حاشية البجيرمي
____________________
(1/1)
وقد افتتح الأئمة كتبهم بالطهارة لخبر مفتاح الصلاة الطهور مع افتتاحه صلى الله عليه وسلم ذكر شرائع الإسلام بعد الشهادتين بالصلاة ولكونها أعظم شروط الصلاة التي قدمها على غيرها لأنها أفضل عبادات البدن بعد الإيمان والشرط مقدم على المشروط ا ه شرح م ر
قوله ( هو لغة ) أي من جهة اللغة أو حال كونه لغة أو أعني لغة أو في اللغة فالنصب على التمييز أو الحال أو بتقدير فعل أو بنزع الخافض على ما فيه لكن الراجح أنه سماعي وليس هذا منه شوبري
وعلى القول بأنه حال فهو حال من النسبة الواقعة بين المبتدأ والخبر أو من الضمير المحذوف مع فاعله أي أعنيه لغة ا ه
قوله ( والجمع ) عطف أعم على أخص ع ش
فالكتاب مصدر بمعنى جامع أو مجموع فيه
قوله ( كتبا ) مصدر مجرد وكتابة وكتابا مصدران مزيدان والأول مزيد بحرفين والثاني بحرف وقدم المزيد بحرفين لشهرته شوبري لعل المراد شهرته عند اللغويين فلا يرد أن المزيد بحرف مشهور عند الفقهاء وغيرهم
قوله ( من العلم ) أي من دال العلم فلا يخالف ما قاله السيد من أن المختار في أسماء الكتب والأبواب والفصول أنها أسماء للألفاظ المخصوصة باعتبار دلالتها على المعاني المخصوصة والإضافة في كتاب الطهارة من إضافة الدال للمدلول أو من إضافة العام للخاص وهي بمعنى اللام على التقديرين كما أشار إليه سم في شرح الغاية
وقوله مشتملة على أبواب الخ ليس من تتمة التعريف بل الكتاب اسم لجملة مختصة وإن لم تكن مشتملة على ما ذكر ككتاب أمهات الأولاد فلو حذفها لكان أولى لإيهام توقف التعريف عليها لكن هذا يعلم من قول الشارح غالبا أطفيحي
وقال في شرح التنقيخ الباب اصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم وقد يعبر عنها بالكتاب والفصل فإن جمعت الثلاثة قلت الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول والباب اسم لجملة مختصة من كتب العلم مشتملة على فصول والفصل اسم لجملة مختصة من أبواب العلم مشتملة على مسائل
فالكتاب كالجنس الجامع لأبواب جامعة لفصول جامعة للمسائل
فالأبواب أنواعه والفصول أصنافه والمسائل أشخاصه ا ه
فعلم من كلامه أن الثلاثة كالفقير والمسكين
والطهارة مصدر طهر بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح يطهر بضمها فيهما فالماضي مفتوح العين ومضمومها إذا كان لا بمعنى اغتسل وأما طهر بمعنى اغتسل فمثلث الهاء وفي مضارعه لغتان الضم والفتح شيخنا ع ش أطفيحي
واعلم أن الطهارة قسمان عينية وحكمية فالعينية هي ما لا نتجاوز محل سببها كما في غسل اليد مثلا من النجاسة فإن الغسل لا يتجاوز محل إصابة النجاسة والحكمية هي التي تتجاوز محل ما ذكر كما في غسل الأعضاء من الحدث فإن محل السبب الفرج مثلا حيث خرج منه خارج وقد وجب غسل غيره وهو الأعضاء شوبري
ولها وسائل ومقاصد فوسائلها أربع ولعل المراد بالوسائل المقدمات التي عبر بها في شرح الإرشاد وهي المياه والأواني والاجتهاد والنجاسة
ولما كانت النجاسة موجبة للطهارة عدت من الوسائل بهذا الاعتبار ومقاصدها أربع الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة ولم يعدوا التراب من الوسائل كالمياه ولا الإحداث منها كالنجاسة لأن التراب لما كان طهارة ضرورة لم يعد من الوسائل ولما لم تتوقف الطهارة على سبق حدث كالمولود إذا أريد تطهيره للطواف به لم يعدوا الحدث منها أيضا كما قاله ع ش
أطفيحي
والمشهور أن الوسائل الحقيقية الماء والتراب والحجر والدابغ
قوله ( والخلوص ) عطف تفسير ع ش أي لأن النظافة تشمل الحسية كالأنجاس والمعنوية كالعيوب بدليل حديث إن الله نظيف يحب النظافة أي منزه عن النقائص ا ه
وقيل عطف عام على خاص لأن الخلوص من الأدناس يشمل الحسية والمعنوية
____________________
(1/17)
والنظافة خاصة بالحسية أو عطف سبب على مسبب أو لازم على ملزوم ا ه قوله ( وشرعا ) عبر عن معنى الطهارة المقابل للغوي بقوله وشرعا وعن معنى الكتاب بقوله واصطلاحا بناء على ما هو المعروف من أن الحقيقة الشرعية هي ما تلقى معناها من الشارع وأن ما لم يتلق من الشارع يسمى اصطلاحا وإن كان في عبارة الفقهاء بأن اصطلحوا على استعماله في معنى فيما بينهم ولم يتلقوا التسمية به من كلام الشارع نعم قد يستعملون الحقيقة الشرعية كما قاله سم في حاشيته على البهجة في باب الزكاة وقع في كلام الفقهاء مطلقا ع ش
قوله ( رفع حدث ) هذا أحد إطلاقين للطهارة وهو مجاز من إطلاق المسبب على السبب والإطلاق الثاني حقيقي وهو زوال المنع المترتب على الحدث والخبث ع ن
أي الطهارة ذات رفع حدث كوضوء أو غسل أو يؤول رفع برافع وإلا فالطهارة ليست نفس الرفع وإنما هو ناشىء عنها لأن رفع الحدث وهو إزالته ناشىء عن الوضوء وكذا يقال في قوله أو إزالة نجس بأن يقال ذات إزالة وهو الغسل أو يؤول إزالة بمزيل ولا شك أن الغسل مزيل وأن الطهارة ليست نفس الإزالة وإنما الإزالة ناشئة عنها لأنها ناشئة عن الغسل ا ه شيخنا
فالحاصل أن الطهارة تطلق على المعنى المصدري وهو الفعل وعلى الحاصل بالمصدر وهو أثره والأول مجازي والثاني حقيقي وإنما عرفها الشارح بالمعنى المجازي لأن المذكور في المتن هو الفعل كالوضوء والغسل
قوله ( كالتيمم ) هذا في معنى رفع الحدث وفي معنى إزالة النجس الاستنجاء بالحجر
وقوله والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء مثالان لما على صورة رفع الحدث الأول على صورة الأكبر والثاني على صورة الأصغر
وقوله والغسلة الثانية والثالثة مثال لما على صورة إزالة النجس أو على صورة رفع الحدث
قوله ( فهي ) أي الطهارة التي في الترجمة شاملة الخ هذا تفريع على التعريف المذكور
وقوله لأنواع الطهارات هي كما في التحرير أربعة الوضوء والغسل والتيمم وإزالة النجاسة وإنما أفرادها في الترجمة لأنها في الأصل مصدر وهو يتناول القليل والكثير ومن جمعها قصد التصريح به أي بذلك التناول مناوي على التحرير
قوله ( لأنه الأصل ) أي الكثير والغالب في آلتها أي الطهارة وهي الماء والتراب والحجر والدابغ وهي الوسائل حقيقة
قوله ( إنما يطهر الخ ) هو من قصر الصفة على الموصوف قصر أفراد للرد على الحنفية القائلين بأن غير الماء يطهر كالخل ونحوه مما ليس فيه دهنية كماء البطيخ قالوا إنه يطهر النجس ولا يرفع الحدث
وانظر ما الفرق مع أن النجاسة أغلظ من الحدث ثم رأيت بعضهم فرق بأن الحدث أقوى لأنه يحل باطن الأعضاء وظاهرها بدليل أنه إذا كشط الجلد عن الأعضاء لا يرتفع حدثها والنجاسة تحل الظاهر فقط فإذا كشط الجلد زالت ا ه
والمراد الطهارة بالمعنى الأعم الشامل لما فيه رفع وإزالة ولما لا رفع فيه ولا إزالة كالطهارة المندوبة فإنها مطهرة صورة بمعنى أنها على صورة المطهر فهي أولى من عبارة أصله لأنه إنما اشترط الماء لرفع الحدث والنجس شوبري
قوله ( من مائع ) وإلا فالتراب والحجر وآلة الدبغ كل منها محصل للطهارة ح ل
قوله ( بلا قيد ) أي لازم
قوله ( وإن رشح الخ ) تصريح بأن هذا الرشح يسمى ماء وهو كذلك على المعتمد لأنه ماء حقيقة وينقص بقدره كما صححه النووي في مجموعه وغيره
قال في الحاوي ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا بالماء المطلق أو بخار الماء وإن قال الرافعي نازع فيه عامة الأصحاب وقال يسمونه بخارا ورشحا لا ماء على الإطلاق شرح الخطيب على المنهاج خضر
وفي كلام المصنف حزازة على جعله الرشح من البخار مع أنه من الماء فلو قال وإن رشح من الماء بسبب البخار الذي هو حرارة النار لكان أولى فتأمل مدابغي على التحرير
وقد يجاب بجعل من تعليلية أي وإن رشح من الماء من أجل البخار وسببه وإنما قيد الرشح بكونه من بخار الماء المغلي لأنه محل الخلاف بين الرافعي والنووي أجهوري وإلا فالرشح من غير البخار كالنشع مطلق أيضا
قوله ( أو قيد ) معطوف على قوله وإن رشح شوبري
قوله ( بخلاف الخل ونحوه ) محترز قوله
____________________
(1/18)
ما يسمى ماء وما لا يذكر إلا مقيدا محترز قوله بلا قيد إذ هو في النفي ينصرف إلى اللازم
قوله ( كماء الورد ) مقيد بالإضافة وما بعده مقيد بالصفة
قوله ( لقوله تعالى ) استدلال على منطوق المتن وهو قوله إنما يطهر الخ
وعلى مفهومه وهو قول الشارح بخلاف الخل ونحوه الخ
لكن الدلالة على المنطوق ظاهرة لأنها بمنطوق الأدلة الثلاثة وأما الدلالة على المفهوم ففيها خفاء فلذلك بينها بقوله فلو طهر غيره الخ تأمل
قوله ( ممتنا ) أي معددا للنعم
قوله { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } الآية تشمل ما نبع من الأرض أيضا لأنه نزل في الأصل من السماء قال تعالى { وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض } قوله ( الأعرابي ) واسمه ذو الخويصرة اليماني لا التميمي لأنه خارجي سيوطي في حواشي الأذكار ع ش
قوله ( صبوا عليه ذنوبا ) أي مظروف ذنوب ومن تبعيضية وهي مع مدخولها حال ا ه عميرة زي أي من مظروف المقدر
قوله ( الدلو الممتلئة ماء ) إذا كان هذا معنى الذنوب فما فائدة قوله بعده في الحديث من ماء وتقييد به ويجاب بأن الذنوب يطلق حقيقة على الدلو وعبارة القاموس الذنوب الدلو أو وفيها ماء أو الممتلئة أو القريبة من الملء شوبري أي فيحمل الذنوب في الحديث على الدلو فقط
قوله ( والأمر ) أي في الحديث
وقوله والماء أي في الآية والحديث
قوله ( لتبادره إلى الفهم ) ما لم تقم قرينة تصرفه إلى غيره كما في الآية التي هي { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } وإلا لزم إلغاء طهورا أي محصلا للطهارة لقوله في الآية الأخرى { ماء ليطهركم به } إلا لزم التأكيد ح ل
قوله ( فلو طهر غيره الخ ) هذا يدل على أن الأدلة المذكورة أدلة للمفهوم أيضا
قوله ( لفات الامتنان ) أي تعداد النعم وهو من الله ممدوح ومن غيره مذموم
قال ح ل وفيه أنه ما المانع من أن يقع الامتنان بشيء مع وجود ما يشاركه في المعنى الذي امتن به لأجله إلا أن يقال نعم لكن لا كبير موقع له ا ه
ومن ثم قال بعضهم المعنى لفات كمال الامتنان
وعبارة سم فيه تأمل وما المانع من صحة الامتنان بشي وإن قام غيره مقامه وهلا وجه الاستدلال بأن نقول ثبتت الطهارة بالماء ولم تثبت بغيره ولا مدخل للقياس لظهور الفارق ا ه
قال الشمس الخطيب على أبي شجاع ولا يقاس به غيره لأن الطهر به عند الإمام تعبدي وعند غيره معقول المعنى لما فيه من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره ا ه
قوله ( ولا غسل البول به ) فيه يحث لجواز الأمر به لكونه من ما صدقات الواجب أو لأنه المتيسر إذ ذاك سم
قوله ( فمتغير بمخالط ) تفريع على مفهوم قوله وهو ما يسمى ماء بلا قيد ع ش
وإنما قال غير مطهر لأنه المقصود وإن كان الظاهر أن يقول غير مطلق والمراد المتغير أحد أوصافه الثلاثة كما سينبه عليه بقوله والتغير المؤثر الخ
قوله ( مستغنى عنه ) مراده بالمستغنى عنه ما يمكن صون الماء عنه فلا يضر التغير بأوراق الأشجار المتناثرة ولو ربيعية وإن تفتت واختلطت ويضر التغير بالثمار الساطقة بسبب ما تحلل منها سواء وقع بنفسه أو بإيقاع وسواء كان على صورة الورق كالورد أو لا شرح م ر لأن شأن الثمار سهولة التحرز عنها بخلاف الأوراق
وقوله ما يمكن صون الماء عنه غالبا ومنه ما تغير التغير المذكور بسبب إلقاء ما تغير بما في مقره أو ممره للاستغناء عنه حينئذ فيضر وعليه اللغز المشهور وهو ماءان تصح الطهارة بأحدهما منفردا ولا تصح بهما مجتمعين ا ه حلبي
ثم قال ومن التغير بالمجاور التغير بالبخور طعما أو لونا أو ريحا ومثله شرح م ر
قوله ( في صفاته ) أي اللون والطعم والريح
قوله ( فيقدر مخالفا ) أي إن أراد ذلك وإلا فلو هجم وتوضأ به صح وضؤه لأن غايته أنه شاك ونحن لا نؤثر بالشك استصحابا للأصل المتيقن كما لو شك في مغيره هل هو مخالط أو مجاور أو في كثرته أو نحو ذلك شوبري قوله ( مخالفا ) أي وسطا ح ل
قوله ( في أحدها ) المراد بالأحد الأحد الدائر فيشمل كل أحد أي فيقدر مخالفا له في كل صفة لا في صفة واحدة فقط ح ف وصرح به م ر
وعبارة ع ش قوله في أحدها أي فإن غير اكتفى به وإلا عرض الباقي من الأوصاف ليوافق كلام م ر وعبارة ح ل بمعنى أنا نعرض عليه مغير اللون ومغير الطعم ومغير الريح
____________________
(1/19)
فبأيها حصل التغير تقديرا اكتفينا به في سلب الطهورية والمغير للون عصير العنب وللطعم عصير الرمان وللريح اللاذن وهو اللبان الذكر وقيل نبت هذا هو المخالف الوسط وخرج بقوله ما يوافقه في صفاته ما لو وافقه في صفة واحدة منها بقي فيه الصفتان مثلا كماء ورد منقطع الرائحة له لون وطعم مخالف للون الماء وطعمه
هل تعرض الأوصاف الثلاثة أو يختص بفرض مغير للريح الذي هو الأشبه بالخليط ذهب إلى الأول شيخنا وإلى الثاني الروياني وهو واضح لأن الصفتين الموجودتين بأنفسهما لما لم يغيرا فلا معنى لفرضهما
قوله ( غير مطهر ) أي لغير ذلك المخالط أما بالنسبة إليه فمطهر كما لو أريد تطهير سدر أو عجين أو طين فصب عليه الماء فتغير به تغيرا كثيرا قبل وصوله للجميع فإنه يطهر جميع أجزائه بوصوله لها وإن تغير كثيرا للضرورة إذ لا يصل إلى جميع أجزائه إلا بعد تغيره كذلك فاحفظه من تقرير شيخنا الطبلاوي واعتمده وهذا بخلاف ما لو أريد غسل الميت فتغير الماء المصبوب على بدنه بما عليه من نحو سدر تغيرا كثيرا فإنه يضر على المتجه الذي يدل عليه كلامهم في باب غسل الميت وفاقا لجماعة ا ه سم
قوله ( في غير الماء المستعمل ) أي غير الذي خليطه ماء مستعمل بقرينة ما يأتي أن الماء المستعمل الصرف إذا كان قلتين يكون مطهرا ح ل
فالقيد المذكور راجع للشق الأول من التعميم
وقوله بقرينة ما يأتي أي من قوله والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل المفيد بمفهومه أن المستعمل إذا كثر يكون مطهرا مع أن جميعه مستعمل فبالأولى ما إذا كان الماء المستعمل مخالطا لماء آخر مطلق وصار المجموع قلتين فأكثر
وقال الأجهوري الذي يأتي هو قول الشارح أما إذا كثر ابتداء أو انتهاء
قوله ( لأنه ) أي المتغير المذكور ولو تقديرا لا يسمى ماء أي بلا قيد لازم بل بقيد لازم ح ل
قوله ( من ذلك ) المتغير أو المستعمل وهذا يفيد عدم الحنث بشرب المتغير تغيرا تقديريا وهو ظاهر وأفتى به شيخنا الطبلاوي
قوله ( لم يحنث ) أي إن علم أنه متغير زي
قال ع ش على م ر وظاهره أنه لا فرق بين الحلف بالله أو بالطلاق وهو ظاهر
وخرج بقوله ماء ما لو قال هذا فإنه يحنث به وإن مزج بغيره وتغير بخلاف ما لو قال هذا الماء فإنه إنما يحنث به إذا شربه على حالته بخلاف ما لو مزج بسكر أو نحوه بحيث تغير كثيرا وهذا التفصيل يؤخذ مما لو حلف مشيرا إلى حنطة حيث فرقوا فيه بين ما لو قال لا آكل من هذه فيحنث بالأكل منها وإن خرجت عن صورتها فصارت دقيقا أو خبزا وما لو قال لا آكل من هذه الحنطة فإنه لا يحنث بالأكل منها إذا صارت دقيقا أو خبزا ع ش على م ر
قوله ( لا تراب ) أي إلا إن كان هذا المخالط المستغنى عنه ما ذكر أي تراب فهو مستثنى من غير المطلق بناء على أنه غير مطلق أي لأنه لا يسمى ماء بلا قيد أي ولو كان التراب مستعملا بل ولو كان متنجسا ببول لأنه يطهر بالماء الكثير والمسألة مذكورة في الأسنوي ح ل
وأما الملح المائي إذا كان منعقدا من ماء مستعمل ولم يبلغ به الماء قلتين ولو فرض مخالفا لغير كثيرا فإنه يضر والعبرة بالتغير بصفة كونه ملحا نظرا لصورته الآن لا بالمخالف الوسط نظرا لأصله ا ه ع ش على م ر ملخصا
قوله ( وإن طرحا فيه ) الغاية للرد بالنسبة للتراب وللتعميم بالنسبة للملح
قوله ( اسم الماء ) الإضافة بيانية
قوله ( بما مر ) أي بالمخالط الطاهر المستغنى عنه
قوله ( فمن علل بالأول ) أي قوله تسهيلا والثاني هو قوله أو لأن تغيره
قوله ( إنه مطلق ) معتمد
قوله ( أقعد ) أي أوفق بالقواعد باعتبار وجود التغير بهما أي بالتراب والملح المائي فتعريف غير المطلق منطبق عليه
قوله ( التغير بمجاور ) وتكره الطهارة بالمتغير بالمجاور
وقوله وبمكث ولا تكره الطهارة به ع ش
قوله ( كدهن وعود ) والكافور نوعان صلب وغيره فالأول مجاور والثاني مخالط ومثله القطران لأن فيه نوعا فيه دهنية فلا يمتزج بالماء فيكون مجاورا نوعا لا دهنية فيه فيكون مخالطا ويحمل كلام من أطلق على ذلك ويعلم مما تقرر أن الماء المتغير كثيرا بالقطران الذي تدهن به القرب إن تحققنا تغيره به وأنه مخالط
____________________
(1/20)
فغير طهور وإن شككنا أو كان من مجاور فطهور سواء في ذلك الريح وغيره خلافا للزركشي شرح م ر
ثم رأيت حج قال بعد قول المصنف وما في مقره ومنه كما هو ظاهر القرب التي يده باطنها بالقطران وهي جديدة لإصلاح ما يوضع فيها من الماء وإن كان القطران من المخالط ع ش على م ر
ويحمل كلام م ر على ما إذا كان القطران لغير إصلاح القرب ح ف
قوله ( ولو مطيبين ) بفتح الياء التحتية المشددة أي مطيبين لغيرهما ويجوز كسرها أي مطيبين لغيرهما
قوله ( وبمكث ) بتثليث ميمه مع إسكان كافه شرح م ر
والتغير بالمكث من جملة محترز مخالط لأن المتغير بغير المخالط يصدق بالمتغير بالمجاور والمتغير لا بمجاور ولا بمخالط ح ل
ومقتضى قول الشارح وأما المتغير بالبقية الخ إن تغيره بالمكث من جملة محترز قوله مستغنى عنه والأمر في ذلك سهل شيخنا
قوله ( وبما في مقر الماء وممره ) ولو مصنوعا كالقرب المصنوعة بالزعفران شوبري
وعبارة شرح م ر ويؤخذ من كلامهم أن المراد بما في المقر والممر ما كان خلقيا في الأرض أو مصنوعا فيها بحيث صار يشبه الخلقي المصنوع فيها لا بتلك الحيثية فإن الماء يستغنى عنه ا ه
