لإمكان المتابعة في البعض وعليه رعاية ترتيب نفسه ولا يتابعه في التكبيرات وفي الكسوف يتابعه في الركوع الأول ثم يرفع ويفارقه أو ينتظره راكعا إلى أن يركع ثانيا فيعتدل ويسجد معه ولا ينتظره بعد الرفع لما فيه من تطويل الركن القصير ا ه م ر
قوله ( وكسوف ) أي على الكيفية المشهورة ما لم يكن الاقتداء في الركوع الثاني من الركعة الثانية والأصح ا ه ق ل
ومثله ما لو كان الاقتداء في القيام الثاني من الركعة الثانية والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي التلاوة والشكر إلى تمام السلام إذ موضوع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام ولا كذلك غيرها وأما في الأخيرتين فلأنهما ملحقان بالصلاة وليستا منها مع وجود المخالفة
لا يقال ينبغي صحة القدوة بمصلي الكسوف ونحو لأن الاقتداء به في القيام ولا مخالفة فيه ثم إذا انتهى إلى الأفعال المخالفة فإن فارقه استمرت الصحة وإلا بطلت كمن صلى في ثوب ترى عورته منه عند ركوعه
لأنا نقول لما تعذر الربط منع تخالف النظم مع انعقادها لربط صلاته بصلاة مخالفة لها في الماهية فكان هذا القصد ضارا وليس كمسألة من ترى عورته إذا ركع لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شيء يستر عورته فافترقا ا ه شرح م ر والإشكال أقوى
قوله ( أو جنازة ) لوعبر بالواو لأفادت مسائل في المذكورات وهي مكتوبة خلف كسوف أو عكسه أو مكتوبة خلف جنازة أو عكسه أو جنازة خلف كسوف أو عكسه ا ه برماوي
والحاصل أن الصور التي لا يصح فيها الاقتداء ستة وعشرون وهي مكتوبة ونافلة خلف جنازة وكسوف وتلاوة وشكر وبالعكس أي الأربعة خلفهما فهذه ستة عشر والجنازة خلف الكسوف وسجدتي التلاوة والشكر وبالعكس فهذه ستة والكسوف خلف سجدتي التلاوة والشكر وبالعكس فهذه أربعة فتمت الصور ما ذكر
قوله ( لتعذر المتابعة ) لأنه لا ركوع فيها ولا سجود فلا يصح الاقتداء بمصلي الجنازة ولو بعد التكبيرة الرابعة ولا بمن يسجد للتلاوة أو الشكر ولو بعد رفعه من سجوده ولو كان بعد أن فرغ من تشهده الأخير ولم يبق إلا سلامه ح ل وشرح م ر
قوله ( ويصح الاقتداء لمؤد الخ ) أي ويحصل له فضل الجماعة في جميع هذه الصور على ما اعتمده م ر
لكنه مشكل لأن الجماعة في هذه الصور غير سنة كما مر في صلاة الجماعة في قوله ولا تسن في مقضية خلف مؤداة وبالعكس بل مكروهة وما لا يطلب لا ثواب فيه
فإن أجيب باختلاف الجهة
قلنا أين الاختلاف ومن ثم قال بعضهم لا يحصل فضل الجماعة
وعبارة ز ي والانفراد هنا أفضل وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف وقضيته أنه لا فضل للجماعة ورد بقولهم الانتظار أفضل إذا لو كانت الجماعة مكروهة لم يقولوا ذلك ا ه
قوله ( ومفترض بمتنفل ) وفي حج إن الانفراد أولى من الجماعة ومع ذلك لا تفوت فضيلة الجماعة لأن الخلاف في عدم صحة الاقتداء ضعيف جدا قاله س ل
قوله ( وفي طويلة بقصيرة ) عطفه على قوله لمؤد بقاض من عطف الخاص على العام لأجل قوله بعد والمقتدي في نحو ظهر الخ
أو أن قوله لمؤد بقاض محمول على المتفقتين في العدد حتى لا يتكرر مع قوله وفي طويلة بقصيرة ا ه ز ي
ويمكن اقتداء مصلي الطويلة بمصلي القصيرة مع كونهما مؤداتين كما إذا جمع المغرب مع العشاء جمع تأخير وصلى واحد خلفه العشاء مع صلاته المغرب أو جمع العشاء جمع تقديم فصلاها خلف مصلي المغرب فعلى هذا يكون عطفه على قوله لمؤد بقاض عطف عام على خاص والباء داخلة على الإمام أو صلاته
قوله ( وبالعكوس ) إنما عبر بالعكوس ولم يعبر بالعكس لئلا يتوهم رجوعه للأخيرة فقط وهي قوله وفي طويلة بقصيرة وسبب ذلك التوهم اختلاف العامل ومجيء المصدر على الأصل وهو الإفراد فارتكب المصنف خلاف الأصل دفعا لذلك التوهم كما نقل عن تقرير الشرنبابلي
قوله ( ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم ) أي لعدم فحش المخالفة فيهما وهذا محترز قوله الظاهرة لأن الاختلاف هنا في النية وهي فعل قلبي كما في الشوبري وحينئذ فكان المناسب التفريع
____________________
(1/333)
قوله ( والمقتدي في نحو ظهر الخ ) بأن كان الإمام يصلي الصبح أو المغرب والمأموم يصلي الظهر أو نحوه بدليل قوله كمسبوق الخ
قوله ( والأفضل متابعته ) وإن لزم على ذلك تطويل الاعتدال بالقنوت وجلسة الاستراحة بالتشهد لأنه لأجل المتابعة فاغتفر قاله س ل
وعبارة ع ش على م ر وما استشكل به جواز متابعة الإمام في القنوت مع أنه غير مشروع للمقتدي فكيف يجوز له تطويل الركن القصير به رد بأنهم اغتفروا ذلك للمتابعة ولا يشكل على ذلك ما مر من أنه لو اقتدى بمن يرى تطويل الاعتدال ليس له متابعته بل يسجد وينتظره أو يفارقه فهلا كان هنا كذلك لأن تطويل الاعتدال هنا يراه المأموم في الجملة وهناك لا يراه المأموم أصلا ا ه
قال ع ش عليه قوله لأن تطويل الاعتدال هنا الخ قد يقال يرد عليه ما يأتي في صلاة التسابيح من أنه تتعين نية المفارقة أو الانتظار في السجود مع أن المقتدي يرى تطويله في الجملة فإنه يقول بصحة صلاة التسابيح في نفسها على تلك الهيئة إلا أن يقال لما لم يكن لها وقت معين وكان فعلها بالنسبة لغيرها نادرا نزلت منزلة صلاة لا يقول المأموم بتطويل الاعتدال فيها ا ه
قوله ( في قنوت في الصبح ) وهل مثل ذلك ما لو اقتدى مصلي العشاء بمصلي الوتر في النصف الأخير من رمضان فيكون الأفضل متابعته في القنوت أو لا كما لو اقتدى بمصلي صلاة التسابيح لكونه مثله في النفلية فيه نظر والظاهر الأول والفرق بينه وبين المقتدي بصلاة التسابيح مشابهة هذا للفرض بتوقيته وتأكده ا ه ع ش على م ر
قوله ( فله فراقه بالنية ) مراعاة لنظم صلاته ولا تفوته فضيلة الجماعة كما هو شأن كل مفارقة خير بينها وبين الانتظار ا ه ز ي
قوله ( وبه ) أي بالذكر صرح الخ
قوله ( أي في صبح ) بأن كان الإمام يصلي الظهر أو نحوه والمأموم يصلي الصبح أو المغرب
قوله ( إذا أتم صلاته فارقه ) هو ظاهر بالنسبة للصبح لا بالنسبة للمغرب لأنه في المغرب يجب عليه مفارقته عند قيام الإمام للرابعة ليتشهد فهو لم يتم صلاته حين المفارقة فالظاهر أن يقول إذا أتم ما توافقا فيه ويمكن أن يجاب بأن المعنى إذا قارب أن يتم صلاته بأن فرغ مما يوافق الإمام فيه بأن فرغ من السجود الثاني من الركعة الثالثة بالنسبة للمغرب وفرغ من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصبح والإشكال أقوى
قوله ( فارقه بالنية ) أي جوازا في الصبح ووجوبا في المغرب كما يدل عليه قول الشارح بخلافه في المغرب ليس له انتظاره تأمل وهذه المفارقة بعذر فلا كراهة فيها وتحصل فضيلة الجماعة كما في ز ي
قوله ( والأفضل انتظاره في صبح ) أي إن كان الإمام تشهد وإلا بأن قام بلا تشهد فارقه حتما وكذا إذا جلس ولم يتشهد لأن جلوسه من غير تشهد كلا جلوس أي فيفارقه حتما كما في ح ل
ومحل الانتظار في الصبح إن لم يخش خروج الوقت قبل تحلل إمامه وإلا فلا ينتظره وإذا انتظره أطال الدعاء بعد تشهده كما في شرح م ر
قال ع ش عليه فإن خشيه فعدم الانتظار أولى وإنما لم تجب نية المفارقة لجواز المد في الصلاة وقوله أطال الدعاء أي ندبا ولا يكرر التشهد فلو لم يحفظ إلا دعاء قصيرا كرره لأن الصلاة لا سكوت فيها وإنما لم يكرر التشهد خروجا من خلاف من أبطل بتكرير الركن القولي ا ه
قوله ( ليسلم معه ) أي ليقع السلام في جماعة ومع ذلك لو فارقه حصلت له فضيلة الجماعة وإن كان هذا الشق أي مفارقته للإمام مفضولا بالنسبة للانتظار كما نقله سم عن م ر
قوله ( لأنه يحدث جلوسا ) أي جلوس تشهد يفهم منه أن له انتظاره في السجود الثاني من الركعة الأخيرة بل انتظاره أفضل ا ه ع ش على م ر
ويؤخذ منه أيضا أنه لو أحدث الإمام جلوس تشهد ناسيا أنه لا يفارقه في هذه الحالة إلا أن يقال إن جلوس التشهد في هذه الحالة غير مشروع قال حج ويصح اقتداء من في التشهد الأخير بالقائم ولا يجوز له متابعته بل ينتظره إلى أن يسلم معه وهو أفضل وله مفارقته وهو فراق بعذر ولا نظر هنا إلى أنه أحدث جلوسا لم يفعله الإمام لأن المحذور إحداثه بعد نية الاقتداء لادوامه ا ه س ل
____________________
(1/334)
قوله ( وبقنت فيه ) أي ندبا إن أدركه في السجدة الأولى وجوازا إن لم يسبقه بركنين فعليين وإلا فتبطل صلاته إن لم ينو مفارقته قبل تمامها كما قاله ق ل على الجلال
قوله ( بأن وقف الإمام يسيرا ) بحيث يدركه في السجدة الأولى ولا يخفى أن هذا قيد للاستحباب وأما البطلان فلا تبطل إلا أذا تخلف بتمام ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا بأن يهوي الإمام للسجود الثاني ا ه ح ل
قوله ( ولا شيء عليه ) أي لا يجبر بالسجود وعبارة شرح م ر
ولا يسجد للسهو لتحمل الإمام له عنه كما هو القياس خلافا للأسنوي حيث زعم أن القياس سجوده ا ه
قوله ( وله فراقه ليقنت ) قد يشعر بأن المتابعة أولى
وعبارة م ر
ولا كراهة في المفارقة كما مر لعذره
وعبارة سم قال السبكي وترك الفراق أفضل كقطع القدوة بالعذر ع ش
قوله ( فعلا ) معمول لقوله موافقة على أنه تمييز
قوله ( كسجدة تلاوة وتشهد أول ) أي كأن سجد المأموم للتلاوة أو قعد للتشهد الأول بعد ترك الإمام لهما فإن فعل المأموم ذلك عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا فلا
وقوله وتركا كأن ترك المأموم التشهد الأول بعد قعود الإمام له فإن تركه عامدا سن له العود وإن تركه ناسيا وجب عليه العود فقول الشارح على تفصيل فيه راجع للتشهد فقط بهذا الاعتبار لأن ما ذكر هو المتقدم في سجود السهو أما إذا ترك المأموم سجود التلاوة مع الإمام فحكمه ما تقدم من أنه إذا تركه عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته أو ناسيا فلا ا ه أطفيحي وعبارته هناك فإن سجد إمامه وتخلف هو عنه أو سجد دون إمامه بطلت صلاته للمخالفة الفاحشة
وقيل الضمير في قول الشارح على تفصيل فيه راجع للمذكور من سجود التلاوة والتشهد
قوله ( وتشهد أول ) أي أصل التشهد الأول
وأما إتمامه فلا يضر التخلف له
وعبارة شرح م ر في الكلام على التبعية وقول جماعة أن تخلفه لإتمام التشهد مطلوب فيكون كالموافق هو الأوجه وما ذهب إليه جمع مع أنه كالمسبوق ممنوع
قوله ( والتصريح بهذا الشرط الخ ) إنما قال والتصريح لأنه يستفاد من كلام المنهاج إجمالا ا ه ع ش
قوله ( وتبعية ) تعبيره بالتبعية أولى من تعبير أصله بالمتابعة لأنها مفاعلة من الجانبين وليس كذلك ا ه ز ي و ع ش
قوله ( بأن يتأخر تحرمه ) أي يقينا والمراد أن يتأخر ابتداء تحرمه عن انتهاء تحرم الإمام أي بأن يتأخر جميع تحرمه عن جميع تحرم الإمام فإن قارنه في حرف من التكبير لم تنعقد كما قرره شيخنا
ومحل هذا الشرط فيما إذا نوى المأموم الاقتداء مع تحرمه أما لو نواه في أثناء صلاته فلا يشترط تأخر تحرمه بل يصح تقدمه على تحرم الإمام الذي اقتدى به في الأثناء وكذا لو كبر عقب تكبير إمامه ثم كبر إمامه ثانيا خفية لشكه في تكبيره مثلا ولم يعلم به المأموم لم يضر على أصح الوجهين وهو المعتمد كما في ق ل على الجلال و ح ل وشرح م ر
وجملة ما ذكره المصنف لصور التبعية ثلاثة
قوله ( فإن خالفه ) أي التبعية وذكر الضمير باعتبار تأويلها بالحكم أو الضمير راجع للتأخر المفهوم من قوله يتأخر وهذا أعني قوله فإن خالفه مأخوذ من قول المتن الآتي فإن خالف بطلت صلاته فهو راجع للصور الثلاث وإن قصره الشارح على الأخيرتين فمراد المتن بالبطلان ما يشمل عدم الانعقاد والمراد بالمخالفة أن يسبقه أو يقارنه في جزء من تحرمه
قوله ( ولأنه ربطها ) هذا تعليل عام معطوف على خبر الشيخين ا ه أطفيحي
قوله ( فمقارنته له في التحرم الخ ) فيه أنه قد علم من قوله فإن خالفه الخ إذا المخالفة تصدق بالسبق والمقارنة وحينئذ فلا حاجة لذكره إلا أن يقال أنه أعاده توطئة لقوله ولو بشك الخ فتأمل قوله ( ولو بشك ) كأن شك هل قارنه أو لا كما في الشوبري وقال ح ل أي ليس معه ظن التأخير وإلا لم يضر وهذا من المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك
قوله ( مع طول فصل ) بأن يسع ركنا ا ه أطفيحي وهو يرجع لقوله ولو بشك فإذا زال الشك سريعا صحت الصلاة
قوله ( مانعة من الصحة ) إذا كان الشك في الأثناء أو بعد تكبيرة
____________________
(1/335)
الإحرام وقبل الفراغ من الصلاة ولم يتذكر عن قرب أما لو عرض الشك بعد فراغ الصلاة ثم تذكر لا يضر مطلقا كالشك في أصل النية وكذا تبطل بتقدمه بالسلام أي بالميم من آخر التسليمة الأولى وكذا بالهمزة إن نوى عندها الخروج من الصلاة ا ه ع ش
قوله ( وأن لا يسبقه بركنين ) أي متواليين كما ذكره م ر ليخرج ما مثل به العراقيون
قوله ( ولو غير طويلين ) قال بعضهم في هذا وفي التخلف الآتي إمكان توالي فعليين طويلين أو قصيرين فلينظر انتهى
أقول أما ما توالي فعليين طويلين فممكن كالسجدة الثانية والقيام كأن سجد المأموم السجدة الثانية وقام والإمام في الجلوس بين السجدتين أو السجدة الثانية
والتشهد الأخير لأن السبق والتخلف لا فرق بين كونه في ابتداء الصلاة أو في أثنائها
أما توالي طويل وقصير فكثير وأما توالي قصيرين فغير ممكن فليتأمل لكاتبه أطفيحي وعبارة ح ل قوله ولو غير طويلين أي طويل وقصير لأن القصيرين لا يتصوران ففيه تغليب ا ه
قوله ( والسبق بهما ) أي السبق المضر يقاس بما يأتي أي في التصوير لا في الحكم والمراد بما يأتي هو قوله كأن ابتدأ إمامه هوي السجود الخ وإن كان قوله الآتي مقيدا بالعذر فيقال في تصوير السبق هنا كأن ابتدأ المأموم هوي السجود والإمام في قيام القراءة
وقوله لكن مثله العراقيون الخ استدراك على قوله يقاس بما يأتي فكأنه قال هذا القياس غير متفق عليه بل مثله أي صوره العراقيون الخ
وتصويرهم ضعيف لأنه ليس فيه إلا السبق بركن أو ببعضه
وقوله فيجوز أن يقدر الخ أي على طريقة العراقيين الضعيفة والمبني على الضعيف ضعيف والمعتمد أنه لا يقدر مثله في التخلف ولا يخص بالتقدم بل التقدم والتخلف المضر إن صورتهما واحدة وهي أن يسبق أو يتخلف المأموم بتمام ركنين فعليين وقد علمت تصويرهما وعبارة الأطفيحي قوله يقاس بما يأتي في التخلف بهما بأن يفرغ الإمام منهما وهو فيما قبلهما بأن يبدأ الإمام بهوي السجود أي وزال عن حد القيام والمأموم في قيام القراءة ا ه
قوله ( فلما أراد ) أي الإمام
قوله ( ويجوز أن يخص ذلك ) أي تمثيلهم
قوله ( لأن المخالفة فيه أفحش ) أي لأن تقدم المأموم على الإمام ولو ببعض ركن حرام بخلاف تخلفه عنه بركن فإن لا يحرم
وأيضا التخلف له أعذار كثيرة بخلاف التقدم فإن له عذرين فقط وهما النسيان والجهل شيخنا ح ف
قوله ( وأن لا يتخلف بهما بلا عذر ) علم من هذا أن المأموم لو طول الاعتدال بما لا يبطل حتى سجد الإمام وجلس بين السجدتين ثم لحقه لا يضر ولا يشكل على هذا ما لو سجد الإمام للتلاوة وفرغ منه والمأموم قائم فإن صلاته تبطل وإن لحقه لأن القيام لما لم يفت بسجود التلاوة لرجوعهما إليه لم يكن للمأموم شبهة في التخلف فبطلت صلاته به بخلاف ما نحن فيه فإن الركن يفوت بانتقال المأموم عنه فكان للمأموم شبهة في التخلف لإتمامه في الجملة فلم تبطل صلاته بذلك كما في شرح م ر
قوله ( بلا عذر ) عبر في الأول بقوله عامدا عالما وهنا بما ذكر إشارة إلى أن العذر هنا أعم من النسيان والجهل كبطء القراءة والزحمة وقوله بخلاف سبقه بهما ناسيا الخ محترز عامدا عالما وتأخيره إلى هنا أولى لأنه فسر التبعية بعدم التقدم والتخلف فجعل عدم التخلف جزءا من مفهوم التبعية فجمع مفهوم القيدين أولى من تفريقه ليكون بيان المفهوم بعد تحقيق المنطوق ا ه ع ش
قوله ( فإن خالف في السبق ) كأن هوى للسجود والإمام قائم للقراءة وعبارة م ر كأن هوى للسجود أي وزال عن حد القائم في الأوجه بخلاف ما إذا كان للقيام أقرب من أقل الركوع فإنه في القيام حينئذ لم يخرج عنه فلا يضر وقد يفهم ذلك من قولهم هوى للسجود ا ه م ر
وقوله بخلاف ما إذا كان للقيام أقرب أو إليهما على السواء ا ه ع ش
قوله ( لفحش المخالفة بلا عذر ) راجع للسبق والتخلف والعذر في السبق أن يكون ناسيا أو جاهلا وفي التخلف ذلك وزيادة عليه من قوله والعذر الخ
وحينئذ هلا جعل قوله في المتن بلا عذر
____________________
(1/336)
راجعا للسبق والتخلف وأسقط قوله عامدا عالما ويقول والعذر في الأول أن لا يكون عامدا عالما وفي الثاني كأن أسرع الخ وأجيب بأنه لما كان العذر في التخلف أعم من الجهل والنسيان بخلافه في السبق لا يكون إلا واحدا منهما فصل كلا من الآخر بقيده
قوله ( بخلاف سبقه بهما ناسيا ) كان الأولى تأخيره عما بعده أعني قوله وبخلاف سبقه بركن ليكون الإخراج مرتبا وكان الأولى أيضا تقديم محترز عدم السبق بركنين على قوله وأن لا يتخلف عنه بهما وأجيب بأن التبعية شيء واحد وصورها بشيئين وهما أن لا يسبقه وأن لا يتخلف
ثم أخذ في المحترز على طريق اللف والنشر الغير المرتب ا ه ع ش أطفيحي
قوله ( لكن لا يعتد بتلك الركعة ) أي ما لم يعد بعد التذكر أو التعلم ويأتي بهما مع الإمام ا ه شوبري
بخلاف التأخر بهما كذلك فإنه لا يمنع حسبان الركعة ا ه م ر سم
وهل يجب عليه العود للإمام لفحش المخالفة أو لا توقف فيه ح ل
والظاهر وجوب العود عند التذكر والتعلم
قوله ( كأن ركع ) أو تركه في السجدة الثانية وانتصب قبله وحينئذ يجب عليه العود إلى الإمام إذا كان جاهلا أو ناسيا لفحش المخالفة وأي فرق بينه وبين ما لو تركه في التشهد الأول وانتصب قبله ناسيا أو جاهلا حيث يجب عليه العود بل هذا أولى لأنه أفحش فإن المخالفة بين الساجد والقائم أشد منها بين الجالس والقائم ا ه ح ل
قوله ( وإن عاد إليه ) أي والحال أنه عاد إليه أو ابتدأ رفع الاعتدال لأنه إن لم يعد إليه ولم يبتدىء رفع الاعتدال بل استمر راكعا حتى لحقه الإمام
لا يقال إنه سبقه بركن بل ببعضه لأنه لا يقال سبقه بركن إلا إذا انتقل إلى غيره كالاعتدال أو عاد للإمام وما دام معه متلبسا بالركن لا يقال سبق به فعلى هذا يتعين أن تكون الواو للحال هكذا قرره شيخنا
وعبارة شرح م ر المراد بسبقه بركن انتقاله عنه لا الإتيان بالواجب منه ا ه
ولا يصح أن تكون الواو للغاية لأن مقتضاها أن يكون التقدير سواء عاد إليه أو لا وسواء ابتدأ رفع الاعتدال أو لا فيصدق بما إذا استمر في الركوع وهو في هذه الحالة لم يسبق بركن بل ببعضه وفي الشوبري ما نصه فإن قلت ما مفاد هذه الغاية قلت الإشارة إلى أن الحكم بعدم البطلان عام ولو تم الركن بنحو الانتقال عنه وإلى أن التحريم لا فرق فيه بين أن يتلبس بالركن الآخر كما صوره بعضهم أو لا
قوله ( أو ابتدأ الخ ) في كون هذا سبقا بركن نظر بل هو سبق ببعض ركن ولا يتحقق السبق به إلا إن شرع في الاعتدال وحينئذ يسن العود إن تعمد ما ذكر ويخير إن كان جاهلا أو ناسيا ا ه ح ل
قوله ( حرام ) أي من الكبائر كما قاله حج في الزواجر لخبر أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل رفع الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار وأما السبق ببعض ركن فحرام أيضا كما في شرح م ر وعبارته
والسبق بركن عمدا حرام والسبق ببعض الركن كالسبق بالركن كأن ركع قبل الإمام ولحقه الإمام في الركوع ا ه
وقرر شيخنا ح ف أنه أي السبق ببعض الركن من الكبائر أيضا
وقال ع ش على م ر إنه من الصغائر للخلاف في حرمته
وأما مجرد رفع الرأس من الركن
كالركوع من غير وصول للركن الذي بعده
فمكروه كراهة تنزيه
ومثل رفع الرأس من الركن الهوي منه إلى ركن آخر كالهوي من الاعتدال من غير وصول للسجود
قوله ( غير فعليين ) أو فعليين غير متواليين ا ه م ر
قوله ( ولا تجب إعادة ذلك ) أي بل تستحب خلافا للأنوار ا ه ز ي
قوله ( بفعلي ) أي على الأصح ومقابله أنها تبطل بالتخلف بركن
وعبارة أصله مع شرح م ر وإن تخلف بركن بأن فرغ الإمام منه والمأموم فيما قبله لم تبطل في الأصح والثاني تبطل لما فيه من المخالفة من غير عذر ا ه م ر
قوله ( مطلقا ) أي بعذر أولا
قوله ( أو بفعليين بعذر ) لم يذكر مفهوم التقييد بفعليين بأن يكون التخلف بقوليين أو قولي وفعلي لعله اكتفاء بما سبق في السبق فالحاصل أنه ذكر للسبق المضر أربعة قيود وذكر مفاهيمها خمسة وذكر للتخلف المضر ثلاثة
____________________
(1/337)
قيود كونه بركنين فعليين بلا عذر وأخذ مفهوم الأول والثالث ولم يذكر مفهوم الثاني فتكون مفاهيمها أيضا خمسة
قوله ( لكنها في الأفعال مكروهة ) معتمد
وقيل خلاف الأولى ومحل الخلاف إذا قصد ذلك دون ما إذا وقع اتفاقا كما هو ظاهر
وهل الجاهل بكراهتها كمن لم يقصدها لعذره قياس كلامهم في غير هذا المحل أنه مثله ا ه
شوبري أطفيحي
وقوله في الأفعال متعلق بضمير المصدر وهو الهاء لأنها عائدة على المقارنة وخرج بالأفعال الأقوال وجرى عليه بعضهم لكن الأوجه خلافه فتكره المقارنة في الأقوال كالأفعال وتفوت بها الفضيلة فيما قارن فيه ولو في الصلاة السرية ما لم يعلم من إمامه أنه إن تأخر إلى فراغه من القراءة لم يدركه في الركوع كما أفاده ع ش وقرره شيخنا
لكن توقف فيه أي في تفويت الفضيلة الرشيدي على م ر
قوله ( مفوتة لفضيلة الجماعة ) أي فيما قارن فيه فقط كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيفوته سبعة وعشرون جزءا فيما قارنه فيه فإذا قارنه في الركوع فاته سبعة وعشرون ركوعا لأن صلاة الجماعة تفضل صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة أي صلاة شيخنا ح ف
قوله ( ويجري ذلك ) أي تفويت فضيلة الجماعة وقوله من مخالفة مأمور به بيان للمكروهات فكأنه قال في سائر المكروهات التي هي مخالفة مأمور به
وقوله في الموافقة والمتابعة ومثل الموافقة بقوله كالانفراد عنهم أي عن الصف إذ فيه مخالفة للموافقة في الصف المأمور بها وسكت عن تمثيل المتابعة في بمعنى من البيانية والمبين هو المأمور به فكأنه قال من مخالفة المأمور به الذي هو الموافقة والمتتابعة المأمور بها ومثالها سبق الإمام بركن أو ببعضه
وقوله إذ المكروه الخ تعليل لقوله مفوتة لفضيلة الجماعة ولقوله ويجري ذلك الخ إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها تأمل
قوله ( إذ المكروه ) أي لذاته على الأوجه حتى يثاب على الصلاة في الأماكن المكروهة لرجوع الكراهة لأمر خارج عنها
بل قالوا إن التحقيق إنه يثاب عليها في الأماكن المغصوبة من جهتها وإن عوقب من جهة الغصب فقد يعاقب بغير حرمان الثواب أو بحرمان بعضه ا ه م ر ع ش
قوله ( لا ثواب فيه ) وإلا لكان الشيء مطلوب الفعل مطلوب الترك
قوله ( مع أن صلاته ) أي المأموم الذي قارن إمامه أو خالف شيئا مأمورا به من حيث الجماعة وهذا الظرف متعلق أيضا بقوله مفوتة لفضيلة الجماعة فكأنه قال مفوتة لفضيلة الجماعة مع بقاء الجماعة
وقوله جماعة أي فتصبح معها الجمعة ويخرج بها عن نذره وتصح معها المعادة ويسقط بها الشعار كما في ق ل على الجلال
قوله ( والعذر كأن أسرع إمام قراءته ) والمقتدي بطيء القراءة أي لعجز خلقي لا لوسوسة ظاهرة طال زمنها عرفا أما المتخلف لوسوسة ظاهرة فلا يسقط عنه شيء منها لتعمده تركها فله التخلف لإتمامها إلى أن يقرب إمامه من فراغ الركن الثاني فيتعين عليه مفارقته إن بقي شيء منها لإتمامه لبطلان صلاته بشروع الإمام فيما بعده والأوجه عدم الفرق بين استمرار الوسوسة بعد ركوع إمامه أو تركه لها بعده إذ تفويت إكمالها قبل ركوع إمامه نشأ من تقصيره بترديده الكلمات من غير بطء خلقي في لسانه سواء نشأ ذلك من تقصيره في التعلم أم من شكه في إتمام الحروف أي بعد فراغه منها ا ه شرح م ر
كأن شك بعد فراغ الكلمات في أنه أتى بحروفه على الوجه الأكمل المطلوب فيها
أما لو شك في ترك بعض الحروف قبل فراغ الفاتحة وجبت إعادته وهو معذور وضابط الوسوسة الظاهرة كما يؤخذ من حج ما يؤدي إلى التخلف بركنين فعليين ا ه ع ش
واعلم أن الشارح ذكر للعذر أمثلة أربعة الأول هذا والثاني يؤخذ من قوله فإن لم يتمها لشغله بسنة فمعذور
والثالث والرابع قوله كمأموم علم أو شك الخ
وبقي أمثلة أخرى ذكرها م ر وحج وقد أوصل بعضهم الأعذار إلى اثني عشر وقد نظمها شيخنا العزيزي بقوله
____________________
(1/338)
إن رمت ضبطا للذي شرعا عذر حتى له ثلاث أركان غفر من في قراءة لعجزه بطي أو شك أن قرا ومن لها نسى وضف موافقا بسنة عدل ومن لسكتة انتظاره حصل من نام في تشهد أو اختلط عليه تكبير الإمام ما انضبط كذا الذي يكمل التشهدا بعد إمام قام عنه قاصدا والخلف في أواخر المسائل محقق فلا تكن بغافل والمراد من قوله كأن أسرع إمام قراءته أنه قرأ بالوسط المعتدل أما لو أسرع فوق العادة فلا يتخلف المأموم لأنه كالمسبوق ولو في جميع الركعات كما في ع ش على م ر
قوله ( قبل إتمام موافق ) وهو من أدرك من قيام الإمام زمنا يسع الفاتحة بالنسبة للقراءة المعتدلة لا لقراءة الإمام ولا لقراءة نفسه على الأوجه
وقول شارح هو من أحرم مع الإمام غير صحيح فإن أحكام الموافق والمسبوق تأتي في جميع الركعات ا ه من شرح م ر
قال العلامة حج والظاهر من تناقض وقع للمتأخرين أن من شك هل أدرك زمنا يسعها أو لا يخلف لإتمامها ولا يدرك الركعة ما لم يدرك الركوع والذي أفتى به الشهاب م ر أنه يتخلف ويتم الفاتحة ويكون متخلفا بعذر فيغتفر له ثلاثة أركان طويلة
وهذا هو المعتمد لأن تحمل الإمام رخصة والرخص لا يصار إليها إلا بيقين كما ذكره البرماوي
قوله ( وهو بطيء القراءة ) لعل المراد بطيء بالنسبة لإسراع الإمام لا بطيء في ذاته مطلقا وإلا ورد ما لو كان الإمام معتدل القراءة فإن الظاهر أن الحكم فيها كذلك ا ه
كاتبه شوبري
قوله ( فيتمها ويسعى خلفه ما لو يسبق الخ ) فإن أتم ركعته وافق إمامه فيما هو فيه وهو حينئذ كمسبوق فيدرك الركعة أي الثانية التي بعد ركعته
إذا أدرك معه الركوع بشرطه الآتي في المسبوق أي في قوله وإن أدركه في ركوع محسوب واطمأن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن أقله أدرك الركعة وتسقط عنه الفاتحة أو بعضها وإن أدركه بعد الركوع وقبل السلام تابعه فيما هو فيه وفاتته هذه الركعة دون التي أتى بها على ترتيب نفسه ا ه حج في شرح الإرشاد الصغير شوبري
قال ع ش على م ر
بقي ما لو كان مع الإمام جماعة فكبر شخص للإحرام فظن أحد المأمومين أن الإمام ركع فركع قبل تمام قراءة الفاتحة فتبين أن الإمام لم يركع فيجب عليه العود للقيام لكن هل يعد الركوع لمذكور قاطعا للموالاة فيستأنف قراءة الفاتحة أو لا وإن طال فيبنى فيه نظر والأقرب الثاني لأن ركوعه معذور فيه فأشبه السكوت الطويل سهوا وهو لا يقطع الموالاة وبقي أيضا ما لو كان مسبوقا فركع والحالة ما ذكر ثم تبين له أن الإمام لم يركع فقام ثم ركع الإمام عقب قيامه فهل يركع معه نظرا لكونه مسبوقا بل يتخلف ويقرأ من الفاتحة بقدر ما فاته في ركوعه لتقصيره فيه نظر والأقرب الثاني أيضا للعلة المذكورة ولأن العبرة في العذر بما في الواقع لا بما ظنه ا ه بحروفه
قوله ( بأن سبقه بأكثر الخ ) والمراد بالسبق بأكثر من ثلاثة أركان أن يكون السبق بثلاثة والإمام في الرابع كأن تخلف بالركوع والسجدتين والإمام في القيام فهذه ثلاثة أركان طويلة فلو كان السبق بأربعة أركان والإمام في الخامس كأن تخلف بالركوع والسجدتين والقيام والإمام حينئذ في الركوع بطلت صلاته قاله البلقيني شرح م ر
قوله ( إلا والإمام قائم من السجود ) فلا عبرة بشروعه
____________________
(1/339)
في الانتصاب للقيام أو الجلوس بل لا بد أن يستقر في أحدهما إذ لا يصدق عليه أنه سبق بالأكثر إلا حينئذ لأن ما قبله مقدمة للركن لا منه ا ه شيخنا في شرح ع ب
لا يقال يشكل عليه اعتبار الهوي للسجود فيما لو تخلف بغير عذر في محل القراءة لأنا نقول لما لم يغتفر ثم الركن القصير لعدم العذر فلا يغتفر فيه وسيلة الطويل فتأمل شوبري
قوله ( قائم ) أي وصل إلى محل يجزىء فيه القراءة كما في م ر
فلو أسقط قوله من السجود لكان أولى كما قاله ق ل على خ ط
قوله ( أو جالس للتشهد ) أي الأخير أو الأول فيكون بمنزلة الركن فيضر التلبس به في المشي على نظم صلاته ا ه سم
قوله ( تبعه ) فإذا كان قائما وافقه في القيام ويعتد بما أتى به من الفاتحة وإن كان جالسا جلس معه وحينئذ لا عبرة بما قرأه فإن هوي ليجلس فقام الإمام ينبغي أن يقال إن وصل إلى حد لا يسمى فيه قائما لم يعتد بما قرأه وإلا اعتد بذلك لأن ما فعله من الهوي لا يلغي ذلك فإن لم يتبعه حتى ركع الإمام بطلت صلاته إن كان عامدا عالما ا ه ح ل
قوله ( بعد سلام من إمامه ) زاد لفظه من لم يقتصر على ما بعدها حفظا لبقاء المتن على أصله من التنوين وإلا فلو قال بعد سلام إمامه لتغير ولكن ليس ضروريا وأيضا يلزم أن يكون المضاف من المتن والمضاف إليه من الشارح ا ه شوبري
قوله ( كدعاء الافتتاح ) أي وكإتمام التشهد الأول واستماع قراءة الإمام الفاتحة كما قاله ع ش وشيخنا
فقوله أولى من تعبيره بدعاء الافتتاح أي أولوية عموم كما علمت وفي ع ش ما يقتضي أنها أولوية إيهام ونصه قوله وتعبيري بسنة أولى الخ وجه الأولوية أن ما ذكره الأصل يوهم أنه لو اشتغل بالتعوذ أو سماع فاتحة الإمام لا يكون معذورا ا ه
ويرد على الشارح أن تعبيره بسنة يقتضي أنه إذا لم يندب له دعاء الافتتاح لا يكون معذورا إذا اشتغل به وليس كذلك بل هو معذور فهذه الصورة داخلة في تعبير الأصل غير داخلة في تعبير المتن
وفي شرح م ر وحج وظاهر كلامهم هنا عذره وإن لم يندب له دعاء الافتتاح بأن ظن أنه لا يدرك الفاتحة لو اشتغل به كما هو المعتمد ا ه
قوله ( فيأتي فيه ما مر ) أي في اغتفار التخلف بثلاثة أركان طويلة
قوله ( قبل ركوعه وبعد ركوع إمامه ) أي أو بعد ركوعه وقبل ركوع إمامه ا ه
قوله ( لم يعد إليها ) ويأتي ذلك في كل ركن علم المأموم تركه أو شك فيه بعد تلبسه بركن بعده يقينا أي وكان في التخلف له فحش مخالفة كما يعلم من المثل الآتية فيوافق الإمام ويأتي بركعة بعد سلام إمامه فعلم أنه لو قام إمامه فقط فشك هل سجد معه أي السجود الثاني سجد كما نقله القاضي عن الأئمة لأنه تخلف يسير مع كونه لم يتلبس بعده بركن يقينا لأن أحد طرفي شكه يقتضي أنه في الجلوس بين السجدتين ومثله ما لو شك بعد رفع إمامه من الركوع في أنه ركع معه أو لا فيركع لذلك أي لكون تخلفه يسيرا مع أن أحد طرفي شكه يقتضي أنه باق في القيام الذي قبل الركوع بخلاف ما لو قام هو أي مع إمامه أو قبله فيما يظهر ثم شك في السجود فلا يعود إليه لفحش المخالفة مع تيقن التلبس بركن بعده وهو القيام وظاهر ذلك أنه لو شك وهو جالس للاستراحة أو ناهض للقيام في السجود عاد له وإن كان الإمام في القيام لأنه لم يتلبس إلى الآن بركن بعده وكذا لو كان شكه في السجود بعد جلوسه للتشهد الأخير على الأقرب ا ه شرح حج
قال الشيخ س ل فلو شك الإمام في الفاتحة وجب عليه العود لها مطلقا ووجب على المأموم انتظاره في الركوع إن لم يرفع معه وإلا انتظره في السجود لا في الاعتدال
لا يقال هو الآن سابق له بركنين
لأنا نقول هو وافقه في الركوع فكأنه لم يسبقه إلا بركن فلو شكا معا ورجع الإمام للقراءة وعلم المأموم منه ذلك وجب عليه الرجوع أيضا فإن لم يرجع الإمام وعلم منه المأموم ذلك وجب عليه نية المفارقة لأنه يصير كمن ترك إمامه الفاتحة عمدا وإلا بطلت صلاته ا ه
قوله ( بل يتبع إمامه الخ ) وإذا تبعه ثم تذكر بعد قيامه للثانية أنه قرأ الفاتحة في الأولى حسب سجوده
____________________
(1/340)
وتمت به ركعته وإن كان فعله على قصد المتابعة وهذا بخلاف ما لو شك الإمام أو المنفرد بعد الركوع ولم يعودا للقيام بل سعيا على نظم صلاة أنفسهما فإن صلاتهما تبطل بذلك إن كانا عالمين بالحكم فإن تذكرا القراءة بعد ذلك لا ينفعهما التذكر لبطلان صلاتهما بفعلهما السابق فلو كان ذلك سهوا أو جهلا حسب وتمت صلاتهما بذلك ا ه ع ش على م ر
قوله ( وسن لمسبوق ) وهو من لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة ا ه شرح المهذب شوبري
قوله ( بل بالفاتحة ) ويخففها حذرا من فوتها شرح م ر
قوله ( إلا أن يظن إدراكها ) استثناء منقطع إن أريد بالمسبوق من مر باعتبار ظنه ومتصل إن أريد به من سبق بأول القيام لكنه يقتضي أن من لم يسبق به يشتغل بها مطلقا والظاهر خلافه وأنه لا فرق بين من أدرك أول القيام وأثناءه في التفصيل المذكور وحينئذ فالتعبير بالمأموم بدل المسبوق أولى ا ه شرح حج
أي في قوله وسن لمسبوق أو المعنى إلا أن يظن إدراكها بالإسراع
قوله ( وإذا ركع إمامه ولم يقرأها الخ ) حاصل مسألة المسبوق أنه إن لم يشتغل بسنة وجب عليه أن يركع مع الإمام فإن لم يركع معه فاتته الركعة ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر وإن اشتغل بسنة وظن أنه يدرك الإمام في الركوع تخلف لما فاته ثم إن أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة وإلا فاتته ويجب عليه بعد رفع الإمام تكميل ما فاته حتى يريد الإمام الهوي للسجود فإن كمل وافقه فيه ولا فارقه وإن لم يظن إدراكه في الركوع وجب عليه نية المفارقة فإن تركها بطلت صلاته عند سم
وقال شيخنا م ر لا تبطل إلا إن تخلف بركنين بلا نية مفارقة وأما إثمه فمحل وفاق ا ه شوبري
قوله ( فإن لم يشتغل بسنة ) أي وإن كان بطيء القراءة فلا يلزمه غير ما أدركه هنا بخلاف الموافق ا ه حج شوبري
قوله ( تبعه وجوبا ) أي لأجل تحصيل الركعة أي أن التبعية شرط في تحصيلها فلا يأثم بتركها كما صرح به شيخنا من أن التخلف مكروه وإليه يرشد كلام الشارح ا ه شوبري
قوله ( وسقطت عنه الفاتحة ) أي كلا أو بعضا بدليل ما بعده
قوله ( فاتته الركعة ) ولا تبطل صلاته إلا إذا تخلف بركنين من غير عذر شوبري
قوله ( وإلا بأن اشتغل بسنة ) أي سواء ظن إدراك الفاتحة أو لا
فقوله قرأ بقدرها راجع لقوله وسن لمسبوق أن لا يشتغل بسنة ولقوله إلا أن يظن إدراكها
قوله ( بأن اشتغل بسنة ) أي أو سكت أو استمع قراءة الإمام كما في البرماوي فقوله قرأ بقدرها أي أو بقدر سكوته
وعبارة شرح م ر وإلا بأن اشتغل بالسنة أو لم يشتغل بشيء بأن سكت بعد تحرمه زمنا قبل أن يقرأ مع علمه بأن الفاتحة واجبة أما إذا جهل أو واجه ذلك فهو بتخلفه لم لزمه متخلف بعذر ا ه
قوله ( والشق الثاني ) هو قوله أم لا
وقوله في هذا أي ما بعد إلا
وقوله وما قبله هو ما قبل إلا
قوله ( فإن لم يدرك الإمام في الركوع ) أي فإن رفع إمامه وهو متخلف لقراءة ما ذكر ولم يدرك الإمام في الركوع بعد فراغه من قراءة ذلك القدر فاتته الركعة ولو رفع الإمام من الركوع ولم يفرغ من قراءة ما لزمه وأراد الإمام الهوي للسجود تعينت عليه نية المفارقة لأنه تعارض في حقه وجوب وفاء ما لزمه وبطلان صلاته بهوي الإمام للسجود لما تقرر من كونه متخلفا من غير عذر ولا مخلص له إلا نية المفارقة ح ل و م ر
فعلم من كلام الشارح والمحشي أن المسبوق الذي اشتغل بسنة له أربعة أحوال لأنه إما أن يركع مع إمامه ولا يتخلف لقراءة قدرها ويتخلف لقراءته فإن ركع مع إمامه بطلت صلاته كما سيأتي وإن تخلف لقراءته فإما أن يدرك إمامه بعد الفراغ منه في الركوع أو في الاعتدال وإما أن لا يفرغ منه
وأراد الإمام الهوي للسجود وهي صورة المحشي فيكون في التخلف ثلاث صور وهذا أعني قوله فإن لم يدرك الإمام الخ مقابل لمحذوف تقديره فإن قرأ بقدرها وأدرك الإمام في الركوع واطمأن قبل رفعه اعتد بتلك الركعة فإن لم يدرك الخ
وقوله بكونه معذورا أي على كلام الشيخين
وقوله مطلقا أي في سائر الأحوال حتى أنه لو تخلف عن الإمام بثلاثة أركان طويلة سعى خلفه
____________________
(1/341)
ولم تبطل صلاته ولم تفته الركعة مع أنه إن لم يدركه في الركوع فاتته الركعة ولا يركع
قوله ( فليس المراد الخ ) تفريع على قوله فإن لم يدرك الإمام الخ
ومراده بهذا التفريع الجمع بين القولين أي فمن قال أنه معذور أراد أنه لا كراهة ولا بطلان بهذا التخلف
ومن قال إنه غير معذور وأراد أنه لا يغتفر له ثلاثة أركان وهو جواب عن سؤال مقدر تقدير مقتضى كونه معذورا عدم فوات تلك الركعة
وقوله مطلقا أي في جميع الأحوال التي منها إدراك الركعة واغتفار ثلاثة أركان
قوله ( بل إنه لا كراهة ولا بطلان ) أي قطعا ا ه ع ش
أي بخلاف غير هذا فإن تخلفه بركن قيل إنه مبطل وقيل مكروه
قوله ( بتخلفه ) أي بأقل من ركنين
قوله ( فإن ركع مع الإمام ) محترز قوله قرأ بقدرها
قوله ( بطلت صلاته ) أي إن كان عامدا عالما وإلا لم يعتد بما فعله فيأتي بركعة بعد سلام الإمام كما في شرح م ر و ع ش عليه ا ه
فصل في قطع القدوة أي في بيان حكم قطعها جوازا وكراهة
وذكره بقوله وله قطعها الخ
وقدم في الترجمة قطع القدوة على ما تنقطع به لأنه الأهم للخلاف فيه ولكونه من فعل المقتدي وقدم في المتن ما تنقطع به للاتفاق عليه وكونه حاصلا بلا اختيار منه ولقلة الكلام عليه ع ش
قوله ( وما يتبعهما ) يتبع قطع القدوة أي يتعلق به أربعة أحكام ذكر الأول بقوله ولو نواها منفرد الخ
وذكر الثاني بقوله وما أدركه مسبوق الخ
وذكر الثالث بقوله وإن أدركه في ركوع محسوب الخ
وذكر الرابع بقوله ولو أدركه في اعتداله الخ
ويتبع ما تنقطع به حكم واحد ذكره بقوله وإذا سلم إمامه الخ وقوله ذكر الأول بقوله ولو نواها الخ كذا قيل وهو مشكل لأن قوله ولو نواها الخ فيه إيجادها لاقطعها وكذا ما بعده يناسب إيجادها
ومن ثم قال م ر فصل في قطع القدوة وإيجادها نعم بين قطع القدوة وإيجادها تناسب في الذكر لأن الضد أقرب خطورا بالبال عند ذكر ضده فلعل مراد الشارح التبعية في الذكر
قوله ( تنقطع قدوة بخروج إمامه ) وإذا انقطعت القدوة بما ذكر لا يكون الإمام باقيا فيها حكما فللمأموم أن يقتدي بغيره ولغيره أن يقتدي به وإذا حصل منه سهو بعد انقطاعها سجد له وهل يسجد لسهو نفسه الحاصل قبل خروج الإمام أم لا فيه نظر والظاهر الثاني لتحمل الإمام له قبل الخروج وبقي ما لو أخرج الإمام نفسه من الإمامة فهل يحمل السهو الحاصل من المأمومين بعد خروجه نظرا لوجود القدوة الصورية أم لا فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما لو لم ينو الإمامة ابتداء كما تقدم ذلك عن سم في المقيس عليه نظرا للقدوة الصورية لكن تقدم أن الأقرب عدم التحمل فيكون هنا فيما لو أخرج نفسه كذلك وهذا يتعين فرضه في غير الجمعة أما فيها فإن كان في الركعة الأولى أو لم ينو الإمامة ابتداء لم تنعقد صلاته فلم يتحمل سهوهم قياسا على ما لو كان محدثا لعدم القدوة الصورية وإن كان في الركعة الثانية أو الأولى وكان زائدا على الأربعين ونوى غيرها لم تبطل ويحمل سهوهم لوجود القدوة الصورية ا ه ع ش
قوله ( بحدث أو غيره ) كموت ومع ذلك يجب على المأمومين نية المفارقة إزالة للقدوة الصورية أي في غير الموت
وعبارة ز ي ومن العذر ما يوجب المفارقة أي بالنية لوجود المتابعة الصورية كمن وقع على ثوب إمامه نجس لا يعفى عنه أو نقضت مدة الخف والمقتدي يعلم ذلك ا ه
ويؤخذ قوله لوجود المتابعة الصورية أن محل وجوب نية المفارقة حيث بقي الإمام على صورة المصلين أما لو ترك الصلاة وانصرف أو جلس على غير هيئة المصلين أو مات لم يحتج لنية المفارقة ا ه ع ش على م ر
قوله ( لزوال الرابطة ) هذا تعليل لقوله ينقطع قدوة الخ
ولا يقال هذا فيه تعليل الشيء بنفسه لأن القدوة هي ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام فالرابطة هي القدوة فكأنه قال تزول القدوة لزوالها
لأنا نقول مراده بقوله تنقطع قدوة أي أحكامها من نحو تحمل سهو ولحوقه ونحو ذلك ومراده بقوله لزوال الرابطة ارتباط صلاته بصلاة إمامه فالمعلل انقطاع الأحكام
وقيل المعنى لزوال محل الرابطة وهو الصلاة فكلامه على حذف مضاف
____________________
(1/342)
أما في الأول أو في الثاني
قوله ( وله قطعها ) أي على الجديد
وفي قوله قديم لا يجوز قطعها بغير عذر فتبطل الصلاة بقطعها بدون العذر
قوله ( أيضا وله قطعها ) أي لا يحرم بدليل قوله وكره وهلا قال وكره قطعها إلا لعذر مع أنه أخصر وأجيب بأنه قال وله قطعها للرد صريحا على المخالف القائل بأنه لا يجوز قطعها
وقوله وإن كانت الجماعة فرض كفاية أي وإن بنينا على هذا القول ومحل جواز القطع ما لم يترتب عليه تعطيل الجماعة وإلا امتنع عليه قطعها لأن فرض الكفاية إذا انحصر تعين وقد تجب نية المفارقة كأن رأى بإمامه نجاسة خفية تحت ثوبه وقد كشفها الريح وهذا يفيد أن النجاسة الخفية ليست الحكمية ا ه ح ل
وهو مبني على ما قدمه ح ل في الفرق بين النجاسة الظاهرة والخفية
وأما ما قدمه م ر عن الأنوار من أن الخفية هي الحكمية والظاهرة هي العينية فلا يجوز له المفارقة في الصورة المذكورة بل يجب عليه استئناف الصلاة لأن ما ذكر من النجاسة الظاهرة على كلام الأنوار وتقدم أن رؤيتها في أثناء الصلاة مبطلة لها كما قرره الشمس ح ف
ومحل جواز القطع في غير الركعة الأولى من الجمعة في حق الأربعين لأن الجماعة فيها شرط وفي غير ما يحصل به الشعار وهذا يؤخذ من قوله وإن كانت الجماعة فرض كفاية
قوله ( بنية المفارقة ) أي بقلبه فقط ا ه ع ش
قوله ( إلا في الجهاد ) أي بعد دخوله في صف القتال
قوله ( وصلاة الجنازة ) ولو على غائب أي وإن تأدى الفرض بغيره كأن صلى عليه من سقط الفرض به ثم صلى عليه غيره فيحرم عليه قطعها ا ه ع ش على م ر
ومثلها جميع ما يتعلق بالميت من غسل وتكفين ودفن ونحو ذلك حيث عد تهاونا وإعراضا عنه لأنه إزراء به بخلاف التناوب في حفر قبره وحمله لاستراحة أو تبرك ولا يحرم قطع العلم ونحوه لمن شرع فيه لاستقلال مسائله ا ه برماوي
قوله ( والحج ) أي غير حجة الإسلام لأنها فرض عين
قوله ( ولأن الفرقة الخ ) فيه دلالة على أصل القطع لا على جوازه سواء كان لعذر أو لا
ومن ثم قدم عليه قوله لأنه لا يلزم الخ
لا يقال هذا محل عذر فلا يحسن الاستدلال به على الجواز مطلقا لأنا نقول كان من الجائز أن يصلي بهم صلاة بطن نخل فلم تتعين تلك الكيفية ا ه ح ل
وقيل إنه استدلال على جواز قطعها لعذر
وقوله لأنه لا يلزم الخ دليل لجواز قطعها مطلقا سواء كان لعذر أم لا فلهذا قدمه
وتنقطع أيضا بتأخر الإمام عن المأموم في المكان
قوله ( لمفارقته الجماعة ) تعليل لكراهة القطع
وقوله وجوبا أي كفائيا على القول بكون الجماعة فرض كفاية
وقوله أو ندبا مؤكدا أي على القول بأنه سنة مؤكدة أي فهو مفرع على قولي الوجوب والندب في صلاة الجماعة كما هو صريح عبارة المحلي وهو أولى من رجوع وجوبا للصلوات الخمس وندبا لنحو العيد ا ه شوبري ا ط ف
وقيل وجوبا إن توقف عليه الشعار وندبا إن لم يتوقف عليه
قوله ( سواء أرخص في ترك الجماعة ) أي ابتداء ودواما كما يؤخذ من تمثيله بالمرض
قوله ( أم لا ) كتطويل الإمام وتركه سنة مقصودة وهذان ملحقان بعذر الجماعة في جواز القطع من غير كراهة كما قال م ر
ويلحق به أي بالعذر الذي يرخص في ترك الجماعة ما ذكره المصنف بقوله وتطويل إمام وتركه سنة مقصودة الخ
وقضيته أن ما ألحق هنا بالعذر كالتطويل وترك السنة المقصودة لا يرخص في الترك ابتداء
قال م ر وهو الظاهر فيدخل في الجماعة ثم إذا حصل ذلك فارق إن أراد ا ه سم ا ط ف
وعبارة شرح م ر وتطويل إمام أي وإن كان خفيفا بأن يذهب خشوعه فيما يظهر وظاهر كلامهم عدم الفرق بين محصورين رضوا بالتطويل ولو في مسجد غير مطروق وغيرهم وهو ظاهر عند وجود المشقة المذكورة
قوله ( كمرض ) مثال للعذر الذي يرخص في تركها ابتداء وقوله وتطويل إمام وتركه الخ مثالان للعذر الذي لا يرخص في تركها ابتداءكما يعلم من شرح م ر
وعبارة ألا ط ف قوله كمرض وهو مرخص ابتداء ودواما ا ه
قوله ( القراءة )
____________________
(1/343)
أي أو غيرها من ركوع أو سجود وهذا شامل لما إذا علم منه التطويل ابتداء فاقتدى به على نية المفارقة إذا حصل الطويل وشامل لما إذا لم يعلم منه ذلك ا ه ا ط ف
قوله ( لضعف ) أي من غير مرض كنحافة بدن ليغاير المرض
وقوله أو شغل بفتح الشين لأنه قياس مصدر الفعل المعدي
قوله ( كتشهد أول وقنوت ) ظاهره أنه يعتبر في السنة المقصودة أن تكون مما يجبر بسجود السهو وليس كذلك بل مثل ما ذكر ترك السورة والتسبيحات
قال حج إن الذي يظهر في ضبط السنة المقصودة أنها ما جبر بسجود السهو أو قوى الخلاف في وجوبها أو وردت الأدلة بعظم فضلها كالسورة انتهى
ومما قوى الخلاف في وجوبه التسبيحات وليس مثلها تكبير الانتقالات ولا جلسة الاستراحة ولا رفع اليدين من قيام التشهد الأول لعدم التفويت فيه على المأموم لأنه يمكنه الإتيان به وإن تركه إمامه فالمدار على التمكن من الإتيان به وعدمه أخذا من قول الشارح فيفارقه ا ه شيخنا ع ش ا ه ط ف
وقوله التسبيحات فإن الإمام أحمد يقول بوجوبها في محالها فإذا تركها بطلت صلاته ا ه شيخنا ح ف
قوله ( فيفارقه ليأتي بها ) أي بتلك السنة وفيه إشعار بأن مفارقته أفضل وهو كذلك أخذا من قوله ليأتي بها ولأنها ليست مفوتة لفضيلة الجماعة
قوله ( ولو نواها أي القدوة منفرد ) شمل ما لو أحرم منفردا وما لو أحرم في جماعة وخرج منها ثم دخل في جماعة أخرى فهو أعم من قول أصله ولو أحرم ثم نوى القدوة ولم ينبه في الشرح على الأعمية تأمل كاتبه شوبري والأولى ذكر هذا أي قوله ولو نواها الخ وما بعده في باب القدوة وعلم من جواز القدوة في خلال الصلاة أنه لا فرق بين أن يقتدى به قبل قراءة الفاتحة أو بعدها في أي ركعة كانت وعليه فلو نوى القدوة بمن في الركوع قبل قراءة الفاتحة سقطت عنه لكن هذا ظاهر إذا اقتدى بمن في الركوع عقب إحرامه منفردا أما لو مضى بعد إحرامه منفردا ما يسع الفاتحة أو بعضها من غير قراءة فهل تسقط عنه أو يجب عليه قراءتها في الأول وبعضها في الثاني وهل هو في الأول كالموافق وفي الثاني كالمسبوق قال سم فيه نظر والأقرب أنه كالمسبوق في الصورتين أي فيتحمل عنه الإمام الفاتحة أو بعضها في الصورتين لصدق ضابطه عليه وهو من لم يدرك مع الإمام بعد إحرامه زمنا يسع الفاتحة ولا عبرة بسكوته بعد إحرامه منفردا لأنه لا ارتباط له بالإمام قبل اقتدائه ا ه ا ط ف
قوله ( جاز ) أي مع الكراهة ولا يحصل بها فضل الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام ا ه شرح م ر
وهذا بخلاف ما لو نوى الإمامة في الأثناء لا كراهة فيه ولا فوات فضيلة فيها والفرق أن الاقتداء بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في نظم صلاته وإن خالف نظم صلاة المأموم ولا كذلك الإمام لأنه مستقل لا يكون تابعا لغيره ا ه سم على المنهج وقول م ر مع الكراهة والمستحب قلبها نفلا إن كان صلى منها ركعتين إذا اتسع الوقت والا حرم ويجوز قلبها نفلا إن كان صلى منها ركعة أو ثلاثا كما تقدم عن ق ل
ومحله إن لم يرج جماعة أخرى وإلا كملها ندبا منفردا ثم صلاها ثانيا مع الجماعة ويجوز قطعها ويؤخذ من ذلك أن قولهم قطع الفرض حرام محله ما لم يتوصل بالقطع إلى ما هو أعلى مما كان فيه ا ه ع ش على م ر
قوله ( كما يجوز أن يقتدى جمع بمنفرد ) أي في ابتداء صلاتهم فقاس المأمومية على الإمامية وحاصله أنه قاس صيرورة المنفرد مأموما على صيرورته إماما في الجواز بجامع أن كلا طرأ عليه وصف في الأثناء لكن قوله أن يقتدى جمع ليس قيدا بل ولو كان المقتدي واحدا
وقوله فيصير إماما أي إن نوى الإمامة وإلا فمجرد اقتداء غيره به لا يصيره إماما فكان الأولى للشارح ذكر هذا القيد بأن يقول كما يجوز أن ينوي المنفرد الإمامة فيصير إماما لأنه دليل لدعوى نية المنفرد الاقتداء وعذر الشارح أنه تبع في ذلك شيخه الجلال المحلي في شرح الأصل
قوله ( فيصير إماما ) لكن لا تحصل له الفضيلة إلا من حين النية أي يدرك من الفضيلة بقسط ما صلاه من
____________________
(1/344)
حين نية الإمامة فإذا نواها في ركعتين من الرباعية حاز نصف الفضيلة التي هي خمس وعشرون درجة على ما تقدم ا ه برماوي
قوله ( وتبعه فيما هو فيه ) وإن مكث بعد إحرامه منفردا زمنا يسع الفاتحة واقتدى بالإمام في ركوعه فإنه يركع معه وتسقط عنه الفاتحة لأنه يصدق عليه أنه لم يدرك بعد اقتدائه زمنا يسع الفاتحة كما في ع ش خلافا للشوبري القائل بأنه يتخلف لقراءتها وهذا أي قوله تبعه شامل لما إذا اقتدى من في السجدة الأولى بمن في القيام فيقوم إليه ويترك السجدة الثانية ولا مانع من ذلك وفاقا لشيخنا ط ب
وعلى هذا فهل يعتدله بما فعله حتى إذا قام مع الإمام لا يلزمه قراءة الفاتحة وإذا وصل معه إلى ما بعد السجدة الأولى كملت به ركعته أم لا فيه نظر ويظهر الآن الأول وعليه فلو بطلت صلاة الإمام في القيام أو الركوع وجب على المأموم الجلوس فورا بقصد الجلوس بين السجدتين ثم يأتي بالسجدة الثانية لأن قيامه كان لمحض المتابعة وقد زالت وشامل أيضا لما إذا اقتدى من في الأعتدال بمن في القيام ولا مانع أيضا
ولا يقال يلزم تطويل الركن القصير
لأنا نقول اقتداؤه به في هذه الحالة إعراض عن الاعتدال إلى القيام فهو حينئذ يصير قائما لا معتدلا ا ه سم
وما ذكره من متابعته له محمول على غير من اقتدى به في السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة والإمام في غير السجدة الأخيرة وما بعدها كالقيام أما هو فيخير بين الانتظار فيها والمفارقة فإن رفع رأسه منها مريدا انتظاره في جلوس التشهد وجبت المفارقة لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام ا ه س ل
ومثل السجدة الأخيرة التشهد الأخير فله الانتظار
لا يقال يلزم عليه إحداث جلوس لم يفعله
لأنا نقول هذا دوام والدوام يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء والضابط أن المأموم بمتابعة الإمام إن لم يكن أي المأموم في السجدة الأخيرة أو في التشهد الأخير من الركعة الأخيرة وهذا معنى قول بعضهم إن لم يتم صلاة نفسه وعبارة ح ل ولو اقتدى به وهو في الركوع أو السجود والإمام قائم قام من ركوعه أو سجوده ويعتدله بذلك الركوع أو السجود الذي فعله قبل الاقتداء فلا تجب عليه قراءة الفاتحة ا ه
قوله ( فانتظاره أفضل ) أي إذا ارتكب هذا المكروه ودار الأمر بين أن يفارق أو ينتظر فالانتظار أفضل لأن في القطع إبطال العمل واعترض بأنه كيف يكون أفضل من الحكم بكراهة الاقتداء وفوات فضيلة الجماعة وأجيب بأن سبب ذلك ما في المفارقة من قطع العمل وذلك لا ينافي ما ذكر وهو كون انتظاره أفضل وقد يقال إبطال العمل المصحوب بالكراهة أي قطعه أولى ا ه ح ل
وقد يقال ليس في المفارقة قطع عمل وإنما فيها قطع الربط الحاصل بين المأموم والإمام والصلاة باقية إلا أن يقال لما كان الربط وصفا للعمل عد عملا وإنما كان الانتظار أفضل نظرا لبقاء صورة الجماعة وقد نهي عن الخروج من العبادة وإن انتفى ثواب الجماعة بالاقتداء المذكور لأنه من القدوة في خلال الصلاة لكن يحصل له فضيلة في الجملة بربط صلاته بصلاة الإمام فكان انتظاره أفضل ليحوز الفضيلة بمجرد الربط ا ه ع ش
قوله ( وما أدركه مسبوق فأول صلاته ) خلافا للإمام مالك ا ه ق ل وكذا لأبي حنيفة
قوله ( وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها ) تصريح بما علم توضيحا
قوله ( لأنها ) أي الثانية محلهما أي القنوت والتشهد
قوله ( وما فعله مع الإمام إنما كان للمتابعة ) وهذا إجماع منا ومن المخالف وحجة لنا على أن ما يدركه هو أول صلاته ا ه م ر ا ط ف
قوله ( وروى الشيخان ) عطف على قوله لأنها محلهما ولو ذكره عقب قوله وما أدركه مسبوق الخ كما صنع م ر لكان أنسب لأنه دليل لأصل الدعوى
قوله ( ما أدركتم ) أي مع الإمام وقوله وما فاتكم فأتموا أي فأتموا به ما أدركتم مع الإمام فيفهم منه أن الذي أدركوه مع الإمام أول صلاتهم فلذلك قال الشارح تكميلا للاستدلال وإتمام الشيء الخ كما قرره شيخنا
وفي رواية وما فاتكم فاقضوا واستدل بها أبو حنيفة على قوله ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو آخر صلاته
____________________
(1/345)
قوله ( وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله ) هذا من كلام أئمة المذهب وأما خبر مسلم
واقض ما سبق الذي استدل به أبو حنيفة على أن ما أدركه المأموم آخرها وما فاته أولها فمحمول على القضاء اللغوي لأنه مجاز مشهور مع أنه يتعين ذلك أي حمله على القضاء اللغوي وهو الأداء لاستحالة القضاء عرفا هنا ا ه
قال سم قد تمنع دلالة هذه الاستحالة على التعين لجواز أن للقضاء شرعا معنى آخر كوقوع الشيء في غير محله وإن كان في وقته ا ه ا ط ف
قوله ( ويقضى ) أي يؤدي فالقضاء بمعناه اللغوي وهو الأداء
فإن قيل كيف قلتم باستحباب قراءتها فيهما حينئذ مع قولكم أنه يسن تركها فيهما أجيب بأنا لا نقول يسن تركها بل نقول لا يسن فعلها ا ه شوبري فإن قيل هلا قضى الجهر أيضا وما الفرق بينهما قلت فرق بينهما بأن السورة سنة مستقلة والجهر صفة تابعة أي فمن ثم أمر بالأول دون الثاني والمراد أنه يقضي حيث لم يتمكن من قراءتها في الأوليين مع الإمام ولم يقرأها معه ولا سقطت عنه السورة تبعا لسقوط متبوعها وهو الفاتحة لكونه مسبوقا
ونقل عن شرح ع ب لحج أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب كذا في ح ل
وهذا أي قوله ويقضى الخ في قوة الاستدراك على قوله وما يفعله بعد سلام الإمام آخرها المقتضى لعدم طلب القراءة فيه
ولو قال نعم لو أدرك ركعتين من الرباعية قرأ السورة في الأخيرتين لئلا تخلو الخ لكان أظهر كما صنع الجلال المحلي في شرح الأصل فتأمل
وفي الأطفيحي ما نصه ويقضى فيما لو أدرك ركعتين الخ أي فلا يكونان أداء إلا عند من قال بأن ما يأتي به بعد سلام الإمام أول صلاته ا ه سم
وإنما سميت قضاء عندنا لأنه أتى بها في غير محلها الأصلي فتفسير الشوبري يقضي بيؤدي ليس بظاهر لأنه إنما يناسب مذهب المخالف
قوله ( وإن أدركه في ركوع ) أي أو في القيام ولم يتم الفاتحة فلا بد أن يطمئن معه يقينا في الركوع كما هو مقتضى التوجيه الآتي في الشرح ونص عليه الشوبري فيما مر عند قوله وسن لمسبوق أن لا يشتغل بسنة
قوله ( واطمأن يقينا ) وذلك بالمشاهدة في البصير وبوضع يده على ظهره في الأعمى فمراده بالشك في المفهوم مطلق التردد الصادق بالظن وإن قوى ولذلك قال يقينا ولم يقل علما لأن العلم قد يستعمل فيما يعم الظن بخلاف اليقين لا يكون إلا جازما مطابقا للواقع ا ه شيخنا
وهذا أعني قوله واطمأن يقينا في المسبوق وأما الموافق الذي قرأ الفاتحة كلها فإنه يدرك الركعة بمجرد الركوع وإن لم يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع كما صرح به البرماوي
قوله ( قبل ارتفاع إمامه عن أقله ) دخل فيه ما لو كان الإمام أتى بأكمل الركوع أو زاد في الانحناء ثم اقتدى به المأموم فشرع الإمام في الرفع والمأموم في الهوي واطمأن يقينا قبل مفارقة الإمام في ارتفاعه لأقل الركوع وهو ظاهر وصرح به شيخنا ز ي ا ه ع ش على م ر
قوله ( أدرك الركعة ) أي ما فاته من قيامها وقراءتها وظاهر كلامه أنه لا فرق في إدراكها بذلك بين أن يتم الإمام الركعة ويتمها معه أولا كأن أحدث في اعتداله أو في ركوعه بعد ما اطمأن معه وهو كذلك وسواء قصر بتأخير تحرمه إلى ركوع الإمام من غير عذر أم لا لخبر من أدرك الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبه فقد أدركها ولو ضاق الوقت وأمكنه إدراك الركعة بإدراك ركوعها مع من يتحمل عنه الفاتحة لزمه الاقتداء به كما هو ظاهر ا ه
برماوي مع زيادة ومثله في ز ي و م ر
قال ع ش عليه وقوله أدرك الركعة أي ما فاته من قيامها أي ولا ثواب له فيها لأنه إنما يثاب على فعله وغاية هذا أن الإمام تحمل عنه لعذره هذا وفي حاشية شيخنا الشوبري على المنهج قوله أدرك الركعة أي وثوابها كما في المحلي في كتاب الصوم حتى ثواب جماعتها ا ه
قوله ( لخبر أبي بكرة السابق ) وهو ما تقدم بعد قول المتن وكره المأموم انفراد من قوله لخبر البخاري عن أبي بكرة أنه دخل والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع قبل أن يصل الخ وليس فيه تعرض بأنه أدرك الركعة بإدراك الركوع إلا أن يقال أنه لم يأت بها وأقره النبي صلى الله عليه وسلم
قوله ( وركوع زائد ) أي سهوا
____________________
(1/346)
قوله ( الركوع الثاني من الكسوف ) أي لأنه بمثابة الاعتدال وصورة ذلك أنه صلى كسوفا خلف من يصلي الكسوف بركوعين وقيامين أما إذا صلى مكتوبة خلف من يصلي كسوفا وأدركه في الركوع الثاني منها أي من الركعة الثانية فإنه يدرك الركعة وإن لم يقرأ المأموم الفاتحة ويصح الاقتداء وهذا هو المعتمد
قوله ( كما سيأتي في بابه ) سيأتي هناك أن ركوع صلاته الثاني لا تدرك به الركعة لمن يصيلها بركوعين لأنه وإن كان محسوبا له فهو بمنزلة الاعتدال
قوله ( وإن كان محسوبا ) أي فيكون مستثنى من كلام المصنف أو يقيد الركوع في كلامه بغير الثاني من الكسوف لمن يصلي الكسوف بركوعين تأمل
قوله ( وباليقين ما لو شك الخ ) أي أو ظن بل أو غلب على ظنه إدراك ذلك وإن بعد عن الإمام ولم يره فمراده بالشك مطلق التردد ح ل و ز ي
قوله ( فلا يدرك الركعة ) أي بل يأتي بدلها بركعة بعد سلام إمامه ويسجد للسهو آخر صلاته لأنه شاك بعد سلام الإمام في عدد ركعاته فلم يتحمله عنه ا ه ع ش على م ر
قوله ( لأن الأصل عدم إدراكه ) أي الحد المعتبر
قوله ( ورجح الأول ) أي الأصل الأول وهو قوله لأن الأصل الخ
قوله ( فلا يصار إليه إلا بيقين ) فلو كان ممن أدرك ما قبل الركوع من القيام وقراءة الفاتحة كأن أحرم منفردا ثم بعد إتمامه الفاتحة اقتدى في الركوع فلا يشترط في إدراكه الركعة أن يطمئن قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع ا ه ح ل
قوله ( إلا بيقين ) قد يؤخذ من هذا أن غلبة الظن غير كافية ونظر فيه الزركشي ونقل عن الفارقي أنه إذا كان المأموم لا يرى الإمام فالمعتبر أن يغلب على ظنه أنه أدرك الإمام في القدر المجزىء ا ه عميرة
قوله ( ويكبر لتحرم ) ويشترط أن يقع جميع التكبيرة في محل تجزىء فيه القراءة وإلا لم تنعقد فرضا قطعا ولا نفلا على الأصح كما في ق ل على الجلال قال ع ش على م ر ولا يضر الإطلاق حينئذ لصرف الأولى للتحرم مع عدم المعارض والثانية للركوع وهو ظاهر وفي فتاوى الشارح ما يوافقه وبهذا سقط ما نظر به سم على حج في هذه الصورة ونص الفتاوى سئل عما لو وجد الإمام راكعا فكبر وأطلق ثم كبر أخرى بقصد الانتقال بفهل تصح صلاته فأجاب تصح صلاته خلافا لبعضهم انتهى
قوله ( ثم لركوع ) قال حج وحينئذ لا يحتاج لنية إحرام بالأولى إذ لا تعارض ويظهر أن محله إن عزم عند التحرم على أنه يكبر للركوع أيضا أما لو كبر للتحرم غافلا عن ذلك ثم طرأ له التكبير للركوع فكبر له فلا تفيده هذه التكبيرة الثانية شيئا بل يأتي في الأولى التفصيل الآتي ا ه س ل
قوله ( كغيره ) وهو الموافق ا ه ح ل وعبارته في شرح الروض كالموافق وهي تفيد أن المراد غير المسبوق وهو الموافق لا غير الركوع من بقية الأركان كما توهم ا ه شوبري
قوله ( وأتمها قبل هويه ) أي أتمها وهو إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع إن كان واجبه القيام كما تقدم فإن أتمها أو بعضها وهو إلى الركوع أقرب أو إليهما على حد سواء لم تنعقد لا فرضا ولا نفلا وظاهر كلامهم ولو جاهلا وهو مما نعم به البلوى ويقع كثيرا للعوام
وفي شرح الإرشاد وتنعقد نفلا للجاهل ا ه ح ل
قوله ( بأن نواهما بها ) الصورة الأولى من الأربع مفهوم قوله فقط والثانية والثالثة مفهوم قوله التحرم والرابعة مفهوم قوله نوى
وعبارة أصله مع شرح م ر فإن نواهما بتكبيرة واحدة لم تنعقد على الصحيح وقيل تنعقد نفلا مطلقا ا ه
قال ع ش عليه وقوله لم تنعقد الخ أي لا فرضا ولا نفلا كذا في نسخة وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل لكنه قال في صفة الصلاة قبيل الركن الثاني ما نصه أو ركع مسبوق قبل تمام التكبير جاهلا انعقدت نفلا لعذره إذ لا يلزم من بطلان الخصوص وهو الفرضية بطلان العموم وهو الصلاة ا ه
وعبارة الشيخ قوله ويكبر للإحرام الخ لو وقع بعض التكبير راكعا لم تنعقد فرضا قطعا ولا نفلا على الصحيح ا ه
أقول والأقرب انعقادها نفلا من الجاهل لما علل به الشارح من أنه لا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم
وأيضا فالمتنفل يجوز أن
____________________
(1/347)
يحرم من جلوس وما هنا أبلغ منه ا ه
قوله ( وسنة مقصودة ) أي تحتاج إلى نية هذا هو المراد بالمقصودة هنا فلا ينافي ما تقدم أن المراد بالمقصودة ما تجبر بسجود السهو ا ه ح ل
قوله ( ولتعارض قرينتي الافتتاح ) أي فلا بد من قصد معين لوجود الصارف ويشكل عليه ما مر من أنه لو عجز عن القراءة فأتى بافتتاح أو تعوذ لا بقصد بدلية ولا غيرها بل أطلق اعتد به مع وجود القرينة الصارفة
ويجاب بمنع أن وجودها صارف ثم إذ عجزه اقتضى أنه لا افتتاح ولا تعوذ عليه لأنهما مقدمتان للقراءة وهي مفقودة فإذا أتى بأحدهما لا بقصد انصرف للواجب ا ه إيعاب
وقد يقال تكبير الركوع إنما يطلب بعد التحرم وحينئذ فكان القيام انصراف ذلك إلى التحرم لأنه هو المطلوب حينئذ فليتأمل ا ه شوبري وفي ق ل على الجلال قال بعض مشايخنا
ومحل ما ذكر فيمن هو ملاحظ لتكبيرة الركوع أما من لم يخطر بباله لجهله بطلبها أو غفلته عنها فتكبيرته صحيحة مطلقا ا ه
قوله ( فيه ) أي فيما أدركه فيه الصادق بالاعتدال وما بعده وكذا بقية الضمائر
قوله ( من تحميد ) أي في الاعتدال وهو قوله ربنا لك الحمد
ولا يقول سمع الله لمن حمده كما أفاده شيخنا
قوله ( وتشهد ودعاء ) ظاهر كلامه أنه يوافقه حتى في الصلاة على الآل في غير محل تشهده وخرج ما إذا كان محل تشهده بأن كان تشهد أول له فلا يأتي بالصلاة على الآل ولا يكمل التشهد وهو ظاهر لإخراجه التشهد الأول عما طلب فيه وليس هو حينئذ لمجرد المتابعة
قوله ( ودعاء ) أي حتى عقب التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ا ه ح ل
قوله ( وفي ذكر انتقاله عنه ) أي وإن لم يكن معه فيه كان أحرم والإمام في التشهد الأول فقام عقب إحرام المأموم فيطلب من المأموم أن يكبر أيضا متابعة له
قال الشوبري وأفهم كلامه هنا وصرحوا به أنه لا يوافق في كيفية الجلوس بل يجلس مفترشا وإن كان الإمام متوركا ومنه يؤخذ أنه لا يوافقه في رفع اليدين عند قيام الإمام من تشهده الأول حيث لم يكن أولا للمأموم ا ه
وفي ع ش على م ر ما نصه
ويظهر الآن أنه يأتي برفع اليدين عند قيام الإمام من التشهد الأول متابعة له ونقل مثله في الدرس عن حج في شرح الإرشاد وفيه أيضا أنه يأتي به ولو لم يأت به إمامه ا ه
قوله ( كسجود ) أي ولو للتلاوة خلافا للأذرعي وظاهره ولو سمع القراءة ولو قبل الاقتداء
وكتب أيضا قوله كسجود أي للصلاة أو للسهو دون سجود التلاوة لأنه محسوب له كذا قال الأذرعي وخالفه شيخنا وقال إنه غير محسوب بل فعله لمحض المتابعة ا ه ح ل
قوله ( لأنه لم يتابعه فيه ) أي في الانتقال إليه
وقوله ولا هو أي الانتقال فالضميران عائدان للانتقال كذا قاله الرشيدي ولعل المراد به لمنتقل إليه
قوله ( ولا هو محسوب له ) يؤخذ منه أنه لا يجب عليه وضع الأعضاء السبعة ولا الطمأنينة في هذا السجود لأنه لمحض المتابعة وهو ظاهر ا ه ع ش على م ر
وفي هذا الأخذ نظر إذ لم توجد حقيقة السجود حينئذ فلم يصدق عليه أنه تابعه في السجودا ه رشيدي
قوله ( وانتقاله إلى الركوع ) أي فيما إذا أدركه فيه فإنه يكبر للانتقال إليه لأنه محسوب له
فالحاصل أن قول الشارح لأنه لم يتابعه فيه الخ علة مركبة من شيئين فينتفي الحكم بانتفاء أحدهما
قوله ( وإذا سلم إمامه الخ ) أفهم كلامه أنه لا يقوم قبل سلام إمامه فإن تعمده من غير نية مفارقة بطلت صلاته وإن كان ساهيا أو جاهلا لم يعتد بجميع ما أتى به فيجلس ولو بعد سلام الإمام ثم يقوم بعد سلام الإمام ومتى علم ولم يجلس بطلت صلاته لعدم الإتيان بالجلوس الواجب عليه ويفارق من قام عن إمامه عامدا في التشهد الأول حيث اعتد بقراءته قبل قيام الإمام بأنه لا يلزمه العود كما مر في بابه ا ه شرح م ر
قوله ( إن كان محل جلوسه ) وإذا مكث جالسا في هذه الحالة بعد سلام الإمام لا يضر وإن طال مكثه
وقوله وإلا فلا أي ويجب عليه في هذه الحالة القيام فورا عقب سلام الإمام فمتى مكث بعد سلام إمامه زيادة على قدر الطمأنينة عامدا
____________________
(1/348)
عالما بطلت صلاته فإن كان ساهيا أو جاهلا لم تبطل وسجد للسهو ا ه شرح م ر
قوله ( ولا متابعة ) أي موجودة وأتى به لئلا يرد عليه ما إذا اقتدى الإمام في الثانية في غير الصبح فإنه يتشهد معه ويكبر مع الإمام عند قيامه من التشهد للمتابعة
قوله ( وقولي كبر لقيامه أولى ) أي لأن قول الأصل قام مكبرا يوهم أنه لا يكبر إلا إذا قام مع أنه يكبر حين شروعه في القيام ويجاب على الأصل بأن قوله قام أي شرع في القيام
وقوله وأكثر فائدة أي لأن كلام الأصل لا يشمل القعود مثلا وهلا قال أولى وأعم كعادته ولعله للتفنن ا ه شيخنا
باب كيفية صلاة المسافر لم يذكر للقصر دليلا ودليله قوله تعالى { وإذا ضربتم في الأرض } الآية
قوله ( من حيث القصر ) أي هي القصر فهو خبر مبتدأ محذوف كما قاله ع ش
والضمير راجع للكيفية وفعل ذلك لأن حيث لا تضاف للمفرد إلا شذوذا والتقدير من حيث القصر والجمع موجودان فيها
وقال الأطفيحي أي لا من حيث الأركان والشروط لأنها كغيرها فيهما وقدم القصر على الجمع لأنه مجمع عليه بخلاف الثاني فإن أبا حنيفة يمنعه إلا للنسك
قوله ( مع كيفية الصلاة بنحو المطر ) علم من هذا أنه ترجم لشيء وزاد عليه
قوله ( مكتوبة ) أي أصالة أي وإن وقعت نفلا فيدخل فيه الصلاة المعادة فله قصرها حيث قصر أصلها ا ه ز ي و س ل و ح ل و ع ش
وخالف ق ل على الجلال ونص عبارته قوله مكتوبة ولو بحسب الأصل فشمل صلاة الصبي وصلاة فاقد الطهورين فله القصر كغيره وشمل المعادة لغير إفساد وإن كان أتم أصلها كما اعتمده شيخنا وإلا بأن كانت للإفساد لم يجز قصرها كما لو شرع فيها تامة ثم أفسدها ا ه
قوله ( مؤداة ) دخل فيها ما لو سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة فإنه يقصرها سواء شرع فيها في الوقت وهو ظاهر لكونها مؤداة أم صلاها بعد خروج الوقت لأنها فائتة سفر كما أشار إليه م ر وصرح به ز ي ا ه أطفيحي
وعبارة البرماوي قوله مؤداة أي يقينا ولو أداء مجازيا بأن شرع فيها بعد شروعه في السفر وأدرك منها ركعة في الوقت وهذا هو المعتمد
قوله ( أو فائتة سفر قصر ) أي يقينا فهذا القيد ملاحظ في المتن بدليل قول الشارح ولا مشكوك في أنها الخ
وقوله في سفر فيه أن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى فيقتضي التركيب أن السفر الثاني سفر غير قصر فلا يصح الإخراج الذي ذكره الشارح بقوله ولا فائتة سفر قصر في سفر غير قصر فلذلك احتاج إلى قوله بشروطه الآتية
وفي بعض نسخ المتن في سفره بالإضافة إلى الضمير وهي واضحة في إخراج ما ذكره الشارح وعليها فلا يحتاج لقول الشارح بشروطه الآتية كما قرره شيخنا وقال ع ش قوله في سفر أي سفر قصر
قال شيخنا العزيزي ففيه اكتفاء بالقرائن فالمراد بقرينة ما يأتي سفر القصر
وقولهم إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير الأولى خرج مخرج الغلب ا ه
قوله ( ونافلة ) انظر أي نافلة قابلة للقصر احترز عنها ا ه شوبري
أقول لا وجه لهذا التردد فإن سنة العصر مثلا أربع ركعات ولو أراد صلاة ركعتين نوى قصر الأربع إليهما لم يكف بل إن أحرم بركعتين سنة العصر من غير تعرض لقصر ولا جمع صحتا وكانتا بعض ما طلب للعصر وإن أحرم على أنهما قصر للأربع بحيث أنهما يجزئان عن الأربع ويسقط عنه طلب ما زاد لم يعتد بنيته بل الكلام في صحة النية حيث نوى ما لا يعتد به شرعا ا ه ع ش
قوله ( ولا مشكوك في أنها فائتة سفر ) لعله خرج بقوله فائتة سفر لأنها في حال الشك غير محكوم عليها بأنها فائتة سفر تأمل كاتبه شوبري
وقيل إنها مفهوم قيد ملاحظ في كلامه أي أو فائتة سفر يقينا
قوله ( مجاوزة سور ) بالواو بلا همز أي مجاوزته وإن تعدد وإن كان منهدما حيث بقيت له بقية ولم يهجر بأن جعل سور داخله ا ه ح ل
وقال ز ي مجاوزة سور وإن كان ظهره ملتصقا به وإن تعدد فالعبرة بالأخير إن لم يندرس وإلا اعتبر ما قبله ا ه ح ف
والمراد سور كامل أو في صوب سفره بدليل
____________________
(1/349)
قوله بعد أو في صوب سفره
قال حج وألحق الأذرعي به قرية نشأت بجانب جبل فيشترط فيمن سافر في صوبه قطع ارتفاعه إن اعتدل وإلا فما نسب إليها منه عرفا ويلحق بالسور أيضا تحويط أهل القرى عليها بالتراب أو نحوه فلا بد من مجاوزته حيث وجد وإن كان هناك خندق وقنطرة فإن لم يوجد السور ووجد أحدهما فلا بد من مجاوزته وإن وجدا فلا بد من مجاوزتهما ا ه س ل
والقنطرة عبارة عن بناء يوضع فوق حائطي البوابة ويخرج عنها ويجعل فوقهما بناء يوصل أحدهما بالآخر
قوله ( بما سافر منه ) أي جانب بلده الذي سافر منه بقرينة قوله أو في صوب مقصده ا ه شوبري
لكن قول الشارح كبلد الخ يقتضي تفسير ما بالبلد مثلا إلا أن يقال قول الشوبري جانب إشارة إلى تقدير مضاف قبل ما
قوله ( كبلد وقرية ) في عطف القرية على البلد إشارة إلى تغايرهما لأن القرية الأبنية المجتمعة القليلة عرفا
والبلدة الأبنية المجتمعة الكثيرة عرفا
والأولى ما ذكروه في الجمعة أن المصر ما كان فيها حاكم شرعي وشرطي وسوق والبلد ما خلت عن بعض ذلك والقرية ما خلت عن الجميع ثم الظاهر أنه يشترط في القرية أيضا أي كما اشترط في الحلة مجاوزة مطرح الرماد وملعب الصبيان ونحو ذلك كما مشى عليه جماعة ووافق عليه م ر سم
وضعفه ح ف واعتمد أن القرية يكتفي فيها بمجاوزة أحد أمور ثلاثة السور أو الخندق إن لم يكن سور أو العمران إن لم يكن سور ولا خندق
فافهم قال الشيخ عميرة بحث الأذرعي اشتراط مجاوزة المقابر المتصلة بالقرية التي لا سور لها ا ه سم
وبقي ما لو هجر والمقبرة المذكورة واتخذوا غيرها للدفن هل يشترط مجاوزتها أو لا فيه نظر والأقرب الأول لنسبتها لهم واحترامها
نعم لو اندرست وانقطعت نسبتها عندهم فلا يشترط مجاوزتها
قوله ( فإن لم يكن له سور ) أي كامل
قوله ( مطلقا ) أي لا في صوب مقصده ولا في غيره
قوله ( أو في صوب سفره ) انظر وجه خروج هذه من المنطوق تأمل ولعل وجهه أنه خرج بقوله فإن لم يكن له سور كأن كان له بعض سور أي وفيه تفصيل ا ه شوبري
أي فإن كان بعض السفر في غير صوب مقصده فأول سفره مجاوزة عمران وإن كان في صوب مقصده فأوله مجاوزته والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به فعلى هذا يخص السور في قوله مجاوزة سور بالكامل والأولى أن يقيد السور الذي في المتن بكونه في صوب مقصده فيكون التقدير هنا فإن لم يكن له سور في صوب مقصده مختص فيكون النفي داخلا على مقيد بقيدين فيصدق بثلاث صور
تنبيه سير البحر كالبر فيعتبر مجاوزة العمران إن سافر في طول البلد كأن سافر من بولاق إلى جهة الصعيد وسير السفينة أو جرى الزورق إليها آخر مرة إن سافر في عرضه وإن كان له سور وفارق سير البر بأن العرف لا يعده هنا مسافرا إلا بذلك م ر بزيادة
وقال ق ل قال شيخنا يكفي فيما له سور مجاوزة السور وإن لم تجر السفينة ا ه
قال ح ل فلمن بالسفينة أن يترخص إذا جرى الزورق آخر مرة وإن لم يصل إليها وظاهر كلامهم أنه لا بد من وجود ذلك وإن كان البلد له سور فيكون سير الزورق آخر مرة بمنزلة الخروج من السور ا ه
قوله ( كقرى متفاصلة ) ويشترط حينئذ مجاوزة العمران بالنسبة لقريته التي سافر منها لا بالنسبة للمجموع ا ه شيخنا
قوله ( فمجاوزة عمران ) قال العلامة البرماوي قال شيخنا وظاهر هذا وما قبله من السور أنه بمجرد مجاوزتهما له القصر وإن أقام خارجهما الانتظار غيره لكن إذا قصد الإقامة فيه مدة تقطع السفر انقطع بوصوله إلى محل النزول وله الترخص قبله إلا إن كان قصده العود لو لم يجىء إليه من ينتظره فلا يقصر حتى يفارقه وفيما عدا ما ذكر له القصر وإن خالف العلامة ح ل في بعضه حيث قال إن من قصد قبل مفارقة السور مثلا أن يقيم خارجه إقامة تقطع السفر لانتظار رفقة
كما يقع للحجاج في إقامتهم بالبركة امتنع عليهم القصر قبل البركة وفيها
وأنهم إذا سافروا الآن جاز القصر لمن قصد مرحلتين لا دونهما ا ه
قوله ( لا خراب ) وإن جعل له سور إذ لا عبرة به مع وجود التحويط
____________________
(1/350)
على العامر ع ش
قوله ( هجر بالتحويط على العامر ) خرج ما لو هجر بمجرد ترك التردد إليه ا ه شوبري
قوله ( بقرينة ما يأتي ) أي في قوله لا مجاوزة بساتين ا ه
قوله ( كما فهمت ) أي المزارع ووجه الأولوية أن البساتين تسكن في الجملة ولا يشترط مجاوزتها فالمزارع بالأولى لأنها لم تسكن أصلا كما قرره شيخنا
قوله ( نعم إن كان بالبساتين ) هذا استدراك على ما بعد الغاية وهو قوله وإن اتصلتا بما سافر منه ا ه شوبري
قوله ( في بعض فصول السنة ) يحتمل أن المراد فصل منها فأكثر أو بعض كل فصل منها فلو كانت تسكن في كل السنة واتصلت بالبلد فهما كالقريتين المتصلتين وسيأتي حكمهما ا ه ع ش
قوله ( ولم يتعرض له ) أي للاشتراط وهذا في معنى العلة لما قبله
قوله ( والقريتان المتصلتان ) قال سم والحاصل من مسألة القريتين أنهما إن اتصل بنيانهما ولم يكن بينهما سور اشترط مجاوزته فقط ا ه وبه يعلم أنه يقصر بمجاوزة باب زويلة ا ه ع ش
ومثله مجاوزة باب الفتوح لأنهما طرفا القاهرة ا ه ح ف
قوله ( المتصلتان ) فإن لم يكونا متصلتين اكتفى بمجاوزة قرية المسافر والمرجع في الاتصال والانفصال العرف ا ه ح ل
قوله ( خيام ) بكسر الخاء يقال في الواحدة خيمة وهي أربعة أعواد تنصب وتسقف بشيء من نبات الأرض وجمعها خيم بحذف الهاء كتمرة وتمر ثم يجمع الخيم على خيام ككلب وكلاب فالخيام جمع الجمع وأما المتخذة من ثياب أو شعر أو صوف أو وبر فلا يقال لها خيمة بل خباء وقد يتجوزون فيطلقونها عليه ا ه أسنوي ا ه ع ش على م ر
وخيام أهل الجنة اللؤلؤ كما قاله الشيخ عبد البر
قوله ( مجاوزة حلة ) أي إن سافر في الطول أي ولم يكن عرض ولا مهبط ولا مصعد معتدلة أخذا مما بعده
قوله ( فقط ) أي لا مع عرض الوادي ولا مع المهبط ولا المصعد إذا لم يعتدل كل من الثلاثة
قوله ( بحيث يجتمع ) أي بالقوة وهو قيد لقوله أو متفرقة الخ
قوله ( للسمر ) بفتح الميم التحدث ليلا ا ه ع ش
وقوله في ناد أي في موضع
قال في المصباح ندا القوم ندوا من باب قتل اجتمعوا ومنه النادي وهو مجتمع القوم ومتحدثهم ا ه ع ش على م ر
قوله ( ويدخل في مجاوزتها عرفا الخ ) لم يعتبر وأمثله في القرية لأن لها ضابطا وهو إما مفارقة العمران أو السور أو الخندق كذا قرره شيخنا ز ي ا ه شوبري
والمعتمد أنه يعتبر فيها أيضا ا ه سم وضعفه شيخنا ح ف
قوله ( ومع عرض واد ) أي ويشترط زيادة على مجاوزة الحلة مجاوزة عرض واد لكن قال ز ي وهي بجميع عرضه فإن كانت ببعضه اكتفى بمجاوزة الحلة ومرافقها عرفا ا ه
ومثله في شرح الروض عن ابن الصباغ ويرد عليه أن التصوير بذلك ينافي صريح قوله ومع عرض واد الخ
فإن المعية تقتضي أن ما يقطعه من عرض الوادي زائد على الحلة فلعلهما طريقتان ا ه ع ش
وعبارته على م ر هذا وقد يقال عليه حيث كانت مصورة بما ذكر فلا حاجة لذكر عرض الوادي إذ البيوت المستوعبة للعرض داخلة في الحلة والظاهر أن من اشترط مجاوزة العرض لا يشترط استيعاب البيوت له ومن اشترط استيعاب البيوت للعرض لم يذكره بعد الحلة ولعلهما طريقتان إحداهما ما صرح به الجمهور من أنه يشترط مع مجاوزة الحلة مجاورة عرض الوادي حيث كانت الحلة ببعض عرض الوادي لا جميعه والثانية ما قاله ابن الصباغ من أن الحلة إذا كانت بجميع عرض الوادي فيشترط مجاوزتها فقط ا ه بحروفه قال الشوبري قوله ومع عرض واد إن قلت ما فائدة الواو في هذا المحل وما هو المعطوف عليه قلت فائدتها دفع توهم أن مجاوزة العرض معتبرة مع مجاوزة الحلة مطلقا وهو فاسد لما لا يخفى مع منافاته ظاهرا لقوله فقط فأفاد بها أنه تعتبر الحلة فقط إن لم يسافر في العرض والحلة والعرض إن سافر في العرض وحينئذ فالمعطوف عليه حلة وهذا كله ظاهر جلي لكن قدوهم فيه بعض
____________________
(1/351)
القاصرين ا ه
والظاهر أن المعطوف عليه قوله فقط والتقدير مجاوزة حلة إما فقط أي وحدها وإما مع عرض ا ه شيخنا
قال شيخنا ح ف والوادي المكان المتسع بين جبلين ونحوهما
قوله ( مهبط ) أي محل هبوطه من الربوة أي نزوله منها قال في المصباح مهبط كمسجد
قوله ( إن كان في ربوة ) أي إن كان المسافر في ربوة ومثله يقال فيما بعده
قوله ( رحله كالحلة ) مبتدأ وخبر والجملة خبران ويجوز كون خبران قوله كالحلة أي كساكن الحلة فهو على تقدير مضاف ورحله فاعل والأول أولى ليطابق قوله ساكن ا ه
والمراد أنه يشترط مجاوزته ومجاوزة ما ينسب إليه عرفا كما قاله ح ل
قوله ( وينتهي سفره ) لما بين المحل الذي يصير مسافرا إذا وصل إليه شرع يبين المحل الذي إذا وصل إليه ينقطع سفره ا ه شيخنا عزيزي
وذكر لانتهاء السفر ثلاث صور بلوغ المبدأ والإقامة ونية الرجوع وسيذكر الشارح صورتين بقوله وإنما ينتهي بالإقامة في الأولى الخ إذ المراد بالإقامة في كلامه مضي أربعة أيام صحاح لا المتقدمة في المتن قال الشوبري انظر هل المراد ببلوغه ملاصقته له أو المراد العرف قوة كلامهم الأول وفيه وقفة لأنه يلزم عليه أنه يترخص ولو كان بينه وبين السور دون شبر لأنه يعد أنه لم يلاصقه فليحرر
قوله ( ببلوغه مبدأ سفر ) أي ما شرط مجاوزته ابتداء وإن لم يدخله الآن لأن الإقامة أصل فاكتفي فيها بمجرد الوصول بخلاف السفر فإنه على خلاف الأصل فاشترط فيه الخروج من ذلك وأما قبل بلوغه فسينبه عليه في قوله وينتهي سفره أيضا بنية رجوعه ماكثا الخ ا ه ح ل
وعبارة م ر في شرحه وإذا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء من سور أو غيره وإن لم يدخله فيترخص إلى وصوله
لا يقال القياس عدم انتهاء سفره إلا بدخوله العمران أو السور كما لا يصير مسافرا إلا بخروجه منه
لأنا نقول المنقول الأول والفرق أن الأصل الإقامة فلا تنقطع إلا بتحقق السفر وتحققه بخروجه من ذلك وأما السفر فعلى خلاف الأصل فانقطع بمجرد وصوله وإن لم يدخل فعلم أنه ينتهي بمجرد بلوغه مبدأ سفره من وطنه ولو ما رابه في سفره كأن خرج منه ثم رجع من بعيد قاصدا مروره به من غير إقامة ا ه
قوله ( من سور ) بيان لقوله مبدأ سفر وفي قوله من وطنه تبعيضية وهي ومدخولها في محل نصب على الحال أي حال كون مبدأ السفر بعض وطنه أو ابتدائية صفة لمبدأ أو حال منه أي ناشئا من وطنه
قوله ( من وطنه ) وإن لم ينو إقامة ولا نقلة أي فيعلم منه أن القيود الثلاثة الآتية خاصة بالموضع الآخر
قوله ( أو من موضع آخر ) أي غير وطنه وإن كان مقيما فيه أهله لأنه لا تلازم بين الإقامة والتوطن
وقوله رجع من سفره إليه كأن يخرج الشامي من مصر إلى مكة ثم يرجع من مكة إلى مصر
وقوله أولا كان يخرج الشامي مثلا من مصر قاصدا الإقامة بمكة لأنه ينتنهي سفره ببلوغه سور مكة بالنية المذكورة لأن وصوله سور مكة يصدق عليه أنه بلغ مبدأ سفر أي لغير هذا المسافر ولذلك أتى الشارح به نكرة وبعضهم توهم أن المراد مبدأ سفره فارتبك كذا قرره شيخنا ح ف
قوله ( وقد نوى قبل ) أي سواء كان ذا حاجة أو لا وسواء كان وقت النية ماكثا أو سائرا
وقول الشارح في بيان مفهوم هذين القيدين أما إذا لم ينو الخ صادق
بما إذا كان المسافر ذا حاجة أو لم يكن لكن صدقه غير مراد بل ينبغي تخصيصه بما إذا لم يكن ذا حاجة وأما إذا كان ذا حاجة فهو الذي ذكره في المتن بقوله وبإقامته الخ فهو مفروض في ذي الحاجة الذي لم ينو قبل بلوغه سواء نوى بعد بلوغه أو لم ينو أصلا ففي هاتين الحالتين ينتهي سفره بمجرد المكث والنزول ولا يتوقف انقضاؤه على النية فعلم أن قول المتن وبإقامته الخ بعض مفهوم قوله وقد نوى قبل الخ والبعض الآخر هو ما ذكره الشارح بقوله أما إذا لم ينو الخ كما علمت من قصره على غير ذي الحاجة
قال م ر وما يقع كثيرا في زماننا من دخول بعض الحجاج مكة قبل الوقوف بنحو يوم مع عزمهم على الإقامة بمكة بعد رجوعهم من منى أربعة أيام فأكثر هل ينقطع سفرهم بمجرد وصولهم
____________________
(1/352)
مكة نظرا لنية الإقامة بها ولو في الأثناء أو يستمر سفرهم إلى رجوعهم إليها من منى لأنها من جملة مقصودهم
فلا تأثير لنيتهم الإقامة القصيرة قبلها ولا الطويلة إلا عند الشروع فيها وهي إنما تكون بعد رجوعهم من منى ودخولهم مكة للنظر في ذلك مجال والثاني أقرب كما بحثه بعض أهل العصر ا ه
وهذه القيود الثلاثة إنما هي قيود في قوله أو موضع آخر فكان الأولى للمصنف أن يعيد العامل وهو من لينبه على ذلك كما هو عادته وأما بلوغه وطنه فينتهي به السفر مطلقا أي سواء نوى قبل وصوله أو بعده أو لم ينو أصلا وسواء كان مستقلا أو غير مستقل ا ه شيخنا
قوله ( إقامة به ) أي بهذا الموضع الآخر وقوله مطلقا أي غير مقيد بزمن
قوله ( وبإقامته ) معطوف على قوله ببلوغه الخ
وهو أيضا راجع للموضع الآخر لا لوطنه خلافا لما يوهمه هذا التعبير من رجوعه إليهما وقصر هذا المعطوف على الموضع الآخر صرح به المدابغي على خ ط وقال وأما وطنه فينتهي السفر بالوصول إليه من غير توقف على إقامته به ولا على سبق نية الإقامة والمراد بالإقامة في قوله وبإقامته النزول والمكث وقطع السفر كما أشار إليه ح ل و ع ش
قوله ( حينئذ ) أي حين إذ قام أي نزل ومكث
قوله ( لا تنقضي فيها ) أي الأربعة
قوله ( أما إذا لم ينو الإقامة أو نواها بعد بلوغه ) مفهوم قوله نوى قبل فالأولى مفهوم نوى والثانية مفهوم قبل ولم يذكر هنا مفهوم مستقل لأنه سيأتي يذكره في قوله وكذا لو نواها فيها أو في مسألة الكتاب غير المستقل وأخره هناك لأن حكمه مخالف لحكم مفهوميهما
ولما شارك قوله وكذا لو نواها الخ في الحكم ذكره معه ا ه
وكان الأولى ذكره أي ذكر قوله أما إذا لم ينو قبل قوله وبإقامته الخ
قوله ( فلا ينتهي سفره بذلك ) أي ببلوغه
قوله ( بالإقامة في الأولى ) ليس معنى الإقامة هنا معناها في عبارة المتن بل هما مختلفان إذ هي في عبارة المتن عبارة عن مجرد المكث والنزول وأن لم تمض الأيام الأربعة وهنا عبارة عن مضي الأيام الأربعة بكمالها فله القصر قبل مضيها ففرق بين الإقامتين من هذا الوجه بل ومن وجه آخر وهو أن الفرض في صورة المتن أن المسافر ذو حاجة كما يتبادر من قوله وعلم الخ
والفرض في هذه أي صورة الشارح أن المسافر ليس ذا حاجة كما قرره شيخنا وأل في قوله بالإقامة في الأولى عوض عن الضمير أي بإقامتها أي الأربعة المقيدة بكونها صحيحة فخرج ما لو أقام أربعة أيام منها يوما الدخول والخروج فلا ينقطع سفره بتلك الإقامة فقول الشارح وإنما لم يحسب الخ راجع لهذا المفهوم على الوجه المذكور ولقول المتن صحاح بل المذكور في أصله
وشرح م ر إنما هو ذكره في مسألة المتن فمقتضاه أنه كان على الشارح أن يقدم قوله وإنما لم يحسب الخ عند قول المتن أي أربعة أيام صحاح ولعله أخره إلى هنا لأجل أن يرجع للمفهوم كما يرجع للمنطوق فالله دره في هذا الصنيع
قوله ( في الأولى ) هي قوله أما إذا لم ينو الإقامة وقوله في الثانية هي قوله أو نواها بعد بلوغه ا ه شوبري
قوله ( وبنيتها الخ ) الأوضح أن يقول بالنية المذكور بشرط المكث والاستقلال في الثانية لأن الفرض أنه نوى الإقامة
قوله ( والتقييد بالمكث فيها ) أي في الثانية وقوله ووقع لبعضهم هو الأذرعي وقوله في غيرها أي وهي مسألة المتن المذكورة بقوله وقد نوى قبل وهذا العز وخطأ لأن مسألة المتن لا تتقيد بالمكث حال النية وإنما تتقيد به مسألة الشارح وهي ما إذا نوى بعد الوصول ا ه شيخنا
قوله ( والأصل فيما ذكر ) أي في المفهوم المذكور بقوله أما إذا لم ينو الإقامة الخ ومحل الاستدلال قوله وإنما ينتهي بالإقامة في الأولى الخ فاستدل على الأولى من هاتين المسألتين بمجموع الخبرين واستدل على الثانية بالقياس بقوله وألحق بإقامتها نية إقامتها لكن فيه أن المدعي في المفهوم أن نية الإقامة كانت بعد الوصول إذ هي قبله لا ينتهي بها وإنما ينتهي بالوصول نفسه والقياس ليس فيه تقييد بكون النية بعد الوصول الذي هو المدعي كما علمت وإذا عممته حتى يشمل النية قبل الوصول وبعده لم يصح لما علمت
____________________
(1/353)
أن النية قبله لا يحصل الانتهاء بها نفسها
وفيه أيضا أن المدعي وهو الانتهاء بالنية مقيد بما إذا لم يكن المسافر ذا حاجة أما إذ كان ذا حاجة ولو ينو قبل الوصول فإنما ينتهي بالإقامة نفسها كما علمت إيضاحه فيما سبق ومع هذا فيرد عليه أيضا أنه لم يستدل على منطوق المتن كما هو عادته بل سكت عنه واستدل على المفهوم أفاده شيخنا
قوله ( خبرا يقيم الخ ) خبرا بصيغة التثنية مضاف للخبرين بعده الأول قوله يقيم الخ
والثاني قوله وكان يحرم الخ
وعبارة شرح م ر ولو أقامها أي الأربعة من غير نية انقطع سفره بتمامها أو نوى إقامته وهو سائر فلا يؤثر أيضا وأصل ذلك أن الله تعالى أباح القصر بشرط الضرب في الأرض أي السفر وبينت السنة أن إقامة ما دون الأربعة غير مؤثرة لأنه صلى الله عليه وسلم أباح للمهاجر إقامة ثلاثة أيام بمكة مع حرمة المقام بها عليه ا ه بحروفه
وقول م ر لأنه صلى الله عليه وسلم الخ الأولى تقديمه على قوله وبينت السنة الخ لأنه دليل لما قبل قوله وبينت الخ فعلى هذا لا حاجة لقوله الشارح الآتي وفي معنى الثلاثة الخ لأنه ثابت بالسنة أيضا فلا حاجة لإثباته بالقياس والاستدلال في الحقيقة إنما هو بالخبر الثاني لكنه أتى بالأول ليبين المراد بالإقامة في الخبر الثاني وأنها الأربعة فيما فوقها دون الثلاثة فما زاد عليها ولم يصل لتمام الأربعة فلذلك احتاج إلى القياس
بقوله وفي معنى الثلاثة الخ
وقوله فالترخيص بالثلاثة أي في الخبر الأول وكان عليه أن يقدم القياس الذي في قوله وفي معنى الثلاثة الخ هنا أي بجنب قوله فالترخيص بالثلاثة ليظهر قوله بخلاف الأربعة ولأنه من تمام الاستدلال على دعوى واحدة بخلاف القياس الأول في كلامه وهو قوله وألحق بإقامتها الخ فإنه استدلال على دعوى أخرى تأمل
قوله ( يقيم المهاجر ) أي في عمرة القضاء سنة سبع فهذا الخبر وارد فيها وسببه أن الكفار لما منعوه صلى الله عليه وسلم من دخول مكة في عمرة الحديبية سنة ست اصطلحوا معه على أن يدخلها العام القابل سنة سبع ويعتمر ويقيم فيها ثلاثة أيام فقط ا ه شيخنا
قوله ( وكان يحرم الخ ) اسم كان ضمير الشأن وخبرها جملة يحرم كما في الشوبري أي وكان يحرم قبل الفتح وأتى به لينبه على أن الثلاثة ليست إقامة لأنها كانت محرمة عليهم فالاستدلال بمجموع الخبرين
وقوله فالترخيص بالثلاثة الخ انظر من أين هذا لأن غاية ما في الحديث إباحة الإقامة للمهاجرين ثلاثة أيام بعد أن كانت محرمة عليهم وهذا لا يقتضي بقاء حكم السفر إلا أن يقال معنى الحديث يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا مترخصا برخص السفر تأمل
قوله ( وفي معنى الثلاثة ما فوقها ودون الأربعة ) أي غير يومي الدخول والخروج واعترض هذا بأنه غير معقول لعدم تصوره في الخارج لأنه إن دخل في أثناء يوم الأحد مثلا وخرج في يوم الخميس ولو في آخره صدق عليه أنه أقام ثلاثا غير يومي الدخول والخروج وإن خرج يوم الجمعة صدق عليه أنه أقام أربعة كوامل وأجاب ع ش بأنه يتصور بالنية كأن ينوي أن يقيم أربعة أيام إلا شيئا غير يومي الدخول ولاخروج فلا ينتهي سفره بذلك بل يترخص حينئذ ا ه شيخنا عزيزي وأجاب بعضهم بأن ليلة الخميس زائدة على الثلاث لأن يوم الخروج يومهما لا هي قوله ( الحط ) أي في يوم الدخول والرحيل أي في يوم الخروج
قوله ( أما لو نوى الإقامة الخ ) هذامن بقية الكلام على المفهوم الذي ذكره بقوله أما إذا لم ينو الإقامة الخ وفيه أيضا مفهوم القيد الثالث في المتن وهو قوله وهو مستقل ولعل عذر الشارح في توسيط الاستدلال بالخبرين والقياس بين خلال الكلام على المفهوم أن الخبرين والقياس إنما يثبتان بعض المفهوم وهو ما قدم عليهما وأما بقية المفهوم فلم تؤخذ من دليله فلذلك أخرها عنه واستدل على بعضها بدليل عقلي حيث قال لأن سبب القصر السفر تأمل
قوله ( في الثانية ) وهي نيتها بعد الدخول
وقوله فلا يؤثر أي ففعله مخالف لنيته
قوله ( أو في مسألة الكتاب ) أي المتن وهي ما إذا انتهى سفره ببلوغه موضعا آخر وقد نوى قبل بلوغه وهو مستقل إقامة
____________________
(1/354)
به
وقوله غير المستقل كالزوجة والقن ا ه ح ل
قوله ( وإن توقعه كل وقت ) من ذلك انتظار خروج الريح لراكب السفينة وخروج الرفقة إليه إذا كان عزمه على السفر وإن لم يخرجوا فإن نوى أنه لا يسافر إلا مع الرفقة لا يترخص لعدم جزمه بالسفر ا ه ح ل
وقوله كل وقت مراده مدة لا تقطع السفر كيوم أو يومين أو ثلاثة فليس المراد بكل وقت كل لحظة
قوله ( أي رجا ) تفسير لقوله توقع
وقوله حصول أربه تفسير للضمير المنصوب وفي كلامه إشارة لتقدير مضاف في المتن وهو حصول لأن الضمير راجع لأربه
قوله ( قصر ثمانية عشر يوما ) ومثل القصر سائر الرخص المتعلقة بالسفر فلو قال ترخص ثمانية عشر كان أعم ولا يستثنى سقوط الفرض بالتيمم لأن المدار فيه على الماء وفقده ولا الصلاة النافلة لغير القبلة إذا كان صوب مقصده لأن المدار فيه على السير ا ه ح ل
قوله ( ولو غير محارب ) أي مقاتل وغرضه بهذة الغاية الرد على قول ضعيف يخصص الترخص بالمقاتل وبقي قولان ضعيفان أيضا لم يرد عليهما لعله لشدة ضعفهما الاول قيل يترخص أبدا والثاني يترخص أربعة أيام فقط
قوله ( أقامها بمكة ) عبارة م ر وحج بعد فتح مكة وهي ظاهرة ا ه ع ش
وروي أنه أقام سبعة عشر وتسعة عشر وعشرين وحمل الأخير على حسبان يومي الدخول والخروج والذي قبله على أحدهما والأول على فوات يوم قبل حضور الراوي له ا ه ق ل على الجلال
قوله ( لحرب هوازن ) أي لأجل حرب هوازن أي لأجل انتظار الخروج لحربهم فالمراد أنه كان يقصر في مكة قبل الخروج لحرب هوازن وليس المراد أنه كان يقصر وقت المحاصرة كما عبر به بعضهم إذ هذا ليس كلام الشارح وهوازن اسم لقبيلة حليمة السعدية كانوا مقيمين بحنين وهو مكان قرب الجعرانة وبعد أن غزاهم ونصره الله تعالى عليهم ذهب للطائف وغزا أهله وظفره الله بهم ثم رجع إلى الجعرانة فقسم غنيمة هوازن هناك
قوله ( وإن كان في سنده ضعف ) قد يقال هذا ينافي تحسين الترمذي له
قوله ( وقيس بالمحارب ) أي الذي في الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محاربا أي منتظرا للحرب
قوله ( وفارق ما لو علم الخ ) أي فارق المسافر الذي توقع أربه كل وقت حيث يقصر ثمانية عشر يوما المسافر الذي علم أن أربه لا ينقضي في الأربعة حيث ينتهي سفره بمجرد الإقامة كما ذكره المتن بقوله وبإقامته الخ وغرضه بهذا الرد على القول الضعيف الذي سوى بين الأول والثاني في امتناع القصر فيما زاد على الأربعة كما علمت من عبارة أصله وشرح م ر وكان المناسب أن يقول لا ينقضي ليوافق ما في المتن من الإتيان بلا النافية
قوله ( ماكثا ) خرج به ما لو نوى ذلك وهو سائر ذهابا فإن نيته لا تؤثر لأن سيره مناف لها وأما لو نوى الرجوع ثم رجع من غير مكث كان سفرا جديدا ا ه ح ل
قوله ( ولو من طويل ) أي لا فرق بين أن يكون طويلا أو قصيرا بالنسبة للمحل المرجوع منه الى المحل الذي يرجع إليه كذا قاله ح ل
وقال بعضهم قوله ولو من طويل بان كانت نيته الرجوع بعد سير مرحلتين فأكثر
قوله ( لا إلى غير وطنه ) هي عاطفة على مقدر كأنه قال وبنية رجوعه إلى وطنه مطلقا أو لغيره لغير حاجة لا إلى غير وطنه الخ ا ه ع ش
قال شيخنا ومنطوق هذا ثلاث صور بينها بقوله بأن نوى رجوعه إلى وطنه أي لحاجة أو لا فهاتان صورتان والثالثة قوله أو إلى غيره الخ ومفهومه صورة واحدة ذكرها بقوله فإن نوى الرجوع الخ والحاصل أن الرجوع إما لوطنه أو لغيره وعلى كل حال إما لحاجة أو لا
قوله ( بأن نوى رجوعه الخ ) كما لو سافر من مصر إلى دمياط لكن قبل وصوله إلى دمياط بربع يوم مثلا مكث ببلدة ونوى الرجوع إلى مصر وبين البلدة ومصر سفر طويل وهذا مثال لقوله ولو من طويل ا ه شيخنا
قوله ( في ذلك الموضع ) أي الماكث فيه وقال بعضهم أي الموضع الذي نوى فيه الرجوع
وعبارة شرح م ر امتنع قصره ما دام في ذلك المنزل كما جزموا به ا ه
قوله ( فإن سافر ) أي لمقصده الأول أو
____________________
(1/355)
لغيره ولو خرج منه ا ه شرح م ر قوله ( ولو من قصير ) كما لو نوى أن يسافر إلى دمياط فلما وصل إلى قليوب نوى الرجوع إلى بلدة في الصعيد لحاجة فلا ينتهي سفره بالرجوع ولا بنيته
قوله ( لم ينته سفره بذلك ) فله القصر في ذلك الموضع وبعد رجوعه ا ه ح ل
قوله ( وكنية الرجوع التردد فيه ) أي فإذا كان التردد لوطنه أو لغيره لغير حاجة انتهى سفره وإلا فلا فالمراد كنية الرجوع في المسائل الأربع ثلاثة المنطوق وواحدة المفهوم والله أعلم
فصل في شروط القصر وما يذكر معها قوله ( وما يذكر معها ) أي من قوله والأفضل صوم لم يضر ومن مسألة الاستخلاف
قوله ( شروط ثمانية ) وهي طول السفر وجوازه وعلم المقصد وعدم الربط بمقيم ونية القصر وعدم المنافي لها ودوام السفر والعلم بالكيفية وستأتي ا ه برماوي
قوله ( سفر طويل لغرض صحيح ) الشرط مجموع هذه الأمور الأربعة فهو مركب منها وهذا نظير العلة المركبة من معان والظاهر أنه جعل الشرط هو السفر والبقية شروط له ولو جعل قوله لغرض صحيح شرطا مستقلا لكان ظاهرا
قال الشوبري وهلا قال طول سفر كما قال ثانيها جوازه وأجيب بأنه لو عبر بما ذكر لأوهم أن المرخص الطول وأنه قبل طوله لاترخص له ا ه
ويجاب أيضا بأن المعتبر هو السفر فقط والطول وصف له كما في ع ش
قوله ( وإن قطعه في لحظة ) فإن قلت إذا قطع المسافة في لحظة صار مقيما
فكيف يتصور ترخصه فيها قلت لايلزم من وصول المقصد انتهاء ترخصه لكونه نوى فيه إقامة لا تقطع السفر أو أن المراد باللحظة القطعة من الزمان التي تسع الترخص
قوله ( في بر أو بحر ) متعلق بسفر
قوله ( لغرض صحيح ) أي ديني أو دنيوي ولو بقصد أن يباح له القصر هكذا قاله ح ف
ومثله في شرح الروض وقوله ولو بقصد أن يباح له القصر ينافيه ما يأتي من أنه إذا كان الغرض في العدول مجرد القصر لا يقصر فإذا كان قصد القصر ليس غرضا مصححا للعدول فكيف يكون غرضا صحيحا في أصل السفر إلا أن يقال المذكور هنا قصد إباحة القصر لاقصد القصر وفيما يأتي قصد القصر
وفرق ما بينهما
وصرح ح ل فيما يأتي بما نصه وقوله لغرض صحيح أي لغير قصر الصلاة فقصر الصلاة ليس من الأغراض بخلاف قصد إباحة القصر لأنه لا يلزم من إباحته وجوده ا ه
قوله ( أو عدل لغرض غير القصر ) صورة المسألة أن مقصده له طريقان طريق قصير لا يبلغ مرحلتين وطريق طويل يبلغهما فسلك الطويل وخرج ما لو كانا طويلين فسلك أطولهما ولو لغرض القصر فقط فإنه يقصر فيه جزما ا ه من شرح م ر
قوله ( غير القصر ) ولو مع القصر كما يدل عليه قول الشارح بعد أو لمجرد القصر فيقصر فيما إذا شرك ا ه ح ف
قوله ( وتنزه ) هو إزالة الكدورات البشرية
وقال شيخنا ح ف هو رؤية ما تنبسط به النفس لإزالة هموم الدنيا ولا يخفى أن التنزه هنا حامل على سلوك ذلك الطويل وليس حاملا على أصل السفر بل الحامل عليه غيره كالتجارة مثلا فلا ينافي ما تقرر أنه لا بد أن يكون الحامل على السفر غرضا صحيحا وليس التنزه منه
وفي شرح شيخنا إنه لو كان لإزالة مرض ونحوه كان غرضا ا ه ح ل و زي
أي وإن لم يخبره طبيب بذلك فحينئذ تمثيل الشارح بالتنزه لا ينافي تمثيله بعد بالتنقل ولو فسر بالتنزه كما صنع بعضهم وذلك لأن تمثيله بالتنزه إنما هو للغرض الحامل على العدول إلى الطويل وتمثيله بالتنقل إنما هو للغرض الحامل على أصل السفر فالحاصل أن التنزه لايصح أن يكون غرضا حاملا على أصل السفر ويصح كونه غرضا حاملا على العدول إلى الطويل
قوله ( وإن عدل إلى الطويل لالغرض الخ ) قال الأذرعي لو سلكه غلطا لا عن قصد أو جهلا فالظاهر إنه يقتصر ولم أره أيضا انتهى م ر ا ه شوبري
قوله ( أو لمجرد القصر ) أي القصر المجرد عن غرض أخر فهو من إضافة الصفة للموصوف فتفيد العبارة أنه لوقصد القصر وغيره معا لا يضر شيخنا
قال العلامة الشوبري ويفارق ما هنا جواز الاقتداء بمن في الركوع لقصد سقوط الفاتحة عنه بأن
____________________
(1/356)
الجماعة مطلوبة لذاتها في الصلاة مطلقا في الجملة بخلاف القصر وبأن الجماعة مشروعة سفرا وحضرا بخلاف القصر فكانت أهم منه
وبأن فيه إسقاط شطر الصلاة بخلاف الاقتداء المذكور وأيضا ذلك الإسقاط خلفه تحمل الإمام له بخلاف هذا إلا خلف له ا ه
قوله ( هاشمية ) بالرفع صفة لثمانية وأربعون وبالنصب صفة لميلا واعترض بأن الميل لايوصف بهاشمية بل بهاشميا إلا أن يقال راعي معناه لأنه في المعنى أميال ويحتمل أن يكون حالا من ثمانية وأربعين أي حال كونها هاشمية وإن كان مجيء الحال من النكرة قليلا وقوله ذهابا تمييز محول عن المضاف أي وهو ذهاب ثمانية وأربعون تأمل
قوله ( أي سير يومين ) من غير ليلة أو ليلتين من غير يوم أو يوم وليلة وقوله معتدلين المراد بالاعتدال أن يكونا مقدار يوم وليلة وهو ثلثمائة وستون درجة فلكية
قوله ( بسير الأثقال ) على الوجه المعتاد من النزول لاستراحة وأكل وصلاة أي الحيوانات المثقلة بالأحمال والظاهر أنه لافرق بين الإبل وغيرها المشهور على ألسنة المشايخ أن المراد سير الإبل كما ذكره ح ل
وعبارة الشوبري قوله بسير الأثقال وهي الإبل المحملة لأن خطوة البعير أوسع حينئذ ا ه
وفي المختار الثقل واحد الأثقال كحمل وأحمال ومنه قولهم أعطه ثقله أي وزنه ا ه
ومنه تعلم أن في الكلام تجوزا لأن المراد بالأثقال الإبل الحاملة للأثقال أي الأحمال والعلاقة المجاورة فسميت الإبل أثقالا باسم أحمالها التي على ظهرها فتأمل
قوله ( أربعة برد ) بضم الباء الموحدة والراء المهملة وهو فارسي معرب ا ه برماوي
قوله ( علقه البخاري ) التعليق حذف أول السند واحدا كان أو أكثر والإرسال حذف آخره فالاول كحذف الشيخ والثاني لحذف الصحابي والحاصل أن الراوي إذا ذكره جميع السند في حديثه كان متصلا وإن حذف أوله كان معلقا وإن حذف آخره كان مرسلا وإن حذف وسط السند نظر في المحذوف فإن كان منقطعا وإن كان اثنين كان معضلا ا ه ع ن
وقيده بصيغة الجزم تنبيها على أنه إذا كان كذلك يحتج به بخلاف ما لو قال البخاري روي عنه صلى الله عليه وسلم مثلا كذا
قوله ( وأسنده البيهقي ) أي إلى ابن عمر فقط بل ورد أيضا أن ابن خزيمة رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس حيث قال حدثني ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر ويفطر في أربعة برد وعليه فلا إشكال لأنه صار مرفوعا كما ذكره ا ط ف ومراده نفي الإشكال الذي أشار الشارح إلى جوابه بقوله ومثله إنما يفعل بتوقيف وهو أن فعل الصحابي ليس بحجة حتى يستدل به
وأجيب أيضا بأنه لايعرف لهما مخالف فهو إجماع سكوتي
قوله ( ومثله ) أي مثل المذكور من القصر والفطر فعلى هذا يكون يفعل مبنيا للمجهول أو مثل المذكور من ابن عمر وابن عباس فعليه يكون يفعل مبنيا للفاعل
قوله ( بتوقيف ) أي سماع أو رؤية من الشارع إذ لامدخل للاجتهاد فيه فصح كونه دليلا ا ه برماوي
قوله ( الإياب معه ) الظرف متعلق بيحسب الذي بعده ولو قال الإياب فلا يحسب معه لكان أوضح
قوله ( والغالب في الرخص الخ ) أشار بقوله والغالب إلى ما هو الراجح في الأصول أن الرخص لايدخلها القياس قاله ع ش
وفي س ل ومن غير الغالب القياس عليها كما الحجر الوارد في الاستنجاء قيس عليه ما في معناه من كل جامد الخ ا ه
قوله ( والمسافة تحديد ) أي ولو بالاجتهاد ولا يقال هذا رخصة ولا يصار إليها إلا بيقين
لا لأنا نقول هذا من المواضع التي أقام فيها الفقهاء الظن مقام اليقين فليتأمل شوبري وعبارة سم ولا يشترط تيقن التحديد بل يكفي الظن بالاجتهاد ا ه
قوله ( فيحتاط فيه بتحقق تقديرها ) أي ويكفي فيها الظن عملا بقولهم لو شك في المسافة اجتهد ا ه ح ل
قوله ( والميل الخ ) عبارة بعضهم والميل ألف باع والباع أربعة أذرع والذراع أربعة وعشرون أصبعا والأصبع ست شعيرات بوضع بطن هذه لظهر تلك والشعيرة ست شسرات من ذنب البغل اه شوبري
قوله ( خطوة ) بضم الخاء اسم لما بين القدمين وبالفتح اسم
____________________
(1/357)
لنقل الرجل من محل لآخر
قوله ( والخطوة ثلاثة أقدام ) أي الخطوة المعتبرة في الميل فهو اثنا عشر ألف قدم وأما مجموع المسافة فخمسمائة وستة وسبعون ألفا قال حج في شرح ع ب والقدم نصف ذراع ا ه شوبري
قوله ( المنسوبة لبني هاشم ) أي بني العباس لتقديرهم لها وقت خلافتهم وليست منسوبة إلى هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم
قوله ( الأموية ) هو بضم الهمزة أفصح من فتحها ا ه شوبري
نسبة إلى بني أمية لتقديرهم لها وقت خلافتهم وفي ع ش على م ر ما نصه قال السيوطي في الأنساب الأموي بالفتح نسبة إلى أمة بن بجالة بن زمان بن ثعلبة والأموي بالضم نسبة إلى بني أمية قال في جامع الأصول بعد ذكر الفتح والضم والفتح قليل ا ه
ومراده أن المنسوبين إلى أمة قليل والكثير هم المنسوبون إلى أمية لا أن في هذه النسبة لغتين مطلقا فما هنا بالضم لا غير وبهذا تعلم ما في كلام الشوبري
قوله ( إذ كل خمسة منها الخ ) بهذا يعلم أنه لا فرق بينهما وبين الهاشمية غاية الأمر أن أميالها بالهاشمية ثمانية وأربعون وبالأموية أربعون فيصح التقدير بالأموية أيضا ولكنه إنما احترز عنها لأجل قوله ثمانية وأربعون إذ بعد هذا العدد يجب التقييد بالهاشمية لأنها بالأموية تزيد على المرحلتين
قوله ( وثانيها جوازه ) لايقال هذا يغني عنه قوله السابق لغرض صحيح لأنا نقول لا تلازم بين صحة الغرض والجواز فإن سفر المرأة للتجارة بغير إذن زوجها سفر لغرض صحيح لكنه غير جائز كما ذكره الشوبري قال شيخنا والمراد بالجائز ما ليس حراما فيشمل الواجب والمندوب والمكروه كالسفر للتجارة في أكفان الموتى ا ه
قوله ( لعاص به ) أي السفر خلافا للمزني أي ولو كانت المعصية صورية كالزوجة الناشزة والآبق الصغيرين كما في شرح م ر أما المعصية في السفر خلافا كشرب الخمر في سفره الحج فلا يؤثر لإباحة السفر فلا نظر لما يطرأ فيه ومن المعصية بالسفر ما لو ذهب ليسعى على وظيفة غيره بشرط أن يكون أهلا وأن من معه الوظيفة أهل لها برماوي وزي
قوله ( ولو في أثنائه ) وهذا يقال له عاص بالسفر في السفر بأن أنشأه مباحا ثم قلبه معصية
قوله ( كآبق ) بالمد قال أهل اللغة يقال أبق العبد إذا هرب من سيده بفتح الباء يأبق بضمها وكسرها فهو آبق
وحكى ابن فارس أبق العبد بكسر الباء يأبق بفتحها قال الثعالبي في سر اللغة لا يقال للعبد آبق إلا إذا كان ذهابه من غير خوف ولا كد عمل وإلا فهو هارب ذكره ابن الملقن في الإشارات
قوله ( لأن السفر سبب الرخصة الخ ) عبارة شرح م ر إذ مشروعية الترخص في السفر للإعانة والعاصي لايعان لأن الرخص لا تناط بالمعاصي
قوله ( فلا تناط ) أي لانتعلق أي لا يكون سببها المجوز لها معصية وكتب أيضا معنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي أن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء كالسفر فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا ا ه شرح م ر شوبري
قوله ( بل عليه التيمم ) لأن التيمم رخصة ومقتضى كونه رخصة أن العاصي لا يتيمم فدفع الشارح ذلك بقوله نعم له بل عليه الخ كذا قرره شيخنا وعبارة الشوبري الظاهر أنه في التيمم لفقد الماء حسا كما هو فرض كلام المجموع بخلافه لنحو مرض
فلا يتيمم إلا إن تاب وعبارة ح ل هذا يفيد أن التيمم من رخص السفر وأنه جائز بل واجب مع العصيان بسببه وهو السفر وفيه نظر لأن التيمم ليس من رخص السفر فلا حاجة للاستدراك إلا أن يقال لما كان السفر مظنة للفقد غالبا كان كأنه سبب له فوجبت الإعادة لذلك أو يقال سقوط الإعادة عن المتيمم رخصة وهي لا تسقط عن العاصي ولو مقيما
قوله ( فإن تاب الخ ) هذا راجع لما قبل الغاية وهو ما أذا كان العصيان ابتداء وأما ما بعدها وهو ما إذا كان العصيان في الأثناء فيترخص إذا تاب فيه ولو كان الباقي دون مرحلتين ا ه ز ي
أي نظرا لأوله وآخره والمراد من قوله تاب أي توبة صحيحة أي بأن خرج عن تلبسه بالمعصية وخرج بقولنا صحيحة ما لو عصى بسفره يوم الجمعة بأن سافر بعد الفجر يومها ثم تاب فإنه لا يترخص
____________________
(1/358)
من حين توبته بل حتى تفوت الجمعة ومن وقت فواتها يكون ابتداء سفره كما في المجموع كذا في شرح م ر
وقوله حتى تفوت الجمعة بسلام الإمام منها باعتبار غلبة ظنه أي وإن كان وقتها باقيا وقضيته أنه قبل ذلك لايترخص وإن بعد عن محل الجمعة وتعذر عليه إدراكها ا ه ع ش
قوله ( محل توبته ) أي بعد مجاوزة ما تعتبر مجاوزته أولا شوبري قوله ( كأكل الميتة للمضطر ) فيه أن أكل الميتة للمضطر ليس من رخص السفر لجوازه للمقيم وأجيب بأنه لما كان الغالب وجوده في السفر عد من رخصه
قوله ( وألحق بسفره المعصية الخ ) هذا سفر معصية فما وجه الإلحاق ا ه سم
أقول وجه الإلحاق أن الغرض الذي حمله على السفر ليس معصية ولكنه صيره معصية من حيث إتعابه الدابة في السير بلا غرض وليس هذا من المعصية في السفر لأن السفر نفسه محرم الآن فالتحق بالسفر الذي سببه معصية ا ه ع ش وعبارته على م ر
إلا أن يقال المراد بسفر المعصية أن يكون الحامل على السفر نفس المعصية كقطع الطريق وما هنا الحامل عليه غرض صحيح كالتجارة لكنه أتعب نفسه بالركض في سيره لذلك الغرض فكان فعله هذا كفعل العاصي في السفر لكن لما كان عاصيا بنفس هذا الركض الذي يحصل به قطع المسافة ألحق بالعاصي بالسفر ا ه بالحرف
قوله ( قصد محل معلوم ) أي من حيث المسافة فلو قصد كافر مرحلتين ثم أسلم في أثناءهما فإنه يقصر فيما بقي لقصده أولا مايجوز له فيه القصر لو كان متأهلا له وكتب أيضا قوله محل معلوم وإن لم يعينه بل جعله مبهما في محال متعددة لأن الإبهام لاينافي العلم وإنما ينافي التعيين وليس المراد به المعلوم من حيث المسافة حتى لايكون حينئذ فرق بين التعبير بمعلوم ومعين لئلا يلزم أن يكون الاستدراك في كلامه لامحل له فعلم أن كلام المصنف كأصله لايشمل الاستدراك ويكون الهائم هو الذي لايقصد محلا من المحال لا معينا ولامبهما ومن لا يقصد ذلك وكان له غرض صحيح وعلم أنه يقطع المرحلتين كان له القصر فرجع الحال إلى أن المدار على العلم بطول السفر مع وجود الغرض الصحيح وإن لم يقصد محلا معلوما ولا معينا تأمل ولا تغتر بما هو مكتوب على غير هذا المحل كذا في ح ل وقرر شيخنا ما نصه قوله معلوم أي بالمسافة بأن يعلم أنه لا يصله إلا في المرحلتين فأكثر وإن لم يعين بلدا كناحية الصعيد أو الشام من غير تعيين البلدة فعلى هذا التقرير لا وجه للاستدراك الآتي بقوله نعم إن قصد سفر مرحلتين أولا كأن علم الخ لأنه عين هذا التقرير لأنه داخل في قوله معلوم بالمسافة ا ه
فقول ح ل وليس المراد به المعوم من حيث المسافة غير ظاهر مع أنه ينافي كلامه أولا
قوله ( أولا ) يجوز تعلقه بكل من قصد ومعلوم وفي كلام الشارح ما يشهد لكل فيشهد للأول قوله في الاستدراك نعم إن قصد سفر مرحلتين أولا ويشهد للثاني قوله في التعليل لانتفاء علمه بطوله أوله والمراد بكونه معلوما أولا أي في ابتداء سفره فإن لم يقصده أولا بل قصده في أثناء سفره قصر من حينئذ ولا يقصر قبل ذلك كما قرره شيخنا ح ف
وعبارة شرح م ر واحترز بقوله أولا عن الدوام فلا يشترط فيه حتى لو نوى مسافة قصر
أي بأن قصد سير مرحلتين ثم بعد مفارقته المحل الذي يصير بمجاوزته مسافرا نوى أنه يرجع إن وجد غرضه أو يقيم في طريقه ولو بمحل قريب أربعة أيام فإنه يترخص إلى وجود غرضه أو دخوله ذلك المحل لانعقاد سبب الرخصة حينئذ في حقه فيكون حكمه مستمرا إلى وجود ما غير النية إليه بخلاف ما لو عرض له ذلك قبل مفارقته ما ذكرناه
لا يقال قياس منعهم ترخص من نقل سفره المباح إلى معصية منعه فيما لو نوى إقامة بمحل قريب لأنا نقول النقل لمعصية ينافي الرخص بالكلية بخلاف هذا ولو سافر سفرا قصيرا ثم نوى زيادة المسافة فيه إلى صيرورته طويلا فلا ترخص له ما لم يكن من محل نيته إلى مقصده مسافة قصر ويفارق محله لانقطاع سفره بالنية ويصير بالمفارقة منشىء سفر جديد ولو نوى قبل خروجه إلى سفر قصر إقامة أربعة أيام في كل مرحلة فلا قصر له لانقطاع كل سفرة عن
____________________
(1/359)
الأخرى انتهت مع بعض تصرف للراشيدي عليه
قوله ( أولى من تعبيره بمعين ) لأنه لا يدخل فيه من علم أنه لا يجد مطلوبه به دون مرحلتين فإنه يقصد كما يأتي في قوله نعم إن قصد الخ مع أنه لم يقصد مكانا معينا أي وهو قاصد لمحل معلوم من حيث المسافة وفيه أن المعين يصدق بالمعين من حيث المسافة أيضا فلا فرق فيه ما بين التعبيرين اه ح ل
وأجيب بأن التعبير بالمعين يفهم منه المعين يالشخص لا بالمسافة كما فهمه ح ل فبينهما فرق ا ه
قوله ( فلا قصر لها ثم ) اسم الفعل من هام على وجهه من باب باع هيمانا بفتحتين ذهب من العشق أو غيره ا ه مختار ا ه ع ش على م ر
فلا يقصر ولو بعد سير مرحلتين وفارق الرقيق والزوجة والجندي لأنه ينزل قصد متبوعهم كقصدهم
قوله ( وهو من لايدري أين يتوجه ) أي ولا غرض له صحيح ويقال له عابث فإن لم يلتزم طريقا قيل له راكب التعاسيف ا ه ق ل
قوله ( نعم الخ ) انظر معنى هذا الاستدراك فإن الظاهر دخوله في المعلوم ويشير إليه تعبيره المتقدم وحينئذ فلا معنى له مع دخوله في كلامه أولا إلا أن يكون المراد بالمعلوم من حيث المسافة المعلومة بالكيفية ا ه شوبري وقوله بالكيفية أي بكونها جهة الصعيد أو الشام
وقال ح ل ذكره مع دخوله في المتن لأجل كلام الزركشي
قوله ( لا فيما زاد الخ ) ضعيف
قوله ( المذكور ) أي الذي علم أنه لا يجد مطلوبه إلا في مرحلتين فكذلك الهائم إذا علم أنه يقطع مرحلتين أي مع كونه له غرض صحيح كما قاله زي أي لأن شرط القصر وجود الغرض الصحيح
قال بعضهم وفي كون هذا هائما نظر لأنه متى كان له غرض صحيح للسفرة لايقال له هائم ا ه ق ل على خ ط بإيضاح
وأجيب أنه يقال هائم انتهاء كمن معه بضاعة يعلم أنها لا تباع إلا بعد سير مرحلتين ولا يعلم محل بيعها ا ه
وقرره شيخنا ومن صور الغرض أن يكون فارا من نحو ظالم كما قاله ع ش على م ر
قوله ( في ذلك ) أي في أنه إن قصد مرحلتين ترخص وإلا فلا
قوله ( وجندي ) أي مقاتل وهو بضم الجيم وسكون النون وتشديد الياء نسبة
إلى جند أحد أجناد الشام وهي خمس
دمشق وحمص وفلسطين وقنسرين والأردن
والمراد هنا المقاتلون مطلقا سواء كانوا من هذه البلاد أو لا وإنما قيل لأهل هذه البلاد أجناد لأنهم أعوان الدين وأنصاره بسبب الجهاد كما ذكرها في الإشارات لابن الملقن
قوله ( لمامر ) أي لانتفاء علمه بطوله أوله
قوله ( فإن عرفوا ذلك ) والأوجه أن رؤية قصر المتبوع العالم بشروط القصر بمجرد مفارقته محله كعلم مقصده ا ه شرح حج وشوبري
قوله ( قصروا ) وإن امتنع على متبوعهم القصر لعدم غرض أو عصيان لعدم سريان معصيته عليهم ا ه ق ل
قوله ( فيقصرون ) ولو لما فاتهم قبل سير مرحلتين لأنها فائتة سفر قصر
قوله ( قصر بعد ذلك ) ولو كان نيته الهرب متى تمكن منه بخلاف ما لو علم أنهم يقطعونهما ونوى الهرب متى تمكن منه لم يقصر قبل مرحلتين لأنه غير جازم بقطعهما ا ه م ر و ع ش
قوله ( فلو نوهما ) أي الرقيق والزوجة والجندي دون مبتوعهم أو جهلوا حاله ولو نوى المتبوع الإقامة قصر التابع وإن علم نية المتبوع الإقامة لأن السفر إذا انعقد لم ينقطع إلا بالإقامة أو نيتها ولم يوجد واحد منهما
وقد يقال نية المتبوع نية للتابع فينبغي تقييد المسألة بحالة الجهل أي إذا جهلوا نية المتبوع ا ه ح ل
قوله ( بخلاف مخالفة غير المثبت ) أي ما لم يكن معظم الجيش أو معروفا بالشجاعة بحيث يختل النظام بمخالفتة ولو واحدا وإلا كان كالمثبت كما في شرح م ر
فقول المتن إن لم يثبت ليس بقيد بل
____________________
(1/360)
المدار على من لم يختل به النظام فمن يختل به النظام لا تعتبر نيته وإن لم يثبت وإن لم يختل به النظام اعتبرت نيته وإن أثبت
قوله ( عدم اقتدائه ) أي ولو في الأثناء كما يؤخذ من قوله ولو استخلف قاصر متما الخ
وهذا حكمة ذكر مسألة الاستخلاف هنا أي ولو كان الاقتداء صوريا كما يؤخذ من قوله أو ثم محدثا أتم وقوله أو بمتم أي ولو في نفس الأمر كما يؤخذ من قوله أو بمن ظنه مسافر فبان مقيما فقط ا ه شيخنا
قوله ( بمن جهل سفره ) بأن شك فيه أو لم يعلم من حاله شيئا
وقوله أو بمتم أي في ظنه ولو احتمالا ولو مسافرا حال القدوة بخلاف ما لو لزم الإمام الإتمام بعد إخراج المأموم نفسه من القدوة فلا يجب عليه الإتمام ولو علم إتمامه ونوى القصر خلفه انعقدت صلاته تامة ولا يضره نية القصر هذا إذا كان المأموم مسافرا بخلاف المقيم ينوي القصر فإن صلاته لا تنعقد لأنه ليس من أهل القصر قاله الشيخان ا ه عميرة
ويأتي عن شرح المهذب
وأنه مما اتفق عليه الأصحاب
وقال الأذرعي إنه مشكل هذا والمعتمد أنه متى علم إتمام الإمام ونوى القصر لم تصح صلاته لتلاعبه بخلاف ما إذا جهل حاله وتبين أنه متم لا تضر نية المسافر القصر لأن المسافر له القصر في الجملة بخلاف المقيم
وكتب أيضا فلو نوى القصر خلفه مع علمه بأنه متم لم تصح صلاته لتلاعبه كذا قيل والمعتمد انعقادها لأن للمسافر القصر في الجملة فإن جهل حاله وكان مسافرا صحت صلاته ولزمه الإتمام لأنه من أهل القصر في الجملة وإن كان مقيما لم تصح صلاته لأنه ليس من أهل القصر
وعبارة شرح المهذب متى علم أو ظن أن إمامه مقيم لزمه الإتمام فلو اقتدى به ونوى القصر انعقدت صلاته ولغت نية القصر باتفاق الأصحاب ا ه
قال الأذرعي وهو مشكل جدا لأنه متلاعب فالقياس عدم انعقادها هكذا قاله ح ل
وقوله والمعتمد أنه متى علم إتمام الإمام الخ هو المعتمد
والحاصل أنه متى كان المأموم عالما بأن إمامه مقيم أو مسافر متم ونوى القصر خلفه لم تنعقد صلاته سواء كان المأموم مسافرا أو مقيما لتلاعبه في هذه الأربع بخلاف ما إذا كانا مسافرين والإمام متم وقد جهل المأموم حال الإمام فنوى القصر صحت قدوته ولغت نية القصر وأتم لعدم تلاعبه مع كونهما من أهل القصر
فتأمل شيخنا ح ف
قوله ( ولو في صبح ) أي ولو كان الاقتداء في صبح ولعل الأولى تأخيره بعد قوله أتم
قوله ( فبان مقيما ) لو قال فبان متما لكان أعم ليشمل المسافر المتم ا ه شيخنا ح ف
قوله ( أو مقيما ثم محدثا ) وفي معنى المحدث من كان ذا نجاسة خفيفة
قوله ( وإن بان في الأولى ) هي قوله بمن جهل سفره
والثانية هي قوله أو بمتم والثالثة هي قوله أو بمن ظنه مسافرا فبان مقيما فقط أو ثم الخ
قوله ( لظهور شعار ) علة للعلة
قوله ( هو السنة ) أي الطريقة
قوله ( كما رواه الإمام أحمد ) أي لزوم الإتمام بالاقتداء بمتم حيث قيل له أي ابن عباس ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفردوا أربعا إذا ائتم بمقيم فقال تلك السنة أي الطريقة
قوله ( أو بانا معا ) بأن قال له شخص غير مصل إمامك مقيم ورآه يمس امرأة مثلا ا ه ع ش
أي رأى المأموم الإمام مع الإخبار بالإقامة هذا التصوير غير ظاهر لأن الحدث إذا كان في أثناء الصلاة يجب على المأموم الإتمام لاقتدائه بمتم في جزء من صلاته فالتصوير الصحيح أن يتبين أن حدث الإمام كان قبل دخوله في الصلاة
كما يدل عليه قول الشارح إذ لا قدوة في الحقيقة لأن الحدث إذا طرأ في الأثناء تكون القدوة حقيقية فالتصوير الصحيح كأن يقول له واحد إمامك مقيم وآخر إمامك كان محدثا مع الإخبار الأول
قوله ( فلا يلزمه الإتمام ) استشكل ذلك بأن الصلاة خلف مجهول الحدث جماعة على الصحيح فمقتضاه لزوم الإتمام وهو إشكال قوي بدليل صحة الجمعة خلف الإمام المحدث إذا زاد على الأربعين وجهل حدثه وأجيب بأنا اكتفينا في الجماعة بالقدوة الصورية نظرا لعدم القدوة على ما في نفس الأمر ا ه برماوي
قال شيخنا ح ف ويفرق بين هذا وبين قوله أو مقيما ثم محدثا حيث يلزمه الإتمام هناك مع أنه لا قدوة في الحقيقة لتقدم موجب الإتمام
____________________
(1/361)
على الحدث هناك
فقول لشارح إذ لا قدوة في الحقيقة أي مع عدم تقدم موجب الإتمام وهو الإقامة
قوله ( وفي الظاهر ظنه مسافرا ) احتاج إلى هذا لأجل إخراج الصورة السابقة في الغاية أعني قوله أو بان حدث إمامه فإنه يتم مع أنه لا قدوة في الحقيقة لكونه لم يظنه مسافرا فالفارق بين ما هنا وبين ما سبق هو الجزء الثاني من العلة وأما لجزء الأول فمشترك ا ه شيخنا
قوله ( ولو استخلف قاصر الخ ) والحاصل أن الإمام إما أن يستخلف قاصرا أو متما أو لا يستخلف وعلى كل أما أن يكون الإمام قاصرا أو متما وإذا استخلف فأما أن يكون الخليفة من المقتدين أو من غيرهم وأن القوم إما أن يستخلفوا متما أو قاصرا أو لا يستخلفوا أحدا أو يستخلف بعضهم متما وبعضهم قاصرا أو يستخلف بعضهم متما أو قاصرا ولا يستخلف البعض الآخر أحدا فهذه ستة أحوال في القوم وحكمها ظاهر وإن اقتصر المصنف على حال واحد ا ه شوبري
قوله ( هذا أعم وأولى من قوله الخ ) وجه الأعمية أن قوله ولو استخلف يدخل فيه الاستخلاف بالحدث وكشف العورة وغير ذلك ووجه الأولوية أن قوله ولو رعف الإمام المسافر لا يلزم من كونه مسافرا كونه قاصرا
قوله ( ولو رعف الإمام ) أي وإن قل الرعاف لأن دم المنافذ غير معفو عنه عند شيخنا م ر مطلقا وخالفه حج في القليل لأن اختلاطه بالأجنبي ضروري كما في ق ل على الجلال
ورعف بفتح العين المهملة وضمها وحكى كسرها لكن الفتح أفصح ثم الضم قال في المختار الرعاف دم يخرج من الأنف وقد رعف يرعف كنصر ينصر ويرعف أيضا كيقطع ورعف بضم العين لغة ضعيفة ا ه
وممما جرب للرعاف أن يكتب بدمه اسم صاحبه على جبهته فإنه يبرأ كذا نقله البرماوي وانظر هل يكتب الاسم به وإن كان اسما معظما كمحمد أو لا حرره
قوله ( متما ) احترز بقوله متما عما لو استخلف قاصرا أو استخلفوه أو لم يستخلفوا أحدا فإنهم يقصرون ولو استخلف المتمون متما والقاصرون قاصرا فلكل حكمه ا ه شرح م ر
قوله ( وإن لم ينووا الاقتداء به ) أي حيث لا تجب النية بأن كان الخليفة من المقتدين وكان موافقا لنظم صلاة الإمام واستخلف عن قرب بأن لم يمض قدر ركن فلو كان من غير المأمومين أو تقدم في الثانية أو الرابعة أو ثالثة المغرب أو استخلف لا عن قرب بأن مضى قدر زمن ركن وجبت النية كما سيأتي في باب الجمعة فإن لم ينووا الاقتداء به فلا يلزمهم الإتمام ا ه شوبري مع زيادة ل ح ف
قوله ( بدليل لحوقهم ) مضاف لمفعوله وسهوه فاعل فلو نووا المفارقة قبل استخلافه قصروا فلو وقعت نية المفارقة مع نية الاستخلاف قال الأذرعي فيه نظر وقد يتجه القصر لأنه لم يوجد اقتداء ولا نية ا ه سم
قوله ( كالإمام ) هذا وإن كان معلوما من قوله السابق ولو اقتدى بمتم الخ لأنه شامل له نبه عليه ردا على من قال بوجوب الإتمام عليه بمجرد الاستخلاف أو دفعا لتوهم أنه لما كان في الأصل متبوعا لا يصير تابعا لخليفته فلا يسري عليه حكمه كما في ح ل و ع ش على م ر
قوله ( أفسدت صلاة أحدهما ) أي الخليفة والمقتدين وقوله وما ذكر أي وهو فساد صلاة الخليفة أو المقتدين لا يدفعه أي لا يدفع لزوم الإتمام من المقتدين فالمقتدي يلزمه الإتمام وإن فسدت صلاة الخليفة ويلزمه الإتمام أيضا إن فسدت صلاته هو فيلزمه إتمامها في الإعادة أي يلزمه أن يعيدها تامة لأنها ترتبت في ذمته كذلك هذا والأولى أن يكون الضمير راجعا للمقتدي من حيث هو والإمام من حيث هو ويكون قوله وسواء فيما ذكر الخ راجعا لجميع مسائل المبحث من قوله فلو اقتدى به الخ وعبارة أصله ولو لزم الإتمام مقتديا ففسدت صلاته أو صلاة إمامه أو بان إمامه محدثا أتم ا ه
قوله ( ولو ظنه مسافرا ) تفريع على منطوق الشرط وما قبله تفريع على مفهومه ففرع على المفهوم ثلاث مسائل وعلى المنطوق واحدة ا ه شيخنا
قوله ( المفهوم بالأولى ) انظر هذا صفة لماذا وهل هو مرفوع أو منصوب ا ه شوبري
ويمكن أن يكون منصوبا على أنه مفعول لفعل
____________________
(1/362)
محذوف أو مرفوعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف ولا يصح أن يكون صفة لما قبله لأنه فعل
قوله ( وإن علق ) هي غاية للرد وأشار بها إلى أن الخلاف إنما هو في التعليق
وأما القصر فلا بد من الجزم به وإلا وجب الإتمام مطلقا ا ه برماوي
قوله ( لأن الظاهر من حال المسافر ) تعليل لما قبل الغاية وهو ما إذا لم يعلق على نية الإمام بل جزم بالقصر وقوله ولا يضر التعليق الخ تعليل للغاية
وقوله وإن جزم
أي وإن جزم المأموم بالقصر وهو تعميم في قوله لأن الحكم معلق بصلاة إمامه أي في الوقع أفاده شيخنا
قوله ( ولا يضر التعليق ) أي لأن محل اختلال النية بالتعليق إذا لم يكن تصريحا بمقتضى الحال وإلا فلا يضر
قوله ( أي القصر ) أو صلاة السفر أو الظهر مثلا ركعتين
قوله ( لأنه الأصل ) رد على القائل بأن الصلاة فرضت في السفر ركعتين لأنها لو فرضت فيه كذلك لكان هو الأصل ا ه برماوي
قوله ( في تحرم ) بخلاف نية الاقتداء لأنه لا مانع من طرو الجماعة على الانفراد كعكسه وبخلاف نية الإتمام فلا تجب لأنه أصل هنا يرجع إليه بخلاف القصر لا يمكن طروه على الإتمام لأنه الأصل أي فيلزم وإن لم ينوه ا ه شرح م ر
قوله ( وتحرر عن منافيها ) أي نية القصر وأراد بالمنافي ما يشمل الشك فيها والتردد في القصر والشك في حال الإمام وقيامه هو لثالثة فلذلك فرع على مفهوم هذا الشرط أربع تفريعات وحينئذ كان يمكنه الاستغناء بهذا الشرط عن الذي بعده لأن المنافي يشمل انتهاء السفر والشك فيه تأمل
قوله ( أتم ) ولو زال تردده سريعا ا ه م ر و ع ش
قوله ( ويلزمه الإتمام الخ ) هلا قال أتم لزوما وإن ترك الخ مع أنه أخصر وما المحوج لهذا التطويل
قوله ( لتأدي جزء من الصلاة الخ ) وإنما لم يؤثر الشك في أصل النية إذا تذكر حالا لأنه محسوب لكنه عفى عنه لقلته ا ه ز ي
لأن حاصله أنه متردد في أنه نوى فهو في الصلاة أو لا فلا فهو في أحد التقديرين ليس في صلاة ا ه رشيدي
قوله ( ولو قام إمامه لثالثة ) أي شرع في القيام لأنه بمجرد ذلك يحصل التردد في حاله فلا يتوقف على أن ينتصب أو يصير إلى القيام أقرب ا ه ح ل
قوله ( فشك أهو متم ) أي وعليه فهل ينتظره في التشهد إن جلس إمامه له حملا على أنه قام ساهيا ويتعين عليه نية المفارقة فيه نظر والأقرب الثاني كما لو رأى مريدا لاقتداء الإمام جالسا وتردده في حاله هل جلوسه لعجزه أم لا من أنه يمتنع الاقتداء به فكما امتنع الاقتداء لعدم علمه بما يجوز له فعله
قلنا هنا بوجوب نية المفارقة لعدم علمه بما يجوز له فعله فليراجع ا ه ع ش
قوله ( وإن كان ساهيا ) وإن تبين له ذلك عن قرب وفارق ما لو شك في أصل النية وتذكر عن قرب حيث لا يضر بأن زمانه غير محسوب وإنما عفى عنه لكثرة وقوعه مع قرب زمانه غالبا بخلافه هنا فإن الموجود حال الشك محسوب من الصلاة على كل حال سواء كان نوى القصر أم الإتمام لوجود أصل النية فصار مؤديا جزءا من صلاته على التمام كما مر فلزمه الإتمام وإن علم سهوه بالقيام لكونه حنفيا يرى وجوب القصر لم يلزمه الإتمام بل يفارقه أو ينتظره حتى يعود وإذا فارق سجد للسهو ح ل
قوله ( أو قام لها قاصر ) من إمام أو مأموم أو منفرد وهذا ظاهر إن قرىء فأصر بالرفع بخلافه بالنصب على ما في بعض النسخ فيكون فاعل قام يعود على الإمام فتكون عبارته قاصرة فيتعين الأول ا ه شوبري
قال العلامة ح ل ينبغي أن يكون المراد شرع في القيام وإن لم يصر إلى القيام أقرب أو لم يصر إليهما على حد سواء لأنه شروع في مبطل ويرشد إلى ذلك قوله كما لو قام المتم الخ
وقوله لأنه شروع في مبطل عبارة حج لما مر ثم عن المجموع أن تعمد الخروج عن حد الجلوس مبطل ا ه
قوله ( عامدا عالما ) أخذ هذين القيدين من قوله بعد لا ساهيا أو جاهلا ولم يذكرهما في المتن ويستغنى عن ذكر قوله لا ساهيا الخ مع أنه أخصر لأجل قوله لكنه يسجد
قوله ( لا إن قام لها ساهيا ) أي شرع في القيام وإن لم يصر للقيام أقرب لأن مجرد النهوض يبطل عمده وكل ما أبطل عمده
____________________
(1/363)
سن السجود لسهوة كما قرره شيخنا ح ف
قوله ( ويسجد للسهو ) راجع لكل ما قبله وما بعده ولو أخره عنه ليعود لهما لكان أوضح تأمل
قوله ( بنية الإتمام ) قد يشكل اعتبار نية الإتمام مع قوله فإن أراد أن يتم فإن إرادته للإتمام لا تنقص عن التردد في أنه يتم بل تزيد عليه مع أنه موجب للإتمام فأي حاجة بعد ذلك على نية الإتمام إلا أن يجاب بأنه لم يقصد اعتبار نية جديدة للإتمام بل ما يشمل نيته الحاصلة بإرادة الإتمام احترازا عما لو صرف القيام لغير الإتمام ا ه سم ا ه ع ش
وقرر شيخنا ح ف أنه لا بد من نية جديدة بعد العود ولا يكتفي بالأولى لأنها في غير محلها ومثله ح ل وس ل
وعبارة الشوبري والظاهر أنه لا بد من نية جديدة أي لأن الأولى وقعت في غير محلها وأن أرادته المذكورة لا تكفي عنها وإلا لو قعد وأراد القصر امتنع عليه والظاهر خلافه كما هو ظاهر كلام شيخنا في شرحه ا ه
قوله ( في جميع صلاته ) أي ولا يتحقق ذلك إلا بالإتيان بالميم من عليكم ا ه ع ش
قوله ( كأن بلغت سفينته الخ ) أي أو نوى الإقامة
وقوله أو شك في انتهائه أي أو في نية الإقامة ا ه شرح م ر
قوله ( أتم لزوال الخ ) أي وإن لم ينو الإتمام إذ الإتمام مندرج في نية القصر فكأنه نوى القصر ما لم يعرض موجب الإتمام ا ه ع ب شوبري
قوله ( جاهل به ) أي بالقصر أي لم يعلم جوازه للمسافر ا ه ح ل
قوله ( والأفضل لمسافر سفر قصر صوم ) أي واجب كرمضان أو غيره كنذر وكفارة أو غير واجب
وقوله لما فيه من براءة الذمة هذه العلة تقتضي قصر الصوم على الواجب والعلة الثانية تأتي في نفل الصوم الذي يقضي كصوم الإثنين والخميس إذ كان وردا له كما ذكره ح ل
قال الشوبري لا يقال بل الأفضل الفطر خروجا من خلاف داود فإنه قال إن الصوم لا يصح لأنا نقول لمراعاة الخلاف شروطا منها أن يقوي مدركه بحيث لا يعد هفوة
وقد قال إمام الحرمين في هذه المسألة إن المحققين لا يقيمون لخلاف الظاهرية وزنا ا ه
قوله ( أي هو أفضل من الفطر ) احتاج لهذا مع علمه من المتن للتوصل إلى جر المفضل عليه بمن لأن أفعل التفضيل إذا كان فيه أل لا يذكر في حيزه من ا ه شيخنا
قال ابن مالك وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا قوله ( فإن ضره ) أي لنحو ألم يشق احتماله عادة وإن لم يبح التيمم أما إذا خشي منه تلف منفعة عضو فيجب الفطر فإن صام عصى وأجزأه ا ه ز ي
قوله ( والأفضل له قصر الخ ) محل كون القصر أفضل حينئذ إن لم يفوت الجماعة فإن كان بحيث لو صلاها تامة صلاها جماعة فالإتمام أفضل وذلك لأن محل مراعاة الخلاف ما لم يعارضه سنة صريحة كما قرره شيخنا ح ف
وقد يكون القصر واجبا كأن أخر الظهر ليجمعها مع العصر تأخيرا إلى أن لا يبقى من وقت العصر إلا ما يسع أربع ركعات فيلزمه قصر الظهر ليدرك العصر وقصر العصر لتقع كلها في الوقت ا ه م ر
قال الرشيدي عليه إلا فيما لو أقام زيادة على أربعة أيام متوقعا لقضاء حاجته فالإتمام أفضل ا ه
وكان الأولى للمصنف أن يقدم هذا على قوله والأفضل صوم لأنه مناسب لما نحن بصدده إلا أن يقال أخره لطول الكلام عليه بالنسبة للأول فتأمل
قوله ( إن بلغ سفره ثلاث مراحل ) أي ويقصر من أول سفره كما في ع ش على م ر
فالمراد أنه بلغ في نيته وقصده
وعبارة البرماوي إن بلغ ثلاث مراحل أي ان يكون أمده ذلك وإن لم يوجد بالفعل
قوله ( فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل ) ولا يكره القصر لكنه خلاف الأولى
وما نقل عن الماوردي عن الشافعي من كراهة القصر محمول على كراهة غير شديدة فهي بمعنى خلاف الأولى ا ه شرح م ر
قوله ( خروجا من خلاف أبي حنيفة ) تعليل للمنطوق والمفهوم فذكر الأول بقوله فإنه يوجب القصر الخ
وذكر الثاني بقوله والإتمام الخ
____________________
(1/364)
قوله ( وقدمت في باب مسح الخف الخ ) مراده بهذا التنبيه على صور أخرى يكون القصر فيها أفضل من الإتمام
قوله ( رغبة ) أي لم تطمئن نفسه إليها
قوله ( في جوازها ) أي في دليل جوازها لنحو معارض
قوله ( كملاح يسافر في البحر ) أي لأن الغالب من حاله السفر ومثله في ذلك غير الملاح ممن يغلب سفره في السفينة بأهله
قوله ( ومعه عياله ) ليس قيدا
قوله ( ومن يديم السفر مطلقا ) أي معه عياله أو لا وهو في السفينة
قوله ( لأنه في وطنه ) أي الذي هو السفينة ومثله ما لو كان في البر كما قاله شيخنا
وقوله فإنه لا يجوز له القصر أي لمن يسافر ومعه عياله ومن يديم السفر وقدم على خلاف أبي حنيفة الموجب عليه القصر حينئذ فيما إذا بلغ ثلاث مراحل لاعتضاده بالأصل الذي هو الإتمام سم و ز ي
فقول ح ل قوله فالإتمام أفضل أي في الحالة التي يكون الإتمام فيها أفضل وذلك إن لم يبلغ ثلاث مراحل غير ظاهر ا ه
فصل في الجمع بين الصلاتين سفرا وحضرا سواء كانتا تامتين أو مقصورتين أو إحداهما تامة والأخرى مقصورة وأل في الصلاتين للعهد أي المعهودتين شرعا
قوله ( يجوز جمع عصرين ) وقد يجب القصر والجمع كما ذكرناه أولا وخالف في ذلك أبو حنيفة والمزني رضي الله عنهما فمنعاه مطلقا إلا في عرفات ومزدلفة فجوزاه للمقيم والمسافر للنسك لا للسفر ا ه سم وبرماوي و ع ش
قوله ( تقديما ) مفعول مطلق أي جمع تقديم
وقوله في وقت الأولى ظاهره أنه لا بد من فعلهما بتمامها في الوقت فلا يكفي إدراك ركعة من الثانية فيه كذا قرره شيخنا ح ف
لكن نقل سم عن الروياني أنه يكفي إدراك أقل من ركعة وعبارته قال الروياني وعندي أنه يجوز الجمع إن بقي من وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر عند العذر فلما اكتفى بعقد الثانية في السفر كما يأتي في قوله ودوام سفره إلى عقد ثانية فينبغي أن يكتفي بذلك في الوقت ا ه
قوله ( وتأخيرا في وقت الثانية ) شمل المتحيرة وفاقد الطهورين ونحوهما ممن تلزمه الإعادة وعليه فالفرق بين الجمعين أنه يشترط لجمع التقديم ظن صحة الأولى هو منتف في المتحيرة بخلاف التأخير فإنه لا يشترط فيه بحال وإن أمكن وقوع الأولى مع التأخير في زمن الحيض مع احتمال أن تقع في الظهر لو فعلتها في وقتها الأصلي ا ه ع ش ا ه أطفيحي
قوله ( هو أولى من قوله في السفر الطويل ) لأنه لا يلزم من طوله جواز القصر فيه لعصيان أو غيره ا ه أطفيحي
قوله ( والجمعة كالظهر في جمع التقديم ) أي كأن دخل المسافر قرية بطريقه يوم الجمعة فالأفضل في حقه الظهر لكن لو صلى الجمعة معهم فيجوز له في هذه الحالة أن يجمع العصر معها تقديما ا ه أطفيحي
وقوله في جمع التقديم أي ويمتنع جمعها تأخيرا لأنها لا يتأتى تأخيرها عن وقتها كما في شرح م ر
قوله ( وغلب ) بالبناء للمفعول أو الفاعل ويكون قد جرد من نفسه شخصا
قوله ( لشرفها ) أي لأنها الصلاة الوسطى على المعتمد ع ش
قوله ( للنهي عن تسميتها عشاء ) فيه تصريح بأنه يكره أن يقول العشاءين تغليبا وليس كذلك لأن هذا الإطلاق بالتبعية لا بالاستقلال ا ه ح ل
فالأولى للشارح أن يقول لخفتها بدل قوله للنهي
قوله ( والأفضل لسائر وقت أولى ) نازل وقت الثانية أو سائر وقت الثانية أيضا إن قطع النظر عن المثال وهو قوله كسائر الخ المفيد أنه نازل وقت الثانية ا ه ح ل
وهذا أي قوله ولأفضل الخ لا ينافي قوله بعد وترك الجمع أفضل لأن هذا تفصيل في مراتب المفضول ا ه ع ش
كما تقول زيد أفضل العلماء مع كون بعضهم أفضل من بعض وعبارة ز ي والأفضل لسائر وقت أولى أي إن لم يخش فواتا
قوله ( ولغيره تقديم ) بأن كان نازلا وقت الأولى سائرا وقت الثانية أو نازلا فيهما أو سائرا فيهما هكذا يقتضيه كلامه والمعتمد أن النازل فيهما والسائر فيهما جمعه تأخيرا أفضل لأن وقت الثانية وقت للأولى في العذر وغيره بخلاف
____________________
(1/365)
وقت الأولى لا يكون وقتا للثانية إلا في العذر وعند حج أن الأولى التقديم كما هو ظاهر كلام المصنف تعهيدا لبراءة الذمة
قال حج وقد أشار إليه شيخنا أي بالمثال أعني قول الشارح كسائر يبيت بمزدلفة ا ه ح ل
فلو قال المصنف والأفضل لنازل وقت الأولى سائر وقت الثانية تقديم ولغيره تأخير لوافق المعتمد
قوله ( رواه الشيخان في العصرين الخ ) أي رويا الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وإنه إذا كان سائرا وقت الأولى أخر وإذا كان نازلا وقتها قدم ولا يخفى أن ذلك بعض المدعي إذ منه إذا كان سائرا وقتهما أو نازلا وقتهما ا ه ح ل
وجعل م ر قوله للاتباع دليلا لأفضلية التقديم في صورة وهو أن يكون نازلا في الأولى سائرا في الثانية ولأفضلية التأخير في عكس هذه وزاد في تعليلهما قوله لأنه أرفق للمسافر ثم علل أفضلية التأخير فيما إذا كان سائرا فيهما أو نازلا فيهما بقوله ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه ولأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس ا ه
وقوله ولأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة يعني أنه يصح فعل الأولى في وقت الثانية ولو بلا عذر فنزل منزلة الوقت الحقيقي وإلا فوقت الأولى الحقيقي يخرج بخروج وقتها ا ه ع ش على م ر
قوله ( فلا جمع بغير ما يأتي ) أي من الجمع بالمطر ا ه ع ش
فالمناسب تقديمه على قوله والأفضل الخ
قوله ( كحضر ) بقي للكاف صور منها سفر الجندي الذي لم يعلم مقصد متبوعه ومنها سفر الهائم ومنها السفر لمجرد التنزه في البلاد ومنها غير ذلك
قوله ( ولا تجمع الصبح مع غيرها ) وكذا لا جمع على الأوجه من تردد في الخادم فيما لو نذر أربع ركعات وقت الظهر وأربعا وقت العصر من يوم واحد ثم سافر فيه قبل دخول وقتهما والنذر إنما يسلك به مسلك الواجب بالشرع في العزائم دون الرخص وإلا لجاز القصر ا ه شوبري
قوله ( وترك الجمع أفضل ) أي خروجا من خلاف من منعه كأبي حنيفة ولأن فيه إخلاء أحد الوقتين عن فرضه فيكون الجمع خلاف الأولى ع ش على م ر
قوله ( كما أشعر به التعبير بيجوز ) فيه تأمل فإن التعبير بالجواز لا إشعار فيه فأفضلية ترك الجمع عليه كذا قاله الشوبري وأجاب الشمس ح ف بأن هذا يفهم من عرف التخاطب لا من جوهر اللفظ لأنه إذا قيل يجوز ذلك كذا يفهم منه في العرف أن تركه أولى ا ه
قوله ( ويستثنى منه ) أي من كون ترك الجمع أفضل من حيث هو لا يقيد كونه تقديما أو تأخيرا كما قرره شيخنا
قوله ( الحاج بعرفة ) أي فإنه يجمع تقديما كما يستثنى من النازل وقت الأولى الحاج بمزدلفة فإنه يجمع تأخيرا فيها فيؤخر المغرب وحينئذ يقال لنا نازل وقت الأولى والتأخير في حقه أفضل أي وذلك إذا أراد الذهاب لمزدلفة وإنما استثنى هذين للاتفاق على جواز الجمع فيهما
قوله ( أو خلا عن حدثه الدائم ) كأن كان به سلس بول يأتي له كل يوم من أول وقت الظهر إلى آخره ثم ينقطع فيجمع الظهر مع العصر جمع تأخير أو يأتي له من أول وقت العصر إلى آخره ثم ينقطع فيجمع العصر مع الظهر تقديما
وقوله وكشف عورته بأن كان فاقدا للساتر وقت الظهر ويعلم أنه يجده وقت العصر أو كان واجدا للساتر وقت الظهر ويعلم أنه يفقد منه وقت العصر كأن كان مستعيرا له أو مستأجرا
فالأفضل له الجمع في الوقت الذي يجده فيه أو يعلم أنه يجده فيه كما قرره شيخنا والضابط أن كل كمال اقترن به أحد الجمعين وخلا عنه الآخر كان المقترن به أفضل بخلاف القصر في نظير ما ذكر كأن كان ينقطع عنه البول أول الوقت مثلا قدر ركعتين واستعار ثوبا يصلي فيه ركعتين فقط فإنه يجب للاتفاق عليه
قوله ( ويستثنى من جمع التقديم المتحيرة ) قال الزركشي مثلها فاقد الطهورين وكل من يلزمه الإعادة ا ه
واعتمده م ر قال لأن صلاته لحرمة الوقت ولا تجزئه ففي جمع التقدم تقديم لها على وقتها بلا ضرورة وفي التأخير توقع زوال المانع فليتأمل ا ه سم
وخرج بجمع التقديم جمع التأخير فإن المتحيرة لها أن تجمع تأخيرا ومثلها فاقد الطهورين والمتيمم الذي تلزمه
____________________
(1/366)
الإعادة والفرق بين الجمعين أنه يشترط لجمع التقديم ظن صحة الأولى وهو منتف في المتحيرة بخلاف التأخير فإنه لا يشترط فيه ظن ذلك فجاز وإن أمكن وقوع الأولى مع التأخير في زمن الحيض مع احتمال أن تقع في الطهر لو فعلتها ا ه ع ش على م ر
قوله ( وشرط له ) نائب الفاعل في المتن قوله ترتيب ولا إشكال فيه لكن حله في شرحه مشكل جدا لأنه جعل نائب الفاعل أربعة ونائب الفاعل لا يجوز حذفه كالفاعل فكيف جعله محذوفا وجعل ترتيب خبر المبتدأ محذوف قدره بقوله أحدها وقد يقال هو لم يجعل أربعة نائب فاعل إلا بعد ذكرها فهي نائب فاعل الآن وترتيب نائب فاعل قبل فلا محذور ا ه شوبري
قوله ( أربعة ) ويزاد خامس وهو بقاء وقت الأولى يقينا إلى تمام الثانية فإن خرج الوقت في أثناء الثانية يقينا أو شك في خروجه بطلت لبطلان الجمع على ما بحثه البلقيني وهو الصحيح كما في حواشي الروض ا ه شوبري
ومثله الشيخ س ل
واعتمده شيخنا ح ف خلافا لما نقله سم عن التجريد عن الروياني عن والده أنه يكتفي بإدراك دون الركعة من الثانية فالركعة بالطريق الأولى
قال ع ش أقول ويؤيد الجواز ما يأتي من الاكتفاء في جواز الجمع بوقوع تحرم الثانية في السفر وإن أقام بعده فلما اكتفى بعقد الثانية في السفر فينبغي أن يكتفي به في الوقت
ووجهه س ل بأن للثانية وقت عذر ووقتا أصليا فبخروج وقت العذر لها يدخل الوقت الأصلي لكن رده العلامة ح ف
ويزاد أيضا سادس وهو ظن صحة الأولى لتخرج المتحيرة فإن الأولى لها ليست مظنونة الصحة لاحتمال أنها في الحيض كما قاله شيخنا
قوله ( فلو صلاها قبل الأولى لم تصح ) أي لا فرضا ولا نفلا إن كان عامدا عالما فإن كان جاهلا أو ناسيا وقعت له نفلا مطلقا أي وإن لم يكن عليه فائتة من نوعها فإن كان عليه ما ذكر وأطلق في نية الفرضية بأن لم يقيدها بأداء ولا قضاء أو ذكر الأداء وأراد الأداء اللغوي وقعت عنها ا ه ع ش وقرره شيخنا ح ف
قوله ( ونية جمع في أولى ) فإن قلت كان المناسب أن تكون نية الجمع في أول الثانية لكونها في غير وقتها ويؤيد ذلك تعليل الشارح بقوله ليتميز التقديم المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا لأن التقديم إنما هو للثانية
أجيب بأن الجمع ضم الثانية للأولى ولا يحصل الضم المذكور إلا بنية الجمع في الأولى لتصير الصلاتان كصلاة واحدة تدبر
فلو نوى الجمع فيها ثم رفضه وأعرض عنه فيها ثم رجع إليه ونوى وهو فيها فإنه يكفي لوجود محل النية وهو الأولى كما في شرح م ر و ع ش عليه
وأما لو نوى الجمع في الأولى ثم رفضه وأعرض عنه بعد تحللها ثم رجع إليه عن قرب ونواه فقال م ر يجوز له الجمع وخالفه محشياه واعترضا عليه واستوجها ما قاله حج من عدم جواز الجميع في هذه الحالة لفوات محل لنية
قوله ( ولو مع تحلله منها ) أي وإن قلنا إنه بتمامه يتبين الخروج من أوله لوقوعها قبل تحقق الخروج إذ لا يتم خروجه منها حقيقة إلا بتمام التسليمة ولهذا ذهب بعضهم إلى صحة الاقتداء حينئذ وعدت التسليمة الأولى منها وإن تبين الخروج بأولها وعلى منع صحة الاقتداء حينئذ فالفرق بينه وبين ما نحن فيه ممكن وهو أنه لما كان الغرض ثم حصول الجماعة وفضلها وهو يختل بشروع الإمام في السلام لم يصح الاقتداء حينئذ والغرض هنا حصول نية الجمع قبل تحقق الخروج منها وهو حاصل بما ذكر ا ه بابلي أطفيحي
قوله ( لحصول الغرض ) وهو تمييز التقديم المشروع عن التقديم عبثا
وقوله بذلك أب بوقوع النية في الأولى ولو مع تحلله منها وغرضه بهذا التعليل الرد على الضعيف القائل بأنه يتعين وقوع النية في تحرم الأولى كما في م ر قوله ( لما جمع بين الصلاتين ) أي بثمرة فهو جمع تقديم ا ه ح ل
قوله ( فيضر فصل طويل ) بأن يكون قدر ركعتين ولو بأخف ممكن كما في شرح م ر أي بالنسبة للوسط المعتدل فلا ينافي ما ذكره سم من أنه لو فعلهما في زمن قصير أي وقد خالف فيه الوسط المعتدل أو ما هو غالب الناس لسرعة حركته لم
____________________
(1/367)
يضر
ع ش والمراد الفصل الطويل ولو احتمالا كأن شك في طوله لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين
قوله ( بخلاف القصير ) أي ولو لغير مصلحة الصلاة كما في شرح م ر
قوله ( كقدر إقامة ) أي يغتفر الفصل بمجموع ذلك ففي الروض وشرحه وللمتيمم الفصل بينهما به أي بالتيمم وبالطلب الخفيف أي من حد الغوث وإقامة الصلاة ا ه ح ل
بشرط أن لا يبلغ زمنها قدر ركعتين معتدلتين ا ه ح ل
قوله ( ولو ذكر بعدهما ) تفريع على اشتراط الموالاة فكان المناسب التعبير بالفاء ولعله إنما لم يعبر بها لكون المفرع حقيقة إنما هو قوله أو من ثانية الخ
وأما قوله ولو ذكر بعدهما ترك ركن من أولى الخ فليس مفرعا على الموالاة كما لا يخفى وإنما ذكره توطئة لما بعده واستيفاء لأحوال الترك الثلاثة تأمل
والصواب أن قوله ولو ذكر مفرع على الترتيب
وقوله أو من ثانية الخ مفرع على الموالاة فكان الأولى له التفريع وأخره عن الموالاة لمناسبة ما بعده له وخرج ببعدهما ما لو تذكر ترك الركن من الأولى في أثناء الثانية فإن طال الفصل بما فعله من الثانية كأن فعل ركعتين فكما لو تذكر بعدهما وإلا بنى على الأولى وبطل إحرامه بالثانية وبعد البناء يأتي بالثانية وفيه أنه حيث كان اللاغي إنما هو الإحرام فلا فرق في البناء على الأولى بين أن يطول الفصل أو لا لأنه لم يخرج من الأولى تأمل ا ه ح ل
وإن كان الركن من الثانية تدارك وبنى ولأجل هذا التفصيل قيد المصنف بقوله بعدهما ا ه برماوي
قوله ( الأولى ) بدل من ضمير التثنية
وقوله والثانية معطوف عليها
قوله ( البطلان فرضيتها ) أي فهي نافلة كما أشار إليه بقوله لبطلان فرضيتها ولم يقل لبطلانها والحال أنه أتى بعد سلامه من الأولى بما يقتضي بطلانها كأن وطىء نجاسة وإلا فإحرامه الثاني لا ينعقد فرضا ولا نفلا لبقائه في الأولى حينئذ كما لا يخفى ا ه شوبري
قوله ( من ابتدائه بالأولى ) أي مع وقوعها صحيحة
وقوله لبطلانها علة للانتفاء
قوله ( لوجود المرخص ) وهو السفر
قوله ( أو من ثانية ولم يطل فصل ) أي يقينا فلا يضر الشك في طوله شوبري
قوله ( والذكر ) بضم الذال المعجمة أي التذكر ا ه برماوي
قوله ( ولا جمع لطول الفصل ) أي بالثانية الفاسدة
قوله ( بلا جمع تقديم ) بخلاف جمع التأخير فإنه لا مانع منه على كل تقدير لأن غاية الشك أن يصيره كأنه لم يفعل واحدة منهما ولأنه على احتمال كونه من الأولى واضح وكما على احتمال كونه من الثانية لأن الأولى وإن كانت صحيحة في نفس الأمر إلا أنه يلزم إعادتها والمعادة اللازمة له يجوز تأخيرها إلى وقت الثانية لتفعل معها في وقتها وكونه على هذا الاحتمال لا يسمى جمعا حينئذ لا ينظر إليه لعدم تحقق هذا الاحتمال قاله شيخنا
فسقط ما للشيخ عميرة في هذا المقام ا ه ح ل
وهو أنه يلزم على جمع التأخير حينئذ فعل المعادة خارج وقتها مع أن شرط المعادة وقوعها في الوقت
وحاصل الجواب أن الجمع صير الوقتين كوقت واحد قال ع ش ومقتضى كونها معادة اشتراط وقوعها في جماعة ولم يتعرضوا له إلا أن يقال الإعادة غير محققة تدبر ا ه
قوله ( لاحتمال أنه من الثانية ) تعليل لقول المتن بلا جمع تقديم كما ذكره ح ل
وأما قوله أو يجمعهما تأخيرا فلم يعلله وقد علله ح ل
فقال بخلاف جمع التأخير فإنه لا مانع منه على كل تقدير إلى آخر ما تقدم قريبا
قوله ( مع طول الفصل بها ) أي بالثانية الفاسدة وبالأولى المعادة بعدها أي بعد هذه الثانية لأنه إذا أعادهما يبدأ بالظهر مثلا ثم العصر والحال أننا فرضنا أن الظهر التي صلاها أولا صحيحة فقد طال الفصل بين الظهر الصحيحة والعصر التي صلاها ثانيا بالعصر الفاسدة والظهر المعادة كما في ح ل
قوله ( إلى عقد ثانية ) أي أما عقد الأولى فلا يشترط وجود السفر عنده حتى لو أحرم بالأولى في الإقامة ثم سافر ووجد السفر عند عقد الثانية كفى بخلاف المطر لا بد من وجوده عند عقدهما كما سيأتي والفرق أن المطر ليس باختياره فاحتيط فيه تحقيقا للعذر والسفر باختياره فهو محقق عنده ا ه ز ي وبرماوي أي فكأنه موجود وفيه أن السفر قد يكون بغير اختياره
____________________
(1/368)
كالزوجة والرقيق مع مالك أمرهما وأجيب بأن شأن السفر أن يكون بالاختيار
قوله ( أحدهما نية جمع ) أي لا نية تأخير فقط ويؤخذ من إضافة النية للجمع اشتراط نية إيقاعها في وقت الثانية بأن ينوي تأخير الأولى ليفعلها في وقت الثانية فإن لم ينو ما ذكر كان لغوا بل لو نوى التأخير فقط عصى وصارت قضاء ا ه حج
قال سم لأن مطلق التأخير صادق بالتأخير الممتنع ا ه أطفيحي
ولو نسي النية حتى خرج الوقت فلا عصيان ولا جمع خلافا لما نقل عن الأحياء ا ه ح ل
وقد يقال إن عدم العصيان مشكل لأنه بدخول وقت الصلاة يخاطب بفعلها فيه أما أول الوقت أو باقيه حيث عزم على فعلها في الوقت وتأخيرها عن وقتها ممتنع إلا بنية الجمع ولم توجد
ونسيانه للنية لا يجوز له إخراجها عن وقتها ا ه ع ش على م ر
قوله ( ما بقي قدر ركعة ) والمعتمد أنه لا بد من النية والوقت باق منه ما يسع جميعها فيه كما اعتمده شيخنا م ر خلافا لما ذكره المصنف والمراد يسعها ولو مقصورة حيث كان ممن يقصر وأراده على الأقرب ا ه شوبري
قوله ( عصى وإن وقعت أداء ) أي مع جواز لجمع على طريقته فكلامه رحمه الله تعالى في مقامين في جواز الجمع وهو يكتفي فيه عنده بوقوع النية ما بقي قدر ركعة كما تقدم لكن مع العصيان أي بتأخير النية لهذا الوقت كما أشار إليه بقوله وظاهر الخ والمقام الثاني في جوازه مع عدم العصيان الذي وافق غيره عليه وهو النية في وقت يسعها كاملة وبهذا التقرير اندفع ما قد يقال إن بين قوله ما بقي قدر ركعة وبين قوله وظاهر الخ ما يشبه التنافي ا ه
ثم رأيته في الإمداد صرح بذلك اه ا ط ف
قوله ( وإلا عصى وكانت قضاء ) أما عصيانه فلأن التأخير عن أول الوقت إنما يجوز بشرط العزم على الفعل فيكون انتفاء العزم كانتفاء الفعل ووجوده كوجوده وأما كونها قضاء فكذلك أيضا ا ه شرح م ر
قوله ( أخذا من الروضة ) قال فيها ولا بد من وجود النية المذكورة في زمن لو ابتدأت الأولى فيه لوقعت أداء لكنه حمل على الأداء الحقيقي بأن كان يسع جميعها ا ه ا ط ف
قوله ( وإن وقع في المجموع ما يخالفه ) أي وهو أنه لا بد أن يبقى ما يسعها فإن الظاهر منه ما يسعها جميعها ويحتمل أن المعنى ما يسع أداءها فلذا قال ظاهرا وعليه يفرق بينه وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة بأن المعتبر ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن يتميز التأخير المشروع عن التأخير تعديا ولا يحصل هذا التمييز إلا إذا كان الباقي من الوقت يسع الصلاة كلها ا ه سم
قوله ( وقد بينت ذلك في شرح البهجة وغيره ) وعبارة شرح البهجة وتشترط النية في وقت الأولى ما بقي من وقتها قدر ركعة إذ لو أخر بغير نية الجمع حتى خرج الوقت أو ضاق عن ركعة عصى وكانت قضاء وهذا مقتضى ما في الروضة كأصلها عن الأصحاب وفي المجموع وغيره عنهم وتشترط هذه النية في وقت الأولى بحيث يبقى من وقتها قدر يسعها أو أكثر فإن ضاق بحيث لا يسعها عصى وصارت قضاء
وجزم البارزي وغيره بالأول وصححه ابن الرفعة وغيره وهو المناسب لما تقدم من جواز قصر صلاة من سافر وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة ولا يضر تحريم تأخيرها بحيث يخرج جزء منها عن وقتها انتهت
قوله ( فلو أقام قبله ) أي قبل تمامها سواء قدم الأولى أو الثانية وسواء زال السفر في الأولى أو الثانية والتعليل للأغلب ا ه ق ل على الجلال
قوله ( صارت الأولى ) أي الظهر أو المغرب سواء قدم كلا منهما على صاحبة الوقت أي العصر أو العشاء أم أخره عنها فالمراد بالأولى المؤخرة عن وقتها الذي هو أول بالنسبة لوقت الثانية وهذه الأولى هي التابعة
____________________
(1/369)
سواء فعلت قبل صاحبة الوقت أم بعدها ففي كلام المتن صورتان وتحصل من كلام الشارح أن في كل من الصورتين خلافا كما قرره شيخنا
قوله ( قضاء ) أي فائتة حضر فلا تقصر شوبري أي لو تبين فيها مفسد وأعادها فيعيدها تامة ومع كونها قضاء لا إثم فيها فاندفع ما يقال إنها فعلت
فكيف قال فلا تقصر أو يصور كلامه بما إذا صلى العصر أو لا وأقام قبل فعل الظهر وانظر هل يصور كلام الشوبري بما إذا صلى الظهر أو لا مقصورة فيعدها تامة لأنه تبين أنه فعلها في الحضر الظاهر نعم كما يؤخذ من فرقة الآتي فليراجع
وقوله صارت الأولى قضاء عبارة ع ب وهي فائتة حضر فلا تقصر ا ه
وقال في التي قبلها وهي فائتة سفر قال في شرحه فتقصر ثم قال في الشرح فإن قلت ما الفرق بين قوله هنا فائتة حضر وفيما قبله فائتة سفر قلت يفرق بأن السفر موجود في جميع وقت الأولى كالثانية وإنما امتنع الجمع فقط لفقد شرطه بخلافه هنا فإنه بإقامته أثناء ما مر انقطع سفره بالنسبة للمتبوعة فلزم انقطاعه بالنسبة للتابعة أيضا فتعين كونها فائتة حضر وإن وجد السفر في جميع وقتها وجميع فعلها ا ه شوبري
قوله ( للعذر ) وهو السفر
قوله ( وفي المجموع ) ضعيف وهو إشارة لحكاية قول يخالف المتن
وقوله قال السبكي إشارة لقول يخالف المتن والمجموع إن كان كلام المجموع عاما بأن كان مراده بالأولى المفعولة أولا سواء كانت صاحبة الوقت أولا وفيه إشارة للاعتراض على المجموع في نفي الخلاف
قوله ( وتعليلهم ) أي بقولهم لأن الأولى تابعة للثانية في الأداء للعذر الخ إذ مقتضى ذلك أن تكون الأولى التي هي التابعة مؤداة
وقوله على تقديم الأولى كالظهر
وقوله فلو عكس كان قدم العصر على الظهر
وقوله وقياس ما مر في جمع التقديم وهو قوله ودوام سفره إلى عقد ثانية أنها أداء على الأصح أي لوجود السفر عندها وهذا ضعيف
قوله ( كما أفهمه تعليلهم ) أي قوله وقد زال قبل تمامها لأنه هنا لم يزل قبل تمامها
وقوله ومنهم من أجرى الكلام على ظاهره أي إطلاقه أي من أنه لا بد من دوام السفر إلى فراغ الثانية في كون الأولى مؤداة سواء قدمها أو أخرها ا ه ح ل
وهو المعتمد وعبارته في شرح الروض وأجرى الطاوسي الكلام على إطلاقه قال بعضهم الطاوسي نسبة إلى بيع الطاوس وهو طائر معروف
قوله ( وقد بينته الخ ) قال فيه وإنما اكتفى في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامها لأن وقت الظهر لا يكون وقتا للعصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع
وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد السفر فيهما وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره ا ه
قوله ( وأما بقية شروط التقديم ) وهي الترتيب والموالاة ونية الجمع في الأولى فسنة هنا وليست واجبة لأن الوقت هنا للثانية والأولى هي التابعة فلم يحتج لشيء من تلك الثلاثة لأنها إنما اعتبرت في جمع التقديم لتحقق التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية ا ه ح ل
قوله ( ولو لمقيم ) انظر ما مراده بهذه الغاية كذا قاله الشوبري وقد نظرت فإذا هو على غاية من التحقيق وما ذاك إلا أن طريقته في منهجه متنا وشرحا أن يشير بالغاية إلى الرد على الخلاف وإلى رد ما يتوهم خلافه ولو على بعد وحينئذ فيجوز أن يكون ردا على الحنفية القائلين بعدم جواز الجمع بالمطر سفرا وحضرا وقالوا حديث ابن عباس ليس فيه حقيقة الجمع ويمكن أن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها ثم صلى العصر في أول وقتها وصنع بالمغرب والعشاء كذلك
قالوا وهذا يسمى جمعا ا ه
قوله ( لما يجمع بالسفر ) ولو جمعة مع العصر خلافا للروياني ا ه شرح م ر
قوله ( بنحو مطر ) خرج بالمطر ونحوه الوحل والظلمة والخوف فلا جمع بها وكذا المرض خلافا لما مشى عليه صاحب الروض تبعا للروضة من جواز الجمع به تقديما وتأخيرا وإن قال الأذرعي إنه المفتى به ونقل أنه نص للشافعي رضي الله عنه وبه يعلم جواز عمل الشخص به لنفسه وعليه فلا بد من وجود المرض حالة
____________________
(1/370)
الإحرام بهما وعند سلامه من الأولى وبينهما كما في المطر ا ه
قوله ( كثلج وبرد ذائبين وشفان ) ظاهر هذه الكاف أنه بقي شيء آخر من نحو المطر يجوز الجمع ولم أر من ذكر غير هذه الثلاثة ولم يعبر بالكاف في الروض بل ظاهر تعبيره أن نحو المطر محصور في هذه الثلاثة وعبارته والشفان كالمطر وكذا ثلج وبرد ذائبان انتهت وعلى هذا فتكون الكاف استقصائية تأمل
قوله ( ذائبين ) أو كبرت قطعهما ا ه ز ي
قوله ( وشفان ) بفتح الشين لا بكسرها ولا بضمها كما في شرح الروض وتشديد الفاء وهو اسم لريح بارد يصحبه مطر قليل ولا بد أن يبل الثوب كما هو ظاهر ا ه ح ل
وهو مصروف لأنه اسم جنس
قوله ( غير الأخير ) وهو دوام سفره إلى عقد ثانية وشمل ثلاثة شروط وتقدم شرطان آخران بقاء وقت الأولى يقينا إلى تمام الثانية وظن صحة الأولى فهذه خمسة وسيأتي خمسة فالمجموع عشرة شروط
قوله ( وبشرط أن يصلي جماعة ) أي يصلي الصلاة الثانية جماعة فيصح الجمع وإن صلى الأولى فرادى لأنها في وقتها في كل حال ويكفي وجود الجماعة عند الإحرام بالثانية ولو تباطأ المأمومون عن الإمام اعتبر في صحة صلاتهم إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه وإلا بطلت صلاتهم وصلاته بخلاف ما إذا تباطأ المأمومون عن الإمام في الجمعة فإنه لا بد من إدراكهم زمنا يسع الفاتحة قبل رفع الإمام من الركوع وإلا لم تصح صلاتهم ولا صلاته كما قاله م ر في باب الجمعة
ويشكل الفرق بينهما مع أن الجماعة شرط في الركعة الأولى وفي المجموعة بالمطر شرط في جزء منها فقط وإذا تباطأ المأموم عن الإمام في المعادة زمنا بحيث يعد فيه منفردا لم تصح صلاته ولا صلاتهم والفرض أن كلا منهما معيد والفرق بينها وبين ما قبلها أن الشارع اعتنى بالجماعة فيها حيث شرطها فيها من أولها إلى آخرها ا ه شوبري مع زيادة من تقرير شيخنا ح ف
