتى بالتعوذ مريدا القراءة لا يمتنع عليه العود ع ش
قوله ( بخلاف ما إذا سبقه الخ ) أي فيجوز له العود إلى قراءة التشهد نهاية ومغني أي ويجوز عدمه وعليه فينبغي إعادة ما قرأه لسبق اللسان وأنه لا يطلب منه سجود السهو ع ش
قوله ( وهو ذاكر ) أي أنه لم يتشهد نهاية ومغني قال سم قوله وهو ذاكر كذا في الروض وظاهره عدم العود إذا لم يكن ذاكرا اه
قوله ( لأن تعمدها الخ ) راجع إلى قوله لم يعدو
قوله ( وسبق اللسان الخ ) راجع إلى قوله بخلاف ما سبقه ففي كلامه لف ونشر مرتب والعبارة للروض وشرحه رشيدي
قوله ( غير معتد به ) قد يؤخذ من ذلك أن من سبق لسانه للتعوذ مع تذكره الافتتاح يعود إليه سم
قوله ( وقضيته الخ ) العمل بمقتضى هذه القضية لا يخلو عن شيء فليراجع بصري أي فإنه فرق بين الشيء وبدله
قوله ( فلا يشكل ذلك الخ ) أي فإن قطع القولي لنفل لا يغير هيئة الصلاة كما مر أقول بعد تسليم الصراحة مع موافقة الأسني والنهاية والمغني للشارح فيما حكاه وجزمهم بذلك لا وجه للتوقف
قوله ( في القيام ) يظهر أنه راجع للمعطوف فقط واحترز به عن موضوع المسألة وهو مصلي الفرض جالسا
قول المتن ( ولو نسي قنوتا الخ ) أي وإن تعمد الترك لم يعد وإن لم يتلبس بالفرض فإن كان عامدا بالتحريم بطلت صلاته شيخنا ومغني
قوله ( إمام ) إلى قوله نظير ما إذا جلس في النهاية إلا قوله بشروطها وقوله وبه يعلم إلى ويجري
قول المتن ( فذكره في سجوده ) أي
____________________
(2/184)
بعد أن يضع أعضاء السجود كلها مع التنكيس وإن لم يطمئن شيخنا
قوله ( بأن لم يكمل ) إلى قوله وبه يعلم في المغني إلا قوله بشروطها
قوله ( بأن لم يكمل الخ ) أي وإن كان ظاهر كلام ابن المقرىء أنه لو وضع الجبهة فقط لا يعود مغني ونهاية
قوله ( وضع الأعضاء السبعة الخ ) أي مع التحامل والتنكيس شيخنا
قول المتن ( عاد ) أي ندبا شرح بافضل وع ش وفي سم والكردي عن الإيعاب ما نصه وبحث الأذرعي أنا حيث قلنا في مسألة القنوت أو التشهد بجواز العود كان أولى للمنفرد وإمام القليلين دون إمام الجمع الكثير لئلا يحصل لهم اللبس لا سيما في المساجد العظام ويؤيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه حيث خشي به التشويش على المأمومين لجهلهم أو نحوه سن له تركه وقد يؤخذ من هذا تقييد ندب سجود السهو للإمام بذلك إلا أن يفرق بأنه آكد من سجود التلاوة كما هو ظاهر فليفعل وإن خشي منه تشويش انتهى وتقدم عن الحلبي ترجيح التقييد المذكور
قول المتن ( إن بلغ الخ ) قيد في السجود للسهو خاصة لا في العود نهاية ومغني سم
قول المتن ( حد الراكع ) أي أقل الركوع نهاية ومغني وشيخنا ويأتي عن عميرة وسم وع ش اعتماده خلافا لما يأتي في الشرح
قوله ( بخلاف ما إذا لم يبلغه الخ ) أي بأن انحنى إلى حد لا تنال راحتاه ركبتيه وإن كان إلى الركوع أقرب منه إلى القيام فلا يسجد لقلة ما فعله وإن خرج به عن مسمى القيام الذي تجزئه فيه القراءة ع ش وحفني
قوله ( نظير ما مر الخ ) أي فلا يسجد مغني
قوله ( في السجود الخ ) أي في طلب سجود السهو سم
قوله ( على ما مر الخ ) أي في قول المصنف وسجد إن كان صار إلى القيام أقرب و
قوله ( لا على مقابله الخ ) أي المذكور هناك عن الأكثرين
قوله ( على أن يصير أقرب الخ ) خلافا للنهاية والمغني وغيرهما كما مر آنفا
قوله ( نظير صيرورة الخ ) وقد يفرق بقلة القرب إلى حد أقل الركوع بخلاف القرب إلى حد القيام سم
قوله ( نظير ما مر الخ ) أي في التنبيه
قوله ( في الهوي ) بدل من قوله هنا ويحتمل أن في فيه بمعنى من بيان للنظير وكان حق المقام أن يقول يأتي هنا في الهوي تركا للقنوت أولا لمعنى نظير ما مر عن المجموع في التشهد من النهوض تركا للتشهد أولا لمعنى وما يترتب الخ
قوله ( تركا للقنوت ) حال من فاعل الهوي أي فيما لو هوى عن الاعتدال قاصدا ترك القنوت و
قوله ( ولا لمعنى الخ ) عطف على الحال المذكور أي أو عامدا الهوي لا لمعنى أي كأن أتى به قاصدا الرجوع عنه إلى الاعتدال ثم الهوي بعده
قوله ( على كل منهما ) أي من قسمي الهوي
قوله ( هنا ) أي في القنوت
قوله ( جميع ما مر ثم ) أي في التشهد
قوله ( في غيره ) أي غير المأموم من الإمام والمنفرد
قوله ( ما مر ثم الخ ) فاعل يجري المقدر بعد وكذا ولو أخر قوله جميع ما مر الخ عن قوله وكذا في غيره
____________________
(2/185)
الجاهل والناسي لكان أخصر وأسبك وأوضح
قوله ( بذلك ) أي بجواز تخلف المأموم للتشهد فيما إذا جلس الإمام للاستراحة
قوله ( لأن استواءهما ) أي الإمام والمأموم هنا أي في مسألة القنوت
فروع لو تشهد سهوا في الركعة الأولى أو ثالثة الرباعية أو قعد سهوا بعد اعتداله من أولى أو غيرها وأتى بتشهد أو بعضه أو جلس لاستراحة أو بعد اعتدال سهوا بلا تشهد فوق جلسة الاستراحة ثم تذكر تدارك ما عليه وسجد للسهو أما في الأخيرة فلزيادة قعود طويل وأما في غيرها فلذلك أو لنقل ركن قولي أو بعضه فإن كانت الجلسة في الأخيرة كجلسة الاستراحة فلا سجود لأن عمدها مطلوب أو مغتفر ولو مكث في السجود يتذكر هل ركع أو لا وأطال بطلت صلاته أو هل سجد السجدة الأولى أو لا لم تبطل وإن طال إذ لا يلزمه ترك السجود في هذه بخلافه في تلك فلو قعد في هذه من سجدته وتذكر أنها الثانية وكان في الركعة الأخيرة فتشهد قال البغوي في فتاويه إن كان قعوده على الشك فوق القعود بين السجدتين بطلت صلاته لأن عليه أن يعود إلى السجود وإلا فلا تبطل ولا يسجد للسهو ولو سجد ثم ذكر في سجوده أنه لم يركع لزمه أن يقوم ثم يركع ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأنه قصد بالركوع غيره مغني
قوله ( من الأبعاض ) إلى قوله ومن نازع في بعض نسخ النهاية وفي المغني إلا قوله أو علم إلى لأنه
قوله ( كقنوت ) ظاهره أن الشك في بعضه بعد الفراغ منه لا يضر وهو ظاهر قياسا على ما تقدم في قراءة الفاتحة من أنه لو شك فيها وجب إعادتها أو في بعضها بعد فراغها لم تجب لكثرة كلماتها ع ش
قوله ( كما لو علمه الخ ) التفاوت بينه وبين ما يأتي في قوله في ترك بعض مبهم ظاهر فإنه هنا تيقن ترك بعض مبهم وشك في عينه وفيما يأتي شك في ترك البعض المبهم بصري ويأتي مثله عن سم وغيره
قوله ( وشك أمتروكه القنوت الخ ) كأن نوى قنوت النصف الثاني من رمضان بتشهدين فشك هل ترك التشهد الأول أو القنوت سم ورشيدي وع ش
قوله ( أو التشهد ) أي أو غيره من الأبعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود مغني
قوله ( بخلاف ما لو شك في ترك بعض مبهم ) كأن شك في المتروك هل هو بعض أو لا لضعفه بالإبهام وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه فجعل المبهم كالمعين وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول أو غيره من الأبعاض فإنه في هذه يسجد لعلمه بمقتضى السجود مغني ونهاية عبارة سم صورة المسألة كما هو ظاهر أنه شك أترك شيئا من الأبعاض أو أتى بجميعها وبذلك يتضح مغايرة هذه لقوله السابق كما لو علمه وشك أمتروكه القنوت أو التشهد خلافا لما يتوهم لأنه في تلك تحقق ترك بعض وشك أهو القنوت أو التشهد وفي هذه لم يتحقق ترك شيء وإنما شك أترك شيئا منها أو لا فليتأمل اه وفي الرشيدي ما يوافقه
أقول لكن لا تظهر مغايرة هذه لقوله الآتي أو علم ترك مسنون الخ ولعل لهذا ترك المغني القول الآتي ثم رأيت أن ع ش نبه عليه
قوله ( أو في أنه سها أو لا ) أي كأن يقول هل أتيت بجميع المندوبات أو تركت مندوبا منها شيخنا
قوله ( واحتمل كونه بعضا ) أي وكونه هيئة
قوله ( لأنه الخ ) تعليل لقوله بخلاف ما لو شك الخ
قوله ( مع ضعف البعض المبهم الخ ) وبما تقرر علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه كالزركشي والأذرعي فجعل المبهم كالمعين نهاية قال ع ش قوله م ر خلافا لمن زعم خلافه هذا الزعم هو الحق لمن أحسن التأمل وراجع فليتأمل وليراجع سم على المنهج ووجهه ما ذكره قبل من أنه لو شك في أنه هل أتى بجميع
____________________
(2/186)
الأبعاض أو ترك منها شيئا سجد وأنه لو علم أنه ترك بعضا وشك أنه قنوت أو غيره سجد اه
قوله ( مطلق التردد ) أي الشامل للوهم والظن ولو مع الغلبة وليس المراد خصوص الشك المصطلح عليه وهو التردد بين أمرين على السواء ومن الشك في عدد الركعات ما لو أدرك الإمام راكعا وشك هل أدرك الركوع معه أو لا فالأصح أنه لا تحسب له الركعة فيتدارك تلك الركعة ويسجد للسهو لأنه أتى بركعة مع احتمالها الزيادة وهي مسألة يغفل عنها أكثر الناس فليتنبه لها شيخنا
قول المتن ( ولو شك الخ ) أي تردد في رباعية نهاية ومغني أي فرضا كانت أو نفلا ع ش
قوله ( ما لم يبلغوا الخ ) قضيته أنه يرجع لفعل غيره إذا بلغوا عدد التواتر لكن الذي أفتى به شيخنا الشهاب الرملي آخرا أنه ليس الفعل كالقول فلا يرجع لفعلهم وإن بلغوا عدد التواتر سم وفي المغني ما يوافق كلام الشارح عبارته قال الزركشي وينبغي تخصيص ذلك أي عدم جواز أخذ قول الغير بما إذا لم يبلغوا حد التواتر وهو بحث حسن وينبغي أنه إذا صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد أنه يكتفي بفعلهم اه وفي نسخ النهاية اختلاف عبارته في نسخة بعد استثنائه التواتر القولي نصها ويحتمل أن يلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفي بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الوالد رحمه الله تعالى بخلافه ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه اه
قال الرشيدي قوله م ر ويحتمل أن يلحق الخ لفظ يحتمل أن ساقط في بعض النسخ مع زيادة لفظ فيما يظهر قبل قوله لكن أفتى الوالد الخ وظاهره اعتماد خلاف إفتاء والده وفي بعض النسخ الجمع بين يحتمل وفيما يظهر وفيه تدافع اه وقال ع ش قوله م ر فيكتفي بفعلهم فيما يظهر جزم به ابن حج في شرحه واعتمده شيخنا الزيادي ونقله سم على المنهج عن الشارح م ر وما نقله عن والده لا ينافي اعتماده لتقديمه واستظهاره له اه وقال البصري ويمكن الجمع بين الكلامين بحمل الاكتفاء بالتواتر الفعلي على ما إذا علم أنه لم يتخلف عنهم وإنما تردد في مفعولهم هل هو ثلاث أو أربع فإن هذ التردد على هذا التقدير خيال باطل يبعد التعويل عليه وعدم الاكتفاء به الذي أفتى به الشهاب الرملي على ما إذا تردد في موافقته لهم في جميع ما فعلوه وتخلف عنهم في بعضه اه
قوله ( لأن العمل بخلاف هذا العلم الخ ) علة لما يفهمه قوله ما لم يبلغوا عدد التواتر الخ عبارة النهاية فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له لأن العمل الخ
قوله ( لا غايته ) وهي حصول العلم الضروري كردي
قوله ( للسهو ) إلى قوله كما في رواية في المغني إلا قوله مع الجلوس بينهما وإلى المتن في النهاية
قوله ( شفعن له الخ ) قد يقال ما الحكمة في جمع ضمير شفعن وتثنية ضمير كانتا ولعلها أن الإرغام في السجدتين أظهر فلذا خص بها بخلاف الجبر فساواهما فيه الجلوس بينهما ويحتمل أن يقال الجمع حينئذ نظرا للركعة الزائدة بصري
