وحلقها المثبتة ونحو رخامها وسقفها فمحرزة مطلقا شرح م ر
وكالدور فيما ذكر المساجد فسقوفها وجدرانها محرزة في أنفسها فلا يتوقف القطع بسرق شيء منها على ملاحظ ع ش على م ر
قوله ( أو والباب ) أي أو نهارا والباب مفتوح وكان الأنسب ذكر هذا في حيز قوله لا مع فتحه الخ لأنها من محترزات الإغلاق لا من محترز الغيبة ا ه
قوله ( الذي تغفله السارق ) أي وكان التغفل زائدا على العادة فلا ينافي ما تقدم من أنه لا تقدح الفترات العارضة عادة
قوله ( وخيمة ) ومن ذلك بيوت العرب المعروفة ببلادنا المتخذة من الشعر ع ش على م ر
قوله ( ولو نائما بقربها ) واكتفى هنا بالنائم بقرب الخيمة كما في الروضة بخلاف الدار ولعله لأن الخيمة أهيب والنفوس منها أرهب فراجعه ق ل على الجلال
قوله ( فهي محرزة دون ما فيها ) أي بشرط حافظ يراها دون ما فيها وإلا بأن رآها الحافظ وما فيها فهي وما فيها محرزان كذا تحرر مع طب وم ر
ويدل عليه بل يصرح به قوله وخيمة وما فيها فتأمله
وأقول المتجه إنه بالنسبة لها يكفي حافظ نائم على بعض أطنابها بل أو بقربها فليتأمل سم
قوله ( ومن إبل الخ ) وللبنها ونحو صوفها ومتاع عليها حكمها في الإحراز وعدمه كما في الروضة فالضرع وحده ليس حرزا للبن
قوله ( بصحراء ) وألحق بها المحال المتسعة بين العمران ونحو الإبل بالمراح محرز حيث كانت معقولة وثم نائم عندها إذ حل عقالها يوقظه فإن لم تعقل اشترط فيه كونه متيقظا أو وجود ما يوقظه عند أخذها من جرس أو كلب أو نحوهما شرح م ر
قوله ( بعمارة ) أي وكانت العمارة محيطة بها فلو اتصلت بها وأحد جوانبها على البرية فينبغي أن يلتحق ذلك الجانب بالبرية شرح م ر
قوله ( محرزة بها ولو بلا حافظ ) أي نهارا من أمن لا مطلقا كما هو ظاهر كلامه ا ه م ر
قوله ( ولو نائما ) أي إذا كان هناك من يوقظه لو سرقت ككلب ينبح أو جرس يتحرك ح ل
قوله ( اشترط يقظته ) نعم يكفي نومه بالباب أخذا مما مر شرح م ر
قوله ( بخلاف النقود والثياب ) نعم ما اعتيد وضعه فيه من نحو صطل وآلات دواب كسرج ولجام وبرذعة ورحل وراوية وثياب يكون محرزا كما قاله البلقيني وغيره وعلم منه أن المراد السرج واللجم الخسيسة بخلاف المفضضة من ذلك فلا تكون محرزة فيه كما قاله الأذرعي لأن العرف جار بإحرازها بمكان مفرد لها شرح م ر
قوله ( والثياب ) أي النفيسة التي لا يعتاد وضع مثلها في الاصطبل ع ش على م ر
قوله ( وإن لم تكن مقطورة ) المعتمد اشتراط القطر في كل من السوق والقود كما في شرح م ر
قوله ( مع قطر إبل ) قيد في القائد فقط
فلا ينافي قوله أو لا وإن لم تكن مقطورة لأنه في السائق فقط بناء على طريقته
قوله ( قال ابن الصلاح الخ ) عبارة شرح م ر وما زعمه ابن الصلاح من أن الصواب سبعة بتقديم السين وأن الأول تحريف مردود كما قاله الأذرعي بأن ذاك هو المنقول لكن المعتمد ما استحسنه الرافعي وصححه المصنف في الروضة أنه لا يتقيد في الصحراء بعدد وفي العمران يتقيد بالعرف وهو من سبعة إلى عشرة ا ه
والغاية داخلة ع ش
والمراد العرف الخاص بأن يرجع في كل مكان إلى عرفه كما قاله الشارح وذكره م ر آخرا
قوله ( تصحيف ) أي تحريف من سبعة إلى تسعة
قوله
____________________
(4/222)
( مرور الناس في الأسواق ) ظاهره وإن جرت العادة بأن الناس لا ينهون السارق لنحو خوف منه ويمكن توجيهه بأن وجود الناس مع كثرتهم يوجب عادة هيبتهم والخوف منهم فاكتفى بذلك ع ش على م ر
قوله ( مشروع ) أي بأن كان خمسة أو أقل حتى في حق الذكر أخذا من كلام الشارح بعد
قوله ( أو بمقبرة بعمران ) ومنه تربة الأزبكية وتربة الرميلة فيقطع السارق منهما وإن اتسعت أطرافها
وينبغي أن محل ذلك ما لم تقع السرقة في وقت يبعد شعور الناس فيه بالسارق وإلا فلا قطع حينئذ ع ش على م ر
ومتى ضاع الكفن قبل قسمة التركة وجب إبداله منها فإن قسمت أو لم يكن تركة فعلى أغنياء المسلمين ا ه ح ل
قوله ( محرز بالقبر ) أي ليلا ونهارا ولو سرق متاعا من حمام وهناك حارس قطع بشروط ثلاثة الأول استحفاظ الحارس
الثاني دخول السارق بقصد السرقة فإذا دخل على العادة فسرق لم يقطع
الثالث أن يخرج السارق المتاع من الحمام كما في الروضة عن فتاوى الغزالي ا ه سم ا ه زي
قوله ( من نبش ) أي القبر أي وأخذ الكفن
قوله ( ولو من بيت المال ) والمخاصم فيه حينئذ الإمام م ر
قوله ( بمضيعة ) بكسر الضاد وبسكونها مع فتح الياء م ر أي محل الضياع
قوله ( ولانتهاز فرصة ) فسر بعضهم الانتهاز بالاغتنام والفرصة بالغفلة
وقال شيخنا العزيزي قوله إذ لا خطر ولا انتهاز فرصة الخطر هو ارتكاب المخاوف وانتهاز الفرصة هو تحصيل المطلوب بسرعة بحيث لو توانى لم يدرك المطلوب وفسر بعضهم الانتهاز بالانتظار والفرصة بالقطعة من الزمن يدرك فيها مطلوبه
قوله ( فالزائد ونحوه ) أي كالفرش والمخدة
قوله ( غير محرز في الثانية ) فعلم أن قول المصنف مشروع قيد في الثانية دون الأولى فكان ينبغي تأخيره للثانية وإطلاق الأولى س ل
ويجاب بأن المفهوم إذا كان تفصيل لا يعترض به
قوله ( في الأولى ) وهي البيت الحصين والثانية المقبرة
قوله ( ونصف الخ ) أي مع بنائها عليه بحيث تمنع الرائحة والسبع
قوله ( إلا إذا تعذر الحفر ) الظاهر أن من تعذر الحفر صلابة الأرض ككون البناء على جبل وينبغي أن يلحق بذلك ما لو كانت الأرض خوارة سريعة الانهيار أو يحصل بها ماء لقربها من البحر ولو لم يكن الماء موجودا حال الدفن لكن جرت العادة بوجوده بعد لأن في وصول الماء إليه هتكا لحرمة الميت وقد يكون الماء سببا لهدم القبر ع ش على م ر
قوله ( حافظ البيت ) ومثله حافظ الحمام إذا سرق الأمتعة لأنها غير محرزة عنه ع ش على م ر
قوله ( عدم قطعه ) معتمد
فصل فيما لا يمنع القطع الخ والذي لا يمنع القطع كالإجارة والإعارة والذي يمنعه كغصب المال والحرز
وقوله وما يكون الخ كما لو غصب منه شيئا ووضعه مع ماله في حرزه فإن حرز مال الغاصب يكون حرزا لغير المغصوب منه وغير حرز له
قوله ( يقطع مؤجر حرز ) أي إجارة صحيحة أما الفاسدة فلا قطع فيها س ل وع ش
لا يقال الإجارة الفاسدة تتضمن الإذن في الانتفاع فالقياس أن المؤجر كالمعير لأنا نقول لما فسدت الإجارة فسد الإذن الذي تضمنته ومن ثم يحرم على المستأجر إجارة فاسدة استعمال العين المؤجرة حيث علم بالفساد ع ش على م ر
قوله ( ومعيره ) أي وإن دخل بنية الرجوع لأن نية الرجوع ليست رجوعا وكذا بعد الرجوع وقبل علم المستعير ح ل
قوله ( المستحق ) بفتح الحاء صفة لقوله مال
قوله ( لأنهما مستحقان لمنافعه ) يؤخذ منه أن الكلام قبل مضي مدة الإجارة وقبل الرجوع في العارية أما بعدهما فلا قطع س ل
لكن عبارة شرح م ر يقطع مؤجر سواء سرق في مدة الإجارة أو بعد انقضائها كما يصرح به تشبيه ابن الرفعة له بقطع المعير وتنظير الأذرعي فيه يحمل على ما لو علم المستأجر بانقضائها واستعمله تعديا ا ه
قوله ( ومنها الإحراز ) فهم من التعليل أن محل ذلك فيما يستحق إحرازه وإلا
____________________
(4/223)
كأن استعمله فيما نهى عنه أو في أضر مما استأجر له لم يقطع شرح م ر
وقد أشار الشارح لذلك بقوله بخلاف من اكترى الخ
قوله ( فلا قطع بذلك ) أي بسرقة المؤجر والمعير الماشية لأنه لا يستحق وضعها فيها
قوله ( شيئا ) وإن قل أو كان اختصاصا م ر
قوله ( لأن للسارق دخوله الخ ) قضية التعليل أنه لو سرق مال غير الغاصب لا يقطع لأنه ليس حرزا بالنسبة له وظاهر المتن يخالفه تأمل س ل
والمعتمد ما اقتضاه التعليل
فقول المصنف مال الغاصب ليس بقيد
قوله ( وإنما قطع الخ ) عبارة شرح م ر وفارق إخراج نصاب من حرز دفعتين بأنه ثم متمم لأخذه الأول الذي هتك به الحرز فوقع الأخذ الثاني تابعا فلم يقطعه عن متبوعه إلا قاطع قوي وهو العلم والإعادة السابقان دون أحدهما ودون مجرد الظهور لأنه قد يؤكد الهتك الواقع فلا يصلح قاطعا له
قوله ( فلا قطع على واحد منهما ) ويسمى كل منهما بالسارق الظريف
قال س ل ويجب على الأول ضمان المأخوذ ا ه
أي لأنه سبب في أخذه والقرار على الآخذ إن تلف عنده
قوله ( لأن الأول لم يسرق الخ ) نعم إن ساوى ما أخرجه بالنقب من آلات الجدار نصابا قطع الناقب كما نص عليه وإن لم يقصد سرقة الآلة لأن الجدار حرز لآلة البناء ومعنى قولهم لم يسرق أي شيئا من داخل الحرز أو كان بإزاء النقب ملاحظ يقظان فتغفله المخرج قطع أيضا حج س ل
وعبارة زي قوله والثاني أخذ الخ هذا حيث لم يكن في الدار أحد كما يؤخذ من التعليل فإن كان بها من يلاحظ المال قريبا من النقب وجب القطع على الآخذ دون الناقب ا ه
قوله ( قطع ) لأنه آلته وكذا لو أمر من يعتقد وجوب طاعته بخلاف نحو قرد علمه لأن العادة جارية بأن الإنسان يستعين بنوعه في أغراضه بخلاف غير نوعه وعبارة زي لأن للحيوان اختيارا
فإن قيل لو علم قرد القتل وأمره به فقتل قتل ذلك الآمر
قلنا القصاص يجب بالسبب كالمباشرة بخلاف القطع لا يجب إلا بالمباشرة أو ما في حكمها كذا فرق بعضهم ح ل
ولو عزم على عفريت فأخرج نصابا فلا قطع كما لو أكره بالغ مميزا على الإخراج فإنه لا قطع على واحد منهما س ل
قوله ( ما لو نقبا ) ليس بقيد بل لو نقب أحدهما ووضعه أو ناوله له كان الحكم كذلك س ل
قوله ( خارج النقب ) راجع للأمرين
قوله ( بقرب النقب ) أي من داخل
قوله ( ولو إلى حرز آخر ) أي لغير المالك س ل
فإن كان الحرز للمالك لم يقطع إن لم يكن بينهما مضيعة وإلا قطع ق ل
قوله ( وحركه ) فلو حركه غيره حتى خرج فالقطع على المحرك س ل
قوله ( أو دابة سائرة ) أي ليخرج من الحرز أما لو كانت سائرة من جانب من الدار إلى جانب آخر منها ثم عرض لها الخروج بعد ذلك فخرجت فالذي يظهر كما قاله الأذرعي أنه لا قطع س ل
قوله ( قطع ) وإن أخذه غيره
قوله ( بخلاف ما إذا عرض الخ ) لخروجه بسبب حادث س ل
قوله ( ولا يضمن حر ) مثله المكاتب والمبعض كما يأتي
قوله ( بيد ) أي يوضع يد عليه كما لو آجر الولي الصبي لأحد فهرب من عنده فلا يضمنه ومثله الزوجة الصغيرة إذا هربت من عند زوجها فلا يطالب بها الزوج شيخنا
قوله ( ولو كان صغيرا الخ ) وما ورد من قطعه صلى الله عليه وسلم سارق الصبيان فضعيف أو محمول على الأرقاء م ر
وصورة مسألة الصغير أن يخرجه من الحرز وماله معه ثم ينزعه منه خارج الحرز فلو نزعه منه قبل إخراجه من الحرز قطع كما اعتمده طب سم
ومقتضاه أنه لا يقطع بنزعه منه خارج الحرز
ومقتضى قوله والمال والبعير في يد الحر محرز به أنه يقطع لأنه أخذه من حرزه وهو الحر على هذا وصرح به زي
____________________
(4/224)
وعبارة ق ل على الجلال فعلم من كلامه أي الجلال أن حرز القلادة نفس الصبي فقول بعضهم أنه لو نزعها قبل إخراجه من الحرز قطع وإلا فلا غير مستقيم
وعبارة شرح م ر والأوجه ما قاله الشيخ أنه لو نزعها منه خفية أو مجاهرة ولم يمكنه منعه من النزع قطع وإلا فلا اه
قوله ( أو كان نائما على بعير ) سواء أكان مميزا أم بالغا أم غيرهما شرح م ر
قوله ( محرز به ) لم يقل محرزان به ولعله حذف من أحدهما أو على تأويل كل شوبري
قال زي قوله محرز ومن ثم لو نزعه منه قطع كما اقتضاه كلام الشيخين وإن نوزعا فيه لإخراجه من حرزه ا ه
قوله ( من حرز المال ) أي من مكان يكون حرزا للمال
قوله ( قطع مخرجه عن القافلة ) أي إن أخرجه عن القافلة إلى مضيعة أما لو أخرجه إلى قافلة أو بلد فلا قطع كذا أطلقوه وهو محمول على قافلة أو بلد متصلة بالأولى بخلاف ما لو كان بينهما مضيعة فإنه بإخراجه إليها أخرجه من تمام حرزه فلا يفيده إحرازه بعد شرح م ر
قوله ( سارق الرقيق ) وحرزه فناء الدار ونحوه حيث لم يكن الفناء مطروقا سواء حمله السارق أم دعاه فأجابه م ر
قوله ( في غير ذلك ) أي في غير نومه على البعير
قوله ( إن كان غير مميز ) انظر وجه هذا التقييد مع أنه إن كان مميزا وأخذه من دار سيده يقال إنه أخذه من حرزه كالبهيمة
وعبارة شرح م ر فإن حمل عبدا مميزا قويا على الامتناع نائما أو سكران ففي القطع تردد والأصح منه نعم لأنه كالمكره ولا قطع بحمله متيقظا ا ه
أي لأنه محرز بقوته وهي معه شرح الروض
قوله ( أو مكرها ) عبارة م ر ولو أكره المميز فخرج من الحرز قطع ا ه
كما لو ساق البهيمة بالضرب ولأن القوة التي هي الحرز قد زالت بالإكراه
قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله فإن كان رقيقا مع قول الشارح وكذا يقطع الخ
قوله ( كما لو نقل الخ ) حاصله تسع صور لأن باب البيت إما مغلق أو مفتوح بفعله أو فعل غيره وباب الدار مثلا كذلك
وقال شيخنا الحاصل إن باب البيت ونحو الخان إما مغلقان أو مفتوحان أو الأول مغلق والثاني مفتوح لا بفعله أو بالعكس فهذه أربع صور يقطع في صورة منها وهي التي قالها المصنف وهي الثالثة
قوله ( إلى صحن دار ) هلا أدخلها في نحو الخان ثم رأيت في حج أن الدار خاصة بغير ما تعدد ساكنوها بخلاف الخان فإن ساكنيه متعددون ومثله شرح م ر
قوله ( لا بفعله ) بخلاف ما لو كان هو الفاتح لأنه كالمغلق في حقه فلم يخرجه من تمام الحرز حج
قوله ( مثلا ) أي أو نحو الخان
قوله ( أو كانا مغلقين ففتحهما ) مفهوم قوله بابهما مفتوح لا بفعله وفيه أن الضمير في بابهما مفتوح راجع للدار ونحو الخان والضمير في قوله أو كانا مغلقين لباب البيت وباب الدار فالمفهوم غير مطابق للمتن ويلزم عليه السكوت عن الخان إلا أن يقال أنه داخل في قوله مثلا تأمل
قوله ( أو مفتوحين ) أي ولا ملاحظ حج
والأنسب تقديمه على الثانية لأنه من مفهوم قوله مغلق لأن مفهومه يصدق بست صور لأنه إذا كان مفتوحا إما بفعله أو فعل غيره وعلى كل إما أن يكون باب الخان مغلقا أو مفتوحا بفعله أو بفعل غيره ولعله إنما أخره لاشتراك الأولين في علة واحدة واختصاصه هو بعلة
ولو قال بخلاف ما لو كان باب البيت مفتوحا وباب الدار مغلقا أو مفتوحا أو كانا مغلقين أو كان باب البيت مغلقا وباب الدار مفتوحا بفعله كان أنسب بالمفهوم وأخصر تأمل
قوله ( فلا قطع ) لعل محل هذا إذا كان صحن الدار حرز المثل المخرج تأمل ابن شوبري
قوله ( لأنه في الأوليين ) ما ذكره في الأوليين قد يخالف قوله السابق ولوالي حرز آخر فينبغي أن يكون هذا مخصصا لذلك وأن يفرض ذاك فيما إذا لم يكن الحرز المخرج منه داخلا في الحرز الآخر فليتأمل
ويوجه ذلك بأن دخول أحد الحرزين في الآخر يجعلهما كالحرز الواحد سم
قوله ( من تمام الحرز ) لأن ما في الصحن محرز بالنسبة لغير السكان
وبقولهم من تمام الحرز يعلم أن ما هنا لا يخالف ما مر من أن الصحن ليس حرزا لنحو نقد وحلي ا ه حج
أي لأن الكلام في غيرهما شيخنا
وعبارة ق ل على المحلي قوله من تمام الحرز به يعلم أن
____________________
(4/225)
الكلام في مال يكون صحن الدار حرزا له وإلا قطع بلا خلاف ا ه
قوله ( إن كان السارق ) أي الناقل
قوله ( ليس محرزا عنه ) فيصدق عليه أنه أخرجه من تمام حرزه بالنسبة له تأمل
قوله ( وما ذكر الخ ) أي من التفصيل وهو المعتمد
قوله ( مطلقا ) أي في جميع الصور سواء كان الباب مفتوحا أو مغلقا فتحه هو أو لا
قوله ( لصاحب البيت ) أي لماله
قوله ( وظاهر أن الدار الخ ) يمكن دخولها في نحو الخان فلا حاجة إلى التصريح بها
فصل فيما تثبت به السرقة الخ قوله ( وما يقطع ) أي والعضو الذي يقطع بها
قوله ( وما يذكر معهما ) أي مع كل منهما فالذي يذكر مع الأول قوله وقبل رجوع مقر إلى قوله وعلى السارق رد ما سرق
والذي يذكر مع الثاني قوله وسن غمس محل قطعه الخ
قوله ( بيمين رد ) نص عليها مع أنه يمكن دخولها في الإقرار بأن يراد به حقيقة أو حكما للاختلاف فيها فغرضه الرد على المخالف صريحا
قوله ( كالبينة ) أي فتقبل دعواه مسقطا للحق
وقوله أو كإقرار أي فلا تقبل الدعوى بالمسقط
قوله ( وكل منهما يثبت السرقة ) أي مالا وقطعا بدليل قوله فيما يأتي ويثبت برجل وامرأتين المال فقط فيكون جاريا على ضعيف في يمين الرد
قوله ( وقال الأذرعي وغيره إنه المذهب ) اعتمده م ر
قال طب لأن اليمين المردودة وإن كانت كالإقرار إلا أن استمراره على الإنكار بمنزلة رجوعه عن الإقرار ورجوعه مقبول بالنسبة للقطع وهو حسن وهذا الاحتجاج في شرح الروض سم وعليه لا تكون اليمين المردودة هنا كالبينة ولا كالإقرار ا ه شرح م ر
قوله ( وبرجلين ) فلو شهدا حسبة ثبت القطع بعد طلب المالك المال وإن كان لا يثبت المال إلا بعد دعوى وإقامة الشهود ثانيا لأنه حق آدمي لا تكفي فيه شهادة الحسبة كما في زي
قوله ( غير الزنا ) أي وما ألحق به من اللواط وإتيان البهائم س ل
قوله ( وبإقرار ) ولا يقطع إلا إن كان إقراره بعد الدعوى عليه أو بعد طلب المالك ماله كما يفهم من كلامه الآتي وصرح به م ر وزي وعبارتهما قوله وبإقرار أي بعد الدعوى عليه أما الإقرار قبل الدعوى عليه فلا يقطع به حتى يدعي المالك ويثبت المال ا ه
وقولهما ويثبت المال عطف على قوله قلا يقطع وصرحا بذلك لئلا يتوهم من نفي القطع عدم ثبوت المال وليس معطوفا على يدعي ويكون يثبت بضم الياء وكسر الباء لأنه ثابت بالإقرار فلا معنى لإثباته
قوله ( بتفصيل ) ولو من فقيه موافق س ل لأن كثيرا من مسائل الشبهة والحرز وقع فيه خلاف بين أئمة المذهب ومحل وجوب التفصيل بالنسبة للقطع لا بالنسبة للمال كما يؤخذ من تعليله
قوله ( يبين السرقة ) أي الأخذ خفية
قوله ( والمسروق منه ) أي هل هو زيد أو عمرو وليس المراد به الحرز لأنه ذكره بعد زي
قوله ( وقدر المسروق ) أي وإن لم يذكر أنه نصاب زي لأن النظر فيه وفي قيمته للحاكم شرح م ر
قوله ( وقبل رجوع ) أي ولو في أثناء القطع س ل
قوله ( لقطع ) أي بالنسبة لقطع كما ذكره حج فهو معمول لمحذوف
قوله ( لله تعالى ) أما حق الآدمي فلا يحل للتعريض بالرجوع عنه وإن لم يفد الرجوع فيه شيئا ووجهه أن فيه حملا على محرم فهو كتعاطي العقد الفاسد شرح م ر
وعبارة ق ل ومن أقر بعقوبة لله تعالى الخ خرج بالإقرار البينة وبالعقوبة المال
وبقوله لله الآدمي فلا يحل التعريض في شيء منها انتهت
____________________
(4/226)
قوله ( فللقاضي تعريض ) أي يجوز له ذلك ولا يندب على المعتمد زي
وقضية تخصيصهم الجواز بالقاضي حرمته على غيره والأوجه جوازه شرح م ر
وللقاضي أن يعرض للشهود بالتوقف في حد الله إن رأى المصلحة في الستر وإلا فلا س ل
قوله ( تعريض برجوع ) أي وإن كان عالما بأنه يجوز له الرجوع زي فيقول له لعلك قبلت لعلك فأخذت أخذت من غير حرز غصبت انتهبت لم تعلم أن ما شربته مسكر شرح م ر
قوله ( ما أخالك ) بكسر الهمزة على الأفصح وبفتحها على القياس ح ل
أي ما أظنك
قال الزركشي وصريح الحديث أن التعريض لإنكار المال وليس هو المراد بل المراد نفس نفي السرقة وثبوت الأخذ بغيرها كغصب أو أخذ بإذن المالك أو من غير حرز أو نحو ذلك ق ل بتصرف
قوله ( بالإنكار ) أي قبل الإقرار أو بعد س ل
وقوله أو بعده ليس بظاهر والمراد بالتعريض بالإنكار التعريض بإنكار خصوص السرقة مع الاعتراف بالمال بأن يقول لعلك أخذته عارية أو وديعة أو غصبا أو من غير حرز مثله
قوله ( بينة ) أي بالسرقة
قوله ( إلا بطلب ) أي للمال وظاهر كلامه أن ذلك بعد ثبوته وثبوت سرقته وهو مشكل مع قولهم يقطع ولو أبرأه المالك من المال المسروق أو وهبه له والمفهوم من كلام غيره أن طلبه للمال يثبت سرقته أي مع البينة أو الإقرار وإذا ثبتت سرقته لا يسقط القطع وإن فرض أنه أبرأه من المال وعلى هذا الإشكال ح ل وسم
فقوله وهو مشكل ليس ظاهرا لإمكان إبرائه منه بعد ثبوته ا ه
أي فالمدار على ثبوت السرقة والمال وإن أبرأ منه فليس المراد بالطلب خصوص الإيفاء كما قاله سم
أي بل المراد به دعوى المالك المال مع البينة أو الإقرار كما تقدم
قوله ( من مالك ) أو وكيله وعللوا اشتراط الطلب بأنه ربما يقر له بالملك أو بالإباحة فيسقط القطع سم
قوله ( أو لسفيه ) أعاد العامل معه ولم يقل أو سفيه لأنه محل بحثه بقوله فيما يظهر ولو أسقط العامل لرجع لما قبله أيضا شوبري
قوله ( لم يقطع حالا ) لكن يحبس إلى حضور الغائب وكمال غيره كما في برماوي وانظر حكم المال هل يبقى عنده أو يأخذه ولي الصبي والمجنون والسفيه ووكيل الغائب الظاهر الأول كما يؤخذ من تعليل الشارح
قوله ( أي الغائب ) ومثله الصبي والسفيه والمجنون كما في الذي قبله
قوله ( سواء أقال ) أي المقر
قوله ( ويثبت برجل وامرأتين ) محل ثبوت المال إذا شهدوا بعد دعوى المالك أو وكيله فلو شهدوا حسبة لم يثبت بشهادتهم المال أيضا لأن شهادتهم منصبة إلى المال وشهادة الحسبة بالنسبة إلى المال غير مقبولة س ل
قوله ( المعلق عليه الخ ) كأن قال إن غصب زيد دابتي فزوجتي طالق أو فعبدي حر ثم ثبت الغصب برجل وامرأتين أو برجل ويمين
قوله ( دونهما ) أي الطلاق والعتق
قوله ( رد ما سرق ) أي وأجرة مدة وضع يده م ر
قوله ( أو بدله إن لم يبق ) وقال أبو حنيفة إن قطع لم يغرم فإن غرم لم يقطع
وقال مالك إن كان غنيا ضمن وإلا فلا أي والقطع ثابت على كل حال ا ه
ولو أعاد المال المسروق إلى الحرز لم يسقط القطع ولا الضمان
وقال أبو حنيفة يسقطان
وعن مالك لا ضمان ويقطع قال بعض أصحابنا ولو قيل بالعكس لكان مذهبا لدرء الحدود بالشبهات س ل
قوله ( بعد الطلب ) فلو قطعها الإمام قبل الطلب فلا ضمان عليه وإن سرى إلى النفس على الأصح م ر شوبري
قوله ( يده اليمنى ) محل قطعها إن لم تكن شلاء وإلا روجع أهل الخبرة فإن قالوا ينقطع الدم وتنسد أفواه العروق قطعت واكتفى بها وإلا لم تقطع لأنه يؤدي إلى فوات الروح ويكون السارق كفاقدها فيعدل إلى ما بعدها س ل
وهذا بخلاف ما سيأتي آخر الباب أنها لو شلت بعد السرقة ولم يؤمن نزف الدم فإن القطع يسقط لأنه بالسرقة تعلق بعينها فإذا تعذر قطعها سقط بخلافه هنا فإن الشلل موجود ابتداء فإذا تعذر قطعها لم يتعلق القطع بها بل بما بعدها سم على حج ع ش على م ر
ولو كان له على معصم كفان ولم تتميز الأصلية من الزائدة قطعا كما حكاه الإمام عن الأصحاب وعن
____________________
(4/227)
البغوي تقطع إحداهما واستحسنه الرافعي
وقال النووي إنه الصحيح المنصوص وجزم به في التحقيق وصوبه في المجموع وعلى هذا لو سرق ثانيا قطعت الثانية وحينئذ ترد هذه الصورة على قوله فإن عاد فرجله اليسرى وقد يقال لا ترد لأن كلامه مبني على الخلقة المعتادة سم زي فلو لم يمكن خلع إحداهما دون الأخرى لم يقطعا ويعدل لما بعد ذلك وكأنه فاقد لهما ا ه ح ل
وعبارة سلطان وقوله يده اليمنى أي إن وجدت وإلا انتقل لما بعدها وهكذا
قوله ( كما مر ) أي في الفرائض
قوله ( كفاقدة الأصابع أو زائدتها ) أي على المعتمد فيهما
وقيل يعدل إلى الرجل فيهما شرح م ر
قوله ( لاتحاد السبب ) بخلاف كفارة الإحرام فيما لو لبس مرارا أو تطيب في مجالس مع اتحاد السبب لأن فيها حقا لآدمي لا أنها تصرف إليه فلم تتداخل بخلاف الحد س ل وهو في شرح الروض أيضا
قوله ( بحد واحد ) أي حيث تأخر عن الجميع ع ش
قوله ( فإن عاد ) ولو لما سرق أولا زي
قوله ( فرجله اليسرى ) أي إن برئت يده اليمنى وإلا أخرت للبرء س ل
فلو والى بينهما فمات المقطوع بسبب ذلك فلا ضمان ع ش على م ر
قوله ( جنس المنفعة ) أي من جهة واحدة شيخنا
قوله ( من كوع ) والمعنى فيه أن البطش في الكف وما زاد من الذراع تابع له ولهذا يجب في قطع الكف دية وفيما زاد حكومة
قوله ( ونحوه ) كزنا وهو محصن م ر
قوله ( وذكر سن ذلك من زيادتي ) فيه نظر لأن قول الأصل ويغمس محل قطع بزيت محتمل للوجوب وللندب فكان المناسب أن يقول والتصريح بالسن من زيادتي كما هو عادته في هذا الشرح من أنه إن كان يعلم من كلام الأصل بقول والتصريح وما لم يكن معلوما يقول فيه وذكره من زيادتي زي
قوله ( وخصه الماوردي ) ضعفه ع ش على م ر
قوله ( وبالنار ) الواو بمعنى أو التي للتنويع على كلام الماوردي
قوله ( لا تتمة للحد ) أي كما قيل به فيلزم الإمام فعله على هذا وإن كانت المؤنة على المقطوع على كل حال كما في شرح م ر
قوله ( إهماله ) أي ما لم يؤد إلى إهلاكه فلو أهمله لم يضمن
وعبارة زي نعم إن أدى تركه للهلاك كأن أغمي عليه وليس له من يقوم بحاله وجب على كل من علم به كما هو ظاهر ا ه
قوله ( فسقطت يمناه ) افهم أنها لو فقدت قبل السرقة تعلق الحق باليسرى فتقطع ع ش على م ر
قوله ( مثلا ) أي أو شلت وخشي من قطعها نزف الدم شرح م ر
خاتمة يحرم على الشخص سرقة مال غيره على وجه المزاح لأن فيه ترويعا لقلبه ح ل
وفي الجامع الصغير من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرو عن مسلما رواه الطبراني عن سليمان بن صرد
قال المناوي فإن ترويعه حرام وإسناد الحديث حسن ا ه
باب قاطع الطريق سمي بذلك لامتناع الناس من سلوك الطريق خوفا منه زي
أي باب مانع سلوك الطريق للناس خوفا منه
قال ع ش ولعل الحكمة في تعقيبه لما قبله مشاركته له في أخذ مال الغير ووجوب القطع في بعض أحواله ا ه
ولعل هذه الحكمة هي الحكمة في التعبير بالباب أيضا وإلا فالأظهر التعبير بالكتاب لعدم اندراجه تحت كتاب السرقة
قوله ( يحاربون الله ورسوله ) أي أولياءهما وهم المؤمنون
____________________
(4/228)
وإنما خصوا بالذكر لأن جميع الأحكام الآتية إنما تكون فيهم فلا ينافي أن الذميين مثلهم وإن كان بعض الأحكام الآتية لا تجري فيهم كما إذا قتل المسلم ذميا فلا يقتل به وإنما كانت هذه الآية في القاطعين لا في الحربيين لأجل التنويع الآتي ولقوله { إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم } لأن توبة الحربي إسلامه وهو ينفعه وإن كان بعد القدرة م ر
قوله ( مكابرة ) أي مجاهرة ونصبه على الحال
قوله ( مع البعد عن الغوث ) ولو حكما كما لو دخلوا دارا ومنعوا أهلها من الاستغاثة ع ش على م ر
قوله ( كما يعلم مما يأتي ) وهو تعريف القاطع لأنه يعلم من تعريفه تعريف القطع
قوله ( ويثبت ) أي قطع الطريق
قوله ( ملتزم للأحكام ) لم يقل هنا ولو حكما كما تقدم له في باب الزنا زيادة ذلك لإدخال عبد الذمي ونسائه ولعله اكتفى بما سبق وجملة ما ذكره من القيود خمسة
قوله ( أو ذميا ) أي حيث قلنا لا ينتقض عهده بمحاربته في دارنا وإخافته السبيل وهو الراجح حيث لم يشترط عليهم تركه وإنه لا ينتقض عهدهم بذلك بخلاف المعاهد فإنه ينتقض عهده بذلك كما سيذكره الشارح ا ه ح ل
قوله ( وإن خالفه كلام الأصل والروضة ) أي في الذمي لتقييدهما بالمسلم وأجيب عنهما بأن المفهوم فيه تفصيل وهو أن غير المسلم إن كان ذميا فكذلك وإلا فلا يكون قاطع طريق
قوله ( للطريق ) أي للمار فيها زي أي قاطع الطريق
قوله ( بحيث ) متعلق بيبرز أي بمكان
وقوله معه أي مع ذلك المكان أي عنده فالضمير راجع لحيث باعتبار المكان
قوله ( ومختلس ) خرج بقوله يقاوم مع قوله مخيف
قوله ( ومنتهب ) أي مع قرب الغوث وإلا فقاطع طريق ع ن
فهو خارج بقوله بحيث يبعد الخ
قوله ( ومنعوا أهلها الخ ) ومن ذلك هؤلاء الذين يأتون للسرقة المسمون بالمنسر في زماننا فهم قطاع طريق
قال في المصباح والمنسر فيه لغتان مثل مسجد ومقود خيل من المائة إلى المائتين ا ه ع ش على م ر
قوله ( مع قوة السلطان وحضوره ) ليس بقيد وكذلك قوله بالليل ليس بقيد
وعبارة شرح م ر ولو كان السلطان موجودا قويا
قوله ( فقطاع ) لدخولهم في قوله بحيث يبعد معه غوث لأن البعد إما حسي أو معنوي شيخنا لتنزيل منعهم من الغوث منزلة البعد عنه
وقال ح ل قوله فقطاع لأنه بمثابة ضعف أهلها ا ه
وعبارة شرح م ر وفقد الغوث يكون للبعد عن العمران أو السلطان أو لضعف بأهل العمران أو السلطان أو بغيرهما كأن دخل جمع دارا الخ
قوله ( فمن أعان القاطع ) ولو بدفع سلاح أو مركوب ق ل
وانظر وجه تفريعه على ما قبله إلا أن يقال إنه مخيف حكما
قوله ( ولا قتل ) أي ولا قطع طرف معصوم ا ه ح ل أي لأنه يقطع به
قوله ( عزر ) والأمر في جنس هذا التعزير للإمام س ل
قوله ( وغيره ) ظاهره الجمع بين الحبس وغيره وهو كذلك وله تركه إن رآه مصلحة ولا يقدر الحبس بمدة بل يستدام حتى تظهر توبته س ل
وأشار بقوله يستدام إلى أن قول الشارح حتى تظهر توبته متعلق بهذا المقدر
وقال سم الواو بمعنى أر
قوله ( وحبسه في غير بلده أولى ) لقوله تعالى { أو ينفوا من الأرض } لأنه كناية عن التعزير فالمرتبة الأولى في كلام المصنف هي الأخيرة في الآية
قوله ( وتعبيري بنصاب الخ ) أي لأنه صادق بما إذا لم يأخذ مالا أصلا أو أخذ أقل من نصاب بخلاف تعبير الأصل بالمال
قوله ( بلا شبهة ) وتعتبر قيمة المأخوذ في موضع الأخذ إن كان موضع بيع وشراء حال السلامة لا عند استسلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة وإن لم يكن موضع بيع وشراء فأقرب موضع إليه يوجد فيه بيع ذلك وشراؤه قاله الماوردي م ر ا ه شوبري وقوله حال السلامة أي حال الأمن وهو معمول لقوله وتعتبر أي تعتبر قيمته حال الأمن لا حال الخوف
قوله ( من حرز ) كأن يكون معه أو بقربه ملاحظ بشرطه المار من قوته أو قدرته على الاستغاثة قاله الماوردي
لا يقال القوة والقدرة تمنع قطع الطريق لما مر أنه حيث لحقه غوث لو
____________________
(4/229)
استغاث لم يكونوا قطاعا
لأنا نمنع ذلك إذ القوة أو القدرة بالنسبة للحرز غيرها بالنسبة لقطع الطريق لأنه لا بد فيه من خصوص الشوكة ونحوها كما علم مما مر
بخلاف الحرز يكفي فيه مبالاة السارق به عرفا وإن لم يقاوم السارق من غير شبهة مع بقية شروطها المارة ا ه شرح م ر
قوله ( بطلب ) أي للمال
قوله ( يده اليمنى الخ ) ولو فقدت إحداهما ولو قبل أخذ المال ولو لشللها وعدم أمن نزف الدم اكتفى بالأخرى ولو عكس ذلك بأن قطع الإمام يده اليمنى ورجله اليمنى فقد تعدى ولزم القود في رجله إن تعمد وإلا فديتها ولا يسقط قطع رجله اليسرى ولو قطع يده اليسرى ورجله اليمنى فقد أساء ولا يضمن وأجزأه والفرق أن قطعهما من خلاف نص توجب مخالفته الضمان وتقديم اليمنى على اليسرى اجتهاد يسقط بمخالفته الضمان شرح م ر
قوله ( للآية السابقة ) فيه أن الآية مجملة لا تدل على خصوص ما ذكره إلا أن يقال السنة بينتها بما ذكره
قوله ( لما مر ) وهو أن لا يفوت عليه جنس المنفعة ح ل
قوله ( للمال ) ولهذا اعتبر في القطع النصاب
قوله ( وقيل للمحاربة ) الحق أنها للمال مع ملاحظة المحاربة لأنه لو تاب قبل القدرة عليه سقط قطعها ولو كان للمال فقط لم يسقط ح ل
قوله ( وهو أشبه ) وإنما كان أشبه لأن المال قطع في مقابلته اليد اليمنى فلو كانت الرجل للمال أيضا لزم إن قطع العضوين للمال بخلاف ما لو قيل أن قطع الرجل للمحاربة ا ه ع ش
قوله ( فلا يسقط ) أي بعفو مستحق القود ويستوفيه الإمام لأنه حق الله شرح م ر
قوله ( إذا قتل لأخذ المال ) أي ويعرف ذلك بقرينة تدل عليه وكتب أيضا قوله إذا قتل لأخذ المال أي ولم يأخذه لما يأتي من أنه إذا قتل وأخذ المال صلب مع القتل ع ش على م ر
وفي الشوبري ما نصه وينبغي أن يكون قصد الأخذ للمال كافيا في تحتم قتله وإن لم يأخذه ا ه
قوله ( ثم صلب ) أي معترضا على نحو خشبة ولا يقدم الصلب على القتل لكونه زيادة تعذيب وقد نهى عن تعذيب الحيوان م ر وس ل
قوله ( حتف أنفه ) أي بلا سبب والعرب تضيف الموت إلى الأنف لأنهم يقولون إن الروح تخرج منه والمعتمد أنها تخرج من حيث دخلت وهو اليافوخ ا ه ع ن
وفي المصباح أن الحتف هو الموت يقال حتف يحتف حتفا من باب ضرب إذا مات أي بلا سبب فيكون حتف أنفه مفعولا مطلقا
قوله ( فسقط تابعه ) مثله ما لو مات بغير هذه الجهة كقود في غير المحاربة شرح م ر
قوله ( وبما تقرر ) أي من المراتب الأربعة
قوله ( فحمل كلمة أو على التنويع ) وهذا من ابن عباس إما توقيف وهو الأقرب أو لغة وكل منهما من مثله حجة لأنه ترجمان القرآن ولأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ فكان مرتبا ككفارة الظهار ولو أريد التخيير لبدأ بالأخف ككفارة اليمين شرح م ر
ويتأمل معنى الترتيب هنا فهو غير ظاهر ولهذا لم يذكر هذا التعليل في التحفة ولا في شرح الروض ويؤخذ منه قاعدة وهو أنه إذا بدىء في المعطوفات بأو بأغلظها كانت للتنويع وإن بدىء بأخفها كانت للتخيير
قوله ( كما في قوله ) أي كما حملت كلمة أو على التنويع في قوله تعالى { وقالوا } الخ
قوله ( فإن خيف تغيره ) قال الأذرعي وكأن المراد بالتغير هنا الانفجار ونحوه كسقوط بعض الأعضاء وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا شرح م ر
قوله ( ويقام الخ ) أي ندبا م ر
قوله ( معنى القود ) الإضافة بيانية
قوله ( تغليب حق الآدمي ) قد يشكل هذا بما مر من تقديم الزكاة على دين الآدمي تقديما لحق
____________________
(4/230)
الله تعالى على حق الآدمي ويمكن أن يجاب بأن في الزكاة حق آدمي أيضا فإنها تجب للأصناف فلعل تقديمها ليس متمحضا لحق الله تعالى بل لاجتماع الحقين فقدمت عى ما فيه حق واحد ع ش على م ر
قوله ( لو قتل ) أي هذا الشخص الذي قتله قاطع الطريق
قوله ( ثبت له ) أي لورثته
وقوله حقه أي حق ورثته أو الحق المتعلق به
قوله ( فلا يقتل الخ ) مفرع على قوله معنى القود وقد فرع عليه خمس تفاريع
قوله ( في الحر ) أي المقتول الحر ح ل
قوله ( مطلقا ) أي سواء القاتل الحر بقتل أو غيره أو لم يمت ح ل بزيادة
قوله ( وقتل القاتل حدا ) لا يظهر تفريع هذا على قوله والمغلب في قتله معنى القود ولهذا علله بقوله لتحتم قتله فهو مستأنف أتى به دفعا لتوهم أنه لا يقتل أصلا
قوله ( فاندمل ) فإن سرى إلى نفس تحتم القتل س ل
قوله ( كالكفارة ) أي ككفارة القتل فإنها مختصة بقتل النفس دون القطع
قوله ( قبل القدرة ) المراد بالقدرة أن يكونوا في قبضة الإمام
وقيل المراد بها أن يأخذ الإمام في أسبابها كإرسال الجيوش لإمساكهم
قوله ( لا بعدها ) والفرق أنه قبلها غير متهم فيها بخلافه بعدها لاتهامه بدفع الحد ولو ادعى بعد الظفر به سبق توبته وظهرت أمارة صدقه فوجهان أوجههما عدم تصديقه لاتهامه ما لم تقم بها بينة شرح م ر
قوله ( من قطع يد ) فيه أن قطع اليد لا يخصه لأن السرقة تشاركه ورد بأن الذي يخصه مجموع قطع اليد والرجل فسقط قطع اليد تبعا لسقوط قطع الرجل
فقوله من قطع يد ورجل أي قطع مجموع ذلك ح ل
يعني أن قطعهما عقوبة واحدة فإذا سقط بعضها وهو قطع الرجل للمحاربة سقط الباقي وهو قطع اليد
قوله ( وتحتم قتل وصلب ) أي لأن ما ذكر حق الله تعالى بخلاف حق الآدمي من الأموال والقتل غير المحتم فهو باق فلولي القتيل بعد توبة القاتل أن يعفو على الدية أو بقتل فما تقدم من قوله ولو عفا وليه بمال وجب الخ مفروض فيما قبل التوبة شيخنا عزيزي
قوله ( ولا باقي الحدود ) قال في شرح الروض ولا باقي الحدود إلا قتل تارك الصلاة فإنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه إلى الحاكم لأن موجبه الإصرار على الترك لا الترك الماضي سم
قوله ( لأن العمومات الواردة ) كآية { الزانية والزاني فاجلدوا } وآية { والسارق والسارقة فاقطعوا } زي
قوله ( بخلاف قاطع الطريق ) أي فوقع في آيته التفصيل فيما قبل القدرة وما بعدها
قوله ( فيسقط ) ومن حد في الدنيا لم يعاقب على ذلك الذنب في الآخرة بل على الإصرار عليه أو الإقدام على موجبه إن لم يتب شرح م ر
ومفهومه أنه إذا لم يحد في الدنيا يعاقب في الآخرة فيقيد هذا المفهوم بما إذا لم يتب وإلا فلا يعاقب لأن التوبة الصحيحة تسقط أثر المعصية ا ه شرح الروض
فصل في اجتماع عقوبات على واحد وهي أما أن تكون كلها لآدمي أو لله أو لهما وقد ذكرها على هذا الترتيب
قوله ( لثلاثة ) فلو كانت لواحد لم يجب الترتيب شرعا بل بإرادته
قوله ( وإن تأخر ) أي القذف
قوله ( ثم أمهل ) نعم إن كان به مرض مخوف يخشى منه الزهوق إن لم يبادر بالقطع بودر به على الأوجه حج زي
قوله ( عجلوا القطع ) أي عقب الجلد بلا إمهال
قوله ( فإن أخر ) مفهوم قوله وطالبوه وعبارة شرح م ر وخرج بطالبوه ما لو طلبه بعضهم فله أحوال فحينئذ إذا أخر مستحق
____________________
(4/231)
النفس حقه وطالب الآخران جلد فإذا برىء قطع ولا يوالي بينهما خوفا من فوات حق مستحق النفس أو أخر مستحق طرف الخ ا ه
قوله ( صبر مستحق القتل ) وفيه أنه يلزم عليه التأخير لا إلى غاية
وقيل يرفعه إلى الحاكم ويطلب منه الاستيفاء أو الإبراء أو الإذن لغيره فإن أبى مكن غيره ح ل
قوله ( دية ) أي في تركة المقتول سم
قوله ( قدم الأخف ) يوهم أن عقوبات الآدمي لا يقدم فيها الأخف مع أنه يقدم فيها كما يفيده أيضا كلامه فيها فلعل الأخصر أن يقول ومن لزمه عقوبات لجمع وطالبوه بها أو لله تعالى قدم الأخف منها
قوله ( وإنه بين القطع والقتل ) الراجح أنه قبل القطع أخذا من قولهم يقدم الأخف شوبري وم ر
قوله ( وإنه لو فات الخ ) مفهوم قوله قدم الأخف فكأنه قال هذا إن وجد فيها أخف
قوله ( وعليه ) أي على ما يراه الإمام مصلحة
وعبارة شرح م ر ويمكن الجمع بينهما بحمل كل على ما يراه الإمام مصلحة فإن كثر المرتدون في زمنه كانت المصلحة قتله للردة وإن كثر الزناة المحصنون في زمنه كانت المصلحة قتله للزنا
قوله ( يرجم ) أي ويدخل فيه قتل الردة لأن الرجم أكثر نكالا وصحح هذا الشهاب الرملي شوبري
قوله ( أو كانا قتلا ) أي أو كان يفوت حق الله تعالى لكن كانا قتلا فإنه يقدم حق الآدمي وإن فوت حق الله
قوله ( وقتل على حد زنا المحصن ) مثال لقوله أو كانا قتلا
قوله ( بخلاف حد زنا البكر ) مفهوم قوله إن لم يفوت حق الله
كتاب الأشربة والتعازير أي بيان حكمها من حرمتها والحد بها وكان شربها جائزا أول الإسلام بوحي ولوالي حد يزيل العقل على الأصح ثم حرم وهذا من جملة الكليات الخمس والمقصود به حفظ العقل وشرب الخمر من الكبائر وجمع الأشربة لاختلاف أنواعها وإن كان حكمها متحدا ولم يعبر بحد الأشربة كما قال أي في المنهاج قطع السرقة لأن الغرض الأعظم منها بيان القطع ومتعلقاته
وأما التحريم فمعلوم بالضرورة والغرض هنا بيان التحريم لخفائه بالنسبة لكثير من المسائل شرح م ر
وجمع التعازير للمشاكلة أو لاختلافها باختلاف الأشخاص والمعاصي
قوله ( كل شراب ) أي ولو بحسب الأصل فلا ترد الخمرة المعقودة كما سينبه عليه ح ل
وقوله أسكر ولو بالقوة
قوله ( أسكر كثيره ) قيد بالكثير لينبه على أن المدار على إسكار الكثير وإن لم يكن القليل مسكرا ولو حذفه لأوهم كلامه بقطع النظر عن كلام الشارح أنه لا يحرم إلا ما أسكر بالفعل فيخرج القليل الذي لا يسكر مع أنه يحرم ويحد به كما لا يخفى
قوله ( كل مسكر خمر الخ ) هو قياس من الشكل الأول وأتى به بعد الأول لينبه به على أن كل مسكر يسمى خمرا وقضيته أن النبيذ يقال له خمر لغة بأن يقاس عليه في التسمية فيقاس المتخذ من ماء الزبيب على المتخذ من ماء العنب في التسمية بالخمر فيكون حينئذ دليلا صريحا في تحريم النبيذ فكيف صح أن يقيس الشارح شرب النبيذ على شرب الخمر في الحرمة والحد إلا أن يقال ما حد به النبي صلى الله عليه وسلم هو الخمر الحقيقي وكذا ما أمر بالجلد على شربه لأنه هو المتعارف عندهم فصح القياس عليه حينئذ بالنسبة للحد تأمل
والحديث المتقدم العام دليل على الحرمة
قوله ( ولو كان تناوله الخ ) هذه ثلاث غايات الأوليان للرد والثالثة للتعميم كما يعمل من أصله
قوله ( ولم يجد غيره ) أي سواء وجد غيره أم لا فإنه يحرم تناوله بخلاف الحد فإنه لا يحد وإن وجد غيره شيخنا
وعبارة ح ل قوله ولم يجد غيره ما لم ينته الأمر به إلى الهلاك وإلا وجب وإن كان لا يسكن العطش بل يثيره
قال سم وإذا سكر مما شربه لتداو أو عطش أو إساغة لقمة قضى ما فاته من الصلوات كما صرح به في الإرشاد لأنه تعمد الشرب لمصلحة نفسه ا ه
قوله
____________________
(4/232)
( أسفل إناء الخ ) ما لم يستحجر فإن استحجر ولم يسكر لم يحرم أي من حيث الإسكار وإن حرم من جهة النجاسة
قوله ( ملتزم تحريمه ) لم يقل مسلم مكلف مع أنه أخصر وأظهر لإدخال السكران فإنه غير مكلف عنده
قوله ( وبتحريمه ) قد يقال يغنى عنه ملتزم تحريمه إلا أن يقال التزام تحريمه يكون في ضمن التزام جميع المحرمات إذ بإسلامه التزم تحريم جميعها ولا يلزم منه علمه بحرمة عين هذا الخمر شيخنا
قوله ( وحد به ) معطوف على حرم تناوله
قوله ( أي بتناول ذلك ) أي وهو غير مستهلك وكان تناوله على وجه معتاد أخذا من قوله بعد لا بتناوله الخ
قوله ( في التعريف ) أي الضابط
قوله ( السكران ) أي إذا شرب حال سكره بعد حده أولا فإنه يحد ثانيا حال صحوه أخذا مما يأتي أنه لا يحد حال سكره ع ش
قوله ( فلا حد ) لم يقل ولا حرمة لأنه لو قاله لزم عليه أن يكون بعض أفراد من خرج لا يحرم عليه مع أن فيهم من يحرم عليه وهو الكافر س ل
قوله ( ومكره ) لكن عليه أن يتقاياه وجوبا س ل
وعبارة م ر ومكره ويلزم كل آكل أو شارب حرام تقيؤه إن أطاقه كما في المجموع وغيره ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول لأن استدامته في الباطن انتفاع به وهو محرم وإن حل ابتداؤه لزوال سببه فاندفع استبعاد الأذرعي لذلك
قوله ( وموجر ) عطف خاص على عام لأنه من أفراد المكره وفي ع ش الموجر من غص بلقمة فأنزلها جوفه بخمر ا ه
وظاهر أن حمله الموجر على تلك الصورة يمنع منه قول الشارح ومن شرق بلقمة إذ يكون حينئذ تكرارا
قوله ( إن قرب إسلامه ) أي ولم يكن مخالطا للمسلمين ا ه ح ل
قوله ( ومن شرق ) مفهوم قوله ولا ضرورة قال ع ش على م ر وإذا مات بشربه له في هذه الحالة مات شهيد الجواز تناوله له بل وجوبه بخلاف ما لو شربه تعديا وغص به ومات فإنه يكون عاصيا لتعديه بشربه ا ه
وقرره شيخنا ح ف
وعبارة شرح م ر ومن شرق بلقمة أي وخشي هلاكه منها إن لم تنزل بجوفه ولم يتمكن من إخراجها ا ه
قال ع ش عليه ومفهوم قوله وخشي هلاكه أن خشية المرض مثلا لا تجوز له ذلك
قوله ( ولم يجد غيره ) ولو بول نحو كلب فيقدمه عليه ق ل على الجلال وعدم الوجدان المذكور ليس بقيد في نفي الحد فلا فرق للشبهة كما في التداوي الآتي في قوله فلا يحد به وإن وجد غيره ز ي وس ل وخرج بنفي الحد نفي الحرمة الذي لم يتعرض له هنا فإنه قيد فيه وكأنه إنما قيد به لأنه في بيان محترز قول المتن ولا ضرورة والضرورة لا تتحقق إلا إذا لم يجد غيره كما أشار له ح ل
وفيه أنه إذا كان ليس قيدا في نفي الحد لا يظهر قول المتن ولا ضرورة وكان الأنسب حينئذ أن يقول ولا حاجة وقد يقال هو قيد في نفي الحرمة فقط ويقيد الحد بعدم الحاجة كما يؤخذ من قوله لا بتداو وتأمل
قوله ( وإنما حد الحنفي ) أي إذا رفع لقاض شافعي لأن العبرة بعقيدة القاضي كما قاله س ل وهو وارد على مفهوم ملتزم تحريمه
قوله ( وإن اعتقد حله ) أي في القدر الذي لا يسكر أما القدر المسكر فيحرم إجماعا كما صرح به حج وق ل على الجلال
قوله ( لقوة أدلة تحريمه ) هذا يدل على أن لتحريمه أدلة أخرى غير القياس
قوله ( ولأن الطبع الخ ) بهذين التعليلين فارق ذلك عدم وجوب الحد بالوطء في نكاح بلا ولي ومع حده بذلك تقبل شهادته لأنه لم يرتكب مفسقا في اعتقاده المعذور فيه إذ العبرة في الحد بعقيدة الإمام وفي رد الشهادة بعقيدة الشاهد ولهذا لو غصب أمة باعتقاد أنه يزني بها ثم تبين أنها ملكه فسق وردت شهادته س ل
قوله ( مسكر ) أي كل منهما
قوله ( لا يحد به ) لكن يعزر س ل
قوله ( ولا ترد الخمرة المعقودة ) أي على مفهوم قوله كل شراب
وقوله ولا الحشيش المذاب أي على منطوقه ومحله في الحشيش المذاب إذا لم تصر فيه شدة مطربة وإلا صار كالخمر في النجاسة وفي الحد كالخبز إذا أذيب وصار كذلك بل أولى والفرق بأن للحشيش حالة إسكار وتحريم بخلاف الخبز مثلا لا أثر له ولا دليل عليه بل سياق ذلك يؤكد ما قلنا وفاقا في ذلك لطلب وخلافا لم ر
ثم وافق ا ه سم
____________________
(4/233)
على المنهج ع ش على م ر
قوله ( لشبهة قصد التداوي ) الإضافة بيانية
قوله ( مستهلكا ) الاستهلاك أن لا يبقى له طعم ولا لون ولا ريح لأنه لا نظر لعدم إباحتها حينئذ ح ل
لأنه لا يلزم من الحرمة الحد كزنا المكره فإنه وإن حرم لا يحد به
قوله ( كخبز الخ ) هل يتقيد بالجامد كما مثل أو مثله المائع في شرح الروض ما يفيد الثاني
قوله ( لاستهلاكه ) فيه أن هذا مصادرة
وعبارة م ر لاضمحلاله وذهاب عينه
قوله ( بحقن ) أي في الدبر وإن حرم وسعوط أي في الأنف أي وإن سكر منهما إذ لا تدعو النفس له ويفارق إفطار الصائم لأن المدار ثم على وصول عين للجوف شرح م ر
قوله ( بفتح السين ) قياسه الضم كالقعود فإن المراد به مصدر
قوله ( أربعون ) خلافا للأئمة الثلاثة حيث قالوا إنها ثمانون زي
قوله ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الخ ) فإن قلت إذا قلنا بالراجح في الصحابة من عدالة جميعهم أشكل شربهم الخمر فإنه يوجب الفسق
قلت يمكن أن من شربه عرضت له شبهة تصورها في نفسه تقتضي جوازه فشرب تعويلا عليها وليست هي كذلك عند من رفع له فحده على مقتضى اعتقاده وذاك شرب على مقتضى اعتقاده والعبرة بعقيدة الحاكم فلا اعتراض على واحد منهما فاحفظه فإنه دقيق ع ش على م ر
قوله ( أربعين ) أي في غالب أحواله وإلا فقد جلد ثمانين كما في جامع عبد الرازق ح ل
قوله ( سنة ) أي طريقة
قوله ( وهذا أحب إلي ) هو من كلام علي الراوي رضي الله عنه أي الأربعون كما في ع ش وح ل
وقال الشوبري أي الثمانون وهو الظاهر
وعبارة ح ل وهذا أحب إلي أي الأربعون بدليل سياق الحديث وفيه أن ما فعله عمر اشتهر بين الصحابة فصار إجماعا فما وجه المخالفة وأجيب بأن الإجماع على جواز الزيادة لا على تعيينها ا ه
وفي زي ما نصه قال الزركشي الأحب الأول لأنه السنة وقتله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر في المرة الرابعة منسوخ ا ه
قوله ( بها ) أي الضربات
قوله ( ما يزول به ) أي زمن يزول فيه فالباء بمعنى في
قوله ( وإلا فلا ) وبحث الأذرعي حرمته مطلقا بغير رضا المحدود لما فيه من زيادة الفضيحة مع مخالفته للمأمور وهو محتمل ويحتمل خلافه لأنه إذا جاز له الزيادة على الأربعين فهي تعزير وهذا أولى ا ه حج وزي
قوله ( ويحد الرجل قائما ) أي ندبا ع ش
قوله ( وتلف ) أي وجوبا وهو بضم اللام من باب رد ح ل
واستحسن الماوردي ما أحدثه ولاة العراق من ضربها في نحو غرارة من شعر زيادة في سترها وإن ذا الهيئة يضرب في الخلاء ا ه شرح م ر
قوله ( امرأة ) أي امرأة أخرى غير المحدودة
وقوله أو نحوها كالمحرم
وقوله عليها أي على المرأة المحدودة إذا انكشفت
قوله ( وكالمرأة الخنثى ) أي في كونه يحد جالسا
قوله ( ويحتمل تعيين المحرم ) لأنه مع النساء كرجل ومع الرجال كامرأة حج زي
وهو المعتمد
وقوله ونحوها كالممسوح
قوله ( بنحو سوط الخ ) أي في حق السليم القوي أما غيره فيجلد بنحو عثكال ولا يجوز بسوط شرح م ر فلو خالف وجلده بالسوط فالذي يظهر عدم الضمان كما لو جلد في حر أو برد ومات به أو جلد على المقاتل ا ه سم
قوله ( إن رآه ) أي القدر المزاد
قوله ( ورآه علي ) هذا يدل على أن اسم الإشارة في قوله وهذا أحب إلي راجع للثمانين ح ل لكنه رجع عنه فكان يجلد في خلافته أربعين شرح م ر
قوله ( هذي ) أي تكلم بما لا ينبغي
قوله ( افترى ) أي قذف س ل
قوله ( وحد الافتراء ثمانون ) يلزم عليه ترك حد الشرب لأنها حد للقذف فلا ينتج الدليل المدعي
وأجيب بأن القذف غير محقق
قوله ( تعازير )
____________________
(4/234)
أي فيها شبه بالتعزير لجواز تركها وبالحد لجواز بلوغها أربعين زي
قوله ( وليس ) أي هذا الجواب شافيا فإن الجنايات لم تتحقق أي لا يلزم تحققها ووجودها إلا أن يقال ذلك مظنة لها ح ل
قال خ ط في الإقناع والمعتمد أنها تعزيرات وإنما لم تجز الزيادة اقتصارا على ما ورد
قوله ( ألفاظ مشعرة الخ ) كقولهم وحد عمر ثمانين
وقوله عليه الخ هو أحسن الأجوبة عزيزي
قوله ( بأن يتحتم بعضه الخ ) قضيته أن الإمام لا يضمن لو مات ولم يقل بذلك أحد من أئمة المذهب ح ل
واعتمد ع ش على م ر عدم الضمان ثم قال هذا يخالف ما يأتي في كلام المصنف في كتاب الصيال من قوله والزائد في حد يضمن بقسطه إلا أن يقال نفي الضمان مبني على كون الزائد حدا لا تعزيرا والضمان مبني على أنه تعزير
قوله ( بإقراره ) أي الحقيقي زي واحترز به عن اليمين المردودة ولعل صورتها أن يرمي غيره بشرب الخمر فيدعي عليه بأنه رماه بذلك ويريد تعزيره فيطلب الساب اليمين ممن نسب إليه شربها فيمتنع ويردها عليه فيسقط عنه التعزير ولا يجب الحد على الراد لليمين ع ش على م ر
قوله ( وإن لم يقل ) أي كل منه ومن الشاهدين
قوله ( لأن الأصل الخ ) يحتاج إلى الفرق بينه وبين السرقة والزنا حيث اشترط التفصل فيهما في الإقرار والشهادة ح ل
وفرق س ل بأن مقدمات الزنا قد تسمى زنا كما في خبر العينان تزنيان فاحتيط فيه
قوله ( وسوط العقوبة ) السوط كما قاله ابن الصلاح المتخذ من جلود تلوى وتلف سمي بذلك لأنه يسوط اللحم بالدم أي يخلطه به سم
قوله ( بين قضيب الخ ) أي وجوبا م ر
قوله ( أي غصن ) أي دقيق جدا كما في م ر
وقوله غير معتدلة بأن تكون كبيرة كما يدل عليه قوله بأن يكون معتدل الجرم أي لا صغيرا ولا كبيرا
قوله ( بين الخلق ) بفتح اللام أي البالي ع ش على م ر
قوله ( وقيس بالسوط ) أراد هنا بالسوط المتخذ من جلد كما قاله ابن الصلاح وهذا بخلاف قوله سابقا وسوط العقوبة فإنه أراد به ما هو أعم من هذا فما ذكره ابن الصلاح تفسير له في أصل اللغة سم
قوله ( ويفرقه ) أي وجوبا ح ل
قوله ( ويتقي المقاتل ) أي وجوبا فلو مات لا ضمان لأنه تولد من مأمور به في الجملة وليس مشروطا بسلامة العاقبة بخلاف التعزير ح ل
قوله ( لأنه مستور بالشعر غالبا ) أي فلا يخاف تشويهه بضربه بخلاف الوجه ومقتضاه أنه لو لم يكن عليه شعر لقرع أو حلق رأس اجتنبه قطعا وما نقل عن أبي بكر رضي الله عنه من أمره الجلاد بضربه وتعليله بأن فيه شيطانا ضعيف ومحل الخلاف حيث لم يترتب عليه محذور تيمم بقول طبيب ثقة وإلا حرم جزما لعدم توقف الحد عليه شرح م ر
قوله ( ولا تشد يده ) ظاهر كلامهم حرمة ذلك أي إن تأذى به وإلا كره ح ل
قوله ( عدل عنه الضارب ) ظاهر كلامهم وجوب ذلك ح ل
قوله ( ولا تجرد ثيابه ) الذي يظهر أن ذلك مكروه شرح م ر
وينبغي حرمته إن كان على وجه مزر كعظيم أريد الاقتصار من ثيابه على ما يؤذي كقميص لا يليق به أو إزار فقط سم على حج ع ش على م ر
قوله ( ولايحد ) أي يحرم حده في حال سكره س ل وزي
قوله ( أجزأ ) محله في
____________________
(4/235)
السكران إن كان فيه نوع إحساس زي
قوله ( فأمر بضربه ) قضية الاستدلال به عدم وجوب التأخير والراجح الوجوب ويجاب بأنه يحتمل أنه أتى به عقب شربه قبل أن يغيب أو أنه شرب قدرا لا يسكر س ل
ولهذا قال الشارح فلظاهر خبر البخاري
فصل في التعزير وهو يفارق الحد من ثلاثة أوجه أحدها اختلافه باختلاف الناس
الثاني جواز الشفاعة والعفو فيه بل يستحبان
الثالث التالف به مضمون خلافا لأبي حنيفة ومالك زي
قوله ( وهو لغة التأديب ) عبارة شرح م ر وهو لغة من أسماء الأضداد لأنه يطلق على التفخيم والتعظيم قال تعالى { وتعزروه وتوقروه } وعلى التأديب وعلى أشد الضرب قاموس ويلزمهما التحقير وهو ضد التعظيم
قوله ( وتزوير ) أي مشابهة خط الغير بأن يكتب خطا مشابها لخط غيره ليظن أنه خط الغير كما يقع في الحجج المزورة
قوله ( غالبا ) راجع لقوله عزر
ولقوله المعصية
ولقوله لا حد فيها ولا كفارة بدليل كلام الشارح الآتي فبين محترز التقييد بالغلبة في الثاني بقوله إلا أنه قد يشرع التعزير ولا معصية الخ
وفي الأول بقوله وقد ينتفى مع انتفاء الحد والكفارة
وفي الثالث بقوله وإنه قد يجتمع مع الحد الخ
وفي الرابع بقوله وقد يجتمع مع الكفارة الخ تأمل
قوله ( كمن يكتسب باللهو ) كالطبل والغناء الذي لا معصية معه أي وكما في تأديب الطفل والمجنون ا ه عميرة سم
أما من يكتسب بالحرام فالتعزير عليه داخل في الحرام لأنه من المعصية التي لا حد فيها ولا كفارة ومن ذلك ما جرت به العادة في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة الاستئجار لأن الاستئجار على ذلك الوجه فاسد
قوله ( الذي لا معصية معه ) كاللعب بالطار والغناء في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح ع ش
قوله ( من ولى لله ) المراد به هنا من لا يعرف بالشر والولي الحقيقي العارف بالله تعالى على حسب ما يمكنه المواظب على الطاعات المعرض عن الانهماك في اللذات والشهوات القائم بحقوق الله وحقوق العباد ح ل ملخصا
وعبارة زي لو قال كصغيرة صدرت ممن لا يعرف بالشر لكان أولى لقوله صلى الله عليه وسلم أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم وعرفهم الشافعي بمن ذكر ا ه
وظاهر كلامهم من حرمة تعزيرهم وهو متجه حج
قوله ( كما في تكرر الردة ) واستمر عليها ح ل وفيه أنه إن عذر ثم قتل كان قتله لإصراره على الردة وهو معصية جديدة وإن أسلم عزر ولا حد فلم يجتمعا شرح م ر
قوله ( واليمين الغموس ) بأن اعترف بأنه حلف باطلا عامدا عالما
وأما لو أقيمت عليه بينة فلا يعزر لاحتمال كذبها ح ل
قوله ( وبحصل بنحو حبس وضرب باجتهاد ) الباء الأولى للتعدية والثانية للسببية
قوله ( وصلب ) عبارة م ر وجوز الماوردي صلبه حيا من غير مجاوزة ثلاثة أيام
قوله ( وتوبيخ بكلام ) ولا يمنع طعاما ولا شرابا ويتوضأ ويصلي لا موميا ا ه شرح م ر أي بل يطلق حتى يصلي ثم يصلب
قوله ( لا بحلق ) أي لا يجوز بذلك فإن فعل به حرم وحصل التعزير ح ل
وظاهر عطفه على نحو عدم حصول التعزير كما في الشوبري
وعبارة سم صريح هذا الكلام أن حلق اللحية لا يجزى في التعزير لو فعله الإمام وليس كذلك فيما يظهر والذي
____________________
(4/236)
رأيته في كلام غيره أن التعزير لا يجوز بحلق اللحية وذلك لا يقتضي عدم الإجزاء ولعله مراد الشارح
قوله ( ولينقصه الخ ) محله إذا كان التعزير في حقوق الله أو في حقوق العباد من غير المال أما التعزير لوفاء الحق المالي فإنه يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤديه أو يموت لأنه كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فإنه يضرب إلى أن يؤديه وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى م ر شوبري
قوله ( المحفوظ إرساله ) أي والمرسل يحتج به إذا تقوى بغيره ولم يبين الشارح كم ر ما يسوغ الاستدلال به ومن المسوغات عدم وجود غيره في الباب ا ه ع ش
قوله ( ما لا يليق ) ظاهره ولو غير معصية ح ل
قوله ( لحقه ) لا لحقه تعالى إن لم يبطل أو ينقص شيئا من حقوقه كما لا يخفى شرح م ر
فقوله إن لم يبطل أي حق الله
وقوله من حقوقه أي الزوج كأن شربت الزوجة خمرا فحصل نفور منه بسبب ذلك أو نقص تمتعه بها بسبب رائحة الخمر فله ضربها على ذلك إن أفاد وإلا فلا ولا يجوز له ضربها على ترك الصلاة على المعتمد م ر سم
قوله ( وللمعلم الخ ) هل المراد لحقه كالذي قبله وظاهره وإن لم يأذن الولي وفي شرح شيخنا أنه لا بد من إذنه ح ل
ومثله زي
ومن ذلك الشيخ مع الطلبة فله تأديب من حصل منه ما يقتضي تأديبه فيما يتعلق بالتعلم وليس منه ماجرت به العادة من أن المتعلم إذا توجه عليه حق لغيره يأتي صاحب الحق للشيخ ويطلب منه أن يخلصه من المتعلم منه فإذا طلبه الشيخ منه ولم يوفه فليس له ضربه ولا تأديبه على الامتناع من توفية الحق ع ش على م ر
قوله ( والمتعلم منه ) شامل للبالغ وفيه أنه لا يزيد على الأب والأب لا يؤدب البالغ غير السفيه سم على حج وقد يقال هو من حيث تعلمه واحتياجه للمعلم أشبه المحجور عليه بالسفه وهو لوليه تأديبه ع ش على م ر
كتاب الصيال إنما ذكره عقب ما قبله لأنه لا يناسبه في مطلق التعدي لأن التعزير سببه التعدي على حق الله تعالى أو حق عباده
قوله ( هو ) أي لغة
وقوله والوثوب أي الهجوم عطف تفسير ا ه ع ش
وقال عبد البر هذا معناه لغة وعرفا ا ه
وقيل إن هذا معناه لغة
وأما اصطلاحا فهو الوثوب على معصوم بغير حق برماوي
قوله ( وضمان الولاة ) جمع ولي كولي الصبي والمجنون إذا فعل فيهما ما يوجب الضمان ويمكن شمول ذلك لصاحب الدابة لأنه لما كان حافظا لها كان الولي عليها
قوله ( وضمان غيرهم ) كالجلاد والخاتن إذا كان الخاتن غير ولي
قوله ( دفع صائل ) شمل الحامل فله دفعها ولا يضمن حملها لو أدى الدفع إلى قتله سم
وفرق بينه وبين الجناية حيث يؤخر قتلها بأن المعصية هناك قد انقضت وهنا موجودة مشاهدة حال دفعها وهي الصيال س ل وم ر
قوله ( أيضا له دفع صائل ) أي عند غلبة ظن صياله ا ه شرح م ر
أي فلا يشترط لجواز الدفع تلبس الصائل بصياله حقيقة ولا يكفي لجواز دفعة توهمه بل ولا الشك فيه أو ظنه ظنا ضعيفا على ما أفهمه قوله غلبة ظنه لأن معناها الظن القوي وهل يشترط للجواز ما يشترط للوجوب الآتي بقوله وشرط الوجوب الخ وينبغي عدم الاشتراط حيث جاز الاستسلام للصائل سم على حج ع ش على م ر أي بأن كان الصائل مسلما محقون الدم
قوله ( ومنفعة ) قد يقال الصائل على الطرف شامل لإتلاف نفسه ولإتلاف منفعته فلا حاجة إلى قوله أو منفعة ا ه سم
قوله ( وبضع ) أي ولو لأجنبية إذ لا سبيل لإباحته ويتجه وجوبه أيضا على مقدمات الوطء كقبلة إذ لا تباح بالإباحة وتقدم أن الزنا لا يباح بالإكراه فيحرم على المرأة أن تستسلم لمن صال عليها ليزني بها مثلا وإن خافت على نفسها الهلاك ا ه شرح م ر
فالمراد بالجواز المستفاد من اللام في قوله له ما يشمل
____________________
(4/237)
الوجوب
وقال زي نعم يجب الدفع على من بيده مال محجور أو وقف أو وديعة على ما في الأحياء وعن مال نفسه المتعلق به نحو رهن أو إجارة على ما بحثه الأذرعي ا ه
قوله ( ومال وإن قل ) واستشكل باعتبارهم في القطع في السرقة النصاب مع خفة القطع بالنسبة للقتل وفرق بأنه هنا مصر على ظلمه حيث لم يترك الأخذ مع اطلاع المالك ودفعه شوبري
وأجيب أيضا بأن السرقة لما قدر حدها قدر مقابله وهنا لم يقدر حده فلم يقدر مقابله وكأن حكمة عدم التقدير هنا أنه لا ضابط للصيال س ل
قوله ( واختصاص ) يفيد جواز دفع الصائل على جلود الميتة والسرجين ولو بقتله ا ه سم
وكذا لو كان بيده وظيفة بوجه صحيح فله دفع من يسعى في أخذها منه بغير وجه صحيح وإن أدى إلى قتله كما هو قياس الباب
ثم بلغني أن الشهاب حج أفتى بذلك فليراجع سم على حج ع ش على م ر
قوله ( أم لغيره ) في شرح شيخنا أنه يجب الدفع عن مال الغير حيث لا مشقة عليه ح ل
وضعفه سم على حج وأقره ع ش
قوله ( لآية { فمن اعتدى } الخ ) فيه أن الآية في المعتدي بالفعل والصائل لم يعتد بالفعل إلا أن يقال الآية شاملة للمعتدي حكما وهو مريد الاعتداء لكن ربما ينافيه قوله { بمثل ما اعتدى عليكم } وقوله تعالى { فاعتدوا عليه } الخ الاعتداء في قوله { فاعتدوا عليه } للمشاكلة وإلا فلا يقال له اعتداء والمثلية في قوله { بمثل ما اعتدى عليكم } من حيث الجنس لا الإفراد لما يأتي أنه أي الصائل يدفع بالأخف فالأخف أي ولو كان صائلا بالقتل م ر بزيادة
قوله ( من قتل ) وجه الدلالة أنه لما جعل شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل الحرب لما كان شهيدا كان له القتل والقتال زي
قوله ( دون دينه ) أي إذا حمل أي الصائل على الردة أو الزنا وفيه أنه لا دليل في ذلك على الدفع عن حق الغير ح ل
ومعنى الحديث من قتل لأجل الذب عن دينه أو لأجل الذب عن دمه أي نفسه وكذا يقال في الباقي قال القرطبي دون في أصلها ظرف مكان بمعنى أسفل وتحت وهو نقيض فوق وقد استعملت في هذا الحديث بمعنى لأجل وهو مجاز وتوسع قال الطيبي دون هنا بمعنى قدام كقول الشاعر تزيل القذى من دونها وهي دونه ا ه شوبري
قوله ( نعم لو صال ) استدراك على قوله له دفع صائل
قوله ( إن بقي روحه بماله ) ظاهره ولو كان ذا روح غير آدمي لأنه دون الآدمي وكل من المكره والمكره طريق في الضمان وقراره على المكره بالكسر وفي النفس عليهما ولو مالا كرقيق لأن قتل النفس لا يباح بالإكراه بخلاف إتلاف المال غير ذي الروح ح ل وم ر
قوله ( أولى وأعم ) وجه الأولوية أن النفس تشمل غير المعصومة ووجه العموم شموله لمقدمات الوطء والاختصاص ا ه شيخنا
قوله ( في بضع ) ولو لبهيمة أو لمهدرة سواء قصده مسلم محقون الدم أم لا كما يؤخذ من م ر
قوله ( غير مسلم ) قضية هذا الكلام أنه يجب دفع الذمي عن الذمي لا المسلم عن الذمي فليحرر
ولكن وافق م ر على أنه يجب دفع كل من المسلم والذمي عن الذمي ويفارق المسلم حيث لا يجب دفع المسلم عنه لما قدمناه من حصول الشهادة له دون الذمي سم
قوله ( بأن يكون كافرا ) لكن ينبغي أن يستثنى منه ما يأتي في الجهاد فيما إذا دخل الكفار بلادنا من أن من قصدوه إذا جوز الأسر وعلم أنه إذا امتنع قتل جاز له الاستسلام
قوله ( بل يجوز الاستسلام له ) بل يسن لخبر كن خير ابني آدم أي قابيل وهابيل وخيرهما المقتول لكونه استسلم للقاتل ولم يدفع عن نفسه ولذا استسلم عثمان رضي الله عنه وقال لعبيده وكانوا أربعمائة من ألقى منكم سلاحه فهو حر
ومحل جواز الاستسلام إذا لم يمكنه هرب أو استغاثة كما قاله البرماوي وعبد البر ولا يرد عليه استسلام عثمان مع إمكان الاستغاثة لأنه مذهب صحابي
وقوله تعالى { ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة } مفروض في غير قتل يؤدي إلى شهادة من غير ذل ديني كما هنا شرح م ر بزيادة
وقوله بل يسن أي إلا إذا كان المصول عليه ملكا توحد في ملكه أو عالما توحد في زمانه وكان في
____________________
(4/238)
بقائه مصلحة عامة فيجب الدفع عن نفسه ولا يجوز الاستسلام م ر زي
قوله ( في البضع ) أي بضع الغير لقول م ر يحرم على المرأة أن تسلم لمن صال عليها أن يزني بها مثلا وإن خافت على نفسها لأنه لا يباح بالإكراه
قوله ( فيما حصل ) في سببية متعلقة بيهدر والباء في قوله بالدفع سببية أيضا
وقوله من قتل وغيره بيان لما
قوله ( فلا يضمن ) يستثنى من عدم الضمان المضطر إذا قتله صاحب الطعام دفعا فإن عليه القود قاله الزبيلي س ل
قوله ( مأمور بقتاله ) أي مأذون به لقول المصنف له دفع صائل
قوله ( وفي ذلك مع ضمانه منافاة ) أي مع أن له اختيارا فلا ترد الجرة فإنها وإن كان دفعها واجبا مع أنها مضمونة لكن لا اختيار لها تدبر
قوله ( لا جرة ) معطوف على الضمير في يهدر بدون فاصل وهو ضعيف كما قال ابن مالك وبلا فصل يرد
قوله ( لا تهدر ) أي إن كانت موضوعة بمحل لا يضمن به أخذا مما يأتي في الاستدراك
وقوله إذ لا قصد لها ولا اختيار أي مع عدم تقصير الواضع
فلا يقال إن هذا التعليل يأتي في الاستدراك لأن فيه تقصيرا
قوله ( وكأن وضعت الخ ) هو على اللف والنشر المرتب
وقوله بروشن المراد به غير المعتدل بدليل المقابلة كذا قيل
والظاهر أن المراد ما هو أعم من المعتدل وغيره ويكون المراد الروشن الخارج لأنه حينئذ يضمن متلفه فكذا ما وضع عليه ويكون قوله أو معتدل مرادا منه غير الروشن فتحسن حينئذ المقابلة
قوله ( هدرت ) أي ويضمن واضعها ما تلف بها لتقصيره بوضعها على ذلك الوجه ولو اختلفا في التقصير وعدمه صدق الغارم لأن الأصل براءة الذمة ع ش على م ر
قوله ( وليدفع الصائل ) ومنه أن يدخل دار غيره بغير إذنه ولا ظن رضاه شرح م ر
قوله ( فاستغاثة ) قضيته أنه لا تجوز الاستغاثة مع إمكان الدفع بالزجر وليس بصحيح بل هو مخير بينهما إن لم يترتب على الاستغاثة إلحاق ضرر به أقوى من الزجر س ل وزي
قوله ( فقطع ) ويجوز هنا العض ويظهر أنه بعد الضرب وقبل قطع العضو س ل وم ر
قوله ( وفائدة الترتيب الخ ) فإن اختلفا في إمكان التخلص بدون ما وقع به صدق الدافع بيمينه لعسر إقامة البينة على ذلك ولكن الحكم كذلك في مسألة العض س ل وع ش على م ر
قوله ( وإن اندفع بدونه ) المعتمد وجوب الترتيب في الفاحشة ولو محصنا زي وم ر
وقال حج محل وجوب الترتيب في غير المحصن
أما هو فيبدأ فيه بالقتل لإهداره والقائل بوجوب الترتيب فيه أجاب بأن قتله للإمام بالرجم
قوله ( لا يستدرك بالأناة ) أي لا يدرك منعه من الوقاع بالتأني أي لا يحصل منعه منه بذلك فالسين والتاء زائدتان والضمير راجع للمواقع على حذف مضاف وهو منع في قولنا منعه والأناة بوزن قناة التأني والتراخي والظاهر أنه اسم مصدر لتأني
قوله ( إلا سكينا ) أي ويقدم أولا الضرب بظهرها فإن لم يندفع فبحدها ا ه
قوله ( بضربه ) أي الفم كما في م ر
قوله ( فبسلها منه ) ففقء عينه فقطع لحيته فعصر خصيته فبعج بطنه شرح م ر
فالمراتب حينئذ سبعة
قوله ( والمعضوض معصوم أو حربي ) أما إذا كان المعضوض غير من ذكر بأن كان زانيا محصنا أو تارك صلاة بعد الأمر بها أو قاطع طريق فيضمن لأنه لا ينبغي لمثل هذا أن يفعل بالعاض ذلك زي
قوله ( وبعج بطنه ) أي شقها ا ه مختار وبابه قطع ا ه
قوله ( وهو كذلك ) أي إن علم أنه لا يفيد
قوله ( كأن رمى ) أي هو أو حرمته المنظور إليها بخلاف الأجنبي لا يجوز له رميه فلو رماه ضمنه وإنما حرم الرمي على الأجنبي مع أنه
____________________
(4/239)
من قبيل دفع الصائل وهو لا يختص بالمصول عليه لأن منعه من النظر لا ينحصر في خصوص الرمي ولكن الشارع أباحه لصاحب الحرمة وإن أمكن منعه بهرب المرأة ونحوه ولا بد أن يكون الرمي حال النظر فلو رماه بعد أن ولى ضمنه شرح م ر وع ش
قوله ( ممنوع من النظر ) بأن لا يكون له شبهة في النظر فإن نظر لخطبة أو لشراء أمة حيث يباح له النظر لم يجز رميه وكذا لو كان الناظر أحد أصوله كما لا يحد بقذفه م ر فتكون القيود حينئذ أحد عشر
قوله ( أو مراهقا ) فإن قيل المراهق غير مكلف ولا يستوفى منه الحد فكيف يجوز رميه أجيب بأن الرمي ليس للتكليف بل لدفع مفسدة النظر س ل
قوله ( حرمته ) أي زوجاته وإمائه ومحارمه ويلحق بذلك ولده الأمرد الجميل ولو غير متجرد شرح م ر
ومثل ولده هو نفسه لو كان أمرد حسنا رشيدي
قوله ( وإن كانت مستورة ) غاية للرد
قوله ( في داره ) أي التي يجوز له الانتفاع بها ولو مستعارة وإن كان الناظر المعير شرح م ر
وهو متعلق بناظر والخيمة في الصحراء كالبيت في البنيان زي
قوله ( وليس للناظر الخ ) بأن لا يكون له محرم أصلا أو له محرم مجردة كما يفيده دخول النفي على القيد لأن نفي النفي إثبات
قوله ( غير مجردة ) أي غير مكشوفة ما بين السرة والركبة إذ هي عورة المحرم
قوله ( فأعماه ) معطوف على رمى
قوله ( أو أصاب قرب عينه ) أي مما يخطىء منه إليه غالبا ولم يقصد الرمي إلى ذلك المحل أولا
وعبارة م ر وقضية كلام المصنف التخيير بين رمي العين وقربها لكن المنقول كما قاله الأذرعي وغيره أنه لا يقصد غير العين حيث أمكنه إصابتها
قوله ( ولو لم ينذره ) محله إذا كان لا يفيد الإنذار أما إذا كان يفيد كأن كان يعلم أنه يذهب لنحو خوف فلا يرميه ويضمن حينئذ وهو مرادهم بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف م ر
قوله ( كما مر ) وأعاده توطئة لما بعده
قوله ( وخرج بعين الناظر ) ظاهره أنهما قيد واحد مع أنهما قيدان وخرج بالناظر غيره فلا يجوز رميه
وعبارة ع ش على م ر قوله كإذن المستمع وكعين الأعمى وإن جهل الرامي عماه وكعين البصير في ظلمة الليل لأنه لم يطلع على العورات بنظره ا ه
قوله ( اتفاقا أو خطأ ) أي ولا يجوز رميه إن علم الرامي ذلك نعم يصدق الرامي في أنه تعمد وإن لم يتحقق م ر
قوله ( وبما قبله ) وهو قوله إليه
وقوله وبعده وهو قوله أو إلى حرمته ع ش
قوله ( وغير حرمته ) ظاهره وإن كانت أجنبية مجردة
وانظر ما الفرق بينها وبين محرم الناظر المجردة إلا أن يخص الغير بغير الأجنبية المذكورة أي بأن كانت الأجنبية مستورة فليحرر
قوله ( الباب المفتوح ) أي لتقصير صاحب الدار ويؤخذ منه أنه لو كان الفاتح للباب هو الناظر ولم يتمكن رب الدار من إغلاقه جاز رميه وهو ظاهر س ل
فإن تمكن من إغلاقه لم يجز رميه ويضمن إن رمى وعبارة حج وبنحو الثقب الباب المفتوح ولو بفعل الناظر إن تمكن رب الدار من إغلاقه ا ه
قوله ( والكوة الواسعة والشباك الواسع ) أي إذا كانا في جدار الرامي بخلاف ما إذا كان في جدار الناظر ونظر منهما فإنه يجوز رميه حينئذ لشمول نحو الثقب له لأن المراد بنحوه ما لا يعد فيه الرامي مقصرا وهو حينئذ ليس مقصرا ولا يعده مقصرا إلا إذا كان في جداره ولا ينافيه قولهم للمالك فتح طاقات وإن أشرفت على ملك غيره لأنه لا يلزم من جواز الفتح جواز النظر منه إلى حرمة جاره مثلا
قوله ( ما لو كان للناظر ثم محرم غير مجردة ) أي فلا يرميه وإن نظر لحرمة صاحب الدار أيضا لأن نظره إلى محرمه مانع من الرمي ونظره لحرمته المذكورة مقتض للرمي فيغلب المانع تدبر
قوله ( بعيدا عنها ) بحيث لا يخطىء منها إليه
نعم لو لم يمكنه قصدها ولا ما قرب منها ولم يندفع
____________________
(4/240)
جاز رمي عضو آخر في أوجه الوجهين ولو لم يندفع بالخفيف استغاث عليه فإن فقد مغيث سن له أن ينشده بالله فإن أبى دفعه ولو بالسلاح وإن قتله شرح م ر
قوله ( والتعزير ممن يليه ) لما فرغ من الصيال شرع في ضمان الولاة فقال والتعزير الخ
أي ومتلف التعزير لأجل قوله مضمون أو المعنى مضمون ما ينشأ عنه
قوله ( ووال لمن رفع إليه ) أي ولم يعاند أما معاند بأن توجه عليه حق وامتنع من أدائه مع القدرة عليه ولا طريق للتوصل لماله إلا عقابه فيعاقب حتى يؤدى أو يموت على ما قاله السبكي وأطال فيه م ر س ل
قوله ( مضمون ) أي ضمان شبه العمد سم
قوله ( ولا رقيق غيره ) نظر فيه الإمام بأن الإذن بالضرب ليس هو كالقتل وقال ابن الصباغ عندي إنه إن أذن في تأديبه أو تضمنه إذنه اشترطت السلامة بخلاف ما إذا عين له نوعا أو قدرا ولم يتجاوزه فإنه لا تقصير بوجه حينئذ س ل
فقوله بإذنه أي مع بيان القدر والنوع وإلا ضمن كما أفاده ح ل وم ر
قوله ( ولا على من طلب الخ ) شامل لما إذا كان المطلوب منه بعض الآحاد
وفي كلام شيخنا كحج تقييد ذلك بالقاضي ح ل
قوله ( ولا على مكتر الخ ) هذا يشبه التعزير
قوله ( لأنها لا تتأدب إلا بالضرب ) وبهذا فارقت الصبي فإنه يتأدب بالكلام
قوله ( لا الحد ) معطوف على الضمير في قوله مضمون
قوله ( لأن الحق ) أي المقدر فلا يرد التعزير لأنه غير مقدر
قوله ( يضمن بقسطه ) بحث البلقيني أن محل ذلك إن ضربه الزائد وبقي ألم الأول وإلا ضمن ديته قطعا س ل
قوله ( لزمه جزء الخ ) وهو بعير وتسعا بعير وتسع تسع بعير لأنك تأخذ من المائة إحدى وثمانين يبقى تسعة عشر خذ منها ثمانية عشر واجعلها اتساعا تصير مائة واثنين وستين تسعا واقسمها على الواحد والثمانين يخص كل واحد تسعان وانسب الواحد الفاضل إلى الواحد والثمانين تجده تسع تسع لأن تسعها تسعة لأنك إذا نسبت الواحد الزائد على الثمانين إلى الأحد والثمانين تجده تسع تسعها فيخصه من الدية وهي المائة بعير تسع تسعها وهو بعير وتسعا بعير وتسع تسع بعير لأن المائة تسعها أحد عشر صحيحة وتسع فتسع تسعها ما ذكر ويسمى جزءا مما ذكر
قوله ( ولمستقل قطع غدة ) بحث البلقيني وجوبه إذا قال الأطباء إن عدمه يؤدي إلى الهلاك قال الأذرعي ويظهر الاكتفاء بواحد أي عدل رواية وأنه يكفي علم الولي فيما يأتي أي وعلم صاحب السلعة إن كان فيهما أهلية لذلك حج
قوله ( بأن كان حرا ) أي أو مكاتبا أو موصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه كما في م ر
قال سم بخلاف المبعض وإن كان بينهما مهايأة وكان في نوبة نفسه لأن لمالك البعض حقا في البدن أيضا فلا يستقل هو بذلك
قوله ( غير صبي ومجنون ) لم يقل مكلفا مع أنه أخصر ليشمل السكران إذ هو في حكم المكلف لا مكلف
قوله ( قطع غدة ) هي من الحمصة إلى البطيخة زي
والحمصة بكسر الحاء وتشديد الميم لكنها مكسورة عند البصريين ومفتوحة عند الكوفيين ا ه ع ش على م ر
ومثلها في جميع ما يأتي العضو المتأكل ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه س ل
قوله ( أخطر ) أي أخوف
قوله ( بأن لم يكن خطر ) يرجع في ذلك لأهل الخبرة ولو واحدا فيما يظهر سم
والمراد به عدل الرواية شرح م ر
قوله ( أو كان الترك أخطر ) أو جهل حال الترك فيما يظهر حج س ل
وقال ع ش لا يقطع حينئذ
قوله ( ولأب ) وألحق به السيد في قنة والأم إذا كانت قيمة س ل
قوله ( إن زاد خطر ترك ) ومن باب أولى إذا اختص الخطر به
وينبغي الجواز أيضا إذا انتفى الخطر
____________________
(4/241)
فيهما كما يؤخذ من قوله الآتي ولوليهما علاج لا خطر فيه وإنما قيد هنا بقوله إن زاد خطر الترك مع أن للأب القطع ولو انتفى الخطر بالكلية كما سيأتي في قوله وإن لم يكن في تركه خطر وذلك لأن كلامه هنا فيما يسوغ للأب فقط وأما ما سيأتي فهو في الأب وغيره من باقي الأولياء سم
وحينئذ فله القطع في ثلاث صور ويمتنع في ثلاث أيضا
قوله ( مع عدم الشفقة ) أي في الأجنبي أو قلتها في القريب غير الأب
قوله ( ما لو تساوى الخطران ) وفارق المستقل بأنه يغتفر للإنسان فيما يتعلق بنفسه ما لا يغتفر له فيما يتعلق بغيره حج س ل
قوله ( أولى من اقتصاره الخ ) لأنه يوهم أن الوصي ليس له ذلك
قوله ( فلا ضمان ) أي لا بدية ولا كفارة س ل
قوله ( ولو فعل بهما ما منع منه ) لو أذن الولي في هذه الحالة لمن فعل بهما ذلك الفعل الممنوع فلا يبعد أن يقال إن كان ذلك المأذون عالما بالحال وسبب المنع فعليه الضمان وإن كان جاهلا بذلك فالضمان على الولي إلا أن يكرهه على الفعل فعليهما كما في نظيره من الجلاد مع الإمام فليحرر
ثم ذكرت ذلك للعلامة م ر فوافق عليه سم
قوله ( ولا قود ) لشبهة الإصلاح وللبعضية في الأب والجد ومحله إذا لم يكن الخطر في القطع فقط ولم يكن في القطع أكثر وفاقا للماوردي وإلا فيضمن بالقود كما في شرح م ر
وحينئذ فيحمل كلام المتن على ما إذا تساوى الخطران
قوله ( ولو في حكم ) عبارة م ر في حد أو تعزير أو حكم في نفس أو نحوها ا ه
والخطأ في الحكم كأن حكم بالقود في شبه العمد لظنه عمدا
قوله ( كأن ضرب في حد الشرب ثمانين ) فيضمن الحر بنصف الدية والرقيق بثلاثة أرباع القيمة لأن المضمون هو قسط الزائد على المقدر ع ش
قوله ( فعلى عاقلته ) إلا الكفارة ففي ماله على الأصح زي
وعبارة س ل قوله فعلى عاقلته أي بالنسبة للقطع والقتل أما بالنسبة للأموال ففي ماله على المرجح وقيل في بيت المال
قوله ( فإن قصر في البحث ) أي بأن تركه جملة كما قاله الإمام زي وس ل
قوله ( فالضمان بالقود ) أي إن كان مكافئا له
وقوله أو بالمال إن لم يكن مكافئا أو عفى على مال شيخنا عزيزي
قوله ( لأن الهجوم الخ ) أي فبتقصيره بترك البحث في ذلك صار متعمدا لا مخطئا
قوله ( فالضمان بالمال على عاقلته ) قد يقال هو داخل في قوله وما وجب بخطأ إمام الخ
إلا أن يحمل الأول على ما إذا كان الخطأ باجتهاده في حكم أو حد أو تعزير كما قاله م ر
وما هنا في سبب الحكم وهو الشهود
قوله ( لأنهما يزعمان الخ ) قد يقال زعمهما الصدق مع عدم أهليتهما للشهادة لا ينتج عدم الرجوع عليهما على أنه يرد عليه المتجاهران بالفسق فإنه موجود فيهما إلا أن يزاد في التعليل مع عدم قصده التدليس
قوله ( بشهادتهما ) أي بسببها
قوله ( لم يضمن ) هذا إن لم يخطىء فإن أخطأ ضمن وتحمله العاقلة كما نص عليه الشافعي في الخائن
قال ابن المنذر وأجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعمد لم يضمن بأن كان من أهل الحذق في صنعته
قال حج ويظهر أنه الذي اتفق أهل فنه على إحاطته به بحيث يكون خطؤه فيه نادرا جدا
وإفتاء ابن الصلاح بأن شرط عدم ضمانه أن يعين له المريض الدواء وإلا لم يتناول إذنه ما يكون سببا للإتلاف يحمل على غير الحاذق س ل
قوله ( وإن علم خطؤه الخ )
____________________
(4/242)
يلحق بعلم الخطأ ما لو أمره بغير معتقده كأمر الحنفي شافعيا بقتل مسلم بذمي ا ه شوبري ومتن الروض لأن حقه الامتناع حينئذ ا ه
قوله ( فعليهما ) ما لم يعتقد وجوب طاعته في المعصية وإلا فعلى الإمام فقط س ل وزي
قوله ( ويجب ختن مكلف ) تعبيره بالختن أولى من تعبير أصله بالختان لأنه المصدر وهو الفعل وأما الختان فموضع القطع م ر زي
ومن له ذكران عاملان يختنان فإن تميز الأصلي فهو فقط فإن شك فكالخنثى س ل وم ر
قال في الروض وهل يعرف أي العمل بالجماع أو البول وجهان قال في شرحه جزم كالروضة في باب الغسل بالثاني ورجحه في التحقيق ا ه
ويسن إظهار ختان الذكور وإخفاء ختان الإناث م ر
قوله ( بقطع قلفته ) الباء للتصوير
قال م ر ولو تقصلت حتى انكشفت الحشفة كلها فإن أمكن قطع شيء مما يجب قطعه في الختان منها دون غيرها وجب ولم ينظروا لذلك التقلص لأنه قد يزول فيستر الحشفة وإلا سقط الوجوب كما لو ولد مختونا ا ه
قوله ( وهي ما يغطي حشفته ) وينبغي أنها إذا عادت بعد ذلك لا تجب إزالتها الحصول الغرض بما فعل أولا ع ش على م ر
قوله ( بقطع جزء من بظرها ) وتقليله أفضل
وقوله بأعلى الفرج أي فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك شرح م ر وع ش
قوله ( ثم أوحينا إليك ) روي أن نبينا صلى الله عليه وسلم ولد مختونا كثلاثة عشر نبيا وأن جبريل ختنه حين طهر قلبه
وأن عبد المطلب ختنه يوم سابعه ولم يصح في ذلك شيء كما قاله جمع من الحفاظ ولم ينظر والقول الحاكم أن الذي تواترت به الرواية أنه ولد مختونا وممن أطال في رده الذهبي ولا لتصحيح الضياء حديث ولادته مختونا لأنه ثبت عندهم ضعفه ويمكن الجمع بأنه يحتمل أنه كان هناك نوع تقلص في الحشفة فنظر بعض الرواة للصورة فسماه ختانا وبعضهم للحقيقة فسماه غير ختان وقد قال بعض المحققين من الحفاظ الأشبه أنه لم يولد مختونا شرح م ر
واعتمد المدابغي وح ف الأول لأنه لو ولد بدون ختان للزم عليه كشف عورته للخاتن
قوله ( إن اتبع ملة إبراهيم ) يعني أن الذي لم يوح إليك فيه شيء وكان في ملة إبراهيم فاتبعه وحينئذ يكون اتباعه فيه بوحي من عند الله لا أنه تابع له فيه بلا وحي
قوله ( وكان من ملته الختن ) أي وجوبه كما في شرح المهذب فدل على المدعي واندفع ما يقال لم يعلم إن الختن عنده واجب أو مندوب والأمر بالاتباع يشملهما ومن ثم أتى الشارح بقوله ولأنه قطع جزء لا يخلف الخ لأنه صريح في الوجوب
قوله ( إنه اختتن ) وكان ابن ثمانين سنة وصح مائة وعشرين والأول أصح وقد يحمل الأول على حسبانه من النبوة والثاني من الولادة واختتن بالقدوم وهو اسم موضع وقيل اسم آلة للنجار شرح م ر
وختن ابنه إسحاق لسبعة أيام وابنه إسماعيل لسبع عشرة سنة شرح المهذب شوبري
قوله ( كقطع اليد ) أي في السرقة مثلا
قوله ( لسابع ) أي في سابع كما عبر به في المنهاج ويكره قبل السابع فإن أخر عنه ففي الأربعين وإلا ففي السنة السابعة لأنها وقت أمره بالصلاة شرح م ر
قوله ( لما يأتي ) لم يأته ما يصلح لأن يصرف الحديث عن ظاهره ويبين أن المراد ما قاله لأن نقل ما قاله عن النص وغيره مما يأتي لا يصلح أن يكون قرينة على أن المراد من الحديث ما قاله وحينئذ يشكل الاستدلال سم
ومراده بما يأتي قوله لكن المعتمد الأول الخ
قوله ( والفرق الخ ) وذلك لأن المراد هنا قوة الولد على الختن فناسب عدم حسبان يوم الولادة بخلاف العقيقة لأن المقصود منها تعجيل الخير فناسب حسبان يوم الولادة زي
قوله ( ومن ختن ) بالبناء للمجهول
وقوله من ولي أي ختنا واقعا من ولي
وقوله مطيقا حال ويلزم على بنائه للفاعل عدم العائد ولا يغنى عنه ولي لأنه خاص
____________________
(4/243)
ومن عام
قوله ( مطيقا ) فإن ظن إطاقته بقول أهل الخبرة فمات فلا قصاص ويجب دية شبه العمد كما بحثه الأذرعي نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فلا دية س ل
قوله ( لم يضمنه ولي ) عبارة ع ب لم يضمنه إن كان وليا أو مأذونه ا ه
فقول الشارح وخرج بالولي غيره وهو الأجنبي الغير المأذون له سم
قوله ( غيره ) ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان نحو ولده فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب
وينبغي أن الضمان على المزبن لأنه المباشر ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة ع ش على م ر
قوله ( فيضمن ) أي بالدية لأنه لم يقصد إهلاكه
قوله ( فيضمنه من ختنه ) يحتمل تقييده فيما إذا كان الذي ختنه مأذون الولي بما إذا علم أنه لا يطيق وإن جهل ذلك واحتمل فلا يبعد أنه لا ضمان عليه بل على الولي كما في الجلاد مع الإمام وعلى هذا فهل القول قوله في دعواه جهله بذلك لا يبعد أن القول قوله عند الاحتمال ا ه سم
قوله ( بشرطه ) شرط القود المكافأة وشرط المال أن يكون معصوما والجاني ملتزم الأحكام
فصل فيما تتلفه الدواب قوله ( من صحب ) أي ولو غير مكلف م ر
والمراد المصاحبة العرفية ليشمل ما لو رعى البقر في الصحراء فهو في هذه الحالة يعد مصاحبا شيخنا
ومن ذلك ما إذا اكتراه من وليه إنسان ليسوق دابته أو يقودها أو يرعاها واقتضت المصلحة إيجاره لذلك فقضية ذلك أن الضمان على الصبي كإركابه لمصلحته فإن استعمله صاحب الدابة في سوقها أو قودها أو رعيها بغير إذن وليه فينبغي أن يكون كما لو أركبه أجنبي شرح م ر سم
قوله ( دابة ) أي في الطريق فيخرج ما إذا صحبها في مسكنه فدخل فيه إنسان فرفسته أو عضته فلا ضمان إن دخل بغير إذنه أو أعلمه س ل
ومثلها الكلب العقور شرح م ر
ثم قال بخلاف الخارج منهما عن الدار ولو بجانب بابها لأنه ظاهر يمكن الاحتراز عنه أي ولو لم يكن له طريق إلا عليه أو كان أعمى وخرج به أيضا ربطها بموات أو ملكه فلا يضمن به متلفها بالاتفاق ولو آجره دارا إلا بيتا معينا فأدخل دابته فيه وتركه مفتوحا فخرجت وأتلفت مالا للمكتري لم يضمنه ا ه
قوله ( ولو مستأجرا ) ولو قنا أذن له سيده أم لا ويتعلق متلفها برقبته س ل وشرح م ر
قوله ( نفسا ومالا ) ضمان النفس على عاقلته وضمان المال عليه زي
قوله ( كأن أركبها أجنبي ) وكما لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب ووقعت في زرع وأفسدت فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة كما لو ند بعيره أو انفلتت دابته من يده وأفسدت شيئا س ل
وهذا خارج بقوله من صحب لخروجها عن يده حينئذ كما قاله خط وم ر
قوله ( بغير إذن الولي ) قال في ع ب إن أركبها الولي الصبي لمصلحته وكان ممن يضبطها ضمن الصبي وإلا ضمن الولي سم
قوله ( لا يضبطها ) ليس بقيد فالضمان على الأجنبي مطلقا ع ش
قوله ( فردها ) أي بغير إذن من صحبها فلو أخر قوله بغير إذن من صحبها عن المسألتين لكان أولى زي
فلو كان كل من النخس والرد بإذن من صحبها فالضمان عليه
قوله ( والناخس ) أي ولو صغيرا مميزا
كان أو غير مميز لأن ما كان من خطاب الوضع لا يختلف فيه الحال بين المميز وغيره ع ش على م ر
قوله ( والراد ) انظر إلى متى يستمر ضمانه ولعله ما دام سيرها منسوبا لذلك الراد فليراجع رشيدي
قوله ( ولو سقطت ميتة ) أي بخلاف ما إذا سقطت لمرض أو ريح لأن للحي فعلا بخلاف الميت كما قاله ح ل
وهذا أيضا خارج بقوله غالبا
قوله ( لم يضمن ) بخلاف الطفل إذا سقط على شيء وأتلفه فإنه يضمنه لأن له فعلا بخلاف الميت زي وح ل
قوله ( ولو صحبها سائق الخ ) الأولى تقديمه على قوله غالبا إلا أن يقال ذكره توطئة لقوله أو راكب الخ لأن هذا يخرج بقوله غالبا أيضا لأن الضمان حينئذ على بعض من صحبها لا على كل من صحبها وتضمينهم للراكب شامل لما إذا كان الزمام بيد القائد فليحرر
وقيد بعضهم ضمان الراكب
____________________
(4/244)
يكون الزمام بيده وهو الظاهر ولو ركبها اثنان فعلى المقدم دون الرديف كما أفتى به الوالد لأن فعلها منسوب إليه شرح م ر
قال ع ش ويؤخذ من هذه العلة أن المقدم لو لم يكن له دخل في سيرها كمريض وصغير اختص الضمان بالرديف ا ه بحروفه
ولو كان بجانبيها ضمنا فلو كان معهما واحد على القتب فالضمان عليهم أثلاثا كما قاله طب
وقيل عليه فقط لأن السير منسوب إليه
وقوله عليهم أثلاثا قال ح ل هو واضح إن كانت مقطورة وإلا فالضمان على الراكب على ظهرها ا ه
قوله ( أو راكب معهما ) هذا أيضا خرج بقوله غالبا بالنسبة للقائد والسائق
قوله ( ضمن الراكب فقط ) أي لأن استيلاءه عليها أقوى وإن لم يكن زمامها بيده ولو أعمى وكان زمامها بيد غيره ح ل
وخالفه ع ش في الأعمى قال ع ش على م ر نقلا عن م ر وسم وبذلك يعلم أن الضمان على المرأة التي تركب الآن مع المكري ا ه
قال وهذا هو المعتمد
وقياس ما نقله ابن يونس أن الضمان في مسألة الأعمى على قائد الدابة إن كان زمامها بيده وهو المعتمد ا ه
قوله ( أو ما تلف ببولها الخ ) ضعيف والمعتمد ما في المنهاج أنه لا ضمان بالبول والروث مطلقا ولا بالركض إذا كان معتادا كما قاله م ر في شرحه
قوله ( والروشن ) عطف تفسير فقد تقدم في باب الصلح تفسيره به شوبري
قوله ( بعدم الضمان ) هو المعتمد لكن الركض مقيد بالمعتاد فلو ركضها الركض المعتاد فطارت حصاة لعين إنسان لم يضمن بخلاف غير المعتاد كركض شديد في وحل س ل
قوله ( فحك بناء فسقط الخ ) نعم لو كان مستحق الهدم ولم يتلف من الآلة شيء فلا ضمان كأن بنى بناء مائلا إلى شارع أو ملك غيره لا إن كان مستويا ثم مال خلافا للبلقيني في الأخيرة شرح م ر
قوله ( في زحام ) أي إذا لم يعرض الزحام وإلا كان كغيره ع ن
قوله ( ولم ينبههما ) ولو اختلفا في التنبيه وعدمه فالظاهر تصديق صاحب الثوب لأنه وجد ما حصل به التلف المقتضى للضمان والأصل عدم التنبيه ع ش على م ر
قوله ( مقبلا بصيرا ) قيد الإمام والغزالي وغيرهما البصير المقبل بما إذا وجد منحرفا أي محلا منحرفا عن الطريق ينحرف إليه كعطفه وقضيته أنه إذا لم يجده لضيق وعدم عطفة أي قريبة فلا يكلف العود إلى غيرها أنه يضمنه لأنه في معنى الزحام نبه عليه الزركشي وهو ظاهر شرح م ر
قوله ( وإن كانت وحدها ) هذا قسيم قوله من صحب الخ
وقد أفتى ابن عجيل في دابة نطحت أخرى بالضمان إن كان النطح طبعها وعرفه صاحبها أي وقد أرسلها أو قصر في ربطها والكلام في غير ما بيده وإلا ضمن مطلقا س ل
ومن حل قيد دابة غيره لم يضمن ما أتلفته كما لو أبطل الحرز فأخذ المال وكذا لو سقطت دابة في وهدة فنفر من سقطتها بعير وتلف كما صرح به الأصل شرح الروض
قوله ( ولو واسعا ) نعم إن ربطها في الواسع بأمر الإمام لم يضمن كما لو حفر فيه بئر المصلحة نفسه قاله القاضي والبغوي س ل
ولو نفر شخص دابة مسيبة عن زرعه فوق قدر الحاجة ضمنها أي دخلت في ضمانه فينبغي إذا نفرها أن لا يبالغ في إبعادها بل يقتصر على قدر الحاجة وهو القدر الذي يعلم أنها لا تعود منه إلى زرعه وإن أخرجها من زرعه إلى زرع غيره فأتلفته ضمنه إذ ليس له أن يقي ماله بمال غيره فإن لم يمكن إلا ذلك بأن كانت محفوفة بمزارع الناس ولم يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره تركها في زرعه وغرم صاحبها ما أتلفته ا ه من شرح الروض
قوله ( بوسط مزارع ) أي ولم تجر العادة بإرسالها س ل
قوله ( لم يتوسطها ) أي لم يتوسط المرعى المزارع فالضمير المستتر
____________________
(4/245)
يعود للمرعى والبارز وهو الهاء يعود للمزارع
قوله ( كأن عرض الخ ) أفتى القفال بأن مثله ما لو مر إنسان بحمار الحطب يريد التقدم عليه فمزق ثوبه فلا ضمان على سائقه لتقصيره بمروره عليه قال وكذا لو وضع حطب بطريق واسع فمر به آخر فتمزق ثوبه شرح م ر
قوله ( أو وضعه في الطريق ) أي ولو واسعا وإن أذن له الإمام كما اقتضاه إطلاقهم شرح م ر
ومنه ما جرت به العادة الآن من إحداث مساطب أمام الحوانيت بالشوارع ووضع أصحابها عليها بضائع للبيع كالأخضرية مثلا فلا ضمان على من أتلفت دابته شيئا منها بأكل أو غيره لتقصير صاحب البضاعة ع ش على م ر
قوله ( الطيور ) شملت النحل وقد أفتى البلقيني في نحل لإنسان قتل جملا لآخر بعدم الضمان لأنه لا يمكنه ضبطه س ل
قوله ( وإتلاف حيوان عاد ) دخل فيه الطير والنحل فقولهم لا ضمان بإرسال الطير والنحل محمول على غير العادي الذي عهد إتلافه سم
وقال ق ل على الجلال إنه لا ضمان مطلقا كما قاله شيخنا زي وخ ط وخالفهما شيخنا م ر
قوله ( عاد ) أي مجاوز للحد أو للعادة
قوله ( عهد إتلافها ) أي مرتين أو ثلاثا على الخلاف الآتي في تعلم الجارحة فيما يظهر حج س ل ومثله خ ط
أما إذا لم يعهد ذلك منها فلا يضمن في الأصح لأن العادة حفظ الطعام عنها لا ربطها ولا يجوز قتل التي عهد ذلك منها الإحالة تعديها فقط حيث تعين قتلها طريقا لدفعها وإلا دفعها كالصائل وشمل ذلك ما لو خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها وشمل ذلك ما لو كانت حاملا فتدفع كما صالت وهي حامل
وسئل البلقيني عما جرت به العادة من ولادة هرة في محل وتألف ذلك المحل بحيث تذهب وتعود إليه للإيواء فهل يضمن مالك المحل متلفها فأجاب بعدمه حيث لم تكن في يد أحد وإلا ضمن صاحب اليد ا ه شرح م ر
وقال البرماوي ويدفع الحيوان بالأخف فالأخف وجوبا وإن أدى إلى قتله كالصائل
قال بعضهم ولو كان يندفع بالزجر لكنه يعود ويتلف ما دفع عنه مع التغافل عنه وتكرر ذلك منه جاز قتله ولو في غير حال صياله لأنه لا يكفي شره إلا بالقتل فراجعه
قوله ( لذي اليد ) أي من يؤويها ما دام مؤويا لها أي قاصدا إيواءها بخلاف ما إذا أعرض عنها فيما يظهر حج س ل
وقوله من يؤويها أي بحيث لو غابت فتش عليها ع ش على م ر
قوله ( إن قصر في ربطه ) هذا إذا جرت العادة بأنه يربط وإلا لم يضمن مطلقا كالهرة والكلب غير العقور ا ه ح ل
قوله ( بخلاف ما إذا لم يكن عاديا ) أي فإنه إن كان مما لا يعتاد ربطه كالهرة لم يضمن مطلقا وإلا ضمن نهارا لا ليلا كما فهم بالأولى وإن اقتضى ظاهر العبارة خلافه ا ه عميرة
كتاب الجهاد قوله ( تفصيله ) أي الجهاد
وقوله من سير النبي أي أحواله كما وقع له صلى الله عليه وسلم في بدر فإنه قتل وفدى ومن وضرب الرق على البعض شيخنا عزيزي
قوله ( غزواته ) وهي سبع وعشرون غزوة قاتل في ثمان منها بنفسه بدر وأحد والمصطلق والخندق وقريظة وخيبر وحنين والطائف حج
وفي شرح المواهب قال ابن تيمية لا يعلم أنه قاتل في غزوة إلا في أحد ولم يقتل أحدا إلا أبي بن خلف فيها ا ه
فقول حج قاتل بنفسه الخ فيه نظر إلا أن يراد أن أصحابه قاتلوا بحضوره فنسب إليه القتال لحضوره له فيها بخلاف غيرها فلم يقع فيه قتال منه ولا منهم
قوله ( حتى يقولوا لا إله إلا الله ) فيه أن الكفار يقولونها
وأجيب بأن لا إله إلا الله صار علما على الشهادتين كما قاله زي وغيره
قوله ( ولو في عهده ) أي وبعد الأمر به مطلقا لأجل قوله كل عام ق ل
فاندفع ما يقال كيف هذا مع أنه كان مأمورا أولا بقتال من قاتله فقط لا في كل عام وأيضا كان ممنوعا من القتال في الأشهر الحرم
قوله ( لا فرض عين ) أتى به توطئة لما بعده وللرد صريحا على من يقول إنه فرض عين
قوله ( وقد قال تعالى ) عبارة م ر ولقوله تعالى
____________________
(4/246)
قوله ( ليتفقهوا في الدين ) عبارة الجلال فلولا فهلا نفر من كل فرقة أي قبيلة منهم طائفة ومكث الباقون ليتفقهوا أي الماكثون في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بتعليمهم ما تعلموه من الأحكام لعلهم يحذرون عقاب الله بامتثال أمره ونهيه ا ه
فأشار إلى أن ليتفقهوا متعلق بمحذوف
وجه الدلالة من هذه الآية ذكر من التبعيضية قال في الخازن وسبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بالغ في الكشف عن عيوب المنافقين وفضحهم في تخلفهم عن غزوة تبوك قال المسلمون والله لا نتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن سرية بعثها فلما قدم المدينة وبعث السرايا نفر المسلمون جميعا إلى الغزو وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وحده فنزلت هذه الآية
فالمعنى ما ينبغي ولا يجوز للمؤمنين أن ينفروا جميعا ويتركوا النبي صلى الله عليه وسلم بل يجب أن ينقسموا قسمين طائفة تكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائفة تنفر إلى الجهاد لأن أحكام الشريعة كانت تتجدد شيئا بعد شيء والماكثون مع النبي صلى الله عليه وسلم يحفظون ما تجدد فإذا قدم الغزاة علموهم ما تجدد في غيبتهم
قوله ( كل عام ) بمعنى أنه لا يخليه عنه وإن كان قد يقع في العام مرتين فأكثر كما يعلم من السير لأن غزوة أحد وبدر الصغرى ثم بني النضير في الثالثة والحديبية وبني المصطلق في السادسة فليس المراد أنه يفعله في العام مرة واحدة فقط كما في شرح الروض
قوله ( بأن يشحن الإمام الثغور ) لأنها إذا شحنت بما ذكر كان فيه إخماد لشوكتهم وإظهار لقهرهم لعجزهم عن الظفر بشيء منا والثغور هي محال الخوف التي تلي بلادهم شرح م ر
وفي المصباح شحنت البيت وغيره شحنا من باب نفع ملأته
قوله ( وتقليد الأمراء ) أي إلزامهم ذلك بأن يرتب في كل ناحية أميرا كافيا يقلده أمور المسلمين من الجهاد وغيره شرح الروض
قوله ( أو بأن يدخل الإمام الخ ) ظاهره سقوط الفرض بأحد الأمرين إما بإشحان الثغور وإما بدخول الإمام أو نائبه
قال م ر وهو المذهب
لكن شيخنا البرلسي رد ذلك وله فيه تصنيف أقام فيه البراهين على أنه لا بد من اجتماع الأمرين وعرضه على جمع كثير من أهل عصره من مشايخه وغيرهم فوافقوا على ذلك سم
قوله ( فكان الجهاد ممنوعا منه ) لأن الذي أمر به أول الأمر هو التبليغ والإنذار والصبر على أذى الكفار تألفا لهم زي وعبارة س ل قوله ممنوعا منه أي بقوله { لتبلون في أموالكم وأنفسكم } الآية
وقوله ثم أبيح أي في قوله { فإذا انسلخ الأشهر الحرم } الخ
وقوله ثم أمر به مطلقا أي بقوله { واقتلوهم حيث ثقفتموهم } ا ه
وقال م ر ثم أمر به أي في السنة الثامنة بعد الفتح بقوله { انفروا خفافا وثقالا }
قوله ( ثم بعدها أمر الخ ) أي بقوله { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم }
قوله ( في غير الأشهر الحرم ) المراد بها المعروفة الآن لنا لكنهم أبدلوا رجبا بشوال كانوا تعاهدوا على عدم القتال فيها كما يعلم من كلام البيضاوي حيث قال فسيحوا في الأرض أربعة أشهر شوالا وذا العقدة وذا الحجة والمحرم ع ش مع حذف
قوله ( مطلقا ) أي من غير تقييد بشرط ولا زمان شرح الروض فعلم بذلك أن له بعد الهجرة ثلاثة أحوال
قوله ( من فيه كفاية ) شمل من لم يكن من أهل فرض الجهاد وهو كذلك فلو قام به مراهقون سقط الحرج عن أهل الفرض قال في الروضة وسقط فرض الكفاية وهو كذلك فلو قام به مراهقون سقط الحرج عن أهل الفرض قال في الروضة وسقط فرض الكفاية مع الصغر والجنون والأنوثة فإن تركه الجميع أثم كل من لا عذر له من الأعذار الآتي بيانها خ ط س ل
قوله ( سقط عنه ) أي إن كان من أهل الفرض فاندفع قول بعضهم إن قوله سقط عنه يقتضي أن فاعله لا بد أن يكون من أهل الفرض وافهم قوله سقط أن المخاطب به الكل وهو الأصح
وكتب أيضا قوله إذا فعله من فيه كفاية أي وإن خوطب به على جهة فرض العين كمن توجه عليه حجة الإسلام أو الحج في تلك السنة بنذر ونحوه فإنه يحصل فرض الكفاية إذ التعيين لا ينافيه ا ه شوبري ملخصا
قوله ( وهي البراهين ) أي التفصيلية وأما البراهين الإجمالية ففرض عين
قوله ( من المعاد ) أي الجثماني بضم الجيم
____________________
(4/247)
وبالمثلثة نسبة إلى الجثة والجسماني بكسر الجيم وبالسين نسبة إلى الجسم وكلاهما نسبة غير قياسية ا ه شوبري
قوله ( وبحل مشكله ) يظهر أن المشكل الأمر الذي يخفى إدراكه لدقته والشبهة الأمر الباطل الذي يشتبه بالحق ولا يخفى أن المراد بالحجج غير حل المشكلات وقد يقدر على الأول من لا يقدر على الثاني سم
قوله ( وما يتعلق بها ) كأصول فقه ونحو وصرف ولغة زي
قوله ( بحيث يصلح للقضاء ) ويجب أن يكون بين كل قاضيين دون مسافة العدوى وبين كل مفتيين دون مسافة القصر كما في شرح م ر وع ش لأن الحاجة للقاضي أكثر
قوله ( والإفتاء ) فإن قدر على الترجيح دون الاستنباط فهو مجتهد الفتوى وإن قدر على الاستنباط من قواعد إمامه فهو مجتهد المذهب أو على الاستنباط من الكتاب والسنة فهو المطلق ا ه ق ل على المحلي
قوله ( على نفسه ) أي وعرضه م ر
قوله ( أو ماله ) وإن قل م ر أو على غيره ويحرم مع الخوف على الغير م ر
قوله ( ولا ينكر الخ ) عبارة م ر ولا ينكر العالم مختلفا فيه حتى يعلم من فاعله اعتقاد تحريمه له حال ارتكابه لاحتمال أنه حينئذ قلد القائل بحله أو أنه جاهل بحرمته أما من ارتكب ما يرى إباحته بتقليد صحيح فلا يحل الإنكار عليه ا ه
فإن قيل قد صرحوا بأن الحنفي يحد بشرب النبيذ أي يحده القاضي الشافعي إذا رفع إليه مع أن الإنكار بالفعل أبلغ منه بالقول
أجيب بأن أدلة حل النبيذ واهية س ل
ولأن العبرة بعد الرفع بعقيدة المرفوع إليه فقط شرح م ر
قوله ( وإحياء الكعبة ) أي من جمع يحصل بهم الشعار ح ل
قوله ( كل عام )
فائدة الحجاج في كل عام سبعون ألفا فإن نقصوا كملوا من الملائكة كذا ذكره بعضهم فراجعه ق ل على الجلال
قوله ( ودفع ضرر معصوم ) هل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية قولان أصحهما ثانيهما
فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح ولا ينافي ما تقرر قولهم لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر إلا ببدله لحمل ذلك على غير غني تلزمه المواساة شحر م ر
قوله ( إذا لم يندفع الخ ) يؤخذ منه أنه لو سئل قادر في دفع الضرر لم يجز له الامتناع وإن كان هناك قادر آخر لئلا يؤدي إلى التواكل بخلاف المفتى له الامتناع إذا كان ثم غيره ويفرق بأن النفس جبلت على محبة العلم وإفادته فالتواكل فيه بعيد جدا بخلاف المال شرح م ر
قوله ( في حق الأغنياء ) أي من يملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه كما في الروضة س ل وح ل وشرح م ر
قوله ( ورد سلام ) أي مطلوب وصيغته ابتداء السلام عليكم أو سلامي عليكم ويجزىء مع الكراهة عليكم السلام ويجب فيه الرد وكعليكم السلام عليكم سلام وسلام عليكم
أما لو قال وعليكم السلام فلا يكون سلاما ولا يجب رده
وندبت صيغة الجمع لأجل الملائكة في الواحد ويكفي الإفراد فيه بخلافه في الجمع والإشارة بيد أو نحوها من غير لفظ خلاف الأولى والجمع بينها وبين اللفظ أفضل وصيغته ردا وعليكم السلام أو عليك السلام للواحد ويجوز مع ترك الواو فإن عكس بأن قال السلام عليكم جاز ا ه م ر
ويحرم أن يبدأ به ذميا فإن بان بعد السلام عليه أنه ذمي قال استرجعت سلامي أو رددت على سلامي تحقيرا له وإيحاشا أي لأجل أن يوحشه ويظهر له أنه ليس بينهما ألفة وظاهر عبارة ابن المقري وجوب ذلك خلافا لما قاله الرافعي من الاستحباب وإن تبعه النووي في الأذكار ويستثنيه وجوبا ولو بقلبه إن كان مع مسلم ولا يبدؤه بتحية أخرى كهناك الله أو صبحك الله بالخير إلا لعذر ويسن لمن دخل محلا خاليا أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ا ه حج مع توضيح لكلامه ا ه زي وأما لو سلم الذمي على مسلم وجب عليه الرد بأن يقول له وعليك أو عليك لخبر الصحيحين إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وروى البخاري خبر إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليكم فقولوا وعليك
وقال الخطابي كان
____________________
(4/248)
سفيان يروي عليكم بحذف الواو وهو الصواب لأنه إذا حذفها صار قوله مردودا عليه وإذا ذكرها وقع الاشتراك فيه والدخول فيما قالوه قال الزركشي وفيه نظر إذ المعنى ونحن ندعو عليكم بما دعوتم به علينا على أنا إذا فسرنا السام بالموت فلا إشكال لاشتراك الخلق فيه ا ه شرح الروض
قوله ( من مسلم ) ولو صبيا مميزا م ر وهو متعلق بسلام
وكذا قوله على جماعة وشملت الجماعة جماعة النسوة وإن كان المسلم رجلا لجواز اختلائه بهن فيجب الرد على إحداهن بدليل الاستثناء لأنه لم يستثن إلا الأنثى الواحدة فيكون المستثنى منه شاملا لهذه الصورة وصرح بها م ر أيضا والحاصل أن عدم وجوب الرد عند اختلاف الجنس مشروط بأربعة أمور كما في شرح الروض كون الأنثى وحدها وكونها مشتهاة وكون الرجل وحده وانتفاء المحرمية ونحوها كالزوجية فإذا سلم جماعة من الرجال على امرأة وجب عليها الرد إن لم تخف فتنة كما في شرح م ر