ومنه ما تصنع به الفساقي والصهاريج من الجير ونحوه ومنها ما يقع كثيرا من وضع الماء في جرة وضع فيها أولا نحو لبن أو عسل ثم استعملت في الماء فتغير طعمه أو لونه أو ريحه ع ش على م ر
قال سم وينبغي أن يكون منه التغير بطونس الساقية للحاجة فهو في معنى ما في المقر ا ه
وليس من هذا الباب أي باب التغير بما في المقر ما يقع من الأوساخ المنفصلة من أرجل الناس من غسلها في الفساقي خلافا لما وقع في حاشية شيخنا وإنما ذلك من باب ما لا يستغنى الماء عنه غير الممر والمقر كما أفتى به والد الشيخ في نظيره من الأوساخ التي تنفصل من أبدان المنغمسين في المغاطس رشيدي على م ر أي فلا يضر أيضا
قوله ( وإن منع الاسم ) راجع للكل
قوله ( بما يمنع الاسم ) ولو احتمالا بأن شك هل هو قليل أو كثير م ر
قوله ( في الأخيرة ) هي قوله بما لا يمنع الاسم ع ش
قوله ( لكونه تروحا ) قضيته أنه لو غير طعمه أو لونه أو الجميع أنه يضر وجرى عليه بعضهم والأصح أنه لا يضر التغير به مطلقا إلا إذا تحققنا انفصال شيء منه خالط الماء وغير كثيرا وكتب أيضا يؤخذ منه أنه إن تحلل منه شيء كالكتان والمشمش والعرقسوس ونحوها أنه يضر لأنه تغير بمخالط شوبري
قوله ( كالتغير بجيفة ) قد يمنع القياس لوضوح الفرق لأن المجاور ملاق للماء ح ل
قوله ( بالبقية ) أي بالمكث وبما في المقر والممر
وقوله لا يمنع تغيره أي الكثير
وقوله وإن وجد الشبه المذكور أي وإن شابه في الصورة التغير المانع لإطلاق اسم الماء عليه ح ل
قوله ( أي استعماله ) أي لأن الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين
قوله ( لمنعه الإسباغ ) أي الإتمام أي كمال إتمام الوضوء وإلا فلو منع إتمام الوضوء من أصله لم يصح الوضوء منه ويحرم ا ه سم
وفي القسطلاني على البخاري قال في المصابيح المعروف أن إسباغ الوضوء إكماله وإتمامه والمبالغة فيه ا ه
فعلى هذا لا حاجة لتقدير مضاف في كلام الشارح
وظاهر هذه العلة اختصاص الكراهة بالطهارة لكن عللها النووي في شرح المهذب بخوف الضرر وقضيته الكراهة في البدن مطلقا ع ش و ح ل
وقوله وجب حينئذ لا كراهة ح ل
قوله ( أو خاف منه ضررا ) وله الاشتغال بتسخين البارد إذا خاف منه الضرر وإن خرج الوقت بخلاف ما لو خشي الضرر من شديد السخونة لا يصبر لتبريده بل إذا خشي خروج الوقت وجب التيمم ويفرق بأن التسخين مقدوره بخلاف التبريد ع ش
أي فإنه ليس من شأنه أن يكون مقدوره فلا يرد أنه قد يكون مقدوره بأن يصب عليه ماء باردا ح ف
قوله ( ضررا ) مستندا لتجربة أو لأخبار ثقة ح ل
والمعتمد أن تجربة نفسه لا يعول عليها في الأحكام ح ف
قوله ( حرم ) ويجب عليه التيمم وظاهره وإن أمكن تبريده بعد الوقت ويشكل بما لو توقف إستعمال الماء على التسخين حيث وجب ولو بعد خروج الوقت وامتنع عليه التيمم حينئذ
____________________
(1/21)
فليحرر شوبري
قال ع ش وقد يفرق بأن التبريد ليس له أمد ينتظر بخلاف التسخين ا ه
قوله ( ولو مسخنا بنجس ) ظاهره ولو من مغلظ قال المصنف وفيه وقفة ح ل
قوله ( وكره متشمس ) أي طبا وشرعا ومثله الشرب قائما وسهر الليل في العبادة يكره طبا لا شرعا والنوم قبل العشاء يكره شرعا لا طبا ومما يسن طبا وشرعا الفطر على التمر شوبري
وضابط المتشمس أن تؤثر فيه السخونة بحيث تنفصل من الإناء أجزاء سمية تؤثر في البدن لا مجرد انتقاله من حالة إلى أخرى بسببها شرح م ر قوله ( بشروطه ) وهي ستة
وقوله بأن يتشمس أول القيود
قوله ( بقطر حار ) أي في زمن الحر والعبرة بالبلد وإن خالفت وضع قطرها فالتعبير بالقطر جرى على الغالب فلا يكره المتشمس في الطائف ح ل وقرره ح ف
قوله ( في بدن ) ولو بدن أبرص خوفا من كثرته أو استحكامه ح ف
قوله ( ولم يبرد ) بضم الراء في الماضي والمضارع لأنه من باب سهل كما في المختار أو من باب قتل كما في المصباح ع ش
قوله ( خوف البرص ) أي حدوثه أو زيادته أو استحكامه
قوله ( لأن الشمس الخ ) علة للعلة
قوله ( تعلو الماء ) قضية ذلك أنه لو خرق الإناء من أسفله أنه لا يكره والأوجه خلافه لأن الزهومة تمتزج بجميع أجزاء الماء فالمراد بقوله تعلو الماء تظهر بعلوه فلا ينافي في أنها منبثة بجميع أجزائه مدابغي على الخطيب
قوله ( فيحصل البرص ) فلو غلب على ظنه حصول ذلك بسبب معرفته أو بقول طبيب عدل حرم عليه استعمال ذلك ويجب التيمم إن فقد غيره ولا يكلف أن يصبر إلى أن يبرد
وظاهره وإن اتسع الوقت وكان قياس ما سيأتي أنه لم يجد ما يسخن به إلا بعد الوقت أنه يصبر ولا يتيمم أنه يكلف هنا الصبر إلى أن يبرد ولو خرج الوقت
وقوله بسبب معرفته أي تجربته وهو ضعيف والمعتمد أن التجربة لا يعمل بها في ذلك ح ف
قوله ( فلا يكره المسخن بالنار ) أي ابتداء بخلاف المشمس إذا سخن بالنار قبل تبريده فإن الكراهة باقية أخذا من مسألة الطعام وهي ما لو طبخ به طعام مائع فإنه يكره تناوله فإنها تدل على عدم زوال الكراهة بالتسخين بعد تشميسه وقبل تبريده بخلاف الجامد كخبز عجن به لأن الأجزاء السمية تستهلك في الجامد ا ه شيخنا
أما إذا برد ثم سخن فإنها تزول الكراهة ولا تعود بعد ذلك ز ي
فقول الشارح في بدن ليس بقيد بل مثله الطعام المائع والثوب إذ غسل بالمشمس وليس في حال حرارته أيضا بخلاف المسخن بالنار أي غير شديد السخونة أخذا من قوله قبل وكره شديد حر
قوله ( لذهاب الزهومة ) ظاهره أنها وجدت في أول الحرارة ثم ذهبت بشدتها ا ه
قوله ( لصفاء جوهره ) يؤخذ منه أن محل ذلك إذا لم يكن مغشوشا بنحاس قرره الشبشيري ع ش
قوله ( من جهة الدليل ) أي من جهة ضعف الدليل الدال على كراهة المشمس وقد ذكره م ر بقوله لما روي أن عائشة سخنت ماء في الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تفعلي يا حميراء ( تصغير حمراء ) فإنه يورث البرص
وهذا وإن كان ضعيفا لكن يتأيد بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكره الاغتسال به وقال إنه يورث البرص ا ه
قوله ( من طهارة الحدث ) أي الطهارة المتعلقة بالحدث أعم من أن تكون على وجه الرفع أو على وجه الاستباحة فشملت العبارة قوله ولو من طهر صاحب الضرورة لكنها لا تشمل غسل الميت لأنه لا يقال فيه طهارة حدث فحينئذ يزاد في عبارته فيقال من طهارة الحدث وما في معناه وهو غسل الميت
وقوله كالغسلة الأولى الكاف إما استقصائية إذ لا يستعمل إلا الأولى وإما تمثيلية لتدخل المسحة الأولى كما قاله الشوبري
قوله ( لم يجمعوا المستعمل ) فيه أنه يحتمل أنهم لم يجمعوه لكونه قليلا بعد جمعه ويجاب بأنهم كانوا يسافرون مع كثرة ومع كونهم كانوا يغتسلون فهو مع كثرته لم يجمعوه فإن قيل لم لم يجمعوا ماء المرة الثانية والثالثة أجيب بأن ماءهما يختلط غالبا بماء المرة الأولى فيصير الجميع مستعملا فلم يجمعوه لذلك
____________________
(1/22)
وبأنه يحتمل أنهم كانوا يقتصرون في أسفارهم القليلة الماء على مرة واحدة قرره شيخنا الحفناوي
قوله ( ولأنه أزال المانع ) أي مع ضعفه بالقلة وإلا فالكثير كذلك
قوله ( فإن قلت الخ ) وارد على المتن أو على الدليل والتعليل على وجه المعارضة كما يدل عليه قوله جمعا بين الأدلة
والجواب الأول بالمنع
قوله ( فيقتضي تكرر الطهارة ) لأنه من صيغ المبالغة
وقوله فيقتضي تكرر الطهارة بالماء أي حتى القليل أنه يصير من أول طهارة به مستعملا ولا يجوز التطهير به ثانيا
قوله ( قلت فعول يأتي اسما للآلة الخ ) فيه تسليم أن طهورا يقتضي تكرار الطهارة وهو إنما يصح لو كان صيغة مبالغة من مطهر والواقع أنه صيغة مبالغة من طاهر لا من مطهر فمعناه تكرر الطاهرية لكن لما لم يكن لتكررها معنى حمل معنى المبالغة على أنه مطهر غيره رشيدي
قوله ( جمعا بين الأدلة ) أي جنس الأدلة الصادق بالواحد فما فوق وهو قوله لأن الصحابة الخ
وقوله تعالى { وأنزلنا من السماء ماء طهورا } فالأول لا يقتضي التكرر والثاني يقتضيه ويجوز أن يكون الجمع باقيا على حقيقته
والثالث قوله ولأنه أزال المانع لأن التعليل دليل وهو أيضا لا يقتضي التكرر
قوله ( ليس بمطلق ) معتمد
وقوله وهو الصحيح ضعيف
قوله ( لكن منع من استعماله ) أي في رفع الحدث وحينئذ لا حاجة للتعليل بأنه أزال المانع ح ل
قوله ( فيشمل ما توضأ به الصبي ) ولو غير مميز بأن وضأه به وليه ليطوف به وهذا دخل بقوله أم لا الأولى
فلو قال الشارح وماء وضوء الصبي لكان أولى ليدخل ماء وضوء غير مميز وضأه وليه في الحج للطواف
قال شيخنا م ر وله إذا ميز أن يصلي به وفيه بحث ا ه ق ل على الجلال
وفي ع ش أن الأقرب أنه لا يصلي به لأنه إنما اعتد بوضوء وليه للضرورة وقد زالت
ونظيره ما قيل في زوج المجنونة إذا غسلها بعد انقضاء دم الحيض من أنها إذا أفاقت ليس لها أن تصلي بذلك الغسل ا ه
وقوله وما اغتسلت به الذمية من نحو حيض أو نفاس وهذا دخل بقوله أم لا الثانية لأن غسلها ليس عبادة ونيتها للتمييز فلو أسلمت أو أحد أصولها وزوجها كافر وهي مجنونة بطل غسلها وحينئذ يلغز فيقال لنا غسل صحيح يبطل كلام المغتسل أو كلام غيره ح ل
قوله ( لحليلها ) أي الذي يعتقد توقف الحل عليه حج
فيخرج الحنفي الذي لا يعتقد توقف الحل عليه بل على الانقطاع فقط فلا يكون الماء مستعملا ح ل
وقال س ل لو اغتسلت حنفية لتحل لزوجها الحنفي فماء غسلها غير مستعمل لأنه ليس مما لا بد منه عندهما فلو كان زوجها شافعيا واغتسلت لتحل له ينبغي أن يكون ماؤها مستعملا لأنه مما لا بد منه بالنسبة إليه وإن كان بالنسبة إليها ليس مما لا بد منه أو كانت شافعية وزوجها حنفيا واغتسلت ليحل لها التمكين كان ماؤها مستعملا أو لتحل له كان غير مستعمل حرره
والمعتمد أنه يصير مستعملا مطلقا حيث كان أحد الزوجين يعتقد توقف حل التمكين على الغسل انتهى ح ف
والحليل ليس بقيد وكذا المسلم
قوله ( إذا كثر ) أي المستعمل ابتداء بأن توضأ شخص في ماء قلتين فأكثر فإن هذا يقال له ماء مستعمل لكنه كثير ابتداء ولا يلزم من كونه مستعملا أنه لا يصح الوضوء منه ألا ترى أن فسقية الأزهر مثلا يقال لها مستعملة إذا انغمس فيها محدث مثلا لأنها استعملت في فرض بل في فروض كثيرة ويصح الوضوء منها قطعا فعلم أن المستعمل غير مختص بالقليل بدليل قول المتن والمستعمل في فرض غير مطهر إن قل فمفهومه أن المستعمل في فرض مطهر إن كثر شيخنا
قوله ( لأن الطاهرية ) أي اللازمة للطهورية وقوله فالطهورية أولى لأنه إذا زال الوصف الأغلظ وهو النجاسية بالكثرة فالاستعمال أولى
قوله ( كما يعلم بما يأتي ) أي في قوله
____________________
(1/23)
فإن زال تغيره الخ
وقوله لانتفاء العلة أي قوله ولأنه أزال المانع ع ش
قوله ( قلتا ماء ) أي مقدار مظروفهما فهو على حذف مضافين ليشمل ما إذا كان الماء في غيرهما أو أنه أطلق المحل وأراد الحال فيه
وقال شيخنا العزيزي القلتان صارا حقيقة شرعية في الخمسمائة رطل ويدل على هذا قوله وهما خمسمائة رطل تقريبا
قال ح ل قلتا ماء أي صرف ولو مستعملا بخلاف الذي بلغهما بمائع استهلك فيه بحيث لم يتغير به لا حسا ولا تقديرا فإنه ينجس بمجرد الملاقاة كما يحكم عليه بالاستعمال بمجرد مفارقة المحدث له إذا انغمس
وعن حواشي الروضة للبلقيني لو وضع على ماء دون القلتين ملح ماء فذاب وبلغ به قلتين كان كما لو كمل بالماء ولا بد أن يكونا بمحل واحد أو بمحلين وبينهما اتصال بحيث لو حرك الماء في أحدهما لتحرك الآخر تحركا وإلا فلا
وعلى الثاني يحمل قول إمام الحرمين لو كان في حفرتين في كل حفرة قلة وبينهما اتصال فوقع في إحدى الحفرتين نجاسة فلست أرى أن ما في الحفرة الأخرى دافع للنجاسة ا ه
وقوله تحركا قويا راجع لقوله حرك ولقوله لتحرك كما صرح به عميرة ويؤحذ من سم على أبي شجاع
انتهى شيخنا لكن اعتمد شيخنا الحفني أنه راجع للأول فقط فمتى كان بحيث لو حرك أحدهما تحركا قويا تحرك الآخر ولو تحركا ضعيفا كفى انتهى
قال حج وينبغي في أحواض تلاصقت الاكتفاء بتحرك الملاصق الذي يبلغ به القلتان دون غيره
وعبارة سم والوجه في بيوت الأخلية أن يكتفي بتحرك كل ملاصق بتحريك ملاصقه وإن لم يتحرك بتحريكه غيره إذا بلغ المجموع قلتين انتهى
وقال ع ش قلتا ماء ولو احتمالا حتى ولو شككنا في بلوغهما فالأصل الطهارة قرره الشبشيري و م ر
والمراد بالماء الماء الصرف حتى لو لم يبلغ قلتين وكملناه بمائع ولم يتغير حسا ولا تقديرا فصار قلتين بما انضم إليه جاء التطهير به وينجس بمجرد الملاقاة لأن فيه قوة رفع لا دفع والدفع أقوى من الرفع وإذا انغمس فيه جنب صار مستعملا بعد انفصاله عنه فصار حكمه حكم الماء القليل في أنه ينجس بمجرد الملاقاة وحكمه حكم الماء الكثير في أن له أن يتوضأ به مرارا ولا يجب عليه أن يبقى قدرا المائع وحكمه أيضا أنه إذا توضأ منه شخص وتقاطر عليه منه شيء فنفرض أنه لو وقع عليه قدر هذا المتساقط يتغير أو لا فإن كان يتغير حكمنا عليه بعدم الطهورية وإلا فلا
وفي هذه الحالة لا بد من نية الاغتراف وإلا صار مستعملا ع ش
قوله ( بغدادي ) نسبة إلى بغداد بدالين مهملتين وبإعجام الثانية وبنون بدلها وبميم أوله بدل الباء مدينة مشهورة شرح م ر
وقوله وبميم أوله أي مع النون فقط كما في القاموس ع ش
وهما بالمصري أربعمائة وستة وأربعون وثلاثة أسباع رطل على ما صححه النووي ز ي
قوله ( تقريبا ) تمييز محول عن المضاف أي والقلتان تقريب خمسمائة رطل أي مقربها شوبري أي ما يقرب منها
قوله ( بملاقاة نجس ) أي إن لم يغيره أخذا مما بعده والنجس بفتح النون مع كسر الجيم وفتحها وبكسر النون وفتحها مع سكون الجيم وبفتح النون مع ضم الجيم
شرح م ر و ع ش عليه في أول كتاب الطهارة فهو بفتح النون مع تثليث الجيم وبسكون الجيم مع فتح النون وكسرها ولو بال في البحر مثلا فارتفعت منه رغوة فهي طاهرة كما أفنى به الوالد لأنها بعض الماء الكثير خلافا لما في العباب ويمكن حمل كلام القائل بنجاستها على تحقق كونها من البول وإن طرحت في البحر بعرة فوقعت منه قطرة على شيء لم تنجسه شرح م ر
قوله ( إذا بلغ الماء قلتين الخ ) أي إن لم يتغير أخذا مما بعده أيضا وهو استدلال على الدعوى الأولى وهي قوله ولا تنجس قلتا ماء
وقوله وفي رواية الخ تفسير للأولى
وأما الرواية الثانية وهي قوله إذا بلغ الماء قلتين من قلال هجر مع ما بعدها من الضميمة فاستدلال على الدعوى الثانية وهي قوله وهما خمسمائة رطل
وقوله والواحدة الخ من تمام الاستدلال
____________________
(1/24)
على الدعوى الثانية لكن فيه أن هذا لا يفيد كونهما تقريبا بالمعنى المراد وهو أنه لا يضر نقص الخ إذ غاية ما قال والواحدة لا تزيد فنفى الزيادة ونفي الزيادة لا يفيد اغتفار النقص فتأمل
قوله ( أي يدفع النجس ولا يقبله ) على حد قولهم فلان لا يحمل الضيم لا على حد قولهم فلان لا يحمل الحجر لثقله وإلا لم يكن للتقييد بالقلتين فائدة ح ل
وقوله لا على حد الخ أي فهو من باب حمل المعاني لا حمل الإجرام
وقوله وإلا الخ أي لأن الماء مطلقا لا يحمل الإجرام النجسة بمعنى أنها لا تستقر فوقه والمعاني المراد بها هنا التنجس الحاصل من ملاقاة النجاسة
قوله ( أخذا من ابن جريج ) لم يقل كما قال ابن جريج لأنه لم يصرح بالنصف بل قال تسع قربتين وشيئا فحمل الشافعي الشيء على النصف احتياطا ا ه أطفيحي
قوله ( من ابن جريج ) كان شيخ الشافعي واسمه عبد الملك بن يونس ع ش أي شيخا له بالواسطة إذ الشافعي أخذ عن مسلم بن خالد الزنجي وهو عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
قوله ( بالمساحة ) أي الذرع
قوله ( في المربع ) أما في المدور كالبئر فهما ذراعان طولا وذراع عرضا والمراد بالطول فيه العمق وبالذراع فيه ذراع النجار وهو ذراع وربع ز ي
والمحيط ثلاثة أمثال العرض وسبع مثله فيضرب بعد البسط نصف العرض في نصف المحيط ويضرب الحاصل في العمق وأما المثلث فهو ذراع ونصف طولا وذراع ونصف عرضا بذراع الآدمي وهو ما بين الركنين وذراعان عمقا بذراع الآدمي فتبسط كلها أذرعا قصيرة ثم تضرب ستة الطول في ستة العرض بستة وثلاثين فخذ ثلثها وعشرها وهما خمسة عشر وثلاثة أخماس فاضربها في ثمانية العمق تبلغ مائة وخمسة وعشرين إلا خمسا فكل واحد يسع أربعة أرطال والخمس الناقص معنى قوله تقريبا
قوله ( لا يضر نقص رطلين ) وكأن اغتفار الرطلين فقط لأنهما أمر وسط بين أدنى مراتب القلة وهو واحد وأول مراتب الكثرة وهو الثلاثة شوبري
قوله ( فإن غيره ) أي يقينا ع ش
وفي غيره ضميران بارز ومستتر
فالبارز للماء والمستتر للنجس والتقدير فإن غير النجس الماء أي حالا فلو لم يغيره حالا بل بعد مدة فالأوجه الرجوع إلى أهل الخبرة إن علموا وإلا فالأصل الطهارة شرح الإرشاد
وقوله إلى أهل الخبرة أي ولو واحدا كما ذكره في شرح المنهاج ويحكم بالنجاسة من حينئذ لا من حين وقوع النجاسة قاله بعضهم فتأمله شوبري
والمناسب أن يقول فإن غيرهما أي القلتين إلا أن يقال إنه رجع الضمير للمضاف إليه في قوله قلتا ماء
قوله ( أو تغيرا تقديريا ) الأخصر أن يقول أو تقديرا وذلك كأن وقع فيه بول منقطع الرائحة فيقدر الريح ريح المسك والطعم طعم الخل واللون لون الحبر وهذا هو المخالف الأشد كما في ح ل
قوله ( للخبر السابق ) أي إذا بلغ الماء الخ ع ش
قوله ( ولخبر الترمذي ) عطف على للخبر فالإجماع خصص الخبرين ع ش
وبقي للخبر الثاني تخصيص آخر من جهة صدقه بالقليل والكثير سينبه بقوله أما الماء فلمفهوم خبر القتلين السابق المخصص لمنطوق الماء لا ينجسه شيء
قوله ( فلو تغير بجيفة ) مفهوم الضمير المستتر في غير لأنه عائد على النجس الملاقي
وقوله أما إذا غير بعضه مفهوم الضمير البارز لأن المتبادر منه فإن غيره كله
قوله ( كما أفهمه التقييد ) أي المفهوم من الضمير المستتر فإنه راجع للنجس الملاقي المفهوم من قوله بملاقاة نجس