لكن نقل ع ش على م ر عن سم على حج أنه سوى بين الجمعة والمجموعة بالمطر في أنه يعتبر في صحة الصلاة إحرامهم في زمن يسع الفاتحة قبل ركوعه لكن لا يشترط هنا بقاؤهم معه إلى الركوع ا ه
وقد يقال أي داع لاعتبار إدراك زمن يسع الفاتحة مع عدم اشتراط بقاء القدوة إلى الركوع والاكتفاء بجزء في الجماعة ا ه ع ش
وكتب ح ل أيضا على قوله جماعة وإن كرهت له ولم يحصل له فضلها لأنه يكفي وجود صورتها في دفع الإثم والمقاتلة فيكتفي بالجماعة عند انعقاد الثانية وإن انفردوا قبل تمام ركعتها الأولى ولا بد من نية الإمام الجماعة أو الإمامة وإلا لم تنعقد صلاته ا ه
أي ولا صلاتهم إن علموا ذلك انتهى شوبري
وهذا أعني قوله وأن يصلي جماعة عطف على شروطه على تقدير مضاف وهو ما قدره الشارح بقوله وبشرط أن يصلي جماعة وعليه فالإضافة بيانية أي وبشرط هو أن يصلي الخ
فإن قلت ما المانع من عطفه على الضمير في بشروطه على رأي ابن مالك من عدم اشتراط إعادة الخافض قلت ينافيه تقدير شرط بالإفراد والمتقدم جمع وتقدير الجمع غير ظاهر تأمل أي لأن المذكور شرطان فقط فلا يصح تقدير شروط وقد يقال يصح تقديره ويراد بالجمع ما فوق الواحد ا ه ح ف
وقد يقال الموجود شروط لا شرطان كما يفهم بالتأمل
قوله ( بحيث يتأذى بذلك ) أي تأذيا لا يحتمل عادة وهل المراد التأذي للشخص بانفراده أو أن يكون يتأذى بذلك باعتبار غالب الناس ويختلف الحال كما لا يخفى ولعله الوجه فليحرر ا ه شوبري
قال بعضهم ومقتضى هذا الصنيع أن قول المتن يتأذى بذلك الخ بيان ضابط البعد وبه صرح ق ل على التحرير
ومقتضى صنيع الشارح في أخذ المفاهيم أن هذا قيد مستقل غير قيد البعد تأمل
وأجيب بأنه لا ينافيه إخراج الشارح بهما الموهم أنهما قيدان لأن البعد بضابطه خرج به القريب والبعيد من غير تأذ
قوله ( وبخلاف من يصلي منفردا ) هو مفهوم قوله جماعة فالأولى تقديمه
قوله ( مع أن بيوت أزواجه ) أي بعضها أخذا من قوله فأجابوا
قوله ( ويجاب أيضا بأن للإمام الخ ) لا يبعد اشتراط كونه راتبا أو
____________________
(1/371)
تتعطل الجماعة إن لم يجمع بهم بل هو الأوجه كما في شرح شيخنا ا ه شوبري
ويؤخذ من ذلك رد ما بحثه ق ل من جواز الجمع بالمطر المجاوري الجامع الأزهر تبعا لمن يجوز لهم الجمع لما علمت من الفرق لأنه إنما أبيح للإمام لئلا يلزم تعطيل المسجد عن الإمامة وهو لا يجري في المجاورين كما هو ظاهر مدابغي
وفي ع ش على م ر وظاهره أنهم يؤخرونها إلى وقتها وإن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى بأن لم يكن ثم من يصلح للإمامة غير من صلى ولعله غير مراد إن أدى تأخيرهم إلى صلاتهم فرادى فيجمعون في هذه الصورة تبعا للأم تحصيلا لفضيلة الجماعة ا ه
قوله ( وأن يوجد ذلك ) أي يقينا فلو شك ضر لأن الجمع بذلك رخصة فلا بد من تحققه ولا يكتفي بالاستصحاب فلو قال لآخر بعد سلامه انظر هل انقطع المطر أو لا بطل الجمع للشك في سببه ا ه ح ل
فلو زال شكه فورا بأن علم عدم انقطاعه قبل طول الفصل عرفا لم يبطل الجمع قياسا على تركه نية الجمع ثم عوده لنيته فورا ويؤيده ما تقدم في شرح م ر أنه لو تردد بين الصلاتين في نية الجمع في الأولى ثم تذكر أنه نواه فيها قبل طول الفصل لم يضر كذا أفاده ع ش على م ر وقرره شيخنا العلامة ح ف
قوله ( ليقارن ) أي العذر قاله الشوبري والأولى رجوع الضمير لنحو المطر لأن المتقدم ا ه
قوله ( وهو ظاهر ) أي فلو انقطع بينهما بطل الجمع ا ه ق ل على الجلال
قوله ( قال المحب ) استشهاد على قوله أو بعدهما ا ه ع ش
قوله ( ولمن اتفق له وجود المطر الخ ) أي وهو من غير أهل المسجد كما يدل له التعليل أما أهله كالمجاورين بالأزهر فلا يجمعون على المعتمد ويستثنى منهم الإمام الراتب فيجمع ولو كان مقيما به ا ه شيخنا
وهذا أعني قوله ولمن اتفق له الخ تقييد لقوله بعيد أي فمحل اشتراط البعد في الخارج عن المسجد
قوله ( أن يجمع إذا توفرت شروط الجمع المتقدمة ) ومنها الجماعة في الثانية والمراد بقوله أن يجمع أي جماعة لا فرادى كما قد يتوهم وفاقا لطب وهو ظاهر ا ه سم مع زيادة
قوله ( تتمة ) بكسر التاءين اسم لبقية الشيء وقد تم يتم تماما إذا كمل قاله البرماوي لكن عبارة المصباح أنها بفتح التاء الأولى وكسر الثانية
قوله ( وبعدهما بقية السنن مرتبة ) بأن يصلي سنة الظهر البعدية ثم سنة العصر
وقوله وفي جمع المغربين الخ إذا تأملت وجدت حكم سنة المغربين موافقا لسنة العصرين وكلامه يوهم المغايرة
وقوله سنتهما مرتبة إن ترك الخ أي بأن يصلي قبلية المغرب ثم بعديته ثم قبلية العشاء ثم بعديتها
وقوله وإلا أي بأن صلى سنة المغرب التي قبلها
وقوله وله غير ذلك بأن يؤخر سنة الظهر القبلية سواء جمع تقديما أو تأخيرا ا ه أطفيحي
قوله ( على ما حررته في شرح الروض ) عبارته وتحرير المسألة أنه إذا جمع الظهر والعصر قدم سنة الظهر التي قبلها وله تأخيرها عن القريضتين سواء جمع تقديما أو تأخيرا وتوسيطها إن جمع تأخيرا سواء أقدم الظهر أم العصر وأخر سنتها أي الظهر التي بعدها وله توسيطها إن جمع تأخيرا وقدم الظهر وأخر عنها سنة العصر وله توسيطها وتقديمها إن جمع تأخيرا سواء قدم الظهر أم العصر وإذا جمع المغرب والعشاء أخر سنتيهما وله توسيط سنة المغرب إن جمع تأخيرا وقدم المغرب وتوسيط سنة العشاء إن جمع تأخيرا وقدم العشاء وما سوى ذلك ممنوع وفي ع ش
على م ر
والضابط لذلك أن يقال لا يجوز تقديم بعدية الأولى على الأولى مطلقا ولا سنة الثانية على الأولى إن جمع تقديما ولا الفصل بينهما بشيء مطلقا
إن جمع تقديما وما عدا ذلك جائز ا ه
باب صلاة الجمعة هي صلاة أصلية تامة على قدر المقصورة
وقيل ظهر مقصورة وسميت بذلك لاجتماع الناس لها أو لما
____________________
(1/372)
جمع فيها من الخيرات أو لجمع خلق آدم صلى الله عليه وسلم في آخر ساعة من يومها أو لاجتماعه بحواء في عرفة أو لأنه جامعها فيها ويومها أفضل أيام الأسبوع وعند الإمام أحمد أفضل الأيام مطلقا حتى من يوم عرغة والعيدين والراجح عندنا أن عرفة أفضل وهو أي يوم الجمعة خير يوم طلعت فيه الشمس ولا تطلع وتغرب على يوم أفضل منه يعتق الله تعالى فيه ستمائة ألف عتيق من النار من مات فيه كتب له أجر شهيد ووقي فتنة القبر وعذابه وفيه ساعة الإجابة وهي من خصائص الأمة وفرضت بمكة المشرفة ولم تقم بها كما لم تقم بها صلاة الجماعة لقلة المسلمين ولخفاء الإسلام وأقامها أسعد بن زرارة بقرية تسمى نقيع الخضمات بنون مفتوحة فقاف مكسروة فتحتية ساكنة فعين مهملة فخاء معجمة مفتوحة فضاد معجمة مكسروة فميم فألف وآخره فوقية اسم قرية على ميل من المدينة وكانوا أربعين رجلا وصلاتها أفضل الصلوات ا ه ق ل على الجلال وبرماوي و ز ي
قوله ( بضم الميم ) وهو أفصح وهذه اللغات الأربع في غير الأسبوع المسمى بالجمعة في قولك صمت جمعة أي أسبوعا أما هو فبالسكون لا غير كذا قرره ح ف
وفي ع ش على م ر وأما الجمعة بسكون الميم فاسم لأيام الأسبوع وأولها السبت ا ه مصباح وعليه فالسكون مشترك بين يوم الجمعة وأيام الأسبوع
قوله ( تتعين ) أي تجب عينا وقيل كفاية
قوله آية { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة } الخ وجه الدلالة من الآية أن المراد بالذكر فيها الصلاة ويلزم من وجوب السعي إليها وجوبها وسميت الصلاة ذكرا لاشتمالها عليه من باب تسمية الشيء باسم جزئه كما قرره شيخنا البابلي وعبارة شرح م { فاسعوا إلى ذكر الله } وهو الصلاة وقيل الخطبة فأمر بالسعي وظاهره الوجوب وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه ولأنه نهى عن البيع وهو مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل الواجب ا ه
قال ع ش وقد استدل المصنف على وجوبها بالآية والحديثين بعدها ولم يقتصر على الآية لأنها ليست صريحة في الجمعة إذ وجوب السعي في يومها شامل لنحو العصر وأيضا الذكر ليس صريحا في خصوص الصلاة فاحتاج لذكر الحديثين بعدها ولم يكتف بالحديث الأول منهما لجواز أن يكون الوجوب فيه بمعنى المتأكد فعله كما في قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم ولأن الأول شامل للمسلم والكافر والحر والعبد فذكر الثاني تخصيص لما قبله ا ه
وقال شيخنا قوله { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } الخ أي بين يدي الخطيب لأنه الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم كما سيأتي بعد قول المتن وحرم اشتغال بنحو بيع بعد شروع في أذان خطبة
قوله ( على كل محتلم ) عام مخصوص بالحديث الثاني
قوله ( إلا أربعة ) إن نصب فذاك وان رفع فعلى تأويل الكلام بالنفي كأنه قيل لا يترك الجمعة مسلم في جماعة إلا أربعة ا ه سم ع ش
وقوله إن نصب فذاك أي فذاك ظاهر لأنه مستثنى من كلام تام موجب وحينئذ فإن نصب قوله عبد مملوك الخ فهو بدل وإن رفع فهو خبر مبتدأ محذوف تقديره أحدها عبد مملوك الخ
وقوله فعلى تأويل الكلام بالنفي أو على أن إلا بمعنى لكن وأربعة مبتدأ موصوف بمحذوف مفهوم من السياق أي من المسلمين والخبر محذوف أي لا تجب عليهم وعبد مملوك الخ بدل شوبري بإيضاح وحينئذ يندفع الإشكال فالغرض من تأويل الرفع بما ذكره دفع الإشكال وصورته أن هذا الكلام تام موجب وما كان كذلك فيجب فيه نصب المستثنى فما وجه تصحيح الرفع هنا
وفي شرح م ر ما يقتضي أن النصب بعد الكلام التام الموجب ليس متفقا عليه ونص عبارته وقال أبو الحسن بن عصفور فإن كان الكلام الذي قبل إلا موجبا جاز في الاسم الواقع بعد إلا وجهان أفصحهما النصب على الاستثناء والآخر أن تجعله مع إلا تابعا للاسم الذي قبله فتقول قام القوم إلا زيدا بنصبه ورفعه وعليه تحمل قراءة من قرأ فشربوا منه إلا قليل منهم بالرفع وفي صحيح البخاري فلما تفرقوا كلهم أحرموا إلا أبو قتادة والله أعلم
وقال ابن جني في شرح اللمع ويجوز أن تجعل إلا صفة بمعنى
____________________
(1/373)
غير ويكون الاسم الذي بعد إلا متحركا بحركة ما قبلها تقول قام القوم إلا زيد ورأيت القوم إلا زيدا ومررت بالقوم إلا زيد فتعرب إلا بإعراب ما قبلها لأن الصفة تتبع الموصوف وكان القياس أن يكون الإعراب على إلا ولكن الأحرف لا يمكن إعرابه فنقل إعرابه إلى ما بعده ألا ترى أن غير لما كانت اسما ظهر الإعراب فيها إذا كانت صفة تقول قام القوم غير زيد ورأيت القوم غير زيد ومررت بالقوم غير زيد ا ه
على أنه نقل عن الصدر الأول أنهم كانوا يكتبون المنصوب بهيئة المرفوع أي فيكون عبد منصوبا على رواية أربعة بالنصب وإن كان بصورة المرفوع ا ه
قوله ( أو امرأة ) أو بمعنى الواو ولعل اقتصاره عليه الصلاة والسلام على الأربعة لكونهم كانوا موجودين إذ ذاك ويقاس عليهم غيرهم ممن يأتي ا ه ع ش على م ر
قوله ( ومعلوم أنها ركعتان ) جواب عن سؤال تقديره الحكم على الشيء فرع عن تصوره وحكمه على الجمعة بأنها فرض حكم على مجهول والحكم عليه باطل فأشار إلى جواب ذلك بأن هذا الأمر فيه الحكم على معلوم لا على مجهول لأن الأمر المعلوم لا يتوقف الأمر فيه على ذكره ا ه برماوي ولعل حكمة تخفيف عددها ما يسبقها من مشقة الاجتماع المشروط لصحتها وتحتم الحضور وسماع الخطبتين على أنه قيل إنهما نائبتان مناب الركعتين الأخيرتين ا ه حج
قوله ( بلا عذر ترك الجماعة ) ومنه الاحتياج إلى كشف العورة بحضرة من يحرم نظره بخلافة في خروج الوقت فيكشف عورته للاستنجاء حينئذ وعلى الحاضرين غض أبصارهم لأن لها بدلا دونه ومنه الاشتغال بتجهيز الميت ومنه إجارة العين لمن لزم عليه فساد عمله بغيبته وعبارة م ر بعد قول المتن حر أي وإن كان أجير عين ما لم يخش فساد العمل بغيبته
قال ع ش ومعلوم أن الإجارة متى أطلقت انصرفت للصحيحة
وأما ما جرت به العادة من إحضار الخبز لمن يخبزه ويعطى ما جرت به العادة من الأجرة فليس اشتغاله بالخبر عذرا بل يجب الحضور إلى الجمعة وإن أدى إلى تلفه ما لم يكرهه صاحب الخبز على عدم الحضور فلا يعصى وينبغي أنه إذا تعدى ووضع يده عليه وكان لو تركه وذهب إلى الجمعة تلف كان ذلك عذرا وإن أثم بأصل اشتغاله به على وجه يؤدي إلى تلفه لو ذهب إلى الجمعة ومثله في ذلك بقية العملة كالنجار والبناء ونحوهما وظاهر إطلاقهم كحج أنه حيث لم يفسد عمله يجب عليه الحضور وإن زاد زمنه على زمن صلاته بمحل عمله ولو طال
وعبارة حج على الإيعاب والمعتمد أن الإجارة ليست عذرا في الجمعة فيستثنى زمنها بخلاف جماعة غيرها إن طال زمنها على زمن الانفراد ويفرق بين الجمعة والجماعة بأن الجماعة صفة تابعة وتتكرر فاشترط لاغتفارها أن لا يطول زمنها رعاية لحق المستأجر واكتفى بتفريغ الذمة بالصلاة فرادى بخلاف الجمعة فلم تسقط ولو طال زمنها ا ه ملخصا
ومنه مرض يشق مشقة لا تحتمل عادة ومنه الأعمى بلا قائد نعم لو اجتمع من هؤلاء في محلهم جمع تصح به الجمعة لزمتهم فيه كما اعتمده شيخنا ومن العذر إبرار قسم من حلف على شخص أنه لا يخرج من بيته مثلا لخوف عليه ومنه أيضا من حلف أنه لا يصلي خلف زيد فولي زيد إماما في الجمعة وقيل في هذه يصلي خلفه ولا يحنث لأنه مكره شرعا كمن حلف ليطأن زوجته الليلة فإذا هي حائض وكما لو حلف أن لا ينزع ثوبه فأجنب واحتاج إلى نزعه لتعذر غسله فيه
والفرق بأن للجمعة بدلا فيه نظر ا ه ق ل على الجلال
أي لأن للغسل بدلا أيضا وهو التيمم
وقوله يصلي خلفه ولا يحنث قاله ع ش وضعفه ح ف
قال الشوبري وهل الأعذار مسقطات للوجوب أو موجبات للترك أي أسباب له خلاف وقضية كلام القمولي ترجيح الأول ا ه
إيعاب أي بمعنى أن الأعذار مانعة من تعلق الوجوب بالمعذور ا ه
وينبني على ذلك الإيمان والتعاليق
قوله ( مقيم ) إطلاق هذا مع تقييد ما بعده ببلوغ الصوت يفيد أنه لا يعتبر هنا بلوغ الصوت
قال في
____________________
(1/374)
شرح الروض بخلاف من لم يبلغه في البلد يلزمه الحضور ا ه سم
ا ه ع ش
قال العلامة الأطفيحي نقلا عن ع ش وكان الأولى تقديمه على قوله بلا عذر ترك الخ لأنه إذا كان مقيما وقام به عذر جوز له الترك إلا أن يقال أخره لطول الكلام عليه لأنه إما أن يكون مقيما بمحل جمعة أو لم يكن بمحلها لكن كان بمستو الخ ا ه
قوله ( تأسيا به صلى الله عليه وسلم ) أي لأنهم لم يفعلوها إلا في محل الإقامة وهذا دليل لقوله مقيم وما قبله تقدم دليله ا ه ع ش ا ط ف
قوله ( أو بمستو ) ولو تقديرا كما يأتي وقوله بلغه أي المقيم بالمستوى
وقوله فيه متعلق يبلغ وفاعله صوت ومعتدل حال من ضمير المقيم وقوله في هدو متعلق أيضا ببلغ
وقوله يليه أي يلي المستوى
وقوله أو مسافر معطوف على المقيم بقسميه والحاصل أنها تجب على المقيم بقسميه وعلى المسافر بقسيمه أعني المسافر للمستوى من محلها أي خرج من محلها إلى ذلك المستوى والمسافر لمعصية كما قرره شيخنا
قوله ( بلغه فيه ) أي بحيث يبلغه ذلك فالمدار على البلوغ بالقوة ا ه ح ل وبرماوي
والمراد بلغه ذلك وهو واقف طرف بلده الذي يلي المؤذن بأن يكون في محل لا تقصر فيه الصلاة حرر وفي ع ش على م ر أن العبرة بموضع إقامته
قوله ( صوت ) وإن لم يميز بين الألفاظ حيث علم أنه نداء للجمعة ا ه ح ف
قوله ( في هدو ) وإنما اعتبر سكون الأصوات لأنها تمنع من الوصول وإنما اعتبر سكون الأرياح لأنها تارة تعين عليه وتارة تمنع منه ا ه
قوله ( من طرف محلها الذي يليه ) واعتبر ذلك لأن البلد قد يكبر بحيث لا يبلغ أطرافها النداء الذي بوسطها فاحتيط للعبادة
قال الشوبري ولعل ضابطه ما تصح الجمعة فيه أي بأن لا تقصر فيه الصلاة أي لمن سافر منه
قال ابن الرفعة وسكتوا عن الموضع الذي يقف فيه المستمع والظاهر أنه موضع إقامته فمن سمع من موضع إقامته وجبت عليه وإلا فلا ا ه سم ا ه ع ش على م ر
ويلزم عليه أن بعضهم تجب عليه وبعضهم لا تجب عليه
قوله ( أو مسافر من محلها ) أي وسمع النداء من ذلك المحل فيجب أن يعود إليه لا إن سمعه من محل آخر هكذا قاله ح ل
وقوله فيجب أن يعود إليه ليس بلازم بل له أن يفعلها في أي محل كان فلو قال فيجب عليه حضورها لكان أولى
قوله ( أي للمستوى ) يؤخذ من ذلك عدم الوجوب على الحصادين إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا يسمعون منه نداء محلهم الذي خرجوا منه وإن سمعوه من محل آخر لأن السفر هنا يشمل القصير أيضا وكذا إن سمعوا لكن خافوا على أنفسهم أو ما لهم وكذا إن خرجوا بعد الفجر سمعوا أو لم يسمعوا إن خافوا على ما ذكر ا ه برماوي
وفي السقوط حينئذ نظر إن نشأ الفوات من خروجهم ا ط ف
قوله ( أو مسافر لمعصية ) عطف على قوله أو مسافر له
قوله ( كما علم من الباب قبله ) أي في قوله فلا قصر كغيره من سائر الرخص لعاص به
قوله ( لخبر أبي داود الخ ) دليل على المقيم بالمستوى والمسافر له واستدل على المسافر سفر معصية بالدليل العقلي وعلى المقيم بمحلها بالتأسي
قوله ( والمسافر لمعصية الخ ) دفع به ما يرد على مفهوم الخبر من أن من لم يسمع النداء لا جمعة عليه هو شامل للمسافر سفر معصية ا ه ع ش
قوله ( وسكران ) نعم إن أفاق قبل فواتها لزمه فعلها وكذا المجنون والمغمى عليه ا ه برماوي
قوله ( إن لزم الثلاثة الأخيرة عند التعدي قضاؤها ظهرا ) فيه مسامحة لأن الظهر بدل عنها لا قضاء لها
فإن قلت القضاء فرع الوجوب وهنا لا وجوب قلت هو فرعه غالبا ا ه ح ل
قوله ( ولا على من به رق ) وإن قل ولو كان هناك مهايأة ووقعت الجمعة في نوبة الرقيق لكن يستحب لمالك القن أن يأذن له في حضورها ا ه شرح م ر
قوله ( لاحتمال أنوثته ) فيه أن الاحتياط احتمال ذكورته معاملة له بالأغلظ كما هو القاعدة وقد يقال لما كانت الجمعة من وظائف
____________________
(1/375)
الرجال وهم أهل كمال غلظ عليه بعدم مساواته لهم لما ذكره الشارح من الاحتمال فتأمل ا ه ا ط ف
قوله ( ولا على من به عذر ) وليس من الأعذار ما جرت به عادة المشتغلين بالسبب من خروجهم للبيع ونحوه بعد الفجر حيث لم يترتب على عدم خروجهم ضرر كفساد متاعهم فليتنبه لذلك فإنه يقع في قرى مصرنا كثيرا ا ه ع ش
قوله ( مما يتصور هنا ) كالمرض بخلاف ما لا يتصور هنا كالريح الشديدة بليل ا ه ح ل
فإذا وجدت هذه الريح الشديدة نهارا لا يعذر في ترك الجمعة لأجلها وقد يقال ألحقوا ما بعد الفجر بالليل في مسائل لوجود الظلمة فيه فتكون فيه شدة الريح عذرا في حق من بعدت داره وتوقف حضور الجمعة على السعي من الفجر وهو تصوير حسن ا ه ع ش
وانظر وجه حسنه مع اشتراط بلوغ صوت المنادي لمعتدل السمع وصوت المنادي لا يصل إلى محل يجب فيه السعي من الفجر كاتبه ا ط ف
وأجيب بأن محل اشتراط بلوغ صوت المنادي في غير المقيم بمحلها أما المقيم بمحلها فلا يشترط فيه سماع صوت المنادي كما يدل عليه إطلاق المتن وتقييده فيما بعده فيكون كلام ع ش في التصوير مفروضا في المقيم بمحلها فإذا كانت داره بعيدة بحيث لا يصل إلا إن سار بعد الفجر وجب عليه السعي حينئذ وإن لم يسمع النداء ا ه شيخنا ح ف
قوله ( ولا على مسافر ) أي وإن نقص العدد بسبب سفره وتعطلت الجمعة على غيره بواسطة سفره لأنه لا يلزمه أن يحصل الجمعة لغيره وكذا يقال في المعذور السابق وفاقا للعلامة م ر اه برماوي
قوله ( غير من مر ) الذي مر هو المسافر للمحل المذكور أو للمعصية
قوله ( ولو سفرا قصيرا ) في هذا تصريح بأن السفر لمحل يسمع فيه نداء الجمعة يسمى سفرا شرعا وقد قالوا في النفل في السفر في صوب مقصده لا بد أن يسافر لمحل يسمى الذهاب إليه سفرا شرعا بأن لا يسمع فيه نداء الجمعة
والحاصل أن من جاوز المحل المعتبر مجاوزته يقال له مسافر شرعا ثم إن كان بمحل لا يسمع فيه نداء الجمعة جاز له التنفل صوب مقصده وترك الجمعة وإن سمع فيه النداء ليس له ذلك لأنه يجب عليه السعي لمحل الجمعة ا ه ح ل
قوله ( لاشتغاله بالسفر وأسبابه ) منه يؤخذ عدم الوجوب على نحو الحصادين إذا خرجوا قبل الفجر إلى مكان لا يسمعون فيه النداء أي نداء بلدتهم إذ لو اعتبر البلوغ من غير بلدتهم أيضا لكان من خرج أي قبل الفجر إلى قرية بينه وبينها مرحلة وبقربها بلدة يسمع نداءها تجب عليه الجمعة ولا يقول به أحد ا ه ح ل
وقال العزيزي ومن هذا ما يقع في بلاد الريف من أن الفلاحين يخرجون للحصاد من نصف الليل ثم يسمعون النداء من بلدهم أو من غيرها فتجب عليهم الجمعة فيما يسمعون منه النداء وإنما وجبت على من ذكر لأنهم إما في حكم المقيمين أو لدخولهم في قول المصنف أو مسافر له أي للمستوى من محلها فإن لم يسمعوا فلا جمعة عليهم وإن أقاموا بغيطانهم أو رجعوا إلى بلادهم بعد ذلك وذكر أيضا قوله أو مسافر له أي للمستوى دخل في ذلك الصيافة
ومن يسافر للسواقي أو للحراثة من محل الجمعة فإذا سافر إلى ذلك المستوى إن سمع النداء من محلها ولو من غير بلده وجب عليه الذهاب وإلا فلا والحال أنه خرج من المحل قبل الفجر فانظره مع ما قاله ح ل ا ه
والمعتمد ما قاله ح ل ووافقه ع ن لأنه يقال لهم مسافرون والمسافر لا تجب عليه جمعة وإن سمع النداء من غير بلده
قال بعضهم ويستفاد منه مسألة تقع كثيرا وهي أن الشخص يسافر يوم الخميس مثلا إلى قرية قريبة من بلده لكن لا يسمع فيها النداء من بلده ويصبح يوم الجمعة في تلك القرية وهو غير عازم على الإقامة بل يرجو منها قضاء حاجته فحينئذ لا تلزمه الجمعة مع أهل تلك القرية لأنه يقال له مسافر تأمل
قوله ( ولو كانت بمستو لم يسمعوه ) بأن فرض زوال هذا العلو وكانت بمحل على مستو مسامت لبلد الجمعة
وقوله ولو كانت بمستو لسمعوه بأن فرض جعلها على وجه الأرض من المستوى المسامت لبلد الجمعة
وأما قول الشهاب البرلسي المراد لو فرضت مسافة انخفاضها ممتدة على وجه الأرض وهي على
____________________
(1/376)
آخرها لسمعت هكذا يجب أن يفهم وقيس عليه نظيره في الأولى أي فتفرض مسافة علوها ممتدة على وجه الأرض وهي على آخرها ففيه نظر والراجح عند شيخنا تبعا لإفتاء والده خلافه وعبارته وهل المراد بقولهم لو كانت بمنخفض لا يسمع النداء ولو استوت لسمعه لزمته الجمعة أن تبسط هذه المسافة أو أن يطلع فوق الأرض مسامتا لما هو فيه المفهوم من كلامهم المذكور الاحتمال الثاني كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه ا ه ح ل
واعتمده شيخنا ح ف
قوله ( لزمتهم الجمعة في الثانية ) وإن لم يسمعوا وقوله دون الأولى وإن كانوا يسمعون بالفعل ا ه ح ل
قوله ( إنه لو كان أصم ) أي ولو كان معتدل السمع لسمع وقوله أو جاوز سمعه العادة أي ولو كان معتدل سمع لم يسمع ا ه ح ل
قوله ( لم يعتبر ) أي فتجب على الأصم ولا تجب على من جاوز سمعه العادة فلا تعتبر الأول في إسقاط الوجوب ولا الثاني في تحصيله كما قرره شيخنا
فإن قلت قياس ما في الصوم من أن حديد البصر إذا رأى الهلال يجب عليه الصوم وجوب الحضور هنا
قلت لفرق بينهما أن المدار في الصوم على العلم بوجود الهلال وقد حصل برؤية حديد البصر والمدار هنا على مسافة لا يحصل بها مشقة شديدة ولو عول على حديد السمع لربما حصل بها مشقة لا تحتمل في العادة فإن حديد السمع قد يسمع من مسافة بعيدة كنصف يوم مثلا فلو كلف بالسعي حينئذ لتضاعفت عليه المشقة
قوله ( أو على عادته لا في هدو ) أي للرياح
وقوله لم تتعين أي حيث سمعوا مع وجود الأصوات أو الرياح وفيه أن هذا واضح في الرياح لأنهار بما حملت الصوت وأما في الأصوات ففيه نظر لأنه إذا كان يسمع الصوت مع وجود الأصوات فمع عدمها بالأولى فلا وجه لعدم التعين
وعبارة شيخنا اعتبر هدو الأصوات والرياح لئلا يمنعا بلوغ النداء أو تعين عليه الرياح ا ه ح ل
قوله ( ولو وافق يوم جمعة عيد الخ ) صورة مستثناة من منطوق قوله السابق
أو بمستو أي فتلزم المقيم به إلا في هذه الصورة ا ه ع ش
فكان المناسب أن يقول نعم وافق الخ
قوله ( فحضر صلاته أهل قرى ) ليس بقيد بل المدار على الذهاب إليه لقصدها وعدمه لا على حضور الصلاة فمتى توجهوا إليه بقصد الصلاة وإن لم يدركوها سقط عنهم العود للجمعة لوجود المشقة وأما لو حضروا لبيع أسبابهم فلا يسقط عنهم الحضور ولو صلوا العيد سواء رجعوا إلى محلهم أو لا كما في ع ش فإن لم يحضروا كأن صلوا العيد بمكانهم لزمتهم الجمعة ا ه شرح م ر
قوله ( فلهم الانصراف وترك الجمعة ) أي لسقوطها عنهم وإن قربوا وأمكنهم إدراكها لو عادوا تخفيفا عليهم لأنهم لو كلفوا بالرجوع للجمعة لشق عليهم والجمعة تسقط بالمشقة ا ه أطفيحي
فهذه مستثناة من إطلاقهم وجوب السعي على من يسمع النداء ويستثنى أيضا لو كان من يسمع النداء أربعين بالصفة المتقدمة فإنه يجب عليهم أن يقيموها بمحلهم ويحرم عليهم السعي إلى محل النداء لتعطيلهم الجمعة في محلهم قاله ل ح
وقوله ويحرم عليهم السعي الخ ويجب على الحاكم منعهم من ذلك ولا يكون قصدهم البيع والشراء في المصر عذرا في تركهم الجمعة في بلدتهم إلا إذا ترتب عليه فساد شيء من أموالهم أو احتاجوا إلى ما يصرفونه في نفقة ذلك اليوم الضرورية ولا يكلفون الاقتراض كما ذكره ع ش على م ر
قوله ( نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم ) أي أو بعده حيث لم يصلوا إلى محل تقصر فيه الصلاة من محل الجمعة ا ه ح ل و ع ش
قوله ( كأن دخل عقب سلامهم من العيد ) مفهومه أنهم لو صلوا العيد عقب دخول وقتها ثم تشاغلوا بأسباب حتى دخل وقت صلاة الجمعة لا يحرم عليهم الانصراف ولعله غير مراد بل هو مجرد تصوير فيحرم عليهم الانصراف حينئذ ا ه ع ش واعتمده شيخنا ح ف
قوله ( وتلزم أعمى وجد قائدا ) فلو لم يجده لا تلزمه وإن أحسن المشي بالعصا خلافا للقاضي حسين ويمكن حمل كلامه على ما إذا كان منزله قريبا
____________________
(1/377)
بحيث لا ضرر عليه في حضوره وكلام الشيخين على ما إذا كان منزله بعيدا بحيث يلحقه ضرر في ذهابه للجامع ا ه م ر و ز ي برماوي وع ش
قوله ( وجد قائدا ) أي تليق به مرافقته فيما يظهر لا نحو فاسق كما في الشوبري
قوله ( متبرعا ) قال الأسنوي قياس ما سبق في ستر العورة أنه لا يجب قبول هبته للمنة
وقوله أو بأجره أي فاضلة عما يعتبر في الفطرة وعن دينه واقتصارهم على ما يعتبر في الفطرة مجرد تصوير ا ه ع ش على م ر
قوله ( وشيخاهما ) أي هو ما لا يستطيع المشي وقوله وزمنا الزمن هو الذي أصابته آفة أضعفت حركته وإن كان شابا ا ه شيخنا وعبارة المصباح زمن الشخص زمانه وزمنا فهو من باب تعب وهو مرض يدوم زمنا طويلا ا ه بحروفه
قوله ( وجدا مركبا ) ولو آدميا لا يزرى به ركوبه أي لا يخل بمروءته عادة وقوله لا يشق ركوبه أي مشقة لا تحتمل عادة كمشقة المشي في الوحل وإن لم تبح التيمم فيما يظهر والمركب بفتح الكاف
قوله ( أو بإعارة ) أي إعارة لا منة فيها بأن تكون المنفعة تافهة جدا فيما يظهر ا ه
وهل يجب السؤال في الإعارة وكذا الإجارة فيه نظر والذي يظهر الوجوب كما في طلب الماء في التيمم وقد يفرق بوجود البدل هنا ا ه برماوي مع زيادة
قوله ( صحت جمعته ) أي إجماعا ويحرم عليه الخروج منها ولو بقلبها نفلا مثلا ا ه برماوي
قوله ( لأنها إذا صحت ممن تلزمه فمن لا تلزمه أولى ) عبارة الرافعي من لا تلزمه الجمعة إذا حضر الجمعة وصلاها انعقدت له وأجزأته لأنها أكمل في المعنى وإن كانت أقصر في الصورة فإذا أجزأت الكاملين الذين لا عذر لهم مع قصرها فلأن تجزىء أصحاب الأعذار بطريق الأولى ا ه
وبعضهم وجه الأولوية بأن من تلزمه هو الأصل ومن لا تلزمه بطريق التبعية له فإذا أجزأت الأصل أجزأت التابع بطريق الأولى ا ه ز ي
وقال ق ل على الجلال صحت جمعته أي أجزأته عن ظهره لأنه المقصود وعليه تصح الأولوية لأنه إذا سقط بها الظهر عن الكاملين فعن غيرهم أولى وعند الأصوليين إن معنى الصحة والأجزاء واحد وهو الكفاية في سقوط الطلب في ذلك الوقت وإن لزمه القضاء ا ه
وقوله فمن لا تلزمه أولى فيه نظر لأن صحتها ممن يصح ظهره تبع لمن تجب عليه الجمعة وحينئذ ليس الصحة منذ أولى ومن عبر بالأجزاء سلم من هذا ا ه شوبري
قوله ( وتغنى عن ظهره ) هذا قدر زائد على ما أفاده منطوق المتن ا ه شوبري
قوله ( وله أن ينصرف ) أي ولمن لا تلزمه الجمعة الانصراف
قوله ( قبل إحرامه بها ) أي ولو بعد إقامتها ا ه برماوي
قوله ( إلا نحو مريض ) وضابطه أن المريض الذي لا تجب عليه الجمعة أن يلحقه بحضورها مشقة كمشقة مشيه في المطر ونحوه ا ه شرح م ر
قوله ( فليس له أن ينصرف ) فإن انصرف أثم ولا يلزمه العود ا ه ح ل وشوبري
قوله ( أو أقيمت الصلاة ) أي أو زاد لكن أقيمت الصلاة والمراد زيادة تحتمل بدليل الاستدراك
قوله ( ولو بعد تحرمه ) وصورة انصرافه حينئذ أن يخرج نفسه من الصلاة إن كان ذلك في الركعة الأولى وبأن ينوي المفارقة ويكمل منفردا إن كان في الثانية حيث لم يلحقه ضرر بالتكميل وإلا جاز له قطعها ا ه ع ش على م ر
قوله ( إن له الانصراف ) أي بل ينبغي وجوبه إذا غلب على ظنه تلويث لمحل ا ه
ع ش
قوله ( والفرق بين المستثنى ) وهو نحو المريض والمستثنى منه وهو من لا تلزمه الجمعة المعبر عنه بالضمير في قوله وله أن ينصرف فالمستثنى منه هو الهاء في له أي حيث لا يجوز للأول الانصراف قبل الإحرام بعد دخول الوقت بالشرط المتقدم ويجوز للثاني وأورد عليه أنه حيث كان العذر مشقة الحضور كان القياس حرمة الانصراف ولو قبل دخول الوقت لأنه بتقدير عدم الحضور يجب عليه السعي بفرض عدم العذر فلا وجه لعوده من المسجد بعد كونه فيه
وأجاب سم على حج بأن جواز العود قبل الوقت مقيد بمن يرجع من المسجد على نية
____________________
(1/378)
العود إليه فلو عاد لا بتلك النية حرم عليه الانصراف ا ه ع ش
قوله ( وقد حضر متحملا لها ) أي فزال المانع ا ه ح ل
قوله ( وبفجر حرم على من لزمته الخ ) فإذا سافر فهو عاص ويمتنع عليه رخص السفر حتى يخرج وقتها أو إلى اليأس من إدراكها نعم لو طرأ عليه جنون أو موت سقط عنه الإثم من ابتدائه قاله شيخنا وهو غير ظاهر وخرج بالسفر النوم قبل الزوال فلا يحرم وإن علم فوات الجمعة به كما اعتمده شيخنا م ر لأنه ليس من شأن النوم الفوات وخالفه غيره ويكره السفر ليلتها بأن يجاوز السور قبل الفجر قال في الأحياء لأنه ورد في حديث ضعيف جدا أن من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه ا ه ق ل على الجلال
وقوله دعا عليه الخ أي قالا لا نجاة الله من سفره ولا أعانه على قضاء حاجته ا ه م ر
وإذا كان هذا في سفر الليل الذي لا إثم فيه فيكون في سفر النهار الذي فيه الإثم أولى وصح أن من سافر يوم الجمعة بعد الفجر دعا عليه ملكاه فيقولان لا نجاه الله من سفره ولا أعانه على قضاء حاجته قاله م ر الكبير شيخنا ح ف
قوله ( بأن كان من أهلها ) أي أهل لزومها لو دخل وقتها فسقط ما يقال كيف تلزمه قبل دخول وقتها فليتأمل
وكتب أيضا قوله بأن كان من أهلها أي ممن تنعقد به وإن لم تجب عليه فدخل فيه خاشي الضرر ونحوه وحينئذ احتاج إلى إخراجه بقوله لا إن خشي ضررا الخ
فلا يرد أن خاشي الضرر لا تلزمه فلا يصح إخراجه ممن تلزمه ويجوز أن يراد بأهلها أهل لزومها إن لم يكن به عذر وإن عرض له الخشية فلا حرمة عليه لصيرورته من غير أهل اللزوم ا ه شوبري
وقول الشوبري ممن تنعقد به ليس بظاهر لخروج المقيم غير المستوطن من كلامه فالأولى أن يراد بأهلها أهل لزومها لولا العذر
قوله ( سفر تفوت به ) بخلاف ما إذا لم تفت به بأن غلب على ظنه إدراكها في مقصده أو طريقه فلو تبين خلاف ظنه بعد السفر فلا إثم عليه والسفر غير معصية كما هو ظاهر نعم إن أمكن عوده وإدراكها فيتجه وجوبه ا ه شرح م ر و ع ش عليه
قوله ( ولو كان السفر طاعة ) أي واجبا ومندوبا كحج وزيارة قبره صلى الله عليه وسلم وهذه الغاية للرد على القديم الذي يخص حرمة السفر قبل الزوال بالمباح ويجعل سفر الطاعة قبل الزوال جائز هكذا يفهم من صنيع أصله مع شرح م ر
قوله ( كانقطاعه عن الرفقة ) أي الذين يخشى الضرر بمفارقتهم ا ه ح ل و ع ش أي ليصح كونه مثالا لما إذا خشي ضررا فالتقييد يفهم من كلامه ويفرق بينه وبين نظيره في التيمم حيث اكتفى فيه بمجرد الوحشة بأن الطهر يتكرر في كل يوم وليلة بخلاف الجمعة ويفرق أيضا بأنه يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد كما في شرح م ر
وقال ع ش عليه وليس من التضرر ما جرت به العادة من أن الإنسان قد يقصد السفر في وقت مخصوص لأمر لا يفوت بفوات ذلك الوقت ا ه
كالذين يريدون السفر لزيارة سيدي أحمد البدوي في أيام مولده في يوم الجمعة مع رفقة وكانوا يجدون رفقة أخر يسافرون في غيره
قوله ( فلا يحرم ) ولو بعد الزوال ولو نقص بسفره عدد أهل البلد بحيث يؤدي إلى تعطيل جمعتهم إذ لا يكلف تصحيح عبادة غيره ا ه شرح م ر
قوله ( لأنها مضافة ) أي منسوبة إليه فالإضافة لغوية وإلا فاليوم مضاف إليها نحو يوم الجمعة أفاده شيخنا
قوله ( ولذلك يجب السعي ) أي من الفجر ولا يجب قبله وإن علم أنه إن لم يسع قبله فاتته الجمعة كما قرره شيخنا
قوله ( أي لمن لا تلزمه ) المناسب أن يقول أي لغير من لزمته لأنه المتقدم وإن كان المعنى واحدا
قوله ( ولو بمحلها ) هذه الغاية للرد على الضغيف وعبارة أصله مع شرح م ر ومن لا جمعة عليهم وهم بالبلد تسن لهم الجماعة في ظهرهم في الأصح والثاني لا لأن الجماعة في هذا اليوم شعار الجمعة ومحل الخلاف فيمن ببلد الجمعة فإن كانوا في غيره استحبت الجماعة في طهرهم إجماعا قاله في المجموع ا ه
قوله ( وإخفاؤها ) الضمير راجع للجماعة كما يفهم من شرح م ر
وفيه أنه يسن أيضا إخفاء أذان الظهر ا ه
قوله ( لم يسن إخفاؤها ) بل يسن الإظهار فيكون إخفاؤها خلاف
____________________
(1/379)
الأولى إن كان في أمكنة الجماعة ا ه برماوي
قوله ( ولمن رجا زوال عذره ) أي رجاء قويا ا ه ع ش
قوله ( تأخير ظهره إلى فوت الجمعة ) محل تأخيره إلى فوت الجمعة ما لم يؤخرها الإمام إلى أن يبقى من الوقت قدر أربع ركعات وإلا فلا يؤخر الظهر كما ذكره المصنف في نكت التنبيه ا ه شرح م ر
قوله ( برفع الإمام ) استشكل بما يأتي من أن غير المعذور لو أحرم بالظهر قبل السلام لم تصح
وأجيب بأن الجمعة ثم لازمة له فلا ترفع إلا بيقين بخلافه هنا ا ه س ل
وشرح م ر
وفي ق ل على الجلال ويحصل اليأس برفع الإمام أي لا بعدم التمكن كبعيد الدار قال الأسنوي ويجب الظهر فورا على من أيس منها ممن تلزمه والوجه خلافه كما قاله شيخنا ا ه
قوله ( ثم زال عذره ) وكذا لو زال عذره فيها أما الأول فواضح
وأما الثاني فبناء على الأصح من أن الأعذار مسقطات للوجوب لا مرخصات في الترك وبه فارق وجود المتيمم الماء في الصلاة التي لا تسقط بالتيمم لأن إباحة الصلاة للرخصة وقد زالت ا ه إيعاب ا ه شوبري
قوله ( إلا أن كان خنثى ) ومثل الخنثى كل من لم تلزمه لظن قيام لعذر به فبان خلافه كالعبد يتبين أنه حر والعاري يتبين قدرته على السترة ا ه س ل
قوله ( فبان رجلا ) أي فتلزمه الجمعة إن تمكن من فعلها وإلا أعاد الظهر لتبين أنها في غير محلها ولا يلزمه قضاء ظهر كل جمعة تقدمت لوقوع ظهره التي بعدها قضاء عنها ا ه برماوي
قوله ( لمن لا يرجو ) المناسب أن يقول لغير من رجا وإن كان عبر بمعناه إشارة إلى أن رجا المتقدم بمعنى يرجو
قوله ( وهو الأصح ) معتمد
وقوله وقال العراقيون الخ ضعيف وهذا من جملة كلام النووي في الروضة
قوله ( لأنه قد ينشط ) بفتح الشين في المضارع وبكسرها في الماضي من باب علم يعلم كما في المختار والقاموس وفي المصباح أنه بفتح الشين في الماضي وبكسرها في المضارع من باب ضرب يضرب فعلى هذا يكون فيه لغتان كما أفاده شيخنا ح ف
قوله ( قال ) أي النووي والاختيار التوسط أي من جهة الدليل فلا ينافي قوله أو لا وهو الأصح أي من جهة المذهب ا ه أطفيحي
وقال شيخنا ح ف قوله وهو الأصح أي عند غير النووي
وقوله والاختيار أي عنده فهو من اختياراته وهو يرجع لكلام المحشي وهذا الاختيار ضعيف
قوله ( ولصحتها ) لما تكلم عن شروط لزومها شرع يتكلم على شروط صحتها
قوله ( مع شرط غيرها ) هو مفرد مضاف فيعم أي مع كل شرط من شروط غيرها
قوله ( وقت ظهر ) خلافا للإمام أحمد في جوازها قبله ا ه ق ل على الجلال
قوله ( مع خبر صلوا الخ ) دفع به ما يقال إن الاتباع إنما يدل على جواز فعلها في وقت الظهر ولا يلزم منه عدم صحتها في غيره ا ه ع ش
قوله ( فلو ضاق الوقت عنها ) أي ولو بخبر عدل رواية وجب ظهر فيتعين الإحرام بها ولو نوى في صورة الشك الجمعة إن كان الوقت باقيا وإلا فالظهر لم يضر هذا التعليق حيث تبين بقاء الوقت كما أفتى به والد شيخنا لأنه تصريح بمقتضى الحال عند الاحتمال
وأما عند تيقن الوقت أو ظنه فلا يصح هذا التعليق بل الواجب الجزم بنية الجمعة ا ه ح ل
قوله ( كما سيأتي ) أي في قوله وأن يتقدمها خطبتان
قوله ( وجب ظهر ) أي إحرامهم بها فلا يصح إحرامهم بالجمعة حتى لو تبين ضيقه بعد إحرامهم بها تبين بطلان الإحرام بها ولا تنقلب ظهرا
فقوله ولو خرج الوقت وهم فيها الخ أي وكان الإحرام في وقت يسعها يقينا أو ظنا ولم يظهر خلافه ا ه ق ل على الجلال
قوله ( فعلم أنها إذا فاتت الخ ) أي علم من قوله وجب ظهر وغرض الشارح بهذا الاعتذار عن سكوته في المتن عن هذا الحكم مع تصريح الأصل به قوله ( لا تقضى جمعة ) بالنصب أي بل تقضى ظهرا بمعنى أنه بدل عنها فالتعبير
____________________
(1/380)
بالقضاء فيه مسامخة ولا تقضى سنتها أيضا إن لم يصلها معها حتى خرج الوقت على المعتمد كما تقدم
قوله ( أو خرج وهم فيها ) أي يقينا أو ظنا ولو بإخبار عدل
وقوله وجب أي الظهر بناء أي فلا يحتاج إلى نية الظهر ويحرم الاستئناف لأنه يؤدي إلى إخراج بعض الصلاة الذي وقع في الوقت عن الوقت
وحكى الروياني وجهين فيما لو مد الركعة الأولى حتى تحقق أنه لم يبق ما يسع الثانية هل تنقلب ظهرا الآن أو عند خروج الوقت ورجح منهما الأول والمعتمد الثاني كما لو حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله في اليوم هل يحنث الآن أو غدا الأرجح الثاني كما في شرح م ر
وبناء حال من الضمير المستتر في وجب العائد على الظهر أي حالة كون الظهر بناء أي مبنيا على ما فعل من الجمعة لا مستأنفا فلا يحتاجون إلى نية الظهر كما قرره شيخنا وهذا على الراجح وفي قول يجب الظهر استئنافا أي يجب أن يستأنفوه بنية جديدة وينقلب ما فعل من الجمعة نفلا مطلقا ا ه
قوله ( بخلاف ما لو شك في خروجه ) المراد بالشك مطلق التردد أي مع استواء أو رجحان ولو بعدم البقاء على أقوى الاحتمالين ا ه شوبري
قوله ( إذا خرج الوقت قبل سلامه ) بحث الأسنوي أنه يلزم مفارقة الإمام في التشهد ويقتصر على الواجب إذا لم يمكنه الجمعة إلا كذلك ويؤخذ منه أن إمام الموافين الزائد على الأربعين لو طول التشهد وخشوا خروج الوقت لزمتهم مفارقته والسلام تحصيلا للجمعة وهذا هو المعتمد ز ي وبرماوي
قوله ( فإنه يجب ظهر بناء ) هذا على الراجح وفي قول يتمها جمعة لأنها تابعة لجمعة صحيحة كما في شرح م ر
فغرض الشارح بقوله وإن كانت الخ الرد على هذا الضعيف
قوله ( وإن كانت تابعة لجمعة صحيحة ) أي لأن الوقت أهم شروطها
فلم يكتف بهذه التبعية الضعيفة ا ه ز ي
قوله ( وأن تقع بأبنية ) أي ولو باعتبار ما كان كما أشار له بقوله فلو انهدمت الخ
قوله ( ولو بفضاء ) أي بين الأبنية وهو متعلق بقوله تقع أو بأبنية ا ه
قوله ( بأبنية مجتمعة ) فإن تفرقت قال في الأنوار لم تجب الجمعة
قال والد شيخنا إلا إن بلغ أهل دار أربعين كاملين وهو بالنسبة لمن قرب منه كبلد الجمعة
قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل ومنزل دون ثلثمائة ذراع
قال والد شيخنا الراجح أن المعتبر العرف ا ه شوبري
قال في شرح م ر ومنها الأسراب وهي بيوت في الأرض ومنها الغيران جمع غار قال ع ش وقضيته أنه لا يصح إقامتها ببناء واحد متسع استوطنه جماعة تنعقد بهم الجمعة وليس مرادا
ففي م ر ما نصه التعبير بها أي بالأبنية للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيه عدد معتبر كما لا يخفى
وكتب أيضا قال أعني م ر إذا أقام الجمعة أربعون في خطة الأبنية وخرجت الصفوف إلى خارج الأبنية مما هو حريمها بحيث لا تقصر الصلاة قبل مجاوزته أو صلى جماعة هناك تبعا للأربعين في الأبنية صحت جمعتهم تبعا بخلاف ما لو صلى الجميع في ذلك الفضاء الخارج أو كان من في الخطة دون أربعين فإنه لا يصح وكذا لو خرج الصف وبلغ فضاء تقصر الصلاة فيه أو قبله فلا تصح صلاة الخارجين فعلى هذا تصح الصلاة على المراكب الراسية بساحل بولاق تبعا لمن في المدرسة الباشية إذا كانوا أربعين لأن المراكب لا تقصر الصلاة فيها بل لا بد من سيرها كما تقرر في باب القصر وحاصل كلامه أن الحريم لا يجوز الجمعة فيه إلا تبعا لأربعين في الخطة وغير الحريم لا تجوز فيه مطلقا وفيه نظر
والوجه صحة الجمعة تبعا استقلالا في كل محل لا تقصر الصلاة قبل مجاوزته ا ه سم
فرع لو كان بقرية مسجد ثم خرب ما حوله فصار منفردا ولم يهجر بل استمر الناس يترددون إليه في الصلاة وغيرها صحت الجمعة فيه ولو بعد العمران عنه إذ بقاؤه عامرا بالتردد إليه للصلاة يصير ما بينه وبين العامر من الخراب كخراب تخلل العمران وهو معدود من البلد أفتى به البلقيني وغيره كذا في حاشية ا ج وابن شرف على التحرير
قوله ( فلو انهدمت ) مفرع على قوله أن تقع بأبنية لأن المراد أبنية ولو بالنظر للأصل ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه الصورة وفارق ما لو نزلوا مكانا وأقاموا فيه ليعمروه قريه حيث لا تصح فيه
____________________
(1/381)
قبل البناء باستصحاب الأصل في الحالين أي الأصل وجود الأبنية هنا وعدمها ثم ا ه ح ل
قوله ( فأقام أهلها ) وهم المستوطنون بها وقت الخراب وإن لم تلزمهم لصغر وكذا ذريتهم بعدهم كما مال إليه بعض مشايخنا
وعبارة ع ش قوله فأقام أهلها أي أو أطلقوا ا ه
وضمن أقام معنى عزم فعداه بعلى وخرج بأهلها غيرهم كالطارئين لعمارتها فلا تصح منهم ا ه ق ل
قوله ( على العمارة ) أي على عدم التحول وإن لم يقصدوا العمارة أخذا مما بعده ا ه برماوي
قوله ( لزمتهم الجمعة فيها ) لم يعبر بالصحة المناسبة لما قبله لأنه لا يلزم من الصحة اللزوم بخلاف العكس ا ه ق ل
قوله ( لأنها وطنهم ) ولا فرق في الأهل بين كونه مخاطبا بها في وقت الانهدام أو لا فدخل في ذلك أولادهم إذا كملوا وأقاموا على عمارتها من أنها تصح منهم قبل البناء خلافا لمن قال المراد بأهلها من كان مخاطبا بها وقت الانهدام قال شيخنا الشوبري وانظر لو كان أولياؤهم أقاموا على العمارة وهم على نية عدمها أو العكس فهل تؤثر نيتهم العدم أولا المعول عليه نية أوليائهم فليحرر ا ه
أقول والأقرب أن العبرة بنية الأولياء وجودا وعدما لأن غير الكامل لا اعتداد بنيته أما لو اختلفت نية الكاملين فبعضهم نوى الإقامة وبعضهم عدمها فلكل حكمة من الصحة في الأول إن كانوا عددا معتبرا وعدمها الثاني ع ش
قوله ( فلا تصح من أهل خيام ) أي على الأصح وقيل تصح منهم في الختام لأنها وطنهم كالبنيان هكذا حكاه أصله وكان الأنسب أن يقول فلا تصح بخيام لأنه هو المحكوم عليه ولأنه يوهم عدم الصحة من أهل الخيام ولو في أبنية لكن التوهم مدفوع لأن المتبادر من أهل خيام أي في خيامهم كما علم من قوله بمحلهم ا ه ع ش
قوله ( بمحلهم ) وإن لازموه أبدا ا ه ح ل
قوله ( لأنهم على هيئة المستوفزين ) أي شأنهم ذلك
قوله ( لزمتهم فيه ) أي في المحل الذي تقام فيه الجمعة وإن لم يكن المحل الذي سمعوا منه النداء ا ه س ل
قوله ( وإن لا يسبقها بتحرم ) فيه ضمير مستتر أي هي لأن أعمال الثاني أولى كما قرره شيخنا أي أن لا يقع فيها سبق عند التعدد لغير حاجة
قوله ( شعار الاجتماع ) أي شعار هو الاجتماع فالإضافة بيانية
قوله ( واتفاق الكلمة ) ولم ينظر والمثل ذلك في الجماعة بل وجب التعدد بقدر ما يظهر به الشعارون أمكن اجتماعهم في مكان واحد لتكرر الجماعة في اليوم والليلة فطلب التعدد لتسهل الجماعة على طالبيها فإنه لو وجب اجتماعهم بمكان واحد لشق ذلك عليهم فربما أدى إلى ترك الجماعة سيما عند اتساع أطراف البلدان وأيضا المراد بالشعار هنا غيره ثم كما تشير إليه قوله إن اجتماعهم بمحل أفضى إلى المقصود من إنفاق الكلمة وقولهم ثم إن ضابط الشعار أن تسهل الجماعة على طالبيها في كل جهة ا ه ع ش
قوله ( إلا أن كثر أهله وعسر اجتماعهم ) هذا ضابط الكثرة أي كثروا بحيث يعسر اجتماعهم أي بأن يحصل لهم مشقة من الاجتماع لا تحتمل أي اجتماع من يحضر أو يجوز له ذلك وإن لم تلزمه الجمعة ا ه ح ل
فيدخل فيه الأرقاء والصبيان والنساء فعلى هذا القول يكون التعدد في مصر كله لحاجة فلا تجب الظهر حينئذ كما نقل عن ابن عبد الحق ا ه شيخنا
وعبارة شرح م ر وهل المراد اجتماع من تلزمه أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو من يفعلها في ذلك المحل غالبا كل محتمل
ولعل أقربها الأخير كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى ا ه
فيدخل الأرقاء والصبيان ح ف
قوله ( وعسر اجتماعهم بمكان ) أي محل من البلد ولو فضاء ولو غير مسجد فمتى كان في البلد محل يسعهم امتنع التعدد والمراد بمن يعسر اجتماعهم من بفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمن بحسبه ا ه إيعاب شوبري بتصرف في اللفظ ومثل عسر الاجتماع ما لو كان بينهم قتال ا ه س ل
وقد استفيد من كلامه أمران الأول أن غالب ما يقع من التعدد غير
____________________
(1/382)
محتاج إليه إذ كل بلد لا تخلو غالبا عن محل يسع الناس ولو نحو خرابة وحريم البلد
والثاني أن ما يقع من التعدد في نحو طندتا في زمن المولد محتاج إليه كله فلا يجب الظهر هناك حينئذ لأن من يغلب فعله لم يقيد بكونه من أهل تلك البلدة ا ه
قوله ( فيجوز تعددها للحاجة ) ومع ذلك يسن فعل الظهر خروجا من مخالفة ظاهر النص المانع للتعدد مطلقا كما قرره شيخنا
قوله ( على عسر الاجتماع ) وأجيب أيضا بأن المجتهد لا ينكر على مجتهد ولعله كان يصلي مع السابقة ا ه برماوي
قوله ( وقال الصيمري ) بفتح الميم وضمها
قوله ( وبه ) أب بالتعدد لحاجة
قوله ( فلو وقعتا معا ) تفريع على مفهوم الشرط
والحاصل أن الصور في هذا المقام خمسة يجب الاستئناف في صورتين ويجب الظهر فقط في صورتين وتصح السابقة دون اللاحقة في صورة كما قرره شيخنا
وقال شيخنا ح ف حاصل هذا المقام أنه إما أن يكون هناك تعدد أو لا فإن لم يكن تعدد فالجمعة صحيحة وتحرم صلاة الظهر ولا تنعقد وإن كان هناك تعدد فإما أن يكون لحاجة أم لا فإن كان لها فتصح من كل أيضا وإن علم سبق وتسن صلاة الظهر حينئذ وإن كان لغيرها فإما أن يقعا معا أو يشك في السبق والمعية فحينئذ لا تصح لكل من الفريقين وحينئذ يجب عليهم الاجتماع بمكان ويقيمون الجمعة في هاتين الصورتين وتسن في صورة الشك صلاة الظهر أي بعد إقامة الجمعة ثانيا لاحتمال أن تكون إحداهما سابقة فلا يصح إقامة الجمعة ثانيا وإما أن تعلم السابقة ولم تنس فهي الصحيحة والمسبوقة باطلة فيجب عليهم عند علمهم أن يحرموا خلف السابقة إن أمكنهم ذلك وإلا بأن لم يمكنهم وعلموا بذلك قبل سلامهم بنوا على ما مضى ظهرا فإن قلت كيف بنوا مع أن إحرامهم باطل لسبق غيرهم لهم أجيب بأن الباطل إنما هو خصوص الإحرام بالجمعة لا عموم الإحرام بالظهر وأما إذا لم تعلم السابقة أو علمت ونسيت وجب عليهم أن يصلوا الظهر
قوله ( أو شك في المعية ) أي هل وقعا معا أو مرتبا أو شك هل تعددت لحاجة أو لا أو هل جمعته وقعت في المحتاج إليه أو لا أي والفرض أن هناك ما لا يحتاج إليه يقينا ا ه ح ل
قوله ( استؤنفت ) أي في محل واحد
قوله ( ولأن الأصل في صورة الشك الخ ) لا يقال هذا بعينه موجود فيما لو شك هل في الأماكن غير محتاج إليه أو لا وقد قلتم فيها بعدم وجوب الإعادة لأنا نقول الاحتمال في هذه الصورة أخف من الاحتمال في المعية لأن الشك في المعية شك في الانعقاد ا ه ح ل
قوله ( وحكم الأئمة ) أي من الفقهاء وهذا في صورة الشك
قوله ( فاليقين أن يقيموا جمعة ) أي لاحتمال المعية فتكونان باطلتين
وقوله ثم ظهرا أي لاحتمال تقدم إحداهما أي فتكون صحيحة فلا تصح جمعة أخرى بعدها
وقوله لأن الأصل عدم وقوع جمعة مجزئة الخ وفيه أن هذا لا ينافي احتمال وقوع جمعة صحيحة من إحداهما إلا أن يقال لا نظر لهذا الاحتمال مع وجود الأصل ا ه ح ل
قوله ( وإلا فالجمعة ) أي وإن لم نقل ما قاله مستحب بل واجب فلا يصح لأن الجمعة أي المعادة كافية فحذف فعل الشرط وجوابه وأقام علة الجواب مقامه
وقوله عدم وقوع جمعة أي من الجمعتين السابقتين
قوله ( كأن سمع مريضان ) دفع بهذا ما قيل أن من تلزمه الجمعة إذا تركها يكون فاسقا فلا يقبل خبره وإن كان دفعه ممكنا بقرب المسجدين بمنزله ا ه ق ل
وعبارة ع ش على م ر قوله كأن سمع مريضان أو مسافران أي أو غيرهما ممن لا يمتنع عليه التخلف لقرب محله من المسجد وزيادته على الأربعين لتصح الخطبة في غيبته ومن ثم عبر بالكاف ا ه
وقال شيخنا قوله مريضان أو صحيحان مقيمان وأدركا الإمام في ركعة وإلا فهما فاسقان لا تقبل شهادتهما
قوله ( أو مسافران ) أي ثقتان ا ه إيعاب
وظاهر أن العدل الواحد كاف في ذلك ا ه شرح الروض شوبري و م ر
قوله ( صلوا ظهرا ) أي استئنافا إن طال الفصل وبناء إن قصر وهذا وجه مغايرته لما قبله حيث عبر فيه
____________________
(1/383)
بالاستئناف هكذا يظهر ويدل له أنهم لو أخبروا أن جمعتهم مسبوقة كان لهم الاستئناف والإتمام ظهرا تأمل شوبري
وقوله إن طال الفصل أي بين السلام والأخبار ولا يجوز لهم استئناف جمعة أخرى لتقدم إحدى الجمعتين فالمتقدمة صحيحة فلا يصح استئناف جمعة بعدها
قوله ( لالتباس الصحيحة الخ ) عبارة شرح م ر لتيقن جمعة صحيحة في نفس الأمر ويمتنع إقامة جمعة بعدها والطائفة التي صحت الجمعة منهم غير معلومة والأصل بقاء الفرض في حق كل طائفة فوجب عليهم الظهر ا ه
قوله ( وإن كان السلطان الخ ) الغاية الأولى للرد على الضعيف والثانية للتعميم
ومثل السلطان على هذا الضعيف الخطيب المنصوب من جهته وعبارة أصله مع شرح م ر
وفي قول إن كان السلطان مع الثانية إماما كان أو مقتديا فهي الصحيحة أي وإلا لأدى إلى تفويت الجمعة على أهل البلد بمبادرة شرذمة إلى ذلك والمتجه أن حكم الخطيب المنصوب من جهة السلطان أو من جهة نائبه كحكم السلطان ا ه
قوله ( ورابعها أن تقع جماعة ) بأن تستمر الجماعة إلى الفراغ من السجود الثاني وإن فارقوه بعد ذلك وأتموا لأنفسهم وهذا بخلاف لعدد لا بد من بقائه إلى السلام حتى لو أحدث واحد من الأربعين قبل سلامه ولو بعد سلام من عداه منهم بطلت جمعة الكل ا ه ز ي
ولا يشكل عليه ما يأتي أنه لو بان الأربعون أو بعضهم محدثين صحت جمعة الإمام والمتطهر منهم تبعا لأنه هناك لم يتبين إلا بعد السلام فوجدت صورة العدد إلى السلام فلم يؤثر تبين الحدث الرافع له بخلاف ما هنا فإن خروج أحد الأربعين قبل سلامه أبطل صورة العدد قبل السلام فاستحال القول بالصحة هنا ا ه س ل
قوله ( في الركعة الأولى ) أي للمأموم وعبارة سم كلامه شامل لمن أحرم خلف الإمام في الثانية فإنها أولى في حقه ا ه ع ش
فلا بد من أن يستمر معه إلى السجود الثاني فلو صلى إمام بالأربعين ركعة ثم أحدث فأتم كل منهم وحده ولم يحدث أو فارقوه في الثانية وأتموا منفردين أجزأتهم الجمعة ا ه ز ي
قوله ( لأنها لم تقع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الخ ) كون هذا دليلا للمتن ظاهر وأما كونه دليلا لما زاده من كون الجماعة في الركعة الأولى كافية فغير ظاهر لأنه يدل على وجوب الجماعة في الركعتين إذ لم ينقل أنها فعلت فيما ذكر في الركعة الأولى فقط فالدليل أخص من المدعي وجواب الشوبري عن ذلك غير ظاهر
وعبارته قوله لأنها لم تقع في عصر النبي الخ ثبت به كون الجماعة شرطا فيها ولو في الركعة الأولى وهو المدعي ولا يمنع من ذلك أنه يعارض به دعوى الانفراد في الثانية لأن تلك دعوى أخرى ليست من المدعي وإن لزمته فليتأمل ا ه
قوله ( ويشترط تقدم الخ ) هذا رأي مرجوح
قوله ( لأن تقدم إحرام الإمام الخ ) فيه نظر لأن كونه إماما جائز مع تيسر إمامه من تنعقد به فلا ضرورة إلى تقدم إحرامه حينئذ
وهذا يدل على جواز تقدم إحرام من لا تنعقد به مطلقا إلا أن يقال من شأن الإمام الاحتياج إلى تقدم إحرامه ع ش
قوله ( وبأربعين ) لأن ذلك القدر هو زمن بعث الأنبياء وقدر ميقات موسى صلى الله عليه وسلم والجمعة ميقات المؤمنين وقدر الذين لم يجتمعوا إلا وفيهم ولي لله تعالى كما قيل ا ه ق ل
ولو كانوا أربعين فقط وفيهم أمي قصر في التعلم لم تصح جمعتهم لبطلان صلاته فينقصون فإن لم يقصر والإمام قارىء صحت جمعتهم كما لو كانوا أميين في درجة واحدة لم يقصروا
فقول ق ل يشترط في الأربعين صحة إمامة كل منهم للباقين غير ظاهر وجوزها أبو حنيفة بإمام ومأموم والإمام مالك باثني عشر بشرط كون الخطيب من المتوطنين ق ل على الجلال
قوله ( ولو مرضى ) وتنقلب ظهرهم لو كانوا فعلوها نفلا مطلقا كذا قالوا ولعله حذرا من إعادة الظهر جمعة وقد يقال لا حاجة إليه لأن الكلام في الانعقاد وهو لا يتوقف على اللزوم فالوجه أن المحسوب لهم ظهرهم التي صلوها أولا لأنها في محلها لأن هذه الجمعة هي التي كالنفل المطلق فليست
____________________
(1/384)
معادة ولا مانعة من الانعقاد ويصرح بذلك ما مر عن شيخنا من عدم لزومها لهم فراجعه
واعلم أن الغايتين للرد وعبارة أصله مع شرح م ر
والصحيح من القولين انعقادها بالمرضى والثاني كالمسافرين والصحيح من القولين أيضا أن الإمام لا يشترط كونه فوق الأربعين حيث كان بصفة الكمال والثاني ونقل عن القديم يشترط إذ الغالب على الجمعة التعبد فلا ينتقل من الظهر إليها إلا بيقين وتنعقد بالجن حيث علمت ذكورتهم وكانوا على صورة الآدميين خلافا لما نقل عن العلامة سم ق ل على الجلال
قوله ( مكلفا ) أما الصبي والعبد والمرأة والخنثى والمسافر فتصح منهم ولا تلزمهم ولا تنعقد بهم
وأما المقيم غير المتوطن فتلزمه قطعا ولا تنعقد به في الأصح
وأما المرتد فتلزمه ولا تصح منه
وأما الكافر الأصلي والمجنون والمغمى عليه فلا تلزمهم ولا تنعقد بهم ولا تصح منهم ومن اجتمعت فيه صفات الكمال عكس هذا ومن لا تلزمه وتنعقد به هو من له عذر من أعذارها غير السفر وعلم بهذا أن الناس في الجمعة ستة أقسام باعتبار اللزوم والصحة والانعقاد
أحدها من وجدت فيه الأوصاف الثلاثة وهو الكامل
ثانيها من انتفت كلها عنه وهو المجنون
ثالثها من وجد فيه اللزوم والصحة وهو المقيم
رابعها من وجد فيه الصحة والانعقاد وهو المعذور بنحو المطر
خامسها من وجد فيه اللزوم وحده وهو المرتد
سادسها من وجد فيه الصحة فقط وهو المرأة والمسافر ونحوهما ز ي وبرماوي
قلت وهلا قال المصنف مكلفين أحرارا الخ بصيغة الجمع في الجميع ليطابق الصفة الموصوف وأجيب بأنه أفردها وجعلها تمييزا مراعاة للاختصاص
قوله ( حرا ) أي كله فلا تنعقد بمن فيه ر ق شرح م ر
قوله ( متوطنا ) فلا تنعقد بغير المتوطن كمن أقام على عزم عوده إلى وطنه بعد مدة ولو طويلة كالمتفقهة والتجار لعدم التوطن ا ج و ح ف
وفيه أن الكلام في الصحة لا في الانعقاد
قوله ( بمحلها ) خرج به ما لو تقاربت قربتان في كل منهما درن الأربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا أربعين فإنهم لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة نداء الأخرى
لأن الأربعين غير متوطنين في بلد الجمعة شرح م ر
قوله ( أي لا يظعن ) فإن كان له مسكنان ببلدين فالعبرة بما كثرت فيه إقامته فإن استوت فيما فيه أهله وماله فإن كان أهله ببلد وماله بآخر فالعبرة بما فيه أهله فإن استويا فيما هو فيه حالة الجمعة ح ل و ق ل على الجلال
قوله ( لم يجمع ) بضم أوله وكسر ثالثه مشددا يقال جمع الناس بالتشديد أي شهدوا الجمعة كما يقال عيدوا إذا شهدوا العيد كما قال ع ش
وهذا الحديث مشكل من وجهين الأول أن الجمعة شرطها الأبنية وعرفة لا بناء فيها فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجمعة لعدم الأبنية
الثاني أن الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما يشكل عليه أنه جمع بين الظهر والعصر والجمع شرطه السفر على الأصح كذا نقل عن ز ي
وقال بعضهم قوله لعدم التوطن مقتضاه أنه كان مقيما لكنه لم يجمع لعدم التوطن كما يدل عليه قوله مع عزمه على الإقامة أياما واعترض بأن الإقامة إن كانت قاطعة للسفر وكانت في عرفة ينافيه قوله بعد وجمع به الظهر والعصر جمع تقديم لأن الجمع يدل على كون الإقامة غير قاطعة للسفر وأيضا عرفة ليس فيها أبنية فلم يجمع لعدم الأبنية لا لعدم التوطن وإن كان مراد الشارح بقوله مع عزمه على الإقامة الإقامة بمكة بعد عرفة وكان عزمه على إقامة قاطعة للسفر أو رد عليه أنه لا ينتهي سفره بعزمه على الإقامة بمكة قبل بلوغها وإنما ينتهي سفره ببلوغها كما تقدم في قوله وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفر من وطنه أو من موضع آخر وقد نوى قبل الخ
فعدم تجميعه حينئذ للسفر لعدم التوطن كما يدل عليه جمعه الظهر والعصر جمع تقديم
فمن ثم قال الشيخ العزيزي هذا التعليل مشكل قديما وحديثا
وعبارة ق ل على التحرير قوله مع عزمه على الإقامة أي بمكة بعد عرفة فهو باق على سفره فلهذا جمع تقديما والجمع للسفر وقيل كان مقيما والجمع للنسك كما قال به أبو حنيفة
وهذا ظاهر كلام المصنف لتعليله
____________________
(1/385)
بعدم التوطن إلا أن يقال عدم التوطن لا ينافي عدم الإقامة فهي المرادة منه انتهت بحروفها
قوله ( ولو نقصوا فيها الخ ) حاصل هذا المقام أنه إن بطلت صلاة بعض الأربعين من غير أن يكمل العدد بغيرهم بطلت الصلاة سواء أوقع في الركعة الأولى أو الثانية وإن أخرج بعضهم نفسه عن القدوة فإن كان في الأولى بطلت أو فيما بعدها لم يضر وإن انفض الأربعون أو بعضهم ولحق تمام العدد فإن كان اللحوق قبل الانفضاض صحت الجمعة سواء كان ذلك في الأولى أو في الثانية وسواء سمع اللاحقون الخطبة أو لا وإن كان بعده فإن كان قبل ركوع الأولى وسمعوا الخطبة صحت الجمعة وإلا فلا
وهل يشترط سماعها من ذلك الخطيب أو من غيره ولو غير خطيب حرر شوبري قوله ( بطلت ) أي حيث كان النقص بعد الرفع من الركوع أما لو قبله فإن عادوا واقتدوا بالإمام قبل ركوعه أو فيه وقرأوا الفاتحة واطمأنوا مع الإمام قبل رفعه عن أقل الركوع استمرت جمعتهم كما لو تباطأ القوم عن الإمام ثم اقتدوا به ع ش
وعبارة ز ي قوله ولو نقصوا فيها الخ شامل لما لو نقصوا في الركعة الأولى أو الثانية وشامل لما إذا عادوا فورا أو لا وهو كذلك إلا في الركعة الأولى فإنهم إذا عادوا فورا وكان قبل الركوع وأدركوا الفاتحة واطمأنوا قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع صحت جمعتهم ا ه ملخصا
قوله ( وقد فات ) أي العدد
وقوله فيتمها الباقون ظهرا ومحله إن تعذر استئنافها جمعة فإن تيسر وجب استئنافها جمعة فقوله بطلت أي بطل كونها جمعة إن تعذر الاستئناف ومن أصلها إن تيسر فهو مستعمل في المعنيين كما قرره شيخنا
قال م ر في شرحه ولو أحرم الإمام وتباطأ المأمومون أو بعضهم بالإحرام عقب إحرام الإمام ثم أحرموا فإن تأخر إحرامهم عن ركوعه فلا جمعة لهم وإن لم يتأخر عن ركوعه بأن أدركوا الركوع مع الفاتحة فإن تمت قراءتهم قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع صحت جمعتهم وإلا فلا
قوله ( أو في خطبة الخ ) ذكر الدماميني في شرح البخاري أن انفضاض الصحابة كان في الخطبة وإنها كانت في صدر الإسلام بعد الصلاة وإنها من ذلك اليوم حولت إلى قبل الصلاة ا ه برماوي
قوله ( أولى من تعبيره بانفضانهم ) وذلك لأنه لا يشمل النقص بغير انفضاض لأن الانفضاض هو الذهاب من مكان الصلاة لكن المراد به قوله ولو أحرم أربعون إلى آخره الخروج من الصلاة ولو مع البقاء في محلها وأيضا الانفضاض ظاهر في الكل بخلاف النقص كما قرره شيخنا
قوله ( فإن عادوا قريبا ) أي عرفا وضبطه الرافعي بما بين صلاتي الجمع وهو دون ركعتين بأخف ممكن
ثم قال م ر بعد ذلك وما قررناه من الضبط بالعرف هو الأوجه وإن ضبطه جمع بما يزيد على ما بين الإيجاب والقبول في البيع إذ هو بعيد جدا شرح م ر و ق ل
وتجب إعادة ما فعل من أركانها حالة غيبتهم ق ل
قوله ( بعد طول الفصل ) ضبط حج بما يسع ركعتين بأقل مجزىء وقرره ح ف
قوله ( إن عادوا قريبا ) أي قبل إحرام الإمام أخذا من قوله جاز البناء أي من الإمام ح ل
قوله ( ولو أحرم أربعون ) أي أو تسعة وثلاثون لأن الإمام منهم وهو باق على إحرامه إلا إن كان ممن لا تنعقد به ا ه برماوي
قوله ( وإن لم يكونوا سمعوا الخطبة ) أي وإن لم يكونوا أدركوا الفاتحة مع الإمام إن أدركها الأولون معه وإلا فلا بد من إدراكهم إياها معه كما نقله س ل عن حج
قوله ( عقب انفضاض الأولين ) أي وبعد إحرامهم م ر فإحرامهم عقب انفضاض الأولين بالشرط المذكور صيرهم كأنهم أحرموا معه ولم يحصل انفضاض وهذا عام في الأولى والثانية فإن لم يكن إحرامهم عقب انفضاض الأولين فإن كان في الأولى وأدركوا الفاتحة والركوع مع الإمام صح كالمتباطئين وإن كان في الثانية بطلت لخلو صلاة الإمام عن العدد في جزء منها ح ل
قوله ( بشرط أن يكونوا سمعوا الخطبة ) وأن يكون إحرامهم قبل ركوع الإمام وأن يدركوا الفاتحة
____________________
(1/386)
شوبري
قوله ( وتصح خلف عبد وصبي ) أي وإن نووا غير الجمعة كالظهر مثلا وفي الانتظار ما هو معلوم من محله كذا في ق ل وبرماوي وما ذكره من الصحة خلف من ذكر من الأربعة على الأظهر وقيل لا تصح خلف واحد منهم ولو تم العدد بغيرهم ويجري القولان فيما لو كان الإمام يصلي نفلا وكان زائدا على الأربعين والراجح الصحة ا ه م ر
قال شيخنا ومراد المصنف بهذا دفع ما يتوهم من الشروط السابقة من كون الإمام لا بد أن يكون من الأربعين بالصفات السابقة
قوله ( ومن بان محدثا ) ومثل الحدث النجاسة الخفية وكل ما لا تلزم الإعادة معه وخرج بذلك ما لو بان امرأة وخنثى أو كافرا أو نحو ذلك من كل ما تلزم فيه الإعادة فلا تصح الجمعة لأحد من القوم وإن كثر واللزوم الإعادة لهم برماوي و ق ل
ومحل صحتها خلف المحدث في حق من أدرك الفاتحة في القيام أما من أدركه راكعا فلا تصح جمعته خلفه كما في شرح م ر
قوله ( وأن يتقدمها خطبتان ) أولى من قول بعضهم وسادسها خطبتان لإيهامه أن الشرط ذات الخطبتين وأن تقدمهما شرط لهما لا للجمعة وليس كذلك ا ه حج
لكن قول الشارح بعد ولأن خطبة الجمعة الخ يخالفه حرر
قوله ( كما رأيتموني أصلي ) أي وما رأيناه يصلي إلا بعد الخطبتين ا ه ع ش
وأتى الشارح بهذا دافعا لتوهم الخصوصية
قوله ( وأركانهما ) قال م ر أي من حيث المجموع كما سيعلم من كلامه ا ه
وأشار به إلى جواب سؤال وهو أنه إن أراد أن الإضافة للاستغراق في كل فرد من أفراد المضاف إليه اقتضى أن جملة الخمسة في كل من الخطبتين وهو ظاهر البطلان وإن أراد بها الحكم على مجموع ما أضيف إليه اقتضى الاكتفاء بالإتيان ببعض الأركان في الأولى ولو واحدا والإتيان بالباقي في الثانية وبالإتيان بالجميع في الأولى وتخلو منها الثانية وبالعكس إذ يصدق على جميع هذه الصور الإتيان بالأركان في مجموع الخطبتين وبطلانه ظاهر وحاصل ما أشار إليه أنا نختار الثاني ونحمله على بعض ما صدق عليه إضافة المجموع لقرينة ما سيعلم من كلامه ع ش على م ر
قوله ( حمد الله ) أي مصدر الحمد وما اشتق منه وإن تأخر لفظه كالله الحمد فلا يكفي لا إله إلا الله خلافا للإمام مالك وأبي حنيفة ق ل بزيادة
قوله ( وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) أي مصدرها وما اشتق منه ولا يضر فيها قصد الخبرية ولا صرفها إلى غيرها ونوزع فيه وتندب الصلاة على الآل والصحب ق ل على الحلال
والمراد الصلاة عليه بالاسم الظاهر أخذا مما يأتي
قوله ( لأن ما يفتقر إلى ذكر الله الخ ) فيه أنه لا يدل على خصوص ذكره بالصلاة لأن الذكر أعم أي فهذا التعليل لا يفيد المدعي الذي هو خصوص الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقل للاتباع كما صنع فيما قبله لما نقل عن القمولي أن خطبه صلى الله عليه وسلم المرويه عنه ليس فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
قوله ( يفتقر إلى ذكر رسوله ) أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب والمراد أنه يفتقر إلى ذلك غالبا فلا يرد الذبح لوجود المانع لإيهام التشريك برماوي
وقوله فلا يرد الذبح الخ ظاهر عبارته أن الذبح لا تسن فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والواقع خلافه كما سيأتي في المتن التصريح بسنيتها فيحمل كلامه على أن الذبح لا يشرع فيه ذكر محمد مع ذكر الله بأن يقول باسم الله واسم محمد لما يأتي في الشرح من التصريح به وأنه حرام عند الإطلاق ومكروه عند قصد التبرك مع كون المذبوح حلالا في الصورتين كما سيأتي في الحواشي هناك
قوله ( بلفظيهما ) أي مادتهما مع لفظ الجلالة في الأول ومع اسم ظاهر من أسماء النبي أي اسم كان في الثاني
قوله ( كما جرى عليه السلف والخلف ) وسئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه فقال نعم أي كان يقول صلى الله على محمد ويحتمل أنه كان يأتي بالضمير كأن يقول اللهم صل علي كما في شرح م ر و ع ش عليه
قوله ( كالحمد لله ) أو لله الحمد أو الله أحمد أو أنا
____________________
(1/387)
حامدا لله فإن عجز عن الحمد أتى بدله بالذكر والدعاء فإن عجز قام بقدره ا ه ح ل
قوله ( أو النبي أو أحمد ) فإن قلت لم يعين لفظ الجلالة في صيغة الحمد في الخطبة دون اسم النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة الصلاة بل كفى نحو الماحي والحاشر مع أنه لم يرد ويجاب بأن اللفظ الجلالة بالنسبة لبقية أسمائه تعالى وصفاته مزية تامة فإن له الاختصاص التام به تعالى ويفهم عند ذكره سائر صفات الكمال كما نص عليه العلماء بخلاف بقية أسمائه تعالى وصفاته ولا كذلك نحو محمد من أسمائه عليه الصلاة والسلام ا ه سم
قوله ( مما روى ) كالرسول والماحي والحاشر والبشير والنذير وانظر هل من النحو الكينة قال ع ش الظاهر نعم ا ه برماوي
قوله ( ونحوهما ) كالحمد للرحيم والثناء والجلال والعظمة ورحم الله محمدا
قوله ( وصلى الله عليه ) أي ولو مع تقدم ذكره على المعتمد كما صرح به في الأنوار وجعله أصلا مقيسا عليه واعتمده البرماوي وغيره خلافا لمن وهم فيه ع ش
قوله ( ووصية بتقوى ) وهي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه فلا يكفي التحذير من الدنيا وغرورها من غير حث على الطاعة قاله شيخنا م ر ق ل على الجلال
قوله ( ولو بغير لفظها ) أي لفظ الوصية بالتقوى وهذا هو الصحيح ومقابله يتعين لفظ الوصية بالتقوى فالغاية للرد على الضعيف
قوله ( لأن غرضها الوعظ ) قد يقال الغرض من الحمد الثناء وهو حاصل بغير لفظه والغرض من الصلاة الدعاء وهو حاصل بغير لفظها فما الفرق ويمكن أن يقال الحمد والصلاة تعبد بلفظهما فتعينا ولا كذلك الوصية بالتقوى وهو ظاهر شوبري وبرماوي و ق ل
قوله ( وقراءة آية ) هذا على الصحيح خلافا لمن قال إنها لا تجب في واحدة منهما بل تسن
وقوله ولو في إحداهما رد على من قال إنها تتعين في كل منهما وعلى من قال إنها تتعين في الأولى فالأقوال الضعيفة ثلاثة شرح م ر
والمراد قراءة آية كاملة وكذا بعض آية بقدر آية طويلة بل هو أولى من آية قصيرة ويجري فيها ما في الفاتحة من اللحن والعجز عنها كما في ق ل على الجلال
قوله ( مفهمة الخ ) أي وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصة ولو منسوخة الحكم فالمراد بكونها مفهمة كونها مفهمة لمعنى يقصد به نحو الوعظ
فلا يقال إن ثم نظر مفهمة لاشتمالها على الفعل والفاعل وهو الضمير الراجع للوليد بن المغيرة المشار إليه بقول تعالى { ذرني ومن خلقت وحيدا } الآية ع ش
قوله ( ولو في إحداهما ) وتجزىء قبلهما وبعدهما وبينهما ع ب
قوله ( ولكنها في أولى أولى ) أي بعد فراغها وسن قراءة ق بتمامها بعد فراغ الأولى في كل جمعة للاتباع وإن لم يرض الحاضرون لطلبها في ذلك بخصوصها ولو أتى بركن يتضمن آية أجزأت عنه دون القراءة أي إن قصد الركن فقط فإن قصدهما أجزأت عن القراءة فقط كما لو قصد القراءة فقط أو أطلق ولو عجز عن الآية جاء فيها ما تقدم في العجز عن لفظ الحمد وأما بقية الأركان وهي الصلاة والوصية بالتقوى والدعاء للمؤمنين فيسقط المعجوز عنه منها بلا بدل كما قاله شيخنا ا ه ح ل
قوله ( بأخروي لا دنيوي ) فلا يكفي ولو لم يحفظ الأخروي ا ه مدابغي
لكن قال الأطفيحي إن الدنيوي يكتفي حيث لم يحفظ الأخروي قياسا على ما تقدم في العجز عن قراءة الفاتحة بل ما هنا أولى
قوله ( في ثانية ) المراد المفعولة ثانيا ولو على عكس الترتيب المعهود شوبري و ع ش
قوله ( والمراد بالمؤمنين ) أي في كلام المصنف وكذا في كلام الخطيب أي كلامه محمول على الجنس إذ أتى بالمؤمنين فقط ولا يشترط ملاحظة الجنس كذا نقل عن تقرير ع ش
وعبارته في الحاشية مع زيادة قوله للمؤمنات هذا يقتضي أنه لو خص المؤمنات بالدعاء كفى لصدق الجنس بهن لكنه غير مراد ولو خص الذكور كفى
فقوله والمراد أي على سبيل الاستحباب وفي ق ل على الجلال قوله والمراد الخ أي من حيث كون التعميم مندوبا ولا يحتاج في دخول الإناث فيه إلى قصد تغليب أو من حيث ذكرهن بخصوصهن وأقل
____________________
(1/388)
ما يكفي في الركنية دخول أربعين في دعائه من الحاضرين الذين تنعقد بهم الجمعة ولو بقصدهم فقط ويحرم الدعاء لجميع المؤمنين بمغفرة جميع ذنوبهم
قوله ( وفي التنزيل ) استدلال على أنه يصح أن يراد بصيغة الذكور ما يشمل الإناث ع ش
قوله ( وكانت من القانتين ) لم يقل من القانتات إشارة إلى قوة عبادتها لأنها لم تنقص عن عبادة الذكور ا ه برماوي
قوله ( أما الدعاء للسلطان الخ ) ويسن الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ومحله الخطبة الثانية وتحصل السنة بفعله في الأولى أيضا لكن الثانية أولى لما قدمه من أن الدعاء أليق بالخواتيم كما في شرح م ر ع ش عليه ا ه
قوله ( فلا يسن ) قال بعض المتأخرين ولو قيل أن الدعاء للسلطان واجب لما في تركه من الفتنة غالبا لم يبعد كما قيل في قيام الناس بعضهم لبعض برماوي
قوله ( إذا لم يكن فيه مجازفة ) أي مبالغة خارجة عن الحد كأن يقول أخفى أهل الشرك مثلا وفيه أن المجازفة في وصفه ليست من الدعاء حتى يحترز عنها لكن لما كان الدعاء قد يشتمل عليها عدت كأنها منه
قال ابن عبد السلام ولا يجوز وصفه بالأوصاف الكاذبة إلا لضرورة
قوله ( وشرط كونهما عربيتين ) فلو لحن فيهما لحنا يغير المعنى هل يأتي فيهما ما تقدم في الفاتحة والتشهد ولو شك في شيء من الأركان بعد الفراغ لم يؤثر أو قبله أثر ولا يرجع لقول غيره إلا إن كان عدد التواتر
وأما القوم لو شكوا أو بعضهم في ترك الخطيب شيئا من الأركان فلا تأثير له مطلقا ح ل
ويؤثر الشك في أثناء الثانية أو في الجلوس بينهما في ترك شيء من الأولى ع ش على م ر
قوله ( والمراد أركانهما ) يفيد أنه لو كان ما بين أركانهما بغير العربية لم يضر
قال م ر محله ما إذا لم يطل الفصل بغير العربية وإلا ضر لإخلاله بالموالاة كالسكوت بين الأركان إذا طال بجامع أن غير العربي لغو لا يحسب لأن غير العربي لا يجزىء مع القدرة على العربي فهو لغو سم
والقياس عدم الضرر مطلقا ويفرق بينه وبين السكوت بأن في السكوت إعراضا عن الخطبة بالكلية بخلاف غير العربي فإن فيه وعظا في الجملة يخرج بذلك عن كونه من الخطبة ع ش
قوله ( خطب بغيرها ) أي بلغته ولو لم يفهمها القوم وظاهره ولو أحسن ما يفهمونه ووافق عليه شيخنا ز ي فليتأمل
وكتب أيضا قوله خطب بغيرها هذا ظاهر بالنسبة لما عدا الآية من الأركان أما هي ففيه نظر لما تقرر في الصلاة من أن القرآن لا يترجم عنه فلينظر ماذا يفعل حينئذ سم
وينبغي أن يأتي فيه ما في الصلاة في هذه الحالة شوبري أي يأتي بدلها بذكر ثم دعاء ثم وقفة قدرها
وقوله وظاهره ولو أحسن ما يفهمونه الخ الظاهر أن الخطبة لا تجزىء إلا باللغة التي يحسنها القوم ع ش على م ر
قوله ( أو أمكن تعلمها ) أي ولو بالسفر ولو فوق مسافة القصر كما يعلم مما تقدم في تكبيرة الإحرام ع ش على م ر
قوله ( على سبيل فرض الكفاية ) وإن زادوا على الأربعين م ر
قوله ( بل يصلون الظهر ) قال شيخنا ظاهره ولو في أول الوقت وأنهم لا يلزمهم السعي إلى الجمعة في بلد يسمعون النداء منه وأنه لا يسقط عنهم وجوب التعلم بسماعهم فراجعه برماوي
قوله ( وأجاب القاضي ) المراد به القاضي حسين
قوله ( العلم بالوعظ ) وقد يقال هذا يأتي في الخطبة بغير العربية إلا أنه خلاف فعل السلف والخلف ح ل
قوله ( من حيث الجملة ) كأن معناه أنهم يعلمون أنه يعظهم ولا يعلمون الموعوظ به شوبري
قوله ( وكونهما في الوقت ) قد يقال لا حاجة إلى هذا الشرط لما تقدم أنه إذا خرج الوقت لا يصلي الجمعة والصلاة بعد الخطبتين فيعلم منه أن الخطبة لا تكون إلا في الوقت
والجواب أن المراد بهذا الشرط الاحتراز عن إيقاعهما قبل دخول الوقت وعبارة أصله مع شرح م ر
والثاني من الشروط كونهما بعد الزوال إذ لو جاز تقديمهما لقدمهما النبي صلى الله عليه وسلم تخفيفا على المبكرين وإيقاعا للصلاة في أول الوقت ا ه
ولو هجم وخطب فبان في الوقت صح شوبري وع ش على م ر
وقال سم بعدم الصحة لأنهما
____________________
(1/389)
وإن لم يحتاجا إلى نية لكنهما منزلان منزلة ركعتين فأشبها الصلاة وهذا هو المعتمد
قوله ( وولاء بينهما ) وحد الموالاة ما حد في جمع التقديم أي بأن لا يكون قدر ركعتين بأخف ممكن م ر و ع ش
قوله ( وبين أركانهما ) ولا يقطعها الوعظ وإن طال لأنه من مصالح الخطبة فالخطبة الطويلة صحيحة كما قرره شيخنا
قوله ( وطهر عن حدث ) فلو أحدث في أثناء الخطبة استأنفها وإن سبقه الحدث وقصر الفصل لأنهما عبادة واحدة فلا تؤدي بطهارتين كالصلاة ومن ثم لو أحدث بين الخطبة والصلاة وتطهر عن قرب لم يضر كما اقتضاه كلامهم في الجمع بين الصلاتين شرح م ر
وقوله فلا تؤدي بطهارتين لعل المراد من شخص واحد وإلا فالاستخلاف فيها جائز شوبري
فلو أحدث في أثناء الخطبة أو بعدها واستخلف من سمع ولو صبيا ومحدثا زائدا جاز دون غيره أي قبل طول الفصل بخلاف ما لو أغمي عليه فلا يجوز أن يستخلف لخروجه عن أهلية العبادة بذلك بخلاف الحدث وكتب على هذه الحاشية ومن سمع أي حضر لأن الحضور بمثابة الاقتداء في الصلاة وهو لا يستخلف إلا من هو بمثابته وهو من حضرها أشار إلى هذا المؤلف في شرح الروض ولا فرق الحاضر بين كونه من الأربعين أو لا حضر من أولها أو في جزء منها وأما السامعون فلا يشترط فيهم الطهر ولا كونهم بمحل الصلاة أي وهو داخل السور مثلا بخلاف الخطيب فيشترط كونه حال الخطبة داخل السور حتى لو خطب داخله والقوم خارجه يسمعونه كفى ا ه
ولو أحدث بين الخطبتين بنى إن كان عن قرب ح ل
قوله ( في الخطبتين ) بخلاف الجلوس بينهما فإنه لا يشترط فيه الستر ولا الطهر شوبري والحاصل أن جميع الشروط التي ذكرها إنما تعتبر في الأركان خاصة فلو انكشفت عورته في غير الأركان فلا تبطل الخطبة ومثله ما لو أحدث بين الأركان وأتى مع حدثه بشيء من توابع الخطبة ثم استخلف من قرب فلا يضر في خطبته ما أتى به من غير الأركان مع الحدث كما في ع ش على م ر
قوله ( وقيام قادر ) وعد القيام هنا شرطا لأنه خارج عن ماهية الخطبة لأن حقيقتها الوعظ بخلافه في الصلاة فالمقصود منها الخدمة فعدوا القيام فيها ركنا ولأنها أفعال وأقوال ومثل هذا يقال في الجلوس ولو خطب من جلوس ثم تبين أنه كان قادرا صحت خطبته ولم يجب الاستئناف كما لو بان الإمام جنبا قاله في الروضة ومثله ما لو بان حدثه بعد الخطبة بل أولى قاله الشيخ تخريجا على إمام الصلاة وأيده بما تقدم عن الروض قال ومثل حدثه نجاسته الخفية وقضية كلام الروض وتشبيهه بالجنب أن يكون زائدا على الأربعين كالجنب شوبري
قوله ( وجلوس بينهما ) خلافا للأئمة الثلاثة رضي الله عنهم فإنهم يقولون إن الجلوس بينهما ليس بشرط برماوي فلو تركه ولو سهوا لم تصح خطبته فيما يظهر إذ الشروط يضر الإخلال بها ولو مع السهو م ر
وظاهره أنه لا يكفي عنه الاضطجاع ونحوه ويؤيده الاتباع شوبري وهل يسكت في الجلوس أو يقرأ أو يذكر سكتوا عنه وفي صحيح ابن حبان أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيه كذا في شرح م ر
قال ع ش ويسن كون ما يقرؤه الإخلاص
قوله ( وهذا من زيادتي ) الإشارة راجعة للقيد
وهو قوله بطمأنينة
وأما أصل الشرط فذكره الأصل ولو قال كعادته بقيد زدته بقولي بطمأنينة لكان أوضح تأمل
قوله ( ومن خطب قاعدا الخ ) ومثله من خطب قائما وعجز عن الجلوس شرح م ر
____________________
(1/390)
قوله ( وإسماع الأربعين ) أي بالفعل بأن يكون صوت الخطيب مرتفعا يسمعه الحاضرون لو أصغوا هذا في الإسماع وأما السماع منهم فبالقوة على المعتمد كما قاله المرحومي و ق ل واج
وعبارة شرح م ر وإسماع الأربعين أركانهما بأن يرفع الخطيب صوته بأركانهما حتى يسمعها تسعة وثلاثون سواه ا ه
والمعتمد أن الإسماع بالفعل شرط
وقال بعضهم لا يتصور الإسماع بالفعل إلا إذا سمعوا بالفعل فهما متلازمان
قال ع ش قوله وإسماع الأربعين الخ مفهومه أنه لا يضر الإسرار بغير الأركان ومحله إذا لم يطل الفصل وإلا ضر لقطعه الموالاة كالسكوت ولا يشترط طهرهم ولا سترهم ولا كونهم بمحل الصلاة
قال شيخنا ولا كونهم داخل السور والعمران بخلاف الخطيب وهو غير مستقيم لما مر من عدم صحتها في ذلك ولو تبعا ويعتبر في الخطبة في الخوف إسماع ثمانين كل فرقة أربعون
قوله ( ومنهم الإمام ) المعتمد أنه لا يشترط في الخطيب أن يسمع نفسه فيكفي أن يكون أصم وفاقا لشيخنا كحج لأنه يعلم ما يقول
وشرط البلقيني أن يكون الخطيب ممن يصح الاقتداء به فإذا كان أميا لم يكن القوم كلهم كذلك لم تصح ح ل
قوله ( فعلم أنه يشترط الخ ) أي من اشتراط الإسماع لأنه لا يتحقق إلا بالسماع وأما ما يقال أسمعته فلم يسمع فعلى ضرب من التجوز قال شيخنا والشرط الإسماع والسماع بالقوة لا بالفعل أي بحيث لو أصغوا لسمعوا على ما هم عليه هكذا قاله ح ل
والمعتمد أنه لا يشترط الإسماع بالفعل ويكفي السماع بالقوة
قوله ( أو نحوه ) كالنوم
قوله ( وسن ترتيبها ) كان الأنسب أن يقول كما ذكر ليفيد صورة الترتيب
قوله ( لمن سمعهما ) أي لمن كان يسمعها لو أنصت كما في ح ل
وقال الشوبري لمن سمعهما أي ولو لحدة سمعه فيما يظهر
قوله ( مع إصغاء ) هو الاستماع قيل بين الإنصات والاستماع عموم وخصوص من وجه لأن الإنصات هو السكوت سواء كان مع استماع أو لا والاستماع شغل السمع بالسماع سواء كان معه سكوت أو لا لكن قول الشارح مع إصغاء لهما قد ينافيه ا ه ح ل
أي لأنه يفيد أن الإصغاء من مسمى الإنصات اه ولو قال المصنف وسن لمن سمعهما إصغاء لكان أولى إذ من لازم الإصغاء السكوت لكنه عبر بالإنصات موافقة للآية فتأمل
قوله ( ووجب رد السلام ) هذا مستثنى من قولهم حيث لا يشرع السلام لا يجب الرد وكذا يستثنى السلام حال التلبية وابتداء السلام مكروه شوبري
قوله ( تشميت العاطس ) من عطس بفتح الطاء في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع أي يستحب للمستمع ومثله الخطيب بالأولى لأنه لا يحرم عليه الكلام قطعا بأن يقول له يرحمك الله أو رحمك الله ومحل سن التشميت إذا حمد الله العاطس كما في ع ش على م ر وشرح البهجة والروض
قوله ( ورفع الصوت بالصلاة الخ ) هذا هو الراجح أي بحيث يسمعه من بقربه
قال م ر والرفع البليغ كما يفعله بعض العوام بدعة منكرة ا ط ف
وفي شرح م ر ما يقتضي اعتماد كلام الروضة الآتي وهو الإباحة ح ف
قوله ( عند قراءة الخطيب الخ ) أي وكذا إذا ذكر اسمه ولو من غير الخطيب ح ل
قوله ( وعلم من سن الإنصات الخ ) أي على الجديد والقديم يحرم الكلام ويجب الإنصات ومحل الخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم ناجز فإن تعلق به ذلك كما لو رأى أعمى يقع في بئر أو عقربا تدب على إنسان فأنذره أو علم إنسانا شيئا من الخير أو نهاه عن منكر لم يكن حراما قطعا بل قد يجب عليه ذلك لكن يستحب أن يقتصر على الإشارة إن أغنت عن الكلام ا ه شرح م ر
قوله ( عدم حرمة الكلام ) أي خلافا للأئمة الثلاثة حيث قالوا بحرمته ومحلها إذا شرع الخطيب في الخطبة فقبلها لا يحرم وإن جلس على المنبر وهذا بخلاف الصلاة فإنها تحرم بمجرد جلوسه على المنبر وإن لم يشرع في الخطبة وإن علم أنه يفرغ من الصلاة ويدرك أول الخطبة كما اعتمده م ر خلافا لما استثناه في شرح البهجة من عدم الحرمة عند الأمن قال وإذا انتهت الخطبتان انتهى تحريم الصلاة والمراد انتهاء أركانهما وإن كان مشتغلا بغير أركانهما كالترضي عن الصحابة والدعاء للسلطان وغير
____________________
(1/391)
ذلك فله الصلاة حال اشتغاله بما ذكر ولا تحرم نعم تكره من حيث كونها بقرب الإقامة لكن أظن أن شيخنا حج ألحق توابع الخطبة بها فليحرر وليراجع ا ه سم
ولا يحرم الكلام على الخطيب قطعا كما في شرح م ر
قوله ( أن رجلا ) هو سليك الغطفاني وهذه واقعة حال قولية والاحتمال يعممها ق ل
قوله ( والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ) أي عازم على الخطبة وإلا فجوابه لو فرض في الخطبة كلام أجنبي إلا أن يقال هو قليل شوبري
وفيه أن المدعي عدم حرمة الكلام فيهما وإذا كان ما ذكر قبل الخطبة فلا يدل على المدعي فالأولى بقاء يخطب على ظاهره
قوله ( ما أعددت لها ) عدل عن جواب سؤاله إشارة إلى أنه لا ينبغي له أن يتعلق بالسؤال عنها لأنها من الغيب وأن الذي ينبغي له التعلق بالعمل الذي ينفع فيها فهو من تلقي السائل بغير ما يطلب تنزيلا لسؤاله منزلة غيره تنبيها على أن ذلك هو الأولى له كقوله تعالى { يسألونك ماذا ينفقون } { يسألونك عن الأهلة } الآية
وإجابة السائل بقوله حب الله ورسوله إشارة إلى أنه لم يعتمد على عمله الظاهر بل طرحه إشارة إلى أنه لا ينفع إلا بفضل الله تعالى وقبوله
وقوله حب الله ورسوله هو بالنصب بتقدير أعددت ويجوز رفعه على أن مبتدأ حذف خبره والمعنى حب الله ورسوله أعددت لها ع ش على م ر
قوله ( فلم ينكر عليه ) واعترض بأنه يجوز أن يكون جاهلا
وهو من وقائع الأحوال فيسقط به الاستدلال ورد بأنه تكلم بعد أن أومأ إليه بالسكوت وأيضا وقائع الأحوال لا يسقط الاستدلال بها بالاحتمال إلا إن كانت فعلية وهذه قولية والاحتمال يعممها لا يقال بل هي فعلية لأنه إنما أقره بعد إنكاره عليه
لأنا نقول جوابه له قول متضمن لجواز سؤاله على أي حالة كانت ح ل
قوله ( أما من لم يسمعهما ) أي من كان بحيث لا يسمعهما لو أصغى ح ل
قوله ( فيسكت أو يشتغل الخ ) عبارة شرح م ر نعم الأولى لغير السامع أن يشتغل بالتلاوة أو الذكر ا ه
فالاشتغال بالتلاوة أو الذكر أولى من السكوت كما في المجموع لكن في عبارته أي المجموع تصريح بأن التخيير بين الثلاثة إنما يأتي على الضعيف أنه يحرم الكلام فلو قال وسن لمن لم يسمعهما الاشتغال بالذكر أو التلاوة لوافق عبارته وهي إن قلنا لا يحرم الكلام سن له الاشتغال بالتلاوة والذكر وإن قلنا يحرم كلام الآدميين فهو بالخيار بين السكوت والتلاوة والذكر ولا خلاف في أن من يسمع لا يقرأ ولا يذكر وإن جاز له الكلام شوبري
وفي ع ش على م ر ما نصه قوله أو يشتغل بالذكر أو القراءة بل ينبغي أن يقال إن الأفضل له اشتغاله بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقدما لها على التلاوة لغير سورة الكهف والذكر لأنها شعار اليوم ع ش
قوله ( على منبر ) بكسر الميم مشتق من النبر بفتح فسكون وهو الارتفاع وسواء في مكة وغيرها ق ل
قوله ( فمرتفع ) والسنة فيه أن لا يبالغ في ارتفاعه بحيث يزيد على المنابر المعتادة ع ش على م ر
قوله ( وسن كونه ذلك ) أي المنبر أو المرتفع
وقوله على يمين المحراب أي على يمين المستقبل للمحراب كما في ز ي و ع ش
وإلا فكل شيء استقبلته فيمينك يساره ويسارك يمينه
قوله ( وأن يسلم على من عنده ) ويجب عليهم الرد في هذه وما بعدها ع ش
قوله ( ولمفارقته لهم ) أي باشتغاله بصعوده المنبر ويؤخذ منه أن من فارق القوم لشغل ثم عاد إليهم سن له السلام وإن قربت المسافة جدا ع ش على م ر
قوله ( وأن يقبل عليهم إذا صعد ) مستدبرا للقبلة ولو في المسجد الحرام عند الكعبة لأنه المطلوب في مقاصد التحديث ولذلك طلب كون المنبر في صدر المسجد لئلا يلزم استدبار خلق كثير
قوله ( فيؤذن واحد ) وأما ما جرت به العادة في زماننا من مرق يخرج بين يدي الخطيب يقول { إن الله وملائكته يصلون على النبي } الآية ثم يأتي بالحديث فليس له أصل في السنة كما أفتى به الوالد ولم يفعل ذلك بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بل كان يمهل يوم الجمعة حتى يجتمع الناس فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير جاويش يصيح بين يديه فإذا دخل المسجد سلم عليهم فإذا صعد المنبر استقبل
____________________
(1/392)
الناس بوجهه وسلم عليهم ثم يجلس ويأخذ بلال في الأذان فإذا فرغ منه قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب من غير فصل بين الأذان والخطبة لا بأثر ولا خبر ولا غيره وكذا الخلفاء الثلاثة بعده فعلم أن هذا بدعة حسنة إذ في قراءة الآية الكريمة ترغيب في الإتيان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم المطلوب فيه إكثارها وفي قراءة الخبر بعد الأذان وقبل الخطبة تيقظ للمكلف لاجتناب الكلام المحرم أو المكروه على اختلاف العلماء وقد كان النبي يقول هذا الخبر على المنبر في خطبته والخبر المذكور صحيح شرح م ر ولعله صلى الله عليه وسلم كان يقوله في ابتداء الخطبة لكونه مشتملا على الأمر بالإنصات ع ش على م ر وهو قوله إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت فإذا كان كلامه حينئذ لغوا مع أن الأمر بالإنصات مطلوب فيكون لغوا في غيره بالأولى كما قاله الشارح على البخاري وأما الأذان الذي قبله على المنارة فأحدثه عثمان وقيل معاوية لما كثر الناس ومن ثم كان الاقتصار على الاتباع أفضل إلا لحاجة كان توقف حضورهم على الأذان على المنائر س ل
قوله ( أي فصيحة جزلة ) كلاهما تفسير لبليغة ويقابل الثلاثة كل من المبتذلة والركيكة فلا يخالف كلام الجلال هكذا قاله ح ل
والمبتذلة المشهورة بين الناس والركيكة المشتملة على التنافر والتعقيد وقرر بعضهم أن قوله لا مبتذلة من قبيل اللف والنشر المشوش لكن في المختار ما نصه والجزل ضد لركيك
قوله ( وحشية ) تفسير لغريبة
قوله ( والمراد أن تكون الخ ) أي من كلام المصنف أو الحديث فتكون متوسطة في نفسها وقصيرة بالنسبة للصلاة فاندفع ما يقال كيف يقول والمراد مع أن الموجود في الحديث قصدا لا قصيرة ويدل على هذا المراد خبر مسلم المذكور
قوله ( أطيلوا الصلاة ) وحكمة ذلك لحوق المتأخرين برماوي والعمل الآن بالعكس
قوله ( واقصروا بضم الصاد ) لأنه الرواية وإلا فكسرها جائز على أنه من أقصر وإن كانت لغة قليلة كما في المصباح ا ه
وفي المصباح قصرت الصلاة قصرا من باب طلب هذه هي اللغة التي جاء بها القرآن
قال تعالى { فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة } وفي لغة يتعدى بالهمزة والتضعيف فيقال أقصرتها وقصرتها
قوله ( أولى من تعبيره بقصيرة ) قد يقال إذا كانت القصيرة هي المرادة فالتعبير بها أولى وتعليله بأنه الموافق للروضة كأصلها لا ينتج الأولوية فتأمل
قوله ( بل يستمر مقبلا عليهم ) أي إلى جهتهم فلا يقال هذا إنما يتأتى فيمن في مقابلته لا من عن يمينه أو يساره ح ل
قوله ( ويسن لهم أن يقبلوا عليه ) أي على جهته فلا يطلب ممن على يمينه أو يساره أو ينحرف إليه أي وإن لم ينظروا له وهل يسن النظر إليه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما وجهوا به حرمة أذان المرأة بسن النظر للمؤذن دون غيره
وهل يطلب منه النظر إليهم فيكره له تغميض عينيه وقت الخطبة أم لا فيه نظر والأقرب الأول أخذا من قوله المصنف وأن يقبل عليهم المتبادر منه أنه ينظر إليهم ا ه ع ش على م ر
قوله ( بنحو سيف ) كعصا ونحوها من ابتداء طلوعه بعد أخذه من المرقى باليمين كما يدفعه له بعد نزوله بها لشرفها برماوي
قوله ( والحكمة في ذلك الإشارة الخ ) ومن ثم قبض عليه باليسار كما هو شأن من يريد المقاتلة به فهو استعمال وليس تناولا حتى يكون باليمين ح ل
بل هو استعمال وامتهان بالاتكاء فكانت اليسار به أليق مع ما فيه من تمام الإشارة إلى الحكمة المذكورة شرح م ر
قوله ( ويمناه بحرف المنبر ) حيث خلا ذلك الحرف عن عاج وإلا ضر وضع يده عليه فإن لم يكن تحت يده بل كان متصلا بما تحت يده لم يضر وإن قبض ذلك المحل الذي لا عاج به أي حيث لا ينجر بجره كما هو الغالب ويفرق بينه وبين من قبض نحو حبل متصل بنجس حيث لا تصح صلاته لأنه في ذلك حامل لمتصل بالنجس بخلافه هنا ليس حاملا للمتصل بالنجاسة ح ل وشرح م ر و ز ي
قوله ( جعل اليمنى على اليسرى ) أي تحت صدره ولو أمكنه شغل اليمين بحرف المنبر وإرسال اليسرى فلا بأس شرح م ر
____________________
(1/393)
قوله ( وخروجا من خلاف أوجبه ) أي أوجب كون الجلوس بينهما قدر سورة الإخلاص ولعل المخالف من أئمة مذهبنا وذلك لأن اشتراط الجلوس من أصله مذهب الشافعي والثلاثة لا يقولون به كما قاله البرماوي
قوله ( ويقرأ فيه شيئا الخ ) والأفضل قراءة سورة الإخلاص ح ل
قوله ( لو ترك الجمعة ) عمدا أو سهوا أو جهلا وقراءة بعض من ذلك أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا إن كان ذلك الغير مشتملا على ثناء كآية الكرسي وحكم سبح والغاشية ما تقدم في الجمعة والمنافقين ولو أدرك المأموم الإمام في ركوع الثانية قرأ المنافقين في ثانيته كذا نقل عن حج وفيه نظر إلا أن يوجه بأن الجمعة سقطت عنه لسقوط متبوعها وهو الفاتحة كما يعلم من صفة الصلاة ولو أدركه في قيامها وقد قرأ الإمام فيها المنافقون قرأ في الثانية الجمعة ح ل
وسن للمسبوق الجهر في ثانيته كما نقله صاحب الشامل والبحر عن النص شرح م ر
وسيصرح الشارح بذلك عند قوله فصل من أدرك ركعة لم تفته الجمعة فتأمل
ويقرأ الإمام سورتي المنافقون والجمعة ولو صلى بغير محصورين ا ه شرح م ر
قوله ( قرأها مع المنافقين في الثانية ) أي وإن كان إماما لغير محصورين ويقدم قراءة الجمعة على المنافقين وحكمة قراءة هاتين السورتين كون الأولى فيها اسم الجمعة الموافق لاسم يومها ولاسمها أي الصلاة والمنافقون تليها في المصحف الشريف والتوالي مطلوب وقيل الحكمة في قراءة الجمعة اشتمالها على وجوب الجمعة وغير ذلك مما فيها من الفوائد والحث على التوكل والذكر وغير ذلك وقراءة المنافقين لتوبيخ الحاضرين منهم وتنبيههم على التوبة وغير ذلك من الفوائد لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس أكثر من اجتماعهم فيها وسن أن لا يصل صلاة الجمعة بصلاة أخرى ولو سنتها بل يفصل بينهما بنحو تحول أو كلام
فصل في الأغسال المسنونة عبارة ق ل فيما يطلب في الجمعة وغيرها من الآداب ومنها الأغسال المسنونة والمقصود منها ما في الجمعة وغيره تبع له ا ه
قوله ( في الجمعة وغيرها ) متعلق بمسنونة وهي ظرفية بالنظر للأول بتقدير مضاف أي في يوم الجمعة ولا تظهر الظرفية في المعطوف على أنه أيضا لا معنى للسن في يوم الجمعة لأن السن سابق فالأولى كون في بمعنى اللام كما في ع ش
وأجيب بأن قوله في الجمعة متعلق بالأغسال على حذف مضاف أي في يوم الجمعة وتكون في بمعنى اللام بالنظر للمعطوف
ويحتمل أنه عبر بفي لكون غسل الجمعة يطلب في نومها بخلاف غسل غيرها كالعيد فإنه يدخل وقته بنصف الليل وبخلاف غسل المجنون ونحوه فإنه يطلب بعد زوال السبب
وقوله وما يذكر معها أي من قوله وسن بكور لغير إمام إلى آخر الفصل
قوله ( أسبابها ) أي غسل أسبابها
قوله ( فينوي به رفع الجنابة ) أي وإن كان صبيا نظرا لحكمته الأصلية وهو احتمال الإنزال لقول الشافعي قل من جن إلا وأنزل
فإن قلت كان المناسب أن يقول قل من جن ولم ينزل قلت أجاب بعضهم بأن قل بمعنى ما النافية لأن القليل كالمعدوم والتقدير ما شخص جن إلا اشتهى وأنزل أي في الغالب فأنزل معطوف على مقدر تأمل فإن لم ينو ذلك لم يصح غسله وإن كان يجوز له تركه فلو تبين بعد الغسل أنه أنزل لم يجزه الغسل السابق على المعتمد وفيه أنه كيف ينوي رفع الجنابة مع أن غسله مندوب حتى لو تركه بالكلية لم يترتب عليه ما يترتب على الجنب أجيب بأنه إنما نوى ذلك احتياطا لأن الجنون مظنة لخروج المني ويغتفر عدم جزمه بالنية للضرورة كما في شرح م ر
ولا يندرج فيه الحدث الأصغر لأن محل الاندراج في الجنابة المحققة وهي هنا غير محققة ح ف واعتمده ع ش
واستظهر أيضا أن الصبي ينوي الغسل من الإفاقة لا الجنابة وقال نيته رفع الجنابة بعيد جدا لاستحالة إنزاله
ومثل ع ش خ ط
وقيل ينوي رفع الجنابة لاحتمال أنه وطىء
قوله ( سن بدله ) فرع لو وجب عليه غسل جنابة
وطلب منه غسل مسنون وعجز عن الماء
____________________
(1/394)
فهل يكفي لهما تيمم واحد بنيتهما أولا فيه نزاع طويل في شرح الروض في باب الإحرام بالحج والذي انحط عليه كلامه أنه يكفي عنهما تيمم واحد شوبري
قوله ( بنية الغسل ) أي بدل الغسل فيقول نويت التيمم بدلا عن غسل الجمعة ولا يكفي نويت التيمم بدلا عن الغسل لعدم ذكر السبب كسائر الأغسال ويكفي نويت التيمم لطهر الجمعة أو للجمعة أو الصلاة أو عن غسل الجمعة وإن لم يلاحظ البدلية برماوي
قوله ( لمريدها ) ظاهره وإن حرم عليه الحضور كذات حليل بغير إذنه وهو متجه وإن خالف بعض مشايخنا فيه فحرره ق ل على الجلال وبرماوي و ح ف
والمراد به من لم يرد العدم فيشمل ما إذا أطلق ا ه برماوي
قوله ( بل يكره تركه ) إضراب إبطالي على ما أفهمه المتن من أن تركه خلاف الأولى قرره شيخنا
والظاهر أن الضمير في تركه راجع للغسل أو بدله لكن توقف العلامة حج في كراهة ترك التيمم
قال شيخنا ع ش والأقرب الكراهة لأن الأصل في البدل أن يعطي حكم مبدله إلا لمانع ولم يوجد ومجرد كون الغسل فيه نظافة بخلاف التيمم لا يكفي في الفرق إذ لو نظر إليه لما طلب التيمم وبندب الوضوء لذلك الغسل وكذا سائر الأغسال ولو لحائض أو نفساء أو لم يكن محدثا والتيمم عند العجز عن الماء برماوي
وقوله والتيمم الخ أي ويطلب التيمم بدلا عن الوضوء المطلوب للغسل سواء اغتسل أو تيمم عن الغسل فإذا تيمم عن الغسل طلب منه تيمم آخر عن الوضوء المطلوب للغسل
قوله ( إحرازا الخ ) علة لقوله سن غسل فبدله فالفضيلة هي الغسل أو التيمم وقيل الثواب المترتب عليهما
قوله ( وخبر ابن حبان ) أتى به بعد الأول لأنه ربما يتوهم منه أن الغسل خاص بالرجال للإتيان فيه بميم جمع الذكور كما قرره شيخنا
قوله ( فبالسنة أخذ ) أي فبالطريقة عمل وإلا فهو واجب ويكون المراد بقوله أي بما جوزته أنها لم تمنعه فيكون المراد بالجائز ما قابل الحرام فيشمل الواجب ولا حاجة لهذا لأن الشارح فسر ما جوزته بالاقتصار على الوضوء والاقتصار جائز وإن كان الوضوء واجبا وقوله ونعمت أي الخصلة جملة مستأنفة والمخصوص بالمدح محذوف تقديره الوضوء وحذف لأنه تقدم ما يشعر به وهو قوله من توضأ
قال في الخلاصة وأن يقدم مشعر الخ
والخصلة مأخوذة من قوله من توضأ
وقوله والغسل معها أي مع الخصلة وأما الغسل بدونها فلا يكون أفضل لا يقال لا يمكن انفراد الغسل عن الوضوء لأنه مندرج فيه وإن نفاه لأنا نقول محل الاندراج في الغسل الواجب وما هنا غسل مندوب فلا يندرج فيه لما يلزم عليه من اندراج الواجب في المندوب وبه يحصل الفرق فتأمل وبه نعلم ما في قول ح ل أنه لا يتصور انفراد الغسل عن الوضوء
قوله ( أي بما جوزته ) لعل الحكمة في تأويل الشارح للحديث بما ذكر الإشارة إلى أن الوضوء ليس مطلوبا بدلا عن الغسل أصلا بل هو مطلوب لرفع الحدث لأن صدر الحديث يوهم أن المطلوب في حق من أراد الحضور أما لغسل أو الوضوء بدلا عنه فينافي مدعي المتن من قوله سن غسل فبدله ع ش ا ط ف
قوله ( والغسل معها أفضل ) دفع به ما يرد من تفضيل المندوب على الواجب وهو الوضوء ويندب لصائم خشي مفطرا ترك الغسل برماوي
وهل ينتقل للتيمم بعد أن يغسل من بدنه ما لا يخاف منه الفطر أو يسقط التيمم من أصله قال شيخنا ع ش الأقرب السقوط
قوله ( بعد فجر ) وقيل وقته من نصف الليل ويفوت غسل الجمعة باليأس من فعلها ولا يبطله طر وحدث ولو أكثر ولا تسن إعادته عند طر وما ذكر كما تصرح به عبارة المجموع خلافا لما في ع ب كالتجريد شوبري
واعتمد ع ش سن إعادته
قوله ( ذهابه ) بفتح الذال شوبري
قال تعالى { وإنا على ذهاب به لقادرون } قوله ( لأنه أفضى إلى الغرض الخ ) هذا التعليل خاص بالغسل فيقتضي أن التيمم لا يسن قربه من ذهابه إلا أن يقال أنه مقيس على الغسل
قوله ( أغسال حج وعمرة ) كالإحرام
____________________
(1/395)
والطواف ودخول الحرم ومكة والوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام ورمي الجمار الثلاث ودخول المدينة وحرمها لا المبيت بمزدلفة برماوي
قوله ( وغسل عيد ) أي ولو الحائض ونفساء ويدخل وقته بنصف الليل ويخرج بالغروب وفعله بعد الفجر أفضل برماوي ولم يقل وعيد لئلا يتوهم أن له أغسالا
قوله ( وكسوف واستسقاء ) أي ولو لمن لم يفعل الثلاثة منفردا وإن كان التعليل قد يدل لخلافه ويشكل على ما ذكر الغسل للتراويح حيث لا يطلب إلا لمن يفعلها جماعة على المعتمد شوبري ويدخل وقته بأول الكسوف وفي الاستسقاء بإرادة الاجتماع قاله حج وهو ظاهر فيمن يصلي جماعة أما من يصلي منفردا فبإرادة الصلاة كما هو ظاهر
قوله ( لاجتماع الناس ) راجع لقوله وغسل عيد إلى آخر الخمسة ومقتضاه أنه في غير العيد يختص بمريد الحضور وليس كذلك فلعل التعليل بحسب الشأن وقال ح ل قوله لاجتماع الناس أي الغرض الأصلي منها ذلك
وقوله وللزينة في العيد فالغرض الأصلي في العيد شيئان اجتماع الناس والزينة وحينئذ تعلم أن الغسل يستحب للمنفرد في جميع ما ذكر إلا لجمعة ح ل ع ش
قوله ( فلا يختص ) مفرع على قوله وللزينة
قوله ( وغسل لغاسل ميت ) انظر لو عصى بالغسل كأن غسل شهيدا أو امرأة أجنبية وقد يقال إن كان المعصية لأجل أن النهي عنه لذاته كالشهيد لم يندب له أو لعارض كتغسيل الأجنبية ندب له شوبري واعتمد ح ف أن الغسل سنة ولو عصى بالغسل مطلقا وتعبيره بغاسل الميت جرى على الغالب وإلا فلو يمم الميت للعجز عن غسله ولو شرعا سن له الغسل إن قدر وإلا فالتيمم ويفوت غسل غاسل الميت إما بالإعراض أو بطول الفصل كذا رأيته في بعض الهوامش
وقال بعض مشايخنا إن الأقرب أنه لا يفوت بطول الفصل حرر وفي ع ش على م ر والظاهر أن الأغسال المسنونة لا تقضى لأنها إن كانت للوقت فقد فات أو للسبب فقد زال وهو ظاهر في غسل الكسوف ونحوه أما غسل غاسل الميت والجنون والإغماء فلا يظهر فيها الفوات بل الظاهر طلب الغسل فيها وإن طال الزمن خصوصا وسبب الغسل من الجنون والإغماء احتمال الإنزال نعم إن عرضت له جنابة بعد نحو الجنون فاغتسل منها احتمل فواته واندراجه في غسل الجنابة ولو غسل موتى فقد نقل المناوي عن ابن الملقن أن الأوجه طلب غسل واحد عن المتعدد لأن الاغسال المندوبة تتداخل وإن نوى بعضها شوبري باختصار
ولو تعدد الغاسل سن الغسل لكل منهم حيث باشروا كلهم الغسل بخلاف المعاونين بمناولة الماء أو نحوه وظاهر أنه لا فرق أيضا بين أن يباشر كل جميع بدنه أو بعضه كيده مثلا وظاهره أيضا أن الحكم كذلك ولو لم يكن الموجود منه إلا العضو المذكور وغسلوه وهو قريب ع ش على م ر
وانظر وجه إعادة اللام مع غاسل ميت ولم يجعله كما قبله وقد يقال وجهه اختلاف الغرض من طلب الغسل فالغرض من الغسل لما قبله النظافة وقطع الرائحة الكريهة بخلافه من غاسل الميت فالغرض منه إزالة ضعف البدن بمس بدن خال عن الروح ولهذا أعادها مع ما بعده لأن الغرض من طلب الغسل منه احتمال إنزاله تأمل
وقد يقال إنما أعادها فيما بعده لدفع توهم أن مجنون معطوف على ميت أي فيطلب من غاسل المجنون الغسل وليس مرادا تأمل شوبري مع زيادة
قوله ( الغاسل ميت ) وإن كان المغسل له حائضا أو حرم الغسل كالشهيد أو كره كالكافر الحربي وأصل طلبه إزالة ضعف بدن الغاسل بمعالجة جسد خال عن الروح ولذلك يندب الوضوء من حمله لكن بعده ويندب الوضوء قبله أيضا ليكون حمله على طهارة وعلى هذا حمل شيخنا م ر حديث من حملة فليتوضأ بقوله أي من أراد حمله
قوله ( لخبر من غسل ميتا فليغتسل ) تتمته ومن حمله فليتوضأ قوله ( وصرفه عن الوجوب ) وهو قول مرجوح للشافعي أيضا فالحاصل أن غسل الجمعة وغسل الميت فيهما قول للشافعي
____________________
(1/396)
بالوجوب شيخنا
قوله ( وقيس بميتنا ) أي في الندب وعدم الوجوب
قوله ( ولمجنون ومغمى عليه ) أي سواء كانا بالغين أم لا شرح م ر
فإن قيل هلا كان واجبا عملا بالمظنة لأن الجنون مظنة للإنزال كالوضوء بالنوم الذي هو مظنة لخروج الريح فيجب الغسل وإن لم يعلم خروج المني أجيب بأنه لا علامة على خروج الريح بخلاف المني لمشاهدته أي من شأنه ذلك فلا يرد أن الجنون قد يطول زمنه فإذا لم يوجد له علامة مع إمكانها لم يجب الغسل ح ل
قوله ( ومغمى عليه ) أي ولو لحظة وينبغي أن يلحق بالمغمى عليه السكران فيندب له الغسل إذا أفاق بل قد يدعى دخوله في المغمى عليه مجازا ع ش على م ر
قوله ( للاتباع في المغمى عليه ) فقد كان صلى الله عليه وسلم يغمى عليه في مرض موته ثم يغتسل ا ه حج
قوله ( وكافر أسلم ) أي ولو مرتدا برماوي
قوله ( لأمره صلى الله عليه وسلم ) قد يتوقف في الاستدلال بما ذكر على الندب لجواز أن يكون أمرهم بالغسل للجنابة الحاصلة في الكفر
وقوله بعد فلم يأمرهم الخ قد يشكل بأن الغالب على من أسلم من البالغين سبق الجنابة لهم فيشكل عدم أمرهم بالغسل ع ش
ويجاب بأن المراد لم يأمرهم بغسل الإسلام بعد علمه بإتيانهم بغسل الجنابة لكونه معلوما لهم فيكون قوله أولا لأمره أي بغسل الإسلام
قوله ( وكذا ثمامة ) أشار بكذا إلى أنهما حديثان صحيحان وإن أمر كل منهما كان في وقت غير الذي أمر فيه الآخر ع ش
ولذا لم يقل وثمامة عطفا على ما قبله
قوله ( وغيرهما ) يحتمل نصبه عطفا على قيس وثمامة ولم يقدمه على قوله رواهما ابنا الخ لئلا يتوهم أنه من مرويهما ويحتمل رفعه عطفا على ابنا وهو الظاهر تأمل كذا بهامش الجلال المحلي
قوله ( بالغسل ) أي مع أمره بالواجب أو مع علم قيس به لما قيل إنه كان ذا أولاد في الكفر ومن لازمها الجنابة برماوي
قوله ( وإلا وجب الغسل ) ظاهره فوات الاستحباب فلا يغتسل ثانيا للإسلام ونقل عن خط والد شيخنا على شرح الروض أنه يستحب أيضا للإسلام فإن نواهما كفاه غسل واحد ح ل
قوله ( للبلوغ بالسن ) انظر وجهه ولعله لاحتمال بلوغه بالإنزال قبل ولم يعلم به شوبري
قوله ( وللخروج من الحمام ) أي يسن الغسل بماء بارد لمريد الخروج من الحمام لأن الماء البارد يقوي البدن
قوله ( وليس للثاني حديث صحيح ) أي متفق على صحته فلا ينافي أنه له حديثا صحيحا
قوله ( فعلى ابن حبان ) أي فالاعتراض على ابن حبان أولى لأن التصحيح أرقى من التحسين
قوله ( للاختلاف في وجوبه ) وفي كلام شيخنا ويؤخذ مما ذكر أن الأفضل بعدهما أي بعد غسل الجمعة وغسل غاسل الميت ما كثرت أحاديثه ثم ما اختلف في وجوبه ثم ما صح حديثه أي ولم يكثر ثم ما كان نفعه متعديا أكثر ومن فوائد معرفة الآكد تقديمه فيما لو وصى بماء لأولى الناس به ا ه ح ل
وقوله ثم ما اختلف في وجوبه أي اختلافا واهيا فلا يرد غسل الجمعة وغسل غاسل الميت لأن الاختلاف في وجوبهما قوي
قوله ( وسن بكور إليها الخ ) لو حضر في الساعة الأولى وخرج لعذر ثم عاد في الثانية قال الشيخ فينبغي عدم حصول البدنة ا ه وفيه وقفة
وسئل شيخنا م ر فوافق على حصول البدنة إذا كان عزمه الاستمرار لولا العذر ا ه شوبري
قوله ( بغير إمام ) انظر لو بكر الإمام هل يحصل له ما يحصل لغيره أو لا ويفرق شوبري
قال شيخنا ح ف لا يحصل له لمخالفته السنة
قال ع ش قد يقال تأخيره لكونه مأمورا به يجوز أن يثاب عليه ثواب المبكرين أو يزيد ا ه
وينبغي أن يراد ثواب الساعة التي لو طلب التأخير لجاء فيها فإن بكر فهو كغيره في البدنة وغيرها ق ل بحروفه
قوله ( ليأخذوا مجالسهم ) الضمير راجع للغير باعتبار معناه والمراد أنهم يأخذونها مع القرب من الإمام فلا يرد
____________________
(1/397)
أن المتأخرين يأخذون مجالسهم أيضا
قوله ( من اغتسل الخ ) هذا عجز حديث قد رواه في شرحي الروض والبهجة بتمامه فقال لخبر الصحيحين على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ومن اغتسل يوم الجمعة الخ ا ه
والغسل ليس بقيد بل مثله إذا راح من غير غسل وإنما ذكر الغسل لبيان الأكمل وأما المقيم بمحل الجمعة فيحصل له ذلك في الساعة التي يتهيأ لها ويقصدها فيها ولا ينافيه قوله راح لأن قصده ذلك رواح في حقه ع ش
قوله ( أي كغسلها ) أي فهو تشبيه بليغ ويدل عليه عدوله إليه عن قوله من اغتسل من الجنابة فليس المراد به حقيقة الغسل من الجنابة
وقيل المراد به ذلك لأنه يسن الجماع ليلة الجمعة أو يومها كذا قالوه وظاهره استواؤهما لكن ظاهر الحديث أنه يومها أفضل ويوجه بأن القصد منه أصالة كف بصره عما يراه فيشتغل قلبه كما في حج
قال الشوبري وع ش والوجه الأول أولى لأن الحمل على ما ذكر يقتضي تخصيص الثواب بمن جامع وهو خلاف المقصود ونقل عن المجموع للنووي ما يوافقه
قوله ( ثم راح في الساعة الأولى ) أنظر ما المراد بالرواح هل هو الخروج من المنزل إلى المسجد حتى لو طال المشي من المنزل إلى المسجد بزمان كثير يصدق عليه أو لا بد من دخول المسجد لأن الرواح اسم للذهاب إلى المسجد محل نظر والأقرب الثاني كما يتبادر من قوله في الحديث فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة فإن الظاهر منه أن الملائكة يكتبون بباب المسجد من وصل إليهم ونقل عن ز ي ما يوافقه نعم المشي له ثواب آخر زائد على ما يكتب له في مقابلة دخوله المسجد قبل غيره ع ش على م ر
وعبارة البرماوي وانظر هل المراد برواحه دخوله المسجد حتى لو بعدت داره جدا بحيث أنه لو سار من الفجر فلم يدخل المسجد إلا في الساعة الخامسة مثلا لم يحصل له التبكير إلا من الساعة التي دخل فيها أو يكتب له من حين خروجه من منزله فيه نظر
والذي يتجه أن يقال أن السائر المذكور لا يحصل له ثواب من بكر أول ساعة لكن له ثواب مخصوص من حيث بعد الدار والمشقة بحيث أنه يوازي أن يساوي ثواب من بكر وهو محتمل ا ه
قوله ( فكأنما قرب بقرة ) في المختار البقرة تقع على الذكر والأنثى وتاؤها للوحدة وكذا البدنة وسميت بدنة لعظم بدنها وسميت البقرة بذلك لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة
قوله ( كبشا أقرن ) أي عظيم القرون والمعتبر في أسنان تلك الحيوانات الكمال عرفا كما في البرماوي
قوله ( ومن راح في الساعة الرابعة الخ ) وفي رواية في الرابعة بطة
وفي الخامسة دجاجة
وفيه أن ما بين الفجر والزوال في كثير من أيام الشتاء لا يبلغ ست ساعات وأجاب عنه في أصل الروضة بأنه ليس المراد من الساعات الفلكية التي هي الأربع والعشرون مقدار اليوم والليلة التي كل واحدة خمس عشرة درجة بل ترتيب درجات السابقين على من يليهم في الفضيلة فلا يختلف الحال في يوم الشتاء والصيف حق لو حضروا كلهم في الساعة الأولى كان الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثلث وهكذا قاله ح ل
وقوله لا يبلغ ست ساعات مثله في شرح م ر
وقال سم ولي فيه نظر إذ أقل أيام الشتاء مائة وخمسون درجة وهي عشر ساعات فلكية وابتداء اليوم عند أهل الفلك من الشمس فمن الشمس إلى الزوال يخصه خمس ساعات ولا شك أن من الفجر إلى الشمس لا ينقص عن ساعة وابتداء اليوم على الراجح هنا من الفجر فما بين الفجر والزوال يبلغ ست ساعات في أقل أيام الشتاء فليتأمل ع ش على م ر
وآخرها على كل قول إلى صعود الإمام المنبر فالذي ينبغي أن يجعل ما بين الفجر وخروج الخطيب للمنبر ست ساعات قلت الساعة أو كثرت سواء في ذلك زمن الشتاء أو الصيف فالمراد بالساعة القطعة من الزمان ح ف
قوله ( دجاجة ) بتثليث الدال
قوله ( فإذا خرج الإمام ) أي لصعود المنبر من نحو خلوة ق ل على الجلال
قوله ( حضرت الملائكة ) أي طووا الصحف فلا يكتبون أحدا
قال في الإيعاب وهؤلاء غير الحفظة بل وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة
____________________
(1/398)
واستماع الخطبة شوبري
والمراد بالذكر الخطبة
قوله ( أما الإمام الخ ) ويلحق به من به سلس بول ونحوه فلا يندب له التكبير ظاهره وإن أمن تلويث المسجد ويوجه بأن السلس من حيث هو مظنة لخروج شيء منه ولو على القطنة والعصابة ع ش على م ر
قوله ( فيسن له التأخير ) وحكمته قوة الهيبة فيه وتشوف الناس إليه ق ل
قوله ( جواز غسل الجمعة ) ولو تعارض عليه البكور بلا غسل والتأخير مع الغسل فالثاني أفضل للخلاف القوي في وجوب الغسل شيخنا في شرح البهجة
وانظر لو تعارض البكور والتيمم بدل الغسل فالظاهر تقديم البكور لفوات ما ذكر شوبري وفي ع ش على م ر وإذا تعارض التبكير والتيمم قدم التيمم لأن البدل يعطي حكم المبدل منه من كل وجه لكن يرد عليه أن الغسل إنما قدم لأنه قيل بوجوبه أما التيمم ففي سنه خلاف فضلا عن الانفاق على سنه
قوله ( مع أنه اسم للخروج الخ ) المشهور أنه اسم للرجوع بعد الزوال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم تغدو خماصا وتروح بطانا وعليه فالفقهاء ارتكبوا فيه مجازين حيث استعملوه في الذهاب وفيما قبل الزوال رشيدي
قوله ( لما يؤتى به بعد الزوال ) أي لصلاة يؤتى بها فهو مجاز مرسل علاقته السببية لكن من باب إطلاق اسم المجاور للمسبب في الزمان على السبب كما لا يخفى أفاده شيخنا والأولى كونه استعارة مصرحة حيث أطلق الرواح المجاور للمسبب في الزمن وهو الجمعة على الذهاب قبل الزوال لمشابهته له في أنه سبب لتحصيل الجمعة أيضا واستعير اسمه له وهو الرواح
قوله ( ماشيا بسكينة ) ويشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث يمنعه ما يناله من التعب من الخشوع والحضور في الصلاة عاجلا وكما يستحب عدم الركوب هنا إلا لعذر يستحب أيضا في العيد والجنازة وعيادة المريض بل في سائر العبادات كما قاله حج
أي ما عدا النسك لما سيأتي أن الركوب فيه أفضل شرح م ر و ع ش عليه
قوله ( لا راكبا ) ذكره مع علمه مما قبله لأنه ربما يتجوز في المشي بما يشمل الركوب ويراد به مطلق الذهاب كقوله تعالى { فامشوا في مناكبها } لكن هذا بعيد بعد قول المتن وذهابه
وقوله إليها متعلق بماشيا
وذكره ثانيا للنص على أن المشي إنما يثاب عليه إذا قصد به كونه للجمعة شيخنا
وفي الشوبري ما نصه فهم بعض أن إليها مستدرك للاستغناء عنه بقوله إليها قبله وقد يقال أشار به إلى أن المطلوب كون المشي إليها أي فلا يصرفه لغرض آخر فمحل الثواب حيث كان الباعث عليه الجمعة لا غيرها
قوله ( كما في العيد في الذهاب ) في الطويل والرجوع في القصير وفيه إحالة على مجهول إلا أن يقال الحكم مشهور فيه فكأنه معلوم
قوله ( في الذهاب والرجوع ) وخصهما بالذكر لثبوتهما بالنص وغيرهما بالقياس على الجمعة كما يأتي
وأما المشي في الذهاب فسيذكر له دليلا آخر غير القياس تأمل
قوله ( وعليكم السكينة ) هي التأني في المشي والحركات واجتناب العبث وحسن الهيئة كغض البصر وخفض الصوت وعدم الالتفات ويطلب ذلك للراكب فيه وفي دابته ويرادفها الوقار كما في ق ل
قال الشوبري والسكينة بالرفع على الابتداء والخبر والجملة حال هذا هو المشهور في الرواية وبالنصب على الإغراء أي ألزموا السكينة وروى فعليكم بالسكينة وفي إدخال الباء في هذه الرواية إشكال لأنه متعد بنفسه قال تعالى { عليكم أنفسكم } اه
فتكون الباء زائدة
قوله ( فالأولى ترك الثلاثة الأول ) وهي البكور والذهاب والرجوع فيما ذكر أي الذهاب في الطويل والرجوع في القصير وهي أول بالنسبة لقوله أو المشي أو يضيق الوقت ففي كلامه خمس صور
وقوله والركوب راجع لقوله أو المشي وقوله
____________________
(1/399)
والإسراع راجع لقوله أو يضيق الوقت كما قرره شيخنا
قوله ( يجب الإسراع ) وإن لم يلق به م ر
وقد يشكل ذلك بما مر له من أنه إذا وجد مركوبا لا يليق به أو لباسا أو قائدا كذلك سقطت الجمعة عنه إلا أن يقال إن الناس لا يعدون الإسراع للعبادة نقصا فلا يقال إنه حينئذ غير لائق به بل لائق به لقصده العبادة ع ش
قوله ( وتزين بأحسن ثيابه ) والتزين مختص بمريد الحضور كالغسل ومختص أيضا بالذكر أما المرأة ولو عجوزا فيكره لها التطيب والزينة بفاخر الثياب عند إرادتها حضورها نعم يسن لها قطع الرائحة الكريهة وهذه الأمور وإن استحبت لكل حاضر جمع كما نص عليه فهي في الجمعة اكد استحبابا شرح م ر
قوله ( في خبر رواه ابن حبان ) ولفظه من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة ولم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتبه الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التي قبلها شرح م ر
قوله ( والبيض أولى ) أصله بيض بضم الباء وسكون الياء فكسرت الباء لأجل الياء قال ابن مالك فعل لنحو أحمر وحمرا
وقال أيضا ويكسر المضموم في جمع كما يقال هيم عند جمع أهيما وقوله أولى وكونها جديدة أولى إن تيسرت وإلا فما قرب من الجديدة أولى من غيره والأكمل أن تكون كلها بيضا وإلا فأعلاها فإن كان أسفلها فقط لم يكف
وقيده أيضا بعض المتأخرين بحثا بغير أيام الشتاء والوحل وهو ظاهر حيث خشي تلويثها
وهل يحصل له الثواب المذكور ولو كان الثوب الأبيض مغصوبا أم لا فيه نظر والأقرب الحصول لأنه إنما نهى عن لبسه لحق الغير فأشبه ما لو توضأ بالماء المغصوب فإنه يثاب عليه من حيث الوضوء وإن عوقب من حيث إتلاف مال الغير وبقي ما لو كان يوم الجمعة يوم عيد فهل يراعي الجمعة فيقدم الأبيض والعيد فالأغلى أو يراعي الجمعة وقت إقامتها فيقدم الأبيض حينئذ والعيد في بقية اليوم فيقدم الأغلى فيها لكن يشكل على هذا الأخير أن قضية قوله في كل زمن أنه لو روعيت الجمعة ورعيت في جميع اليوم وقد ترجح مراعاة العيد مطلقا إذ الزينة فيه آكد منها في الجمعة ولهذا يسن الغسل وغيره فيه لكل أحد وإن لم يحضر فليتأمل شرح م ر و ع ش عليه مع زيادة
قوله ( لخبر ألبسوا من ثيابكم البياض ) أي ذا البياض والبسوا بكسر الهمزة وفتح الباء لأنه من باب علم إذا كان في الإحرام كما هنا
ومن باب ضرب إذا كان في المعاني كما في قوله تعالى { وللبسنا عليهم ما يلبسون } وقوله { ولم يلبسوا إيمانهم بظلم } والحديث عام ليوم الجمعة وغيره ففيه المدعي وزيادة فإن قلت صح أنه صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء وأنه خطب بالناس وعليه عمامة سوداء وفي رواية دخل مكة يوم الفتح وعليه شقة سوداء وفي أخرى عن ابن عدي كان له عمامة سوداء يلبسها في العيدين ويرخيها خلفه وفي أخرى للطبراني أنه عمم عليا بعمامة سوداء وأرسله إلى خيبر ونقل لبس السواد عن كثير من الصحابة والتابعين
قلت هذه كلها وقائع فعلية محتملة فقدم القول وهو الأمر بلبس البياض عليها على أنه ليس فيها لبسه يوم الجمعة بل في نحو الحرب لأنه أرهب وفي لبسه يوم الفتح الإشارة إلى أن ملته لا تتغير إذ كل لون غيره يقبل التغير وفي العيد لأن الأرفع فيه أفضل من البياض كما نقله ع ش عن حج
قوله ( ما صبغ قبل نسجه ) أما ما صبغ منسوجا فقد ذهب البندنيجي وغيره إلى كراهة لبس ذلك وعلله الرافعي بأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبسه وعلله الشهاب البريسي بأنه قد يكثر ما ينفصل منه من الصبغ فيشوه البدن هذا وقد قال شيخنا المعتمد عدم كراهة لبسه ح ل
قوله ( ويتطيب ) أي لغير محرم وصائم وامرأة تريد الحضور ولو عجوزا وانظر حكمة إعادة العامل وهو الباء فيه وما بعده وهلا تركها كما في غيرهما وأقول لو تركها لتوهم أنه معطوف على بكور أي وسن بكور
____________________
(1/400)
وتطيب الخ
فلا يفيد أنه مما يتزين به فأعاد العامل ليفيد به أنه معطوف على أحسن ثيابه ليكون مما يتزين به شوبري
قوله ( وبإزالة نحو ظفر ) أي لغير محرم ومريد تضحية في عشر ذي الحجة شوبري
قوله ( كصنان ) أشار به إلى أنه لا فرق بين ريح الفم وغيره ولو من الفرج أو الثياب ق ل
قوله ( ساعة الإجابة ) أي أن الدعاء فيها يستجاب ويقع ما دعى به حالا يقينا فلا ينافي أن كل دعاء مستجاب وهي من خصائص هذه الأمة شوبري وبرماوي
قوله ( وهي ساعة خفيفة ) عبارة ابن حجر وهي لحظة لطيفة
قوله ( وأرجاها من جلوس الخطيب ) أي قبل الخطبتين وقيل بينهما وقيل من صعوده أي لا تخلو عن هذه المدة فيأتي بالدعاء إذا جلس الخطيب قبل أن يخطب وبين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة أو بعد التشهد قبل السلام لا في حال الخطبة فاندفع ما قيل كيف يأتي بالدعاء في حال الخطبة وهو مأمور بالإنصات وأجاب البلقيني بأنه ليس من شروط الدعاء التلفظ بل استحضار ذلك في قلبه كاف ح ل
وقد يقال الاشتغال بالدعاء بالقلب يمنع ملاحظة معنى الخطبة المقصودة من الإنصات وسئل حج عما حاصله أن من حين جلوس الخطيب إلى فراغ الصلاة يتفاوت باختلاف الخطباء إذ يتقدم بعضهم ويتأخر بعضهم بل يتفاوت في حق الخطيب الواحد بالنسبة لبعض الجمع فهل تلك الساعة متعددة فهي في حق كل خطيب ما بين جلوسه إلى آخر الصلاة فأجاب بقوله لم يزل في نفسي ذلك منذ سنين حتى رأيت الناشري نقل عن بعضهم أنه قال يلزم على ذلك أن تكون ساعة الإجابة في حق جماعة غيرها في حق آخرين وهو غلط وسكت عليه وفيه نظر
ومن ثم قال بعض المتأخرين ساعة الإجابة في حق كل خطيب وسامعيه ما بين أن يجلس إلى أن تنقضي الصلاة كما في الحديث فلا دخل للعقل في ذلك بعد صحة النقل فيه شوبري
ويجاب أيضا بأن تلك الساعة تنتقل فقد يصادفها أهل محل ولا يصادفها أهل محل آخر ح ل
قوله ( بعد العصر ) لا حاجة إليه لأنه معلوم من آخر ساعة أو مضر إلا أن جعل ظرفا للآخر لأنه أكثر من ساعة ق ل
قوله ( فيحتمل أن هذه الساعة منتقلة الخ ) ضعيف والمعتمد أنها تلزم وقتا بعينه كما أن المعتمد في ليلة القدر أنها تلزم ليلة بعينها فقوله كما هو المختار ضعيف كما قرر شيخنا
قوله ( تكون يوما في وقت ) أي من جلوس الخطيب إلى آخر الصلاة ويوما في آخر وهو بعد العصر ح ل
قوله ( كما هو المختار ) لعله عنده من حيث الدليل وإلا فالمعتمد أنها تلزم ليلة بعينها كما ذكره ع ش
قوله ( بلغني ) أي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع ع ش
قوله ( وإكثار الصلاة ) قال أبو طالب المكي أقل إكثار الصلاة عليه ثلثمائة مرة ويقدمها على قراءة القرآن غير الكهف ويقدم عليها تكبير العيد لو وافق ليلة جمعة لأن الأقل أولى بالمراعاة كما طلب ترك أخذ الظفر والشعر في يوم جمعة في عشر ذي الحجة لمريد التضحية وترك الطيب فيه للصائم والمحدة ونحو ذلك
تنبيه علم مما ذكر أن كل محل طلب فيه ذكر بخصوصه فالاشتغال به فيه أولى من غيره ولو من قرآن أو مأثور آخر ق ل
قوله ( فمن صلى علي صلاة ) فيه أن هذا لا يختص بالصلاة ليلة الجمعة
قوله ( وإكثار قراءة الكهف ) وأقل الإكثار ثلاثة وقراءتها نهارا آكد وأولاها بعد الصبح مسارعة إلى الخير ما أمكن والحكمة في تخصيصها أن فيها ذكر أحوال يوم القيامة ويوم الجمعة شبيه به لما فيه من اجتماع الناس ولأنه ثبت في صحيح مسلم أن الساعة تقوم يوم الجمعة وطلب الإكثار من الصلاة ومن قراءة الكهف لا يقتضي كون أحدهما أفضل من الآخر قاله ح ل
وفي ق ل على الجلال وهي أفضل من الصلاة على النبي صلى الله
____________________
(1/401)
عليه وسلم فقد ورد أن من داوم على العشر آيات أولها أمن من الدجال
قوله ( لخبر من قرأ سورة الكهف ) فيه أن المدعي إكثار قراءة الكهف وهذا لا يدل عليه بل يصدق بمرة وأجيب بأنه يدل على الإكثار بمفهوم الأولى لأنه إذا كان يحصل له بقراءتها مرة ما ذكر فكيف بالأكثر شيخنا
ح ف
قوله ( أضاء له من النور ) أي من أجله أو من بيانية لما وهذا كناية عن غفران ذنوبه الواقعة بين الجمعتين وحصول الثواب بينهما فالمراد بالنور لازمه وهو المغفرة والثواب وحينئذ يكون نور الأقرب إلى البيت العتيق بقدر نور الأبعد عنه لو جمع وإن كان مستطيلا والحاصل أن القريب والبعيد في النور سيان وهذا كله أن أريد بالبيت العتيق الكعبة فإن أريد البيت المعمور اتجه ما ذكرناه ح ل
وعلى كل فهو كناية عن حصول الثواب العظيم بحيث لو جسم لكان مقدار من مكانه إلى البيت وهذا الحديث متعلق بالمكان والذي بعده بالزمان
قوله ( وكره تخط )
أي كراهة تنزيه كما في المجموع وإن نقل عن النص حرمته واختاره في الروضة في الشهادات م ر
فإن قلت ما وجه ترجيح الكراهة على الحرمة مع أن الإيذاء حرام وقد قال صلى الله عليه وسلم اجلس فقد آذيت قلت ليس كل إيذاء حراما وللمتخطي هنا غرض فإن التقديم أفضل ومن التخطي المكروه ما جرت به العادة من التخطي لتفرقة الأجزاء أو تبخير المسجد أو سقي الماء أو السؤال لمن يقرأ في المسجد والكراهة من حيث التخطي أما السؤال بمجرده فينبغي أن لا يكره بل هو سعي في خير وإعانة عليه ما لم يرغب الحاضرون الذي يتخطاهم في ذلك وإلا فلا كراهة ع ش على م ر
وما جرت به العادة من فرش السجادات بالروضة الشريفة ونحوها من الفجر أو طلوع الشمس قبل حضور أصحابها مع تأخيرهم إلى الخطبة أو ما يقاربها لا بعد في كراهته بل قد يقال بتحريمه لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة كما في شرح م ر
وعبارة البرماوي ويكره بعث سجادة ونحوها لما فيه من التحجير مع عدم إحياء البقعة خصوصا في الروضة الشريفة ا ه
وظاهر عبارة ح ل أن البعث المذكور حرام ونصها ولا يجوز أن يبعث من يفرش له نحو سجادة لما فيه الخ وقول م ر بل قد يقال بتحريمه أي تحريم الفرش في الروضة قال ع ش عليه هذا هو المعتمد
وقد علمت من عبارة البرماوي أنه قال بالكراهة والروضة الشريفة ليست قيدا في الحكم كما هو ظاهر بل سائر المساجد حكمها كذلك بدليل قول م ر لما فيه من تحجير المسجد من غير فائدة وإنما خص الروضة الشريفة لأنها هي الواقع فيها ذلك فافهم
قوله ( رقاب الناس ) أي قريب رقاب الناس وإلا فهو لا يتخطى إلا الكتف كما قرره شيخنا والمراد بالرقاب الجنس فيكره تخطي رقبة أو رقبتين كما قاله ح ل
ويؤخذ من التعبير بالرقاب أن المراد بالتخطي أن يرفع رجله بحيث تحاذي في تخطيه أعلى منكب الجالس وعليه فما يقع من المرور بين الناس ليصل إلى نحو الصف الأول مثلا ليس من التخطي بل من خرق الصفوف إن لم يكن ثم فرجة في الصفوف يمشي فيها ع ش على م ر
قوله ( رواه ابن حيان والحاكم ) وعبارة شرح الروض لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتخطى رقاب الناس فقال له اجلس فقد آذيت وآنيت أي تأخرت رواه ابن حبان والحاكم وصححاه
قوله ( إلا لإمام ) وكالإمام الرجل المعظم في النفوس لصلاح أو ولاية أو علم لأن الناس يتبركون به ويسرون بتخطيه سواء ألف موضعا أو لا فإن لم يكن معظما لم يتخط وإن كان له محل مألوف وكالإمام من جلس في ممر الناس فلا يكره تخطيه وكذا لو سبق من لا تنعقد بهم الجمعة كالعبيد والصبيان إلى الجامع وتوقف سماع أركان الخطبتين على تخطي الكاملين فإنه يجب عليهم التخطي بل قد يجب عليهم إقامتهم من محلهم إذا توقف ذلك عليه وبه يقيد قولهم إذا سبق الصبي إلى الصف الأول لا يقام من محله كما نقله ع ش على شرح م ر ا ه
____________________
(1/402)
والحاصل أن التخطي يوجد فيه ستة أحكام فيجب أن توقفت الصحة عليه وإلا فيحرم مع التأذي ويكره مع عدم الفرجة أمامه ويندب في الفرجة القريبة لمن لم يجد موضعا وفي البعيدة لمن لم يرج سدها ولم يجد موضعا وخلاف الأولى في القريبة لمن وجد موضعا وفي البعيدة لمن رجا سدها ووجد موضعا على ما تقدم ويباح في هذه لمن لم يجد له موضعا كما أفاده ق ل على الجلال
قوله ( ومن وجد فرجة ) بضم الفاء وفتحها ويقال وكسرها وهي الخلاء الظاهر وعبر عنها في صلاة الجماعة بقوله أو وجد سعة وهي أن لا يكون خلاء ويكون بحيث لو دخل بينهم وسعه فليحرر هل للفرق في المحلين وجه أو لا شوبري
وعبارة البرماوي وهي خلاء ظاهر أقله ما يسع واقفا وخرج بها السعة فلا يتخطى إليها مطلقا
قال الشوبري وحاصل المعتمد كما في شرح المهذب وجرى عليه الجلال أنه إذا وجد فرجة لا يكره له التخطي مطلقا أي سواء كانت قريبة أو بعيدة رجا تقدم أحد إليها أم لا وأما استحباب تركها فإذا وجد موضعا استحب ذلك وإلا فإن رجا انسدادها فكذلك وإلا فلا يستحب تركها فتنبه ا ه
وقوله وإلا فإن رجا انسدادها فكذلك فيه شيء لأنه إذا لم يجد موضعا يكون معذورا ولا بد فماذا يفعل
قوله ( إلا بتخطي واحد الخ ) المراد بالواحد في كلامه الشخص بأن يكون ملاصقا لجدار مثلا والمراد بالاثنين الشخصان ويكونان من صف واحد والثلاثة لا تكون إلا من صفين بأن يكون شخص في صف ملاصق لنحو جدار والاثنان في صف آخر فلا ينافي ما مر في شروط الاقتداء من أن تخطي الرقاب مقيد بصفين لما علمت من حمل كلامه على الأشخاص لا على الصفوف
قوله ( فلا يكره له ) فيكون التخطي حينئذ خلاف الأولى
قوله ( وحرم على من تلزمه الخ ) ومحل الحرمة إن كان عالما بالنهي ولا ضرورة كبيعه للمضطر ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغير بالتأخير وإلا فلا حرمة وإن فاتت الجمعة ح ل
قوله ( اشتغال بنحو بيع ) كالكتابة لغير تحصيل نحو ماء طهره وسترته وشراء أدوية لمريض وطعام لطفل وبيع ولي لمال موليه بغبطة ظاهرة لكن ذكر شيخنا أن ولي اليتيم لو طلب منه بيع مال موليه وقت النداء اثنان أحدهما تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه وقد بذل الأول دينارا والثاني نصف دينار أنه يبيع من الثاني أي حيث كان بثمن مثله كما هو ظاهر ح ل
وقوله بنحو بيع أي وإن علم أنه يدرك الجمعة ولو كان منزله بباب المسجد أو قريبا منه فهل يحرم عليه ذلك أم لا إذ لا تشاغل كالحاضر في المسجد كل محتمل وكلامهم إلى الأول أقرب وهل الاشتغال بالعبادة كالكتابة كالاشتغال بنحو البيع مقتضى كلامهم نعم شرح م ر
ومثله في شرح الإرشاد لحج شوبري
وقوله كالكتابة أي خارج المسجد لأنه الفرض
قوله ( بعد شروع في أذان خطبة ) أي بين يدي الخطيب ح ل
فإن قلت لم تقيدت الحرمة هنا به دون التنفل فإنه بمجرد الجلوس قلت يمكن أن يفرق بأن المتنفل حاضر ثم فالإعراض منه أفحش بخلاف العاقد ههنا فإنه غائب فلا يتحقق الإعراض منه إلا بعد الشروع في المقدمات القريبة وأولها الأذان شوبري
قوله ( في غير المسجد ) ولو كان قريبا منه ا ط ف
وقال ح ل أي في غير محل تصح فيه الجمعة خلف الإمام وقصد الصلاة فيه بأن كان جلس قدام المسجد والباب مفتوح فلا يحرم ولا يكره في حقه
قوله ( فبايع في طريقه ) مفهوم قوله في حق من جلس وقوله أو قعد في الجامع مفهوم قوله في غير المسجد والأنسب بكلامه السابق أن يقول فعقد ليشمل غير البيع ويمكن أن يقال بايع مثلا
قوله ( لإعانته على الحرام ) بخلاف ما لو تكلم مالكي مع شافعي حال الخطبة فالحرمة على المالكي لأن الكلام يتصور من واحد بخلاف البيع ونحو برماوي قوله ( فإن عقد من حرم عليه العقد الخ )
____________________
(1/403)
المناسب أن يقول من تلزمه الجمعة لأن الذي تقدم شوبري قوله ( لما فيه من الضرر ) أي لما في منعه من نحو البيع من الضرر ح ل
قوله ( وهذا ) أي المفهوم المذكور بقوله أما قبل الزوال فلا يكره
وقوله مع نفي التحريم بعد الخ أي الذي دل عليه المنطوق المذكور بقوله وكره قبل الأذان الخ فكل من المنطوق والمفهوم مقيد بما إذا لم يلزمه السعي حينئذ أي حين إذ كان قبل الزوال أو بعده وقبل الأذان بأن كان لا يدرك الجمعة إلا بذهابه في هذا الوقت فتأمل
فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به الخ كان الأولى أن يقول ومع حكم الزحمة لأن الفصل مشتمل عليها ويمكن دخولها في قوله في بيان ما ندرك به وما لا تدرك به أو يقال ترجم لشيء وزاد عليه وهو غير معيب ا ه ع ش
والجواب الأول متعين لأجل قول المتن ولو ملفقة لأن مراده بذكر مسألة الزحمة شرح هذه الغاية تأمل لكن م ر في شرحه ذكر الزحمة في الترجمة فقال وما يجوز للمزحوم وما يمتنع من ذلك ومثله حج
قوله ( مع إمامها ) الإضافة للجنس فتصدق بالإمام والإمامين كما يأتي وقوله ركعة أي ولو كانت قيام الأولى فقط أو ركوعها فقط بالنسبة للخليفة كما يأتي في قوله ثم إن أدرك الأولى الخ وهذه تسمى ركعة بحسب المراد وعبارة ح ل قوله من أدرك ركعة أي كاملة بالنسبة لغير الخليفة الآتي بيانه فإن إدراك الركعة في حقه يكون بإدراك القيام أو الركوع وعن هذا احترز بقوله مع إمامها
وقال الشوبري واحترز بقوله مع إمامها عما لو أدرك الركعة مع مسبوق فلا يكون مدركا للجمعة وجرى عليه شيخنا وخالف حج فأفتى بإدراك الجمعة بإدراك ركعة مع مسبوق قام يتم صلاته ا ه
ولو اقتدى بهذا المسبوق في هذه الركعة أربعون ناوين الجمعة حصلت لهم الجمعة كذا أفتى به الشهاب حج
وخالفه شيخنا م ر فأفتى بانقلاب صلاتهم ظهرا ويتمونها أربعا إن كانوا جاهلين وإلا لم ينعقد إحرامهم من أصله وهو الوجه الوجيه بل وأوجه منه عدم انعقاد إحرامهم مطلقا فتأمله
قوله ( ولو ملفقة ) الغاية للرد
قوله ( لم تفته الجمعة ) أي بشرط بقاء الجماعة والعدد إلى تمام الركعة فلو فارقه القوم بعد الركعة الأولى ثم اقتدى به شخص وصلى ركعة معه لم تحصل له الجمعة لفقد شرط وجود الجماعة في هذه الصورة كما يؤخذ مما قدمه في الشروط ع ش على م ر
قوله ( بمفارقته ) أي المأموم إما بالنية أو بخروج الإمام من الصلاة إما بحدث أو غيره برماوي وشوبري
فالمراد بالمفارقة الأعم
قوله ( جهرا ) وحينئذ يقال لنا منفرد يصلي فريضة مؤداة بعد الزوال ويستحب له أن يجهر بالقراءة فيها ح ل
قوله ( قال صلى الله عليه وسلم الخ ) لما كان في المتن دعوتان أتى بدليلين الأول للأولى والثاني للثانية
قوله ( فقد أدرك الصلاة ) أي الجمعة أي أدركها حكما لا ثوابا كاملا شرح م ر
قوله ( وقال من أدرك ) أتى به لدفع توهم أن الجمعة تحصل بركعة وهو دليل على قول المتن فيصلي الخ
والأول دليل على قوله لم تفته الجمعة فلا يقال لا فائدة للحديث الأول كما علمت فافهم
قوله ( وفتح الصاد ) هذا هو اللفظ الوارد ولو قرىء بفتح الياء وكسر الصاد حاز أيضا وهو الظاهر من التعدية بحرف الجر وضمن يصلي معنى يضم فعداه إلى وإلا فهو يتعدى بنفسه
قوله ( بعد سلام إمامه ) لم يقل أو مفارقته إشارة إلى أنه حيث لم يدرك معه ركعة لم يجز له نية المفارقة كما يجب عليه الإحرام بالجمعة فيما لو أدركه في التشهد مثلا لاحتمال أن يتذكر الإمام ترك ركن فيأتي به ويوافقه المأموم فيدرك الجمعة ومفارقته تؤدي إلى تفويت الجمعة مع إمكانها ع ش على م ر
قوله ( أولى ) لأن قول الأصل من أدرك ركوع الثانية يشعر بأن من أدرك ركوع الثانية فقط يدرك الجمعة وليس كذلك بل لا يدركها إلا بإدراك جميع الركعة
وقول الأصل فيصلي بعد السلام ركعة لا يشمل نية المفارقة وخروج الإمام من
____________________
(1/404)
الصلاة بحدث أو غيره
قوله ( وينوي في اقتدائه جمعة ) هذا على الأصح ومقابله ينوي الظهر لأنها التي بفعلها ومحل الخلاف فيمن علم حال الإمام وإلا بأن رآه قائما ولم يعلم هل هو معتدل أو في القيام فينوي الجمعة جزما كما في شرح م ر
وقوله وجوبا أي إذا كان ممن تجب عليه الجمعة وإلا بأن كان مسافرا أو عبدا أو نحوهما ممن لا تلزمه الجمعة فينوي ذلك استحبابا وعليه يحمل كلام الروض والأنوار حيث عبر الأول بالاستحباب والثاني بالوجوب أفاده الشوبري
قوله ( موافقة للإمام ) مقتضاه أنه لو كان الإمام زائدا على الأربعين لم ينو الجمعة كأن نوى الظهر لا تجب نية الجمعة حينئذ على من ذكر ح ل
أي لأنه لا موافقة هنا وليس كذلك بل ينوي الجمعة مطلقا أخذا من التعليل الثاني شيخنا ح ف
وعبارة الشوبري قوله موافقة للإمام هذا ظاهر فيمن كان يصلي الجمعة فإن كان يصلي غيرها فلا ينويها إلا أن يقال من شأن إمامها نيتها فاعتبر ما من شأنه فليحرر
قوله ( ولأن اليأس الخ ) لا يقال السلام لا يحصل به اليأس بمجرده لاحتمال أن يتذكر قبل طول الفصل ترك ركن فيعود إليه فيضم إلى ما قبل السلام ما بعده عند قرب الفصل
لأنا نقول بالسلام زالت القدوة والأصل التمام وإنما نظر للاحتمال المذكور مع قيام الصلاة لتقويه بقيامها وقد ضعف بالسلام ولو نظر لذلك لم يقيد بقرب الفصل لاحتمال التذكر مع الطول فيستأنف فليتأمل شوبري
قوله ( إذ قد يتدارك ) صريح في أنه يتابعه في الزائد ويعارضه قولهم لا يتابع المأموم والإمام في الزائد حملا على أنه سها
وأجيب بأن صورة ذلك أن المأموم علم أن الإمام ترك ركنا بأن أخبره معصوم بذلك أو كتب له الإمام به شيخنا وعبارة شرح م ر واستشكل بأنه لو بقي عليه ركعة فقام الإمام إلى خامسة لا يجوز له متابعته حملا على أنه تذكر ترك ركن
وأجيب عنه بأن ما هنا محمول على ما إذا علم أنه ترك ركنا فقام ليأتي به فيتابعه
وقوله أيضا إذ قد يتدارك الخ
ومثل ذلك ما لو كان الإمام يصلي ظهرا فقام للثالثة وانتظره القوم ليسلموا معه فاقتدى به مسبوق وأتى بركعة فينبغي حصول الجمعة له لأنه يصدق عليه أنه أدرك الركعة الأولى في جماعة بأربعين ع ش على م ر
قوله ( وإذا بطلت صلاة إمام الخ ) حاصل الكلام في هذا المقام من وجوه أربعة الأول جواز الاستخلاف وعدمه الثاني وجوب نية الاقتداء بالخليفة وعدمه الثالث بيان ما يدرك به الخليفة الجمعة
الرابع بيان أن الجمعة تارة تتم له وللقوم وتارة تتم لهم دونه وتارة لا تتم لهم ولا له وكلها في المتن إلا الوجه الثاني فقد أشار إليه في الشرح وضابطه أن يقال يجب على القوم نية الاقتداء بالخليفة حيث كانت الصلاة غير جمعة إذا لم يخلف الإمام عن قرب سواء كان مقتديا به قبل بطلان صلاة الإمام أم لا وسواء وافقه في نظم صلاته أم لا أو خلفه عن قرب وكان غير مقتد به لكن خالفه في نظم صلاته شيخنا ح ف
والحاصل أن الاستخلاف إما في الجمعة أو غيرها والخليفة إما مقتد به قبل بطلانها أم لا وعلى كل إما أن يستخلفه عن قرب أو لا فهذه ثمانية حاصلة من ضرب الاثنين في الأربعة السابقة وعلى كل إما أن يوافق الإمام في نظم صلاته أم لا فالمجموع ستة عشر
قوله ( جمعة كانت أو غيرها ) وسواء في الصورتين اتفق نظم صلاة الإمام وصلاة الخليفة أو اختلف فهذه أربع صور يجوز الاستخلاف فيها ولا يحتاج القوم فيها إلى تجديد نية اقتداء فقول الشارح استأنفوا نية قدوة به أي على سبيل الجواز
وقال شيخنا ح ف بعد ما ذكر الوجوه الأربعة السابقة وحاصل مسألة الاستخلاف أنه إذا كان في غير الجمعة جاز مطلقا أي سواء كان الخليفة مقتديا بالإمام قبل بطلان صلاته أم لا خلفه عن قرب أم لا وافقه في نظم صلاته أم لا فهذه ثمان صور وفي الجمعة اثنان وهما ما إذا كان مقتديا به قبل البطلان وخلفه عن قرب سواء وافق في النظم أم لا
____________________
(1/405)
فهذه العشرة يجوز فيها الاستخلاف دون غيرها لكن القوم يحتاجون لتجديد نية الاقتداء فيما إذا لم يخلفه عن قرب سواء كان مقتديا به قبل بطلان صلاته أم لا وسواء وافقه في نظم صلاته أم لا وفيما إذا كان غير مقتد به وخلفه عن قرب وقد تخالف نظم صلاتيهما ولا يحتاجون لتجديدها فيما إذا كان مقتديا به قبل بطلانها وخلفه عن قرب جمعة كانت أو غيرها وافقه في نظم صلاته أم لا وفيما إذا كان غير مقتد به قبل بطلانها وخلفه عن قرب في غير جمعة ووافقه في نظم صلاته
فالحاصل أن الصور العشرة التي يجوز فيها الاستخلاف قسمان خمسة منها يجب على القوم فيها تجديد نية الاقتداء وخمسة لا يجب عليهم ذلك هذا كله بالنظر لجواز الاستخلاف وعدمه مع حكم تجديد نية الاقتداء وأما بالنظر لإدراك الخليفة الجمعة فإنه إن أدرك الإمام في قيام الأولى أو في ركوعها تمت الجمعة لهم وله لأنه بمنزلة الإمام الأصلي وكذا لو اقتدى به بعد فوات ركوع الأولى وركع معه ركوع الثانية وسجدتيها على المعتمد بأن وقع الاستخلاف في التشهد فلو لم يدرك ذلك فاتته الجمعة وتمت لهم إن كان زائدا على الأربعين فإن كان منهم فلا تتم لهم أيضا لنقصان العدد وإنما لم يتوقف إدراك الركعة على فعل سجدتي الأولى مع الإمام بخلاف الثانية لكون صحة جمعة القوم في الأولى متوقفة عليه فنزل منزلة الإمام الأصلي بخلافه في الثانية
قوله ( فخلفه مقتد به الخ ) وإذا بطلت صلاة ذلك الخليفة جاز استخلاف ثالث وهكذا وعلى الجميع مراعاة ترتيب صلاة الإمام الأصلي شرح م ر
وأفهم ترتيبه الاستخلاف على بطلان الصلاة أنه لا يجوز له الاستخلاف قبل الخروج منها حج وخالفه م ر
قوله ( أي عن قرب ) بأن لم ينفردوا بركن قولي أو فعلي أو مضي زمن يمكن فيه وقوع ركن ح ل ومثله ع ش على م ر
ويؤخذ من كلام الشارح الآتي
قوله ( قبل بطلانها ) متعلق بقوله مقتد ولا يصح تعلقه بقوله خلفه لأن الاستخلاف بعد البطلان
قوله ( جاز ) أي الخلوف المفهوم من قوله فخلفه أو جاز الاستخلاف ومراده بالجائز ما يشمل الواجب لأن الاستخلاف في الركعة الأولى من الجمعة واجب فلا اعتراض ولو استخلف الإمام واحدا واستخلفوا آخر فمن عينوه أولى من مقدم الإمام إلا أن يكون الإمام الراتب فمقدمه أولى ومقدمهم أولى من الذي تقدم بنفسه إلا أن يكون راتبا ولو قدم الإمام واحدا وتقدم آخر كان مقدم الإمام أولى ا ه زي ع ش
قوله ( كما في قصة أبي بكر ) أي حيث كان يصلي إماما بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وسلم فأحس النبي صلى الله عليه وسلم بالخفة يوما فدخل يصلي وأبو بكر محرم بالناس فتأخر أبو بكر وقدمه واقتدى به بعد خروجه من الإمامة لكن فيه أن أبا بكر لم تبطل صلاته الذي هو المدعي
ويجاب بأنه إذا جاز الاستخلاف مع عدم البطلان فمع بطلانها أولى م ر
وأجيب أيضا بأن غرضه منه بيان جواز الصلاة بإمامين بالتعاقب لا الاستدلال على الاستخلاف إذ لا استخلاف في قصة أبي بكر فيكون راجعا للتعليل وقوله ويجاب بأنه إذا جاز الاستخلاف الخ هذا صريح في أنه يجوز للإمام أن يتأخر ويقدم آخر مع بقائه في الصلاة وهو خلاف ما صرح به الشيخان في باب صلاة المسافر نقلا عن المحاملي لكن حمل الشهاب حج عدم الصحة على ما لو استخلف مع بقائه على الإمام كما ذكره الرشيدي على م ر
ومفهومه أنه يجوز له الاستخلاف مع خروجه عن الإمامة ومع استمراره في الصلاة وهذا يخالف ما تقدم عن حج من أن شرط استخلافه بطلان صلاته فلعل له قولين ولم يذكر م ر هذا الشرط
قوله ( سواء استأنفوا نية قدوة الخ ) وينبغي أن يكون مكروها لأنه اقتداء في أثناء الصلاة سم
أقول وقد يقال بعدم الكراهة لأنهم مقتدون بإحرامهم الأول وطرو البطلان لا دخل لهم فيه ومعلوم أن النية بالقلب فلو تلفظوا بها بطلت صلاتهم ا ه ع ش على م ر
فقول المتن جاز أي من غير نية قدوة وحينئذ يقال لنا شخص يصلي بآخر وتحصل له الجماعة من غير نية اقتداء به ح ل
قوله ( لأنه منزل ) علة لقوله أم لا
____________________
(1/406)
قوله ( والاستخلاف في الركعة الخ ) مراده بهذا شرح قوله جاز أي فهو مستعمل فيما يعم الوجوب والندب
قوله ( المشعر ) بالنصب صفة للجار والمجرور المنصوب محلا بالقول شوبري أو بالجر صفة لقولي
قوله ( ما لو انفردوا بركن ) أي ولو قصيرا قوليا أو فعليا أي أو مضى زمن يسع ركنا وإن لم يفعلوه
وقوله في غير الجمعة فيه صورتان وقوله وفيها مطلقا فيه صورتان أيضا فهذه أربع صور
قوله ( وفيها مطلقا ) أي في أولاها أما في ثانيتها فكغيرها فإن كان في الركعة الأولى بطلت جمعهم وإن كان في الثانية بقيت الجمعة
وقوله مطلقا أي سواء كان بتجديد نية أو لا
قوله ( وهذا ) أي التفصيل المذكور لا يستفاد من الأصل أي ويستفاد من كلامه حيث عمم في الأول بقوله جمعة كانت أو غيرها واشترط لجوازه كونه عن قرب فأفهم أنه لا يجوز إذا طال الفصل وهذا التفصيل المذكور لم يستفد من كلام الأصل حيث لم يشترط الفور لجواز الاستخلاف بل يستفاد منه الاستخلاف جائز مطلقا
لا يقال التفصيل بين الامتناع في غير الجمعة بلا تجديد نية وفيها مطلقا لا يستفاد من عبارته أيضا كما أنه لا يستفاد من عبارة الأصل لأنا نقول يكفي في الاستفادة أنه علم من كلامه أن طول الفصل حكمه يخالف حكم غيره وإن لم يعلم منه التفصيل بين تجديد النية وعدمها ع ش
قوله ( وكذا غيره في غير جمعة الخ ) فيه ثمان صور اشتمل منطوقه على ثنتين منها أي سواء خلفه عن قرب أو بعد ومفهوم القيد الأول في كلامه أربع صور لا يجوز فيها أي سواء خلفه عن قرب أو بعد وافق نظم صلاة إمامه أم لا ومفهوم الثاني ثنتان لا يجوز فيهما بغير تجديد نية وهما خلفه عن قرب أو بعد
وقوله بقيد زدته بقولي الخ انظر ما وجه زيادته مع أن كلامه في جواز الاستخلاف وهو جائز وإن خالف إمامه لكن يحتاج القوم لتجديد نية اقتداء كما يأتي في الشرح فهو ليس بقيد في جواز الاستخلاف بل في عدم تجديد نية الاقتداء ولم يتعرض لحكم النية وحينئذ فإن كان مراده أنه قيد في عدم تجديد النية كان عليه أن يزيد قيدا آخر بأن يقول وخلفه عن قرب لأن كلامه صادق بطول الفصل وفي هذه يحتاج إلى تجديد النية تأمل
ويجاب بأنه إنما قيد بقوله إن لم يخالف إمامه لأن مفهومه فيه تفصيل وهو أنه إن خالف إمامه جاز الاستخلاف أيضا إن جدد القوم نية الاقتداء به وإلا فلا والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به
قوله ( في غير جمعة ) أي في غير أولى جمعة وغير الأولى صادق بثانية الجمعة وبباقي الصوات
قوله ( إن لم يخالف إمامه ) في كلامه ضميران وغيران فالضمير المستتر للغير المرفوع والبارز يصح رجوعه للغير المجرور أو المرفوع أو المقتدى المتقدم في قوله مقتد به ففيه احتمالات ثلاث ا ه شيخنا
وعبارة الشوبري قوله إن لم يخالف إمامه أي إمام غير الجمعة أو إمام المقتدي لأن الفرض أن هذا الخليفة ليس بمقتد فالضمير راجع للمضاف إليه في قوله غيره ويجوز أن يكون الضمير راجعا إلى الخليفة كما هو المتبادر باعتبار أنه مكانه أو متم لفعله أو ماش على نظمه وفاعل ما كان يفعله وجوبا في الواجب وندبا في المندوب فكأنه تابع له والإضافة تأتي لأدنى ملابسه ا ه
قوله ( فإن استخلف في الثانية ) أي لهم وفي أولى له
قوله ( بلا تجديد نية ) وإذا استخلف راعي نظم صلاتهم فيتشهد في ثانيهم
قوله ( أما في الجمعة فلا يجوز ذلك فيها ) أي الاستخلاف ولا تصح الصلاة
قوله ( لأن فيه إنشاء جمعة ) أي باعتبار تحرمه إن كان هذا الخليفة ممن تلزمه الجمعة مطلقا أو لا تلزمه واقتدوا به في الأولى وإلا صحت القدوة وأتموها جمعة لإدراكهم ركعة مع الإمام شرح الروض شوبري
وقال ح ل لأن فيه إنشاء جمعة أي إن نوى الخليفة الجمعة لأن الجمعة الأولى باق حكمها ولا تبطل ببطلان صلاة الإمام فإحرام إمام بها غير منعقد فالمراد
____________________
(1/407)
بالإنشاء الإحرام بها وهذا أوضح إن كان في الركعة الأولى وكذا في الثانية إن كان من أهل الجمعة وكتب أيضا أي ولو بمحل يجوز التعدد فيه لأن محل ذلك عند الحاجة ولا حاجة هنا للاستغناء عنه فلو كان غير المقتدي لا يلزمه الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإن كان في الأولى لم تصح صلاتهم مطلقا لأظهر العدم فوت الجمعة ولا جمعة لأنهم لا يدركوا ركعة مع الإمام مع استغنائهم عن الاقتداء بهذا بتقديم واحد منهم أو في الثانية أتموها ح ل
وعبارة س ل قوله لأن فيه إنشاء جمعة أي نية جمعة ا ه
فلا يرد أن هذه مكملة لا مستقلة أي فلا تنعقد جمعة لتقصيرهم بعدم تقديم واحد منهم لكن لما كان الخليفة من غير المقتدين وكانوا يحتاجون لنية جديدة لو صحت كانت كإنشاء جمعة بعد أخرى ا ه
قوله ( أو فعل الظهر ) أي إن نوى الخليفة الظهر قبل فوت الجمعة ح ل
أي والصورة أنه كان من أهل لزومها لأنه الذي يمتنع عليه فعل الظهر حينئذ
قوله ( ولا يرد المسبوق ) أي لا يرد على قولنا لأنه فيه إنشاء جمعة بعد أخرى ح ل
قوله ( ودخل في المقتدي ) أي المذكور في قوله مقتد به
وقوله فيجوز استخلافه الضمير راجع لمن في قوله من لم يحضر وقوله لأنه الاقتداء الضمير فيه راجع لمن أيضا زي
قوله ( ثم إن أدرك الأولى ) هذا متعلق بقوله فخلفه مقتد به بالنسبة للجمعة وعبارة شرح م ر ثم على الأول إن كان الخليفة الخ
والمراد بإدراك الأولى أن لا يدركه بعد تمام الركوع سواء أدركه في القيام ولو لم يركع معه أو في الركوع وإن لم يدرك القيام معه هذا هو المراد من إدراك الأولى في هذا المحل بخلاف إدراك الثانية على معتمد البغوي الآتي فلا بد أن يكون من أولها إلى آخرها إذا علمت هذا علمت أنه لا تنافي بين قوله ثم إن أدرك الأولى
وقوله وإن بطلت صلاة الإمام فيها ولا في نظيره الآتي قرره شيخنا وفي ع ش على م ر ما نصه ومنع تعلم أنه ليس المراد بإدراك الركعة مع الإمام أن يكون مقتديا فيها كلها بل المدار على كونه اقتدى بالإمام قبل فوات الركوع على المأموم بأن اقتدى به في القيام وإن بطلت صلاة الإمام قبل ركوعه أو اقتدى به في الركوع وركع معه وإن بطلت صلاة الإمام بعد ذلك
قوله ( وإن بطلت صلاة الإمام فيها ) أي ولو قبل الركوع أو في نفس الركوع بأن افتدى به في القيام ثم بطلت صلاة الإمام فيه حينئذ أو اقتدى به في الركوع واطمأن ثم بطلت صلاة الإمام فيه ا ه ح ل
فالغاية لتعميم أي سواء بطلت فيها أو فيما بعدها وكذلك الغاية الثانية وهي قوله وإن استخلف فيها أي سواء استخلف فيها كأن استخلف في اعتدالها أو فيما بعده تأمل
قوله ( أي وإن لم يدرك الأولى ) صادق بإدراك الثانية بتمامها بأن استخلف في التشهد وعبارة ح ل بأن اقتدى به بعد الركوع كالاعتدال ا ه
أي وإن استخلف في السجود مثلا
قوله ( فتتم لهم لا له ) وظاهر أنه يشترط أن يكون زائدا على الأربعين وإلا فلا تصح جمعتهم أيضا كما نبه عليه بعضهم وإنما جاز له الاستخلاف في صورة فوت الجمعة عليه باستخلافه وإن كان فيه فعل ظهر قبل فوت الجمعة لعذره بالاستخلاف
قوله ( مع الإمام ) أي جنسه فيصدق بالأول والخليفة فهم أدركوا ركعة مع الإمام أي أوقعوها متابعين له ويجوز أن يراد هنا بالإمام الأول فقط ويكون مراده بالركعة أي ما تدرك به كما مر في قوله ثم إن أدرك الخليفة الأولى تأمل شوبري
قوله ( كذا ) أي التعويل على إدراك الركعة وعدمه ذكره الشيخان
قوله ( وقضيته ) أي قضية كلام الشيخين حيث قالا إن أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم لا له
وقوله إنه يتمها ظهرا ضعيف زي و ع ش
قوله ( وإن أدرك معه ركوع الثانية وسجودها ) بأن اقتدى به في الثانية واستخلف في التشهد لأنه يصدق عليه أنه لم يدرك الأولى
قوله ( لكن قال البغوي يتمها جمعة ) معتمد
قوله ( ويراعى المسبوق الخ ) أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ا ه ز ي
وعللوه بأنه التزم ذلك بالاقتداء بالإمام ولذلك لا يحتاجون معه إلى تجديد نية ومقتضاه أن غيره لا يراعى إلا نظم صلاة نفسه ق ل على
____________________
(1/408)
الجلال
قال الشوبري ربما يقتضي أن الإمام لو قرأ الفاتحة وخرج من الصلاة واستخلف أن الخليفة يركع بالقوم ولا يقرأ الفاتحة يأتي بعد سلام إمامه بركعة وليس كذلك فإن الذي دل عليه كلامهم أنه يقرأ الفاتحة وتحسب له إلى آخر ما أطال به حج في الفتاوى
وقوله إنه يقرأ الفاتحة وهو مع ذلك موافق لنظم صلاة إمامه لأن المراد بنظمها أن لا يخالفه فيما يؤدي إلى خلل في صلاة القوم كما في ع ش على م ر
قوله ( الخليفة ) بدل أو عطف بيان
قوله ( نظم صلاة الإمام الخ ) أي وإن خالف نظم صلاة نفسه
قوله ( فيقنت لهم في الصبح ) وإن كان يصلي الظهر مثلا ويترك القنوت في الظهر مثلا وإن كان يصلي الصبح وحينئذ يحتمل أن لا يسجد للسهو لأنه مأمور بتركه فكيف يؤمر بجبره ويحتمل أن يسجد للسهو لأنه تركه لعذر وهو لا يمنع جبره كما وصلى الصبح خلف حنفي ولم يتمكن منه وكتب أيضا فإن ترك القنوت لم يسجد للسهو ح ل وبه جزم سم على حج
وعلله ع ش بقوله لعدم خلل في صلاته
قوله ( ويتشهد جالسا ) ويسجد بهم لسهو الإمام الحاصل قبل اقتدائه وبعده كما في شرح م ر
ولا يقال من لازم التشهد الجلوس فلا حاجة لذكر الجلوس حينئذ لأنا نقول مراده أن التشهد منه مطلوب حال جلوسه لا أنه يجلس من غير أن يأتي بالتشهد ويكتفي في مراعاة النظم بالجلوس أي ويتشهد في حال جلوسه شوبري
( قلت ) وإذا كان مراد الشارح ما ذكر فهلا قال ويجلس متشهدا وما المحوج لهذا التعبير المشوب بالإبهام وقد يقال عبر بقوله يتشهد لأجل قوله فيقنت فتأمل
وعبارة ع ش على م ر ويتشهد جالسا أي يجلس للتشهد الأخير لهم وجوبا أي بقدر ما يسع أقل التشهد والصلاة كما هو ظاهر
قوله ( أشار إليهم ) أي عند قيامه والمراد أشار إليهم ندبا كما في شرح م ر وحج
قوله ( بما يفهمهم الخ ) فيه أنهم يعلمون فراغها
وأجيب بأنهم ربما يسهون عن ذلك أو يعتقدون أن متابعته واجبة
قوله ( وانتظارهم أفضل ) أي حيث أمنوا خروج الوقت فإن خافوا فوته وجبت المفارقة ح ل
قوله ( وهو الصحيح ) معتمد ع ش
قوله ( وعليه فيراقب القوم بعد الركعة ) قال شيخنا وليس في هذا تقليد في عدد الركعات كما لا يخفى أي لأنه عالم بصلاة نفسه وقصده بالمراقبة معرفة نظم صلاتهم قال سم ما ذكر واضح في الجمعة أما في الرباعية ففيها قعودان فإذا لم يهموا بقيام وقعد يتشهد ثم قام فإن قاموا معه علم أنها ثانيتهم ح ل
وقوله بعد الركعة أي التي وقع فيها الاستخلاف
قوله ( عدم الجواز ) ضعيف
قوله الجواز معتمد
قوله ( ومن تخلف الخ ) إنما ذكر مسألة الزحمة في باب الجمعة وإن كانت تجري في غير الجمعة لأن الغالب حصولها فيها ولأن تفاصيلها في الجمعة أكثر ح ف
قوله ( أو نسيان ) أي للسجود أو كونه في الصلاة شرح م ر
قوله ( في ركعة أولى ) أما المزحوم في الركعة الثانية من الجمعة فيسجد متى تمكن قبل السلام أو بعده نعم لو كان مسبوقا لحقه في الثانية فإن تمكن قبل سلام الإمام وسجد السجدتين أدرك الجمعة وإلا فلا شرح م ر
قوله ( فأمكنه السجود ) لكون الساجد على مرتفع والمسجود عليه في وهدة شرح م ر
قوله ( بتنكيس ) أما إذا لم يمكنه التنكيس فإنه لا يجوز عند الجمهور إيعاب شوبري
قوله ( من إنسان ) أو غيره كبهيمة
قوله ( لزمه ) وإن لم يأذن الإنسان ولا صاحب البهيمة للحاجة مع أن الأمر فيه يسير قاله في المطلب شوبري ولا ضمان لأنه لم يستول على ما سجد عليه بخلاف ما إذا جر رقيقا من الصف وتلف فإنه يضمنه لوجود الاستيلاء
وعبارة ع ش
____________________
(1/409)
على م ر وإذا تلف شيء بالسجود عليه ضمنه الساجد ولا يدخل بذلك تحت يده فلو كان المسجود عليه صيدا وضاع لا يضمنه المصلي لأنه لم يدخل تحت يده ا ه وقرره ح ف
قوله ( قال إذا اشتد الزحام ) ولا يوجد له مخالف فهو من قبيل الإجماع السكوتي حج
قوله ( فلينتظر ) أي في الاعتدال ويغتفر تطويله للضرورة فإن لم يعلم الزحمة حتى وصل الأرض انتظر في الحالة التي هو عليها ويغتفر القعود للضرورة وفي ع ش على ر م قال حج ويجب أن يكون الانتظار في الاعتدال ولا يضر تطويله لعذره وقضيته أنه لو أمكنه الانتظار جالسا بعد الاعتدال لم يجز له وعليه لم يفرق بينهما بأن الاعتدال محسوب له فلزمه البقاء فيه بخلاف ذلك الجلوس فكان كالأجنبي عما هو فيه نعم إن لم تكن طرأت الزحمة إلا بعد أن جلس فينبغي انتظاره حينئذ فيه لأنه أقل حركة من عوده للاعتدال انتهى وظاهر قوله لأنه أقل حركة الخ جواز العود ولو قيل بعدم جوازه لم يكن بعيدا لأن عوده لمحل الاعتدال فعل أجنبي لا حاجة إليه
قوله ( ولو في جمعة ) أي في ثانيتها بدليل قوله ووجوبا في أولاها ا ه شيخنا
قوله ( ولا يومىء به ) عطف على قوله فلينتظر وتجوز نية المفارقة في غير الجمعة وفي ثانيتها فقط
وقوله فإن تمكن الخ مرتب على قوله فلينتظر أي فإذا انتظر يكون له حالتان إما أن يتمكن منه قبل ركوع الإمام أو فيه وفي الأولى أربعة أحوال مرتبة على قوله سجد أي ثم بعد السجود إما أن يجده قائما أو راكعا أو فرغ من ركوعه وقبل السلام أو يجده سلم وكلها موجودة في كلامه شيخنا
قوله ( قبل ركوع إمامه ) أي قبل شروعه في ركوع الركعة الثانية
قوله ( فكمسبوق ) فيدرك الركعة إن اطمأن يقينا قبل رفع الإمام عن أقل الركوع وتمت جمعته مع الإمام ولا يأتي بركعة بعد سلام الإمام ق ل
قوله ( فيقرأ في الأولى قراءة مسبوق ) فإذا ركع إمامه قبل أن يتم الفاتحة ركع معه
وقوله ألا أن يدرك قراءة الفاتحة أي زمنا يسع قراءتها فيتمها
وقوله يركع في الثاني وحينئذ يدرك الركعة إن اطمأن بقينا قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع خلافا لابن العماد حيث قال ظاهر كلامهم أنه يدرك الركعة الثانية بهذا الركوع وإن لم يطمئن مع الإمام في الركوع بخلاف المسبوق فإنها متابعة في حال القدوة فلا يضر سبق الإمام المأموم بالطمأنينة ح ل
قوله ( وإلا بأن وجده ) أي بعد سجوده وقوله وافقه فيما هو فيه كالاعتدال
قوله ( فإن وجده ) أي بعد سجوده وقبل رفع رأسه منه قد سلم وعبارة شرح م ر وإن كان الإمام سلم قبل تمام سجوده فاتته الجمعة لأنه لم يدرك معه ركعة بخلاف ما لو رفع رأسه من السجود فسلم الإمام فإنه يتمها جمعة ا ه بحروفه وهو يفيد أن السجود لا يتم إلا برفع رأسه منه
قوله ( قد سلم ) أي أتم سلامه فلا تضر المعية
قوله ( أو تمكن فيه ) معطوف على قوله فإن تمكن قبل ركوع إمامه والتمكن في الركوع ليس قيدا بل مثله ما إذا لم يتمكن أصلا حتى ركع الإمام فيركع معه لأنه لو لم يركع معه يصير متخلفا بأكثر من ثلاثة أركان طويلة شيخنا وعبارة الروض وإن ركع الإمام في الثانية قبل سجوده فلا يسجد بل يركع معه ا ه
فلم يقيد فيها بالتمكن في ركوع الإمام