قوله ( فيكفي من أحدهم ) أي إن سمع فإن ردوا كلهم ولو مرتبا أثيبوا ثواب الفرض كالمصلين على الجنازة ولو ردت امرأة عن رجل أي بدلا عنه بأن كان السلام عليهما أجزأ إن شرع السلام عليها وإلا فلا ولا يكفي الرد من المميز بخلاف صلاة الجنازة لأن القصد ثم الدعاء وهو منه أقرب إلى الإجابة وهنا إلا من وهو ليس من أهله شرح م ر
قوله ( حرم عليها الرد ) أي والابتداء مثله
وقوله كره له الرد أي والابتداء مثله
وهذا معنى قوله الآتي ويؤخذ مما قدمته الخ فكان الأولى تقديمه هنا فالحاصل أنه إن سلم كره له الابتداء وحرم عليها الرد وإن سلمت حرم عليها الابتداء وكره له الرد فيكره له الابتداء والرد ويحرمان عليها
قال حج والفرق إن ردها وابتداءها يطمعه فيها أكثر بخلاف ابتدائه ورده
قوله ( ويشترط أن يتصل الرد بالسلام الخ ) إلا فيما لو أرسل سلاما مع آخر نعم لا بد في وجوب الرد فيه من صيغة من المرسل أو الرسول بخلاف قوله فلان يسلم عليك فلا يجب به رد كما في الشوبري بل يشترط لوجوب الرد أن يقول السلام عليك من فلان أو يقول المرسل السلام على فلان فلا يكفي سلم لي على فلان ولا يضر في الرد طول الفصل كأن نسي ثم تذكر لأنه أمانة ا ه ع ش ملخصا
ويندب أن يقول في الجواب عليك وعليه السلام ويكون مستتثنى من ضرر طول الفصل شيخنا
قوله ( وابتداؤه ) أي عند إقباله وانصرافه م ر
قوله ( سنة ) وفارق الرد بأن الإيحاش والإخافة في ترك الرد أعظم منها في ترك الابتداء لكن ابتداؤه أفضل من رده كإبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره
ويؤخذ من قوله ابتداؤه أنه لو أتى به بعد تكلم لم يعتد به
نعم يحتمل في تكلم سهوا أو جهلا وعذر به أنه لا يفوت الابتداء به فيجب جوابه ولو سلم كل من اثنين على الآخر معا لزم كلا رد أو مرتبا كفى الثاني سلامه ردا نعم إن قصد به الابتداء صرفه عن الجواب أو قصد به الابتداء والرد فكذلك فيجب عليه رد السلام على من سلم أولا فإن سلم عليه جماعة دفعة أو مرتبا ولم يطل الفصل بين سلام الأول والجواب كفاه وعليكم السلام بقصدهم وكذا إن أطلق فيما يظهر ويسلم راكب على ماش وهو على واقف وقاعد وصغير على كبير وقليل على كثير حالة التلاقي فإن عكس لم يكره فلو تلاقى قليل ماش وكثير راكب تعارضا شرح م ر
وقوله سنة أي وإن ظن عدم الرد بأن كان من عادته أن لا يرد لأنه قد يترك تلك العادة ولا نظر لكونه يوقعه في محظور لأنه غير متيقن ح ل
قوله ( بالله ) أي برحمته أو بدخول جنته ا ه مناوي
قوله ( ومن بحمام يتنظف ) تعليلهم يشعر بتصوير المسألة بشخص في داخله لا في مسلخه فلا يكره له الرد بل يجب زي
قوله ( واستثنى ) يغني عن الاستثناء حمل الأكل على حقيقته أي المتلبس بالأكل أي فلا يندب السلام حال التلبس بالأكل فتخرج هذه الصورة تأمل
قوله ( بل يكره لقاضي الحاجة ) ويندب للآكل ومن
____________________
(4/249)
بالحمام كما في م ر
قوله ( فيما ذكر ) أي بعد الهجرة والكفارة ببلادهم
قوله ( غير مطالب به ) أي منا
قوله ( بين ) خرج اليسير الذي لا يمنع العدو شرح م ر
قوله ( تعظم مشقته ) بأن يحصل له مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم شرح م ر
قوله ( ومؤنة ) أي لنفسه وممونه ذهابا وإيابا وإقامة شرح م ر
قوله ( ومركوب في سفر قصر ) عبارة شرح م ر وكذا مركوب إن كان المقصد طويلا أو قصيرا ولا يطيق المشي كما مر في الحج
قوله ( فاضل ذلك ) أي ما ذكر من السلاح والمؤنة والمركوب فهو نعت لكل من الثلاثة المنفية فالنفي في قوله وكعادم أهبة الخ صادق بأن لم يجد شيئا من الثلاثة أو بأن يجده غير فاضل عن مؤنة من تلزمه مؤنته
قوله ( فلا يمنع وجوب الجهاد ) أي إن أمكنت مقاومتهم كما بحثه الأذرعي حج
قوله ( وحرم سفر الخ ) قال حج وم ر ويكفي وجود مسمى السفر وهو ميل أو نحوه فليتنبه لذلك فإن التساهل يقع فيه كثيرا وفرق بينه وبين ما تقدم في النفل في السفر على الدابة حيث اعتبر فيه على الراجح أن يكون مقصده إلى محل لا يسمع فيه نداء الجمعة بأن المجوز لذلك الحاجة وهي تستدعي اشتراط المسافة المذكورة وهنا لغرض حق الغير وهو لا يتقيد بتلك المسافة ح ل
وأشار المصنف بذلك إلى أن من أسباب عدم الاستطاعة عدم إذن رب الدين وعدم إذن الأصل لفرعه فكل من المدين والفرع غير مستطيع عند عدم الإذن من الدائن والأصل
قوله ( بلا إذن رب دين ) أي ولا ظن رضاه حج زي
أي والمراد إذن من يجوز إذنه أما غيره كولي المحجور عليه فلا يأذن لمدين المحجور في السفر س ل
وشمل الدين كثيره وقليله كفلس وشمل كلامه أيضا ما لو سافر معه أو كان في مقصده لاحتمال رجوعه كما في ع ش
قال س ل وحيث جاهد بالإذن لا يتعرض للشهادة لا يتقدم أمام الصفوف بل يقف في وسطها وحواشيها ليحفظ الدين بحفظ نفسه
قوله ( فلا تحريم ) أي إذا ثبتت الوكالة وعلم الدائن بالوكيل حج سم
قوله ( لا سفر تعلم فرض ) أي إن كان السفر أمنا أو قل خطره وإلا كخوف أسقط وجوب الحج احتيج لإذنه فيما يظهر لسقوط الفرض عنه بالخوف ولم يجد ببلده من يصلح لكمال ما يريده أو رجا بغربته زيادة فراغ أو إرشاد أستاذ شرح م ر
قوله ( تعلم فرض ) ومثله كل واجب عيني ولو كان وقته متسعا لكن يتجه منعهما له من خروجه لحجة الإسلام قبل خروج قافلة أهل بلده أي وقته عادة لو أرادوه لعدم مخاطبته بالوجوب إلى الآن شرح م ر
قوله ( فلا يحرم ) وسكت عن حكم السفر المباح كالتجارة وحكمه أنه إن كان قصيرا فلا منع منه بحال فإن كان طويلا فإن غلب الخوف فكالجهاد وإلا جاز على الصحيح بلا استئذان هذا ما في الروضة وإطلاق غيرها يقتضي أنه لا فرق بين الطويل والقصير في التفصيل س ل
قوله ( ويعتبر رشده في فرض الكفاية ) عبارة شرح م ر ويشترط لخروجه لفرض الكفاية أن يكون رشيدا ا ه أما غيره فلا يجوز له السفر
وينبغي أن محله ما لم يكن معه من يتعهده في السفر وإلا جاز الخروج وعلى وليه أن يأذن لمن يتعهده حيث لم تكن له ولاية عليه ع ش عليه
قوله ( ثم رجع ) وكالرجوع عن الإذن ما لم أسلم الأصل الكافر بعد خروجه ولم يأذن وعلم الفرع الحال س ل
قوله ( حرم انصرافه ) لكن لا يقف موقف الشهادة بل في آخر
____________________
(4/250)
الصفوف يحرس س ل
قوله ( زحفا ) حال من المفعول أي مجتمعين كأنهم لكثرتهم يزحفون ا ه جلال
قوله ( فلا تولوهم الأدبار ) أي لا تجعلوا أدباركم أي ظهوركم والية إليهم
قوله ( فلا يجب ) بل لا يجوز
قوله ( وإن دخلوا الخ ) هذا مفهوم قوله سابقا والكفار ببلادهم شيخنا
قوله ( مثلا ) متعلق بدخلوا لإدخال ما لو صار بينهم وبين البلدة دون مسافة قصر فإنه في حكم دخول البلد كما في م ر
ويصح تعلقه أيضا ببلدة لإدخال القرية
ويصح تعلقه بقوله لنا لإدخال بلاد الذميين تأمل
قوله ( تأهبهم ) أي استعدادهم لقتال زي بأن لم يهجموا بغتة شرح م ر
قوله ( لكن الخ ) هو قيد في قوله أم لم يمكن كما يؤخذ من شرح م ر ومن كلامه الآتي
قوله ( علم ) أي ظن كل من قصد الخ لامتناع الاستسلام للكافر
وقوله أو لم يعلم الخ لأنه حينئذ ذل ديني من غير خوف على النفس زي وأخذ الشارخ هذا التقييد من قوله بعد وجوز أسرا وقتلا لأنه مفهومه
وقوله أو لم يعلم الخ أي أو لم يعلم أنه إن أخذ قتل لكن لم يعلم أنه إن امتنع الخ
وأخذ هذا من قوله بعد إن علم أنه إن امتنع قتل لأنه مفهومه
وقوله أو لم تأمن الخ أي أو علم أنه إن امتنع قتل لكن لم تأمن المرأة فاحشة وأخذ هذا من قوله بعد وأمنت المرأة فاحشة إذ هو مفهومه فكان الأولى تأخير جميع ذلك عما يأتي وهذه الثلاثة هي المرادة بقوله بعد وإلا تعين بجعل إلا راجعة أيضا لقوله وجوز أسرا وقتلا لأنه قيد في الحكم أيضا فحاصله أن قوله أم لم يمكن مقيد بأحد أمور ثلاثة أخذا مما يأتي فتأمل
قوله ( أو لم تأمن المرأة فاحشة ) أي لأن الفاحشة لا تباح لخوف القتل زي
قوله ( وفرض كفاية في حق من بعد ) ينبغي أنه ليس المراد بكونه فرض كفاية في حق من بعد أنه يجب قيام طائفة منهم مطلقا بل المراد أنه إن لم يكف غيرهم من أهل الموضع ومن قرب منهم وجب عليهم مساعدتهم بقدر الكفاية وإلا فلا يجب عليهم شيء سم
قوله ( وإذ لم يمكن تأهب الخ ) هذا كالاستثناء من قوله تعين على أهلها الخ
وكأنه قال تعين على أهلها بكل حال إلا في هذه الصورة بقيودها الثلاثة فإنه لا يتعين بل يجوز الاستسلام والتعميم المذكور أولا في قوله سواء أمكن الخ توطئة لهذا الاستثناء
قوله ( فله استسلام ) ينبغي أن يخص هذا بما سبق في الصيال من وجوب دفع الصائل إذا كان كافرا لكن قال م ر الجمع بين هذا وما سبق في الصيال من أنه يجب دفع الصائل الكافر ويمتنع الاستسلام له بأن هذا محمول على الاستسلام في الصف وذاك في غير الصف والفرق أنه في الصف ينال الشهادة العظمى فجاز استسلامه ولا كذلك في غير الصف ا ه عميرة
والمراد الصف ولو حكما فإنهم إذا دخلوا دار الإسلام وجب الدفع بالممكن وإن لم يكن صف سم
قوله ( إن علم ) أي ظن أنه إذا امتنع منه قتل لأن ترك الاستسلام حينئذ تعجيل للقتل زي
وهذا لا ينافي قوله وجوز أسرا وقتلا لأن التجويز المذكور قبل الامتناع والقتال وهو لا ينافي أنه قد يعلم أنه قد يقتل على فرض أن يقاتل ويمتنع من الاستسلام تأمل
قوله ( وأمنت المرأة فاحشة ) أي حالا أو مآلا
قوله ( لا بعد الأسر ) أي فلم تأمنها بأن كانت لا تقصد بها في الحال وإنما تظن ذلك بعد السبي
قوله ( احتمل جواز استسلامها الخ ) نقل الزركشي ترجيحه وعن البسيط أن الظاهر المنع زي
قوله ( ثم تدفع الخ ) أي ولو قتلت لأن من أكره على الزنا لا يحل له المطاوعة لدفع القتل شرح الروض
قوله ( لزمنا ) أي على سبيل فرض العين شرح م ر
قوله ( تركناه ) ويندب عند العجز عن خلاصه افتداؤه بمال فمن قال لكافر
____________________
(4/251)
أطلق هذا الأسير وعلي كذا فأطلقه لزمه ولا رجوع له به على الأسير ما لم يأذن له في إفدائه فيرجع عليه وإن لم يشرط له الرجوع كما علم من آخر باب الضمان شرح م ر
فصل فيما يكره من الغزو الخ أي وما يتبع ذلك من قوله وسن أن يؤمر على سرية الخ
ومن قوله وحرم انصراف إلى آخر الفصل
قوله ( كره غزو الخ ) أي للمتطوعة
وأما المرتزقة فيحرم بغير إذن الإمام شرح م ر وزي لأنهم مرصدون لمهمات تعرض للإسلام يصرفهم الإمام فيها فهم بمنزلة الإجراء شرح الروض
وسواء في الحرمة عطل الإمام الغزو أم لا فيخص ما يأتي من عدم كراهة الغزو بغير إذنه حينئذ بالغزاة المتطوعة به ا ه ع ش على م ر وهو بعيد بل المرتزقة كغيرهم
قوله ( إن عطل الغزو الخ ) وينبغي الوجوب في هذه ا ه ط ب سم
قوله ( لغة الطلب ) وشرعا الخروج لقتال الكفار ح ل
قوله ( لأن الغازي ) أي وسمي المقاتل مغازيا لأن الخ ع ش
فهو علة المحذوف أو تقديره وسمي الطلب غزوا لأن الغازي الخ
قوله ( وسن له أن يؤمر ) وينبغي وفاقا لطب الوجوب إذا أدى تركه إلى التغرير الظاهري المؤدي إلى الضرر الذي يخل بالحرب سم
قال م ر في شرحه ويسن التأمير لجمع قصدوا سفرا ولو قصيرا وتجب طاعة الأمير بما يتعلق بما هم فيه قال ع ش أي بأن يؤمروا واحدا منهم عليهم
قوله ( طائفة من الجيش ) سميت بذلك لأنها تسري بالليل زي فهي فعيلة بمعنى فاعلة يقال أسرى وسرى إذا ذهب ليلا قاله النووي
قوله ( يبلغ أقصاها ) ومبدؤها مائة بابلي
وقال حج هي من مائة إلى خمسمائة فما زاد منسر إلى ثمانمائة
وقوله إلى ثمانمائة هذا في اصطلاح الفقهاء فلا ينافي ما تقدم عن المصباح أنه من المائة إلى المائتين لأن ذاك اصطلاح لغوي ا ه
فما زاد جيش إلى أربعة آلاف فما زاد جحفل
وأما الخميس فهو الجيش العظيم وسمي خميسا لأن له ميمنة وميسرة وقلبا وأماما وخلفا
وقوله إلى خمسمائة الغاية في كلام حج خارجة فلا ينافي كلام الشارح
قوله ( وأن يأخذ البيعة ) بفتح الباء أي الحلف بالله فيحلفهم الإمام على أنهم يثبتون على الجهاد وعدم الفرار وعلى أنهم يطيعون الأمير ع ش
قوله ( بشروطه الآتية ) أي إن أمناهم وقاومنا الفريقين فأطلق الجمع على ما فوق الواحد فقول المتن إن أمناهم الخ راجع لكل من الأكثر أو الاستعانة ويصح أن يراد بالشروط ما يأتي في المتن والشارح لأن الشارح ذكر شرطا آخر وهو قوله عند الحاجة فيكون الجمع على حقيقته
قوله ( لأنه لا يقع عنهم ) هلا وقع عنهم لأنهم مخاطبون بالفروع وأجاب سم بأن الفروع المخاطبين بها غير الجهاد
قوله ( لأن المقصود الخ ) جواب بالتسليم
وعبارة م ر للضرورة إذ يحتمل في معاقدة الكفار ما لا يحتمل الخ
قوله ( اكتراءه ) أي غير الإمام مع أن الأذان من المصالح العامة
قوله ( المسلمون ) ولو صبيانا وعبيدا ونساء وخناثى ومرضى وتعليلهم ذلك بأنه يتعين عليهم الجهاد بحضور الصف فيه نظر لأن فيه قصورا لأن من لا يلزمه الجهاد لا يحرم عليه الانصراف كما سيأتي ح ل
قوله ( وله استعانة ) أي في القتال وغيره كمسك الدواب بأجرة أو بدونها فهذا من عطف العام على الخاص وهل لنا أن نمكنهم من ركوب الخيل عند الاستعانة بهم للقتال وفي شرح الروض تمكينهم من ركوبها للضرورة كما استظهره الأذرعي
قوله ( عند الحاجة إليها ) أي إلى الاستعانة
قال س ل أي من حيث كثرة العدد لا من حيث المقاومة وعدمها ا ه
وعبارة شرح م ر ويشترط في جواز الاستعانة احتياجنا لهم ولو لنحو خدمة أو قتال لقلتنا
ولا ينافي في هذا اشتراط مقاومتنا للفريقين
قال المصنف لأن المراد باشتراط المقاومة للفريقين قلة المستعان بهم حتى لا تظهر كثرة العدو بهم لو انقلبوا معهم وأجاب البلقيني بأن العدو إذا كان مائتين ونحن مائة وخمسون ففينا قلة بالنسبة لاستواء العددين أي عدد المسلمين والكفار فإذا استعنا بخمسين فقد استوى العددان ولو انحاز الخمسون إليهم أمكننا مقاومتهم
____________________
(4/252)
لعدم زيادتهم على الضعف
قوله ( بأن يخالفوا الخ ) ليس بقيد
وعبارة شرح م ر ولا يشترط أن يخالفوا معتقدا لعدو كاليهود مع النصارى كما قال البلقيني إن كلام الشافعي يدل على عدم اعتباره
قوله ( وقاومنا الفريقين ) كأن كان المسلمون مائة وخمسين والكفار مائتين فإذا استعان المسلمون بخمسين من الكفار جاز لأن الخمسين لو انضموا إلى الكفار قاومهم المسلمون لعدم زيادتهم على الضعف وحينئذ يندفع ما يقال كيف تجتمع الحاجة مع المقاومة ح ل
أي لأنهم إذا قلوا حتى احتاجوا لمعاونة إحدى الفرقتين وهي الخمسون فكيف يقدرون على مقاومتهما لو انضمتا وحاصل الدفع أن احتياجنا إلى الخمسين لأجل استواء العددين لا لأجل المقاومة
وأجيب أيضا بأن الشارح يعتبر الحاجة من غير ذكر القلة والحاجة قد تكون للخدمة فلا يتنافى الشرطان كما ذكره العراقي زي ملخصا
قوله ( ويفعل ) أي وجوبا ع ش
قوله ( لم يحتج الخ ) المعتمد أنه لا بد من إذنهم زي لأن رقابهم مملوكة لهم ولمالكها غرض في إبقائها وله الانتفاع بها بنحو الثواب بعتقها وفي الاستعانة بها في هذا الأمر الخطر تعريض لتلفها سم
قوله ( وفي معنى العبيد الخ ) في هذا الصنيع غاية اللطف والحسن حيث جعل المدين والولد مع الغريم والوالد في معنى العبد مع سيده وجعل الزوجة مع زوجها في معنى المراهق مع وليه
قوله ( والولد ) أي البالغ لئلا يتكرر مع قوله ومراهقين
قوله ( بإذن مالك أمرهن ) وهم الأزواج كما في شرح م ر
وقال ع ش وهو الزوج والولي
قوله ( من الإمام وغيره ) قال في شرح الروض ومحله في الغير إن كان مسلما أما الكافر فلا يجوز له بذل بل يرجع فيه إلى رأي الإمام لاحتياجه إلى الاجتهاد لأن الكافر قد يخون سم على حج ع ش على م ر
وانظر معنى خيانته مع أنه غير مقاتل وقد يتصور بأن يأمر المبذول له بالتخذيل أو الفرار ويصور أيضا بما إذا كان البذل لكافر
قوله ( بذل أهبة ) نعم إن بذل ليكون الغزو للباذل لم يجز س ل
وقوله لم يجز أي الشرط
قوله ( فقد غزا ) أي كتب له مثل ثواب غاز شرح م ر
قوله ( إلا أن يسب الله أو نبيه ) أو الإسلام أو المسلمين أخذا مما يأتي شرح حج
والمراد ما داموا يسبون على قياس قتل الصبيان إذا قاتلوا كما قاله البرماوي وإن توقف فيه سم
وقوله أو نبيه وإن اختلف في نبوته كلقمان الحكيم ومريم بنت عمران ع ش على م ر
قوله ( بأن يذكره ) أي الأحد
قوله ( فلا يكره قتله ) بل يكون مباحا ع ش أي قتل قريبه له مباح وإن كان قتله واجبا على غير قريبه
قوله ( أعم من قوله الخ ) أي لأن السماع ليس بشرط
قوله ( وجاز قتل صبي ) الظاهر أنه جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب لأن قتلهم حين قتالهم واجب
وكذا يقال في قوله وجاز قتل غيرهم
قوله ( قاتلوا ) أي ما داموا يقاتلون فإن تركوا القتال تركوا كما في س ل
قوله ( وعلى هذا ) أي عدم قتالهم
قوله ( وكالقتال السب ) أي من المرأة والخنثى دون الصبي والمجنون كما يدل عليه كلامه في شرح الروض ح ل
فالمراد سب من يعتبر سبه
وقوله للإسلام أو لله أو رسوله بالأولى
قوله ( ولو راهبا ) للرد والراهب هو العابد من النصارى م ر
قوله ( فلا يجوز قتلهم ) أي حيث اقتصروا على مجرد
____________________
(4/253)
تبليغ الخبر فإن حصل منهم تجسيس أو خيانة أو سب المسلمين جاز قتلهم ع ش على م ر
قوله ( وتبييتهم ) أي ولو في حرم مكة كما يقتضيه صنيعه
قوله ( وإن كان فيهم مسلم ) وإن علم قتله بذلك لكن يجب توقيه ما أمكن ويكره ذلك حيث لم يضطر إليه تحرزا من إيذاء المسلم
ومثله في ذلك الذمي ولا ضمان في قتله لأن الفرض أنه لم يعلم عينه س ل
وهو أي قوله وإن كان الخ تعميم في كل من المسائل الثلاثة أي قوله وجاز حصار الخ كما صرح به م ر في شرحه
ولا فرق بين أن يدعو إلى الحصار والقتل بما يعم والتبييت ضرورة أولا كما صرح به م ر أيضا
وهذا التعميم مع قوله وإن كان فيهم مسلم أو ذراريهم لا يخالف قوله الآتي إن دعت إليه ضرورة لأن ما هنا مفروض فيما إذا لم يتترسوا بالمسلم ولا بالذراري فلم يتحقق إصابته ولا إصابتهم وما سيأتي مفروض فيما إذا تترسوا بهم أو به فإصابته مظنونة فاشترط أن يكون هناك ضرورة تأمل
قوله ( ونصب عليهم المنجنيق ) أي ورماهم به حج وبه يتم الدليل على المدعي
قوله ( فلا يجوز حصارهم الخ ) ما لم يضطر لذلك س ل وإلا جاز شرح م ر
قوله ( وكذا بخناثاهم ) يفيد أن الخناثى أي البالغين ليسوا من الذراري أي كالعبيد
ويوافقه قوله الآتي ترق ذراري كفار وخناثاهم وعبيدهم ح ل
قوله ( أو بآدمي محترم ) ويضمن بالدية والكفارة إن علم وأمكن توقيه شرح م ر
قوله ( إن دعت الخ ) قيد بالنسبة للآدمي فقط وليس بقيد بالنسبة للذراري على المعتمد كما سيأتي
قوله ( عن بيضة الإسلام ) أي جماعته وسموا بذلك لأن عقيدتهم بيضاء
وقوله ومراعاة الكليات عطف تفسير شيخنا عزيزي ومراده بالكليات الدين ومراعاته حفظه وأطلق على الدين كليات لأنه يتعلق بجميع المسلمين كما قاله ع ش
قوله ( ونقصد ) أي وجوبا ع ش
قوله ( في الأولى ) وهي قوله بذراريهم
والثانية قوله أو بآدمي محترم
قوله ( جواز رميهم ) أي مع الكراهة شرح م ر
قوله ( لحرمة الدين ) أي في المسلم
وقوله والعهد أي في الذمي
قوله ( وحرم انصراف الخ ) أي بعد ملاقاته وإن غلب على ظنه قتله لو ثبت فيجوز لأهل بلدة قصدهم الكفار التحصين منهم لأن الإثم منوط بمن فر بعد لقائهن كما في شرح م ر
والمعنى في وجوب الثبات مع المقاومة أن المسلم على إحدى الحسنيين إما أن يقتل فيدخل الجنة أو يسلم فيفوز بالأجر والغنيمة
والكافر يقاتل على الفوز بالدنيا زي وم ر
ولو ذهب سلاحه وأمكنه الرمي بالحجارة لم يجز له الانصراف
وكذا من مات فرسه وأمكنه القتال راجلا وجزم بعضهم بأنه إذا غلب ظن الهلاك بالثبات من غير نكاية لهم وجب الفرار س ل
قوله ( من لزمه جهاد ) أي دائما فلا يرد ما لو دخلوا بلدة لنا حيث يتعين على من بها ولو عبدا أو امرأة ح ل
أي مع جواز الانصراف إن حصلت الكفاية بغيرهما
قوله ( عن مائتين ) أي فيحرم انصرافهم عن مائتين الخ فهو متعلق بمحذوف وكذا يقال فيما يأتي
قوله ( وواحد ) مثل الواحد الاثنان والثلاثة لا الأكثر على المعتمد ق ل على الجلال
قال م ر إنما يراعى العدد عند تقارب الأوصاف ومن ثم لم يختص الخلاف بزيادة الواحد ونقصه ولا براكب وماش بل الضابط كما قاله الزركشي كالبلقيني أن يكون في المسلمين من القوة يغلب على الظن أنهم يقاومون الزائد على مثليهم ويرجون الظفر بهم أو من الضعف ما لا يقاومونهم ا ه بحروقه
قوله ( والآية الخ ) الظاهر أنه علة لما قبله وأن الآية دليل على ما قبل الغاية وهي قوله ولو زادوا على مثلينا ودليل الغاية قوله مع النظر للمعنى وهو المقاومة المأخوذة من قوله صابرة
قوله ( بمعنى الأمر ) وإلا لزم الخلف في خبره تعالى م ر
____________________
(4/254)
قوله ( وعليها ) أي على هذه الآية أي على ما دلت عليه من وجوب صبر مائة لمائتين اللازم منه وجوب صبر واحد لاثنين فقوله فاثبتوا أي إن كانوا مثليكم
قوله ( فإنه يجوز انصرافه عنهما ) لأن فرض الثبات إنما هو في الجماعة وقضية ذلك أنه لو لقي مسلمان أربعة جاز لهما الفرار لأنهما غير جماعة ويحتمل أن يراد بالجماعة ما مر في صلاتها فيدخل في ذلك المسلمان شرح م ر
وقوله جاز لهما هو المعتمد
قوله ( إلا متحرفا لقتال ) أي منتقلا عن محله لأرفع منه أو أصوب شرح م ر
وقوله ليكمن أي يختفي وبابه دخل
قال في المختار يقال انحرف عنه وتحرف عدل ومال وفيه أيضا انحاز عنه انعزل وانحاز القوم تركوا مركزهم إلى آخر ا ه
قوله ( ويهجم ) بابه دخل أيضا ا ه مختار
قوله ( أو متحيزا ) أي ذاهبا إلى فئة ولا يلزمه العود ليقاتل مع الفئة لأن عزمه على العود لذلك رخص له الانصراف فلا حجر عليه بعد والجهاد لا يجب قضاؤه شرح الروض أي فيلزمه العزم على القتال ولا يلزمه أن يعود إليه بعد ذلك وليس لنا عبادة يجب العزم عليها ولا يجب فعلها إلا هذه ا ه ع ب
والكلام فيمن تحرف أو تحيز بقصد ذلك ثم طرأ له عدم العود أما جعله وسيلة لذلك فشديد الإثم إذ لا تمكن مخادعة الله تعالى في العزائم ا ه م ر
قوله ( إلى فئة ) أي من المسلمين شرح م ر
قوله ( يستنجد بها ) أي يستنصر بها على العدو
قوله ( ولو بعيدة ) والأوجه ضبط البعيدة بأن تكون في حد القرب المار في التيمم أخذا من ضبط القريبة بحد الغوث ولو حصل بتحيزه كسر قلوب الجيش امتنع ولا يشترط لحله أن يستشعر عجزا يحوجه إلى الاستنجاد وإن ذهب جمع إلى اشتراطه واعتمده ابن الرفعة شرح م ر
قوله ( ما لم يبعدا ) المراد بالبعد أن يكونا بحيث لا يدركهما الغوث عند الاستغاثة وبالقرب أن يكونا بحيث يدركهما الغوث كما يؤخذ من زي ويصدق بيمينه في قصد التحرف أو التحيز وإن لم يعد إلا بعد انقضاء القتال شرح م ر
قوله ( مفارقته ) مصدر مضاف لمفعوله
قوله ( عدم المشاركة ) أي مشاركة المتحرف
قوله ( بلا كره وندب ) أي فهو جواز مستوى الطرفين وتمتنع على مدين وفرع مأذون لهما في الجهاد من غير تصريح بالإذن في المبارزة وقن لم يأذن له في خصوصها م ر
وفي سم الكراهة ومثله زي
قوله ( فإن طلبها الخ ) والحاصل أن الكافر إما أن يطلبها أو لا والمسلم إما قوي أو لا والإمام إما أن يأذن أو لا فالصور ثمانية حاصلة من ضرب اثنين في أربعة تباح في صورة وتندب في صورة وتكره في ستة كما يعلم من كلامه
قوله ( وإن أذن له الإمام ) أي أذن له الإمام أو لا
وقوله أو كان الخ فيه صورتان فتحت إلا ست صور
قوله ( وإن ظن الخ ) أي فيجوز مع الكراهة أخذا من قوله الآتي فإن ظن الخ
قوله ( مغايظة لهم ) هذا الدليل مع الآية يفيد ندب الإتلاف لا إباحته والآية دليل للمعلل مع علته
قوله ( لا يطأون موطئا ) أي ولا
____________________
(4/255)
يفعلون فعلا
قوله ( من لينة ) أي نخلة ع ش
قوله ( فإن ظن حصوله لنا كره ) هذا إذا دخلنا بلادهم ولم يمكنا الإقامة بها فإن فتحناها قهرا أو صلحا على أنها لنا أو لهم حرم ذلك ا ه زي
قوله ( أولى من تعبيره الخ ) لأن كلام الأصل يقتضي أن الإتلاف خلاف الأولى
قوله ( لما مر ) وهو قوله مغايظة لهم
قوله ( لغير مأكله ) مصدر ميمي بمعنى الأكل ع ش
قوله ( وخفنا رجوعه إليهم وضرره ) أما إذا خفنا رجوعه فقط فلا يجوز إتلافه بل يذبح للأكل
قوله ( مطلقا ) أي سواء حصل منه ضرر أو لا ع ش
فصل في حكم الأسر وما يؤخذ من أهل الحرب أي وما يذكر معه من قوله وللغانمين تبسط
وقوله في حكم الأسر أي في حكم ما يثبت للأسير بعد الأسر ع ش
أو المراد بالأسر الأسرى فلو قال فيما يفعل بالأسرى لكان أولى برماوي
قوله ( ترق ذراري كفار ) ولو كانت النساء حاملات بمسلم شرح م ر
قوله ( وخناثاهم ) أي البالغون وأما الصغار فداخلون في الذراري
قوله ( ولو مسلمين ) بأن أسلموا في يدهم ع ش وهذا غاية في العبيد
قوله ( بأسر ) وضابطه ما يملك به الصيد كضبط باليد أو إلجائهم ببيت وإغلاق الباب عليهم بالضبة وكذا يرقون بإبطال المنعة أي القوة شيخنا عزيزي
قوله ( بالقهر ) أي مع قصد التملك أي لأن الدار دار إباحة
وكتب أيضا قوله بالقهر أي وإن كان القاهر عبد المقهور فيرتفع الرق عن القاهر أو كان القاهر بعض المقهور فيمتنع عليه بيعه لعتقه عليه كذا في الروض وغيره
زاد في ع ب ويتجه أنه لا يملكه لمقارنة سبب العتق له أي للعتق بخلاف الشراء ا ه سم
قوله ( والمراد ) هذا علم من قوله أولا أي يصيرون الخ
فلو عبر بالفاء كان أولى
وقد يقال آثر الواو للتنبيه على أنه لا يلزم من صيرورتهم أرقاء لنا دوام الرق لما قيل من أنه يزول عنهم الرق الذي كان بهم ويخلفه رق آخر لنا ا ه ع ش
قوله ( فيما ذكر ) أي في استمرار الرق
قوله ( المبعضون ) كذا أطلقوه ومحله كما هو واضح بالنسبة لبعضه القن أما بعضه الحر فيتجه فيه التخيير بين الرق والفداء والمن م ر ع ش
قوله ( زوجة المسلم والذمي الحربية ) بأن تزوجها كل بدار الحرب أو بدارنا والتحقت بدار الحرب
قوله ( والمراد بزوجة الذمي الخ ) أشار بذلك إلى دفع ما يقال إن كلام الأصحاب هنا يخالف كلامهم في أن الحربي إذا بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وقد يجمع بينهما أيضا بأن المراد ثم الزوجة الموجودة حين العقد فيتناولها العقد على وجه التبعية والمراد هنا الزوجة المتجددة بعد العقد زي
ومحصله أن عقد الجزية له إنما يعصم زوجته إذا كانت موجودة عند عقد الجزية وكانت تحت قبضتنا حينئذ وإلا فلا يعصمها رشيدي
قوله ( لم تدخل الخ ) بأن حدثت بعده أو كانت موجودة حينئذ لكنها خارجة عن طاعتنا حج
قوله ( مع تصحيحه الخ ) فكان الشارح يقول للأصل لا فرق بين زوجة المسلم وزوجة من أسلم وهو ضعيف والمعتمد ما في الأصل لأن بينهما فرقا وهو أن زوجة من أسلم تنسب لتقصير بتخلفها عنه بخلاف زوجة المسلم شيخنا العزيزي
وعبارة س ل وفرق بأن الإسلام الأصلي أقوى من الطارىء
قوله ( ويفعل الإمام ) أي وجوبا
قوله ( ولو عتيق ذمي ) أي عتيقا كافرا وهذه الغاية للرد على المخالف في بعض الخصال الأربعة الآتية وهو ضرب الرق ومحصله أنه يقول لا يجوز ضربه على عتيق الذمي لأنه يبطل حقه من الولاء شرح م ر
فكان على الشارح تأخير هذه الغاية وضمها لقوله ولو لوثني أو عربي فيقول أو عتيق ذمي لأنها أيضا للرد على من قال لا يجوز ضرب الرق على الوثني كما لا يقر
____________________
(4/256)
بالجزية ولا على العربي لخبر فيه كما في شرح م ر أيضا
قوله ( الأحظ للإسلام والمسلمين ) حظ المسلمين ما يعود إليهم من الغنائم وحفظ مهجتهم
ففي الاسترقاق والفداء حظ للمسلمين
وفي المن حظ للإسلام شوبري
وعبارة ع ش يريد أنه لا بد من نظره للأمرين
ولك أن تقول أحدهما يغني عن الآخر وفيه نظر ا ه
أي لأنهما ينفردان كما وقع له صلى الله عليه وسلم أنه لما فدى المشركين في غزوة بدر عوتب لأنه كان الأحظ للإسلام قتلهم لأنه كان أول الإسلام فكان يتقوى بقتلهم والأحظ للمسلمين فداؤهم لأنه يحصل به إعانة للمسلمين شيخنا
وقد يقال القتل أيضا فيه حظ للمسلمين لأنهم يحصل لهم به هيبة
قوله ( بضرب الرقبة ) أي لا بغيره من نحو تغريق كما في شرح م ر وع ش
قوله ( بتخلية سبيله ) أي بلا مقابل
قوله ( أو عربي ) كما في سبي هوازن وغيرهم من قبائل العرب كبني المصطلق زي
قوله ( أو بعض شخص ) هذا أصح الوجهين فإذا ضرب الرق على بعضه رق كله كما قاله البغوي وهذه صورة يسري فيها الرق ولا نظير لها زي وشوبري
قوله ( حبسه ) انظر نفقته مدة الحبس هل هي من بيت المال أو من الغنيمة وبحث بعضهم بعد التوقف أنها من الغنيمة
قوله ( حتى يظهر له الأحظ ) أي بأمارات تعين له ما فيه المصلحة ولو بالسؤال من الغير ع ش على م ر
قوله ( يعصم دمه ) لم يذكر هنا ماله لأنه لا يعصمه إذا اختار الإمام رقه ويعصمه إذا اختار غير الرق ولا صغار أولاده للعلم بإسلامهم تبعا له ولو كانوا بدار الحرب أو أرقاء
وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فمحمول على ما قبل الأسر بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إلا بحقها ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة شرح م ر
قال الرشيدي قوله إذا اختار الإمام رقه قضية هذا القيد أنه إذا اختار غير الرق يعصم ماله
وانظره مع قوله الآتي ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر غنيمة ولم أر هذا القيد في غير كلامه وكلام التحفة ا ه
قوله ( حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ) أي مع محمد رسول الله أو أن لا إله إلا الله صار علما على الشهادتين زي
قوله ( وأموالهم ) فيه أن الأموال لا تعصم بإسلامهم بعد الأسر فمحل الاستدلال قوله دماءهم وكان الأولى ذكر هذا الخبر بعد قول المتن يعصم دمه وماله
قوله ( إلا بحقها ) أي وحقها الأحكام الناشئة عنها شيخنا
وعبارة ع ش على م ر وقوله إلا بحقها أي بحق الدماء والأموال الذي يقتضي جواز قتلهم وأخذ أموالهم
قوله ( تعينت ) ظاهره ولو كانت الخصلة إرقاقا وبه صرح حج وعبارته أو بعد اختيار المن أو الفداء أو الرق تعين
لكن عبارة م ر نعم إن كان اختار قبل إسلامه المن أو الفداء تعين فتأمل
قوله ( إنما يفدى ) ظاهر كلامهم تخصيص ذلك بالفداء وأن المن يجوز وإن لم يكن له عز
ثم رأيت ع ش قال ينبغي أن مثله المن بالأولى مع إرادة الإقامة بدار الحرب
قوله ( من له عز ) أي والكلام فيمن غرضه الإقامة في دار الحرب كما هو ظاهر م ر
قوله ( يعصم دمه ) أي نفسه عن كل ما مر من الخصال م ر
أي فليس المراد امتناع القتل فقط
وحينئذ فالمراد بالدم هنا غير المتقدم فيمن أسلم بعد الأسر تأمل طب
أي فيدخل فيه القتل والرق
ويدل عليه أنه لم يقل هنا والخيار في الباقي
قوله ( وماله ) أي جميعه بدارنا وبدارهم ويوجه مع عدم دخول ما في دار الحرب في الأمان كما سيأتي بأن الإسلام أقوى من الأمان وفاقا لمر إلا أن يوجد نقل بخلافه سم ع ش على م ر
قوله ( وفرعه الحر الصغير ) أي وإن سفل وكان الأقرب حيا كافرا شرح م ر
وذكره هنا دون ما إذا أسلم بعد أسره يقتضي أنه لا يعصم هناك مع أنه يعصم أيضا لإسلامه تبعا لأبيه كما قاله م ر في شرحه
قوله ( لا زوجته ) والفرق بين عصمة زوجته فيما لو بذل الجزية وعدمها فيما لو أسلم أن ما يستقل به الإنسان كالإسلام لا يجعل فيه
____________________
(4/257)
تابعا بخلاف ما لا يستقل به كعقد الجزية س ل
وحينئذ يقال لنا امرأة في دار الحرب يجوز سبيها دون حملها سم
قوله ( بخلاف عتيقه ) ولو صغيرا أخذا من قوله ولا يرق عتيق مسلم الخ
قوله ( ولو بعد الدخول ) هذه الغاية للرد قال م ر في شرحه وقيل إن كان أسرها بعد دخول انتظرت العدة فلعلها تعتق فيها فيدوم النكاح كالردة ورد بأن الرق نقص ذاتي ينافي النكاح فأشبه الرضاع
قوله ( كسبي زوجة ) أي لغير من أسلم لئلا يتكرر مع ما قبله وسواء أسبى هو أو لا
وقوله أو زوج أي سواء أسبيت هي أم لا لكن انقطاع النكاح في سبيها وحدها ظاهر للعلة المذكورة وأما سبيهما معا أو هو وحده فلا يظهر له وجه لانقطاع النكاح ومجرد حدوث الرق فيهما أو فيه لا ينتج ذلك تأمل
قوله ( ورق بسبيه ) بأن كان صغيرا أو مجنونا
وقوله أو بإرقاقه أي بأن كان بالغا عاقلا فإن من عليه أو فدى استمر نكاحه كما قاله زي
قوله ( لحدوث الرق ) هذا لا ينتج انقطاع النكاح لأن الرقيق يجوز له نكاح الحرة أفاده الشيخ خضر والشوبري
وعبارة ق ل على الجلال قوله لحدوث الرق أي وحدوثه كالموت كما صرحوا به وبذلك فارق جواز نكاح رقيق لرقيقة أو لحرة ابتداء
قوله ( وبذلك ) أي بالتعليل أو بقوله كسبي زوج الخ أي بالنظر لعمومه لأن قوله كسبي زوجة أي سواء سبى الزوج أم لا
وقوله أو زوج أي سواء سبيت الزوجة أم لا فأو مانعة خلو
وقال بعضهم قوله وبذلك أي بالتعبير بأو التي لمنع الخلو وتجوز الجمع وهذا أولى من رجوع اسم الإشارة للتعليل لأن مقصود الشارح بيان أنه لم يخل بشيء من كلام الأصل
قوله ( ورق الزوج ) في التقييد به نظر لأن رق الزوجة بأن كانت حرة وسبيت وحدها أو معه كذلك شوبري وسم
وقد يقال احترز به عما لو فدى ع ش
قوله ( بما مر ) أي بسبيه أو بإرقاقه
قوله ( سواء أسبيا الخ ) راجع لقوله وفيما لو كان أحدهما الخ
قوله ( وأنه لا ينقطع الخ ) هذا علم من مفهوم المتن ومن التعليل أيضا كما يدل عليه قول الشارح إذا لم يحدث رق
قوله ( ولا يرق ) أي لما فيه من قطع الولاء عليه وخرج بالرق غيره من بقية الخصال فلا منع منه فليحرر
قوله ( عتيق مسلم ) بأن كان مسلما حال أسر العتيق ولو كان كافرا قبل ذلك م ر
وعمومه شامل لما لو كان كافرا حال الإعتاق ثم أسلم قبل الأسر أي أسر العتيق وبه صرح سم ومحصله أن المسلم في كلام المتن شامل للمسلم أصالة ومن تجدد إسلامه الذي يعبر عنه بمن أسلم لكن هذا بعيد مع قول الشارح كما في عتيق من أسلم فمقتضاه أن المسلم في المتن هو الأصلي تأمل ا ه
قوله ( عتيق من أسلم ) أي قبل الأسر
قوله ( أولى من اقتصاره على الإرقاق ) وجه الأولوية شموله للصغير ونحوه لأن الإرقاق معناه ضرب الرق وهو خاص بالبالغ العاقل فيفهم من كلام الأصل أن الصغير لا يرق بالأسر وليس كذلك تأمل
قوله ( وإذا رق الخ ) صور المقام ستة لأنه إذا رق من عليه الدين إما أن يكون دينه لمسلم أو ذمي أو حربي وإذا رق من له الدين إما أن يكون من عليه الدين مسلما أو ذميا أو حربيا وذكر المتن صورتين بالمنطوق وأربعة بالمفهوم أشار الشارح إلى ثنتين منها بقوله وخرج بزيادتي إلى قوله فيسقط وإلى ثنتين بقوله ولو رق رب الدين الخ
وفي ق ل على الجلال فالحاصل أنه لا يسقط إلا دين حربي على مثله بإرقاق أحدهما ا ه بحروفه
قوله ( وإن زال ملكه ) أي والحال أنه زال الخ
قوله ( أو معه ) أي لأن الغانمين ملكوه أو تعلق حقهم بعينه فكان أقوى ا ه تحفة
قوله ( أو لم يقض منه ) بأن غنم قبل الرق أو معه وكذا بعده ومنع الإمام التوفية منه على ما يشمله ظاهر العبارة تأمل
قوله ( فيسقط ) ظاهره ولو دين معاوضة ح ل
وهذا لا ينافي قوله بعد
____________________
(4/258)
ولو كان لحربي الخ لأن ذاك فيما إذا عصم أحدهما وهذا فيما إذا رق
قوله ( ولو رق رب الدين الخ ) والأوجه أن الإمام يطالب به كودائعه لأنه غنيمة شرح م ر
وفي قوله لأنه غنيمة نظر لعدم انطباق حد الغنيمة عليه
وعبارة التحفة والذي يتجه في أعيان ماله أن السيد لا يملكها ولا يطالب بها لأن ملكه لرقبته لا يستلزم ملكه لماله بل القياس أنها ملك لبيت المال كالمال الضائع رشيدي
قوله ( على غير حربي ) أما الحربي فتقدم حكمه في قوله بل أو رب الدين
قوله ( مع الآخر ) عدم السقوط في هذه ظاهر وكذا في قوله أو دونه إن كان الذي عصم هو من له الدين أما إذا كان الذي عصم هو من عليه الدين فعدم السقوط في هذه الحالة غير ظاهر إذ مقتضاه أن ذمة المسلم أو الذمي تكون مشغولة بدين الحربي ومعلوم أن الدين يجب قضاؤه فيقتضى أنه يجب على المسلم أو الذمي دفع الدين للحربي مع أن ما بيده من الأموال يجوز لكل من المسلم أو الذمي أخذه فليتأمل
قوله ( لم يسقط ) أي فيبقى بذمته
قوله ( ولا يتقيد ) أي سقوط دين الإتلاف ونحوه
وقوله بعصمة المتلف أي بكون الذي عصم هو المتلف بل يشمل ما إذا كان الذي عصم هو المتلف منه كما شمله قول المصنف ثم عصم أحدهما
قوله ( به ) أي بعصمة المتلف وذكر الضمير لاكتسابه التذكير من المضاف إليه
قوله ( في حكمي المعاوضة والإتلاف ) فيسقط في الثاني دون الأول
قوله ( وما أخذ منهم ) أي أخذه مسلم أما ما أخذه الذمي فإنه ملك له بجملته لا يدخله تخميس كما في م ر
سواء كان معنا أو وحده دخل بلادهم بأمان أو غيره ع ش
وفي شرح م ر ما نصه قوله وما أخذ منهم أي ولم يكن لمسلم فإن كان له لم يزل ملكه عنه بأخذهم له قهرا عنه فعلى من وصل إليه ولو بشراء رده إليه ا ه
قوله ( أو غيرها ) كاختلاس ا ه سم
قوله ( تنزيلا الخ ) به تعلم أن محله في غير من دخلها بأمان منهم عميرة سم
قوله ( فكيف يتملك عليهم ) أي عنهم والاستفهام إنكاري لأن تملكه عليهم فرع ملكهم له
قوله ( أولى من تقييده الخ ) لأن أخذ ما لهم من دارنا ولا أمان لهم كذلك شوبري
قوله ( فهو غنيمة ) أي مخمسة إلا السلب خمسها لأهله والباقي للآخذ تنزيلا لدخوله دارهم وتغريره بنفسه منزلة القتال كما مر
قوله ( أي بعد انقضاء الحرب ) ولو قبل الحيازة م ر
قوله ( لا التمليك ) فلا يجوز لهم التصرف بغير الأكل ومما يدل على أنه على سبيل الإباحة أنه إذا فضل عنه شيء بعد وصولهم للعمران وجب عليهم رده كما سيأتي وله أن يضيف مثله من الغانمين ح ل
قال زي ويجوز التبسط للذمي أيضا إذا كان مستحق الرضخ على المعتمد
وقال س ل المراد بالغانمين من له سهم أو رضخ ليشمل الصبي والذمي إذا استعان به الإمام ا ه
وأما الأجير فليس له التبسط كما قاله ع ش
قوله ( بدار حرب ) الباء بمعنى في بدليل قوله وفي عمران
قوله ( وإن لم يعز ) بأن وجد في دارهم سوق وأمكن الشراء منه بدراهم سم
قوله ( ما يأتي ) وهو ما يعتاد أكله عموما الخ
قوله ( فلنا التبسط ) بأن نقلوا معهم ما يعتاد أكله
وقوله عموما أي على العموم فهو منصوب بنزع الخافض
قوله ( وعلف ) بفتح اللام وسكونها فعلى الأول يكون
____________________
(4/259)
شعيرا حالا منه
وعلى الثاني يكون معمولا له كما في م ر
والظاهر أنه على الأول يكون بدلا لأن مجيء الحال من النكرة قليل هذا إن ثبت أن شعيرا بالجر ويقرأ أو نحوه بأولا بالواو فإن ثبت أنه بالنصب تعين ما قاله م ر
وضبطه المحلي بسكون اللام وهو الأنسب معنى لأن التبسط بتقديم المعلوف للدواب لا به وكونه بفتح اللام بعيد إلا أن يقال التبسط بالمعلوف من جهة أكل الدواب له لا من حيث ذاته لما عرفت وعليه يكون شعيرا حينئذ حالا مع كونه جامدا والمعطوف عليه معرفة على ما فيه تدبر
قوله ( العسل ) الظاهر أن المراد به عسل النحل لأنه متى أطلق انصرف إليه والفانيذ الآتي هو عسل السكر كما قيل فلا منافاة
وانظر ما الفرق بينهما حيث جار التبسط بالأول دون الثاني
وقد يقال الفرق عموم الحاجة للأول لكثرته عندهم دون الثاني
قوله ( ولا نرفعه ) أي للغنيمة
قوله ( والمعنى فيه ) أي والحكمة في التبسط
قوله ( غالبا ) فلا ينافي قوله قبل وإن لم يعز فيها ما يأتي
قوله ( وإن كان معه الخ ) هذا لا يغني عنه قوله ولو غنيا إذ لا يلزم من كونهم أغنياء أن يكون معهم طعام يكفيهم خلافا لما في ح ل
نعم ينافي قول المتن بقدر حاجة إلا أن يراد وإن كان معهم طعام من غير جنس ما يتبسطون به تأمل
وقال ح ل إن قوله وإن كان معه ما يكفيه مضروب عليها في نسخة المؤلف وعليه فلا منافاة
قوله ( ولو لجلده ) أي ولو كأن كان ذبحه بقصد أكل جلده ع ش
قوله ( لا لأخذ جلده ) عبارة شرح م ر أما ذبحه لأخذ جلده الذي لا يؤكل معه فلا يجوز وإن احتاجه لنحو خف ومداس ا ه
وقول م ر فلا يجوز أي الذبح
وأما أكل المذبوح فجائز شيخنا
ونقل عن حج قال ع ش وتضمن قيمة المذبوح حيا ا ه
قوله ( وجعله سقاء ) عبارة الروض وشرحه فإن اتخذ منه شراكا أو سقاء أو نحوه فكالمغصوب فيأثم بذلك ويلزم رده بصنعته ولا أجرة له فيها بل إن نقص لزمه الأرش وإن استعمله فعليه الأجرة ا ه
وقضية كونه كالمغصوب أنه يلزمه الأجرة وإن لم يستعمله إلا أن يقال سومح هنا لاستحقاقه التبسط في الجملة ومال إلى هذا م ر سم
قوله ( كمركوب ) ولو اضطر شخص منهم إلى سلاح يقاتل به أو فرس يقاتل عليه أخذه بالأجرة ثم رده س ل
وقال سم بلا أجرة وهو الذي في شرح م ر
وإذا تلف ضمنه على الأقرب فيحسب عليه من سهمه أخذا مما ذكره بعد في السكر والفانيذ وقد يقال بل الأقرب عدم الضمان ويفرق بينه وبين نحو السكر بأن أخذ هذا لمصلحة القتال ونحو السكر لمصلحة نفسه وجوز له أخذه بالعوض فيده عليه يد ضمان ولا كذلك هذا ع ش على م ر
قوله ( أو يحسبه ) بابه نصر
قوله ( ولو قبل حيازة الغنيمة ) معتمد ووقع في الأصل والروضة اعتبار بعدية حيازة الغنيمة أيضا أي فإنه يفهم أن من لحق بعد انقضاء الحرب وقبل الحيازة يتبسط وهو يخالف قضية استشهاد الرافعي بالقياس على الغنيمة ويحوج للفرق بينهما
قال الشارح وقد يوجه الخ زي أي ما في الأصل والروضة
قوله ( إلى الغنيمة ) محل الرد إلى الغنيمة ما لم تقسم فإن قسمت رد إلى الإمام ثم إن كثر قسمه وإلا جعله في سهم المصالح س ل ومثله شرح م ر
قوله ( ولغانم ) المراد بالغانم الجنس فيشمل كل الغانمين لأن الصحيح أنه يجوز إعراض الجميع عن الغنيمة ويصرفها الإمام مصرف الخمس كما في م ر
قوله ( أو مكاتب ) أي إن لم تحط به الديون فإن أحاطت به فلا يصح إعراضه إلا أن أذن له فيه السيد ويجرى مثل هذا التفصيل في العبد المأذون له في التجارة من شرح م ر
فقوله فيما سيأتي وخرج بزيادتي التقييد بالحر أو المكاتب الرقيق الخ يقيد بغير المأذون له في التجارة أما هو ففيه التفصيل
____________________
(4/260)
الذي علمته
قوله ( أو محجور عليه بفلس ) وإنما صح إعراضه لأن هذا من باب الاكتساب وهو لا يلزمه فإن عصى بسبب الدين حرم الإعراض لأنه يكلف الاكتساب حينئذ لتوقف التوبة من المعصية على الوفاء م ر
ومع ذلك فيصح إعراضه مع الحرمة كما في ع ش
ولو أعرض الشخص ثم رجع فيحتمل الصحة قبل تملك الغانمين فيجعل التملك بمنزلة القبض في الهبة كما لو أعرض عن كسرة ثم رجع إليها ا ه ب ر سم
واستوجه م ر في شرحه عدم عود حقه بالرجوع مطلقا
قوله ( إعراض ) بأن يقول أسقطت حقي من الغنيمة م ر
فإن قال وهبت نصيبي فيها للغانمين وقصد الإسقاط فكذلك أو تمليكهم فلا لأنه مجهول س ل
قوله ( ولو بعد إفرازه ) غاية للرد
قوله ( من عدم الخ ) هو المعتمد
قوله ( إنما فرعه الإمام الخ ) التفريع غير مسلم وأما الحكم فمسلم
وعبارة س ل قال ابن شهبة ويمكن أن يقال لا يصح إعراضه
وإن قلنا لا يملك إلا باختيار التملك لأنه ثبت له اختيار تملك حق مالي ولا يجوز للسفيه الإعراض عن الحقوق المالية كجلد الميتة والسرجين انتهت
قوله ( بما لا يجدي ) أي لا ينفع
قوله ( التقييد بالحر أو المكاتب ) الأخصر حذف التقييد بأن يقول وخرج بزيادتي حر أو مكاتب
قوله ( وبما بعدها ) أي الزيادة وفي نسخة وبما بعدهما أي الحر والمكاتب
قوله ( الصبي والمجنون ) فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون قبل اختيار التملك صح إعراضه س ل
قوله ( باختيار تملك ) بأن يقول كل منهم اخترت ملك نصيبي سم
قوله ( به ) ولو بدون قسمة ع ش
قوله ( منحة ) أي عطية مبتدأة
قوله ( والمعرض عن حقه كمعدوم ) يؤخذ من التشبيه أنه لا يعود حقه لو رجع عن الإعراض مطلقا أي سواء رجع قبل القسمة أو بعدها وهو ظاهر كموصى له فله رد الوصية بعد الموت وقبل القبول وليس له الرجوع فيها كما مر وأما ما بحثه بعض الشراح من عود حقه برجوعه قبل القسمة لا بعدها تنزيلا لإعراضه منزلة الهبة وللقسمة منزلة قبضها وكما لو أعرض مالك كسرة عنها له العود لأخذها فبعيد وقياسه غير مسلم إذ الإعراض عنها ليس هبة ولا منزل منزلتها لأن المعرض عنه هنا حق تملك لا عين ومن ثم جاز من نحو مفلس ولأن الإعراض عن الكسرة يصيرها مباحة لا مملوكة ولا مستحقة للغير فجاز للمعرض أخذها والإعراض هنا ينقل الحق للغير فلم يجز له الرجوع فيه شرح م ر
قوله ( بين الباقين وأهل الخمس ) محل مشاركة أهل الخمس في نصيب من أعرض إذا كان الإعراض قبل إفراز خمسهم أما لو أعرض بعد إفرازه فلا يشاركون شيخنا عزيزي
قوله ( وإلا ) أي وإن لم تمكن قسمتها عددا بأن كانت الكلاب عشرة مثلا والغانمون أكثر أو بالعكس
قوله ( أقرع بينهم ) قطعا للنزاع ويفوز بها من خرجت قرعته مجانا
قوله ( فيمكن أن يقال الخ ) ضعيف قال حج وقد يفرق بأن حق المشاركين من الورثة أو بقية الموصى لهم آكد من حق بقية الغانمين هنا فسومح هنا بما لم يتسامح به ثم زي ومثله في شرح م ر
____________________
(4/261)
وعبارة سم يمكن أن يفرق بأن تعلق الورثة بالتركة أقوى من تعلق الغانمين بالغنيمة بدليل أنهم يملكون التركة مطلقا بمجرد الموت والغانمون لا يملكون بمجرد الاغتنام فسومح هنا بما لم يتسامح به هناك ا ه
قوله ( وسواد ) أي أرض العراق
قوله ( من إضافة الجنس الخ ) فيه نظر لأن السواد لا يصدق على كل جزء من أجزائه فلا يكون جنسا لأنه يعتبر في الجنس صدقة على كل واحد من أفراده فكان الأولى أن يقول من إضافة الكل إلى بعضه ع ش ويجاب بأن مراده بالجنس الكل بقرينة قوله إلى بعضه ولم يقل إلى فرده
قوله ( بخمسة وثلاثين فرسخا ) لأن مسافة العراق مائة وخمسة وعشرون فرسخا في عرض ثمانين والسواد مائة وستون في ذلك العرض وجملة سواد العراق بالتكسير عشرة آلاف فرسخ شرح م ر
وقوله وجملة سواد العراق صوابه حذف لفظة سواد لأن العشرة آلاف في جملة العراق بالضرب أما جملة سواد العراق فهي اثنا عشر ألفا وثمانمائة نبه عليه حج رشيدي
قوله ( تظهر من البعد سوادا ) لأن بين اللونين تقاربا فيطلق أحدهما على الآخر شرح الروض ويسمى عراقا لاستواء أرضه وخلوها عن الجبال والأودية إذ أصل العراق الاستواء ا ه شرح م ر
قوله ( عنوة ) لما صح عنه أنه قسمه في جملة الغنائم ولو كان صلحا لم يقسمه شرح م ر
قوله ( وقسم بين الغانمين ) هذا وجه مناسبة ذكر سواد العراق هنا
قوله ( بذلوه ) أي لكونه استرضاهم فيه بعوض أو غيره شرح الروض
قوله ( ووقف ) والباعث له على وقفه خوف اشتغال الناس بفلاحته عن الجهاد شرح م ر
قوله ( لما يأتي ) وهو أن وقفها يؤدي إلى خرابها
قوله ( وأجره لأهله ) أي بخراج معلوم يؤدونه كل سنة فجريب الشعير درهمان والبر أربعة وجريب الشجر وقصب السكر ستة وجريب النخل ثمانية والعنب عشرة والزيتون اثنا عشر وجملة مساحة الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع شرح م ر
والجريب هو المعروف الآن بالفدان وهو عشر قصبات كل قصبة ستة أذرع بالهاشمية كل ذراع ست قبضات كل قبضة أربعة أصابع فالجريب مساحة مربعة من الأرض بين كل جانبين منها ستون ذراعا بالهاشمية رشيدي
قوله ( فيمتنع ) أي على أهل السواد ولهم إجارته مدة معلومة لا مؤبدة كسائر الإجارات وإنما خولف في إجارة عمر للمصلحة الكلية ولا يجوز لغير ساكنيه إزعاجهم منه ويقول أنا أشغله وأعطي الخراج لأنهم ملكوا بالإرث المنفعة بعقد بعض آبائهم مع عمر والإجارة لازمة لا تنفسخ بالموت س ل
قوله ( إنما يكون الخ ) فقوله بذلوه أي الغانمون وذوو القربى كما قاله م ر
قوله ( مثل ذلك ) أي الوقف
قوله ( عبادان ) هي حصن صغير على شاطىء البحر عميرة سم
قوله ( إلى آخر حديثة الموصل ) علم بذلك أن الغاية داخلة في الحد وكذا قوله إلى آخر حلوان قال الدميري وحديثة الموصل قيدت بذلك لإخراج حديثة أخرى عند بغداد وسميت الموصل لأن نوحا ومن معه في السفينة لما نزلوا على الجودي أرادوا أن يعرفوا قدر الماء المتبقي على الأرض فأخذوا حبلا وجعلوا فيه حجرا ثم دلوه في الماء فلم يزالوا كذلك حتى بلغوا مدينة الموصل
قوله ( القادسية ) سميت بذلك لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لها بالتقديس
قوله ( ليس للبصرة ) بناها عتبة بن غزوان في خلافة عمر وكان بها سبعة آلاف مسجد وعشرة آلاف نهر كل نهر يسمى باسم ق ل على الجلال
قوله ( وتسمى قبة الإسلام ) أي لعدم عبادة الأصنام بها أصلا
قوله ( وخزانة العرب ) لأن أهلها عرب
قوله ( حكمه أي حكم سواد العراق ) أي من الوقفية والإجارة والخراج المضروب لأن عمر لم يدخلها في ذلك الوقف لكونها كانت أرضا مسبخة وإن شملها الفتح رشيدي
قوله ( كان مواتا ) غير ملك لهم حتى يغنم فلم يصح وقفه
____________________
(4/262)
قوله ( أحياه المسلمون ) وهو عثمان بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان ومن معهم في سنة سبع عشرة في زمن عمر ق ل على الجلال
قوله ( بعد ) أي بعد الفتح
قوله ( وتسميتهما ) أي تسمية الشرقي بالفرات والغربي بنهر الصراة
قوله ( يجوز بيعها ) أي لا وقفها
نعم إن كانت آلتها من أجزاء الأرض الموقوفة لم يجز بيعها كما قاله الأذرعي تفقها س ل
وفي سم ولو اتخذ من طين الأرض لبنا وبنى به فهو وقف
قوله ( ولأن وقفها ) علة لحكم محذوف في كلامه كأنه قال يجوز بيعها ولا يصح وقفها فيكون التعليلان على اللف والنشر المرتب
وقوله يفضي إلى خرابها لعل وجهه وإن كان وقف أصل الأبنية غير ممتنع أن أبنيته لكثرتها جدا بحيث يكاد أن تفوت الحصر يعسر تعهدها فيؤول أمرها للخراب لعدم المتعهد لها تأمل
قوله ( وفتحت مكة صلحا ) ومن قال إنها فتحت عنوة معناه أنه صلى الله عليه وسلم دخل مستعدا للقتال لو قوتل قاله الغزالي وقتال خالد بأسفلها يجاب عنه بأنه يحتمل أنه باجتهاد فهي واقعة حال احتملت ا ه ابن حجر ا ه سم
وقال بعضهم فتح أعلاها صلحا وأسفلها عنوة من خالد بن الوليد
قوله ( لآية ولو قاتلكم ) أي لأنها تقتضي أنه لم يقع قتال فدل على أنها فتحت صلحا
قوله ( ببطن مكة ) قوله تعالى { الذين أخرجوا من ديارهم } أي المهاجرين من مكة فأضاف الديار إليهم وهي مقتضية للملك ا ه شرح م ر ع ش
قوله ( ومن دخل دار أبي سفيان ) فأضاف الدار إليه والإضافة تقتضي الملك فيدل على أنها فتحت صلحا شيخنا عزيزي
وخص أبا سفيان بالذكر لأن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان يحب الفخر لكونه كبيرا كما قاله ح ل في السيرة
قوله ( ومن أغلق بابه فهو آمن ) واستثنى أفرادا أمر بقتلهم فيدل على عموم الأمان للباقي ولم يسلب صلى الله عليه وسلم أحدا ولم يقسم عقارا ولا منقولا ولو فتحت عنوة لكان الأمر بخلاف ذلك وإنما دخلها صلى الله عليه وسلم متأهبا للقتال خوفا من غدرهم ونقضهم للصلح الذي وقع بينه وبين أبي سفيان قبل دخولها شرح م ر
أي فلا يدل هذا على أنها فتحت عنوة كما زعمه بعضهم
قوله ( ومساكنها ) الأولى أن يأتي بالفاء للتفريع
قوله ( رباعها ) أي بيوتها ع ش
قوله ( وفتحت مصر عنوة ) أي وقراها ونحوها بما في إقليمها فتحت صلحا سم نقلا عن شيخ الإسلام في فتاويه ع ش على م ر
ومثله الشوبري
والمراد بها مصر العتيقة
والذي اعتمده شيخنا ح ف أن مصر وقراها فتحت عنوة بدليل إطلاق الشارح هنا وتفصيله في الشام فعلى هذا تكون أرضها غير مملوكة لأهلها فلذا أخذ عليها الخراج وعلى كونها فتحت صلحا لا خراج عليها لكونها ملكا لأهلها وقوله لأنها غير مملوكة لأهلها أي لأنها ملك للغانمين إلا أن يقال يمكن أن تكون وصلت لأهلها بطريق من الطرق أو أنهم ورثة الغانمين وأيا ما كان فضرب الخراج لا ينافي الملك كما إذا فتحت البلد صلحا وشرط كونه لهم ويؤدون خراجه كما سيأتي في آخر الجزية بعد قول المتن لا ببلد فتحناه صلحا
قوله ( ورجح السبكي ) ضعيف
فصل في الأمان مع الكفار أي وما يذكر معه من قوله وسن لمسلم بدار كفر الخ
قوله ( إن تعلق بمحصور فالأمان الخ ) مقتضى هذا الصنيع أن الإمام إذا أمن من غير محصورين لا يجوز ولا يسمى أمانا وأن الجزية لا تجوز في محصورين وليس مرادا ح ل وزي
وقد يقال هو كذلك لأنه حينئذ هدنة وإن عقد بلفظ الأمان إلا أن يقال القيد خرج مخرج الغالب بالنسبة للجزية
قوله ( فالهدنة ) أي ويقال للواحد منهم معاهد
قوله ( ذمة المسلمين ) أي عهدهم وأمانهم وحرمتهم
وأما الذمة في قولهم ثبت المال في ذمته وبرئت ذمته فمرادهم بها الذات والنفس اللتان هما محلها تسمية للمحل باسم الحال زي
____________________
(4/263)
قوله ( يسعى بها أدناهم ) أي يتحملها ويعقدها مع الكفار فلا يتوقف عقد الأمان على كون العاقد من الأشراف قال ح ل
وأدناهم هو الرقيقة المسلمة لكافر
قوله ( فمن أخفر ) بالخاء المعجمة والفاء كما في المختار والهمزة فيه للإزالة أي من أزال خفارته أي قطع ذمته ا ه رشيدي فيكون تفسير الشارح له باللازم
وفي المصباح خفر بالعهد يخفر به من باب ضرب وفي لغة من باب قتل إذا وفى به وخفرت الرجل حميته وأجرته من طالبه فأنا خفير والاسم الخفارة بضم الخاء وكسرها والخفارة مثلثة الخاء جعل الخفير ا ه
قوله ( أي نقض عهده ) بأن لم ينفذه مسلم آخر
قوله ( غير صبي ومجنون ) لم يقل مكلف مع أنه أخصر ليشمل كلامه السكران كما سينبه عليه
قوله ( أمان حربي ) وإن لم يظهر فيه مصلحة نعم قيد ذلك البلقيني بغير الإمام أما هو فلا بد فيه من المصلحة شرح م ر
قوله ( ونحو جاسوس ) الجاسوس صاحب سر الشر والناموس صاحب سر الخير زي
قوله ( أو صغير ) إعادته لا في بعض المعطوفات دون بعض نظرا للاتحاد في العلة واختلافها ولم يقل أو صبي رعاية للمتن نظرا للغاية في قوله ولو امرأة شوبري وفيه شيء لأن التعميم على منطوق المتن والكلام هنا في مفهومه تأمل
قوله ( كأهل ناحية وبلد ) أي بالنسبة للآحاد لا للإمام زي
وعبارة ع ب وللآحاد أمان محصورين كقلعة وقرية صغيرة لا غير محصورين كإقليم وجهة وبلد بحيث ينسد الجهاد ا ه
قال م ر حيث أدى الأمان إلى انسداد باب الجهاد في تلك الناحية امتنع على الإمام والآحاد وإلا جاز لهما سم
قوله ( لئلا ينسد الجهاد ) أي في تلك الناحية وتلك البلد سم
وعلم من التعليل أنه لو أدى أمان الآحاد المحصور إلى انسداد باب الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط شيخنا شوبري
وقد أشار الشارح لهذا بقوله قال الإمام الخ فمراده تقييد قول المتن محصور أي محل جواز عقد الأمان للحربي في المحصور إذا لم يلزم عليه سد باب الجهاد وإلا امتنع بل ربما يقال إنه حينئذ من غير المحصور لما قرروه هنا من أن المراد بالمحصور هنا ما لا يلزم عليه سد باب الجهاد وبغير المحصور ما يلزم عليه سده كما نقله سم عن شرح الإرشاد ويؤخذ من كلام م ر
قوله ( ولو آمن ) بالمد على الأفصح ويجوز قصره مع التشديد
وعبارة ع ش على م ر هو بالمد والتخفيف أصله أأمن بهمزتين أبدلت الثانية ألفا كما في المختار
قوله ( فينبغي ) معتمد
قوله ( أنه ) أي قوله إن أمنوهم دفعة واحدة
قوله ( مراد الإمام ) أي بقوله رد الجميع ح ل
قوله ( ولا أمان أسير ) مصدر مضاف للمفعول بعد حذف الفاعل زي
قوله ( وقيده ) أي الغير
وقوله فيؤمنه أي لأنه يجوز له قتله إن كان بالغا عاقلا
قوله ( كطليعة للكفار ) هي ما تقدم على الجيش لتطلع على أحوال عدوهم ثم تخبرهم ق ل
قوله ( لا ضرر ولا ضرار ) أي لا يضر نفسه ولا يضر غيره شيخنا فالمعنى لا ضرر تدخلونه على أنفسكم ولا ضرار لغيركم ع ش على م ر أي وأمان نحو الجاسوس ضرر لنا
قوله ( أعم من تعبيره بمكلف ) قد يجاب عن الأصل بأن مراده المكلف ولو حكما بمعنى من تجري عليه أحكام المكلفين شوبري
قوله ( أعم من قوله الخ ) لأنه شامل لمن هو معهم ولغيرهم بخلاف قوله لمن هو معهم فإنه يقتضي جواز تأمينه لغير من هو معهم وليس كذلك زي أي فالمناسب للشارح أن يعبر بأولى بدل أعم
قوله ( أربعة أشهر ) معمول لقوله أمان
قوله ( فكهو في الهدنة ) أي فيجوز إلى عشر سنين والأولى أن يقول فهو
____________________
(4/264)
هدنة لأنه حينئذ هدنة وإن عقد بلفظ الأمان اعتبارا بمعناه شيخنا
قوله ( من سنة ) المناسب لقوله أربعة أشهر أن يقول إنما منعوا من الزيادة على الأربعة أشهر وقد يقال إنما قيد بالسنة لأن الجهاد واجب كل سنة وليناسب قوله لئلا يترك الجهاد بخلاف الزيادة على الأربعة أشهر ودون السنة لا يأتي فيه ما ذكر هكذا يؤخذ من ع ش
قوله ( بما يفيد مقصوده ) اشتراط هذا في غير الرسول أما رسولهم الذي دخل دارنا بقصد تبليغ الرسالة فهو آمن من غير عقد أمان له كما سيأتي في أول كتاب الجزية
قوله ( ولو رسالة ) بأن أرسل للحربي أنه في أمانه أي بلفظ صريح بأن يقول له قل أنت في أمان فلان أو كناية مع النية
وقوله وإن كان الرسول كافرا أي أو صبيا موثوقا بخبره فيما يظهر شرح م ر
قوله ( ولو من ناطق ) لأنه يعتد بإشارة الناطق في ثلاثة في الأمان والإفتاء والإجازة
ونظمها بعضهم بقوله إشارة لناطق تعتبر في الإذن والإفتا أمان ذكروا وهي منه كناية مطلقا لقدرته على النطق بخلاف الأخرس ففيها تفصيل س ل
قوله ( لبناء الباب ) تعليل للتعميم المذكور كله كما يفهم من شرح م ر
قوله ( كما يفيده اللفظ ) لا حاجة لهذا مع قوله ولو رسالة لأنه مطوي تحت الغاية
وأجيب بأنه أتى به للقياس عليه كأنه قال فهذه تفيد الأمان كما يفيده اللفظ
قوله ( أو أجرتك ) بالقصر ومثله لا بأس عليك أو لا خوف عليك أو لا تخف زي
قوله ( إن علم ) قيد في قوله يصح المتقدم في قول الشارح وإنما يصح الأمان ولا يظهر كونه قيدا في قول المتن أمان حربي لأنه يصير التقدير لمسلم أمان حربي الخ إن علم الكافر الأمان فيقتضي أن علم الكافر شرط لجواز الأمان مع أنه يجوز بالرسالة قبل علمه
وعبارة شرح م ر ويشترط لصحة الأمان علم الكافر به
قوله ( فلو بدر مسلم ) مفرع على قوله وإلا فلا
وعبارة شرح الروض ويجوز قبل ذلك أي قبل علمه وقبوله قتله
قوله ( واشتراطه ) معتمد
قوله ( فينبذه ) من باب ضرب ا ه مختار
قوله ( والمؤمن ) بكسر الميم أما المؤمن بفتحها فله نبذه متى شاء وحيث بطل أمانه وجب تبليغه المأمن شوبري
قوله ( ويدخل الخ ) لهذه المسألة أحوال وهي إما أن يكون المؤمن الإمام أو غيره والمؤمن إما أن يكون بدار حرب أو بدارنا فالحاصل أربعة ثم ماله إما أن يكون بالدار التي هو فيها أو لا فالحاصل من ضرب اثنين في أربعة ثمانية ثم الذي معه إما أن يكون محتاجا إليه أو لا فاضرب اثنين في ثمانية بستة عشر ثم كل من الإمام وغيره إما أن يقع منه شرط أو لا فهذه أربعة أي بالنظر للإمام وغيره تضرب في ستة عشر بأربعة وستين ثم الذي معه إما أن يكون له أو لغيره فاضرب اثنين في أربعة وستين بمائة وثمانية وعشرين فاستفده فإني استخرجته من فكري خ ط على المنهاج
قوله ( بدارنا ) حال من الحربي أو نعت له أي الكائن بدارنا
قوله ( وزوجته ) المعتمد أنها لا تدخل إلا بالتنصيص عليها ا ه زي
بخلاف عقد الجزية فإنها تدخل وإن لم ينص عليها وفرق بأن عقد الجزية أقوى تأمل
قوله ( بدارنا ) حال من ماله وأهله وتقدير الشارح الشرط حل معنى
قوله ( دخولهما ) أي ماله وأهله
قوله ( من ماله الخ ) أما ما يحتاجه كثيابه ومركوبه وآلة استعماله ونفقة مدة أمانه الضروريات فيدخل من غير شرط كما في شرح م ر
قوله ( إن شرطه ) أي والفرض أن الكافر نفسه كائن بدارنا كما أشار له الشارح بقوله أي في الأمان للحربي بدارنا والتفصيل إنما هو في ماله وأهله
قوله ( أما إذا كان الأمان ) مفهوم قوله بدارنا في قوله ويدخل فيه الخ
وقوله فقياس الخ
____________________
(4/265)
أي بجامع أن الكل في مكان واحد
قوله ( وسن الخ ) ينتظم في هذا المقام اثنتان وثلاثون صورة لأنه إما أن يمكنه إظهار دينه أو لا وعلى كل إما أن يرجو ظهور الإسلام بمقامه أو لا وعلى كل إما أن يمكنه الاعتزال هناك أو لا وعلى كل إما أن يخاف فتنة في دينه أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو لا فهذه تعميمات خمسة يحصل منها القدر المذكور
قوله ( أمكنه إظهار دينه ) سواء رجا نصرة المسلمين أو لا وسواء أمكنه الاعتزال هناك أم لا فالصور أربعة خرج منها واحدة بقوله نعم الخ
قوله ( لئلا يكيدوا له ) أي يفعلوا له أمرا يكيده فاللام زائدة
قوله ( والاعتزال ) المراد به انحيازه عنهم في مكان من دارهم وقوله بعد فيحرم أن يصير باعتزاله أي بهجرته وانتقاله من دار الكفر فالاعتزال الثاني غير الأول خلافا لما توهمه عبارته
قوله ( بها ) أي بالهجرة فالباء سببية
قوله ( حرمت ) وفارق ما قبله وهو من تسن له الهجرة بأن ذاك قادر على الاعتزال والامتناع بالغير وربما خذلوه بخلاف هذا فإنه قادر على الاعتزال والامتناع بنفسه ح ل
وفيه أن تعليل الشارح يجري فيما قبله
ويجاب بأنه يضم للتعليل قولنا مع أنه قادر على الامتناع بنفسه فيكون أقوى من الأول لأن امتناعه بعشيرته
قوله ( دار حرب ) أي صورة لا حكما إذ ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفر مطلقا كما بسطه في التحفة شوبري
قوله ( ووجبت إن لم يمكنه الخ ) مفهوم القيدين الأولين للسن
وقوله ذلك أي الإظهار لدينه أي والمقسم أنه لم يرج ظهور إسلام بمقامه وحينئذ تصدق العبارة بصور ثمانية لأنه والحالة هذه إما أن يقدر على الاعتزال أو لا وعلى كل إما أن يخاف فتنة في دينه أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو لا وقول الشارح أو خاف فتنة أي وأمكنه إظهار دينه والمقسم أنه لم يرج ظهور إسلام بمقامه فيصدق بصور أربعة لأنه إما أن يقدر على الاعتزال أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو لا فتلخص أن صور الوجوب اثنتا عشرة
قوله ( ظالمي أنفسهم ) أي في حال ظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وموافقة الكفرة فإنها نزلت في ناس من مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة واجبة ا ه بيضاوي
قوله ( أما إذا رجا الخ ) مفهوم القيد الثالث
وقوله فالأفضل الخ فتكون الهجرة خلاف الأولى فالحاصل أن قوله إما إذا الخ يصدق بست عشرة صورة لأنه إما أن يمكنه إظهار دينه أو لا وعلى كل إما أن يخاف فتنة أو لا وعلى كل إما أن يقدر على الاعتزال أو لا وعلى كل إما أن يرجو نصرة المسلمين أو لا فتكون صور خلاف الأولى ست عشرة وصور الوجوب اثنتا عشرة وصورة الحرمة واحدة وصور الندب ثلاثة تأمل
قوله ( كهرب أسير ) يمكن رجوعه للأحكام الأربعة وإن قصره الشارح على الوجوب
قوله ( ولم يمكنه الخ ) المعتمد وجوب الهرب على الأسير مطلقا أي سواء قدر على إظهار دينه أو لا زي بخلاف غير الأسير والفرق أن الأسر ذل م ر سم
قوله ( وقتل الغيلة الخ ) أي في الأصل وإن لم يكن مرادا هنا فليس المراد حقيقة الغيلة كما في التحفة
قوله ( أو عكسه ) بالرفع فاعل فعل محذوف أي أو حصل عكسه ع ش على م ر
ويصح جره عطفا على المجرور بعلى
قوله ( لأن أمان الشخص الخ ) هذا التعليل ظاهر في الأولى لا في الثانية
وعبارة شرح الروض لأن الأمان لا يختص بطرف بل يعم المؤمن والمؤمن
قوله ( ولا أمان لنا عليك ) ظاهرها غير مراد لأنه يناقض آخرها أولها بل المراد بقولهم ولا أمان لنا عليك لا نطلب منك أمانا لاستغنائنا عنه بخلافك فأنت في أمان منا لاحتياجك إليه زي
أي فله حينئذ اغتيالهم ا ه ح ل
والأولى أن يقول ولا أمان لك علينا
وعبارة م ر والمعنى ولا أمان يجب لنا عليك وهي ظاهرة
____________________
(4/266)
قوله ( فإن تبعه ) راجع للمسألتين
قوله ( فيدفعه بالأخف ) أي حيث لم يقصدوا نحو قتله وإلا فلا يلزمه رعاية التدريج لانتقاض أمانهم ع ش على م ر
قوله ( جاز ) هذا بناء على ما مر له من أن الأسير إذا أمكنه إظهار دينه لا يجب عليه الهرب وعلى ما مر عن الزركشيي من أنه يجب مطلقا وهو المعتمد فكذلك هنا ع ش
قوله ( مندوبة ) أي إن لم يرج ظهور إسلام
وقوله أو جائزة أي إن رجاه
قوله ( وهو الكافر الغليظ ) سمي بذلك لدفعه عن نفسه بقوته ومنه العلاج لدفعه الداء ا ه زي
وقال ح ل مأخوذ من العلاج وهو القوة
قوله ( يدل على قلعة كذا ) أو على أصل طريقها أو على أسهل أو أرفق طرقها أي وكان عليه في تلك الدلالة تعب إذ لا تصح الجعالة إلا على ما يتعب فما أطلقوه هنا محمول على ما في الجعالة من التقييد بالتعب شرح م ر و زي
قوله ( للحاجة إلى ذلك ) تعليل لمحذوف وعبارته في شرح الروض وصح ذلك مع إبهامها وعدم ملكها والقدرة على تسليمها للحاجة إليه
قوله ( أو حرة ) وأطلق عليها اسم الأمة باعتبار مجاز الأول
قوله ( لأنها ترق بالأسر ) جواب عما يقال إن الحرة لا يصح جعلها عوضا
قوله ( والمبهمة يعينها الإمام ) ويجبر الكافر على القبول لأن المشروط جارية وهذه جارية كما أن للمسلم إليه أن يعين ما يشاء بالصفة المشروطة ويجبر المستحق على القبول شرح الروض
قوله ( من عاقده ) وهو الإمام أو نائبه وضمير الهاء للكفار
قوله ( ولم تسلم قبله ) فالقيود سبعة كما يعلم من كلامه بعد إلا
قوله ( أو أسلمت قبله وبعد العقد ) سواء كانت حرة أو رقيقة وإن قيد بعض الشراح بالحرة
وقوله فيعطى قيمتها راجع للاثنين أي لأن إسلامها قبله منع رقها والاستيلاء عليها كما في م ر
وقوله منع رقها أي في الحرة
وقوله والاستيلاء عليها أي إن كانت رقيقة فالتعليل على التوزيع ع ش
وكتب أيضا قوله فيعطى قيمتها أي من أصل الغنيمة كما هو أوجه احتمالين فإن لم تكن غنيمة اتجه وجوب القيمة في بيت المال شرح م ر
لأنها في صورة الموت من ضمان الإمام ح ف
قوله ( وإلا بأن لم الخ ) حاصله أن تحت إلا ست صور لم يذكر فيها مفهوم عنوة لأنه سيذكره بقوله أما إذا فتحت صلحا الخ
قوله ( بأن لم تفتح ) حل عدم استحقاقه شيئا في هذه إن كان الجعل المشروط منها فإن كان من غيرها استحقه بمجرد الدلالة سواء فتحت أو لا شرح م ر
قوله ( وقد ماتت قبل الظفر بها ) فيكون في مفهوم قوله حية تفصيل وهو أنها إن ماتت بعد الظفر بها أعطي قيمتها وإن ماتت قبل الظفر بها فلا شيء له وكذا في مفهوم قوله ولم تسلم قبله تفصيل وهو أنها إن أسلمت قبله وبعد العقد أعطي قيمتها وإن أسلمت قبله وقبل العقد فلا شيء له
وقوله فلا شيء له أي إن علم بذلك وبأنها فاتته لأنه عمل متبرعا شرح الروض ا ه سم
قوله ( الفتح ) بالجر بدل من المعلق عليه فيكون عليه نائب الفاعل وكان الظاهر أن يقول لعدم وجود الفتح المعلق عليه
وأما قراءته بالرفع نائب فاعل فيرد عليه أن الأمة لم يعلق عليها الفتح بل هي معلقة على الفتح الناشىء عن الدلالة إلا أن يراد التعليق في المعنى لأن المعنى إن جعلت لي أمة فتحت القلعة بدلالتي وفيه أن الموجود في المتن الدلالة لا الفتح إلا أن يقال لما كان القصد من الدلالة الفتح جعل الفتح معلقا تأمل
قوله ( فيما ذكر ) أي في قوله أو أسلمت قبله وبعد العقد الخ فكان المناسب ذكره عقبه
قوله ( ويجوز أن يقال الخ ) هو المعتمد
قال م ر في شرحه فيعين له واحدة ويعطيه قيمتها كما يعينها له لو كن أحياء
____________________
(4/267)
قوله ( أما إذا فتحت الخ ) لم يدخل هذه الصورة تحت إلا لمخالفة حكمها للصور الست الداخلة تحتها فلذا أفردها وأيضا فهي مفهوم قوله عنوة الذي هو من كلام الشارح فلا يتوهم دخولها تحت قول المصنف وإلا تدبر
قوله ( فإن لم يرضوا ) أي أهل القلعة المفتوحة صلحا
قوله ( وبلغوا المأمن ) بأن يردوا للقلعة ويقاتلوا كما في شرح الروض
قوله ( بدلها ) بأن يأخذوا بدلها
قوله ( من حيث يكون الرضخ ) أي من الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة كما زعمه الولي العراقي زي
قوله ( وإن أسلمت ) إذا تأملت كلامه وجدت حكم معاقدة المسلم كحكم معاقدة الكافر ولا مخالفة بينهما إلا باعتبار الغاية المذكورة
قوله ( فلو ماتت ) هذا يجري في الكافر أيضا كما تقدم
قوله ( وتعيين القلعة ) أي لأنه قال على قلعة كذا والتعيين المذكور ليس قيدا
وعبارة شرح م ر سواء كانت القلعة معينة أو مبهمة من قلاع محصورة فيما يظهر والله أعلم
كتاب الجزية عقبها بالقتال لأنه مغيابها في الآية م ر
وهي مغياة بنزول سيدنا عيسى عليه السلام لأنه لا يبقى لهم حينئذ شبهة بوجه فلم يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف هذا من شرعنا لأنه إنما ينزل حاكما به متلقيا له عنه صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة والإجماع أو عن اجتهاد مستمد من هذه الثلاثة والظاهر أن المذاهب في زمنه لا يعمل بها إلا بما يوافق ما يراه إذ لا مجال للاجتهاد مع وجود النص أو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يخطىء ا ه شرح م ر وزي
قال الرشيدي قوله لا يخطىء أي فهو كالنص أي لا يجوز الاجتهاد معه وجمعها جزى كفرية وفري بالفاء شوبري وهي لغة اسم لخراج مجعول على أهل الذمة سميت بذلك لأنها جزت أي كفت عن القتال وشرعا مال يلتزمه الكافر بعقد مخصوص زي
قوله ( تطلق ) أي شرعا ع ش
قوله ( من المجاراة ) لأنها جزاء بعصمتهم منا وسكناهم في دارنا فهي إذلال لهم لتحملهم على الإسلام لا سيما إذا خالطوا أهله وعرفوا محاسنه لا في مقابلة تقريرهم على كفرهم لأن الله أعز الإسلام وأهله عن ذلك شرح م ر
قوله ( بمعنى القضاء ) لعله بمعنى الإغناء أو الحكم الثابت
وقال الشوبري وح ل قوله بمعنى القضاء تقول جزيت الدين أي قضيته
قوله ( أي لا تقضى ) أي لا تغنى س ل
قال ع ش وعليه فالمعنى أن الجزية أغنتهم عن محاربتنا لهم لكن هذا في المعنى قريب مما قبله
قوله ( سنوا ) أي اسلكوا بهم سنة أهل الكتاب أي طريقتهم ع ش
قوله ( من أهل بحران ) وهم نصارى وهم أول من بذل الجزية وفيهم أنزل الله صدر سورة آل عمران ح ل
قوله ( في ذلك ) أي في مشروعية الجزية
قوله ( والصغار بالتزام أحكامنا ) وذلك لأن الشخص إذا كلف بما لا يعتقده سمي ذلك صغارا عرفا سم
وعبارة شرح الروض قالوا وأشد الصغار على المرء أن يحكم عليه بما لا يعتقده ويضطر إلى احتماله ا ه
وقضية ذلك أنهم لا يعتقدون تلك الأحكام التي يلتزمونها فانظر هذا مع قوله الآتي لحكمنا الذي يعتقدون تحريمه ولعل هذا وجه تعبيره بقالوا سم
قوله ( عاقد ) وهو الإمام أو نائبه
قوله ( وعدم صحتها ) فيه أن عدم الصحة ليس شرطا بل الشرط عدم التأقيت والتعليق وعدم الصحة متفرع عليه
وأجيب بتقدير مضاف أي ملزوم عدم صحتها
وأجيب أيضا بأن عدم بالرفع مبتدأ والخبر محذوف أي معلوم مما مر أو نائب فاعل لمحذوف أي يعلم مما مر عدم صحتها الخ
قوله ( مؤقتة أو معلقة ) فلا يكفي أقركم ما شاء الله
وأما قوله صلى الله عليه وسلم أقركم ما أقركم الله فلأنه كان يعلم ما عند الله بالوحي وكذا ما شئت أو شاء فلان بخلاف ما شئتم للزومها من جهتنا
____________________
(4/268)
وجوازها من جهتهم شرح م ر
وقوله ما عند الله بالوحي أي وقد علم أن الله أراد إقرارهم لا إلى غاية ع ش
قوله ( وذكر الجزية ) بالجر والمراد بالجزية هنا المال لأنها تطلق عليه كما مر
ويدل على ذلك قوله وقدرها ولعل المراد بها جنس المال أو نوعه بدليل قوله وقدرها أو أنه عطف تفسير
قوله ( بدارنا مثلا ) يريد أنه لا يشترط الإقامة بدارنا بل لو رضوا بالجزية وهم مقيمون بدار الحرب صحت ثم المراد بدارنا غير الحجاز لما يأتي شوبري
قوله ( الذي تعتقدون تحريمه ) ظاهره أن الهاء عائدة للحكم وهو مشكل
ويجاب بأنها عائدة للحكم بمعنى المحكوم عليه كما قاله سم بدليل قوله كزنا الخ
وخرج بقوله تعتقدون تحريمه الواجبات كالصلاة والصوم
قوله ( كزنا وسرقة ) أي كتركهما كما في الرشيدي
قوله ( وذلك ) أي وعلة ذلك أي قوله على أن تلتزموا الخ
وعبارة م ر وإنما وجب التعرض لهذا أي قوله وتنقادوا لحكمنا مع أنه من مقتضيات عقدها لأنه مع الجزية عوض عن تقريرهم فأشبه الثمن في البيع والأجرة في الإجارة
قوله ( عن التقرير ) أي في دارنا مثلا
قوله ( وقبولا ) أي من كل من المخاطبين كما في م ر
وقال في شرح الروض ولا بد من لفظ دال على القبول أي من الناطق
قوله ( وعلم الخ ) غرضه الجواب عما يقال إن الأصل ذكر أنه لا يشترط ذكر كف لسانهم عن السب وأنت لم تذكره
قوله ( أنه لا يشترط الخ ) ولا ينافي ذلك ما يأتي أنهم لو سبوا الله تعالى أو رسوله فإن شرطوا انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلا لأن الحاصل أن كفهم عن ذلك يلزمهم وإن لم يصرح باشتراطه
وأما انتقاض عهدهم بذلك فلا يكتفي فيه بلزوم ذلك لهم بل ولا بالتصريح في العقد باشتراطه كفهم بل لا بد من التصريح في العقد باشتراط الانتقاض به سم
قوله ( لأن في ذكر الانقياد غنية عنه ) فيه أنهم إنما ينقادون لحكمنا فيما يعتقدون تحريمه فإن كانوا يرون تحريم ذلك أي سب الله ورسوله ودينه فواضح وإلا ففيه نظر ح ل
قوله ( ما شئتم ) بخلاف ما شئت أو ما شاء فلان أو ما شاء الله فلا يصح جزما زي وس ل
قوله ( من كونه ) بيان للموضوع
وقوله إلى ما أي لفظ
وقوله تأبيده أي عقدها
قوله ( وصدق كافر ) المناسب ذكر هذه المسألة في الأمان
قوله ( دخلت لسماع كلام الله ) ويمكن في هذه من الإقامة وحضور مجالس العلم قدرا تقتضي العادة بإزالة الشبهة فيه ولا يزاد على أربعة أشهر شرح م ر
قوله ( أو رسولا ) أي أو دخلت رسولا سواء كان معه كتاب أو لا س ل
قوله ( أو بأمان مسلم ) أي وإن عين المسلم وكذبه سم أي لاحتمال نسيانه ع ش
قوله ( لأن قصد ذلك يؤمنه ) راجع للأولين
وقوله والغالب الخ راجع للأخير
قوله ( نعم إن ادعى الخ ) كأن هجموا بلادنا وأسرنا منهم واحدا فادعى ذلك
قوله ( فلا يصح عقدها من غيره ) لكن لا شيء على المعقود عليه وإن أقام سنة فأكثر لأن العقد لغو ا ه روض سم شرح م ر
قوله ( لأنها من الأمور الكلية ) أي بالنظر لعوضها لأنه يصرف في مصالحنا
قوله ( ومكيدتهم ) عطف تفسير أو خاص على عام لأن المكيدة هي الأمر الخفي الذي لا اطلاع لنا عليه
قوله ( لم يجبهم ) هل المراد لم تجب إجابتهم أو لم تجز ينبغي الثاني عند ظن الضرر للمسلمين طبلاوي سم
قوله ( في ذلك ) أي في قوله وعليه إجابتهم
قوله ( أبوا ) أي الإسلام
قوله ( فاقبل منهم ) هو محل الدليل
قوله ( فلا يجب تقريره ) بل تحرم الإجابة حيث لم يأمن
____________________
(4/269)
غائيته ويحرم قتله إذا طلب الجزية ويجوز إرقاقه وغنم ماله سم على حج ع ش على م ر
قوله ( وقولي وأمن ) أي مفهوم قولي أمن الخ وهي أولوية عموم
قوله ( متمسكا بكتاب ) ولو حكما فيشمل المجوسي
قوله ( وصحف إبراهيم الخ ) أي لأنها تسمى كتبا فاندرجت في قوله الذين أوتوا الكتاب وشيث ابن آدم عليهما السلام لصلبه شرح م ر
قوله ( سواء كان المتمسك ) أي بواحد من هذه الكتب أو غيرها فيشمل كتاب المجوس الذي رفع فهم وإن تمسكوا بكتاب لكنه لا يسمى كتابيا إلا من تمسك بالتوراة والإنجيل خاصة ح ل
قوله ( ولو من أحد أبويه ) ولو الأم اختار الكتابي أو لم يختر شيئا وفارق كون شرط حل نكاحها اختيارها الكتابي بأن ما هنا أوسع وما أوهمه شرح المنهج من أن اختيار ذلك قيد هنا أيضا غير مراد وإنما المراد أنه قيد لتسميته كتابيا لا لتقريره ا ه شرح م ر بالحرف وعبارة ع ش قوله بأن اختاره هذا قيد لتسميته كتابيا لا لتقريره بالجزية والحاصل إن له ثلاث حالات إما أن يختار دين الكتابي أو الوثني أو لم يختر شيئا فيقر في الحالة الأولى والثالثة دون الثانية هذا محصل ما اعتمده حج وم ر على ما في بعض نسخه الصحيحة
قوله ( لجد ) صفة لكتاب أي كائن لجد ووجه نسبة الكتاب للجد مع أنه ينتسب للنبي المنزل هو عليه أنه اشتهر تمسكه به وقوله أعلى لعل المراد به هنا ما مر في الوصية وهو الذي يشتهر انتساب الشخص إليه ويعد قبيلة تأمل
قوله ( لم نعلم تمسكه به بعد نسخه ) قال الولي العراقي يرد على المنهاج والتنبيه والحاوي إذا تهود الأصل أو تنصر قبل النسخ لكن انتقلت ذريته عن دين أهل الكتاب بعد نزول القرآن أو قبله فلا تقر بالجزية كما نص عليه ا ه ويقبل قولهم إنهم ممن يعقد لهم الجزية لأنه لا يعرف غالبا إلا منهم زي وأجيب عن الإيراد بأن عدم إقرار الذرية بالجزية لارتدادها وقوله ويقبل قولهم أي الكفار لا الذرية
قوله ( وإن لم يجتنب المبدل ) أي تغليبا لحقن الدم وبه فارق عدم حل مناكحتهم وذبيحتهم مع أن الأصل في الأبضاع والميتات التحريم شرح م ر
قوله ( وذلك ) أي ووجه اشتراط التمسك بالكتاب وقوله للآية وهي قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الخ
قوله ( كمن تهود ) أي أو تنصر بعد بعثة نبينا ح ل
قوله ( كهو في النكاح ) أي فتعقد لهم إن لم تكفرهم اليهود والنصارى ولم يخالفوهم في أصل دينهم شوبري وعبارة غيره فإن كفرتهم أهل ملتهم لم تعقد لهم وإلا عقدت لهم وهذا هو المناسب لقوله سابقا وتحرم سامرية الخ وعبارة ع ش أي فحيث وافقوهم في الأصول أقروا وإن خالفوهم في الفروع لكن قيل إنهم لو كفرتهم اليهود والنصارى بالفروع التي خالفوهم فيها لا تحل مناكحتهم وقياسه هنا أنهم لا يقرون إلا أن يفرق بأن مبنى النكاح الاحتياط ولا كذلك هنا
قوله ( إلا أن يشكل أمرهم ) أي شك هل تكفرهم اليهود والنصارى أم لا ع ش
قوله ( لأن الجزية كأجرة الدار ) أي والأجرة تجب على المستأجر ولو فقيرا وهرما وغيرهما مما ذكر فهو علة للتعميم
وقوله ولأنها الخ علة لاشتراط كونه حرا الخ
قوله ( والآية السابقة في الذكور ) أي البالغين العاقلين الأحرار أخذا من قوله تعالى { حتى يعطوا الجزية } ولم يستدل بها على ذلك لكونها ليست نصا فيه
قوله ( فهي هبة ) أي لا تلزم إلا بالقبض شرح الروض سم
وقال شيخنا العزيزي فهي هبة أي بالمعنى الشامل للهدية فلا تحتاج لقبول
قوله ( المعقود له ) أفاد أنه لا بد أن يكون معقودا له بأن عقد على الأصاف فاندفع ما يقال كيف يعقد له الجزية مع أنها لا تجب عليه حال خنوثته فإن لم تعقد فلا شيء عليه كحربي لم نعلم به إلا بعد مدة لأنه لم يلتزمها شيخنا
قوله ( طالبناه بجزية المدة الماضية ) ظاهره أن المأخوذ منه دينار لكل سنة س ل
____________________
(4/270)
قال ع ش على م ر وهل يطالب به وإن كان يدفع في كل سنة ما عقد عليه على وجه الهبة أو محل ذلك إن لم يدفع الذي يظهر الثاني لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر وقد تبين أنه من أهل الجزية وما يدفعه يقع جزية هكذا قال بعضهم
والذي اعتمده شيخنا زي الأول والأقرب ما قاله زي قال لأنه إنما كان يعطي هبة لا عن الدين
قوله ( وأمكن تلفيقها ) لم يأخذ مفهومه
وفي ق ل على الجلال قوله وأمكن وأما إذا لم يمكن انسحب عليه حكم الجنون فلا جزية
قوله ( ما لو قل زمن الجنون ) بأن تكون أوقات الجنون في السنة لو لفقت لم تقابل بأجرة غالبا س ل وشرح م ر
وقوله لم تقابل بأجرة لعله بالنسبة لمجموع المدة لو استأجر لها إذ يتسامح في نحو اليوم بالنظر لمجموع المدة وإلا فاليوم ونحوه يقابل بأجرة في حد ذاته رشيدي
قوله ( عقد له ) أي إذا كان قد عقد على الأشخاص فلو كان على الأوصاف دخلوا
قوله ( وإلا بلغ المأمن ) وإذا مضت عليه مدة ديارنا بلا عقد فالمتجه أنه تلزمه أجرة مثل من أسكناه بدارنا إذ المغلب فيها معنى الأجرة ويظهر أنها هنا أقل الجزية شرح م ر
وقد يشكل هذا بما مر في حربي دخل دارنا ولم نعلم به إلا بعد مدة حيث قيل بعدم وجوب شيء عليه لأن المغلب فيها القبول إلا أن يقال إن هذا لما كان في الأصل تابعا لأمان أبيه نزل بعد بلوغه منزلة من مكث بعقد فاسد من الإمام ع ش على م ر
قوله ( إقامة بالحجاز ) ولو بلا استيطان وسمي بذلك لأنه حجز بين نجد وتهامة شرح م ر
قوله ( واليمامة ) وهي مدينة بقرب اليمن أربع مراحل من مكة ومرحلتين من الطائف زي
قوله ( كالطائف ) أي وجدة والينبع م ر وهو تمثيل لقرى الثلاثة لكن أورد عليه أن اليمامة ليس لها قرى
وأجيب بأن المراد قرى المجموع ا ه ع ش
قوله ( آخر ما تكلم ) أي في شأن اليهود وإلا فقد صح أنه كان يقول عند موته اللهم الرفيق الأعلى أي أريد الرفيق الأعلى
قال حج قيل هو أعلى المنازل فمعناه أسألك يا الله أن تسكنني أعلى مراتب الجنة
وقيل معناه أريد لقاءك يا الله
والرفيق من أسمائه تعالى للحديث الصحيح ع ش على م ر
قوله ( والقصد الخ ) عبارة م ر وليس المراد جميعها بل الحجاز منها لأن عمر أخرجهم منه وأقرهم باليمن مع أنه منها إذ هي أي جزيرة العرب طولا من عدن إلى ريف العراق وعرضا من جدة وما والاها من ساحل البحر إلى الشام ودجلة والفرات وسميت جزيرة العرب لإحاطة بحر الحبشة وبحر فارس ودجلة والفرات بها
قوله ( المشتملة ) أي جزيرة العرب فكان عليه إبراز الضمير
قوله ( لدخوله ) بالتحريم واللام للتقوية
قوله ( من متاعها ) أي أو من ثمنه م ر
قوله ( إلا مرة ) أي من كل نوع دخل به في كل مرة حتى لو دخل بنوع أو أنواع أخذ من ذلك النوع أو الأنواع مرة واحدة فلو باع ما دخل به ورجع بثمنه فاشترى بها شيئا آخر ولو من نوع الأول ودخل بذلك مرة أخرى أخذ منه بخلاف ما لو لم يبع ما دخل به وأخذ منه ثم رجع به ثم عاد به ودخل مرة أخرى بعينه لا يؤخذ منه في هذه المرة ط ب وصمم عليه ا ه سم وع ش
قوله ( لأن الأكثر منها ) وهو أربعة أيام ح ل
____________________
(4/271)
قوله ( أن الجلب ) بفتحتين أي المجلوب للتجارة
وقوله إلى البلد المناسب إلى الحرم لكن لما كان المجلوب للحرم مجلوبا للبلد عبر بها
قوله ( بكل حال ) أي وإن دعت ضرورة لذلك كما في الأم وبه يرد قول ابن كج يجوز للضرورة كطبيب احتاج إليه وحمل بعضهم له على ما إذا مست الحاجة إليه ولم يمكن إخراج المريض له غير ظاهر شرح م ر
قوله ( فإن مرض ) بأن تعدى بدخوله ع ش
قوله ( وإن خيف موته ) راجع لقوله مرض
وقوله أو دفن راجع لقوله أو مات
قوله ( وليس حرم المدينة الخ ) ويندب إلحاقه به لأفضليته وتميزه بما لم يشارك فيه كما في شرح م ر
قوله ( لا يحج ) أي لا يزور لأن المشرك لا يصح حجه
قوله ( عند قوتنا ) أما عند ضعفنا فيجوز بأقل منه إن اقتضته مصلحة ظاهرة وإلا فلا شرح م ر
قوله ( كونه دينارا ) أي خالصا مضروبا فلا يجوز العقد إلا به وإن كان له أخذ قيمته وقت الأخذ كما في م ر
وعبارة شرح الروض فلا يجوز عقدها بغيره ولو فضة تعدله وإن جاز الاعتياض عنه بعد العقد بفضة أو غيرها وإنما امتنع عقدها بما قيمته دينار لأن قيمته قد تنقص عنه آخر المدة
قوله ( خذ من كل حالم دينارا ) زاد في شرح م ر أو عدله أي مساوي قيمته وهو بفتح العين ويجوز كسرها وتقويم عمر للدينار باثني عشر درهما لأنها كانت قيمته إذ ذاك ولا حد لأكثرها وتجب بالعقد وتستقر بانقضاء الزمن بشرط ذبنا عنهم في جميعه حيث وجب فلو مات أو لم نذب عنه إلا في أثناء السنة وجب بالقسط كما يأتي أما الحي فلا نطالبه بالقسط أثناء السنة وكان قياس القول بأنها أجرة مطالبته به لولا ما طلب منا من مزيد الرفق بهم تأليفا لهم على الإسلام شرح م ر
قوله ( لكن لا تعقد الخ ) فيه أن تصرف السفيه في الأموال وما يفضي إليها ممنوع ولعل هذا مستثنى لمصلحة راجحة وهي حقن الدماء شيخنا عزيزي
فإذا عقد بأكثر هل يحصل تفريق الصفقة أو يبطل العقد ح ل
الظاهر الأول
قوله ( وسن مماكسة غير فقير ) الحاصل أنه يماكس عند العقد مطلقا سواء عقد على الأشخاص أو الأوصاف وعند الأخذ أيضا إن عقد على الأوصاف ثم اعلم أن المماكسة عند العقد معناها المشاحة في قدر الجزية أي طلب الزيادة على الدينار وعند الأخذ معناها المنازعة في الاتصاف بالصفات كالفقر والتوسط فإن ادعى شخص منهم الفقر قال له أنت غني فادفع أربعة دنانير إذا علمت هذا علمت أن قول الشارح أي مشاحته في قدر الجزية قاصر فلعل فيه اكتفاء يدل عليه كلامه الآتي شيخنا
ثم انظر التوفيق بين قوله وسن مماكسة غير فقير
وقوله بل إذا أمكنه أن يعقد بأكثر الخ
ثم رأيت في سم ما نصه قوله بل إذا أمكنه أن يعقد الخ هذا لا ينافي الحكم بالسنية لأنه يستحب له ذلك عند الجهل بحالهم في الإجابة فإذا أجابوا بالأكثر حرم عليه العقد بدونه وإذا غلب على ظنه الإجابة وجب طلب ذلك ثم محل ذلك في الابتداء وأما بعد صدور العقد فلا مماسكة إذا عقد على الأشخاص
قوله ( بل إذا أمكنه الخ ) بأن علم أو ظن إجابتهم لذلك شرح م ر
قوله ( لم يجز ) أي يحرم وينبغي صحة العقد بما عقد به لأن المقصود الرفق بهم تأليفا لهم في الإسلام ومحافظة لهم على حقن الدماء ما أمكن ع ش على م ر
قوله ( فيعقد لمتوسط بدينارين ) أي وجوبا فلا ينقص عن الدينارين ولا عن أربعة في الغنى عند الإمكان وهذا لا ينافي قوله وسن أن يفاوت لأن المفاوتة تصدق بأن يجعل على المتوسط ثلاثا والغنى خمسة والقول قول مدعي التوسط والفقر بيمينه
____________________
(4/272)
إلا أن تقوم بينة بخلافه أو يعهد له مال وكذا من غاب وأسلم ثم حضر وقال أسلمت من وقت كذا أي فيصدق بيمينه نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم س ل
قوله ( ولغني بأربعة ) أي فأكثر ا ه م ر
والمراد بالغنى هنا غني العاقلة على المعتمد عند م ر في غير شرحه وهو من يفضل عنده آخر السنة بعد كفاية العمر الغالب عشرون دينارا وكذا المتوسط وهو من يفضل عنده عن كفاية العمر الغالب دون عشرين دينارا وفوق دينارين
وفي شرح م ر وحج أنه غني النفقة تقرير شيخنا العزيزي
وعبارة شرح م ر والأوجه ضبط الغني والمتوسط بأنه هنا
وفي الضيافة كالنفقة بأن يزيد دخله على خرجه بجامع أنه في مقابلة منفعة تعود إليه لا بالعاقلة إذ لا مواساة هنا ولا بالعرف لاختلافه باختلاف الأبواب
قوله ( للخروج الخ ) يقتضي أن الاستحباب مغيا بأخذ دينارين من المتوسط وأربعة من الغني الذي هو ظاهر المتن فلا بد من علة أخرى لاستحباب الزيادة ا ه رشيدي
قوله ( إلا كذلك ) أي بأربعة في الغني وبدينارين في المتوسط ع ش على م ر
قوله ( إن وجد بصفته آخرها ) قال شيخنا هذا محله إذا عقد على الأوصاف فإن عقد على الأعيان وجب ما عقد به مطلقا شوبري
قوله ( لأن العبرة الخ ) عبارة م ر والمماكسة تكون عند العقد إن عقد على الأشخاص فحيث عقد على شيء امتنع أخذ زائد عليه وتجوز عند الأخذ إن عقد على الأوصاف كصفة الغني والتوسط ا ه
أي كعقدت لكم على أن على الغني أربعة والمتوسط دينارين والفقير دينارا مثلا ثم عند الاستيفاء إذا ادعى أنه فقير أو متوسط فيقول بل أنت غني مثلا فعليك أربعة هكذا نقله سم عن الشارح
وحاصله أن المراد بالمماكسة هنا منازعته في الغنى وضديه وليس المراد المماكسة المارة ثم إطلاقه يقتضي استحباب منازعته في نحو الغنى وإن علم فقره وفيه ما فيه رشيدي
قوله ( فناقض للعهد ) فيبلغ المأمن فإذا عاد لطلب العقد بدينارين وجبت إجابته ع ب وسم
قوله ( فتقدم على الوصايا ) أي فيما إذا مات
قوله ( الزكاة ) بالرفع فاعل بدليل ما بعده أي فارقتهما أي فارقت الجزية والدين
وقوله عليهما اعترض بأن الكافر لا زكاة عليه
وأجيب بأنه يتصور ذلك في زكاة الفطر إذا وجبت عليه عن أبويه الفقيرين إذا أسلما بعد بلوغه وعن عبيده المسلمين
قوله ( أو سفه ) هذا مشكل لأنه إن أريد بالقسط فيه القسط من المسمى مع أخذ الباقي آخر الحول من المسمى أيضا لم يكن لأخذ القسط معنى أو أخذ القسط من دينار للباقي ففيه نظر لأنه لما التزم بالعقد أكثر منه وهو رشيد لم يسغ إسقاط الأكثر نظير الأجرة كما مر آنفا ولا يخرج على الخلاف في عقدها للسفيه بأكثر من دينار خلافا لمن قال به للفرق الواضح بين من هو عند عقدها رشيد وبين من هو عند عقدها سفيه
فالحاصل أن أخذ القسط بالمعنى الأخير إنما يتضح على التخريج المذكور وقد علمت ما فيه حج زي
وقد يجاب بحمل كلامه على ما لو عقدت على الأوصاف وكان المحجور عليه قبل حجره غنيا أو متوسطا فيؤخذ منه القسط بذلك الوصف قبل الحجر وقسط الفقر بعده فليحرر ق ل على الجلال
وقال ح ل في كلام شيخنا أنه يؤخذ من السفيه جميع المسمى لا قسطه ا ه
فالصواب حذف قوله أو سفه لأنه إذا كان يصح عقدها للسفيه ابتداء كما تقدم في قوله لكن لا تعقد لسفيه بأكثر من دينار فإذا طرأ السفه في الأثناء لا يبطلها بل يستمر عقدها ويجب المسمى في العقد آخر الحول ا ه
وعبارة م ر في شرحه وقول الشيخ في شرح منهجه أو سفه ليس في محله وكذا قوله بفلس ليس بظاهر لأن المحجور عليه بفلس يصح عقد الجزية له ابتداء لأنه لم يذكر من شروط المعقود له عدم الحجر فطروه لا يبطلها وحينئذ لا وجه لوجوب القسط لأنه يقتضي أنه يسقط الباقي مع أنه لا يسقط كما في شرح م ر
قوله ( فقسط ) أي يؤخذ وهو في المفلس محمول على ما إذا قسم ماله وإلا أخر إلى تمام السنة أي وتؤخذ بتمامها ويضارب الإمام بالواجب في الصورتين وبهذا يجمع
____________________
(4/273)
بين الكلامين زي
وعبارة م ر ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب الإمام مع الغرماء حالا إن قسم ماله وإلا فآخر الحول ا ه
قوله ( وإلا ) بأن لم يخلف وارثا أصلا أو خلف وارثا غير مستغرق
وقوله فماله أي في الأولى أو الباقي في الثانية وهذا ظاهر إن لم نقل بالرد وإلا فلا يتجه فرق بين المستغرق وغيره لأن القول بالرد يشمل الكافر كما قاله شيخ الإسلام في شرح الفصول
وقوله بعد أي مع قسط الجزية من نصيب الوارث فبعد بمعنى مع تدبر
قوله ( بعد القسط ) عبارة حج وم ر فإن كان أي الوارث غير مستغرق أخذ الإمام من نصيبه بقسطه وسقط الباقي ا ه
وبهذا تعلم ما في كلام الشارح إلا أن يقال والباقي أي ويسقط الباقي من الجزية بعد القسط المأخوذ من نصيب الوارث س ل
كأن مات عن بنت وخلف ستين دينارا مثلا فالبنت لها ثلاثون فيوزع نصف الدينار على نصيبها وعلى الباقي فيخصها ربع دينار يؤخذ من نصيبها ويسقط الربع الذي يخص الباقي لأنه كله فيء فلا معنى لأخذ الجزية منه شيخنا
قال سم عبارة شيخنا في شرح الإرشاد نعم إن لم يكن للميت وارث فتركته كلها فيء فلا معنى لأخذ الجزية منها فإن كان له وارث غير مستغرق أخذ من نصيبه ما يتعلق به منها وسقطت حصة بيت المال
قوله ( ويكفي في الصغار المذكور الخ ) هذا لا يلائم قوله أول الباب وتنقادوا لحكمنا الذي تعتقدون تحريمه كزنا وسرقة دون غيره كشرب مسكر ونكاح مجوسي محارم اللهم إلا أن يقال المراد بكونه لا يعتقد حله أنه لا يعتقده من حيث كونه مستند الدين الإسلام ولمحمد عليه السلام والحاصل أن إجراء الحكم من حيث استناده لديننا ذل عليه وصغار له لأنه لا يعتقد ديننا فإلزامه باعتباره لا يحتمله وإن وافق اعتقاده لأن إلزامه ليس باعتبار اعتقاده ا ه سم
والحاصل أن قول الشارح لا يعتقد حله مشكل من وجهين الأول أنه يشمل اعتقاد التحريم وعدم الاعتقاد أصلا مع أن الذي تقدم اعتقاد التحريم
وجوابه أن كلامه مقصور على الصورة الأولى بقرينة قوله كما مرت الإشارة إليه أي في قوله تعتقدون تحريمه فمراده بالإشارة الذكر لأنه صريح
والثاني أن الحكم إن كانوا يعتقدون تحريمه لا يكون انقيادهم إليه ذلا لموافقة اعتقادهم وجوابه أنه ذل باعتبار استناده إلى ديننا
قوله ( ويضرب ) أي بكفه مفتوحة لهزمتيه بكسر اللام والزاي أي كلا ضربة واحدة وبحث الرافعي الاكتفاء بضربة واحدة لأحدهما شرح م ر
قوله ( ودعوى سنها ) قال ابن النقيب ولم أر من تعرض لها هل هي حرام أو مكروهة وقضية كونها كسائر الديون التحريم س ل
وجزم شيخنا العزيزي بالتحريم للإيذاء
ونقل الشوبري عن شيخه أنها حرام إن تأذى بها وإلا فمكروهة
قوله ( أشد بطلانا ) أي من دعوى أصل جوازها رشيدي
قوله ( وسن لإمام الخ ) قال في المطلب الحق أن ذلك كالقدر الزائد على الدينار فمتى أمكنه وجب واختاره طب حيث كانت المصلحة فيه ا ه عميرة سم
قوله ( من يمر به ) قال في ع ب فلو لم يمر بهم أحد لم يلزمهم شيء ا ه
وعبارة م ر ولا يطالبهم بعوض إن لم يمر بهم ضعيف
قوله ( منا ) أي وإن كان المار غنيا غير مجاهد ويتجه عدم دخول العاصي بسفره لانتفاء كونه من أهل الرخص م ر
قوله ( على أقل جزية ) لا معنى لقوله أقل إذ الضيافة زائدة على الجزية
قلت أو كثرت
ويقال أن الشارح ضرب على قوله أقل س ل
والذي يفهم من صنيع م ر وحج أن ذكر الأقل متعين وعبارتهما مع المتن زائدا على أقل الجزية فلا يجوز جعلها من الأقل لأن القصد من الجزية التمليك ومن الضيافة الإباحة
وقيل تجوز منها أي الجزية التي هي أقل لأنه ليس عليهم سواها ورد بأن هذا كالمماكسة وعلى هذا يكون تقييد الشارح بأقل للرد على المخالف وهو لا يظهر إلا إذا عقدت للغني والمتوسط بدينار لجوازه كما قاله م ر لأن الفقير لا ضيافة عليه حتى تكون زائدة على الأقل
قوله ( ثلاثة أيام ) والزيادة عليها خلاف المستحب ح ل
وعبارة شرح م ر فإن شرط فوقها مع رضاهم جار ويشترط تزويد الضيف كفاية يوم وليلة فلو امتنع
____________________
(4/274)
قليل منهم من الضيافة أجبروا أو كلهم أو أكثرهم فناقضون
قوله ( أعم من تقييده ببلدهم ) عبارة المنهاج أن يشترط عليهم إذا صولحوا ببلادهم
قوله ( ويذكر ) أي يشترط ذلك ح ل
قوله ( رجلا ) بفتح الراء وسكون الجيم شرح الروض
قوله ( كأن يقول ) مثال للثاني
ومثال الأول أقررتكم على أن على الغني أربعة دنانير فأكثر وعلى ضيافة عشرة أنفس مثلا من الرجالة كذا والركبان كذا زي
قوله ( من خبز ) عبارة شرح م ر من بر انتهى وهي أوضح لأن الخبز ليس جنسا مخصوصا
قوله ( في القدر ) كمد أو مدين أو رطل أو رطلين أو ثلاثة
وقوله لا في الصفة أي فالصفة في حقهم متحدة لأنه لو شرط على الغني أطعمة فاخرة أضر به الضيفان شرح الروض
ويمتنع على الضيفان تكليفهم نحو ذبح دجاجهم أو ما لا يغلب شرح م ر
قال حج ويدخل في الطعام الفاكهة والحلواء عند غلبتهما
قوله ( كمائة يوم ) لا ينافي قوله السابق ثلاثة أيام فأقل لأنه يشرط عليهم مائة يوم مثلا ويشرط أيضا أنه إذا وقعت الضيافة يمكث عندهم الضيف ثلاثة أيام أو يومين وتكون الثلاثة مثلا محسوبة من المائة التي شرطها تأمل
قوله ( إلا الشعير ) مثله الفول ونحوه فالاقتصار على الشعير للتمثيل طب سم
قوله ( صالح أهل أيلة ) المراد بأيلة القرية التي تنسب إليها العقبة وهي التي ذكرها الله تعالى في قوله { واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر } الآيات
وأما إيلياء فبيت المقدس ا ه بابلي
قوله ( وليكن المنزل ) هذا ليس من الحديث كما يؤخذ من شرح م ر
قوله ( وله إجابة الخ ) وقد يجب عليه ذلك إذا امتنعوا إلا به ورأى المصلحة فيه كما بحثه الزركشي وهو ظاهر سم
قوله ( من طلب منه الخ ) أي لتكبرهم عن إعطاء الجزية لأن إعطاء الجزية إنما هو للصاغرين المحتقرين وهم عرب شجعان فمرادهم التشبه بالمسلمين في عدم الحقارة شيخنا عزيزي
قوله ( ولو أعجميا ) إنما أخذه غاية لأنه ربما توهم أن جوازه إنما هو بالنسبة للعرب فقط لأن أصل الطلب منهم
قوله ( بل باسم زكاة ) قال في شرح الروض وقد عرفها حكما وشرطا سم
قوله ( كما فعل عمر ) أي بنصارى العرب قالوا لعمر نحن عرب لا نؤدي ما تؤديه المعجم فخذ منا ما يأخذه بعضكم من بعض يعنون الزكاة فقال عمر رضي الله تعالى عنه هذا فرض الله على المسلمين فقالوا فخذ منا ما شئت بهذا الاسم فتراضوا أن تضعف الزكاة عليهم زي
قوله ( تربيعها وتخميسها ) كأن يأخذ عن الخمس إبل أربع شياه أو خمسا
قوله ( لا الجبران ) معطوف على الضمير في تضعيفها بدون إعادة الخافض وجوزه ابن مالك
قوله ( ولأنه ) أي الجبران على خلاف القياس لأن الزكاة لا تؤخذ فيها القيمة
قوله ( ففي خمسة أبعرة الخ ) قال البلقيني إن أراد تضعيف الزكاة مطلقا وردت زكاة الفطر ولم أر من ذكرها أو مطلق المال الزكوي اقتضى عدم الأخذ من المعلوفة وهو بعيد ولم أره ا ه
والذي يتجه تضعيفها إلا في زكاة الفطر إذ لا تجب على كافر ابتداء وإلا في المعلوفة لأنها ليست زكوية الآن ولا عبرة بالجنس وإلا وجبت فيما دون النصاب الآتي حج وم ر
قوله ( خمسها ) أي إن سقيت بلا مؤنة أو عشرها إن سقيت بمؤنة زي
____________________
(4/275)
قوله ( مع كل واحدة الخ ) وليس فيه تضعيف الجبران لأن كلا جبران عن كل واحدة من بنتي المخاض والممتنع تضعيف الجبران عن شيء واحد وهو هنا عن متعدد كما في ق ل
قوله ( هنا ) أي في الجزية بخلافه في الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع مالكا كان أو ساعيا ع ش
قوله ( في ذلك ) أي الجبران أي في دفعه أو أخذه رشيدي
قوله ( ولا يأخذ قسط بعض نصاب ) ولا يلزم على ذلك القول ببقاء موسر منهم من غير جزية لأنه لا نظر للأشخاص هنا بل لمجموع الحاصل هل يفي برؤوسهم أو لا أي كما يدل عليه قوله ويزاد على الضعف الخ
وهل يعتبر النصاب كل الحول أو آخره وجهان أصحهما أولهما إلا في مال التجارة ونحوه شرح م ر
قوله ( من عشرين ) هذا إن لم يخالط غيره فإن خلط عشرين بعشرين لغيره أخذ منه شاة إن ضعفنا س ل
قوله ( ثم المأخوذ جزية ) فإن قيل إذا كان فيهم من لا زكاة عليه فكيف يقز بلا جزية فأجاب الأكثرون بأن المأخوذ من أهل الأموال يؤخذ عنهم عن غيرهم ولبعضهم أن يلتزم عن نفسه وعن غيره زي
ويجاب أيضا بأن دفع الجزية كدفع الدين ويجوز للشخص دفع دين غيره بغير إذنه
قوله ( فيصرف مصرفها ) أي مصرف الجزية لا الزكاة لأن الله تعالى قال { خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها } والكافر لا يطهر بما يؤخذ منه عميرة سم
قوله ( أبو الاسم ) أي اسم الجزية
قوله ( ويزاد الخ ) كما أنه لو زاد جار النقص عنه إلى بلوغ ذلك قال م ر في شرحه ولو زاد المجموع على أقلها فطلبوا إسقاط الزيادة وإعادة اسم الجزية أجبناهم انتهى
والإجابة واجبة ع ش على م ر
فصل في أحكام الجزية قوله ( غير ما مر ) أي من الضيافة والمفاوتة فيها وعدم إقرارهم ببلاد الحجاز وجملة الأحكام التي ذكرها في هذا الفصل نحو الثلاثين وانظر هل هي مختصة بعقد الجزية كما هو المتبادر من السياق أو تترتب على عقد الأمان والهدنة وسيشير الشارح إلى عدم اختصاص بعضها بالجزية في قوله ومن انتقض أمانه الخ
وتعرض الشوبري لعدم اختصاص بعض آخر منها وهو قول المتن وأمرهم بغيار فلينظر حكم الباقي
قوله ( بما يأتي ) وهو قوله إن كانوا بدارنا أو بدار حرب بها مسلم
قوله ( أو انتقصه ) أي احتقره بضرب أو شتم هو وما بعده تفصيل وبيان لبعض أفراد الظلم فهو من عطف الخاص على العام وإن كان بأو كما قاله ع ش
قوله ( فأنا حجيجه ) أي خصمه لمخالفته شريعتي بعدم عمله بالحكم الذي ألزمته من عدم التعرض لهم وهذا خرج مخرج الزجر والتخويف فلا دلالة فيه على تشريف الذمي أو يقال إنما كان حجيجا تشريفا للمسلم صونا له عن مخاصمة الكافر إياه ق ل وشيخنا والأول أنسب بالزجر
قال ع ش على م ر وسبب ذلك التشديد على المسلم حتى لا يكون مخالفا لشريعته صلى الله عليه وسلم وإذا فعل معه ما يقتضي الأخذ من حسنات المسلم أخذ منها ما يكافىء جنايته على الذمي وليس ذلك تعظيما للذمي ولا عفوا عن ذنوبه بل هو بمنزلة دين له على مسلم أخذ منه يوم القيامة فيخفف عنه بذلك عذاب غير الكفر وكذا لو لم يبق للمسلم حسنات فيؤخذ من سيئات الكافر ما يخفف به عذابه ويستحق المسلم العقاب على جنايته على الكافر بما يقابلها في العقوبة لمخالفته للرسول صلى الله عليه وسلم في أمره بعدم التعرض للذمي لا لتعظيمه ا ه
وقال ق ل على الجلال لا يقال مخاصمته عن الكافر إن لم تكن بإذنه فهو فضولي أو كانت بإذنه فهو وكيل عنه وكل منهما لا يناسب مقامه الشريف
لأنا نقول إن ذلك من الخيال الفاسد لأن الحاكم نائب عن الغائبين في حقوقهم ولا يقال فيه إنه فضولي ولأن في مخاصمته المذكور أوضح دليل وأقوى شاهد على أنه لا يراعى أمته في أخذ حق عدوهم منهم ولو بغير سؤاله ولأن فيه تنبيها للكافر على أنه لا ينبغي أن يتحاشى عن طلب حقه خشية أنه صلى الله عليه وسلم يراعى أمته في عدم أخذه منهم ونحو ذلك وليس في وكالته صلى الله عليه وسلم
____________________
(4/276)
عن الكافر توهم نقص في مقامه كما علم مما مر فتأمل وافهم