قوله ( في الطاهر ) أي بالطاهر ففي بمعنى الباء
وقوله لغلظ أمره أي وصفه الذي هو التنجيس
قوله ( أما إذا غير بعضه ) هذا واضح في الراكد دون الجاري فإن الجراية الثانية التي لم تلاق النجاسة فلها حكم الغسالة ح ل
قوله ( فإن زال تغيره ) أي الماء الكثير أما القليل فلا يطهر بزوال تغيره ح ل
قوله ( أو التقديري ) بأن يقدر أنه لو كان التغير حسياومكث مدة طويلة أو زيد عليه ماء زال تغيره ويفعل به كذلك أو بأن يكون بجنبه غدير أي نهر صغير فيه ماء متغير فزال تغيره بنفسه بعد مدة أو بماء صب عليه فيعلم أن هذا أيضا يزول تغيره بما ذكر
____________________
(1/25)
تقرير ع ش و ز ي
قوله ( أي لا بعين ) دخل فيه الريح والشمس وبه صرح السبكي شوبري
قوله ( ولو نجسا ) أي متنجسا وتنكير الماء ليشمل هذا لا ينافيه قولهم الماء إذا أطلق ينصرف للطاهر لأن ذلك إطلاق شرعي وهذا إطلاق لغوي ع ش
أي تسمية النجس ماء باعتبار اللغة وإلا فهو لا يقال له ماء شرعا
قوله ( وأخذ منه والباقي قلتان ) بأن كان الإناء منخنقا به فزال انخناقه ودخل الريح وقصره حج
قوله ( طهر ) بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح شرح م ر
ويطهر ولو كان به نجاسة جامدة ويكون مطهرا وإنما قال هنا طهر وفيما سيأتي فهو طهور لعله للتفنن أو أن الثاني لما كان فيه إيراد ماء كان مظنة توهم أنه يطهر بالإيراد ولا يطهر لو لم يعبر بالطهورية فعبر بها دفعا لهذا التوهم بخلافه هنا تأمل شوبري
قوله ( لانتفاء علة التنجس ) وهي التغير
قوله ( ولا يضر عود تغيره الخ ) قال في الإيعاب نعم ينبغي أنه لو قال أهل الخبرة إن التغير من تلك النجاسة كان نجسا ا ه
أي من حين عود التغير كما قاله ع ش
قال الزركشي المتجه في هذه أنه إذا أعاد ذلك التغير الزائل فالماء نجس وإن تغير تغيرا آخر لا بسبب تلك النجاسة أصلا فهو طهور وإن تردد الحال فاحتمالان والأرجح الطهارة لأنها الأصل شوبري
قوله ( إذا خلا عن نجس جامد ) فإن كان به ذلك النجس الجامد ضر التغير به إحالة له على ذلك النجس الجامد وهو واضح إن أمكن إحالته عليه بأن كان ذلك التغير الذي زال منسوبا إليه فالمراد خلا عن نجس كان موجودا فيه قبل زوال ذلك التغير وذلك التغير منسوب إليه
قال الرشيدي على م ر والظاهر أن مراده بالجامد المجاور ولو مائعا كالدهن وبالمائع المستهلك
قوله ( أما إذا زال ) لو زال التغير بمجاور عاد طهورا كما في فتاوى القفال ويدل له التمثيل بالمخالط ز ي
وعبارة شرح م ر ولو زال ذلك التغير ثم عاد فإن كانت النجاسة جامدة وهي فيه فنجس وإن كانت مائعة أو جامدة وقد أزيلت قبل التغير الثاني لم ينجس ا ه
قال ع ش قوله فنجس أي من الآن وعليه فلو زال تغيره فتطهر منه جمع ثم عاد تغيره لم يجب عليه إعادة الصلاة التي فعلوها ولم يحكم بنجاسة أبدانهم ولا ثيابهم لأنه بزوال تغيره حكم بطهوريته والتغير الثاني يجوز أن يكون من نجاسة تحللت منه بعد وهي لا تضر فيما مضى
قوله ( حسا ) أي ظاهرا
قوله ( كمسك ) أي فإنه يزيل الريح وذلك فيما إذا كان متغيرا بالريح والتراب يزيل اللون وذلك فيما إذا تغير لونه والخل يزيل الطعم وذلك فيما إذا تغير طعمه أي لم توجد رائحة النجاسة بالمسك لا لونها بالتراب ولا طعمها بالخل ح ل
قوله ( للشك ) هذا ينافي قوله قبل أما إذا زال إلا أن يقال المراد بقوله أما إذا زال أي زال ظاهرا فلذلك أتى الشارح بقوله حسا أي ظاهرا ويراد بقوله للشك في أن التغير زال أي حقيقة في الحس وفي نفس الأمر شيخنا
قوله ( فإن صفا الماء ) أي زال ريح المسك أو لون التراب أو طعم الخل
وقوله طهر أي حكمنا بطهوريته لانتفاء علة التنجيس
قوله ( والماء دونهما ) قيل الظرف حال من المبتدأ وفيه ما لا يخفى والوجه أنه حال من فاعل ينجس العائد للماء ا ه شوبري
قوله ( ولو جاريا ) للرد على من قال لا ينجس إلا بالتغير لقوته بوروده على النجاسة
قال ابن حجر اختار كثيرون من أصحابنا مذهب مالك أن الماء لا ينجس إلا بالتغير أي إن قل وكأنهم نظروا للتسهيل على الناس وإلا فالدليل صريح في التفصيل كما ترى ا ه
قوله ( ينجس ) لم يقل بالإجماع كالذي قبله لأنه عند مالك لا ينجس إلا بالتغير ا ه ح ل
قوله ( إن كثر ) تعميم حتى لو كان جاريا تنجس جميعه كما في ح ل وهو معتمد فلو كانت النجاسة في آخر القناة الجاري فيها الزيت واتصل بها تنجس جميع ما في القناة ولو جعل حائل بين النجاسة والزيت بعد الاتصال تنجس ما وراء الحائل الذي لم يصب النجاسة ومحله إذا كانت القناة مستوية أو قريبة الاستواء بأن كان فيها ارتفاع يسير فإن كان فيها ارتفاع وانخفاض فلا ينجس المرتفع بمجرد ملاقاة المنخفض للنجاسة فلو جعلنا حائلا للمرتفع كان
____________________
(1/26)
طاهرا
وقيل لا ينجس إلا ما لاقى النجاسة دون ما وراءها شيخنا
والحاصل أن الجاري من الماء ومن رطب غيره إما أن يكون بمستو أو قريبا من الاستواء وإما أن يكون منحدرا من مرتفع جدا فالجاري من المرتفع جدا لا ينجس منه إلا الملاقي للنجس ماء أو غيره
وأما في المستوى والقريب منه فغير الماء ينجس كله بالملاقاة ولا عبرة بالجرية وأما الماء فالعبرة فيه بالجرية وهي ما بين حافتي النهر من الدفعات فإن كانت قلتين لم تنجس هي ولا غيرها وإن كانت أقل فهي التي تنجس وما قبلها من الجريات باق على طهوريته ولو المتصلة بها
وعبارة شرح م ر والعبرة في الجاري بالجرية نفسها لا مجموع الماء فإن الجريات متفاصلة حكما وإن اتصلت في الحس لأن كل جرية طالبة لما قبلها هاربة مما بعدها فإذا كانت الجرية دون القلتين تنجست بملاقاة النجاسة ويكون محل تلك الجرية من النهر نجسا ويطهر بالجرية بعدها ويكون في حكم غسالة النجاسة حتى لو كانت مغلظة فلا بد من سبع جريات عليها ومن التتريب هذا في نجاسة تجري مع الماء فإن كانت جامدة واقفة فذلك المحل نجس وكل جرية تمر بها نجسة إلى أن يجتمع قلتان منه ويلغز به فيقال ماء ألف قلة غير متغير وهو نجس ا ه باختصار
أي لأنه ما دام لم يجتمع نجس بأن طال محل جري الماء
قوله ( أما الماء فلمفهوم خبر القلتين السابق المخصص ) أي المفهوم فهو صفة له لا للخبر
قال شيخنا ع ش المخصص هنا هو المفهوم فقط وإنما خصصنا به دون المنطوق لأن حديث القلتين فرد من أفراد العام وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصص برماوي فقوله الماء لا ينجسه شيء مخصوص بما إذا لم يكن دون القلتين
قوله ( نعم إن ورد ) هذا تقييد للملاقاة بما إذا لم يكن الماء واردا على النجاسة أي ولم يجتمع معها وهو من جملة التفصيل الآتي ح ل
وعبارة شرح م ر والمراد بالملاقاة ورود النجاسة على الماء أما وروده عليها فسيأتي في باب النجاسة ا ه
ومن الوارد ما لو فار القدر فأصاب فواره أعلاه المتنجس وأما لو وضع إناء فيه ماء على محل نجس وهو يرشح عليه فلا ينجس ما فيه إلا إن فرض عود الرشح إليه ا ه ابن حجر
وعبارة شرح الروض ولو وضع كوز على نجاسة وماؤه خارج من أسفله لم ينجس ما فيه ما دام يخرج فإن تراجع تنجس كما لو سد بنجس ع ش على م ر
قوله ( فالأولى ) لأن الماء فيه قوة على دفع النجاسة بخلاف غيره
قوله ( لا يسيل دمها ) ولو احتمالا ودخل ما له دم لكنه لا يسيل كالوزغ شوبري
قوله ( كذباب وخنفساء ) وكالبق المعروف بمصر والقمل والبراغيث والسحالي وهي نوع من الوزغ ذكره ابن العماد وأقره المصنف ع ش على م ر
وعبارته هنا لو تولد حيوان بين ماله نفس سائلة وبين ما ليس له نفس سائلة فالقياس إلحاقه بما له نفس سائلة كما هو قياس نظيره فيما لو تولد بين طاهر ونجس وتأمل ا ه
أي لأن الفرع يتبع أخص الأصلين
قوله ( ولم تطرح ) ولو من بهيمة لأن للحيوان اخيتارا في الجملة بخلاف الريح والمراد أن لا يطرحها ميتة وتصل ميتة أما إذا طرحها حية أو أحييت قبل وصولها فلا يضر كما في ع ش
قال الشمس الشوبري فلو وجد ما لا نفس له سائلة في ماء قليل وشك في أنها ألقيت فيه ميتة أو لا ففيه نظر والذي أجاب به شيخنا م ر لما سئل عن ذلك عدم العفو لأنه رخصة فلا يصار إليها إلا بيقين وبعضهم أجاب بالعفو عملا بالأصل وحاصل تحرير هذه المسألة بأطرافها أن يقال كما اقتضاه كلام البهجة منطوقا ومفهوما إنها إذا طرحت حية لم يضر أي سواء كان نشؤها منه أم لا وسواء ماتت فيه بعد ذلك أم لا إن لم تغيره وإن طرحت ميتة ضر سواء كان نشؤوها منه أم لا وإن كان وقوعها بنفسها لا يضر مطلقا فيعفى عنه كما يعفى عما يقع بالريح وإن كانت ميتة ولم يكن نشؤها منه إن لم تغير أيضا وليس الصبي ولو غير مميز ولبهيمة كالريح ولو تعدد الواقع من ذلك فأخرج أحدها على رأس عود فسقط منه بغير اختياره ولم ينجسه وهل له إخراج الباقي به الأوجه نعم لأن ما على رأس العود جزء من المائع المحكوم
____________________
(1/27)
بطهارته تأمل ا ه
قوله ( نجس ) ولو من مغلظ خلافا لابن حجر ع ش أي ما لم يكن بفعله ح ل
وفي شرح الإرشاد ويعفى عما يحمله نحو الذباب وإن أدركه الطرف على الأوجه ا ه
وخالفه شيخنا م ر وسكتوا عن طرح ما لا يدركه الطرف وعما إذا تغير به الماء فليحرر
قوله ( أي بصر ) أي معتدل ا ه م ر و ع ش
قوله ( كنقطة بول ) أو نقط متعددة لكن بحيث لو جمعت كانت قدرا يسيرا لا يدركه الطرف المعتدل وصار متنجسا معفوا عنه لا أنه غير متنجس الذي الكلام فيه فقول بعضهم يشترط أن يكون ذلك القدر مما لا يدركه الطرف واضح ومن ثم اعتمده شيخنا في الشرح بعد أن نقل ما تقدم عن شرح الروض وأقره والظاهر أن محل العفو أي عدم التنجيس بما ذكر مما لا يدركه الطرف وما بعد إذا لم يغير قياسا على ما قبله ح ل
قوله ( كقليل من شعر ) وكذا كثيره للراكب وللقصاص م ر شوبري
قال ع ش ونقل عن م ر إنه يشترط في العفو عن الدم القليل ودخان النجاسة كونه من غير مغلظ أيضا
قوله ( من شعر نجس ) أي من غير مغلظ ع ش
قوله ( ومن دخان نجس ) قال في شرح م ر أي في الماء أو غيره ا ه
أي حيث لم يكن وصوله للماء ونحوه بفعله وإلا نجس ومنه البخور بالنجس والمتنجس فلا يعفى عنه وإن قل لأنه بفعله ع ش
قوله ( أيضا ومن دخان نجس ) بخلاف دخان المتنجس فإنه طاهر وهذا يقتضي أن دخان يقرأ بالإضافة فإن قرىء بالتنوين شمل دخان المتنجس فإنه نجس يعفى عن قليله كما قاله ز ي و ع ش
قوله ( وكغبار سرجين ) عطفه على القليل يقتضي أنه لا تشترط قلته وليس كذلك ا ه
وكتب أيضا قوله وكغبار سرجين هل ولو طرح أو غير أو لا فحرر شوبري
وعبارة ع ش قضية إعادة الكاف العفو عن الغبار مطلقا قال سم وليس كذلك بل يشترط في العفو عنه القلة ا ه
قوله ( وحيوان متنجس المنفذ ) أي بالنسبة للماء فقط دون المائع حتى لو وقع في مائع نجسه على المعتمد كما يرشد إليه التعليل وقد رجع الشيخ عن هذا وسوى بين الماء والمائع للمشقة ز ي
وظاهره أن المنفذ قيد فيخرج به بقية أعضائه إذا كانت متنجسة فلا يعفى عنها ويشهد لذلك ما ذكروه في الهرة التي أكلت نجاسة وغابت غيبة يحتمل معها طهارة فمها فإنا لا ننجس ما شربت منه إذ لو كانت بقية الأعضاء مثل المنفذ لم نحتج للتقييد بالغيبة المذكورة
وقال بعضهم إن المنفذ ليس بقيد بل مثله بقية أعضائه كما صرح به الطوخي وعليه يشكل ما ذكروه في الهرة تأمل
وعبارة ع ش على م ر ويلحق بذلك في العفو ما تلقيه الفيران في بيوت الأخلية من النجاسات كما أفتى به الوالد وما يقع من بعر الشاة في اللبن في حال الحلب لمشقة الاحتراز عنه كما نقله ابن العماد فلو شك أو وقع في حال الحلب أو لا فالأوجه أنه ينجس إذ شرط العفو لم يتحقق ويعفى عما يمسه العسل من الكوارة التي تجعل من روث نحو البقر وألحق بذلك الزركشي ما لو نزل طائر ولم يكن من طيور الماء في ماء وزرق فيه أو شرب منه وعلى فمه نجاسة ولم تتحلل عنه لتعذر الاحتراز عن ذلك ا ه م ر
وقوله ولم تتحلل عنه مفهومه أنها إذا تحللت ضر وقياس ما تقدم فيما تلقيه الفيران وفيما لو وقعت بعرة في اللبن العفو للمشقة ا ه ع ش عليه
ثم قال م ر ويعفى عن جرة البعير وكذا غيره من كل ما يجتر فلا ينجس ما شرب منه ويعفى عما تطاير من ريقه المتنجس ويلحق به ما يجتر إذا التقم غير ثدي أمه وفم صبي تنجس لمشقة الاحتراز عنه لاسيما في حق المخالط له كما صرح به ابن الصلاح ا ه
وقوله وفم صبي أي بالنسبة لثدي أمه وغيره كتقبيله في فمه على وجه الشفقة مع الرطوبة فلا يلزم تطهير الفم كذا قرره م ر ا ه على حج
فائدة لا يجب غسل البيضة والولد إذا خرجا من الفرج
____________________
(1/28)
وظاهر أن محله إذا لم يكن معهما رطوبة نجسة ا ه روض وشرحه
قوله ( فليغمسه ) هو أمر إرشاد لمقابلة الداء بالدواء
وفي قوله كله دفع توهم المجاز في الاكتفاء بغمس بعضه فلا يكتفي بغمس الجناحين وإن حصل الشفاء بالجناح الآخر وهل يغمسه وإن انغمس بنفسه فيه احتمالان
ومحل جواز الغمس أو استحبابه إذا لم يغلب على الظن التغير به وإلا حرم لما فيه من إضاعة المال ا ه
قوله ( فإن في أحد جناحيه ) وهو اليسار خطيب ويؤخذ منه أنه إذا قطع أحدهما لا غمس وبالأولى إذا قطعا كذا
قال بعض شيوخنا قلت يحتمل الغمس مطلقا ويكون المراد الجناح أو أصله أجهوري عليه وعبارة ع ش على م ر وعليه فلو قطع جناحها الأيسر لا يندب غمسها لانتفاء العلة بل قياس ما هو المعتمد من حرمة غمس غير الذباب حرمة غمس هذه الآن لفوات العلة المقتضية للغمس ا ه
قوله ( وإنه ) بكسر الهمزة شوبري
قوله ( وقيس بالذباب ) أي في عدم التنجيس لا في الغمس
قوله ( وتعتبر القلة ) أي المذكور في قوله كقليل من شعر نجس ومن دخان ولو ذكر بجنبه لكان أولى
وعبارة سم وتعتبر القلة لعله عائد لقليل الشعر وما بعده دون ما قبله إذ المدار فيه على التغير وعدمه من غير نظر للعرف إلا أن يلتزم أنه إذا كثر ما لا يسيل دمه عرفا نجس وإن لم يغير فليحرر ا ه
قوله ( بماء ) أي مطلقا ولو نجسا شوبري أي غير بول
قوله ( لما مر ) من انتفاء علة التنجيس وهي التغير والقلة ع ش
قوله ( والتغير المؤثر ) تقييده بالمؤثر يقتضي أن غير المؤثر يكون بغير الطعم واللون والريح وفي أن مطلق التغير يكون بغيرها تأمل ع ش
قوله ( أو لون أو ريح ) أو مانعة خلو شوبري
قوله ( خرج بالمؤثر ) لا يخفى أن هذا لا يستفاد من عبارته المذكورة إذ غاية ما تفيده أن التغير بغير الطعم واللون والريح غير مؤثر
فلو قال خرج بالمؤثر المتغير بالحرارة والبرودة لكان أولى ح ل
قوله ( وقد مرا ) أي مر حكمهما وهو أن التغير اليسير لا يضر والتغير بجيفة قرب الشط لا يضر
قوله ( المخالف الوسط ) أي فيقدر اللون لون عصير العنب والطعم طعم عصير الرمان والريح ريح اللاذن ح ل
قوله ( المخالف الأشد ) أي فيقدر الريح ريح المسك والطعم طعم الخل واللون لون الحبر ح ل
قوله ( ولو اشتبه ) عبارة شرح م ر ولما كان قد يعرض اشتباه بين الماء الطهور وغيره ذكر المصنف كغيره حكم الاجتهاد فقال ولو اشتبه الخ فهو مرتبط بقوله إنما يطهر من مائع ماء مطلق أي ولو بالاجتهاد فهو وسيلة للوسيلة وهي الماء المطلق
وقوله على أحد أي أهل للاجتهاد ولو صبيا مميزا بالنسبة للعبادات أما بالنسبة للملك فيشترط فيه التكليف م ر
قيل في عبارة المصنف صورة مكررة وهي اشتباه الطاهر بالطهور لأن قوله طاهر بغيره يشملها إذ الغير يشمل الطهور وكذلك قوله أو طهور بغيره يشملها لأن الغير يشمل الطاهر وظاهر أن المراد بغير الطاهر المتنجس وغير الطهور المستعمل فلا تكرار في كلامه تدبر
قوله ( بغيره ) أي ولذلك الغير أصل في التطهير كما يعلم مما يأتي
قوله ( من ماء أو غيره ) راجع لقوله طاهر وطهور ولقوله بغيره والأصل هنا قيد بالماء
وقوله كما أفاده كلامه أي الأصل ضمنا صريحا وعموم ذلك يشمل كما أفاده الشارح ما لو اشتبه طهور ومستعمل من التراب بغيره ولا يفيده كلام الأصل لا هنا ولا في شروط الصلاة فيكون قوله كما أفاده أي مجموع ذلك لا جميعه ح ل ملخصا مع زيادة
قوله ( اجتهد ) وشروطه ستة تعدد المشتبه وأصلية الطهارة فيه والحصر في المشتبه به فلو اشتبه إناء نجس بأوان غير محصورة فلا اجتهاد بل يأخذ منها ما شاء إلى أن يبقى عدد محصور عند حج
وعند م ر إلى أن يبقى المشتبه وكلام حج هو الظاهر وهذا شرط لوجوب الاجتهاد لا لجوازه لأنه يجوز حينئذ وكون العلامة لها فيه مجال أي مدخل بأن يتوقع بها ظهور الحال فلا يجتهد فيما إذا اشتبهت محرمة بأجنبيات محصورات للنكاح لأنه يحتاط له وكذا لو اشتبهت
____________________
(1/29)
زوجته بأجنبيات فلا يجتهد للوطء بخلاف ما لو اشتبهت أمته بإماء فيجتهد للملك وله الوطء تبعا والعلم بالنجاسة أو ظنها بإخبار العدل والسلامة من التعارض بخلاف ما إذا كان هناك تعارض كأن تغير اجتهاده فإنه لا يعمل بالثاني ولا بالأول كما يأتي ا ه ز ي
لكن في عد العلم بالنجاسة أو ظنها من الشروط نظر لأنه موضوع المسألة لأنه الاشتباه مشعر بذلك ح ف
قوله ( جواز إن قدر ) وفارق القادر على اليقين في القبلة حيث لا يجتهد لانحصارها في جهة فطلب غيرها يعد عبثا بأن اجتهاده قد يؤديه إلى غير جهتها
قوله ( وخاف ضيق الوقت ) بأن لم يبق منه ما يسعها كاملة وهو ليس بقيد بل وجوبا موسعا إن اتسع الوقت ووجوبا مضيقا إن ضاق شبشيري وروض و م ر ع ش
قوله ( وذلك بأن يبحث ) تصوير للاجتهاد ع ش
قوله ( مثلا ) أي أو المستعمل
قوله ( هذا إن بقيا ) أي كلا أو بعضا وهو إشارة إلى شروط الاجتهاد فأشار إلى أولها وهو التعدد بقوله إن بقيا وإلى ثانيها وهو أن يكون لكل من المشتبهين أصل في التطهير بقوله لا ماء وبول ولا ماء وماء ورد
وإلى ثالثها وهو السلامة من التعارض بقوله فإن تركه وتغير ظنه الخ
وبقي شروط أخر بعضها لا يليق بالمقام وفي عدهم السلامة من التعارض شرطا نظر لأنها شرط للعمل بالاجتهاد لا لأصله