قوله ( أتى به للمتابعة ) فلو تبين بطلان الأول قام هذا الثاني مقامه ح ل وسم
قوله ( من ركوع الأولى ) أي وقيامها وقراءتها واعتدالها وقوله وسجود الثانية أي والجلوس بين السجدتين والسجود مفرد مضاف فيعم السجودين ح ف
قوله ( بطلت صلاته ) أي بمجرد هويه للسجود لأنه شروع في المبطل برماوي
قوله ( والموافق لما مر ) أي من أن اليأس في حق غير المعذور لا يحصل إلا بالسلام ا ه ح ل
قوله ( ما لم يسلم ) أي بأن يقول في الروضة بدل قوله إن أمكنه إدراك الإمام في الركوع ما لم يسلم ح ل
أي بأن يقول فيلزمه التحرم ما لم يسلم
فقوله ما لم يسلم معمول لخبر قوله الموافق
____________________
(1/410)
وهو القول المقدر وبعضهم قدر خبر الموافق لزوم التحرم ما لم يسلم
قوله ( أو جاهلا به ) أي ولو كان عاميا مخالطا للعلماء لأنه مما يخفى ولو تذكر والإمام يتشهد سجد سجدتيه وتشهد معه وهل يقال في هذه الحالة إنه منفرد أو تابع الظاهر الثاني
ولو اتفق أن سجوده وافق سجود الإمام هل يكتفي به وهل يقال إنه منفرد أو تابع الظاهر الثاني ح ل
قوله ( فإذا سجد ثانيا ) أي بأن قام وقرأ وركع واعتدل وسجد السجدتين وليس المراد أنه أتى بالسجدتين من غير قيام وركوع إلا إذا وجد الإمام في السجود فيسجد معه كما أشار إليه أي إلى ما قبل الاستثناء بقوله ولو منفردا زي ويمكن تصوير الانفراد بما إذا سجد والإمام في التشهد كما يؤخذ من قوله قبل سلام الإمام فلا حاجة إلى تصوير زي وقوله بأن قام الخ أي وهو على نسيانه أو جهله فهو منفرد حسا وإلا فهو مقتد حكما ح ل و م ر
فلو زال جهله أو نسيانه قبل سجوده ثانيا وجب عليه أن يتابع الإمام فيما هو فيه فإن أدرك معه السجود تمت ركعته شرح م ر
قوله ( ولو منفردا ) أي عن موافقة الإمام بدليل قوله فإن كمل ع ش
والمراد أنه منفرد عن المتابعة الحسية وإلا فهو مقتد حكما أي سواء كان منفردا بأن قام وقرأ إلى آخر ما ذكره زي
أو مقتديا أي حسا بأن صادف سجوده الذي فعله ثانيا سجود الإمام فيحسب له في الصورتين كما قرره شيخنا
قوله ( حسب هذا السجود ) أي الثاني وأن فعله حال جلوس الإمام للتشهد برماوي
قوله ( قبل سلام الإمام ) أي تمام السلام كما جرى عليه شيخنا لا الشروع فيه كما ذهب إليه حج شوبري
قوله ( أدرك الجمعة ) أي وإن اشتملت هذه الركعة على نقصانين أحدهما بالتلفيق والثاني بالقدوة الحكمية إذ لم يتابع الإمام في موضع ركعة متابعة حسية وإنما سجد متخلفا عنه غير أنا ألحقناه في الحكم بالاقتداء الحقيقي لعذره بخلاف ما إذا كملت بعد سلامه فلا يدرك بها الجمعة لما مر كما في شرح م ر
قال شيخنا وكان الأوضح أن يقول أدرك الركعة كما في المنهاج لأنه يلزمه ركعة بعد هذه
قوله ( وفيه بحث للرافعي ) وهو أنه إذا لم يحسب سجود المأموم والإمام راكع وجب أن لا يحسب والإمام في ركن بعده كالتشهد الأخير
والجواب عنه أنا إنما لم نحسب له سجوده والإمام راكع لا مكان متابعته فيه فتدرك الركعة بخلاف ما بعده ج ل
باب في صلاة الخوف قوله ( وما يذكر معها ) أي من حكم خوف فوات الحج ومن اللباس وما يذكر معه ع ش أي ومن قوله وسن حمل سلاح الخ وهي من خصائص هذه الأمة
قوله ( آية وإذا كنت فيهم ) هي دليل لها في الجملة لأنها لا تشمل شدة الخوف وهذه الآية يحتمل أن تكون واردة في صلاة ذات الرقاع أو في بطن نحل فقوله فيها فإذا سجدوا إن حمل على فرغوا من السجود ومن تمام ركعتهم كانت صلاة ذات الرقاع وإن حمل على صلوا أي فرغوا من الصلاة كانت بطن نحل وهو الذي ذكره الجلال و ج ف والرشيدي على م ر قصر الآية على صلاة ذات الرقاع
يؤيد كلام الجلال قوله تعالى { ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا } قوله ( فيه ) الضمير راجع للخوف ولو في الحضر خلافا للإمام مالك وقوله في غيره أي لا أن له صلاة مستقلة وهذا سبب إفراده بترجمة
قوله ( أنواع أربعة ) لأنه إذا اشتد الخوف فالرابع أولا والعدو في جهة القبلة فالأول أو في غيرها فالآخران م ر
قوله ( ذكر الشافعي رابعها ) أي دون غيره من بقية الأئمة ولعل هذا هو حكمة التخصيص بالربع دون بقية الأنواع قاله ع ش ومقتضاه أن الأئمة الثلاثة لم يقولوا النوع الرابع وهو عجيب مع ورود الآية الصريحة وفيه وهي قوله { فإن خفتم فرجالا أو ركبانا } وقد أفاد العارفون من المالكية والحنفية أن الشخص يصلي في شدة الخوف كيف أمكنه لكن فرادى لا جماعة فعلى هذا لا يصح قول ع ش دون غيره من بقية الأئمة ويمكن أن يجاب بأن الذي انفرد به الشافعي هو القول بجواز الجماعة فيه وصحتها وهذا قد انفرد به كما علمت وإلا صلاة شدة الخوف يقول بها غيره لكن فرادى
____________________
(1/411)
لا جماعة
قوله ( وجاء به القرآن ) أي صريحا فلا ينافي أنه جاء بغيره فهي سبعة عشر نوعا قاله الأجهوري على التحرير وعبارة ع ش يفهم من كلام الشارح أنها سبعة عشر نوعا وهو مخالف لقول م ر وقد جاءت في السنة على ستة عشر نوعا
وأجيب بأن قوله من ستة عشر تنازع فيه ذكر واختار
قوله ( واختار الشافعي بقيتها ) وإنما اختار الشافعي الثلاثة من الستة عشر لأنها أقرب إلى بقية الصلوات وأقل تغييرا قاله حج
ثم قال تنبيه
هذا الاختيار مشكل لأن أحاديث ما عدا تلك الثلاثة لا عذر في مخالفتها مع صحتها وإن كثر تغييرها وكيف تكون هذه الكثرة مع صحة فعلها عنه صلى الله عليه وسلم من غير ناسخ لها مقتضية للأبطال ولو جعلت مقتضية للمفضولية لاتجه
قال سم إن كان في كلامه أعني الشافعي ما يقتضي منع غير هذه الأربعة فمشكل بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي وقد صح فيه وإلا بأن لم يكن في كلامه ما ذكر فيتعين حمل ذلك على أن غيرها مفضول بالنسبة لهذه الأربعة لما في غيرها من كثرة الأعمال فليحرر ا ه
وقد يحل الإشكال بأنه إذا تردد في الحكم علقه على صحة الحديث وإلا فلا يكون مذهبه وإن صح فكم أحاديث صحت وليست مذهبا له تأمل شوبري و ح ف
قوله ( وبعضها في القرآن ) يعني صلاة ذات الرقاع المذكور في قوله { وإذا كنت فيهم } الآية على أحد التفاسير كما ذكره الرشيد
قوله ( لعسف السيول فيها ) أي لتسلط السيول عليها حتى أذهبتها وتعرف الآن ببئر فيها برماوي
قال في المصباح عسفه من باب ضرب أي أخذه بالقوة
قوله ( وهي والعدو ) هي مبتدأ وقوله أن يصلي خبر وما بينهما أحوال وهذه شروط للجواز والصحة فبدونها تحرم ولا تصح
قوله ( بحيث تقاوم الخ ) قال صاحب الوافي المراد بالكثرة أن يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا مائتين والكفار مائتين مثلا فإذا صلى بطائفة وهي مائة تبقى مائة في مقابلة مائتي العدو وهذه أقل درجات الكثرة ويشترط فيها إباحة القتال فلا تجوز في قتال البغاة لأن فيها تخفيفا جاريا مجرى الرخص ح ل
قوله ( حينئذ ) أي حين سجود الإمام بالصف الأول وإنما اختصت الحراسة بالسجود دون الركوع لأن الراكع تمكنه المشاهدة شرح م ر
قوله ( ولحقه ) أي في القيام وركع بهم جميعا واعتدل فلو وجدوه راكعا ركعوا معه وسقطت عنهم الفاتحة فإن لم يركعوا بطلت صلاتهم إن هوى للسجود ح ل و ح ف
قوله ( بعد تقدمه ) الضمير راجع للصف الثاني أي المعبر عنه بمن أي تقدمه للسجود
وقوله تأخر الأول أي للحراسة
وهل تفوت فضيلة الصف الأول بتأخره وتقدم الآخر أولا لأنه مأمور به فيه نظر والأقرب أنها تفوت فيما تأخر فيه وتحصل للمتقدم فيما تقدم ولا مانع من حصول ثواب له على التأخر من حيث الامتثال يساوي فضيلة الصف الأول أو يزيد عليها ع ش على م ر
قوله ( بلا كثرة أفعال ) أي ثلاثة متوالية ا ه ح ف
قوله ( وجاز عكسه ) وهو سجود الصف الثاني وحراسة الصف الأول مع تقدم وتأخر هذا حقيقة العكس خلاف تعميمه بقوله ولو بلا تقدم وتأخر وكان الأولى أن يقول وجاز عمد التقدم والتأخر وأجيب بأن المراد بالعكس مطلق المخالفة أو الضمير في عكسه راجع للمقيد بدون قيده فالكيفيات أربع وكلها جائزة حيث لم تكثر الأفعال في التقدم والتأخر ح ل
قوله ( المفهوم ذلك ) بالنصب صفة لقوله جواز سجود الأول الخ
وقوله بالأولى أي لأنه إذا جاز ذلك مع تقدم وتأخر فلأن يجوز ذلك بلا تقدم ولا تأخر بالأولى ح ل
قوله ( فرقة صف ) بشرط أن تقاوم العدو أي من غير مناوبة بأن تتخلف عنه عند سجوده في الأولى والثانية للحراسة لكن المناوبة أفضل
وقوله أو فرقتاه الإضافة على معنى من وفي هذه تحرس الفرقتان على المناوبة فهاتان كيفيتان وتقدم أرفع فمجموع الكيفيات المذكورة في المتن ست كيفيات كما قرره شيخنا وأفضلها الكيفية الأولى قوله ( أو فرقتاه ) أي على المناوبة أي بأن
____________________
(1/412)
تتابعه إحداهما في الركعة الأولى مع الصف الآخر ثم الفرقة الثانية في الركعة الثانية مع الصف كذلك فتحرس كل فرقة في ركعة مع صلاته بالصف الآخر الركعتين ح ل
قوله ( وهي ) أي صلاة بطن نخل بهذه الكيفية من أنه يصلي مرتين كل مرة بفرقة والأخرى تحرس فكون الإمام يفعل هذه الكيفية في الأمن جائز له فلا يرد أن الإعادة مندوبة له شيخنا
قوله ( الثنائية الخ ) الأخصر أن يقول المكتوبة كما هو عادته
قوله ( كل مرة بفرقة ) وهما مستويان في الفضيلة لأن الثانية وإن كانت خلف نفل لا كراهة فيها هنا ع ش
قوله ( فتقع الثانية له نافلة ) أي معادة ومع ذلك لا تجب عليه فيها نية الجماعة فهو مستثنى من وجوب نية الجماعة في المعادة شوبري
قال ع ش ويمكن توجيهه بأن الإعادة وإن حصلت له لكن المقصود هنا حصول الجماعة لهم فكأن الإعادة طلبت منه لأجلهم لا له لأنها ابتداء صلاة لهم وفي كل من الاستثناء والتوجيه نظر إلا أن يكون الاستثناء منقولا في كلام الأصحاب وإلا فالقياس كما دل عليه كلامهم وجوب نية الجماعة كالمعادة لأنه وإن كان المقصود من الإعادة تحصيل الجماعة لهم لا يمنع حصول الثواب له وهو متوقف على نية الجماعة ا ه بحروفه
ولا بد من بقية شروط المعادة كما أفاده ع ش
قوله ( وهي وإن جازت في غير الخوف الخ ) لا يقال بل هي سنة في غيره أيضا كما تقدم في الإعادة لأنا نقول ليست الإعادة ثم كهي هنا لأنه هنا يأمر من صلى بعدم الإعادة ويعيد بغيره فهنا من صلى مأمور بعدم الإعادة ولا كذلك ثم فافترقا قاله الشوبري
وهذا لا يدفع إلا يراد لأنه لا ينافي كون الإعادة سنة للإمام ولا يخفى أن مبنى الإشكال على أن قول الشارح وهي راجع لصلاة الإمام وليس كذلك بل هو راجع لصلاة الطائفة الثانية خلفه فهي وإن جازت في الأمن من غير كراهة أي فهي مباحة فهي هنا مستحبة لأن كراهة الفرض خلف النفل في غير المعادة وقول
ح ل فهي مباحة فيه نظر بل هي مندوبة لأن الصلاة خلف المعيد مندوبة فالصواب أن الضمير في قوله وهي راجع للكيفية المذكورة أي كون الإمام يفرقهم فرقتين يصلي بكل فرقة مرة جائز في الأمن سنة في الخوف وهذا لا ينافي حصول الثواب للفرقة الثانية
قوله ( سنت فيه عند كثرة المسلمين الخ ) فهي شروط للندب لا للجواز على المعتمد وكراهة اقتداء المفترض بالمتنفل محلها في الأمن زي
أو أن محلها في النفل المحض ا ه ح ف
وقوله عند كثرة المسلمين المراد بالكثرة هنا الزيادة على المقاومة فهي عند المقاومة جائزة ومع الزيادة على ذلك مستحبة ح ل
قوله ( أن تقف الخ ) في جعله خبرا مسامحة وعبارة م ر والنوع الثالث الصلاة بالكيفية المذكورة في قوله أن تقف الخ ويجاب بأن كلامه على حذف مضاف أي ذات أن تقف الخ
قوله ( حتما ) متعلق بالنية وقوله ندبا الخ متعلق بتفارق فلا تنافي وقوله في الأول قوله منتصبا والثاني عقب رفعه من السجود أي ووجوبا عند إرادتهم الركوع ولم لا يقال الأفضل أن لا يفارقوه إلا عند إرادتهم الركوع ليحصلوا الفضيلة فيما قبل الركوع فليتأمل
وقد يقال لو فعلوا ذلك لرغب عن الثانية لمزية الفرقة الأولى عليها بالجماعة في غالبها فليتأمل شوبري
قوله ( فيصلي بها ثانيته ) أي ولا يحتاج لنية الإمامة في هذه الحالة كما هو معلوم لأن الجماعة حصلت بنيته الأولى وهي منسحبة على بقية أجزاء الصلاة وهذا كما لو اقتدى بالإمام قوم في الأمن وبطلت صلاتهم وجاء آخرون واقتدوا به الركعة الثانية كما في ع ش على م ر
قوله ( ثم تتم هي ثانيتها ) عبارة أصله مع شرح م ر فإذا جلس الإمام للتشهد قاموا فأتموا ثانيتهم
قال ع ش فإن جلسوا مع الإمام على نية القيام بعد فالظاهر بطلان صلاتهم لإحداثهم جلوسا غير مطلوب منهم بخلاف ما لو جلسوا على نية أن يقوموا بعد سلام الإمام فإنه لا يضر لأن غاية أمرهم أنهم مسبوقون
قوله ( ويقرأ في انتطاره قائما ) عبارة شرح م ر
____________________
(1/413)
ويقرأ الإمام ندبا في قيامه للركعة الثانية الفاتحة وسورة بعدها في زمن انتظاره الفرقة الثانية قبل لحوقها له فإذا لحقته قرأ من السورة قدر فاتحة وسورة قصيرة ويركع بهم وهذه ركعة ثانية يستحب تطويلها على الأولى
قوله ( وشمل ذلك ) أي ما ذكر من صلاة ذات الرقاع وعبارة زي وشمل ذلك الجمعة إذا وقع الخوف في الحضر وفعلت في خطة الأبنية قوله ( أن يكون في كل ركعة ) المعتمد أنه لا يشترط سماع أربعين في الركعة الثانية ولا يضر نقص الفرقة الثانية ولو في حال التحرم لأنها تابعة لجمعة صحيح ع ش على م ر
قوله ( لكن لا يضر النقص ) أي ولو انتهى النقص إلى واحد أي بأن يبقى في الفرقة الثانية واحد ع ش على م ر
قوله ( في الركعة الثانية ) أي من صلاة الإمام م ر ع ش وهي أولى الفرقة الثانية والحاصل أن النقص في الفرقة الأولى يضر مطلقا أي سواء كان في أولاها أو في ثانيتها والنقص في الثانية لا يضر مطلقا أي سواء كان في أولاها أو في ثانيتها قرره الشبشيري ع ش
واغتفر ذلك لأنه يتوسع في الخوف ما لا يتوسع في غيره فلا ينافي ما تقدم من أن المسبوق في غيره يشترط في إدراكه لجمعة بقاء العدد والجماعة إلى تمام الركعة الأولى
قوله ( أولى بالجواز ) أي لما في صلاة ذات الرقاع من التعدد الصوري وخلو صلاة عسفان عنه وأما صلاة بطن نخل فتمتنع لما فيها من التعدد الحقيقي من غير حاجة قاله ح ل
وعبارة زي إذ لا تقام جمعة بعد أخرى
قوله ( والثلاثية بفرقة ركعتين ) أي ونفارقه بعد التشهد معه لأنه موضع تشهدهم م ر
قوله ( بالثانية ركعة ) وهل قيامها عقب السجود من الركعة واجب أو مندوب أو مخير فيه حرر ذلك شوبري
قوله ( وهو أفضل من عكسه ) بل العكس مكروه وقيل العكس أفضل لتجبر به الثاني عما فاتها من فضيلة التحرم شرح م ر
ويؤخذ مما سيأتي فيما لو فرقهم أربع فرق في الرباعية أن الإمام والطائفية الثانية يسجدون للسهو للانتظار في غير محله لكراهة ذلك وعدم وروده ح ل ومثله ع ش على م ر
قوله ( بزيادة تشهد ) أي في حق الفرقة الثانية لا في حق الإمام
قوله ( ولو بلا حاجة ) الغاية للرد على القائل بأن هذه الكيفية لا تفعل إلا عند الحاجة بأن لا يقاوم العدو إلا ثلاثة أرباعنا شيخنا قال زي نعم الحاجة شرط للندب فاذا كنا أربع صفوف ولم يكن يقاوم لعدو إلا ثلاثة أرباعنا سن له أن يصلي بكل فرقة ركعة كما في المجموع
قوله ( ويمكن شمول المتن لها ) بأن يجعل الضمير في يصلي للإمام لا بقيد كونه في رباعية
قوله ( وهذه أفضل الخ ) ولعل الحكمة في تأخيرها عنهما في الذكر مع كونها أفضل منهما أن تينك قد توجد صورتهما في الأمن في الإعادة في صلاة بطن نخل وتخلف المأمومين لنحو زحمة في عسفان ع ش على م ر
قوله ( بكيفياتها ) أي صورها من كونها ثنائية أو ثلاثية أو رباعية وقوله في الجملة للاحتراز عن صلاة الرباعية بأربع فرق ففيها قول بالبطلان وقول بعدمه شيخنا
قوله ( أفضل من الأوليين ) يبقى النظر في الأفضلية بين صلاة عسفان وبطن نحل والذي ينبغي تفضيل بطن نخل على صلاة عسفان كذا بخط شيخنا البرهان العلقمي بهامش شرح الروض شوبري
قوله ( للإجماع ) أي المذهبي لأن أبا حنيفة يمنعها لأنه لا يجوز نية المفارقة في الصلاة أصلا وأحمد يمنعها إلا لعذر
قوله ( في الجملة ) إنما قال ذلك لأن من جملة ذلك ما لو فرقهم أربع فرق وفيها قول بالبطلان زي أي إذا كان لغير حاجة
قوله ( دونهما ) أي لأن في بطن نخل اقتداء لمفترض بالمتنفل وفي جوازه خلاف وفي صلاة عسفان تخلف عن الإمام بثلاثة أركان ثم التأخر للإتيان بها وذلك مبطل في الأمن ا ه شوبري
قوله ( وتسن عند كثرتنا فالكثرة شرط لسنيتها ) قد يقال المراد بها هنا الزيادة عن المقاومة والمقاومة شرط لصحتها فبدون المقاومة لا تصح لأن هذه لا تجوز في الأمن فعلم أن المقاومة فيما لا يجوز في الأمن شرط للصحة لا للجواز وفيما يجوز في الأمن
____________________
(1/414)
كصلاة بطن نخل شرط للجواز وأن الزيادة على المقاومة فيما يجوز في الأمن شرط للسنية وكذا ما يجوز فيه في الجملة كصلاة ذات الرقاع شرط للسنية أيضا ح ل
قوله ( لا لصحتها ) أي كما في بطن نخل بخلاف عسفان فإنها شرط للصحة وفيه أن المعنى الذي اعتبرت الكثرة لأجله وهو خوف هجوم العدو والتغرير بالمسلمين واحد في المواضع الثلاثة فكيف جعلت شرطا للجواز تارة وللاستحباب أخرى ح ل
قوله ( وفارقت ) أي صلاة ذات الرقاع حيث كانت الكثرة فيها شرطا لسنيتها وقوله صلاة عسفان أي حيث كانت الكثرة فيها شرطا لصحتها كذا فهم زي
قوله ( بجوازها ) أي صلاة ذات الرقاع
قوله ( لغير الفرقة الثانية ) أي بنية المفارقة ولم ينبه عليها الشارح لنص المتن عليها ولما لم ينص عليها في الثانية نبه عليها الشارح فيها لأنها لا تصح في الأمن إلا بنية المفارقة فاندفع ما يقال مقتضى تقييد الثانية بنية المفارقة من الأولى جوازها لها بدون نية المفارقة
وهلا قال للفرقة الأولى مع أنه أظهر وأخصر وأجيب بأنه قال ذلك للإضمار في قوله ولها
قوله ( موضعان من نجد ) أي بأرض غطفان بفتح أوله المعجم وثانيه المهمل ح ل
قوله ( فكانوا يلفون عليها الخرق ) بابه رد كما في المختار ولم يظهر من هذا التعليل التسمية بذات الرقاع الذي هو المدعي لكن اتكل على ما هو معلوم من خارج أن الخرق والرقاع بمعنى واحد ففي المختار الرقعة بالضم واحدة الرقاع التي تكتب والرقعة أيضا الخرقة تقول منه رقع الثوب بالرقاع وبابه قطع قوله ( وقيل غير ذلك ) قيل سميت بذلك باسم جبل هناك فيه بياض وحمرة وسواد يقال له الرقاء وقيل باسم شجرة شرح م ر
قوله ( وسهو كل فرقة الخ ) حاصله أن يقال إن من حضر سهو الإمام أو جاء بعده لحقه وإلا فلا وسهو المأموم بحمله الإمام حال اقتدائه به سواء كان الاقتداء حسا أو حكما كما نقل عن ق ل
قوله ( في الثنائية ) قصر المتن على ذلك لقوله بعد لا الأولى في ثانيتها وقوله بعد ويقاس بذلك السهو الخ
يرجع لقوله وسهو كل فرقة الخ ولو قال بدل قوله لا الأولى في ثانيتها لا غير الأخيرة بعد مفارقته لشمل ذلك ولم يحتج للقياس
قوله ( حسا ) وذلك في أولى الأولى وأولى الثانية أو حكما وذلك في ثانية الثانية لانسحاب حكم القدوة عليهم لأنهم يتشهدون معه من غير نية جديدة ح ل
قوله ( لمفارقتها له أولها ) أي أول ثانيتها كذا ضبب عليه شوبري
قوله ( ويلحق الآخرين ) الأولى الأخرى لمقابلته لقوله الأولى لكن عذره متابعته المحلي وصنيعه غير هذا لأنه عبر بالأولين فقابله بالآخرين ا ه شوبري
وهذا يقتضي أن يضبط بالآخرين بكسر الخاء لقوله تعالى { ثم نتبعهم الآخرين } قوله ( ويقاس بذلك السهو في الثلاثية ) لم يجعله على وتيرة ما قبله من قوله ويمكن شمول المتن لقصره المتن هنا على الثنائية فلا يحسن الشمول بخلافه فيما قبله أطفيحي
قوله ( مع أن ذلك كله علم من باب سجود السهو ) أي فهو تصريح بما علم من قوله في سجود السهو وسهوه حال قدوته يحمله إمامه وإنما صرح به هنا وإن كان معلوما من سجود السهو تبعا لأصله
قوله ( ولا يظهر بتركه خطر ) بل يكره تركه من غير عذر شرح م ر فإن تعين طريقا في دفع الهلاك كان واجبا سواء زاد خطر الترك أم استوى الخطران بل إن خاف ضررا يبيح التيمم بترك حمله وجب ح ل
وعلم من كلام الشارح أن حمل السلاح تارة يندب وتارة يكره وتارة يحرم وتارة يجب
قوله ( والمراد به ما يقتل ) أي بنفسه أو بواسطة بدليل تمثيله بالقوس لأنه لا يقتل بنفسه ح ف
قوله ( كترس ) كالدرقة التي تجعل خلف الظهر
قوله ( فيجب حمله ) وإن كان نجسا أو بيضة تمنع مباشرة
____________________
(1/415)
الجبهة لمسجده حيث انحصرت الوقاية في حمله لأن في تركه حينئذ استسلاما للعدو وكذا لو آذى غيره فيجب حمله حفظا لنفسه ولا نظر لضرر غيره أخذا من مسألة الاضطرار حيث قدم نفسه ولم يجب عليه دفعه لمضطر آخر تقديما لنفسه ويجب القضاء ا ه ز ي باختصار وقوله أو بيضة فيه أن البيضة ليست داخلة في السلاح لأنه بين المراد منه بقوله والمراد به ما يقتل والبيضة غير قاتلة فهي خارجة بالمراد ولعل البيضة مانعة من الصحة من حيث كونها تستر الجبهة قال ع ش على م ر وهل إذا صلى كذلك تجب الإعادة أم لا فيه نظر وقياس ما مر في صفة الصلاة من أنه لو شق عليه نزع العصاية لجراحة تحتها صلى على حاله ولا إعادة عليه ما لم يكن تحتها نجاسة غير معفو عنها عدم الإعادة هنا لكن في كلام ز ي وكحج ما يقتضي الإعادة وعليه فيمكن أن يفرق بأن العذر ثم موجود وهو الجراحة ولا كذلك هنا فإن إصابة السهم مثلا ليست محققة وأيضا فما هنا نادر ع ش على م ر
قوله ( التحم قتال ) قيل معناه أن يصل سلاح أحد الفريقين للآخر والظاهر أن المراد بالسلاح نحو السيف ح ل
وعبارة شرح م ر وهذا كناية عن شدة اختلاطهم بحيث يلتصق لحم بعضهم ببعض أو يقارب التصاقه أو عن اختلاط بعضهم ببعض كاشتباك لحمة الثوب بالسدي انتهت
وقوله بالسدي بالفتح والقصر كما في المصباح واللحمة بفتح اللام وضمها لغة وهذا عكس اللحمة بمعنى القرابة
وأما اللحم من الحيوان فبالفتح فجمعه لحوم ولحمان بالضم ولحام بالكسر مصباح بالمعنى
قوله ( بأن لم يأمنوا هجوم العدو ) هذا تفسير لقوله أم لم يلتحم
وقوله لو ولوا عنه أي ولى بعضهم إلى جهة الإمام أي وصلى خلفه صلاة ذات الرقاع أو بطن نخل لأنهم لا يصلون كلهم في آن واحد
وقوله وانقسموا أي وصلوا صلاة عسفان شيخنا
قوله ( راكبا ) ولو في الأثناء إن احتاج إليه ولو أمن من راكب نزل فورا وجوبا وبنى إن لم يستدبر القبلة ز ي
قال في شرح م ر ولا يجب على كل من الماشي والراكب الاستقبال حتى في التحرم والركوع والسجود ولا وضع جبهته على الأرض لما في تكليفه ذلك من تعرضه للهلاك بخلاف نظيره في الماشي المتنفل في السفر كما مر
قوله ( ولو موميا بركوع وسجود ) أي ويكون السجود أخفض من الركوع وظاهره الاكتفاء بأقل إيماء وإن قدر على أزيد منه ويوجه بأن في تكليفه زيادة على ذلك مشقة وربما يفوت الاشتغال بها تدبير أمر الحرب فيكفي فيه ما يصدق عليه إيماء ع ش على م ر
ويؤخذ من عذره في الإيماء عذره في سجوده على البيضة إذا خاف أن يصيب رأسه سهم لو نزعها وهو كذلك ابن أبي شريف على الإرشاد شوبري
قوله ( ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ) اعتمد العلامة حج أنه يصلي هذه الصلاة أول الوقت مطلقا فليراجع شوبري
والمعتمد أنه ما دام يرجو الأمن لا يفعلها لا آخر الوقت وإن لم يرج إلا من صلاها أول الوقت م ر
بخلاف بقية الأنواع فإن له فعلها أول الوقت مطلقا ع ن
ملخصا وقال سم والقياس أن بقية الأنواع كصلاة شدة الخوف في التفصيل المذكور خلافا للبرلسي فلو حصل الأمن بقية الوقت وجبت الإعادة ولا عبرة بالظن البين خطؤه ا ه ع ش على م ر
ولا يصلي في هذا النوع ما لا يفوت كاستسقاء وفائتة بعذر ما لم يخف فوتها بالموت ا ه ز ي
قوله ( لا لجماح دابة ) قياس ما تقدم في نفل السفر أن مثله الخطا والنسيان ع ش
قوله ( طال زمنه ) أي عرفا فإن لم تطل لم تبطل ويسجد للسهو على المعتمد برماوي
قوله ( في تفسير الآية ) أي في سياق تفسير الآية وإلا فتفسير رجالا أو ركبانا بذلك بعيد من اللفظ ح ل
وفي ع ش على م ر ما نصه قوله في تفسير الآية أي في مقام تفسير الآية وليس المراد أنه جعله معنى الآية ا ه
قوله ( كالمصلين حول الكعبة ) التشبيه في الجملة لا من كل وجه إذ يجوز هنا أن يتقدموا على الإمام في جهته وكذا يجوز أن يتأخروا عنه بأكثر من ثلثمائة ذراع للضرورة وأن يتخلفوا عنه بثلاثة أركان طويلة فأكثر ح ل
ومع ذلك
____________________
(1/416)
لا بد من العلم بانتقالات الإمام ع ش على م ر
قوله ( أفضل من الانفراد ) إلا إن كان الحزم أي الضبط والرأي في الانفراد فهو أفضل ح ل
قوله ( كطعنات وضربات متوالية ) لو احتاج لخمس ضربات متوالية مثلا فقصد أن يأتي بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع في الست لأنها غير محتاج إليها وغير المحتاج إليه مبطل فهل الشروع فيها شروع في المبطل أو لا تبطل لأن الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس لم تبطل بها لجوازها ولا بالإتيان بالسادسة لأنها وحدها لا تبطل فيه نظر والمتجه لي الآن الأول وقد يؤيده أنه لو صح توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في الأمن بثلاثة أفعال متوالية لأن الفعلين المتواليين غير مبطلين فلا يضر قصدهما مع غيرهما سم على حج
وقد يقال بل المتجه الثاني ويفرق بينه وبين ما قاس عليه بأن كلا من الخطوات فيه منهي عنه فكان المجموع كالشيء الواحد والخمس في المقيس عليه مطلوبة فلم يتعلق النهي إلا بالسادس فما قبله لا دخل له في الإبطال أصلا إذا المبطل هو المنهي عنه ونقل بالدرس عن الشوبري ما يوافقه ع ش على م ر
قوله ( ما في الآية ) أي من المشي والركوب
قوله ( لا في صياح ) ولو لزجر الخيل والمراد بالصياح المشتمل على حرف مفهم أو حرفين لما تقدم أن الصوت الخالي عن الحروف لا يبطل كما في ح ل
قال م ر في شرحه ومثل الصياح النطق بلا صياح كما في لا م شرح م ر
قوله ( لعدم الحاجة إليه ) وفرض الاحتياج لنحو تنبيه من خشي وقوع مهلك له أو لزجر الخيل أو ليعرف أنه فلان المشهور بالشجاعة نادر حج
وقضيته وجوب ذلك وبطلان الصلاة وهو ما قرره شيخنا ز ي
وهو يشكل بصحة الصلاة مع وجوب الإعادة فيما بعده إلا أن يفرق قاله الشوبري
وفي ق ل على الجلال قوله لعدم الحاجة أي شأنه ذلك فتبطل وإن احتاج إليه كردع الخيل أو ليعرف أنه فلان بل وإن وجب كتنبيه من يراد قتله أو خيف وقوعه في مهلك ونقل عن شيخنا م ر عدم البطلان مع الحاجة ووجوب القضاء كإمساك السلاح النجس ولم يصح عنه ا ه
قوله ( وقضى ) معتمد وقوله ورجح الأصل عدم القضاء ضعيف ع ش
قوله ( في قرابه ) أي السلاح وقوله تحت ركابه أي الذي تحت ركابه أو هو حال من قرابه والظاهر أن المراد بالركاب المركوب وهو الفرس مثلا ويحتمل أن المراد به الركاب الذي يجعل رجليه فيه
وقوله تحت ليس بقيد بل المدار على أن لا يصير حاملا له ولا متصلا به وهذا ما لم يكن زمامها بيده وإلا بطلت صلاته وينبغي أن محل البطلان حيث لم يحتج إلى مسكه وإلا فيعذر وتجب الإعادة وقد يقال بعدم وجوب الإعادة ويفرق بأن الزمام ألزم من السلاح كما في ح ل
قوله ( ويغتفر حمله في الثانية ) وهي ما لو جعله في قرابه تحت ركابه وإنما لم يغتفروه فيما لو وقع على ثوب المصلي نجاسة ولم ينحها حالا خشية من ضياعه بالألفاء لأن الخوف مظنة ذلك قاله م ر
وقد أشار الشارح إلى ذلك بقوله لأن في إلقائه الخ أطفيحي
قوله ( هذه اللحظة ) فلا بد أن يقل زمن الجعل بأن كان قريبا من زمن الإلقاء حج ع ش على م ر
قوله ( وعجز ) عبارة الأصل ويلقى السلاح إذا دمي فإن عجز أمسكه
قوله ( وله حاضرا كان أو مسافرا ) أي ولا إعادة عليه
قوله ( ذلك ) ومثلها الأنواع الثلاثة بالأولى ا ه ع ش على م ر
قوله ( في كل مباح قتال ) من إضافة الصفة للموصوف والمراد بالمباح ما ليس بحرام فيشمل الواجب
قوله ( كقتال عادل لباغ ) أي بلا تأويل وكذا بتأويل بخلاف العكس فليس للباغي غير المتأول ذلك أما المتأول فله هذه الصلاة ح ل
قوله ( وذي مال لقاصد أخذه ظلما ) وكذا لو خطف نعله مثلا أو ند بعيره مثلا وهو في الصلاة حيث خاف ضياع ذلك ولا يضر وطؤه النجاسة لكن يجب عليه القضاء أن وطئها لا قصدا وكانت غير معفو عنها
وفي الناشري إذا دخل أرضا مغصوبة وهي كبيرة وخشي فوات الوقت قبل الخروج منها فإنه يحرم بها ويومىء بالركوع والسجود خارجا منها
قال الأذرعي وينبغي
____________________
(1/417)
وجوب الإعادة لتقصيره ح ل
قوله ( وهو عاجز عن بينة الإعسار ) أي أو كان قادرا عليها لكن كان الحاكم لا يسمعها إلا بعد حبسه كحنفي فهي كالعدم قاله الأذرعي ع ش
قوله ( لا في خوف فوت حج ) هل العمرة المنذورة في وقت معين كالحج في هذا أولا الظاهر الثاني لأن الحج يفوت بفوات عرفة والعمرة لا تفوت بفوات ذلك الوقت ا ه حج شوبري
وخالف م ر في شرحه فنقل عن إفتاء والده أنها كالحج فيؤخر الصلاة لإدراكها في هذا الوقت
قوله ( إن صلى العشاء ماكثا ) مثال لا قيد بل لو لم يمكنه تحصيل الوقوف إلا بترك صلوات أيام وجب الترك ز ي
وينبغي أنه لا يجب قضاؤها فورا للعذر في فواتها ع ش على م ر
وأما إذا كان قبل الإحرام فتتعين الصلاة ويمتنع عليه الإحرام بالحج ا ه ح ل
قوله ( كفوت نفس ) أي فإنه من خوف فوت الحاصل فيصلي الصلاة المذكورة لإنقاذ غريق ا ه ح ل
قوله ( فتأخيرها واجب ) ظاهره وإن تعمد ترك الذهاب لعرفة إلى انقضاء الوقت قاله الشيخ ا ه شوبري
قوله ( ولو صلوها ) أي صلاة شدة الخوف وهي مثال لا قيد بل الضابط أن يصلوا صلاة لا تجوز في الأمن ثم يتبين خلاف ظنهم فيشمل صلاة ذات الرقاع على رواية ابن عمر وصلاة عسفان م ر أطفيحي
قوله ( أي خلاف ظنهم ) وكذا يجب القضاء لو بان كما ظنوا أنه عدو لكن ظهر بينهم مانع كخندق أو ماء أو حصن نعم لو بان أن قصد العدو الصلح فلا قضاء لعدم الاطلاع على النية
فقوله البين خطؤه يعني بما يمكن الاطلاع عليه ق ل
قال م ر وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين أن يكون ذلك في دارنا أو دار الحرب ا ه
قوله ( أو ضعفهم ) بالجر عطف على إبل وهو راجع لقوله أو أكثر من ضعفهم وهذا يفيد أن صلاة شدة الخوف بقسيمها لا تجوز إلا إذا كان العدو أكثر من ضعفهم وكذا صلاة عسفان وصلاة ذات الرقاع بالنسبة للفرقة الثانية لعدم جوازهما في الأمن فليحرر مع ما تقدم في صلاة عسفان أنه لا بد أن يقاوم كل صف فيها العدو إذ هو صريح في أنه يكتفي فيها بالمقاومة ولا تشترط الزيادة على ذلك وما تقدم في صلاة ذات الرقاع أن الكثرة بمعنى الزيادة على المقاومة شرط لسنيتها لا لصحتها ح ل
قوله ( إذ لا عبرة بالظن ) أي مع تقصيرهم ح ل
قوله ( أعم من قوله لسواد ) ووجه العموم أن كلام الأصل لا يشمل ما لو ظنوا الكثرة العدو فبان خلافه ع ش
فصل في اللباس وما يذكر معه كالاستصباح بالدهن النجس والمراد باللباس ما يلابس البدن أي يخالطه سواء كان على وجه اللبس أو الفرش أو غيره ليناسب قوله استعمال حرير فيشمل الناموسية لأنها لما كانت محيطة بالبدن كانت كأنها مخالطة له أي بيان ما يحل لبسه الذي منه ما يحتاج إليه المقاتل وما لا يحل وذكره المصنف هنا تبعا للإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وكأن وجهه أن المقاتلين كثيرا ما يحتاجون للبس الحرير والنجس للبرد والقتال وذكره بعضهم عقب صلاة العيدين وهو مناسب أيضا برماوي
قال شيخنا وتعبيره بالفصل يشعر باندراجه تحت الباب الذي قبله ووجهه أنه لما كان يجوز لبس الحرير في حال القتال إذ لم يجد ما يغني عنه كان بينهما مناسبة بهذا الاعتبار وهل لبسه من الكبائر والصغائر مشى حج في الزواجر على الأول وغيره على الثاني وهو المعتمد كما في أطفيحي
قوله ( حرم على رجل ) أي ولو ذميا لأنه مخاطب بفروع الشريعة ومع ذلك لا يمنع من لبسه لأنه لم يلتزم حكمنا فيه فكما لا يمنع من شرب الخمر لا يمنع من لبس الحرير ع ش على م ر
قوله ( استعمال حرير ) خرج باستعماله اتخاذه فلا يحرم على المعتمد خلافا للشارح في بعض كتبه وجرى عليه حج شوبري وعليه فلعل الفرق بينه وبين الإناء من النقدين مع أن الاتخاذ هنا يجر للاستعمال ضيق النقدين في اتخاذ الإناء دون الحرير فليتأمل لكاتبه أطفيحي
وفصل ز ي
____________________
(1/418)
في الاتخاذ فقال إن كان اتخاذه لقصد استعماله حرم وإن كان قصد إجارته أو إعارته لمن يحل له الاستعمال فلا يحرم ا ه
ويمكن أن يجمع به بين القولين والمراد أنه يحرم استعمال الحرير المذكور بلا حائل أما به فلا يحرم لكن يكره والحائل إن كان على الفرش كفى في دفع الحرمة وإن لم يخط عليه وإن كان على الغطاء فلا يكفي في دفع الحرمة إلا أن خيط عليه ويفرق بينه وبين الفرش بأن الحائل في الفرش يمنع الاستعمال عرفا بخلاف هذا ولا فرق في حرمة استعمال الحرير بين كونه منسوجا أم لا بدليل استثنائهم من الحرمة خيط السبحة وليقة الدواة والأوجه عدم حرمة استعمال ورق الحرير في الكتابة ونحوها لأنه يشبه الاستحالة م ر
وأما كتابة الصداق في الحرير فالذي تفهمه عبارة ابن حجر أنه يجوز للمرأة كتابة الصداق فيه ولو للرجل لأنها هي المستعملة له حال الكتابة وأنه يحرم على الرجل كتابة الصداق فيه ولو للمرأة لأنه هو المستعمل له حال الكتابة ويمكن حمل كلام م ر عليه حيث قال لا كتابة الصداق فيه ولو للمرأة أي حيث كان الكاتب الرجل فلا تنافي بينها وبين ما نفهمه عبارة حج ع ش عليه
قوله ( ولو قزا ) هو نوع منه كمد اللون ليس من ثياب الزينة وهو ما قطعته الدودة وخرجت منه حية والحرير ما يحل عنها بعد موتها ز ي
والغاية للرد على القول بأنه لا يقصد للزينة
قوله ( بفرش ) لنحو جلوسه أو قيامه لا مشيه عليه فيما يظهر لأنه بمفارقته له حالا لا يعد مستعملا عرفا حج كشيخنا
وانظر المفارقة هل ولو كان معها تردد أو لا كما يحرم تردد الجنب في المسجد فقد ألحق ثم بالمكث فليتأمل شوبري والأقرب الأول
ويفرق بينهما بتأكد حرمة المسجد حال التردد مع الجنابة ولا كذلك التردد هنا لما فيه من الامتهان تأمل كاتبه أطفيحي
وخرج بالمشي فرشه للمشي عليه فيحرم رشيدي
قوله ( وما أكثره منه زنة ) ولو احتمالا وأفهم قوله زنة أنه لا يعتبر بالظهور وأفهم ما قبله أنه لا حرمة مع فرش ثوب مهلهل النسج عليه كنوم على مخدة محشوة به وكلبس ما ظهارته وبطانته غير حرير وفي وسطها ثوب حرير وقد خيطا عليه وإلا حرم على الأوجه ا ه
ولو شك هل الحرير أكثر حرم على المعتمد ا ه نور ز ي
ومشى حج على الجواز قياسا على الضبة
وفرق م ر بين عدم تحريم المضبب إذا شك في كبر الضبة بالعمل بالأصل فيهما إذا الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه فاستصحب والأصل تحريم الحرير لغير المرأة فاستصحب أطفيحي قال ع ش ومقتضاه أنه لو شك في المحرمة المطرزة بالإبرة حرم استعمالها وهو المعتمد وإن كان قياس المضبب الحل وهل يجوز للرجل جعل تكة اللباس من الحرير أو لا فيه نظر
ونقل بالدرس عن ز ي الجواز فليراجع
أقول ولا مانع منه قياسا على خيط المفتاح حيث قيل بجوازه لكونه أمكن من الكتان ونحوه وقياس ذلك أيضا جواز خيط الميزان للعلة المذكورة ولاحتياجها له كثيرا كما في ع ش على م ر
وكذلك يحل كيس المصحف وعلاقته وشراريب السبحة إذا كانت متصلة بخيطها وزر الطربوش وكسوة الكعبة وقبور الأنبياء
وقال الشيخ المدابغي يحرم زر الطربوش ويحل للمرأة غطاء العمامة ومنديل الفراش قال بعضهم وكذا للرجل لأنه امتهان له كالمشي عليه
قوله ( لا لضرورة ) أي فيجوز استعماله بلبس وغيره بحسب الضرورة شرح م ر
قوله ( مضرين ) هل المراد ضررا لا يحتمل عادة أو مبيحا للتيمم على الثاني اقتصر شيخنا ا ه ح ل
وقال ق ل المراد ضرر لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم وهو المعتمد
قوله ( وفجأة حرب ) الظاهر أن الفجأة ليست بشرط بل إذا احتاج للخروج إلى القتال باختياره ولم يجد غيره جاز لبسه ا ه شوبري وفيه أن هذا سيأتي في قوله وكقتال الخ فالظاهر أنه إنما عبر بالفجأة ليكون مثالا للضرورة تأمل
قوله ( ولم يجدوا غيره ) هذه الجملة حالية أي محل كون المذكورات تجوز لبسه للضرورة في حال فقد غيره خلافا للشوبري القائل أنها معطوفة على قوله لا للضرورة لأنه لا يظهر وفيه أنه حيث
____________________
(1/419)
كان فقد الغير شرطا لحل لبسه لا دخل حينئذ لفجأة الحرب ولا للحر والبرد في حل لبسه لأنه متى كان فاقدا للغير جاز له لبس الحرير وإن لم يكن قتال ولا حر ولا برد إلا أن يقال أتى بالمذكورات أعني الفجأة وما عطف عليها لتكون أمثلة للضرورة فإنه لا يكون ضرورة إلا حينئذ بخلاف فقد الغير فقط مع عدم هذه المذكورات فإنه من أمثلة الحاجة لا الضرورة تأمل
وقول ا ط ف قوله ولم يجدا غيره أي يقوم مقامه يلزم عليه اتحاده مع قوله وكقتال الخ
قوله ( أو حاجة ) قال حج كستر العورة ولو في الخلوة قال الشيخ بأن فقد ساترا غيره يليق به فيما يظهر وقد يتوهم من التعبير هنا بالحاجة وفيما قبله بالضرورة أنه لا يشترط هنا فقد غيره وهو خطأ وإلا لزم جواز لبسه مطلقا وذلك مبطل للحكم بتحريمه شوبري
والظاهر أن قوله أن آذاهما لبس غيره يغني عن اشتراط فقد الغير لأنه حينئذ مفقود شرعا لكن يشترط أن يفقد ما يغني عنه على المعتمد عند م ر
وهلا اقتصر المصنف على الحاجة ويعلم منها جواز لبسه للضرورة بالأولى شيخنا قال ز ي ويجب لبس الحرير ولو في الخلوة إن لم يجد لعورته ساترا غيره
قوله ( كجرب ) بفتح الجيم والراء المهملة ومما جرب له أن يطلى بالحناء والسمن البقري القديم برماوي
قوله ( إن آذاهما ) أي الرجل والخنثى أي أذى لا يحتمل عادة ح ل
قوله ( وقمل ) ومما جرب لدفعه أن يطلى خيط من الصوف بالزئبق ويجعل في عنقه كالسبحة برماوي
قوله ( لحكة ) بكسر الحاء المهملة وهي الجرب اليابس ومما جرب لدفعها أن يؤخذ خرء الكلب الأبيض ويذاب مع الكبريت ويطلى به برماوي
قوله ( في قميص الحرير ) لأن الحرير خاصيته أن لا يقمل شرح م ل
قوله ( وسواء فيما ذكر الحضر والسفر ) أشار الشارح بذلك للرد على السبكي الذي خص الترخص بذلك في السفر لأن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام كانا مسافرين
قوله ( وكقتال ) أعاد الكاف ليفيد أن الجرب والقمل يجوز فيهما لبس الحرير وإن وجدا ما يغني عنه من دواء وإن ضعفه شيخنا ا ه ح ل
أي فالمعتمد أن قوله ولم يجدا ما يغني عنه قيد في الثلاثة وعليه فكان الأولى حذف الكاف من قوله وكقتال إلا أن يقال مراد الشارح أنه قيد في الأخير فقط وتكون طريقة له شيخنا
قوله ( أيضا وكقتال الخ ) إن قيل هذه من أفراد فجأة الجرب ولم يجدا غيره قلنا نعم لكن تلك مصورة بما إذا لم يجدا غيره أصلا وهذه مصورة بما إذا وجدا الغير لكنه غير مغن عنه ح ل
والأولى أن يجاب بأن تلك من أمثلة الضرورة وهذه من أمثلة الحاجة وإن كانت هذه تصدق بتلك فتأمل
قوله ( ولولي الخ ) المراد به من له ولاية التأديب فيشمل الأم والأخ الكبير فيجوز لهما إلباس الصبي الحرير فيما يظهر ولو من مال الصبي حيث كان غنيا ولاق به وإلباس مضاف لمفعوله الثاني وصبيا مفعوله الأول لأنه الفاعل في المعنى وقدم الثاني لأنه يلزم على تأخيره انفصاله مع تأتي اتصاله قال في الخلاصة وترك ذاك الأصل حتما قديري
ولما كانت الهاء في إلباسه عائدة على شيئين مع إفرادها قال الشارح أي ما ذكر من الحرير وما أكثر منه والتعبير بإلباسه للغالب بل مثله سائر وجوه الاستعمال وله أيضا تزيينه بالحلي ولو من ذهب وإن لم يكن يوم عيد ولو كان الصبي مراهقا والمراد بالحلي ما يتزين به النساء وليس منه الخنجر المعروف والسكين المعروفة فيحرم على الولي إلباس الصبي ذلك لأنه ليس من الحلي وأما الحياصة المعروفة فينبغي حل إلباسها له لأنها مما يتزين به النساء وفي كلام بعضهم أن كل ما جاز لبسه للنساء جاز للولي إلباسه للصبي كنعل من ذهب حيث لاسرف عادة وترك إلباسهما أي الصبي والمجنون ما ذكر أي الحرير وحلي النقدين ولو يوم عيد أولى كما قاله الشيخ عز الدين في الصبي وقال لا فرق بين الذكر والأنثى وعلله بالخروج من الخلاف قال ولئلا يعتاده ويألف استعماله فيشق عليه تركه بعد البلوغ كما في شرح م ر و ع ش عليه نقلا عن ع ب
وفي ح ل ان إلباس الصبي والصبية
____________________
(1/420)
الحرير مكروه
قوله ( إذ ليس له شهامة ) أي قوة
قوله ( تنافي خنوثة الحرير ) أي خنوثة من يلبسه من النساء وهي التكسر والتثني ففي المختار قال الأزهري الاختناث أصله التكسر والتثني ومنه سمي المخنث لتكسره وتثنيه ا ه ع ش وبعضهم فسر الخنوثة بالليونة والميل إلى طبع النساء ولو قال الشارح إذ ليس له شهامة تنافيها خنوثة الحرير بالضمير لكان أظهر فتأمل
قوله ( ما طرز ) المراد به ما نسج خارجا عن الملبوس ثم وضع عليه وخيط بالإبرة كالشريط وإنما صور بذلك لأجل التقييد بقوله قدر أربع أصابع أما المطرز بالإبرة فلا يشترط فيه هذا بل الشرط أن لا يزيد وزنه على وزن الثوب م ر
قال شيخنا نعم قد يحرم ذلك في بعض النواحي لكونه من لباس النساء ففيه تشبيه بهن وأما المطرز بالذهب والفضة بالإبرة مثلا فحرام ح ل
قوله ( قدر أربع أصابع ) أي عرضا وإن زاد طوله ز ي
وفي سم على المنهج ظاهر كلامهم أن المدار على قدر الأربع أصابع طولا وعرضا بأن لا يزيد طول الطراز على طول الأربع ولا عرضه على عرضها ويؤيده ما في الخادم عن حكاية بعضهم أن المراد أصابع النبي صلى الله عليه وسلم وهي أطول من غيرها ا ه
فلولا أن المراد ما ذكر لما كان لاعتبار طولها على غيرها معنى فليتأمل
والذي تحصل من كلامهم أنه تحرم زيادته على أربع أصابع مضمومة ولا يتقيد بقدر في الطول ع ش على م ر
والحاصل عند شيخنا أن ما طرز أو رقع لا بد أن لا يزيد جميع ما طرز أو رقع به على الثوب وزنا ولا بد أن يكون كل طراز أو رقعة بقدر أربع أصابع فاعتبر فيه ما اعتبر في المنسوج وزيادة قدر أربع أصابع ح ل
قوله ( أي بحرير ) لم يقل أو ما أكثره منه لفهمه بالأولى
قوله ( قدر عادة ) أي بالنسبة لغالب أمثاله فلو اتخذ سجافا خارجا عن عادة أمثاله ثم انتقل لمن له ذلك حرم على المنتقل إليه دوامه لأنه وضع بغير حق قياسا على ما لو اشترى المسلم دار كافر عالية على بناء المسلم ولو اتخذ سجافا عادة أمثاله ثم انتقل لمن ليس هو عادة أمثاله فيجوز له إدامته لأنه وضع بحق ويغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ع ش على م ر
ولو شك في ذلك حرم كما في ح ل
قوله ( لوروده في خبر مسلم ) عبارته في شرح الروض لخبر مسلم عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان له جبة يلبسها لها لبنة من ديباج وفرجاها مكفوفتان بالديباج واللبنة بكسر اللام وسكون الباء الموحدة رقعة في جيب القميص أي طوقه
وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح كان له جبة مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج والمكفوف الذي جعل له كفة بضم الكاف أي سجاف
قوله ( بأن التطريف محل حاجة ) يرد عليه الترقيع فإنه محل حاجة بحسب الأصل وقد يجعل للزينة ا ه ح ل
قوله ( بأن التطريف محل حاجة ) يرد عليه الترقيع فإنه محل حاجة بحسب الأصل وقد يجعل للزينة ا ه ح ل
قوله ( أما المرأة الخ ) مفهوم قول المتن على رجل وخنثى فكان المناسب تقديمه على قوله ولولي الباسة
قوله ( فيحل لها ما ذكر ) أي استعمال الحرير وما أكثر منه
وقوله مطلقا أي بسائر وجوه الاستعمال حتى في غير الفرش واللبس ومنه ما جرت به العادة من اتخاذ غطاء لعمامة زوجها أو لتغطي به شيئا من أمتعتها كالبقجة فهي حلال لها ع ش على م ر
وقيل معنى مطلقا أي سواء للحاجة أو غيرها وسواء أكثر أو قل وسواء زاد الطراز على قدر أربع أصابع أو لا وسواء كان المطرف قدر العادة أم لا
وقوله حتى الفراش إنما نص عليه مع دخوله في قوله ما ذكر للتنصيص على الرد على المخالف القائل بحرمة افتراشها إياه للسرف والخيلاء بخلاف اللبس فإنه يزينها للحليل كما في شرح
ر
ولا فرق بين الخلية وغيرها
قوله ( لخبر أحل الذهب ) أي الذي للزينة كالحلي بخلاف الأواني فتحرم عليهن أي لأن تزين المرأة بذلك يدعو إلى الميل إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل شرح م ر
قوله ( وحل استصباح ) أي مع الكراهة وحينئذ يجوز إصلاح الفتيلة بأصبعه وإن أمكن بغيره لأن النجس يجوز التضمخ به للحاجة ح ل
____________________
(1/421)
وكذا يحل طلاء السفن به وإطعامه بهيمة وجعله صابونا ونحو ذلك ويجوز استعم في بدنه وثوبه ثم يطهرهما كما في البرماوي وشرح م ل
وأتى بقوله وحل استصباح الخ لمناسبته لما قبله في حل الاستعمال وكان الأولى أن يقدم عليه قوله وحل لبس متنجس لأنه أشد مناسبة لما قبله لأن الكلام في اللبس ونحوه
قوله ( كالمتنجس ) قياس أدون
قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) ظاهره أنه دليل للمدعي وليس كذلك بل هو دليل لحكم المقيس عليه وهو قوله كالمتنجس نعم هو دليل للمدعي بواسطة كونه دليلا لحكم المقيس عليه
قوله ( إن لوث ) وكذا إن لم يلوث حيث أفضى إلى تنجس المسجد ز ي
ويحرم دخوله المسجد وفي ثوبه نجاسة بلا عذر لأنه يلاقي هواءه وهو في حكمه برماوي
قوله ( وكذا المؤجر والمعار ) أي حيث لوث إن لم يأذن مالكه ح ل
قوله ( لغلظ نجاسته ) أخذ منه بالأولى عدم جواز دبغ الجلد بروث نحو الكلب ح ل
ومحله إذا وجد غيره صالحا شوبري
قوله ( وحل لبس متنجس ) قال الأسنوي الأظهر أنه لا يجوز استعمال النجاسة في الثياب أي تلطيخها بها ولا في البدن أي استعمالها فيه بحيث تتصل به كالامتشاط بالمشط العاج رطبا كان أو يابسا ونحو ذلك سم
وفي ح ل ويجوز استعمال المشط من العاج في اللحية والرأس حيث لا رطوبة ا ه
وكأنهم استثنوه لشدة جفافه مع ظهور رونقه وجلد الآدمي ولو حربيا وشعره يحرم استعماله وإن كان طاهرا كما مر أوائل الكتاب شرح م ر وبرماوي
قوله ( لأن نجاسته عارضة ) أي ولأن تكليف استدامة طهارة لملبوس مما يشق خصوصا على الفقير
نعم يستثنى من ذلك ما لو كان الوقت صيفا بحيث يعرق فيتنجس بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء
وقال الأذرعي الظاهر حرمة المكث به في المسجد من غير حاجة إليه لأنه يجب تنزيه المسجد عن النجاسة شرح م ر
قوله ( ونحوها ) كالخطبة والطواف
قوله ( لا لكونه مستعملا نجاسة ) أي فهو بهذه الجهة جائز وإن حرم من تلك فلا وجه للتقييد هذا مراده تأمل
قوله ( بفعله الفاسد لا بتركه الوضوء ) فيه تأمل
فإنه بإرادة الصلاة وجب الوضوء فقد ترك واجبا فهلا أثم بترك هذا الواجب شوبري
قوله ( لا لبس نجس ) ولو فرق الثياب وخرج باللبس الافتراش فيجوز قطعا ولو من مغلظ ز ي و ع ش
قوله ( لما عليه ) أي وجب عليه من التعبد وهو الدعاء للطاعة وقيل هو التكليف وقوله باجتناب النجس فيجوز إلباسه لدابته إذا كان غير مغلظ وكتب أيضا قضيته أن غير المميز من الآدميين يجوز إلباسه ذلك أي وكذا المميز في غير وقت إقامة العبادة والمدعي أنه يحرم لبس النجس مطلقا فلا ينتج هذا الدليل المدعي إلا أن يقال هو من شأنه التعبد واعتمده شيخنا ا ه ح ل
قوله ( لإقامة العبادة ) هذا يأتي في الفرش وقد علمت أن جلد الكلب ونحوه لا يحل لبسه ويجوز فرشه كما في الأنوار فلو أسقط قوله لإقامة العبادة لكان أولى
تنبيه يجوز تنجيس البدن لغرض كعجن سرجين ووطء مستحاضة وإصلاح فتيلة في زيت نجس بنحو أصبع وإن وجد غيره والتداوي به ويحل تنجيس ملكه كوضع زيت نجس في إناء طاهر ما لم يضيع به مالا وتنجيس ملك غيره وموقوف بما جرت به العادة كالوقود بالسرجين في البيوت وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الأرض بالنجس أي تسبيخها به ودبغ الجلد بغير مغلظ
قال شيخنا م ر يحرم إلقاء القمل ونحوه في المسجد ولو حيا لأنه وسيلة لموته فيه ويحرم إلقاء الحي في غيره إن تأذى أو آذى
وقوله إن تأذى بأن رماه في محل خال عن التراب وخالفه حج وجوز إلقاءه حيا بلا أذى ولو في المسجد وهو ظاهر والله أعلم ق ل على الجلال
____________________
(1/422)
باب في صلاة العيدين المغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها كرفع اليدين في التكبيرات وإن توالى والمطلوب فيها ما لا يطلب في غيرها وهي من خصائص هذه الأمة والعيد مأخوذ من العود لأن الله تعالى يعود على عباده فيه بالسرور ولذلك طلب عقب الصوم والحج الموجبين لمغفرة الذنوب التي هي أعظم أنواع السرور ق ل
قوله ( وما يتعلق بها ) أي من قوله وسن خطبتان بعدهما إلى آخر الباب وأول عيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة فلذا قدمها الشارح حيث قال عيد الفطر وإن كانت صلاة الأضحى أفضل والأصح أن يوما من رمضان أفضل من عيد الفطر شرح م ر
قال الجلال السيوطي العيدان والاستسقاء والخسوف والكسوف من خصائص هذه الأمة ا ه
ومن العلوم أن صلاة الأضحى أفضل من صلاة الفطر لثبوتها بنص القرآن وهو قوله { فصل لربك وانحر } وإنما قدم الشارح عيد الفطر لأنه أول عيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم
وقوله مشتق من العود وجمعه أعياد وإنما جمع بالياء وإن كان أصله الواو للزومها في الواحد وللفرق بينه وبين أعواد الخشب قال في الأتحاف وإنما كان يوم الفطر من رمضان عيدا لجميع هذه الأمة إشارة لكثرة العتق قبله كما أن يوم النحر هو العيد الأكبر لكثرة العتق في يوم عرفة قبله إذ لا يوم يرى أكثر عتقا منه فمن أعتق قبله فهو الذي بالنسبة إليه عيد ومن لا فهو في غاية الأبعاد والوعيد شوبري وبرماوي
ومشروعيتها كانت في السنة الثانية من الهجرة كالأضحية وفرض رمضان في شعبانها وزكاة الفطر في رمضانها كما في ق ل
قوله ( سنة مؤكدة ) أي فيكره تركها ولا إثم ولا قتال في تركها
وهذا على الراجح وقيل إنها فرض كفاية نظرا إلى أنها من شعائر الإسلام ولأنه يتوالى فيها التكبير فأشبهت صلاة الجنازة فإن تركها أهل بلد أثموا وقوتلوا على هذا وقام الإجماع على نفي كونها فرض عين وتسن جماعة وفرادى ويستحب الاجتماع لها في مكان واحد ويكره تعدده من غير حاجة وللإمام المنع منه وله الأمر بها وهو أي الأمر على سبيل الوجوب لأنها من شعائر الدين وقيل على وجه الاستحباب وعلى كل منهما متى أمرهم بها وجب الامتثال كما في شرح م ر
قوله ( للاتباع ) استدلال على السنية لا بقيد التأكيد كما في الرشيدي على م ر
وذلك لأن الدليلين المذكورين لا ينتجان التأكيد كما لا يخفى
وعبارة البرماوي قوله للاتباع أي المنقول عنه صلى الله عليه وسلم في العيد لأنه واظب عليها ففيه دلالة للسنية والتأكيد
قوله ( ولأنها ذات ركوع ) غرضه بهذا الاستدلال على السنية بالقياس على الاستسقاء
فقوله ذات ركوع الخ إشارة للجامع فأصل الكلام ولأنها كصلاة الاستسقاء في أنها ذات ركوع الخ
وما قيل من أنه إشارة للدليل وقوله كصلاة الاستسقاء تنظير لا يظهر
لأن الأذان علامة للوجوب وعدمه ليس علامة للندب بل علامة على نفي الوجوب كما يعلم من كتب الأصول ولأن غرضه الرد على القائل بالوجوب ولا يدل على التأكيد قرره شيخنا ح ف
قوله ( لا أذان لها ) أي وكل صلاة لا أذان لها سنة واعترض بأن الأذان أمارة على الوجوب فعدمه دال على عدم الوجوب
قوله ( لا لحاج ) استثناء من محذوف أي سنة مؤكدة لكل أحد فرادى وجماعة لا لحاج الخ وإلا فالمتقدم إنما هو سن فعلها كما يدل له عبارة أصله
قال الشوبري انظر هل مثله المعتمر ا ه
والأقرب لا لأن العمرة ليس لها وقت معين ع ش ا ط ف وبرماوي
قوله ( بمنى جماعة ) الذي يظهر أن التقييد بمنى جرى على الغالب فيسن فعلها للحاج فرادى وإن كان بغير منى لحاجة أو غيرها سم ع ش
وقول الشارح لاشتغاله بأعمال التحلل مبني على ما قيد به وإلا فالأولى أن يقول لاشتغاله بأعمال الحج شيخنا ح ف
قوله ( فلا تسن ) وهل تكره انظره وحرره ع ش
قوله ( بين طلوع شمس ) أي أول طلوعها ولا يعتبر تمام الطلوع خلافا لما في ع ب
ولا يكره فعلها عقب الطلوع ا ه ح ل
قوله ( وزوال يوم العيد ) المراد به يوم يعيد الناس ولو ثاني شوال كما أشار إليه بقوله وسيأتي الخ ويجوز أن يكون
____________________
(1/423)
أشار به لرد ما قد يرد عليه من أنها قد تصلى في غير يوم العيد أداء فأشار إلى استثناء ذلك بأنه سيأتي فلا يرد تأمل شوبري
فعلى الأول يكون مراد الشارح بقوله وسيأتي التعميم في يوم العيد وعلى الثاني يكون إشارة لاستثناء صورة من مفهوم قوله يوم العيد
فكأنه قال إلا فيما لو شهدوا الخ فتأمل
قوله ( وسيأتي أنهم لو شهدوا الخ ) بأن شهدوا برؤية الهلال الليلة الماضية وعدوا بعد الغروب وسيأتي توضيحه في قوله وتقبل شهادة هلال شوال الخ وقوله يوم الثلاثين تسميته يوم الثلاثين إنما هو بحسب الظاهر أي بالنظر لما قبل شهادتهم وإلا فهو أول شوال كما أفاده شيخنا ح ف
قوله ( صليت من الغد أداء ) أي فيصلونها في اليوم الذي يعيد فيه الناس وإن كان ثاني شوال ح ل
قوله ( وسن تأخيرها الخ ) وعليه فهي صلاة فعلها في أول وقتها مفضول ع ش
قوله ( وللخروج من الخلاف ) أي فإن لنا وجها أن وقتها لا يدخل إلا بالارتفاع وهو مذهب الإمام مالك وأما كون آخر وقتها الزوال فمتفق عليه كما في شرح م ر
قوله ( فلو فعلها قبل الارتفاع كره ) الراجح عدم الكراهة لأنها ذات سبب فلا يكره فعلها قبل الارتفاع بل هو خلاف الأولى
وقال بعضهم ما قاله الشارح ظاهر لأنه علل بالخروج من الخلاف القائل بوجوب تأخيرها إلى الارتفاع برماوي
قوله ( وهي ركعتان ) ويجب فيها التعيين من كونها صلاة عيد فطر أو صلاة عيد أضحى في كل من أدائها وقضائها شرح م ر و ع ش عليه
قوله ( والأكمل أن يكبر ) ويجهر به م ر
ليست التكبيرات المذكورة فرضا ولا بعضا وإنما هي هيئات كالتعوذ ودعاء الافتتاح فلا يسجد لتركها عمدا كان أو سهوا وعلى هذا فلو نذرها وصلاها كسنة الظهر صحت صلاته وخرج من عهدة النذر لما علل به من أنها هيئات كما في شرح م ر و ع ش عليه
قوله ( سبعا ) أي سوى تكبيرتي الإحرام والركوع يقينا فعند الشك يأخذ بالأقل ومنه أن يشك في أيها أحرم بها فيجعلها الأخيرة ويعيدهن بخلاف شكه هل نوى الإحرام في واحدة منهن فإنه ليس في صلاة ا ه حج ز ي
وقوله خمسا أي سوى تكبيرتي القيام والركوع يقينا عقب قيامه وخالف الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فجعل من السبع تكبيرة الإحرام وكذا المزني أبو ثور من أئمتنا
وقال الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يكبر ثلاثا في كل ركعة ويسن جعل كل تكبيرة في نفس واحد كما ذكره العلامة البرماوي قال ع ش على م ر نقلا عن المناوي في الشرح الكبير للجامع عند قوله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخيرة قال بعض الفضلاء الأعلام حكمة هذا العدد أنه لما كان للوترية أثر عظيم في التذكير بالوتر الصمد الواحد الأحد وكان للسبعة منها مدخل عظيم في الشرع جعل تكبير صلاته وترا وجعل سبعا في الأولى لذلك وتذكيرا بأعمال الحج السبعة من الطواف والسعي والجمار تشويقا إليها لأن النظر إلى العدد الأكبر أكثر وتذكيرا بخالق هذا الوجود بالتذكر في أفعاله المعروفة من خلق السموات السبع والأرضين السبع وما فيهما من الأيام السبع لأنه خلقهما في ستة أيام وخلق آدم عليه السلام في السابع يوم الجمعة ولما جرت عادة الشارع بالرفق بهذه الأمة ومنه تخفيف الثانية على الأولى وكانت الخمس أقرب وترا إلى السبع من دونها جعل تكبير الثانية خمسا لذلك
قوله ( ولا بأس بإرسالهما ) أي لأن المقصود عدم العبث بهما وهو حاصل مع الإرسال وإن كانت السنة وضعهما تحت صدره ع ش على م ر
قوله ( ولو نقص الخ ) حتى لو ترك جميع التكبيرات لم يأت بها واستشكل بما لو ترك الإمام دعاء الافتتاح وشرع في القراءة فإن المأموم يأتي به اللهم إلا أن يقال إن دعاء الافتتاح سنة من الصلاة لا فيها وهو آكد من التكبير فطلب مطلقا ع ش على م ر
قوله ( إمامه ) أي الموافق أو المخالف شوبري
قوله ( تابعه ) أي ندبا فلو اقتدى بحنفي كبر ثلاثا أو مالكي كبر ستا تابعه ولم يزد عليه مع أنها سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة فإنه يأتي بها وعللوه
____________________
(1/424)
بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقال مجمع عليها فكانت آكد م ر
قوله ( في المقضية ) سواء قضاها في يوم العيد أو في غيره م ر
قوله ( لأن القضاء ) يؤخذ منه أنه يجهر في القضاء أيضا وهو كذلك وإن فعلت وقت السر قاله ز ي
وتسن الخطبة لها إذا فعلها جماعة م ر
قوله ( العجلي ) بفتحتين نسبة إلى عمل العجل التي تجرها الدواب بالكسر والسكون إلى عجل بن بكر بن وائل والأول أشهر لما قيل إنه كان يأكل من عمل يده ا ه لب اللباب ع ش على م ر
قوله ( ويهلل ويكبر الخ ) عبارة شرح م ر ثم سبع تكبيرات يقف بين كل تكبيرتين منها كآية معتدلة أي لا طويلة ولا قصيرة وضبطه أبو علي في شرح التلخيص بقدر سورة الإخلاص ولأن سائر التكبيرات المشروعة في الصلاة يعقبها ذكر مسنون فكذلك هذه التكبيرات
قوله ( بتسبيح ) أشار به إلى أن عطف ويمجد عام على خاص
قوله ( بين كل ثنتين ) أي مسنونتين فلا يستحب أن يأتي بما ذكر بين تكبيرة الإحرام والتي بعدها ولا بعد التكبيرة السابعة في الأولى ولا بعد الخامسة في الثانية ز ي
والظاهر أنه لا حاجة لقوله مسنونتين لأن مراده ثنتين من السبع أو الخمس وقول المحشي فلا يستحب الخ خرج بقوله مسنونتين وما بعده خرج بقوله بين فتأمل
قوله ( ويحسن ) أي يستحب فيه أي في البين من قوله بين كل ثنتين أي يستحب ذلك من حيث كونه مرتبا كما ذكر وإلا فما قبله مشتمل عليه وكان الأظهر أن يقول والأفضل لأن الحسن يشمل المباح وغيره من المأذون فيه وليس مرادا بل المراد الندب فقط
قال في جمع الجوامع الحسن المأذون فيه واجبا ومندوبا أو مباحا شيخنا
قال ز ي يؤخذ منه أنه يجوز توالي التكبيرات وحينئذ فلا تبطل صلاته بتوالي الرفع
فقول حج لو اقتدى بحنفي وإلى التكبيرات والرفع لزمه مفارقته ممنوع ا ه
بخلاف ما إذا ترك الإمام التكبير فأتى به المأموم وإلى الرفع فإن صلاته تبطل لأنه أتى بمنهي عنه لأن المطلوب في حقه ترك التكبير حينئذ أفاده شيخنا ح ف
وقول ز ي فلا تبطل صلاته بتوالي الرفع أي ولو كان التوالي المذكور من شافعي خلف حنفي وإلى التكبير والرفع فلا يفارقه قياسا على التصفيق المحتاج إليه إذا كثر وتوالى ويوجه بإطلاق الأصحاب باستحباب الفصل بين التكبيرات المستلزم لجواز التوالي ويأتي المسبوق في ثانيته بالخمس أيضا
قوله ( وهي الباقيات الصالحات ) ولو زاد عليها ذكرا آخر بحيث لا يطول به الفصل عرفا بين التكبيرات جاز ومن ذلك الجائز ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ع ش على م ر
قوله ( في قول ابن عباس وجماعة ) إنما قيد بما ذكر لأن الجمهور على أن المراد الباقيات الصالحات جميع أفعال الخير التي تبقى ثمرتها أعم من أن تكون سبحان الله أو غيرها ع ش
قوله ( لم يعد إليه ) أي لم يسن لا في الأولى ولا في الثانية خلافا لما في ع ب
فإن عاد إليه قبل الركوع ولو عامدا عالما لم تبطل صلاته أما لو عاد له بعد الركوع عامدا عالما بطلت صلاته ح ل
وقال م ر لم يعد إليه أي في هذه الركعة لا مطلقا لأنه يسن له أن يتداركه في الثانية مع تكبيرها قياسا على قراءة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة فإنه إذا تركها فيها يسن له أن يقرأها في الثانية مع المنافقين وجرى حج على أنه لا يتدارك وعلى الأول فهل يلاحظ تقديم التكبير الفائت على تكبير الثانية مراعاة للترتيب صورة أو تقديم تكبير الثانية لدخول وقته أو لا يستحب ملاحظة التقديم ويحتمل الأول بابلي
قوله ( لتلبسه بفرض ) بخلاف ما لو تعوذ ولم يقرأ فإنه يعود أخذا من هذا التعليل فتأمل ح ل
وقال الشوبري يؤخذ منه أنه لا يؤثر الشروع في قراءة السورة قبل الفاتحة لعدم الاعتداد بها ولأنها غير فرض
قوله ( أعم من تعبير بنسي ) يعلم منه التعمد بالأولى فلا عموم تأمل شوبري
قوله ( وإن قرأ ) وإن لم يرض المحصورن بالتطويل قال في الكفاية
____________________
(1/425)
المعنى في ذلك أن يوم العيد شبيه بيوم الحشر والسورتان فيهما أحوال الحشر
قال الواحدي ق جبل محيط بالدنيا من زبرجد وهو من وراء الحجاب تغيب الشمس من ورائه بمسيرة سنة وما بينهما ظلمة
وقال مجاهد هو فاتحة السورة سم
قوله ( أو الأعلى والغاشية ) والأوليان أولى ح ل
ومحل سن قراءتهما بكمالهما إن اتسع الوقت وإلا الوقت وإلا اقتصر على بعضهما شوبري
قوله ( وسن خطبتان ) ولو بعد خروج الوقت
قوله ( لجماعة ) أي ولو صلوا فرادى لأن المقصود الوعظ وأقل الجماعة اثنان كما مر فلو كان اثنان مجتمعين سن لأحدهما أن يخطب وإن صلى كل منهما منفردا شيخنا
قوله ( لا لمنفرد ) أي ولا لجماعة النساء إلا أن يخطب لهن ذكر فلو قامت واحدة منهن ووعظتهن فلا بأس برماوي
قوله ( لم يعتد بها ) يقتضي أنها تحرم لأنه متعاط عبادة فاسدة كالأذان قبل الوقت ونوزع في التحريم إذا قصد الخطبة ز ي
وقال سم فلو قصد أن تقديم الخطبة عبادة وتعمد ذلك لم يبعد التحريم وإن لم يوافق م ر عليه مع التردد
واعتمد ع ش على م ر الحرمة
قوله ( كخطبتي جمعة ) ومن دخل والخطيب يخطب فإن كان بالصحراء جلس يستمع ما لم يخش خروج وقت العيد وإن كان بالمسجد صلاه مع التحية ز ي
قوله ( وحرمة قراءة الجنب ) جواب عما يرد على قوله لا في شروط بأن يقال حرمة القراءة دليل على اشتراط الطهارة
قوله ( ليس لكونها ركنا الخ ) ففي الآية جهتان كونها ركنا في الخطبة وكونها قرآنا فالحرمة لأجل الجهة الثانية لا الأولى وما ذكره حج أنه لو كان جنبا في حال القراءة بطلت خطبته محمول على من لم يقصد القراءة شوبري باختصار
وكان الأنسب أن يقول لا لكون الطهارة شرطا فيها إلا أن يقال المراد لا لكونها ركنا أي متوقفا على الطهارة
قوله ( والسماع ) أي ولو لواحد
قوله ( وكون الخطبة عربية ) هل ولو كانوا من غير العرب حج
قوله ( في بعضها ) وهو عيد الأضحى برماوي
قوله ( بتسع تكبيرات ) ويفوت التكبير بالشروع في أركان الخطبة كفواته بالقراءة شوبري
قوله ( ولاء ) بأن لا يفصل بينها
قوله ( أفرادا ) جمع فرد ضبطه ع ش بفتح الهمزة لكن سمعته من شيخنا ح ف بكسرها فيصح كل منهما
وقوله أفرادا بأن لا يجمع بين تكبيرتين في نفس واحد
قال ح ل أي فرادات جمع فردة متواليات وهما منصوبان على الحالية فلو جمع أو لم يوال كان خلاف السنة وسن الاستئناف وهذا هو المراد بقول بعضهم ضر أي يكون مخالفا للسنة وفي شرح الروض ولو فصل ذكر جاز أي فلا يمنع الموالاة
قوله ( إن ذلك ) أي قوله وأن يفتتح الخ
قوله ( ومع ضعفه لا دلالة فيه ) فالأولى الاستبدلال بالإجماع قال ع ش لا يقال كان الأولى أن يقول وإن صح لا دلالة فيه لكونه قول تابعي لأنا نقول دفع بما ذكر توهم صحة الاستدلال به في فضائل الأعمال مع ضعفه لأن الضعيف قد يستدل به في فضائل الأعمال فدفعه بما ذكر
قوله ( لأن عبيد الله تابعي ) فاجتمع فيه أمران كونه ضعيفا وكونه قول تابعي
قوله ( فهو قول صحابي ) أي قوله بحكم من الأحكام وليس المراد قوله من السنة كذا الأن هذا إذا قاله الصحابي يحتج به وإن لم ينتشر وفي نسخة كقول صحابي والأولى حذف الكاف لأن الموقوف على المشهور هو عبارة عندهم عن الموقوف على الصحابي فلا يحتاج إلى ذكر الكاف بعد قوله أولا موقوف بل لا تصح الكاف لأن قول عبيد الله أن ذلك من السنة بمنزلة قوله رويت عن الصحابي أنه قال كذا وكذا قاله ع ش
وقوله بل لا تصح الكاف الخ فيه نظر
لأن هذا في حكم الموقوف بدليل قوله بمنزلة الخ
والموقوف حقيقة ما أضيف للصحابي من قول أو فعل بأن يقال قال عمر كذا أو فعل كذا والتابعي هنا لم يضف للصحابي قولا ولا فعلا حقيقة بل منزل منزلة من أضاف له
____________________
(1/426)
ذلك وهذا مبني على أن الضمير في قوله فهو راجع لقول التابعي فإن كان راجعا للموقوف اتجه حذف الكاف
قوله ( لم يثبت انتشاره ) أي لم يثبت اشتهاره بين الصحابة ولم يصر إجماعا لأنه حينئذ ليس حجة وأما إذا اشتهر هذا القول وصار إجماعا فهو حجة أفاده شيخنا
قوله ( فلا يحتج به ) وحيث كان كذلك فلعله ثبت مرفوعا عند الإمام من طريق آخر فصح الاستدلال به ا ط ف
قوله ( بل مقدمة لها ) وتظهر فائدة ذلك فيما لو أخل فيها بشروط الخطبة فتبطل عند من يقول بأنها كخطبة الجمعة ولا تبطل عند غيره ع ش
قوله ( وسن غسل للعيدين ) ولو لغير مميز فيغسله وليه كما قيل به في غسل إسلام الكافر ويسن للحائض والنفساء لما فيه من النظافة والزينة وكما في غسل الإحرام كما هو مصرح به في كلامهم ونقله ع ش على م ر
قوله ( مع دليله ) وهو الزينة واجتماع الناس لها
قوله ( من نصف ليل ) ولكن المستحب فعله بعد الفجر وقبله جائز ح ل
ويمتد إلى الغروب شوبري
قوله ( لا من فجر ) صرح به للرد على الضعيف القائل بأنه يدخل بالفجر كغسل الجمعة كما في شرح م ر
قوله ( يبكرون لصلاة العيد ) أي بعد الفجر لأنه وقت البكور كما سيأتي ح ل
قوله ( لشق عليهم ) والأولى لهم إقامتها في قراهم ويكره ذهابهم لغيرها برماوي
قوله ( وسن تزين ) ويدخل وقته بنصف الليل أيضا وهل التزين هنا أفضل منه في الجمعة أو هو فيها أفضل أو يستويان فيه نظر
والأقرب تفضيل ما هنا على الجمعة بدليل أنه طلب هنا أعلى الثياب قيمة وأحسنها منظرا ولم يختص التزين فيه بمريد الحضور بل طلب حتى من النساء في بيوتهن ع ش على م ر
قوله ( بأحسن ثيابه ) وأفضلها البيض إلا أن يكون غيرها أحسن فهو أفضل منها هنا لا في الجمعة والفرق أن القصد هنا إظهار النعم وثم إظهار التواضع وذو الثوب الواحد يغسله ندبا لكل جمعة وعيد شرح م ر
وقال سم على النهجة ولو وافق العيد يوم جمعة فلا يبعد أن يكون الأفضل لبس أحسن الثياب إلا عند حضور الجمعة فالأبيض فليتأمل ولو أراد صلاة الاستسقاء في يوم العيد فإنه يترك الزينة والطيب كما بحثه الأسنوي
ومثل الاستسقاء الخسوف ا ه ح ل
قوله ( وتطيب ) أي لغير محرم ومحدة
قوله ( وإزالة نحو ظفر ) وسيأتي في الأضحية أن مريدها يسن له من أول الشهر تأخير إزالة ظفره وشعره إلى ما بعد ذبحها فلا يرد وسيأتي أيضا في الحج أنه يحرم إزالة الظفر والشعر قبل التحلل الأول فلا يرد أيضا كما ذكره العلامة البرماوي
قال ع ش على م ر فلو لم يكن ببدنه شعر فهل يسن له إمرار الموسى على رأسه تشبيها بالحالقين أم لا فيه نظر
والظاهر بل المتعين عدمه لأن إزالة الشعر ليس مطلوبا لذاته بل للتنظيف وبهذا يفرق بين ما ذكر وبين المحرم إذا دخل وقت تحلله وليس برأسه شعر حيث يسن له إمرار الموسى على رأسه فإن إزالة الشعر ثم مطلوبة لذاتها
قوله ( وسواء فيه الخ ) عبارة شرح م ر وسواء أراد الحضور للصلاة أو لا
قوله ( وهذا ) أي المذكور من الغسل والتزين مع التعميم الذي ذكره
وقوله أما النساء فيكره الخ لا يظهر وجه مقابلته لما قبله لأن المصنف لم يتعرض لحكم الحضور فيما مر إلا أن يقال محل المقابلة قوله ولا يتطيبن ويخرجن الخ فتأمل
وقد يقال تعرض للحضور في ضمن التكبير المذكور بعد
قوله ( لذوات الهيئة الخ ) ظاهره أن ذات الجمال تحضر إذا لم تتزين وليس كذلك اللهم إلا أن يجاب بأن المراد بذات الهيئة ولو بالنسبة للبدن فتدخل الشابة الجميلة وتخرج العجوز والشابة غير الجميلة إذا لم يتزينا برماوي
فالمراد بذوات الهيئة بدنا أو ملبسا
قوله ( ويتنظفن بالماء ) أي من غير غسل
قوله ( وسن بكور ) أي فمن فعل ذلك كتب له ثواب أكثر ممن جاء بعده وليس ذلك عبارة عن قدر معين يحكم له به كما في ساعات الجمعة ع ش
قوله ( بعد الصبح ) أي لغير بعيد الدار وهو لمن في المسجد بالتهيؤ كما قاله البرماوي وفي شرح الروض بعد صلاتهم الصبح هذا إن خرجوا للصحراء وإلا مكثوا في المسجد
قال العلامة
____________________
(1/427)
الشوبري ولم يقيد به فيما قبله وهو التزين فاقتضى عدم تقييده بذلك أنه كالغسل يدخل وقته بنصف الليل
قوله ( لغير الإمام ) أخذه من قوله وإن يحضر إمام وقت صلاته أما الإمام فلا يسن له التكبير ويجوز أن يحصل له من الثواب ما يساوي فضيلة التكبير أو يزيد عليها حيث كان تأخيره امتثالا لأمر الشارع كما في ع ش على م ر
قوله ( ليأخذ ) أي الغير مجلسه
وعبارة م ر ليفوز بالقرب من الإمام
قوله ( قليلا ) راجع للتعجيل والتأخير بأن يكون في الأضحى عقب الارتفاع كرمح وفي الفطر بعده بقليل شرح حج
قوله ( إن عجل ) أن تفسيرية أو مصدرية
قوله ( وفعلها بمسجد أفضل ) أي إن اتسع الوقت أو حصل مطرا ونحوه م ر
قوله ( فيكره فيه ) والأولى فعلها في غيره فإذا وجد عذر يمنع من فعلها في الغير كمطر وبرد شديد صلى الإمام في المسجد بالضعفة واستخلف من يصلي إلى آخر ما ذكره الشارح هذا مراده وهذا بخلاف قوله وإذا خرج لغير المسجد لأن الخليفة فيه يصلي في المسجد وفيما مر في غيره ولعل الأولى أن يذكر قوله وإذا وجد مطر
بعد قوله وإذا خرج الخ
قوله ( بموضع آخر ) أي حيث لم يسعهم ذلك الموضع وإلا صلوا فيه جميعا ح ل
قوله ( وإذا خرج لغير المسجد استخلف فيه ) وهل الأفضل حينئذ جعلهم صفوفا أو صفا واحدا فيه نظر
والأقرب الأول لما في الثاني من التشويش على المأمومين بالبعد عن الإمام وعدم سماعهم قراءته وغير ذلك وتعتبر المسافة في عرض الصفوف بما يهيؤنه للصلاة وهو ما يسعهم عادة مصطفين من غير إفراط في السعة ولا ضيق ع ش على م ر
قوله ( وسكت عن الخطبة لم يخطب ) أي يكره له ذات ز ي
قوله ( لكونه افتياتا على الإمام ) هذا ظاهر في الإمام الأعظم أو نائبه لأن هذه العبارة لم تشتهر إلا فيه
وعبارة شرح م ر ويكره للخليفة أن يخطب بغير أمر الولي كما في الأم والأولى أن يأذن له في الخطبة
وعبارة ع ش هو ظاهر إن جرت العادة باستئذانه للخطبة وإلا فينبغي أنه لا يتوقف على الأذن وأن فعله غير مكروه وقد يشعر به قوله لكونه افتياتا الخ إذ لا يظهر إلا فتيات إلا حينئذ
قوله ( أن تعبيري بما ذكر أولى ) وجه الأولوية شموله لغير الضعفة مع إيهام عبارة الأصل أنهم لا يصلون مع الخليفة ع ش
قوله ( كجمعة ) تنظير لا قياس بدليل قوله لما مر ثم الخ فلا ينافي قياسه الجمعة على العيد فيما مر حيث قال كما في العيد في الذهاب والرجوع بعد قوله وأن يذهب في طريق طويل ماشيا
قوله ( ويرجع في آخر قصير ) ولا يتقيد ذلك بالعيد بل يجري في سائل العبادات كالحج وعيادة المريض إلا في الغزاة فالأولى لهم الركوب إرهابا للعدو ح ل
قوله ( لما مر ثم في غير الذهاب والرجوع ) وهو المشي والسكينة والذي مر هو قوله للحث على المشي في خبر رواه الترمذي ولخبر الشيخين في السكينة إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون الخ
فيعلم من هذا أن الحديثين المتقدمين في الجمعة شاملان لصلاة العيدين وليست الصلاة فيهما خاصة بالجمعة
قوله ( فيما ذكر ) أي الذهاب في الطويل والرجوع في القصير
قوله ( وسببهما ) أي الذهاب في الطويل والرجوع في القصير وكان الأولى أن يقول وسبب الذهاب في الطويل لأنه لم يذكر سبب الرجوع في القصير وسببه السهولة في العادة مع انتفاء العبادة شيخنا
وعبارة شرح م ر والأرجح في سببه أي الذهاب في أطولهما أنه كان يذهب في أطولهما تكثيرا للأجر
وقوله تكثيرا للأجر قضية هذه العلة عدم الأجر في الرجوع
قوله ( وقيل لأنه كان يتصدق على فقرائهما ) هذا وما بعده لا ينتج الذهاب في الطويل والرجوع في القصير بل يصدق بما إذا استويا
قوله ( ويأكل ) ولو في الطريق ولو الإمام الأعظم
____________________
(1/428)
ولا تنخرم به المروءة لعذره ويكرة تركه كترك الإمساك في الأضحى والشرب مثل الأكل وأفضله على ما في الفطر للصائم بأن يكون تمرا أو زبيبا وأن يكون وترا كما في ع ش على م ر
قوله ( حتى يصلي ) أي حتى تنقضي صلاتها بما يتبعها من الخطبة برماوي
قوله ( وحكمته امتياز ) أي ولو كان مفطرا فيما قبل عيد الفطر بعذر أو غيره وصائما فيما قبل عيد الأضحى لأن المراد شأنه ذلك لأن الحكمة لا يلزم إطرادها شوبري مع زيادة
وقد قال ق ل قوله وحكمته أي الأصلية فلا يرد مفطر رمضان وصائم غيره
قوله ( فيكره له النفل ) أي وينعقد ع ش على م ر
قوله ( قبلها وبعدها ) أي وإن خطب غيره حج
لكن قضية التعليل المذكور عدم الكراهة
قوله ( لاشتغاله بغير الأهم ) وهو الخطبة والصلاة كما في ح ل
قال ع ش هو واضح بالنسبة لما بعدها لطلب الخطبة منه
وأما لما قبلها فإن كان دخل وقت إرادة الصلاة فواضح أيضا وإلا بأن لم يدخل وقتها أو جرت عادتهم بالتأخير فما وجه الكراهة إلا أن يقال لما كانت الخطبة مطلوبة كان الأهم في حقه اشتغاله بما يتعلق بها ومراقبته لوقت الصلاة لانتظاره إياها
قوله ( برفع صوت ) أي ليلا أو نهارا إلا لغير ذكر بحضرة غير محرم ق ل
قوله ( والأسواق ) جمع سوق يذكر ويؤنث سميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم جمع ساق ز ي
قوله ( من أول ليلتي عيد ) وتكبير ليلة عيد الفطر آكد من تكبير ليلة الأضحى للنص عليه كما في شرح م ر
والمفاضلة في كلامه بين المرسلين مرسل الفطر ومرسل الأضحى أما المقيد في الأضحى فهو أفضل من المرسل بقسميه لشرفه بتبعيته للصلاة ع ش على م ر
قوله ( ودليله ) أي التكبير في الأول وهو عيد الفطر
قوله ( ولتكبروا الله ) لأن الواو هنا للترتيب لا لمطلق الجمع وإلا لم يصح الاستدلال لأن الغرض من الاستدلال على أن التكبير بعد كمال العدة فقد قال بعضهم حمل الواو هنا على الجمع المطلق خلاف الإجماع فتعين حملها على الترتيب ولذلك قال الشارح أي عند إكمالها ملخصا من ح ل مع زيادة
قوله ( إذا حضرت مع غير محارمها ونحوهم ) خرج بهذا القيد ما لو كانت في بيتها أو نحوه وليس عندها رجال أجانب فترفع صوتها به وهو ظاهر ع ش على م ر
قوله ( إلى تحرم إمام ) أي إلى أن يدخل وقت إحرامه المطلوب سواء صلى معه أو منفردا أو لم يصل أو أخر الإمام الصلاة وهذا ما اعتمده م ر و ق ل وبرماوي
قوله ( فالتكبير أولى ما يشتغل به ) فلو اتفق أن ليلة العيد ليلة جمعة جمع فيها بين التكبير وقراءة الكهف والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيشغل كل جزء من الليلة بنوع من الثلاثة ويتخير فيما يقدمه ولكن لعل تقديم التكبير أولى لأنه شعار الوقت ع ش على م ر
قوله ( فالعبرة بإحرامه ) كذا قال الشارح وتبعه العلامة حج
وينبغي حمله على ما إذا ترك الإمام صلاة العيد جماعة أو سبق الإمام بالصلاة وصلى لنفسه برماوي
قوله ( وأن يكبر عقب كل صلاة ) ولو نسي التكبير أو تعمد تركه عقب الصلوات فتذكر فليكبر لتذكره ولإرادة التكبير في العمد وإن طال الفصل بين الصلاة والتذكر لأن التكبير شعار هذه الأيام لا وصف للصلاة ولا جزء منها فلم يسقطه طول الفصل أي في أيام التشريق فإن خرجت سقط ولا يلحق بالصلاة سجد التلاوة والشكر ولو فاتته صلاة من هذه الأيام وقضاها في غيرها لم يكبر عقبها كما في المجموع بل قال إنه لا خلاف فيه لأن التكبير شعار الوقت كما مر كذا في الشوبري وشرح م ر
قال ع ش ويقدم التكبير على أذكارها أي الصلاة لأنه
____________________
(1/429)
شعار الوقت ولا يتكرر فكان الاعتناء به أشد من الأذكار وأما المطلق فيسن تأخيره عن الأذكار ا ه
قوله ( ولو فائتة ) أي في هذه الأيام أو في غيرها وقضاها في تلك الأيام كما في ح ل
وقوله ونافلة أي مطبقة أو ذات وقت أو سبب ومنها الرواتب كما قرره شيخنا وذكره ق ل
قوله ( من صبح يوم عرفة ) أي من وقت دخوله وإن لم يصله
وفي ع ش على م ر ما نصه الوجه وفاقا لم ر أنه يدخل وقت التكبير بفجر يوم عرفة وإن لم يصل الصبح حتى لو صلى فائتة مثلا قبل الصبح كبر عقبها ولو اختلف رأي الإمام والمأموم في وقت ابتداء التكبير تبع هو اعتقاد نفسه كما في سم وشرح م ر
قوله ( إلى عقب عصر آخر تشريق ) أي سواء فعلها أول الوقت أو آخره والمعتمد أنه يستمر إلى الغروب حتى لو صلى العصر ثم صلى صلاة أخرى استحب له التكبير عقبها شيخنا و م ر
قوله ( أيام تشريق ) سميت أيام تشريق لإشراقها بضوء الشمس والقمر وقيل لتشريق اللحم فيها أي نشره وتقديده وقيل غير ذلك
قوله ( وإن يكبر حاج ) هل وإن أخر التحلل حينئذ وسواء كان بمنى أو غيرها والتعليل الآتي جرى على الغالب أو لما من شأنه ذلك وخرج به المعتمر فيكبر وإن لم يكن مشتغلا بذكر طواف أو سعي هذا هو المعتمد برماوي
قوله ( من ظهر يوم نحر ) أي وإن لم يتحلل كما جرى عليه الشيخ حج
واستظهر الشيخ أنه يقيد بالتحلل فما دام محرما لا يكبر لأن شعاره التلبية أخذا من التعليل شوبري
وسكتوا عما لو أحرم بالحج من أول وقته بأن أحرم ليلة عيد الفطر فهل يلبي لأنها شعار الحاج أو يكبر فيه نظر
والأقرب الأول كما في ع ش على م ر
قوله ( إلى عقب صبح آخره ) كلامه يقتضي عدم امتداد التكبير في حقه إلى الغروب وليس كذلك وعبارة الأصل ويكبر الحاج من ظهر النحر ويختم بصبح آخر التشريق للاتباع
قال الرشيدي أي من حيث كونه حاجا كما يؤخذ من العلة وإلا فمن المعلوم أنه بعد ذلك كغيره فيطلب منه التكبير المطلوب من كل واحد إلى الغروب فتنبه له
قوله ( لأنها آخر صلاته بمنى ) أي من شأنه ذلك حتى يشمل من نفر النفر الأول وغيره ومن قدم التحلل على الصبح ح ل
قوله ( في عيد الفطر ) أي الواقعة في ليلة عيد الفطر ومثله في ذلك الأضحى لما تقدم أن تكبير ليلة عيد الأضحى مطلق وإن وقع عقب الصلوات ولا يقال فيه جهتان مطلق ومقيد بل هو مطلق فقط وكلام الشارح في شرح البهجة يقتضي أنه مقيد وكلامه هنا يوهمه وهو المعول عليه المنقول عن الأصحاب ح ل باختصار
قوله ( فلا يسن التكبير عقبها ) أي من حيث الصلاة لا من حيث كونها ليلة عيد وعليه فيقدم أذكار الصلاة عليه كما تقدم عن حج ع ش على م ر
قوله ( والتكبير عقب الصلوات ) أي لأجلها لا مطلقا أي ما يطلب لأجلها فلا يشمل تكبير ليلتي عيد الفطر والأضحى عقب الصلوات وفيه ما تقدم ح ل
قوله ( وما قبله ) لعل الأولى أن يقول وغيره لأن تكبير ليلة عيد الأضحى واقع بعد المقيد وهو الواقع في يوم عرفة وواقع قبله أيضا وهو الواقع في يوم النحر وبعده
قوله ( وصيغته المحبوبة ) أي المندوبة التي تداولت عليها الأعصار في القرى والأمصار برماوي
قوله ( الله أكبر الخ ) قال الشيخ أكمل الدين الحنفي سبب ذلك ما روي أن جبريل عليه السلام لما جاء بالفداء خاف العجلة على إبراهيم فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثا فلما رآه إبراهيم قال لا إله إلا الله والله أكبر فلما علم إسماعيل بالفداء قال الله أكبر الله أكبر ولله الحمد برماوي
قوله ( كبيرا ) منصوب على إضمار فعل أي كبرت كبيرا أي ربا كبيرا أي عظيما
قوله ( بعد التكبيرة الثالثة ) أي وما بعدها إلى قوله ولله الحمد
قوله ( بكرة وأصيلا ) البكرة الغدوة والجمع بكر والأصيل من العصر إلى الغروب وجمعه أصل وآصال أي أول النهار وآخره والمراد جميع الأزمنة ز ي
قوله ( ولو كره الكافرون ) أي ولو كرهوا الإخلاص
قوله ( وهزم الأحزاب ) أي الدين تحزبوا عليه في غزوة الخندق لحربه عليه الصلاة والسلام
____________________
(1/430)
فاللام للعهد أو المراد كل من تحزب من الكفار لحربه عليه الصلاة والسلام فتكون استغراقية كما في القسطلاني وقوله وحده أي من غير قتال الآدميين بأن أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها ب ر
قوله ( فنفطر ) أي وجوبا
قوله ( أداء ) خبر لتكون المحذوفة أي وتكون أداء كما صرح به م ر في الشارح
ويصح أن تكون حالا من العيد وهو أولى من التقدير
قوله ( فلا تقبل في صلاة العيد ) قضيته أنه لا يجوز فعلها ليلا لا منفردا ولا جماعة ولو قيل بجواز فعلها ليلا سيما في حق من لم يرد فعلها مع الناس لم يبعد بل هو الظاهر ع ش على م ر
قوله ( فلا تقبل في صلاة العيد ) أي في ترك صلاة العيد أي بالنسبة له كما يدل عليه قوله بعد إذ لا فائدة في قبولها إلا ترك الصلاة أي أداء
قوله ( فتصلى من الغد أداء ) ظاهره ولو للرائي
قوله ( إذ لا فائدة في قبولها إلا ترك الصلاة ) عبارة شرح م ر لأن شوالا قد دخل يقينا وصوم ثلاثين قد تم فلا فائدة في شهادتهم إلا المنع من صلاة العيد ا ه
واستشكله الأسنوي بما حاصله إن قضاءها يمكن ليلا وهو أقرب وأحوط وأيضا فالقضاء هو مقتضى شهادة البينة الصادقة فكيف يترك العمل بها وتنوي من الغد أداء مع علمنا بالقضاء لا سيما عند بلوغ المخبرين عدد التواتر ا ه سم
قوله ( وتقبل في غيرها ) ومن الغير الزكاة فتخرج قبل الغد وجوبا ع ش على م ر
ومن الغير أيضا صوم اليوم الذي يصلون فيه فيصح صومه لأنه ثاني شوال
قوله ( المعلقين برؤية الهلال ) انظر المعلقين بالعيد والظاهر عدم الوقوع لأن العيد يوم يعيد الناس ويحتمل خلافه احتياطا ثم رأيت حج جزم بهذا شوبري
قوله ( والعبرة بوقت تعديل ) يقتضي أنه بمجرد الشهادة لا يثبت المشهود به ولا يعول عليها بل ينتظر التعديل
نعم إن ظن شيئا عول على ظنه ولا ارتباط لهذا بالشهادة فليتأمل بل هو عام سم
باب في صلاة كسوفي الشمس والقمر وما يطلب فعله لأجلهما مما لا يجوز في غيرهما مع عدم تكرارهما وهي من خصائص هذه الأمة
وشرعت صلاة كسوف الشمس في السنة الثانية من الهجرة
وصلاة خسوف القمر في جمادي الآخرة من السنة الخامسة على الراجح كما في البرماوي
قال بعضهم كان الأولى أن يقول في صلاتي كسوفي الخ قال شيخنا الأولى ما ذكره المصنف فرارا من توالي تثنيتين ولأن التثنية توهم أن لكل من الكسوفين صلاة مستقلة وليس كذلك وكسوف الشمس لا حقيقة له عند أهل الهيئة فإنها لا تتغير في نفسها وإنما القمر يحول بيننا وبينها وخسوفه له حقيقة فإن ضوأه مكتسب من ضوئها وسببه حيلولة ظل الأرض بينها وبينه بنقطة التقاطع فلا يبقى فيه ضوء البتة كما في شرح م ر
قال العلامة أحمد بن العماد في كتابه كشف الأسرار عما خفي عن الأفكار أما ما يقوله المنجمون وأهل الهيئة من أن الشمس إذا صادفت في سيرها القمر حال بيننا وبين ضوئها فباطل لا دليل عليه وذكر أن سبب كسوفها تخويف العباد بحبس ضوئها ليرجعوا إلى الطاعة لأن هذه النعمة إذا حبست لم تنبت زرع ولم يجف ثمر ولم يحصل له نضج وقيل سببه تجلي الله سبحانه وتعالى عليها فإنه ما تجلى لشيء إلا خضع فقد تجلى للجبل فجعله دكا
وقيل سببه أن الملائكة تجرها وفي السماء بحر فإذا وقعت فيه حال سيرها استتر ضوءها كما قال الثعالبي ومن خواص الشمس أنها ترطب بدن الإنسان إذا نام فيها وتسخن الماء البارد وتبرد البطيخ الحار وقال الطرطوشي في شرح الرسالة
إن مغيب الشمس بابتلاع حوت لها وقيل في عين حمئة بالهمز لقوله تعالى { تغرب في عين حمئة } أي ذات حما أي طين ويقال قرية حامية بغير همز أي حارة
وقيل سبب غروبها أنها عند وصولها لآخر السماء تطلع من سماء إلى سماء حتى تسجد تحت العرش فتقول يا رب إن قوما يعصونك فيقول الله تعالى ارجعي من حيث جئت فتنزل من سماء إلى سماء
____________________
(1/431)
حتى تطلع من المشرق
ومن خواص القمر أنه يصفر لون من نام فيه ويثقل رأسه يسوس العظام وتبلى ثياب الكتان
وسئل علي كرم الله وجهه عن السواد الذي فيه فقال إنه أثر مسح جناح جبريل عليه السلام وذلك إن الله خلق نور الشمس والقمر ثم أمر جبريل فمسحه بجناحه فمحا من القمر تسعة وتسعين جزءا فحولها إلى الشمس فأذهب عنه الضوء وأبقى فيه النور فذلك قوله تعالى { فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة } وإذا نظرت إلى السواد الذي في القمر وجدته حروف الجيم والميم والياء واللام والألف أي جميلا وقد شاهدت ذلك وقرأته مرارا ولكل شهر قمر بخلاف الشمس فإنها واحدة نقلته من خط شيخنا ح ف
قوله ( والأصل فيها ) أي في مشروعيتها بقطع النظر عن كونها سنة مؤكدة لئلا يتكرر مع قوله بعد الأخبار صحيحة وقوله الأخبار الآتية أي بطريق الإشارة في قوله للاتباع
وقول ابن عباس فقام قياما الخ وما روي أنه جهر تارة وأسر أخرى لأنه لم يذكر أخبارا صريحا ا ه
قوله ( المعبر عنهما الخ ) أشار به إلى أن قوله الكسوفين ليس فيه تغليب أحدهما على الآخر بل إشارة إلى أن هذا قول
قوله ( وهو أشهر ) لأن الكسف الستر ونور الشمس لا يفارق جرمها وإنما يسترعنا بحيلولة جرم القمر بيننا وبينها عند اجتماعهما ولذلك لا يوجد إلا عند تمام الشهور فإذا وجد في غيره فهو من خرق العادة والخسف المحو وهو بالقمر أليق لأن جرمه أسود صقيل كالمرآة يضيء بمقابلة نور الشمس فإذا حال جرم الأرض بينهما عند المقابلة منع نورها أن يصل إليه فيظلم ولذلك لا يوجد إلا قبيل أنصاف الشهور فإذا وجد في غيرها فهو من خرق العادة أيضا ومن الأول كسوف الشمس في عاشر ربيع الأول يوم مات إبراهيم ولده صلى الله عليه وسلم سنة ثمان من الهجرة وعمره سبعون يوما على الصحيح ومنه الكسوف عاشر المحرم حين قتل الحسين رضي الله عنه سنة إحدى وستين ق ل
وعبارة الشوبري قوله وهو أشهر لأن كسف معناه تغير وخسف معناه ذهب بالكلية ا ه
وكسف وخسف من باب جلس ا ه مصباح
قوله ( سنة مؤكدة ) لم يقل هنا ولو لمنفرد مسافر وعبد وامرأة كما قال في صلاة العيد وكما سيأتي في صلاة الاستسقاء مع أنها تسن لهم اكتفاء بما تقدم وذكره في الاستسقاء لطول الفصل
قوله ( لأخبار صحيحة ) منها قوله عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم ا ه م ر
وهلا قال للاتباع كما قال مثله في العيد ولعله لإيهامه أنه صلى الله عليه وسلم فعل جميع الكيفيات شوبري
وفيه أن الشارح علل جميع الكيفيات بالاتباع لأنه علل الأخيرة بقوله لثبوت التطويل في ذلك من الشارع الخ
ولما كانت الأخبار لا تدل إلا على أنه فعلها والفعل كما يحتمل الوجوب وهو الأصل يحتمل الندب أتى بدليل يدل على الندب وهو قوله ولأنها ذات ركوع وسجود لا أذان لها وكل ما هو كذلك يكون سنة والدليل على عدم الوجوب ما مر في قوله هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع ا ه
ا ط ف
وقال سم قوله ولأنها ذات ركوع هذا استدلال على عدم وجوبها اللازم لكونها سنة ردا على القائل بالوجوب
قوله ( كصلاة الاستسقاء ) أي في السنية ولما كانت صلاة الاستسقاء متفقا على سنيتها جعلها أصلا مقيسا عليه هنا وفي صلاة العيدين وهو مبني على جواز القياس مع النص قصد به الرد على من قال بوجوبهما واستند في ذلك لظاهر كلام الشافعي في الأم وقد أجاب عنه الشارح
قوله ( لتأكدها ) علة للكراهة
وقوله ليوافق كلامه الخ علة للحمل ويرد على العلة الأولى أن الكراهة لا تثبت إلا بنهي مخصوص وأما المستفاد من أوامر الندب فخلاف الأولى كما في الأصول ويؤخذ جوابه مما في الشوبري نقلا عن حج
وهو أن تأكد الطلب في الندب يقوم مقام النهي المخصوص في
____________________
(1/432)
اقتضاء الكراهة فيكون المكروه ما ثبت بنهي مخصوص أو ما استفيد من أوامر الندب المؤكد فتأمل
قوله ( على مستوى الطرفين ) فيكون معنى لا يجوز تركها إلا يباح تركها بل هو مكروه كما قرره شيخنا
وعبارة شرح م ر إذ المكروه غير جائز جوازا مستوى الطرفين
قوله ( كسنة الظهر ) فلو نواها كسنة الظهر ثم عن له بعد الإحرام أن يزيد ركوعا في كل ركعة لم يجز وهذا هو المعتمد برماوي
قوله ( رواه أبو داود ) ليس في هذه الرواية التعرض لكونها كسنة الظهر بل أنه صلاها ركعتين لكن زاد النسائي فصلى ركعتين مثل صلاتكم هذه وللحاكم نحوه وهو ظاهر في أنها كسنة الظهر ومانع من حمل المطلق على المفيد برماوي
قوله ( وأدنى كمالها الخ ) فإذا نواها أي الصلاة بهذه الكيفية لم يجز له أن يقتصر على الأقل كما لا يجوز له فعل الأكمل إذا نوى الأقل وأفتى والد شيخنا أن من نوى صلاة الكسوف وأطلق خير بين أن يصليها كسنة الظهر وبين أن يصليها بركوعين وحينئذ إما أن يقتصر على ما هو أدنى الكمال أو يأتي بما هو الأكمل ولا يحمل على هذه الكيفية التي هي الأكمل ولا نظر لاشتهارها بها بخلاف الوتر فإنه لا يخير فيه بل يحمل على ثلاث والفرق أن الاقتصار على الركعة فيه خلاف الأولى وهذا واضح في حق غير المأموم أما هو إذا أطلق فإنما تحمل نيته على ما نواه الإمام فإن نوى الإمام كسنة الظهر وصرفها المأموم إلى غيرها أو عكسه ينبغي أن لا تصح لعدم التمكن من المتابعة ح ل
قوله ( زيادة قيام ) وتجب قراءة الفاتحة في القيامين الزائدين وقضيته بطلان الصلاة بترك الفاتحة في القيام الثاني كالأول فليحرر ع ش
ويسن له التعوذ في القيام الثاني من كل ركعة شرح م ر
قوله ( وركوع كل ركعة ) أي قائلا عند رفع رأسه من كل ركوع
سمع الله لمن حمده بنا لك الحمد كما في الروضة وهو المعتمد خلافا للماوردي من أنه لا يقول ذلك في الرفع الأول من كل من الركعتين بل يرفع مكبرا لأنه ليس اعتدالا شرح م ر بل هو قيام
قوله ( محمول على ما إذا شرع فيها الخ ) معناه أنه في هذه الحالة لا يجوز له النقص عن تلك الكيفية بأن يقتصر على قيام واحد لأن هذه الكيفية هي أقلها بعد نيتها بالفعل بمعن أنه لا يجوز له النقص عنها وليس معناه أنه ليس هناك كيفية أخرى أقل من هذه إذا نواها ابتداء صح
قوله ( أو على أنها أقل الكمال ) ليس معناه أن الكمال الذي هذه الكيفية أدناه هو الزيادة في الركوعات والقيامات أكثر من اثنين في كل ركعة بل المراد بالكمال الذي هذه الكيفية أدناه زيادة تطويل في القيامين والركوعين سم بالمعنى
قوله ( وما في رواية لمسلم الخ ) إن كان غرضه الإيراد على ما ذكره من أنه أدنى الكمال فلا وجه له كما لا يخفاك وإن كان غرضه الإيراد عليه وعلى ما بعده فليتأمل وجهه شوبري
وقوله فلا وجه له أي لأن قوله وأدنى كمالها الخ لا ينافي أن تصلي بثلاث ركوعات أو أربع حملا على أنها من الأعلى لأنه لم يحصر الأعلى في كونها بركوعين فقط ويمكن أن يوجه بأن أدنى كمالها وأعلاه بركوعين فقط وإنما يزيد الأعلى بالقراءات والتسبيحات شيخنا
والأولى ذكر هذا أي قوله وما في رواية الخ بعد قول المتن ولا ينقص ركوعا لانجلاء ولا يزيده لعدمه كما صنع م ر
وذكر أن محل الثلاث ركوعات وما بعدها عند عدم الانجلاء وقوله بأن رواية الركوعين أشهر وأصح هذا على القول بالتعارض بين هذه الروايات بأن كانت الواقعة واحدة بأن صلى النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف أو الخسوف في وقت معلوم واختلف الرواة في كيفيتها في ذلك الوقت بأن قال بعضهم صلاها بركوعين في ذلك الوقت
وقال بعضهم صلاها بثلاث ركوعات فيه وبعضهم بأربع فيه وبعضهم بخمس فيه وقوله وبحملها على الجواز هذا على القول بعدم التعارض بين الروايات بأن تعددت الواقعة بأن صلاها في أوقات كل وقت بكيفية
قوله ( وبحملها ) أي حمل هذه الروايات أي
____________________
(1/433)
رواية ثلاث ركوعات وأربع ركوعات الخ
وهذا مبني على ضعيف فيكون ضعيفا شوبري
قوله ( ولا ينقص ) بفتح المثناة التحتية من نقص برماوي
قال تعالى { ثم لم ينقصوكم شيئا } قوله ( ولا يزيده لعدمه ) قيل إنما يأتي في الركعة الثانية
وأما الأولى فكيف يعلم فيها التمادي بعد فراغ الركوعين وأجيب بأنه يتصور ذلك لأهل المعرفة بالحساب ح ل
قوله ( ولا يكررها ) أي لا يفعلها ثانيا
قوله ( نعم إن صلاها وحده ) أي وكذا لو صلاها في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى فله إعادتها مع الجماعة وإنما نص على المنفرد لأنه محل وفارق وجريا على الغالب شرح م ر
قوله ( صلاها كما في المكتوبة ) ويظهر مجيء شروط الإعادة هنا ويظهر أنها لو انجلت وهم في المعادة أتموها معادة كما لو انجلت وهم في الأصلية
ويفرق بين هذا وبين ما لو خرج الوقت وهم في إعادة المكتوبة حيث قيل بالبطلان بأنه في المكتوبة ينسب إلى تقصير حيث يشرع فيها في وقت لا يسعها أو يسعها وطول حتى خرج الوقت بخلاف ما هنا فإن الانجلاء لا طريق إلى معرفته ولا نظر إلى أنه قد يكون من علماء الهيئة لأن أهل السنة لا يعولون على ذلك ع ش على م ر
قوله ( في قيام أول ) بالصرف وعدمه لأنه إن كان بمعنى متقدم صرف أو بمعنى أسبق منع ع ش
وفيه أنه هنا بمعنى متقدم فلا معنى لتجويز الوجهين وأيضا المصنف يستعمله ممنوعا من الصرف ولو كان بمعنى متقدم كما قال فيما مر ولو نسي تشهدا أول فإنه بمعنى متقدم والظاهر أن الذي في المتن محتمل للمعنيين فيجوز فيه الوجهان فتأمل
قوله ( أو قدرها ) إن لم يحسنها فإن قرأ أقدرها مع إحسانها كان خلاف الأولى ع ش
قوله ( كمائتي آية منها ) أي معتدلة وآيها مائتان وست أو سبع وثمانون وآل عمران مائتان وهي إن قاربت البقرة في عدد الآي لكن غالب آي البقرة أطول بكثير
وقوله وفي الثالث كمائة وخمسين منها أي من البقرة أي لأن النساء مائة وخمسة وسبعون وهي تقارب مائة وخمسين آية من البقرة لطولها
وقوله وفي الرابع كمائة منها أي لأن المائدة مائة وثلاثة وعشرون وهي تقارب مائة من البقرة لطولها ا ط ف
قال الأسنوي ينبغي أن يريد الآيات المتوسطة في الطول والقصر ز ي
والتطويل هنا ليس خاصا بإمام المحصورين لأن كل ما ورد فيه نص بخصوصه لا يفتقر إلى رضا المحصورين شرح م ل
قوله ( متقاربان ) أي في الطلب إذ يتخير بينهما لا في القدرة كما قررة شيخنا
وفي ق ل على الجلال قوله وهما متقاربان أي لأن السورة الثالثة تزيد على مقابلها من النص الآخر وهو مائة وخمسون آية بنحو خمس وعشرين آية والرابعة تزيد على مقابلها بنحو ثلاث وعشرين آية
قال شيخنا العزيزي قوله متقاربان أي باعتبار أنه النصين تطويل الأول على الثاني والثالث على الرابع فقصر الثاني بالنسبة للأول كقصر الرابع بالنسبة للثالث وإلا فبينهما بون بعيد
قوله ( بل الأمر فيه على التقريب ) اعترض بأنه قد علم أن النص الأول يقتضي تطويل الثاني على الثالث وأن النص الثاني فيه عكس ذلك وهو تطويل الثالث على الثاني لأن النساء أطول من آل عمران وبينهما أي النصين تفاوت كثير فكيف يكون الأمر فيهما على التقريب مع أن بينهما اختلافا محققا وأجيب بأنه يستفاد من مجموع النصين أنه مخير بين تطويل الثالث على الثاني ونقصه عنه أي فيكون الأمر فيهما على التقريب في الطلب أي طلب منه كل منهما ح ل مع زياد شوبري
وأجيب أيضا بأن المراد بالتقريب التسهيل والتيسير من الشارع بمعن أنه خير بينهما
وقال بعضهم لما كان الثالث من الركعة الثانية طلب تطويله على الرابع كما طول الأول على الثاني كان الأمر فيهما على التقريب والنص الأول ناظر لكون كل قيام تابعا لما قبله فطلب نقصه عنه
قوله ( كثمانين الخ ) قال شيخنا الشوبري انظر ما الحكمة في ذلك فهلا كان في الثاني تسعين على التوالي ا ه
أقول ولعل الحكمة في ذلك أن كل ركعة مستقلة فجعل الثاني في الركعة الأولى والرابع في الركعة الثانية متساويين في التفاضل بين كل بعشرين
وأما التفاضل بين
____________________
(1/434)
الثاني والثالث فكان بعشرة فقط واختيرت العشرة على غيرها لأنها أقل عقود العشرات برماوي
قوله ( كخمسين ) قال العلامة الشوبري هلا قال كستين وما وجه هذا النقص أقول وجهه أنه جعل نسبة الرابع للثالث كنسبة الثاني للأول والثاني نقص عن الأول عشرين فكذا الرابع نقص عن الثالث عشرين ع ش على م ر
قوله ( لثبوت التطويل الخ ) استدلال على قوله وأعلاه الخ
وقوله في ذلك أي في القيام والركوع والسجود
وقوله بلا تقدير أي بالقول فلا ينافي أنهم استنبطوه من فعله صلى الله عليه وسلم
قوله ( في القيام الأول ) أي في شأنه
قوله ( فقيام قياما ) مقول القول
قوله ( وفي بقية القيامات ) وهي ثلاثة هو جمع مؤنث سالم سماعي لأنه ليس من الستة القياسية المشهورة المنظومة في قوله وقسه في ذي التا ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرا وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل ومثله ركوعات
قوله ( وهو دون القيام الأول ) فيه أنه لا يدل إلا على أن بقية القيامات أدون من القيام الأول
وأما كون القيام الثاني أطول من الثالث والثالث أطول من الرابع فلا يدل عليه وانظر دليله
وكذا يقال في قوله الآتي وهو دون الركوع الأول أي لا يستفاد منه تفاوت الركوعات المأتي بها بعد الركوع الأول ع ش
قوله ( ولا يطيل في غير ذلك ) هذا من كلام الشارح معطوف على قول المتن وأعلاه أن يقرأ بعد الفاتحة الخ
قوله ( واختار النووي ) ضعيف أي اختار من جهة الدليل
وقوله لصحة الحديث فيه أنه ليس كل ما صح به الحديث يكون مذهبا للشافعي ا ه ح ل
قوله ( ومحل ما ذكر ) أي قوله وأعلاه الخ
قوله ( في كل ركوع ) أي في كل قيام ركوع كما في ع ش
أو في كل سابق ركوع وهو القيام وأنه أطلق الركوع وأراد به الركعة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل
قوله ( أو ملحقة بها ) وذلك بعد الفجر ح ل
قوله ( بلا عذر ) قضيته أنه لو ضاق المسجد فالأفضل الصحراء لكن في ع ب إن فعلها في الجامع أولى وإن ضاق وهو موافق لما صرح به العلامة م ر حيث قال والجامع أفضل ولم يقل بلا عذر ويمكن توجيه قوله وإن ضاق بأن الخروج إلى الصحراء قد يؤدي إلى فواتها بالانجلاء ع ش على م ر فالأولى حذف قوله بلا عذر
قوله ( وسن خطبتان ) أي ولو بعد الإنجلاء أي لإمام لا لمنفرد ولا لإمامة النساء سم
قوله ( فيما مر ) من جملة ذلك تقدم الصلاة عليهما ومنه الأركان والسنن والشروط من الأسماع والسماع وكونهما عربيتين ا ه ح ل
أي لا في كلها كالطهارة والستر والقيام وفي ق ل فلو قدمها أي الخطبة لم تصح ويحرم إن قصدها كما في العبد
قوله ( لكن لا يكبر فيهما ) وظاهر كلامه أنه لا يبدله بالتسبيح ولا بالاستغفار لكن استقرب ع ش أنه يبدل التكبير بالاستغفار قياسا على الاستسقاء لأنه يطلب هنا ما يطلب فيه قرره شيخنا ح ف
قوله ( من توبة ) من الذنوب مع تحذيرهم من الغفلة والتمادي في الغرور ويسن الغسل كما علم مما سبق دون التزين بأحسن ثيابه والتنظيف بإزالة نحو ظفر لضيق الوقت ولأنه وقت سؤال وذلة ح ل
قوله ( وصدقة ) ومتى أمر الإمام بشيء وجب والواجب في الصدقة أقل متمول إن لم يعين قدرا فإن عين قدرا زائدا على زكاة الفطر اشترط أن يفضل عن كفايته وكفاية ممونه بقية العمر الغالب ح ف
قوله ( وعتق ) الأولى وإعتاق لأن الفعل المتعدي أعتق لا عتق لأنه لازم تقول عتق العبد ولا تقول عتقت العبد بل أعتقته أطفيحي
قوله ( أمر بالعتاقة ) بكسر العين وفتحها كالكتابة فيهما سم والمراد بها الإعتاق
قوله ( ولا تخطب إمامة النساء ) قياس الأذان حرمة الخطبة حرره ح ل
____________________
(1/435)
قوله ( فلا تدرك ) محله فيمن فعلها بالهيئة المخصوصة أما من أحرم بها كسنة الظهر فيدرك الركعة بإدراك الركوع الثاني من الركعة الثاني ع ش على م ل
قوله ( وتفوت صلاة كسوف الخ ) بمعنى يمتنع فعلها بعد ذلك لا بمعنى فوات الأداء أي فلا تقضى ولا يشترط لصحة صلاة الكسوفين أن يبقى من الوقت ما يسع الركعتين حتى لو قرب الغروب أو الطلوع جدا فإنه يصح الإحرام بها وإن علم ضيقه كما جزم به حج شوبري
وعبارة ق ل على الجلال وتفوت صلاة الخ
ويلزمه فوات الخطبة لأنها تابعة فلو انجلت بعد الصلاة لم تفت الخطبة وعلى هذا يحمل ما في المنهج وشرح شيخنا وغيرهما لأنها وعظ
وقول شيخنا بعدم فوات الخطبة في الحالة الأولى
فيه نظر فراجعه
قوله ( بغروبها ولو تقديرا ) فيشمل أيام الدجال
قوله ( لعدم الانتفاع بها ) أي مع ذهاب محل سلطانها فلا يرد عدم فواتها بغروب القمر كاسفا
وقوله وبانجلاء تام يقينا هذان القيدان معتبران أيضا في الغروب ا ه
قوله ( يقينا ) فيه إشارة إلى أنه لا يعمل بقول المنجمين لأنه تخمين فلا يعمل به في مثل هذه الصلاة شوبري
قوله ( بخلاف الخطبة ) أي فإنها لا تفوت بذلك أي لمن صلى قبل الانجلاء وليس المراد أنها تفعل بعد الانجلاء من غير سبق صلاة شوبري
قوله ( ولا يصلي في الثاني ) هذا وإن كان صحيحا في نفسه إلا أنه لا محل له هنا لأنه ليس من جملة التفريع على ما قبله كما لا يخفى بل محله عند أول الباب عند قوله صلاة الكسوفين سنة بأن يقول إذا تيقن التغير فلو شك فيه كأن حال سحاب الخ تأمل
قوله ( فلا تفوت بغروبه ) ويفارق غروب الشمس كاسفة بأن الليل محل سلطانه فغروبه كغيبته تحت السحاب م ر
قوله ( لبقاء الانتفاع بضوئه ) هذه العلة لا توجد فيما لو غرب كاسفا مع القطع بأنه لو لم يكن كاسفا لا يبقى ضوءه لما بعد الفجر كما لو كان ذلك في عاشر الشهر مثلا ع ش
قوله ( كما لو استتر ) أي قياسا على ما لو استتر كما يشير إليه كلام م ر
قوله ( كما لو انجلى الخ ) ويتمها وإن لم يدرك ركعة منها ولا توصف بأداء ولا قضاء وإن أدرك ركعة لأنه لا وقت لها محدد بخلاف المكتوبة ولو شرع فيها ظانا بقاء الوقت فتبين أنه كان انجلى قبل تحرمه بها بطلت ولم تنعقد نفلا حيث لم ينوها كسنة الظهر ح ل لعدم وجود نفل مطلق على هذه الكيفية والوجه صحة وصفها بالأداء وإن تعذر القضاء كرمي الجمار حج ع ش
ويرد عليه أن الأداء فعل الشيء في وقته المقدر له شرعا إلا أن يقال نزل زمن من الكسوف الذي تفعل فيه منزلة الوقت المقدر من الشارع
قوله ( ولو اجتمع عيد ) عبارة شرح م ر ولو اجتمع عليه صلاتان فأكثر ولم يأمن الفوات قدم الأخوف فوتا ثم الآكد فعلى هذا لو اجتمع عليه كسوف وجمعة الخ واجتماع العيد مع الجنازة ليس من هذا فذكره فيه لمناسبته لما ذكر معه في الحكم
قوله ( قدمت ) أي الجنازة أي سواء اتسع الوقت أو ضاق أخذا من تعليله الآتي
وهل التقديم واجب أو مستحب ظاهر كلامهم الأول وقوله لخوف تغير الميت أي لأن الميت مظنة للتغير قال السبكي قضية تعليلهم بخوف تغير الميت أن تقديم الجنازة على الفرض ولو الجمعة عند اتساع الوقت واجب ومنه يعلم أن الناس مخطؤون فيما يفعلونه الآن من تأخير الجنازة مع اتساع وقت الفرض
قال العراقي وهذا خطأ ظاهر يجب اجتنابه عميرة ا ه ز ي
وهذا محله ما لم يكن التأخير يسير المصلحة الميت لكثرة المصلين عليه وإلا فلا ينبغي منعه فلو خيف تغير الميت قدمت الجنازة على الفرض وإن خيف فوت الوقت ح ل
والحاصل أن الجنازة إن وجدت مع عيد أو كسوف أو فرض وخيف تغير الميت قدمت الجنازة ولو خرج الوقت ولو كانت الصلاة جمعة فإن لم يخف التغير وجب التقديم أيضا إن اتسع الوقت فإن اجتمعت كلها واتسع الوقت ولم يخف التغير قدمت الجنازة ثم الكسوف لأنها سريعة الفوات ثم لفرض اهتماما به ثم لعيد فإن ضاق الوقت قدمت الفريضة ثم الجنازة ثم الكسوف ثم العيد ا ه
قوله ( وإلا فالكسوف مقدم ) وإذا قدم الكسوف على فرض غير الجمعة فظاهر إطلاقهم تقديم
____________________
(1/436)
الخطبة أيضا ويحتمل خلافه لأنها لا تفوت بالانجلاء
وأيضا فقولهم يقتصر على الفاتحة يرشد إلى ذلك
ثم رأيت في تحرير العراقي نقلا عن التنبيه أنه يصلي الكسوف ثم الفرض ثم يخطب عميرة ز ي
قوله ( متعرضا له ) أي للكسوف أي لما يقال في خطبته
قوله ( ولا يجوز أن يقصده معها في الخطبة ) أي فلا بد من قصد الخطبة للجمعة حينئذ ولا يكفي الإطلاق لوجود الصارف كما قاله ح ل
وعبارة شرح م ر و ع ش
عليه قوله متعرضا له أي لما يقال في خطبته كان يقول حديث أن الشمس والقمر آيتان الخ
ولا فرق بين أن يتعرض لذلك في أول الخطبة أو في آخرها أو خلالها فإن لم يتعرض له أصلا لم تكف الخطبة عنه ويحترز وجوبا عن التطويل الموجب للفصل بين الأركان أي تطويل ما يتعرض به للكسوف
قوله ( لأنه تشريك بين فرض ونفل ) أي مقصود قد يرد عليه ما تقدم في الجمعة من أنه إذا نوى رفع الجنابة وغسل الجمعة حصلا مع التشريك المذكور
ويمكن الجواب بأن الغسل لما كان وسيلة لغيره لا مقصودا لذاته اغتفر التشريك فيه أو بأن المقصود منهما واحد وهو تعميم البدن بالماء مع كون أظهر مقاصد غسل الجمعة التنظيف وهو حاصل مع ضم غيره إليه فاغتفر ذلك فيه ع ش على م ر
قوله ( وإن اجتمع كسوف ووتر ) فيه أن كسوف الشمس لا يجتمع مع الوتر
وأجيب بأنه أطلق الكسوف على خسوف القمر كما عبر به أولا
قوله ( أيضا ) أي كما خيف فوت الكسوف
قوله ( لأنها آكد ) أي لمشروعية الجماعة فيها ز ي
وهلا قيل بآكدية الوتر أيضا للقول بوجوبه تأمل
ثم رأيت ع ش قال قوله لأنها آكد ووجهه مشروعية الجماعة فيها وإن شرعت في الوتر في رمضان لأنه نادر في السنة
قوله ( فكالكسوف مع الفرض فيما مر ) أي فيقدم الفرض إن ضاق وقته أي ولم يخشى تغير الموت وإلا قدمت وإن خيف فوت وقت الفريضة قاله ابن عبد السلام في قواعده شرح م ر
ويقدم العيد في الثانية إن ضاق وقته وإلا فالكسوف لتعرض فواته بالانجلاء
قوله ( لأنهما ) أي لأن خطبتيهما كما يدل عليه ما بعده
قوله ( والقصد منهما واحد ) وهو الوعظ
قوله ( تابعان للمقصود ) والظاهر أنه يراعى العيد فيكبر في الخطبة لأن التكبير حينئذ لا ينافي الكسوف لأنه غير مطلوب في خطبته لا أنه ممتنع كذا ظهر ووافق عليه شيخنا زي شوبري
قوله ( وبهذا ) أي بقوله مع أنهما تابعان للمقصود
قوله ( استشكال ذلك ) أي قصد العيد والكسوف بخطبة واحدة
قوله ( بنية صلاة واحدة ) في هذا دفع الإشكال أيضا إذ هو في الصلاة وما نحن فيه في الخطبة وحينئذ فالأولى حذف قوله صلاة تأمل
باب في الاستسقاء يقال سقاه وأسقاه بمعنى ويقال سقاه للخير قال تعالى { وسقاهم ربهم شرابا طهورا } وقال تعالى { لأسقيناهم ماء غدقا } والمراد في الاستسقاء وما يتبع ذلك من سن الأمر بالصوم والصدقة وسن البروز لأول مطر السنة والغسل أو التوضؤ في الوادي إذا سال ولم يذكر في الترجمة لفظ صلاة لأجل قوله بعد وهو ثلاثة أنواع وشرعت في رمضان سنة ست من الهجرة ويظهر أنها من خصائص هذه الأمة شوبري مع زيادة من ق ل
قوله ( طلب السقيا ) أي من الله أو من غيره فالسين والياء للطلب أي ولو بلا حاجة برماوي
قوله ( طلب سقيا العباد ) أي كلا أو بعضا والسقيا إعطاء الماء
قوله ( وهو ثلاثة أنواع ) وكلها سنة مؤكدة ولو نذر الاستسقاء فلا يخرج عن عهدة النذر إلا بالكيفية الكاملة لأن إطلاق الاستسقاء على الدعاء بنوعيه صار كالاستعمال المهجور ع ش على م ر
قوله ( أدناها الدعاء ) أي الدعاء بنزول الغيث ونحوه
قوله ( خلف الصلوات ) ولو نافلة
قوله ( سنة مؤكدة ) ومحل كونها سنة مؤكدة فإن لم يأمرهم الإمام بها وإلا وجبت كالصوم ويظهر وجوب التعيين ونية الفرضية قياسا على الصوم ولم أر من
____________________
(1/437)
تعرض له ثم ظهر أنه يكتفي بنية السبب فليحرر
ثم رأيت في عبارة الجزم بعدم وجوب نية الفرضية ا ه شوبري
ورده ح ف بأنه كيف لا ينوي الفرضية مع وجوبها واعتمد أنه لا بد من نية الفرضية قياسا على المنذورة وعلى الصوم
قوله ( ولو لمسافر ومنفرد ) أي وامرأة وعبد وصبي وسكت عن ذكرهم هنا لطلب خروجهم فيما يأتي ولأن الكاملين هم المقصودون بالأصالة ق ل
قوله ( للاتباع ) هذا دال على السنية والصارف له عن الوجوب قوله في قصة الأعرابي هل علي غيرها ع ش
قوله ( من انقطاع الماء ) من تعليلية أي من أجل انقطاع الماء لا بيانية لأن الانقطاع ليس نفس الحاجة وإنما هو سببها فتأمل
قوله ( أو قلته ) ومنه قلة النيل وتوقف البحر أيام زيادته بابلي
قوله ( أو ملوحته ) وأول ما خلق الله المياه كانت كلها حلوة وكان الشجر لا شوك فيه وكانت الوحوش تجتمع على الإنسان وتأنس به فلما قتل قابيل هابيل ملحت المياه إلا ما قل ونبت الشوك في الشجر وهربت الوحوش من الإنسان وقالت الذي يخون أخاه لا يؤمن ا ه مدابغي
قوله ( وهذا من زيادتي ) قد يمنع زيادة ذلك ويدعي أنها داخلة في كلام أصله لأن الزيادة التي بها نفع داخلة في الحاجة فتأمل
ويرد بأن الكلام في زيادة لا يحتاج إليها وإنما يحصل بها نفع لأن ما زاد على الحاجة إما أن يكون به ضرر أو نفع أو لا ولا فهي على هذا محض زيادة لمحض الفائدة شوبري
قوله ( وشمل ما ذكر ) أي قوله حاجة وقوله عن طائفة أي لم يكونوا أهل بدعة أو بغي وإلا لم تسن لئلا يظن حسن طريقتهم ح ل
وشرح م ر
وقوله أهل بدعة وإن لم يكفروا بها ولم يفسقوا بها وبقي ما لو احتاجت طائفة من أهل الذمة وسألوا المسلمين في ذلك فهل تنبغي إجابتهم أم لا فيه نظر
والأقرب الأول وفاء بذمتهم ولا يتوهم مع ذلك إن فعلنا ذلك لحسن حالهم لأن كفرهم محقق ومعلوم وتحمل إجابتنا لهم على الرحمة بهم من حيث كونهم من ذوي الروح بخلاف الفسقة والمبتدعة ع ش
قوله ( واحتاجت إليه ) ظاهره أنها لا تطلب الزيادة النافعة لهم ا ه ح ل
قوله ( أن يستسقوا لهم ) ظاهره أنهم يستسقون بعد صوم وخطبة وصلاة خلافا لمن قال بالدعاء فقط
قوله ( وتكرر ) أي مع صوم ثلاثة أيام قبلها إن لم يشتد الحال وإلا صلوها بلا صوم ز ي
قوله ( حتى يسقوا ) لأن الله يحب الملحين في الدعاء فإن اشتدت الحاجة خرجوا من الغد صائمين وإلا صاموا ثلاثة أيام ثم يخرجون في اليوم الرابع ولو سقوا قبل تمام الأيام أتموها وهذا لا يتأتى في الاستزادة ح ل
قوله ( وهذا أولى من قوله ) أي لإيهامه أنه لا يجوز الزيادة على الثلاثة ع ش
وأيضا قوله تعاد يقتضي أنه يكون الفاعل لها ثانيا من فعلها أولا وليس مرادا
فلو قال الشارح أعم أولى لكان أوضح فتأمل
قوله ( اجتمعوا الشكر ) أي على تعجيل ما عزموا على طلبه م ر
وقوله دعاء أي بالزيادة حيث كانت نافعة لهم
وفي كلام شيخنا إن لم يتضرر وبالزيادة ح ل
ولك أن تقول ما الفرق بين الاستسقاء حيث طلب فيه هذه الأمور بعد السقيا من الشكر والدعاء والصلاة بين الكسوف حيث لا تطلب فيه هذه الأمور بعد زواله قبل الصلاة مع جريان التوجيه الأول
فيه وهو قوله شكرا إلا أن يجاب بأن التوجيه مجموع الأمرين الشكر وطلب المزيد أو بأن الحاجة للسقيا أشد ا ه سم كذا في البرماوي
وقال الرشيدي لعل الفرق بينه وبين الكسوف حيث لا يصلي له بعد الانجلاء أن ما هنا حصول نعمة وما هناك اندفاع نقمة
وفرق أيضا بأن الحاجة للسقيا أشد ا ه سم
قوله ( وصلوا ) أي صلاة الاستسقاء ولا ينافيه قوله شكرا ز ي أي لأن العبادة تفعل شكرا لله
وعبارة ع ش ولا ينافيه قوله شكرا لأن الحامل على فعلها هو الشكر
قوله ( وسن أن يأمرهم الإمام ) أو نائبه ويظهر أن نحوه القاضي العام الولاية لا نحو والي الشوكة وأن البلاد التي لا إمام فيها يعتبر ذو الشوكة المطاع فيها شوبري
قوله ( بصوم أربعة أيام ) قال سم على حج يتجه لزوم الصوم أيضا إذا أمرهم بأكثر من أربعة أيام وإذا أمرهم
____________________
(1/438)
الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم قال م ر لزمهم صوم بقية الأيام
وكذا لو سقوا قبل الشروع ويحتمل عدم الوجوب لأنه كان لأمر وقد حصل وهو الأقرب كما في ع ش على م ر
ولو صام في هذه الأيام المأمور بها عن نذر عليه أو قضاء أو كفارة ومثله الإثنين والخميس اكتفى به لأن المقصود وجود صوم فيها كما أفتى به م ر ز ي
قوله ( وصوم هذه الأيام ) ظاهره ولو على المسافر وهو واضح حيث لم يتضرر به أفتى والد شيخنا بوجوبه عليه مطلقا وهو ربما يقرب إن أريد بالضرر ما لا يحتمل عادة لا ما يبيح التيمم ولا يجب الصوم على الإمام لأنه إنما وجب على غيره بأمره بذلا لطاعته ولا يتصور بذل الطاعة لنفسه
قوله ( واجب بأمر الإمام ) ظاهر كلامهم وجوبه ولو على النساء وعليه ليس للزوج المنع حينئذ شوبري لأنه ربما كان سببا في المزيد ا ه
ولو كانت حائضا أو نفساء وقت أمر الإمام ثم طهرت فإنه يجب عليها الصوم لأنها من أهل الخطاب وقت أمر الإمام ومثل ذلك ما لو أسلم الكافر بعد أمر الإمام والظاهر أن منهيه كمأموره فيمتنع ارتكابه ولو مباحا
وقال زي ولا عبرة بأمر المباح نفيا وإثباتا ولو رجع الإمام عن أمره هل يسقط الوجوب أو لا يظهر الثاني كما قاله الشوبري
قوله ( كما في فتاوى النووي ) وعليه فيجب تبييت النية والتعيين كأن يقول عن الاستسقاء ولكن لا يجب قضاؤه ا ه ح ل
ويفرق بين المسافر هنا وبينه في صوم رمضان بأن الصوم ثم يتدارك بالقضاء بخلافه هنا ولا يلزم الولي أمر الصبي بالصوم وإن أطاقه ا ه حج
وقال سم يتجه الوجوب أن أمر الإمام بصوم الصبيان ا ه ولو أمرهم بالصوم بعد انتصاف شعبان فالظاهر الوجوب لأن الذي يمتنع صومه بعد النصف الأول هو الذي لا سبب له ع ش
ولو حضر بعد أمر الإمام من كان مسافرا فإن كان من أهل ولايته وجب عليه صوم ما بقي منها وإلا فلا ولو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد أمر الإمام لم يجب عليهما الصوم لعدم تكليفهما حال النداء برماوي
قوله ( كصدقة ) وهي واجبة بأمر الإمام لكن على من تجب عليه زكاة الفطر لا مطلقا
والواجب في التصدق أقل متمول إن لم يعين الإمام قدرا وقد زاد على ما يجب في زكاة الفطر وإلا تعين أن فضل ذلك القدر عن كفاية العمر الغالب ح ل
قوله ( إلى صحراء ) أي ولو في مكة والمدينة وبيت المقدس لأنهم يخرجون الصبيان والبهائم والمسجد منزه عنهم كما في البرماوي
قوله ( في ثياب بذلة ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة أي مهنة أي ما يلبس من الثياب في وقت الخدمة لأنه اللائق بحالهم وهو يوم مسألة واستكانة وبه فارق العيد ا ه شرح م ر
قوله ( وفي تخشع ) معطوف على ثياب كما أشار إليه بإعادة العامل وليس معطوفا على بذلة كما قيل لأنه حينئذ لم يكن فيه تعرض لصفتهم في أنفسهم وهي المقصودة كما في البرماوي
وقد يقال بصحة عطفه على بذلة أيضا إذ ثياب التخشع غير ثياب الكبر والفخر والخيلاء كنحو طول أكمامها وأذيالها وإن كانت ثياب عمل وحينئذ فإذا أمروا بإظهار التخشع في ملبوسهم ففي ذواتهم من باب أولى ا ه شرح م ر بحروفه
قوله ( وغيرهما ) كالوقوف
قوله ( للاتباع ) ومن ثم لم يكره خروجهم حفاة مكشوفة رؤوسهم على الأوجه لما فيه من إظهار التواضع ويكره العري وسن لهم الخروج من طريق والرجوع في أخرى ا ه برماوي
قوله ( وبإخراج صبيان ) أي ذكورا وإناثا ولو غير مميزين ويتجه الوجوب إذا أمر الإمام به والذي يتجه أن مؤنة حملهم في مال الولي كمؤنة حجهم بل أولى حج
والذي اقتضاه كلام الأسنوي إنه في مال الصبيان واعتمده في شرحه شيخنا م ر
ويفرق بأن مصلحة الاستسقاء ضرورية أي وتعود عليهم كما في تعليم الواجبات وفيه أنها غير مختصة بهم
فلو قيل إنها في بيت المال كان أوجه ا ه ع ش
وقال سم والذي يتجه أنه إن كان القوم الذين منهم الصبيان يستسقون لأنفسهم فالمؤنة في مال الصبيان لأنهم محتاجون وإن كانوا يستسقون لغيرهم فمؤنة إخراجهم في مال الولي المخرج لهم ا ه
قوله ( وشيوخ )
____________________
(1/439)
بضم الشين وكسرها كما قرىء بهما لأنهم أرق قلبا
قوله ( وغير ذوات هيئات ) أي والعجائز غير ذوات الهيئات بخلاف الشواب مطلقا والعجائز ذوات الهيئات نظير ما مر في العيد وغيره ولا بد من إذن حليل ذات الحليل ومثلها العبيد بإذن ساداتهم لا المجانين وإن أمن ضررهم خلافا لحج برماوي
قوله ( لأنهم مسترزقون ) بكسر الزاي برماوي
قوله ( وهل ترزقون ) هو في معنى النفي أي لا ترزقون الخ ع ش
وقوله إلا بضعفائكم أي بدعائكم
قوله ( ولا يمنع أهل ذمة حضورا ) أي لا يطلب المنع على وجه الإيجاب أو الندب شوبري
وعبارة ع ب ويكره إخراج الكفار وخروجهم مع المسلمين فيمنعون إن لم يتميزوا عنا ا ه
ففيه تصريح بأن الكراهة في حقنا وحقهم
قوله ( وقد يحبيبهم ) صريح في أن دعاء الكافر مجاب وهو المرجح وأما قوله تعالى { وما دعاء الكافرين إلا في ضلال } فالمراد به العبادة كما في الشوبري ويجوز الدعاء له ولو بالمغفرة والرحمة خلافا لما في الأذكار إلا مغفرة ذنب الكفر مع موته عليه فلا يجوز كما ذكره البرماوي
قوله ( ولا يختلطون بنا ) أي يكره ذلك أي يكره تمكيننا إياهم من اختلاطهم بنا
قوله ( لأنهم ملعونون ) أي مطرودون عن رحمة الله وهذا من اللعن بالوصف وهو غير ممنوع ا ط ف
قوله ( في مصلانا ) المصلى ليس قيدا كما يدل عليه إطلاق غيره فلو أبقى المتن على عمومه لكان أولى ليشمل المصلي وغيرها من الذهاب والعود فلعل التقييد بالمصلي لأنه مظنة الاختلاط برماوي و ا ط ف
قوله ( لذلك ) اسم الإشارة راكع لقوله لأنهم ملعونون وقوله إذ قد يحل بهم علة للعلية أي لكونه علة لما قبله أي وإنما كان كونهم ملعونين علة في تمييزهم عنا لأنه قد يحل بهم عذاب الخ
قوله ( في أنها ركعتان ) ولا تجوز الزيادة عليهما خلافا لما وقع في شرح م ر
من جواز الزيادة فقد نقل عنه أنه شطب عليه كما قرره شيخنا ح ف
قوله ( وفي التكبير ) فيكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا وقضية كلامه أنه لا يبدل ذلك بالاستغفار كذا قاله ح ل
وانظر الفرق بين الصلاة والخطبتين حيث أبدل التكبير فيهما دون الصلاة وأجيب بأن المقصود من الخطبة الوعظ والاستغفار يناسبه
قوله ( وخطبتيه ) أي في الأركان والسنن والشروط كما في البرماوي
قوله ( فهو أولى من قوله ولا يختص بوقت العيد ) وجه الأولوية أن تعبير الأصل يوهم أنها تختص بغير وقت العيد على ما هو المعلوم من أن النفي إذا دخل على كلام مقيد بقيد كان المنفي ذلك القيد غالبا والقيد هنا هو قوله بوقت العيد فيكون هو المنفي والاختصاص غير منفي ويجاب عن الأصل بأنه إنما قيد بهذا القيد لأجل الرد على القول الضعيف القائل بأنها تختص بوقت العيد كما حكاه في شرح م ر
قوله ( في أي وقت كان ) أي ولو وقت كراهة ما لم يتحر برماوي
قوله ( لأنها ذات سبب ) وهو المحل أي الجدب رشيدي
قوله ( وتجزىء الخطبتان قبلها ) معطوف على قوله لا تؤقت فهو من مدخول الاستدراك
وكذا قوله ويبدل تكبيرهما باستغفار الخ
قوله ( للاتباع الخ ) يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الخطبة على الصلاة مع أنه خلاف الأولى فيكون فعله لبيان الجواز ويقال عليه إذا كان التقديم مأخوذا من فعل النبي وحكمتم بأنه خلاف الأولى فمن أين يؤخذ التأخير الذي هو الأولى والأفضل وفي شرح م ر ما يقتضي أن النبي فعل كلا من الأمرين لكن فعل التأخير أكثر
وعبارته ولو خطب قبل الصلاة جاز لما صح من أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى لكنه في حقنا خلاف الأفضل لأن فعل الخطبتين بعد الصلاة هو الأكثر من فعله عليه الصلاة والسلام ا ه
قال ع ش عليه وهذا بخلاف العيد والكسوف فإنه لم يرد أن النبي خطب قبلهما ا ه
قوله ( ويبدل تكبيرهما باستغفار ) هذا أيضا مستثنى فالمستثنيات ثلاثة فيفتتح الأولى بتسع استغفارات والثانية بسبع بخلاف تكبير الصلاة لا يبدله بل يكبر في الأولى سبعا والثانية خمسا كالعيد فيما مر
وقوله ثلاثة بل أكثر
____________________
(1/440)
إلى قوله ولو ترك الإمام الاستسقاء فعله الناس فما قبله مستثنى أيضا تأمل
قوله ( ويقول في الخطبة الأولى ) هذا مستأنف لا معطوف على الاستثناء
قوله ( اللهم اسقنا ) بقطع الهمزة من أسقى ووصلها من سقي فقد ورد الماضي ثلاثيا ورباعيا قال تعالى { وسقاهم ربهم } وقال تعالى { لأسقيناهم ماء غدقا } قوله ( مغيثا ) هو بضم الميم وكسر الغين المعجمة وهو الذي يغيث الخلق ويرويهم ويشبعهم
قوله ( مريعا ) هو بفتح فكسر وبالتحتية ما يأتي بالريع والزيادة وروي بالموحدة مع ضم الميم وسكون الراء أي يكون سببا في أكل الربيع من أربع البعير إذا أكل الربيع وبالفوقية معهما من أرتعت الماشية إذا أكلت ما شاءت كل مناسب هنا ا ه إيعاب شوبري
قوله ( إلى انتهاء الحاجة ) أي الغرض الشامل للزيادة النافعة ودفع بقوله إلى انتهاء الحاجة
ما يقال ربما كان دوامه من العذاب
وقوله من القانطين أي الآيسين من رحمتك بسبب تأخير المطر عنا ح ف
قوله ( أي كثيرا ) وبعضهم فسره بكثير الدر أي الصب
قوله ( أي النماء ) أي الزيادة في نفسه أي كثير في نفسه
وقوله كثير الخير أي ما يترتب عليه من نبات الزرع والثمار شيخنا
قوله ( كجل الفرس ) أي الذي يوضع على ظهرها تحت السرج
وقوله شديد الوقع ليغوص فيها مأخوذ من سح الماء إذا نزل من أعلى إلى أسفل
ويقال ساح الماء إذا جرى على وجه الأرض ح ل
قوله ( ما يطبق الأرض ) بضم التحتية وسكون الطاء وكسر الموحدة من أطبق لأنه لم يسمع طبق ا ه مختار ا ط ف
قال ع ش ويجوز فيه ضم أوله وتشديد الباء كما في القاموس ففي القاموس طبق الشيء تطبيقا عم وفي المختار وأطبق الشيء غطاه
قوله ( كالطبق ) أي يصير على الأرض كطبقة ثانية
قوله ( ويتوجه من نحو ثلث ) أي استحبابا فإن استقبل له أي للدعاء في الأولى لم يعده في الثانية أي لا تطلب إعادته بل ينبغي كراهتها وكذا ينبغي كراهة الاستقبال في الأولى وإن أجزأ عن الاستقبال في الثانية ع ش ا ط ف
قوله ( سرا وجهرا ) وحينئذ يسر القوم حالة إسراره ويؤمنوا على دعائه حالة جهره ا ه ح ل
قوله ( ويرفع الحاضرون أيديهم ) غير المتنجسة حيث لا حائل فإن كان عليها حائل احتمل عدم الكراهة
قوله ( مشيرين بظهور أكفهم الخ ) ظاهره أنهم يفعلون ذلك حتى في قولهم اللهم اسقنا الغيث وهو كذلك لكون المقصود به رفع البلاء كما يدل عليه قوله والحكمة الخ ا ط ف
أي وإن كان في الظاهر طلب تحصيل الغيث كما قرره شيخنا ح ف
وفي ع ش على م ر ما نصه ظاهره أنهم يفعلون ذلك حتى في قولهم اللهم اسقنا الغيث ونحوه لكون المقصود به رفع البلاء ويخالفه ما مر في القنوت وعبارته ويجعل فيه وفي غيره ظهر كيفية إلى السماء إن دعا برفع بلاء ونحوه وعكسه إن دعا بتحصيل شيء أخذا مما سيأتي في الاستسقاء ا ه
ويمكن رد ما في القنوت إلى ما هنا بأن يقال معنى قولهم إن طلب رفع شيء أي إن طلب ما المقصود منه رفع شيء ومعنى قولهم إن دعا بتحصيل شيء أي إن دعا بطلب تحصيل شيء ا ه
ولو اجتمع التحصيل والرفع راعى الثاني كما لو سمع شخصا دعا بهما فقال اللهم افعل لي مثل ذلك ق ل
قوله ( إن القصد رفع البلاء ) ولا فرق بين كون البلاء واقعا أو لا لأن القصد رفع وقوعه لو وقع ا ط ف
قوله ( ويجعل يمين ردائه ) أي بعد الاستقبال كما في الوسيط ويفيده كلام المصنف إن عطف على قوله يبالغ تأمل
وقال الماوردي يحول قبله
وقيل يتخير شوبري
قال ع ش ويوجه كونه بعد الاستقبال بأنه قبل الاستقبال مشغول بالوعظ وأنه يورث مشقة في الجمع بين التحويل والالتفات ا ه
ومحل هذا الجعل إن كان لابسا له
وانظر هل يستحب أن يلبسه لذلك يظهر نعم ليحصل هذه السنة ووافق عليه شيخنا ز ي
فائدة كان طول ردائه عليه الصلاة والسلام أربعة أذرع وعرضه ذراعين وشبرا كما في شرح م ر
____________________
(1/441)
قوله ( وعكسه ) بفتح السين وضمها
قوله ( بالثاني فيه ) أي الثاني وهو التنكيس هكذا تنحل عبارته شوبري
فالأولى حذف قوله فيه ح ف
قوله ( فلما ثقلت ) أي لعذر قام به وإلا فقوته صلى الله عليه وسلم لا تضاهى أو أنه أظهر العجز هنا لكون الوقت وقت تذلل وخشوع شيخنا عزيزي
قوله ( قلبها ) أي من غير تنكيس
قوله ( بتغيير الحال ) أي بتغييره سبحانه وتعالى فهو من إضافة المصدر إلى مفعوله ع ش
قوله ( إلى الخصب ) بكسر الخاء ضد الجدب وقوله والسعة بفتح السين على الأفصح والكسر لغة قليلة وقد نظم ذلك العلامة الدنوشري فقال وسعة بالفتح في الأوزان والكسر محكى عن الصاغاني وهو عطف لازم على ملزوم أو تفسير
قوله ( ويترك ) بضم أوله
وقوله الرداء أي رداء الخطيب والناس حتى تنزع الثياب أي عند رجوعهم إلى منازلهم كما في شرح م ر
وقال البرماوي حتى تنزع الثياب أي بالفعل أو بالعود إلى محل نزعها
قوله ( لا في المدور والمثلث ) فإن المطلوب فيهما ليس إلا التحويل ح ل
قوله ( ولو ترك الإمام الاستسقاء ) أي أو لم يكن إمام ولا من يقوم مقامه
وقوله فعله الناس أي الكاملون أي جميع أهل البلد ممن ذكر لأنها سنة عين فلا يسقط طلبها بفعل بعضهم وإن كان بالغا عاقلا لأن ذلك إنما يقال في سنن الكفاية وهذه سنة عين
قوله ( لكنهم لا يخرجون ) هل المراد يكره الخروج أو يحرم ويتجه أنه يكره ما لم يظنوا حصول الفتنة فيحرم ا ه شوبري
قوله ( لأول مطر السنة ) لعل إضافته من باب إضافة الصفة للموصوف أي لمطر السنة الأول أي لأوله لكن لا إشعار في كلامه بهذا تأمل
وانظر ما المانع من أن إضافة مطر للسنة من إضافة النكرة إلى المعرفة فتعم والتقدير لأول كل مطر في السنة ا ه شوبري
والمراد بمطر السنة ما يحصل بعد انقطاع مدة طويلة لا بقيد كونه في المحرم أو غيره وينبغي أن مثله النيل فيبرز له ويفعل ما ذكر شكرا لله
قوله ( غير عورته ) أي عورة الصلاة أو غير عورة الخلوة إن كان خاليا وليس هذا من الحاجة التي تكشف لها العورة
قال شيخنا والوجه أن يراد بها عورة المحارم كما نقله البرماوي عن ق ل على الجلال
قال ع ش على م ر وهذا هو الأكمل وإن كان أصل السنة يحصل بكشف جزء من بدنه وإن قل كالرأس واليدين
قوله ( أو يتوضأ ) هي مانعة خلو فجمعهما أفضل ثم الغسل وحده ثم الوضوء وحده ولا يحتاج فيهما من حيث التبرك إلى نية وله نية السبب فيهما ونية غيرهما إن صادفه ويحصلان معه كما في التحية وهذا هو المعتمد
قوله ( وإنه لا نية فيه ) أي في كل من الوضوء الغسل وهذا صريح في أنه من كلام المهمات وليس كذلك لأن صاحب المهمات الذي هو الأسنوي يقول بأن فيه نية بدليل قول شيخنا م ر ولا يشترط نية كما بحثه الشيخ تبعا للأذرعي وخلافا للأسنوي إلا إن صادف وقت وضوء أو غسل لأن الحكمة فيه هي الحكمة في كشف البدن ليناله مطر أول السنة وبركته شرح م ر بحروفه
وكتب على قوله تبعا للأذرعي هذه الزيادة نقلتها من خطه ملحقة وهي مقوية للاشكال شوبري مع أدنى زيادة فظهر من هذا أن قوله وإنه لا نية من كلام الشارح وبحث له لكن ينافيه قوله بعد اه
أي كلام المهمات
____________________
(1/442)
فالظاهر أنه من كلام المهمات وليس بحثا للشارح
وأما قول م ر كما بحثه الشيخ ففيه نظر كذا قرره شيخنا العشماوي وفيه أنه على جعله من كلام المهمات ينافي ما نقله الشوبري عن م ر من أن صاحب المهمات يشترط النية في هذا الوضوء لأنه قال وخلافا للأسنوي فالأولى تقديم قوله ا ه على قوله وإنه لا نية فيه لأنه من كلام الشارح وقال الرشيدي قوله وإنه لا نية الخ من كلام المهمات وكلام م ر فيه حذف والأصل وخلافا للأسنوي في قوله لا نية فيه إلا إن صادف فالاستثناء من كلام الأسنوي وليس راجعا لما قبله كما فهمه الشوبري فالحاصل أن الأذرعي يقول بعدم اشتراط النية مطلقا والأسنوي يقول لا تشترط إلا أن يصادف وقت وضوء أو غسل فتشترط
فيكون الشارح موافقا للأذرعي في عدم اشتراط النية مطلقا وعليه فكلام الشارح لا اعتراض عليه
قوله ( إذا لم يصادف الخ ) بأن كان متوضئا ولم يصل به صلاة ولم يطلب منه غسل واجب ولا مسنون
وعبارة ح ل قوله وأنه لا نية إن كان المراد أنه يأتي في الوضوء بالكيفية المخصوصة فلا بد من نية معتبرة إلا أن يقال لا حاجة إلى النية لأن الغرض إمساس الماء لتلك الأعضاء فهو على صورة المتوضىء ا ه
قال ع ش والقياس أنه لا يجب فيه الترتيب أيضا لأن المقصود منه وصول الماء لهذه الأعضاء وهو حاصل بدون الترتيب وهذا كله بالنسبة لأصل السنة أما بالنسبة لكمالها فلا بد من النية مع الترتيب
قوله ( وأن يسبح الخ ) أي عندهما وإن لم يسمع الأول ولم ير الثاني والرعد هو الصوت الذي يسمع من السحاب والبرق النار التي تخرج منه
وقيل الرعد ملك والبرق أجنحته يسوق بها السحاب فالمسموع هو صوته أو صوت سوقه على اختلاف فيه وأطلق الرعد عليه مجازا س ل
قوله ( أنه ) أي ابن الزبير شوبري
قوله ( ترك الحديث ) أي الكلام الذي كان مشغولا به سواء كان حديثا عن النبي أو غيره ع ش ا ط ف
قوله ( وقيس بالرعد البرق ) أي في طلب التسبيح عنده وإن كان المناسب أن يقول عند البرق سبحان من يريكم البرق خوفا وطمعا شرح م ر
قوله ( سنا برقه ) السنا بالقصر الضوء وبالمد الشرف
وقوله يذهب بالأبصار أي يضعفها برماوي مع زيادة
قوله ( فلا يشير إليه ) أي فلا يتبعه بصره كما قرر شيخنا ح ف
وفي ق ل على الجلال قوله فلا يشير إليه شامل للإشارة بغير البصر فليراجع ا ه قال م ر وكان السلف الصالح يكرهون الإشارة إلى الرعد والبرق ويقولون عند ذلك لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس فيختار الاقتداء ربهم في ذلك
قوله ( اللهم صيبا ) من صاب يصوب إذا نزل إلى أسفل
قوله ( أي مطرا ) الأولى أن يقول أي مطرا نازلا من علو إلى سفل لأن الصيب معناه النازل من علو إلى سفل
قوله ( يستجاب الدعاء ) عبارة م ر تفتح أبواب السماء ويستجاب الدعاء الخ
قوله ( عند التقاء الصفوف ) المراد به المقاربة بالصفوف حال الجهاد وبإقامة الصلاة ألفاظها أي التوجه إليها كما في ق ل
قوله ( رؤية الكعبة ) ظاهره وإن تكرر دخوله رؤيته لها وكان الزمن قريبا ولا مانع منه ع ش
قوله ( أي في أثر المطر ) لم يقل أي المطر بإسقاط في أثر لأجل حكاية كلام المجموع كما لا يخفى تأمل
وكتب أيضا قوله في أثر بكسر الهمزة وإسكان الثاء بفتح الهمزة مع الثاء كما ضبطه بالقلم شوبري
قوله ( بنوء كذا ) أفاد تعليق الحكم بالباء أنه لو قال مطرنا في نوء كذا لم يكره أخذا مما بعده ق ل
والنوء بفتح النون قال ابن الصلاح النوء في أصله ليس هو نفس الكوكب فإنه مصدر ناء النجم ينوء نوءا أي سقط وغاب
وقيل أي طلع ونهض بيان ذلك أنها أربعة وعشرون نجما معروفة المطالع في السنة كلها وهي معروفة بمنازل القمر الثمانية والعشرين يسقط في كل ثلاث عشرة ليلة نجم منها في المغرب ويطلع آخر مقابله من المشرق من ساعته فكان أهل الجاهلية إذا كان عند ذلك مطر ينسبونه إلى الساقط الغارب منها
وقال الأصمعي إلى الطالع منها
قال أبو عبيدة ولم نسمع أن النوء السقوط إلا في هذا
____________________
(1/443)
الموضع
ثم إن النجم نفسه قد يسمى نوءا تسمية للفاعل وهو النجم الساقط بالمصدر وعبارة م ر والنوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابلة في ساعته كل ليلة إلى ثلاثة عشر يوما وهكذا كل نجم إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما
قوله ( لإيهامه ) فيه نظر لأن الفاعل محذوف ونائبه ضمير مطرنا وبنوء ظرف لغو إلا أن يقال لإيهام السببية القريبة من الفاعل ق ل
قال العلامة سم لك أن تقول سيأتي في الصيد والذبائح تحريم باسم الله واسم محمد لإيهام التشريك فتشكل الحرمة هناك لا هنا
ويمكن أن يجاب بأن الإيهام هناك أشد لمزيد عظمة النبي صلى الله عليه وسلم من الإضافة إلى النوء فتوهم تأثيره أقوى من توهم تأثير النوء وبأن المتبادر من باسم والله واسم محمد اتحاد متعلق المعطوف والمعطوف عليه أعني اذبح فإن اختلاف المتعلق للمتعاطفين خلاف الظاهر والأصل وليس المتبادر من مطرنا بنوء كذا أن النوء فاعل حقيقة بل المتبادر خلافه لأن مطرنا مبني للمفعول والأصل أن يكون الفاعل غير مذكور مطلقا وقضية ذلك أن لا يكون الفاعل المحذوف هو النوء لأنه مذكور وإن لم يكن على وجه أنه فاعل
قوله ( وكره سب ريح ) أي سواء كانت معتادة أو غير معتادة لكن السب إنما يقع في العادة لغير المعتادة خصوصا إذا اشوشت ظاهرا على الساب ولا تتقيد الكراهة بذلك ع ش على م ر
قوله ( من روح الله ) لعل المراد في الجملة فلا يلزم أن التي تأتي بالعذاب من روح الله أيضا زي وشوبري
وعبارة ق ل قوله وتأتي بالعذاب أي من حيث ما يظهر لنا وإلا فهي رحمة من عند الله تعالى مطلقا
قوله ( حوالينا ) مثنى مفرده حوال كما نقل عن النووي في تحريره
ونقل عنه أيضا أنه مفرد فليحرر
فيكون على صورة المثنى وكتب أيضا حوالينا بفتح اللام وفيه حذف تقديره اجعله أو أمطر والمراد به صرف المطر عن الأبنية والدور وقوله ولا علينا بيان للمراد بقوله حوالينا لأنها تشمل الطرق التي تجمع حولهم فأراد إخراجها بقوله ولا علينا قال الطيبي في إدخال الواو هنا معنى لطيف وذلك لأنه لو أسقطها لكان مستسقيا للآكام وما معها فقط ودخول الواو يقتضي أن طلب المطر على المذكورات ليس مقصودا لعينه ولكن ليكون وقاية من أذى المطر فليست الواو مخلصة للعطف ولكنها للتعليل وهو كقولهم تجوع الحرة ولا تأكل بثديها
فإن الجوع ليس مقصودا لعينه ولكن لكونه مانعا عن الرضاع بأجرة إذ كانوا يكرهون ذلك تكبرا ا ه فتح الباري شوبري
وقوله ودخول الواو يقتضي الخ فيكون المراد بحوالينا الآكام والظراب وبلا علينا بعده عن الأبنية وهو ظاهر إن تضرروا بكثرة المطر حتى على الزرع فإن كان المراد تضررهم بكثرته على الأبنية فقط فلا يظهر لأن المراد حينئذ بلا علينا ما عدا الأبنية فيكون شاملا للزروع
وقال بعضهم قوله ولا علينا أفادت الواو إن طلب المطر حوالينا القصد منه بالذات وقاية أذاه ففيها معنى التعليل أي اجعله حوالينا لئلا يكون علينا وفيه تعليمنا أدب الدعاء حيث لم ندع برفعه مطلقا لأنه قد يحتاج لاستمراره بالنسبة لبعض الأودية والمزارع
فطلب منع ضرره وبقاء نفعه وإعلامنا بأن ينبغي لمن وصلت إليه نعمة من ربه أن لا يسخط لعارض قارنها بل يسأل الله رفعه وإبقاءها وبأن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل والتفويض ا ه
قوله ( والظراب ) بكسر الطاء المشالة
قوله ( والآكام ) بالمد وفتح الهمزة جمع أكم بضمتين كعنق وأعناق جمع أكام بوزن كتاب جمع أكم بفتحتين كجبل وجبال جمع أكمة كشجرة وشجر ونظيره جمع ثمة كمشجرة وشجر وجمع ثمر على ثمار كجبل وجبال وجمع ثمار على ثمر ككتاب وكتب وجمع ثمر على أثمار كعنق وأعناق
قال ابن هشام في شرح بانت سعاد ولا أعرف لهما نظيرا في العربية
وقوله جمع أكمة فيكون مدلول أكم ثلاث أكمات وإذا جمع أكم بفتحتين على إكام بكسر الهمزة يكون مدلوله تسعا لأن مدلول واحده وهو أكم ثلاث وإذا جمع أكام
____________________
(1/444)
على أكم بضمتين يكون مدلوله سبعا وعشرين أكمة وإذا جمع أكم على آكام بالمد يكون مدلول آكام بالمد إحدى وثمانين أكمة لأن مدلول مفرده سبع وعشرون أكمة
والحاصل من ضرب سبع وعشرين في ثلاثة ما ذكر
قوله ( بلا صلاة ) أي جماعة شوبري وعبارة ح ل قوله بلا صلاة أي على الكيفية السابقة فلا ينافي أنه يصليها ركعتين منفردا لأن ذلك من جملة النوازل فينوي بها رفع المطر انتهى
باب في حكم تارك الصلاة انظر حكمة ذكر هذا الباب وقد يوجه بأنه لما ذكر أنواع الصلاة فرضا ونفلا شرع يتكلم على حكم تاركها لأجل الحث على فعلها
قال م ر وتقديمه هنا على الجنائز تبعا للجمهور أليق ا ه
أي من تأخيره عنها
ومن ذكره في الحدود لأنه حكم متعلق بالصلاة العينية فناسب ذكره خاتمة لها ع ش على م ر
قوله ( من المكلفين ) فيه تغليب الذكور على الإناث وإلا فالنساء كالرجال في هذا الحكم ومعلوم أنه لا جمعة عليهن ع ش
قوله ( مكتوبة ) أخرج المنذور فلا يقتل بتركها على الأوجه من وجهين وإن كانت مقيدة بزمان شوبري
قوله ( كسلا ) أي تهاونا مع اعتقاده وجوبها م ر أطفيحي
قوله ( ولو جمعة ) في حق أهل الأمصار لا أهل القرى لأن أبا حنيفة يرى أن لا وجوب عليهم شوبري
قال شيخنا وهذه الغاية للرد ا ه
لكن راجعت شروح المنهاج فلم أجد من تعرض للخلاف في خصوص الجمعة وإنما رأيت الخلاف في الغاية التي ذكرها الشارح في قوله وإن قال أصليها ظهرا
وعبارة المحلي تارك الجمعة يقتل
فإن قال أصليها ظهرا فقال الغزالي لا يقتل وأقره الرافعي ومشى عليه في الحاوي الصغير وزاد في الروضة عن الشاشي أنه يقتل واختاره ابن الصلاح
قال في التحقيق وهو القوي ا ه
قال ع ش على م ر ولو تعددت الجمعة وترك فعلها لعدم علمه بالسابقة فهل يقتل لتركه لها مع القدرة أم لا لعذره بالشك فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع
قوله ( وإن قال ) أي من تلزمه الجمعة إجماعا بأن كان من أهل الأمصار
وقوله ( عن أوقاتها ) أي حتى وقت العذر فيما له وقت عذر وهو وقت الثانية ح ل
وشامل لوقت الضرورة
قوله ( قتل حدا ) أي بالسيف ولا يجوز قتله بغيره ا ه أطفيحي
قوله ( لا كفرا ) أتى به للرد
قوله ( لخبر الشيخين ) فيه أن الخبر وارد في الكفار
وأجيب بأن محل الدلالة قوله في آخر الحديث إلا بحق الإسلام ومن حقه أن تارك الصلاة يقتل فهذا دليل لقول المصنف قتل والحديث الثاني دليل لكون القتل حدا كما يؤخذ من قوله والجنة لا يدخلها كافر
قوله ( أمرت أن أقاتل الناس ) وجه الدلالة منه أنه شرط في الكف عن القتل والمقاتلة في الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة لكن الزكاة يمكن الإمام أخذها ولو بالمقاتلة ممن امتنعوا منها وقاتلونا فكانت أي المقاتلة فيها على حقيقتها بخلافها في الصلاة فإنه لا يمكن فعلها بالمقاتلة فكانت فيها بمعنى القتل فعلم وضوح الفرق بين الصلاة والزكاة وكذا الصوم فإنه إذا علم أنه يحبس طول النهار نواه فأفاد فيه الحبس ولا كذلك الصلاة فتعين القتل في حدها برماوي
قوله ( الحديث ) تتمة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى برماوي
قوله ( فلم يضيع منهن شيئا ) هذا النفي متوجه لكل من المقيد وهو يضيع والقيد وهو الاستخفاف وهذا على خلاف الغالب من رجوعه إلى القيد فقط كما قرره شيخنا
قوله ( استخفافا ) أي على صورة الاستخفاف ح ل
قوله ( كان له عند الله عهد ) أي وعد لا يخلف ع ش على م ر
قوله ( والجنة لا يدخلها كافر ) فيه رد على من قال إن ترك الصلاة كفر وهو مذهب الإمام أحمد برماوي
قوله ( في العشاء بطلوع الفجر ) وفي الجمعة بضيق الوقت عن أقل مجزىء من الخطبة والصلاة لأن وقت العصر ليس وقتا لها في حالة ولا عبرة بسلام الإمام منها لاحتمال تبين فساد صلاته وإعادتها فيدركها فلا بد من اليأس منها بكل تقدير ح ل
____________________
(1/445)
قوله ( وطريقه ) أي القتل وهذا جواب عن إشكال وهو أن المقضية لا يقتل بها وقد قلتم لا يقتل إلا إن أخرجها عن جميع أوقاتها فتصير مقضية
ومحصل الجواب أن قولهم المقضية لا يقتل بها محله إذا لم يؤمر بأدائها في الوقت ويتوعد بالقتل عليها كما في ع ش على م ر
قوله ( إنه يطالب ) المطالب له الحاكم حتى لا تعتبر مطالبة الآحاد شوبري
قوله ( إذا ضاق وقتها ) أي بحيث يبقى من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة وظاهره أنه لا يطالب عند سعة الوقت فإذا وقع حينئذ لا التفات إليه فليحرر ح ل
وعبارة البرماوي قوله إذا ضاق وقتها متعلق بأدائها فتكفي المطالبة ولو في أول الوقت إلى أن يبقى بعد الأمر ما يسعها وطهرها انتهت
وقرره شيخنا ح ف
وفي شرح م ر ما نصه واعلم أن الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت الأمر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب علينا أن نأمر التارك فنقول له صل فإن صليت تركناك وإن أخرتها عن الوقت قتلناك
وفي هذا الوقت وجهان أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الطهارة والفريضة
والثاني إذا بقي زمن يسع ركعة وطهارة كاملة
قوله ( فإن أصر ) أي لم يفعل بدليل ما بعده وخرج بالتوعد المذكور ما تركه قبله ولو غالب عمره فلا قتل به برماوي
قوله ( فاقد الطهورين ) وكذا كل من وجب عليه القضاء
قوله ( لأنه مختلف فيه ) أي في صحة صلاته
قوله ( بعد استتابته له ) أي طلب قضاء تلك الصلاة
قوله ( لكن صحح ) هو المعتمد
قوله ( وإن فرق ) أي بأن الردة تخلد في النار فوجب إنفاذه منها بخلاف ترك الصلاة وهذا الفرق هو الراجح
قوله ( وقيل يمهل ) المعتمد أنه يستتاب في الحال وقوله والقولان أي كونه يستتاب في الحال أو يمهل ثلاثة أيام
قوله ( فإن لم يتب الخ ) وتوبته بفعل الصلاة ح ل
قوله ( كسائر أصحاب الكبائر ) أي قياسا على سائر أصحاب الكبائر فإنهم لا تطمس قبورهم
قوله ( ولا يقتل إن قال صليت ) أي ولو ظننا كذبه فإن قطع بكذبه فالظاهر أنه كذلك لاحتمال طرو حاله عليه تجوز له الصلاة بالإيماء ح ل
قوله ( إنسان ) أي إذا كان بعد أمر الإمام أما إذا قتله قبل أمر الإمام بها فيضمنه لأنه معصوم على قاتله ع ش
قوله ( ولا ضمان عليه ) هذا واضح على أن الاستتابة مندوبة وهو خلاف معتقد الشارح من أنها واجبة إذ عليه لا ينبغي إلا الضمان ح ل
قوله ( تارك شرط ) عبارة حج ويقتل أيضا بكل ركن أو شرط أجمع على ركنيته أو شرطيته أو كان الخلاف فيه واهيا جدا دون إزالة النجاسة ا ه
والله أعلم
كتاب الجنائز قيل كان حق هذا الكتاب أن يذكر بين الفرائض والوصايا لكن لما كان أهم ما يفعل بالميت الصلاة ذكره أثرها وهذا الكتاب يشتمل على مقدمات ومقاصد وبدأ بالأول فقال ليستعد للموت الخ
والمقدمات من هنا إلى قوله وتجهيزه فرض كفاية والمقاصد منه إلى آخر الكتاب شيخنا
قوله ( بالفتح ) أي لا غير شوبري
قوله ( وبالكسر اسم للنعش ) وهذا معنى قولهم الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل أي الجنازة بالحركة العليا وهي الفتحة للأعلى وهو الميت في النعش والجنازة بالكسرة السفلى للنعش وعليه الميت وهو أسفل
قوله ( وعليه الميت ) أي مكفنا فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش وقال بعضهم فيه انظر إلي بعقلك أنا المهيأ لنقلك أنا سرير المنايا كم سار مثلي بمثلك ا ه سم ع ش وفهم من الأقوال أن الميت حيث لم يكن في النعش لا تطلق عليه الجنازة لا بالفتح ولا بالكسر والحاصل أن الظرف قيد في الأول والمظروف قيد في الثاني شوبري على التحرير
____________________
(1/446)
قال القاضي في تعليقه لو قال أصلي على هذه الجنازة بالكسر لم يصح لأن المكسور اسم للنعش قال الأسنوي ويتجه الصحة إذا أراد الميت وغايته أنه عبر بلفظ مجازي لعلاقة المجاورة شوبري
قوله ( وقيل غير ذلك ) وهو أنهما لغتان في كل منهما
قوله ( من جنزه ) بابه ضرب يضرب فمضارعه بالكسر ع ش
قوله ( أي ستره ) فالمناسبة موجودة على كل من الأقوال الأربعة لأن المسمى إما ساتر أو مستور فالستر موجود على كل فيكون معناها لغة الستر فاندفع ما يقال إن هذا المعنى غير موجود في الميت لأنه مستور كما قرره شيخنا
قوله ( ليستعد ) أي وجوبا إن كان عليه ذنب وندبا إن لم يعلم أن عليه ذلك فالأمر مستعمل في الوجوب والندب وهذا أفيد من حمل كلامه على الأول فقط ا ه
شوبري
قوله ( بتوبة ) ومحل توقف التوبة على رد المظالم حيث قدر عليه وإلا كفاه العزم على ردها ومحله أيضا حيث عرف المظلوم وإلا فيتصدق بما ظلم به عن المظلوم كذا قيل والأقرب أن يقال هو مال ضائع يرده على بيت المال فلعل من قال يتصدق به مراده حيث غلب على ظنه أن بيت المال لا يصرف ما يأخذه على مستحقيه ثم لو كان الظالم مستحقا في بيت المال فهل يجوز له الاستقلال به والتصرف فيه لكونه من المستحقين أو لا لاتحاد القابض والمقبض والأقرب الأول ومحل التوقف على الاستحلال أيضا حيث لم يترتب عليه ضرر فمن زنى بامرأة ولم يبلغ الإمام فلا ينبغي أن يطلب من زوجها وأهلها الاستحلال لما فيه من هتك عرضهم فيكفي الندم والعزم على أن لا يعود وسيأتي لهذا الكلام بسط في كتاب الشهادات ع ش على م ر
قال حج في حاشية الإيضاح ظاهر كلامهم توقف التوبة على تمام حفظ ما نسيه من القرآن وتمام قضاء الفوائت وإن كثرت حيث قال وخروج من المظالم بردها أو برد بدلها إن تلفت لمستحقها ما لم يبرئه منها ومنها قضاء نحو صلاة وإن كثرت ويجب عليه صرف سائر زمنه لذلك ما عدا الوقت الذي يحتاج لصرف ما عليه من مؤنة نفسه وعياله وكذا يقال في نسيان القرآن أو بعضه بعد بلوغه ا ه
أقول وهو واضح إن قدر على قضائها في زمن يسير أما لو كانت عليه فوائت كثيرة جدا وكان يستغرق قضاؤها زمنا طويلا فيكفي في صحة توبته عزمه على قضائها مع الشروع فيه وكذا يقال بمثله في حفظ القرآن حتى لو مات زمن القضاء لم يمت عاصيا لأنه فعل ما في مقدوره أخذا من قول م ر
وخروج من مظلمة قدر عليها أما إذا لم يقدر عليها فيكفي العزم كما تقدم ع ش
قوله ( بأن يبادر ) تفسير للاستعداد للموت بتوبة
قوله ( وسن أن يكثر ذكره ) أي سواء كان صحيحا أو مريضا بقلبه ولسانه بحيث يجعله نصب عينيه لأنه أزجر عن المعصية وأدعى إلى الطاعة ح ل
وقوله نصب بضم النون ومعلوم أن ذكره بقلبه ولسانه أفضل كما في الشوبري ويستثنى طالب العلم فلا يسن له ذكر الموت لأنه قد يقطعه عنه
قوله ( يعني الموت ) ظاهره أن لفظ الموت ليس في الحديث وهو ثابت في الرواية
ومن ثم قال شراحه هو بالحركات الثلاث بتقدير هو أو أعني أو عطف بيان أو بدل من هاذم شوبري
ويمكن أن يكون ثابتا في رواية وغير ثابت في أخرى كرواية الشارح ح ف
قوله ( ما يذكر في كثير ) أي مع كثير إلا قلله أي كان سببا لتقليله بأن يتصدق بالدنيا التي عنده
قوله ( وهاذم بالمعجمة ) وأما بالمهملة فهو المزيل للشيء من أصله شوبري
قوله ( أي قاطع ) لقطعه مادة الحياة
قوله ( بما ذكر ) أي من الاستعداد والذكر
قوله ( أي أشد طلبا به من غيره ) لأنه إلى الموت أقرب
ويسن له الصبر على المرض أي ترك التضجر منه ويكره كثرة الشكوى
نعم إن سأله نحو طبيب أو قريب أو صديق عن حاله فأخبره بما هو فيه من الشدة لا على صورة الجزع فلا بأس ولا يكره الأنين لكن اشتغاله بنحو التسبيح أولى منه فهو خلاف الأولى ويسن أن يتعهد نفسه بتلاوة القرآن والذكر وحكاية الصالحين وأحوالهم عند الموت وأن يوصي أهله بالصبر عليه وترك النوح ونحوه مما
____________________
(1/447)
اعتيد في الجنائز وغيرها
وأن يجتنب المنازعة في أمور الدنيا
وأن يسترضي من له به علقة كخادم وزوجة وولد وجار ومعامل وصديق شرح م ر
قوله ( وأن يتداوى ) وإنما لم يجب كأكل الميتة للمضطر وإساغة اللقمة بالخمر لعدم القطع بإفادته بخلافهما ويجوز الاعتماد على طب الكافر ووصفه ما لم يترتب على ذلك ترك عبادة أو نحوها مما لا يعتمد فيه شرح م ر
قال ع ش وأفهم قوله لعدم القطع بإفادته أنه لو قطع بإفادته كعصب محل الفصد وجب وهو قريب
قوله ( ما أنزل الله داء ) أي ما وضع الله مرضا في جسم شخص الخ وقوله إلا وضع له دواء زاد في رواية جهله من جهله وعلمه من علمه برماوي
قوله ( إن الأعراب ) ذكره بعد الأول لأنه مخصص له كما قال ع ش
قوله ( فهو فضيلة ) فيه إشارة إلى أن التداوي أفضل منه لمن كان في شفائه نفع عام للمسلمين أو خشي على نفسه من التضجر بدوام المرض وأن تركه توكلا أفضل حيث انتفى ذلك ورزق الرضا به ا ه
شوبري وعبارة شرح م وأفتى النووي بأن من قوي توكله فالترك له أولى ومن ضعف يقينه وقل صبره فالمداواة له أفضل وهو كما قال الأذرعي حسن
قوله ( وكره إكراهه عليه ) أي الإلحاح عليه وإن علم نفعه له بمعرفة طبيب وليس المراد به الإكراه الشرعي الذي هو التهديد بعقوبة عاجلة ظلما إلى آخر شروطه كما ذكره ع ش على م ر
قوله ( قال في المجموع الخ ) وارد على قوله وكره إكراهه عليه ووجه الورود أن الحديث يدل على حرمة الإكراه لأن الأصل في النهي التحريم فلذلك أجاب عنه بأنه ضعيف وعلى تحسين الترمذي له يجاب عنه بأن النهي للتنزيه كما قرره شيخنا
وفي ع ش على م ر قوله قال في المجموع الخ جواب عما يقال لم أستدل بقوله لما فيه من التشويش ولم يستدل بالحديث وقوله ضعفه البيهقي أي فيقدم على من قال إنه حسن لأن مع من ضعفه زيادة علم بالجرح للراوي
قوله ( فإن الله يطعمهم ويسقيهم ) أي يعطيهم قوة الطاعم والشارب ع ش
قوله ( وادعى الترمذي أنه حسن ) وعليه فيحمل النهي على الكراهة وفيه أن المدعي كراهة إكراهه على التداوي والحديث قال لا تكرهوا مرضاكم على الطعام وليس فيه تعرض للتداوي حتى يكون واردا وأجيب بأن الطعام فيه شامل لما إذا كان على وجه التداوي بل مثل الإكراه على التداوي الإكراه على سائر الطعام والشراب ح ف
قوله ( لضر ) خرج بالضر التمني بلا ضر فلا كراهة فيه ولا يقال إن هذا يفهم من الأول بطريق الأولى لأن الأول يشبه التظلم بخلاف الثاني ز ي ع ش
قوله ( أو دنياه ) ومنه ضيق العيش
قوله ( وسن لفتنة دين ) أي لخوفها أو خوف زيادتها والمراد بها المعاصي والخروج عن الشرع ويسن أيضا تمنيه لغرض أخروي كتمني الشهادة في سبيل الله تعالى قال ابن عباس لم يتمن نبي الموت غير يوسف صلى الله عليه وسلم وقال غيره إنما تمنى الموت على الإسلام لا الموت شرح م ر
قوله ( فليقل ) أي مع الكراهة ع ش
قوله ( ما كانت ) ثم قوله إذا كانت ينظر وجه مغايرة التعبير فيهما وعبارة الإيعاب وإنما أتى بما فيه الأول وإذا في الثاني لما هو ظاهر للمتأمل شوبري أي لأنه لو أتى في الثاني بما كان المعنى وتوفني مدة كون الوفاة خير إلي فيقتضي أن زمن الوفاة بعضه خير وبعضه غير خير ويقتضي أنه إن لم تكن الوفاة خيرا له يحييه لأن الوفاة حينئذ مقدرة بمدة مع أنه ظاهر الفساد شيخنا
وقال شيخنا ح ف عبر بإذا في الثاني لأن زمن الوفاة مستقبل
وعبارة ع ش لعله إنما عبر في الأول بما وفي الثاني بإذا لأن الحياة لامتدادها وطول زمنها تقدر بمدة فعبر فيها بما الدالة على الظرفية الزمانية بخلاف الوفاة فإنها عبارة عن خروج الروح وليس فيه زمن مقدر
قوله ( أي من حضره الموت ) عبارة م ر من حضره الموت ولو غير مكلف حيث كان مميزا
____________________
(1/448)
وفرق بين هذا وعدم ندب تلقينه بعد الدفن لأن هذا للمصلحة وهو دخول الجنة مع السابقين وثم لئلا يفتن الميت في قبره وهذا لا يفتن
قوله ( أي لا إله إلا الله ) ولا تسن زيادة محمد رسول الله فإن كان كافرا وجب تلقينه لفظ الشهادتين وأمره به حيث رجي إسلامه وإلا ندب ذلك ح ل
وقوله ولا تسن زيادة محمد الخ
أي لأن المطلوب أن لا يأتي بعدها بكلام أصلا ولو قرآنا وذكرا كما قرره شيخنا ح ف
لكن قال ع ش على م ر ولا يضر محمد رسول الله لأنها من تمامها وإن كانت لا تسن في هذه الحالة كما قاله م ر
وعبارة الجلال وشرح م ر
ونقل في الروضة وشرح المهذب عن جماعة من أصحابنا أنه يلقن محمد رسول الله أيضا قال والأول أصح لظاهر الحديث أي فلا تسن زيادة محمد رسول الله وهو ما صححه في الروضة والمجموع وقول الطبري كجمع أن زيادتها أولى لأن المقصود موته على الإسلام مردود بأن هذا مسلم
قوله ( وهو من باب الخ ) الأولى التفريع وقوله بما يصير الخ أي فهو من مجاز الأول
قوله ( من كان آخر كلامه ) بالرفع والنصف والأول أفصح أي ولو لنفسي فيشمل ما لو استحضر ذلك بقلبه وإن لم يتلفظ به وبه صرح في الخادم كما نقله في الإيعاب عن الزركشي
قوله ( دخل الجنة ) أي مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخلها ولو بعد عذاب وإن طال
قوله ( لئلا يضجر ) الضجر القلق من الغم وبابه طرب ا ه
مختار
قوله ( ولا يقال ) أي يكره ذلك ع ش
قوله ( بل يتشهد عنده ) أي يقال لا إله إلا الله ولا يقال أشهد أن لا إله إلا الله إلا إن كان كافرا ورجي إسلامه ح ف
قوله ( وليكن ) أي الملقن أي يستحب ذلك كما قاله م ر
قوله ( ووارث ) لو كان الميت فقيرا لا شيء له فالوجه أن الوارث كغيره في أنه يلقنه لانتفاء التهمة حينئذ ا ه
ع ش
قوله ( فإن لم يحضر غيرهم ) أي غير الثلاثة المذكورين وقول لقنه من حضر منهم أي وإن اتهمه الميت كما في شرح م ر
قوله ( أشفقهم ) إن وجد وإلا ترك ق ل
قوله ( إلا أن يتكلم بعدها ) ولو بذكر ونحوه كمحمد رسول الله أو بكلام نفسي دلت عليه قرينة أو اطلع عليه ولي ا ه
خادم شوبري
ح ل و ح ف
قوله ( ثم يوجه باضطجاع ) أي ندبا
قوله ( لجنب ) اللام بمعنى على
قوله ( فإن تعذر ) أي تعسر لضيق مكان أو نحوه كعلة شرح م ر
قوله ( وأحمصاه للقبلة ) بفتح الميم أشهر من كسرها وضمها ونقل بالدرس عن الإيعاب أنه بتثليث الهمزة أيضا ع ش
قوله ( إن أمكن الجمع فعلا ) أي التقلين والتوجيه
قوله ( وأن يقرأ عنده يس ) أي بتمامها روى الحرث بن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأها وهو خائف أمن أو جائع شبع أو عطشان سقي أو عار كسي أو مريض شفي دميري وصح في حديث غريب ما من مريض يقرأ عليه يس إلا مات ريانا وأدخل قبره ريانا ع ش على م ر
يندب قراءة الرعد عنده لأنها تسهل طلوع الروح والمراد أن يقرأها بتمامها إن اتفق له ذلك وإلا فما تيسر له منها ولو تعارض عليه قراءتهما فهل يقدم يس لصحة حديثها أو الرعد فيه نظر
وينبغي أن يقال بمراعاة حال المحتضر فإن كان عنده شعور وتذكر للقبر والبعث قرأ سورة يس وإلا قرأ سورة الرعد
ع ش على م ر
ويجرع الماء ندبا بل وجوبا فيما يظهر إن ظهرت أمارة تدل على احتياجه له كان يهش إذا فعل به وقد قيل إن الشيطان يأتيه بماء ويقول له قل لا إله إلا أنا حتى أسقيك فإن قال ذلك مات على غير الإيمان ا ه
حج
قوله ( لأن الميت لا يقرأ عليه ) أي لأن على تشعر بإصغائه وسماعه والميت لا يسمع فلو كان المراد بالميت في الخبر حقيقته لقال عنده بدل قوله عليه هذا مراده وفيه أن الميت يسمع كالحي فيحسن أن يقرأ عليه فالأولى بقاؤه على ظاهره من غير تأويل ا ه شيخنا وعبارة ح ل لأن الميت لا يقرأ عليه خلافا
____________________
(1/449)
لابن الرفعة حيث منع التأويل وأبقى الحديث على ظاهره ومنع ذلك بأن الميت في سماع القرآن كالحي لأنه إذا صح السلام عليه فالقرآن أولى ا ه
وكلامه ظاهر قال م ر وكأن معنى لا يقرأ على الميت أي قبل دفنه لاشتغال أهله بتجهيزه الذي هو أهم ويؤخذ من العلة أنهم لو لم يشتغلوا بتجهيزه كأن كان الوقت ليلا سنت القراءة عليه ا ه
ع ش وقرره العلامة ح ف
قوله ( تجدد له ذكر تلك الأحوال ) أي فيعمل بمقتضى ذلك وهذا ألا يأتي في الميت ويؤخذ منه أنه يسن قراءتها عنده جهرا بخلاف الرعد فتقرأ سرا وإن طلب الميت الجهر بها كما في ع ش على م ر
قوله ( وأن يحسن ) هو بضم الياء وسكون الحاء وكسر السين مخففة وبضمها أيضا وفتح الحاء وتشديد السين كما يؤخذ من القاموس والضمير راجع للمريض ولو غير محتضر
قوله ( أنا عند ظن عبدي بي ) أي جزائي مرتبط بظنه فحذف المضاف وهو لفظ جزاء وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل
قوله ( ويسن لمن عنده ) أي الحاضرين عند الميت من الناس أي ما لم ير منه أمارات اليأس والقنوط وإلا وجب ذلك لأنه من بذل النصيحة ح ل
وآداب العيادة عشرة أشياء ومنها ما لا يختص بالعيادة أن لا يقابل الباب عند الاستئذان وأن يدق الباب برفق ولا يبهم نفسه بأن يقول أنا وأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء وأن يخفف الجلوس وأن يغض البصر وأن يقلل السؤال وأن يظهر الرقة وأن يخلص الدعاء وأن يوسع للمريض في الأمل ويعينه عليه بالصبر لما فيه من جزيل الأجر ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر ا ه
فتح الباري على البخاري لحج شوبري
قوله ( فإذا مات غمض ) أي ندبا هذا شامل للأعمى ويسن أن يقول حال تغميضه باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند حمله باسم الله ثم يسبح ما دام بحمله
وظاهر كلامهم أن المريض لا يسن له تغميض عين نفسه قبيل موته وإن أمكن بلا مشقة لكن بحث بعضهم ندبه إن لم يحضر عنده من يتولاه كما ذكره ع ش على م ر