قوله ( أو بدار حرب فيها مسلم ) إن أريد أنه يلزمنا دفع المسلم عنهم أو أنه لا يمكن الدفع عن المسلم إلا بالدفع عنهم فقريب أو دفع الحربيين عنهم بخصوصهم فبعيد جدا والظاهر أنه غير مراد ع ش وس ل ومثله شرح م ر
قوله ( إلا إن شرط الخ ) الغاية داخلة فهي أيضا من زيادته فالذي للأصل هنا هو قوله أو انفردوا فقط
قوله ( بخلاف الخمرة ) لكن من غصبها يجب عليه ردها عليهم ومؤنة الرد على الغاصب ويعصي بإتلافها إلا إن أظهروها س ل
قوله ( ونحوها ) كخنزير ع ش
قوله ( للتعبد فيهما ) ولو مع غيره على المعتمد أما الكنيسة التي لنزول المارة فقال الماوردي يجوز إن كانت لعموم الناس فإن قصروها على أهل دينهم فوجهان والمعتمد الجواز أيضا زي
قوله ( ولزمنا هدمهما ) أي إن خالفوا وأحدثوا أو وجدناهما فيما ذكر ولم يحتمل أنهما كانا ببرية ثم اتصلت بهما عمارتنا ع ن
قوله ( ببلد أحدثناه ) بيان لمفاد العموم الذي قبل الاستثناء وفيه أيضا بيان مفاهيم القيود الأربعة التي اشتمل عليها الاستثناء بقوله لا ببلد الخ
فقوله أحدثناه أو أسلم أهله عليه مفهوم الأول
وقوله أو فتحناه عنوة مفهوم الثاني وقوله أو صلحا مطلقا مفهوم الثالث وهو قوله وشرط لنا أولهم
وقوله أو شرط الخ مفهوم الرابع وهو قوله مع إحداثهما أو إبقائهما تأمل
وفيه أيضا بيان أن قول المصنف لا ببلد معطوف على مقدر وهو قوله ببلد أحدثناه
قوله ( والقاهرة ) اسم لمصر الآن ع ش
قوله ( أو أسلم أهله عليه ) أي حال كونهم مستعلين ومتغلبين عليه بأن كان من غير قتال ولا صلح ا ه حج
ويجوز جعل على للمصاحبة أي أو أسلم أهله معه أي مصاحبين له وكائنين فيه أو بمعنى في أي كائنين فيه ا ه سم على حج
قوله ( والمدينة ) فيه نظر لأنها من الحجاز وهم لا يتمكنون من سكناه مطلقا كما مر س ل وزي
وقال ع ش قوله والمدينة مثال لما أسلم أهله عليه بقطع النظر عن كونه قابلا لإقامة الكافر فيه فلا ينافي أن المدينة من الحجاز وهم لا يمكنون من الإقامة فيه
قوله ( كمصر ) أي القديمة ع ش
قوله ( مطلقا ) أي لا بشرط كونه لنا ولا لهم لأن الإطلاق يقتضي ملك الأرض لنا ح ل
قوله ( لأنه ملك لنا ) تعليل للصور الخمسة التي في قوله ببلد الخ
قوله ( أو إبقائهما ) وإذا شرط الإبقاء فلهم الترميم ولو بآلة جديدة ولهم تطيينها من داخل وخارج فلا يمنعون من ذلك وإن كان لا يجوز فعله حتى بالنسبة لهم لأنهم مخاطبون بالفروع ومن أجل كونه معصية حتى في حقهم أفتى السبكي بأنه لا يجوز لحاكم الإذن لهم فيه ولا لمسلم إعانتهم عليه ولا إيجار نفسه للعمل فيه س ل
قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله ولزمنا هدمهما
قوله ( إحداثهما ) أي الكنيسة ونحوها
قوله ( أو فتحه ) أي أو بعد فتحه فهو بالجر وقوله ولا وجودهما بالنصب أي ولم نعلم وجودهما
وقوله عندها أي عند المذكورات وهي الأحداث والإسلام عليه وفتحه أي عند أحدهما
قوله ( لم نهدمهما ) هذا الاستثناء خصه الجلال رحمه الله تعالى بالبلد الذي أحدثناه وقضيته عدم تأتيه في الأخيرتين وهو ظاهر خصوصا في الأخيرة فإنا إذا فتحنا بلدا عنوة صار عامرها ومواتها أرض إسلام وإن كان الموات لا يملك إلا بالأحياء فكيف يقرون على شيء في أرض جرى عليها حكم الإسلام باحتمال وهو أن ذلك كان في برية واتصلت بها عمارتنا أليس لتلك البرية حكم بلاد الإسلام من حيث عموم الفتح والاستيلاء لذلك نعم إن شككنا في عموم الفتح لتلك البقعة اتجه ذلك ا ه عميرة وسم
قوله ( وكذا مسألة الفتح ) هذه من مسائل ما قبل الاستثناء وهي الرابعة في كلامه وعدها من زيادته لأنها مذكورة في كلامه ضمنا لأنها مفهوم كلامه
وقوله أو بشرط كون البلد لنا هذه هي الأولى مما بعد الاستثناء
قوله ( وهو ) أي عدم منع إحداثهما
____________________
(4/277)
فيما إذا شرط كون البلد لنا مع شرط إحداث ما ذكر
قوله ( في الأخيرة ) أي من كلام الشارح خلافا لما في ع ش من أنها التي في المتن
قوله ( بالمنع ) أي منع إحداثهما وهو ضعيف
وقوله وحمل الزركشي الخ اعتمده م ر في شرحه فيكون كلام المتن مقيدا بما ذكر
وقوله عدمه أي عدم منع إحداثهما الذي جرى عليه المصنف ا ه
قوله ( مساواة ) أي إحداث المساواة فخرج ما لو ملك ذمي دارا عالية من مسلم فلا يكلف هدمها بل يمنع هو وأولاده من الإشراف على المسلمين ومن صعود سطحها بلا تحجير كما قاله الماوردي وغيره أي بناء ما يمنع الرؤية ولا يقدح في ذلك كونه زيادة تعلية إن كان بنحو بناء لأنه لما كان لمصلحتنا لم ينظر فيه لذلك ويبقى روشنها كما اقتضاه إطلاقهم وإن كان حق الإسلام قد زال لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء
وله استئجارها أيضا وسكناها ولو انهدمت هذه الدار فله إعادتها ولكن يمنع من الرفع والمساواة ولو بنى دارا عالية أو مساوية ثم باعها لمسلم لم يسقط الهدم إن كان بعد حكم الحاكم وإلا سقط بخلاف ما لو أسلم بعد البناء فإنه يبقى ترغيبا في الإسلام ا ه زي
قوله ( لبناء جار مسلم ) محل المنع إذا كان بناء المسلم مما يعتاد في السكني فلو كان قصيرا لا يعتاد فيها إما لأنه لم يتم بناؤه أو لأنه هدمه إلى أن صار كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في السكني الذي عطله المسلم باختياره أو تعطل عليه بإعساره ا ه خ ط
ولو لاصقت دار الذمي دار مسلم من أحد جوانبها اعتبر في ذلك الجانب عدم الارتفاع والمساواة ولا يعتبر ذلك في بقية الجوانب لأنه لا جار فيها س ل وشرح م ر
قوله ( ورفعه ) وإن خافوا من سراق يقصدونهم م ر
قوله ( أهل محلته ) وكذا الملاصق من أهل المحلة الأخرى والمحل بفتح الحاء والكسر لغة موضع الحلول والمحل بالكسر الأجل والمحلة بالفتح المكان الذي ينزله القوم ا ه مصباح
قوله ( وركوبا لخيل ) والأوجه كما قاله الأذرعي منعه من الركوب مطلقا في مواطن زحمتنا لما فيه من الإهانة ويمنعون من حمل السلاح والتختم ولو بفضة واستخدام مملوك فاره أي مليح حسن كتركي شرح م ر
قوله ( لأن فيه عزا ) محل المنع منه ومما بعده إذا كانوا في دار الإسلام فإن كانوا في دارهم أو انفردوا بقرية في غير دارنا فقال الزركشي يشبه ترجيح الجواز كما في نظيره من البناء ذكره زي
قوله ( واستثنى الجويني ) ضعيف
قوله ( ولو نفيسة ) أي لأنها خسيسة في ذاتها
وقال شيخنا ع ش يمنعون من ركوب البغال النفيسة لأنها صارت الآن مركوب العلماء والقضاة ا ه برماوي وح ف
قوله ( وبسرج ) يرد عليه أن كلا من السرج والركب يكون للخيل وقد علمت أنهم يمنعون من ركوبها فلا فائدة لقوله وبسرج الخ تأمل
ويجاب بأن المراد منعهم من السرج والركب فيما يمكنون من ركوبه من الخيل وهو البراذين فإنه نوع منها وكذا يمنعون من وضعها على البغال في حال ركوبها تدبر
قوله ( أو ركب ) بضم الراء والكاف جمع ركاب
قوله ( كرصاص ) بفتح الراء ع ش
قوله ( عرضا ) أي مطلقا على المعتمد شيخنا
والمراد بالعرض أن يجعل رجليه في جانب وظهره في جانب زي
ومثله في ع ش على م ر رادا به عليه في تقييده بقرب المسافة
قوله ( بين المسافة البعيدة ) أي فيركب على الاستواء
وقوله والقريبة أي فيركب عرضا س ل
قوله ( وهذا ) أي منع ركوبهم الخيل وبسرج وبركب نحو حديد شيخنا
قوله ( في الذكور الخ ) خرج النساء والصبيان والمجانين إذ لا صغار عليهم وفارق أمرهم بنحو الغيار والزنار بأنه لحصول التمييز به بخلاف هذا
وبحث ابن الصلاح منعهم من خدمة الملوك والأمراء كركوب الخيل ا ه حج سم وشرح م ر
قال ع ش عليه أي خدمة تؤدي إلى تعظيمهم بتردد الناس إليهم ومحل الامتناع ما لم تدع ضرورة إلى استخدامه بأن لا يقوم غيره من المسلمين مقامه في حفظ المال
قوله ( ولزمنا إلجاؤهم الخ ) قال الماوردي
____________________
(4/278)
ولا يمشون إلا فرادى متفرقين شرح م ر
قوله ( ولا يصدمهم جدار ) في المختار صدمه ضربه بجسده وبابه ضرب
قوله ( ولزمنا عدم توقيرهم ) وتحرم موادتهم وهي الميل إليهم بالقلب وإن كان سببها ما يصل إليه من الإحسان أو دفع مضرة عنه وينبغي تقييد ذلك بما إذا طلب حصول الميل بالسعي في أسباب المحبة إلى حصولها بقلبه وإلا فالأمور الضرورية لا تدخل تحت حد التكليف وبتقدير حصولها يسعى في دفعها ما أمكن فإن لم يمكن دفعها بحال لم يؤاخذ بها ع ش على م ر
قوله ( وعدم تصديرهم ) أي ابتداء ودواما فلو كان بصدر مكان ثم جاء بعده مسلمون بحيث صار هو في صدر المجلس منع من ذلك
قال الجلال البلقيني استفتيت في جواز سكني نصراني في ربع فيه مسلمون فوق مسلمين فأفتيت بالمنع وألحقه بالتصدير في المجلس وقد جرى عليه م ر رشيدي
قوله ( أعني البالغين ) أي ولو أناثا كما يدل عليه حذف الذكور هنا وصرح به فيما بعد
قوله ( البالغين العقلاء ) أي إذا كانوا في دار الإسلام أما إذا لم يكونوا في دار الإسلام فلهم ترك الغيار زي
وعبارة شرح م ر وأمرهم بغيار أي عند اختلاطهم بنا وإن دخلوا بالتجارة أو رسالة وإن قصرت مدة اختلاطهم كما اقتضاه إطلاقهم وتحرم موادتهم وهو الميل القلبي لا من حيث وصف الكفر وإلا كانت كفرا وسواء في ذلك أكانت لأصل أو فرع أو غيرهما وتكره مخالطته ظاهرا ولو بمهاداة فيما يظهر ما لم يرج إسلامه ويلحق به ما لو كان بينهما نحو رحم أو جوار
قوله ( منهم ) أي من أهل الذمة ومثلهم المعاهدون والمؤمنون شوبري
قوله ( والأولى باليهودي الخ ) هذا هو المعتاد في كل بعد الأزمنة المتقدمة فلا يرد كون الأصفر كان زي الأنصار كما حكى والملائكة يوم بدر وكأنهم إنما آثروهم به لغلبة الصفرة في ألوانهم الناشئة عن زيادة فساد قلوبهم ولو أرادوا التمييز بغير المعتاد منعوا خشية الالتباس وتؤمر الذمية خرجت بتخالف لون خفيها ومثلها الخنثى شرح م ر
أي بأن يكونا بلونين كل منهما بلون رشيدي
وانظر وجه أولوية ما ذكر بكل شوبري
قال في شرح الروض قال البلقيني وما ذكر من أولوية ما ذكر لا دليل عليه
قوله ( بالعمامة ) ويحرم على المسلم لبس عمامتهم وإن جعل عليها علامة تميز بين المسلم وغيره كورقة بيضاء مثلا لأن هذه العلامة لا يهتدي بها التمييز المسلم من غيره حيث كانت العمامة المذكور من زي الكفار خاصة وينبغي أن مثل ذلك في الحرمة ما جرت به لعادة من لبس طرطور يهودي مثلا على سبيل السخرية فيعزر فاعل ذلك ع ش عن م ر
قوله ( كما عليه العمل الآن ) فقد كان في عصر الشارح النصارى لهم العمائم الزرق واليهود لهم العمائم الصفر وقد أدركنا ذلك والآن اليهود لهم الطرطور التمر هندي والأحمر والنصارى لم البرنيطة السوداء ح ل
قوله ( فجمع الغيار ) أي في عبارة الأصل أو في فعل الكافر ع ش
وهذا تفريع على التعبير بأو أي فإذا علمت منها أن أحدهما كاف فجمع الخ
قوله ( إظهار منكر ) فلو انتفى الإظهار فلا منع ومتى أظهروا خمرة أريقت ويتلف ناقوس أظهروه ومر ضابط الإظهار في الغصب شرح م ر
وهو بأن نطلع عليه من غير نحو تجسس
قال الإمام وبأن يسمع الآلة من ليس في دارهم أي محلتهم
قوله ( واعتقادهم ) بالنصب في عزير والمسيح أي أنهما ابنان لله قال تعالى { وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله } والمراد بالاعتقاد المعتقد لأنه هو الذي يسمع
قوله ( في عزير ) عن ابن عباس أنه كان عبدا صالحا حكيما ا ه خ ط
قوله ( وإظهار خمر ) أي شرب خمر
____________________
(4/279)
وإن كان لا يحد به ومثله أكل الخنزير
قوله ( مما ذكر ) أي مما منعوا منه شرعا وقضيته أنه لا تعزير على إظهاره قبل المنع ولو مما علم أنهم ممنوعون منه شرعا شوبري
وظاهره أنه راجع لجميع ما قبله وإن كان مقيدا بالظهور بأن خالفوا فيه على وجه إظهاره
قوله ( وإن شرط انتقاضه ) فيكون فائدة الشرط التخويف والإرعاب سم ع ش
قوله ( لأنهم يتدينون به ) في كونهم يتدينون بإظهار شرب الخمر وأكل الخنزير نظرا لا أن يكون المراد بالتدين اعتقاد الحل ح ل
قوله ( ولا شبهة لهم ) أما إذا كان لهم شبهة كأن أعانوا طائفة من أهل البغي وادعوا الجهل أو صال عليهم طائفة من متلصصي المسلمين وقطاعهم فلا ينتقض عهدهم بذلك س ل
قوله ( كما مر في البغاة ) عبارة شرح الروض بخلاف ما إذا قاتلوا بشبهة كما مر في البغاة فيكون قوله كما مر متعلقا بمحذوف
قوله ( أو أبوا جزية ) هذا بالنسبة للقادر أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده
قال الإمام ولا يبعد أخذها من الموسر قهرا ولا ينتقض ويخص الانتقاض بالمتغلب المقاتل س ل
وافهم تعبيره بأبوا أن الواحد إذا أبى من أداء الجزية مع التزامها لا ينتقض عهده وهو كذلك كما في الروضة وأصلها عن الماوردي ا ه سم بالمعنى
والذي قاله الماوردي ضعيف فلا فرق بين الواحد والجماعة م ر ا ه زي
قوله ( أو إجراء حكمنا ) قال الإمام وإنما يؤثر عدم الانقياد لأحكامنا إذا كان يتعلق بقوة ونصب القتال وأما الممتنع هاربا فلا ينتقض وجزم به في الحاوي خ ط س ل
قوله ( انتقض عهدهم ) أي عهد من امتنع منهم م ر
قوله ( ولو زنى ذمي ) أو لاط بمسلم شوبري
ومثل الزنا مقدماته قاله الناشري م ر
قوله ( ولو بنكاح ) بأن عقد عليها حال إسلامها بخلاف ما إذا عقد عليها حال كفرها ثم أسلمت ووطئها في العدة لا ينتقض عهده فقد يسلم فيستمر نكاحه ح ل
قوله ( أو سب الله تعالى ) أي جهرا ع ب شوبري
قوله ( صلى الله عليه وسلم ) جملة دعائية للنبي من حيث هو ع ش
قوله ( كقتل مسلم ) مقتضى التقييد بالمسلم أنه لو قتل ذميا أو قطع عليه الطريق لم يكن كذلك وهو الراجح شوبري
قوله ( انتقض عهده ) أي فيترتب عليه أحكام الحربيين حتى لو عفت ورثة المسلم الذي قتله عمدا قتل للحرابة ويجوز إغراء الكلاب على جيفته ع ش على م ر
قوله ( إن شرط انتقاضه به ) ولو شرط انتقاضه بذلك ثم قتل بمسلم أو بزناه حالة كونه محصنا بمسلمة صار ماله فيئا كما قاله ابن المقري لأنه حربي مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث ولا للحربيين لأنا إذا قدرنا على مالهم أخذناه فيئا أو غنيمة وشرط الغنيمة هنا ليس موجودا خ ط س ل
قوله ( كقولهم القرآن الخ ) لأنهم لو قالوا القرآن من عند الله صاروا لا دين لهم لأنه ناسخ لما هم متدينون به من التوراة والإنجيل شيخنا عزيزي
قوله ( مطلقا ) أي شرط انتقاضه أولا
قوله ( كما مرت الإشارة إليه ) أي في قوله فإن خالفوا عزروا ولم ينتقض عهدهم وإن شرط انتقاضه به ع ن
قوله ( قتل ) أي وجوبا كما اعتمده ق ل على الجلال
وقال م ر في شرحه قتل أي جاز قتله وإن أمكن دفعه بغيره كما يظهر من كلامهم ويتجه أن محله في كامل ففي غيره يدفع بالأخف لأنه إذا اندفع به كان فيئا للمسلمين ففي عدم المبادرة إلى قتله مصلحة لهم فلا تفوت عليهم
قوله ( وإرقاق ) الواو في هذا وما بعده بمعنى أو شوبري
قوله ( بمأمنه ) المراد به أقرب بلاد الحرب
____________________
(4/280)
من بلاد الإسلام س ل
وعبارة شرح م ر أي المحل الذي يأمن فيه على نفسه وماله من أقرب بلادهم
قوله ( لم ينتقض أمان ذراريه ) فلا يجوز سبيهم ولا إرقاقهم ويجوز تقريرهم في دارنا ولو طلبوا الرجوع إلى دار الحرب أجيب النساء دون الصبيان لأنهم لا حكم لاختيارهم قبل البلوغ فإن طلبه مستحق الحضانة
أجيب فإن بلغوا وبذلوا الجزية فذاك وإلا ألحقوا بدار الحرب س ل
قوله ( أعم من تعبيره الخ ) لخروج المجانين
قوله ( خروجه ) بالرفع اسم يكون
كتاب الهدنة قوله ( أي السكون ) عبارة م ر من الهدون وهو السكون لسكون الفتنة بها إذ هي لغة المصالحة
وقال زي لأن مال الكفار يسكن بالصلح معهم
يقال هدنت الرجل وأهدنته إذا أسكنته وهدن هو سكن
قوله ( مصالحة أهل الحرب ) أي بصيغة كما يعلم من قوله بعد إنما يعقدها فلا بد من الإيجاب والقبول على ما مر في الأمان عميرة سم
قوله ( براءة من الله ورسوله ) عبارة الجلالين { براءة من الله ورسوله } واصلة { إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا } سيروا آمنين أيها المشركون { في الأرض أربعة أشهر }
قوله ( فاجنح لها ) أي للسلم لأنه بمعنى المسالمة ولأنه ضد الحرب والحرب يذكر ويؤنث قال تعالى { حتى تضع الحرب أوزارها }
قوله ( ومهادنته صلى الله عليه وسلم الخ ) وكانت سببا لفتح مكة لأن أهلها لما خالطوا المسلمين وسمعوا القرآن أسلم منهم خلق كثير أكثر ممن أسلم قبل شرح م ر
وكان الحامل على المهادنة ضعف المسلمين ومع ذلك أراد الله تعالى نقض ذلك العهد وفتح مكة بعد مدة يسيرة ع ش على م ر
قوله ( عام الحديبية ) وهو عام خمس من الهجرة شوبري
قوله ( لا واجبة ) أي أصالة وإلا فالأوجه وجوبها إذا ترتب على تركها لحوق ضرر بنا لا يمكن تداركه كما يعلم مما يأتي شرح م ر
قوله ( أو إمام ) ومثله مطاع بإقليم لا يصله حكم الإمام كما هو القياس في نظائره شرح م ر
قال الرشيدي قوله ومثله مطاع أي في أنه يعقد لأهل إقليمه
قوله ( ولو بنائبه ) أي في عقد الهدنة لأجل أن تحصل المغايرة بينه وبين والي الإقليم كالباشا لأنه نائبه في الحكم بين الناس وما يتبعه ومن ذلك الهدنة شيخنا
قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت لبعض الإقليم أو لكله
قوله ( أو من فوض ) وهو الوالي للإقليم قال الشوبري وهذا التعبير يقتضي أن له فعله بغير إذن الإمام
قوله ( فيما ذكر ) أي في بعض كفار إقليم وهو متعلق بتفويض مقدر والتقدير أو تفويضها فيما ذ كر لمن فوض إليه الإمام
قوله ( وما ذكر فيه ) أي فيمن فوض إليه الإمام والذي ذكر فيه هو أن يعقدها لبعض كفار إقليم لا لكلهم
قوله ( بأن له ذلك ) أي فالبعض ليس بقيد وهو المعتمد أي حيث كانت المصلحة فيه كما قاله م ر وطبب ا ه سم
قوله ( وتدعوا إلى المسلم ) أي بدون مصلحة ليطابق المدعي
قوله ( كضعفنا ) في التمثيل للمصلحة بضعفنا تسمح شوبري
وأجيب بأن المراد ما يترتب عليه من عدم القتال
قوله ( أو بذل جزية ) عطف على الإسلام فهو معمول للرجاء وبذلك تصرح عبارة الروض شوبري
قوله ( إلى أربعة أشهر ) ولا بد مع ذلك من المصلحة شوبري
قوله ( لآية فسيحوا ) عبارة شرح الروض لأنه تعالى أمر بقتل المشركين مطلقا وأذن في الهدنة أربعة أشهر
____________________
(4/281)
بقوله فسيحوا الخ
قوله ( في النفوس ) أي نفوس الذكور الأحرار البالغين
قوله ( أما أموالهم ) مثلها النساء والخناثى والصبيان والأرقاء فكان الأولى تأخيره بعد قوله وإلا فإلى عشر سنين
وضمه لقوله وعقد الهدنة للنساء الخ تدبر
قوله ( مؤبدا ) مقتضاه أنا نرده عليهم وهو واضح إذا لم يرقوا ح ل
وقال الشوبري انظر ما معنى التأبيد هنا هل استمراره وإن قاتلونا وإذا أسرناهم وضربنا عليهم الرق هل نأخذها أو ندفعها لوارثهم أو كيف الحال يحرر
الظاهر أنا نأخذها في الحالتين
قوله ( بحسب الحاجة ) فلو اندفعت الحاجة بدون العشر لم تجز الزيادة عليه شوبري
قوله ( فلا يجوز أكثر منها ) أي العشر بدليل قوله بشرط أن لا يزيد الخ
ومثله في هذا التعبير م ر
ومقتضاه أن الزيادة عن الأربعة في عقود لا تجوز عند قوتنا فليحرر ا ه
والظاهر الجواز قياسا على العشرة
قوله ( إلا في عقود ) ولا يعقد الثاني إلا بعد انقضاء الأول وهكذا شوبري
قال في ع ب فإن تمت والضعف بنا باق عقد ثانيا أو زال قبل تمامها وجب إتمامها سم
قوله ( ولو دخل إلينا بأمان ) هذه المسألة لا محل لها هنا أما أولا فلأنها من مسائل الأمان لا الهدنة وأما ثانيا فقد تقدم أن دخوله بقصد السماع يؤمنه وإن لم يؤمنه أحد فلا حاجة إلى قوله بأمان فما قيل إنها تقييد لقول المصنف إلى أربعة أشهر بما إذا لم يحصل المقصود قبلها غير ظاهر لأن هذا أمان وأيضا المصنف عبر بإلى أربعة أشهر وهو يصدق بدونها
قوله ( لم يمهل أربعة أشهر ) قد يدل هذا على أن الأربعة لا تجوز مطلقا بل عند الحاجة فليحرر ا ه سم
وقد حررناه فوجدناه كذلك بجعل قول المتن بحسب الحاجة راجعا للمسألتين أي مسألتي الأربعة والعشرة ويدل عليه قول المتن إلى أربعة أشهر ولم يقل أربعة أشهر وقول سم قد يدل الخ هذا لا يدل لأنه أمان والكلام هنا في الهدنة
قوله ( فإن زيد على لجائز منها ) أي من المدة وهو الأربعة فما دونها عند قوتنا والعشر فما دونها عند ضعفنا
فقوله بحسب المصلحة متعلق بالجائز أي على القدر الجائز بحسب ما تقتضيه المصلحة كشهر أو شهرين أو أربعة عند قوتنا أو أزيد منها إلى العشر عند ضعفنا
قوله ( بحسب المصلحة ) أي في الأربعة
وقوله أو الحاجة أي في العشر سنين كذا قيل والظاهر رجوعه لكل منهما لأن المصلحة شرط في صحة الهدنة
وقول المصنف بحسب الحاجة راجع لهما فغرض الشارح التنويع لا التوزيع تدبر
قوله ( بطل في الزائد ) وإن اقتضته المصلحة أو الحاجة في صورة الأربعة فمتى كان بنا قوة لا تجوز الزيادة على الأربعة وإن اقتضتها المصلحة كما قاله الرشيدي وظاهره ولو في عقود متعددة ويؤيده أنهم خصوا جواز الزيادة في عقود بمسألة العشر
وانظر الفرق بين الأربعة والعشرة ولعل الفرق القوة في الأربعة والضعف في العشرة
قوله ( للنساء ) انظر الصبيان والأرقاء
وعبارة شيخنا نحو النساء وهي شاملة لهما ح ل أي ما دام الصبيان صغارا وإلا فلا وجه له شوبري
قوله ( والخناثى ) انظر إذا عقد للخنثى ثم اتضح بعد مضي أربعة أشهر فهل يحتاج إلى عقد جديد أو يتم عقده أو كيف الأمر ا ه شوبري
قوله ( ويفسد العقد إطلاقه ) أي في غير نحو النساء والصبيان والمجانين والمال شرح م ر ع ش
قوله ( لاقتضائه التأبيد ) هذا بعينه موجود في الأمان مع أنه في الإطلاق يحمل على أربعة أشهر ح ل
ويجاب بما ذكره الشارح بقوله لمنافاته مقصوده من المصلحة لأن عقد الهدنة لا يكون إلا لها بخلاف الأمان
قوله ( ما لنا الخ ) أي الذي لنا فما اسم موصول
قوله ( أورد مسلمة ) معطوف على ترك خرجت الكافرة والمسلم فيجوز شرط ردهما شوبري
قوله ( لاقتران العقد الخ ) فيه مصادرة وعبارة م ر لمنافاة ذلك عزة الإسلام ا ه
أي لأن في شرط ذلك إهانة ينبو عنها الإسلام وقد قال تعالى { فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون }
قوله ( وخفنا اصطلامهم ) أي استئصالهم لنا كما عبر به م ر أي أخذنا وقتلنا من أصلنا
قوله ( جاز الدفع إليهم ) أي لخلاص الأسرى ح ل
قوله ( بل وجب )
____________________
(4/282)
معتمد واستشكله الأسنوي بأنه مخالف لما في السير من ندب فك الأسير
وأجيب بحمل ما هناك على عدم تعذيب الأسرى أو خوف اصطلاحهم زي
قوله ( ولا يملكونه ) والعقد باطل ويحل بذلك المال لفك الأسير حيث لا تعذيب أيضا ح ل
وينبني على عدم ملكه أنهم لو عصموا بإيمان أو أمان أخذناه منهم
قوله ( على أن ينقضها إمام الخ ) قال المحلي يقوم هذا القيد مقام تعين المدة في الصحة سم
وعبارة المحرر ويجوز أن لا تؤقت الهدنة ويشترط الإمام نقضها متى شاء رشيدي
قوله ( ذو رأي ) أي في الحرب بحيث يعرف مصلحتنا في فعلها وتركها م ر
قوله ( ومتى فسدت الخ ) الأنسب تقديمه على قوله وتصح الخ
وانظر هل هذا شامل لما إذا نقضها من فوض إليه نقضها من المسلمن
قوله ( أهل العهد ) أي أهل الذمة شوبري أي لأنه لا يلزمنا دفع أذى بعضهم عن بعض كما يأتي
قوله ( فما استقاموا لكم ) الآية دليل على الثاني بمفهومها
قوله ( لأن مقصود الهدنة الكف عما ذكر ) أي عن أذى المسلمين وأهل الذمة
وعبارة ابن حجر إذ القصد كف من تحت أيدينا عنهم لأحفظهم
قوله ( وبذلك ) أي بقوله حتى تنقضي أو تنقض
قوله ( بطريقه ) وهو ظهور أمارة الخيانة زي
قوله ( كقتالنا ) أي إن كان عمدا محضا عدوانا أو شبه عمد لا خطأ ودفعا لصائل أو قاطع وكتب أيضا كقتالنا أي لا مع البغاة إعانة لهم كما سبق في أهل الذمة شوبري
قوله ( قولا وفعلا ) راجع للنقض والواو بمعنى أو
قوله ( بدارنا ) قيد في الذمي فقط ع ش
قوله ( عيون الكفار ) أي جواسيسهم
قوله ( لضعف الهدنة ) ولأن عقد الهدنة يتم بعقد بعضهم ورضا الباقين ويكون السكوت رضا بذلك فوجب أن يكون النقض مثله شوبري
قوله ( واصف إسلام ) أي ناطق بالشهادتين ذكرا كان أو أنثى ولم يقل مسلم ليشمل الصبي
قوله ( وعليه ) أي على قوله أو طلبه غيرها
قوله ( وأفلت الآخر ) أي انفلت أو معناه هرب قال في النهاية التفلت والإفلات والانفلات التخلص من الشيء فجأة من غير تمكن ا ه
وفي الصحاح أفلت الشيء وتفلت وانفلت بمعنى وأفلته غيره ا ه شوبري
قوله ( لضعفهم ) راجع للجميع ووجه ضعف الرقيق عدم عشيرة له وضعف من لم تطلبه عشيرته عدم طلبها له الدال على عدم اعتنائها به فكأنه لا عشيرة له
قوله ( مطلقا ) أي وجدت فيه القيود المذكورة أولا
قوله ( زوجته ) أي التي بدار الحرب فإنها لا تدخل إلا إن شرط الإمام دخولها ح ل
____________________
(4/283)
قوله ( محتمل لندبه ) وجزم ابن حجر بالندب تطييبا لخاطرهم
وعبارة البيضاوي وآتوهم ما أنفقوا أي ما دفعوا إليهن من المهور وذلك لأن صلح الحديبية جرى على أن من جاء منهم رددناه فلما تعذر عليه ردهن لورود النهي عنه لزمه رد مهورهن ا ه وهو منسوخ
قوله ( الصادق بعدم الوجوب ) فيه نظر لأن الندب خاص وعدم الوجوب عام والأخص لا يصدق بالأعم بخلاف العكس
ومن ثم قال المحقق المحلي الصادق به عدم الوجوب فليتأمل شوبري
وفي نسخة الصادق به عدم الوجوب وهي ظاهرة
قوله ( الموافق ) أي الوجوب للأصل لأن الأصل في صيغة أفعل الوجوب ح ل فهو صفة للوجوب وقيل صفة للعدم
قوله ( ورجحوه ) أي الندب
قوله ( لما قام عندهم في ذلك ) وهو أن الأصل براءة الذمة أو أنه لم يقل أحد بوجوب جميع ما أنفقه الزوج ح ل
وقال الشوبري قوله لما قام عندهم أي من إعزاز الإسلام وإذلال الكفر ط ب
قال ابن حجر وأما قوله تعالى { وآتوهم ما أنفقوا } فلا يدل على وجوب خصوص مهر المثل ويوجه بأنه لا يمكن الأخذ بظاهره لشموله جميع ما أنفقه الزوج من المهر وغيره إذ لا نعلم قائلا بوجوب الكل ولا حمله على المسمى لأنه غير بدل البضع الواجب بالفرقة في نحو ذلك ولا مهر المثل لأن المقابل للأظهر لم يقل به فتعين أن الأمر للندب تطييبا لخاطر الزوج بأي شيء كان ا ه زي
قوله ( والرد له ) أي لمن جاءنا منهم
قوله ( دفعا عن نفسه ) جعله م ر علة للثاني وعلل الأول بقوله لأنه لا يجوز إجبار المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الإسلام فكيف يجبر على دخول دار الحرب ه
وعلم من هذه العبارة أن ما يقع من الملتزمين في زمننا من أنه إذا خرج فلاح من قرية وأراد استيطان غيرها أجبروه على العود غير جائز وإن كانت العادة جارية بزرعه وأصوله في تلك القرية ع ش على م ر
قوله ( إلى أبيه سهيل ) وأسلم بعد ذلك ع ش
قوله ( ويغرمون مهر المرأة ) قال البلقيني وهو عجيب لأن الردة تقتضي انفساخ النكاح قبل الدخول وتوقفه على انقضاء العدة بعده فإلزامهم المهر مع انفساخ النكاح أو إشرافه على الانفساخ لا وجه له شرح الروض سم وفي حاشية س ل فإن قيل لم غرموا مهرها ولم نعزم نحن مهر المسلمة أجيب بأنهم فوتوا عليها الاستتابة الواجبة عليها وأيضا المانع جاء من جهتها والزوج غير متمكن منها بخلاف المسلمة الزوج متمكن منها بالإسلام ا ه
قوله ( دون مهر المرأة ) انظر وجهه مع أن سبب الغرم زال بعود المرأة إلينا
قوله ( لأن الرقيق الخ ) هذا بناء على صحة بيع العبد المرتد من الكافر والمعتمد خلافه كما مر شوبري
وقال س ل لا يقال هذا إنما يأتي على القول بصحة بيع المرتد للكافر وإلا صح خلافه
لأنا نقول هذا ليس بيعا حقيقة واغتفر ذلك لأجل المصلحة فليس مفرعا على القول بصحة البيع ا ه
قوله ( يجوز شراء أولاد المعاهدين منهم ) عبارة ق ل على المحلي يجوز شراء ولد المعاهد من معاهد آخر غير أبيه لأنه يملك بالقهر لا من أبيه لأن أباه إذا قهره وأراد بيعه دخل في ملكه فيعتق عليه فلا يصح بيعه وعلى هذا يحمل قول الماوردي يجوز الشراء الخ
كتاب الصيد وجه مناسبته بعد الجهاد أن الجهاد تارة يكون فرض كفاية وتارة يكون فرض عين وطلب الحلال فرض عين فناسب ضم فرض العين إلى فرض العين زي
وقال سم ذكر هذا الكتاب هنا اتباعا لأكثر الأصحاب وكأن المناسبة من حيث أنه يذكر فيه من تحل ذبيحته ومن لا تحل فكان من الملائم اتباعه لأحكام الكفار السابقة
وقال ق ل على المحلي ذكر الصيد هنا عقب الجهاد لما فيه من الاكتساب بالاصطياد المشابه للاكتساب بالغزو
قوله ( مصدر ) وهو السبب في أفراده ع ن
قوله
____________________
(4/284)
( والذبائح ) جمعها لأنها تكون بالسكين وبالسهم والجوارح شرح م ر
قوله ( جمع ذبيحة ) التاء للوحدة
قوله ( فاصطادوا ) الأمر بالاصطياد يقتضي حل المصيد
وقوله إلا ما ذكيتم مستثنى من المحرمات فيفيد حل المذكيات شوبري
وقوله مستثنى من المحرمات أي من بعضها وهو ما أكل السبع لأن ما قبله لا يتأتى فيه تذكية
وقال البيضاوي إلا ما ذكيتم أي إلا ما أدركتم ذكاته وفيه حياة مستقرة من ذلك أي من قوله والمنخنقة الخ كما قاله الشهاب
وقيل الاستثناء مخصوص بما أكل السبع أي الجارحة المرسلة
قوله ( بالمعنى الحاصل بالمصدر ) وهو الانذباح أي كون البهيمة مذبوحة ع ش
وفسره الشارح بهذا ليغاير الذبح الذي هو أحد الأركان وإلا لزم اتحاد الكل والجزء رشيدي
قوله ( أربعة ) المراد بكونها أركانا له أنه لا بد لتحققه منها لأنه يتوقف على فاعل ومفعول وفعل وآلة وإلا فليس واحد منها جزءا منه ع ش على م ر
قوله ( بما يأتي ) أي عقره بأي محل كان وهو متعلق بقتل
قوله ( قطع حلقوم ) أي كله وخرج بقطع ما لو اختلف رأس عصفور أو غيره بيده أو بندقة فإنه ميتة وبمقدور عليه غيره
وبقوله كل الحلقوم ما لو قطع البعض وانتهى إلى حركة مذبوح ثم قطع الباقي فلا يحل شرح م ر
وفي قوله ثم إشارة إلى أنه قطع البعض الأول ثم تراخى قطعه للثاني بخلاف ما لو رفع يده بالسكين وأعادها فورا أو سقطت من يده فأخذها وتمم الذبح فإنه يحل كما صرح به حج
وقولنا وأعادها فورا من ذلك قلب السكين لقطع باقي الحلقوم والمريء أو تركها وأخذ غيرها فورا لعدم حدتها فلا يضر ع ش على م ر
وقول زي وقطع الحلقوم والمريء دفعة واحدة غير ظاهر إلا أن يراد بها عدم التراخي في القطع
قوله ( ومريء ) بفتح الميم والمد شوبري
والزيادة على الحلقوم والمريء والودجين قيل بحرمتها لأنها زيادة في التعذيب والراجح الجواز مع الكراهة ولو شك بعد وقوع الفعل منه هل هو محرم أو محلل هل يحل ذلك أو لا فيه نظر والأقرب الأول لأن الأصل وقوعه على الصفة المجزئة ع ش على م ر
وسئل م ر عمن ذبح ذبيحة فأزال رأسها هل تحل أو لا فأجاب بأنها تحل للمبالغة في الذبح ولا حرمة في ذلك ا ه سم
قوله ( وقتل ) معطوف على قطع
والعبرة في كونه مقدورا عليه أولا بحالة إصابة الآلة فلا نظر لما قبلها فلو رمى غير مقدور عليه فأصابه وهو مقدور عليه لم يحل أو عكسه حل س ل ملخصا
قوله ( والكلام في الذبح استقلالا ) الأصوب والكلام في الذكاة الخ رشيدي وقوله لأن ذبحه الأولى لأن ذكاته
وعبارة التحفة لأن الشارع جعل ذبح أمه ذكاته
وعبارة س ل قوله لأن ذبحه الخ أي وإن أخرج رأسه وبه حياة مستقرة وتم انفصاله وهو ميت لأن انفصال بعض الولد لا أثر له غالبا
قوله ( فلا يرد الجنين ) أي على تعريف الذبح والراجح أن الحيوان الذي لم ينفخ فيه الروح والمضغة والعلقة لا يحل أكلها وهذا هو المعتمد من خلاف طويل ب ش
قال العلامة الشوبري وضابط حل الجنين أن ينسب موته إلى تذكية أمه ولو احتمالا بأن يموت بتذكيتها أو يبقى عيشه بعد التذكية عيش مذبوح ثم يموت أو يشك هل مات بالتذكية أو بغيرها فيحل لأنها سبب في حله والأصل عدم المانع فخرج ما لو تحققنا موته قبل تذكيتها وما لو أخرج رأسه ميتا أو حيا ثم مات ثم ذكيت وما لو تحققنا عيشه بعد التذكية ثم مات كما لو اضطرب في بطنها بعد تذكيتها زمانا طويلا أو تحرك في بطنها تحركا شديدا ثم سكن ثم ذكيت
قوله ( ذكاة الجنين الخ ) وهم أصحابنا رواية النصب وقالوا المحفوظ رواية الرفع ويكون ذكاة الأول خبرا مقدما وذكاة الثاني مبتدأ مؤخرا أي ذكاة أم الجنين ذكاة له لا يحتاج مع تذكيتها إلى تذكيته إذا لم تدرك حياته شوبري
وهذا أي كون ذكاة خبرا مقدما جار على مذهب الشافعي فأما الحنفية القائلون بوجوب تذكية الجنين فيقدرون مضافا أي مثل ذكاة أمه ومحله إن كان فيه حياة مستقرة وإلا فهو عندهم ميتة لأن ذكاته حينئذ لا تجزىء وفي حالة النصب يقدرون الكاف أي كذكاة والشافعية يقدرون الباء
____________________
(4/285)
أي بذكاة أمه أي حاصلة بذكاة أمه
قوله ( ولو ذبح الخ ) أشار به إلى أنه لا يشترط كون الذبح في المحل المعتاد فله ارتباط بما قبله
وقوله ثم إن قطع حلقومه أي شرع فيه
وقوله أول القطع أي أول قطع الحلقوم والمريء وهذا مرتبط بقوله ولو ذبح مقدورا عليه فكأنه قال وشرط حله أن يصل إلى أول قطع الحلقوم وبه حياة مستقرة ولا يشترط وجودها بعد الشروع كما في شرح الروض
قوله ( وبه حياة مستقرة ) ولا يشترط العلم بوجود الحياة المستقرة عند الذبح بل يكفي الظن بوجودها بقرينة ولو عرفت بشدة الحركة أو انفجار الدم ومحل ذلك عند تقدم ما يحال عليه الهلاك س ل
قوله ( في الذبح ) أي بالمعنى الشامل لما مر
قوله ( قصد العين ) وإن أخطأ في ظنه أو الجنس وإن أخطأ في الإصابة ح ل
والمراد بقصد العين أو الجنس بالفعل أي قصد إيقاع الفعل على العين أو على واحد من الجنس وإن لم يقصد الذبح بدليل قوله لا إن رماه ظانه حجرا الخ
قوله ( لقوته ) أي المرسل
قوله ( وإن أغرى ) غاية للرد
قوله ( مع الصيد ) أي قبل جرحه شوبري
قوله ( وصححه الأصل ) معتمد
قوله ( لا إن رماه الخ ) معطوف على قوله فلو سقطت مدية الخ لكن المعطوف عليه مفرع على المفهوم والمعطوف مفرع على المنطوق تأمل
قوله ( ظانه حجرا الخ ) اعلم أن الصور ثلاثة لأنه إما أن يخطىء في الظن فقط أو في الإصابة فقط أو فيهما
فإن أخطأ في الظن فقط أو في الإصابة فقط فهو حلال وقد ذكرهما المتن بقوله لا إن رماه ظانه حجرا
والثانية بقوله أو قصد واحدة الخ
وأما إذا أخطأ فيهما فإن كان ظانا للحرام فلا يحل وإن كان ظانا للحلال فيحل فالخطأ فيهما فيه صورتان وقد ذكرها الشيخ س ل وعبارته ولو قصد وأخطأ في الظن والإصابة معا كمن رمى صيدا أي في الواقع ظنه حجرا أو خنزيرا فأصاب صيدا غيره حرم لأنه قصد محرما فلا يستفيد الحل لا عكسه بأن رمى حجرا أو خنزيرا ظنه صيدا فأصاب صيدا فإنه يحل لأنه قصد مباحا ومثله في شرح الروض
قوله ( فأصاب غيرها ) ولو بعد إصابة المقصودة
ومنه ما قاله القاضي لو رمى إلى صيد فمرق منه لآخر حلا وإن جهل الثاني نقله الزركشي سم وشرح م ر
وعبارة ح ل قوله فأصاب غيرها ولو من غير جنسها ولو من سرب آخر لأن القصد وقع في الجملة بخلاف ما لو قصد صيدا ورمى إليه فاعترضه صيد فأصابه السهم فإنه يحل لأنه لم يقصده البتة وفيه نظر ح ل
ومثله في شرح م ر لكن من غير تنظير
قوله ( وسن نحر إبل ) ونحوها من كل ما طال عنقه من الصيود كالإوز والنعام
وهل المراد بالنحر غرزه الآلة في اللبة أو ولو بالقطع عرضا ح ل
وعبارة زي النحر الطعن بماله حد في المنحر وهو وهدة في أعلى الصدر وأصل العنق ا ه
قال م ر في شرحه ولا بد في النحر من قطع كل من الحلقوم والمريء
ومثله في شرح الروض
قوله ( قائمة معقولة ) حاصل ما ذكره من السنن اثنا عشر ذكر في الإبل ثلاثة وفي نحو البقر أربعة وذكر خمسة تعم القبيلين بقوله وإن يقطع الودجين الخ
قوله ( ويجوز عكسه ) أي ذبح الإبل ونحر غيرها بلا كراهة لكنه خلاف الأولى والخيل كالبقر وكذا حمار الوحش وبقره شرح م ر
قوله ( باليمين ) فإن كان الذابح أعسر ندب أن يستنيب غيره ولا يضجعها على يمينها
____________________
(4/286)
كما أن مقطوع اليمين لا يشير في الصلاة بسبابته اليسرى شوبري
قوله ( وأن يحد ) فإن ذبح بسكين كآلة حل بشرطين أن لا يحتاج القطع إلى قوة الذابح وأن يقطع الحلقوم والمريء قبل انتهائه إلى حركة مذبوح س ل
قوله ( مديته ) ويندب إمرارها برفق وتحامل يسير ذهابا وإيابا ويكره أن يحدها قبالتها وأن يذبح واحدة والأخرى تنظر إليها ويكره له إبانة رأسها حالا وزيادة القطع وكسر العنق وقطع عضو منها وتحريكها ونقلها حتى تخرج روحها والأولى سوقها إلى المذبح برفق وعرض الماء عليها قبل ذبحها شرح م ر
قوله ( شفرته ) من شفر المال ذهب لإذهابها للحياة سريعا حج
قوله ( بفتح الشين ) وتضم أيضا شوبري
قوله ( السكين ) تذكر وتؤنث والغالب تذكيرها كما في الشارح سميت بذلك لأنها تسكن حرارة الحياة ومدية بتثليث أوله لأنها تقطع مادة الحياة شوبري
قوله ( أي مذبحها ) ولا يقال ينبغي أن يكره لأنه حالة إخراج نجاسة كالبول لوضوح الفرق بأن هذه حالة عبادة ويتقرب إلى الله تعالى بها ومن ثم سن فيها ذكر الله تعالى بخلاف تلك شوبري
وهذا ظاهر في ذبيحة يتقرب بها كالأضحية
قوله ( عند الفعل ) وكذا عند الإصابة ويحصل أصل السنة بكل بل وبالتسمية بينهما شوبري فلو ترك التسمية ولو عمدا حل لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم } وهم لا يذكرونها وأما قوله تعالى { ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه } فالمراد ما ذكر عليه غير اسم الله يعني ما ذبح للأصنام بدليل قوله { وما أهل لغير الله به } وسياق الآية دال عليه فإنه قال { وإنه لفسق } والحالة التي يكون فيها فسقا هي الإهلال لغير الله قال تعالى { أو فسقا أهل لغير الله به } شرح م ر
وقال أبو حنيفة تركها عمدا يحرم الذبيحة
قوله ( فلا يجوز ) أي يحرم ولا تحرم الذبيحة حينئذ فإن قصد التشريك حرمت الذبيحة ح ل
وعبارة سم فلا يجوز أي هذا القول وإلا فيحل أكل الذبيحة
قوله ( بشرطه السابق في النكاح ) عبارته هناك ويشترط في إسرائيلية أن لا يعلم دخول أول آبائها في ذلك الدين بعد بعثة نسخه وغيرها أن يعلم ذلك قبلها ولو بعد تحريفه إن تجنبوا المحرف ا ه
وقوله في إسرائيلية أي المنسوبة لإسرائيل وهو يعقوب عليه السلام والمراد إسرائيلية يقينا فإن شك في كونها إسرائيلية أم لا فشرطها شرط غير الإسرائيلية وهو أن يعلم دخوله فيه قبلها فعلى هذا لا تحل ذبيحتهم الآن كما في شرح م ر للشك في كون الذبيح إسرائيليا أم لا مع انتفاء العلم بدخول أول آبائه في ذلك الدين قبل بعثة تنسخه خلافا للسبكي
قوله ( وإنما حلت ذبيحة الأمة ) لا حاجة لهذا الاعتذار مع الشرط الذي ذكره إذ يدخلها صريحا وهي إنما ترد على من عبر بحل نكاحه ويجاب بأن غرضه التنبيه على الفرق بين ما هنا والنكاح
قوله ( بخلاف ما عبر به ) لأنه قال حل نكاحنا له
قوله ( في غير مقدور عليه ) والاعتبار بعدم القدرة عليه حال الإصابة فلو رمى نادا فصار مقدورا عليه قبلها لم يحل إلا أن أصاب مذبحه أو مقدورا عليه فصار ناد أحل وإن لم يصب مذبحه شرح م ر
قال ع ش عليه فرع وقع السؤال عما لو صال عليه حيوان مأكول وضربه بسيف فقطع رأسه هل يحل أو لا فيه نظر والظاهر الأول لأن قصد الذبح لا يشترط وإنما الشرط قصد الفعل وقد وجد بل وينبغي أن مثل قطع الرأس ما لو أصاب غير عنقه كيده مثلا فجرحه ومات ولم يتمكن من ذبحه لأنه غير مقدور عليه
قوله ( بصيرا ) ولو بالقوة حتى لو كان في ظلمة وأحس بصيد وضربه
____________________
(4/287)
حل بالإجماع وكأن وجهه أن هذا مبصر بالقوة فلا يعد عرفا رميه عبثا بخلاف الأعمى وإن أخبر وشمل البصير في كلامه الحائض والخنثى والأقلف فتحل ذبيحتهم ولو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكى هذه الشاة قبلناه لأنه من أهل الزكاة ا ه شرح م ر
قوله ( وكره ذبح أعمى ) أي ولو دله بصير على المذبح لكن مقتضى التعليل خلافه ولعل وجه الكراهة فيه أنه قد يخطىء المذبح في الجملة ع ش على م ر
قوله ( وغير مميز ) أي التمييز التام أي وكره ذبح غير مميز يعني مذبوحه وإلا فهو لا يخاطب بكراهة ولا غيرها لكن التعليل قد يقتضي أن المراد كراهة الفعل إلا أن يقال المراد من التعليل أنه يكره مذبوح المذكورين لأنه يحتمل أنهم قد أخطؤوا المذبح تأمل رشيدي ببعض تغيير
قوله ( كصبي ) أي إن أطاق الذبح فإن لم يطق لم يحل بل المميز إذا لم يطق حكمه كذلك
ونقل عن نص الأم س ل
وقوله بل المميز الخ مثله في شرح م ر
قال ع ش والمراد أنه يطيق الذبح بالنسبة لما يذبحه
قوله ( كصبي ومجنون وسكران ) أي لهم نوع تمييز وإلا لم يصح ذبحهم كما يرشد إليه تعليل الشارح بقوله لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة
وعبارة سم قوله أو مجنون قال ط ب ينبغي أن محله ما لم يصر ملقى كالخشبة لا يحس ولا يدرك وإلا فكالنائم ا ه
وقال مثله في السكران قال لا فرق في القسمين بين المتعدي وغيره وكذا يقال في المغمى عليه
قوله ( نعم المريض الخ ) استدراك على قوله وإلا فلا وأشار بهذا إلى تقييد المتن كأنه قال محل هذا الشرط في غير المريضة بغير سبب يحال عليه الهلاك
قوله ( حل ) وإن لم يسل دم ولم توجد حركة عنيفة زي
قوله ( إذ لم يوجد فعل الخ ) فإن كان هناك سبب يحال عليه الهلاك فلا بد من الحياة المستقرة فإن وجدت حل وإلا فلا
ومن ذلك البهيمة التي تأكل نباتا مضرا ويحصل لها تغير في الباطن وهو المسمى بالنفاخ ثم تذبح فإنها تحل إن وجد عند قطع الحلقوم والمريء حركة عنيفة أو انفجار الدم
قوله ( أو نحوه ) كأن أكل نباتا يؤدي إلى الهلاك أو انهدم عليه سقف أو جرحه سبع أو هرة فعلم أن النبات المؤدي لمجرد المرض لا يؤثر بخلاف المؤدي إلى الهلاك غالبا فيما يظهر إذ لا يحال عليه إلا حينئذ س ل
وعبارة شرح م ر ولو انهدم سقف على شاة أو جرحها سبع فذبحت وفيها حياة مستقرة حلت وإن تيقن موتها بعد يوم أو يومين وإن لم يكن فيها حياة مستقرة لم تحل ا ه
وقوله بعد يوم أو يومين ليس بقيد والأولى أن يقول وإن تيقن موتها بعد لحظة
قوله ( وسيأتي ) أي في الأطعمة وغرضه بهذا الاعتذار عن ترك المصنف له مع ذكر الأصل له هنا
قوله ( ولو بلا استعانة ) في بعض النسخ ولو باستعانة والنسخة الأولى أولى لأن الغاية فيها على بابها من حيث أن ما قبلها أولى بالحكم مما بعدها إذ التقدير وتعذر لحوقه باستعانة فيما إذا قدر عليها أو بنفسه فيما إذا لم يجد من يستعين به فيحل في الحالتين ولكن الحل في الأولى أولى وعلى النسخة الثانية لا يتأتى ذلك وافق عليه شيخنا الشبشيري
قوله ( بتقصير ) لو شك بعد موته هل قصر في ذبحه أم لا حل لأن الأصل عدم التقصير س ل
قوله ( بأن لم يدرك الخ ) صور المتن بثلاث صور لأن النفي إذا دخل على مقيد وقيد يصدق بنفي القيد والمقيد معا وهي الصورة أعني قوله أو أدركها وذبحه لأن نفي ترك الذبح يتحقق بالذبح ويصدق بنفي القيد فقط وهو التقصير وتحته صورتان لأن المعنى ولم يوجد التقصير في ترك الذبح فيكون الترك حصل والتقصير قد انتفى وإنما كان هذا المعنى يصدق بصورتين لأن الترك المذكور سببه إما عدم قابلية الذبح في الحيوان لعدم إدراك الحياة المستقرة فيه وأما وجود عذر منع من الذبح مع وجود الحياة المستقرة فيه فذكر الأولى بقوله بأن لم يدرك الخ
والثانية بقوله أو ترك ذبحه بلا تقصير الخ التي هي الثالثة في كلامه فإذا علمت هذا علمت أنه كان على الشارح أن يقدم الثالثة على الثانية ويذكرها عقب الأولى لأنها أختها من
____________________
(4/288)
حيث أنهما مفادتان بتسليط النفي على القيد فقط والثانية مفادة بجهة أخرى وهي تسلطه على المقيد والقيد ومثل الشارح للأولى بأمثلة ثلاثة تأمل
قوله ( حياة مستقرة ) اعلم أن الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح عبارات ثلاث تقع في كلامهم ويحتاج للفرق بينها فأما المستمرة فهي الباقية إلى انقضاء الأجل إما بموت أو قتل والحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد ومعها الحركة الاختيارية دون الاضطرارية كالشاة إذا أخرج الذئب حشوتها وأبانها وأما حياة عيش المذبوح فهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة اختيارية ا ه م ر شوبري
قال م ر في شرحه ومن إمارات الحياة المستقرة انفجار الدم بعد قطع الحلقوم والمريء والأصح الاكتفاء بالحركة الشديدة أي وإن لم ينفجر دم فالجمع بينهما ليس بشرط ع ش
فإن شك في حصولها ولم يترجح ظن حرم ا ه
قوله ( ولم يثبته ) أي لم يعجزه
قوله ( بالسهم ) أي المقتول بالسهم
قوله ( وقيس بما فيه غيره ) لا حاجة للقياس مع الخبر الذي بعده لأنه عام
وقال بعضهم الأولى تأخير هذا القياس عن الخبر الآتي ويقول وقيس بما فيهما غيره فيقاس بما في الأول غير البعير وغير السهم ويقاس بما في الثاني غير القوس تأمل
قوله ( إلا عضوا ) استثناء من الضمير في حل أي حل جميع أجزائه إلا عضوا الخ أي فإنه لا يحل
قوله ( وما ذكرته الخ ) هو المعتمد
قوله ( أما لو ترك ذبحه الخ ) هذا مفهوم قوله ولم يترك ذبحه بتقصير ومثله بأربعة أمثلة لكن المثال الرابع وإن كان من أمثلة مفهوم النفي أي قوله ولم يترك الخ هو أيضا مفهوم القيد الذي ذكره في المثال الثالث من أمثلة الصورة الأولى من صور المنطوق وهو قوله ولم يثبته به تأمل
قوله ( أو غصب منه ) أي قبل الرمي م ر
ويؤخذ من الاستدراك الآتي
قوله ( وأثبته به ثم جرحه الخ ) أي لأنه إذا أثبته أي عجزه صار قادرا عليه فيكون ترك ذبحه في هذه الحالة بتقصير
قوله ( بعد الرمي ) والمعية ملحقة بالبعدية م ر ع ش
قوله ( لعارض ) أي بعد الرمي حج
قوله ( ما تعذر ذبحه ) أي بأن لم يمكنه قطع حلقومه أما إذا أمكنه ذلك بأن كان موضع الذبح ظاهرا فلا تصح ذكاته إلا في حلق أو لبة س ل
قوله ( لوقوعه في نحو بئر ) ولو تردى بعير فوق بعير فغرز رمحا في الأول حتى نفذ منه إلى الثاني حلا وإن لم يعلم بالثاني قاله القاضي فإن مات الأسفل بثقل الأعلى لم يحل ولو دخلت الطعنة إليه وشك هل مات بها أو بالثقل لم يحل خ ط س ل
قوله ( مع القدرة ) أي فيستباح به مع العجز بخلاف الجارحة لأنه لا يستباح بها إلا مع العجز زي
قوله ( وشرط في الآلة ) شروع في آلة الذبح والصيد زي
قوله ( وذهب وفضة ) أي وخبز وإن كان حراما من جهة تنجيسه بالدم زي وح ل
وقوله وخبز أي إذا كان محددا كما هو الفرض وينبغي أن من المحدد ما لو ذبح بخيط يؤثر مروره على حلق نحو العصفور وقطعه كتأثير السكين فيه فيحل المذبوح به وينبغي الاكتفاء بالمنشار المعروف انتهى ع ش على م ر
قوله ( إلا عظما ) نهيه صلى الله عليه وسلم عن التذكية بالعظم إما للتعبد ومال إليه ابن عبد السلام وإما لأن العظم ينجس بالدم وقد نهى عن تنجيسه بالاستنجاء به لأنه زاد مؤمني الجن سم وزي
قوله ( وظفر ) مقتضاه أن الظفر من العظم مع أنه قيل إنه من العصب
قوله ( ما أنهر الدم ) أي أساله
____________________
(4/289)
قوله ( عليه ) أي على مذبوحه أو المنهر المأخوذ من أنهر بدليل قوله فكلوه أي المنهر بفتح الهاء
قوله ( ليس السن ) أي ليس المنهر المفهوم من أنهر لأن الاستثناء من فاعل أنهر المستتر فيه والأنهار الإسالة فشبه سيلان الدم بجري الماء في النهر كما في ع ش
قال م ر أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة ا ه
قوله ( باقي العظام ) وهل منها المحار ا ه ح ل
قال ع ش على م ر وظاهر كلامه دخول الصدف في العظام وهو المحار المعروف وينبغي الاكتفاء به لأنه لا يسمى عظما
قوله ( كبندقة ) وأفتى ابن عبد السلام بحرمة الرمي بالبندق وبه صرح في الذخائر ولكن أفتى النووي بجوازه وقيده بعضهم بما إذا كان الصيد لا يموت منه غالبا كالإوز فإن مات كالعصافير فيحرم فلو أصابته البندقة فذبحته بقوتها أو قطعت رقبته حرم ا ه
وهذا التفصيل هو المعتمد زي
قال العلامة الشيخ س ل فإن احتمل واحتمل فينبغي أن يحرم والكلام في البندق المصنوع من الطين ومثله الرصاص من غير نار أما ما يصنع من الحديد ويرمى بالنار فحرام مطلقا ا ه
أي ما لم يكن الرامي به حاذقا وقصد جناحه لا زمانه وأصابه
قوله ( وأحبولة ) بفتح الهمزة شوبري
قوله ( كآلة ) عبارة الزركشي إذا ذبحت بالتحامل الخارج عن المعتاد لم تحل لأن القطع حصل بقوته لا بها شوبري
قوله ( ثم سقط ) أي وفيه حياة مستقرة فإن أنهاه السهم إلى حركة مذبوح حل وإن سقط إلى الأرض ولا أثر لصدمة الجبل مثلا
واحترز بقوله ثم سقط عما إذا تحول من جنب إلى جنب فإنه يحل بلا خلاف خ ط س ل
قوله ( والمنخنقة ) دليل لقوله وأحبولة
وقوله والموقوذة دليل للبندقة والسوط
قوله ( كما يعلم مما يأتي ) أي من عموم ما يأتي وهو قوله وكونها جارحة الخ
وعبارة المنهاج ولو تحاملت عليه فقتلته بثقلها حل في الأظهر
قوله ( فسقط بأرض ) خرج بأرض سقوطه بماء وفيه تفصيل فإن كان غير طير الماء بأن وقع في بئر فيها ماء فإنه لا يحل فإن لم يكن فيها ماء حل إن لم يصدم جدرانها وإن كان طير الماء على وجه الماء فإنه يحل سواء كان الرامي في الماء أو في البرسم إذ الماء كالأرض أي حيث لم يغمسه السهم في الماء أو ينغمس بثقله أي ثقل جثته كما في شرح الروض هنا وإلا لم يحل ولو كان خارجه ثم وقع فيه فوجهان بلا ترجيح للشيخين أقواهما التحريم ولو كان في هواء البحر ففي التهذيب إن كان الرامي في سفينة أو في الماء حل أو في البر فلا
وانظر الفرق وجميع ذلك إذا لم ينته إلى حركة مذبوح وإلا فقد تمت ذكاته ولا أثر لما يعرض بعده انتهى تصحيح زي
ونقل سم عن م ر أن المراد بطير الماء ما يكون فيه أو في هوائه حالة الرمي بجعل الإضافة على معنى في
قوله ( أي تهيج بإغراء ) لقوله تعالى { مكلبين } أي مؤتمرين بالأمر منتهين بالنهي ومن لازم هذا أن ينطلق بانطلاقه حج
قوله ( وحشوته ) بالضم والكسر أمعاؤه صحاح
قوله ( ترك الأكل فقط ) أي وكونها تسترسل بإرسال وهذا هو المعتمد زي وم ر
قوله ( ثم أكلت من صيد ) أي وقد أرسلها معلمها فلو
____________________
(4/290)
استرسلت بنفسها وأكلت لم يقدح ذلك في تعليمها قطعا س ل وشرح م ر
قوله ( فلا ينعطف التحريم عليه ) لأن تغير صفة الصائد كأن ارتد لا يحرم ما صاده قبل فكذا تغير صفة الجارحة ع ش
فصل فيما يملك به الصيد وما يذكر معه أي من قوله ولو تحول حمامه الخ
قوله ( يملك صيد ) ولو كان غير مأكول ولو كان من أوز العراق المعروف فإنه يحل اصطياده وأكله ولا عبرة بما اشتهر على الألسنة من أن له ملاكا معروفين لأنه لا عبرة بذلك وبتقدير صحته فيجوز أن ذلك الإوز من المباح الذي لا مالك له فإن وجد به علامة تدل على الملك كخضب وقص جناح فينبغي أن يكون لقطة كغيره مما يوجد فيه ذلك ع ش على م ر
قوله ( وليس به أثر ملك ) وإلا كان لقطة ح ل
وعبارة س ل أما ما به أثر ملك فلقطة وكذا درة وجدها بسمكة اصطادها وهي مثقوبة وإلا فله إن اصطادها من بحر الجواهر كما قاله ابن الرفعة عن الماوردي وإلا فهي لقطة فإذا حكم بأنها له لم تنتقل عنه ببيع السمكة جاهلا بها ا ه ومثله م ر
قوله ( وصائده غير محرم ) أي ولو كان غير مميز له نوع تمييز كما في زي
ثم إن لم يأمره أحد فمصيده له إن كان حرا ولسيده إن كان قنا وإن أمره غيره فإن كان غير مميز فالمصيد للآمر وإن كان مميزا فإن قصد المأمور الآمر فالمصيد له أي للآمر وإلا فهو للمأمور من شرح م ر وع ش عليه
قوله ( غير محرم ) أي وغير مرتد أما هو فملكه موقوف إن عاد للإسلام تبين أنه ملكه من وقت الأخذ وإلا فهو باق على إباحته س ل
قوله ( منعته ) أي قوته
قوله ( كضبط بيد ) مثال للحكمي ومثله إلجاؤه لمضيق والأزمان مثال للحسي كما في سم
قوله ( فيما نصب له ) خرج بنصب ما لو وقعت منه الشبكة فتعقل بها صيد وخرج بله ما نصب لا له فلا يملك ما وقع فيه شرح م ر
كأن نصبها لنوع فوقع غيره فيها فلا يملك وينبني عليه أنه إذا أخذه غير الناصب ملكه لكنه يحتاج إلى فرق بينه وبين ما لو رمى صيدا فأصاب غيره حيث يحل ويلزم من الحل ملكه للرامي ا ه
قوله ( كشبكة ) وإن لم يضع يده على المصيد سواء كان حاضرا أو غائبا زي
قوله ( ما لو عشش الطائر الخ ) أي واعتيد البناء للتعشيش م ر سم
وقضية صنيعه دخول هذا في الضابط ولعل وجهه أنه يعد مستوليا عليه والاستيلاء في حكم إبطال المنع أو أنه يسهل عادة أخذه من عشه فهو في حكم إبطال المنعة ثم المملوك بهذا الطريق إنما هو البيض والفراخ كما صرح به في الجواهر
وعبارة ع ب ومن بنى بناء ليعشش فيه الطير فعشش فيه ملك بيضه وفرخه لا هو انتهت وهو ظاهر لأنه لم يزل منعة الطائر لا حسا ولا حكما بمجرد التعشيش سم
ومثله في شرح م ر
وقضية الحاوي ملك الطائر أيضا وأخذ به القونوي وهو ظاهر الروض واعتمده طب وكذا م ر بشرط أن يقصد بالبناء تعشيشه وأن يعتاد البناء للتعشيش أخذا من توحيل الأرض فإنه إنما يملك ما يقع فيها إذا قصد التوحيل لحصول الصيد واعتيد ذلك
قوله ( بتوحل ) أي بسبب توحل الصيد
وقوله ولم يقصده أي التملك به أي بالتوحل أو غيره والتوحل هو الوقوع في الوحل لكن المراد سببه وهو صنع الوحل وتحصيله لأنه الذي هو فعل الشخص فإن قصد التملك بصنع الوحل ملكه بوقوعه فيه
قوله ( فلا يملكه ) لكن يصير أحق به من غيره فيملكه الغير بأخذه مع الإثم ومنه ما لو وقع سمك في سفينة استأجرها لحمل شيء فيصير أحق به من غيره ولا يملكه ح ل
قوله ( زال ملكه عنه ) لتبين أن منعته لم تبطل
قال في شرح الروض فإن ذهب بالشبكة وكان باقيا على امتناعه بأن يعدو ويمتنع معها فهو لمن أخذه وإلا بأن كان ثقلها يبطل امتناعه بحيث يتيسر أخذه فهو لصاحبها
قوله ( ولا بإرساله ) بخلاف ما لو أعرض عن نحو كسره وسنابل الحصادين وبرادة الحدادين فيملكها آخذها وينفذ تصرفه فيها ومحل جواز أخذها
____________________
(4/291)
ما لم تدل قرينة على عدم رضا المالك بذلك كأن وكل من يلتقطه له وبه يعلم أن مال المحجور لا يملك منه شيء بذلك لعدم تصور إعراضه شرح م ر ملخصا
قوله ( وإن قصد به التقرب ) نعم إن خاف على ولده من الموت لو حبسه وجب الإرسال صيانة للروح ولو صاد الولد وكان مأكولا لم يتعين إرساله بل له ذبحه كما في شرح م ر
قوله ( أكله ) لا إطعام غيره على المعتمد زي
وينبغي أن مثل الآخذ عياله فلهم الأكل منه فإن كان غير مأكول فينبغي أن لمن أخذه الانتفاع به من الوجه الذي جرت العادة به منه ع ش ومثله شرح م ر
قوله ( وهو مراد الأصل الخ ) عبارة م ر ومراده بالرد إعلام المالك به وتمكينه من أخذه كسائر الأمانات الشرعية لا رده حقيقة انتهى
قوله ( فهو تبع للأنثى ) فلو تنازعا فيه فقال صاحب البرج هو بيض أناثي وقال من تحول الحمام من برجه هو بيض أناثي صدق ذو اليد وهو صاحب البرج المتحول إليه وإن مضت مدة بعد الاختلاط تقضي العادة في مثلها ببيض الحمام المتحول لاحتمال أنه لم يبض أو باض في غير هذا المحل ع ش على م ر
قوله ( فإن عسر الخ ) فلو شك في كون المخالط لحمامه مملوكا لغيره أو مباحا جاز له التصرف فيه لأن الأصل الإباحة
ولو اختلطت حمامة مملوكة بحمامه فله الأكل بالاجتهاد إلا واحدة كما لو اختلطت تمرة غيره بتمره من شرح م ر
قوله ( لأنه لا يتحقق الملك فيه ) هذا التعليل يقتضي تصوير السألة بما إذا وقع التمليك لثالث في مقدار معين بالشخص وأوضح من هذا التعليل في اقتضاء ما ذكر تعليل الزركشي بقوله للشك في الملك فإنه كما يحتمل كون ذلك المبيع ملكا له يحتمل أن يكون ملكا للآخر ا ه
وتصويرها بما ذكر هو ما سلكه البلقيني أما لو وقع التمليك لثالث في مقدار معين بالجزئية كنصف ما يملكه أو في جميع ما يملكه فلا يقال إنه لا يتحقق الملك فيه بل هو متحقق قطعا
وقد قال البلقيني في ذلك بالصحة سم
قوله ( المعين بالجزئية ) كثلثه وربعه
قوله ( بكذا صح ) فيكون الثمن معلوما
ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة شرح م ر
ويكون هذا مستثنى من عدم صحة بيع المجهول
وقضية قوله لو قال كل عدم الصحة فيما لو باع أحدهما دون الآخر وهو مشكل لأن البيع إذا صدر من أحدهما أي في قول الشارح لو قال كل بعتك الخ فإن شرط فيه بيع صاحبه لم يصح لاشتماله على الشرط وإلا فقد حكم بصحة عقده ابتداء فلا يؤثر فيه عدم موافقة الآخر له فتكون الصورة المتقدمة التي هي قضية قوله كل صحيحة إلا أن تصور المسألة بما لو قالا معا بعناك وقبل المشتري منهما بصيغة واحدة نحو قبلت ذلك ع ش على م ر
وتصوير ع ش بقوله بعناك بعيد من قول الشارح بعتك الخ
فالأولى أن يصور بما لو قال كل مع الآخر في زمن واحد بعتك الخ
قوله ( ولو جرحا صيدا الخ ) أصل صور المقام التي اشتمل عليها كلامه ثلاثة المعية المحققة والترتيب مع علم السابق والترتيب مع جهله
وفي المعية صور أربعة ذكر في المتن صورتين وذكر في الشرح ثنتين بقوله فإن جهل كون الإبطال الخ
وفي صورة الترتيب مع علم السابق أربعة أيضا لأن إبطال المنعة إما بتذفيف أو بأزمان وعلى كل إما من الأول أو من الثاني وكلها قد اندرجت في قول المتن أو أحدهما فله ثم فصل في واحدة منها تفصيلا حاصله يرجع لثلاث صور بقوله ثم بعد إبطال الأول زمان الخ
وقد اشتمل هذا القول على قيدين أحدهما قوله بعد إبطال الأول والآخر قوله بأزمان وذكر الشارح مفهومهما قبلهما لأن قوله فإن أبطلها الثاني فلا شيء على الأول مفهوم أولهما وتحته صورتان
وقوله أو أبطلها الأول بتذفيف الخ مفهوم ثانيهما
____________________
(4/292)
وأما صورة الترتيب مع جهل السابق فهي الآتية في قوله ولو ذفف أحدهما فيه الخ
قوله ( قسم ) أي النصف الموقوف على وجه الاستحباب كما في زي
قوله ( أن يستحل ) أي أن يطلب منه المسامحة ع ش
قوله ( مرتبا ) والعبرة بالإصابة قال م ر في شرحه والاعتبار في الترتيب والمعية بالإصابة لا بابتداء الرمي
قوله ( إن كان ) أي إن وجد نقص
قوله ( إن ذفف الثاني في مذبح ) بأن قطع حلقومه ومريئه زي
قوله ( لما نقص بالذبح ) فإن كانت قيمته مزمنا تسعة ومذبوحا ثمانية لزم الثاني درهم
قوله ( حرم ) أي لأنه بالأزمان صار مقدورا عليه فلا يحل إلا بالتذفيف في المذبح سم
قوله ( لكن استدرك الخ ) استدراك على قوله ويضمن للأول قيمته مزمنا بالنسبة لقوله وكذا في الجرحين
قوله ( ومذبوحا ثمانية ) يحتمل أن المراد بالذبح موته بالجرح الأول فالمراد بالذبح تذكيته شرعا لأنه لو لم يوجد إلا الجرح الأول ومات منه كان حلالا إذ القرض عدم التمكن من ذبحه وقد تقرر أن جرح الصيد مع موته عند عدم التمكن من ذبحه تذكية له
ويحتمل أن المراد الذبح فرضا كما قاله في ع ب
فينظر إلى قيمته لو ذبح وإلا فهو ميتة ووافق ط ب على الاحتمالين سم
قوله ( لزمه ثمانية ونصف ) وعلى الأول يلزمه تسعة
قوله ( لحصول الزهوق بفعليهما ) أي مع عذر الأول وتفويت الثاني عليه حله بجرحه فضمن قيمته مذبوحا وبهذا فارق ما بعده
وعبارة بعضهم قوله لحصول الزهوق الخ يرد عليه أنه حيث كان كذلك كان مقتضاه أن يضمن الثاني مثل ما يضمنه في المسألة الآتية وهي قوله وإن تمكن الأول الخ
ويمكن أن يجاب كما يؤخذ من الإسعاد لابن أبي شريف على الإرشاد بأن الأول لما كان غير مقصر كان فعله غير إفساد فانقطع أثره ولم يستصحب حكمه وحينئذ فالذي فوته الثاني وانفرد به جهة الحل والذي يترتب على فواتها ثمانية فيضمنها بتمامها
والذي اشتركا فيه هو مطلق الزهوق الذي يجامع الحل والحرمة
والمترتب على هذا إنما هو درهم فيقسم بينهما
فقول الشارح لحصول الزهوق أي من حيث هو بخلافه من حيث كونه مجامعا للحل فلم يحصل بفعليهما وإنما انفرد به الثاني لأن تفويت الحل من جهته مع كون فعل الأول قد انقطع أثره لعذره فصح حينئذ تفريع قوله فيوزع الدرهم الخ ا ه
وعبارة شرح م ر لأن فعل الأول وإن لم يكن إفسادا لكنه مؤثر في حصول الزهوق فالدرهم فات بفعليهما فيهدر نصفه ويضمن نصفه
قوله ( بهما ) أي بفعليهما
قوله ( وصححه الشيخان ) معتمد
قوله ( وإن تمكن ) مفهوم قوله إن لم يتمكن
وقوله ولم يذبحه فلو ذبحه فعلى الثاني أرش جرحه
وقوله فله بقدر ما فوته الثاني أي من مجموع القيمتين
قوله ( لأن تفريط الأول ) أي بعدم ذبحه مع التمكن منه صير فعله إفسادا وهو الأزمان الحاصل منه أولا أي وإذا صار إفسادا فيستصحب أثره وحكمه بحيث ينسب الزهوق وتفويت التسعة إلى الفعلين معا بخلاف ما تقدم في عدم التمكن فلم يستصحب أثر فعله لعدم تفريطه فنسب الزهوق لفعل الثاني فقط تأمل ا ه
قوله ( صبر فعله ) أي فعل نفسه إفسادا أي لقيمته سليما التي هي عشرة فكأنه استقل بتفويتها لعدم ذبحه مع تمكنه منه كما أن الثاني كأنه استتل بتفويت التسعة فقوله ففي المثال الخ تفريع يحتاج لضميمة تقديرها وقد فوت الأول العشرة كما فوت الثاني التسعة
وقوله تجمع قيمته الخ أي لنعرف ما يخص كلا منهما من الغرم
وقوله قيمته سليما أي التي فوتها الأول
وقوله وقيمته مزمنا أي التي فوتها الثاني
وقوله فيقسم عليها ما فوتاه وهو عشرة أي بعد بسطها من جنس المقسوم عليه وكان عليه أن يقول وتسعة أي بأن ينسب كل من القيمتين منفردا لمجموعهما ليعرف بتلك النسبة ما يخص كل واحد من الغرم إلا أن يقال مراده ما فوتاه في نفس الأمر ولم يفت فيه إلا العشرة وإن كان في ضمنها التسعة
وأما اعتباره أولا قيمتين حصل من مجموعهما تسعة عشر فمنظور فيه للظاهر
وكتب
____________________
(4/293)
أيضا قوله وهو عشرة فيه مسامحة لأن الذي فوتاه تسعة واستقل الأول بتفويت واحد فمقتضاه أن الثاني يضمن نصف التسعة فانظر لم ضمن الزائد على النصف وأجيب بأن الأول لما كانت جنايته عليه وهو يساوي عشرة كانت كلها من ضمانه لو انفرد
والثاني لما كانت جنايته عليه وهو يساوي تسعة كانت كلها من ضمانه لو انفرد فحين اجتماعهما وزعت العشرة عليهما باعتبار حال جناية كل منهما عليه لو انفرد كما يؤخذ من آخر عبارة ق ل الآتية
قوله ( لو كان ضامنا ) وإلا فهو ملكه
قوله ( عشرة أجزاء ) أي التي أخرجتها هذه النسبة
وقوله من عشرة أي من كل واحد من عشرة أي ناشئة من كل واحد فمن الثانية ابتدائية والأولى تبعيضة
وقوله وحصة الثاني الخ أي التي بقيت من التسعة عشر إذ يلزم من كون الأول خصه عشرة أن يخص الثاني تسعة إذ الفرض أن الضمان منحصر فيهما ومعنى قسمة العشرة على التسعة عشر تحليل كل واحد من العشرة إلى أجزاء متساوية بقدر التسعة عشر فحينئذ تكون العشرة مائة وتسعين جزءا لأن قسمة القليل على الكثير تكون بعد بسط كل واحد من القليل أجزاء بقدر المقسوم عليه
قال ق ل على الجلال وحاصله أنك تضرب العشرة في التسعة عشر مبلغ قيمته سليما وقيمته مزمنا يبلغ ذلك مائة وتسعين وتقسم الحاصل من الضرب وهو مائة وتسعون على تسعة عشر فيحصل لكل واحد منها بالقسمة عشرة أجزاء فما يخص الأول وهو مائة الحاصلة من ضرب عشرة في عشرة يقسم على تسعة عشر فيخرج خمسة كوامل وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الواحد الكامل يلزمه لو كان ضامنا وما يخص الثاني وهو تسعون الحاصلة من ضرب تسعة في عشرة يقسم على تسعة عشر يخرج أربعة كوامل وأربعة عشر جزءا من الواحد الكامل فهي اللازمة له ا ه
فقد زاد الأول على الثاني بعشرة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الواحد باعتبار جرحه ولم نقل أنه فوت واحدا فقط لأن الزهوق حصل بفعليهما ولم يجعل عليهما سواء اعتبارا بالقيمة حال جرح كل منهما
قوله ( من عشرة ) أي من كل واحد من العشرة فيخصه مائة جزء فيكون مجموع ذلك خمسة صحاحا وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من الواحد تأمل
قوله ( وحصة الثاني الخ ) فمجموع ذلك أربعة صحاح وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من الواحد ع ن
قوله ( في غير المذبح ) أما فيه فهو حلال قال في المطلب ويكون بينهما سم
كتاب الأضحية ذكرها عقب الصيد لاشتراكها معه في توقف الحل على الذبح في الجملة
وأول طلبها كان في السنة الثانية من الهجرة كالعيدين وزكاة المال ق ل على الجلال
وإنما قال في الجملة لئلا يرد عليه السمك والجراد
قوله ( ويقال ضحية بفتح الضاد الخ ) جمع الأول أضاحي بتخفيف الياء وتشديدها والثاني ضحايا والثالث أضحى بالتنوين كأرطاة وأرطى وإلى هذا الجمع الأخير ينسب العيد حيث قيل عيد الأضحى شوبري
وحاصل ما ذكره الشارح ثمان لغات ضم الهمزة وكسرها مع تشديد الياء وتخفيفها ومع حذف الهمزة لغتان فتح الضاد وكسرها وأضحاة بفتح الهمزة وكسرها زي
قوله ( من يوم عيد النحر ) يصدق بما ذبح قبل مضي قدر ركعتين وخطبتين بعد طلوع الشمس وليس مرادا كما يدل عليه ما يأتي فهو مقيد به
ثم أن المراد بيوم العيد اليوم الذي يعيد الناس فيه ولو الحادي عشر حتى لو وقفوا العاشر غلطا كان آخر أيام التشريق الرابع عشر على ما اعتمده م ر خلافا لخ ط
قوله ( بأول ) أي بما اشتق من أول الخ
قوله ( التضحية ) أي فعلها سنة
وقوله بعد وشروطها أي التضحية بمعنى العين ففيه استخدام
قوله ( سنة مؤكدة ) وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه والمراد بالقادر من ملك
____________________
(4/294)
زائدا عما يحتاجه يوم العيد وليلته وأيام التشريق ما يحصل به الأضحية خلافا لمن نازع فيه وقال فاضلا عن يومه وليلته ولا بد أن يكون رشيدا أيضا م ر ع ن
وقول م ر زائدا حال من ما مقدم عليها
قوله ( إن تعدد أهل البيت ) فإذا فعلها واحد منهم ولو غير من تلزمه النفقة كفي عنهم وإن سنت لكل منهم فإذا تركوها كلهم كره وظاهر أن الثواب للمضحي خاصة كالقائم بفرض الكفاية والمراد بأهل البيت من تلزمه نفقته شرعا زي
وعبارة ع ش على م ر وقوله إن تعدد أهل البيت أي بأن كانت نفقتهم لازمة لشخص واحد ولو تعددت البيوت ا ه
قال م ر في شرحه ومعنى كونها سنة كفاية مع كونها تسن لكل منهم سقوط الطلب بفعل الغير لا حصول الثواب لمن لم يفعل كصلاة الجنازة نعم ذكر المصنف في شرح مسلم أنه لو أشرك غيره في ثوابها جاز ا ه
قوله ( كجعلت هذه أضحية ) وحينئذ فما يقع في ألسنة العوام كثيرا من شرائهم ما يريدون التضحية به من أوائل السنة وكل من سألهم عنها يقولون له تلك أضيحة مع جهلهم بما يترتب على ذلك من الأحكام تصير به أضحية واجبة يمتنع عليه أكله منها ولا يقبل قوله أردت أني أتطوع بها خلافا لبعض المتأخرين شرح م ر
وقال ق ل على المحلي يغتفر قولهم عند الذبح اللهم إن هذه أضحيتي أي فلا تجب به لأن قصدهم التبرك
قوله ( كسائر القرب ) أي في كونها تجب بالنذر
قوله ( نحو شعر ) ومن أراد أن يهدي شيئا من النعم إلى البيت سن له ما يسن لمريد التضحية سم
قوله ( وجلدة ) استثنى من ذلك ما كانت إزالته واجبة كختان البالغ وقطع يد السارق أو مستحبة كختان الصبي سم
قوله ( في عشر ذي الحجة ) ولو في يوم الجمعة ع ش
قوله ( حتى يضحي ) ولو أراد التضحية بعدد زالت الكراهة بأولها كما جزم به بعضهم وهو المعتمد وسواء في ذلك شعر الرأس واللحية والإبط والعانة والشارب وغيرها وتستمر الكراهة لمريدها إلى انقضاء زمن الأضحية إن لم يضح شرح م ر
قوله ( والمعنى فيه شمول العتق الخ ) انظر أي فائدة لشمول العتق لها مع أنها لا تعود حين البعث وأجاب الأجهوري بأنها لا تعود متصلة بل تعود منفصلة تطالب بحقها كعدم غسلها من الجنابة توبيخا له حيث أزالها قبل ذلك فقياسه هنا عودها لتوبيخه بعدم شمول العتق لها
قوله ( إن أحسن الذبح ) أي على الوجه الأكمل فخرج الأعمى فالسنة في حقه التوكيل كما قاله ع ش
قال القفال الشاشي وينبغي أن يستحضر عظم نعم الله تعالى وما سخر له من الأنعام ويجدد الشكر على ذلك شوبري
قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم ضحى بنفسه ) فقد ضحى بمائة بدنة نحر منها بيده ثلاثا وستين بدنة وأمر عليا رضي الله عنه فنحر تمام المائة وفي ذلك إشارة إلى مدة حياته صلى الله عليه وسلم ا ه ق ل على الجلال
قوله ( الأنثى والخنثى ) مثلهما من ضعف من الرجال عن الذبح والأعمى إذ تكره ذبيحته س ل
قوله ( وشرطها نعم ) أي كونها نعما
قوله ( أو إجذاعه ) أي سقوط سنه قبل تمام السنة في سنه المعتاد وهو بعد ستة أشهر لأن ذلك بمنزلة البلوغ بالاحتلام وبلوغه السنة بمنزلة البلوغ بالسن كما في شرح م ر
قوله ( ومعز سنتين ) وكذا المتولد بين ضأن ومعز إذ المتولد يجزىء هنا وفي العقيقة والهدي وجزاء الصيد س ل
ويعتبر بأعلاهما سنا
قوله ( هي الثنية من الإبل ) وهي ما بلغت خمس سنين والثنية من البقر والمعز هي التي بلغت سنتين
قوله ( فإن عجزتم الخ ) يتأمل هذا التأويل فإنه يقتضي أن الثنية من المعز تقدم
____________________
(4/295)
على جذعة الضأن مع أنها مؤخرة عنها
وعبارة حج وفي التأويل نظر ظاهر لقولهم الآتي ثم ضأن ثم معز ا ه
فالأولى حمل المسنة في الحديث على المسنة من الضأن فالتي لها سنة يسن تقديمها على التي أجذعت قبل تمام السنة
وقال البرماوي والثنية من المعز التي لها سنتان مقدمة على التي أجذعت من الضأن قبل تمام السنة لأنها أكثر لحما ومحل تقديم الضأن على المعز عند استوائهما وعلى هذا لا إشكال فليحرر وتفسير العلماء بما ذكره تفسير لغوي كما قاله ق ل
ولذا تبرأ منه لكونه غير مراد هنا
قوله ( وشرطها فقد عيب ) أي حيث لم يلتزمها ناقصة وتعتبر سلامتها وقت الذبح حيث لم يتقدمها إيجاب وإلا فوقت خروجها عن ملكه أما لو التزمها ناقصة كأن نذر الأضحية بمعيبة أو صغيرة أو قال جعلتها أضحية فإنه يلزمه ذبحها ولا تجزىء أضحية وإن اختص ذبحها بوقت الأضحية وجرت مجراها في الصرف وبما تقرر علم أنه لو نذر الأضحية بهذا وهو سليم ثم حدث به عيب صحت به وتثبت له أحكام الأضحية ا ه شرح م ر
وقوله وتثبت له أحكام الأضحية قضيته أجزاؤها في الأضحية وعليه فيفرق بين نذرها سليمة ثم تتعيب وبين نذر التضحية بالناقصة بأنه لما التزمها سليمة خرجت عن ملكه بمجرد النذر فحكم بأنها ضحية وهي سليمة بخلاف المعيبة فإن النذر لم يتعلق بها إلا ناقصة فلم تثبت لها صفة الكمال بحال ا ه ع ش على م ر
قوله ( في الأضحية ) لا حاجة إليه لأن الكلام في الأضحية
قوله ( فتجزىء فاقدة قرن ) وكذا فاقد ذكر لأنه لا يؤكل وهو ظاهر ا ه ع ش على م ر
قوله ( ومشقوقة الأذن ) أي إذا لم يسقط شيء بالشق س ل
قوله ( ومخروقتها ) أي مثقوبتها
قوله ( وفاقدة بعض الأسنان ) إلا إن أثر نقصا في الاعتلاف ا ه زي
ولا تجزىء فاقدة كل الأسنان بخلاف المخلوقة بلا أسنان م ر
وكأن الفرق أن فقد جميعها بعد وجودها يؤثر في اللحم بخلاف فقد الجميع خلقة فليحرر سم
قوله ( لا مخلوقة بلا أذن ) وفارقت المخلوقة بلا ضرع أو ألية أو ذنب بأن الأذن عضو لازم للحيوان غالبا والذكر لا ضرع له والمعز لا ألية له زي ويرد عليه الذنب فإنه لازم غالبا
قوله ( فتهزل ) على وزن المبني للمفعول وإن كان المراد به الفاعل أي يقوم بها الهزال شيخنا
وعبارة الرشيدي فنهزل بفتح التاء وكسر الزاي من باب فعل بفتح العين يفعل بكسرها مبنيا للفاعل كما في مقدمة الأدب للزمخشري وهذا خلاف ما اشتهر إن هزل لم يسمع إلا مبنيا للمجهول فتنبه له
قوله ( وهي ذاهبة المخ ) ويقال له النقي بكسر النون وسكون القاف وتفسيره بقوله والمخ دهن العظام يشمل غير الرأس ا ه ق ل على المحلي
وفي سم قوله والعجفاء تتمة الحديث التي لا تنقى أي لا نقي لها وهو مخ العظام
قوله ( ولا ذات جرب ) ولو غير بين لأنه أطلق فيه وقيد ما بعده بالبين فافتضى إطلاقه أنه لا فرق بين البين وغيره كما تقرر ا ه زي
قوله ( أو عور ) ظاهره أن لفظ بين مسلط عليه
قال العلامة خ ط على أبي شجاع فإن قيل لا حاجة للتقييد للعور بالبين لأن المدار في عدم أجزاء العوراء على ذهاب البصر من إحدى العينين
أجيب بأن الشافعي قال أصل العور بياض يغطي الناظر وإذا كان كذلك فتارة يكون يسيرا فلا يضر فلا بد من تقييده بالبين كما في حديث الترمذي الآتي ا ه
أو يقال إنه في الحديث صفة كاشفة وأتى به المصنف للمشاكلة
قوله ( أو عرج ) أي بحيث تتخلف بسببه عن الماشية في المرعى شرح م ر
قوله ( منع التضحية بالحامل ) هو المعتمد لأن الحمل ينقص لحمها وإنما عدوها كاملة في الزكاة لأن القصد فيها النسل دون طيب اللحم
وألحق الزركشي بالحامل قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها ورده حج ويفرق بأن الحمل يفسد الجوف ويصير اللحم رديئا كما صرحوا به وبالولادة زال هذا المحذور س ل
قوله ( أو قبله عند تعيين ) خلافا للرافعي في جعله التعيين يغني عن النية لأن النية هي قصد الذبح تقربا إلى الله وذلك غير حاصل بالتعيين سم ملخصا
قوله ( أم واجبا ) وفارقت المنذورة الآتية بأن صيغة الجعل لجريان
____________________
(4/296)
الخلاف في أصل اللزوم بها أحط من النذر فاحتاجت لتقويتها بالنية عند الذبح نعم لو اقترنت بالجعل كفت عنها عند الذبح م ر
قوله ( ويجزىء بعير الخ ) والمتولد بين إبل وغنم أو بقر وغنم يجزىء عن واحد فقط س ل
قوله ( عن سبعة ) سواء أراد بعضهم الأضحية والآخر اللحم أم لا ولهم قسمة اللحم إذ هي إفراز وخرج بسبعة ما لو ذبحها ثمانية ظنوا أنهم سبعة فلا تجزىء عن واحد منهم شرح م ر
قوله ( لخبر مسلم ) دليل للقياس أي المقيس عليه المذكور ويرشد له تقديم الشارح له وعليه فلا حاجة لقوله وظاهر الخ ولذا لم يذكره م ر ورجوعه للمتن يبعده تأخيره عن القياس
قوله ( سبع شياه ) أي لواحد بدليل قوله فضأن فمعز
قوله ( ثم العفراء ) وهي التي بياضها غير صاف ع ش
قوله ( ثم البلقاء ثم السوداء ) قال في المختار والبلق سواد وبياض وكذا البلقة بالضم
والظاهر أن المراد هنا ما هو أعم من ذاك فيشمل ما فيه بياض وحمرة بل ينبغي تقديمه على ما فيه بياض وسواد لقربه من البياض بالنسبة للسواد وينبغي تقديم الأحمر الخالص على الأسود وتقديم الأزرق على الأحمر وكل ما كان أقرب إلى الأبيض يقدم على غيره ع ش على م ر
قوله ( ثم السوداء ) وما جمع ذكروة وسمنا وبياضا أفضل مطلقا ثم ما جمع ثنتين منها ويظهر عند تعارضها تقديم السمن فالذكورة حج
والذكر أفضل من الأنثى والخنثى لأن لحمه أطيب نعم التي لم تلد أفضل من كثير النزوان لأنها أطيب وأرطب زي
وعبارة شرح م ر نعم يقدم السمن على اللون عند تعارضهما وعلى الذكورة أيضا كما يؤخذ مما قدمه من أن الأنثى التي لم تلد أفضل من الذكر الذي كثر نزوانه
وأما قول شيخنا زي عن حج ويظهر عند تعارضهما تقديم السمن فالذكورة فمعناه أن كلا من السمن والذكورة يقدم على اللون الفاضل فيقدم الذكر الأسود على الأنثى البيضاء ا ه ع ش
قوله ( قبل ذلك ) أي الوقت المذكور
وقوله أو بعده بأن كان بعد أيام التشريق ويكره الذبح ليلا إلا لحاجة كاشتغاله نهارا بما يمنعه من التضحية أو مصلحة كتيسر الفقراء ليلا أو سهولة حضورهم ا ه شرح م ر وع ش عليه
فائدة ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن ابن يسار إلى بقاء الوقت إلى سلخ الحجة سم
قوله ( ولو معيبة ) بل وإن لم تبلغ سن الأضحية شرعا بأن تعطى حكمها لكن بشرط كون المعينة من النعم كما في ق ل على الجلال فمحل الشروط المتقدمة في غير المنذورة المعينة ابتداء
وقال ع ش على م ر ولا يجزىء غيرها ولو سليما
قوله ( ثم عين ) ويلزمه تعيين سليمة قال س ل ويزول ملكه عنها بمجرد التعيين لأنه التزام أضحية في الذمة وهي مؤقتة ومختلفة باختلاف أشخاصها فكان في التعيين غرض أي غرض وبهذا فارقت ما لو قال عينت هذه الدراهم عما في ذمتي من زكاة أو نذر فإنها لا تتعين أي لأنه لا غرض في تعيينها ا ه
قوله ( لزمه ذبح فيه ) وإن تعيبت بلا تقصير قبل التمكن من ذبحها أجزأه ذبحها في وقته فإن ذبحها قبله تصدق وجوبا باللحم وبقيمتها دراهم ولا يلزمه أن يشتري بها أضحية إذ مثل المعيبة لا تجزي أضحية وإن حصل التعيب بعد التمكن لم يجزه وعليه ذبحها والتصدق بلحمها وذبح بدلها سليمة هذا في المعينة ابتداء وأما المعينة عما في الذمة لو حدث بها عيب ولو حالة الذبح بطل تعيينها وله التصرف فيها ويبقى عليه الأصل في ذمته كما في شرح الروض
قوله ( أي في الوقت المذكور ) وهو أول ما يلقاه من وقتها بعد نذره لأنه التزمها أضحية فتعين
____________________
(4/297)
وقتها لذبحها وتفارق النذور والكفارات حيث لم يجب الفور فيها أصالة بأنها مرسلة في الذمة بخلاف ما هنا فإنه في عين وهي غير قابلة للتأخير كما لا تقبل التأجيل شرح م ر
قوله ( وقت المنذور ) لكن إن كان تأخيره بالذبح عن الوقت باختياره يصير ضامنا لها إن تلفت شرح م ر
قوله ( كذلك ) تأكيد لما أفاده قوله كما لو اشترى الخ
قوله ( أو تلفت في الأولى ) أي أو سرقت أو ضلت أو طرأ فيها عيب يمنع إجزاءها فلو ضلت من غير تقصير لم يكلف تحصيلها
نعم إن لم يحتج في ذلك إلى مؤنة لها وقع عرفا فالمتجه إلزامه بذلك شرح م ر
وإنما أخرها أي الأولى لطول الكلام عليها وبقي ما لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فهل يجب ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو لا فيه نظر وقد يؤخذ مما مر من أنه لو تعدى بذبح المعينة قبل وقتها وجب التصدق بلحمها أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها ع ش على م ر
قوله ( أي بتقصير ) ومنه ما لو أخر ذبحها بعد دخول وقتها حتى تلفت وإن كان التأخير لاشتغاله بصلاة العيد لأن التأخير وإن جاز مشروط بسلامة العاقبة ع ش على م ر
قوله ( من مثلها ) أي قيمة مثلها كما في ح ل
وعبر به في الروض لأنه المناسب لقوله يوم النحر إذ المثل لا تختلف مماثلته في يوم النحر وغيره
قوله ( ليشتري الخ ) ثم إن اشترى بعين القيمة أو في الذمة لكن بنية الأضحية صار أضحية بنفس الشراء وإلا فليجعله بعد الشراء أضحية شرح البهجة الكبير زي
قوله ( بها ) المناسب به أي بالأكثر إلا أن يقال أنث نظرا للمعنى لأن أكثر القيم يصدق عليه أنه قيمة
قوله ( أو مثلين للمتلفة ) أي جنسا ونوعا وسنا شرح م ر
قوله ( شارك به في أخرى ) فإن لم يمكن شراء شقص به لقلته اشترى به لحما أو تصدق بالدراهم ولا يؤخرها لوجوده فيما يظهر شرح م ر
قوله ( فإن أتلفها أجنبي الخ ) إنما لم يلزمه الأكثر كالناذر لأنه لم يلتزم شيئا بخلافه فغلظ عليه بلزوم الأكثر لذلك كما أفاده سم
وأيضا فهو مقصر بترك الذبح بخلاف الأجنبي
قوله ( فإن لم يجد ) يرجع للمتن والشرح أي فإن لم يجد الكريمة أو المثل فإن تعذر الدون فشقص أضحية يذبحه مع الشريك فإن تعذر الشقص فهل يشتري بها لحما ويتصدق به أو يتصدق بها دراهم وجهان وعلى الثاني تصرف مصرف الأصل سم
قوله ( بهدي التطوع ) أي عليه
قوله ( بخلاف الواجبة ) أي فإنه يمتنع عليه الأكل منها كما في شرح م ر
وإن أفهم كلام المصنف أنه لا يسن له الأكل لا أنه يمتنع
قوله ( كميت بشرطه ) وهو أن يوصي بها ع ش أي فلا يسن للموصى له الأكل منها كما هو ظاهر كلامه لكن قال حج يمتنع عليه الأكل منها لاتحاد القابض والمقبض ونقله ح ل عن القفال
قوله ( وله إطعام أغنياء ) لم يبينوا المراد بالغنى هنا وجوز م ر أنه من تحرم عليه الزكاة والفقير هنا من تحل له الزكاة وجوز طب أن الغني من يقدر على الأضحية وهو من يملك ثمنها فاضلا عما يعتبر فضل الفطرة عنه فليحرر سم
والمراد من إطعام الأغنياء إيصاله لهم على وجه الهدية كما يؤخذ من م ر ولما كان ظاهر كلام المتن يفيد أنه مسنون أيضا لعطفه على أكل مع أنه ليس كذلك قدر له الشارح خبرا وجعله جملة مستأنفة
قوله ( لقوله تعالى الخ ) وجه الدلالة أنه أطلق في القانع والمعتر فشمل كل الغنى وغيره ع ش
قوله ( القانع ) من قنع يقنع بالفتح فيهما إذا سأل وأما قنع بالكسر يقنع بالفتح فبمعنى رضي ومن ثم قيل العبد حر إن قنع
بالكسر
والحر عبد إن قنع
بالفتح أي سأل فاقنع بالفتح أي أرض ولا تقنع أي لا تسأل فما شيء يشين سوى الطمع ح ل
قوله ( أي السائل ) أي بالفعل
قوله ( لا تمليكهم ) أي ليتصرفوا فيه بنحو بيع بل بالأكل
____________________
(4/298)
والتصدق والضيافة لغني أو فقير مسلم فالمراد من جواز الإهداء إليهم منها تمليكهم إياه ليتصرفوا فيه بالأكل لا بالبيع ونحوه ا ه زي
أي فهو ملك مقيد
قوله ( لمفهوم الآية ) لأن الاقتصار على الإطعام يفهم نفي التمليك
قال سم لك أن تقول حيث كان الاقتصار على الإطعام يفهم نفي التمليك فكيف استدلوا على التصدق مع أنه يقتضي التمليك بقوله تعالى { وأطعموا البائس الفقير } اللهم إلا أن يقال الاستدلال على ذلك بمعونة القياس على الكفارات ونحوها أو يقال الاستدلال على مطلق التصدق مع قطع النظر عن كونه تمليكا والتمليك بالقياس على نحو الكفارات تأمل
قوله ( ويجب تصدق ) ويمتنع نقلها عن بلد الأضحية كالزكاة شرح م ر سواء المندوبة والواجبة
والمراد من حرمة نقل المندوبة حرمة نقل ما يجب التصدق به منها ع ش
قوله ( بلحم ) فإن لم يتصدق بذلك ضمنه ويشتري بقيمته لحما ويتصدق به ح ل
قوله ( لظاهر ) عبر بظاهر لأنه يحتمل أن الأمر للندب وإن كان الظاهر منه الوجوب
قوله ( ويكون نيئا ) أي وجوبا ع ش
قوله ( أولى من قوله ببعضها ) لأنه يصدق بالكبد والطحال والكرش مع أنه لا يجزىء واحد منها ا ه ح ل
قوله ( والأفضل التصدق بكلها ) خروجا من خلاف من أوجبه
قوله ( كأن يأكل من كبد أضحيته ) استشكل جواز أكله منها فإنها واجبة عليه والواجب يمتنع الأكل منه
وأجيب بأن الأكل مما زاد على الواجب زي أي من أضحية أخرى
قوله ( من كبد أضحيته ) وحكمته التفاؤل بدخول الجنة فإنهم أول ما يفطرون فيها بزيادة كبد الحوت الذي عليه قرار الأرض إشارة إلى الإبقاء الأبدي واليأس من العود إلى الدنيا وكدرها إيعاب شوبري
قوله ( وسن إن جمع الخ ) وإذا أكل البعض وتصدق بالبعض هل يثاب على الجميع أو ما تصدق به وجهان كالوجهين فيمن نوى صوم التطوع ضحوة هل يثاب على جميع النهار أو بعضه قال الرافعي ينبغي أن يحصل له ثواب التضحية بالجميع والتصدق بالبعض وصوبه في الروضة والمجموع شرح البهجة زي
قوله ( ويتصدق بجلدها ) أي وجوبا ع ش
قوله ( دون بيعه ) أي ودون إعطائه للجزار أجرة شرح الروض سم
قوله ( بلا نذر ) بأن كان بجعل كجعلتها أضحية أو هذه أضحية زي
قوله ( أو عن نذر في الذمة ) بأن حملت به بعد التعيين ووضعته قبل الذبح لأنه ليس له تعيين الحامل إذ هي معيبة لأن الحمل عيب كما مر
قوله ( في وجوب الذبح ) معتمد
وقوله والتفرقة ضعيف والمعتمد جواز أكله إذا لم تمت أمه بخلاف ما إذا ماتت فإنه يجب تفريقه كما قاله م ر
قوله ( وسواء كانت الخ ) ظاهر هذا التعميم مع قوله المعينة ابتداء بلا نذر أو به أو عن نذر في الذمة أن له تعيين الحامل عما في الذمة وليس كذلك لأنه لا يصح تعيين المعيبة عنه ا ه ع ن
أي فيخص التعميم بغيرها
قوله ( وليس فيه ) أي في قول المتن وولد الواجبة كهي تضحية بحامل أي ليست العبارة مقتضية لصحة التضحية بالحامل ومنشأ هذا لا يراد الذي استشعره وأشار إلى الجواب عنه توهم أن لفظ الولد يشمل الحمل فكأنه قال وحمل الواجبة كهي فيفيد أن الحامل يضحي بها فيخالف ما تقدم من أنها لا تصح التضحية بها
وأجاب عن هذا بقوله فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا
وحاصله أن المذكور في المتن لفظ الولد والحمل لا يسمى ولدا لكن هذا لا يراد بتسليمه إنما يرد على الواجبة بالنذر المعينة عما في الذمة إذ هي لا يصح أن تكون حاملا وأما المعينة ابتداء فقد تقدم إجزاؤها بقوله ولو معينة والحمل من جملة العيب كما تقدم
قوله ( ولد غيرها ) بأن نوى التضحية بها حائلا وحملت ووضعته قبل الذبح
قوله ( وله بكره الخ ) والسنة التصدق به كما في شرح م ر
وقوله وسقيه أي وله بكره سقيه ولد بهيمة أخرى فهو معطوف على شرب
____________________
(4/299)
المقيد بالكراهة تأمل
قوله ( شرب فاضل لبنهما ) أي بحيث لا يحصل لولديهما ضرر واستشكل جواز شرب لبن المعينة ابتداء وعما في الذمة بأنه يزول ملكه عنهما فكيف ساغ له شرب ما حدث على ملك الغير سيما إن كانوا حاضرين بمحل الذبح وجوابه أن الأضحية ضيافة الله تعالى والذابح من جملة الأضياف فجاز له شرب ذلك شوبري
قوله ( إن لم ينهك لحمهما ) أي يتغير فهو لازم أو إن لم يغير لحمهما فيكون متعديا لكن في المصباح نهكته الحمى نهكا من باب نفع هزلته ونهكت الشيء نهكا بالغت فيه ا ه
وقضيته أنه لا يستعمل لازما
قوله ( بخلاف الولد ) أي فلا يجوز أكل ولد الواجبة على كلامه لأنه لا يستخلف أي عن قرب
قوله ( بلا أجرة ) أي ولا تجوز إجارتها أيضا لأنها بيع للمنافع فإن أجرها وسلمها للمستأجرة ضمن المؤجر القيمة وعلى المستأجر أجرة المثل فإن علم ضمن كل منهما القيمة والأجرة والقرار على المستأجر وتصرف الأجرة مصرف الأضحية كالقيمة فيفعل بها ما تقدم س ل
قوله ( فإن تلفت ) أي بعد دخول الوقت والتمكن من الذبح أما قبله فلا ضمان لأن يد معيره يد أمانة فكذا هو كما ذكره الرافعي وغيره س ل
قوله ( ضمنها المستعير دونه ) أي قرار الضمان على المستعير دونه فلا ينافي أن المعير طريق في الضمان لتقصيره س ل
قوله ( على ضعيف ) وهو حل الأكل من الأم ح ل
والمعتمد ما في الأصل لأن الولد كاللبن فيحل أكله ومع ذلك يجب ذبحه ا ه زي
والفرق بينه وبين الأم أن الأم التزمها بالنذر فلا يجوز أكل شيء منها ومحل جواز أكله إن لم تمت أمه فإن ماتت وجب تفريقه كما في شرح م ر ووافق ع ش عليه
قوله ( وصورته في الميت أن يوصي بها ) ويجب على مضح عن ميت بإذنه التصدق بجميعها لأنه نائبه في التفرقة لا عن نفسه وممونه لاتحاد القابض والمقبض سواء كان المضحي وارثا أو غيره ويجوز للوصي إطعام الوارث منها حج
قوله ( معينة بالنذر ) أي ابتداء بخلاف المعينة بالجعل أو بالنذر عما في الذمة فلا تجزىء لوجوب النية
ووقع في شرح الروض ما يخالف ذلك فتنبه له ا ه شوبري
ولكن يفهم من تعليل الشارح بقوله لأن ذبحها الخ أنها لو كانت معينة بالجعل أو عما في الذمة ونوى المالك عند التعيين صحة ذبح الأجنبي لها حينئذ لأن النية لا تجب في هذه الحالة وقت الذبح استغناء عنها بالنية الحاصلة عند التعيين كما تقدم في قول المتن ونية عند ذبح أو تعيين
قوله ( فيصح على المشهور ) ومع ذلك يلزم الذابح التفاوت بين القيمتين أي قيمتها حية وقيمتها مذبوحة لأن إراقة الدم قربة مقصودة وقد فوتها ا ه متن التحرير وشرحه للشارح
وهذا المقدار الذي يؤخذ من الذابح يسلك به مسلك الضحايا ويشترى به شاة ا ه شرح التنقيح
وهذه الشاة يجب ذبحها وتفرقة جميعها فإن لم يف القدر المذكور بشاة فيشترى به شقص منها فإن لم يتيسر فيشترى به لحم ويتصدق به
قوله ( وتضحية الولي ) معطوف على ذبح أجنبي
قوله ( عن محاجيره ) وكأنه ملكه لهم وذبحه عنهم فيقع ثواب التضحية للصبي مثلا وللأب ثواب الهبة ع ش على م ر
قوله ( وتضحية الإمام الخ ) ولا يسقط بفعله الطلب عن الأغنياء وحينئذ فالمقصود من الذبح عنهم مجرد حصول الثواب لهم وينبغي أن مثل التضحية من الإمام عن المسلمين التضحية بما شرط التضحية به الواقف من غلة وقفه فإنه يصرف لمن شرط صرفه لهم ولا تسقط به التضحية عنهم ويأكلون منه ولو أغنياء وليس هو ضحية من الواقف بل هو صدقة مجردة كبقية غلة الوقف ع ش على م ر
قوله ( وقعت لسيده ) بأن نوى السيد عند الذبح أو فوض إليه السيد النية زي
قوله ( أما المبعض الخ ) مقابل لقيد مقدر تقديره ولا لرقيق كله
فصل في العقيقة من عق يعق بكسر العين وضمها شوبري
وذكرها عقب الأضحية لمشاركتها لهم في
____________________
(4/300)
أحكام كثيرة كما سيأتي ويدخل وقتها بانفصال جميع الولد
قوله ( ويكره تسميتها عقيقة ) أي لما فيها من التفاؤل بالعقوق والمعتمد عدم الكراهة س ل لأنه صلى الله عليه وسلم سماها عقيقة
قوله ( على رأس الولد ) من الناس والبهائم كما في المختار
قوله ( وشرعا ما يذبح الخ ) أي من النعم أقول هو غير جامع لأن من العقيقة ما يذبح قبل حلق الشعر أو بعده وما يذبح ولا يكون هناك حلق شعر مطلقا فإن الذبح عند حلق الشعر إنما هو على سبيل الاستحباب بأن يكون يوم السابع وليس معتبرا في الحقيقة تأمل سم
قوله ( لأن مذبحه ) علة لمقدر أي وإنما سمي ما يذبح بذلك لأن مذبحه الخ
والضمير في مذبحه راجع لما ع ش
قال الرشيدي انظر هذا التعليل ولا تظهر له ملاءمة بما قبله ولا يصح جامعا بين المعنى اللغوي الذي ذكره وبين المعنى الشرعي وإنما يظهر على المعنى الذي ذكره ابن عبد البر أن عق لغة معناه قطع فلعل هذا المعنى أسقطته الكتبة من الشرح بعد إثباته فيه مع المعنى المذكور فيكون لها في اللغة معنيان القطع والشعر الذي على رأس المولود ويكون الشارح قد أشار إلى مناسبة المعنى الشرعي لكل من المعنيين فأشار لمناسبته لمعنى قطع بقوله لأن مذبحه الخ ولمناسبته لمعنى الشعر بقوله ولأن الشعر الخ ا ه بالحرف
قوله ( يحلق إذ ذاك ) أي والشعر لغة يسمى عقيقة كما تقدم ع ش
قوله ( كخبر الغلام مرتهن ) لعل التعبير به لأن تعلق الوالدين به أكثر فقصد الشارع حثهم على فعل العقيقة له وإلا فالأنثى كذلك ع ش على م ر
قوله ( مرتهن ) أي مرهون
وقوله تذبح حال من العقيقة
وقوله ويحلق رأسه معطوف على الخبر وهو مرتهن من الأخبار بالجملة بعد الأخبار بالمفرد وكذا قوله ويسمى معطوف على الخبر أيضا ويقدر فيهما يوم السابع بدليل ذكره فيما قبلهما
قوله ( والمعنى فيه ) أي والحكمة فيما ذكر من الأمور الثلاثة أعني الذبح وتالييه إظهار البشر والنعمة راجع للأولين منها وعطف النعمة تفسير كما في ع ش على م ر
وقوله ونشر النسب راجع للثالث
قوله ( كالأضحية ) أي قياسا عليها ح ل فهو جواب السؤال
قوله ( ولخبر أبي داود ) انظر لم قدم القياس عليه ا ه
قوله ( أن ينسك ) يقال نسك ينسك نسكا بفتح السين وضمها في الماضي وبضمها في المضارع وبإسكانها في المصدر شوبري
فهو من باب قتل أو عظم
قوله ( ومعنى مرتهن بعقيقته ) الأولى تقديمه عقب الحديث
قوله ( لم يشفع في والديه ) أي لم يؤذن له في الشفاعة وإن كان أهلا لها لكونه صغيرا أو كبيرا وهو من أهل الصلاح ع ش
وقيل لم يشفع في والديه مع السابقين
وانظر إذا عق عن نفسه هل يشفع في أبويه أو لا شوبري
قوله ( سن لمن تلزمه نفقته ) شمل الأم في ولد الزنا فيندب لها العق عنه ولا يلزم من ذلك إظهاره المفضي لظهور العار كما في شرح م ر
قوله ( بتقدير فقره ) إنما احتاج لهذا لأنها تطلب من الأصل وإن كان الفرع موسرا بإرث أو غيره مع أنه في هذه الحالة لا تلزم الأصل نفقته فاحتاج لقوله بتقدير فقره لإدخال هذه الصورة
قوله ( من ماله ) أي الفرع
قوله ( ويعتبر يساره الخ ) أي يسار الفطرة م ر فإن أيسر بعدها فلا يندب له قاله في ع ب
قال في الإيعاب وهو كتعبيرهم بلا يؤمر بها صريح في أن الأصل الموسر بعد الستين أي أكثر مدة النفاس لو فعلها قبل البلوغ لم تقع عقيقة بل شاة لحم
وقولهم لا آخر لوقتها محمول على ما إذا كان الأصل موسرا في مدة النفاس وهل فعل المولود لها بعد البلوغ كذلك لأن أصله لما لم يخاطب بها كان هو كذلك أو تحصل بفعله مطلقا لأنه مستقل فلا ينتفي الثواب في حقه بانتفائه في حق أصله كل محتمل
وظاهر إطلاقهم الآتي أن من بلغ ولم يعق أحد عنه يسن له أن يعق عن نفسه يشهد للثاني شوبري
قوله ( مدة النفاس ) أي أكثرها
قوله ( وحصول السنة بشاة ) أي فلا تحصل بغير ذلك من غير النعم والظاهر أنه يجزىء كل من البقرة والناقة عن سبعة كما في الأضحية شرح م ر
قوله
____________________
(4/301)
( مما يتأتى في العقيقة ) خرج به وقت الأضحية فإنه لا يتأتى هنا لأن أول وقتها من انفصال جميع الولد ولا آخر له
وفي نسخة مما يأتي في العقيقة وهي غير ظاهرة لأن مراده التشبيه بالأضحية في أحكامها المتقدمة
وأيضا فلا حاجة إلى قوله في العقيقة لأن الكلام فيها
قوله ( لكن لا يجب التصدق الخ ) أي ولو كانت منذورة م ر
أي بل هو مخير بين التصدق بالنيء والمطبوخ
قوله ( وسن لذكر ) أي ذلك وهو أدنى الكمال وإلا فتكفي واحدة في سقوط الطلب ع ش
والأفضل سبع شياه فبدنة فبقرة كما مر وكالشاتين سبعان من نحو بدنة وتجوز مشاركة سبعة فأقل في بدنة أو بقرة سواء أكان كلهم عن عقيقة أو بعضهم عن أضحية أو لا ولا كما قاله ق ل
قوله ( وخنثى ) المعتمد أن الخنثى ملحق بالذكر في هذه احتياطا م ر
قوله ( شاة ) ولو نوى بها العقيقة والضحية حصلا عند شيخنا خلافا لحج حيث قال لا يحصلان لأن كلا منهما سنة مقصودة وهو وجيه
ومقتضى قوله في جميع أحكامها أنه لو قال هذه عقيقة وجب ذبحها
وبه صرح حج ا ه ح ل
وشوبري أي فيجب التصدق بجميعها على الفقراء شوبري
ويتخير بين أن يتصدق بجميعها نيئا وبين أن يتصدق بالبعض نيئا والبعض مطبوخا ولا يصح أن يتصدق بالجميع مطبوخا وأما الأضحية المنذورة فيجب التصدق بجميعها نيئا كما تقدم في شرحي م ر وحج
قوله ( إن أريد العق بالشياه ) لم يوجد هذا القيد في شرح م ر ولا في شرح حج ولا شرح الروض فلينظر مفهومه وهو ما إذا عق بغير الشياه كالبدنة فهل يندب تخصيص الذكر بثنتين والأنثى بواحدة أو لا حرر
قوله ( استبقاء النفس ) لعل المراد استبقاؤها استبقاء تاما وهو نموها نماء تاما كما ذكره في الحكمة
قوله ( إلا رجلها ) أي إلى أصل الفخذ والأفضل أن تكون اليمين شرح م ر
قوله ( فتعطى نيئة ) تفاؤلا بأن الولد يعيش ويمشي زي
قوله ( تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد ) ولا يقال بمثله في وليمة العرس تفاؤلا بأخلاق العروس لأنها طبعت فاستقر طبعها وهو لا يغير شوبري
قوله ( كان يحب الحلوى ) هي ما دخلته النار وكان مركبا من حلو وغيره كما قاله المناوي فعلى هذا يكون عطف العسل عطف مغاير
قوله ( عن غيره ) وهو مخير في العق عن نفسه زي
وعبارة غيره وبقي السن في حقه
قوله ( وأن يسمى فيه ) وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وتكره الأسماء القبيحة كحرب ومرة وما يتطير بنفيه كنافع وبركة ورحمة ونحو ست الناس وسيد الناس أو العلماء أشد كراهة لأنه من أقبح الكذب وتحرم بملك الأملاك وشاهين ومعناه ملك الملوك وحاكم الحكام وأقضى القضاة والمعتمد الكراهة في قاضي القضاة زي
وكذا عبد النبي
ويحرم التكني بأبي القاسم مطلقا م ر أي سواء كان اسمه محمدا أو لا ع ش ويندب لولد الشخص وقنه وتلميذه إن لا يسميه باسمه ولو في مكتوب كأن يقول العبد يا سيدي والولد يا والدي والتلميذ يا أستاذنا أو يا شيخنا م ر
قوله ( ولو سقط ) أي إذا بلغ زمن نفخ الروح فيه كما في زي وظاهره وإن لم تنفخ فيه لكن عبارة م ر بل يندب تسمية سقط نفخت فيه الروح ا ه
وفيه أي في م ر أنه إذا لم تعلم له ذكورة ولا أنوثة سمي بما يصلح لهما نحو طلحة وهند
قوله ( وحمل البخاري الخ ) هذا الحمل حسن كما قاله بعض المتأخرين حج سم
قوله ( وأن يحلق فيه رأسه ) أي ولو أنثى زي
____________________
(4/302)
قوله ( وعبارة الأصل ذهبا أو فضة ) أو في عبارة الأصل للتنويع لا للتخيير لأنه إذا بدأ بالأغلظ تكون للتنويع كما في قوله تعالى { إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله } الآية
بخلاف ما إذا بدأ بالأخف فإنها للتخيير كما في قوله { فكفارته إطعام عشرة مساكين } 5 المائدة الآية 89 الخ
لأن الإطعام أخف زي
قوله ( وأن يؤذن ) ولو من امرأة لأن هذا ليس الأذان الذي هو من وظيفة الرجال بل المقصود به مجرد الذكر للتبرك ع ش على م ر
قال في شرحه والحكمة في ذلك أن الشيطان ينخسه حينئذ فشرع الأذان والإقامة لأنه يدبر عند سماعهما
قوله ( رواه ابن السني ) أي روى قوله من فعل به ذلك الخ لأنه حديث بالمعنى
وعبارة شرح م ر وروى البيهقي خبر من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان
قوله ( حنكه ) في المختار الحنك ما تحت الذقن من الإنسان وغيره ه
فلذا احتاج الشارح لقوله داخل الفم
قوله ( فلاكهن ) في المصباح لاك اللقمة يلوكها من باب قال مضغها ولاك الفرس اللجام عض عليه
قوله ( فغرفاه ) أي فتحه ع ش
قوله ( فجعل ) أي أخذ يتلمظ قال في المختار لمظ من باب نصر وتلمظ إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه أو أخرج لسانه فمسح به شفتيه
قوله ( حب الأنصار ) بكسر الحاء أي محبوبها
كتاب الأطمعة استعمل جمع القلة في جمع الكثرة وإطلاق الطعام على الحيوان فيه مجاز الأول لأن المذكور في الكتاب غالبه حيوان وهي جمع طعام بمعنى مطعوم أي وما يتبع ذلك كإطعام المضطر ع ش
وإنما ذكره بعد الصيد لأن فيه بيان ما يحل وما لا يحل كما أنه ذكر عقب الأضحية لبيان ما يجزىء فيها وما لا يجزىء ا ه ق ل على الجلال
قوله ( أي بيان ما يحل منها وما يحرم ) ومعرفتهما من آكد مهمات الدين لأن معرفة الحلال والحرام فرض عين فقد ورد الوعيد الشديد على أكل الحرام بقوله صلى الله عليه وسلم أي لحم نبت من حرام فالنار أولى به ا ه من شرح م ر
قوله ( والأصل فيها ) أي الأطعمة أي في بيان ما يحل منها وما يحرم
قوله ( ويحل ) أي النبي الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم
وقوله لهم أي لأمته ا ه جلال
قوله ( حل دود طعام ) ولو نقله من موضع لآخر حرم في الأصح كما قاله البلقيني س ل
قال سم واعتمد م ر ما قاله البلقيني قال وكذا لو تنحى بنفسه ثم عاد بعد إمكان صونه عنه فيما يظهر
قوله ( دود طعام ) يفيد أن غير المتولد لا يحل وهو كذلك ومنه النمل في العسل
قال في الأحياء إلا إذا وقعت نملة أو ذبابة وتهرت أجزاؤها فإنه يجوز أكلها معه لأنها لا تنجسه ا ه
ولا فرق في الجواز بين الذي يعسر تمييزه أو يسهل ولا بين الكثير والقليل فقول الشارح لعسر تمييزه أي من شأنه أن يعسر تمييزه زي
قال م ر ولا فرق أيضا بين الحي والميت
ومشى ط ب على الحل فيما لو انفصل الدود ثم عاد بنفسه ولو ميتا وكذا لو عاد بفعل حيا إن عسر تمييزه وتوقف فيما إذا سهل وأما لو عاد بفعل ميتا فإنه إن قل لا ينجس وإلا نجس
قوله ( كخل ) ولو حصل في اللحم دود فالظاهر إلحاقه بالفاكهة ويقاس به التمر المسوس والفول إذا طبخا فمات فيهما ولو فرق بين التمر والفول لأن التمر يشق عادة ويزال ما فيه بخلاف الفول لكان متجها قال في الإيعاب وهو متجه شوبري وسم
قوله ( لم ينفرد ) أي لم يخرج عنه ع ش
قوله ( وجراد وسمك ) قال في المنهاج ولو صادهما مجوسي
قال المحلي ولا اعتبار بفعله
قوله ( وبلعهما ) أي ويعفى عما في بطانهما لقلته س ل
وعبارة سم قوله وبلعهما شامل لكبير السمك وصغيره
وخالف الزركشي فقال ولو بلع سمكة
____________________
(4/303)
كبيرة ميتة حرم لنجاسة جوفها
قال وفي الصغيرة كذلك أي ميتة وجهان وميلهم إلى الجواز
وقال إنما يحرم بلع الكبيرة إن ضرت
وقوله الكبيرة أي الحية فلا يخالف ما قبله
قوله ( فلما مر ) وهو عسر التمييز وانظر وجه إعادته
قوله ( وطعامه ) أي ما يقذفه من السمك ميتا ا ه جلال
قوله ( حيين ) أي إذا كانا صغيرين ع ش
قوله ( أكثر من قتلهما ) أي ليس فيه تعذيب يزيد على قتلهما بل هما سواء في زهوق الروح
قوله ( بل يحل قلبهما حيين ) لأن عيشهما عيش مذبوح زي
وقيل يحرم للتعذيب وهو ضعيف خلافا لما في ع ب من حرمة قلي الجراد حيا وهو واضح لأن عيشه ليس عيش مذبوح ح ل
والمعتمد حل قلي السمك حيا دون الجراد للتعليل المذكور قاله ع ش
فائدة قال في الجواهر كل سمك مملح ولم ينزع ما في جوفه فهو نجس ا ه
وبه يعلم حرمة أكل الفسيخ المعروف خلافا لما اشتهر على الألسنة
قوله ( فيسن ذبحها ) أي من ذيلها ما لم تكن على صورة حيوان يذبح وإلا فتذبح من رقبتها كما في ع ش على م ر
قال حج فالمراد بالذبح القتل كما يرشد إليه تعليلهم بالإراحة
قوله ( ونسناس ) بفتح النون كما في المصباح وبكسرها كما في شرح الروض ويوجد كما قيل بجزائر الصين يقف على رجل واحدة وله عين واحدة يقتل الإنسان إن ظفر به يقفز كقفز الطير ذكره س ل
قوله ( وللنهي عن قتل الضفدع ) وسيأتي أن النهي عن قتل الحيوان يفيد تحريمه كما أن الأمر بقتله كذلك
قوله ( وحل من حيوان بر جنين ) عبارة شرح م ر ولا بد في الحل أي حل الجنين من أن تكون الذكاة مؤثرة فيه فإن كان مضغة لم تبن فيها صورة لم تحل
قوله ( ظهر فيه صورة حيوان ) كذا قيد به في شرحي البهجة والروض وظاهره سواء نفخت فيه الروح أم لا وإن كان يبعد هذا التعميم قوله مات بذكاة أمه إلا أن يقال يؤول بأن المراد مات حقيقة أو حكما فيدخل فيه ما تصور ولم تنفخ فيه الروح فموته حكمي أي كأنها نفخت فيه الروح