قوله ( خلافا لما صححه الرافعي فيما إذا تلف أحدهما ) أي لا بعد الاجتهاد وكان التالف هو الذي ظن طهارته
وأما إذا كان بعد الاجتهاد والحالة هذه فلا فائدة فيه فالتعدد عند الرافعي شرطه أن يكون في الابتداء لا في الدوام ح ل
قوله ( وشمل ما ذكر ) أي الأحد في قوله على أحد الأعمى أي خلافا لمن قال لا يجتهد هنا كما لا يجتهد في القبلة
ورد بأنه يدرك الأمارة هنا لا هناك لأن أدلة القبلة بصرية نعم لو فقد جميع الحواس امتنع الاجتهاد كما قال الأذرعي إنه يجب الجزم به وهو حسن م ر ع ش
قوله ( لأنه يدرك ) أي وإنما جاز الاجتهاد للأعمى لأنه الخ
قوله ( وغيره ) كالشم والذوق وإنما جاز له الذوق لأن النجاسة غير متعينة لكن لو ذاق أحدهما امتنع عليه ذوق الآخر ما لم يغسل فمه بينهما لأنه يصير متيقنا لنجاسة فمه لاجتماع الماءين عليه ا ه ق ل
قوله ( ومن قدر الخ ) أي خلافا لمن قال لا يجتهد حينئذ لخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك
قوله ( كما مر ) أي في قوله اجتهد فيهما جوازا إن قدر الخ ع ش
وإنما أعاده توطئة للتعليل المذكور بعد
قوله ( لجواز العدل ) أي وإنما جاز الاجتهاد لمن قدر لجوز العدول الخ
قوله ( كما في الأخبار ) بفتح الهمزة شوبري
قوله ( واستعمل ما ظنه ) أي هو لا غيره
وقوله مع ظهور الأمارة شرط في الاستعمال فالاجتهاد فالاجتهاد هو البحث عنها وظهورها أمر زائد على البحث لأنه لا يلزم من البحث عن الشيء ظهوره فلا يستعمل إلا إذا ظهرت له الأمارة بعد البحث شيخنا
قوله ( وتعبيري بطاهر ) أي في قوله ولو اشتبه طاهر وعبارة الأصل ولو اشتبه ماء طاهر
قوله ( وذكر الاجتهاد ) أي صريحا فلا تنافي بينه وبين قوله أولا كما أفاده كلامه في شروط الصلاة لأنه مذكور ثم ضمنا
تنبيه لا يحكم بنجاسة ما أصابه رشاش أحد الإناءين المشتبهين ولو ظهر بالاجتهاد أنه النجس لأنا لا ننجس بالشك نبه عليه بعض مشايخنا ا ه ابن عبد الحق نعم إن توضأ بالثاني امتنع عليه أن يصلي قبل غسل ما أصابه من رشاش الأول لأنه إذا لم يغسله صلى بيقين النجاسة ع ش
قوله ( لا ماء وبول ) هذا تقييد للغير في قول السابق بغيره فلا بد أن يكون ذلك الغير غير نجس العين ح ل
قوله ( فلا يجتهد ) ظاهره منع الاجتهاد مطلقا ولو للشرب ونحوه من إطفاء نار ولو قيل بجواز الاجتهاد فيما إذا أراد غير العبادة لم يكن بعيدا وبه صرح الأذرعي ا ه ع ش أطفيحي خلافا للقيلوبي المانع للاجتهاد مطلقا
قوله ( ليرد
____________________
(1/30)
بالاجتهاد إليه ) فإن قلت ليس المقصود من طلب الاجتهاد هو طلب البحث عن النجس حتى يشترط أن يكون له أصل في التطهير يرد بالاجتهاد إليه وإنما المقصود به طلب الطاهر
قلت لعل المراد الإشارة إلى أن الاجتهاد قد يؤديه للنجس في نفس الأمر فيظنه الطاهر فاشترطناه أي كون المشتبه به غير بول ليكتفي بالطهارة الأصلية في مكان الاجتهاد فتأمل سم ع ش
وقوله ليرد أي البول
وقوله إليه أي الأصل
قوله ( بخلاف الماء ) فإن له أصلا في التطهير والمراد بقولهم له أصل في التطهير عدم استحالته عن خلقته الأصلية كالمتنجس والمستعمل فإنهما لم يستحيلا عن أصل خلقتهما إلى حقيقة أخرى بخلاف نحو البول وماء الورد فإن كلا منهما قد استحال إلى حقيقة أخرى شرح م ر
وقال في الخادم والمراد بقولهم له أصل في التطهير إمكان رده إلى الطهارة بوجه وهذا محقق في المتنجس بالمكاثرة بخلاف البول ا ه
وهذا لا يتأتى في نحو الطعام المائع المتنجس ا ه فيض شوبري
قوله ( لا للإبطال ) لأنها لو كانت للإبطال لأبطلت الحكم الأول وهو عدم الاجتهاد فيقتضي أنه يجتهد لأنه إذا بطل عدم الاجتهاد ثبت الاجتهاد
قوله ( ولو بصب شيء الخ ) أي وبعد الصب لا يجوز له الاجتهاد لأنه بذلك لا يصير معه ماء طاهر بيقين حيث كان المصبوب قدرا ينجس الآخر أو يسلب طهوريته كذا في ح ل
وعبارة ع ش ولو بصب شيء أي وإن لم يدركه الطرف ومحل العفو فيما تقدم إن لم يكن بفعله ا ه
فإن قلت يحتمل أنه صب من الطاهر في النجس فيكون معه ماء طاهر
قلت كما يحتمل هذا يحتمل العكس وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخر فليس معه طاهر بيقين ح ف
قوله ( فإن تيمم قبله ) أي والحال أنه نسي أن عنده ماء مشتبها ببول وإلا فلو تيمم مع العلم بذلك لا تصح صلاته لأن تيممه غير صحيح فلا يحسن قوله أعاد ما صلاه لأنه يقتضي أن ما صلاه صحيح مع أنه حينئذ باطل شيخنا
فلو قال لم يصح تيممه لكان أولى لأن التلف شرط لصحة التيمم
قوله ( مع تقصيره الخ ) أي فلا يرد التيمم بحضرة متيقن الطهارة وقد منع منه نحو سبع ح ل
قوله ( وكذا الحكم ) أي يتيمم بعد التلف
وقوله فيما لو اجتهد أي الأحد الصادق بالأعمى
قوله ( وللأعمى في هذه ) أي مسألة التحير التقليد أي يجب عليه ولو لأعمى أقوى إدراكا منه ولو بأجرة لا تزيد على ماء الطهارة وقدر عليها ويجب على من قصده الاجتهاد ولو بأجرة وتجب له الأجرة إن لم يرض مجانا
قال شيخنا وانظر هل له أخذ الأجرة وإن تحير راجعه برماوي
قوله ( فإن لم يجد من يقلده ) أي في حد القرب وقيل في محل يلزمه السعي إليه في الجمعة لو أقيمت فيه ح ل
قوله ( فتحير تيمم ) أي بعد التلف المذكور أي ما لم يجد غير الذي تحير وإلا قلده وهكذا إلى أن يضيق الوقت ح ل
وعبارة ع ش فتحير تيمم ظاهره وإن لم يضق الوقت وهو الظاهر
وفي شرح شيخنا للإرشاد قال ابن الرفعة وإنما يقلد فيما إذا تحير إذا ضاق الوقت وإلا صبر وأعاد الاجتهاد وفيه من المشقة ما لا يخفى بل قولهم الآتي في التيمم لو تيقن الماء آخر الوقت فانتظاره أفضل يرده لأنهم ثم نظروا إلى الحالة الراهنة دون ما يأتي فلينظر هنا إلى ذلك بالأولى لأنه وإن صبر واجتهد ليس على يقين من إدراك العلامة ا ه ع ش
قوله ( ولا ماء وماء ورد فلا يجتهد ) أي للطهارة أما بالنسبة للشرب فيجوز وله التطهير بالآخر للحكم عليه بأنه ماء والفرق بينه وبين الطهر أنه يستدعي الطهورية وهما مختلفان والشرب يستدعي الطاهرية وهما طاهران وإفتاء الشاشي بأن الشرب لا يحتاج للتحري رد بأنه وإن لم يحتج إليه فيه لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج إليه وحينئذ فاستنتاج الماوردي جواز الطهر حينئذ صحيح لأن استعمال الآخر في الطهر وقع تبعا وقد عهد امتناع الاجتهاد للشيء مقصودا ويستفيده تبعا كما في امتناع الاجتهاد للوطء ويملكه تبعا فيما لو اشتبهت أمته بأمة غيره واجتهد فيهما للملك فإنه يطؤها بعده لحل تصرفه فيها ولكونه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع من
____________________
(1/31)
شرح م ر
وعبارة البرماوي ولو اشتبه أمتا شخصين واجتهد أحدهما فيهما للملك جاز وثبت ملكه لها بمجرد ذلك سواء وافقه الآخر أو نازعه ولا تقبل منازعته إلا ببينة وتتعين الثانية للآخر للحصر فيه ويحل له وطؤها بعده هذا إن لم يجتهد الآخر فإن اجتهد وأداه اجتهاده إلى عين ما أداه اجتهاد الآخر فيتجه الوقف إلى أن يظهر الحال أو يصطلحا ا ه
ولو اشتبه ماء طهور بمتنجس وماء ورد جاز له الاجتهاد بخلاف ما إذا كان معهما بول فلا يجوز الاجتهاد لأن البول أصل له في التطهير كما قاله ع ش على م ر
قوله ( لما مر ) أي قوله إذ لا أصل للبول في التطهير أي وكذلك ماء الورد لا أصل له في ذلك
قوله ( للضرورة ) أي الحاجة وإلا فهذه الكيفية جائزة وإن قدر على طهور متيقن وتجوز وإن كان قادرا على الجزم بالنية بأن يأخذ بكفه من أحدهما وبالآخر من الآخر ويغسل بهما خديه معا ناويا الوضوء ثم يعكس ذلك ثم يتم وضوآه بأحدهما بالآخر ح ل و ز ي
قوله ( قبل استعماله ) ليس بقيد بل هو لتمام السنة
قوله ( إراقة الآخر ) فلو لم يرقه وتغير اجتهاده والحال أنه قبل الاستعمال فالظاهر أنه يعمل بالثاني إذ ليس فيه محذور مما ذكره فيما بعد شيخنا
قوله ( لنحو عطش ) لعل المراد عطش دابة وكذا آدمي خاف من العطش تلف نفس أو عضو أو منفعة وإلا لم يجز له شربه لأنه له حكم النجس س ع ش
قوله ( لئلا يغلظ ) بفتح اللام من باب طرب
قوله ( وذكر سن الإراقة الخ ) إنما لم يقل والتصريح لأن عبارة المنهاج محتملة له وللوجوب وهو إنما يقول والتصريح إذا كانت العبارة شاملة له ولغيره ع ش
وعبارة الأصل أراق الآخر وفيه أنها إذا كانت محتملة للوجوب والندب كان الأولى أن يقول والتصريح بسن الإراقة كما قاله ح ل و س ل
فكلام المحشي غير ظاهر
قوله ( فإن تركه ) أي ترك الآخر من غير إراقة
قوله ( لم يعمل بالثاني ) وكذا بالأول ز ي وشوبري لظنه نجاسته فلا يصلي بالوضوء الحاصل منه على المعتمد عند الرملي خلافا لابن حجر
قوله ( لئلا ينقض الخ ) جواب عما يقال ما الفرق بين ما هنا وما لو تغير اجتهاده في القبلة وهو يصلي حيث يعمل بالثاني وأجيب بأنه لو عمل بالثاني هنا لزم عليه الفساد المذكور شيخنا عزيزي
ومنع ابن الصباغ ذلك بأنه إنما يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد لو أبطلنا ما مضى من طهره وصلاته ولم نبطله بل أمرناه بغسل ما ظن نجاسته كما أمرناه باجتناب بقية الماء الأول
ويجاب بأنه يكفي في النقض وجوب غسل ما أصابه الأول واجتناب البقية شرح الروض
وقال م ر وعلم مما تقدم وجوب إعادة الاجتهاد لكل صلاة يريد فعلها إن لم يكن ذاكرا لدليله الأول ا ه
قوله ( إن غسل ما أصابه الأول ) أي غسله بماء الثاني وأخذ البلقيني من هذا أنه لو غسل ما أصابه من الأول بماء طهور متيقن الطهارة أو باجتهاد آخر غير هذا جاز له العمل بالثاني لانتفاء المعنى المذكور وبه أفتى والد شيخنا ح ل
وفيه أن نقض الاجتهاد موجود أيضا تأمل
وعبارة ز ي قوله ويصلي بنجاسة قضيته أنه لو غسل أعضاءه بين الاجتهادين أنه يعمل بالثاني وبه قال السراج البلقيني وهو كذلك وأنه لو اشتبه طهور بمستعمل أنه يعمل بالثاني أيضا وهو كذلك كما بحثه شيخنا الشهاب البرلسي رحمه الله ا ه
وقوله أنه يعمل بالثاني أي ولا يعيد ما صلاه بالأول على الراجح ولا يقال يلزم على العمل بالثاني الصلاة بنجاسة قطعا إما في الأول وإما في الثاني فيلزمه الإعادة حينئذ
لأنا نقول النجاسة غير متعينة فلا يعتد بها كما قالوا فيما لو صلى أربع ركعات لأربع جهات فإنه لا يعيد مع أنه صلى لغير القبلة قطعا في ثلاث ركعات لأن المبطل غير متعين شيخنا ح ف
قوله ( بل يتيمم بعد التلف ) أي للماءين حتى لا يكون معه ماء أصلا لا متيقن الطهارة
____________________
(1/32)
ولا مظنونها ولا يجب عليه غسل أعضائه قبل التيمم لأن النجاسة غير محققة قاله ع ش و ق ل وقرره ح ف
قوله ( فإن لم يبق الخ ) مقابل قوله وبقي بعض الأول
قوله ( وقلنا بجواز الاجتهاد ) أي في الواحد
وأما لو قلنا بعدم جواز الاجتهاد كان قوله فلا إعادة أي جزما
وقال بعضهم إنما قيد بقوله وقلنا الخ ليتأتى الخلاف في الإعادة الذي أشار له الأصل بقوله ولا يعيد في الأصح إذ القول الضعيف المشار إليه هو القول بوجوب الإعادة ويعلل بأن معه ماء طاهرا بالظن وهذا لا يكون إلا على طريقة الرافعي القائل بأن يجوز اجتهاده حتى يظن طهارة الثاني بالاجتهاد بخلافه على طريقة النووي لا يتأتى هذا القول إذ ليس معه ماء طاهر بالظن لعدم جواز الاجتهاد له فلا ظن تأمل
وفائدة جواز الاجتهاد على طريقة الرافعي على القول به مع أنه لا يعمل بالثاني أن له بيعه بعد الاجتهاد
قوله ( على ما اقتضاه كلام الرافعي ) الاجتهاد في هذه الحالة ممتنع على رأي الرافعي أيضا لعدم فائدته
وإنما محل الخلاف بينهما فيما إذا تلف أحدهما قبل الاجتهاد قاله الشيخ الرملي في حواشي شرح الروض شوبري
قوله ( فلا إعادة ) أي لما صلاه بالتيمم الخ مفرع على محذوف أي واجتهد فتغير ظنه باجتهاده ثانيا أن الآخر هو الطاهر فلا يعمل بالثاني بل يتيمم ولا يعيد مثل ما تقدم فيما إذا بقي بعض الأول
وأشار لذلك بقوله فلا إعادة ففيه اختصار وحذف لعلمه مما تقدم وفيه بحث وهو أنه إذا كان الحكم هنا مساويا لحكم قوله وبقي بعض الأول فلا يظهر كون قوله فإن لم يبق من الأول شيء مفهوما لقوله وبقي بعض الأول لأن كونه مفهومه يشعر بأن حكمه مخالف لحكمه مع أنه واحد فيهما وهو أنه لا يعمل بالثاني بل يتيمم ولا يعيد
فإن أجيب بأن قوله هنا فلا إعادة أي على الأصح وقوله سابقا ولا يعيد أي جزما قلنا الإعادة في كل فيها خلاف كما قاله سم على المحلي فليحرر
حرر فوجد أن الأولى لا يعيد فيها جزما لأنها مفروضة بعد تلف الماءين خلافا لسم وهذه لا يعيد فيها على الأصح شيخنا
قوله ( إذ ليس معه ماء متيقن الطهارة ) أي وإن كان معه مظنونها
قوله ( وهذه مسألة المنهاج ) أي قوله فإن لم يبق الخ وأتى بهذه توطئة لقوله وهي إنما تأتي على طريقة الرافعي
وعبارة المنهاج فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص بل يتيمم بلا إعادة في الأصح ا ه
فحملها الشارح على إذا لم يبق من الأول شيء لذكره الخلاف فيها لأنه إذا بقي بعض الأول لم يعمل بالثاني قطعا ولا يعيد جزما ولعل الأولى أن يقول وهذا هو الذي ذكره المنهاج الخ
قوله ( لذكره الخلاف فيها ) وهو عدم العمل بالثاني على النص وإذا تيمم لا تجب الإعادة في الأصح فهذا هو الخلاف ح ل
ولو أبدل قوله لذكره الخلاف بقوله لتصحيحه الخلاف لكان واضحا لأن الخلاف جار في كل منهما ع ش
وعبارة سم الأولى أن يقول لتصحيحه عدم الإعادة لأن قوله لذكره الخلاف فيها يقال عليه إن أراد الخلاف في جواز الاجتهاد فالمنهاج لم يذكره وإن أراد الخلاف في العمل بالثاني فهو جار أيضا فيما إذا بقي من الأول شيء وإن أراد الخلاف في الإعادة فهو أيضا فيما إذا بقي بعض الأول تأمل وفيه نظر لأنه إذا بقي بعض الأول وتغير اجتهاده وتيمم بعد تلف الماءين فلا يعيد جزما كما تقدم فيكون قوله لذكره الخلاف تعليلا صحيحا منتجا لكونها مسألته لأن الأولى لا خلاف فيها
قوله ( على طريقة الرافعي ) وهي عدم اشتراط تعدد المشتبه دواما ومراده الاعتراض على الأصل حيث كان كلامه إنما يستقيم على طريقة غيره ووجه الحصر في قوله وهي إنما تأتي على طريقة الرافعي أن هذه المسألة على طريقة النووي لا يتأتى فيها القول الضعيف بوجوب الإعادة إذ ليس له الاجتهاد حتى يكون معه طاهر بالظن تأمل
قوله ( والأولى حمل الخ ) لا يخفى أنه خلاف ظاهر قوله أي المنهاج وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر إذ ظاهره استعمال الكل لا البعض ولا يصح حمل استعمل في كلامه على الإرادة إذ لا يتأتى معه قوله بل يتيمم بلا إعادة ح ل
____________________
(1/33)
وأجيب بأن قوله استعمل أي كله أو بعضه
قوله ( ثم تغير اجتهاده ثم تلف الباقي ) إنما قيد بذلك ليكون وقت تغير الاجتهاد تعدد حتى يصح الاجتهاد على مذهب النووي بخلاف ما إذا كان التلف قبل التغير فتكون المسألة من قبيل قوله فإن لم يبق من الأول شيء وإنما قيد بكون التالف هو الباقي ليكون معه ماء طاهر بالظن حتى يتأتى القول الضعيف بخلاف ما إذا تلف الآخر وبقي بعض الأول ثم تغير اجتهاده فليس معه طاهر بالظن لأنه يتغير اجتهاده ظن نجاسة ذلك البعض فتأمل
قوله ( ترجيح عدم الإعادة ) معتمد
قوله ( ولو أخبره الخ ) هو إشارة إلى تعميم النجاسة في المشتبه أي سواء كان ظن النجاسة في الإناء حاصلا عن معرفته بنفسه أو بغيره ق ل
قوله ( عدل رواية ) وهو مقبول الخبر وهو المسلم المكلف الذي لم يرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة قال البرماوي قوله عدل رواية أي ولو عن عدل آخر ولو كان أعمى سواء أخبره بتنجس أحدهما مبهما ومعينا ثم التبس ا ه
ولو اختلف عليه خبر عدلين فصاعدا كأن قال أحدهما ولغ الكلب في هذا الإناء دون ذاك وعكسه الآخر وأمكن صدقهما صدقا وحكم بنجاسة الماءين لاحتمال الولوغ في وقتين فلو تعارضا في الوقت أيضا بأن عيناه عمل بقول أوثقهما فإن استويا فالأكثر عددا فإن استويا سقط خبرهما لعدم المرجح وحكم بطهارة الإناءين م ر
قوله ( لا فاسق ) إلا إن اعتقد صدقه كنظائره
قال م ر ومحله بالنسبة لإخبارهم عن فعل غيرهم فمن أخبر منهم عن فعل نفسه في غير المجنون كقوله بلت في هذا الإناء قبل كما يقبل خبر الذمي عن شاته بأنه ذكاها ا ه باختصار
قوله ( مجهول ) أي للعدالة أو الإسلام ع ش
قوله ( أو فقيها موافقا ) أي يقينا فيهما والموافق ليس بقيد إذ مثله العارف بالحكم عند المخبر بفتح الباء لأن الظاهر أنه إنما يخبره باعتقاده لا باعتقاد نفسه لعلمه أنه لا يقبله
قوله ( مبينا لمسبب ) قال في الخادم واعلم أن قضية كلامهم أنه إذا لم يبين السبب يكون الإخبار لا أثر له وينبغي أن يكون له فائدة وهي التوقف عن استعماله كما قالوه في الجرح إذا لم يفسر وشرطنا التفسير أنه يوجب التوقف عن العمل في رواية المجروح ا ه سم
قوله ( في مذهبه ) متعلق بموافقا
وقوله في ذلك أي فيما ينجس
قال ع ش نقلا عن سم ولو شك في موافقته فالظاهر أنه كالمخالف وكذا الشك في الفقه إذ الأصل عدمه فيما يظهر وأقول هذا مأخوذ من قول الشارح والمجهول مذهبه فليتأمل ا ه
قوله ( اعتمده ) أي وجوبا إن لم يكن عن اجتهاد
قوله ( أو المجهول مذهبه ) أي أو المجتهد لأن اجتهاده يتغير
قوله ( لذلك ) أي للسبب
وقوله عند المخبر بفتح الباء اسم مفعول
قوله ( ويحل الخ ) لما ذكر الاجتهاد في نحو الماء وهو مظروف ولا بد له من ظرف استطرد الكلام على ما يحل من الظروف فقال ويحل الخ شرح م ر أي فهو شروع في وسيلة الوسيلة التي هي ظروف المياه لاحتياجها إليها برماوي
قوله ( أي اقتناء ) ولو من غير استعمال
قوله ( كل إناء طاهر ) مقتضى صنيعه أن التقييد بالطهارة إنما هو بالنسبة للاستعمال حيث اقتصر عليه في بيان المحترز بقوله وخرج بالطاهر النجس الخ ولم يذكر له محترزا بالنسبة للاتخاذ ومثله في هذا الصنيع شرح م ر