وفي كلام ابن شهبة إن العين آخر ما يخرج منه الروح وأول شيء يسرع إليه الفساد
قوله ( تبعه البصر ) أي ذهب وشخص ناظرا إلى الروح أين تذهب
قال الشهاب البرلسي كأن المعنى والله أعلم أن سبب انفتاح العين أن الشخص إذا أحس بقبض الروح وانتزاعها يفتح بصره ناظرا إلى ما ينزع منه وليس المعنى أن القوة الباصرة تفارقه وتذهب معها بعد قبضها ويحتمل التزام ذلك بمعنى أنه ينتقل إلى الروح ويعلق بها ذاهبا معهما ينظر أين تذهب والأول أظهر بل متعين غاية الأمر أن قبض في الحديث يلزم أن يؤول حينئذ بمعنى أريد قبضه خلافا لما في شرح البهجة من حمله على حقيقته
ذكره الشوبري
قال الشيخ س ل لا يقال كيف ينظر بعدها لأنا نقول يبقى فيه من أثر الحرارة الغريزية بعد مفارقتها ما يقوى به على نوع تطلع لها كما يدل له ما يأتي ا ه
قوله ( وشد ) أي ندبا لحياه بفتح اللام كما ضبطه الشارح في باب الوضوء فما وقع للبرماوي هنا سهو
قوله ( ولينت مفاصله ) ولو بنحو دهن توقف عليه وإن لم يغسل والعلة للأغلب
قوله ( ونزعت ثيابه ) أي الميت ندبا سواء كان الثوب طاهرا أو نجسا مما يغسل فيه أم لا أخذا من العلة
وظاهر الإطلاق ولو نبيا وشهيدا وتعاد إليه عند التكفين بحيث لا يرى شيء من بدنه عند النزع واللبس والتعليل جرى على الغالب
وينبغي أن محل ذلك ما لم يرد تغسيله حالا في ثيابه التي مات فيها
قوله ( ثم ستر ) أي ندبا
قوله ( بحميه ) بضم الياء قال في المختار حمى النار بالكسر والتنور أيضا اشتد حره وأحمى الحديد في النار فهو محمى ولا تقل حماه ع ش على م ر
قوله ( وثقل بطنه ) أي ندبا والمراد أن يوضع ذلك فوق ما يستر به بدنه
فإن قلت هذا الوضع إنما يتأتى عند الاستلقاء لا عند كونه على جنبه مع أن كلامهم صريح في وضعه هنا على جنبه كالمحتضر
قلت يحتمل أنه هنا تعارض
____________________
(1/450)
مندوبان الوضع على الجنب ووضع الثقيل على البطن فقدم هذا لأن مصلحة الميت به أكثر ويحتمل أنه لا تعارض لإمكان وضع الثقيل على بطنه وهو على جنبه لشده عليه بنحو عصابة وهذا هو الأقرب لكلامهم وإن مال الأذرعي للأول حيث قال الظاهر هنا إلقاؤه على قفاه لقولهم يوضع على بطنه ثقيل
قوله ( لئلا ينتفخ ) أي البطن ع ش
قوله ( فإن لم يكن حديد ) الظاهر أن هذا الترتيب لكمال السنة لا لأصلها س ل
قوله ( وقدر ذلك بنحو عشرين درهما ) ينبغي أن يكون هذا ضابطا لأقل ما تحصل به السنة وإلا فتجوز الزيادة إن لم يحصل بها أذى كما قرره شيخنا
وعبارة الشوبري قوله عشرين درهما فإن زاد على ذلك فيظهر أنه إن زاد قدرا لو وضع عليه حيا آذاه حرم وإلا فلا فليراجع شوبري
قوله ( فيصان عنه ) أي ندبا ان لم يخش تنجسه وإلا فيصان وجوبا كما في ق ل
و ع ش
قوله ( ورفع ) أي ندبا
قوله ( على سرير ) ولا يوضع على السرير فراش لئلا يحمى فيتغير به بل يلصق جلده بالسرير
شوبري و م ر
قوله ( لئلا يتغير بنداوتها ) هذا يؤخذ منه أن الكلام في الرخوة وأن وضعه على الصلبة ليس بخلاف الأولى كما في الكفاية لكن قضية كلام الماوردي وابن أبي هريرة أنه يسن وضعه على مرتفع مطلقا ذكره الشوبري و ع ش على م ر
قوله ( وتقدم كيفية توجيهه ) خلافا للأذرعي حيث قال إن المراد بتوجيهه هنا إلقاؤه على قفاه ووجهه وأخمصاه للقبلة أخذا من قولهم يوضع على بطنه كذا ولا يتعين ذلك لأن وضعه على جنبه لا ينافي وضع الثقيل على بطنه لما مر أنه يوضع طولا ويشد بنحو خرقة ح ل
قوله ( أن يتولى ذلك كله ) أي المذكور من قوله غمض إلى هنا كما في البرماوي وهو ثمان مسائل
قوله ( فإن تولاه الرجل الخ ) وبحث الأذرعي جوازه من الأجنبي للأجنبية وعكسه مع الغض وعدم المس وهو بعيد فيحرم لأنه مظنة لرؤية شيء من البدن شرح م ر و ع ش عليه
وكالمحرم فيما ذكر الزوجان بالأولى
قوله ( وأن يبادر ) أي وجوبا إن خيف تغيره بالتأخير وإلا فندبا ق ل على الجلال
وعطف المصنف الثلاثة بالواو وانظر ما المقدم منها
وعبارة شرح م ر
يبادر بقضاء دين الميت
قالوا ويستحب أن يكون قبل الاشتغال بغسله وغيره من أمور مسارعة إلى فك نفسه ا ه
قال الرشيدي عليه أشار بلفظ الاشتغال إلى أنه لا منافاة بين ما ذكروه هنا وما ذكروه في الفرائض من تقديم مؤن التجهيز على أداء الدين إذ ما هنا في مجرد تقديم فعل ما ذكر على الاشتغال بالغسل ونحوه فالصورة أن المال يسع جميع ذلك فالحاصل أنه يفرز ما يفي بالتجهيز ثم يفعل ما ذكر ثم يشتغل بالغسل ونحوه
قوله ( وقضاء دينه ) وظاهر أن المبادرة تجب عند طلب المستحق حقه مع التمكن من التركة أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره كضمان الغصب والسرقة وغيرهما
وقوله وتنفيذ وصيته ويجب التنفيذ عند طلب الموصى له المعين وكذا عند التمكن في الوصية للفقراء أو نحوهم من ذوي الحاجات أو كان قد أوصى بتعجيلها كما في شرح م ر
قوله ( أن يحللوه ويحتالوا ) فإن قيل لا معنى للاحتيال على الولي بعد التحليل للميت إذ بمجرد تحليله تبرأ ذمته من الدين قلت أجيب بأن الجملة الأولى وهي أن يحللوه بمعنى الثانية وهي ويحتالوا به وحينئذ فبمجرد التحليل تبرأ ذمته من دينهم وينتقل حقه إلى الورثة أو يقال الواو بمعنى أو فلا إشكال شوبري
قوله ( ويحتالوا به ) أي بالدين وهذه صورة حوالة جوزت للحاجة ومقتضى كلامهم أنه يلزم المحال عليه دفع ذلك دون بقية الورثة وإن لم يكن ثم تركة ح ل
قوله ( وتعجيلا للخير ) أي للميت وللموصى له برماوي
قوله ( نفس المؤمن الخ ) هذا في حق غير الأنبياء أو هو فيمن عصى بدينه أو تأخيره بنحو مطل ح ل
ومحله أيضا لم يخلف وفاء وكان قادرا على وفائه في حياته
قوله ( حتى يقضى عنه ) ومن ذلك ما أخذ بالعقود الفاسدة كالمعاطاة حيث لم يوف العاقد بدل المعوض عنه كأن اشترى بشراء فاسد أو قبض المبيع وتلف في يده ولم يوف بدله أما ما قبض
____________________
(1/451)
بالمعاملة الفاسدة وقبض كل من العاقدين ما وقع عليه العقد ففي الدنيا يجب على كل أن يرد ما قبضه إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ولا مطالبة لأحد منهما في الآخرة لحصول القبض بالتراضي نعم على كل منهما إثم الإقدام على العقد الفاسد ع ش على م ر
قوله ( هذا ) أي قوله غمض إلى هنا وهي إحدى عشرة مسألة فقوله إذا تيقن راجع لجميعها ا ه
ع ش
قوله ( وامتداد جلدة وجه ) عبارة م ر وانخفاض صدغه
قوله ( فإن شك في موته أخر ذلك ) أي وجوبا لاحتمال إغماء ونحوه وينبغي أن الذي يجب تأخيره هو الدفن دون الغسل والتكفين فإنهما بتقدير حياته لا ضرر فيهما نعم إن خيف منهما ضرر بتقدير حياته حقيقة امتنع فعلهما ع ش على م ر
قوله ( ولو قاتل نفسه ) هي للرد على القول الآخر القائل بعدم وجوب تجهيز قاتل نفسه بل يقول إنه سنة كما قرره شيخنا وهي للرد أيضا على الإمام أحمد القائل بأن هذا لا يجب فيه غسل ولا صلاة وعبارة أصله وقاتل نفسه كغيره في الصلاة عليه ا ه
قوله ( فرض كفاية ) وإن تكرر موته بعد حياته حقيقة ويحرم تركه على من علم به ولو غير قريب وعلى جار قصر في علمه بعدم البحث قال في بسط الأنوار لو ولد شخصان معا ملتصقان ومات أحدهما فإن أمكن فصله من الحي من غير ضرر يلحق الحي وجب غسله والصلاة عليه ودفنه وإلا وجب أن يفعل بالميت الممكن من الغسل والتكفين والصلاة وامتنع دفنه لعدم إمكانه وينتظر سقوطه فإن سقط وجب دفنه وإن ماتا معا وكان أحدهما ذكرا والآخر أنثى وأمكن فصلهما فالظاهر وجوب الفصل وإن لم يمكن فعلنا ما أمكن فعله ويراعى الذكر في استقبال القبلة ا ه شوبري باختصار
قوله ( بالإجماع ) أي في الجملة فلا يرد أن الغسل فيه قول بالسنية وهو وقول للإمام مالك شيخنا
قوله ( ولو جنبا ) غاية للرد على الحسن البصري القائل بأنه يجب غسلان أحدهما للجنابة والآخر للموت كما قرره شيخنا
قوله ( تعميم بدنه ) أي حتى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها وما تحت قلفة الأقلف فإن تعذر غسله فإن كان ما تحتها طاهرا يمم عنه وإن كان نجسا كان كفاقد الطهورين أي فيدفن بعد غسل بقية بدنه بلا صلاة عليه كما سيأتي ح ل
قوله ( وكأنه ) أي النووي ترك الاستدراك أي على الرافعي أي تعقبه بأن يقول قلت الأصح أن الغسلة تكفي لهما أي للحدث والنجس كما قاله في الغسل للعلم به من ذاك أي فالحكمان متحدان قرره شيخنا
قوله ( أو لأن الغالب الخ ) لأن النجس ييبس على الميت وهذا يفيد أن الميت يخالف الحي فلو فرض زوال النجس بالغسلة الأولى لا يكتفي بها عن الحدث تأمل ح ل
قوله ( وبما ذكر ) أي بقوله وأقل غسله تعميم بدنه حيث لم يقل بنية ا ه ح ف
وقوله علم أنه لا تجب نية الغاسل أي على الأصح ومقابله تجب لأنه غسل واجب فافتقر إلى نية كغسل الجنابة كما ذكره م ر
في شرحه
قال الشوبري وانظر حكم نية تيممه وقضية التعليل وجوبها إلا أن يقلل لما كان بدلا عما لا نية له أعطى حكمه ا ه
وجزم حج بعدم وجوب النية فيه
وعبارة ق ل على الجلال قوله نية الغاسل ولا من ييمم
قوله ( وهي لا تتوقف على نية ) قد يشكل عليه الإغسال المسنونة كغسل الجمعة لأن المقصود منها النظافة إلا أن يجاب بأن متعاطي الإغسال المسنونة يحتاج إلى نية لتتميز عبادته عن عادته والميت لا عادة له يطلب التميز عنها
ويفرق بين متعاطي الغسل بنفسه ومتعاطيه عن غيره شوبري
قوله ( فيكفي غسل كافر ) مضاف لفاعله
قوله ( فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا ) أي معاشر المكلفين فدخل الجن فيكتفي بتغسيلهم والمراد جنس المكلفين فيدخل الصبيان والمجانين وإن لم يكن لهم نوع تمييز فلو غسل الميت نفسه كرامة اكتفى بذلك
ولا يقال المخاطب بالفرض غيره لجواز أنه إنما خوطب غيره بذلك لعجزه فإن أبى بذلك كرامة كفى ا ه
ح ل
و ع ش
على م ر
____________________
(1/452)
قوله ( بخلاف نظيره من الكفن ) أي فإنا لم نتعبد به بل وجب لمصلحة الميت وهو ستره وأما الغسل فليس لمصلحة الميت فقط بدليل أنه لو مات عقب اغتساله بالماء يجب غسله وإنا لو عجزنا عن طهارته بالماء وجب تيممه مع أنه لا نظافة فيه ع ش على م ر
قوله ( لأن المقصود منه الستر ) أي مع كونه ليس صورة عبادة فلا يقال المقصود من الغسل النظافة أيضا بدليل عدم وجوب نيته وينبغي أن الصلاة كالغسل والحمل كالدفن وأنه لو حفر لنفسه كرامة سقط عن غيره ولا يقال المخاطب غيره لأنه يجوز أن يكون غيره إنما خوطب لعدم تأتيه منه فإذا بنفسه سقط ع ش على م ر
قوله ( وأكمله أن يغسل الخ ) قد يشعر بأن غير هذه الحالة فيها كمال وهو مشكل بأن تغسيله بحضرة الناس ونحو ذلك مما يخالف ما ذكره مكروه
ويجاب بأن أكمل بمعنى كامل أو بأن المراد ما عداه كامل من حيث أداء الواجب به ع ش
قوله ( والولي ) أي فيسن للولي الدخول وإن لم يغسل ولم يعن لحرصه على مصلحته ومحله إن لم يكن بينه وبين الميت عداوة وإلا فكالأجنبي والظاهر أن المراد به القريب بدليل الحديث شوبري مع زيادة
وقال م ر المراد بالولي أقرب الورثة ا ه
وعليه فهل يقدم الابن على الأب والجد على العم أو يستويان لأن كلا منهما أدلى بواسطة واحدة الظاهر الأول ومن الأقرب هنا من أدلى بجهتين كالأخ الشقيق فيقدم على من أدلى بجهة ا ه
ع ش
ملخصا
قوله ( والفضل ) ظاهره أن الفضل كان مباشرا للغسل لكن ذكر حج في شرح الشمائل في آخر باب وفاته صلى الله عليه وسلم أن الذي باشر غسله علي وحده وأما بقية من كان عنده فكان يصب الماء وأوعيتهم معصوبة وعبارته عن علي أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يغسله أحد غيري
قال فإنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه ع ش أطفيحي
قوله فإنه لا يرى أحد عورتي لعل المراد لا يرى أحد غيرك أو أنه لا يرى أحد عورتي إلا طمست عيناه أي وأنت تحافظ على عدم الرؤية بخلاف غيرك كما ذكره ع ش على م ر
قوله ( وأسامة يتناول الماء ) وكذا شقران مولاه صلى الله عليه وسلم فهم خمسة علي والفضل وشقران وأسامة والعباس وكانت أعينهم معصوبة وقد جمعهم بعضهم في قوله علي وعباس وفضل أسامة وشقران قد فازوا بغسل نبينا وكان موته صلى الله عليه وسلم ضحوة يوم الإثنين ودفن ليلة الأربعاء وكانت الصلاة عليه بالكيفية المعروفة وصلوا عليه فرادى خلافا لما في المجموع لأنه الإمام ولم يكن خليفة بعده يجعل إماما
وجملة من صلى عليه من الملائكة ستون ألفا ومن غيرهم ثلاثون ألفا وأول من صلى عليه عمه العباس ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم أهل القرى وقال بعضهم أول من صلى عليه الأنبياء ثم الملائكة ثم الرجال ثم الصبيان ومات عن مائة ألف وأربعة وعشرين ألفا كلهم لهم به صحبة خلافا للغزالي ومن قال أنهم صلوا عليه ثلاثة أيام محمول على أنه سمى الليلة يوما بالتغليب أو على أن المراد بليلة الأربعاء التي تليه وفيه نظر ذكره العلامة ق ل على الجلال من غير ذلك النظر
قوله ( أو سخيف ) بالخاء والفاء مهلهل النسج والبالي الخلق والمراد به أنه لا يمنع وصول الماء إليه لأن القوي يحبس الماء
قوله ( وقد غسل صلى الله عليه وسلم في قميص ) أي قيمصه الذي مات فيه وذلك بعد أن اختلفت أصحابه في تجريده فغشيهم جميعا النعاس فسمعوا هاتفا من داخل البيت لا تجردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه
فإن قلت الهاتف بمجرده لا يثبت به حكم قلت يجوز أن يكون انضم إلى ذلك اجتهاد منهم بعد سماع الهاتف فاستحسنوا هذا الفعل وأجمعوا عليه فالاستدلال إنما هو بإجماعهم لا بسماع الهاتف شرح م ر و ع ش عليه
قوله ( فتق رؤوس الدخاريص ) جمع دخريص بالكسر وهي المسماة بالنيافق ورؤوسها هي الخياطة التي في أسفل
____________________
(1/453)
الكم ولا يحتاج لإذن الوارث اكتفاء بإذن الشارع ولما فيه من المصلحة للميت من عدم كشف عورته ع ش
قوله ( على مرتفع ) ويكون عليه مستلقيا كاستلقاء المحتضر لكونه أمكن لغسله شرح م ر
قوله ( بماء بارد ) وأولاه المالح ويقدم غير ماء زمزم عليه ق ل
وقوله وأولاه الخ أي لأن العذب يرخي البدن
قوله ( وبرد ) ولو للغاسل بأن كان يتأذى بشدة برده ولا يبالغ في تسخينه لئلا يسرع إلى الفساد
قال الزركشي ولا ينبغي أن يغسل بماء زمزم نظرا للقول بنجاسة الميت ح ل
فالغسل به خلاف الأولى ع ش على م ر
قوله ( في إناء كبير ) يغرق منه بصغير إلى متوسط يصب به فالآنية ثلاثة ق ل
قوله ( بمبالغة ) أي تكرير مرة بعد مرة مع نوع تحامل لا مع شدته لأن احترام الميت واجب قاله الماوردي شرح م ر
قوله ( ويكون عنده مجمرة ) بكسر الميم الأولى أي مبخرة متقدة ويندب التبخير عنده من وقت موته وما بعده وإن كان محرما لاحتمال ظهور شيء كما في ق ل وشرح م ر
وقال ع ش عليه ويؤخذ من ذلك أنه لو كان في محل وحده لا يسن ذلك ما دام وحده إلا أن يقال الملائكة تحضر عند الميت فتنزل الرحمة عندهم وهم يتأذون بالرائحة الخبيثة فلا فرق بين كونه خاليا أم لا
قوله ( ثم يضجعه لقفاه ) في تعبيره بالاضجاع تجوز وحقيقته أن يلقيه على غير قفاه ففي المختار ضجع الرجل وضع جنبه بالارض وبابه قطع وخضع فهو ضاجع وأضجع مثله غيره ع ش على م ر
قوله ( ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره ) أي وجوبا في غير الزوجين م ر
وعبارة حج ولف الخرقة واجب حتى بالنسبة لأحد الزوجين ويحمل على ما إذا خشي الفتنة
وكلام م ر على ما إذا أمنها فلا مخالفة شوبري بالمعنى
قوله ( سوأتيه ) أي وباقي عورته ح ل
قوله ( وغسل يده ) أي إن تلوثت كما قاله الرافعي وتبعه شيخنا م ر ق ل
قوله ( وأشنان ) وهو بزر الغاسول معروف بالشأم
وقيل هو الغاسول نفسه
وقوله يلف من باب رد كما في ع ش على م ر
قوله ( على اليد ) أي اليسرى بالسبابة منها وكان قياس استياك الحي أن يكون ذلك باليمين
وأجيب بأن الأصبع هنا مباشرة للأذى من وراء الخرقة ولا كذلك الحي وقضية هذه العلة أنه لو سوك الميت بنحو عود كان باليمنى ولو استاك الحي بخرقة كان باليسرى ح ل
قوله ( بأن يزيل ما بهما ) أي المنخرين والأسنان شيخنا
قوله ( كما في مضمضة الحي واستنشاقه ) الأولى كما في سواك الحي كما تقتضيه عبارة م ر
وذلك لأن هذا بمنزلة السواك فهو تنظيف لا غسل وعلى هذا فإنما قال واستنشاقه لأجل المبالغة في التنظيف وإلا فمقتضى كونه بمنزلة الاستياك أن يكون خاصا بالفم
وأما المضمضة والاستنشاق فسيأتيان في كلامه على الوضوء أو يقال المراد بقوله كما في مضمضة الحي واستنشاقه أي في أنه يقدم عليهما تنظيف الفم بالسواك والأنف بإزالة ما فيه تأمل
قوله ( ولا يفتح فاه ) عبارة شرح م ر ولا يفتح أسنانه لئلا يسبق الماء لجوفه فيسرع فساده ا ه
قال ع ش عليه أي يسن أن لا يفتح أسنانه فلو خالف وفتح فاه عد إزراء به أو وصل الماء إلى جوفه حرم وإلا فلا نعم لو تنجس فمه وكان يلزمه طهره لو كان حيا وتوقف على فتح أسنانه اتجه فتحها وإن علم سبق الماء إلى جوفه ا ه
قوله ( ثم يوضؤه ) وينوي الوضوء وجوبا بخلاف نية الغسل كذا قرره شيخنا فليحرر
وقرر بعد هذا استحباب النية شوبري وجرى ز ي على الوجوب وهو المعتمد
قوله ( ما مر ) أي في قوله وينظف أسنانه ومنخريه وقوله بل ذاك أي ما مر سواك في الأسنان وتنظيف في المنخرين كما قرره شيخنا
قوله ( بنحو سدر )
____________________
(1/454)
السدر ورق النبق والخطمي بكسر الخاء المعجمة وضمها وحكى فتحها بزر ورق يشبه الخبيز
وقال ع ش هو نبات محلل منضج ملين نافع لعسر البول والحصى
قوله ( ويسرحهما بمشط ) أي لأجل إزالة ما فيهما من سدر ووسخ كما في الحي والأوجه تقديم تسريح الرأس على اللحية تبعا للغسل كما في شرح م ر
والمراد يسرحهما بعد غسلهما جميعا ويظهر أن هذا هو الأكمل فلو غسل رأسه ثم سرحها وفعل هكذا في اللحية حصل أصل السنة كما قاله ع ش عليه
ومحل التسريح في غير المحرم كما اعتمده م ر و ق ل
قوله ( إن تلبد ) قيد معتبر كما قاله شيخنا ح ف
خلافا لمن قال إنه ليس بقيد
قال ق ل على الجلال ليس قيدا للحكم
وقال شيخنا م ر قيد من طلب التسريح مطلقا
وقال شيخنا قيد في كون المشط واسع الأسنان اه
قال ع ش على م ر ومفهومه أنه إذا لم يتلبد لا يسن وينبغي أن يكون مباحا
قوله ( وضعه معه في كفنه ) ووضعه معه في كفنه سنة وأما أصل دفنه فواجب لأنه سيأتي أنه إذا وجد جزء ميت يجب دفنه
والحاصل أن ما انفصل من الميت أو من الحي ومات عقب انفصاله من شعر أو غيره ولو يسيرا يجب دفنه لكن الأفضل صره في كفنه ودفنه معه كما أفاده ع ش على م ر
قوله ( المقبلين من عنقه إلى قدمه ) وقيل يغسل شقه الأيمن من مقدمه ثم من ظهره ثم يغسل شقه الأيسر من مقدمه ثم من ظهره وكل سائغ والأول أولى لقلة الحركة فيه كما نص عليه الشافعي والأكثرون وصرح به في الروضة شرح م ر
قوله ( من عنقه ) أي أعلاه وسكت عن الوجه ولو قال من منبت شعر رأسه لدخل لعله إنما سكت عنه لأنه يلزم من غسل الرأس واللحية عادة غسله
قوله ( ثم يحرفه ) أي عن ظهره لأنه كان عليه ويحرم كبه على وجهه احتراما له بخلافه في حق نفسه في الحياة حيث كره ولم يحرم إذ لحق له فله فعله م ر ق ل
قوله ( مما يلي قفاه ) يقتضي خروج القفا فمقتضاه أنه لا يسن تكرير غسله فالأولى أن يقول من أول قفاه ليدخل القفا
قوله ( وظهره إلى قدمه ) لا حاجة له مع قوله إلى قدمه لشمول قوله مما يلي قفاه إلى قدمه للظهر على أنه مضر لأن التقدير مما يلي قفاه ويلي ظهره فيقتضي خروج الظهر نعم يمكن جعل الواو للمعية فتأمل
قوله ( من فرقه ) بفتح الفاء وسكون الراء أي وسط رأسه سمي بذلك لأنه موضع فرق الشعر ويقال له مفرق بكسر الميم وفتح الراء وكسرها برماوي
قوله ( ثم يعمه بماء قراح ) وهل يحرفه أيضا في المزيلة وما بعدها أو هو خاص بغسلة السدر انظره
ثم رأيت حج تردد وقال الأولى التحريف ح ل
قوله ( قراح ) بفتح القاف وتخفيف الراء وزان سلام أي الذي لم يخالطه كافور ولا حنوط ولا غير ذلك كما في المصباح
قوله ( فيه قليل كافور ) ومحل ذلك في غير المحرم أما هو فيحرم وضع الكافور في ماء غسله شرح م ر
قوله ( إلا أن يكون صلبا ) بضم الصاد أي لا يتحلل منه شيء وإنما تحصل منه الرائحة ح ل
قوله ( فهذه الأغسال ) أي من عند قوله ثم شقه الأيمن الخ لا ما يشمل غسل رأسه ولحيته فلا يندب تكراره كذا يفيده كلام الشارح ثم رأيته صرح به في شرح الروض ح ل
قوله ( زيد عليها حتى يحصل الخ ) هذه الزيادة في غسلة السدر ومزيلته بأن يكررا معا ويكون وترا صرح به الأسنوي وغيره ز ي زاد في شرح البهجة بعد مثل ما ذكر بخلاف طهارة الحي لا يزيد فيها على الثلاث والفرق أن طهارة الحي محض تعبد وهنا المقصود النظافة ولا فرق في طلب الزيادة للنظافة بين الماء المملوك والمسبل ا ه ع ش على م ر
قوله ( ولا تحسب الأولى والثانية ) أي في سقوط الطلب وجوبا وندبا إذ لو حسبت كل منهما لما احتيج للزيادة على المحسوبة وقوله وإنما تحسب منها أي الثلاثة وكان الأظهر أن يقول منه أي من كل
وقوله به أي بالماء القراح
وله ( فتكون الأولى من الثلاث ) أي الأولى الكائنة من
____________________
(1/455)
الثلاث التي بالماء القراح هي المسقطة للواجب لأن الغسلات ثلاثة كل واحدة من هذه الثلاث مشتملة على ثلاث غسلات وأخيرة كل منها بماء قراح فغسلات الماء القراح ثلاثة والأولى منها أي من ثلاثة الماء القراح هي المسقطة للواجب فالمجموع تسع غسلات شيخنا
قوله ( لئلا تبتل أكفانه ) يؤخذ منه أن الأرض التي لا تبلى أصلا أو لا تبلى سريعا أفضل وهو كذلك لأن الشارع نظر إلى عدم الإسراع إلى البلى لأن تنعم الروح مع البدن أكمل من تنعمها دونه شوبري
قوله ( ابنته زينب ) هي أكبر أولاده على الراجح كما في البرماوي
قوله ( أو أكثر من ذلك ) بكسر الكاف لأنه خطاب لأم عطية واسم الإشارة في قوله ذلك عائد إلى المذكور من الثلاثة أو الخمسة أو لسبعة شخينا
قوله ( إن رأيتن ) بضم التاء خطاب للغاسلات أو لأم عطية وخاطبها بصيغة الجمع تعظيما لها ويأتي ذلك في قوله ابدأن ح ل
ويصح كسر التاء خطابا لأم عطية وحينئذ يناسب قوله ذلك وإنما خص أم عطية بالخطاب لأنها القيمة عليهن أي فغيرها تبع لها فلم يحتج لخطابه
قوله ( أو شيئا ) شك من الراوي ز ي
قوله ( فضفرنا ) بالتخفيف لعل حكمة التعبير بالتخفيف أنه الواقع لأن الميت لا ينبغي المبالغة في تسريحه وإلا فيجوز التشديد فيه للمبالغة ع ش على م ر
قوله ( ولو خرج بعده نجس ) أي ولو بعد الصلاة وقبل الدفن ولو خرج منيه الطاهر لم يجب الغسل ولم تجب إزالته ولا يصير الميت جنبا بوطء أو غيره ولا محدثا بمس أو غيره لانتفاء تكليفه شرح م ر
قوله ( وجب إزالته ) أي قبل الصلاة لمنعه من صحتها عليه
وعن شيخنا م ر وجوبه بعد الصلاة أيضا وفيه نظر ولم يرتضه شيخنا ولو لم يكن قطع الخارج صلى عليه بعد حشوه وعصبه كالحي السلس ق ل
والضابط المعتمد أنه تجب إزالته ما لم يدفن م ر
فتجب إذا خرج بعد الصلاة ح ف
وعبارة ع ش على م ر فرع لو لم يمكن قطع الدم الخارج من الميت بغسله صح غسله وصحت الصلاة عليه لأن غايته أنه كالحي السلس وهو تصح صلاته فكذا الصلاة عليه م ر سم
وقضية التشبيه بالسلس وجوب حشو محل الدم بنحو قطن وعصبة عقب الغسل والمبادرة بالصلاة عليه بعده حتى لو أخر لا لمصلحة الصلاة وجب إعادة ما ذكر وينبغي أن من المصلحة كثرة المصلين كما في تأخير السلس بإجابة المؤذن وانتظار الجماعة
قوله ( وإن خرج من الفرج ) أي لعدم نقض الوضوء به كما لا يجنب بالوطء ق ل
قوله ( وأن لا ينظر غاسل ) فإن نظر كان مكروها كما جزم به في الكفاية والمصنف في زوائد الروضة وإن صحح في المجموع أنه خلاف الأولى شرح م ر
قوله ( من أول وضعه على المغتسل ) هذه العبارة تقتضي أنه يستدام تغطيته إلى آخر الغسل
وعبارة شرح م ر أول وضعه على المغتسل بإسقاط من وهي ظاهرة في أن التغطية في ابتداء الأمر فقط
قوله ( فإن رأى خيرا ) كاستنارة وجهه وطيب رائحته
وقوله أو ضده كسواد وتغير رائحة وانقلاب صورة شرح م ر
قوله ( سن ذكره ) هذا واضح إن كان معروفا بالخير فإن كان معروفا بالفسق لم يذكره فقوله إلا لمصلحة راجع للصورتين كذا قرره شيخنا ز ي
ولا يخفى أن الشارح لا يساعد عليه ا ه ح ل
والذي في شرح م ر هو ما قرره ز ي
قوله ( إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة فيذكره ) لو قال عقبه أو يسكت كان أولى ليكون الاستثناء راجعا للأمرين معا
قوله ( يمم ) ولا يجب في هذا التيمم نية إلحاقا له أصله ومحل
____________________
(1/456)
وجوب التيمم حيث خلا بدنه عن نجاسة غير معفو عنها وإلا فلا بد من إزالتها قبل التيمم ح ل
ولو يممه لفقد الماء ثم وجده قبل دفنه وجب غسله كما في شرح م ر
قال ع ش عليه مفهومه أنه بعد الدفن لا ينبش للغسل سواء كان في محل يغلب فيه وجود الماء أم لا وهو ظاهر لفعلنا ما كلفنا به وهو التيمم ا ه
قوله ( فالكل صائر إلى البلى ) أي كل أجزاء الميت لكن عبارة المحلي فالكل صائرون وفهم بعضهم أن المراد بالكل الناس ولا يخفى ما فيه لو أريد الأجزاء لأن هذا الجمع إنما هو للعقلاء إلا أن يقال نزل الجزء منزلة كله أو أن هذا مما فقد فيه الشرط شوبري
وعبارة شرح م ر لأن مصير جميعه إليه
قوله ( ولا يكره لنحو جنب غسله ) أي ولو مع وجود غيره ع ش على م ر
قوله ( والرجل ) المراد به الذكر الواضح الذي بلغ حد الشهوة أخذا من الفرع الآتي فهو تقييد لهذا وكذا يقال في قوله والمرأة وقوله أولى بالرجل أي وجوبا بالنظر للنساء الأجانب وندبا بالنظر للنساء المحارم
وقوله أولى بالمرأة أي وجوبا بالنظر للرجال الأجانب وندبا بالنظر للرجال المحارم والقياس امتناع غسل الرجل للأمر إذا حرمنا النظر له إلحاقا له بالمرأة م ر
وقال حج تنبيه قال بعضهم لو كان الميت أمرد حسن الوجه ولم يحضره محرم له يمم أيضا بناء على حرمة النظر إليه ا ه
ووافقه م ر لكن قيده بما إذا خشي الفتنة لأنه اعتمد ما صححه الرافعي من أنه لا يحرم النظر للأمرد إلا عند خوف الفتنة وهذا مما يبتلى به فإن الغالب أن مغسل المرد الحسان هم الأجانب فليتأمل سم على المنهج وظاهره وإن لم يوجد غيره
وينبغي أن يقال إن لم يوجد إلا هو جاز له ويكف نفسه ما أمكن قياسا على ما قالوه في الشهادة من أنه يجوز للأجنبي النظر للشهادة بل يجب عليه وإن خاف الفتنة إن تعين ويكف نفسه ما أمكن إلا أن يفرق بأن للغسل هنا بدلا بخلاف الشهادة فإنه ربما يضيع الحق بالامتناع ولا بدل لها وهو الأقرب ع ش على م ر
قوله ( أولى ) أي الأحق ذلك فيقدم حتى على الحليلة ح ل
قوله ( وله غسل حليلته ) وسيأتي أن مرتبته بعد المرأة الأجنبية ا ط ف وهذا كالاستدراك على قوله والمرأة أولى بالمرأة
وقوله بعد ولزوجة الخ كالاستدراك على قوله والرجل أولى بالرجل ومذهبنا أن الموت محرم للنظر بشهوة في حق الزوجين دون النظر بغير شهوة ز ي و ع ش
قوله ( من زوجة غير رجعية ) أي وغير معتدة عن شبهته وهذا يقتضي أن الرجعية داخلة في الحليلة وليس كذلك فكان الأولى حذف قوله غير رجعية وقد يقال بل للتقييد وجه لأنه لما بين الحليلة بالزوجة دخلت الرجعية لأنها زوجة فاحتاج إلى إخراجها فتأمل
قوله ( ولو نكح غيرها ) كان الأولى في الغاية أن يقول ولو نكح من يحرم جمعها معها كأختها لأن نكاح غيرها لا يخل بنكاحها ا ه ع ش
ويجاب عنه بأن غيرها صادق بمن يحرم جمعها معها وغيرها فالغاية ظاهرة بالنسبة لصدقها بالأول وصدقها بالثاني لا يقدح فيها
قوله ( وأمة ) المراد بها الأمة التي يجوز لها وطؤها قبل الموت فيخرج بذلك ما لو وطىء إحدى أختين كل منهما في ملكه ثم ماتت من لم يطأها قبل تحريم الأخرى فإنه لا يجوز له أن يغسلها ع ش على م ر
قوله ( ولو كتابية ) راجع للزوجة والأمة شيخنا
قوله ( إلا إن كانت مزوجة الخ ) لا حاجة لهذا الاستثناء لأن فرض المسألة في الأمة الحليلة وهي حينئذ غير حليلة إلا أن يقال في هذه الأحوال حليلة في الجملة فصح الاستثناء أو يقال الاستثناء منقطع تأمل
لا يقال إن المستبرأة إن كانت مملوكة بالسي فالأصح أن له حل التمتعات بها ما عدا الوطء فغسلها أولى أو بغيره فلا يحرم عليه الخلوة بها ولا لمسها ولا النظر إليها بغير شهوة فلا يمتنع عليه غسلها
لأنا نقول تحريم غسلها ليس لما ذكر بل لتحريم بضعها كما صرح به في المجموع فأشبهت المعتدة بجامع تحريم البضع وتعلق الحق بأجنبي ا ه شرح م ر
والضابط في جواز الغسل في الزوج
____________________
(1/457)
وزوجته والسيد وأمته حل البضع قبل الموت لأحدهما إلا في أمته المكاتبة لأن الكتابة ترتفع بالموت كما في ق ل
قوله ( ولزوجة ) ظاهره ولو كانت أمة وهو ظاهر ولا ينافي هذا ما يأتي له من أنها لاحق لها في ولاية الغسل لأن الكلام هنا في الجواز ع ش على م ر فبطل تقييد الشوبري الزوجة بالحرة قال لبعد منصب الأمة عن الولايات
قوله ( غير رجعية ) أما الرجعية فلا تغسل زوجها لحرمة المس والنظر عليها وإن كانت كالزوجة في النفقة ونحوها وألحق الأذرعي بالرجعية المعتدة عن شبهة فلا تغسل زوجها ولا عكسه كما لا يغسل أمته المعتدة وفارقت المكاتبة وإن استويا في جواز النظر لما عدا ما بين السرة والركبة بأن الحق فيها تعلق بأجنبي بخلافه في المكاتبة فاندفع رد الزركشي له بقياسها عليها شرح م ر
قوله ( ولو نكحت غيره ) بأن وضعت حملها عقب موت الزوج ثم تزوجت فلها أن تغسل زوجها لبقاء حقوق الزوجية ز ي
ولأنه حق ثبت لها فلا يسقط كالإرث
قوله ( لانتقالها عنه ) أي إلى ملك غيره أو إلى الحرية كأم الولد والمدبرة فإنها تنتقل عنه للحرية ح ل
قوله ( بدليل التوارث ) أي في الجملة لتدخل الذمية فإنها تغسل زوجها المسلم لكن مع الكراهة ولا ينافيه قول م ر في شرحه ويعلم مما يأتي من أن الكافر لا يغسل مسلما أن الذمية لا تغسل زوجها المسلم ا ه
أي لأن المراد به أنه لا حق لها بحيث تقدم به على غيرها أي فغيرها أولى منها ولا يلزم من أولوية غيرها عدم الجواز لها ا ه ع ش على م ر
قوله ( وقد قال صلى الله عليه وسلم الخ ) عبارة شرح م ر وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها ما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك رواه النسائي وابن حبان
قال الوالد رحمه الله تعالى تتمة الخبر إذا كنت تصبح عروسا أي قالت له عائشة إذا مت تزوجت غيري وهذا دليل لقوله وله غسل حليلته وما بعده لقوله ولها الخ
وعلم من قوله لو مت أنه عليك الصلاة والسلام لا يغسل عائشة لأنها لا تموت قبله لأن لو حرف امتناع لامتناع ا ه
قوله ( وقالت عائشة ) هذا دليل على مطلق الجواز وإلا فهي لو أدركت غسله لم تمكن منه لأن الزوجة مؤخرة عن الرجال الأجانب كما يأتي إلا أن يقال مرادها بقولها إلا نساؤه أي بعد استئذان رجال العصبة أو أنها قالت هذا بحسب اجتهادها
وانظر هل يرد أن هذا قول صحابي فلا يستدل به ويمكن أن يقال إنه اشتهر بين الصحابة فهو حينئذ يستدل به لكونه صار إجماعا سكوتيا ع ش مع زيادة لشيخنا
قوله ( لو استقبلت من أمري الخ ) أي لو ظهر لها قولها المذكور وقت غسله صلى الله عليه وسلم ما غسله إلا نساؤه لمصلحتهن بالقيام بهذا الغرض العظيم ولأن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم ينكره أحد ح ل
وقوله ما استدبرت أي من موته صلى الله عليه وسلم لأنها كانت عند موته ترى منع الغسل ثم ظهر لها جوازه فقالت لو استقبلت موته بعد ما ظهر من أمري ما استدبرت من موته أي لو حصل الموت المستدبر أي الذي وقع في الماضي في المستقبل أي بعدما ظهر لها من أن للمرأة غسل زوجها ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ شوبري بإيضاح وزيادة قرره ح ف
وعبارة بعضهم لو استقبلت الخ الظاهر أن في العبارة قلبا والأصل لو استدبرت من أمري ما استقبلت أي ما ظهر لي في المستقبل من علمي جواز غسل المرأة زوجها أي لو حصل لي هذا العلم في المستدبر أي الماضي وهو وقت موت النبي فما واقعة على العلم ومن أمري بيان لما وإضافته للعهد ا ه
وهو علمها المذكور
وعلى كلام الشوبري تكون ما واقعة على موته صلى الله عليه وسلم ولا قلب حينئذ
قوله ( بلامس ) أي ندبا في الشقين حتى في العورة لأن المعتمد جواز النظر للحليلة والحليل بعد الموت حتى لعورته وكذا يجوز المس أيضا على المعتمد والندب يؤخذ من تعليل الشارح بقوله لئلا ينتقض وضوءه أي والمطلوب من الغاسل أن يكون على طهارة شيخنا
وعبارة الشوبري قوله بلامس أي ندبا على المعتمد قاله في الإيعاب
وقد وافق م ر على جواز كل من
____________________
(1/458)
النظر والمس بلا شهوة ولو لما بين السرة والركبة ومنعهما بشهوة ولو لما فوقهما فليتأمل ا ه
قوله ( وعلى يده خرقة ) أي ندبا شرح م ر
ولو بالنسبة لمس العورة وهو ما نقله عنه سم في حواشي التحفة رشيدي
قوله ( لئلا ينتقض وضوءه ) أي والمطلوب من الغاسل أن يكون على طهارة فيؤخذ منه أن المراد بقوله لئلا ينتقض وضوءه أي الغاسل
وأما الميت فمعلوم أنه لا ينتقض وضوءه فالمس مكروه من هذه الحيثية فلا ينافي أنه يكره من حيث كراهة المس لبدن الميت مطلقا فلا يتكرر ما هنا مع ما مر من أنه يس لكل غاسل لف خرقة على يده في سائر غسله لأن ما هناك بالنظر لكراهة المس وما هنا بالنظر لانتقاض الطهر به كما في شرح م ر
وقال الشوبري لئلا ينتقض وضوءه إن كان متوضئا وفرارا من كراهة المس إن لم يكن ا ه
قوله ( فإن لم يحضر الخ ) قال ع ش على م ر ضابط فقد الغاسل أن يكون في محل لا يجب طلب الماء منه
وقوله إلا أجنبي راجع لقوله والمرأة أولى بالمرأة
وقوله أو أجنبية راجع لقوله والرجل أولى بالرجل
قوله ( في الميت المرأة ) ومثلها الأمرد الجميل عند خوف الفتنة فلا يغسله إلا محارمه فإن فقد المحرم وجب تميمه ز ي وقوله فإن لم يحضر إلا أجنبي قيده حج بواضح قال الشيخ وقضيته أنه لو لم يكن إلا خنثى جاز له أن يغسل كلا من الرجل والمرأة وهو قياس على حاله شوبري
قوله ( يمم ) أي بحائل بعد إزالة النجاسة إن كانت إذ ذاك شرط لصحة التيمم وأيضا لا بدل لها بخلاف الغسل فلهذا جاز للأجنبي إزالتها بخلاف الغسل وهذا ما جرى عليه شيخنا تبعا لشيخ الإسلام وإن جرى حج على صحة التيمم مع وجودها للضرورة أي إذا تعذرت إزالتها وعليه فتصح الصلاة مع وجود النجاسة المتعذرة الإزالة ولو حضر من له غسله بعد الصلاة وجب الغسل كما لو تيمم لفقد الماء ثم وجده فتجب إعادة الصلاة هذا هو الأظهر شوبري
وخرج ما لو حضر بعد وضعه في القبر وإن لم يهل عليه التراب لأن في عوده إزراء به ومثل الوضع إدلاؤه في القبر فتنبه له ع ش
وتندب النية في التيمم
وفي ع ش على م ر ولو صرف الغاسل الغسل عن غسل الميت بأن قصد به الغسل عن الجنابة مثلا إذا كان جنبا ينبغي وفاقا لم أر أنه يكفي بناء على أنه لا يشترط النية وإن المقصود النظافة وهو حاصل
فإن قلنا باشتراط النية وكان جنبا فقصد الغاسل الغسل عن الجنابة ينبغي وفاقا لم أر أنه يكفي أيضا كما لو اجتمع على الحي غسلان واجبان فنوى أحدهما فإنه يكفي أيضا سم على منهج
قوله ( إلحاقا لفقد الغاسل بفقد الماء ) بأن يكون الغاسل بمحل لا يجب طلب الماء منه كما في التيمم ولو قيل بتأخيره إلى وقت لا يخشى عليه فيه التغير لم يكن بعيدا ا ه ا ط ف
قال ع ش
ويؤخذ منه أنه لو كان في ثياب سابغة أي ساترة لجميع بدنه وبحضرة نهر مثلا وأمكن غمسه به ليصل الماء إلى كل بدنه من غير مس ولا نظر وجب وهو ظاهر
فرع الخ كان الأولى أن يقول بدل قوله فرع وخرج بالرجل لأن هذا مفهوم من قوله لرجل لأن الرجل هو الذكر البالغ من بني آدم فخرج بذلك الصبي ذكرا كان أو أنثى وظاهر تعبيره بفرع إن هذا قدر زائد على كلام المؤلف وإن كان كلامه لا يشمله وليس كذلك نقله الشيخ خضر الشوبري عن تقرير ز ي
قوله ( الصغير الذي لم يبلغ ) أي ذكرا كان أو أنثى وقوله يغسله الرجال والنساء أي يجوز لكل منهما تغسيله لا أنهما يجتمعان على غسله ع ش على م
قوله ( ومثله الخنثى الكبير ) أي وكذا من جهل حاله ذكرا كان أو أنثى كأن أكل سبع ما به يتميز أحدهما عن الآخر وينبغي الاقتصار على الغسل الواجب دون الثانية والثالثة ع ش و ق ل
قوله ( ويغسل ) أي الخنثى فوق ثوب أي في ثوب أي وجوبا وقوله ويحتاط الغاسل أي ندبا ع ش على م ر
وقوله في غض البصر ويجب أن يقتصر على غسلة واحدة ح ل
قوله ( والأولى به الأولى الخ ) هذه الأولوية للندب وهذا تفصيل
____________________
(1/459)
للأولوية السابقة في قوله والرجل أولى بالرجل وفيه إحالة على مجهول لأن حكم الصلاة عليه لم يتقدم
اللهم إلا أن يدعي أنه معلوم فلما بين أن الرجل يلي غسل الرجل لا غيره من النساء غير المحارم أراد أن يبين مرتبة الرجال بعضهم مع بعض شيخنا
قوله ( الأولى بالصلاة عليه درجة ) فالعصبة كلهم درجة واحدة والمراد من ذلك أنه لا يقدم هنا بالصفة التي يقدم بها في الصلاة وهي الأسنية مع وجود الفقهية والأقربية مع وجود الفقه بل يقدم هنا بالأفقهيه والفقه ح ل
وقال بعضهم درجة أي رتبة والمراد بها مراتب المقدمين في الصلاة عصبة كانوا أو لا بدليل إدخال ذوي الأرحام في التفسير وتفسيرها برجال العصبة فيه تسمح لقصوره هذا ولا بد أن يزاد عليها لفظة فقط إذ الخارج بها فيما يأتي بعضه فيه الدرجة أيضا وفي حج بدل قوله درجة غالبا وهي أسهل
وفي عبارة بعضهم بدل قوله وخرج ويستثنى وهي أحسن أيضا وأسهل شيخنا
ويؤخذ من قوله وخرج الخ تقييد المتن بأن محل الترتيب المذكور إذا استووا في الصفات فلو قيد المتن بما ذكر لاستغنى عن قوله درجة وما خرج به كما تركه الأصل تأمل
قوله ( وهم رجال العصبة من النسب ) الضمير راجع لأصحاب الدرجة أو لقوله الأولى لأنه في المعنى جمع أو جمع الضمير مراعاة للخبر فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ثم الأخ الشقيق ثم لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم لأب ثم عم شقيق ثم لأب ثم ابن عم شقيق ثم لأب هذا هو المتبادر من كلامه ح ل
قوله ( ثم الولاء ) إلى قوله ثم ذووا الأرحام وقوله وأولاهن ذات محرمية فذات ولاء استفيد من مجموع الكلامين أن الولاء في الذكور مقدم على ذوي الأرحام وفي الإناث بالعكس وعبارة شرح م ر وإنما جعل الولاء في الذكور وسطا أي بين الأقارب حيث قدم على ذوي الأرحام وأخروه في الإناث بأن قدموا ذوات الأرحام على ذوات الولاء لأنه في الذكور من قضاء حق الميت كالتكفين والدفن والصلاة وهم أحق به منهم لقوتهم ولهذا يرثون بالاتفاق ويؤدون ديونه وينفذون وصاياه ولا شيء منها لذوي الأرحام مع وجودهم وقدمت ذوات الأرحام على ذوات الولاء في الإناث لأنهن أشفق منهن ولضعف الولاء في الإناث ولهذا لا ترث امرأة بولاء إلا عتيقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء وقال الشوبري قدم الولاء على ذوي الأرحام هنا دون ما سيأتي في الإناث لقوة العصوبة بالولاء في الذكور دون الإناث لأن المرأة لا ترث إلا عتيقها أو منتميا إليه
قوله ( ثم ذوو الأرحام ) أي الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للأم ثم بنو البنات كما في الذخائر وهو المعتمد ثم الخال ثم العم للأم وجعلهم هنا وفي الصلاة الأخ للأم من ذوي الأرحام مخالف لما في الإرث ح ل
قوله ( ثم الزوجة ) أي الحرة على الأوجه من احتمالين لبعد الأمة عن المناصب والولايات شوبري ومثله شرح م ر لكنه قد يشكل على هذا تقديم زوجها العبد على رجال القرابة
وأي فرق بين الذكر والأنثى الرقيقين حتى يقال أن الزوجة الأمة لا حق لها لبعدها عن المناصب والولايات ولعل الفرق أن العبد من جنس الرجال فهو من أهل الولايات في الجملة ولا كذلك الأمة ع ش على م ر
قوله ( الأولى بالصلاة صفة ) فإنا لا نقدم هنا بالصفة التي نقدم بها في الصلاة وهي السن والأقربية فالمراد بقوله درجة العصوبة من النسب أو من الولاء ولا نظر لتفاوت درجاتها فمتى وجدت العصوبة من النسب مثلا قدمنا فيها الأب ثم أباه الخ
إلا أننا لا ننظر للأسن مع وجود الأفقه ولا للأقرب مع وجود الفقيه ح ل
قوله ( إذ الأفقه أي البعيد كالعم أولى الخ ) خروجه بقوله درجة ظاهر وأما تقديمه على الأقرب فلا يخرج بقوله درجة إذ المتبادر من الخروج بالدرجة إن المستويين في درجة إذا قدم أحدهما في الصلاة بصفة لا يلزم أن يقدم بها هنا فالأسن في الصلاة مقدم والأفقه هنا مقدم
ويمكن الجواب بأن المراد أن التقديم بالصفة معمول به هنا حتى مع اختلاف الدرجة وليس خاصا
____________________
(1/460)
باتحادها فليتأمل ع ش
وقال شيخنا العزيزي المراد بالدرجة الجهة وإن تفاوتت فرجال العصوبة من النسب درجة ومن الولاء درجة والإمام درجة لكن كلامه الآتي خاص باستواء الدرجة وعبارته فلو استويا قدم الأسن العدل على الأفقه الخ فتأمل
قوله ( من الأسن ) كالأخوين أحدهما الصغير أفقه والكبير فقيه
وقوله والأقرب كأخ فقيه وابن أخ أفقه
قوله ( والأقرب ) لو أسقط الواو لكان أعم وأخصر فليتأمل شوبري لشموله الأسن الأقرب والأسن غير الأقرب بالأولى
قوله ( والبعيد الفقيه ) أي الأفقه وقوله بعد غير الفقيه أي غير الأفقه لأنه إذا كان غير فقيه أصلا فلا حق له واعترض بأن البعيد إذا كان ذا قرابة كان مكررا مع قوله والأقرب
ومن ثم قال الشوبري الأولى حذف الواو من قوله والأقرب وأجيب بأن البعيد شامل للأجنبي كما قاله حج
ويكون أفعل التفضيل بالنسبة إليه ليس على بابه
وتأمل وجه خروج هذه بالدرجة إذ هي داخلة فيها فكان حقه أن يقول ويستثنى من التقديم بالدرجة البعيدة الفقيه الخ
وكذا قوله والأفقه أولى من الأقرب س ل
وعبارة الشوبري قضية صنيعه أن هذا من التقديم بالصفة مع دخوله في تقديم الصلاة بالدرجة فانظر وجه إخراجه به
وقد عبر في التحفة بدل قوله درجة بقوله غالبا فسلم من هذا وقال فلا يرد أن الأفقه الخ
فالأولى للشارح أن يقول نعم الأفقه الخ كما عبر به م ر
وقال بعضهم قوله إذ الأفقه الخ فيه أن ما هنا مصور باختلاف الدرجة وما ذكره في الصلاة مفروض عند استواء الدرجة فلا يحسن قوله عكس ما في الصلاة إذ لا يتم هذا إلا عند اتحاد الدرجة فالأولى حذف قوله درجة كما صنع الأصل وتقييد المتن بالاستواء في الصفات كالأفقهية والسن
قوله ( عكس ما في الصلاة ) أي على الميت لأن القصد هنا إحسان الغسل والأفقه والفقيه أولى لأن المراد الأفقه أو الفقيه في باب الغسل وثم الدعاء ونحو الأسن والأقرب أرق قلبا فدعاؤه أقرب إلى الإجابة س ل
قوله ( قريباتها ) عدل المصنف عن التعبير بالقرابات إلى القريبات لأن الأسنوي نظر فيه من وجهين أحدهما أن المصنف توهم أن القرابة خاصة بالأنثى الثاني أن القرابات من كلام العوام كما قاله الجوهري وسببه أن المصدر لا يجمع إلا إذا اختلف نوعه وأيضا فهي مصدر وقد أطلقها على الأشخاص وقال قبل ذلك أنها مصدر بمعنى الرحم تقول بيني وبينه قرابة قرب
وتقول ذو قرابتي ولا تقول هم قرابتي ولا هم قراباتي والعامة تقول ذلك ولكن قل هو قريبي قاله الجوهري ز ي
وقوله إلا إذا اختلف نوعه رده م ر بأن أنواع القرابة مختلفة
قوله ( ذات محرمية ) وإن كانت حائضا أو نحوها قال العلامة ز ي وربما يؤخذ من عمومه أن بنت العم البعيدة إذا كانت أما من الرضاع أو أختا تقدم على بنت العم القريبة لكن الظاهر أن المراد المحرمية من حيث النسب ولذا لم يعبر المصنف بالرضاع هنا بالكلية برماوي
قوله ( وهي من لو قدرت ذكرا الخ ) كالبنت بخلاف بنت العم ح ل
قوله ( لم يحل له ) أي الذكر المذكور في قوله ذكرا وقوله نكاحها أي الميتة
قوله ( واللواتي لا محرمية لهن ) كبنت ابن ابن عمر وبنت خالة فتقدم بنت الخالة مع أن أبا الأولى في محل العصوبة فليحرر ا ط ف
وكبنت عم وبنت عم أب وبنت عم جد فتقدم الأولى
قوله ( فذات ولاء ) أي صاحبة ولاء بأن كانت معتقة أما العتيقة فلا حق لها في الغسل وانظر هل الأولى بالميت الرقيق قريبه الحر أو سيده ا ه سم
والأقرب الثاني لأنه لم تنقطع العلقة بينهما بدليل لزوم مؤنة تجهيزه عليه ع ش على م ر
قوله ( فأجنبية ) فلو تولت امرأة الإمامة بالشوكة هل تقدم على ذوي الأرحام إن انتظم أمرها أم لا ح ل
قوله ( إلا ما مر ) كأنه إشارة إلى ما خرج بقوله السابق درجة حرره شوبري
قوله ( وشرط القدم الخ ) أي شرط كونه أولى بالتقديم على غيره وعليه فلا يمتنع على الكافر تغسيل المسلم ولا على القاتل ونحوه لكن ينبغي كراهة ذلك مع وجود من اجتمعت فيه الشروط وتقدم عن المحلي أنه يكره للذمية
____________________
(1/461)
تغسيل زوجها المسلم ع ش على ر م
قوله ( وعدم قتل ) ولو بحق كما في إرثه منه
قال الزركشي وينبغي أن لا يكون بينهما عداوة بل هو أولى من القاتل بحق وعدم الفسق والصبا والرق ح ل
قوله ( لا حق له في ذلك ) لحرمة نظره لها وخلوته بها
واختلف الناس هل هذا الترتيب الواقع بين الرجال والنساء واجب أو مندوب ذهب جمع إلى الأول ووافقهم حج والمعتمد الثاني وعلى كل حال لا يجوز إيثار غير جنس الميت لأنه تعلق به حق الميت فلا يجوز تفويته عليه بغير إذنه ويجوز إذا كان من الجنس وفيه أن الجنس الذي يسقط له حقه إن كان في غير مرتبته بحيث يقدم هو عليه ففي إيثاره إسقاط حق الميت بغير إذنه
وأجيب بأن إسقاط حق الميت للجنس أهون للمجانسة فجوزناه
وفي كلام الأسنوي ما يفيد أنه لو فوض الأب مثلا إلى رجل أجنبي مع وجود رجال القرابة والولاء أو لمن هو أبعد مع وجود المقدم عليه جاز قاله ح ل
ويؤخذ من كلامه أن الترتيب مندوب في اتحاد الجنس وواجب فيما إذا اختلف الجنس فإذا كان الحق لرجل وغسلت امرأة أو بالعكس حرم ح ف
قوله ( فإن تنازع مستويان ) كأخوين أو عمين أو أختين أو معتقين وقوله هنا وفي نظائره الآتية لو حذف قوله الآتية لكان أولى ليشمل ما تقدم من التغميض وتليين الأعضاء من كل ما تقدم في قوله ويتولى كل ذلك أرفق محارمه اللهم إلا أن يقال لما كان الاستواء في الأرفقية قد لا يتصور لنا دوره لم يعممه فيما تقدم بابلي ا ط ف
قوله ( أقرع بينهما ) أي حتما فمن خرجت قرعته غسله لأن تقديم أحدهما ترجيح من غير مرجح شرح م ر
وقال حج أقرع بينهما أي قطعا للنزاع وقضيته وجوب الإقراع على نحو قاض إن رفع إليه ذلك فإن كان الإقراع فيما بينهم فهو مندوب وهو متجه ع ش على م ر
قوله ( من قريبه المسلم ) أي ولو كان أقرب من الكافر ح ل
فإن لم يكن له قريب كافر تولاه المسلم ا ط ف
قوله ( وتطيب جوزا محدة ) وينبغي كراهته خروجا من خلاف من حرمه ع ش
قوله ( غير محرم ) ولا فدية على من أخذ ظفره أو شعره أو طيبه خلافا للبلقيني شوبري
قوله ( محترمة ) ويحرم قطع قلفته وإن عصى بتأخيره وإذا تعذر إزالة ما تحتها أو غسله دفن بعد غسل بقية بدنه بلا صلاة خلافا للعلامة حج حيث قال يصلى عليه بعد تيممه عما تحتها أو تزال ا ه برماوي
قوله ( ووجب إبقاء أثر إحرام ) أي قبل التحلل الأول لأنه بعده كغيره فلا يحلق رأسه وإن مات وقد بقي عليه الحلق لانقطاع تكليفه فلا يقوم غيره به كما لو كان عليه طواف أو سعي فلو تعذر غسله إلا بحلقه لتلبد شعر رأسه وجب حلقه وكذا لو تعذر غسل ما تحت ظفره إلا بقلمه وجب قلمه ولا فدية على حالقه ومقلمه ومطيبه وذهب البلقيني إلى أن الذي نعتقده إيجابها على الفاعل كما لو حلق شعر نائم وفرق بينهما بأن النائم بصدد عوده إلى الفهم ولهذا ذهب جماعة إلى تكليفه بخلاف الميت كما في شرح م ر
قوله ( لا تمسوه ) بفتح المثناة فوق وفتح الميم من مس كما في قوله تعالى { وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو } وضبطه الشوبري بضم الفوقية وكسر الميم من أمس
قال ع ش والظاهر عدم تعينه فعلم من الضبطين جواز الوجهين حيث لم تعلم الرواية وإلا تعينت ا ط ف
والباء أصلية على الأول وزائدة على الثاني سم على بهجة
قوله ( فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ) فيه دليل على أن الحج لا يبطل بالموت بخلاف الصلاة وأما الصوم ففيه وجهان أصحهما البطلان برماوي
قوله ( وقد استفيد من التعليل ) فيه أن حرمة الستر معلومة من قوله ولا تخمروا رأسه فلا حاجة إلى استفادتها من التعليل
قوله ( فلا تنتهك ) أي بالحرمة أي لا ترتكب قال في الصحاح انتهاك الحرمة تناولها أي ارتكابها
وقوله بذلك أي بالإلباس والستر ح ل
قوله ( تقبيل وجهه ) بل يندب إن كان صالحا أو عالما والحاصل أنه إن كان صالحا ندب تقبيله مطلقا وإلا فيجوز بلا كراهة لنحو أهله وبها لغيرهم وهذا محله في غير
____________________
(1/462)
من يحمله التقبيل على جزع أو سخط كما هو الغالب من أحوال النساء وإلا حرم هذا حاصل ما في الإيعاب
وينبغي أن يكون مع اتحاد الجنس وانتفاء المرودة أو يكون ثم نحو محرمية شوبري
قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) إنما قدم حديث الترمذي على حديث البخاري مع أن حديث البخاري أصح لأن حديث الترمذي فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وحديث البخاري فيه فعل أبي بكر رضي الله عنه ح ف
قوله ( قبل عثمان ) أي وجهه ليطابق المدعي لأن التقبيل شامل لتقبيل يده وتقبيل رأسه وكذا يقدر في قوله الآتي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ح ف و ح ل
قوله ( ابن مظعون ) وكان أخاه من الرضاع انتهى ع ش
قوله ( للصلاة عليه وغيرها ) من دعاء وترحم ومحاللة أي براءة ذمته من دين أو غيبة ح ف و ح ل
قوله ( قال في إنسان ) وتردد في البخاري هل هذا الإنسان كان رجلا أو أنثى وقرر شيخنا إنه كان جارية سوداء وذكره الشيخ عبد البر أيضا
قوله ( آذنتموني ) بالمد أي أعلمتموني كما في الرواية الأخرى برماوي
قوله ( إنه مستحب ) ولو مع ذكر مآثره ومفاخره حيث كان قصده من ذكر ذلك ترغيب الناس في الصلاة عليه لا التفاخر كما هو عادة الجاهلية لأن المراد بنعي الجاهلية النداء بذكر المآثر والمفاخر لأجل التفاخر والتعاظم ح ل مع تغيير ونعي الجاهلية بسكون العين وبكسرها مع تشديد الياء مصدر نعاه
قوله ( وهو النداء الخ ) صريح هذا أن النعي اسم لمجموع ما ذكر
وقال العلامة البرلسي إنه اسم للأول فقط وضم ما بعده إليه إنما هو على عادة العرب ولعل الشارح إنما فسره بذلك لأجل الحكم عليه بأنه مكروه برماوي والمآثر ذكر أوصافه والمفاخر ذكر نسبه أو أوصاف آبائه
قوله ( وذكر مآثره ومفاخره ) أي تفاخرا وتعاظما وقوله والمراد نعي الجاهلية أي النداء بذكر المآثر والمفاخر لأجل التفاخر والتعاظم ح ل
وقوله تفاخرا وتعاظما لعله تحريف من قلم الناسخ وذلك لأن ذكر المفاخر إذا كان على سبيل التفاخر والتعاظم فهو الندب المحرم كما سيأتي في كلام الشارح وكلام ح ل نفسه والكلام هنا في النعي المكروه فلعل أصل العبارة ما لم يكن تفاخرا وتعاظما وإلا فيحرم شيخنا
وقال بعضهم قوله وذكر مآثره أي بغير صيغة ندبة فلا ينافي تحريم الندب الآتي لأنه ذكر المحاسن مع صيغة ندبة كوا كهفاه والمآثر جمع مأثرة بالفتح وهي المكرمة كما في القاموس
قوله ( فإنه يكره ) أي إذا كان صادقا فيما يقوله أما ما يقع الآن من المبالغة في وصفه من المعلم بموته بالأوصاف الكاذبة فحرام يجب إنكاره ع ش
فصل في تكفين الميت أي كيفيته وما يكفن به وحمله أي وما يتبع ذلك كقوله ومحل تجهيزه تركة
وكقوله والمشي وبأمامها وقربها أفضل إلى آخر الفصل
قوله ( بعد غسله ) أي طهره فيشمل التيمم فالتعبير بالغسل جرى على الغالب قال ع ش على م ر
مفهومه أنه لو كفن قبل طهره ثم صب عليه الماء لغسله لم يجز ولكنه يعتد به ويحتمل كونه بعد طهره أولى فليراجع
قوله ( بما له لبسه ) أي مما يجوز له لبسه لا لحاجة فلا يكفن بالحرير من لبسه لحكة أو قمل بخلاف من لبسه لضرورة القتال كما قاله شيخنا تبعا لشيخه م ر
ويقدم الحرير على الجلد وهو على الحشيش وهو على الطين وكل كفن نقص عن جميع البدن تمم مما بعده ويكفن بالنجس بعد الصلاة عليه عاريا إن لم يوجد نحو طين وستر التابوت كالتكفين ق ل على الجلال
ونقل ح ل عن شيخه تقديم الحناء المعجونة على الطين
قوله ( بخلاف الرجل الخ ) أي فلا يجوز تكفينهما في واحد من هذه الثلاثة أما في الحرير والمزعفر فمسلم
وأما في المعصفر فممنوع لأن المعتمد كراهته وما ذكره الشارح تبع فيه البيهقي ويستثنى من كلام الشارح الشهيد إذا لبس
____________________
(1/463)
الحرير لحكة أو جرب ثم مات فإنه يكفن فيه بخلاف غير الشهيد إذا لبس الحرير لحكة أو جرب ثم مات فإنه ينزع منه لانتهاء حاجته بموته ولم يخلفها شيء آخر بخلاف الشهيد فإنه وان انتهت حاجته بموته لكن خلفها شيء آخر وهو استحباب تكفينه في ثيابه التي مات فيها وبحث الأسنوي عدم الاكتفاء بالطين عند وجود غيره ولو حشيشا وإن اكتفى به في الحياة لما فيه من الإزراء بالميت ح ل
وما يقع من جعل الحناء في يدي الميت ورجليه فينبغي أن يحرم ذلك في الرجال لحرمته عليهم في الحياة ويكره في النساء والصبيان كما في ع ش على م ر
قوله ( ويعتبر فيه حال الميت ) في شرح الروض أنه يستحب
وقال العناني قوله ويعتبر أي وجوبا ظاهره أنه يحرم تكفينه في غير اللائق به لأنه إزراء به وهو حرام قال الشيخ وفي شرح الروض ما هو ظاهر في خلافه ولا وجه له فليتأمل شوبري
قوله ( فمن جياد الثياب ) وإن كان مقترا على نفسه ويفرق بينه وبين نظيره في المفلس بأن ذاك يناسبه إلحاق العار به الذي رضيه لنفسه لعله ينزحر عن مثل فعله بخلاف الميت ح ل
قوله ( فمن خشنها ) أي قليل القيمة أي وإن اعتاد الجياد في حياته برماوي قوله ( تكفين الصبي ) أي والمجنون شوبري
قوله ( منع الثاني مع القدرة ) معتمد وقوله مع القدرة على الطاهر أي ولو حريرا فيقدم عليه على المعتمد ويقتصر فيه على ثوب واحد كما قاله سم
وإذا عجز عن الطاهر كفن بالمتنجس وينزع منه حال الصلاة
قوله ( وكره مغالاة فيه ) قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان الوارث محجورا عليه أو غائبا أو كان الميت مفلسا حرمت المغالاة من التركة شرح م ر شوبري
وفي شرح الروض قال البغوي ولو كفنه أحد الورثة من التركة وأسرف فعليه غرم حصة بقية الورثة
فلو قال أخرجوا الميت من القبر وخذوه أي الكفن لم يلزمهم ذلك وليس لهم نبش الميت إذا كان الكفن مرتفع القيمة وإن زاد في العدد فلهم النبش وإخراج الزائد قال الأذرعي والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث
فإن قلت ما الفرق بين مرتفع القيمة والزيادة على الثلاث حتى جاز النبش في الثاني دون الأول قلت الزيادة في الثاني أصل متميزة في نفسها بخلاف الأولى فإنها تابعة غير متميزة واحترز بالمغالاة عن تحسينه في بياضه ونظافته وسبوغته فإنها مستحبة لخبر مسلم
إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه أي يتخذه أبيض نظيفا سابغا ولخبر حسنوا أكفان موتاكم فإنهم يتزاورون بها في قبورهم فإن قيل ظاهر هذا الحديث استمرار الأكفان حال تزاورهم وقد ينافي في ذلك ما مر في الحديث إنه يسلب سريعا قلت يمكن أن يجاب بأنه يسلب سلبا سريعا باعتبار الحالة التي نشاهدها كتغير الميت وأنهم إذا تزاوروا يكون على صورته التي دفنوا بها وأمور الآخرة لا يقاس عليها ع ش على م ر
وقال شيخنا العزيزي قوله فإنه يسلب سريعا انظر هذا مع قوله عليه الصلاة والسلام حسنوا أكفان موتاكم فإن الموتى تتباهى بأكفانهم
وأجيب بأن المباهاة إما قبل البلى أو بعد إعادتها فقد ورد أنها تعود لهم عند قيامهم من قبورهم ثم تسلب عنهم عند المحشر
ونقل عن الشيخ س ل وغيره أنه يجوز تكفين المرأة ودفنها في ثيابها المثمنة ولو بما يساوي ألوفا من الذهب كالبشت المزركش بالذهب وفي صيغتها كذلك ولا يحرم من جهة إضاعة المال لأن محل الحرمة إذا لم تكن لغرض وهو هنا إكرام الميت وقد ورد أن الموتى تتباهى بإكفانهم وأيضا ففي هذا تسكين للحزن لأن المرأة مثلا إذا رأت متاع بنتها بعد موتها يشتد حزنها ويشترط أن لا يكون في الورثة قاصر وأن تتفق الورثة على ذلك وأن لا يكون عليها دين مستغرق
قوله ( فإنه يسلب ) أي يبلى في القبر كما تبلى الأجساد فإذا أعيدت الأجساد عادت الأكفان عند القيام من القبور والذهاب إلى المحشر فيحصل التباهي بالأكفان فإذا وصلوا إلى المحشر تساقطت الأكفان وحشروا حفاة عراة غرلا أي غير مختونين ثم عند السوق إلى الجنة يكسون بحلل الجنة وأول من يكسى
____________________
(1/464)
إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما في حديث البخاري ز ي بتصرف
قوله ( أي الكفن ) لرجل أو امرأة لمسلم أو ذمي والمعتمد أنه لا بد من ساتر جميع البدن إلا رأس المحرم ووجه المحرمة ح ل
تنبيه حكم الذمي في الكفن حكم المسلم حتى لو مات ولا وارث له يكفن بثلاثة أثواب وإن كان ما له فيئا أي حيث لا دين عليه ولا وصية بإسقاط شيء منها شوبري
قوله ( يستر عورته ) أي في الصلاة فإذا سترت العورة سقط الحرج حينئذ عن المسلمين وهذا بالنسبة لحق الله وبقي ما زاد على ذلك متعلقا بالورثة إن كان هناك تركة
وهذا مبني على رأيه والمعتمد أنه يجب ستر جميع البدن ومحله إن كفن من غير التركة أو منها وهناك دين ولم تجز الغرماء وإلا وجب ثلاث زي
قوله ( بالذكورة الخ ) أي لا بالرق والحرية فيجب في المرأة ما يستر بدنها إلا وجهها وكفيها حرة كانت أو أمة لزوال الرق بالموت ووجوب ستر الوجه والكفين ليس لكونهما عورة بل لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا
قوله ( ولو أوصى بإسقاطه ) أي فإنه لا عبرة بإيصائه
وقوله لا بساتر كل البدن أي لا يجب ذلك ويسقط الحرج عن الورثة كباقي الأمة على كلامه
وقوله فإن ذلك أي القول بأنه يكفن بساتر كل البدن حينئذ أي حين إذ أوصى بسائر العورة هذا والمعتمد عند شيخنا أن أقل الكفن ثوب يستر جميع البدن في الرجل والمرأة وإن أوصى بالاقتصار على ساتر العورة لأن ما زاد على ستر العورة ليس محض حق الميت بل فيه حق الله تعالى أيضا فلم يملك إسقاطه كما أن ستر العورة محض حق الله تعالى وما زاد على الثوب من الثاني والثالث محض حق الميت فله إسقاطه ح ل و م ر
قوله ( لأنه حق الله تعالى ) أي فقط ولا حق للميت فيه باتفاق وقوله فإنه حق للميت فقط ولا حق فيه لله تعالى وهذا على طريقته والمعتمد أنه حق لله تعالى وللميت معا م ر
قوله ( وما في المجموع الخ ) هذا وارد على ما تضمنه كلامه من أن الزائد على العورة مندوب أي والقاعدة إجابة الغرماء في منع المندوب وكل من المبني والمبنى عليه ضعيف
وقد أجاب بقوله ليس لكون الخ
وهذا الجواب لا يعقل إلا بملاحظة الاستثناء الآتي فجعلهما جوابين فيه تسمح قال ا ط ف وغرضه من قوله وما في المجموع الخ تأييد طريقته من وجوب ستر العورة فقط في التكفين ا ه
قوله ( ليس لكونه ) أي ساتر كل البدن واجبا في التكفين أي لحق الله تعالى بل لكونه حقا للميت أي متمحضا لحقه عند الشارح ويتوقف سقوطه على إسقاطه عند الشارح لكونه محض حقه ح ل
قوله ( مع حمله على ما قلنا ) أي من أنه حقه لا حق الله تعالى وإيضاح هذا أن ما زاد على العورة صار بمثابة الثاني والثالث لأن كلا منهما واجب لحقه وللغرماء منعهما فكان القياس أن لهم منع هذا أيضا فيقال في جوابه هو مستثنى لتأكد أمره ح ل
قوله ( مستثنى ) أي من قاعدة إجابة الغرماء في منع المندوب وهذا منه على طريقته فيستثنى من المندوب ساتر بقية البدن فتجاب فيه الورثة
وقوله وإلا أي وإلا يكن مستثنى فلا يصح دعوى الاتفاق لأنه جزم الماوردي الخ أي لأن ما جزم به ينافي هذا الاتفاق المفروض صحته تأمل فجواب الشرط محذوف وأقيمت علته مقامه
قوله ( ولو لم يوص بما ذكر ) أي بساتر العورة فقد المذكور في قوله فإذا أوصى بساتر العورة أي ولو انتفت وصيته بالاقتصار على ساتر العورة ولو هنا ليست امتناعية بل هي لمجرد التعليق وهذا أعني قوله ولو لم يوص إلى قوله كفن في ثلاثة تقييد لقول المصنف يستر عورته بما إذا أوصى بمنع الزائد على ستر العورة كما يدل عليه قول الشارح وإذا أوصى بساتر العورة أي فقط
وأما إذا لم يوص بذلك فإن لم يكن عليه دين مستغرق أو كان وأجازت الغرماء الثاني والثالث وجب ثلاثة وإلا وجب واحد فقط
وعبارة شرح م ر وما زاد على الثوب محض حق الميت فله إسقاطه فلو مات ولم يوص بذلك إلى آخر ما ذكره الشارح من الصور الثلاث وهي أوضح ا ه
قوله ( وأكمله لذكر ثلاثة ) إن قلت الثلاثة واجبة بدليل قوله سابقا
____________________
(1/465)
ولو لم يوص بما ذكر الخ فكيف يجعلها هنا أكمل فالجواب إنها أكمل من الزيادة عليها المذكورة بقوله وجاز أن يزاد تحتها قميص وعمامة وإلا فهي واجبة في نفسها من التركة وتجبر الورثة عليها ولا يعتبر رضاهم ولو كان فيهم محجور عليه
قوله ( ولو صغيرا ) أي أو محرما ا ه شرح م ر
قوله ( يمانية ) بتخفيف الياء أي من قرية من اليمن برماوي
قوله ( ليس فيها قميص ولا عمامة ) أي أنهما ليسا في كفنه أصلا كما قاله الشافعي ا ج على التحرير
قوله ( وجاز أن يزاد تحتها الخ ) محل ذلك إذا كان الورثة أهلا للتبرع ورضوا به فإن كان فيهم صغيرا ومجنون فلا يجوز
قوله ( فلفافتان ) لا ينافي ما يأتي إنه إذا كفن في ثلاثة أثواب بيض لا بد أن تكون لفائف لأن ذاك إذا اقتصر على الثلاثة في الرجل والمرأة لا بد أن تكون لفائف ح ل
قوله ( وليست الخمسة في حق غير الذكر كالثلاثة في حق الذكر ) أي فلا تجبر الورثة عليها ولا تجوز إذا كان فيهم محجور عليه
فقوله حتى تجبر الورثة عليها مفرع على المنفي فتلخص من هذه العبارة ومن عبارة م ر
أن الخمسة في حق الرجل وغيره على حد سواء فلا تجوز إلا برضا الورثة ولا تجوز إذا كان فيهم محجور عليه وأن الثلاثة في حق الرجل وغيره على حد سواء فتجبر الورثة عليها ولا تتوقف على رشدهم تأمل
قوله ( وتكره الزيادة على الخمسة ) إن لم يكن في الورثة محجور عليه وإلا حرمت
وقوله ولو قيل بتحريمها محمول على عدم رضا الورثة أو على ما إذا كان فيهم محجور عليه
وعبارة ع ش قوله ولو قيل الخ ضعيف والمعتمد لا حرمة في الزيادة على الخمسة لأنه لغرض شرعي وهو إكرام الميت
قوله ( بوصفها السابق ) أي يعم كل منها البدن
قوله ( وسن أبيض ) ظاهره ولو ذميا ولو قيل بوجوب الأبيض الآن لم يبعد لما في التكفين في غيره من الإزراء لكن إطلاقهم يخالفه وينبغي أيضا أن ذلك جار ولو أوصى بغير الأبيض لأنه مكروه والوصية به لا تنفذ ع ش على م ر
قوله ( ومغسول ) أي قديم مغسول أي فيسن أن يكون الكفن ملبوسا بدليل قوله والحي أحق بالجديد
قوله ( حسنا وسعة ) لو تعارض الحسن والسعة ينبغي تقديم الثاني ع ش
و س ل
قوله ( من لفافتين ) أي في تكفين الذكر
وقوله أو لفافة أي في تكفين غير الذكر من الأنثى والخنثى شوبري
قوله ( ويدخل فيه ) أي في الحنوط أي في تركيبه إذ هو شيء مركب من هذه الأنواع وغيرها والمراد بذريرة القصب والصندل بنوعيه أنواع من الطيب ا ه
قوله ( بالعود أولا ) أي ثلاث مرات ع ش
قوله ( مستلقيا على ظهره ) وتجعل يداه على صدره ويمناه على يسراه أو يرسلان في جنبيه أيهما فعل فحسن أي فهما في مرتبة واحدة ويفرق بينه وبين المصلي حيث كان جعلهما على صدره أفضل من إرسالهما بأن جعلهما على صدره ثم أبعد عن العبث بهما ولما قيل إنه إشارة إلى حفظ الإيمان والقبض عليه وكلاهما لا يتأتى هنا شرح م ر و ع ش عليه
قوله ( وإن تشد ألياه ) أي قبل لف اللفائف عليه شيخنا
قوله ( ويجعل على منافذه قطن ) أي دفعا للهوام عن المنافذ
وقوله وعلى مساجده أي مواضع سجوده إكراما لها إن لم يصل
قوله ( كجبهته ) أي وأنفه وركبتيه وباطن كفيه وأصابع قدميه
وهل يشمل
____________________
(1/466)
الطفل الذي لم يميز نظرا لما فيه من شأن النوع وانظر أيضا على قياسه الكافر إذا أسلم ولم يتقدم له سجود فيه نظر والأقرب الشمول لهما إكراما لتلك المواضع سم ا ط ف ومثله ع ش على م ر
قوله ( وتلف عليه اللفائف ) هل المراد دفعة واحدة أو واحدة واحدة قلت ظاهر كلامهم الحصول بكل منهما ويجمع الفاضل عند رأسه ما لم يكن محرما ح ل
قوله ( إلا أن يكون محرما ) أي فيترك الشد لكن ينبغي أن يكون المراد شدا يمتنع في حق المحرم كالعقد إذ لا يمتنع على المحرم مطلق الشد كما يعلم من بحث الإحرام فحرره سم
قوله ( كما صرح به الجرجاني ) أي لأن شدها شبيه بعقد الإزار شرح م ر
قوله ( ويحل الشداد ) أي تفاؤلا بحل الشدائد ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير كما في شرح م ر
والأولى بحل الشداد عنه هو الذي يلحده إن كان من الجنس فإن كان الميت امرأة فالأولى أن الذي يلي ذلك منها النساء كما سيأتي في كلام الشارح بعد قوله وإن يدخله القبر الأحق بالصلاة عليه الخ ا ط ف
قوله ( يبدأ به منها ) ويقدم به منها على مال الوارث أو الأجنبي وإن طلباه نعم إن رضي جميع الورثة بتكفينه من مال الأجنبي جاز ولا يجوز للورثة إبداله ويلزمهم رده إن أبدلوه إلا إن علموا جوازه من دافعه ولو سرق الكفن قبل قسمة التركة وجب إبداله منها أو بعدها فكذلك إن كفن في دون ثلاث لأنه لم يوف حقه وهو الثلاث من التركة وإلا فعلى من تلزمه نفقته لو كان حيا أو على بيت المال أو المسلمين قاله شيخنا م ر
وظاهر أخذا مما يأتي من عدم النبش للكفن لحصول المقصود منه بستره بالتراب فلا تنهك حرمته إن الصورة هنا أن السارق أخذ الكفن ولم يطم التراب عليه أو طمه فنبش لغرض آخر فرؤي بلا كفن حج وفناء الكفن كسرقته إن ظهر من الميت شيء فلو فتح قبر فوجد الكفن قد بلي وجب إبداله قبل سد القبر ويكفي وضعه عليه من غير لف فيه إن لزم على لفه تمزق الميت وإلا لف فيه ولو أكل الميت سبع مثلا قبل بلي الكفن عاد للورثة وإن كان قد كفنه أجنبي ق ل على الجلال
وقال حج ولو أكل الميت سبع فهو للورثة إلا إن كان من أجنبي لم ينو به رفقهم بأداء الواجب عنهم لأنه حينئذ عارية لازمة أي فيكون لصاحبه ا ه
ولعل كلام ق ل محمول على ما إذا نوى به الإرفاق بهم
قوله ( إلا زوجة الخ ) وبحث جمع أنه يكفي ملبوس فيه قوة
وقال بعضهم لا بد من الجديد كما في الحياة والذي يتجه إجزاء قوي يقارب الجديد بل إطلاقهم أولوية المغسول على الجديد يؤيد الأول وهل يجري ذلك في الكفن من حيث هو أو يفرق بأن ما للزوجة معاوضة فوجب أن يكون كما في الحياة وهي فيها إنما يجب لها الجديد بخلاف كسوة القريب لا يجب فيها جديد كما هو ظاهر للنظر فيه مجال والأوجه الأول كما يصرح به قولهم إن من لزمه تكفين غيره لا يلزمه إلا ثوب واحد وإنها إمتاع لا تمليك وإنها لا تصير دينا على المعسر وأن العبرة بحال الزوج دونها بخلاف الحياة في الكل حج
وقوله إمتاع لا تمليك أي لأن التمليك بعد الموت متعذر وتمليك الورثة لا يجب فتعين الإمتاع وما هو إمتاع لا يستقر في الذمة وينبني على كونه إمتاعا أنه لو أكلها سبع مثلا والكفن باق رجع للزوج لا للورثة ا ه
ولو امتنع الزوج الموسر من ذلك أو كان غائبا فجهز الزوجة الورثة من مالها أو غيره رجعوا عليه بما ذكر إن فعلوه بإذن حاكم يراه وإلا فلا
وقياس نظائره أنه لو لم يوجد حاكم كفى المجهز الإشهاد على أنه جهز من مال نفسه ليرجع به شرح م ر
ومثل غيبة الزوج غيبة القريب الذي يجب عليه نفقة الميت فكفنه شخص من مال نفسه
قوله ( وخادمها ) أي المملوك لها فإن كان مكترى لها لم يلزمه تجهيزه إلا أن إن كان مكترى بالإنفاق عليه وحينئذ يقال لنا شخص تجب مؤنة تجهيزه وليس قريبا ولا زوجة ولا مملوكا ح ل
ولو ماتت الزوجة وخادمها معا ولم يجد إلا تجهيز أحدهما فالأوجه تقديم من خشي من فساده وإلا فالزوجة لأنها الأصل والمتبوعة ا ه
قوله ( فعلى زوج ) خرج بالزوج ابنه فلا يلزمه تجهيز زوجة أبيه وإن لزمته نفقتها في الحياة حج
____________________
(1/467)
قوله ( غني ) ويعتبر فيه حال الزوج دون المرأة فحالها بعد الموت مخالف لحالها في حياتها في هذه
وقوله غني ولو بما خصه من تركتها أو بمال حصل له بعد الموت وقبل الدفن والمراد بالغني غني الفطرة بأن يملك زيادة على كفاية يوم وليلة يصرفها في التجهيز قاله ع ش على م ر
قوله ( لنشوز ) أي ولو حاملا كما في ا ط ف
قال ح ل وفيه تصريح بأن الموت لا يقطع أثر النشوز
وقوله أو نحوه كصغر لا يحتمل معه الوطء ا ه
فتجهيزها من مالها أو من عليه نفقتها وكذا إن أعسر عن تجهيز الزوجة الموسرة أو عن تمامه جهزت أو تمم تجهيزها من مالها وهل يشمل القرناء والرتقاء والمريضة التي تحتمل الوطء أولا فيه نظر والأقرب الثاني لأن نفقة من ذكر واجبة على الزوج صرح به ع ش على م ر
ولو أوصت بأن تكفن من مالها وهو موسر كانت وصية لوارث لأنها أسقطت الواجب عليه حج أي فتتوقف على إجازة بقية الورثة ولا يجب الثاني والثالث من تركة الزوجة إذا كفنها الزوج في ثوب واحد على المعتمد كما في ع ن و ز ي
قوله ( وكالزوجة البائن الحامل ) لوجوب نفقتها عليه في الحياة ومثلها الرجعية ح ل وبرماوي
قوله ( في الجملة ) قيد به ليدخل الولد الكبير والمكاتب فتأهل شوبري
قوله ( سواء فيه ) أي في الميت الذي وجب تجهيزه على قريبه أو سيده
قوله ( والكبير ) أي وإن كان مكتسبا وامتنع من الكسب م ر سم
قوله ( على بيت المال ) وتحرم الزيادة على الثوب من بيت المال ومن الموقوف والحرير ح ل
قال الشوبري ويجهز من بيت المال ولو ذميا ا ه
قوله ( على مياسير المسلمين ) ظاهره ولو محجورين فعلى أوليائهم الإخراج سم
والمراد بالموسر من يملك كفاية سنة لممونه وإن طلب من واحد منهم تعين عليه لئلا يتواكلوا ع ش
قوله ( وكذا إن كفن من مال الخ ) ومن هذا الزوجة في حق الزوج الغني لا يجب عليه في تكفينها إلا ثوب واحد وإن أيسر بالثلاثة ولا يجب بقية الثلاثة في تركتها بل يجوز دفنها بهذا الثوب نعم لو أوصت بالثوب الثاني والثالث فالقياس صحة الوصية واعتبارها من الثلث لأنها تبرع وليست وصية لوارث لعدم وجوب الثاني والثالث على الزوج وإنما لم تكن من رأس المال لعدم تعلق الكفن مطلقا بالتركة مع وجود الزوج الموسر ا ه م ر سم على حج
وهذا بخلاف ما إذا أيسر الزوج ببعض الثوب أو لم يوسر بشيء تجب بقية الثلاثة أوكلها في تركتها إن كانت شيخنا
قوله ( وتعبيري بالتجهيز أعم الخ ) أي لشموله الكفن والغسل والحنوط والحمل والظاهر أنه لا يلزم بيت المال الأمور المستحبة من نحو حنوط وسدر وغيرهما لأن الواجب عليه إنما هو الأمور الواجبة وكذا لا يجب ذلك على أغنياء المسلمين ولا على من عليه النفقة ا ه ا ط ف
قوله ( وحمل جنازة الخ ) وليس في الحمل دناءة ولا سقوط مروءة بل هو بر وإكرام للميت فقد فعله بعض الصحابة والتابعين شرح م ر
قوله ( بأن يضعهما ) أي المقدمين
وقوله على عاتقيه تثنية عاتق وهو ما بين المنكب والعنق وهو مذكر وقيل مؤنث شرح م ر
قوله ( إذ لو توسطهما واحد الخ ) أي ولو حمله على رأسه خرج عن الحمل بين العمودين وأدى إلى تنكيس رأس الميت كما في ز ي
قوله ( أفضل من التربيع ) قد يقال إن التربيع أسهل على الحاملين كما عليه العمل الآن وأجيب بأنه ربما يلزم عليه اختلاف الحاملين من الإمام بأن يكون أحدهما أسرع مشيا من الآخر أو يذهب أحدهما إلى جهة
____________________
(1/468)
اليمين والآخر إلى جهة الشمال فيحصل ضرر للميت
قوله ( روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم حمل جنازة الخ ) المتبادر منه أنه صلى الله عليه وسلم باشر حملها ولا مانع منه ويجوز أنه أمر بحملها فنسب إليه وقرر شيخنا ح ف الثاني وقال لم يثبت مباشرته لحملها بحديث صحيح
قوله ( سعد بن معاذ ) الذي اهتز عرش الله لموته كما قال القائل وما اهتز عرش الله من أجل هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو وفي الحديث أنه شيع جنازته سبعون ألفا من الملائكة ومع ذلك لم ينج من ضغطة القبر كما في البرماوي
قوله ( ولا يحملها إلا رجال ) أي ندبا كما يرشد إليه قوله فيكره لهن حملها ح ل
قوله ( فيكره لهن حملها ) فإذا لم يوجد غيرهن تعين حملهن م ل
قوله ( وحرم حملها الخ ) ظاهره ولو للذمي وجزم به سم
فائدة سئل أبو علي النجار عن وقوف الجنازة ورجوعها فقال يحتمل أنه متى كثرت الملائكة بين يديها رجعت أو وقفت ومتى كثرت خلفها أسرعت ويحتمل أن يكون للوم النفس للجسد ولوم الجسد للنفس يختلف حالها تارة تتقدم وتارة تتأخر ويحتمل أن يكون بقاؤها في حال رجوعها ليتم أجل بقائها في الدنيا وسئل عن خفة الجنازة وثقلها فقال إن خفت فصاحبها شهيد لأن الشهيد حي والحي أخف من الميت قال تعالى { ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء } الآية ع ش على م ر
وفيه أن الآية في شهيد المعركة
والجواب عام ا ه ا ط ف
قوله ( وبأمامها ) ولو للراكب على المعتمد لأنه شافع وحق الشافع التقدم وأما خبر امشوا خلف الجنازة فضعيف شرح م ر
قوله ( بحيث لو التفت لرآها ) أي رؤية كاملة
قال حج وضابطه أن لا يبعد عنها بعدا يقطع عرفا نسبته إليها وبقي ما لو تعارض عليه الركوب أمامها مع القرب والمشي أمامها مع البعد هل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لورود النهي عن الركوب
قوله ( أفضل من الركوب ) بل يكره بغير عذر كضعف وهل مجرد المنصب هنا عذر قياسا على ما يأتي في رد المبيع وغيره أو يفرق كل محتمل والفرق أوجه والفرق أن أهل العرف يعدون المشي هنا حتى من ذوي المناصب تواضعا وامتثالا للسنة فلا تنخرم به مروءتهم بل تزيد ولا كذلك المشي لرد المبيع حج
قوله ( مطلقا ) أي خلفها وأمامها ولو مشى خلفها حصل فضيلة أصل المتابعة دون كمالها
قوله ( وروى الحاكم ) هذا دليل على المفهوم الذي أفهمه المتن من الركوب مطلقا ومن المشي بغير أمامها بين به أن الراكب يسير خلفها ا ط ف
قوله ( والماشي عن يمينها وشمالها الخ ) فيه تأمل فإن المدعي كون المشي أمامها وقربها والحديث يدل على المشي عن يمينها وشمالها فلا مطابقة بين الدليل والمدعي إلا أن يقال المراد بالأمام ما ليس بخلف فيشمل يمينها وشمالها على أن المقصود من هذا الحديث إنما هو الاستدلال على أفضلية القرب لأن الحديث الأول دل على أفضلية المشي وكونه أمامها
وأجاب شيخنا ح ف بأن هذا الحديث دل على المفضول وهو كونه عن يمينها أو شمالها كما دل الأول على الأفضل
قوله ( والسقط يصلى عليه ) ذكره لكونه من تمام الحديث وإلا فلا دليل فيه لما نحن فيه
قوله ( وفي المجموع يكره الركوب في الذهاب الخ ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم رأى أناسا راكبين في جنازة فقال أفلا تستحيون أن ملائكة الله على أقدامهم وأنتم على ظهور الدواب شرح ح م ر
وكلام المتن يقتضي أنه خلاف الأفضل فقط
قوله ( والواو في وبأمامها الخ ) أي لإفادتها أن كلا سنة
والحاصل الذي ينبغي أن يقال إن المشي ولو خلفها أو بعيدا أفضل من الركوب ولو أمامها أو قريبا منها وأنه أمامها أفضل منه خلفها وأنه بالقرب منها أفضل وبهذا سقط ما ذكره بعضهم من وقوع التعارض بين هذه المذكورات فتأمل ق ل على الجلال
____________________
(1/469)
قوله ( عن رقابكم ) معناه أنها بعيدة عن الرحمة فلا مصلحة لكم في مصاحبتها ومنه يؤخذ ترك صحبة أهل البطالة وغير الصالحين برماوي
قوله ( إن أمن من تغيره بالإسراع ) أي بأن كان الإسراع لا يغيره دون التأني
قوله ( وإلا فيتأنى ) أي وإلا بأن خيف تغيره بالإسراع بأن كان يتهرى بسبب تحركه بالإسراع
قوله ( دون الخبب ) بخاء معجمة فموحدتين المشي فوق التأني ودون الإسراع برماوي
قوله ( لئلا ينقطع ) علة لقوله والإسراع الخ
وإنما فسر بذلك ولم يبق على حقيقته لئلا ينقطع أوانه علة لهذا المقدر
قوله ( زيد في الإسراع ) أي وجوبا شوبري
قوله ( ولغير ذكر ما يستره كقبة ) وأول من غطى نعشها في الإسلام كما قاله ابن عبد البر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعدها زينب بنت جحش وكانت رأته بالحبشة لما هاجرت وأوصت به فقال عمر رضي الله عنه حبا وكرامة نعم خباء الظعينة
وأفتى ابن الصلاح بحرمة ستر تلك القبة بحرير وكل ما المقصود منه الزينة ولو من حلي وخالفه الجلال البلقيني فجوز الحرير في المرأة والطفل واستوجهه شيخنا ا ه ح ل واعتمده ز ي
قوله ( وكره لغط ) اللغط بسكون الغين وفتحها الأصوات المرتفعة ولو بالذكر والقراءة
قال الشيخ فرضوا كراهة رفع الصوت بها في حال السير وسكتوا عن ذلك في الحضور عند غسله وتكفينه ووضعه في القبر وبعد الوصول إلى المقبرة إلى دفنه ولا يبعد أن الحكم كذلك فليراجع شوبري ولو قيل بندب ما يفعل الآن أمام الجنازة من اليمانية وغيرهم لم يبعد لأن في تركه إزراء بالميت وتعرضا للتكلم فيه وفي ورثته ع ش
قوله ( واتباعها بنار ) أي جعل النار مصاحبة لها ولو أمامها وظاهره ولو كافرا ولا مانع منه لأن العلة موجودة فيه كما في ع ش على م ر
لأنه يمكن أن يختم له بالإيمان نعم لو احتيج للدفن ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه كما صرح به م ر في شرحه
قوله ( ولا اتباع الخ ) بتشديد التاء شرح م ر لأنه التابع لا بإسكانها الموهم أن التابع غيره بأمره
قال ع ش إنما اقتصر على التشديد لأن في الاتباع بسكون المثناة بمعنى المشي خلافا في اللغة وبعضهم ضبطه بالسكون كسابقه
قوله ( قريبه ) وأما غير قريبه فالراجح فيه الكراهة كما يقتضيه شرح م ر
ونقل سم اعتماده عنه ا ط ف
قوله ( الضال ) دليل على موته كافرا وهو كذلك كما في البخاري وغيره أنه أخف أهل النار عذابا وما قيل من أنه أحي بعد موته وأسلم لا أصل له لأن ذلك لم يثبت إلا في أبويه كما قرره شيخنا ح ف
ومما يدل أيضا على موته كافرا آية { ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا } الخ فإنها نزلت فيه كما قاله بعض المفسرين وحديث أخف الناس عذابا يوم القيامة رجل له نعلان من نار يغلي منهما دماغه فإن المراد به أبو طالب
قوله ( انطلق فواره ) نازع فيه الأسنوي بأن عليا كان يجب عليه ذلك كما يجب عليه القيام بكفايته في حال حياته فلا دليل فيه على مطلق القرابة ح ل
وأجيب بأن أمر علي بذلك مع أن له أولادا غيره يدل على ذلك
وأيضا قوله انطلق فواره ولم يقل فأمر بمواراته يدل على ذلك كما أفاده شيخنا
قوله ( الزوجة ) أي الذمية
قوله ( وهل يلحق به الجار ) أي الذمي الذي يتجه أنه لا يلحق
وقال في الإيعاب والإلحاق غير بعيد شوبري واعتمد ح ف الإلحاق قياسا على العيادة
فصل في صلاة الميت وما يتبع ذلك كعدم وجوب طهر الكافر وتكفين الشهيد في ثيابه التي مات فيها وهي من خصائص هذه الأمة كالإيصاء بالثلث كما قاله الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة
ولا ينافيه ما ورد من تغسيل الملائكة آدم عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه وقولهم يا بني آدم هذه سننكم في موتاكم لجواز حمل الأول على أن الخصوصية بالنظر لهذه الكيفية والثاني على أصل الفعل ع ش
وقوله بهذه الكيفية أي لأن من
____________________
(1/470)
جملتها الفاتحة والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم وهما من شريعتنا وفرضت بالمدينة في السنة الأولى من الهجرة ولم تفرض بمكة ولذلك دفنت خديجة رضي الله عنها من غير صلاة شيخنا
قوله ( لصلاته ) أي الميت المحكوم بإسلامه غير الشهيد حج
فخرج أطفال الكفار وإن كانوا من أهل الجنة سم
قوله ( من الصلوات ) أي المفروضات بقرينة أن المشبه فرض فحينئذ يتم قوله والاكتفاء بنية الفرض كما قرره شيخنا
وعبارة ع ش قوله أي كنية غيرها من الصلوات أي الواجبة والقرينة عليه كون صلاة الجنازة واجبة في نفسها فلا يرد أن التشبيه في قوله كنية غيرها من الصلوات يشمل ما يكفي فيه القصد فقط وهو النفل المطلق بل ويشمل ما يجب فيه القصد والتعيين أي فالألف واللام للعهد فليس التشبيه في قوله كنية غيرها في أصل النية وترك الاستدلال هنا على وجوبها لعلمه مما تقدم في كتاب الصلاة ا ه
قوله ( في حقيقتها ) وهي القصد
وقوله ووقتها وهو مقارنتها للتكبير
قوله ( بدون تعرض للكفاية ) لا يبعد صحة فرض الكفاية وإن تعينت عليه نظرا لأصلها والتعيين عارض ووجوب نية الفرض على المرأة إذا صلت مع الرجال نظرا لأن هذه الصلاة فرض في نفسها على المكلف والراجح الوجوب على الصبي وقد يفرق بين ما هنا وبين المكتوبة حيث كان المعتمد فيها عدم الوجوب عليه بأن صلاة الصبي هنا تسقط الفرض عن المكلفين مع وجودهم فيجوز أن تنزل منزلة الفرض فيشترط فيها نية الفرضية
وإن قلنا لا تجب في المكتوبة لأن المكتوبة منه لا تسقط الحرج عن غيره ولا هي فرض في حقه فقويت جهة النفلية فيها فلم تشترط نية الفرضية بخلاف صلاته على الجنازة فإنها لما أسقطت الفرض عن غيره قويت مشابهتها للفرض ا ه م ر
قوله ( وغير ذلك ) كالإضافة إلى الله لكنها لا تجب بل تسن كما يسن قوله مستقبلا ولا يتصور هنا نية الأداء وضدها ولا نية عدد
قال شيخنا وقد يقال ما المانع من ندب نية عدد التكبيرات لما يأتي أنها بمثابة الركعات ح ل
قوله ( في الحاضر ) مقتضاه أنه لا بد في الغالب من تعيينه باسمه ونحوه وليس كذلك بل يكفي فيه أيضا الصلاة على من صلى عليه الإمام ح ل
والمعتمد أنه في الغائب لا بد من تعيينه إلا إذا قال أصلي على من صلى عليه الإمام
وكذا لو قال آخر النهار أصلي على من مات بأقطار الأرض وغسل تصح نظرا للعموم والمفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به
قوله ( باسمه ونحوه ) كاسم جنسه والإشارة إليه
قوله ( ولم يشر إليه ) أي ولم يكن التعيين بالإشارة إليه فلا يرد أن الإشارة من جملة المعينات
قوله ( بخلاف ما إذا أشار إليه ) ولو إشارة قلبية ح ف أي بخلاف ما إذا عينه بالإشارة إليه بقلبه بأن لاحظ بقلبه خصوص شخص بقطع النظر عن اسمه ونسبه شوبري شيخنا
قوله ( وإن حضر موتى نواهم ) قال حج ويؤخذ من قوله نواهم أنه إذا حضرت جنازة أثناء الصلاة لم تكف نيتها حينئذ فبعد سلامه تجب صلاة أخرى عليه أي الميت الحاضر في الأثناء
قال الشيخ قد تفيد صحة الصلاة عدم تأثرها بتلك النية لكن قد يقال إذا تعمدها مع العلم بعدم كفايتها كان متلاعبا فالوجه البطلان بنيتها شوبري قال شيخنا وليست هذه المسألة مكررة مع قوله فيما يأتي وتجوز على جنائز صلاة لأن الكلام هنا في صحة النية وثم في الجواز ولا يلزم من صحة النية الجواز
قوله ( أي نوى الصلاة عليهم ) أي وإن لم يعرف عددهم قال الروياني فلو صلى على بعضهم ولو يعينه ثم صلى على الباقي كذلك لم تصح قال ولو اعتقد أنهم عشرة فبانوا أحد عشر أعاد الصلاة على الجميع لأن فيهم من لم يصل عليه وهو غير معين
قال وإن اعتقد أنهم أحد عشر فبانوا عشرة فالأظهر الصحة
قال ولو صلى على حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت م ر
وقوله أعاد الصلاة على الجميع قيده ق ل على الجلال
____________________
(1/471)
فقال ولو ذكر عددا فبانوا أكثر منه بطلت الصلاة على الجميع
نعم لو أشار إليهم لم تبطل كما قاله العلامة سم ومشى عليه شيخنا
قوله ( وقيام قادر ) شمل ذلك الصبي والمرأة إذا صليا مع الرجال وهو الأوجه خلافا للناشري شرح م ر
ويحرم على المرأة القطع ويمنع منه الصبي ع ش
قوله ( لم تبطل صلاته للاتباع ) روى زيد بن أرقم أنه صلى الله عليه وسلم كبر خمسا فالمراد الاتباع في بعض الأحيان
قوله ( لم يتابعه ) ما لم يكن مسبوقا فلو كان المأموم مسبوقا وتابعه في الزيادة المذكورة وأتى بواجبه من نحو القراءة عقب التكبيرات حسب له ذلك وتصح صلاته سواء أعلم أنها زائدة أو جهل ذلك لأن هذه الزيادة جائزة للإمام وبهذا فارق المسبوق المتابع لإمامه في الخامسة حيث فصل فيه بين الجهل فتصح أو العلم بالزيادة فتبطل وإذا اعتقد أن الزائد يبطل وأتى به بطلت صلاته ولو والى رفع يديه في الزيادة فالوجه البطلان لأنه غير مطلوب هنا بخلاف ما تقدم في العيد قاله الشيخ كغيره شوبري
والقياس أنه لو والى بين الرابعة والخامسة ورفع يديه فيهما البطلان أيضا لأن رفع كل يد في المرة الخامسة يعد مرة وبهما حصلت الموالاة بين أربعة أفعال ع ش على م ر
وفيه نظر لأن رفع اليدين بالتكبيرة الرابعة مطلوب
قوله ( أي لا تسن له متابعته ) أي بل تكره خروجا من خلاف من أبطل بها ع ش على م ر
قوله ( بل يسلم ) أي بنية المفارقة وإلا بطلت صلاته لأنه سلام في أثناء القدوة فتبطل به كالسلام قبل تمام الصلاة سم ع ش على م ر
قوله ( وهو الأفضل ) سواء كان الإمام ساهيا أو عامدا ق ل
قوله ( قرأ بها ) الباء زائدة
قوله ( لتعلموا إنها سنة ) أي طريقة واجبة وهو كقول الصحابي من السنة كذا فيكون مرفوعا
قوله ( لا بما في الأصل ) المعتمد ما في الأصل فيجوز إخلاء التكبيرة الأولى عن قراءة الفاتحة وجمعها مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية ومع الدعاء في الثالثة والإتيان بها في الرابعة ولا يجوز قراءة بعض الفاتحة في تكبيرة وباقيها في أخرى لعدم وروده شرح م ر
وعلى المعتمد إذا نقلها لغير الأولى هل يجب الترتيب بينها وبين واجب التكبيرة المنقول إليها أم لا أقول الظاهر أنه لا يجب وإذا لم يجب فله أن يأتي بها قبل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أو بعدها بتمامها لا أنه يأتي ببعضها قبل وببعضها بعد فيما يظهر لاشتراط الموالاة ع ش
فإن قلت لم لم تتعين الفاتحة في محلها الذي هو الأولى مع أن غيرها متعين في محله بل ربما يقال تعينها في الأولى إما أولوي أو مساو لتعين الصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة فما الفرق قلت قد يفرق بأن القصد بالصلاة على الميت الشفاعة والدعاء للميت والصلاة على النبي وسيلة لقبولها فتعين محلهما الوارد أن فيه عن السلف والخلف إشعارا بذلك بخلاف الفاتحة فلم يتعين لها محل بل يجوز خلو الأولى عنها وعن الذكر أصلا وانضمامها إلى واحدة من الثلاثة إشعارا بأن القراءة دخيلة في هذه الصلاة ومن ثم لم تسن فيها السورة وعلى كل حال لا بد منها إما بعد الأولى أو غيرها ملخصا من حج والشوبري
لكن ناقش سم في هذا الفرق بأن القرآن من أعظم الوسائل ولذا سن لزائر الميت أن يقرأ ويدعو وعدم سن السورة تخفيف لائق لطلب الإسراع بالجنازة فتأمل
قوله ( أو غيرها ) أي ما لم يشرع فيها وإلا تعينت فليس له قطعها وتأخيرها إلى غيرها م ر شوبري
وقال أيضا قوله أو غيرها أي ولو غير الرابعة كأن زاد خامسة وقرأها فيها شوبري و سم
قوله ( وصلاة ) وأقلها وأكملها كما في التشهد فيجب فيها ما يجب في التشهد فيما يظهر ولا يجزى هنا ما يجزى في الخطبة من الحاشر والماحي ونحوهما
وظاهر كلام الأصحاب أنه لا يستحب ضم التسليم على النبي إليها ولا يكره إفراد الصلاة في هذه الحالة ويحمل كلامهم بكراهة الإفراد في غير ما ورد النص بإفراده وهو المعتمد عند م ر شوبري وعبارة ح ل هل بترك السلام ولا يكره الإفراد
____________________
(1/472)
لطلب التخفيف انظره
وفي كلام حج استحباب ذلك أي السلام
قوله ( أخبروه ) أي أبا أمامة ع ش
قوله ( من السنة ) أي الطريقة الواجبة
قوله ( وتسن الصلاة على الآل ) أي مع الصلاة على النبي والأولى الترتيب بين ما ذكر فيقول الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد الخ ح ل
وقوله عقبها أي عقب الصلاة على الآل وهذا هو الأظهر
قوله ( ودعاء للميت ) أي بخصوصه ولو غير مكلف ومن بلغ مجنونا واستمر إلى الموت كذلك إلا في الصغير فإنه يأتي فيه بما ثبت عن الشارع وإن لم يكن فيه دعاء بخصوصه كما سيأتي وفي شرح الإرشاد لحج ويدعو للميت بخصوصه ولو طفلا فيما يظهر من إطلاقهم ح ل
قال في التحفة لأنه وإن قطع له بالجنة تزيد مرتبته فيها بالدعاء كالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم والظاهر تعين الدعاء له بالأخروي لا بنحو اللهم احفظ تركته من الظلمة
وعلم من قولهم الدعاء له بخصوصه أنه لا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ويكفي
اللهم اقض دينه لأن به ينفك حبس نفسه ح ل
قوله ( وليس لتخصيصه الخ ) يمكن أن يقال بل لتخصيصه بها دليل واضح وهو الخبر الآتي عن أبي أمامة لأن الظاهر منه أنه أراد بكل جملة ذكرها أن تكون بعد تكبيرة على الترتيب الذي ذكره لا أن تلك الجمل تتوالى قبل التكبيرات أو بعدها أو بعد واحدة مثلا فقط
فقوله فيه ثم يصلي على النبي معناه بعد الثانية فيكون قوله ثم يخص الدعاء للميت معناه بعد الثالثة تأمل سم على حج
وفيه أن قوله لأن الظاهر الخ يدل على أن الحديث ليس نصا في ذلك فلا يكون دليلا واضحا لأنه يصدق بجمع الجمل في تكبيرة قال في المجموع وليس لتخصيص ذلك لا مجرد الاتباع ا ه
ولم يقل الشارح فيه كالذي قبله لفعل السلف والخلف وقد قاله في شرح الروض ح ل
قوله ( في كيفيته ) فلا يزيد وبركاته م ر ع ش
وقوله وتعدده أي خلافا لمن قال يقتصر على تسليمة واحدة يجعلها تلقاء وجهه وإن قال في المجموع إنه الأشهر فإن اقتصر على واحدة أتى بها من جهة يمينه كما في ع ش على م ر
قوله ( وغيرهما ) من أنه يرى خده الخ
قوله ( وسن رفع يديه في تكبيراتها ) أي وإن اقتدى بمن لا يرى الرفع كالحنفي فيما يظهر لأن ما كان مسنونا عندنا لا يترك للخروج من الخلاف وكذا لو اقتدى به الحنفي للعلة المذكورة أي فلو ترك الرفع كان خلاف الأولى على ما هو الأصل في ترك السنة إلا ما نصوا فيه على الكراهة وأما ترك الأسرار فقياس ما مر في الصلاة من كراهة الجهر في موضع الأسرار الكراهة هنا ع ش على م ر
قوله ( بقراءة وبدعاء ) خرج بهذه المذكورات التكبير والسلام فيجهر بهما اتفاقا الإمام المبلغ لا غيرهما كما في شرح م ر
قوله ( ثم يخص ) وفي نسخة يخلص وهي الأوفق بقوله للميت
قوله ( ويقاس بأم القرآن الباقي ) أي في المخافتة
قوله ( وترك افتتاح وسورة ) وحينئذ يقال لنا صلاة واجبة يستحب فيها ترك السورة أو قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة ح ل
قال العلامة الشوبري وينبغي أن المأموم إذا فرغ من الفاتحة قبل إمامه تسن له السورة لأنها أولى من وقوفه ساكتا قاله في الإيعاب سم وقال ع ش ينبغي أن الأقرب خلافه بل يدعو للميت لأن المقصود من الصلاة عليه الدعاء له وإن لم تكن الأولى محله وكذا لو فرغ من الصلاة على النبي قبل تكبير الإمام ما بعدها من أنه ينبغي اشتغاله بالدعاء المذكور أو يكرر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنها وسيلة لقبول الدعاء الذي هو المقصود في صلاة الجنازة
وقوله بل يدعو للميت كأن يقول اللهم اغفر له وارحمه ويكرره أو يأتي بالدعاء الذي يقال بعد الثالثة لكنه لا يجزي عما يقال بعدها ا ه
قوله ( مبنية على التخفيف ) أي وإن صلى على غائب وقبر يتركهما أيضا لأن شأنها البناء على التخفيف م ر و ز ي خلاف لحج
قوله ( وأن يقول في الثالثة ) أي ندبا حيث لم يخش تغير الميت وإلا وجب الاقتصار على الأركان تحفة شوبري
____________________
(1/473)
قوله ( وصغيرنا ) أي إذا بلغ واقترف الذنب أو المراد الصغير في الصفات أو المراد الصغير حقيقة والدعاء بالمغفرة لا يستلزم وجود ذنب بل قد يكون بزيادة درجات القرب كما يشير إليه استغفاره صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة مائة مرة حج في الدر المنضود عن ابن سيرين
قوله ( فأحيه على الإسلام ) لا يخفي مناسبة الإسلام للحياة والإيمان للوفاة لأن الإسلام كناية عن الصلاة والصوم وغيرهما وهي في الحياة والمراد الإسلام الكامل الذي يزيد بزيادة الأعمال والإيمان هو التصديق القلبي والمقصود أن يكون متلبسا به عند الوفاة شيخنا
قوله ( ثم اللهم هذا عبدك ) قضيته أنه لو اقتصر على قوله اللهم اغفر لحينا الخ لم يكف وهو الموافق لما مر من أنه يجب الدعاء للميت بخصوصه وأنه لا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ع ش على م ر قوله ( عبدك ) مرفوع أو منصوب بارحم
قوله ( وابن عبديك ) يعني أباه وأمه
قال م ر فإن لم يكن له أب بأن كان ولد زنا فالقياس أن يقول وابن أمتك
قوله ( من روح الدنيا وسعتها ) بفتح أولهما كما في شرح م ر
ولعله إنما اقتصر عليه لكونه الأفصح وإلا فيجوز في الروح الضم كما قرىء به في قوله تعالى { فروح وريحان } وفي السعة الكسر وقد نظم ذلك الدنوشري فقال وسعة بالفتح في الأوزان والكسر محكى عن الصاغاني ع ش على م ر
قوله ( أي نسيم ريحها ) من إضافة الأخص إلى الأعم إذ النسيم نوع من الريح فهو تفسير للروح وما بعده تفسير للسعة فهو لف ونشر مرتب
قوله ( ومحبوبه وأحبائه ) المشهور في محبوبه وأحبائه الجر ويجوز رفعه بجعل الواو للحال ح ل
قوله ( أي ما يحبه ) هو بضم الياء وكسر الحاء من أحب ويجوز فتح الياء وكسر الحاء من حب لغة في أحب فهو تفسير للأول أي الشيء الذي يحبه عاقلا كان أو غير عاقل فلذا عبر فيه بما وقوله ومن يحبه تفسير للثاني ولا يكون إلا عاقلا فعبر فيه بمن كما قاله ا ط ف
وفي ق ل على الجلال قوله أي ما يحبه الضمير المستتر للميت والبارز لمحبوب الميت من عاقل وغيره فكان عليه الإبراز والضمير المستتر في قوله ومن يحبه راجع لمن الواقعة على الشخص المحب والبارز راجع للميت
قوله ( وما هو لاقيه ) قال حج أي من جزاء عمله إن خيرا فخير وإن شرا فشرا وهي أعم من قول المصنف أي من الأهوال
قوله ( كان يشهد ) في معنى التعليل لما قبله أي دعوناك له لأنه كان يشهد أن لا إله إلا أنت أي بحسب ما نعلم منه
وقوله وأنت أعلم به أي منا وهو تفويض الأمر إليه تعالى خوفا من كذب الشهادة في الواقع وقيل إنه تبرؤ من عهدة الجزم قبله
قوله ( اللهم إنه نزل بك ) أي صار ضيفا عندك وأنت أكرم الأكرمين وضيف الكرام لا يضام شرح م ر
قوله ( وأنت خير منزول به ) الضمير راجع إلى الله تعالى فيجب إفراده وتذكيره مطلقا أي سواء كان الميت ذكرا أم أنثى وسواء كان مثنى أو مجموعا ومن الناس من يغلط في ذلك فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث فإن تعمده
وعرف معناه كفر قاله العلامة ز ي وغيره
واعترض بأن الضمير عائد على موصوف محذوف والتقدير خير كريم منزول به أي تنزل بذلك الكريم الضيفان فإن قدرت ذلك المحذوف جمعا كان الضمير جمعا كأن تقول خير كرماء منزول بهم أي بتلك الكرماء فالمدار على المقدر ولا ينظر للميت كما قاله شيخنا العشماوي وقال شيخنا ح ف وهو متعين
وما وقع في كلام الحواشي من رجوعه لله لا يظهر أصلا ويجوز تقدير الموصوف مؤنثا بأن يكون التقدير وأنت خير ذات ينزل بها الضيفان وقوله لا يظهر لأنه يصير التقدير عليه وأنت يا ألله خير منزول بالله وهذا لا معنى له
قوله ( وأصبح فقيرا ) أي صار شديد الفقر إلى رحمتك وإلا فهو فقير في حال الحياة أيضا
قوله ( وقد جئناك ) هل ذلك مخصوص بالإمام كالقنوت وأن غيره يقول جئتك شافعا أو هو عام في الإمام وغيره فيقول المنفرد بلفظ الجمع فيه نظر والأقرب الثاني اتباعا للوارد ولأنه ربما يشاركه في الصلاة عليه ملائكة وقد يؤيد ذلك ما ذكروه من
____________________
(1/474)
أنه حصر الذين صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فإذا هم ثلاثون ألفا يعني من الإنس ومن الملائكة ستون ألفا لأن مع كل واحد ملكين ومعنى جئناك توجهنا إليك أو قصدناك ا ه ع ش وبرماوي
قوله ( إن كان محسنا ) وقوله وإن كان مسيئا هذا يقوله في غير الأنبياء ويأتي فيهم بما يناسبهم كما قرره شيخنا
وقال البرماوي بل يقال في حق الأنبياء أيضا ويكون من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين وفي ا ط ف ما نصه هل يأتي بهذا الدعاء وإن كان المصلى عليه نبيا كعيسى والخضر عليهما الصلاة والسلام نظرا للوارد أم لا بل يأتي بما هو لائق بالحال كاللهم أكرم نزله الخ فيه نظر والأقرب الأول نظرا لوروده وتكون أن فيه لمجرد التعليق وهي لا تستلزم الوقوع وبتسليم بقائه على ظاهره فتحمل السيئة في حقهم على ما يعد مثله ذنبا في حقهم كخلاف الأولى
قوله ( ولقه ) أي أعطه تكرما ويجوز فيها كسر الهاء مع الإشباع ودونه وسكونها وكذا في قوله وقه ا ه م ر شوبري
قوله ( فتنة القبر ) هي سؤال الملكين أي الفتنة المترتبة على السؤال وقيل العذاب وقيل فتنة الشيطان
قوله ( وجاف الأرض ) أي باعد بمعنى أن ضمة القبر تكون عليه سهلة لا بمعنى أنه يكون مرتفعا عن الأرض برماوي
قوله ( عن جنبيه ) بنون فموحدة مثنى جنب وبمثلثة فمثناة فوقية مع ضم الجيم وهي أولى لعمومها لجميع البدن
قوله ( من عذابك ) هو شامل لعذاب القبر ولما في القيامة وأعيد بإطلاقه بعد تقييده بما تقدم اهتماما بشأنه إذ هو المقصود من هذه الشفاعة برماوي
قوله ( إلى جنتك يا أرحم الراحمين ) وروى مسلم عن عوف بن مالك قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على جنازة فسمعته يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذابه قال عوف فتمنيت أن أكون أنا الميت
والمراد بإبدال الزوج ولو تقديرا أو صفة فيدخل فيه من لم يزوج ومن يتزوج من الحور العين لأن بنات آدم أفضل منهن ولكل إنسان من بنات آدم ثنتان فقط ق ل على الجلال
قوله ( جمع الشافعي ) قال الشيخ عميرة يريد أنه لم يرد في حديث واحد هكذا سم ع ش على م ر
قوله ( وهذا في البالغ الذكر ) أي وكذا لو صلى على جماعة لأنه قد يشار بما للواحد للجمع ولفظ العبد مفرد مضاف فيعم أفراد من أشير إليه
قوله ( على إرادة الشخص ) هل المراد أنه يلاحظ ذلك أو أنه وإن لم يلاحظ يحمل على الإرداة المذكورة الوجه وفاقا لشيخنا الأول شوبري
قوله ( وأما الخنثى ) وكذا من لم تعرف ذكورته ولا أنوثته ح ل
قوله ( بالمملوك ) ونحوه كالنسمة والمخلوق والشخص والنسمة كما في المختار تطلق على الإنسان وعلى الروح ا ه
قوله ( وأن يقول في صغير ) أي سواء مات في حياة أبويه أم بعدهما أم بينهما
وقال الزركشي محله في الأبوين الحيين المسلمين فإن لم يكونا كذلك أتى بما يقتضيه الحال وهذا أولى شرح م ر
قوله ( مهيأ مصالحهما ) من الشفاعة والحوض
قوله ( وسلفا ) السلف هو السابق مطلقا أي سواء كان مهيأ للمصالح أم لا فعطفه على فرطا من عطف العام على الخاص
قوله ( وذخرا ) شبه تقدمه لهما بشيء نفيس يكون أمامهما مدخرا إلى وقت حاجتهما له بشفاعته لهما حج
قوله ( بذال معجمة ) هو كذلك بالنسبة لأمور الآخرة كما هنا وأما في أمور الدنيا فبالمهملة
قوله ( وعظة ) اسم مصدر بمعنى الوعظ أو اسم فاعل أي واعظا والمراد به وبما بعده غايته وهو الظفر بالمطلوب من الخير وثوابه فسقط التنظير في ذلك بأن الوعظ التذكير بالعواقب وهذا قد انقطع بالموت أي فلا يتأتى فيما إذا كان أبواه ميتين شرح م ر وشوبري
هذا والظاهر أنه مصدر كعدة لأنه عوض من المحذوف التاء
قوله ( واعتبارا ) أي يعتبر أن بموته وفقده حتى يحملهما ذلك على صالح العمل
وقوله وثقل به أي بثواب الصبر على فقده أو الرضا به وهذا لا يتأتى في الكافرين
وقوله وأفرغ لا يتأتى في الميتين
____________________
(1/475)
قوله ( ولا تفتنهما بعده ) وإتيان هذا في الميتين صحيح إذ الفتنة يكنى بها عن العذاب ا ه
حج
قوله ( وتقدم في خبر الحاكم الخ ) أي فالصغير في كلامه شامل للسقط وهذا دليل على الدعاء لوالديه كما يدل عليه عبارته في شرح الروض شيخنا ومثله في ح ل
وعبارة شرح م ر ويشهد للدعاء لهما ما في خبر المغيرة السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة فيكفي في الطفل هذا الدعاء ولا يعارضه قولهم لا بد من الدعاء للميت بخصوصه أي لثبوت هذا بالنص ا ه
ولو شك في بلوغه فالأحسن الجمع بين هذا والدعاء له بخصوصه احتياطا ح ل
قوله ( وأن يقول في الرابعة ) أي ندبا لأنه لم يجب بعد الرابعة شيء فلو سلم عقبها جاز ح ف
قوله ( أو أجر المصيبة ) أي لأن المسلمين في المصيبة كالشيء الواحد شرح م ر
قوله ( في أخرى ) بأن شرع الإمام في الثالثة والمأموم في الأولى أو شرع الإمام في الرابعة والمأموم في الثانية ولا يتصور غير هذين كما ذكره البرماوي و ع ش على م ر
وفي حاشيته على هذا الشرح وظاهر أن الأخرى لا تتحقق إذا كان معه في الأولى إلا بالتكبيرة الثالثة فإن المأموم يطلب منه أن يتأخر عن تكبير الإمام فإذا قرأ الفاتحة معه وكبر الإمام الثانية لا يقال سبقه بشيء ا ه
قوله ( كنسيان ) أي للقراءة ثم تذكرها لا للصلاة أو الاقتداء لأن الوجه في هذا أنه لا يضر التخلف بجميع التكبيرات كما لو نسي في غيرها فإنه لا يضر ثم ولو بجميع الركعات كما هو ظاهر شوبري ومثله ح ل
وحينئذ فكلام الشارح لا ضعف فيه فاندفع قول ز ي نقلا عن حج الوجه عدم البطلان بالتأخر لعذر مطلقا سواء كان التخلف بتكبيرتين أو أكثر لأنه لو نسي فتأخر عن إمامه بجميع الركعات لم تبطل صلاته فهذا أولى ا ه
وهذا أي كلام زي مبني على أن المراد بقول الشارح كنسيان نسيان للصلاة لا للقراءة ح ل
ونحن نقول المراد بالنسيان في كلامه نسيان القراءة ثم تذكرها واشتغل بقراءتها حتى كبر إمامه تكبيرتين بأن شرع في الرابعة ويكون قوله بل بتكبيرتين غير ضعيف كذا ذكره ع ش على م ر
وتخلفه للقراءة إنما هو على طريقة من يعينها عقب الأولى
قوله ( والظاهر أنه لو تقدم الخ ) أي تقدم عمدا وفي هذا البحث نظر وزيادة الخامسة في غير ما نحن فيه محض ذكر لا يلزمه محذور بخلافه هنا فإنه يلزمه محذور وهو فحش المخالفة لما تقرر من تصريحهم بأن التقدم أفحش من التخلف وقد نصوا في التخلف بتكبيرة على البطلان فالتقدم بها كذلك بالأولى حج
وهذا هو المعتمد ز ي
وعبارة شرح م ر ولو تقدم على إمامه بتكبيرة عمدا بطلت صلاته
قوله ( ولهذا لا تبطل بزيادة خامسة ) أي تكبيرة خامسة عمدا والإشارة راجعة للمعنى الذي يفهم من الغاية وهو عدم اعتبار التنزيل فقوله وإن نزلوها الخ في قوة قوله ولا ينظر لتنزيلها منزلة الركعة ولهذا أي ولعدم اعتبار التنزيل لا تبطل الخ
ولو اعتبر التزيل لبطلت بالخامسة
وليس في قوله ولهذا لا تبطل الخ حجة عند التأمل لأن الخامسة محض ذكر بخلاف التقدم فإن فيه مخالفة
قوله ( أولى من قوله كبر ) لأنه يوهم أن صلاته لا تبطل إلا بتمام التكبيرة مع أنها تبطل بمجرد الشروع فيها شيخنا
قوله ( ويكبر مسبوق ) المراد به من تأخر إحرامه عن إحرام الإمام في الأولى أو عن تكبيره فيما بعدها وإن أدرك من القيام قدر الفاتحة أو أكثر بدليل قوله ويقرأ الفاتحة
وقوله فلو كبر الخ برماوي
قوله ( أو يقرأ الفاتحة ) أي جوازا كذا قاله سم على حج
والمعتمد الوجوب لأن الخلاف إنما هو في الموافق وأما المسبوق فيتعين عليه قراءتها كذا ألحقه مؤلفه آخرا ز ي
لكن كلام الشارح الآتي يخالفه وبعضهم ضعف كلام الشارح الآتي ويؤيده كلام ز ي
وعبارة ق ل على الجلال اعتمد شيخنا م ر الوجوب
وأن
____________________
(1/476)
هذا مستثنى مما تقدم آنفا نظرا لسقوطها هنا فلا يكبر حتى يقرأها أو يقرأ قدر ما أدركه منها قبل تكبير الإمام حتى لو قصد تأخيرها لم يعتد بقصده وكذا لا يعتد بتكبيره لو كبر من غير قراءتها مع إمكانها وقد يقال إنما سقطت هنا عن المسبوق نظرا إلى أن هذا محلها الأصلي وإن لم تتعين فيه فلا حاجة للاستثناء ا ه
قوله ( وهذا ظاهر ) أي محل كونه يقرأ الفاتحة وجوبا ح ل
قوله ( لا على القول بأنها تجزي عقب غيرها ) كذا قيل
وقد يقال بل يأتي على ما صححه النووي أيضا لأنها وإن لم تتعين لها هي منصرفة إليها إلا أن يصرفها عنها بتأخيرها فجرى السقوط نظرا لذلك الأصل نعم قوله ويقرأ الفاتحة إن أراد به الوجوب لا يأتي إلا على الضغيف فلعله ترك التنبيه عليه للعلم به ا ه حج ز ي
قوله ( كما أشار إليه الخ ) قد يجاب بأن محلها الأصلي عقب الأولى فيراعي شوبري
قوله ( تابعه في تكبيره ) أي ما لم يشتغل بتعوذ وإلا تخلف وقرأ بقدره
قال شيخنا وتحريره أنه إذا اشتغل بالتعوذ فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية لزمه التخلف للقراءة بقدر التعوذ ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه يدرك الفاتحة بعد التعوذ وإلا فغير معذور فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثالثة بطلت صلاته ح ل و م ر
قال ع ش عليه وينبغي أن يكون من العذر ما لو ترك المأموم الموافق القراءة في الأولى وجمع بينها وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية فكبر الإمام قبل فراغه منها فتخلف لإتمام الواجب عليه ا ه
قوله ( وسقطت القراءة عنه ) أي ما لم يقصد تأخيرهما لغير الأولى ح ل
وقال الشوبري بل وإن قصد تأخيرها لغيرها خلافا لبعض المتأخرين
قوله ( من تكبير وذكر ) أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن التكبيرات هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها وفي العيد سنة فسقطت بفوات محلها شرح م ر
قوله ( وسن أن لا ترفع الجنازة ) أي والمخاطب بذلك هو الولي فيأمرهم بتأخير الحمل فإن لم يتفق من الولي أمر ولا نهي استحب التأخير من المباشرين للحمل فإن أرادوا الحمل استحب للآحاد أمرهم بعدم الحمل ع ش على م ر
قوله ( ولا يضر رفعها قبل إتمامه ) أي وإن حولت عن القبلة لأنه دوام وإن زاد ما بينهما على ثلثمائة ذراع وإن حال بينهما حائل أي دواما ح ل
ولو أحرم على جنازة وهي سائرة صح بشرط أن تكون لجهة القبلة عند التحرم فقط وعدم الحائل ابتداء وأن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع إلى تمام الصلاة ولا يضر الحائل بينهما في الأثناء ولا تشترط المحاذاة أي على المعتمد خلافا للشارح فإنه مبني على ضعيف ز ي
قوله ( شروط غيرها ) أي الشروط العامة
فلا يقال من جملة الصلوات الجمعة والجماعة فيها شرط أي فلا تجب الجمعة في صلاة الجنازة بل تستحب كما في ح ل وشرح م ر
قوله ( مما يتأتى مجيئه هنا ) كاستقبال القبلة بخلاف دخول الوقت الشرعي شوبري ح ف
قوله ( وتقدم طهره ) أي وطهر ما اتصل به مما يضر في الحي فتضر نجاسة على رجل تابوت والميت مربوط عليه نعم لا يضر اتصال نجاسة به في القبر لأنه كانفجاره وهو لا يمنع صحة الصلاة عليه ق ل
قوله ( كسائر الصلوات ) عبارة شرح الروض لأن الصلاة عليه كالصلاة منه والظاهر أن قوله كسائر راجع لقوله شروط غيرها ولقوله وتقدم طهره
قوله ( لفقد الشرط ) وهو تقدم طهره
قوله ( وأن لا يتقدم عليه ) أي على المحل الذي يتيقن كون الميت فيه إن علم ذلك وإلا فلا يتقدم على شيء من القبر لأن الميت كالإمام وانظر بماذا يعتبر التقدم هنا وينبغي أن يقال إن العبرة هنا بالتقدم بالعقب على رأس الميت فليراجع ع ش على م ر
قوله ( وأن يجمعهما مكان واحد ) تقدم في الجماعة تفسير هذا الشرط بعدم طول المسافة بينهما في غير المسجد بعدم حائل يمنع مرور أو رؤية فقوله وأن لا يزيد الخ عطف خاص على عام أو عطف لازم على ملزوم وقيل عطف
____________________
(1/477)
تفسير ويزاد عليه وأن لا يكون بينهما حائل كما تقدم في الاقتداء ومحل ذلك في الابتداء وأما في الدوام بأن رفعت الجنازة في أثناء الصلاة وزاد ما بينهما على ما ذكر أو حال حائل بينهما فلا يضر ذلك لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء ولا يضر وضع الخشبة المعروفة على الجنازة خارج المسجد في حال الصلاة خلافا لما يفهم من ظاهر عبارة م ر وغيره بخلاف الاقتداء خارج المسجد فيضر الباب المغلق بين الإمام والمأموم ويفرق بأن من شأن الإمام الظهور ومن شأن الميت الستر ح ف
وحاصل المعتمد في غطاء النعش أنه لا يضر في المسجد مطلقا وإن سمر وفي غيره لا يضر إلا إن سمر فلا يضر الربط بالحزام كما قرره شيخنا
قوله ( تنزيلا للميت منزلة الإمام ) يؤخذ منه كراهة مساواة المصلي له شرح م ر
قوله ( وتكره قبل تكفينه ) أي فلا تحرم ولو بدون ستر العورة والأولى المبادرة بالصلاة عليه على هذه الحالة إن خيف من تأخيرها إلى تمام التكفين خروج نجس كدم أو نحوه ع ش على م ر
قوله ( والقول به ) أي بعدم اشتراط تقدم التكفين على الصلاة مع اشتراط تقدم الغسل وحاصله أن يقال لم اشترط تقدم الغسل على الصلاة ولم يشترط تقدم التكفين مع أن العلتين المذكورتين في الغسل موجودتان في التكفين كما قرره شيخنا
وقوله مع أن المعنيين السابقين وهما قياسه على سائر الصلوات وكونه المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله ( ويكفي في إسقاط فرضها ذكر ) أي ولو واحدا وإن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها ووقف بقدرها ولو مع وجود من يحفظها فيما يظهر لأن المقصود وجود صلاة صحيحة من جنس المخاطبين وقد وجدت حج
وبقي ما لو كان لا يحسن إلا الفاتحة فقط هل الأولى أن يكررها أولا فيه نظر والأقرب بل المتعين الأول لقيامها مقام الأدعية ع ش على م ر
قوله ( ولو صبيا مميزا ) ولو مع وجود الرجال وفارق ذلك عدم سقوط الفرض به في رد السلام بأن السلام شرع في الأصل للإعلام بأن كلا منهما سالم من الآخر وآمن منه وأمان الصبي لا يصح بخلاف صلاته شرح م ر
قوله ( ولأن الصبي ) لعل وجه تطبيق هذا على المدعي أن الصبي لما صلح أن يكون إماما للرجال أي والمرأة لا تصلح لذلك كان الصبي أرفع رتبة منها فلهذا سقط به الفرض دونها
قوله ( مع وجوده ) أي بمحل الصلاة وما نسب إليه كخارج السور القريب منه أخذا مما يأتي عن الوافي حج كذا في ع ش
وفي ق ل على الجلال أن المراد بوجوده وجوده في محل يجب السعي منه للجمعة بسماع النداء
قوله ( ذكرته في شرح الروض ) حاصله أنه كيف يقال بعدم الاكتفاء بالمرأة مع وجود الصبي مع أنها المخاطبة بالصلاة دونه وأجيب بأنه قد يخاطب الشخص بشيء ويتوقف فعله على شيء آخر وهو هنا فقد الذكر ولم يوجد فالواجب عليها حينئذ أمر الصبي بالصلاة فإن امتنع بعد الأمر والضرب صلت النساء وسقط الفرض شرح م ر و س ل
فإن حضر بعد صلاتهن أو بعد صلاة واحدة منهن رجل لم تجب عليه لسقوط الفرض بهن ولو حضر بعد الشروع وقبل فراغها فهل تلزمه الإعادة لأن الفرض لم يسقط بعد أو لا محل تردد ولا يبعد القول باللزوم شوبري
وتسن الجماعة للنساء وحدهن على المعتمد وتقع صلاتهن مع الاكتفاء بغيرهن نافلة كما في ق ل
ولو اجتمع خنثى وامرأة لم تسقط بها عنه لاحتمال ذكورته وإذا اجتمع خناثى لا بد من صلاة الجميع ولا يكفي واحد لاحتمال أن يكون أنثى ومن لم يصل ذكرا كما ذكره الشيخ س ل
قوله ( أثم الدافنون ) أي والراضون بذلك إن لم يكن عذر ح ل
قوله ( وتصح على قبر غير نبي الخ ) أي ولو بعد بلي الميت شوبري وسقط بها الفرض على المعتمد شرح م ر
وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها وهو في المنبوشة مشكل للعلم بنجاسة ما تحت الميت فلعل المراد غير المنبوشة فليراجع ع ش على م ر
وتقدم عن ق ل خلافه حيث قال نعم لا يضر اتصال نجاسة به في القبر لأنه كانفجاره وهو لا يمنع صحة الصلاة عليه ويفرق بين صحتها على القبر وعدم صحتها على
____________________
(1/478)
الجنازة المسمرة عليها لقبة بورود النص في القبر دونها ح ل ملخصا
قوله ( بخلافها على قبر نبي ) أي بخلافها على نبي في قبره فلا تصح
قوله ( لخبر لعن الله اليهود الخ ) دلالة هذا على المدعي إنما هي بطريق القيام لأن اليهود والنصارى كانوا يصلون المكتوبة لقبور الأنبياء والمدعي هنا صلاة الجنازة فتقاس على المكتوبة التي ورد اللعن فيها
وقوله اتخذوا يشعر بالتكرر والمدعي هنا أعم
وقوله مساجد أي قبلا يصلون إليها قال السيوطي هذا في اليهود واضح لأن نبيهم وهو موسى عليه الصلاة والسلام مات
وفي النصارى مشكل لأن نبيهم عيسى لم تقبض روحه إلا أن يقال إن لهم أنبياء بزعمهم كالحواريين ومريم ا ه
أو المراد بالأنبياء ما يشمل الصلحاء شيخنا ح ف
قوله ( اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) أي بصلاتهم إليها كذا قالوا
وحينئذ ففي المطابقة بين الدليل والمدعي نظر ظاهر لأن المدعي الصلاة عليه لا إليه إلا أن يقال إذا حرمت الصلاة إليه حرمت الصلاة عليه نعم قد يقال الاتخاذ لا يشمل اتفاق الفعل مرة مثلا شيخنا
قوله ( ولأنا لم نكن أهلا للفرض الخ ) ويؤخذ من هذه العلة جواز الصلاة على قبر عيسى صلى الله عليه وسلم بعد موته ودفنه لمن كان من أهل فرضها ذلك الوقت وجرى عليه بعض المتأخرين وكذلك تقتضي جواز صلاة الصحابة على قبر نبينا إذا كانوا أهلا للفرض وقت موته والأوجه كما اقتضاه كلامهم المنع فيهما كغيرهما بناء على أن علة المنع النهي فالصلاة عليهم قبل دفنهم داخلة في عموم الأمر بالصلاة على الميت وعلى قبورهم خارجة بالنهي ولهذا قال الزركشي في خادمه والصواب أن علة منع الصلاة النهي عن الصلاة في قوله لعن الله الخ شرح م ر بزيادة
قوله ( وتصح على غائب عن البلد ) خلافا لمالك وأبي حنيفة ومحله إن علم أو ظن طهره والمراد به من يشق الحضور إليه مشقة لا تحتمل عادة ولو في البلد
قوله ( فصلى عليه ) هو صريح في أنها صلاة على غائب وما قيل من رفع الميت إليه صلى الله عليه وسلم محمول على رفع الحاجب لرؤيته مثلا وما قاله العلامة حج في هذا المحل غير صحيح ق ل على الجلال ونصه وجاء أن سريره رفع له صلى الله عليه وسلم حتى شاهده وهذا بفرض صحته لا ينبغي الاستدلال به لأنها وإن كانت صلاة حاضر بالنسبة له صلى الله عليه وسلم هي صلاة غائب بالنسبة لأصحابه ا ه
وعبارة م ر في شرحه فإن قيل لعل الأرض طويت له صلى الله عليه وسلم حتى رآه أجيب عنه بجوابين أحدهما أنه لو كان كذلك لنقل وكان أولى بالنقل من الصلاة لأنه معجزة والثاني أن رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل ا ه
قوله ( في رجب ) يمنع الصرف لأنه من سنة معينة ع ش
والمانع له العلمية والعدل لأنه معدول عن الرجب
قوله ( لكنها لا تسقط الفرض ) أي عن أهل بلده إن لم يعلموا بصلاة غيرهم فإن علموا سقط عنهم الفرض وإن أثموا بتأخيرها ع ش مع زيادة
قوله ( أما الحاضر بالبلد ) وإن كبرت وعلل ذلك بتيسر الحضور غالبا ومن ثم لو تعذر الحضور عنده لنحو حبس أو مرض جازت على الأوجه والخارج عن السور قريبا منه كداخله أي لعدم مشقة الحضور فلا نظر لجواز القصر فيه ز ي
قال حج المتجه أن المعتبر المشقة وعدمها فحيث شق الحضور ولو في البلد لكبرها ونحوه كمرض وحبس صحت الصلاة وحيث لا ولو خارج السور لم تصح والأوجه في القرى المتقاربة جدا أنها كالقرية الواحدة كما في شرح م ر
قوله ( ممن كان من أهل فرضها وقت موته ) بأن يكون حينئذ مسلما مكلفا طاهرا فلا تصح من الحائض والكافر يومئذ وتلخص من هذا أن صلاة الصبي المميز صحيحة مسقطة للفرض ولو مع وجود الرجال في الميت الحاضر دون الغائب والقبر وهو مشكل فليحرر فرق واضح سم
قوله ( لأن غيره متنفل ) قد يرد على هذا التعليل صحتها من المميز مع الرجال وسقوط الفرض
____________________
(1/479)
بفعله ويمكن أن يكون هذا وجه التبري بقالوا ابن شوبري وأجيب بأن معنى لا يتنفل بها أي لا يؤتى بها ابتداء على صورة النفلية أي من غير جنازة بأن يصلها بلا سبب أو المعنى لا يطلب تكريرها ممن فعلها أولا ح ف
قوله ( ومقتضاه الخ ) أي مقتضى كون اعتباره وقت الموت يؤثر في كونه من أهل فرضها
قوله ( لم يؤثر ) أي في كونه من أهل فرضها فالمعتمد اعتباره قبل الدفن وأنه لا بد أن يكون من أهل فرضها قبل الدفن بزمن يمكن فعلها فيه لئلا يرد ما قيل ا ه م ر
وعبارته في شرح الروض لم يعتبر ذلك ا ه
قوله ( والصواب خلافه ) اعتمده م ر فقال حيث صار من أهل الفرض قبل الدفن بزمن يتمكن فيه من الصلاة بأن بلغ أو أفاق أو أسلم أو طهرت من الحيض أو النفاس حينئذ كان من أهل الفرض وصحت منه سم
قوله ( بل لو زال ) أي المانع المعلوم من المقام كالصبا والجنون
قوله ( وتحرم الصلاة على كافر ) ولو صغيرا وصف الإسلام بناء على الأصح من عدم صحة إسلامه وإن كان من أهل الجنة لتصريحهم بأنه يعامل بأحكام الدنيا كإرث كافر له وعدم قتل أبيه بقتله ولا شك أن الصلاة عليه من أحكام الدنيا الواجبة علينا إكراما للمسلمين وهذا ليس منهم فإفتاء بعضهم بجواز الصلاة عليه ليس في محله حج في شرح الإرشاد شوبري والحاصل أن الصلاة تحرم على الكافر مطلقا حربيا أو ذميا وطهره جائز مطلقا ويجب تكفين ودفن الذمي بخلاف الحربي كما قاله الشارح ح ف
قوله ( لكنه يجوز ) أراد بالجواز ما قابل الحرمة والمتبادر منه أنه مباح ويحتمل الكراهة وخلاف الأولى وظاهره أن المراد بالغسل الغسل المتقدم ومنه الوضوء الشرعي ع ش على م ر
قوله ( ويجب تكفين ذمي ) ومثله المعاهد والمستأمن شيخنا ح ف
قوله ( حيث لم يكن له مال ) الظاهر أن هذا التقييد لا يصح لأن الكلام في الفعل ونحن مخاطبون به على سبيل الكفاية سواء كان له مال أو لا وأما مؤن التجهيز فمعلوم أنها في تركته أو غيرها على ما تقدم تفصيله تأمل
قوله ( وفاء بذمته ) علة لقوله ويجب علينا
قال حج دل على أنه لا يجب على الذمي في الحيثية التي لأجلها لزمنا ذلك وهي الوفاء بذمته فلا ينافي كما هو واضح وجوبها عليهم من حيث إنهم مكلفون الفروع وفيما إذا كان له مال أو منفق المخاطب به وارثه أو المنفق ثم من علم بموته نظير ما مر في المسلم ا ه بالحرف
قوله ( بخلاف الحربي ) أي والمرتد والزنديق ع ب
وانظر حكم أولاد الحربيين والمرتدين وعموم كلامهم يشملهم وقد يوجه بأن احترامهم كان لمعنى قد انتفى بموتهم فليحرر شوبري
قوله ( ولو اختلط ) أي اشتبه ودام اشتباهه ع ش
قوله ( كمسلم بكافر ) ويدفنان بين مقابر المسلمين والكفار ويوجهان للقبلة ع ش
أي أو سقط يصلى عليه بسقط لا يصلى عليه أو جزء مسلم بغيره وفي شموله لهذا الأخير نظر لأن من في كلامه للعاقل إلا أن يقال مع التغليب تستعمل في غيره أو تنزيلا للجزء منزلة أصله وانظر لو اختلط المحرم بغيره هل يغطي الجميع احيتاطا للستر أو لا احتياطا للإحرام وقد يتجه الثاني لأن التغطية محرمة جزما بخلاف ستر ما زاد على العورة أي ففيه خلاف والأقرب الأول لأن التغطية حق للميت فلا تترك للفريق الآخر
ثم رأيت في كلام سم ما يصرح بوجوب تغطية الجميع بغير المحيط ع ش على م ر بزيادة وعبارة الشوبري ولو اختلط محرم بغيره فالظاهر أنه لا يغطي رأس كل رعاية لحق الإحرام مع أنه لا ضرورة إلى ذلك كما في غسل نحو الشهيد لأجل الصلاة شوبري
قوله ( وتكفينه ) ومؤنة التجهيز والكفن من بيت المال فالأغنياء حيث لا تركة وإلا أخرج من تركة كل تجهيز واحد بالقرعة فيما يظهر ويغتفر تفاوت مؤن تجهيزهم للضرورة حج
وقد يقال يخرج من تركة كل أقل كفاية واحد وما زاد من بيت المال لأن القرعة لا تؤثر في الأموال وبقي ما لو كان المشتبه به مرتدا أو حربيا فكيف يكون الحال فيه لأنهما لا يجهزان من بيت المال بل يجوز إغراء الكلاب على جيفتهما اللهم إلا أن يقال
____________________
(1/480)
يجهزان هنا منه ويغتفر ذلك للضرورة لأنه وسيلة لتجهيز المسلم ع ش على م ر
قوله ( إذ لا يتم الواجب ) وهو تجهيز المسلم والصلاة عليه إلا بذلك أي بتجهيز كل أي وما يتم به الواجب فهو واجب
قوله ( وعورض ) أي هذا الاستدلال والمعارضة إقامة دليل ينتج نقيض ما أنتجه دليل المستدل
وقوله بأن الصلاة الخ أي وبأن غسل الفريق الآخر أي الشهيد محرم ولا يتم ترك المحرم إلا بترك الواجب
ويجاب عنه بأن محل تحريم الغسل إذا تحققنا الشهادة ووجه إيراد الصلاة دونه لأنها واردة على كل من المثالين بخلاف هذا شوبري
قوله ( على الفريق الآخر ) أي الكافر والشهيد
قوله ( إلا بترك الواجب ) وهو الصلاة على المسلم وغير الشهيد وأيضا درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
قوله ( ويغتفر التردد ) أي في الكيفية الثانية وفيه نظر لأنه من باب تعليق النية لأن قصد من يصلى عليه منهما تعليق لها فكان الأولى أن يقول ويغتفر تعليق النية ا ط ف
ويجاب بأن المراد بالتردد التعليق لأنه يلزم منه التردد
قوله ( للضرورة ) إن قلت لا ضرورة لأنه يمكن أن تفعل الكيفية الأولى ولا تردد معها
قلت يمكن أن ذاك مصور بما إذا شق فعلها بأن كانوا جمعا وجهزوا واحدا بعد واحد وإذا أردنا أن نصلي على الجميع خيف تغير المتقدم في التجهيز فيجب أن تفعل الكيفية الثانية فعلى هذا يغتفر التردد للضرورة حج
بإيضاح
وكذا تتعين الكيفية الأولى إذا تم غسل الجميع وكان الإفراد يؤدي إلى تغير المتأخر كما في حج
قوله ( ويقول في المثال الأول ) وهو قوله كمسلم بكافر
وأما في المثال الثاني فيدعو للجميع في الأولى ويدعو له بعينه من غير تعليق في الثانية إذ لا مانع من الدعاء للشهيد فيكون تأكيدا في حقه كما قرره شيخنا
قوله ( في الكيفية الأولى ) وهو ما لو صلى على الجميع وقوله أو يقول أو للتنويع لا للتخيير
قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم فيه على سهيل الخ ) ليس فيه تصريح بأنهما كانا في المسجد لكن الظاهر أنهما كانا فيه ودعوى أنهما كانا خارجه خلاف الظاهر م ر ا ط ف
قوله ( بيضاء ) لقب أمهما واسمها هند وقيل دعد ولقبت بهذا اللقب لسلامتها من الدنس
قوله ( وبثلاثة صفوف ) أي حيث كان المصلون ستة فأكثر كما في حج
قال الزركشي قال بعضهم والثلاثة بمنزلة الصف الواحد في الأفضلية وإنما لم يجعل الأول أفضل محافظة على مقصود الشارع شرح الروض
قال حج وهو ظاهر إلا في حق من جاء وقد اصطف الثلاثة فالأفضل له كما هو ظاهر أن يتحرى الأول لأنا إنما سوينا بين الثلاثة لئلا يتركوها بتقدمهم كلهم للأول وهذا منتف هنا والصف الأول مما بعد الثلاثة أفضل مما بعده ولو لم يحضر إلا ستة بالإمام وقف واحد معه واثنان صفا واثنان صفا ا ه بالحرف بقي ما لو كان الحاضرون ثلاثة فقط بالإمام وينبغي أن يقف واحد خلف الإمام والآخر وراء من هو خلف الإمام ويحتمل أن يقف اثنان خلف الإمام إمام فيكون الإمام صفا والاثنان صفا لأن أقل الصف اثنان وسقط الصف الثالث لتعذره حج ع ش على م ر
وقال ح ل وظاهر كلامهم أنه يكفي في الاصطفاف وجود اثنين في كل صف فاصطفاف الرابع غير مكروه وإن لم تتم الصفوف بل كان في كل صف اثنان مع السعة ولو كان مع الإمام ثلاثة هل يصطف معه واحد ويقف كل واحد خلف الآخر حرر
قوله ( وتكريرها ) أي بأن تفعلها طائفة بعد طائفة أخذا من قوله لا إعادتها الخ
أو واحد بعد أن صلى غيره
قوله ( ومعلوم أن الدفن الخ ) أي لأنه يجب تقديم الصلاة على الدفن ح ل
قوله ( وتقع الصلاة الثانية فرضا ) ويثاب عليها ثواب الفرض وإن سقط الحرج بالأولين لبقاء الخطاب بها ندبا وقد يكون ابتداء الشيء سنة وإذا وقع وقع واجبا كحج فرقة تأخرت عمن وقع بإحرامهم الإحياء الآتي ا ه تحفة شوبري فاندفع الاعتراض بأنه سقط الحرج بالأولين فكيف تكون الثانية فرضا
____________________
(1/481)
قوله ( لا إعادتها فلا تسن ) أي لا جماعة ولا فرادى فلو أعادها وقعت نفلا ولا تتقيد الإعادة بمرة ولا بجماعة ولا فرادى ووقوعها نفلا مستثنى من قولهم إن الصلاة إذا لم تطلب لم تنعقد ولعل وجه الاستثناء أن الغرض من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء وكثرة الثواب له ا ه ع ش على م ر
قوله ( لا يتنفل بها ) أي لا يطلب التنفل بها أخذا من قوله بعد ومع ذلك الخ وقال م ر أي لا يعيدها مرة ثانية
قوله ( ومع ذلك ) أي مع كونها لا تسن وقوله تقع نفلا علم منه أنه لا تجب نية الفرضية ويجوز الخروج منها كما قاله ابن حجر
قوله ( ولا تؤخر ) أي ولا يندب ذلك ولو رجى حضورهم عن قرب لتمكنهم من الصلاة على القبر شرح م ر
قوله ( وهذا أولى ) لأنه يقتضي أنها لا تؤخر للولي
قوله ( أما الولي فتؤخر له ) أي ندبا ما لم يخف تغيره أي ورجى حضوره عن قرب م ر
قوله ( ميتا حاضرا ) أي فقط أو غائبا فقط أو غائبا وحاضرا فأو مانعة خلو فمجموع ذلك ثلاث صور في الإمام وفي المأموم مثل ذلك فتضرب ثلاثة الإمام في ثلاثة المأموم فالمجموع تسع صور شوبري
قوله ( والأولى بإمامتها ) مبتدأ خبره قوله أب لكن صنيعه في الشرح خلافه لأنه جعل خبره من يأتي وجعل أب خبر المحذوف وهذا يقع له كثيرا ولعل وجهه الإتيان بالغاية أعني قوله وإن أوصى الخ وإن كان يمكنه تأخيرها عن قوله أب فأبوه الخ إلا أن تقديمها أظهر ليعم جميع من يأتي تأمل
قوله ( وإن أوصى ) أي الميت وقوله بها أي بالإمامة
وقوله حقه أي حق من يأتي وهو قوله أب فأبوه الخ
قوله ( فلا تنفذ وصيته ) أي لا يجب تنفيذها وإن كان الأولى تنفيذها مراعاة لغرض الميت وقوله كالإرث التشبيه في مطلق عدم التنفيذ وإن كان الأولى هنا التنفيذ والوصية بإسقاط الإرث لا يجوز تنفيذها أصلا كما قرره شيخنا ح ف كأن أوصى بأن أخاه أو ابنه لا يرثه
قوله ( وما ورد مما يخالفه ) من ذلك وصية أبي بكر أن يصلي عليه عمر فصلى ووصية عمر أن يصلي عليه صهيب فصلى ووصية عائشة أن يصلي عليها أبو هريرة فصلى ووصية ابن مسعود أن يصلي عليه الزبير فصلى ح ل
فلو تقدم غير الأحق كره له ذلك ولو كان أجنبيا فيما يظهر إلا أن يخاف فتنة فيحرم شوبري
فيكون الترتيب مستحبا كما في شرح الروض
قوله ( وإن سفل ) بتثليث الفاء كما في م ر
قوله ( من النسب ) من تعليلية أي العصبة من أجل النسب ومن أجل الولاء ومن أجل الإمامة فهي بالجر عطفا على النسب والمراد بها العظمى
قوله ( نحو ابني عم ) كابني معتق وقوله كما سيأتي أي في قوله نعم لو كان أحد المستويين الخ
قوله ( ثم الإمام ) وإنما قدم عليه القريب لأن القصد من الصلاة الدعاء وهو منه أقرب إلى الإجابة لانكسار قلبه فإن قلت هذا المعنى يحصل بصلاته مأموما قلت ممنوع لأن الإمام يجتهد في الدعاء أكثر من غيره لأن الخيرة إليه في تطويله وتقصيره ا ه إيعاب شوبري
قوله ( فذو رحم ) عبارة شرح م ر ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم الخ
قال الراغب في مفرداته الرحم رحم المرأة وامرأة رحوم تشكو رحمها ومنه استعير الرحم للقرابة لكونهم خارجين من رحم واحد ا ه
أي بالنظر لأصلهم أي فإطلاق الرحم على القرابة مجاز لغوي لكنه صار حقيقة عرفية كما ذكره ع ش على م ر
قوله ( ثم الأخ للأم ) يوجه بأنه وإن كان وارثا لكنه يدلى بالأم فقط فقدم عليه من هو أقوى في الإدلاء بها وهو أبو الأم وقدم في الذخائر على الأخ للأم بني البنات وله وجه لأن الإدلاء البنوة أقوى منه بالأخوة حج
قوله ( ثم العم للأم ) والظاهر أن يقية ذوي الأرحام يترتبون بالقرب إلى الميت سم على حج
ودخل في بقية ذوي الأرحام أولاد الأخوات وأولاد بنات العم وأولاد الخال والخالة ولينظر من يقدم منهم على غيره والأقرب أن يقال يقدم أولاد الأخوات ثم أولاد بنات العم ثم أولاد الخال ثم أولاد الخالة لأن بنات العم بفرضهن ذكورا يكونون في محل العصوبة وبنات الأخوات لو فرضت أصولهن
____________________
(1/482)
ذكورا قدموا على غيرهم فتنزل بناتهن منزلتهن بتقدير الذكورة وبنات الخال للذكورة من أدلين به المقتضى لتقديمه على أخته ع ش على م ر
قوله ( أولى من قوله ثم الجد ) أي لأن الجد يشمل للجد للأم فيقتضي أنه مقدم على الابن مع أنه من ذوي الأرحام وكان الأولى تقديمه على قوله فذو رحم شيخنا
قوله ( وقدم حر ) أي قريب أخذا من قوله على عبد أقرب وهذا تقييد للمتن أي محل التقديم بترتيب الإرث عند الاتحاد في الحرية وعدمها
قوله ( أو فقيها ) ظاهره أن الحر غير فقيه أصلا وليس كذلك لأنه لا يقدم إلا إذا كان عنده فقه فإن حمل الفقيه على الأفقه أغنى عنه قوله ولو أفقه فالأولى حذف قوله أو فقهيا ا ه شيخنا
قوله ( فعلم أنه لا حق للزوج ) أي من اقتصارهم في العد على ما ذكر كما قاله الشوبري
وقال ع ش أي علم من قوله فباقي العصبة بترتيب الإرث
وعبارة شرح م ر وأشعر سكوت المصنف عن الزوج أنه لا مدخل له في الصلاة على المرأة وهو كذلك ا ه
قوله ( إنه لا حق فيها للزوج ) أي الذكر
وقوله ولا للمرأة أي مطلق المرأة لا خصوص الزوجة خلافا لزي فالزوجة مقدمة على الأجنبيات ومؤخرة عن نساء القرابة كما في شرح م ر والرشيدي وبه تعلم ما في كلام ح ل هنا فتأمل
قوله ( ولا للمرأة ) أي مطلقا من الأقارب والزوجة بدليل ما يأتي ولك أن تخص المرأة بالأنثى من الأقارب وتعمم في الزوج أي الشامل للأنثى وتعمم في قوله مقدم على الأجانب أي من الذكور في الذكر والإناث في الأنثى فكلا المسلكين صحيح شوبري
قوله ( والمرأة تصلي ) أي الزوجة ا ه ز ي
وأقول تفسير المرأة بما ذكر ينافيه قول الشارح وتقدم بترتيب الذكر فإنه ظاهر في أن المراد من المرأة القريبة من النسب ثم ذات الولاء الخ
لكن المحشي حمل الضمير في تقدم على النساء المحارم وإن لم يتقدم لهن مرجع وعليه فلا منافاة ع ش
والأولى حمل المرأة على المعنى الأعم الذي هو ظاهر من سياق كلامه
فقوله وتقدم أي مطلق المرأة بترتيب الذكر فتقدم نساء العصبات ثم المحارم ثم الزوجة شيخنا
وعبارة شرح البهجة وتقدم نساء المحارم كترتيب الذكر فتقدم الأم ثم أمها ثم البنت ثم الأخت الشقيقة ثم الأخت للأب ز ي
قوله ( ويقدم العبد القريب ) ظاهره ولو غير فقيه
وقوله على الحر الأجنبي ولو فقيها وهو محمول على ما إذا كانا بالغين أو صبيين بقرينة ما بعده ح ل
والأولى تقديمه على قوله فعلم
فقوله والعبد البالغ تقييد لقوله وقدم حر على عبد أقرب أي محله إن استويا بلوغا أو عدمه فلو كان العبد بالغا دون الحر فهو مقدم ويؤخذ تقييد الحر بالبلوغ من قوله سابقا عدل لأن العدالة يلزمها البلوغ
قوله ( أن لا يكون قاتلا ) ولو خطأ أو بحق قياسا على عدم إرثه ع ش على م ر
قوله ( كما في الغسل ) وقياسه أن يأتي هنا ما مر ثم من اشتراط انتفاء العداوة والصبا نعم يقدم مميز أجنبي على امرأة قريبة برماوي
قوله ( فلو استويا الخ ) ولو تنازع مستويان أقرع بينهما وجوبا إن كان عند الحاكم قطعا للنزاع وندبا فيما بينهم لأنه لو تقدم غير من خرجت له القرعة لا يحرم عليه ذلك فلا معنى للوجوب ع ش على م ر
قوله ( ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ) لا يقال الأقربية حاصلة مع كون الأسن مأموما لأن الإمام ربما يعجله عما يفرغ وسعه فيه من الدعاء لقريبه بمجامع الخير ومهماته ا ه حج
قوله ( ذا رحم ) أي أو زوجا فيقدم وإن كان الآخر أسن منه كما اقتضاه نص البويطي فقولهم لا مدخل للزوج مع الأقارب محله عند عدم مشاركته لهم في القرابة شرح م ر
قوله ( كابني عم ) أي أو ابني معتق
قوله ( أخ لأم قدم ) لأن قرابة الأم مرجحة لأن المدار على الأقربية الموجبة لأقربية الدعاء للإجابة لحنو القريب وشفقته ا ه حج
قوله ( والحق أن هذين لم يستويا ) أي فلا استثناء
وعبارة حج أما إذا كان أحدهما أخا لأم فيقدم ولا يرد على المتن لأنهما لم يستويا حينئذ لما مر أن قرابة الأم مرجحة ا ه
____________________
(1/483)
قوله ( ومبتدع ) إن كان لا تأويل له فكيف عطفه على الفاسق وهو فاسق وإن كان له تأويل فكيف أخرجه بالعدل مع قبول شهادته فليحرر ز ي
وقد أشار المحلي إلى إخراجه بقيد وهو جهل حاله شوبري
ويمكن أن يقال يختار الشق الأول وهو كونه لا تأويل له ويكون من عطف الخاص على العام
وعبارة ع ش قوله ومبتدع هذا يقتضي أن المبتدع فاسق وهو مشكل لما قالوه في باب الشهادة من أن المبتدعة تقبل شهادتهم حيث كان لهم تأويل سائغ وهو يقتضي أنهم ليسوا فسقة إلا أن يجاب بأن ما هنا محمول على بدعة مفسقة بأن كان لهم تأويل بعيد وما في باب الشهادة بعكس ذلك ا ه
قوله ( فلا حق له في الإمامة ) أي مع وجود عدل غيره أما لو عم الفسق الجميع قدم الأقرب فالأقرب على ترتيب الإرث ع ش
قوله ( ويقف غير مأموم الخ ) ويوضع رأس الذكر لجهة يسار الإمام ويكون غالبه لجهة يمينه خلافا لما عليه عمل الناس الآن أما الأنثى والخنثى فيقف الإمام عند عجيزتهما ويكون رأسهما لجهة يمينه على عادة الناس الآن ع ش
والحاصل أنه يجعل معظم الميت عن يمين المصلى فحينذ يكون رأس الذكر جهة يسار المصلى والأنثى بالعكس إذا لم تكن عند القبر الشريف أما إن كانت هناك فالأفضل جعل رأسها على اليسار كرأس الذكر ليكون رأسها جهة القبر الشريف سلوكا للأدب كما قاله بعض المحققين
قوله ( عند رأس ذكر ) أي ولو صغيرا وقوله وعجز غيره أي ولو صغيرة ويجري هذا التفصيل في الوقوف في الصلاة على القبر نظرا لما كان قبل وهو حسن عملا بالسنة وإن استبعده الزركشي شرح م ر
ولو حضر رجل وأنثى في تابوت واحد فهل يراعى في الموقف الرجل لأنه أشرف أو هي لأنها أحق بالستر أو الأفضل لقربه للرحمة لأنه الأشرف حقيقة كل محتمل ولعل الثاني أقرب أما المأموم فيقف حيث تيسر حج
وعبارة ق ل على الجلال عند رأس الرجل أي الذكر وإن كان معه أنثى في نعش واحد أو صلى على قبر مثلا انتهى
قوله ( أولى الخ ) لأنه لم يقيد بغير المأموم
قوله ( ويجوز على جنائز صلاة واحدة ) فإن قلت هذا مكرر مع ما تقدم من قوله ولو حضر موتى نواهم قلت الغرض مختلف لأن ما تقدم في صحة النية ولا يلزم من صحتها الجواز وإن كان هو الأصل بدليل صحة الصلاة في الأرض المغصوبة وما هنا في الجواز مع الصحة أو أنه ذكره هنا توطئة لما بعده من الإقراع وعدمه كما نقله العلامة البابلي عن ع ش على م ر
وفيه أن الإقراع من كلام الشارح فالاعتراض باق على المتن لأن هذا يغني عن ذاك فالجمع بينهما مناف للاختصار المقصود له
وهل يتعدد الثواب لهم وله بعددهم أولا فيه نظر والأقرب الأول
ومثله يقال في التشبيع لهم قاله ع ش على م ر
قوله ( والأولى إفراد كل الخ ) أي كما فهم من التعبير بالجواز وعبارة شرح م ر وعلم من تعبيره بالجواز أن الأفضل إفراد كل جنازة بصلاة لأنه أكثر عملا وأرجى قبولا والتأخير لذلك يسير خلافا فاللمتولي ا ه
قوله ( وعلى الجمع ) أي وإذا بنينا على جواز الصلاة على الكل
وقوله إن حضرت أي إلى موضع الصلاة
وقوله أقرع أي ليؤم واحد منهم بالقوم وكتب أيضا قوله أقرع أي ندبا لتمكن كل واحد من صلاته لنفسه ولم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما يأتي نظيره لوضوح الفرق بينهما وهو أن التقديم هنا ولاية فلم يؤثر فيه إلا الإقراع بخلافه ثم فإنه مجرد فضيلة القرب من الإمام فأثرت فيه الصفات الفاضلة وأيضا فالتقديم هنا يفوت على كل من الأولياء حقه من الإمامة بالكلية بخلافه ثم فإنه لا يفوت حق الباقين من الصلاة لأنها على الكل وإنما فوت عليه القرب من الإمام فقط فسومح به هنا وهذا نظير ما سيأتي من عدم تقديم الأفضل بالصلاة عليه شرح م ر ا ه شوبري مع زيادة
قوله ( وقدم إلى الإمام ) أي من جهة القبلة أو من جهة اليمين فشمل صورة الخناثى
والحاصل أنه عند اختلاف النوع تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء مطلقا في المعية
____________________
(1/484)
وغيرها وفي اتحاده يقدم في المعية بالفضل وفي غيرها بالسبق ويقرع بين الأولياء في المعية ويقدم في غيرها بالسبق تأمل
قوله ( الرجل ) أي من الأموات
قوله ( ثم المرأة ) أي البالغة ثم الصبية قياسا على الذكر ح ف
قوله ( فإن كانوا ذكورا ) أي تمحضوا ذكورا أو تمحضوا إناثا زاد في بعض النسخ أو خناثى والصواب إسقاطه لأنه لا تقديم فيهم كما ذكره بعده والتقديم المذكور هو في جهة القبلة كما قاله السنباطي
قوله ( قدم إليه أفضلهم ) أي فيكونون مصفوفين من الإمام إلى جهة القبلة وعبارة شرح م ر جعلوا بين يديه واحدا خلف واحد إلى جهة القبلة ليحاذي الجميع وقدم إليه أفضلهم الخ
قال الشوبري فإن استووا في الصفات فإن رضي الأولياء بتقديم أحدهم فذاك وإلا أقرع لا يقال التقديم حق للميت فلا يسقط بالتراضي لأن محله ما لم يساوه غيره وإلا فلا حق له فيه قاله في الإيعاب
قوله ( وقدم إليه الأسبق ) أي إن كانوا من جنس واحد فلا ينافي ما يأتي في قوله فلو سبقت أنثى ثم حضر رجل أو صبي أخرت عنه لأن ذاك مفروض في اختلاف الجنس تأمل شيخنا
قوله ( فلو سبقت أنثى ) مقابل لمحذوف تقديره هذا إن اتحد الجنس فلو اختلف وسبقت أنثى الخ وقال بعضهم الأولى تقديم قوله فلو سبقت أنثى عقب قوله وقدم إلى الإمام الرجل الخ لأن الحكم عند اختلاف الجنس لا يختلف بالترتيب والمعية فذكره بعد الترتيب أي بعد قوله مرتبة لا يظهر لأن تقديم الأسبق في الترتيب خاص باتحاد الجنس والجنس في هذا مختلف ا ه
قوله ( ولو حضر خناثى ) انظر هذا مع قوله فيما تقدم أو خناثى قدم إليه أفضلهم إلا أن يقال هذا بيان للتقديم فيهم ا ه شوبري أي إن التقديم في غير الخناثى أن يكون واحدا بعد واحد إلى جهة القبلة وأما في الخناثى فبأن يجعلهم صفا صويلا عن يمين الإمام ويقدم إلى يمين الإمام أسبقهم إن ترتبوا وأفضلهم إن لم يترتبوا
قوله ( رأس كل ) أي فيكونون صفا طويلا عن يمين الإمام
قوله ( عند رجل الآخر ) فتكون رجل الثاني عند رأس الأول وهكذا ا ه عميرة
وعبارة الشارح تصدق بما إذا جعل رجل الأول للإمام ح ل
قوله ( ولو وجد جزء ميت مسلم الخ ) ولو وجد ميت أو بعضه ولم يعلم أمسلم هو أم كافر فحكمه كاللقيط فإن وجد في دار كفار ولا مسلم فيها فكافر وإلا فمسلم على الأصح
ولو قطع رأس إنسان وحمل إلى بلد والجثة في غيرها صلى على الجثة حيث هي وعلى الرأس حيث هو ولا تكفي الصلاة على أحدهما قاله في الكافي ز ي
وعبارة ق ل على الجلال قوله بقصد الجملة أي وجوبا إن كانت بقيته قد غسلت ولم يصل عليها وندبا إن كانت قد صلى عليها فإن لم تغسل البقية وجبت الصلاة على العضو بنيته فقط فإن نوى الجملة لم تصح فإن شك في غسل البقية لم تجز نيتها إلا إن علق كما قاله حج
وأما المشيمة المسماة بالخلاص فكالجزء لأنها تقطع من الولد فهي جزء منه
وأما المشيمة التي فيها الولد فليست جزءا من الأم ولا من الولد ق ل
وبرماوي
ولو كان الجزء الموجود شعرا فهل يجب أن يدفن فيما يمنع الرائحة أو لا لأن الشعر لا رائحة له فيكتفي بما يصونه عن الانتهاك عادة وإن لم يمنع الرائحة لو بان هناك رائحة فيه نظر
ويحتمل أن يشترط ذلك لأنه أقل مسمى الدفن شرعا وما دون ذلك ليس دفنا شرعيا وهل يجب توجيه الجزء للقبلة بأن يجعل على الموضع الذي يكون عليه ولو كان متصلا بالجملة ووجهت للقبلة فيه نظر ولا يبعد الوجوب ع ش على م ر
قوله ( بعد غسله الخ ) تعبيرهم بالغسل في العضو يقتضي أنه لا يأتي فيه التيمم وهو كذلك إن لم يكن من أعضاء التيمم ويدفن بعد لفه في خرقة بلا طهارة ولا صلاة وإلا وجب تيممه والصلاة عليه وتعبيرهم بستره بخرقة يفهم عدم اعتبار اللفائف فيه ولو كان أكثر من النصف مثلا
قال شيخنا ويظهر أنه إن سمى رجلا
____________________
(1/485)
أو امرأة فكالكامل وإلا فلا اعتبار بما ينقض لمسه الوضوء وعدمه ويقف المصلي عليه عند رأسه إن كان ذكرا وعجزه إن كان أنثى فإن لم يوجدا أوقف حيث شاء ويجب في دفن الجزء ما يجب في الجملة ويندب دفن جزء الحي ق ل على الجلال
وفي ع ش على م ر أن الجزء يلف عليه ثلاث لفائف إن كفن من مال صاحبه
قوله ( في وقعة الجمل ) أي في مقاتلة علي معاوية رضي الله عنهما من جهة الخلافة وكانت عائشة رضي الله تعالى مع معاوية على جمل لما حصل لها من علي في حقها يوم الإفك فاندفع ما يقال إن الشهيد لا يصلى عليه فجزاؤه كذلك لأنه لم يقتل في معركة الكفار وسميت وقعة الجمل لأن عائشة كانت على جمل مع معاوية فظفر بها جيش علي فعقروا الجمل وهي عليه حتى وقع الجمل فأخذوا عائشة وذهبوا بها إلى علي فبكى وبكت واعتذر كل منهما للآخر ومكثت مدة عنده في البصرة ثم جهزها وأرسلها رضي الله تعالى عنهم أجمعين
قوله ( وعرفوها بخاتمه ) الظاهر أنهم كانوا عرفوا موته بنحو استفاضة ا ه حج
ويبعد كون خاتمه أخذه آخر ولبسه ح ل
قوله ( لا يصلى على الشعرة الواحدة ) أي ولو طالت جدا وهو المعتمد م ر لأنها لا تصلح للاستتباع ولا تغسل كما نقله المؤلف عن صاحب العدة في شرح الروض وعلى قياس ذلك التكفين والدفن فلا يجب واحد منهما ا ه ح ل
واعتمد شيخنا كلام العدة ووجهه بأنها وإن كانت صلاة على غائب إلا أن بقية البدن تابع لما يصلى عليه فلا بد أن يكون له وقع حتى يستتبع والشعرة ليست كذلك ح ل
قال شيخنا وهل الظفر كالشعرة أو يفرق محل نظر وكلامهم إلى الفرق أميل ونقل عنه أن جزء الظفر اليسير كالشعرة الواحدة ح ل
قوله ( بقصد الجملة ) فيقول نويت أصلي على جملة ما انفصل منه هذا الجزء فلو ظفر بصاحب الجزء لم تجب إعادتها عليه إن علم أنه قد غسل قبل الصلاة حج
قوله ( صلاة على غائب ) يؤخذ منه أنه لا بد في المصلي أن يكون من أهل فرضها عند الموت كما تقدم ويحتمل الفرق شوبري
قوله ( فلا يصلى عليه ) أي لا يجوز
قوله ( والسقط الخ ) وقد نظم بعضهم حاصل ما ذكره الماتن بقوله والسقط كالكبير في الوفاة إن ظهرت أمارة الحياة أوخفيت وخلقه قد ظهرا فامنع صلاة وسواها اعتبرا أو اختفى أيضا ففيه لم يجب شيء وستر ثم دفن قد ندب قوله ( بصياح أو غيره ) كسعال أو عطاس والولد إذا انفصل بعضه لا يعطى حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما في الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل أن ينفصل
والثانية إذا خر جان رقبته فيجب القصاص ا ه شوبري
قوله ( كاختلاج ) الاختلاج تحرك عضو من الأعضاء قال في المصباح اختلج العضو أي اضطرب والتحرك أعم من تحرك عضو أو تحرك جملة أجزائه فهو من عطف العام على الخاص ا ه شيخنا
وانظر لم كان الاختلاج والتحرك من قبيل الإمارة المفيدة للظن وكان الصياح مفيدا للعلم حرر وأجيب بأنه أقوى
قوله ( استهل الخ ) الاستهلال رفع الصوت بالبكاء شوبري
قوله ( إن ظهر خلقه ) ولو للقوابل فقط وينبغي الاكتفاء بواحدة منهن برماوي
قوله ( والعبرة فيما ذكر ) أي في وجوب التجهيز بلا صلاة في الشق الأول وسن الستر والدفن في الثانية
قوله ( بظهور خلق الآدمي ) أي ولو في دون أربعة أشهر
وقوله وعدم ظهوره أي ولو مع بلوغ الأربعة
____________________
(1/486)
أشهر برماوي وهذا كله كما علمت في النازل قبل تمام أشهر الستة وأما لو نزل بعدها ميتا ولم يعلم له سبق الحياة فكالكبير وإن لم يظهر خلقه وبه أفتى والد شيخنا وهو المعتمد لأنه كما علمت لا يسمى سقطا خلافا لما أفتى به المؤلف ح ل و م ر
قوله ( وعبر عنه ) أي عما ذكر
قوله ( وحرم غسل شهيد ) والشهيد إما شهيد الدنيا فقط أو الآخرة فقط أو شهيدهما أما شهيد الآخرة فقط فهو كل مقتول ظلما وميت بنحو بطن أو طعن أو غربة أو غرق وإن عصى بركوبه البحر أو غربته خلافا لمن قيدهما بالإباحة
وأما شهيد الدنيا فقط فهو من قتل في قتال الكفار بسببه وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو لأجل أخذ الغنيمة وأما شهيدهما فهو من قتل كذلك لكن قاتل لإعلاء كلمة الله وحيث أطلق الفقهاء الشهيد انصرف لأحد الأخيرين وحكمهما ما ذكره بقوله وحرم غسل شهيد وصلاة عليه شرح م ر ملخصا لكن ذكر البرماوي أن شهيد الدنيا يغسل ويصلى عليه فليحرر والمعتمد كلام م ر
قوله ( والحكمة في ذلك ) عبارته كغيره في شرح الروض والحكمة في ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم والتعظيم لهم واستغناؤهم عن دعاء القوم ا ه
وهي الأوضح لما فيها من الإشارة إلى أن ترك الغسل معلل بإبقاء أثر الشهادة وترك الصلاة بالاستغناء الخ شوبري وحيث كانت الحكمة ما ذكر فلا يرد ما يقال إن الأنبياء والمرسلين أفضل من الشهداء مع أنهم يغسلون ويصلى عليهم حتى يجاب بأن الشهادة فضيلة تنال بالاكتساب فرغب الشارع فيها ولا كذلك النبوة والرسالة
وقوله في ذلك أي في حرمة غسل الشهيد لأنه لم يذكر حكمة حرمة الصلاة وفيه أن هذا لا يشمل الشهيد الذي لم يظهر منه دم
وأجيب بأن الحكمة لا يلزم إطرادها ا ه
قوله ( إبقاء أثر الشهادة ) أي لأنها فضيلة مكتسبة تعلم بأثرها وبهذا فارق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقال بعضهم الحكمة في ذلك أن الترك علامة لأنا لا نعلم فضله إلا بعدم الغسل والصلاة بخلاف الأنبياء فإن فضلهم معلوم قبل الغسل والصلاة فلو غسلناه وصلينا عليه لساوى غيره وهذا أظهر وإن كان يرجع للأول ا ه برماوي
قوله ( لشهادة الله ورسوله ) أي فهو فعيل بمعنى مفعول أي مشهود له وقوله وقيل لأنه أي فهو فعيل بمعنى فاعل شوبري
قوله ( غير ذلك ) وهو أن دمه يشهد له بالجنة
وقيل لأن روحه تشهد الجنة قبل غيره
وقيل لأنه يشهد الجنة أي حال موته
قوله ( الصادق بمن مات ) لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع
قوله ( قبل انقضاء ) ظرف للنفي وكذا قوله بسببها
قوله ( سلاح مسلم خطأ ) أي لم يستعينوا به على قتالنا وإلا فتعمده كخطئة فيكون مقتولة شهيدا ا ه خضر على التحرير و ح ف
وعبارة ق ل على الجلال في محاربة كافر ولو واحدا أو مرتدا أو في قطع طريق أو صيال أو قتله كافر استعان به البغاة وكذا عكسه بأن قتله باغ استعان به كافر
وتوقف شيخنا م ر في المقتول من البغاة بكافر استعان به أهل العدل عليهم ا ه قوله ( أو رمحته ) أي رفسته بالسين وفي المختار رمحه الفرس والحمار والبغل ضربه برجله من باب قطع وضرب ا ه
فالرمح بمعنى الرفس بالسين
قوله ( كونه مباحا ) أي غير ممتنع فيصدق بالواجب فاندفع ما يقال قتال الكفار واجب فكيف يكون مباحا بخلاف غير المباح كقتال الذميين الذين لم ينقضوا العهد قوله ( كالغريق ) أي وإن عصى فيه بنحو شرب خمر نعم يستثنى منه من غرق بسير سفينة في وقت هيجان الرياح ق ل
قوله ( والمطعون ) أي الميت بالطاعون ولو في غير زمنه أو بغيره في زمنه أو بعد زمنه حيث كان فيه صابرا محتسبا ويحرم دخول بلد الطاعون والخروج منها بلا حاجة لوجود النهي عن ذلك
قوله ( والميت عشقا ) أفتى الوالد رحمه الله
____________________
(1/487)
بأنه لا فرق بين من يتصور نكاحه شرعا أو لا كالأمرد حيث عف وكتم إذ المحبة لا قدرة له على دفعها وقد يكون الصبر على الثاني أشد إذ لا وسيلة له بقضاء وطره بخلاف الأول كذا بخط شيخنا بهامش شرح الروض
وكتب على قوله وعف هل المراد عن فعل محرم من نحو نظر بشهوة أو المراد عن الوطء يحرر شوبري قال ع ش على م ر معنى العفة أن لا يكون في نفسه إذا اختلى به يحصل بينهما فاحشة بل عزم على أنه وإن خلابه لا يقع منه ذلك والكتمان أن لا يذكر ما به لأحد ولو محبوبه ا ه بالحرف
ولا فرق فيه بين أن يتسبب به أو لا كما قاله ز ي خلافا للعلامة م ر ق ل
قوله ( والميتة طلقا ) ولو من زنا ما لم تتسبب في الإجهاض ق ل
قوله ( والمقتول في غير القتال ظلما ) أي ولو بحسب الهيئة كمن استحق القتل بقطع الرأس فقتل بالتوسط مثلا ومن هذا القسم من مات بهدم أو في غربة وإن عصى بغربته كآيق وناشزة أو في طلب العلم والحاصل كما قاله شيخنا م ر إنه إن كان سبب الموت معصية كأن شرق بشرب خمرا وكانت بركوب بحر لشربه أو بسير سفينة في وقت ريح كما مر أو نحو ذلك فغير شهيد وإلا فشهيد ولا يضر مقارنة معصية ليست سببا كزنا ونشوز وأباق وشرب خمر لراكب سفينة لغير شربه فتأمل ق ل على الجلال
قوله ( ويجب غسل نجس ) أي وإن حصل بسبب الشهادة كبول خرج بسبب القتل ويفرق بين الدم وغيره من النجاسات الخارجة بسبب القتل بأن نجاسة الدم أخف من غيرها بدليل العفو عن قليله وكثيره على التفصيل المار فيه وبأن المشهود له بالفضل هو الدم شرح م ر
ولا تحرم إزالة دم الشهيد بغير الماء بل تكره ولعل وجهه أنه لا يزيل الأثر بخلاف الماء شوبري
قوله ( بخلاف دمها ) أي الخارج من المقتول نفسه بخلاف الحاصل عليه من غيره فإنه يزال كما هو ظاهر أخذا من قولهم في حكمة تسميته شهيدا لأن له شاهدا بقتله وهو دمه لأنه يبعث وجرحه يتفجر دما
وقوله تحرم إزالته أي بالماء لا بغيره ومن غيره لا من نفسه
فلو أزاله بنفسه قبل موته لم يحرم عليه كما في ع ش و ق ل
قوله ( ولأنه أثر عبادة ) وإنما لم تحرم إزالة الخلوف من الصائم مع أنه أثر عباده لأنه المفوت لها على نفسه بخلافه هنا حتى لو فرض أن غيره أزاله بغير إذنه حرم عليه شرح م ر
قوله ( في ثيابه التي مات فيها ) ولو أراد بعض الورثة نزعها وامتنع الباقون أجيب الممتنعون كما هو قضية كلامهم
قوله ( اعتيد لبسها ) أي وإن لم تكن بيضاء إبقاء لأثر الشهادة وعليه فمحل سن التكفين في الأبيض حيث لم يعارضه ما يقتضي خلافه ع ش على م ر
قوله ( ونحوها ) يدل على أن الدرع مؤنث
قوله ( مما لا يعتاد لبسه ) المراد به ما لا يعتاد التكفين فيه ع ش على م ر
قوله ( فيندب نزعها ) حيث كانت مملوكة له ورضي بها الوارث المطلق التصرف وإلا وجب نزعها شرح م ر
قوله ( تمت ندبا إن سترت العورة ) هذا ممنوع بل يجب التتميم مطلقا لأنه حق للميت بل يجب ثلاثة أثواب إذا كفن من ماله ولا دين عليه ز ي
فصل في دفن الميت وما يتعلق به قوله ( وما يتعلق به ) أي بالميت كالتعزية ع ش
وقال الرشيدي وما يتعلق به أي بالدفن خلافا لما وقع في حاشية الشيخ من ترجيع الضمير للميت ويرد عليه أن المتعلق بالميت يقدم كالصلاة والكفن وغيرهما وليس شيء من ذلك مذكورا في الفصل
وأيضا رجوع الضمير للمضاف هو الأكثر
وترجم حج بقوله فصل في الدفن وما يتبعه فالضمير في كلامه راجع للدفن وعليه فيراد بما يتعلق به ما ذكره المتن بقوله وسن لمن دنا ثلاث حثيات تراب إلى آخر الفصل
قوله ( أقل القبر حفرة ) أي أقل ما يحصل به الواجب في دفن الميت حفرة وخرج بالحفرة ما قاله النووي لو مات في سفينة فإن كان بقرب الساحل انتظروا وصوله إليه ليدفنوه بالبر وإلا فالمشهور ما نص عليه الشافعي شده بين لوحين لئلا ينتفخ ويلقى في البحر ليلقيه إلى الساحل وإن كان أهله كفارا فقد يجده مسلم فيدفنه إلى القبلة فإن ألقى فيه بدون جعله بين لوحين وثقل
____________________
(1/488)
بحجر أي ونزل إلى القرار لم يأثموا ا ه ز ي
قوله ( تمنع رائحة ) المراد منعها عمن عند القبر بحيث لا يتأذى بها تأذيا لا يحتمل عادة لأن ملحظ اشتراط منع القبر لها دفع الأذى عن الناس والأذى إنما يتحقق بما ذكرته من أن تفوح منه رائحة تؤذي من قرب منه عرفا إيذاء لا يصبر عليه عادة شوبري
وقوله رائحة وإن كان الميت في محل لا يدخله من يتأذى بالرائحة بل وإن لم يكن له رائحة أصلا كأن جف
قوله ( أي ظهورها ) إشارة إلى تقدير مضاف
وكذا قوله أي نبشه
قوله ( فتؤذي الحي ) قال بعضهم إنه منصوب عطفا على قوله ظهورها على حد ولبس عباءة وتقرعيني وكذا قوله فيأكله
قوله ( وسبعا ) وإن كان الميت في محل لا تصل إليه السباع أصلا ا ه ع ش على م ر
قوله ( بيان فائدة الدفن ) أي بيان ما أراده الشارع من الدفن وقد علم عدم اللزوم بنحو الفساقي فإنها قد لا تمنع الرائحة وبنحو ردم تراب بلا بناء فإنه لا يمنع السبع ق ل
وعبارة م ر وظاهر أنهما غير متلازمين كالفساقي التي لا تمنع الرائحة مع منعها السبع فلا يكفي الدفن فيها
قوله ( حيث لم يتعذر الحفر ) فإن تعذر كفى ذلك أطفيحي
قوله ( وسن أن يوسع ) التوسيع زيادة في الطول والعرض والتعميق زيادة في النزول وينبغي أن يكون ذلك بقدر ما يسع من ينزله القبر ومن بعينه لا أزيد من ذلك لأن فيه تحجيرا على الناس
فإن قلت ما حكمة التوسيع والتعميق قلت التوسيع فيه إكرام للميت فإن في إنزال الشخص في المكان الواسع إكراما له وفيه رفق بالميت وفي إنزاله في المكان الضيق نوع إهانة له وبمن ينزله القبر لأنه إذا اتسع أمكن أن يقف فيه المنزل إذا تعدد للحاجة وأمن من انصدام الميت لجدرانه حال إنزاله ونحو ذلك والغرض كتم الرائحة والتوسيع والتعميق أبلغ في حصول ذلك فإن قلت هلا طلب زيادة على قامة وبسطة قلت القامة والبسطة أرفق بالميت والمنزل لأنه يتمكن مع ذلك من تناوله بسهولة من على شفير القبر بخلافه مع الزيادة فليتأمل ع ش على م ر
قوله ( قامة وبسطة ) أشار حج إلى أنهما منصوبان خبرا ليكون المحذوفة أي وإن يكون التعميق قامة وبسطة ولا يتعين ذلك بل يجوز أن يكونا منصوبين على المفعولية المطلقة على حذف مضاف وإقامة هذا مقامه والتقدير ويعمق تعميقا قدر قامة كما يرشد إلى ذلك حل شيخنا كلام الأصل شوبري
قوله ( باسطا يديه ) أي غير قابض لأصابعهما ع ش
قوله ( مرفوعتين ) لا يغنى عنه قوله باسطا لأنه يصدق ببسطهما أمامه
قوله ( في قتلى أحد ) وكانوا ستة وسبعين رضي الله تعالى عنهم قال في شرح البهجة في الاحتجاج به نظر لأنه إنما يدل على تعميق القبر وتوسيعه لا على كونه قدر قامة وبسطة ا ه
وقد أشار الشارح هنا بوصية عمر إلى بيان المراد منه شوبري
قوله ( احفروا ) بكسر الهمزة والفاء من حفر والمراد حفروا وجوبا وهمزته همزة وصل وأوسعوا ندبا وأعمقوا كذلك وهمزتهما همزة قطع
قوله ( وأوصى عمر ) أي ولم ينكر عليه فهو إجماع وذكره بعد الحديث لبيان قدر التعميق ق ل
قوله ( أربعة أذرع ) أي بذراع الآدمي شوبري فلا ينافي في كلام الرافعي لأنه في ذراع العمل السابق بيانه أول الطهارة وهو ذراع وربع بذراع اليد والتفاوت بينهما ثمن ذراع لأن الثلاثة ونصفا بأربعة ونصف إلا ثمنا وعبارة ع ش وهو أربعة أذرع هو المعتمد أي بذراع اليد وهو شبران وقوله وهو ثلاثة ونصب أي بذراع العمل فلا يخالفه بينهما ز ي وذراع العمل ذراع وربع بذراع اليد
وقوله فلا مخالفة فيه نظر لأن الزائد في ذراع العمل ثلاثة أرباع ونصف ربع وذلك لا يبلغ ذراعا لأنه ناقص نصف ربع إلا أن يقال مراد من عبر بأربعة أذرع ونصف أنها على التقريب فلا يضر نقص نصف ربع ذراع فلا مخالفة على هذا فتأمل
قوله ( ولحد ) أصله الميل
قوله ( القبلي ) فإن حفر في الجهة المقابلة لها كره ع ش على م ر
قوله ( صلبة ) بضم الصاد وسكون اللام ومعناه الشديد الذي
____________________
(1/489)
لا سهولة فيه فتسمع فيه الأصوات ع ش
قوله ( ويوضع الميت بينهما ) تنبيه لو كان بأرض اللحد أو الشق نجاسة فهل يجوز وضع الميت عليها مطلقا أو يفصل بين أن تكون النجاسة بواسطة صديد من ميت كما في المقبرة المنبوشة فيجوز أو من غيره كنحو بول أو غائط فيمتنع للإزراء به حينئذ كل محتمل والوجه هو الأول وحيث قيل بالجواز تظهر صحة الصلاة عليه في هذه الحالة فلتيأمل شوبري
قوله ( ويسقف عليه ) بضم الياء وسكون السين وفتح القاف شوبري
قوله ( الحد والي ) بوصل الهمزة وفتح الحاء وبقطع الهمزة وكسر الحاء يقال لحد يلحد كذهب يذهب وألحد يلحد
وقوله لحدا بفتح اللام وضمها ويقال لحدته وألحدت له شوبري
قوله ( الرخوة ) بتثليث الراء والكسر أفصح وأشهر شوبري
قوله ( وسن أن يوسع كل منهما ) فيه أن هذا قد علم من قول المصنف المتقدم وسن أن يوسع الخ اللهم إن أن يقال ذكره توطئة لما بعده ع ش
وقد يقال كلام المصنف المتقدم في القبر وكلامه هنا في للحد والشق