وعبارة شيخنا العزيزي قوله مات بذكاة أمه شامل لما نفخت فيه الروح ولما لم تنفخ فيه بناء على أن المراد بالموت مفارقة الروح الجسد أو عدم الحياة وإذا كان كذلك فكيف يقول بذكاة أمه مع أنه خاص بالأول ويجاب بأن قوله بذكاة أمه أي شأنه ذلك ا ه
أي وسواء كانت ذكاة أمه بذبحها أو إرسال سهم أو جارحة
قال العلامة زي فلا تحل علقة ومضغة وإن كانتا طاهرتين ولو حملت مأكولة بغير مأكول امتنع ذبحها بعد ظهور الحمل حتى تضع
وخرج بقوله مات بذكاة أمه ما لو كان ميتا قبل ذكاتها أو بقي بعد ذكاتها زمنا يتحرك ويضطرب ثم مات فإنه لا يحل على الصحيح ا ه
قوله ( فنلقيه ) أي أفنلقيه ع ش
قوله ( إن شئتم ) أي وإن شئتم فاطعموه لحيوان آخر وليس المراد وإن شئتم فالقوه لأن فيه إضاعة مال شيخنا عزيزي
قوله ( وبقر وحش ) لا فرق في الحمار الوحشي بين أن يستأنس أو يبقى على توحشه كما أنه لا فرق في تحريم الأهلي بين الحالين ومثله بقر الوحش فيما ذكر س ل
قوله ( وحماره ) قال في شرح الروض وفارقت الحمر الوحشية الحمر الأهلية بأنها لا ينتفع بها في الركوب والحمل فانصرف الانتفاع بها إلى أكلها خاصة ا ه
قوله ( وضبع ) هو من أحمق الحيوان لأنه يتناوم حتى يصاد
ومن عجيب أمره أنه سنة ذكر وسنة أنثى ويحيض س ل وإنما حل مع كونه ذا ناب لأن نابه ضعيف فكأنه لا ناب له
قوله ( وضب ) قال ابن خالويه إنه يعيش سبعمائة سنة فصاعدا ولا يشرب الماء
وقيل إنه يبول
____________________
(4/304)
في كل أربعين يوما قطرة ولا يسقط له سن ويقال إن أسنانه قطعة واحدة
قوله ( أكل على مائدته ) ولم يأكل منه صلى الله عليه وسلم لأنه يعافه لكونه ليس بأرض قومه أي ليس مشهورا بالأكل عندهم شيخنا عزيزي
قوله ( عكس الزرافة ) بفتح الزاي وضمها ع ش
وقرر شيخنا المدابغي في قراءته للبخاري أن الزرافة حيوان يشبه الإبل برقبته والبقر برأسه وقرنيه والتمر بلون جلده وتكبر إلى أن تصير علو النخلة واعتمد م ر حرمتها لتولدها من مأكول وغيره ا ه
قوله ( وهو حيوان قصير اليدين ) قال في شرح الروض وهو دويبة رقيقة تعادي الفأر تدخل حجره وتخرجه س ل
قوله ( وسمور ) ويحل أيضا السنجاب وهو حيوان على حد اليربوع يتخذ من جلده الفراء
والحوصل أيضا وهو طائر كبير له حوصلة عظيمة يتخذ من جلده الفراء ويكثر ويعرف بمصر بالبجع والقاقم بضم القاف الثانية وهو ديبة تشبه السنجاب وجلده أبيض سم زي
قوله ( يشبه السنور ) حيوان يشبه القط شيخنا
قوله ( والحل فيه الخ ) معتمد قال ع ش ولو شك في شيء هل هو مما يؤكل أو من غيره فينبغي الحرمة احتياطا ا ه
قوله ( ذو لونين ) أي نوع أبيض ونوع أسود فهو مغاير لما قبله
وقول المناطقة إن السواد ملازم للغراب هو باعتبار غالب أنواعه ح ل بزيادة
قوله ( للبط ) وهو الإوز الذي لا يطير س ل
قوله ( عصفور ) سمي بذلك لأنه عصى نبي الله سليمان عليه السلام وفر منه وكنيته أبو يعقوب والأنثى عصفورة
قوله ( وصعوة ) وهي صغار العصافير المحمرة الرأس زي
والهدهد حرام لخبث لحمه كذا قيل ح ل
قوله ( وزرزور ) سمي بذلك لزرزرته أي تصويته زي
قوله ( لا حمار أهلي ) وكنيته أبو زياد وكنية الأنثى أم محمود
وأما الزرافة ففي المجموع أنها تحرم جزما
وقال المتولي تحل وبه أفتى البغوي زي
قوله ( وقرد ) أي ودب وفيل ونمس وابن مقرض شرح م ر
وابن مقرض بضم الميم وكسر الراء وبكسر الميم وفتح الراء وهو الدلف بفتح اللاء رشيدي
قوله ( ولا ابن آوى ) سمي بذلك لأنه يأوي إلى أبناء جنسه ولا يعوي إلا ليلا إذا استوحش وبقي وحده وصياحه يشبه صياح الصبيان س ل
قوله ( أولى من تقييده لها بالوحشية ) قد يقال تقييد الأصل أولى لأنه يعلم منه تحريم الأهلية بطريق الأولى بخلاف إطلاق الشيخ ليس نصا في تحريم النوعين لقبوله التخصيص وإن كان مقتضى
____________________
(4/305)
الإطلاق التعميم فليتأمل ا ه شوبري
قوله ( الطائر الأخضر ) له قوة على حكاية الأصوات وقبول التلقين زي
قوله ( وطاووس ) وهو طائر في طبعه العفة وحب الزهو بنفسه والخيلاء والإعجاب بريشه زي
قوله ( وذباب ) وهو أجهل الخلق لأنه يلقي نفسه في المهلكة زي
قوله ( القنفذ ) بالذال المعجمة وبضم القاف وفتحها كما في المختار
وفي المصباح بضم القاف وتفتح للتخفيف ع ش على م ر
قوله ( والوبر ) قال في شرح الروض بسكون الباء دويبة أصغر من الهر كحلاء العين لا ذنب لها عميرة وهذا هو الذي تقدم له في باب ما حرم بالإحرام
قوله ( بعصفور الجنة ) لأنه زهد في الأقوات زي وقال س ل لأنه زهد ما في أيدي الناس من الأقوات ومن عجيب أمره أن عينه تقلع وتعود ولا يفرخ في عش عتيق حتى يطينه بطين جديد ا ه وتعود عينه بحجر ينقله من الهند وهو حجر اليرقان وإذا أراد شخص إتيانه بالحجر فإنه يصبغ أولاده بالزعفران أو نحوه فيجد الحجر في عشه لأنه يحضره لأولاده إذا رآهم بهذه الحالة خوفا عليهم من المرض المذكور وينفع عشه للحصية بأن يبل وينقع ثلاثة أيام ويسقى شيخنا ومن عجيب أمره أنه يحفظ الفاتحة بتمامها ويحفظ آخر سورة الحشر ا ه ق ل
قوله ( ونمل ) في الروضة كأصلها أنه يحرم قتل النمل لصحة النهي عن قتله وحمل على النمل السليماني وهو الكبير لانتفاء أذاه بخلاف الصغير فيحل قتله لكونه مؤذيا بل وحرقه أن تعين طريقا لدفعه كالقمل أي بأن يشق عدم الصبر على أذاه قبل قتله وتعذر قتله ا ه من شرح م ر وع ش عليه
قوله ( وما لا نص فيه الخ ) ينبغي ولا في نظيره ليخرج بقر الوحش الملحق بحماره المنصوص أو يراد بالنص فيه ما يشمل النص في نظيره ا ه شوبري
قوله ( إن استطابته عرب ) ويرجع في كل زمن إلى عربه ما لم يسبق فيه كلام لمن قبلهم زي
قوله ( ذوو يسار ) جمعه على غير قياس لأنه ليس بعلم ولا صفة وإن كان مؤولا بها
قوله ( حال رفاهية ) المراد بها حال الاختيار أخذا من مفهومه لا يقال يغنى عنه قوله ذوو يسار لأنه إذا كان المحتاجون لم يعتبروا فأهل الضرورة بالأولى لأنا نقول حالة الضرورة قد تجامع اليسار كالمسافر البعيد عن ماله
قوله ( ما دب ) أي عاش ودرج أي مات ع ش
قوله ( قطب العرب ) أي أصل العرب يرجع إليهم في الأمور المهمة وقطب الشيء ما يدور عليه الأمر
قوله ( وفيهم الفتوة ) أي مكارم الأخلاق
قوله ( صورة الخ ) ظاهره التخيير وعبارة م ر والمتجه تقديم الطبع لقوة دلالة الأخلاق على المعاني الكامنة في النفس فالطعم فالصورة
قوله ( أو طبعا ) أي من صيالة أو عدو ا ه زي
قوله ( وما جهل اسمه ) أي الموضوع له بأن لم يعلم هل وضع له اسم حيوان يؤكل أو اسم حيوان لا يؤكل وليس المراد بالاسم الصفة من حل أو حرمة لئلا يتكرر مع قوله قبل وما لا نص فيه
قوله ( أي تناوله ) قدره لأن الأحكام إنما تتعلق بالأفعال لا بالذوات كحرمت عليكم الميتة شوبري
قوله ( مائعا كان أو جامدا ) أما الاستصباح بالدهن النجس فيحل كما سبق آخر
____________________
(4/306)
صلاة الخوف زي
قوله ( وكره جلالة ) ويكره أيضا إطعام المأكولة نجسا شرح م ر
والمتبادر من النجس نجس العين وقضيته أنه لا يكره إطعامها المتنجس ع ش على م ر
قوله ( وهي التي تأكل الجلة ) أي أصالة والمراد هنا ما تأكل النجاسات ق ل
وفي المختار الجلة النجاسة ومثله حج
وفي القاموس أنها مثلثة الجيم فقول الشارح بفتح الجيم لعل اقتصاره عليه لكونه أفصح ا ه
بخلاف الزرع الذي سقي أو ربي بنجس فلا يكره إن لم يحصل فيه رائحة النجاسة كما في شرح م ر
قوله ( كلبنها ) أي وشعرها وولدها أي إذا ذكيت ومات بذكاة أمه
وعبارة شرح الروض قال الزركشي والظاهر إلحاق ولدها بها إذا ذكيت ووجد في بطنها ميتا أو وجدت فيه الرائحة وهو يقتضي أنه إذا وجد في بطنها ميتا كره مطلقا وأنه إذا خرج حيا ثم ذكي فصل فيه بين ظهور الرائحة وعدمه ا ه ع ش
وعبارة شرح م ر ووجدت بالواو وهي ظاهرة
قوله ( وكذا ركوبها ) فصله لأجل تقييده بلا حائل قال ع ش وظاهره وإن لم تعرق ولأن المتبادر من كراهة الجلالة كراهة تناولها لا ركوبها
قوله ( إن تغير لحمها ) أي ولن تقديرا كأن ارتضعت سخلة بلبن كلبة بأن يقدر لو كان بدل اللبن الذي شربته في تلك المدة عذرة مثلا ظهر فيه التغير نظير ما سيأتي في كلام البغوي وإلا فاللبن لا يظهر منه تغير كما لا يخفى فليراجع رشيدي
قوله ( أربعين ليلة ) هو جري على الغالب ق ل
وعبارة شرح م ر ولا تقدير لمدة العلف وتقديرها فيه بأربعين يوما في البعير وثلاثين في البقرة وسبعة في الشاة وثلاثة في الدجاجة للغالب ولو غذيت شاة بحرام مدة طويلة لم تحرم كما قاله الغزالي وابن عبد السلام إذ هو حلال في ذاته والحرمة إنما هي لحق الغير ا ه
قوله ( وركوبها ) هو بالجر عطف على أكل أي نهي عن أكل الجلالة وركوبها
قوله ( تناول ما كسب ) وكذا التصدق به كما بحثه الأذرعي والزركشي م ر
قوله ( بمخامرة نجس ) أي مخالطته ومباشرته
وقوله أو نحوه كالذبح لأن الغالب تضمخ أيدي الذباحين والجزارين شيخنا
قوله ( وناضحه ) أي بعيره الذي يستقى عليه م ر
قوله ( قالوا الخ ) وجه التبري أنه ليس هنا مخامرة نجاسة لأن فضلاته صلى الله عليه وسلم طاهرة وأيضا لا يلزم من الإعطاء التناول لجواز أن يكون النبي أعطاه له ليطعمه رقيقه أو ناضحه فالملازمة في قوله فلو كان حراما لم يعطه ممنوعة لجواز أن يكون لحجام لم يتناوله لنفسه كما قاله سم إلا أن يقال فلو كان حراما لبينه له تأمل شيخنا
وقال الرشيدي هذا الدليل إنما يأتي على القول بنجاسة فضلاته صلى الله عليه وسلم
قوله ( فلو كان حراما لم يعطه ) لأنه حيث حرم الأخذ حرم الإعطاء كأجرة لنائحة إلا لضرورة كإعطاء ظالم أو قاض أو شاعر خوفا منه فيحرم الأخذ فقط
وأما خبر مسلم كسب الحجام خبيث فمؤول على حد { ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون } شرح م ر
وتأويله بأن المراد بالخبيث الرديء
قوله ( وعلى مضطر الخ ) لما فرغ مما يؤكل حالة الاختيار شرع فيما يؤكل حالة الضرورة فقال وعلى مضطر الخ ع ن
قوله ( بأن خاف الخ ) أي أو ظن وذلك وكان معصوما غير عاص بسفره وغير مشرف على الموت أخذا مما يأتي
قوله ( ومرض مخوف ) أو غير مخوف أو نحو ذلك من كل محذور يبيح التيمم شرح م ر
والمحذور شامل لنحو بطء البرء وفي لزوم الأكل لخوفه نظر ظاهر بل قد ينظر في اللزوم لخوف الشين الفاحش في عضو ظاهر أيضا ا ه سم
قوله ( وانقطاع عن رفقة ) أي إن حصل له به ضرر لا نحو وحشة كما هو واضح وكذا لو خاف العجز عن نحو المشي وكذا لو أجهده الجوع وعيل أي فقد صبره وغلبة الظن في ذلك كافية بل لو جوز السلامة والتلف على السواء حل تناوله المحرم كما حكاه
____________________
(4/307)
الإمام عن صريح كلامهم شرح م ر
قوله ( سد رمقه ) أي إمساكه وحفظه كما في المصباح
قوله ( أي بقية روحه ) أي بقية القوة التي الروح سبب فيها وإلا فالروح لا تتجزأ حتى يقال لحفظ بقيتها ع ش
وصوب بعضهم ضبط شد بشين معجمة زي وعبارة ع ش على م ر ولعل وجه التعبير ببقية الروح أنه نزل ما أصابه من الجوع منزلة ذهاب بعض روحه التي بها حياته ا ه
قوله ( غير مسكر ) فمن اضطر لشربه لعطش لم يحل تناوله حينئذ لأنه لا يزيل العطش بل يثيره أي ما لم يغص بلقمة ولم يجد غير المسكر فله أن يسيغها به شرح م ر
قوله ( إلا أن يخاف الخ ) وعليه التزود إن لم يتوقع وصوله إلى حلال وإلا جاز بل صرح القفال بعدم منعه من حمل ميتة حيث لم تلوثه وإن لم تدع ضرورة إلى ذلك شرح م ر
قوله ( عليه ) أي على سد الرمق
قوله ( سورة الجوع ) بفتح السين وضمها أي حدته ع ش
قوله ( فلا يجوز التناول منه ) ولو لمثله خلافا لبعضهم م ر ع ش
وانظر لو كان المضطر أشرف كأن كان رسولا والميت نبي
قوله ( أشرف على الموت ) بأن وصل إلى حالة تقضي بأن صاحبها لا يعيش وإن أكل حج ع ن
قوله ( وكذا العاصي بسفره ) قال الأذرعي ويشبه أن يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الأكل عونا له على الإقامة
وقولهم تباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول على غير هذه الصورة س ل وع ن
قوله ( قدمت ميتة غيره ) وإن كانت كلبا وخنزيرا س ل
فرع ميتة الحمار والشاة سيان ويقدمان على الكلب ح ل
قوله ( لا يجوز طبخها ولا شيها ) أي حيث أمكن تناولها بدونهما م ر ع ش
ويتخير في ميتة غيره بين الطبخ والشي وغيرهما ع ن
ومثله في شرح الروض
قوله ( ولو بالنسبة إليه ) غاية في النفي
قوله ( ومرتد وحربي ) أي وزان محصن وتارك صلاة وإن لم يأذن فيه الإمام لأن قتلهم مستحق وإنما اعتبر إذنه في غير حال الضرورة تأدبا معه وحال الضرورة ليس فيها رعاية أدب ع ن
قوله ( ولو صبيا وامرأة ) قال ابن عبد السلام لو وجد المضطر صبيا مع بالغ حربيين أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله من إضاعة المال ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وقضيته إيجاب ذلك فتستثنى هذه الصورة من إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي للأكل وكذا يقال في شبه الصبي حج
كالنساء والمجانين والعبيد س ل
قوله ( لعدم عصمته ) هذا يفيد أن النفي في كلام المصنف متوجه للقيد فقط وهو قوله معصوم
قوله ( ولو وجد طعام غائب ) أي ولم يقدر على ميتة ولا غيرها وإلا قدمها عليه
وقوله أو حاضر مضطر قال س ل ومال الصبي والمجنون إذا كان وليهما غائبا حكمه حكم مال الغائب وإن كان حاضرا فهو في مالهما كالمالك ا ه
قوله ( أكل منه وجوبا ) استثنى البلقيني ما إذا كان الغائب مضطرا يحضر عن قرب س ل
قوله ( نعم إن كان نبيا وجب بذله ) ويتصور هذا في الخضر إذ الأصح أن نبي حي وفي عيسى إذا نزل إيعاب شوبري
قوله ( بل ندب ) أي إن قدر على الصبر
قوله ( من شيم الصالحين ) أي خصالهم
قوله ( لزمه ) وإن احتاج إليه في المستقبل زي
قوله
____________________
(4/308)
( أعم وأولى الخ ) أي لأن المعصوم يشمل المعاهد والمؤمن والمسلم يصدق بغير المعصوم كالزاني المحصن وتارك الصلاة بعد أمر الإمام بها
قوله ( بثمن مثل ) محله إن كان المضطر غنيا فإن كان فقيرا لا مال له أصلا فيلزمه ذلك بلا بدل لأنه يجب على أغنياء المسلمين إطعامه كما مر
وتقدم عن م ر أنه يجب إطعامه على كل من قصده منهم لئلا يتواكلوا
قوله ( وإلا ففي ذمته ) ضعيف والمعتمد ما عبر به الأصل فيجب أن يبيع له نسيئة ع ن
أي نسيئة ممتدة لزمن وصوله لماله ودعوى أنه يبيعه بحال ولا يطالبه إلا عند يساره مردودة لأنه قد يطالب به قبل وصوله لماله مع عجزه عن إثبات إعساره فيحبسه شرح م ر
قوله ( لأن الضرر الخ ) الأنسب تأخيره عن قوله فلا يلزمه بلا ثمن مثل
قوله ( أعم من تعبيره بنسيئة ) لأن الذي في الذمة يصدق بالحال
قوله ( ولا ثمن الخ ) ولو اختلفا في التزام العوض صدق المالك بيمينه لأنه أعرف بكيفية بذله س ل
قوله ( وأخذ الطعام ) فإن عجز عن أخذه منه ومات جوعا لم يضمنه الممتنع إذ لم يحدث منه فعل مهلك لكنه يأثم س ل
قوله ( وإن قتله ) الظاهر أنه يأخذه منه بالأخف فالأخف كما مر في الصيال فليحرر
قوله ( والمضطر كافر معصوم ) يفيد أن للمضطر الذمي قهر المسلم المانع وإن قتله والمعتمد خلافه شوبري
فليس للذمي قهره ومقاتلته إذ { ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } فإن فعل ضمنه م ر سم
ويجاب بأن الاستثناء راجع للجميع أي القهر والقتل كما قاله ق ل على الجلال وإن كان يبعده قول الشارح فيضمنه فتدبر
أقول لا بعد لأنه يلزم من ضمانه عدم جواز قهره وقتله
قوله ( فيضمنه ) أي بالدية ع ن لا بالقود للشبهة ب ش
قوله ( واغتر به ) أي بالبحث بعضهم هو الجلال المحلي في شرح الأصل أي فكان ينبغي له أن ينبه على أنه بحث ولا يجزم به لأن جزمه بذلك يوهم أنه منقول في كلام الأصحاب ع ن ومع ذلك فهو المعتمد
قوله ( أي الميتة ) أي ميتة غير الآدمي
قوله ( لعدم ضمانها واحترامها ) يفيد أنها ميتة غير الآدمي المحترم كما قيد به م ر
وأما هي فطعام الغير أولى منها ومثله الصيد في الثانية ذكره في الروضة وأصلها ا ه عبد البر
قوله ( والثالثة ) وهو قوله أو حرم
قوله ( ممنوع من قتله ) لكن بذبحه لا يصير ميتة ح ل
والمعتمد أنه يصير ميتة كما قاله ق ل على المحلي وغيره
قوله ( ذبحه ) تردد سم في أنه ميتة أو لا
وجزم ع ن بأنه حينئذ ميتة
وتوقف في الذبح هل هو على سبيل الوجوب أو الندب
قوله ( بلفظ المصدر ) احترز عن اسم الفاعل أي لآكله بالمد
قوله ( أو كان الخوف في القطع فقط ) فيه أن موضوع المسألة أنه مضطر فخوف الترك حاصل ولا بد
قوله ( أو مثل الخوف الخ ) فإن قيل قد تقدم في قطع السلعة الجواز عند تساوي الخطرين
أجيب بأن السلعة لحم زائد على البدن وفي قطعها إزالة الشين وتوقع الشفاء ودوام البقاء فهو من باب المداواة بخلاف ما هنا فإن فيه إفسادا وتغييرا للبنية وليس من باب المداواة ع ن
أي فكان أضيق
ومن ثم لو كان ما يراد قطعه نحو سلعة أو يد متأكلة جاز هنا حيث يجوز قطعها في حال الاختيار بالأولى شرح م ر
قوله ( إلا أن يكون المضطر نبيا ) أي فيحل بل يجب ح ل
____________________
(4/309)
كتاب المسابقة لم يسبق أحد من المصنفين الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه في تصنيف هذا الكتاب وكان الأنسب ذكره قبل الجهاد لأنه كالوسيلة له لنفعه فيه إلا أن يقال أخره للإشارة إلى عدم توقف الجهاد عليه
وذكره عقب الأطعمة لوجود الاكتساب فيه للعوض وقدمه على الإيمان لعدم الاحتياج إليها فيه ق ل على الجلال باختصار وهي مأخوذة من السبق بالسكون وهو التقدم شوبري
ولم يذكر الشارح معناها ولا أركانها فانظر وجه ذلك
وفي شرح م ر أنه لا بد فيها من إيجاب وقبول
قوله ( على الخيل والسهام ) كلمة على الداخلة على الخيل على بابها والداخلة على السهام بمعنى الباء
قوله ( والرهان ) أي على نحو الخيل م ر
قوله ( وإن اقتضى كلام الأصل ) أي حيث قال كتاب المسابقة والمناضلة ا ه
ويجاب عن الأصل بأن عطف المناضلة من عطف الخاص على العام
قوله ( قال الأزهري الخ ) دليل لقوله تعم المناضلة والرهان
يقال ناضلته مناضلة أي غالبته مغالبة
قوله ( هي ) أي بنوعيها المناضلة والرهان ومحل جواز الرمي إذا كان لغير جهة الرامي أما لو رمى كل إلى صاحبه فحرام قطعا لأنه يؤذي كثيرا ومنه ما جرت به العادة في زماننا من الرمي بالجريد للخيالة فيحرم
نعم لو كان عندهما حذف بحيث يغلب على ظنهما سلامتهما منه لم يحرم حيث لا مال شرح م ر
قوله ( للرجال ) أي غير ذوي الأعذار ع ن
قوله ( بقصد الجهاد ) فإن قصد غيره فهي مباحة لأن الأعمال بالنيات وإن قصد محرما كقطع الطريق حرمت س ل
قوله ( سنة ) ينبغي أن يكون السباق فرض كفاية كما بحثه الزركشي لأنه وسيلة للجهاد وهو فرض كفاية
ويجاب عن بحثه بأن الجهاد لا يتوقف عليه سم
قوله ( بالرمي ) أي بتعلمه ولو بأحجار ع ش
فأطلق السبب على المسبب تدبر
قوله ( والحبر الخ ) انظر وجه دلالته على السنية سم
قوله ( إلا في خف ) أي ذي خف
قوله ( لأن فيه ) أي في العوض أي في دفعه ع ن
قوله ( ولازمة ) معطوف على سنة
وعبارة أصله مع شرح م ر والأظهر أن عقدها المشتمل على إيجاب وقبول بعوض منهما أو من أحدهما أو من غيرهما لازم كالإجارة لكن من جهة باذل العوض فقط
قوله ( كالإجارة ) أي بجامع اشتراط العلم بالمعقود عليه من الجانبين ووجه إلحاقها بالجعالة النظر إلى أن العوض مبذول في مقابلة ما لا يوثق به فكان كرد الآبق زي
وقد تخالف الإجارة في الانفساخ بموت العاقد بخلاف الإجارة وفي البداءة بالعمل قبل تسليم العوض بخلاف الإجارة لخطر العمل هنا عميرة سم
قوله ( فليس له ) أي لملتزمه فسخها لكن إن بان بالعرض المعين عيب قبل الشروع في العمل ثبت حق الفسخ ع ن
قوله ( ولا ترك عمل ) فلو امتنع المنضول من إتمام العمل حبس على ذلك وعزر وكذا الناضل إن توقع صاحبه الإدراك ع ن
قوله ( أولى من تعبيره بالمال ) أي لصدق المال بغير المتمول مع أنه لا يصح جعله عوضا ح ل
وقد يقال وجه الأولوية أيضا أن التعبير بالمال يوهم أنه لا تجوز المسابقة على غيره وينبغي خلافه وأنه لو كان عليه قصاص فعاقده على أن من عليه القصاص إن سبق سقط عنه القصاص وإن سبق فلا شيء له ولا عليه لم يمتنع ذلك ع ش
قوله ( غيره ) يدخل فيه المتسابقان إذا كان الملتزم غيرهما ع ن وسم
قوله ( أي المسابقة ) بنوعيها المناضلة والرهان فهذه الشروط مشتركة وجملتها عشرة وسيأتي للمناضلة شروط خاصة بها وجملتها خمسة
قوله ( لا تجوز المسابقة من النساء ) أي بعوض ع ش أي لا مطلقا
فقد روى أبو داود بإسناد صحيح أن عائشة سابقت النبي صلى الله عليه وسلم ع ن
وقول ع ش لا تجوز للنساء الخ أي فهي حرام فإن لم يكن عوض فهي مكروهة ومسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها إنما هي لبيان الجواز كما في ق ل على الجلال
____________________
(4/310)
قوله ( لأنهن الخ ) علة للمعلول مع علته
قوله ( ومسلات ) هل هي التي يخاط بها الظروف أو اسم نوع من الرماح وبعضهم عطف على المسلات الإبر ح ل
والظاهر أنه يحتمل كل منهما وأنها توضع في القوس كالنشاب شيخنا
قوله ( بأحجار ) الباء فيه للملابسة وفي بيد للآلة
فقوله ومنجنيق عطف على بأحجار من عطف الخاص على العام من حيث كون المنجنيق آلة للرمي بالأحجار فتكون الباء الداخلة عليه للآلة فإن عطف على بيد كان مغايرا تدبر
قوله ( أو مقلاع ) بكسر الميم كما في المختار
قوله ( بخلاف إشالتها ) أي فتحرم ع ش
قوله ( وصراع ) بكسر الصاد وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها وهو المسمى عند العوام بالمخابطة
قال ع ن والأكثر على حرمته بمال ولا تجوز على الكلاب ولا مهارشة الديكة ومناطحة الكباش بلا خلاف لا بعوض ولا بغيره لأن فعل ذلك سفه ومن فعل قوم لوط م ر
قوله ( وكرة محجن ) الكرة الكورة والمحجن عصا منحنية الرأس يضرب بها الصبيان الكورة ا ه شيخنا
وإضافة الكرة للمحجن لأنها تضرب بها والهاء عوض عن لام الكلمة التي هي الواو لأن أصلها كرو كما في المصباح وق ل على الجلال
قوله ( وبندق ) أي مأكول يرمى به إلى حفرة وهو ما يلعب به الصبيان أيام العيد بخلاف بندق الرصاص والطين فإن المسابقة عليه صحيحة ح ل لأن له نكاية في الحرب أشد من السهام م ر
قوله ( وعوم ) وهو علم لا ينسى
وأما الغطس في الماء فإن جرت العادة بالاستعانة به في الحرب فكالعوم فيجوز بلا عوض وإلا فلا يجوز مطلقا تأمل ع ن
قوله ( وخاتم ) أي بأن يأخذ خاتما ويضعه في كفه وينططه ويلقاه بظهر كفه ثم يدحرجه إلى أن يصل إلى طرف أصبع من أصابعه حتى يدخله في رأس ذلك الأصبع كما هو دأب أهل الشطارة
قوله ( بعوض ) متعلق بمحذوف تقديره فلا تجوز المسابقة على هذه المذكورات أي قوله لا كطير الخ بعوض
قوله ( لأنها لا تنفع في الحرب ) أي نفعا له وقع يقصد فيه شرح م ر
قوله ( ركانة ) بكسر الراء وتخفيف الكاف
قوله ( بدليل أنه الخ ) في الاستدلال به شيء لجواز أنه ردها إحسانا وتأليفا
وفي الخصائص في أكثر الروايات أنه ردها إليه قبل إسلامه تأمل ع ن
والمحلي كالشارح في أنه ردها إليه بعد إسلامه
قال شيخنا ح ف فليحرر ا ه
ومصارعته صلى الله عليه وسلم كانت ثلاث مرات كل مرة بشاة بطلب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال له هل لك أن تصارعني فقال على ماذا فقال على شاة من الغنم فصارعه فأخذ منه شاة ثم قال له هل لك في الثانية قال نعم فصارعه وأخذ منه شاة وكذا في الثالثة كما في الخصائص
قوله ( وكونه جنسا واحدا ) هذا الشرط يجري في المناضلة والرهان فلا يجوز على سهام ورماح كما قاله الشوبري
قوله ( لتقاربهما ) أخذ بعضهم من ذلك أنه يشترط أن يكون أحد أبوي البغل حمارا م ر وحج
وهذا يفيد أن البغل قد لا يكون أحد أبويه حمارا وهو خلاف المعروف من أن البغل إما متولد بين أنثى من الخيل وحمار أو عكسه لكن أخبرني بعض من أثق به أن أحد أبوي البغل قد يكون بقرة بأن ينزى عليها حصان ا ه ع ش على م ر
قوله ( والتصريح بهذا الشرط ) أي لأن هذا علم من قول الأصل وإمكان سبق كل واحد لأن الإمكان إنما يكون عند اتحاد الجنس كما نبه عليه الزركشي فلذا قال والتصريح الخ ع ن
قوله ( أو المعاينة ) أي المشاهدة لا يخفى أن المشاهدة لا تحتاج إلى زيادة اشتراط علم المبدأ والغاية فلعل قول المصنف وعلم مبدأ وغاية قيد في مسألة الزرع خاصة على ما فيه ا ه رشيدي
قوله ( وكذا الراميين ) ذكر كذا ليفيد أن قوله إن ذكرت خاص بالراميين خلافا لما يفهم من المتن من رجوعه للجميع إلا أن يقال إعادة اللام تمنع ذلك الإفهام وقضيته أن الراكبين يشترط فيهما علم الغاية ذكرت أو لم تذكر وفيه أنها إذا لم تذكر كيف يعلمانها
ويجاب عما قد ورد على المصنف من الإيهام بأنه لما كان لا بد من
____________________
(4/311)
ذكر الغاية في الراكبين لم يقيد العلم بذكرها
وأما في الراميين فيشترط العلم بها إن ذكرت كما أشار إليه الشارح في مفهوم المتن
قوله ( أو قالا إن اتفق السبق ) مفهوم قوله ينتهيان إليها
وقوله دون الغاية أي قبلها
وقوله للجهل أي بمحل السبق
قوله ( إذا لم يغلب عرف ) أي في علم المسافة وما بعدها ع ش
قوله ( مع ذكر اشتراط العلم ) لا يقال يلزم من العلم بالمبدأ والغاية العلم بالمسافة
لأنا نقول ذلك ممنوع فإنه يمكن علم ما يبدءان منه وما ينتهيان إليه من غير معاينة ما بينهما أو ذرعه تأمل ع ن
قوله ( على أن يكون السبق ) بفتح الباء أي المال المشروط
قوله ( وبذلك ) أي بقوله صح العقد
قال سم وهذا يوجب صعوبة في المتن فتأمل ا ه
لأن مقتضى المتن أن علم المسافة شرط مطلقا سواء ذكرت الغاية أم لا
قوله ( اشتراط العلم بالمسافة ) انظر المبدأ سم
قوله ( وعلى ذلك الخ ) أي على قوله ولا غاية
قال سم وفيه إشعار بعدم اشتراط استوائهما فيما ذكر إذا ذكرت الغاية فليحرر ا ه
قوله ( والسهمين ) أي اللذين يوضعان في القوسين
قوله ( والرزانة ) هي ضد الخفة
قوله ( فيهما ) أي في المبدأ والغاية ع ن
قوله ( والراكبين ) محل اشتراط تعيينهما إذا كان العوض من غيرهما وإلا فلا معنى لاشتراط تعيينهما لتعينهما بالعقد
قوله ( ما مر آنفا ) أي معرفة حذق الراكب الخ
قوله ( ويتعينون بها ) فإن وقع موت انفسخ العقد وقوله لا بالوصف أي فلا ينفسخ العقد بموت الفرس ع ن
قوله ( فلا يجوز إبدال واحد منهم ) أي إذا عين المركوبان بالعين وأما إذا عينا بالوصف فيجوز الإبدال ع ن
قوله ( أو فارها ) أي جيد السير جوهري ع ش
قوله ( وتعينهما ) أي في قوله ويتعينون بها فالتعين أثر التعيين
قوله ( مع التصريح الخ ) لأن الأصل قال وتعيين الفرسين ويتعينان
فقوله ويتعينان يحتمل أن يكون بالعين وأن يكون بالوصف فالتصريح بالعين هو الذي زاده
قوله ( وعلم عوض ) لأنه عقد تردد بين الإجارة والجعالة ولا بد فيهما من علم العوض سم
قوله ( لم يصح العقد ) أي وتجب أجرة المثل في هذه كغيرها من صور المسابقة الفاسدة م ر ع ش
قوله ( محلل ) لأنه حلل العوض منهما بعد أن كان محرما
قوله ( كفء ) هو بتثليث أوله م ر
وأبرز الضمير لعطف ما بعده على الضمير المستكن
قوله ( يغنم ولا يغرم ) أي لا بد من شرط ذلك في صلب العقد ح ل
قوله ( فإن سبقهما الخ ) قال الزركشي والصور الممكنة في المحلل ثمانية أن يسبقهما ويجيئا معا أو مرتبا أو يسبقاه ويجيئا معا أو مرتبا أو يتوسط بينهما أو يكون مع أولهما أو ثانيهما أو تجيء الثلاثة معا ولا يخفى الحكم فيها
أقول حكم الأولين يأخذ المحلل الجميع والثالثة لا شيء والرابعة للأول والخامسة كذلك والسادسة للأول وللمحلل والسابعة للأول والثامنة لا شيء عميرة زي
قوله ( من بيت المال ) ويكون من سهم المصالح قاله البلقيني س ل
قوله ( بخلاف ما إذا كان الخ ) أعاده مع أنه منطوق المتن لأجل التعليل
____________________
(4/312)
الذي بعده
قوله ( وهو صورة القمار المحرم ) بكسر القاف وهو المسمى عندهم بالمراهنة كما قاله البرماوي وهو كل شيء ترتب عليه غنم أو غرم
يقال قامره قمارا ومقامرة ا ه
قوله ( وغيرها ) كالحذق والخفة
قوله ( وبذل عوض ) معطوف على التحريض
قوله ( وشرط للثاني ) أي إذا سبق الثالث ع ش
ولا بد من كون شرط المال من غيرهم كما قاله سم
أما الثالث ففيه تفصيل كما سيأتي في قوله أو للأخير أقل من الأول صح وإلا فلا
قوله ( هو ما صححه في الروضة ) معتمد
قوله ( لا يجتهد ) أي بالنسبة لصاحبه فلا ينافي أنه يجتهد بالنسبة للثالث وهذا وجه تصحيحها
قوله ( لم يصح ) أي بالنسبة للثاني كما في شرح الروض بمعنى أن عدم صحة العقد بالنسبة للثاني فقط فكأنه لم يكن وكأن العقد جرى بين الأول والثالث
قوله ( لذلك ) أي لأن كلا الخ
قوله ( أو للأخير أقل الخ ) ظاهره وإن كان مثل الثاني أو أكثر سم
لكن في شرح الروض والتحرير أنه لا بد أن يكون أقل من الثاني
قوله ( عند إطلاق العقد ) مفهومه أنهما إذا شرطا أن يكون السبق بغير الكتد اتبع وليس كذلك بل يبطل العقد سم
وعبارة الشوبري قوله بكتد فلو شرطا خلاف ذلك بطل العقد فليس المراد الحمل عليه عند الإطلاق فقط هذا ما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما ا ه بحروفه
وعبارة س ل وقوله عند إطلاق العقد أما إذا لم يطلقاه بل شرطا السبق أقداما معلومة فإن السبق لا يحصل بدونها ا ه
ومثله شرح م ر
فيؤخذ من هذه العبارات أن في مفهوم قوله عند الإطلاق تفصيلا وهو أنهما إن شرطا السبق أقداما معلومة صح واتبع وإلا كعضو غير ما ذكر بطل
قوله ( وهو مجمع الكتفين ) ويسمى الكاهل أيضا م ر
قوله ( والأصل عبر بكتف ) آثره لشهرته وظهوره والمصنف تبع النص والجمهور وإن لزم من السبق بأحدهما السبق بالآخر لأن الكتد محاذ للكتف ومن ثم لم يقل وتعبيري بكتد أولى الخ
قوله ( عند الغاية ) متعلق بسبق فلا عبرة بسبقه قبلها لأنه قد يسبقه الآخر وهذا الظرف راجع لكل من ذي الخف وذي الحافر
قوله ( منه ) أي من ذي الخف
قوله ( والإبل الخ ) قضية الفرق أن الخيل لو كانت ترفعها اعتبر فيها الكتد وقد جزم به في التصحيح زي وأن الإبل لو كانت تمدها فهي كالخيل على المعتمد ا ه ق ل على الجلال
قوله ( وإن زاد الخ ) تقييد لقول المصنف وذي حافر بعنق بما إذا لم يزد طول أحد العنقين على الآخر
وعبارة شرح م ر ولو اختلف طول عنقها فسبق الأطول بتقدمه بأكثر من قدر الزائد وأما سبق الأقصر فيظهر فيه الاكتفاء بمجاوزة عنقه بعض زيادة الأطول لا كلها انتهت
قوله ( على ما مر ) أي من الشروط المشتركة بينها وبين الرهان وتقدم أنها عشرة والخاص بالمناضلة المذكورة هنا خمسة
قوله ( حذرا من اشتباه الخ ) علة للعلة
قوله ( وعدد إصابة ) يقتضي أنهما لو قالا نرمي عشرة فمن أصاب أكثر من صاحبه فناضل لا يكفي وبه جزم الأذرعي خ ط
قوله ( فيها ) أي المناضلة
قوله ( كخمسة من عشرين ) أشار به إلى أن الإصابة لا بد أن تكون ممكنة غالبا فإن ندرت كتسعة من عشرة لم تصح على الأصح أو امتنعت كمائة متوالية لم تصح جزما زي
قوله ( من نحو خشب ) هذا بيان جنسه
وقوله طولا الخ بيان لقدره الذي ذكره المصنف وأخل المصنف بالجنس
____________________
(4/313)
فالأولى أن يقول وبيان جنسه وقدره
قوله ( وسمكا ) أي ثخنا وليس المراد به الارتفاع لئلا يتكرر مع ما بعده
قوله ( وبيان ارتفاعه من الأرض ) كأن يكون بينه وبين الأرض ذراع مثلا ويكون معلقا على شيء
قوله ( إن ذكر الغرض ) فيه أن ذكر الغرض لا بد منه في المناضلة فلا يصح جعله قيدا في شرط المناضلة لأنها تنعدم بانعدامه إلا أن يقال محل التقييد قوله ولم يغلب عرف أي إن ذكر الغرض في هذه الحالة أي إن لم يغلب عرف عند ذكر الغرض تأمل
وعبارة ع ن قوله إن ذكر الغرض خرج ما إذا لم يذكر اعتمادا على غلبة العرف فلا يتأتى بيان ذلك ا ه
وعبارة المنهاج وقدر الغرض طولا وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه غرض معلوم فيحمل المطلق عن بيان غرض عليه ا ه
قوله ( فيهما ) أي في الشرطين الأخيرين
قوله ( فلا يشترط بيان شيء منهما ) بل يتبع العرف فلو كان هناك عادة معروفة ولكن المتناضلان يجهلانها فلا بد من البيان قاله الأذرعي وتبعه غيره ع ن
قوله ( بأن يبدر ) بأن يقول تناضلت معك على أن يرمي كل منا عشرين ومن أصاب منا في خمسة قبل الآخر مع الاستواء في عدد المرمى أو مع اليأس من الاستواء في الإصابة فهو الناضل
قوله ( مع استوائهما ) متعلق بيبدر فلا تحصل المبادرة إلا إذا وجد السبق مع الاستواء أو اليأس
قوله ( في عدد المرمى ) أي الذي رماه صاحبه لا العدد المشروط رميه بدليل قوله الآتي أو عشرة سم
قوله ( أي من استوائهما الخ ) أشار بذلك إلى أن الضمير راجع للمقيد دون قيده
فقوله فيها متعلق بضمير المصدر الذي هو الهاء في منه وهو الاستواء فحاصله أنه أطلق عن القيد الأول الذي هو عدد الرمي وقيد بقيد آخر وهو الإصابة تأمل
قوله ( فلو شرطا الخ ) هذه صورة المبادرة
قوله ( وأصاب أحدهما خمسة ) وإن أمكن الآخر إصابة الخمسة لو رميا العشرة الباقية من العشرين سم
وهو ظاهر لأن المدار على سبقه بالعدد المشروط إصابته
قوله ( فالأول ناضل ) أي غالب ويؤخذ منه أنهما لو شرطا المبادرة اتبعت ويدل عليه قوله بعد ويحمل المطلق على المبادرة وقياسه اشتراط المحاطة وعدد نوب الرمي الآتيين إذا شرطا هما حرر
قوله ( وإن أصاب كل منهما خمسة ) أي ولم يسبق أحدهما الآخر
قوله ( وكذا لو أصاب أحدهما خمسة ) لعل الخامسة من الإصابات إنما حصلت عند تمام العشرين وإلا فلو حصلت قبل فهو ناضل لأنه صدق عليه أنه بدر بالإصابة العدد المشروط مع استوائهما في العدد المرمي رشيدي على م ر
قوله ( لجواز أن يصيب في الباقي ) أي فلا يكون الأول ناضلا
قال في الروضة وقولنا مع استوائهما الخ احتراز عن هذه لأن الأول بدر لكن لم يستويا بعد أي الآن سم
قوله ( مع الاستواء ) متعلق بيأسه أي مع الاستواء في رمي عشرين لو كمل العشرين أو المعنى ليأسه من الاستواءين معا وإن كان الاستواء الثاني لم يحصل تأمل
قوله ( ولا بيان محاطة ) كأن يقول تناضلت معك على أن كلا منا يرمي عشرين ومن زادت إصابته على الآخر فيها بكذا فهو الناضل أو فله كذا شيخنا
وسميت محاطة لأن فيها حط القدر المشترك بينهما أي طرحه والنظر إنما هو للزائد ا ه
قوله ( بأن تزيد إصابته ) ظاهره وإن لم يكن عدد الإصابة معلوما فينافي قوله سابقا وعدد إصابة ويمكن أن يجاب بأن المعنى بأن تزيد إصابته أي المعلوم عددها مما مر
قوله ( كواحد ) عبارة المحلي كخمس
وكتب شيخنا بخطه قوله كخمس لو أصاب أحدهما الخمس المذكورة ولم يصب الآخر شيئا فالظاهر أن الأول ناضل لكن يلزم على ذلك نقص حد المحاطة ا ه برلسي
قوله ( ويحمل المطلق الخ ) كأن يقول تناضلت معك على أن يرمي كل منا عشرين ومن أصاب في خمسة منها
____________________
(4/314)
فهو ناضل فإن هذه الصيغة محتملة لأن يكون معناها أن من أصاب في خمسة قبل الآخر أو زيادة على الآخر فتحمل على المبادرة
قوله ( لفساده ) أي الشرط
قوله ( لأن الرامي ) علة للمعلول مع علته
قوله ( من قرع ) بابه نفع أي باب فعله نفع
قوله ( أي يكفي فيه ذلك ) أي فلا تتعين هذه الصفات بالشرط بل كل صفة يغني عنها ما بعدها فالقرع يغني عنه الخزق وما بعده والخزق يغني عنه الخسق وما بعده وهكذا زي
قوله ( أو خزق ) من باب ضرب
قوله ( أو خسق ) من باب ضرب وقعد
قوله ( بأن يثبت فيه ) لم يقل بأن يثقبه ويثبت لأنه لو وقع في ثقية قديمة وثبت كفى وكذا لو كان هناك صلابة ولولاها لثبت كما سيأتي في المتن سم
قوله ( أو مرق ) بابه قعد
قوله ( أو خرم ) من باب ضرب والخرم بالضم موضع الثقب كما في المصباح
قوله ( فيخرمه ) أي يكسره وبابه ضرب ع ش
قوله ( بأن يقع السهم الخ ) ولها صورة أخرى بأن يأخذ السهم الغرض القريب ويذهب به إلى الغرض البعيد ويرميه شيخنا ح ف
قوله ( من حبا الصبي ) يكتب بالألف المقصورة لأنه واوي قال في المصباح حبا الصغير يحبو حبوا إذا درج على بطنه
قوله ( أي كبيران من جمع ) ويشترط كونهما أحذق الجماعة والعبرة بنصب القوم لهما ورضاهم ع ن
قوله ( نعم إن ضم الخ ) كأن يكون الحذاق عشرة وغيرهم عشرة أيضا وتضم كل خمسة من غير الحذاق إلى خمسة من الحذاق في كل جانب ويقرع
قوله ( فبان خلافه ) بأن لم يحسن الرمي أصلا أما إذا بان ضعيف الرمي أو قليل الإصابة فلا فسخ قاله الزركشي ع ن
قوله ( وفي مقابله من الحزب الآخر ) وهو ما اختاره زعيمه في مقابلته لما مر أن كل زعيم يختار واحدا ثم الآخر في مقابلته واحدا وانظر هذا مع قوله الآتي وتنازعوا في تعيين من يجعل في مقابله لأنه إذا كان يبطل العقد في مقابله لا معنى للنزاع تأمل
ثم رأيت الإشكال في م ر
وأجاب عنه ع ش بقوله يمكن تصوير محل النزاع بما لو ضم حاذق إلى غيره من كل جانب وأقرع ا ه
كأن يكون الحذاق عشرة وغيرهم عشرة ويضم كل خمسة من غير الحذاق إلى خمسة من الحذاق في كل جانب ويقرع ثم بعد ذلك تبين عدم معرفة شخص بالرمي فتنازعا فيمن يسقط في مقابلته ويصور قوله بطل فيه وفي مقابله بما إذا كان كل زعيم يختار واحدا والآخر في مقابلته واحدا وهكذا تأمل
قوله ( وتنازعوا الخ ) النزاع لا يتأتى إلا في الصورة التي ذكرها بقوله نعم الخ لكن لا يشملها المتن لقول الشارح بأن عين إلا أن يقال الباء بمعنى الكاف فيشملها
قوله ( فإنه يوزع الخ ) أي لأنهم يستوون في الغرم لو نضلوا فيستوون في الغنم إذا
____________________
(4/315)
نضلوا ع ن
قوله ( بنصل ) أي بالحديدة التي في رأس السهم فلا يعتبر بعرض السهم ولا بالطرف الآخر شيخنا
قوله ( من القوس ) وهو خشبة منحنية مثقوبة في الوسط والوتر خيط يجعل في طرفيها
قوله ( سبق قلم ) هذا مبني على اتحاد تصوير مسألة المنهاج والروضة وليس كذلك بل كلام المنهاج مصور بما إذا طرأت الريح بعد الرمي ونقلت الغرض عن موضعه فلا يحسب عليه وكلام الروضة فيما إذا كانت الريح موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتفريطه فهما مسألتان شرح م ر ببعض تصرف
قوله ( فلقي صلابة ) أي في الغرض
قوله ( وليس لهما ) أي لا يجوز ع ش
كتاب الأيمان قوله ( جمع يمين ) وأصلها في اللغة اليد اليمنى لأنهم كانوا إذا حلفوا وضع أحدهم يمينه في يمين صاحبه شرح م ر
قوله ( لا ومقلب القلوب ) لا نافية ومنفيها محذوف يدل عليه السياق كما لو قيل هل كان كذا فيقال في جوابه لا أي لم يكن ع ش
قوله ( اليمين تحقيق أمر محتمل ) فيه أن اليمين الشرعية هي اللفظ المخصوص لا التحقيق المذكور لأنه يتسبب عنه إلا أن يقال إنه اصطلاح زاد غيره باسم مخصوص ولا بد منه وإلا فهو منقوض بأمور كثيرة ولو جعل قوله الآتي بما اختص يتعلق بتحقيق لأفاد هذا لكنه علقه بفعل مقدر كما سيأتي عميرة
أقول لا حاجة لهذه الزيادة لأن مقصوده مطلق اليمين ومن زادها أراد حقيقة اليمين الشرعية لا مطلقا فليتأمل
ولا يخفى أنه ليس المراد بتحقيقه جعله محققا حاصلا لأن ذلك غير لازم اليمين فلعل المراد بتحقيقه التزامه وإيجابه على نفسه والتصميم على تحقيقه وإثبات لأنه لا بد منه فليتأمل سم
وقوله لأن مقصوده مطلق اليمين بعيد لأن عادته تبيين المعنى الشرعي وعلى كلامه فيكون الضمير في قوله وتنعقد راجعا للمعنى الشرعي فيكون فيه استخدام فالحق أن مراده المعنى الشرعي بدليل قوله بما اختص الله به لتعلقه بتحقيق ويكون قول الشارح وتنعقد الخ حل معنى لا حل إعراب
قوله ( محتمل ) أي يحتمل الوقوع وعدمه فهو بكسر الميم قيل وكان الأولى أن يقول بدله غير ثابت ليشمل والله لأصعدن السماء
وقد يقال المراد المحتمل ولو عقلا ح ل أي فهو شامل لها لأن الصعود محتمل عقلا
وقال م ر في شرحه ولا ترد هذه على التعريف لفهمها منه بالأولى إذ المحتمل له فيه شائبة عذر باحتمال الوقوع وعدمه بخلاف هذا فإنه عند حلفه هاتك حرمة الاسم لعلمه باستحالة البر فيه ا ه
فكان التعريف شاملا لها
وقوله أي م ر لفهمها منه بالأولى فيه شيء لأن الأولوية لا تعتبر في التعاريف قطعا كما صرح به الفنري كغيره
قوله ( هذا ) أي تعريف اليمين من زيادتي
قوله ( بأن سبق لسانه ) ويصدق مدعي عدم قصدها حيث لا قرينة تكذبه وإلا لم يصدق ظاهرا كما لا يصدق ظاهرا في الطلاق والعتاق والإيلاء مطلقا لتعلق حق الغير به حج سم
قوله ( أو صلة كلام ) أي زيادته
قوله ( لا والله تارة وبلى والله ) فلو جمع بينهما لم تنعقد أيضا زي
خلافا للماوردي القائل بأن الأولى لغو والثانية منعقدة لأنها استدراك مقصود منه
قوله ( وبالمحتمل غيره ) وهو الواجب العادي والمستحيل العادي أي فيفصل فيه بأن يقال لا تنعقد في الواجب إثباتا ونفيا وتنعقد في المستحيل في الإثبات والنفي
وقد مثل للأول بقوله لأموتن أو لا أصعد السماء
وللثاني بقوله والله لأصعدن السماء وكذا لا أموت
فالحاصل أن في مفهوم المحتمل تفصيلا فسقط ما لسم هنا
قوله ( فليس بيمين ) أي وإن كان الحالف يقدر على صعود
____________________
(4/316)
السماء ح ل
فلو صعد بالفعل هل يحنث وتلزمه الكفارة أم لا والظاهر أنه يحنث وتلزمه الكفارة كما قرره شيخنا العزيزي
ومقتضى لزوم الكفارة أن يكون يمينا ومن ثم ضعف بعضهم كلام الشارح
قوله ( لامتناع الحنث فيه بذاته ) أي فلم يحصل إخلال بتعظيم اسم الله م ر
وقوله بذاته أي بالنظر لذاته وإن كان يمكن الحنث فيه بالصعود خرقا للعادة
قوله ( فإنه يمين ) أي فيكون واردا على التعريف
وعبارة ح ل فإنه يمين أي في حكم اليمين
قوله ( تلزم به الكفارة حالا ) أي لهتكه حرمة الاسم باستحالة البر فيه عادة ح ل
فلو صعد بالفعل هل تسقط الكفارة انظره ح ل
نظرت فوجدت أنها تسقط كما في ع ش
فتلخص من كلامه أن المحلوف عليه إن كان ممكن الحنث عادة أو واجب الحنث عادة فهو يمين وإن كان واجب البر أو مستحيل الحنث فليس بيمين شيخنا
قوله ( بما اختص الله تعالى به الخ ) ويكره الحلف بمخلوق وإن كان الدليل ظاهرا في التحريم زي
قوله ( ولو مشتقا ) كرب العالمين
قوله ( أو من غير أسمائه الحسنى ) كخالق الخلق
قوله ( ورب العالمين ) لو قال ورب العالم وقال أردت بالعالم كذا من المال وبربه مالكه قبل لأن ما قاله محتمل ع ش على م ر
قوله ( لأن كل مخلوق ) علة لمحذوف تقديره وإنما سمى المخلوقات بالعالمين لأن الخ
وعلى هذا فالعالمين ليس مخصوصا بالعقلاء وهو ما عليه البرماوي ككثيرين وذهب ابن مالك إلى اختصاصه بالعقلاء
قوله ( وخالق الخلق ) انظر وجه إتيان الشارح بهذا المثال في خلال أمثلة الماتن وهلا أخره مع الأمثلة التي زادها وقد يقال لما كان مناسبا لرب العالمين في كونه مشتقا ذكره عقبه
ونقل عن ب ش أن قوله وخالق الخلق تفسير ثان لرب العالمين وهو مبني على أن رب صفة فعل والعالمين اسم جمع والأول مبني على أن العالمين جمع وعليه فتكون الواو بمعنى أو تأمل
قوله ( إلا أن يريد به ) أي بما اختص الله به
وقوله غير اليمين كأن جعله مبتدأ أو أضمر له خبرا
ثم اعلم أن الصور ثلاثة إرادة اليمين وإرادة غيره والإطلاق فتنعقد بالأول والثالث في هذه واللتين بعدها أي الغالب في الله والمستوى فيه وفي غيره لا تنعقد في الثاني في جميع الصور إذا عرفت هذا عرفت أنه كان الأنسب للمصنف تأخير قوله إلا أن يريد به غير اليمين عن الأنواع الثلاثة لأنه يجري في الكل
وأجيب بأنه يفهم من جريانه في هذه جريانه في اللتين بعدها بالأولى محصل التفصيل بين هذه وما بعدها في صور ثلاثة أخر غير الثلاثة السابقة وهي إرادة الله وإرادة غيره والإطلاق فتنعقد اليمين في القسم الأول في الثلاثة وفي الثاني في ثنتين وفي الثالث في واحدة كما يؤخذ من المصنف تأمل
قوله ( ولا يقبل منه ذلك في الطلاق ) أي فيما لو قال إن حلفت بالله فأنت طالق أو أنت حر أو لا أطأ زوجتي فوق أربعة أشهر فأتى بصيغة مما تقدم ثم قال لم أرد به اليمين فإنه لا يقبل منه ذلك فإرادة غير اليمين بذلك تارة تقبل وتارة لا تقبل ح ل
لكن في الروض ما هو صريح في أن صورته أن يحلف بالطلاق ثم يقول لم أرد به الطلاق بل أردت به حل الوثاق مثلا أو يقول لعبده أنت حر ثم يقول له ولم أرد به العتق بل أردت أنت كالحر في الخصال الحميدة مثلا أو آلى من زوجته وقال لم أرد به الإيلاء أي فإنه لا يقبل منه ذلك
وعبارة الروض ولو أتى بصيغة طلاق أو عتق أو إيلاء وقال لم أرد بها الطلاق والعتق والإيلاء لم يقبل ذلك شيخنا والظاهر أنه يصح كل من التصويرين
قوله ( لتعلق حق غيره به ) فيه أن اليمين أيضا قد يتعلق بها حق للغير فشمل المستثنى منه وهو كونه يمينا ح ل
وفي الحقيقة المستثنى منه محذوف تقديره فهو يمين على كل حال
قوله ( فقول الأصل الخ ) لما كان كلام الأصل مخالفا لقول المصنف إلا أن يريد به غير اليمين أوله بما ذكر وقد يقال لا مخالفة لأن قول الأصل لم أرد به اليمين صادق بالإطلاق وهو لا يقبل فيه بل يقع به اليمين كما اقتضاه المتن لأنه فرق بين عدم إرادة اليمين وإرادة غير اليمين التي عبر بها المصنف فيحمل كلام الأصل على صورة الإطلاق فحينئذ لا تنافي بين العبارتين تأمل
قوله ( مؤول بذلك ) أي بإرادة غير الله
وقوله أو سبق قلم أي إن أبقيناه على ظاهره ح ل
____________________
(4/317)
قوله ( وبما هو فيه تعالى عند الإطلاق أغلب ) هذا التركيب يفيد أن ما سيأتي من الأمثلة قد يستعمل في غير الله عند الإطلاق أي عدم التقييد بإضافة وقوله الآتي لأنها تستعمل في غيره مقيدا الخ يفيد أنها لا تستعمل في غيره إلا بقيد الإضافة فحصل التنافي في كلامه تأمل
ثم رأيت في ع ش على م ر ما نصه قوله لأنها تستعمل في غيره مقيدا ليس هذا مقابلا لقوله أغلب ولينظر ما الذي احترز عنه
بقوله أغلب ولعله ما ذكره بعد بقوله أو فيه وفي غيره سواء الخ ومع ذلك فيه شيء ا ه
أي لأن المصنف ذكر أن اليمين تنعقد به فلا يصح أن يكون محترزا
وأجيب بأنه لما قيده بقوله إن أراده وكان الأول شاملا للإطلاق صح أن يكون محترزا ا ه
قوله ( والرب ) أي معرفا واستشكل بأنه لا يستعمل إلا في الله تعالى فهو من المختص لا مما هو أغلب
وأجيب بأن أصل معناه وهو غير المعرف بأل استعمل في غيره تعالى فصح قصد الغير به مع أل لأن أل قرينة ضعيفة كذا قيل ح ل
قوله ( أو بما هو فيه ) أو بمعنى الواو ليناسب ما قبله وما بعده وعبر في المنهاج بالواو
قوله ( وبصفته الذاتية ) بخلاف الفعلية كخلقه ورزقه فإنها ليست بيمين وظاهره لا صريح ولا كناية راجع شرح الروض ح ل
وخرج السلبية ككونه تعالى ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض لكن بحث الزركشي الانعقاد بهذه لأنها قديمة متعلقة به تعالى رشيدي على م ر
وعبارة الشوبري والظاهر أن مثل الذاتية السلبية ا ه
قوله ( كعظمته ) هي صفة مختصة به تعالى بحسب الوضع ق ل على المحلي
قال س ل وما جزم به من أن عظمة الله صفة هو المعروف وبنى عليه بعضهم منع قولهم سبحان من تواضع كل شيء لعظمته قال لأن التواضع للصفة عبادة لها ولا يعبد إلا الذات ومنع القرافي ذلك وقال الصحيح أن عظمة الله المجموع من الذات والصفات فالمعبود مجموعهما ا ه
وفيه نظر بل هو فاسد إذ لو كان كذلك لم تصح إضافته إلى الله تعالى لأن الكل لا يضاف لجزئه لوجود تغاير المضاف والمضاف إليه وأيضا المعبود الذات المتصفة بالصفات لا الذات مع الصفات ا ه ق ل على الجلال
لكن قال م ر فإن أريد به هذا فصحيح أو مجرد الصفة فممتنع ولم يبينوا حكم الإطلاق والأوجه أنه لا منع منه ا ه ق ل ع ش
وينبغي للحالف أن لا يتساهل في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم لكونه غير موجب للكفارة سيما إذا حلف على نية أن لا يفعل فإن ذلك قد يجر إلى الكفر لعدم تعظيم رسوله والاستخفاف به
فرع نقل عن م ر بالدرس انعقاد اليمين بقول العوام والاسم الأعظم ا ه
قوله ( وحقه ) قال الماوردي معناه حقيقة الإله لأن الحق ما لا يمكن جحوده فهو في الحقيقة اسم من أسماء الله تعالى
وقال غيره حق الله هو القرآن قال تعالى { وإنه لحق اليقين } هذا إن جر الحق فإن رفعه أو نصبه فكناية لتردده بين استحقاق الطاعة والحقيقة فلا يكون يمينا إلا بالنية س ل
قوله ( باللذين قبله ) انظر وجه قطعهما عن الآثار وهلا جعلهما منها شوبري
قوله ( وبالبقية ظهور آثارها ) فأثر العظمة والكبرياء كهلاك الجبابرة وأثر العزة كالعجز عن إيصال مكروه له تعالى وأثر الكلام كالحروف والأصوات
وعبارة سم قوله ظهور آثارها وذلك لأنه قد يقال عاينت عظمة الله ويراد الذي صنعه الله تعالى وكذا عاينت كبرياءه وما أشبه ذلك
قوله ( وكتاب الله ) أو التوراة أو الإنجيل أو آية منسوخة التلاوة دون الحكم كالشيخ والشيخة ح ل
قوله ( الخطبة ) لقوله تعالى { وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له } وقوله والصلاة لقوله { وقرآن الفجر } ع ن
أي صلاته
والواو في قوله والصلاة بمعنى أو ا ه
قوله ( الورق والجلد ) أي وبالكلام الحروف والأصوات شرح البهجة وهذا يدل على عدم انعقاد اليمين بالقرآن إذا أراد به الألفاظ أو النقوش وبه صرح م ر في الشرح
قوله ( المشهورة ) وغير المشهورة كالألف الممدودة وهاء التنبيه شوبري
قوله ( بالله ووالله ) فلو قال بله بتشديد اللام وحذف الألف كان يمينا إن نواها على الراجح خلافا لجمع ذهبوا إلى أنها لغو ا ه شرح م ر
وبقي ما لو قال والله بحذف الألف بعد اللام فهل يتوقف الانعقاد على نيتها أو لا ويظهر الثاني لعدم الاشتراك في هذا اللفظ بين الاسم الكريم وغيره
____________________
(4/318)
بخلاف بله فإنها مشتركة بين الحلف بالله وبلة الرطوبة ا ه ع ش
قوله ( بالتاء ) الباء داخلة على المقصور
قوله ( والمظهر مطلقا بالواو ) الباء داخلة على المقصور
قوله ( وتالرحمن ) في شرح شيخنها أن تالرحمن كناية وقياسه أن ترب الكعبة كذلك ح ل
قوله ( فهي الأصل ) علل ذلك بأن التاء الفوقية مبدلة من الواو والواو من الباء الموحدة كما ذكره الزمخشري ع ن
قال النحاة أبدلوا من الباء واوا لقرب المخرج ثم من الواو تاء لقرب المخرج كما في تراث فإن أصله وارث وإنما اختصت التاء بلفظ الله لأنها بدل من بدل فضاق التصرف فيها
قال ابن الخشاب هي وإن ضاق تصرفها قد بورك لها في الاختصاص بأشرف الأسماء وأجلها ا ه برلسي ا ه سم
وعبارة غيره فجبروها باختصاصها بالله تعالى
قوله ( أو لعمر الله ) المراد منه البقاء والحياة وإنما لم يكن صريحا لأنه يطلق مع ذلك على العبادات شرح الروض وهذا عند الفقهاء
وأما عند النحاة فلعمر الله صريح في القسم
قوله ( عهد الله ) المراد بعهد الله إذا نوى به اليمين استحقاقه لا يجاب ما أوجبه علينا وتعبدنا به وإذا نوى به غيرها فالمراد به العبادات التي أمرنا بها شرح الروض ومثله يقال فيما بعده لأنها كلها بمعنى العهد
قوله ( كما مر ) أي في قوله إذ اللحن لا يمنع الانعقاد
قوله ( بحذفه وإبقاء عمله ) وهو جائز في القسم كما قاله سيبويه سم
قوله ( لأفعلن كذا ) راجع للجميع فلو تركه لا يكون صريحا ولا كناية ومثل بالله ما في معناه زي
قوله ( وأقسموا بالله ) أي حلفوا وسمي الحلف قسما لأنه يكون عند انقسام الناس إلى مصدق ومكذب
وقوله جهد أيمانهم أي غاية اجتهادهم وذلك أنهم كانوا يقسمون بآبائهم وآلهتهم فإذا كان الأمر عظيما أقسموا بالله تعالى والجهد بفتح الجيم المشقة وبضمها الطاقة وانتصب جهد على المصدرية قاله أبو حيان
لا يقال لا دلالة في الآية على التعبير بلفظ القسم لصدقها بالتعبير بنحو والله
لأنا نقول تصدق أيضا بلفظ القسم سم
قوله ( إلا إن نوى خبرا ) أي فهو يمين عند الإطلاق شوبري
واعلم أنه قد جرى لنا وجه أيضا بأن ذلك ليس بيمين مطلقا
قال الإمام جعلتم قوله بالله لأفعلن يمينا صريحا وفيه إضمار معنى أقسم فكيف تنحط رتبته إذا صرح بالمضمر والجواب أن التصريح به يزيل الصراحة لاحتمال الماضي والمستقبل فكم من مضمر يقدره النحوي واللفظ بدونه أوقع في النفس ألا ترى أن معنى التعجب في ما أحسن زيدا يزول إذا قلت شيء حسن زيدا مع أنه مقدر به سم
قوله ( أقسم عليك ) أما بدون عليك فيمين لا يجري فيها التفصيل برماوي
قوله ( أو أسألك بالله ) وكذا لو قال بالله لتفعلن كذا من غير ذلك المتعلق ع ش
قوله ( إن أراد يمين نفسه ) بأن أراد تحقيق هذا الأمر المحتمل فإذا حلف شخص على آخر أنه يأكل فالأكل أمر محتمل فإذا أراد تحقيقه وأنه لا بد من الأكل كان يمينا وإن أراد أتشفع عندك بالله إنك تأكل أو أراد يمين المخاطب كأن قصد جعله حالفا بالله فلا يكون يمينا لأنه لم يحلف هو ولا المخاطب شيخنا
قوله ( بخلاف ما إذا لم يردها ) بأن أراد يمين المخاطب أو الشفاعة أو أطلق زي
قوله ( ويحمل ) أي عند الإطلاق ع ش
قوله ( على الشفاعة ) فالمعنى جعلت الله شفيعا عندك في فعل كذا
قوله ( ولا يكفر الخ ) ويحرم عليه ذلك حتى في حال الإطلاق كما هو صريح شرح الروض شوبري
قوله ( وليقل ) أي ندبا كما صرح به النووي في نكته وأوجب صاحب الاستقصاء ذلك ولو مات مثلا ولم يعرف قصده حكم بكفره حيث لا قرينة تحمله على غيره على ما اعتمده الأسنوي لأن اللفظ بوضعه يقتضيه وقضية كلام الأذكار خلافه وهو الصواب زي
قوله ( لا إله إلا الله )
____________________
(4/319)
أي أشهد أن لا إله إلا الله لأن المدار على الشهادة
قوله ( ويكره ) أي اليمين قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ما حلفت بالله قط لا صادقا ولا كاذبا شرح م ر
قوله ( فطاعة ) أي ليست مكروهة ثم إن توقف عليها فعل واجب أو ترك حرام وجبت أو فعل مندوب أو ترك مكروه ندبت ق ل على المحلي
قوله ( لا يمل الله الخ ) أي لا يترك ثوابكم حتى تتركوا العمل ع ش
قوله ( ما أعلم ) أي من أمور الآخرة أي أهوالها وعذابها
قوله ( فلا تكره فيهما ) أي في الدعوى عند الحاكم والحاجة
قوله ( فإن حلف الخ ) هذا إشارة إلى استثناء رابع فكأنه قال وتكره إلا إن حلف على ارتكاب معصية فتحرم
وقوله ولزمه حنث الخ تلخص من كلامه أن الحنث تارة يجب كما في هذه الصورة وتارة يكون خلاف الأولى كما ذكره بقوله أو على مباح الخ
وتارة يندب كما ذكره بقوله أو على ترك مندوب الخ
وتارة يكره كما ذكره بقوله أو عكسهما الخ
وتارة يحرم كما سيذكره بقوله ولو كان حراما كالحنث بترك واجب فتحصل من كلامه أن الحنث تعتريه الأحكام الخمسة ولا تعتريه الإباحة لأنه في صورة المباح يكون خلاف الأولى كما علمت وبضد ما قيل فيه
يقال في البر فحيث وجب الحنث حرم البر وحيث حرم الحنث وجب البر وحيث ندب الحنث كره البر وحيث كره الحنث ندب البر تأمل
قوله ( ولو عرضا ) كصلاة جنازة تعينت عليه س ل
وقال ع ش كأن نذر التصدق بشيء
قوله ( ولزمه حنث وكفارة ) انظر متى يتحقق حنثه في فعل الحرام هل هو بالموت أو بعزمه على أن لا يفعل فيه نظر والأقرب الأول ولكن يجب عليه العزم على عدم الفعل والندم على الحلف فيخلص بذلك من الإثم وإنما تجب الكفارة بعد الموت وينبغي أن يعجلها بعد الحلف مسارعة للخير ما أمكن ع ش على م ر
قوله ( على يمين ) أي على متعلق يمين فرأى غيرها أي غير متعلقها وهذا أولى من جعل على زائدة شيخنا
وقيل المراد باليمين الشيء المحلوف عليه من إطلاق السبب وإرادة المسبب لأن المحلوف عليه سبب في الحلف
قوله ( بأن يعطيها من صداقها الخ ) والظاهر أن النفقة مع ذلك باقية في ذمته سم
فالأولى أن يمثل لذلك بنفقة القريب لأنها تسقط بمضي الزمن
قوله ( نعم إن تعلق ) عبارة ع ب ولو حلف لا يتنعم بلباس أو غيره بنية التزهد وله صبر وتفرغ للعبادة فهو طاعة وإلا فمكروه سم
وانظر هذا الاستدراك على أي شيء إذ كلام المتن في حكم الحنث والاستدراك في حكم اليمين وقد يقال هما متلازمان
قوله ( أن لا يأكل طيبا الخ ) أي وأراد الاقتداء بالصالحين في خشونة العيش
قوله ( فقيل يمين مكروهة ) وحينئذ يسن له الحنث وهذا هو محل الاستدراك فالكراهة محمولة على من لم يصبر ولم يقصد الاقتداء وصف من أوصافها كما لا يخفى
قال سم وأفهم قوله وله أن الأولى له التأخير وهو كذلك خروجا من خلاف أبي حنيفة ا ه برلسي
قوله ( على أحد سببيها ) السببان هما الحلف والحنث قال سم أي إن كان لها سببان فإن كان لها سبب واحد ككفارة الجماع لم يجز تقديمها عليه ا ه
قوله ( فتقدم على الحنث ) ولو قدمها ولم يحنث استرجعها كالزكاة أي إن شرطه أو علم القابض أنها معجلة وإلا فلا ولو أعتق ثم مات مثلا قبل حنثه وقع
____________________
(4/320)
تطوعا كما قاله البغوي لتعذر الاسترجاع فيه م ر ع ن
قوله ( ولو كان حراما ) الغاية للرد
قوله ( كالحنث بترك واجب ) بأن حلف على فعله
قوله ( كان ظاهر من رجعية ) أشار به إلى تصوير المسألة إذ لو أعتق في غير ما ذكر عقب الظهار عنه فهو تكفير مع العود لا قبله لأن اشتغاله بالعتق عود ع ن
قوله ( بعد جرح ) فالجرح سبب أول فلذا قيد بكونها بعده والموت سبب ثان
قوله ( فيما عدا الحنث ) وهو العود والموت
قوله ( كمنذور مالي ) فالنذر سبب أول والشفاء سبب ثان
قوله ( على وقته الملتزم ) هذا قاصر على ما إذا كان مؤقتا
وعبارة م ر وله تقديم منذور مالي على ثاني سببيه
قوله ( لما مر ) أي لأنه حق مالي الخ
فصل في صفة كفارة اليمين أي كيفيتها وبيان خصالها وتتعدد الكفارة بتعدد أيمان القسامة وبتعدد أيمان اللعان الأربعة وفي اليمين الغموس وهو ما إذا حلف أن له على فلان كذا وكرر الأيمان كاذبا وفيما إذا قال والله كلما مررت عليك لأسلمن عليك ع ش لأن كلا منها مقصود في نفسه بخلاف تكريرها في نحو لا أدخل الدار وإن تفاصلت ما لم يتخللها تكفير زي
وعبارة ق ل على الجلال لو كرر اليمين على شيء واحد فإن قصد الاستئناف أو أطلق وتعدد المحل تعددت الكفارة وإلا فلا وهذا ينافي ما قاله ع ش
ويمكن الجمع بينهما بحمل كلام ق ل على غير المسائل التي أطلق فيها ع ش وأما فيها فتتعدد مطلقا تغليظا على الحالف فليحرر
قوله ( وهي مخيرة ) أي مخير فيها فإذا أتى الحر بجميع خصالها أثيب على أعلاها ثواب الواجب لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه وضم غيره له لا ينقصه عن ذلك وإن تركها كلها عوقب على أدناها وإن أتى بجميعها مع اعتقاد وجوبها أجزأ واحد منها على المعتمد كما قاله الشنواني على الأزهرية وإن كان يحرم عليه اعتقاده خلافا للشيخ خالد في شرح الأزهرية القائل بعدم إجزاء واحد منها
قوله ( الحر ) أي كله لأن المبعض مخير بين الخصلتين الأخيرتين فقط كما سيأتي وأخذ الحر الرشيد من قوله بتمليك لأن الرقيق لا يملك والسفيه وإن ملك لا يملك أي لا يصح تمليكه ويشترط أيضا أن يكون غير محجور عليه بفلس
قوله ( بين إعتاق ) لم يقل عتق لأنه لو ورث من يعتق عليه فنواه عن الكفارة لم يجز فليحرر شوبري وهو أفضلها ولو في زمن الغلاء
وبحث ابن عبد السلام أن الإطعام في زمن الغلاء أفضل زي وشرح م ر
قوله ( وتمليك عشرة مساكين ) فلا يجوز لدون العشرة ولا للعشرة كل واحد دون مد كما لا يجوز أن يملك خمسة كل واحد مدا والخمسة الأخرى كل واحد كسوة ح ل
قوله ( كل ) بالجر بدل من عشرة ومدا مفعول لقوله تمليك
قوله ( وإن عبر الأصل هنا بمد حب ) لأن الحب ليس بقيد وهلا قال هنا وتعبيري بجنس فطرة أولى وأعم على عادته شوبري
وبقوله من غالب قوت بلده بقية عبارة الأصل والأولى للشارح أن لا يذكره لأن ذلك يوهم أنه من محل المناقشة مع أنه ليس كذلك
قوله ( من غالب ) أي في غالب السنة زي
قوله ( بلده ) أي الحالف أي محل الحنث وإن كان المكفر غيره وهو في غير بلده قياسا على الفطرة لأن العبرة ببلد المؤدى عنه ولا يتعين صرفها لفقراء تلك البلد ح ل
قوله ( كعرقية ) أي ما يجعل تحت البرذعة أو السرج م ر وح ل أي بخلاف عرقية الرأس فإنها لا تكفي
وانظر ما الفرق بينها وبين المنديل مع أنها تسمى كسوة رأس شيخنا على أنه قد يقال الواجب كسوة المساكين كما يدل عليه قوله تعالى { أو كسوتهم } أي لا كسوة دوابهم تأمل
قوله ( ومنديل ) أي منديل الفقيه وهو شاله الذي يوضع على كتفه أو ما يجعل في اليد كالمنشفة الكبيرة ولو أعطاهم ثوبا واحدا واقتسموه لم يجز ح ل
بخلاف إعطائهم عشرة أمداد وقسموها بالسوية فإنها تكفي
قوله ( ولو ملبوسا ) ولا بد أن يكون غير متخرق س ل
____________________
(4/321)
قوله ( كقميص ) ولو بلا كم ولا يشترط كونه مخيطا ولا ساترا للعورة ولا طاهرا فيجزى متنجس لكن يلزمه إعلامهم به لئلا يصلوا فيه شرح م ر
قوله ( وعمامته ) أي وإن قلت أخذا من أجزاء منديل اليد شرح م ر
قوله ( فإن لم يكن المكفر رشيدا ) أي لفلس أو سفه فإن لم يصم حتى فك الحجر عنه لم يجزه الصوم مع اليسار س ل
قوله ( أو عجز عن كل من الثلاثة ) بأن لم يجد ما ذكر يزيد على العمر الغالب م ر وح ل
قوله ( هو أولى من قوله عن الثلاثة ) لأنه يوهم إرادة المجموع والمعنى عليه فاسد شوبري
لأنه لا يلزم من العجز عن المجموع العجز عن كل واحد منها ع ش
قوله ( برق ) بدل من غير ولا يصح تعلقه بعجز لما يلزم عليه من تعلق حرفي جر بعامل واحد بمعنى واحد نعم إن جعلت الباء الأولى للملابسة والثانية للسببية انتفى المحذور
قوله ( ولو مفرقة ) للرد على القائل بوجوب التتابع لقراءة ابن مسعود وأبي بن كعب متتابعات والقراءة الشاذة كخبر الآحاد في وجوب العمل بها
وأجيب بأنها نسخت تلاوة وحكما كما في شرح م ر
قوله ( والرقيق لا يملك ) لا حاجة لهذا لشمول قوله تعالى { فمن لم يجد } الخ له إلا أن يقال الآية خاصة بالأحرار
قوله ( بغير صوم ) وأما الصوم فواضح عدم إجزائه لأنه عبادة بدنية وهي لا تقبل النيابة سم
وإنما نص على غيره لأنه محل التوهم
قوله ( لم يجز ) ولو بإذن العبد ع ش
قوله ( ويجزى بعد موته بالإطعام ) بخلاف الإعتاق لأن القن غير أهل للولاء م ر
قال سم هلا جاز به أيضا لزوال الرق بالموت ا ه
قوله ( بالإطعام والكسوة ) أي لا بالصوم شوبري
وانظر وجهه وهلا جعل السيد كالولي وأجيب بأن السيد أجنبي منه والأجنبي لا يصوم إلا بإذن الوارث والرقيق لا وارث له
قوله ( لأنه لا رق بعد الموت ) أي ولعدم استدعاء دخوله في ملكه بخلافه حال الحياة شرح م ر
قوله ( بغيبة ماله ) ولو فوق مسافة القصر فلم يفرقوا بين مسافة القصر وغيرها على المعتمد وبحث البلقيني تقييده بدون مسافة القصر قياسا على الإعسار في الزكاة وفسخ الزوجة والبائع وفرق غيره ح ل
قوله ( فينتظر حضور ماله ) ولو فوق مسافة القصر وإنما عد معسرا في الزكاة أي زكاة الفطر وفسخ الزوجة والبائع للضرورة ولا ضرورة بل ولا حاجة هنا إلى التعجيل لأنها واجبة على التراخي أي أصالة أو حيث لم يأثم بالحلف وإلا لزمه الحنث والكفارة فورا س ل
قوله ( مطلق ) أي لا يتوقف على فقراء محل الحنث ح ل
قوله ( فاعتبرا ) أي اليسار وعدمه مطلقا أي بأي محل كان
قوله ( فإن كان له هنا رقيق الخ ) هذا استثناء من قوله فينتظر حضور ماله
وقوله تعلم حياته أي حالا أو مآلا كما لو بانت حياته بأن أعتقه على ظن موته فبان حيا فيجزىء اعتبارا بما في نفس الأمر وقياسه أنه لو دفع في الكفارة ما يظن أنه ملك غيره فبان ملكه أو دفع لطائفة يظنها غير مستحقة للكفارة فبان خلافه أجزأه ذلك كما في م ر
قوله ( أمة ) وكذا الحرة لا تصوم إلا بإذن زوجها إن لم تعص بسبب الحلف كما في ع ش على م ر
قوله ( لم تصم إلا بإذن منه ) وإن لم تكن معدة للتمتع بل للخدمة ع ش
قوله ( لحق التمتع ) ويجوز إبطال صومها بالوطء حيث لم يأذن م ر
قوله ( كغيرها ) أي كغير الأمة التي تحل بأن لم تكن أمة أصلا كعبد أو كانت أمة لا تحل
قوله ( وقد حنث الخ ) قال بعضهم ولو انتقل من ملك زيد إلى ملك عمرو وكان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما ولو كان السيد غائبا فهل على العبد أن يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه أو لا الظاهر هنا نعم ولو أجر السيد عين عبده وكان الضرر
____________________
(4/322)
يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد فيه نظر والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا
ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور أو التراخي والراجح في المسألة الأولى وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخر أن الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم وإن ضره وإلا فله منعه منه إن ضره شرح م ر
قوله ( في أحدهما ) أي الحلف والحنث
قوله ( والأول هو الأصح ) معتمد
قوله ( لأن الحلف مانع الخ ) وبه فارق ما مر أن الإذن في الضمان دون الأداء يقتضي الرجوع بخلاف عكسه س ل
قوله ( كفر بتمليك ) ظاهره ولو في نوبة السيد
وقوله وإلا فيصوم ظاهره وإن ضره الصوم وهو في نوبة سيده فلا يتوقف على إذنه ح ل فليحرر
وقال بعضهم قوله وإلا فيصوم أي في نوبته إذا كانت مهايأة وأما إذا كان في نوبة سيده أو كان لا مهايأة فعلى التفصيل المار من كون الصوم يضره وقد حنث بلا إذن أم لا
فصل في الحلف على السكنى والمساكنة وغيرهما السكنى مشتقة من السكون وأريد به الحلول لا ضد الحركة كما في الروضة
وأصلها عن القاضي أنه لو أقام بالمكان مترددا فيه حنث زي
قال م ر والأصل في هذا وما بعده أن الألفاظ تحمل على حقائقها إلا أن يكون المجاز متعارفا ويريد دخوله فيدخل أيضا كقوله والله لا آكل من هذه الشجرة فإنه يحنث بأكل ثمرها لأنه مجاز متعارف في الشجر وحقيقة في الخشب فلا يحنث أمير حلف لا يبني داره وأطلق إلا بفعله ولا من حلف لا يحلق رأسه فحلق غيره له بأمره ا ه
واعتمد ع ش عليه الحنث نظرا للعرف
قوله ( وهو فيها ) فإن كان خارجها حنث بدخوله مع إقامة لحظة يحصل بها الاعتكاف بغير عذر س ل
قوله ( فمكث ) وإن قل س ل وم ر
قوله ( على سكنى نفسه ) هلا قال وعلى أن لا يقيم لأنه جعل ذلك كالسكنى وفي توقف عدم الإقامة على الخروج بنية التحول نظر بل كان ينبغي الاكتفاء بمجرد الخروج وشيخنا جعل نية التحول راجعة للسكنى والإقامة فلو خرج بغير نية التحول حنث لأنه يقال له حينئذ ساكن ومقيم في ذلك ح ل
قوله ( إن خرج حالا ) ولا يكلف في خروجه عدوا ولا أن يخرج من بابها القريب س ل
قوله ( بنية التحول ) محل ذلك حيث كان مستوطنا فيه قبل حلفه فلو دخل لنحو تفرج فحلف لا يسكنه لم يحتج لنية التحول قطعا شرح م ر
قوله ( كجمع متاع ) أي ولم يجد من يتكفل بذلك بأجرة المثل وهو قادر عليها ح ل
وعبارة س ل قوله كجمع متاع قال حج وقيد المصنف ذلك بما إذا لم يمكنه الاستنابة وإلا حنث
قال سم ويظهر أنه لا اعتبار بإمكان الاستنابة في نقل أمتعة يحب إخفاءها عن غيره ويشق عليه اطلاعه عليها ا ه
قوله ( وخوف على نفسه ) أو كان مريضا أو زمنا لا يقدر على الخروج ولم يجد ولو بأجرة المثل من يخرجه أو ضاق وقت الصلاة بحيث لو اشتغل بالخروج فاتته ولو خرج منها ثم عاد إليها الزيارة أو عيادة لم يحنث ما دام يسمى عرفا زائرا أو عائدا وإلا حنث زي وس ل
قوله ( فيحنث ) وإن حلف لا يساكنه ونوى ولو في البلد حنث بمساكنته ولو فيها وإن لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي موضع كان إلا إذا كان البيتان من خان ولو صغيرا فلا يحنث وإن اتحد فيه المرقى وتلاصق البيتان ولا إن كان من دار كبيرة بشرط أن يكون لكل بيت غلق بباب ومرقى ولو انفرد في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى والمطبخ والمستحم وبابها في الدار لم يحنث زي
وقوله أي زي إلا إذا كان البيتان من خان أي لأن الخان كالدرب وبيوته كالدور شرح الروض
قوله ( وصحح الأصل ) ضعيف
قوله ( أو حلف لا يدخلها وهو فيها ) معطوف على قوله لا إن خرج الخ لمشاركته له في الحكم وهو عدم
____________________
(4/323)
الحنث ولكن يبقى في العبارة مسامحة من حيث إن المعطوف عليه مستثنى من المساكنة والمعطوف ليس منها
وأجيب بأنه استثناء منقطع
قوله ( أو نحو ذلك ) معمول لمقدر تقديره أو حلف نحو ذلك كما يدل حل الشارح عليه
قوله ( كصلاة وصوم ) فيه أنهما يتقدران بمدة إذ يصح أن يقال صليت ليلة مثلا وصمت شهرا
وأجيب بأن المراد بهما نيتهما لأنهما لا ينعقدان إلا بها فقوله كصلاة وصوم أي كنية صلاة ونية صوم شيخنا ومثله في س ل
لكن هذا لا يجري في التطيب وما بعده إلا أن يراد بالتطيب وضع الطيب على البدن وهو لا يتقدر بمدة والمراد بالتطهر الفعل أو النية وهما لا يتقدران بمدة
وعبارة سم ولا يخلو بعض ذلك عن إشكال إذ قد يقال صمت شهرا وصليت ليلة
قال في شرح الروض ويجاب بأنه لما كان المحقق للعبادة والذي به قوامها هو النية إذ لا اعتبار بها بدونها والنية لا تتقدر بمدة أطلق على العبادة عدم التقدير باعتبار نيتها ا ه
ولهذا لو حلف لا يصلي حنث بإحرامه بالصلاة وإن بطلت بخلاف ما لو قال لا أصلي صلاة فإنه لا يحنث إلا بتمامها شرح الروض
قوله ( وغصب ) ولا يرد عليه قولهم غصبه شهرا لأن معناه غصبه وأقام عنده شهرا س ل
ويرد عليه أن الغصب الاستيلاء وهو موجود ما دام تحت يده والمحشي ناظر لأول الاستيلاء
قوله ( في الأولى ) وهي قوله لا إن خرج حالا
قوله ( ليست كإنشائها ) لأن حقيقة الدخول الانفصال من خارج لداخل والخروج عكسه ولم يوجدا في الاستدامة شرح م ر
قوله ( إذ لا يصح الخ ) ولو صح ذلك لكانت الاستدامة كالإنشاء لأنه حينئذ تكون استدامة الدخول دخولا وكذا الباقي
وكتب أيضا قوله إذ لا يصح أن يقال دخلت شهرا انظر الفرق بين هذا وبين الركوب فيما يأتي حيث ادعى إنه يصح أن يقال ركبت شهرا مع أنه إذا نظر للمصدر فهو لا يتقدر بمدة فيهما أو لأثره أي الكون راكبا والكون داخلا فهو يتقدر وكذا يقال في بقية الأمثلة هنا مع بقية الأمثلة الآتية ا ه شيخنا
قال م ر والقاعدة في ذلك أن ما لا يتقدر بمدة أو يحتاج لنية لا يحنث باستدامته وما بتقدر بمدة أو لا يحتاج لنية يحنث باستدامته
قوله ( وكذا البقية ) لأن التزوج قبول النكاح وأما وصف الشخص بأنه لم يزل متزوجا بفلانة فإنما يراد به استمرارها على عصمة نكاحه زي
قوله ( أن يحلف ناسيا ) أي للصلاة أو لحرمة الكلام فيها وهو معذور ع ن
قوله ( ومشاركة فلان ) لو حلف لا يشارك أخاه في هذه الدار وهي ملك أبيهما فمات الوالد وانتقل الإرث لهما وصارا شريكين فهل يحنث الحالف بذلك أم لا وهل استدامة الملك شركة تؤثر أم لا فالجواب أن مجرد دخوله في ملكه بالإرث لا يحنث به وأما الاستدامة فمقتضى قواعد الأصحاب أنه يحنث بها ا ه
وطريقه أن يقسماها حالا تعذرت الفورية لعدم وجود قاسم مثلا عذر ما دام الحال كذلك سم
قوله ( فيحنث باستدامتها ) محل الحنث بها في المشاركة إذا لم يرد العقد وإلا فلا كما نقله سم عن الشارح وأفتى به م ر
فرع لو حلف لا يرافقه في طريق فجمعتهما المعدية لا حنث فيما يظهر لأنها تجمع قوما وتقذف آخرين ونقل عن شيخنا زي ما يوافقه ا ه ع ش
قوله ( بالاستدامة الأولى ) وقضيته أنه لو قال كلما لبست فأنت طالق تكرر الطلاق بتكرر الاستدامة فتطلق ثلاثا بمضي ثلاث لحظات وهي لابسة وما قيل كلما قرينة صارفة للابتداء مردود بمنع ذلك س ل ومثله شرح م ر
قوله ( ولو برجله ) أي ولو دخل من الحائط فإنه يحنث أيضا خلافا لما يفتي به بعض الجهلة شيخنا
قوله ( معتمدا عليها ) بحيث لو رفع الخارجة لا يسقط ح ل
ولو تعلق بحبل أو جذع في هوائها وأحاط به بنيانها حنث وإن لم يعتمد على رجليه ولا إحداهما لأنه يعد داخلها فإن ارتفع بعض بدنه من بنيانها لم يحنث س ل
قوله ( أو دخل طاقا الخ ) نعم إن جعل عليه باب حنث بدخوله ولو غير مسقف س ل
____________________
(4/324)
قوله ( لا بصعود سطح ) ولا يشكل على ما تقرر صحة الاعتكاف على سطح المسجد مطلقا لأنه منه شرعا وحكما لا تسمية وهو المناط ثم لا هنا س ل
وهذا لا يرد أصلا لأن المحلوف عليه هنا عدم الدخول وهذا لا يعد داخلا وإن كان فيها تأمل
قوله ( أو بعضه ) وإن لم يدخل تحت السقف على المعتمد زي
قوله ( رسوم جدرها ) هذا نص في أن من حلف لا يدخل هذه الدار فهدم بعضها ثم دخل حنث وقياسه المركب إذا حلف لا يركبها ثم أزال منها لوحا ثم ركبها بخلاف الثوب إذا نزع منه جزءا مما يلاقي بدنه ولعل الدابة كالمركب فتأمل سم
قوله ( أو أعيدت ) ولو رسوم جدرها فقط س ل ظاهره وإن لم ترتفع قدر ذراع ح ل
قوله ( يملكها ) أي وقت الدخول على المعتمد زي وإن طرأ له ذلك بعد الحلف وفارق المتجدد هنا لا أكلم ولد فلان فإنه يحمل على الموجود دون المتجدد لأن اليمين تنزل على ما للحالف قدرة على تحصيله والمراد يملكها كلها فإن كان يملك بعضها فلا يحنث وإن كثر نصيبه منها كما أطبق عليه الأصحاب قاله الأذرعي س ل
قال ع ش فإذا حلف على رجل لا يدخل داره وكانت مشتركة فدخلها لم يحنث وكذا لا يحنث بالموقوفة والمملوكة للغير إن لم تعرف به
قوله ( تعرف به ) وإن لم يملكها
قوله ( كدار العدل ) أي ببغداد وكدار القاضي بمصر
قوله ( أو ما ألحق به ) أي فيما إذا كانت تعرف به
قوله ( فيحنث به ) محل قبول إرادة مسكنه إذا كان الحلف بالله فإن كان بطلاق أو إعتاق لم يقبل ذلك في الحكم لوجود خصم فيه ذكره العراقيون منهم الماوردي وابن الصباغ والجرجاني وهو المعتمد م ر س ل وزي
وقوله لم يقبل ذلك بمعنى أنه إذا دخل دارا يملكها أو تعرف به ولم تكن مسكنه يقع الطلاق ولا عبرة بإرادته وإن كان يقع عليه أيضا بدخول المسكن الذي أراده عملا بإرادته لتضمنه الإقرار به تأمل
قوله ( أو بعض الأولين ) يعلم منه أنه لا يحنث بدخول الدار المشتركة بين زيد وغيره زي
قوله ( بالرفع ) إنما على أنه اسم دام والخبر محذوف تقديره باقيا والنصب على أنه خبر دام ع ن واسمها ضمير يرجع لما ذكر
قوله ( تغليبا للإشارة ) وإنما بطل البيع في بعتك هذه الشاة فإذا هي بقرة لأن العقود يراعى فيها اللفظ ما أمكن س ل
قوله ( فإن أراد الخ ) ويأتي في قبول هذا في الحلف بطلاق أو عتق ما مر س ل
قوله ( بلزوم العقد من قبله ) بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع أولهما ح ل
قوله ( لا بطلاقه الرجعي ) أي لأن الرجعية كالزوجة شرح م ر
قال ع ش عليه ويؤخذ منه أنه لو حلف لا يبقي زوجته على عصمته أو على ذمته فطلقها طلاقا رجعيا لم يبر فيحنث بإبقائها مع الطلاق الرجعي ا ه فالمخلص له الخلع
قوله ( وظاهر أنه لا حنث الخ ) غرضه به تقييد آخر للمستثنى وهو قوله إلا أن يشير أي فمحل الحنث بالدخول أو الكلام بعد زوال الملك فيما إذا أشار أن يبقى الاسم فلو زال لم يحنث بالكلام أو الدخول بعد الزوال فتلخص أن المستثنى مقيد بقيدين تأمل
قوله ( من ذا الباب ) احترز به عما لو قال لا أدخلها من بابها فإنه يحنث بالباب الثاني في الأصح لأنه بابها س ل
قوله ( لا بغيره ) وإن سد الأول س ل
قوله ( أو حلف لا يدخل بيتا ) قال م ر في شرحه وعلم مما تقرر أن البيت غير الدار ومن ثم قالوا لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل
____________________
(4/325)
داره دون بيته لم يحنث أو لا يدخل داره فدخل بيته فيها حنث ا ه
قال الرشيدي قوله وعلم مما تقرر أن البيت غير الدار ولا نظر إلى أن عرف كثير من الناس إطلاق البيت على الدار ووجهه أن العرف العام مقدم على الخاص ويصرح بهذا كلام الأذرعي فإنه لما ذكر مثل الإطلاق الذي في الشرح وقال إنه الأصح عقبه بقوله وعن القاضي أبي الطيب الميل إلى الحنث أي فيما لو حلف لا يدخل البيت فدخل دهليز الدار أو صحنها أو صفتها لأن جميع الدار بيت بمعنى الأبواء ثم قال أعني الأذرعي وهو عرف كثير من الناس يقولون بيت فلان ويريدون داره ا ه
فعلم من كلامه أن الأصح أنه لا ينظر إلى ذلك
وبهذا علم رد بحث سم أن محل هذا في غير نحو مصر وإلا فهم يطلقون البيت على الدار
ثم رأيت في ع ش على م ر في الفصل الآتي ما نصه قوله لا عبرة بالعرف الطارىء منه يؤخذ عدم الحنث فيما لو حلف لا يدخل بيت فلان فدخل دهليزه فإن عرف مصر إطلاق البيت على جميع ذلك سيما إذا دلت القرينة عليه كمن حلف لا يدخل بيت أمير الحاج مثلا فإنه لا يفهم عرفا من ذلك إلا ما جرت به العادة بدخوله لا محل البيتونة بخصوصه فتنبه له
قوله ( أو خيمة ) أي إذا اتخذت مسكا أما ما يتخذها المسافر والمجتاز لدفع الأذى فلا تسمى بيتا وهذا عند الإطلاق فإن نوى نوعا منها انصرف إليه س ل
قوله ( أو حلف لا يدخل على زيد الخ ) وعبارة أصله مع شرح م ر أو حلف لا يدخل على زيد فدخل بيتا فيه زيد وغيره حنث لوجود صورة الدخول حيث كان عالما به ذاكرا للحال مختارا وخرج ببيتا دخوله عليه في نحو مسجد وحمام مما لا يختص به عرفا ومثل ذلك ما لو جمعتهما وليمة فلا حنث لأن موضع الوليمة لا يختص بأحد عرفا فأشبه نحو الحمام وصورة المسألة في المسجد ونحوه عند الإطلاق
فلو قصد أنه لا يدخل مكانا فيه زيد أصلا حنث لتغليظه على نفسه
ووقع السؤال عن شخص حلف بالطلاق أنه لا يجتمع مع فلان في محل ثم إنه دخل محلا وجاء المحلوف عليه بعده ودخل عليه واجتمعا في المحل هل يحنث لأنه صدق عليه أنه اجتمع معه في المحل أم لا والجواب أن الظاهر عدم الحنث لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد ا ه ع ش
قوله ( وفي نظيره من السلام ) أي وكان بحيث يسمعه وإن لم يسمعه بالفعل أو كان به جنون بشرط أن يكون بحيث يعلم الكلام شرح م ر
قوله ( ولو في الصلاة ) بأن سلم على المأمومين وفيهم زيد ح ل
ومحل الحنث إذا قصد السلام عليهم أما إذا قصد التحلل أو أطلق فلا يحنث
قوله ( بأن الدخول لا يتبعض ) بدليل أنك لا تقول دخلت عليكم إلا زيدا عميرة سم
فصل في الحلف على أكل أو شرب أي وما يتبع ذلك كما لو حلف لا يكلم ذا الصبي ع ش
قوله ( برؤوس نعم ) أي ثلاث لأنها أقل الجمع بخلاف ما إذا حلف لا يؤكل الرؤوس فإنها للجنس فيحنث بواحدة لا ببعضها نظرا للجنس ونظير هذه المسألة ما لو حلف بالله لا يتزوج النساء فيحنث بواحدة بخلاف نساء فلا يحنث إلا بالثلاث بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه لا يتزوج نساء أو النساء فهو للجمع فيهما فلا يحنث إلا بالثلاث لأن العصمة محققة وقد شككنا في زوالها بالجنس فلا تزول إلا بيقين ويأتي هذا التفصيل في الرؤوس فإن حلف بالله فرق بين الجمع والجنس وإن حلف بالطلاق فلا فرق بينهما فلا يحنث إلا بثلاث فيهما زي
قوله ( لاعتياد بيعها مفردة ) أي في كل ناحية هكذا يدل كلامهم وفي حنثه برؤوس الإبل بمصر نظر لأنها لا يتعارف بيعها فيها ح ل
قوله ( إلا إن كان الحالف من بلد الخ ) المعتمد أنه لا يتقيد بذلك بل لو كان من غيرها كان كذلك فمتى بيعت في محل حنث الحالف مطلقا كرؤوس النعم ح ل
ونقله سم عن الروضة
قوله ( مفردة ) أي عن أبدانها زي
قوله ( على الأقوى في الروضة ) معتمد
قوله ( بيضا ) هو اسم جنس جميع ليس مدلوله الماهية من حيث هي بل الأفراد وأقلها ثلاثة ح ل
ولو
____________________
(4/326)
حلف ليأكلن مما في كمه وكان حلف لا يأكل بيضا وكان في كمه بيض جعل في ناطف وهو حلاوة تنعقد ببياضه وأكله بر لأنه يصدق عليه أنه لم يأكل بيضا وقد أكل مما في كمه زي
وقد يقال لا يحتاج لهذا لأنه لا يحنث إلا بأكل ثلاث بيضات فإذا أكل مما في كمه بيضة لا يحنث قياسا على الرؤوس وهذه الحيلة لا يحتاج إليها إلا إذا قال لا يأكل شيئا من البيض تأمل
قوله ( بمفارق بائضه ) وإن لم يكن مأكول اللحم فيحل أكله مطلقا اتفاقا حيث لم يكن من ذوات السموم زي
وح ل
أما هو فيحرم أكله وإن كان طاهرا لأن البيوض كلها طاهرة كما في ق ل على الجلال
قال س ل ثم لا فرق في الحنث بين أكله وحده أو مع غيره إذا ظهر فيه ا ه
والبيض كله بالضاد الأبيض النمل فبالظاء المشالة زي
قوله ( أي ما من شأنه الخ ) قدره ليدخل فيه متصلب خرج بعد الموت كما سيأتي شرح م ر
وما واقعة على البيض أي بيض من شأنه أن يفارقه أي البائض حيا وهو حال من الهاء في يفارقه الراجعة للبائض وهذا بالنظر لتركيب الشرح مع المتن أما بالنظر لتركيب المتن في حد ذاته فقوله حيا حال من البائض
وقوله ويؤكل بيضه منفردا فيه إظهار في مقام الإضمار يوقع في اللبس وصعوبة الفهم فكان عليه أن يقول ويؤكل منفردا كما في شرح م ر
ويجاب بأنه أظهر لدفع توهم عود الضمير للبائض
قوله ( وهو بطارخه ) لأن بيضه يصير بطارخ بعد موته فإذا مكث في البحر صار البيض سمكا صغيرا
قوله ( فيحنث بلحم مأكول ) أي ولو أكله نيئا عميرة
وقوله بالأكل من مذكاة أي لا بالأكل من الميتة ولو كان مضطرا كما قاله م ر
لأن اللحم إنما ينصرف إلى المأكول شرعا سم
وهذا كله عند الإطلاق فإن نوى شيئا حمل عليه شرح م ر
وقوله ولو لحم رأس ولسان أي لحم لسان والإضافة بيانية م ر
والغاية للرد أي وخذ وأكارع لصدق اسم اللحم على ذلك كله شرح م ر
قوله ( لا لحم سمك ) ولو بغير الصورة المشهورة وإن بيع مقطعا لكبره عميرة أي لأنه لا يسمى في العرف لحما وإن كان يسمى به لغة كما في القرآن في قوله { وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا } كما لا يحنث بجلوسه في الشمس من حلف لا يجلس في سراج وإن سماها الله تعالى سراجا ومن حلف لا يجلس على بساط بجلوسه على الأرض وإن سماها الله تعالى بساطا شرح م ر
قوله ( لا يتناول غير اللحم ) ولا يحنث بقانصة الدجاج قطعا ولا بجلد إلا أن رق بحيث يؤكل غالبا على الأوجه زي
قوله ( شحم ظهر وجنب ) قال المحلي وهو الأبيض الذي يخالطه الأحمر
قال شيخنا أما ما لا يخالطه فلا حنث به قطعا سم
وقيل لا يتناول اللحم الشحم لقوله تعالى { حرمنا عليهم شحومهما } الخ فسماه شحما شرح م ر
قوله ( لا شحم بطن ) مما على المصارين وغيرها عميرة سم
فائدة حلف لا يأكل طبيخا لا يحنث إلا بما فيه ودك أو زيت أو سمن متن الروض ع ش على م ر
قوله ( لأنه يخالف اللحم الخ ) قد يقال فيما قبله إنه مخالف له في الاسم والصفة ح ل
وأجيب بأنه يميل إلى اللحم بدليل أنه يحمر عند الهزال
قوله ( وهو الودك ) هو اسم لجميع الأدهان سواء كانت من ذي روح أم لا
ويشمل اللحم السمين ع ش أي إذا كان فيه دهنية
قوله ( ويتناول شحم نحو ظهر ) استشكل شمول الدسم له مع أنه لحم وهو لا يدخل في الدسم
وأجيب بأنه لما صار سمينا صار يطلق عليه اسم الدسم وإن لم يطلق الدسم على كل لحم س ل وشرح م ر
قوله ( ودهنا ) أي خالصا وإلا فالألية دهن
والمراد دهن الحيوان أما دهن نحو سمسم ولوز فلا يتناوله على ما قاله البغوي واعتمده زي
لكن قال سم الأقرب خلافه وعزاه لم ر وهو كذلك
____________________
(4/327)
في شرحه
قوله ( وبقر وحش ) وهذا بخلاف ما لو حلف لا يركب حمارا فركب حمارا وحشيا لا يحنث لأن المعهود ركوب الحمار الأهلي بخلاف الأكل
واستوجه حج وم ر أن الضأن لا يتناول المعز ولا عكسه وإن اتحدا جنسا لأن اسم أحدهما لا يطلق على الآخر لغة ولا عرفا وإن شملهما اسم الغنم المقتضى اتحاد جنسهما س ل
قوله ( فيحنث بأكل أحدهما الخ ) وهذا بخلاف ما لو حلف لا يأكل لحم الجاموس لا يحنث بأكل لحم البقر ح ل
وأما الذفر في عرف العوام فيشمل كل لحم ودهن حيوان وبيض ولو من سمك فيتجه حمله على ذلك ولا يتناول ميتة سمكا ولا جرادا ولا دم كبدا ولا طحالا شرح م ر
قوله ( كل خبز ) وإن لم يؤكل اختيارا ع ش ويتناول الكنافة والسنبوسك المخبوز والبقلاوة لأنها تخبز أولا م ر
بخلاف ما إذا قليت أولا فالضابط أن الخبز يتناول كل ما خبز وإن قلي بعد وحدث له اسم يخصه دون ما قلي أولا فلا يتناول المقلي كالزلابية والقطائف س ل وق ل على الجلال
قوله ( وباقلا ) قال في المختار الباقلا إذا شددت قصرت وإذا خففت مدت ع ش على م ر
قوله ( عن واو أو ياء ) لأن أصله ذرو أو ذرى
قوله ( وحمص ) ويشمل البقسماط والرقاق دون البسيس وهو أن بلت نحو دقيق أو سويق بنحو سمن م ر وحج
قوله ( وإن ثرده ) نعم لو صار في المرقة كالحسو بفتح الحاء وتشديد الواو فتحساه أي شربه لم يحنث كما لو دق الخبز اليابس وسفه لأنه استحدث اسما آخر فلم يأكل خبزا شرح م ر والروض
والمراد أنه اختلطت أجزاؤه بعضها ببعض بحيث صار كالمسمى بالعصيدة أو نحوها مما يتناول بالأصابع أو الملعقة بخلاف ما إذا بقيت صورة الفتيت لقما متميزا بعضها عن بعض في التناول ع ش على م ر
قوله ( أو لم يكن معهودا ببلده ) بحث سم عدم الحنث إذا أكل شيئا من ذلك على ظن أن الخبز لا يتناوله أخذا مما مر في الطلاق رشيدي
قوله ( لظهور اللغة فيه ) فيه أن الأيمان مبنية على العرف
ثم رأيت م ر في شرحه قال وكأن سبب عدم نظرهم للعرف هنا بخلافه في نحو الرؤوس والبيض أنه هنا لم يطرد لاختلافه باختلاف البلاد فحكمت فيه اللغة بخلاف ذينك
قوله ( سواء ابتلعه الخ ) هذا في الحلف بالله تعالى وأما في الحلف بالطلاق فلا يحنث إلا بالبلع المسبوق بالمضغ لأن الطلاق محمول على اللغة أي فيحمل اللفظ فيه على حقيقته فلو حلف بالطلاق لا يأكل الحشيش وبلعه لا يحنث والأيمان محمولة على العرف فيحمل اللفظ فيها على مقتضاه المتعارف ولو المجازي ح ل
والعرف يعد البالع آكلا ولهذا يقال فلان يأكل الحشيش والبرش مع أنه يبلعهما ابتداء زي
قوله ( تشمل الأدم ) ينبغي أن يكون المراد به ما يتأدم به من الفاكهة لا مطلق الأدم ح ل
قوله ( والحلواء ) هي كل ما اتخذ من عسل وسكر من كل حلو ليس في جنسه حامض كدبس وفانيذلا عنب وإجاص ورمان أما السكر والعسل أي كل منهما على انفراده فليس يحلو لأن الحلواء خاصة بالمعمولة من حلو كما في شرح م ر وس ل
وقوله خاصة بالمعمولة من حلو أي على الوجه الذي تسمى به حلوا بأن عقدت على النار أما النشا المطبوخ بالعسل فلا يسمى عرفا حلواء فينبغي أن لا يحنث به من حلف لا يأكلها بل ولا بالعسل وحده إذا طبخ على النار لأنه لا بد في الحلواء من تركبها من جنسين فأكثر ع ش على م ر
قوله ( مع الفرق بين البابين ) وهو ضيق باب الربا والأيمان مبنية على العرف والبيوع مبنية على اللغة
قوله ( ورمانا ) يرد عليه قوله تعالى { فيهما فاكهة ونخل ورمان } لاقتضاء العطف المغايرة
وأجيب بأن العطف في الآية من عطف الخاص على العام
قوله ( ويقال فيه الخ ) أي فلغاته ثلاث
قوله ( وليمونا ) أي غير مملح وكذا تتناول الفاكهة كبادا ونارنجا غير مملح أيضا كما في م ر
قوله ( أما ما حلا ) أي ولو أدنى حلاوة ح ل
____________________
(4/328)
قوله ( والهندي من البطيخ الأخضر ) أي فلا يحنث إلا بالأصفر والمعتمد عند شيخنا خلافا للشارح
كحج أنه لا يحنث إلا بالأخضر دون الأصفر لأن العرف الطارىء يقدم على العرف القديم وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق ح ل
أي فكلام الشارح مبني على العرف القديم وهو أن البطيخ خاص بالأصفر والعرف الطارىء اختصاصه بالأخضر وهو المعول عليه
قوله ( من البطيخ ) وأما الهندي من التمر فهو التمر الهندي المشهور والجوز الهندي هو الجوز الكبير الذي يؤكل للدواء وغيره هو الجوز الذي يؤكل في نحو العيد
قوله ( واستشكل ) أي عدم تناول البطيخ للأخضر وعدم الحنث في الديار المصرية والشامية فإن إطلاق البطيخ عندهم على الأخضر أكثر وأشهر فينبغي الحنث به كما جرى عليه البلقيني والأذرعي وغيرهما س ل وزي
قوله ( ولا بامتصاصه ) وكذا لو حلف لا يأكل القصب لا يحنث بمصه ورمي ثفله ح ل وزي وهو بضم الثاء المثلثة
قوله ( لأنه لا يسمى أكلا ) لعدم تقدم المضغ ح ل
قوله ( فائدة أول التمر الخ ) فائدة هذه الفائدة الإشارة إلى الترتيب في المذكورات بحيث لو حلف لا يأكل أحدهما لا يحنث بالآخر
قوله ( طلع ) الطلع ما كان قبل ظهوره من أكمامه والخلاء بعد بزوره منها والبلح في حال خضرته والبسر إذا كان أحمر أو أصفر فإذا حلف لا يأكل شيئا من هذه الأشياء لا يحنث بأكل الباقي
قوله ( لا آكل ذا البر ) لو أخر اسم الإشارة فهو كما لو اقتصر على الإشارة س ل أي فيحنث بالجميع
فائدة وقع السؤال عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يأكل من هذه الزرعة مشيرا إلى غيط قمح من القمح معلوم وامتنع من الأكل منها ثم إنه تقى أرضه في عام آخر من قمح تلك الزرعة المذكورة وأكل منها فهل يحنث أو لا والجواب عنه أن الظاهر عدم الحنث لزوال الاسم والصورة ا ه ع ش على م ر
قوله ( أو لا أكلم ذا الصبي الخ ) هذا زائد على الترجمة ولا يعد معيبا
قوله ( من ذي البقرة ) التاء فيها للوحدة فتشمل الثور وكذا إذا حلف لا يأكل دجاجة يحنث بأكل الديك بجعل التاء للوحدة كما قاله ع ش
قوله ( ونحو ورق ) أي إذا لم يكن مأكولا وإلا كورق العنب فيحنث بأكله كما في زي
قوله ( سويقا ) يطلق السويق على دقيق الشعير المقلي وعلى دقيق الحنطة المقلية ع ن
قوله ( أو لبنا ) عبارة أصله مع شرح م ر أو حلف لا يأكل لبنا حنث بجميع أنواعه من مأكول ولو صيدا حتى نحو الزبد إن ظهر فيه نحو جبن ومصل ا ه
وقوله من مأكول أي من لبن مأكول أي لبن يحل أكله فيشمل لبن الظباء والأرنب وبنت عرس ولبن الآدميات لأن الجميع مأكول وهذا إن جعل قوله مأكول صفة للبن المقدر فإن جعل صفة للحيوان خرج لبن الآدميات ودخل لبن من عداها من جميع المأكولات والأقرب هو الأول لأن الصورة النادرة تدخل عند الإطلاق ولا نظر لكون المتعارف عندهم أن اللبن المأكول هو لبن الأنعام كما تقدم من أن الخبز يشمل كل مخبوز وإن لم يتعارفوا منه إلا نحو خبز البر فإن قال أردت باللبن ما يشمل السمن والجبن حنث بهما لأنه أصل لهما ا ه ع ش على م ر ملخصا
قوله ( ظاهرة ) أي بالبصر شوبري
____________________
(4/329)
فصل في مسائل منثورة سميت منثورة لأنها لم تجتمع في باب واحد في كلام غيره وجملة أصولها المذكورة في هذا الفصل أحد عشر
قوله ( لجواز أن تكون الخ ) ولأن الأصل براءة ذمته من الكفارة والورع أن يكفر فإن أكل الكل حنث لكن من آخر جزء أكله فتعتد في حلف بطلاق من حينئذ لأنه المتيقن شرح م ر
قوله ( أو ليأكلن ذي الرمانة )
فائدة نقل عن ابن عباس أن في كل رمانة حبة من رمان الجنة
ونقل الدميري أنه إذا عدت الشرفات التي على حلق الرمانة فإن كانت زوجا فعدد حب الرمانة زوج وعدد رمان الشجرة زوج أو فردا فهما فرد ق ل على الجلال
قوله ( لم يبر إلا بالجميع ) فإن أحالت العادة أكله تعذر البر وينبغي أن يقال إن حلف عالما بإحالة العادة له كأن انصب الكوز في بحر وحلف ليشربن ما انصب من الكوز في البحر حنث حالا لأنه حلف على مستحيل وإن طرأ تعذره كأن حلف ليشربن ما في هذا الكوز فانصب بعد حلفه فإن كان بفعله أو بفعل غيره وتمكن من دفعه ولم يدفعه حنث حالا لتفويته البر باختياره وإن انصب بغير فعله ولم يقصر فإن تمكن من شربه قبل ولم يفعل حنث أيضا وإلا فلا لعذره ا ه ع ش على م ر
قوله ( لاحتمال الخ ) علة لمحذوف تقديره فلا يبر إذا ترك واحدة أو بعضها
قوله ( هو المحلوف عليه ) أي إن كان المتروك تمرة
وقوله أو بعضه أي إن كان المتروك بعض تمرة
قوله ( أو لا يلبس ذين لم يحنث بأحدهما ) أو لا يلبس هذا الثوب فسل منه خيطا لم يحنث كما في م ر أي من منسوجه لا من خياطته
قال ع ش عليه أي خيط قدر أصبع مثلا طولا لا عرضا ومثله لا أرتدي بهذا الثوب أو لا أتعمم بهذه العمامة أو لا ألف هذا الشاش ا ه
وفارق ما ذكر لا أساكنك في هذه الدار فانهدم بعضها وساكنه في الباقي بأن المدار هنا على صدق المساكنة ولو في خرء من الدار وثم على لبس الجميع ولم يوجد ولو حلف لا يركب هذا الحمار أو السفينة فقط منه جزء وقلع منها لوح مثلا ثم ركب ذلك حنث شرح م ر
ومثله لا أنام أو لا أجلس على هذه الطراحة فسل منها خيطا ونام أو جلس فيحنث لأنه يصدق عليه أنه نائم أو جالس عليها بعد سل الخيط منها وكذا لو فرش عليها ملاءة ونام عليها لجريان العرف بذلك كما في ع ش
قوله ( لأنه يمينان ) عبارة شرح م ر لأنهما يمينان حتى لو حنث في أحدهما بقيت اليمين منعقدة على الآخر فإن وجد وجبت كفارة أخرى لأن العطف مع تكرر لا يقتضي ذلك فإن أسقط لا كأن قال لا آكل هذا وهذا أو لآكلن هذا وهذا أو اللحم والعنب تعلق الحنث في الأولى والبر في الثانية بهما ا ه
قوله ( بعد تمكنه ) راجع للمسألتين
قوله ( أو أتلفه قبله ) أي أو أتلفه غيره وتمكن من دفعه ولم يدفعه م ر سم
قوله ( أي قبل تمكنه ) أي وهو مختار ذاكر لليمين س ل
قوله ( حنث من الغد بعد مضي زمن تمكنه ) هذا القيد محتاج إليه في المسائل الثلاث ففي الأوليين لو كان التمكن في الغد حصل أول النهار والتلف والموت حصل آخره فلا يقال يحكم بالحنث من وقت التلف أو الموت بل يحكم به من أول النهار بعد مضي زمن التمكن
وفي الثالثة لو كان الإتلاف قبل الغد فلا يحكم بالحنث وقت التلف بل يؤخر الحكم به إلى أن يمضي من الغد زمن يتمكن فيه من الفعل وإن كان الإتلاف من الغد قبل التمكن فلا يحكم بالحنث وقت الإتلاف بل بعد مضي زمن يتمكن فيه من الفعل لو حصل ا ه
قوله ( أو أتلفه غيره ) أي ولم يقصر في دفعه عنه شوبري
قوله ( أعم من اعتباره فيه ) أي لصدقه بما لو أتلفه في الغد قبل التمكن وكلام الأصل لا يصدق بهذا
قوله ( عند رأس الهلال ) أي أوله فلو حذف لفظة رأس بر يدفعه له قبل مضي ثلاث ليال من الشهر الجديد ع ش على م ر
قوله ( فليقض عند غروب ) أي عقب الغروب المذكور ولو شك في الهلال فأخر القضاء عن الليلة الأولى وبأن كونها من الشهر لم يحنث كالمكره وانحلت اليمين س ل
قال ع ش على م ر ولو وجد الغريم مسافرا آخر الشهر كلف السفر إليه حيث قدر على ذلك بلا مشقة كما نقل بالدرس عن فتاوى الشارح ا ه
ولو حلف لأقضينك
____________________
(4/330)
حقك ساعة بيعي لكذا فباعه مع غيبة رب الدين حنث وإن أرسله إليه حالا لتفويته البر باختياره لبيعه ذلك مع غيبة المستحق شرح م ر
فرع رجل له على آخر دين فقال إن لم آخذه منك اليوم فامرأتي طالق
وقال صاحبه إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق فالطريق أن يأخذه من صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب الكافي ا ه م ر ا ه شوبري
قوله ( بأن قدم الخ ) أي إن لم يكن نوى أنه لا يأتي رأس الهلال إلا وقد خرج من حقه ويقبل منه إرادة ذلك س ل وم ر
ومحل قبولها منه بالنسبة لليمين وأما بالنسبة للطلاق والعتاق فلا يقبل منه ظاهرا ولكنه يدين سم
قوله ( أو أخر ) عبارة م ر أو مضي بعد الغروب قدر إمكانه العادي ولم يقض حنث لتفويته البر باختياره
قوله ( فينبغي ) أي وجوبا أن يعد المال بضم أوله من الإعداد أي يحصله ويحضره
وعبارة سم قوله فينبغي أن يعد المال أي الأولى ذلك كما قاله ط ب
ويدل له قوله لا إن شرع الخ حتى لو لم يشرع في شيء من إحضار المال ومقدمات القضاء إلا عند الغروب لم يحنث
قوله ( وحمل ميزان ) أي إحضاره ا ه
قوله ( فلا يحنث ) لأنه أخذ في القضاء عند ميقاته أي وقته والأوجه كما بحثه الأذرعي اعتبار تواصل
نحو الكيل فيحنث بتخلل فترات تمنع تواصله بلا عذر نعم لو حمل حقه إليه من الغروب ولم يصل منزله إلا بعد ليلة لم يحنث كما لا يحنث بالتأخير لشكه في الهلال شرح م ر
قوله ( بما لا يبطل الصلاة ) فلا يحنث بحرف غير مفهم سم
قال م ر في شرحه بخلاف غيره أن أسمع نفسه أو كان بحيث يسمع لولا العارض كما هو قياس نظائره ا ه
ويحنث إذا فتح على المصلي بقصد الفتح فقط أو أطلق ولا يحنث إذا قصد التلاوة فقط أو مع الفتح سم
قوله ( لا خطاب فيهما ) أي لغير الله ورسوله
قوله ( وقراءة قرآن ) أي ولو كان جنبا م ر
قوله ( وشيء من التوراة والإنجيل ) المعتمد أن قراءة شيء منهما تبطل الصلاة لأنها منسوخة الحكم والتلاوة خلافا للشارح ع ش
أي وإن كان لا يحنث بذلك فالضعف بالنسبة لجعله مثالا لما لا يبطل الصلاة وإن كان الحكم وهو عدم الحنث مسلما فالكلام في مقامين قاله ع ش على م ر بشيء ما لو قرأهما كلهما فيحنث لتحقق أنه أتى بما هو مبدل
قال حج بل لو قيل إن أكثرهما ككلهما لم يبعد ا ه
وقال الزركشي لو قرأ شيئا من التوراة الآن لم يحنث لأنا نشك في أن الذي قرأه مبدل أو غير مبدل نقله سم وأقره
قوله ( ولو من صلاة ) أي إن قصده قال م ر فلا حنث بسلامه منها إذا لم يقصده بأن قصد التحلل أو أطلق فإن قصده بسلامه حنث ا ه
قوله ( حنث ) أي إن أسمعه أو كان بحيث يسمعه لكن منع منه عارض ويشترط فهمه لما سمعه ولو بوجه ا ه شرح م ر ملخصا
قوله ( ونواها ) ظاهرها وحدها أو مع الإعلام وبه صرح زي نقلا عن حج وم ر ع ش
قوله ( على حقيقته ) أي الشرعية وهي لا تتناول ما ذكر وإلا فحقيقته اللغوية تتناول ما ذكر
قوله ( لأنه كلمه ) أي لقصده الإفهام وحده وكذا لو أطلق زي أي لأن القرآن مع وجود الصارف لا يكون قرآنا إلا بالقصد ع ش
قوله ( بكل مال ) ولو ثياب بدنه على المعتمد ا ه ح ل
قوله ( وإن قل ) أي إذا كان متمولا م ر ع ش
وفي مال غائب وضال ومغصوب وانقطع خبره وجهان أصحهما حنثه بذلك لثبوته في الذمة ولا نظر لعدم تمكنه من أخذه وبه جزم في الأنوار ومثل ذلك المسروق ا ه م ر
والتعليل قاصرا على المغصوب ولأن الأصل بقاء الأولين
قوله ( ولو مؤجلا ) ولو على معسر جاحد بلا بينة قال البلقيني إلا إن مات لأنه صار في حكم العدم وهذا ضعيف فيحنث وإن مات ولا تركة له لاحتمال أن يظهر له مال ولثبوته في الذمة زي
قوله ( لا بمكاتب ) أي كتابة صحيحة ع ش
قوله ( ولا بالدين الذي عليه
____________________
(4/331)
للسيد ) يعني مال الكتابة بدليل ما بعده والمعتمد أن مال الكتابة مال فيحنث به كما في م ر
قوله ( أي دفعا ) وبغير اليد كما يدل عليه كلام اللغويين س ل
ومنه قوله تعالى { فوكزه موسى فقضى عليه } وعبارة المختار وكزه ضربه ودفعه وقيل ضربه بجمع يده على ذقنه وبابه وعد ع ش على م ر
قوله ( وخنق ) في المختار الخنق بكسر النون مصدر خنقه يخنقه بالضم خنقا بالكسر وقد يسكن النون كما في المصباح
وقوله مصدر أي سماعي والقياس سكونها لأنه من باب قتل
قوله ( ولا يشترط فيه إيلام ) أي بالفعل أما بالقوة فلا بد منه زي
فلا ينافي في الطلاق من اشتراط الإيلام لأنه محمول على كونه بالقوة شرح م ر
قال الرشيدي الظاهر أن المراد بالقوة أن يكون شديدا في نفسه لكن منع من الإيلام مانع إذ الضرب الخفيف لا يقال إنه مؤلم بالفعل ولا بالقوة
قوله ( إلا أن يصفه الخ ) أي أو ينوي ذلك شرح م ر
قوله ( فيشترط فيه إيلام ) ولو حلف ليضربنه علقة فهل العبرة بحال الحالف أو المحلوف عليه أو العرف فيه نظر والظاهر الثالث لأن الأيمان مبناها على العرف ع ش على م ر
قوله ( أو خشبة ) من الخشب الأقلام ونحوها من أعواد الحطب والجريد وإطلاق الخشب عليها أولى من إطلاقه على الشماريخ ع ش على م ر
قوله ( بعثكال ) وهو الضغث في الآية أي في قوله تعالى { وخذ بيدك ضغثا } أي عرجونا
قوله ( وإن شك ) المراد به مطلق التردد ع ش
فيشمل ظن عدم إصابة الكل فيبر على المعتمد كما في م ر خلافا للشارح فيما يأتي
قوله ( وخالف نظيره في حد الزنا ) أي حيث لا يكفي ما ذكر مع الشك في إصابة الكل
قوله ( لأن المعتبر فيه الإيلام ) عبارته هناك وفارق الأيمان حيث لا يشترط فيها الإيلام بأنها مبنية على العرف والضرب غير المؤلم يسمى ضربا والحدود مبنية على الزجر وهو لا يحصل إلا بالإيلام
قوله ( وفيما لو حلف ) عبارة م ر وفارق ما لو مات المعلق بمشيئته وشك في صدورها منه فإنه كتحقق العدم بأن الضرب سبب الخ
قوله ( لأن الضرب سبب ظاهر ) فإن قلت كيف علمتم ظهوره مع أن فرض المسألة في الشك الذي هو استواء الطرفين قلت يحتمل ظهوره على أنه باعتبار ما من شأنه فلا تنافي خلافا لمن ظنه حج زي
قوله ( في الانكباس ) أي والانكباس أمارة على إصابة الكل ولو بواسطة فاندفع ما يقال إن الكلام في الإصابة لا في الانكباس
قوله ( عدم البر ) المعتمد أنه لا فرق لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة والإحالة على السبب الظاهر زي
قوله ( ولا من جنسها ) أي والعثكال المذكور من جنس الخشب