قوله ( ترغيما ) عبارة المغني رغما اه ولعل الرواية متعددة
قوله ( ومعنى شفعن له صلاته الخ ) أشار به إلى دفع سؤال تقديره كان الظاهر أن يقال شفعتا له صلاته لأن المحدث عنه السجدتان وحاصل الجواب أن الضمير للسجدتين والجلوس بينهما وهي جمع ع ش ورشيدي
قوله ( لجبرهما ) الأنسب لما قبله وما بعده جمع الضمير
قوله ( وخبر ذي اليدين الخ ) جواب سؤال منشؤه قوله ولا لقول غيره الخ فكان حقه أن يذكر هناك كما في النهاية والمغني
قوله ( بل لعلمه ) أي لتذكره بعد مراجعته مغني
قوله ( على أنهم كانوا عدد التواتر ) يرد عليه أن المجيب له صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وأقل ما قيل فيه أن يزيد على الأربع اللهم إلا أن يقال لما سكت بقية الصحابة على ذلك نسب إليهم كلهم ع ش
قول المتن ( وإن زال شكه الخ ) قد يقال زواله بيقين أحد طرفيه فما وجه اقتصار الشارح على أحدهما بعينه في قوله بأن تذكر الخ ويمكن أن يجاب بأن التقييد للخلاف بصري أقول بل ذكر الشارح في شرح أو في
____________________
(2/187)
الرابعة سجد ما يعلم منه حكم الطرف الآخر
قوله ( بأن تذكر ) إلى قوله أو تذكر في النهاية وإلى قوله كذا قالوه في المغني
قوله ( إذ الفرض الخ ) تعليل للتقييد بقوله باعتبار ما في نفس الأمر
قوله ( على ما جرى عليه الخ ) اعتمده شيخ الإسلام والمغني وع ش عبارة المغني وقضية تعبيرهم بقبل القيام أنه لو زال تردده بعد نهوضه وقبل انتصابه لم يسجد إذ حقيقة القيام الانتصاب وما قبله انتقال لا قيام قال شيخنا فقول الإسنوي أنهم أهملوه مردود وكذا قوله والقياس أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا لأن صيرورته إلى ما ذكر لا تقتضي السجود لأن عمده لا يبطل وإنما يبطل عمده مع عوده كما مر نبه على ذلك ابن العماد اه ومال النهاية كالشارح إلى ما قاله الإسنوي حيث عقب كلام شيخ الإسلام المار آنفا عن المغني بما نصه وما ذكره في الروضة من أن الإمام لو قام لخامسة إلى آخر ما يأتي في الشرح صريح أو كالصريح فيما قاله الإسنوي اه وأقره سم
قوله ( في اعتماده هذا التفصيل ) وهو أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا سم
قوله ( لأن تعمد الخ ) علة لما جرى عليه ابن العماد وغيره
قوله ( بل مع عوده ) أي ولا عود هنا
قوله ( وفيه نظر ) أي فيما قالوه من عدم السجود في التذكر قبل تمام القيام وإن صار إلى القيام أقرب
قوله ( والنهوض إليه ) أي إلى القيام
قوله ( بل لإبطالها ) أي تلك الزيادة من الهوي أو النهوض
قوله ( بذلك ) أي بإبطال ذلك النهوض
قوله ( فهو ) أي قول المجموع
قوله ( وإن لم يقرب من القيام ) أي حيث خرج عن مسمى القعود لكن قضية ما يأتي عن الروضة أن مجرد الخروج عن مسمى القعود لا أثر له ثم رأيت سؤال الشارح وجوابه الآتيين سم
قوله ( بهذا ) أي بأن تعمد نهوض عن جلوس في محله الخ
قوله ( وإن لم نقل بذلك ) أي بالسجود إذا صار إلى القيام أقرب
قوله ( وهنا ) أي في مسألة الشك في ركعة ثالثة الخ و
قوله ( لا يتصور الخ ) لعل المراد على فرض أن المشكوك فيها رابعة في نفس الأمر
قوله ( ومما يؤيد ) إلى قوله فإن قلت في النهاية
قوله ( تفصيل الإسنوي ) أي أنه إن صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا وظاهر كلامه أي النهاية اعتماده ع ش
قوله ( فإن قلت هذا ) أي تفصيل الإسنوي و
قوله ( ما تقرر ) أي ما نقله عن شرح العباب و
قوله ( إن المدار الخ ) بيان لما تقرر
قوله ( المرادف الخ ) صفة القرب و
قوله ( للقرب الخ ) متعلق بالمرادف
قوله ( ذلك النهوض ) أي المخرج عن حد الجلوس
قوله ( لا في حال العمد الخ ) أي فأبطلوا به الصلاة
قوله ( في نفس الأمر ) إلى قوله ولو شك في تشهده في المغني وإلى قوله فتعين في النهاية
قوله ( فقد أتى بزائد بتقدير ) وإنما كان التردد في زيادتها مقتضيا للسجود لأنها إن كانت زائدة فظاهر وإلا فتردده أضعف النية وأحوج إلى الجبر نهاية ومغني
قوله ( ثم يسجد ) قضيته أنه لا بد من الجلوس قبل هويه للسجود ويحتمل أن يكفيه نزوله من القيام ساجدا لأن التشهد بجلوسه تقدم وجلوسه
____________________
(2/188)
للسلام يأتي به بعد سجود السهو فلا معنى لتعين جلوسه قبل السجود ع ش ولعل هذا الاحتمال هو الظاهر
قوله ( وإلا ) أي وإن كان قد تشهد في الرابعة وكذا إذا لم يتذكر حتى قرأه في الخامسة مغني
قوله ( وقد قام الخ ) ولو زال شكه قبل قيامه ينبغي أن يجري فيه ما تقدم عن ابن العماد وغيره سم
قول المتن ( بعد السلام ) سيذكر الشارح محترزه
قوله ( الذي ) إلى قوله فتعين في المغني
قوله ( الذي لا يحصل الخ ) سيذكر محترزه
قوله ( في ترك فرض غير النية الخ ) بقي الشك في النية والتكبير والشرط قبل السلام قال في شرح البهجة وأفهم كلامه أن الشك في النية وتكبيرة التحرم والطهر مبطل أي بشرطه فقوله الآتي وقبله أي السلام يأتي به ثم يسجد يقيد بغير ذلك انتهى ولا يخفى صراحة هذا الكلام في تصوير الشك في الطهر بالشك في أصله إذ الشك في بقائه بعد تيقن وجوده غير مبطل وهذا قرينة على تصوير مقابله وهو الشك في الطهر بعد السلام بالشك في أصله أيضا فليتأمل
فرع من الشك في الطهارة بعد السلام الشك في نيتها فلا يؤثر في صحة الصلاة وإن أثر الشك بعد الطهارة في نيتها بالنسبة لها حتى لا يجوز افتتاح صلاة بهذه الطهارة فعلم أن للشك في نية الطهارة بعد الطهارة حالين وأنه إذا شك في نيتها بعد السلام لم يؤثر في صحة الصلاة التي سلم منها ويؤثر الشك في أصل الطهارة وإلا كما هو صريح كلام الشارح فلا وحاصل كلام الشارح تصوير مسألة الشك بعد السلام في الطهارة مثلا بما إذا تيقن الطهارة وشك في طرو الحدث وقد يستبعد هذا لظهور عدم تأثير الشك في طرو الحدث بعد تيقن الطهارة فلا يظهر كونه محل هذا النزاع الكبير ولا مانع من تصويرها بالشك بعد السلام في أصل الطهارة كما أنها مصورة في الأركان بالشك في أصل وجودها نعم هذا قريب فيما إذا لم يتيقن بسبق حدث ولا طهارة أو تيقن سبقهما وجهل السابق منهما أما لو تيقن سبق الحدث ثم شك في وجود الطهارة فعدم التأثير هنا بعيد فليتأمل سم و
قوله ( وقد يستبعد الخ ) حكاه الرشيدي عنه ثم جزم بتصوير المسألة بالشك بعد السلام في أصل الطهارة وكذا جزم بذلك الحفني
قوله ( غير النية الخ ) سيذكر محترزه
قوله ( وإلا لعسر الخ ) أي خصوصا على ذوي الوسواس نهاية ومغني
قوله ( وبه ) أي بالتعليل الثاني وقال الكردي بقول المصنف في ترك فرض اه
قوله ( ويتجه أن الشرط كالركن الخ ) وهو المعتمد شيخ الإسلام ونهاية ومغني
____________________
(2/189)
وزيادي عبارة شرح بافضل وإلا الشك في الطهارة وغيرها من بقية الشروط على ما في موضع من المجموع لكن المعتمد ما فيه في موضع آخر وفي غيره من أنه لا يضر الشك فيه بعد تيقن وجوده عند الدخول في الصلاة إلا في الطهارة فإنه يكفي تيقن وجودها ولو قبل الصلاة اه
قال الكردي قوله إلا في الطهارة هكذا فرق الشارح بين الطهارة وغيرها من بقية الشروط هنا وفي شرحي الإرشاد وأطلق في التحفة عدم ضرر الشك في الشرط بعد الصلاة ولم يفرق بين الطهر وغيره من الشروط وكذلك النهاية والزيادي وغيرهما اه
قوله ( ويجوز الخ ) عطف على قوله بأن الشك الخ
قوله ( ودعوى ) إلى قوله وإذا بنى في النهاية إلا قوله وأما قوله إلى وإنما وجبت وقوله أما سلام إلى وأما الشك الخ
قوله ( لأنهم إذا جوزوا له الدخول فيها مع الشك الخ ) فيه أن هذا الشك لا عبرة به مع تيقن الطهارة بخلاف الشك الذي الكلام فيه كما علمت فالأولوية بل المساواة ممنوعة رشيدي
قوله ( وأما قوله ) أي المجموع كردي
قوله ( فهو كما لو شك بعد السلام الخ ) قد مر عن سم وغيره مافيه
قوله ( لأنه لا أصل له الخ ) أي لأجل هذا وجبت الإعادة لا للشك في الشرط كردي
قوله ( كلامهم المذكور ) وهو تصريحهم بجواز دخول الصلاة الخ
قوله ( كما يأتي ) أي في آخر الباب
قوله ( يوجب الإتيان به ) أي ما لم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل كما مر في أول الباب ع ش
قوله ( في ركن الترتيب ) عبارته هناك لو سلم الثانية على اعتقاد أنه سلم الأولى ثم شك في الأولى أو بان أنه لم يسلمها لم يحسب سلامه عن فرضه انتهت اه سم
قوله ( وأما الشك ) إلى قوله لا الشك في المغني
قوله ( فيؤثر الخ ) أي فتلزمه الإعادة مغني وشرح بافضل
قوله ( على المعتمد ) أي ولو كان طرو الشك بعد طول الفصل من السلام ع ش
قوله ( لشكه الخ ) متعلق بيؤثر
قوله ( ومنه ) أي من الشك في النية
قوله ( أنوى فرضا الخ ) قال البغوي ولو شك أن ما أداه ظهر أو عصر وقد فاتتاه لزمه إعادتهما جميعا مغني
قوله ( في غير الجمعة ) ينبغي والمعادة بصري عبارة ع ش ينبغي أن يلحق بها ما يشترط فيه الجماعة كالمعادة والمجموعة جمع تقديم بالمطر بخلاف المنذور فعلها جماعة لأن الجماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبة للوفاء بالنذر اه
قوله ( بعد فراغ الصوم ) مفهومه أنه إذا شك قبل فراغه ضر فيجب الإمساك وقضاؤه إن كان فرضا ع ش
قوله ( لمشقة الإعادة فيه الخ ) عبارة المغني لأن تعلق النية بالصلاة أشد من تعلقها بالصوم بدليل أنه لو شك فيها في الصلاة وطال الزمن بطلت ولا كذلك الصوم اه
قوله ( أنه إن كان ) أي الشك قبل السلام و
قوله ( في ترك ركن الخ ) أي وإن كان في شرط أبطل بشرطه كما تقدم عن شرح البهجة سم
قوله ( إن بقي محله ) يعني بأن لم يبلغ مثله كما علم مما قدمه في صفة الصلاة و
قوله ( وإلا فبركعة ) أي لأن نظيره يقوم مقامه ويلغو ما بينهما فيبقى عليه ركعة رشيدي
قوله ( لاحتمال الزيادة ) هذا ظاهر فيما لو شك عقب الركن قبل أن يأتي بركن غيره وإلا فالزيادة محققة وعلى كل حال فكان الأولى حذف الاحتمال لإغناء قوله أو لضعف الخ عنه رشيدي
قوله ( وبه ) أي بالتعليل الثاني
قوله ( فأحرم الخ ) ولا يشكل ما هنا بما مر من أنه إذا أتى بتكبيرة التحرم بقصد التحرم تبطل الصلاة التي هو فيها لأن المبطل هناك ما يلزم التحرم من قطع الصلاة التي هو فيها وهذا لا يتأتى هنا لأنه إنما أتى هنا بهذا التحرم لظن أن الأولى قد انقضت ولم يتصور منه قصد قطعها بخلاف ما مضى بصري
قوله ( فورا ) أي من غير طول فصل كما يعلم مما بعده ومن محترزه الآتي فليس المراد الفورية الحقيقية رشيدي
قوله ( لم تنعقد ) أي الأخرى
قوله ( ثم إن ذكر الخ ) عبارة المغني والأسني وخرج بالشك العلم فلو تذكر بعده أنه ترك ركنا بنى على ما فعله إن لم يطل الفصل ولم
____________________
(2/190)
يطأ نجاسة وإن تكلم قليلا واستدبر القبلة وخرج من المسجد وتفارق هذه الأمور وطء النجاسة باحتمالها في الصلاة في الجملة والمرجع في طوله وقصره إلى العرف اه
قوله ( قبل طول فصل ) أي عرفا و
قوله ( وإن تخلل الخ ) غاية ع ش
قوله ( يسير ) أخرج الكثير سم
قوله ( أو استدبر القبلة ) قال في العباب وفارق مصلاه وقال في شرحه كشرح الروض وخرج من المسجد أي من غير فعل كثير متوال كما هو ظاهر اه وهو ظاهر لأن الفعل الكثير المتوالي يبطل حتى مع السهو والجهل سم وفي ع ش ما يوافقه