قوله ( وأن يرفع السقف ) أي الذي في الشق فلا ينافي ما تقدم وهل ذلك وجوبا لئلا يزرى به والظاهر أنه كذلك للعلة المذكورة ع ش على م ر و ق ل
قوله ( بحيث لا يمس الميت ) أي وجوبا ا ه ع ش
قوله ( وأن يوضع رأسه ) أي قبل دخوله القبر
قوله ( الذي سيصير عند سفله ) أي فهو مجاز مجاورة مبني على مجاز الأول فسمي مؤخر القبر رجلا لأنه مجاور لها أو الحالية والمحلية لكون الرجل حالة في القبر وعند خبر يصير مقدم ورجل اسمها مؤخر
قوله ( ويسل من قبل رأسه ) أي يخرج من النعش من قبل رأسه وفي المختار سل الشيء من باب رد وسل السيف وأسله بمعنى وانسل من بنيهم خرج وفي المصباح سللت الشيء أخذته إلى القبر وهذا المعنى هو الملائم لقول الشارح إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سل من قبل رأسه أي أخذ وليس المعنى أخرج لأنه لم يكن في شيء أخرج منه إذ ذاك لأنه دفن بمحل موته
قوله ( لما روى أبو داود ) استدلال على قوله ويوضع رأسه عند رجل القبر لكن لم يظهر منه وجه الدلالة إذ غاية ما فيه أنه أدخله من جهة رجل القبر وليس فيه تعرض للوضع وعبارة شرح م ر أما الوضع كذلك فلما صح عن بعض الصحابة أنه من السنة وأما السل فلما صح أنه فعل به صلى الله عليه وسلم وهي أظهر ا ه
قوله ( الخطمي ) بفتح الخاء المعجمة وسكون الطاء نسبة لبني خطمة بطن من الأنصار برماوي
قوله ( ثم أدخله ) دليل لقوله وإن يوضع وقوله ولما روى الخ دليل لقوله وإن يسل الخ وقد يقال إدخاله من قبل رجل القبر لا يدل على سن وضع رأسه عند رجل القبر الذي هو المدعي
قوله ( وإن يدخله ) أي ندبا كما قاله م ر وحج كما يفهم من عطفه على المندوب فلو فعله غيره كان مكروها خروجا من خلاف من حرمه كالأذرعي وتبعه خ ط ع ش
قوله ( الأحق بالصلاة عليه درجة ) بخلافه صفة فالأفقه يقدم على الأسن كما في الغسل بخلاف الصلاة عليه كما تقدم شوبري
قوله ( فلا يدخله ولو أنثى ) أي ندبا فإذا أدخله الإناث كان خلاف الأولى ومن عبر بالوجوب يحمل على ما إذا حصل إزراء للميت بإدخال غير الرجال ع ش
قوله ( إلا الرجال ) ينبغي أن المراد بهم ما يشمل الصبيان حيث كان فيهم قوة ع ش على م ر
قوله ( ومعلوم أنه الخ ) دفع به ما يقال إنما أمر أبا طلحة بالنزول لفقد محارمها أطفيحي
قوله ( نعم يسن ) استدراك صوري لأنه لم يدخل فما قبله قال الشوبري وظاهره أن النساء ولو أجنبيات يقدمن فيما ذكر على الرجال المحارم مع استوائهم نظرا وغيره وانفراد المحارم بزيادة القوة فليحرر وجه ذلك وقد يقال وجه ذلك وجود الشهوة في المحارم مع المخالطة بالمس ونحوه وذلك مظنة لثورانها وانتفائها في النساء
____________________
(1/490)
شوبري
قوله ( وحل ثيابها ) أي شدادها أي ومن محل موتها إلى المغتسل فهذه أربعة مواضع تتولاها النسوة ع ش
قوله ( الأحق بالصلاة صفة ) المراد بالصفة هنا خصوص الفقه لا مطلق الصفة كما يعلم من كلامه رشيدي
قوله ( وقد عرف في الغسل ) أي من أن الأفقه هنا أولى من الأسن الأقرب والبعيد الفقيه أولى من الأقرب غير الفقيه عكس ما في الصلاة عليه
وقوله لكن الأحق الخ أتى به لأنه علم أنه لا حق في الصلاة للزوج حيث وجد معه غير الأجانب والسيد في الأمة التي تحل له كالزوج وفي التي لا تحل له كأن كانت مكاتبة كالمحرم فيقدم على عبدها لأن المالكية أقوى من المملوكية ا ه ح ل
قوله ( زوج ) قد يشكل عليه تقديمه صلى الله عليه وسلم أبا طلحة وهو أجنبي مفضول على عثمان مع أنه الزوج الأفضل والعذر الذي أشير إليه في الخبر على رأي وهو أنه كان وطىء سربة له تلك الليلة دون أبي طلحة ظاهر كلام أئمتنا أنهم لا يعتبرونه لكن سهل ذلك أنها واقعة حال ويحتمل أن عثمان لفرط الحزن والأسف لم يثق من نفسه بأحكام الدفن أو أنه صلى الله عليه وسلم رأى عليه آثار العجز عن ذلك فقدم أبا طلحة من غير إذنه وخصه لكونه لم يفارق أي لم يجامع تلك الليلة نعم يؤخذ من الخبر أن الأجانب المستوين في الصفات يقدم منهم من بعد عهده عن الجماع لأنه أبعد عن مذكر يحصل له لو ماس المرأة ا ه حج ولا يرد أنهم قالوا في الجمعة إنه يسن أن يجامع ليلتها ليكون أبعد عن الميل إلى ما يراد من النساء لأنا نقول الغرض ثم كسر الشهوة وهو حاصل بالجماع تلك الليلة والغرض هنا أنه يكون أبعد عن تذكر النساء وبعد العهد بهن أقوى في عدم التذكر ع ش على م ر
قوله ( وإن لم يكن له حق في الصلاة ) أي عند وجود الأقارب شوبري
قوله ( الأقرب فالأقرب ) فيقدم الأب ثم أبوه وإن علا ثم الابن ثم ابنه وإن نزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم أبو الأم ثم الأخ منها ثم الخال ثم العم منها والترتيب المذكور مندوب ز ي
قوله ( فعبدها ) استشكل بأن الأمة لا تغسل سيدها لانقطاع الملك بالموت وهو بعينه موجود هنا
وأجيب باختلاف البابين إذا لرجل ثم يتأخر عن النساء وهنا يتقدم حتى أن الرجل الأجنبي يتقدم هنا على المرأة وعبد الميتة أولى منه ز ي
قوله ( لتفاوتهم فيها ) أي الشهوة إذ الممسوح أضعف من المجبوب والخصي لأنه لم يبق له شيء من الآلتين والمجبوب أضعف من الخصي لجب ذكره شيخنا
قوله ( فذو رحم الخ ) وقضية كلامهم أن الترتيب مستجب لا واجب م ر
قوله ( فأجنبي صالح ) الأفضل فالأفضل ثم النساء بعد الأجنبي كترتيبهن في الغسل والخناثى كالنساء كذا قاله شيخنا ح ل
قوله ( أقرع ) أي ندبا ع ش على م ر
قوله ( كما مرت الإشارة إليه ) أي في الغسل في قوله فإن تنازعا في هذا ونظائره الآتية أقوى ز ي
قوله ( وسن كونه وترا ) عطف مصدر صريح على مصدر مؤول شوبري قال م ر وأما الواجب في المدخل له فهل ما تحصل به الكفاية
قوله ( بحسب الحاجة ) فلو انتهت الحاجة باثنين مثلا زيد عليهما ثالث مراعاة للوترية ع ش على م ر
قوله ( كانوا ثلاثة ) وهم علي والعباس وابنه الفضل وفي رواية أربعة علي والفضل بن العباس وأسامة وعبد الرحمن ابن عوف
وقوله خمسة وهم علي والعباس وابنه الفضل وقثم وشقران مولاه صلى الله عليه وسلم برماوي
قوله ( وستر القبر بثوب عند الدفن ) عبارة شيخنا عند إدخال الميت فيه أي القبر والظاهر أن المراد بالقبر اللحد والشق ويؤيده تعبير الشارح بالدفن لأن الظاهر منه إدخال الميت ذلك ويحتمل أن المراد بالقبر الحفرة فيستحب ستر القبر قبل إدخال الميت في الحفرة ح ل
قوله ( عند الدفن ) مفهومه أنه لا يندب ذلك عند وضعه على النعش وينبغي أن يكون مباحا ع ش على م ر أي ستره حال وضعه على النعش مباح وإن كان يندب ستره بعد ذلك
قوله ( وأن يقول مدخله ) أي وإن تعدد ع ش
____________________
(1/491)
قوله ( بسم الله ) أي أدخله مستعينا باسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ومات على ملة رسول الله أو وأدفنه على ملة رسول الله وسن زيادة الرحمن الرحيم كما في الماوردي لأن الرحمة مناسبة للمقام ويسن أن يزيد من الدعاء ما يليق بالحال كاللهم افتح أبواب السماء لروحه واكرم نزله ووسع مدخله ووسع له في قبره فقد ورد أن من قيل ذلك عند دفنه رفع الله عنه العذاب أربعين سنة ح ف
قوله ( ويوجه للقبلة وجوبا ) أي في المسلم وبوجه الكافر لأي جهة كانت وقوله ويوجه بالرفع أخذا من قوله وجوبا إذ لو قرىء بالنصب لكان التقدير وسن أن يوجه وجوبا وهو فاسد ولعل هذا هو حكمة حذف أن من كلام الشارح قوله ( تنزيلا منزلة المصلي ) يؤخذ منه عدم وجوب استقبال القبلة بالكفار علينا وهو كذلك فيجوز استقبالهم واستدبارهم نعم لو ماتت ذمية وفي جوفها جنين مسلم بلغ أو إن نفخ الروح فيه جعل ظهرها للقبلة وجوبا ليتوجه الجنين للقبلة حيث وجب دفنه لو كان منفصلا إذ وجه الجنين لظهر أمه وتدفن هذه المرأة بين مقابر المسلمين والكفار شرح م ر
أما المسلمة فتراعى هي لا ما في بطنها ع ش على م ر
قوله ( فلو وجه لغيرها ) أي ولو إلى السماء فيشمل المستلقي ولو رفعت رأسه فلا قصور في عبارته شيخنا
وعبارة م ر فإن دفن مستدبرا أو مستلقيا نبش حتما إن لم يتغير وإلا فلا
قوله ( حتى لا ينكب ) تعليل لقوله وإن يسند وجهه الخ وقوله ولا يستلقي تعليل لقوله وظهره الخ ولا يجب نبشه لو انكب أو استلقى بعد الدفن وكذا لو انهار القبر أو التراب عليه كذلك ويجوز نبشه وإصلاحه أو نقله إلى محل آخر نعم لو انهار عليه التراب قبل تسوية القبر وقبل سده وجب إصلاحه ق ل وبرماوي
قوله ( بخده الأيمن ) أي بعد إزالة الكفن لأنه أبلغ في إظهار الذل وقوله إليه أي إلى نحو اللبنة
قوله ( وأن يسد فتحه ) ظاهر صنيعه من استحباب السد جواز إهالة التراب عليه من غير سد وذهب جمع إلى وجوب السد وحرمة إهالة التراب لما في ذلك من الإزراء بالميت وقرر شيخنا زي أن السد إن لزم على عدمه إهالة التراب على الميت وجب وإلا ندب وعلى كل يحمل كلام جمع ح ل و م ر
قوله ( بنحو لبن ) أي ندبا وكان عدد لبنات لحده صلى الله عليه وسلم تسع لبنات كما في مسلم ق ل
قوله ( بكسر لبن ) بكسر الكاف وفتح السين وسكونها شوبري
قوله ( وطين ) نبه به على أن اللبن وحده لا يكفي ولا يندب الأذان عن سده خلافا لبعضهم برماوي
قوله ( ومخدة بكسر الميم ) وجمعها مخاد بفتح الميم سميت بذلك لوضع الخد عليها شيخنا
قوله ( لم يحتج إليه ) أي الصندوق فالتفصيل إنما هو فيه ويدل على هذا قول الشارح أما إذا احتيج الخ
قوله ( لأن في ذلك إضاعة مال ) أي لغرض شرعي وهو تعظيم الميت فلا تنافي بين العلة والمعلول لأن الإضاعة إنما تكون محرمة إذا لم تكن لغرض شرعي
قوله ( أما إذا احتيج إلى صندوق ) يؤخذ من هذا أن بقاء الميت مطلوب أن الأرض التي لا تبليه سريعا أولى من الأرض التي تبليه سريعا عكس ما يتوهم شرح م ر وقوله مطلوب لأن تنعم الروح مع البدون ألذ من تنعمها وحدها
قوله ( وجاز دفنه ليلا ) أي لأنه صلى الله عليه وسلم دفن ليلا وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك بل فعله صلى الله عليه وسلم أيضا نعم يندب للإمام منع الكفار من الدفن نهارا إن أظهروه برماوي
قوله ( مطلقا ) أي تحراه أم لا
قوله ( فلا يجوز ) أي جوازا مستوى الطرفين إذا المعتمد الكراهة تنزيها وهذا في غير حرم مكة أما فيه فلا حرمة ولا كراهة قياسا على الصلاة فيه ح ل و ز ي قال الشوبري رأيت بخط شيخنا بهامش شرح الروض أن الأوجه تحريم الدفن عند تحري الأوقات المكروهة في الحرم المكي وإن لم تحرم الصلاة فيه والفرق ظاهر ا ه ولعل الفرق أن الصلاة يضاعف ثوابها فاغتفر فعلها بذلك ولا كذلك الدفن وأيضا للنص عليها في حديث يا بني عبد مناف الخ ا ه بحروفه
____________________
(1/492)
قوله ( وأن نقبر ) بابه ضرب ونصر أي ندفن وأما ضبطه بضم النون وكسر الباء من أقبر لقوله تعالى { ثم أماته فأقبره } فغلط لأن معنى أقبره في الآية صير له قبرا وأما الذي في الحديث فماضيه قبر بمعنى دفن
قوله ( وذكر وقت الخ ) الضمير راجع للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظ ذكر إما من الراوي أو من الشارح شيخنا
قوله ( وقت الاستواء ) هي الأوقات المتعلقة بالزمن وظاهره أن الوقت بالفعل كوقتي الصبح والعصر ليس كذلك وبه قال الأسنوي قال وكلام الأصحاب والحديث يدل له
وقال الزركشي الصواب التعميم وهو كما قال شرح م ر
قوله ( أولى من قوله وغيرهما أفضل ) أي لأن عبارة الأصل تقتضي أن غيرهما فيه فضل إن جعل على بابه وإن أول فما لا تأويل فيه أولى
قوله ( ودفن بمقبرة أفضل ) وفي أفضل مقبرة بالبلد أولى ويكره الدفن بالبيت إلا أن تدعو إليه حاجة أو مصلحة على أن المشهور أنه خلاف الأولى لا مكروه وإنما فن عليه الصلاة والسلام في نيته لاختلاف الصحابة في مدفنه لخوفهم من دفنه بالمقابر من التنازع ولأن من خواص الأنبياء دفنهم بمحل موتهم أي حيث أمكن الدفن فيه فإن لم يمكن نقلوا كأن ماتوا على سقف لا يتأتى الدفن
فالظاهر دفنهم تحت الموضع الذي ماتوا فيه بحيث يحاذيه كما في حج و ع ش
قوله ( وكره مبيت بها ) في كلامه إشعار بعدم الكراهة عند القبر المنفرد قال الأسنوي وفيه احتمال وقد يفرق بين أن يكون بصحراء أو بيت مسكون ا ه
والتفرقة أوجه بل كثير من الترب مسكونة كالبيوت فالأوجه عدم الكراهة فيها ويؤخذ من التعليل أن محل الكراهة حيث كان منفردا فإن كانوا جماعة كما يقع كثيرا في زمننا في المبيت ليلة الجمعة لقراءة قرآن أو زيارة لم يكره شرح م ر
قوله ( ودفن اثنين من جنس ) أي أو من غير جنس وهناك محرمية فمدار الجواز عنده مع الكراهة على اتحاد الجنس أو اختلافه مع المحرمية ونحوها كما سيأتي وقوله ابتداء أما دواما بأن يفتح على الميت يوضع عنده ميت آخر فيحرم ولو مع اتحاد الجنس أو مع محرمية والمعتمد التحريم حيث لا ضرورة مطلقا ابتداء ودواما وإن كان هناك محرمية واتحد الجنس لأن العلة التأذي م ر و ع ش
وينبغي أن يلحق بالاثنين واحد وبعض بدن آخر وظاهره ولو كانا صغيرين
قوله ( ككثرة الموتى ) أي وعسر إفراد كل واحد بقبر ا ه م ر
فمتى سهل إفراد كل واحد بقبر لا يجوز الجمع بين اثنين ولا يختص الحكم بما اعتيد الدفن فيه بل حيث أمكن ولو في غيره ولو كان بعيدا وجب حيث كان يعد مقبرة للبلد وسهل زيارته ع ش
قوله ( فيقدم أفضلهما ) وهو الأحق بالإمامة شرح م ر
قوله ( في ثوب واحد ) قيل المراد في قبر واحد إذ لا يجوز تجريدهما بحيث تتلاقى بشرتهما بل المراد أن يكون على كل ثيابه ولكنه يضجع بجنب الآخر في قبر واحد وهذا تأويل بعيد وإنما المراد أن ذلك الوقت كان وقت عجز وحينئذ فبعض الثياب التي وجدت كان فيه سعة بحيث يسع اثنين يدرجان فيه ففعل فيهما ذلك ولا يلزم من ذلك تماس عورتيهما الإمكان أن يحجز بينهما بأذخر ونحوه شرح المشكاة شوبري ولو حفر قبر فوجد فيه عظم ميت قبل فراغ الحفر أعاده ولم يتم الحفر وإن ظهر ذلك بعد تمامه جعله في جانب بعد حفره ودفن الميت بجانب آخر فإن كان للقبر لحدان ودفن بأحدهما ميت ثم أريد دفن آخر باللحد الآخر لم يحرم نبش القبر حينئذ حيث لم تظهر رائحة من الميت الأول ح ل و ز ي
قوله ( بخلاف ما إذا كان من غير جنسه ) كان الأولى تأخير هذه إلى المفهوم الآتي لأنها من صورة لا من صور المنطوق شيخنا
قوله ( وخرج بالجنس الخ ) هل يقدم الخنثى على أمه احتياطا أو هي قال الشيخ فيه نظر ( أقول ) وينبغي تقديمها لأن جهة تقديمها محققة بخلاف الخنثى شوبري
قوله ( كره ) المعتمد تحريم الجمع مطلقا إلا لضرورة
____________________
(1/493)
برماوي
قوله ( وحيث جمع بين اثنين ) أي وإن كان الجمع محرما بأن لم تدع ضرورة إليه ع ش على م ر
قوله ( جعل بينهما ) أي ندبا إن لم يكن مس وإلا وجب برماوي
قوله ( وقدم من جنسين الذكر ) أي قدم وضعه إلى جدار القبر وهذا قبل وضع المفضول في اللحد ولو على شفيره وإلا فلا ينحى عن مكانه لأنه إزراء به ويقدم في الكافرين أخفهما كفرا أو عصيانا برماوي
قوله ( وتقدم بعض ذلك ) أي في قوله ويقدم الابن على أمه
قوله ( وسن لمن دنا ) أي حضر الدفن ولو بعد شوبري أي ولو امرأة ومحله حيث لم يؤد قربها من القبر إلى الاختلاط بالرجال كما في ع ش على م ر
قوله ( بأن كان على شفيره ) عبارة شرح م ر وضابط الدنو ما لا يحصل معه مشقة لها وقع فيما يظهر فمن لم يدن لا يسن له ذلك للمشقة في الذهاب إليه لكن قال في الكفاية أنه يستحب ذلك لكل من حضر الدفن وهو شامل للبعيد أيضا واستظهره الولي العراقي وهو المعتمد على أنه يمكن الجمع بينهما بحمل الأول على التأكيد فقول المصنف دنا ليس بقيد
قوله ( ثلاث حثيات ) أي حثو ثلاث حثيات فهو على حذف مضاف لأن الحثيات اسم للعين من التراب ولا يتعلق بها حكم والحثو الأخذ بالكفين معا أو أحدهما ومحل طلب ذلك ما لم يكن به نجاسة وهو رطب لما فيه من التضمخ بالنجاسة وكون التراب من تراب القبر ومن جهة رأسه أولى ولو فقد التراب هل يشير إليه أولا فيه نظر والأقرب الثاني كما في البرماوي وانظر ماذا يفعل بها أعني الحثيات هل يردها للقبر أولا وما حكمة ذلك وعبارة سم قوله ثلاثة حثيات أي من تراب القبر على ما قيد به في شرح البهجة وع ب وغيرهما
ولعل أصل السنة يحصل بغير ترابه أيضا أخذا من التعليل بأن ذلك للرضا بما صار إليها الميت ا ه
وعبارة م ر لما فيه من إسراع الدفن والمشاركة في هذا الغرض وإظهار الرضا بما صار اليه الميت 1 ه
وهي تفيد أنها ترد للقبر أخذا من التعليل الأول وأنه لا فرق في ذلك بين أن يليق به ذلك أو لا أخذا من التعليل الثاني فراجعه
فائدة ورد أن من أخذ من تراب القبر بيده حال إرادة الدفن وقرأ عليه { إنا أنزلناه } سبع مرات وجعله مع الميت في كفنه أو قبره لم يعذب ذلك الميت في القبر علقمي ع ش على م ر و ق ل
وينبغي الاكتفاء بذلك مرة واحدة وإن تعدد المدفون
قوله ( ويسن أن يقول مع الأولى الخ ) ويستحب أن يقول مع ذلك في الأولى اللهم لقنه عن المسألة حجته وفي الثانية اللهم افتح أبواب السماء لروحه وفي الثالثة اللهم جاف الأرض عن جنبيه كما في شرح م ر
وقوله اللهم افتح أبواب السماء لروحه لا ينافي هذا أن روحه يصعد بها عقب الموت لأنا نقول ذلك الصعود للعرض ثم يرجع بها فتكون مع الميت إلى أن ينزل قبره فتلبسه للسؤال ثم تفارقه وتذهب إلى حيث شاء الله ع ش على م ر
قوله ( وأن يهال بمساح ) بفتح الميم جمع مسحاة بكسرها وهي آلة تمسح بها الأرض ولا تكون إلا من حديد بخلاف المجرفة فإنها تكون من الحديد وغيره
قوله ( ويسن أن لا يزاد على تراب القبر ) أي ما لم يحتج لذلك لأجل ارتفاعه وإلا زيد عليه أخذا مما بعده ح ف
قوله ( فتمكث جماعة ) أي بقدر ما ينحر جزور ويفرق لحمه ا ه حج ع ش على م ر
قوله ( يسألون له التثبيت ) كأن يقولوا اللهم ثبته على الحق اللهم لقنه حجته فلو أتوا بغير ذلك كالذكر على القبر لم يكونوا آتين بالسنة وإن حصل لهم ثواب على ذكرهم وبقي إتيانهم به بعد سؤال التثبيت له هل هو مطلوب أو لا فيه نظر والأقرب الثاني ومثل الذكر بالأولى الأذان فلو أتوا به كانوا آتين بغير المطلوب منهم كما في ع ش على م ر
والمراد أنهم يسألون له التثبيت إن كان مكلفا غير شهيد وغير نبي لأنه الآن يسأل فيلقن خوف الفتنة قال في الإيعاب والظاهر أن المراد بها هنا غير حقيقتها لاستحالتها ممن مات على الإسلام بل نحو التلجلج في الجواب أو عدم المبادرة إليه أو مجيء الملكين له في صورة غير حسنة
____________________
(1/494)
المنظر شوبري والصحيح أن السؤال في القبر خاص بهذه الأمة تشريفا لنبينا بسبب سؤال الملكين عنه دون غيره من الأنبياء قال السيوطي ولم يكن لأمة من الأمم من قبلنا قط سؤال يلتزم وقال أيضا والسؤال سبع مرات في سبعة أيام بالنسبة للمؤمن إظهارا لشرفه وأربعون مرة بالنسبة للمنافق توبيخا له
قوله ( للاتباع ) عبارة شرح م ر لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل ا ه
قوله ( وأن يرفع القبر شبرا ) فلو زيد على الشبر كان مكروها
وقيل خلاف الأولى برماوي و ع ش
قوله ( فلا يرفع قبره بل يخفى ) وهل ذلك واجب أو مندوب وينبغي أن يكون ذلك واجبا إذا غلب على الظن فعلهم به ذلك ع ش على م ر
قوله ( وتسطيحه ) بأن يعرض فيجعل كالسطح والتسنيم أن يجعل كسنام البعير
قوله ( كما فعل بقبره صلى الله عليه وسلم ) وأما ما في البخاري عن سفيان رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما فإنما سنم بعد سقوط الجدار عليه في زمن الوليد وقيل في زمن عمر بن عبد العزيز ولا يؤثر في ذلك كون التسطيح صار شعارا للروافض إذ السنة لا تترك بموافقة أهل البدع فيها
وقول علي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته لم يرد به تسويته بالأرض بل تسطيحه جمعا بين الأخبار برماوي
قوله ( وكره جلوس ) أي إن كان محترما أما غير المحترم كقبر مرتد وحربي فلا كراهة فيه والظاهر أنه لا حرمة لقبر الذمي في نفسه لكن ينبغي اجتنابه لأجل كف الأذى عن أحيائهم إذا وجدوا ولا شك في كراهة المكث في مقابرهم ومحل ما ذكر من كراهة الجلوس والوطء في المحترم عند عدم مضي مدة يتيقن فيها أنه لم يبق من الميت شيء في القبر سوى عجب الذنب فإن مضت فلا بأس بالانتفاع به ولا كراهة في مشيه بين المقابر بنعل على المشهور كما في شرح م ر
وقوله فلا كراهة فيه أي في الجلوس والوطء وينبغي عدم حرمة البول والتغوط على قبورهما أي المرتد والحربي لعدم حرمتهما ولا عبرة بتأذي الأحياء
وقوله لكن ينبغي اجتنابه أي وجوبا في البول والغائط وندبا في نحو الجلوس عليه
وقوله ولا كراهة في مشيه بين المقابر بنعل أي ما لم يكن متنجسا بنجاسة رطبة وإلا فيحرم إن مشى به على القبر أما غير الرطبة فلا ع ش
قوله ( ووطء عليه ) أي القبر الذي لمسلم ولو مهدرا فيما يظهر وظاهر أن المراد به محاذي الميت لا ما اعتيد التحويط عليه فإنه قد يكون غير محاذ له لا سيما في اللحد ويحتمل إلحاق ما قرب منه جدا به لأنه يطلق عليه أنه محاذ له ا ه حج شوبري
قوله ( للنهي عنهما ) والحكمة فيه توقير الميت واحترامه
وأما خبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لأن يجلس أحدكم على جمرة خير له من أن يجلس على قبر ففسر الجلوس عليه بالجلوس للبول أو الغائط
ورواه ابن وهب أيضا بلفط من جلس على قبر يبول عليه أو يتغوط الخ وهو حرام بالإجماع شرح م ر
قوله ( وفي معناهما الاتكاء عليه ) أي بجنبه والاستناد إليه أي بظهره فهما متغايران ح ف
والظاهر أنهما في معنى الجلوس فقط
وفي شرح م ر ما يقتضي ذلك
قوله ( بلا حاجة ) لم يبين الشارح مفهومه إلا بالنسبة للوطء وكذلك صنع م ر
قوله ( إلى ميته ) أي من يريد زيارته وإن لم يكن ميته
قوله ( وكره تجصيصه ) أي ظاهرا وباطنا
قوله ( بالجص ) بفتح الجيم وكسرها برماوي
قوله ( وكتابة عليه ) أي إلا إذا كان وليا أو عالما وكتب اسمه ليزار ويحترم
قوله ( وخرج بتجصيصه تطيينه ) أي فلا يكره بل يباح ويكره أن يجعل على القبر مظلة وأن يقبل التابوت الذي يجعل فوق القبر كما يكره تقبيل القبر واستلامه وتقبيل الأعتاب عند الدخول لزيارة الأولياء
نعم إن قصد بتقبيل أضرحتهم أي
____________________
(1/495)
وأعتابهم التبرك لم يكره وهذا هو المعتمد برماوي
قوله ( وحرم أي البناء ) ظاهرا وباطنا وإن لم يتحقق وقفها ومحل ذلك ما لم يكن الميت من أهل الصلاح ومن ثم جازت الوصية بعمارة قبور الصالحين لما في ذلك من إحياء الزيارة أو التبرك ح ل
ومن البناء ما اعتيد من جعل أربعة أحجار مربعة محيطة بالقبر أخذا من التعليل بقوله ولأن البناء الخ كما في حج
قال سم إلا إذا كانت الأحجار المذكورة لحفظه من النبش والدفن عليه
قوله ( كما لو كانت موقوفة ) أي قياسا على الموقوفة
وعبارة شرح م ر ومثلها الموقوفة بالأولى واعترض بأن الموقوفة هي المسبلة وعكسه ويرد بأن تعريف المسبلة يدخل مواتا اعتادوا الدفن فيه فهذا يسمى مسبلا لا موقوفا فاتضح ما ذكره الشارح فالمسبلة أعم شوبري وبرماوي
قوله ( بعد انمحاق الميت ) أي فيحرم الناس من تلك البقعة حج
قوله ( فلو بنى فيها هدم البناء ) ولو مسجدا أو مأوى للزائرين إلا إن احتيج إلى البناء فيها لخوف نبش سارق أو سبع أو تخرقه بسيل فلا يهدم إلا ما حرم وضعه ومن المسبل قرافة مصر فيهدم ما بها من البناء إن عرف حاله في الوضع فإن جهل حاله ترك حملا على وضعه بحق كما في البناء الذي على حافة الأنهار والشوارع ا ه ع ش على م ر
وقوله فيهدم ما بها أي ما عدا قبة إمامنا الشافعي لأنها كانت قبل الوقف دارا لابن عبد الحكم ع ش
ولا يجوز زرع شيء في المسبلة وإن تيقن بلاء من بها لأنه لا يجوز الانتفاع بها بغير الدفن فيقلع
وقول المتولي يجوز بعد البلاء محمول على المملوكة حج ع ش على م ر
قوله ( وسن رشه ) أي القبر أي بعد الدفن ما لم ينزل مطر يكفي حج
وينبغي أنه لو نبت عليه حشيش اكتفى به عن وضع الجريد الأخضر الآتي قياسا على نزول المطر ويحتمل خلافه ويفرق بأن زيادة الماء بعد نزول المطر الكافي لا معنى لها لحصول المقصود من تمهيد التراب بخلاف وضع الجريد زيادة على الحشيش فإنه يحصل به زيادة رحمة للميت بتسبيح الجريد ع ش على م ر
قوله ( بماء ) أي طاهر وكونه باردا أولى ويحرم بالنجس لأن فيه إزراء به
ومن قال يكره يحمل على كراهة التحريم برماوي
قوله ( بتبريد المضجع ) قال في المصباح المضجع بفتح الميم والجيم موضع الضجوع والجمع مضاجع ع ش على م ر
قوله ( ويكره رشه بماء الورد ) أي لأنه إضاعة مال وإنما لم يحرم لأنه يفعل لغرض صحيح من إكرام الميت وإقبال الزوار عليه لطيب ريح البقعة به فسقط قول الأسنوي ولو قيل بتحريمه لم يبعد ويؤيد ما ذكره قول السبكي لا بأس باليسير منه إذا قصد به حضور الملائكة لأنها تحب الرائحة الطيبة شرح م ر
قوله ( ووضع حصى ) أي صغار شرح م ر
قوله ( ونحوهما ) أي من الأشياء الرطبة فيدخل فيه البرسيم ونحوه من جميع النباتات الرطبة
وعبارة شرح م ر ويستحب وضع الجريد الأخضر على القبر للاتباع وكذا الريحان ونحوه من الأشياء الرطبة ويمتنع على غير مالكه أخذه من القبر قبل يبسه لعدم الإعراض عنه فإن يبس جاز لزوال نفعه المقصود منه حال رطوبته وهو الاستغفار ا ه قال ع ش عليه أما مالكه فإن كان الموضوع مما يعرض عنه عادة حرم عليه أخذه لأنه صار حقا للميت وإن كان كثيرا لا يعرض عن مثله عادة لم يحرم ويظهر أن مثل الجريد ما اعتيد من وضع الشمع في ليالي الأعياد ونحوها على القبور فيحرم أخذه لعدم إعراض مالكه عنه وعدم رضاه بأخذ من موضعه ا ه
قوله ( عند رأسه ) ذكر الماوردي استحبابه عند رجليه أيضا شرح م ر
قوله ( وجمع أهله ) المراد بهم ما يشمل الزوجة العبد
وعبارة شرح م ر ومنهم الأزواج والعتقاء والمحارم من الرضاع والمصاهرة ومثلهم الأصدقاء ا ه
وقوله بموضع أي ساحة من المقبرة وليس المراد بقبر واحد
قوله ( أتعلم ) أي أجعلها علامة على قبر أخي أعرفه بها فهو من تعلم بمعنى جعل له علامة
وقوله قبر أخي أي من الرضاع
قوله ( وتعبيري بأهله أعم ) أي لشموله للأزواج والعتقاء والمحارم من الرضاع والمصاهرة ومثلهم الأصدقاء ح ل وشوبري
قوله ( وزيارة قبور الخ )
____________________
(1/496)
ورد من زار قبر والديه أو أحدهما كتب له ثواب عمرة مقبولة وكتب له براءة من النار ويتأكد ذلك يوم الجمعة لخبر أبي نعيم من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة كان كحجة
فائدة روح الميت لها ارتباط بقبره ولا تفارقه أبدا لكنها أشد ارتباطا به من عصر الخميس إلى شمس السبت ولذلك اعتاد الناس الزيارة يوم الجمعة وفي عصر الخميس وأما زيارته صلى الله عليه وسلم لشهداء أحد يوم السبت فلضيق يوم الجمعة عما يطلب فيه من الأعمال مع بعدهم عن المدينة ق ل وبرماوي و ع ش على م ر
قوله ( فمباحة على المعتمد ) نعم إن كانت الزيارة بقصد الاعتبار وتذكر الموت كانت مندوبة مطلقا ا ط ف
قوله ( ولغيره مكروهة ) وقيل حرام لخبر لعن الله زوارات القبور وحمل على ما إذا كانت زيارتهن للتعديد والبكاء والنوح على ما جرت به عادتهن أو كان فيها خروج محرم وقيل تباح إذا أمن من الافتتان عملا بالأصل شرح م ر
قوله ( فتسن لهما ) ومعلوم أن محل ذلك حيث أذن الزوج أو السيد أو الولي ع ش على م ر
قوله ( ومثله قبور سائر الخ ) والأوجه عدم إلحاق قبر أبويها وإخوتها وبقية أقاربها بذلك أخذا من العلة وإن بحث ابن قاضي شبهة الإلحاق شرح م ر
ومحل عدم الإلحاق ما لم يكونوا علماء أو أولياء كما في ع ش عليه
قوله ( وإن لم يسلم زائر ) أي لقبور المسلمين أما قبور الكفار فالقياس عدم جواز السلام عليها كما في حال الحياة بل أولى كما في شرح م ر
والزائر ليس بقيد بل يندب لكل من مر على القبر السلام على من فيه ولا يختص ذلك بالأوقات التي اعتيدت الزيارة فيها
ويسن أن يكون الزائر مستقبلا وجه الميت وأن يكون على طهارة ويتأكد ذلك في حق الأقارب خصوصا الأبوين ولو كانوا ببلد آخر غير البلد الذي هو فيه وقد ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام كما ذكره م ر في شرحه
وقوله كان يعرفه مفهومه أنه إذا مر على من لا يعرفه وسلم لا يرد عليه وأنه إذا مر على من كان يعرفه في الدنيا ولم يسلم عليه لم يعرفه والظاهر خلافه فيهما وقوله إلا عرفه ورد عليه السلام فيه إشارة إلى أنه يؤدي للمسلم حقه ولو بعد الموت وأن الله تعالى يعطيه قوة بحيث يعلم المسلم عليه ويرد عليه ومع ذلك لا ثواب فيه للميت على الرد لأن تكليفه قد انقطع بالموت كما في ع ش عليه
قوله ( دار ) بالنصب على الاختصاص وهو أفصح أو النداء وبالجر بدل من كم شوبري فيكون بدل كل من كل ويكون هناك مضاف محذوف أي أهل دار كما قرره شيخنا
قوله ( وإنا إن شاء الله ) فإن قيل ما فائدة المشيئة مع أن اللحوق مقطوع به قلت أجاب حج بأن المشيئة للتبرك أو هي للحوق في الوفاة على الإسلام أو اللحوق بهم في هذه البقعة ا ه
ومثله شرح م ر
قوله ( ولا تفتنا بعدهم ) ويسن أن يزيد اللهم رب هذه الأجساد البالية والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أنزل عليها رحمة منك وسلاما مني برماوي
قوله ( فنظر العرف العرب ) وهو لا يعول عليه ع ش
قوله ( وأن يقرأ ) والأجر له وللميت
قال شيخنا والتحقيق أن القراءة تنفع الميت بشرط واحد من ثلاثة أمور إما حضوره عنده أو قصده له ولو مع بعد أو دعاؤه له ولو مع بعد أيضا ا ه
قوله ( بعد توجهه إلى القبلة ) أي حال القراءة والدعاء وإن لم يرفع يديه في الدعاء وكونه واقفا أفضل برماوي وشوبري
قوله ( كقربه منه حيا ) أي بحيث لو كان حيا لسمعه ولو قيل بعدم اشتراط ذلك لم يكن بعيدا لأن أمور الآخرة لا يقاس عليها وقد يشهد له إطلاقهم سن السلام على أهل المقبرة مع أن صوت المسلم لا يصل إلى جملتهم لو كانوا أحياء ع ش على م ر
وينبغي أن المراد كقربه منه اعتبار عادته معه بالفعل ولا اعتبار مقام الميت ومقداره حتى لو كان عظيما جدا بحيث يقتضي مقداره البعد عنه جدا لكن عادته مع الزائر التنزل والتبرك والتواضع وتقريبه منه وقف عند زيارته على عادته معه على الحد الذي كان يقرب منه في الحياة وإنه لو كانت عظمة
____________________
(1/497)
الميت من جهة السلطان فإن كان مجرد التجبر والظلم والحال أنه لا خير فيه لم يحترم بعد موته ولم يطلب الإبعاد منه وإن كان فيه نوع خير وعدل احترم وطلب الإبعاد بحسب الحال م ر
قال في شرح الروض نعم لو كانت عادته معه البعد وقد أوصى بالقرب منه قرب منه لأنه حقه كما لو أذن له في الحياة قاله الزركشي سم
قوله ( احتراما له ) ويؤخذ من هذا كراهة ما عليه عامة زوار الأولياء من دقهم التوابيت وتعلقهم بها ونحو ذلك والسنة في حقهم التأدب في زيارتهم وعدم رفع الصوت عندهم والبعد عنهم قدر ما جرت به العادة في زيارتهم في الحياة تعظيما لهم وإكراما
قال حج والتزام القبر وما عليه من نحو تابوت ولو قبره صلى الله عليه وسلم بنحو يده وتقبيله بدعة مكروهة قبيحة
وأفنى م ر بعدم الكراهة حيث قصد بتقبيلها التبرك ز ي
قوله ( وحرم نقله ) أي وإن أمن التغير لما فيه من تأخير دفنه المأمور بتعجيله وتعريضه لهتك حرمته شرح م ر
وقوله قبل دفنه أما بعد دفنه فسيأتي في قوله وحرم نبشه
قوله ( من مقبرة محل موته ) يؤخذ منه أن دفن أهل أنبابة موتاهم في القرافة ليس من النقل المحرم لأن القرافة صارت مقبرة لأهل أنبابة فالنقل إليها ليس نقلا من مقبرة محل موته وهو أبنابة م ر
أي ولا فرق في ذلك بين من اعتاد الدفن فيها أو في أنبابة فيما يظهر ومثله يقال فيما إذا كان في البلد الواحد مقابر متعددة كباب النصر والقرافة والأزبكية بالنسبة لأهل مصر فله الدفن في أيها شاء لأنها مقبرة بلده بل له ذلك وإن كان ساكنا يقرب أحدها جدا للعلة المذكورة ا ه ع ش على م ر
قوله ( إلا من بقرب مكة ) المراد بالقرب مسافة لا يتغير الميت فيها قبل وصوله إليها والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلد
قال الزركشي وغيره أخذا من كلام المحب الطبري وغيره ولا ينبغي التخصيص بالثلاثة بل لو كان بقرب أهل الصلاح والخبر فالحكم كذلك لأن الشخص يقصد الجار الحسن ولو أوصى بنقله من محل موته إلى محل من الأماكن الثلاثة نفذت وصيته حيث قرب وأمن التغير كما قاله الأذرعي أما لو أوصى بنقله من محل موته إلى محل غير الأماكن الثلاثة فيحرم تنفيذها وبحث بعضهم جوازه لأحد الثلاثة بعد دفنه إذا أوصى به ووافقه غيره فقال هو قبل التغير واجب هذا والأوجه عدم نقله بعد دفنه مطلقا كما قاله في ع ب
ولا أثر لوصيته ولو تعارض القرب من الأماكن المذكورة ودفنه بين أهله فالأول أولى كما بحثه الشيخ رحمه الله تعالى شرح م ر
قوله ( وإيلياء ) بوزن كبرياء وحكى قصر ألفه وتشديد الياء أيضا
وقال في المطالع بحذف الياء الأولى وكسر الهمزة وسكون اللام وبالمد ويقال الإلياء بالألف واللام وهو غريب ومعناه بيت الله برماوي
قوله ( فلا يحرم نقله إليها ) محل جواز نقله بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه لتوجه فرض ذلك على أهل محل موته فلا يسقط عنهم بجواز نقله قاله ابن شبهة وهو ظاهر وقضية ذلك أنه لو كان نحو السيل يعم مقبرة البلد ويفسدها جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك ا ه شرح م ر
وقوله يعم مقبرة البلد ويفسدها أي ولو في بعض فصول السنة كأن كان الماء يفسدها زمن النيل دون غيره فيجوز نقله في جميع السنة وقوله جاز لهم النقل إلى ما ليس كذلك أي ولو لبلد آخر ليسلم الميت من الفساد وهذا إذا كان غير شهيد أما فلا ينقل أي وإن كان بقرب أحد الأماكن الثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قتلي أحد أن يردوا إلى مصارعهم وكانوا نقلوا إلى المدينة كما في شرح م ر والرشيدي عليه
قوله ( قبل البلا ) بكسر الباء مع القصر بفتحها مع المد ح ف
قوله ( إلا لضرورة ) وليس منها ما لو كفن في حرير فلا يجوز نبشه لتجريده عنه لأن الكفن حق الله تعالى وهو مبني على المسامحة شرح م ر
قوله ( كدفن بلا طهر ) وكما لو دفنت امرأة حامل بجنين ترجى حياته بأن يكون له ستة أشهر فأكثر فيشق جوفها ويخرج إذ شقه لازم قبل دفنها أيضا فإن لم ترج حياته فلا لكن يترك دفنها إلى موته ثم تدفن م ر
وقوله لكن يترك دفنها إلى موته أي ولو تغيرت لئلا يدفن الحمل حيا ع ش
____________________
(1/498)
وما قيل من أنه يوضع على بطنها شيء ليموت غلط فاحش فليحذر حج
قوله ( أو تيمم ) أفهم أنه إذا يمم قبل الدفن لا يجوز نبشه للغسل وإن كان تيممه في الأصل لفقد الغاسل أو لفقد الماء بمحل يغلب فيه وجوده وهو ظاهر ع ش على م ر
قوله ( ولم يتغير ) المراد بالتغير النتن وليس المراد به التقطع كما قال به بعضهم شيخنا واعتمده زي
قوله ( أو في مغصوب ) معطوف على قوله بلا طهر في قوله كدفن بلا طهر ومن المغصوب المسجد وإن لم يضيق على المصلين قاله الأذرعي شوبري
قوله ( ووجد ما يدفن الخ ) أما إذا لم يوجد فلا ينبش بل يدفع للمالك ثمن ذلك ويجبر عليه ويدفع الثمن من تركة الميت إن كانت وإلا فمن منفقه إن كان وإلا فمن بيت المال فمياسير المسلمين إن لم يكن هو أي المالك منهم كما في م ر و ع ش
قوله ( أو وقع فيه مال ) معطوف على دفن فالمناسب أن يقول أو وقوع مال فيه ليناسب المعطوفات
قوله ( سواء أطلبه مالسكه أم لا ) المتبادر من عدم الطلب السكوت وهو يقتضي أنه لو نهى عنه لم ينبش وهو ظاهر ع ش على م ر
قوله ( بالطلب ) معتمد
قوله ( وقد فرقت بينهما في شرح الروض ) وهو أن مسألة الابتلاع فيها انتهاك حرمة الميت بشق جوفه فقيدت بطلب المالك بخلاف مسألتنا شيخنا
قوله ( ولو بلع ) بكسر اللام من باب علم ا ط ف
قوله ( مالا لنفسه ) أي ولو أكثر من الثلث ولو في مرض موته برماوي
قوله ( لم ينبش ) أي لاستهلاكه له حال حياته كما في شرح م ر
وقال ع ش عليه ويؤخذ منه أنه لا يشق وإن كان عليه دين لإهلاكه قبل تعلق الغرماء به وهو كذلك ا ه
قوله ( نبش وشق جوفه ) ظاهره وإن تغير شوبري
قوله ( رادا به على ما في العدة الخ ) المعتمد ما في العدة فمتى ضمنه أحد من الورثة أو غيرهم حرم نبشه وشق جوفه لقيام بدله مقامه وصونا للميت من انتهاك حرمته شرح م ر و ع ش عليه
قوله ( ويؤيده ) أي ما في المجموع ووجه التأييد أنه إذا شق جوفه مع وجود التركة فكذلك يشق مع ضمان الورثة وقد يقال لا تأييد لأن الضمان أثبت من التركة بدليل أنها معرضة للتلف بخلاف ما في الذمة الحاصل بالضمان شبشيري و ز ي
قوله ( كلامها ) أي العدة في موضع آخر
وقوله ما يوافق ما فيها أي العبارة الأولى المردودة
قوله ( تجوز ) أي تساهل في النقل فالتحقيق في النقل عنهم ما نقله النووي من الإطلاق من أنه ينبش ويشق جوفه ولو ضمنه الورثة وإن كانت الغاية ضعيفة شيخنا
قوله ( بل تحرم عمارته ) أي في المسبلة شوبري
قوله ( وتسوية التراب عليه ) جملة مفسرة لما قبلها أي عمارته بتسوية التراب الخ شوبري
قوله ( واستثنى ) أي من حرمة العمارة وهذا كله مبني على ضعيف وهو بلاؤهم وإلا فهؤلاء لا تبلى أجسادهم كما قرره شيخنا
وأجيب بأنه مستثنى من عدم تحريم النبش لا من تحريم العمارة كما في شرح الروض
قوله ( وسن تعزية نحو أهله ) أي التعزية من الأجانب لأهل الميت وينبغي أن يسن ذلك لأهل الميت بعضهم مع بعض وتسن التعزية أيضا لفقد المال وإن لم يكن رقيقا أي وإن قل بالنسبة لما يتأثر به ويدعو له بما يناسب وتسن المصافحة هنا أيضا لأن فيها جبرا لأهل الميت وكسر السورة الحزن أي شدته بل هذا أولى من المصافحة في العيد وتحصل سنة التعزية بمرة واحدة فلو كررها هل يكون مكروها لما فيه من تجديد الحزن أم لا فيه نظر وقد يقال مقتضى الاقتصار في الكراهة على ما بعد الثلاثة عدم كراهة التكرير في الثلاث سيما إذا وجد عند أهل الميت جزعا عليه كما في شرح م ر و ع ش
قوله ( كصهر ) في المختار الأصهار أهل بيت المرأة ا ه
قوله ( وهي الأمر بالصبر ) أي اصطلاحا وأما لغة فهي التسلية لمن أصيب بمن يعز عليه ولو مالا
قوله ( بوعد الأجر ) أي إن كان المعزى بفتح الزاي مسلما
وقوله والدعاء للميت بالمغفرة أي إن كان مسلما كما هو
____________________
(1/499)
ظاهر رشيدي
قوله ( تبكي على صبي لها ) أي مع جزع منها فلذلك أمرها بالتقوى
قوله ( إنما الصبر ) الصبر حبس النفس على كريه تتحمله أو لذيذ تفارقه وهو ممدوح ومطلوب ع ش على م ر
قوله ( عند الصدمة الأولى ) المعنى إنما يحمد الصبر عند المصيبة الأولى والمراد ابتداؤها وإن لم تكن أولى فالمراد عند أول كل مصيبة كما قرره شيخنا
وقال الشوبري أي إنما يحمد الصبر عند مفاجأة المصيبة وأما بعده فيقع السلو طبعا ا ه
قوله ( إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم ) هي زينب كما في رواية وقيل فاطمة وقيل رقية شوبري
قوله ( إن لله ما أخذ وله ما أعطى ) ما مصدرية أي لله الأخذ والإعطاء أو موصولة والعائد محذوف لكن يلزم عليه إطلاق ما على العاقل إلا أن يقال فيه تغليب غير العاقل على العاقل لأن ما أخذه شامل للعاقل وغيره وقدم ذكر الأخذ على الإعطاء وإن كان متأخرا في الواقع لاقتضاء المقام له والمعنى أن الذي أخذه الله هو الذي كان أعطاه فقد أخذ ما هو له برماوي
قوله ( وكل شيء ) أي من الأخذ والإعطاء أو من الأنفس أو ما هو أعم من ذلك وهي جملة ابتدائية معطوفة على الجملة المؤكدة ويجوز في كل النصب عطفا على اسم أن فينسحب التأكيد أيضا عليه برماوي
قوله ( عنده ) المراد بالعندية العلم فهو من مجاز الملازمة برماوي
قوله ( بأجل ) يطلق الأجل على الجزء الأخير وعلى مجموع العمر
وقوله مسمى أي معلوم أو مقدر
قوله ( حتى الصغار ) أي الذين لهم نوع تمييز ع ش على م ر
قوله ( إلا الشابة فلا يعزيها الخ ) عبارة شرح م ر ولا يعزي الشابة إلا محارمها أو زوجها كما قاله الشيخ وكذا من ألحق بهم في جواز النظر فيما يظهر كعبدها وأما الأجنبي فيكره له ابتداؤها بالتعزية والرد عليها وبحرمان منها قياسا على سلامها لأن كلامها لهم يطمعهم فيها كما قرره شيخنا
قوله ( تقريبا ) فلا تضر الزيادة بنحو نصف يوم مثلا ح ل
قوله ( من الموت ) أي لا من الدفن هل وإن تأخر دفنه عنها المعتمد نعم ح ل
قوله ( لحاضر ) أي وإن بعدت المسافة بينهما في البلد وينبغي أن مثل البلد مجاورها ع ش
قوله ( ومن القدوم ) أي قدوم المعزي أو المعزى
وعبارة شرح م ر أما عند غيبة المعزي أو المعزى أو مرضه أو حبسه أو عدم علمه كما بحثه الأذرعي وتبعه عليه ابن المقري في تمشيته وينبغي أن يلحق بها كل ما يشبهها من أعذار الجماعة فتبقى إلى القدوم والعلم وزوال المانع
قوله ( بمسلم ) أي ولو زانيا مخصنا وتارك صلاة وإن قتل حدا أي ولو رقيقا
والحاصل أن الصور التي في المقام أربعة تعزية مسلم بمسلم وبكافر وتعزية كافر بمسلم وبكافر والحكم أنها سنة في الأولين ومباحة في الأخيرين إن لم يرج إسلام الكافر المعزى بفتح الزاي وإلا سنت كما يؤخذ من شرح م ر
قوله ( بأن يقال له أعظم ) هو أفصح من عظم خلافا لثعلب وقدم الدعاء للمعزى هنا لأنه المخاطب
قوله ( أي جعله عظيما ) وليس فيه دعاء بكثرة مصائبه فقد قال تعالى { ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا } برماوي قوله ( أي جعله حسنا ) يعني بالصبر عليه
قوله ( وغفر لميتك ) قدم المعزى لأنه المخاطب وقيل يقدم الميت لأنه أحوج وتكره لنحو تارك صلاة ومبتدع برماوي
قوله ( مع قوله وصبرك ) ولا يقال وغفر لميتك لأنه حرام ز ي
ومثله شرح م ر وظاهره وإن كان صغير لكن في حج قبل قول المصنف ولا يجب غسل كافر ما نصه ويظهر حل الدعاء لأطفال الكفار بالمغفرة لأنه ليس من أحكام الدنيا بخلاف صورة الصلاة عليه ع ش على م ر
وبحث بعضهم أنه لا يسن لأهل الميت تعزية بعضهم لبعض وفيه نظر ظاهر لمخالفته المعنى وظاهر كلامهم حج شوبري
قوله ( ويعزي كافر ) والمعزى كافر أو مسلم ح ل
قوله ( غفر الله لميتك ) وقدم هنا الدعاء للميت مع أن المخاطب أولى بالتقديم لشرف المسلم ح ل
قوله ( وأحسن عزاءك ) ولا يقول وأعظم أجرك لكفره
____________________
(1/500)
وينبغي للمعزي إجابة التعزية بنحو جزاك الله خيرا ولعلهم حذفوه لوضوحه شرح م ر
قوله ( عزاءك ) العزاء بالمد الصبر أو السلو
قوله ( وخرج بزيادتي محترم الخ ) ولا يعزي المسلم أيضا بالمرتد والحربي إذا ماتا شرح م ر
قوله ( فلا يعزيان ) أي تكره تعزيتهما نعم لو كان فيها توقيرهما حرمت
وقوله إلا أن يرجى إسلامهما أي فإن رجي فهي سنة شرح م ر
قوله ( وللمسلم تعزية كافر ) أي جوازا لا ندبا إن لم يرج إسلامه وإلا فندبا شرح م ر
قوله ( ولا نقص عددك ) بتخفيف القاف كما سمعته من شيخنا ح ف
ونصب عدد على المفعولية أو رفعه على الفاعلية لأنه يستعمل لازما ومتعديا ومثله في ق ل على خ ط
وعبارة ع ش على م ر قوله ولا نقص عددك بنصبه ورفعه مع تخفيف القاف وتشديدها مع النصب ا ه
قال في المجموع وهو دعاء بدوام الكفر أي لأنه دعاء بتكثير أهل الذمة ومن لازم ذلك دوام الكفر
ومنعه ابن النقيب فقال ليس فيه ما يقتضي البقاء على الكفر أي لأنه لا يلزم من كثرة عددهم مع كونهم أهل ذمة بقاؤهم على الكفر كذا ذكر شيخنا وأطال في بيانه ح ل
قوله ( وجاز بكاء عليه ) واعلم أنه إذا كان البكاء على الميت لخوف عليه من هول يوم القيامة ونحوه فلا بأس به أو لمحبة ورقة كطفل فكذلك لكن الصبر أجمل أو لصلاح وبركة وشجاعة وفقد نحو علم فمندوب أو لفقد صلة وبر وقيام بمصلحة فمكروه أو لعدم تسليم للقضاء وعدم الرضا به فحرام كما ذكره ق ل على الجلال
وقال العلماء البكاء عشرة أنواع بكاء فرح وبكاء حزن على ما فات وبكاء رحمة وبكاء خوف مما يحصل وبكاء كذب كبكاء النائحة فإنها تبكي لشجو غيرها وبكاء موافقة بأن يرى جماعة يبكون فيبكي مع عدم علمه بالسبب وبكاء المحبة والشوق وبكاء الجزع من حصول ألم لا يحتمله وبكاء الجوع والضعف وبكاء النفاق وهو أن تدمع العين والقلب قاس فالبكى بالقصر دمع العين من غير صوت والممدود ما كان معه صوت وأما التباكي فهو تكلف البكاء وهو نوعان محمود ومذموم فالأول ما يكون لاستجلاب رقة القلب وهو المراد بقول سيدنا عمر رضي الله عنه لما رأى المصطفى وأبا بكر يبكيان في شأن أسارى بدر أخبرني يا رسول الله ما يبكيك فإن وجدت أي سببا لبكائي بكيت وإلا تباكيت ومن ثم لم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم
والثاني ما يكون لأجل الرياء والسمعة
وما ذكر من أسباب البكاء العشرة قد يرجع إلى اثنين السرور والحزن حقيقة أو حكما ع ش على المواهب
قوله ( قبل موته وبعده ) لكن الأولى تركه عند المختصر ح ل
قوله ( على ولده إبراهيم ) ومات وهو صغير وكان عمره إذ ذاك سنة وأربعة أشهر وثمانية أيام وقيل سبعون يوما وهو الصحيح وقيل سنة وعشرة أشهر وستة أيام
وحين سماه قال سميته على اسم أبي إبراهيم وكان معه يومئذ عبد الرحمن ابن عوف فقال له أتبكي يا رسول الله وقد نهيتنا عن البكاء فقال ويحك يا عبد الرحمن إنه رحمة وكناه به جبريل عليه السلام حين حملت به أمه فقال السلام عليك يا أبا إبراهيم ومات في السنة التاسعة من الهجرة برماوي و ق ل
قوله ( على قبر بنت له ) لعلها أم كلثوم ثم رأيت في المواهب وأما أم كلثوم ولا يعرف لها اسم وإنما تعرف بكنيتها فماتت سنة تسع من الهجرة وصلى عليها صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرتها علي والفضل وأسامة بن زيد وفي البخاري جلس صلى الله عليه وسلم على القبر وعيناه تذرفان فقال هل فيكم من لم يفارق الليلة وقوله على القبر أي قبر أم كلثوم لأن الكلام فيها ع ش على م ر
قوله ( فإذا وجبت ) أي المصيبة يعني الموت أي حصلت ولا ينافي هذا ما ذكره أولا من أنه صلى الله عليه وسلم بكى على قبر بنت له الخ لأن ذاك دليل الجواز وهو صلى الله عليه وسلم يفعل خلاف الأولى والمكروه لبيان الجواز ويثاب عليه ثواب الواجب
قوله ( قال الموت ) في المختار ووجب الميت إذا سقط ومات
____________________
(1/501)
ويقال للقتيل واجب
فقوله قال الموت أي خلول الموت لأن الوجوب ليس نفس الموت
قوله ( لا ندب ونوح ) كل من الندب والنوح صغيرة لا كبيرة كما قاله الشيخان في باب الشهادات وفي حج هنا أن النوح والجزع كبيرة ع ش على م ر
قوله ( وهو عد محاسنه ) أي على الوجه الذي مثل به من الإتيان بحرف الندبة فلا يخالف قوله فيما مر بخلاف نعي الجاهلية وتقدم أنه عد المحاسن لكن لا على هذا الوجه
قوله ( وجزم به في المجموع ) المعتمد كلام المجموع فالبكاء وحده لا يحرم وعد الشمائل من غير بكاء لا يحرم وهو نعي الجاهلية فلا يحرم تعداد الشمائل إلا إن قارنه البكاء ورفع الصوت ح ل وهو الموافق لما مر من أن نعي الجاهلية مكروه والشمائل جمع شمال بكسر الشين وهو ما اتصف به الشخص ا ه ز ي
وعبارة شرح م ر وهو كما حكاه المصنف في أذكاره وجزم به في المجموع عدها مع البكاء كواكهفاه واجبلاه لما سيأتي وللإجماع وفي الحقيقة المحرم الندب لا البكاء لأن اقتران المحرم بجائز لا يصيره أي الجائز حراما خلافا لجمع ومن ثم رد أبو زرعة قول من قال يحرم البكاء عند ندب أو نياحة أو شق جيب أو نشر شعر أو ضرب خد فإن البكاء جائز مطلقا وهذه الأمور مطلقا ا ه
ولا بأس بالرئاء بالقصائد كقول السيدة فاطمة بنته رضي الله تعالى عنها ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا ومحل ذلك ما لم يشتمل على تجديد حزن أو تأسف أو مجاوزة حد ولا يعذب الميت إلا بما أوصى به من ذلك
قوله ( ولا جزع ) في المختار الجزع ضد الصبر وبابه ضرب
قوله ( كضرب خد ) وهو المعروف باللطم وكذا التضمخ بنحو رماد وصبغ بسواد في ملبوس وفعل كل ما ينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى وكضرب يد على أخرى على وجه يدل على إظهار الجزع ع ش على م ر
قوله ( وشق جيب ) أي جيب الثوب وهو القدر الذي يدخل فيه الرأس كما في القسطلاني على البخاري ومتى حصل شيء من ذلك فإثمه على فاعله أو قائله ولا يلحق الميت منه شيء لا إذا كان له فيه مدخل كان أوصى به وهو محمل قوله عليه الصلاة والسلام إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه فإن لم يمتثل أمره بذلك كان عليه إثم الأمر فقط كما قاله ح ل
قوله ( ليس منا ) أي من أهل ملتنا أو طريقتنا شوبري
قوله ( ودعا بدعوى الجاهلية ) أي ذكر في تأسفه ما تذكره الجاهلية في تأسفها على ما فات ع ش على م ر
قوله ( جيران أهله ) أضاف الجيران إلى أهله إشارة إلى أن المراد جيران أهله لا جيران الميت حتى لو كان ببلد وأهله بآخر اعتبر جيران أهله سم
قوله ( كأقاربه البعداء ) وكذا معارفه ولو غير جيران برماوي
قوله ( تهيئة طعام الخ ) ويجري في هذا الخلاف الآتي في النقوط فمن فعل لأهل الميت شيئا يفعلونه له وجوبا أو ندبا حج
قوله ( يوما وليلة ) أي مقدار ذلك فلو لم يعلم لجيران بموته إلا بعد مدة يقضي العرف بتناول أهله ما يكفيهم لا يسن لهم فعل ذلك ويفرق بينه وبين التعزية حيث تشرع بعد العلم ولو بعد مدة يسكن فيها الحزن بأن القصد هنا جبر خلل البنية وقد زال وثم بقاء الود بالتعزية وإن طالت المدة ح ل
قوله ( وأن يلح عليهم في أكل ) ولا بأس بالقسم عليهم إذ عرف أنهم يبرون قسمه شرح م ر
قوله ( لنحو نائحة ) أي يلومن أهله برماوي
قوله ( ما يشغلهم ) بفتح أوله وضمه شاذ شوبري
قوله ( وسكون الهمزة ) ويجوز قلبها واوا كما في أكثر الروايات كما ذكره الشوبري
قوله ( موضع ) أي قرية أو قلعة
____________________
(1/502)
برماوي
قوله ( الكرك ) بضم الكاف وسكون الراء ع ش ا ط ف وضبطه بعضهم بفتحها
ومن البدع المنكرة ما يفعله الناس مما يسمى بالكفارة ومن صنع طعام إلى الأربعين لاجتماع عليه قبل الموت وبعده ومن الذبح على القبر ومن الوحشة والجمع والأربعين ونحو ذلك بل كل ذلك حرام إن كان من مال محجور ولو من التركة أو من مال ميت عليه دين أو ترتيب عليه ضرر أو نحو ذلك والله أعلم
تم طبع الجزء الأول من حاشية العلامة البجيرمي على شرح المنهج ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الثاني وأوله كتاب الزكاة
____________________
(1/503)
كتاب الزكاة أصلها زكوة بفتح الواو قلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها وفرضت في شعبان في السنة الثانية من الهجرة مع زكاة الفطر وقيل قبل الهجرة والمشهور عند المحدثين أن زكاة الأموال فرضت في شوال من السنة المذكورة وزكاة الفطر قبل العيد بيومين بعد فرض رمضان قيل وهي من الشرائع القديمة بدليل قول عيسى عليه السلام { وأوصاني بالصلاة والزكاة } وقد يدفع بأن المراد بها غير الزكاة المعروفة كالتطهير كما أنه ليس المراد بالصلاة المعروفة عندنا وقد صرح الجلال السيوطي في خصائصه الصغرى أن الشيخ تاج الدين بن عطاء الله السكندريذكر في كتابه التنوير أن الأنبياء لا تجب عليهم الزكاة لأنهم لا ملك لهم مع الله إنما كانوا يشهدون أن ما في أيديهم من ودائع الله تعالى لهم يبذلونها في أوان بذلها ويمنعونها في غير محلها وأن الزكاة إنما هي طهرة لما عساه أن يكون ممن وجبت عليه والأنبياء مبرؤن من الدنس لعصمتهم قال العلامة المناوي في شرح الخصائص المذكورة وهذا كما ترى مبني على مذهب إمامه مالك رضي الله عنه من أن الأنبياء لا يملكون ومذهب الشافعي رضي الله عنه خلافه ونقل شيخنا ع ش كشيخنا س ل عن الشهاب م ر أنه أفتى بوجوب الزكاة عليهم وأقره شيخنا الشوبري ا ه أطف وقدم الزكاة على الصوم والحج مع أنهما أفضل منها مراعاة للحديث الناظر إلى كثرة أفراد من تلزمه بالنسبة إليهما ق ل على التحرير وهي أما اسم للإخراج فتكون بمعنى التزكية أو المال المخرج فتكون بمعنى المزكي شوبري
قوله ( التطهير ) أي لأنها تطهر المخرج عن الإثم والمخرج عنه عن تدنسه بحق المستحقين وتصلحه وتنميه وتقيه من الآفات شرح م ر قال تعالى { قد أفلح من زكاها } أي طهرها
قوله ( والنماء ) بالمد أي التنمية يقال زكا الزرع إذا نما وزاد وزكت النفقة إذا بورك فيها وفلان زاك أي كثير الخير وأما النما بالقصر فهو اسم للنمل الصغير برماوي
قوله ( وغيرهما ) كالإصلاح والمدح قال تعالى { فلا تزكوا أنفسكم } أي لا تمدحوها
قوله ( كقوله تعالى { وآتوا الزكاة } ) الأصح أنها مجملة لم تتضح دلالتها لا عامة ولا مطلقة وكذا قوله تعالى { خذ من أموالهم صدقة } الآية زي قال حج ويشكل عليه آية البيع فإن الأظهر فيها من أقوال أربعة أنها عامة مخصوصة مع استواء كل من الآيتين لفظا فترجيح عموم تلك وإجمال هذه دقيق وقد يفرق بأن حل البيع الذي هو منطوق الآية موافق لأصل الحل مطلقا أو بشرط أن فيه منفعة متمحضة فما حرمه الشرع خارج عن الأصل وما لم يحرمه موافق له فعملنا به ومع هذين يتعذر القول بالإجمال لأنه الذي لم تتضح دلالته على شيء معين والحل قد
____________________
(2/2)
علمت دلالته من غير إبهام فوجب كونه من باب العام المعمول به قبل ورود المخصص لاتضاح دلالته على معناه وأما إيجاب الزكاة الذي هو منطوق اللفظ فهو خارج عن الأصل لتضمنه أخذ مال الغير قهرا عليه وهذا لا يمكن العمل به قبل ورود بيانه مع إجماله فصدق عليه حد المجمل ويدل لذلك فيهما أحاديث البابين لأنه صلى الله عليه وسلم اعتنى بأحاديث البيوع الفاسدة الربا وغيره فأكثر منها لأنه يحتاج لبيانها لكونها على خلاف الأصل لا لبيان البيوعات الصحيحة اكتفاء بالعمل فيها بالأصل وفي الزكاة عكس ذلك فاعتنى ببيان ما تجب فيه لأنه خارج عن الأصل فيحتاج إلى بيانه لا بيان ما لا تجب فيه اكتفاء بأصل عدم الوجوب ومن ثم طولب من ادعى الزكاة في نحو خيل ورقيق بالدليل ا ه
وأتى بالآية الثانية لبيان أن الإمام مأمور بأخذ الزكاة من الواجبة عليهم
قوله ( بني الإسلام على خمس ) فيه أن الخمس هي نفس الإسلام فيلزم بناء الشيء على نفسه وأجيب بأن بني بمعنى اشتمل ولا شك أن الإسلام مشتمل على كل واحد من الخمس لأن الكل يشتمل على أجزائه أو يقال على بمعنى من وبني بمعنى تركب والتقدير تركب الإسلام من خمس أو أنه شبه الإسلام بقصر مشيد على دعائم خمس تشبيها مضمرا في النفس وذكر شيئا من خواص المشبه به وهو بني فيكون تخييلا وعلى ترشيح
قوله ( وهي أنواع ) أي تتعلق بأنواع ولو قال بأجناس لكان أولى وهذه الأنواع في الحقيقة ثلاثة حيوان ونبات وجوهر وترجع إلى ثمانية لأن الحيوان ثلاثة وكذا النبات حب وتمر وزبيب والجوهر اثنان ذهب وفضة وهذا أنسب بقولهم تؤخذ من ثمانية وتدفع لثمانية ويدخل في النقد التجارة لأن المعتبر فيها القيمة وعدها بعضهم خمسة فجعل الحيوان ثلاثة إبل وبقر وغنم والنبات والنقد وبعضهم ستة النعم والمعشرات أي ما فيه العشر أو نصفه والنقد والتجارة والمعدن والفطر وبعضهم سبعة بجعل الحيوان ثلاثة إبلا وبقرا وغنما وبجعل النبات ثلاثة حبا ونخلا وعنبا والنقد واحدا وبعضهم ثمانية بجعل النقد ذهبا وفضة وهذا أنسب بقولهم تؤخذ من ثمانية وتدفع لثمانية وكل واحد منها داخل في عموم جنس وهو حيوان واختصت بالنعم منه لكثرة نفعه ونبات واختصت بالمقتات منه لأن به قوام البدن وجوهر واختصت بالنقد منه لكثرة فوائده وثمر واختصت بالنخل والعنب منه للاغتناء بهما عن القوت ويدخل في النقد التجارة لأن المعتبر قيمتها وإنما وجبت فيها لما فيها من الفوائد والمعدن والركاز لما فيهما من النماء المحض
باب زكاة الماشية أي بعض الماشية وهي النعم منها أخذا مما بعده أو المعنى باب الزكاة التي في الماشية وهذا لا يقتضي وجوبها في كل فرد منها فالإضافة على معنى في ولفظها مفرد وجمعها مواش سميت بذلك لمشيها وهي ترعى والنعم أخص من الحيوان والماشية أخص منها لأنها اسم للإبل والغنم كما في القاموس قال شيخنا لكن المعروف مساواتها للحيوان فلعل هذا المعنى قد هجر في العرف برماوي
قوله ( بدأوا ) أي الأصحاب برماوي
قوله ( للبداءة بالإبل الخ ) هو تعليل للدعوى الثانية وقوله لأنها علة للعلة وقيل إنها علة للأولى وليس بظاهر لعدم الواو وأيضا أكثر أموال العرب إنما هي الإبل فيكون ترك دليل الدعوى الأولى وقرر بعضهم أن العلة الأولى تنتج الدعوتين لأنه يلزم من البداءة بالإبل البداءة بالماشية لأنها منها
قوله ( أحدها كونها نعما ) في هذا تصريح من المؤلف بأن الماشية أعم من النعم ونقل حج عن القاموس أنها أخص من النعم حيث قال الذي في القاموس إن الماشية الإبل والغنم وفي النهاية إنها الإبل والبقر والغنم سميت بذلك لكثرة نعم الله فيها على خلقه من الدر والنسل ونحوهما والنعم اسم جمع لا واحد له من لفظه يذكر ويؤنث وجمعه أنعام وجمع أنعام أناعم ح ل مع زيادة
____________________
(2/3)
قوله ( أي إبلا ) والإبل اسم جمع لا واحد له من لفظه ومدلوله جمع وكذا الغنم والخيل وسميت بذلك لاختيالها في مشيها
قوله ( وبقرا ) اسم جنس واحدة بقرة وغنما اسم جنس لا واحد له من لفظه والصحيح أن الغنم اسم جمع لا واحد له من لفظه ع ش
قوله ( كخيل ) خلافا للإمام أبي حنيفة رضي الله عنه حيث أوجبها في الإناث وحدها أو مع الذكور وأبدى بعضهم حكمة لعدم الوجوب فيها وهي كونها نتخذ للزينة والجهاد والخيل مؤنث يطلق على الذكر والأنثى وقوله ورقيق يطلق على الواحد والجمع والذكر والأنثى ومحل عدم وجوبها فيهما إذا لم يكونا للتجارة شرح م ر
قوله ( ومتولد بين زكوى وغيره ) كالمتولد بين بقر أهلي وبقر وحشي وبين غنم وظباء أي لأن الأصل عدم الوجوب ولبنائها على الرفق لكونها مواساة وبه فارق ضمان المحرم لتعديه كما في الشوبري قال ح ل وعملا بالقاعدة أن الولد يتبع أخس أصليه في عدم وجوب الزكاة كما يتبعه في أقلها قدرا ا ه وخرج به المتولد بين زكويين كبقر وغنم فتجب فيه الزكاة ويلحق بالأخف قال حج من حيث العدد لا السن فيجب في أربعين بين ضأن وبقر ماله سنتان ق ل
قوله ( وثانيها كونها نصابا ) أي وثالثها مضى حول في ملكه
ورابعها أسامة مالك لها كل الحول كما قرره شيخنا والنصاب بكسر النون قدر معلوم مما تجب فيه الزكاة قال الأزهري نصاب كل شيء أصله ومنه نصاب الزكاة للقدر المعتبر لوجوبها
قوله ( ففي كل خمس إلى عشرين شاة ) ويجب أن تكون سليمة وإن كانت إبله معيبة لأن محل أجزاء المعيب إذا كان من الجنس كما قرره ح ف
قال م ر وهل الشاة المخرجة عن الإبل أصل أو بدل ظاهر كلام بعضهم الثاني والأول أصح ويظهر أثر ذلك في مطالبة الساعي فعلى الأصح يطالب بالشاة فإن دفعها المالك فذاك أو بعير الزكاة قبله وكان بدلا
قوله ( ولو ذكرا ) غاية للرد فالتاء فيها للوحدة
قوله ( ويجزىء عنها ) أي عن الخمس بعير زكاة ويقع كله فرضا لأن كل ما لا يمكن تجزؤه يقع كله فرضا بخلاف ما يمكن تجزؤه كمسح جميع الرأس وإطالة الركوع فإنه يقع قدر الواجب فرضا والباقي نفلا وظاهر التعبير بالأجزاء أن الشاة أفضل منه وينبغي أن يقال بأفضليته لأنه من الجنس
وقال شيخنا ح ف إنما عبر بالأجزاء لكون الشاة هي الأصل فربما يتوهم أن غيرها لا يجزىء وإنما أجزأ غيره رفقا بالمالك ومحل أفضليته على الشاة إن كانت قيمته أكثر من قيمة الشاة فإن تساويا من كل وجه فهل يقدم البعير لأنه من الجنس أو الشاة لأنها المنصوص عليها أو يتخير بينهما كل محتمل والأقرب الثالث ع ش على م ر ولو تكررت السنين وعنده خمس من الإبل ولم يخرج شيئا فهل الواجب شاة واحدة أو أكثر فيه وجهان الصحيح منهما الأول لأن قيمتها متعلقة بعين النصاب فتنقص عين النصاب فإذا جاء الحول الثاني والثالث صدق عليه أنه ليس عنده تمام النصاب فوجب عليه زكاة الحول الأول فقط شيخنا بابلي أ ط ف وقرره ح ف
قوله ( فعما دونها أولى ) وفي إيجاب عينه إجحاف بالمالك وفي إيجاف بعضه ضرر المشاركة فأوجبنا الشاة بدلا لخبر أنس فصار الواجب أحدهما لا بعينه وإن كان الأصل المنصوص عليه الشاة وقد حكى الأصل وجهين في أن الشاة أصل لظاهر الخبر أو بدل لأن الأصل وجوب جنس المال واقتضى كلامه ترجيح الأول زي واعتمده م ر ويمكن الجمع بين القولين بأن القائل بالأصالة نظر لكونها منصوصا عليها ومن قال بالبدل نظر إلى أن الأصل وجوب إخراج الزكاة مما تعلقت به فلما أخرجها من غيره كانت بدلا ع ش
قوله ( اعتبار كونه أنثى ) أي إذا كان في إبله إناث ح ل
قوله ( فما فوقها ) أي ولو ابن لبون ولو مع وجودها كما جرى عليه الشيخ عميرة شوبري
قوله ( بنت مخاض لها سنة ) أي كاملة ولا تتحقق إلا بالشروع في السنة الثانية لأن أسنان الزكاة تحديدية بمعنى أنه لا يغتفر النقص فيها إلا في ضأن أجذع مقدم أسنانه فيجزىء قبل تمام السنة ق ل على الجلال
____________________
(2/4)
قوله ( وفي ست وأربعين حقة ) ويجزىء عنها بنتا لبون ح ل
قوله ( وفي إحدى وستين جذعة ) ويجزىء عنها حقتان أو بنتا لبون ح ل
قوله ( وبتسع ) متعلق بيتغير وكل عشر معطوف عليها أي يتغير الواجب أو لا بتسع زيادة على المائة والإحدى والعشرين ثم بكل عشر بعد المائة والثلاثين يتغير الواجب بزيادة كل عشرة أي بزيادة عشرة عشرة شيخنا
قوله ( وذلك ) أي ما ذكر من قول المتن وأوله في إبل إلى قوله وفي كل خمسين حقة شيخنا
قوله ( في كتابه لأنس ) لما وجهه عاملا على الزكاة إلى البحرين بلفظ التثنية اسم لإقليم مخصوص باليمين وصورة الكتاب مذكورة في شرح م ر فراجعه إن شئت
قوله ( وفي كل خمسين حقة ) أي إن كانت الزيادة عشرة فأكثر
قوله ( والمراد زادت واحدة ) أي فأكثر لأن المراد نفي الأقل فقط كما أشار إليه بقوله لا أقل ويدل على أن المراد واحدة فأكثر
قوله ففي كل أربعين الخ والمراد زادت بعد هذه الواحدة تسعا ثم عشرا كما استنبطه العلماء من قوله ففي كل أربعين شيخنا
وعبارة زي قوله والمراد زادت واحدة أي فأكثر بدليل قوله وفي كل خمسين حقة لأنها إذا زادت واحدة فقط لا يكون فيها حقة بل ثلاث بنات لبون كما مر
فقوله ففي كل أربعين أي وثلث أي في زيادة الواحدة
وقوله وفي كل خمسين أي فيما بعدها وهو التسع ثم العشر
قوله ( فهي مقيدة لخبر أنس ) أي الذي أطلق فيه الزيادة
وقوله ودلالته على خلافه أي لأن قوله ففي كل أربعين الخ يفيد أنه لا يتعلق بالزائد شيء
قوله ( على أن الواحدة يتعلق بها الواجب ) أي لأن لفظها فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون وضمير ففيها عائد لقوله إحدى وعشرين ومائة وإذا دخلت الواحدة في مرجع الضمير دل ذلك على تعلق الواجب بها برماوي
قوله ( يتعلق بها الواجب ) أي الذي هو ثلاث بنات لبون ومعنى تعلقه بها أن يخصها جزء منه كما سيأتي في كلامه بخلاف الزائد عليها إلى تسع لا يتعلق به الواجب لأنه وقص ومحل كونه وقصا إن اتحد المالك فإن تعدد كأن اشترك اثنان في عشرين شاة ولأحدهما ثلاثون فالشاة بينهما أخماسا فيجب على مالك العشرة خمسها مع أنها زائدة على النصاب فكذا إذا كان لأحدهما أربعون وللآخر عشرة مشتركة فعلى صاحب العشرة خمس الشاة ا ه شيخنا عزيزي
قوله ( على خلافه ) أي خلاف أن الواحدة يتعلق بها الواجب وذلك لأنه قال فيه فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون الخ
وهذا يقتضي أن في صورة مائة وإحدى وعشرين تكون الثلاث بنات لبون واجب المائة والعشرين التي هي ثلاث أربعينات عملا بقوله ففي كل أربعين الخ فإنه دل على أن الثلاث بنات لبون واجب الثلاث الأربعينات وأن الواحدة خارجة عن ذلك فلا يتعلق بها بخلاف رواية أبي داود كما تقدم برماوي
قوله ( ولدفع المعارضة ) أي بين الخبرين حيث دلت رواية أبي داود على التعلق بالواحدة ودل هو على عدم التعلق بها كما في البرماوي وهو من عطف الملزوم على اللازم
وحاصله أن رواية أبي داود تدل على أن الواحدة الزائدة على المائة والعشرين يتعلق بها الواجب أي يخصها قسط من المخرج في الزكاة وهو الثلاث بنات لبون وخبر أنس يدل على أن هذه الواحدة لا يتعلق بها شيء من الزكاة لأنه قال ففي كل أربعين الخ وسكت عن الواحدة وحاصل الدفع أن يزاد ثلث في كل أربعين فكأنه قال في خبر أنس ففي كل أربعين وثلث والحاصل ثلاثة أثلاث وهي واحدة وبهذا التأويل تعلق الواجب بهذه الواحدة وساوت الرواية الأخرى شيخنا
وعبارة الشوبري على التحرير قوله ففي كل أربعين أي وثلث فيما إذا كانت عشرين وواحدة وأربعين بلا ثلث فيما بعد ذلك ولما لم تكن زيادة الثلث معتبرة في غير الحالة الأولى لم يصرح به في الحديث وذكره الشارح بعد ا ه وقوله وحاصل الدفع أن يزاد الخ لكن يشكل على هذا التقدير قوله وفي كل خمسين حقة لأنه لا يأتي في المائة والإحدى والعشرين فلا بد أن يزاد في التقدير فإذا زادت واحدة
____________________
(2/5)
ثم تسعا ثم كل عشرة ويكون في الحديث توزيع فقوله ففي كل أربعين أي وثلث أي في الصورة الأولى من الزيادة وهي الواحدة
وقوله وفي كل خمسين أي فيما بعدها وهو التسع والعشر كما في زي
قوله ( ثلثا ) أي كل أربعين
من المائة والعشرين معها ثلث من الواحدة الزائدة وهذا التقدير بالنسبة للمائة والعشرين فقط لأجل صحة رواية أنس فلا تقدر زيادة الثلث على الأربعين في غير المائة والعشرين ع ش
قوله ( وإنما ترك ذلك ) أي التعبير بالثلث
وقوله لبقية الصور أي التي لا ثلث فيها كمائة وثلاثين أو أربعين أي وإنما ترك التعبير بالثلث مع الأربعين في خبر أنس حيث لم يقل ففي كل أربعين وثلث تغليبا لبقية الصور فغلبنا الصور التي لا ثلث فيها على الصورة التي فيها الثلث التي في خبر أنس وجعلنا كأن جميع الصور فيها أربعون فقط ح ل مع زيادة وإيضاح
قوله ( كالعاشرة ) أي من الإبل
قوله ( ففي مائة وثلاثين الخ ) تفريع على المتن
قوله ( وللواحدة لزائدة الخ ) هذا توطئة لما بعده وإلا فقد عرف مما سبق وكان الأولى أن يقدمه على قوله ففي مائة الخ
قوله ( وما بين النصب عفو ) أي لا يتعلق به الواجب أي لا وجودا ولا عدما بمعنى أنه لا يزيد الواجب بوجوده ولا ينقص بعدمه ولو بعد وجوده ومحل كونه عفوا إن اتحد المالك كما تقدم كما في ق ل على الجلال
وهل هو معقول المعنى أو تعبدي الظاهر أنه تعبدي برماوي قال العلامة ابن حجر وغاية ما يتصور من الوقص أي العفو في الإبل تسعة وعشرون ما بين إحدى وتسعين ومائة وإحدى وعشرين وفي البقر تسع عشرة ما بين أربعين وستين وفي الغنم مائة وثمانية وتسعون ما بين مائتين وواحدة وأربعمائة
قوله ( وقصا ) بسكون القاف وفتحها كما في المختار
قوله ( فلو كان له تسع من الإبل ) تفريع على قوله لا يتعلق به الواجب إذ لو كان الواجب يتعلق بالأربعة الزائدة على الخمسة لكان الواجب خمسة أتساع شاة كما في صورة المائة وإحدى وعشرين لأنه يسقط من الشاة أربعة أتساعها بتلف الأربعة
قوله ( وقبل التمكن ) يتأمل مفهومه مع قوله ويسمى وقصا لا يتعلق به الواجب إلا أن يقال إذا وجبت قبل التمكن فبعده أولى لأنه محل اتفاق شوبري وفي الجواب شيء
وقال شيخنا ح ف قيد بقوله وقبل التمكن للرد على الضعيف القائل بأن الشاة تتعلق بالتسعة فتأمل
قوله ( آن لها ) بمد الهمزة من الأوان أي الزمان أي جاء أوان ذلك لأنه المعتبر لا وجود الحمل بالفعل ا ه
قوله ( من المخاض ) أي الحوامل وعليه فالمخاض في قولهم بنت مخاض إما أن يراد به الجنس أو في الكلام حذف تقديره بنت ناقة من المخاض وإلا فالقياس بنت ماخض أي حامل
وفي المختار المخاض بفتح الميم وجع الولادة وقد مخضت الحامل بالكسر مخاضا أي مر بها الطلق فهي ماخض والمخاض أيضا الحوامل من النوق ع ش على م
ر
وهو يفيد أن المخاض مشترك بين وجع الولادة وبين الحوامل
وعبارة الشوبري المخاض كما يكون مصدرا وهو وجع الولادة يطلق أيضا على الجمع وهي الحوامل
قوله ( لأنها أجذعت مقدم أسنانها ) ظاهر كلامهم أنه لا عبرة هنا بالأجذاع قبل تمام الأربع وحينئذ فيشكل بما يأتي في جذعة الضأن وقد يفرق بأن القصد ثم بلوغها وهو يحصل بأحد الأمرين الأجذاع أو بلوغ السنة وهذا غاية كمالها وهو لا يتم هنا إلا بتمام الأربع كما هو الغالب والجذعة آخر أسنان زكاة الإبل يعني أسنان إبل الزكاة ع ش على م ر مع زيادة
قوله ( واعتبر في الجميع الأنوثة ) أي إذا كان الجميع إناثا أو بعضها إناثا وبعضها ذكورا أخذا مما يأتي في كلام المصنف ع ش
قوله ( تبيع له سنة ) ولو أخرج تبيعة أجزأت لأنه زاد خيرا بالأنوثة أي وإن كانت أقل قيمة من التبيع لرغبة المشترين في الذكر لغرض تعلق به كما في شرح م ر وع ش عليه
____________________
(2/6)
قوله ( لها سنتان ) أي تحديدا ولا يتحق إلا بالثالثة أي بالدخول فيها ق ل على التحرير
قوله ( بقرة ) تمييز
وقوله مسنة مفعول لقوله آخذ
قوله ( والبقرة تقال الخ ) نص على هذا دفعا لما يتوهم من أن التاء في البقرة في الخبر للتأنيث كما قرره شيخنا
فائدة خلق الله الضأن من مسك الجنة والمعز من زعفرانها والبقر من عنبرها والخيل من ريحها والإبل من النور والحمير من الأحجار وانظر بقية الحيوانات من أي شيء خلقت برماوي وقرره ح ف ا ه
قوله ( والبقرة ) سميت بذلك لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحرث ويتغير الواجب فيها بزيادة عشرة عشرة ففي سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاثة أتبعة ا ه زي
قوله ( وفي أربعمائة أربع ) ويستقر الحساب بعد ذلك كما أشار إلى ذلك بقوله ثم في كل مائة شاة
قوله ( والشاة المخرجة ) أي أنثى إن لم تتمخض شياهه ذكورا بدليل ما يأتي وقوله المخرجة عما ذكر أي عن الإبل والغنم وقوله جذعة ضأن استفيد من كلامه اشتراط كونها أنثى لكنه في المخرجة عن الغنم مسلم دون المخرجة عن الإبل لما تقدم من أنه يجزىء الذكر لكن عذره التوصل إلى اشتراط كونها أنثى في الغنم وحكم الإبل يعلم مما مر
وقوله فيما يأتي أي في الجبران لأنه يجزىء فيه الذكر والأنثى
قوله ( أو أجذعت ) أي أسقطت مقدم أسنانها
بعد ستة أشهر بخلاف ثنية المعز فلا بد فيها من تمام سنتين وإن أجذعت قبلهما لفضيلة الضأن عليه والسنين المذكورة في هذه الأسنان تحديدية ولا تتحقق إلا بالدخول فيما بعدها ق ل على التحرير
وعبارة شرح م ر وظاهر كلامهم هنا في الأسنان المذكورة في النعم أنها للتحديد وتفارق ما سيأتي في السلم أن السن المنصوص عليه يكون على التقريب بأن الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة تجب في سن استنتجه
وقوله استنتجه أي نتج عنده غالبا وهو عارف بسنه فلا يشق إيجاب ذلك
عليه ا ه
قوله ( في الأضحية ) بجامع أن في كل شاة مطلوبة شرعا
قوله ( ومن ذلك يؤخذ ) وجه الأخذ أنا إذا شرطنا في الأنثى أن تكون ثنية أو جذعة مع شرفها فالذكر أولى شوبري
وهذ أي قوله ومن ذلك الخ إنما يحتاج إليه إذا جعلت التاء في الشاة للتأنيث كما أشار إليه بوصفها بالمخرجة فإن جعلت للوحدة فلا حاجة إليه لأنها حينئذ تشمل الذكر والأنثى ويدل لهذا قول الشارح فيما سبق شاة ولو ذكرا ع ن بالمعنى
قوله ( وفيما يأتي ) أي في الجبران
قوله ( ويعتبر في المخرج عن الإبل ) بخلاف بعير الزكاة المخرج عما دون خمس وعشرين فيجزىء ولو مريضا إن كانت إبله أو أكثرها مراضا على المعتمد شوبري
وعبارة شرح م ر وهذا بخلاف نظيره من الغنم لأن الواجب هنا في الذمة وثم في المال وجزم به ابن المقري وهو المعتمد
قال ع ش قوله بخلاف نظيره أي فإنه يخرج من المراض مريضة ومن الصغار صغيرة
قوله ( صحيحا ) أي لا مريضا
وقوله كاملا أي بلا عيب وإن كان بعضها معيبا شوبري
قوله ( والشاة المخرجة عما ذكر ) أي عن الإبل والغنم نظير ما تقدم
قوله ( من غنم البلد ) أي بلد المال ولا يتعين غالب غنمه بل يجزىء أي غنم فيه
قوله ( فإن عدم ) أي عدمها بمسافة القصر والمراد عدمها حال الإخراج على الأصح لا حال الوجوب ع ش
قوله ( ولو شرعا ) أي ولو كان تلفها بفعله على ما اقتضاه إطلاقهم ع ش على م ر
قوله ( كأن كانت مغصوبة ) أي وعجز عن تخليصها بأن كان فيه كلفة لها وقع عرفا فيما يظهر حج
وقوله أو مرهونة أي بمؤجل مطلقا أو بحال لا يقدر عليه حج زي
قوله ( أو تعيبت ) لا يقال لا حاجة له حيث كان العدم ولو شرعا إذ المعيب معدوم شرعا
لأنا نقول مراده بالعدم الشرعي أن يقوم بالعين ما يمنع من التصرف فيها كغصب ورهن كما هو صريح كلامه شوبري
وقال ح ل إن قوله أو تعيبت معطوف على مقدر كما أشار إليه الشارح بقوله كأن كانت مغصوبة لأنه أراد بالعدم ما يشمل الشرعي والمعيبة معدومة
____________________
(2/7)
شرعا ا ه
قوله ( وإن كان ) أي ابن اللبون أو الحق
وقوله منها أي من بنت المخاض
قوله ( ما شاء منها ) أي من بنت المخاض والحق وابن اللبون
قوله ( كما لا يؤخذ عنها ابن لبون ) هذا قياس مع الفارق لأن الحق أقوى من ابن اللبون وأزيد عليه شنا فكيف يقاس عليه
قوله ( لأن زيادة لسن ) هذا معطوف على قوله كما لا يؤخذ عنها ابن لبون عطف دليل عقلي على دليل قياسي أي لقياسه على ابن اللبون ولأن الخ
وقوله فيما ذكر أي في إخراجه عن بنت المخاض
وقوله توجب إختصاصه أي عن بنت المخاض وقوله بخلافها أي الزيادة وقوله من جبرها ثم أي جبرها للنقص الحاصل بالذكورة فهو مصدر مضاف لفاعله وقوله هنا أي في أخذ الحق عن بنت اللبون كما قرره شيخنا
قوله ( حيث كانت إبله ) أي كلها كما في شرح التحرير فلو كانت كلها كرائم كلف كريمة وكذا إن كان بعضها كراما وبعضها مهازيل أ ط ف
أي فإنه يخرج كريمة بالنسبة الآتية
قوله ( إياك وكرائم أموالهم ) أي أي باعد نفسك واتق كرائم أموالهم قال الدميري كرائم الأموال نفائسها التي تتعلق بها نفس مالكها لعزتها عليه بسبب ما جمعت من جميل الصفات شوبري وبرماوي
قوله ( لكن تمنع ابن لبون وحقا ) أي فيجبر على إخراجها ويسامح بصفتها أو يحصل بنت مخاض كاملة ولا تجزئه هزيلة لوجود هذه الكريمة فإنه لو انقسمت إبله إلى صحاح ومراض كلف كاملة بالنسبة فلو كان نصفها صحاحا ونصفها مراضا فالواجب كاملة تساوي نصف قيمة صحيحة ونصف قيمة مريضة ق ل على التحرير
قوله ( ولو اتفق فرضان ) ولا يكون ذلك إلا في الإبل والبقر كما أشار إليه الشارح ح ف وقوله وجب فيهما أي في الإبل والبقر
وقوله الأغبط وإن كان المال المحجور عليه كما في ع ش والمراد وجود الأغبط من حيث زيادة القيمة أو من حيث الدر والنسل
قوله ( أي الأنفع للمستحقين ) انظر لو اختلف الأغبط بالنسبة أيهم بأن كانت الحقاق أغبط بالنسبة لبعض الأصناف وبنات اللبون أغبط بالنسبة لبعض آخر ما يكون الأمر حرر شوبري
قوله ( لأن كلا منهما ) أي الفرضين فرضها أي الإبل أو البقر
قوله ( وأجزأ غيره ) أي يحسب من الزكاة بدليل قوله وجبر التفاوت فالأجزاء ليس على بابه الذي هو الكفاية في سقوط الطلب زي
قوله ( بلا تقصير من المالك أو الساعي ) أو بمعنى الواو إذا وقعت في حيز نفي كما هنا أو نهي فسقط اعتراض بعضهم بأن الأولى الواو ويصدق كل من المالك والساعي في عدم التدليس والتقصير وظاهره وإن دلت القرينة على تدليس المالك أو تقصير الساعي كما في ع ش على م ر
قوله ( وجبر التفاوت ) أي إن اقتضت الأغبطية زيادة في القيمة وإلا فلا يجب شيء قاله الرافعي شرح م ر
قوله ( بنقد للبلد ) التعبير به للغالب فيجزىء غيره حيث كان هو نقد البلد ع ش على م ر
قوله ( لأن التفاوت الخ ) علة لقوله فالجبر بخمسين الخ
وقوله وقيمة كل بنت لبون تسعون أي ونسبة الخمسين للتسعين خمسة أتساع لأن تسع التسعين عشرة
قوله ( بأن دلس ) أي بإخفاء الأغبط
قوله ( فلا يجزىء ) أي فيلزم المالك إخراج الأغبط ويرد الساعي ما أخذه إن كان باقيا أو بدله إن كان تالفا وإذا
____________________
(2/8)
تلف فهل بضمن ضمان الغصب كالمقبوض بالبيع الفاسد أو كالمستام فيضمن القيمة ولو مثليا حرر شوبري
وظاهره أن رد البدل من مال الساعي في المسألتين لا من مال الزكاة وهو كذلك لأنه إن كان لتقصير منه فظاهر وإن كان لتدليس من المالك فهو ينسب إلى نوع تقصير ع ش
قوله ( كلا ) أي في الصورة الأولى والرابعة والخامسة وقوله أو بعضا أي في الثانية والثالثة
قوله ( متمما ) بكسر الميم أي حال كونه متمما به ما عنده
وقوله بشراء أو غيره متعلق بتحصيل ويجوز فتح الميم على أنه صفة لبعضا
قوله ( وله كما يعلم الخ ) عبارة شرح م ر وأشار بقوله فله إلى جواز تركهما والنزول أو الصعود الخ ا ه
وقوله مما يأتي أي من قول المتن ولمن عدم واجبا من إبل الخ لأن من صادقة بالذي في ماله فرضان وشامل أيضا لمن عدم الواجب كله أو بعضه
قوله ( أن يجعل الحقاق أصلا ) أي يختار كونها الواجب وكذا يقال فيما بعده
قوله ( فيدفعها مع بنت لبون ) أي فقد نزل إليها لوجودها
قوله ( فيدفعها مع حقة ) أي فقد صعد إليها لوجودها
قوله ( وله دفع حقة الخ ) أشار به إلى أنه لا يجب عليه دفع جميع ما وجد في ماله بل له الاقتصار على بعضه أو تركه بالكلية كما يعلم من قوله وله دفع خمس بنات مخاض
قوله ( ولمن عدم ) أي وقت الإخراج والمعيب والكريم هنا كالمعدوم نظير ما مر
وحاصل ما ذكره للصعود ثلاث قيود عدم الواجب وأن يكون من إبل وأن تكون إبله سليمة إلا أن القيد الأخير قيد في الصعود فقط كما يفهم من كلامه ويدل عليه تقديمه على النزول ويشترط في النزول القيدان الأولان فقط
قوله ( ولو جذعة ) رد به على القول الضعيف القائل بأنه لو وجب عليه جذعة وفقدها لا يجوز له إخراج ثنية عنها وهي مالها خمس سنين وطعنت في السادسة
ويأخذ جبرانا لانتفاء كونها من أسنان الزكاة فأشبه ما لو أخرج عن بنت المخاض فصيلا ورد بأن الثنية أعلى منها بعام فجاز إخراجها عنها كالجذعة مع الحقة كما أشار إليه م ر أ ط ف
ولا يجوز له أن يصعد لأعلى من الثنية مع أخذ الجيران لأن الشارع اعتبر الثنية في الجملة بدليل أنه اعتبرها في الأضحية كما يأتي ولم يعتبر ما فوقها أبدا ولا يجوز له النزول لغير سن الزكاة أصلا ا ه ح ف
قوله ( وإبله سليمة ) الواو للحال
قوله ( كما جاء ذلك ) أي الصعود والنزول
قوله ( فليس له نزول مطلقا ) أي دفع جبرانا أو لم يدفعه ا ه ع ش
قوله ( وهو معلوم مما يأتي ) لعله من قوله ولا خيار إلا برضا مالكها
قوله ( وبالإبل غيرها ) أي من البقر والغنم لأن السنة لم ترد إلا في الإبل والقياس ممتنع ح ل
قوله ( وبالسليمة المعيبة ) أي فلا يصعد لمعيبة مع أخذه الجبران وله أن يصعد لسليمة مع أخذ الجبران خلافا لظاهر المتن ح ل
فمفهوم المتن فيه تفصيل
وقوله بالجبران الباء بمعنى مع أي مع الجبران أي مع أخذ الجبران
قوله ( فوق التفاوت بين المعيبين ) فيه أنه قد يكون التفاوت بين المعيبين أكثر من التفاوت بين السليمين أو مساويا له سم ولعله نادر
قوله ( لتبرعه بالزيادة ) فيه أن الجبران حينئذ واجب عليه فلا تبرع إلا أن يقال لما كان التفاوت بين المعيبين أقل من التفاوت بين السليمين
كان الواجب عليه مع النزول أقل من الجبران فلما أعطى جميع الجبران كان متبرعا بالزيادة على الواجب أي فهو متبرع بالزيادة على الواجب عليه وليس متبرعا بأصل الجبران كما قرره شيخنا
قوله ( وهو شاتان )
____________________
(2/9)
أي ولو ذكرين
قوله ( درهما نقرة ) الدرهم النقرة يساوي نصف فضة وجديدا كما قاله بعضهم أو يساوي نصف فضة وثلثا كما قاله ح ل لتناسب الدراهم المذكورة قيمة الشاتين لأن الكلام في شاة العرب وهي تساوي نحو أحد عشر نصف فضة بل أقل وليس المراد به الدرهم المشهور ح ف
والنقرة الفضة المضروبة ع ش لكن في المختار النقرة السبيكة ا ه
والحكمة في ذلك أن الزكاة تؤخذ عند المياه غالبا وليس هناك حاكم ولا مقوم فضبط ذلك بقيمة شرعية كصاع المصراة والفطر ونحوهما ا ه زي
قوله ( خالصة ) فلو لم يجدها أو غلبت المغشوشة وجوزنا المعاملة بها وهو الأصح فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه يجزئه منها ما يكون فيه من النقرة قدر الواجب شرح م ر
قوله ( وعلى الساعي الخ ) عبارة شرح م ر نعم يلزم الساعي رعاية الأصلح للمستحقين كما تلزم نائب الغائب وولي المحجور عليه رعاية الأنفع للمنوب عنه ويسن للمالك إذا كان دافعا اختيارا لا نفع لهم ومعنى لزومه مراعاة الأصلح لهم مع أن الخيرة للمالك أنه يطلب منه ذلك فإن أجابه فذاك وإلا أخذ منه ما يدفعه له ا ه
قوله ( في الدفع والأخذ ) أي أخذ الأغبط لا أخذ الجبران لأن ذلك ينافي تخيير المالك بينهما ويمكن أن يراد أخذ الجبران بأن خيره المالك بينهما أي بين أخذ الشاتين والعشرين درهما فلا تنافي أو المراد بالأخذ طلبه وإن كان المالك لا تلزمه الموافقة شوبري
وقوله بأن خيره أي فوض الخيرة إليه فيلزمه حينئذ رعاية مصلحة المستحقين
قوله ( وله صعود الخ ) فلو صعد من بنت المخاض مثلا إلى بنت اللبون فقال الزركشي هل تقع كلها زكاة أو بعضها الظاهر الثاني لأن زيادة السن فيها قد أخذ الجبران في مقابلتها فيكون قدر الزكاة فيها خمسة وعشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا وتكون الأحد عشر في مقابلة الجبران شرح م ر
قوله ( ونزول درجتين ) أي بشرط كون السن المنزول إليه سن زكاة فليس لمن لزمه بنت مخاض العدول عند فقدها إلى دونها ويدفع جبرانا ولا يشترط ذلك في الصعود
قوله ( فأكثر ) غاية الكثرة في الصعود أربع درجات بأن يصعد من بنت المخاض إلى الثنية فيأخذ أربع جبرانات وغاية الكثرة في النزول ثلاث درجات بأن ينزل من الجذعة إلى بنت المخاض ويدفع ثلاث جبرانات تأمل
قوله ( ويأخذ جبرانين ) المراد بذلك الطلب حتى لو امتنع المالك من الأغبط لا يجبر عليه ويدفع ما شاء شوبري
قوله ( عند عدم القربى ) أي فلا يصعد للحقة عن بنت المخاض إلا إذا عدم بنت اللبون ولا ينزل لبنت المخاض عن الحقة إلا إذا عدم بنت اللبون بل يخرج بنت اللبون في الصورتين إذا وجدها مع أخذ أو إعطاء جبران واحد كما قرره شيخنا
قوله ( في جهة المخرجة ) أي التي يريد إخراجها وجهتها هو ما بينها وبين الواجب الشرعي
قوله ( لم يلزمه إخراجها ) فيه أن المتن ليس فيه دعوى اللزوم
قوله ( إلا المالك رضي ) أي فيما إذا كان هو الآخذ للجبران
قوله ( فله إسقاطه ) وإذا كان له إسقاطه فله تبعيضه بالأولى
قوله ( كضأن عن معز ) الضأن جمع ضائن للذكر وضائنة للأنثى والمعز جمع ماعز للذكر وماعزة للأنثى ا ه
زي
قوله ( وأرحبية ) نسبة إلى أرحب قبيلة من همدان والمهرية بسكون الهاء كما يؤخذ من القاموس نسبة إلى مهرة بن حيدان أبي قبيلة زي
قوله ( وعراب ) هي المسماة بالبقر الآن ا ه ح ف
قوله ( لاتحاد الجنس ) علة لقوله ويجزىء نوع عن آخر
قوله ( ففي ثلاثين عنزا ) مفرع على قوله أم اختلف ولم يفرع على ما قبله وهو الاتحاد
وفرع عليه م ر فقال فيجوز أخذ جذعة ضأن عن أربعين من المعز
____________________
(2/10)
أو ثنية معز عن أربعين من الضأن باعتبار القيمة بأن تساوي قيمة المعز قيمة النعجة لاتفاق الجنس كالمهرية مع الأرحبية ا ه
ثم قال ولو كان له من الإبل خمس وعشرون خمس عشرة أرحبية وعشر مهرية أخذ منه على الأظهر بنت مخاض أرحبية أو مهرية بقيمة ثلاثة أخماس أرحبية وخمسى مهرية
قوله ( عنز أو نعجة ) والخيرة للمالك لا للساعي والنعجة خير من العنز فلا يجب عليه هنا إخراج الكامل فهذا مستثنى من قوله الآتي فإن اختلف ماله نقصا الخ
فمحل وجوب الكامل عند الاختلاف إذا كان الاختلاف بغير رداءة النوع أما بها كماهنا فلا يجب الكامل كما قرره شيخنا
قوله ( بقيمة ) الباء للملابسة أي ملتبس ذلك العنز أو النعجة بقيمة الخ
وقوله بقيمة ثلاثة أرباع نعجة الخ وذلك ديناران إلا ربعا
قوله ( وصغير ) المراد به الذي لم يبلغ سن الفرض زي وعبارته تقتضي حصر أسباب النقص في الذكورة والعيب والصغر مع أن مقتضى قوله أو النوع الأردأ عن الأجود بشرطه أن رداءة النوع من جملة أسباب النقص فتكون أربعة وسكت عن المرض مع أنه منها فتكون خمسة كما في شرح م ر
وعبارته في الدخول على المتن
ثم شرع في أسباب النقص في الزكاة وهي خمسة المرض والعيب والذكورة والصغر ورداءة النوع ا ه ويمكن إدخال المرض في العيب
قوله ( أو النوع الأردأ ) كالمعز
وقوله عن الأجود كالضأن كما تقدم في قوله ويجزىء نوع عن آخر
قوله ( بشرطه ) وهو رعاية القيمة
قوله ( إلا من مثله ) هذا يفيد أنه يجوز أخذ ابن مخاض عن خمس وعشرين ذكورا وكلامهم يفيد أن الواجب الآن بنت مخاض ولا يجزىء إخراج ابن المخاض إلا بدلا عن الشاة إلا أن يقال ابن المخاض ليس من أسنان الزكاة فلم يجز بحال وقد يعارضه قوله وصغير إلا أن يقال الصغير عهد إخراجه وذلك عن الصغار ح ل
وفي شرح ع ب صرح كثيرون بأن واجب الخمسة والعشرين الذكور ابن مخاض
قوله ( أو كانت ناقصة ) هلا قال أو معيبة أو صغيرة بالعطف على ذكورة مع أنه أخصر
قوله ( أو صغر ) استشكل وجوب الزكاة في الصغار مع أن السوم الذي هو شرط وجوب الزكاة في الماشية لا يتصور فيها
وأجيب بفرض موت الأمهات قبيل آخر الحول بزمن لا تشرب الصغار فيه لبنا مملوكا زي أو بزمن تعيش بدونه بلا ضرر بين ومحل أجزاء الصغير إذا كان من الجنس فلو كان من غيره كخمسة أبعرة صغار وأخرج الشاة لم يجزىء إلا ما أجزأ في الكبار شرح م ر
قوله ( من الإبل ) أي الذكور
وقوله يؤخذ أي بدلا عن بنت مخاض
قوله ( تكون قيمة المأخوذ في ست وثلاثين اثنين وسبعين ) حاصله أن الجملة الثانية تزيد على الأولى أحد عشر فإذا نسبت الأحد عشر للجملة الأولى كانت خمسين وخمس خمس والاثنان وسبعون تزيد على الخمسين باثنين وعشرين ونسبتها للخمسين خمسان وخمس خمس
قوله ( بنسبة زيادة الجملة الثانية ) أي التي هي الست والثلاثون على الجملة الأولى متعلق بالزيادة وهي الخمس والعشرون ومتعلق النسبة محذوف أي إلى الجملة الأولى أي ويؤخذ بتلك النسبة من قيمة المأخوذ عن الأولى ويزاد هذا المأخوذ في قيمة المأخوذ عن الثانية كما قرره شيخنا
قوله ( معيبة متوسطة ) أي في العيب باعتبار عيب البقية شوبري
قوله ( فوق المأخوذ في ست وثلاثين ) أي بتسعين ونصف تسع لأن هذا هو التفاوت بين
____________________
(2/11)
الستة والثلاثين والستة والأربعين كما قرره شيخنا
قوله ( وعلى هذا القياس ) برفع القياس على كونه مبتدأ وما قبله خبره وبجره بدل من ذا أو عطف بيان عليه أي دم واستمر شوبري
قوله ( فإن اختلف ماله الخ ) هذا تقييد لقوله إلا من مثله أي فمحل إخراج الناقص إذا اتفق ماله نقصا فإن اختلف وجب الكامل
قوله ( واتحد نوعا ) بأن انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض أو إلى سليمة ومعيبة أو إلى ذكور وإناث فتؤخذ صحيحة أو سليمة بالقسط وشمل كلامه أيضا ما لو انقسمت إلى صغار وكبار فتؤخذ كبيرة بالقسط في الجديد زي فإن لم تتحد نوعا فإن كان الاختلاف بغير رداءة النوع كالاختلاف بالذكورة والأنوثة والصغر والكبر أخرج الكامل أيضا وإن كان برداءة النوع كالمعز والضأن والعراب والجواميس جاز إخراج الكامل والناقص كإخراج المعز عن الضأن برعاية القيمة كما تقدم وحينئذ يكون في المفهوم تفصيل وهذا أولى من قول من قال إن قوله واتحدا نوعا ليس بقيد ا ه شيخنا
قوله ( فكامل برعاية القيمة ) مثاله ست وثلاثون بعيرا نصفها صحاح قيمة كل واحد ديناران ونصفها مراض قيمة كل واحد دينار فيخرج صحيحة قيمتها دينار ونصف دينار وهكذا ق ل و س ل
لكن في شرح البهجة أن القيمة بالنسبة التي ذكرها ع ن عن ع ب
وذلك بأن تنسب الواجب إلى الستة والثلاثين تجده ربع تسع فتكون الكاملة المخرجة قيمتها ربع تسع قيمة الستة والثلاثين فإذا كانت قيمة النصاب المتقدم خمسة وأربعين دينارا كانت قيمة هذه الكاملة دينارا وربعا لأن الدينار والربع ربع تسع الخمسة والأربعين إذ تسعها خمسة وربع الخمسة واحد وربع
قوله ( وإن لم يوف تمم بناقص ) كأن كان يملك مائتين نواقص إلا واحدة كاملة فيخرجها وناقصة قاله المحشي شوبري أي برعاية القيمة فيهما كما قاله حج أي بحيث تكون نسبة قيمة المأخوذ إلى قيمة النصاب كنسبة المأخوذ إلى النصاب سم
قوله ( والمراد بالنقص الخ ) فيه أن هذا ينافي ما قدمه الشارح في بيان الناقص حيث قال ولا يؤخذ ناقص من ذكر ومعيب وصغير فكلامه ثم يقتضي أن النقص شامل للثلاثة وكلامه هنا يقتضي أنه خاص بالعيب
وأجيب بأن المراد بالنقص هنا بعض أفراده أي وهو العيب أي والمراد بالعيب الذي هو بعض أفراد النقص هكذا يفهم وإلا فالذكورة تقص فيما تقدم وهي لا تثبت الرد
وعبارة زي والمراد بالنقص أي العيب
فتأمل
قوله ( فالواجب الأغبط ) لا يقال ينافي وجوب الأغبط هنا ما يأتي من أنه لا يؤخذ الخيار
لأنا نقول يجمع بينهما بحمل هذا على ما إذا كانت جميعها خيارا لكن تعدد وجه الخيرية أو كلها غير خيار بأن لم يوجد فيها وصف الخيار الآتي وذاك على ما إذا انفرد بعضها بوصف الخيار دون باقيها فهو الذي لا يؤخذ شرح م ر
قوله ( ولا يؤخذ خيار ) ويظهر ضبطه بأن تزيد قيمة بعضها بوصف آخر غير ما ذكر على قيمة كل من الباقيات وأنه لا عبرة هنا بزيادة لأجل نحو نطاح وأنه إذا وجد وصف من أوصاف الخيار التي ذكروها لا تعتبر معه زيادة قيمة ولا عدمها شرح م ر
قوله ( كحامل ) أي ولو بغير مأكول سم
وظاهره ولو كان غير المأكول نجسا كما لو نزا خنزير على بقرة فحملت منه ويوجه بأن في أخذها الاختصاص بما في جوفها ع ش على م ر
وألحق بالحامل في الكفاية عن الأصحاب التي طرقها الفحل لغلبة حمل البهائم من مرة واحدة بخلاف الآدميات وإنما لم تجزىء في الأضحية لأن مقصودها اللحم ولحمها رديء وهنا مطلق الانتفاع وهو بالحامل أكثر لزيادة ثمنها غالبا والحمل إنما يكون عيبا في الآدميات شرح م ر
وبقي ما لو دفع حائلا فتبين حملها هل يثبت له الخيار أم لا فيه نظر والأقرب الأول فيستردها ع ش على م ر
قوله ( وأكولة ) بفتح الهمزة وضم الكاف مع التخفيف شرح م ر
قوله ( وربي ) بضم الراء وتشديد الباء الموحدة المفتوحة والقصر ويطلق عليها هذا الاسم إلى خمسة عشر يوما من ولادتها قاله الأزهري
وقال الجوهري
____________________
(2/12)
إلى شهرين سميت بذلك لأنها تربي ولدها شرح م ر
وإنما كانت خيارا لكثرة لبنها وهي أظهر من عبارة الشارح لأن المتبادر منها أنها تسمى ربى بعد الخمسة عشر أو بعد الشهرين
قوله ( كما قاله الجوهري ) قال حج بعد مثل ما ذكر والذي يظهر أن العبرة بكونها تسمى حديثة عرفا لأنه المناسب لنظر الفقهاء ع ش
قوله ( إلا برضا مالكها ) ينبغي أن محله في الربى إذا استغنى الولد عنها وإلا فلا لحرمة التفريق حينئذ ع ش على م ر
قوله ( أخذ الخيار ) أي ولو بغير رضا مالكها كما هو قضية الاستثناء
قوله ( إلا الحوامل فلا تؤخذ الخ ) أي بغير رضا مالكها
قوله ( ومضى حول ) سمي بذلك لتحوله أي ذهابه ومجيء غيره من حال إذا تحول ومضى
قوله ( ولكن لنتاج نصاب الخ ) لا يقال شرط وجوب الزكاة السوم في كلا مباح فكيف وجبت في النتاج لأنا نقول أن النتاج لما أعطى حكم أمهاته في الحول فأولى في السوم فمحل اشتراطهما في غير ذلك التابع الذي لا يتصور إسامته كما في حج و م ر ويشترط اتحاد الجنس فلو حملت البقر بإبل إن تصور فلا ضم حج وشوبري ولا بد من تمام الانفصال قبل الحول كما في م ر
قوله ( ملكه بملكه ) بخلاف ما إذا اختلف السبب كأن أوصى مالك الأمهات بالنتاج لآخر ومات فقبل الموصى له الوصية ثم أوصى بالنتاج للوارث فلا ضم لاختلاف سبب ملكهما أو ورثة الوارث من الموصى له كذا في شرح البهجة شوبري
قوله ( وذلك ) أي كون النتاج له حول النصاب
وقوله بأن بلغت به نصابا أي نصابا آخر وإلا فالفرض أنها نصاب
وقوله فإن لم تبلغ به نصابا أي نصابا آخر غير نصاب الأمهات
قوله ( نتج ) بضم النون وكسر التاء على صورة البناء للمفعول
وقوله واحدة فاعل نتج وقد يقال نتجت الناقة ولدا بالبناء للفاعل على معنى ولدت أو حملت
قوله ( فإن لم تبلغ به نصابا ) أي آخر
قوله ( اعتد ) بفتح التاء الفوقية مثقلا أمر من الاعتداد وهو الحساب أي احسبها عليهم واجعلها من العدد برماوي
قوله ( بالسخلة ) أي التي لم تبلغ سنة وجمعها سخل بوزن فلس وسخال بالكسر ع ش على م ر
قوله ( أما ما نتج من دون نصاب ) هذا محترز الإضافة في قوله ولنتاج نصاب
وقوله الآتي وأنه لا يضم إلى ما عنده محترز التعبير بالنتاج شرح م ر
قوله ( وعلم بما ذكر ) أي بقوله مضى حول في ملكه
قوله ( ثم عاد بشراء أو غيره ) كرد بعيب كما لو باع النصاب قبل تمام حوله ثم رد عليه بعيب أو إقالة استأنفه من حين الرد
قال سم ويستثنى من انقطاعه بالرد بالعيب ما إذا كان المردود مال تجارة وقد باعه بعرض تجارة فلا يستأنف له حولا
قوله ( ولو بمثله ) الغاية للرد أي ولو زال ملكه بمثله أي في غير نحو قرض النقد كعروض التجارة فلو أقرض نصاب نقد في الحول لم ينقطع حوله لأن الملك لم يزل بالكلية لثبوت بدله في ذمة المقترض والدين تجب فيه الزكاة كما يأتي حج
قوله ( وإن قصد به الفرار ) يأخذ منه أن الصير في التاجر لا زكاة عليه لانقطاع حوله بإبدال النقد بمثله ولهذا قال ابن سريج بشر الصيارفة بأن لا زكاة عليهم زي
قوله ( عند قصد الفرار من الزكاة ) أي فقط بخلافه لحاجة أولها وللفرار أو مطلقا على ما أفهمه كلامهم ولا ينافي ما قررناه من عدم الكراهة هنا فيما لو قصد الفرار مع الحاجة ما مر من كراهة ضبة صغيرة لحاجة وزينة لأن في الضبة اتخاذا فقوي المنع بخلاف الفرار شرح م ر شوبري
قوله ( وأنه لا يضم الخ ) هذا علم من قوله ولكن لنتاج نصاب
قوله ( وإنما ضم الخ ) أي ما ملكه بشراء أو غيره
قوله ( في النصاب ) أي في إكمال النصاب بأن كان لا يبلغ نصابا أو في مطلق نصاب الشامل لنصاب آخر لكن قوله يحتمل المواساة يؤيد الأول إلا أن يقال المعنى أصل المواساة
____________________
(2/13)
أو زيادتها تأمل والمراد بالمواساة الزكاة أو الإحسان
قوله ( فلو ملك ثلاثين بقرة ) مفرع على قوله وإنما ضم الخ تأمل
قوله ( وعند تمام كل حول للعشر ربع مسنة ) هذا يوهم تأخير حول العشرة مع أنه مقدم كما بينه حج وعبارته فإذا اشترى غرة المحرم ثلاثين بقرة وعشرة أخرى أول رجب فعليه في الثلاثين تبيع عند محرم وللعشر ربع مسنة عند رجب ثم عليه بعد ذلك في باقي الأحوال ثلاثة أرباع مسنة عند محرم وربعها عند رجب ا ه
قوله ( وأنه لو انفصل الخ ) انظر من أين علم لأنه ليس في كلام الماتن ولا الشارح تصريح بأن الانفصال قبل الحول ح ف
ويمكن أن يقدر في كلام المتن قيد يخرجه والتقدير ولكن لنتاج نصاب انفصل قبل الحول كما صرح به م ر
قوله ( بعد الحول ) قال سم أو معه
وقال م ر أو قبله ولم يتم انفصاله إلا بعده
قوله ( سن تحليفه ) أي احتياطا لحق المستحقين فإن نكل ترك ولا يجوز تحليف الساعي لأنه وكيل ولا المستحقين لعدم تعينهم م ر أ ط ف
وقضية قوله سن تحليفه أنه يصدق بيمينه بلا بينة فيما لو ادعى المالك أنها علفت القدر الذي يقطع السوم وأنكر الساعي قياسا على ما لو قال كنت بعت المال في أثناء الحول ثم اشتريته واتهمه الساعي في ذلك من أنه يحلف ندبا ع ش على م ر
وقوله إنه يصدق بيمينه الخ خالف سم فقال لا بد من البينة
قوله ( وأسامة مالك ) أي عالم بأنها ملكه أخذا مما بعده أي مميز وإن لم يكن مكلفا ح ل تبعا لشيخه زي
والذي قرره شيخنا ح ف أنه لا بد أن يكون مكلفا ومثل المالك من يقوم مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصب معلوفة وردها عند غيبة المالك للحاكم فأسامها
قال العلامة الشوبري ولم يتعرضوا لما لو كان سقيها الماء فيه كلفة كأن كان مملوكا وما الفرق بينه وبين العلف حرر
وقد يفرق بأن شأن الماء عدم المؤنة
وفي ق ل على الجلال والمياه التي تسقط العشر وتوجب نصفه كالعلف هنا فتسقط أيضا زكاة الماشية وفارقت الزروع كما سيأتي بأن احتياج الماشية إلى العلف والسقي أكثر غالبا ولم يجعلوا خراج الأرض كالعلف لأنه ليس للخراج دخل في تنمية الزرع ا ه
قوله ( وفي صدقة الغنم إلى قوله شاة ) يلزم عليه ظرفية الشيء في نفسه لأن الشاة نفس صدقة الغنم إلا أن يقال في الكلام مضاف مقدر أي في ذات صدقة الغنم شاة تأمل والإضافة من إضافة الصفة للموصوف أي في الغنم ذات الصدقة شاة
وقيل المراد بصدقة الغنم نفس الغنم المزكاة وأطلق عليها صدقة لكونها جزءا منها فهو من إطلاق الجزء على الكل ا ه
قوله ( في سائمتها ) بدل مما قبله
قوله ( دل بمفهومه الخ ) فإن قيل لم خص القياس بالمفهوم ولم يعممه فيه وفي المنطوق قلت لأن غير الغنم من الإبل والبقر دل حديث أنس المتقدم على وجوب الزكاة فيها من غير قيد والقصد إخراج المعلوفة منها فتحتاج إلى دليل وهو القياس على معلوفة الغنم على أن إيراد هذا الحديث إنما قصد به إخراج المعلوفة من الغنم ومن ثم جعله دليلا على اشتراط السوم وأما أصل الزكاة في الغنم فقد علم مما سبق أيضا
فإن قلت جعل الحديث دالا بالمفهوم مشكل فإن شرط العمل بالمفهوم أن لا يكون القيد مما يغلب وقوعه والسوم غالب في غنم العرب
قلت أجاب سم بأن ذلك محله حيث لم يظهر للقيد معني غير كونه لمجرد الغالب وهنا يمكن أنه ذكر للتنبيه على خفة المؤنة
وفي كلام بعضهم أن محل ذلك أيضا فيما لم يفد حكما عاما أما هو فيعمل بمفهومه وإن كان غالبا أو في جواب سؤال ا ه ع ش
قوله ( بالرعي في كلا مباح ) ولو جزه وأطعمها
إياه في المرعى أو في البلد فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة فلو جمع وقدم لها فمعلوفة ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كلأ الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما يثبت به نوع اختصاص م ر وحج وقرره ح ف
والكلأ بالهمز الحشيش مطلقا رطبا أو يابسا والهشيم هو اليابس والعشب والخلا بالقصر هو الرطب
قوله ( قيمته يسيرة ) ليس بقيد وكذا لو كانت كثيرة كما يؤخذ من ر ع ش ومثله سم وضعفه
____________________
(2/14)
شيخنا ح ف لأنه إذا كانت قيمته كثيرة لا يقال لها سائمة حينئذ وأيضا ينافيه قول شارح لتوفر مؤنتها الخ لأنه لا توفر حينئذ
وقد يقال المدار على كون القيمة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها كما قاله الشارح وإن كانت كثيرة في نفسها فتأمل
وعبارة شرح م ر ولو أسيمت في كلأ مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان أصحهما كما أفتى به القفال وجزم به ابن المقري أولهما لأن قيمة الكلأ تافهة غالبا ولا كلفة فيها
ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلأ قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا فمعلوفة والمناسب لما سيأتي في المعشرات من أن فيما سقي بماء اشتراه أو اتهبه نصف العشر كما لو سقي بالناضح ونحوه أن الماشية هنا معلوفة بجامع كثرة المؤنة قال الشيخ وهو الأوجه والمتولد بين سائمة معلوفة له حكم الأم فإن كانت سائمة ضم إليها في الحول وإلا فلا ولو كان يسرحها نهارا ويلقي لها شيئا من العلف ليلا لم تؤثر
قال ع ش عليه وبقي ما لو كانت ترعى في كلأ مباح جميع السنة لكن جرت عادة مالكها بعلفها إذا رجعت إلى بيوت أهلها قدر الزيادة النماء أو دفع ضرر يسير للتحفظ هل ذلك يقطع حكم السوم أو لا فيه نظر وقد يؤخذ من قول الشارح ولو كان يسرحها نهارا الخ أنها سائمة
قوله ( لكن لو علفها قدرا تعيش الخ ) استدراك على مفهوم الشرط
قوله ( لم يضر ) أي في وجوب الزكاة بل تجب
قوله ( أما لو سامت بنفسها الخ ) انظر عدم وجوب الزكاة في هذه مع أن العلة موجودة فيها وهي توفر المؤنة بالرعي في كلأ مباح تأمل
وحاصل ما ذكره ثمان صور فقوله أما لو سامت هذه وما بعدها محترز قوله إسامة مالك
وقوله أو اعتلفت محترز كل الحول
قوله ( كغاصب ) أي وكمشتر شراء فاسدا
قوله ( معظم الحول ) راجع لكل من المسألتين
قوله ( لكن قصد به قطع السوم ) ويشترط في العلف الذي قصد به قطع السوم أن يكون متمولا كما قاله م ر
قوله ( أو ورثها ) مفهوم قيد ملحوظ في المتن أي مع العلم بأنها ملكه
وعبارة شرح م ر لو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها لم تجب زكاتها لما مر من اشتراط أسامة المالك أو نائبه وهو مفقود هنا فيفهم منها أن صورة الشارح أن تسوم بنفسها أو يسيمها غير الوارث الذي هو المالك لها وحينئذ تكون داخلة في قوله أما لو سامت بنفسها أو أسامها غير المالك
وأيضا قوله ولم يعلم ليس بقيد لأنه حينئذ لا فرق بين علمه وعدمه لأن الفرض أن المالك لم يسمها ولا يصح تصويرها بما إذا كان الوارث يسيمها جاهلا بأنها ملكه حتى يكون عدم العلم قيدا معتبرا وتكون غير داخلة فيما قبله لأنه ينافيه تردد الشوبري وغيره في هذه الصورة فلا يحمل كلامه عليها فكان الأولى للشارح أن يذكرها مسألة مستقلة كما فعل م ر
ولا يجعلها محترز ما تقدم
وعبارة الشوبري وانظر لو كان الوارث هو الراعي أو غاصبها وقد أسامها غير عالم بأنها ملكه فهل تعتبر هذه الإسامة لأنها في نفس الأمر أسامة المالك أولا لأنه ظاهرا نائب عن غيره فكأن الغير هو السائم يحرر ا ه
واعتمد ع ش على م ر الثاني لأن الشرط قصد أسامة المالك وهو لم يقصد أسامتها على أنها ملكه كما قرره شيخنا ح ف وكتب على قوله ولا يصح تصويرها الخ فيه شيء فليحرر
قوله ( لفقد أسامة المالك ) وإنما اعتبر قصده دون قصد الاعتلاف لأن السوم تؤثر في وجوب الزكاة فاعتبر قصده والاعتلاف يؤثر في سقوطها فلا يعتبر قصده لأن الأصل عدم وجوبها شرح م ر
قوله ( لا ثلاثة ) أي بلا ضرر بين فلا ينافي أنها تعيش حينئذ لكن بضرر بين كما قرره شيخنا ح ف
أي فيضر علفها ثلاثة أيام ولو متفرقة كما اقتضاه إطلاقهم شوبري
قوله ( ولا زكاة في عوامل ) ولو كان الاستعمال محرما كحمل مسكر وفرق بين المستعملة في محرم وبين الحلي المستعمل فيه بأن الأصل فيها الحل وفي الذهب والفضة الحرمة إلا ما رخص فإذا استعملت الماشية في المحرم رجعت إلى أصلها ولا نظر إلى الفعل الخسيس وإذا استعمل الحلي في ذلك فقد استعمل في أصله زي
قوله ( أو نحوه )
____________________
(2/15)
كنضح وحمل ماء للشرب زي
( للاستعمال ) بأن يستعملها القدر الذي لو علفها فيه سقطت الزكاة كما نقله البندنيجي عن الشيخ أبي حامد
قوله ( عند ورودها ماء ) هذا إن لم يعلم عددها ق ل
قوله ( وإلا فعند بيوت أهلها ) ويكلفون ردها إليها قال في الروضة ومقتضاه تجويز تكليفهم الرد إلى الأفنية وبه صرح المحاملي وغيره والأوجه في التي لا ترد ماء ولا مستقر لأهلها الدوام انتجاعهم تكليف الساعي النجعة لأن كلفته أهون من كلفة تكليفهم ردها إلى محل آخر ولو كانت متوحشة يعسر أخذها وإمساكها فعلى رب الماء تسليم السن الواجب للساعي ولو توقف ذلك على عقال لزمه أيضا وهو محمل قول أبي بكر رضي الله عنه لو منعوني عقالا لقاتلتهم لأنه هنا من تمام التسليم ا ه
ويتصرف فيه الساعي بما يتعلق بمال الزكاة ويبرأ المالك بتسليمها للساعي على الوجه المذكور ولا ضمان على الساعي أيضا إذا تلفت في يده بلا تقصير كما في ع ش عليه
وقوله وأفنيتهم عطف مرادف
قوله ( ويصدق مخرجها ) أي من مالك أو وكيل أو ولي محجور عليه برماوي
قوله ( وإلا فتعد ) أي وجوبا كما في شرح م ر
قوله ( ولو اشترك اثنان ) أي شركة شيوع لأن شركة الجوار ستأتي في كلامه فحينئذ يكون الاستدلال على هذه إنما هو بمفهوم الحديث ومنطوقه يدل لما يأتي من شركة الجوار فكان عليه تأخيره عن القسمين ليشهد لهما بمنطوقه ومفهومه وسيأتي للشارح في باب من تلزمه زكاة المال أنه قال وعدم ثبوت الخلطة في السادسة لأنها لا تثبت مع أهل الخمس إذ لا زكاة فيه لأنه لغير معين ا ه
ويستفاد منه أن شرط ثبوت الخلطة أن الشريك لا بد وأن يكون معينا فحينئذ لو كان عنده أربعون شاة وحال عليها الحول ولم يخرج عنها ثم حال عليها حول آخر أو أكثر لم يلزمه لا زكاة عام واحد لنقصها عن النصاب في العام الثاني وما بعده ولا يقال هي مشتركة بين المالك والفقراء لما علمت أن هذه الخلطة لا أثر لها وعبارة شرح م ر في الدخول على هذه المسألة ثم شرع في الخلطة وهي نوعان خلطة شركة ويعبر عنها بخلطة الأعيان والشيوع وخلطة جوار وتسمى خلطة أوصاف وقد شرع في الأول فقال ولو اشترك الخ ثم قال وهذه الشركة قد تفيد تخفيفا كالاشتراك في ثمانين على السواء أو تثقيلا كالاشتراك في أربعين أو تخفيفا على أحدهما وتثقيلا على الآخر كأن ملكا ستين لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها وقد لا تفيد شيئا كمائتين على السواء
وقوله وهذه الشركة الخ أي الشركة في الماشية واحترز عن الشركة في غيرها فإنها لا تفيد تخفيفا أصلا إذ لا وقص في غير الماشية بل تارة تفيد التثقيل وتارة لا تفيد تثقيلا ولا تخفيفا كما أشار إليه البرماوي
قوله ( ولأحدهما نصاب ) أي ولو بضمه للمشترك فيه أخذا مما يأتي
قوله ( ولو في غير ماشية ) أي ولو كان الاشتراك في غير ماشية
قوله ( زكيا كواحد ) أي كزكاة مال واحد أو كزكاة شخص واحد ح ف
قال حج وقد يفهم من قوله زكيا كواحد أنه ليس لأحدهما الانفراد بالإخراج بلا إذن الآخر وليس بمراد بل له ذلك والانفراد بالنية عنه على المنقول المعتمد فيرجع ببدل ما أخرجه عنه لإذن الشارع له في ذلك ولأن الخلطة تجعل المالين مالا واحدا فسلطه الشارع على الدفع المبرىء الموجب للرجوع وبهذا فارقت نظائرها ونقل الزركشي أن محل الرجوع حيث لم يأذن الآخر إن أدى من المال المشترك وفيه نظر بل ظاهر كلامهم والخبر أنه لا فرق ثم رأيت ابن الأستاذ رجح ذلك ا ط ف
قوله ( ولا يجمع بين متفرق ) أي يكره له ذلك فهو نهي تنزيه للمالك والساعي برماوي فهو خبر معناه النهي
قوله ( خشية الصدقة ) أي خشية وجوبها أو كثرتها أو خشية سقوطها أو قلتها أخذا مما بعده برماوي وعلى هذا فيختلف تقدير المضاف باختلاف الأحوال الأربعة الآتية كما في
____________________
(2/16)
الرشيدي على م ر
فالنهي لهذه الحيثية يدل على أن الشركة تؤثر وأن الشريكين يزكيان كواحد
قوله ( خشية وجوبها أو كثرتها ) راجعان لكل من التفريق والجمع فالحاصل أربع صور واحدة منها معطلة أي غير مصورة وهي مع أمثلتها نهي المالك عن التفريق خشية الوجوب في حال الجمع كأربعين بين اثنين فإن الواجب في الجمع دون التفريق نهي المالك عن التفريق خشية الكثرة في حال الجمع كأن كان لأحدهما مائة وواحدة وللآخر مائة فلو فرقا وجب اثنان ولو استمرا على الشركة وجب ثلاثة نهى المالك عن الجمع خشية الوجوب في التفريق هذه معطلة لأنه يقتضي أن الوجوب في التفريق لا في الجمع مع أنه لا يعقل لأنه يلزم من وجوبها في حال التفريق وجوبها في حال الجمع بالأولى نهى المالك عن الجمع خشية الكثرة في التفريق كثمانين بين اثنين لكل أربعون فإن الكثرة في التفريق فقط ا ه شيخنا ح ف
قوله ( خشية سقوطها أو قلتها ) راجعان لكل من التفريق والجمع أيضا فالحاصل أربع صور أيضا واحدة معطلة وإيضاحها بأمثلتها أن تقول نهى الساعي عن التفريق خشية السقوط في الجمع هذه معطلة نهى الساعي عن التفريق خشية القلة في الجمع كثمانين بين اثنين فإن القلة في الجمع فقط نهى الساعي عن الجمع خشية السقوط في التفريق كأربعين بين اثنين بالسوية فإن السقوط في التفريق فقط نهى الساعي عن الجمع خشية القلة في التفريق كمائتين وواحدة بين اثنين لأحدهما مائة وواحدة وللآخر مائة فإن القلة في التفريق فقط قرره شيخنا ح ف وعشماوي
قوله ( بل أولى ) أي لعدم تمييز المالين
قوله ( ودونها ) فيه مسامحة لأن هذا لا يقال له حول وقوله في الثمر بالثاء المثلثة
قوله ( ويعتبر ابتداء حول الخلطة منها ) أي من الخلطة وذلك إذا لم يملكا النصاب إلا حينئذ فلو خلطا في أثناء العام ما ملكاه أوله زكيا ذلك زكاة العام لو لم يخلطا فيخرج كل واحد شاة لو كان لكل أربعون ح ل
وعبارة شرح م ر ثم محل ما تقدم حيث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد فإن انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل واحد أربعين شاة ثم خلطاها في أثناء الحول لم تثبت الخلطة في السنة الأولى فتجب على كل واحد عند تمامها شاة وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة المحرم وهذا غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة وإذا طرأ الانفراد على الخلطة فمن بلغ ماله نصابا زكاه وإلا فلا ا ه
قوله ( وانفرد أحدهما بثلاثين ) من هذا تعلم أن قوله إذا ملك أحدهما نصابا أراد به أعم من أن يملك نصابا خارجا عما خالط به ومن أن يملك نصابا يتم بما خالط به برماوي
قوله ( والآخر خمس شاة ) يقتضي أن الشاة واجبة في الخمسين بتمامها لا في الأربعين منها وهو مشكل مع ما قدمه من أن ما بين النصب وقص لا يتعلق به الواجب إلا أن يخص ما تقدم بكون المالك واحدا كما قاله الشيخ العزيزي
قوله ( واشتركا في ثنتين ) أي ومثله عكسه كما لو اشتركا في ثمانية وثلاثين وانفرد كل منهما بواحدة ع ش
قوله ( كما لو خلطا ) تنظير لما قبله لأن ما قبله خاص بالشيوع
قوله ( واتحد مشرب ) أي وإن كان مال كل مميزا ح ف
قوله ( بفتح الميم ) أما بكسرها فهو الإناء الذي يحلب فيه شوبري
قوله ( وجرين ) صورته أن يكون الزرعان متجاورين وسقيا من ماء واحد واتحدا حصادا وحرثا ووضع زرع كل بجوار الآخر وليس المراد باتحاد الجرين أن يوضع زرع كل على زرع الآخر في محل واحد لأنها تصير شركة شيوع وليست مرادة
قوله ( ودكان ) بضم الدال المهملة وهو الحانوت وفي المصباح أنه يذكر ويؤنث وأنه اختلف في نونه فقيل أصلية وقيل زائدة فعلى الأول وزنه فعلال وعلى الثاني فعلان
قوله ( ومكان حفظ ) صورتها أن يكون لكل واحد منهما نخيل
____________________
(2/17)
وزرع في حائط أي بستان واحد أو كيس دراهم في صندوق واحد أو أمتعة تجارة في دكان واحد ولا يتميز عن الآخر بشيء مما سبق برماوي وكذا إذا أودعه جماعة دراهم لكل منهم دون نصاب ووضع الجميع في صندوق واحد مع تمييز دراهم كل فإذا بلغ المجموع نصابا فأكثر ومضى عليها حول وهي في الصندوق وجب عليهم زكاتها ووزعت على الدراهم ع ش
قوله ( وليس المراد الخ ) لو زرع أحدهما فدانا والآخر فدانين وخرج للأول أردب مثلا وللثاني ثمانية زكيا كواحد ولو كان الحراث والدراس والمذري متعددا بأن لا يختص زرع أحدهما بواحد دون الآخر ا ه عزيزي
قوله ( لأن خفة المؤنة الخ ) قد يشكل عليه السوم فإن هذا التعليل موجود فيه وإن لم ينو ومع ذلك قالوا لا بد من قصده إلا أن يفرق بأن الخلطة ليست موجبة للزكاة بإطلاقها أي في جميع صورها بل الموجب النصاب مع الحول وغيره من الشروط بخلاف السوم فإنه موجب على خلاف الأصل فوجب قصده حج ببعض إيضاح
قوله ( زمنا طويلا ) وهو الزمان الذي لا تصبر الماشية فيه على ترك العلف بلا ضرر بين وهو ثلاثة أيام فأكثر ع ش
قوله ( مطلقا ) أي بقصد من المالكين أم لا
قوله ( ضر ) معنى ضرره نفي الخلطة ق ل
أي ارتفعت الخلطة وإن لم يؤثر ارتفاعها في الحول فمن كان نصيبه نصابا زكاه بتمام حوله من يوم ملكه لا من يوم ارتفاعها سم على الغاية أ ط ف
قوله ( كذمي ومكاتب ) عبارة شرح م ر فلو كان أحد المالكين لذمي أو مكاتب أو لبيت المال لم تؤثر الخلطة شيئا بل يعتبر نصيب من هو من أهل الزكاة فإن بلغ نصابا زكاه زكاة المنفرد وإلا فلا زكاة ا ه
باب زكاة النابت لما كان النبات يستعمل مصدرا واسما للشيء النابت وهو المراد هنا عدل عنه المصنف إلى النابت لأن النبات قد يوهم المصدر الذي ليس مرادا هنا ينقسم إلى شجر وهو ماله ساق وإلى نجم وهو ما لا ساق له كالزرع قال تعالى { والنجم والشجر يسجدان } ولم يذكر لهذا الباب دليلا واستدل عليه م ر بآية { وآتوا حقه يوم حصاده } وآية { أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض } فأوجب الإنفاق مما أخرجته الأرض وهو الزكاة لأنه لا حق فيما أخرجته غيرها ا ه
قوله ( بقوت ) الباء داخلة على المقصور عليه والقوت بمعنى المقتات
وقوله اختيارا أي في حالة الاختيار فهو منصوب بنزع الخافض قال م ر في شرحه أي لأن الاقتيات من الضروريات التي لا حياة بدونها فلذا أوجب الشارع منه شيئا لأرباب الضرورات ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو حمل السيل حبا تجب الزكاة فيه من دار الحرب فنبت بأرضنا فإنه لا زكاة فيه كالنخل المباح بالصحراء وكذا ثمار البستان وغلة القرية الموقوفين على المساجد والربط والقناطر والفقراء والمساكين لا تجب فيها الزكاة على الصحيح إذ ليس لها مالك معين ا ه
ومن الموقوف على غير معين ما لو وقف على إمام المسجد الفلاني أو الخطيب أو المؤذن لأن غرضه ليس شخصا بعينه وإن كان معينا بالنوع ا ه ع ش
قال ع ش أيضا قوله فنبت بأرضنا أي في محل ليس مملوكا لأحد كالموات
وقوله وغلة القرية الخ أي والحال أن الغلة حصلت من حب مباح أو بذره الناظر من غلة الوقف أما لو استأجر شخص الأرض وبذر فيها حبا يملكه فالزرع ملك لصاحب الحب وعليه زكاته
وقوله فإنه لا زكاة فيه ظاهره أن من قصد تملكه ملك جميعه فلينظر وجه ذلك وهلا جعل غنيمة أو فيأ بل لا ينبغي إلا أن يكون غنيمة إن وجد استيلاء عليه أو جعلنا القصد استيلاء عليه وهو بعيد خصوصا إن نبت في غير أرضه ا ه سم على حج
أقول ينبغي أن يقال إن كان هذا مما يعرض عنه ملكه من نبت بأرضه بلا قصد فإن نبت بموات ملكه من استولى عليه كالحطب ونحوه وإن كان مما لا يعرض عنه لكن تركوه خوفا من دخولهم بلادنا فهو فيء وإن قصدوه فمنعوا بقتال فهو غنيمة لمن منعهم ا ه ع ش على م ر
فائدة خرجت حبة البر من الجنة على قدر بيضة النعامة وهي ألين من الزبد وأطيب رائحة من
____________________
(2/18)
المسك ثم صارت تنزل عن هذه الهيئة إلى وجود فرعون فصغرت وصارت كبيضة الدجاجة ولم تزل على هذه الهيئة حتى ذبح يحيى فصغرت حتى صارت كبيضة الحمامة ثم صغرت حتى صارت كالبندقة ثم صغرت حتى صارت كالحمصة ثم صغرت حتى صارت على ما هي عليه الآن نسأل الله تعالى أن لا تصغر عن ذلك برماوي وق ل
قوله ( وأرز ) نقل السيوطي عن علي بن أبي طالب أن كل ما أنبتت الأرض فيه دواء وداء إلا الأرز فإنه دواء لا داء فيه
ونقل أيضا أن الأرز كان جوهرة مودعا فيها نور النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخرج منها تفتتت وصارت هكذا وينبغي على ذلك أنه يسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند أكله
قال سيدي علي الأجهوري أخبار رز ثم باذنجان عدس هريسة ذوو بطلان قوله ( في أشهر اللغات ) أي السبعة وقد ذكرها ع ش على م ر فانظره إن شئت
قوله ( وعدس ) بفتح العين والدال المهملتين ومثله البسلا برماوي
قوله ( وذرة ) بضم الذال المعجمة وفتح الراء المخففة والدخن نوع منه
قوله ( وباقلا ) هو الفول يرسم آخره بالألف فتخفف اللام ويمد وقد يقصر مع تشديد اللام
قوله ( لأمره صلى الله عليه وسلم ) أي أمر ندب بالنسبة للخرص وأمر إيجاب بالنسبة للزكاة وقدم هذا الحديث على ما بعده لسلامته مما أوهمه الثاني من الحصر في الأربعة ع ش على م ر مع زيادة
قوله ( كما يخرص النخل ) أي ثمره وإنما جعل أصلا للعنب لأن خرصه كان عند فتح خيبر سنة سبع والعنب كان بعده عند فتح الطائف سنة ثمان بعد فتح مكة برماوي
قوله ( لا تأخذا ) بالتثنية
قوله ( الشعير ) بفتح الشين المعجمة وحكى كسرها وهو لغة العامة والتمر بالمثناة الفوقية برماوي
قوله ( وقيس بما ذكر فيهما ) مما يتتمر ويتزبب
وقوله ما في معناه أي مما لا يتتمر ولا يتزبب لأن الحديث إنما ذكر ما يتتمر ويتزبب وأما ما لا يتتمر ولا يتزبب فهو مقيس على ما يتتمر ويتزبب ويقاس على الشعير والحنطة ما يقتات في حال الاختيار س ل مع زيادة
قوله ( في الثاني ) أي قوله لا تأخذا الصدقة إلا من هذه الأربعة
وقوله إضافي أي بالنظر لأهل اليمن خاصة لأنه لم يكن عندهم من المقتات إلا الأربعة المذكورة في الخبر برماوي وع ش
قوله ( لخبر الحاكم ) هلا استدل به أولا لأنه أعم من الأول وكان يستغني عن القياس ولعله إنما فعل ذلك لكون الأول أوضح
وقال شيخنا العزيزي قوله لخبر الحاكم الخ
أي لأن ما في قوله فيما سقت السماء عام وإنما لم يخصص العام بالخاص لأن الخاص بعض أفراد العام وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصص العام ا ه
قوله ( والبعل ) بالجر عطفا على ما من قوله فيما سقت السماء وفي المصباح البعل ما يشرب بعروقه فيستغنى عن السقي شوبري مع زيادة
قوله ( وإنما يكون ذلك ) أي المذكور من العشر ونصفه وهو مدرج من الراوي تفسيرا للمراد من الحديث ع ش
قوله ( سواء أزرع ذلك قصدا ) تعميم في المتن ويفرق بين هذا وبين زكاة الحيوان حيث يشترط القصد في الأسامة بأنه لما كان له اختيار في الجملة اشترطنا القصد الصارف بخلاف هذا وأيضا لما كان الغالب في الزرع أن يزرع عن قصد لم يشترط ذلك وألحق النادر وهو ما نباته بنفسه بالغالب ولا كذلك سوم الماشية فاحتيج لقصد مخصص حج مع تغيير
قوله ( أم نبت اتفاقا ) حتى لو سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر الحب ونبت وجب زكاته إذا بلغ نصابا بلا خلاف شرح م ر
قوله ( والقضب ) وهو نبت يشبه البرسيم والأولى تقديمه على التعميم
قوله ( ومشمش )
____________________
(2/19)
بكسر الميمين وحكى فتحهما وضمهما لكن الضم قليل
وقال أبو عبيد بفتح الميم الأولى وكسر الثانية لكنها لغة رديئة ا ه برماوي
قوله ( وتفاح ) بضم التاء
قوله ( وسمسم ) بكسر السينين لا بضمهما ومثله القرطم بكسر القاف والطاء وضمهما وهو حب العصفر برماوي
قوله ( في شيء منها ) في بعض النسخ منهما أي مما لا يؤكل اقتياتا وما يقتات ضرورة ح ل
قوله ( خمسة أوسق ) وقدرت بالكيل المصري ستة أرادب وربع أردب كما قاله القمولي م ر
والأوسق جمع وسق بفتح الواو على الأفصح وهو مصدر بمعنى الجمع قال تعالى { والليل وما وسق } أي جمع سمى بذلك لما جمع من الصيعان برماوي
قوله ( فلا زكاة فيما دونها ) وأوجبها الإمام أبو حنيفة في القليل كالكثير
قوله ( ألف وستمائة من الأرطال ) أي بإنفاق الشيخين وكذلك تقدير الرطل الدمشقي بستمائة درهم والخلاف إنما هو في تقدير الأوسق بالرطل الدمشقي المبني على الخلاف في تقدير الرطل البغدادي بالدراهم فالحاصل أن هنا أربعة مسائل اثنان متفق عليهما واثنان مختلف فيهما وهما مقدار الرطل البغدادي بالدراهم ومقدار النصاب بالأرطال الدمشقية شيخنا
قوله ( لأن الوسق ستون صاعا ) وذلك لأنك تضرب الخمسة أوسق في مقدارها من الصيعان وهو ستون بثلثمائة ثم تضرب الثلثمائة في مقدار الصاع بالأمداد وهو أربعة بألف مد ومائتين ثم تضرب الألف والمائتي مد في مقدار المد وهو رطل وثلث فتضرب ألفا ومائتي رطل في رطل بألف ومائتي رطل وألفا ومائتي ثلث في ثلث بألف ومائتي ثلث وهي أربعمائة صحاح فجملة ذلك ألف وستمائة وإن شئت ضربت الثلثمائة في خمسة أرطال وثلث فاضربها أولا في الخمسة يحصل ألف وخمسمائة واضربها ثانيا في الثلث يحصل مائة كما قرره شيخنا
قوله ( خلافا لما صححه الرافعي ) ويزيد قوله في الأرطال الدمشقية على قول النووي فيها بثلاثة أرطال وثلثين وسبع ويزيد قوله أي الرافعي في الرطل البغدادي على قول النووي بدرهم وثلاثة أسباع درهم كما قرره شيخنا
قوله ( بناء على ما صححه الخ ) إنما كان اختلاف الشيخين في مقدار النصاب بالرطل الدمشقي مبنيا على اختلافهما في قدر رطل بغداد لأن الألف والستمائة برطل بغداد التي هي نصاب باتفاقهما إذا جمعت كلها دراهم تكون على كلام الرافعي مائتي ألف وثمانية آلاف درهم وعلى كلام النووي مائتي ألف وخمسة آلاف درهم وسبعمائة درهم وأربعة عشر درهما وسبعي درهم كما يأتي فإذا اعتبرناها بالدمشقي بأن جعلنا كل ستمائة درهم منها رطلا دمشقيا زادت أرطال الدمشقي على كلام الرافعي لأن التفاوت بينهما في رطل بغداد درهم وثلاثة أسباع درهم فإذا ضربتها في ألف وستمائة رطل مقدار النصاب بالبغدادي بأن تبسط الدرهم من جنس الكسر تكون سبعة وتضم إليها بسط الكسر أي مقداره وهو ثلاثة يكون المجموع عشرة تضرب في الألف وستمائة يحصل ستة عشر ألفا تقسم على مقام الكسر وهو سبعة يحصل ألفان ومائتان وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم ومجموع ذلك بالدمشقي ثلاثة أرطال وثلثا رطل وسبع رطل لأن الألف والثمانمائة ثلاثة أرطال والأربعمائة ثلثا رطل والخمسة والثمانون والخمسة أسباع سبع لأنها سبع الستمائة وهذا هو التفاوت بينهما فالرافعي يزيد على النووي في مقدار النصاب بالرطل الدمشقي بما ذكر والمراد بقسمة المائتي ألف درهم والثمانية آلاف على الستمائة معرفة ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه لا تحليل المقسوم إلى أجزاء متساوية بعدد آحاد المقسوم عليه وإن كان حاصلا إلا أنه غير مقصود فكل ثلاثة آلاف درهم خمسة أرطال بالدمشقي وقوله ما ذكره أي الرافعي في كونها بالدمشقي ما ذكر فقول الشارح إذا ضربتها أي المائة والثلاثين تبلغ الخ ووجه ذلك أنك تضرب المائة في ألف
____________________
(2/20)
بمائة ألف وتضرب الثلاثين فيه بثلاثين ألفا وتضرب المائة في الستمائة تبلغ ستين ألفا وتضرب الثلاثين فيها بثمانية عشر ألفا فالجملة مائتا ألف وثمانية آلاف
وقوله يخرج ما ذكر وهو ثلثمائة وستة وأربعون وثلثان
ووجهه أنك تأخذ عشر المقسوم عليه وهو الستمائة يكون ستين ثم تأخذ عشر العشر ستة ثم تأخذ نصف الستة فتكون ثلاثة وهي نصف عشر العشر ثم تفعل مثل ذلك في المقسوم فتأخذ عشره وهو عشرون ألفا وثمانمائة ثم تأخذ عشر العشر وهو ألفان وثمانون ثم تأخذ نصف ذلك وهو ألف وأربعون وتقسمها على الثلاثة التي حفظتها أعني نصف عشر عشر الستمائة
وقوله يسقط الخ وذلك لأنك تضرب الدرهم والثلاثة أسباع في ألف وستمائة فيبلغ الحاصل ما ذكره وهو ألفان ومائتا درهم وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم فحينئذ يسقط بما ذكر ثلاثة أرطال وثلثان وسبع رطل أي بالدمشقي فإذا أسقطت ما ذكر من مصحح الرافعي وهو ثلثمائة وستة وأربعون وثلثان كان الباقي ما صححه الأصل وهو ثلثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع فمن ألف وثمانمائة يسقط ثلاثة أرطال ومن أربعمائة يسقط ثلثان فالجملة ألفان ومائتان يبقى خمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم يسقط بها سبع رطل لأن كل خمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع سبع رطل فالثلاثة أرطال والثلثان وسبع رطل هي التفاوت بين تصحيح النووي والرافعي بالرطل الدمشقي وقوله لأن مائتي ألف وخمسة آلاف ومائتي درهم الخ وذلك لأنك تأخذ عشر ما ذكر وهو عشرون ألفا وخمسمائة وعشرون وعشر ذلك وهو ألفان واثنان وخمسون ونصف عشر العشر وهو ألف وستة وعشرون تقسم ذلك على الستمائة باعتبار الثلاثة نصف عشر عشرها يخرج ثلثمائة واثنان وأربعون
وقوله لأن سبع الستمائة خمسة وثمانون وخمسة أسباع وذلك لأن سبع كل مائة أربعة عشر وسبعان فإذا ضربت في ستة تكون خمسة وثمانين وخمسة أسباع فتضرب الحاصل في الستة أسباع يبلغ ما ذكره أو تضرب الثمانين والخمسة دراهم في ستة يبلغ الحاصل خمسمائة وعشرة ثم تضرب الخمسة أسباع فيها أيضا يخرج ثلاثون سبعا بأربعة صحاح وسبعين فتكون الجملة خمسمائة وأربعة عشر درهما وسبعي درهم شيخنا سجيني الكبير
قوله ( يبقى مائتا ألف الخ ) وهو عدد الخمسة أوسق بالدراهم على طريقة النووي في رطل بغداد
قوله ( درهما ) راجع لكل من قوله يبقى مائتا ألف وخمسة آلاف الخ
وقوله وإذا قسم ذلك أي الباقي
قوله ( خرج ما صححه ) أي الأصل وهو ثلثمائة واثنان وأربعون وستة أسباع
قوله ( ومائتي درهم ) أي من السبعمائة المتقدمة وأخرجهما منها لأن الباقي كسر
قوله ( في مقابلة ستة أسباع ) لأن قسمته على الستمائة قسمة قليل على كثير فتكون بالنسبة ونسبة المذكور إليها ستة أسباع فلذلك علله بقوله لأن سبع الخ
قوله ( لأن سبع الستمائة خمسة وثمانون الخ ) يعني لأن الرطل ستمائة وسبع الستمائة الخ
قوله ( والعبرة فيه بالكيل ) قال الروياني عن الأصحاب بمكيال أهل المدينة أي للخبر الآتي وهو بالأردب المصري ستة أرادب إلا سدسا كما حرره السبكي بناء على أن الصاع قدحان بالمصري إلا سبعي مد
وقال القمولي ستة أرادب وربع أردب بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين وهذا هو المعتمد زي
قوله ( استظهارا ) أي طلبا لظهور استيعاب الواجب وهذا قريب من قولهم احتياطا
قال م ر فلو حصل نقص في الوزن لا يضر بعد الكيل ا ه
فلا يرد أن نصاب الشعير ينقص عن نصاب نحو البر والفول في الوزن لأنه أخف ع ش
قوله ( غير الحب ) نائب فاعل يعتبر
وقوله جافا حال منه ويلزم عليه حذف نائب الفاعل
وأجيب بأنه ليس محذوفا وإنما هو ضمير مستتر يعود على القوت المذكور سابقا لكن المراد بعض القوت
____________________
(2/21)
وهو غير الحب بدليل مقابلته بقوله والحب مصفى فيكون غير الحب بدلا من الضمير المستتر بدل بعض من كل
قوله ( وإلا ) بأن لم يجفف أصلا أو جفف رديئا ومثل ذلك ما لو قطع للعطش أو كانت مدة جفافه طويلة كستة أشهر ويضم ما لا يجفف منهما إلى ما يجفف في إكمال النصاب لاتحاد الجنس وإنما وجب في الرطب لأن جنسه مما يجفف فألحق نادره بغالبه وهذا داخل في قول المصنف الآتي ويكمل نوع بآخر ح ل
قوله ( وإلا فرطبا يعتبر ) قال م ر في شرحه وتخرج الزكاة منهما في الحال لأن ذلك أكمل أحوالهما
قال ع ش قوله لأن ذلك أكمل قضيته أنه لا يقدر فيه الجفاف والظاهر أنه غير مراد وأن قوله لأن ذلك أكمل أحوالهما علة لا جزاء المخرج منهما بتلك الصفة ولا يلزم منه عدم اعتبار الجفاف وحاصله أنه إذا تعذر الجفاف بالفعل لا يتعذر تقديره ا ه
لا يقال حيث لم يمكن له جفاف فكيف يمكن تقديره لأنا نقول يمكن اعتباره بالقياس على ما يتجفف من غيره لأن غاية الأمر أن ما لا يتجفف قام به مانع من التجفيف وهو لا يمنع أن يجيء منه مثل ما يجيء من غيره بفرض زوال المانع ا ه بحروفه
قوله ( ويقطع ) أي الذي لا يتجفف أو يتجفف رديئا
وقوله بالإذن أي من الإمام أي أو نائبه ويجب استئذان العامل في قطعه كما في الروضة فإن قطع من غير استئذانه أثم وعذر ولا يغرم ما نقص بالقطع وعلى الساعي أن يأذن له خلافا لما صححه في الشرح الصغير من الاستحباب نعم إن اندفعت الحاجة بقطع البعض فيما لو احتاج لقطعه لنحو عطش لم تجز الزيادة عليها شرح م ر شوبري
قوله ( من تبنه ) أي وقشره الذي لا يؤكل معه ليناسب قوله بخلاف ما يؤكل الخ
قوله ( كذرة ) هو ظاهر في الصيفي
قوله ( والوجه ترجيح الدخول الخ ) من جملة كلام الأذرعي وهو المعتمد ع ش
قوله ( فعشرة أوسق ) فله أن يخرج الواجب عليه حال كونه في قشره وله أن يخرجه خالصا لا قشر عليه ع ش على م ر
قوله ( بالنصف ) متعلق بقوله اعتبارا
قوله ( وقد يكون خالصها ) أي العشرة
وقوله من ذلك أي مما ادخر في قشره
قوله ( أولى من قوله كأرز وعلس ) جوابه أن الكاف استقصائية كما في شرح م ر
قوله ( ويكمل نوع بآخر ) أي لاشتراكهما في الاسم وأن تباينا في الجودة والرداءة وإن اختلف مكانهما وهو شامل لتكميل ما يتتمر من الرطب بما لا يتتمر منه والمراد أنه يكمل النوع بآخر حيث كانا في عام واحد أخذا من قوله بعد ويضم بعض كل الخ ح ل
قوله ( وهو قوت صنعاء اليمن ) ويكون في الكم الواحد منه حبتان أو ثلاث ولا تزول كمامه إلا بالرحا الخفيفة أو المهراس وبقاؤه فيه أصلح برماوي
قوله ( بسلت ) وهو الذي تسميه العامة بشعير بنت النبي صلى الله عليه وسلم
تنبيه يقع كثيرا أن البر يختلط بالشعير والذي يظهر أن الشعير إن قل بحيث لو ميز لم يؤثر في النقص لم يعتبر فلا يجزىء إخراج شعير ولا يدخل في الحساب وإلا لم يكمل أحدهما بالآخر فما كمل نصابه أخرج عنه من غير المختلط حج ع ش على م ر
قوله ( فلما اكتسب ) غرضه بهذا الرد على قولين ضعيفين حكاهما في المنهاج قيل إنه شعير فيضم له لشبهه به في برودة الطبع وقيل حنطة فيضم لها لشبهه لها في اللون والملاسة شرح م ر
قوله ( وصفا ) عبارة م ر طبعا وهي أولى شوبري
قوله ( ويخرج من كل بقسطه ) أي لانتفاء المشقة بخلاف المواشي فإنه يدفع نوعا منها مع مراعاة قيمة لأنواع ولا يكلف بعضا من كل للمشقة كما في ح ل وزي
قال ع ش على م ر ومفهومه أنه لو أخرج من أحد النوعين عنهما لا يكفي وإن كان ما أخرجه
____________________
(2/22)
منه أعلى قيمة من الآخر وليس مرادا لأنه لا ضرر على الفقراء وليس بدلا عن الواجب لاتحاد الجنس
قوله ( لا أعلاها ) أي فلا يجب إخراجه فلو أخرج إلا على أجزأ وزاد خيرا ع ش
قوله ( ولا أدناها ) أي ولو برعاية القيمة
قوله ( رعاية للجانبين ) أي المالك والمستحق فراعينا المالك في عدم إخراج الأعلى وراعينا المستحقين في عدم إخراج الأدنى
قوله ( ولو تكلف الخ ) هو مفهوم من قوله فإن عسر الخ برماوي
قوله ( ولا يضم ثمر عام ) قال م ر وذرعا العام يضمان وإن اختلفت زراعتهما في الفصول ويتصور ذلك في الذرة فإنها تزرع في الربيع والخريف والصيف
قوله ( إلى ثمر وزرع عام ) بأن قطع كل في عام ما يراه المؤلف وبأن أطلع كل في عام بالنسبة للثمر على الراجح ح ل
قوله ( وإن أطلع ثمر العام الثاني ) أي ظهر وبرز ح ف
قوله ( قبل جذاذ ) بفتح الجيم وكسرها وإهمال الدالين وإعجامهما أي قطعه
قوله ( ويضم بعض كل الخ ) هذا مقابل قوله إلى آخر فكأنه قال ويضم بعض كل لبعض إن اتحد العام دل على ذلك
قوله إن اتحد في العام قطع وعبارة أصله ويضم ثمر العام الواحد بعضه إلى بعض وإن اختلف إدراكه ا ه
قوله ( وإن اختلف إدراكه ) وعليه فلو أدرك بعضه ولم يبلغ نصابا جاز له التصرف فيه ثم إذا أدرك باقيه وكمل به النصاب زكى الجميع سواء كان الأول باقيا أو تالفا فإن باعه تبين بطلانه في قدر الزكاة ويجب على المشتري رده إن كان باقيا وبدله إن كان تالفا ع ش
قوله ( إن اتحد في العام قطع ) ضعيف بالنسبة للثمر ومعتمد بالنسبة للزرع فيشترط وقوع حصاد الزراعتين في سنة بأن يكون بين حصادي الأول والثاني دون اثني عشر شهرا عربية ولا عبرة بابتداء الزرع لأن الحصاد هو المقصود وعنده يستقر الوجوب ويكفي عن الحصاد زمن إمكانه على الأوجه حج
قوله ( في العام ) المراد بالعام هنا إثنا عشر شهرا عربية وتحسب من حين الحصاد ولو بالقوة في الزرع أو البروز الأول في الثمر وصورة اختلاف العام في الزرع مع اتحاد القطع فيه أن يزرع أولا في المحرم ويقطع في رجب ثم في العام الثاني يزرع في صفر ويقطع في جمادي فبين الزراعتين أكثر من عام وبين القطعين دون عام فيقال اتحد القطع في العام كما قرره شيخنا
وقوله قطع أي ولو بالقوة شوبري
قوله ( وإن لم يقع الاطلاعان ) وفي كلام شيخنا والعبرة في الضم هنا باطلاعهما في عام واحد على المعتمد لا بالقطع
قوله ( الاطلاعان ) الاطلاع هو الظهور والبروز يقال أطلع أي ظهر وفي المختار أطلع النخل أخرج طلعه
قوله ( فيما ذكر ) أي من قوله ويضم بعض كل الخ
قوله ( فلا ضم ) وإن اتحد قطعهما في العام لأنهما يرادان للتأبيد فجعل كل حمل كثمرة عام ح ل وم ر
ولأن الثاني لما حدث بعد انصرام الأول أشبه ذلك ثمرة عامين برماوي
قوله ( من اعتبار اتحاد قطع الزرع ) أي في العام
قوله ( ما صححه الشيخان ) معتمد والفرق بين الثمر حيث اعتبر فيه اتحاد الاطلاعين وبين الزرع حيث اعتبر فيه اتحاد الحصادين أن الثمر بمجرد الاطلاع يصلح للانتفاع به بسائر أنواعه بخلاف الزرع فإنه لا ينتفع به بمجرد الظهور وإنما المقصود منه للآدميين الحب خاصة فاعتبر حصاده ع ش
قوله ( بل صحح كثيرون اعتبار اتحاد الزرع في العام ) أي سواء وقع الحصاد في عام أو عامين
قوله ( بأن ذلك ) أي عدم الرؤية وقوله لأن من حفظ حجة أي ذو حجة لأن المثبت مقدم على النافي
قوله ( وهو البعل ) أي الزرع لصيفي
قوله ( وإن احتاجت إلى مؤنة ) الغاية للرد وعلل ذلك بأنها إنما نحفر لإصلاح القرية فإن تهيأت وصل الماء من النهر إليها المرة بعد الأخرى بخلاف السقي بالنضح ومن النضح الآلة المعروفة بالشادوف والنطالة كما في البرماوي
قال م ر ولا تجب في المعشرات زكاة لغير السنة الأولى بخلاف غيرها مما مر لأنها إنما تتكرر في الأموال النامية وهذه منقطعة النماء معرضة للفساد ا ه
قوله ( وفيما شرب بنضح ) فإن قلت لم
____________________
(2/23)
وجبت الزكاة فيما سقى بمؤنة ولم تجب في المعلوفة
قلت لأن من شأن العلف كثرة المؤنة بخلاف الماء من شأنه خفة المؤنة بل من شأنه الإباحة ولأن القوت ضروري فوجبت فيه الزكاة لأولى الحاجات وإن حصل بمؤنة ولا كذلك الحيوان شوبري
قوله ( بحيوان ) بأن يحمل الماء على ظهره بدليل قوله ويسمى هذا الحيوان أيضا سانية أي كما يسمى ناضحا
قوله ( سانية ) أي ساقية يقال سنت الناقة إذا سقت وفي المختار السانية الناضحة وهي الناقة التي يستقى عليها وفي المثل سير السواني سفر لا ينقطع
قوله ( وهو ما يديره الماء ) أي بنفسه وحيث كان الماء يديرها بنفسه هلا وجب فيما سقى بها العشر لخفة المؤنة راجعه ع ش على م ر
وأجيب بأنه لما كان يحتاج لإصلاح الآلة إذا انكسرت كان فيه مؤنة
قوله ( ولو بهبة ) الغاية للرد
قوله ( والأصل فيهما ) أي العشر ونصفه
قوله ( ما سقى بالسيل ) أي المطر المجتمع
قوله ( الجاري إليه في حفر ) بأن تحفر حفيرة يجري فيها الماء من السيل إلى أصول الشجر كما قاله الأزهري أ ط ف
قوله ( أي بالنوعين ) يعبر عن النوعين بعبارة تناسب لأن كلا منهما له عبارتان بأن يقال هما ما لا مؤنة فيه وما فيه مؤنة
قال العلامة البرماوي والضابط أن يقال متى سقى بما لا كلفة فيه وجب فيه العشر وإلا فنصف العشر
قوله ( ونمائهما ) عطف تفسير
قوله ( لا بأكثرهما ) متعلق بمحذوف أي لا يعتبر بأكثرهما وقوله ولا بعدد السقيات متعلق بمحذوف أي ولا يقسط بعدد السقيات كما صرح به في المنهاج وغرضه بهذا الرد على قولين ضعيفين حكاهما في المنهاج وعبارته مع شرح المحلي وواجب ما سقى بهما أي بالنوعين كالنضح والمطر سواء ثلاثة أرباعه أي العشر عملا بواجب النوعين فإن غلب أحدهما ففي قول يعتبر هو ويلغى الأقل فكأنه لم يوجد فإن كان الغالب المطر فالواجب العشر أو النضح فنصف العشر والأظهر أن يقسط والغلبة والتقسيط باعتبار عيش الزرع أو الثمر ونمائه وقيل بعدد السقيات والمراد النافعة بقول أهل الخبرة ويعبر عن الأول باعتبار المدة فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الإدراك ثمانية أشهر واحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين فسقى بماء السماء وفي شهرين من زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقى بالنضح فإن اعتبرنا السقيات فعلى قول التوزيع يجب خمسا لعشر وثلاثة أخماس نصف العشر وعلى قول اعتبار الأغلب يجب نصف العشر لأن عدد السقيات بالنضح أكثر وإن اعتبرنا المدة فعلى قول التوزيع وهو الصحيح يجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وعلى قول اعتبار الأغلب يجب العشر لأن مدة السقي بماء السماء أطول انتهت
قوله ( من يوم الزرع مثلا ) أي أو يوم الاطلاع في النخل أو ظهور العنب في الكرم أ ط ف
قوله ( وكذا لو جهلنا المقدار ) أي وكذا يجب ثلاثة أرباع العشر لو جهلنا المقدار الخ بأن شككنا هل انتفع بسقية المطر أربعة أشهر أو أقل أو أكثر وبسقيتي النضح أربعة أشهر أو أقل أو أكثر فإنها تقسط باعتبار المدة بأن تجعل أربعة أشهر لسقية المطر وأربعة أشهر لسقيتي النضح كما أشار إليه بقوله أخذا بالاستواء
وقوله من نفع كل منهما يقتضي أن النفع معتبر في التقسيط مع أنه غير معتبر كما قرره شيخنا
قوله ( أخذا بالاستواء ) أي لئلا يلزم التحكم لأن الأصل عدم زيادة كل منهما كما في شرح الروض
وعبارة ح ل أخذا بالاستواء أي كأنهما مستويان
قوله ( وربع نصف العشر ) لم يعبر بثمن العشر محافظة على الإتيان بما تقتضيه النسبة ولو قسط باعتبار عدد السقيات وجب خمسا لعشر
____________________
(2/24)
وثلاثة أخماس نصف العشر
قوله ( أن أحدهما أكثر ) أي الذي سقى بهما
وقوله فيؤخذ اليقين أي وهو النصف ويبقى ما زاد عليه لأنه مشكوك في مقداره ا ه ح ل
وقوله وهو النصف ليس بظاهر بل هو يزيد عليه مثلا إذا سقي في ستة أشهر بأحدهما وفي شهرين بالآخر وجهل الحال فعلى تقدير أن يكون سقي في الستة أشهر بالمطر وفي الشهرين بالنضح يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصفه وعلى تقدير عكس ذلك يكون الواجب نصف العشر وربع نصف العشر وهو ثمن العشر فالواجب على هذا التقدير هو اليقين فيؤخذ ويوقف ربع العشر المشكوك فيه الذي نقص عن الواجب على التقدير الآخر ويجوز التصرف في هذا الواقف كما قرره شيخنا ح ف
وقوله نصف العشر وربع نصفه هو بمعنى ثلاثة أرباع نصف العشر وربع العشر
قال ع ش على م ر والظاهر أن المراد باليقين ما يغلب على الظن أن الواجب لا ينقص عنه وأن تصرف المالك فيما زاد على ما يغلب على ظنه أنه الواجب صحيح لأن الأصل عدم الوجوب ا ه
وفي الرشيدي ما نصه قوله فيؤخذ اليقين أي ويوقف الباقي كما في شرح الروض ومعنى أخذ اليقين أن يعتبر بكل من التقديرين ويؤخذ الأقل منهما هكذا ظهر فليراجع ا ه
فلو علمنا أنه سقي ستة أشهر بأحدهما وشهرين بالآخر وجهل عين الأكثر فلو خرج ذلك الزرع ثمانين أردبا مثلا فعلى تقدير أن الأكثر هو الذي بماء السماء يكون الواجب ثلاثة أرباع العشر وربع نصف العشر وذلك سبعة أرادب وعلى تقدير العكس يكون الواجب ثلاثة أرباع نصف العشر وربع العشر وذلك خمسة أرادب فاليقين إخراج خمسة أرادب ويوقف أردبان إلى علم الحال فإن أراد براءة الذمة أخرجهما ا ه ح ف
قوله ( إلى أن يعلم ) متعلق بمحذوف أي ويوقف الباقي إلى أن يعلم
قوله ( أعم من تعبيره بعيش الزرع ) أي لشموله الثمر ا ه زي
قوله ( وتجب بيد وصلاح الثمر الخ ) وحيث اشتد الحب فينبغي أن يمتنع على المالك الأكل والتصرف وحينئذ فينبغي اجتناب الفريك ونحوه من الفول حيث علم وجوب الزكاة في ذلك الزرع ويحرم على المالك إعطاء أجرة الحصادين منه وكذا يحرم عليه الصدقة منه قبل إعطاء الزكاة ويعزر إن علم الحرمة وإلا فلا ويغرم بدل ما تصرف فيه اتفاقا ومع حرمته ينفذ تصرفه في غير قدر الزكاة قاله خضر على التحرير نقلا عن شرح ع ب
قال حج في التحفة وإذا زادت المشقة في التزام مذهبنا فلا عيب على المتخلص بتقليد مذهب آخر كمذهب أحمد فإنه يجيز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه منه في أوانه ويزكي الفاضل إن بلغ نصابا قرره ح ف
قوله ( ولو أخرج في الحال الخ ) الأولى ذكره بعد قوله ويعتبر جافا الخ
قوله ( وسن خرص ) أي إن كان موسرا وإلا فلا يجوز لما فيه من تسليطه على حق المستحقين شرح شيخنا ا ه شوبري
قال أ ط ف وحكمته أي الخرص الرفق بالمالك والمستحقين فإن تلفت الثمرة بعد الخرص وقبل التمكن من الأداء من غير تقصيره لم يضمن فإن بقي منها دون النصاب أخرج حصته ا ه روض
قوله ( أي حزر الخ ) هو تفسير للخرص وهو القول بغير علم بل بالظن والحزر التخمين ومنه قوله تعالى { قتل الخراصون } برماوي
قوله ( عالم به ) أي كون الخارص عالما به ليحسن جعل هذا شرطا للخرص فاندفع ما يقال إن هذا شرط للخارص لا للخرص
قوله ( واحدا كان أو أكثر ) أي ولو أحد الشريكين إن وجدت فيه الشروط الآنية برماوي
قوله ( أهل للشهادات ) أي لوصف الشهادات بدليل قوله من عدالة الخ لأن العدالة وما بعدها بيان لوصف الشهادات لا للشهادات كما قرره
____________________
(2/25)
شيخنا قال الشوبري على التحرير
وإنما جمع الشهادات لإخراج نحو المرأة فإنها أهل للشهادة في الجملة ا ه
قوله ( وغيرها مما يأتي ) منه عدم ارتكابه لخارم مروأة وعدم عداوة بينه وبين المالك وأن لا يكون بينهما أصلية ولا فرعية ولا سيادة كما يدل عليه قوله فلا يصلح الخ ا ط ف
ويشترط أيضا أن يكون ناطقا بصيرا وهل يشترط فيه السماع أولا ظاهر قوله أنه يشترط فيه أهلية الشهادات اشتراطه فراجعه برماوي
قوله ( وشرط تضمين ) وليس هذا التضمين على حقيقة الضمان لأنه لو تلف جميع الثمار بآفة سماوية أو سرقت من الشجر أو الجرين قبل الجفاف من غير تفريط فلا شيء عليه قطعا لفوات التمكن وإن تلف بعضها فإن كان الباقي نصابا زكاه أو دونه أخرج حصته بناء على أن التمكن شرط للضمان لا للوجوب فإن تلف بتفريط كأن وضعه في غير حرز مثله ضمن شرح م ر
قوله ( أي تضمين الحق ) كأن يقول الخارص ضمنتك حق المستحقين من الرطب أو العنب بكذا تمرا أو زبيبا شرح م ر
قوله ( لمخرج ) أي حيث كان موسرا أي بقدر حق الفقراء زيادة على الديون التي عليه حتى لو ضمنه وتبين كونه معسرا حال التضمين لم يصح ولا ينتقل الحق إلى الذمة على المعتمد ح ل
قوله ( وخرج بالثمر الخ ) الأولى تأخيره عن قوله وقبول
قوله ( ويبدو الصلاح ما قبله ) نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر فالأقيس من الوجهين كما قاله ابن قاضي شهبة جواز خرص الكل م ر
قال سم في حواشي التحفة وانظر لو بدا صلاح حبة من نوع فهل يجوز خرصة أقول القياس جواز الخرص حينئذ أخذا مما قالوه فيما لو بدا صلاح حبة في بستان حيث يجوز بيع الكل بلا شرط قطع ع ش
قوله ( إنه ) أي الخارص لا يترك أي بلا خرص
قوله ( يأكلها أهله ) فيه أنه بعد الخرص يجوز له ولأهله أكل الجميع فلا فائدة في إبقاء ما ذكر فالصواب ما ذكره في قوله وأجاب عنه الشافعي الخ
قوله ( لخبر ورد فيه ) عبارة شرح م ر وما صح من قوله صلى الله عليه وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع حمله الشافعي رضي الله عنه وتبعه الأئمة على تركهم له ذلك من الزكاة ليفرقه بنفسه على فقراء أقاربه وجيرانه لطمعهم في ذلك منه لا على ترك بعض الأشجار من غير خرص جمعا بينه وبين الأدلة الطالبة لإخراج زكاة التمر والزبيب إذ في قوله فخذوا ودعوا إشارة لذلك أي إذا خرصتم الكل فخذوا بحساب الخرص واتركوا له شيئا مما خرص فجعل الترك بعد الخرص فيكون المتروك له قدرا يستحقه الفقراء ليفرقه هو
قوله ( لكثرتها ) أي وكثرة المؤنة في خرصها م ر
قوله ( ولإباحة أهلها الخ ) أنظر وجه إنتاج هذا الدليل للمدعي وأيضا الإباحة لا تظهر إلا في حقهم لا في حق المستحقين فالإباحة المذكورة ربما تنتج الخرص لا عدمه فمن ثم كان ضعيفا ا ه
قوله ( وقبول ) أي فورا ويرشد لذلك قول الشارح فيقبل حيث عبر بالفاء
قوله ( كأن يقول له ضمنتك حق المستحقين الخ ) أو خذه بكذا تمرا أو زبيبا وأقرضتك نصيب الفقراء من الرطب بما يجيء منه من التمر وكل كاف برماوي
قوله ( فله تصرف في الجميع ) ومذهب الإمام أحمد جواز التصرف قبل الخرص والتضمين وأن يأكل هو وعياله على العادة ولا يحسب عليه وكذا ما يهديه في أوانه كما ذكره حج
قوله ( لم ينفذ تصرفه في الجميع ) أي ويبقى حق الفقراء بحاله شرح م ر
قوله ( بل فيما عدا الواجب شائعا ) ثم إن اقتصر في تصرفه عليه لم يأثم وإن تصرف في الجميع أثم وكذا في بعض معين شوبري وقال سم لا يأثم ولو باعه لشافعي شخص مذهبه لا يرى تعلق الزكاة به فهل لشافعي أخذه منه اعتبارا بعقيدة المخالف أو ليس له
____________________
(2/26)
أخذه اعتبارا بعقيدة نفسه الذي يتجه ترجيحه هو الثاني خلافا لمن مال إلى الأول ا ه ع ش على م ر
فإذا باع قدرا معينا منه بطل في قدر حق المستحقين منه شائعا وصح في الباقي شائعا برماوي
قوله ( فلا يجوز له أكل شيء منه ) لأن الأكل إنما يرد على معين بخلاف نحو البيع يقع شائعا
قوله ( إن اتهم ) بأن احتمل سلامته من ذلك السبب وكيف هذا مع قوله أو عرف مع عمومه إلا أن يقال يمكن أنه نقله قبل ذلك تأمل
قوله ( طولب ببينة ) أي وجوبا كما قاله العلامة زي مع أن اليمين مستحبة
كما قاله الشارح برماوي
قوله ( لم يبال بكلامه ) لأن الحس يكذبه فلا تسمع دعواه بل لو أقام بينة لم تسمع ح ف
قوله ( لكن اليمين هنا ) أي في باب الزكاة في جميع مسائلها ا ه
قوله ( مع حكم الإطلاق ) أي المأخوذ من التشبيه
وقوله بالاتهام أي المأخوذ من التشبيه أيضا برماوي
قوله ( أو غلطه بما يبعد ) وهو الذي تحيل العادة وقوع الغلط فيه ح ف
كأن قال الخارص التمر عشرون وسقا فادعى المالك غلطه بخمسة فالخمسة يبعد غلطه فيها
وقوله بما يبعد راجع للاثنين قبله
قوله ( ويحط في الثانية القدر المحتمل ) أي لا يحسب وجوب الزكاة فيه والقدر المحتمل هو الذي لو اقتصر عليه في دعوى الغلط قبل كوسق من عشرين كما مثل به الرافعي فإنه يحتمل أنه غلط فيه فيلغى هذا الواحد
وقال بعضهم قوله ويحط في الثانية القدر المحتمل أي يسقط من الأوسق القدر الذي يحتمل أن الخارص غلط فيه كواحد في مائة وكسدس أو عشر على ما قاله البندنيجي واستبعد في السدس وقد نص له الرافعي بنصف العشر ا ه حج
قوله ( أو ادعى غلطه به ) أي وبين قدرا أخذا مما بعده
قوله ( بعد تلف للمخروص ) أي بأكل أو بيع ولم يذكر هذا القيد فيما سبق فظاهره أنه شامل للتلف ولغيره مع أنه قد يقال إذا كان باقيا يعاد كيله كما هنا ولا حاجة لحط القدر المحتمل حينئذ في الثانية مع إمكان كيله حرر
ثم نقل عن شيخنا العزيزي أنه قيد ما سبق بالتلف أيضا فسوى بينهما
قوله ( أعيد كيله ) يقتضي أنه كيل أولا مع أنه خرص فقط ولم يكل إلا أن يقال إنه كيل أولا تقديرا بالخرص ويمكن أنه كيل أولا بعد الجذاذ وادعى بعده والمراد أعيد كيله وجوبا
باب زكاة النقد هو مصدر معناه لغة الإعطاء حالا ثم أطلق على المنقود والمراد به هنا ما قابل العرض والدين وقد يطلق على المضروب وحده ولو عبر بزكاة الذهب والفضة لكان أعم ليشمل النقد والسبائك والقراضة ونحو ذلك برماوي
وقوله معناه الإعطاء يقال نقده الدراهم أي أعطاه إياهها حالا كما في المختار
قوله ( فسرت بذلك ) أي فسر الكنز فيها بالمال الذي لم تؤد زكاته وهذا المرجع معلوم من قوله { ولا ينفقونها في سبيل الله } لأنه تفسير لقوله { يكنزون } وفيه أنها لا تدل على وجوب الزكاة ويمكن أن يقال إنها تدل على وجوبها باللازم لأن الوعيد الشديد على عدم إدائها يدل على وجوبها شيخنا
وعبارة ع ش على م ر
قوله بذلك أي بما لم تؤد زكاته وهو تفسير مراد وإلا فالكنز لغة المال المكنوز فكأنه شبه المال الذي لم تؤد زكاته بالمال المدفون الذي لا ينتفع به حال دفنه بجامع عدم الانتفاع
قوله ( يجب في عشرين مثقالا ) والمثقال لم يتغير جاهلية ولا إسلاما
قوله ( مثقالا ) تمييز لعشرين وذهبا تمييز للتمييز ودرهما تمييز للمائتين وفضة تمييز لذلك التمييز
وقوله فأكثر راجع لكل من عشرين ومائتين وأشار به إلى أنه لا وقص فيهما
قوله ( فأكثر ) أشار به إلى أنه لا وقص فيها بخلاف ما تقدم برماوي
قوله ( من ذلك ) أي من العشرين والمائتين
وقوله بوزن مكة راجع كل منهما أيضا والمراد عشرين يقينا خالصة
وكذا يقال في المائتين بدليل ما يأتي له في المحترزات وسمي الذهب ذهبا لأنه يذهب ولا يبقى وقدم الذهب على الفضة نظرا لنظم الآية أو لشرفه عليها وتقديم الأصل الفضة نظرا لكونها الغالب في التعامل بها كما في أ ط ف
وسميت الفضة بذلك لأنها تنفض ولا تبقى وسمى
____________________
(2/27)
المضروب من الذهب دينارا ومن الفضة درهما لأن الدينار آخره نار والدرهم آخره هم
وأنشد بعضهم في معنى ذلك فقال النار آخر دينار نطقت به والهم آخر هذا الدرهم الجاري المرء بينهما ما لم يكن ورعا معذب القلب بين الهم والنار قوله ( بعد حول ) نعم لو ملك نصابا ستة أشهر مثلا ثم أقرضه إنسانا لم ينقطع الحول لأنه لما كان باقيا في ذمة الغير كان كأنه لم يخرج عن ملكه كما في شرح م ر و ع ش عليه وإنما تكرر الواجب هنا بتكرر السنين بخلافه في الثمر والحب لا يجب فيهما ثانيا حيث لم ينو بهما تجارة لأن النقد نام بنفسه ومتهيىء للانتفاع والشراء به في أي وقت بخلاف ذينك أي فإنهما منقطعان عن النماء ومعرضان للفساد ا ه وحج وسم
قوله ( ربع عشر ) وهو نصف مثقال فيدفع للفقراء مثقالا كاملا إن لم يوجد نصفه ويصير شريكا لهم فيه ثم يبيعونه لأجنبي ويقتسمون ثمنه أو يبيعهم المزكي النصف الذي له أو يشتري نصفهم منهم وإن كره للشخص شراء صدقته ولو مندوبة إلا لضرورة وحصته قبل ذلك أمانة معهم ولا يكفي إعطاؤهم ثمن حصتهم ابتداء ا ه برماوي
قوله ( لخبر أبي داود ) هذا دليل لوجوبها في الذهب وما بعده لوجوبها في الفضة
قوله ( أواق ) بالقصر كجوار ومدة غلط ا ه ح ف
قوله ( من الورق ) فيه خمس لغات تثليث الواو مع إسكان الراء وفتح الواو مع كسر الراء وفتحها شيخنا
قوله ( وفي الرقة ربع العشر )
هذا مبين لمفهوم ما قبله لأنه لم يفهم من قوله ليس فيما دون الخ إن الواجب في الخمس ربع العشر إلا أن يقال إنه يعلم ذلك بطريق المفهوم وفيه أن الرقة مطلقة لم تقيد بخمس أواق وأجيب بأنها قيدت بمفهوم الأول كما قرره شيخنا
قوله ( من الواو ) لأن أصلها ورق
قوله ( وتشديد الياء على الأشهر ) ومقابله تخفيف الياء ع ش
قوله ( والمعنى في ذلك ) أي الحكمة في وجوب الزكاة في النقدين لكن في هذه الحكمة التي ذكرها الشارح نوع خفاء
عبارة شرح م ر والنقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق لأن حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس
قوله ( معدان ) أي مهيآن بحسب خلق الله لهما
قوله ( كالماشية في السائمة ) أي في كونها معدة للنماء وإن كان النمو مختلفا فنمو الماشية من جهة السمن والدر والنسل ونمو النقد من جهة ربح التجارة كما قرره شيخنا
قال الشوبري وكان الأولى أن يقول كالسائمة في الماشية أو إسقاط في كما في شرح الروض وكما أسقطها في العاملة فيما سيأتي وقال بعضهم العبارة مقلوبة
وقوله وبما ذكر علم أي من الأحاديث أ ط ف أو من المتن
قوله ( وأنه لا وقص في ذلك ) هذا علم من قوله فأكثر
قوله ( وأنه لا زكاة فيما دون نصاب ) هذا علم من التقييد بالعشرين والمائتين وفيه أن مفهوم العدد لا يعمل به إلا على رأي ضعيف في الأصول وهذا لا يرد إلا إذا قلنا أنه علم من المتن فإن قلنا أنه علم من قوله في الحديث ليس في أقل الخ وليس فيما دون الخ لم يرد
وقوله وإن تم في بعض الموازين وجه علم ذلك مما مر أن المتبادر من العشرين والمائتين اليقين
قوله ( ولا في مغشوش الخ ) عبارة شرح م ر ولو ضرب مغشوشة على سكة الإمام وغشها أزيد من غش ضربه حرم فيما يظهر لما فيه من التدليس بإيهام أنه مثل مضروبه ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة لما فيه من الافتيات عليه
قوله ( أو مغشوشا ) خالصه قدرها ويكون متطوعا بالنحاس لأنه في الحقيقة حينئذ إنما أعطى الزكاة خالصا من خالص والنحاس وقع تطوعا شرح م ر
قوله ( حفظا للنحاس ) أي لعدم جواز تبرعه به
وقيده الأسنوي بما إذا كانت مؤنة السبك تنقص
____________________
(2/28)
عن قيمة الغش أي إذا كان ثم سبك لأن إخراج الخالص لا يلزم أن يكون بسبك م ر
قال سم على حج ومحله أيضا أن لا يوجد خالص من غير المغشوش وإلا تعين
قوله ( ولا في سائر الجواهر ) هذا علم من قوله ذهبا أو فضة وفيه أن كلا من الذهب والفضة لقب أي ليس بمشتق واللقب لا مفهوم له إلا أن يقال هذا مبني على قول من قال إن له مفهوما وأنه حجة فتأمل شيخنا
قوله ( والدانق ) الأولى التفريع
وقال الشوبري هذا علم مما قبله فلا حاجة إليه ا ه
وقد يقال أتى به ليرتب عليه ما بعده
قوله ( وخمسا حبة ) أي شعيرة معتدلة لم تقشر وقطع من طرفيها ما دق وطال م ر
قوله ( ومتى زيد على الدرهم ثلاثة أسباعه )
وهي إحدى وعشرون حبة وثلاثة أخماس لأن تسعة وأربعين ثلاثة أسباعها أحد وعشرون يبقى حبة وخمسان ثلاثة أسباعها ثلاثة أخماس يضاف ذلك إلى الخمسين وخمسي حبة يحصل اثنان وسبعون ثلاثة أعشارها أحد وعشرون وثلاثة أخماس شوبري
قوله ( كان مثقالا ) فالمثقال اثنتان وسبعون شعيرة ولم يختلف جاهلية ولا إسلاما
قال السبكي والدرهم كانت مختلفة ثم ضربت في زمن عمر وقيل عبد الملك على هذا القدر وأجمع المسلمون عليه ويجب أن يعتقد أن ذلك مراد الشارع صلى الله عليه وسلم إذ لا يجوز أن يجمعوا على خلاف مراده شوبري
قوله ( فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ) لأنك إذا بسطت العشرة دراهم حبات بسطت السبعة مثاقيل حبات وجدت المقدارين متساويين بيان ذلك أن تضرب العشرة دراهم في عدد حبات الدرهم فتضرب العشرة في خمسين وخمسين بخمسمائة وأربع حبات وتضرب السبعة مثاقيل في عدد حبات المثقال فتضرب السبعة في اثنين وسبعين بخمسمائة وأربع حبات فظهرت المساواة ا ه
قوله ( بالأشرفي ) ومراده بالأشرفي القايتباني لأنه الذي كان في زمن المؤلف ق ل
وبه يعلم نصاب ما زاد على وزنه من المعاملة الحادثة الآن على أنه حدث أيضا تغيير في المثقال لا يوافق شيئا مما مر فليتنبه لذلك شرح م ر مع زيادة شوبري قال شيخنا البابلي والشريفي الموجود الآن ثلاثة أرباع مثقال فكل شريفيين مثقال ونصف وعليه فكل ثلاثة مثاقيل بأربعة شرائفة فجملة النصاب بها سبعة وعشرون إلا ربعا أ ط ف
وقوله إلا ربعا الأولى إلا ثلثا كما يعلم للمتأمل
والظاهر أن المراد به الفندقلي كما قال شيخنا العشماوي بحثت عن العشرين مثقالا من الصيارفة وقدرتها معهم بالدراهم وتحاسبت معهم فوجدناها سبعة وعشرين فندقليا إلا ثلثا وكان في زمنه بمائة وخمسين نصفا والبندقي مثل الفندقلي في أن النصاب به ما ذكر لأن وزن كل منهما ثمانية عشر قيراطا لكن البندقي خالص من الغش وكل واحد منهما ثلاثة أرباع مثقال لأن المثقال أربعة وعشرون قيراطا القيراط ثلاث حبات
وقال بعضهم والمحبوب الموجود الآن ثلاثة عشر قيراطا ونصف والنصاب به خمسة وثلاثون محبوبا ونصف محبوب وثلاثة أرباع قيراط لأن فيه غشا والنصاب بالريالات ثمانية وعشرون ريالا ونصف ونصف سبع على القول بأن في الريال درهمين نحاسا وإذا كان فيه درهم نحاس يكون النصاب خمسة وعشرين ريالا
قوله ( ولو اختلط الخ ) صورة المسألة أن يكون عنده إناء وزنه ألف مثقال مثلا ويعلم أن فيه ستمائة من أحد الجنسين وأربعمائة من الآخر ولم يعلم أن الستمائة والأربعمائة من أي الجنسين
قوله ( الأكثر ) بالنصب معمول المحذوف كما قدره الشارح لا لزكى كما يتوهم لأنه ينافيه قوله كلا ويقع الزائد على الواجب تطوعا والمراد بقوله زكى الأكثر أي أن زكى عن نفسه فإن زكى عن غيره كمحجوره تعين التمييز الآتي م ر
قوله ( كما مرت الإشارة إليه ) أي في زكاة الحيوان في قوله ويجزىء نوع عن نوع آخر أي بخلاف الجنس هذا ما ظهر بعد التوقف زي ع ش
قوله ( كأن يضع فيه ) أي في الماء الذي جعله في إناء آخر غير المختلط
وقوله ألفا ذهبا أي ألف درهم وذهبا وقوله ثم ألفا فضة أي ألف