قوله ( حتى يستوفي حقه منه ) زاد الشارح منه فلا يبر إلا بالقبض منه وبدونها يصح من الوكيل ومن الأجنبي إذا أدى عنه برلسي سم
قوله ( ففارقه ) أي بما يقطع خيار المجلس س ل
قوله ( ولو بوقوف ) ولو تعوض عنه أو ضمنه له ضامن ثم فارقه لظنه صحة ذلك اتجه عدم حنثه لأنه جاهل شرح م ر
قوله ( أو أبرأه ) ويحنث بمجرد الإبراء وإن لم يفارقه فهو معطوف على فارقه
قوله ( أو أحال به الخ ) أو حلف ليعطينه دينه يوم كذا ثم أحال به أو عوضه عنه حنث لأن الحوالة ليست استيفاء ولا إعطاء حقيقة وإن أشبهته نعم إن نوى عدم مفارقته له وذمته مشغولة بحقه لم يحنث كما لو نوى بالإعطاء أو الإيفاء
____________________
(4/332)
براءة ذمته من حقه ويقبل قوله في ذلك ظاهرا وباطنا شرح م ر
قوله ( بأنواعها ) وهي المفارقة بالمشي أو بالوقوف أو بالفلس
والثانية مسألة الإبراء ح ل
ولو حلف لا يطلق غريمه حنث بإذنه له في المفارقة لا بعدم اتباعه إذا هرب منه وقدر عليه لأن المتبادر أنه لا يباشر إطلاقه س ل
قوله ( لا إن فارقه ) بأن كانا جالسين أو واقفين وذهب الغريم س ل
وبهذا التصوير فارقت قول المتن ولو بوقوف الشامل لوقوف صاحب الحق لأنه مفروض في الماشيين كما قال الشارح فلا منافاة بينهما ا ه
ولا ينافيه مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس حيث ينقطع به خيارهما مع تمكنه من اتباعه لأن التفرق متعلق بهما ثم لا هنا ولهذا لو فارقه هنا بإذنه لم يحنث أيضا نعم لو أراد بالمفارقة ما يشملها حنث شرح م ر
قوله ( لا رأى منكرا ) أي فاعله
قوله ( إلى قاضي البلد ) أي بلد الحلف لا بلد الحالف فيما يظهر نظير ما مر في مسألة الرؤوس ولو اتحد قاضيهما فرأى المنكر بأحدهما أو بغيرهما فالمتجه أنه لا بد من رفعه إليه لأن القصد من هذه اليمين التوصل إلى طريق إزالته شرح م ر
وفي نسخة منه إلى قاضي بلد الحالف لا بلد الحلف قال الرشيدي وهي الموافقة لشرح الروض
قوله ( بر بالرفع إلى الثاني ) لأن التعريف بأل يعمه ويمنع التخصيص بالموجود حالة الحلف فإن تعدد في البلد تخير وإن خص كل بجانب فلا يتعين قاضي شق فاعل المنكر خلافا لابن الرفعة إذ رفع المنكر للقاضي منوط بإخباره به لا بوجود إجابة فاعله ومعلوم أن إزالته ممكنة منه ولو رآه بحضرة القاضي فالمتجه أنه لا بد من إخباره به لأنه قد يتيقظ له بعد غفلته عنه ولو كان فاعل المنكر القاضي فإن كان ثم قاض آخر رفعه إليه وإلا لم نكلفه كما هو ظاهر بقوله رفعت إليك نفسك لأن هذا لا يراد عرفا من لا رأيت منكرا إلا رفعته إلى القاضي شرح م ر
قوله ( فإن مات ) أي الحالف
قوله ( حنث ) أي قبيل موته والمتجه اعتبار كونه منكرا باعتقاد الحالف دون غيره وأن الرؤية من الأعمى محمولة على العلم وممن يبصر على رؤية البصر شرح م ر
قال الرشيدي ظاهر قوله باعتقاد الحالف وإن لم يكن منكرا عند القاضي وفيه وقفة إذ لا فائدة في الرفع إليه ويبعد تنزيل اليمين على مثل ذلك ا ه
وكلام م ر يشمل ما إذا كان غير منكر عند الفاعل كشرب النبيذ من الحنفي فالظاهر أنه لا بد أن يكون منكرا عند الفاعل وعند القاضي حتى يكون للرفع فائدة
قوله ( ولو معزولا ) وإن كان الرفع إليه لا يفيد شيئا ح ل
قوله ( لما مر ) وهو تفويته البر باختياره لأن بالعزل تنقطع الديمومة فإن لم ينو الديمومة بل نوى وهو قاض والحالة ما ذكر أي تمكن من رفعه فلم يرفعه لم يبر برفعه إليه بعد عزله لفوات المعنى الذي أفادته الجملة الحالية ويبر بالرفع إليه إذا ولي بعد عزله لوجود المعنى المذكور فهما مسألتان مسألة الديمومة ومسألة الحالية خلافا لمن ظنهما مسألة واحدة
وحمل كلام الأصل على عزل اتصل بالموت ح ل
قوله ( فإن لم يتمكن ) أي لنحو حبس أو مرض أو تحجب القاضي ولم تمكنه مراسلة ولا مكاتبة ا ه شرح م ر
أو كان لا يتوصل إليه إلا بدراهم يغرمها له أو لمن يوصله وإن قلت ع ش عليه
قوله ( وإن نوى وهو قاض ) هذا في مقابلة قول المتن فإن نوى ما دام قاضيا الخ أي فإن لم ينو هذه الديمومة بل نوى وهو قاض أي نوى هذه الجملة الحالية أي نوى التقييد بمفهومها
قوله ( والرفع على التراخي ) فإن مات أحدهما في صورة التمكن قبل أن يتولى تبين الحنث برماوي
فصل في الحلف على أن لا يفعل كذا قوله ( إلا فيما لو حلف لا ينكح الخ ) هذا الاستثناء راجع للشقين على سبيل اللف والنشر المشوش
فقوله فيحنث بقبول وكيله له راجع للشق الثاني
وقوله لا بقبوله
____________________
(4/333)
هو لغيره راجع للشق الأول وقوله لأن الوكيل الخ تعليل لشقي الاستثناء كما يفيده شرح م ر
وقوله لا بد له تعليل لقوله محض
قوله ( فيحنث بقبول وكيله ) وكذا لو حلف لا يراجع مطلقته فوكل من راجعها فإنه يحنث خلافا للبلقيني حيث قال بعدم الحنث وهو مبني على رأيه أنه لا يحنث بتزويج الوكيل له من حلف لا يتزوج والفرق بين النكاح والرجعة بأنها استدامة وهو ابتداء نكاح ليس بشيء شرح م ر وزي
قوله ( لأن الوكيل الخ ) يؤخذ منه أن من حلف لا يزوج موليته من زيد فوكل زيد من يقبل له أن الولي يحنث ولو حلفت المرأة لا تتزوج فأذنت لوليها فزوجها تحنث سواء كان مجبرا أم لا أما إذا زوجها وليها المجبر بغير إذنها فإنها لا تحنث شرح م ر
قوله ( في الأولى ) مراده بها المستثنى منه لكن التقييد إنما تظهر فائدته في شقه الثاني أيضا وهو قوله لا بقبوله هو لغيره
قوله ( فيحنث ) أي بفعل الوكيل في الأولى وبفعله هو لغيره في الثانية
قوله ( ولا يحنث بفاسد ) إلا إن حلف لا يبيع بيعا فاسدا فأتى بصورته فإنه يحنث على المعتمد زي ومثله م ر
قوله ( منزل ) أي في العرف على الصحيح يعني أنه وإن سمي بيعا لكون الأسماء الشرعية تعم الحقائق الفاسدة والصحيحة إلا أن مبنى الأيمان على العرف وذلك مبحث لغوي ولذا يقال صوم يوم العيد فاسد فسمي صوما مع أنه فاسد شيخنا عزيزي
قوله ( وإن كان فاسدا ) لو ابتداء بأن أحرم بعمرة وأفسدها ثم أدخل عليها الحج لأنه كصحيحة لا بباطله شرح م ر
أي لا يحنث بباطله
قوله ( بتمليك ) أي تام أخذا من كلامه بعد فالقيود أربعة
قوله ( ما يقابل الصدقة ) لأنه لو أريد بها ما يشملهما لكان المعنى حلف لا يتصدق لم يحنث بالصدقة وهذا لا يعقل وكان لا يحتاج لعطف الهدية عليها
قوله ( بغيره ) استشكل النووي في نكت التنبيه الفرق بينه وبين مسألة التمرة إذا حلف لا يأكلها فاختلطت بتمر فأكله إلا تمرة فإنه لا يحنث س ل
قوله ( لأنه يمكن أن يكون من غير المشتري ) بل المدار على ما يحصل به ظن أنه أكل مما ذكر وهذا واضح فيما إذا اختلط قدح بمثله حرر ح ل
قوله ( بخلاف ما إذا أكل كثيرا ) ولا ينافيه ما مر من أنه لو حلف لا يأكل تمرة فاختلطت بتمر فأكله إلا واحدة لم يحنث لانتفاء تيقنه أو ظنه عادة ما بقيت تمرة ولا كذلك ما هنا شرح م ر
وبه يجاب عن إشكال النووي وفيه تأمل
قوله ( بقسمة ) أي قسمة إفراز بخلاف قسمة التعديل والرد
قوله ( أن كل جزء منه مشترك ) عبارة م ر لأن كل جزء منه لم يختص بشرائه واليمين محمولة على ما يتبادر منها من اختصاص زيد بشرائه ومن ثم لو حلف لا يدخل دار زيد لم يحنث بدخول دار مشتركة بينه وبين غيره انتهت
قوله ( بعد حكم الحنفي ) ويتصور على مذهب الشافعي بأن يكون شريكه باع حصته لآخر فأخذها بالشفعة ثم باع حصته الأصلية لآخر فباع ذلك الآخر الحصة لإنسان فأخذها بالشفعة فقد أخذ الدار جميعها بالشفعة لكن في مرتين
____________________
(4/334)
كتاب النذر عقب الأيمان به لأن واجب أحد قسميه وهو نذر اللجاج كفارة يمين على مذهب الرافعي أو التخيير بينها وبين ما التزمه على مذهب النووي الذي هو الراجح ا ه شرح م ر بزيادة
والأصح أن نذر اللجاج مكروه وعليه يحمل خبر إنما يستخرج به من البخيل ونذر التبر مندوب س ل إذ هو وسيلة للطاعة والوسائل تعطى حكم المقاصد انتهى
قوله ( الوعد ) أي الأعم من الالتزام ح ل
قوله ( بشرط ) أي المعلق على شرط ح ل كإن جاء زيد أكرمتك
وقوله أو التزام ما ليس بلازم كأن قال علي إكرامك
قوله ( أو الوعد بخير أو شر ) أي معلق أو منجز فهو أعم من الأول ح ل
قوله ( ومن نذر الخ ) تسميته نذرا من باب المشاكلة لأن نذر المعصية ليس بنذر شرعا وفيه أن الحقائق الشرعية تتناول الفاسد فنذر المعصية يسمى نذرا وإن كان فاسدا
قوله ( ونفوذ تصرف ) وشرط أيضا إمكان فعله للمنذور فلا يصح نذر الشخص صوما لا يطيقه ولا نذر من هو بعيد عن مكة لا يمكنه الوصول إليها في هذه السنة حجا في هذه السنة ولا يشترط فيه معرفة ما ينذره فلو نذر التصدق بألف صح ويعين ألفا مما يريد ا ه شرح م ر
قوله ( بكسر الذال وضمها ) أي فتح الياء فيهما فبابه ضرب ونصر كما في المختار
قوله ( ولا يصح من كافر ) أي نذر التبرر دون نذر اللجاج فإنه يصح منه وكان قياسه صحة التبرر منه أيضا إلا أنه لما كان فيه مناجاة لله تعالى أشبه العبادة ومن ثم لم يبطل الصلاة بخلاف نذر اللجاج خلافا للشارح حيث سوى بينهما في عدم الإبطال كما تقدم ح ل
قوله ( لعدم أهليته للقربة ) يرد عليه صحة عتقه وصدقته
ويجاب عنه بما أشار له ح ل بقوله لما كان الخ فلا ينافي صحة نحو عتقه من كل ما لا يتوقف على نية
قوله ( في القرب المالية ) متعلق بلا يصح المقدر
قوله ( العينية ) خرج التي في الذمة فيصح نذر المحجور فيها كما اعتمده م ر وسم
وظاهره أنه لا فرق بين حجر الفلس والسفه
ثم انظر بعد الصحة من أين يؤدي السفيه هل هو بعد رشده أو يؤدي الولي من مال السفيه ما التزمه ثم رأيت في شرح الروض أن السفيه يؤدي بعد رشده فلو مات ولم يؤد أخرج من تركته قياسا على تنفيذ وصيته ع ش على م ر
لكن قال زي خرج بالمالية البدنية وبالعينية المتعلقة بالذمة أي ففيها تفصيل فيصح من المفلس دون السفيه لأن السفيه لا ذمة له ح ل
وبحث بعضهم أن نذر العبد ما لا في ذمته كضمانه وسبق في كتاب الضمان أنه لا يصح ضمانه بغير إذن سيده هذا هو المعتمد ا ه
ومثله شرح م ر
قال ع ش عليه ويصح بإذنه ويؤديه من كسبه الحاصل بعد النذر ا ه
قوله ( يشعر بالتزام ) فنحو مالي صدقة ليس بنذر لعدم الالتزام
وكذا نذرت لله لأفعلن كذا لكن لو نوى به اليمين كان يمينا ونذرت لزيد كذا كذلك لكن لو نوى الإقرار لزم به ح ل
قوله ( وما قبله ) أي من قوله أركانه ح ل
قوله ( فلا يصح بالنية ) أي من غير لفظ أي حتى يلزم الوفاء به وإلا فيتأكد في حقه الإتيان بما نواه ومثل النذر غيره من سائر القرب فتتأكد بنيتها ع ش على م ر
قوله ( والثاني ) أي فرض الكفاية من زيادتي أي ضمنا
قوله ( معينة ) ليس بقيد بل مثله ما إذا نذر قراءة سورة مبهمة ويعين ما شاء كما يؤخذ من م ر إذ لا يشترط تعيين المنذور ويؤخذ أيضا من قول الشارح بعد لله علي نذر فإنه يلزمه قربة والتعيين إليه أي مفوض إليه فاندفع توقف بعضهم بقوله انظر لو لم يعين سورة هل يصح النذر ويعين ما شاء أو يبطل
قوله ( وطول قراءة صلاة ) قال في شرح الروض بشرط أن لا يندب فيها ترك التطويل ا ه برلسي سم بأن كان منفردا أو إمام محصورين راضين بالتطويل
قال س ل والأوجه ضبط التطويل الملتزم هنا بأدنى زيادة على ما يندب لإمام غير محصورين الاقتصار عليه م ر
قوله ( وصلاة جماعة ) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته عند إحرامه وإن كان الإمام في آخر صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها ع ش على م ر في آخر الفصل الآتي
____________________
(4/335)
قوله ( وكخصلة معينة ) أي إذا كانت أعلى س ل
وعبارة زي والمعتمد أنه إن عين أعلاها صح نذره أو أدناها فلا هذا ما أفتى به شيخنا م ر رحمه الله تعالى وأعلاها العتق وإنما أعاد الشارح الكاف ولم يجعله من مدخولها في المتن لأنه من تفقهه شوبري وإليه يشير قوله فيما يظهر
قوله ( في فرض أم لا ) لكن ينبغي في مسألة الجماعة تقييد النقل بما تشرع فيه الجماعة سم
قوله ( فلو نذر غيرها لم يصح ولم تلزمه كفارة ) قال الزركشي بالنسبة لنذر المعصية محل عدم لزوم الكفارة بذلك إذا لم ينو اليمين كما اقتضاه كلام الرافعي آخرا فإن نوى به اليمين لزمته الكفارة بالحنث كذا في شرح الروض وظاهر أنه يأتي مثله في نذر غير المعصية كالمباحات فليتأمل سم
فائدة قد اختلف من أدركناه من العلماء في نذر من اقترض شيئا لمقرضه كل يوم كذا ما دام دينه أو شيء منه بذمته فذهب بعضهم لعدم صحته لأنه على هذا الوجه الخاص غير قربة بل يتوصل به إلى ربا النسيئة
وذهب بعضهم وأفتى به الوالد إلى صحته لأنه في مقابلة نعمة ربح المقترض أو اندفاع نقمة المطالبة إن احتاج لبقائه في ذمته لارتفاق ونحوه ولأنه يسن للمقترض رد زيادة عما اقترضه فإذا التزمها ابتداء بالنذر لزمته فهو مكافأة إحسان لا وصلة للربا إذ هو لا يكون إلا في عقد كبيع ومن ثم لو شرط عليه النذر في عقد القرض كان ربا وذهب بعضهم إلى الفرق بين مال اليتيم وغيره ولا وجه له ولو اقتصر على قوله ما دام مبلغ القرض بذمته ثم دفع منه شيئا بطل حكم النذر لانتفاء الديمومة شرح م ر
قال ع ش ومحل الصحة حيث نذر لمن ينعقد نذره له بخلاف ما لو نذر لأحد بني هاشم والمطلب فلا ينعقد لحرمة الصدقة الواجبة كالزكاة والنذر والكفارة عليهم ومر أنه لو نذر شيئا لمبتدع أو ذمي جاز صرفه لمسلم أو سني وعليه فلو اقترض من ذمي ونذر له شيئا ما دام دينه في ذمته انعقد نذره لكن يجوز دفعه لغيره من المسلمين فتفطن له فإنه دقيق ا ه
وقال س ل لو دفع الناذر مدة ثم ادعى أن الذي دفعه من أصل المال المقرض صدق بيمينه وبقي النذر في ذمته ا ه
قوله ( أو مباح ) المباح ما لم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب واستوى فعله وتركه شرعا زي
قوله ( حتى في المباح ) أي إن خلا عن الحث والمنع
وتحقيق الخبر أي وعن الإضافة لله تعالى وإلا لزمه به كفارة يمين كما في شرح م ر وهو معنى انعقاد نذره في عبارة زي أي أنه في حكمه وإلا فتعريف النذر لا يشمله إذ لا قربة في التزامه
قوله ( لا نذر ) أي منعقد في معصية
قوله ( فضعيف ) لأن آخره ينافي أوله لأن مقتضى عدم انعقاد نذره أنه لا كفارة فيه
قوله ( وخالف الأصل الخ ) ضعيف وجمع بينهما بأن كلام الأصل محمول على نذر اللجاج لأنه يمين أو على نذر التبرر إذا أضيف لله ونوى به اليمين كلله علي أكل كذا وما هنا على نذر التبرر إذا خلا عن الإضافة لله تعالى وعن نية اليمين لأنه لم توجد صيغة يمين ولا حقيقته سم
وقد يقال في كونه نذر لجاج نظر لأنه غير قربة إلا أن يراد أنه في حكمه ومحل التخيير في نذر اللجاج حيث كان حقيقيا وهذا في حكمه لأن صورته أن يقول إن فعلت كذا فعلي قيام مثلا وهذا ليس بقربة
قوله ( ويسمى نذر اللجاج والغضب ) أي مركب من هذين الشيئين ح ل وإلا فالفرض أنه نذر لجاج
قوله ( ونذر الغلق ويمين الغلق ) أي فكلها ألفاظ مترادفة
وفي المختار الغلق بفتحتين ما يغلق به الباب ا ه
فكأن الناذر نذر اللجاج أغلق الباب وسده على خصمه أو على نفسه
قال م ر وحاصل الفرق بين نذر اللجاج والتبرر أن الأول فيه تعليق بمرغوب عنه في الجملة أي بالنسبة للمنع فقط
والثاني بمرغوب فيه
ومن ثم ضبط بأن يعلق بما يقصد حصوله ا ه
قوله ( أو يحث عليه ) من باب رد مختار أي يحث نفسه أو غيرها
____________________
(4/336)
وقوله أو يحقق خبر أي قاله هو أو غيره فالأقسام ستة وإن مثل لثلاثة فقط
قوله ( غضبا ) راجع للجميع أي شأنه ذلك فليس قيدا وإنما قيد به لأنه الغالب زي وبرماوي وح ل
قوله ( فعلي كذا ) يقع من كثيرين في حالة الغضب العتق يلزمني أو عتق عبدي فلان يلزمني لا أفعل كذا أو لأفعلن كذا وهو لغو حيث لم ينو به التعليق لأن العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق أو الالتزام كأن فعلت كذا فعلي عتق أو فعبدي حر فحينذ فهو عند قصد الحث أو المنع أو تحقيق الخبر نذر لجاج أما الحلف بنحو والعتق أو الطلاق بالجر أو غيره فلغو لأن ذلك غير يمين كما علم مما مر شرح الإرشاد الكبير زي
ومثله شرح م ر
قوله ( وهي لا تكفي في نذر التبرر ) أي بل يتعين عليه ما التزمه كما سيذكره
قوله ( تغليبا لحكم اليمين ) أي على حكم النذر
قوله ( فلغو ) لأنه لم يأت بصيغة نذر ولا حلف واليمين لا تلتزم في الذمة شرح م ر
ومثل على يمين أيمان المسلمين تلزمني إن فعلت كذا إذا أطلق تكون لغوا لا يلزمه شيء بفعله كما أفتى به م ر الكبير
وقيل إنه كناية في الطلاق والعتق
قوله ( ويتخير ) معتمد
قوله ( بين قربة ) كتسبيح وصلاة ركعتين وصوم يوم ع ش
قوله ( والتعيين إليه ) أي موكول إليه
قوله ( وبعضهم قرر كلام الأصل ) يعرض بالزركشي وعبارة الأصل ولو قال إن دخلت فعلي كفارة يمين أو نذر لزمته فجعل الزركشي قوله أو نذر بالرفع عطفا على كفارة فيفيد أنه إذا قال إن كلمته فعلي نذر أنه يلزمه كفارة عينا وهو ضعيف لما علمت أن المعتمد أنه يخير بينها وبين قربة وحاصل تقرير الشارح له أنه جعله بالجر عطفا على يمين حيث قدر له المضاف بقوله أو كفارة نذر فيقتضي أن الصيغة التي قالها الناذر فلله علي كفارة نذر وهو إذا قال ذلك لزمه كفارة اليمين عينا سم بتصرف
قوله ( نذر تبرر ) سمي به لأن الناذر يطلب البر والتقرب إلى الله تعالى زي
قوله ( بحدوث نعمة ) أي تقتضي سجود الشكر كما يومىء إليه تعبيرهم بحدوث ومثله ذهاب النقمة هذا ما قاله الإمام عن والده لكن رجح قول القاضي إنهما لا يتقيدان بذلك س ل ومثله شرح م ر
ومعنى تقتضي سجود الشكر بأن كان لها وقع ع ش على م ر
وقوله كما يومىء إليه انظر وجه الإيماء مع أن الحدوث صادق بغير الهجوم
قوله ( كإن شفى الله مريضي ) ويظهر أن المراد بالشفاء زوال العلة من أصلها وأنه لا بد فيه من قول عدلين ا ه ط ب
أخذا مما مر في المرض المخوف أو معرفة المريض ولو بالتجربة فإنه لا يضر بقاء أثره من ضعف الحركة ونحوه س ل
قوله ( حالا ) عبارة شرح م ر فيلزمه ذلك حالا وجوبا موسعا ولا يلزمه ذلك فورا إلا إن كان لمعين وطالب به ا ه
قوله ( حيث لا عذر ) خرج ما لو كان مسافرا يلحقه مشقة شديدة بالصوم فالأولى تأخيره وما لو كان عليه كفارة سبقت النذر فإنه يسن تقديمها عليه إن كان على التراخي وإلا وجب ذكره البلقيني
قوله ( أجزأ منها خمسة ) انظر الخمسة الباقية هل تبطل من العالم وتنقلب نفلا مطلقا من غيره سم
وعبارة ح ل وصوم الخمسة الأخرى صامها بنية النذر عامدا عالما بوجوب التفرق لغت نيته وإلا كان نفلا مطلقا وإذا تبين له أنه لم ينو في الثالث لا يقوم الرابع مقامه لأن نيته عن النذر غير معتد بها ا ه
قوله ( خلافا للرافعي فيما ) أي في الأيام الواقعة في حالة الحيض والنفاس حيث قال بوجوب قضائها
____________________
(4/337)
لدخولها في السنة عنده
قوله ( ولا يجب بما أفطره من غيرها ) أي العيد وما عطف عليه
وعبارة المنهاج وإن أفطر منها يوما بلا عذر وجب قضاؤه ولا يجب استئناف سنة
قال م ر وخرج بقوله بلا عذر ما لو أفطره بعذر كجنون وإغماء فلا يجب قضاؤه نعم إن أفطر لعذر سفر لزمه القضاء أو مرض فلا كما اقتضاه كلام المصنف في الروضة وهو المعتمد ا ه
قوله ( إنما كان للوقت كما في رمضان ) ومن ثم لو أفطرها كلها لم يجب الولاء في قضائها والمتجه وجوبه من حيث إن ما تعدى بفطره يجب قضاؤه فورا شرح م ر
أي لا من حيث الإجزاء طبلاوي
قوله ( لا لأنه مقصود ) لكن التتابع أفضل من التفريق كما في شرح م ر لما فيه من المسارعة للخير وبراءة الذمة
وفي عبارة أن التفريق أفضل لما فيه من زجر النفس ولحديث أفضل الصيام صيام أخي داود
قوله ( إلا إن شرط تتابعها ) أي ولو في نيته كما قاله الماوردي
لا يقال الكلام في نذر سنة معينة وهي لا تكون إلا متتابعة
لأنا نقول من صور المعينة كما في شرح م ر أن يقول لله علي أن أصوم سنة أولها من الغد أو أولها من شهر كذا وهي بهذا الاعتبار تصدق بالمتتابعة وغيرها تدبر
قوله ( وإلا فلا ) وحينئذ يصوم ثلثمائة وستين يوما كيف شاء أو اثني عشر شهرا بالهلال وإن انكسر شهر كمل ثلاثين يوما ويقضي أيام العيد والتشريق ورمضان زي وح ل
قوله ( من صوم رمضان عنه ) خرج بقوله عنه ما لو صامه عن نذر أو قضاء أو تطوع فإنه لا يصح صومه وينقطع به التتابع قطعا شرح م ر
قوله ( ويقضيه غير زمن حيض ونفاس ) ويخالف ما إذا كانت السنة معينة لأن المعين في العقد لا يبدل بغيره والمطلق إذا عين قد يبدل كما في المبيع المعين إذا خرج معيبا لا يبدل والمسلم فيه إذا سلم فخرج معيبا يبدل ولأن اللفظ في المعينة قاصر عليها فلا يتعداها إلى أيام غيرها بخلافه في المطلقة فنيط الحكم بالاسم حيث أمكن شرح الروض
قوله ( والأشبه عند ابن الرفعة الخ ) يفرق بين رمضان وأيام الحيض بأن رمضان لا يتكرر في السنة فلا مشقة في قضاء أيامه بخلاف أيام الحيض فإنها تتكرر
فلو أجبنا القضاء لأيامها لشق عليها ذلك ومثله النفاس لأن النادر يلحق بالأعم الأغلب زي
ومن ثم كان كلام ابن الرفعة ضعيفا
قوله ( بل أولى ) لعل وجه الأولوية تغليظها على نفسها بشرط التتابع
قوله ( لم يتعقب في الأصل الخ ) أي لم يقل هنا
قلت الأظهر لا يجب القضاء كما قال في السنة المعينة
وعبارته هناك وإن أفطرت لحيض ونفاس وجب القضاء في الأظهر
قلت الأظهر لا يجب وبه قطع الجمهور
قوله ( في ذلك ) أي في ترجيح قضائها
قوله ( للعلم به من ذلك ) مع أنه يمكن أن يكون النووي ليس تابعا للرافعي هنا للفرق بين المسألتين لأن زمن الحيض يمكن أن يخلو عن الأثانين ا ه ح ل
قوله ( فإن كان هو الخ ) وهذا صريح في انعقاد نذر صوم يوم الجمعة ولا ينافيه قولهم لا ينعقد النذر في مكروه مع كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لأن محل ذلك إذا صامه نفلا فإن نذره لم يكن مكروها وقد أفتى بذلك الوالد
ويوجه أيضا بأن المكروه إفراده بالصوم لا نفس صومه وبه فارق عدم صحة نذر صوم الدهر إذا كره شرح م ر
قوله ( والمعتمد الأول ) المعتمد أنه يصوم يوم الجمعة
وإن قلنا أول الأسبوع يوم الأحد وانظر ما وجه ذلك ا ه ح ل
قوله ( لزمه ) وهل يثاب على الجميع ثواب
____________________
(4/338)
الواجب أو لا قال شيخنا ينبغي أن يثاب من حيث النذر ثواب الواجب س ل
قوله ( أو نذر صوم بعض يوم لم ينعقد ) في ق ل على الجلال وكذا بعض كل عبادة كبعض ركعة ونحو ذلك ا ه
قوله ( لأنه غير معهود شرعا ) وظاهر أنه لو نوى التعبير بالبعض عن الكل لزمه ا ه شوبري
قوله ( سجدة ) أي من غير سبب س ل
أما سجدة التلاوة والشكر فيصح
قوله ( بأن يعلم قدومه غدا ) أي بسؤال أو دونه والظاهر أنه لا يلزمه البحث عن ذلك وإن سهل عليه بل اتفق بلوغ الخبر له وجب وإلا فلا ع ش على م ر
قوله ( وإنما لم يكف الخ ) وقيل يكفيه عن نذره بناء على أنه لا يجب عليه إلا من وقت القدوم والأصح أنه بقدومه يتبين وجوبه من أول النهار لتعذر تبعيضه وبه يفرق بين هذا وما لو نذر اعتكاف يوم قدومه فإن الصواب أنه لا يلزمه إلا من حين القدوم ولا يلزمه قضاء ما مضى منه أي لإمكان تبعيضه فلم يجب غير بقية يوم قدومه شرح م ر
قوله ( التالي له ) المراد بالتالي هنا التابع من غير فاصل شرح م ر
قوله ( فقدما ) أي معا أو مرتبا
قوله ( في الأربعاء ) بتثليث الباء والمد شرح م ر
قوله ( أمس يوم قدومه ) أي اليوم الذي قبل قدومه فهو بالإضافة لما بعده فيكون معربا لأن شرط بناء أمس أن لا يضاف
قوله ( لم يصح نذره على المذهب ) فيه أنه يمكن الوفاء به بأن يعلم يوم قدوم زيد فيصوم اليوم الذي قبله كما يصوم في نذر صوم يوم قدوم زيد إلا أن يقال أمس لا يتصور وجوده بالنسبة للمستقبل لأنه جعله متعلقا بجزاء الشرط فيكون مستقبلا بخلاف يوم قدوم زيد وحينئذ يكون قوله أمس مثل قوله اليوم الذي قبل يوم قدوم زيد حرر ح ل
فصل في نذر الإتيان إلى الحرم قوله ( أو بنسك ) أي أو الإتيان بنسك فهو معطوف على قوله إلى الحرم
وقوله أو غيره معطوف على الإتيان
قوله ( مما سيأتي ) من صلاة أو صوم أو صدقة زي
قوله ( كالبيت ) الأمثلة المذكورة كلها أمثلة لقوله أو شيء منه لأن مراده بالبيت المسجد وهو بعض من الحرم
قوله ( بنية ذلك ) أي بنية الإتيان إلى البيت الحرام فالمدار على التصريح بالحرام أو نيته كما يأتي ع ن
أما إذا ذكر البيت ولم يقيده بذلك فإنه يلغو نذره لأن المساجد كلها بيوت الله شرح م ر
ومن نذر إتيان المسجد الحرام وهو داخل الحرم لم يلزمه شيء كما بحثه البلقيني وله احتمال باللزوم وهو المتجه لأن ذكر بيت الله الحرام أو جزء من الحرم في النذر صار موضوعا شرعا على التزام حج أو عمرة ومن بالحرم يصح نذره لهما فيلزمه هنا أحدهما وإن نذر ذلك وهو في الكعبة أو المسجد حولها زي وس ل
قوله ( ومسجد الخيف ) الخيف الخلط سمي بذلك لاجتماع أخلاط الناس فيه إذ منهم الجيد والرديء شيخنا ح ف
قوله ( لزمه نسك ) قال في الكفاية لأن مطلق كلام النادر يحمل على ما ثبت له أصل في الشرع كمن نذر أن يصلي يحمل على الصلاة الشرعية لا الدعاء والمعهود في الشرع قصد الكعبة بحج أو بعمرة فيحمل النذر عليه سم
قوله ( من حج أو عمرة ) وإن نفي ذلك في نذره شرح م ر بأن قال بلا حج ولا عمرة كما في شرح الروض ويلغو النفي
قال ع ش قوله وإن نفي ذلك في نذره الخ بخلاف من نذر التضحية بشاة معينة على أن لا يفرق لحمها فإن النذر يلغو ويفرق بينهما بأن النذر والشرط هناك تضادا في شيء واحد من كل وجه لاقتضاء الأول خروجها عن ملكه بمجرد النذر والثاني بقاءها على ملكه بعد النذر بخلافهما هنا فإنهما لم يتواردا على شيء واحد كذلك لأن الإتيان غير النسك فلم يضاده نفيه ذات الإتيان بل لازمه والنسك لشدة تثبته ولزومه لا يتأثر بمثل هذه المضادة لضعفها ا ه حج
____________________
(4/339)
قوله ( لأن القربة الخ ) فيه تصريح بأن مجرد الإتيان إلى الحرم من غير إيقاع عبادة قربة فتأمل ع ن
قوله ( والنذر الخ ) جواب عما يقال النسك شامل لمطلق العبادة وهي شاملة للمندوب وهو من تتمة التعليل ع ن
قوله ( مع أنه غير كاف ) حيث كان كذلك فكان الأولى أن يقول أعم وأولى لأنه يوهم أن بيت الله يكفي
قوله ( لأن ذلك ) أي المشي من مسكنه والإحرام بالنسك لكنه يكون من الميقات خلافا لما توهمه هذه العبارة ع ن
قوله ( أو عكسه ) أي يمشي حاجا أو معتمرا
قوله ( وابتداؤه ) أي النسك
وقوله به أي بالمشي من مسكنه فالجار والمجرور متعلق بالضمير
وقوله وجب أي مع الإحرام
قوله ( فإن ركب ) راجع للأمرين بالنظر لكلام المتن وللثلاثة بالنظر لكلام الشرح في زيادة صورة العكس
قال ح ل قوله فإن ركب أي لم يمش ولو كان في سفينة لأنه وإن لم يقل له راكب فهو غير ماش وهو مراده بالركوب فكأنه قال فإن لم يمش ا ه فلو عبر به لكان أولى
قوله ( لأنه أفضل ) قال س ل ومع كونه أفضل لا يجزىء عن المشي كعكسه لأنهما جنسان متغايران كذهب عن فضة وعكسه ويفرق بين هذا ونذر الصلاة قاعدا حيث أجزأه القيام بأن القيام والقعود من أجزاء الصلاة الملتزمة فأجزأ الأعلى عن الأدنى والمشي والركوب خارجان عن ماهية الحج وسببان له متغايران مقصودان فلم يقم أحدهما مقام الآخر وإنما أجزأت بدنة عن شاة نذرها لأن الشارع جعل بعض البدنة مجزئا عن الشاة حتى في الدماء الواجبة فإجزاء كلها أولى ا ه
وانظر قوله لا يجزىء عن المشي مع قول المتن فإن ركب أجزأه إلا أن يقال المعنى لا يجزىء إجزاء كاملا أي من غير وجوب دم تأمل
قوله ( ولزمه دم ) ويتكرر بتكرر الركوب قياسا على اللبس بأن يتخلل بين الركوبين مشي ع ش على م ر
قوله ( وإن ركب بعذر ) محل لزوم الدم إن عرض العجز بعد النذر وإلا كان نذره وهو عاجز فإنه وإن صح نذره لكن لا يلزمه المشي ولا الدم إذا ركب س ل
وفائدة انعقاد نذره احتمال أن يقدر على المشي بعد ذلك
قوله ( ولترفهه ) أي فيما إذا ركب بلا عذر
قوله ( أو يفسد ) ولا يلزمه المشي في الفاسد بل في قضائه لأنه الواقع عن النذر س ل وشرح الروض
قوله ( وفراغه من حجه الخ ) وفراغه من عمرته بفراغ جميع الأركان س ل
قوله ( بفراغه من التحللين ) أي وإن بقي عليه رمي بعدهما س ل
ويحصل ذلك برمي جمرة العقبة والحلق والطواف مع السعي إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم ع ش على م ر
قوله ( والقياس ) أي على ما إذا كان قبل النسك بابلي وهذا كالاستدراك على قوله ويمتد وجوب المشي الخ
قوله ( دون الحفاء ) محله في غير الأماكن التي يسن فيها المشي حافيا كالطواف والسعي أما هي فيلزمه مع المشي لأنه حينئذ قربة أما غيرها فله الركوب والمشي هذا ما تحرر س ل
قوله ( وعضب ) أي بعد نذره فلو نذر المعضوب الحج بنفسه لم ينعقد نذره أو أن يحج من ماله أو أطلق انعقد س ل
قوله ( وسن تعجيله ) أي الحج المنذور لا بقيد كونه من المعضوب ع ش على م ر
ومحل سن التعجيل إن لم يخش العضب وإلا فيجب كما في س ل
قوله ( مبادرة إلى براءة الذمة ) ويخرج عن نذر الحج بالإفراد والتمتع والقران كما في الروضة والمجموع
ويجوز له كل من الثلاثة ولا دم من حيث النذر حج س ل
____________________
(4/340)
قوله ( وتمكن من فعله ) بأن كان على مسافة يمكن منها الحج في ذلك العام زي
قوله ( إن لم يكن عليه نسك إسلام ) يقتضي أنه لو كان عليه نسكه لا يلزمه فعله فيه وليس كذلك بل يلزمه فعله ويسقط عنه حجة الإسلام والنذر فيقع أصل الفعل عن حجة الإسلام والتعجيل عن النذر زي
وعبارة الشوبري قوله إن لم يكن عليه نسك إسلام يفيد أنه إذا أنذر الحج عامه وعليه نسك الإسلام انعقد نذره عن نسك غير الإسلام ووجب قضاؤه فليحرر كذا في الحاشية
وعبارة شرح الروض وإن نذر من لم يحج أن يحج هذه السنة فحج خرج عن فرضه ونذره إذ ليس فيه إلا تعجيل ما كان له تأخيره فيقع أصل الفعل عن فرضه وتعجيله عن نذره
وعبارة ابن الوردي وأجزأت فريضة الإسلام عن نذر حج واعتمار العام هذا إن لم ينو في حال نذره حجه في عامه عن نذره وإلا فيصح نذره ويقع ما فعله عن حجة الإسلام ويقضي أخرى عن نذره كما أفتى به شيخنا ا ه
ويمكن حمل كلام الشارح على ذلك فلا إشكال تأمل
قوله ( فإن لم يفعله فيه وجب قضاؤه ) هذا يغني عنه قول المتن الآتي فإن فاته الخ
قوله ( بعد إحرامه ) متعلق بفاته ومفهومه هو ما قدمه بقوله أو حدث له قبل إحرامه عذر وإن كان العذر هناك أعم فلذلك قال كما مر
والحاصل أن العذر قبل الإحرام شامل للثلاثة ولمنع العدو وبعده خاص بها تأمل
قوله ( فإنه يقضي ما أفطره ) المعتمد أنه لا قضاء إذا أفطر للمرض زي
ويحتاج للفرق بين المقيس والمقيس عليه ح ل
وقوله وتالييه هما الخطأ والنسيان أي حيث يقضي إذا فات بسببهما كما مر
قوله ( وعلم مما تقرر ) أي من قوله بلا عذر الخ أي من اقتصاره على الأربعة المذكورة
قوله ( فلا يجب قضاؤه ) أتى به وإن علم توطئة لما بعده
قوله ( سني الإمكان ) بسكون الياء الخفيفة من سني وأصله سنين حذفت النون للإضافة شوبري
قوله ( لا يجب قضاؤه ) ذكر إيضاحا أي فلا يلزمه القضاء للحج عن تلك السنة التي صد عن الحج فيها وحجة الإسلام باقية في ذمته فإن وجدت شروطها وجبت وإلا فلا ع ش على م ر
قوله ( وفارق ) أي منع نحو عدو المرض وتالييه
وقوله باختصاصه أي المنع
وقوله بخلاف المذكورات أي المرض وتالييه
قوله ( لم ينه الخ ) الظاهر أنه راجع للصلاة والصوم كما يدل عليه قول م ر
نعم لو عين لهما وقتا مكروها لم ينعقد ا ه
قوله ( ومنع نحو عدو ) كأسير يخاف إن لم يأكل قتل وكأن يكرهه على التلبس بمنافي الصلاة جميع وقتها كعدم الطهارة وبقولنا كأسير يخاف الخ يندفع ما استشكله الزركشي من تصور المنع من الصوم بأنه لا قدرة له على المنع من نيته والأكل بالإكراه غير مفطر وبقولنا وكأن يكرهه يعلم الجواب عن قوله إنه يصلي كيف أمكن في الوقت المعين ثم يجب القضاء لأن ذلك عذر نادر كما في الواجب بالشرع شرح م ر
لكن الإشكال أقوى لأن الأسير الخائف مما ذكر مكره حينئذ والمكره لا يفطر والمتلبس بالمنافي له أن يصلي لضرورة الوقت ويعيد
قوله ( قضى ) انظره في المرض مع ما تقدم فيما لو نذر سنة معينة فأفطر للمرض فإن المعتمد عدم وجوب القضاء سم على حج
قوله ( وفارق ) أي وجوب القضاء في الصلاة والصوم بمنع نحو العدو عدم وجوب قضاء النسك الخ
قوله ( وقد تجب الصلاة والصوم مع العجز ) انظر وجه تعبيره بقد بالنسبة للصلاة مع أنها لا تسقط أصلا مع العجز إلا أن يقال إنها للتحقيق بالنسبة للصلاة وللتقليل بالنسبة للصوم
وعبارة شرح م ر بعد قوله قضى لوجوبهما مع العجز ومعنى وجوب الصوم مع قيام العجز إلزام ذمته به بمعنى أنه إذا زال العجز عنه قضاه
قوله ( أنه يصلي كيف أمكن ) ولو بالإيماء وهذا هو المعتمد ع ش
قوله ( ثم يجب القضاء ) هو ظاهر في منع نحو العدو
____________________
(4/341)
كما يؤخذ من تعليله دون المرض لأن المريض إذا صلى بالإيماء مثلا لا يعيد فلعل كلام الزركشي خاص بالمنع حرر
قوله ( كما في الواجب بالشرع ) فإنه إذا عجز عن فعله أول الوقت فإنه يصلي كيف أمكن ومع ذلك يعيد ع ن
قوله ( أو غيرها ) مما يصح التصدق به لأكدهن نجس فشيء في كلام المصنف كناية عن المنذور أي ما يأتي به الناذر في صيغته ح ل
قوله ( أو بعده ) أي وبعد إطلاقه كأن قال لله علي أن أهدي بعيرا أو شاة ثم عين كأن قال هذا أو هذه ففي هذه له أن يعين ما لا يجزىء في الأضحية كالتي قبلها وإذا ذبح لا يذبح إلا المجزىء كما سينبه عليه ح ل
قال م ر في شرحه وقول الشيخ في شرح منهجه أو بعده محل نظر لأن التعيين بعد النذر إنما يكون في المطلق وسيأتي أن المطلق ينصرف لما يجزىء أضحية فلا يصح تعيين غيره ا ه ومثله حج
قال س ل وفيما قاله نظر إذ الكلام هنا في إهداء شيء مخصوص أي من حيث الجنس كأن نذر إهداء بعير أو شاة ولا شك أنه شامل لما لا يجزىء أضحية وأما ما قاله فهو فيما لو أطلق كما لو قال لله علي أن أهدي شيئا أي ولم يعين ما يهديه فيلزمه ما يجزىء في الأضحية انتهى
قوله ( كأن قال الخ ) مثال للمعين في النذر ولم يمثل للمعين بعده
قوله ( لزمه حمله إليه ) أي إن كان مما يحمل ولم يكن بمحله أزيد قيمة كما يأتي شرح م ر
وعليه إطعامه ومؤن حمله إليه فإن لم يكن له مال بيع بعضه لذلك حج س ل
قوله ( ولزمه صرفه لمساكينه ) ولا يجوز له الأكل منه ولا لمن تلزمه نفقتهم قياسا على الكفارة ع ش على م ر
قوله ( بعد ذبح ما يذبح ) أي وقت التضحية
قوله ( لمساكينه ) أي المقيمين والمستوطنين شرح م ر
وقوله المقيمين أي إقامة تقطع السفر وهو أربعة أيام صحاح كما يصرح به مقابلته بالمستوطنين فمن نحر بالحرم لا يجزئه أن يعطي للحاج الذين لم يقيموا قبل عرفة أربعة أيام بمكة لما مر أنه لا ينقطع ترخصهم إلا بعد عودهم إلى مكة بنية الإقامة ع ش على م ر
قوله ( وغرم ما نقص بذبحه ) ويدفعه من الدراهم لا من اللحم ع ش
قوله ( أما إذا لم يسهل ) بأن لم يمكن أصلا أو عسر ولذا مثل بمثالين
قال س ل وظاهر أن المتولي لجميع ذلك هو الناذر وأنه ليس لقاضي مكة نزعها منه وهو ظاهر ويظهر ترجيح أنه ليس له إمساكه بقيمته لأنه متهم في محاباته لنفسه ولاتحاد القابض والمقبض انتهى
قوله ( في لزوم حمله ) أي الشيء بدليل قوله أيضا فكان الأنسب تقديم قوله ويشترط في لزوم حمله على ما ذكره في مفهوم المتن
قوله ( حيث وجب التعميم ) بأن كانوا محصورين يسهل عدهم على الآحاد بمجرد النظر فإن لم يكونوا محصورين جاز الاقتصار على ثلاثة منهم شرح م ر وع ن
قوله ( أولى من تعبيره بالهدي ) لأنه في حالة الإطلاق يلزمه ما يجزىء أضحية س ل
وأجيب بأن مراد الأصل بالهدي ما يهدى لا المتبادر منه وهو إهداء شيء من النعم
قوله ( من إيهام غير المراد ) لشموله الأغنياء س ل
قوله ( أو نذر تصدقا بشيء ) ويستثنى من التصدق ما لو نوى الناذر اختصاص الكعبة بالمنذور فإن كان شمعا أشعله فيها أو دهنا أوقده في مصابيحها أو طيبا طيبها به زي
قوله ( لزمه صرفه ) وقياس ما مر تعميم المحصورين وجواز الاقتصار على ثلاثة منهم في غير المحصورين شرح م ر
قوله ( من المسلمين ) عبارة شرح الإرشاد وشرطهم الإسلام إذ لا يجوز صرف النذر لذمي كما صرح به جمع متقدمون وقضيته أنه لو كان جميع أهل البلد كفارا لغا النذر سم على حج وبه صرح م ر
لكن ينافيه ما مر عن ع ش أن النذر للذمي ينعقد ويجوز صرفه لمسلم إلا أن يفرق بين الذمي الواحد وبين جميع أهل البلد لأن قصد المعصية في الثاني أظهر فليحرر
قوله ( سواء الحرم وغيره ) ولا نظر لزيادة ثوابه أي الصوم في الحرم ا ه شرح م ر
وقوله ولا نظر لزيادة ثوابه أي الصوم يؤخذ منه أن الصوم يزيد ثوابه في مكة على ثوابه في غيرها وهل يضاعف الثواب فيه قدر
____________________
(4/342)
مضاعفة الصلاة أو لا بل فيه مجرد زيادة لا تصل لحد مضاعفة الصلاة فيه نظر
ومر في كلام الشارح في الاعتكاف أن المضاعفة خاصة بالصلاة ا ه ع ش
لكن التحقيق كما تقدم في كتاب الحج أن المضاعفة الواردة في الصلاة تأتي في سائر العبادات البدنية وغيرها تأمل فإن قلت نذر الصوم بالحرم متضمن لإتيانه ومر أن نذر إتيانه صحيح فإذا لم يلزمه ما ذكر فلم لا يلزم إتيانه بنسك قلت لازم الشيء لا يعطى حكمه كما قالوه في لازم المذهب الخ شوبري
قوله ( أو بغيره ) منه ما لو نذر نحر شاة ببلد سيدي أحمد البدوي فلا يلزمه لأن النحر لا يلزم إلا في بلد يطلب النحر فيه شيخنا عزيزي
قوله ( لم يلزمه شيء ) أي لا في ذلك المحل ولا في غيره ع ش
قال ح ل إن لم ينو تفرقة المذبوح على فقراء ذلك المكان وإلا لزمه الذبح والتفرقة فيه
قوله ( إلا المسجد الحرام ) المذهب أنه خاص بالكعبة والمسجد حولها وإن وسع عما كان عليه قاله حج ا ه شوبري
وصح أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة بل استنبطت من الأخبار كما بينته في حاشية مناسك المصنف أنها فيه بمائة ألف ألف ألف صلاة في غير مسجد المدينة والأقصى وبه يتضح الفرق بينها وبين الصوم شرح حج
قوله ( أو مقيدا بنحو دهر ) كأن قال نذر علي أن أصوم دهرا فيحمل قوله دهرا على مطلق الزمن بخلاف الدهر المعرف فإنه يحمل على جميع الأيام ويلزمه صومها حيث لا يكره له ذلك كما قال ح ل وغيره
قوله ( أو أياما فثلاثة ) قال في الإيعاب ومثل ذلك الأيام فيلزمه ثلاثة فقط فيما يظهر ترجيحه من تردد طويل للأذرعي ويأتي نظير ما ذكر في صوم شهر أو الشهور فيلزمه في الأول شهر واحد وفي الثاني ثلاثة لا غير فيما يظهر من تردد للزركشي في ذلك ولا نظر لكونه جمع كثرة وأقله أحد عشر لأن ذلك من دقائق العربية فلا تنزل عليها الألفاظ العرفية ا ه شوبري
قوله ( جاز فعلها قائما ) ويفرق بين هذا وما تقدم من عدم إجزاء المشي عن الركوب وعكسه أن القيام قعود وزيادة كما صرحوا به فوجد المنذور هنا وزيادة ولا كذلك في الركوب والمشي س ل
وأقول وجه ذلك أن القعود هو انتصاب ما فوق الفخذين وهو حاصل بالقيام لأن فيه انتصاب ما فوق الفخذين وزيادة وهي انتصاب الفخذين والساقين ع ش على م ر
قوله ( أو نذر عتقا ) الأولى الإعتاق لأن بعضهم أنكر الأول وإن قال النووي أن إنكاره جهل لكنه حسن إلا أن يجاب بأن في ارتكاب الحسن الرد على المنكر فكان أهم من ارتكاب الأحسن شوبري
قوله ( ولو ناقصة ) ولتشوف الشارع للعتق مع كونه غرامة سومح فيه وخرج عن قاعدة يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع س ل
قوله ( تعينت ) فلو نذر عتق رقبة معينة ثم تلفت أو أتلفها قبل الإعتاق لم يلزمه أبدا لها لأن العتق حق الرقبة وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكها ولا يلزمه أن يشتري بها بدلها بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء وهم موجودون قاله في البيان سم
كتاب القضاء أي بيان أحكامه من كونه فرض كفاية أو فرض عين أو مندوبا أو مكروها أو حراما وقد استوفاها المصنف وما يتعلق به من شرط القاضي وتلك الأحكام الخمسة ظاهرة في القبول وتأتي في الإيجاب أيضا ما عدا كونه فرض كفاية ولا ينافيه قول الشارح أما تولية الإمام لأحدهم ففرض عين لأن هذا على العموم في حق الصالحين له فلا ينافي أنه قد يكون مندوبا أو مكروها أو حراما لأوصاف توجد في بعض أفراد المتولي توجب ذلك فكما أوجبت تلك الأوصاف حرمة قبوله أو كراهته مثلا أوجبت
____________________
(4/343)
كراهة الإيجاب أو حرمته لأنه وسيلة له وأصله قضاي لأنه من قضيت قلبت الياء همزة لتطرفها أثر ألف زائدة برلسي
وجمعه أقضية كقباء وأقبية وهو لغة إحكام الشيء وإمضاؤه لأن القاضي يحكم الشيء ويمضيه
وشرعا الولاية الآتية أو الحكم المترتب عليها أو إلزام من له الإلزام بحكم الشرع فخرج الإفتاء شرح م ر
قوله ( فله عشرة أجور ) لا ينافي ما قبله لأن الإخبار بالقليل لا ينفي الكثير ولجواز أنه أعلم أولا بالأجرين فأخبر بهما ثم بالعشرة فأخبر بها أو أن الأجرين يساويان العشرة
فإن قلت العشرة يصح أن تجعل أجرا أو اثنين فما باله جعلها عشرة قلت يجوز أن تكون أنواعا من الثواب مختلفة يبلغ عددها هذا القدر فنبه بذكر هذا العدد على ذلك نقله الشوبري من شرح الورقات لسم
قال في شرح مسلم أجمع المسلمون على أن هذا في حاكم عادل مجتهد أما غيره فيأثم بجميع أحكامه وإن وافق الصواب وأحكامه كلها مردودة لأن إصابته اتفاقية
وروى الأربعة والحاكم والبيهقي خبر القضاة ثلاثة قاض في الجنة وقاضيان في النار وفسر الأول بمن عرف الحق وقضى به والأخيران بمن عرف وجار ومن قضى على جهل م ر
وقوله وأحكامه مردودة أي إن لم يوله ذو شوكة كما أشار له ابن الرفعة ا ه رشيدي
ونظم بعضهم الأربعة بقوله أعني أبا داود ثم الترمذي والنسائي وابن ماجه فاحتذي قوله ( كقوله من جعل قاضيا ) عبارة م ر وكالخبر الحسن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين
قوله ( أو على من يكره له ) فيه أن الكراهة لا توجب هذا الوعيد الشديد
قوله ( توليه ) أي قبوله ويحتاج القضاء إلى مول ومتول ومولى فيه كالأنكحة والدماء ومحل وصيغة وسماها بعضهم أركانا
قوله ( أما تولية الإمام ) ومن صرائح التولية وليتك أو قلدتك أو فوضت إليك القضاء ومن كناياتها عولت واعتمدت عليك فيه ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى به الوالد نعم يرتد بالرد شرح م ر
قوله ( ففرض عين عليه ) أي فورا في قضاء الإقليم ويتعين فعل ذلك على قاضي الإقليم فيما عجز عنه كما يأتي ولا يجوز إخلاء مسافة العدوى عن قاض أو خليفة له لأن الإحضار من فوقها مشق وبه فارق اعتبار مسافة القصر بين كل مفتيين أما إيقاع القضاء بين المتخاصمين ففرض عين على الإمام أو نائبه ويمتنع عليه الدفع أي دفع المتخاصمين من غير قضاء بينهما إذا أفضى لتعطيل أو طول نزاع شرح م ر
قوله ( فمن تعين الخ ) بأن لم يوجد في الناحية صالح للقضاء غيره شرح الروض
والمراد بالناحية بلده ودون مسافة العدوى ع ن بناء على أنه يجب في كل مسافة عدوى نصب قاض س ل
قوله ( لزمه طلبه ) وإن علم عدم الإجابة
قوله ( ولو ببذل مال ) أي زائد على ما يكفيه يومه وليلته فيما يظهر ح ل وم ر
قال ع ش على م ر وظاهره وإن كثر المال ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال وإن قل أن القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره ا ه
قوله ( فإن امتنع أجبر ) استشكل تولية الممتنع بأن امتناعه مع تعينه له مفسق
وأجاب النووي بعدم فسقه لأن امتناعه غالبا يكون بتأويل فلا يعصى بذلك جزما وإن أخطأ في تأويله زي
قوله ( فلا يلزمانه في غيرها ) نعم لو عين الإمام قاضيا وأرسله إلى ما فوق مسافة العدوى لزمه الامتثال والقبول وإن بعدت لأن الإمام إذا عين أحدا لمصالح المسلمين تعين ويتعين حمله على عدم وجود صالح للقضاء في المحل المبعوث إليه أو بقربه وحينئذ يجتمع الكلامان س ل
قوله ( كالجهاد الخ ) أي فإن لها غاية فليس فيها ترك الوطن بالكلية
قوله ( سنا وقوله بعد كرها ) لا يقال ينافي ذلك قوله سابقا توليه فرض كفاية في حق الصالحين له
لأنا نقول كونه فرض كفاية في حقهم على الجملة لا ينافي كونه قد يسن وقد يكره لخصوص من اتصف بالوصف المقتضى للسن أو الكراهة تأمل
____________________
(4/344)
قوله ( إذا وثق بنفسه ) فإن خاف على نفسه لزمه الامتناع كما في الذخائر ورجحه الزركشي شرح م ر وهو المعتمد خلافا لما يقتضيه صنيع شارح الروض من أنه يحترز إذا خاف عليها إذ ظاهره في هذه الحالة جواز الإقدام ع ن
قوله ( أطوع ) أي يطاوعه الناس ويمتثلون لحكمه أكثر من الفاضل ا ه
قوله ( وأقرب ) تفسير وقوله إلى القبول أي قبول الناس لحكمه أي فلا يكرهان حينئذ بل يجوزان كما قاله م ر فعلم أنهما تعتريهما الأحكام الخمسة
قوله ( ما إذا كان أقوى في القيام في الحق ) أي قبول حكمه بأن يطاع وألزم فيه بمجلس الحكم ع ن
قوله ( لينتفع بعلمه الخ ) التعليل على اللف والنشر المرتب
قوله ( أو ليكفي الخ ) هذا يشعر بجواز أخذ الرزق على القضاء وهو كذلك ففي التهذيب يجوز للإمام والقاضي المعسر أن يأخذ من بيت المال ما يكفيه وما يحتاج إليه من نفقة وكسوة لائقة به أما أخذه الأجرة على القضاء ففي الروضة عن الهووي أن له أخذها إن كانت أجرة مثل عمله إن لم يكن رزق من بيت المال زي
قوله ( ويحرم طلبه الخ ) فإن فعل ذلك وولي نفذ للضرورة وغير الصالح يجب عزله ويستحب بذل المال لعزله س ل
وعبارة الروض وشرحه وحرم على الصالح للقضاء طلبه له وبذل مال لعزل قاض صالح له ولو كان دونه وبطلت بذلك عدالته فلا تصح توليته والمعزول به على قضائه حيث لا ضرورة لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشي للراشي حرام ا ه بحروفه
قوله ( كونه أهلا للشهادات ) فيه إحالة على مجهول إلا أن يقال اتكل في ذلك على شهرته
قوله ( سميعا ) ولو بالصياح زي
قوله ( بصيرا ) ولو بالنهار فقط أو في الليل فقط على الأوجه أو يبصره ضعف لا يمنع من أن يفرق بين الصور القريبة منه زي
وقوله أو في الليل فقط مخالف لما في شرح م ر وعبارته فلو كان يبصر ليلا فقط قال الأذرعي ينبغي منعه
قوله ( كافيا لأمر القضاء ) أي ناهضا للقيام بأمره بأن يكون ذا يقظة تامة وقوة على تنفيذ الحق فلا يولى مغفل ومختل نظر لكبر أو مرض شرح م ر
قوله ( فلا يولاه كافر ) وما اعتيد من نصب حاكم للذميين منهم فهو تقليد رياسة لا حكم فهو كالمحكم لا الحاكم زي
ومن ثم لا يلزمهم حكمه إلا إن رضوا به شرح م ر
قوله ( وهو العارف ) ولا يشترط نهايته في كل ما ذكر بل يكفي الدرجة الوسطى في ذلك مع الاعتقاد الجازم وإن لم يتقن قوانين علم الكلام المدونة واجتماع ذلك كله إنما هو شرط للمجتهد المطلق الذي يفتي في جميع أبواب الفقه أما مقلد لا يعدو أي لا يجاوز مذهب إمام خاص فليس عليه غير معرفة قواعد إمامه وليراع فيها ما يراعيه المطلق في قوانين الشرع فإنه مع المجتهد كالمجتهد مع نصوص الشرع ومن ثم لم يجز له العدول عن نص إمامه شرح م ر
قوله ( العام والخاص ) العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر كقوله تعالى { ولا تبطلوا أعمالكم } والخاص بخلافه كقوله عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر
قوله ( والمجمل ) وهو ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى { وآتوا الزكاة } { خذ من أموالهم صدقة } لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب
والمبين مثل قوله وفي عشرين نصف دينار
قوله ( والنص ) وهو ما دل دلالة قطعية والظاهر ما دل دلالة ظنية
وقوله والناسخ والمنسوخ كآيتي عدة الوفاة
قوله ( والمتصل ) أي باتصال رواته إلى الصحابي فقط ويسمى الموقوف أو إلى النبي ويسمى المرفوع شرح م ر
قوله ( الأولى ) وهو ما قطع فيه بنفي الفارق والمساوي وهو ما يبعد فيه انتفاء الفارق وإلا دون ما لا يبعد فيه ذلك م ر
قال ع ش
____________________
(4/345)
قوله ما يبعد فيه انتفاء الفارق الصواب حذف انتفاء وإبداله بوجود ا ه
قوله ( والمقيد على المطلق ) المطلق ما دل على الماهية بلا قيد والمقيد ما دل عليها بقيد كقوله تعالى { فتحرير رقبة مؤمنة } في آية القتل
والمطلق { فتحرير رقبة } في آية الظهار
قوله ( والمحكم ) كقوله تعالى { ليس كمثله شيء } فهذه نص في أنه لا يماثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله
والمتشابه مثل قوله تعالى { الرحمن على العرش استوى } { يد الله فوق أيديهم } { ويبقى وجه ربك } 55 الرحمن الآية 27
قوله ( والقوي ) أي من الرواة
قوله ( ولسان العرب ) لأن الشريعة وردت بلسان العرب فتتوقف معرفة أحكامها عليه زي
قوله ( فلا يخالفهم في اجتهاده ) أي وعرف أصول الاجتهاد أي ولو بملكة حصلت له من الأدلة الشرعية وإن لم يعرفها بطريق المتكلمين وصناعتهم لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا ينظرون فيها وهم أكمل الأمة نظرا واجتهادا ولا يشترط حفظه للقرآن ولا معرفته للخط زي
قوله ( فإن فقد الشرط ) المراد به الجنس قال زي والفقد ليس بقيد فحيث ولاه ذو شوكة نفذ حكمه ا ه أي سواء وجد الأهل أم لا
قوله ( سلطان ) خرج بالسلطان غيره كقاضي العسكر فإنه لا يصح توليته غير الأهل ولا ينفذ قضاء ما ولاه س ل
قوله ( ذو شوكة ) عبارة م ر أو ذو شوكة ا ه
فتولية السلطان مطلقا صحيحة سواء كان ذا شوكة أم لا
وعبارة أصله مع شرحي م ر وحج فولي سلطان أو من له شوكة غيره بأن يكون بناحية انقطع غوث السلطان عنها ولم يرجعوا إلا إليه وظاهر كلامه عدم استلزام السلطنة للشوكة
قوله ( للضرورة ) أي لضرورة الناس أي اضطرارهم إلى القاضي وشدة احتياجهم إليه لتعطل مصالحهم بدونه شوبري
قوله لئلا تتعطل الخ علة للعلة أو للمعلل مع علته
قال البلقيني يستفاد من ذلك أنه لو زالت شوكة من ولاه بموت أو نحوه انعزل لزوال الضرورة وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف استرد منه لأن قضاءه إنما نفذ للضرورة ولا كذلك المال
قوله ( وهو ) أي تعبيري بمسلما
وقوله الأوفق لتعليلهم وهو قوله لئلا تتعطل الخ
قوله ( وصرح به ) أي بغير الأهل بأن قال غير أهل كصبي وامرأة
قوله ( ولو بعضه ) أي أباه أو ابنه حيث ثبتت عدالتهما عند غيره ح ل
أما إذا فوض الإمام لشخص اختيار قاض فلا يختار والده ولا ولده كما لا يختار نفسه زي
قوله ( مطلقا ) أي فيما عجز عنه وغيره والمعتمد أنه لا يستخلف إلا عند العجز م ر ع ش
قوله ( لما يقع بينهم الخ ) عبارة م ر لأن اجتهادهما مختلف غالبا فلا تنفصل الخصومات
قوله ( تحكيم اثنين أهلا ) تحكيم مصدر مضاف لفاعله وأهلا مفعوله قال القاضي في شرح الحاوي يشترط العلم بتلك المسألة فقط ويجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي وينفذ على من رضي بحكمه فيجب عليه الصوم دون غيره م ر ع ن
قوله ( ولو مع وجود قاض ) أي إذا كان المحكم مجتهدا أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ع ش
____________________
(4/346)
فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله زي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله ح ل
قوله ( أو في قود ) أي ولو كان التحكيم في قود الخ فهو معطوف على الغاية
قوله ( وإلا جاز ) المعتمد أنه لا يجوز تحكيم غير الأهل مع وجود القاضي ولو قاضي ضرورة س ل
قوله ( من حد ) كحد شرب الخمر بخلاف حد القذف لأنه حق آدمي
قوله ( الذي لا طالب له معين ) كالزكاة ع ش أي حيث كان المستحقون غير محصورين
قوله ( أن يحكم بعلمه ) المعتمد أنه لا يجوز له ولا لقاضي الضرورة الحكم بعلمهما س ل
قوله ( إلا برضاهما ) أي لفظا فلا أثر للسكوت شرح م ر
قوله ( بناء على أن الخ ) رد في الكفاية هذا البناء بأن ابن الصباغ وغيره قالوا ليس التحكيم تولية فلا يحسن البناء
وقد يجاب بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض شرح البهجة
قوله ( فلو حكما اثنين الخ ) ليس المقام للتفريع كما لا يخفى فكان الأولى التعبير بالواو ومقتضى قوله بخلاف تولية قاضيين الخ أن يقول ولو حكما اثنين ليجتمعا على الحكم صح التحكيم
وأما قوله لم ينفذ حكم أحدهما الخ فهو بحث آخر لا تقتضيه المقابلة لما بعده كما لا يخفى
قوله ( بخلاف تولية قاضيين الخ ) أي حيث لا يجوز كما تقدم
وقوله لظهور الفرق وهو أن القاضيين يقع بينهما الخلاف في محل الاجتهاد بخلاف المحكمين وفيه أن المحكمين قد يكونان مجتهدين إلا أن يقال هذا نادر
قوله ( ولا يكفي رضا جان ) بأن ادعى شخص على آخر أنه يستحق عليه دما فتنازعا في إثباته فحكما شخصا يحكم فحكم بأن القتل خطأ فلا ينفذ حكمه إلا برضا عاقلة الجاني وهذا في قوة قوله يشترط زيادة على رضا المحكمين رضا العاقلة في هذه الصورة فظهر ارتباطه بما قبله
قوله ( ولو بعد إقامة المدعي شاهدين ) بأن قال المدعى عليه للمحكم عزلتك فليس له أن يحكم زي
قوله ( يخرم ) من باب ضرب
قوله ( أبهة الولاة ) أي فخرهم وشرفهم وعظمتهم قال في المختار الأبهة العظمة والكبر وهي بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة
فصل فيما يقتضي انعزال القاضي الخ الأنسب تأخير هذا الفصل عما بعده لأن العزل بعد ثبوت التولية كما صنع في الروض
قوله ( انعزال القاضي ) أي من غير عزل
وقوله أو عزله أي بعزل الإمام مثلا
وقوله وما يذكر معه أي من قوله وينعزل بانعزاله نائبه
قوله ( بنحو جنون وإغماء ) كان الأولى الاقتصار على الإغماء فيقول بنحو إغماء وظاهر صنيعه أن الغفلة وإن لم تخل بالضبط تقتضي العزل ح ل
قوله ( وإغماء ) وإن قل الزمن م ر ولو لحظة خلافا للشرح وإنما استثنى في نحو الشريك مقدار ما بين الصلايتن كما مر لأنه يحتاط هنا ما لا يحتاط ثم وينعزل بمرض لا يرجى زواله وقد عجز معه عن الحكم س ل
قوله ( كغفلة ) قال في التحفة بحيث إذا نبه لا ينتبه
قوله ( وصمم ) أي وعمي كما يدل عليه قوله نعم الخ
وعبارة ح ل قوله وصمم أي بحيث لا يسمع برفع الصوت فلا ينافي ما تقدم أن سماعه بالصياح يكفي
قوله ( وفسق ) ولو كان قاضي ضرورة وولي مع فسقه وزاد فسقه بأن كان بحيث لو عرض على من ولاه لرضي به وولاه لم ينعزل وإلا انعزل م ر زي
____________________
(4/347)
قوله ( لإشارة ) أي بين الخصمين بأن كان معروفي الاسم والنسب ع ش
قوله ( فلو عادت أهليته الخ ) ظاهره ولو كان الزائل عمى وصمما
ونقل عن شيخنا أن الأعمى إذا عاد بصيرا عادت ولايته وينبغي أن يكون مثله الصمم ح ل
فقوله لم تعد ولايته أي في غير زوال العمى والصمم
ونقل سم عن م ر اعتماده في العمى وعليه فيكون مانعا لا سالبا كما هو ظاهر
وعبارة طب فلو عمي ثم أبصر فإن تحقق حصول العمى حقيقة احتيج إلى تولية جديدة وإلا فلا
وعلى هذا الثاني يحمل قول البلقيني إنه لو أبصر بعد العمى لم يحتج لتولية جديدة
قوله ( وغيرها من العقود ) ويستثنى من الغير المشروط له النظر إذا زالت أهليته ثم عادت فإنها تعود ولايته وفيه أن المذكور في كلام المصنف في آخر باب الوقف أنه لا ينعزل وغاية الأمر أن العارض مانع من تصرفه وكذا تستثنى الحاضنة والأب والجد ا ه ح ل
قوله ( بخلل ) أي لا يقتضي انعزاله ككثرة الشكاوى منه أو ظن أنه ضعف أو زالت هيبته في القلوب وذلك لما فيه من الاحتياط
أما ظهور ما يقتضيه فلا يحتاج معه إلى عزل لانعزاله به زي وم ر
قوله ( وبأفضل منه ) رعاية لمصلحة المسلمين وهذا في الأمر العام أما الخاص كإمامة وتدريس وأذان وتصوف ونظر ونحوها فلا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به جمع كثير من المتأخرين وهو المعتمد شرح م ر وعبارة ح ل وخرج بالقاضي الإمام الخ وهي أولى لأن الكلام في القاضي فلا يحسن تقييده بما ذكر
قوله ( وذكر حكم دونه ) أي الشامل له قوله وبمصلحة ع ش
قوله ( وإلا حرم ) أي بخلاف القاضي فإن له عزل نوابه من غير سبب شرح م ر
فقول الشارح فله عزل خليفته أي أو نائبه
قوله ( بناء على انعزاله بموته ) لأن كل من انعزل بموت شخص فله عزله في حياته كالوكيل والشريك
قوله ( بلوغه عزله ) مصدر مضاف لمفعوله وعزله فاعل بالمصدر زي
قوله ( لعظم الضرر ) أي من شأنه ذلك حتى لو ولي في أمر خاص لم ينعزل حتى يبلغه خبر العزل بخلاف الوكيل ولو في أمر عام فإنه ينعزل قبل بلوغه خبر عزله لأن من شأنه عدم عظم الضرر في نقض التصرفات زي ويثبت عزله بعدلي شهادة أو استفاضة لا بأخبار واحد ولا يكفي كتاب مجرد وإن حفته قرائن تبعد تزوير مثله ع ن
قوله ( حكمه له ) أما حكمه عليه فينفذ سم
قوله ( لعلمه أنه الخ ) الأوجه خلافه لأن علم الخصم بعزل القاضي لا يخرجه عن كونه قاضيا شرح م ر وزي
وعبارة الشوبري لا نسلم أنه غير حاكم باطنا لأنه إذا لم يبلغه خبر العزل فهو باق على ولايته ولا عبرة بعلم الخصم أن الإمام عزله ا ه
قوله ( فإن علقه الخ ) ولو كتب إليه عزلتك أو أنت معزول من غير تعليق على القراءة لم ينعزل ما لم يأته الكتاب كما قاله البغوي وغيره ولو جاءه بعض الكتاب وانمحى موضع العزل لم ينعزل وإلا انعزل كما بحثه بعضهم زي
قوله ( انعزل بها ) ويكفي قراءة محل العزل فقط م ر
قوله ( كما في مسألة الطلاق ) أي إذا كانت غير أمية وقرأه عليها غيرها ح ل
قوله ( وينعزل بانعزاله نائبه ) الراجح أن نائبه لا ينعزل إلا إذا بلغه العزل زي وإن لم يبلغ الأصل فينعزل حينئذ النائب لا الأصل وكذا لو بلغ العزل الأصل دون النائب خلافا للبلقيني سم
قوله ( لا قيم يتيم ووقف ) المراد بقيم الوقف ناظره كما يفهم من عبارة أصله نعم لو كان للقاضي نظر وقف بشرط الواقف فأقام شخصا عليه انعزل لأنه في الحقيقة نائبه سم
قوله ( فلا تشكل الثانية الخ ) كأن قال الموكل
____________________
(4/348)
للوكيل وكل وأطلق أي لم يقل عني ولا عنك فإنه يحمل على أنه وكيل عن الموكل
قوله ( فحمل الإطلاق على إرادته ) أي الموكل ونقل عن شيخنا أن محل هذا كله إذا لم يعين الإمام المأذون في استخلافه فإن عينه بأن قال استخلف فلانا فهو خليفة الإمام مطلقا ح ل
قوله ( ولا ينعزل قاض ) ولو قاضي ضرورة إذا لم يوجد مجتهد صالح أما مع وجوده فإن رجى توليه انعزل وإلا فلا فائدة في انعزاله ع ن
قوله ( ووال ) كالأمير والمحتسب وناظر الجيش ووكيل بيت المال وما أشبه ذلك شرح م ر
قوله ( والتصريح به ) لأنه علم من كلام الأصل لأنه في معنى القاضي
قوله ( لشدة الضرر ) ولأن الإمام إنما يولى القضاء نيابة عن المسلمين بخلاف تولية القاضي لنوابه فإنه عن نفسه شرح م ر
قوله ( ولا يقبل ) أي إلا ببينة لأنه حينئذ لم يقدر على الإنشاء شرح الروض
قوله ( في غير محل ولايته ) ولو على أهل محل ولايته زي
قوله ( ولا قول معزول حكمت بكذا ) أي الإقرار بالحكم كما يدل عليه قوله فلا يقبل إقرارهما وخرج بالمعزول ما لو قال قبل عزله كنت حكمت بكذا فإنه يقبل وإن لم تكن بينة حتى لو قال حكمت على أهل هذه البلد بطلاق نسائهم وعتق عبيدهم أي وهن محصورات وكذلك العبيد كما بحثه الأذرعي عمل به كما في الروضة وأصلها زي
قوله ( ولا شهادة كل بحكمه ) خرج بحكمه ما لو شهد أن فلانا أقر في مجلس حكمه بكذا فيقبل كما جزم به في الروضة وأصلها والمراد بمحل ولايته نفس بلد قضائه المحوط بالسور أو البناء المتصل بها سم لا البساتين والمزارع
قوله ( ولم يعلم القاضي ) أي الذي حصلت الدعوى عنده
قوله ( كما تقبل شهادة المرضعة كذلك ) بأن تقول أشهد أن بينهما رضاعا محرما أو أرضعتهما رضاعا محرما أي حيث لم تطلب أجرة في ذلك ويطلب الفرق بين عدم قبول القاضي وقبول المرضعة حيث لم تطلب أجرة
وكتب أيضا مقتضاه أنه لا يقبل قول المرضعة أرضعتهما إرضاعا محرما مع أنه يقبل قولها فكان الأولى إسقاط قوله كذلك ح ل
وعبارة س ل قوله كما تقبل شهادة المرضعة وإن شهدت على فعل نفسها حيث لم تطلب أجرة بخلاف القاضي إذا شهد على فعل نفسه والفرق الاحتياط لأمر الحكم ا ه
وعبارة شرح م ر ويفارق المرضعة بأن فعلها غير مقصود بالإثبات مع أن شهادتها لا تتضمن تزكية نفسها بخلاف الحكم فيهما ا ه
قوله ( ولو ادعى على متول ) أي في غير محل ولايته بدليل قوله فيما يأتي وليس لأحد أن يدعي على متول في محل ولايته ح ل
أي لأن كذا في قوله الآتي إنه حكم بكذا شامل للجور وفي شموله له نظر
ومن ثم قال بعضهم إن قول الشارح الآتي وليس لأحد الخ غرضه به بيان حكم هذه الصورة التي هي خارجة من قول المتن ولو ادعى على متول جور الخ
ومن قوله أو ما لا يتعلق الخ إذ الدعوى عليه بأنه حكم بكذا ليس منهما بل هي دعوى نفس حكمه تأمل
قوله ( دعوى على المنيب ) وهو الشرع ح ل
قوله ( ما لا يتعلق بحكمه ) كغصب أو بيع أو دين س ل
قوله ( كأخذ مال برشوة ) أي على سبيل الرشوة كما بأصله وهي مثلثة الراء
وعبارة المصنف بمعناه لأن مرادهم بالرشوة لازمها أي بباطل فاندفع القول بأن عبارة الأصل أولى لإيهام عبارة الكتاب أن الرشوة سبب مغاير للأخذ وليس كذلك شرح م ر
قوله ( ولا يخل بمنصبه ) تفسير
قوله ( وإلا ) أن كأن ادعى عليه أنه استأجره لكناسة بيته أو نزح سراب
وقوله لا تسمع أي لأجل التحليف وإلا فهي تسمع لبينة كما يأتي
قوله ( كذلك ) أي لا تسمع الدعوى إلا ببينة ح ل
قوله ( وليس لأحد الخ ) عبارة ع ب وإن ادعى على القاضي أو الشاهد أنه حكم أو شهد له وأنكر لم يرفعه لقاض آخر ولم يحلفه
قوله ( أن يدعي ) ولو مع وجود البينة
____________________
(4/349)
س ل وح ل كما يدل عليه قوله بعد سمعت البينة
قوله ( أنه حكم بكذا ) فطريقه أن يدعي على الخصم ويقيم البينة بأن القاضي حكم له بكذا ع ش
قوله ( سمعت البينة ) المناسب في المقابلة سمعت الدعوى لكنه عبر باللازم
قوله ( ولا يحلف ) أي عند عدم البينة
قوله ( فما ذكرته في المعزول ) وهو قوله أو على معزول بشيء فكغيرهما فهو مفرع على قوله ولا يحلف وحاصله دفع التنافي بين كلامه سابقا وبين كلام الروضة وأصلها وعبارة زي قوله فما ذكرته في المعزول أي من أنه كغيره فتفصل الخصومة بإقرار أو حلف أو إقامة بينة وما ذكراه فيه فيما يتعلق بالحكم فتسمع البينة أي ولا يحلف ا ه
وعبارة سم فما ذكرته في المعزول أي من أنه كغيره المفيد أنه يحلف محله في غير ما ذكراه فيه أي فيستثنى بالنسبة للتحليف ما إذا ادعى عليه أنه حكم بكذا وكأن وجهه أن فائدة التحليف أنه قد يقر عند عرض اليمين عليه أو ينكل فيحلف المدعي اليمين المردودة التي هي كالإقرار وإقرار المعزول ومن غير محل ولايته أنه حكم بكذا غير مقبول كما تقدم فلا فائدة لتحليفه فلا تسمع الدعوى لأجله ا ه
قوله ( في غير ما ذكراه ) لأن ما ذكراه يتعلق بالحكم زي
فصل في آداب القضاء وغيرها أي كقوله تثبت التولية
قوله ( يخبران أهله ) أي فليس المراد الشهادة المعتبرة بل مجرد الإخبار ولا حاجة للإتيان بلفظ الشهادة ح ل
أي إن لم يكن في البلد قاض وإلا ادعيا عنده وأثبت ذلك بلفظ الشهادة كما في شرح م ر
قوله ( أو باستفاضة ) أي في محل ولايته
قوله ( بكتاب ) أي من غير استفاضة ولا شهادة ح ل
قوله ( لإمكان تحريفه ) وهذا ما أخذ الشافعية في أن الحجج لا يثبت بها حكم ولا شهادة وإنما هي للتذكر فقط فلا تثبت حقا ولا تمنعه شيخنا عزيزي
قوله ( وسن أن يكتب موليه ) ويستحق القاضي رزقه من حين العمل لا من وقت التولية صرح به الماوردي س ل
قوله ( فهو أعم وأولى من قوله ليكتب الإمام ) وجه العموم ظاهر ووجه الأولوية أن اللام تقتضي الوجوب
قوله ( وبما يحتاج إليه ) أي مما يتعلق بمصالح المحل الذي يتولاه لا الأحكام فإنه إن كان مجتهدا يحكم باجتهاده وإلا فبمذهب مقلده وأما كتبه صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم فلأن القاضي إنما كان يحكم بما أمر به الرسول أو علمه عنه ع ش
قوله ( وعليه عمامة سوداء ) فيه إشارة إلى أن هذا الدين لا يتغير لأن سائر الألوان يمكن تغيرها بخلاف السواد ع ش على م ر
قوله ( يوم إثنين ) يؤخذ من هذا أن يوم الإثنين أفضل من يوم الخميس وصومه أفضل من صومه وهو كذلك زي
قوله ( صبيحته ) كان الأولى وصبيحته ليفيد أنها سنة أخرى كما أفاده ح ل
قوله ( فيوم سبت ) لأنه أول الأسبوع وأول كل شيء بكوره وقد قال عليه الصلاة والسلام بورك لأمتي في بكورها
قوله ( وأن ينزل وسط البلد ) أي حيث اتسعت خطته وإلا نزل حيث تيسر وهذا إن لم يكن له فيه موضع يعتاد القضاة النزول فيه شرح الروض
قوله ( ليتساوى أهله في القرب ) كأن المراد بالتساوي تساوي كل مع نظيره فأهل الأطراف يتساوون وكذا من يليهم وهكذا سم
أي لأن الساكن بالقرب من وسط البلد ليس مساويا لمن مسكنه في أطرافها فأشار إلى أن التساوي لمن في ظرف بالنسبة لمن في الطرف المقابل له لا مطلقا
قوله ( وأن ينظر أولا ) أي ندبا بعد أن ينادي في البلد متكررا أن القاضي يريد النظر في المحبوسين يوم كذا فمن له محبوس فليحضر شرح م ر
قوله ( وإلا نودي عليه ) أي بأن أدى أو أثبت إعساره وفائدة النداء
____________________
(4/350)
بعد ثبوت الإعسار احتمال أن يظهر غريم أعرف بحاله فيقيم بينة بيساره س ل أي فالنداء ظاهر في الثانية دون الأولى
قوله ( فعلى خصمه حجة ) قيل هذا مشكل لأن وضعه في الحبس حكم من القاضي الأول بحبسه فكيف يكلف الخصم حجة سم
قوله ( كتب إليه ) أي أو إلى قاضي بلده ليأمره بالحضور وهو أولى من ذلك ح ل
قوله ( فإن لم يفعل ) أي لم يحضر لا بنفسه ولا بوكيله
قوله ( حلف ) أي وجوبا ع ش
قوله ( وأطلق ) لتقصير الغائب حينئذ م ر
قوله ( لكن يحسن ) أي يندب ع ش
قوله ( أو شك في عدالته ) المعتمد في مسألة الشك في العدالة بقاء المال بيده لأن الأصل بقاء عدالته م ر ع ش
قوله ( العام ) وكذا الخاص زي
قوله ( ثم يتخذ كاتبا ) أي ندبا كما يأتي في قوله ومحل سن ما ذكر من اتخاذ كاتب الخ ع ش
وقد كان له صلى الله عليه وسلم كتاب فوق الأربعين منهم زيد بن ثابت وعلي ومعاوية رضي الله تعالى عنهم برماوي
قوله ( بكتابة محاضر وسجلات ) وثمن ورق المحاضر والسجلات ونحوهما من بيت المال فإن لم يكن فيه شيء فعلى من أراد الكتابة فإن لم يرد لم يجبر برماوي
قوله ( وكتب حكمية ) وهي ما تكتبه بعض القضاة لبعض أني حكمت بكذا فنفذه ح ل
وقال البرماوي هي المعروفة الآن بالحجج ا ه
أي وإن لم يكن فيها حكم ولا دعوى كحجج البيع والشراء والقرض
قوله ( شرطا فيها ) أي في الكتابة أي صاحبها أي حالة كون كل واحد من العدل وما بعده شرطا في كتابة المحاضر والسجلات هكذا يفهم فتأمل شوبري
وقيل هو معمول المحذوف أي شرط ذلك شرطا
قوله ( أو تنفيذه ) هو أن يكتب بالحكم إلى قاض آخر لينفذه وتنفيذ الحكم ليس من المنفذ إلا إن وجدت فيه شروط الحكم عندنا وإلا كان إثباتا لحكم الأول فقط س ل
قوله ( سمي سجلا ) وهو ما يبقى تحت يد القاضي ويؤخذ صورته وقد يسمى ذلك بكتاب الحكم ح ل
فعليه يكون قوله وكتب حكمية عطف تفسير للسجلات
قوله ( لئلا يؤتى الخ ) أي لئلا يدخل عليه الخلل من قبل الجهل ع ش على م ر
قوله ( ندبا فيها ) أي في هذه الأمور أي هذه الأمور مندوبة ح ل
قوله ( وأن يتخذ مترجمين ) استشكل اتخاذ المترجم بأن اللغات لا تنحصر ويبعد حفظ شخص لكلها ويبعد أن يتخذ القاضي في كل لغة مترجما للمشقة فالأقرب أن يتخذ من يعرف اللغات التي يغلب وجودها في عمله مع أن فيه عسرا أيضا زي
قوله ( أصم ) أي صمما لا يبطل سمعه شرح م ر وإلا لم يصح كونه قاضيا كما تقدم
قوله ( مسمعين ) ولا يعتبر كون المسمعين غير المترجمين بل إن حصل الغرضان باثنين بأن عرفا لغات القاضي والخصوم كفيا في الغرضين وإلا فلا بد لكل غرض ممن يقوم به سم
قوله ( أما أسماع الخصم ) الأوضح أن يقول أما مسمع الخ لأن التعدد في المسمع لا في الأسماع
قوله ( فيشترط ) تفريع على المضاف إليه لأنه يؤخذ منه أنهما شاهدان والذي بعده تفريع على مجموع المضاف والمضاف إليه ا ه
قوله ( حقا لهما ) أي للوالد إن كان ولده مترجما أو مسمعا وللولد إن كان والده كذلك فالضمير راجع للولد والوالد لا بقيد
____________________
(4/351)
كونهما مترجمين أو مسمعين ا ه
قال الماوردي ولا تقبل ترجمة الوالد والولد قال وهو ظاهر إن تضمنت حقا لولده أو والده دون ما إذا تضمنت حقا عليه سم
قوله ( أو حقه ) كخيار المجلس والشرط والفسخ والإجازة برماوي
قوله ( رجل وامرأتان ) وقيس بذلك أربع نسوة فيما يثبت بهن س ل لقولهم ما تقبل فيه شهادة المرأة تقبل فيه ترجمتها ع ن
قوله ( وفي غيره ) ولو زنا أو رمضان س ل أي لأنهما غير مثبتين لكن قد يقال إذا كان ثبوت صوم رمضان لا يشترط فيه التعدد فالمترجم والمسمع بالأولى
قوله ( مزكيين ) ليس المراد بهما المزكيين بأنفسهما بل المراد بهما اللذان ينقلان تزكية الشهود من جيرانهما مثلا للقاضي شيخنا عزيزي
قوله ( لما مر ) أي للحاجة إليهما
قوله ( إذا لم يطلب الخ ) والألم يندب لئلا يغالوا في الأجرة شرح م ر
وانظر إذا لم يعرف لغة القوم ماذا يصنع من جهة الترجمان
قوله ( وسجنا ) وأجرة السجن على المسجون لأنها أجرة المكان الذي شغله وأجرة السجان على صاحب الحق إذا لم يهيأ صرف ذلك من بيت المال س ل
قوله ( كما اتخذهما عمر رضي الله تعالى عنه ) قال الشعبي ودرة عمر كانت أهيب من سيف الحجاج ا ه ويقال إنها كانت من نعله صلى الله عليه وسلم ويقال لم يضرب بها أحدا على ذنب وعاد لفعله زي
قوله ( وكأن يجلس ) أي متعمما متطيلسا شرح م ر
قوله ( على مرتفع وفراش ) أي ليكون أهيب وإن كان أهل الزهد والتواضع للحاجة إلى قوة الرهبة والهيبة ومن ثم كره جلوسه على غير هذه الهيئة شرح م ر
قوله ( أي اتخاذه ) لأنه لا معنى لكراهة المسجد إذ الأحكام إنما تتعلق بالأفعال
قوله ( صونا له الخ ) لأنه قد يحتاج إلى إحضار المجانين والصغار والحيض والكفار وإقامة الحد فيه أشد كراهة شرح م ر
قوله ( ولو اتفقت الخ ) الأنسب التفريع بالفاء لأنه مفهوم قوله اتخاذه
قوله ( أو غيرها ) كمطر حج فإن جلس فيه مع الكراهة أو عدمها كأن كان لعذر منع الخصوم من الخوض فيه بالمشاتمة ونحوها ويقعدون خارجه وينصب من يدخل عليه خصمين خصمين وألحق بالمسجد في كراهة الاتخاذ بيته وهو محمول على ما لو كان بحيث تحتشم الناس دخوله أما إذا أعده للقضاء وأخلاه من نحو عياله وصار بحيث لا يحتشمه أحد من الدخول عليه فلا يكره حينئذ م ر
قوله ( وكره قضاء عند تغير خلقه ) لصحة النهي عنه في الغضب وقيس به الباقي ولاختلال فهمه وفكره بذلك ومع ذلك ينفذ حكمه وقضية ذلك عدم الكراهة فيما لا مجال للاجتهاد فيه وقد أشار إليه في المطلب وجزم به ابن عبد السلام وقد ينظر فيه بعدم أمن التقصير في مقدمات الحكم سم كعدالة الشهود وتزيكتهم
قوله ( وكره قضاء الخ ) ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يكره له القضاء في حال الغضب لأنه لا يقول في الغضب إلا كما يقوله في الرضا لعصمته ح ل
قوله ( بنحو غضب ) نعم تنتفي الكراهة إذا ادعت الحاجة للحكم في الحال شرح م ر
قوله ( المعتمد عدمها ) ضعيف والراجح من حيث المعنى الكراهة لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك ا ه م ر سم
قوله ( هذا أعم ) يوهم أن الأصل عبر بالكراهة وليس كذلك لأن عدم البيع والشراء بنفسه يسن لا أنه يكره والأصل عبر بما يفيد ذلك وعبارته ويندب أن يشاور الفقهاء وأن لا يشتري ويبيع بنفسه
قوله ( من قوله ) أي من مفهومه
قوله ( بنفسه ) فلو فعل صح لكن إن كان هناك محاباة ففي قدرها ما يأتي في الهدية سم
قوله ( لئلا يحابي ) بحث سم أن محاباته في حكم الهدية له وأخذ من ذلك أنه لو بيع له شيء بدون ثمن المثل حرم عليه قبوله
قال وهو متجه وإن كان قولهم لئلا يحابي
____________________
(4/352)
تعليلا للكراهة قد يقتضي حل قبول المحاباة س ل
قوله ( وتعارض الآراء ) عطف مسبب أو لازم
قوله ( الفقهاء الأمناء ) ولو دونه
قوله ( وحرم قبوله ) وسائر العمال مثله في نحو الهدية كمشايخ البلدان لكنه أغلظ م ر وع ش
قوله ( هدية ) والضيافة والهبة كالهدية وكذا الصدقة على الأوجه زي ولا يجوز لغير القاضي ممن حضر ضيافته الأكل منها إلا إن قامت قرينة على رضا المالك ومثله سائر العمال ومنه ما جرت به العادة من إحضار طعام لشاد البلد أو نحوه من الملتزم أو الكاتب ع ش على م ر ملخصا
قوله ( أو زاد عليها ) فإن تميزت الزيادة ردها فقط وحرم عليه قبولها س ل وإلا رد الجميع
قوله ( أي ولايته ) ولو أهدى بعد الحكم حرم عليه القبول أيضا إن كان مجازاة وإلا فلا كذا أطلقه شارح ويتعين حمله على مهد معتاد أهدى إليه بعد الحكم له حج س ل
قوله ( ولو في غير محلها ) هذا هو المعتمد زي
قوله ( من له خصومة ) أو غلب على ظنه أنه سيخاصم ولو بعضا له فيما يظهر لئلا يمتنع من الحكم عليه شرح م ر خلافا للأذرعي لأنه استثنى هدية أبعاضه إذ لا ينفذ حكمه لهم ونقله عنه زي وأقره
وحاصل ما في الهدية أن القاضي والمهدي إما أن يكونا في محل الولاية أو خارجها أو القاضي داخلا والمهدي خارجا أو بالعكس فهذه أربع صور وعلى كل إما أن يكون له عادة أو لا وإذا كان له عادة فإما أن يزيد عليها أو لا وعلى كل من الثلاثة إما أن يكون له خصومة أو لا فهذه ستة تضرب فيها الأربعة المتقدمة يكون المجموع أربعة وعشرين وكلها حرام إلا إذا كان القاضي في غير محل ولايته أو فيها ولم يزد المهدي على عادته ولم يكن له خصومة فيهما شيخنا عزيزي
فقد صرح سم بأن الزيادة في غير محل ولايته لا تحرم وقال إنه مقتضى قول المتن أو زاد عليها في محلها مع قوله وإلا بأن كان الخ تأمل
قوله ( بأن كان في غير محل ولايته ) وإن زاد على العادة سم أي وإن كان المهدي من أهل عمله س ل
قوله ( من ليس الخ ) من فاعل أرسل
قوله ( وجهان ) المعتمد الحرمة م ر
وفيه أن هذه الصورة داخلة تحت قوله وحرم الخ ففي كلامه تدافع
ويمكن أن يجاب بأن ما سبق محمول على ما إذا دخل صاحبها معها وما هنا على ما إذا لم يدخل وإليه أشار الشارح بقوله ولم يدخل معها فهو قيد لمحل الخلاف لأنه إذا دخل معها في محل ولايته كما هو الفرض حرم باتفاق لأنه صار من أهل عمله كما قاله م ر
وعبارة شرح م ر وسواء أكان المهدي من أهل عمله أم من غيره وقد حملها إليه فلو جهزها له مع رسول ولا خصومة له ففيه وجهان أوجههما الحرمة
قوله ( لم يملكها ) فيردها لمالكها إن وجد وإلا فلبيت المال زي
قوله ( بخلاف علمه ) أي ظنه المؤكد كما لو شهدت بينة برق أو نكاح أو ملك من يعلم حريته أو بينونتها أو عدم ملكه لأنه قاطع ببطلان الحكم حينئذ والحكم بالباطل محرم ولا يجوز له القضاء في هذه الصور بعلمه لمعارضته للبينة مع عدالتها ظاهرا شرح م ر
والحاصل أنه إذا أقيمت البينة بخلاف علمه لا يقضي بها لعلمه بخلافها ولا بعلمه لأجل قيام البينة فيعرض عن القضية سم
قوله ( ولأنه في عقوبة لله تعالى ) نعم من ظهر منه في مجلس حكمه ما يوجب تعزيرا عزره وإن كان قضاء بالعلم وقد يحكم بعلمه في حد الله تعالى كما قاله جمع متأخرون كما إذا علم من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة فيقضى عليه بموجب ذلك وكما إذا اعترف في مجلس الحكم بموجب حد ولم يرجع عنه فيقضى فيه بعلمه وكما إذا ظهر منه في مجلس الحكم منكر على رؤوس الأشهاد كأن شرب خمرا في مجلس الحكم شرح م ر
قوله ( أو قامت عنده بينة بخلافه ) كأن علم أن المدعي أبرأ المدعى عليه مما ادعاه وأقام به بينة أو أن المدعي قتله وقامت به بينة حي فلا يقضى بالبينة فيما ذكر زي أي ولا بعلمه لما مر
فقوله حي خبر أن
قوله ( وما عدا ما ذكر ) مثله الأئمة بأن يدعي عليه بمال وقد رآه أقرضه قبل
____________________
(4/353)
أو سمعه أقر به مع احتمال الإبراء س ل
قوله ( يحكم فيه بعلمه ) أي إذا كان مجتهدا أما قاضي الضرورة فيمتنع عليه القضاء به حتى لو قال قضيت بحجة شرعية أوجبت الحكم بذلك وطلب منه بيان مستنده لزمه ذلك فإن امتنع رددناه ولم تعمل به كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى تبعا لبعض المتأخرين شرح م ر
قوله ( وإن شمل الظن ) أي القوي فاندفع ما يقال إن البينة تفيد الظن أيضا فلا تظهر الأولوية
قوله ( ولا يقضي مطلقا ) أي لا بعلمه ولا بغيره وإنما جاز له تعزير من أساء أدبه عليه في حكمه كحكمت علي بالجور لئلا يستخف ويستهان به فلا يسمع حكمه شرح م ر
قوله ( لنفسه ) أما عليها فيجوز
وهل هو إقرار أوحكم وجهان المعتمد أنه إقرار خلافا لبعض المتأخرين زي
قوله ( وبعضه ) بخلاف سائر الأقارب وله أن يحكم لمحجوره وإن كان وصيا عليه قبل القضاء وإن تضمن حكمه استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه وكذا بإثبات وقف شرط نظره لقاض هو بصفته وإن تضمن حكمه وضع يده عليه وبإثبات مال لبيت المال وإن كان يرزق منه ويمتنع لمدرسة هو مدرسها ووقف نظره له قبل الولاية لأنه الخصم إلا أن يكون متبرعا فكالوصي على ما قاله الأذرعي س ل ومثله شرح م ر
قوله ( وشريكه ) أي شريك كل واحد من المذكورات
قوله ( أو غيرها ) بأن كانت اليمين في جهته لنحو لوث أو أقام شاهدا وحلف معه س ل وم ر
قوله ( وسأل المدعي القاضي ) خرج بقوله سأل ما إذا لم يسأله لامتناع الحكم للمدعي قبل أن يسأل فيه كامتناعه قبل دعوى صحيحة إلا فيما تقبل فيه شهادة الحسبة س ل
وفي الشوبري أن الحكم حينئذ لا يجب لأنه قد يكون غرضه إثبات الحق دون المطالبة
قوله ( لأنه ربما نسي ) راجع لقوله فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه
وقوله أو عزل راجع لقوله أو لا يقبل الخ فهو لف ونشر مرتب كما قاله ع ن
قوله ( وسأل القاضي ذلك ) أي الحكم والإشهاد به
قوله ( وسواء في ذلك ) أي في لزوم الحكم والإشهاد وسن الإجابة
قوله ( له ) أي لكل منهما أو عليه أو الضمير راجع للأحد
قوله ( وجب التسجيل ) أي وإن لم يسأل في ذلك ح ل
قوله ( بخلاف قوله ثبت عندي ) والفرق بين الثبوت والحكم يظهر في صور منها رجوع الحاكم أو الشهود بعده هل يغرمون إن قلنا الثبوت حكم غرموا أولا فلا زي
قوله ( وسن نسختان ) أي وإن لم يطلب الخصم ذلك م ر
قوله ( مختومة ) بأن تشمع أي يجعل على الورقة قطعة شمع بعد طيها ثم يختم على الشمعة وليس المراد بالختم ما هو معروف الآن قرره الخليفي
قوله ( أو خلاف نص ) المراد بالنص هنا ما يشمل الظاهر على ما في المطلب عن النص لا معناه الحقيقي وهو ما لا يحتمل غيره شرح حج
قوله ( بنفي تأثير الفارق ) هذا هو القياس الأولى
وقوله أو بعد تأثيره هو المساوي
قوله ( بأن أن لا حكم ) قضيته أنه لا يحتاج إلى نقض والمعتمد أنه لا بد منه س ل
وعلى المعتمد فكان الأولى تبقية الأصل على ما هو عليه
وقال م ر نقضه أي أظهر بطلانه
فقول س ل والمعتمد الخ ليس
____________________
(4/354)
بظاهر
قوله ( أو الظن المحكم ) أي الواضح الدلالة سم
قوله ( وهو ما لا يبعد الخ ) كقياس الذرة على البر فإن الفارق بينهما موجود وهو كثرة الاقتيات في البر دون الذرة ولا يبعد تأثيره في الحكم أي بنفي الربوية عن الذرة فإذا حكم بصحة بيع الذرة بمثله متفاضلا لم ينقض حكمه لمخالفته للقياس الخفي المثبت أنه ربوي المستلزم عدم صحة بيعه بمثله متفاضلا
قوله ( المتعادلة ) أي المتساوية
قوله ( كقياس الضرب على التأفيف ) فالفارق بينهما وهو أن الضرب إيذاء بالفعل والتأفيف إيذاء بالقول مثلا مقطوع بأنه لا يؤثر في الحكم وهو حرمة الضرب أي لا ينفيها فلو حكم بعدم تعزير من ضرب أباه لكون الضرب ليس حراما بطل حكمه
قوله ( والخفي كقياس الذرة الخ ) الأولى التمثيل للخفي بقياس التفاح على البر لأن قياس الذرة على البر من المساوىء
وأجيب بأن تمثيله بالنظر لما كان قبل من ندرة أكل الذرة
قوله ( على أصل كاذب ) المراد به هنا شهادة الزور
قوله ( بظاهري العدالة ) بدل من شهادة أو الباء بمعنى من
وعبارة م ر فالحكم بشهادة كاذبين ظاهرهما العدالة لا يفيد الحل باطنا
قوله ( في محل اتفاق المجتهدين ) مثل وجوب صوم رمضان بشاهدين والذي في محل اختلافهم مثل وجوب صومه بواحد ومثل شفعة الجوار كما يأتي
قوله ( لتتفق الكلمة ) علة لينفذ
قوله ( بشفعة الجوار ) بكسر الجيم وضمها
قوله ( أو بالإرث بالرحم ) أي عند انتظام بيت المال لأن الشافعي لا يورثهم حينئذ
قوله ( وليس للقاضي ) أي الحنفي أو الشافعي
قوله ( بعقيدة الحاكم ) وهو الحنفي
قوله ( والاجتهاد إلى القاضي ) انظر أي فائدة لذكر هذا هنا
قوله ( ولهذا جاز للشافعي أن يشهد بذلك ) أي باستحقاق الإرث والشفعة عند من يرى جوازه وظاهره وإن لم يقل للقاضي عندكم أو لم يقل في الإرث بالرحم وفي الشفعة بالجوار
فليتأمل ح ل
وفي شرح الروض كأن يشهد أنه يستحق الشفعة أو أنه يستحقها بالجوار ا ه
قوله ( لم يعمل به ) أي بما ذكر من رؤية الورقة وشهادة الشاهدين وأشعر كلامه بجواز العمل به لغيره وهو كذلك فلو شهدا عند غيره بأن فلانا حكم بكذا لزمه تنفيذه إلا إن قامت بينة بأن الأول أنكر حكمه وكذبهما زي
وكلام زي قاصر على ما إذا شهدا بالحكم
قوله ( حتى يذكر ) أي يتذكر الوقعة مفصلة شوبري ولا يكفيه تذكره أن هذا خطه فقط لاحتمال التزوير شرح م ر
قال تعالى { ولا تقف ما ليس لك به علم } وقال تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } برماوي
قوله ( وله حلف ) يشمل اليمين المردودة واليمين التي معها شاهد
قوله ( الذي مات مكاتبا ) انظر مفهومه ولم يذكر م ر في شرحه هذا القيد
قوله ( إن له الخ ) بيان للحط
قوله ( إن وثق بأمانته ) بأن علم منه عدم التساهل في شيء من حقوق الناس اعتضادا بالقرينة وضابط ذلك أنه لو وجد عنده بأن لزيد علي كذا سمحت نفسه بدفعه ولم يحلف على نفيه شرح م ر
قوله ( لاعتضاده ) أي الحالف
وقوله بالقرينة وهي خط نحو مورثه
قوله ( والحكم والشهادة بغيره ) فاحتيط للغير وفرق أيضا بأن خطرهما عظيم وعام بخلاف الحلف فإنه يتعلق بنفس الحالف ويباح بغالب
____________________
(4/355)
الظن ولا يؤدي إلى ضرر عام شرح الروض
قوله ( وله رواية الحديث بخط محفوظ عنده ) كأن يجد ورقة مكتوبا فيها بخطه أنه قرأ البخاري مثلا على الشيخ الفلاني أو أنه سمعه منه أو أنه أجازه به فإنه يجوز له أن يروي عنه وإن لم يذكر القراءة عليه والسماع منه والإجازة وليس المراد أن الحديث مكتوب عنده في الورقة بخطه كما سبق إلى بعض الأوهام شيخنا
وعبارة شرح م ر ولو رأى خط شيخه بالإذن له في الرواية وعرفه جاز اعتماده
قوله ( وإن لم يذكر قراءة ) بتشديد الذال والكاف كما يدل عليه قول م ر وإن لم يتذكر قراءة الخ
فصل في التسوية بين الخصمين الخصمان تثنية خصم يطلق على الواحد والمتعدد ومن العرب من يثنيه ويجمعه ومشى عليه المصنف قال تعالى { هذان خصمان اختصموا في ربهم } والخصم بفتح الخاء وكسر الصاد الشديد الخصومة زي
قوله ( وما يتبعها ) كقوله وإذا حضراه سكت الخ
قوله ( بين الخصمين ) ومثلهما وكيلاهما في الخصومة وما جرت به العادة من التوكيل للتخلص من ورطة التسوية بينه وبين خصمه جهل قبيح م ر
قال في شرح الروض ولا يرتفع الموكل عن الوكيل والخصم لأن الدعوى متعلقة به أيضا بدليل تحليفه إذا وجبت يمين حكاه ابن الرفعة عن الزبيلي وأقره ا ه
قوله ( كقيام لهما ) لو قام لأحدهما ولم يعلم أنه في خصومة ينبغي أن يقوم للآخر أو يعتذر بأنه لم يعلم أنه جاء في خصومة ويحتمل أن يكون هذا أي الاعتذار واجبا وإذا كان أحدهما وضيعا لم تجر العادة بالقيام لمثله والآخر رفيعا يقام له حرم القيام لهما لأنه لا يفهم منه عادة إلا القيام للرفيع سم ومثله في زي
قوله ( وجواب سلام ) ولا يخص أحدهما بشيء من ذلك وإن اختص بفضيلة لئلا ينكسر قلب الآخر زي
قوله ( فلا بأس أن يقول الخ ) واغتفر هنا التكلم بأجنبي ولم يكن قاطعا للرد لضرورة التسوية كما في شرح م ر
قوله ( أو يصبر الخ ) قال بعضهم إن ما ذكر هنا يخالف ما سبق في السير من أن ابتداء السلام سنة كفاية من جمع فإذا حضر جمع وسلم أحدهم كفى عن الباقين زي
قوله ( حتى يسلم ) فلو لم يسلم ترك جواب الأول محافظة على التسوية زي وفيه أنه يلزم عليه ترك واجب لتحصيل واجب فما المرجح إلا أن يقال المرجح الاحتياط للمحافظة على التسوية
قوله ( بجنب شريح ) وهو تابعي كان نائبا عن علي رضي الله تعالى عنه كما قاله م ر
ولما ادعى اليهودي على علي قال علي أديت الثمن فقال شريح هلم بشاهد يا أمير المؤمنين فلما سمع اليهودي ذلك أسلم وقال والله أن هذا لهو الدين الحق بابلي
قوله ( مع يهودي ) أي في درع م ر أي في ثمن درع اشتراه علي من اليهودي كما يؤخذ من كلام البابلي لكن في شرح خ ط على أبي شجاع أن النزاع في نفس الدرع حيث ادعاه علي ا ه
قوله ( وقال لو كان الخ ) لعل حكمة قوله ذلك إظهار شرف الإسلام ومحافظة أهله على الشرع ليكون سببا لإسلام الذمي وقد كان كذلك ع ش على م ر
قوله ( وبه صرح سليم الخ ) المعتمد وجوب رفع المسلم على الكافر في سائر وجوه الإكرام زي
فيأذن للمسلم أولا في الدخول عليه
قوله ( إن ما كان الخ ) لأن من أمارات الوجوب كون الفعل ممنوعا منه لو لم يجب كالختان والحد لأن كلا منهما عقوبة شوبري
قوله ( بأن القاعدة أكثرية ) قد يقال كونها
____________________
(4/356)
أكثرية لا يمنع الاحتجاج بها فإن أكثريتها تقتضي رجحان العمل بها إلا لدليل ولم يوجد هنا فليتأمل سم شوبري
وعبارة م ر ولا ينافيه تعبير من عبر بالجواز لأنه بعد منع فيصدق بالواجب كما في القاعدة الأكثرية ا ه
قوله ( أي بين يديه ) راجع لقوله وإذا حضراه
قوله ( مثلا ) أي أو كان أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره
قوله ( سكت ) وهو أولى لئلا يتوهم ميله للمدعي م ر
قوله ( وفيه كلام الخ ) وهو أنه لا يقول ذلك لما فيه من الميل إليه
قوله ( طالب القاضي جوازا ) أي قبل طلب خصمه ووجوبا إن طلب ق ل على المحلي وهذا يدل على أن الواو في قوله وإن لم يسأله للحال تدبر
قوله ( وبذلك ) أي بالجواب تنفصل وهذا ظاهر إن أقر فإن أنكر فلا يظهر الانفصال لا أن يقال لما كان انفصالها قريبا صارت كأنها منفصلة
قوله ( أو حكما ) بأن رد اليمين على المدعي وحلف ح ل وفيه نظر إذ اليمين المردودة لا تكون إلا بعد الإنكار وحينئذ فلا يصح جعل هذا قسيما لقوله أو أنكر فالتصوير الحسن أن يقول المدعى عليه للقاضي أن المدعي قد ادعى علي سابقا وطلب مني اليمين فرددتها عليه فحلف فإن هذا متضمن لثبوت الحق اللازم للإقرار شيخنا ح ف
أو يقال المراد بقوله أنكر استمر على إنكاره والأولى تصوير قوله حكما بما إذا ادعى الأداء أو الإبراء فإنه متضمن للإقرار فيكون إقرارا حكما بلا إنكار س ل
قوله ( في ثبوته ) أي ولا يحتاج إلى حكم
قوله ( سكت ) أي القاضي
قوله ( أو قال للمدعي ألك حجة ) أي إن كانت الدعوى مما لا يمين فيها على المدعي وإلا كاللوث أي كدعوى القتل عند اللوث قال له أتحلف خمسين يمينا زي
قوله ( إن علم ) أي القاضي
قوله ( فيهما ) أي في حال السكوت
وقول القاضي ألك حجة ح ل
قوله ( أقامها وأظهر كذبه ) عبارة شرح م ر نعم لو كان متصرفا عن غيره أو عن نفسه وهو محجور عليه بنحو سفه أو فلس تعينت إقامة البينة كما بحثه البلقيني لئلا يحتاج الأمر إلى الدعوى بين يدي من لا يرى البينة بعد الحلف فيحصل الضرر ونوزع فيه بأن المطالبة متعلقة بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا ينفصل أمره عند الأول انتهت
قوله ( أو زور ) هما بمعنى ع ش
قوله ( ثم عرف ) راجع للأمرين والمراد بالمعرفة ما يشمل التذكر فيشمل النسيان
وقال ح ل ولو قال عند التصدي لإقامة الشهادة لست بشاهد في كذا ثم شهد به لم تقبل شهادته وإن قال ذلك قبل التصدي ولو بيوم قبلت ا ه ومثله زي
قوله ( هو أولى من قوله خصوم ) لأن الخصم يصدق بالمدعى عليه والعبرة إنما هي بسبق المدعي ح ل أي فإذا سبق قدم هو والمدعى عليه وإن تأخر وتخلل بينهما مدعون بخلاف ما إذا سبق المدعى عليه وأتى بعده المدعي وتخلل مدعون بينهما فإنا لا نقدمهما لما مر ا ه
قوله ( قدم وجوبا ) أي إذا تعين عليه فصل الخصومة وإلا فيقدم من شاء شرح م ر
قوله ( بسبق ) أي حيث حضر من يدعي عليه فلا عبرة بحضور المدعي مع عدم وجود مدعى عليه فلو سبق المدعي وتخلف المدعى عليه ثم جاء وقد سبقه مدع آخر ومدعى عليه قبل أن يدعي ذلك المدعي قدم المدعي الآخر على السابق لحضور خصمه قبل أن يشرع في دعواه ح ل
قال م ر وبحث البلقيني أنه لو جاء مدع وحده ثم مدع مع خصمه ثم حضر خصم الأول قدم من جاء مع خصمه ويرد بأن خصم الأول إن حضر قبل دعوى الثاني قدم الأول لسبقه من غير معارض أو بعدها فتقديم الثاني هنا ليس إلا لأن تقديم الأول وقت دعوى الثاني غير ممكن لا لبطلان حق الأول ا ه
واستثنى البلقيني من تقديم الأسبق ما إذا كان كافرا فلا يقدم على المسلمين قال وهذا مما لا توقف فيه ولم أر من تعرض له زي
قوله ( بأن جهل ) أو علم ونسي ع ش
قوله ( بدعوى واحدة ) تردد الأذرعي في أن المراد بالدعوى فصلها أو
____________________
(4/357)
مجرد سماعها مع جواب الخصم واستقرب أنه إذا كان يلزم على فصلها تأخير بأن توقف على إحضار بينة أو نحو ذلك أنه يسمع غيرها في مدة إحضار نحو البينة ا ه رشيدي على م ر
والأولى لهم تقديم مريض يتضرر بالتأخير فإن امتنعوا قدمه القاضي إن كان مطلوبا لأنه مجبور شرح م ر
قوله ( تقديم مسافرين ) ولو سفر نزهة ع ن
ويقدم المسافرون بجميع دعاويهم ما لم يضر غيرهم ضررا بينا أي لا يحتمل عادة وإلا فبدعوى واحدة م ر
قوله ( على مقيمين ) وعلى مقيمات لأن الضرورة في السفر أقوى ح ل
قوله ( من المقيمين ) أما المسافرون فيقدمون على النسوة كما يأتي ع ش
قوله ( إن قلوا ) غلب في جمع الذكور المسافرين على النسوة ودخل في النسوة العجائز خلافا لمن ألحقهن بالرجال
قوله ( أن لا يفرق الخ ) هو أعم من الموضوع لأن موضوع المسألة ازدحام مدعين
قوله ( فإن كثروا ) لم يبينوا حد الكثرة ومثله بعضهم بأن يكونوا مثل المقيمين أو أكثر كالحجيج بمكة
وعبارة بعضهم تفهم اعتبار الخصوم بعضهم ببعض لا اعتبار المسافرين بأهل البلد كلهم قاله ابن قاضي شهبة ولعله أولى واعتمده م ر ع ن
قوله ( قدموا عليهن ) لأن الضرر فيهم أقوى م ر
قوله ( كالازدحام على القاضي ) فيقدم بسبق فبقرعة ويقدم السابق والقارع بدرس واحد وفتوى واحدة وظاهره أن ما مر في المسافرين والنسوة يأتي هنا ع ن
قوله ( فرضا ) أي فرض عين أو فرض كفاية م ر وع ش
مثل ذلك أرباب الصنائع كالحداد والخياط والنجار والخباز ا ه كذا نقل عن شيخنا زي وهو ظاهر إن لم يكن ثم غيره وتعين عليه البيع مثلا لاضطرار المشتري وإلا فينبغي أن الخيرة له لأن البيع من أصله ليس واجبا بل له أن يمتنع من بيع بعض المشترين ويبيع بعضا ويجري ما ذكر من تقديم الأسبق ثم القرعة في المزدحمين على مباح ومنه ما جرت به العادة من الازدحام على الطواحين بالريف التي أباح أهلها الطحن بها لمن أراد فهذا في غير المالكين لها أما هم فيقدمون على غيرهم لأن غايته أن غيرهم مستعير منهم فيقدم عليهم المالكون وإذا اجتمعوا وتنازعوا فيمن يقدم منهم فينبغي أن يقرع بينهم وإن جاؤوا مترتبين لاشتراكهم في المنفعة ا ه ع ش على م ر
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يتعين كالفروض بناء على أنه ليس بفرض كفاية ع ش أي بل سنة
قوله ( حرم اتخاذ شهود ) وكذا كتاب حيث لم يتبرعوا ولم يرزقوا من بيت المال لئلا يؤدي إلى تعطيل الحقوق بالمغالاة في الأجرة كما في شرح م ر
قوله ( عمل بعلمه ) أي إن لم يكن قاضي ضرورة وإلا توقف الأمر على الاستزكاء زي
قوله ( فيقبل الأول ) أي من علم عدالته ويرد الثاني أي من علم فسقه
قوله ( أنه لا يقبل تزكيته لهما ) أي بنفسه فلا بد من مزكيين غيره وهو المعتمد
قوله ( استزكاه ) والتزكية لا يقبل فيها إلا الذكور قاله الزركشي
وقضيته أن الأمر كذلك ولو كان الشاهد امرأة وهو ظاهر لأن التزكية ليست بمال ولا تؤول إليه سم
قوله ( وإن لم يطعن فيه الخصم ) بل وإن قال الخصم إنه عدل كما سيأتي ع ش على م ر وطعن من باب نفع وقتل كما في المصباح
قوله ( بشهادته ) هو خبر أي يثبت بشهادته وإن لم تقع بالفعل إلا بشهادة المزكي كما يأتي فيه قوله لأن الحكم إنما يقع بشهادته فلا منافاة
قوله ( هو أولى من قوله بأن ) لأنه يوهم أن الكتابة شرط مع أن مثلها الإخبار بذلك من غير كتابة
قوله ( فقد يكون بينهما ) أي المزكيين ع ش
والظاهر أن الضمير راجع للمشهود له والمشهود عليه
وقوله كبعضية أي للمشهود له
وقوله أو عداوة أي للمشهود عليه
ويدل على كون الظاهر ما ذكر قول الشارح بعد وهل بينه وبين المشهود له أو عليه ما يمنع شهادته تأمل
____________________
(4/358)
قوله ( فقد يغلب على الظن الخ ) هذا لا يختص بنحو جيران الشاهد إلا أن يقال هم أدرى بذلك من غيرهم لمعرفتهم بأحواله
قوله ( وقدر الدين ) بالرفع لأن عبارة الأصل وكذا قدر الدين
قوله ( ويبعث ) أي وجوبا
وقوله سرا أي ندبا ح ل
قوله ( صاحبي مسألة ) أي رسولين مع كل منهما نسخة مخفية عن صاحبه وسميا بذلك لأنهما يسألان المزكي عن حال الشاهدين كما قاله الأذرعي ويسألون أولا عن أحوال الشهود فإن وجدوهم مجروحين لم يسألوا عن غيره وإن عدلوا سألوا عمن شهدوا له فإن ذكروا مانعا من الشهادة لم يسألوا عن غيره وإن ذكروا الجواز سألوا عن المشهود عليه فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسألوا عما عداه وإن ذكروا الجواز ذكروا حينئذ القدر المشهود به عميرة سم
قوله ( لكل مزك ) فيبعث كلا من صاحبي مسألة لكل مزك للشاهدين
وانظر هل للمزكين ضابط من جهة العدد فيكتفي باثنين لكل شاهد أو لا بد من تزكية جميع جيرانه وأصحابه كما يدل عليه قوله لكل مزك حرر
ثم ظهر أنه يكتفي بمزكيين للشاهدين أفاده بعض مشايخنا
فقوله لكل مزك ليس بشرط
قوله ( في نفسه ) أي بقطع النظر عن المشهود له وعليه
قوله ( ثم يشافهه ) أي القاضي ح ل
قوله ( المبعوث ) وهو صاحب المسألة ح ل لأن المبعوثين يسميان صاحبي مسألة لأنها يبحثان ويسألان كما قاله م ر
قوله ( ويكفي أشهد على شهادته ) أي المزكي وقضيته أنه لا بد من لفظ الشهادة في المبعوث والمبعوث إليه وهو كذلك
وعبارة شرح م ر مع الأصل والأصح اشتراط لفظ شهادة من المزكي كبقية الشهادات ا ه
فقوله من المزكي يشمل المبعوث والمبعوث إليه
قوله ( إنه عدل ) متعلق بالمصدر لا بالفعل والمراد أشهد على شهادة المزكي بأنه عدل وليس المراد أن الرسول يشهد بالعدالة بل بشهادة المزكى بها
قوله ( وإن لم يقل لي وعلي ) للرد قال القفال معنى قول الشافعي عدل على أولى أي ليس عدوا لي بل تقبل شهادته علي وليس بابن لي بل تقبل شهادته لي قال وهذا هو الصحيح زي
قال البلقيني قد يكون بينه وبين العدل عداوة تمنع من قبول شهادته عليه فلا ينبغي أن يلزم العدل أي المزكي بأن يقول علي لوجود العداوة المانعة من قبول شهادته عليه ع ن
قوله ( عن كونه شهادة على شهادة ) أي شهادة أصحاب المسائل على شهادة المزكين
وقوله مع حضور الأصل أي المزكين ح ل
قوله ( لا يكلفون الحضور الخ ) فصار عذرا في قبول شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسؤولين ع ن
قوله ( وشرط المزكي ) وهو الشاهد بالعدالة زي فيشمل صاحب المسألة الذي بعثه القاضي كما قاله م ر أي فشرطه كشرط المزكي في غير خبرة الباطن كما في ق ل
قوله ( أي كشرطه ) من إسلام وتكليف وحرية وذكورة وعدالة وعدم عداوة في جرح وعدم بنوة أو أبوة في تعديل زي
قوله ( من يعدله ) أفهم أنه لا يشترط في الجارح خبرة باطن من يجرحه لأن الجرح لا يقبل إلا مفسرا قاله حج وم ر
قوله ( أو معاملة ) فقد شهد عند عمر اثنان فقال لهما لا أعرفكما ولا يضركما أني لا أعرفكما ائتيا بمن يعرفكما فأتيا برجل فقال له عمر كيف تعرفهما قال بالصلاح والأمانة قال هل كنت جارا لهما تعرف صباحهما ومساءهما ومدخلهما ومخرجهما قال لا قال هل عاملتهما بالدراهم والدنانير التي تعرف بها أمانات الرجال قال لا قال هل صاحبتهما في السفر الذي يسفر أي يكشف عن أخلاق الرجال قال لا قال فأنت لا تعرفهما شرح م ر
قوله ( سبب جرح ) قد أشكل على بعض الطلبة التمييز بين الجرح وسببه ولا إشكال لأن الجرح هو الفسق أورد الشهادة وسببه نحو الزنا سم على حج
قوله ( بخلاف سبب التعديل ) أقول لك أن تقول يلزم الاختلاف في سبب الجرح الاختلاف في سبب التعديل يدرك
____________________
(4/359)
ذلك بالتأمل سم
قوله ( فرض كفاية ) إن لم ينفرد أو فرض عين إن انفرد
قوله ( لحصول العلم ) أي في الأولين والرابع
وقوله أو الظن أي في الثالث والخامس
قوله ( والثاني أوجه ) معتمد
قوله ( أما أصحاب المسائل ) وهم المسمون الآن بالرسل ونحوها ع ش
وهو مقابل لقوله ويعتمد المزكي
أو لمحذوف تقديره وما تقدم من معرفته بجرح وتعديل الخ شرط في المزكي أما أصحاب المسائل الخ
قوله ( فيعتمدون المزكين ) أي فلا يشترط فيهم خبرة الباطن ح ل
وأما شروط الشاهد فلا بد منها فيهم كما تقدم عن م ر
قوله ( ليس مفسرا ) أي من الجارح فهو بفتح السين ع ش
قوله ( تاب ) فيه أنه لا يكتفي بمجرد التوبة إذ لا يلزم منها قبول شهادته لاشتراط مضي مدة الاستبراء بعدها كما يأتي فلا بد من ذكر مضي تلك المدة إن لم يعلم تاريخ الجرح وإلا لم يحتج إلى ذلك كما في م ر
قوله ( قدم قوله على قول الجارح ) أي لأن بينة الجرح شهدت بأمر باطن وبينة التعديل بأمر ظاهر فكانت أقوى لأنها علمت ما خفي على الأخرى
ومن جرح ببلد ثم انتقل لآخر فعدله اثنان قدم التعديل إن تخلل مدة الاستبراء ا ه زي
قوله ( وقد غلط في شهادته علي ) ليس هذا بشرط وإنما هو لبيان أن إنكاره مع اعترافه بعدالته مستلزم نسبته للغلط وإن لم يصرح به فإن قال عدل فيما شهد به علي كان إقرارا منه ا ه شرح م ر
قوله ( حق لله تعالى ) أي فلا يسقط باعتراف المدعى عليه بعدالة الشاهد
باب القضاء على الغائب وإن كان الغائب في غير عمله م ر
وقد خالف في هذا الباب الأئمة الثلاثة فلم يقولوا به ق ل على الجلال
قوله ( عن البلد ) أي فوق مسافة العدوى كما يأتي في أول الفصل الثاني
قوله ( وتوارى ) أي خوفا
قوله ( أو تعزز ) أي امتنع
قوله ( مع ما يذكر معه ) من الفصل الآتي وقوله وسن كتاب
قوله ( العموم الأدلة ) كقوله تعالى { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } 5 المائدة الآية 49 ولم يفصل بين الحاضر والغائب
قوله ( قال جمع ) تبرأ منه لما يأتي أن أبا سفيان المقضى عليه لم يكن متواريا ولا متعززا ولا غائبا عن البلد مع أن شرط القضاء على الغائب أن يكون المدعى عليه واحدا من الثلاثة
قوله ( لهند الخ ) قال لها ذلك لما شكت له من شح زوجها م ر وكانت بمكة أي بعد فتحها لما حضرت للمبايعة وذكر صلى الله عليه وسلم فيها قوله تعالى { ولا يسرقن } 60 الممتحنة الآية 12 فشكت هند ذلك
قوله ( لكن قال في شرح مسلم الخ ) واعترضه غيره بأنه لم يحلفها أي ومن شرط القضاء على الغائب تحليف خصمه يمين الاستظهار كما سيأتي ولم يقدر المحكوم به لها ولم يحرر دعوى على ما شرطوه والدليل الواضح أنه صح عن عمر وعثمان رضي الله عنهما القضاء على الغائب ولا مخالف لهما من الصحابة واتفاقهم على سماع البينة عليه فالحكم مثلها والقياس على ميت وصغير مع أنهما أعجز عن الدفع من الغائب شرح م ر
قوله ( ولم يكن متواريا ولا متعززا ) فالحق حينئذ أنه من باب الفتوى والملازمة في قول الجمع لو كان فتوى لقال لك أن تأخذي الخ ممنوعة إذ يجوز أن يكون فتوى ويقول خذي كما أفاده ح ل
قوله ( من حد ) كحد شرب خمر وزنا اعترف بهما عند القاضي الكاتب أو قامت بينة عليه ثم هرب زي
قوله ( إن كان للمدعي حجة ) شاملة للشاهد واليمين فيقضى بهما على الغائب
____________________
(4/360)
كالحاضر وهل يكفي يمين أو يشترط يمينان أحدهما لتكميل الحجة والثاني للاستظهار والأصح الثاني دميري
ومثله الدعوى على الصبي والمجنون والميت ع ش على م ر
وجزم س ل بالأول وهو ضعيف والمعتمد الثاني