فمقتضاه أنه يجوز اتخاذ النجس وهو كذلك كاقتناء الاختصاصات
قوله ( من حيث أنه طاهر ) حيثية تقييد وهي مستفادة من المتن لتعليق الحكم عليها بالطهارة شيخنا
قوله ( في الطهارة وغيرها ) متعلق بكل من المصدرين لكنها بالنسبة لتعلقها بالثاني بمعنى اللام شيخنا
قوله ( بالإجماع ) أي حتى في النفيس من الحيثية المذكورة فلا ينافي أن فيه خلافا إذ ذاك من حيث نفاسته كما قاله البرماوي وقدم
____________________
(1/34)
الإجماع لأنه عام ولأنه أقوى لأنه قطعي
قوله ( من شن ) الشن القربة الصغيرة كما في القاموس وقيل الجلد البالي فقوله من جلد بيان للواقع
قوله ( ومن مخضب ) المخضب كمنبر الحجر المنحوت وهو الحوض الصغير
وقوله من حجر صفة كاشفة كقوله من جلد
قوله ( فلا يرد ) أي على قوله كل إناء طاهر المغصوب فإن حرمة استعماله ليست من الحيثية المذكورة بل من حيث كونه ملكا للغير ح ل
وصورة الإيراد أن الكلية في المتن تتناول ما هو حرام ففي عبارته حكم على المحرم بالحل وحاصل دفعه أن المحرم كالمغصوب حرمته من حيث الاستيلاء على ملك الغير وشمول المتن له من حيث طهارته وهو من هذه الحيثية ليس بحرام تأمل
قوله ( وجلد الآدمي ) أي ولو حربيا ومرتدا لأن حرمة ذلك ليست من الحيثية المذكورة أيضا بل من حيث احترامه ح ل
ولا ينافيه جواز إغراء الكلاب على جيفة الحربي والمرتد لأن ذلك للحرابة والردة واحترامهما لكونهما من بني آدم المكرم
قوله ( ونحوهما ) نحو المغصوب المسروق ونحو جلد الآدمي عظمه كرأسه وجلد الجني إذا تصور بصورة ماله جلد
قوله ( كالمتخذ من ميتة ) أي غير ميتة نحو كلب أما هي فيحرم مطلقا ح ل
قوله ( في ماء قليل ) أي إن لزم عليه التضمخ وإلا فلا يحرم وبهذا التقييد فارق كراهة البول في الماء الراكد القليل لعدم التضمخ بالنجاسة
قوله ( ومائع ) وإن كثر أي لا لغرض وحاجة كما لو وضع الدهن في إناء عظم الفيل على قصد الاستصباح به فيجوز ذلك كما نقله في شرح المهذب واعتمده شيخنا الطبلاوي وقال لا يشترط في الجواز فقد إناء طاهر سم
قوله ( لا في جاف الخ ) أي وهو من غير مغلظ ومحله أيضا في غير اللبس أما هو فيحرم مطلقا قاله في المجموع ا ه شوبري
وحينئذ يكون مفهوم المتن فيه تفصيل فلا يعترض عليه بأن قوله طاهر يوهم أن النجس حرام مطلقا وإن كان جافا في جاف أو ماء كثير
قوله ( والإناء ) فيه إظهار في مقام الإضمار
قوله ( ودخل فيه ) أي الإناء النفيس أي في ذاته لا بحسب الصنعة ح ل
ونبه عليه لما فيه من الخلاف ومحل الخلاف في غير الخاتم أما هو فيجوز قطعا ا ه شرح م ر
قوله ( كالياقوت ) أي والمرجان والعقيق ومن خواص الياقوت أن التختم به ينفي الفقر ومثله المرجان بفتح الميم برماوي
وكون التختم بالياقوت ينفي الفقر رواه أنس
قال ابن الأثير الأشبه أنه إن صح الحديث يكون لخاصية فيه كما أن النار لا تؤثر فيه ولا تغيره وأن من تختم به أمن من الطاعون وتيسرت له أمور المعاش ويقوى قلبه وتهابه الناس ويسهل عليه قضاء الحوائج ا ه عناني
قوله ( لأن ما فيه الخ ) قصده الرد على المخالف القائل بحرمة النفيس لما فيه من الخيلاء
قوله ( إلا إناء الخ ) هذا لا يشمله ما تقدم لأن حرمة استعماله ليست من حيث أنه طاهر وكتب أيضا هذا الاستثناء منقطع حيث نظر للحيثية المذكورة في كلامه ح ل
فيكون المعنى إلا إناء كله الخ فيحرم من حيثية أخرى وهي عين الذهب والفضة مع الخيلاء شرح م ر
وإن لم ينظر للحيثية كان متصلا نعم يجوز استعمال مرود من ذهب لجلاء العين ما دامت الضرورة داعية له كما قاله ع ش على م ر
قوله ( فيحرم ) أتى به مع علمه من الاستثناء لأجل قوله كمضبب الخ
قوله ( فيحرم استعماله ) ومن الإناء المكحلة والمبخرة والملعقة والصندوق وغطاء الكوز المجوف ومثل الإناء المرود ح ل
والخلال والإبرة والمشط والكراسي التي تعمل للنساء ويحرم التطيب منه بنحو ماء ورد والاحتواء على مبخرة منه أو جلوسه بقربها بحيث يعد متطيبا بها عرفا حتى لو بخر البيت بها أو وضع ثيابه عليها كان مستعملا ويحرم تبخير نحو الميت بها أيضا والحيلة كما في المجموع في الاستعمال إذا كان في إناء مما ذكر أن يخرجه منه إلى شيء ولو في أحد كفيه التي لا يستعمله بها فيصبه أولا في يده اليسرى ثم في اليمنى ثم يستعمله ويحرم تحلية الكعبة
____________________
(1/35)
وسائر المساجد بالذهب والفضة كما في شرح م ر
وكتب ع ش عليه قوله والحيلة الخ
قال في شرح العباب ثم الظاهر أن هذه الحيلة إنما تمنع حرمة الاستعمال بالنسبة للتطيب منه لا بالنسبة لاتخاذه وجعل الطيب فيه لأنه مستعمل له بذلك وإن لم يستعمله بالأخذ وقد يتوهم من عبارته اختصاص الحيلة بحالة التطيب وليس كذلك ا ه
وفهم من حرمة الاستعمال حرمة الاستئجار على الفعل وأخذ الأجرة على الصنعة وعدم الغرم على الكاسر كآلة اللهو لأنه أزال المنكر ز ي
ويراعى في كسره ما في كسر الآلات شوبري
قوله ( لعين الذهب والفضة ) فيه أن العلة لا بد أن تكون وصفا مناسبا للحكم وعين الذهب أي ذاته ليست وصفا فالأولى أن يقول لكونه ذهبا أو فضة
قوله ( مع الخيلاء ) أي التفاخر والتعاظم فهو أي النهي معقول المعنى وجاز أن يكون تعبديا ح ل والأول أظهر
ومن ثم قالوا لو صدىء إناء الذهب بحيث ستر الصدأ جميع طاهره وباطنه حل استعماله لفوات الخيلاء ز ي
نعم يجري فيه التفصيل الآتي في المموه بنحو نحاس شرح م ر
قوله ( لا تشربوا ) قدم الشرب في الحديث لكثرته بالنسبة للأكل ع ش
قوله ( في آنية الذهب ) الإناء يشمل واسع الرأس وضيقه والصحفة ما كانت واسعة الرأس وخص الشرب بالآنية لأن العرب جرت عادتهم بالشرب من كل آنية سواء كانت ضيقة الرأس أو واسعته ولا يأكلون إلا من واسع الرأس ا ه شيخنا ح ف
والآنية جمع إناء ككساء وأكسية وأواني جمع الجمع
قوله ( في صحافها ) أي الصحاف من الآنية فالإضافة على معنى من
قوله ( بما فيه ) أي على ما فيه فالباء بمعنى على
قوله ( كمضبب الخ ) أي كما يحرم مضبب الخ ع ش فهو تنظير في الحكم لا قياس لأنه لا قياس مع وجود النص
قوله ( وضبة الفضة كبيرة ) جملة حالية ومثل الضبة تسمير الدراهم في الإناء لا طرحها فيه فيحل بلا كراهة الشرب حينئذ ولا يحرم شربه وفي فيه نحو فضة كما في شرح م ر
قوله ( أو بعضها لزينة بعضها لحاجة ) لأنه لما أنبهم ما للحاجة صارت كأنها كلها لزينة ح ل
فاندفع الإشكال فيما إذا صغر ما للزينة أنه لو انفرد لكان جائزا فضمه إلى جائز مثله وهو ما للحاجة كيف يحرمه فلو تميز للزينة وكان صغيرا جاز مع الكراهة
قوله ( مطلقا ) أي كما أفاده تقييد ضبة الفضة وعدم تقييد ضبة الذهب ع ش
قوله ( فسوى بينهما ) ضعيف
قوله ( لأن الكلام ثم ) أي في الاستنجاء
وقوله في قطعة ذهب أو فضة أي لم تطبع ولم تهيأ للاستنجاء لأنها حينئذ ليست إناء ولا في معناه
وقوله أو هيء أي وإن لم يكن مطبوعا كأن أعد قطعة ذهب أو فضة للاستنجاء من غير طبع
وقوله لذلك أي للاستنجاء فإنه حينئذ يحرم وكان الأحسن تقديم قوله ولا تشكل حرمة الخ على قوله كمضبب والجواب الأول بالتسليم أي تسليم قول المستشكل بحل الاستنجاء بهما لكن مع التقييد بغير المنطبع والمهيأ لذلك والثاني بالمنع أي منع قوله بحل الاستنجاء فيقول هذا المجيب لا نسلم أنه حلال بل هو حرام وإنما كلامهم هناك في الإجزاء وهو يجامع الحرمة
وحاصل كلام المجيب أنه لا إشكال بل ما هنا وما في الاستنجاء على حد سواء في حرمة الاستعمال
وقوله إلا أن يحمل الخ تقييد لقوله ينافيه ظاهر الخ أي فإن حمل على ما ذكر انتفت المنافاة لكنه بعد الحمل يرجع للجواب الأول فيكون بالتسليم أيضا بل هو عينه في المعنى
وقوله كلام المجيب أي المصرح لعدم الجواز
وقوله وكلام غيره أي المصرح بالجواز وإنما قال ظاهر تعبير الخ لأنه يجوز أن يراد بالجواز الإجزاء ح ل
قوله ( أو كبيرة لها ) ولو عملت جميع الإناء س ل
قوله ( وإن كانت الخ ) غاية للرد
قوله ( في الأولى ) أي بشقيها والثانية هي قوله أو كبيرة لها كره ع ش
قوله ( وللكبر في الثانية ) تعليل لخصوص
____________________
(1/36)
الكراهة
وقوله وجاز أي ولم يحرم وهذا جواب عما يرد على التعليل قبله بأن يقال مقتضى هذا التعليل الحرمة
وقوله وللحاجة في الثانية تعليل لمطلق الجواز وحيث جاز الاستعمال جاز التضبيب ولو تعددت ضبات صغيرة لزينة فإن كان مجموعها مقدار ضبة كبيرة لم يحل وإلا حل ح ل
وقوله لم يحل أي لما فيه من الخيلاء وبه فارق ما يأتي فيما لو تعدد الدم المعفو عنه ولو اجتمع لكثر شرح م ر
قوله ( والأصل في الجواز ) المراد الجواز المطلق لا بقيد الكراهة وهذا مشكل من وجهين الأول أن الجواز المطلق لم يدع في صورة مما سبق حتى يستدل عليه
والثاني أن الشارح أقام هذا الدليل بعينه فيما بعد على الإباحة بمعنى استواء الطرفين فهذا الصنيع من الشارح غير ظاهر فلينظر في ضبة القدح فإن كانت صغيرة كان الخبر دليلا للإباحة وإن كانت كبيرة كان دليلا للجواز مع الكراهة لأن الفرض أنها لحاجة لكن المتبادر من قوله أي مشعبا بخيط أن الضبة كانت صغيرة
قوله ( أن قدحه صلى الله عليه وسلم ) واشترى هذا القدر من ميرات النضر بن أنس بثمانمائة ألف درهم
وعن البخاري أنه رآه بالبصرة وشرب منه ويقال أصله من الأثل ولونه يميل إلى الصفرة برماوي
قوله ( أي مشعبا ) أي مصلحا من التشعيب وهو الإصلاح حفني
وهو بالتشديد وهو بيان للمراد من السلسلة لا حقيقتها برماوي
والمتبادر من قول الشارح أي مشعبا بخيط فضة أن الضبة كانت صغيرة ومعلوم أنها كلها الحاجة فهذه صورة الإباحة قيل سلسلة أنس ولم ينكر عليه فصار إجماعا وروي عنه أنه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا كذا كذا مرة والظاهر أن الإشارة عائدة على القدح بصفته التي هو عليها واحتمال عودها عليه مع قطع النظر عن صفته خلاف الظاهر ا ه م ر
قوله ( وأصل ضبة الإناء ) أي لغة
قوله ( أو غيرها ) كخيط فضة
قوله ( توسع ) هو بالمعنى اللغوي أن يوضع اللفظ لشيء ثم يستعمل فيه وفي غيره الأعم فهذا أصله والوضع هنا لإصلاح خلل الإناء ثم استعمل في الأعم من الإصلاح أو الزينة برماوي
قوله ( فالأصل الإباحة ) أي بخلاف نظيره من الحرير والتفسير إذا شك في أنه أكثر لأن الأصل في المضبب الجواز وفي الحرير والقرآن الحرمة سم
وكذا لو علم الكبر وشك في أنها لزينة أو لحاجة ع ش
وعبارة ح ل فالأصل الإباحة أي الأصل إباحة الإناء قبل تضبيبه بخلاف الحرير إذا ركب مع غيره فإنه يحرم حيث شك في كثرته لأن الأصل تحريم استعمال الحرير وينبغي أن يكون هذا في غير الحرير المطرف به فإنه شبيه بالضبة ا ه
ودخل تحت قوله فالأصل الإباحة صور لأنه إذا شك في الكبر والصغر تارة يعلم كونها للزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة فنحكم بالكراهة فيهما لأن الشك إنما أسقط الحرمة وأما إذا علم كونها الحاجة فلا حرمة ولا كراهة وكذا إذا شك هل هي للزينة أو للحاجة فتارة يعلم الكبر فتكره وتارة يعلم الصغر فلا حرمة ولا كراهة وكذا إذا شك في الكبر والصغر فتضم هذه الصور لبقية صور الضبة شيخنا ح ف
قوله ( لأن العجز الخ ) ويؤخذ مما تقدم في تحريم ضبة الذهب من أن الخيلاء فيه أكثر أنه يقدم حينئذ إناء الفضة ويؤيده أنه لو وجد ميتة نحو كل وحيوان آخر قدم الثاني على المعتمد شوبري
قوله ( فضلا ) مصدر منصوب إما بفعل محذوف هو حال من استعمال أي حالة كون الاستعمال يفضل فضلا أي يزيد عن حل التضبيب وإما على الحال من استعمال وفي استعماله في الإثبات كما هنا نظر لقول ابن هشام إنه لا يستعمل إلا في النفي نحو فلان لا يملك درهما فضلا عن دينار فاستعماله هنا مخالف للقياس إلا أن يؤول يبيح بلم يحرم فيكون في حيز نفي تأويلا شيخنا
قوله ( لما مر ) من صدق قوله لغير حاجة على ما بعضها لزينة وبعضها لحاجة أي وقول المنهاج لا يصدق بذلك إلا إذا أريد به كلا أو بعضا ح ل
قوله ( ويحل نحو نحاس الخ ) وأما التمويه الذي هو الفعل فحرام مطلقا حتى في حلي النساء لأن فيه إضاعة مال
____________________
(1/37)
فإن قيل هلا جعل الفعل تابعا للاستعمال كما تقدم في الضبة ولم حرم الفعل مطلقا دون الاستعمال أجيب بأن الفعل قد يجر إلى كثرة المموه به فمنع حسما للباب وفيه أن هذا موجود في التضبيب ح ل
إلا أن يفرق بأن التمويه فيه إضاعة مال بخلاف التضبيب
فرع يحل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة وإن قصده أي إلا إن قرب منه بحيث يعد مستعملا له ز ي
قوله ( إن لم يحصل من ذلك شيء ) أي متمول وأما الخاتم فقال شيخنا إنه كالمموه فإن كان من ذهب وموه بفضة فإن حصل من ذلك شيء بالعرض على النار حل وإلا فلا وإن كان من فضة وموه بذهب فإن حصل منه شيء بالعرض على النار حرم وإلا فلا قرره شبشيري ع ش
ولو شك هل يحصل منه شيء أو لا فالذي يتجه الحرمة ولا يشكل بالضبة عند الشك لأن هذا أضيق بدليل حرمة الفعل مطلقا ويحتمل الحل ومحل هذا الثاني في الأولى أما الثانية فينبغي الجزم فيها بالحرمة نظرا للأصل
وهو الحرمة حرره شوبري
قوله ( بالثانية ) هي قوله لا عكسه والأولى هي قوله نحو نحاس
باب الأحداث قال الزمخشري وإنما بوبت الكتب لأن القارىء إذا قرأ بابا وشرع في آخر كان أنشط وأبعث كالمسافر إذا قطع مسافة وشرع في أخرى ولذلك جعل القرآن سورا
وقال السيد الصفوي لأنه أسهل في وجدان المسائل والرجوع لها وأدعى لحسن الترتيب والنظم وإلا لربما تذكر منتشرة فتعسر مراجعتها برماوي
قال ابن حجر ولتقدم السبب طبعا المناسب له تقديمه وضعا كان تقديمها هنا على الوضوء أظهر من عكسه الذي في الروضة وإن وجه بأنه لما ولد محدثا أي له حكم المحدث احتاج إلى أن يعرف أولا الوضوء ثم نواقضه ولذا لما لم يولد جنيا اتفقوا على تقديم موجب الغسل عليه ا ه
قوله ( والمراد به ) أي في عبارة الفقهاء لا في نية الناوي
وقوله كما هنا أي كالتعبير الذي في الترجمة فإطلاقه على الأكبر مجاز لأن التبادر من علامات الحقيقة ح ل
قوله ( غالبا ) فلا يرد أنه ينصرف إلى الأكبر في نية غسل الجنب لقرينة حاله ق ل
والأولى أن يراد بغير الغالب ما تقدم في تعريف الطهارة من قوله رفع حدث الخ فإن المراد به ما يشمل الأكبر والأصغر
قوله ( اعتباري ) أي اعتبر الشارع وجوده لا أنه من الأمور الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج لما قيل إن أهل البصائر تشاهده ظلمة على الأعضاء والمراد بالأعضاء أعضاء الوضوء على المرجح وقيل يقوم بأعضاء البدن ويرتفع بغسل الأعضاء المذكورة ق ل
وعبارة البرماوي يقوم بالأعضاء المراد بها ما يغسل وجوبا من أعضاء الوضوء وهو في الرأس جزء مبهم ويتعين بوقوع المسح عليه ودخول المندوب فيه من حيث شمول اسم الوضوء له وقيل بجميعها فيدخل المندوب فيها انتهت
قوله ( يمنع صحة الصلاة ) أي وغيرها وخصها لأنها المعظم
قوله ( ينتهي بها الطهر ) أي لو كان أو شأنها ذلك فيشمل الحدث الثاني مثلا
قوله ( وعلى المنع المترتب على ذلك ) أي الأسباب بواسطة الأمر الاعتباري أو المراد الأمر الاعتباري وقد يتوقف في جعله مترتبا عليه مع جعله جزءا من تعريفه شوبري
أي حيث قال يمنع صحة الصلاة وقد يقال إن هذا ليس جزءا من التعريف بل هو حكم من أحكامه
وعبارة ق ل أما ترتب المنع على الأسباب فواضح وأما على الأمر الاعتباري ففيه نظر لأنهما متقارنان إلا أن يراد بالترتب توقفه عليه ا ه
وفيه أن المتوقف متأخر عما يتوقف عليه كالترتب ولعل المراد بالترتب والتوقف عدم الانفراد لوجود التلازم بين الأمر الاعتباري والمنع ا ه ح ف
ولم يقل حيث لا مرخص بعد قوله وعلى المنع المترتب على ذلك اكتفاء بما سبق والمرخص فقد الطهورين
قوله ( والمراد هنا الثاني ) أي بقرينة قوله هي خروج الخ لأنه إنما ذكر الأسباب
قال البرماوي والحدث ظاهر في الأمر الاعتباري والمنع لأنه حقيقة فيهما
وأما إطلاقه على الأسباب فقال سم ظاهر لأنه حقيقي ويحتمل أنه مجازي
قال شيخنا ع ش إنه صار
____________________
(1/38)
في الأسباب حقيقة عرقية
وقال شيخنا إنه حقيقة في الثلاثة ا ه
وهو ظاهر كلام الشارح
واعترض كلامه بأن التعاريف المذكورة تصدق بالحدث الأكبر فيكون التعريف غير مانع
وأجيب بأن المراد بالأعضاء أعضاء الوضوء بالأسباب أسباب مخصوصة فلا يشمل الأكبر
قوله ( بيانية ) أي باب أسباب هي الحدث بناء على المراد بالبيانية أن يكون الثاني مبنيا للمراد من الأول والأكثر تسمية هذه بإضافة الأعم للأخص ع ش
أو للبيان لأن البيانية أن يكون بين المضاف والمضاف إليه عموم وخصوص وجهي كخاتم حديد وهو مفقود هنا وأل في الحدث للجنس ليطابق البيان المبين
قوله ( هي أربعة ) وعلة النقض بها غير معقولة فلا يقاس عليها م ر
وعبارة حج الحصر فيها تعبدي وإن كان منها معقول المعنى فمن ثم لم يقس عليها نوع آخر وإن قيس على جزئياتها ا ه
قوله ( خروج غير منيه ) أي تيقن خروج الخ
وكذا يقدر في الجميع كما يعلم من قوله فيما يأتي ولا يرتفع يقين طهرا أو حدث بظن ضده فإن شك في شيء مما يأتي لم يضر
قوله ( غير منيه ) أي الموجب للغسل كما سيأتي ح ل
بأن يكون غير مني أو مني غيره أو منيه الغير الموجب للغسل
قوله ( أي المتوضىء ) أي المعلوم من المقام وإلا فالمتوضىء لم يتقدم له ذكر فهو كقوله تعالى { حتى توارت بالحجاب } برماوي
ولو قال أي الشخص لكان أولى ليشمل الحدث الذي لا يكون عقب وضوء كالمولود لأنه يولد محدثا مع أنه لم يسبقه طهر ولعله أراد النقض بالفعل ا ه ق ل مع زيادة
قال ع ش ومفهومه أنه لو وجد منه أحداث مترتبة كأن مس ثم لمس ثم بال لم يسم غير الأول حدثا