____________________
(2/29)
درهم بالضرورة الماء يرتفع بالفضة أكثر لأنها أكبر جرما م ر
وقوله ثم يضع فيه المخلوط والفرض أن وزنة ألف درهم فبالضرورة يزيد ارتفاع الماء به على علامة الذهب وينقص عن علامة الفضة ويكون لأحدهما أقرب منه إلى الآخر فإذا ارتفع الماء بالذهب خمسة قراريط وارتفع بالفضة ثمانية قراريط فإذا ارتفع بالمخلوط ستة كان الأكثر منه الذهب وإن كان ارتفاعه سبعة كان الأكثر منه الفضة فتأمل فالفضة الموازنة للذهب يكون حجمها مقدار حجمه مرة ونصفا لكن في كلام ابن الهائم أن جوهر الذهب كجوهر الفضة وثلاثة أسباعه ومن ثم كان المثقال درهما وثلاثة أسباع درهم والدرهم سبعة أعشار المثقال كما ذكره الرشيدي على م ر
قوله ( فإلى أيهما الخ ) قال في المهمات وأسهل من هذا وأضبط أن يوضع في الماء ستمائة ذهبا وأربعمائة فضة ويعلم ارتفاعه ثم يعكس ويعلم عليه أيضا ثم يوضع المشتبه ويلحق بالذي وصل إليه زي
ولو تعذر التمييز وجب الإخراج مع الاحتياط ولا يؤخر لوجوب الإخراج على الفور ويغتفر التأخير لوجود آلة السبك إذا لم تتعذر ومؤنة السبك ونحوه على المالك ق ل
قوله ( ويحصل ذلك ) أي التمييز بالنار بسبك قدر يسير أي من الآنية المخلوطة بأن يكسر جزءا منها ويميزه بالنار
وقوله إذا تساوت أجزاؤه أي من حيث الذهب والفضة فيها لا من حيث الثخن والرقة والحاصل أن له في التمييز ثلاث طرق كما قرره شيخنا
قوله ( ويزكى محرم كالآنية الخ ) أي ولا نظر إلى ارتفاع قيمتها بالصنعة بل المعتبر الوزن فلو كان وزن الإناء مائتين وقيمته ثلثمائة زكى المائتين لأن الصنعة محرمة تجب إزالتها بالكسر فلم تعتبر ومثل الإناء الحلي المحرم لذاته كخلخال اتخذ للبس رجل فالعبرة فيه بالوزن لا بالقيمة بخلاف ما إذا كان محرما لعارض كأن صيغ لامرأة واستعمله الرجل فالعبرة فيه بالقيمة شرح الروض وشوبري
ولو قيل يعتبر الأكثر بعد بلوغ الوزن نصابا لكان متجها سم ع ش
قوله ( كضبة فضة ) عبارة سم على البهجة
قوله وكذا المكروه الخ قوة الكلام تدل على كراهة استعمال إناء فيه ضبة مكروهة ا ه
وهي تفيد الكراهة في الجميع لا في محل الضبة فقط ع ش على م ر
قوله ( لا حلي ) بضم أوله وكسره مع كسر اللام وتشديد الياء واحدة حلي بفتح الحاء وإسكان اللام
وقوله مباح يؤخذ من شرح م ر
أن الحلي ليس بقيد وأن المدار على الإباحة ولو للإناء ونص عبارته ولو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبسه واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره وبقي كذلك حولا فهل تجب زكاته الأقرب كما قاله الأذرعي لا لأنه معد لاستعمال مباح ا ه
قوله ( لامرأة ) أي للبسها أي بالفعل أو بالقوة كأن تعددت أنواعه ومنه حلي أخذه رجل ليؤجره مثلا لامرأة ق ل على التحرير
قوله ( فلا يزكى لأن زكاة الذهب والفضة تناط الخ ) عبارته في شرح التحرير فلا يزكى بناء على أن زكاة الذهب والفضة تجب فيهما للاستغناء عن الانتفاع بهما لا لجوهرهما ا ه
وفيه رد على أبي حنيفة القائل بوجوب الزكاة في الحلي المباح لجوهره أي ذاته
قوله ( عن الانتفاع بهما ) أي عدم الانتفاع بهما اقتضى وجوب الزكاة فيهما أي لأنه إذا أمسك عشرين دينارا من أول الحول إلى آخره صدق عليه أنه لم ينتفع بها في تلك المدة وألحق به الانتفاع المحرم والمكروه كما مر والانتفاع المباح بهما أسقط وجوب الزكاة فيهما كعوامل الماشية ق ل على التحرير
وقال بعض المحققين قوله عن الانتفاع بهما أي عن الانتفاع المباح بأن لم يوجد الانتفاع بهما أو وجد انتفاع غير مباح بأن كان محرما ومكروها فلا حاجة للإلحاق في كلام ق ل
وقال شيخنا الشمس ح ف عن الانتفاع بهما أي الاستعمال في البيع والشراء فلا يرد أن المحرم والمكروه يزكى مع الانتفاع به لأنه انتفاع بغير البيع والشراء
قوله ( لا بجوهرهما ) لاقتضائه الوجوب في الحلي المباح ق ل
قوله ( إن قصد إصلاحه ) ولو لم يعلم بانكساره إلا بعد عام أو أكثر فقصد إصلاحه لا زكاة
____________________
(2/30)
أيضا لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له وبه صرح في الوسيط فلو علم انكساره ولم يقصد إصلاحه حتى مضى عليه حول وجبت زكاته فإن قصد بعده إصلاحه فالظاهر عدم الوجوب في المستقبل شرح م ر
قوله ( بل قصد جعله تبرا ) التبر هو الذهب والفضة بدون ضرب أي صوغ فمعنى كونه يجعله تبرا أن يزيل الصنعة التي فيه ويبقيه قطعة ذهب أو فضة
قوله ( أو كنزه ) أي بأن اتخذه ليدخره ولا يستعمله لا في محرم ولا غيره كما لو ادخره ليبيعه عند الاحتياج إلى ثمنه ولا فرق في هذه الصورة بين الرجل والمرأة ا ه ع ش على م ر
قوله ( أو لم يقصد شيئا ) قد يشكل هذا بعدم الوجوب في حلي اتخذه بلا قصد كما سيأتي قريبا
ويجاب بأن الكسر هنا المنافي للاستعمال قربه من التبر وأعطاه حكمه ا ه سم على البهجة ع ش على م ر
قوله ( وخرج بقولي علمه الخ ) المناسب تقديمه
قوله ( وجبت زكاته ) وإن كان الوارث ممن يحل له استعماله ع ش
قوله ( احتمال وجه ) وهو عدم زكاته
قوله ( ومما يحرم سوار ) أي مما يحرم اتخاذه
فقوله للبس متعلق بمقدر أي اتخذ للبس الخ
كما يؤخذ من كلامه ا ه
ومن المحرم ما تتخذه المرأة من تصاوير الذهب والفضة فتجب فيه الزكاة ومحله إذا كان على صورة حيوان يعيش بتلك الهيئة بخلاف الشجر وحيوان مقطوع الرأس مثلا فلا يحرم اتخاذه واستعماله ولكن ينبغي أن يكون مكروها فتجب زكاته كما مر في الضبة للحاجة شرح م ر و ع ش عليه مع زيادة
قوله ( وخنثى ) أي ما لم يتضح بالأنوثة فإن اتضح بها فلا حرمة ولا زكاة عليه من حين ملكه لتبين أنه أنثى من حينئذ
قوله ( أو إجارتهما ) أي ولو بعد قصد لبسهما على الأرجح من وجهين وإن قصد بالإجارة التجارة إذ لا حرمة حينئذ فعلم أن القصد يتغير من الحرمة للإباحة عكسه
وقوله لمن له استعمالهما ولو قال لمن لا زكاة عليه لكان أولى ق ل
قوله ( أو لا بقصد شيء ) وجه عدم وجوب الزكاة في هذه أن الزكاة إنما تجب في مال نام والنقد غير نام وإنما ألحق بالنامي لتهيئه للإخراج وبالصياغة بطل تهيؤه له
وقوله وإن وجبت الزكاة في الأخيرة وذلك لأنه صرفه بهيئة الصياغة عن الاستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة شرح م ر
قوله ( في الأخيرة ) أي مع الحل والصور الخمسة التي قبلها تحل ولا زكاة وصورة المتن تحرم مع الزكاة فتأمل
قوله ( وحرم عليهما أصبع ) ولو مقطوعا وكذا أنملتان منه وقضيته أن المرأة لا يحرم عليها اتخاذ إصبع من ذهب أو فضة وينبغي التحريم زي وح ف وق ل
وقال البرماوي التقييد بالرجل والخنثى لأجل قوله وحلي ذهب الخ فالخاص بهما المجموع
قوله ( وحلي ذهب ) وكذا حلي فضة وإنما قيد بالذهب لأجل الضمير في قوله وسن خاتم منه
وذكر الحلي بعد ذكر السوار والخلخال من ذكر العام بعد الخاص فلا يقال إنه مكرر معهما وهذا مبني على أن المراد منهما واحد وليس كذلك بل المراد من الأولين أنه يحرم اتخاذهما للبس الرجل والخنثى وإن لم يلبسا وإن كان المتخذ لهما المرأة وإن كان غيرهما من باقي الحلي مثلهما في ذلك فلو عبر بدلهما بالحلي لكان أعم والمقصود من قوله وحلي ذهب استعمالهما له وإن كان متخذا لامرأة وهذا لا يستفاد من الأول فمن ثم أعاد العامل في قوله وحرم عليهما واندفع ما يقال الأخصر حذف العامل وعطف الأصبع على قوله سوار والأولى حذف ذهب من قوله وحلي ذهب وذكره بعد قوله وسن خاتم بأن يقول وسن خاتم من ذهب والقول بأنه أتى به لأجل الضمير في منه لا يظهر لأن ذكره يوهم خلاف المراد كما قرره شيخنا
قوله ( وسن خاتم منه ) ولا فرق في ذلك بين قليله وكثيره ويفارق ضبة الإناء الصغيرة على رأي الرافعي بأن الخاتم أدوم استعمالا من الإناء كما في شرح م ر والسن هو الشعبة التي يستمسك بها الفص لا الدبلة التي تجعل في الأصبع فإنها من قبيل الخاتم فتحرم من الذهب وتجوز من الفضة وإنما نص على السن بخصوصه لأنه ليس من الحلي فلم يدخل فيه
____________________
(2/31)
قوله ( أحل الذهب والحرير لإناث أمتي ) يرد عليه الأصبع للمرأة
وكذا الإناء من الذهب فإنهما حرام إلا أن يقال هو عام مخصوص بالذهب الذي يتخذ للزينة الداعية للجماع كالحلي ونحوه مما كان للزينة فتأمل
قوله ( بتثليث الهمزة والميم ) وقد نظم بعضهم لغات الأنملة والأصبع فقال بأصبع ثلثا مع ميم أنملة وثلث الهمز أيضا و ارو أصبوعا ع ش
قوله ( على مقطوعها ) هل يخرج به من خلق بلا نحو أنملة كأنف أم لا والتقييد للغالب كل محتمل ولعل الأول أقرب فليحرر شوبري
قوله ( والأنملة ) لامها للجنس فتشمل ما عدا الأسافل لأنها لا تعمل وبذلك يمتنع الكل في الأصبع الأشل ق ل على الجلال
قوله ( والفرق بينها ) أي الأنملة وبين الأصبع أنها تعمل فإنه يمكن تحريكها فلا تكون للزينة بخلاف الأصبع واليد اللذين من الذهب فلا يمكن تحريكهما فيكونان لمجرد الزينة فلذا حرما ويؤخذ منه عدم جواز أنملة سفلى كالأصبع لما ذكر وأخذ الأذرعي منه أن ما تحت الأنملة لو كان أشل امتنعت ويؤخذ منه أن الزائدة إذا عملت حلت وإلا فلا شرح م ر شوبري بإيضاح وقرر شيخنا ما نصه قوله والفرق بينها أي الثلاثة حيث تجوز من الذهب والفضة للرجل وغيره وبين الأصبع واليد حيث يمتنعان مطلقا لأنها أي الثلاثة تعمل والعمل في السن بالمضغ عليه وفي الأنف بخلوص الكلام وجذب الريح ودفع الهوام وفي الأنملة بالقبض على شيء بواسطة بقية الأصبع بخلافهما أي اليد والأصبع لا يعملان شيئا لعدم انقباضهما بل يكونان قطعة واقفة ا ه
قوله ( كما مر ) انظر أي فائدة لإعادته مع علمه من المتن
قوله ( وخاتم فضة ) فيجوز بل يسن لبسه وكونه في خنصر اليمين أفضل وله الختم به لو نقش عليه اسمه مثلا ولا كراهة في نقشه بذكر الله تعالى وغيره ويسن جعل فصه داخل الكف والعبرة في قدره وعدده ومحله بعادة أمثاله ففي الفقيه الخنصر وحده وفي العامي نحو الإبهام معه
قال ح ل وفي كلام شيخنا لو اتخذ الرجل خواتيم كثيرة أو المرأة خلاخيل كثيرة ليلبس الواحد منها بعد الواحد جاز والجميع في حكم الحلي المباح انتهى
وخرج به الختم فيحرم وكان نقش خاتمه صلى الله عليه وسلم محمد سطر أسفل ورسول سطر أوسط والله سطر أعلى كما ذكره ق ل
وفي المواهب وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر
وظاهره أنه كان على هذا الترتيب لكن لم تكن كتابته على الترتيب العادي فإن ضرورة الاحتياج إلى أن يختم به تقتضي أن تكون الأحرف المنقوشة مقلوبة ليخرج الختم مستويا وأما قول بعض الشيوخ أن كتابته كانت من أسفل إلى فوق يعني الجلالة أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد أسفلها وأنه يقرأ من أسفلها فلم أر التصريح بذلك في شيء من الأحاديث بل رواية الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك فإنه قال محمد سطر والثاني رسول والسطر الثالث الله فلا تقبل دعوى الأسنوي خصوصا مع قوله في حفظي فلم ينقله فضلا عن كونه رواية وإن تبعه ابن رجب حيث قال ما لفظه ورد أن أول الأسطر كان الله ثم الثاني رسول ثم الثالث محمد ا ه
فعليه بيان قوله ورد تأييد ابن جماعة لذلك بأنه أليق بكمال أدبه رد بأن الأليق اتباع التنزيل وهو فيه محمد رسول الله والتقديم اللفظي أقوى من الخطي ا ه
وقوله ليخرج الختم مستويا قال بعضهم قد يقال هذا تعويل على العادة وأحواله صلى الله عليه وسلم خارجة عن طورها بل ذكر بعضهم أن كتابته كانت مستقيمة وكانت تطلع مستقيمة ا ه بحروفه
وكان نقش خاتم أبي بكر الصديق رضي الله عنه نعم القادر الله
وكان نقش خاتم سيدنا عمر رضي الله عنه كفى بالموت واعظا يا عمر
وكان نقش خاتم سيدنا عثمان رضي الله عنه آمنت بالله مخلصا
وكان نقش خاتم سيدنا علي رضي الله عنه الملك لله
وكان نقش خاتم أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الحمد لله كما ذكره بعض الفضلاء
قوله ( ولرجل منها حلية آلة حرب ) ومع ذلك تجب الزكاة فيما جعله
____________________
(2/32)
حلية إذ لا يلزم من الحل عدم وجوب الزكاة كما تقدم فيما إذا اتخذ الرجل الحلي لكنزه شوبري وظاهر كلامهم عدم الفرق في تحلية آلة الحرب بين المجاهد وغيره وهو كذلك إذ هو بسبيل من أن يجاهد ووجهه أنها تسمى آلة حرب وإن كانت عند من لا يحارب ولأن إغاظة الكفار ولو مما بدارنا حاصلة مطلقا كما في شرح م ر والتحلية جعل عين النقد في محال متفرقة مع الأحكام حتى تصير كالجزء منها ولإمكان فصلها مع عدم ذهاب شيء من عينها فارقت التمويه السابق أول الكتاب أنه حرام كما في حج
وأدخل الشارح فيها الخف وكذا صنع م ر
وأدخل فيها أيضا المنطقة فلعل المراد بآلة الحرب ما ينتفع به المحارب في الحرب من ملابسات بدنه
قوله ( وأطراف سهام ) أي ودروع ومنطقة بكسر الميم ما يشد به الوسط وترس وسكين الحرب أما سكين المهنة أو المقلمة فيحرم على الرجل وغيره تحليتها كما يحرم عليهما تحلية الدواة والمرآة شرح م ر
وقوله أو المقلمة أي أو سكين المقلمة وهي القشط والمقلمة بكسر الميم وعاء الأقلام ع ش
قوله ( تغيظ ) بفتح أوله بابه باع قال تعالى { ليغيظ بهم الكفار }
قوله ( وركاب ) وكذا اللبب وأطراف سيور وبرة بعير أما البغال والحمير فلا يجوز تحلية ما يتعلق بها لأنها لا تصلح للقتال ا ه برماوي
قوله ( لأنه غير ملبوس ) فيه تعليل الشيء بنفسه كأنه قال لا يحل غير الملبوس
لأنه ملبوس وأجيب بأنه أنى بهذا توطئة للقياس الذي بعده وهو قوله كالآنية فهو جامع للقياس كما قرره شيخنا الحفني
قوله ( وخرج بالفضة ) أي المذكورة صريحا في قوله وخاتم فضة وكناية في قوله ولرجل منها الخ وقوله لمن ذكر أي الرجل والخنثى
وقوله من ذلك أي التختم والتحلية
وقوله وبالرجل في الثانية هي قوله ولرجل حلية آلة حرب والأولى قوله وخاتم فضة
قوله ( وإن جاز لها المحاربة بآلة الحرب ) أي المحلاة لأجل قوله في الحملة وهي ما إذا تعينت كأن دخل الكفار دارنا وإلا فتجوز لها المحاربة بغير المحلاة وإن لم تتعين تأمل
قوله ( حل استعماله ) وهل تجب فيه الزكاة ويظهر نعم كما لو اتخذ الرجل آنية الذهب والفضة لحاجة فإنه يجوز استعمالها مع وجوب الزكاة إذ لا تنافي ثم رأيت في شرح شيخنا ما يقتضي ذلك شوبري
قوله ( وكقلادة ) القلادة كناية عن دنانير كثيرة أو فضة كثيرة تنظم في خيط وتوضع في رقبة المرأة والمعراة هي التي يجعل لها عيون ينظم فيها سواء كانت العيون منها أو من غيرها ولو من حرير كما قاله الحلي وقيده بعضهم بكون العيون منها أو من نحو نحاس وهو المعتمد فما في ح ل ضعيف
قوله ( ومثقوبة على الأصح ) المعتمد أن المثقوبة تجب فيها الزكاة مع حرمتها ومنها ما يقع من أن المرأة تعلق على رأسها أو برقعها فضة أو ذهبا مثقوبين من غير عري فهذا حرام وتجب فيه الزكاة كما قرره شيخنا
قال م ر في شرحه ولو تقلدت دراهم أو دنانير مثقوبة بأن جعلتها في قلادتها زكتها بناء على تحريمها وهو المعتمد وما في المجموع من حلها محمول على المعراة وهي التي جعل لها عري فإنها لا زكاة فيها لأنها صرفت بذلك عن جهة النقد إلى جهة أخرى بخلافها في غيرها ا ه
قوله ( ورد به ) أي بالتعليل
قوله ( وإن زعم الأسنوي الخ ) ظاهره أنه مبني على الإباحة وحينئذ تعبيره بالزعم ظاهر
قوله ( وما نسج بهما من الثياب ) خرج الفرش كالسجادة المنسوجة بهما فتحرم لأنها لا تدعو للجماع كالملبوس م ر
قوله ( لا إن بالغت في سرف ) المعتمد أن أصل السرف محرم عليها كالمبالغة فيه كما في شرح م ر
والسرف أن تفعله على مقدار لا يعد مثله زينة كما أشعر به قوله بل تنفر منه النفس وعليه فلا فرق بين الفقراء والأغنياء ع ش على م ر
قوله ( المحرك للشهوة ) يؤخذ من هذا إباحة ما تتخذه النساء في زمننا من عصائب الذهب والتراكيب وإن كثر ذهبها إذ النفس لا تنفر منها بل هي في نهاية الزينة
والمراد بالتراكيب هي التي تفعل بالصوغ وتجعل على العصائب وأما ما يقع لنساء الأرياف من الفضة المثقوبة
____________________
(2/33)
أو الذهب المخيطة على القماش فحرام وإن قل كالدراهم المثقوبة المجعولة في القلادة كما مر
وقياس ذلك أيضا حرمة ما جرت به العادة من ثقب دراهم وتعليقها على رأس الأولاد الصغار ع ش على م ر
قوله ( لم يحرم ) قد علمت أن المعتمد التحريم
قوله ( فتجب فيه ) أي جميعه فيما يظهر لا في القدر الزائد ا ه شرح م ر شوبري
قوله ( وكالمرأة الطفل ) المراد به غير البالغ ومثله المجنون
وقوله لكن لا يقيد بغير آلة حرب أي كما قيدت المرأة به في قوله ولامرأة بغير آلة حرب بل يجوز له استعمال حليهما ولو في آلة الحرب انتهى
قوله ( وخرج بالمرأة ) أي في قوله ولامرأة لبس حليهما
وقوله على ما مر أي في قوله
وحلي ذهب أي على الوجه الذي مر وهو أن المدار على القصد أي قصد اتخاذ الحلي للبس وإن لم يلبس فاللبس ليس بقيد
وقال بعضهم قوله على ما مر أي من أنه يستثنى الأنف وما بعده وهذا أولى من قول من قال إن الذي مر هو أن المدار على القصد لأن الموجود هنا تحريم اللبس
قوله ( تحلية مصحف ) وعلاقته المنفصلة عنه وألحق الزركشي اللوح الذي يكتب فيه القرآن بالمصحف وما حرم مسه وحمله من كتب التفسير كذلك ح ل
وأما تحلية الكتب فلا تجوز على المشهور سواء في ذلك كتب الأحاديث وغيرها كما في الذخائر ولو حلي المسجد أو الكعبة أو قناديلها بذهب أو فضة حرم إن حصل من التحلية شيء بالعرض على النار شرح م ر
تنبيه يؤخذ من تعبيرهم بالتحلية المار والفرق بينها وبين التمويه حرمة التمويه هنا بذهب أو فضة مطلقا لما فيه من إضاعة المال
فإن قلت العلة الإكرام وهو حاصل بكل قلت لكنه في التحلية لم يخلفه محذور بخلافه في التمويه لما فيه من إضاعة المال وإن حصل منه شيء فإن قلت يؤبد الإطلاق قول الغزالي من كتب القرآن بالذهب فقد أحسن قلت يفرق بأنه يغتفر في إكرام حروف القرآن ما لا يغتفر في نحو ورقه وجلده على أنه لا يمكن إكرامها إلا بذلك فكان مضطرا إليه فيه بخلافه في غيرها يمكن الإكرام فيه بالتحلية فلم يحتج للتمويه فيه رأسا حج شوبري
وحاصل ذلك كله أن تحلية المصحف بالفضة جائزة مطلقا أي للمرأة وغيرها وبالذهب جائزة للمرأة دون غيرها وتمويهه بهما حرام مطلقا أي للمرأة وغيرها وسواء حصل منه شيء بالعرض على النار أم لا وهذا بالنسبة إلى أصل الفعل أما بالنظر للاستمرار فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حرم وإلا فلا وكتابته بهما جائزة مطلقا أيضا هذا ما تحرر شيخنا ح ف
قوله ( من كتب القرآن ) أي من رجل أو امرأة ولو لرجل فلا يحرم استعماله ح ل
قوله ( فإن صدىء ) بابه تعب
قوله ( بحيث لا يبين ) أي وكان الصدأ يحصل منه شيء بالعرض على النار كما في شرح م ر
ويبين بفتح الياء وكسر الباء وسكون الياء أي لا يظهر وهذا فيما إذا كان الصدأ من النحاس وإلا فالصدأ الحاصل من مجرد الوسخ لا يحصل منه شيء بالعرض على النار ع ش
قوله ( لم يحرم ) ولا زكاة فيه لأنه صار معد الاستعمال مباح ع ش على م ر
والله أعلم
باب زكاة المعدن والركاز والتجارة أي مال التجارة قدم المعدن لثبوته في محله وهو بفتح الدال وكسرها اسم للمحل ولما يخرج منه من عدن بمعنى أقام قال م ر سمي بذلك لعدونه أي إقامته بمعنى ثبوته ومنه { جنات عدن } أي إقامة وقيل الأول للأول والثاني للثاني وجمع معه الركاز لمشاركته له في عدم الحول وهو من ركز بمعنى خفي قال تعالى { تسمع لهم ركزا } أي صوتا خفيا ح ل
أو بمعنى غرز لأنه مغروز في الأرض وجمع معهما التجارة لاعتبارها بآخر الحول فقط لا بجميعه فكأنها لا حول لها وأخرها عن النقد لقلتها ولأنها راجعة إليه ق ل على الجلال
وعبارة شرح م ر بدأ بالمعدن أولا ثم بالركاز لقوة الأول لتمكنه في أرضه وعقبهما للباب المار لأنهما من النقدين وعقب ذلك بالتجارة لتقويمها بهما
قوله ( من أهل الزكاة ) ولو صبيا أي لا مكاتب وذمي وعبد ولكل أحد ندبا منع الذمي منه بدارنا وما أخذه العبد فلسيده فعليه زكاته والمبعض بينهما أو لذي النوبة ق ل
____________________
(2/34)
قوله ( نصاب ذهب ) يعلم من كلامه الآتي أن كون المستخرج نصابا ليس قيدا بل المدار على كون المستخرج يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره من الذي ملكه من غير المعدن فإن قوله الآتي ويضم ثانيا لما ملكه صريح في ذلك
قوله ( من معدن ) أي من غير دار الحرب لأن المأخوذ منها غنيمة لآخذه ق ل
قوله ( موات أو ملك له ) كذا اقتصروا عليه وقضيته أنه لو كان من أرض موقوفة عليه أو على جهة عامة أو من أرض نحو مسجد ورباط لا تجب زكاته ولا يملكه الموقوف عليه ولا نحو المسجد والذي يظهر في ذلك أنه إن أمكن حدوثه في الأرض وقال أهل الخبرة إنه حدث بعد الوقفية أو المسجدية ملكه الموقوف عليه كريع الوقف ونحو المسجد ولزم مالكه العين زكاته أو قبلها فلا زكاة فيه لأنه من عين الوقف وإن ترددوا فكذلك حج وزي
قوله ( كما في الترجمة ) ففي صنيعه شبه استخدام وهو أن يذكر اللفظ أولا بمعنى ويذكر ثانيا بمعنى آخر
قوله ( لزمه ربع عشره ) ولا تجب عليه في المدة الماضية إن وجده في ملكه لعدم تحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض لاحتمال أن يكون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم وجوبها شرح م ر
قوله ( لخبر وفي الرقة ربع العشر ) قدمه على خبر الحاكم لأنه أنص على بعض أفراد المدعي وهو الفضة وإن كان خبر الحاكم عاما فيها وفي الذهب إلا أن عموم المعادن يشمل ما لا تجب فيه الزكاة من الجواهر كما قاله الأطفيحي
وأيضا ليس فيه قدر الواجب
وقال بعضهم إنه مقيس على الفضة في ذلك وعبارة م ر بعد قوله ربع عشر لعموم الأدلة السابقة
قوله ( القبلية ) بقاف وباء مفتوحتين ناحية من الفرع والفرع بضم الفاء وإسكان الراء قرية بين مكة والمدينة قريبة من ساحل البحر ذات نخل وزرع على نحو أربع مراحل من المدينة زي
ونقل عن المصباح أيضا أنها بكسر القاف وسكون الباء
قوله ( لا يحتمل المواساة ) أي الإحسان
قوله ( كما في سائر الأموال الزكوية ) أي التي تعلقت الزكاة بعينها كالمواشي والنقد وليس المراد التي وجبت زكاتها بالفعل ب ر
قوله ( ويضم الخ ) الضمير المستتر فيه يعود على من في قوله من استخرج الخ ا ه
قوله ( إن اتحد معدن ) عبارة شرح م ر إن اتحد معدن أي المخرج بأن كان جنسا واحدا كما ذكره الشوبري
ثم قال م ر ويشترط اتحاد المكان المستخرج منه ا ه
ومنه يعلم أن الاتحاد في كل من المستخرج والمستخرج منه شرط وإن كان معنى الاتحاد في المستخرج غير معناه في المكان ويمكن أن يكون مراد المتن بقوله معدن ما يشملهما تأمل
وكذا تشترط هذه الشروط في الركاز كما في الشوبري
قوله ( واتصل عمل ) ولا يشترط في الضم اتصال النيل على الجديد لأن الغالب عدم حصوله متصلا
قوله ( أو قطعه ) أي أو لم يتصل لكن قطعه الخ
قوله ( وسفر ) أي لغير تنزه أما إذا كان لنزهة فيقطعه برماوي
قوله ( وإصلاح آلة ) أي وهرب أجير م ر
قوله ( وإن طال الزمن ) أي زمن قطعه عرفا لعدم إعراضه عن العمل ولكونه عازما على العود بعد زوال عذره شرح م ر
قوله ( أو زال الأول عن ملكه ) أي فلا يشترط لضم بعض نيله لبعض بقاء الأول في ملكه كأن زال ملكه عنه بنحو بيع بل بالتلف فيضم الثاني والثالث لما تلف وتخرج زكاة الجميع إن كمل النصاب فإن زال ملكه عن الأول بالبيع أو الهبة كأن كان كلما أخرج شيئا أباعه أو وهبه إلى أن أخرج نصابا تبين بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده قياسا على ما ذكره حج في زكاة النابت من أنه لو حصل له من زرع دون نصاب حل له التصرف فيه ببيع أو نحوه وإن ظن حصول تمام النصاب مما زرعه أو سيزرعه ويتحد حصاده مع الأول في عام فإذا تم النصاب بأن بطلان نحو البيع في قدر الزكاة ويلزمه الإخراج عنه وإن تلف وتعذر رده لأنه بأن لزوم الزكاة فيه فما هنا أولى ع ش على م ر
قوله ( أو قطع العمل بلا عذر ) هذا محترز القيد الثاني المردد بين الأمرين فيكون مفهومه شيئا واحدا ا ه شيخنا
قوله ( فلا يضم نيلا أول لثان في إكمال
____________________
(2/35)
نصاب ) أي لأجل أن يزكي الجميع وإن ضم إليه ليزكي الثاني فقط كما صرح به الأصل ويفهم من قوله ويضم ثانيا لما ملكه لأن ما ملكه شامل للنيل الأول إذا كان باقيا ومعلوم أنه يلزم من ضم الثاني للأول ضم الأول للثاني ا ه أ ط ف بزيادة
قوله ( وإن قصر الزمن ) لإعراضه عنه
نعم يتسامح بما اعتيد للاستراحة فيه من مثل ذلك العمل وقد يطول وقد يقصر ولا يتسامح بأكثر منه كما قاله المحب الطبري وهو مقتضى التعليل شرح م ر
قوله ( يقوم به ) أي بذلك المستخرج كأن اشترى عرض التجارة بفضة والذي استخرجه فضة لا عكسه كأن اشترى عرض التجارة بفضة والمستخرج ذهب ا ه برماوي
قوله ( زكى الثاني ) أي فقط وينعقد حول الكل من حينئذ وقوله فلا زكاة في التسعة عشر أي ما لم يكن مالكا بقية النصاب من غير الثاني
وقوله كما تجب فيه أي فقط وينعقد حول العشرين من حينئذ
وعبارة شرح م ر وينعقد حول العشرين من وقت تمامها ا ه
قوله ( وتجب في المثقال كما تجب فيه الخ ) أي حالا فيهما
قوله ( وغيره مما يملكه ) فلو استخرج تسعة عشر مثقالا بالأول وكان في ملكه مثقال وجبت زكاة التسعة عشر فقط ويستأنف حول العشرين من حين الاستخراج ا ه شيخنا
قوله ( ووقت وجوب إخراج زكاة المعدن ) عبارة ابن حجر ووقت وجوبه وقت حضور النيل في يده ووقت الإخراج بعد التخليص والتنقية فلو تلف بعضه قبل التمكن من الإخراج سقط قسطه ووجب قسط ما بقي
قوله ( أعم من تعبيره بالأول ) يرد على ادعاء العموم أن الأصل لم يقتصر على الأول بل قال كما يضمه إلى ما ملكه بغير المعدن تأمل
قوله ( أي من نصاب ذهب أو فضة ) أي وإن لم يكن مضروبا شرح م ر
قوله ( رواه الشيخان ) أي رويا الخبر الدال على وجوب الخمس في الركاز
قوله ( مصرف الزكاة ) وقيل إن الركاز يصرف لأهل الخمس لأنه مال جاهلي حصل الظفر به من غير إيجاف خيل ولا ركاب فكان كالفيء ومصرف بكسر الراء اسم لمحل الصرف وهو المراد هنا وبالفتح مصدر ا ه برماوي
قوله ( أولى من قوله موجود ) لأنه لا بد أن يكون مدفونا ابتداء ولو أظهره نحو سيل بخلاف ما لم يدفن فإنه لا يكون ركازا كما في ح ل بل يكون لقطة لاحتمال أنه ملك شخص ثم ضاع منه ومحله ما لم يعلم أنه أظهره نحو سيل وإلا فيكون ركازا ا ه
قوله ( جاهلي ) أي دفين الجاهلية وهم من قبل الإسلام أي بعثته صلى الله عليه وسلم ا ه حج ويعتبر في كونه ركازا أن لا يعلم أن مالكه بلغته الدعوة وعاند وإلا فهو فيء كما في المجموع عن جمع وأقره وقضيته أن دفين من أدرك الإسلام ولم تبلغه الدعوة ركاز شرح م ر
وشمل تعريف الجاهلية ما إذا دفنه أحد من قوم موسى أو عيسى مثلا قبل نسخ دينهم وفي كلام الأذرعي أنه ليس بركاز وأنه لورثتهم إن علموا وإلا فهو مال ضائع فليراجع ا ه رشيدي
قوله ( فإن وجده ) بناه للفاعل وبني ما بعده للمفعول ووجهه ظاهر وهو أن حكم الأرض من وجوب الزكاة متعلق بمن هو أهل لها فخص به بخلاف ما بعده وهو ظاهر فلله دره شوبري
قوله ( زكاه ) هذا جواب الشرط وظاهره أنه في هاتين يملكه وإن علم مالكه بدليل إطلاقه هنا وتفصيله فيما بعده حرر
وانظر ما الفرق بين الموات والمسجد تأمل
قوله ( وفي معنى الموات القلاع الخ ) وفي معناه أيضا خرابات الجاهلية شرح م ر
قوله ( أو وجد بمسجد ) أي وإن اختص بطائفة محصورة فإن نفوه عرض على الواقف وهكذا إلى المحيي برماوي
فإن قلت لم أعاد لفظ وجد وهلا اكتفى بالسابق وعطف أو بمسجد الخ عليه قلت لما خالف حكم
____________________
(2/36)
السابق كان كالمستقل فأعاد ما ذكر إشارة لذلك فإن قلت ما بعده موافق له في الحكم فهلا عطفه عليه بدون إعادته قلت هو مباين له في الحقيقة وإن وافقه في الحكم لأن الأول من أفراد الجاهلي وهذا إسلامي شوبري
قوله ( أو شارع ) أي أو طريق نافذ برماوي
قوله ( في الثلاثة ) وجهه في المسجد والشارع أن اليد عليه للمسلمين وقد جهل مالكه ولأن الظاهر أنه لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك ماليهما بغير بدل قهرا شرح م ر
قوله ( أو وجد بملك شخص ) أي ولو بإقطاع الإمام أو موقوف بيده وإن وجد في ملك حربي في دار الحرب فله حكم الفيء لا إن دخل دارهم بأمانهم فيرده على مالكه وجوبا وإن أخذ قهرا فهو غنيمة ا ه برماوي
قوله ( إن ادعاه ) أو سكت كما في الشوبري وضعفوه
وعبارة ع ش قوله إن ادعاه أي فلا يكفي الكوت م ر وهو المعتمد
قوله ( بلا يمين ) ما لم يدعه الواجد له وإلا فلا بد من اليمين شوبري وم ر
قوله ( وإن لم يدعه ) بل ولو نفاه ح ل وزي خلافا لم ر في النفي وإلى ما قاله الحلبي والزيادي يشير تعليل الشارح بقوله لأنه بالأحياء الخ
قال الشيخ قوله وإن نفاه فيه نظر والوجه خلافه إذ ليس وجوده عند الأحياء قطعيا وحينئذ فإن نفاه هو أو وارثه حفظ فإن أيس من مالكه فلبيت المال شوبري وقال ع ش على م ر الأقرب كلام الزيادي واعتمده شيخنا ح ف
وعبارة سم قوله وإن لم يدعه ما لم ينفه فالشرط فيما قبل المحيي أن يدعيه وفي المحيي أن لا ينفيه م ر
قوله ( لم يزل ملكه عنه ) أي فيخرج خمسه الذي لزمه يوم ملكه وزكاة باقيه للسنين الماضية ابن حجر وم ر
أي يزكيه بقية السنين زكاة لنقد وهي ربع العشر بخلاف المعدن لا يزكيه إلا مرة واحدة لاحتمال أنه نبت في هذا العام فقط والركاز لا يتأتى فيه هذا الاحتمال لأنه مدفون شيخنا
قوله ( وأباه بعضهم ) قضيته أنه لا حق له ويدل على أن المحيي لو نفاه لا شيء له وانظر لو عاد وادعاه شوبري
وقد يفرق بين المحيي ووارثه فلا دلالة فيه على أن النفي يمنع كونه للمحيي
قوله ( ما ذكر ) أي من أنه لمن تلقى الملك منه وهكذا إلى المحيي وظاهر أن هذا إذا لم يكن وارث المحيي وإلا فيكون له وإن نفاه على ما قاله ح ل وغيره في المحيي
قوله ( تصدق ) أي صرفه في المصارف الشرعية شوبري فلا يشكل بقول المجموع فإن أيس من مالكه كان لبيت المال كسائر الأموال الضائعة
قوله ( أو من هو في يده ) ظاهره التخيير بينهما
ولو قيل إذا كان الإمام جائرا يصرفه هو لمن يستحقه لم يكن بعيدا ويمكن أن أوفى كلامه للتنويع أي يصرفه من هو في يده إن كان الإمام جائرا فتفيد ذلك
وعبارة ق ل فله صرفه في وجوه الصدقة عن مالكه ويثاب على ذلك خصوصا إن علم أن دفعه للإمام تضييع له لظلمه انتهى
قال بعضهم ويجوز لواجده أن يمون منه نفسه ومن تلزمه مؤنته حيث كان ممن يستحق في بيت المال
قوله ( وأنا دفنته ) انظر موقعه وهل ذكره متعين وإلا خلال به مضر شوبري وقال بعضهم إنه ليس بقيد
قوله ( حلف ذو اليد ) أي وهو المشتري أو المكتري أو المستعير بدليل قول الشارح ولو وقع التنازع الخ
قوله ( من المدعيين ) أي في كل صورة من الثلاث فهو مثنى لا جمع كما قرره شيخنا
قوله ( فيصدق الخ ) أشار به إلى أن قوله إن أمكن قيد لهذا المقدر
قوله ( سلم له ) أي للمذكور من المشتري أو المكتري أو المستعير وكذا الضمير في يده
وقوله حصول الكنز في يده أي سلم أنه وضع يده عليه ويده متأخرة فتنسخ يد المالك
قوله ( والواجب فيما ملك بمعاوضة الخ ) يؤخذ من المتن ستة شروط الأول أن يملك بمعاوضة
الثاني أن يكون بنية التجارة
الثالث أن لا ينوي
____________________
(2/37)
القنية
الرابع الحول
الخامس أن يبلغ نصابا آخر الحول
السادس أن لا ينض بما يقوم به وهو دون نصاب قرره شيخنا ح ف
قوله ( بنية تجارة ) أي واقعة ولو في مجلس العقد فإذا اشترى عرضا للتجارة لا بد من نيتها وهكذا إلى أن يفرغ رأس مال التجارة وابتداء الحول من أول الشراء
وقوله وإن لم يجددها في كل تصرف أي بعد شرائه بجميع رأس مال التجارة لانسحاب حكم التجارة عليه ح ل وينبغي أن لا تشترط مقارنتها لجميع العقد بل يكفي وجودها قبل الفراغ منه وإن لم توجد إلا مع لفظ الآخر
وظاهر كلامهم أنه لا يكفي تأخيرها عن العقد وإن وجدت في مجلس العقد وله اتجاه ا ه سم
ثم رأيت شيخنا قرر عن السبكي أن الواقع في المجلس كالواقع في العقد أ ط ف وزي وع ش على م ر
قوله ( وإصداق ) كأن زوج أمته بعرض ونوى به التجارة حال العقد
أما لو زوج غير السيد موليته فإن كان مجبرا فالنية منه حال العقد وإن كان غير مجبر فالنية منها مقارنة لعقد وليها أو توكله في النية ع ش
قوله ( واكتراء ) كأن يستأجر الأعيان ويؤجرها بقصد التجارة وفيما إذا استأجر أرضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها يلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولا ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وما هنا من الثاني وإن أجرها فإن كانت الأجرة نقدا عينا أو دينا حالا أو مؤجلا يأتي فيه ما مر من أنه يزكى إن بلغ نصابا أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قنيته فلا زكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمرت زكاة التجارة وهكذا في كل عام ابن حجر
ومثل شيخنا العزيزي الاكتراء بما إذا استأجر وكالة مشتملة على حواصل وطباق كثيرة بدراهم معلومة وصار يؤجر الحواصل والطباق إلى آخر الحول فيحسب جميع الأجرة التي حصلت ويزكيها إن بلغت نصابا فأكثر
قوله ( لا كإقالة ) أي ولا كإرث فلو مات مورثه عن مال تجارة نقطع حوله ولا ينقعد له حول حتى يتصرف فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم وتبعه المصنف خلافا لما أفتى به البلقيني شرح م ر
وقوله حتى يتصرف فيه ظاهره أنه لا ينعقد الحول إلا فيما تصرف فيه بالفعل فلو تصرف في بعض العروض الموروثة وحصل كساد في الباقي لا ينعقد حول إلا فيما تصرف فيه بالفعل وهو ظاهر فليراجع رشيدي
قوله ( ورد بعيب ) أي حيث لم يكن المردود من أموال التجارة وإلا فحكمها باق ع ش
ومثله يقال في الإقالة
قوله ( لانتفاء المعاوضة ) بل الرد المذكور فسخ لها ولأن التملك مجانا لا يعد تجارة
قوله ( فلأنها متعلقة ) فيه تعليل الشيء بلازمه أو بعينه ومتعلقة بفتح اللام وضم القاف ح ل
فكأنه قال إنما كان الواجب من القيمة لتعلقه بها
قوله ( لقنية ) بكسر القاف وضمها ومعنى القنية أن ينوي حبسه للانتفاع به
قال م ر في شرحه ما لم ينو لقنية وإن نوى استعمالا محرما كقطعه الطريق بالسيف الذي يتجر فيه وكلبسه الحرير الذي يتجر فيه
قوله ( فإن نوى لها انقطع الخ ) أي ولو كثر جدا بحيث تقضي العادة بأن مثله لا يحبس للانتفاع به ويصدق في دعواه القنية ولو دلت القرينة على خلاف ما ادعاه ع ش على م ر
قوله ( خبر الحاكم ) أي وقوله تعالى { أنفقوا من طيبات ما كسبتم } قال مجاهد نزلت في التجارة م ر وقدم في الاستدلال الآية على الخبر ا ه ع ش
قوله ( وهو يقال لأمتعة البزاز ) أي المعدة للتجارة ع ش
قوله ( وليس فيه ) أي في البز الشامل للسلاح
قوله ( لا تكفي ) أي لا تكفي نية التجارة عند الاقتراض بل لا بد من اقترانها بالتصرف فلو اشترى به شيئا قاصدا به التجارة انعقد حوله من وقت الشراء ع ش
قوله ( بشرط حول ) ويظهر انعقاد الحول بأول متاع يشتري بقصدها وينبني حول ما يشتري بعده عليه شوبري
قوله ( بآخره ) الباء
____________________
(2/38)
في بآخره بطرفيه وبجميعه ظرفية أي في آخره لا في ظرفيه ولا في جميعه برماوي
وقوله لا بطرفيه ولا بجميعه أتى بهما للرد
وقوله لأن الاعتبار بالقيمة الخ تعليل لقوله ولا بجميعه فقط لا لما قبله كما يدل عليه بقية ما علل به ا ط ف
وعبارة أصله مع شرح م ر وفي قول بطرفيه أي في أول الحول وفي آخره ولا يعتبر ما بينهما إذ تقويم العرض في كل لحظة يشق ويحوج إلى ملازمة السوق ومراقبة دائمة
وفي قول بجميعه كالمواشي وعليه لو نقصت قيمته عن النصاب في لحظة انقطع الحول فإن كمل بعد ذلك استأنف الحول من يومئذ وهذان مخرجان والمنصوص الأول
قوله ( فلو رد مال التجارة ) أي جميعه فإن رد بعضه فقط فحول التجارة باق ح ل
وتفريع قوله فلو رد على ما قبله غير ظاهر
وأجيب بأنه مفرع على محذوف تقديره معتبرا بآخره ما دام أي النصاب مظنونا بأن لم تبع عروض التجارة بنقد تقوم به وهو دون نصاب ويدل على هذ المقدر قول الشارح بخلافه قبله فإنه مظنون ا ه شيخنا عزيزي وعبارة ع ش فلو رد البعض لم ينقطع الحول لأنه لم يتحقق نقص النصاب لا يقال هذا أعني قوله فلو رد الخ يغني عنه قوله بعد إن لم ينض بما يقوم به لأنا نقول ذلك مفروض في ضم الربح للأصل في الحول وهذا مفروض في أصل المال ا ه
قوله ( وهو دون نصاب ) أي ولم يكن بملكه نقد من جنسه يكمل به أخذا مما يأتي في قوله ولو تم الحول وقيمته دون نصاب الخ
إلا أن يفرق ا ه ابن حجر والأقرب عدم الفرق كما استقر به سم ع ش
قوله ( من حين شرائه ) أي لا من حين النضوض لأن التجارة إنما يبتدأ حولها عند الملك بالمعاوضة وعنده تعتبر النية
قوله ( فإنه مظنون ) يؤخذ منه أنه لو علم في أثناء الحول أن مال التجارة لا يساوي نصابا استأنف الحول من حينئذ حرر ا ه شيخنا
قوله ( والحال يقتضي التقويم بدنانير ) إما لكونه اشتراه بها أو لكونها غالب نقد البلد ع ش على م ر
قوله ( وهو نصاب ) أي أو دون نصاب وعنده ما يكمل به نصابا ا ه برماوي
قوله ( فحوله باق ) وكذا يبقى حوله إذا رد بعضه إلى النقد المذكور ولو كان البعض الباقي بلا رد قليلا جدا كمائة رد منها تسعة وتسعين وبقي واحد بلا رد كما قرره شيخنا
قوله ( ثم ملك خمسين ) أي وبلغت قيمة لعرض مائة وخمسين كالذي قبله ا ه رشيدي
قوله ( وإذا ملكه ) أشار به إلى أن حول التجارة لا يجب أن يكون من حينها بل قد يكون مبنيا على حول رأس ماله كما قرره شيخنا
قال م ر والمراد بمال التجارة منا خصوص العرض بخلاف ما لو اشترى نقدا بنقد فإنه ينقطع حول الذي اشترى به وإن كان الشراء للتجارة وقصد به الفرار من الزكاة
قوله ( بعين نقد ) بالتنوين أي سواء كان مضروبا أم لا كتبر وسبيكة بخلاف الحلي المباح إذا اشترى به فإن الحول من الشراء برماوي
قوله ( كأن اشتراه بعين عشرين مثقالا ) أي أو بعشرين في الذمة ونقدها في المجلس كما ذكره الشهاب ابن حجر
أي وكان ما أقبضه في المجلس من جنس ما اشترى به بخلاف ما لو أقبضه عن الفضة ذهبا أو عكسه فإنه ينقطع الحول كما ذكره الشهاب عميرة البرلسي رشيدي
قوله ( بنى على حوله ) أي حول النقد لاشتراك النقد والتجارة في قدر الواجب وجنسه
قوله ( بأن اشتراه بنقد في الذمة الخ ) محله ما لم يعينه في المجلس فإن عينه فهو كشراء بعينه شوبري
قوله ( وإن نقده ) أي نقد الذي في ملكه في الثمن كما تدل عليه عبارة ابن حجر وصورته كأن اشترى أمتعة للتجارة بعشرين مثقالا في ذمته والحال أن عنده عشرين مثقالا لها ستة أشهر مثلا فدفعها عن الذي في ذمته بعد مفارقة المجلس فلا يبني حول الأمتعة على الستة أشهر بل يستأنف حولها من حين ملكها وفي المصباح ونقدت الرجل الدراهم بمعنى أعطيته إياها فيتعدى إلى مفعولين ونقدتها له على الزيادة أيضا فانتقدها أي قبضها وبابه ضرب
قوله ( أو بعرض قنية ) كالثياب والحلي المباح كما في شرح م ر
واحترز به عن عرض التجارة فإنه
____________________
(2/39)
يبنى عليها برماوي
قوله ( ولو سائمة ) الغاية للرد على من قال يبنى على حولها وعبارة أصله مع شرح م ر وقيل إن ملكه بنصاب سائمة بنى على حولها لأنه مال تجب الزكاة في عينه وله حول فاعتبر والصحيح المنع لاختلاف الزكاتين قدرا ومتعلقا انتهى
قوله ( فارقت الأولى ) أي مما بعد إلا لكن هذا الفرق لا يظهر بينها وبين ما لو اشترى في الذمة ونقد في المجلس كما قرره شيخنا
وعبارة ع ش على م ر قوله أما لو اشتراه بنقد في الذمة ونقده أي بعد مفارقة المجلس انتهى سم على حج نقلا عن شرح الإرشاد وإن نافاه التعليل بقوله إذ صرفه إلى هذه الجهة لم يتعين لكنه لما كان المجلس من حريم العقد نزل الواقع فيه كالواقع في العقد فكأنه عين فيه
قوله ( بأن النقد لا يتعين صرفه للشراء ) أي فالعرض قد تجدد ملكه حقيقة وظاهرا
وقوله بخلافه في تلك أي فيتعين صرفه لوقوع الشراء بعينه فكأنه بدل عن النقد فكأن النقد باق بحاله فيبقى حوله بخلاف ما إذا دفعه عما في الذمة فإنه لما كان غير واجب الدفع عنه لم يعتبر حولهالسابق لزوال الملك عنه من غير مقابل فإن المدفوع عن الثمن الذي في الذمة ليس في مقابلة المبيع بل هو تعويض عما في الذمة والمبيع مقابل لما في الذمة لا لهذا المدفوع عنه بخصوصه كما قرره شيخنا
قوله ( ويضم ربح لأصل ) أي قياسا على النتاج مع الأمهات ولعسر المحافظة على حول كل زيادة مع اضطراب الأسواق في كل لحظة ارتفاعا وانخفاضا شرح حج وسواء حصل الربح بزيادة في نفس العرض كسمن الحيوان أم بارتفاع الأسواق ولو باع العرض بدون قيمته زكى القيمة لا ما باع به فقط لأنه فوت الزيادة باختياره فضمنها ويصدق في قدر ما فوته أو بأكثر منها ففي زكاة الزائد وجهان أوجههما الوجوب ا ه شرح م ر
قوله ( ولو من عين العرض ) الغاية للرد
قوله ( إن لم ينض بما يقوم به ) بأن لم ينض أصلا وهو الصورة الأولى التي أتى بها الشارح لأن المراد بالنض البيع بدراهم أو دنانير أو نض بغير ما يقوم به وهي الصورة الثانية في الشارح فمنطوق المتن شامل لصورتين يضم فيهما الربح للأصل ومفهومه صورة واحدة وهي قول الشارح أما إذا نض الخ وكان الأولى أن يقول بأن لم ينض أصلا كأن اشترى الخ أو نض الخ قرره شيخنا
قوله ( أما إذا نض الخ ) توجيه ذلك أنه إذا نض من الجنس فقد رجع رأس المال إلى أصله فيصير الربح مستقلا
وأما إذا لم ينض أو نض من غير الجنس فلم يرجع رأس المال إلى أصله فلا يصير الربح مستقلا لارتباطه في هذه الحالة برأس المال ارتباط التابع بالمتبوع شوبري
قوله ( دراهم أو دنانير ) بدل من ناضا بدل كل من كل ففي المختار ما نصه أهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير النض والناض إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا ويقال خذ ما نض لك من دين أي ما تيسر
قوله ( وأمسكه إلى آخر الحول ) ليس بقيد كما يعلم من قوله بعد أو اشترى بها عرضا يساوي الخ
قوله ( وإذا ملكه بنقد الخ ) والحاصل أنه تارة يملكه بنقد وتارة بنقدين وتارة بنقد وعرض وتارة بغير نقد أصلا
قوله ( بنقد ) ولو غير مضروب فإنه يقوم من جنسه كما في م ر
وقوله ولو في ذمته أي ذمة المشتري بأن أنشأ التزامه وقت الشراء وكذا لو ملكه بنقد في ذمة البائع بأن كان دينا عليه فاستعوض عنه عرض تجارة كما في شرح م ر والغاية للرد
قوله ( أو دون نصاب ) هذا من مدخول الغاية وهي بالنسبة إليه للرد
قوله ( قوم به ) أي ولو أبطل السلطان ذلك النقد وإن ملكه بنصابين من النقدين قوم أحدهما بالآخر يوم الملك فإن كانت قيمة المائتي درهم عشرين دينارا قوم بهما نصفين أو عشرة قوم ثلثه بالدراهم وثلثاه بالدنانير وكذا لو كان أحدهما أو كلاهما دون النصاب برماوي
قال ابن الأستاذ وينبغي للتاجر أن يبادر إلى تقويم ماله بعدلين ويمتنع بواحد كجزاء الصيد ولا يجوز تصرفه قبل ذلك إذ قد يحصل نقص فلا يدري ما يخرجه قبل
قوله ( ونكاح وخلع ) هلا اعتبر بمهر المثل فإن كان
____________________
(2/40)
ذهبا قوم به أو فضة قوم بها وأجيب بأن مهر المثل إذا رجع إليه إنما يكون بنقد البلد كقيم المتلفات وإن اتفق أنه سمي في العقد غير النقد فإن كانت التسمية صحيحة وجب المسمى أو فاسدة فمهر المثل من نقد البلد ع ش
قوله ( نقد البلد ) أي بلد حولان الحول أخذا من قوله فلو حال الحول الخ كما قاله الماوردي وهو الأصح أي البلد الذي كان فيها المال وقت حولان الحول كما في شرح م ر
وقال الشوبري قوله نقد البلد أي بلد الإخراج
قوله ( والباقي ) وهو ما قابله غير النقد ويعرف مقابله بتقويمه وقت الشراء وجمع قيمته مع النقد ونسبته من الجملة فلو كان اشتراه بعشرة دراهم وثوب قيمته خمسة فمقابله ثلث مال التجارة فيقوم بغالب نقد البلد ولو اختلف جنس النقدين المقوم بهما لم يكمل أحدهما بالآخر ولا تجب زكاة ما لم يبلغ نصابا منهما أو أحدهما فتأمل ق ل على التحرير
قال سم على البهجة فلو جهلت النسبة فلا يبعد أن يحكم باستهوائهما ولو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فلا يبعد أن يتعين في براءة ذمته أن يفرض الأكثر من كل منهما والأقرب أنه يخرج المتيقن ويوقف المشكوك فيه وهل له التأخير إلى التذكر إن رجي قال ع ش لا يبعد أن له ذلك بل يكفي غلبة الظن انتهى
قوله ( فإن غلب نقدان ) هذا راجع للمسألتين قبله
قوله ( وبلغ نصابا ) أي في جميع الموازين وبهذا اندفع ما يرد على العلة كما قرره شيخنا
قوله ( في الثانية ) وهي ما لو ملكه بغيره والثالثة وهي ما لو ملكه بهما زي
قوله ( لتحقق تمام النصاب ) استشكل من وجهين الأول على ما لو بلغ النصاب بميزان دون آخر
الثاني إن التحقق ممنوع لأن التقويم تخمين وقد يصيب وقد يخطىء
وأجيب بأن الوزن شيء واحد فإذا لم يبلغ بأحدهما لم يتحقق ذلك والنقدان مختلفان فإذا لم يبلغ بأحدهما لا مانع أن يبلغ بالآخر ونظير الوزن التقويم فإن اختلف فيه اثنان فلا زكاة ا ه شوبري
قوله ( أو بنقد لا يقوم به الخ ) هذه تقدمت قريبا في قوله فلو لم يبلغ به نصابا لم تجب الزكاة وإن بلغ بغيره وهو معطوف على قوله في ميزان
قوله ( وبه الفتوى ) الظاهر أن قوله وبه الفتوى أظهر من قوله وعليه الفتوى كما يقع له في بعض العبارات ب ر
قوله ( كما في المهمات ) هو المعتمد ويفرق بين هذا وبين اجتماع الحقاق وبنات اللبون حيث يتعين الأنفع للمستحقين بأن تعلق الزكاة بالعين أشد من تعلقها بالقيمة فلم يجب التقويم بالأنفع كما لا يجب على المالك الشراء بالأنفع فيقوم به عند آخر الحول شرح م ر شوبري
قوله ( وتجب فطرة رقيق تجارة مع زكاتها ) لو كان في مال التجارة جارية جاز للمالك وطؤها قبل الحول وبعده
وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة ويشكل بما يأتي في القراض من أنه يحرم على كل من المالك والعامل وطء جارية القراض سواء كان في المال ربح أم لا
والفرق أن التعلق هناك بنفس العين وإن قدر المالك على إسقاطه بتعويضه عنه بخلاف مال التجارة فإن الحق فيها متعلق بالقيمة ولا تعلق له بالرقبة وإن قلنا تعلق شركة م ر شوبري
قوله ( الاختلاف سببيهما ) وهو المال والبدن فلم يتداخلا كالقيمة والجزاء في الصيد كذا قاله ابن حجر وفيه نظر تأمل شوبري
ووجه النظر أن البدن ليس سببا لزكاة الفطر وإنما سببها إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال وسبب زكاة التجارة الملك بالمعاوضة بنية التجارة كما قرره شيخنا
وعبارة شرح م ر لأنهما يجبان بسببين مختلفين فلا يتداخلان كالقيمة والكفارة في العبد المقتول والقيمة والجزاء في الصيد المملوك إذا قتله المحرم فإن عليه القيمة لمالكه ومثله لمساكين الحرم
قوله ( ولو كان ) أي مال التجارة أي كله أما لو كان بعضه تجب الزكاة في عينه وبعضه ليس كذلك
فسيأتي في قول الشارح فلو كان مع ما فيه زكاة عين الخ كما قرره شيخنا
____________________
(2/41)
قوله ( للاتفاق عليها ) أي لأنها وجبت بالنص والإجماع ولهذا يكفر جاحدها ولأن زكاة العين تتعلق بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم ما يتعلق بالرقبة كالمرهون إذا جنى شرح م ر
قوله ( بخلاف زكاة التجارة ) فالقديم أنها لا تجب وكذا قول عند المالكية ولهذا ألا يكفر جاحدها كما قاله زي شيخنا
قوله ( لا تجتمع الزكاتان ) أي من جهة واحدة وإلا فقد يجتمعان من جهتين مختلفتين كما سيأتي قريبا وكما تقدم من وجوب فطرة رقيق التجارة مع زكاتها ا ه أ ط ف
قوله ( فلو كان مع ما فيه الخ ) هو قسيم قوله أولا ولو كان مما تجب الزكاة في عينه الخ برماوي
وهو تقييد لقوله فزكاة العين بما إذا لم يكن مع ما فيه زكاة العين ما لا زكاة في عينه
قوله ( فبدا قبل حوله صلاح ثمره ) هذا في زكاة العين وخرج به ما إذا لم يبد صلاح ما ذكر قبل الحول فيجب في آخر الحول أن يقوم الشجر والثمر ويخرج زكاة القيمة فإن بدا صلاح الثمر بعد إخراج الزكاة ولو بمدة قليلة وجبت زكاته أيضا وهذا مما اجتمع فيه زكاتان ولا ينافيه قول الشارح قبل وقد علم الخ لما تقدم من أن معناه لا يجتمعان من جهة واحدة والاجتماع هنا من جهتين مختلفتين أعني زكاة التجارة وزكاة العين كما أشار إليه سم
فلما اختلف الوقت والجهة نزل منزلة مالين كما قاله ع ش على م ر
قوله ( مع تقديم زكاة العين عن الثمر ) أي إن بلغ نصابا ولا يدخل في التقويم مع الشجر حينئذ فإن لم يبلع نصابا دخل في التقويم شبشيري واج على التحرير
قوله ( عن الثمر ) ثم إن نوى به التجارة أيضا ابتدىء حوله لها من وقت الجذاذ عند تمام حوله يضم للشجر في التقويم لا في الحول لاختلافه في ابتدائه ق ل على التحرير
وقوله في التقويم أي ولو كان الثمر وحده لا يساوي نصابا فيضم للشجر في التقويم ليعرف قدر ما يخصه من الزكاة تأمل
قوله ( فلو سبق حول التجارة الخ ) تقييد لقوله أو نصابهما فزكاة العين أي ما لم يسبق حول التجارة لكن التقييد بالنظر للعام الأول فقط تأمل
قوله ( ولئلا يبطل بعض حولها ) إثبات الواو هنا يفيد أن اللام في قوله لتمام حولها للعلة وهو فاسد إذ هي بمعنى عند فالصواب حذف الواو كما في التحفة
ولعلها زائدة من الناسخ رشيدي
قوله ( وافتتح حولا الخ ) أي وما مضى من السوم في بقية الحول الأول غير معتبر حج أي فحول السوم لا يدخل إلا بعد تمام حول التجارة ح ل
قوله ( على مالكه ) أي هو المطالب بها وحده أعم من أن يخرجها من مال القراض أو غيره بدليل كلامه بعد فليس المراد بكونها عليه أنها لا تحسب عليهما إذا أخرجها منه كما في شرح م ر
قوله ( فإن أخرجها من غيره فذاك ) ولا رجوع له على العامل
قوله ( حسبت من الربح ) أي عليهما كما قاله العناني لأنها بمنزلة الخسران
وقال ق ل قوله حسبت من الربح إن لم يصرحا بالتوزيع وإلا عمل به
باب زكاة الفطر هي من إضافة الشيء إلى أحد سببيه وحكمتها جبر نقص الصوم كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة وفرضت في رمضان في السنة الثانية من الهجرة قبل العيد بيومين ح ف
وهذا الباب يشتمل على خمسة أطراف وقت الوجوب
ووقت الأداء أي جوازه وهو رمضان وصفة المؤدي عنه وقدر المخرج وجنسه والإضافة بمعنى اللام وبقي سادس وهو صفة المؤدي ولها خمسة أوقات وقت جواز ووقت وجوب ووقت فضيلة ووقت كراهة ووقت حرمة فوقت الجواز أول الشهر والوجوب إذا غربت الشمس والفضيلة قبل الخروج إلى صلاة العيد والكراهة تأخيرها عن صلاته إلا لعذر من انتظار قريب أو أحوج والحرمة تأخيرها عن يوم العيد ا ه أ ط ف
قوله ( الأصل في وجوبها ) قدم الدليل على المدعى إشارة إلى أن وجوبها معلوم لا يحتاج للتنبيه عليه
وأما ما تجب به فغير معلوم فذكره المصنف بقوله تجب بأول ليلته الخ ع ش
ولا ينافي حكاية الإجماع قول ابن اللبان بعدم وجوبها لأنه غلط صريح كما في الروضة لكن
____________________
(2/42)
صريح كلام ابن عبد البر أن فيها خلافا لغير ابن اللبان ويجاب عنه بأنه شاذ منكر فلا ينخرق به الإجماع أو يراد بالإجماع الواقع في عبارة غير واحد ما عليه الأكثر ويؤيده قول ابن كج لا يكفر جاحدها وزكاة الفطر طهرة للبدن ويؤيده الخبر الصحيح أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث والخبر الحسن الغريب صوم رمضان معلق بين السماء والأرض لا يرفع إلا بزكاة الفطر والظاهر أن ذلك كناية عن توقف ترتب ثوابه العظيم على إخراجها بالنسبة للقادر عليها المخاطب بها عن نفسه فلا ينافي حصول أصل الثواب ويتردد النظر في توقف الثواب على إخراجه زكاة ممونه وظاهر الحديث التوقف على إخراجها ووجوبها على الصغير ونحوه إنما هو بطريق التبع على أنه لا يبعد أن فيه تطهيرا له أيضا ولا يعلق صوم الممون بالمعنى المذكور إذا لم تؤد عنه الفطرة إذ لا تقصير منه كما ذكره الشوبري وبرماوي وقرره ح ف
قوله ( فرض رسول الله ) أي أظهر فرضيتها أو قدرها أو أوجبها بأن فوض الله سبحانه وتعالى الوجوب إليه
وقوله على الناس أي ولو كفارا إذ هذا هو المخرج بكسر الراء وهو عام مخصوص بالموسر
وقوله على كل حر بمعنى عن إذ هذا هو المخرج عنه فلذلك قيده بقوله من المسلمين ولم يقيد ما قبله والمعنى فرض على الناس أن يؤدوا عن كل حر الخ
وهذا أولى من جعله بدلا لما يلزم عليه من القصور إذ لا يفيد وجوبها على الكافر
قوله ( صاعا من تمر ) يجوز أن يكون بدلا أو حالا وإنما اقتصر على التمر والشعير لكونهما اللذين كانا موجودين في زمنه إذ ذاك
قوله ( على كل حر أو عبد ) على هنا بمعنى عن كقول الشاعر إذا رضيت علي بنو قشير أي عني ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر فأثبت صدقة الفطر على سيده ا ه
وعدم تأويل على أولى ليفيد أنها تجب أولا على المخرج عنه وإن تحملها عنه غيره م ر على شرح الروض
قوله ( وخبر أبي سعيد ) أخره عن الأول مع عمومه للتمر وغيره لأنه ليس نصا على الوجوب ولأن الأصل في العام تأخره عن الخاص لتتم به الفائدة
قوله ( كنا نخرج ) أي وذلك بمنزلة أمره صلى الله عليه وسلم فيستدل به للوجوب ع ش
قوله ( إذ كان فينا ) أي وقت كان فينا
قوله ( من طعام ) أي بر لأن الطعام هو البر في عرف أهل الحجاز ا ه برماوي
قوله ( أو صاعا من أقط ) اعترض بأن الأقط موزون لا مكيل
وأجيب بأن الحديث محمول ما إذا جمد الأقط وصار قطعا صغارا كالحمص مثلا فإنه حينئذ مكيل كما قرره ح ف
قوله ( وآخر ما قبله ) هذا بيان لأقل ما يتحقق به السبب الأول وإلا فسيأتي في باب تعجيل الزكاة أن السبب الأول رمضان الصادق بكله وببعضه ع ش
وقدم في المتن الجزء الأخير لأن الوجوب يتحقق به وقدم الشارح الجزء الأول نظرا للترتيب الخارجي
قوله ( لإضافتها إلى الفطر ) دليل لقول المتن تجب بأول ليلته ولا يكاد يتحقق إدراك الجزء الثاني إلا بإدراك الجزء الأول فلا يقال ليس في الخبر ما يقتضي توقف الوجوب على إدراك الجزء الأخير من رمضان
وأجيب أيضا بأن الفطر يستلزم مفطرا منه وهو رمضان أي ففي الحديث نص على الجزأين
قال ع ش ومقتضاه أن من أدى فطرة عبده قبل الغروب ثم مات المخرج فانتقل إلى ورثته وجوب الإخراج عليهم
قال الأذرعي وهو المذهب م ر
والقياس استرداد ما أخرجه المورث إن علم القابض أنها زكاة معجلة وكموتة موت العبد فتسترد
قوله ( على حر ومبعض ) هذا بيان للمخرج بكسر الراء فتجب عليه ولو كان كافرا كما سيأتي في كلامه
وقوله بقسطه أي بالنظر لنفسه
وأما فطرة ممونة فتجب بكمالها كالنفقة خلافا للخطيب حيث قال بوجوب القسط في ممونة أيضا
وقوله لا مهايأة أي مناوبة
قوله ( زمن وجوبها ) لو كانت المهايأة بحيث وقع جزء من رمضان في نوبة الأول وأول جزء من شوال في نوبة الثاني فقضية ذلك الاشتراك ويحتمل أن تجب على الثاني
واعتمد م ر هنا الاشتراك لأن الأصل أن يكون
____________________
(2/43)
الوجوب تابعا للملك وإنما خص بأحدهما
عند وجود الجزأين في نوبة أحدهما لاستقلاله بالتصرف واليد في جميع الوقت فاختص به الوجوب لأنه بسبب ذلك كأنه المالك وحده ومثل ذلك ما إذا وقع الجزء الأول في نوبة أحدهما والجزء الثاني مشتركا بأن عاد إلى الاشتراك وعدم المهايأة مع أول شوال سم
والظاهر أن هذا يجري في الرقيق المشترك
قال الشبراملسي بقي لو مات المبعض قبل السيد بعد الوجوب أو ماتا معا وشككنا في المهايأة وعدمها فهل يجب على السيد فطرة كاملة أو القسط فقط فيه نظر والأقرب الثاني لأنا تحققنا وجوب القسط وشككنا في مسقطه وهو الانتقال من سيده إليه أو عكسه هذا كله إن علم قدر الرق والحرية فإن جهل ذلك فالأقرب المناصفة لأنها المحققة برماوي
قوله ( الرقيق ) أي ولو مستولدة
وقوله ولا على سيده عنه لكن يستحب لسيده أن يؤدي عنه فطرته برماوي
قوله ( منزلة الأجنبي ) هذا إذا كانت الكتابة صحيحة كما يؤخذ من التعليل
أما الكتابة الفاسدة فيجب على سيده فطرته فيها جزما ونفقته على نفسه نظرا إلى أنه كالمستقل في الجملة برماوي
قوله ( عن مسلم يمونه ) بيان للمخرج عنه
وقوله أولا على حر بيان للمخرج والضمير المستتر في يمونه عائد على المذكور من الحر والمبعض والبارز عائد على المسلم فالصفة جرت على غير من هي له فكان عليه إلا براز بأن يقول يمونانه
قوله ( ومن غيره ) لم يقل وغيره كما تقدم له في التيمم لأجل قوله بعد من زوجة الخ
وهل يثاب المؤدي عنه أولا فيه نظر والأقرب الثاني فليراجع كما قيل به في الأضحية من أن ثواب الأضحية للمضحي ويسقط بفعله الطلب عن أهل البيت ولو أخرج المؤدي عنه أجزأ وسقط الوجوب عن المؤدي وليس للزوجة مطالبة زوجها بإخراج فطرتها كما في المجموع فإن كان غائبا فلها الاقتراض عليه لنفقتها دون فطرتها لتضررها بانقطاع النفقة دون الفطرة ولأن الزوج هو المخاطب بإخراجها قاله في البحر وكذا الحكم في الأب العاجز كما في شرح م ر
وقوله وليس للزوجة مطالبة زوجها الخ
وذلك لأنها إن كانت حوالة فالمحيل لا يطالب وإن كانت ضمانا فالمضمون عنه لا يطالب انتهى
وقال الأسنوي إن أريد منع المطالبة بالمبادرة أو الدفع إليها فمسلم وإن أريد المطالبة بأصل الدفع عند الامتناع فممنوع لأن أقل مراتبه أمر بمعروف أو نهي عن منكر انتهى
وأقول ليس الكلام في ذلك ولا يختص بها هذا ولو قيل بأن لها المطالبة لرفع صومها إذ ثبت أنه معلق حتى تخرج الزكاة لم يبعد ا ه ع ش على م ر
قوله ( من زوجة ) ولو رجعية أو بائنا حاملا
وأما الناشزة فلا تجب فطرتها فإن النشوز يسقط الفطرة كما يسقط النفقة
وعبارة شرح م ر أما من لا تجب عليه نفقته كزوجته الناشزة فلا تجب عليه فطرته إلا المكاتب كتابة فاسدة وإلا الزوجة التي حيل بينها وبين زوجها كأن وطئت بشبهة واعتدت لها فتجب عليه فطرتها دون نفقتها انتهى
وتجب فطرة خادم الزوجة إن كان مملوكا له أو لها دون الحر المستأجر بالدراهم وحدها أو مع المؤنة ومثله من خدم بالنفقة المقدرة فإن كانت غير مقدرة وجبت فطرته إلا إن كانت امرأة مزوجة بغني فتجب فطرتها على ذلك الزوج كما ذكره العلامة الحلبي
وقوله دون الحر المستأجر أي ولو إجارة فاسدة ومثل هذا ما يكثر وقوعه في مصر وقراها من استئجار شخص لرعي دوابه مثلا بشيء معين فإنه لا فطرة له لكونه مؤجرا إجارة إما صحيحة أو فاسدة بخلاف ما لو استخدمه بالنفقة أو الكسوة غير المقدرة فتجب فطرته كخادم الزوجة كما في ع ش على م ر
قوله ( وقريب ) المراد به الأصل وإن علا والفرع وإن سفل ح ف
قوله ( ورقيق ) فلو بيع مع الغروب فلا زكاة عنه على أحد ولو وقع الجزءان في زمن خيارهما فعلى من تم له الملك أو في خيار أحدهما فعليه
وإن لم يتم له الملك ا ه برماوي
قوله ( وإن طرأ ) أي بعد الوجوب أي فلا يكون مانعا وقوله مسقط كنشوز الزوجة أو موت لها أو لنحو قريب أو طلاق لها أو عتق أو استغناء قريبه ا ه أ ط ف
قوله ( أو غيبة ) أي
____________________
(2/44)
للقريب كما قاله الشوبري
وقال ح ل وع ش أي للمال وفيه أنه لا يناسب ما نحن فيه لأن محله زكاة المال فتأمل
ويمكن تصويره هنا بغيبة المال الذي يزكى منه
قوله ( أو غصب ) أي للرقيق والمال
وقوله سواء أكان المخرج عن غيره الخ الأولى تقديم هذا عند قوله على حر ومبعض إذ هذا تعميم في المخرج والكلام هنا في المخرج عنه
قوله ( أم كافرا ) أي فيخرج وينوي هو لا المخرج عنه لأن نية الكافر للتمييز والنية التي لا تصح منه نية العبادة كما قاله م ر
قوله ( وهو متخلف ) لوجوب النفقة عليه في مدة التخلف على الأصح ومحل ذلك ما لم يستمر على كفره إلى انقضاء العدة وإلا فيتبين فرقتها من حين الإسلام فلا زوجية ولا وجوب ويظهر أن الفطرة عليها كما في الشوبري
قوله ( لأنها يجب ابتداء على المؤدي عنه ) أي ولو غير مكلف ولا يقدح في ذلك عدم توجيه صحة الخطاب إليه إذ هو غير مستقر هنا م ر
أي لأنه ينتقل عنه أي فمحل قولهم غير المكلف لا يخاطب أي خطاب استقرار
وأجاب سم بأن غير المكلف يخاطب خطاب إلزام لذمته لا خطاب تكليف أي فهو مخاطب هنا خطاب شغل الذمة بدليل وجوب الإخراج عليه إذا لم يخرج من تلزمه مؤنته ح ف وشوبري
قوله ( ثم يتحملها عنه المؤدي ) أي بطريق الحوالة لا بطريق الضمان
ولا ينافي ذلك جواز إخراج المتحمل عنه بغير إذن المتحمل لأنه إنما جاز ذلك نظرا لكونها طهرة له قاله شيخنا
وينبني على كونها بطريق الحوالة لا بطريق الضمان أن الزوج لو أعسر وزوجته موسرة
فإن قلنا بالأول لم تجب عليها وإن قلنا بالثاني وجبت عليها
قوله ( وبما تقرر ) أي وهو إدراك الجزأين
قوله ( لعدم وجوده وقت الوجوب ) يؤخذ من كلامه كغيره أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه جنين ما لم يتم انفصاله م ر
وقال سم وينبغي أن مثل البعدية المعية لأنه لم يدرك الجزء الأول ا ه
قوله ( وأن الكافر لا تجب عليه فطرة نفسه ) أي إخراجها أي لا يطالب بها ولا يجزئه إخراجها فكان المناسب أن يقول بالمعنى المتقدم في الصلاة كما قال ذلك في زكاة المال ح ل
وعبارة م ر والمراد به عدم مطالبته بها في الدنيا وإلا فهو معاقب عليها في الآخرة ا ه
فلو خالف وأخرجها هل يعاقب عليها في الآخرة لأنه مخاطب بالفروع وكان متمكنا من صحة إخراجها بأن يأتي بكلمة الإسلام أولا فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة
ونقل بالدرس عن حج في شرح الأربعين الثاني وفيه وقفة ولو أسلم ثم أراد إخراجها عما مضى له في الكفر فقياس ما قدمه الشارح من عدم صحة قضائه لما فاته من الصلاة في زمن الكفر عدم صحة أدائه هنا فلا يقع ما أداه فرضا ولا نفلا وقد يقال يقع تطوعا
ويفرق بينه وبين الصلاة بأن الكافر ليس من أهل الصلاة لا فرضها ولا نفلها فلم يصح ما فعله بعد الإسلام عما فاته في زمن الكفر بخلاف الصدقة فإنه من أهلها في زمن الكفر في الجملة إذ يعتد بصدقة التطوع منه ع ش على م ر
قوله ( نعم وجوب فطرة المرتد ) من حر أو رقيق أو زوجة ومن عليه مؤنته وهو غير مرتد موقوف أي وجوب الإخراج عليه موقوف لا الوجوب فالكافر الأصلي تجب عليه ولا يطالب بالإخراج وفاء بذمته وأما المرتد فيطالب بالإخراج لأنه يطالب بالإسلام ح ل
قوله ( موقوف ) أي وقف تبين لا وقف وجوب ويجزئه الإخراج في هذه الحالة كما يأتي أول الباب الآتي ع ش
وفي ق ل على الجلال قوله موقوف فإن عاد إلى الإسلام تبين بقاء ملكه فتجب عليه وعنه وإلا فلا وهو المعتمد عند شيخنا ولو أخرجها حال ردته ثم أسلم تبين أجزاؤها وإلا تبين عدم أجزائها والكلام في الزكاة الواجبة حال الردة وأما التي وجبت قبل الردة فيجب إخراجها مطلقا لأنها دين عليه
قوله ( لا عن حليلة أبيه ) هذا استثناء من طرد قاعدة فهمت مما مر وهي كل من وجبت نفقته وجبت فطرته ويستثنى من عكسها المكاتب كتابة
____________________
(2/45)
فاسدة فتجب على السيد فطرته دون نفقته كما قرره شيخنا
قوله ( أعم من قوله ولا الابن الخ ) أي لشموله المستولدة وشمول الفرع للبنت وابن الابن ع ش
قوله ( قبل صلاة عيد ) لو تعارض عليه الإخراج
وصلاة العيد في جماعة فهل يقدم الأول أو الثاني فيه نظر
ولا يبعد الثاني ما لم تشتد حاجة الفقراء فيقدم الأول ع ش
قوله ( بأن تخرج قبلها في يومه ) أحوجه إلى هذا التأويل إيهام المتن أنه يسن إخراجها من الغروب مع أنه خلاف السنة وكان القياس سن إخراجها من الغروب لأن الأصل في كل عبادة سن المبادرة بها في أول وقتها إلا أن هذه خالفت نظائرها نظرا لحكمتها وهو الاستغناء بها يوم العيد بابلي أ ط ف
وألحق الخوارزمي كشيخه البغوي ليلة العيد بيومه ووجهه بأن الفقراء يهيؤنها لغذائهم فلا يتأخر أكلهم عن غيرهم كما في ع ش على م ر
قوله ( في يومه ) وهو أفضل من إخراجها ليلا لكن لو شهدوا بعد الغروب برؤية الهلال الليلة الماضية فقد سلف أن العيد يصلى من الغد أداء فهل يقال باستحباب تأخير الفطرة أو المبادرة أولا الظاهر الثاني برماوي
قوله ( أمر بزكاة الفطر ) لا حجة فيه لإيجاب الإخراج قبل الصلاة لأن صيغة أمر محتملة للاستحباب كاحتمالها للإيجاب وليست ظاهرة في أحدهما بخلاف صيغة افعل فإنها ظاهرة في الوجوب فلما ورد بصيغة أمر اقتصرنا على الاستحباب أي استحباب إخراجها قبل صلاة العيد لأنه الأمر المتفق عليه والزيادة مشكوك فيها شوبري
قوله ( مع أنه غير مراد ) أي لأنه خلاف الأولى وبعد الصلاة مكروه ح ل
قوله ( وحرم تأخيره ) أي الإخراج ويجب القضاء على الفور إن عصى بتأخيره بخلاف التأخير ناسيا وليس من الأعذار التأخير لنحو قريب ح ل
قوله ( كغيبة ماله ) أي في دون مسافة القصر لأن غيبته في مسافة القصر تمنع وجوب الزكاة أي زكاة الفطر ورده ع ش على م ر بأنها تمنع وجوب الإخراج لا أصل الوجوب فراجعه
وقوله أو المستحقين ينبغي أن يكون المراد أنهم في محل يحرم نقل الزكاة إليه ح ل
قوله ( لأن القصد إغناؤهم الخ ) أي لكونه يوم سرور فمن أخرها عنه أثم وقضى وجوبا فورا إن أخرها بلا عذر خلافا للزركشي كالأذرعي حيث اعتمدا وجوب الفورية مطلقا نظرا إلى تعلق الآدمي بها وفارقت زكاة المال فإنها وإن أخرت عن وقت التمكن تكون أداء كما في المجموع بأن هذه مؤقتة بزمن محدود كالصلاة كما في شرح م ر
قوله ( وإن أيسر بعده ) ولو بلحظة لكن يسن له إذا أيسر قبل فوات يوم العيد الإخراج شرح م ر من باب نصروفهم مختار
قوله ( من لم يفضل ) بضم الضاد وفتحها شرح م ر
قوله ( عن قوته وقوت ممونه ) هلا قال عن قوت ممونة أي من نفسه وغيره على وزان ما تقدم ثم رأيت شيخنا مفتي الأنام قال لم يكتف بممونه الأخصر كما سبق لأجل قوله بعد ذلك وعن دينه لأن الفضل عن دين نفسه لا عن دين غيره من الممون وأيضا لأجل التثنية في قوله وما يليق بهما لأن في الأفراد أيها ما وهو عود الضمير على المخرج شوبري
قوله ( يومه وليلته ) ظرف لقوته وقوت ممونه
قال ع ش على م ر وليس من الفاضل ما جرت به العادة من تهيئة ما اعتيد للعيد من الكعك والنقل ونحوهما فوجود ما زاد منه على يوم العيد لا يقتضي وجوبها عليه فإنه بعد وقت الغروب غير واجد لزكاة الفطر وإنما قلنا بذلك لما قيل في كتاب النفقات من أنه يجب على الزوج تهيئة ما يليق بحاله من ذلك لزوجته
وفي ق ل على الجلال وكالقوت ما اعتيد من نحو سمك وكعك ونقل وغيرهما ولا يتقيد ذلك بيوم وليلة فيقدم ذلك على الزكاة
قوله ( وما يليق بهما ) أي به وبممونه وأورد هنا إشكال بناء على أنها مقدمة على الدين حاصله أنها مقدمة على الدين والدين مقدم على المسكن والخادم فيجب أن تقدم هي عليهما لأن المقدم على المقدم مقدم أي وقد قلتم إنهما مقدمان عليها هذا خلف
وأقول يجاب عنه باختلاف جهة التقدم لأن المراد بتقدمها على الدين أنها تخرج ويؤخر إخراجه إلى القدرة عليه
____________________
(2/46)
والمراد بتقدمها على المسكن والخادم لو قيل به أنهما لا يتركان بأن يباعا فيها وتبقى هي بأن تلزم وتخرج من ثمنهما فليتأمل
والحاصل أن أحد التقديمين بمعنى تأخير أحد الأمرين على الآخر مع بقائه والتقديم الآخر بمعنى ترك أحد الأمرين بالكلية والتقديم على الدين بالمعنى الأول وتقديم الدين عليهما بالمعنى الثاني فلا يلزم من اعتبار أحدهما اعتبار الآخر سم ع ش
وحاصل الجواب عدم اتحاد الحد الوسط
وفي ق ل ويرد الإشكال بأن بيعهما في الدين لتفريغ ذمة مشغولة إذ الدين ثابت قبل وفي بيعهما هنا شغل ذمة فارغة فهو كإلزامه بالكسب لوجوبها وهو باطل إذ تحصيل سبب الوجوب لا يجب كما هو معلوم ا ه
قوله ( من مسكن ) بفتح الكاف وكسرها أي ولو مستأجرا له مدة طويلة ثم الأجرة إن كان دفعها للمؤجر أو استأجر بعينها فلا حق له فيها فهو معسر وإن كانت في ذمته فهي دين عليه وهو لا يمنع الوجوب على المعتمد والمنفعة وإن كانت مستحقة بقية المدة لا يكلف نقلها عن ملكه بعوض كالمسكن لاحتياجه لها ع ش على م ر
قوله ( يحتاجها ) صفة للثلاثة وهلا قال يحتاجانها أي هو وممونه وقد يقال راعي الاختصار شوبري قال شيخنا ويكون في يحتاج ضمير يشمله وممونه أي يحتاجها كل منه وممونه والمراد أنه يحتاجها مطلقا لا في خصوص اليوم والليلة كالقوت بدليل أنه قيد بذلك في القوت وأطلق فيما بعده كما في ح ل وانحط عليه كلام ع ش على م ر
قوله ( ابتداء ) متعلق بالنفي أي لم يفضل لكن من حيث تعلقه بالمسكن وما بعده والمعنى انتفى الفضل في الابتداء أي أول الوجوب أي انتفى زيادة ما يخرجه عن المذكورات وقت الوجوب فيخرج به دوام الوجوب فلا يشترط فيه جميع ذلك بل بعضه وهو الملبس وأما من حيث تعلقه بالقوت فلا يتقيد بالابتداء بل يبقى له قوت اليوم والليلة مطلقا
وعبارة م ر ويشترط فيما يؤديه في الفطرة كونه فضلا ابتداء عما يليق الخ
قوله ( وعن دينه ) ضعيف والمعتمد أنه لا يشترط كونها فاضلة عن دينه م ر وع ش لقوله بعد ولا يمنع دين وجوبها فكلام المصنف هنا ينافي كلامه بعد إلا أن يخص ما يأتي بزكاة المال
قوله ( وإن رضي صاحبه بالتأخير ) هذه غاية ثانية في أصل المدعي وهي تناسب الدين الحال أي ولو رضي صاحب الدين الحال بتأخير قبضه فكان عليه أن يعبر بلو لأن تعبيره بأن يوهم أنها غاية في الغاية وليس كذلك كما لا يخفى
قوله ( ما يخرجه ) فاعل يفضل
قوله ( كما ذكره الرافعي ) معتمد
قوله ( مسكنه وخادمه ) ولو لائقين وقوله لا ملبسه أي اللائق بخلاف غيره فإنه تقدم أنه يباع أي ففي مفهوم قوله ابتداء تفصيل
قوله ( والمراد بحاجة الخادم ) قال في المجموع ويقاس به حاجة المسكن شرح م ر أي فيقال هي أن يحتاجه لمسكنه أو مسكن من تلزمه مؤنته لا لحبس دوابه أو خزن تبن لها مثلا فيه ع ش على م ر
قوله ( أن يحتاجه لخدمته ) أي إما لمنصبه أو ضعفه شرح م ر
قوله ( لا لعمله في أرضه الخ ) أي لأن الماشية والمال الذي يتحصل من الأرض يباعان الزكاة فكيف بالخادم الذي يعمل فيه عزيزي
قوله ( لا الحرة ) أي لا يلزمها فطرتها لكن يسن لها إذا كانت موسرة إخراج فطرتها عن نفسها كما في المجموع خروجا من الخلاف لتطهيرها كما في شرح م ر
قال ع ش هذا كله حيث كانت موافقة للزوج في مذهبه فإن كانت مخالفة له في ذلك راعت مذهبها فلو كانت حنفية والزوج شافعيا وكان معسرا وجبت عليها وإن كان موسرا وجبت على كل منهما لأن مذهبها يرى الوجوب عليها وفي مذهبه الوجوب عليه فإذا أداها أحدهما كفي وإذا كانت شافعية والزوج حنفيا فلا وجوب على كل منهما مراعاة لمذهبه
قوله ( فلا تلزمها ) مقتضى وجوبها ابتداء على المؤدي عنه وجوبها عليها إلا أن يقال لما تحملها عنها بطريق الحوالة سقطت عنها وإن كان معسرا
قوله ( والفرق كمال تسليم الحرة نفسها بخلاف الأمة ) المزوجة لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها ولأنه اجتمع فيها شيئان الملك والزوجية ولا
____________________
(2/47)
ينتقض ذلك بما لو سلمها سيدها ليلا ونهارا والزوج موسر حيث تجب الفطرة على الزوج قولا واحدا لأنها عند اليسار غير ساقطة عن السيد بل يحملها الزوج عنه ا ه
قوله ( لاستخدام السيد لها ) إن قلت فرض المسألة في أمة تجب على الزوج نفقتها بأن لم يستخدمها السيد فتجب حينئذ فطرتها على الزوج إن كان موسرا وعلى السيد إن كان معسرا وأما إذا كان السيد يستخدمها فإن النفقة والفطرة واجبتان عليه سواء كان الزوج موسرا أو معسرا وقول الشارح لاستخدام الخ
يقتضي أنه إذا كان السيد يستخدمها لا تجب عليه فطرتها إلا إذا كان الزوج معسرا مع أنها تجب مطلقا
قلت معنى قوله لاستخدام الخ أن للسيد أن يستخدمها ولا يمنعه منه زوجها أي ولم يستخدمها بالفعل قرره شيخنا
وعبارة شرح م ر لأن لسيدها أن يسافر بها ويستخدمها
قوله ( وقيل تجب على الحرة ) هذا مبني على أن التحمل تحمل ضمان
وأما على المعتمد من أنه تحمل حوالة فلا تجب وهو المعتمد كما قرره شيخنا
قوله ( وتخالف الكفارة ) هو ظاهر في الإعتاق لا في الإطعام فإذا أيسر بعض الإمداد أخرجه وبقي الباقي في ذمته لكن لا يلزمه ذلك وهنا يلزمه
قوله ( لأنها لا تتبعض ) فيه التعليل بعين المدعي
قوله ( ولأن لها بدلا ) أي في الجملة وإلا فالخصلة الأخيرة لا بدل لها أو هو خاص بالمخيرة قال ع ش والأولى الاقتصار على هذه العلة فإن الأولى قد يقال إنها من التعليل بصورة المسألة لأن الحاصل يرجع إلى أن يقال تبعضت الفطرة ولم تتبعض الكفارة لأنها لا تتبعض ا ه
ويجاب بأن المعنى وتخالف الكفارة من جهة أنه إذا يسر ببعضها لا يلزمه لأنها لا تتبعض فلا يكون هناك مصادرة ا ه
قوله ( قدم وجوبا نفسه ) فإن أخرجه عن زوجته مثلا قال ابن حجر أساء وقد يشعر بأنه يقع عنها وليس مرادا لعدم وجوبها عليه للزوجة حينئذ فيسترده ويخرجه عن نفسه شوبري
ومحله كما هو فرض المسألة إن لم يكن موسرا بفطرة الكل وإلا فهو مخير بين تقديم زكاة نفسه وزكاة غيره لكن تقديم زكاة نفسه أولى ح ف
قوله ( فتصدق عليها ) أي عنها وقوله فلا هلك أي زوجتك
قوله ( فزوجته ) أي ويجب عليه الإخراج عن زوجته الرجعية والبائن الحامل دون الحائل سم على البهجة
وقوله والبائن الحامل دون الحائل أي لأن النفقة واجبة لها دونها إذ وجود الحمل المقتضى وجوب النفقة يقتضي وجوب الفطرة أيضا وقد يفرق بأن النفقة لها مدخل في سمن الحمل وزيادته ولا كذلك الفطرة إلا أن يقال على بعد لو لم يجب إخراج فطرة الحامل على الغير لوجبت عليها فقد تخرج ما تحتاج إليه في اليوم الذي يلي يوم الفطرة ولا تجد ما نقتات به في ذلك اليوم فيحصل لها وهن في بدنها فيتعدى لحملها فأوجبنا الفطرة على الغير خصوصا من ذلك قاله ع ش
ولا يبعد أن خادم الزوجة يليها فيقدم على سائر من ذكر بعدها لأنها وجبت له بسبب الزوجة المقدمة على من بعدها كما في سم على حج
قوله ( لأن نفقتها آكد ) أي والفطرة تابعة للنفقة
قوله ( عكس ما في النفقات ) حيث تقدم فيها الأم على الأب ح ل
قوله ( وفيه ) أي في هذا الفرق الذي فرقوا به بين الأب والأم
وقوله كلام وهو أن الأسنوي أبطل هذا الفرق بالولد الصغير فإنه مقدم على الأبوين هنا مع كونهما أشرف منه فدل ذلك على اعتبار الحاجة في البابين ا ه
قال م ر ورده الوالد بأنهم إنما قدموا الولد الصغير على الأبوين لأنه كبعض والده ونفسه مقدمة عليهما ا ه
أقول لكن يرد عليه تأخير الولد الكبير عن الأبوين مع أنه بعضه ع ش
ويجاب بأنه لما استقل كان كأنه غير بعضه ويمكن أن يجاب أيضا عن الأول بأن النظر للشرف إنما يظهر وجهه عند اتحاد الجنس كالأصالة فلا يرد ما ذكره م ر ا ه
قوله ( فولده الكبير ) أي الذي لا كسب له وهو زمن أو مجنون
فإن
____________________
(2/48)
لم يكن كذلك لم تجب نفقته كما سيأتي في بابه أي فلم تجب فطرته على القاعدة ا ه شرح م ر
قوله ( ثم الرقيق ) أي ثم بعد الولد الخ
قدم الرقيق أي جنسه سم
وعبارة حج ثم الأرقاء قال سم بهذا يظهر أن الكبير ليس نهاية المراتب ويندفع ما قد يقال ذكر جميع المراتب لا يوافق أن الفرض وجود بعض الصيعان لا جميعها لكن قد يشكل ذكر الشارح له ويجاب بأن المذكور جملة الأرقاء وقد لا يجد إلا بعضهم فتأمله
قال م ر وينبغي كما أفاده الشيخ أن يبدأ منهم بأم الولد ثم بالمدبر ثم بالمعلق عتقه بصفة
قوله ( فإن استوى جماعة في درجة تخير ) وهلا أقرع هنا كالنفقات ويمكن الفرق بشدة الحاجة إليها فيقوى فيها النزاع فكانت القرعة لقطعة بخلافه هنا قاله الشوبري
وعبارة شرح م ر فإن استوى اثنان في درجة كابنين وزوجتين نخير باستوائهما في الوجوب وإن تميز بعضهم بفضائل لأنها للتطهير وهم مستوون فيه بل الناقص أحوج إليه وإنما لم يوزع بينهما لنقص المخرج عن الواجب في حق كل منهما بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يجد إلا بعض الواجب
قوله ( أي فطرة الواحد ) بالحاء المهملة وقيل بالجيم برماوي
قوله ( وخمسة وثمانون درهما ) هذا على طريقة النووي في رطل بغداد كما ذكره الشارح وأما على طريقة الرافعي فيه فالصاع ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم كما في عبارة م ر
قوله ( لما مر في زكاة الثابت الخ ) لأنك إذا ضربت مقدار الرطل المذكور في خمسة وثلث مقدار الصاع بالأرطال بلغت ما ذكره فاضرب مائة وعشرين في خمسة يحصل ستمائة واضرب ثمانية في خمسة بأربعين واضرب أربعة أسباع في خمسة بعشرين سبعا باثنين كاملين وستة أسباع فضم الاثنين إلى الأربعين واحفظ الستة أسباع ثم اضرب المائة والعشرين في ثلث بأربعين صحيحة واضرب ثمانية وأربعة أسباع في ثلث بأن تبسط الثمانية من جنس الأسباع بستة وخمسين سبعا وضم لها الأربعة أسباع تبلغ ستين سبعا اضربها في الثلث بعشرين سبعا لأن ضرب الكسر في الكسر يحصل جوابه بحذف في الداخلة على المضروب فيه وإضافته للمضروب بأن تقول هنا ثلث الستين سبعا وذلك عشرون سبعا لأن ضرب الكسر في الكسر تنقيص لا تضعيف عكس ضرب الصحيح ضم لها لستة أسباع لمحفوظة يكون المجموع ثلاثة كوامل وخمسة أسباع فضم الثلاثة للاثنين يكون المجموع خمسة وضم الأربعين للأربعين يكون المجموع ستمائة وخمسة وثمانين وخمسة أسباع
قوله ( والعبرة فيه بالكيل ) ويجب تقييد هذا بما من شأنه الكيل أما ما لا يكال أصلا كالاقط والجبن إذا كان قطعا كبارا فمعياره الوزن لا غير كما في الربا قيل ومن ذلك اللبن وفيه نظر بل الكيل له دخل فيه كما قالوه في الربا شرح م ر
قوله ( وإنما قدر بالوزن استظهارا ) أي طلبا لظهور استيعاب الواجب
وانظره مع قوله الآتي وعلى هذا فالتقدير بالوزن تقريب إلا أن يكون الغرض منه حكاية كلام الدارمي شوبري
قوله ( وسيأتي مقداره ) لا حاجة لهذه الإحالة سواء كان الضمير في مقداره راجعا للصاع أو للمد لأنه ذكر هنا مقدار كل منهما فلا معنى للإحالة على ما يأتي وعبارته هناك والمد مائة وأحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم ا ه
قوله ( فالصاع بالوزن خمسة أرطال وثلث ) وحكمة الصاع أن نحو الفقير لا يجد من يستعمله يوم العيد وثلاثة أيام بعده غالبا وهو يحمل نحو ثلاثة أرطال من الماء فيجيء منه نحو ثمانية أرطال كل يوم رطلان ابن حجر وقوله نحو ثمانية أرطال إنما قال نحو لأن المجموع ثمانية وثلث والثلث تحت النار
قال سم لك أن تقول هذه الحكمة لا تأتي على مذهب الشافعي من وجوب صرف الصاع للثمانية أصناف ولا تأتي في صاع الأقط والجبن واللبن اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأنه بالنظر لما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم والصدر الأول من جمع الزكوات وتفرقتها وفيه أن الإمام وإن جمعها لا يلزمه أن يدفع لكل فقير صاعا وعن الثاني بأنه بالنظر لغالب الواجب وهو الحب فليتأمل
قوله ( والكيل المصري قدحان ) ويزاد أن
____________________
(2/49)
ندبا شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على تبن أو طين ويكفي عن الكيل بالقدح أربع حفنات بكفين منضمين معتدلين كذا في شرح م ر و ع ش و ق ل
قوله ( وقضيته ) أي قضية صنيع المتن حيث قدرها بالصاع الذي هو كيل وبالوزن لكن هذه المناقشة من الشارح ليست عادته لأن عادته أنه لا يناقش المتن لأنه له وقد شرحه فيما سبق وبين أن تقديرها بالوزن استظهار وهذا على ما في النسخة الصحيحة وفي نسخ هكذا وقضية اعتبار الوزن مع الكيل أنه تحديد ا ه وهي ظاهرة لا غبار عليها
قوله ( بالصاع النبوي ) أي الذي أخرج به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم شرح الروض
وعبارته في شرح البهجة والصواب ما قاله الدارمي أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بالصاع الذي كان يخرج به في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجده لزمه إخراج قدر يتيقن أنه لا ينقص عنها ا ه
قوله ( ا ه ) أي كلام الروضة
قوله ( سليم ) أي من عيب ينافي صلاحية الاقتيات والادخار كما يعلم من قواعد الباب وسيعلم مما يأتي أن العيب في كل باب معتبر بما ينافي مقصود ذلك الباب فلا يجزىء معيب ومنه مسوس ومبلول إلا إن جف وعاد لصلاحية الادخار والاقتيات وقديم تغير طعمه أو لونه أو ريحه وإن كان هو قوت البلد شرح حج
وعبارة البرماوي فلو لم يكن قوتهم إلا الحب المسوس فإنه يجزىء ويعتبر بلوغ لبه صاعا ويجزىء أيضا قديم قليل القيمة إن لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه ا ه
قوله ( على الأشهر ) راجع للاثنين ومقابله سكون القاف مع تثليث الهمزة ففيه أربع لغات
قوله ( من لبن ) ولو لآدمي يأتي منه صاع أقط والعبرة في ذلك بالوزن إن لم يمكن كيله وإلا فبالكيل كما قاله ح ل
وهل يجزىء اللبن المخلوط بالماء أولا فيه نظر والأقرب أن يقال إن كان يحصل منه القدر الواجب أجزأ وإلا فلا ومعلوم أن ذلك محله فيمن كان يقتاته ع ش
وعبارة ابن حجر ويجزىء لبن به زيد والصاع منه يعتبر بما يجيء منه صاع أقط لأنه الوارد ا ه ومثله م ر
قال سم شامل للبن نحوالآدمي والأرنب وقد يخرج على دخول الصورة النادرة في العموم وفيه خلاف الأصول والأصح منه الدخول ح ف
قوله ( من قوت محل المؤدي عنه ) ولو ظنا بدليل ما يأتي في الآبق والمراد من غالب قوت الخ كما يدل عليه قوله فإن كان به أقوات لا غالب فيها خير
قوله ( كثمن المبيع ) أي فإنه اعتبر من غالب نقد بلد البيع والجامع بينهما أي بين الزكاة وثمن المبيع أن كلا مال واجب في مقابلة شيء لأن الثمن في مقابلة المبيع والزكاة في مقابلة تطهير البدن شيخنا
قوله ( اعتبر بقوت محل المؤدي عنه ) أي ويدفع لفقراء ذلك المحل وإن بعد وهل يجب عليه التوكيل في زمن بحيث يصل الخبر إلى الوكيل فيه قبل مجيء وقت الوجوب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني أخذا مما قالوه فيما لو حلف ليقضي حقه في وقت كذا وتوقف تسليمه له في ذلك الوقت على السفر قبل مجيء الوقت فإنه لا يكلف ذلك ع ش على م ر
قوله ( فإن لم يعرف محله الخ ) هذا مفهوم قوله من قوت محل المؤدي عنه
وقوله استثناء هذه أي فيجب من قوت محل المؤدي بكسر الدال
وقوله أو يخرج للحاكم أو بمعنى الواو وهو قيد في المسألين قبله جوابا عما يقال أنها تدفع لفقراء محل المؤدي عنه ولم يعرف فليس صورة ثالثة كما قد يتوهم كما نقل عن الشيخ عبد ربه
قوله ( كعبد آبق ) أي لا يدري محله ويلزم في إخراج الزكاة عنه إشكال من وجهين الأول الإخراج عن غير قوت محله
والثاني إعطاؤه لغير أهل محله ح ل
وأجاب الشارح عن الثاني حيث قال أو يخرج للحاكم بجعل أو بمعنى الواو
وفي المختار أبق العبد يأبق ويأبق بكسر الباء وضمها أي هرب
وكتب أيضا قوله استثناء هذه أي
____________________
(2/50)
استثناؤها من كون الصاع من قوت محل المؤدي عنه لأن الصاع في هذه الصورة من قوت محل المؤدي وهو السيد ويصرف لفقراء محله شيخنا ويؤخذ من كلام الزيادي أنه على الاستثناء تجب من أشرف الأقوات ا ه
قوله ( أو يخرج للحاكم ) أي بشرط أن يكون ما يخرجه من أعلى الأقوات أو من آخر محل عهد وصوله إليه لأن للحاكم النقل حينئذ كما في ح ل
وهذا يفيد أن أو في قوله أو يخرج للحاكم ليست بمعنى الواو فعليه يكون صرف الصاع في الاحتمال الثاني أي في قوله أو يخرج فطرته الخ لفقراء ذلك المحل الذي يخرج منه وعلى كونها بمعنى الواو والأمر ظاهر والظاهر أن كونها بمعنى الواو أظهر
قوله ( لا وقت الوجوب ) خلافا لبعضهم حيث قال العبرة بالغالب وقت الوجوب وأخذه من تعبير بعض المحققين بقوله من غالب قوت محل المؤدي عنه وقت الوجوب فتوهم أن وقت متعلق بغالب وليس كما توهم بل هو متعلق بمحل في قوله محل المؤدي عنه ح ف
قوله ( ويجزىء أعلى ) رسمه بالياء هو الصواب لأنه مما يمال كما قاله ع ش
وفارق عدم إجزاء الذهب عن الفضة بتعلق الزكاة ثم بالعين فتعين المواساة منها والفطرة طهرة للبدن فنظر لما به غذاؤه وقوامه والأقوات متساوية في هذا الغرض وتعيين بعضها إنما هو رفق فإذا عدل إلى الأعلى كان أولى في غرض هذه الزكاة شرح م ر
قوله ( لأنه زيد فيه خير ) أي فأشبه ما لو دفع بنت لبون عن بنت مخاض شرح م ر
قوله ( والعبرة بزيادة الاقتيات ) أي بزيادة نفع الاقتيات بدليل قوله الآتي لكونه أنفع الخ كما قرره شيخنا
قوله ( لا بالقيمة ) وإلا لو رد عليه الشعير فإنه أعلى من التمر والأرز هنا مع أنه أنقص قيمة منهما أفاده شيخنا
قوله ( فالبر خير من التمر الخ ) فعلم أن الأعلى البر فالشعير فالأرز فالتمر فالزبيب ويتردد النظر في بقية الحبوب كالذرة والدخن والفول والحمص والعدس والماش ويظهر أن الذرة بقسميها في مرتبة الشعير وأن بقية الحبوب الحمص فالماش فالعدس فالفول فالبقية بعد الأرز وأن الأقط فاللبن فالجبن بعد الحبوب كلها شرح حج ومراده بالقسم الثاني من الذرة الدخن كما في سم
قال ح ف وترتيبها في الأعلى كترتيبها الواقع في البيت المشهور على المعتمد أعني قوله بالله سل شيخ ذي رمز حكى مثلا عن فور ترك زكاة الفطر لو جهلا قال سم قوله في مرتبة الشعير الوجه تقديم الشعير على الذرة والدخن وتقديم الأرز على التمر والزبيب خلافا للشارح وتقديم الذرة والدخن على الأرز وقضية كون الدخن قسما من الذرة أنها لا تقدم عليه كما لا يقدم بعض أنواع البر مثلا على بعض نعم إن ثبت أنها أنفع منه في الاقتيات فينبغي تقديمها والقياس التزام ذلك في أنواع نحو البر إذا تفاوتت في الاقتيات لكن قضية إطلاقهم خلافه ا ه بحروفه
قوله ( ولا يبعض الصاع من جنسين الخ ) فلو كانوا يقتاتون البر المختلط بالشعير فإن استويا تخير بينهما فيخرج صاعا من البر أو من الشعير وإن غلب أحدهما أخرج من ذلك الغالب ولا يخرج المختلط لأن فيه تبعيض الصاع من جنسين هكذا قاله ح ل
وعبارة حج ولا يخرج من المختلط إلا أن كان فيه قدر الصاع من الواجب ا ه
قوله ( ولأصل ) أي ويجوز لأصل أن يخرج الخ أما الوصي أو القيم فلا يجوز له ذلك كأب لا ولاية له على الأوجه إلا أن استأذن الحاكم فإن فقد قال الأذرعي فلكل من الوصي والقيم إخراجها من عنده ويجزىء أداؤهما لدينه من غير أذن قاض ويفرق بأنه لا يتوقف على نية بخلاف الزكاة تتوقف عليها فاشترط كون المخرج يستقل بتمليك المخرج عنه لأنه إذا استقل بذلك فالنية أولى حج وقوله الغني أي الذي لا تجب نفقته
وقيل من يملك ما يخرجه زيادة على ما مر وهو بمعنى الأول
____________________
(2/51)
أما موليه الفقير فيجب على الأصل إخراج زكاته كما تقدم لأنه تجب عليه نفقته
قوله ( من ماله ) أي الأصل ورجع عليه إن نوى الرجوع أو استأذن الحاكم ح ف
قوله ( رشيد ) أي لا تجب نفقته على أصله أما السفيه فكالصغير فله أن يخرج عنه وله أن يستقل بتمليكه وأما لو وجبت نفقته فلا يحتاج إلى إذنه لأنه مخاطب بها
قوله ( إلا بإذنه ) فإن لم يأذن لم يجز جزما لأنها عبادة تفتقر لنية فلا تسقط عن المكلف بدون إذنه كما ذكره م ر في شرحه
قال ع ش يؤخذ من قوله لأنها الخ أنه لو امتنع أهل الزكاة من دفعها وظفر بها المستحق لا يجوز له أخذها ولا يجزىء إذا أخذها
قوله ( أو موسر ومعسر الخ ) محله حيث لامهايأة بينهما وإلا فجميعها على الموسر إن وقع زمن الوجوب في نوبته وإن وقع في نوبة المعسر فلا شيء عليه كالمبعض المعسر م ر في شرحه
قال ق ل لا شيء على واحد منهما
قوله ( لا من واجبه ) أي واجب كل موسر
قوله ( كما وقع في الأصل ) في شرح الإرشاد الأولى تأويل عبارته بحملها على ما قدمته من أن المؤدي عنه إذا كان غير مكلف اعتبر قوت بلد المؤدي وحينئذ فكلامه هنا في رقيق غير مكلف فيجوز تبعيض الصاع حينئذ ا ه
وقوله بلد المؤدي أي لأن الوجوب في هذه الحالة إنما يلاقي المؤدي ابتداء كما صرح به في شرح الروض أيضا وادعى القطع فيه ويحتمل أن يناقش في ذلك بأنه لا مانع من ملاقاة الوجوب لغير المكلف إذا كان لا يستقر والمحذور إنما هو ملاقاة ما يستقر ولا يخفي ما فيه سم على حج
وعبارة شرح م ر وما ذكره المصنف رحمه الله تعالى محمول على ما إذا هل شوال على العبد وهو في برية نسبتها في القرب إلى بلدتي السيدين على السواء ففي هذه الحالة المعتبر قوت بلدتي السيدين وكذلك لو كان العبد في بلد لا قوت فيها وإنما يحمل إليها من بلدتي السيدين من الأقوات ما لا يجزىء في الفطرة كالدقيق والخبز وحيث أمكن تنزيل كلام المصنف على تصوير صحيح لا يعدل إلى تغليطهم وقد علم أنه لا منافاة بين ما صححه هنا وما صححه أولا من كون الأصح اعتبار قوت بلد العبد فسقط ما قيل إن ما ذكره مفرع على أنها تجب على السيد ابتداء وإن جرى عليه الشارح تبعا لكثير من الشراح ا ه
باب من تلزمه زكاة المال وما تجب فيه أي باب في شروط من تجب عليه أي وما يتبع ذلك من قوله ولا يمنع دين وجوبها إلى آخر الباب وقيد بالمال لأن زكاة الفطر تجب على الكافر في قريبه المسلم ونحوه
قوله ( مما تصف بوصف الخ ) لما ورد على قوله وما تجب فيه أن هذا مكرر مع ما مر لأنه تقدم بيان الأنواع التي تجب فيها
أجاب عنه الشارح بقوله مما اتصف بوصف أي فالكلام هنا فيما تجب فيه من حيث ما يعرض له من الصفات التي يتوهم منها عدم الوجوب وما تقدم من حيث ذاته فلا تكرار
وقال ح ل وليس المراد بيان الأعيان من ماشية ونقد وغيرهما لأن ذلك علم من الأبواب السابقة قال شيخنا والأظهر أن يقول من حيث اتصاف بوصف يتوهم منه عدم الوجوب
قوله ( تلزم مسلما حرا ) هذا شروع في شروط من تلزمه زكاة المال وهي خمسة ذكر منها صريحا الإسلام والحرية وذكر منها تلويحا ثلاثة شروط وصرح بها الرملي وهي قوة الملك وتيقن وجود المالك وتعين المالك فذكر الأول تلويحا في مسألة المكاتب وذكر الثاني تلويحا في مسألة الجنين حيث قال إذ لا وثوق بوجوده وحياته وذكر الثالث تلويحا في مسألة الغنيمة بقوله لأنه لغير معين والمراد مسلما غير نبي فلا تجب على الأنبياء
وأما قوله تعالى { وأوصاني بالصلاة والزكاة } فالمراد بها زكاة البدن والمراد بها زكاة النفس عن الرذائل التي لا تليق بمقامات الأنبياء ويدل له ما حمل عليه بعضهم الآية من أن المراد بالزكاة فيها الإكثار من الخير لا زكاة الفطر لأن مقتضى جعله عدم الزكاة من خصوصياتهم أنه لا فرق بين زكاة المال والبدن كما قاله ع ش على م ر
وقال في شرح الأعلام
____________________
(2/52)
تجب زكاة الفطر على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف زكاة المال كذا نقله الأجهوري على التحرير
والذي ذكره المناوي في شرح الخصائص للسيوطي أن مذهب الشافعي كمالك وجوب الزكاة على الأنبياء واعتمد البرماوي عدم وجوبها على الأنبياء ونقل عن الإمام مالك أيضا فيكون له قولان
قوله ( لقوله في الخبر السابق الخ ) هذه حكاية للخبر السابق بالمعنى ولفظه فيما سبق لخبر أبي بكر رضي الله عنه بذلك في كتابه لأنس بالصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين رواه البخاري
قوله ( ولو مكاتبا ) أي كتابة صحيحة أما المكاتب كتابة فاسدة فتجب الزكاة على سيده لأن ما له لم يخرج عن ملكه كما قاله ع ش على م ر والغاية للرد
قوله ( لأنه لا يملك شيئا ) هذا بالنسبة للرقيق غير المكاتب
وقوله أو يملك ملكا ضعيفا هذا بالنسبة للرقيق المكاتب
قلت ويجوز أنه إشارة إلى القولين في ملك الرقيق فالأول النسبة للأظهر والثاني لمقابله
لا يقال هو لا يتعرض للضعيف
لأنا نقول يأتي قريبا في قوله لعدم الملك أو ضعفه أنه على التوزيع بالنسبة للراجح ومقابله شوبري
قوله ( أو يملك ملكا ضعيفا ) فإن عجز المكاتب صار ما بيده لسيده وابتداء حوله من حينئذ وإن عتق ابتدأ حوله من حين عتقه زي
قوله ( وتوقف في مرتد ) أي يوقف لزوم أدائها كما يعلم مما بعده
قوله ( لزمته في ردته ) أي بأن وجبت حال الردة بأن حال عليه الحول وهو مرتد أما إذا وجبت عليه في الإسلام ثم ارتد فإنها تؤخذ من ماله على المشهور سواء أسلم أم قتل كما في المجموع ويجزئه الإخراج في هذه في حال الردة وتصح نيته لأنها للتمييز ويجزيه أيضا في الأولى إن عاد للإسلام كما ذكره م ر في شرحه
قال الرشيدي وقوله بأن حال عليه الحول وهو مرتد صادق بما إذا مضى عليه جميع الحول وهو مرتد أو ارتد في أثنائه واستمر إلى تمامه ولم يقتل وبالصورتين صرح الأذرعي ا ه
وقوله إن عاد للإسلام أي فإن لم يعد للإسلام لم يعتد بما دفعه ويسترد من القابض وظاهره سواء علم القابض بأنها زكاة أم لا قال ابن حجر ويفرق بينه وبين المعجلة بأن المخرج هنا ليس له ولاية لإخراج بخلاف المعجلة فإن له ولاية الإخراج في الجملة فحيث لو لم يعلم القابض بأنها معجلة لا تسترد منه ا ه بالمعنى
والأولى أن يقال في الفرق أنه حيث مات على الردة تبين أن المال خرج عن ملكه من وقت الردة فإخراجه منه تصرف فيما لا يملكه فيضمنه آخذه من حين القبض فيجب عليه رده إن بقي وبدله إن تلف كالمقبوض بالشراء الفاسد وأما في المعجلة فالمخرج من أهل الملك فتصرفه في ملكه والظاهر منه حيث لم يذكر التعجيل أنه صدقة تطوع أو زكاة غير معجلة وعلى التقديرين فتصرفه نافذ وبقي ما لو ادعى القابض أنه إنما أخذ المال منه قبل الردة فهل يقبل قوله في ذلك أو لا بد من بينة فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل عدم الدفع قبل الردة والحادث يقدر بأقرب زمن كما ذكره ع ش على م ر
قوله ( كملكه ) أي كما يوقف ملكه
قوله ( والمخاطب بالإخراج منه وليه ) فإذا أخر إخراج زكاة الصبي والمجنون عصي قاله في التجريد
قال الشيخ ويتجه أنه إذا أخر فتلف المال بغير تقصير أنه يضمن حصة المستحقين لأنه بتأخير حقهم حتى تلف المال صار مقصرا بالنسبة لحقهم ولا يضمن الباقي إذ لا تقصير منه يوجب ضمانه كما نقله الشوبري
قال ح ل وم ر ومحل وجوب ذلك عليه حيث كان يرى الوجوب كشافعى وإن كان المحجور عليه حنفيا لا يرى الوجوب إذ العبرة باعتقاد الولي فإن كان الولي لا يرى وجوب ذلك كحنفي أي ولم يلزمه حاكم بالإخراج فالاحتياط له أن لا يخرج الزكاة وأن يحبسها إلى أن يكمل المحجور عليه فإذا كمل أخبره بها ولا يخرجها لئلا يغرمه لها الحاكم إذا رفعه إلى حاكم حنفي
قوله ( ولا تجب في مال وقف لجنين ) أي لأجل جنين فيشمل جميع التركة وإن انفصل حيا أو أخبر بحياته معصوم إذ لا يزيد على انفصاله حيا وقد صرحوا فيها بعدم الوجوب بعد الانفصال كما قاله ع ش
والتعليل بقوله إذ لا وثوق الخ جرى على الغالب فلا مفهوم له حتى لو مكث في الرحم أربع سنين
____________________
(2/53)
ثم انفصل فلا زكاة وكذا لو انفصل ميتا لا زكاة على الورثة كما قاله م ر
وعبارته فلو انفصل الجنين ميتا قال الأسنوي المتجه عدم لزومها بقية الورثة لضعف ملكهم ا ه
قال ع ش قوله المتجه عدم لزومها أي في جميع المال الموقوف للعلة المذكورة لا فيما يختص بالجنين لو كان حيا وهذا هو المعتمد ا ه
فإن تبين أن لا حمل لزمت الورثة كما نقل عن زي قال ع ش على م ر وقياس ما ذكر فيما لو انفصل ميتا من أنه لا زكاة على الورثة أنه لا زكاة فيه إذا تبين عدم الحمل للتردد بعد موت من له المال في عين من انتقل المال له ولكن نقل عن الزيادي وجوب الزكاة فيما لو تبين أن لا حمل لحصول الملك للورثة بموت المورث ا ه
وهذا أي قوله ولا تجب في مال وقف لجنين مفرع على شرط ذكره م ر بقوله وتيقن وجود المالك ثم قال فلا زكاة في مال وقف الجنين بإرث أو وصية والحاصل أن له ثلاثة أحوال فإن تبين أن لا حمل وجبت على الورثة زكاة مدة الوقف وإن انفصل ميتا فلا زكاة على الورثة لا في نصيبه ولا نصيبهم لضعف ملكهم بمنعهم من التصرف وكذا لو انفصل حيا لا زكاة أصلا بقي ما لو انفصل خنثى ووقف له مال هل تجب فيه الزكاة عليه إذا اتضح بما يقتضي استحقاقه أو على غيره إذا تبين عدم استحقاق الخنثى وثبوته للغير كما لو كان الخنثى ابن أخ فبتقدير أنوثته لا يرث وبتقدير ذكورته يرث فيه نظر والظاهر عدم الوجوب لعدم تحقق خصوص المستحقين مدة التوقف ويؤيده ما لو عين القاضي لكل من غرماء المفلس قدرا من ماله ومضى الحول قبل قبضهم له فإنه لا زكاة عليهم بتقدير حصوله لهم بعد ولا على المفلس لو انفك الحجر ورجع المال إليه وعللوه بعدم تعين المستحق مدة التوقف
قوله ( لشموله السفيه ) ويشمل المفلس أيضا فإنه سيأتي أنه يجب عليه أداؤها بزوال الحجر عنه كما قرره شيخنا
قوله ( وفي مغصوب ) فإذا كان المغصوب أربعين شاة مثلا فصورتها أن يأذن المالك للغاصب في أسامتها وإلا فالذي مر له أنه إذا أسامها الغاصب لا زكاة فيها أي لأنه لا بد من أسامة المالك أو مأذونه ع ش على م ر
وقوله فصورتها أن يأذن المالك الخ
أي أو يغصبها قبل آخر الحول بزمن يسير بحيث لو تركت فيه بلا أكل لم يضرها وسوم الضالة بأن يقصد مالكها أسامتها وتستمر سائمة وهي ضالة إلى آخر الحول لأنه لا يشترط قصد الأسامة في كل مرة كما قاله العناني وكالمغصوب المسروق وكالضال المدفون الذي نسيه وما وقع في البحر إذا وجده
قال حج وم ر والذي يظهر من كلامهم أن العبرة في المغصوب وفي نحو الغائب بمستحقي محل الوجوب لا التمكن أي فيخرج الزكاة لمستحقي بلد الغائب أو المغصوب أي البلد التي كان فيها حالة وجوب الزكاة أي حولان الحول
قوله ( من عين أو دين ) هذا تعميم في المجحود فقط إذ المغصوب والضال لا يكونان دينا
وقوله وإن تعذر أخذه أي المذكور من المغصوب وما بعده فهو غاية في الأربعة
قال سم وهل يعتبر بلد رب الدين أو المدين المتجه الثاني
ثم رأيت م ر
اعتمد في باب قسم الصدقات أن العبرة ببلد رب الدين وأنه لا يتعين صرفه في بلده بل له صرفه في أي بلد أراده معللا ذلك بأن التعلق بالذمة ليس محسوسا حتى يكون له محل معتبر تأمل شوبري
قوله ( ومملوك بعقد قبل قبضه ) حيث مضى عليه حول من وقت دخوله في ملكه بانقضاء الخيار لا من الشراء فيجب الإخراج في الحال إن لم يمنع من القبض مانع كالدين الحال على ملىء مقر شرح م ر
والعقد ليس بقيد فيشمل ما ملك بإرث قبل قبضه
قوله ( لأنها ملكت ) علة للخمسة
وقوله ملكا تاما أي والتمام لا ينافي الضعف المعلل به عدم صحة
بيعه ح ل
لكن ينافيه عد قوة الملك من شروط وجوبها إلا أن يراد بها تمام الملك تأمل
قوله ( وفي دين لازم ) عطف عام على خاص لتقدم الدين المجحود وهذا أعم من المجحود وغيره شيخنا
والآيل إلى اللزوم حكمه حكم اللازم كثمن المبيع في زمن الخيار لغير البائع كما ذكره ع ش على م ر
قوله ( من نقد الخ ) قيد ثان بدليل الإخراج به ومن ذلك ما لو استحق نقدا قدر نصاب في وظيفة باشرها
____________________
(2/54)
ومضى حول من استحقاقه ولم يقبض فهو من قبيل الدين على جهة الوقف فله حكم الديون حتى تلزمه الزكاة ولا يلزمه الإخراج إلا أن قبضه كما اعتمده م ر وإن تردد فيه سم على البهجة
قوله ( وعرض تجارة ) كأن أقرض العروض للآخر فإنها تصير دينا في ذمة المقترض فإذا مضى حول وجبت الزكاة على المالك كما قرره شيخنا
قوله ( كمال كتابة ) ومثله دين معاملة للسيد على المكاتب أيضا على المعتمد عند م ر كوالده خلافا للدميري ومحل عدم وجوبها في مال الكتابة ما لم يحل المكاتب السيد به فلو أحال المكاتب السيد بالنجوم لزم السيد أن يزكيها لأنها صارت لازمة له وإن عجز المكاتب نفسه لا تسقط غاية الأمر أنه سقط وصف كونها نجوم كتابة م ر سم شوبري
قوله ( من ماشية ) كأسلمت إليك كذا في خمس من الإبل ومضى حول وهي في ذمته فلا زكاة فيها
وقوله ومعشر كأن قال أسلمت إليك في خمسة أوسق من تمر أو بر فلا زكاة فيها أفاده شيخنا
قوله ( الزهو ) هو بدو الصلاح وهو بفتح الزاي وسكون الهاء مخففا بضمهما مع تشديد الواو ع ش
قوله ( إن تملكها الغانمون ) أي بقولهم تملكنا وجملة ما ذكره من القيود ستة
قوله ( أو بلغه نصيب كل ) لا يقال هذا العطف غير صحيح لأنه يقتضي أن التقدير أو لم تبلغ نصابا بدون الخمس ولكن بلغ نصيب كل واحد نصابا وهو ظاهر الفساد إذ لا يصح أن يكون الجزء أكثر من كله
لأنا نقول مثل هذا لا يعترض به لوضوح عدم إرادة مثله في كلامهم لأن الاستحالة مانعة من إرادة ما ذكره المعترض
وإنما المعنى أو بلغه نصيب كل واحد منهم من غير ملاحظة الخمس وجودا وعدما أو التقدير أو بلغه مع الخمس نصيب كل واحد ع ش
وقال الشيخ عبد ربه الديوي قوله أو بلغه نصيب كل عطف على قوله قبل القسمة ويصير المعنى أو بعد القسمة لكن بلغه نصيب كل منهم هكذا يتعين وإلا بأن عطف على ما قبله لم يظهر له فائدة بعد قوله وبلغ بدون الخمس نصابا ا ه أي لأنه يكون مفهوما بالأولى لأنها إذا وجبت فيما إذا بلغ الجميع نصابا فوجوبها فيما إذا بلغه نصيب كل على حدته بالأولى ولو قدم كأصله قوله أو بلغه نصيب كل على ما قبله لسلم مما ورد عليه من فهمها منه بالأولى
وعبارة أصله والغنيمة قبل القسمة إن اختار الغانمون تملكها ومضى بعده حول والجميع صنف زكوي وبلغ نصيب كل شخص نصابا أو بلغه المجموع في موضع ثبوت الخلطة وجبت زكاتها وإلا فلا وهي ظاهرة
قوله ( فإن لم يتملكها الغانمون الخ ) سيأتي في الغنيمة إنها تملك باختيار التملك على المعتمد
وقيل تملك بحيازة المال
فقوله في التعليل لعدم الملك أي على المعتمد من اشتراط التملك
وقوله أو ضعفه أي على الضعيف القائل بأنها تملك بمجرد الحيازة فهو موزع على القولين كما أفاده شيخنا
قوله ( أو مضى والغنيمة أصناف ) هل المراد أجناس قلت الظاهر نعم وظاهر كلامه أنه لا فرق بين أن تكون تلك الأصناف كلها زكوبة وكل واحد نصاب أو لا وينبغي أن تكون صورة المسألة أن فيها صنفا غير زكوي ح ل
قوله ( ماذا يصيبه ) أي من الأنواع
وقوله وكم نصيبه أي من العدد أي كم مقداره في الثالثة ظاهر كلامهم عدم الفرق فيها بين أن يعلم كل زيادة نصيبه على نصاب وأن لا وليس ببعيد وإن استبعده الأذرعي ا ه شرح م ر
قوله ( وعدم ثبوت الخلطة ) أي المؤثرة في وجوب الزكاة وإلا فلا فالخلطة موجودة
قوله ( لأنه لغير معين ) أي وشرط وجوب الزكاة كون المالك معينا كما في شرح م ر
فلا زكاة في تمر بستان وقف على جهة عامة
قوله ( ولو حجر به ) الغاية فيه للتعميم بخلافها في قوله ولو في المال الباطن فإنها للرد
قوله ( فلا زكاة عليه ) أي ولا عليهم لعدم ملكهم أي ولو تركوه له بعد الحول ولا نظر لتبين استقرار ملكه ح ل
وفيه أن تقدم أن الدين تجب فيه الزكاة وهذا منه فكيف لا تجب عليهم وأجيب بأن المعنى لا تجب عليهم زكاة عين الذي عينه الحاكم لكل إذا كان نصابا فلا ينافي أنها تجب
____________________
(2/55)
عليهم الزكاة من حيث كونه دينا فيتوقف الإخراج على قبضه بخلاف ما إذا قلنا تجب عليهم الزكاة في العين فتجب عليهم حالا وإن لم يقبضوا أفاده شيخنا
وقيده السبكي والأسنوي بما إذا كان ما عينه لكل من جنس دينه وإلا فكيف يمكنه من غير جنسه من غير بيع أو تعويض وهو متجه وإن اعترضه الأذرعي شرح حج وم ر وشرح الروض
قوله ( ولو اجتمع زكاة ) سواء كانت زكاة مال أو بدن حدث الدين قبل وجوب الزكاة أو بعده كما يشعر به إطلاقه كغيره زي
قوله ( قدمت ) ولو زكاة فطر م ر
وقوله على الدين ولو كان متعلقا بالعين انتهى
ولا يشكل عليه قولهم حقوق الله مبنية على المسامحة لأنه في الحدود ونحوها أو يقال الزكاة فيها جهتان حق الله وحق الآدمي ع ش
والجواب الأول أولى لأنه يرد على الجواب الثاني الحج
قوله ( كحج وكفارة ) انظر إذا كانت التركة لا تفي بأجرة الحاج هل تصرف إلى الورثة ولهم التصرف فيها أو يؤخر لاحتمال أن يوجد من يرضى به ويتبرع بالأعمال أو كيف الحال شوبري
وسكت عن صرفها للدين مع أنه مقدم على الإرث
قوله ( ومستويان ) ليس المراد التخيير في البداءة بأيهما بل المراد أنهما مستويان في التقسيط فيوزع الموجود عليهما وإن كانت متفاوتة لأن المغلب فيها معنى الأجرة فكأنها دين آدمي قرره شيخنا
قوله ( إن كان النصاب ) أي أو بعضه قال شيخنا أو معدوما واستويا في التعلق بالذمم قسم بينهما عند الإمكان شرح م ر شوبري
قوله ( وإلا فيستويان ) أي فيقسط الموجود عليهما وليس مراده التخيير فما يخص الزكاة صرف للمستحقين وما يخص الحج حج به إن رضي به إنسان أو تبرع بتتميمه وإلا وقف
قوله ( فإنه إن كان محجورا عليه الخ ) ويجب تقييد هذا التفصيل بما إذا لم تتعلق الزكاة بالعين بأن لم يكن النصاب ولا بعضه موجودا وإلا بأن تعلقت بالعين كان النصاب أو بعضه موجودا قدمت مطلقا أي لا فرق بين أن يكون محجورا عليه أم لا شرح م ر
قوله ( قدم حق الآدمي ) لعل صورته أن النصاب تالف فإن كان باقيا قدمت كما يؤخذ من قوله السابق ولو حجر به سم ع ش
وقال الشوبري بخلاف ما لو اجتمع مع حق الآدمي جزية فإنه يسوي بينهما كما نص عليه في الأم ا ه
قوله ( وإلا قدمت ) قال شيخنا ويجب تقييده بما إذا لم تتعلق الزكاة بالعين وإلا بأن كان النصاب موجودا قدمت مطلقا شرح م ر شوبري أي سواء كان محجورا عليه أم لا ع ش والله أعلم
باب أداء زكاة المال أي حكم الأداء من كونه فوريا أولا
فالمراد بأدائها إخراجها
فهذا الباب في وجوب الإخراج والباب الذي قبله في لزومها وثبوتها في الذمة ولا يلزم من ذلك وجوب الإخراج لأنه لا يجب إلا بالتمكن فالمراد بالأداء الدفع لا الأداء بالمعنى المصطلح عليه
قوله ( هو أولى ) قد يقال الغرض من بيان شروط من تجب عليه بيان وجوب أدائها فالباب مشتمل عليه بهذا الاعتبار فسقط الاعتراض على الأصل زي
قوله ( لعدم اندراجه ) وأجاب م ر عن الأصل بأن الأداء هنا يترتب على الوجوب الذي عبر به فيما قبله إلا أنه لا يمنع الأولوية
قوله ( سائر ) أي ما لم يكن المالك أو وكيله مسافرا معه وإلا وجب الإخراج في الحال وعلى هذا يحمل قولهم في قسم الصدقات إن كان ببادية صرف إلى فقراء أقرب البلاد إليه ا ه س ل
قوله ( عسر الوصول إليه ) صفة للقار بخلاف ما إذا سهل الوصول إليه بأن أمن الطريق فإنه يجب عليه أداء زكاته إذا مضى زمن يمكن أن يحضره فيه وإن لم يحضر بالفعل فالمدار على القدرة كما سيأتي في قوله وبقدرة على غائب الخ فهو محترز هذا
قوله ( أو حال تعذر أخذه ) بأن كان على معسر أو مليء ولم يقم
____________________
(2/56)
عليه حجة بخلاف ما إذا لم يتعذر أخذه بأن كان على مليء حاضر باذل أو على جاحد وبه حجة فإنها تجب فيه الزكاة فورا وإن لم يأخذه لأنه قادر على أخذه كما سيأتي في قوله أو على استيفاء دين حال فهو محترز هذا
قوله ( وبقدرة على غائب قار ) انظره مع قول الشارح المتقدم أو قار عسر الوصول إليه اللهم إلا أن يقال التمكن من الأداء يحصل بأحد الأمرين إما بحضور الغائب القار الذي عسر الوصول إليه وهذا هو الذي ذكره أولا أو بالقدرة عليه وإن لم يحضر وهذا هو الذي ذكره هنا ا ه أ ط ف
قوله ( بأن سهل الوصول له ) تصوير للقدرة على الغائب
قوله ( أو على استيفاء دين ) وسيأتي تعلق الزكاة بعين المال فعليه يملك المستحقون من الدين ما وجب لهم ومع ذلك يدعي المالك بالكل ويحلف عليه لأن له ولاية القبض ومن ثم لا يحلف أنه له مثلا بل إنه يستحق قبضه قاله السبكي ولا يجوز جعل دينه على معسر من زكاته إلا أن قبضه منه ثم نواها قبل أو مع الأداء إليه أو يعطيه من زكاته ثم يرده إليه عن دينه من غير شرط شرح حج
قوله ( بأن كان على ملىء حاضر ) تصوير للقدرة على استيفاء الدين
قوله ( وبه حجة ) أو تمكن من الظفر من جنسه أما لو لم يتيسر الظفر إلا بغير جنسه فلا يتجه الوجوب في الحال
قوله ( وبزوال حجر فلس الخ ) أي والزكاة متعلقة بالذمة وإلا قدمت على الغرماء فلا يحتاج إلى زوال الحجر شوبري وهذا بخلاف حجر السفه لا يشترط زواله بل يخرج المال حالا كما مر ا ه
قوله ( وتقررت أجرة ) عطف على قوله إذا تمكن كما أشار إليه الشارح بقوله فالأداء إنما يجب الخ شوبري
قوله ( قبضت ) أي أو لم تقبض وكانت على مقر مليء باذل أو بها حجة فقبضها ليس بقيد لما مر أنها تجب في الدين كما أفاده شيخنا
فقول بعضهم إنما قيد بالقبض لأجل وجوب الإخراج ليس بظاهر
قوله ( لم يلزمه كل سنة الخ ) عبارة المحرر فيخرج عند تمام الأولى زكاة خمسة وعشرين لسنة وعند تمام الثانية زكاة خمسة وعشرين لسنة وخمسة وعشرين لسنتين وعند تمام السنة الثالثة زكاة خمسين لسنة وخمسة وعشرين لثلاث سنين وعند تمام الرابعة زكاة الخمسة والسبعين لسنة وزكاة خمسة وعشرين لأربع سنين ا ه بحروفه
فالواجب في السنة الأولى نصف دينار وثمن دينار وفي الثانية ثلاثة أنصاف وثلاثة أثمان وفي الثالثة خمسة أنصاف وخمسة أثمان وفي الرابعة سبعة أنصاف وسبعة أثمان فإن جمعت الأنصاف صارت ستة عشر نصفا بثمانية دنانير والأثمان صارت ستة عشر ثمنا بدينارين من خط شيخنا ح ف
أي والمخرج من غيرها وإلا نقص حينئذ عما ذكر
وقوله وعند تمام السنة الثانية زكاة خمسة وعشرين لسنة وهي التي زكاها أولا لأن الفرض أنها باقية عنده
وقوله وخمسة وعشرين لسنتين وهي التي تقررت لتمام السنة الثانية فيزكيها زكاة سنتين لأن الفرض أنه مالك لها من حين القبض وأن الزكاة واجبة فيها من حينئذ لكن وجوب الإخراج مقيد بالتقرر
وقوله زكاة خمسين لسنة وهي ما تقرر بتمام السنتين الأوليين
وقوله وخمسة وعشرين لثلاث سنين وهي المتقررة بتمام الثالثة لأنه مالك لها من حين القبض ولم يزكها قبل فتأمل فجملة ما يخرجه على المائة في الأربع سنين عشرة دنانير لأنه يجب فيها كل حول ربع عشرها وهو ديناران ونصف
قوله ( فعلم أنه يحرم عليه التأخير ) أي من قوله يجب فورا
قوله ( لانتظار نحو قريب ) أي لا تلزمه نفقته ومحل ذلك إذا كان المستحقون غير محصورين فإن كانوا محصورين فلا تأخير لأنهم يملكون ذلك بتمام الحول برماوي
قوله ( إن لم يشتد ضرر الحاضرين ) أي وإلا حرم التأخير لأن دفع ضررهم فرض فلا يجوز تركه لحيازة الفضيلة كما قاله ح ل
قال ع ش ويصدق الفقراء في دعواهم ما لم تدل قرينة على كذبهم
قوله ( حينئذ ) أي حين إذا أخر لانتظار القريب
قوله ( بتشطير ) متعلق بتقرره
وانظر ما معنى هذا الكلام مع أن التشطير ضد التقرر لأن التقرر هو الأمن من سقوطه أو بعضه فالأولى حذفه لأنه لا يقرر المهر بل يسقط بعضه ا ه شيخنا
وقال بعضهم إنه يقرر النصف
قوله
____________________
(2/57)
( كما مرت الإشارة إليه ) أي في قوله لتعرضه للزوال بتلف العين الخ شوبري
قوله ( بخلاف الصداق ) أي فإنه مستحق في مقابلة إباحة الانتفاع فقط وذلك حاصل بنفس العقد وأيضا فيه معنى النحلة أي العطية لأنها تتمتع به كما يتمتع هو بها
وقال بعضهم قوله بخلاف الصداق أي فإنه ليس مستحقا في مقابلة المنافع بل مستحق بالعقد بدليل تقرره بموت الزوجة قبل الدخول وهو أولى أفاده شيخنا
قوله ( وتشطيره ) جواب عما يقال إنه قبل الدخول غير متقرر لاحتمال تشطيره بطلاق أو فسخ أي فلا بد من تقرره لكن الجواب ناقص وعبارة شرح م ر وتشطيره إنما يثبت بتصرف الزوج بطلاق ونحوه وليس من مقتضى عقد النكاح
قوله ( بطلاق ونحوه ) كالفسخ
قوله ( أما زكاة الفطر ) هذا محترز التقييد بزكاة المال في الترجمة
قوله ( فإن أخر الخ ) مرتب على قوله يجب فورا
وعبارة شرح م ر فلو تلف قبل التمكن من غير تقصير فلا ضمان سواء كان تلفه بعد الحول أم قبله لانتفاء تقصيره فإن قصر كأن وضعه في غير حرز مثله كان ضامنا في صورة ما إذا كان التلف بعد الحول
قوله ( ضمن ) أي ولو كان التأخير جائزا كما سبق في قوله نعم له التأخير الخ
قوله ( بأن يؤدي ما كان الخ ) أشار بهذا إلى أنه ليس المراد بالضمان هنا ضمان قيمة المتلف كضمان قيمة الشاة من أربعين مثلا وإنما المراد به إخراج ما كان يخرجه قبل التلف زي وسم
قوله ( بخلاف ما لو أتلفه ) أي أو تمكن من دفع المتلفات عنه ولم يفعل شوبري
قوله ( عن المال الباطن ) سمي بالباطن لعدم علم غيره وبه غالبا بخلاف الظاهر
وقال أ ط ف الباطن هو الذي لا ينمو بنفسه والظاهر ما ينمو بنفسه كما يعلم ذلك من الأمثلة فيهما ا ه
قوله ( فيجب أداؤها له ) أي وإن قال الإمام للمالك أنا آخذها منك وأصرفها في الفسق ولو علم من حاله ذلك فيجب الدفع له ويبرأ به لنفاذ حكمه وعدم انعزاله بالجور وله أن يقاتل الملاك إن امتنعوا من تسليمها له ولو قالوا نسلمها للمستحقين لافتياتهم على الإمام شرح م ر بنوع تصرف
قوله ( وليس له طلبها عن الباطن ) أي يحرم عليه وإذا دفعها المالك له حينئذ يبرأ وكذا إذا خالف أمره وصرفها بنفسه للمستحقين فإنه يبرأ ع ش على م ر
قوله ( وألحقوا بزكاة المال الباطن الخ ) أي في أن الأفضل دفعها للإمام إن طلبها شوبري وليس بظاهر
والصواب أن يقول في أنه ليس له طلبها إلا إذا علم أن المالك لا يزكي الخ كما قرره شيخنا
قال الشوبري ووجه الإلحاق أن واجبها اليسار وهو مما يخفي غالبا كالمال الباطن
قوله ( وهو أفضل ) سواء في ذلك زكاة الظاهر والباطن ع ش على م ر
قوله ( بنفسه أو وكيله ) أي العدل العارف فيما يظهر إيعاب
قوله ( إن كان عادلا فيها ) وإن كان جائرا في غيرها وظاهره رجوعه لزكاة المالين وهو غير مراد بل هو قيد في الباطن فقط لما تقدم من أن الأفضل في الظاهر إعطاؤها للإمام ولو جائرا ع ش
ولعل الفارق بينهما أن الزكاة في المال الظاهر يطلع غالبا على دفعها للمستحقين فإذا لم يدفعها الجائر يمكن مطالبته بها بخلاف زكاة المال الباطن قد لا يطلع على دفعها للمستحقين فاشترط فيها كونه عادلا ا ه أ ط ف
قوله ( وتجب نية ) ما لم يمت المالك بعد الحول ويرثه المستحقون فإنهم يأخذون بقدر الزكاة مما تركه المورث باسم الزكاة وما بقي باسم الإرث وسقطت النية م ر سم
ولو شك في نية الزكاة بعد دفعها هل يضر أولا والذي يظهر الثاني ولا يشكل بالصلاة لأنها عبادة بدنية بخلاف هذه وأيضا هذه توسع في نيتها لجواز تقديمها وتفويضها إلى غير المزكي ونحو ذلك فليتأمل ح ف وشوبري وقيل يضر
قوله ( ما لو نوى صلاة الظهر ) هذا بناء على أن المعادة لا تجب فيها نية الفرضية
وقد قدم م ر أن المعتمد
____________________
(2/58)
خلافه اللهم إلا أن يقال إن الفرضية في المعادة وإن وجبت فالمراد بها إعادة ما كان فرضا بالأصالة أو نحوه والفرض المميز للأصلية عن المعادة هو الحقيقي فلا تعارض ع ش
قوله ( ولا يكفي فرض مالي ) قيل هذا أي عدم كفاية فرض مالي إن كان عليه شيء من ذلك غير الزكاة ا ه
ويرد بأن القرائن الخارجية لا تخصص النية فلا عبرة بكون ذلك عليه أو لا نظرا لصدق منويه بالمراد وغيره شرح حج وم ر
قوله ( فإن نوى مع ذلك ) أي مع تعيين المخرج عن الغائب
قوله ( والمراد الغائب عن مجلسه ) أي والمراد بالمال الغائب في تمثيله المذكور الغائب عن مجلسه أي مجلس المخرج وغرضه بهذا دفع ما يقال كيف يصح الإخراج عن الغائب مع أنه يشترط الدفع لفقراء محل المال ولو كان غائبا فكيف يخرج المالك عنه لغير أهل محله
قوله ( لا عن البلد ) أي أو عنها في محل لا مستحق فيه وبلد المالك أقرب البلاد إليه ح ل
قوله ( لم تقع الموقع ) ظاهره وإن نوى السفيه لكن قال سم وينبغي كما وافق عليه م ر أنه تكفي نية السفيه وإن لم يفوضها إليه الولي ع ش
قوله ( وبعده ) صادق بوقوع النية بين العزل والدفع وبه صرح م ر
وإن لم تقارن أحدهما فلو استقل المستحق بقبضها اعتد به م ر
قوله ( وعند دفعها لإمام ) أي وإن لم ينو الإمام عند الدفع للمستحقين لأنه نائبهم فالدفع إليه كالدفع لهم بدليل أنها لو تلفت عنده الزكاة لم يجب على المالك شيء والساعي في ذلك كالإمام شرح م ر
ولو نوى الدافع الزكاة والآخذ غيرها كصدقة تطوع أو هدية أو غيرها فالعبرة بقصد الدافع ولا يضر صرف الآخذ لها عن الزكاة إن كان من المستحقين فإن كان الإمام أو نائبه ضر صرفهما عنها ولم تقع زكاة ومنه ما يؤخذ من المكوس والرمايا والعشور وغيرها فلا ينفع المالك نية الزكاة فيها وهذا هو المعتمد ويؤيده إفتاء ابن الرداد شوبري
أي لأن ما يأخذونه من ذلك لا يصرفونه مصرف الزكاة كما قرره شيخنا ح ف
قوله ( وله أن يوكل فيها ) أي إهلالها أي لنية الزكاة لا للنية مطلقا بأن يكون مسلما بالغا عاقلا لا صبيا ولو مميزا ولا كافرا ورقيقا ح ل
قال ع ش ولا تكفي نية الوكيل بإذن من الموكل عند صرف الموكل لأنه إنما اغتفرت النية من الوكيل إذا أذن له في تفرقة الزكاة لأنها وقعت تبعا كما صرح به حجر في شرح الأربعين عند قوله وإنما لكل امرىء ما نوى والذي صرح به ع ش على م ر صحة التوكيل في النية استقلالا بأن يوكل واحدا فيها وواحدا في التفرقة
فرع لو وكله في تفرقة زكاته لم يكن توكيلا في نيتها على المعتمد من نزاع في المسألة شوبري
باب تعجيل الزكاة أي باب بيان جوازه وعدمه وقد منع الإمام مالك رضي الله عنه صحة التعجيل وتبعه ابن المنذر وابن خزيمة من أئمتنا ودليلنا أنه صلى الله عليه وسلم أرخص للعباس رضي الله عنه في تعجيل صدقته قبل أن تحل حين سأله في ذلك ولأنه حق مالي عجل رفقا فجاز تقديمه على أجله كالدين وأيضا لأنه حق مالي وجب بسببين فجاز تقديمه على أحدهما كتقديم الكفارة على الحنث وقد وافق المخالف عليها برماوي
قوله ( وما يذكر معه ) أي من حكم الاسترداد ومن حكم الاختلاف الواقع بينهما في مثبت الاسترداد ومن أنه لا يضر غناه بها
ومن قوله والزكاة تتعلق بالمال تعلق شركة
قوله ( صح تعجيلها العام الخ ) محله في غير الولي أما هو فلا يجوز له التعجيل عن موليه سواء الفطرة وغيرها نعم إن عجل من ماله جاز فيما يظهر
____________________
(2/59)
شرح م ر شوبري
قال ع ش
ولا يرجع الولي على المولى عليه وإن نوى الرجوع لأنه إنما يرجع بما يصرفه عنه عند الاحتياج ولا حاجة له في هذا التعجيل انتهى
وقوله لعام اللام بمعنى عن أي عن واجب عام وكذا يقال فيما بعده وهو قوله ولفطرة الخ
قوله ( انعقد ) أي وجد
وقوله حوله أي ابتداء حوله
قوله ( أو ابتاع ) أي اشترى عرض تجارة
قوله ( فعجل زكاتهما ) أي المائتين وهذا ليس بقيد بل لو عجل زكاة أربعمائة جاز إذا كانت العروض تساويها آخر الحول كما قاله ع ش
قال شيخنا وقياسه أن يقال في قوله فعجل زكاة أربعمائة أنه ليس بقيد بل لو عجل زكاة أكثر منها جاز
قوله ( وهو يساويهما ) أي ولو بالقدر المخرج لأنه كالباقي في ملكه ا ه برماوي
قوله ( فيجزئه المعجل وإن لم يساو المال الخ ) وكأنهم اغتفروا له تردد النية إذ الأصل عدم الزيادة لضرورة التعجيل وإلا لم يجز تعجيل أصلا لأنه لا يدري حاله عند آخر الحول وبهذا يندفع ما للسبكي هنا
قوله ( وإن لم يساو المال الخ ) هذه الغاية علمت من قوله أولا ولو بدون نصاب إلا أن يقال ذكرها توطئة لقوله بناء على ما مر الخ
ولقوله وكلام الأصل الخ تأمل أ ط ف
قوله ( يقتضي المنع في هذه الصورة ) أي حيث قال ولا يجوز تعجيل الزكاة على ملك النصاب وقوله وليس مرادا أي لأن كلام الأصل مفروض في الزكاة العينية لا في زكاة التجارة لما قدمه من أن العبرة فيها بآخر الحول قرره شيخنا
قوله ( يجزي للأول فقط ) أي يجزي منه ما يخص الأول والباقي يسترده فلا بد من هذا التأويل لصدق ظاهر العبارة بأن جميع ما عجل للعامين يجزي للأول فقط ولا يسترد منه شيء
قوله ( تسلف ) أي قدم أو تعجل ح ف
وقوله صدقة عامين يجوز تنوين صدقة وإضافتها والأول أقرب للجواب المذكور كما في البرماوي
قوله ( وصحح الأسنوي ) ضعيف
وقوله وعليه أي على تصحيح الأسنوي
قوله ( وخرج بانعقاد الحول ما لو لم ينعقد ) وهذا بخلاف ما لو عجل واحدة من أربعين لعام فإنه يصح وإن لم يبق بعد إخراجها نصاب لانعقاد الحول قبل إخراجها شوبري
قوله ( ولفطرة ) أي عن فطرة أي زكاة فطر وتأخيرها أفضل خروجا من خلاف من منع التعجيل كما في ع ش على م ر
قوله ( لأنها تجب بالفطر من رمضان ) عبارة شرح م ر لانعقاد السبب الأول
إذ هي وجبت بسببين رمضان والفطر منه وقد وجد أحدهما فجاز تقديمها على الآخر ولأن التقديم بيوم أو يومين جائز باتفاق الأصحاب فألحق الباقي به قياسا بجامع إخراجها في جزء منه
قوله ( فهو ) أي رمضان سبب والوجه كما هو واضح أن السبب الأول رمضان كلا أو بعضا أي القدر المشترك بين كله وبعضه فصح قولهم له تعجيل الفطرة من أول رمضان وقولهم هناك مع إدراك آخر جزء من رمضان وهذا في غاية الظهور ولكنه قد يشتبه مع عدم التأمل سم
أي لأن قولهم ما ذكر يدل على أن السبب هو إدراك آخر جزء من رمضان لا كله ا ه
فإذا عجلها في رمضان يقال إنه عجلها عن أحد السببين هو الفطرة وأما السبب الآخر فقد عجلها فيه لا عنه وما تقدم من أن أحد السببين إدراك آخر جزء من رمضان فهو بيان لأقل ما يتحقق به السبب الأول كما تقدم عن ع ش على م ر
قوله ( أما بعده فيصح ) أي حيث كان الإخراج من غير التمر والحب اللذين أراد الإخراج عنهما لما تقدم أنه لو أخرج من الرطب أو العنب قبل جفافه لا يجزىء وإن جف وتحقق أن المخرج يساوي الواجب بعد جفافه أو يزيد عليه ع ش على م ر
قوله
____________________
(2/60)
( وشرط لا جزاء المعجل ) المعتمد أنه يكفي في المستحق كونه بصفة الاستحقاق وقت الأخذ ووقت الوجوب وإن خرج عن ذلك بينهما كأن ارتد بعد الأخذ ثم أسلم قبل تمام الحول وكذا لو غاب عند الحول أو قبله ولم تعلم حياته أو احتياجه أجزأ المعجل كما في فتاوى الحناطي وهو أقرب الوجهين في البحر وأما المالك فلا بد أن يكون بصفة الوجوب جميع الحول شرح م ر
فقولهم يشترط في الآخذ أن يكون أهلا للاستحقاق وقت الوجوب أي يقينا أو استصحابا
قوله ( والمستحق ) اعتمد م ر أنه لا يضر كون المال أو الآخذ في آخر الحول ببلد آخر سم على حج وع ش
ومحل قولهم لا بد من إخراج الزكاة لفقراء بلد حولان الحول في غير المعجلة ح ف
قوله ( أهلا ) المراد أن يكون المالك متصفا بصفة الوجوب والآخذ بصفة الاستحقاق لأن الأهلية تثبت بالإسلام والحرية ولا يلزم من وصفهما بالأهلية وصفهما بالوجوب والاستحقاق المراد هنا شرح م ر بزيادة فاندفع ما قيل أن التعبير بالأهلية ليس بجيد
قوله ( هو أعم من تعبيره بآخر الحول ) أي لشموله زكاة الفطر والنابت
قوله ( أو المستحق مرتدا ) بخلاف المالك إذا ارتد لا يخرج عن أهلية الوجوب ع ش
قوله ( ولا يضر تلف المعجل ) أي لا يضر في أجزائه
قوله ( ولا يرد ما لو عجل الخ ) أي لا يرد على قوله وشرط الخ أي لا يقدح في كون ما قاله شرطا تخلف المشروط عنه أي لا مكان تخلف المشروط لفقد سبب أو شرط آخر أو وجود مانع وهنا قد فقد شرط آخر صرح به حج فقال نعم يشترط مع بقاء ذلك أن لا يتغير الواجب وإلا كأن عجل بنت مخاض إلى أن قال وهذه الصورة تغير فيها الواجب فلم ترد ا ه
قوله ( ما لو عجل بنت مخاض عن خمس وعشرين ) انظر لو عجل عنها بنت لبون ولعل الوجه عدم الإجزاء فليحرر كاتبه شوبري
قوله ( وبلغت ستا وثلاثين ) أي بالتي أحرجها
قوله ( مع وجود الشرط المذكور ) وهو كون المالك أهلا لوجوبها والمستحق أهلا لأخذها وقت الوجوب والظرف متعلق
بقوله لم يجز
قوله ( بل يستردها ويعيدها الخ ) محل ذلك ما لم يجدد لها نية بأن ينوي أنها عن الستة والثلاثين وإلا فلا يلزمه استردادها ولا إخراج غيرها شيخنا
وفي ع ش ما نصه يتجه أن محل عدم الإجزاء باعتبار الدفع السابق والنية السابقة فلو نوى بعد أن صارت بنت لبون دفعها عنها ومضى زمن يمكن فيه القبض وهي بيد المستحق فينبغي أن تقع حينئذ عن الزكاة ا ه
قوله ( لأنه لا يلزم الخ ) الأولى الجواب بأنه يشترط أيضا أن لا يتغير المال المعجل عنه إلى نصاب آخر كما أفاده شيخنا ح ف وذكره حج
قوله ( وجود المشروط ) وهو أجزاء المعجل
قوله ( ولا يضر غناه بها ) أي الزكاة المعجلة إما لكثرتها أو توالدها أو تجارته فيها أو غير ذلك شرح م ر
قوله ( ولو مع غيرها ) فلو تلفت وكان الرجوع لبدلها يؤدي إلى خروجه عن الغنى كان كالعدم سم
قوله ( لأنه إنما أعطى ليستغني ) أي ولأنا لو أخذناها بعد غناه بها لافتقر واحتجنا إلى ردها له فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه شرح م ر
قوله ( ويضر غناه بغيرها ) كأن أخذ المعجلة وأخذ أخرى غير معجلة واستغنى بغير المعجلة فيسترد المعجلة حينئذ لأنه قد استغنى بغيرها عند تمام الحول أفاده شيخنا
قال حج وصورتها أن تتلف المعجلة ثم يحصل له زكاة أخرى يسد منها بدل المعجلة ثم يبقى منها ما يغنيه أو تبقى ويكون حال قبضهما محتاجا لهما ثم تغير حاله عند الحول بأن صار غنيا فصار يكفيه أحدهما وهما في يده
ورجح السبكي فيما لو اتفق حول معجمتين أن الثانية أولى بالاسترجاع إن أخذهما مرتبا فإن أخذهما معا فيجبر على رد إحداهما ولو كانت إحداهما واجبة فالمسترجع المعجلة لأن الواجبة لا يضر عروض المانع بعد قبضها شوبري
قوله ( كزكاة واجبة ) أي غير معجلة
قوله ( أخذها بعد أخرى ) نعت لكل من الواجبة والمعجلة وأفرد الضمير لأن العطف بأو وقوله بعد أخرى أي بعد أخرى معجلة
وقوله وقد استغنى بها أي بالثانية وقد تلفت الأولى المعجلة وإلا بأن بقيت فلا يأخذ
____________________
(2/61)
من الثانية إلا ما يغنيه ا ه ح ل
والمراد بالغنى ما يمنع أخذ الزكاة كأن حصلت له زكوات أو أموال تكفيه العمر الغالب
قوله ( وإذا لم يجز المعجل الخ ) وليس له الاسترداد قبل عروض المانع لتبرعه بالتعجيل فامتنع عليه الرجوع فيه كمن عجل دينا مؤجلا حتى لو شرط الاسترداد بدون مانع لم يسترد والقبض حينئذ صحيح فيما يظهر إذا كان عالما بفساد الشرط لتبرعه حينئذ بالدفع شرح م ر
قوله ( استرده ) ولا يحتاج الاسترداد إلى لفظ يدل عليه كرجعت بل ينتقض بنفسه كما في المجموع وبه يعلم أن ذلك المعجل ينتقل للدافع بمجرد وجود السبب من غير لفظ شوبري
ولا شيء عليه للقابض في مقابلة النفقة لأنه أنفق على نية أن لا يرجع قياسا على المشتري شراء فاسدا ع ش
قوله ( من مثل ) كأن عجل زكاة الثمار بعد صلاحها أو الحبوب بعد اشتدادها كأن أخرج تمرا أو حبا من عنده قبل جفاف الثمار وتصفية الحبوب برماوي
قوله ( إن تلف ) وفي معنى التلف البيع ونحوه وبقي ما لو وجده مرهونا والأقرب فيه أخذ قيمته للحيلولة أو يصبر إلى فكاكه أخذا مما في البيع ع ش
قوله ( حصل في ملك القابض ) يشعر بأن القابض لو كان غير مستحق حال القبض لزمه قيمته وقت التلف لعدم ملكه للزيادة وهو نظير ما يأتي من استرداد الزيادة المنفصلة وما معها في هذه الحالة
قوله ( بلا زيادة منفصلة ) قال في شرح الروض حقيقة كالولد والكسب أو حكما كاللبن بضرع الدابة والصوف بظهرها كما في الموهوب للولد والمبيع للمفلس بجامع حدوث الزيادة في ملك الآخذ ا ه وقوله والوصف بظهرها أي إذا بلغ أوان جزه كما قيد به الشهاب حج في شرح العباب
وأما إذا لم يبلغ أوان الجز عادة فهو من الزيادة المتصلة ولا يشكل اللبن بالضرع والصوف بالظهر بالحمل خصوصا ما بلغ أوان الوضع لأن كلا منهما لما كان مقدورا على فصله كان كالمنفصل بخلاف الحمل فليتأمل شوبري
قوله ( وولد ) قال شيخنا بخلاف الحمل فإنه من المتصلة كما اعتمده شيخنا م ر
ونوزع فيه بأنهم لم يجعلوه كالمتصلة إلا في الفلس وعللوه بتقصير المفلس فليراجع ق ل على التحرير
أي فلما جاء السبب من جهته مكنا البائع من الرجوع في الولد ع ن
وقال البرماوي أن الحمل من الزيادة المنفصلة إلا في هذا الباب وباب الفلس
قوله ( ولا أرش نقص صفة ) المراد بنقص الصفة ما لا يفرد بعقد فيشمل نقص جزء منه كرجل وليس المراد بالصفة ما قابل العين ح ف
قوله ( استردا ) أي الزيادة والنقص والتعبير بالاسترداد فيه مسامحة بالنسبة للأرش
قوله ( نقص العين ) أي وهو ما يفرد بعقد أخذا مما تقدم ع ن
قوله ( وقيمة التلف ) وأرش النقص هنا قيمة التالف
قوله ( فإنه يستردهما ) ظاهره وإن حدث النقص بلا تقصير كآفة سماوية وهو ظاهر لأن العين في ضمانه حتى يسلمها لمالكها لأنه قبضها لغرض نفسه فليراجع رشيدي
على م ر
قوله ( إن علم قابض ) أي مع القبض أو بعده على المعتمد زي
والمراد بالبعدية ما قبل التصرف فيه حج
قوله ( فإن لم يوجد شيء من ذلك ) أي من الشرط والقول المذكور وكان الأخصر أن يقول فإن لم يعلم الخ
قوله ( بل تقع نفلا ) هل مثل المعجل في ذلك ما لو دفع عن ذلك المال في وقت الوجوب فتبين كونه تالفا فيقع نفلا انظره ح ل
قوله ( في مثبت استرداد ) بأن ادعى المالك وجوده والقابض عدمه
قوله ( وهو واحد مما ذكر ) أي من الشرط والقول المذكور في تلف المال وكون المالك والآخذ غير أهل للوجوب والاستحقاق وغير ذلك شيخنا
قوله ( تعلق شركة ) وهي شركة غير محضة كما يدل عليه قوله وإنما جاز الخ
قوله ( وإنما جاز إخراجها ) وارد على قوله تعلق شركة
____________________
(2/62)
إذ مقتضاه أنه لا يجوز إخراجها من غير المال
قوله ( لبناء أمرها على المساهلة ) يعتذر بذلك أيضا عن عدم المشاركة فيما يحصل من الفوائد كالنسل والدر برماوي
قوله ( أرجحهما الثاني ) معتمد
وقوله كما يؤخذ من قولي الخ لأنه لو كان المراد بقدرها شاة لبطل في الجميع لإبهام الشاة فيصير المبيع مجهولا
قوله ( بطل في قدرها ) أي إن كان من الجنس فإن كان من غيره كشاة في خمسة أبعرة بطل في الجميع للجهل بقيمة الشاة لا في قدر القيمة فقط على المعتمد ع ن
وعبارة سم على حج بطل في قدرها وهو جزء من كل شاة في مسألة الشياه وهو ربع عشرها مثلا كما هو مقتضى ما قدمه من أن الأصح أن الواجب شائع لا مبهم ونقله في شرح العباب عن القمولي قال حج فيرده المشتري على البائع ا ه
قال سم أي بأن يرد شاة في مسألة الأربعين بدليل سياق كلامه فإنه ظاهر في أن المراد أنه يرد قدرها متميزا لا شائعا إذا تقرر ذلك فإن كان المراد أنه بعد رد المشتري قدرها متميزا يصح البيع في جميع ما بقي بيده ففيه إشكال لأنه يلزم أن يبطل البيع في جزء من كل شاة ثم إذا رد المشتري واحدة منها انقلب البيع صحيحا في جميع كل واحدة ما عدا هذه الواحدة وقد يجاب بالتزام ذلك ويوجه بأنه لما كانت شركة المستحق ضعيفة غير حقيقية ضعف الحكم يبطلان البيع في كل جزء وجاز أن يرتفع هذا الحكم برد المشتري واحدة إلى البائع أو بأن غاية البطلان بقاء ملك المستحق لجزء من كل شاة وهو ينقطع
برد شاة لأنه في معنى الاستبدال لكن قياس أن الذي يبطل فيه البيع جزء من كل شاة مثلا أن الذي يرده المشتري جزء من كل شاة مثلا ا ه
قوله ( وإن أبقى في الثانية قدرها ) أي ولم ينو به الزكاة وهو معين بأن قال هذه الشاة للزكاة ح ل
قوله ( نعم لو استثنى قدر الزكاة ) أي في غير الماشية كبعتك هذا التمر أو النقد وأما في الماشية فلا يصح إذا قال ذلك بل لا بد أن يقول إلا هذه الشاة ح ل أي لأن استثناء الشاة التي هي قدر الزكاة دل على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها شرح م ر
فإن لم يعينها بأن قال بعتك هذه الشاء إلا قدر الزكاة بطل في الجميع لأن قدر الزكاة الذي استثناه شاة مبهمة وإبهامها يؤدي إلى الجهل بالمبيع ع ش
هذا لا يظهر إلا على القول بأن الواجب شاة مبهمة وأما على الراجح من أن الواجب جزء من كل شاة فيصح البيع فيما عدا قدر الزكاة
قوله ( صح البيع ) أي قطعا كما قاله حج
وهو يشير إلى أن ما بعد الإستدراك مقطوع به وما قبله مختلف فيه
فاندفع ما يقال لا فرق بين المستدرك والمستدرك عليه لأنه في الحالين يصح فيما عدا قدر الزكاة وحينئذ فلا موقع لذلك في كلام من لم يحك الخلاف كالشارح ولعله تبع المحلي تأمل
والأحسن في الجواب أنهما يفترقان من حيث أنه عند عدم الاستثناء يكون البيع قد ورد على قدر الزكاة أيضا ثم بطل فيه فللمشتري الخيار لتفريق الصفقة عليه وعند الاستثناء لم يتعلق البيع بقدر الزكاة أصلا كما في سم وع ش فعلى الأول القدر الذي فات على المشتري يرجع على البائع بخصته من الثمن إن قبضه كما في ابن حجر وعلى الثاني يستقر الثمن بجميعه ولا يسقط منه شيء
قوله ( بلا محاباة ) أي مسامحة وأما إذا باعه بمحاباة فإنه يبطل فيما قيمته قدر الزكاة من المحابي به وإن أفرز قدرها ابن حجر كأن باع ما يساوي أربعين مثقالا بعشرين فيبطل البيع في ربع عشر المحابي به وهو ما يقابل نصف مثقال من العشرين الناقصة من ثمنه كما قرره شيخنا ومثله في شرح الروض واعترض بطلان البيع فيما ذكر مع كون الزكاة متعلقة بالقيمة لأن مقتضاه صحة البيع ووجوب زكاة القيمة بتمامها وهي أربعون دينارا كما تقدم عن م ر أنه إذا باع عروض التجارة بدون قيمتها زكى قيمتها فحرر ذلك
كتاب الصوم فرض الصوم في شعبان في السنة الثانية من الهجرة وشهره أفضل الشهور وهو من خصائص هذه الأمة
____________________
(2/63)
كما ذكره الحافظ السيوطي ونقله الحافظ ابن حجر عن الجمهور وحملوا التشبيه الواقع في قوله تعالى { كما كتب على الذين من قبلكم } على مطلق الصوم دون قدره وزمنه
وقيل إنه ليس من الخصوصيات بحمل التشبيه على حقيقته لأنه قيل ما من أمة إلا وقد فرض عليهم رمضان إلا أنهم ضلوا عنه
قال العلامة الأجهوري المالكي وفرض الصيام ثاني الهجرة فصامه تسعا نبي الرحمة أربعة تسعا وعشرين وما زاد على ذا بالكمال اتسما كذا لبعضهم وقال الهيتمي ما صام كاملا سوى شهرا علمي وللدميري أنه شهران وناقص سواه خذ بياني قوله ( هو لغة الإمساك ) ولو عن نحو الكلام
ومنه قوله تعالى حكاية عن مريم { إني نذرت للرحمن صوما } أي إمساكا وسكوتا
قوله ( إمساك عن المفطر ) لو أبدله بقوله عن عين لكان أوضح لأنا لم نعلم حقيقة المفطر لكنه لو عبر بالعين لورد عليه ما لو جامع أو تقايأ أو ارتد فما ذكره أولى غايته أنه مجمل يعلم تفصيله مما يأتي ع ش على م ر
وعبارة شرح م ر إمساك مسلم مميز عن المفطرات سالما من الحيض والولادة في جميعه ومن الإغماء والسكر في بعضه
قوله ( كتب عليكم الصيام ) والأيام المعدودات أيام شهر رمضان وجمعها جمع قلة أيهونها م ر
قوله ( يجب صوم رمضان ) من الرمض وهو شدة الحر لوجوده عند وضع اسمه من العرب لأنهم الذين وضعوا اللغة وقد سموا كل شهر بصفة ما في زمنه حال وضعه كما سموا الربيعين لوجود زمن الربيع عندهما وعلم من كلام المصنف كغيره أنه لا كراهة في ذكره بدون لفظ شهر خلافا لبعضهم لما قيل إنه من أسماء الله تعالى ولم يثبت ق ل
قوله ( ثلاثين ) قال الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه يجب الصوم ليلة الثلاثين عند الغيم وفهم من كلامه عدم وجوبه بقول المنجم بل لا يجوز نعم له أن يعمل بحسابه ويجزئه عن فرضه على المعتمد وإن وقع في المجموع عدم إجزائه عنه والحاسب وهو من يعتمد منازل القمر
وتقدير سيره في معنى المنجم وهو من يرى أن أول الشهر طلوع النجم الفلاني شرح م ر
وقول م ر نعم له الخ قال الزيادي بل يجب عليه وعلى الحاسب الأخذ بعلمهما وكذا من اعتقد صدقهما ولا ينافيه من عبر بالجواز لأن ما جاز بعد الامتناع يصدق بالواجب ويجوز اعتماد ما اعتيد من القناديل المعلقة بالمناير ليلة أول رمضان فالمدار على حصول الاعتقاد الجازم فإذا علقت القناديل ثم أزيلت فإن حصل لهم شك حينئذ لم يصح صومهم وإن استمر جزمهم صح صومهم وأجزأهم
قوله ( أو رؤية الهلال ) أي لا بواسطة نحو مرآة ولا عبرة برؤية نائم له صلى الله عليه وسلم قائلا إن غدا من رمضان أو نحوه من سائر المرائي لأن النائم لا يضبط وإن كانت الرؤيا حقا ا ه زي
واعلم أنه يثبت رمضان بشهادة عدل وإن دل الحساب القطعي على عدم إمكان رؤيته كما نقله ابن قاسم على المنهج عن م ر وهو المعتمد خلافا لما نقله ق ل على الخطيب عنه فإنه ضعيف كما أفاده شيخنا المدابغي
قوله ( أو ثبوتها ) أي عند حاكم ولا بد أن يقول الحاكم ثبت عندي هلال رمضان أو حكمت بثبوت هلال رمضان وإلا لم يجب الصوم ا ه حج
وقول بعضهم ليس هذا حكما حقيقة لأنه على غير معين لا حاجة إليه لأن الحكم إنما وقع بوجود الهلال ولزوم الصوم ناشىء عنه وتابع له ولا يحكم قاضي الضرورة بعلمه بل يشهد عند غيره على المعتمد ق ل على الجلال
قوله ( بعدل شهادة ) وإن كان حديد البصر ويفرق بينه وبين حديد السمع حيث لا تلزم بسماعه الجمعة أحدا حتى السامع بأن لها بدلا ا ه سم وحج
والأولى
____________________
(2/64)
الفرق بأن الجمعة تسقط بالعذر ووجوب السعي إليها إذا سمع النداء حديد السمع فيه مشقة لبعد المكان الذي يسمع منه ففرق فيه بين حديد السمع ومعتدله لوجود المشقة في السعي عند سماع حديد السمع ولا كذلك هنا فإن المدار فيه على رؤية الهلال وقد رؤي فلا فرق بين حديد البصر وغيره عند رؤيته ع ش على م ر
ولو رجع الشاهد فإن كان بعد الشروع في الصوم ولو بدون حكم أو بعد الحكم ولو بدون شروع لم يعتد برجوعه ووجب الصوم وإلا اعتد به ولا وجوب
وفي الإتحاف لابن حجر أنه يثبت رمضان أيضا في حق من تواترت عنده رؤية رمضان ولو من كفار ا ه شوبري
قوله صوموا لرؤيته أي ليصم كل واحد منكم إذا رآه فلا يجب على غير الرائي إلا إن صدقه فاندفع ما يقال إنه يلزم عليه وجوب صوم الجميع لرؤية واحد منهم من غير حكم الحاكم
وقوله وأفطروا لرؤيته الضمير راجع للهلال لا بقيد كونه من رمضان ثم قيد بكونه من شوال وقيل فيه استخدام
قوله ( فإن غم عليكم ) أي استتر بالغمام قال في النهاية في غم ضمير الهلال ويجوز أن يكون غم مسندا إلى الظرف
أي فإن كنتم مغموما عليكم فأكملوا ا ه شوبري
قوله ( فأكملوا ) ظاهره أنه لا قضاء لو تبين الحال بأن اليوم الذي غم فيه من رمضان وليس مرادا ق ل
قوله ( ولقول ابن عمر ) الحديث الأول دليل لوجوبه بأحد الأولين وهذا دليل لوجوبه بالثالث
قوله ( ولما روى الترمذي ) ساقه مع ما قبله له ليبين به أن المراد بالإخبار الشهادة إذ الإخبار لا يجب به الصوم على العموم كما هو ظاهر شوبري
قوله ( أنه لا تشترط العدالة الباطنة ) بل يكتفي بالعدالة الظاهرة وهو المراد بالمستور شرح م ر وهو الذي لم يعرف له مفسق
قوله ( واستشكل ) أي ما في المجموع
قوله ( إنها ) أي الشهادة بهلال رمضان
وقوله شهادة أي فتحتاج إلى العدالة الباطنة
وقوله لا رواية أي فيكتفي فيها بالعدالة الظاهرة
قوله ( فيه ) أي في الهلال أي في ثبوته
قوله ( ذلك ) أي عدم اشتراط العدالة الباطنة واكتفى بالعدالة الظاهرة
قوله ( شهادة حسبة ) أي فلا تحتاج إلى دعوى وإن اختصت بأن تكون عند قاض ينفذ حكمه ولو قاضي ضرورة ولا بد من لفظ الشهادة ق ل وشرح م ر
قوله ( من أخبره موثوق به ) ليس قيدا بل مثله الفاسق إذا اعتقد صدقه فالمدار على أحد أمرين كون المخبر موثوقا به أو اعتقاد صدقه
لكن قال البرماوي إن اعتقاد صدقه قيد للوجوب وهو المناسب لما سيأتي في صوم يوم الشك فالحاصل أن رمضان يثبت بأحد أمور ستة ذكر المصنف منها ثلاثة أولا وسيأتي ذكر الاجتهاد في قوله ولو اشتبه الخ
وأخبار الموثوق به ورؤية القناديل المعلقة في البلاد المعتمدة والمراد بالموثوق به الذي لم يعهد عليه كذب عند المخبر
قوله ( وإن لم يذكره ) أي وإن لم يذكر الموثوق به الهلال أي وإن لم يشهد به الخ
والمراد موثوق به عند المخبر لإضافته إليه كما في ح ل
أي ولو فاسقا كما يعلم من شرح قوله بعد إلا إن ظن أنه منه بقول من يثق به
قوله ( خلافا لابن أبي الدم ) فإنه يقول لا بد أن يقول أشهد أن غدا من رمضان أو أن الشهر هل ا ه دميري
لأن قوله أشهد أني رأيت الهلال شهادة على فعل نفسه وهي لا تصح
ولعل الجواب أنه اغتفر ذلك في قبولها احتياطا للصوم ولأن هذه الشهادة خارجة عن قواعد الشهادات بدليل الاكتفاء فيها بالعدالة الظاهرة على أنه عهدت الشهادة على فعل النفس في المرضعة إذا لم تطلب أجرة
قوله ( معلقين الخ ) ويكون هذا التعليق قبل الرؤية
وأما إذا وقع التعليق بعد الرؤية ثم شهد من رأى اكتفى بالواحد
ومحله أيضا إن علق بقوله إن جاء رمضان أو دخل رمضان بخلاف ما إذا قال إن ثبت رمضان فيحل الدين ويقع عليه الطلاق والعتق بشهادة العدل ا ه ع ش
قوله ( كما يدل له كلامه ) أي الشافعي في مختصر المزني أي حيث قال فيه ولو شهد برؤيته عدل رأيت
____________________
(2/65)
أن أقبله أي أقبل شهادته للأثر فيه ح ل
وهذا يفيد أن قوله كما يدل له الخ متعلق بالمنفي الذي هو يثبت لا بالنفي أو متعلق بمحذوف أي وقد ثبت كما يدل الخ شيخنا
قوله ( وإن لم نر الهلال بعدها ولم يكن غيم ) للرد على الإمام مالك القائل بوجوب الصوم حينئذ وترد شهادة من شهد أولا حينئذ أي حين لم نر الهلال ولم يكن غيم ومثل ذلك من صام بخبر من يثق به أو من صدقه ولو فاسقا أو بحسابه أو من صدقه أو رأى هلال شوال وحده لكن يندب لهؤلاء إخفاء فطرهم وللحاكم تعزير من أظهره إن اطلع عليه وإذا ظن هذا وجب الإخفاء كما قاله العبادي وتردد بعض مشايخنا في أنه هل يجب سؤال من ظن منه الرؤية أو علم بحسابه فراجعه ق ل
قوله ( لأن الشيء يثبت ضمنا ) هذا على طريقته والمعتمد أن هلال شوال يثبت بعدل استقلالا لاشتماله على العبادة وهو فطر يوم العيد لوجوبه والإحرام بالحج لأن كل شهر اشتمل على عبادة يثبت بواحد بالنظر للعبادة كما في شرح م ر وقرره شيخنا عزيزي
قوله ( وهو ) أي القرب
قوله ( باتحاد المطلع ) بأن لا يكون بين المحلين أربعة وعشرون فرسخا فأكثر ح ل
وشرح م ر
والأوجه أنها تحديدية كما في شرح م ر أيضا
قوله ( وهو ) أي البعد يحصل باختلاف المطلع والمراد باختلافه أن يتباعد المحلان بحيث لو رؤى في أحدهما لم ير في الآخر غالبا قاله في الأنوار زي
قوله ( لا بمسافة القصر ) خلافا للرافعي قال ابن المقري في تشميته واعتبار مسافة القصر يؤدي إلى أن يجب الفطر على من في البلد والصوم على الساكنين ظاهرها لوقوعهم في مسافة القصر إذ هي بالتحديد لا بالتقريب وإلى أن يكون من خرج من البلد لزمه الإمساك ومن دخلها لزمه الفطر زي وهذا يجري أيضا على قول م ر في اختلاف المطلع أن يكون بين البلدين أربعة وعشرون فرسخا
قوله ( قياسا على طلوع الفجر ) أي إذا كان لقوم فجر ولا فجر لآخرين فيلحق من لا فجر لهم بمن لهم فجر في دخول وقت الفجر بأن يقدر بفجر من لهم فجر إذا اتحد المطلع
وقوله والشمس أي إذا كان لقوم نهار وآخرون لا نهار لهم فيلحق من لا نهار لهم بمن لهم نهار في تقدير زمن الليل وطلوع الشمس لأجل دخول أوقات الصلوات وغيرها
وقوله وغروبها أي إذا كان لقوم ليل وآخرون لا ليل لهم فيلحق من لا ليل لهم بمن لهم ليل في غروب الشمس بأن يحكم بغروبها عندهم والعبرة في جميع ما ذكر باتحاد المطلع لا بمسافة القصر كما قرره شيخنا في نسخة وغروبهما
والمراد بغروب الفجر على هذه النسخة ذهاب أثره بطلوع الشمس وفيه نظر لأنه يتكرر مع قوله والشمس ا ه شوبري
وهذا أعني قوله قياسا الخ علة لقوله وهو يحصل الخ
وقوله ولأن أمر الهلال الخ
علة لقوله لا بمسافة القصر
قوله ( يحوج الخ ) ثم أجاب عنه بأنه لا يلزم من عدم اعتباره في الأصول والأمور العامة عدم اعتباره في التوابع والأمور الخاصة سم
والعطف للتفسير كما قاله شيخنا ثم قال والمراد بالأصول الوجوب أصالة واستقلالا وبالتوابع الوجوب تبعا لأنه قال لزم حكمه محلا قريبا فالوجوب على أهل هذا المحل تابع وهذا هو الظاهر
قوله ( وتحكيم المنجمين ) أي الأخذ بقولهم ( والأمر كما قال ) أي من الإشكال والمعتمد ما قاله المصنف
قوله ( فلو سافر إلى محل بعيد الخ ) لا يختص هذا بالصوم بل يجري في غيره أيضا على المعتمد حتى لو صلى المغرب بمحل وسافر إلى بلدة فوجدها لم تغرب وجبت الإعادة زي
وانظر هذا التفريع على ماذا يفرع لأنه لا يظهر تفريعه على قوله لزم حكمه محلا قريبا لأن المسافر إليه بعيد ولا يظهر أيضا تفريعه على المفهوم إلا أن يجعل مستأنفا انتهى
وعبارة الأصل مع شرح م ر وإذا لم نوجب على أهل البلد الآخر وهو البعيد فسافر إليه من بلد الرؤية من صام به فالأصح أنه يوافقهم ا ه
فيفيد أن قوله من محل رؤيته متعلق بسافر ا ه
وقال شيخنا ح ف هذا تقييد للمفهوم المشار إليه بقول الشارح بخلاف البعيد عنه أي فلا يلزم أهله حكم الهلال في محل الرؤية ومحل عدم لزوم حكمه بأهل البعيد ما لم يكونوا قد سافروا
____________________
(2/66)
إلى محل الرؤية فإن كانوا كذلك لزمهم حكم الهلال ومحل التقييد قوله أو بعكسه ا ه
قوله ( آخرا ) أفهم قوله آخرا أنه لو وصل تلك البلد في يومه أي أول يوم من رمضان لم يفطر وهو وجيه حج شوبري
وعبارة ح ل قوله آخر أي فينوي الصوم إذا وصل إليهم قبل الفجر فلو انتقل في اليوم الأول إليهم لا يوافقهم عند حج ويوافقهم عند شيخنا ولو كان هو الرائي للهلال وعليه يلغز ويقال إنسان رأى الهلال بالليل وأصبح مفطرا بلا عذر ا ه لأنه يوافقهم في الفطر فعلى هذا قوله آخر أليس بقيد
قوله ( تاسع عشرين من صومه ) أي المتأخر ابتداؤه عن ابتداء صومهم بيوم
قوله ( ولا أثر لرؤيته نهارا ) أي فلا يكون للماضية فنفطر ولا للمستقبلة فيثبت رمضان مثلا أي فلا يغني عن رؤيته بعد الغروب ا ه ق ل على الجلال
فائدة سئل الرملي هل القمر في كل شهر هو الموجود في الشهر الآخر أم لا فأجاب بأن في كل شهر قمرا جديدا إن قيل ما الحكمة في كون قرص الشمس لا يزيد ولا ينقص وقرص القمر يزيد وينقص أجيب بأن الشمس تسجد لله تعالى تحت العرش كل ليلة والقمر لم يؤذن له في السجود إلا ليلة أربعة عشر ثم بعد ذلك ينقص ويدق إلى آخر الشهر ا ه عبد البر الأجهوري على المنهج
هذه الفائدة بتمامها غير ثابتة في النسخ وإنما أدرجها الكاتب من الهامش
وسئل شيخ الإسلام الشيخ محمد الشوبري بما صورته تعهد رؤية هلال رمضان أول ليلة هل تسن أو تجب وإذا قلتم بالسنية أو الوجوب فهل يكون على الكفاية أو الأعيان وهل مثله تعهد هلال شوال لأجل الفطر أم لا وهل يكون هلال شعبان لأجل الاحتياط لرمضان مثل هلال رمضان أم لا فأجاب ترائي هلال شهر رمضان من فروض الكفاية وكذا بقية الأهلة لما يترتب عليها من الأحكام الكثيرة والله أعلم
تتمة قال الشعبي سعة القمر ألف فرسخ مكتوب في وجهه لا إله إلا الله محمد رسول الله خالق الخير والشر يبتلي بذلك من شاء من خلقه وفي باطنه لا إله إلا الله محمد رسول الله طوبى لمن أجرى الله الخير على يديه والويل لمن أجرى الله الشر على يديه
ويقال إن سعة الشمس سبعة آلاف فرسخ وأربعمائة فرسخ في مثلها مكتوب في وجهها لا إله إلا الله محمد رسول الله خلق الشمس بقدرته وأجراها بأمره
وفي باطنها مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان من رضاه كلام ورحمته كلام وعقابه كلام سبحان القادر والحكيم الخالق المقتدر
قال بعض المحققين والحق أن الشمس قدر الأرض ثلثمائة وستون مرة فسبحان من له القدرة الباهرة والحكمة الظاهرة وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة كذا في شرح لامية ابن الوردي
قال سيدي علي المصري في فتاويه لا يستتر القمر أكثر من ليلتين آخر الشهر أبدا ويستتر ليلتين إن كان كاملا وليلة إن كان ناقصا والمراد بالاستتار في الليلتين أن لا يظهر القمر فيهما ويظهر بعد طلوع الفجر
وفي عبارة بعضهم وإذا استتر ليلتين والسماء مصحية فيهما فالليلة الثالثة أول الشهر بلا ريب والتفطن لذلك ينبغي لكل مسلم فإن من تفطن له يغنيه عن التطلع من رؤية هلال رمضان ولم يفته صوم يوم إن كان كاملا وحديث صوموا لرؤيته الخ في حق من لم يتفطن لذلك ولو علم الناس عظم منزلة رمضان عند الله وعند الملائكة والأنبياء لاحتاطوا له بصوم أيام قبله حتى لا يفوتهم صوم يوم منه ا ه
وهو كلام نفيس فاحفظه
فصل في أركان الصوم أي وما يذكر معها من قوله وحل إفطار بتحر
قوله ( كنظائره الآتية ) مقتضى هذا أن تسمية الأمور الواجبة في كل باب أركانا من هنا إلى آخر الكتاب من زيادته فيقتضي أنه ليس للأصل التسمية بالأركان في باب من الأبواب غير الحج والعمرة فليراجع
قوله ( من زيادتي )
____________________
(2/67)
فيه نظر لأن هذا من الإبدال لا من الزيادة فكان الأحسن أن يقول وتعبيري بأركان أولى من تعبيره بالشروط ح ل
قوله ( نية ) أي قبل الفجر فلو قارنها الفجر لم تصح وكذا لو شك حال النية هل طلع الفجر أولا بخلاف ما لو شك بعدها هل طلع الفجر أولا فتفصح ولو شك بعد الغروب في نية اليوم قبله لم يؤثر وإن لم يتذكر والفرق بينه وبين الصلاة فيما لو شك في النية بعد الفراغ منها ولم يتذكر حيث تلزمه الإعادة التضييق في نية الصلاة بدليل أنه لو نوى الخروج منها بطلت صلاته في الحال ولو شك هل كانت قبل الفجر أولا أو شك نهارا هل نوى ليلا أولا فإن تذكر فيهما ولو بعد زمن طويل أنها وقعت ليلا أجزأ وإلا فلا ق ل على الجلال مع زيادة من شرح م ر
ومن النية ما لو تسحر ليصوم أو شرب لدفع العطش عنه نهارا أو امتنع من الأكل أو الشرب أو الجماع خوف طلوع الفجر إن خطر الصوم بباله بصفاته الشرعية لتضمن كل منها قصد الصوم والمراد أن يحضر ذات الصوم في ذهنه ثم صفاته ثم يقصد الإتيان بذلك وصفات الصوم كونه من رمضان أو غيره كالكفارة والنذر وذاته الإمساك جميع النهار
قوله ( لكل يوم ) أي عندنا كالحنابلة والحنفية وإن اكتفى الحنفية بالنية نهارا وهو وإن كان تركا لكنه كف قصد لقمع الشهوة فالتحق بالفعل وإنما وجبت لكل يوم لأن يوم عبادة مستقلة لتخلل اليومين بما يناقض الصوم وهو الليل كالصلاة يتخللها السلام كما في شرح م ر
قوله ( ولو من أول الليل ) للرد على القول الآخر القائل بأنها لا تكفي في النصف الأول بل يشترط إيقاعها في النصف الأخير لأنه قريب من العبادة
قوله ( وتعيينه أي الفرض ) كرمضان أو نذر أو كفارة واستثنى من وجوب التعيين ما لو كان عليه قضاء رمضانين أو صوم كفارات من جهات مختلفة فنوى صوم غد عن قضاء رمضان أو عن كفارة حيث يجزيه وإن لم يعين قضاء أيهما ولا نوع الكفارة لأنه جنس واحد وما لو كان عليه صوم لم يدر سببه حيث تكفيه نية الصوم الواجب وإن لم يعينه للضرورة وإنما لم يكتفوا بالصلاة الواجبة فيمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف عينها لأنهم توسعوا في الصوم دون الصلاة كما تقدم ح ل
قوله ( وينبغي الخ ) ضعيف
قوله ( في الصوم الراتب ) أي الذي له سبب أو وقت فذو السبب هو صوم الاستسقاء إذا لم يأمر به الإمام ع ش على م ر
قوله ( وأجيب ) المناسب أن يقول ورد أي هذا الاشتراط كما فعل م ر لأنه لم يتقدم إشكال حتى يجيب عنه اللهم إلا أن يقال مراده الجواب عن القياس في قوله كرواتب الصلاة
قوله ( حصلت أيضا ) أي حصل صومها بمعنى سقوط الطلب عنه
قوله ( وإن أتى بمناف ) هذه الغايات الثلاث للرد على الضعيف لكنه في الثالث في خصوص تمام قدر العادة لا فيه وفي تمام الأكثر كما يعلم بمراجعة أصله وخرج بالمنافي للصوم المنافي للنية كالردة ولو نهارا وكذا الرفض ليلا لا نهارا ولا يحرم الرفض كما قاله شيخنا ولا يضر قصد قلبه إلى غيره ق ل
قوله ( أو نام ) معطوف على أتى بمناف وصرح به للرد على من يقول بضرره ع ش
قوله ( أو انقطع نحو حيض ) وصورة ذلك أن تنوي الصوم حالة الحيض
قوله ( وتم فيه أكثره ) أي وقد علمت ذلك لأجل أن تكون جازمة بالنية كما أفاده الحلبي
قوله ( ولم تبن على أصل ) عطف سبب على مسبب أو علة على معلول
قوله ( وتصح النية لنفل الخ ) مقابل قوله ويجب لفرضه تبييتها
وقوله قبل زوال والظاهر أن ما قارن الزوال كبعده وتكفيه هذه النية ولو نذار إتمامه وحينئذ يقال لنا صوم واجب لا يجب فيه تبييت النية ح ل
قوله ( ذات يوم ) صفة لمحذوف أي ساعة ذات يوم أي من يوم والمراد قبل الزوال أخذا من قوله في الرواية
____________________
(2/68)
التي بعدها هل عندكم من غداء فطابق المدعي
قوله ( هل عندكم ) جمع ضميرها للتعظيم
قوله ( قال إذن أفطر ) لم يؤكد فيه كالذي قبله لعدم الاهتمام بالفطر فاكتفى بداعية الطبع إليه بخلاف الصوم شوبري وأفطر منصوب بإذن لأنها في صدر الكلام بخلاف أصوم المتقدم فإنه بالرفع لوقوع إذن في حشو الكلام قال ابن مالك ونصبوا بإذن المستقبلا إن صدرت الخ
وقال بعضهم أفطر بالرفع لأنها ليست للجزاء
قوله ( وإن كنت فرضت الصوم ) أي أكدته على نفسي وليس المراد به الفرض الشرعي شيخنا ح ف
وقال ع ش أي قدرته أي بأن نويته
قوله ( هل عندكم ) أتى بالرواية الثانية وهي قوله هل عندكم من غداء لأنه يفهم منها أن النية للنفل تصح قبل الزوال لأن الغداء اسم لما يؤكل قبله أي فهي نص في المدعي بخلاف الأولى فإنها أعم لأن قوله فيها قال إني إذن أصوم شامل لما قبل الزوال ولما بعده مع أن المقصود والمدعى أن النية تصح قبل الزوال فأفاد بالحديث الثاني أن الدخول في الحديث السابق كان قبل الزوال فتأمل
قوله ( من غداء ) بفتح الغين والغذاء بكسر الغين وبذال معجمة ممدودا ما يتغذى به من الطعام والشراب مطلقا وأما بالفتح وإهمال الدال فطعام الغدوة كذا في شرح لقطة العجلان للمصنف شوبري
قوله ( إن لم يسبقها مناف ) فلو أصبح ولم ينو صوما ثم تمضمض ولم يبالغ فسبق ماء المضمضة إلى جوفه ثم نوى صوم التطوع صح ا ه شرح م ر
فأفاد بالحديث الثاني أن الدخول في الحديث السابق كان قبل الزوال فتأمل
قوله ( وكما لها أن ينوي الخ ) أي لأن أقلها علم وهو أن ينوي الصوم عن رمضان ولا يحتاج لذكر الغد في الأقل لأن ذكره بالنظر للتبييت ولا يكفي نية صوم الغد من غير ملاحظة رمضان وكذا الصوم الواجب أو المفروض أو فرض الوقت أو صوم الشهر قال في الأنوار ولا بد أن يخطر في الذهن صفات الصوم مع ذاته ثم يضم القصد إلى ذلك المعلوم فلو أخطر بباله الكلمات مع جهله بمعناها لم يصح فتأمله ق ل على الجلال
قوله ( أيضا وكمالها الخ ) أي بالنظر للمجموع وإلا فرمضان لا بد منه لأنه تعيين
فإن قلت الأداء يغني عن هذه السنة
قلت لا يغني لأن الأداء يطلق على مطلق الفعل وإضافة رمضان مع أن العلم لا يضاف لأنه علم جنس على الشهر الذي بين شعبان وشوال في كل عام فأشبه النكرة في إطلاقه على متعدد
قوله ( بإضافة رمضان إلى هذه ) فنونه مكسورة لأنه مخفوض وذلك لإخراج توهم صوم رمضان غير هذه السنة فيها أو لدفع توهم تعلق هذه بنويت ولا معنى له ق ل
ومثله الشوبري عن حجر
وقوله لا معنى له
أي لأن النية زمنها يسير
وقوله لتتميز أي المذكورات من الغد وما بعده
قوله ( ولفظ الغد الخ ) جواب سؤال وارد على متنه تقديره أن يقال إن ذكر لفظ الغد في كمال النية يقتضي أنه مندوب مع أنه اشتهر في كلامهم في تفسير التعيين فيقتضي أن ذكره واجب ح ف
وحاصل الجواب أن الغد وقع في تصوير التعيين من غير قصد بل سرى لهم من تصوير التبييت
فإن قلت التبييت واجب وذكر الغد في تصويره يقتضي أنه واجب قلت يلزم من التبييت أن الصوم واقع في الغد وإن لم يذكر لفظه في النية فهو لازم معنى لا ذكر الآن إحدى صورتي التبييت خالية عن لفظ الغد
قوله ( في تفسير التعيين ) أي تصويره أي اشتهر في كلامهم تصوير التعيين بأن يقول نويت صوم غد من رمضان مع أن صورة التعيين أن يقول نويت الصوم عن رمضان فقط لأن هذه النية تكفي