قوله ( حسب له الخ ) خلافا للنهاية عبارته ومتى بنى لم تحسب قراءته إن كان قد شرع في نفل فإن شرع في فرض حسبت لاعتقاده فرضيتها قاله البغوي ثم قال وهذا إذا قلنا أنه إذا تذكر لا يجب القعود وإلا فلا تحسب وعندي لا تحسب انتهى وهو الأوجه اه قال ع ش قوله وعندي لا تحسب الخ أي بل يجب العود للقعود وإلغاء قيامه اه وقال سم بعد نقله عن الإيعاب وشرح البهجة مقالة البغوي المذكورة بتمامها وقوله وعندي لا تحسب هو الأوجه م ر وقضيته وجوب القعود عند التذكر وبذلك كله يعلم مخالفة الشارح هنا لما ذكره البغوي وسيأتي في صلاة المسافر في شرح ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى الخ قول الشارح أما إذا لم يطل فيلغو ما أتى به من الثانية ويبني على الأولى انتهى وهو مخالف لما هنا وموافق لما قاله البغوي من عدم الحسبان مطلقا اه وعبارة الرشيدي قوله م ر وعندي لا تحسب أي لوجوب القعود عليه كما هو ظاهر السياق وانظر ما وجهه فيما لو كان الركن المشكوك فيه من الأركان التي لا تتعلق بالقعود كالركوع مثلا وهلا كان العود للقعود في هذه الحالة مبطلا لأنه حينئذ زيادة ركن في غير محله فكأن المتبادر عوده إلى ما شك فيه وانظر ما صورة حسبان القراءة أو عدم حسبانها فإنه لم يظهر لي اه
أقول كلام البغوي كما في سم عن شرح البهجة مفروض فيما إذا سلم ناسيا من ركعتين فشرع في أخرى وقرأ ثم تذكر أنه لم يتم الأولى فما يقتضيه السياق من وجوب القعود إنما هو لذلك الفرض فلو كان المتروك نحو ركوع فيجب العود إليه كما هو معلوم مما مر في صفة الصلاة وبذلك الفرض تظهر أيضا صورة الحسبان أو عدمه
قوله ( كما مر ) أي قبيل الركن الثاني عشر
قوله ( تفصيل الشك الخ ) أي قبل السلام الآتي قبيل قول المصنف وسهوه بعد سلامه
____________________
(2/191)
والمار قبيل بيان السترة
قوله ( لأنه ) أي الشك في النية ( يضعفها ) أي النية
قوله ( بخلاف الظن ) ففيه التفرقة بين الظن والشك سم وع ش
قوله ( ولذلك ) أي لأجل أن الشك في النية يضعفها
قوله ( وخرج ) إلى المتن في النهاية
قوله ( ما لو طال الفصل الخ ) وأفتى الوالد رحمه الله تعالى فيمن سلم من ركعتين من رباعية ناسيا وصلى ركعتين نفلا ثم تذكر بوجوب استئنافها لأنه إن أحرم بالنفل قبل طول الفصل فتحرمه به لم ينعقد ولا يبني على الأولى لطول الفصل بالركعتين أو بعد طوله بطلت نهاية قال ع ش قوله م ر لطول الفصل قد يؤخذ منه أن الركعتين يحصل بهما طول الفصل وينبغي أن يعتبر ذلك بالوسط المعتدل لأنه المحمول عليه غالبا عند الإطلاق اه
قوله ( على ما تقرر ) وهو قوله أما لو طال الفصل الخ
قوله ( انضم إليه ) أي إلى الخروج ع ش
قوله ( أي المأموم ) إلى قول المتن وسهوه في النهاية إلا قوله وذو الخبث الخفي وقوله وغير السلام إلى المتن
قوله ( أي مقتضاه الخ ) هذا التفسير لا يلتئم مع قول المصنف حال قدوته الخ
قوله ( ولو حكمية ) عبارة المغني الحسية كأن سها عن التشهد الأول أو الحكمية كأن سهت الفرقة الثانية في ثانيتها من صلاة ذات الرقاع اه
قول المتن ( يحمله إمامه ) أي وإن بطلت صلاة الإمام بعد سهو المأموم سم على حج أي فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقض شيء من ثوابه ع ش
قوله ( وغيرها ) كالسورة والجهر مغني
قوله ( لعدم صلاحيته ) أي غير المتطهر من المحدث أو ذي الخبث وكذا ضمير أدركه وضمير خلفه
قوله ( ولذلك ) أي لعدم الصلاحية
قوله ( خلفه ) أي خلف المحدث أو ذي الخبث الخفي الذي لم يعلم بذلك وقت النية ع ش
قوله ( وخرج ) إلى قول المتن وسهوه في المغني إلا قوله سجدة إلى المتن وقوله أو في أنه إلى أتى وقوله أو الشك إلى يبطل
قوله ( وسيأتي ) أي آنفا في المتن
قوله ( أي بعده ) أي كما علم مما مر أنه الأولى نهاية عبارة المغني أو بعده وهو الأولى اه
قوله ( في جلوس تشهده ) أي في أثناء تشهده أو قبله أو بعده نهاية ومغني
قوله ( لما مر في ركن الترتيب ) كأنه إشارة إلى قوله ثم فلو تيقن أي المصلي ترك سجدة من الأخيرة سجدها وأعاد تشهدها انتهى وهذا يفيد أن المأموم في ذلك كغيره ووجهه أنه لم ينتقل مع الإمام لما بعد المتروك بل تبين أنه في الجلوس بين السجدتين و
قوله ( وغير السلام الخ ) لا حاجة لهذا بل لا معنى له هنا لأن الكلام فيما قبل سلام الإمام كما يصرح به قول المصنف قام بعد سلام الإمام سم
قوله ( أو شك فيه ) أي في ترك الركن المذكور مغني
قوله ( لما مر فيه ) أي في ركن الترتيب
قوله ( مما مر ثم ) أي في ركن الترتيب
قوله ( ولا يجوز له العود الخ ) أي مع بقاء القدوة نهاية قال ع ش احترز به عما لو نوى مفارقته اه
قوله ( لما فيه من ترك المتابعة ) قد يؤخذ من هذا التعليل أنه لو اتفق سلام الإمام بمجرد التذكر وكان المتروك ركوع الأخيرة مثلا جاز له العود لتداركه فليراجع سم ويؤيده ما يأتي عنه قبيل الفرع وما
____________________
(2/192)
مر آنفا عن النهاية وع ش
قوله ( بخلاف الشك ) أي يسجد فيه سم ونهاية عبارة المغني وخرج بذكر ما لو شك في ترك الركن المذكور فإنه يأتي به ويسجد للسهو كما في التحقيق وإنما لم يتحمله عنه لأنه شاك فيما أتى به بعد سلام إمامه اه
قوله ( أتى بركعة ) أي بعد سلام الإمام سم عبارة ع ش قوله أتى بركعة أي وجوبا وسجد أي ندبا اه وعبارة المغني فإنه يسجد للسهو للتردد فيما انفرد به ولو تذكر بعد القيام أنه أدرك الركوع لأن ما فعله مع تردده فيما ذكر محتمل للزيادة اه
قوله ( بعد القدوة ) ظرف لوجود شكه
قوله ( فتذكر أحدهما ) أي ترك أحدهما نهاية عبارة المغني أما النية وتكبيرة الإحرام فالتارك لواحدة منهما ليس في صلاة اه وهي أحسن
قوله ( أو في شرط الخ ) خرج به الشك في طرو المانع فلا يؤثر لأن الأصل عدمه سم
قوله ( من شروطه ) أي شروط أحدهما
قوله ( إذا طال ) هذا بخلاف الشك بعد السلام فإنه لا أثر له بعد زواله له وإن طال كما هو ظاهر لظهور الفرق بين ما قبل وما بعد ثم رأيت الشارح ذكره في شرح العباب سم
قوله ( أو مضى معه ركن ) هو صادق بأقل الأركان نحو اللهم صل على محمد وكالركن بعضه وهو ظاهر فليراجع ع ش
أقول تقدم قبيل بحث السترة أن المبطل أحد الأمور الثلاثة طول الزمن عرفا وإن لم يمض ركن أو مضى ركن وإن لم يطل الزمن أو عدم إعادة ما قرأه في حالة الشك وإن لم يطل الزمن ولم يمض ركن فعلم بذلك أن قوله وكالركن بعضه ليس على إطلاقه
قوله ( كما مر ) أي قبيل بيان السترة كردي
قوله ( أي المأموم ) إلى قوله وعليه يحمل في النهاية وإلى قوله وله احتمال الخ في المغني إلا قوله وعليه إلى أما لو سلم
قوله ( أي بعده ) أي بعد الفراغ منه بقرينة ما يأتي رشيدي
قوله ( ومحله ) أي محل السجود
قوله ( إن أتى بعليكم ) قد يقال ينبغي أنه لو نوى الإتيان به كان الحكم كذلك لما مر أن نية المبطل مع الشروع فيه مبطلة بصري
قوله ( ومحله ) أي محل عدم السجود إذا لم يأت بعليكم بل اقتصر على السلام كما فهم من قوله الأول ومحله الخ فالضمير عائد على ما فهم مما تقدم أو محل أن السلام من أسمائه تعالى فلا يؤثر سم
قوله ( إن لم ينو معه الخ ) أي وإلا سجد وإن لم يأت بعليكم سم
قوله ( الخروج الخ ) أي أو كونه بعض سلام التحلل كما سبق في أوائل الباب مع ما فيه
قوله ( وعليه يحمل الخ ) أي ما لو نوى مع السلام الخروج من الصلاة
قوله ( أما لو سلم معه ) أي مقارنا له سم
قوله ( فلا يسجد الخ ) وفاقا للمغني وخلافا للنهاية كما يأتي آنفا
قوله ( وله احتمال أنه يسجد الخ ) وهو الأوجه لضعف القدوة بالشروع فيه وإن لم تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام ويؤيد ذلك ما سيأتي أنه لو اقتدى بعد شروعه في السلام وقبل عليكم لم تصح القدوة على المعتمد نهاية وفي سم عن الشهاب الرملي ما يوافقه
قوله ( وفيه نظر ) أي في احتمال السجود
قوله ( لما يأتي في الجماعة أنها الخ ) تقدم عن النهاية ووالد صاحبه خلافه
____________________
(2/193)
قوله ( قلت يفرق الخ ) الحاصل أن كلا من التكبير والسلام جزء من الصلاة وذلك يستلزم اعتبار تبين الدخول في الأول وعدم تبين الخروج في الثاني سم
قوله ( وذلك ) أي كون السلام خارجا من الصلاة
قوله ( وحينئذ ) أي وحين يكون السلام خارجا من الصلاة بصري
قوله ( أنه يخرج الخ ) أي يجوز الخروج
قوله ( أي المأموم ) إلى قوله بل يفارقه في المغني وإلى قوله ولا ينافي في النهاية
قول المتن ( ويلحقه سهو إمامه ) ولو كان اقتداؤه بعد سجود الإمام للسهو وقبل سلامه فهل يلحقه سهوه فيسجد في آخر صلاته فيه نظر والظاهر أنه يلحقه سم وقال ع ش والأقرب أنه لا يلحقه لأنه لم يبق في صلاة الإمام خلل حين اقتدائه اه وهو ظاهر
قوله ( المتطهر ) أي وإن أحدث بعد ذلك نهاية ومغني
قوله ( حال الخ ) ظرف المتطهر
قوله ( حال وقوع السهو الخ ) فلو بان إمامه محدثا فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل هو عنه إذ لا قدوة حقيقة حال السهو مغني وسم
قول المتن ( لزمه متابعته ) أي مسبوقا كان أو موافقا شرح بأفضل
قوله ( وإن لم يعرف أنه سها ) حملا له على السهو حتى لو اقتصر على سجدة واحدة سجد المأموم أخرى لاحتمال ترك الإمام لها سهوا نهاية ومغني
قوله ( بأن هوى للسجدة الخ ) محل ذلك حيث لم يقصد ابتداء عدم السجود أصلا وإلا فتبطل بمجرد هوي الإمام للسجود لشروع المأموم في المبطل ع ش
قوله ( لأنه حينئذ الخ ) عبارة النهاية والمغني لمخالفته حال القدوة اه
قوله ( بركنين ) ليس المراد كما هو واضح بركنين للصلاة بل المراد لسجود السهو وكان يكفي أن يقال بفعلين وإن لم يكونا ركنين للصلاة سم
قوله ( إن تعمد ) أي وعلم شرح بأفضل ويأتي في الشرح ما يفيده
قوله ( إن تيقن ) أي المأموم ( غلطه ) أي الإمام ع ش
قوله ( في سجوده ) أي في ظنه سبب السجود كان ظن ترك بعض يعلم المأموم فعله مغنى
قوله ( كان كتب ) أي المام ع ش
قوله ( كأن كتب الخ ) لا يقال هذه الأمور لا تفيد اليقين لأنه بعد تسليم أن المراد به حقيقته يمكن أن تفيده بواسطة القرائن سم
عبارة المغني قال بعض المتأخرين وهو أي استثناء ما لو تيقن غلط الإمام في سجوده مشكل تصويرا وحكما واستثناء فتأمله انتهى وجه إشكال تصويره كيف يعلم المأموم أن الإمام سجد لذلك جوابه أن يغلب على ظنه أنه سجد لذلك وهو كاف ووجه إشكال حكمه أنه إذا سجد الإمام لشيء ظنه سها به وتبين خلافه يسجد لذلك وإذا سجد ثانيا لزم المأموم متابعته وجوابه أنه لا يسجد معه أولا وإن سجد معه ثانيا ووجه إشكال استثنائه أن هذا الإمام لم يسه فكيف يستثنى من سهو الإمام وجوابه أنه استثناء صورة اه
قوله ( أو أشار ) أي إشارة مفهمة
قوله ( لجهله به ) أي بوجوب المتابعة
قوله ( في تصور ذلك ) أي تيقن غلط الإمام ع ش
قوله ( واستشكال حكمه ) أي حكم تيقن الغلط من عدم جواز المتابعة
قوله ( يقتضي سجوده ) أي المأموم أخذا مما يأتي
قوله ( بعد نية الخ ) و
قوله ( لمدرك الخ ) كل منهما متعلق لقوله سجوده