وهل تجب يمين الاستظهار في القسامة أيضا لأنها دون البينة أولا لكونها من جنس يمين الاستظهار فلا حاجة ليمين أخرى والظاهر أنه على وجوب اليمين يكتفي بيمين واحدة ولا يجب خمسون ح ل
قوله ( ولم يقل هو مقر ) قال الزركشي نقلا عن الماوردي لو غاب أو توارى أو هرب عن المجلس عند الدعوى جعل كالناكل فيحلف خصمه إن قال لا بينة لي سم باختصار
قوله ( فإن قال هو مقر الخ ) أي وهو مقبول الإقرار فإن كان لا يقبل إقراره لسفه أو نحوه سمعت ح ل
قوله ( استظهارا ) أي مخافة أن ينكر أو يكتب بها القاضي إلى قاضي بلد الغائب
قوله ( لتصريحه بالمنافي ) عبارة شرح م ر وذلك لأنها لا تقام على مقر ا ه
وهي أظهر لأن الإقرار ليس منافيا للحجة
قوله ( إذ لا فائدة ) هذا لا ينتج المنافاة
قوله ( وإن قال هو مقر ) لا حاجة إليه لأن فرض المسألة أنه مقر فتكون الواو للحال
قوله ( وكذا لو قال هو مقر الخ ) ضعيف
قوله ( لكنه ممتنع ) وغرضه من سماع البينة أن يكتب لقاضي بلد الغائب أن يوفيه حقه خوفا من جحوده
قوله ( ولي به ) أي بإقراره والواو للحال
قوله ( وللقاضي ) أي يستحب له ذلك كما في م ر
قوله ( مسخر ) وأجرته ينبغي أن تكون على الغائب لأنه من مصالحه ح ل
قوله ( ينكر ) أي يقول ليس لك عليه ما تدعيه لأن الأصل براءة الذمة
وعبارة سم قوله ينكر على الغائب وإن كان كذبا لأنه مصلحة والكذب قد يجوز لمصلحة م ر
قوله ( عن الغائب ) أي ومن في معناه مما يأتي شرح م ر
قوله ( إن لم يكن الغائب الخ ) المعتمد أنه يجب تحليفه وإن كان متواريا أو متعززا زي وع ن
وقال حج أما المتوارى والمتعزز فيقضى عليهما بلا يمين لتقصيرهما
قوله ( أن الحق ) أي بأن الحق تنازعه تحليفه وإقامة حجة ويدل عليه تأخير قوله وبعد تعديلها عنه وإلا فكان المناسب تقديمه عقب قوله حجته
قال س ل نقلا عن البلقيني وهذا لا يأتي في الدعوى بعين بل يحلف فيها على ما يليق بها وكذا نحو الإبراء كما سيأتي ا ه
أي كأن يقول والعين باقية تحت يده يلزمه تسليمها ع ش
وخرج بقوله إن الحق ثابت عليه ما لو لم يكن كذلك كدعوى قن عتقا أو امرأة طلاقا على غائب وشهدت البينة حسبة على إقراره به فلا يحتاج ليمين إذا لاحظ جهة الحسبة شرح م ر
تنبيه مسائل اليمين مع الشاهد عشرة ذكر الشارح منها أربعة والخامسة الدعوى على العيب القديم فإنه يحلف مع الشاهدين أنه فسخ البيع حالة الاطلاع على العيب
السادسة دعوى الإعسار وقد عرف له مال قبل ذلك فيقيم شاهدين من أهل الخبرة بتلف ماله ويحلف مع الشاهدين أنه لا مال له في الباطن في أحد الوجهين
السابعة إذا ادعت المرأة أن زوجها عنين وكانت بكرا وادعى أنه وطئها وشهد أربع نسوة أنها بكر فتحلف مع شهادتهن أنه ما وطئها لاحتمال أن يكون وطئها وطئا خفيفا وعادة البكارة
الثامنة إذا قال لزوجته أنت طالق أمس ثم ادعى أنه طلقها في نكاح غير هذا أو كانت مطلقة من غيره فيقيم شاهدين على نكاح الغير أو نكاحه الأول ويحلف أنه أراد الإخبار بذلك
التاسعة إذا اختلفا في أصل الجناية فلا بد من بينة لوجودها ثم اختلفا في سلامة العضو المجنى عليه وكان من الأعضاء الباطنة فيحلف المجنى عليه على سلامته
العاشرة إذا ادعى المودع أنه سافر للخوف ثم هلكت بالسفر فإنه يقيم البينة للخوف الظاهر ويحلف أنها هلكت بالسفر ولو كان له شاهد واحد في هذه المسائل كلها حلف يمينين يمينا لتكميل الشهادة ويمينا للاستظهار ا ه ابن أبي شريف
قوله ( على نحو صبي ) وصورة المسألة أن يكون للمدعي بينة بما ادعاه بخلاف ما إذا لم تكن هناك بينة فإنها لا تسمع وعلى هذه الحالة يحمل قولهم لا تسمع الدعوى على الصبي ونحوه زي
قوله ( لما مر ) أي احتياطا
قوله ( إن كان للغائب نائب ) استشكله في التوشيح بأنه إن كان له وكيل
____________________
(4/361)
حاضر لم يكن قضاء على غائب ولم تجب يمين جزما
قال حج وفيه نظر لأن العبرة في الخصومات في نحو اليمين بالموكل لا الوكيل فهو قضاء على غائب بالنسبة لليمين ثم قال فالحاصل أن الدعوى إن سمعت على الوكيل توجه الحكم عليه دون موكله إلا بالنسبة لطلب اليمين احتياطا لحق الموكل وإن لم تسمع عليه توجه الحكم إلى الغائب من كل وجه في اليمين وغيرها س ل
والراجح أن الدعوى على وكيل الغائب لا تسمع كما قاله البلقيني وغيره وإذا حكم على الغائب ثم تبين أنه في مسافة عدوى نقض حكمه كما اعتمده م ر
وإن أفتى والده بعدم النقض ا ه سم ملخصا
قوله ( نائب خاص ) الأولى ولي ولعله عبر بالنائب لمشاكلة ما قبله
قوله ( اعتبر في وجوب التحليف سؤاله ) أي طلبه لليمين فإن لم يسأل حكم ولا يؤخر اليمين لسؤاله لعدم وجوب التحليف عند عدم سؤاله زي
أي ما لم يكن سكوته لجهل وإلا فيعرفه الحاكم س ل
قوله ( على قيم شخص ) لكون الشخص أتلف دابة اليتيم مثلا
قوله ( قد يترتب على الانتظار ضياع الحق ) ويرد بأن الحق لا يضيع بأخذ رهن بأن يأخذ القيم ما يفي بالمدعى به كما في م ر
قوله ( وهو المعتمد ) ضعيف
قوله ( تابعة للبينة ) أي فتسقط ع ن أي وإن لم يسقط المتبوع وهو البينة لأنهم توسعوا في التابع
قوله ( وبالبينة ) لعدم شمولها للشاهد واليمين لكن قال م ر بينة ولو شاهدا ويمينا فيما يقضى فيه بهما
قوله ( ونحوه ) كإعسار
قوله ( ولو ادعى وكيل ) أي وكيل غائب كما يؤخذ من قول الشارح الآتي ولا يؤخر الحق الخ
وعبارة الرشيدي على م ر قول المتن ولو ادعى وكيل الخ أي وكيل غائب على أنه كذلك في المتن الذي شرح عليه العلامة حج
قوله ( لا يحلف يمين الاستظهار ) وإنما يدعي وكيل الغائب إذا كان الموكل غائبا إلى مسافة يجوز فيها القضاء على الغائب بأن كان فوق مسافة العدوى أو في غير ولاية الحكم وإن قرب شوبري
قوله ( ولو حضر الغائب الخ ) قال العراقي وهي مسألة مستقلة ليست من تمام ما قبلها ولا هي في الحقيقة من فروع هذا الباب قال وهل المراد بغيبة الموكل الغيبة المعتبرة في القضاء عليه أو مطلق الغيبة عن البلد رجح البلقيني الثاني كذا بخط البرلسي
وأقول قول الشارح ولو حضر الغائب يقتضي أن هذا من تتمة الأولى حيث جعل الحاضر هو الغائب فتأمل لكن عبارة المنهاج ولو حضر المدعى عليه وهي تشمل الحاضر ابتداء سم
قوله ( ولا يؤخر الحق إلا أن يحضر الموكل ) أي من المحل الذي لا يجب عليه الحضور منه إذا استعدى عليه وإلا فلا بد من حضوره وتحليفه يمين الاستظهار ح ل
وقوله تحليفه فإن لم يحلف أخذ منه الحق ولا ترد هذه اليمين ا ه ح ل
قوله ( دعوى صحيحة ) أي دعوى الغائب الإبراء
قوله ( أو نحوه ) أي كالصبي والميت
قوله ( وهذا ) أي كون المال ثابتا في ذمة الغائب ونحوه
قوله ( وله مال ) أي عين أو دين ثابت على حاضر في عمله ولا ينافيه منعهم الدعوى بالدين على غريم الغريم لأنه محمول على ما إذا كان الغريم حاضرا أو غائبا ولم يكن دينه ثابتا على غريمة فليس له الدعوى ليقيم شاهدا ويحلف معه س ل وم ر
قوله ( قضاه منه ) أي بعد طلب المدعي لأن الحاكم يقوم مقامه شرح م ر
قوله ( أنهاه ) أي وجوبا وإن كان المكتوب إليه قاضي ضرورة مسارعة لبراءة ذمة غريمه ووصوله إلى حقه شرح م ر
قوله ( أو بسماع حجة )
____________________
(4/362)
أي والحاكم فوق مسافة العدوى وإلا وجب إحضار البينة وسماع كلامها كما سيصرح به المصنف بعد ح ل
قوله ( أو يمينا مردودة ) وصورتها أن يدعي عليه حال حضوره فينكر ويعجز المدعي عن البينة ويرد المدعى عليه اليمين على المدعي فيحلفها أي المدعي في غيبته أي المدعى عليه ع ن
وعبارة ح ل قوله أو يمينا مردودة الفرض أن المسألة في القضاء على الغائب ولا يتصور فيه يمين مردودة وقد يتصور بما إذا ادعى عليه على حاضر فأنكر ورد اليمين ثم غاب قبل القضاء ثم قضى عليه بعد تحليف خصمه ا ه
قوله ( وسن مع الإشهاد كتاب به ) أي بما جرى عنده من ثبوت أو نفي ويعتبر فيه رجلان ولو في مال أو هلال رمضان شرح م ر
قوله ( ما يميز الخصمين ) أي من اسم ونسب وصفة وحلية شرح م ر
قوله ( وقد ينهي علم نفسه ) أي إذا كان يقضى بعلمه بأن كان مجتهدا ع ش
وحينئذ يحكم به المكتوب إليه ح ل
أي وقد لا ينهي علم نفسه كأن كان المنهى إليه لا يرى الحكم بالعلم والإنهاء بالعلم بأن يقول علمت أن له عليه كذا وحكمت بذلك وظاهره أن المنهى إليه يحكم اكتفاء بإخبار ذلك القاضي عن علمه ولا يحتاج إلى شاهد آخر بل ينزل إخباره عن علمه منزلة إنهاء البينة إليه وهو ظاهر عبارة م ر حيث قال وخرج بالبينة علمه فلا يكتب إليه به لأنه شاهد لا قاض كما ذكره في العدة لكن ذهب السرخسي إلى خلافه واعتمده البلقيني إذ علمه كقيام البينة ا ه
قوله ( وسن ختمة ) وظاهر أن المراد بختمه جعل نحو شمع عليه ويختم عليه بخاتمه لأنه يتحفظ بذلك ويكرم به المكتوب إليه حينئذ وختم الكتاب من حيث هو سنة متبعة حج
قوله ( ولا يكفي أن يقول ) أي من غير قراءة ح ل
قوله ( يشهدان ) أي بعد حضور الخصم على المعتمد بابلي وانحط عليه كلام م ر في الشرح ويدل عليه قول الشارح إن أنكر الخصم المحضر فأفاد أنه لا بد من إحضاره وإن كان الأول حكم احتياطا خلافا لقول ابن الصلاح لا يتوقف إثبات الكتاب الحكمي عن حضور الخصم كما قاله ع ن
قوله ( بل يحكم عليه ) أي حيث لا مشاركة له في ذلك كما يدل عليه كلامه ح ل
والمراد بالحكم ما يشمل تنفيذه ليشمل ما إذا كان المنهى الحكم
قوله ( وينهيها ثانيا ) ولا بد من حكم ثان بما كتبه كما بحثه البلقيني لكن بلا دعوى ولا حلف شرح م ر واعتمده البابلي
قال حج وفيه وقفة لأن هذا من تتمة الحكم الأول فلا حاجة لاستئناف حكم آخر ا ه
قال سم واعتمد م ر أنه لا بد من استئناف الحكم مطلقا
قوله ( مع المعاصرة إمكان المعاملة ) له أو لمورثه أو إتلافه لماله س ل
فلو كان عمره خمس سنين وعمر المدعي عشرين سنة فهذا لم تمكن معاملته تدبر
قوله ( ولو شافه الحاكم قاضيا ) المراد به القاضي بالمعنى اللغوي وهو كل من يحصل منه إلزام فيشمل الشاد إن انحصر الأمر في الإنهاء إليه كما في شرح م ر وحج وع ش
فكان الأولى أن يعبر بالحاكم بدل القاضي ليشمل حاكم السياسة لأنه المناسب للمراد
قوله ( ولو غير المكتوب إليه ) الأظهر أن يقول ولو غير مكتوب إليه لأن عبارته توهم أن هناك كتابة للمشافه أو غيره وليس كذلك
قوله ( بأن اتحد عملهما ) قال الزركشي في
____________________
(4/363)
هذه الصورة لو كان في البلد قاضيان فقال أحدهما للآخر إني حكمت بكذا أمضاه وإن كتب إليه ففي تعليق القاضي إن كانت ولاية كل أحد على جميع البلد لم يقبل أو على نصفه معينا فإن كتب بالحكم قبله بسماع بينة فلا سم
قوله ( أو حضر القاضي ) أي قاضي بلد الغائب
قوله ( لأنه أبلغ ) الأولى أن يقول لأنها أي المشافهة
ويجاب بأن الضمير للمذكور
قوله ( قضاء بعلمه ) أي في معناه
قوله ( فلا يقضي بذلك ) قال في شرح الروض في الثانية بناء على أن سماعها نقل لها كنقل الفرع شهادة الأصل فكما لا يحكم بالفرع مع حضور الأصل لا يجوز الحكم بذلك ويؤخذ منه أنه لو غاب الشهود عن بلد القاضي أي بعد أداء الشهادة لمسافة يجوز فيها الشهادة على الشهادة جاز الحكم بذلك وهو ظاهر وهذا المأخوذ مشى عليه هنا بقوله وظاهر الخ سم
قوله ( حيث تيسرت ) وإلا بأن غابت أو مرضت فيقضي بها سم
قوله ( ما يرجع الخ ) أي هي التي لو خرج منها بكرة لبلد الحاكم لرجع إليها يومه بعد فراغ زمن المخاصمة المعتدلة من دعوى وجواب وإقامة بينة حاضرة وتعديلها والعبرة بسير الأثقال لأنه منضبط س ل
قوله ( مبكر ) أي خارج عقب طلوع الفجر أخذا مما مر في الجمعة أن التكبير فيها يدخل وقته من طلوع الفجر ويحتمل الفرق وأن المراد المبكر عرفا وهو من يخرج قبيل طلوع الشمس حج س ل
قوله ( من تعليلهم السابق ) وهو قوله إذ يسهل إحضارها الخ
فصل في الدعوى بعين غائبة أي وما يذكر معها من قوله ولو غصبه غيره عينا إلى آخر الصل
قال م ر في الدعوى بعين غائبة أعم من أن يكون المدعى عليه حاضرا أو غائبا وبهذا الاعتبار ناسب ذكر هذا الفصل في باب القضاء على الغائب ا ه
قوله ( غائبة عن البلد ) أي وكانت فوق مسافة العدوى بدليل ما يأتي في كلامه
قال س ل عن البلد ولو في غير محل ولايته ا ه
قوله ( أو بحدوده ) أي الأربعة ولا يجوز الاقتصار على أقل منها
وقول الروضة وأصلها ككثيرين يكفي ثلاثة محله أن تميز بها بل قال ابن الرفعة أن تميز بحد يكفي ويشترط ذكر بلده ومحله فيها كما تقرر ع ن
قال م ر ويشترط أيضا بيان بلده وسكنه ومحله منها ا ه
قوله ( وسكنه ) المراد بها الحارة س ل
قوله ( وغيرها ) أي من سائر المنقولات أما العقار فلا يكون إلا مأمون الاشتباه إما بالشهرة وإما بالتحديد كما مر رشيدي
قوله ( بالغ في وصف مثلى ) أي بحيث يزيد على أوصاف المسلم فيه
والفرق أن الزيادة هنا تزيده إيضاحا
وفي المسلم فيه تؤدي إلى عزة الوجود
وقوله ما أمكنه أي ما يمكنه الاستقصاء به واشترطت المبالغة هنا دون السلم لأنها تؤدي إلى عزة الوجود المنافية لصحته
قوله ( وذكر قيمة متقوم ) ظاهره أنه لا يجب وصفه
وقوله وندب أن ببالغ يقتضي أنه يجب وصف المتقوم لأنه يفيد أن أصل الوصف واجب فليحرر
وأجيب بأن ذكر القيمة يصدق عليه أنه ذكر صفة من صفات المتقوم والظاهر أنه لا بد مع ذلك من ذكر لونه
قوله ( وهذا ) أي قوله وذكر قيمة متقوم مع قوله وأن يبالغ الخ
قوله ( مثلية كانت أو متقومة ) أي فخالف ما هنا في المتقومة فلذا أجاب عنه بقوله
____________________
(4/364)
هو في عين حاضرة
وسيأتي أن الحاضرة يجب فيها ذكر الصفات وإن كانت متقومة
قال سم وكأن وجه ذلك أن الحاضر بالبلد تسهل معرفته فاشترط وصفه في الدعوى وإن كانت البينة لا تسمع إلا على عينه إذا لم يكن معروفا ا ه
أي فلا يخالف قوله الآتي أو عن المجلس فقط كلف إحضار ما يسهل إحضاره لتقوم الحجة بعينه لأن الكلام هنا في سماع الدعوى وما يأتي من تكليف الإحضار بالنسبة لإقامة الحجة بعينه
قوله ( حاضرة بالبلد ) أي وما هنا في عين غائبة عن البلد زي وح ل
ومثل الحاضرة ما لو كانت في مسافة عدوى أو دونها فإن حكمها حكم الحاضرة كما سيذكره الشرح
قوله ( في العين ) سواء كانت متقومة كالعقار أو مثلية كخشب أو لا ولا كأن ادعى عليه اختصاصا يرده له ا ه شيخنا عزيزي
قوله ( اعتمادا على صفاتها ) ومن صفاتها ذكر القيمة أيضا أو أن فيه اكتفاء
فلا يقال لا يشمل المتقوم لأن الواجب فيه ذكر القيمة تدبر
قوله ( لخطر ) أي خوف الاشتباه وأخذ منه أنها لو لم تشتبه حكم مطلقا سواء كانت في البلد أو غائبة عنها
فوق مسافة العدوى أو فيها ا ه شيخنا
وبهذا التعليل فارقت ما قبلها حيث يحكم لعدم خوف الاشتباه لأن الفرض أنه يؤمن اشتباهها
قوله ( فيبعثها ) أي العين وانظر لو كانت مما يعسر بعثه أو يورث قلعه ضررا كالشيء الثقيل والمثبت أو يتعذر بعثه كالعقار الغير المعروف وسألت الطبلاوي عن ذلك فقال لا يجري فيه ما ذكره ا ه سم
وقال م ر يتداعيان عند قاضي بلد العين فليحرر
قوله ( بكفيل ) بمكفول ببدنه ويتجه اعتبار كونه ثقة مليئا يطيق السفر لإحضاره ويصدق في طلبه شوبري وشرح م ر
ونازع سم في اشتراط الملاءة لأن الكفيل لا يغرم إلا أن يراد بها القدرة على أهبة السفر
قوله ( احتياطا ) علة لقوله بكفيله
قوله ( إذا لم تكن أمة تحرم خلوته بها ) بأن لم تكن أمة أو كانت أمة لا يحرم خلوته بها بأن تكون محرما أو معه امرأة ثقة ح ل
وقوله تحرم خلوته بها أي بتقدير عدم ملكه لها
قوله ( فمع أمين ) ظاهره أنه لا يحتاج هنا إلى نحو محرم أو امرأة ثقة تمنع الخلوة ولو قيل به لم يبعد إلا أن يقال إن اعتبار ذلك يشق فسومح فيه مراعاة لفصل الخصومة شرح م ر
ويفرق بينه وبين المدعي حيث اعتبر فيه نحو امرأة ثقة بأن للمدعي من الطمع فيها ما ليس لغيره فالتهمة فيه أقوى سم على حج
قوله ( لتقوم الحجة بعينها ) أي ففائدة الإقامة الأولى نقل العين المذكورة برلسي سم
قوله ( نعم ) استدراك على قوله فيبعثها للكاتب
قوله ( فكما مر في المحكوم عليه ) فيرسل للقاضي يطلب من الشهود زيادة تمييز للعين المدعاة فإن لم تجد الشهود زيادة تمييز وقف الأمر حتى يتبين الحال كما مر
قوله ( بختم لازم ) أي لا يمكن زواله كنيلة فلا يكتفي بختمه بحبر ونحوه شيخنا
قوله ( رقيقا ) ليس بقيد
وعبارة شرح م ر فإن كان حيوانا
قوله ( لتيسر ذلك ) علة للمعلل مع علته
قوله ( لعدم الحاجة ) نعم إن شهدت بينة بإقرار المدعى عليه باستيلائه على كذا ووصفه الشهود سمعت س ل
قوله ( أو عرفها القاضي ) عبارة شرح م ر وأما ما يعرفه القاضي فإن عرفه الناس أيضا فله الحكم به من غير إحضار وإن اختص به القاضي فإن حكم بعلمه بأن كان مجتهدا نفذ أو بالبينة فلا لأنها لا تسمع بالصفة
قوله ( أو يورث الخ ) كخشبة موضوعة في جدار وهو معطوف على قوله ثقيل بدليل قوله بعد ويصف ما يعسر أي بقسميه
قوله ( وتشهد الحجة ) فإن قال الشهود إنما نعرف عينه فقط تعين حضور القاضي أو نائبه لتقع الشهادة على عينه م ر س ل
قوله ( بتلك الحدود ) أي في العقار
وقوله والصفات أي فيما يعسر وإذا شهدت الحجة
____________________
(4/365)
بذلك حكم من غير حاجة إلى أن يحضر هو أو نائبه كما في شرح الروض
قوله ( فيما ذكر ) أي في الدعوى به والشهادة
وقوله ومثله أي مثل هذا التقييد
قوله ( ولو أنكر العين الخ ) راجع للغائبة عن البلد أو عن المجلس
وعبر في المنهاج عن هذا بقوله وإذا وجب إحضار فقال ليس بيدي عين بهذه الصفة صدق بيمينه
وقال ع ن قوله العين المدعاة سواء في ذلك الدعوى بالحاضرة أو الغائبة ا ه
ولا ينافيه قوله كلف الإحضار الموهم أنه مخصوص بالغائبة عن المجلس لأن المدعي لما حلف يمين الرد أو أقام الحجة غلظ على المدعى عليه بتكليفه الإحضار
قوله ( فإن نكل ) مقابل لقوله حلف
قوله ( أو أقام حجة ) ويكفي أن تشهد بأن العين الموصوفة كانت بيده وإن قالت لا نعلم أنها ملك المدعي شرح م ر س ل وع ن
قوله ( لتشهد الحجة بعينها ) هو ظاهر في الثاني أي قوله أو أقام حجة
قوله ( عليه ) أي على الإحضار أي لأجله فعلى للتعليل ولا يطلق إلا بإحضار العين أو بادعاء تلفها مع الحلف كما في شرح م ر
قوله ( حلف ) بحث الأذرعي أنه لو أضاف التلف إلى جهة ظاهرة طولب ببينة بها ثم يحلف على التلف بها كالوديع ع ن وس ل
قوله ( وإن ناقض نفسه ) أي لأن دعواه التلف تنافي إنكاره أولا ب ش
قوله ( أو ثمنه إن باعه ) قال البلقيني قد يكون باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى المرددة حيث اقتضت الإلزام فيه قال ولم أر من تعرض لذلك م ر إلا أن يقال بجحدها صار غاصبا فيضمنها وثمنها وإن لم يقصر
قوله ( فقيل يحلف المدعي ) أي يحلف يمينا مرددة وهو المعتمد وحينئذ إن دفع له العين فذاك أو غيرها قبله والقول قول المدعى عليه في قدره سواء كان ثمنا أو بدلا لأنه غارم س ل
قوله ( ومؤنة الرد عليه ) ونفقتها إلى أن تثبت في بيت المال ثم باقتراض ثم على المدعي م ر ع ن
قوله ( لا عن المجلس ) لأنه في الغالب لا يقابل بأجرة ع ن
قال سم وظاهر كلام الشيخين أنه لا أجرة للمحضرة من البلد وإن اتسعت البلد وأنه تجب للمحضرة من خارجها وإن قربت المسافة وإن خالف بعض المتأخرين والكلام فيما لمثله أجرة أما لو لم يمض زمن لمثله أجرة فلا أجرة وإن أحضرت من خارج البلد ا ه م ر
فصل في بيان من يحكم عليه في غيبته الأولى تقديم هذا الفصل على الذي قبله لأنه من تعلقات القضاء على الغائب
قوله ( وما يذكر معه ) أي من قوله ولو سمع حجة إلى آخر الفصل
قوله ( من فوق مسافة عدوى ) أي أو من فيها أو دونها وكان في غير محل عمله كما يأتي
قال م ر وقضية كلامه أنه لو حكم على غائب فبان كونه حينئذ بمسافة قريبة تبين فساد الحكم وهو كذلك ودعوى أن المتبادر من كلامهم الصحة ممنوعة ويجري ذلك في صبي أو مجنون أو سفيه بان كمالهم ولو قدم الغائب وقال ولو بلا بينة كنت بعت أو أعتقت قبل بيع الحاكم تبين بطلان تصرف الحاكم ا ه
قوله ( للحاجة إلى ذلك ) فيه أن الحاجة موجودة فيه وفيما بعده فكان عليه أن يذكرها عند قوله لتعذر الوصول ويأتي بواو العطف وتكون الأولى عامة والثانية خاصة
قوله ( أو من توارى ) أي هرب ع ن
قوله ( وعجز القاضي عن
____________________
(4/366)
إحضاره ) أي بنفسه وأعوان السلطان ع ن
قوله ( نعم إن كان الخ ) صورة المسألة إذا لم يكن لغائب فوق مسافة العدوى وهذا هو المعتمد للحاجة إلى الحكم عليه كالغائب فوق مسافة العدوى شوبري
قوله ( بل يخبره بالحال ) أي وجوبا فيتوقف الحكم على إخباره كما في المطلب م ر
قوله ( وأما بعد الحكم الخ ) المقابلة غير ظاهرة لأنه على حجته المذكورة مطلقا سواء قبل الحكم أو بعده
وعبارة الأصل وإذا سمع حجة على غائب فقدم ولو قبل الحكم لم يستعدها
قال م ر بعده لكنه باق على حجته من إبداء قادح أو رافع
قوله ( فهو على حجته ) أي معتمد على حجته بالأداء الخ أي التي تشهد بأداء المال أو بالإبراء أو بأن الشهود الذين أقامهم المدعي فسقة يوم شهادتهم أو قبله ولم تمض سنة أي إذا كان معه حجة بالأداء أو الإبراء أو بالجرح فيقيمها أي يمكنه القاضي من إقامتها
قوله ( مدة الاستبراء ) وهي سنة
قوله ( هو أعم من قوله الخ ) لأن قوله انعزل يشمل انعزاله بنفسه بنحو جنون أو فسق وعزله بعزل موليه وكلام الأصل قاصر على الثانية
قوله ( ولم يحكم بقبولها ) معطوف على قوله سمعها فكان الأولى تقديمه بجنبه
قوله ( أو حكم الخ ) مفهوم قوله ولم يحكم بقبولها
قوله ( ولو استعدى ) قال زي ثم استطرد لذكر ما لا يختص بهذا الباب فقال ولو استعدى ا ه
وفي المختار يقال استعديت الأمير على فلان فأعداني أي استعنت به عليه فأعانني عليه والاسم منه العدوى وهو المعونة
قوله ( كذبه ) أي الطالب
قوله ( أحضره وجوبا ) ويحضر المسلم في غير يوم الجمعة وفيها إلا إذا صعد الخطيب على المنبر زي
قوله ( يعطل حق المكتري ) بأن يمضي زمن يقابل بأجرة وإن قلت والأوجه أمره بالتوكيل شرح م ر
قوله ( بدفع ختم ) الباء سببية
قوله ( أو غيره ) أي مما يعتاد
قوله ( ويكون نقش الختم الخ ) قال م ر وقد كان ذلك معتادا ثم هجر واعتيدت الكتابة في الورق وهو أولى ا ه
قال ع ش وجه الأولوية ما في الطين من الاستقذار ثم هجر ذلك واعتاد الطلب بإرسال الرسل
قوله ( بلا عذر ) أي من أعذار الجماعة شرح م ر
وشمل نحو أكل ذي ريح كريهة والظاهر أنه غير مراد
وعبارة الرافعي والعذر كالمرض وحبس الظالم والخوف منه وقيد غيره المرض الذي يعذر به بأن يكون بحيث تسوغ بمثله شهادة الفرع رشيدي
قوله ( فبمرتب ) قال م ر وهو المسمى الآن بالرسول
قوله ( يقتضي التخيير ) يحمل على أن أو في كلامه للتنويع أي بحسب ما يراه القاضي فلا تخالف م ر وزي وس ل
قوله ( فعليه ) أي على التخيير مؤنته أي المرتب الخ
قال ق ل على المحلي قوله ومؤنته أي المرتب على الطالب حيث ذهب به ابتداء كما هو الفرض سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب فإن ذهب بعد امتناعه فمؤنته على المطلوب لتعديه بامتناعه سواء قلنا بالتخيير أو الترتيب وحينئذ فلا يظهر فرق بين التخيير والترتيب
وقول شيخ الإسلام أن المؤنة على الطالب على قول التخيير وعلى الممتنع على قول الترتيب فيه نظر فتأمل ا ه
قوله ( والمؤنة ) أي أجرة العين كما عبر بها م ر
فإن اختفى نودي على بابه أنه إن لم يحضر بعد ثلاثة أيام سمر بابه وختم عليه فإن لم يحضر سمر وختم عليه بطلب المدعي إن ثبت أنها داره وإن عرف موضعه بعث القاضي نسوة وخصيانا يهجمون عليه فإن امتنع بعد علمه بالطلب أشهد عليه الخصم شاهدين بامتناعه وإذا ثبت ذلك عند القاضي بعث إلى صاحب الشرطة ليحضره ا ه زي
ومحل ذلك كله إذا لم يكن مع
____________________
(4/367)
المدعي بينة بذلك وإلا فقد تقدم أن القاضي يحكم على المتواري والمتعزز بعد سماع البينة تأمل
قوله ( وله ) أي للقاضي ثم نائبه ومثله الباشا إذا طلب منه إحضار شخص من أهل ولايته حيث كان بمحل فيه من يفصل الخصومة بين المتداعيين لما في إحضاره من المشقة ما لم يتوقف خلاص الحق على حضوره وإلا وجب عليه إحضاره ع ش على م ر
قوله ( أو فيه مصلح بين الناس ) وإن لم يصلح للقضاء كالشاد ومشايخ العربان والبلدان ع ش على م ر
قوله ( لم يحضره ) أي لم يجز له إحضاره س ل
قوله ( وظاهر الخ ) راجع للمسألة الثانية لأنه تقدم أن الكتاب بسماع الحجة إنما يقبل فوق مسافة عدوى بخلاف الحكم فإنه يقبل مطلقا وقد تقدم أن الغائب في غير عمل الحاكم للحاكم أن يحكم ويكاتب وإن قربت المسافة زي
قوله ( إن محل هذا ) أي سماع الحجة والاكتفاء بها ح ل
قوله ( إلى الكوفة ) في كلام غير واحد إلى المدينة وهو واضح ح ل أي لأن عمر رضي الله عنه لم يدخل الكوفة ح ف
قوله ( ولا تحضر مخدرة ) أفهم كلامه أن كونها في عدة واعتكاف لا يكون مانعا من حضورها مجلس الحكم وبه صرح الصيمري في الإيضاح م ر ع ن
قوله ( أي لا تكلف حضور الخ ) أي لا يلزمها الحضور بل لها أن توكل ولو اختلفا في كونها مخدرة فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم التخدير صدقت بيمينها وإلا صدق هو قاله الماوردي والروياني ولو كانت برزة ثم لازمت الخدر فكالفاسق إذا تاب فيعتبر مضي سنة شرح م ر
قوله ( ولا الحضور للتحليف ) بل يجب على القاضي أن يرسل إليها من يحلفها في محلها شرح م ر
باب القسمة
وجه ذكرها عقب القضاء احتياج القاضي إليها ولأن القاسم كالقاضي على ما سيأتي م ر ع ن
( قوله هي ) أي لغة وشرعا وعبارة ح ل يجوز أن يكون هذا معناها لغة واصطلاحا ويجوز أن يكون معناها الاصطلاحي وأما اللغوي فمطلق التمييز وكلام الصحاح يفيد أنها التفريق
( قوله وإذا حضر القسمة ) أي قسمة المواريث قوله يتبرم أي يتضرر قوله الاستبداد أي الاستقلال قوله قد يقسم قد للتحقيق بالنظر للشركاء وللتقليل بالنظر للحاكم قال م ر فلو قسم بعضهم في غيبة الباقين وأخذ قسطه فلما علموا وأقروه صحت لكن من حين التقرير قال ع ش فلو وقع منه تصرف فيما خصه قبل التقرير كان باطلا قوله الشركاء أي الكاملون أما غير الكامل فلا يقسم له وليه إلا أن كان له فيه غبطة ع ن وشرح م ر قال الرشيدي محله إن لم يطلب الشركاء القسمة وإلا وجبت وإن لم يكن فيها غبطة لغير الكاملين ما في البهجة قوله للشهادات أي لكل شهادة فلا ترد المرأة فلا يقسم الأصل لفرعه وعكسه قوله أولى من قوله ذكر الخ لأنه يقتضي أنه يصح أن يكون أعمى أو أصم مثلا ( قوله العلم بها الخ ) جواب عما يرد عليه من عدم التعرض لعلم المساحة والحساب مع ذكر الأصل لهما وحاصل الجواب انه تعرض لهما في ضمن تعرضه لعلم القسمة ( قوله العلم بالمساحة ) بأن يعلم طرق استعلام المجهولات
____________________
(4/368)
العددية العارضة للمقادير كطريق معرفة القتيين بخلاف العددية فقط فإن علمها يكون بالجبر والمقابلة قوله والمساحة بكسر الميم يقال مسحت الأرض اي ذرعتها ليعلم مقدارها وقوله والحساب من عطف العام على الخاص لأنه المساحة من الحساب ح ل قوله عفيفا عن الطمع لم يشترط هذا في القاصي ح ل قوله رجح الأسنوي ندبها معتم وقوله ورده أي الندب وقله في التعديل والرد أي لا في الافراز لأن الأجزاء فيه مستوية فلا تقويم حتى يعتبر معرفته بالقيمة ومن ثم قيل إن قوله في التعديل والرد لبيان الواقع لأن التقويم خاص بهما قوله منصوب الشركاء أي وكيلهم م ر قوله إلا التكليف دون ما عداه من الذكورة وغيرها فيجوز أن يكون قناوفا سقا وامرأة ح ل أي وذميا كما في ع ش قوله فتعتبر فيه العدالة وكذابا في الشروط وعبارة شرح م ر فيعتبر فيه ما مر قوله كمنصوب الحاكم أن في شروكه المارة ويلزمهم قبول قسمته بخلاف المنصوب ح ل قوله أما تعدده ظاهر كلامه إن هذا شرط في منصوب الحاكم فقط وظاهر كلام الأصل وشراحه إن هذا شرط حتى في منصوب الشركاء فمتى كان في القسمة تقويم لا بد من تعدد المقوم ولينظر ما وجه ذلك في منصوب الشركاء ح ل قوله لأنه أي التقويم قوله فأشبه الحاكم أي والحاكم لا يشترط فيها التعدد قوله ولا يحتاج القاسم الخ وأما الشاهد بالتقويم فلا بد فيه من لفظ شهادة وهو واضح إذا كان عند حاكم ح ل قوله لأنها أي قسمته قوله بعدلين أي يشهدان عنده بالقيمة شرح م ر قوله وبعلمه أي إن كان مجتهدا قوله وأجرته أي منصوب الحاكم س ل قوله فإن تعذر بيت المال بأن لم يكن فيها مال أو كان هناك ما هو أهم منه ح ل قوله فأجرته على الشركاء ولا يشكل أخذ الأجرة هنا إذا كان نائبا عن القاضي لأنه يأخذها على افعال يباشرها بخلاف الأمر والنهي الصادرين من القاضي لكن قضية هذا الفرق أن القاضي لو قسم بينهم بنفسه كان كنائبه وهو متجه وسيأتي ما يؤخذ منه ذلك عميرة سم قوله سواء أطلب القسمة الخ أي وإن لم يذكر له الطالب شيأ وهو مستثنى ممن عمل عملا بغير أجرة لكن في كلام حج كالخطيب وشيخنا أنه لا يستحق حينئذ شيأ ح ل وعبارة شرح م ر فأجرته على الشركاء أن استأجروه لا أن عمل ساكتا فلا شيء له أما لو استأجره بعضهم فالكل عليه وإنما حرم على القاضي أخذا أجرة على القضاء مطلقا لأن الحكم حقه تعالى والقسمة حق الآدمي ولأن للقاسم عملا يباشره فالاجرة في مقابلته والحاكم مقصور على الأمر والنهى قوله معا كاستأجرناك لتقسم هذا بيننا بدينار على فلان وبدينار بن على فلان أو وكلوا من عقد لهم كذلك شرح م ر قوله أم مرتبين بأن عقد أحد الشركاء لإفراز نصيبه ثم الثاني كذلك كما قاله القاضي حسين وغيره زي قوله في قسمة التعديل كما لو كان له في الأصل النصف فصار له الثلثان فعليه ثلثا الأجرة وعلى الآخر ثلثها زي قوله لأن العمل في الكثير أي الذي تبين بعد التعديل فإذا كان بينهما أرض نصفين ويعدل ثلثها ثلثها فالصائر له الثلث يعطى من أجرة القسام الثلث والصائر له الثلثان يعطى الثلثين ح ل قوله هذا أي التفصيل بقوله وعين كل منهم قدرا مع قوله وإلا الخ قوله مطلقا أي عينوا قدرا أم لا ح ل قوله أن بطل نفعه أي صارلا نفع له أصلا أو لا نفع له وقع لأنه كالعدم وقوله بأن نقص نفعه أي وبقي نفع له وقع ح ل قوله كجوهرة وثوب نفيسين في التمثيل بهما
____________________
(4/369)
لبطلان النفع بالكلية بحث إلا ان يقال الكلام في جوهرة وثوب صغير بن أو مع كثرة الشركاء فيهما وفيه نظرأيضا لأنه لا خصوصية لهما بذلك ومال الطبلاوي إلى أن النفع الذي لا وقع له كالعدم فليتأمل سم قوله لأنه أي القسم قوله لم يمنعهم لا مكان الانتفاع بما صار إليه منه على حاله أو باتخاذه سكينا مثلا ولا يجيبهم إلى ذلك لما فيه من اضاعة المال وكان مقتضى ذلك منعه لهم غير أنه رخص لهم فعل ما ذكر بأنفسهم تخلصا من سوء المشاركة نعم بحث جمع أخذا مما مر من بطلان بيع جزء معين نفيس أن ما هنا في سيف خسيس وإلا منعهم شرح م ر قوله ولو كان الخ أشار به إلى أن شرر القسمة قد يكون على أحد الشريكين فقط قال ح ل فما عظم ضرر قسمته أما عليها معا وأما على أحدهما ا ه قوله عشر دار مثلا أي أو حمام أو أرض م ر قوله لا يصلح للسكنى أو لكونه حماما أو لما يقصد من تلك الأض شرح م ر قوله ولو بضم ما يملكه راجع للنفي والاثبات كما يدل عليه ما يأتي س ل قوله بطلب الآخر لاتفاعه وضرر صاحب العشر إنما نشأ من قلة نصيبه لا ممن مجرد القسمة م ر وحج قوله ولو بالضم أي ضم ما يملكه بجواره فيأخد ما هو بجوار ملكه ويجير شريكه على ذلك لأن الفرض أن الأجزاء متساوية ولا ضرر عليه ح ل وعبارة م ر نعم لو ملك أو أحيا ما لو ضم لعشره صلح أجيب أ ه قال ع ش وإذا أجيب وكان الموات أو الملك في أحد جوانب الدار دون باقيها فهل يتعين اعطاؤه لما يلي ملكه بلا قرعة وتكون هذه الصوة مستثناه من كون القسمة إنما تكون بالقرعة أو لا بد من القرعة حتى لو خرجت حصته في غير جهة ملكه لا تتم القسمة أو بصورة ذلك إذا كان الموات أو المملوك محيطا بجميع جوانب الدار فيه نظر ولا يبعد الأول للحاجة مع عدم ضرر الشريك حيث كانت الأجزاء متساوية ا ه وصرح به م ر فيما بعد قوله وما لا يعظم ضرره الخ فيه أن ما يعظم ضرره تجري فيها هذه الأقسام الثلاثة إذا وقعت قسمته فكان الأولى جعل هذه أي الأقسام الثلاثة ضابطا للمقسوم من حيث هو وإن كان فيما يعظم ضرره تفصيل آخر من جهة أن الحاكم تارة يمنعهم وتارة لا يمنع ولا يجيب شيخنا قوله أحدها بالأجزاء قال م ر في شرحه وتجوز قسمة الوقف من الملك أو وقف آخران كانت افراز إلا بيعا سواء كان الطالب الناظر أو المالك أو الموقوف عليه ونظير ذلك ما في المجموع في الأضحية أنه أن اشترك جماعة في بدنة أو بقرة لم تجز القسمة إن قلنا أنها بيع على المذهب وبين أرباب الوقف تمتنع مطلقا لأن فيه تغير شرطه ا ه وقوله لأن فيه تغيير شرطه كأن معناه أن يقتضي أن كل جزء منه لجميع الموقوف عليهم وعند القسمة يخص البعض بالبعض ومثله حج سم قوله متفقة الأبنية قال في شرح ع ب بأن كان في جانب منها بيت وصفة وفي الجانب الآخر كذلك والعرصة تنقسم سم قوله كيلا حال من ما قوله أو جزء بالرفع كما تصرف به عبارة الروضة شرح م ر والظاهر أنه يجوز الجر قوله ثم يخرج من لم يحضرهما وذلك لبعده عن الهمة إذ القصد سترها عن المخرج
____________________
(4/370)
حتى لا يتوجه إليه تهمة ومن ثم يستحب كونه قليل الفطنة لتبعد الحيلة ع ش على م ر قوله أولى من قوله ثم يخرج من لم يحضرها أي الكتابة س ل ورجعه أي الضمير م ر للواقعة فعليه لا أو لو به قوله بنظر القاسم أي لا بنظر المخرج رشيدي وقوله على أقلها أي مخرجه قوله قوله فيكون أي ما يقسم قوله فيتفرق ملك الخ هذا ظاهر في الأض دون غيرها كالحبوب فإنه لا يضر تفريق ملك من له النصف أو الثلث لا مكان ضمه كما هو ظاهر قوله أعطيهما والثالث وانظر لو خرج له الخامس ح ل و الظاهر أنه يعطاه والرابع والسادس قياسا على ما إذا خرج له الثاني فأن يعطاه مع الذي قبله والذي بعده كما قاله الشارح وعبارة متن الروض أو خرج له الثاني أخذه والذي قبله والذي بعده أو خرج له الثالث أخذه مع اللذين قبله أو الرابع أخذه مع اللذين قبله ويتعين الأول لصاحب السدس والأخيران لصاحب الثلث أو الخامس أخذه مع اللذين قبله ويتعين السادس لصاحب السدس ا ه قال في شرحه قال الأسنوي واعطاؤه ما قبله وما بعده تحكم فلم لا أعطى السهمان مما بعده ويتعين الأول لصاحب السدس والباقي لصاحب الثلث وقد يقال لا يتعين هذا بل يتبع نظر القاسم كما قاله الرافعي في نظائره ا ه قوله أعطيه والخامس وأخذ من ذلك أنه لو كان بينهما أرض مستوية الأجزاء ولأحدهما أرض تليها فطلب قسمتها وإن يكون نصيبه إلى جهة أرضه أجيب حيث لا ضرر كما قد يدل على ذلك قولهم في باب الصلح أجبر على قسمة عرصة ولو طولا ليختص كل بما يليه شرح م ر قوله أو ست قال ففي شرح الروض ويجوز كتب الأسماء في ست رقاع اسم صاحب النصف في ثلاثة وصاحب الثلث في اثنتين وصاحب السدس في واحدة ويخرج على ما ذكر ولا فائدة فيه زائدة على الطريق الأول إلا سرعة خروج اسم صاحب الأكثر وذلك لا يوجب حيفا لتساوي السهام فجاز ذلك بل قال الزركشي أنه المختار المنصوص لأن لصاحبي النصف والثلث مزية بكثرة الملك فكان مما مزية بكثرة الرقاع فإن كتبت الأجزاء فلا بد من اثباتها في ست رقاع ا ه بحروفه وانظر ما فائدة الست رقاع أيضا إذا كتبت الأجزاء مع أنه إذا خرج لصاحب النصف الجزء الأول مثلا أخذه واللذين بعده فلم يبق فائدة لكتابة الجزأين المكملين لصته وكذا يقال فيمن له الثلث وعبارة بعضهم في كتابة الست بحث لأنه إن وضعت الرقاع مما على الأجزاء فربما تفرقت رقاع صاحب النصف مثلا كأن تخرج على الأول والثالث والخامس وإن وضعت مرتبا فإذا خرجت ورقة من أوراقه الثلاثة على الجزء الأول أخذه واللذين بعده فلا فائدة في كتابة اسمه في الرقعتين الأخريين إلا سرعة الإخراج كما صرح به في شرح الروض فيحمل كلامه على الشق الثاني قوله لأنه لا يحتاج الخ قال سم لك أن تقول إذا كتبت الأسماء ثم بدىء بالإخراج على الجزء الثاني مثلا فربما خرج اسم صاحب السدس فيلزم تفريق حصة غيره فيحتاج إلى اجتناب البداءة بالإخراج على الجزء الثاني أو الخامس ففي قوله لأنه لا يحتاج الخ نظر قوله ويجبر الممتنع الخ حاصل ما ذكره المصنف أنه يجبر الممتنع عليها في ثلاثة مواضع قوله ويجبر عليها أي على قسمة الإفراز والتعديل أخذا من تمثيله ويدل عليه أيضا الضماره هنا واظهاره بعد بقوله ويجبر على قسمة التعديل قوله في منقولات نوع
____________________
(4/371)
أراد بالنوع الصنف بدليل ما ذكره في المحترزلان الذي ذكره فيه أصناف قوله لم يختلف فاعله ضمير يعود على النوع وقوله متقومة بالجر صفة لمنقولات وبدل لذلك قول الشارح فيما يأتي بخلاف منقولات نوع اختلف وصرح به الأجهوري على خط وحاصل ما ذكره أربعة قيود ولم يأخذ الشارح مفهوم الثالث وهو قوله متقومة فخرج به المثلية وقد تقدمت في قسمة الافراز قوله أو منقولات أنواع المراد بها إما يشمل الاجناس بدليل المثال الثاني قوله على قسمة التعديل انظر لم خص قسمة التعديل مع أنه يمكن قسمة الافراز فيما ذكره لأن الدكاكين إن كانت مستوية القيمة ففراز وإن اختلف فيها بسبب بناء ونحوه فتعديل قوله أعيانا صفة لموصوف محذوف أي قسمة أعيانا بأن طلب الشركاء جعل حصصهم دكاكين صحاحا فخرج به ما لو كانت غير أعيان بأن طلبوا قسمة كل دكان نصفين شيخنا عزيزي وعلى هذا فقوله أعيانا يغني عن قوله إن زالت الشركة فهو لازم له وقال ح ف أعيانا بأن أراد كل منهم الاستقلال بأعيان أي بإفراد منها وهو بمعناه وقال ح ل أعيانا أي مستوية القيمة أ ه وأخذه من قول م ر ولو اشتركا في دكاكين صغار متلاصقة مستوية القيمة لا يحتمل أحدها القسمة فطلب أحدهما قسمة أعيانها أجيب أن زالت الشركة بها تأمل قوله شيخنا قوله باختلاف المحال هذا ظاهر في الدكاكين المتباعدة دون المتلاصقة لعدم اختلاف المحال التي هي فيها لا أن يقال اختلاف الغرض فيها باختلاف أبنيتها كما أشار إليه بقوله والأبينة وقد يقال هذا يأتي في الصغار قولهما مر أي في قسمة الأجزاء من قوله ودار متفقة الأبنية الخ ع ن و س ل قوله غير أعيان بأن يقسم كل منها قوله وتقييد الحكم في المنقولات الخ فيه أن ق زالت الشركة من كلام الشارح فكيف يكون من زيادته ويجاب بأنه أخذه من كلام المتن فيما بعد فيكون فيه إشارة إلى أن قول المتن إن زالت الشركة راجع إليه أيضا فهي من زيادته بهذا الاعتبار قوله كما مرت الاشارة إليه أي في قوله سابقا إن زالت الشركة بالقسمة كما سيأتي قوله لما قسم بتراض بأن كان الرضا شرط وهو قسمة الرد أم لا وهو غيرها ع ن و س ل كبعض أنواع قسمة التعديل أي فيما إذا أمكن قسمة الجيد وحده والرديء وحده كما ذكره الشارح في قوله نعم إن أمكن قسمة الجيد الخ وكذا في غير ذلك البعض إذا لم يحصل امتناع بأن اقتسما باختيارهما من غير اجبار قوله من قسمة رد وغيرها من تعديل وافراز ولا يلزم من كونها قسمت بتراض إنه لا يدخلها اجبار سم قوله رضا بها أي بلفظ يدل عليه لأن الرضا أمر خفي فوجب أن يناط بأمر ظاهر يدل عليه م ر قوله وأما في غيرها وهو قسمة الافراز إذا قسمت بالتراضي ح ل قوله كقولهما الخ وظاهر أنه لا بد أن يعلم
____________________
(4/372)
كل منهما ما صار إليه قبل رضاه ع ن قوله فلا حاجة إلى تراض ويمتنع على كل منهما بعد ذلك طلب قسمة أخرى وبتعين له ما اختاره شيخنا عزيزي قوله ما قسم اجبار وذلك في قسمة الافراز والتعديل ح ل كالحبوب ومنقولات نوع الخ قوله قالوا لأنها الخ وجه التبري وجه التبري إن قسمة التعديل بيع وقالوا بدخول الاجبار فيها ع ن وأيضا لا منافاة بين البيع والاجبار بل قد يجامعه كما في اجبار الحاكم الممتنع من اداء الدين على البيع وتوفيه الدين عبد البر فالملازمة في كلام الشارح ممنوعة قوله كان ملكه فيه شيء لأن ما يخرج له لم يكن ملكه بل ملكه شائع في الجميع وعبارة شرح م ر افراز للحق أي يتبين به إن ما خرج لكل هو الذي ملكه كالذي في الذمة لا يتعين إلا بالقبض قوله وقيل هو بيع الخ يعني أنه بيع في نصيب صاحبه الذي كان لا يملكه قبل القسمة بنصيبه الذي الذي كان له عند صاحبه ولو قال بيع لنصيبه الذي كان يملكه بما كان للآخر كان للآخر كان أوضح أخذ مما ذكره بعد وقيل المراد بالبيع الشراء قوله وإنما دخلها أي على الثاني قوله بيع أي في المعنى أخذا من قوله صار كأنه باع إلى فطابق الدليل المدعى قوله كان لأنه الخ تبرأ منه لأن هذا التعليل يجرى في الأول مع أنه ليس بيعا وأيضا قوله كأنه الخ لا ينتج أنه بيع قوله كأنه باع الخ ولم يقل بالتبين كما قيل به في الافراز للتوقف هنا على التقويم وهو تخمين وقد يخطىء شرح م ر قوله أعم من قوله بينة لشموله الاقرار الحقيقي والحكمي وإن كان لا يكفي هناالرجل والمرأتان ولا الرجل واليمين س ل وفي شرح الروض الاكتفاء بذلك واعتمده م ر ع ن قوله بتركه أي الحق قوله وإن لي يثبت ذلك كان الانسب التفريع قوله ولو استحق الخ أما لو بأن فساد القسمة وقد أنفق أو زرع أو بنى أحدهما أو كلاهما جرى هنا ما مر فيما إذا بأن فساد البيع وقد فعل ذلك لكن الاقرب هنا عد لزوم كل شريك زائدا على ما يخص حصته من أرش نحو القلع شرح م ر وقوله ما مر أي من عدم الرجوع بالنفقة والقلع مجانا قوله وليس سواء أي ليس البعض المستحق مقسموما ما بينهم بالسوية قوله أو أصاب أي أو عممهما لكنه في أحدهما أكثر كما عبر به م ر قوله بلا بينة أما إذا أقاموها ولو رجلا وامرأتين فيجيهم اعترضه ابن سريج بأن البينة إنما تقام وتسمع على خصم ولا خصم هنا وأجاب ابن أبي هريرة بأن القسمة تتضمن الحكم لهم بالملك فقد يكون لهم خصم غائب فتسمع البينة ليحكم لهم عليه قال ابن الرفعة وفي الجواب نظر قال في الروضة كأصلها قال ابن كج ولا يكفي شاهد ويمين لأن اليمين إنما تشرع حيث يكون خصم لترد عليه لو حصل نكول وقال ابن أبي هريرة يكفي قال الأذرعي وجزم به الدارمي وهو الأشبه ا ه شرح البهجة زي قوله لم يجبهم أي لم تجب إجابتهم شوبري أي لأنه قد يكون في أيديهم بإجارة أو إعارة فإذا أقسمه بينهم فقد يدعونا لتلك محتجين لقسمة القاضي وقال الماوردي لأن قسمة القاضي اثبات لملكهم واليد توجب اثبات التصرف لا اثبات الملك ع ن وسمعت البينة هنا مع عدم سبق دعوى للحاجة شرح م ر
____________________
(4/373)
كتاب الشهادات قدمت على الدعوى نظرا لتحملها
قوله ( بلفظ خاص ) أي على وجه خاص بأن تكون عند قاض أو محكم بشرطه رشيدي
قوله ( ليس لك ) أي يا مدعي
وقوله أو يمينه أي المدعى عليه فهذا خطاب للمدعي أي ليس لإثبات حقك على المدعى عليه إلا شاهداك وليس لك عليه مع عدم الشاهدين إلا يمينه ق ل على التحرير
وأورد على الحصر حكم القاضي بعلمه
وأجيب بأنه ثبت بالقياس الأولوي لأن العلم أقوى من الحجة وأو للتخيير وإن كان يجوز له إقامة الشاهدين بعد حلف الخصم شيخنا والأولى جعلها للتنويع
قوله ( حر ) أي عند أداء الشهادة فهذه الشروط معتبرة عند الأداء لا عند التحمل إلا في النكاح وفيما لو وكل شخصا في بيع شي بشرط الإشهاد
قوله ( ذو مروءة ) قدمها على العدالة اهتماما بشأنها ع ش
قوله ( وهذان من زيادتي ) الأولى أن يقول وهذه الثلاثة من زيادتي لأن يقظا من زيادته أيضا
قوله ( ولا من عادم مروءة ) لأن عدمها يشعر بعدم التماسك وترك المبالاة عميرة
وعبارة شرح م ر ولا غير ذي مروءة لأنه لا حياء له ومن لا حياء له يصنع ما شاء لخبر صحيح إذا لم تستح فاصنع ما شئت
قوله ( وأخرس ) وإن فهم إشارته كل أحد إذ لا تخلو عن احتمال شرح م ر
قوله ( ومحجور عليه بسفه ) أي لنقصه وما اعترض به من أنه لا حاجة لذكره لأنه إما ناقص عقل أو فاسق فما مر يغني عنه رد بأن نقص عقله لا يؤدي إلى تسميته مجنونا لأنه مكلف شرح م ر
قوله ( ومتهم ) لقوله تعالى { وأدنى ألا ترتابوا } والريبة حاصلة من المتهم شرح م ر
قوله ( من كافر ) ولو على مثله شرح م ر
قوله ( وفاسق ) ولو كان الشاهد يعلم فسق نفسه والناس تعتقد عدالته جاز له أن يشهد م ر وسم
قوله ( كبيرة ) وهي ما فيه وعيد شديد بنص كتاب أو سنة ولا يقدح في ذلك عدهم كبائر ليس فيها ذلك كالظهار وأكل لحم الخنزير وقيل هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين أي اعتنائه بالدين ورقة الديانة واعترض بشموله صغائر الخسة وقيل هي ما توجب الحد
واعترض بعدم شموله الإصرار على صغيرة شرح م ر
وأجيب عن الأخير بأن الإصرار على الصغيرة في حكم الكبيرة لا منها والأولى أن يقال هي ما بوجب الحد أو الكفارة ليشمل الظهار ونحوه شرح م ر
راجع المحلي على جمع الجوامع
قوله ( ولم يصر على صغيرة ) الإصرار بأن يمضي زمن تمكن فيه التوبة ولم يتب شيخنا عزيزي
وقيل بأن يرتكبها ثلاث مرات من غير توبة
وقال عميرة الإصرار قيل هو الدوام على نوع واحد منها والأرجح أنه الإكثار من نوع أو أنواع قاله الرافعي لكنه في باب العضل قال إن المداومة على النوع الواحد كبيرة وبه صرح الغزالي في الإحياء
قال الزركشي والحق أن الإصرار الذي تصير به الصغيرة كبيرة إما تكرارها بالفعل وهو الذي تكلم عليه الرافعي وإما تكرارها في الحكم وهو العزم عليها قبل تكفيرها وهو الذي تكلم فيه ابن الرفعة الرفعة وتفسيره بالعزم فسر به الماوردي قوله تعالى { ولم يصروا على ما فعلوا } وإنما يكون العزم إصرارا بعد الفعل وقبل التوبة ا ه
وفي الإحياء أن الصغيرة قد تكبر بغير الإصرار كاستصغار الذنب والسرور به وعدم المبالاة والغفلة عن كونه سبب الشقاوة والتهاون بحكم الله والاغترار بستر الله تعالى وحلمه وأن يكون عالما يقتدى به ونحو ذلك ا ه
قوله ( إلا أن تغلب طاعات المصر الخ ) بأن يقابل مجموع طاعاته في عمره بمجموع معاصيه في عمره كما في ع ش
وعبارة م ر ويتجه ضبط الغلبة بالعدد من جانبي الطاعة والمعصية من غير نظر لكثرة ثواب في الأولى وعقاب في الثانية لأن ذلك أمر أخروي ولا تعلق له بما نحن فيها ا ه
أي فتقابل حسنة بسيئة لا بعشر سيئات
قال سم ودخل في المستثنى منه ما إذا استويا
____________________
(4/374)
والمستثنى منه مقدر والتقدير تنتفي العدالة عنه على كل حال أي سواء كانت المعاصي أكثر من الطاعات أو مساوية لها
قال م ر ومعلوم أن كل صغيرة تاب منها مرتكبها لا تدخل في العد لإذهاب التوبة الصحيحة أثرها رأسا ا ه
وإليه يشير قول الشارح على ما أصر عليه
ومثل التوبة منها وقوع كل مكفر لها
قوله ( كلعب بنرد ) وهو الطاولة المعروفة
قال الخراشي في كبيره وأول من عمله الفرس في زمن الملك نصير بن البرهان الأكبر ولعب به وجعله حيلا للمكاسب مع أنها لا تنال بالكسب والحيلة وإنما تنال بالمقادير ا ه
وفارق الشطرنج حيث يكره إن خلا عن المال بأن معتمده الحساب الدقيق والفكر الصحيح ففيه تصحيح الفكر ونوع من التدبير ومعتمد النرد الحزر والتخمين المؤدي إلى غاية من السفاهة والحمق ويقاس بهما ما في معناهما من أنواع اللهو فالطاب كالنرد المنقلة كالشطرنج م ر وزي
قوله ( وبشطرنج ) أعاد الباء لأن القيد الذي بعده خاص به
وسئل بعضهم عن الشطرنج فقال إذا سلم المال من النقصان والصلاة من النسيان فذاك أنس بين الإخوان قاله سهل بن سليمان
قوله ( قمار ) بكسر القاف اللعب الذي فيه تردد بين الغرم والغنم
قوله ( متعاط لعقد فاسد ) أما مع أخذ المال فكبيرة
وكلام المصنف في الشرط من غير أخذ مال زي
قوله ( حرم ) لإعانته على محرم لا يمكن الانفراد به وبذلك فارق عدم حرمة الكلام مع المالكي في وقت خطبة الجمعة ق ل على المحلي
وأول ما عمل في زمن الملك مهلب وأول من أدخله بلاد العرب عمرو بن العاص خراشي في كبيره
قوله ( بكسر الغين والمد ) وهو رفع الصوت بالشعر ويحرم استماع غناء أجنبية أو أمرد إن خيف منه فتنة ولو نحو نظر محرم زي
قوله ( فمحرمان ) وعبارة م ر ومتى اقترن بالغناء آلة محرمة فالقياس كما قاله الزركشي تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة وبه تعلم ما في كلام الشارح من المساحة ع ش
قال الغزالي الغناء إن قصد به ترويح القلب على الطاعة فهو طاعة أو على المعصية فهو معصية أو لم يقصد به شيء فهو لهو معفو عنه ا ه ح ل
قوله ( لما هو سبب ) أي يضرب لما هو سبب
قوله ( داخل الدف ) أي دف العرب
وقوله في خروق دائرة الدف أي دف العجم ا ه شرح م ر
قوله ( ودف ) وهو المسمى بالطار ع ش
وأول من سنه مضر جد النبي صلى الله عليه وسلم ا ه ح ل
قوله ( وكاستعمال ) معطوف على كلعب ح ل
قوله ( ويسمى الصفاقتين ) كالنحاستين اللتين تضرب إحداهما على الأخرى يوم خروج المحمل ونحوه ع ش
وهو الذي تستعمله الفقراء المسمى بالكاسات ومثلهما قطعتان من صيني تضرب إحداهما على الأخرى وخشبتان كذلك وأما التصفيق باليدين فمكروه كراهة تنزيه ح ل
قوله ( من صفر ) أي نحاس أصفر ع ش
قوله ( يقال لها الشبابة ) وهي المسماة الآن بالغاب ا ه ع ش على م ر
وفي ق ل على الجلال والشبابة هي ما ليس له بوق ومنها الصفارة ونحوها
قوله ( وكوبة ) والقاعدة أن كل طبل حلال إلا الكوبة المذكورة وكل مزمار حرام ولو من برسيم أو قربة إلا مزمار النفير للحاج
قال ح ل وكل ما حرم حرم التفرج عليه لأنه إعانة على معصية
وهل من الحرام لعب البهلوان واللعب بالحيات الراجح الحل حيث غلبت السلامة
ويجوز التفرج على ذلك وكذا يحل اللعب
____________________
(4/375)
بالخاتم وبالحمام حيث لا مال ا ه
قوله ( واستماعها ) بالجر
قوله ( الشربة ) بفتح الشين والراء جمع شارب قال في الخلاصة وشاع نحو كامل وكمله
قوله ( والميسر ) هو القمار وهو ما يكون فعله مترددا بين أن يغنم وأن يغرم صغيرة إن لم يؤخذ مال وإلا فكبيرة
قوله ( المخنثون ) بكسر النون على الأفصح وفتحها على الأشهر عبد البر أي المتخلقون بخلق النساء حركة وهيئة شرح
م ر
قوله ( حتى تنظر إلى الحبشة ) وجواز نظرها لهم إما لصغرها أو لكونهم مستورين شيخنا
قوله ( ويزفنون ) بابه ضرب كما المصباح
قوله ( فكل منها مباح ) إلا إذا اشتمل على كذب محرم لا يمكن حمله على المبالغة وإلا حرم وإن قصد إظهار الصنعة لإيهام الصدق ح ل
وترد به الشهادة حيث أكثر منه س ل
قوله ( لمعصوم ) المراد به من يحرم قتله ولو زانيا محصنا لا حربيا ومرتدا س ل
وخرج بالمعصوم غيره
ومثله في جواز الهجو المبتدع والفاسق المعلن شرح الروض ومحله إذا هجاه بما تظاهر أي تجاهر به من بدعة وفسق كما تجوز غيبته حينئذ زي
قوله ( سقطت مروءته ) وحرم إن تأذت الحليلة ع ش
قوله ( والمروءة ) بفتح الميم وضمها وبالهمز وتركه مع إبدالها واوا ملكة نفسانية
وفي المصباح والمروءة آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف على محاسن الأخلاق وجميل العادات ا ه ع ش على م ر
وهي لغة الاستقامة وشرعا ما ذكره ا ه زي وعرفها النووي بأن يتخلق الإنسان بخلق أمثاله في زمانه ومكانه
قوله ( قباء ) هو المفتوح من أمامه وخلفه سمي بذلك لاجتماع طرفيه
وأما القباء المشهور الآن المفتوح من أمامه فقد صار شعار الفقهاء ونحوهم ق ل على المحلي
قوله ( أو قلنسوة ) وهي غشاء يبطن يلبس على الرأس وحده كالكوفية وزي أهل اليمن وجمعها قلانس عبد البر
قوله ( كأن يفعل الثلاثة الخ ) وهل تعاطي خارم المروءة حرام مطلقا أو مكروه مطلقا أو يفصل أقوال والراجح أنه إن تعلقت به شهادة حرم بأن كان متحملا لشهادة وإلا فلا بابلي
وينبغي الكراهة
وعبارة شرح م ر اعلم أنه قد اختلف في تعاطي خارم المروءة على أوجه أوجهها حرمته إن ترتب عليه رد شهادة تعلقت به وقصد ذلك لأنه يحرم عليه التسبب في إسقاط ما تحمله وصار أمانة عنده لغيره وإلا فلا ا ه بحروفه
قوله ( وفي الأكل به ) أي بحيث لا يعتاد الخ لأن حيث بمعنى مكان
قوله ( وقبلة حليلة ) أي من نحو فمها لا رأسها ولا وضع يده على نحو صدرها شرح م ر
وعد في الروضة من ذلك حكاية ما يتفق له مع زوجته في الخلوة وجزم في النكاح بكراهة هذا
وفي شرح مسلم بتحريمه ا ه زي
وهو محمول على ما إذا تأذت بذلك وحمل القول بالكراهة على ما إذا لم تتأذ بذلك
قوله ( بحضرة الناس ) ولو محارم لها أوله ع ش
قوله ( وإكثار ما يضحك ) أي بقصد إضحاكهم ح ل لخبر من تكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه يهوي بها في النار سبعين خريفا وهذا يفيد أنه حرام بل كبيرة لكن يتعين حمله على كلمة في الغير بباطل يضحك بها أعداءه لأن في ذلك من الإيذاء ما يعادل ما في كبائر كثيرة منه حج
قال في شرح م ر وتقييد الإكثار بهذا
____________________
(4/376)
يفهم عدم اعتباره فيما قبله والأوجه كما قاله الأذرعي اعتبار ذلك في الكل إلا في نحو قبلة حليلته بحضرة الناس في طريق فلا يعتبر تكرره واعترض بتقبيل ابن عمر الأمة التي خرجت له من السبي وأجيب عنه بأنه مجتهد فلا يعترض بفعله على غيره وليس الكلام في الحرمة حتى يستدل بسكوت الباقين عليها بل في سقوط المروءة وسكوتهم لا دخل له فيه على أنه يحتمل أنه إنما فعله ليبين حل التمتع بالمسبية قبل الاستبراء فهي واقعة حال فعلية محتملة فلا دليل فيها أصلا ا ه
أي لا دليل فيها لسقوط المروءة
قال سم قوله لا دخل له فيه فيه نظر بل السلف لا يسكتون على ما لا يليق من مثل ابن عمر فتأمل
وأجيب بأنه قبلها ليغيظ الكفار أو لعدم تمالك نفسه فيكون قهريا ا ه
قوله ( ويقاس به ) أي الطريق
وقوله ما في معناه كالقهاوي
قوله ( وحرفة دنيئة ) سميت بذلك لانحراف الشخص إليها للتكسب وهي أعم من الصناعة لاعتبار الآلة في الصناعة دونها ا ه ق ل على الجلال
وقيد ذلك الإرشاد بإدامتها
وفي شرح شيخنا وخرج بإدامتها ما لو كان يحسنها ولا يفعلها أو يفعلها أحيانا في بيته وهي لا تزري فلا تنخزم بها مروءته ا ه سم
واعترض قولهم الحرفة الدنيئة مما تخرم المروءة مع قولهم إنها من فروض الكفاية
وأجيب بحمل ذلك على من اختارها لنفسه مع حصول فرض الكفاية بغيره زي
قوله ( بخلافها ممن تليق به ) أي وكانت مباحة أما ذو حرفة محرمة كمصور ومنجم فلا تقبل شهادته مطلقا شرح م ر
قوله ( والتهمة ) أي المتقدمة في قوله وغير متهم
قال م ر في شرحه وحدوثها قبل الحكم مضر لا بعده فلو شهد لأخيه بمال فمات وورثه قبل استيفائه فإن كان بعد الحكم أخذه وإلا فلا وكذا لو شهد بقتل فلان لأخيه الذي له ابن ثم مات وورثه فإن صار وارثه بعد الحكم لم ينقض أو قبله امتنع الحكم ا ه
قوله ( بشهادته ) متعلق بجر
قوله ( أو دفع ضرر عنه ) أي أو عمن لا تقبل شهادته له كما في شرح م ر
ويمكن جعل الضمير في عنه راجعا للأحد الدائر بين الأمرين المذكورين
قوله ( فترد لرقيقه ) أي إن شهد له بالمال فإن شهد أن فلانا قذفه قبلت إذ لا فائدة تعود على السيد تأمل
قوله ( ولو مكاتبا ) أي لأنه ملكه فله علقة بماله بدليل منعه له من بعض التصرفات ولأنه بصدد العود إليه بعجز أو تعجيز شرح م ر ا ه
فهو راجع لقوله إليه وكذا لغريم الميت والمحجور عليه
قوله ( وغريم له مات ) لأنه إذا أثبت للغريم شيئا ثبت لنفسه المطالبة به شرح م ر
وصورتها بأن مات من عليه الدين وادعى وارثه على آخر بدين فلا تصح شهادة صاحب الدين مع آخر
قوله ( والظنة ) بكسر الظاء وتشديد النون التهمة
قال تعالى { وما هو على الغيب بضنين } أي بمتهم
قوله ( والحنة ) بكسر الحاء وفتح النون مخففة
قوله ( بخلاف حجر السفه والمرض ) أي فإن الغريم يصح أن يشهد فيهما
قوله ( وبخلاف شهادته لغريمه الموسر ) الظاهر أنه مفهوم قوله حجر لأن الحجر عليه إنما يكون عند إعساره أي عدم قدرته على وفاء دينه
قوله ( لتعلق الخ ) تعليل للأربعة قبله
قوله ( كأن وكل الخ ) بأن وكل في بيع شيء وادعى شخص أنه ملكه فشهد الوكيل بأنه ملك موكله أو بأن وصى على يتيم وادعى آخر ببعض مال اليتيم فشهد الوصي بأنه ملك اليتيم فلا تقبل للتهمة عبد البر
ولو باع الوكيل شيئا فأنكر المشتري الثمن أو اشتر شيئا فادعى أجنبي المبيع ولم تعرف وكالته فله أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا أو بأن هذا ملكه حيث لم يتعرض لكونه وكيلا ويحل له ذلك باطنا لأن فيه توصلا للحق بطريق مباح وتوقف الأذرعي فيه بأنه يحمل الحاكم على حكم لو عرف حقيقته لم يفعله مردود بأنه لا أثر لذلك لأن الغرض وصول الحق لمستحقه بل صرح جمع بأنه يجب على وكيل طلاق أنكره موكله أن يشهد حسبة بأن زوجة هذا مطلقة ويؤيد الجواز ما مر في الحوالة نظيره فيمن له دين عجز عن إثباته فاقترض من آخر قدره وأحاله به وشهد له به فيحلف معه إن صدقه
____________________
(4/377)
في أن له عليه ذلك الدين ا ه شرح م ر
وقوله نظيره بدل من ما
قوله ( وببراءة مضمونه ) وكذا مضمون أصله أو فرعه أو رقيقه لأنه يدفع الغرم عمن لا تقبل شهادته له س ل
ومثله شرح م ر
قوله ( ضرر المزاحمة ) الإضافة بيانية وكذا إضافة تهمة لدفع
قوله ( لبعضه ) ولو على بعض آخر س ل بأن يشهد لابنه على أبيه أو لأمه على أبيه
قال زي نقلا عن شرح البهجة وترد شهادته لبعضه ولو بتزكية أو رشد وهو في حجره لكن يؤاخذ بإقراره لكن لو ادعى السلطان بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه قبل كما قاله الماوردي لعموم المدعي به ا ه
وكان الأولى تقديم قوله ولبعضه على قوله وببراءة مضمونه لأنه مثال لقوله أو إلى من لا تقبل شهادته له إلا أن يقال أخره نظرا لما بعده
قوله ( بطلاق ضرة أمه ) أي وأمه تحت أبيه م ر لأنه المتوهم
قال س ل وصورتها أن الضرة تدعي وتقيم الفرع يشهد أو يشهد حسبة أما لو أقامته أمه يشهد فلا تقبل لأنها شهادة لأمه ا ه
وكذا لو ادعاه الأب لإسقاط نفقة ونحوها لم تقبل شهادته للتهمة شرح م ر
وقيد ق ل على التحرير قبول شهادة الفرع بطلاق ضرة أمه بما إذا لم تجب نفقتها على الشاهد وإلا لم تقبل لأنه دفع عن نفسه ضررا ا ه
كونها لم تجب عليه لإعساره أو لقدرة الأصل عليها وكونها يجب عليه لإعسار الأصل مع قدرته هو وقد انحصرت نفقتها فيه بأن كانت أمه ناشزة بخلاف ما إذا وجبت نفقة أمه فلا تهمة لأن الفرع إنما يلزمه نفقة واحدة لزوجات أصله المتعددات فطلاق الضرة لا يفيده تخفيفا لأنها حينئذ تستقل بها أمه فهو يغرمها سواء طلقت الضرة أم لا
قوله ( أو قذفها ) ولا نظر لكون الأمر يؤل إلى أن أباه يلاعنها وينفسخ نكاحها ويعود النفع إلى أمه لأنه بعيد شيخنا
وعبارة شرح م ر أو قذفها أي الضرة المؤدى للعان المفضي لفراقها لضعف تهمة نفع أمهما بذلك إذ له طلاق أمهما متى شاء مع كون ذلك حسبة تلزمهما الشهادة به والثاني المنع لأنها تجر نفعا إلى أمهما وهو انفرادها بالأب ا ه
قوله ( قذف زوجته ) وكذا لا تقبل شهادته بزنا زوجته ولو مع ثلاثة لأن الشهادة عليها بذلك تدل على كمال العداوة بينهما ولأنه نسبها إلى خيانة في حقه م ر س ل
قوله ( لم تقبل على أحد وجهين ) والفرق بين هذا وما تقدم من أنه لو شهد لعبده بأن فلانا قذفه قبلت أن شهادته هنا محصلة نسبة القاذف إلى خيانة في حق الزوج لأنه يتعير بنسبة زوجته إلى فساد بخلاف السيد بالنسبة لقنه ا ه ع ش على م ر
قوله ( من عدو ) ومن ذلك أن يشهدا على ميت بحق فيقيم الوارث البينة بأنهما عدوان له فلا يقبلان عليه في أوجه الوجهين لأنه الخصم لانتقال التركة لملكه خلافا لما بحثه التاج الفزاري وأفتى به الشيخ محتجا بأن المشهود عليه في الحقيقة الميت شرح م ر
قوله ( في عداوة ) أي ظاهرة سم
وفي سببية متعلقة بعدو
وأخذ هذا التقييد من قوله بعد وتقبل على عدودين ا ه
ويكتفي بما يدل عليها كالمخاصمة اكتفاءا بالمظنة لما فيه من الاحتياط
نعم لو بالغ في خصومة من يشهد عليه ولم يجبه قبل عليه زي
وفرق بين العداوة والبغضاء بأن العداوة هي التي تفضي إلى التعدي بالأفعال والبغضاء هي العداوة الكامنة في القلب شوبري
قال سم والعداوة قد تكون من الجانبين وقد تكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر ا ه
قوله ( والفضل الخ ) هو عجز بيت من بحر الكامل وصدره ومليحة شهدت لها ضراتها قوله ( كمنكري صفات الله ) أي المعاني
قوله ( وجواز رؤيته ) إن قلت كيف لا يكفرون بإنكار جواز الرؤية وقد دل
____________________
(4/378)
عليها الكتاب والسنة كقوله تعالى { وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة } وقوله عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم في الجنة كما ترون القمر ليلة البدر أجيب بأن هذا ليس نصا في ثبوتها لأن الزمخشري قال إن إلى من قوله تعالى { إلى ربها ناظرة } مفرد آلاء وهي النعم فيكون لفظة إلى مفعولا مقدما لناظرة والتقدير ناظرة إلى ربها أي نعمة ربها
وأجيب عن الحديث بأنه على حذف مضاف أي سترون نعم ربكم
قوله ( لاعتقادهم الخ ) أي وإن استحلوا دماءنا وأموالنا وسبوا الصحابة شرح م ر
ولا ينافي هذا ما ذكر في البغاة لإمكان حمل ذلك على أنه منع تنفيذها أي الشهادة لخصوص بغيهم احتقارا لهم وردعا لهم عن بغيهم حج زي
لكنه تقدم أن البغاة لا تقبل شهادتهم إن علمنا أنهم يستحلون دماءنا وأموالنا
والأولى لجواب بأن محله إذا كان بلا تأويل وما هنا إذا كان بتأويل كما نقل عن زي
قوله ( لا داعية ) المعتمد قبول شهادة الداعية وروايته ح ل
قوله ( وخطابي ) نسبة لأبي خطاب الكوفي كان يعتقد ألوهية جعفر الصادق ثم لما مات جعفر ادعاها لنفسه ح ل
وهذه الطائفة المنسوبون لهذا الخبيث يعتقدون أن أصحابهم لا يكذبون أي يعتقدون أن كل من كان على عقيدتهم لا يكذب فإذا رأوه في قضية شهدوا له بمجرد التصديق وإن لم يعلموا حقيقة
الحال ق ل على المحلي
وسبب هذا الاعتقاد في بعضهم بعضا أن الكذب عندهم كفر م ر س ل
قوله ( ولا مبادر ) أي قبل الدعوى أو بعدها لأنه صلى الله عليه وسلم ذمه بقوله شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد فإن أعادها في المجلس بعد طلبها منه قبلت وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد محمول على ما تقبل فيه شهادة الحسبة شرح م ر بزيادة
قوله ( شهادة حسبة ) من احتسب بكذا أجرا عند الله أي ادخره اعتدها ينوي بها وجه الله قبل الاستشهاد شرح م ر
سواء كان قبل الدعوى أو بعدها كما قاله حج وح ل والبرماوي خلافا للرشيدي حيث نقل عن الأذرعي أنه لا يقال لها شهادة حسبة بعد الدعوى ا ه
ولا تقبل شهادة الحسبة في حدود الله كما قاله ح ل
قوله ( أو فيما له ) أي لله فيه حق مؤكد وهو ما لا يتأثر برضا الآدمي زي
قوله ( كطلاق ) بأن شهدوا أنه طلقها ثلاثا وهو معاشر لها فحق الله المنع من الزنا وحق الله في العتق المنع من استرقاق الحر
قوله ( ونسب ) لأن الله أكد الأنساب ومنع قطعها ع ن
قوله ( وعفو عن قود ) لأنها شهادة بإحياء نفس وهو حق الله ع ن
قوله ( وبقاء عدة ) لما يترتب عليه من صيانة الفرج عن استباحته بغير حق لما في الشهادة بذلك من منع زواج الغير بها ولما في الذي بعده من الصيانة ع ن
قوله ( وانقضائها ) أي فيما إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا وأراد أن يراجعها فشهدوا بانقضاء العدة
قوله ( نشهد على فلان بكذ ) أي نريد أن نشهد عليه بكذا
وقوله لنشهد عليه أي لننشىء الشهادة عليه فحصل التغاير
قوله ( فهم قذفة ) إلا أن يصلوه بقولهم ونشهد بذلك على الأوجه حج
والمعتمد سماع الدعوى في شهادة الحسبة إلا في محض حدود الله تعالى م ر زي
قوله ( المستثنى منه ) أي قوله ولا مبادر لأن المعنى ولا تقبل شهادة مبادر في كل شيء إلا في شهادة الخ
قوله ( أو بدار ) أي مبادرة بأن طلبت منه ولو في المجلس وهو مصدر بادر كما قال ابن مالك لفاعل الفعال والمفاعلة
ا ه
قوله ( أو فسق ) ولو بعد الاستبراء ع ش
قوله ( فلا تقبل
____________________
(4/379)
للتهمة ) لأن رده أظهر نحو فسقه الذي كان يخفيه فهو متهم بسعيه في رد ذلك العار ومن ثم ولم يصغ الحاكم لشهادته قبلت بعد زوال المانع م ر
قوله ( الكافر المسر ) أي الذي شهد حال كفره الذي يسره فرد لأجله فرده يكسبه العار لأنه كان متظاهرا بالإسلام فلما رد للكفر الخفي ظهر كفره فيعير به فإذا حسن إسلامه فشهد ثانيا فترد شهادته لاتهامه بدفع العار الحاصل من الرد الأول شرح م ر
قوله ( من الجميع ) أي في الكافر المسر أي إذا تحملها في حال كفره وأداها بعد إسلامه ولم يكن شهد قبل ذلك والسيد إذا شهد لعبده بعد عتقه شهادة مبتدأة والعدو والفاسق ومرتكب خارم المروءة إذا أدوها بعد زوال المانع وكانت مبتدأة لا معادة
قوله ( بعد توبته ) ظاهره أن ارتكاب خارم المروءة يحتاج إلى توبة وإن لم يكن ذنبا وأن التوبة منه كالتوبة من المعصية في الشروط المذكورة فيكون أراد بالتوبة ما يشمل الشرعية واللغوية وهي الرجوع عما كان عليه
قوله ( شرط إقلاع ) الإقلاع يتعلق بالحال والندم بالماضي والعزم بالمستقبل زي
قوله ( وعزم ) إن قرىء هو وما بعده بالجر اقتضى أن التوبة هي الندم بالشروط المذكورة وإن قرىء بالرفع عطفا على الندم فالأمر ظاهر
وكتب بعضهم قوله وهي الندم أي معظم أركانها الندم لأنه الذي يطرد في كل توبة ولا يغني عنه غيره بخلاف الثلاثة الباقية وظاهره أن هذه الشروط معتبرة أيضا في التوبة من خارم المروءة
قوله ( وخروج عن ظلامة ) عبارة شرح م ر في الدخول على هذا ثم صرح بما يفهمه الإقلاع للاعتناء به فقال ورد ظلامة ثم قال وإذا بلغت الغيبة المغتاب اشترط استحلاله فإذا تعذر لموته أو تعسر لغيبته الطويلة استغفر له ولا أثر لتحليل وارث ولا مع جهل المغتاب بما حلل منه أما إذا لم تبلغه فيكفي فيها الندم والاستغفار له وكذا يكفي الندم والإقلاع عن الحسد ومن مات وله دين لم يستوفه وارثه كان المطالب به في الآخر هو دون الوارث على الأصح ا ه
قوله ( ويرد المغصوب الخ ) في الروض وشرحه فإن لم يكن المستحق موجودا أو انقطع خبره سلمه إلى قاض أمين فإن تعذر تصدق به على الفقراء ونوى الغرم له إن وجده أو يتركه عنده قال الأسنوي ولا يتعين التصدق به بل هو مخير بين وجوه المصالح كلها والمعسر ينوي الغرم إذا قدر بل يلزمه التكسب لإيفاء ما عليه إن عصى به لتصح توبته فإن مات معسرا طولب في الآخرة إن عصى بالاستدانة وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة فيها والرجاء في الله تعويض الخصم ا ه سم
قوله ( وبشرط قول ) انظر هذا القول يكون في أي زمن ويقال لمن حرره شوبري
وفي الزواجر أنه يقوله بين يدي المستحل منه كالمقذوف ا ه
قال سم ولو اغتاب إنسان إنسانا فإن لم تبلغه كفاه أن يستغفر له فإن استغفر ثم بلغته فهل يكفيه الاستغفار أم لا والأوجه أنه يكفي ا ه
قوله ( لتقبل شهادته ) أشار بهذا إلى أن هذا وما بعده شرطان في قبول الشهادة لا في صحة التوبة إذ تصح بدونهما فكان الأولى أن يقدر المضاف لفظ بعد بأن يقول وبعد قول في محذور الخ فيكون معطوفا على توبة وصنيعه يقتضي أنه معطوف على إقلاع فيقتضي أنه شرط للتوبة فينافي قوله لتقبل الخ هكذا قال بعضهم
وعبارة سم واشتراط القول في القولية والاستبراء في الفعلية وما ألحق بها مما ذكر هو في التوبة التي تعود بها الولايات وقبول الشهادة أما التوبة المسقطة للإثم فلا يشترط فيها ذلك كما يفيد ذلك كلام الروض وشرحه وهو يوافق ما قاله البعض وكلام الزواجر صريح في أن القول المذكور شرط في صحة التوبة فليحرر
قوله ( وبشرط استبراء ) وجه ذلك التحذير من أن يتخذ الفساق مجرد التوبة ذريعة إلى ترويج أقوالهم عميرة سم
قوله ( سنة ) والأصح أنها تقريبية لا تحديدية فيغتفر مثل خمسة أيام لا ما زاد عليها
قوله ( في محذور فعلي ) أي ما يمنع من الشهادة كأن فعل ما يخل بالمروءة ومثل الفعلي العداوة ح ل
أي فلا بد لخارم المروءة من استبراء سنة
____________________
(4/380)
أيضا بعد الإقلاع عنه كذا بعد ذهاب العداوة كما في شرح م ر وشرح الروض
وانظر لم قيد بالفعلي مع أن القولي كغيبة العلماء العاملين كذلك وهلا حذفه ليشمل القولي ويستغنى عن قوله وشهادة زور وقذف إيذاء لدخولهما في المحذور لأن المراد به ما يمنع الشهادة
ثم رأيت في الروض ما يوافقه من العموم
قوله ( كشهادة الزنا الخ ) صريح في أن هذا قذف مع أنه الرمي بالزنا في معرض التعيير والتعيير غير مقصود هنا لأن القصد الشهادة إلا أن يقال إنه في حكم التعيير
فصل في بيان ما تعتبر فيه شهادة الرجال الخ أي في بيان قدر النصاب في الشهود المختلفة باختلاف المشهود به ومستند الشهادة ع ن
والأولى أن يقول في بيان المواضع التي يعتبر فيها شهادة الرجال
وقوله مع ما يتعلق بهما أي من قوله ويذكر في حلفه صدق شاهده إلى آخر الفصل
قوله ( ولو للصوم ) أي صوم غير رمضان من نذر وغيره وهذه طريقة للمصنف والمعتمد أنه لا فرق بين رمضان وغيره في أنه يكفي فيها شاهد واحد ع ش
قوله ( أما له فيكفي الخ ) ومثل رمضان ذو الحجة بالنسبة للوقوف وشوال بالنسبة للإحرام بالحج والشهر المنذور صومه إذا شهد برؤية هلاله واحد خلافا للشارح زي وكذا يكفي شهادة واحد في أشياء كذمي مات وشهد عدل أنه أسلم قبل موته لم يحكم بها بالنسبة للإرث والحرمان وتكفي بالنسبة للصلاة وتوابعها وكاللوث يثبت بواحد وكإخبار المعين الثقة بامتناع الخصم المتعزز فيعزر ومر الاكتفاء في القسمة بواحد وفي الخرص بواحد شرح م ر
قوله ( لنحو زنا ) والأوجه عدم اشتراط ذكر مكان الزنا وزمانه حيث لم يذكره أحدهم وإلا وجب سؤال باقيهم لاحتمال وقوع تناقض يسقط شهادتهم ولا يشترط قولهم كميل في مكحلة
نعم يندب شرح م ر
ويشترط أن يذكروا أي شهود الزنا المرأة المزني بها فقد يظنون وطء المشتركة وأمة ابنه زنا من الروض وشرحه
قوله ( كإتيان بهيمة أو ميتة ) وفي إتيانهما التعزير ودخل تحت الكاف اللواط وإنما ألحق إتيان البهيمة بالزنا لأن الكل جماع ونقص العقوبة لا يمنع اعتبار العدد كما في زنا الأمة
قوله ( أربعة ) لأنه أقبح الفواحش وإن كان القتل أغلظ منه على الأصح فغلظت الشهادة فيه سترا من الله على عباده شرح م ر
وقيل لأن الزنا لا يتحقق إلا من اثنين فكان لكل واحد شاهدان تأمل واعتبار الأربعة بالنظر للحد فلو شهد بجرح الشاهد اثنان وفسراه بالزنا ثبت فسقه وليسا قاذفين زي
وقوله أربعة من الرجال أي دفعة فلو رآه واحد يزني ثم رآه آخر يزني ثم آخر ثم آخر لم يثبت كما نقله شيخنا عن ابن المقري ا ه
وهذا بالنسبة للحد أو التعزير
أما بالنسبة لسقوط حصانته وعدالته ووقوع طلاق عتق بزناه فيثبت برجلين لا بغيرهما مما يأتي وقد يشكل عليه ما مر في باب حد القذف أن شهادة دون أربعة بالزنا تفسقهم وتوجب حدهم فكيف يتصور هذا وقد يجاب بأن صورته أن يقولا نشهد بزناه بقصد سقوط أو وقوع ما ذكر فقولهما بقصد الخ ينفي عنهما الحد والفسق لأنهما صرحا بما ينفي أن يكون قصدهما إلحاق العار به الذي هو موجب حد القذف ا ه شرح حج
قوله ( يشهدون أنهم الخ ) ولو قالوا تعمدنا النظر لإقامة الشهادة زي لأن ذلك صغيرة لا يبطلها شرح م ر
وكونه صغيرة يخالف قول الشارح ويجوز تعمد النظر الخ
قوله ( أو نحوه ) أي نحو هذا اللفظ مما يؤدي معناه كأن يقول على وجه محرم أو ممنوع أو غير جائز ا ه خضر
وقال بعضهم المراد بنحوه أن يقول أدخل حشفته في فرج بهيمة أو ميتة أو دبر ع ن
قوله ( بل الأول ) أي وطء الشبهة بقيده الأول وهو أن يقصد بالدعوى به المار
قوله ( يثبت بما يثبت به المال ) ويثبت النسب تبعا ويغتفر في الشيء تابعا ما لا يغتفر فيه مقصودا ع ن
قوله ( والباقي ) وهو شهادة الحسبة ومقدمات الزنا يعني أن وطء الشبهة إذا أريد الشهادة به حسبة لا بد أن تكون الشهادة من رجلين هذا مراده
____________________
(4/381)
وليس المراد أن شهادة الحسبة تثبت برجلين آخرين كما توهمه العبارة
قوله ( من عقد مالي ) أي ما عدا الشركة والقراض والكفالة أما هي فلا بد من رجلين ما لم يرد في الأولين إثبات حصته من الربح كما بحثه ابن الرفعة شرح م ر وحج ع ن
قوله ( وضمان ) بيان للحق المالي كالذي بعده شيخنا
قوله ( وخيار ) أي بأنواعه
قوله ( لعموم آية ) إلا ما خص بدليل والتخيير مراد من الآية إجماعا دون الترتيب الذي هو ظاهرها ع ن
تنبيه إذا شهد أحد الشاهدين بالمدعى به وعينه فقال الآخر أشهد بذلك لا يكفي بل لا بد من تصريحه بالمدعى به كالأول وهذا مما يغفل عنه كثيرا
قوله ( إلى آخره ) هو قوله ولمال وما قصد به المال
قوله ( من موجب عقوبة ) لله كشرب خمر وسرقة بالنظر للقطع
وقوله أو لآدمي كقتل عمدا وقذف
قوله ( كنكاح ) ويجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس بلحظة أو لحظتين أو قبل العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به إلحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من حين العقد فعليه ضبط التاريخ كذلك لحق النسب سم على حج وهذا مما يغفل عنه في الشهادة بالنكاح
قوله ( وطلاق ) ولو بعوض إن ادعته الزوجة فإن ادعاه الزوج بعوض ثبت بشاهد ويمين ويلغز به فيقال لنا طلاق يثبت بشاهد ويمين زي
والحاصل أن أنواع الشهادة ستة شاهد واحد وأربع رجال ورجلان ورجل وامرأتان ورجل ويمين وأربع نسوة وذكر المصنف جميعها
قوله ( وشركة ) أي وعقد الشركة لا كون المال مشتركا بينهما ع ش
قوله ( في المعنى المذكور ) انظر ما هو المعنى المذكور في المسألتين هل هو موجب العقوبة وما يظهر عليه الرجال أو أنه ليس بمال ولا يقصد منه المال وقرر شيخنا العزيزي الأول وهو الظاهر
وعبارة شرح م ر وقيس بها ما في معناها من كل ما ليس بمال ولا هو المقصود منه المال ا ه
وهو يؤيد الثاني
قوله ( فهو كالوكيل ) أي فلا بد من رجلين
قوله ( وولادة ) وإذا ثبتت الولادة بالنساء ثبت النسب والإرث تبعا لأن كلا منهما لازم شرعا للمشهود به لا ينفك عنه ويؤخذ من ثبوته ثبوت حياة المولود وإن لم يتعرضن لها في شهادتهن بالولادة لتوقف الإرث عليها فلا يمكن ثبوته قبل ثبوتها أما لو لم يشهدن بالولادة بل بحياة المولود فلا يقبلن لأن الحياة من حيث هي مما يطلع عليه الرجال غالبا حج س ل
قوله ( وحيض ) بأن ادعته لأجل العدة فأنكر ذلك وهو صريح في إمكان إقامة البينة عليه
وعبارة م ر وحيض لعسر اطلاع الرجال عليه لأن الدم وإن شوهد يحتمل أنه استحاضة وهذا مرادهم بقوله في الطلاق لتعذر ذلك إذ كثيرا ما يطلق التعذر ويراد به التعسر
قوله ( وعيب امرأة ) كبرص
قوله ( تحت ثوبها ) هو ما لا يظهر غالبا شوبري أي في الحر وما لا يبدو عند المهنة بالنسبة للأمة كما يؤخذ من م ر وعبارته وخرج بتحت الثوب والمراد منه ما لا يظهر منها غالبا عيب الوجه والكفين من الحرة فلا بد في ثبوته إن لم يقصد به مال من رجلين وكذا فيما يبدو عند مهنة الأمة إذا قصد به فسخ النكاح مثلا أما إذا قصد به الرد بالعيب فيثبت برجل
____________________
(4/382)
وامرأتين ورجل ويمين إذ القصد منه حينئذ المال ا ه
قوله ( ولا يثبت برجل الخ ) هلا ذكر هذا عقب قوله أو رجل وامرأتان بأن يقول هناك أو رجل ويمين ويستغنى عن ذكر هذا هنا
ويمكن أن يجاب بأنه أخره هنا لأجل الحصر وتوطئة لقوله ويذكر في حلفه الخ
قوله ( إلا مال ) فلو أقامت شاهدا بإقرار زوجها بالدخول كفى حلفها معه ويثبت المهر أو أقامه هو على إقرارها به لم يكن له الحلف معه لأن قصده ثبوت العدة والرجعة وليسا بمال شرح م ر
قوله ( لأن اليمين ) أي من حيث هو كيمين الرد لأجل قوله حجتان وإلا فاليمين هنا شطر حجة تأمل
قوله ( كالنوع ) المناسب كالجنس
قوله ( من قوي جانبه ) أي بلوث أو يد أو إقامة شاهد أو نكول
قوله ( وله ) أي للمدعي ترك حلفه أي حلف نفسه
قوله ( لأنه ) أي المدعي ع ن وع ش
وقيل الضمير للخصم
قوله ( ويمين الخصم ) أي طلب يمينه تسقط الدعوى أي من حيث اليمين فإن حلف الخصم فليس للمدعي الحلف حينئذ مع الشاهد ولو في مجلس آخر لأنه بمجرد طلب يمين خصمه يبطل حقه من الحلف فلا يعود إليه فلو أقام شاهدا آخر سمعت ح ل
وعبارة شرح م ر فإن حلف خصمه سقطت الدعوى وليس له الحلف بعد ذلك مع شاهد قاله ابن الصباغ لأن اليمين قد انتقلت من جانبه إلى جانب خصمه إلا أن يعود في مجلس آخر فيستأنف الدعوى ويقيم الشاهد وحينئذ فيحلف معه كما قاله الرافعي لكن كلام الشافعي رحمه الله تعالى يفهم أن الدعوى لا تسمع منه بمجلس آخر ا ه
قوله ( تسقط الدعوى ) أي لا الحق فلو أقام بينة أو أقام شاهدا آخر بعد حلف خصمة ثبت حقه كما في ح ل وهو المعتمد فأل في الدعوى للحضور أو للعهد أي الدعوى التي فيها يمين المدعي
قوله ( فلو لم يحلف ) أي يمين الرد
قوله ( سقط حقه من اليمين ) أي والدعوى باقية فله بعد ذلك أن يقيم شهودا في ثبوت حقه ع ن
قوله ( ثبت الإيلاد ) يعني ما فيها من المالية وأما نفس الاستيلاد المقتضى لعتقها بالموت فإنما يثبت بإقراره كما أشار إليه الشارح بقوله وإذا مات حكم بعتقها بإقراره وصرح به م ر أيضا فلو قال ثبتت المالية ليناسب ما علل به كان أولى
وقال العزيزي قوله ثبت الإيلاد أي باللازم لأن الإيلاد لازم للملك
قوله ( بذلك ) أي بشاهد ويمين ورجل وامرأتين
قوله ( كما لا يثبت به عتق الأم ) أي لأن عتقها إنما يثبت بإقراره كما قاله
قوله ( فيبقى الولد الخ ) قال في شرح الروض قال في المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلى زمن لا يمكن فيه حدوث الولد أو أطلق وإلا فلا شك أن الملك يثبت من ذلك الزمن وأن الزوائد الحاصلة في يده للمدعي والولد منها أي الزوائد وهو يتبع الأم في تلك الحالة فقد بان انقطاع حق صاحب اليد وعدم ثبوت يده الشرعية عليه سم
قوله ( ما مر في بابه ) فيفصل بين أن يكون صغيرا فلا يثبت محافظة على حق الولاء للسيد وأن يكون بالغا عاقلا ويصدقه فيثبت في الأصح كما قاله زي والمحلي بشرط أن لا يكذبه الحس ولا الشرع
قوله ( لأنه تابع ) لدعواه الملك الصالحة حجته لإثباته ع ن
قال زي والفرق أن المدعي هنا يدعي ملكا وحجته تصلح لإثباته والعتق يترتب عليه بإقراره وهناك قامت الحجة على ملك الأم
____________________
(4/383)
خاصة وأما الولد فلم يدع ملكه وإنما نقول هو حر الأصل وذلك لا يثبت بالحجة الناقصة ا ه
قوله ( لمورثهم ) أي الذي مات قبل نكوله
قوله ( وحلف بعضهم ) فإذا حلفوا كلهم ثبت الملك له وصار تركة تقضى منها ديونه ووصاياه شرح الروض
قوله ( على الجميع ) أي حلف أن مورثه يستحقه
قوله ( انفرد بنصيبه ) قال في شرح الروض ويقضي من نصيبه قسطه من الدين والوصية لا الجميع وكذا كل من حلف منهم يحلف على الجميع وينفرد بنصيبه كما قاله البرماوي
قوله ( حق كامل ) أي من اليمين فلا يبطل حقه من البينة فله إقامة شاهد ثان وضمه للأول من غير تجديد شهادته كالدعوى حج وم ر
قوله ( ونكل ) خرج بقوله نكل توقفه عن اليمين فلا يبطل حقه من اليمين فلو مات قبل النكول حلف وارثه على الأوجه حج س ل ومثله شرح م ر
قوله ( إذا زال عذره ) بأن بلغ أو أفاق أو حضر م ر
قوله ( حلف ) هل يحلف على الجميع أو على نصيبه
قوله ( قال الشيخان ) الأولى جعله مفهوم قوله ونكل لأنه يلزم من نكوله الشروع في الخصومة
قوله ( أو لم يشعر ) أو بمعنى الواو
قوله ( منع الحلف ) أي مع ذلك الشاهد وله الحلف مع غيره
قال م ر لأن الحكم لم يتصل بشهادته إلا في حق الحالف دون غيره
قوله ( محل ذلك ) أي محل عدم الإعادة فيما إذا لم يتغير حال الشاهد كما صرح به م ر
فكان الأولى أن يقدمه على قوله أما إذا تغير الخ
قوله ( فإن ادعى بقدر حصته الخ ) أي على وجه لا يخصه كأن يدعي أن مورثه يستحق على هذا عشرة ويحلف على ذلك والحال أن حق مورثه مائة والورثة عشرة أولاد ولا يستحق من العشرة إلا واحدا لأنه لا يجوز لبعض الورثة أن ينفرد بقبض شيء من التركة أما إذا ادعاه على وجه يخصه كان يدعي أنه يستحق عشرة من جهة مورثه والورثة ما ذكر فتمتنع الدعوى لادعائه بما لا يستقل بأخذه مع إضافته الاستحقاق إلى نفسه بخلاف الأول فإنه لما أضاف استحقاق العشرة إلى مورثه سمعت دعواه واستحق ما يخصه منها سم ملخصا مع زيادة
وانظر هل تأخذ بقية الورثة التسعة بيمين من كل أو لا ويلزم على الثاني أخذ الشخص شيئا بيمين غيره
وانظر ما الفرق بين الأول وهو ما إذا ادعى قدر حصته على وجه لا يخصه وبين ادعاء الجميع والحلف عليه حيث ينفرد بنصيبه وقد يقال إنه انفرد بنصيبه من المدعي أيضا وهو العشر لأنه واحد من عشرة فلا مخالفة بينهما حتى يطلب الفرق تأمل
قوله ( إبصار له مع فاعله ) لأنه يصل بالإبصار إلى الحق بيقين قال تعالى { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وفي خبر على مثلها أي الشمس فاشهد م ر
وإنما جاز للأعمى وطء زوجته اعتمادا على صوتها للضرورة ولا تجوز شهادته عليها ولو حال الوطء اعتمادا على صوتها كما قاله ب ر
قوله ( فرج امرأة ) أو دبر صبي زي
قوله ( يشهد عليهما عند قاض ) أي مع ثلاثة ولا يكفي علم القاضي في حدود الله تعالى س ل
قوله ( أي إبصار وسمع ) أي يشترط في الشاهد بها سمعها وإبصار قائلها حال تلفظه بها حتى لو نطق بها من وراء حجاب وهو يتحققه لم يكف قاله في الإقناع وم ر قال وإن علم صوته لأن ما كان إدراكه ممكنا بإحدى الحواس يمتنع العمل فيه بغلبة الظن
قوله ( إلا أن يترجم الخ ) الاستثناء بالنظر للأولين منقطع
قوله ( كما مر ) أي في أول كتاب
____________________
(4/384)
القضاء وعبارته هناك ويتخذ القاضي مترجمين وأصم مسمعين أهل شهادة ولا يضرهما العمى ا ه
قوله ( معروفي الاسم ) خبر يكون المقدر
قوله ( والنسب ) أي أبيه وجده م ر
قوله ( لحصول العلم ) تعليل للمسائل الخمس
قوله ( ومن سمع قول شخص ) أي ورآه حال القول وقوله أو رأى فعله أي مع رؤيته حال الفعل يدل على هذا ما تقدم فكأنه تركه اعتمادا عليه
وعبارة أصله ومن سمع قول شخص أو رأى فعله فإن عرف عينه واسمه ونسبه الخ
قوله ( أو رأى فعله ) كأن رآه أتلف دابة شخص مثلا
قوله ( بالمعنى السابق ) أي بأن كان فوق مسافة العدوى ع ش
فإن كان فيها أو دونها فلا بد من حضوره
وعبارة س ل قوله بالمعنى السابق اعترضه الشيخ عميرة بأنه لا سلف له في ذلك وارتضى أن الغيبة عن المجلس أي وتوارى أو تعزز كما تقدم كافية واعتمده شيخنا زي ومثله ع ن
قوله ( وإلا فبإشارة ) قال شيخنا البرلسي اقتضى هذا أنه لا بد في الشهادة على الحاضر من الإشارة إليه سم
قوله ( فلا ينبش قبره ) فإن مات ولم يدفن أحضر ليشهد على عينه إن لم يترتب على ذلك نقل محرم ولا تغير شرح م ر
قوله ( وقال الغزالي الخ ) ضعيف
قوله ( ولا يصح تحمل شهادة على منتقبة ) أي للأداء عليها أما لا للأداء عليها كأن تحملا على منتقبة بوقت كذا بمجلس كذا وشهد آخران أن هذه الموصوفة فلانة بنت فلان جاز وثبت الحق بالبينتين فعلم أن جواز التحمل عليها لا يتوقف على كشف الوجه ولا على المعرفة إذ قد يلازمها إلى أن يشهد على عينها أو يخبر باسمها ونسبها من يكتفي بإخبارهم في التسامع ولو شهد جماعة على امرأة باسمها ونسبها فسألهم الحاكم أتعرفون عينها أم اعتمدتم صوتها لم تلزمهم إجابته إذا كانوا مشهوري الديانة والضبط شرح م ر ملخصا وع ن
قوله ( اعتمادا على صوتها ) أفهم قوله اعتمادا أنه لو سمعها فتعلق بها إلى قاض وشهد عليها جاز كالأعمى بشرط أن ينكشف نقابها ليعرف القاضي صورتها قال جميع ولا ينعقد نكاح منتقبة إلا إن عرفها الشاهدان اسما ونسبها أو صورة شرح م ر
وقال حج يجوز العقد عليها مع عدم رؤيتها ومعرفتها باسمها ونسبها بأن يشهدا على وقوع العقد بين الزوجين
قوله ( بعينها ) بأن كان رآها قبل الانتقاب أو كانت أمته أو زوجته ع ن
قوله ( ونسب ) كان صورة ذلك أن يستفيض عنده وهي منتقبة أنها فلانة بنت فلان ثم يتحمل عليها وهي كذلك ا ه برلسي سم على حج
قوله ( جاز التحمل ) ولا يجوز له كشف نقابها إذ لا حاجة إليه ع ن
قوله ( بما علم من ذلك ) أي الاسم والنسب وإلا أشار فإن لم يعرف ذلك كشف وجهها وضبط حليتها وكذا يكشفه عند الأداء شرح م ر
وله استيعاب وجهها بالنظر للشهادة عند الجمهور لكن الصحيح عند الماوردي ينظر إلى ما يعرفها به فلو حصل ببعض وجهها لم يجاوزه ولم يزد على مرة إلا إن احتاج للتكرار زي
قوله ( أي لا يجوز التحمل عليها بذلك ) بناء على المذهب أن التسامع لا بد فيه من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب نعم إن قالا نشهد أن هذه فلانة بنت فلان كانا شاهدي أصل فتجوز الشهادة على شهادتهما بشرح م ر
قوله ( والعمل ) أي عمل بعض الشهود أي ولا اعتبار به ح ل بل لا بد من معرفة اسمها ونسبها بالاستفاضة بين الناس أنها فلانة بنت فلان
قوله ( بخلافه ) وهو أنهم يشهدون بتعريف عدل أنها فلانة بنت فلان وإنما نبه عليه ليجتنب شيخنا
قوله ( بحلية ) أي بالصفات من طول وقصر وبياض وسواد وغير ذلك شيخنا
قال العلامة سم ما نصه
____________________
(4/385)
قال ابن أبي الدم إن كان الغرض منها التذكير عند حضورهما بعد ذلك فصحيح وإن كان الغرض الكتابة بالصفة إلى بلد أخرى إذا غاب المدعى عليه ليقابل حليته بما في الكتاب ويعمل بمقتضى ذلك إن أنكر فهو في غاية الإشكال وكذا إن كان الغرض الاعتماد إلى الحلية عند الاحتياج إلى الثبوت والحكم عليه غائبا ولا أحسب أحدا يقوله قال وتنزيل كلامهم على الحالة الأولى يأباه جعلهم الحلية في المجهول كالاسم والنسب في المعروف ا ه
ومثله في شرح م ر
قوله ( وله بلا معارض شهادة بنسب ) أي لتعذر اليقين إذ شهادة الأداة لا تفيد إلا الظن فسومح بذلك م ر
قوله ( أو قبيلة ) أي ليستحق من ريع الوقف على أهلها مثلا م ر
قوله ( أي استفاضة ) والفرق بين الخبر المستفيض والمتواتر أن المتواتر هو الذي بلغت رواته مبلغا أحالت العادة تواطأهم على الكذب والمستفيض الذي لا ينتهي إلى ذلك بل أفاد الأمن من التواطىء على الكذب والأمن معناه الوثوق وذلك بالظن المؤكد ا ه دميري
قوله ( ولا يشترط عدالتهم ) ويشترط إسلامهم على المعتمد م ر
وينبغي أن مثله التكليف فراجعه ع ش
وجزم باشتراطه في حاشيته م ر
قوله ( ولا يكفي أن يقول الخ ) حمله السبكي على ما إذا ذكره على وجه الارتياب أما لو بت شهادته ثم قال سندي الاستفاضة فيقبل وذكر مثله في الاستصحاب كما أشار إليه الشارح زي ملخصا
قوله ( أسباب بعضها ) كالموت والوقف والعتق والنكاح
قوله ( لأن مدتها تطول ) عبارة م ر لأنها أمور مؤبدة فإذا طالت عسر إثبات ابتدائها
قوله ( في شرح الروض ) وهو أنه إن شهد بها منفردة لم تثبت بذلك بل بالبينة وإن ذكرها في شهادته بأصل الوقف سمعت لأنه يرجع حاصله إلى بيان كيفية الوقف قاله ابن الصلاح
وقال النووي لا تثبت لا استقلالا ولا تبعا بل إن كان وقفا على جماعة معينين أو جهات متعددة قسم الريع بالسوية وإن كان على مدرسة مثلا صرف في مصالحها قال الزركشي وما قاله النووي وهو المنقول واعتمده م ر سم ملخصا
قوله ( وبيع ) قال الجلال المحلي وفسخ بعده ولا بد منه وإلا فالبيع يزيل الملك فكيف يشهد له بالملك برماوي
قوله ( مدة طويلة ) لأن امتداد الأيدي والتصرف مع طول الزمان من غير منازع يغلب على الظن الملك شرح م ر
قوله ( ولا بهما ) أي اليد والتصرف
قوله ( وظهر في ذكره تردد ) فإن لم يظهر كأن ذكره لتقوية كلامه قبل كما اعتمده شيخنا تبعا للزركشي والمصنف في شرح الروض شوبري
قوله ( أو طعن بعض الناس فيه ) نعم يتجه أنه لا بد من طعن لم تقم قرينة على كذب قائله م ر
قوله ( لا أشهد أن فلانة الخ ) لاقتضائه أنه رأى ذلك وشاهده م ر
قوله ( ولو تسامع ) أي اشتهر سبب الملك عبارة م ر وصورة استفاضة الملك أن يستفيض أنه ملك فلان من غير إضافة لسبب فإن استفاض سببه كالبيع لم يثبت بالتسامع إلا الإرث
قوله ( به ) أي بالسبب
قوله ( ولو مع الملك ) غاية ففي قوله به بأن صرح به كأن يقول أشهد
____________________
(4/386)
أن هذا باعه فلان لفلان وأنه ملكه أو أنه وهبه له وأنه ملكه
قوله ( والإرث ) بأن شهد شاهدان بالتسامع أن فلانا وارث فلان لا وارث له غيره كما نص عليه في البويطي زي
قوله ( وتقدم بعض ذلك ) كتولية القاضي والجرح زي
فصل في تحمل الشهادة الخ قوله ( وأدائها ) إنما قدمه على كتابة الصك في الذكر لمناسبته للتحمل
وقدم الكتابة على الأداء في بيان الحكم لأنه يطلب بعد التحمل للتوثق به ع ش على م ر
قوله ( وعلى المشهود به ) أي إطلاقا مجازيا لما يأتي من قوله مصدر بمعنى اسم المفعول الخ
قال في التحفة والمراد بالتحمل الإحاطة بما ستطلب الشهادة منه وكنوا عن تلك الإحاطة بالتحمل إشارة إلى أن الشهادة من أعلى الأمانات التي يحتاج حملها والدخول تحت ورطتها إلى مشقة وكلفة ففيه مجازان لاستعمال التحمل والشهادة في غير معناهما الحقيقي
قوله ( وهو المراد هنا ) أي في قول المتن تحمل الشهادة الخ كما في شرح م ر وحج
والمراد بتحمل المشهود به تحمل حفظه وأدائه شيخنا
وقال سم لا مانع من إرادة الأداء ومعنى تحمله التزامه
قال ح ل في كلام عميرة بل المراد الثاني أي الأداء لأنه لا يصح تحمل المشهود به إلا بتأويل تحمل حفظه وأدائه
قوله ( تحمل الشهادة ) أي أصالة أو عن غيره ح ل
قوله ( وهو الكتاب ) ويطلق على الضرب قال تعالى { فصكت وجهها } أي ضربته من باب صك يصك كرد يرد شيخنا وتفسير الصك بالكتاب فيه مجاز الأول لأنه يكون التقدير وكتابة الكتاب والكتاب لا يكتب لأن الورق لا يسمى كتابا إلا بعد الكتابة
قوله ( في ذلك ) أي في كل تصرف الخ
قوله ( إلى إثباته ) أي إلى إثبات كل تصرف
قوله ( عليه ) أي على التحمل
قوله ( وغيره ) كبيع مال الصبي أو المجنون أو المحجور عليه بفلس أي إذا كان الثمن مؤجلا أو الوكيل المشروط عليه الإشهاد ع ش
قوله ( والمراد في الجملة ) إنما قال ذلك مع أن شأن فرض الكفاية ذلك لينبه على أنها فرض كفاية على غير القاضي أي على الشهود لا على كل من الشهود والقاضي فالقاضي ليس مخاطبا بذلك مطلقا في الحالة المذكورة وغيرها ح ل
قوله ( لما مر أنه لا يلزم القاضي ) فالمنفي هو الوجوب عليه أو يقال المنفي هو الوجوب العيني فلا ينافي ما هنا من الوجوب على الكفاية زي
وقال ح ل لا يلزم القاضي بل يسن ما لم يكن لنحو صبي وإلا وجب عينا
قوله ( وصورة الأولى ) أي تحمل الشهادة
قوله ( أن يحضر ) ظاهره وإن لم يطلب منه الاستماع والإصغاء وقد يتوقف فيه ح ل
قوله ( إلا أن يكون الداعي ) أي الطالب للشهادة
قوله ( أو كان امرأة مخدرة ) أو دعا الزوج أربعة إلى الشهادة بزنا زوجته م ر بخلاف غير الزوج
قوله ( إلا بأجرة ) أي على المكتوب له
قوله ( إن دعى له ) أي وكان عليه فيه كلفة مشي أو نحوه س ل
قوله ( لا في أدائه ) أي من مسافة العدوى شوبري وإن لم يتعين عليه لأنه فرض عليه فلا يستحق عليه عوضا ولأنه كلام يسير لا أجرة لمثله وفارق التحمل بأن الأخذ للأداء يورث تهمة قوية مع أن زمنه يسير لا تفوت فيه منفعة متقومة بخلاف زمن التحمل نعم إن دعى من مسافة عدوى فأكثر فله نفقة الطريق وأجرة الركوب وإن لم يركب وكسب عطل عنه فيأخذ قدره لا لمن يؤدي في البلد إلا إن احتاجه فله أخذه وله أن يقول لا أذهب معك إلى فوق مسافة العدوى إلا بكذا وإن كثر م ر
وقوله لا لمن يؤدي في البلد قال في شرح الروض أي ليس له أخذ شيء في الأداء إلا إن احتاجه فله أخذه ولا يلزم من قوته من كسبه أداء شغله عنه إلا بأجرة مدته أي لأداء لا بقدر كسبه فيها
قوله ( إن كانوا جمعا ) بأن طلب الأداء من جميعهم فلا ينافي أنه إن طلب الأداء من واحد منهم أو من اثنين تعين كما يأتي
وقوله وكذا الأداء الخ يقتضي أن التحمل فرض كفاية مطلقا وهو غير ظاهر بل لا يكون فرض كفاية إلا إن كانوا جمعا
____________________
(4/387)
فلعل الأولى حذف قوله وكذا ليرجع القيد للجميع إلا أن يقول شأن المتحمل الكثرة فاستغنى عن التقييد بالجمع تأمل
قوله ( كأن زاد الشهود على اثنين ) فإن شهد منهم اثنان فذاك وإلا أثموا سواء دعاهم مجتمعين أم متفرقين والممتنع أولا أكثر إثما لأنه متبوع كما أن المجيب أولا أكثر أجرا لذلك س ل
قوله ( أو من اثنين منهم ) قال الزركشي بخلاف التحمل إذا طلب من اثنين مع وجود غيرهما فإنه لا يلزم قطعا لأنهما طلبا لأمانة يتحملانها عميرة
وعبارة ع ب ولو طلب اثنان من جمع ليتحملا لم يتعينا ثم إن ظن امتناع غيرهما اتجه الوجوب فهلا أجرى هذا التفصيل في الأداء سم
قوله ( أو لم يكن إلا هما ) هو وما بعده خروج عن الموضوع وهو قوله إن كانوا جمعا لكون الحكم في الجميع واحدا
قوله ( عند الحاكم الخ ) يعلم منه تصوير المسألة بما إذا كان الحاكم يرى ذلك سم
قوله ( إذا ما دعوا ) أي للأداء ع ن
قوله ( في الثالثة ) ويظهر أن الثانية كذلك فما وجه التقييد بالثالثة ع ش
قوله ( عصى ) وكانت كبيرة شيخنا عزيزي لقوله تعالى { ومن يكتمها فإنه آثم قلبه } أي ممسوخ
وعبارة ح ل عصى وردت شهادته لكونه كبيرة
قوله ( إن دعى ) فإن لم يدع لم يلزمه إلا في شهادة الحسبة فيلزمه فورا إزالة للمنكر س ل
قوله ( سواء كان الخ ) قال الأذرعي في تحريم الأداء مع الفسق الخفي نظر لأنه شهادة بحق وإعانة عليه في نفس الأمر ولا إثم على القاضي إذا لم يقصر بل يتجه الوجوب عليه إذا كان في الأداء إنقاذ نفس أو عضو أو بضع قال وبه صرح الماوردي
فرع قال الشاهد لست بشاهد في هذا الشيء ثم جاء فشهد نظر إن قاله حين تصدى لإقامة الشهادة لم تقبل شهادته وإن قاله قبل ذلك بشهر أو يوم قبلت كما قاله الرافعي م ر زي
وعبارة شرح م ر ولو قال لا شهادة لي على فلان ثم قال كنت نسيت اتجه قبولها حيث اشتهرت ديانته ا ه
قوله ( بل يحرم عليه ذلك ) ما لم يتعين طريقا لخلاص الحق ولم يكن فسقه ظاهرا ع ش
قوله ( وإذا اجتمعت الشروط ) أي الثلاثة
وعبارة م ر ومتى وجب الأداء كان فوريا نعم له التأخير لفراغ حمام وأكل ونحوهما ا ه
ولا بد أن يأتي
الشاهد بلفظ أشهد عند الأداء فلو قال أعلم أو أتحقق أو نحو ذلك لم يكف على الصحيح عبد البر
ولو قال اشهدوا واكتبوا أن له علي كذا لم يشهدوا لأنه ليس إقرارا وإنما هو مجرد أمر ا ه حج
فصل في تحمل الشهادة على الشهادة وأدائها قوله ( على شهادة مقبول شهادته ) هو شامل بعمومه لشهادة الفرع على شهادة الفرع وهو كذلك عميرة سم
قوله ( ما لا كان ) أي غير العقوبة لله تعالى
قوله ( لعموم قوله تعالى وأشهدوا ) أي ولم يفرقوا بين الشهادة على أصل الحق والشهادة على الشهادة ع ن
قوله ( بخلاف عقوبة الله ) أي بالنظر إلى إثباتها لا بالنظر إلى درئها فلو شهدوا أن فلانا حد قبلت لأنه في الحقيقة حق آدمي عميرة
وعبارة زي والمراد بمنع الشهادة على الشهادة في عقوبة لله منع إثباتها فلو شهدا على شهادة آخرين أن الحاكم حد فلانا قبلت
قوله ( والإحصان ) أي الذي يرجم به ع ش
أي إحصان من ثبت زناه كما عبر به م ر بأن أنكر كونه محصنا فشهدت بينة بإحصانه لأجل رجمه فلا تقبل الشهادة على شهادة هذه البينة
قوله ( لأن حقه تعالى ) علة لكل من عقوبة الله والإحصان لأن الإحصان لما كان شرطا في حق الله المبني على المساهلة ومتعلقا به كان مبنيا على المسامحة وإن لم يكن حقا لله تعالى فكأنه قال لأن كلا من عقوبة الله والإحصان مبني على المساهلة
____________________
(4/388)
فلذلك احتاج لإدخال هذا الوصف في العلة
قوله ( في الجملة ) أي في بعض صوره وهو رجم الزاني
قال ع ش وخرج حد زنا البكر
قوله ( مبني على المساهلة ) أي فلا يصح التحمل فيه مطلقا أي شرط فيه الإحصان أم لا شيخنا ح ف
قوله ( فلا يصح تحمل الخ ) عبارة المنهاج فلا يصح التحمل على شهادة مردود الشهادة
قوله ( وكذا لا يصح ) فصله بكذا لأنه لا يعلم مما هنا فلذلك قال كما علم الخ
قوله ( تحمل النساء ) لا عن الرجال ولا عن النساء
قوله ( لا ما يشهد به الأصل ) وشهادة الأصل مما يطلع عليه الرجال غالبا وما يطلع عليه الرجال غالبا لا تقبل فيه النساء زي
قوله ( بأن يسترعيه ) من الاسترعاء وهو التحفظ زي
والسين والتاء للطلب كما أشار إليه الشارح
قوله ( وضبطها ) تفسير
قوله ( كما يؤخذ الخ ) في وجه الأخذ نظر سم
لأن الصورة الثانية فيها سماع الشهادة عند الحاكم والثالثة فيها بيان السبب والأولى خالية عن ذلك فهما أقوى منها فلا يلزم من جواز الشهادة في السماع فيهما جواز الشهادة بالسماع في الأولى اللهم إلا أن يقال الأولى فيها قوة أيضا حيث قال فيها وأشهدك على شهادتي مثلا لأنه يدل على جزمه بالشهادة كسماعه يشهد عند الحاكم أو يبين السبب
قوله ( عند حاكم ) أو نحو أمير قال البلقيني أي تجوز الشهادة عنده م ر
قوله ( بعد تحقق الوجوب ) أي فأغناه ذلك عن إذن الأصل له فيه م ر
قوله ( لانتفاء احتمال الوعد ) أي من الذي عليه الدين لرب الدين
قوله ( مع الإسناد إلى السبب ) أي لأن إسناده للسبب يمنع احتمال التساهل فلم يحتج لإذنه أيضا ع ن
قوله ( أو عندي شهادة بكذا ) وإن قال شهادة جازمة لا أتردد فيها س ل
قوله ( أو يشير الخ ) أو بمعنى الواو وهو جواب عن سؤال تقديره حيث أراد الشاهد العدة التي وعدها المشهود عليه للمشهود له فلم أتى في شهادته بلفظ على الدال على الوجوب
قوله ( وقد يتساهل ) أي الشاهد الذي هو الأصل
وقوله بإطلاقه أي إطلاقه الشهادة بأن لم يسند للسبب وهو الغرض الذي أراده
وهذا جواب عن سؤال مقدر تقديره إذا كان الشاهد أراد الوعد فلم تركه في شهادته
قوله ( صحيح ) كحمله على الإعطاء أو أنه عليه من مكارم الأخلاق كما تقدم
وقوله أو فاسد كأن كان غرضه شهادة الفرع على قوله المذكور
قوله ( أحجم ) بتقديم الحاء على الجيم وبالعكس أي امتنع من الشهادة ع ش
أي وادعى أنه وعد لا شهادة ح ف
قوله ( بعلمه ) أي الفرع
قوله ( ولو حدث الخ ) أي قبل الحكم أما حدوث ذلك بعد الحكم فغير مؤثر
نعم لو كان عقوبة لم تستوف أخذا مما يأتي في الرجوع قاله البلقيني س ل
فلو حدثت هذه الأمور بعد الشهادة وقبل القضاء امتنع الحكم ويلغز فيقال عدل أدى شهادة وقبلت شهادته ثم امتنع الحكم لأجل فسق شخص آخر دميري فلا بد أن يكون الأصل أهلا للشهادة من حين التحمل إلى الأداء والحكم ح ل
قوله ( عداوة ) أي بينه وبين المشهود عليه ا ه
قوله ( لأنها ) أي إحدى الخصلتين المذكورين وهما العداوة والفسق
قوله ( لا تهجم ) في المصباح هجمت عليه هجوما من باب قعد دخلت بغتة على غفلة منه وهجمته على القوم جعلته يهجم
____________________
(4/389)
عليهم يتعدى ولا يتعدى ع ش
يعني أنها لا تظهر غالبا إلا بعد تكررها لأن عادة الله جرت أنه إذا أظهر على شخص معصية لا بد أن تكون سبقت منه مرتين فأكثر خفية وذلك لأن الله تعالى ستير فيستر أولا وثانيا ثم بعد ذلك يغضب فيظهرها لينتقم من الفاعل بسببها شيخنا عزيزي
قوله ( فتنعطف ) الانعطاف هو السريان من المستقبل للماضي والاستصحاب عكسه فإن كان التحمل في شهر المحرم ثم إن الأصل حصل بينه وبين المشهود عليه ما يؤدي إلى العداوة في ربيع فلا تقبل شهادة الفرع حينئذ لأن حصول العداوة من الأصل في ربيع يدل على أنه حصل منه عداوة سابقة ويصدق ذلك بحالة التحمل وكذا يقال في الفسق شيخنا عزيزي
قوله ( إلى تحمل جديد ) أي بعد مضي مدة الاستبراء التي هي سنة لتحقق زوالها ع ش على م ر
قوله ( كالأصل ) أي إذا تحمل ناقصا وأدى بعد كماله شرح م ر
ومعنى كونه أصلا أنه ليس فرعا عن غيره
قوله ( أي لكل منهما ) بأن يقولا نشهد أن زيدا وعمرا شهدا بكذا وأشهدانا على شهادتهما
قوله ( بعذر جمعة ) لم يعبر به في نظيره في الفصل السابق لأن العذر ثم أعم لشموله للتحذير وهو ليس من أعذار الجمعة كما لا يخفى شوبري
قال م ر وهو شامل للأعذار الخاصة بالأصل كالمرض والعامة له وللفرع كالمطر لكن قال الشيخان وكذا سائر الأعذار الخاصة بالأصل فإن عمت الفرع أيضا كالمطر والوحل لم تقبل لكن الأوجه كما قاله الأسنوي وغيره خلافه فقد يتحمل الفرع المشقة لنحو صداقة دون الأصل ا ه ملخصا