وقوله وإنما وقع ذلك أي لفظ الغد في تفسير التعيين من نظرهم إلى التبييت لأن التبييت مصور بصورتين إحداهما أن يقول ليلا نويت صوم غد من رمضان
والثانية أن يقول ليلا نويت الصوم عن رمضان كما في التعيين فلما نظروا للصورة الأولى من التبييت اشتهر الخ أفاده شيخنا
قوله ( وإنما وقع ذلك من نظرهم إلى التبييت ) أي فلا يجب التعرض له بخصوصه بل يكفي دخوله في صوم الشهر المنوي لحصول التعيين كما في نية الشهر جميعه فإنه يحصل له به أول يوم مع أنه لم يعينه
____________________
(2/69)
فالغد مثال للتبييت ورمضان مثال للتعيين حينئذ ا ه زي
قوله ( وبما تقرر علم ) أي من قوله ويجب لفرضه تبييتها وتعيينه حيث اقتصر عليهما
قوله ( بخلاف الصلاة ) فاحتيج لنية الفرضية فيها لتمييز عن المعادة وهذا الفرق على القول الضعيف القائل بعدم وجوب نية الفرضية في المعادة أما على الصحيح فلا يتأتي ح ف
قوله ( وفيه كلام ) وهو أنه يرد على الفرق المذكور وجوب نية الفرضية في المعادة ويجاب بأنها إنما وجبت فيها نية الفرضية لمحاكاة ما فعله أولا أي فالفرض فيها صوري وفي الأصلية حقيقي
قوله ( ليلة الثلاثين ) أي من رمضان أو من شعبان كما يدل له كلامه بعد ا ه زي
قوله ( صح في آخره ) وذلك إذا كان ليلة الثلاثين من رمضان
وقوله لا في أوله وذلك إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان فإنه لا يصح ولا يقع عنه أي لا يقع فرضا فلا ينافي في ما يأتي في المجموع من أنه يقع نفلا ح ل
فإن قلت ما الفرق بين هذا حيث صح مع التردد في قبول المنوي للصوم وبين عدم الصحة فيما لو شك حال النية هل طلع الفجر أولا قلت يمكن أن يفرق بأنه في الأول لما كانت النية في محلها يقينا مع الاستصحاب كانت أقوى بخلاف الثاني فإنها ليست في محلها يقينا وإن وجد الاستصحاب فليتأمل ا ه سم
قوله ( ولا أثر لتردد يبقى الخ ) جواب عما يقال كيف صح في آخره مع أنه يكون مترددا في أنه من رمضان أو لا فلا يكون جازما بالنية فأجاب بقوله ولا أثر لتردد يبقى بعد حكم الخ أي أو بعد رؤيته أو أخبار موثوق به ح ف
وفيه أن الاستناد إلى حكم القاضي لا ينافي وجود التردد في الآخر وتأثيره لأنه يحتمل أن يكون الشهر تسعة وعشرين ا ه
فما قرره شيخنا أولى حيث قال ولا يخفى أن هذا الكلام لا محل له هنا وكان حق الشارح أن يذكره عند قوله أو ثبوتها بعدل شهادة أي ويقول بعده ولا أثر لتردد يبقى كما فعل ابن حجر ومثله في العناني ويمكن توجيه صنيع الشارح رحمه الله بأنه اعتذار عن التردد الحاصل للناوي خصوصا في صورة التعليق التي ذكرها بقوله سواء قال إن كان منه أولا
وقوله بعد حكم القاضي الخ أي بثبوت رمضان أوله فحكم القاضي في أول الشهر مستصحب إلى تمام الثلاثين فلا أثر لتردد الناوي في ليلة الثلاثين لأن الأصل أنه من بقية رمضان وقوله للاستناد إلى ظن معتمد وهو استصحاب بقاء الشهر الذي حكم به القاضي أولا فتأمل
قوله ( وفاسق ) واعلم أن خبر الفاسق مقبول في مواضع أحدها إذا كان مؤذنا فإنهم يكتفون بأذانه ثانيها المعتدة يقبل إخبارها في انقضاء العدة بالأقراء أو وضع الحمل
إلا أن يعلق الطلاق على ولادتها فتحتاج إلى البينة
ثالثها إذا طلقها ثلاثا وغابت مدة وجاءت وأخبرت الزوج أنها استحلت جاز له العقد عليها لأنها مؤتمنة سواء وقع في قلبه صدقها أم لا ولا يخفى الورع
رابعها إذا أخبر الفاسق بأنه قد ذكى هذه البهيمة حتى لو رأينا بهيمة ملقاة مذكاة وفي البلد سلمون ومجوس وأخبر فاسق أنه ذكاها أكلناها فلو أخبر صبي قبلناه لأنه من أهل الذكاة ولو أخبر الفاسق أو الصبي أن غيره ذكاها لم يقبل
خامسها إذا أخبر الفاسق بإسلام ميت مجهول الحال فالاحتياط قبول أخباره ووجوب الصلاة على الميت
سادسها إذا كان الفاسق أبا وأخبر عن نفسه بالتوقان إلى النكاح وجب على الابن إعفافه وكذا لو ادعى أن ما يأخذه من النفقة لا يشبعه لأنه لا يعرف إلا من نفسه
سابعها الخنثى إذا كان فاسقا وأخبر بكونه رجلا أو أنثى أو كان الولد المشتبه فاسقا بأن وطىء رجلان امرأة بشبهة وأتت بولد يمكن كونه من كل منهما وأخبر بميل طبعه إلى أحد الواطئين قبلناه ورتبنا لأحكام عليه
ثامنها إذا أقر على نفسه بالجناية أو أقر بمال قبلناه لتعلقه بالغير
تاسعها إذا أقر بالزنا قتل إن كان محصنا وجلد إن كان بكرا وخبر الكافر مقبول في غالب هذه الصور ولو أخبر الكافر بأنه ذكى هذه الشاة قبلناه نقله في الروضة عن المتولي وعلله بأنه من أهل الذكاة وكل من أخبر عن فعل نفسه قبل إلا من الفاسق حيث تتعلق به شهادة كرؤية الهلال
____________________
(2/70)
وشهادة المرضعة ونحوها كدعوى ولادة الولد المجهول أو استلحاقه من المرأة ولو أخبر الفاسق الصائم بأنه شاهد الشمس غربت لم نصل ولم نفطر وكذا لو كان في أعلى جبل يشاهد الكعبة وأخبر من تحته بجهتها لم يعتمد أو أخبر شخصا ممن يريد الصلاة خلفه بأنه لا يقرأ الفاتحة في كل الركعات لم يجز له الاقتداء به إلا أن يغلب على ظنه أنه يقصد بذلك عدم اقتدائه به فتصح القدوة لغلبة ظنه بكذبه ولقدوة صحتها دائرة على غلبة الظن ولو حلف شخص أن زيد أزنى وحلف آخر بالطلاق أنه لم يزن قال العبادي إن كان يعلم أي زيد أنه أي الحالف يصدقه وجب عليه إخباره لأن الإقامة على الحنث لا تجوز وإن كان يعلم أنه لا يصدقه لم يجب وفيما قاله نظر وينبغي أن يجب إعلامه مطلقا صدقه أو لم يصدقه لأنه دفع منكر وإعلامه بارتفاع عقد فإذا أخبر الزاني الحالف بأنه زنى وجب عليه قبول إخباره وإن كان فاسقا لأنه لا يعلم إلا من جهته ويقاس بهذه المسائل ما أشبهها ذكره ابن العماد في القول التام في المأموم والإمام ومنه نقلت
قوله ( ويقع عنه لجزمه بالنية ) انظر كيف يكون جازما بالنية مع أن الفرض أنه ظن أنه منه ولم يتيقن ذلك تأمل ويمكن أن يراد بالجزم الظن القوي
قوله ( فلو نوى صوم غد الخ ) كأنه تقييد آخر لقوله لا في أوله بعد تقييده بقوله إلا إن ظن ع ش فكأنه قال وإلا أن علق على هذا التفصيل فيصح نفلا
قوله ( صح صومه نفلا ) لأن الأصل بقاؤه أي إن كان يعتاد صومه وإلا فيوم الشك يحرم صومه على ما سيأتي ح ل
قوله ( ولو اشتبه رمضان ) كأن كان محبوسا بموضع مظلم
أو أسيرا
قوله ( بتحر ) أي بعلامة كحر أو برد بأن يعلم أن رمضان تلك السنة يكون في البرد مثلا ويدخل أيام البرد ولم يعلم عين رمضان ق ل
قوله ( فإن وقع فيه فأداء ) فإن لم يتبين له الحال أجزأه ما صامه ولا يلزمه شيء غيره شرح م ر
قوله ( إن نقص عنه ما صامه ) أي الشهر الذي صامه
قوله ( وأدركه ) أي علمه
قوله ( صامه ) أي ويقع ما فعله أولا نفلا مطلقا إذا لم يكن عليه صوم فرض أخذا مما قدمه الرملي عن البارزي في الصلاة فإن كان عليه فرض وقع عنه ومحل ذلك ما لم يقيده بكونه من هذه السنة وإلا فلا يقع عن الفرض الآخر قياسا على ما تقدم للرملي في الصلاة أيضا ا ه ع ش على م ر
قوله ( فيهما ) أي في صومه أداء وقضاء
قوله ( وقع عنها ) أي لا عن القضاء فهذا تقييد لقوله أو بعده فقضاء أي لو علم أو ظن أن عليه صوم رمضان وفات وقته وأراد قضاءه فاتفق وقوع قضائه في رمضان آخر أجزأه عن الأداء لا عن القضاء ومحل إجزائه عن الأداء ما لم ينو بالصوم القضاء لأنه لا يلزم من فعل القضاء أن ينوي القضاء ح ل
وقوله ما لم ينو الخ أي وإلا فلا يجزىء لا عن القضاء لأن رمضان لا يقبل غيره ولا عن الأداء لأنه صرفه عنه بالنية المذكورة ع ش
قوله ( وترك ) هو مصدر مضاف لمفعوله والفاعل محذوف أي أن يترك الصائم الجماع الخ
وجماع واستقاء مصدران مضافان لفاعلهما وهو غير أي ترك أن يجامع وأن يستقيء غير الخ
ويصح تنوينهما ورفع غير
وقوله ذاكرا حال من غير وحاصل ما ذكره في هذا الركن أربعة تروك هذان وترك وصول عين وترك استمناء وجعل الترك ركنا وإن كان عدميا والركن وجودي لأنه بمعنى كف النفس عما ذكر وهو وجودي فتأمل
قوله ( واستقاءة ) من الاستقاءة ما لو أخرج ذبابة دخلت إلى جوفه وأنه لو تضرر ببقائها أخرجها وأفطر م ر سم
وينبغي أنه لو شك هل وصلت في دخولها إلى الجوف أم لا فأخرجها عامدا عالما لم يضر بل قد يقال بوجوب الإخراج في هذا إذا خشي نزولها للباطن كالنخامة الآتية ع ش على م ر
قوله ( فصوم من جامع ) قضيته أنها ولو نزلت عليه ولم ينزل لم يفسد صومه بخلاف ما إذا أنزل فإنه يفسد صومه كالإنزال بالمباشرة فيما دون الفرج ولم أر من تعرض لذلك زي ولا كفارة عليه وإن أنزل كذا قالوه وفيه وقفة وتفطر هي بدخول الذكر لأنه عين ق ل على الجلال
فهو داخل في قوله وترك وصول عين
وقيل إن
____________________
(2/71)
الجماع في كلام المتن مأخوذ من جامع أو جومع فيشمل المرأة شيخنا
قوله ( أو جاهلا غير معذور ) وليس من لازم ذلك عدم صحة نيته للصوم نظرا إلى أن الجهل بحرمة الأكل يستلزم الجهل بحقيقة الصوم وما تجهل حقيقته لا تصح نيته لأن الكلام فيمن جهل حرمة شيء خاص من المفطرات النادرة ومن علم تحريم شيء وجهل كونه مفطرا لا يعذر لأنه كان من حقه إذا علم الحرمة أن يمتنع وإيهام الروضة وأصلها عذره غير مراد زي
قوله ( للإجماع ) أي في المجموع لأن بعض الأئمة كأبي حنيفة لا يقول بالفطر باللواط وإتيان البهائم ما لم ينزل ق ل على الجلال وقرره ح ف
قوله ( ومن استقاء ) نعم قيل باغتفار الاستقاءة لمن شرب الخمر ليلا لوجوبها عليه وفي كلامهم خلافه فيفطر بها ق ل
قوله ( في الثاني ) متعلق بقوله لخبر
قوله ( ولا مكرها ) ولو على الزنا على المعتمد خلافا لمن قال بالإفطار حينئذ لأن الزنا لا يباح بالإكراه شيخنا ح ف وس ل وع ز
لكن في ع ش على م ر خلافه
وعبارته لو أكره على الزنا فينبغي أن يفطر تنفيرا عنه
قال سم وفي شرح الروض ما يدل عليه لأن الإكراه على الزنا لا يبيحه بخلافه على الأكل ونحوه ثم رأيته في الشيخ عميرة
قوله ( وإن علم ) الغاية للرد كأن تقايأ منكوسا
قوله ( لعينها ) فهي كالنوم لغير المتمكن فإنه ينقض وإن تيقن عدم خروج شيء من الدبر لأن الاستقاء مظنة لوصول شيء إلى الجوف
قوله ( لا ترك قلع نخامة ) هذا مستثنى من الاستقاءة كما قاله ح ل والقلع إخراجها من محلها الأصلي والمج إخراجها من الفم والنخامة بالميم وتقال بالعين وهي الفضلة الغليظة تنزل من الدماغ أو تصعد من الباطن فلا تضر ولو نجسة
قوله ( ومجها ) عطف على قلع فلو كان يصلي فرضا ولا يقدر على مجها إلا بظهور حرفين لم تبطل صلاته بل يتعين مراعاة لمصلحتهما أي الصوم والصلاة كما يتنحنح لتعذر القراءة الواجبة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى شرح م ر
قوله ( فلا يجب ) أي الترك وأما وجوب المج فيستفاد من قوله ولو نزلت الخ إذ يفهم منه أنه مع وجود القيود المذكورة يجب المج ومع عدمها لا يجب
قوله ( فلا يفطر بهما ) أي القلع والمج
قوله ( ولو نزلت من دماغه ) أي أو صعدت من صدره
قوله ( وحصلت ) أي استقرت وإلا بأن لم تستقر فيه بل وصلت إلى الباطن من غير استقرار فيه فلا يفطر كما قرره شيخنا
قوله ( في حد ظاهر ) وهو مخرج الحاء على المعتمد
وقيل مخرج الخاء
والباطن ما بعد ذلك وهو مخرج الهمزة والهاء وهذا يوهم أنها إن لم تصل إلى حد الظاهر بل وصلت قبله أي من جهة الأسنان لم يفطر وليس كذلك إلا أن تجعل الإضافة بيانية أي حد هو الظاهر فشمل ما إذا وصلت قبل حد الظاهر من جهة الأسنان أي وإن كان هذا المتوهم يفهم بالأولى أنه يفطر
وقال حج لا حاجة إلى ذكر حد
وقال شيخنا ح ف وحد الظاهر هنا مخرج الحاء فما فوق من جهة الأسنان وعليه فلا إشكال فما فوق مخرج الحاء يقال له ظاهر بالنسبة للنخامة وباطن بالنظر للريق ولو وصلت النخامة إلى حد الظاهر والصائم متلبس بالصلاة ودار الأمر بين أن يبتلعها فيبطل صومه وصلاته وبين قلعها ولا يمكن إلا بظهور حرفين فأكثر فالوجه أن يقلعها وإن ظهر ما ذكر ولا تبطل صلاته ويغتفر ذلك للضرورة وفاقا في ذلك الجمع من شيوخنا
ثم رأيت عميرة اعتمد ذلك أيضا وظاهره أنه يشترط أن لا تكثر الحروف عرفا بحيث لا يغتفر مثلها للعذر سم وشرح م ر وق ل
قوله ( بنفسها ) ليس قيدا بل مثله إذا أجراها هو وإنما قيد به للرد على المخالف القائل بأنه لا يضر حينئذ أفاده شيخنا
قوله ( ووصول عين ) ولو من نحو جائفة
وإن قلت كحبة سمسم خلافا لأبي حنيفة أو لم تؤكل كتراب ومنها دخان معه عين تنفصل كما في شرح شيخنا م ر
والمراد عين من متاع الدنيا أما لو جيء له بشيء من ثمار الجنة وأكله لم يفطر كذا قاله شيخنا عن شيخه الشوبري ثم رأيته في الإتحاف وعبارته نقلا عن ابن المنير أن الذي يفطر إنما هو الطعام المعتاد وأما الخارق للعادة كالمحضر
____________________
(2/72)
من الجنة فعلى غير هذا المعنى وليس تعاطيه من جنس الطعام وإنما هو من جنس الثواب كأهل الجنة في الجنة والكرامة لا نبطل العبادة ع ش
ويتأمل قوله كأهل الجنة في الجنة فإن أهل الجنة يتلذذون بذلك مع انقطاع التكليف عنهم بالموت وهذا التكليف موجود ففرق بين المقيس والمقيس عليه والظاهر ما ذكره بعد بقوله والكرامة لا تبطل العبادة
قوله ( من ظاهر ) أي ظاهر البدن فيشمل الثقب في دماغه أو في صدره مثلا واحترز به عن الريق من معدنه كما سيأتي فإنه وصل من الباطن فإن الفم يقال له باطن هنا وإن كان يقال له ظاهر في باب النجاسة لغلظ أمرها بدليل أنه يجب غسله إذا تنجس شيخنا
قوله ( في منفذ ) أي من منفذ بفتح الفاء شرح م ر
قوله ( وإن لم يكن في الجوف الخ ) أتى به للرد
قوله ( كحلق ) هو وباطن الإذن والإحليل غير محيلة والدماغ والبطن والمثانة محيلة وقوله وباطن أذن قال في شرح البهجة لأنه نافذ إلى داخل الرأس ا ه ع ش على م ر
قوله ( وإحليل ) وهو مخرج البول من الذكر واللبن من الثدي وإن لم يصل إلى المثانة ولم يجاوز الحشفة والحلمة شوبري
قوله ( أو كحل ) وإن وجد لونه في نحو نخامة وطعمه بحلقه إذ لا منفذ من عينه لحلقه فهو واصل من المسام شرح المحلي
ومنه يعلم أن قول المتن بتشرب مسام متعلق بكل من الدهن والكحل ولا يكره الاكتحال نهارا بل هو خلاف الأولى وعند الإمام مالك مفطر ق ل
قوله ( ليس من منفذ ) أي مفتوح وإلا فالمسام يقال لها منافذ لكنها غير مفتوحة
قوله ( بتثليث السين ) أي مع تشديد الميم ويظهر العفو عمن ابتلى بدم لثته بحيث لا يمكنه التحرز عنه قياسا على مقعدة المبسور حج وم ر
قوله ( ولو بعد جمعه ) الغاية للرد
قوله ( أو إخراج لسانه ) أي ولو بعد جمعه خلافا لظاهر العطف وهل ولو حال بينه وبين اللسان حائل كنصف فضة أم لا ح ل
واعتمد ح ف الإفطار حينئذ
قوله ( إذ لا يمكن الخ ) كان الأولى أن يقول لأنه من الباطن لأنه محترز قوله عن ظاهر كما أفاده ح ل وعبارة حج لأنه لم ينفصل عن الفم إذ اللسان كداخله
قوله ( أو بعد إخراجه لا على لسانه ) ولو إلى ظاهر الشفة م ر
قوله ( أو وصول ذباب ) عبارة أصله وشرط الواصل كونه بقصد فلو وصل جوفه ذباب الخ بخلاف الإيصال بأن بلعه من حد الظاهر فليس المراد بالوصول هنا ما يشمل الإيصال ح ل
قال زي ولو دخلت ذبابة جوفه أفطر بإخراجها مطلقا وجاز له إخراجها إن ضر بقاؤها مع القضاء حج
قوله ( أو غبار طريق ) ولو نجسا على المعتمد ع ش خلافا لحجر وزي حيث قيداه بالطاهر ووافقهما سم وع ش على م ر ولا يلزمه غسله بل يعفى عنه إن لم يتعمد فتح فمه وإلا وجب الغسل وكذا لو كان كثيرا وأمكنه الاحتراز منه بنحو إطباق مثلا ولو وضع في فمه ماء مثلا بلا غرض ثم ابتلعه ناسيا لم يضر أو سبقه ضر أو وضعه لغرض كتبرد أو عطش فنزل جوفه أو صعد إلى دماغه بغير فعله أو ابتلعه ناسيا لم يفطر كما قاله شيخنا الرملي في شرحه نعم لو فتح فمه في الماء فدخل جوفه أفطر ق ل
قوله ( أو غربلة دقيق ) ولو لغير معتادها وهي أصالة إدارة نحو الحب في نحو غربال لإخراج طيبه من خبيثه ا ه برماوي والمراد بها هنا النخل بدليل إضافتها للدقيق
فلو قال نحو دقيق لشملتهما أو المراد بها ما يشمل المنخلة
قوله ( لعسر التحرز ) أي فهو غير مختار وقوله أو عدم تعمده أي فهو معذور والتعليلان للأربعة
وقيل الثاني للأولين والأول للأخيرين
فقوله أو وصول الخ خارج بقوله من مر كما أفاده شيخنا
وعبارة ح ل قوله لعسر التحرز عنه ولو قدر على مجه وإخراجه بعد وصوله إلى حد الظاهر أي من شأنه ذلك فلا نظر لمقتضى العلة الثانية
قوله ( حتى دخل الغبار ) أي مثلا ولو كثر ولو لأجل دخول ذلك وحينئذ يشكل قوله السابق أو لعدم تعمده إلا أن يقال من شأنه ذلك
وقوله لم يفطر على الأصح أي نظرا للعلة الأولى
____________________
(2/73)
ح ل
وكون حتى تعليلية ليس بظاهر لأن عدم الإفطار حينئذ بعيد لتعمده
وعبارة ق ل حتى دخل تعليلية أي لأجل الدخول أو غائية ولعله جمع الذباب لإفادة أنه لا يتقيد بواحدة ويعلم منه حكم البعوض بالأولى ولو عكس لم يعلم ذلك لصغر البعوض وفي الجلالين أن الذباب اسم جنس واحدة ذبابة وأن البعوض صغار البق ا ه
قوله ( وأعادها ) ولو بإدخال أصبعه معها إلى الباطن إن اضطر إلى ذلك وإلا أفطر لوصول الأصبع إلى ذلك ح ل
وعلى المسامحة فهل يجب غسل ما عليها من القذر لأنه بخروجه معها صار أجنبيا فيضر عوده معها للباطن أولا كما لو أخرج لسانه وعليه ريقه لأن ما عليه لم يفارق معدنه كل محتمل والثاني أقرب والكلام كما هو ظاهر حيث لم يضره غسلها وإلا تعين الثاني كما ذكره حج
قوله ( بمكروه ) أي بخلاف سبق ماء الغسل الواجب أو المسنون حتى لو غسل أذنيه ولو بالغمس في الماء فسبق الماء إلى الجوف منهما لم يفطر ولا نظر لإمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل شيء لعسره
قال الأذرعي لو عرف من عادته أنه يصل الماء إلى جوفه من ذلك لو انغمس ولا يمكنه التحرز عن ذلك حرم عليه الانغماس وأفطر بذلك وهو واضح إن أمكن غسله بغير هذه الكيفية شرح م ر كالغسل بالإبريق
قال شيخنا وكان الأولى أن يقول بغير مأمور به ليشمل المباح كغسل التبرد والتنظف فإن المتولد منهما مفطر على المعتمد كما ذكره حج
قوله ( ومرة رابعة ) أي يقينا بخلاف ما لو شك هل أتى باثنين أو ثلاث فزاد أخرى فالمتجه أنه لا يضر دخول مائها سم على البهجة
قوله ( أو بالغ لغسل نجاسة ) هل ولو معفوا عنها لأنه مأمور بغسلها حينئذ ولا يضر ابتلاع ريقه بعد المضمضة وإن أمكنه مجه لعسر التحرز عنه وكذا دخول شيء في فمه إلى جوفه بنحو عطاس وأكل ما قلعه من بين أسنانه بخلال أن سبقه بخلافه في أصبعه ق ل على الجلال
ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه من غير قصد لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه لعذره بخلاف ما إذا لم يعجز ووصل إلى جوفه فيفطر لتقصيره وهل يجب عليه الخلال ليلا إذا علم أن بقاء ما بين أسنانه يجري به ريقه نهارا ولا يمكنه التمييز والمج الأوجه كما هو ظاهر كلامهم عدم الوجوب ويوجه بأنه إنما يخاطب بوجوب التمييز والمج عند القدرة عليهما في حال الصوم فلا يلزمه تقديم ذلك عليه لكن ينبغي أن يتأكد ذلك له ليلا كما في شرح م ر
قوله ( وترك استمنائه ) أي طلب إخراج المني من الذكر والحاصل أن نزول المني بقصد الاستمناء يفطر مطلقا بحائل أولا بيده أو بيد زوجته أولا بشهوة أم لا ونزوله بلمس ما لا يشتهي طبعا كأمرد وعضو مبان لا يفطر مطلقا لأنهما ليسا محلا للشهوة
ونزوله بلمس محرم يفطر إن كان بشهوة وبلا حائل وإلا فلا ونزوله بلمس أجنبية يفطر إن كان بلا حائل سواء كان بشهوة أم لا كما قرره ح ف
والفرض أنه لم يقصد الاستمناء أي خروج المني فيما بعد الأولى وتقييد المصنف بعدم الحائل فقط ظاهر بالنسبة للأجنبية
وقول ح ف وعضو مبان أي غير الفرج الذي بقي اسمه لأنه إذا مسه وأنزل أفطر كما نقله ح ل عن م ر الكبير فليحرر
واعتمد شيخنا عزيزي أن نزول المني بلمس الأمرد الجميل بلا حائل يفطر بشهوة أم لا تغليظا عليه كنزوله بلمس المرأة الأجنبية ويمكن حمل كلام شيخنا ح ف المتقدم على الأمرد غير الجميل فلا مخالفة تدبر
قال ق ل ولا يفطر بإخراج المذي والودي خلافا للإمام أحمد
قوله ( ولو بنحو لمس ) الشامل للمس أي لما ينقض لمسه بخلاف نحو المحرم كالأمرد إن فعل ذلك لنحو شفقة قاله شيخنا وفيه ما لا يخفى والعضو المبان وإن اتصل بحرارة الدم ولم يخش من إزالته محذور تميم وإلا ضر ولو حك ذكره لعارض لم يفطر وإن أنزل إلا إذا علم من حاله أنه إذا حك ذكره أنزل ولو لمس الفرج بعد انفصاله وأنزل إن بقي اسم الفرج أفطر وإلا فلا قاله والد شيخنا ح ل
قوله ( كقبلة ) وإن أنزل بعد ساعة منها حيث كانت الشهوة حاصلة والذكر قائم وإلا فلا يفطر
وقوله بلا حائل قيد للمس كما في ح ل فهو راجع لما بعد الغاية لأن الاستمناء مفطر
____________________
(2/74)
مطلقا كما تقدم
وعبارة بعضم قوله بلا حائل قيل إنه قيد في نحو اللمس لا في الاستمناء لأنه يفطر مطلقا
وفيه أن المعنى ولو كان الاستمناء بنحو لمس فالأولى أن يقول وترك استمناء وترك إنزال
قوله ( لأنه يفطر بالإيلاج ) أي ولو في هواء الفرج أو بحائل ولو ثخينا أو بغير آدمي في قبل أو دبر نعم لا يفطر الخنثى بإيلاجه ولا بإيلاج فيه إلا إن وجب الغسل على ما مر في بابه فراجعه ق ل
قوله ( بخلاف ما لو كان ذلك ) أي اللمس أو القبلة بحائل وإن رق وهذا صريح في أنه إذا طلب إخراج المني بواسطة لمس أو مس بحائل وظاهره ولو تكرر ذلك لا يفطر بخلاف ما إذا كان الاستمناء بغير حائل ونقل شيخنا الزيادي عن م ر أنه بحث أن الاستمناء أي بيده أو بيد زوجته يفطر ولو مع وجود حائل لأنه يشبه الجماع وعلى هذا ينبغي أن يكون مثل الاستمناء باليد الاستمناء بإدامة القبلة أو اللمس بحائل ا ه
وهذا خلاف صريح كلام المصنف ولم أجد ما نقله عن شيخنا في شرحه ولا في كلام والده والحق أن عبارة المنهاج أولى من عبارة المصنف لأنها تفيد أن الاستمناء يبطل الصوم مطلقا وبالإنزال إن كان بلمس لأن اللمس لا يكون إلا حيث لا حائل فحق العبارة أن يقال وترك استمناء وترك إنزال بلمس ح ل
ويمكن الجواب بأن السين والتاء في الاستمناء زائدتان
وأجيب أيضا بأن الضمير المستتر في كان المقدرة بعد لو عائد على الاستمناء بمعنى خروج المني لا بمعنى طلبه فيكون فيه استخدام
قوله ( لا بنظر وفكر ) ما لم يكن من عادته الإنزال بهما وإلا أفطر كما قرره شيخنا ح ف
والنظر والفكر المحركان للشهوة كالقبلة فيحرمان وإن لم يفطر كما في ق ل على الجلال
قوله ( وحرم نحو لمس ) أي إن كان الصوم فرضا لجواز قطع النفل
قوله ( إن حرك شهوة ) ضابط تحريك الشهوة كما أشار إليه الشارح خوف الإنزال أي فلا يضر انتصاب الذكر وإن خرج منه مذي ع ش
والأولى أن يراد بتحريكها هيجانها وتفسيرها بخوف الإنزال يلزم عليه مصادرة وهي هنا أخذ بعض الدعوى في الدليل وهو قوله خوف الإنزال
قوله ( ولو بشك ) شامل لما إذا غلب على ظنه عدم البقاء وفيه نظر شوبري وفيه أن هذا ليس شكا فلا يرد
قوله ( بذلك ) أي بالشك أي معه فالباء بمعنى مع وهو متعلق بالأكل
قوله ( إن لم يبن غلط ) وهل يجب عليه السؤال عما يبين غلطه أو عدمه أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأن الأصل صحة صومه ع ش
قوله ( فإن بان ) محترز قوله ولم يبن الحال
قوله ( صح صومهما ) أي الإفطار والتسحر أي الصوم فيهما فالإضافة على معنى في والفرق بينه وبين القبلة إذا أصابها عند ترك الاجتهاد أن الشك هناك في شرط انعقاد العبادة وهنا في فسادها بعد انعقادها برماوي
قوله ( وإن سبق إلى جوفه ) ولو بعد التمكن من طرحه ا ه برماوي
قوله ( في الأولى ) بخلاف الثانية فيفطر بسبق شيء إلى جوفه لتقصيره بإمساكه بفيه حج
قوله ( أما إذا بلع ) بكسر اللام من باب علم وسمع كما قرره ح ف
وذكر في المصباح أنه من باب نفع أيضا
قوله ( أو كان طلوع الفجر ) أي وقت طلوع الفجر وهو معطوف على طلع أو على قوله وفي فيه شوبري
قوله ( فنزع حالا ) أي بقصد ترك الجماع فالإطلاق مضر كما يضر قصد اللذة ح ف
فلو استمر مجامعا بطل صومه مطلقا أما الكفارة فإن علم بالفجر حال طلوعه فعليه الكفارة وإن لم ينعقد صومه لأنه انعقد بالقوة فكأنه انعقد ثم فسد وإن لم يعلم فلا كفارة عليه أي وإن علم به بعد طلوعه كما في حج
قوله ( فإن مكث )
____________________
(2/75)
أي بعد طلوع الفجر
وقوله لم يصح أي لم ينعقد
قوله ( وإن لم يعلم الخ ) والفرق بينه وبين ما لو جامع في النهار ناسيا أن الصوم هنا طرأ على الجماع فمنع انعقاده لقوته بتقدمه والجماع ثم تأخر عن انعقاد الصوم فلم يبطله لقوته بتقدمه فألغى الجماع عزيزي
وبهذا يجاب عن قول بعضهم انظر وجه عدم صحة صومه حينئذ مع عذره بعدم علمه
قوله ( وعقل ) أي تمييز فلا يصح صوم غير المميز كمن زال عقله شرح م ر
والحاصل أن الكفر والجنون والحيض ولو في لحظة يضر وأن الإغماء والسكر لا يضران إلا إن استغرقا جميع النهار وأن النوم لا يضر ولو استغرقه كما قرره شيخنا
قوله ( عن نحو حيض ) وكذا نحو ولادة من إلقاء علقة أو مضغة ولو بلا بلل على المعتمد ق ل على الجلال ومثله شرح م ر
قوله ( كل اليوم ) راجع للثلاثة
قوله ( ولا إغماء أو سكر بعضه ) بتعد أو غيره م ر
قال ع ش عليه ظاهره ولو كان الإغماء بفعله
وفي حج تقييد عدم الضرر بما إذا لم يكن بفعله فإن كان بفعله بطل صومه
قوله ( عن أهلية الخطاب ) إن أراد بالخطاب التكليف فالنائم كذلك فأي مخالفة له وإن أراد خطاب الوضع فهما مخاطبان به كالنائم فليتأمل عميرة
وقد يقال المراد الأول لكن التعلق بهما تنجيزي بعد زوال عذرهما وبالنائم معنوي فحصلت المغايرة تأمل شوبري
وانظر هذه المنافاة بين قوله تنجيزي وبين قوله بعد زوال عذرهما فما معنى التنجيزي لأنه صلوحي على كلامهم
فالتنجيزي منتف عن الثلاثة والصلوحي ثابت لها والأولى الجواب بأن النائم لما كان ينتبه بأدنى تنبه جعل كالمخاطب خطابا تنجيزيا
قوله ( في الجملة ) يحتمل أنه إشارة إلى أن السكر والإغماء قد يجب بهما قضاء الصلاة إذا كان تعديا ويحتمل أنه إذا لم يستغرقا الوقت ع ش
قوله ( الأيام ) وهو الذي عبر عنه في الأنوار بالركن الرابع وهو قابلية الوقت للصوم ح ل
قوله ( لمتمتع ) أي عادم الهدى وهذا على الجديد وفي القديم له صيامها عن الثلاثة الواجبة في الحج كما في شرح م ر فالغاية في كلام الشارح للرد
قوله ( ونذر ) كأن نذر صوم يوم فوافق يوم الشك أما نذر صوم يوم الشك فلا ينعقد حج
قال ق ل على الجلال ولا كراهة في صومه لشيء من ذلك نعم إن تحري صومه لذلك لم يصح كما في الصلاة في الأوقات المكروهة ا ه ومثله م ر
قوله ( وورد ) أي عادة وتثبت بمرة ق ل وزي
قوله ( كنظيره من الصلاة ) أي فإن الصلاة التي لها سبب لا تحرم فيها
قوله ( ويوم شك ) وقد عمت البلوى كثيرا بثبوت هلال ذي الحجة يوم الجمعة مثلا ثم يتحدث الناس برؤيته ليلة الخميس ويظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم السبت لكونه يوم عرفة على تقدير كمال ذي القعدة أو يحرم لاحتمال كونه يوم العيد وقد أفتى الوالد بالثاني لأن دفع مفسدة الحرام مقدم على تحصيل مصلحة المندوب شرح م ر
ويؤخذ من تعليله حرمة صوم اليوم المذكور ولو وصله بما قبله أو وافق عادة له فليس هذا كيوم الشك من كل وجه لأن الزمان في يوم الشك قابل للصوم نفلا إن كان من شعبان وفرضا إن كان من رمضان بخلاف هذا فإنه حرام بتقدير كونه يوم عيد فهو غير قابل للصوم يقينا ا ه ح ف
وأقول لقائل أن يقول كيف هذا مع القاعدة الشهيرة وهي عدم التحريم بالشك خصوصا وقد ثبت أن أوله الجمعة فليطلب صومه ثم رأيت الشيخ عميرة جرى على عدم التحريم وعدم كراهته وما جرى عليه الشيخ من تحريم صومه جرى عليه في الخادم فليراجع شوبري
قوله ( أو شهد بها عدد ) أي أخبر إذ لا يشترط ذكر ذلك عند حاكم كما قاله حج
قال ق ل على الجلال والمراد بالعدد ما فوق الواحد
____________________
(2/76)
قوله ( وظن صدقهم ) أي احتمل صدقهم أي لم يقطع ببطلان خبرهم بأن احتمل خبرهم الصدق والكذب على السواء بخلاف ما إذا كان مقطوعا بكذبه أو مظنون الصدق فإنه لا يكون يوم شك كما أشار إليه في الروضة فتأمل
وكتب أيضا فيه أنه حيث ظن صدقهم ليس بشاك حال النية بل نيته صحيحة لأنها مبنية على ظن ح ل فالأولى حذف قوله وظن الخ وقوله لأنه لم يتبين كونه منه أي حال النية أي وصحة النية وإجزاؤه مخصوص بما إذا تبين كونه من رمضان وتقدم أن صحة صوم من ظن صدق من أخبره يجزئه إذا لم يتبين خلافه أي لا أنه لا بد أن يتبين كونه منه ح ل
وحاصله أنكم أوجبتم الصوم تارة كما تقدم في قوله ويجب الصوم على من أخبره موثوق به الخ
وقلتم بجوازه ووقوعه عن رمضان تارة وذلك فيما نقدم في قوله إلا إن ظن أنه منه بقول من يثق به وقلتم بحرمته وعدم أجزائه تارة وهو فيما أشار إليه هنا بقوله وإنما لم يصح صومه الخ فهذا محال ثلاثة بينها مناف أي الوجوب والجواز مع الإجزاء والحرمة مع عدم الإجزاء فأشار الشارح إلى دفع التنافي بقوله وإنما لم يصح الخ وحاصله أن الوجوب مخصوص بما إذا اعتقد صدق المخبر والجواز والإجزاء إذا ظن صدق المخبر وتبين كونه من رمضان والحرمة وعدم الإجزاء إذا لم يظن حال النية كونه من رمضان كما قرره شيخنا
قوله ( بل يجب عليه ) أي كما تقدم في قوله ويجب الصوم على من أخبره موثوق به بالرؤية إذا اعتقد صدقه ح ل
قوله ( وتقدم في الكلام ) أي في قوله إلا أن ظن أنه منه بقول من يثق به
قوله ( بخلافه فيما مر ) أي في ثبوت الصوم بعدل شهادة وقوله احتياطا
انظر وجه الاحتياط هنا فإن هنا احتياطا للتحريم لا للعبادة وعبارة غيره احتياطا للعبادة وتحريمها كذا قاله شيخنا ويمكن أن يقال المعنى احتياطا للعبادة فعلا أو تركا فأوجبوا بإخبار واحد وحرموا بإخبار عدد
قوله ( وإن أطبق الغيم ) هي للرد
قوله ( وسن تسحر ) ووقته من نصف الليل ومحل استحبابه إذا رجا به منفعة ولم يخش به ضررا ولهذا قال الحليمي إذا كان شبعانا فينبغي أن لا يتسحر لأنه فوق الشبع كما في شرح م ر
قال ق ل ويسن على ما تقدم في الفطر من تمر وغيره ا ه
فإن قلت حكمة مشروعية الصوم خلو الجوف لإذلال النفس وكفها عن شهواتها والسحور ينافي ذلك
قلت لا ينافيه بل فيه إقامة بالبنية بنحو قليل مأكول أو مشروب والمنافي إنما هو ما يفعله المترفهون من أنواع ذلك وتحسينه والامتلاء منه كما ذكره العلقمي
قوله ( وتأخيره ) ما لم يعارضه تعجيل الفطر
قوله ( وتعجيل فطر ) انظر هل يحصل بما يزول به الوصال من كل مفطر ولو جماعا أو نبش أذن ويكون المعنى بتعجيله قطع آثار الصوم
في غير زمنه أو لا يحصل بما يحصل به التقوي أي ما من شأنه ولعل الأول أولى فليحرر كاتبه
وانظر حكمته أي التعجيل ولعله التباعد عن التلبس بالصوم في غير زمنه شوبري
وعبارة ق ل على الجلال قوله وتعجيل فطر أي بغير جماع ولو على الماء وإن رجا غيره ويكره تأخيره وإن اعتقده فضيلة كما في الأم ا ه
قوله ( فإن في السحور بركة ) قيل المراد بها الأجر والثواب فالمناسب أن يقرأ السحور بالضم لأنه مصدر بمعنى التسحر
وقيل البركة فيه ما يقوي على الصوم وينشط له
وقيل ما يتضمنه من الاستيقاظ والذكر والدعاء في ذلك الوقت كرماني على البخاري شوبري
وفي خبر سنده حسن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا حج
والسحور بالضم الفعل وبالفتح اسم للمأكول
قوله ( وسن فطر بتمر ) ما لم يعارضه سن التعجيل بأن كان يلزم من الفطر بالتمر التأخير وإلا روعي التعجيل ح ف
والأفضل كونه وترا وكونه بثلاث فأكثر ويقدم عليه الرطب فالبسر فالعجوة وبعده ماء زمزم ثم غيره ثم الحلو ثم الحلواء بالمد خلافا للروياني
ويقدم اللبن على العسل لأنه أفضل
وورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر قبل أن
____________________
(2/77)
يصلي على رطبات فإن لم يكن فعلى تمرات فإن لم يكن حسا حسوات من ماء وقضيته تثليث ما يفطر عليه من رطب وغيره وهو كذلك كما اقتضاه نص حرملة وتصريح ابن عبد السلام به في الماء وتعبير المصنف وغيره بتمر إذ هو اسم جنس جمعي وتعبير جمع بتمرة محمول على أنه يحصل بها أصل السنة
فإن قلت ما الحكمة في استحباب التمر قلت لما في الحلو من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم وهو أيسر من غيره
ومن ثم استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقا كالعسل والحكمة في جعله وترا أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر في جميع أموره استشعارا للوحدانية ومن آداب الصائم عند إفطاره إذا وضع الماء في فمه أن لا يمجه ولكن يشربه لئلا يذهب بخلوف فمه لقوله لخلوف الصائم الخ
قوله ( من حيث الصوم ) أي لحفظ ثوابه وإن كان ترك الفحش واجبا مطلقا شوبري
قوله ( قول الزور والعمل به ) أي بمقتضاه ولعل المراد به كل غير مطلوب في الصوم وإن لم يحرم
قال الحليمي ينبغي للصائم أن يحفظ جوارحه فلا يمشي برجله إلى باطل ولا يبطش بيده في غير طاعة ولا يداهن ولا يقطع الزمن بالأشعار والحكايات التي لا طائل تحتهاونحو ذلك ق ل
قوله ( فليس لله حاجة أن يدع الخ ) قال في شرح المشكاة كناية أو مجاز عن عدم نظره تعالى له نظر العناية والرحمة والقبول والتفضل بالثواب فهو من باب نفي الملزوم أو السبب وإرادة اللازم أو المسبب ويصح كونه من باب الاستعارة التمثيلية وكتب أيضا فليس لله حاجة الخ
فإن قلت هلا قال فليس لله حاجة في صيامه قلت لما كان قول الزور ونحوه مبطلا لثواب الصوم فكأنه لم يكن في صوم فأشار إلى ذلك في الحديث كاتبه شوبري
قال شيخنا ح ف وإنما جعله كناية أو مجازا لأن مفهومه إذا ترك قول الزور فلله حاجة وهو باطل فله أولوه ا ه
قوله ( أن يدع ) أي من في قوله من لم يدع الخ أي فليس لله حاجة في تركه طعامه وشرابه أي في صيامه فحذف الجار والتقدير في أن يدع الخ
قوله ( وشهوة ) الشهوة اشتياق النفس إلى الشيء والجمع شهوات واشتهيته فهو مشتهى ا ه مصباح
والمراد ترك تعاطي ما اشتهته النفس وترك الشروع في أسباب الشهوة وإلا فالشهوة نفسها التي هي ميل النفس إلى المطلوب لا يمكن التحرز عنها ع ش على م ر
وعبارة شرح م ر وشهوة أي من المسموعات والمبصرات والمشمومات والملابس إذ ذلك سر الصوم ومقصوده الأعظم لتنكسر نفسه عن الهوى وتقوى على التقوى بكف جوارحه عن تعاطي ما يشتهيه ا ه
فعلم من هذا كله أن المراد بالشهوة المشتهي بدليل التمثيل بشم الرياحين وغيرها والمراد بالرياحين ما لها ريح طيب كالمسك
قوله ( حكمة الصوم ) وهي الكف عن الشهوات
قوله ( وترك نحو حجم ) أي من الحاجم والمحجوم كما في البرماوي
لكن العلة ظاهرة في الثاني
قوله ( وترك ذوق لطعام ) نعم إن احتاج لمضغ نحو خبز لطفل لايكره م ر
قوله ( وترك علك ) لا يتحلل منه جرم ومنه اللبان
وقوله بفتح العين وهو الفعل أي المضغ
وقوله أفطر في وجه والصحيح خلافه وإن تروح ذلك الريق بريحه أو وجد فيه طعمه كما ذكره ح ل
وأما العلك بالكسر فهو المعلوك أي الممضوغ الذي كلما مضغ قوي وصلب واجتمع ومنه الموميا كما في ق ل
قوله ( وسن أن يغتسل ) ولو من الاحتلام أخذا من العلة فإن لم يغتسل غسل ما يخاف من وصول الماء إليه كالأذن والدبر فإن قلت ما وجه العدول عن المصدر الصريح وهلا أتى به وبما بعده مصادر صريحة قلت حكمة العدول دفع توهم أنه من مدخول الترك والغرض أنه وما بعده مطلوب الفعل لا يقال التوهم موجود إذ يجوز أن يراد وسن ترك أن يغتسل
لأنا نقول هذا بعيد جدا فالعدول دفع توهم البعيد فليتأمل كاتبه شوبري
قوله ( لئلا ) أي ليؤدي العبادة على طهارة وخشية وصول الماء إلى باطن الأذن أو الدبر أو غيرهما شرح م ر
قال حج قضيته أن وصوله لذلك مفطر وليس عمومه مرادا كما هو ظاهر أخذا مما مر إن سبق نحو ماء المضمضة المشروعة أو غسل الفم النجس
____________________
(2/78)
لا يفطر لعذره فليحمل هذا على مبالغة منهي عنها أو نحوها
قوله ( عقب فطره ) أي عقب ما يحصل به الفطر وإن لم يندب كجماع أو إدخال نحو عود في أذنه كما قاله بعض مشايخنا بل نقل أنه يكفي دخول وقت الإفطار لكن ربما ينافيه لفظ وعلى رزقك أفطرت فتأمله ق ل على الجلال
قوله ( هو أولى من قوله عند ) لأنها تصدق بالقبلية شيخنا
قوله ( كأن يقول ذلك ) وورد أيضا أنه كان يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله
ولكن هذا ربما يفهم منه أنه في خصوص من أفطر على الماء فراجعه ق ل
قوله ( وأن يكثر في رمضان ) صرح به هنا لطلب هذه الأمور ليلا ونهارا فيه وإلا فهي مطلوبة مطلقا
وقوله صدقة لأن الفقراء فيه يضعفون عن الكسب وليحصل أجر فطر الصائم ولأن الحسنات فيه تضاعف ا ه عميرة
ومنها لتوسعة على عياله والإحسان إلى ذوي الأرحام وإفطار الصائمين بعشاء أو ما قدر عليه ونحو ذلك كما في ق ل
قوله ( وتلاوة القرآن ) ولو في حمام أو طريق لا نحوحش وهي في المصحف وإلى القبلة وجهرا أفضل إلا لخوف رياء أو تشويش ولو على نائم ق ل
قوله ( لا سيما ) بالتشديد والتخفيف وهي تدل على أن ما بعدها أولى بالحكم مما قبلها ولا يستثنى بها على الأصح والسي بالكسر فتشديد الياء المثل وما موصولة أو زائدة ويجوز رفع ما بعدها على أنه خبر مبتدأ محذوف ونصبه على التشبيه بالمفعول به وجره على الإضافة وهو أرجح وزيادة ما ا ه إمداد شوبري وهذه الاحتمالات في غير عبارة المصنف نحو لا سيما زيد وأما فيها فيتعين أن تكون ما موصولة وفي العشر خبر لمبتدأ محذوف والجملة صلتها وسي اسم لا منصوب لإضافته إلى ما وخبرها محذوف والتقدير لا مثل الصدقة والتلاوة والاعتكاف اللاتي هي في العشر الأخير موجود
فصل في وجوب صوم رمضان أي وما يتبع ذلك من وجوب الإمساك على من أفطر ع ش
قوله ( ولو فيما مضى ) أي فدخل المرتد وفيه أن إطلاق الإسلام عليه مجاز يحتاج إلى قرينة ويمكن أن تكون القرينة قوله فيما بعد لا بكفر أصلي فيكون لفظ الإسلام في كلامه مستعملا في حقيقته ومجازه كما قرره شيخنا وكأنه انتقل نظره من عبارته في الصلاة إلى ما هنا وفرق بينهما بأنه هناك عبر بالمشتق وهنا بالمصدر وهو حقيقة في الأزمنة الثلاثة فكان عليه أن يقول وقرينة التعميم ولا يقول وقرينة المجاز الخ
قوله ( وصحة ) قد يقال تغني الإطاقة عنها لأن المراد الإطاقة حسا أو شرعا كما يفهم من كلامه بعد وذلك لا يكون إلا إذا لم تلحقه مشقة تبيح التيمم ثم رأيت بهامش قوله وإطاقة أي ولو في المستقبل فدخل المريض الذي يرجى برؤه لأنه مطيق في المستقبل فأخرجه بقوله وصحة كما يدل عليه كلامه في المحترزات الآتية ا ه
ويجاب أيضا بأن المراد طاقة ولو بمشقة فيدخل المريض إذا صام وتحمل المشقة فأخرجه بقوله وصحة تأمل
قوله ( وإقامة ) أي ولو حكما ليشمل العاصي بالسفر والمسافر سفرا قصيرا فإنهما في حكم المقيم
وقوله أخذا مما يأتي أي حال كون الصحة والإقامة مأخوذين مما يأتي أي من قوله ويباح تركه لمرض الخ
وإنما ارتكب المتن ذلك ولم يعبر بالصحة والإقامة للاحتياج إلى التفصيل في مفهومهما فلم يغن ذكر الصحة والإقامة عن ذكر مفهومهما بخلاف ذكر المفهوم على وجه التفصيل فيغني عن ذكر المنطوق
قوله ( ومجنون ) ظاهره ولو متعديا ثم رأيت عن شيخ مشايخنا تقييده بغير المتعدي شوبري
قوله ( وسكران ) سواء كان كل من الثلاثة متعديا أم لا إذ الكلام في نفي وجوب الأداء وهو لا يجب على كل من الثلاثة مطلقا
وأما وجوب القضاء فسيأتي فتقييد الشوبري بغير المتعدي لا يناسب إذ التقييد إنما هو في نفي وجوب القضاء فتأمل
قوله ( لكبر أو مرض ) راجعان للحسي
قوله ( أو حيض أو نحوه ) راجعان للشرعي
قوله ( ولا على مريض ) يرجى برؤه أولا
قوله ( يعلم مما يأتي ) وهو أن المريض لا بد أن يخاف محذور تيمم والمسافر لا بد أن يكون سفره سفر قصر ح ل
قوله
____________________
(2/79)
( ووجوبه عليهما وعلى السكران ) قيده حج بالمتعدي شوبري والمغمى عليه يجب عليه القضاء مطلقا بتعد أو غيره لأن الإغماء مرض وهو يوجب القضاء قرره شيخنا
قوله ( وجوب انعقاد سبب ) وهو دخول الوقت والمراد بانعقاده وجوده وإضافة وجوب من إضافة المسبب للسبب أو بيانية هذا على أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر جديد
قوله ( ومن ألحق بهم المرتد ) إشارة إلى رد ما في الجلال المحلي قال ق ل عليه وإلحاقه بهم في كونه انعقاد سبب لا ينافي كونه مخاطبا خطاب تكليف فلا سهو ا ه ومثله في شرح م ر
قوله ( ويباح تركه ) أي يجب لأنه جواز بعد امتناع فيصدق بالوجوب ابن حجر وتبعه الزيادي فقال المرض الذي يبيح التيمم يوجب الفطر وما دونه حيث لا يحتمل عادة يجوزه ا ه
والمعتمد أن المرض الذي يبيح التيمم يجوز الفطر ولا يوجبه عند م ر
واعتمده شيخنا ح ف ونقله ق ل على الخطيب وعزاه لشيخه م ر
نعم إن خاف الهلاك أو فوات منفعة عضو وجب الفطر كما في م ر
قوله ( بنية الترخص ) أي بأن ينوي أن الشارع رخص له في الفطر أي أباحه له ح ف
قوله ( مطبقا ) أي مستمرا ليلا ونهارا ومنه أخذ أن نحو الحصادين يجب عليهم تبييت النية في كل ليلة وإذا حصل لهم من الصوم مشقة تبيح التيمم أفطروا ح ل
وسواء كان يحصد لنفسه أو بأجرة أو تبرعا وإن لم ينحصر الأمر فيه كما في ع ش
قوله ( فإن كان يوجد وقت الشروع ) أي وقت صحة النية ق ل
وعبارة شرح الروض قبيل الفجر ا ه
قوله ( وإلا فلا ) وإن علم من عادته عود المرض أثناء النهار م ر
قوله ( وسفر قصر ) ويأتي هنا جميع ما مر في القصر فحيث جاز جاز الفطر وحيث لا فلا نعم سيعلم من كلامه أن شرط الفطر في أول أيام سفره أن يفارق ما يشترط مجاوزته للقصر قبل طلوع الفجر يقينا فلو نوى ليلا ثم سافر وشك أسافر قبل الفجر أو بعده لم يفطر ذلك اليوم للشك في مبيحه ابن حجر وزي
ومحل جواز فطره إن لم يكن مديم السفر وإلا لم يجز له الفطر لأنه لم يرج زمنا يقضي فيه م ر وزي
قوله ( لا إن طرأ السفر ) ولكونه باختياره فارق المرض
قوله ( كمرض ) أي يرجى برؤه إذ الذي لا يرجى برؤه موجب للفدية فقط م ر
قوله ( وسكر وإغماء ) ولو بغير تعد فيهما والمجنون إذا تعدى يجب عليه القضاء وإلا فلا كما في ع ش فكان على الشارح أن يذكره بأن يقول وجنون بتعد والظاهر أن السكران لا يجب عليه القضاء إلا إذا كان متعديا وبه صرح حج وشيخنا ونازعه سم في التقييد بالمتعدي ثم قال والحاصل أن كلا من الإغماء والسكر بتعد أو دونه إن استغرق النهار وجب القضاء وإلا وقد نوى ليلا أجزأه كما علم مما تقدم
قوله ( وإغماء ) لأنه نوع من المرض فاندرج تحت قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا } شرح م ر
قوله ( ولو نسيانا ) فهو بغير عذر
وفي شرح المهذب أن قضاء تارك النية ولو عمدا على التراخي بلا خلاف والراجح أنه على الفور في العمد وفي غيره على التراخي ولم ينظروا إلى أن ترك النية يشعر بترك الاهتمام بالعبادة ح ل
قوله ( بخلاف ما فات من الصلاة بالإغماء ) أي حيث لم يتعد ح ل
قوله ( بخلاف الأكل ناسيا ) انظر أي موقع لهذا هنا مع أن الكلام في القضاء وهذا لا يفطر وأجيب بأنه أتى به لأجل الفرق بينه وبين نسيان النية
قوله ( إنما يؤثر في الثاني ) أي يصيره كأنه لم يكن أي كأن الآكل مثلا ناسيا لم يوجد منه أكل أي يؤثر في عدم اعتباره كما قرره شيخنا
قوله ( أي لا يجب قضاء ما فات ) ولا يسن ولا ينعقد كما أفتى به والد شيخنا ح ل
أي لا يجب ولا يسن
وقد يشكل على ما تقدم من سن قضاء الصلاة الفائتة في زمن الصبا إلا أن يفرق بأن الصوم من شأنه المشقة بخلاف الصلاة تأمل شوبري
ومحل عدم قضاء الكافر إذا أسلم في غير اليوم الذي أفطر فيه أما هو فيسن قضاؤه كما قرره شيخنا
قوله ( ولا صبا )
____________________
(2/80)
قال البرماوي يسن له قضاء ما فاته زمن التمييز قياسا على الصلاة
وقوله ولا جنون أي بغير تعد سم
قوله ( في غير ردة وسكر ) أي بتعد ح ل وسم
والمعتمد عدم التقييد بالتعدي لأن السكران يجب عليه القضاء مطلقا كما تقدم عن سم
قوله ( لعدم موجب القضاء ) أي لعدم مقتضيه وهو البلوغ والعقل
قوله ( فيقضيه ) بأن يتناول مسكرا يستغرق إسكار مثله النهار مع علمه بحاله ثم جن في أثناء اليوم فيلزم قضاء ما انتهى إليه السكر من زمن الجنون دون مازاد عليه أخذا من تشبيهه ذلك بالصلاة زي
قوله ( بنهار صائما ) أي فيه وذلك بأن نوى ليلا ا ه م ر
قوله ( لأنه صار من أهل الوجوب ) حتى لو جامع لزمته الكفارة بشرطه الآتي كما قاله الزيادي
قال ح ل وهلا جعل هذا من الشبهة وهل يثاب على جميعه ثواب الواجب أو يثاب على ما فعله في زمن الصبا ثواب المندوب وما فعله بعد البلوغ ثواب الواجب فيه نظر والأقرب الثاني لأن الصوم وإن كان خصلة واحدة لا يتبعض لكن الثواب المترتب عليها يمكن تبعيضه ونظيره ما مر في الجماعة من أنه إذا قارن في بعض الأفعال فأتت الفضيلة فيه دون غيره ع ش
قوله ( وسن لهم ) وكذا يقال في الحائض والنفساء إن زال عذرهما فيستحب لهما الإمساك زي
قوله ( كأن تركا النية ليلا ) أشار به إلى أن تارك النية يقال له مفطر شرعا وإن لم يتناول مفطرا ا ه شوبري
قوله ( تبع ) أي للصائمين
قوله ( من أخطأ بفطره ) بخلاف من لم يخطىء به فلو طهرت نحو حائض في أثناء النهار لم يلزمها الإمساك شرح م ر
قوله ( أو نسي النية ) قد يشعر بأنه ليس مفطرا لأنه قضية العطف إلا أن يقال المراد بالمعطوف عليه المفطر بالفعل بأن يتعاطى المفطر فلا يخالف ما تقدم شوبري
قوله ( أو أفطر يوم الشك ) وهو هنا يوم ثلاثين شعبان وإن لم يتحدث فيه برؤية كما هو واضح ابن حجر وم ر
قوله ( كان واجبا عليه ) أي لو تبين أنه من رمضان وإلا فصوم يوم الشك حرام
قوله ( إلا أنه جهله ) أي جهل كونه من رمضان
وقوله مع علمه أي مع العلم بأنه من رمضان كما عبر به م ر ومع هذا فالمعتمد وجوب قضائه فورا عقب يوم العيد فليس الجهل عذرا مقتضيا للوجوب على التراخي وفي كلام بعضهم لنا عبادة فاتت بعذر ويجب قضاؤها على الفور وذلك يوم الشك إذا تبين كونه من رمضان ح ل
ومثله م ر وهو مشكل لعذره
ونقل عن ح ف أنه على التراخي فليحرر
قوله ( وبه فارق المسافر ) أي إذا قدم بعد الإفطار م ر
قوله ( ثم الممسك ) بخلاف فاقد الطهورين فإنه في صلاة شرعية والفرق أن المفقود هنا ركن وهناك شرط م ر شوبري
قوله ( ليس في صوم شرعي ) ومع ذلك فالظاهر أنه يثبت له أحكام الصائمين فيكره له شم الرياحين ونحوها ويؤيده كراهة السواك في حقه بعد الزوال على المعتمد ع ش على م ر والله أعلم
فصل في فدية فوت الصوم الواجب أي في بيان ما يوجبها وما لا يوجبها وما يتبع ذلك كالكفارة
وقوله الواجب لبيان الواقع
قوله ( من الأحرار ) أي كلا أو بعضا أخذا من تعليل الاحتراز عن الرقيق بأنه لا تركة له فيخرج عن المبعض فإنه يورث عنه ما ملكه ببعضه الحر ويخرج منه ديونه ومنها الفدية فيخرج عن كل يوم فاته مد وإن كان بينه وبين سيده مهايأة ع ش
قال شيخنا وإنما قيد بالحر لأجل قوله
فيما بعد أخرج من تركته وإلا فالرقيق كذلك يخرج عنه قريبه أو سيده أو يصوم عنه واحد منهما أو يصوم عنه الأجنبي بإذنه هو أو إذن قريبه أو يخرج عنه أجنبي ولو بغير إذنه على الأوجه كقضاء الدين بغير إذن المدين ا ه
ثم رأيت مثله في الزيادي فإن لم يكن له قريب فلا شيء عليه
قوله ( ولو نذرا )
____________________
(2/81)
الأظهر أن يقول ولو بنذر أي بسبب نذر لأن النذر ليس الصوم الواجب وإنما هو موجب وأجيب بأنه منصوب ينزع الخافض أو أن النذر بمعنى المنذور ع ش
قوله ( أو كفارة ) لقتل أو يمين أو ظهار ح ل وم ر
قوله ( فلا تدارك للفائت ) قال م ر بفدية ولا قضاء
قال ع ش عليه هذا يخالف ما يأتي من أن من أفطر لهرم أو عجز عن صوم لزمانة أو مرض لا يرجى برؤه وجب عليه مد لكل يوم
وقد يجاب بأن ما يأتي فيمن لا يرجو البرء وما هنا في خلافه ثم رأيت في سم ما نصه لا يشكل على ما تقرر الشيخ الهرم إذا مات قبل التمكن لأن واجبه إصالة الفدية بخلاف هذا ذكر الفرق القاضي ا ه
قوله ( إن فات بعذر ) قيد في عدم التدارك وعدم الإثم فما فات بغير عذر يجب تداركه مع الإثم وإن لم يتمكن من القضاء ويصوم عنه وليه ويجب الإخراج من تركته عنه والمراد بالتمكن أن يدرك زمنا قابلا للصوم قبل موته بقدر ما عليه وليس به نحو مرض أو سفر خلافا لابن أبي هريرة ق ل على الجلال
قوله ( بما سيأتي ) أي بالفدية أو الصوم
قوله ( أو مات ) أي من فاته شيء من رمضان بعد التمكن لا بقيد كونه معذورا فصح التعميم بعده ق ل
قوله ( سواء فاته بعذر ) ويأثم في الصورتين
قوله ( أخرج من تركته ) والإخراج أفضل من الصوم ع ش
فإن لم يكن له تركة لم يلزم قريبه إطعام ولا صوم بل يسن له ذلك كما قرره شيخنا
قوله ( لكل يوم مد ) أي من غالب قوت بلده
قال ابن حجر ويؤخذ مما مر في الفطرة أن المراد هنا بالبلد التي يعتبر غالب قوتها المحل الذي هو فيه عند أول مخاطبته بالقضاء ع ش على م ر
قوله ( فليطعم ) مبني للمفعول ونائب الفاعل الظرف وهو عنه وهو مبني على مذهب الكوفيين من إقامة الظرف مع وجود المفعول به وتقييده في الحديث بالشهر لعله لكونه كان جواب سائل وإلا فذلك لا يتقيد بالشهر كما قاله ع ش
قوله ( مسكينا ) قال العراقي الرواية بالنصب وكأن وجهه إقامة الظرف مقام المفعول كما يقام الجار والمجرور مقامه وقد قرىء { ليجزي قوما بما كانوا يكسبون } وفي رواية ابن ماجه وابن عدي مسكين بالرفع على الصواب سيوطي والمراد بالصواب المشهور لا أنه خطأ لما قدمه من توجيه النصب شوبري
قوله ( من جنس فطرة ) قال القفال ويعتبر فضلها عما يعتبر فضله ثم حج وزي ( وأقول ) يتأمل هذا مع كون الفرض أنه مات وأن الواجب تعلق بالتركة وبعد التعلق بالتركة فأي شيء عليه بعد موته يحتاج في إخراج الكفارة إلى زيادة ما يخرجه عنه بل القياس أن يقال يعتبر لوجوب الإخراج فضل ما يخرجه عن مؤنة تجهيزه ويقدم ذلك على دين الآدمي إن فرض أن على الميت دينا نعم ما ذكره المحشي ظاهر فيما لو أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه ع ش
قوله ( حملا على الغالب ) يعني أن الفطرة هي الغالبة والفدية نادرة فقيس النادر على الغالب بجامع الخ
هذا ما ظهر بعد التوقف فيه والسؤال عنه زي
قوله ( أو صام عنه قريبه ) بشرط بلوغه زي
وعبارة المحلي كل قريب قال ق ل عليه أي بالغ عاقل ولو رقيقا أو بعيدا بلا إذن كالحج الواجب وإنما لم يصح نيابة الرقيق في الحج لأنه ليس من أهل حجة الإسلام ولو لم يصم عنه قريب وزعت التركة بحسب الإرث ومن خصه شيء منها لزمه إخراجه أو الصوم بدله بقدره ولا يبعض يوم صوما ولا إطعاما بل يجبر المنكسر ولو اختلف الأقارب في الصوم والإطعام أجيب من طلب الإطعام ولا يقال هذا التخيير أي قول المصنف أو صام الخ لا يأتي في الكفارة المرتبة لأنه لا يجوز الانتقال إلى خصلة حتى يعجز عما قبلها وفي الكفارة الإعتاق مقدم ثم الصوم ثم الإطعام لأنا نقول فرض المسألة أنه مات وهو عاجز عن الإعتاق لأنه لا يجب عليه الصوم إلا حينئذ والإطعام الذي يخرجه وليه غير الذي كان يخرجه هو لأن الذي يخرجه وليه فدية عن الصوم لا أنه أحد خصال الكفارة التي على الميت لأنه لو كان كذلك لاعتبر تقدم الصوم عليه ولما صح التخيير وصرف إمداد لواحد تأمل
قوله ( أو أجنبي )
____________________
(2/82)
بالغ ولو رقيقا
وفي المجموع مذهب الحسن البصري أنه لو صام عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد أجزأ وهو الظاهر الذي اعتمده ح ل وزي سواء كان قد وجب فيه التتابع أولا لأن التتابع في حق الميت بمعنى لا يوجد في حق القريب وهو التغليظ عليه ولأنه التزام صفة زائدة على أصل الصوم فسقطت بموته شرح م ر
قوله ( كالحج ) أي قياسا على الحج في مطلق الصحة لأن الحج الواجب لا يتوقف فعله على الغير على إذن أو يقال المراد الحج المندوب وهو يتوقف على الإذن كما قرره شيخنا
قوله ( ولخبر الصحيحين من مات وعليه صيام الخ ) وجه الدلالة على صحة صوم الأجنبي بالإذن إن من ملك شيئا جاز له النيابة فيه كالولي يوكل في تزويج بنته كما قرره شيخنا عزيزي
قال المناوي والمراد بالولي كل قريب
قوله ( ولخبر مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال لامرأة ) أتى بهذا الحديث بعد الأول لأنه يدل على أن المراد بالولي الذي في الأول مطلق القريب حيث لم يستفصل السائلة هل هي وصية أم لا ح ف
قوله ( لأنه ليس في معنى ما ورد ) وأما صوم الأجنبي بالإذن فهو بمعنى ما ورد لأنه لما صام بإذن الولي كان كأنه الصائم فيؤخذ من كلامه أن دليل صحة صوم الأجنبي القياس على القريب
قوله ( لم يصم عنه ) لأنه ليس من أهل العبادات الآن ع ش
ويتعين الإطعام ويجب إخراج ذلك من تركته أي لأنه بمثابة قضاء دين لزمه فلا ينافي كون ماله من موته فيئا فكان المناسب عدم إخراج ذلك ح ل
قوله ( لا من مات وعليه صلاة أو اعتكاف ) وهناك قول بجواز فعل الصلاة عنه وقد صلى السبكي عن قريب له مات وهذا يدل على أنه يجوز تقليد القول الضعيف في حق نفسه كما نص عليه ع ش
ولا يجوز أن يفتى به كما قرره شيخنا ح ف
وعبارة ق ل على الجلال قوله وفي الاعتكاف قول وفي الصلاة قول أيضا وفيها وجه أنه يطعم عنه لكل صلاة مد وعليه كثيرون حج
قال بعض مشايخنا وهذا من عمل الشخص لنفسه فيجوز تقليده لأنه من مقابل الأصح نعم يصلي أجير الحج ركعتي الطواف
تنبيه علم مما ذكر أنه لا يصام عن حي وإن عجز بهرم أو غيره وتلزمه الفدية وهل يتصدق عنه أو يعتق راجعه
قوله ( اعتكف عنه وليه ) أي جاز له ذلك ومثل الولي الأجنبي بالإذن كما قاله الشوبري
قوله ( ويجب المد ) ابتداء لا بدلا عن الصوم فلا يجب القضاء لو زال عذره قبل الفدية كما في ح ل وزي
قال الشوبري وهل وجوبه على الفور كبد له أولا كل محتمل ثم رأيت في الإيعاب الجزم بالثاني ا ه
فالمعذور مخاطب بالمد ابتداء فلو تكلف وصام لم يجب عليه المد واعترض بأنه حيث كان مخاطبا بالمد ابتداء كان القياس أنه لا يجوز له الصوم
وأجيب بأنه مخاطب بالمد ابتداء حيث لم يرد الصوم ولو أخرج المد ثم قدر بعد الفطر على الصوم لم يلزمه القضاء
فإن قيل ما الفرق بينه وبين المعضوب حيث يلزمه الحج بالقدرة عليه بعد الإتيان به أجيب بأن المعذور هنا مخاطب بالمد ابتداء كما علمت فأجزأ عنه والمعضوب مخاطب بالحج وإنما جاز له الإنابة للضرورة وقد بان عدمها ح ل
قوله ( على من أفطر فيه ) أي في رمضان وليس له ولا للحامل والمرضع تعجيل فدية يومين فأكثر ولهم تعجيل فدية يوم فيه أو في ليلته م ر
قوله ( المراد لا يطيقونه ) فإن قلت أي قرينة على أن المراد ذلك
قلت يمكن أن تكون قد وجدت عند النزول قرينة حالية فهم منها ذلك ولا يضر عدم بقائها فليتأمل سم على البهجة ع ش على م ر
قوله ( ثم تعجزون ) بفتح الجيم وكسرها
قوله ( آدمي ) ومثله الحيوان المحترم ح ل
قوله ( مشرف ) وإن تعدد فلا تعدد للفدية زي
قوله ( على هلاك ) ليس قيدا بل المدار على أن يخاف عليه من حصول مبيح للتيمم كتلف عضو أو بطلان منفعته ح ف
قوله ( أو لخوف ذات ولد ) أي خوفا يبيح التيمم لو كان كبيرا أي فيجب به الفطر عند ذلك ويجوز عند غيره بأن كان يحصل عند عدم الفطر مشقة لا تحتمل عادة
قوله ( ولو كان في المرضع من غيرها ) أي ولو كان الولد في صورة المرضع من غير المرضعة بأجرة
____________________
(2/83)
أولا بأن كانت متبرعة ولو مع وجود غيرها أو كان الولد غير آدمي ولو كلبا أو من زنا جاز لها الفطر مع الفدية وهذا في الحرة أما الأمة فتبقى الفدية في ذمتها إلى أن تعتق ولا تصوم عنها قاله شيخ شيخنا عميرة وللمستأجر للإرضاع الخيار إذا امتنعت عن الفطر ق ل
قوله ( ارتفق به شخصان ) أي حصل به رفق وانتفاع لشخصين وهما المنقذ والمشرف على الهلاك فلما انتفع بالفطر شخصان وجب الأمر أن القضاء والفدية كما قرره شيخنا ح ف
وهذا التعليل للأولى بدليل قوله وأخذا في الثانية أو تعليل لهما ويكون تعليل الثاني خاصا بالثانية
قوله ( من الآية السابقة ) وهي قوله تعالى { وعلى الذين يطيقونه فدية } فأولها بعضهم على تقدير لا وقال ابن عباس أنها منسوخة إلا في حق المرضع والحامل ا ه
أي ولم تنسخ في حقهما إلا أنه زيد عليهما القضاء عما كان في صدر الإسلام لأن الإنسان القادر على الصوم في صدر الإسلام كان مخيرا بين الصوم وبين الفطر بلا قضاء وعليه الفدية والتقدير في الآية { وعلى الذين يطيقونه فدية } أو صوم كما قاله بعض المفسرين
قوله ( قال ابن عباس ) دليل لوجه الأخذ
قوله ( لم تنسخ في حقهما ) أي ونسخت في حق غيرهما بقوله تعالى { فمن تطوع خيرا } فإن ذلك يدل على عدم الوجوب على من سواهما
فإن قلت لم لا كان ذلك تخصيصا لأنه إخراج بعض أفراد العام فالجواب أن الأفراد مرادة وإذا كانت الأفراد مرادة كان الإخراج نسخا للعام لا تخصيصا ولأنه يشترط في التخصيص بقاء جمع يقرب من مدلول العام وهو هنا ليس كذلك شوبري
فإن قلت قول ابن عباس بعدم نسخها في حقهما ونسخها في حق غيرهما ينافيه قراءته يطوقونه بتشديد الواو وأجيب بأنه يمكن أن يكون له فيها تفسيران فإن قلت بقاؤها في حقهما مشكل لأن الواجب أولا في حق غيرهما الفدية أو الصوم بدليل قوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } والواجب في حقهما الفدية والقضاء
أجيب عنه بأن القضاء مأخوذ من السنة
قوله ( أو مع ولديهما ) إن قلت هو في معنى فطر ارتفق به شخصان
قلت نعم لكن وجد مانع من وجوب الفدية وهو خوفهما على نفسهما ومقتض لوجوبها وهو خوفهما على الولد فغلب المانع كما هو القاعدة حج بالمعنى
فقول الشارح فيما تقدم لأنه فطر ارتفق به شخصان أي مع عدم المانع من وجوب الفدية فلا ترد هذه الصورة لوجود المانع فيها
وقد يقال خوفهما على نفسهما غير مقتض للفدية لا مانع والخوف على الولد مقتض فيغلب فيكون من اجتماع المقتضى وغير المقتضى فيغلب المقتضى فليحرر ا ه
قوله ( أو لإنقاذ نحو مال ) أي غير حيوان محترم على المعتمد سواء كان المال له أو لغيره
قوله ( وبخلاف المتحيرة ) ومحله فيما إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل فإن أفطرت أزيد من ذلك وجبت الفدية لما زاد لأنها أكثر ما يحتمل فساده بالحيض حتى لو أفطرت كل رمضان لزمها مع القضاء فدية أربعة عشر يوما نبه عليه البلقيني ا ه م ر
قوله ( كمن أخر ) أي عامدا عالما
قوله ( مع تمكنه ) بأن خلا عن المرض والسفر
قوله ( حتى دخل رمضان ) فلا بد في الوجوب من دخوله وإن أيس من القضاء كمن عليه عشرة أيام فأخر حتى بقي لرمضان خمسة أيام مثلا فلا تلزمه الفدية عن الخمسة الميؤوس منها أي قبل دخول رمضان فإن دخل وجبت ا ه ق ل على الخطيب
قوله ( ولا مخالف لهم ) أي فصار إجماعا سكوتيا
قوله ( بخلافه ) أي التكرر في الكبر فإذا أفطر الكبير مثلا وأخر الفدية إلى مجيء رمضان آخر فإنه لا يتكرر المد
وقوله ونحوه كالمريض الذي الذي لا يرجى برؤه
وقوله لعدم التقصير يؤخذ منه أنه أخر نسيانا أو جهلا بحرمة التأخير بخلاف ما لو علم حرمة التأخير وجهل وجوب الفدية ا ه ح ل
هذا غير ظاهر لأن المد لا يتكرر مطلقا لأن وجوبه على التراخي وعلمه بحرمة تأخير الفدية مع جهل وجوبها عليه لا يعقل
فقوله لعدم التقصير أي لعدم تمكنه من الصوم وهذا أعني قوله بخلافه في الكبر خرج بقوله كمن أخر قضاء رمضان وهذا وجبت
____________________
(2/84)
عليه الفدية ابتداء كما صنع م ر
قوله ( حتى دخل آخر ) ليس بقيد ولم يقيد به في المنهاج
وقال م ر وعلم منه أنه متى تحقق الفوات وجبت الفدية ولو لم يدخل رمضان فلو كان عليه عشرة أيام فمات والباقي خمس من شعبان لزمه خمسة عشر مدا عشرة لأجل الصوم وخمسة للتأخير لأنه لو عاش لم يمكنه إلا قضاء خمسة وقضية ذلك لزوم الفدية حالا عما لا يسعه وهو ما صوبه الزركشي وفرق بين صورة الميت والحي بأن الأزمنة المستقبلة يقدر حضورها بالموت كما يحل الأجل به وهذا مفقود في الحي إذ لا ضرورة إلى تعجيل الزمن المستقبل في حقه ا ه
قوله ( والمصرف فقير ) ولا يحرم نقلها البلد آخر ع ش
قوله ( ولا يجب الجمع بينهما ) أي ولو في فدية يوم كما يوهمه كلام المتن فالواو بمعنى أو
قوله ( بمنزلة الكفارات ) أي ويجوز صرف إمداد من كفارات لشخص واحد ولو كانت الإمداد بمنزلة كفارة واحدة لما جاز صرف مدين منها لواحد وإنما جاز صرف المد لواحد مع كونه بمنزلة الكفارة لعدم تعدده وتعدد ما يصرف له قال تعالى { فدية طعام مسكين } قوله ( كفارة ) أي وتعزير فهو مستثني من مفهوم قولهم يعزر في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ح ل
قوله ( يا فساد صومه ) حقيقة أو حكما بدليل قوله الآتي فمن أدرك الفجر مجامعا فاستدام تلزمه الكفارة فإن هذا لم يفسد صوما حقيقة إلا أنه في حكم إفساد الصوم تنزيلا لمنع الانعقاد منزلة الإفساد كما قاله حج و ر
قوله ( يوما من رمضان ) أي يقينا فإذا اشتبه رمضان بغيره فاجتهد وصام فإذا وطىء ولو في جميع أيامه فلا كفارة عليه شرح م ر ومثله المنجم والحاسب إذا صاما بحسابهما ثم جامعا فلا كفارة كما قاله ع ش على م ر
لأن الحساب لا يفيد اليقين خلافا للحلبي وكذا لو وطىء يوم الشك وكان صائما فيه حيث جاز بأن صامه عن قضاء أو نذر فبان من رمضان م ر
قوله ( وإن انفرد بالرؤية ) وإن ردت شهادته لأنه هتك حرمة يوم عنده ومثله في ذلك من صدقه شرح م ر
قوله ( بوطء ) ولو في الدبر لأنثى أو ذكر ولو لبهيمة أو ميت وإن لم ينزل ح ل
أو فرج مبان حيث بقي اسمه كما في ق ل على الجلال
والذي في ع ش أن الوطء في الفرج المبان لا يفسد الصوم ولا كفارة ويفرق بينه وبين إيجاب الغسل بالإيلاج فيه بأن المدار هنا على مسمى الجماع وهو منتف فيه بخلاف الغسل فإن الحكم فيه منوط بمسمى الفرج ا ه وقرره ح ف
والمراد بقوله بوطء وحده فخرج به ما لو تقارن الوطء مع غيره كنحو الأكل فلا كفارة عليه لاجتماع المانع والمقتضى فغلب المانع ولأن إسناد الإفساد إلى الجماع ليس أولى من إسناده إلى المفطر الآخر سم على حج
قوله ( ولا شبهة ) فالقيود عشرة وزيد عليها اثنان هما قيدان لقوله بوطء وقوله أثم به للصوم والتقدير بوطء وحده وأثم به للصوم وحده فتكون الجملة اثني عشر بل ثلاثة عشر لأن قوله من رمضان أي يقينا فلو صامه باجتهاد ووطىء فلا كفارة عليه كما تقدم عن م ر
قوله ( جاء رجل ) اسمه سلمة بن صخر البياضي كذا بهامش صحيح فليراجع ع ش
قوله ( فقال هلكت ) أي وقعت في سبب هلاك
قوله ( ما تعتق ) ما موصول حرفي وتجد بمعنى تستطيع أي هل تستطيع إعتاق رقبة الخ
وكذا يقال في قوله الآتي فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا وإنما جعلت ما موصولا حرفيا ولم تجعل موصولا اسميا لأن جعلها موصولا اسميا يلزم عليه حذف العائد المجرور بدون شرطه وجعلها بعضهم نكرة موصوفة والعائد محذوف أي هل تجد شيئا تعتق به الخ
قوله ( ثم جلس ) يفهم منه أنه سأل وهو واقف
قوله ( فأتى ) يحتمل أنه هدية أتى له به اتفاقا أو أنه أمر به واحدا
قوله ( تصدق بهذا ) أي كفر به قال م ر ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب له عتقها ولو شرع في الإطعام ثم قدر على الصوم ندب له
قوله ( ما بين لابتيها ) وهما الحرتان أي الجبلان المحيطان بالمدينة وفي رواية والذي نفسي بيده ما بين طنبي المدينة وهو تثنية طنب بضم الطاء المهملة والنون أحد أطناب الخيمة واستعاره للظرف
وقوله
____________________
(2/85)
أهل مبتدأ خبره أحوج وبين لابتيها حال ويجوز كون ما حجازية أو تميمية فعلى الأول أحوج منصوب وعلى الثاني مرفوع ويجوز أن يكون بين خبرا مقدما وأهل مبتدأ وأحوج صفة لأهل ويجوز نصبه على أنه حال وتستوي على هذا الحجازية والتميمية لسبق الخبر ع ش على م ر
قوله ( فضحك النبي ) أي تبسم
قوله ( اذهب فأطعمه أهلك ) يحتمل أنه تصدق به عليه أو ملكه إياه ليكفر به فلما أخبره بفقره أذن له في صرفه لأهله إعلاما بأن الكفارة إنما تجب بالفاضل عن الكفاية أو أنه تطوع بالتكفير عنه وسوغ له صرفها لأهله إعلاما بأن المكفر المتطوع يجوز له صرفها لممون المكفر عنه وبهذا أخذ أصحابنا شرح حج ق ل على الجلال وهذا أولى من غيره من الأجوبة ولعل أهله كانوا ستين آدميا وعلم صلى الله عليه وسلم بذلك ا ه بالحرف
فاندفع اعتراض بعضهم هذا الجواب بأنه يتوقف على كون أهله ستين وهو بعيد
قوله ( وفي رواية ) أي بدل قال هل تجد ما تعتق رقبة الخ
قوله ( فصم شهرين ) أي فإن لم تستطع إعتاق رقبة فصم
وقوله فأطعم أي فإن لم تستطع صوم شهرين فأطعم الخ كما يدل عليه الفاء وأتى بهذه الرواية لأن فيها الأمر
وانظر هل كان السائل يجيبه في كل مرة كما في الرواية السابقة فكان يقول له لا أستطيع أم لا راجع الظاهر نعم
قوله ( وفي رواية لأبي داود ) أتى برواية أبي داود لأن فيها تقدير التمر
قوله ( مكتل ) بكسر الميم وفتح التاء المثناة الفوقية شرح مسلم للنووي ع ش
قوله ( وتعبيري بالواطىء أعم ) لشموله للزاني والواطىء بالشبهة والسيد في حق الأمة كما نقل عن ع ش
قوله ( فمن أدرك ) كان الأولى أن يقول وإنما وجبت الكفارة على من أدرك الفجر مجامعا فاستدام الخ أو يدخله في عموم قول المتن بإفساد صومه بأن يقول بعده حقيقة أو حكما وإلا فالتفريع بقوله فمن أدرك الخ مشكل لعدم انعقاده أما على ما اختاره السبكي فلا إشكال كما ذكره ع ش على م ر
وعبارة شرح م ر وأورد على عكس هذا الضابط ما إذا طلع الفجر وهو مجامع فاستدام فإن الأصح في المجموع عدم انعقاد صومه وتجب عليه الكفارة مع أنه لم يفسد صوما ويجاب بعدم وروده إن فسر الإفساد بما يمنع الانعقاد تجوزا بخلاف تفسيره بما يرفعه على أنه وإن لم يفسده فهو في معنى ما يفسده
قوله ( على أن السبكي اختار ) انظر هذا الاختيار مع قيام المانع تأمل
قوله ( لأن المخاطب بها في الخبر هو الفاعل المذكور ) وقضية التعبير بالواطىء أنها لو علت عليه ولم ينزل لا كفارة عليه ولا يفطر لأنه لم يجامع بخلافه إذا أنزل فإنه يفطر كالإنزال بالمباشرة ومع ذلك لا كفارة أيضا لعدم الفعل زي
قوله ( وجاهل ) أي تحريم الوطء إذا قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء بخلاف من علم تحريمه وجهل وجوب الكفارة فتجب عليه قطعا كما في شرح م ر وع ش عليه
قوله ( ثم جن ) هل بغير تعد أو مطلقا ح ل ويؤخذ من كلام سم أنه بغير تعد
وعبارة ع ش على م ر وبقي ما لو تعدى بالجنون نهارا بعد الجماع هل تسقط الكفارة أولا والأقرب سقوطها لأنه وإن تعدى به لم يصدق عليه أنه أفسد صوم يوم لأنه بجنونه خرج عن أهلية الصوم وإن أثم بسببه فهو صريح في الإطلاق وكان الأولى تأخيره لأنه محترز يوما وانظر لم لم يذكره المتن فتأمل
قوله ( كأن وطىء مسافر ) أو نحوه كمريض أي وكان كل من المسافر ونحوه مفطرا قبل الوطء حتى يقال أنه أفسد صوم غيره لا صوم نفسه
قوله ( لا يشركه ) في المختار شركه في البيع والميراث يشركه مثل علمه يعلمه شركة ا ه
وعبارة البرماوي قوله لا يشركه بضم الياء من أشرك وفي بعض النسخ لا يشاركه
قوله ( وقت الوطء ) الظاهر
____________________
(2/86)
أن هذا هو المفعول الثاني وليلا هو الأول وصح الإخبار بواسطة المضاف الذي قدره والتقدير ولا من ظن بقاء الليل أو دخوله كائنا وقت وطء ولا يصح أن يكون ليلا هو الثاني لأنه لا يصح الإخبار مع تقدير المضاف الذي قدره وإن صح بدونه تأمل
قوله ( أو شك فيه ) أي في بقائه أو دخوله
قوله ( أو أكل ناسيا وظن أنه أفطر به ) أما إذا علم أنه لا يفطر به ثم جامع في يومه فيفطر وتجب الكفارة شرح م ر
قوله ( ثم وطىء عامدا ) فإنه يبطل صومه بذلك الوطء كغيره من المفطرات إذا أتى بشيء منها ح ل
قوله ( بالشبهة في الجميع ) أي جميع الصور وهي ستة والشبهة عدم تحقق الموجب ا ه
وقال بعضهم قوله في الجميع أي جميع صور المتن بقطع النظر عن الصبي المزيد في الشارح إذا السقوط فيها لعدم الإثم فقط
قوله ( وطىء زنا ) أي ونوى ترخصا أخذا مما بعده
قوله ( ولم ينو ترخصا ) أي أو وطىء غير زنا لكن لم ينو ترخصا
قوله ( للصوم ) أي وحده وهو في هذه آثم به بسببين الصوم وعدم نية الترخص وفيه أنه لم يأثم به إلا لعدم النية فقط لا للصوم أيضا إذا الفطر من حيث هو جائز للمسافر والمريض كالمسافر
قوله ( وحدوث سفر ) ما لم يصل إلى بلد وجد أهلها معيدين ومطلعها مخالف لمطلع بلده وإلا فلا كفارة لأنه صار منهم كما تقدم وفي عكسه لا كفارة أيضا لعدم الإثم ح ل
ولا تعود بعوده لبلده على المعتمد وإن كان التعليل المذكور يخالفه كما ذكره ق ل على الجلال وفي ع ش على م ر خلافه عن سم وهذا أعني ما ذكره من عدم سقوطها بحدوث السفر يخالف سقوطها بحدوث الجنون والموت ويفرق بأنه يتبين بهما زوال أهلية الوجوب من أول اليوم فلم يكن من أهل الوجوب حالة الجماع شرح م ر وحج
نعم قال العلامة السنباطي لا يسقطها قتله نفسه أو تعاطى ما يجننه فراجعه ق ل
قوله ( لأنه هتك حرمة الصوم ) أي مع بقاء أهلية التكليف بخلاف حدوث الجنون والموت
باب صوم التطوع قوله ( في سبيل الله ) أي طاعته بإخلاص أي من غير رياء أو الجهاد وهو محمول على من لم يختل بصومه قتاله ونحوه من مهمات الغزو ح ل
وعبارة ع ش يمكن حمل سبيل الله على الطريق الموصل إليه بأن يخلص في صومه وإن لم يكن في جهاد وهذا المعنى يطلق عليه سبيل الله كثيرا وإن كان خلاف الغالب
قوله ( وجهه ) أي ذاته وقوله خريفا أي عاما فأطلق الجزء على الكل وخص الخريف بالذكر لأنه أعدل أيام السنة والمراد أنه يبعد عن النار مسافة لو قدرت لبلغ زمن سيرها سبعين سنة ا ه
وفي الحديث كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به واختلفوا في معنى تخصيصه بكونه له على أقوال تزيد على خمسين منها كما قاله م ر كونه أبعد عن الرياء من غيره
ومنها ما نقل عن سفيان بن عيينة أن يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع أعماله إلا الصوم فإنه لا سبيل لهم عليه فإنه إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله تعالى ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة ا ه
ثم قال م ر وهذا مردود والصحيح تعلق الغرماء به كسائر الأعمال الخبر الصحيحين فالحق أنه أضافه له لأنه خفي لا يطلع عليه إلا الله تعالى وأبعد عن الرياء
قوله ( سن صوم يوم عرفة ) وفي بعض الأحاديث أن الوحوش في البادية تصومه حتى أن بعضهم أخذ لحما وذهب إلى البادية ورماه لنحو الوحوش فأقبلت عليه ولم تأكل وصارت تنظر إلى الشمس وتنظر إلى اللحم حتى غربت الشمس أقبلت إليه من كل ناحية ع ش
قوله ( بخلاف المسافر ) أي ولو سفرا قصيرا ق ل
قوله ( فإنه يسن له فطره ) أي إن ضره الصوم فلا يخالف ما قرروه من أن الصوم للمسافر أفضل إن لم يتضرر سم على حج وقضيته أنه لا فرق بين طويل السفر وقصيره وهو محتمل
____________________
(2/87)
ويحتمل التقييد بالطويل كنظائره والأوجه الأول إقامة للمظنة مقام المئنة أي إقامة لمحل الظن مقام محل اليقين ع ش
ومثله ق ل
وظاهر كلامهم حيث خصوا هذا الحكم بعرفة أن باقي ما يطلب صومه لا فرق فيه بين المسافر وغيره وانظر ما وجهه وما المعنى الذي اقتضى تخصيص عرفة بهذا التفصيل ا ه
وأجاب بعضهم بأن هذا التفصيل يجري في غير عرفة بالأولى لأنه دونها في التأكد فتأمل
قوله ( أن يصل عرفة ليلا ) المعنى أنه إن كان مقيما بمكة أو غيرها وقصد أن يحضر عرفة ليلا أي ليلة العيد إن سار بعد الغروب فقوله وإلا سن فطره صادق بما إذا كان مقيما وقصد حضور عرفة بالنهار يوم التاسع فيسن له الفطر ا ه ع ش على م ر
قوله ( وعاشوراء ) ولكون أجرنا ضعف أجر أهل الكتاب كان ثواب ما خصصنا به وهو عرفة ضعف ما شاركناهم فيه وهو هذا أي صوم عاشوراء حج أي لأنهم كانوا يصومون يوم عاشوراء وورد في بعض الأحاديث أن الوحوش في البادية تصومه حتى أن بعضهم أخذ لحما وذهب به إلى البادية ورماه لنحو الوحوش فأقبلت عليه ولم تأكل وصارت تنظر الشمس وتنظر إلى اللحم حتى غربت الشمس فأقبلت إليه من كل ناحية ع ش
قوله ( وتاسوعاء ) والحكمة في صومه مع عاشوراء الاحتياط له خوفا من الغلط في أول الشهر كما في م ر قال الشوبري يكفر سنة أيضا
قوله ( أحتسب على الله ) أي أدخر عند الله تكفيره السنة التي قبلها والتي بعده لمن صامه فعلى بمعنى عند أو أرجو من الله أن يكفر فعلى بمعنى من وعبارة المصباح احتسب الأجر على الله أدخره عنده لا لرجاء ثواب الدنيا ع ش على م ر
والمناسب لما تقدم من أن الذخر بالمعجمة لما في الآخرة وبالمهملة لما في الدنيا أن يكون ما هنا اذخر بالمعجمة
وعبارة ق ل على الجلال قوله أحتسب هو بلفظ المضارع وضميره عائد إلى النبي صلى الله عليه وسلم
وقال بعضهم بلفظ الماضي وضميره عائد للصوم وفيه بعد والسنة الماضية آخرها شهر الحجة والمستقبلة أولها المحرم والتكفير للذنوب الصغائر التي لا تتعلق بالآدمي إذ الكبائر لا يكفرها إلا التوبة الصحيحة وحقوق الآدميين متوقفة على رضاهم
قال النووي فإن لم يكن صغائر فيرجى أن يحتت من الكبائر
وعممه ابن المنذر في الكبائر أيضا ومشى عليه صاحب الذخائر وقال التخصيص بالصغائر تحكم
ومال إليه شيخنا الرملي في شرحه فإن لم يكن ذنوب فزيادة في الحسنات
وقال الماوردي التكفير بطلق بمعنى الغفران وبمعنى العصمة فيحمل الأول على السنة الماضية والثاني على المستقبلة وقيل معناه إنه إن وقع كان مغفورا
فائدة قال بعضهم يؤخذ من تكفير السنة المستقبلة أنه لا يموت فيها لأن التكفير لا يكون بعدالموت فراجعه ا ه
قوله ( السنة التي قبله ) المراد بالسنة التي قبل يوم عرفة السنة التي تتم بفراغ شهره وبالسنة التي بعده السنة التي أولها المحرم الذي يلي الشهر المذكور إذا لخطاب الشرعي محمول على عرف الشرع وعرفه فيها ما ذكرناه ولكون السنة التي قبله لم تتم إذ بعضها مستقبل كالتي بعده أتى مع المضارع بأن المصدرية التي تخلصه للاستقبال وإلا فلو تمت الأولى كان المناسب التعبير بلفظ الماضي شوبري ومثله م ر
قال الرشيدي يعارض هذا أنه صلى الله عليه وسلم عبر بمثل هذا التعبير في خبر يوم عاشوراء مع أن السنة فيه قد مضى جميعها بل وزيادة والوجه أن حكمة التعبير بذلك فيهما كون التكفير مطلقا مستقبلا بالنسبة لوقت ترغيبه صلى الله عليه وسلم على أن الماضي هنا غير صحيح فالمضارع هو المتعين لأداء المعنى المراد فتأمل ا ه
قوله ( وإثنين وخميس ) سميا بذلك لأنه ثاني أيام إيجاد المخلوقات غير الأرض والخميس خامسها وما قيل لأنه ثاني الأسبوع مبني على مرجوح وهو أن أوله الأحد وإنما أوله السبت على المعتمد كما في باب النذر وصوم الإثنين أفضل من الخميس كما أفتى به الشهاب الرملي وكأن وجهه أن فيه بعثته صلى الله عليه وسلم
____________________
(2/88)
ومماته وسائر أطواره ق ل على الجلال وع ش على م ر
قوله ( تعرض الأعمال ) أي أعمال الأسبوع على الله تعالى وأما العرض على الملائكة فإنه في كل يوم وليلة
وأما العرض على الله في ليلة نصف شعبان كل سنة فلجملة أعمال السنة وكل ذلك لإظهار العدل وإقامة الحجة إذ لا يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ق ل على الجلال أي ولإظهار شرف العاملين بين الملائكة
وقال ابن حجر أعمال الأسبوع إجمالا يوم الإثنين والخميس وأعمال العام إجمالا ليلة النصف من شعبان وليلة القدر وأما عرضها تفصيلا فبرفع الملائكة لها بالليل مرة بالنهار مرة
فائدة تعرض الأعمال على الله تعالى يوم الاثنين والخميس وعلى الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأيام ا ه ثعالبي
قوله ( وأنا صائم ) أي قريب من زمن الصوم لأن العرض بعد الغروب كما تقدم ح ف
قوله ( وأيام ليال بيض ) لأن صوم الثلاثة كصوم الشهر إذا لحسنة بعشر أمثالها ومن ثم تحصل له السنة بثلاثة غيرها لكنها أفضل ا ه زي
قال السبكي والحاصل أنه يسن صوم ثلاثة أيام من كل شهر وأن تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين
ويترجح البيض بكونها وسط الشهر ووسط الشيء أعدله ولأن الكسوف غالبا يقع فيها وقد ورد الأمر بمزيد العبادة إذا وقع
قوله ( وهي الثالث عشر ) أي في غير ذي الحجة لأنه من أيام التشريق فيبدل بالسادس عشر منه ق ل على الجلال
قوله ( لأنها تبيض الخ ) فحكمة صومها شكر الله تعالى على هذا النور العظيم
قوله ( وهي الثامن الخ ) عبارة حج وهي السابع أو الثامن والعشرون وتالياه فإذا بدا بالثامن ونقص الشهر صام أول تاليه لاستغراق الظلمة لليلته أيضا وحينئذ يقع صومه عن كونه أول الشهر أيضا فإنه يسن صوم ثلاثة أول كل شهر وسميت الليالي بذلك لأنها تسود بالظلمة من عدم القمر من أول الليل إلى آخره فحكمه صومها طلب كشف تلك الظلمة المستمرة وتزويد الشهر الذي عزم على الرحيل بعد كونه كان ضيفا وقيل طلبا لكشف سواد القلب ولعل الشارح ترك بيان وجه تسمية الليالي بالسود كما ذكره أولا للاختصار فافهم
قوله ( من صام رمضان ) قال السبكي المعنى من صام كل عام رمضان فرمضان مفعول على التوسع وليس ظرفا هنا فالمراد جميعه كما قاله البرماوي
قال العلامة ح ل ظاهر الخبر أن الثواب المذكور خاص بمن صام رمضان ولا يقتضي عدم استحبابها لمن لم يصمه بعذر بل هو مستحب فإن لم يصمه تعديا حرم عليه صومها عن غير رمضان لوجوب القضاء عليه فورا ا ه
قوله ( ثم اتبعه ) أي حقيقة إن صامه وحكما إن أفطره لأن قضاءه يقع عنه فكأنه مقدم ومن هنا يعلم أن من عجز عن صوم رمضان وأطعم عنه ثم شفي يوم العيد ثم صام ستة أيام من شوال حصل له الثواب المذكور كما حققه البرماوي
قوله ( كان كصيام الدهر ) محله إن واظب على صيامها كل سنة وإلا بأن صامها سنة فقط كان كصيام السنة كما قرره شيخنا ح ف
وهذا يقتضي أن المراد بالدهر العمر وبه قال ع ش لكن كلام الشارح الآتي يدل على أن المراد بالدهر السنة
قوله ( وخبر النسائي ) أتى بهذا الحديث لأنه مبين للأول
قوله ( كصيامها فرضا ) أي بلا مضاعفة كما قاله حج
قوله ( وإلا فلا يختص ) أي الفضل المذكور بما ذكر أي بصيام رمضان وست من شوال لأن كل ست وثلاثين يوما بسنة
وعبارة حج والمراد ثواب الفرض وإلا لم يكن لخصوصية ستة من شوال معنى إذ من صام مع رمضان ستة غيرها يحصل له ثواب الدهر
قوله ( صوم دهر ) ومع ندبه فصوم يوم وفطر يوم أفضل منه كما قاله م ر
قوله ( أو فوت حق ) أي له أو لغيره
____________________
(2/89)
ولو مندوبا كذا قاله العلامة الرملي كحج ومقتضاه الكراهة مع فوت الحق الواجب قال شيخنا والذي يتجه في هذه حرمته تقديما للواجب على المندوب إلا أن يحمل على مجرد الخوف وأما عند العلم أو الظن فيحرم راجعه برماوي وق ل
قوله ( وعقد تسعين ) لعل المعنى أشار بتسعين وهي أن يرفع الإبهام ويجعل السبابة داخله تحته مطبوقة جدا ح ل وع ش
والتسعين كناية عن الثلاثة أصابع المبسوطة لأن كل أصبع فيه ثلاث عقد وكل عقدة بعشرة فتضرب في تسعة بتسعين وهذا اصطلاح للحساب قرره شيخنا ح ف
وقيل إن التسعين كناية عن عقد السبابة لأن كل عقدة بثلاثين وهو ظاهر قوله عقد
قوله ( وإلا كره ) ظاهره وإن كان الضرر مبيحا للتيمم وفيه نظر لأنه يحرم صوم رمضان مع ذلك فلعل المراد بالضرر هنا ما دون ذلك فراجعه ق ل
قوله ( لا صام ) دعاء أو خبر بمعنى النهي
قوله ( كإفراد الخ ) خرج نفس الصوم فهو مندوب برماوي بدليل صحة نذره ح ف
قوله ( فيما افترض عليكم ) أي من قضاء أو نذر أو كفارة ق ل
قوله ( لأن المجموع الخ ) وبه يرد ما زعمه الأسنوي من أنه لا وجه لانتفاء الكراهة إذ غاية الجمع أنه ضم مكروه لمكروه ح ل
ويرد أيضا بأن المكروه الإفراد ومع الضم يزول قيل ولا نظير لهذا في أنه إذا ضم مكروه لمكروه آخر تفوت الكراهة شرح حج ا ه
قوله ( كأن اعتاد صوم يوم الخ ) وظاهر كلامهم أن من فعله فوافق فطره يوما يسن صومه كالإثنين والخميس يكون فطره فيه أفضل ليتم له صوم يوم وفطر يوم لكن بحث بعضهم أن صومه له أفضل شرح حج وبالأول قال ق ل على الجلال لكن المعتمد ما بحثه بعضهم كما قرره شيخنا ح ف
قوله ( ولا تبطلوا أعمالكم ) فتكون الأعمال خاصة بالمندوبة والنهي للتنزيه على كلامه ولو حملت الأعمال على الأعم من الواجبة المندوبة والنهي على الأعم الشامل للتحريم والتنزيه لكان ظاهرا راجع
قوله ( كمساعدة ضيف ) أي مسلم شوبري
قوله ( إذا عز ) أي شق
قوله ( أمير ) بالراء المهملة وروي أمين بالنون شوبري
قوله ( وإن شاء أفطر ) وإذا أفطر لم يثب على ما مضى إن خرج بغير عذر وإلا أثيب م ر
قوله ( أما نفل النسك الخ ) فيه أن الشروع فيه شروع في فرض الكفاية إلا أن يقال يتصور الشروع في نفله بما إذا كان الفاعل صبيا وأذن له وليه أو عبدا وأذن له سيده ح ل لكن الحرمة خاصة بالبالغ الرقيق
قوله ( في لزوم الإتمام الخ ) أي فأشبه الفرض
قوله ( ولا يجب قضاؤه ) خلافا للأئمة الثلاثة لكنه يستحب خروجا من الخلاف برماوي وقوله خلافا للأئمة لثلاثة أي لوجوب إتمامه عندهم ويرد عليهم قوله عليه الصلاة والسلام الصائم المتطوع الخ وتأويلهم الصائم بمريد الصوم وقولهم إن شاء صام أي إن شاء الصوم بعيد لأن اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل
قوله ( هانىء ) بكسر النون وبالهمز آخره مع التنوين واسمها فاختة برماوي
قوله ( وحرم قطع فرض عيني ) وهو من الكبائر كما ذكره علماء الأصول برماوي
قوله ( وصلاة الجنازة ) قال في الإمداد لما في الأعراض عنها من هتك حرمة الميت يؤخذ من ذلك أن غير الصلاة مما يتعلق به كحمله ودفنه يجب بالشروع فيه وهو ظاهر فيمتنع الإعراض عن ذلك بعد الشروع نعم يتجه أن محل المنع من الإعراض إن كان لغير
____________________
(2/90)
عذر بخلاف ما إذا تعب الحامل فترك الحمل لغيره أو الحافر فترك الحفر لغيره أو ترك الحامل الحمل لمن قصد التبرك بالحمل أو إكرامه بالحمل أو نحو ذلك من المقاصد المخرجة للترك عن أن يكون فيه هتك الحرمة فتأمل شوبري
قوله ( وإنما لم يحرم ) وارد على قوله وقيل يحرم وكذا قوله ولا قطع صلاة الجماعة لكن إيراد الأول بالنظر لتعلم العلم الكفائي وبالنظر للعيني منه يرد على المتن فالأحسن جعل الإيراد واردا على القيل والمتن لكن رد الشارح للقيل بعد الإيراد المذكور يدل على أنه وارد عليه فقط فتأمل
قوله ( على من آنس ) بالمد أي علم قال تعالى { فإن آنستم منهم رشدا } أي علمتم
قوله ( لأن كل مسألة ) محصل الجواب أنه لا قطع فيه لأن القطع إنما يكون في شيء متصل بعضه ببعض كما قرره شيخنا
قوله ( عن غيرها ) منه يعلم حرمة قطع المسألة الواحدة برماوي وق ل
وقال ع ش قضيته حرمة قطع المسألة الواحدة وليس مرادا لأن الكلام في العلم الكفائي وهو لا يلزم بالشروع فيه نعم يحرم قطعها على هذا القيل
قوله ( بعد هذا القول ) أي القائل بحرمة قطع فرض الكفاية أي المقابل لما بحثه الإمام وجرى عليه الغزالي إذ يلزم عليه أن أكثر فروض الكفايات كالحرف والصنائع والعقود تتعين بالشروع فيها ولا وجه له برماوي
قوله ( لا تصوم ) أي يحرم عليها فعل غير الرواتب من الصوم ومثل الصوم الصلاة كما يفيده كلام المصنف في كتاب النفقات وفي شرح شيخنا كحج ولا يلحق بالصوم صلاة التطوع لقصر زمنها فليحرر ح ل
قوله ( المرأة ) ومثلها الأمة التي يباح له التمتع بها والكلام في أمة معدة للاستمتاع وأما الأمة المعدة للخدمة غالبا فالظاهر جواز صومها قاله شيخنا ع ش برماوي
قوله ( تطوعا ) أي ما يتكرر كصوم الإثنين والخميس أما ما لا يتكرر كصوم عرفة وعاشوراء فلها صومه بلا إذن إلا إن منعها وكالتطوع القضاء الموسع برماوي
قوله ( حاضر ) أي في البلد ولو جرت عادته بأن يغيب عنها من أول النهار إلى آخره لاحتمال أن يطرأ له قضاء وطره في بعض الأوقات على خلاف عادته ع ش
قوله ( إلا بإذنه ) فإن صامت بغير إذنه صح وإن كان حراما كالصلاة في دار مغصوبة وعلمها برضاه كإذنه لها برماوي وإنما حرم مع كون قطع النفل جائزا لأنه يهاب قطع العبادة وإن كانت نفلا
قال الماوردي ولو وقع زفاف في أيام صوم تطوع معتاد ندب فطرها
قال ح ل قوله إلا بإذنه أي إلا فيما لا يتكرر في العام كعرفة وعاشوراء وستة من شوال فلا تحتاج إلى إذنه فيها نعم إن منعها من ذلك لم تصم
كتاب الاعتكاف وهو من الشرائع القديمة لقوله تعالى { وعهدنا إلى إبراهيم } الآية شرح م ر
قال ق ل على الحلال كذا قالوا ولعل ذلك باعتبار معناه اللغوي بدليل آية { لن نبرح عليه } أي على عبادة العجل { عاكفين } وأما كونه بالهيئة المخصوصة فلا مانع من كونه من خصائص هذه الأمة فراجعه ا ه
قوله ( اللبث ) أي الدوام على الشيء خيرا أو شرا وعبارة حج وهو لغة لزوم الشيء ولو شرا
قوله ( من شخص ) أي مسلم عاقل خال عن حدث أكبر ح ل وتؤخذ الأركان من التعريف
قوله ( آية ولا تباشروهن ) هذه الآية وما بعدها لا تدلان إلا على جواز الاعتكاف لا على ندبه فتأمل وقوله في المساجد متعلق بعاكفون لا بتباشروهن لأن مباشرة المعتكف تحرم حتى خارج المسجد أيضا إذا خرج لنحو قضاء الحاجة وغير المعتكف ممنوع من المباشرة في المساجد فتعين أن يكون ذكرها لاشتراط صحة الاعتكاف فإنه لا يصح إلا في المساجد ا ه زيادي ملخصا
قوله ( وعهدنا إلى إبراهيم ) هذا إنما يأتي على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا ورد في شرعنا ما يقرره
وقوله أن طهرا بيتي أي نزهاه عما لا يليق به ع ش
قوله ( كل وقت ) أي
____________________
(2/91)
حتى أوقات الكراهة وإن تحراها ولو بلا صوم أو الليل وحده كما سيأتي خلافا للإمامين مالك وأبي حنيفة فإن شرطه الصوم عندهما ويرد عليهما ما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من شوال وفيه يوم العيد قطعا وهو لا يقبل الصوم اتفاقا ق ل على الجلال
قوله ( وفي عشر رمضان الأخير ) ليس هذا مكررا مع ما مر أي قوله لا سيما في العشر الأخير إذ ذاك في استحبابه في رمضان وما هنا في الحكم عليه بكونه أفضل من غيره م ر
وقال البرماوي أعاده هنا لبيان طلب ليلة القدر فلا يتكرر مع ذكره في الصوم ا ه
قوله ( أفضل منه ) أي من نفسه
قوله ( كما مر ) أي قبيل قول المصنف فصل شرط وجوبه إسلام ع ش
قوله ( وقالوا في حكمته ) أشار بذلك أعني التبري إلى أن ما ذكر ليس بظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا فعل فعل بر واظب عليه فيحتمل أن مواظبته كانت لأجل كونه عمل بر فتأمل
وقد يقال الحكمة المذكورة لاختيار العشر لا للمواظبة على اعتكافه وهذا أنسب مما قبله شوبري وهذا بحسب ما فهمه المحشي من أن الضمير في حكمته راجع للمواظبة وهو يبعد ربط الشرح بالمتن لأن المتبادر أنه حكمة للأفضلية لكن ظاهر المتن أن قوله لليلة القدر علة للأفضلية فأشار الشارح إلى أن هذه حكمة وأن العلة هي المواظبة
وقال شيخ شيخنا الشيخ عبد ربه وجه التبري أنه يقتضي أنه إذا رآها في أول ليلة من العشر لا يسن له قيام بقيته وليس كذلك بل يسن قيام الليالي المذكورات مطلقا وإن رآها في أول ليلة شكر الله تعالى وقيل وجه التبري أن هذه الحكمة إنما تتأتى على مختار الإمام أن ليلة القدر منحصرة في العشر الأواخر
قوله ( في حكمته ) أي حكمة كون الاعتكاف في العشر الأخير أفضل
قوله ( أي العمل فيها ) ولو قليلا أي لمن اطلع عليها ح ل وهو محمول على الثواب الكامل
قوله ( في ألف شهر ) وهي ثلاث وثمانون سنة وثلث برماوي نقل في المواهب القسطلانية عن بعضهم أن ليلة مولده أفضل من ليلة القدر وأيد ذلك بأمور فليحرر شوبري
ورد ذلك بأن ليلة القدر لم تكن حينئذ لأنها من خصائص هذه الأمة فكيف التفضيل بين موجود ومعدوم لأن المراد ليلة مولده لا نظيرتها من كل عام ويمكن أن يجاب بأن المراد تفضيلها على ليلة القدر لو كانت موجودة
إذ ذاك وقوله ليس فيها ليلة القدر وإلا لزم تفضيل الشيء على نفسه وغيره بمراتب
قال ق ل ظاهر كلامهم أن الألف كاملة وأنها تبدل ليلة القدر بليلة غيرها ويحتمل نقصها منها والظاهر أن المراد بالشهور العربية لأنها المنصرف إليها الاسم شرعا
قوله ( من قام الخ ) فإن قلت لفظ قام ليلة القدر هل يقتضي قيام تمام الليلة أو يكفي أقل ما ينطلق عليه اسم القيام فيها قلت يكفي الأقل وعليه بعض الأئمة حتى قيل بكفاية أداء فرض العشاء في جماعة عن القيام فيها لكن الظاهر منه عرفا أنه لا يقال قام الليلة إلا إذا قام كلها أو أكثرها
فإن قلت ما معنى القيام فيها إذ ظاهره غير مراد قطعا قلت القيام الطاعة فإنه معهود من قوله تعالى { وقوموا لله قانتين } وهو حقيقة شرعية فيه كرماني على البخاري في باب الإيمان شوبري
قوله ( إيمانا ) أي تصديقا بأنها حق وطاعة
قوله ( واحتسابا ) أي طلبا لرضا الله تعالى وثوابه وهما منصوبان على المفعول لأجله أو على التمييز أو الحال بتأويل المصدر باسم الفاعل وعليه فهما حالان متداخلان أو مترادفان برماوي وفيه أن العطف يمنع كونها متداخلة
قوله ( من ذنبه ) أي من صغائر ذنبه بقرينة التقييد في بعض الأحاديث بما اجتنب الكبائر والنكتة في وقوع الجزاء ماضيا مع أنه في المستقبل تيقن الوقوع فضلا من الله تعالى على عباده برماوي
وهذا الحديث دليل على فضلها لا على ما قبله من أن العمل فيها خير الخ لأنه وارد بالقرآن فلا معنى للاستدلال عليه وأيضا هو لا ينتجه وقال بعضهم كان الأنسب في الحديث العطف لأنه مسوق لما سيقت له الآية فتأمل
قوله ( وميل الشافعي ) هو مبتدأ خبره إلى أنها ليلة حاد الخ
قوله ( فمذهبه ) المناسب ومذهبه بدون تفريع لعدم تفرعه على ما قبله
وقوله إنها تلزم ليلة بعينها أي من ليالي
____________________
(2/92)
العشر معناه أنها إذا كانت في الواقع ليلة حادي وعشرين مثلا تكون كل عام كذلك لا تنتقل عن هذه الليلة وهذا هو الراجح فمن عرفها في سنة عرفها فيما بعدها إنما سميت بذلك لعلو قدرها أو لشرفها أو لفصل الأقدار فيها كما قيل وترى حقيقة ويندب لمن رآها كتمها ويندب إحياؤها كما في العيد ويتأكد هنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا
قوله ( كل سنة ) لو ترك هذا القيد لكان أولى ليدخل توافق سنتين أو أكثر في ليلة واحدة مع أن التوافق فيها محقق بكثرة الأعوام أما مع التوالي أو التفرق ق ل
قوله ( إلى ليلة ) أي من العشر المذكور مطلقا أو من مفرداته كما اختاره الغزالي وغيره وقالوا إنما تعلم فيه باليوم الأول من الشهر فإن كان أوله يوم الأحد أو الأربعاء فهي ليلة تسع وعشرين أو يوم الإثنين فهي ليلة إحدى وعشرين أو يوم الثلاثاء أو الجمعة فهي ليلة سبع وعشرين أو يوم الخميس فهي ليلة إحدى وعشرين أو يوم الثلاثاء أو الجمعة فهي ليلة سبع وعشرين أو يوم الخميس فهي ليلة خمس وعشرين أو يوم السبت فهي ليلة ثلاث وعشرين قال الشيخ أبو الحسن ومذ بلغت سن الرجال ما فاتتني ليلة القدر بهذه القاعدة المذكورة برماوي وق ل
قوله ( وعلامتها طلوع الشمس ) ويستمر ذلك إلى أن ترتفع كرمح كما قاله المناوي
وعبارة ق ل على الجلال وعلا منها عدم الحر والبرد فيها ويندب صوم يومها بناء على أنها غير محصورة في رمضان وكثرة العبادة فيه وعلامته طلوع شمسه منكسرة الشعاع لما قيل من كثرة تردد الملائكة فيه ويستفاد بعلامتها أي مع فواتها معرفتها في باقي الأعوام بناء على أنها لا تنتقل الذي هو الأصح وعبارة ع ش وفائدة معرفة علامتها بعد فواتها بطلوع الفجر أنه يسن أن يكون اجتهاده في يومها كاجتهاده فيها م ر وعليه فهل العمل في يومها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها صبيحة يوم قدر قياسا على الليلة ظاهر التشبيه أنه كذلك إلا أنه يتوقف على نقل صريح فليراجع
قوله ( وإن أطلقه ) أي في إرادته أو نذره بأن أراد اعتكافا وأطلق أو نذره فهو شامل للفرض والنفل فقوله كفته نيته أي عن تجديدها بدليل قوله لكن الخ فلا ينافي أنه يجب التعرض للفرضية في المنذور زيادة على أصل النية وحاصله أن المراتب ثلاثة إما أن يطلق أو يقيد بمدة غير متتابعة أو متتابعة وعلى كل إما أن يكون منذورا أولا وإذا كان منذورا خرج من العهدة بقدر لحظة فلو زاد عليها وقع قدر لحظة منه فرضا والباقي مندوبا قياسا على الركوع إذا طوله كذا قيل واعتمد ع ش وقوع الكل واجبا هنا وفرق بينه وبين الركوع بأن الشارع جعل لأقل الركوع قدرا معلوما ولم يجعل ذلك لأقل الاعتكاف كما قرره ح ف
قوله ( بلا عزم عود ) أي للاعتكاف
قوله ( لزوما ) أي يلزمه ذلك لصحة اعتكافه إن أراده
قوله ( فإن عزم على العود ) استشكله الشيخان من حيث أن هذا العزم السابق لم يقترن بأول العبادة لكن النووي خالف ذلك في شرح المهذب فقال إن الاكتفاء هو الصواب لأن نية الزيادة وجدت قبل الخروج فصار كمن نوى ركعتين ثم نوى قبل السلام زيادة ا ه
أقول قد يفرق باتصال الزيادة بالمزيد عليه في مسألة الصلاة إلا أن يقال الخروج لا ينافي الاعتكاف بخلاف الصلاة سم
وقوله لأن نية الزيادة عبارة حج لأن نية الزيادة وجدت قبل الخروج فكانت كنية المدتين معا ولو دخل بعد عزمه وخروجه لمسجد آخر صار معتكفا فيه فلو أراد الخروج منه
فإن عزم على العود كفى عزمه عن النية بعد عوده وإلا انقطع اعتكافه ولا بد من تجديد النية إن أراد
وهكذا شوبري وقوله فإن عزم على العود أي للاعتكاف وإذا جامع بعد خروجه لم يجب تجديد النية إذا عاد لأنه غير مناف للنية قياسا على الصائم إذا نوى ليلا ثم جامع ليلا فإنه لا يجب عليه تجديد النية بخلاف من خرج لعذر لا يقطع التتابع فإنه إذا جامع خارج المسجد يبطل اعتكافه لأنه معتكف بخلاف من خرج عازما على العود فإن زمن الخروج لا اعتكاف فيه أصلا هذا ما بحث ا ه زي والباحث لذلك الشيخ الرملي
وقوله لأنه غير مناف للنية قياسا على الصائم الخ فيه نظر
____________________
(2/93)
إذ كيف يكون الجماع غير مناف للنية مع كون الشخص معتكفا حكما حال خروجه المذكور كما يدل عليه قول الشارح كانت هذه العزيمة قائمة مقام النية وكيف يقاس على الصائم مع كون الصائم غير صائم حكما ليلا فهو قياس مع الفارق وقول زي لا اعتكاف فيه أصلا غير ظاهر فالظاهر أن المجامع يجب عليه تجديد النية إذا عاد بعد جماعة للاعتكاف تأمل وراجع
قوله ( ولو قيد بمدة ) أي غير متتابعة أخذا مما يأتي فالصور أربعة لأن المدة إما متتابعة أو لا منذورة أو لا استثنى منها صورة بقوله لا إن الخ
قوله ( جدد النية ) ظاهره أنه لا يكفي العزم هنا كالتي قبلها وهو ما نقل أن شيخنا الرملي أفتى به وعليه فما الفرق بينهما تأمل
وفي بعض الحواشي لابن عبد الحق أنه يكفي العزم هنا بالأولى فليحرر شوبري وبه قال ق ل على الجلال ثم قال وشيخنا لم يوافق في هذه على ذلك ا ه
وعبارة م ر جدد ولو عزم على العود على العود فتأمل
وقوله بالأولى لأنه إذا كان العزم كافيا في الاعتكاف المطلق عن المدة فيكفي في المقيد بمدة بالأولى وقرر شيخنا ح ف كلام الشوبري الأخير
قوله ( لقطعه الاعتكاف ) أي لا يكون زمنه محسوبا من زمن الاعتكاف ح ل وح ف
قوله ( فهو كالمستثنى ) أي لفظا وإلا فهو مستثنى شرعا فالمنوي اعتكاف ما عدا ذلك الزمن فإن جامع حال خروجه بطل اعتكافه لأنه معتكف فيه حكما ح ل وبه حصل الفرق بينه وبين المسألة السابقة
قوله ( لا يقطع التتابع ) كالتبرز والمرض والحيض وحينئذ يقال لنا معتكف في غير مسجد ح ل
قوله ( فلا يلزمه تجديد الخ ) ويلزمه مبادرة العود عند زوال عذره فإن أخر عامدا عالما انقطع التتابع
قوله ( لشمول النية جميع المدة ) أي مع كونه معتكفا حكما في زمن الخروج بخلاف ما نقدم في قوله ولو قيد بمدة الخ فإن النية وإن شملت جميع المدة لكنه ليس معتكفا حكما زمن الخروج كما قرره شيخنا والضابط أنه متى بقيت النية ولم يجب تجديدها كان معتكفا حكما في خروجه وذلك في ثلاث صور في الإطلاق إذا عزم على العود وفي التقييد بالمدة من غير نذر تتابع إذا خرج للتبرز وفي التقييد بها متتابعة إذا خرج لما لا يقطع التتابع
قوله ( ولا يجوز اعتكاف المرأة ) استشكل ذكرهما هنا لأن الكلام في النية والأنسب ذكرهما في الركن الرابع وهو المعتكف
وقد يجاب بأن ذكرهما هنا لبيان أن صحة النية لا تتوقف على كونه طاعة بل تصح ولو عصى به كالمرأة بغير الإذن والرقيق كذلك فله تعلق بالنية وبأنه تخصيص لاستحبابه في كل وقت فكأنه قال تستحب نيته كل وقت إلا المرأة والعبد فبعد الإذن لهما شوبري
قوله ( إلا بإذن الزوج والسيد ) لأن منفعة العبد مستحقة لسيده والتمتع مستحق للزوج
نعم إن لم يفوتا عليهما منفعة كأن حضر المسجد بإذنهما فنويا الاعتكاف فلا ريب في جوازه كما نبه عليه الزركشي شرح الروض
قوله ( ومسجد ) ومنه روشنه ورحبته القديمة ومنه ما ينسب إليه عرفا من نحو ساباط أحد جناحيه على غير المسجد وفي حاشية شيخنا الصحة فيه من غير تقييد
وفي حج عدم الصحة كذلك والوجه الأول فراجعه ق ل
ويصح على غصن شجرة خارجه وأصلها فيه كعكسه والمراد به الخالص فلا يصح في المشاع وإن طلبت له التحية ويفرق بينهما بأن الغرض منها لتعظيم وهو حاصل مع ذلك ولو شك في المسجدية اجتهد وليس منه ما أرضه مملوكة أو محتكرة نعم إن بنى فيها دكة ووقفت مسجدا صح فيها وكذا منقول أثبته ووقفه مسجدا ثم نزعه ولا يصح فيما بني في حريم النهر ق ل على الجلال
وقوله ويصح على غصن شجرة الخ
أي بخلاف الوقوف بعرفات فلو وقف على غصن في هوائها وأصله خارج عنها أو عكسه فلا يكفي فإن وقف على غصن فيها وأصله في أرضها كفى لأن الاعتبار هناك بالأرض وسيأتي التنبيه على ذلك
قوله ( ولو هيىء للصلاة ) هذه الغاية للرد على القول القديم القائل
____________________
(2/94)
أن للمرأة أن تعتكف في المحل الذي هيأته للصلاة في بيتها بخلاف الرجل والخنثى لأن المرأة عورة بخلافهما شيخنا وعلى القول القديم هلا جعل الخنثى كالمرأة عملا بالأحوط في حقه
قوله ( مسجد مكة ) المراد بمسجد مكة والمسجد الحرام الكعبة وما حولها من جميع المسجد لا المطاف خاصة خلافا للجوجري متمسكا بقوله حولها قال وإلا لم يكن له فائدة حتى لو نذر الاعتكاف في الكعبة أجزأه المسجد حولها وإن اتسع والمراد بمسجد المدينة ما كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم ويحتاج للفرق بينه وبين المسجد الحرام حيث لم يتقيد بالوجود في زمنه صلى الله عليه وسلم ح ل
والفرق أنه في الخبر أشار فقال صلاة في مسجدي هذا فلم يتناول ما حدث بعده وفي الأول عبر بالمسجد الحرام والزيادة تسمى بذلك فتأمل شوبري
قوله ( قال صلى الله عليه وسلم ) دليل على مزيد فضلها
قوله ( لا تشد الرحال ) هذا خبر بمعنى النهي والمراد لا تشد للصلاة كما قال بعضهم أي فهو وارد في المساجد بالنسبة للصلاة لأن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة في الفضل بالنسبة لها فلا معنى للرحيل إلى مسجد آخر ليصلي فيه ا ه من ذخائر الملوك
فلا ينافي أنه ينبغي شد الرحال لغير هذه الثلاثة لأجل الزيارة كشدها لزيارة سيدي أحمد البدوي لأن الشد لمن في المكان لا للمكان خلافا لبعض الخوارج حيث تمسكوا بظاهر الحديث على عدم سن زيارة الأولياء بعد موتهم شيخنا ح ف
ومثل الصلاة الاعتكاف
قوله ( إلا المسجد الحرام ) أي والأقصى فإنه ليس أفضل من الأقصى إلا بصلاتين فقط وصلاة في المسجد الأقصى أفضل من خمسمائة فيما سواه غير المسجد الحرام ومسجد المدينة فالصلاة في مسجد المدينة كصلاتين في الأقصى وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مسجد المدينة بمائة وفي الأقصى بمائتين ح ل
ويؤخذ من الحديث أن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في غير المدني والأقصى م ر
وقال حج الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف ألف ألف صلاة ثلاثا في غير المسجدين ا ه برماوي
والمراد بالمسجد الكعبة وما حولها من أطراف المسجد ولا يتعين جزء من المسجد بالتعيين وإن كان أفضل من بقية الأجزاء فلو نذر اعتكافا في الكعبة أجزأه في أطراف المسجد على المعتمد ا ه شرح م ر ملخصا
قوله ( ولبث قدر يسمى عكوفا ) فلو دخل المسجد قاصدا الجلوس في محل منه اشترط لصحة الاعتكاف تأخير النية إلى موضع جلوسه أو لبثه عقب دخوله قدرا يسمى عكوفا لتكون النية مقارنة للاعتكاف بخلاف ما لو نوى حال دخوله وهو سائر لعدم مقارنة النية للاعتكاف كذا بحث فليراجع
( أقول ) وينبغي الصحة مطلقا أي سواء كان ماكثا أو سائرا مع التردد لتحريمهم ذلك على الجنب حيث جعلوه مكثا أو بمنزلته ع ش على م ر بخلافه مع المرور بأن يدخل من باب ويخرج من آخر وهو المسمى بالعبور فلا تصح النية حينئذ لأنه لا يسمى اعتكافا شيخنا
قوله ( فيكفي التردد فيه ) إن قلت كيف هذا مع قوله لبث قدر مع أن التردد لا لبث فيه فكان المناسب عطف التردد على اللبث كما هو عبارة المحلي ونصه ولبث قدر يسمى عكوفا أو تردد فيه فتأمل شيخنا
ولعل الشارح أطلق اللبث على ما يشمل التردد بدليل قوله لو بلا سكون فتأمل
قوله ( ومن لا عقل له ) ومحل عدم الصحة في المغمى عليه في الابتداء فإن طرأ على الاعتكاف لم يبطل ويحسب زمنه من الاعتكاف كما سيأتي شرح م ر
قوله ( وحرمة مكث الخ ) أي من حيث المكث فلا يقال حرمة اللبث بالمسجد توجد بمسجد وقف على غيره ومن حرم عليه دخول المسجد لنحو قروح سيالة نلوث المسجد مع صحة الاعتكاف لأن حرمة ذلك ليست من حيث المكث ح ل
وصرح م ر بأنه لا يصح اعتكاف من به قروح سيالة وقضية كلام الشارح رحمه الله أنه لو جاز له المكث للضرورة اقتضته صحة الاعتكاف
ولو قيل بعدم الصحة لم يكن بعيدا لعدم أهليته لذلك كما قاله ع ش
قوله ( وينقطع الاعتكاف ) أي لا يكون
____________________
(2/95)
زمنه محسوبا ح ل أي فيكون المعنى وينقطع استمراره أي فإذا نذر شهرا مثلا مبهما ثم أنه صدر منه واحد من هذه الأشياء أي الردة وما بعدها فإن زمنه لا يحسب من الشهر فإذا زال بني على ما مضى وقوله كتتابعه أي إذا نذر شهرا مثلا متتابعا ثم أنه صدر منه واحد من الأشياء المذكورة انقطع تتابع الاعتكاف فإذا زال استأنف الشهر ومعلوم أنه يلزم من انقطاع التتابع انقطاع أصل الاعتكاف ولا يلزم من انقطاع أصل الاعتكاف انقطاع التتابع كما قرره شيخنا كزمن الجنون فإنه يقطع الاعتكاف بمعنى أنه لا يحسب زمنه ولا يقطع تتابعه كما يأتي
قوله ( وسكر ) أي بتعد أما غير المتعدي فيشبه كما قاله الأذرعي أنه كالمغمى عليه ا ه شرح م ر
قوله ( بخلاف ما لا نخلو عنه غالبا ) ضبط جمع المدة التي لا تخلو عنه غالبا بأكثر من خمسة عشر يوما وتبعهم المصنف ونظر فيه آخرون بأن الثلاثة والعشرين والأربعة والعشرين تخلو عنه غالبا إذ هي غالب الطهر فكان ينبغي أن يقطعها وما دونها الحيض ولا يقطع ما فوقها مع أن الضابط المذكور يقتضي أنه لا يقطعها ويجاب عنه بأن المراد بالغالب هنا أن لا يسع زمن أقل الطهر الاعتكاف لا الغالب المفهوم مما مر في باب الحيض ويوجه بأنه متى زاد زمن الاعتكاف على أقل الطهر كانت معروضة لطروق الحيض فعذرت لأجل ذلك وإن كانت تحيض وتطهر غالب الحيض والطهر لأن ذلك الغالب قد ينخرم ألا ترى أن من تحيض أقل الحيض لا ينقطع اعتكافها إذا زادت مدة اعتكافها على أربعة وعشرين مع أنه يمكنها إيقاعه في زمن طهرها فكذلك هذه لا يلزمها إيقاعه في زمن طهرها وإن وسعه شرح م ر
قوله ( كشهر ) هذا واضح في الحيض دون النفاس ح ل
قوله ( لمنافاة كل منها العبادة ) فيه أن هذا التعليل يأتي في الجنابة الآتية وما بعدها مع أنها لا تقطع التتابع
وأجيب بأنه عارضه وجود العذر فيها تأمل فالعلة ناقصة فالمراد لمنافاة كل منها العبادة مع عدم العذر كما أشار إلى ذلك بقوله بعد للعذر
قوله ( ولا جنون ) لم يتعد بسببه فلا يقطع الاعتكاف ولا تتابعه أي مجموع ذلك فلا ينافي أنه يقطع الاعتكاف المعلوم ذلك من قوله الآتي إنه لا يحسب زمنه ح ل
قوله ( أن تعذر طهره فيه بلا مكث ) بأن لم يمكن أصلا أو أمكن مع المكث لأن تعذر بمعنى لم يمكن فيصدق بصورتين نفي المقيد مع القيد ونفي القيد وحده
قوله ( وإلا ) بأن لم يتعذر بأن أمكن بلا مكث كان غطس ببركة فيه وهو ماش أو عائم أو عجز عن الخروج زي مع زيادة
قوله ( ويحسب زمن إغماء ) أي ما دام ماكثا بالمسجد ومعلوم أنه لا ينقطع التتابع ح ل
قوله ( وإن لم يقطع الاعتكاف ) أي تتابعه وإلا فالجنون يقطع الاعتكاف بمعنى أنه لا يحسب زمنه كما قرره شيخنا
قوله ( كجنون ) أي وجنابة غير مفطرة إن بادر بطهره
قوله ( ليس على المعتكف ) ولأن الأصل عدم الاشتراط برماوي
قوله ( يوم صومه ) أي بتمامه
قوله ( أم غيره ) ولو نفلا لكن بشرط أن ينوي قبل الفجر أو معه ح ل
ومثله في ق ل ووجه ذلك تحقق كونه صائما من أول النهار إذ لو نواه في أثناء النهار لم يصدق عليه أنه صائم حقيقة جميع نهاره المعتكف فيه كما لا يخفى
قوله ( وليس له أفراد أحدهما ) الأنسب وليس له أفراده أي الاعتكاف عن الصوم لأنه الملتزم رشيدي فالمراد بالأحد الاعتكاف فقط
قوله ( لزماه وجمعهما ) هلا قال لزمه جمعهما ولا حاجة
للعطف وقد يقال لو أتى بذلك لا يستفاد منه لزومهما معا وإنما يستفاد منه لزوم الجمع فقط فتأمل
قوله ( أي الاعتكاف ) ولو لحظة ح ل
قوله ( لأن الحال ) غرضه الفرق بين الصورة الأولى وهي قوله ولو نذر الخ كأن يقول لله على اعتكاف يوم أنا فيه صائم وبين الصورة الثانية وهي قوله أو أن يعتكف الخ كأن يقول لله علي اعتكاف يوم صائما من حيث أنه في الأولى يلزمه الاعتكاف في يوم
____________________
(2/96)
هو فيه صائم دون الصوم فلا يلزمه وفي الثانية يلزمانه معا ففرق الشارح بينهما ما بقوله لأن الحال قيد في عاملها أي في الصورة الثانية
وقوله بخلاف الصفة الخ أي في الصورة الأولى ولكن قد يتأمل قوله ومبنية لهيئة صاحبها فإن الصفة كذلك مبنية لهيئة موصوفها كذا قرره شيخنا عشماوي إلا أن يقال العلة مجموع الأمرين والقصد منهما التخصيص
قال العلامة الشوبري نقلا عن ابن قاسم قد يقال هذا لا يقتضي لزوم الصوم حتى لا يكفي صوم نحو رمضان ا ه
وكان الأولى تأخير التعليل عن قوله وجمعهما كما قاله الرشيدي على م ر لأنه لا ينتج لزومهما وإنما ينتج وجوب جمعهما فتأمل لكن مع ضم قيد آخر في العلة بأن يقال مع كون الحال مناسبة لعاملها ليفارق لله علي أن أعتكف مصليا حيث لا يلزمه جمعهما لأن الصلاة غير مناسبة للاعتكاف لأن شأنه المكث
قوله ( أيضا لأن الحال قيد ) أي مع كونها من فعل المأمور
فلا يقال لا يلزم من الأمر بالشيء الأمر بقيده لأن محله إن لم يكن من فعل المأمور ولا من نوع المأمور به كما تقدم في مسح الخفين وما هنا من فعل المأمور
قوله ( بخلاف الصفة ) والضابط أنه إذا نذر عبادة وجعل عبادة أخرى وصفا لها فإن كان بينهما مناسبة كالاعتكاف والصوم فإن كلا منهما كف وجب جمعهما وإلا كالاعتكاف والصلاة فلا لأن الصلاة فعل والاعتكاف كف فلا يجب جمعهما شوبري
قوله ( وجمعهما ) وبحث الأسنوي الاكتفاء باعتكاف لحظة من اليوم فيما ذكر ونحوه وهو كما قال وإن كان كلامهم قد يوهم خلافه لأن اللفظ يصدق على القليل والكثير كما قاله م ر وبرماوي
قوله ( لأنه قربة ) أي مع المناسبة بينهما فلا يرد ما لو نذر أن يعتكف مصليا حيث لا يلزمه جمعهما واندفع ما يقال إن التعليل لا ينتج لزوم الجمع
قوله ( لا يلزمه جمعهما ) كيف هذا مع أن الحال تفيد المقارنة
قوله ( ولو نذر القرآن ) ذكر هذا دفعا لما يتوهم من وجوب الجمع بين الاعتكاف والصوم أنه يجب الجمع بين الحج والعمرة إذا نذر القرآن بينهما لاشتراكهما في أن كلا منهما نسك ع ش
قوله ( فله تفريقهما ) أي ولا يلزمه دم ع ش
فصل في الاعتكاف المنذور قوله ( ولو غير معينة ) المراد بالمعين ما قابل المبهم ح ل
قوله ( وشرط تتابعها ) أي لفظا وهذا لا يحتاج له في المعينة إلا بالنسبة للقضاء كما يدل عليه كلامه بعد
قوله ( مطلقا ) أي في المعينة وغيرها
قوله ( في المعينة ) إنما قيد بالمعينة لأن غيرها يستحيل تصور قضائها ويفهم من كلامه أن اشتراط التتابع في المعينة لا فائدة له إلا في قضائها
قوله ( وإن نواه ) أتى به لقوله كما لو نذر الخ ح ل وفيه نظر
وقال الأطفيحي إنه مفهوم قوله وشرط تتابعها أي باللفظ
وعبارة حج وإن نواه لأن مطلق الزمن كأسبوع أو عشرة أيام صادق بالمتفرق أيضا وإنما تعين التوالي في لا أكلمه شهرا لأن القصد من اليمين الهجر ولا يتحقق بدون التتابع ا ه
قال شيخنا الشمس الحفني وفارق ما لو نذر اعتكاف أيام كثلاثة مثلا حيث تدخل ليالي إن نواها وكذا العكس بأن نذر اعتكاف ثلاث ليال مثلا حيث تدخل الأيام إن نواها بأن المنوي من جنس المنذور بخلاف ما نحن فيه فإن التتابع ليس من جنس المدة ا ه ومثله في زي
قوله ( خرج عن العهدة بالتتابع ) لأنه أفضل وفارق ما لو نذر صوما متفرقا حيث لا يخرج عن العهدة بالتوالي كعكسه بأن الشارع اعتبر في الصوم التفرق مرة والتتابع أخرى بخلاف الاعتكاف لم يطلب فيه التفريق أصلا م ر
قوله ( لأن المفهوم من لفظ اليوم ) يشعر بأن الكلام حيث أطلق أما لو أراد قدر اليوم فإنه يكفيه قدره ولو من أيام لأن غايته أنه استعمل اليوم في ساعة تساويه مجازا أو قدر مضافا في الكلام وكلاهما لا مانع منه ع ش على م ر ملخصا
قوله ( الأجزاء ) لحصول التتابع بالبيتوتة في المسجد فإذا لم يبت لم يكف لانتفاء
____________________
(2/97)
البيتوتة م ر
قوله ( وهو الوجه ) ضعيف لأنه لم يأت بيوم متواصل
قوله ( ولو شرط مع تتابع الخ ) ولو نذر نحو صلاة أو صوم أو حج وشرط الخروج لعارض فكما تقرر صرح به حج وق ل
وعليه فلو نوى الصلاة بعد النذر جاز أن يقول في نيته وأخرج منها إن عرض لي كذا لأنه وإن لم يصرح به نيته محمولة عليه فمتى عرض له ما استثناه جاز له الخروج وإن كان في تشهد الصلاة وجاز له الخروج من الصوم وإن كان قريب الغروب فليراجع ع ش بحروفه
وقوله أو صوم صرح به م ر في الإحصار وعبارته كما له أن يخرج من الصوم فيما لو نذره بشرط أن يخرج منه لعذر ا ه بحروفه
قوله ( مباح ) أي جائز ولو عبر به كان أولى إذ لا يصح التمثيل للمباح بالعبادة لأنه ضد المندوب والواجب المرادين هنا بخلاف الجائز فإنه جنس لهما كما هو مقرر في محله ويظهر أن شرط الخروج للمكروه صحيح لأنهم لم يحترزوا إلا عن المحرم وعللوه بأن شرطه يخالف مقتضاه فافهم أن المكروه ليس مثله إيعاب شوبري
قوله ( كلقاء سلطان ) أي لحاجة اقتضت خروجه للقائه لا مجرد التفرج عليه ع ش
وعبارة ق ل على الجلال لا لنحو تفرج عليه بل لنحو سلام أو منصب ومثل السلطان الحاج
قوله ( إلا أن يبدو لي ) أي الخروج ولم يقل لعارض فإن قاله صح
قوله ( كتنزه ) يوجه بأنه لا يسمى غرضا مقصودا في مثل ذلك عرفا فلا ينافي ما مر في السفر أنه غرض مقصود شرح حج أي غرض للعدول عن أقصر الطريقين إلى أطولهما كما قرره شيخنا
قوله ( بل لا ينعقد نذره ) أي في الصور الأربع كما في شرح م ر
وبرماوي
قوله ( ويكون فائدة شرطه ) دفع به ما قد يقال حيث وجب تداركه أي فائدة لشرطه ومحصل الجواب أنه لولا الشرط لوجب عليه الاستئناف ومع الشرط لا يجب
قوله ( كفى ) أي إن كان ما أتى به قدره أو أزيد وإلا فلا زي
وهذا إن كان ما أتى به من غير الجنس كليلة عن يوم وعكسه فإن كان من الجنس كيوم عن يوم أو ليلة عن ليلة كفى مطلقا كالصوم زي
وقوله أو أزيد كليلة طويلة عن يوم قصير وهل يجب اعتكاف كلها أو قدر زمن اليوم منه قياسا على تكملة الليلة الناقصة من اليوم بعدها إذا كانت بدلا عن يوم طويل قلت الظاهر الثاني وإن توقف فيه الرشيدي على م ر
قوله ( وإلا ) بأن لم يعين كيوم أو عين يوما ولم يفت كيوم الجمعة واعتكف ليلتها عن يومها
قوله ( زيادة على ما مر ) أي في قوله وينقطع الاعتكاف كتتابعه الخ
وإنما أخره إلى هنا لما فيه من الطول
بالتفصيل المذكور ولعل الأولى أن يذكر ما هناك هنا ليكون جميع ما ينقطع به في محل واحد والحاصل أن الطارىء على الاعتكاف المتتابع إما أن يقطع تتابعه أولا والذي لا يقطع تتابعه إما أن يحسب من المدة ولا يقضي أولا فذكر المصنف أن الذي يقطع التتابع الردة والسكر ونحو الحيض الذي تخلو منه المدة غالبا والجنابة المفطرة وغير المفطرة إن لم يبادر بالطهر والخروج من المسجد بلا عذر والذي لا يقطعه ويقضي كالجنابة غير المفطرة إن بادر بالطهر والمرض والجنون والحيض الذي لا تخلو عنه المدة غالبا والعدة والزمن المصروف للعارض الذي شرط في نذره الخروج له إن كانت المدة غير معينة والذي لا يقضي كزمن الإغماء والتبرز والأكل وغسل الجنابة وأذان الراتب وزمن العارض الذي شرط الخروج له في نذره إن عين مدة فلو جمعها المصنف كان أظهر فلهذا كان الشيخ عميرة يستصعب هذا الباب وباب الفراق الذي في الصداق لتشتيت مسائلهما
قوله ( بلا عذر ) ومن الأعذار الآتية النسيان فيقيد الخروج هنا بكونه عامدا عالما مختارا أ ط ف
قوله ( لم يعتمد عليها ) فقط فإن اعتمد عليها ضر وإن اعتمد عليهما لم يضر لعدم صدق الخروج عليه وقياسا على ما لو حلف لا يدخل هذه الدار فأدخل إحدى رجليه واعتمد عليها فإنه لا يحنث ولو أدخل إحدى رجليه واعتمد عليهما ونوى الاعتكاف لم يجز عملا بالأصل
____________________
(2/98)
فيهما م ر
قوله ( لتبرز ) أي قضاء حاجة ولا يشترط شدتها وكان الأولى أن يقول كخروجه لتبرز ويكون مثالا للعذر المنفي أو يحذف قوله أولا بلا عذر لأن قوله لا بخروجه الخ أمثلة للعذر تأمل
ومثل البول والغائط الريح فيما يظهر إذ لا بد منه وإن كثر خروجه لذلك العارض نظرا إلى جنسه ولا يشترط أن يصل إلى حد الضرورة شوبري
قوله ( كسقاية المسجد ) أي المكان المعد لقضاء الحاجة شوبري وهو الذي عند الميضأة بكسر الميم وسكون الياء وفتح الضاد والهمزة بعدها وهذا اصطلاح الفقهاء وأما عند اللغويين فالسقاية هي المعدة للشرب ا ه
قوله ( للمشقة ) أي من حيث عدم اللياقة به الذي هو فرض المسألة كما نبه عليه المتن بقوله ولم يجد بطريقه لائقا ويؤخذ منه أن من لا تختل مروأته بالسقاية ولا تشق عليه يكلفها إن كانت أقرب من داره وبه صرح القاضي والمتولي شرح م ر
قوله ( المعهودة ) فإن تأتي أكثر من ذلك بطل تتابعه كما في زيادة الروضة م ر
قوله ( بخلاف ما لو خرج له ) أي للوضوء
قوله ( أكثر الوقت ) أي المنذور لكن مع اعتبار كل يوم على حدته ح ل
أي يعتبر أكثر كل يوم بيومه كان يمضي ثلثاه والذي قاله ابن حجر وع ش وزي واج واعتمده شيخنا ح ف أن المعتبر أكثر الوقت المنذور بأن يزيد على نصفه من غير نظر لكل يوم بيومه ولا يعرف إلا بمضي المدة بتمامها فإذا كانت المدة المنذورة شهرا وكان يخرج كل يوم للتبرز في داره فلما مضت المدة وجمعت الأزمنة التي كان يخرج فيها كل يوم للتبرز فوجدت ستة عشر فأكثر كان هذا فحشا وإن كانت خمسة عشر فأقل كان هذا غير فحش فلا يضر فافهم
قوله ( أو عاد مريضا ) عطف على مدخول الغاية في قوله ولو بداره أي ولو عاد مريضا في خروجه للتبرز شيخنا
والعيادة أفضل كما اعتمده م ر
ومثلها صلاة الجنازة ح ف
وصنيع الشارح رحمه الله يقتضي أن الخروج ابتداء لعيادة المريض يقطعا لتتابع ومثله الخروج للصلاة على الجنازة قاله ابن شرف على التحرير ا ه
ولو صلى في طريقه على جنازة فإن لم ينتظرها ولم يعدل عن طريقه جاز وإلا فلا شرح م ر
وهل له تكرير هذه على موتى مر بهم كالعيادة على مرضى في طريقه بالشرطين المذكورين أخذا من جعلهم قدر صلاة الجنازة معفوا عنه لكل غرض فيمن خرج لقضاء الحاجة أو لا يفعل إلا واحدة لأنهم عللوا فعله لنحو صلاة الجنازة بأنه يسير ووقع تابعا لا مقصودا كل محتمل
وكذا يقال في الجمع بين نحو العيادة وصلاة الجنازة وزيارة القادم والذي يتجه أن له ذلك ومعنى التعليل المذكور أن كلا على حدته تابع وزمنه يسير فلا نظر لضمه إلى غيره المقتضى لطول الزمن شرح حج بحروفه وقرره شيخنا ح ف
قوله ( فإن طال ) أي وقوفه عرفا بأن زاد على صلاة الجنازة أي على أقل ما يجزىء منها فيما يظهر ابن حجر وقرره ح ف
لأن أقل مجزىء فيها محتمل لجميع الأغراض ح ل
والمراد بالوقوف المكث ولو كان قاعدا
قوله ( أو عدل ) بأن يدخل منعطفا غير نافذ لاحتياجه إلى العود منه إلى طريقه فإن كان نافذا لم يضر ق ل
قوله ( ولو جنونا ) فيه تصريح بأن الجنون من المرض
قوله ( كإسهال ) في كلام شيخنا أنه لا يصح اعتكاف من به إسهال أو إدرار بول وعليه فتتعين الكاف للتنظير كما قاله ح ف
أو يقال المراد إسهال وإدرار قليل ولا حاجة لهذا لأن الفرض أن الإسهال طرأ بعد الاعتكاف
قوله ( أو لأذان راتب ) أي ولا بخروجه أي المعتكف لأذان مؤذن مع أن المعتكف هو المؤذن فلا معنى لخروج المؤذن لأذان المؤذن وإن كان المعتكف غير المؤذن اقتضى كلامه أن خروج
____________________
(2/99)
المعتكف لأذان المؤذن لا يقطع التتابع وليس كذلك فلعل الأولى أن يقول ولا لأذانه راتبا وعبارة المنهاج ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارة الخ
فلو حذف الشارح لفظ مؤذن ونون أذان لكان أولى
ولو كان الراتب متبرعا بالأذان ويلحق بالأذان ما اعتيد الآن من التسبيح أواخر الليل ومن طلوع الأولى والثانية لأنه لما اعتيد ذلك خصوصا مع الفهم صوته نزل منزلة الأذان ع ش واعلم أن القيود خمسة ومفهوم الخمسة لا يكون الخروج فيها عذرا إلا مفهوم الرابع فيكون عذرا بالأولى كما يأتي لأنه لم يخرج من المسجد فقول المتن منفصلة ليس بقيد في الحكم وقيد به ليتحقق الخروج من المسجد ودل عليه قول الشارح أما المتصلة الخ
قال م ر وضابط المنفصلة أن لا يكون بابها فيه ولا في رحبته المتصلة به بدليل قول الشارح أما المتصلة به
قوله ( راتب ) ومثله نائبه للأذان ولو لغير عذر خلافا لسم إذا النائب كالأصيل فيما طلب منه ع ش
قوله ( إلى منارة ) بفتح الميم وجمعها مناور وهو القياس لأنها من النور ويجوز منائر بالهمزة تشبيها للأصل بالزائد شوبري
وقوله للمسجد إضافة المنارة للمسجد للاختصاص وإن لم تبن له كأن خرب مسجد وبقيت منارته فجدد مسجد قريب منها واعتيد الأذان له عليها فحكمها حكم المبنية له فمن صورها بكونها مبنية له جرى على الغالب فلا مفهوم له شرح م ر
فيكون قول الشارح في التعليل لأنها مبنية له جريا على الغالب وكان الأولى أن يقول إلى نحو منارة ليشمل المحل العالي ا ه
قوله ( وقد ألف صعودها وألف الناس ) ظاهره أنهما جزءان من العلة حيث أخرهما عما قبلهما وجعلهما غيره قيدين في المؤذن
وعبارة م ر لألفه صعودها وألف الناس صوته ا ه
والمراد بألف الناس صوته أنهم اعتادوه وإن لم توجد فيه حقيقة الأنس المعروف أ ط ف
قوله ( تعينت ) أي تحملا وأداء كما في م ر وحج
وعبارة الروض وشرحه ولو خرج لأداء شهادة تعين حملها وأداؤها لم ينقطع ا ه
لاضطراره إلى الخروج وإلى سببه
وهو التحمل بخلاف ما إذا لم يتعين عليه أحدهما أو تعين أحدهما دون الآخر لأنه إن لم يتعين عليه الأداء فهو مستغن عن الخروج وإلا فتحمله لها إنما يكون للأداء فهو باختياره وظاهر أن محل هذا إذا تحمل بعد الشروع في الاعتكاف وإلا فلا ينقطع التتابع كما لو نذر صوم الدهر ففوته لصوم كفارة لزمته قبل النذر لا يلزمه القضاء أي قضاء قدر أيام الكفارة
وانظر هذا مع أن القضاء لا يتأتي منه مع النذر المذكور اللهم إلا أن يقال ينبني على نفي وجوب القضاء أنه لا يفعل عنه بعد موته
قوله ( وإكراه بغير حق ) نعم إن وجد مسجدا قريبا يأمن فيه تعين دخوله على الأوجه فإن أكره بحق كإخراجه لأداء حق مماطل به ظلما انقطع تتابعه لتقصيره
قوله ( ثبت ببينة ) بخلاف الثابت بإقراره فيقطع التتابع ولا يقطعه خروج لأجل عدة لا بسببها زي
قوله ( ويجب قضاء الخ ) الأنسب ذكره بعد قوله سابقا لا بجنابة غير مفطرة ولا جنون والظاهر أن قوله سابقا فقط يغني عن هذا لأن مفهومه أن زمن غير الإغماء مما ذكره معه لا يحسب بل يقضي
ويجاب بأنه ذكره لأجل قوله لا زمن نحو تبرز نعم لو ضمه لقوله ويحسب زمن إغماء بأن يقول ويحسب زمن إغماء ونحو تبرز فقط لاستغنى عن هذا أي قوله ويجب قضاء الخ
قوله ( بشرطها ) وهو المبادرة للطهر ع ش
قوله ( لأنه غير معتكف ) أي حقيقة
قوله ( كأكل ) ولو للمجاور فيه لأن شأنه أن يستحي منه ح ف
وعبارة برماوي كأكل أي إن لم يلق به في المسجد وأخذ من ذلك أن المهجور الذي يندر طارقوه يأكل فيه ا ه
قوله ( وغسل جنابة ) انظره مع قوله فيما قبله وجنابة شوبري وأنت خبير بأنه لا منافاة لأن معنى قوله أولا وجنابة أنه يجب قضاء زمنها لعدم حسبانه وأما غسلها فلا يجب قضاء زمنه فالمذكور ثانيا غسلها لا هي وفيه أن الجنابة لا ترتفع إلا بآخر جزء من الغسل فيلزم على هذا أن الجنابة بعض زمنها يقضي دون الآخر
قوله
____________________
(2/100)
( ولأنه معتكف فيه ) أي حكما بمعنى أنه يضر فيه ما يضر في الاعتكاف أي يبطله ما يبطله وإلا فلا ثواب له ح ل وح ف
قوله ( لا يجب تداركه ) مراده أن هذا يضم إلى المستثنى في عدم وجوب القضاء والله أعلم
كتاب الحج هو من الشرائع القديمة لما صح أن جبريل قال لآدم لما حج لقد طافت الملائكة بهذا البيت قبلك سبعة آلاف سنة كذا قيل وفيه نظر إذ الطواف ليس حجا
ولقول إبراهيم صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس كتب عليكم الحج الخ
فلا يرد أنه بهذه الهيئة المخصوصة من الخصوصيات فالمخصوص بهذه الأمة ما عد الطواف منه أو كونه بهذه الكيفية وينبغي أن يقال في العمرة كذلك ونزلت آيته في السنة الخامسة وفرض في السنة السادسة وبهذا يجمع بين التناقض ق ل على الجلال وقد جاء ما من نبي إلا وحج واستثناء هود وصالح خلاف المعتمد والصلاة أفضل من الحج خلافا للقاضي وهو بكفر الكبائر والصغائر حتى التبعات على المعتمد إن مات في حجة أو بعده وقبل تمكنه من أدائها زي
قوله ( قصد الكعبة ) أي مع فعل أعمال الحج ع ش
فاندفع ما يقال إن كلامه يقتضي أن الحج الشرعي قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه وإن لم يأت القاصد بالنسك أي الأركان فإذا قصدها أي الكعبة للنسك يقال له حج وإن كان ماكثا في بيته مع أنه ليس كذلك والموافق لغيره من العبادات كالصلاة ولقولهم أركان الحج وسنن الحج أن يكون الحج شرعا عبارة عن الأعمال المخصوصة كما قاله ابن الرفعة سم
وأجاب م ر بأن هذه أركان للمقصود منه وهو فعل الأعمال لا للقصد الذي هو الحج فتسميتها أركان الحج على سبيل المجاز ومعلوم أن الموافق للغالب من أن المعنى الشرعي يشتمل على اللغوي وزيادة التعريف الأول
قوله ( للنسك الآتي ) وهو نفس الأفعال
فإن قلت كلامه يقتضي اتحاد الحج والعمرة
قلت لا إذ قوله في تعريف الحج الآتي بيانه يخرج العمرة
وقوله في تعريف العمرة الآتي بيانه يخرج الحج فلا اتحاد برماوي
أي فما وعد بإتيانه في كل قيد مخرج للآخر شوبري
قوله ( والعمرة ) سميت عمرة لأنها تفعل في العمر كله مرة م ر
قوله ( يجب كل منهما ) أي الحج والعمرة ولا يغني عنها الحج وإن اشتمل عليها لأنهما أصلان ولما كان الوضوء بدلا عن الغسل أغنى عنه لأن الغسل كان واجبا لكل صلاة فسقط بالنسبة للحدث الأصغر تخفيفا فصار الوضوء بدلا عنه ثم سقط الوضوء لكل صلاة وبقي التيمم على الأصل
قوله ( لله ) إن قلت إن العبادة كلها لله جل جلاله فلم أضافهما إليه دون غيرهما من بقية العبادات كالصلاة وغيرها قلت حكمة ذلك الإشارة إلى أنه يطلب فيهما إخلاص النية وذلك لأن الغالب فيهما الرياء والسمعة
قوله ( أي ائتوا بهما تامين ) إنما قال ذلك ليتم بها الاستدلال فإن ظاهرها وجوب الإتمام إذا شرع فيهما وذلك لا يستلزم وجوب الشروع فإن المعنى يصير عليه إن شرعتم فأتموا ع ش
قوله ( خطبنا ) أي خطب لنا وعداه بنفسه لأنه ضمنه معنى وعظنا
قوله ( حتى قالها ) أي قال هذا الرجل هذه المقالة وسكوته إما لأنه كان ينتظر الوحي أو لأنه كان مشغولا عن الجواب بأمر أهم كما قاله ع ش
لكن انتظاره الوحي لا يحسن مع قوله لو قلت نعم لوجبت إذ يقتضي أنه كان عالما بالحكم
قوله ( لوجبت ) أي الحجة كل عام أو الفريضة أو هذه الكلمة أي مقتضاها وهو الوجوب كل عام ويجوز أن يكون الوجوب معلقا بقوله ذلك أي نعم فلا يقال أنه صلى الله عليه وسلم مشرع لا موجب وعبارة الشوبري فهو صلى الله عليه وسلم كان مفوضا له الفرض كل عام وعدمه فهو مخير فيه أي أن الله خيره في ذلك
وانظر هل كان التخيير عند السؤال أو قبله حرر ووقع السؤال عن قول بعض الناس لمن لم يحج يا حاج فلان تعظيما له هل هو حرام أم لا والجواب عنه أن الظاهر الحرمة لأنه كذب فإن معنى يا حاج يا من أتى بالنسك على الوجه المخصوص نعم إن أراد به المعنى اللغوي وقصد معنى صحيحا كأن أراد يا قاصد
____________________
(2/101)
التوجه إلى كذا كالجماعة أو غيرها فلا حرمة ع ش على م ر
قوله ( ولما استطعتم ) فيه أن عدم الاستطاعة يسقط الوجوب من أصله إلا أن يقال المراد بعدم الاستطاعة المشقة أي ولشق عليكم كما قرره شيخنا
وانظر وجه ترتب قوله ولما استطعتم على الشرط أعني قوله لو قلت نعم
وأجيب بأن التقدير ولو وجبت لما استطعتم
قوله ( فقال لا بل للأبد ) انظر ما النكتة في أنه عليه السلام أتى في الجواب بالنفي والإضراب مع أنه لو اقتصر على قوله للأبد لكفى تأمل
قوله ( بتراخ ) لا يصح تعلقه بيجب لأنه وجب على المستطيع حالا والتراخي في الفعل بل متعلق بمحذوف أي ويفعل بتراخ
وقيل إنه حال من الفاعل أي كل والباء للمصاحبة أي مصحوبا بتراخ وإنما وجب بتراخ لأن الحج فرض سنة ست ولم يحج عليه السلام إلا سنة عشر ومعه مياسير لا عذر لهم وقيس به العمرة م ر
وحج النبي قبل النبوة وبعدها وقبل الهجرة حججا لا يدري عددها وتسمية هذه حججا إنما هو باعتبار الصورة إذا لم تكن على قوانين الشرع ع ش
قوله ( بعد ) أي الآن وبعد الوقت الذي هو فيه ع ش وهو متعلق بيعزم على الأول وبالفعل على الثاني
قوله ( وأن لا يتضيق بنذر ) كأن كان عليه حجة الإسلام ثم نذر الحج في سنة معينة فيصح ويحمل منه على التعجيل فقد ضيقه على نفسه بتعيين السنة المذكورة في نذره وتجزىء عن حجة الإسلام وعن نذره قال في البهجة وأجزأت فريضة الإسلام عن نذر حج واعتمار العام أما إذا لم يعين سنة فيجب عليه أن يحج عن النذر بعد حجة الإسلام ع ش
قوله ( أو خوف عضب ) بقول عدلين كما صرح به في العباب تبعا للمجموع في نظيره من لحوق المشقة على الراكب أو معرفة نفسه وفرق بينه وبين التيمم حيث يكفي عدل واحد بعظم أمر الحج بخلاف التيمم شوبري
قوله ( لصحة مطلقة ) أي عن المباشرة وعن الوقوع عن فرض الإسلام وعن الوجوب
قوله ( ولا يشترط فيه ) أي في صحة كل منهما وإنما ذكر الضمير لأن صحة اكتسبت التذكير بإضافتها إلى كل كما قاله زي أي كما في قوله تعالى { إن رحمة الله قريب من المحسنين } ويصح عوده للمسلم المعلوم من الإسلام أو لكل فتأمل
قوله ( فلولي مال ) بل يندب له ذلك لأن فيه إعانة على حصول الثواب للصبي ع ش
واحترز به عن ولي النكاح إذ ذاك يشمل الحواشي
قال م ر وافهم كلامه عدم صحة إحرام غير الولي كالجد مع وجود الأب الذي لم يقم به مانع وهو كذلك
قال البرماوي وق ل ومنه السيد ليحرم عن قنه الصغير دون البالغ العاقل ويشترط إحرام السيدين معا في المشترك أو إذن أحدهما للآخر ولا دخل للمهايأة هنا لأنها لا تدخل إلا في الأكساب ونحوها
وكذا يقال فيمن بعضه حر وبعضه رقيق يعني أنه لا بد من إحرام السيد والولي أو أذن أحدهما للآخر
قوله ( إحرام ) أي بعد تجريده من ثيابه المحيطة به
قوله ( بالروحاء ) بفتح الراء المهملة والمد اسم واد مشهور على نحو أربعين ميلا من المدينة وقيل خمس وثلاثين وقيل ست وثلاثين وفزعت بكسر الزاي أي أسرعت
قوله ( بعضد صبي ) أي غير مميز كما هو الغالب فيمن يؤخذ بعضده كما في ح ل
قال ق ل أي ذكر لأنه الواقع ولا يتقيد الحكم به إذ مثله الصبية
قوله ( محفتها ) بكسر الميم وفتح الحاء المهملة مركب من مراكب النساء مصباح
قوله ( قال نعم ) فيكتب للصبي ثواب ما عمله عنه وليه كما قال م ر وحج
قوله ( ولك أجر ) أي على تربيته أو على الإعانة على ذلك فلا ينافي أن الأم لا ولاية لها أو يقال يجوز أنها كانت وصية ع ش
وعبارة حج وأجابوا عما تقرر من اعتبار ولاية المال والأم ليست كذلك باحتمال أنها وصية وأن وليه أذن لها أن تحرم عنه أو أن الحاصل لها أجر الحمل والنفقة لا الإحرام إذ ليس في الخبر أنها أحرمت عنه ا ه
أي وإن كان يوهم ذلك
قوله ( وصفة إحرامه عنه ) أي عما ذكر من الصغير والمجنون
قوله ( أن ينوي ) أي يقول نويت الإحرام عن هذا أو فلان أو جعلته محرما
____________________
(2/102)
بكذا ولا يصير الولي محرما بذلك ثم أن جعله قاربا أو متمتعا فالدم على الولي وإذا ارتكب محظورا بنفسه فلا ضمان مطلقا إن لم يكن مميزا وإلا فعلى وليه ولو إتلافا أو بغيره
فعلى ذلك الغير ولو أجنبيا ويفسد حجة بالجماع بشرط كونه عالما مختارا ويقضيه ولو في حالة الصبا قاله ق ل وبما نقرر من عدم صيرورة الولي محرما علم أن قوله أحرم بضم الهمزة وكسر الراء كما في ح ل خلافا لما يوهمه كلامه ع ش فراجعه
قوله ( بذلك ) أي بالنية
قوله ( ولا يشترط حضوره ) أي حال الإحرام أخذا مما بعده
وقوله ومواجهته أي مواجهة الولي حال الإحرام
قوله ( ويطوف الولي بغير المميز ) بشرط طهارتهما أي الولي وغير المميز
وهل يشترط فيهما شروط الطواف كجعل البيت عن يسار الصبي قلت الظاهر نعم ح ل
وفي ق ل على الجلال ويطوف الولي به أي بغير المميز ولا يكفي فعل أحدهما حتى لو أركبه دابة اعتبر كونه قائدا لها أو سائقا ويشترط طهارتهما من حدث ونجس وستر عورتهما
نعم لا يشترط جعل البيت عن يسار الولد لأن المعتبر أصالة هو الولي انتهى
ويصح أن يعطيه لغيره ليطوف به ويباشر به بقية الأعمال وإنما يفعل الولي الطواف
والسعي عنه بعد أن يفعلهما عن نفسه كالرمي شرح م ر
قوله ( ويصلي عنه ركعتي الطواف ) أي والإحرام
قوله ( ويسعى به ) إن كان سعى عن نفسه وكذا الطواف لا بد أن يكون كذلك وكذا الرمي ح ل
قوله ( ويحضره المواقف ) أي وجوبا في الواجب وندبا في المندوب ح ل
قوله ( ولا يكفي حضوره ) أي الولي بدونه أي غير المميز
قوله ( ويناوله ) أي غير المميز الأحجار فيرميها وظاهر كلامه أنه لا يشترط في مناولة الولي الأحجار أن يكون رمى عن نفسه
وبحث حج أنه لا بد أن يكون رمى عن نفسه لأن مناولة الأحجار من مقدمات الرمي فتعطى حكمه وظاهره أنه لا بد من المناولة ولا يجزى أخذه الأحجار من الأرض ح ل
واعتمده ح ف
واعتمده أيضا ما بحثه ابن حجر
قوله ( إن قدر ) ويكون هذا مستثنى من أن شرط صحة المباشرة التميز ا ط ف
وفي ق ل على الجلال ويناوله أي يناول الولي غير المميز ندبا الأحجار ليرميها إن قدر فمناولته له كرميه عنه فليس مستثنى كما قيل
قوله ( إلا رمى عنه من لا رمي عليه ) وإلا وقع عن نفسه وإن نوى الصبي
قوله ( من لا رمي عليه ) أي من الولي ومأذونه فقط كما في حج
قوله ( والمميز يطوف الخ ) أتى به هنا لأنه مقابل قوله ويطوف الولي بغير المميز وإلا فمحله بعد قوله وإسلام مع تمييز لمباشرة تأمل
قوله ( بنفسه ) راجع للأفعال الخمسة
قوله ( وبرؤ مرجو ) يؤخذ منه أنه لو لم يرج برؤه على القرب فإنه يحرم عنه غيره ويكون كالمجنون وهو كذلك وذلك بأن أيس منه أو زاد على ثلاثة أيام ا ه ع ش
قوله ( وشرط إسلام مع تمييز ) لم يقل ومع إذن لأن الإذن شرط في الإحرام فقط لا مطلقا شوبري
قوله ( المباشرة ) أي لا تصح مباشرة كل منهما إلا من المسلم المميز والظاهر أن المراد الاستقلال بها لأنه تقدم أن الصبي والمجنون فيما إذا أحرم عنهما الولي يباشران لكن مع الولي لا استقلالا حتى في صورة الرمي إذ لا بد من مناولته لهما الأحجار تأمل
قوله ( بإذن وليه ) إنما احتاج لإذنه في هذا لاحتياجه للمال فليس عبادة بدنية محضة بل فيها شائبة مال بخلاف الصلاة وغيرها لا يتوقف على الإذن لكونها بدنية محضة والإضافة في وليه للعهد والمعهود هو ولي المال كما بينه بقوله من أب الخ
قوله ( لا كافر ) انظر هو معطوف على ماذا والظاهر أنه معطوف على مقدر تقديره فلمميز مسلم الخ
قوله ( إن كملا ) بتثليث الميم والفتح أفصح كما في المختار وسكت الرافعي عن إفاقة المجنون بعد الإحرام عنه
وقال ابن أبي الدم ينبغي أن يكون كالصبي في حكمه وهو كما قال ا ه شرح م ر
قوله ( قبل الوقوف ) أي قبل خروج وقته
وعبارة م ر فإن كملا قبل خروج وقت الوقوف بالبلوغ والعتق وهما في الموقف وأدركا زمنا يعتد به في الوقوف أو بعده ثم عادا له قبل خروج وقته أجزأهما
قوله ( أو في أثنائه ) أي
____________________
(2/103)
ما ذكر من الوقوف وطواف العمرة ع ش
قوله ( أجزأهما ) وبعيد أن ما مضى قبل كمالهما ا ه م ر
قوله ( وأعاد السعي ) أي إن كانا سعيا بعد طواف القدوم لوقوعه في حال النقصان وفارق عدم إعادة الإحرام بعد الكمال لأنه مستدام بعد الكمال أ ط ف
قوله ( ولا على من فيه رق ) أورد عليه أنه يدخل فيه المبعض وقد يكون بينه وبين سيده مهايأة تسع الحج فلا يتم قوله لأن منافعه مستحقة الخ أي لأن السيد لا يستحق منافعه في نوبة الحرية كذا بهامش عن شيخنا ا ه ح ل ( أقول ) وقد يجاب بأن المهايأة لا تلزم بل لأحد المتهايئين الرجوع ولو بعد استيفاء الآخر ويغرم له حصة ما استوفاه من المنفعة وعليه فمجرد المهايأة لا يفوت استحقاق المنفعة بل يجوز رجوع السيد بعد استيفاء حصته ويمنع المبعض من استقلاله بالكسب في حصته ع ش على م ر
قوله ( أربع ) وبقي خامسة وهي صحة النذر وشرطها الإسلام والتكليف فيصح نذر الرقيق لهما ويكونان في ذمته
قوله ( استطاعة بنفسه ) ويعتبر في الاستطاعة امتدادها من وقت خروج أهل بلده للحج إلى عودهم إليه فمن أعسر في جزء من ذلك لم يلزمه حج في تلك السنة ولا عبرة بيساره قبل ذلك ولا بعده ق ل على الجلال وقرره ح ف
قوله ( وشروطها ) أي الأمور التي لا توجد إلا بها فليس المراد بالشرط ما كان خارج الماهية لأن حقيقة الاستطاعة لا توجد إلا بما ذكره فتأمل
وظاهره بل صريحه كسائر كلامهم أنه لا عبرة بقدرة ولي على الوصول إلى مكة وعرفة في لحظة كرامة وإنما العبرة بالأمر الظاهر العادي فلا يخاطب ذلك الولي بالوجوب إلا إن قدر كالعادة ثم رأيت ما يصرح بذلك حج
قوله ( وجود مؤنته ) أي ولو كان من الحرم كما قاله البرماوي أي وجود ما يصرفه في المؤنة بأن يكون قادرا عليها أو ثمنها
قوله ( وأوعيته ) ومنها السفرة إذا احتاج إليها برماوي
قوله ( خفارة ) أي حراسة وهي بضم الخاء وكسرها فقط
وأما الخفارة التي هي اسم للأجر فهي مثلثة ح ف ومختار
وفي المصباح خفرته حميته من طالبيه فأنا خفير والاسم الخفارة بضم الخاء وكسرها والخفارة مثلثة الخاء جعل الخفير ا ه
قوله ( ذهابا وإيابا ) وكذا إقامة بمكة أو غيرها ق ل
قوله ( وإن لم يكن الخ ) راجع لقوله وإيابا للرد على القول الآخر القائل بأنه إن لم يكن له أهل وعشيرة في البلد لا يشترط وجود المؤنة
إيابا إذ المحال في حقه سواء كما قرره شيخنا
وعبارة حج مصرحة بذلك ونصها ومحل اشتراط مؤنة الإياب عند عدم الأهل والعشيرة على المعتمد إذا كان له وطن ونوى الرجوع له أو لم ينو شيئا فمن لا وطن له
وله بالحجاز ما يقيته لا يعتبر في حقه مؤنة الإياب قطعا لاستواء سائر البلاد إليه وكذا من نوى الاستيطان بمكة أو قربها
قوله ( وكان يكسب ) أي بحسب عادته أو ظنه في يوم أي في اليوم الأول من أيام سفره على المعتمد ولا نظر لما بعده ولا للكسب في الحضر ق ل على الجلال
ولا بد مع قدرته على الكسب المذكور أن يتيسر له في اليوم المذكور بالفعل وإلا لم يلزمه النسك ولا بد أن يكون لائقا به م ر ع ش
قوله ( كفاية أيام ) أي أيام الحج الآتية أخذا مما بعده
قوله ( زوال سابع الخ ) فهي ستة ووجه اعتبار ما بعد زوال السابع أنه حينئذ يأخذ في أسباب توجهه من الغد إلى منى والثالث عشر أنه قد يريد الأفضل وهو إقامته بمنى زي ومقدار العمرة نصف يوم شوبري
قوله ( في حق من لم ينفر النفر الأول ) أما هو فالثاني عشر فتكون خمسة في حقه والنفر الذهاب من منى إلى مكة
وقوله ينفر بكسر الفاء بابه ضرب يضرب
قوله ( مشقة شديدة ) بأن لا يحتمل مثلها في جانب النسك وإن لم تبح التيمم كما قاله الشوبري
وعبارة ق ل على الجلال هي ما لا يحتمل عادة عند شيخنا كابن حج
واعتمد شيخنا م ر ما يبيح التيمم ويعتبر في الشريك أي المعادل له أن تليق به مجالسته وليس به نحو
____________________
(2/104)
برص ولا بد من قدرته على مؤنته أيضا إن لم يرض إلا بها انتهى
قوله ( راحلة ) يليق به ركوبها على المعتمد كما تقدم في الجمعة لكن جرى حج على أن المراد بالراحلة هنا ما يركب وإن لم يلق به ولعل الفرق بينه وبين الجمعة أن الجمعة لها بدل ولا كذلك الحج شوبري وع ش على م ر
والمراد بوجودها القدرة عليها بشراء أو استئجار كما قاله لكمال بن أبي شريف بثمن أو أجرة مثل لا بزيادة وإن قلت وقدر عليها شرح م ر
قوله ( مع شق ) أي نصف محمل وهو خشب ونحوه يجعل في جانب البعير للركوب فيه كما يفعل في السيد البدوي رضي الله تعالى عنه
قوله ( في حق رجل ) أشار به إلا أن قوله لا في حق رجل الخ معطوف على مقدر وهذا المقدر مفهومه مقدم عليه لأجل العطف
قوله ( اشتد ضرره بالراحلة ) أي بركوبها من غير محمل بأن يبيح التيمم كما قاله م ر خلافا لحج
قوله ( واستطاع ذلك ) أي بحيث لم يخش ميلا ورأى من يمسكه له لو مال عند نزوله لنحو قضاء حاجة م ر
قوله ( ولو لحقه مشقة ) وهي في هذا الباب ما يبيح التيمم أو يحصل به ضرر لا يحتمل عادة فيما يظهر حج شوبري
قوله ( ستر ) بكسر السين الذي يستر به ويسمى الآن بالمجارة برماوي ويسمى في عرف العامة بالحجفة
قوله ( وما يتعلق بها ) أي من الشق والعديل
قوله ( وغيرها ) وهي الراحلة وما يتعلق بها
قوله ( عن مؤنة عياله ) شمل المؤنة إعفاف الأب وأجرة الطبيب وثمن الأدوية لحاجة ممونه من نفسه وقريبه ومملوكه ولحاجة غيره إذا تعين عليه الصرف إليه إيعاب شوبري
قوله ( من دين ) ولو مؤجلا أو أمهل به ربه سواء كان لآدمي أو لله كنذر وكفارة شرح م ر
وقال ع ش على الشارح هو ضعيف وليس بظاهر
وأجيب بأن مراده أنه ضعيف بالنسبة للفطرة لا بالنسبة لما هنا
قوله ( من ملبس ) إلى قوله وسلاحه والاحتياج إلى ثمن شيء مما ذكر كالاحتياج إليه فله صرفه فيه ولا يجب عليه النسك حينئذ شرح م ر
قوله ( ومسكن وخادم ) أي إن لاقا به وإلا فإن أمكن بيع بعضهما أو الاستبدال عنهما بلائق وكفي التفاوت مؤن الحج تعين وإن ألفهما قطعا هنا لا في الكفارة لأن لها بدلا أي مجزئا في الجملة فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة منها شرح حج وم ر
قوله ( يحتاجها ) أي الثلاثة
وقوله لزمانته ومنصبه راجعان للخادم فقط كما في شرح م ر ويمكن رجوع الثلاثة للمنصب أيضا والمراد يحتاجها في الحال فيخرج ما لو كان غير محتاج إليها في الحال كامرأة لها مسكن وخادم وهي مكفية بإسكان الزوج وإخدامه وكالساكن بالمدارس والربط إذا كان له مسكن يملكه فيكلف بيع المسكن والخادم للنسك لأنه غير محتاج إليه في الحال وهذا هو المعتمد شرح م ر
قوله ( ومنصبه ) الواو بمعنى أو
قوله ( والنسك على التراخي ) أي أصالة فلا يتغير الحكم لو تضيق فيما يظهر إيعاب شوبري
قوله ( من تصنيف ) أي كتاب
قوله ( وعن خيل الجندي ) وعن آلة الحرفة للمحترف ح ل
قوله ( وما زدته ثم غير الدين الخ ) لأن الأصل ذكره هنا واشتراط الفضل عن الدين هنا لا خلاف فيه كما قاله سم فتضعيف ع ش كلام الشارح ليس بظاهر والمراد بقوله وما زدته ثم أي من الأمور الخمسة المذكورة في كلامه هناك ونصه وقولي وما يليق بهما مع ذكر الملبس والتقييد بالحاجة في المسكن وذكر الابتداء والدين من زيادتي ا ه
قوله ( بل يلزمه صرفه ) وإن لم يكن له كسب م ر
قوله ( إنما يتخذ ذخيرة ) أي والحج لا ينظر فيه للمستقبلات وبه يرد على من نظر لها فقال لا
____________________
(2/105)
يلزمه صرفه له إذا لم يكن له كسب بحال لا سيما والحج على التراخي شرح حج
والذخيرة بالمعجمة واحدة الذخائر وفعله ذخر بذخر بالفتح فيهما ذخرا بالضم مختار ع ش لكن فيه أن كونه بالمعجمة يخالف قولهم الدخر بالمهملة لما كان في الدنيا وبالمعجمة لما في الآخرة ا ه
قوله ( تقديم لنكاح ) فلو قدمه ولم يحج ومات استقر الحج عليه فيقضي من تركته ولا إثم عليه خلافا لحج ح ل
قوله ( به ) أي بالسفر ح ل
قوله ( وما لا الخ ) عبارة حج وما يحتاج لاستصحابه لا على ما معه من مال تجارته ونحوه إن أمن عليه ببلده ولا على مال غيره إلا إذا لزمه حفظه والسفر به فيما يظهر ويشترط أيضا وجود رفقة يخرج معهم وقت العادة إن خاف وحده ولا أثر للوحشة هنا لأنه لا بدل له وبه فارق الوضوء أي من حيث أنه يطلب الماء له ما لم يحصل له وحشة في الذهاب لطلبه ا ه
قوله ( فلو خاف ) وإن اختص الخوف به على المعتمد
قوله ( لم يلزمه نسك ) حتى لو اندفع الرصدي بمال طلبه لم يحب النسك وإن قل المال نعم إن كان الباذل له الإمام أو نائبه وجب وكذا إن كان أحد الرعية وبذله عن الجميع م ر سم
قوله ( ويكره بذل المال ) أي قبل الإحرام أما بعده فلا يكره ح ف
قوله ( سن لهم أن يخرجوا ) كيف هذا مع أن الحج فرض ويجاب بأن الكلام مفروض فيمن حج أو أن السنة من حيث الجمع بين النسك والجهاد شوبري وح ف
قوله ( ركوب بحر ) خرج به الأنهار العظيمة كجيحون والنيل فيجب ركوبها قطعا لأن المقام فيها لا يطول والخوف لا يعظم
وقول الأذرعي ومحله إن كان يقطعها عرضا وإلا فهي في كثير من الأوقات كالبحر وأخطر مردود بأن البر فيها قريب غالبا شرح حج وم ر
قوله ( وغلبت سلامة ) فإن غلب الهلاك أو استوى الأمران أو جهل الحال فلا يلزمه بل يحرم كذا في كلام شيخنا كحج ا ه ح ل
قوله ( وجود ماء وزاد الخ ) لا يغني عنه قوله سابقا وجود مؤنته سفرا لأن ما تقدم يوهم أنه متى وجد المؤنة لزمه وإن عدمت في المحال التي يعتاد حملها منها فهذا كالتقييد لما تقدم ح ف
لأن ما تقدم يصدق
بوجود ثمن المؤنة
قوله ( وهو القدر اللائق به ) أي مما ذكر من الماء والزاد
قوله ( فإن كانا لا يوجدان بها ) أي أو ببعضها
قوله ( بأكثر ثمن المثل ) ظاهره ولو يسيرا
وعبارة م ر هنا نعم تغتفر الزيادة اليسيرة وقدم في الراحلة عدم اغتفار الزيادة وإن قلت
قلت ولعل الفرق بينهما أن الماء والزاد لكونهما لا تقوم البنية بدونهما ولا يستغني عنهما سفرا ولا حضرا لم تعد الزيادة اليسيرة خسرانا بخلاف الراحلة ا ه ع ش على م ر
قوله ( لعظم تحمل المؤنة ) عبارة حج لأنه إن لم يحمل ذلك معه خاف على نفسه وإن حمله عظمت المؤنة
قوله ( كل مرحلة ) مرجوح برماوي
وقوله ينبغي الخ معتمد
قوله ( زوج ) ولو فاسقا لأنه مع فسقه يغار عليها من مواقع الريب وبه يعلم أن من علم منه أنه لا غيرة له لا يكتفي به شرح حج
قال ع ش ويأتي هذا التفصيل في عبدها والممسوح ويشترط كون الزوج في قافلتها وإن لم يكن معها لكن يشترط قربه بحيث تمتنع الريبة بوجوده وألحق به جمع عبدها النقة أي إذا كانت هي ثقة أيضا والأجنبي الممسوح إذا كانا ثقتين أيضا لحل نظرهما لها وخلوتهما بها كما يأتي شرح حج وم ر
قوله ( وممسوح ) ولو كان أحدهم مراهقا أو أعمى له وجاهة وفطنة بحيث تأمن على نفسها معه م ر
قوله ( أو نسوة ) بكسر النون وضمها أي ولو إماء على الأوجه شوبري
والمراد نسوة بالغات كما قاله حج
وقال م ر يتجه الاكتفاء بالمراهقات عند حصول الأمن بهن
قوله ( ثقات ) أي في غير المحارم أما فيهن فلا يشترط قياسا على الذكور نعم إن غلب على الظن حملهن لها على ما هي عليه اعتبر فيهن الثقة م ر
قوله ( ولو بلا محرم ) الغاية للرد
قوله ( إلا ومعها زوج ) محمول على سفرها لغير الواجب كما سيأتي التنبيه عليه ا ط ف
قوله ( وفي رواية ) أتى بها لعدم
____________________
(2/106)
التقييد فيها باليومين فأشار بها إلى أنهما ليسا بقيد
قوله ( لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) أي لا يجب عليها أن تسافر للفرض إلا مع من ذكر فلا ينافي أنها يجوز لها أن تسافر له وحدها إن أمنت كما يأتي ولا ناهية وهو مع ما قبله ليس من ذكر المطلق مع المقيد حتى يحمل المطلق على المقيد بل هو من قبيل العام والخاص وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه برماوي وح ف لأن الفعل في معنى النكرة وهي بعد النفي تعم فقوله يومين ليس بقيد
قوله ( مع ذي محرم ) أي ذي محرمية أي قرابة وإلا فلا يظهر لقوله صاحب محرم معنى ع ش
قوله ( ويكفي في الجواز لفرضها ) ولو نذرا وأما لغير فرضها فلا يجوز لها الخروج مع محض النساء وإن كثرن ح ل
حتى يحرم على المكية التطوع بالعمرة من التنعيم مع النساء خلافا لمن نازع فيه
نعم لو مات المحرم وهي في تطوع فلها إتمامه حج وم ر
ويحرم خروجهن لزيارة القبور بلا نحو محرم حيث كانت خارج السور أو ما في معناه ولو بإذن الزوج ع ش
قوله ( إن أمنت ) والمراد بالأمن هنا أمنها من الخديعة والاستمالة إلى الفواحش إيعاب شوبري
وأما الأمن على المال والنفس فقد تقدم ح ف
قوله ( وسادسها الخ ) كان الأنسب ذكره عقب الثاني
قوله ( بلا ضرر شديد ) أي لا يحتمل عادة ح ل
قوله ( وإن اعترضه ابن الصلاح ) فعليه يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه بعد موته قطعا وعلى الأول لا يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه على الأصح لأنه نفل ح ل
وقوله فعليه يوصف بالإيجاب يعني أنه إذا لم يدرك زمنا يسع السير للنسك بعد وجود الاستطاعة بأن لم يستطع إلا بعد ذهاب الحاج فابن الصلاح يقول في هذه الحالة أنه وجب عليه لكن لم يستقر وجوبه عليه بمعنى أنه إذا مات في هذه السنة لا يجب قضاؤه من تركته وإن كان يوصف بالإيجاب ويجوز الاستئجار عنه قطعا وعلى كلام غير ابن الصلاح في هذه الحالة لم يجب الحج من أصله كما قرره شيخنا
قال سم وظاهر كلام ابن الصلاح أنه لا فرق في الوجوب إذ لم يبق زمن يمكن فيه السفر بين أن يقطع بعدم الوصول فيه أولا لكن قال السبكي وأوهمت عبارة ابن الصلاح أن من استطاع الحج قبل عرفة بيوم وبينه وبين مكة شهر ومات تلك السنة وجب عليه الحج ثم سقط ولا يقوله أحد ورد بأن السرخسي وغيره قالوه ا ه
قوله ( لا لوجوبه ) فيه أن المصنف لم يجعله شرطا لوجوبه بل جعله شرطا للاستطاعة
وأجيب بأن الاستطاعة شرط للوجوب وشرط الشرط شرط
قوله ( ولا يدفع مال المحجور الخ )
قوله ( الأخصر أن يقول وخروج نحو ولي المحجور عليه بسفه معه ليكون شرطا
قوله ( إن أجرته ) أي الولي أو نائبه أي فلا بد من القدرة عليها ح ل
قوله ( غير مرتد ) أما المرتد فلا يجوز الإنابة عنه لأنه ليس من أهل العبادة سم
وهو معلوم من تعبيره بتركته إذ المرتد لا تركة له لتبين زوال ملكه بالردة ولأنه عبادة بدنية يلزم من صحتها وقوعها للمستناب عنه وهو مستحيل وبه فارق إخراج الزكاة من تركته شرح م ر
قوله ( عليه نسك ) لو أخره عن المعضوب ليرجع إليهما لكان أولى
قوله ( كما تقضي منها ديونه ) ويفرق بينه وبين الصوم حيث لا يصح إلا بإذن من القريب بأنه هنا وظيفة العمر وأيضا ذلك الواجب شيئان الفدية والصوم فأنيطا بالقريب ليختار أيهما شوبري
قوله ( بضاد ) من العضب وهو القطع لأنه قطع عن كمال الحركة يقال بصاد مهملة كأنه قطع عصبه شرح م ر
قوله ( أي عاجز ) أي حالا ومآلا شرح م ر
فيقيد للمرض بأن لا يرجى برؤه كما قاله حج
قوله ( مرحلتان ) أما لو كان دون مرحلتين أو كان بمكة لزمه الحج بنفسه لقلة المشقة إلا أن أنهاه الضنى إلى حالة لا يحتمل الحركة معها بحال فتجوز النيابة حينئذ م ر ملخصا
فيكون في مفهوم القيد تفصيل
____________________
(2/107)
قوله ( بأجرة مثل ) متعلق بإنابة الراجعة للميت والمعضوب لكن قوله فضلت عما مر إنما يظهر بالنسبة للمعضوب قال ق ل ويشترط معرفة العاقدين أعمال الحج فرضا ونفلا حتى لو ترك مندوبا سقط من الأجرة ما يقابله ولو أفسد الأجير الحج فلا شيء على المستأجر وحجه بعده قضاء عن الفاسد له ويلزمه رد ما أخذه من المستأجر له أو يبقى عليه الحج إن كان في الذمة ا ه
قوله ( عما مر ) كالمسكن والملبس والخادم وخيل الجندي وسلاحه وكتب الفقيه فيشترط هنا فضل الأجرة عن هذه الأمور
قوله ( غير مؤنة عياله ) أي وغير مؤنته هو ولو استأجر من يحج عنه فحج عنه ثم شفي لم يجزه ولم يقع عنه فلا يستحق الأجير أجرة كما رجحاه هنا وهو المعتمد شرح م ر
أي ويقع نفلا للأجير ولو حضر مكة أو عرفة في سنة حج الأجير لم يقع عنه لتعين مباشرته بنفسه ويلزمه للأجير الأجرة وفرق بينه وبين ما إذا شفي بعد حج الأجير بأنه لا تقصير منه في حق الأجير في البرء والشفاء بخلاف الحضور فإنه بعد أن ورط الأجير مقصر به أي بالحضور في حقه فيلزمه أجرته سم على حج نقلا عن العباب وشرحه
وقوله ولو حضر مكة أو عرفة في سنة الأجير الخ
أي تحمل المشقة وحضر والفرض أنه لم يشف أخذا من الفرق فتأمل
قوله ( فلو امتنع من الإنابة ) أي الآتية في قوله أو مطيع بنسك ح ل
وقوله أو الاستئجار أي المذكور هنا بقوله بأجرة مثل إذا علمت هذا علمت أنه كان الأولى للشارح رحمه الله تعالى تأخير هذه العبارة عن قوله أو بمطيع بنسك كما يشير إليه صنيع حج
والأولى أيضا أن يقول فلو امتنع من الإنابة بقسميها وهما قوله وإما بأجرة الخ لأن ظاهره أن الاستئجار ليس إنابة مع أنه إنابة
وأجيب بأن مراده الإنابة بغير استئجار
وقوله لم يجبره الحاكم هذا ظاهر في المعضوب
وأما وارث الميت فيجبره الحاكم لأنه صار فوريا لتبين عصيان الميت من آخر سني الإمكان بخلاف المعضوب فإنه في حقه على التراخي كما قاله الشارح
قوله ( مؤنة يوم الاستئجار ) أي مؤنة عياله يوم الاستئجار وكذا مؤنته هو أيضا يومه فيعتبر فضل الأجرة عنها أيضا كما يستفاد من م ر
قوله ( فيعتبر كونها ) أي مؤنة يوم الاستئجار فاضلة عما مر أي عن أجرة الأجير والظاهر أن العبارة مقلوبة وحقها هكذا فيعتبر كون الأجرة فاضلة عنها
وعبارة شرح م ر نعم يشترط كون الأجرة فاضلة عن مؤنته ومؤنتهم يوم الاستئجار
قوله ( أو بوجود مطيع ) أي متطوع
قوله ( فيجب سؤاله ) مفرع على قوله أم لا
وقوله إذا توسم أي ترجى أو ظن
قال ح ل وفي هذا تحصيل سبب الوجوب
قوله ( بشرطه ) الظاهر أن الضمير راجع للنائب مطلقا المفهوم من إنابة لكن الثلاثة الأول عامة في الأجير والمطيع إذ يشترط في الأجير أن يكون أدى فرضه ولو فقيرا فلو نواه الذي لم يؤد فرضه عن غيره وقع عن نفسه لبطلان الإجارة كما في التحرير والقليوبي عليه
وأما الشرطان الأخيران فخاصان بالمطيع كما يؤخذ من شرح م ر
قوله ( موثوقا به ) أي عدلا
قوله ( أدى فرضه ) ولو نذرا
قوله ( وكون بعضه ) شرط لوجوب إنابته مجانا وعبارة شرح م ر ومتى كان الأصل وإن علا والفرع وإن سفل ماشيا أو معولا على الكسب أو السؤال ولو راكبا لم يلزمه قبوله في ذلك لمشقة مشى من ذكر بخلاف مشى الأجنبي والكسب قد ينقطع والسائل قد يمنع انتهى باختصار
قوله ( إلا أن يكسب في يوم ) راجع لقوله ولا معولا على الكسب فكان عليه ذكره عقبه كما صنع حج
قوله ( لا مطيع بمال ) ولو ولدا أو والدا على المعتمد كما في شرح م ر
قوله ( يستنكف ) أي يمتنع
باب المواقيت جمع ميقات مأخوذ من الوقت وهو الزمان ثم أطلق على المكان توسعا وهذا بالنظر لأصل اللغة وإلا فقد
____________________
(2/108)
صارت المواقيت حقيقة شرعية في كل من الزمان والمكان كما قرره شيخنا ح ف
وعبارة م ر وهو لغة الحد والمراد به هنا زمان العبادة ومكانها وظاهره أن إطلاقه على المكان من غير توسع أ ط ف
وفي المختار الميقات الوقت المضروب بالفعل والميقات أيضا الموضع يقال هذا ميقات أهل الشام للموضع الذي يحرمون منه
قوله ( زمانا ومكانا ) أي من جهة الزمان والمكان فهما تمييزان محولان عن المضاف والتقدير باب زماني
المواقيت ومكانيها
وقوله للإحرام الخ أي للأعمال إذ لا تصح في هذا الزمن كله بل لها أوقات مخصوصة فالوقوف في تاسع ذي الحجة وبعده الطواف والسعي بل يجوز فعلهما بعد هذا الزمن لأنه لا آخر لوقتهما كما يأتي وهذا مستثنى من قولهم في تعريف النية قصد الشيء مقترنا بفعله لعدم الاقتران هنا كالصوم
قوله ( من أول شوال ) أي من غروب شمس أول ليلة منه ولا ينقلب الإحرام به عمرة لو سافر إلى بلد مطلعه مخالف لم ير الهلال فيه على الوجه الوجيه
وقوله أيضا من شوال أي في الواقع وإن لم يكن في ظن الناوي بأن أحرم مع عدم جزمه بدخول شوال وهذا مستثنى من أن العبرة في العبادة بما في نفس الأمر وظن المكلف وذلك لأن الحج شديد التعلق ا ه عزيزي
قوله ( إلى فجر عيد نحر ) يؤخذ منه كأصله أنه يصح إحرامه بالحج إذا ضاق زمن الوقوف عن إدراكه وبه صرح في البحر وهو المعتمد أي إذا كان متمكنا من إيقاع بعضه في الوقت فلو لو يتمكن كأن كان بمصر وأحرم بالحج ليلة لنحر لم يصح إحرامه ويكون عمرة وهذا بخلاف نظيره في الجمعة إذا نواها والإمام في التشهد لبقاء الحج حجا بفوت الوقوف بخلاف الجمعة إذا خرج وقتها لا تبقى جمعة بل تنقلب ظهرا برماوي وزي
وقوله إذا كان متمكنا من إيقاع بعضه أي بعض أعمال الحج كالسعي لأنه يصح تقديمه على الوقوف حيث كان بعد طواف القدوم فحينئذ ينعقد حجا ويتحلل بعمل عمرة
قوله ( شديد التعلق ) بدليل أن المحرم لا يقدر على الخروج منه حتى لو أفسده لا يخرج منه بالفساد بخلاف بقية العبادات وهذا جواب عما يقال كان القياس البطلان لأن العبادة لا تنعقد في غير وقتها
قوله ( واللزوم ) عطف تفسير
قوله ( فإذا لم يقبل الخ ) هذا لا يظهر إلا في الصورة الأولى وهي قوله فلو أحرم به الخ
قوله ( وهو العمرة ) تفسير لما فالصلة جارية على غير من هي له لأن القابل هو الوقت والمقبول هو العمرة فكان عليه الإبراز
قوله ( سواء العالم بالحال الخ ) ويظهر أنه لا حرمة على العالم لأنه ليس فيه تلبس بعبادة فاسدة بوجه حج وقد يقال تعمد قصد عبادة لا تحصل لا يتجه إلا أن يكون ممتنعا لأنه إن لم يكن تلاعبا بالعبادة كان شبيها به سم وفيه نظر شوبري
قوله ( وزمانيها ) أي الزماني منها أي المواقيت فالإضافة على معنى من وقضية هذه العبارة أنه لو أحرم بها في عام ثم أخر أعمالها إلى عام آخر جاز وهي طريقة الشارح والمعتمد أنه يمتنع عليه إذا أحرم بها في عام أن يؤخر أعمالها للعام الذي بعده برماوي
قوله ( لوروده ) أي الإحرام بالعمرة