قوله ( فتلك الخ ) جواب أما
قوله ( ولو قام إمامه الخ )
فرع جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية سهوا فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة فقضية وجوب البناء على اليقين أنه يجعلها ثالثة ويمتنع عليه موافقة الإمام في هذا الجلوس وهذا التشهد فهل تتعين عليه المفارقة أو يجوز له انتظار الإمام قائما فلعله يتذكر أو يشك فيقوم فيه نظر ولعل الأقرب الثاني سم
قوله
____________________
(2/194)
( لأن الفرض الخ ) عبارة النهاية والمغني لأن قيامه أي المأموم لخامسة غير معهود بخلاف سجوده فإنه معهود لسهو إمامه ولا يرد ما سيأتي في الجمعة أن المسبوق لو رأى الإمام يتشهد نوى الجمعة لاحتمال نسيانه بعض أركانها فيأتي بركعة لأنه إنما يتابعه فيما يأتي إذا علم ذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى وهنا لم يعلم ا هـ عبارة سم قولان الفرض أنه علم الحال الخ قضيته أنه لو لم يعلم ذلك ولم يظنه جازت المتابعة لكن إنما يظهر ذلك إن كان مسبوقا أو شاكا في فعل ركعة بخلاف ما إذا لم يكن كذلك لأنه إذا أدرك مع الإمام جميع الصلاة من غير حصول خلل في فعل نفسه تمت صلاته وإن تبين اختلال بعض ركعات الإمام فحينئذ ليس له متابعته في تلك الركعة التي قام لها نعم ينبغي أن شرط جواز المتابعة للمسبوق أو الشاك إن ظن أو علم أنه ترك ركنا بخلاف ما إذا شك فليتأمل ثم رأيت الشارح في الجمعة صرح بذلك الشرط سم
قوله ( بل يفارقه الخ ) وهي أولى قياسا على ما مر فيما لو عاد الإمام للقعود بعد انتصابه ع ش
قوله ( قضية كلامهم الخ ) جزم بهذه القضية شيخ الإسلام في فتاويه وقضية قوله بفعل الإمام أنه لا يستقر قبل فعله حتى لو فارقه المأموم قبل فعله سقط عنه وهو الظاهر سم وقوله قبل فعله المتبادر منه قبل فراغه منه فيجوز المفارقة حينئذ قبل هويه للسجدة الثانية أخذا مما تقدم آنفا في شرح لزمه متابعته فليراجع
قوله ( إن سجود السهو الخ ) هل سجود التلاوة كذلك أو يفرق فيه نظر ولعل الفرق أظهر كما يفيده ما يأتي في سجود التلاوة أنه لو لم يعلم سجود إمامه إلا بعد رفعه منه لا يسجد سم و ع ش و
قوله ( بفعل الإمام الخ ) هو مفروض فيما لو سجد الإمام قبل السلام فلو كان يرى السجود بعد السلام كالحنفي فسلم ثم سجد فهل يستقر على المأموم المخالف في هذه الحالة حتى يلزمه السجود قبل سلامه أم لا اعتبارا باعتقاده فيه نظر ويظهر الثاني ثم رأيت ما ذكره الشارح قبيل قول المصنف الآتي ولو سها إمام الجمعة وقوله هنا أو اعتقادا أنه بعد السلام سم على حج وهو ظاهر وكتب على سم شيخنا الشوبري لا وجه لهذا التردد لأنه بسلام الإمام انقطعت القدوة فهو باق على سنيته انتهى ا هـ ع ش
قوله ( على المأموم الخ ) هذا في الموافق أما المسبوق إذا تخلف عن سجود الإمام لعذر إلى أن سلم الإمام فلا يلزمه السجود لفواته والفرق أن سجود الموافق ليس لمحض المتابعة بل لجبر خلل الصلاة أيضا بخلاف المسبوق فإن
____________________
(2/195)
سجوده الآن لمحض المتابعة وقد فاتت م ر ا هـ سم واعتمده ع ش
قوله ( لزمه أن يعود إليه الخ ) لعله حيث لم يوجد ما ينافي السجود فإن وجد كحدثه فلا أخذا مما يأتي آنفا عن النهاية والمغني عند قول المتن على النص فليراجع
قوله ( وظاهر الخ ) عكس قوله السابق وإلا بأن هوى للسجدة الثانية الخ
قوله ( وإلا يسجد الإمام ) إلى المتن في المغني وإلى قوله وبقي في ذلك في النهاية إلا قوله لكن لا يفعل إلى وإنما لم يأت وقوله والذي يتجه الخ فقال بدله وقد يوجه الخ
قوله ( وإلا يسجد الإمام الخ ) أي أو بطلت صلاة الإمام كأن أحدث قبل تمامها وبعد وقوع السهو منه أو فارقه شرح بأفضل
قوله ( أو اعتقادا الخ ) أي كالحنفي قول المتن ( فيسجد الخ ) أي ندبا كما هو ظاهر سم
قوله ( فيسجد المأموم ) أي بعد سلام إمامه نهاية ومغني وسيأتي هذا في الشرح بقي ما لو أخر الإمام السلام بعد سجوده وقد سها المأموم عن سجوده ثم تذكر قبل سلام الإمام ويظهر أنه يسجد ولا ينتظر سلام الإمام كما لو سبقه الإمام بأقل من ثلاثة أركان طويلة لسهوه عن متابعته فإنه يمشي على نظم صلاة نفسه سم على حج اه ع ش قول المتن ( على النص ) وعليه لو تخلف بعد سلام إمامه ليسجد فعاد الإمام إلى السجود لم يتابعه سواء أسجد قبل عود إمامه أم لا لقطعه القدوة بسجوده في الأولى وباستمراره في الصلاة بعد سلام إمامه في الثانية بل يسجد فيهما منفردا بخلاف ما لو قام المسبوق ليأتي بما عليه فالقياس كما قاله الإسنوي لزوم العود للمتابعة والفرق أن قيامه لذلك واجب وتخلفه ليسجد مخير فيه وقد اختاره فانقطعت القدوة فلو سلم المأموم معه ناسيا فعاد الإمام إلى السجود لزمه موافقته فيه لموافقته له في السلام ناسيا فإن تخلف عنه بطلت صلاته أي عند عدم المنافي للسجود كما لو أحدث أو نوى الإقامة وهو قاصر أو بلغت سفينته دار إقامته أو نحو ذلك وإن سلم عامدا فعاد الإمام لم يوافقه لقطعه القدوة بسلامه عمدا مغني ونهاية ويأتي جميع ما ذكر في الشرح إلا قولهما أي عند عدم المنافي الخ قول المتن ( فالصحيح أنه يسجد معه ) أي وجوبا ( ثم في آخر صلاته ) أي ندبا شرح بأفضل وسم
قوله ( أن موضوعه ) المناسبة موضعه بإسقاط الواو الثاني
قوله ( ومن ثم الخ ) إشارة إلى قوله للمتابعة
قوله ( كما يأتي ) أي آنفا شرح على النص
قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف فلو ظن الخ قول المتن ( فإن لم يسجد الإمام ) أي عمدا أو سهوا أو اعتقادا أنه بعد السلام
قوله ( في الصورتين ) أي في السهو بعد الاقتداء والسهو قبله
قوله ( لما مر ) أي آنفا من قوله جبرا للخلل الخ
قوله ( ولو اقتصر إمامه ) أي الموافق
قوله ( سجد ثنتين ) هل تستقران على المأموم على ما تقدم في التنبيه أو لا لأن الإمام في معنى التارك له إذ لا يحصل بالسجدة الواحدة فيه نظر ولعل الأوجه الثاني سم أقول صنيع النهاية والمغني في شرح قول المصنف المتقدم فإن سجد لزمه متابعتة كالصريح في الاستقرار وبطلان الصلاة بالترك فليراجع
قوله ( أو تركه الخ ) عطف على قوله اقتصر الخ
قوله ( اعتقادا الخ ) عبارة المغني ولو كان إمامه حنفيا فسلم قبل أن يسجد للسهو سجد المأموم قبل سلامه اعتبارا بعقيدته ولا ينتظره ليسجد معه لأنه فارقه بسلامه هذا إذا كان موافقا أما المسبوق فيخرج
____________________
(2/196)
نفسه ويتم لنفسه ويسجد آخر صلاته وظاهر هذا أنه ينوي المفارقة إذا قام ليأتي بما عليه والظاهر أنه لا يحتاج إلى نية المفارقة لقولهم وتنقضي القدوة بسلام الإمام ا هـ
قوله ( اعتقادا أتى به الخ ) منه أن يقتدي الشافعي بالحنفي في صلاة الصبح فيسن للشافعي السجود قبيل سلامه وبعد سلام إمامه سواء أتى المأموم بالقنوت أو لم يأت به لأن سجوده لترك إمامه القنوت لا لترك نفسه لأن تركه يتحمله الإمام ومن ثم لو اقتدى الشافعي في صلاة الصبح بمن يصلي الظهر أو سنة الصبح مثلا لا يطلب منه سجود السهو سواء أقنت المأموم أم لا لأن ترك المأموم له يتحمله عنه الإمام وصلاة الإمام لم يدخلها نقص يقتضي السجود في عقيدة المأموم إذ لا قنوت عند المأموم في الظهر وسنة الصبح حتى يسجد لترك إمامه له واعلم أن سجود الشافعي للسهو خلف الحنفي لا يختص بصلاة الصبح بل الظاهر طلب السجود من الشافعي إذا صلى خلف الحنفي في الصلوات الخمس وإن لم أقف على من نبه عليه وذلك لأن الحنفي لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول بحيث لو صلى فيه عليه صلى الله عليه وسلم سجد للسهو وبتركه للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول يتوجه سجود السهو على المأموم فتنبه له كردي أقول قد يمكن الفرق بين القنوت والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بكون الأول جهريا والثاني سريا فلا يعلم المأموم ترك إمامه الحنفي لها لاحتمال تقليده لمن يرى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول كالشافعي وفي الحاشية الشامية على الدر المختار من كتب الحنفية ما نصه هذا كله أي وجوب سجود السهو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول على قول أبي حنيفة ولا ففي التتارخانية عن الحاوي أنه على قولهما لا يجب السهو ما لم يبلغ إلى قول حميد مجيد ا هـ ويؤيد الفرق المذكور عدم نقل السجود في غير الصبح قولا أو فعلا من أحد من أصحابنا سلفا وخلفا مع شيوع مذهب الحنفي في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فالسجود في غير الصبح في قوة مخالفة الإجماع المذهبي والله أعلم
قوله ( أتى به ) أي ندبا كما هو ظاهر سم
قوله ( فتختل المتابعة ) قد يفهم أنه لو لم تختل بأن نوى المفارقة عقب ترك الإمام التشهد الأول أو سجود التلاوة أتى به وهو ظاهر في ترك التشهد الأول دون سجود التلاوة لقولهم إن المأموم يسجد لسجدة إمامه لا لقراءته سم
قوله ( بخلاف ما هنا ) أي سجود السهو
قوله ( فرع سجد الإمام ) إلى قوله وبقي في ذلك في النهاية إلا أنه لم يقل فيما يأتي والذي يتجه ذكر الاحتمالين وتوجيه كل منهما ثم قال هذا والذي أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أنه يجب عليه تمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو انتهى ما في النهاية والاحتمالان مفرعان على مقتضى كلام الخادم والبحر من وجوب المتابعة أقول القلب إلى ما أفتى به الشهاب الرملي أميل وظاهر كلامه أنه يتمه وإن استمر فيه حتى شرع إمامه في الهوي للسجدة الثانية بصري وقوله ما أفتى به الشهاب الخ في الكردي عن الإيعاب ما يوافقه وقوله وظاهر كلامه الخ يأتي عن سم ما يوافقه
قوله ( الموافق الخ ) أي أما المسبوق فيوافقه وجوبا مطلقا كما مر
قوله ( من أقل التشهد ) أي مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي الكردي عن الإيعاب مثله
قوله ( وافقه وجوبا ) أي فتخلفه تخلف بغير عذر سم
قوله ( ما مر آنفا ) أي في شرح لزمه متابعته
قوله ( لأن للمأموم التخلف بعد سلام الإمام ) وظاهر أنه حينئذ لا يأتي بشيء من أذكار التشهد ولا أدعيته لأن سجوده وقع في محله وليس لمحض المتابعة وسجود السهو المحسوب لا يعقبه إلا السلام كما سيأتي ما يصرح به غاية الأمر أنه اغتفر له التخلف فلا تبطل به صلاته خلافا لما وقع في حاشية الشيخ ع ش رشيدي عبارته قوله لأن للمأموم التخلف الخ أي فلا يكون سجوده مع الإمام مانعا له من الأذكار المأثورة أو غيرها ا هـ
قوله ( أو قبل أقله تابعه الخ ) خالفه شيخنا الشهاب الرملي فأفتى بأنه
____________________
(2/197)
لا يتابعه بل يتخلف لإتمام التشهد الواجب ثم يسجد عملا بقاعدة أن سجود السهو بين التشهد والسلام انتهى وعلى هذا فلا يضر تخلفه بالسجودين مع الجلوس بينهما لأنه تخلف بعذر فصلاته صحيحة وإن سلم الإمام وهو في التشهد إذ لم يتأخر عنه بأكثر من ثلاثة طويلة فعلية سم