وسيأتي فيما لو نوى بعض أحداثه الصادرة منه أنه يصح سواء أوجدت معا أم مرتبا وسواء نوى الأول أو ما بعده وهو مناف لما هنا وقد يقال إن الكلام هنا في الأحداث الناقضة أي بالفعل وما يأتي في مطلق الأحداث ا ه
والمعتمد أن الولادة بلا بلل وإلقاء نحو العلقة كخروج المني لا تنقض بخلاف خروج عضو منفصل فإنه ينقض ولا يوجب الغسل أما المتصل فلا ينقض
قال الشيخ وإذا قلنا بعدم النقض بخروج بعض الولد مع استتار باقيه فهل تصح الصلاة حينئذ لأنا لم نعلم اتصال المستتر منه بنجاسة أم لا كما في مسألة الخيط فيه نظر ا ه
ومال شيخنا إلى الأول وهو متجه ا ه
قوله ( الحي ) لم يقل الواضح لئلا يتوهم أنه قيد في الدبر أيضا س ل
قوله ( انفصل أولا ) أي في غير بعض ولد لم ينفصل فلا نقض به لاحتمال انفصال جميعه فيكون واجبها الغسل لا الوضوء شيخنا
قوله ( من فرج ) شامل بالنسبة للأنثى لمدخل الذكر ومخرج البول سم
ولو كان له فرجان أصليان يبول من أحدهما ويمنى من الآخر كان البول ناقضا فلو كان له أصلي وزائد واشتبه أو سامت نقض الخارج من كل منهما
قوله ( أو من ثقب ) أو مانعة جمع لا مانعة خلو شوبري
قوله ( بفتح المثلثة وضمها ) عبارة المختار الثقب بالفتح واحد الثقوب والثقب بالضم جمع ثقبة كالثقب بفتح القاف ا ه بحروفه
قوله ( تحت معدة ) أي مما يقرب منها فلا عبرة بانفتاحه في الساق والقدم وإن كان إطلاق المصنف يشمل ذلك فليراجع ع ش على م ر
قوله ( على الأفصح ) وبفتح أو كسر فسكون فيض شوبري
وبكسرتين ففيه أربع لغات ككل ما كانت عينه حرف حلق اسما كان أو فعلا كفخذ وشهد
قوله ( منسد ) أي صار لا يخرج منه شيء وإن لم يلتحم كما قاله الفزاري ع ش
ويدل عليه قوله بعد ولا بإيلاج فيه لأنه لو كان المراد بالانسداد الالتحام لم يتأت الإيلاج فيه
قال ز ي وهل المراد انسداد القبل والدبر معا حتى إذا بقي أحدهما منفتحا كان الحكم له أو يكفي انسدادا أحدهما ظاهر كلام الجمهور الثاني معتمد
وقال ابن النقيب إنه أقرب إذا كان الخارج
____________________
(1/39)
من الثقبة يناسب المنسد كأن انسد القبل فخرج منها أي الثقبة بول أو الدبر فخرج منها غائط من غير اطلاع منه على نقل
قال لكن يشكل إذا كان الخارج ليس معتادا لواحد منهما ا ه
وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف واشتراط الصيمري انسدادهما معا خلاف الجمهور ا ه إسعاد ا ه
وحينئذ يعطى الثقب ثلاثة أحكام النقض بالخروج منه وجواز وطء الزوجة فيه وعدم النقض بنومه ممكنا له ح ل وح ف
ولا يصير جنبا بالوطء فيه بل إذا نزل وجميع الأحكام ثابتة للأصلي ع ش
قال العلامة البرماوي ولو انفتح الأصلي هل ترجع له الأحكام وتلغو أحكام المنفتح انظر ما حكمها ثم قرر شيخنا ز ي إن الأحكام ترجع للأصلي من الآن وتلغو أحكام المنفتح ولم ينازعه أحد من الدرس
قوله ( لقوله تعالى { أو جاء أحد منكم من الغائط } 4 النساء الآية 43 هذا يدل على بعض المدعي وهو خروج الغائط والمدعي خروج غير منيه
قال ح ل واعترض بأن نظم الآية يقتضي أن كلا من المرض والسفر حدث ولا قائل به
وأجاب الأزهري بأن أو في قوله أو جاء أحد منكم بمعنى الواو وهي للحال والتقدير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم الخ
وإن كنتم مرضى أو على سفر والحال أنه جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا
ونقل القاضي أبو الطيب عن إمامنا الشافعي أنه نقل عن زيد بن أسلم وكان من العالمين بالقرآن أن في الآية تقديما وتأخيرا أي وحذفا والتقدير يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة من النوم أو جاء منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم الخ
وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء فتيمموا ا ه
قوله ( ولقيام الثقب الخ ) هذا لا حاجة إليه لأن الغائط في الآية شامل للخارج من الثقب المذكور إلا أن يخص بالخارج من الدبر تأمل
قوله ( والغائط ) أي في الأصل المكان المطمأن بفتح الهمزة أي المطمأن فيه وحكى كسرها أي المنخفض
قوله ( تقضى فيه الحاجة ) أي تخرج والمراد بالحاجة ما يحتاج إلى خروجه المتضرر ببقائه وقضية التعبير بالمضارع في تقضي أنه لا يشترط في التسمية بذلك الاسم أن تقضى فيه الحاجة بالفعل لكن هل تكفي صلاحيته لقضائها أو لا بد من إعداده له فيه نظر برماوي
قوله ( سمي باسمه ) أي فهو مجاز مرسل ثم صار حقيقة عرفية في الخارج أي بالمعنى الأخص الذي هو البول والغائط لا بالمعنى الأعم ليشمل الريح لأنه لا يقصد لإخراجه المكان المذكور شوبري
وعبارة ع ش قوله الخارج أي من الدبر أو القبل إلا أنه غير مشهور نقله السيوطي وحكمة اشتهاره في الخارج من الدبر دون القبل أنه جرت عادة العرب أن الشخص إذا أراد البول يبول في أي مكان وإذا أراد الفضلة المخصوصية يذهب إلى محل يتوارى فيه عن الناس تأمل ا ه
قوله ( وخرج بالفرج ) أي بالخروج من الفرج ليناسب قوله خروج شيء الخ وخارج بالرفع عطفا على خروج
قوله ( ولو مع انسداد الفرج ) غاية للرد والواو للحال وهو راجع للثلاثة لأنه للرد على من قال إن الثقب يقوم مقام المنسد مطلقا
قوله ( إلى مخرجه ) أي خروجه
قوله ( وهذا ) أي التفصيل في الثقب بين أن يكون تحت المعدة أم لا ح ل
قوله ( أما الخلقي ) أي الانسداد الخلقي
قوله ( مطلقا ) أي في أي محل كان
قوله ( وحيث أقيم الخ ) ظاهره رجوعه للانسداد العارض والخلقي والمعتمد خلافه في الخلقي فيثبت للمنفتح جميع الأحكام على المعتمد حتى تحريم النظر إليه فوق العورة لكن ليس له حريم كالفرج وتعبيرهم بالمنفتح يخرج المنافذ فالخارج منها ليس بناقض خلافا لبعض المتأخرين ورجح في المجموع عدم انتقاض الوضوء إذا نام ممكنا لها أي للثقبة المنفتحة من الأرض ز ي
وعبارة ع ش وحيث أقيم الخ ظاهر هذا الكلام أنه راجع إلى الانسداد العارض والخلقي وهذا لا يصح بل يتعين أن يكون راجعا إلى الانسداد العارض فقط ولا ينافيه قوله وتحريم النظر إليه فوق العورة لأن
____________________
(1/40)
هذا على مقابل الأظهر في عبارة الأصل وإن لم يكن عادته التفريع على المقابل
وكتب أيضا لو كان الانسداد عارضا لا يثبت له إلا النقض بالخارج فقط وجميع الأحكام ثابتة للأصلي بخلاف ما إذا كان الانسداد خلقيا فإن الأحكام كلها تثبت للمنفتح ا ه
وقوله وإن لم يكن الخ أي فالصواب إسقاط قوله فوق العورة مع الذي قبله لأن أصله المسألة أن الثقب أقيم مقام المسند ولا يكون إلا إذا كان في العورة ويمكن أن يكون قوله حيث أقيم الثقب أي على القول الضعيف القائل بأن الثقب ينقض مطلقا إن كان الأصلي منسدا كما صرح به المحلي
قوله ( فوق العورة ) ظرف للإيجاب والتحريم وكان الأولى إسقاط هذا كله إذ لا يتفرع إلا على الضعيف القائل بأن الثقب إذا كان فوق المعدة وكان الانسداد عارضا ينقض ولا يثبت له بقية الأحكام الثابتة للأصلي شيخنا
وعبارة ح ل قوله فوق العورة تبع في هذا التعبير شيخه المحلي الذي فرعه على مقابل الأظهر وهو أن المنفتح فوق العورة ينقض الخارج منه فالأولى إسقاط قوله وإيجاب ستره وتحريم النظر الخ لأن المنفتح فوق العورة لا يقام حينئذ مقام الأصلي فلا عبرة به ولا ينقض الخارج منه فكيف يحرم النظر إليه ا ه
قوله ( والمعدة ) أي عند الأطباء
وقوله والمراد بها أي عند الفقهاء السرة أي وما حاذاها فهو مجاز علاقته المجاورة
قوله ( فلا ينقض الوضوء ) ومثله الولادة بلا بلل بخلاف إلقاء بعض الولد فينقض ولا يوجب الغسل ز ي
ومن فوائد عدم النقض بالمني صحة صلاة المغتسل بدون وضوء قطعا ولو قلنا بالنقض لكان فيها بدون وضوء خلاف ونية السنية بوضوئه قبل الغسل ولو نقض لنوى به رفع الحدث شرح م ر
وقول م ر خلاف لأنه قيل بعدم الاندراج
قوله ( أعظم الأمرين ) أي اللذين من جنس واحد وهذه القاعدة تقتضي أن لا وضوء بإلقاء الولد الجاف لأنه وإن انعقد من منيها ومنيه استحال إلى الحيوانية شيخنا
قوله ( بخصوصه ) أي بخصوص كونه منيا
وقوله بعمومه أي بعموم كونه خارجا
قوله ( كزنا المحصن ) أي فإنه أوجب أعظم الأمرين وهو الرجم بخصوص كونه زنا محصن ولو يوجب أدونهما وهو الجلد والتغريب بعموم كونه زنا ح ل
وأورد عليه أن الشيء الواحد قد يوجب أمرين فأكثر كالجماع في رمضان يوجب أعظم الأمرين وهو الكفارة بخصوص كونه جماعا وأدونهما وهو القضاء بعموم كونه فطرا وأدون منهما معا وهو التعزيز بعموم كونه معصية وقد يجاب بأن المراد ما كان من جنس واحد كالطهارة أو الحد وهذا ليس كذلك ولا يرد أن الكفارة تكون بالصوم لأن الواجب فيها أصالة العتق فتأمله ا ه شيخنا في الفيض شوبري
قوله ( وإنما أوجبه ) أي الأدون الذي هو الوضوء وإيجابه فرع إبطاله ح ل
قوله ( لأنهما يمنعان صحة الوضوء ) أي الواجب أو المبيح لنحو الصلاة فلا ترد صحة الوضوء منهما عند الإحرام شوبري
قوله ( مطلقا ) أي في سائر الأحوال سواء كانت مستحاضة أو غيرها
وقال بعضهم مطلقا أي في الابتداء بأن طرأ عليهما وفي الدوام بأن طرأ عليه وقوله فلا يجامعانه أي في الدوام بأن طرأ عليه وحاصل صنيعه أنه قاس الدوام على الابتداء في البطلان وفيه أن الدوام أقوى وفيه أيضا أن الأسباب المذكورة تنافي الوضوء ابتداء ودواما ومنها الحيض والنفاس فكيف تجعل منافاتهما للوضوء ابتداء أصلا ويقاس عليه منافاتهما له في الدوام تأمل
قوله ( في صورة سلس المني ) أفهم أن السليم لا يصح وضوءه حال نزول المني وهو كذلك لأن الوضوء للصلاة وهي لا تستباح مع الجنابة من غير ضرورة ع ش أطفيحي
وقرر شيخنا ح ف أن قوله في صورة الخ ليس بقيد بل يصح الوضوء مع خروج المني وإن لم يكن به سلس أي وهو قضية قول المصنف غير منيه ومقتضى ما يأتي في باب الحيض من أن الحائض يحرم عليها الطهر زيادة على ما يحرم على الجنب فإنه يقتضي صحة الوضوء مع نزول المني لأن غايته أنه طهر مع الجنابة وهو غير ممتنع ع ش على م ر
قال العلامة الرشيدي إنما قصر التصوير عليه لأنه محل وفاق
____________________
(1/41)
بخلاف مني السليم فإنه محل النزاع فلا يحصل به الإلزام وإلا فالحكم واحد ا ه
قوله ( زوال عقل ) العقل هو لغة المنع لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب الفواحش ا ه ع ش
ولهذا يقال إن مرتكب الفواحش لا عقل له ومحله القلب وله شعاع متصل بالدماغ وهو أفضل من لأنه منبعه وأسه ولأن العلم يجري منه مجرى النور من الشمس والرؤية من العين وهو عند أهل السنة عرض وعند الحكماء جوهر مجرد عن المادة شوبري
وقيل العلم أفضل قال بعضهم علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا فالعلم قال أنا قد حزت غايته والعقل قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في تنزيله اتصفا فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرفا قوله ( أي تمييز ) بهذا التفسير يكون الاستثناء الآتي متصلا
قوله ( بجنون أو إغماء ) ولو مع التمكن على المعتمد شوبري وم ر
ولهذا التعميم يشير صنيع المتن حيث قصر الاستثناء على زواله بنوم الممكن فيخرج زواله بجنون أو إغماء الممكن فينقض
قال الدميري والجنون مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء والإغماء زوال الشعور مع فتور الأعضاء والسكر خبل في العقل في طرب واختلال نطق
قوله ( العينان وكاء السه ) قال في النهاية فأصله سته بوزن فرس وجمعه أستاه كأفراس حذفت الهاء وعوض عنها الهمزة فقيل است فإن رددت الهاء وهي اللام وحذفت العين التي هي التاء انحذفت الهمزة التي جيء بها عوضا من الهاء فقيل سه
ويروى في الحديث وكاء الست ا ه
وفي الحديث استعارة بالكناية دل عليها بإثبات الوكاء الذي هو من لوازم المشبه به للمشبه وتشبيه العينين المراد منهما اليقظة بالوكاء تشبيه بليغ بحذف الأداة طب شوبري
وتقرير الاستعارة المذكورة أن يقال شبه السه بفم قربة مثلا وحذف المشبه به وأثبت له شيء من لوازمه وهو الوكاء وإثباته تخييل
قوله ( فليتوضأ ) لو تيقن النوم وشك هل نام ممكنا أم فلا فلا نقض شرح م ر
ولو زالت إحدى ألييه عن مقرها قبل انتباهه ولو كان مستقرا نقض وإن لم تقع يده على الأرض لمضي لحظة وهو نائم غير ممكن أو زالت مع انتباهه أو بعده المفهوم بالأولى أو شك في أن زوالها قبل انتباهه أو لا أو في أنه نام أو نعس فلا نقض لأن الأصل الطهارة نعم لو رأى رؤيا وشك هل نام أو لا فعليه الوضوء لأن الرؤيا لا تكون إلا بالنوم ا ه متن الروض وشرحه
ولو نام غير ممكن وأخبره معصوم بأنه لم يخرج منه شيء لم ينتقض وضوءه واعتمده بعضهم ونازع فيه بعضهم ز ي
وقال بالنقض لأن النوم على هذه الهيئة ينقض الوضوء وهذا هو المعتمد قرره شبشيري فيجب عليه تصديق المعصوم ويتوضأ
فرع نام ممكنا في الصلاة لم يضر إن قصر وكذا إن طال في ركن طويل فإن طال في قصير بطلت صلاته
لا يقال كيف تبطل مع أنه غير عامد لأنا نقول لما كانت مقدمات النوم تقع بالاختيار أي شأنها ذلك نزلت منزلة العامد سم ع ش
قوله ( كما أشعر بها ) أي بالمظنة المذكورة
قوله ( والعينان ) أي فتحهما كناية عن اليقظة أي لأنه يلزم من فتحهما اليقظة
قال ح ل والمعنى أن اليقظة للدبر كالوكاء للوعاء يحفظ ما فيه
قوله ( نشوة السكر ) بفتح الواو على الأفصح مقدمات السكر وأما بالهمز فالنمو من قولهم نشأ الصبي نما وزاد برماوي
قوله ( ومن علامات النعاس الخ ) ومن علامات النوم الرؤيا ح ل
قوله ( وإن لم يفهمه ) الجملة حالية
قوله ( ولا عبرة الخ ) يؤخذ منه أنه لو خلق منسد الدبر ولم ينفتح له ثقب وقلنا إن المنفتح أصالة لا يقوم مقام الأصلي لا ينقض بنومه غير ممكن لأن النوم مظنة لخروج شيء من دبره وهذا لا يخرج منه شيء وقوله لندرته يحتمل لندرته في نفسه حتى لو ابتلى به
____________________
(1/42)
شخص لا ينظر إليه وهو المعتمد كما في ع ش
ويحتمل إذا ندر خروجه بخلاف ما إذا لم يندر ذلك بأن كثر خروجه فيضر نومه غير ممكن قبله إن تصور له تمكين ا ه ح ل
قوله ( تجاف ) أي تباعد ولعل مراد الأول القائل بأنه لا تمكين له بالتجافي ما لا يمنع خروج شيء لو خرج بلا إحساس عادة م ر ز ي
ومراد الثاني ما يمنع خروج شيء بلا إحساس وحينئذ فالحلف لفظي
قوله ( عن الروياني ) معتمد وانظر لو سد التجافي بشيء ونام هل ينقض أو لا مال شيخنا ز ي للثاني شوبري
قوله ( ولا تمكين لمن نام على قفاه ) أي فينتقض وضوءه وإن أخبره معصوم بعدم خروج شيء منه حينئذ لأنه مما أقيمت فيه المظنة مقام اليقين ح ل
قوله ( بشرتي ذكر ) أي ولو من الجن إذا تحققت الأنوثة أو الذكورة على المعتمد ولو على غير صورة لرجل حتى لو تصورت على صورة كلب مثلا نقض لمسها وظاهر كلامهم أنه لو أخبره عدل بلمسها له أو بنحو خروج ريح منه في حال نومه متمكنا وجب عليه الأخذ بقوله
ولا يقال الأصل بقاء الطهارة فلا يرتفع بالظن إذ خبر العدل إنما يفيده فقط لأنا نقول هذا ظن أقامه الشارع مقام العلم في تنجيس المياه وغيرها كما يأتي ا ه شرح العباب لحج
والمعتمد خلافه فلا نقض بأخبار العدل بشيء مما ذكر ع ش
لأن خبر العدل يفيد الظن ولا يرتفع يقين طهر أو حدث بظن ضده كما سيأتي بخلاف ما إذا أخبره معصوم بخروج ريح منه في هذه الحالة أي حالة نومه متمكنا فإنه ينتقض وضوءه لأن خبره يفيد اليقين ولو تولد شخص بين آدمي وبهيمة لم ينقض لمسه على ما بحثه الشيخ عميرة وظاهره ولو كان على صورة الآدمي ا ه شوبري
قوله ( لا جامعتم ) رد على الحنفي المفسر له بذلك قال الكمال ابن أبي شريف والمتجه أن الملامسة حقيقة في تماس البدنين بشيء من أجزائهما من غير تقييد باليد وعلى هذا فالجماع من أفراد مسمى الحقيقة فيتناوله اللفظ حقيقة شوبري
قوله ( المثير للشهوة ) أي التي لا تليق بالمتطهر س ل
فاندفع ما يقال إن غاية الإثارة خروج المني وهو غير ناقض وأيضا الإثارة قد توجد في النظر مع أنه لا ينقض
قوله ( عمدا أم سهوا ) فيه وفيما بعده رد على الإمام مالك المفصل
قوله ( إنما يثير الشهوة ببطن الكف ) أي شأنه ذلك ح ل لأن اللمس يخالف المس في ست صور أحدها أن اللمس لا يكون إلا بين اثنين والمس قد يكون بينهما وقد يكون من الشخص نفسه إذا مس فرجه
الثانية أن اللمس شرطه اختلاف النوع فلا يكون إلا بين الرجل والمرأة وأما المس فلا يشترط فيه اختلاف النوع فيكون بين الرجلين والمرأتين
الثالثة أن اللمس يكون بأي موضع من البشرة والمس يختص ببطن الكف
الرابعة انتقاض وضوء اللامس والملموس وفي المس انتقاض وضوء الماس فقط
الخامسة مس المحرم لا ينقض ومس فرجه ناقض
السادسة لمس العضو المبان من المرأة لا ينقض أي إذا كان غير الفرج ومس الذكر المبان ناقض ا ه أطفيحي
قوله ( ظاهر الجلد ) تقدم عن الأنوار أن البشرة هنا ما عدا السن والشعر والظفر أي من الظاهر ولو نزع جلده وحشى فواضح عدم النقض به ح ل
قوله ( كلحم الأسنان ) واللسان والعين خلافا لحج شوبري والعظم الذي وضح بالكشط ينقض على المعتمد ز ي
قوله ( الحائل ) من الحائل ما تجمد من غبار ما يمكن فصله من غير خشية مبيح تيمم لوجوب إزالته لا من نحو عرق حتى صار كالجزء من الجلد س ل
قوله ( والظفر ) بضم الظاء مع سكون الفاء وضمها وكسرها مع إسكان الفاء وكسرها وأظفور كعصفور ويجمع على أظافير وأظفار
فائدة الأظافر حلة من نور كانت تحت حلل آدم الحرير في الجنة فلما أكل من الشجرة تطاير عنه لباس الجنة وبقيت حلة النور فانقضت من وسطها وتقلصت وانعقدت على رؤوس الأصابع وصارت
____________________
(1/43)
ظفرا فكان إذا نظر إلى أظافيره بكى فصار عادة في أولاده إذا هجم الضحك على أحدهم ينظر إلى أظافير يديه أو رجليه يسكن عنه برماوي