قال س ل ومن الأعذار في الجمعة الريح الكريهة ولم يقل أحد أنه عذر هنا فينبغي أن ينتظر هنا زواله لأن ذمته يسير
قوله ( حضرا ) واحترز به عن الغيبة لأن نفسها عذر لا الإغماء فيها
قوله ( أو غيبته الخ ) يستثنى أصحاب المسائل إذا شهدوا على المزكين كما سلف على ما فيه عميرة سم
وعبارة شرح م ر ومر في التزكية قبول شهادة أصحاب المسائل بها عن آخرين في البلد وإن قلنا إنها شهادة على شهادة في البلد لمزيد الحاجة لذلك
قوله ( وأن يسميه فرع ) المراد تسمية تحصل بها المعرفة م ر
قوله ( ينسد باب الجرح ) أي لو لم يسمه
قوله ( وزكى أحدهما الآخر ) أي فلا يقبل
قوله ( وبذلك ) أي بقوله وله تزكيته
قوله ( عن عدالته ) أي للأصل
قوله ( وأنه لا يلزمه الخ ) الظاهر أن ذلك علم من سكوت المتن عليه
فصل في رجوع الشهود عن شهادتهم قوله ( امتنع الحكم بها ) ويفسقون ويعزرون إن قالوا تعمدنا ويحدون للقذف إن كانت بزنا وإن ادعوا الغلط وسواء صرح الشاهد بالرجوع أم قال شهادتي باطلة أم لا شهادة لي على فلان أم هي منقوضة أم مفسوخة وفي أبطلتها أو فسختها أو رددتها وجهان أرجحهما أنه رجوع
ولو قال للحاكم توقف عن الحكم وجب توقفه فإن قال له اقض قضى لعدم تحقق رجوعه
نعم إن كان عاميا وجب سؤاله عن سبب توقفه شرح م ر
قوله ( لأنه لا يدري ) عبارة م ر لزوال سببه
وقوله في الثاني أي الرجوع
قوله ( لم ينقض ) استشكله بعضهم بأن بقاء الحكم بلا سبب خلاف الإجماع سم
وعبارة شرح م ر لم ينقض لتأكد الأمر وجواز كذبهم في الرجوع فقط
____________________
(4/390)
وليس عكس هذا أي صدقهم في الرجوع أولى منه والثابت لا ينقض بأمر محتمل وبذلك سقط القول بأن بقاء الحكم بغير سبب خلاف الإجماع
قوله ( بخلاف المال ) أي الذي شهدوا به ومنه مال السرقة وأما بدل العقوبة فلا يستوفي كبدل القود وهو الدية وهو مثال لا تنظير وحينئذ يسأل ما فائدة بقاء الحكم بالنسبة لذلك ا ه ح ل
فالأولى أن يقول المصنف إلا في العقوبة فلا تستوفى بعد قوله لم ينقض
قوله ( لزمهم قود ) أي بشرطه ومن ذلك أن يكون جلد الزنا يقتل غالبا ويتصور بأن يشهد به في زمن نحو حر
ومذهب القاضي يقتضي استيفاءه فورا وإن أهلك غالبا وعلما ذلك وبذلك يرد تنظير ابن الرفعة والبلقيني في الجلد شرح حج وم ر
أي تنظيره بأنه شبه عمد ففيه الدية لا القود
وأفهم قول المصنف لزمهم قود وجوب رعاية المماثلة فيحدون على شهادة الزنا حد القذف ثم يرجمون شرح م ر س ل
وصرح به في الروضة وأصلها
وعبارة سم قوله لزمهم قود قال في ع ب وتحد شهود الزنا للقذف ثم يقتلون قودا وتراعى فيه المماثلة ولو بالرجم إن رجم الزاني ا ه
ولا يضر في اعتبار المماثلة عدم معرفة محل الجناية من المرجوم ولا قدر الحجر وعدده
قال القاضي لأن في ذلك تفاوتا يسيرا لا عبرة به
وخالف في المهمات فقال يتعين السيف لتعذر المماثلة كذا في شرح الروض
وأظن م ر اعتمد كلام القاضي ا ه
قوله ( إن جهل الولي ) قيد فيما إذا كانت الشهادة أدت للقتل وأراد بالولي ولي القتيل الذي شهد الشهود أنه قتله فلان ثم رجعوا عن الشهادة بعد ما قتله ولي القتيل
قوله ( وإلا ) بأن علم الولي تعمدهم شهادة الزور فالقود عليه لأن المباشرة مقدمة على السبب
قوله ( في الحالين ) أي حالتي علم الولي وجهله ع ش
قوله ( في مالهم ) ما لم تصدقهم العاقلة وإلا فالدية عليها س ل
قوله ( أو تعمدت وأخطأ صاحبي ) وإنما لم يجب عليه القود لأنه شريك مخطىء
قال م ر وعلى المعتمد قسط من دية مغلظة وعلى المخطىء قسط من دية مخففة
قوله ( فشبه عمد ) فالدية في مالهم مؤجلة بثلاث سنين ما لم تصدقهم العاقلة س ل
قوله ( كمزك ) ولو رجع الأصل والفرع اختص الغرم بالفرع لأنه الملجىء كالمزكي س ل
قوله ( وقاض ) ويمتنع على الحاكم الرجوع عن حكمه كما قاله السبكي أي بعلمه أو ببينة كما قاله غيره لأن حكمه إن كان باطن الأمر فيه كظاهره نفذ فيه ظاهرا وباطنا وإلا بأن لم يتبين الحال نفذ ظاهرا فلم يجز له الرجوع فيه إلا إن بين مستنده فيه كما علم مما مر في باب القضاء شرح م ر
قوله ( بالشروط المذكورة ) أي إن قالوا تعمدنا ذلك وجهل الولي تعمدهم وقالوا علمنا أنه يستوفى منه بقولنا
قوله ( فالقود عليهم ) أي على القاضي والشهود ع ش
قوله ( مناصفة ) توزيعا على المباشرة والسبب ا ه تحفة
ومثله م ر
ومحل تقديم المباشرة على السبب في المباشرة الحقيقية والحكم هنا مبارة حكمية لأن القاضي الحاكم لم يباشر القتل بنفسه وإنما ترتب القتل على حكمة ترتبا قويا وصار كأنه مباشر وإلا ففي الحقيقة حكمه سبب كالشهادة فلهذا اشترك مع الشهود
قوله ( أو رجع ولي للدم ) بأن قال أنا كاذب في دعواي أنه قتله
قوله ( فعليه دونهم ) هذا ما قطع به في الروضة وأصلها في الجنايات وصحح البغوي اشتراك الجميع
وقال ابن الرفعة إنه المذهب كما ذكره القاضي والمتولي وصاحب الوافي زي
____________________
(4/391)
قوله ( وفرق القاضي الخ ) وما بحثه البلقيني من عدم الاكتفاء بالتفريق بل لا بد من القضاء بالتحريم ويترتب عليه التفريق لأنه قد يقضي به من غير حكم كما في النكاح الفاسد رد بأن تصرف الحاكم في أمر رفع إليه وطلب منه فصله حكم منه شرح م ر
قوله ( لزمهم مهر المثل ) إن لم يصدقهم الزوج ولم يمت قبل الرجوع لانتفاء الحيلولة حينئذ ولم يكن عبدا لأنه لا يملك حينئذ ولا تعلق لسيده بزوجته وإن كان مبعضا غرموا له القسط خ ط على المنهاج ملخصا
قوله ( لا إلى ما قام به ) أي لا إلى عوض قام المتلف به فكان المناسب الإبراز ولو نظر إلى ما قام به لغرموا قبل الدخول نصف المهر ولم يغرموا شيئا إذا برىء
قوله ( بخلاف نظيره في الدين ) كأن شهدوا بأن لزيد على عمرو كذا ثم رجعوا فإنهم لا يغرمون قبل دفع عمرو لزيد
قوله ( غرموا كما في البائن ) وتمكنه من الرجعة لا يسقط حقه م ر
لأن الامتناع من تدارك ما يعرض بجناية الغير لا يسقط الضمان كما لو جرح شاة غيره فلم يذبحها مالكها مع التمكن منه حتى ماتت زي
أي فإن الجارح يضمن جميع قيمتها
وبه يرد على البلقيني القائل بأن الأصح أنهم لا يغرمون شيئا إذا أمكن الزوج الرجعة فتركها باختياره والجناية هنا شهادتهم بالبينونة
قال حج ولا رجوع في الشهادة بالاستيلاد إلا بعد موت السيد وبالتعليق إلا بعد وجود الصفة
قوله ( بحجة ) أي أخرى
قوله ( فلا غرم إذا لم يفوتوا شيئا ) أي فلو كان غرموا قبل إقامة البينة الثانية رجعوا به
فرع لو رجع شهود الرضاع أيضا في هذه المسألة بعد الحكم بشهادتهم فالظاهر اختصاص الغرم بهم لأنهم فوتوا ما لزم الأولين ورجوعهم بعد الحكم لا يفيد كذا بخط البرلسي سم
قوله ( غرموا ) أي بعد دفع المال للمدعي
قوله ( بدله ) أي من مثل في المثلي وقيمة في المتقوم كما اعتمده م ر وحج وع ش
قال س ل وزي وفيه نظر لأن المغروم إنما هو للحيلولة فالواجب القيمة مطلقا وحينئذ قيل تعتبر وقت الحكم وهو المعتمد لأنه المفوت حقيقة
وقيل أكثر ما كانت من وقت الحكم إلى وقت الرجوع
وقيل يوم شهدوا لأن ذلك إتلاف فهو بمنزلة العتق
قوله ( عند اتحاد نوعهم ) كالذكورة والأنوثة فإن كانوا رجلا وامرأتين كان على الرجل النصف وعلى كل امرأة ربع
قوله ( وعليهن نصف ) لأنهن وإن كثرن في شهادة المال كرجل لأنه لا يثبت بمحضهن بل لا بد معهن من رجل فهن نصف الحجة
وفي شهادة الرضاع وكل ما يثبت بمحض النساء كولادة وحيض كل امرأتين يحسبان برجل فلو شهد رجل وعشر نسوة برضاع ثم رجعوا غرم الرجل سدس المغروم وكل امرأتين السدس ولو رجع وحده أو مع واحدة إلى ست أو رجع ثمان نسوة فلا غرم لبقاء الحجة وإن رجع منهن ثمان فعليهن معه نصف الغرم أو مع تسع فعليهن معه ثلاثة أرباعه شرح الروض سم
قوله ( ولو مع شهود زنا ) بأن شهد أربعة بزناه وادعى أنه غير محصن فشهد اثنان بأنه محصن ثم رجعا بعد رجمه شيخنا
قوله ( أو شهود تعليق ) صورتها أن يشهد اثنان أنه علق طلاق زوجته أو عتق عبده على وجود صفة ويشهد اثنان بوجودها فالغرم عند الرجوع على من شهد بأصل التعليق لا على من شهد بوجود الصفة ع ن
قوله ( لا يغرمون ) أي المهر وقيمة العبد والدية بالنسبة لشهود الإحصان
قوله ( إذ لم يشهدوا الخ ) قد يقال شهادتهم بالإحصان
____________________
(4/392)
توجب الرجم وهو عقوبة عظيمة
وأجيب بأن الرجم ليس مرتبا على شهادتهم وحدها بل مع الشهادة بالزنا
وقوله وإنما وصفوه بصفة كمال لأن الإحصان في نفسه كمال وإن ترتب عليه مع الزنا الراجم لأنه حصل من تعديه بالزنا
قوله ( إنما يضاف للسبب ) يؤخذ منه أن شهود التعليق يغرمون برجوعهم والظاهر أن مثلهم شهود الزنا
قوله ( والمعروف الخ ) ضعيف
قوله ( كالمزكين ) يفرق بينهما بأن الزنا مع قطع النظر عن الإحصان صالح لإلجاء القاضي إلى الحكم وإن اختلف الحد والشهادة مع قطع النظر عن التزكية غير صالحة للإلجاء أصلا فكأن الملجىء هو التزكية وبه يندفع ما قاله الأسنوي وغيره
زي
كتاب الدعوى والبينات أفرد الدعوى وجمع البينات لأن الدعوى لا تختلف بخلاف البينة ع ب
وانظر لم ذكر البينات هنا مع تقدمها إلا أن يقال ذكرها هنا نظرا لأدائها
قال بعضهم ومدار الخصومة على خمسة الدعوى والجواب واليمين والنكول والبينة وقد ذكرها المصنف كذلك ق ل على الجلال
قوله ( الدعوى ) ألفها للتأنيث وجمعها دعاوى كفتوى وفتاوى بكسر الواو وفتحها قيل سميت دعوى لأن المدعي يدعو صاحبه إلى مجلس الحكم ليخرج من دعواه عبد البر
قوله ( لغة الطلب ) ومنه قوله تعالى { ولهم ما يدعون }
قوله ( إخبار بحق ) أي ويلزمه الطلب
وقوله للمخبر المراد به ماله في الحق تعلق فيشمل الولي وناظر الوقف ح ل
قوله ( عند حاكم ) أو محكم أو سيد أو ذي شوكة إذا تصدى لفصل الأمور بين أهل محلته م ر ع ش
قوله ( لأن بهم ) اسم أن ضمير الشأن
قوله ( لو يعطى الناس الخ ) لم يظهر تخريج الحديث على طريقة أهل الميزان لأنه إذا استثنى نقيض التالي أنتج نقيض المقدم فيكون المعنى ولكن لم يدع الناس دماء رجال وأموالهم فلم يعطوا الخ
وهذا غير ظاهر لأن ادعاء الدماء والأموال واقع إلا أن يقال المعنى لا ينبغي الإدعاء المذكور بلا بينة كما يرشد إليه قوله ولكن الخ
فهو في معنى استثناء نقيض التالي
أو يقال أطلق السبب وهو قوله لادعى ناس الخ
وأراد المسبب وهو الأخذ
نعم يظهر فيه استثناء نقيض المقدم لكنه غير مطرد الإنتاج وإن أنتج هنا لخصوص المادة فالأولى تخريج الحديث على قاعدة أهل اللغة وهي الاستدلال بامتناع الأول على امتناع الثاني والتقدير امتنع دعاؤهم شرعا ما ذكر لامتناع إعطائهم بدعواهم بلا بينة على حد قوله ولو طار ذو حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر فيقال هنا ولكن لا يعطون بدعواهم فلم يدعوا الخ بل لا بد من بينة كما أشار إليه بقوله ولكن البينة الخ فهو في معنى نقيض المقدم
وكذا قوله ولكن اليمين الخ
قوله ( وروى البيهقي الخ ) أتى به لأن فيه زيادة
قوله ( من خالف قوله الظاهر ) وهو براءة الذمة ومن ثم لم يكتف منه باليمين الذي هو أضعف من البينة ح ل
وقيل المدعي من لو سكت خلى ولم يطالب بشيء والمدعى عليه من لا يخلى ولا يكفيه السكوت فإذا طالب زيد عمرا بحق فأنكر فزيد يخالف قوله الظاهر من براءة عمرو ولو سكت ترك وعمرو يوافق قوله الظاهر ولو سكت لم يترك فهو المدعى عليه وزيد مدع على القولين ولا يختلف موجبها غالبا م ر
قوله ( من وافقه ) أي وافق قوله الظاهر قال زي ومن ثم اكتفى بيمينه لقوة جانبه وكلف المدعي البينة لضعف جانبه ا ه
قوله ( فهو مدع ) لأن وقوع الإسلاميين معا خلاف الظاهر وهذا على التعريف الذي ذكره وعلى الثاني هي مدعية لأنها لو سكتت تركت وهو مدعى عليه لأنه لا يترك لو سكت لزعمها انفساخ النكاح فعلى الأول تحلف الزوجة ويرتفع النكاح
وعلى الثاني يحلف الزوج ويستمر النكاح ورجحه المصنف في الروضة وهو المعتمد لاعتضاده بقوة جانبه بكون الأصل بقاء العصمة ا ه ملخصا من شرح م ر
قوله ( وهي مدعى عليها ) قضيته أن المصدق الزوجة والمعتمد
____________________
(4/393)
خلافه م ر ع ش
لأن الأصل دوام النكاح لكون العصمة محققة والأصل بقاؤها فلا ترتفع إلا بيقين
قوله ( وتقدم شرط المدعي الخ ) وهو أن يكون كل منهما مكلفا غير حربي لا أمان له فلا تصح الدعوى على الصبي والمجنون بالنسبة للجواب والتحليف فلا ينافي كونها تسمع إذا كان مع المدعي بينة كما قاله الرشيدي على م ر
قوله ( في ضمن شروط الدعوى ) وتقدم أنها ستة وقد نظمها بعضهم في قوله لكل دعوى شروط ستة جمعت تفصيلها مع إلزام وتعيين أن لا يناقضها دعوى تعارضها تكليف كل ونفي الحرب للدين فقوله تفصيلها قد أشار له المصنف بقوله ومتى ادعى نقدا أو دينا الخ
وقوله مع إلزام قد أشار له أيضا بقوله ولا تسمع دعوى بمؤجل الخ
قوله ( في غير عين ودين ) أي في جواز استيفائه يدل لذلك قوله فلا يستقل الخ
والمراد بغيرهما ما ليس عقوبة لله تعالى أما ما هو عقوبة له تعالى فهو وإن توقف على القاضي أيضا لكن لا تسمع فيه الدعوى لانتفاء حق المدعي فيه فالطريق في إثباته شهادة الحسبة
قوله ( ورجعة ) أي فيما لو ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجعها قبل الانقضاء وأنكرتها ح ل
قوله ( عند حاكم ) مثله أمير أو نحوه ممن يرجى الخلاص على يده والمقصود عدم الاستقلال عميرة
قوله ( فلا يستقل ) أي لا يجوز ع ش
أي فليس لها أن تضرب مدة الإيلاء لتفسخ به أي ليس لها الاستقلال بالفسخ من غير قاض بعد مضي المدة وإلا فمضي المدة لا يحتاج إلى قاض لأن إمهال المدة لا يتوقف على قاض وليس له بعد قذفها أن يستقل بملاعنتها ح ل
فإن استقل كل منهما باستيفائه لم يقع الموقع شرح م ر
وقول ح ل تفسخ غير ظاهر لأن الإيلاء ليس فيه فسخ بل يلزم المولي إما بفيئة أو طلاق فلعل نظره انتقل من الإيلاء إلى العنة
وقوله أن يستقل بملاعنتها بل لا بد من رفع إلى القاضي ليأمره باللعان إن أراده الزوج لدفع الحد عنه وهذا هو المراد بدعوى اللعان ويشير له قول الشارح نعم لو استقل الخ ولعله في غير العقوبة كالنكاح والرجعة باعتبار الظاهر فقط حتى لو عامل من ادعى زوجيتها أو رجعتها معاملة الزوجة جاز ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا سم على حج
قوله ( وإن حرم ) للافتيات على الإمام
وفي علم التحريم مما مر نظر ا ه شوبري لأنه تقدم عن ابن عبد السلام أن مستحق القود لو انفرد بحيث لا يرى ينبغي أن لا يمتنع من القود لا سيما إذا عجز عن إثباته ا ه
وظاهر كلام الماوردي جواز ما ذكر في البادية البعيدة وإن كان المدعى عليه غير مانع فإن كان وجه ذلك المشقة في الرفع إلى السلطان فينبغي أن يجوز نظيره في المال بل أولى
ووافق على ذلك م ر بأن أمكن استيفاء حقه في بادية وشق الترافع للحاكم وظاهر كلام ابن عبد السلام فيما مر جواز ذلك أعني القود ولو في البلد مع تيسر السلطان
وينبغي أن يشترط شروط الظفر حينئذ كالمال بل أولى لخطر الدماء وعرضت ذلك على ط ب فأقره ا ه سم ومثله شرح م ر
قوله ( فيهما ) أي العين والدين
قوله ( وإلا ) أي بأن كان مما يشهد فيه حسبة كعتيق يسترقه شخص
قوله ( فلا تسمع ) أي لا حاجة لسماعها لا أنه لا يجوز سماعها
وعبارة س ل قوله فلا تسمع المعتمد أنها تسمع في غير حدود الله أما فيها فلا
وعبارة ع ش أي لا يتوقف استيفاء الحق على سماع الدعوى ولا يشترط لجواز الاستيفاء سماع الدعوى ا ه
قوله ( ومن ذلك ) أي مما يكفي فيه شهادة الحسبة ع ش
قوله ( أو قذفه ) أي ومات أو قذف بعد موته
قوله ( وقتل قاطع طريق ) مصدر مضاف للفاعل بأن قتل مكافئا له فشهد به حسبة بعد عفو ولي الدم س ل لأن قتله متحتم كما مر
وإنما قيد بقوله بعد عفو ولي الدم لأنه إن لم يعف توقف قتله على طلبه تأمل
قوله ( لأنه ) أي استيفاء الحق منه س ل
والأولى عود الضمير للقتل لأنه المتقدم
قوله ( وإن استحق شخص الخ ) عبارة شرح م ر وإن استحق عينا عند آخر أي بملك أو إجارة أو وقف أو وصية بمنفعة كما بحثه جمع أو ولاية كأن غصبت عين لموليه وقدر على
____________________
(4/394)
أخذها ا ه
قوله ( إن خشي ) بأن غلب على ظنه ذلك أو استوى الأمران ع ش
قوله ( ضررا ) أي مفسدة تفضي إلى محرم كأخذ ماله لو اطلع عليه شرح م ر
قوله ( وإلا فله أخدها ) سواء كانت يده عادية أم لا كأن اشترى مغصوبا جاهلا بحاله
نعم من ائتمنه المالك كمودع يمتنع عليه أخذ ما تحت يده من غير علمه لأن فيه إرعابا بظن ضياعها شرح م ر
وفيه أن هذا موجود في غير من ائتمنه المالك كالمستعير بل أولى لأنه ضامن فالوجه أنه كالوديع سم
قوله ( للضرورة ) انظر وجه الضرورة نعم إن لم يكن معه بينة اتجهت الضرورة حينئذ
وعبارة ح ل قوله للضرورة أي المؤنة ومشقة الرفع للقاضي
قوله ( لم يملكه ) أي ما لم يوجد شرط التقاص حج
قوله ( أو على ممتنع ) وإن لم يمكن امتناعه عند حاكم ومثله الصبي والمجنون ح ل
فإذا كان له عليهما مال ولا يسهل أخذه أخذه من مالهما كما في شرح م ر
قوله ( مقرا كان أو منكرا ) محله إذا كان الغريم مصدقا أي معتقدا أنه ملكه فلو كان منكرا كونه له لم يجز له أخذه وجها واحدا صرح به الإمام في الوكالة وقال إنه مقطوع به شرح م ر
قوله ( فيملكه ) أي إن قصد بأخذه استيفاء حقه فإن أخذه ليكون رهنا تحت يده لم يجز له كما في شرح م ر
قوله ( فكغير الجنس ) أي فيبيعه بنقد البلد ثم يشتري به ما هو بصفته إن خالفه ثم يتملكه كما سيأتي
قوله ( وعليه ) أي على قوله وإلا فكغير الجنس المفهوم منه أنه لم يكن بصفة جنسه
قوله ( وعلى الأول ) أي إن كان بصفته ع ش
قوله ( فيبيعه مستقلا ) كأن وجه صحة البيع هنا بغير حضور المالك ظلمه بامتناعه وللضرورة بخلاف نظيره من الرهن برماوي
قوله ( حيث لا حجة ) أوله بينة وامتنعوا أو طلبوا منه ما لا يلزمه أو كان حاكم محله جائرا لا يحكم إلا برشوة وإن قلت فيما يظهر في الصورتين الأخيرتين شرح م ر
قوله ( وما ذكر ) أي من قوله أخذ جنس حقه
قوله ( فليس له الأخذ ) حتى لو مات من لزمته الزكاة لم يجز له الأخذ من تركته لقيام وارثه مقامه خاصا كان أو عاما ع ش على م ر
قوله ( لتوقفه على النية ) قضيته أنه لو علموه
عزل قدرها ونوى جاز لهم أخذها والوجه خلافه إذ لا يتعين ما عزله للإخراج س ل وشرح م ر
قوله ( بخلاف دين الآدمي ) حتى لو امتنع الزوج من نفقة زوجته فلها الاستقلال بأخذها من غير قاض على الأصح زي
قوله ( إن وردت على ذمة ) عبارة شرح م ر وفي الذمة يأخذ قيمة المنفعة التي استحقها من ماله والأوجه أخذا من شراء الجنس بالنقد أنه يستأجر بها ويتجه لزوم اقتصاره على ما يتيقن أنه قيمة لتلك المنفعة أو سؤال عدلين يعرفانها والعمل بقولهما
قوله ( بشرطه ) وهو الامتناع ع ش
قوله ( فعل ما لا يصل للمال ) أي إذا كان الدين مالا له وقع فإن كان اختصاصا أو شيئا تافها لم يجز له نقب الجدار ونحوه كما بحثه الأذرعي شرح م ر
قوله ( ككسر باب ونقب جدار ) ولو وكل بذلك أجنبيا لم يجز فإن فعل ضمن ويمتنع النقب ونحوه في غير متعد لنحو صغر قال الأذرعي وفي غائب معذور إن جاز الأخذ شرح م ر
قوله ( فلا يضمن ) لأن من استحق شيئا استحق الوصول إليه م ر
قوله ( محل ذلك ) أي فعل ما لا يصل للمال إلا به
قوله ( والمأخوذ مضمون ) يؤخذ منه أنه يتقيد بغير الجنس إذ لو كان من جنس حقه ملكه بمجرد أخذه كما قاله سم
قوله ( كالمستام ) المستام مضمون بقيمته يوم التلف فالتنظير في أصل الضمان فلا ينافي أنه هنا مضمون ضمان المغصوب كما صرح به في ع ب زي ع ش وأقره في حاشيته على م ر
قوله ( ولو أخر بيعه )
____________________
(4/395)
هذا مفهوم الفورية التي أفادتها الفاء في قوله فيبيعه
ولو قدمه على قوله فعل الخ لكان أظهر
وقد يقال أخره لمناسبته لقوله والمأخوذ مضمون أي مضمون كله أو بعضه
قوله ( فنقصت قيمته ) ولو بالرخص كما صوبه ع ب سم
قوله ( بتجزئة ) أي قسمة بأن تمكن قسمته م ر
قوله ( وله أخذ مال غريم غريمه ) ولا بد أن يعلم غريمه وغريم غريمه بالذي أخذه كما في المحلي
وعبارة س ل ويلزمه أن يعلم الغريم بأخذه حتى لا يأخذ ثانيا فإن أخذ كان هو الظالم ولا يلزمه إعلام غريم الغريم إذ لا فائدة فيه ومن ثم لو خشي أن الغريم يأخذ منه أي من غريم الغريم ظلما لزمه فيما يظهر إعلامه ليظفر من مال الغريم بما يأخذه منه أي لو أخذه ا ه
وخرج بالمال كسر الباب ونقب الجدار فليس له فعله لأنه لم يظلمه كما في س ل وسم
قوله ( ولعمرو على بكر مثله ) هل المراد بالمثلية في أصل الدينية لا في الجنس والصفة أو حقيقة المثلية بحيث يجوز تملكه لو ظفر به من مال غريم الغريم وإذا قلنا بالثاني فهل له أخذ غير الجنس من مال غريم الغريم تردد فيه الأذرعي ا ه رشيدي
والظاهر أن المراد المثلية في مطلق الدينية وإن كان أحدهما أكثر من الآخر أو من غير جنسة
قوله ( ومتى ادعى الخ ) شروع في شروط الدعوى المعلومة
قوله ( نقدا ) أي خالصا أو مغشوشا ولو دينا شرح م ر
وقوله أو دينا أعم من أن يكون نقدا أولا
وبعضهم خص النقد بغير الدين أخذا من المقابلة
قوله ( أو متقوما ) كعبد مسلم فيه أو مقترض
قوله ( ظاهرية ) نسبة للسلطان الظاهر
قوله ( أو ادعى عينا ) أي غير نقد أما العين من النقد فتقدم حكمها قريبا ع ن
قوله ( يمكن إحضارها ) أما ما لا يمكن إحضارها فقد مر قبيل القسمة
قوله ( وصفها الخ ) عبارة شرح م ر ووصفها بصفة السلم وجوبا في المثلي وندبا في المتقوم مع وجوب ذكر القيمة فيه لعدم تأتي التمييز الكامل بدونها
قوله ( ذكر قيمة ) أي مع الجنس
قوله ( إلا في أمور ) ومنها أيضا الدية والغرة والمهر
قوله ( منها الإقرار ) بأن ادعى أنه أقر له بشيء والوصية بأن ادعى على الورثة أن مورثهم أوصى له بشيء وطلب منهم بيانه ع ن
قوله ( وحق إجراء الماء الخ ) عبارة روضة الحكم للروياني لو ادعى حقا لا يتميز مثل مسيل الماء على سطح جاره من داره أو مروره في دار غيره مجتازا فلا بد من تحديده إحدى الدارين إن كانتا متصلتين فيدعي أن له دارا في موضع كذا ويذكر الحد الذي ينتهي إلى دار خصمه ثم يقول وأنا أستحق إجراء الماء من سطح داري هذه على سطح دار فلان المذكورة في حدها الأول والثاني مثلا إلى الطريق الفلانية وإن كانت الداران متفرقتين فلا بد من ذكر حدود الدارين رشيدي على م ر
قوله ( حددت ) أي طولا وعرضا
قوله ( كما في النكاح ) راجع للمنفي كما يدل عليه تعليله وكلامه بعد
قوله ( مع قوله نكحتها الخ ) واحتيج مع الصحة لذكر الشروط أيضا دون انتفاء المانع مع أن الصحة متضمنة لهما احتياطا لأن الأصل عدم المانع فاكتفى بما يتضمنه وصف الصحة والأصل عدم ذكر الشروط فاحتيط في بيانها بذكرها
ولو قال تزوجتها زواجا صحيحا شرعيا كفى عن سائر الشروط من العارف دون غيره كما بحثه ط ب سم وح ل
ويستثنى من ذلك أنكحة الكفار فيكفي في الدعوى بها أن يقول هذه زوجتي
____________________
(4/396)
وإن ادعى استمرار نكاحها بعد الإسلام ذكر ما يقتضي تقريره حينئذ ا ه شرح الروض وم ر
قوله ( الإطلاق ) أي الاقتصار على الصحة بل لا بد من الجمع بين الصحة
والشروط ح ل
قوله ( لا يستلزمها ) بدليل أن من فسق بعد رشده رشيد وليس بعدل ح ل
قوله ( أو نحوه ) عطف على مالكها كولي المالك كما إذا كان المالك صبيا
قال ع ن وكالحاكم في الأمة الموقوفة
قوله ( بحق ) أي على حق فالباء بمعنى على
قوله ( وعلمه ) أي علم مدعيه بفسق شاهده أي الذي أقامه على حقه وهو مفرد مضاف فيشمل الشاهدين
قوله ( ومحله ) أي محل الحلف على نفيه مع ما ذكر أي مع قوله إلا أن ادعى خصمه مسقطا
قوله ( وما لو قامت بعين ) بأن ادعاها شخص وأقام المدعي بينة بأنها ملكه فادعى عليه بأنه باعها له أو وهبها له
قوله ( وقال الشهود ) هو من الإظهار في محل الإضمار إيضاحا
وقوله مع يمين الاستظهار أي في الدعوى على الغائب والصبي والمجنون والميت
قوله ( بدافع ) أي بشيء يدفع الحق عنه أي ببينة دافع فهو على حذف مضاف كما يدل عليه قول الشارح ومقيم البينة الخ
قوله ( أمهل ثلاثة ) أي وجوبا لكن بكفيل وإلا رسم عليه إن خيف هربه وذلك بعد تفسيره الدافع فإن لم يفسره وجب استفساره حيث كان عاميا لأنه قد يعتقد ما ليس بدافع دافعا شرح م ر
فرع لو قال لي بينة في المكان الفلاني والأمر يزيد على الثلاثة فمفهوم كلامهم عدم الإمهال فلو قضى عليه ثم أحضرها
بعد الثلاثة أو قبلها سمعت عميرة شوبري
قوله ( إلى مثلها ) أي الثلاثة أيام وانظر هلا قال إليها
قوله ( غير صبي ومجنون ) لم يقل مكلف ليشمل السكران
ولقوله أو رقمهما الخ
قوله ( فيصدق ) أي إذا لم يسبق منه إقرار برق حال تكليفه ولم يحكم برقه حاكم حال صغره وإلا لم تسمع دعواه ع ن وزي
ولو قامت بينة برقه وبينة بحريته قدمت بينة الرق لأن معها زيادة علم لأنها ناقلة وبينة الحرية مستصحبة زي
قوله ( لأن الأصل الحرية ) وإذا ثبتت حريته الأصلية بقوله رجع مشتريه على بائعه بالثمن وإن أقر له بالملك لبنانه على ظاهر اليد شرح م ر
قوله ( منك ) أي لك
قوله ( بيد غيره ) قيد به مع أن فرض المسألة أنهما ليسا بيده لأجل قوله وصدقه الغير على أن قوله وليسا بيده صادق بأن لا يكون بيد أحد فيكون التقييد ظاهرا
قوله ( والفرق ) أي بين حالة العلم باللفظ والجهل
قوله ( إذ لا يتعلق الخ ) أي وتقدم أن من شروط الدعوى أن تكون ملزمة في الحال
قوله ( به ) أي بجميعه
قوله ( وكذا لو كان المؤجل الخ ) مثله م ر
لكن ضعفه ع ش فانظر وجهه
____________________
(4/397)
فصل فيما يتعلق بجواب المدعى عليه لما بين فيما سبق كيفية الدعوى بين هنا كيفية الجواب أي في بيان الجواب وما يكفي فيه وما لا يكفي أي وما يتبع ذلك من قوله وما قبل إقرار رقيق به الخ
قوله ( لو أصر الخ ) أي استمر على سكوته عن جواب خصمه أي والحال أنه عارف أو جاهل ونبه فلم يتنبه كما أفاد ذلك كله قوله أصر شرح م ر
تنبيه يقع كثيرا أن المدعى عليه يجيب بقوله يثبت ما يدعيه فيطالب القضاة المدعي بالإثبات لفهمهم أن ذلك جواب صحيح وفيه نظر إذ طلب الإثبات لا يستلزم اعترافا ولا إنكارا فتعين أن لا يكتفي منه بذلك بل يلزم بالتصريح بالإقرار أو الإنكار حج زي
فرع يقع أن المدعى عليه بعد الدعوى عليه يقول ما بقيت أتحاكم عندك أو ما بقيت أدعي عندك والوجه أنه يجعل بذلك منكرا ناكلا فيحلف المدعي ويستحق ط ب
قوله ( فكنا كل ) أي صريحا وإلا فهذا نكول كما سيأتي في المتن لكنه ليس بصريح وإنما الصريح في النكول امتناعه من الحلف وعبارة الجلال كمنكر ناكل
قوله ( إن حكم القاضي ) أي فلا يصير ناكلا بمجرد السكوت فقط بل لا بد من الحكم بالنكول أو يقول للمدعي احلف شيخنا عزيزي
قوله ( بعد عرض اليمين عليه ) أي ولم يمتنع بأن سكت لأنه إن امتنع من اليمين يكون ناكلا حقيقة كما سيأتي
قوله ( فيحلف المدعي ) ولا يمكن الساكت من الحلف بعد حلف المدعي لو أراده ويندب له أن يكرر أجبه ثلاثا شرح م ر
قوله ( شرح له القاضي ) أي وجوبا م ر بأن يقول له إن لم تحلف حلف المدعي واستحق عليك عبد البر
وقال شيخنا قوله شرح له القاضي بأن يقول له إذا أطلت السكوت حكمت بنكولك وقضيت عليك
قوله ( ثم حكم عليه ) أي بالنكول
قوله ( قال للمدعي احلف ) أي بعد عرض اليمين على المدعى عليه وهو معطوف على قوله حكم
قوله ( وإن لم يصر ) مقابل لقوله أصر وهو دخول أيضا على قوله فإن ادعى إشارة إلى أنه مفرع على محذوف والظاهر أنه لا حاجة إليه بل كان الأولى حذفه لأن قوله فإن ادعى الخ لا يظهر تفريعه عليه ومن ثم لم يذكره م ر
قوله ( حتى يقول ولا بعضها ) ويجري ذلك في الأعيان أيضا كما في الروض وعبارته وإن ادعى ملك دابة بيد غيره فأنكر فلا بد أن يقول في حلفه ليست لك ولا شيء منها سم
قوله ( فاشترطت مطباقة الإنكار الخ ) أي وإنما يطابقها إن نفى كل جزء منها م ر
قوله ( فناكل عما دونها ) في هذه العبارة بعض إجمال لأنه لا يكون ناكلا بمجرد حلفه على نفي العشرة بل لا بد بعد هذا الحلف أن يقول له القاضي هذا غير كاف قل ولا بعضها فإن لم يحلف كذلك فناكل عما دونها شيخنا عزيزي
قوله ( فيحلف المدعي على استحقاقه ) محل هذا إذا عرض على المدعى عليه اليمين على العشرة وما دونها وامتنع من الدون وإلا فلا يكون ناكلا عن الدون بل لا بد من تجديد دعوى به
وجواب عميرة وقوله وإلا أي وإن لم تعرض عليه اليمين
قوله ( كفاه نفي العقد بها ) لأن المدعي للنكاح بقدر غير مدع له بما دونه شرح م ر
قوله ( عليه ) أي على نفي العقد بها
قوله ( فإن نكل الخ ) لا يحسن ترتب عدم حلفها على البعض إلا على حلفه على نفي العقد بالجميع لا على النكول الذي ذكره فلعل الأولى أن يقول فإن نكل حلفت على وقوع العقد بالخمسين واستحقتها وإن حلف على نفي ذلك لم تحلف على البعض انتهى
قال سم على حج قوله فإن نكل لم تحلف هي على البعض بل إن حلفت يمين الرد قضي لها واستحقت الخمسين لأن اليمين المردودة كالإقرار وإن لم تحلف لم تستحق شيئا لأن مجرد الدعوى مع نكول المدعى عليه لا تثبت شيئا هذا هو الموافق للقواعد
فقول الشارح يعني حج فيجب مهر المثل فيه نظر ظاهر سواء بني ذلك على حلفها يمين الرد أو على عدمه
لا يقال وجه قوله فيجب مهر المثل أن الزوج معترف بالنكاح
لأنا نقول لا نسلم أنه معترف لأن إنكاره أنه نكح بخمسين شامل لإنكار نفس النكاح ولو سلم فمجرد الاعتراف بالنكاح لا يوجب مهر المثل بمجرد دعوى الزوجية
____________________
(4/398)
ثم بحثت مع الشيخ ابن م ر
فوافق عليه ا ه
قوله ( لم تحلف هي على البعض ) أي إلا بدعوى جديدة شرح م ر
قال الرشيدي هو مشكل لأنها لا تخرج عن المناقضة
والظاهر أن المراد بالذي تحلف عليه بدعوى جديدة استحقاقها للأربعين مثلا لا أنه نكحها بأربعين
وعبارة الرافعي أما إذا أسندت إلى عقد كما إذا قالت نكحتني بخمسين وطالبته بها ونكل الزوج فلا يمكنها الحلف على أنه نكحها ببعض الخمسين لأنه يناقض ما ادعته أولا وإن استأنف وادعت عليه ببعض الذي جرى النكاح عليه فيما زعمت جاز لها الحلف عليه ا ه
فقوله ببعض الذي جرى النكاح عليه صريح فيما ذكرته فعلم أنه ليس لها أن تدعي بعده بأنه نكحها بأقل ا ه
قوله ( لأنه يناقض ما ادعته ) فيجب مهر المثل حج س ل
ونظر فيه سم
وفيه أن هذا التعليل يأتي فيما تقدم وهو حلفه على ما دون العشرة
ويجاب بأن دعواه العشرة متضمن لدعواه ما دونها فلا مناقضة بخلاف دعواها النكاح بقدر فإنه ينافي دعوى النكاح بدونه تأمل
قوله ( كفى في الجواب الخ ) ومن ذلك لو ادعت عليه زوجته بنفقة أو كسوة كفاه في الجواب لا تستحقين علي شيئا إذ قد يكون صادقا في دعواه المسقط لهما كنشوز لكن يعجز عن الإثبات كما اعتمده زي عبد البر
قوله ( لأن المدعي الخ ) تعليل المحذوف فهم من قوله كفى لا تستحق علي شيئا أي كفاه الجواب المطلق ولا يشترط التعرض للسبب لأن المدعي الخ
وعبارة شرح م ر ولا يشترط التعرض لنفي تلك الجهة لأن المدعي الخ
قوله ( ما يسقط ) كإبراء وعدم الفورية في الشفعة مع العلم بالبيع
وقوله ولو اعترف أي المدعى عليه من تتمة التعليل
قوله ( به ) أي بالمدعي به
قوله ( وحلف كما أجاب ) راجع لأصل المسألة
قوله ( بنفي السبب ) كالإقراض بأن قال لم تقرضني شيئا
قوله ( فكذلك ) أي يحلف عليه
قوله ( فإن تعرض الخ ) أي فإن أجاب بالإطلاق وتعرض لنفي السبب في الحلف جاز
قوله ( مرهونا ) أي في نفس الأمر ولم يصرح بذلك في دعواه بأن قال هذا ملكي ولم يقل أدعي عليك هذا المرهون أو المؤجر لأنه لو ادعى كذلك لم يكن له طلبه
فقوله مرهونا صفة لموصوف محذوف أي شيئا مرهونا
قوله ( التعرض للملك ) أي لنفيه بأن يقول ليس ملكك ولا لثبوته كما يعلم مما يأتي
قوله ( أو يقول إن ادعيت ملكا مطلقا ) قد علمت أن فرض المسألة أن المدعي ادعى ملك عين هي في نفس الأمر مرهونة أو مؤجرة عند المدعى عليه فقوله إن ادعيت ملكا مطلقا أي إن كان دعواك بملك العين التي ادعيتها ملكا مطلقا عن التقييد بالرهن أو الإجارة أي إن لم تقيد المدعي به بالرهن أو الإجارة فلا يلزمني تسليمه لك لأنه لا يلزم من ملك شيء استحقاق تسلمه
وقوله أو مرهونا أو مؤجرا أي إن قيدت المدعي به بالرهن أو الإجارة أي إن كان مرادك التقييد فاذكره لأجيب عنه بأن يقول لم تفرغ مدة الإجارة ولم أستوف الدين الذي هو رهن عليه شيخنا العزيزي
قال ع ش ويغتفر هذا التردد وإن كان على خلاف الأصل للحاجة إليه ا ه
قوله ( فإن أقر ) أي المدعى عليه بالملك أي للمدعي بأن قال هو ملكك
قوله ( وادعى رهنا الخ ) أي أقر بأنه ملكه وادعى أنه رهنه له أو آجره له وكذبه المدعي
قوله ( عدم ما ادعاه ) أي المدعى عليه من الرهن والإجارة
قوله ( لمن لا أعرفه ) فإن أقر بعد ذلك لمعين قبل وانصرفت عنه الخصومة ع ن
قوله ( أو لمحجوري ) أي لا بينة له وإلا فتسمع الدعوى على المحجور حينئذ ا ه ح ل
قوله ( وهو ) أي المدعى عليه ناظر عليه أي على الوقف على المسجد أو الفقراء قال
ح ل فإن كان الناظر غيره انصرفت الخصومة عنه إلى الناظر ا ه
قوله ( لأن ظاهر اليد ) تعليل لقوله لم تنزع وقوله وما صدر عنه الخ تعليل لقوله ولا تنصرف الخصومة
قوله ( وما صدر عنه ليس بمؤثر ) هو ظاهر في المسألتين الأوليين أي قوله ليست لي
____________________
(4/399)
أو هي لمن لا أعرفه
وأما في مسألة المحجور والوقف فلم أقف على تعليل شاف وكأن وجهه أنه لم يقر لذي يد يمكن نصب الخصومة معه بخلاف ما لو أقر لمعين سم
قوله ( بل يحلف ) أي يطلب منه الحلف لأجل قوله رجاء أن يقر
قوله ( أو ينكل ) بابه دخل
وقوله فيحلف المدعي تفريع على ينكل
وقوله وتثبت له العين تفريع على كل من الإقرار والنكول
وقوله فيما لو أضافها لغير معين أي في قوله هي لمن لا أعرفه
وقوله في غير ذلك هو قوله أو لمحجوري أو وقف
قوله ( في الأولى ) وهي قوله ليست لي
قوله ( والبدل للحيلولة ) فيه بحث لأن اليمين المردودة مفيدة لانتزاع العين في المسائل كلها لأن الفرض أن الخصومة لا تنصرف عنه
نعم إن قلنا بانصراف الخصومة في مسألة المحجور والوقف كما ذهب إليه الغزالي وكذا في الأولين على وجه كان له التحليف لتغريم البدل فما قاله شرح المنهج هنا وهم منشوء انتقال النظر من حالة إلى حالة عميرة سم
وعبارة شرح الروض فيحلف المدعي وتثبت له ا ه
ولم يزد وهو صريح في ثبوت العين له في جميع الصورة كما اعتمده سم على حج
وقال ع ش المعتمد أن الذي للحيولة القيمة مطلقا ا ه
أي سواء كانت العين متقومة أو مثلية
وفي ق ل على المحلي وإنما لزمه البدل لاحتمال صدقه في إقراره وعدم انتزاع العين منه لاحتمال أن له ولاية عليها ومعنى عدم انصراف الخصومة عنه من حيث طلب تحليفه لا ثبوت الملك له ا ه
قوله ( في غير ذلك ) أي قوله أو المحجوري إلى آخره
قوله ( تركت العين ) وتستمر الخصومة معه إلى أن يحلف أو يقيم المدعي بينة كما مر في كتاب الإقرار أي فيمن أقر لشخص بشيء وهو ينكره
قوله ( انصرفت ) أي بالنسبة لرقبة العين وإلا فله تحليفه رجاء أن يقر فيغرم البدل للحيلولة ا ه بخط شيخنا سم
وسيأتي في قول الشارح واعلم الخ
قوله ( فقضاء على غائب ) أي فيتقيد بمسافته السابقة فيه بأن يكون فوق مسافة العدوى ا ه ق ل على الجلال
قوله ( فيحلف معها ) أي يمين الاستظهار
قوله ( إذ للمدعي تحليفه ) أي بأنها ليست له
قوله ( لتغريم البدل ) أي إن لم يحلف وحلف المدعي يمين الرد والمراد بالبدل القيمة لأن المغروم للحيلولة إنما هو القيمة س ل
قوله ( كعقوبة ) أي موجبها
قوله ( يعود عليه ) أي يتعلق به
قوله ( فلا تسمع فيها الدعوى ) أي لا يحتاج إلى سماعها وإلا فسماعها جائز كما مر
قوله ( كأرش بعيب الخ ) كأن ادعى عليه أنه جرح دابته أو أتلفها
قوله ( متعلقه ) أي ما لا يقبل فيه إقراره
قوله ( نعم يكونان ) استدراك على قوله وما لا الخ
قوله ( بمحل اللوث ) أي بمحل قامت فيه قرينة على صدق المدعي
قوله ( لأن الولي ) أي ولي الدم وهو علة لقوله يكونان على الرقيق ومحط التعليل قوله وتتعلق الدية برقبته كما اقتصر عليه م ر
أي وإذا كان كذلك فالدعوى والجواب عليه كذا قيل وفيه أن التوجيه الذي ذكره يجري في دعوى أرش العيب وضمان المتلف لأنهما يتعلقان برقبته مع أن الدعوى فيهما
والجواب على السيد وقد يجاب بأن قوله لأن الولي مقسم أي والقسامة كالبينة والدعوى مع البينة تكون عليه فهو العلة وحده
وقوله ويتعلق الخ مستأنف ليس من التعليل تأمل
قوله ( كما في نكاح العبد ) كأن ادعت حرة على عبد وسيده بأن هذا زوجي زوجه سيده لي
قوله ( والمكاتبة ) بأن يدعي رجل عليها وعلى سيدها بأنها زوجته زوجها له سيدها بإذنها بحضرة شاهدي عدل فلا يثبت إلا بإقرارها مع السيد
قال ع ن فلو أقر أحدهما وأنكر الآخر حلف الآخر فإن نكل وحلف المدعي حكم له بالنكاح كما في فتاوى القاضي
____________________
(4/400)
فصل في كيفية الحلف وضابط الحالف قوله ( سن تغليظ يمين ) أي يسن للقاضي أن يغلظ اليمين وهذا ليس من الترجمة ح ل أي بل هو توطئة للمترجم له وهو قوله ويحلف على البت الخ
ويحتمل أن يكون من الترجمة بالنظر لقوله وبزيادة أسماء وصفات ويكون المراد الكيفية الواجبة أو المندوبة
قوله ( من مدع ) أي إذا ردت عليه أو أقام شاهدا وحلف معه زي
قوله ( في غير نجس ) أخذه مما بعده وأشار به إلى أن قول المصنف لا في نجس معطوف على هذا المقدر للعلم به
قوله ( ومال ) أي لم يبلغ نصاب زكاة نقد ولم يره قاض كما سيذكره
قوله ( كدم ) أي قتل
قوله ( وبلغ نصاب زكاة نقد ) وهو عشرون دينارا أو مائتا درهم أو ما قيمته أحدهما فليس المراد أي نصاب كان حتى من الإبل مثلا برماوي
ويفهم من كلامه أن نصاب غير النقد إن بلغت قيمته نصاب النقد سن التغليظ وإلا فلا
قوله ( لا في نجس أو مال ) هذا التقييد إنما هو بالنسبة للتغليظ بالزمان والمكان أما بالنسبة لزيادة الأسماء والصفات فله التغليظ بها مطلقا شرح م ر
أي في المال وغيره بلغ نصابا أم لا وشمل ذلك الاختصاص ع ش على م ر
قوله ( لا جمع الخ ) عبارة م ر نعم التغليظ بحضور جمع أقلهم أربعة وبتكرير اللفظ لا أثرا هنا ا ه
قوله ( وبزيادة أسماء وصفات ) ويسن أن يقرأ عليه { إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا } وأن يوضع المصحف في حجره شرح م ر
ولا يحلفه عليه لأن المقصود تخويفه بحلفه بحضرة المصحف ع ش عليه
قوله ( فلو اقتصر ) محترز قوله وبزيادة أسماء وصفات ع ن
قوله ( ولا يجور لقاض ) خرج الخصم فله تحليفه بذلك ومثل القاضي غيره من المحكم ونحوه فليس له التحليف بذلك ع ش
قوله ( عزله ) أي وجوبا إن كان شافعيا وأما القاضي الحنفي فلا يعزله الإمام إذا حلف بالطلاق لأنه يرى ذلك في اعتقاد مقلده برماوي
قوله ( وذكر سن الخ ) الأولى تقديمه على قوله ولا يجوز الخ
قوله ( أولى من إطلاقه ) لأن الإطلاق يدخل تكرير الأيمان وحضور الجمع مع أنهما ليسا مطلوبين هنا
قوله ( ويحلف على البت الخ ) هذا من جملة كيفية اليمين وحاصل الصور اثنتا عشرة صورة لأن المحلوف عليه إما فعله أو فعل مملوكه أو فعل غيرهما وعلى كل إما أن يكون إثباتا أو نفيا وعلى كل إما مطلقا أو مقيدا فيحلف على البت في إحدى عشرة أشار إليها بقوله في فعله أو فعل مملوكه فهذه ثمانية لأنه يحلف إما على الإثبات أو النفي وعلى كل إما أن يكونا مطلقين أو مقيدين
وقوله وفي فعل غيرهما إثباتا فيه صورتان لأنه إما مطلق أو مقيد
وقوله أو نفيا محصورا صورة ويتخير في واحدة أشار إليها المصنف بقوله لا في نفي مطلق تأمل
قوله ( لأنه يعلم حال نفسه ) أي من شأنه ذلك وإن كان الفعل صدر منه حال جنونه مثلا كما أطلقوه شرح حج
قوله ( بتقصيره ) أي فهو من فعله ع ش
قوله ( غيرهما ) أي مما له به تعلق كمورثه لا أجنبي
قوله ( إثباتا ) كبيع وإتلاف وغصب م ر
قوله ( محصورا ) صفة لنفيا أي نفيا مقيدا بوقت مثلا كقوله والله ما أبرأك مورثي يوم الجمعة مثلا
قوله ( أبرأني مورثك ) أي وأنت تعلم ذلك لأن في الروضة وأصلها أن كل ما يحلف فيه المنكر على نفي العلم يشترط في الدعوى عليه التعرض للعلم فيقول مورثك غصب مني كذا وأنت تعلم أنه غصبه زي
____________________
(4/401)
قوله ( ويجوز البت الخ ) أشار به إلى أنه لا يشترط في الحلف على البت اليقين
وقوله كأن يعتمد الخ أشار به إلى أنه لا ينحصر الظن المؤكد في خطه وخط مورثه فنكول خصمه مما يحصل به الظن المؤكد كما جزم به في الروضة وأصلها عبد البر قال م ر وإن لم يتذكر على المعتمد
قوله ( أو خط مورثه ) أي الموثوق به بحيث يترجح عنده بسببه وقوع ما فيه شرح م ر
قوله ( في الحلف ) أي بالله لأنه المراد عند الإطلاق ويدل عليه ما بعده
وحاصل ما ذكره من القيود أربعة
قوله ( نية الحاكم ) أي قصده أو قصد نائبه أو المحكم أو المنصوب للمظالم وغيرهم من كل من له ولاية التحليف شرح م ر
فالمراد بالنية معناها اللغوي وهو القصد
قوله ( نحو تورية ) والتورية قصد مجاز هجر لفظه دون حقيقته كما له عندي درهم أي قبيلة أو دينار أي رجل أو قميص أي غشاء القلب أو ثوب أي رجوع وهي هنا اعتقاد خلاف ظاهر اللفظ م ر
وقوله هجر لفظه أي هجر استعماله في معناه المراد له
قوله ( كاستثناء ) كأن كان له عليه خمسة فادعى عشرة وأقام شاهدا على العشرة وحلف أن عليه عشرة وقال إلا خمسة سرا والمراد بالاستثناء ما يشمل المشيئة كما يؤخذ من م ر حيث قال واستشكال الأسنوي بأنه لا يمكن في الماضي إذ لا يقال والله أتلفت كذا إن شاء الله
أجيب عنه بأن المراد رجوعه لعقد اليمين ا ه شرح م ر
قوله ( لا يسمعه ) فلو سمعه عزره وأعاد اليمين شرح م ر
قوله ( ابتداء ) مفهوم قوله المستحلف
قوله ( بغير طلب ) أي طلب الخصم
قوله ( اعتبر نية الحلف ) أي حيث كان القاضي لا يرى التحليف به كالشافعي فإن كان له التحليف بغير الله كالحنفي لم تنفعه التورية هو ظاهر زي
قوله ( ومن طلب الخ ) هذا ضابط الحالف وليس ضابطا لكل حالف فإن يمين الرد لا تدخل فيه ولا أيمان القسامة ولا اللعان ولا اليمين مع الشاهد وكأنه أراد الحالف في جواب دعوى أصلية وأيضا فهو غير مطرد لاستثنائهم منه صورا كثيرة
وأشار في المتن لبعضها بقوله ولا يحلف قاض الخ ا ه زي
قوله ( على ما ) أي على نفي ما أي شيء لو أقر به لزمه يرد عليه نحو الزنا لأنه لا معنى للزومه بالإقرار
وأجيب بأن المعنى بالنسبة إليه لزمه مقتضاه وما يترتب عليه
قوله ( كطلب القاذف الخ ) كأن يقذف شخصا بالزنا ثم يترافع القاذف والمقذوف أو وارثه للقاضي ويطلب المقذوف أو وارثه حد القذف من القاضي فيحلف القاذف المقذوف أنه ما زنى أو وارثه على أنه ما زنى مورثه فإذا حلف أحدهما ثبت عليه الحد وإلا سقط وهذا الضابط موجود في المقذوف لأنه لو أقر بالزنا لزمه وفي إدخال وارث المقذوف في هذا الضابط نظر لأنه لا يصدق عليه شيخنا
قوله ( ولا يحلف قاض ) هو وما بعده مستثنى من الضابط لأنهم لو أقروا بما حلفوا عليه عمل بمقتضاه فيبطل الحكم
قوله ( ولا مدع صبا ) كأن ادعى عليه البلوغ لتصحيح نحو عقد صدر منه فادعى الصبا لإبطاله بعد ادعاء خصمه بلوغه فإنه لا يحلف على نفي بلوغه وإن كان لو أقر به حين احتماله عمل به
قوله ( كأنه عرف كذبه ) كأن للتحقيق فلو قال لأنه لكان أظهر
قوله ( ولم تبطل دعواه ) لاحتمال أن يكون محقا في دعواه والشهود مبطلين لشهادتهم بما لا يحيطون به برماوي فلو أقام بينة أخرى سمعت
قوله ( واستثنى البلقيني ) أي من
____________________
(4/402)
قوله لا الحق
قوله ( فإنها لا تخالف ) لأنه يمكن أنه أودعه لكن لا يستحق عليه شيئا لتلف الوديعة من غير تقصير أو لردها له ا ه م ر
قوله ( ولا يرد الخ ) أي على قوله مكن عبارة م ر ولا يجاب المدعي لو قال قد حلفني أني لا أحلفه فليحلف على ذلك
قوله ( أنه ) أي المدعى عليه
وقوله على أنه أي المدعي ما حلفه أي المدعى عليه
قوله ( لئلا يتسلل الأمر ) فإن نكل حلف المدعى عليه يمين الرد واندفعت الخصومة عنه هذا إذا قال قد حلفني عند قاض آخر فإن قال عندك أيها القاضي فإن حفظ القاضي ذلك لم يحلفه ومنع المدعي مما طلبه وإن لم يحفظه حلفه ولا تنفعه إقامة البينة عليه في الأصح لأن القاضي متى تذكر حكمه أمضاه وإلا فلا يعتمد البينة
فصل في النكول أي الامتناع من الحلف بما طلبه القاضي أي وما يتعلق به من قوله ويمين الرد كإقرار الخصم إلى آخر الفصل والمناسب تقديم هذا الفصل على الذي قبله
قوله ( والرحمن ) مقول قال وينبغي تقييد كونه نكولا بإصراره على ذلك بعد علمه بوجوب امتثال أمر الحاكم شرح م ر
وعبارة الروض فلو قال قل والله فقال والرحمن أو قال قل والله العظيم فقال والله وسكت أو امتنع من تغليظ المكان والزمان فناكل قال في شرحه إذ ليس له مخالفة اجتهاد القاضي سم
قال م ر في شرحه ولو قال له قل بالله فقال والله أو تالله ففيه وجهان أرجحهما أنه غير ناكل كعكسه لوجود الاسم والتفاوت إنما هو في مجرد الحرف فلم يؤثر ا ه
قوله ( أو غباوة ) أي قلة فطنة
وقوله أو نحوها كالجهل والخرس
قوله ( فحكم القاضي ) راجع لقوله أو سكت فقط كما يؤخذ من ق ل على الجلال قال لأنه لا حاجة فيما قبله للحكم بالنكول
وقال حج إن كلا من قوله فحكم القاضي بنكوله أو قال الخ راجع لكل من النكول الصريح هو ما ذكره بقوله لا أو أنا ناكل ومن النكول الضمني وهو السكوت المذكور بقوله أو سكت ا ه
والذي انحط عليه كلام الرشيدي على م ر أن الحكم الحقيقي بالنكول لا يحتاج إليه في النكول الصريح وأن الحكم التنزيلي وهو قوله للمدعي احلف لا بد منه في كل من النكول الصريح والضمني فتأمل ا ه
قوله ( حلف المدعي ) أي في الصورتين ح ل
وهو جواب لو في قوله لو نكل
قوله ( وقضى له بذلك ) أي بحلفه وأشعر قوله وقضى له أنه لا يثبت حق المدعي بحلفه بل يتوقف على حكم القاضي لكن الأرجح في أصل الروضة عدم التوقف بناءا على أن اليمين المردودة كالإقرار فإن الحق يثبت بها من غير حكم في الأصح وسيأتي في كلام الشارح التصريح بأنه لا يتوقف على حكم أيضا زي
وعبارة الشوبري وقضى له بذلك أي ثبت من غير حكم حاكم
ومثله ح ل وشرح م ر
قوله ( لا بنكوله ) خلافا لأبي حنيفة وأحمد فقد رد قولهما بنقل مالك في موطئه الإجماع على خلاف قولهما كما في شرح م ر
قوله ( رد اليمين على طالب الحق ) أي وقضى له به ووجه الدلالة منه أنه لم يكتف بالنكول ع ش على م ر
قوله ( وقول القاضي ) مبتدأ وخبره محذوف تقديره منزل منزلة النكول كما يدل عليه قوله لكنه نازل الخ
قوله ( وبالجملة ) أي سواء قلنا حقيقة أو نازلا منزلته زي
ولم يتقدم له تفصيل في عود الخصم للحلف حتى يقول وبالجملة
قوله ( ما لم يحكم الخ ) أي بعد سكوته
وقوله أو تنزيلا أي فيما إذا قال القاضي للمدعي احلف بعد سكوت خصمه عن الحلف
قوله ( ويبين القاضي ) أي وجوبا م ر وع ش
قوله ( نفذ حكمه ) وإن أثم بعدم تعليمه ع ش على م ر
قوله ( لتقصيره ) أي المدعى عليه
قوله ( لا كالبينة ) أي من المدعي
قوله ( لأنه يتوصل الخ ) أي من غير حكم
____________________
(4/403)
حاكم بدليل ما بعده فلا يقال هذا التعليل موجود في البينة
قوله ( بإقراره ) أي الحكمي
قوله ( سقط حقه ) أي من هذا المجلس وغيره ويكون ذلك بمنزلة حلف المدعى عليه
قال الرافعي ولا يتوقف سقوط حقه من اليمين على حكم القاضي بنكوله برلسي سم
قوله ( من اليمين ) فليس له العود إليها في هذا المجلس ولا غيره س ل
وليس له ردها على المدعى عليه لأن المردودة لا ترد عبد البر وزي وشرح الروض
قوله ( والمطالبة ) أي بحقه أي فليس له مطالبة الخصم إلا أن يقيم بينة س ل
قوله ( كما مر ) أي قبيل الفصل في قوله وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة
قوله ( أمهل ثلاثة من الأيام ) أي غير يومي الإمهال والأداء ق ل على الجلال
قوله ( جواز تأخير الحجة ) أي المطلوبة منه ابتداء وكان عالما بها فلا ينافي قوله قبل كإقامة حجة
قوله ( واليمين إليه ) أي موكول إليه فإن مضت الثلاثة من غير عذر سقط حقه من اليمين كما في حج
قوله ( وجهان ) المعتمد الوجوب م ر
قوله ( ولا يمهل خصمه لذلك ) هذا قد يوهم أنه لو طلب التأخير لبينة يقيمها بالأداء لا يمهل ثلاثة أيام وفي الزركشي أنه يمهل بخلاف ما لو طلب التأخير لمراجعة الحساب عميرة
والجواب أن مراد الشيخ من مرجع اسم الإشارة العذر بغير البينة بدليل قوله حين يستحلف لأن الذي يتعلل بالبينة مقر بالحق فكيف يحلف سم
قوله ( حين يستحلف ) أي يطلب منه الحلف ع ش
قوله ( إلا برضا المدعي ) شامل لطلب إقامة البينة والذي في المنهاج الاقتصار على مراجعة الحساب وأما إذا طلب إقامة البينة فإنه يمهل وإن لم يرض الخصم ح ل
قوله ( أمهل ) أي ما لم يضر الإمهال بالمدعي كأن كان يريد سفرا س ل
قوله ( إلى آخر المجلس ) أي مجلس القاضي س ل
وما زاد عليه لا بد فيه من رضا المدعي ح ل وقال ع ش أي مجلس هذين الخصمين
وعبارة شرح م ر والأوجه أن المراد بالمجلس مجلس القاضي ا ه
قوله ( أو القاضي ) معتمد وليست أو للتخيير كما يتبادر من العبارة بل لتنويع الخلاف فإنهما قولان في المسألة كما يدل عليه قوله وعلى الثاني الخ
قوله ( وعلى الثاني ) وهذا هو المناسب لأن مشيئة المدعي لا تتقييد بآخر المجلس زي
قوله ( ومن طولب الخ ) ترجم هذه المسائل في الروض وشرحه بقوله فصل قد يتعذر رد اليمين على المدعي ولا يقضى على المدعى عليه بالنكول وذلك في صور كما إذا غاب ذمي ثم عاد وادعى الإسلام الخ ا ه
ولو مات من لا وارث له وله دين على شخص فطالبه القاضي ووجه عليه اليمين فنكل فهل يقضى عليه بالنكول ويؤخذ منه أو يحبس ليقر أو يحلف أو يترك أوجه أصحها الثاني ا ه سم
وقوله بجزية أي كاملة
وقوله مسقطا أي لبعضها لأن إسلامه في أثناء الحول يسقط بعضها وهو ما يقابل الباقي من الحول كما تقدم من أن إسلامه في أثناء الحول يوجب قسطها
قوله ( لأنها ) أي الجزية
قوله ( ظاهرا ) أي غير مخفي
قوله ( لأنها مستحبة ) حتى لو حضر المستحقون وادعى دفعها إليهم وأنكروا فلا شيء عليه ا ه برماوي
قوله ( حقا له ) أي للصبي أو المجنون
قوله ( لم يحلف الولي ) ما لم يرد ثبوت العقد الذي باشره بيده فيحلف ويثبت الحق ضمنا ومثله يجري في الوصي والوكيل سم
قوله ( بمباشرة سببه ) كأن قال أنا أقرضته لك بسبب النهب الذي كان حصل في البلد مثلا
____________________
(4/404)
فصل في تعارض البينتين قوله ( وهو بيد ثالث ) الحاصل أنه إما أن يكون بيد ثالث أو بيدهما أو بيد أحدهما أو لا بيد أحد
قوله ( سقطتا ) سواء كانتا مطلقتي التاريخ أو متفقتيه أو إحداهما مطلقة والأخرى مؤرخة شرح الروض
قوله ( لتناقض موجبهما ) وهو الملك س ل
وعبارة م ر لتعارضهما ولا مرجح فأشبها الدليلين إذا تعارضا بلا ترجيح
قوله ( عمل بمقتضى إقراره ) فترجح بينة المقر له س ل
قوله ( أو لا بيد أحد ) صوره بعضهم بعقار أو متاع ملقى في طريق وليس المدعيان عنده سم زي
قوله ( مما يأتي ) أي في قوله هذا إن أقامها بعد بينة الخارج
قوله ( في الأولى ) أي من الأخيرتين كما في زي
قوله ( يحتاج إلى إعادتها ) فإن لم يفعل كان الجميع لصاحب البينة المتأخرة
قوله ( بعد بينة الخارج ) أي الذي صار خارجا بإقامة الأول البينة لأنه انتزعها منه بالبينة أي فإذا أقام هذا الخارج بينة احتاج الداخل أن يقيم البينة ثانيا لتكون بعد بينة الخارج شيخنا
قوله ( رجحت بينته ) سواء شهدت بملك أو وقف على المعتمد زي
قوله ( وإن تأخر تاريخها ) محله إذا لم تسندا انتقال الملك عن شخص واحد وإلا قدمت بينة الخارج إن كانت أسبق تاريخا كما ذكره في القوت عن فتاوى البغوي وغيرها واعتمده الشهاب م ر ا ه شوبري
وعبارة شرح م ر ومحل ترجيح بينة الداخل إذا لم تسند تلقى الملك عن شخص معين وتسند بينة الخارج تلقيه عن ذلك الشخص بعينه ويكون تاريخ بينة الخارج أسبق وإلا رجحت بينة الخارج
قوله ( ما دامت كافية ) أي وهي كافية ما دام الخارج لم يقم بينة عبد البر
قوله ( ولو أزيلت يده ) أي الداخل وهو غاية لقوله رجحت بينته
وقوله ببينة أي بسبب البينة التي أقامها الخارج أي ولو كان الخارج أخذها من الداخل ببينته التي أقامها قبل بينة الداخل
وعبارة م ر ولو أزيلت أي حسا بأن سلم المال لخصمه أو حكما بأن حكم عليه به فقط ا ه
قوله ( واعتذر بغيبتها ) ليس قيدا
قوله ( بما ذكر ) أي بغيبة البينة
قوله ( والعذر ) تعليل لما قبله أي إذ العذر الخ
قوله ( كمسألة المرابحة ) كما لو قال اشتريت هذا بمائة وباعه مرابحة بمائة وعشرة ثم قال غلطت من ثمن متاع إلى آخر وإنما اشتريته بمائة وعشرة ع ش
فقوله غلطت الخ هذا هو العذر
قوله ( فاحتيط بذلك ) أي بالاعتذار
قوله ( بخلاف ما مر ) متعلق بقوله وعندي أنه ليس بشرط أي بخلاف المرابحة فإنه أي الاعتذار شرط فيها كذا قيل والظاهر رجوعه لما قبله أي بخلاف ما مر في المرابحة فلا بد أن يظهر من صاحبه ما يخالفه لأنه لم يتقدم الحكم بالملك
قوله ( لكن ) استدراك على ما قبل الغاية
قوله ( اشتريته ) بضم التاء للمتكلم
وقوله أو غصبته الخ بفتحها للمخاطب قال م ر في شرحه ولو اختلف الزوجان في أمتعة دار ولو بعد الفرقة فمن أقام بينة على شيء فله وإلا فإن كان في يدهما حلف كل منهما لصاحبه وهو بينهما بالسوية وإن حلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف واختلاف وارثيهما أو ورثة أحدهما والآخر كذلك ا ه
وسواء ما يصلح للزوج كسيف ومنطقة أو للزوجة كحلي وغزل أو لهما كدراهم أو لا يصلح لهما كمصحف وهما أميان وليس من المرجحات كون الدار لأحدهما فيما يظهر ع ش عليه
وعبارة م ر في الشرح في فصل الإقرار قال ابن الصلاح لو كان للمقر زوجة ساكنة معه في الدار قبل قولها في نصف الأعيان بيمينها لأن اليد لها معه على جميع ما فيها صلح لأحدهما فقط أو لكليهما
وقوله في نصف الأعيان أي التي في الدار بخلاف ما في يدها كخلخال ونحوه مما في يدها
____________________
(4/405)
فإنها تختص به لانفرادها باليد وسواء كان ملبوسا لها وقت المنازعة أم لا حيث علم أنها تتصرف فيه
قوله ( لزيادة علم بينته ) أي بالانتقال
قوله ( من أن بينة الداخل الخ ) توطئة لما بعده أشار به إلى أن قوله فلو أزيلت يده بإقرار مقابل لهذا المقدر المعلوم من قوله ولو أزيلت يده ببينة وليس مقابلا لقوله ولو أزيلت الخ فقط لأنه في ترجيح البينة وما يأتي في عدم سماع الدعوى فلا تحسن المقابلة بينهما لكن لما كان يلزم من ترجيح بينته بسماع دعواه حسنت المقابلة
قوله ( ولو بغير ذكر انتقال ) أي من الخارج إليه بشراء أو غيره
قوله ( أو حكما ) بأن نكل ورد اليمين على المدعي
قوله ( بغير ذكر انتقال ) أي من المقر له إلى المقر والانتقال كأن يقول اشتريته منه أو ورثته بعد الإقرار أي وقد مضى زمن يمكن فيه ذلك س ل
فلا بد من بيان السبب
فلا يكفي قول البينة انتقل إليه بسبب صحيح عميرة س ل
قوله ( نعم لو قال ) أي الداخل في إقراره استدراك على قوله لم تسمع دعواه الخ
قوله ( له ) أي للخارج
قوله ( لجواز اعتقاده الخ ) فتقبل دعواه بعد ذلك وإن لم يذكر انتقالا
نعم يظهر تقييده أخذا من التعليل بما إذا كان ممن يشتبه عليه الحال شرح م ر
قوله ( على شاهد مع يمين ) أي في غير بينة الداخل كما ذكره الشارح بعد
قوله ( مع الشاهد ) أي إذا انضمت اليد مع الشاهد واليمين
قوله ( مما مر ) أي من قوله أو كانت شاهدا ويمينا وبينة الخارج شاهدين
قوله ( لا بزيادة شهود ) لكمال الحجة من الطرفين ولأن ما قدره الشرع لا يختلف بزيادة ولا نقص كدية الحر ما لم يبلغوا عدد التواتر وإلا رجحت لإفادتها حينئذ العلم الضروري وهو لا يعارض شرح م ر
قوله ( مطلقة ) بأن لم تقيد بزمن والمؤرخة هي المقيدة بزمن
قوله ( نعم لو شهدت إحداهما بالحق ) أي وقد أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى كما هو الفرض وصرح به شرح الروض فهو استدراك على قوله ولا مؤرخة على مطلقة كما قاله س ل
قوله ( إنما تكون بعد الوجوب ) والأصل عدم تعدد الدين
قوله ( أو بيد غيرهما ) بخلاف ما لو كانت اليد لأحدهما فقط فإنها ترجح برماوي
قوله ( ذي الأكثر ) أي التاريخ الأكثر وهو الأسبق
قوله ( لا تعارضها فيه ) أي الأكثر وهو السنة السابقة بل تعارضها في السنة المتأخرة وإذا تعارضا فيها تساقطا بالنسبة لها فيستصحب الملك السابق م ر
قوله ( أي يوم ملكه ) قال شيخنا ع ش وهو الوقت الذي أرخت به البينة برماوي أي لا من وقت الحكم
قوله ( بالشهادة ) أي بسبب الشهادة
قوله ( بيد البائع ) أي أو الزوج وذلك بأن يدعي اثنان على واحد فيقول أحدهما باعني هذا من سنة
ويقول الآخر باعني إياه من سنتين ولم يقبضه البائع لا لهذا ولا لهذا وأقام كل بينة فيثبت لذي الأكثر تاريخا ولا أجرة له على البائع لأنه لا يضمن المنافع الفائتة تحت يده كما مر
وقوله والصداق بأن تدعي عليه إحدى زوجتيه أنه أصدقها هذه العين التي عنده من سنة وتدعي الأخرى أنه أصدقها إياها من سنتين وتقيم كل بينة بدعواها فيحكم بها للثانية ولا أجرة لها على الزوج شيخنا
قوله ( نعم لو ادعى الخ ) ليس استدراكا على المتن كما قد يتوهم بل هو استدراك على قوله كما لا تسمع الخ
ومحط الاستدراك قوله فادعى آخر أنه كان له أمس حيث تسمع دعواه حينئذ
____________________
(4/406)
فافهم
قوله ( أو تبين سببه ) ومثل بيان السبب ما لو شهدت أنها أرضه زرعها أو دابته نتجت في ملكه أو أثمرت هذه الشجرة في ملكه أو هذا الغزل من قطنه أو الطير من بيضه أمس شرح م ر
قوله ( لم يستحق ولدا وثمرة ) لأنهما ليسا من أجزاء الدابة والشجرة ولذا لا يتبعانهما في البيع المطلق شرح م ر
قوله ( ظاهرة ) يعني مؤبرة م ر
قوله ( عنه ) أي عن الأصل
قوله ( أولى من قوله موجودة ) لأن الموجودة تصدق بغير المؤبرة ع ش
قوله ( رجع على بائعه ) محله عند الجهل بالحال فلو علم أنه ليس ملكه وأخذ منه بعد ببينة فلا رجوع له على البائع لأنه المضيع لماله قاله الخليل ونقل عن السجيني الكبير
ويؤيده قوله بحجة غير إقرار لأنه لما علم أنه ليس ملكا للبائع كان مقرا بأنه لغيره
وقوله على بائعه بالثمن أي البائع الذي لم يصدقه المشتري وخرج ببائعه بائع بائعه فلا رجوع له عليه لأنه لم يتلق الملك منه وبلم يصدقه المشتري ما لو صدقه على أنه ملكه فلا يرجع عليه بشيء لاعترافه بأن الظالم غيره نعم لو كان تصديقه له اعتمادا على ظاهر يده أو كان ذلك في حال الخصومة لم يمنع رجوعه حيث ادعى ذلك لعذره حينئذ ولا يرجع من أخذها منه عليه بشيء من الزوائد الحاصلة في يده ولا بالأجرة لأنه استحقها بالملك ظاهرا وأخذه الثمن من البائع مع احتمال أنها انتقلت منه للمدعي بعد شرائه من البائع إنما هو لمسيس الحاجة الخ ع ش
قال زي وهذا كالمستثنى من مسألة الشجرة حيث اكتفى فيه بتقدير الملك قبيل البينة ولو راعينا ذلك هنا امتنع الرجوع والحكمة في عدم اعتباره مسيس الحاجة إلى ذلك في عهدة العقود
وأيضا فالأصل عدم المعاملة بين المشتري والمدعي فيستند الملك المشهود به إلى ما قبل الشراء
وقال الغزالي العجب كيف يترك في يده نتاج حصل قبل البينة وبعد الشراء ثم هو يرجع على البائع بالثمن ا ه
وأجيب بأنه يحتمل انتقال النتاج ونحوه إلى المشتري مع كونه ليس جزءا من الأصل س ل
وأجيب عنه أيضا بأن أخذ المشتري للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة أصالة ولا جزءا من الأصل مع احتمال انتقالها إليه بوصية إليه مثلا من أبي المدعي ا ه رشيدي
قوله ( أو لم يدع ) أي المدعي أي الذي ينزع العين فلا يحتاج أن يقول هي ملكي قبل أن يبيعها لك البائع ح ل
وهذه الغاية للرد
وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل لا يرجع المشتري على بائعه بالثمن إلا إذا ادعى ملكا سابقا على الشراء لينتفي احتمال الانتقال من المشترى إليه
قوله ( لمسيس الحاجة ) علة للمتن
قوله ( فلا يرجع المشتري ) لأن إقراره للغير لا يكون حجة على البائع ولا ملزما له أن يرجع عليه سم
قوله ( لم يضر ما زادته ) لأنه ليس مقصودا في نفسه وإنما هو كالتابع والمقصود الملك زي
قوله ( ضر ذلك ) والفرق بين هذا وما لو قال له علي ألف من ثمن عبد فقال المقر له لا بل من ثمن ثوب حيث لم يضر أنه لا يعتبر في الإقرار المطابقة بخلاف الشهادة والدعوى فلا بد من مطابقتهما شرح م ر
فصل في اختلاف المتداعيين أي في نحو عقد أو إسلام أو عتق شرح م ر وهذا الفصل من تعلق تعارض البينتين
قوله ( في قدر مكتري ) أي أو في قدر الأجرة أو قدرهما شرح م ر
قوله ( أنه ) أي أن كلا منهما اشتراه منه أي من الثالث
قوله ( وسلمه ثمنه ) قيد بذلك لأجل قوله بعد فيلزمانه ح ل
قوله ( وأقام بينة ) معطوف على كل من اختلفا وادعى كما أشار له الشارح بقوله في الصورتين وحينئذ فالضمير
____________________
(4/407)
المستتر فيه
عائد على كل من حيث العطف على ادعى وعلى ضمير التثنية من حيث العطف على اختلفا فحينئذ تعلم أن في العبارة نوع إجمال
قوله ( حكم للأسبق ) لأن معها زيادة علم ولأن الثاني اشتراه من الثالث بعد زوال ملكه عنه ولا نظر لاحتمال عوده إليه لأنه خلاف الأصل والظاهر شرح م ر ويلزم المدعى عليه للآخر دفع ثمنه لثبوته ببينة من غير تعارض فيه كما صرح به في الروض سم على حج
وعبارة ع ش حكم للأسبق لأن العقد السابق صحيح لا محالة لأنه إن سبق العقد على الأكثر صح ولغا العقد على الأقل أو بالعكس بطل الثاني في الأقل دون الباقي
وعبارة شرح م ر فتقدم السابقة ثم إن كانت هي الشاهدة بالكل لغت الثانية أو بالبعض أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي ا ه
وقوله أفادت الثانية صحة الإجارة في الباقي ظاهره أن مالك العين لا يستحق على المستأجر سوى العشرة وعلى هذا فما معنى العمل بسابقة التاريخ مع أنه على هذا الوجه إنما عمل بمتأخرة التاريخ إلا أن يقال أن المراد من العمل بها نفي التعارض ثم إن كانت شاهدة بالكل فالعمل بها على ظاهره لإلغاء الثانية وإلا ففي الحقيقة عمل بمجموع البينتين وغاية الأمر أن ما شهدت به الأولى وافقتها عليه الثانية ع ش عليه
قوله ( في الأولى ) وهي قوله اختلفا في قدر مكتري ع ش وصورتها كأن تشهد بينة أحدهما بأنه استأجر جميع الدار من أول المحرم إلى آخر رمضان بعشرة وبينة الآخر بأنه استأجر هذا البيت من أول صفر إلى آخر رمضان بعشرة
قوله ( إذا لم يتفقا ) أي المتداعيان
قوله ( فيفسخ العقد ) أي ويأخذ المستأجر العشرة إن كان دفعها لأن الصورة أن الاختلاف كان قبل استيفاء المنفعة حتى يكون للاختلاف فائدة وترجع الدار للمؤجر ع ش على م ر
قوله ( ولا تعارض في الثمنين ) لاتفاق البينتين على دفعهما له برماوي
قوله ( فيلزمانه ) لأن التساقط يكون فيما وقع فيه التعارض وهو رقبة الشيء لا الثمن زي
ومحل لزوم الثمنين إذا لم تتعرض بينة كل لقبض المبيع وإلا فلا يلزمه شيء وكونه تحت يده حينئذ يمكن أن يكون بهبة أو شراء من أحدهما ا ه
قوله ( على ما ذكر ) أي أنه لم يجر إلا عقد واحد والمعتمد التساقط مطلقا
قوله ( فيثبت الزائد ) أي من المكتري بالبينة الزائدة أي الشاهدة بالزيادة أي بأنه آجر جميع الدار
قال حج ولك أن تقول أن مجرد احتمال الاختلاف لا يفيد وإلا لم يحكم بالتعارض في أكثر المسائل
قوله ( أو ادعى كل منهما الخ ) هذه عكس ما قبلها فإن تلك في مشتريين وبائع وهذه في بائعين ومشتر ومقصودهما الثمن وفي تلك العين برماوي وزي
قوله ( فيحلف الثالث يمينين ) ويبقى له الشيء الذي بيده ولا يلزمه شيء
قوله ( لذلك ) أي للعقدين والانتقال بينهما الخ
قوله ( فإن عرفت نصرانيته ) المراد كفره ح ل كما يدل عليه التعليل
وعبارة البرماوي قوله فإن عرفت نصرانيته لا حاجة لذلك لأنه لازم لنصرانية الولد ا ه
لأنه لا يكون نصرانيا إلا إن تقدم لأبيه نصرانية
قوله ( فيصدق ) أي بالنسبة للإرث وإلا فهو يغسل ويصلى عليه فيقول المصلي أصلي عليه إن كان مسلما ويدفن بمقابر المسلمين ح ل
وعبارة م ر ويقول المصلي عليه في النية والدعاء إن كان مسلما
وظاهر كلامهم وجوب هذا القول ويوجه بأن التعارض هنا صيره مشكوكا في دينه فصار كالاختلاط السابق في الجنائز
قوله ( زيادة علم بانتقاله الخ ) أي والأخرى مستصحبة للنصرانية وكذا كل مستصحبة وناقلة م ر كبينة الجرح مع بينة التعديل فتقدم الأولى كما مر
قوله ( وإن قيدت ) مقابل قوله مطلقة فالمراد
____________________
(4/408)
بالإطلاق عدم التقييد بأن آخر كلامه نصرانية أو إسلام
قوله ( بأن آخر كلامه نصرانية ) ولا بد أن تفسرها
قوله ( ثالث ثلاثة ) أي من الآلهة وإلا فلا يكفر بهذا برماوي لقوله تعالى { ما يكون من نجوى ثلاثة } الآية
قوله ( لأن الظاهر معه ) لأن الأصل بقاء النصرانية
قوله ( بأن آخر كلامه إسلام ) ولا بد من تفسير كلمة الإسلام على المعتمد زي
ولا يكفي الإطلاق إلا إن كان الشاهد فقيها موفقا للقاضي في مذهبه فيما يسلم به الكافر ومثله يقال في بينة النصراني
قوله ( أم أطلقت ) أي قالت مات مسلما فيحصل التعارض ويتساقطان وفيه أن هذا واضح في الأولى دون الثانية وفيه هلا قدمت الناقلة إلا أن يقال محل العمل بالناقلة ما لم يوجد معارض لها ا ه ح ل
وكتب أيضا قوله أم أطلقت وجه ذلك أن ترجيح بينة المسلم بزيادة العلم قد زال بواسطة تعرض بينة النصراني للقيد سم
وهو قولها إن آخر كلامه نصرانية لأنها حينئذ ليس مستندها الاستصحاب فقد مناها على الناقلة لأن الظاهر معها لكون نصرانيته معلومة وحمل تقديم الناقلة على المستصحبة إذا كان مستند المستصحبة الاستصحاب
قوله ( أو جهل دينه ) مقابل قوله فإن عرفت نصرانيته أي جهل هل هو مسلم أو كافر وهو مشكل إذ كيف يجهل ذلك وله ولد نصراني أي كافر ويجاب بأنه استلحقه الولدان أي المسلم والكافر ح ل بأن يدعيا أنه أبوهما وكان غائبا قبل ذلك ويصدقهما كما قاله ع ش
قوله ( بحكم اليد ) أي لا بحكم الإرث حتى لو كان ذكر وأثنى قسم نصفين ح ل وع ش
قوله ( نصفين ) أي إن كان بيدهما أو بيد أحدهما فإن كان بيد غيرهما فالقول قوله كما قاله م ر وحج
وقول الشارح بحكم اليد قد يفهم أنه لو كان بيد أحدهما لا يقسم بينهما وليس كذلك فقد قال في شرح الروض ولا يختص به ذو اليد لأنه لا أثر لليد بعد اعتراف صاحبها بأنه كان للميت وأنه يأخذه إرثا فكأنه بيدهما
قوله ( بقاؤه على دينه ) أي إلى موت الأب
قوله ( تنصره ) أي المسلم
وقوله إلى ما بعد الموت أو إلى الموت
قوله ( تعارضتا ) أي فيتساقطان فكأنه لا بينة وتقدم أنه يحلف المسلم حينئذ لأن الأصل بقاؤه على دينه إلى موت أبيه
قوله ( أو قال المسلم الخ ) هذه المسألة كالتي قبلها في المعنى لكنها تخالفها في اللفظ والحكم لأن مصب الدعوى هنا الموت قبل الإسلام أو بعده ومصب الدعوى في السابقة الإسلام بعد الموت أو قبله
وعبارة سم هذه عين المسألة السابقة لا تفارقها في شيء سوى الاتفاق على وقت الإسلام فالوجه الاقتصار على ما في أصله حيث قال عقب المسألة السابقة فلو اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان وقال النصراني في شوال صدق النصراني وتقدم بينة المسلم على بينته ا ه
وبه تعلم أن قول الشارح الآتي فإن لم يتفقا على وقت الإسلام فالمصدق المسلم مستدرك لا طائل تحته لأنه عين المسألة الأولى المذكورة في قوله كأصله ولو مات نصراني الخ ا ه
فلو قال بعد قوله وتقدم بينة النصراني هذا إن لم يتفقا على وقت إسلام الابن ثم يقول فلو اتفقا على إسلام الابن إلى آخر عبارة الأصل كان أوضح وأخصر وبعبارة أخرى فلو قال المصنف فيما سبق فإن لم يتفقا على وقت الإسلام حلف المسلم الخ عقب قوله بل قبله وقال هنا وإن اتفقا على وقت الإسلام فعكسه الخ لكان أخصر وكان يستغني عن قوله بعد فإن لم يتفقا الخ
قوله ( قبل إسلامي ) أي فكنت موافقا له في الدين
وقال النصراني مات بعده فكنت وقت الموت مخالفا له في الدين فلا ترث عبد البر
قوله ( وقد اتفقا على وقت الإسلام ) بأن اتفقا على إسلام الابن في رمضان وقال المسلم مات الأب في شعبان وقال النصراني في شوال عبد البر
قوله ( بقاء الحياة ) أي بقاء حياة الأب إلى إسلام ابنه
قوله ( ناقلة من الحياة ) أي نقلت الأب من الحياة قبل إسلام الولد إلى موته
وقوله والأخرى
____________________
(4/409)
مستصحبة للحياة أي لحياة الأب بعد إسلام الابن
قوله ( فيحلف النصراني ) لأن الأصل بقاء حياة الأب إلى إسلام ابنه كما مر
قوله ( بقاؤه ) أي بقاء الولد على دينه إلى موت أبيه
قوله ( أو بلغ ) هذه اللفظة ثابتة في بعض النسخ وهو المناسب لقوله بعد في الثالثة وفي نسخة إسقاطها وهو المناسب للنسخ التي فيها الثانية بدل الثالثة عبد البر ملخصا وإسقاطها أولى لأنها عين قوله أسلمنا قبل بلوغه تأمل
وعبارة ح ل قوله بعد إسلامنا فهو مسلم تبعا وفيه أن هذه هي قوله أسلمنا قبل بلوغه إلا أن يقال الأولى الاختلاف في وقت الإسلام والثانية الاختلاف في وقت البلوغ
قوله ( أو اتفقوا ) أي أو عرف لهما كفر واتفقوا الخ
قوله ( عملا بالظاهر ) وهو إسلام الأبوين أصالة برماوي
قوله ( في الأولى ) وهي إذا لم يعرف لهما كفر سابق
والثانية قوله أو اتفقوا
قوله ( بقاء الصبا ) أي إلى وقت الإسلام كي يتبعهما فيه برماوي
قوله ( كما في سائر التصرفات المنجزة الخ ) أي فإنه إذا لم يسعها الثلث يقدم الأسبق فالأسبق كما مر
قوله ( زيادة علم ) أي بتقديم تاريخ لعتق
قوله ( فيلزم الخ ) ولا نظر للزوم ذلك في النصف لأنه أسهل من الكل شرح م ر
قوله ( أو شهد أجنبيان ) أي عدلان ع ش
ففيه حذف من الأول لدلالة الثاني
قوله ( وكل منهما ثلثه ) بأن كانت قيمة كل منهما مائة وكان عنده مائة غيرهما
قوله ( تعين للإعتاق غانم ) لأن الورثة أعلم بحال المورث
قوله ( وارتفعت التهمة ) وكون الثاني أهدي لجمع المال الذي يرثونه بالولاء بعيد فلم يقدح تهمة سم
قوله ( دونه ) كأن كانت قيمته خمسين
قوله ( الذي لم يثبتا له بدلا ) وهو النصف الآخر في مثالنا
قوله ( خلاف تبعيض الشهادة ) والمعتمد أنها لا تتبعض في هذه الصورة كما نص عليه الشافعي فيعتق العبدان الأول بالشهادة والثاني بإقرار الوارثين إذا كانا حائزين وإلا عتق منه قدر نصيبهما سم بالمعنى
ح ل وإذا قلنا بالتبعيض عتق غانم كله وبعض سالم الذي لم يثبتا له بدلا شرح البهجة
قوله ( وثلثا غانم ) بأن كان كل من سالم وغانم يساوي مائة وهناك مائة فإذا هلك سالم كانت التركة غانما والمائة فيعتق من غانم ثلثاه لأنهما ثلث التركة
قوله ( وكان سالما هلك أو غصب من التركة ) عملا بشهادة الوارثين الحائزين بأنه رجع عن الوصية به فاندفع ما يقال إن الوصية به ثبتت بشهادة الأجنبيين وهو ثلث ماله فمقتضى شهادتهما أنه يحسب من التركة
قوله ( ولا يثبت الرجوع ) أي عن عتق سالم
قوله ( قدر ثلث حصتهما ) أي من التركة وهو ثلث غانم إن كان لهما إخوان لأن التركة مائتان ونصيبهما منها مائة وثلثها يساوي ثلث قيمة غانم قاله ب ر
قوله ( قدر ثلث حصتهما ) أي من التركة أي مع عتق سالم كله
فصل في القائف وهو لغة متتبع الأثر والشبه م ر من قولهم قفوته إذا اتبعت أثره والجمع قافة
____________________
(4/410)
كبائع وباعة عبد البر وزي
وعبارة الرشيدي يقال قاف أثره من باب قال إذا تتبعه مثل قفا أثره ويجمع القائف على قافة ا ه
وأصله قيفة قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فهو من باب قوله وشاع نحو كامل وكمله بالنظر للتقدير
قوله ( هذا أولى من اقتصاره الخ ) لأن كلام الأصل لا يشمل بقية شروط الشاهد ككونه ناطقا بصيرا غير محجور عليه وغير عدو لمن ينفى عنه ولا بعض لمن يلحق به لأنه شاهد أو حاكم والأوجه كما قاله البلقيني عدم اعتبار سمعه خلافا لما قاله في المطلب عن الأصحاب شرح م ر
قوله ( وتجربة ) وإذا حصلت التجربة اعتمدنا إلحاقه ولا تجدد التجربة لكل إلحاق شرح الروض
قوله ( ثلاث مرات ) هو صريح في اشتراط الثلاث واعتمده في الروضة كأصلها لكن قال الإمام العبرة بغلبة الظن وقد تحصل بدون ثلاث واستشكل البارزي خلو أحد أبويه من الثلاثة الأول بأنه قد يعلم ذلك فلا يبقي فيهن فائدة وقد يصيب في الرابعة اتفاقا فالأولى أن يعرض مع كل صنف ولد لواحد منهم أو في بعض الأصناف ولا تختص به الرابعة فإذا أصاب في الكل علمت تجربته حينئذ ا ه
وكون ذلك أولى ظاهر فهو غيره مناف لكلامهم شرح م ر
قوله ( في نسوة ) ويجوز له النظر للنساء في هذه الحالة للحاجة ع ش على م ر
قوله ( نظرا للمعنى ) وهو شدة إدراكه لحوق الأنساب لما خصه الله من علم ذلك
وعبارة م ر لأن القيافة نوع علم فمن علمه عمل به
قوله ( مع ما ورد ) أي على ما ورد
قوله ( أن مجززا ) بزاءين معجمتين كمافي ع ش والأولى منهما مشددة مكسورة وسمي بذلك لأنه كان كلما أخذ أسيرا جز رأسه أي قطعه
قوله ( فرأى أسامة ) هو ابن زيد
قال أبو داود كان أسامة أسود وزيد أبيض م ر
قوله ( فقال إن هذه الأقدام الخ ) فلو لم يعتبر قوله لمنعه من المجازفة لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر على خطأ و لايسر إلا بالحق شرح م ر
وفيه رد على المنافقين حيث طعنوا في نسب أسامة وقالوا ليس ابن زيد لأن زيدا كان أبيض وأسامة كان أسود وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتشوش من ذلك لأنهما رضي الله تعالى عنهما كانا حبيه صلى الله عليه وسلم فإقراره صلى الله عليه وسلم وسروره به يدل على أن القيافة حق ووجه الرد على المنافقين أنهم كانوا يسلمون الحكم بالقائف لأنه كان أمرا معروفا عندهم شيخنا
قال ع ش على م ر وعلى هذا فيجب العمل بقوله ويثاب على ذلك
وهل تجب الأجرة له على ذلك أولا فيه نظر والأقرب الأول
قوله ( عرض عليه ) أي مع المتداعيين إن كان صغيرا إذ الكبير لا بد من تصديقه كما مر في الإقرار والمجنون كالصغير وألحق به البلقيني مغمى عليه ونائما وسكران غير متعد وما ذكره في النائم بعيد جدا فإن لم يكن قائف أو تحيرا اعتبر انتساب الولد بعد كماله قاله البلقيني ولو كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يقبل إلحاق القائف إلا أن يحكم حاكم ذكره الماوردي وحكاه في المطلب عن ملخص كلام الأصحاب شرح م ر
قوله ( فيحلق من ألحقه به ) ولا ينقض إلا ببينة فلو بلغ وانتسب لم يؤثر بخلاف عكسه شرح م ر
ومحصل ما في الزركشي أنه إذا ألحقه بأحدهما فإن رضيا بذلك بعد الإلحاق ثبت نسبه وإلا فإن كان القاضي استخلفه وجعله حاكما بينهما جاز ونفذ حكمه بما رآه وإلا فلا يثبت النسب بقوله وإلحاقه حتى يحكم الحاكم ا ه
وقضيته أنه لا بد من قائفين في الشق الأخير يشهدان عند القاضي سم
قوله ( فلا ينقطع تعلق الأول ) بل يعرض الولد على القائف كما في الإسعاد زي
____________________
(4/411)
كتاب الإعتاق ختم المصنف كتابه بالعتق رجاء من الله تعالى أن يعتقه وقارئه من النار والعتق المنجز من مسلم قربة أما المعلق فليس قربة أي ليس أصل وضعه على ذلك ولكن قد يقترن به ما يقتضي كونه قربة
كمن علق عتق عبده على إيجاده قربة كإن صليت الضحى فأنت حر أما العتق من الكافر فليس قربة سم زي وهو مأخوذ من عتق الفرخ إذا طار واستقل زي فمعناه لغة الاستقلال وعبارة غيره من أعتق لا من عتق لأن عتق لازم فلا يقال عتقت العبد بل أعتقته ولذلك عدل عن أصله
قوله ( عن الآدمي ) خرج الطير والبهيمة وفيه أنهما لم يدخلا في إزالة الرق حتى يخرجهما
قوله ( فك رقبة ) خصت الرقبة بالذكر دون سائر الأعضاء لأن ملك السيد لعبده كالحبل في الرقبة فإذا أعتقه فكأنه أطلقه من الحبل
قوله ( أيما رجل ) ما زائدة والرجل وصف طردي فلا مفهوم له ع ش
وأعتق صفة لرجل دالة على فعل الشرط
قوله ( استنقذ الله الخ ) ولو أعتق جماعة عبدا مشتركا حصل لكل منهم هذا الثواب المخصوص عميرة سم
والسين والتاء زائدتان أي أنقذ الله والحديث خاص بالمسلم والكافر إذا مات مسلما
قوله ( حتى الفرج بالفرج ) نص على ذلك لأن ذنبه أقبح وأفحش ع ش
أو لأنه قد يختلف من المعتق والعتيق وهذا أحسن لأن الأول منقوض بما يحصل به الكفر من الأعضاء كاللسان لأن الكفر أفحش من الزنا ا ه شوبري وزي
قوله ( أهل تبرع ) نعم لو أوصى به السفيه أو أعتق عن غيره بإذنه أو أعتق المشتري المبيع قبل قبضه أو الإمام قن بيت المال على ما يأتي أو الولي عن الصبي في كفارة قتل أو راهن موسر لمرهون أو وارث موسر لقن التركة صح شرح م ر
قوله ( لا من مكره ) بشرط أن لا ينوي العتق سم
وعبارة ع ش على م ر قوله لا من مكره أي بغير حق أما إذا اشترى عبدا بشرط العتق وامتنع منه فأكره على ذلك فإنه يعتق لأنه إكراه بحق زاد شيخنا زي أيضا ويتصور في الولي عن الصبي في كفارة القتل
قوله ( أن لا يتعلق به حق الخ ) بأن لا يتعلق به حق أصلا أو تعلق به حق جائز كالمعار أو تعلق به حق لازم وهو عتق كمستولدة والمكاتبة أو تعلق به حق لازم غير عتق لا يمنع بيعه كالمؤجر فقوله كمستولدة أخذه من رجوع النفي للقيد الثاني لأن نفي النفي إثبات
وقوله ومؤجر أخذه من رجوع النفي للقيد الثالث وهو قوله يمنع بيعه
قوله ( على تفصيل مر بيانه ) وهو أنه إن كان موسرا صح منه وإن كان معسرا فلا وعبارته في كتاب الرهن ولا ينفذ إلا إعتاق موسر وإيلاده ويغرم قيمته وقت إعتاقه وإحباله رهنا والولد حر
قوله ( وهو مشتق تحرير الخ ) أي ولو مع هزل ولعب أما نفسهما كأنت تحرير فكناية كأنت طلاق أما أعتقك الله أو الله أعتقك فصريح فيهما كطلقك الله أو أبرأك الله ويفارق نحو باعك الله أو أقالك الله حيث كان كناية لضعفهما بعدم استقلالهما بالمقصود بخلاف تلك شرح م ر لأن القاعدة أن ما يستقل به الإنسان إذا أسنده لله تعالى كان صريحا وما لا يستقل به إذا أسنده لله تعالى كان كناية
قوله ( الخ ) أي وأنت مفكوك الرقبة أو فككت رقبتك
قوله ( ولم يقصد العتق ) بأن قصد النداء أو أطلق ومحله إن كانت مشهورة بهذا الاسم حالة النداء فإن كان قد هجر وترك فإنها تعتق عند الإطلاق كما قاله سم
قوله ( وقولي الخ ) وعبارة الأصل وصريحه تحرير وإعتاق
قوله ( لا ملك لي عليك ) أي لكوني
____________________
(4/412)
أعتقتك ويحتمل لكوني بعتك أو وهبتك
قوله ( فيما ) أي شخص هو أي كل منهما
قوله ( أو لرقيقه ) شامل للذكر والأنثى
قوله ( أنا منك حر ) الأولى طالق كما في نسخ بل الصواب ذلك لأن الكلام في صيغة الطلاق وأنا منك حر لا صريح ولا كناية لا في الطلاق ولا هنا برماوي
قال ع ش أي فلا يكون قوله أنا منك طالق كناية في العتق وإن كان كناية في الطلاق والفرق أن النكاح الذي ينحل بالطلاق يقوم بكل من الزوجين بدليل أنه لا يأخذ خامسة ولا نحو أختها ولا كذلك هنا فإن الرق لا يقوم بالسيد كما يقوم بالعبد ا ه
قوله ( بخلاف الصريح ) هو كذلك ولكن لا بد من قصد اللفظ لمعناه كنظيره في الطلاق فلو رأى أمة في الطريق فقال تأخري يا حرة فإذا هي أمته لم تعتق برلسي سم
قوله ( وصح معلقا ) وهو أي التعليق غير قربة إن قصد به حثا أو منعا أو تحقيق خبر وإلا فقربة ويجري في التعليق هنا ما مر في الطلاق من كون المعلق بفعله مباليا أو لا ولا يشترط لصحة التعليق إطلاق التصرف بدليل صحته من نحو راهن معسر ومفلس ومرتد شرح م ر
قال ع ش عليه ومفهوم قوله أي التعليق أن العتق المترتب عليه يكون قربة ويقتضي ذلك قول ابن حجر وهو قربة إجماعا ا ه
قوله ( في إعتاقه ) أي العبد كله كما يؤخذ من شرح الروض وع ش م ر
قوله ( أي الشائع ) لم يبين محترزه وهو المعين وقضية كلامه عتق كله ويوجه بأن عتق الجزء المعين لا يمكن وحده فوجب عتق الكل صونا لعبارة المكلف عن الإلغاء بخلاف الشائع فإنه أمكن استعماله في معناه حمل عليه فلم تدع ضرورة إلى صرف اللفظ عن ظاهره ع ش
قوله ( فقط ) أي لضعف تصرفه لكونه غير مالك فلم يقو على السراية وكان القياس على البيع أن لا يعتق شيء لكونه خالف الموكل بإعتاق البعض لكن تشوف الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ ما أعتقه الوكيل كما في شرح م ر
وهذا إذا كان الوكيل أجنبيا فإن كان شريكا عتق ما أعتقه وسرى والفرق أنه لما كان يملك الإعتاق عن نفسه نزل فعله منزلة فعل شريكه ولا كذلك الأجنبي فيقتصر فيه على ما أعتقه ولا فرق بين أن يوكله في الكل أو البعض ا ه زي
قوله ( ولو بكناية ) أي في التفويض
قوله ( في إعتاقك ) ليس من كلام المفوض بل من كلام الشارح لبيان المراد لأن المفوض لو أتى به كان صريحا فلا يحتاج معه إلى نية ا ه خضر وس ل
ومن ثم لم يذكره م ر
فالأولى أن يقول أي في إعتاقك
قوله ( ونوى تفويضا ) أي بقوله خيرتك فقط
أما إذا قال خيرتك في إعتاقك فصريح تفويض س ل
قوله ( حالا ) لكن يغتفر هنا كل ما اغتفر بين الإيجاب والقبول
قوله ( أراد به مجلس التخاطب ) أي فورا بأن لا يؤخر بقدر ما ينقطع به الإيجاب عن القبول على ما قيل والأقرب ضبطه بما مر في الخلع شرح م ر
قوله ( أو بعتك نفسك بألف ) أي في ذمتك فلو باعه نفسه بثمن معين لم يصح جزما لأن السيد يملكه فلو باعه بعض نفسه سرى على البائع إن قلنا بالولاء له وإلا لم يسر كما في فتاوى البغوي زي
قوله ( ولو أعتق حاملا ) شمل إطلاقه ما لو قال لها أنت حرة بعد موتي فإنها تعتق مع حملها على الأصح في الروضة وأصلها ولو عتقت قبل خروج بعض الولد منها سرى إليه العتق أي تبعها كما في الروضة وأصلها في باب العدد وعلى هذا فيحمل كلام المتن على حمل مجتن كله أو بعضه زي
وقوله قبل الأولى بعد خروج لأن القبلية تصدق بعدم خروج شيء منه
قوله ( تبعها ) أي ما لم يكن في مرض الموت ولم يحتملهما الثلث فإن كان كذلك فإن الحمل لا يتبعها كما نقله سم عن البرلسي
قوله ( في الأشقاص ) أي الأجزاء كالربع ع ش
قوله ( أولى من قوله عتقا ) أي لأنه يوهم السراية بخلاف
____________________
(4/413)
قوله تبعها فلا يوهمها
قوله ( في المسألتين ) وهما عتق الحمل وحده وعتقه مع أمه
قوله ( وحده ) مفهوم قوله وحده أنه إذا أعتق الأم وحدها أو الأم والمضغة معا عتقت المضغة وارتضاه ط ب سم
قوله ( إذا نفخ فيه الروح ) لأنه يشترط في العتيق أن يكون آدميا كما مر
والظاهر أن المراد بلوغه أو أن نفخ الروح الذي دل عليه كلام الشارع وهو مائة وعشرون يوما ع ش على م ر
قوله ( ينبغي أن لا تصير الخ ) معتمد وقوله يقر بوطئها بأن يقول علقت به مني في ملكي زي
قوله ( أما لو كان الخ ) مفهوم قوله بمملوك له
قوله ( أو غيرها ) كالرد بعيب بأن يشتري جارية فيزوجها لغيره فتحمل من زوجها ثم يردها المشتري للبائع بعيب فالحمل للمشترى بغير وصية أو تحمل من زنا وصورها الشيخ عبد البر بأن يهب أمة لفرعه فتحمل عنده من زنا أو زوج ثم يرجع فيها الأصل فإنه يرجع فيها دون الحمل ا ه
قوله ( من موسر ) المراد به هنا الموسر بنصيب شريكه فاضلا عن جميع ما يترك للمفلس م ر
أي من قوت ممونه ويومه وليلته ومن سكنى يومه ومن دست ثوب يليق به كما مر
قوله ( ويسري بالعلوق من الموسر ) أما المعسر فلا يسري وينعقد الولد مبعضا لا حرا ع ش على م ر
قال م ر إلا من والد الشريك لأنه ينفذ منه إيلاد كلها ا ه
قوله ( إلى ما أيسر به ) أي بقيمته لأن اليسار بالقيمة لا بنصيب الشريك
قوله ( قيمة ما أيسر به ) يفيد أن الواجب قيمة ما أيسر به لا حصة ذلك من قيمة الجميع فإذا أيسر بحصة شريكه كلها فالواجب قيمة النصف لا نصف القيمة عميرة سم
والمراد بقيمة النصف قيمته منفردا عن النصف الآخر والمراد بنصف القيمة نصف قيمة جميعه بأن يقوم جميعه
قوله ( شركا له ) أي شقصا مملوكا له
وقوله يبلغ ثمن العبد يقتضي أنه لا بد أن يكون موسرا بجميع قيمة العبد مع أن المدار على كونه موسرا بنصيب شريكه فقط وأجيب بأنه على حذف مضاف والتقدير يبلغ ثمن باقي العبد
وعبارة ع ش على م ر يبلغ ثمن العبد أي ثمن ما يخص شريكه من العبد والمراد بالثمن هنا القيمة ا ه
قوله ( قيمة عدل ) أي حق لا جور فيها
وقال ع ش أي بتقويم عدل
قوله ( فأعطى ) عبارة م ر وأعطى وهي أولى لأن الواو لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا
قوله ( وعتق عليه العبد ) يوهم أن العتق متأخر عن التقويم وإعطاء الشركاء وليس مرادا
وأجيب بأن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا
قوله ( بما فيه ) وهو أنه إذا أعتق نصيبا له من عبد الخ
وقوله غيره وهو ما إذا أعتق كل العبد المشترك وكذلك الإيلاد
قوله ( من مهر ) أي مهر ثيب ح ل
قوله ( مع أرش بكارة ) أي مع حصته من أرش بكارة وينبغي أن محله إن تأخر الإنزال عن إزالتها كما هو الغالب وإلا فلا يجب لها أرش ولعله لم ينبه عليه لبعد العلوق من الإنزال قبل زوال البكارة كما ذكره ع ش
قوله ( هذا إن تأخر الإنزال الخ ) والحاصل أن الشريك الذي أحبل الأمة المشتركة إن كان موسرا غرم قيمة نصيب شريكه منها مطلقا ولا يلزمه قيمة حصته من الولد مطلقا وأما حصته من المهر فتلزمه إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة وإلا فلا
قوله ( وإلا ) بأن تقدم أو قارن ولو تنازعا فزعم الواطىء تقدم الإنزال والشريك تأخره صدق الواطىء فيما يظهر عملا بالأصل من عدم وجوب المهر وإن كان الظاهر تأخر الإنزال ويحتمل تصديق الشريك لأن الأصل فيمن تعدى على ملك غيره الضمان حتى يوجد مسقط ولم نتحققه وهذا أقرب ع ش على م ر
قوله ( فلا يلزمه حصة مهر ) هذا يقتضي أنه يلزمه حصة أرش البكارة مطلقا والوجه أنه كالمهر من حيث التقييد
____________________
(4/414)
المذكور فلو قال الشارح هذا إن تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة وعن إزالة البكارة كما هو الغالب وإلا فلا يلزمه ذلك لكان أنسب كما يفيده كلام ع ش على م ر
قوله ( ولا يسري تدبير ) أي لنصيب الشريك وأشار بهذا إلى أن شرط السراية كون العتق منجزا أو معلقا على الوجه الآتي في كلامه زي
فلو قال إن مت فنصيبي منك حر ثم مات لم يسر وإن كان موسرا قبل موته لأن الميت معسر ومثل التدبير المعلق عتقه بصفة
قوله ( أعتقت نصيبك ) أي فسرى إلى نصيبي
قوله ( ولم يعتق نصيب المنكر ) كيف هذا مع أن اليمين المردودة كالإقرار بأنه أعتق نصيبه وأجيب بأن الدعوى لما توجهت على القيمة وكانت هي المقصودة جعل نكوله كالإقرار بها لا بإعتاق نصيبه
قوله ( لأن الدعوى الخ ) يقال عليه إن القيمة إنما وجبت بسبب إعتاق نصيبه فكيف ثبت المسبب بدون سببه وأجيب بأنه لما نكل عن اليمين وحلف المدعي جعل المدعى عليه كأنه مقر بإعتاق نصيبه فكان السبب موجودا حكما
وأجيب أيضا بأنه إنما عتق نصيبه بإقراره بإعتاق نصيب شريكه فلما أقر بالسبب حكم عليه بالمسبب
وعبارة شرح الرملي
لأن الدعوى إنما سمعت عليه لأجل القيمة فقط وإلا فهي لا تسمع على آخر أنك أعتقت حتى يحلف ا ه
قوله ( وموجب التعليق ) أي أثره وهو العتق ع ش
قوله ( أو قبله الخ ) قيل لا يعتق شيء على واحد منهما إذ لو نفذ إعتاق المخاطب لعتق نصيب المعلق قبله فسرى فيبطل إعتاقه لعدم وجود الرق وإذا بطل إعتاقه فلا يحصل عتق نصيب المعلق لعدم وجود المعلق عليه فلزم من عتقه عدمه س ل
وعبارة زي هذا مبني على بطلان الدور وهو الأصح أما إذا قلنا بصحة الدور فلا يعتق شيء لأنه لو عتق نصيب المنجز لعتق قبله نصيب المعلق وسرى عليه بناء على ترتب السراية على العتق فلا يعتق نصيب المنجز يلزم من القول بعتقه عدم عتقه وهو دور ا ه
أي فيلغى حينئذ قوله قبله فليبطل الدور في مسألة القبلية وإنما بطل الدور فيها لتشوف الشارع للعتق ما أمكن ولئلا يلزم الحجر على المالك في ملكه
قوله ( لأن سبيلهما سبيل ضمان المتلف ) أي وضمان المتلف يستوي فيه القليل والكثير كما لو مات من جراحاتهم المختلفة فإن الدية توزع على عدد رؤوسهم وبهذا فارق ما مر في الأخذ بالشفعة لأنه من فوائد الملك وثمرته فوزع بحسبه س ل
قوله ( باختياره ) ولو بتسببه فيه كأن اتهب بعض قريبه أو قبل الوصية له به شرح م ر
قوله ( فلو ورث جزء بعضه ) كأن اشترت زوجته أباه أو ابنه من غيرها ثم ماتت عن زوجها وعن أخ فيعتق النصف الذي انتقل إليه فلا تسري للباقي
قوله ( ولم يوجد منه إتلاف ) كالإيلاد ولا قصد كالإعتاق وشراء جزء أصله
قوله ( وكذا المريض الخ ) قال الزركشي والتحقيق أنه كالصحيح فإن شفي سرى
____________________
(4/415)
وإن مات نظر إلى ثلثه عند الموت فإن خرج بدل السراية من الثلث نفذ وإلا رد الزائد س ل
فصل في العتق بالبعضية الباء سببية
قوله ( لو ملك حر ) أي كله كما يأتي ويرد على عبارته دون الأصل ما لو ملك ابن أخيه فمات وعليه دين مستغرق وورثه أخوه فقط وقلنا إن الأصح أن الدين لا يمنع الإرث فقد ملك ابنه ولم يعتق عليه لأنه ليس أهلا للتبرع فيه لتعلق حق الغير به وهذه الصورة أخرجها م ر بقول الأصل أهل تبرع تأمل
قوله ( ولو غير مكلف ) أي لصغر أو جنون كأن ورث بعضه أو وهب له ولم تلزمه نفقته لكونه معسرا أو لكون فرعه كسوبا ا ه
قوله ( وإن أفهم خلافه الخ ) فقول الأصل أدخل المبعض وأخرج الصبي والمجنون وكلام المصنف بالعكس قال م ر وخرج بأهل تبرع والمراد به الحر كله المكاتب والمبعض ا ه
قوله ( من أصل أو فرع ) ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى تعدي ذلك لكل ذي رحم محرم سم
قوله ( عتق عليه ) يستثنى من إطلاقه ما سيأتي في المتن من ملك المريض لبعضه بعوض وعليه دين مستغرق فإنه لا يعتق عليه في هذه الحالة ويلغز بها فيقال لنا موسر اشترى من يعتق عليه ولا يعتق زي ولو ملك زوجته الحامل منه عتق الحمل فلو اطلع على عيب امتنع الرد ا ه عميرة
قوله ( قال صلى الله عليه وسلم ) دليل لعتق الأصل على الفرع والآية دليل على العكس وقدم الحديث لأنه أسرع في المقصود
قوله ( لن يجزى ) أي يكافىء ح ل أي لن يكافئه في حال من الأحوال إلا أن يجده الخ فالمستثنى منه محذوف
قوله ( أي بالشراء ) هذا ربما يفيد أنه منصوب والضمير راجع للمشتري لكن بمعنى أنه يكون معتقا بنفس الشراء
وذكر ابن حجر أن الرواية بالرفع وحينئذ يكون الضمير راجعا للشراء أي المفهوم من يشتريه أي فيعتقه الشراء ح ل
فهو من الإسناد للسبب وعلى هذا تكون الباء في قوله بالشراء سببية أي يعتقه الشراء بسببه لا بسبب آخر وفيه أن الباء لا يحتاج إليها إلا على رواية النصب ورجح كثيرون رواية الرفع واقتصر عليها م ر
ويؤيدها رواية عتق عليه تأمل
قوله ( ولدا ) أي من الملائكة
قوله ( المكاتب ) كأن ملكه بنحو هبة وهو يكسب مؤنته س ل
قوله ( وإنما عتقت أم ولد المبعض الخ ) عبارة شرح م ر ولا ينافي ما قررناه في المبعض ما يأتي من نفوذ إيلاده فيما ملكه ببعضه الحر لأنه حينئذ أهل للولاء الخ
قوله ( لانقطاع الرق بالموت ) فقد تقدم عن ع ش أنه يصح منه كل عتق يقع بعد الموت كما لو أوصى بإعتاق عبده أو دبره
قوله ( ولا يشتري الولي ) أي يحرم ولا يصح ح ل وع ش
قوله ( أولى ) أي وأعم
قوله ( ولو وهب له ) أي جميعه فلو وهب له بعضه والموهوب له موسر لم
____________________
(4/416)
يجز للولي قبوله وإن كان كاسبا لأنه لو قبله لملكه وعتق عليه وسرى فتجب قيمة حصة الشريك في مال المحجور عليه ويفرق بينه وبين قبول العبد بعض قريب سيده وإن سرى على ما سيأتي بأن العبد لا يلزمه رعاية مصلحة سيده من كل وجه فصح قبوله إذا لم يلزم السيد المؤنة وإن سرى لتشوف الشارع للعتق والولي تلزمه رعاية مصلحة المولى عليه من كل وجه فلم يجز له التسبب في سراية يلزمه قيمتها شرح م ر
وفيه أن المعتمد في مسألة العبد عدم السراية كما يأتي لكونه داخلا في ملك السيد قهرا وعليه فما المانع من أن يقال بوجوب القبول على الولي وعدم السراية على الصبي لأنه لم يملك باختياره إلا أن يقال فعل الولي لما كان بطريق النيابة عن الصبي بولايته عليه نزل منزلة فعل الصبي فكأنه ملكه باختياره ولا كذلك العبد ع ش على م ر
قوله ( كأن كان هو ) أي المولى الموهوب له وفي هذه الحالة نفقته في بيت المال إن كان مسلما وليس له من يقوم به أما الذمي فينفق عليه منه لكن قرضا كما قالاه في موضع وذكرا في آخر أنه تبرع شرح م ر
قوله ( لم يجز للولي قبوله ) أي ولا يصح ح ل
قوله ( له ) أي للمولى
قوله ( كاسبا ) أي ولو بالقوة بأن كان قادرا على الكسب كما يدل عليه ما بعده
قوله ( من أنه يقتضي وجوب الخ ) وارد على قوله كاسبا
وقوله وعدم وجوب وارد على قوله أولا لأن غير الكاسب يشمل ما إذا كان مكفيا بغيره
قوله ( وجوب قبول الأصل ) أي مع أنه لا يجب قبوله حينئذ لوجوب نفقته لأن الأصل القادر على الكسب إذا لم يكتسب تجب نفقته بخلاف الفرع في هذه الحالة كما تقدم في النفقات سم
قوله ( وابنه ) أي الأصل والجملة حالية
وقوله الذي الخ كأن كان للأصل أبن وابن ابن من ابن آخر وكان ابن الابن صبيا مثلا فالموهوب كان جد الابن الابن الصغير فإنه يجب على وليه قبول أصله لأن النفقة على ابنه الكبير
قوله ( المولى عليه ) بفتح الميم وسكون الواو شوبري
قوله ( وليسا ) أي الوجوب وعدمه
قوله ( ولو ملكه ) أي بعضه
قوله ( عتق عليه ) ويرثه ع ش
قوله ( لأن الشرع الخ ) أي فلا ضرر على الورثة لأنه لم يضيع عليهم شيئا
قوله ( بلا محاباة ) بأن كان بثمن مثله شرح م ر
قال في المصباح حبوت الرجل حباء بالمد والكسر أعطيته الشيء من غير عوض ثم قال وحاباه محاباة سامحه مأخوذ من حبوته إذا أعطيته ع ش على م ر
قوله ( لأنه لو ورثه الخ ) استدلال على المدعي بقياس استثنائي وأشار للاستثنائية بقوله فيبطل وهذه الاستثنائية هي نقيض التالي فكأنه قال لكن التبرع على الوارث باطل واستدل عليها بتقرير الدور بقوله لتعذر إجازته الخ
ومعلوم أن استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم وقد ذكر النتيجة بقوله فيمتنع إرثه وهذه عين الدعوى في قول المتن ولا يرثه التي هي نقيض مقدم الشرطية تأمل
قوله ( لكان عتقه تبرعا على الوارث ) أي لأنه حينئذ وارث فيكون عتقه تبرعا عليه نفسه والتبرع في مرض الموت إذا كان لوارث في حكم الوصية له أي لا ينفذ إلا برضا الورثة ولم يكن الوارث هنا حرا في وقت الشراء حتى تصح إجازته فقوله على الوارث أي من سيصير وارثا وهو العتيق
قوله ( لتعذر إجازته ) أي إجازة نفس العتيق وقضية كلامه كغيره هنا أن الوصية للوارث تتوقف على إجازته نفسه أي إجازة الموصى له كبقية الورثة مع أن عبارتهم هناك وتصح لوارث إن أجاز باقي الورثة وهي صريحة في خلاف ذلك اللهم إلا أن تصور المسألة بأنه لا وارث له غيره فيقرب ما ذكره ويبعده قول الشارح لأنه فوت على الورثة ما بذله من الثمن
وقال بعضهم إن قوله لتعذر إجازته مصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي لتعذر إجازة باقي الورثة له أي مع كونه وارثا كما هو الفرض للدور المذكور
____________________
(4/417)
قوله ( لتوقفها على إرثه ) لأنه إذا لم يكن وارثا لا يحتاج إلى إجازتهم للعتق لأن الفرض أنه من الثلث والتبرع إذا كان منه لغير وارث ينفذ قهرا عن الورثة
قوله ( فيتوقف كل الخ ) لكن الإجازة متوقفة على الإرث بلا واسطة وهو متوقف عليها بواسطة العتق
قوله ( فإن كان مدينا ) تقييد لقوله أو بعوض بلا محاباة فمن ثلثه بما إذا لم يكن مدينا بدين مستغرق
قوله ( أو أجازه الوارث ) أي أو لم يخرج من الثلث وأجازه الخ
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يخرج من ثلث ما بقي بعد وفاء الدين في الأولى ولا من ثلث المال في الثانية ولم يجزه الوارث فيهما
قوله ( بقدر ثلث ذلك ) أي ثلث ما بقي بعد وفاء الدين أو ثلث المال
قوله ( أي بمحاباة ) كأن اشتراه بخمسين وهو يساوي مائة فقدرها وهو الخمسون من رأس المال س ل
أي فمقابل قدرها وهو نصفه يعتق من رأس المال وإنما قلنا فمقابل قدرها لأجل قول المصنف كملكه مجانا الخ
قوله ( كما مر الخ ) لم يذكر ذلك فيه كما يعلم بالمراجعة برماوي
قوله ( ينبغي أن لا يسري ) معتمد
قوله ( دخل في ملكه قهرا ) وتقدم أن شرط السراية تملكه باختياره
قوله ( هذا ) أي قوله عتق
قوله ( لعدم اختيار السيد ) فيه أن هذا التعليل يجري في الأول أي غير المكاتب مع أن المصنف قال فيه بالسراية ويؤخذ جوابه من قول ابن حجر لعدم اختيار السيد مع استقلال المكاتب
قوله ( والملك حصل ضمنا ) أي فليس مقصودا حتى يقال إنه باختياره
قوله ( فكالقن ) أي فيعتق على السيد ويسري على كلامه إن لم يلزم السيد نفقته وإلا فلا يعتق
قوله ( فيه ما مر ) أي من التفصيل بين لزوم النفقة وعدمها ومن الخلاف في السراية
فصل في الإعتاق في مرض الموت وبيان القرعة أي في العتق
قوله ( لو أعتق في مرض موته ) أي تبرعا أما إذا نذر إعتاقه حال صحته ونجزه في مرضه فإنه يعتق كله كما لو أعتقه عن كفارة مرتبة شرح م ر
قوله ( لأن العتق الخ ) عبارة شرح م ر لأن المريض إنما ينفذ تبرعه في ثلث ماله ا ه وهي أسبك
قوله ( فلا يعتق شيء منه ) أراد بعدم العتق عدم النفوذ ولكن يحكم بإعتاقه في الأصل حتى لو تبرع شخص بأداء الدين أو إبراء مستحق الدين منه نفذ كما لو أوصى بشيء وعليه دين مستغرق
وقد أشار الشارح لذلك بقوله وظاهر الخ زي وبرماوي
قوله ( عتق أحدهم ) وهل يجوز التفريق هنا بين الوالدة وولدها إذا أخرجت القرعة أحدهما أم لا فيه نظر والأقرب الأول لأن التفريق إنما يمتنع بالبيع وما في معناه ع ش على م ر
قوله ( كإعتاق كله ) أي لأن إعتاق البعض يسري للكل
قوله ( بمعنى أن عتقه يتميز الخ ) أشار بذلك إلى أن القرعة لا تحصل العتق بل هو حاصل وقت إعتاق المريض وإنما هي تميز العتيق عن غيره برماوي وزي
فيكون قوله بقرعة متعلقا بمحذوف
قوله ( مثلا ) أي أو حكم عليهم حاكم
قوله ( إما بأن يكتب الخ ) دفع بإما توهم الحصر في قوله بأن تكتب فأفاد بها أن له مقابلا وهو قوله أو بأن تكتب أسماؤهم الخ شوبري
قوله ( ورق الآخران ) أي استمر رقهما وكذا يقال فيما بعده
قوله ( فإن رقعة العتق الخ ) قيل هذا التعليل لا ينتج الأصوبية إلا إذا كان متعينا مع أنه غير متعين بدليل قوله ويجوز الخ
ويرد بأنه ينتجها لأن مقابل
____________________
(4/418)
الأصوب صواب فهو كتعبير غيره بأولى
قوله ( ثم أقرع ) أي لتتميم الثلث
قوله ( ورق باقيه ) أي الثاني أو الثالث فالضمير راجع للأحد
قوله ( أعم من قوله الخ ) أي لشموله الإقراع بكتابة الأسماء والإخراج على الحرية زي
وكلام الأصل على حذف مضاف أي بكتابة سهمي رق
قوله ( بعدد وقيمة ) بأن يكون العدد له ثلث صحيح والقيمة لها ثلث صحيح م ر
قوله ( أي دون العدد ) مثلا ذلك في الشرحين والروضة بخمسة قيمة أحدهم مائة واثنين مائة والآخرين كذلك زي
قوله ( مثال للأول الخ ) حاصله أنا إن وزعنا بحسب القيمة فات التوزيع بالعدد فصدق إمكان التوزيع بالقيمة دون العدد وإن وزعنا بالعدد فات التوزيع بالقيمة فصدق إمكان التوزيع بالعدد دون القيمة شيخنا
قوله ( باعتبار عدم تأتي توزيعها بالعدد الخ ) أي فلو قسمنا القسمة ثلاثة أقسام متساوية لم يمكن أن يوافقها العدد في انقسامه ثلاثة أجزاء متساوية بحيث يكون كل جزء منه مقوما بثلث قيمة الجميع سم على حج
قوله ( مع القيمة ) أي في جميع الأجزاء زي
قوله ( ومثال لعكسه الخ ) فيه نظر فإن العكس أن يمكن توزيعهم بالعدد دون القيمة وهذا ليس مرادا هنا لأنه يلزم من التوزيع بالعدد اختلاف القيمة مع أنه لا بد من الاستواء فيها وهذا التأويل بعيد جدا على أنه لا فائدة لذكره في المتن لأنه لا يعتبر وأجيب بأن مراده أنه مثال للعكس تصويرا لا حكما لأن الحكم المعتبر هنا إنما هو التوزيع باعتبار القيمة ثم رأيت في سم على حج ما نصه ( أقول ) الذي يظهر في تحقيقه أن المراد بالتوزيع في هذا المقام قسمتها أثلاثا ومن لازم ذلك تساوي الأقسام في القيمة وإلا فليست أثلاثا وحينئذ فتارة تتساوى الأقسام أيضا في العدد كما في قوله كستة قيمتهم سواء وتارة لا كما في قوله كستة قيمة أحدهم الخ