قوله ( تابعه وجوبا الخ ) وهو الأقرب لأن الأصل وجوب متابعة الإمام في فعله فلا يتركها إلا لعارض اللهم إلا أن يقال إن هذا كبطيء القراءة فيعذر في تخلفه لإتمامه كما يعذر ذلك في إتمام الفاتحة ع ش
قوله ( وبقي في ذلك ) أي في سجود الإمام قبل فراغ المأموم الموافق من أقل التشهد
قوله ( ثم رأيته الخ ) أي المصنف
قوله ( وحاصل عبارته ) أي شرح المهذب
قوله ( فتشهد ) أي الإمام
قوله ( قبل تشهدهم ) أي قبل فراغهم عنه
قوله ( أحدهما لا الخ ) قد يشير بتقديمه إلى رجحانه كما اختاره الشهاب الرملي والشارح في الإيعاب
قوله ( فعلى هذا ) أي الثاني
قوله ( انتهت ) أي حاصل عبارة شرح المهذب والتأنيث باعتبار المضاف اليه
قوله ( أنهم لا يعيدونه ) الموافق لما مر في أول الفرع الإفراد بإرجاع الضمير للمأموم الموافق
قوله ( له فيه ) أي للإمام في السجود و
قوله ( منه ) أي من التشهد
قوله ( في كلامه ) أي شرح المهذب
قوله ( يسجد معه ثم آخر صلاته ) أي ومقابله لا يسجد معه نظرا إلى أن موضع السجود آخر الصلاة وبملاحظة هذا التقدير يصح كونه بدلا من القولان في المسبوق قوله ( وإنما قطع ) أي المصنف في مسألة صلاة الخوف
قوله ( فتأمل ذلك الخ ) أي الحاصل المذكور وتوجيه الشارح لقطع المصنف بعدم الإعادة
قوله ( ولم يره ) أي القطع بعدم الإعادة كردي
قوله ( بينهما جلسة ) إلى قوله وقضية التشبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله واحتمال البطلان إلى قوله بخلاف ما الخ
قوله ( وإن كثر السهو ) فلو أحرم منفردا برباعية وأتى منها بركعة وسها فيها ثم اقتدى بمسافر قاصر فسها إمامه ولم يسجد ثم أتى هو بالرابعة بعد سلامه فسها فيها كفى للجميع سجدتان نهاية ومغني
قوله ( مع تعدده ) أي السهو
قوله ( ما لم يخصه ببعضه ) أي وإلا فيحصل ويكون تاركا للباقي نهاية ومغني أي ثم لو عن له السجود للباقي لم يجز وإذا فعله عامدا عالما بطلت صلاته لأنه زيادة غير مشروعة لفواته بتخصيص السجود الذي فعله ببعض المقتضيات ولو نوى السجود لترك التشهد الأول مثلا وترك السورة فالظاهر أن صلاته تبطل لأن السجود بلا سبب ممنوع وبنية ما ذكر شرك بين مانع ومقتض فيغلب المانع وبقي ما لو قصد أحدهما لا بعينه هل يضر أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن أحدهما صادق بما يشرع له السجود وما لا يشرع له فلا يصح ترديده النية بينهما ع ش و
قوله ( ولو نوى الخ ) أي عامدا عالما أخذا مما قدمه ونظائره
قوله ( واحتمال البطلان ) أي بطلان الصلاة بالتخصيص بالبعض
قوله ( الذي الخ ) نعت للاحتمال ( لأنه ) أي التخصيص
قوله ( الآن ) أي حين تعدد السهو
قوله ( بل هو الخ ) أي السجود
قوله ( انها تداخلت ) السجدات المطلوبة لأسباب متعددة
قوله ( ولو اقتصر ) أي المصلي ع ش
قوله ( ومن ثم ) أي لعدم مشروعية الاقتصار على سجدة واحدة
قوله ( أبطلت ) أي السجدة
____________________
(2/198)
المقتصرة عليها
قوله ( لكن محله ) أي الإبطال
قوله ( وكونه ) أي ما اقتصر عليه من السجدة الواحدة ولو أنث لاستغنى عن التأويل المذكور
قوله ( كما مر ) أي في فصل مبطلات الصلاة
قوله ( كما تقرر ) أي في قوله أما لو عرض بعد فعلها الخ ع ش
قوله ( يحمل ما نقل عن ابن الرفعة الخ ) أي فيحمل الأول على ما لو نوى الاقتصار على سجدة ابتداء والثاني على ما لو عرض بعد فعلها
قوله ( كالجلسة ) المناسب والجلسة بالعطف
قوله ( في واجبات الثلاثة ومندوباتها الخ ) كوضع الجبهة والطمأنينة والتحامل والتنكيس والافتراش في الجلوس بينهما والتورك بعدهما ويأتي بذكر سجود الصلاة فيهما قال الأذرعي وسكتوا عن الذكر بينهما والظاهر أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة مغني ونهاية
قوله ( ما مر في السجدة ) أي في الاقتصار عليها
قوله ( به ) أي بالشرط و
قوله ( قبل فعله ) أي فعل أحد المذكورين سابقا من السجدة والجلوس ويجوز إرجاع الضمير للسجدة المذكورة آنفا في قوله ما مر في السجدة وكذا الضمير في قوله وفعله وقوله أثناء فعله وقوله وتركه
قوله ( وإن طرأ له الخ ) أي كأن طرأ له الرفع من السجدة قبل الطمأنينة سم
قوله ( وعلى هذا الأخير ) أي الطرو
قوله ( ما قررته ) أي في قوله أما لو عرض بعد فعلها الخ
قوله ( لكن الوجه الفرق الخ ) وفاقا لشيخ الإسلام والمغني وخلافا للنهاية عبارته وفيه نزاع كسجود التلاوة والمعتمد كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وجوب النية في كل منهما أي على الإمام والمنفرد فيما يظهر لا على المأموم وهي القصد ا هـ أي قصد خصوص السهو وخصوص التلاوة بقرينة ما يأتي رشيدي عبارة سم الوجه تخصيص وجوب نية سجود السهو بغير المأموم فلا تجب عليه لأن وجوب المتابعة يغني عنها وكنية سجود السهو نية سجود التلاوة عند من يقول بوجوبها أيضا كشيخنا الرملي فيختص وجوبها بغير المأموم لما ذكر
فرع هل تجوز نية سجود السهو وإن صدر السبب عمدا بناء على أن سجود السهو صار علما في الشرع على السجود للخلل مطلقا فيه نظر ولا يبعد الجواز ما لم يقصد بالسهو حقيقته لأن ذلك تلاعب فليتأمل ا هـ
قوله ( فإن سببها القراءة الخ ) عبارة المغني في سجدة التلاوة نصها ونوى وجوبا لأن نية الصلاة لم تشملها كما صرحوا بذلك في ترك السجدات فقالوا لو ترك سجدة سهوا ثم سجد للتلاوة لا تكفي عنها لأن نية الصلاة لم تشملها بخلاف ما لو ترك الجلوس بين السجدتين وجلس للاستراحة فإنه يكفي لأن نية الصلاة شملته فهي كسجود السهو كذا قيل والأوجه قول ابن الرفعة ولا تجب على المصلي نيتها اتفاقا لأن نية الصلاة تنسحب عليها بواسطة وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو انتهى ولا ينافي ذلك ما تقدم من قولهم إن نية الصلاة لم تشملها أي بلا واسطة والسنة التي تقوم مقام الواجب ما شملته النية بلا واسطة ا هـ
قوله ( من هذه الحيثية ) أي من حيث أن سببها القراءة الخ
قوله ( بل لعروض القراءة ) أي قراءة آية السجدة
____________________
(2/199)
قوله ( لأن أفعاله ) أي المأموم
قوله ( وقد مر ) أي في المتن عن قريب
قوله ( نيته ) أي المأموم ( له ) أي لسجود السهو ( حينئذ ) أي حين جهله بسهو الإمام
قوله ( نيته بأن الخ ) فاعل فوجبت
قوله ( وبقولي عن السهو علم معنى النية ) إلى قوله قيل الخ أنكره النهاية فقال ومن ادعى أن معنى النية المثبت الخ فهو خطأ فاحش ا هـ قال ع ش قوله م ر ومن ادعى الخ مراده حج وقوله فهو خطأ الخ أي إذ يجب التعرض لخصوص السهو والتلاوة ولا يكفي مطلق السجود فيهما ا هـ
قوله ( وبهذا ) أي بقوله وبقولي عن السهو علم الخ
قوله ( بينهما ) أي بين سجدتي التلاوة والسهو
قوله ( قال الخ ) أي المتوهم المذكور
قوله ( كما زعم ) أي المتوهم
قوله ( بل هو صحيح ) أي قول ابن الرفعة وكذا اعتمده شيخ الإسلام والمغني كما مر
قوله ( من معناها هنا ) أي معنى النية في سجدة التلاوة و
قوله ( ثم ) أي في سجود السهو
قوله ( ولا تبطل ) أي الصلاة ( بهذه النية ) أي نية سجود السهو أو التلاوة
قوله ( بل لا وجه الخ ) وفاقا للنهاية
قوله ( أي سجود السهو ) إلى قوله ولا يرد في المغني إلا قوله والخلاف إلى وسيعلم وإلى المتن في النهاية إلا قوله وقد يؤخذ إلى وأخذ
قوله ( ومن الأذكار ) أي والأدعية مغني
قوله ( من غير فاصل الخ ) أي بشيء من الصلاة فلا يضر طول الفصل بينهما أي السجود والسلام بسكوت طويل كما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية وسم ويأتي في الشرح ما يتعلق بذلك
قوله ( لما مر الخ ) دليل الجديد
قوله ( مع الزيادة الخ ) المفيدة أنه لا فرق بين الزيادة والنقصان وفيه رد على القديم القائل بأنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده
قوله ( لقوله الخ ) صلة للزيادة وقوله ( عقبه ) أي الأمر ظرف للزيادة وكان الأولى تقديمه على لقوله و
قوله ( فإن كان الخ ) مقول القول
قوله ( ولقول الزهري الخ ) ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة منها وأجابوا عن سجوده بعده في خبر ذي اليدين بحمله على أنه لم يكن عن قصد مع أنه لم يرد لبيان حكم سجود السهو نهاية ومغني أي بل لبيان أن السلام سهوا لا يبطل ع ش
قوله ( وهو ضعيف ) أي القول بأن الخلاف في الأفضل وكذا ضمير أنه الطريقة الخ
قوله ( وقال الخ ) عطف على جرى
قوله ( من كلامه ) أي المصنف
قوله ( أن من استخلف ) أي المسبوق بقرينة ما بعده وهو بكسر اللام و قوله ( عمن الخ ) أي عن إمام و قوله ( سجد هو ) أي المستخلف بفتح اللام وقوله ( ثم يقوم هو ) أي ويفارقه المأمومون مغني
قوله ( ولا يرد ) أي ما سيعلم من كلامه في الجمعة
قوله ( لأن سجوده هنا ) أي سجود الخليفة في آخر صلاة الإمام
قوله ( كما في المسبوق ) أي الذي تقدم حكمه في المتن سم
قوله ( وبالمأثور ) أي أو غيره
قوله ( في نحو سجدة التلاوة ) أدخل بالنحو سجدة الشكر
قوله ( لكن مر ) أي في أول الباب
قوله ( أن الأوجه الخ ) مر ما فيه فلا تغفل بصرى
قوله ( وأخذ من قولهم بين المفيد الخ ) لا إفادة في ذلك لما ادعاه هذا المدعي فتأمل بصري
قوله ( وليس الخ ) أي الأخذ
قوله ( وعلى الجديد ) إلى قول المتن وإذا سجد في النهاية إلا قوله بخلاف إلى المتن وقوله وإن لم يبق إلى فإن قلت إذا
قوله ( لقطعه له ) أي لطلب السجود وعبارة الأسني والمغني
____________________
(2/200)
لأنه قطع الصلاة اه وهي أحسن قول المتن ( وطال الفصل الخ ) وكذا لو لم يرد السجود وإن قرب الفصل فلا سجود لعدم الرغبة فيه فصار كالمسلم عمدا في أنه فوته على نفسه بالسلام مغني وغرر وأسني وشرح بافضل
قوله ( وطال الفصل عرفا ) أي بين السلام وتيقن الترك بأن مضى زمن يغلب على الظن أنه ترك السجود قصدا أو نسيانا شرح بافضل
قوله ( كالمشي على نجاسة ) لو كانت جافة معفوا عنها ولم يتعمد المشي عليها وفارقها حالا اتجه أنه لا أثر للمشي حينئذ عليها سم عبارة البجيرمي قوله ولم يطأ نجاسة أي رطبة غير معفو عنها بأن لم يطأ نجاسة أصلا أو وطىء نجاسة جافة وفارقها حالا أو وطىء نجاسة معفوا عنها اه
قوله ( وإلا يطل ) أي وأراده مغني وشرح بافضل
قوله ( ومحله ) إلى قوله قال جمع في المغني وفي شرحي الروض والمنهج
قوله ( فلا يفوت ) أي ويندب العود إلى السجود شرح بافضل
قوله ( وإلا حرم ) أي فلو فعل ذلك لم يصر عائدا به إلى الصلاة ع ش وأسني ومغني عبارة الكردي وإذا عاد لم يصر عائدا إلى الصلاة كما في ألغاز الإسنوي وحواشي المنهج للزيادي والحلبي واستقر به الشارح في الإيعاب ورأيته في عدة مواضع من فتاوي م ر ونقل سم في حواشي المنهج عن م ر أنه يحرم العود وإذا عاد إليه أي في الجمعة صار عائدا ووجب إتمامها ظهرا إذا خرج الوقت ا هـ أقول كلام الإسنوي كما في سم عن الإيعاب صريح في استثناء القاصر وفي البجيرمي عن عميرة ما يوافقه وعن الحلبي الجزم بذلك عبارته فلو تعدى وسجد في الجميع ما عدا القاصر بقسميه لا يصير عائدا للصلاة قال الإسنوي لأنه ليس مأمورا به حلبي ا هـ وقوله بقسميه أي من نوى الإقامة ومن انتهى سفره
قوله ( كأن
____________________
(2/201)