قوله ( والخنثى ) ألفه للتأنيث فيكون غير منصرف والضمائر العائدة عليه يؤتى بها مذكرة وإن اتضحت أنوثته لأن مدلوله شخص صفته كذا وكذا أسنوي ا ه شوبري
قوله ( العضو المبان ) خرج هذا بقيد ملحوظ في المتن تقديره وتلاقي بشرتي ذكر وأنثى حال الاتصال والشارح أخرجه بذكر وأنثى لأن العضو وحده لا يوصف بذكورة ولا بأنوثة وظاهر أن محله في غير الفرج أخذا من قوله بعد ومس فرج آدمي الخ
وفي ح ل قوله والعضو المبان ما لم يلتصق بحرارة الدم ويخشى من فصله محذور تيمم وإن لم تحله الحياة خلافا لابن الحجر في التحفة لأنه بانفصاله صار أجنبيا فلم ينظر لعوده ا ه ع ن
والمعتمد أن العضو المبان متى التصق وحلته الحياة نقض وإلا فلا سم و س ل
فإذا التصقت يد رجل ببدن امرأة وحلتها الحياة انتقض وضوء الرجل صاحب اليد بلمسها وبه يلغز فيقال لنا رجل لمس عضو نفسه فانتقض وضوءه ولو قطع الرجل أو المرأة قطعتين تساويا أم لا فالمدار على بقاء الاسم فإن بقي نقض وإلا فلا
فقوله والعضو المبان أي ما لم يبق الاسم
قوله ( بأن بلغا حد الشهوة ) أي يقينا لذوي طباع سليمة شوبري
قوله ( محرم ) ولو احتمالا فلو شك هل بينه وبين امرأة رضاع محرم جاز له نكاحها ولا ينتقض وضوءه بلمسها ولو اختلطت محرمه بأجنبيات غير محصورات جاز له أن ينكح منهن ولا ينتقض وضوءه بلمسها
وذكر شيخنا أنه لا نقض بمن نفاها بلعان خلافا للبلقيني
وقوله محرم وهي من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها فخرج بالأول أخت الزوجة وبالثاني أم الموطوءة بشبهة أي وبنتها لأنها وإن حرمت على التأبيد لكن لسبب لا يتصف بإباحة ولا غيرها
وبالثالث أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لأن حرمة نكاحهن لحرمته صلى الله عليه وسلم ح ل
وزوجات نبينا يحرمن على سائر الأمم حتى على الأنبياء وأما زوجات باقي الأنبياء فإنهن يحرمن على الأمم فقط ويحل نكاحهن للأنبياء شيخنا ح ف
قوله ( ورابعها مس فرج الخ ) ومثل المس الانمساس كأن وضع شخص ذكره في كف شخص آخر
وقوله آدمي ومثله الجني لأن عليه التعبد ح ل
قوله ( آدمي ) أي واضح سواء كان الماس مشكلا أو لا
وأما إذا مس الذكر الواضح من الخنثى مثل ما له فينتقض وضوءه لأنه إن كان المشكل ذكرا فقد مس ذكره وإن كان أنثى فقد لمسها وكذلك الأنثى واضحة إذا مست من المشكل مثل ما لها بخلاف ما إذا مس كل منهما غير ما له فلا نقض لاحتمال أن يكون عضوا زائدا والخنثى إذا مس آليته معا انتقض وضوءه وإن مس أحدهما فلا ا ه
قوله ( أو محل قطعه ) شامل لفرج المرأة والدبر
وقيد في الروض محل القطع بالذكر ح ل
ونقل عن شيخنا العزيزي أن محل القطع خاص بالذكر كما يؤخذ من قوله المنهاج ومحل الجب الخ فلا ينقض محل الدبر ومحل فرج المرأة كما يؤخذ من قول الشارح بعد والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها الخ لأن هذا المراد غير موجود في محل قطعه لكن في القليوبي على الجلال أن محل قطع فرج المرأة والدبر ينقض وهو الموافق لظاهر المتن وعبارته على التحرير قوله أو محل قطعه والناقض بعد القطع ما يحاذي ما كان ينقض قبله من حر في الفرج لا ما كان داخله وعكس ذلك في الذكر والدبر كالفرج ا ه بحروفه
فصريح ذلك يقتضي أن قوله أو محل قطعه راجع للجميع لا للذكر فقط
قوله ( ولو صغيرا ) غاية للرد وشمل إطلاقه السقط وظاهره وإن لم تنفخ فيه الروح لشمول الاسم له كما في فتاوى الشارح وتوقف شيخنا ومال إلى عدم النقض لتعليقهم النقض بمس فرج الآدمي وهذا لا يطلق عليه هذا الاسم وإنما يقال له أصل آدمي ا ه ع ش ملخصا
ويفرق بين النقض بمس فرج
____________________
(1/44)
الصغير وعدم النقض بلمس الصغيرة لأن المدار في الأجنبية على الشهوة وهي مفقودة في الصغيرة بخلاف الفرج فالمدار على ما يسمى فرجا وهو موجود في فرج الصغير ا ه ا ج و ح ف
قوله ( من نفسه أو غيره ) تعميم في الفرج
وقوله عمدا أو سهوا تعميم في المس
وقوله قبلا كان الفرج الخ تعميم في الفرج أيضا فلو ضم تعميماته لبعضها كان أنسب
قوله ( أو منفصلا ) ولو بعضه ما عدا القلفة فتنقض متصلة لا منفصلة وكذا بظر المرأة
قوله ( ببطن كفه ) سميت بذلك لأنها تكف الأذى عن البدن ز ي
أي ولو تعدد الكف إلا زائدا يقينا ليس على سمت الأصلي كما تقدم سواء كان الجميع على معصم أي ساعد واحد أو أكثر خلافا للخطيب وشملت الأصابع الأصلي منها والزائد والمسامت وغيره وما في بطن الكف أو في ظهره وهو كذلك عند شيخنا ق ل على الجلال
وقيل ينقض ما في داخل الكف مطلقا ولا ينقض ما في خارجه مطلقا كالسلعة فيهما ورد بالفرق الواضح بينهما والمعتمد أن الأصابع التي في باطن الكف إذا لم تسامت الأصابع الأصلية فإن مسها للفرج ينقض كالسلعة بخلاف ما إذا سامتتها فينقض باطنها إلا ظاهرها ولو اشتبه الأصلي بالزائد في الفرج واليد نقض كل منهما شرح الروض
قوله ( ولو شلاء ) ولو قطعت وصارت معلقة بجلدة ح ل أي جلدة كبيرة ولو كان في باطن الكف شعر ولو كثيفا نقض مسه كالسلعة ق ل
ولو خلق بلا كف لم يقدر بقدرها من الذراع ولا ينافيه ما يأتي من أنه لو خلق بلا مرفق أو كعب قدر لأن التقدير ثم ضروري بخلافه لأن المدار على مظنة الشهوة وعند عدم الكف لا مظنة فلا حاجة إلى التقدير ع ش على م ر
قوله ( ولخبر ابن حبان ) قدم الحديث الأول مع أن الثاني أصرح في المقصود هنا لأنه رواية البخاري وهو أصح شيء في الباب وأيضا فهو أي الثاني
تفسير له والتفسير متأخر
قوله ( ستر ) بفتح السين إذا أريد المصدر وبكسرها إذا أريد الساتر ق ل على المحلي وفيه أن الفعل لا يقال فيه بينهما
قوله ( ولا حجاب ) عطف عام على خاص لشمول الحجاب نحو الزجاج فإنه حاجب وليس ساترا شيخنا عشماوي
وقال ع ش إنه عطف تفسير
قوله ( لهتكه حرمة غيره ) أي غالبا إذ نحو يد المكره والناسي كغيرهما بل رواية من مس ذكرا تشمله لعموم النكرة الواقعة في حيز الشرط حج
وفي ح ل لهتك حرمة غيره أي انتهاكه لأنه متعبد بستره وصونه عن الناس ا ه
فشمل ما لو وضع ذكره في يد غيره
قوله ( ولأنه أشهى له ) ليس على بابه لأن فرجه ليس مشتهى له ح ل ولأنه أشهى له أي لأنه سيأتي أن العلة النقض بذلك وجود اللذة وكتب أيضا هذه هي العلة الصحيحة لأنه سيأتي أن العلة في النقض التلذذ فكان الاقتصار عليها أولى ا ه
وإنما كانت أولى لأن القياس يجب فيه أن تكون العلة موجودة في المقيس والمقيس عليه تأمل
قوله ( إذ لا حرمة ) أي لا احترام لها في وجوب أي بسبب وجوب ستره ففي سببية لأن وجوب الستر وتحريم النظر ينشأ عنهما الاحترام كما في الآدمي بخلاف البهيمة وفيه أن الحرمة ليست علة في النقض وإنما العلة وجود اللذة
قوله ( ولا تعبد عليها ) أتى به لتخرج الزوجة بالنسبة لزوجها فإنه وإن كان لا حرمة لها بسبب وجود ستر فرجها بالنسبة لزوجها إلا أن عليها التعبد أي التكليف بخلاف البهيمة
قوله ( وما بينها ) أي الأصابع وهو ما يستتر عند انضمام بعضها إلى بعض لا خصوص النقر
وقوله وحروفها أي حروف الأصابع وهو حرف الخنصر وحرف السبابة وحرف الإبهام
وقوله وحرف الراحة وهو من أصل الخنصر إلى رأس الزند ثم منه إلى أصل الإبهام ومن أصل الإبهام إلى أصل السبابة ح ل
قوله ( لأن التلذذ الخ ) أي والعلة في النقض بالمس التلذذ ح ل
قوله ( إذ الإفضاء بها ) إنما قيد بقوله بها ولم يسقطه كما يوجد في بعض العبارات لأن الإفضاء المطلق معناه في اللغة ليس مخصوصا بالمس فضلا عن تقييده ببطن الكف بل هذا إنما هو معنى الإفضاء باليد
وعبارة المطالع أصل الإفضاء مباشرة الشيء وملاقاته من غير حائل
وفي المصباح أفضى بيده
____________________
(1/45)
إلى الأرض مسها ببطن راحته
قال في التهذيب وحقيقة الإفضاء الانتهاء وأفضى إلى امرأته باشرها وجامعها وأفضيت إلى الشيء وصلت إليه ا ه بحروفه ع ش
قوله ( فيتقيد به الخ ) اعترض بأن هذا ليس من باب المطلق والمقيد بل من باب العام والخاص لأن المس هنا وقع صلة للموصول الذي هو من وهي من صيغ العموم الإفضاء فرد من أفراد ذلك العام وذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يخصصه على الصحيح فالأولى أن يدعى تخصيص عموم المس بمفهوم حديث الافضاء إذ مفهومه أن غير الافضاء لا ينقض فقوله من مس أي أفضى ح ل
قوله ( ملتقى شفريها ) أي وما تحتهما من اللحمية ومثل ملتقى الشفرين ما يقطع في الختان ومنها ولو بارزا حال اتصاله ولم يقيد الحلال المحلي بقوله على المنفذ فأفاد النقض بغير المحاذي للمنفذ من الشفرين والمراد ما يظهر منهما عند جلوسها على قدميها والظاهر أن منه ما يظهر عند الاسترخاء المطلوب في الاستنجاء
وعبارة شرح الروض المراد بقبل المرأة الشفران من أولهما إلى آخرهما لا ما هو على المنفذ منهما كما وهم فيه جماعة من المتأخرين ا ه
فقوله على المنفذ ليس بقيد
قوله ( مع تحامل يسير ) قيد باليسير ليقل غير الناقض من رؤوس الأصابع وفي ذلك قصور بالنسبة لباطن الإبهامين ق ل على الجلال
قوله ( أي بالأحداث ) التي هي الأسباب ويصح إرادة المنع لكن بتكلف إذ ينحل المعنى أنه يحرم بسبب المنع من نحو الصلاة صلاة الخ
وذلك المنع هو التحريم فيكون الشيء سببا لنفسه أو بعضه حج
وهذا يقتضي فساد إرادة المنع لا صحتها بتكلف ا ه شوبري
وقوله لنفسه أي إذا نظرنا لكل واحد على انفراده
وقوله أو بعضه أي إذا نظرنا للجميع لأنه يصير المعنى على الأول يحرم بالمنع من الصلاة صلاة وبالمنع من الطواف طواف وهكذا والمنع هو التحريم والمعنى على الثاني وحرم بالمنع من الصلاة والطواف إلى آخر المحرمات صلاة ويصح إرادة الأمر الاعتباري لكن يرد عليه أن الأمر الاعتباري والمنع لا تعدد فيهما لأن كلا منهما واحد بخلاف الأسباب
قوله ( بكل منها ) إذا نظرت لقوله بكل منها وإلى قوله إجماعا نشأ منه أن اللمس والمس يحرمان الصلاة بالإجماع وليس كذلك لأنهما غير ناقضين عند الحنفي فالصواب جعل أل في الأحداث جنسية وعلى جعلها استغراقية يريد إجماعا في الجملة وقد يرد على جعلها جنسية تحقق الجنس في الفرد سم
وقوله يريد إجماعا في الجملة فيه أن الدليل حينئذ أخص من المدعى إذ هو تحريم الصلاة بكل منها كما قاله الشارح والدليل إنما أثبت التحريم بالبعض المتفق عليه
وعبارة ع ش قوله إجماعا أي إجماعا مذهبيا أو محمول على حدث متفق عليه فلا يرد اللمس والمس ا ه
فقوله إجماعا أي في الجملة فلا يرد أن بعض تلك الأسباب مختلف فيه شوبري
وقدم الإجماع على الحديث لأنه نص في المقصود بخلاف الحديث إذ نفى القبول كما يصدق بعدم الصحة يصدق بعدم الثواب الذي قد يجامع الصحة والمراد نفي الصحة من إطلاق اللازم وهو نفي القبول وإرادة الملزوم وهو نفي الصحة
وفي شرح البخاري للقسطلاني ما نصه قال في المصابيح قال لي بعض الفضلاء يلزم من حديث أبي هريرة أن الصلاة الواقعة في حال الحدث إذا وقع بعدها وضوء تقبل فقلت له الإجماع يدفعه ا ه
لأن معنى الحديث عدم قبول الصلاة مع الحدث مغيا بالوضوء والغاية خارجة ومفهومه أنه إذا توضأ تقبل مع الحدث
قال سم نقلا عن شرح الإرشاد لحج وتعمد نحو الصلاة مع الحدث كبيرة كما في المجموع وظاهره أن نحو مس المصحف معه ليس كذلك ا ه
قوله ( حيث لا عذر ) أي كدوام الحدث وفقد الطهورين
وأما فقد الماء مع وجود التيمم فلا يقال إنه من الأعذار المجوزة للصلاة مع وجود أحد الأسباب
نعم إن نظر إلى الأمر الاعتباري الذي ينشأ عن ذلك السبب فواضح ح ل
قوله ( وطواف ) ولو نفلا ح ل
قوله ( المنطق ) مصدر ميمي بمعنى
____________________
(1/46)
النطق
قال الشمس الشوبري قد أحل فيه غيره فلم خص المنطق بالذكر ا ه
وأجيب بأنه خصه للرد على المشركين لأنهم كانوا يعتقدون حرمة ذلك ا ه طوخي و ح ف
قوله ( فلا ينطق إلا بخير ) هو بالرفع لأن لا نافية لا ناهية فهو خبر بمعنى النهي برماوي
وعبارة ع ش قوله فلا ينطق إلا بخير هل الرواية فيه بالجزم أو الرفع وروي فلا يتكلمن مؤكدا بالنون وهي تشعر بأن الرواية هنا بالجزم لأن التأكيد بعد النهي كثير والأصل توافق الروايتين على معنى واحد ا ه
قوله ( ومس مصحف ) ولو بحائل كما يعلم من كلامه ح ل
وعبارة ع ش قوله ومس مصحف بباطن الكف أو بحائل أو غيره
قال العلامة البرماوي ولو كان الحائل ثخينا حيث يعد ما ساله عرفا لأنه يخل بالتعظيم بخلاف مس المرأة الأجنبية بحائل لأن المدار فيه على ثوران الشهوة وهي منتفية مع الحائل
ونقل ابن الصلاح وجها غريبا بعدم حرمة مس المصحف مطلقا وقال في التتمة لا يحرم إلا مس المكتوب وحده لا الهامش ولا ما بين السطور ا ه
قال ع ش وتحريم مس المصحف شامل للكافر فإن كان كذلك وهو الذي يليق بقولهم يجوز تعليم الكافر القرآن إذا رجي إسلامه يحمل على التعليم على ظهر القلب من غير تمكين من المصحف واللوح ثم رأيته عن حج ونصه ويمنع الكافر من مس اللوح على الأوجه وإن جاز تعليمه ثم رأيته في المجموع والتحقيق صرح بذلك ا ه
قوله ( بتثليث ميمه ) والفتح غريب ولا يخفى أن المصحف اسم للورق المكتوب فيه القرآن فلا خفاء أنه يتناول الأوراق بجميع جوانبها حتى ما فيها من البياض فما فائدة عطف الأوراق وقد يقال فائدة ذلك الإشارة إلى أنه لا فرق بين أن يمس الجملة أو بعض الأجزاء متصلة أو منفصلة ح ل
أي فهو من عطف الجزء على الكل
قوله ( أي المتطهرون ) جواب عما قد يتوهم أن المراد بقوله في كتاب اللوح المحفوظ ومكنون أي محفوظ والمطهرون الملائكة
ويجاب أيضا بأنه لو كان المراد الملائكة لما التأم النفي مع الإثبات إذا قد يقتضي أن فيهم مطهرا وغيره ولا يقال غير المطهر هم البشر لأن البشر لا وصول لهم إليه حتى يتأتى منهم مسه تأمل س ل
ويجاب أيضا بأن قوله تنزيل من رب العالمين يمنع من إرادة اللوح المحفوظ لأنه ليس منزلا قوله ( وهو خبر بمعنى النهي ) إذ لو كان باقيا على أصله من الخبرية لزم الخلف في خبره تعالى ولو كان نهيا محضا لما صح جعله صفة القرآن في قوله { إنه لقرآن كريم } إلا بإضمار القول لأن الجملة الطلبية لا تقع صفة إلا بذلك والأصل عدم الإضمار س ل
وقال ع ش على م ر قيل ويجوز أن يكون باقيا على أصله ولا يلزم الخلف لأن المراد نفي المس المشروع ا ه
قوله ( والحمل أبلغ من المس ) ليس في المتن التعرض للحمل حتى يتعرض له في الدليل بقياسه على المس إلا أن يقدر في كلامه أي وحمله
قوله ( نعم إن خاف ( الخ ) أي وعجز عن الطهارة وعن إيداعه مسلما ثقة شرح م ر
قوله ( أو نحوه ) كتنجس ح ل
قوله ( بل قد يجب ) أي فيما لو خاف عليه كافرا أو حرقا أو غرقا لا إن خاف عليه ضياعا شوبري
قوله ( كالتوراة والإنجيل ) أي ولو تحققنا عدم التبديل فيها ع ش
قوله ( فلا يحرم ) بل يكره
قوله ( ومس جلده ) ولو بحائل ح ل
قوله ( فإن انفصل عنه ) قضية تفصيله في الجلد بالانفصال وعدمه وسكوته عن الورق أنه يحرم مسه مطلقا أي متصلا أو منفصلا ولو هوامشه المقصوصة لكن في سم على حج أنه استقرب جريان تفصيل الجلد في الورق ع ش
قوله ( عن عصارة المختصر ) بضم العين المهملة أي خلاصته والمراد به مختصر المزني برماوي
وقال بعضهم العصارة متن الوجيز للغزالي ولعل تسميته بالعصارة لكونه عصر زبدة المختصر أي أخرجها منه
قوله ( أنه يحرم أيضا ) حمل كلام البيان في جلد المصحف على ما إذا انقطعت نسبته عن المصحف وكلام العصارة على ما إذا لم تنقطع النسبة ع ش
قوله ( إنه الأصح ) إبقاء لحرمته قبل انفصاله ولو انعدمت تلك الأوراق التي كان جلدا لها وهذا واضح إن لم يجعل جلدا لكتاب أو محفظة وإلا لم يحرم مطلقا كما في شرح الروض لانقطاع النسبة ولو كان مكتوبا عليه { لا يمسه إلا المطهرون }
____________________
(1/47)
كما هو شأن جلود المصاحف كما أفاده شيخنا العلقمي ح ل
وهل هذا التفصيل الذي في الجلد يجري في الورق المفصول عن المصحف لا يبعد الجريان سم
أما ما فيه قرآن فيحرم مسه مطلقا
قوله ( ومس ظرفه ) أي المعد له وإن زاد على حجمه بخلاف غير المعد فلا يحرم إلا مس المحاذي فقط
وعبارة ع ش شرط الظرف أن يعد ظرفا له عادة فلا يحرم مس الخزائن وفيها المصاحف وإن اتخذت لوضع المصاحف فيها م ر سم
وقال س ل وح ف يحرم مسها إذا أعدت لها وإن كبرت جدا وظاهره حرمة مس الجميع والظاهر أنه لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف ومنه ما لو وضع المصحف في زكيبة معدة له فيحرم مسها وإن كبرت ا ه
وفيه أيضا فرع لو وضع المصحف على كرسي من خشب أو جريد لم يحرم مس الكرسي قاله شيخنا الطبلاوي وشيخنا م ر ا ه
وقال العلامة حج يحرم مسه سواء المحاذي له وغيره ا ه
وقيل يحرم مس ما حاذى المصحف لا ما زاد عليه من أعلاه وأسفله والمعتمد أن الكرسي الصغير يحرم مس جميعه والكبير لا يحرم إلا مس المحاذي للمصحف وإذا وضع المصحف في رف أسفل يجوز وضع البابوج في الرف الأعلى كما نقل عن م ر
وأما الكراسي الكبار المشتملة على الخزائن فلا يحرم مس شيء منها نعم الدفتان المنطبقتان على المصحف يحرم مسهما ا ه ب ر
قوله ( كصندوق ) وهو فتح الصاد وضمها ويقال بالسين والزاي برماوي
ومن الصندوق بيت الربعة المعروف فيحرم مسه إن كانت أجزاء الربعة أو بعضها فيه وأما الخشب الحائل بينها فلا يحرم مسه ع ش على م ر
قوله ( وعلاقته كظرفه ) مقتضاه حرمة مس ذلك ولو بحائل وفيه نظر حرر ح ل
قوله ( وما كتب عليه قرآن ) ظاهر عطف هذا على المصحف أن ما نسميه مصحفا عرفا لا عبرة فيه بقصد دراسة ولا تبرك وأن هذا إنما يعتبر فيما لا يسماه حج
فرع يطلق القرآن على أربعة أمور على النقوش وهو المراد في هذا الباب
وعلى اللفظ وهو المراد بقولهم في باب الغسل ونحل أذكاره لا بقصد قرآن
ويطلق عل المعنى القائم بالنفس وهو المراد بقولهم في باب الجماعة ويقدم الأفقه على الأقر أو على المعنى القائم بذات الله تعالى ب ر