فعلم أن التقسيم بالعدد دون القيمة بأن تتساوى الأقسام في العدد وتتفاوت في القيمة ليس من التوزيع في شيء إذ من المحال تفاوت الأثلاث في المقدار ومع التفاوت في القيمة تتفاوت الأقسام في المقدار فاتضح قول المحقق لا يتأتى التوزيع بالعدد دون القيمة
قوله ( ما اقتضاه ) بدل من نص الأم أو خبر لمبتدأ محذوف أي وهو الذي الخ
قوله ( أو خرج العتق ) أي أول مرة
قوله ( ثم أخرى ) أي على العتق أيضا بدليل ما بعده
قوله ( فأعتق ) أي النبي أي حكم بعتقهما
قوله ( تساوي الأثلاث في القيمة ) يحتمل ثلاث صور لأنه صادق بأن تكون قيمة كل من العبيد مائة أو كل اثنين مائة أو قيمة واحد مائة والآخر خمسين وكذا الثاني والثالث
وعبارة شرح م ر والمراد جزأهم باعتبار القيمة لأن عبيد الحجاز لا تختلف قيمتهم غالبا ا ه
قوله ( وإذا عتق بعضهم ) أي تميز عتق بعضهم
قوله ( ولا يرجع الوارث الخ ) أي وهم لا يرجعون عليه بخدمتهم إن خدموا بغير استخدامه وإلا رجعوا عليه برماوي فلو اختلفوا صدق
____________________
(4/419)
الوارث لأن الأصل براءة ذمته ا ه
قوله ( لأنه أنفق على أن لا يرجع ) قد يشكل عليه حينئذ ما تقرر فيما لو أنفق على الزوجة يظنها طائعة فبانت ناشزة من الرجوع عليها إلا أن يفرق ا ه شوبري
قوله ( فكان كمن نكح الخ ) أي وكالإنفاق على المشتري شراء فاسدا برماوي
قوله ( من الثلث ) متعلق بخرج
قوله ( ومن عتق ) أي كلا أو بعضا
وقوله بأن عتقه أي فتجري عليه أحكام الأحرار فيبطل نكاح أمة زوجها الوارث بالملك ويلزمه مهرها بوطئها ولو زنى وجلد خمسين كمل حده إن كان بكرا ورجم إن كان ثيبا ولو كان الوارث باعه أو رهنه أو آجره بطل بيعه ورهنه وإجارته ويلزم المستأجر أجرة المثل فإن كان أعتقه بطل إعتاقه وولاؤه للأول أو كاتبه بطلت الكتابة ورجع على الوارث بما أدى وصار حرا في جميع الأحكام ا ه شرح م ر
قوله ( في الثلاث ) وهي قوله بأن عتقه وقوم وله كسبه فالثلاثة تنازعت في الجار والمجرور
قوله ( فلا يحسب الخ ) راجع لقول المتن ومن عتق الخ لا لما ذكره الشارح بقوله بخلاف من أوصى بعتقه الخ برماوي أي فهو تفريع على قوله وله كسبه
قوله ( وفي معنى الكسب الولد ) فلو كان فيمن أعتقهم أمة حامل من زنا أو من زوج فولدت قبل موته فإن خرجت لها القرعة عتقت وتبعها الولد غير محسوب من الثلث
قوله ( حدثت في ملكهم ) أي فلا تحسب عليهم زي
فقول الشارح فلا يحسب عليهم راجع للأمرين
قوله ( كسبه ) أي من رق
وقوله الباقي أي الموجود قبله
قوله ( وله المائة ) لأنه تبين أن كسبه له فرجعت التركة إلى ثلثمائة برماوي
قوله ( ثم أقرع ) أي لتتميم الثلث
قوله ( لضميمة مائة الكسب ) لأن صاحبها رق فتبين أنها من التركة فصارت التركة أربعمائة برماوي
قوله ( أو خرجت له الخ ) اعلم أنه إذا خرجت القرعة الثانية للكاسب دارت المسألة لأن معرفة قدر ما يعتق منه متوقفة على معرفة قدر ما يبقى من كسبه للورثة حتى يعرف أنه هل يبقى للورثة ثلثا التركة فيعتق ذلك القدر أو لا فلا يعتق ومعرفة قدر ما يبقى من كسبه للورثة متوقفة على معرفة قدر ما يملكه من كسبه ومعرفة قدر ما يملكه من كسبه متوقفة على معرفة ما يعتق منه لأنه لا يبقى من كسبه للورثة إلا ما زاد على ما يملكه منه والذي يملكه منه قدر ما عتق منه فإذا أردت التخلص من الدور فقل عتق منه شيء وتبعه من كسبه شيء مثله وقد عرفت أنه خرج من الأربعمائة بالقرعة الأولى مائة وخرج منها هذان الشيئان بالقرعة الثانية فيبقى للورثة من الأربعمائة ثلثمائة إلا شيئين وعرفت أيضا أنه عتق بالقرعة الأولى عبد بمائة وبالثانية شيء من العبد الكاسب فلزم أن يكون للورثة مثلاه وذلك مائتان وشيئان لأنه لا بد أن يبقى للورثة مثلا ما عتق
وأما الكسب التابع لما عتق من الكاسب فلا يحسب من التركة حتى يكون للورثة مثلاه فيلزم أن يكون الثلثمائة إلا شيئين تعدل مائتين وشيئين فأجبر المسألة بأن تزيد المستثنى على المستثنى منه ويحصل ذلك بإزالة الاستثناء وزد مثل ما جبرت به على المعادل الآخر عملا بقول الياسمينية وكل ما استثنيت في المسائل صيره إيجابا مع المعادل قوله إيجابا أي إثباتا أي مثبتا
وقوله مع المعادل أي كل معادل فيشمل المتعادلين فتؤول المسألة بعد إزالة الاستثناء وزيادة مثل الشيئين على المائتين إلى ثلثمائة تعدل مائتين وأربعة أشياء فقابل بأن تطرح ما اشتركا فيه وهو المئتان عملا بقولها
____________________
(4/420)
وبعد ما تجبر فالتقابل بطرح ما نظيره يماثل فقوله نظيره مفعول مقدم لقوله يماثل فإذا طرحت مائتين من كل تبقى مائة تعدل أربعة أشياء والقاعدة أنك تقسم المعلوم على المجهول فاقسم المائة على الأربعة أشياء عملا بقولها فاقسم على الأموال إن وجدتها واقسم على الأجذار إن عدمتها أي الأموال
والأجذار هي الأشياء كما قال والجذر والشيء بمعنى واحد
فإذا قسمت المائة على الأربعة أشياء خرج خمسة وعشرون فذلك الخارج هو الشيء فإذا علمت أن الشيء خمسة وعشرون وقلنا عتق من الكاسب شيء وتبعه شيء من كسبه علمنا أن كل شيء من الشيئين خمسة وعشرون فإذا علمت أن الخمسة والعشرين ربع المائة علمت أن الذي عتق ربعه وعلمت أن الشيء الذي تبعه من الكسب خمسة وعشرون وهي ربع الكسب فحينئذ قيمة ما عتق ثلث التركة لأن ما يخص من عتق بعضه من كسبه غير محسوب منها فإذا أسقطت هذه الخمسة والعشرين التي خصت الكاسب بقي ثلثمائة وخمسة وسبعون وهي التركة فثلثها مائة وخمسة وعشرون للعتق وهي قيمة ما عتق
قوله ( وله ربع كسبه ) لأن الحرية يتبعها كسبها أي بالطريق الآتي وإلا فهو أي ما عتق قبل العمل بالطريق الآتي مجهول
قوله ( ويستخرج ذلك ) أي بيان أنه يعتق من العبد الثاني ربعه ويتبعه ربع كسبه
قوله ( عتق من العبد الثاني شيء ) أي لأجل تتميم الثلث
وقوله تبعه من كسبه مثله أي للقاعدة السابقة أن الكسب يتبع العتق والرق وهنا العتق
لبعض عبد فيتبعه بعض الكسب
قوله ( يبقى للورثة ثلثمائة ) أي الباقية بعد العبد الذي عتق أولا
وقوله إلا شيئين وهما بعض العبد وبعض كسبه
قوله ( وهو مائة وشيء ) المائة هي قيمة العبد الأول والشيء هو بعض العبد الثاني
قوله ( وذلك ) أي المائتان وشيئان تعدل ثلثمائة أي قبل الجبر
قوله ( فيجبر ) أي بحذف الاستثناء والقاعدة أنه يزاد في الطرف الثاني بقدر ما جبر به وهو شيئان فصح قول الشارح فمائتان وأربعة أشياء الخ
وقوله ويقابل أي بأن تسقط المعلوم في مقابلة المعلوم ويقسم ما بقي من المعلوم على المجهول بأن تقسم المائة على الأربعة أشياء فصح قوله فعلم الخ
وعبارة ع ش على م ر فيجبر ويقابل أي يجبر الكسر فتتم الثلثمائة وتزيد مثل ما جبرت به على الكسر في الطرف الآخر فيصير أحد الطرفين ثلثمائة والآخر مائتين وأربعة أشياء فيسقط المعلوم من الطرفين وهو مائتان من كل منهما فالباقي مائة من الثلثمائة يقابل بينها وبين الأربعة
أشياء الباقية بعد إسقاط المائتين من الآخر وتقسم المائة عليها يخص كل شيء خمسة وعشرون ا ه
وقوله فما كان تفريع على الجبر
وقوله يسقط بيان للمقابلة
قوله ( تعدل أربعة أشياء ) أي تساويها لأنه يجب أن تكون تلك الأشياء الأربعة مائة
فصل في الولاء قوله ( لغة القرابة ) أي فكأنه أحد أقارب المعتق برماوي
وفسر بعضهم القرابة هنا بالعلقة والاتصال
قوله ( من عتق عليه من به رق ) أي بإعتاق منجز أو معلق ومنه بيع العبد لنفسه لأنه عقد عتاقة كما مر
وبغير إعتاق كأن ملك بعضه
قال م ر وخرج به من أقر بحرية قن ثم اشتراه فإنه يحكم عليه بعتقه ويوقف ولاؤه ومن أعتق عن غيره بعوض أو غيره وقد قدر انتقال ملكه للغير قبل عتقه فولاؤه لذلك الغير ا ه
قوله ( أو بعضية ) فيه أنه لا فائدة في ثبوت ولائه على بعضه لأن عصبة النسب مقدمة على الولاء إلا أن يقال فائدته تظهر من قوله بعد ولو ملك هذا الولد أباه جر ولاء أخوته إليه وفيه أنه لا فائدة لهذا الانجرار لأنه عصبة لإخوته من النسب وقد يقال تظهر فائدته فيما إذا ملكت بنت أباها ولم يوجد غيرها
____________________
(4/421)
من العصبات
قوله ( وغيرهما ) كالصلاة عليه وولاية القود وتحمل الدية
قوله ( الولاء لحمة ) أي تشابه واختلاط كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصيرا كالشيء الواحد لما بينهما من المداخلة الشديدة
وفي المختار اللحمة بالضم القرابة ولحمة الثوب تضم وتفتح ا ه
قوله ( ثابت لهم في حياة المعتق ) وينبني عليه أنه لو فسق مثلا المعتق انتقلت ولاية التزويج لمن بعده من عصبته وكذا لو كان كافرا والعتيق والعاصب مسلمين فإذا مات العتيق ورثه العاصب المسلم وكذا لو كان المعتق مسلما والعتيق نصرانيا ويموت العتيق في حياة المعتق وله بنون نصارى فإنهم يرثونه كما نص عليه في الأم شرح الفصول
قوله ( إنما هو فوائده ) فالمنتقل إليهم الإرث به لا إرثه فإن الولاء لا ينتقل كما أن نسب الإنسان لا ينتقل بموته وسببه أن نعمة الولاء لا تختص به ومن ثم قالوا الولاء لا يورث بل يورث به م ر
قوله ( من ترث منه ) أي مع بيان الشخص الذي ترث منه بالولاء وهو العتيق والمنتمي إليه بنسب أو ولاء وعبارته فيما مر ولا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء ومراده بقوله وتقدم الخ الاعتذار عن عدم ذكر هذا في المتن هنا مع ذكر الأصل له هنا وحاصل الاعتذار أنه تقدم فلو ذكره لوقع في التكرار كما وقع فيه الأصل
قوله ( أحد أصوله ) أي العتيق
قوله ( وعصبته ) بالرفع وقوله فلا ولاء لهما أي لمعتق أحد الأصول ولعصبته
قوله ( من رقيق ) انظر هل الولد في هذه لمالك الأم أم لمالك الأب وظاهر كلامهم الأول
قوله ( وأعتق الولد ) الظاهر أن صورة المسألة إذا اختلف المالك عبد البر وصورها ع ش بأن يزوج شخص أمته فتأتي بولد ثم يعتقه سيدها ثم يبيع الأمة فيعتقها مشتريها فالولاء على الولد لمعتقه لا لمعتق الأمة ا ه
قوله ( وأبويه ) أي إذا كانا رقيقين
وقوله أو أمه أي إذا كانت هي الرقيقة فقط قال سم أي فلا ولاء على ذلك الولد لمعتق أبويه أو أمه ا ه
قوله ( مالكهم ) فيه أن العطف بأو فلا يظهر ضمير الجمع
قوله ( من عبد ) صفة لولد أي كائن من عبد كأن زوج شخص أمته لعبد آخر ثم حملت منه ثم أعتقها فإن الحمل يتبعها ويكون ولاؤه لسيدها لا لسيد العبد وكذلك إذا أعتقها وزوجها لعبد آخر فإن الولد يكون حرا تبعا لأمه وولاؤه لمعتق الأمة وعلى هذا يكون المراد بقوله لأنه أي الولد عتيق معتقها أنه تسبب في عتقه بعتق أمه فكأنه أعتقه ع ش
وخرج بقوله من عبد الحر المتزوج عتيقة فلا ولاء على أولادها منه وهي مسألة نفيسة عبد البر ومثله شرح م ر
قوله ( لمولاها ) أي معتقها
قوله ( لمولاه ) أي الأب أو الجد
قوله ( بمعنى أنه بطل الخ ) أشار به إلى أنه ليس معنى انجرار الولاء أنه ينعطف على ما قبل عتق المنجر إليه حتى يسترد به ميراث من انجر عنه بل معناه انعطافه من وقت العتق عمن انجر عنه عبد البر وزي فمعنى بطلانه انقطاعه
قوله ( وثبت لمولاه ) ويستقر فلا ينتقل بعد ذلك إلى موالي الأم عند فقد جميع موالي الأب بل ينتقل الإرث لبيت المال عبد البر
وعبارة عميرة لو انقرض موالي الأب لم يعد إلى موالي الجد ولا إلى موالي الأم بل يرجع لبيت المال سم
ومثله شرح م ر
قوله ( هذا الولد ) أي الذي من العبد والعتيقة شرح م ر
قوله ( جر ولاء إخوته إليه ) أي إلى نفسه وذلك لأن أباه عتق عليه فيثبت له عليه الولاء وعلى أولاده من أمه أو عتيقة أخرى شرح م ر
ويؤخذ من قوله أو عتيقة أخرى أنه لا يشترط في الإخوة كونهم أشقاء بل متى كان على إخوته لأبيه ولاء انجر من مواليهم إليه ويصرح بذلك قوله انجر ولاء إخوته لأبيه فإن الإخوة للأب تصدق بالأشقاء والإخوة للأب وحده ع ش على م ر
قوله ( لأنه لا يمكن أن يكون له على نفسه ولاء ) وإذا تعذر رجوعه فيبقى موضعه شرح البهجة أي فيبقى لموالي الأم
____________________
(4/422)
كتاب التدبير قوله ( النظر في العواقب ) أي التأمل فيها ومنه قوله عليه الصلاة والسلام التدبير نصف المعيشة ع ن
قوله ( من مالك ) خرج به ما لو وكل غيره فيه فإنه لا يصح لأنه تعليق والتعليق لا يصح التوكيل فيه كما لو وكل شخص آخر في تعليق طلاق زوجته فإنه لا يصح برماوي وشوبري
قوله ( بموته ) أي وحده أو مع صفة قبله لا معه ولا بعده كما يؤخذ مما يأتي ق ل على المحلي
قوله ( لا وصية ) أي للرقيق بعتقه كما نص عليه في البويطي واختاره المزني والربيع ورجحه جمع وقيل هو وصية ولو قال دبرت نصفك أو ثلثك صح وإذا مات عتق الجزء ولا سراية كما تقدم في كتاب الإعتاق ولو قال دبرت يدك أو عينك فوجهان كنظيره في القذف وقضيته ترجيح المنع والمعتمد أنه صريح في التدبير الكل لأن ما قبل التعليق صح إضافته إلى بعض محله كالطلاق بخلاف ما لو قال دبرت ثلثك أو نصفك فإنه تدبير لذلك الجزء فقط ولا سراية لأن التشقيص معهود في الشائع بخلاف اليد ونحوها زي ومثله شرح م ر
قوله ( لا يفتقر إلى إعتاق ) أي من الوارث ولو كان وصية لافتقر إلى ذلك ولأنه لا يصح الرجوع فيه إلا بالبيع ونحوه بخلافها
قوله ( وسمي الخ ) عبارة التحفة التدبير مأخوذ من الدبر سمي به لأن الخ ووجه التسمية عليها ظاهر رشيدي
قوله ( دبر غلاما ) اسمه يعقوب واسم مدبره أبو مذكور س ل
قوله ( فباعه النبي صلى الله عليه وسلم ) وبيعه صلى الله عليه وسلم كان بالولاية العامة والنظر في المصالح وباعه بثمانمائة درهم ثم أرسل ثمنه إلى سيده وقال اقض دينك ا ه ابن شرف على التحرير
قوله ( فتقريره ) أي عدم إنكاره حيث لم يقل لا عبرة بهذا التدبير وكان بيعه إما لغيبة السيد أو لدين عليه قاله الزركشي ا ه سم
وفيه أن الغيبة من غير دين لا تقتضي بيعه فالأولى ما قاله ابن شرف
قوله ( كونه رقيقا ) ظاهره وإن تعلق به حق لازم غير عتق يمنع بيعه كالرهن فيفرق بين الإعتاق في الحياة والإعتاق الحاصل بالموت في المدبر بهذه الصورة
قوله ( بجهة أقوى من التدبير ) بدليل أن عتقها من رأس المال ولا يمنع منه الدين ولا يصح الرجوع عنه بالبيع ونحوه كما سيأتي في الشارح
وقال سم انظر هذا التعليل مع صحة تدبير المكاتب مع أن الكتابة أقوى إلا أن يقال لا استحقاق إذ قد تبطل الكتابة لتعجيز السيد أو فسخ المكاتب
قوله ( أو دبرتك ) أي فلا تحتاج مادة التدبير إلى أن يقول بعد موتي بخلاف غيرها كما يؤخذ من صنيعه
قوله ( أو حبستك ) أي عن التصرفات فيك مثلا
فإن قلت هذا صريح في الوصية بالوقف من الثل بعد الموت كما مر وما كان صريحا في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره
قلت الوصية والتدبير متحدان أو قريبان من الاتحاد كما يعلم مما يأتي فصحت نية التدبير بصراح الوصية بالوقف القريبة لذلك حج س ل
قوله ( في ذا الشهر ) ونبه بقوله في ذا الشهر على أنه لا بد من إمكان حياته المدة المعينة عادة فنحو إذا مت بعد ألف سنة فأنت حر باطل س ل
وعبارة شرح الروض ومحل صحته مقيدا إن أمكن وجود ما قيد به فلو قال إن مت بعد ألف سنة فأنت حر فليس بتدبير على الصحيح ا ه
قوله ( دخوله قبل موته الخ ) ولا يشترط الدخول فورا أخذا من قوله فيما سيأتي واعلم أن غير المشيئة الخ سم
قوله ( إن مت ثم دخلت الدار ) ولو قال إذا مت ودخلت الدار فأنت حر اشترط الدخول بعد الموت إلا أن يريد الدخول قبله نقله الشيخان عن البغوي هنا وهو المعتمد قال في المهمات والصواب أنه لا يشترط ذلك فقد ذكر في الطلاق أن هذا وجه مفرع على أن الواو للترتيب زي واعتمد م ر الأول
قوله ( إذ ليس في الصيغة
____________________
(4/423)
ما يقتضيه ) يؤخذ منه أنه لو قال فدخلت بالفاء اشترط الفور
قوله ( وإن لم يكن شرطا هنا ) وجهه أن خصوص التراخي لا غرض فيه يظهر غالبا فألغى النظر إليه بخلاف الفور في الفاء شرح م ر
قوله ( لا نحو بيعه ) ما لم يعرض عليه الدخول فيمتنع وإلا كان له بيعه ح ل وم ر
قوله ( مما يزيل الملك ) قال سم على حج نقلا عن طب إنه يحرم عليه وطؤها أيضا لاحتمال أن تصير مستولدة من الوارث فيتأخر إعتاقها ع ش
قوله ( كقوله إذا مت ) تنظير
وقوله في الأولى وهي إن مت ثم دخلت الدار وقوله في الثانية وهي المنظر بها
قوله ( استخدامه ) وليس من الاستخدام الوطء ح ل فليس له وطؤه لو كان أنثى
قوله ( وإجارته ) ظاهره وإن طالت المدة ثم بعد الإجارة لو وجدت الصفة المعلق عليها هل تنفسخ الإجارة من حينئذ أو لا وإذا قيل بعدم الانفساخ فهل الأجرة للوارث أو للعتيق لانقطاع تعلق الوارث به فيه نظر والأقرب الانفساخ من حينئذ لأنه تبين أنه لا يستحق المنفعة بعد موته ع ش على م ر
قوله ( ليس الموت فقط ) بل مع الدخول أو مضي شهر بعده ع ش
وأفاد أن التدبير هو تعليق الحرية بالموت أو مع شيء قبله ا ه
قوله ( فورا في نحو إن ) محل الفورية إذا أضافه للعبد كما علم من تصويره فلو قال إن شاء زيد فأنت مدبر لم يشترط الفور لأن ذلك من حيز التعليق بالصفات فهو كتعليقه بدخول والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر وجودها فاستوى فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك فاشترط فيه قرب الزمان وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى لو شاء العتق ثم قال لم أشأ بمعنى رجعت عن المشيئة لم يسمع منه وإن قال لا أشاء ثم قال أشاء فكذلك ولم يعتق
والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما شاءه أولا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء تقدمت مشيئته على رده أم تأخرت عنه ا ه شرح م ر ملخصا
قال س ل وفي نحو أنت مدبر إن دخلت إن مت لا بد من تقدم الموت كما هو المقرر في تأخير الشرطين عن المشروط
قوله ( في مجلس التواجب ) وهو أن يأتي به قبل طول الفصل كما قدمه في العتق بقوله والأقرب ضبطه بما مر في الخلع أي وهو يغتفر فيه لكلام اليسير ع ش على م ر
قوله ( لأنها ) أي متى ومهما وأي حين
وقوله مع ذلك أي مع المشيئة
قوله ( في اقتضاء الفورية ) يفهم أنه مثلها في كونه قبل الموت أو بعده على التفصيل في المشيئة شوبري
قوله ( ولو قالا ) أي معا أو مرتبا ع ش
قوله ( وله ) أي لوارثه كسبه أي كسب نصيبه وقوله ونحوه كأرش الجناية
قوله ( لا عتق تدبير ) ويترتب على ذلك أنهما إذا قالا ذلك في حال الصحة فإنه يعتق نصيب كل بموته من رأس المال بخلاف ما إذا قلنا أنه مدبر فلا يعتق إلا ما خرج من الثلث
قوله ( يصير نصيب المتأخر الخ ) لأنه حينئذ معلق بالموت وحده وكأنه قال إذا مت فنصيبي منك مدبر زي
وعبارة عميرة أي لأنه تعليق حينئذ بالموت مع شيء قبله وهو موت المتقدم وقضية ذلك جواز بيع المتأخر موتا لنصيبه كما هو شأن التدبير ولم أر فيه شيئا صريحا فليراجع
ثم رأيت سم صرح بأن له ذلك ويبطل التدبير وأما نصيب الميت فباق على تعليقه ا ه
قوله ( دون نصيب المتقدم ) لأنه معلق بالموت وغيره ح ل
قوله ( لأنه كالمكلف حكما ) أي بناء على طريقة الشارح من أنه غير مكلف
____________________
(4/424)
قوله ( لا من مكره ) إلا إذا كان بحق بأن نذر تدبيره فأكره على ذلك قياسا على ما مر في الإعتاق كما قاله ع ش على م ر
قوله ( ولحربي ) بأن دخل دارنا بأمان زي
ومثله أم ولده الكافرة م ر
قوله ( لدارهم ) أي وإن بره عندنا وأبى الرجوع معه شرح م ر
قوله ( بخلاف مكاتبه ) أي الصحيح الكتابة أخذا من تعليله كما في ع ش
وقوله بيع عليه أي باعه الحاكم
قوله ( وبالبيع بطل تدبيره ) فيه إشعار بأن التدبير كان قد صح حتى يرد عليه الإبطال وعليه فلو مات السيد قبل بيع القن حكم بعتقه وهو ظاهر ع ش ملخصا
قوله ( خلافا لما يوهمه كلام الأصل ) وعبارة أصله ولو كان لكافر عبد مسلم فدبره نقض وبيع عليه وقيل إن في عبارة الأصل تقديما وتأخيرا لأن الواو لا تقتضي الترتيب والأصل بيع عليه ونقض تدبيره بالبيع سم على حج ا ه
وأجاب عنه بعضهم بأنه عطف تفسير للمراد بالنقض
قوله ( نزع منه ) وإنما لم يبع عليه كما في التي قبلها لأنه حين التدبير في هذه كانت يده على المدبر صحيحة غير واجبة الإزالة فلم يبطل حقه من الولاء ولا حق العبد من العتق بخلاف تلك كما هو جلي شيخنا
قوله ( لا يباع عليه ) وأما سيده فله بيعه شوبري
قوله ( بنحو بيع ) فإن بيع بعضه فالباقي مدبر شوبري
قوله ( وإن ملكه ) غاية للرد
قوله ( بناء على عدم عود الحنث في اليمين ) أي فيما إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها ثم عقد عليها عقدا آخر ثم دخلت في العقد الثاني أو في مدة لبينونة فإن المعتمد أن الحنث لا يعود فلا تطلق وأما إن بنيناه على عود الحنث في اليمين وهو قول مرجوح فإنه يعود التدبير
قوله ( ومعلوم الخ ) أتى بهذا لأنه وارد على عموم كلامه فإنه صرح بصحة تدبير السفيه ثم قال ويبطل التدبير بنحو بيع فيفيد ذلك صحة بيع السفيه له فنبه على ذلك بقوله ومعلوم الخ أي فمحل بطلانه بالبيع فيمن يصح منه ذلك تأمل
قوله ( فيعتق بموت السيد ) أي من الثلث وإن كان ماله فيئا لا إرثا لأن الشرط تمام الثلثين لمستحقيهما وإن لم يكونوا ورثة س ل
قوله ( لأنه ) أي الوطء
قوله ( ولم يتعلق ) أي والحال أنه لم يتعلق الخ
قوله ( بناء الخ ) راجع لقوله وصح تدبير مكاتب وعكسه إذ لو بنينا على القول بأن التدبير وصية فلا يصح دخوله على الكتابة لأنه أضعف منها بدليل صحة بيعه في الوصية به ويكون رجوعا والأضعف لا يدخل عن الأقوى وفي العكس تكون الكتابة إبطالا له ويترتب عليه أنه لو سبق الموت أداء النجوم لا يحصل العتق وحينئذ فلا يتأتى قولنا يحصل العتق بالأسبق شيخنا عزيزي
وقوله بدليل صحة بيعه في الوصية فيه أن المعلق عتقه بصفة يصح بيعه أيضا ولم يذكر م ر هذا البناء فتأمل فالأولى أن يقول بدليل صحة رجوعه عن الوصية بالقول والفعل والتعليق لا يحصل الرجوع عنه إلا بالفعل كالبيع لا بالقول كرجعت عنه
قوله ( ويعتق بالأسبق من الوصفين ) أخذه من قوله بعد في المتن ويعتق بالأسبق الخ ففيه إشارة إلى أنه راجع للصور الثلاث
قوله ( فيتبع العتيق الخ ) بيان لفائدة الاستدراك
قوله ( كسبه ) أي الحاصل قبل الموت ولا يطالب بالنجوم لبطلان الكتابة وهل يرجع إذا أدى بعضها أو لا يرجع لأنها من كسبه ح ل
ونقل عن ع ب الرجوع
قوله ( كما قاله ابن الصباغ ) معتمد
قوله ( في الأولى ) أي قوله وصح تدبير مكاتب
والثانية قوله وعكسه ع ش
قوله ( وعليه جرى ابن المقري ) أي
____________________
(4/425)
في الثانية وهو ضعيف
قوله ( وإلا فيعتق قدره ) ويبقى الباقي مكاتبا فإذا أدى قسطه للوارث عتق شيخنا
فصل في حكم حمل المدبرة الخ قوله ( مع ما يذكر معه ) أي من قوله وحلف فيما وجد معه الخ
قوله ( حمل من دبرت حاملا ) أي من زنا أو من الزوج شيخنا
ويعرف وجوده عند التدبير بوضعه لدون ستة أشهر منه فإن ولدته لأكثر من أربع سنين منه لم يتبعها وإن ولدته لما بينهما فرق بين من لها زوج يفترشها فلا يتبعها وبين غيره فيتبعها زي
قوله ( ولم يستثنه ) فإن استثناه لم يتبعها في التدبير إلا إن عتقت بموت السيد حاملا به فإنه يتبعها ا ه ح ل
بخلاف العتق فإنه يتبعها وإن استثناه كما مر لقوة العتق وضعف التدبير ع ش
قوله ( إلا إن بطل قبل انفصاله تدبيرها ) حاصل المسألة أنها إن كانت حاملا في أحد الوقتين وقت التدبير ووقت الموت أو فيهما معا تبعها الولد وإلا فلا شوبري
قوله ( فلا يبطل تدبيره ) وهذا مما ثبت فيه الحكم للتابع مع بطلانه في المتبوع
وكذا قوله بعد فلا يبطل تعليق عتقه
قوله ( يصير معلقا عتقه ) ظاهره وإن استثناه إلا أن يقال التشبيه باعتبار ما ذكره الشارح من التقييد بقوله ولم يستثنه ح ل
قوله ( فلا يبطل تعليق عتقه ) ويعتق بوجود الصفة إذا كانت غير متعلقة بعين أمه أما إذا تعلقت بها كدخولها الدار فيبطل تعليقه كما في شرح الروض
قوله ( وصح تدبير حمل ) أي بعد نفخ الروح فيه كما يؤخذ من تشبيهه بالإعتاق ع ش
قوله ( ولا يتبع مدبرا ولده ) هو مفهوم قوله حمل من دبرت حاملا مدبر وعبارة شرح م ر ولا يتبع عبدا مدبرا ولده فيعلم منه أنه يتبع أمه والظاهر أن المراد بالولد الحمل بدليل قوله وإنما يتبع أمه فيكون مقابلا لكون الحمل يتبع أمه فكأنه قال ولا يتبع أباه فمن ثم قصره م ر على العبد وهو الظاهر ا ه
قوله ( وإنما يتبع ) أي الحمل خلافا لما يوهمه كلامه
قوله ( في الرق والحرية ) أي فكذا في سببهما سم وم ر
قوله ( كله ) أي إن خرج كله من الثلث أو بعضه إن خرج من الثلث بعضه فقط برماوي
قوله ( محسوبا من الثلث بعد الدين ) أي كما في التبرع المنجز في مرض الموت وأولى
وعبارة البرماوي قوله بعد الدين أي وبعد التصرفات المنجزة في المرض
قوله ( وعتق ثلث الباقي ) وهو السدس وحيلة عتق كله أي المدبر مطلقا أي سواء كان هناك دين أو لا أن يقول أنت حر قبل مرض موتي بيوم وإن مت فجأة فقبل موتي بيوم فإذا مات بعد التعليقين المذكورين بأكثر من يوم عتق من رأس المال وإن لم يكن له غيره وإن كان عليه دين مستغرق لأن عتقه وقع في الصحة س ل وشرح م ر
قوله ( فإن وجدت بغير اختياره ) كنزول المطر
قوله ( بعد الموت ) أي إذا مضى بعد الموت زمن يمكن
____________________
(4/426)
فيه كسبه زي
قوله ( وصرح به ) أي بتقديم بينته
قوله ( بخلاف ولد المدبر الخ ) وكذا الحكم إذا اختلفا في ولد المستولدة هل ولدته قبل موت السيد أو بعده أو ولدته قبل الاستيلاد أو بعده زي
قوله ( لأنها تزعم إلخ ) حاصل هذا التعليل أنها لا ترجح هنا لعدم اليد لها ا ه
وعبارة شرح م ر لأنها لما ادعت حريته نفت أن يكون لها عليه يد وإن سمعت دعواها لمصلحة الولد ا ه
وإنما صدق الوارث لأن الأصل استمرار الرق وصورة المسألة حيث يكون للخلاف معنى أنها حملت به بعد التدبير لما تقدم أنها إذا كانت حاملا وقت التدبير فإنه يتبعها في العتق ولو انفصل قبل موت السيد
قوله ( والحر لا يدخل تحت اليد ) وكذا لو قالت دبرني حاملا وقال الوارث بل دبرك حائلا فهو قن زي
قوله ( وتعبيري بما أعم ) أي لشموله الاختصاص ا ه
كتاب الكتابة ولفظها إسلامي لا يعرف في الجاهلية
قيل أول من كوتب عبد لعمر بن الخطاب يقال له أبو أمية س ل
بخلاف التدبير فإنه عقد جاهلي
وأقره الشرع شيخنا عزيزي
والكتابة خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين السيد وعبده ولأنها بيع ماله وهو رقبة عبده بماله وهو الكسب زي
وأيضا فيها ثبوت مال في ذمة قن لمالكه ابتداء وثبوت ملك للقن عبد البر
قوله ( لغة الضم والجمع ) لما فيها من ضم نجم إلى آخر فتكون مرادفة للكتاب لغة وعطف الجمع على الضم من عطف العام على الخاص ع ش
قوله ( عقد عتق ) أي عقد يفضي إلى العتق فهو من إضافة السبب للمسبب وسمي كتابة للعرف الجاري بكتابة ذلك في كتاب يوافقه فتسميتها كتابة من تسمية الشيء باسم متعلقه وهو الصك شيخنا عزيزي
وقال زي تسمى كتابة لما فيها من ضم نجم إلى نجم وقيل لأنه يتوثق بها غالبا
قوله ( والذي يبتغون ) أي يطلبون
قوله ( والحاجة داعية إليها ) لأن السيد قد لا تسمح نفسه بالعتق مجانا والعبد لا يتشمر للكسب تشمره إذا علق عتقه بالتحصيل والأداء فاحتمل فيها ما لم يحتمل في غيرها كما احتملت الجهالة في ربح القراض وعمل الجعالة للحاجة شرح م ر
قوله ( لا واجبة ) ذكره مع استفادته مما قبله توطئة لقوله ولئلا يتعطل أثر الملك لأنه إنما يصلح علة لنفي الوجوب وتوطئة للغاية أيضا أو للرد صريحا على من قال إن الأمر في الآية للوجوب ع ش ملخصا
قوله ( وإن طلبها ) للرد على من قال بوجوبها إذا طلبها الرقيق تمسكا بقوله { والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم } فحمل الأمر على الوجوب
قوله ( وتتحكم المماليك ) عطف سبب على مسبب
قوله ( قوي على الكسب ) أي الذي يفي بمؤنته ونجومه كما يدل عليه السياق
قوله ( وبهما ) أي بما تضمنتاه من الأمانة والكسب
قوله ( الخير في الآية ) ويطلق الخير أيضا على المال كما في قوله { وإنه لحب الخير لشديد } وعلى العمل كقوله تعالى { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره } ب ر
قوله ( واعتبرت الأمانة الخ ) قدم علة الأمانة لاشتراك الطلب والقدرة على الكسب في علة واحدة ع ش
قوله ( لئلا يضيع الخ ) يؤخذ منه أن المراد بالأمين من لا يضيع المال وإن لم يكن عدلا لتركه نحو صلاة شوبري
قوله ( وإلا بأن فقدت الشروط ) منها الطلب فيقتضي أنها عند عدم الطلب مباحة وليس كذلك بل هي سنة حتى عند عدم الطلب وتتأكد به ح ل
قوله ( بأن فقدت الشروط ) أي مجموعها
قوله ( فمباحة ) جزم البلقيني في تصحيحة بكراهة كتابة عبد يضيع كسبه في الفسق واستيلاء سيده عليه يمنعه قال وقد ينتهي الحال إلى التحريم حيث تفضي كتابته لتمكنه من المحرمات كسرقة النجوم والتمكين من نفسه
____________________
(4/427)
وما قاله البلقيني هو المعتمد زي بزيادة
قوله ( وعوض ) لو قال ونجوم ليشمل المال والوقت لكان أولى ق ل على التحرير
قوله ( لا من مكره ) ينبغي أن محله ما لم يكره بحق كأن نذر كتابته فأكره على ذلك فإنها تصح حينئذ لأن الفعل مع الإكراه بحق كالفعل مع الاختيار ثم هو ظاهر إن كان النذر مقيدا من معين كرمضان مثلا وأخر الكتابة إلى أن بقي منه زمان قليل فإن لم يكن كذلك كأن كان النذر مطلقا فلا يجوز إكراهه عليه لأنه لم يلتزم وقتا بعينه حتى يأثم بالتأخير عنه فلو أكرهه على ذلك ففعل لم يصح
قوله ( والعقود لا توقف ) أي التي يشترط فيها اتصال القبول بالإيجاب بخلاف ما لا يشترط فيه ذلك كالتدبير والوصية فإنها توقف كما تقدم ح ل ملخصا
قوله ( وكتابة مريض ) المراد بالكتابة المكاتب من إطلاق المصدر على اسم المفعول لأجل قوله محسوبة من الثلث لأن المحسوب إنما هو المكاتب أي قيمته لا العقد ففي الكلام بعد هذا التأويل تقدير مضاف أو يقدر مضاف فقط أي ومتعلق كتابة مريض أو يقدر في قوله محسوبة أي محسوب متعلقها وهو المكاتب بالنظر لقيمته
قوله ( وإن كاتبه بمثل قيمته ) ولا ينظر إليها وقت الكتابة لأن حق الورثة لم يتعلق بها الآن لاحتمال أن السيد يضيعها في مصالحه
قوله ( لأن كسبه له ) أي للسيد وقد جعله للعبد بكتابته ا ه عبد البر وعبارة م ر لأن كسبه ملك للسيد ا ه
ويصح عود الضمير للمكاتب بمعنى أن الكسب بعد الكتابة للمكاتب وقد كان قبلها للسيد ففوته على الورثة بكتابته وحاصل التعليل أنه لما فوت على الورثة كسب العبد كأنه تبرع بنفس العبد من غير مقابل فلذلك حسب العبد من الثلث
قوله ( مما ) أي من النجوم ح ل
قوله ( أداه الرقيق ) أي قبل الموت
قوله ( ففي ثلثيه ) كأن كانت قيمته ثلاثين وما يملكه السيد ولو بالنجوم ثلاثون فيقابل ثلثيه عشرون وهي ثلث الجميع
قوله ( فإذا أدى ) أي بعد موت السيد ولا يعتق منه شيء بعد ذلك لأن كتابة ثلثيه تبطل بمجرد الموت سم بالمعنى
قوله ( حصته ) أي الثلث
قوله ( وهو من زيادتي ) قد يقال الأصل عبر بما يغني عنه وهو إطلاق التصرف لأنه يلزم منه الاختيار فكيف يكون من زيادته
قوله ( وعدم صبا وجنون ) هلا قال وتكليف كما قال أصله مع أنه أخصر وأجيب بأنه إنما عبر بذلك ليشمل السكران إذ هو غير مكلف
وعبارة الأصل تخرجه مع أن الغرض إدخاله كما أفاده الشارح
قوله ( كالمؤجر الخ ) ظاهره وإن قصرت المدة ويوجه بأنه لما كان عاجزا في أول المدة نزل منزلة ما لو كاتبه على منفعة لم تتصل بالعقد ع ش على م ر
قوله ( ككاتبتك ) ولا بد من إضافتها للجملة فلو قال كاتبت يدك مثلا لم يصح ع ش
قوله ( مع قوله إذا أديته إلخ ) لأن لفظها يصلح للمخارجة فاحتيج لتمييزها بقوله إذا أديته الخ
والمراد بالقول في كلامه ما يشمل النفسي لأجل قوله أو نية لأن النية لا تسمى قولا لفظيا ولا يتقيد بما ذكره بل مثله فإذا برئت منه أو فرغت ذمتك منه فأنت حر ويشمل برئت منه حصول ذلك بأداء النجوم والبراءة الملفوظ بها وفراغ الذمة شامل للاستيفاء والبراءة باللفظ شرح م ر
قوله ( أو نية ) أي عند وجود جزء من الصيغة ع ش
وهذا في الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فلا بد من التصريح بقوله فإذا أديته فأنت حر كما قاله القاضي حسين وغيره س ل
لأن المغلب فيها التعليق والصفات المعلق بها لا تحصل بالنية عميرة سم
قوله ( وقبولا ) أي فورا ع ش
____________________
(4/428)
قوله ( كونه دينا ) إذ لا ملك له يرد العقد عليه ولا بد من وصفه بصفات السلم نعم المتجه الاكتفاء هنا بنادر الوجود وإن لم يكف ثم شرح م ر
قوله ( ولو منفعة ) أي في ذمة المكاتب كأن يقول له كاتبتك على بناء دارين في ذمتك في شهرين
قوله ( فإن لم يكن الخ ) أي بأن كان عينا كأن كاتبه على شاتين معينتين لزيد يدفعهما له في شهرين فلا يصح وإن أمكن أن يشتريهما من زيد ويؤديهما لسيده لأن الأعيان لا تؤجل
قوله ( منفعة عين ) أي عين المكاتب بخلاف عين غيره نقله سم عن شرح الروض
قوله ( وإلا ) أي بأن كانت منفعة متعلقة بعين المكاتب ح ل
قوله ( على ما يأتي ) أي بأن يضم لها شيئا آخر كما يأتي في قوله ولو كاتبه على خدمة شهر من الآن ودينار ولو في أثنائه صحت
قوله ( مؤجلا ) لم يكتف بالمؤجل عن الدين مع أنه يغني عنه
قال ابن الصلاح لأن دلالة المؤجل على الدين بالالتزام وهي لا يكتفي بها في المخاطبات وهذان أي الدين والمؤجل مقصودان ا ه
وفيه نظر لأن دلالة المؤجل على الدين من دلالة التضمن لا الالتزام لأن مفهوم المؤجل شرعا دين تأخر وفاؤه فهو مركب من شيئين ودلالة التضمن يكتفي بها في المخاطبات فالأحسن في الجواب أنه تصريح بما علم من المؤجل ا ه حج
قال ح ل وفيه ما لا يخفى ا ه
قوله ( ليحصله ) أي ليتمكن من تحصيله
قوله ( في بعض نجومها ) وهو النجم الأول
قوله ( تعجيل ) أي فيصح أن تكون متصلة بالعقد وأن تكون منفصلة عنه بخلاف منفعة العين فلا بد أن تكون متصلة بالعقد شيخنا ولا بد أن يكون معها مال كما يأتي
قوله ( في الجملة ) أي فيما عدا النجم الأول بخلاف منفعة العين فإنه يمتنع فيها التأجيل فيشترط اتصالها بالعقد وأن يكون معها مال زي
قوله ( ولو في مبعض ) راجع للكل بدليل كلام الشارح بعد والغاية للرد
قوله ( وبهذا ) أي بقوله ولو في مبعض وبما يأتي وهو مفهوم قوله لا بعض رقيق لأن مفهومه أن بعض المبعض الرقيق تصح كتابته
قوله ( لأنها الخ ) علة لقوله صحيحة
قوله ( على بناء دارين ) أي في ذمته بأن يلزم ذمته ذلك زي وح ل
ولو أريد بنائه بنفسه لكانت المنفعة متعلقة بالعين وهي لا تؤجل والفرض هنا تأجيلها بدليل قوله وفي وقتين معلومين سم
قوله ( في وقتين معلومين ) لك أن تقول فيه جمع بين التقدير بالعمل وهو بناء الدارين والزمان وهو الوقتان المعلومان وقد منعوا ذلك في الإجارة لمعنى موجود هنا فيحتمل أن يسوى بينهما بأن يحمل ما هنا على أن المراد بالوقتين وقت ابتداء الشرع في كل وقت لا جميع وقت العمل ويحتمل أن يفرق بأن المنفعة ثم معوض وهنا عوض والعوض أوسع أمرا من المعوض
ويتسامح فيه أكثر أو بأن ما يتعلق بالعتق المتشوف إليه الشارع يتسامح فيه أو بغير ذلك فليتأمل سم
قوله ( على خدمة شهرين ) أي بنفسه أو على خدمة رجب ورمضان فأولى بالفساد لانقطاع ابتداء المدة الثانية عن آخر الأولى شرح الروض وم ر
وبهذا يعلم أنه لا فرق بين البناء والخدمة وأنهما متى تعلقا بالعين لم تصح من غير ضم نجم آخر خلافا لما يتوهم من كلام الشارح ح ل
قوله ( لا يصح ) قال الرافعي لأن منفعة الشهر الثاني متعلقة بعينه والمنافع المتعلقة بالأعيان لا تؤجل اه
وقد يفهم تعليله أنه لو لم تكن خدمة الثاني متعينة بأن كانت في الذمة صح سم
قوله ( لأنهما نجم واحد ) فلا بد أن يضم إلى ذلك شيئا آخر ح ل
قوله ( لأن الكتابة عقد معاوضة ) ومما يلغز به هنا أن يقال عقد معاوضة يحكم فيه لأحد المتعاقدين بملك العوض والمعوض إذ السيد يملك النجوم فيه بمجرد العقد مع بقاء المكاتب على ملكه إلى أداء جميع النجوم
وقول بعضهم ملغزا فيه بأنه مملوك لا مالك له مبني على مرجوح وهو أن المكاتب مع بقائه على الرق لا مالك له شرح م ر
قوله ( الوقت المضروب ) أي ولو بساعتين وإن عظم المال كما قاله م ر وابن حجر
____________________
(4/429)
قوله ( ويطلق على المال المؤدى فيه ) وسكوتهم عن بيان موضع التسليم لعوض الكتابة يشعر بعدم اشتراطه
لكن في أصل الروض عن ابن كج أن فيه الخلاف في السلم زي
قوله ( على منفعة عين ) أي عين المكاتب كما مر ويدل عليه تمثيله شيخنا عشماوي وعزيزي
قوله ( والمدة ) أي وذكرت المدة لتقديرها الخ
قوله ( حصل تعدد النجم ) قال الزركشي وكأنه لما كان استيفاء الخدمة بتمامها لا يحصل إلا في المستقبل كان ذلك في معنى تأجيل العوض لحصول المقصود وهو الارتفاق بالتأخير عبد البر
قوله ( أن تتصل الخدمة ) المراد المتعلقة بعينه فقوله والمنافع من عطف العام لا المتعلقة بذمته لقوله بخلاف المنافع الملتزمة في الذمة ع ن
قال م ر في شرحه فعلم أن الأجل إنما يكون شرطا في غير منفعة يقدر على الشروع فيها حالا وأن الشرط في المنافع المتعلقة بالعين اتصالها بالعقد بخلاف الملتزمة في الذمة وأن شرط المنفعة المتصلة بالعقد ويمكن الشروع فيها عقبه ضميمة نجم آخر إليها كالمثال المذكور وأن شرطه تقدم زمن الخدمة فلو قدم زمن الدينار على زمن الخدمة لم يصح ا ه
وقوله المتعلقة بالعين أي بخلاف منفعة الذمة فلا يشترط فيها ضميمة مال آخر بل يصح أن تتمحض النجوم منها كما تقدم في قوله ومن التنجيم بنجمين في المنفعة الخ تأمل
قوله ( بالأعيان ) أي عين المكاتب أو عين من أعيان ماله بأن كان مبعضا وملك ببعضه الحر أعيانا كما قاله ح ل
فاندفع ما قيل أن الأولى العين أي عين المكاتب لأن الرقيق لا يملك
قوله ( على أن يبيعه ) أي العبد ويصح رجوعه للسيد كما قاله الزركشي
قال عبد البر بأن يقول كاتبتك على كذا بشرط أن أبيعك الشيء الفلاني عبد البر قوله ( أي الكتابة لا البيع ) سواء قبل العقدين معا أم مرتبا كقبلت ذلك أو قبلت الكتابة والبيع أو عكسه كما يشعر به كلام المتن وصرح به في الروضة وأصلها زي
قوله ( أحد شقيه ) أي البيع وهو الإيجاب لأنه لا يصير من أهل مبايعة سيده إلا بالقبول أي قبول الكتابة
قوله ( على أداء الباقي ) أي إن كانت الكتابة صحيحة شوبري
لا يقال علق العتق على أداء جميعهم لأن الكتابة الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة شرح م ر
قوله ( لا كتابة بعض رقيق ) فلو أدى النجوم عتق نظرا للتعليق وسرى مطلقا إن كان باقيه لمكاتبه ومع اليسار إن كان لغيره واسترد من سيده ما دفعه إليه ورجع عليه السيد بقسط القدر المكاتب كما سيأتي في كلامه ح ل وزي أي بقسطه من قيمته
قوله ( نعم لو كاتب الخ ) هو ضعيف في الأولى والأخيرة لأن التبعيض فيهما ابتداء بخلاف ما لو أوصى بكتابة رقيق فلم يخرج من الثلث إلا بعضه فإن التبعيض في الدوام ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء وهذا هو المعتمد زي لكن شرح م ر كالشارح ولم تضعفه حواشيه ويرد على كلام زي فيما إذا أوصى بكتابة رقيق ولم يخرج من الثلث إلا نصفه وقال الوارث كاتبت نصفك أن التبعيض في الابتداء لا في الدوام إلا أن يقال إنه تبعيض في الدوام بالنظر لإيصاء المالك
قوله ( بعضه ) أي بعض رقيق
قوله ( إن اتفقت النجوم ) هلا صح مع اختلاف النجوم أيضا وقسم كل نجم على نسبة الملك وأي محذور
____________________
(4/430)
فيما لو ملكاه بالسوية وكاتباه على نجمين أحدهما دينار في الشهر الأول والآخر درهم في الشهر الثاني مثلا ويكون لكل من المالكين نصف كل من الدينار والدرهم فإن العوض معلوم وحصة كل واحد منه معلومة ثم ظهر أنه يحتمل أن المراد باتفاق النجوم جنسا أن لا تكون بالنسبة لأحدهما دنانير وللآخر دراهم لا أن تكونا دنانير ودراهم بالنسبة إليهما جميعا كما في المثال الذي فرضناه المتقدم فإنه جائز ا ه سم مع زيادة
قوله ( وعددا ) أي وعدد النجوم لا عدد القدر المؤدى في كل نجم فلو اختلفا في النجوم كأن كاتبه أحدهما على قدر ونجمه بنجمين والآخر على قدر ونجمه بثلاثة نجوم لم يصح
قوله ( وجعلت ) عطف على اتفقت فيفيد أنه شرط لكن قال م ر أنه معطوف على صح ومقتضى قوله بعد ذلك فإن انتفى شرط مما ذكر كأن جعلاه على غير نسبة الملكين الخ أنه معطوف على اتفقت وقول الشارح صرح به أو أطلق يقتضي أنه معطوف على صح تأمل
قوله ( على نسبة ملكيهما ) كأن يكون لأحدهما ثلثاه وللآخر ثلثه ويكاتباه على ستة دنانير يؤديها في شهرين في كل شهر ثلاثة فلصاحب الثلثين اثنان ولصاحب الثلث واحد ويدفع لهما معا وليس له تخصيص أحدهما بقبضه أولا كما يأتي
قوله ( وفسخ الكتابة ) ظاهره أن تعجيز السيد ليس فسخا وقضية قوله الآتي وعاد الرق بأن عجز فعجزه الآخر أنه فسخ وبه صرح في الروض
قوله ( فيها ) أي الكتابة
قوله ( لم يجز ) لا يخفى ما فيه من الخفاء والإجمال لأنه يوهم رجوع الضمير للتعجيز ويوضحه قول الروض وشرحه ولو عجزه أحدهما وفسخ الكتابة وأراد الآخر إبقاءه فيها وإنظاره بطل عقدها في الجميع ا ه
ومنه علم أن الضمير في لم يجز عائد للإبقاء المفهوم من أبقاه لا لما قبله معه وأن المراد بنفي الجواز ما يشمل نفي الصحة تأمل
قال ح ل وكان ينبغي أن تصح الكتابة لأنه تبعيض في الدوام
قوله ( أي يصيبه من الرقيق ) ففي كلامه استخدام حيث ذكر النصيب بمعنى وأعاد عليه الضمير بمعنى آخر
وقوله فلا يعتق أي نصيبه
وقوله بتقديمه أي النصيب لكن من النجوم ففيه استخدام أيضا قوله ( إذ ليس له الخ ) لأن كل مشتركين في مال إذا أخذ أحدهما منه شيئا اختص به إلا في ثلاثة نجوم الكتابة وريع الوقف والميراث فمن أخذ شيئا من هذه الثلاثة لا يختص به بل يقسم بين الجميع ومحل عدم اختصاص أحدهم في ريع الوقف بالنظر للموقوف عليهم أما أرباب الوظائف المشتركة فما يأخذه أحدهم من الناظر أو غيره يختص به وإن حرم على الناظر تقديم طالب حقه من غير علمه برضا غيره منهم ا ه م ر
فصل فيما يلزم السيد الخ قوله ( وما يسن له ) أشار إليه بقوله والحط أولى الخ
قوله ( قبل عتق ) ويجوز بعده قضاء
وفي التهذيب أن وقت وجوبه من العقد إلى العتق موسع فيتعين عند العتق سم زي
وعبارة م ر ويتضيق إذا بقي من النجم الأخير قدر ما يفي به فإن لم يؤد قبله أدى بعده وكان قضاء ا ه
قوله ( حط متمول ) صادق بأقل متمول كشيء من جنس النجوم قيمته درهم نحاس ولو كان المالك متعددا وهو ظاهر ويفرق بينه وبين ما في المصراة من أن الصاع يتعدد بتعدد العاقد بأنه صلى الله عليه وسلم قدر اللبن لكونه مجهولا بالصاع لئلا يحصل النزاع فيما يقابل اللبن المحلوب في يد المشتري فشمل ذلك ما لو كان اللبن تافها جدا فاعتبر ما يخص كل واحد بالصاع لعدم تفرقة الشارع بين القليل وغيره ولو كان المتمول هو الواجب في النجمين لم يسقط الحط بل يحط بعض ذلك القدر ع ش على م ر
وعبارته على الشارح
وانظر لو كان المتمول هو الواجب في النجمين هل يسقط الحط أو لا سم والأقرب عدم السقوط
وينبغي أن يحط بعض ذلك القدر كأن يملكه بعضه شائعا ثم يشتري به قولا مثلا ويدفع له بعضه كما لو مات شخص عن ذلك فقط وخلف عشرة أولاد مثلا فإنه يفعل فيه ذلك
وعبارة ح ل قوله حط متمول أي ولو من كل واحد من الشركاء
قوله ( من جنسها ) أو
____________________
(4/431)
من غيره برضا المكاتب ح ل
فلا يلزمه قبول غير الجنس بغير رضاه
فإذا مات السيد بعد أخذ مال الكتابة وقبل دفع ما ذكر لزم الورثة دفع ذلك وإن كان مال الكتابة باقيا أخذ منه الواجب لأن حقه في عينه ولا يزاحمه أصحاب الديون سم وزي
قوله ( وإن كان من غيرها ) أي غير عينها
قوله ( فسر الإيتاء الخ ) أي إنما فسر الإيتاء بما يشمل الحط وإن كان المتبادر منه الدفع لأن القصد منه الخ
قوله ( وكونه ربعا فسبعا ) قال البلقيني بقي بينهما السدس
وروى البيهقي عن أبي سعيد مولى أبي أسد أنه كاتب عبدا له على ألف درهم ومائتي درهم قال فأتيته بمكاتبتي أي بالنجوم فرد علي مائتي درهم زي
وفيه أن بينهما الخمس أيضا فانظر هل روى أو لا
قوله ( عن ابن عمر ) عبارة التحفة اقتداء بابن عمر
وقال المحلي روى مالك في الموطأ عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألفا ووضع منها خمسة وذلك في آخر نجومه والخمسة سبع الخمسة والثلاثين
قوله ( تمتع ) دخل فيه النظر
وتقدم في كتاب النكاح حله بلا شهوة لما عدا ما بين السرة والركبة فإطلاقه محمول على ما فصله في كتاب النكاح فلا اعتراض عليه زي
قوله ( ويجب لها مهر ) ولا يتكرر بتكرر الوطء وإلا إذا وطىء بعد أداء المهر كما تقدم زي وع ش
قوله ( لشبهة الملك ) دفع لما يقال إذا طاوعته كانت زانية فكيف يجب لها المهر وحاصله أن لها شبهة دافعة له وهي الملك فالإضافة في قوله لشبهة الملك بيانية
قوله ( لا حد ) لأنها ملكه وإن علم التحريم واعتقده ولكن يعذر من علم التحريم زي وم ر
قوله ( ولا يجب قيمته ) أي لأمه
قوله ( مكاتبة ) أي مستمرة على كتابتها وإلا فالكتابة ثابتة لها قبل ذلك ولو قال كالمحرر وهي مستولدة مكاتبة كان أظهر سم زي
قوله ( عتقت بموت السيد ) وعتق معها أيضا أولادها الحادثون بعد الاستيلاد كما هو معلوم من كتاب أمهات الأولاد زي
قوله ( الحادث ) أي المنفصل ح ل أي ليتأتى قوله ولو حملت الخ
قوله ( بعد الكتابة ) بأن تضعه لأكثر من ستة أشهر من الكتابة زي
ولو اختلفا في ولدها فقال السيد ولدتيه قبل الكتابة فهو رقيق وقالت بل بعدها والزمن محتمل صدق السيد بيمينه حيث لا بينة أو لكل بينة وتعارضتا سم
قوله ( وعتقا بالكتابة ) خرج بالكتابة ما لو رقت المكاتبة ثم عتقت بجهة أخرى فلا يتبعها ولدها زي
قوله ( مكاتبته ) أي بعد بلوغه وقبل عتق أمه أو بعد موتها أو تعجيزها وإذا كاتبه عتق بالأسبق من أدائه وأداء أمه كما قاله سم
قوله ( لأن الحاصل له الخ ) تعليل لمحذوف تقديره وإنما كان للسيد مكاتبته مع أنه مكاتب
قوله ( تركت ذلك ) أي أنه مكاتب
قوله ( للسيد ) أي لا للأم وفي قول الحق لها أي للأم المكاتبة كما في شرح م ر
قوله ( فقميته له ) أي إن قلنا الحق في الولد له فإن قلنا الحق في الولد لأمه فهي لها تستعين بها على كتابتها شرح م ر
قوله ( من أرش جناية الخ ) انظر لو لم يكن له ما ذكر من الأرش وما بعده فهل يمونه السيد من عنده أو يمان من بيت المال وفي شرح الروض وق ل على المحلي أن السيد يمونه حينئذ لأن الحق فيه له ا ه
قوله ( كما في الأم ) أي أم هذا الولد المكاتبة لا كتاب الشافعي رضي الله عنه وفيه أنه لم يذكر ما تقدم في الأم حتى يقيس عليها فلعله معلوم من خارج
قوله ( في جميع ذلك ) أي من قوله فلو قتل الخ وهو واضح فيما عدا المؤنة
وأما المؤنة فقد يتوقف في كونه
____________________
(4/432)
يمونها سيدها مما ذكر لأنها صارت مستقلة بالكتابة وتمون نفسها ولا علاقة لسيده بمؤنتها إلا أن يراد بالجميع المجموع أي ما عدا المؤنة كما يؤخذ من عبارة الأصل
قوله ( وفي معنى أدائها الخ ) أي في أنه إذا حصل الحط حصل العتق فإذا أدى المكاتب النجوم وبقي عليه ما يجب حطه فحطه السيد عتق فهذه العبارة تقتضي أنه لا يعتق إلا أن صدر من السيد حط
قوله ( لا عليها ) فإنه لا يعتق بحوالة السيد على المكاتب بالنجوم لعدم صحة الحوالة وإن أوهم كلامه صحتها ا ه رشيدي
قوله ( فيصدق ) أي عملا بظاهر اليد م ر
قوله ( ويقال لسيده خذه ) استشكل بأنه حرام باعترافه فكيف يؤمر بأخذه وأجيب بأنا نخيره فإذا اختار أخذه عاملناه بنقيضه أي فإذا ادعى أنه لمالك معين ألزم بدفعه له وإلا فقيل ينزعه الحاكم أو يحفظه في بيت المال والأصح أنه يقال له أمسكه حتى يظهر مالكه ويمنع من التصرف فيه فإن عاد وكذب نفسه وزعم أنه للمكاتب قبل ذلك منه
قوله ( حلف السيد ) الأوجه أن محل ذلك ما لم يقل ذكيته وإلا صدق لتصريحهم بقبول خبر الكافر والفاسق عن فعل نفسه كقوله ذبحت هذه شرح م ر
قوله ( وهو جائز له ) أي والحال أنه جائز
قوله ( بان أن لا عتق ) حتى لو ظهر الاستحقاق بعد موته بان أنه مات رقيقا وأن ما تركه للسيد لا للورثة زي
قوله ( وإن قال الخ ) صورة المسألة إذا قصد الإخبار أو أطلق فإن قصد الإنشاء عتق زي
قوله ( عند أخذه ) أشعر قوله عند أخذه بتصوير المسألة بما إذا قاله متصلا بقبض النجوم وفي كلام الإمام إشعار به قال في أصل الروضة وهو تفصيل قويم لا بأس بالأخذ به لكن في الوسيط أنه لا فرق بين كونه جوابا عن سؤال حريته أو ابتداء وبين كونه متصلا بقبض النجوم أولا ا ه
قوله لكن في الوسيط هو المعتمد زي
قوله ( تزوج ) وإن كان أنثى خوفا من موتها بالطلق فيفوت حق السيد وإن كان تعليله قاصرا على الذكر كما في ق ل على المحلي
قوله ( ولا وطء ) يظهر أنه ليس له الاستمتاع بما دون الوطء ابن حجر
وقال الشوبري ويحرم غير الوطء إن أفضى إليه وإلا فلا ا ه
قوله ( كمنع الراهن من وطء المرهونة ) انظر التشبيه مع أن وطء الراهن بإذن المرتهن جائز فلعل التشبيه في مطلق المنع مع تحقق ملك الممنوع في الموضعين ع ش
قوله ( لاعتبار الإنزال فيه ) قال م ر التسري يعتبر فيه أمران حجب الأمة عن أعين الناس وإنزاله فيها ا ه
أي فلا يقال تسرى فلان بأمة إلا إذا وجد هذان الأمران
قوله ( لشبهة الملك ) الإضافة بيانية
قوله ( نسيب ) أي ليس من زنا فيكون قوله لاحقا به تفسيرا له
قوله ( رقا وعتقا ) أي في الأولى وعتقا فقط في الثانية والثالثة ح ل
قوله ( مملوك لأبيه ) أي ما دام مكاتبا وذلك في الأولى فقط
وكذلك قوله فوقف عتقه الخ
قوله ( لستة أشهر ) أي غير لحظة الوضع وإلا نقصت المدة عن أقل مدة الحمل سم ع ش
قوله ( ووقع في الأصل الخ ) أجيب عنه بأنه ناظر للحظة الوطء والمصنف لم ينظر لها لعلمها ا ه
قوله ( مطلقا ) أي أتت به لستة أشهر أو لأكثر من العتق
____________________
(4/433)
قوله ( أو بعده في صورة الأكثر ) أي أو وطئها بعد العتق في صورة ما إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر منه
قوله ( بقيد ) أي لكل من الوطء معه والوطء بعده ع ن
وهذا غير ظاهر بل هو قيد في البعدية فقط وأما إذا قارن الوطء العتق فيلزم الإمكان منه لأن الفرض أنه لستة بعد العتق كما في شرح م ر
قوله ( فهي أم ولد ) أي في هذه الثلاثة أو الأربعة إن جعل قوله فأكثر صورة رابعة وقوله لم تصر أم ولد أي ويتبع الولد أباه كما يتبعه في الثلاثة الأول التي في المتن فتكون تبعيته في خمس صور فجملة الصور تسعة
قوله ( كمؤنة حفظه ) نظر لو تحمل المكاتب المؤنة هل يجبر السيد كما في نظيره من تحمل المقترض أو المسلم إليه لمؤنة النقل سم
قوله ( في زمن نهب ) وإن أنشأ الكتابة في زمن النهب لأن ذلك قد يزول عند المحل ولما في قبوله من الضرر قال الماوردي والروياني فإن كان هذا الخوف معهودا لا يرجى زواله لزمه القبول وجها واحدا شرح الروض
قوله ( وهو تنجيز العتق ) أي إذا أراد دفع الكل
وقوله أو تقريبه أي إذا أراد دفع البعض عبد البر أو المراد تنجيزه في النجم الأخير وتقريبه في غيره
قوله ( مما مر ) أي من قوله ويقال للسيد خذه أو أبرئه عنه زي
قوله ( أو عجل بعضا الخ ) ويجري ذلك في كل دين عجل بهذا الشرط شرح م ر
قوله ( ليبرئه من الباقي ) أي شرط ذلك من أحدهما ووافقه الآخر عليه م ر
قوله ( وأبرأ ) أي مع اعتقاد صحة القبض
قوله ( بطلا ) أي إن كان السيد جاهلا بالفساد فإن كان عالما به صح وعتق كما في م ر لأنه أبرأه لا في مقابلة شيء
قوله ( يشبه ربا الجاهلية ) أي من حيث جلب النفع ح ل
وإلا فما هنا في مقابلة النقص من الواجب وما في الجاهلية في مقابلة الزيادة أو من حيث جعل التعجيل مقابلا بالإبراء من الباقي فهو كجعلهم زيادة الأجل مقابلا بمال
قوله ( وصح اعتياض عن نجوم ) المعتمد عدم صحة الاعتياض مطلقا أي سواء كان من العبد أو أجنبي خلافا لما جمع به بعضهم من حمل المنع على الأجنبي والجواز على العبد زي
قوله ( لا بيعها ) أي لغيرالمكاتب وإلا فالاعتياض بيعها للمكاتب معنى
قوله ( لأنها غير مستقرة ) أي ولأنها معجوز عن تسلمها شرعا من حيث إن العبد قادر على إسقاطها سم
قوله ( لتطرق السقوط ) أي بالانقطاع وهو علة لقوله لا يصح بيعه
قوله ( ويصح أيضا بيعه من نفسه ) ويعتق عن جهة الكتابة على المعتمد بناء على أنه عقد عتاقة فيتبعه ولده وكسبه ولو علقه على صفة فوجدت حال الكتابة عتق عنها أيضا فيتبعه ما ذكر ا ه شوبري
وقوله ويعتق عن جهة الكتابة أي من حين عقد البيع لأنه يفيده الحرية حالا ولا تتوقف حريته على قبض العوض ومقتضاه أنه يطالب بعد ذلك بكل من نجوم الكتابة ومن عوض البيع فليحرر
وفي ق ل على المحلي ولو باعه نفسه صح وكان فسخا للكتابة وعتقه ليس عن الكتابة فلا يتبعه كسبه ولا ولده قاله شيخنا كحج واعتمده
وعن شيخنا م ر خلافه
واعتمد سم أنه يعتق عن الكتابة وكلام ق ل هو الظاهر
قوله ( فلو باع ) أي أتى بصورة البيع
____________________
(4/434)
قوله ( للمشتري ) أي مشتريها أو مشتريه
قوله ( سلامة العوض ) أي الذي دفعه المشتري للسيد
قوله ( عتق بقبضه ) لأن المشتري كالوكيل
قوله ( المشتري ) أي صورة
قوله ( أعتق مكاتبك ) أي ولم يقل عني أخذا من قوله فلو قال الخ
قوله ( افتداء منه ) أي من الغير والولاء للسيد
قوله ( لم يعتق عنه ) أي لأن ذلك يتضمن بيعه وهو لا يصح
فصل في لزوم الكتابة أي من جانب وجوازها أي من الجانب الآخر
قوله ( أو انفساخ ) وقد ذكره بقوله ولو قتل بطلت لأن معنى بطلانها انفساخها
قوله ( لازمة للسيد ) أي من جهته كما عبر به في المنهاج
وقال ع ش أي لأجله وأخذ بعضهم من عبارة الأصل أن اللام بمعنى من وفي الكلام حذف مضاف ومثل ذلك يقال في قوله وجائزة للمكاتب
قوله ( لحظ مكاتبه ) وهو تخليصه من الرق
قوله ( كالراهن ) لأن الرهن عقد لحظ المرتهن
قوله ( غيبة المكاتب ) فيه إظهار في محل الإضمار
قوله ( دون مسافة القصر ) أي وفوق مسافة العدوى
وعبارة م ر ولو حل النجم ثم غاب بغير إذن السيد أو حل وهو أي المكاتب إلى مسافة القصر بخلاف غيبته فيما دونها كما اعتمده الزركشي وغيره قياسا على غيبة ماله
وبحث ابن الرفعة أن غيبته في مسافة العدوى كمسافة القصر وهو ضعيف ا ه
قوله ( فله فسخها ) قيده البلقيني بما إذا لم يأذن له السيد في السفر وينظره إلى حضوره وإلا فليس له الفسخ زي
قوله ( متى شاء ) أي كما في إفلاس المشتري بالثمن فإن للبائع الفسخ ومنه يعلم أنه لا بد من الفسخ ولا يحصل بمجرد التعجيز كما سيأتي
قوله ( لتعذر العوض عليه ) أي في وقت استحقاق قبضه ع ش أي لا مطلقا لأنه يمكنه أخذه بعد فلا تعذر
قوله ( لأنه ربما الخ ) هذه العلة يرد عليها ما سيأتي في المجنون والسفيه من قيام الحاكم مقامهما في الأداء عنهما مع أنه إذا أفاق المجنون أو زال حجر السفيه ربما عجز أنفسهما أو امتنعا من الأداء فلا بد أن يزاد فيها زيادة تدفع الإيراد المذكور بأن يقال مع بقاء الأهلية فيه فلم يول عليه في ماله فلا يرد ما سيأتي
قوله ( ويفصل الأمر بينهما ) بأن يلزم السيد بالإيتاء أو يحكم بالتقاص إن رآه مصلحة وإنما لم يحصل التقاص بنفسه لانتفاء شرطه الآتي شرح م ر
أي من اتفاق الدينين في الجنس والحلول والاستقرار ولعل صورة المسألة أن القيمة من غير جنس النجوم وإلا فما المانع من التقاص اللهم إلا أن يقال إن ما يجب حطه في الإيتاء ليس دينا على السيد وإن وجب دفعه رفقا بالعبد ومن ثم جاز للسيد أن يدفع من غير النجوم ع ش على م ر
وانظر معنى قوله إن القيمة من غير الخ
قوله ( وجائزة للمكاتب ) وقال أبو حنيفة ولازمة من جهته أيضا عميرة سم
قوله ( ولو استمهل ) أي طلب إمهال سيده
قوله ( فلا فسخ فيها ) أي لا يصح ولا ينفذ
قوله ( أو لإحضار ماله ) لا يقال هلا ضمه إلى ما قبله وجعل الوجوب جوابا لهما وأخر قوله وله أن لا يزيد الخ مع أنه أخصر
لأنا نقول لو فعل ذلك لتوهم رجوع
____________________
(4/435)
قوله وله أن لا يزيد الخ لكل مما قبله وليس كذلك بل هو خاص بالأول
قوله ( لأنه كالحاضر ) ظاهر وإن عرض له ما يقتضي الزيادة على ثلاثة أيام وهو محتمل حيث كانت الزيادة يسيرة بحيث يقع مثلها كثيرا للمسافرين في تلك الجهة ا ه ع ش
قوله ( بخلاف ما فوق ذلك لطول المدة ) يشكل على هذا إيجاب الإمهال ثلاثة أيام ليبيع العرض مع أنه يمكن إحضاره من مسافة القصر في دون ثلاثة لأنه يمكنه الذهاب في يوم وليلة والعود في ذلك وذلك يومان وليلتان وهي دون الثلاثة بلياليها فكيف يمهل للبيع ثلاثة ولا يمهل للإحضار أقل من ثلاثة ويمكن أن يقال لما كان الوثوق بحصول الحاضر أشد كان أحق بتوسعة الطريق في تحصيله سم
ويجاب أيضا بما أشار له الشارح بقوله لطول المدة أي شأن مدة تحصيله الطول زيادة على ثلاثة فلا يرد إمكان تحصيله في يومين لأنه خلاف الشأن والغالب تأمل
قوله ( أو من أحدهما ) هذا في الكتابة الصحيحة أما الفاسدة فتنفسخ بجنون السيد وإغمائه دون المكاتب عبد البر
قوله ( ولا بحجر سفه ) وكذا حجر الفلس بالأولى وإنما اقتصر على حجر السفه لأنه هو الذي تفارق فيه الصحيحة الفاسدة بخلاف حجر الفلس فإنه لا يبطلهما كما سيأتي
قوله ( إلى سيده ) أي الذي ليس أهلا للقبض فلا بد من الزيادة في العلة لأجل إنتاج المدعي
قوله ( ثم إن لم يكن الخ ) مرتب على قوله فلا ضمان
قوله ( ويقوم الحاكم مقام المكاتب ) لأنه ينوب عنه لعدم أهليته بخلاف غائب له مال حاضر شرح م ر
قوله ( قال الغزالي الخ ) فجملة الشروط ستة وهي شروط لقيام الحاكم مقامه
قوله ( وهذا حسن ) لكنه قليل النفع مع قولنا إن للسيد إذا وجد ماله أن يستقل بأخذه إلا أن يقال الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه أي فلا يستقل بأخذه ونقل في الخادم عن الوسيط ما يؤخذ منه الجواب بأن دفع القاضي يتوقف على المصلحة لأن هذا شأن تصرفه وأما السيد فله الاستقلال كما يستقل بالعتق وهذا الجواب هو المعتمد زي
قوله ( مكن السيد من الفسخ ) أي بعد الحلول كما يدل عليه السياق رشيدي
قوله ( ونقض تعجيزه ) أي حكم بانتقاضه لعدم وجود مقتضيه باطنا ولا يتوقف على نقض القاضي ع ش على م ر
قوله ( لحصول القبض ) قد يقال فيه اتحاد القابض والمقبض إلا أن يقال اغتفر لتشوف الشارع للعتق
قوله ( لزمه قود ) أي نفسا وطرفا أي عند العمد
وقوله أو أرش أي عند عدم العمد
وقوله لأن الخ علة للزوم الأرش فقط لا لزوم القود لأنه لا ينتجه
قوله ( عليه ) أي على السيد متعلق بالجناية
قوله ( لا تعلق له ) أي للواجب المذكور برقبته بل بذمته ع ن وهذا خبر إن ولم يتعلق برقبته لوجود المانع وهو ملك السيد لها وبهذا فارق الأجنبي فيما إذا أوجبت الجناية مالا وهذا جواب عما يقال لم لم يجب الأقل من قيمته والأرش كالجناية على الأجنبي وحاصل الفرق بينهما أن حق السيد متعلق بذمته دون رقبته لأنها ملكه فلزمه جميع الأرش مما في يده بخلاف جنايته على الأجنبي لأن حقه يتعلق بالرقبة فقط كما ذكره م ر
قوله ( فله تعجيزه ) وإذا رق سقط الأرش فلا يتبع به بعد عتقه كمن ملك عبدا له عليه دين شرح م ر
قوله ( للضرر عنه ) أي عن المكاتب لأنه توجه عليه غرامتان فإذا عجزه تخلص منهما وعاد الرق
قوله ( فلا متعلق سوى الرقبة ) أي فلزمه الأقل من قيمتها والأرش زي
قوله ( عجزه الحاكم ) وإنما يعجزه فيما يحتاج لبيعه في الأرش فقط
____________________
(4/436)
إلا أن لا يتأتى بيع بعضه على الأوجه شرح ابن حجر وم ر
وقولهما فيما يحتاج الخ بدليل قوله وبقيت الكتابة فيما بقي
قوله ( وبيع بقدر الأرش ) لو تعذر بيع البعض في هذه الحالة بيع الكل وما فضل يأخذه الوارث كذا قال الزركشي إنه القياس وفيه نظر سم
قوله ( وقال ابن الرفعة ) المعتمد كلام الجمهور ويفرق بين ما هنا وبيع المرهون بأن العتق يحتاط له بخلاف الرهن
قوله ( وقال القاضي ) أشار به إلى أن الحاكم ليس بقيد وإنما عجزه الحاكم في الجناية عن الأجنبي دون الجناية على السيد للحاجة إليه في الأول دون الثاني
قوله ( وبقيت الكتابة ) قال في شرح الروض وقضية بقاء الكتابة في الباقي أنه لا يعجز الجميع فيما إذا احتيج لبيع بعضه خاصة وقضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع ويوجه بأنه تعجيز مراعى حتى لو عجزه ثم برىء من الأرش بقي كله مكاتبا سم
قوله ( بين الحقوق ) أي حق العبد وحق السيد وحق الأجنبي
وعبارة شرح م ر ولما فيه من الجمع بين حقوق الثلاثة فسقط ما قيل هنا من أن المراد بالجمع اثنان وهما حق المكاتب وحق المستحق
قوله ( عتق ) أي إن كان السيد موسرا في مسألة الإعتاق أخذا من كلامهم في مسألة إعتاق المتعلق برقبته مال قاله ابن حجر زي
قوله ( ومات رقيقا ) أي مات في حال رقه أي يتبين بقتله أنه لم يعتق قبل الموت فلا ينافي قولهم إن الرق ينقطع بالموت فلسيده حينئذ ما تركه بحكم الملك لا الإرث ولزمه تجهيزه وإن لم يخلف وفاء شرح حج
وكتب أيضا قوله مات رقيقا لا حاجة لهذا مع قوله بطلت إلا أن يجاب بأنه إنما ذكره لئلا يتوهم أنه مات حرا لأن الرق ينقطع بالموت ولئلا يتوهم أن المال الذي يأخذه السيد بالإرث لا بالملك مع أن السيد إنما يأخذه بالملك زاد شيخنا إن فائدته أيضا أنه يجب على السيد تجهيزه تأمل وفائدته أيضا ثبوت القود والأرش لسيده ا ه
قوله ( ضمنه لبقاء الكتابة ) ويلغز به فيقال لنا شخص يضمن طرفه ولا يضمن كله عبد البر
قوله ( ولا خطر ) الخطر الإشراف على الهلاك قاله الجوهري زي
والمراد به هنا الخوف
قوله ( كصدقة ) أي وبيع بدون ثمن مثل ونقل البلقيني عن النص امتناع تكفيره بالمال مع أنه لا تبرع فيه شرح م ر
قوله ( له إهداؤه لغيره ) وفي نسخة كغيره أي كالحر ظاهره وإن كان له قيمة ظاهرة وهو ظاهر حيث جرت العادة بإهداء مثله للأكل ع ش
قوله ( لما مر ) أي من أن شرط السراية تملكه اختيارا
قوله ( من يعتق عليه ) أي لو كان حرا شرح م ر
قوله ( بإذن ) واحيتج للإذن لأنه يمتنع عليه نحو بيعه ففيه ضرر على السيد س ل لما فيه من التضييق عليه في أداء النجوم
وقال شيخنا العزيزي وإنما احتيج لإذن سيده مع أنه لا يعتق عليه لأنه ربما رفع الأمر إلى حاكم يرى عتقه عليه
قوله ( ولا يصح إعتاقه ) أي لقنه سواء كان من يعتق عليه أو لا
وكذا قوله كتابته
قوله ( عن نفسه ) خرج إعتاقه عن غيره بإذن السيد فإنه يجوز ع ن
فصل في الفرق بين الكتابة الباطلة والفاسدة الخ قوله ( وغير ذلك ) وهو اختلافهما في النجوم وبيان مشاركة الفاسدة التعليق ومخالفتها
وقوله فإن فسخها أحدهما الخ
قوله ( باختلال ركن ) أي
____________________
(4/437)
بسبب انتفاء شرطه والأنسب بالترجمة حيث قال في الفرق بين الكتابة الباطلة الخ أن يكون قوله باختلال خبرا أو لا والشارح جعله ظرفا متعلقا بمحذوف
قوله ( إلا في تعليق معتبر ) استثناء منقطع لأن عتقه بحكم التعليق لا بحكم الكتابة لكن قول الشارح فلا تلغى فيه يقتضي أنه متصل إلا أن يقال كلام الشارح مبني على الظاهر
قوله ( ممن يصح تعليقه ) وهو البالغ العاقل كقوله إن أعطيتني دما أو ميتة فأنت حر ع ن
ومثله غيره بقوله كقول مطلق التصرف كاتبتك على زقي دم فإذا أديتهما فأنت حر فإذا أداهما عتق
قوله ( أو فساد عوض ) أي مقصود كما مثل فلا ينافي ما تقدم في قول الشارح غير مقصود كدم عبد البر فعلم من كلامه أن العوض إذا كان غير مقصود تكون باطلة وإن كان مقصودا تكون فاسدة ا ه
والفرق أن غير المقصود كالعدم فكأنه لم يوجد عوض فتكون فاقدة ركن
قوله ( كالصحيحة في استقلاله ) أي لا يحتاج إلى إذن السيد وليس المراد أنه يفوز به لئلا يتكرر مع قوله بعد وفى أنه يتبعه كسبه لكن تعليله يناسب هذا الثاني وحاصل ما أشار إليه أن الكتابة الفاسدة كالصحيحة في خمسة أشياء وكالتعليق في ثمانية
قوله ( بكسب ) ظاهره حتى في كتابة البعض والظاهر أنه لا يستقل إلا ببعض الكسب شيخنا
قوله ( أرش جناية عليه ) أي حيث كانت من أجنبي فإن كانت من السيد لم يأخذ منه شيئا في الفاسدة دون الصحيحة سم
أي فلو قطع أجنبي أو السيد طرفه في الصحيحة لزم كلا الأرش بخلاف ما لو قطع السيد طرفه في الفاسدة فلا شيء عليه
قوله ( وهو لا يبطل الخ ) كأن قال إن أعطيتني خمرا فأنت حر
قوله ( يملك به كالصحيح ) أي لأنه يملك به الكسب وأرش الجناية والمهر ح ل
قوله ( إلا هذا ) قال ابن الصباغ وسببه أن المعقود عليه هنا العتق وقد حصل فيتبعه ملك الكسب بخلاف البيع مثلا فإنه لا يحصل فيه المعقود عليه ا ه سم
ولا يرد على الحصر الخلع لأنه ليس فاسدا وإنما الفاسد العوض تأمل
قوله ( فيتبع المكاتبة ) في تفريعه على ما قبله شيء لأن الولد ليس كسبا
وعبارة م ر فيتبعه كسبه وولده
قوله ( تسقط نفقته عن سيده ) ما لم يحتج إلى إنفاق بأن عجز عن الكسب وأما فطرته فلا تسقط عن السيد في الفاسدة وتسقط عنه في الصحيحة سم ملخصا
قوله ( كإبرائه ) وإنما أجزأ في الصحيحة لكون المغلب فيها المعاوضة فالأداء والإبراء فيها واحد شرح م ر أي والمغلب في الفاسدة معنى التعليق فاختصت بأداء المسمى للسيد كي تتحقق الصفة عميرة سم
قوله ( متبرعا ) ليس قيدا
قوله ( بموت سيده ) وإنما بطلت الفاسدة بموت سيده لأنها جائزة من الجانبين بخلاف الصحيحة ح ل
قوله ( تصح الوصية به ) وإن لم يقيد بالعجز بخلاف الصحيحة لا تصح الوصية به فيها إلا إن قيد بالعجز سم
قوله ( وتمليكه ) بأن يملكه سيده للغير أو يملكه سيده شيئا من ماله عبد البر
والظاهر الأول
وعلى كل فهو مصدر مضاف لمفعوله
قوله ( ومنعه من السفر ) أي بخلافه في الصحيحة فإنه جائز بلا إذن ما لم يحل النجم شرح الروض وقوله وجواز وطء الأمة المكاتبة في الكتابة الفاسدة وليس المراد وطء المكاتب كتابة فاسدة أمته لأن ذلك ممتنع حتى في الصحيحة كما تقدم سم
ومن ضعف كلام الشارح حمله على كون سيد الأمة هو المكاتب كتابة فاسدة لأنه لا يحل له وطء أمته كالصحيحة بل أولى فلا يخالف كلامه هنا م ر من امتناع وطء المكاتب كتابة فاسدة أمته
قوله ( منها ) أتى بمن إشارة إلى أنه يتصور أيضا الفرق في كل عقد صحيح غير مضمن كالإجارة والهبة فإنه لو صدر من سفيه أو صبي وتلفت العين
____________________
(4/438)
في يد المستأجر والمتهب وجب الضمان ولو كانا فاسدين لم يجب ضمانها لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه كما نقله زي عن الأسنوي ومثله في شرح الروض
قوله ( الحج ) فإنه يبطل بالردة ويفسد بالجماع إذا طر أو حكم الباطل أنه لا يجب المضي فيه بخلاف الفاسد وهذه صورة طريان الفساد وأما الفاسد ابتداء فصورته أن يحرم بالعمرة ثم يجامع ويدخل عليها الحج زي
قوله ( والعارية ) كإعارة الدراهم والدنانير لغير الزينة ولغير الضرب على صورتهما
فإن قلنا إنها باطلة كانت الدراهم والدنانير غير مضمونة لأنها غير قابلة للإعارة فكأنها أمانة
وإن قلنا فاسدة كانت مضمونة لأن فاسد كل عقد كصحيحه بخلاف باطله فليس كصحيحه كما قاله الدميري أي وهما قولان عندنا أما إذا أعارها للزينة أو للضرب على صورتها فتصح كما قاله م ر في العارية وعبارته نعم لو صرح بإعارته أي النقد للتزين به أو للضرب على صورته صح ونية ذلك كافية عن التصريح كما بحثه الشيخ لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت ا ه
قوله ( والخلع والكتابة ) فإن الباطل فيهما ما كان على عوض غير مقصود كالدم أو رجع إلى خلل في العاقد كالصغر والسفه والفاسد منهما خلافه وحكم الباطل أنه لا يترتب عليه مال والفاسد يترتب عليه الطلاق والعتق ويرجع السيد بالقيمة والزوج بالمهر ح ل
فمعنى كونهما فاسدين أن عوضهما فاسد وإن كانا نافذين بدليل وقوع الطلاق وحصول العتق
قوله ( بالفعل ) كالبيع أو بالقول كفسختها ولا يشكل بكون المغلب فيها التعليق لأنه تعليق في ضمن معاوضة
قوله ( لأنه ) أي عقد الكتابة وإن كان الخ وهو جواب عن سؤال تقديره أن هذا من باب التعليق فكيف ساغ للسيد رفعه بالفسخ مع أن التعليق لا يرفع بذلك
قوله ( ولا يأتي ) أي فسخ العبد
قوله ( كذلك ) أي لا يأتي فيما إذا كان بالقول فلا ينفسخ التعليق بقول السيد فسخت التعليق فلا يرد أن له أن يبيعه ويكون فسخا لأنه فسخ بالفعل
قوله ( لا للسيد ) فهي تبرع من السيد على المكاتب وكل من المغمى عليه والسفيه لا يصح تبرعه ح ل وزي
وفيه أن الإغماء والسفه طرآ بعد الكتابة
قوله ( فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائه ) فإذا أفاق وأدى المسمى عتق وثبت التراجع شرح م ر وقضيته أنه ليس للقاضي أن يؤدي من ماله إن وجد له مالا وتقدم في الصحيحة أنه يؤدى بشروطه
قوله ( فلا تبطل الفاسدة بنحو إغمائه ) كيف هذا مع أن العقد جائز من الطرفين وهو يبطل بذلك وأجيب بأن عدم البطلان هنا لتشوف الشارع للعتق
قوله ( وفي أن المكاتب يرجع عليه ) قال البلقيني مقتضاه أن السيد لا يملكه وقت أخذه وعندي ليس الأمر كذلك بل يملكه فإذا عتق ارتفع ذلك الملك سم
قوله ( إن كان له قيمة ) هل العبرة في القيمة بوقت التلف أو القبض أو أقصى القيم فيه نظر وقياس المقبوض بالشراء الفاسد أن يكون مضمونا بأقصى القيم ع ش على م ر وهو قيد في كل من مسألتي الرجوع بالعين والبدل رشيدي
قوله ( هو أولى من قوله الخ ) لأن كلام الأصل يوهم أن المراد بالمتقوم ما قابل المثلي وهو ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه والذي له قيمة قد يكون مثليا كالبر ومتقوما كالثياب ع ش
قوله ( كخمر ) أي غير محترمة كما يعلم من قوله إلا أن يكون محترما شوبري
قوله ( إلا أن يكون ) أي المؤدى ح ل
قوله ( كجلد ) كأن كاتبه على جلود ميتة فهي فاسدة ع ش
قوله ( لم يدبغ ) قيد به لعدم ضمانه بالبدل إن تلف كما ذكره وإلا فالمدبوغ يرجع به وببدله إن تلف شيخنا
قوله ( إذ لا يمكن رد العتق الخ ) عبارة شرح م ر لأن فيها معنى المعاوضة
____________________
(4/439)
وقد تلف المعقود عليه بالعتق لعدم إمكان رده فهو كتلف مبيع ببيع فاسد في يد المشتري فيرجع فيه على البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة والمعتبر هنا القيمة
قوله ( وتكسير ) الواو بمعنى أو وكذا قوله وأجل
قوله ( وأجل ) انظر تصويره إذ الفرض أن السيد قبض النجوم والقيمة لا تكون إلا حالة س ل وتوضيح ذلك أن ما يرجع به السيد على المكاتب من القيمة لا يكون إلا حالا وما يرجع به المكاتب إن كان عين ما دفعه للسيد فهو عين لا دين وهي لا توصف بحلول ولا تأجيل وإن كان بدله فهو لا يكون إلا حالا إلا أن يجاب بأن مراده مطلق التقاص بقطع النظر عن الكتابة فهي شروط للتقاص لا بقيد كونه متعلقا بالسيد والعبد وإن كان ذلك هو الظاهر من العبارة كما في ع ش ولكن الأصح أن التقاص لا يكون إلا في الحالين بخلاف المؤجل إلا إذا أدى إلى العتق ويجاب أيضا بتصويره بما إذا كان ذلك عند قوم جرت عادتهم بأن قيم المتلفات مؤجلة
قوله ( أولى من قوله فإن تجانسا ) لأنه يوهم أن اختلاف الصفة لا أثر له وليس كذلك ع ش
قوله ( بقدره ) الباء بمعنى في وفي كلامه مضاف مقدر أي في مقابلة قدره من الآخر ومن ابتدائية فيشمل ما إذا كانا متساويين أو أحدهما أقل شيخنا
قوله ( فلا تقاص ) لأنهما ليسا معلومين من سائر الجهات بخلاف المثلي قال سم فإن قلت ما صورة التقاص في المثليين في الكتابة فإن السيد يرجع عليه بقيمته قلت من صوره أن تكون النجوم برا مثلا وتكون المعاملة في ذلك المكان بالبر فهو نقد ذلك المكان فتكون القيمة منه
وانظر أيضا ما صورة التقاص في المتقومين ويمكن تصويره بأن تكون النجوم غنما مثلا وتكون المعاملة في ذلك المكان بها فتكون القيمة منها قياسا على ما قبلها فاندفع ما يقال إن التقاص في المتقومين لا يتأتى هنا حتى ينفيه لأن قيمة العبد لا تكون إلا من نقد البلد وبدل المتلف إن كان قيمة فكذلك وإن كان مثلا فمقابلة قيمة العبد تأمل
قوله ( ففيهما تفصيل ) المعتمد حصول التقاص في المثليين في الكتابة فقط لا في غيرها وهذا هو المراد بالتفصيل ع ش
وعبارة م ر أما إذا اختلفا جنسا أو غيره مما مر فلا تقاص كما لو كانا غير نقدين وهما متقومان مطلقا أو مثليان ولم يترتب على ذلك عتق فإن ترتب عليه جاز لتشوف الشارع إليه
قوله ( فإن فسخها أي الفاسدة ) ومثلها الصحيحة إذا ساغ للسيد فسخها بأن عجز المكاتب بنفسه أو امتنع أو غاب كما مر ولعله إنما قصره على الفاسدة لأن الفسخ بها لا يتوقف على سبب ع ش
قوله ( أشهد ) أي ندبا م ر
ويدل عليه ما بعده
قوله ( وجعل إنكاره الخ ) أي فيتمكن السيد من الفسخ الذي كان ممتنعا عليه ولا تنفسخ بنفس التعجيز لما مر أن المكاتب إذا عجز نفسه خير سيده بين الصبر والفسخ
ومن ثم عبر هنا بقوله جعل إنكاره تعجيزا ولم يقل فسخا ع ش على م ر
قوله ( تعجيزا منه ) ومحله إن تعمد ولم يكن عذر حج
قوله ( وعتقت ) ليس بقيد فلا حاجة لذكره لأن قوله كاتبتك وأديت المال يلزم منه عتقه ومن ثم أسقطه حج وم ر ح ل
قوله ( في قدر النجوم ) أي في مقدار ما يؤدى في كل نجم زي وعبارة م ر في قدر النجوم أي الأوقات أو ما يؤدي كل نجم ا ه
وقوله أي في مقدار الخ لو جعله تفسيرا لعددها الآتي وفسر القدر بقدرها كلها لكان مناسبا
وعلى كلام زي يفسر قوله وعددها بعدد جملتها بأن اختلفا في جملة العدد
قوله ( كجنسها الخ ) عبارة م ر أراد بالصفة ما يشمل الجنس والنوع والصفة وقدر الأجل
قوله ( أو عددها ) كأن يقول العبد كاتبتني على اثني عشر دينارا في كل شهر أربعة دنانير فقال السيد بل كاتبتك على خمسة عشر مؤجلة بثلاثة أشهر كل شهر خمسة
قوله ( أو قدر أجلها ) أي في قدر
____________________
(4/440)
جميع أجلها كأن قال المكاتب هو عشرة أشهر وقال السيد ثمانية
قوله ( السابقة في البيع ) فيبدأ هنا بالسيد
قوله ( فالحكم كذلك ) أي يتحالفان ولم يدخل هذه في المتن كما صنع م ر لأجل قوله فيها إلا إن كان الخ فإن هذا لا يتأتى في المال لأن الاختلاف في قدره لا يؤدي إلى الفساد حتى يدعيه أحدهما تأمل
قوله ( وقياس ما مر ) معتمد
قوله ( مجتهد فيه ) أي فيتوقف على فسخ الحاكم
قوله ( بخلافه ثم ) أي في البيع ا ه
قوله ( بالتقديرين ) أي تقدير كون البعض وديعة أو لا شيخنا
قوله ( لقوة جانبه بذلك ) لأن الأصل بقاؤه ومن ثم صدق مع كونه يدعي الفساد على خلاف القاعدة حج
قوله ( الأول ) أي ما قبل إلا والثاني ما بعدها
قوله ( في النكاح ) ومثل النكاح البيع فلو قال كنت وقت البيع صبيا أو مجنونا لم يقبل إن أمكن الصبا وعهد الجنون لأنه معاوضة محضة والإقدام عليها يقتضي استجماع شرائطها بخلاف الضمان والطلاق والقتل زي
قوله ( بثالث ) وهو الزوج إن كان الاختلاف بين الولي والزوجة أوالزوجة إن كان الاختلاف بين الولي والزوج والظاهر الثاني كما قاله ع ش
قوله ( النجم الأول ) استشكل بأنه لا يختلف الحال يكون الموضوع الأول أو الآخر لحصول العتق بكل منهما فلا فائدة لاختلافهما ويمكن أن يصور بما إذا اختلف مقدار النجمين فقال خذ هذا عن الأول وأصير حرا لأنك وضعت الآخر فقال إنما وضعت الأول وهذا الذي أتيت به دون الآخر فلا تعتق حتى تأتي بما يفي به عبد البر
وعبارة م ر وإنما تظهر فائدة اختلافهما إذا كان النجمان مختلفين في القدر فإن تساويا فلا فائدة ترجع إلى التقدم والتأخر
قوله ( عملا بقولهما ) أي بتصديقهما
قوله ( فمن أعتق منهما الخ ) ولا يتأتى عتق نصيب أحدهما بالأداء لأنه ليس له تخصيص أحدهما بالقبض كما تقدم
قوله ( في تصحيحه الوقف ) لعدم تمام ملكه م ر
أي يقول يوقف عتق نصيبه حتى يعتق الباقي
قوله ( بالمعنى السابق ) أي في فوائده من إرث وولاية تزويج وغيرهما لأن الولاء يثبت لهما في حياة المعتق زي والجار والمجرور متعلق بينتقل والباء فيه للملابسة وفي بالعصوبة للسببية فليس فيه تعلق حر في جر بمعنى واحد بعامل واحد لاختلاف معنى الحرفين
قوله ( تقتضي حصول العتق بها ) قد يقال إنه لم يحصل العتق بها فلم لم يسر على المباشر وهو من أعتق نصيبه إذا رق نصيب الآخر كما في نظيره فيما لو كاتباه وكما في الصورة الآتية وهي ما إذا لم يصدق أحدهما بأنه مكاتب
وأجيب بأنه لما كان حكم الكتابة باقيا لامتناع بيعه جعل إعتاق الابن تنجيزا للعتق الذي تسبب فيه والده بالكتابة فكان الوالد هو المعتق وبهذا ظهر ثبوت الولاء للأب أولا
قوله ( كما مر ) أي في قوله والميت معسر
____________________
(4/441)
قوله ( سرى العتق عليه ) وولاء ما عتق من كل العبد أو بعضه للمصدق خاصة عبد البر
قوله ( إلى نصيب المكذب ) فإذا أيسر بنصف حصة الشريك غرم مع قيمة نصف الحصة أرش نقص الباقي لأن الحصة كلما قلت نقصت الرغبة فيها سم وشوبري
قوله ( بخلاف ما لو أبرأه ) عبارة م ر وخرج بأعتق عتقه بأداء أو إبراء فلا يسري
قوله ( فلا سراية ) لأن المكذب يعتقد أن الإبراء لغو في الأولى والمصدق يجبر عليه في الثانية عبد البر فيكون عتقه بغير اختياره
كتاب أمهات الأولاد أي وأولادها يعني بيان أحكامها التي هي النسب التامة كثبوت الاستيلاد والعتق وجواز الاستخدام والوطء في قولنا مثلا أم الولد استيلادها نافذ وعتقها ثابت بعد موت السيد ويجوز استخدامها ووطؤها والإضافة من إضافة الدال للمدلول وختم المصنف كتابه بأبواب العتق رجاء أن يعتقه الله تعالى من النار وأخر عنها هذا الكتاب لأن العتق فيه يستعقب الموت الذي هو خاتمة أمر العبد في الدنيا ويترتب العتق فيه على عمل عمله العبد في حياته والعتق فيه قهري مشوب بقضاء أوطار وهو قربة في حق من قصد به حصول ولد وما يترتب عليه من عتق وغيره والأصح أن العتق باللفظ أقوى من الاستيلاد لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب بالقول قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أولا انتهى شرح م ر
وقوله والأصح أن العتق باللفظ أقوى أي العتق المنجز بدليل تعليله رشيدي وثوابه أكثر وقد يؤخذ منه أنه لا يترتب على عتق المستولدة ما يترتب على الإعتاق المنجز باللفظ من أن الله يعتق بكل عضو من العتيق عضوا من المعتق ا ه ع ش على م ر
وعبر المصنف بكتاب لأنه عتق بالفعل وما قبله بالقول وأيضا العتق فيه قهري فلم يندرج في كتاب الإعتاق
قوله ( بضم الهمزة الخ ) قضيته أن فيه أربع لغات لكن الذي قرىء به في السبع ثلاث لأنه على ضم الهمزة ليس إلا فتح الميم وعلى كسرها ففي الميم الفتح والكسر وبالأول منهما قرأ الكسائي وبالثاني حمزة
قوله ( وأصلها أمهة ) فدخلها الحذف لا لعلة كيد بل للخفة واختلف في هائها فقيل زائدة وهو ما رجحه الأشموني عند قول الخلاصة والهاء وقفا كلمه فوزنها فعلهة ويدل عليه جمعها على أمات وقولهم أمومة
وأجيب عن أمهات بأنه جمع أمهة والهاء زائدة فيهما وقيل أصلية ووزنها فعلة ويدل له جمعها الجمع المذكور وعليه فوزن أم فع وعلى الأول فعل والهمزة على كل منهما أصلية تأمل
قوله ( قاله الجوهري ) أي في صحاحه وحينئذ فأمهات جمع للفرع دون الأصل
قوله ( ومن نقل عنه ) أي عن الجوهري وهو المحلي أنه قال أمهات جمع أمهة أصل أم فهو للأصل دون الفرع خلاف ما قررته فقد تسمح في هذا التعبير عنه حيث نسب للصحاح غير لفظه لكن لما كان ما يثبت للفرع يثبت لأصله غالبا ساغ له أن ينقل عن الجوهري أن أمهات جمع أمهة ولقائل أن يقول المحلي لم ينقل ما ذكره عن صحاح الجوهري بل عن الجوهري فيجوز أن يكون قاله في غير الصحاح لكون كلامه لم ينحصر في الصحاح ط ب
قوله ( فقد تسمح ) أي لأن الأصل أن ما ثبت للفرع ثبت للأصل والأصل أمهة والفرع أم والتسمح من حيث النقل عن الجوهري وإلا فكونها جمعا للأصل أولى لوجود الهاء فيهما وعبارة مختار الصحاح والأم الوالدة والجمع أمات وأصل الأم أمهة ولذلك يجمع على أمهات ا ه بحروفه
وهي صريحة فيما قاله الشارح
قوله ( رد الأول ) أي قول بعضهم إلى هذا بأن يقال فيه الأمهات للناس أي أكثر استعماله فيهم والأمات للبهائم أي الأكثر استعماله فيها
قوله ( والأصل فيه ) أي في الكتاب أي في أحكامه الدال عليها وقدم الدليل على المدلول لأن رتبة الدليل العام التقديم ليفرعوا عليه المسائل كما قاله م ر
قوله ( أيما أمة ولدت ) قيل إن ولدت صفة لأمة وفعل الشرط محذوف دل عليه المذكور تقديره أيما أمة ولدت ولدت
____________________
(4/442)
وقال البرماوي ولدت صفة لأمة وهو أيضا فعل الشرط فتكون الجملة في محل جر صفة لأمة والفعل وحده في محل جزم وعلى القول بأن فعل الشرط هو خبر أي وهو الأصح فتكون الجملة في محل رفع وفي محل جر أيضا باعتبار كونها صفة نظير قوله وكونك إياه عليك يسير
فإن الكاف في محل جر باعتبار الإضافة وفي محل رفع باعتبار اسم الكون وما من أيما زائدة وأمة مضاف إليه ويحتمل أن تكون ما نكرة موصوفة بأمة أي شيء أمة بعد تأويلها برقيقة لتكون مشتقة أو أنها بدل من ما ويحتمل أن تكون أمة مرفوعة وما اسم موصول حذف صدر صلتها وإن كان قليلا لأن الصلة لم تطل ويحتمل أن تكون أمة بدلا من أي لكن يرد عليه أن بدل المضمن معنى الشرط يلي شرطا كما ذكره الأشموني عند قول ابن مالك وبدل المضمن الهمز يلي همزا الخ
نحو من يقم أن زيد وأن عمر وأقم معه
وأجيب بأن محل ذلك إذا كان البدل بعد فعل الشرط وهو هنا قبله وأجيب أيضا بأن هذا أغلبي بدليل قوله تعالى { يومئذ تحدث أخبارها } فإن يومئذ بدل من إذا في قوله تعالى { إذا زلزلت الأرض } ولم يل شرطا وتحدث أخبارها هو جواب الشرط وإذا ويومئذ معمولان له
قوله ( عن دبر منه ) الدبر هو الموت كما قدمه في التدبير ومنه متعلق بدبر وعن بمعنى باء السببية أو على ظاهرها والمعنى فجريتها ناشئة عن موته شيخنا
وعبارة ع ش عن دبر منه أي بعد آخر جزء من حياته
قال في المصباح الدبر بضمتين أو سكون الباء خلاف القبل من كل شيء وأصله لما أدبر عنه الإنسان
قوله ( وخبر أمهات الأولاد ) لم يقتصر عليه مع اشتماله على ما في الأول وزيادة لأن الأول مرفوع اتفاقا وهذا مختلف في رفعه ع ش
قوله ( لا يبعن الخ ) أشار بقوله يستمتع بها إلى جواز الأفراد والمطابقة في ضمير جمع المؤنث لكن إن كان المراد منه الكثرة وكان لغير عاقل فالأفراد أولى وإلا فالمطابقة وقد اشتمل على الاستعمالين قوله تعالى { إن عدة الشهور } الآية حيث أفرد في قوله منها لرجوعه للاثني عشر
وطابق في قوله { فلا تظلموا فيهن أنفسكم } لرجوعه للأربعة ع ش
واستفيد من هذا الحديث امتناع التمليك بسائر أنواعه لأنه إما اختياري أو قهري والاختياري إما بمعاوضة أو بغيرها
وبدأ بالبيع لأنه الغالب في إزالة الملك أي لا يبعن لغير أنفسهن
وكذا يقال في الهبة وأخر الإرث لتعلقه بالموت وتعلق ما قبله بالحياة
وقوله ما دام حيا أتى به لأن قوله يستمتع في معنى النكرة وهي لا تعم فدفع توهم أنه يستمتع بها في بعض الأوقات
وقوله يستمتع خبر ثان أو مستأنف استئنافا بيانيا كأنه قيل وماذا يفعل به السيد ولما كان بينه وبين قوله لا يبعن كمال الانقطاع لكونه نهيا في المعنى وهذا خبر لم يعطفه عليه وأفرد ضميره وجمعه فيما قبله لأنه لا يمكن الاستمتاع بالوطء في وقت واحد بأكثر من واحدة
قوله ( انعقاد الولد حرا ) أي والولد جزء منها فيسري العتق منه إليها كالعتق باللفظ لكن العتق به فيه قوة من حيث صراحة اللفظ فأثر في الحال وهذا فيه ضعف فأثر بعد الموت واعترض بأن السراية إنما تكون في الأشقاص لا في الأشخاص كما تقدم إلا أن يقال لما كان الحمل جزءا منها صار شقصا لا شخصا تدبر
قوله ( أن تلد الأمة ربتها ) إنما كان من أشراط الساعة لأنه إنما يكون عند كثرة الفتوحات وكثرة الجواري بأيدي المسلمين وذلك من علامات الساعة
وقيل إنما كان ذلك من أشراطها لأن السيد قد يطأ أمته فتحبل منه وتلد ثم يبيعها رغبة في ثمنها فإذا كبر ولدها ولو أنثى اشتراها وهو لا يدري أنها أمه فيصدق أنها ولدت سيدها المالك لها صورة ع ش
قوله ( فأقام الولد مقام أبيه ) انظر ما وجه هذه الضميمة إذ الدليل على حرية الولد حصل من قوله إن تلد الأمة ربتها فسماه ربا والرب المالك ولا يملك إلا الحر على أن قوله وأبوه حر قد يمنع بأنه قد يكون قنا وبالجملة فلم ينتج الدليل المدعي الذي هو انعقاد الولد حرا
وأجيب بأن المراد انعقاده حرا في ملك أبيه والرقيق لا يملك
ثم رأيت الرشيدي على م ر قال قوله والولد حر فكذا هو انظر ما وجه دلالته على حريته
قوله ( لو حبلت )
____________________
(4/443)
من باب طرب ا ه مختار
قوله ( من حر ) أي يولد لمثله بأن بلغ فلو وطىء أمته وقد استكمل تسع سنين ولم ير منيا قبل الوطء وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وطئه بلحظتين نسب الولد إليه ولا يحكم ببلوغه ولا ينفذ إيلاده وفرق بأن النسب يكفي فيه الإمكان بخلاف الإيلاد شرح ابن حجر
وأما قول م ر لم يستكمل تسع سنين فقال ع ش عليه صوابه استكمل تسع سنين لأن الذي لم يستكملها لا يثبت نسبه أيضا قوله ( من حر ) أي غير مرتد لأن إيلاده موقوف م ر
قوله ( كله ) فاعل بحر لأنه صفة مشبهة بمعنى محرر
وقول ع ش ويجوز جره توكيدا فيه نظر فإن النكرة لا تؤكد إلا عند الكوفيين بشرط الإفادة ولئن سلم أنه جار على مذهب الكوفيين فهو وإن صح في الأول أي قوله كله لا يصح في الثاني أي قوله أو بعضه لأنه لم يقل أحد بأنه من ألفاظ التوكيد فعلى هذا يكون الرفع متعينا على الفاعلية وجوز بعضهم النصب على التشبيه بالمفعول به
قوله ( أو بعضه ) فيه أن المبعض ليس أهلا للولاء كما تقدم فكيف ينفذ إيلاده وأجيب بأن الرق انقطع بموته
قوله ( ولو كافرا ) أي أصليا
قوله ( أمته ) أي من له فيها ملك وإن قل س ل
أي ويسري إلى نصيب شريكه إذا كان موسرا ودخل فيه وطء الأصل أمة فرعه لأنه يقدر دخولها في ملكه قبيل العلوق فقوله أمته أي ولو تقديرا
وعبارة م ر أمته أي التي لم يتعلق بها حق للغير فخرجت المرهونة إذا أولدها لراهن المعسر بغير إذن المرتهن إلا إن كان المرتهن فرعه كما بحثه بعضهم وإن انفك الرهن نفذ في الأصح وخرجت الجانية المتعلق برقبتها مال إذا أولدها مالكها المعسر فلا ينفذ إيلاده إلا إن كان المجنى عليه فرع مالكها وخرجت أمة المحجور عليه بفلس فلا ينفذ إيلاده ا ه ملخصا
وخرج بقوله أمته ما لو أدخلت منيه المحترم بعد موته فالولد ينسب له فيرثه كما قاله م ر لكن لا تعتق لأنها انتقلت بالموت للورثة
والحاصل أن للأمة شرطين الأول أن تكون مملوكة للسيد حال علوقها منه
الثاني أن لا يتعلق بها حق لازم غير الكتابة حال العلوق والسيد معسر ولم يزل عنها بل بيعت فيه ولم يملكها السيد بعد وذلك بأن لا يتعلق بها حق أصلا أو تعلق بها وهو غير لازم أو لازم وهو كتابة أو غير كتابة لكن زائل عند العلوق أو استمر والسيد موسر أو معسر وقد زال بعد ذلك عنها بنحو أداء أو إبراء أو لم يزل وبيعت فيه لكن ملكها السيد بعد ذلك ففي هذه الصور كلها يثبت الاستيلاد أما إذا تعلق بها ذلك فلا يثبت الاستيلاد والحق اللازم مثل الرهن بعد القبض ومثل أرش الجناية واستثنى بعضهم من مفهوم كلام المصنف مسألة يثبت فيها الإيلاد وليست بملكه وهي ما لو اشترى أمة بشرط الخيار للبائع ووطئها المشتري بإذنه فيثبت استيلادها لحصول الإجازة حينئذ قال ع ش وقد يمنع استثناؤها لأنه بالوطء مع الإجازة دخلت في ملكه فلم يحبل إلا أمته
قوله ( أو بوطء محرم ) أي بسبب حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض صوم أو اعتكاف أو لكونه قبل استبرائها أو لكونها محرما له بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو لكونها مزوجة أو معتدة أو مجوسية أو مرتدة شرح م ر
قوله ( فوضعت ) أي في حياة السيد أو بعد موته بمدة يحكم بثبوت نسبه منه
وفي هذه الصورة الأوجه كما رجحه بعضهم أنها تعتق أي يتبين عتقها من حين الموت فتملك كسبها بعده وقيل تعتق من حين الولادة زي
فرع وقع السؤال في الدرس عما لو كان لشخص أمتان فوطىء إحداهما وحملت منه فوضعت علقة فأخذتها الأمة الثانية وضعتها في فرجها فتخلقت
وولدت ولدا فهل تصير الأمة الثانية مستولدة أو لا اعتمد شيخنا ع ش أنها لا تصير مستولدة بذلك لأنه لم ينعقد من منيه ومنيها في هذه الحالة ويلحقه الولد ا ه برماوي
قوله ( حيا أو ميتا ) ولو أحد توأمين وإن لم ينزل الآخر وفرق بينه وبين العدة بأن المدار هنا على الولادة وهناك على براءة الرحم أو عضوا من أعضائه ح ل
والمعتمد أنها لا تعتق
____________________
(4/444)
بخروج بعضه حتى يتم خروجه م ر
قوله ( أو ما فيه غرة ) كمضغة فيها صورة آدمي ظاهرة أو خفية أخبر بها القوابل ويعتبر أربع منهن أو رجلان أو رجل وامرأتان شرح م ر
بخلاف ما لم يكن فيها صورة آدمي وإن قلن لو بقيت لتخططت وإنما نقضت بها العدة لأن الغرض ثم براءة الرحم وهنا ما يسمى ولدا س ل
ولو أقر السيد بوطء أمته فادعت أنها أسقطت منه ما تصير به أم ولد فتصدق إن أمكن ذلك بيمينها
وحكى ابن القطان فيه وجهين ورجح الأذرعي منهما تصديقه وإن اعترف بالحمل ما لم تمض مدة لا يبقى الحمل فيها مجتنا وهذا هو المعتمد زي
قوله ( وإن لم ينفصل ) أي جميعه والراجح أنها لا تعتق إلا إذا انفصل جميعه بعد موت السيد ح ل وم ر
وفيه أن هذه الغاية تنافي قوله أولا فوضعت إلا أن يقال المراد بقوله وضعت أي كله أو بعضه وحينئذ يحسن الإتيان بالغاية ع ش
قال الشيخان إن أحكام الجنين المنفصل بعضه باقية كمنع الإرث وكسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع والهبة وغيرهما
وقال بعضهم الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل
الثانية إذا حز إنسان رقبته قبل أن ينفصل زي أي فيقتل فيه
قوله ( عتقت بموته ) فإن قيل إذا كانت الولادة هي الموجبة للعتق فلم وقف على موت السيد قيل لأن لها حقا بالولادة وللسيد حقا بالملك وفي تعجيل عتقها بالولادة إبطال لحقه من الكسب والاستمتاع ففي تعليقه بموت السيد حفظ للحقين فكان أولى شوبري
قوله ( لما مر ) أي من الأحاديث لأنها عامة
ومن قواعد الشافعي أن العموم في الأشخاص مستلزم للعموم في الأحوال وقتلها له من جملة الأحوال وهذا مستثنى من قولهم من استعجل بشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه لتشوف الشارع إلى العتق
قوله ( رقيقا ) أي حالة كونه رقيقا بخلاف ما إذا كان حرا كان غر بحرية أمة
قوله ( بعد وضعها ) متعلق بالحاصل
قوله ( أنها ) أي المستولدة
قوله ( لانعقاده حرا ) ويلزم الواطىء قيمته للسيد
قوله ( فكأمه ) أي فيعتق بموت السيد والحاصل أن ولد المستولدة ينعقد رقيقا في ثلاث صور ويعتق بموت السيد وينعقد حرا في صورتين وهذه الخمسة تجري أيضا في ولد غير المستولدة كما ذكره بعد بقوله أو وطىء أمة غيره الخ فلا تكرار في كلامه
قال خ ط وأما أولاد أولادها فإن كانوا من أولاد الإناث فهم كأولادها وإن كانوا من أولاد الذكور فلا لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية
قوله ( بذلك ) أي بالنكاح أو بالزنا الحاصلين عند المشتري
قوله ( بعد وضعها ) أي وبعد بيعها في الدين بدليل ما بعده
قوله ( فيما لو أولدها وهو معسر ثم بيعت في الدين ) أي ثم أتت بولد عند المشتري من نكاح أو زنا فإذا ملكها بعد ذلك ثبت لها حق الحرية دون ولدها المذكور فتعتق بموت السيد دون ولدها وأما ولدها الحادث بنكاح أو زنا عند المرتهن بعد إيلادها فإنه يثبت له حكم الاستيلاد ولا يجوز بيعه في دين الرهن وإن جاز بيع أمه للضرورة هذا هو المراد في هذا المقام وعبارة شرح م ر ومحل ما ذكره المصنف إذا لم تبع فإن بيعت في رهن وضعي أو شرعي أو في جناية تم ملكها المستولد وأولادها الحادثين بعد البيع فإنها تصير أم ولد على الصحيح وأما أولادها فأرقاء لا يعطون حكمها لأنهم ولدوا قبل الحكم باستيلادها أما الحادثون بعد إيلادها وقبل بيعها فلا يجوز بيعهم وإن بيعت أمهم للضرورة لأن حق المرتهن والمجني عليه مثلا لا تعلق له بهم فيعتقون بموته دون أمهم بخلاف الحادثين بعد البيع لحدوثهم في ملك غيره ا ه
وقوله الحادثين بعد البيع أي وقد انفصلوا قبل ملكه أما الحمل الحادث بعد البيع الذي لم ينفصل عند ملكه لها فإنه يتبعها في حكم أمية الولد وهو العتق بموت السيد كما ذكره م ر بعد
قوله ( وتقدم حكم المرهونة ) وهو أنه إن كان الراهن موسرا نفذ إيلاده وإلا فلا وكذا الجانية
قوله ( وفي المحجور عليه بفلس خلاف ) بخلاف محجور السفه فينفذ إيلاده بلا خلاف م ر
قوله
____________________
(4/445)
( خلافه ) أي عدم النفوذ لتعليق حق الغرماء بها وهذا هو المعتمد
قوله ( لإيهامه اعتبار فعله ) يجاب بأن أحبلها إما كناية بأن يكون المراد منه لازم معناه وهو الحبل أو مستعمل في حقيقته ومجازه شوبري
قوله ( المحترم ) أي حال خروجه بأن لا يخرج على وجه محرم وكان ذلك في حياة السيد فإن فعلت ذلك بعد موت السيد ثبت النسب ولا تعتق به لانتقالها إلى ملك الغير وهو الوارث حال علوقها ح ل
وعبارة م ر لانتفاء ملكه لها حال علوقها ا ه
فتكون هذه الصورة خارجة بقول المتن أمته لأنها في هذه الصورة وقت علوقها ليست أمة للسيد
وقول ح ل ثبت النسب أي والإرث لكون منيه محترما حال خروجه ولا يعتبر كونه محترما أيضا حال دخوله خلافا لبعضهم وقد صرح بعضهم بأنه لو أنزل في زوجته فساحقت بنته فحبلت منه لحق الولد به وكذا لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة فحبلت منه شرح م ر زي
ولا يقال يلزم على إرثه إرث من لم يكن موجودا عند الموت
لأنا نقول وجود أصله كوجوده
وانظر لو وطىء زوجته أو أمته ظانا أنها أجنبية وخرج منيه هل هو محترم اعتبارا بالواقع أو لا نظرا لظنه المذكور فيه نظر والظاهر الأول كما قاله سم في شرح الغاية حيث قال والعبرة في الاحترام بحال خروجه فقط ولو باعتبار الواقع فيما يظهر كما لو خرج بوطء زوجته ظانا أنها أجنبية فاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية فيلحقه الولد اعتبارا بالواقع دون اعتقاده ا ه
ولو استمنى بيده من يرى حرمته فالأقرب عدم احترامه شرح م ر
فلا عدة به ولا نسب يلحق به كما قاله سم
ومن المحترم كما شمله حده المتقدم ما خرج بسبب تردد الذكر على حلقة دبر زوجته أو أمته من غير إيلاج فيه لجوازه أما الخارج بسبب إيلاج فيه فليس محترما لأنه حرام لذاته خلافا لما بحثه الشيخ عميرة من أنه محترم كما لو وطىء أخته الرقيقة ويؤيد الأول أن الولد لا يلحق بالوطء في الدبر كما صرح به م ر في الاستبراء ولو خرج من رجل مني محترم مرة ومني غير محترم مرة أخرى ومزجهما حتى صارا شيئا واحدا واستدخلته أمته أو أجنبية وحبلت منه وأتت بولد فإنه ينسب له تغليبا للمحترم كما قاله ط ب وسم
لا يقال اجتمع مانع ومقتض فيغلب المانع
لأنا نقول هو غير مقتض لا مانع وانظر لو كان ذلك من رجلين واستدخلته أمة أحدهما وأتت بولد هل ينسب لصاحب المحترم تغليبا له أو لا والظاهر الأول كما يؤخذ من كلام طب وسم
قوله ( ولو زوجا ) كأن كان متزوجا بأمة ووطئها ظانا أنها أمته المملوكة له أو زوجته الحرة فالمراد بالشبهة شبهة الفاعل فتخرج شبهة الطريق وهي الجهة التي أباح الوطء بها عالم فيكون الولد فيها رقيقا لانتفاء ظن الزوجية والملك ولو وطىء جارية بيت المال حد فلو أولدها فلا نسب ولا إيلاد سواء الغني والفقير لأنه لا يجب فيه الإعفاف شرح م ر
قوله ( كما مر في الخيار ) عبارته هناك ولو غر بحرية أمة انعقد ولده قبل علمه حرا وعليه قيمته لسيدها لا إن غره أو انفصل ميتا بلا جناية ورجع على غار إن غرمها
قوله ( لانتفاء العلوق بحر ) وذلك في النكاح والزنا
وقوله في ملكه هذا في الموطوءة بشبهة لأن ولدها وإن كان حرا لكن العلوق به ليس في ملكه
قوله ( كوطء ) ما لم يقم بها مانع ككونها محرمة أو مسلمة وهو كافر أو موطوءة أبيه أو مكاتبته أو كونه مبعضا وإن أذن له مالك بعضه فيما يظهر من إطلاقهم خلافا للبلقيني ابن حجر وزي ومثله شرح م ر
وانظر وجه ذلك مع إذن مالك البعض أو كانت مهايأة ووطئها في نوبته
قوله ( وإجارة ) أي لا من نفسها زي
قوله ( لبقاء ملكه عليها ) تعليل لقوله وأرش جناية عليها
ولقوله وقيمتها إذا قتلت
وقوله وعلى منافعها تعليل للباقي
قال م ر وإنما امتنع بيعها ونحوه لتأكد حق العتق فيها وخالفت المكاتب حيث امتنع استخدامه وإن كان ملكه عليه باقيا لما فيه من إبطال مقصود عقد الكتابة وهو تمكنه من الاكتساب ليؤدي النجوم فيعتق ولهذا لو كانت أم الولد مكاتبة بأن سبقت الكتابة الاستيلاد أو عكسه لم يكن له استخدامها ولا غيره مما ذكره
قوله ( ولا يصح
____________________
(4/446)
تمليكها من غيرها ) بل ولو حكم به حاكم نقض على المعتمد زي
قوله ( أو غيرهما ) كهدية وقرض بأن يقرضها لغيره
قوله ( سرارينا ) بتشديد الياء جمع سرية
قوله ( بأنه منسوخ ) أي إن قرىء لا يرى بالياء التحتية
وقوله وبأنه منسوب إن قرىء بالنون وكذلك يصح كونه منسوخا عليهما إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اطلع عليه وأقره لكنه ثبت أنه لم يطلع عليه وإنما أسند إليه بطريق الاجتهاد من جابر أي ظن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على بيعهن وأقره شيخنا عزيزي
وعبارة الرشيدي قوله استدلالا واجتهادا أي منا أخذا بظاهر قول جابر والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا ا ه
أي بأن الأئمة أداهم اجتهادهم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على بيعهن وأقره أو أن الاجتهاد من جابر أو من الصحابة فالواو في وبأنه منسوب بمعنى أو وقوله واجتهادا عطف تفسير ويصح كونه مغايرا بأن يراد بالأول ما قاله بعض الصحابة وبالثاني ما قاله بعض المجتهدين كداود الظاهري من حل بيعها تدبر
قوله ( ما نسب إليه قولا ) ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو قبل ما استدل به عمر وغيره وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا بالياء
وقوله نصا عطف خاص على عام لأن النص ما لا يحتمل غيره والقول يشمل الظاهر والنص
فإن قلت كيف يكون نصا مع احتمال النهي للتنزيه قلت يدفع ذلك قوله فإذا مات الخ وبأن احتمال النهي للتنزيه بعيد في مثل ذلك
قوله ( وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الخ ) أي في قوله لا يبعن لأنه خبر بمعنى النهي
قال ح ل وحمل صيغة لا يبعن على الكراهة خلاف الظاهر
قوله ( مما يمكن ) كأن يهبها نفسها ع ش
وكأن يقرضها نفسها فتعتق وتأتي له بأمة مثلها بدلها واحترز به عن الوصية بعتقها فلا تصح لأنها تعتق بالموت من غير إعتاق
قوله ( ولا يصح رهنها ) لم يستفد هذا من الحديث السابق أعين أمهات الأولاد لا يبعن فلعله من حديث آخر أو بالقياس على البيع لأن ما جاز بيعه جاز رهنه
قوله ( أولى من قوله ويحرم الخ ) لأنه لا يلزم من الحرمة عدم الصحة كالبيع وقت نداء الجمعة فإنه صحيح مع الحرمة ع ش
قوله ( كولدها التابع لها ) أي من غير السيد لأن ولده ينعقد حرا كما مر وهذا التشبيه يمكن رجوعه للمسائل الخمسة المذكورة بقوله وله انتفاع بأم ولده وبه صرح خ ط فانظر وجه قصر الشارح له على الأخيرين منها
قوله ( وإن حبلت به ) أي بما صارت به أم ولد فليس الضمير للولد الذي يعتق من رأس المال ع ش لأن هذا الولد من غير السيد فينافي قوله من سيدها وأما الضمير في قوله أو أوصى بعتقهما من الثلث فهو راجع لها ولولدها التابع لها في العتق والرق
ولو قال وإن أحبلها في مرض الموت لكان أوضح
قوله ( كإنفاقه المال ) أي فإنه من رأس المال
قوله ( فلا يؤثر فيه ) أي في عتقهما من رأس المال ذلك أي حبلها به في مرض الموت أو إيصاؤه بعتقهما من الثلث
قوله ( بخلاف ما لو أوصى الخ ) أي فإنه يخرج الحجة من الثلث إن وفى بها وإلا فيصرف للحجة ما يخصها من الثلث وتكمل من التركة ع ش
والله أعلم
____________________
(4/447)