خرج الخ ) مثال لطرو المانع بعد السلام
قوله ( كأن خرج وقت الجمعة ) ينبغي أو ضاق عن السلام مع السجود وهل محله فيمن تلزمه الجمعة أو لا فرق ولا يبعد الأول فغيره كغيره سم
قوله ( وتطهر عن قرب ) قيد به ليصح مثالا لعدم طول الفصل
قوله ( قال جمع الخ ) اعتمده في شرح بأفضل
قوله ( وعللوه ) أي التحريم عند ضيق الوقت
قوله ( لأن الموافق الخ ) وللجمع المذكور أن يقولوا هذه حصل فيها خروج بالتحلل صورة ولا ضرورة مع ضيق الوقت إلى العود فيها لأنه يشبه إنشاءها ولا كذلك مسألة المد لم يحصل فيها صورة خروج بحال نهاية وسم
قوله ( أنه الخ ) بيان للموافق الخ
قوله ( إن شرع ) أي من سلم ساهيا ثم تذكر قبل طول الفصل
قوله ( لم يحرم عليه ذلك ) أي العود
قوله ( وإن خرج الوقت ) أي ولم يدرك فيه ركعة نهاية
قوله ( حينئذ ) أي حين إذ شرع وقد بقي الخ
قوله ( وإن لم يبق ) أي حين الشروع في الصلاة
قوله ( لم يتصور ذلك ) أي ضيق الوقت بعد السلام لخروجه قبله
قوله ( بذلك ) أي النظر المذكور وقوله ( أن هذا ) أي العود عند ضيق الوقت وقوله ( حينئذ ) أي حين إذ شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها
قوله ( ولك أن تقول الخ ) جواب باختيار الشق الثاني ومنع عدم التصور
قوله ( بأن ذلك ) أي المراد بيسعها وقوله ( بالنسبة للحد الوسط ) أي يسعها بالنسبة للحد الخ
قوله ( بالنسبة للثاني ) أي للحد الوسط وقوله ( ما قالوه ) أي الجمع المذكور
قوله ( إذ لم يحرم ذلك ) أي العود إذا شرع في الصلاة وقد بقي من الوقت ما يسعها بالنسبة للثاني
قوله ( قلت صرح البغوي الخ ) أي فمقتضاه سن العود
قوله ( أتى بالسنن ) ظاهره وإن لم يدرك ركعة في الوقت ويؤيده أو يعينه قوله قال ويحتمل الخ فتأمله لكن قرر م ر خلاف ذلك فشرط ركعة في الوقت سم أي في سن المد
قوله ( قال ) أي البغوي
قوله ( وتنظير الإسنوي فيه ) أي فيما صرح به البغوي من سن الإتيان بالسنن
قوله ( بها ) أي بالسنن
قوله ( مردود والذي يتجه الخ ) عبارة النهاية مردود بما تقدم من جواز المد حيث شرع فيها وفي الوقت ما يسع جميعها وإن لم يدرك فيه ركعة اه
قوله ( فله ذلك مطلقا ) أي الإتيان بالسنن وإن لم يدرك في الوقت ركعة
قوله ( كيف يسن هذا ) أي الإتيان بالسنن ويحتمل أن المشار إليه العود
قوله ( يمكن الجمع الخ ) ويمكن الجمع أيضا بأن المد الذي هو خلاف الأولى المد بتطويل نحو القراءة والذي هنا هو المد بالإتيان بالسنن ولعل هذا أقرب وأوفق بل هو المراد إن شاء الله تعالى سم وفيه تأمل
قوله ( بحمل هذا الخ ) أي ما قاله البغوي من سن الإتيان بالسنن قال الرشيدي كان المراد أن محل قولهم أن المد خلاف الأولى فيما إذا لم تقع ركعة في الوقت وهنا وقعت ركعة بل الصلاة بجميعها فيه اه وهذا مبني على تفسير اسم الإشارة بالعود لكن الظاهر تفسيره بالإتيان بالسنن كما هو قضية ما مر عن سم
قوله ( وذاك ) أي قولهم المد خلاف الأولى قول المتن ( وإذا سجد ) أي أراد السجود وإن لم يشرع فيه بالفعل كما أشعر به كلام الإمام والغزالي وغيرهما وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي نهاية ومغني وسم
قوله ( وكذا إن نواه الخ ) اقتصر على ما قبله في شرح بأفضل قال الكردي وكذا اعتمده في شروحه على الإرشاد والعباب وزاد في التحفة وكذا إن
____________________
(2/202)
نواه الخ وهذا معتمد الجمال الرملي وغيره ا هـ وتقدم عن النهاية والمغني وسم اعتماده قول المتن ( صار عائدا الخ ) ظاهر هذا الكلام أنه بإرادة السجود تبين أنه لم يخرج من الصلاة حتى يحتاج لإعادة السلام وتبطل بحدثه قبله وإن أعرض عن السجود ولو قبل الهوي له ويحتمل أن ذلك التبين مشروط بالسجود أو الشروع فيه أو فى الهوي له سم وهذا الاحتمال بعيد بل لا يظهر عليه ثمرة الخلاف المار عن الكردي
قوله ( أي بان ) إلى الباب في المغني إلا قوله يعلم خطأه إلى يتعمد السلام وكذا في النهاية إلا قوله ولو سلم إلى ومر
قوله ( إلا لنسيانه الخ ) أي أو جهله أنه عليه كما مر
قوله ( فيعيده الخ ) أي يعيد السلام ولا يعيد التشهد مغني وهذا مفرع على المتن
قوله ( ويلزمه الظهر بخروج وقت الجمعة ) أي بعد العود فلا ينافي ما مر من حرمة السجود وعدم صيرورته عائدا إلى الصلاة ع ش وكتب عليه سم أيضا ما نصه هذا ظاهر إن كان بقي من الوقت حين العود ما يسع السجود والسلام فأطال حتى خرج الوقت قبل السلام أما إذا لم يبق ما يسع ذلك فهل الحكم كذلك أو لا بل لا يصير عائدا إلى الصلاة كما لو خرج الوقت عقب السلام على ما مر عن الإسنوي فليراجع وظاهر عبارة الروض كغيره أن الحكم كذلك لكن المتجه خلافه وغاية ما في الروض وغيره إطلاق لا ينافيه التقييد بل القياس بطلان الصلاة بالسجود حينئذ إذا تعمده وعلم التحريم لأنه زيادة غير مطلوبة بل محرمة ثم بحثت بذلك مع م ر فخالف وصمم على حرمة السجود والعود به وانقلابها ظهرا ا هـ أقول الأقرب الموافق لما مر عن ع ش والأسني والمغني الشق الثاني وهو قوله أو لا بل لا يصير عائدا إلى الصلاة
قوله ( وإلا بطلت صلاته ) أي حيث لم يوجد ما ينافي السجود فإن وجد فلا كحدثه أو نية إقامته وهو قاصر أو بلوغ سفينته دار إقامته أو نحو ذلك نهاية ومغني
قوله ( ما لم يعلم خطأه ) أي أو ينو مفارقته قبل تخلف مبطل فيما يظهر سم
قوله ( بتعمده ) أي السلام
قوله ( لسجوده الخ ) متعلق بالتخلف
قوله ( قبل عود إمامه أم لا ) صادق بما إذا سجد بعد عود الإمام وبما إذا لم يسجد بالكلية وكان وجهه في الثاني انقطاع القدوة بصري
قوله ( فيفعله منفردا ) أي ندبا نظير ما يأتي عن سم ويصرح بذلك ما مر عن البصري
قوله ( وفارق هذا ) أي المتخلف للسجود حيث لم يلزمه العود للمتابعة
قوله ( فإنه ) أي المسبوق ( بعوده ) أي إمامه
قوله ( لأن قيامه ) أي المسبوق
قوله ( وتخلفه ) أي المأموم الموافق
قوله ( فإذا اختاره ) أي التخلف
قوله ( بل يسجد منفردا ) ينبغي ندبا فلا يلزمه السجود في هذه الصورة فليراجع سم وتقدم عن البصري ما يوافقه قول المتن ( فبان فوتها ) فيه إشعار بتصوير ذلك بما إذا ظنوا سعة الوقت للسجود والسلام فلو علموا أو ظنوا ضيقه عن ذلك كان الحكم كذلك فيما يظهر إن ظنوا جواز السجود في هذه الحالة وإلا فيحتمل امتناعه لما فيه من تفويت الجمعة بل القياس البطلان إن علموا
____________________
(2/203)
الامتناع لكن ظاهر عبارتهم خلاف ذلك كله كما أشرنا إليه سم
قوله ( لبيان أن الخ ) أي لتبين أن الخ
قوله ( بنحو كلام ) كأن سجد للسهو ثلاثا مغني
قوله ( لم يسجد ثانيا الخ ) وضابط هذا أن السهو في سجود السهو لا يقتضي السجود والسهو به يقتضيه نهاية ومغني
قوله ( فربما تسلسل ) قال الدميري وهذه المسألة التي سأل عنها أبو يوسف الكسائي لما ادعى أن من تبحر في علم اهتدى به إلى سائر العلوم فقال له أنت إمام في النحو والأدب فهل تهتدي إلى الفقه فقال سل ما شئت فقال لو سجد سجود السهو ثلاثا هل يلزمه أن يسجد قال لا لأن المصغر لا يصغر مغني وشيخنا
باب في سجود التلاوة والشكر
قوله ( وقدم ) إلى قوله وصح في المغني إلى قوله ولا يقوم في النهاية
قوله ( لاختصاصه بالصلاة ) إي وما ألحق بها على ما مر من سن سجود السهو في سجدتي التلاوة والشكر مع ما فيه
قوله ( بفتح الجيم ) أي لأن السجدة اسم على وزن فعلة وما كان كذلك من الأسماء يجمع على فعلات بفتح العين ومن الصفات على فعلات بالسكون ع ش قول المتن ( تسن سجدات التلاوة ) قال في التوسط ذكر في البحر أنه لو نذر سجود التلاوة في غير الصلاة صح وفيها فأقرب الوجهين عدم الصحة كنذر صوم يوم العيد قال الأذرعي ولم يتضح التشبيه انتهى أي لحرمة الصوم دون السجود إلا أن يحمل على أن مراده سجدة الشكر بدليل التشبيه انتهى شرح العباب ا هـ سم ولعل هذا الحمل متعين وإن كان بعيدا
قوله ( على طلبها ) إنما لم يقل على سنها وإن كان هو المناسب للاستدلال لأن أبا حنيفة يوجبها وسيأتي الإشارة إلى رد دليله رشيدي
قوله ( وصح عن عمر الخ ) عبارة الأسني ولقول ابن عمر أمرنا بالسجود يعني للتلاوة فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه وراه البخاري ا هـ زاد المغني وفي النهاية مثله فإن قيل قد ذم الله تعالى من لم يسجد بقوله تعالى وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون أجيب بأن الآية في الكفار بدليل ما قبلها وما بعدها
قوله ( التصريح بعدم وجوبها على المنبر ) أي وهذا منه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة دليل إجماعهم نهاية
قوله ( والقياس حرمته ) أي لأنه تقرب بركوع لم يشرع قول المتن ( وهن في الجديد الخ ) وأسقط القديم سجدات المفصل لخبر ابن عباس الآتي مع جوابه مغني ونهاية قول المتن ( منها سجدتا الحج ) أي واثنتا عشرة في الأعراف والرعد والنمل والإسراء ومريم والفرقان والنمل والم تنزيل وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق وصرح المصنف كأصله بسجدتي الحج لخلاف أبي حنيفة في الثانية مغني
قوله ( لما جاء ) إلى التنبيه في المغني وكذا في النهاية إلا الأقوال الضعيفة في أواخر الآيات
قوله ( أقرأني ) أي عد لي أو علمني أو تلا علي بجيرمي
قوله ( خمس عشرة الخ ) منها سجدة ص وسيأتي حكمها مغني
قوله ( منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان ) خصها بالاستدلال لأن أبا حنيفة يقول ليس في الحج إلا السجدة الأولى وإن مالكا وقولا قديما لنا يرى أن لا سجدة في المفصل أصلا بجيرمي
قوله ( وخبر ابن عباس الخ ) رد لدليل القديم ومالك رضي الله تعالى عنه
قوله ( ناف وضعيف ) أي وخبر غيره صحيح ومثبت أسني ومغني
قوله ( نعم الأصح الخ ) سئل السيوطي رحمه الله تعالى عن سجدات التلاوة التي اختلف في محلها كسجدة حم
____________________
(2/204)
هل يستحب عند كل محل سجدة عملا بالقولين فأجاب بقوله لم أقف على نقل هذه المسألة والذي يظهر المنع لأنه حينئذ يكون آتيا بسجدة لم تشرع والتقرب بسجدة لم تشرع لا يجوز بل يسجد مرة واحدة عند المحل الثاني ويجزئه على القولين أما القائل بأنه محلها فواضح وأما القائل بأن محلها الآية قبلها فقراءة آية لا تطيل الفصل والسجود على قرب الفصل مجزىء سم عبارة ع ش والأولى تأخير السجود خروجا من الخلاف وسئل السيوطي الخ
قوله ( وفي النمل العظيم الخ ) سئل الجلال السيوطي إن العلماء الذين عدوا الآي جزموا بأن قوله تعالى في سورة النمل الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم آية وكذا قوله تعالى في حم فإن استكبروا إلى يسأمون آية فهل إذا قرأ كلا من هاتين يسن له السجود أو لا حتى يضم إليهما ما قبلهما وهو قوله أن لا يسجدوا إلى قوله وما يعلنون وقوله ومن آياته الليل إلى قوله يعبدون فأجاب بقوله نعم يسن له السجود ولا يحتاج إلى ضم ما قبل انتهى وقد يستغرب وينبغي أن يراجع فإنه يتبادر كلامهم خلافه وأوردته على م ر فتوقف ونازع فيه سم
قوله ( أو عكسه ) وهو المدح تلويحا والذم صريحا ولفظة أو للتوزيع