قوله ( لا لحاج قبل نفر ) معطوف على مقدر تقديره لكل أحد لا لحاج الخ
ويجوز بعد النفر الأول إذا تحلل التحللين لأن مبيت الليلة الثالثة ورمى يومها يسقطان عنه ح ل أي ففي المفهوم تفصيل
قوله ( قبل نفر ) أي نزول من منى إلى مكة
قوله ( لأن بقاء حكم الإحرام ) المراد بحكمه أثره من المبيت والرمي وهذا ظاهر إن تحلل التحللين وإلا فالإحرام باق لا حكمه لأن عليه الطواف والحلق إن لم يتحلل أصلا فهذه العلة خاصة بمن تحلل والتي بعدها عامة شيخنا
وقوله إن تحلل التحللين كيف هذا مع قوله قبل نفر فيلزم من الطواف النفر من منى إلا أن يقال النفر خاص بأيام منى والطواف في يوم النحر
قوله ( كبقائه ) أي الإحرام ويؤخذ من التعليل عدم الفرق بين من وجب عليه الرمي والمبيت ومن سقطا عنه إذا لم يتحلل ويؤخذ منه أيضا أنه لو لم يحصل رمي جمرة العقبة يوم النحر وفاتت أيام التشريق امتنع الإحرام بالعمرة قبل
____________________
(2/109)
الإتيان ببدله بناء على ما يأتي من توقف التحلل الثاني على الإتيان ببدله ولو صوما وذلك لبقاء نفس الإحرام حينئذ ا ه سلطان
قوله ( قبل تحلله ) أي الأول والثاني
قوله ( ولعجزه ) لأن عليه المبيت بمنى والرمي وهذه من تمام الأولى فهي في المعنى تعليل لها كأنه قال وإنما كان بقاء أثر الإحرام كبقائه للعجز الشرعي عن التشاغل بعملها
وعبارة العناني قوله ولعجزه عن التشاغل الخ قد يتوقف فيه لأنه يمكنه أن يحرم بالعمرة يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق ثم يعود إلى منى للرمي والمبيت إلا أن يقال المراد بالعجز العجز الشرعي لأن بقاء حكم الإحرام كبقائه
قوله ( لمن يحرم ) سواء كان في مكة أو في غيرها
قوله ( فيخرج إليه ) ولو برجل فقط إن اعتمد عليها ق ل
قوله ( بعد قضاء الحج ) أي أدائه فهو بالمعنى اللغوي
قوله ( أي بقاعه ) قدر المضاف لصحة إضافة أفعل التفضيل إذ لا يضاف إلا إلى متعدد
قوله ( الجعرانة ) أي بالنسبة لمن بالحرم وأما بالنسبة للقادم فسيأتي تفصيل ميقاته في قوله ولنسك لمتوجه من المدينة الخ
وسميت الجعرانة باسم امرأة كانت تسكنها ونصفها من الحل ونصفها من الحرم قيل اعتمر منها ثلثمائة نبي عليهم الصلاة والسلام ق ل مع زيادة
قوله ( على الأفصح ) ومقابله كسر العين وتشديد الراء
قوله ( للاتباع ) فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم بالجعرانة لم يكن بالحرم بل كان آتيا من غزوة حنين في السنة الثامنة
قوله ( فالتنعيم ) سمي بذلك لأنه في واد يقال له نعمان وعن يمينه جبل اسمه نعيم وعن يساره جبل اسمه ناعم وهو على آخر الحرم ق ل على التحرير
وقال البرماوي هو خارج الحرم
قوله ( بالاعتمار منه ) أي بالإحرام بالعمرة
قوله ( بمساجد عائشة ) نسبت إليها حين أحرمت منه بالعمرة بأمره صلى الله عليه وسلم
فإن قلت لم أمرها بالاعتمار من التنعيم ولم يأمرها بالإحرام من الجعرانة مع أنها أفضل قلت يمكن أن يجاب بأنه إنما أمرها بذلك لضيق الوقت أو لبيان الجواز كما ذكره زي
قوله ( بئر ) فيه تجوز وإنما البئر فيها ق ل
وقال البرماوي أي مكان مشتمل على بئر ا ه
فأطلق الجزء على الكل
قوله ( حدة ) بكسر الحاء المهملة قرية ع ش
قوله ( على ستة فراسخ من مكة ) فالجعرانة والحديبية مسافتهما إلى مكة واحدة ح ل
قوله ( عام الحديبية ) أي عام خمس والمشهور وأنها سنة ست
قوله ( هم بالدخول منها ) لك أن تقول مجرد ذلك لا يدل على طلب الإحرام منها ولا يخصصها بذلك فإن الدخول منها ليس فيه إلا المرور عليها والأمكنة التي قبلها قد مر عليها أيضا والأمكنة التي بعدها قد هم بالمرور عليها اللهم إلا أن يقال قد نزل بها نزولا خاصا على وجه الاستعداد للدخول والتهيء له مع إمكان ذلك بغيرها فدل على مزية لها ومناسبة خاصة بالنسك فليتأمل سم
أقول قوله اللهم الخ لا يخلص إذ لا يلزم مما ذكره من المزية الخاصة أن ذلك للإحرام بها بل قد يكون ذلك لا لخصوص الإحرام إذ لو كان كذلك لأخر الإحرام إليها ففضلها على غيرها لا يقتضي جعلها ميقاتا فليتأمل وجه ذلك شوبري
قوله ( فقدم الشافعي الخ ) فإن قلت ينافي ذلك قاعدة الشافعي في الأصول في تعارض القول والفعل وعلم التاريخ أن السابق منسوخ إلا لدليل وتقديمهم ما هم به وهو التنكيس في الاستسقاء
قلت أمره بالاعتمار من التنعيم وإن كان متأخرا عن فعله إلا أنه مصور بضيق الوقت فلم يكن معارضا لفعله حتى يقال إنه ناسخ له وهمه بالتنكيس لم يعارضه فعل سابق حتى يقدم عليه بخلافه هنا شوبري
قوله ( مردود ) لأنه إنما هم بالدخول منها ولم يهم بالإحرام بها
قال م ر ويجاب بإمكان الجمع بينهما بأنه هم أو بالاعتمار من الحديبية ثم بعد إحرامه من ذي الحليفة هم بالدخول منها
فقول الشارح ثم ما هم به أي ما هم بالاعتمار منه أولا حتى يكون دليلا وليس المراد ثم ما هم بالدخول منه فاندفع ما يقال كيف يجعل همه دليلا على الإحرام من الحديبية مع أنه إنما هم بالدخول منها إلا بالإحرام منها تأمل
وقوله مردود لأنه كان محرما من ذي الحليفة لأنه ميقات المتوجه من المدينة لكن برد عليه أن النبي صلى الله
____________________
(2/110)
عليه وسلم لم يكن بالحرم الذي هو المدعي
قوله ( وعليه دم ) أي مرتب مقدر
قوله ( فإن خرج إليه ) أي إلى الحل ولو لغرض آخر أو لا لغرض وإن لم يجدد الإحرام بها
قوله ( ولو بقران ) أي تغليبا لجانب الحج أي فلا ينظر لجانب العمرة حتى يكون مقتضاه الإحرام من الحل والغاية للرد على من قال إن أراد القران لزمه إن نشاء الإحرام من أدنى الحل كما لو أراد العمرة وحدها
قوله ( لمن بمكة هي ) فلو أحرم بعد مفارقة بنيان مكة ولم يرجع إليها إلا بعد الوقوف أساء ولزمه دم نعم بحث المحب الطبري وغيره أنه لو أحرم من محاذاتها فلا إساءة ولا دم كما لو أحرم من محاذاة سائر المواقيت وهو الأوجه شرح م ر
قوله ( لمتوجه ) عبر بالمتوجه ليوافق الخبر الآتي وهو قوله هن لهن الخ
قوله ( ذو الحليفة ) تصغير الحلفة بفتح أوله واحدة الحلفاء نبات معروف شرح حج
قوله ( على نحو عشر مراحل ) المراد بالمرحلة الدار لأن بين مكة والمدينة عشر ديار أي منازل والدار أكثر من المرحلة بل مرحلتان تقريبا كما هو معروف
قوله ( وستة أميال من المدينة ) عبارة شرح م ر وهي على نحو ثلاثة أميال من المدينة وتصحيح المجموع وغيره أنها على ستة أميال لعله باعتبار أقصى عمران المدينة وحدائقها من جهة تبوك أو خيبر وهي أبعد المواقيت من مكة ا ه
قوله ( بأبيار علي ) تزعم العامة أنه قاتل الجن فيها وليس كذلك بل نسبت إليه لكونه حفرها
قوله ( ومن الشام ) بالهمز والقصر ويجوز ترك الهمزة وهو طولا من العريش إلى الفرات على الصحيح وقيل إلى نابلس وعرضا من جبل طي إلى بحر الروم ولفظه مذكر سمي بذلك لما قيل إنه كالشامة في الأرض ولذلك فضله ابن حجر على مصر وعكس الجلال السيوطي وهو المرجح وقيل لأنه منسوب إلى سام بن نوح لأنه أول من سكنه والعرب تقلب السين شيئا ق ل وح ف
وهذا باعتبار ما كان في الزمن السابق وأما الآن فميقاتهم ذو الحليفة لأنهم يسلكون طريق تبوك ا ه برماوي
قوله ( ومصر ) سميت بأول من سكنها وهو مصر بن بيصر بن سام بن نوح زي وقال حج سميت مصر لأنها حد بين المشرق والمغرب والمصر لغة الحد وبها وبمكة والمدينة فضل المشرق على المغرب على الراجح ولفظها يذكر ويؤنث ويصرف ولا يصرف وهي طولا من أيلة أي العقبة التي في طريق الحج المصري إلى برقة بجانب البحر الرومي ومسافة ذلك قريب من أربعين يوما وعرضا من أسوان وما حاذاها من الصعيد الأعلى إلى رشيد وما حاذاه من مسافة النيل إلى البحر الرومي ومسافة ذلك قريبة من ثلاثين يوما
قوله ( والمغرب ) سمي بذلك لكونه عند مغرب الشمس
قوله ( الجحفة ) سميت بذلك لأن السيل أجحفها أي أذهبها وهي على ستة مراحل من مكة وقول المجموع على ثلاثة لعله بسير البغال النفيسة شرح م ر
والإحرام من رابغ الذي اعتيد ليس مفضولا لكونه قبل الميقات لأنه لضرورة انبهام الجحفة على أكثر الحاج ولعدم ماء بها أي يغتسلون به للإحرام شرح حج
ويكون هذا مستثنى من مفضولية الإحرام قبل الميقات لمن بطريقه ميقات ح ف
وقال ق ل وخضر على التحرير أن الجحفة هي المشهورة الآن برابغ
قوله ( على خمسين فرسخا ) وهي ست مراحل وربع
قوله ( خراب ) وأبدلت برابغ لكونها قبلها يسير برماوي
قوله ( ومن تهامة اليمن ) بكسر التاء اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجاز واليمن إقليم معروف شرح م ر والنجد ما ارتفع
قوله ( يلملم ) أصله ألملم قلبت الهمزة ياء ويقال يرمرم براءين بدل اللامين وهو اسم جبل على مرحلتين من مكة ق ل
قوله ( على ليلتين من مكة ) المراد مرحلتان برماوي
قوله ( العراق ) سمي بذلك لسهولة أرضه بعدم الجبال والأحجار ولفظه مذكر على المشهور ق ل
قوله ( وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أي حدد المواضع الآتية للإحرام وجعلها ميقاتا أي في عام حجة الوداع وكانت في السنة العاشرة ع ش
وفي الحديث الثاني
____________________
(2/111)
زيادة على الأول بذكر مصر والمغرب ق ل
قوله ( وقال هن ) أي هذه المواقيت لهن أي لهذه النواحي أي لأهلهن على تقدير المضاف المدلول عليه بقوله وقت لأهل المدينة برماوي أو الضمير في لهن للأهل وأنثه لمشاكلة ما قبله أو لأنه اكتسب التأنيث من المضاف إليه ورواية أبي داود هن لهم
قال السيوطي وهي الوجه
قوله ( حتى أهل مكة من مكة ) أي يحرمون من مكة ومحله في الإحرام بالحج أخذا مما تقدم أن مكانيها للعمرة لمن يحرم حل ح ف
قوله ( هذا إذا لم ينب من ذكر عن غيره ) وعليه فالمكي إذا استنيب للحج أو العمرة عن آفاقي فأحرم من مكة وترك الإحرام من ميقات من ناب عنه لزمه دم وإن عين له المنيب مكة وقت الإنابة ح ل
ويحط عن المنيب من الأجرة قدر التفاوت بين أجرة من أحرم من الحرم ومن أحرم من ميقات المنيب باعتبار التوزيع كما أشار إليه سم ع ش
قوله ( ميقات منيبه ) أي أو مكان مثله مسافة
وقوله أو ما قيد به فإن جاوزه بغير إحرام فهل يلزمه دم أو لا فيه نظر والأقرب أنه إن أحرم من مثله فلا دم عليه وإلا فعليه دم ع ش
قوله ( والأفضل لمن فوق ميقات إحرام منه ) قال ابن الرفعة قد علمت أن تقديم الإحرام على الميقات المكاني سائغ ولا كذلك الزماني والفرق أن المكاني مبني على الاختلاف في حق الناس ولا كذلك الزمان ا ه
أقول ولأن تعلق العبادة بالزمان أشد من تعلقها بالمكان بدليل بطلان الصلاة في الأوقات المكروهة دون الأماكن المكروهة عميرة زي
قوله ( لا من دويرة أهله ) أي لا من بلده فإذا أحرم من بلده حرم عليه جميع محرمات الإحرام من حين إحرامه إلى فراغ حجه كما قرره شيخنا ودويرة تصغير دار قال ابن مالك واختم بتا التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن قوله ( نعم يستثنى ) أي من قوله ومن أوله وكذا كل ميقات وجد به مسجد الأفضل أن يحرم من ذلك المسجد ح ل
قوله ( لمن لا ميقات بطريقه ) لا يقال المواقيت مستغرقة لجهات مكة فكيف يتصور عدم محاداته الميقات فينبغي أن المراد عدم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر لأنا نقول يتصور بالجائي من سواكن إلى جدة من غير أن يمر برابغ ولا بيلملم لأنهما حينئذ أمامه فيصل جدة قبل محاذاتهما وهي على مرحلتين من مكة فتكون هي ميقاته شرح حج
وقوله لأنهما أمامه أي وتقدم أن كون الميقات أمامه لا يعتبر وإنما المعتبر كونه عن يمينه أو يساره
قوله ( محاذاته ) أي مكان محاذاته ليصح الحمل لأن المحاذاة ليست مكانا ح ف
قوله ( فإن أشكل عليه ذلك ) أي المحاذاة
وقوله تحرى أي إن لم يجد من يخبره عن علم
قوله ( محاذاة أقربهما إليه ) انظر إذا كان بينهما كيف يتحقق انفراد الإحرام بأحدهما وما معناه تأمل
وقد يقال معناه يظهر فيما لو جاوزهما مريدا نسكا ولم يحرم ثم أراد العود للإحرام هل يجب سلوك طريق الأبعد أولا إن قلنا يتعين الإحرام منه سلك طريقه فليتأمل شوبري وأجيب بأنه يحاذيهما واحدا بعد واحد لامعا في آن واحد
قوله ( أقربهما إليه ) بأن كان بين طريقه وبينه ميل وبينه وبين الآخر ميلان حج
قوله ( وإن حاذى ميقاتا أبعد ) غاية
قوله ( فإن استويا في القرب ) كأن كان بينه وبين كل منهما فرسخ مثلا أ ط ف
قوله ( وإن حاذى الأقرب إليها أولا ) كأن كان
____________________
(2/112)
الأبعد منحرفا أو وعرا م ر ع ش
وقوله وإن حاذى الأقرب إليها أولا كلام لم أر له وجها إذ كيف يحاذي ميقاتا أو لا فيسوغ له ترك الإحرام من محاذاته حتى يصل إلى ميقات آخر لأجل بعده من مكة هذا شيء لا يسمح به أحد من الأصحاب فيما أظن على أن فيه إشكالا وذلك أن المقسم محاذاة الميقاتين فكيف يكون من أقسامه محاذاة أحدهما أولا لكن يعتذر عن هذا الأخير بأن المراد محاذاتهما ولو بما يؤول إليه الحال وأما لاعتذار بأنه يحاذيه بصدره فلا يجوز لأن المراد هنا يمنة ويسرة كما صرح هو بذلك فيما مر والله أعلم سم
فمعنى جوابه أنه حاذاهما واحدا بعد واحد لا هما معا ع ش
وانظر هل يمكن حمل قوله وإن حاذى الأقرب إليها أولا على ما إذا جاوز ذلك غير مريد للنسك انتهى شوبري
قوله ( ثم أراده ) عطف على النفي بالنظر للصورة الثانية في كلام الشارح فكأنه قال ولمن دون ميقات جاوزه غير مريد للنسك ثم أراده
ومفهوم قوله لم يجاوزه مريد نسك ما إذا جاوزه مريدا للنسك أي فميقاته هو الذي جاوزه في حال الإرادة ويعلم تفصيل حكمه من قوله ومن جاوز ميقاته الخ فهو في المعنى بيان لمفهوم القيد الذي قبله تأمل
قوله ( محله ) أي إن لم يكن بينه وبين مكة ميقات آخر وإلا كأهل بدر والصفراء فإنهم بعد الحليفة وقبل الجحفة فميقاتهم الثاني وهو الجحفة زي وشرح م ر
وقوله محله وهو مسكنه في الأولى ومحل إرادته في الثانية ح ف
قوله ( مما مر ) أي من قوله ومكانيها لمن بحرم حل
قوله ( إن محل ذلك ) أي قوله ومكانيها لنسك لمن دون ميقات الخ ح ل
قوله ( ومن جاوز ميقاته الخ ) ولا فرق في المجاوزة بين العمد والسهو والعلم والجهل إذ المأمورات لا يفترق فيها الحال بين العمد وغيره كنية الصلاة لكن لا إثم على الجاهل والناسي ولا يقدح فيما ذكر في الساهي أنه لسهوه عن الإحرام يستحيل كونه في تلك الحالة مريدا للنسك إذ يمكن تصويره بمن أنشأ سفره من محله قاصدا له وقصده مستمر فسها عنه حين المجاوزة شرح م ر
قوله ( أم من غيره ) الغير هو من فوق الميقات
قوله ( أو انقطاع عن رفقة ) والأصح أن مجرد الوحشة هنا لا تعتبر حج
وقوله أو مرض شاق أي لا يحتمل عادة وإن لم يبح التيمم ع ش على م ر
قوله ( أعم من قوله لزمه مع العود الخ ) أي أعم من جهات ثلاثة فقوله ليحرم منه ليس قيدا بل مثله العود محرما
وقوله منه ليس بقيد بل مثله العود إلى ميقات آخر مثله مسافة
وقوله إلا إذا ضاق الوقت الخ ليس قيدا أيضا بل مثلهما المرض الشاق وخوف الانقطاع
قوله ( وقد أحرم بعمرة مطلقا ) أي في تلك السنة أو غيرها وعلم منه أنه إذا لم يحرم بما ذكر لا دم عليه وإن أثم بالمجاوزة لأن لزوم الدم إنما هو لنقص النسك كما أشار إليه الشارح بقوله ولتأدي النسك الخ
وبه يتضح أن المجاوزة وحدها غير موجبة للدم وإنما الموجب له لنقص شوبري
قوله ( مع الإثم للمجاوزة ) أي ولو في صورة العذر ولأن العذر إنما يسقط وجوب العود لا إثم المجاوزة كما أشار إليه الشارح بقوله للمجاوزة
قوله ( لإساءته في الأولى ) أي ولتأدي النسك بإحرام ناقص
قوله ( ولتأدي النسك ) أي مع الإساءة ففيه احتباك
قوله ( عالما بالحكم ) لم يقل أيضا عالما بالميقات أو جاهلا به لأن المقسم يأبى ذلك إذ هو فيمن جاوز الميقات مريدا للنسك فلا يتصور فيه الجهل بالميقات ب ر
قوله ( مطلقا ) نوى العود أولا
باب الإحرام أي الدخول لأن هذا هو الذي يفسده الجماع وتبطله الردة فإذا قالوا فسد أو بطل الإحرام كان مرادهم هذا المعنى والمراد بالدخول التلبس ومن هذا المعنى قول أبي شجاع الإحرام مع النية وسمي إحراما لأنه يقتضي دخول الحرم أو لأن به تحرم الأنواع الآتية ويطلق الإحرام على نية الدخول في النسك وبهذا المعنى يعد ركنا كما يأتي في قوله وأركان الحج إحرام أي نية ح ل بزيادة والمراد هنا الأول وهو المعنى بقولهم ينعقد الإحرام بالنية لأنه لو كان المراد به النية لكان المعنى تنعقد النية بالنية ح ف
____________________
(2/113)
يقال أحرم الرجل إذا دخل الحرم كأنجد إذا دخل نجدا لكن قول المتن الأفضل تعيين يناسب المعنى الثاني
قوله ( ولو بلا تلبية ) للرد على من اشترط التلبية في انعقاد الإحرام
قوله ( بأن ينوي حجا الخ ) أي لا مجامعا ولو لبهيمة وإن نسي أو جهل وعذر فلا ينعقد النسك على المعتمد لأن ما أفسد في الدوام يمنع الانعقاد كالحدث في الصلاة مع ضعف الابتداء زي وإنما كان المعذور كغيره هنا بخلافه في الأثناء لأن الابتداء أضعف من الدوام
قوله ( أيضا بأن ينوي حجا ) أي واحدا أو عمرة أي واحدة فصح التفريع
قوله ( فعلم ) أي من قوله لأفضل وأتى به مع علمه من قول المتن فإن أطلق الخ توطئة لما بعده
قوله ( أنه ينعقد مطلقا ) وفارق الصلاة حيث لم يجز أن يحرم بها مطلقا بأن التعيين ليس شرطا في انعقاد النسك شرح م ر
قوله ( بأن لا يزيد في النية على الإحرام ) بأن ينوي الدخول في النسك الصالح للأنواع لثلاثة أو يقتصر على قوله أحرمت شرح م ر
قوله ( روى مسلم ) في الاستدلال بهذين الحديثين على كون الأفضل التعيين نظر لأنهما إنما يدلان على الجواز فقط فتأمله ويمكن أخذ الأفضلية من لام الأمر
قوله ( خرجنا ) أي في حجة الوداع برماوي
قوله ( أن يهل ) أي يحرم فعبر عن الإحرام بمجاوزه وهو رفع الصوت بالتلبية عزيزي
قوله ( وروى الشافعي ) دليل لصحة الإحرام مطلقا
وقوله مهلين أي محرمين إحراما مطلقا وإلا فسيأتي أن الإهلال رفع الصوت بالتلبية والتلبية مسبوقة بالنية أي فما هنا تفسير مراد وما يأتي تفسير لغوي
قوله ( ينتظرون القضاء ) أي هل ينزل بحج أو عمرة والمراد بالقضاء المقضى بمعنى المحكوم به هل هو حج أو عمرة فقوله أي نزول الوحي أي بالمقضى وإلا فتفسير القضاء بذلك غير ظاهر بل هو إشارة لتقدير مضاف أي نزول القضاء
قوله ( فأمر الخ ) أي فنزل فأمر من لا هدي معه فإن قيل ما وجه تخصيص من لا هدي معه بالعمرة قلت لأن من معه الهدي لو أمر بها لتوهم أنه بعد تحلله يدخل وقت نحره ولو قبل يوم النحر والحال أن وقته يوم النحر شوبري
قوله ( ومن معه هدي أن يجعله حجا ) لأن من معه هدي أفضل ممن لا هدي معه والحج أفضل من العمرة فناسب جعل الأكمل للأكمل ح ل وم ر
وقال بعضهم لعل وجهه أن زمن الحج يطول وواجباته أكثر من واجبات العمرة فربما يخل ببعضها فيجبره بالهدي الذي معه
قوله ( فإن أطلق ) أي لم يعين فهو مقابل للتعيين
قوله ( صرفه ) أي وجوبا بمعنى أنه لا يجوز له إبطال الإحرام ح ل
قوله ( إن صلح لوقت ) أي حين الصرف ومراده بهذا تقييد المتن أي فقوله صرفه الخ أي إن كان الوقت باقيا واعترض هذا أعني قوله إن صلح الوقت لهما بأنه لا حاجة له مع قوله في أشهر حج
وأجيب بأن قوله في أشهر حج قيد في الإحرام أي أن الإحرام واقع في أشهر الحج
وقوله صرفه بنية لما شاء يصدق ذلك بما إذا صرفه بعد أشهر الحج فلذا احتاج للتقييد
قوله ( قبل النية ) أي نية الصرف
قوله ( بأن فات وقت الحج ) بأن طلع فجر يوم النحر
قوله ( قال في المهمات ولو ضاق الخ ) تعميم في قول المتن صرفه بنية لما شاء أي وإن ضاق الوقت عن أعمال الحج بأن كان لا يصل عرفة إلا بعد فجر يوم النحر فكان المناسب تقديمه على التقييد الذي قبله فتأمل
قوله ( فالمتجه ) وهذا هو المعتمد كما نص عليه م ر خلافا لبعض الحج انتهى ح ف
قوله ( لما شاء من حج وعمرة ) لكن محله في الحج إن كان يمكنه الإتيان ببعض الأعمال في أشهر الحج كالسعي بعد طواف القدوم
قوله ( ويكون ) أي فيما إذا صرفه للحج
وقوله كمن أحرم بالحج من أنه ينعقد ويفوت بطلوع الفجر فيتحلل بعمل عمرة ويقضيه من قابل ع ش
قوله ( وله ) أي لمريد الإحرام أن يحرم الخ
قوله ( ثم أهللت ) أي أحرمت
قوله ( لبيت )
____________________
(2/114)
أي أحرمت بإهلال أي بإحرام كإحرام النبي صلى الله عليه وسلم
قوله ( كإهلال النبي ) لم يقل كإهلالك للتلذذ وتبركا بذكر النبي صلى الله عليه وسلم
قوله ( طف بالبيت الخ ) أمر بأعمال العمرة وهو واضح بناء على أنه صلى الله عليه وسلم كان إحرامه مطلقا وأما على أنه كان محرما بالحج وهو المرجح عندنا فيكون أمره لأبي موسى بأعمال العمرة من فسخ الحج إلى العمرة خصوصية له في ذلك العام ا ه ح ل
قوله ( وبالصفا ) أي واسع بالصفا أي متلبسا به ا ه ح ف
قوله ( وأحل ) أي بعد الحلق
قوله ( فينعقد إحرامه الخ ) قال ابن العماد وغيره ولو أخبره بنسك ثم ذكر خلافه فإن تعمد لم يعمل بخبره الثاني لعدم الثقة بقوله وإلا فيعمل به فإن كان بعد الفوات وجب القضاء شوبري
قوله ( بأن لم يكن محرما ) لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع
قوله ( أو كان محرما إحراما فاسدا ) وصورته أن يحرم بعمرة ويفسدها ثم يدخل عليها الحج فيكون إحرامه بالحج في هذه الحالة فاسدا ويلزمه المضي فيه وأما إذا أحرم وهو مجامع أو وهو كافر فهو إحرام باطل ولا يلزمه المضي فيه ولا يتصور أن يأتي بإحرام فاسد من أول أمره ولعل هذا هو الحامل لمر على قوله أي أتى بصورة إحرام فاسد ع ش
وليس لنا صورة يتصور فيها الإحرام بالحج إحراما فاسدا إلا هذه هذا وانظر وجه انعقاده فاسدا حينئذ أي حين إذ أحرم بالعمرة وأفسدها ثم أدخل عليها الحج تأمل مع أن إدخاله عليها جائز
قوله ( ولغت الإضافة ) أي لغت النسبة إلى زيد والتشبيه به لأنه قيد الإحرام بصفة فإذا انتفت بقي أصل الإحرام ولأن أصل الإحرام مجزوم به م ر
قوله ( وإن علم عدم إحرامه ) غاية في قوله فينعقد وهي للرد على من قال لا ينعقد في هذه الحالة وتمسك بالقياس على ما لو علق فقال إن كان زيد محرما فقد أحرمت فقول الشارح بخلاف ما لو قال الخ شروع في إبداء فارق في القياس الذي تمسك به الضعيف
وعبارة م ر وفرق الأول بأن في المقيس عليه تعليق أصل الإحرام فليس جازما به بخلاف المقيس فإنه جازم بالإحرام فيه
قوله ( لا ينعقد لما فيه الخ ) ظاهر ولو تبين أن زيدا محرم وليس كذلك بل ينعقد وهذا التفصيل بالنسبة لأن مع كان أما غيرها من بقية الأدوات فلا ينعقد مطلقا وإن كان زيد محرما في الواقع زي
وعبارة ح ل فإن قال أن أو إذا أو متى أحرم زيد فأنا محرم لا ينعقد وإن كان زيد محرما وفرق بأن ذاك تعليق على ماض وهذا تعليق على مستقبل والثاني أكثر غررا لأن الشك فيه أقوى ا ه
وقوله فإن قال إن الخ لعل وجهه في أن مع كان أن أدوات الشرط لا تأثير لها في قلبها إلى الاستقبال لتوغلها في المضي فيصح معها الإحرام إن تبين كون زيد محرما
قوله ( فينعقد إحرامه كإحرامه ) ومتى أخبره زيد بكيفية إحرامه لزمه الأخذ بقوله ولو فاسقا فيما يظهر وإن ظن خلافه إذ لا يعلم إلا من جهته شرح م ر
قوله ( قبل إحرامه ) أي المشبه
قوله ( انعقد إحرامه ) أي المشبه مطلقا أي ما لم بنو التشبيه حالا ح ل
قوله ( فإن تعذر معرفة إحرامه ) مراده بالتعذر التعسر كما في الحاوي والوجيز لأن التعذر استحالة معرفة الواقع وهو ليس مرادا هنا ع ش
قوله ( أو غيره ) أي الأحد كغيبته ونسيانه ما أحرم به
قوله ( نوى قرانا ) أي بأن يقول نويت الحج والعمرة ولا يلزمه دم القران لأن الأصل براءة الذمة منه ح ل
قال العلامة الشوبري يظهر أنه لو تبين له إحرام زيد بعد ذلك تعين عليه العمل به إن كان معينا على ما تقدم
قوله ( ثم أتى بعمله ) أي القران بأن يأتي بأعمال الحج لأن عمرة القارن مغمورة أي مندرجة في حجه ويخرج بذلك عن العهدة بيقين شرح حج وم ر
قوله ( أو لا يبرأ من العمرة ) ويبرأ من الحج عباب شوبري
قوله ( فيقول بقلبه ) والقول بالقلب نفسي
وقوله وأحرمت به عطف مرادف القصد منه التوكيد لأنه لو قال أحرمت بالحج كفى
قوله ( فأهلوا
____________________
(2/115)
بالحج ) في دلالته على المدعي شيء فهو غير مناسب هنا لأنه يفيد طلب رفع الصوت بالتلبية في المرة الأولى وهو غير مطلوب فيها بل المطلوب فيها السر كما يأتي في شرح قوله ورفع رجل صوته بها في دوام إحرامه ويجاب بأن المراد بالإهلال هنا النطق بالتلبية من غير رفع صوت فقوله فأهلوا بالحج أي فأهلوا بالتلبية أي حال كونكم محرمين بالحج
قوله ( والإهلال ) أي حقيقته الأصلية فلا ينافي أن المراد منه الإحرام فيكون المعنى أحرموا وعلى الأول يكون المعنى ارفعوا أصواتكم بالتلبية محرمين بالحج ومما يدل على أن المراد الإحرام أن رفع الصوت بالتلبية غير مطلوب أول إحرامه كما يأتي فالأولى تفسير أهلوا بلبوا محرمين بالحج وأن تفسيره بأحرموا يخرجه عن كونه لا يدل على التلبية
قوله ( لأن إخفاء العبادة أفضل ) ولا ينافي ما يأتي من سن رفع الصوت بالتلبية في دوام إحرامه لأن المراد بالعبادة النية ورفع الصوت بالتلبية في دوام الإحرام كالهيئات لها وإن لزم منه إظهار العبادة ع ش وهذا ينتج سن عدم ذكر ما أحرم به لا عدم السن الذي ادعاه فتأمل
قوله ( أولى من قوله المحرم الخ ) لأن الواو في كلامه لا تقتضي ترتيبا شوبري وأيضا كلامه يوهم أن التلبية واجبة
وأيضا قوله المحرم ينوي غير مناسب فإنه محرم ولا معنى لكون المحرم ينوي الإحرام وأن أول المحرم بالمريد للإحرام
قوله ( لا في طواف ) معطوف على مقدر تقديره فتلبية في كل حال لا في طواف
قوله ( أو تيمم بشرطه ) وهو العجز عن الماء حسا أو شرعا
قوله ( ولدخول مكة ) أي ولدخول البيت أيضا ولا يفوت إلا بالاستقرار بعد الدخول
قوله ( ولو حلالا ) قال السبكي وحينئذ لا يكون هذا من أغسال الحج إلا من جهة أنه يقع فيه أي في زمنه شرح م ر وع ش
قوله ( وبذي طوى ) أي والطهر بذي طوى فالمبتدأ محذوف والباء بمعنى في سميت بذلك لاشتمالها على بئر مطوية بالحجارة يعني مبنية بها إذا لطي البناء ويجوز فيها الصرف وعدمه على إرادة المكان أو البقعة شرح م ر
قوله ( فلا يسن ) أي حيث لم تتغير ريحه عند الدخول وإلا سن الغسل عنده
قوله ( لقرب عهده ) انظر لو اغتسل للعيد يوم الجمعة كأن اغتسل له قبل الفجر والظاهر طلب الغسل لها أيضا ولا يكتفي بغسل العيد نظرا للقول بوجوبه فلا يكتفي بما تقدمه ولوقوعه قبل وقته بخلاف ما هنا لا وقت له تأمل شوبري
قوله ( ويطهر مثله في الحج ) أي فيما لو جاوز الميقات غير مريد للنسك ثم أراده في مكان قريب أو كان مسكنه قريبا من الحرم ح ل
قوله ( عشية ) أي بعد الزوال فهو ظرف للوقوف وإلا فوقت الغسل من الفجر ويجوز أن يكون عشية ظرفا للغسل أي لوقته الأفضل لأنه مطلوب تقريبه تأمل شوبري وإذا فاتت هذه الأغسال لا تقضي على المعتمد لأنها ذوات سبب وقد زال شرح م ر
قوله ( وبمزدلفة ) أي عند المشعر الحرام
وقوله غداة ظرف للوقوف لا للغسل ويدخل وقته بنصف الليل
وأما الغسل للمبيت لها فلا يسن اكتفاء بما قبله ح ل
قوله ( ولرمي ) أي ويسن في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال لرمي الجمرات الثلاث شرح م ر
ويدخل وقته بالفجر لكل يوم ح ل
قوله ( وللقربة ) معطوف على قوله قطعا للروائح
وعبارة م ر لأن الغسل يراد للقربة والنظافة فإذا تعذر أحدهما بقي الآخر ولأن التيمم ينوب عن الغسل الواجب فعن المندوب أولى
قوله ( فلا يسن الطهر له اكتفاء الخ ) أي ولا للمبيت بمزدلفة لقربه من غسل عرفة ولا لطواف القدوم لقربه من غسل الدخول م ر
قوله ( يتأهب ) أي يستعد
قوله ( بحلق عانة ) أي في غير عشر ذي الحجة لمريد التضحية برماوي
قوله ( على الطهر ) أي ما لم يكن جنبا فإنه يسن له تأخيرها عن الغسل برماوي
قوله ( كما في الميت ) أي على القول به وهو المرجوح فالمقيس عليه
____________________
(2/116)
ضعيف والمقيس معتمد وهو الجديد والقديم الكراهة كما قاله الزيادي ويجوز أن يكون المريض يتعهد بنفسه بما ذكر ليكون طهره على الوجه الأكمل فلا يكون على المرجوح وحينئذ يكون فيه مجاز الأول لأن المراد بالميت المريض مرض الموت شوبري مع زيادة
قوله ( وتطييب بدن ) أي لغير صائم وغير محدة في العدة
قوله ( ولو امرأة ) أي غير محدة شوبري ولو شابة خلية أم لا ويفارق ما مر في غسل الجمعة من عدم سن التطيب في ذهاب الأنثى لها بأن زمان الجمعة ومكانها ضيق ولا يمكنها تجنب الرجال بخلاف الإحرام شرح م ر
وقضيته سن التطيب للتحلل الثاني حرر شوبري
وقال شيخنا العزيزي قوله ولحله أي بعد التحلل الأول لأنه كان أشعث بواسطة الإحرام
وعبارة ح ل ولحله أي لتحلله الثاني لأن الأول يحل به جميع المحرمات إلا الجماع كما يأتي ومثله زي
قوله ( وحل تطييب في ثوب ) أي مع الكراهة ح ل وس ل
قوله ( واستدامته ) وينبغي كما قاله الأذرعي أن يستثنى من جواز الاستدامة ما إذا لزمها إلا حداد بعد الإحرام فتلزمها إزالته شرح م ر
قوله ( لما روى الخ ) دليل على جواز الاستدامة
وقوله كأني كأن هنا للتحقيق أي أتحقق النظر لأنها تأتي له
قوله ( بريقه ) أي لعانه
وقوله في مفرق بفتح الميم وكسر الراء وفتحها وسط الرأس لأنه محل فرق الشعر ع ش
قوله ( لزمته فدية ) أي للطيب مع فدية اللبس إن كان ملبوسه محيطا
قوله ( فلو لم تكن رائحة موجودة ) مفرع على محذوف تقديره لزمته فدية إن كانت رائحته موجودة
قوله ( وسن خضب يدي امرأة له ) أي غير محدة ويسن الخضب لغير المحرمة أيضا إن كانت حليلة وإلا كره ولا يسن لها نقش وتسويد وتطريف وتحمير وجنة بل يحرم كل واحد من هذه الأمور على خلية ومن لم يأذن لها زوجها زي
قوله ( بشيء منه ) أي من المذكور وهو الحناء
وقوله فتستر لون البشرة وإذا فعلت ذلك لا يجوز النظر ليديها مخضوبتين والحرمة باقية وإنما أفاد الخضب نوع ستر في الجملة سم
قوله ( وخرج بالمرأة لرجل ) شامل للأمرد الجميل
قوله ( بل يحرم ) أي لغير عذركما نص عليه الإمام الشافعي ومحل الحرمة في البدن فلا ينافي سن خضب لحيته بالحناء وكذا بالسواد في الجهاد ليظهر للكفار شبابه وقوته
قوله ( ويجب تجرد رجل ) أي ولو مجنونا وصبيا فالمراد به هنا ما قابل المرأة ح ل وبرماوي
قوله ( واعترضوا الأول ) أي القول بالوجوب
قوله ( ولا يعصى ) لأنه آت بواجب
قوله ( بشيئين ذكرتهما الخ ) حاصلهما أنهم صرحوا بأن لو كان معه صيد قبل الإحرام لا يجب عليه إرساله كما لا يجب تجرده قبل الإحرام وبأن من حلف بالطلاق لا يطأ زوجته لا يحرم عليه الوطء ابتداء فكذا هنا لا يجب عليه التجرد ابتداء أي وإنما يجب النزع عقبه لأنه يقع به الطلاق والجواب عن الأول أن الصيد يزول ملكه عنه بمجرد الإحرام من غير احتياج إلى إزالته بخلاف مسألة التجرد لأن التجرد لا يحصل به أي بالإحرام فوجب قبله وعن الثاني بأن لوطء حال العصمة ووجوب النزع بعد ذلك لخروجها عن العصمة لا لأجل التعليق
وعبارة شرح الروض وأجيب بأن الوطء يقع في النكاح فلا يحرم وإنما يجب النزع عقبه لأنه خروج عن المعصية ولأن موجبه ليس لوطء بل الطلاق المعلق عليه فلا يصح إلحاق الإحرام بالوطء ا ه
وفيه أن هذين الشيئين يؤيد أن عدم الوجوب لا السن الذي هو المدعي
قوله
____________________
(2/117)
( وسن لبسه ) أي قبل الإحرام
قوله ( أبيضين ) ويكفي المتنجس الجاف والمصبوغ س ل
قوله ( ونعلين ) أي حيث لم يكونا محيطين بأن ظهرت منهما الأصابع شوبري كمداس وتاسومة وهي كناية عن جلود ملصوقة برسراس أو غيره ولها سير كالقبقاب كنعل الدكارنة كما قرره شيخنا
وعبارة حج والمراد بالنعل هنا ما يجوز لبسه للمحرم من غير المحيط كالمداس المعروف اليوم والناموسة والقبقاب بشرط أن لا يستر جميع أصابع الرجلين ا ه
قوله ( ركعتين ) ويسر فيهما مطلقا للاتباع وانظر وجه مخالفة نظائرهما من ركعتي الطواف فإنه يجهر فيهما ليلا ويسر بهما نهارا شوبري
قوله ( في غير وقت الكراهة ) أي إذا كان في غير حرم مكة م ر
قوله ( لإحرام ) أي قبل الإتيان به بحيث لا يطول الفصل بينهما عرفا ح ل
قوله ( مع خبر البسوا من ثيابكم البياض ) لا وجه لذكره هنا فالصواب ذكره عقب قوله لخبر ليحرم أحدكم في إزاره رداء الخ ويكون دليلا لقوله أبيضين تأمل
قوله ( إذا توجه ) أي أراد التوجه من الميقات
قوله ( لما أهللنا ) أي أردنا الإهلال أي الإحرام لأجل قوله إن نحرم وكان بعضنا مشاة وبعضنا ركبانا ح ل بزيادة
قوله ( نعم ) استدراك على قوله والأفضل أن يحرم إذا توجه لطريقه
قوله ( ورفع رجل ) أي ذكر بالغا كان أو صبيا لأنه في مقابلة المرأة نعم يكره رفع يشوش على نحو نائم أو مصل زي ولا فرق في رفع الصوت بين المساجد وغيرها كما في م ر
قوله ( لا يضر بنفسه ) بضم أوله من أضر وهكذا متى وجدت الباء فإن لم توجد كان ثلاثيا قال تعالى { لا يضركم كيدهم شيئا } { لا يضركم من ضل } ا ه عناني
قوله ( وذلك ) أي الإكثار عند تغاير الأحوال آكد
لا يقال قد يفيد أن غير الإكثار عند التغاير ليس آكد منه عند غيره
لأنا نقول هذا علم من الأفضلية من الإكثار بالأولى شوبري
قوله ( وفراغ صلاة ) ولو نفلا ويقدمها أي التلبية على أذكار الصلاة لأنها وظيفة لوقت ح ف وس ل
قوله ( فلا يسن الرفع ) سكت عن الإكثار حيث لم يقل فلا يسن الرفع ولا الإكثار فمقتضاه أنه يسن مطلقا
قوله ( ونقله في المجموع ) لعل الأولى حذف الواو
فائدة ورد في خبر أن الله وعد هذا البيت بأن يحجه كل سنة ستمائة ألف فإن نقصوا كملهم الله من الملائكة وأن الكعبة تحشر كالعروس المزفوفة فكل من حجها تعلق بأستارها ويسعون خلفها حتى يدخلون الجنة معها شيخنا ح ف نقلا عن الأجهوري
قوله ( بأن يسمعا الخ ) أي إن كانتا بحضرة الأجانب فإن كانتا بحضرة المحرم أو خليتين فلا كراهة ع ش على م ر
وقوله بالإصغاء إلى الأذان أي بالأمر بالإصغاء إليه م ر
قوله ( إن الحمد ) بكسر الهمزة على الأفصح على الاستئناف ونقل اختيار الفتح عن الشافعي والكسر أولى لأن الاستئناف لا يوهم ما يوهم التعليل من التقييد لأنه على الفتح يوهم أن التلبية إنما هي لأجل الحمد
وقوله والنعمة بالفتح عطف على الحمد ويجوز الرفع على الابتداء كما قال القاضي عياض والخبر محذوف زي ويندب وقفة لطيفة على الملك دفعا لتوهم أنه منفي لاتصاله بالنفي وعدم نقص أو زيادة فيها فلو زاد لم يكره نحو وسعديك والخير كله بيديك والعمل إليك لوروده ويكره الكلام في أثنائها والسلام عليه ويندب له رده وتأخيره إلى فراغها أحب ا ه بحروفه
قوله ( والملك ) قال الحافظ حج
____________________
(2/118)
هو بالنصب على المشهور ويجوز فيه الرفع وتقديره والملك كذلك
فإن قلت لم قرن الحمد والنعمة وأفرد الملك قلت لأن الحمد متعلق النعمة ولهذا يقال الحمد لله على نعمه فجمع بينهما كأنه قال لا حمد إلا لك ولا نعمة إلا لك
وأما الملك فهو معنى مستقل بنفسه ذكر لتحقيق أن النعمة كلها لله تعالى لأنه صاحب الملك برماوي
قوله ( وسن تكريرها ثلاثا ) انظر أي حاجة لهذا مع قول المتن وسن إكثار تلبية ويمكن أن يقال إن الإكثار سنة في الدوام كما قيد به وهذا سنة مطلقا أو أن هذا بيان لأقل ما يحصل به الإكثار
قوله ( وهو مثنى ) أي ملحق بالمثنى لأنه ليس له مفرد من لفظه
وقوله وسقطت نونه أي نون التثنية للإضافة وهو منصوب بفعل مضمر وجوبا وأصله ألبي لبين لك أي أجيب إجابتين لك حيث دعوتنا للحج على حد قوله تعالى { ثم ارجع البصر كرتين } فحذفت النون من المثنى للإضافة واللام للتخفيف
قوله ( ما يعجبه ) بضم الياء التحتية
قوله ( أن يقول لبيك الخ ) أي إن كان محرما وإلا قال اللهم إن العيش الخ كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الخندق كما يأتي في الشارح ولا يقول لبيك فإن قالها هل يكره أولا حرره
قوله ( ورأى جمع المسلمين ) وكانوا ثمانين ألفا ا ط ف
قوله ( وقاله صلى الله عليه وسلم ) وكان غير محرم إذ ذاك ح ف
قوله ( في أشد أحواله ) ظاهره كشرح م ر أنه قال هذا اللفظ
وعبارة الزيادي ويظهر تقييد الإتيان بلبيك بالمحرم فغيره يقول اللهم أن العيش عيش الآخرة الخ كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الخندق حج وع ش
قوله ( بعد فراغه ) أي بعد تكريرها ثلاثا ق ل
قوله ( ويصلي على النبي ) هو بالنصب عطف على إكثار على حد ولبس عباءة وتقر عيني فيفيد سن المذكورات ويندب أن يكون بصوت أخفض من صوت لتلبية بحيث يتميزان ق ل
قوله ( وضعفه ) أي هذا الحديث الذي فيه السؤال وليس التضعيف راجعا للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لما يوهمه كلام الشارح ق ل وبرماوي وقال ح ف قوله وضعفه أي الحديث الدال على ذلك لا الحكم لأنه مجمع عليه والله أعلم
باب صفة النسك أي كيفيته المطلوبة فيه من حين الإحرام به إلى حين التحلل بل وبعد التحلل ليدخل طواف الوداع ق ل وبرماوي
فإن قلت تقدم أن النسك قصد الكعبة مع الأركان مع أنه ليس في هذا الباب ركن من أركانه
أجيب بأنهم تارة يذكرون الصفة ويريدون بها الحقيقة كما تقدم وتارة يريدون بها الكمال كما في هذا الباب فمراده بالصفة فيه الصفة الكاملة كذا قرره شيخنا العزيزي وفيه شيء لأنه ذكر فيه فصل الأركان إذ هذا الباب ينتهي إلى باب محرمات الإحرام وقد ذكر فيه خمسة فصول الأول فصل واجبات الطواف والثاني فصل سن للإمام أن يخطب بمكة
الثالث فصل في المبيت بمزدلفة
الرابع فصل في المبيت بمنى الخامس فصل في أركان الحج ا ه
فمراده بقوله صفة النسك أي سواء كانت واجبة أو مندوبة كما علم مما تقرر فتأمل
قوله ( لمحرم ) التقييد به يحتاج إليه بالنسبة للسنة الأولى وهي قوله قبل وقوف وغير محتاج إليه بل لا ينبغي بالنظر للسنن الآتية وهي قوله ومن ثنية كداء
وقوله وأن يقول الخ ويدخل المسجد الخ
وقوله ويبدأ بطواف قدوم فهذه السنن الأربع لا تتقيد بالمحرم
قوله ( مكة ) هي بالميم وبالموحدة لغتان اسم للبلد
وقيل بالميم اسم للبلد وبالباء للبيت وحده أو للبيت والمطاف
وقيل بالميم اسم للحرم وبالباء للمسجد وهي بالميم من المك بمعنى المص يقال مك البعير ما في ضرع أمه إذا مصه لقلة مائها سابقا وبالباء
____________________
(2/119)
من البك أي الإخراج لإخراجها الجبابرة وقيل من البك وهو الدفع لأن الناس يتدافعون فيها في المطاف ا ه م ر
وهي أفضل بلاد الله إلا البقعة التي ضمت أعضاءه صلى الله عليه وسلم فهي أفضل حتى من العرش والكرسي وأفضل بقاعها الكعبة ثم المسجد حولها ثم بيت خديجة رضي الله عنها وتندب المجاورة بها إلا لخوف انحطاط رتبة أو محذور من نحو معصية
قوله ( وقضيته التسوية ) معتمد
فإن قلت حيث كان قضيته ذلك فلم قصر المتن فيما تقدم على المحرم قلت لعله لكونه كلام الأصحاب ا ه ع ش
قوله ( وأن يقول الخ ) ولبعضهم بنى بيت رب العرش عشر فخذهم ملائكة الله الكرام وآدم وشيث وإبراهيم ثم عمالق قصي قريش قبل هذين جرهم وعبد الإله ابن الزبير بنى كذا بناء لحجاج وهذا متمم قوله ( وتعظيما وتكريما ) وكأن حكمة تقدم التعظيم على التكريم في البيت وعكسه في قاصده أن المقصود بالذات في البيت إظهار عظمته في النفوس حتى تخضع لشرفه وتقوم بحقوقه ثم كرامته بإكرام زائريه بإعطائهم ما يطلبونه وإنجازهم ما أملوه وفي زائره وجود كرامته عند الله تعالى بإسباغ رضاه عليه وعفوه عما جناه واقترفه ثم عظمته بين أبناء جنسه بظهور تقواه وهدايته ويرشد إلى هذا ختم دعاء البيت بالمهابة الناشئة عن تلك العظمة إذ هي التوقير والإجلال ودعاء الزائر بالبر الناشىء عن ذلك التكريم إذ هو الاتساع في الإحسان ا ه شرح حج
قوله ( فحينا ) أي أكرمنا
قوله ( ومعنى السلام الأول ذو السلامة ) عبارة حج أنت السلام أي السالم من كل ما لا يليق بجلال الربوبية وكمال الألوهية أو المسلم لعبيدك من الآفات ا ه
فما ذكره الشارح من التفرقة لا يتعين
قوله ( فيدخل ) بالنصب عطفا على دخول فيفيد سنتين فورية الدخول وكونه من باب بني شيبة والفورية صرح بها ابن حجر
قوله ( على باب بني شيبة ) وهو المسمى الآن بباب السلام ا ه حج
قوله ( من جهة باب الكعبة ) وهي أشرف جهاتها ا ه حج وم ر
وأيضا قد أمر الله أن تؤتى البيوت من أبوابها ح ف
قوله ( بطواف قدوم ) إلا لعذر يقتضي تأخير الطواف وحينئذ يصلي تحية المسجد وكذا إن أراد عدم الطواف شوبري
قوله ( تحية المسجد ) أي الكعبة لأن الطواف تحيتها فقط ح ف
وأما بقية المسجد فتحيته الصلاة كغيره
وعبارة سم قوله تحية المسجد قال ابن حجر في حاشية الإيضاح أي الكعبة كما صرحوا به وأما تحية المسجد فتندرج في ركعتي الطواف بمعنى أنه إذا نوى بهما مع الطواف التحية أثيب عليهما وإلا سقط عنه الطلب بفعلهما
قوله ( كإقامة جماعة ) ولو في مندوبة
وقوله وضيق وقت صلاة ولو نافلة مؤكدة أو راتبة
وقوله وتذكر فائتة أي مكتوبة شوبري
قوله ( في أثنائه ) أي الطواف فيتركه ويأتي بها
قوله ( لأنه ) أي المذكور يفوت هو ظاهر في الأولين لا في الثالث لأن الفائتة لا تفوت إلا أن يراد لأن المجموع يفوت والأولى التعليل بأن الصلاة أفضل منه فقدمت
قوله ( فلا يطلب ) أي مستقلا فلا ينافي كونه يحصل بطواف الركن
وقوله من الداخل بعده أي وبعد نصف الليل أما قبله فيطلب منه لأنه لم يدخل وقت طواف الركن كما أشار إليه الشارح بالتعليل شوبري
____________________
(2/120)
قوله ( أن يتطوعا ) أي الداخل بعده والمعتمر
قوله ( قياسا على أصل النسك ) قد يفرق بأن التطوع في أصل النسك يفوت الواجب بالكلية بخلافه هنا لا يحصل به الفوات شوبري
قوله ( على أصل النسك ) أي فلا يصح التطوع به مع بقاء فرضه عليه
فصل فيما يطلب في الطواف الخ كان الأولى ذكر الأركان قبل هذا الفصل ثم ذكر شروطها كما صنع في البيوع وقدم واجبات الطواف على واجبات الوقوف لأن الطواف أفضل لأن الشارع شبهه بالصلاة وقيل أن الوقوف أفضل لخبر الحج عرفة
قوله ( واجبات الطواف ) هلا قال شروط الطواف
قوله ( بأنواعه ) أي الستة من قدوم وركن ووداع وما يتحلل به في الفوات وطواف نذر وتطوع
قوله ( أحدها وثانيها ) جمع بينهما في الحكم لقوله كما في الصلاة ولخبر الطواف بالبيت صلاة ع ش
وقدم القياس على الحديث لكونه ليس نصا في المدعي
قوله ( فلو زالا الخ ) بخلاف الإغماء والجنون فيستأنف لخروجه عن أهلية العبادة ح ل
قوله ( بأن عرى ) بأنه تعب ح ف
قوله ( أو مطافه ) وغلبتها مما عمت به البلوى في المطاف وقد اختار جماعة من أصحابنا المتأخرين العفو عنها وينبغي أن يقال يعفى عما يشق الاحتراز عنه من ذلك أي بشرط أن لا تكون رطبة ولا يتعمد المشي عليها كما مر وقد عد ابن عبد السلام من البدع غسل بعض الناس المطاف شرح م ر
قوله ( وبنى ) ومعنى البناء على الماضي أنه يبني من الموضع الذي وصل إليه ولو أثناء الطواف على الأصح شوبري
قوله ( لأن كلا منهما ) بيان للجامع ح ف
قوله ( أما مع العجز الخ ) حاصل هذه المسألة أنه إن كان فاقدا للستر جاز الطواف مطلقا وإن كان به نجاسة أو كان فاقد الطهورين لم يجز مطلقا
وإن كان فاقدا للماء جاز الطواف مطلقا بالتيمم ولا تجب الإعادة في طواف الركن إلا إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء كما قرره شيخنا السجيني
وقرر شيخنا العزيزي ما نصه حاصل المعتمد في العاجز أنه إن كان فاقد الطهورين أو ببدنه مثلا نجاسة غير معفو عنها يمتنع عليه الطواف مطلقا مع استقرار طواف الركن في ذمته دون الوداع وحكمه حكم المحصر كالحائض فيخرج مع الركب إلى محل لا يمكن فيه الرجوع إلى مكة ويتحلل بذبح فحلق مع النية أي نية التحلل فإذا رجع إلى مكة أحرم للطواف فقط على ما قاله ع ش
وقال سم يحرم بأصل النسك ويأتي بتمامه وإن كان عاجزا عن الستر فقط أو متيمما بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمران أو لعذر لا يوجب الإعادة طاف مطلقا وإن كان بمحل يغلب فيه وجود الماء أو كان بعذر يوجب الإعادة يفعل الطواف بأنواعه ما عدا طواف الركن أما هو فلا يفعله إلا إذا شق عليه المصابرة فيفعله ومتى قدر عليه متطهرا بالماء أو بالتراب بمحل يغلب فيه الفقد أو يستوي الأمر إن أتى به وهو قبل الإتيان به محرم حكما فلا يجب للإتيان به ثانيا إحرام وإن كان يباح له المحظورات لمشقة التحرز عنها إلى الإتيان به ثانيا قرره شيخنا العزيزي أخذا من م ر وع ش وبه يعلم ما في كلام الشارح من القصور وإذا مات حج عنه من ماله ولا يكفي الطواف عنه لعدم صحة بناء فعل غيره على فعله
قوله ( إلا طواف الركن ) وسيأتي أن من حاضت قبل طواف الركن ولم يمكنها الإقامة حتى تطهر لها أن ترتحل فإذا وصلت إلى محل يتعذر عليها الرجوع منه إلى مكة جاز لها حينئذ أن تتحلل كالمحصر وتحل من إحرامها ويبقى الطواف في ذمتها إلى أن تعود والأقرب أنه على التراخي وأنها تحتاج عند فعله إلى إحرام لخروجها من نسكها بالتحلل بخلاف من طاف بتيمم تجب معه الإعادة أي إعادة الطواف فلا يحتاج إلى إعادة الإحرام لعدم تحلله حقيقة شرح م ر
وقوله كالمحصر أي بأن تذبح وتحلق أو تقصر بنية التحلل
وقوله وإنها تحتاج عند فعله إلى إحرام أي للإتيان بالطواف فقط دون ما فعلته قبله كالوقوف ع ش
وقال سم على
____________________
(2/121)
ابن حجر تأتي بجميع النسك ا ه
قوله ( فالقياس ) أي على الصلاة الفائتة التي عليه وأراد فعلها بالتيمم بجامع عدم الوقت شوبري أي فإنه يمتنع عليه قضاؤها بالتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء وهو مسلم في المقيس عليه لا في المقيس ففي كل من المستثنى منه والمستثنى نظر لأنه يفعل طواف الركن بهذا التيمم لشدة المشقة في بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا تمكن من غير نية وهذا هو المعتمد ح ل وم ر
فقول الشارح منعه للمتيمم ضعيف واعترض قوله منعه للمتيمم لأن المتيمم متطهر مع أن الفرض عدم الطهر إلا أن يراد الطهارة القوية وهذا لما وجبت عليه الإعادة كانت طهارته كالعدم لأن المراد المتيمم بمحل يغلب فيه وجود الماء لأنه الذي فيه الخلاف بين الأسنوي وغيره تأمل
قوله ( منعه ) ضعيف لأنه يطوف طواف الركن إذا شق عليه الصبر على الإحرام كما قال م ر ولا يفعل غيره
ففي كلام الأسنوي نظر من وجهين في المستثنى وهو ما ذكر وفي المستثنى منه لأنه يقتضي أن فاقد الطهورين والمنجس يفعلان طواف غير الركن وليس كذلك فقول الشارح منعه للمتيمم ضعيف
قوله ( وإنما فعلت الصلاة ) أي المؤداة
وقوله كذلك أي بالتيمم في محل يغلب فيه وجود الماء يؤخذ منه الجواز في طواف الوداع لحرمة مفارقته مكة بدونه حرر سم
قوله ( وفي جواز الخ ) شروع في مناقشة مع الأسنوي
فقوله فعله أي الطواف فيما ذكر أي غير طواف الركن من وداع وقدوم وتطوع
وقيل المراد بما ذكر حال العجز
قوله ( بدونهما ) أي الستر والطهر الصادق الدون المذكور بأن يطوف عاريا أو نجسا أو فاقد الطهورين وهذا معنى قوله مطلقا أي دونا مطلقا أي غير مقيد بفرد من أفراد الدون المذكورة كما اقتضى الإطلاق المذكور اقتصار الأسنوي في الاستثناء من العجز على طواف الركن فيكون قوله مطلقا صفة لموصوف محذوف أو حالا من الدون وعلى كلام الشوبري يكون حالا من الهاء في فعله وقوله نظر إذ فاقد الطهورين والمنجس لا يفعلان شيئا من الطواف كما مر وإن كان بعض أفراد الدون كالعاري يفعل أنواع الطواف جميعا كما مر أيضا وبهذا الإيضاح المفصح عن مراد الشارح أي إفصاح علم معنى الإطلاق واستغنى عما سودت به الأوراق كما أفاده شيخنا العزيزي
وقال الشوبري قوله مطلقا أي سواء كان طواف قدوم أو وداع أو غيرهما ما عدا طواف الركن لأنه تقدم استثناؤه هكذا ظهر
قوله ( أولى ) لأنه يوهم أنه لا يبطل بالنجاسة ا ه سم
قوله ( جعل البيت عن يساره ) أي بحيث لا يستقبل شيئا مما بعد الحجر من جهة الباب ا ه سم
قوله ( بكل بدنه ) فلو مس البيت بيده مثلا أو أدخل جزأ منه في هواء الشاذروان أو هواء غيره من أجزاء البيت لم يصح بعض طوفته كما في شرح م ر وليس الثوب كالبدن على المعتمد خلافا للشوبري
قوله ( شاذروانه ) بفتح الذال المعجمة وهو الخارج عن عرض جدار البيت مرتفعا عن وجه الأرض قدر ثلثي ذراع تركته قريش عند بنائهم له لضيق النفقة أي لقلة الدراهم الحلال التي يصرفونها في البناء شرح م ر
قوله ( وحجره ) فلو دخل من إحدى فتحتيه وخرج من الجانب الآخر لم تصح طوفته أي بعضها لأنه صلى الله عليه وسلم إنما طاف خارج الحجر شرح م ر
قوله ( ورجع القهقري ) بفتح القافين بينهما هاء ساكنة وبفتح الراء أي مشى إلى خلف من غير أن يعيد وجهه إلى جهة مشيه كما قاله القسطلاني
قوله ( الشاميين ) فيه تغليب لأن أحدهما شامي والآخر عراقي وهو الذي بجانب الباب
قوله ( محاذيا له ) أي حقيقة أو حكما فيشمل الزاحف والراكب ق ل على التحرير
قوله ( بدؤه ) المناسب تقديمه على ما قبله
قوله ( أو لجزئه ) بأن كان نحيفا وحاذى بجميع بدنه بعض الحجرزي
قوله ( ببدنه ) أي بجميع شقه الأيسر م ر
قال حج ويظهر أن المراد بالشق الأيسر أعلاه
____________________
(2/122)
المحاذي للصدر وهو المنكب فلو انحرف عنه بهذا أو حاذاه بما تحته من الشق الأيسر لم يكف
قوله ( أول طوافه ) لا في غيره م ر
قوله ( ويقف على جانب الحجر ) أي الأسود ويسمى الركن الأسود وهو في ركن الكعبة الذي يلي الباب من جانب المشرق وارتفاعه من الأرض الآن ذراعان وثلثا ذراع كما قاله الأزرقي في تاريخ مكة وبينه وبين المقام ثمانية وعشرون ذراعا
وفي حديث ابن عباس مرفوعا مما صححه الترمذي نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم وفي هذا الحديث التخويف لأنه إذا كان الخطايا تؤثر في الحجر فما ظنك بتأثيرها في القلوب وينبغي أن يتأمل كيف أبقاه الله تعالى على صفة السواد أبدا مع ما مسه من أيدي الأنبياء والمرسلين المقتضي لتبييضه ليكون ذلك عبرة لأولي الأبصار وواعظا لكل من وافاه من ذوي الأفكار ليكون ذلك باعثا على مباينة الزلات ومجانبة الذنوب الموبقات
وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة طمس الله نورهما ولولا ذلك لأضاءا ما بين المشرق والمغرب رواه أحمد والترمذي وإنما أذهب الله نورهما ليكون إيمان الناس بكونهما حقا إيمانا بالغيب ولو لم يطمس لكان الإيمان بهما إيمانا بالمشاهدة والإيمان الموجب للثواب هو الإيمان بالغيب ويبعث الحجر يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان يشهد لمن وافاه بالموافاة كما ذكر ذلك كله القسطلاني على البخاري
قوله ( الذي ) صفة لجانب
قوله ( فإذا جاوزه ) أي قارب أن يجاوزه ا ه ابن حجر لكن في شرح م ر أن المراد فإذا جاوزه بالفعل وعبارته وما اقتضاه كلام المجموع من أجزاء الانفتال بعد مفارقة جميع الحجر هو المعتمد وإن بحث الزركشي وابن الرفعة خلافه وأنه لا بد منه قبل مفارقة جميعه ا ه فقول الشارح وهذا أي استقبال الحجر في أول طوافه مستثنى أي استثناء حقيقيا
وعبارة الشوبري قوله وهذا أي قوله ثم يمر متوجها له
وقوله مستثنى الاستثناء صوري ففي الحقيقة لا استثناء كما في الإيعاب ا ه
أي لأن زمن التوجه لا يحسب من الطواف بل أوله من حين الانفتال وهو حينئذ جاعل البيت عن يساره ح ف
وهذا بحسب ما فهمه العلامة الشوبري من قوله جاوزه وعلى كلام م ر يكون الاستثناء حقيقيا كما تقدم
وقوله انفتل أي التفت وجعل البيت عن يساره قال الشيخ الزيادي وإذا استقبل الطائف لنحو دعاء فليحترز عن أن يمر منه أدنى جزء قبل عوده إلى جعل البيت عن يساره
قوله ( فلو بدأ )
ولو ساهيا شوبري
قوله ( والعياذ بالله ) أي من إدراك هذا الزمن وإلا فهو ينقل ولا بد كما هو ظاهر
وقال ع ش قوله والعياذ بالله أي من إدراك ذلك الزمن وليست الاستعاذة من إزالته لأنها واقعة قطعا
قوله ( محاذاة محله ) العبرة بمحله وإن انتقل لمحل آخر ح ل
قوله ( سبعا ) أي يقينا
قوله ( ولو في الأوقات المنهي الخ ) كذا عبر م ر وهذه الغاية للتعميم لكن لا موقع لها هنا إذ لا علاقة بينها وبين العدد حتى يعمم بها فيه وابن حجر ذكر هذا الحكم مستقلا لا على سبيل الغاية فتأمل
قوله ( وإن وسع ) فلو بلغ الحل فصارت حاشيته في الحل وطاف فيها لم يصح فلا بد من الحرم مع المسجد ح ل وزي أي فيشترط أن لا يخرج بالتوسيع عن الحرم لأنه وسع مرارا فوسعه النبي صلى الله عليه وسلم وعمر وعثمان وابن الزبير ثم عبد الملك ثم ابنه الوليد ثم المنصور كما في ع ش
وفي الشوبري أن الموسع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عمر
قوله ( على السطح ) أي سطح المسجد لا سطح الكعبة لأنه يشترط أن يكون خارجا عنها
قوله ( عدم صرفه لغيره ) أي فقط فلو قصد الطواف والغريم فينبغي الصحة سم
فإن قلت سيأتي في الوقوف بعرفة أنه يكفي المرور في عرفة ولو مارا في طلب آبق أو غريم أو جاهلا أنه عرفة فما الفرق بين الطواف والوقوف أجيب بأن الطواف من جنس المشي فاحتاج لعدم الصرف لغير الطواف بخلاف الوقوف
____________________
(2/123)
قوله ( لا تنقض الوضوء ) كأن كان راكبا دابة ومتمكنا عليها
قوله ( لكنه خلاف الأولى ) ثم محل جواز إدخال البهيمة المسجد عند أمن تلويثها وإلا كان حراما على المعتمد م ر ثم إن كان لحاجة لم يكره وإلا كره شوبري
ومثله يقال في إدخال الصبي غير المميز حج ومحله أيضا إذا كانت طاهرة أو متنجسة وليس زمامها بيده
قوله ( وأن يستلم الحجر ) أي يلمسه بعد استقباله م ر
قوله ( وأن يقبله ) ويلزم من يقبله أن يقر قدميه في محلهما حتى يعتدل قائما لأن رأسه حال التقبيل في جزء من البيت وبه يقاس من يستلمه واليماني ا ه س ل
أي لأنه يجب أن يكون خارجا عن البيت في جميع طوافه
قوله ( وإن خصه ابن الرفعة ) أي خص السن المفهوم من قوله وإنما تسن
قوله ( استلم ) انظر تفريعه على العجز فإنه موجود قبل إلا أن يقال التفريع بالنظر لقول الشارح بلا تقبيل فيصير المعنى فإن عجز عما بعد الاستلام بيده اقتصر على الاستلام بيده فإن عجز عنه أيضا فبنحو عود ا ه
قوله ( في الأولى ) وهي قول فإن عجز عن الأخيرين
قوله ( أشار إليه ) أي بما في يده ويسن تكرير الإشارة كالاستلام كما في حاشية الإيضاح شوبري
قوله ( فبما فيها ) قد يقال الإشارة بما في اليد تتبع الإشارة باليد فلا حاجة إلى اعتبار الإشارة بما فيها وقد يصور الانفكاك بينهما بما لو كان باليد آفة تمنع رفعها نحو الحجر ولا تمنع تحريك ما فيها أو رفعه نحو الحجر ا ه سم
قوله ( تثليث ما ذكر ) بأن يستلم ثم يقبل ثم يسجد عليه وهكذا ثانيا وثالثا أو يستلمه ثلاثا ثم يقبله ثلاثا ثم يسجد عليه ثلاثا فتحصل السنة بكل من هذين ولكن الثاني أقرب إلى كلامهم فهو الأولى فيما يظهر شوبري
قوله ( وتخفيف القبلة ) أي للحجر وينبغي أن مثله في ذلك كل ما طلب تقبيله من يد عالم وولي ووالد ع ش على م ر
قوله ( اليماني ) نسبة لليمن وتخفيف يائه لكون الألف بدلا من إحدى يائي النسب أكثر من تشديدها المبني على زيادة الألف ب ر
قوله ( أشار إليه ) ثم قبل ما أشار به على الأوجه ابن حجر
قوله ( استلام غير ما ذكر ) من الركنين الشاميين
وقوله ولا تقبيل غير الحجر أي من الأركان الثلاثة
قال م ر في شرحه
والسبب في اختلاف الأركان في هذه الأحكام أن ركن الحجر فيه فضيلتان كون الحجر فيه وكونه على قواعد أبينا إبراهيم صلى الله عليه وسلم واليماني فيه فضلية واحدة وهو كونه على قواعد أبينا إبراهيم
وأما الشاميان فليس لهما شيء من الفضيلتين ا ه بالحرف
قوله ( غير ما ذكر ) كالركنين الشاميين وهما اللذان عندهما الحجر بكسر المهملة شرح م ر
قوله ( إيمانا بك ) حال من فاعل أطوف بتأويله باسم الفاعل أي أطوف حال كوني مؤمنا بك
قوله ( ووفاء بعهدك ) المراد بالعهد هنا الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم بامتثال أمره واجتناب نهيه حيث قال ألست بربكم قالوا بلى فأمر الله تعالى أن يكتب بذلك عهد وأن يدرج في الحجر الأسود كما في شراح المنهاج
قوله ( قبالة الباب ) أي في الجهة التي تقابله م ر وحج
ثم قال حج وهو واضح فإن الظاهر أنه يقوله كالذي قبله وهو ماش إذ الغالب أن الوقوف في المطاف مضر وعليه فلا يضر كونهما يستغرقان أكثر من قبالتي الحجر والباب لأن المراد هما وما بإزائهما وكذا في كل ما يأتي ا ه
____________________
(2/124)
بحروفه
وقوله يقوله أي الدعاء المتقدم في قوله وأن يقول عند استلامه الخ
قوله ( وهذا مقام العائذ ) أي وهذا مقام الذي استعاذ بك من النار في قوله { ولا تخزني يوم يبعثون } وهو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام
قوله ( ويشير إلى مقام إبراهيم ) أي بقلبه لا بنحو يده شوبري
قوله ( وبين اليمانيين ) أي الركن اليماني وركن الحجر ففيه تغليب شيخنا
قوله ( فقراءة فيه ) قال جماهير العلماء إن قراءة القرآن في الطواف مستحبة وقال مالك بكراهتها ووجه الأول أن القرآن أفضل الأذكار فقراءته في حضرة الله أولى كما في الصلاة بجامع أن الطواف بمنزلة الصلاة كما ورد فمناجاة الحق تعالى فيه بكلامه القديم أعظم
ووجه الثاني أن الذكر المخصوص بمحل يرجح فعله على الذكر الذي لم يختص وإن كان أفضل قياسا على ما قالوه في أذكار الصلاة بل ورد النهي عن قراءة القرآن في الركوع فافهم ذكره القطب الشعراني في الميزان
قوله ( وشمول ذلك ) أي لفظ ذلك المذكور في المتن
قوله ( وإن يرمل ) من باب نصر ينصر قال الأسنوي فإن تركه كره والأوجه فيما إذا رملت الأنثى أنها إن قصدت التشبه بالرجال حرم وإلا فلا سم
والسبب في مشروعية الرمل ماذكره العلامة الحلبي في السيرة أن كفار قريش قالوا أن المهاجرين أوهنتهم أي أضعفتهم حمى يثرب فأطلع الله نبيه على ما قالوا ثم قال رحم الله امرأ أراهم من نفسه قوة فأمر أصحابه أن يرملوا الأشواط لثلاثة أي ليروا المشركين أن لهم قوة فعند ذلك قال المشركون أي يقال بعضهم لبعض هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد أوهنتهم هؤلاء أجلد من كذا أنهم لينفرون أي يثبون نفر الظبي أي الغزال وإنما لم يأمرهم بالرمل في الأشواط كلها رفقا بهم واضطبع صلى الله عليه وسلم بردائه وكشف عضده اليمنى ففعلت الصحابة كذلك وهو أول رمل واضطباع في الإسلام وكان ذلك في عمرة القضاء ا ه
قوله ( مقاربا خطاه ) بالضم جمع خطوة بالضم ما بين القدمين وجمع الخطوة بالفتح خطاء بالكسر والمدكر كوة وركاء وهي نقل القدم أو محل آخر وهو المراد هنا ع ش
قوله ( مبرورا ) الحج المبرور هو المقبول
وقيل المبرور الذي لم يخالطه ذنب والسعي المشكور العمل المتقبل ا ه
وقال الحسن البصري الحج المبرور أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في حد الآخرة وقال صلى الله عليه وسلم إذا حج الرجل بالمال الحرام فقال لبيك اللهم لبيك قال الله تعالى لا لبيك ولا سعديك حتى ترد ما في يديك وفي رواية لا لبيك ولا سعديك حجك مردود عليك
قوله ( وذنبا مغفورا ) لعل التقدير واجعل ذنبي ذنبا مغفورا وكذا يقال في قوله وسعيا أي واجعل سعيي سعيا مشكورا أي مقبولا
قوله ( ربنا آتنا في الدنيا حسنة ) وهي كل خير يقصد تحصيله فيها وما أعان عليه وقيل الزوجة الصالحة
وقوله في الآخرة حسنة هي كل ما فيها من الراحة والنعيم المقيم والشهود أي المشاهدة لوجهه الكريم شوبري بزيادة
قوله ( فيه رمل ) أي يشرع فيه الرمل وإن لم يقع بالفعل ح ل
قوله ( كدأب أهل الشطارة ) الشاطر الذي أعيا أهله خبثا ا ه مختار أي أتعبهم من خبثه لكن المراد هنا من عنده نشاط
قوله ( وهو العضد ) أي لأنه يدل على القوة كما أن العضد فيه القوة
قوله ( بل يكره ) أي فيزيله عند
____________________
(2/125)
إرادتهما ويعيده عند إرادة السعي شرح م ر
قوله ( والقرب يتعلق بمكانها ) أي وما يتعلق بذات العبادة أفضل مما تعلق بمحلها كالجماعة بغير المسجد الحرام أفضل من الانفراد به شرح حج وكيف هذا مع أن الصلاة بالمسجد الحرام بمائة ألف صلاة في غيره بل أكثر عند ابن حجر إلا أن يقال درجات الجماعة عظيمة تأمل
قوله ( من الثلاثة ) أي الرمل والاضطباع والقرب ح ل
قوله ( في الأخيرة ) أي بدل الأخيرة
قوله ( خلف المقام ) المراد به كون المقام بينه وبين الكعبة لأن وجهه كان من جهتها فغير ا ه برماوي
وقوله المقام أي الذي أنزل من الجنة ليقوم عليه إبراهيم صلى الله عليه وسلم عند بناء الكعبة لما أمر به وأرى محلها بسحابة على قدرها لأن محلها كان اندرس فكان يقصر به إلى أن يتناول الآلة من إسماعيل صلى الله عليه وسلم ثم يطول إلى أن يضعها ثم بقي مع طول الزمن بجنب باب الكعبة حتى وضعه صلى الله عليه وسلم بمحله الآن على الأصح والمراد بخلفه كل ما يصدق عليه ذلك عرفا شرح حجر
فعلم من هذا أنه سمي مقام إبراهيم لكونه كان يقوم عليه عند بناء الكعبة وليس معناه أنه مدفون فيه كما توهم لأنه مدفون في الشام
قوله ( للاتباع ) ومنه يؤخذ أن فعلهما خلفه أفضل منه في جوف الكعبة ويوجه بأن فضيلة الاتباع تزيد على فضيلة البيت كما أن ما عداهما من النوافل يكون فعله في بيت الإنسان أفضل منه في الكعبة لما ذكر شرح م ر
قوله ( ولا يفوتان ) هل المراد ما لم يأت بعد الطواف بفريضة أو نافلة أخرى بدليل قوله الآتي ويجزىء عن الركعتين الخ
أو أعم فيكون قوله الآتي ويجزىء الخ المراد به أن ذلك يسقط أصل الطلب فلا ينافي خصوص ركعتي الطواف سم
وعبارة ع ش على م ر قوله ولا يفوتان إلا بموته
فإن قلت كيف هذا مع أنه يغنى عنهما فريضة ونافلة قلت لا يضر هذا لاحتمال أنه لم يصل بعد الطواف أصلا أو صلى لكنه نفي سنة الطواف
قوله ( وأن يجهر الخ ) بخلاف ركعتي الإحرام فإن السنة الإسرار فيهما ولو ليلا خلافا لمن زعم الجهر ليلا وكأن الفرق الاتباع لأن الباب باب اتباع زي
قوله ( ولو حمل شخص الخ ) هو مرتبط بمحذوف صرح به م ر فقال ولا يتعين على المحرم أن يطوف بنفسه ولهذا لو حمل الخ وشمل الولي إذا حمل غير المميز وخرج بقوله حمل ما لو جعله في شيء موضوع على الأرض أو سفينة وجذبه فيقع للحامل والمحمول مطلقا إذ لا تعلق لطواف كل منهما بطواف الآخر لانفصاله عنه كما في شرح م ر
والحاصل أن الحامل والمحمول إما أن يكونا حلالين أو محرمين أو الأول حلالا والثاني محرما أو بالعكس فهذه أربعة وعلى كل إما أن يكون الحامل طاف عن نفسه أو لم يطف دخل وقت طوافه أولا ومثله المحمول
والحاصل من ضرب أربعة الحامل في أربعة المحمول ستة عشر تضرب في الأربعة الأولى بأربعة وستين وعلى كل إما أن ينوي الحامل الطواف عن نفسه فقط أو عن المحمول أو عنهما أو يطلق ومثلها في المحمول فتضرب أربعة في أربعة بستة عشر وهي صور النية
____________________
(2/126)
تضرب في الأربعة والستين تبلغ ألفا وأربعة وعشرين صورة فتأمل ح ف
قوله ( طاف عن نفسه ) راجع لكل لأن الطواف يصدق بطواف القدوم طاف عن نفسه أو لم يطف فهذه أربعة أحوال في الحامل وعلى كل حال إما أن ينوي المحمول أو نفسه أو كليهما أو يطلق والحاصل من ضرب أربعة في أربعة بستة عشر فإن نوى المحمول أو أطلق وقع للمحمول في هذين المضروبين في الأربعة الأحوال بثمانية يستثنى منها صورة واحدة يقع فيها للحامل وهي قول المصنف إلا أن أطلق الخ
وأما إذا نوى الحامل نفسه أو كليهما مع الأحوال الأربعة المتقدمة فيقع فيها الطواف له مع الصورة المتقدمة المستثناة فيقع له الطواف في تسع صور ويقع للمحمول في سبع
قوله ( محرما ) سواء كان له عذر أم لا م ر
قوله ( وطاف به ) معطوف على حمل
قوله ( في الأولين ) أي الحلال والمحرم الذي طاف عن نفسه
قوله ( أولهما ) أي ولا لهما
قوله ( وعملا بنية الحامل ) أي فيما إذا نواه للمحمول
قوله ( فيقع له ) أي للحامل
قوله ( إن لم ينوه ) أي المحمول زي وع ش
وقوله وإلا بأن نواه المحمول لنفسه
وقوله فكما لو لم يطف أي فيقع للمحمول كما تقدم ا ط ف
قوله ( وإن نواه الحامل ) محترز قوله ولم ينوه لنفسه
قوله ( وسن لكل بشرطه ) وهو خلو المطاف عن الرجال غير المحارم
قوله ( أن يستلم الحجر ) ويقبله ويسجد عليه
قوله ( ثم بعد طوافه وصلاته ) أي بعد فراغ طوافه وبعد صلاته ركعتين سنة الطواف
قوله ( والمروة ) وهي أفضل من الصفا كما في م ر لأنها المقصد والطواف أفضل أركان الحج حتى من الوقوف لأن الشارع شبهه بالصلاة كما قرره شيخنا ح ف
واندفع بقوله لأنها المقصد ما يقال اشتراطهم البداءة بالصفا وذكر الله أولا يدلان على كونه أفضل ا ه
قوله ( المروة ) وهي طرف جبل قينقاع وقدر المسافة بين الصفا والمروة بذراع الآدمي سبعمائة وسبعة وسبعون ذراعا وكان عرض المسعى خمسة وثلاثين ذراعا فأدخلوا بعضه في المسجد برماوي
قوله ( أبدأ بما بدأ الله الخ ) هو بلفظ المضارع سم وع ش لأنه جواب لقولهم يا رسول الله بماذا نبدأ وقوله فابدؤا بلفظ الأمر لأنه جواب لقولهم يا رسول الله بماذا نبدأ قال شيخنا ولعل السؤال تعدد برماوي
قوله ( وأن يسعى بعد طواف ركن ) وهل الأفضل السعي بعد طواف القدوم أو بعد طواف الإفاضة ظاهر كلام النووي في مناسكه الكبرى الأول والمعتمد ما أفتى به شيخنا م ر استحباب التأخير زي أي فالأفضل فعله بعد طواف الركن
قوله ( ولا تسن إعادة سعي ) أي ولو بعد طواف الإفاضة أي إن كان سعى بعد طواف القدوم كما في شرح م ر وحجر فإن أعيد لم يحرم بل خلاف الأولى على ظاهر كلام الشيخين ومكروه على ما قاله أبو محمد شوبري
وعبارة ح ل ولا تسن إعادة سعي بل هو مكروه ويستثنى القارن فإنه يسن له أن يطوف طوافين ويسعى سعيين خروجا من خلاف أبي حنيفة وهل له أن يوالي بين الطوافين والسعيين قلت مقتضى كلامهم الامتناع فيطوف ويسعى ثم يطوف ويسعى ا ه
قوله ( أن يرقى ) بفتح القاف مضارع رقي بكسرها في الأفصح أي في المحسوسات
وأما في المعاني فبالفتح ومنه خبر اللديغ الذي رقاه الصحابي ا ه شوبري
قوله ( قامة ) هذا بالنظر لما كان وأما الآن فقد علت الأرض حتى غطت درجات كثيرة فلا يتأتى رقي ما ذكر
قوله ( عقبه )
____________________
(2/127)
إن كان ماشيا أو حافر دابته إن كان راكبا ح ل
قوله ( بيده الخير ) أي قدرته وإرادته
قوله ( وهو على كل شيء قدير ) إن أريد بالشيء ما هو أعم من الموجود الخارجي فالممتنعات خارجة عنه استثناء عقليا ولا يلزم نقص في القدرة إذ هي صفة تؤثر في المقدور عليه وهي ليست بمقدورة فالنقصان في جهتها من عدم قابليتها للوجود وإن أريد به الوجود الخارجي كما هو مذهب المتكلمين إذ المعدوم عندهم ليس بشيء فلا حاجة إلى الاستثناء لكنه لا يشمل المعدوم الممكن شوبري
وقال شيخنا ح ف المراد بالشيء هنا الممكن موجودا كان أو معدوما
قوله ( أي يسعى سعيا شديدا ) وينبغي أن يقصد بذلك السنة لا اللعب ومسابقة أصحابه والراكب يحرك دابته بحيث لا يؤذي المشاة شرح م ر
قوله ( في الوسط ) والمراد بالوسط هنا الأمر التقريبي إذ محل العدو أقرب إلى الصفا منه إلى المروة بكثير شرح حج
قوله ( وبين الميل ) هو عبارة عن عمود صغير
قوله ( اللذين أحدهما ) في ركن المسجد في هذا التعبير مسامحة لأن الذي يسعى لا يمر إلا على ركن واحد من أركان المسجد قبل أن يصل باب السلام كما يعرف ذلك من رآه وهو الذي ذكره أولا بقوله المعلق بركن المسجد وأما الثاني المقابل لدار العباس فليس في ركن المسجد وبذلك عبر ابن حجر فقال أحدهما بجدار المسجد وكذلك عبر الشارح في شرح الروض
قوله ( دار العباس ) وهي الآن رباط منسوب إليه ا ه حج
وعلى كل منهما قنديل معلق برماوي
قوله ( وسعى في محل ) أي سعيا شديدا وهو المعبر عنه سابقا بالعدو
قوله ( ولا يشترط فيه طهر ولا ستر ) أي بل يندب فيه كل ما طلب في الطواف من شرط أو مندوب برماوي
فصل في الوقوف بعرفة جعله مقصودا بالترجمة لكونه ركنا وأخره في الذكر لتقدم غيره عليه في الفعل ع ش
قوله ( مع ما يذكر معه ) أي من قوله سن للإمام أن يخطب الخ
قوله ( سن للإمام ) أي السلطان إن حضر أو نائبه لإقامة الحج ونصبه واجب على الإمام
قوله ( أن يخطب ) ويذكر فيها أركان خطبة الجمعة الخمسة
قوله ( بمكة ) وكون الخطبة عند الكعبة أو ببابها حيث لا منبر أفضل حج
قوله ( أو جمعة ) ولا يكفي عنها خطبة الجمعة لأن السنة فيها التأخير عن الصلاة لأن وقتها بعد الصلاة كما قاله الشارح ولأن القصد منها تعليم المناسك لا الوعظ والتخويف فلم تشارك خطبة الجمعة بخلاف خطبة الكسوف ويسن أن يكون محرما ويفتتحها بالتلبية والحلال أي ويفتتحها لحلال بالتكبير شرح م ر
قوله ( خطبة فردة ) انظر الخطب التي يؤتى بها مفردة هل يقتصر فيها على الأركان المشتركة كالحمد والصلاة أو يأتي فيها بجميع الأركان المعتبرة في الخطبتين كل محتمل ولعل الأقرب وجوب جميع ما يعتبر من الأركان في الخطبتين لأنها قائمة مقام اثنتين فليتأمل شوبري
قوله ( يأمرهم فيها ) وإذا أمرهم الإمام بذلك وجب الخروج ا ه ح ل
قوله ( يتروون ) أي يشتهون الماء فيه لقلته إذ ذاك من التروي وهو التشهي
وقال البرماوي لأنهم يتروون فيه الماء أي يحملونه معهم من مكة ليستعملوه في عرفات شربا وغيره لقلته إذ ذاك بتلك الأماكن وهذا بحسب ما كان وأما اليوم ففيها الماء كثير
قوله ( ويعلمهم المناسك إلى الخطبة الآتية ) إن لم يرد الأكمل وإلا فالأفضل والأولى أن يعلمهم جميع المناسك في كل خطبة ليرسخ ذلك في أذهانهم حج وح ف
قوله ( المتمتعين ) بخلاف المفرد
____________________
(2/128)
والقارن الآفاقيين لا يؤمران بطواف وداع لأنهما لم يتحللا من مناسكهما وليست مكة محل إقامتهما م ر
بخلاف المتمتع فإنه يتحلل من العمرة وبخلاف المكي فإن مكة دار إقامة له فلذا سن لهما طواف الوداع بفراقها وأما المفردون والقارنون المحرمون من الميقات فالمطلوب منهم طواف القدوم لأنهم مبتدئون في أعمال الحج فلا يطلب منهم طواف الوداع
قوله ( قبل خروجهم ) أي من مكة إلى عرفة
قوله ( وهذا الطواف مسنون ) عبارة ابن حجر لأنه مندوب لهم لتوجههم لابتداء النسك دون المفردين والقارنين لتوجههم لإتمامه ا ه
فطواف الوداع هنا غير طواف الوداع الواجب الآتي لأن ذاك بعد تمام الحج وهذا قبل الشروع في أعماله
قوله ( إن لزمتهم الجمعة ) كالمكيين والمقيمين إقامة مؤثرة أي تقطع السفر فإن لم يقيموا كذلك فلهم الخروج بعد الفجر زي
قوله ( ولم يمكنهم إقامتها الخ ) فإن أمكنهم بأن أحدث ثم قرية واستوطنها أربعون كاملون جاز خروجه بعد الفجر ليصلي معهم وإن حرم البناء ثم لأنها محل للنسك شرح م ر
ويؤخذ من قوله وإن حرم البناء صحة صلاة الجمعة في السنانية الكائنة ببولاق وإن كانت في حريم البحر لأنه لا تلازم بين الحرمة وصحة صلاة الجمعة وهو ظاهر ع ش على م ر
قوله ( إلى منى ) وهي بكسر الميم تصرف أي مراعاة للمكان ولا تصرف مراعاة للبقعة وتذكر وهو الأغلب وقد تؤنث وتخفيف نونها أشهر من تشديدها سميت بذلك لكثرة ما يمنى فيها أي يراق فيها من الدماء سم زي
قوله ( وأن يبيتوا ) أي وسن لهم أن يبيتوا فيقدر هنا ما يناسبه وكذا يقدر في قوله وأن يقفوا الخ وإلا فمقتضى سياقه أن يكون التقدير وسن للإمام أن يبيتوا ولا وجه له تأمل وطلب هذا لأجل الاستراحة لأجل المسير من الغد إلى عرفات من غير تعب شرح م ر
قوله ( هو أولى من قوله طلعت ) وجه الأولوية أن الإشراق هو الإضاءة وهو لا يحصل بمجرد الطلوع ع ش
قوله ( على ثبير ) بفتح المثلثة ع ش
قوله ( بطريق ضب ) وهو جبل مطل على مزدلفة برماوي
قوله ( بقربها ) أي عرفة
قوله ( بنمرة ) بفتح النون وكسر الميم ويجوز إسكان الميم مع فتح النون وكسرها برماوي
قوله ( إلى مسجد إبراهيم ) أي الخليل عليه الصلاة والسلام
قوله ( من عرفة الخ ) فكل من عرنة ونمرة ليس من عرفة كما في شرح م ر ولا من الحرم برماوي
قوله ( ويميز بينهما ) أي عرنة وعرفة
قوله ( فرشت هناك ) أي في المسجد كما قاله في الإيضاح لكنها ليست ظاهرة الآن بل أخفاها التراب لما حدث في المسجد من العمارة المتكررة
قوله ( ما أمامهم من المناسك ) ككيفية الوقوف وشرطه والدفع إلى مزدلفة والمبيت بها والدفع إلى منى والرمي وجميع ما يتعلق بذلك شرح م ر
قوله ( ويأخذ المؤذن في الأذان ) أي حقيقة لا إقامة فعليه يؤخر الأذان عن الزوال إلى الفراغ من الخطبة الأولى ح ل
فالأذان للعصرين تقديما وللظهر فقط إن لم يجمع
قوله ( بحيث يفرغ الخ ) ولم ينظر لمنعه سماعها لأن القصد بها مجرد الدعاء وللمبادرة إلى اتساع وقت الوقوف شرح حج
والحاصل أن خطب الحج أربع خطبة السابع وخطبة يوم عرفة ويوم النحر ويوم النفر الأول وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا يوم عرفة فثنتان وقبل صلاة الظهر ا ه شرح البهجة
قوله ( والجمع للسفر ) أي فيختص بسفر القصر أي خلافا لما صححه النووي في مناسكه من كونه للنسك
قوله ( بخلاف المكي ) فإنه لا يقصر ولا يجمع
ومثل المكي من نوى إقامة تقطع السفر بمكة بعد النفر من منى كما هو شأن أكثر الحجاج سيما المصريين وفيه نظر ظاهر لأن سفر من ذكر لا ينقطع إلا بعد دخول مكة ح ل كما تقدم في قوله وينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفر من وطنه أو موضع آخر نوى قبل وهو مستقل إقامة به الخ
قوله ( وأن يقفوا بعرفة ) قيل في تركيبه
____________________
(2/129)
نظر إذ تقديره يستحب للإمام أن يقفوا فلو أفرده فقال ويقف بالنصب لعطفه على يخطب وكذا ما بعده لكان أولى ا ه
ويرد بأنه خص الإمام بما يختص به بنحو يخطب ويخرج وعمه وغيره بما لا يختص به بنحو يبيتوا ويقصدوا بأن يقدر وسن لهم أن يبيتوا وأن يقفوا كما تقدم وذلك التقدير يدفعه ما تقرر المعلوم من صنيعه فلا اعتراض عليه شرح حج
وهذا الاعتراض يجري أيضا في قوله السابق ويبيتوا سم
وعبارة الزيادي قوله وأن يقفوا بعرفة اعترض قوله يقفوا بأنه منصوب عطفا على يخطب فيقتضي استحباب الوقوف مع أنه واجب ودفع بأن المصنف قيد الوقوف بالاستمرار إلى الغروب لأنه راجع للأمرين وهو مستحب على الصحيح أي فالمستحب كون الوقوف إلى الغروب وأيضا فوجوب أصل الوقوف معلوم ا ه سم زي
قوله ( قال في الروضة الخ ) الأولى تقديم هذا على قوله وأن يقفوا بعرفة عند قوله إلى مسجد إبراهيم
قوله ( دعاء يوم عرفة ) أي وإذا كان أفضل فينبغي الإكثار منه ففيه دليل لإكثار الدعاء الذي هو الدعوى ولم يذكر دليل إكثار الذكر وذكره حج بقوله وروى المنذري خبر من قرأ قل هو الله أحد ألف مرة يوم عرفة أعطي ما سأل وقوله ولم يذكر دليل إكثار الذكر أي صريحا وإلا فهو يفهم من قوله وأفضل ما قلته الخ
وأفضليته تقتضي الإكثار منه خصوصا يوم عرفة ففيه المدعي وزيادة
قال ابن حجر وبين الحرم وعرفة نحو ألف ذراع
قوله ( وفي بصري ) يقول ذلك ولو أعمى ع ش على م ر
قوله ( ثم يقصدوا مزدلفة ) اعلم أن المسافة من مكة إلى منى فرسخ ومن مزدلفة إلى كل من عرفة ومنى فرسخ ذكره في الروضة شرح م ر
ومزدلفة بين عرفة ومنى من الازدلاف وهو التقرب
قوله ( وواجب الوقوف الخ ) الأولى ذكره عقب قوله وأن يقفوا بعرفة الخ
قوله ( أو مارا في طلب آبق أو نحوه ) أشار بهذا إلى أن صرفه الوقوف لا يضر سم
وفارق ما مر في الطواف بأنه قربة مستقلة أشبهت الصلاة بخلاف الوقوف وألحق السعي والرمي بالطواف لأنه عهد التطوع بنظيرهما كالسعي للمساجد ورمي العدو بالأحجار ولا كذلك الوقوف شرح حج
وقد يدل اقتصاره عليهما على أن الحلق كالوقوف فليراجع سم على حج
قوله ( بجزء منها ) عبارة أصله من جزء بأرض عرفة
قال الرشيدي ظاهر التقييد بالأرض أنه لا يكفي الهواء كأن مر بها طائرا
وكان الفرق بينه وبين الاعتكاف أن المسجد يثبت حكمه إلى سماء الدنيا كما صرحوا به بخلاف عرفة فإن المقصود نفس البقعة ولم أر تصريحا بأن لهوائها حكمها ثم رأيت سم نقل عن الشارح عدم الصحة
قوله ( وعرفة كلها موقف ) صدره وقفت ههنا وعرفة إلى آخر ما مر ع ش
قوله ( الحج عرفة ) أي معظم الحج عرفة
فرع شجرة أصلها بعرفة خرجت أغصانها لغيرها هل يصح الوقوف عى الأغصان كما يصح الاعتكاف على أغصان شجرة خرجت من المسجد فيه نظر ويتجه عدم الصحة فليتأمل
ولو انعكس الحال فكان أصل الشجرة خارجا وأغصانها داخلة ففيه نظر أيضا ويتجه الصحة ابن شوبري أي قياسا على الاعتكاف
لكن في ق ل على التحرير عدم الصحة وعبارته وقوف بأي جزء منها بأرضها أو على متصل بها في هوائها فلا يكفي كونه طائرا أو على غصن شجرة أصلها فيها دون الغصن أو عكسه أو على قطعة نقلت منها إلى غيرها ا ه
وصرح الزيادي وابن شرف بأنه يكفي الوقوف على القطعة المنقولة منها إلى غيرها ا ج مدابغي فليحرر
وقال ع ش لا يكفي الوقوف على الغصن مطلقا ولا على القطعة المنقولة واعتمد ح ف كلام ع ش وق ل
قوله ( من جاء ليلة جمع ) هذا تعميم في الزمان ودليل عليه والذي قبله تعميم في المكان ودليل عليه ولا يخفى أن الحديث الثاني إنما أفاد نهاية زمن الوقوف وأما مبدؤه فأفاده الاتباع أي من جاء عرفة ليلة جمع كما يدل له أول الحديث سميت بذلك لاجتماع الناس لها م ر
وفيه
____________________
(2/130)
لأنه إنما سماها ليلة جمع رد لما قيل إنها تسمى ليلة عرفة وأن هذا مستثنى من كون الليل يسبق النهار وكأن قائله توهمه من إعطائها حكم يوم عرفة في إدراك الوقوف وهو فاسد كما هو ظاهر شرح حج
وأجيب بأنه لما كان حكم الليلة كحكم النهار في أجزاء الوقوف أضيفت الليلة لعرفة لأن الإضافة تأتي لأدنى ملابسة
وقول ابن حجر لأنه إنما سماها الخ علة مقدمة على المعلول أي وفيه رد الخ لأنه الخ وليلة مزدلفة هي ليلة النحر وأضيفت لمزدلفة وجوب المكث فيها لحظة من النصف الثاني منها كما يأتي في الفصل الآتي فتأمل
قوله ( كمغمى عليه ) المعتمد أن المجنون يقع حجة نفلا بخلاف المغمى عليه والسكران فإن حجهما لا يقع نفلا ولا فرضا ويفرق بأن المجنون له ولي يحرم عنه ولا كذلك المغمى عليه والسكران فإنه لا ولي لهما فهما وإن أحرما عن أنفسهما قبل الإغماء والسكر لكن ليس لهما من ينوب عنهما بأعمال الحج زي ع ش
وفي كلامه ضعف بالنسبة للسكران
وقوله يحرم عنه فيه أن الفرض أن الجنون طرأ بعد الإحرام فكيف يقول يحرم عنه ( وأجيب ) بأن معنى يحرم أي يجوز له الإحرام ابتداء لو كان الجنون مقارنا للإحرام وإذا كان له ذلك في الابتداء فيجوز له إتمام أعمال الحج عنه إذا جن في الأثناء
وعبارة الشيخ س ل المعتمد أن المجنون يقع حجة نفلا لأن لوليه أن يبني على أعماله كما أن له أن يحرم عنه والمغمى عليه لا يقع حجه فرضا ولا نفلا إن لم ييأس من إفاقته وإلا وقع نفلا كالمجنون والسكران إن زال عقله وقع حجة نفلا وإلا وقع فرضا
وقوله وسكران أي متعديا س ل
قوله ( لكن يقع حجهم نفلا ) فللولي أن يبني بقية الأعمال على إحرام المجنون دون المغمى عليه والسكران فيبقيان على إحرامهما لإفاقتهما لأنه لا يحرم عنهما
قوله ( سن له دم ) أي كدم التمتع وهو دم ترتيب وتقدير ابن حجر
قوله ( خروجا من خلاف من أوجبه ) وهو الإمام مالك
قوله ( لا إن عاد إليها ولو ليلا ) غاية للرد على من قال عوده في الليل لا يسقط وجوب الدم لأن الوارد الجمع بين آخر النهار وأول الليل وقد فوته شرح م ر
قوله ( ولو وقفوا العاشر ) ولو بعد أن تبين لهم أنه اليوم العاشر آخر الليل أي ليلة العيد بحيث لا يسع ذلك الوقت الوقوف فيقفوا بعد الزوال فغلطا مفعول لأجله لا حال بتأويله بغالطين ح ل
لأن إعرابه حالا يوهم أنه لا بد أن يكون الوقوف وقت الغلط حتى يجزى لأن الحال قيد في عاملها فيخرج ما إذا تبين لهم أنه العاشر قبل الزوال ثم وقفوا بعد الزوال عالمين أن وقوفهم كان في العاشر مع أنه يجزيهم كما قرره شيخنا ح ف
وعبارة الزيادي قوله ولو وقفوا الخ يقتضي أنه لا يصح الوقوف ليلة الحادي عشر وهو ما مشى عليه القاضي وخالف في ذلك ابن المقري في متن إرشاده فصرح بصحة الوقوف ليلة الحادي عشر فيكون العاشر كالتاسع وعبارته بين زوال يومه أو ثانيه لغلط الجم وفجر غده واعتمدوه وعليه فلا يجزى قبل الزوال وهو المعتمد ويكون أداء ولا يصح نحو رمى إلا بعد نصف الليل وتقدم الوقوف ولا ذبح إلا بعد طلوع شمس الحادي عشر ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين وتمتد أيام التشريق على حساب وقوفهم وهذا هو المعتمد
قوله ( ولم يقلوا ) عبارة شرح حج مع المتن إلا أن يقلوا على خلاف العادة في الحجيج فيقضون حجهم هذا في الأصح لعدم المشقة العامة
قوله ( لظنهم إنه لتاسع ) علة لقوله غلطا فهو علة للعلة
قوله ( أجزأهم ) ويكون أداء لا قضاء لأنه لا يدخله القضاء أصلا شرح م ر
بمعنى أنه لا يصح في غير يومه المخصوص في غير الغلط وإلا فهو يقضي بالفساد شوبري
وعبارة ق ل على الجلال قوله أجزأهم وقوفهم أي بعد زوال العاشر لا قبله وإن تبين أنه العاشر ويكون ليلة العيد هي التي بعده ويجزى الوقوف فيها ولا تدخل أعمال الحج إلا بعد نصفها ويجب مبيت بمزدلفة فيها واليوم الذي بعده هو يوم العيد فلا تجزى الأضحية قبل طلوع شمسه ويحرم صومه وتكون أيام التشريق ثلاثة بعده تجزى الأضحية فيها ويحرم صومها وهذا كله بالنسبة
____________________
(2/131)
للحجاج دون غيرهم فيما يظهر نعم من رأى أو أخبره من رأى وصدقه يجب عليه العمل به وحده كما في الصوم
قوله ( المراد لهم ) أي الأصحاب
قوله ( بسبب حساب ) أي فلا يجزى لتقصيرهم في الحساب ا ه رشيدي
قوله ( ولأن تأخير العبادة ) يتأمل قوله أقرب فإنه لا ينتج عدم الأجزاء الذي هو المدعي ولو قال ولأنه عهد تأخير العبادة عن وقتها كان أظهر ومراده بقوله ولأن تأخير العبادة الخ
الجواب عما يقال ما الفرق بين الثامن والعاشر مع أن كلا منهما متصل بالتاسع
قوله ( إلى الاحتساب ) أي الاعتداد بها
فصل في المبيت بمزدلفة قوله ( والدفع ) أي إلى منى
قوله ( وما يذكر معهما ) الذي يذكر مع المبيت لزوم الدم على من تركه لغير عذر وسن أخذ حصى رمي يوم النحر منها والدفع منها هو قوله ثم يسيروا فيدخلوا منى بعد طلوع الشمس والذي يذكر معه هو قوله فيرمي كل إلى آخر الفصل
قوله ( أي مكث ) ليس بقيد بل مثله المرور أخذا من قوله فالمعتبر الحصول فيها الخ
وانظر ما الحكمة في تعبير المصنف بالمبيت مع أنه غير مراد وأجاب شيخنا ح ف بأنه عبر به لمشاكلة المبيت بمنى
قوله ( فالمعتبر الحصول ) وإن لم يعرفها قياسا على عرفة بل هي أولى ح ف
قوله ( من الليل ) أي ليلة العيد
قوله ( لا لكونه يسمى مبيتا ) إذ لو أريد ذلك لاعتبر مسماه وهو مكث الليل أي معظمه ح ل
وانظر ما الدليل على كون هذه اللحظة من النصف الثاني فإن هذا التعليل الذي ذكره لا يدل له فتأمل وأجيب بأن قوله ويجوز الدفع منها الخ من بقية التعليل
وقوله وبقية المناسك الخ في معنى التعليل لقوله ويجوز ا ه
قوله ( لم يرد هنا ) أي حتى يعتبر مسماه وهو مكث غالب الليل ح ل
قوله ( كثيرة شاقة ) أي ويدخل وقتها بنصف الليل شرح م ر
قوله ( في التخفيف ) أي بعدم المبيت
وقوله لأجلها أي بقية المناسك
قوله ( واشتغل بالوقوف ) أي لاشتغاله بالأهم وقيده الزركشي بما إذا لم يمكنه الدفع إلى مزدلفة ليلا وإلا وجب جمعا بين الواجبين شرح م ر
وقوله أو أفاض الخ مثله م ر ثم قال ونظر فيه الإمام أي في عدم اللزوم بأنه غير مضطر للطواف الآن لأنه آخر لوقته بخلاف الوقوف ويأتي فيه ما مر عن الزركشي من التقييد وإن رد ذلك بأن كثرة الأعمال عليه في تلك الليلة ويومها اقتضت مسامحته بذلك لجريان ذلك في الأولى أيضا
قال الزركشي وظاهر ذلك أنه لا فرق بين أن يمر بطريقه بمزدلفة أم لا أي قبل النصف وإلا فمروره بها بعده يحصل المبيت شرح م ر
وقوله وإن رد ذلك أي ما قاله الزركشي ا ه ع ش
وعبارة الرشيدي وإن رد ذلك أي النظر والراد له الشهاب حج في إمداده وهذا من الشارح تصريح بالرضا بالنظر والرضا بالنظر يقضي بوجوب الدم وفي حاشية الشيخ اعتماد عدم الوجوب تأمل
وعبارة ابن حجر ومن العذر هنا اشتغاله بالوقوف أو بطواف الإفاضة بأن وقف ثم ذهب إليه قبل النصف أو بعده ولم يمر بمزدلفة وإن لم يضطر إليه ويوجه بأن قصده تحصيل الركن ينفي تقصيره نظير ما مر في تعمد المأموم ترك الجلوس مع الإمام للتشهد الأول
نعم ينبغي أنه لو فرغ منه وأمكنه العود بمزدلفة قبل الفجر لزمه ذلك
قوله ( لم يلزمه شيء الخ ) محله إن لم يمكنه المبيت بها وأما إذا أمكنه وتركه لزمه دم وعلى كل حال فلا حرمة عليه في الإفاضة إلى الطواف ح ف
قوله ( أن يأخذوا منها حصى رمي يوم نحر ) أما حصى غير يوم النحر فالأولى أخذه من وادي محسرا ومن منى غير المرمى وما احتمل اختلاطه به حج وم ر وشوبري
وأما أخذ
____________________
(2/132)
الحصى من المرمى فيكره لأن بقاءه فيها يدل على عدم قبوله لأنه ورد أن المقبول منها يرفع ح ف
ويكره أيضا أخذها من المسجد إن لم يكن من أجزائه ويكره أخذها من الحل أيضا زي
قوله ( قال غداة يوم نحر ) وكان إذ ذاك بمزدلفة وهذا الدليل يدل على أصل المدعى وهو أخذ حصى يوم النحر من مزدلفة ولا يدل على كون الأخذ ليلا فتأمل
قوله ( حصى الخذف ) بالخاء وسكون الذال المعجمة وهو الذي يخذف به عادة أي يرمى به وهو قدر الأنملة ح ف
قوله ( سبع حصيات ) لرمي يوم النحر لا سبعون لرمي يوم النحر وأيام التشريق فإن كل يوم من أيام التشريق فيه رمي الجمار الثلاث كل جمرة سبعة ففي كل يوم إحدى وعشرون في ثلاثة بثلاثة وستين وتزاد على ذلك رمي يوم النحر فهذه سبعون كما قرره شيخنا
قوله ( قبل الزحمة ) أي إن أرادوا تعجيل الرمي وإلا فالسنة لهم تأخيره إلى طلوع الشمس كغيرهم ابن حجر
قوله ( ولا النفر ) النفر بفتحتين عدة رجال من ثلاثة إلى عشرة ا ه مختار
والظاهر أن الذين كانوا مع سودة يزيدون على هذا فإطلاق النفر عليهم مجاز ا ه ع ش
قوله ( بغلس ) أي في أول وقتها لأن التغليس بالغين شدة الظلمة كما قرره شيخنا فالباء بمعنى في وعبارة ع ش بأن يصلوا عقب الفجر فورا ا ه
قوله ( بها ) أي بمزدلفة وهو متعلق بيصلوا
قوله ( المشعر الحرام ) بفتح الميم على المشهور ومعنى الحرام الذي يحرم فيه الصيد وغيره فإنه من الحرم ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة أي التعظيم شرح المهذب وسمي مشعرا لما فيه من الشعائر أي معالم الدين زي
قوله ( وهو جبل ) أي عند الفقهاء وأما عند المحدثين والمفسرين فهو جميع مزدلفة برماوي
قال ابن حجر وهو الذي عليه الآن البناء والمنارة خلافا لمن أنكره
قوله ( قزح ) بوزن عمر ممنوع من الصرف للعلمية والعدل كجشم شيخنا
قوله ( وادي محسر ) بكسر السين سمي بذلك لأن الفيل الذي جيء به لهدم الكعبة حسر وامتنع قريبا منه عن التوجه إليها لأنه حسر فيه لأن وادي محسر من الحرم والفيل لم يدخل الحرم وإنما أسرع عنده لما قيل إن النصارى كانت تقف به أي فأمرنا بالمبالغة في مخالفتهم
وقيل إن رجلا صاد صيدا فيه فنزلت عليه نار فأحرقته كما قرره ح ف
وعبارة ابن حجر وحكمته أن أصحاب الفيل أهلكوا
ثم على قول والأصح أنهم لم يدخلوا الحرم وإنما أهلكوا قرب أوله وأن رجلا اصطاد ثم فنزلت نار فأحرقته ومن ثم تسميه أهل مكة وادي النار فهو لكونه محل نزول عذاب كديار ثمود التي صح أمره صلى الله عليه وسلم للمارين بها أن يسرعوا لئلا يصيبهم ما أصاب أهلها ومن ثم ينبغي الإسراع فيه لغير الحاج أيضا
قوله ( وذلك قدر رمية ) أي ومسافة ذلك
قوله ( رمية حجر ) بكسر الراء برماوي أي هيئة رميه من انتهاء بعده قيل والفتح لا يناسب هنا
قوله ( مما له دخل ) أي من طواف وحلق فإذا قدم
____________________
(2/133)
الطواف أو الحلق على الرمي قطع التلبية عنده زي
قوله ( أو يقصر ) وهو أخذ الشعر بنحو مقص ح ل
قوله ( إذا العرب الخ ) والقرآن نزل على لغتهم وبدأ فيه بالحلق ع ش
قوله ( إنما على النساء التقصير ) لم يقل إنما عليهن التقصير لأن محل الإضمار إذا كان الضمير ومرجعه في جملة واحدة كما صرح به بعضهم بخلاف ما هنا فإن الضمير ومرجعه في جملتين فاحفظه فإنه نفيس ع ش
قوله ( يكره للمرأة ) إلا إذا كانت أمة ومنعها سيدها فإنه يمتنع عليها وكذا المزوجة إذا منعها زوجها وكان الحلق ينقص الاستمتاع شوبري وزي
قوله ( إزالة الشعر ) ولو بنتف أو نورة
وقوله في وقته أي الحلق وسيأتي أن وقته يدخل بنصف ليلة النحر
قوله ( وهي ) الضمير راجع لإزالة الشعر
وقوله نسك أي عبادة يثاب عليها لا استباحة أمر كان ممنوعا منه ويسن أن يجلس المحلوق رأسه محرما كان أو لا مستقبل القبلة ويبدأ الحالق بالشق الأيمن فيستوعبه ثم شقه الأيسر كذلك كما في المجموع زي
قوله ( كما علم من الأفضلية ) أي لأن الأفضلية لا تكون إلا في العبادات لا في الإباحات
قال ع ش
وعليه فإذا طاف أو رمى حصل التحلل الأول فيباح له ما يباح به من التطيب ويصرح بذلك عبارة المحلي حيث قال وإذا قلنا الحلق ليس بنسك حصل التحلل الأول بواحد من الرمي والطواف والتحلل الثاني بالآخر ومثله شرح م ر ا ه
قوله ( فيثاب عليه ) أي على ما ذكر من الإزالة وهذا تفريع على قوله وهي نسك الخ
قوله ( لو حلق فيه ) أي للعمرة
وقوله فالتقصير له أفضل أي ليحلق يوم النحر للحج
وقد يقال هلا قيل الأفضل أن يحلق بعض رأسه للعمرة ويبقى البعض الآخر ليحلقه للحج لأن الواجب إزالة ثلاث شعرات فقط فتأمل
قوله ( ثلاث شعرات ) كلا أو بعضا كما في ع ش على م ر
وافهم كلام الشارح رحمه الله تعالى أنه لا يجزىء أقل من الثلاث والذي يظهر أنه لو كانت برأسه شعرة أو شعرتان كان الركن في حقه إزالة ذلك كما في شرح م ر
فقوله ثلاث شعرات أي إن كان برأسه ثلاث فأكثر
قوله ( أي إزالتها ) احتاج لهذا لصحة الأخبار لأن كلا من الحلق والتقصير فعل والثلاث ليست فعلا
قال في القوت وهذا فيمن لم ينذر الحلق في وقته فإن نذره في وقته لم يجز إلا حلق شعر الرأس جميعه أي إذا نذر الاستيعاب وإلا فلا يلزمه ولا يكفي عن نذره استئصاله بالقص ولا إمرار الموسى عليه بلا استئصال ا ه
ومحل صحة نذره بالنسبة للذكر أما غيره فلا يصح نذره له لأنه مكروه في حقه والمكروه لا يصح نذره ونذر المرأة التقصير كنذر الذكر الحلق ولو نذر الرجل التقصير لم يصح نذره وهو مشكل لأن الدعاء للمقصرين يقتضي أنه مطلوب منه فهو كنذر المشي في الحج
وقد يجاب بأنه انضم لكونه مفضولا كونه شعارا للنساء عرفا بخلاف نحو المشي حج
قوله ( من شعر رأس ) نعم لو كان له رأسان فحلق واحدة في العمرة وأخر الأخرى إلى الحج فالحلق أفضل قاله الشيخ شوبري
قوله ( واكتفاء بمسمى الجمع ) فيه أن الذي في الآية جمع الرؤوس لا جمع الشعر والمضاف الذي قدره بقوله أي شعرها اسم جنس جمعي فهو محل الاستدلال
وعبارة م ر ولخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يحلقوا أو يقصروا
وإطلاقه يقتضي الاكتفاء بحصول أقل مسمى اسم الجنس الجمعي المقدر في { محلقين رؤوسكم } أي شعر رؤوسكم إذ هي لا تحلق وأقل مسماه ثلاثة فمراد الشارح بمسمى الجمع أي المقدر كما ذكره بعد وتسميته جمعا نظرا للمعنى وإلا فهو اصطلاحا اسم جنس جمعي يفرق بينه وبين واحده بالتاء
قوله ( وسن لمن لا شعر برأسه إمرار موسى ) وكذا من يريد التقصير يسن له إمرار آلة لتقصير عليه شوبري وح ف
وعبارة شرح م ر ومن لا شعر برأسه لا شيء عليه
نعم يستحب له إمرار الخ ا ه
فعلم أن عدهم أركان الحج فيما
____________________
(2/134)
سيأتي ستة مخصوص بمن برأسه شعر أما في غيره فهي في حقه خمسة ا ه
قوله ( ويدخل ) معطوف على قوله يذبح الخ
قوله ( طواف الإفاضة ) لوقوعه بعد الإفاضة من عرفات أي الخروج منها
وقوله وطواف الزيارة لأنهم يأتون من منى لزيارة البيت ويرجعون حالا برماوي
قوله ( وطواف الصدر بفتح الدال ) لأنهم يصدرون له من منى إلى مكة شرح الروض
قوله ( فيعود إلى منى ) أي وجوبا ع ش
قوله ( ولا يجب ) ذكره توطئة لقوله روى مسلم وإلا فهو معلوم من قوله وسن الخ لأن الحديث إنما يدل على عدم الوجوب لا على السن
قوله ( ما سئل عن شيء ) أي من هذه الأعمال الأربعة كما يدل عليه قوله يومئذ ح ل بزيادة
قوله ( بنصف ليلة نحر ) أي حقيقة أو حكما كما في الغلط برماوي
قوله ( فرمت قبل الفجر ) أي بأمر منه صلى الله عليه وسلم ع ش على م ر
وقوله فرمت قبل الفجر فيه أن المدعي دخول الوقت بنصف ليلة النحر
وقوله قبل الفجر لا يدل عليه
وعبارة شرح م ر وجه الدلالة من الخبر أنه صلى الله عليه وسلم علق الرمي بما قبل الفجر وهو صالح لجميع الليل ولا ضابط له فجعل النصف ضابطا لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله ولأنه وقت للدفع من مزدلفة ولأذان الصبح فكان وقتا للرمي كما بعد الفجر ا ه فيه شيء
قوله ( ينتهي بالزوال ) ويدخل بنصف الليل ح ف
قوله ( لأن الأصل ) أي الأصل فيما أمرنا به الشارع أن يكون غير مؤقت فما كان مؤقتا فهو على خلاف الأصل كما قرره شيخنا
قوله ( عدم التوقيت ) أي عدم انتهاء التوقيت وإلا فهذه يدخل وقتها بنصف ليلة النحر ا ه شيخنا
ويبقى من عليه ذلك محرما حتى يأتي به كما في المجموع
نعم الأفضل فعلها في يوم النحر ويكره تأخيرها عن يومه وعن أيام التشريق أشد كراهة وعن خروجه من مكة أشد وهو صريح في جواز تأخيرها عن أيام التشريق
لا يقال بقاؤه على إحرامه يشكل بقولهم ليس لصاحب الفوات أي فوات عرفة مصايرة الإحرام إلى قابل إذ استدامة الإحرام كابتدائه وابتداؤه غير جائز لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره
لأنا نقول هو غير مستفيد شيئا في تلك لبقائه على إحرامه فأمر بالتحلل وأما هنا فوقت ما أخره باق فلا يحرم بقاؤه على إحرامه ولا يؤمر بالتحلل وهو بمثابة من أحرم بالصلاة في وقتها ثم مدها بالقراءة إلى خروج وقتها شرح م ر
وفرق أيضا بأن وقوف عرفة معظم الحج وما بعده تبع له مع تمكنه منه كل وقت فكأنه غير محرم بخلاف من فاته الوقوف فإن معظم حجه باق ويلزم من بقائه على إحرامه بقاؤه حاجا في غير أشهر الحج
ويؤيده أنه لو أحصر بعد الوقوف لا يلزمه التحلل شرح حج
وأجيب أيضا بأن محل امتناع الإحرام بالحج في غير أشهره إنما هو في الابتداء وهذا في الدوام ح ف
قوله ( وحل باثنين ) فإن لم يكن برأسه شعر حصل بواحد من الباقين شرح حج
قوله ( من لبس الخ ) بيان للغير
قوله ( وحلق أو تقصير ) أي إن لم يفعل وإن لم يجعله نسكا شرح م ر
فاندفع ما يقال إن الاثنين في قوله وحل باثنين الخ صادق بالحلق مع غيره فيصير المعنى وحل بالحلق مع غيره حلق الخ
وقال الشوبري وحلق أو تقصير أي في باقي البدن غير الرأس وإلا فحلقها أو تقصيرها لا يتوقف حله على التحلل الأول لأنه يحل بانتصاف
____________________
(2/135)
الليل تأمل وقال ح ف أي غير ما يحصل به التحلل وهو ثلاث شعرات وغيره حلق ما زاد ا ه
قوله ( إلا النساء ) أي أمرهن عقدا وتمتعا سم
قوله ( وحل بالثالث الباقي ) وحينئذ يجب عليه الإتيان بما بقي من أعمال الحج وهو الرمي والمبيت مع أنه غير محرم كما يخرج المصلي بالتسليمة الأولى وتطلب منه الثانية وإن كان المطلوب هنا واجبا وثم مندوبا ويسن له تأخير الوطء عن باقي أيام الرمي ليزول عنه أثر الإحرام شرح م ر
قوله ( ولزمه بدله ) الواو للحال
قوله ( وهذا ) أي ما تقدم من أنه يحل باثنين غير وطء فحينئذ الحج مثل الحيض والعمرة مثل الجنابة فللحيض تحللان الأول الانقطاع ويحل به الصوم والطلاق والطهر
والثاني الغسل وللجنابة تحلل واحد وهو الغسل
قوله ( فلها تحلل واحد ) وهو جميع أعمالها من الطواف والسعي والحلق أو التقصير ا ه عزيزي
قوله ( فأبيح بعض محرماته ) أي تخفيفا للمشقة حج
فصل في المبيت بمنى قوله ( أيام التشريق ) سميت بذلك لإشراق نهارها بنور الشمس وليلها بنور القمر وحكمة التسمية لا يلزم اطرادها حج أي فلا يرد أن الحكمة موجودة في هذه الأيام من كل شهر أو لأن الناس يشرقون فيها لحوم الهدايا والضحايا أي ينشرونها في الشمس ويقددونها ا ه إيضاح
قال العلامة الرملي وهي المعدودات في قوله تعالى { في أيام معدودات } والمعلومات المذكورة في قوله تعالى { ويذكروا اسم الله في أيام معلومات } هي العشر الأول من ذي الحجة
قوله ( وفيما يذكر معه ) من لزوم الدم فيما يأتي ومن حكم طواف الوداع ومن سن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
قوله ( ليالي أيام ) في تقدير الأيام إشارة إلى أن الليالي لا تسمى ليالي تشريق إلا توسعا وهو المناسب لما في المصباح من أن وجه تسميتها بذلك تقديد اللحم فيها بالشرقة أي الشمس إذ ذاك خاص بالنهار كما لا يخفى فتأمل
قوله ( معظم ليل ) بدل من ليالي بدل بعض من كل وهذا يتحقق بما زاد على النصف ولو بلحظة ويحتمل أن المراد ما يسمى معظما في العرف فلا يكفي ذلك ع ش
قوله ( لما تقدم ) من أنه لم يرد فيها أمر بالمبيت أي بلفظه بخلافه هنا ورد بلفظه ح ل
قوله ( والتصريح بمبيت لليلة الثالثة الخ ) أي مع الوجوب مع معظم
وفي نسخة والتصريح بالوجوب مع الخ والأولى أولى لخلو هذه عن التنبيه على زيادة الليلة الثالثة ع ش
وعبارة الحلبي قوله والتصريح بمبيت الليلة الثالثة فيه نظر لأن مبيت الليلة الثالثة صرح به الأصل حيث قال فإن لم ينفر حتى غربت الشمس وجب مبيتها ومن ثم سقط هذا في بعض النسخ ا ه بحروفه
قوله ( ورمي كل يوم بعد زوال إلى الجمرات ) حقيقة الجمرة مجمع الحصى المقدر بثلاثة أذرع من كل جانب إلا جمرة العقبة فإنه ليس لها إلا جانب واحد وهو أسفل الوادي فرمي كثير من أعلاها باطل كما ذكره الأجهوري على التحرير ومثله حج لكن كلام م ر في شرحه صريح في صحة الرمي من الأعلى وعبارته ويسن أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي أي أسفله ا ه
قوله ( فإن نفر ) أي سار بعد التحميل فصح قوله ولو انفصل من منى بعد الغروب ولو غربت الشمس وهو في شغل الرحيل أي قبل النفر أي السير امتنع النفر ح ل وشرح م ر
وعبارة حج فإن نفر أي تحرك للذهاب إذ حقيقة النفر الانزعاج فيشمل من أخذ في شغل الارتحال ويوافق الأصح في أصل الروضة أن غروبها وهو في شغل الارتحال لا يلزمه المبيت وإن اعترضه كثيرون ا ه
وفي شرح م ر امتناع النفر في هذه الحالة واعتمده ع ش وزي
وعبارة م ر ولو نفر قبل الغروب ثم عاد إلى منى لحاجة كزيارة فغربت أو غربت فعاد كما فهم بالأولى فله النفر وسقط عنه المبيت والرمي بل لو بات هذا متبرعا سقط
____________________
(2/136)
عنه الرمي لحصول الرخصة له بالنفر ولو عاد للمبيت والرمي فوجهان أحدهما يلزمه لأنا جعلنا عوده لذلك بمنزلة من لم يخرج من منى والثاني لا يلزمه لأنا نجعله كالمستديم للفراق ويجعل وجود عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا المبيت شرح م ر
واعتمد ع ش الثاني ومن هذا تعلم أن قول الشارح لشغل ليس بقيد فقول م ر أو غربت معطوف على نفر
قوله ( أو عاد لشغل ) ولو بعد الغروب
قوله ( بعد رميه ) فلو لم يرم لم يسقط عنه ما ذكر ويحرم عليه النفر لأن الرمي استقر عليه وكذا لو لم يبت الليلتين قبله وإن بات أحدهما كما في شرح م ر
قوله ( فمن تعجل ) أي استعجل بالنفر من منى في يومين أي في ثاني أيام التشريق بعد رمي جماره كما في الجلالين فقوله في يومين أي في ثاني يومين لأن المتعجل في ثانيهما ما يصدق عليه أنه متعجل فيهما ففي الآية مضاف محذوف لأن التعجل في ثانيهما لا في كل منهما تأمل
قوله ( ويخطب الإمام بمنى الخ ) وعلم مما قرره المصنف من قوله سن للإمام أن يخطب بمكة سابع ذي الحجة إلى هنا أن خطب الحج أربع الأولى يوم السابع من ذي الحجة
والثانية يوم التاسع بمسجد إبراهيم
والثالثة يوم النحر بمنى
والرابعة في ثاني أيام التشريق وكلها فرادى وبعد صلاة الظهر إلا التي يوم التاسع فإنها اثنتان وقبل الظهر زي
قوله ( بأن يرمي أولا إلى الجمرة التي تلي مسجد الخيف ) ولو ترك حصاة عمدا أو غيره ونسي محلها جعلها من الأولى فيكملها ثم يعيد الأخيرتين مرتبتين شرح حج
قوله ( سبعا من المرات ) حتى لو رمى جملة السبع سبع مرات أجزأه وكلام الأصل يفهم خلافه حيث قال واحدة واحدة بنصبهما زي
قوله ( من المرات ) أي مرات الرمي أي لا من الحصيات فلا يشترط كونها سبعا لأنه يكفي بحصاة واحدة
قوله ( فلو رمى سبع حصيات الخ ) مفهوم قوله من المرات
قوله ( كفى ) بل لو رمى جميع الجمرات بحصاة واحدة كفى م ر
قوله ( لم يحسب إلا واحدة ) وإن وقع الترتيب في الوقوع كما في حج أو رماهما مرتبين فوقعا معا أو مرتبين فاثنان اعتبارا بالرمي وكذا إن وقعت الثانية قبل الأولى ا ج على التحرير
قوله ( وبيد ) فلو عجز عنه بيد قدم القوس ثم الرجل ثم الفم وإلا استناب حج شوبري
قوله ( فلا يكفي الرمي بغيرها ) إلا أن يكون مقطوع اليدين أو يتعسر الرمي بهما فيظهر الإجزاء قطعا وعدم جواز الاستنابة ا ه شيخنا في شرح الإيضاح شوبري
قال ع ش على م ر وهل يجزىء الرمي باليد الزائدة فيه نظر سم على حج
أقول والأقرب عدم الإجزاء لقدرته على اليد الأصلية فلا يعدل إلى غيرها
ويحتمل الإجزاء لوجود مسمى اليد ا ه
قوله ( ولو مما يتخذ منه الفصوص ) وهذا بالنسبة للإجزاء أما بالنسبة للجواز فإن ترتب على الرمي بالياقوت ونحوه كسر أو إضاعة مال حرم وإن أجزأ م ر
قوله ( لا غيره ) أي غير الحجر
قوله ( وجص ) أي بعد الطبخ لأنه لا يسمى حينئذ حجرا بل نورة أما قبله فيجزىء شرح م ر
قوله ( منطبع ) أشار به دون تعبير المحلي بينطبع إلى أنه لا بد من انطباعه بالفعل لأنه لا يخرج عن الحجرية إلا بذلك فإن لم ينطبع كفى برماوي بخلاف المشمس فإنه لا يشترط فيه الفعل بل لو تشمس بنفسه كره لوجود العلة ثم مطلقا شوبري وقال ح ف ولا يجزىء غير المنطبع لأنه منطبع بالقوة فإذا كانت قطعة ذهب بحجرها أجزأت بخلاف قطعة ذهب خالص فلا تجزىء ولو قبل الطبع
قوله ( وقصد المرمى ) وهو المكان الذي يجتمع فيه الحصى المحوط عليه الذي العلم في وسطه دون ما سال إليه ودون العلم المنصوب واعتمد شيخنا الإجزاء إذا وقع في المرمى وهو مشكل
وفي كلام حج أن الشاخص ليس من المرمى فلو أزيل لا يجوز أن يرمى في محله هكذا قاله ح ل
والوجه الوجيه خلافه للقطع بحدوث الشاخص وأنه لم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن الظاهر ظهورا تاما أنه عليه الصلاة والسلام والناس في زمنه لم يكونوا يرمون حوالي محله ويتركون محله ولو
____________________
(2/137)
وقع ذلك لنقل فإنه غريب سم على حج
واعتمده شيخنا الشمس الحفني
وعبارة شرح م ر ويشترط قصد الجمرة بالرمي ا ه
وهو يدل على أن المرمى هو الجمرة
قوله ( لم يحسب ) وإن غلب على ظنه إصابته لأن الأصل عدم الوقوع فيه وبقاء الرمي عليه كذا في الإيعاب شوبري
قوله ( وتحقق إصابته ) أي غلب على ظنه ذلك بدليل مقابلته بالشك ح ل
ورده شيخنا ح ف وقال المراد بالتحقيق حقيقته وحمل الشك على مطلق التردد الشامل للظن فتأمل
قوله ( حصى الخذف ) بإعجام الذال الساكنة أي بقدر الحصى الذي يخذف به وهيئة الخذف أن يضع الحصى على بطن إبهامه ويرميه برأس السبابة كما في شرح م ر فهو خذف بهيئة مخصوصة وفي المختار الخذف بالحصى الرمي به بالأصابع
قوله ( ومن عجز ) أي لعلة تسقط عنه القيام في الصلاة ح ل
قوله ( قبل فوات ) متعلق بزوال
وقوله وقت الرمي أي وقت الجواز وهو آخر الأيام م ر
قوله ( ولا يصح رميه ) أي النائب عن غيره
قوله ( إلا بعد رميه عن نفسه ) أي الجمرات الثلاث وهو أحد احتمالين للمهمات
وثانيهما أنه لا يتوقف على رمي الجميع بل لو رمى الجمرة الأولى صح أن يرمي عقبه عن المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه
وفي عبارته إشارة إلى ترجيح هذا الثاني وفي الخادم أنه الظاهر قاله سم وجرى عليه الزيادي تبعا للرملي
قوله ( وهذا أعم ) لشموله ترك حصاة واحدة ع ش وزي
قوله ( أداء ) لأن أيام التشريق كاليوم الواحد
قوله ( بالنص في الرعاء ) قال حج بكسر الراء والمد
وقال الشوبري بضم الراء ا ه
ورد بأن الضم في الرعاة بالتاء وكل منهما جمع راع ابن شرف وق ل
قوله ( لما دخله التدارك ) أي واللازم باطل لأن الفرض أن تداركه واجب هذا مراده ومع ذلك ففي الملازمة شيء لأنها تنتقض بالصلاة والصوم الفائتين فإنهما يقضيان ويدخلهما التدارك اللهم إلا أن يخص كلامه بأعمال الحج فتأمل
قوله ( ويدخل رمي التشريق ) أي كل يوم ا ه
قوله ( لزمه دم بترك ثلاث رميات ) ولو بعذر على المعتمد خلافا لبعضهم زي بخلاف المبيت فإنه يسقط بالعذر كما يأتي
قوله ( ولو في الأيام الأربعة ) راجع للأكثر لأنه شامل لترك رمية من اليوم الأول مع جميع ما بعده أو رمي جميع الأيام الأربعة ق ل
ويتصور أيضا ترك ثلاثة من اليوم الأخير أو أكثر من الثلاثة بترك جميع الأخير وعلى هذا يحمل كلام المتن والغاية وإلا فلا يصح لأنه يجب الترتيب كما قاله الشارح لأنه بترك الأول مثلا يقع ما بعده عنه تأمل
وعبارة ع ش قوله ولو في الأيام الأربعة يقتضي هذا أنه يمكن تصور ترك أربع رميات من الأيام الأربع بأن يترك في كل يوم واحدة يعتد له بما رماه ويكون الدم في مقابلة المتروك لكنه غير مراد لما تقرر من وجوب الترتيب حتى لو ترك رمية في اليوم الأول من أيام التشريق من الأولى مثلا لم يحسب له ما بعدها وتجبر بواحدة من الأولى في اليوم الثاني وهكذا فلعل المراد أن الدم يتحقق وجوبه بترك ثلاثة وإن لزم من تركها ترك كثير من الرمي فلا يجب زيادة على الدم بل يكون في جميع المتروك سواء ما تركه بالفعل وما فعله لم يحسب له وذلك لأنه لو ترك جميع الرمي ليس عليه إلا دم واحد ا ه
وأجيب عن الشارح بأن قوله ولو في الأيام الأربعة غاية في قوله فأكثر فيكون المراد بها رمي جميع الأيام
وقول ع ش وتجبر بواحدة من الأولى أي ويلغوا باقيها وهو الستة ورمي الجمرة الثانية والثالثة يقع عن رميهما في اليوم الأول ويقع رمي اليوم الثالث عن الثاني ويبقى عليه رمي يوم بتمامه فإن لم يفعله في اليوم الثالث وجب عليه دم
قوله ( وفي الرمية الأخيرة ) قيد بها لأنه لا يتصور ترك غيرها لأنه لو ترك غير الأخيرة وقع رمي ما بعدها عنها وإن لم يقصده لوجوب الترتيب ق ل
____________________
(2/138)
قوله ( مد طعام ) فإن عجز وجب عليه صوم ثلث العشرة أيام الواجبة بدلا عن الدم لأن نسبة الرمية الواحدة للثلاثة ثلث وثلث العشرة ثلاثة وثلث فيكمل المنكسر لأن الصوم لا يتبعض فتصير أربعة فتبسط أعشارا بأربعين عشرا ثم تعرف نسبة الثلاثة التي في الحج والسبعة فخذ ثلاثة أعشارها وهو اثنا عشر عشرا بيوم وخمس فيكمل المنكسر يوما كاملا فيصوم يومين في الحج ويبقى ثمانية وعشرون عشرا بثلاثة أيام إلا خمسا فيكمل المنكسر فتكون ثلاثة كوامل فيصومها إذا رجع إلى أهله والقائل بأنه يصوم عن ترك الرمية الواحدة أربعة أيام يوجه بأن ثلث العشرة الواجبة بدلا عن الدم ثلاثة وثلث فتبسط الثلاثة من جنس الثلث فتصير تسعة يضم الثلث إليها فتصير عشرة أثلاث ثلاثة أعشارها ثلاثة أثلاث بيوم فيصومه في الحج وسبعة أعشارها سبعة أثلاث بيومين وثلث فيكمل المنكسر فتصير ثلاثة أيام كوامل فيصومها إذا رجع ا ه سم بإيضاح
والأول يجبر المنكسر قبل القسمة لأنه لم يعهد إيجاب صوم بعض يوم والثاني يجبر المنكسر بعد القسمة وجرى الزيادي على الأول لم ر واعتمده شيخنا ح ف
قوله ( إن لم ينفر ) من باب ضرب كما في المختار ع ش
لكن في شرح حج وم ر ينفر بضم فائه وكسرها وعبارته على م ر بعد نقل عبارة المختار وبه تعلم ما في كلام الشارح كحج إلا أن يقال ما ذكراه طريقة أخرى فليراجع ا ه
وعبارة المختار نفرت الدابة تنفر بالكسر نفارا وتنفر بالضم نفورا ونفر الحاج من منى من باب ضرب ا ه
فيفهم من كلامه أن الضم والكسر خاصان بنفر المستند للدابة تأمل
وقوله إن لم ينفر وذلك بأن بات الثالثة وإلا بأن لم يبت الثالثة وجب دم والفرض أنه ترك المبيت فيما قبلها
قوله ( هذا ) أي قوله يجب مبيت الخ فالأولى ذكره هناك
قوله ( كأهل السقاية ) ولو كانت محدثة إذ غير العباسي ممن هو من أهل السقاية في معناه وإن لم يكن عباسيا شرح م ر
قوله ( ورعاء الإبل ) يشترط في رعاء الإبل أن يكون النفر قبل غروب الشمس فإن كان بعد غروب الشمس وجب المبيت م ر وخ ط ع ش
بخلاف أهل السقاية فلا يشترط فيهم ما ذكر لأن عملهم وهو السقاية بالليل والنهار بخلاف الرعاء فإن عملهم بالنهار لا بالليل فإذا غربت عليهم الشمس امتنع عليهم النفر ذكر هذا الفرق م ر
قوله ( أو غيرهما ) كخائف على نفس أو مال أو فوت مطلوب كآبق أو ضياع مريض بترك تعهده أو موت نحو قريبه في غيبته فيما يظهر لأنه ذو عذر فأشبه الرعاء وأهل السقاية شرح م ر
قوله ( فلهم ترك المبيت الخ ) ولهم ترك الرمي بيومين فأكثر وتداركه في آخر أيام التشريق كما علم مما تقدم وقوله ويسمى بالصدر أيضا أي كما يسمى طواف الإفاضة بذلك ح ل
وقوله بفراق أي بإرادة فراق
قوله ( آخر عهده ) بضم الراء وفتحها
وقوله أي الطواف بيان لمتعلق الجار والمجرور وهو إما اسم يكون أو خبرها برماوي
وكان المناسب ذكر طواف الوداع آخرا
قوله ( بناء على أنه ليس من المناسك ) ولا ينافيه لزوم الدم لتاركه ولو لغير حاج ومعتمر لأنه تابع ومشابه لها صورة ق ل
قال حج على أن من قال أنه منها أراد أنه من توابعها كالتسليمة الثانية من توابع الصلاة وليست منها ومن ثم لزم الأجير فعله واتجه أنه حيث وقع إثر نسكه لم تجب له نية نظرا للتبعية وإلا وجبت لانتفائها ولا يلزم من طلبه في النسك عدم طلبه في غيره ألا ترى أن السواك سنة في نحو الوضوء وهو سنة مطلقا ا ه بحروفه
وعبارة الشوبري ومع القول بأنه ليس من المناسك يجب على الأجير الإتيان به ويسقط من الأجرة قسطه بتركه له لأن الإجارة تنحط على ما كان يفعله المؤجر لو باشر خلافا لمن جعل هذا من فوائد الخلاف م ر ابن شوبري
والذي في شرح م ر أنه لا يجب على الأجير الإتيان به ولا يسقط من الأجرة شيء بناء على أنه ليس من المناسك وهذا هو المعتمد كما قرره ح ف
قوله ( واعلم الخ ) هذا تقييد للمتن
قوله ( لغير منزله ) أي محل وطنه والحاصل أن من فارق مكة لمسافة قصر لزمه طواف الوادع
____________________
(2/139)
مطلقا أي سواء قصد الإقامة أم لا بخلاف من فارقها لدون مسافة قصر فإن قصد الإقامة فيما خرج له لزمه طواف الوداع وإلا فلا وهذا مستفاد من كلام الشارح حيث أطلق في مسافة القصر وفصل فيما دونها حيث قال واعلم أنه لا وداع الخ برماوي
قوله ( إذا أراد الانصراف ) أي إلى بلده أي أراد أن ينصرف إلى بلده من منى ولا يرجع إلى مكة فعليه طواف الوداع بأن يذهب إلى مكة لأجله كما في شرح م ر
قوله ( وقيس بها النفساء ) قال في المجموع فلو رجعت لحاجة بعد ما طهرت اتجه وجوب الطواف ا ج
قوله ( فلو طهرت قبل مفارقة مكة ) أي قبل أن تصل إلى محل تقصر فيه الصلاة فيما يظهر إيعاب شوبري
قوله ( ويجبر تركه الخ ) وفي ترك طوفة منه أو بعضها دم كامل وغلط من قال مد كترك مبيت ليلة أو حصاة وعلى الأول يفرق بأن الطواف لما أشبه الصلاة في أكثر أحكامه كان كالخصلة الواحدة فألحق ترك بعضه بترك كله ولا كذلك ذانك شرح الإرشاد لحج
قوله ( لتركه نسكا ) هذا واضح على طريقة الشارح في شرح الروض وهو أنه من المناسك وأما على ما في المتن فلا تحسن هذه العلة ح ل
فكان الأولى أن يقول لتركه واجبا ويحذف نسكا
قوله ( فلا دم ) محله إذا لم يكن بلغ منزله الذي هو دون مرحلتين ولا استقر ببلوغه الدم ولا يسقط بالعود كما بحثه السيد السمهودي خلافا لما أشار إليه الشارح تأمل ابن شوبري
قوله ( لأنه في حكم المقيم ) لا ينافي التعليل بكونه في حكم المقيم تسويتهم بين السفر الطويل والقصير في وجوب الوداع إذ سفره هنا لم يتم لعوده بخلافه هناك شرح م ر
قوله ( وكما لو جاوز الميقات ) التشبيه في وجوب أصل العود لا في صفته وإلا فالتقييد بالعود قبل مسافة القصر ينافيه ما قدمه في الإحرام من قوله أما إذا عاد إليه قبل تلبسه بنسك فلا دم عليه مطلقا ولا إثم بالمجاوزة إن نوى العود ع ش
قوله ( وقولي فلا دم أولى ) لإيهام ما في الأصل أنه وجب ثم سقط ع ش
قوله ( لا لصلاة ) أي صلاة جماعة كما في شرح حج ويفهم من قوله أقيمت
قوله ( وسن شرب ماء زمزم الخ ) وسن لكل أحد شربه أن يقصد بن نيل مطلوباته الدنيوية والأخروية لخبر ماء زمزم لما شرب له سنده صحيح حج
فإن تخلف ذلك يكون لعدم إخلاص نية الشارب كما قرره شيخنا ح ف
قوله ( وأن يتضلع ) أي يمتلىء ويكره نفسه عليه ح ل
قوله ( وإن أوهم كلام الأصل فيه وفيما قبله خلافه ) حيث قيد ببعد الفراغ من الحج وهو يفيد أنه خاص بالحج وبكونه بعد فراغ الحج حرر ح ل
قوله ( فيه ) أي في قوله وزيارة قبر الخ
وقوله وما قبله وهو قوله وشرب ماء زمزم
وقوله خلافه أي خلاف قوله ولو لغير حاج الخ لأن الأصل قيد ببعد فراغ الحج فيقتضي أنهما لا يسنان لغير الحاج والمعتمر
قوله ( لخبر ما بين قبري الخ ) انظر وجه دلالة هذين الحديثين على المدعي وهو سن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم واستدل الرملي عليه بقوله صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي وبأحاديث أخر ا ه
وقد يقال ما ذكره الشارح فيه الدلالة بطريق اللزوم
إذ المعنى ما بين قبري ومنبري روضة الخ
أي وما كان كذلك تسن زيارته فقبري تسن زيارته
قوله ( روضة من رياض الجنة ) المراد بتسمية ذلك الموضع روضة أن تلك البقعة تنقل إلى الجنة فتكون من رياضها أو أنه على المجاز لكون العبادة فيه تؤل إلى دخول العابد فيه روضة الجنة وهذا فيه نظر إذ لا اختصاص لذلك بتلك البقعة والخبر مسوق لمزيد شرفها على غيرها وقيل فيه تشبيه بحذف الأداة أي كروضة لأن من يقعد فيها من الملائكة ومؤمني الإنس والجن يكثرون الذكر وسائر أنواع العبادة فتح الباري شوبري
قال العلامة الحلبي في السيرة قال ابن حزم ليس على ما يظنه أهل الجهل من أن تلك الروضة قطعة مقتطعة من الجنة
ثم قال في موضع آخر وخص صلى الله عليه وسلم أن في كل يوم ينزل على قبره
____________________
(2/140)
الشريف صلى الله عليه وسلم سبعون ألف ملك يضربونه بأجنحتهم ويحفون به ويستغفرون له ويصلون عليه إلى أن يمسوا عرجوا وهبط سبعون ألف ملك كذلك حتى يصبحوا لا يعودون إلى أن تقوم الساعة ا ه بحروفه
قوله ( ومنبري على حوضي ) الأصح أن المراد منبره الذي كان في الدنيا بعينه
وقيل أن له هناك منبرا
وقيل معناه أن قصد منبره لأجل الجلوس عنده لملازمة الأعمال الصالحة يورد صاحبه الحوض ويقتضي شربه منه ا ه شوبري
قوله ( لا تشد الرحال ) في الاستدلال به على سن الزيارة نظر لما تقدم أن المعنى لا تشد الرحال أي للصلاة والاعتكاف إلا لهذه الثلاثة ا ه ح ف
قوله ( ويلبس أنظف ثيابه ) وهل الأولى هنا إلا على قيمة كالعيد أو الأبيض كالجمعة كل محتمل
والأقرب الثاني إذ هو أليق بالتواضع المطلوب شوبري
فصل في أركان الحج قوله ( أركان الحج الخ ) وأفضلها الطواف ثم الوقوف ثم السعي ثم الحلق أما النية فهي وسيلة للعبادة وإن كانت ركنا ا ج
وهلا قدم المصنف لطواف على الوقوف لأنه أفضل ويجاب بأنه راعى الترتيب الخارجي
وانظر لم أخر الأركان هنا مع أنه كان المناسب تقديمها أول الباب
قوله ( أي نية الدخول فيه ) فسره فيما سبق بالدخول في النسك وعدل هنا إلى نية الدخول لأنه الملائم للركنية كما قاله ع ش على م ر
فرع أتى بأعمال الحج وتوابعه ثم شك في أصل النية هل كان أتى بها أو لا القياس عدم إجزائه وهو نظير الصلاة وغيرها
وأما ما نقل عن بعض الناس من الإجزاء فارقا بينه وبين الصلاة بأن قضاءه يشق فالظاهر أنه غير صحيح سم على حج
قال ع ش على م ر الأقرب الإجزاء قياسا على ما لو شك في النية بعد فراغ الصوم ويفرق بينه وبين الصلاة بأنهم توسعوا في نية الحج ما لم يتوسعوا في نية الصلاة
قوله ( إنما الأعمال بالنيات ) أي مع عدم جبرها بالدم وإلا فالحديث وحده لا يدل على كونها ركنا بل على وجوبها
قوله ( ووقوف بعرفة ) فإن قلت فلم كان الوقوف بعرفة أول أركان الحج بعد الإحرام للآتي من طريق مصر دون الطواف أو السعي مثلا فالجواب أنه إنما كان أول الأركان الوقوف اقتداء بأبينا آدم عليه الصلاة والسلام لأنه لما جاء من بلاد الهند بعد هبوطه من الجنة إلى مكة كان أول ما لاقاه من مناسك الحج الوقوف بعرفة لأنها كالباب الأول للملك ولله المثل الأعلى ويليه مزدلفة وهي كالباب الثاني لازدلافها وقربها من مكة
فإن قلت فلم سومح الحاج المصري وغيره بالدخول إلى مكة قبل الوقوف فالجواب أنه إنما سامحهم الحق تعالى بالدخول رحمة بالخلق لما عندهم من شدة الشوق إلى رؤية بيت ربهم الخاص فكان حكمهم حكم من هاجر إلى دار سيده فمكث بين يديه ينتظر ما يأمره به السيد من الأعمال فلما قال له اذهب إلى عرفات التي ابتدأ منها آدم عليه الصلاة والسلام ما وسعه إلا امتثال أمر ربه
ذكره الأستاذ الشعراني في الميزان
وأجيب أيضا بأن المصري لم يبتدىء بالطواف الذي هو ركن اقتداء بأبينا آدم لأنه يلزم على ابتدائه بالطواف اختلاف الترتيب في الأركان
قوله ( لقوله تعالى { وليطوفوا بالبيت } ) فيه أنها لا تدل على كونه ركنا وإنما يفهم منها الوجوب وهو يصدق بغير الركنية
وكذا يقال في دليل السعي تأمل
ويجاب بأنه يضم للدليل قولنا مع عدم جبر كل بدم كما يؤخذ من كلامه بعد
قوله ( وحلق ) فإن قلت لم جعل ركنا وكان له دخل
____________________
(2/141)
في التحلل الأول
قلت أما الأول فلأن فيه وضع زينة الله تعالى فأشبه الطواف من حيث أعمال النفس في المشي لله تعالى
وأما الثاني فلأن التحلل من العبادة إما بالإعلام بغايتها كالسلام من الصلاة المعلم بالسلامة من الآفات للمصلى وإما بتعاطي ضدها كتعاطي المفطر في الصوم ودخول وقته والحلق من جهة ما فيه من الترفه ضد الإحرام الموجب لكون المحرم أشعث أغبر فكان له دخل في تحلله من محرمات الإحرام شرح حج
وقوله فلان فيه وضع زينة هذا لا ينتج خصوص الركنية وأيضا فهو معارض بالتجرد عن المحيط فإن فيه زينة لله تعالى مع أنه واجب لا ركن
قوله ( لتوقف التحلل عليه مع عدم جبره بدم ) أخرج به رمي جمرة العقبة فإن التحلل متوقف عليه لكن يجبر بدم فتأمل
شوبري وزي
قوله ( وترتيب المعظم ) أقول لي هنا شبهة وهي إن شأن ركن الشيء أن يكون بحيث إذا انعدم انعدم ذلك الشيء ولا شبهة في أنه إذا حلق قبل الوقوف ثم وقف وأتى ببقية الأعمال حصل الحج وكان الحلق ساقطا لعدم إمكانه أي لأنه لا شعر برأسه وإن أثم بفعله في غير محله ويفوت مع انتفاء الترتيب فليتأمل سم
ويمكن اندفاعها بأن يقال الحلق إنما سقط لعدم شعر برأسه لا لتقدمه على الوقوف لأن حلقه قبله لم يقع ركنا والإثم إنما هو لترفهه بإزالة الشعر قبل الوقوف وهذا كما لو اعتمر وحلق للعمرة ثم أحرم بالحج عقبه ولم يكن برأسه شعر بعد دخول وقت الحلق فإن الحلق ساقط عنه وليس ذلك اكتفاء بحلق العمرة بل لعدم شعر يزيله ا ه ع ش على م ر
قوله ( بأن يقدم الخ ) استفيد من كلامه أن الحلق لا ترتيب بينه وبين السعي ولا بينه وبين الطواف وهذا هو الذي خرج بالمعظم فالمراد بالمعظم ما عدا الحلق والطواف كما يعلم من كلامه
قوله ( إن لم يفعل الخ ) أشار بهذا إلى أن محل كون الترتيب في المعظم إذا أخر السعي عن طواف الإفاضة كما هو الغالب فإن سعى بعد طواف القدوم فلا يكون الترتيب في المعظم
قوله ( وقد عده ) أي الترتيب
قوله ( أي لا دخل للجبر فيها ) أي لانعدام الماهية بانعدامها حج فلو جبرت بالدم مع عدم فعلها للزم عليه وجود الماهية بدون أركانها وهو محال
قوله ( وتقدم ما يجبر بدم ) وهي الواجبات المتقدمة كالإحرام من الميقات والمبيت بمنى والمبيت بمزدلفة والرمي وطواف الوداع زي
قوله ( لشمول الأدلة ) أي الدالة على وجوب النية والطواف والسعي والحلق
وقوله لها أي للعمرة أي لوجوبها فيها
قوله ( فالترتيب فيها مطلق ) أي في كل أركانها لا مقيد بالمعظم
قوله ( ويؤديان أي الحج والعمرة على ثلاثة أوجه ) يرد على الحصر ما لو أحرم مطلقا
قلت هو غير خارج عن الأمور الثلاثة لأنه لا بد لصرفه لواحد منها فالإحرام مطلقا مع الصرف لواحد منها في معنى الإحرام ابتداء بذلك الواحد سم
قوله ( قالت عائشة ) استدلال على الأوجه الثلاثة التي ذكرها في الحصر وكان المناسب تأخير هذا الدليل عن كلام المتن على عادته
قوله ( من أهل ) أي أحرم بحج
قوله ( أحدها أن يؤديا الخ ) فالكلام عليها حينئذ من ثلاثة أوجه بيان الجواز وبيان الأفضل
ووجوب الدم وقد تكلم عليها المصنف
قوله ( بإفراد ) أي ملتبسين بإفراد أو الباء بمعنى مع
قوله ( بأن يحرم بعد فراغه ) أي بأن يخرج إلى أدنى الحل ويحرم بها زي
قوله ( وإن أوهم كلام الأصل ) أي حيث قال بأن يحرم بالعمرة من ميقات بلده ويفرغ منها ثم ينشىء حجا من مكة وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات أي الذي أحرم بالعمرة منه ا ه زي
ويجاب عن الأصل
بأن قوله من مكة
في قوله ثم
____________________
(2/142)
ينشىء حجا من مكة شرط لوجوب الدم لا لتسميته تمتعا كما قاله حج
وكذا قوله وأن لا يعود الخ
قوله ( لتمتعه بمحظورات لإحرام ) أي بفعلها وفيه أن هذا يأتي في الإفراد
وأجيب بأن وجه التسمية لا يوجب التسمية ح ف
قوله ( بسقوط العود للميقات عنه ) أي عن المتمتع أي لأن له أن يحرم للحج من مكة كأهل مكة
قوله ( ثم يعمل عمله ) أي الحج فيه إشارة إلى اتحاد ميقاتهما في المكي في الصورة الأولى وأن المغلب حكم الحج فيجزيه الإحرام بهما من مكة لا العمرة فلا يلزمه الخروج إلى أدنى الحل شرح حج
وعبارة زي قوله ثم يعمل عمله ويكفي عنهما لطواف واحد وسعي واحد وهل هما للحج والعمرة معا أو للحج فقط والعمرة لا حكم لها لانغمارها أي لاندراجها فيه لم يصرح الأصحاب بذلك والأقرب كما قاله بعضهم الثاني سم زي
قوله ( فيحصلان ) اندراجا للأصغر في الأكبر للخبر الصحيح من أحرم الحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعي واحد عنهما حتى يحل منهما جميعا شرح حج
وفي العباب يندب للقارن أن يطوف طوافين ويسعى سعيين خروجا من خلاف أبي حنيفة
قوله ( ما شأنك ) أي أي شيء شأنك فهو مبتدأ وخبر كما قاله ع ش
قوله ( ولم أحلل ) بضم اللام الأولى وحكي كسرها كما قاله البرماوي
وقوله ولم أطف تفسير لقولها لم أحلل كما في الشوبري
لأنها إذا طافت تحللت من العمرة والأولى أن يكون عطف علة على معلول لأنه لا بد من الحلق مع الطواف في التحلل
قوله ( حتى إذا طهرت طافت ) فقد أحرمت بالحج قبل الشروع في الطواف وهي الصورة الثانية من صورتي القران
قوله ( وبالصفا ) أي وسعت ملتبسة بالصفا والمروة أي بينهما ح ف
قوله ( بمقصوده ) أي الإحرام أي بأول مقصوده وهو الطواف
وقد يقال الطواف هو المقصود الأعظم لأنه أفضل أركانها فلا حاجة إلى تقدير المضاف وهو أول
قوله ( ولو في أشهره ) أي لأنه إن كان في غير أشهره انعقد عمرة
والعمرة لا تدخل على العمرة وإن كان في أشهره انعقد حجا
وهذه هي صورة العكس قاله الزيادي
قال ع ش وإنما أخذه غاية لدفع توهم أنه إذا أحرم به في أشهره ثم أدخل العمرة عليه صح لأنه لم يغير شيئا من أعماله المطلوبة بإحرامه أو الواو للحال ا ه
وعبارة ح ل قوله ولو في أشهره كان الأولى إسقاط هذه الغاية لأن الإحرام بالحج في غير أشهره يقع عمرة كما تقدم
قوله ( عامه ) وهو بقية الحجة شوبري
قوله ( مفضولا ) أي عن التمتع والقران فهما أفضل منه للتعليل المذكور ح ل
قوله ( أفضل من القران ) لأن المتمتع يأتي بعملين كاملين غير أنه لا يسلك لهما ميقاتين والقارن يأتي بعمل واحد من ميقات واحد شرح م ر
قوله ( على خلاف في أفضلية ما ذكر ) أي الإفراد والتمتع فبعضهم فضل الإفراد على التمتع وبعضهم عكس أخذا مما بعده كما قرره شيخنا ح ف فهو متعلق بقوله وأفضلها إفراد ثم تمتع
قوله ( بأن رواته ) بفتح التاء لأن الألف أصلية لانقلابها عن أصلي كقضاة
قوله ( وأما ترجيح ) مقابل لمحذوف تقديره أما ترجيح أحدهما أي الإفراد والتمتع على الآخر فقد تقدم وأما الخ تأمل
قوله ( دم ) وهو دم ترتيب وتقدير
قوله ( فمن تمتع ) أي استمتع بالعمرة
____________________
(2/143)
أي بسب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحج أي الإحرام به ا ه
جلالين أي واستمر تمتعه بالمحظورات إلى الحج
وقوله فما استيسر السين زائدة أي تيسر وما اسم موصول مبتدأ والخبر محذوف أي فالذي تيسر كائن عليه ومن الهدي بيان كما في الجلالين
قوله ( ذلك ) أي الهدي أو الصوم عند العجز
وقوله لمن لم يكن أي على من لم يكن فاللام بمعنى على شرح حج
قوله ( المسجد الحرام ) المراد به جميع الحرم من إطلاق الجزء على الكل فطابق الدليل المدعي
قوله ( وقيس به القارن ) عبارة شرح الروض لأن دم القران فرع دم التمتع لأنه وجب بالقياس عليه ودم التمتع لا يجب على الحاضر ففرعه أولى ا ه بحروفه
قوله ( دون مرحلتين منه ) فلو كان له مسكنان بعيد وقريب اعتبر في كونه من الحاضرين أو غيرهم كثرة إقامته بإحدهما فإن استوت إقامته بهما اعتبر بالأهل والمال فإن كان أهله بأحدهما وماله بالآخر اعتبر مكان الأهل ذكره المحب الطبري
قال والمراد بالأهل الزوجة والأولاد الذين تحت حجره دون الآباء والإخوة فإن استويا في ذلك اعتبر بعزم الرجوع إلى أحدهما للإقامة فيه فإن لم يكن له عزم فيما خرج منه قال في الذخائر فإن لم يكن له عزم واستويا في كل شيء اعتبر بموضع إحرامه ا ه شرح م ر
قوله ( لم يربحوا ميقاتا ) أي عاما لأهله ولمن مر به فلا يشكل بمن بينه وبين مكة أو الحرم دون مسافة القصر إذا عن له النسك فإنه وإن ربح ميقاتا بتمتعه لكنه ليس ميقاتا عاما قاله الزيادي
ويرد عليه القارن إذا أحرم بهما معا من مسكنه فإنه ربح ميقاتا عاما وهو الخروج للإحرام بالعمرة من أدنى الحل ويمنع كونه عاما لأنه خاص بمن في الحرم كما في قوله ولمن بحرم حل
وقال شيخنا العزيزي قوله لم يربحوا ميقاتا أي لم يستفيدوا ترك ميقات أي لم يسقط عنهم ميقات عام كان يلزمهم الإحرام منه بخلاف الآفاقي فإنه ربح ميقاتا أي اكتسب راحة بسقوط الإحرام من الميقات واكتفى منه بالإحرام من مكة فمعنى ربح الميقات ربح الراحة بترك الإحرام منه والاكتفاء بالإحرام من مكة أي بالنسبة للمتمتع وللقارن في الصورة الثانية للقران فإنهما يحرمان للحج من مكة لأنهما صارا في حكم أهلها وتقدم أن ميقات الحج لمن بمكة نفس مكة وأما القارن في الصورة الأولى فإنه ربح ميقات العمرة لأنه أحرم بهما من ميقات ولا يحتاج إلى الخروج لأدنى الحل لأجل الإحرام بالعمرة ا ه
قوله ( فمن جاوز ) تفريع على النفي في قوله إن لم يكونا من حاضري الحرم ولما كان يتوهم أن هذا من حاضري الحرم لأنه كان فيه حال النية نبه على أنه ليس من حاضريه ولما كان كلام الروضة مخالفا له أتى به وحمله على المستوطن
وقوله لزمه دم التمتع ويلزمه دم المجاوزة أيضا إذا جاوزه مريدا للنسك ح ل
قوله ( وقول الروضة ) وارد على الصورة المطوية في الغاية أي قوله ولو غير مريد نسكا أي سواء كان مريدا للنسك أو غير مريد له
وقوله في دون المرحلتين أي في شأن من دون المرحلتين
قوله ( على من استوطن ) أي استوطن بعد مجاوزته وقبل إحرامه كما يعلم من عبارة التحفة وبه يعلم ما للفهامة في الحاشية شوبري
قوله ( ولا يضر التقييد ) أي في كلام الروضة
قوله ( بالموافقة ) أي موافقة المفهوم للمنطوق في الحكم وهو قياس أو لولي لأنه إذا انتفى الوجوب عن مريد النسك عند المجاوزة فعن غيره أولى تأمل
قوله ( ومن إطلاق المسجد الحرام على جميع الحرم ) وكذا كل موضع ذكر فيه المسجد الحرام فالمراد به جميع الحرم إلا قوله { فول وجهك شطر المسجد الحرام } فالمراد به الكعبة
وزاد بعضهم موضعا آخر وهو قوله { سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام } فالمراد بالمسجد فيه حقيقته قرره شيخنا ح ف
قوله ( والفتوى على ما فيه ) ضعيف عشماوي
قوله ( اعتبار ذلك ) أي دون المرحلتين
قوله ( إلى إدخال البعيد عن مكة ) أي إدخاله في حاضري الحرم
قوله ( عن مكة ) أي القريب من الحرم كأن كان بينه وبين الحرم ستة وأربعون ميلا وبين طرف الحرم الذي يليه
____________________
(2/144)
وبين مكة عشرة أميال فهو من حاضري الحرم مع أن بينه وبين مكة ستة وخمسين ميلا
وقوله وإخراج القريب أي من مكة كأن يكون بينه وبين الحرم ثمانية وأربعون ميلا وبين طرف الحرم الذي يليه وبين مكة ثلاثة أميال فجملة ما بينه وبين مكة أحد وخمسون ميلا س ل
وأجيب بأن مكة والحرم كالشيء الواحد فالقريب منه كالقريب منها
قوله ( وإخراج القريب ) أي من حاضري الحرم
قوله ( المواقيت ) أي حدود الحرم لا المتقدمة كما في شرح الروض أفاده شيخنا
ونظم بعضهم حدود الحرم بقوله وللحرم التحديد من أرض طيبة ثلاثة أميال إذا رمت اتقانه وسبعة أميال عراق وطائف وجدة عشر ثم تسع جعرانه قوله ( فلو وقعت الخ ) محترز قوله في أشهر حج
وقوله أو فيها الخ محترز الإضافة في قوله حج عامه
وقوله وكذا فصله لأنه زائد على مفهوم المتن على أن المراد بقوله واعتمر أتى بأعمال العمرة كما يدل عليه قوله فلو وقعت الخ
فلو أريد به أنه أحرم بها وأتى بأعمالها في أشهر حج عامه كان قوله وكذا الخ محترزه
قوله ( لم يعد ) أي كل من القارن والمتمتع على ما يأتي ع ش
فالأولى تقديمه على قوله واعتمر المتمتع عقب قوله إن لم يكونا الخ
لأن كلا منهما عام وعبارته في شرح التحرير
ولم يعد من ذكر من المتمتع والقارن ا ه
وقدمه على قوله واعتمر المتمتع وهو ظاهر في الصورة الثانية من القران دون الأولى لأنه لا يتصور فيها عود لأنه محرم بهما معا
فلا يتأتى عوده للإحرام بالحج مع أنه لو عاد للميقات قبل الاشتغال بالأعمال لم يجب عليه الدم كما ذكره بعد بقوله أو دخلها القارن الخ
فيعلم من قول الشارح بعد أو أحرم به من مكة أو دخلها القارن أن قوله لإحرام الحج ليس بقيد بل المدار في عدم وجوب الدم على العود إلى الميقات سواء كان محرما بالحج أو ليحرم منه به
وعبارة ق ل على التحرير قوله لإحرام الحج إلى الميقات الأولى أن يقول ولم يعد إلى ميقات ويسقط قوله لإحرام الحج ليشمل من أحرم بهما معا ثم عاد ومن أحرم بالحج بعد العمرة ثم عاد أو أدخله عليها ثم عاد
قوله ( لانتفاء تمتعه ) أي تنعمه بسبب عدم ربح ترك ميقات
قوله ( أو دخلها القارن ) أي الذي أحرم بهما معا وإنما قيد بقوله قبل ليكون العود للميقات قبل الشروع في الأعمال تأمل
قوله ( أو شرعا ) بأن وجده بأكثر من ثمن مثله ولو بما يتغابن به نظير ما مر في التيمم أي وهو محتاج إلى ثمنه ويظهر أن يأتي هنا ما ذكروه في الكفارة من ضابط الحاجة ومن اعتبار سنة أو العمر الغالب وقت الأداء لا الوجوب حج
وقوله بما يتغابن به خالف ع ش فقال وجوده بزيادة لا يتغابن بها ا ه
ولو عدم الدم في الحال وعلم وجوده قبل فراغ الصوم فله الصوم في الأظهر مع أنه لم يعجز عنه في موضعه شرح م ر
قوله ( بحرم ) أي وإن قدر عليه ببلده م ر
قوله ( وسبعة في وطنه ) لو قصد التوطن بمكة وصام بعض السبعة فيها ثم أعرض عن توطنها وسافر قبل فراغها إلى وطنه فهل يعتد بما صامه ويكمل عليه ولو في السفر أو لا يعتد به ويلزمه صوم السبعة إذا وصل وطنه فيه نظر سم على حج الظاهر الثاني
قوله ( فإن توطن ) أي بخلاف ما إذا أقام عازما على الرحيل فإنه لا يصوم السبعة إلا إذا رجع إلى وطنه سم
قوله ( بعد فراغه الحج ) أي من الحج كما في بعض النسخ فهو منصوب بنزع الخافض
قوله ( صام بها ) أي ويفرق بين الثلاثة والسبعة بأربعة أيام ع ش
فإذا أقام في مكة فرق بينهما بأربعة أيام فقط أي يوم العيد وأيام التشريق ع ش وق ل على التحرير
قوله ( في
____________________
(2/145)
قضائها ) أي الثلاثة لأن السبعة لا يتصور فيها قضاء ق ل
والقضاء فوري إن فاتت بغير عذر سم على حج
وفي حاشية الإيضاح أما السبعة فوقتها موسع إلى آخر العمر فلا تصير بالتأخير قضاء ولا يأثم بتأخيرها خلافا للماوردي سم على حج
قوله ( مع مدة إمكان سيره على العادة ) أقول من ذلك إقامة الحجاج بعد أعمال الحج لقضاء حوائجهم فإذا أقام بمكة فرق بقدر ذلك وبقدر السير المعتاد إلى أهله لأنه لا يمكنه التوجه إليهم بدون خروج الحجاج فهي ضرورية بالنسبة له كالإقامة التي تفعل في الطريق ومن ذلك عشرة أيام الدورة المعروفة فيفرق بجميع ذلك فيما يظهر ع ش على م ر
قوله ( يتعلق بالفعل ) أي فلا يشكل عليه عدم وجوب التفريق في قضاء الصلوات بقدر أوقاتها كما يجب في أدائها لتعلقه بالزمن لأن كل صلاة لها وقت محدود زي
قوله ( وقضاء ) أي بالنسبة للثلاثة وأما السبعة فلا يتصور قضاؤها لأن وقتها العمر ح ل
وعبارة الشوبري قوله أداء وقضاء أي بالنسبة للمجموع لا لكل فرد فاندفع ما اعترض به عليه من أن السبعة لا يتصور فيها الفوات إلا بالموت على أنه يمكن تصور كونها قضاء بما لو مات من هي عليه فأراد وارثه قضاءها عنه فيندب له صومها متتابعة ا ه
ومثله في زي
باب ما حرم بالإحرام أشار بهذه الترجمة إلى أن الإضافة في كلام الأصل من إضافة المسبب إلى السبب كما قاله الشوبري
قال شيخنا ح ف وحاصل ما ذكره من المحرمات عشرة منها شيئان للرجل وللمرأة كذلك وستة لهما ولا يخفى أنها من الصغائر ما عدا الوطء وقتل الحيوان المحترم
قوله ( ما يلبس المحرم ) بفتح المثناة التحتية والموحدة مضارع لبس بكسر الموحدة
وقوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس يجوز فيه ضم السين على أن لا نافية وكسرها على أنها ناهية
وقوله البرانس بفتح الموحدة وكسر النون
فإن قلت السؤال قد وقع عما يلبس فكيف أجابه عليه السلام بما لا يلبس أجيب بأن هذا من بديع كلامه عليه الصلاة والسلام وفصاحته لأن المتروك منحصر بخلاف الملبوس لأن الإباحة هي الأصل فحصر ما يترك ليبين أن ما سواه مباح ففيه إشارة إلى أنه ينبغي السؤال عما لا يلبسه المحرم لأنه محصور وفي هذا الحديث السؤال عن حالة الاختيار فأجابه عليه السلام عنها وزاد حالة الاضطرار في قوله إلا أحد لا يجد النعلين وليست أجنبية عن السؤال لأن حالة السفر تقتضي ذلك وعلم من هذا الحديث أنه لا يلزم مطابقة الجواب للسؤال بل إذا كان السؤال خاصا والجواب عاما جاز وأما ما وقع في كلام كثير من أهل الأصول أن الجواب يجب أن يكون مطابقا للسؤال فليس المراد بالمطابقة عدم الزيادة بل المراد أن الجواب يكون مفيدا للحكم المسؤول عنه قسطلاني على البخاري بتقديم وتأخير
وقد يقال هو مطابق
لأن قوله لا يلبس الخ يفهم أنه يلبس ما سوى ذلك ا ه
قوله ( ولا السراويلات ) جمع السراويل بالسين المهملة والشين المعجمة وهو مفرد قال ابن مالك ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى عموم المنع وهو فارسي معرب
والسراوين بالنون لغة وهو غير منصرف
قيل لأنه منقول عن الجمع بصيغة مفاعيل
وقيل إن واحده سروالة
وحكى ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه قسطلاني على البخاري مع زيادة
قوله ( فليلبس الخفين ) أي بعد القطع المذكور لأن الواو لا تفيد ترتيبا كما في قوله تعالى { إني متوفيك ورافعك } أي ففيه تقديم وتأخير ومحل جواز لبسهما بعد القطع عند فقد غيرهما وعند الحاجة إليهما ويدل عليه قوله إلا أحد لا يجد نعلين وهذا هو المعتمد كما في م ر ح ف
قوله ( وليقطعهما ) بأن
____________________
(2/146)
يجعلهما كالبابوج
قال حج وظاهر إطلاق الاكتفاء بقطعه الخف أسفل من الكعبين أنه لا يحرم وإن بقي منه ما يحيط بالعقب والأصابع وظهر القدمين وعليه فلا ينافيه تحريم السرموزة لأنه مع وجود غيرها والغير مفقود هنا ا ه
وهذا بخلاف السراويل فإنه إذا لم يجد غيره يلبسه ولا يكلف قطعه من الخياطة والاتزار به لأنه مما يشق شيخنا ح ف
والسر في تحريم المحيط وغيره مما ذكر مخالفة العادة والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين الخروج عن الدنيار التذكر للبس الأكفان عند نزع المحيط وتنبيهها على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشرائطها وآدابها ا ه قسطلاني بحروفه
قوله ( أو ورس ) بفتح الواو وسكون الراء بعدها سين مهملة نبت أصفر مثل نبات السمسم طيب الريح يصبغ به بين الحمرة والصفرة أشهر طيب في بلاد اليمن لكن قال ابن العربي الورس وإن لم يكن طيبا فله رائحة طيبة فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه به على اجتناب الطيب وما يشبهه ا ه قسطلاني
قوله ( ولا تنتقب ) أي لا تضع ساترا على وجهها
قوله ( وكخبر البيهقي ) أشار بهذا الحديث إلى أن الجمع فيما قبله ليس مرادا كما قاله الشوبري
قال شيخنا ح ف وأيضا الأول ليس فيه نص على التحريم بخلاف الثاني
وعبارة ع ش عبر فيه بالمفرد وفيما قبله بالجمع إشارة إلى أنه لا فرق بين لبس الواحد والجمع فاللام فيهما للجنس ا ه
قوله ( النعلين ) والمراد بالنعل هنا ما يجوز لبسه للمحرم من غير المحيط كالمداس المعروف اليوم والتاسومة والقبقاب بشرط أن لا يسترا جميع أصابع الرجل وإلا حرما كما علم بالأولى من تحريمهم كيس الأصابع بخلاف السرموزة فإنها محيطة بالرجل جميعها والزربول المصري وإن لم يكن له كعب لإحاطتهما بالأصابع فامتنع لبسهما مع وجود ما لا إحاطة فيه حج وم ر
والسرموزة هي السرموجة والزربول البابوج الذي لا كعب له كما هو ظاهر
قوله ( ستر بعض رأسه ) أو شعر في حده بخلاف الخارج عنه على المعتمد وستر كله بطريق الأولى زي ولو تعدد الرأس اعتبر بما في الوضوء كما في ق ل
قوله ( وحمله قفة ) ونحوها بخلاف الاستظلال بالمحمل ووضع يده أو يد غيره على رأسه وإن قصد الستر بذلك وفارق نحو القفة بأن تلك يقصد الستر بها عرفا بخلاف هذه ونحوها كما قاله م ر في شرحه والذي في شرح حج أن وضع اليد كحمل القفة فمتى قصد الستر بوضعها حرم مع الفدية واستوجهه ع ش شيخنا ح ف
قوله ( أو عدلا ) بكسر العين وإسكان الدال وهو الغرارة أو الحمل كما قرره شيخنا
قوله ( في ماء ) ولو كدرا كما قاله الزيادي وإنما عد نحو الماء الكدر ساترا في الصلاة لأن المدار ثم على ما منع إدراك لون البشرة هنا عى الساتر العرفي وإن لم يمنع إدراكها ومن ثم كان الستر بالزجاج هنا كغيره شرح م ر
ومعلوم أن نحو القفة لو استرخى على رأسه بحيث صار كالقلنسوة ولم يكن فيه شيء يحمل يحرم وتجب الفدية فيه وإن لم يقصد ستره شرح م ر
قوله ( على ما يعتاد ) فلو ارتدى بقميص أو اتزر بسراويل فلا فدية زي
قوله ( كلحيته ) فإنها ليست من بدنه والظاهر أن الكاف استقصائية
قوله ( لما مر ) أي من الأخبار فتلخص أن ضابط ما يحرم أن يكون فيه إحاطة للبدن أو لبعض الأعضاء زي
قوله ( أن يعقد إزاره ) بأن يعقد طرفه بطرفه الآخر
قوله ( ويشد خيطه ) بأن يجعل خيطا في وسطه فوق الإزار ليثبت
قوله ( مثل الحجزة ) بحاء مهملة مضمومة وجيم ساكنة وزاي معجمة وهي بإثبات الجيم كما هنا وبحذفها كما في المهذب لغتان مشهورتان ذكرهما صاحب المحمل والصحاح وهي التي تجعل فيها التكة بكسر التاء ع ش على م ر
وقال شيخنا قوله مثل الحجزة بأن يثنى طرفه ويخيطه بحيث يصير كموضع التكة من اللباس
وهذه الخياطة لا تضر لأنه ليس محيطا بالبدن بسببها بل هي في نفس الإزار
____________________
(2/147)
والإزار باق بحاله على عدم الإحاطة
قوله ( وأن يغرز الخ ) أي مع الكراهة خلافا لمالك وأحمد والمراد بالرداء ما يرتدي به في أعلى البدن
قوله ( لأخل ردائه بنحو مسلة ) بأن تجعل المسلة جامعة لطرفيه بأن تكون بينهما فلا يجوز لأنه يشبه المحيط من حيث استمساكه بنفسه م ر
قوله ( ولا ربط شرج ) وهي الأزرار بعرا أي في الرداء لأنه في معنى المحيط من حيث أنه يستمسك بنفسه بخلاف ربطها في الإزار إن تباعدت أي العرا وفارق الإزار الرداء فيما ذكر بأن الأزرار المتباعدة تشبه العقد وهو فيه أي الرداء ممتنع لعدم احتياجه إليه غالبا بخلاف الإزار فإن العقد يجوز فيه لاحتياجه إليه في ستر العورة شرح م ر
وعبارة ع ش ولا ربط شرج الشرج هي الأزرار كما لو كان لخفة أزرار وعراوي ا ه
وفيه أنه ينافي ما تقدم في الخف من أن الشرج هو العرا فلعله مشترك
لأنا لو قلنا المراد بالشرج هنا العرا يكون الكلام متهافتا لأنه يصير المعنى ولا ربط عرا بعرا فتعين حمل الشرج هنا على الأزرار
قوله ( وعلى الحرة أن تستر ) أي في الصلاة بخلاف الأمة لأن رأسها ليس بعورة في الصلاة فقوله ما لا يتأتى ستر جميع رأسها إلا به أي إذا وجب عليها ستر ذلك وذلك في الصلاة ح ل
وهذا الحكم دخيل هنا لأن الكلام في حالة الإحرام والأمة فيه كالحرة
فرع إذا لبس المحرم ثوبا فوق آخر مع اختلاف الزمان فإن ستر الثاني ما لم يستره الأول تعددت الفدية وإلا فلا وكذا لو ستر رأسه بساتر فوق ساتر فإن ستر الثاني ما لم يستره الأول تعددت الفدية وإلا فلا وهذا هو المعتمد فيهما خلافا لمن فرق بينهما م ر سم وق ل
قوله ( ما يعمل لليد ) أي الكف ع ش
قوله ( ويحشى بقطن ) قيد للتسمية لا للحرمة
قوله ( على الساعد ) أي على طرفه من جهة الكف قال العلامة الزيادي منه يعلم أن لها أن تسدل كميها على يديها وغير ذلك من أنواع الستر بغير القفاز كما أشار إليه الشارح
وقوله تسدل بابه نصر
قوله ( وليس للخنثى ) محصل هذا مع قوله الآتي ولا كشفهما أنه يجب عليه ستر رأسه وكشف وجهه م ر
وحاصل مسألة الخنثى أنه إما أن يستر رأسه ووجهه أو يكشفهما أو يستر الوجه ويكشف الرأس أو يعكس ففي الصورة الأولى يأثم وتجب عليه الفدية وفي الثانية والثالثة يأثم ولا فدية وفي الرابعة لا إثم ولا فدية كما قرره شيخنا ح ف
وهو مأخوذ من كلام الشارح رحمه الله تعالى
وقال العلامة ابن عبد الحق على المحلي حاصل ما حرر في مسألة الخنثى أنه بالنسبة للإحرام لا يجب عليه إلا كشف وجهه وإن استحب له مع ذلك ترك لبس المحيط فلو ستر وجهه لزمته الفدية إن ستر معه الرأس وإلا فلا وإن لبس المحيط وبالنسبة للأجانب يجب عليه ستر رأسه وستر بدنه ولو بمحيط ومن ثم لو لم يكن هناك أجنبي جاز له كشفه في الخلوة ا ه
قوله ( لزمته الفدية ) لأنه إن كان أنثى فقد ستر وجهه وإن كان رجلا فقد ستر رأسه
قوله ( وإن أثم فيهما ) أي ولا فدية عليه فيهما للشك ولو اتضح بالذكورة ع ش
واعترض أثمه فيما إذا كشفهما لأنه إن كان رجلا فقد كشف رأسه الواجب عليه وإن كان امرأة فقد كشف وجهه الواجب عليها
قوله ( وعلى الولي منع الصبي ) محله إذا كان الصبي مميزا أما غيره فلا فدية مطلقا ابن شوبري فيكون تقييده بالمميز بالنسبة لوجوب الفدية فقط
وأما المنع فهو عام للميز وغيره كما قرره ح ف
قوله ( فهي على الولي ) أي فإذا وطىء الصبي المميز فسد حجه ووجبت البدنة على الولي وقياسه أنه يلزمه القضاء من مال نفسه لأنه الذي ورطه في الإحرام ع ش
قوله ( فعليه ) أي الأجنبي ع ش
قوله ( إلا لحاجة ) ويظهر ضبطها في هذا الباب بما لا يطاق الصبر عليه عادة وإن لم تبح التيمم حج
ومن الحاجة ما لو تعين ستر وجه المرأة طريقا في دفع النظر إليها المحرم فيجوز حينئذ وتجب الفدية م ر
قوله ( يجب بما ذكر ) راجع
____________________
(2/148)
لقوله فلا يحرم لا لما قبله من الاستدراك
قوله ( نعم لا تجب الخ ) أشار بهذا إلى أن الحاجة إن كان سببها الفقد لا فدية فهي تجوزه مطلقا وموجبة للفدية إن كانت بغير الفقد تأمل شوبري
قوله ( لا يتأتى الائتزار به ) ولو توقف الائتزار على فتق السراويل وخياطة إزار منه لم يكلف ذلك واستشكل بوجوب قطع الخفين زي
وأجيب بأن قطعهما أسهل من هذا
قوله ( قطعا من أسفل الكعبين ) ولا يضر سترهما للأصابع حينئذ لأنها حالة ضرورة فسومح فيها بما لم يسامح به في نحو قبقاب أو تاسومة يستر سيرهما جميع الأصابع على أنه يتعذر أو يتعسر المشي في الخف لو قطع حتى صار كالتاسومة كذا في شرح الإيضاح لشيخنا شوبري
قوله ( أعم من قوله الخ ) وجه العموم أن الحاجة تشمل ما لو وجد غيره واحتاج للبسه لدفع حر أو برد أو غير ذلك ع ش
قوله ( لما مر أول الباب ) من قوله صلى الله عليه وسلم لا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس
ح ل وزي
قوله ( وخرج بتطييبه ) أي الذي أشار إليه بقوله منه وإلا فكلامه في المتن لا يخرج ذلك
قوله ( وقدرته على دفعه ) معطوف على قوله أذنه أي وبغير قدرته كما يعلم ذلك من قوله الآتي ويلزمه المبادرة إلى إزالته في صورة تطييب غيره
قوله ( كقرنفل ) فإن المقصود منه غالبا الدواء كما في شرح البهجة فقول المصنف بما تقصد رائحته أي ما معظم الغرض منه رائحته واستعمله على الوجه المعتاد فخرج أكل العود وما معظم الغرض منه أكله كالتفاح والسفرجل والأنرج والناريج والليمون ونحوهما وما معظم الغرض منه التداوي كالقرنفل والقرفة والمصطكي والسنبل وحب المحلب ونحوها وما معظم الغرض منه لونه كالعصفر والحناء كما في ق ل على الجلال
قوله ( فلا يحرم عليه شيء من ذلك ) أتى به للرد على القائل بالحرمة ح ل
قوله ( فإن أخر وجبت ) أي ولو قليلا ع ش
قوله ( ويعتبر مع ما ذكر ) أي من عدم الحاجة في قوله إلا لحاجة أو في عدم العذر ح ل بزيادة
والأولى أن يقال المراد بما ذكر كون التطيب منه وكونه بما تقصد به رائحته فهذان قيدان يضمان للثلاثة المذكورة في الشرح
قوله ( كما تعتبر الثلاثة ) لا يقال هذا يرد عليه الحلق والقلم والصيد والنبات
لأنا نقول كلامه في التحريم لا في الفدية ع ش على م ر شوبري
وقال ح ف قوله كما تعتبر الثلاثة أي بالنسبة للإثم وأما بالنسبة لوجوب الفدية فتجب فيما كان من الإتلاف كقتل الصيد ولو مع انتفاء الثلاثة والحاصل إن ما كان من الإتلاف من هذه المحرمات كقتل الصيد أو أخذ طرفا من الإتلاف وطرفا من الترفه كإزالة الشعر الظفر فإنه يضمن مطلقا لا فرق فيه بين الناسي والجاهل وغيرهما وما كان من الترفه المحض كالتطيب فإنه يعتبر في ضمانه العقل والاختيار والعلم كما في شرح الروض
قوله ( مع العلم بالتحريم ) ولو لم يعلم وجوب الفدية بأن علم التحريم وجهل الفدية وكذا لو ظنه نوعا ليس من الطيب فكان منه فتلزمه الفدية فيهما ق ل على الجلال
قوله ( طيب يعلق ) من باب تعب كما في المختار ع ش
قوله ( دهن ) بفتح الدال مصدر بمعنى التدهن وبضمها اسم لما يدهن به زي
قوله ( أي شأنه المأمور به ذلك ) إنما قال ذلك لأجل صدق الخبر لأنا نجد كثيرا من المحرمين ليسوا شعثا ولا غبرا كالأمراء عزيزي ومما يغفل عنه كثيرا تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم فإنه مع العلم والتعمد حرام مع الفدية ا ه م ر
قوله ( ففي ذلك الفدية ) ولو بدهن شعرة واحدة أو بعضها لحصول الترفه بذلك بخلاف الإزالة للشعر أو الظفر فلا تجب إلا في ثلاثة ق ل
ونقله حج في شرح العباب عن المحب الطبري وغيره وقال خلافا لابن عجيل في اشتراط دهن ثلاث
____________________
(2/149)
شعرات ا ج على التحرير
قوله ( شعور الوجه ) إلا شعرا بالخد والجبهة على الأوجه ا ه حج شوبري إذ لا يقصد تزيينهما
قوله ( وأصلع ) أي إذا دهن محل الصلع فقط وإلا بأن عمها وجبت الفدية م ر
قوله ( وذقن أمرد ) لا في أوان نباتها لأنها حينئذ كالرأس المحلوق قاله بعضهم واعتمده شيخنا ابن الرملي ا ه شوبري
قوله ( إزالة شعره ) ولو من الناسي والجاهل ولو بواسطة كحجم وحك بنحو ظفر كتحريك رجل راكب على برذعة أو قتب وامتشاط فيحرم ذلك أن علم إزالته وتجب الفدية وإلا فيكره ولا فدية ومنع الحنفية والمالكية الامتشاط مطلقا ق ل
قوله ( من رأسه ) ولو كشط المحرم جلدة الرأس فلا فدية عليه لأن الشعر تابع
قال الرافعي وشبهوه بما لو أرضعت أم الزوج زوجته يجب المهر عليها ولو قتلتها لم يجب شوبري
قوله ( وغيره ) من سائر البدن ولو مما يطلب إزالته كشعر العانة وداخل الأنف والأذن ق ل
قوله ( والمراد من ذلك ) أي الشعر في الدهن والإزالة ح ل
وقوله الجنس فيه أنه تقدم أن الشعر المقدر في { محلقين رؤوسكم } اسم جنس جمعي
وأجيب بأنه حمل هنا على الجنس احتياطا
وقوله الصادق بالواحدة الخ خلافا للأئمة الثلاثة ق ل
قوله ( نبت بعينه ) ومما جرب لإزالته دهنه بعد نتفه بالزباد أو بدم الضفدع برماوي
قوله ( بل ولا تلزمه الفدية الخ ) فيه أن هذا ينافي ما يأتي قريبا أي قوله وفي إزالة ثلاث ولاء ولو بعذر فدية ويخالف أيضا قوله تعالى { فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية } ويمكن دفع التنافي والمخالفة بأن يحمل الأذى في الآية على الذي ليس بضرورة كالتأذي بكثرة القمل ويدل عليه قوله تعالى { أو به أذى من رأسه } لأن الآية نزلت فيه كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أيؤذيك هوام رأسك الخ وكالتداوي وكذا العذر الآتي يحمل على ما ذكر وأما حالة الضرورة كالتأذي بالشعر المذكور وبكسر الظفر فلا فدية فيه لأنه غير محمل الآية كما يؤخذ جميع ذلك من صريح عبارة م ر
ومن ثم قال ح ل والحاصل أن ما كان لضرورة لا فدية فيه وما كان لحاجة ففيه الفدية وإن جاز الفعل فيهما شيخنا
ويدل عليه قول لشارح بالتأذي بما ذكر
قوله ( بما ذكر ) أي بالشعر الذي نبت في العين أو غطاها لأن الضرر حاصل بنفس المزال أو بكسر ظفر بخلاف ما لو قلم ظفرا احتاج إليه فتلزمه الفدية فهما مسألتان
قال سم فليتنبه لتمييز إحداهما عن الأخرى س ل
قوله ( كما لا تلزم المغمى عليه ) لأن إحرامهم ناقص
فلا يقال الإتلاف من باب خطاب الوضع يستوي فيه المميز وغيره هذا وقد يقال أن ذلك في حق الآدمي وأما في حق الله تعالى فيختص بالمميز ح ل لأنه مبني على المسامحة وهذا أولى ح ف
والفرق بين هؤلاء وبين الجاهل والناسي أنهما يعقلان فعلهما فينسبان إلى تقصير بخلاف هؤلاء على أن الجاري على قاعدة الإتلاف وجوبها عليهم أيضا ومثلهم في ذلك النائم م ر
قوله ( إن اختار دما ) أي لو أزال ثلاث شعرات فإنه يخير بين الدم وثلاثة آصع وصوم ثلاثة أيام هكذا قرره صاحب البيان وهو يؤل إلى التخيير بين الصوم والصاع والمد فإن قيل كيف يخير بين الشيء وبعضه فإن المد بعض الصاع فالجواب أن ذلك معهود كالتخيير بين القصر والإتمام وبين الجمعة والظهر أي في حق من لا تلزمه الجمعة والمعتمد أنه لا فرق بين اختيار الدم وغيره كما أفتى به شيخنا م ر واقتضاه إطلاق الشيخين زي
وعبارة ح ل قوله إن اختار دما أي لو فرض ذلك فيما لو أزال ثلاث شعرات هذا والمعتمد وجوب المد والمدين مطلقا أي سواء اختار الإطعام أو الصوم أو الدم فلو عجز عن المد أو المدين استقر ذلك في ذمته كالكفارة ولا يصوم عن ذلك ا ه ومثله في م ر
قوله ( وفي إزالة ثلاثة فأكثر ) وكذا ثلاثة أبعاض من ثلاث شعرات فإن كانت من
____________________
(2/150)
شعرة واحدة ففيها مد إن اتحد الزمان والمكان وإلا ففي كل بعض مد كذا قاله شيخنا
والظفر كالشعر في جميع ما ذكر فيه اتحادا وانفرادا وبعضا وكلا ق ل على الجلال
وعبارة ع ش لو أزال شعرة واحدة في ثلاث مرات فإن اختلف الزمان أو المكان وجبت ثلاثة أمداد لا دم مثلا لأنه معلق بإزالة ثلاث شعرات ولم توجد ا ه
قوله ( فأكثر ) أي ولو جميع شعر رأسه
قوله ( ولو بعذر ) أي غير التأذي بشعر نبت بعينه أو غطاها وغير التأذي بكسر الظفر أخذا مما تقدم أعني قوله بل ولا تلزمه الفدية في التأذي بما ذكر فالعذر هنا محمول على غير ما ذكر كوسخ وكثرة قمل ح ف
قوله ( بأن يتحد الخ ) فإن اختلف محل الإزالة أو مكانها عرفا وجب في كل شعرة أو بعضها أو ظفر أو بعضه مد والمراد باتحاد الزمان وقوع الفعل على الأثر المعتاد وإلا فالاتحاد الحقيقي مع الاتحاد في الفعل مما لا يتصور ح ل
ويمكن تصويره بأن يزيل شعرتين معا في زمن واحد
قوله ( والمكان ) أي محل الإزالة أي المكان الذي أزال فيه ع ن وليس المراد به محل المزال كالعضو كما قاله شيخنا وهو المعتمد
لا يقال يلزم من تعدد المكان تعدد الزمان فهلا اكتفى به لأنا نقول التعدد هنا عرفي وقد يتعدد المكان عرفا ولايعتدد الزمان عرفا لعدم طول الفصل فالمراد باتحاد الزمان عدم طول الفصل عرفا وباتحاد المكان أن لا يتعدد المكان الذي أزال فيه كما قرره شيخنا العزيزي
قوله ( أي فحلق شعر الخ ) إنما فسر بذلك لكونه منصوصا عليه وإلا فالحكم شامل لجميع أنواع الإزالة ع ش
قوله ( والشعر يصدق بالثلاث ) اعترض بأنه في الآية مضاف فيعم
وأجيب بأن الإجماع صد عن الاستيعاب أو يقدر الشعر منكرا مقطوعا عن الإضافة زي وح ل
قوله ( لتفريطه فيما عليه حفظه ) عبارة حج لأن الشعر في يد المحرم كالوديعة فيلزمه دفع متلفاته
قوله ( بدليل الحنث ) أي على رأي ضعيف والمعتمد عدم الحنث لأن اليمين إنما تناولت فعله زي وق ل أي فيما إذا قال والله لا أحلق رأسي وقد يقال الأيمان مبنية على العرف
والعرف يعد حلق الغير له حلقا وأجيب بأن محل بناء الأيمان على العرف إن لم تنضبط اللغة وإلا بنيت عليها كما هنا
قوله ( في هذه ) أي السكوت والإذن
قوله ( لم يضمنها إلا الغاصب ) بمعنى أنه يستقر عليه الضمان
فقد صرح في كتاب الغصب بأن قرار الضمان عليه فيؤخذ منه مطالبة كل منهما وقرار الضمان على الغاصب عند جهل الغاصب بأنه غاصبها زي وإلا فعلى القصاب
قوله ( وطء ) أي في قبل أو دبر من ذكر أو أنثى زوجة أو مملوكة أو أجنبية على جهة الزنا أو اللواط أو كان الجماع في بهيمة ولو مع لف خرقة على ذكره ا ه زي
قوله ( بشروطه ) أي العقل والاختيار والعلم بالتحريم والإحرام ع ش
قوله ( أي فلا ترفثوا ) فهو خبر بمعنى النهي ولو كان خبرا على بابه لاستحال تخلفه لأن خبر الله لا يتخلف زي
وقوله ولا تفسقوا عطف عام على خاص
قوله ( بالجماع ) والفسوق بالمعاصي والجدال بالخصام ا ج
قوله ( ومقدماته بشهوة ) ليس منها النظر بشهوة والقبلة بحائل ح ل
وحاصل ما فيها إنها تحرم على العامد العالم المكلف بشهوة وبلا حائل ولو بعد التحلل الأول وإن لم ينزل وتلزم فيها الفدية حينئذ إن كانت قبل التحلل الأول مطلقا ومتى انتفى شرط من ذلك فلا حرمة ولا فدية وأنه لا يفسد بها النسك مطلقا وإن أنزل والاستمناء كذلك ولا حرمة ولا فدية في الفكر والنظر مطلقا وقال المالكية والحنابلة يفسد بالإنزال في جميع ذلك
تنبيه كلامهم هنا في المباشرة شامل لما لا ينقض الوضوء كالأمرد وصرح به النووي وهو يخالف ما مر في بطلان الصوم فراجعه ولو تعددت المقدمات من نوع أو أنواع فإن اتحد الزمان والمكان ففدية واحدة وإلا تعددت ق ل على الجلال
قوله ( وعليه دم ) أي شاة وإن لم ينزل إلا في النظر بشهوة والقبلة بحائل وإن أنزل أي فلا دم ح ل
وعبارة ا ج ويجب في القبلة
____________________
(2/151)