قوله ( لأنه مجرد ذكر فضيلة لمن آمن الخ ) أي فهو مدح لطائفة مخصوصة وكلامنا في مدح عام ولكن يرد على الفرق المذكور كلا لا تطعه واسجد واقترب فإنه يسجد لها مع أن فيها أمره صلى الله عليه وسلم تأمل بجيرمي
قوله ( فتأمله ) أي تأمل ما عداها وقوله ( سبرا ) أي إحاطته للجميع وقوله ( ذلك ) أي قوله فليس الخ كردي
قوله ( لا سجدة ص ) يجوز قراءته بالإسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه مع التنوين وقوله ( وقد تكتب الخ ) ومنهم من يكتبها حرفا واحدا وهو الموجود في نسخ المتن وقوله ( إلا في المصحف ) أي فيكتب فيه حرفا واحدا ع ش ومغني
قوله ( فإنها ليست سجدة تلاوة ) فلو نوى بها التلاوة لم تصح حلبي ويأتي عن ع ش ما يفيده
قوله ( وإن كان الخ ) أي كونها ليست سجدة تلاوة
قوله ( خلاف حديث عمرو ) أي المار آنفا
قوله ( ونحن نسجدها شكرا ) أي سجودنا يقع شكرا فلا يشترط ملاحظته ولا العلم به قليوبي واعتمده الحفني بجيرمي ويأتي في الشرح خلافه وعن ع ش ما يتعلق بذلك وإليه ميل القلب
قوله ( أي على قبول توبة نبيه الخ ) قضيته أنه
____________________
(2/205)
لا بد لصحتها من ملاحظة كونها على قبولها وليس مرادا ثم رأيت في سم على المنهج ما نصه هل يتعرض لكونه شكرا لقبول توبة داود عليه الصلاة والسلام أو يكفي مطلق نية الشكر ارتضى بالثاني الطبلاوي و م ر انتهى بقي ما لو قال نويت السجود لقبول توبة داود هل يكفي أم لا فيه نظر والأقرب الأول وما لو نوى الشكر والتلاوة معا خارج الصلاة وينبغي فيه الضرر لأنه نوى مبطلا وغيره فيغلب المبطل ع ش
قوله ( أي على قبول ) إلى قوله وأيضا في النهاية
قوله ( من خلاف الأولى ) متعلق بتوبة ع ش
قوله ( الذي ارتكبه الخ ) أي من إضمار أن وزيره إن قتل تزوج بزوجته كما يأتي
قوله ( عن وصمة الذنب ) أي عن عيبه
قوله ( مطلقا ) أي صغيرا وكبيرا قبل النبوة وبعدها كردي أي عمدا وسهوا
قوله ( مما كان الواجب الخ ) أي أنه ارتكب أمرا محرما أي وهو كما في قصص الثعالبي أمره حين أرسل وزيره للقتال بتقدمه أمام الجيش ليقتل ع ش
قوله ( عن ذلك السفساف ) هو الرديء من كل شيء كردي و ع ش
قوله ( بذلك ) أي بسجودنا شكرا على قبول التوبة
قوله ( مع وقوع نظيره ) أي من ارتكاب ما ينافي كمالهم فندامتهم وقبول الله تعالى توبتهم ع ش
قوله ( أنه لم يحك الخ ) ولأنه وقع في قصته التنصيص على سجوده بخلاف قصص غيره من الأنبياء فإنه لم يرد عنهم سجود عند حصول التوبة لهم ع ش ورشيدي وبصري
قوله ( والقلق ) أي الاضطراب كردي
قوله ( من الحزن والبكاء الخ ) الأولى تأخيره عن قوله ما لقيه
قوله ( وإنه نعم الخ ) عطف على معرفة الخ
قوله ( تستوجب دوام الشكر ) أي تستدعي ثبوت الشكر ع ش
قوله ( فما وقع الخ ) مبتدأ وقوله مشابه الخ خبره
قوله ( فاقتضى ذلك ) أي ذكر قصة داود الخ المذكر لقصة نبينا الخ
قوله ( واستفيد ) إلى قوله ويأتي في النهاية
قوله ( أنه ينويه بها ) لكن هل يكفي نية الشكر مطلقا أو لا بد من نية كونه على قبول توبة السيد داود فيه نظر سم وتقدم عن ع ش وغيره اعتماد كفاية الإطلاق
قوله ( ولا ينافيه ) أي قوله ينوي بها سجدة الشكر نهاية
قوله ( لأنها ) أي التلاوة
قوله ( ولأجل هذا ) أي كون التلاوة سببا للتذكر قول المتن ( تستحب في غير الصلاة ) شمل ذلك قارئها وسامعها ومستمعها وشمل إطلاقه الطواف وهو متجه نهاية أي فيسجد فيه شكرا خلافا لحج ع ش
قوله ( فسجد وسجد الناس الخ ) هذا يدل على استحباب السجود لمستمع بل وسامع قراءة سجدة ص وقد استدل الأصحاب بهذا الحديث الدال على ذلك وسكتوا عليه وقوله ( أنها لا تفعل في الطواف ) الذي في العباب يسن السجود لقارىء آيتها ولمستمعه وسامعه ولو في الطواف أو كان القارىء محدثا انتهى ومثله في شرح م ر ا هـ سم
قوله ( فلم تطلب الخ ) وإنما انعقد مع عدم الطلب لأن المنع لخارج فأشبه الصلاة في نحو المجزرة بصري
قوله ( مثلها ) يعني مثل حرمتها في الصلاة
قوله ( وتبطل ) إلى قوله ويفرق في النهاية
قوله ( وتبطل ) أي الصلاة
قوله ( وإن ضم لقصد الشكر الخ ) الحكم صحيح بلا شك وتوجيهه أن قصد التلاوة ليس
____________________
(2/206)
بمعتبر هنا وأما توجيه الشارح فغير محتاج إليه مع ما فيه من التكلف والإيهام فإنه يقتضي أنه لو قصد التلاوة فقط لم يضر وليس بصحيح كما هو ظاهر فالحق أن فيما ذكره اجتماع مبطلين لا مبطل وغير مبطل فليتأمل بصري و ع ش ورشيدي
قوله ( ويفرق بين هذا الخ ) عبارة ع ش وإنما لم يضر قصد التفهيم مع القراءة مع أن فيه جمعا بين المبطل وغيره لأن جنس القراءة مطلوب وقصد التفهيم طارىء بخلاف السجود بلا سبب فإنه غير مطلوب أصلا وهذه السجدة لما لم تستحب في الصلاة كانت كالتي بلا سبب ا هـ وفي سم نحوها
قوله ( وإنما تبطل ) إلى قوله كما علم في النهاية والمغني
قوله ( وإلا فلا ) أي وإن كان ناسيا أو جاهلا فلا تبطل صلاته لعذره مغني ونهاية قال ع ش قوله ناسيا أي أنه في صلاة محلى ومفهومه أنه لو نسي حرمة لسجود ضر وهو قياس ما تقدم أن من تكلم في الصلاة لنسيانه حرمة الكلام فيها بطلت وقياس عدم الضرر فيما لو قام عن التشهد الأول سهوا وعاد لنسيانه الحكم عدم الضرر فليحرر ع ش ولعل الأقرب الثاني لشدة خفاء الحرمة هنا كمسألة العود بخلاف حرمة الكلام في الصلاة
قوله ( إمامه الذي يراها ) كالحنفي مغني
قوله ( بل له أن ينتظره وأن يفارقه ) وتحصل فضيلة الجماعة بكل منهما وانتظاره أفضل نهاية وسم وقال السيد البصري الأوجه أن المفارقة أولى اه كما هو قياس ما مر فيما لو عاد الإمام للقعود بعد انتصابه وفيما لو قام إمامه لخامسة وقال ع ش ولعل الفرق بين هذا وبين ما تقدم أن هذا زمنه قصير وذاك زمنه طويل فكان انتظاره هنا أولى اه
قوله ( ينافيه ) أي التخيير ( ما يأتي الخ ) أي المقتضي لوجوب المفارقة
قوله ( لأن محله ) أي ما يأتي
قوله ( ومن ثم ) أي لأجل تقييد ما يأتي بما ذكر
قوله ( في إقامة لا نراها ) أي لا نرى القصر فيها رشيدي أي كالزيادة على ثمانية عشر يوما مع التردد
قوله ( وبهذا ) أي بقوله لأن محله الخ
قوله ( وأما قولها ) إلى قوله كما علم عبارة النهاية وقولها أنه لا يسجد أي بسبب انتظار إمامه قائما وإن سجد للسهو لاعتقاده أن إمامه زاد في صلاته ما ليس منها ا هـ قال ع ش قوله وإن سجد للسهو الخ ما بقي ما لو نوى المفارقة قبل سجود إمامه وينبغي أن يقال إن نوى المفارقة قبل خروجه عن مسمى القيام لم يسجد لأن الإمام لم يفعل ما يبطل عمده في زمن القدوة وإن نواها بعد خروجه عن ذلك بأن كان إلى الركوع أقرب أو بلغ حد الراكعين مثلا سجد لفعل الإمام ما يبطل عمده قبل المفارقة اه
قوله ( أن هذا ) أي الانتظار
قوله ( لولا ما قررته ) يعني أن كون الانتظار سهوا إنما هو بالنسبة إلى إطلاق ما يأتي وعدم تقييده بقولنا ومحله الخ وأما بالنسبة إلى التقييد بذلك فليس ذلك الانتظار سهوا
قوله ( كان غير مقتض الخ ) جواب لو واسم كان ضمير الانتظار
قوله ( نعم يسجد الخ ) هذا لا محيص عنه وإن كان عبارة الروضة كالمصرحة بخلافه وهي إذا انتظره قائما فهل يسجد للسهو وجهان قلت الأصح لا يسجد لأن المأموم لا سجود لسهوه ووجه السجود أنه يعتقد أن إمامه زاد في صلاته انتهت فانظر قوله ووجه السجود الذي هو مقابل الأصح أنه يعتقد الخ فإنه صريح في أنه على الأصح لا يسجد لسجود إمامه وبهذا يظهر ما في قوله أي الشارح وتعليل الروضة الخ إذ لو سلم إشارته لذلك عارضه صريح هذا الكلام الذي لا يقبل التأويل فليتأمل سم
قوله ( لما أتى بمبطل ) وهو سجوده سجدة ص
قوله ( لما مر ) وهو قوله قلت
____________________
(2/207)
لا منافاة لأن محله الخ قول المتن ( للقارى شمل ذلك ما لو قرأ آية بين يدي مدرس ليفسر له معناها فيسجد لذلك كل من القارىء ومن معه لأنها قراءة مشروعة بل هي أولى من قراءة الكافر شرح م ر ولو صرف القارىء قراءته عن القرآن كأن قصد الذكر أو مجرد التفهيم هل ينتفي طلب السجود عنه وعن سامعه ونقل عن شيخنا الشهاب الرملي عدم الانتفاء وأنكر هذا النقل م ر ا هـ سم وما قدمه عن النهاية يأتي في الشرح خلافه
قوله ( ولو صبيا ) إلى قوله ومن بخلاء في النهاية والمغني إلا قوله أي رجي اسلامه كما هو ظاهر وقوله قيل وقوله وقد ينافيه إلى دون جنب وقوله وإن لم يتعد كمجنون
قوله ( ولو صبيا ) أي مميزا نهاية وسم أي ولو جنبا لعدم نهيه عن القراءة ع ش وفي الكردي عن الزيادي وسم والحلبي والشوبري مثله
قوله ( وامرأة ) أي بحضرة رجل أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات القراءة لأن قراءتها مشروعة في الجملة شرح م ر اه سم
قوله ( ومحدثا الخ ) أي أو مصليا إن قرأ في قيام نهاية أي بخلاف ما لو قرأ في الركوع أو نحوه فلا يسجد لقراءته لعدم مشروعيتها ثم ع ش عبارة المغني ولو قرأ آية سجدة في غير محل القراءة كأن قرأها في ركوعه أو سجوده لم يسجد بخلاف قراءته قبل الفاتحة لأن القيام محل القراءة في الجملة وكذا إن قرأها في الركعة الثالثة والرابعة لأنهما محل القراءة اه
قوله ( وخطيبا ) أي ولسامعه الحاضر كما هو ظاهر ولا يأتي فيه حرمة الصلاة وقت الخطبة لأن سبب الحرمة الإعراض عن الخطبة بالصلاة ولا إعراض في السجود لكن هذا ظاهر إذا سجد الخطيب وأما إذا لم يسجد فينبغي أن يكون سجوده حينئذ كسجوده لقراءة غير الخطيب من نفسه أو غيره وقد بحث الشارح في باب الجمعة عدم حرمته كما يأتي وعبارته في شرح العباب ولا يبعد حل الثلاثة أي الطواف وسجدتي التلاوة والشكر إذ ليس فيها من الإعراض عن الخطيب ما في الصلاة ولأن كلا منها لا يسمى صلاة حقيقة انتهت وبحث م ر امتناع سجدتي التلاوة على سامع الخطيب وإن سجد هو لمظنة الإعراض وقد يسبقه الخطيب أو يقطع السجود وفي فتاوي الشارح أن الوجه تحريم سجدة التلاوة إلحاقا لها بالصلاة سم وفي البجيرمي عن القليوبي والحفني اعتماد ما بحثه م ر
قوله
____________________
(2/208)
( بلا كلفة ) أي والأسن تركه كما في شرح الروض ع ش قول المتن ( والمستمع ) أي ولو لبعض الآية كأن سمع بعضها واشتغل بكلام عن استماع البعض الآخر ولكن سمع الباقي من غير قصد السماع وبقي ما لو اختلف اعتقاد القارىء والسامع كأن قرأ حنفي جنب اغتسل من غير نية وسمعها شافعي وينبغي أن كلا منهما يعمل باعتقاد نفسه إذ لا ارتباط بينهما ع ش وقوله وسمعها شافعي أي أخبره القارىء بذلك وإلا فيسجد الشافعي أيضا تحسينا للظن
قوله ( إن رجي إسلامه الخ ) واعتمد الزيادي الإطلاق وأفتى به الجمال الرملي كردي وبجيرمي عبارة سم قوله وكافر أي ولو جنبا وإن لم يرج إسلامه وإن كان معاندا لأن قراءته مشروعة في الجملة أي حيث حلت م ر ا هـ وأقره الرشيدي
قوله ( وقد ينافيه ) أي تعليل القيل كردي
قوله ( أي عدم كراهتهما ) أي وإن لم يندبا شرح بأفضل
قوله ( بخلافها ) أي قراءة المرأة و
قوله ( وبخلافه ) أي السماع من المرأة
قوله ( وقد يجاب الخ ) اعتمده الجمال الرملي والزيادي كما مر آنفا
قوله ( في ذينك ) أي قراءة المصلي في غير القيام وقراءة الجنب قوله ( وساه ونائم ) أي لعدم قصدهما التلاوة مغني
قوله ( وسكران الخ ) أي لا تمييز له رشيدي
قوله ( وطير ) كدرة ونحوها نهاية ومغني
قوله ( ومن بخلاء ) قد يمنع أن الكراهة في الخلاء من حيث القراءة سم
قوله ( حلت له القراءة ) وفي هامش بلا عزو بأن نسي كونه جنبا وقصد القراءة اه
قوله ( لكن يخدشه الخ ) هذا يدل على أنه أراد بالجنب الذي حلت له القراءة من لم يقصد بها القرآن أو من أطلق أيضا لأن الجنابة صارفة عند الإطلاق وإلا لم تحل قراءته سم أقول وبالحمل على ما تقدم عن الهامش يندفع الخدش
قوله ( ولو قرأ ) إلى التنبيه في النهاية والمغني
قوله ( مستمع الخ ) أي أو سامع وقارىء نهاية ومغني
قوله ( أنه يسجد الخ ) هل يغتفر تقديم سجدة الشكر أيضا قبل التحية أو يفرق م ر بأن سجدة التلاوة إنما قدمت للخلاف في وجوبها سم وقد يرجح الأول التعليل الآتي
قوله ( لأنه جلوس قصير الخ ) وعليه فلو تكرر سماعه لآية السجدة من قارىء أو أكثر احتمل أن يسجد لما لا تفوت معه التحية ويترك لما زاد ويحتمل تقديم السجود وإن فاتت به التحية وهو الأقرب أخذا من قول م ر الآتي فإن أراد الاقتصار على أحدهما أي السجود والتحية فالسجود أفضل لاختلاف في وجوبه اه ع ش
قوله ( كل لنصفها ) الأولى من كل نصفها
قوله ( سجد اعتبارا بالسماع الخ ) قد يقال أنه المتجه بصري
قوله ( ويحتمل المنع ) اعتمده م ر اه سم عبارة البجيرمي عن الحفني قوله لجميع آية السجدة أي من واحد فقط على الأوجه من احتمالين في حج فلا يسجد إذا سمعها من قارئين ومثل ذلك أن يقرأ بعضها ويسمع الآخر كما هو ظاهر وهل يشترط أن يقرأها في زمن واحد بأن يوالي بين كلماتها وأن يسمع السامع كذلك أو لا كل محتمل فليحرر شوبري والأقرب الثاني إن قصر الفصل اه
قوله ( قد يقتضيه الخ ) أي المنع
قوله ( فروعا ) مفعول ذكروا و
قوله ( الأول ) أي الإضافة
____________________
(2/209)
للجزء الأخير
قوله ( ولو ملك الخ ) عطف على قوله لو رمى الخ
قوله ( من هذين الفرعين ) أي تصحيح أن الصيد للثاني في مسألته وتصحيح استحقاق الألف في مسألة الطلاق
قوله ( بما ذكرته الخ ) أي من ترجيح المنع
قوله ( يؤيد الخ ) فيه تأمل
قوله ( إذ إضافة الحكم ) وهو طلب السجود
قوله ( الذي الخ ) نعت الإضافة
قوله ( ويوجب الخ ) قد يمنع ويدعي أخذا من الفرعين المذكورين أنه يوجب إن كان الكل سمع من الثاني
قوله ( ويوافقه ) أي ما ذكره من ترجيح المنع وقال الكردي أي يوافق قوله وكل من هذين الخ
قوله ( قولهم أيضا علة الحكم الخ ) قد يمنع كون ذاك من هذا بل هما جزآ علة واحدة فإن علة السجود سماع آية السجدة لا بعضها وهذا واضح لا غبار عليه بل سبق في كلامه آنفا ما يؤيد هذا وهو قوله إذا تركب الخ فتأمله مع هذا يظهر ما فيه من التدافع بصري
قوله ( ويلزم الخ ) فيه ما مر
قوله ( بذكر القاعدة الأولى ) أي قوله إذا تركب السبب الخ
قوله ( في نحو الساهي ) أي كالنائم مغني
قوله ( محله الخ ) خبر وقولهم الخ
قوله ( ويؤيد ذلك ) أي تقييد قولهم المذكور بوجود القرينة الصارفة
قوله ( من عدم ندبها الخ ) خلافا للنهاية كما مر
قوله ( ومثله المستدل الخ ) وافقه م ر اه سم
قوله ( لا يسجد ) أي التلميذ
قوله ( ما قالوه ) أي القراء
قوله ( وسببه ) أي عدم سجوده صلى الله عليه وسلم
قوله ( لذلك ) أي لحديث زيد وكذا مرجع ضمير فيه
قوله ( مطلقا ) يعني لا للشيخ ولا للتلميذ كردي
قوله ( للاتفاق ) إلى قوله فاعتراض البلقيني في المغني إلا قوله أو اقتدى إلى حرم وقوله وكلام التبيان إلى لأن الصلاة وإلى قوله وينبغي في النهاية إلا ما ذكر
قوله ( وإذا سجد معه ) أي في غير الصلاة نهاية ومغني
قوله ( فالأولى أن لا يقتدي به ) فلو فعل كان جائزا نهاية ومغني وينبغي جواز عكسه أيضا بأن يقتدي القارىء بالمستمع وكذا بالسامع سم و ع ش
قوله ( وهو ) أي السامع
قوله ( لما صح الخ ) دليل لقول المتن ويسن للقارىء إلى هنا
قوله ( ولو قرأ آية سجدة الخ ) قضية هذه العبارة البطلان بمجرد القراءة ولعله غير مراد سم أقول صرح بتقييد البطلان بفعل السجود متن بأفضل وشرحه والمغني و ع ش
وأن قول الشارح كالنهاية لأن الصلاة منهي الخ كالصريح فيه بل قول الشارح وينبغي أن محل الحرمة الخ صريح فيه
قوله ( أو سورتها الخ ) أي غير ألم تنزيل في صبح يوم الجمعة نهاية ومغني ويأتي في الشرح ما قد يفيد خلافه
قوله ( لغرض السجود فقط ) راجع للجميع ومفهومه الجواز وعدم البطلان إذا قصده مع غيره مما لا يضر سم عبارة المغني نقلا عن الروضة والمجموع وهذا إذا لم يتعلق بالقراءة غرض سوى السجود وإلا فلا كراهة مطلقا اه وعبارة شرح بافضل بخلاف ما لو ضم إلى قصد السجود قصدا صحيحا من مندوبات القراءة أو الصلاة فإنه لا بطلان لمشروعية
____________________
(2/210)
القراءة والسجود حينئذ اه
قوله ( وبطلت صلاته الخ ) أي بالسجود لا بمجرد القراءة ع ش ومغني عبارة سم قوله وبطلت الخ ينبغي حصول البطلان بمجرد الشروع في الهوي المخرج عن حد القيام لشروعه في المبطل حينئذ لأن نفس الهوي للسجود زيادة يبطل تعمدها اه
قوله ( إن علم الخ )
فرع لو قصد سماع الآية لغرض السجود فقط فينبغي أن يكون كقراءتها لغرض السجود فقط
فرع لو سجد مع إمامه ثم تبين أن الإمام قرأ بقصد السجود فقط فهل تصح صلاته لأن القصد مما يخفى لا يبعد نعم سم
قوله ( وتعمد ) أي السجود شرح بافضل
قوله ( فالقراءة فيها ) أي في الصلاة
قوله ( فيه ) أي في الوقت المكروه
قوله ( كدخول المسجد الخ ) أي في الوقت المكروه نهاية ومغني
قوله ( فاعتراض البلقيني الخ ) وافق م ر أي والخطيب البلقيني
فرع لو قرأ هل أتى في أول صبح الجمعة سن له قراءة ألم تنزيل في الثانية ويتجه سن السجود لأنها قراءة مشروعة وأنه لا يضر السجود وإن قرأها بقصد السجود لأنها مطلوبة بخصوصها بخلاف ما لو قرأ في الأولى أو الثانية آية سجدة غير ألم تنزيل بقصد السجود فيضر وفاقا في ذلك لم ر اه سم أي وخلافا لما مر آنفا في رد اعتراض البلقيني المفيد أنه تبطل الصلاة بالسجود فيما إذا قرأ بقصد السجود فقط مطلقا حتى بألم تنزيل في أول صبح يوم الجمعة عبارة الكردي ولا فرق في الحرمة عند الشارح بين الم تنزيل وغيرها في صبح الجمعة وغيره واستثنى في النهاية الم تنزيل في صبح الجمعة اه وقوله في النهاية وكذا في المغني وسم كما مر
قوله ( وإنما لم يؤثر قصده الخ ) قد يدل على أنه يسجد حينئذ لكن الأقرب في شرح الروض أنه لا يسجد لعدم مشروعية القراءة في صلاة الجنازة انتهى وقضية التشبيه عدم صحة السجود وقد يفرق سم عبارة الكردي وإذا قرأها في غير هذين بقصد السجود فقط يسجد لذلك كماهو ظاهر التحفة وظاهر الإمداد عدم الصحة وفي الإيعاب لا يسن السجود لعدم مشروعية القراءة كهي في صلاة الجنازة ومثله في الأسني وأقره الزيادي والحلبي وقال العناني وافقه م ر اه أقول ويوافق ما قاله الشارح من عدم التأثير قول المغني والنهاية ما نصه وفي الروضة والمجموع لو أراد أن يقرأ آية سجدة أو آيتين فيهما سجدة ليسجد لم أر فيه نقلا عندنا وفي كراهته خلاف للسلف ومقتضى مذهبنا أنه إن كان في غير وقت الكراهة وفي غير الصلاة لم يكره اه قال ع ش قوله م ر لم يكره أي بل هو مستحب اه
قوله ( فيحرم الخ ) أي السجود وكذا الضمير في قوله كما أنه الخ
قوله ( وخرج ) إلى قوله وزعم الخ في المغني وإلى قوله وصح في النهاية
قوله ( وصح الخ ) لعله إنما ذكره لأنه نص فيما زاده المصنف
قوله ( عن جمع صحابة ) بالإضافة ويجوز التوصيف
قوله ( أي قيامها ) إلى قوله وجوز في المغني
____________________
(2/211)
إلا قوله الواو إلى أي كل وإلى قول الشارح وفيهما نظر في النهاية إلا قوله وجوز إلى المتن
قوله ( وآثرها الخ ) فيه بحث لأن الأجودية إنماهي للواو الباقية على معناها كما يعلم ذلك من توجيههم للأجودية لا للتي بمعنى أو أيضا كهذه كما قاله فتأمل سم
قوله ( أي كل منهما ) حل معنى لا إعراب لأنه بعد جعل الواو بمعنى أو لا يحتاج إلى التأويل بكل ع ش
قوله ( فحينئذ ) أي حين التأويل بكل منهما نهاية ومغني ويحتمل أن المراد حين التأويل بأو
قوله ( تنازعه ) أي تنازع في الإمام والمنفرد مغني
قوله ( وجاز الخ ) عبارة النهاية والمغني فالفراء يعملها فيه والكسائي يقول حذف فاعل الأول والبصريون يبرزونه والفاعل المضمر عندهم مفرد لا مثنى لأنه لو كان ضمير تثنية لبرز على رأيهم فيصير وإن قرآ ثم الإفراد مع عوده على اثنين بتأويل كل منهما كما تقدم فالتركيب صحيح على مذهب البصريين كغيره من المذهبين قبله اه
قوله ( على حد ثم بدا لهم ) أي بأن يكون مرجع الضمير المستتر مدلولا عليه بلفظ الفعل كما في قولهم لقد حيل بين العير والنزوان وقوله أي بدو فاعل بدا المدلول عليه بلفظه وقوله ( قارىء ) فاعل قرأ المدلول عليه بلفظه أيضا قاله الكردي لكن المعروف في كتب النحو تفسير حد ثم بدا لهم بكون الفعل مسند إلى ضمير مصدره وجعل الفعل بمعنى وقع ومعلوم أنه ليس من هذا قوله أي فإن قرأ قارىء الخ ولعل هذا من جملة ما أشار إليه الشارح بصيغة التمريض
قوله ( دون غيره ) أي من مصل وغيره وإلا بطلت صلاته إن علم وتعمد شرح بأفضل ونهاية ومغني
قوله ( نعم استثنى الإمام الخ ) اعتمده النهاية وفاقا لوالده
قوله ( ووجهه بأن ما الخ ) وقد يوجه ما قاله الإمام أيضا بأن للبدل حكم المبدل منه والفاتحة لا سجود لقراءتها فكذا بدلها ولو آية سجدة نعم لو لم يحسن إلا قدر الفاتحة فقرأه عنها ثم عن السورة فالوجه أنه يسجد لقراءته م ر اه سم على حج اه ع ش
قوله ( لئلا يقطع القيام لمفروض ) أي لأنه قيام لمفروض وهو بدل الفاتحة وخرج به القيام للسورة رشيدي
قوله ( إلا لما لا بد منه ) أي كالسجود لمتابعة الإمام رشيدي
قوله ( وفيهما الخ ) أي في تعليلي الإمام والسبكي وقوله ( لأن ذلك ) أي تعليل كل منهما
قوله ( أماهو ) أي القطع
قوله ( على أنه ) أي القطع أو السجود ( لذلك ) أي لماهو من مصالح ماهو فيه
قوله ( لقراءة غير إمامه ) شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها نهاية أي فلا يسجد لتبين أنه ليس بإمام له وخرج بذلك ما لو بطلت صلاة الإمام عقب قراءة آية سجدة وقبل السجود أو فارقه المأموم حينئذ كما يفهمه قوله لو جرد المخالفة الفاحشة لأنا إنما منعنا انفراده بالسجود للمخالفة وقد زالت رشيدي و سم
قوله ( مطلقا ) أي من نفسه أو غيره نهاية
قوله ( ولقراءة إمامه الخ ) يستثنى منه ما لو سلم الإمام ولم يسجد وقصر الفصل فيسن للمأموم السجود كما يأتي وهذا سجود لقراءة الإمام سم
قوله ( ومن ثم كره الخ ) أي ومن أجل عدم جواز سجود المأموم لقراءة غير إمامه عبارة المغني والروض مع شرحه ويكره للمأموم قراءة آية سجدة وإصغاء لقراءة غير إمامه لعدم تمكنه من السجود ويكره أيضا للمنفرد والإمام الإصغاء لغير قراءتهما ولا يكره لهما قراءة آية سجدة ولو في السرية لكن يستحب للإمام تأخيرها فيها إلى فراغه منها
____________________
(2/212)