وكل الإطلاقات صحيحه شوبري
قوله ( لدرسه ) والعبرة في قصد الدراسة والتبرك بحال الكتابة دون ما بعدها وبالكتاب لنفسه أو لغيره متبرعا وإلا فآمره أو مستأجره ولو لم يقصد بها شيئا نظر للقرينة كما بحثه ابن حجر ولو شك هل قصد بها الدراسة أو التبرك فكما لو شك في التفسير الآتي ولو نوى بالمعظم غيره كأنه باعه فنوى به المشتري غيره اتجه كونه غير معظم حينئذ كما أشار إليه شيخنا في شرح العباب شوبري
قوله ( كلوح ) يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون مما يكتب فيه عادة فلو كتب على عمود قرآن للدراسة لم يحرم مس غير الكتابة
قوله ( لشبهه بالمصحف ) فيحرم مس البياض ح ل
قوله ( كالتمائم ) شرطها أن تعد تمائم عرفا سم وحج على المنهاج
قوله ( وما على النقد ) ويحرم وضع الدراهم في ورق المصحف وجعله وقاية ولو لما فيه قرآن وبحث بعضهم حله وليس كما زعم ا ه ابن حجر
والمعتمد الحل حيث لم يكن فيه إهانة
قوله ( وحل حمله ) أي ما ذكر من المصحف ولو في ظرفه وما كتب عليه قرآن لدرسه ح ل
وصورته أن يحمله أي المصحف معلقا فيه أي المتاع لئلا يكون ما سأله أو يقال لا حرمة من حيث الحمل وإن حرم من حيث المس إذ لا تلازم بينهما ق ل على الجلال
قوله ( في متاع ) أي مع متاع ولا يشترط كون المتاع ظرفا له كبر جرمه أو صغر لكن لا بد أن يصلح للاستتباع بحيث لا يعد ما سأله لأن مسه بحائل حرام
قال ابن حجر ومثل الحمل المس فإذا وضع يده فأصاب ببعضها للمصحف وببعضها غيره يأتي فيها التفصيل المذكور ح ل
وفي ع ش على م ر أنه لا يشترط أن يكون المتاع صالحا للاستتباع
وعبارة البرماوي في متاع أي متاع وإن صغر جدا كخيط الإبرة لأن المدار على القصد وعدمه ولا نظر للحجم
وقال العلامة الخطيب لا بد أن يصلح للاستتباع ا ه
قوله ( إن لم يقصد ) أي وحده وكان عليه إبراز الضمير لأنه محل لبس تأمل شوبري
____________________
(1/48)
قوله ( الحل فيما الخ ) معتمد لأن المتاع جرم يصلح للاستتباع بخلاف قصد الجنب القراءة مع الذكر فإنه يحرم لأن الذكر عرض فلا يصلح للاستتباع
قوله ( وفي تفسير ) أي وحل حمله أي القرآن في تفسير هل وإن قصد القرآن وحده ظاهر إطلاقهم نعم شوبري
قوله ( إذا كان أكثر ) أي يقينا فيحرم عند الشك والعبرة في الكثرة بالحروف وهل المراد الملفوظ بها أو المرسومة خطأ احتمالان رجح منهما في الإمداد الأول وفي التحفة الثاني وفرق بينه وبين بدل الفاتحة حيث اعتبر الكمية فيه باللفظ والظاهر أن المراد ما حقه أن يرسم وإن رسم بخلافه وانظر لو حذف الكاتب شيئا من ذلك شوبري
وفي شرح م ر والعبرة في الكثرة وعدمها في المس بموضعه وفي الحمل بالجميع ا ه
وأما المصحف المحشي فعن م ر أنه كالتفسير وعن العلقمي أنه يحرم مسه مطلقا وهو الظاهر لأن الورق كان يحرم مسه قبل التحشية فكذا بعدها
وفي ع ش قال شيخنا ابن حجر في شرحه للإرشاد والمراد أي بالتفسير فيما يظهر التفسير وما يتبعه مما يذكر معه ولو استطرادا وإن لم يكن له مناسبة به والكثرة من حيث الحروف لفظا لا رسما ومن حيث الجملة فتمحض إحدى الورقات من أحدهما لا عبرة به ا ه
أقول وانظر إذا حكى المفسر جميع القرآن على حدثه ثم عقبه بجميع التفسير على حدثه ا ه
قوله ( أو تساويا ) وفارق استواء الحرير مع غيره حيث لا يحرم لتعظيم القرآن ولو شك في كون التفسير أكثر أو مساويا حل فيما يظهر لعدم تحقق المانع وهو الاستواء حج ح ل والمعتمد الحرمة م ر
قوله ( وبما تقرر ) أي من قوله لدرسه أي لأن الحمل يقاس على المس
قوله ( الأحدية ) أي المكتوب فيها { قل هو الله أحد } وليس هذا تكرارا مع قوله السابق وما على النقد لأن المقصود ثم مس الحروف المكتوبة والمقصود هنا مس ما كتب عليه كما يدل عليه التمثيل بالدنانير ع ش
والأولى أن يقال إن ما تقدم في المس وهذا في الحمل
قوله ( وحل قلب ورقه بعود ) أي إن كان على هيئة لا يعد فيها حاملا للورق وإلا حرم شيخنا
ومنه ما لو لف كمه من غير عود واستشكل عدم تأثير المس بالعود هنا بخلاف مسه لنجاسة وهو بيد المصلي
قال في الإيعاب ويجاب بأن المدار هنا على ما يخل بالتعظيم ولا إخلال مع عدم المس باليد وثم على التنزه عن النجاسة ومماستها لأنها لفحشها صار المتصل بها متصلا بالمصلي فيض شوبري
قوله ( ولا في معناه ) وهو المس
قوله ( ولا يجب ) أي على الولي والمعلم ح ل
وفي العباب أنه يسن ع ش
وخرج المعلم لكن أفتى الحافظ ابن حجر بأن مؤدب الأطفال الذي لا يستطيع أن يقيم بلا حدث أكثر من أداء فريضة يسامح له في مس ألواح الصبيان لما فيه من المشقة عليه لكن يتيمم ا ه برماني و ح ف
قوله ( ولو جنبا ) الغاية للرد
قوله ( لحاجة تعلمه ) الإضافة بيانية قال ح ل أو ما هو وسيلة إلى ذلك كحمله للمكتب والإتيان به للمعلم ليفهمه منه
قال شيخنا كابن حجر أي ولو كان حافظا على ظهر قلب وفرغت مدة حفظه والظاهر المتبادر أن المراد التمييز الشرعي ا ه
قوله ( ومسه بعضو نجس ) ولا تحرم قراءته بفم نجس بل تكره م ر
وفي حاشية شرح الروض وقوله نجس ولو بمعفو عنه ا ه ع ش
وقال سم بغير معفو عنه ا ه
وعبارة ح ل ومسه بعضو نجس لا بعضو طاهر من بدن نجس
وقول نجس أي ولو بمعفو عنه حيث كان عينا لا أثرا ويحتمل الأخذ بالإطلاق
ثم رأيت في شرح الإرشاد الصغير ومسه بعضو متنجس برطب مطلقا وبجاف غير معفو عنه ويحرم كتب شيء من القرآن والحديث وكل اسم معظم وفي الكبير وكل علم شرعي وما هو آلة لذلك بمتنجس ا ه
قوله ( والسفر به إلى بلاد الكفر ) حيث خيف وقوعه في يد كافر ح ل
قوله ( ولا يرتفع يقين طهر ) لعل المناسب تقديم هذا على قوله
____________________
(1/49)
وحرم بها الخ لارتباطه به وكونه قيدا له فكأنه قال هي خروج غير منيه يقينا الخ
وليس المراد هنا باليقين حقيقته إذ مع ظن الضد لا يقين اللهم إلا أن يقال إنه يقين باعتبار ما كان شيخنا عشماوي أو يقدر مضاف أي ولا يرتفع استصحاب يقين طهر أي حكمه
وعبارة الشمس الشوبري ليس المراد هنا باليقين حقيقته إذ مع ظن الضد لا يقين قال في الإمداد ليس المراد باليقين في كلامهم هنا اليقين الجازم لاستحالته مع الظن بل مع الشك والتوهم في متعلقه بل المراد أن ما كان يقينا لا يترك حكمه بالشك بعده استصحابا له لأن الأصل فيما ثبت الدوام والاستمرار ا ه
قوله ( طهر ) شامل للوضوء والغسل والتيمم كما أن قوله أو حدث شامل للأكبر عميرة
قوله ( فيه ) أي في الضد
وقوله وهما أي الظن والشك
قوله ( فأشكل عليه أخرج الخ ) أي أشكل عليه الخروج وعدمه فالفعل في تأويله المصدر فاعل
قوله ( من المسجد ) أي الصلاة ع ش
قوله ( حتى يسمع الخ ) أي يعلم فلا يرد نحو الأصم شوبري
قوله ( فمن ظن الضد الخ ) هذا من كلام الشارح وليس من الحديث وأعاده مع تقدمه توطئة لقوله وقال الرافعي الخ والمراد بالظن مطلق التردد لأجل قوله لأن ظن استصحاب اليقين أقوى منه لأن ظن الضد وظن استصحاب اليقين لا يجتمعان ويكون التقدير فمن شك في الضد لا يعمل بشكه لأن ظن الخ
أو نقول الإضافة في قوله لأن ظن استصحاب اليقين بيانية أو لفظة ظن زائدة فالأولى إسقاطها ويصح أن يبقى الظن الأول على حقيقته ويؤول الظن الثاني بالإدراك الشامل للتوهم تدبر
قوله ( وقال الرافعي الخ ) إن كان مراده أنه قد يعمل بظن الطهر فقد يسلم وذلك فيما سيأتي أنه إذا لم يعتد التجديد يأخذ بالطهر حيث لم يتذكر ما قبل حدثه وطهره الواقعين منه وإن كان مراده أنه يعلم بظن الطهر دائما كما هو الظاهر من سوق كلامه فممنوع تأمل ح ل
وأحسن منه أن يقال كلامه محمول على ما إذا تطهر بعد تيقن الحدث وشك بعد طهارته في ترك عضو من أعضاء الطهارة فإنه لا يقدح فيها وقد رفعنا هنا يقين الحدث بظن الطهارة شرح م ر
وعبارة الزيادي فإنه لا يجب عليه غسله وصدق عليه أن يقين الحدث رفع بظن الطهر وهو كلام صحيح لكنه بعيد عن المقام ا ه
قوله ( وأسقطه من الروضة ) أي وإسقاطه دليل على عدم صحته
فائدة قال بعضهم واستقرىء كلام الشارح فوجد أنه متى أطلق لفظ الروضة فمراده زوائدها ومتى قال أصل الروضة فهو ما تصرف فيه النووي من كلام الرافعي أو زاده بغير تمييز
ومتى قال الروضة وأصلها فهو ما اتفقا عليه معنى أو كأصلها فهو ما اتفقا عليه لفظا فراجعه ق ل على الجلال
قوله ( فلو تيقنهما ) جعلها ابن القاص مستثناة من القاعدة التي قبلها وهي أن اليقين لا يرفع بالشك ورده الروياني في البحر بأن الأخذ بما ذكر يأتي على اليقين لا على الشك ح ل
وهو أي قوله فلو تيقنهما الخ مقابل لمحذوف تقديره هذا إن تيقن أحدهما
قوله ( لأنه تيقن الطهر ) أي أنه تيقن كونه رافعا للحدث
قوله ( وشك في رافعه ) وهو تأخر الحدث عنه
وقوله والأصل عدمه أي عدم الرافع أي عدم تأخر الحدث عن الطهر وهذا يعارض بالمثل فيقال وتيقن الحدث وشك في رافعه أي وهو تأخر الطهر والأصل عدمه فما المرجح وأجيب بأن الطهر الذي تيقنه تحقق رفعه للحدث قطعا إما لما قبل الفجر أو لما بعده ولا كذلك الحدث فقوي جانبه وإيضاحه أن أحد حدثيه رفع يقينا والآخر يحتمل وقوعه قبل الطهارة فيكون مرفوعا أيضا وبعدها فيكون ناقضا لها فهي متيقنة وشك في ناقضها والأصل عدمه ح ل
قوله ( إن اعتاد التجديد ) ولو بمرة م ر
قوله ( لأنه تيقن الحدث ) ولأنه يحتمل أن الطهر الثاني تجديد للأول
قوله ( وشك في رافعه ) أي وهو تأخر الطهر عنه
وقوله والأصل عدمه أي عدم الرافع أي عدم تأخر الطهر عن الحدث ويعارض بالمثل فيقال وتيقن الطهر وشك في رافعه أيضا والأصل عدمه فما المرجح وأجيب بأن المرجح هو اعتياد التجديد المقتضى لكون الطهارة بعد الطهارة ح ل
قوله ( فإن لم يتذكر ما قبلهما ) محترز قيد ملحوظ فيما سبق تقديره فضد ما قبلهما يأخذ به إن تذكره
قال القاضي ولا يرفع اليقين
____________________
(1/50)
بالشك إلا في أربع مسائل الشك في خروج وقت الجمعة فيصلون ظهرا
ثانيها الشك في بقاء مدة المسح فيفسد
ثالثها الشك في وصوله مقصده فيتم
رابعها الشك في نية الإتمام فيتم أيضا لأن هذه رخص ولا بد فيها من اليقين وحينئذ فكل رخصة كذلك ولا يختص بالمذكورات بل غير الرخص يقع فيها ذلك برماوي
قوله ( لزمه الوضوء ) أي حيث لم يعلم حاله قبل ما قبلهما وإلا عمل بمقتضى علمه من طهر فقط أو حدث فقط
قال ز ي فإن علم قبلهما طهرا وحدثا وجهل أسبقهما نظر ما قبلهما وأخذ بمثله فإن تيقنهما قبله وجهل السابق أخذ بضده وهكذا يأخذ في الوتر بضده وفي الشفع بمثله مع اعتبار عادة تجديده وعدمها ا ه عباب
وقول ز ي أخذه بمثله لأن هذه شفع بالنسبة للمرتبة التي أتى بها المصنف وهي قوله فلو تيقنهما وجهل السابق ا ه
وتوضيح ذلك أن يقال تيقن طهرا وحدثا بعد الشمس مثلا وجهل أسبقهما وتيقنهما قبل الفجر كذلك وتيقنهما قبل العشاء كذلك فهذه ثلاث مراتب أولاها ما قبل العشاء لأنه أول مراتب الشك وما قبل الفجر هو المرتبة الثانية وما بعد الشمس هو المرتبة الثالثة فينظر إلى ما قبل العشاء كقبل المغرب فإن علم أنه كان إذ ذاك محدثا فهو الآن أي قبل العشاء متطهر أو متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد التجديد وإلا فمتطهر
ثم ينقل الكلام إلى المرتبة الثانية وهي ما قبل الفجر فإن كان حكم عليه قبل العشاء بالحدث فهو الآن متطهر إلى آخر ما سبق ثم ينقل الكلام إلى ما بعد الشمس مثل ما سبق
فقول المحشي يأخذ في الوتر بالضد وفي الشفع بالمثل مراده الضد والمثل بالنظر لما قبل أول مراتب الشك وهو المتيقن لا بالنظر لما قبل آخرها وإن كان هو المتبادر من كلام المحشي والوتر هو أول مراتب الشك كقبل العشاء والمتيقن حاله قبل المغرب والشفع ثاني المراتب وهو قبل الفجر وحاله بعد الشمس وتر لأنها ثالثة وهكذا على سلوك طريق الترقي كما يؤخذ من ع ش م ر ح ف
وإذا تأملت ذلك تجد كل واحدة من المراتب ضد ما قبلها فإن كان قبل أول المراتب محدثا فهو في المرتبة الأولى متطهر وإذا حكمنا عليه بالتطهر فهو في الثانية محدث إن اعتاد التجديد فإن لم يعتده فهو متطهر أيضا وإذا حكمنا عليه بالحدث في الثانية فهو في الثالثة متطهر وإذا حكمنا عليه بالتطهر ففي الثالثة متطهر إن اعتاد التجديد فإن لم يعتد فمتطهر وهكذا في جميع المراتب ففي الحقيقة لم يخرج ذلك عن كلام المصنف تدبر
قوله ( لتعارض الاحتمالين ) أي الطهر والحدث
قوله ( وإلا ) أي وإن لم يعتد التجديد ح ل
قوله ( هو ما صححه الرافعي ) معتمد
فصل في آداب الخلاء وفي الاستنجاء أي حكمه وشروطه ومندوباته قال العناني إنما أعاد العامل لئلا يتوهم أن آداب مسلطة على الاستنجاء ا ه
قال ح ل والخلاء في الأصل البناء الخالي نقل إلى البناء المعد لقضاء الحاجة عرفا ا ه
وسمى باسم شيطان يسكنه والأولى أن يقول في آداب داخل الخلاء لأن الآداب الآتية إنما هي لداخله لا له
والآداب بالمد جمع أدب وهو المطلوب سواء كان مندوبا أم واجبا
والمناسب لكلام المتن أن يقول في آداب قاضي الحاجة فقد وقع فيما اعترض به على الأصل
واعلم أن جميع ما ذكر في هذا الفصل من الآداب محمول على الاستحباب إلا ترك الاستقبال والاستدبار والاستنجاء بشروطها الآتية وقدم هذا الفصل على الوضوء لأنه يسن تقديمه عليه في حق السليم وأخره عنه في الروضة إشارة إلى جوز تأخره عنه في حق من ذكر م ر
قوله ( سن لقاضي الحاجة ) أي مخرجها
وقوله من الخارج بيان للحاجة
وقوله من قبل أو دبر متعلق بالخارج
قوله
____________________
(1/51)
( أي لمريد قضائها ) مريد قضاء الحاجة هنا من دخل محلها ولو لحاجة أخرى كما اقتضاه كلام النووي وإن نوزع فيه قاله شيخنا في شرح العباب شوبري وهذا التأويل أي قول الشارح أي لمريد قضائها بالنظر لبعض الآداب الآتية كتقديم اليسار فإن بعضها بل غالبها لا يسن إلا لمن قضى حاجته بالفعل كأن يعتمد يساره إلى آخر الباب ما عدا البعد عن الناس والقول الآتي فلو أبقى المتن على ظاهره ليكون عاما للمريد وللقاضي بالفعل لكان أولى ويكون لفظ قاضي مستعملا في حقيقته ومجازه ويمكن أن يرتكب في كلامه الاستخدام
فقوله ويعتمد ونحوه مما هو خاص بالقاضي بالفعل ضميره يرجع للقاضي بالفعل فيكون ذكر القاضي بمعنى المريد وأعاد الضمير عليه بمعنى آخر وهو القاضي بالفعل تدبر
قوله ( يساره ) أي أو ما قام مقامها شوبري
قوله ( لمكان قضائها ) ولو في صحراء ووجهه أنه بقصد قضائها صار مستقذرا وأما كونه يصير معدا فلا يصير إلا بإرادة العود إليه وأما كونه يصير مأوى الشياطين فلا بد من قضائها فيه بالفعل ما لم يكن مهيأ لذلك فإنه بمجرد تهيئته لقضائها تسكنه الجن ويدل لذلك ما ذكروه في المكروهات من أن الصلاة في الحمام الجديد لا تكره لأنه لا يصير مأوى لهم إلا باستعماله بخلاف الحش فإنه يصير مأوى لهم بمجرد تهيئته برماوي
قوله ( لمناسبة اليسار للمستقذر ) روى الترمذي عن أبي هريرة أن من بدأ برجله اليمنى قبل اليسرى إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر س ل
قوله ( واليمنى لغيره ) بأن كان شريفا أو لا شرف فيه ولا استقذار لكن قول المجموع ما كان من باب التكريم يبدأ فيه باليمنى وخلافه باليسار يقتضي أن ما لا شرف فيه ولا استقذار يبدأ فيه باليسار وبه قال شيخنا خلافا لابن حجر ح ل
قال م ر في شرحه وكالخلاء فيما تقدم الحمام والمستحم والسوق ومكان المعصية ومنه الصاغة ولو خرج من مستقذر لمستقذر أو من مسجد لمسجد فالعبرة بما بدأ به في الأوجه ولا نظر إلى تفاوت بقاع المسجد خسة وشرفا ا ه
قوله ( وتعبيري بما ذكر أعم ) أي لأن قول المصنف لمكان قضائها شامل لما إذا كان خلاء أو غير خلاء لأن المراد بالخلاء المعد لذلك وإن كانت عبارة الأصل عامة من جهة أخرى لأنها شاملة لما إذا دخل الخلاء لا لقضاء الحاجة ففي كل عموم اللهم إلا أن يقال الشارح لم ينظر لهذا العموم لأن الآداب الآتية إنما تخص قاضي الحاجة فالكلام فيه تأمل شوبري وكلام الأصل يوهم الوجوب
قوله ( وأن ينحى الخ ) لما صح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه وكان نقشه محمد رسول الله سطر ورسول سطر والله سطر
قال في المهمات وفي حفظي أنها كانت تقرأ من أسفل ليكون الله تعالى فوق الجميع وإذا ختم به كان على الاستواء كما في خواتيم الأكابر برماوي
ويحب على من في يساره خاتم عليه اسم معظم نزعه عند الاستنجاء
وشمل ذلك ما لو حمل معه مصحفا فيه فيكره
لا يقال إنه حرام لأنه يلزم معه غالبا حمله مع الحدث
لأنا نقول تقدم حكم ذلك وليس الكلام فيه م ر
فيكون حراما من جهة حمله مع الحدث
قوله ( معظم ) أي مختص أو مشترك قصد به المعظم كمحمد وقامت قرينة على أنه المراد به فإن لم يقصد به المعظم لم تسن التنحية
قال الشوبري وليس المراد مطلق التعظيم بل ما يقتضي العصمة والأوجه أن العبرة بقصد كاتبه لنفسه أو لغيره متبرعا وإلا فالمكتوب له م ر
قال سم ويدخل فيه أي المعظم ما علم عدم تبديله من نحو التوراة والإنجيل وهو ما بحثه شيخنا ابن حجر في شرح الإرشاد فقال دون التوراة والإنجيل إلا ما علم عدم تبديله منهما فيما يظهر لأنه كلام الله وإن كان منسوخا ا ه
وهو ظاهر لا ينبغي خلافه ع ش
قوله
____________________
(1/52)
( من قرآن ) سواء كان مكتوبا بالخط العربي أو بغيره كالهندي لأن ذوات الحروف ليست قرآنا وإنما هي دالة عليه ومن ثم عرفوا القرآن بأنه اللفظ المنزل على محمد للإعجاز الخ
والحروف نقوش وضعت لينتقل منها إلى الألفاظ ومن الألفاظ إلى المعاني ع ش
قوله ( كاسم نبي ) أي أو ملك
وفي شرح الإرشاد لشيخنا حج وأنه أي وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين عوام الملائكة وخواصهم وبه صرح الأسنوي حيث عبر بجميع الملائكة وهل يلحق بهم عوام المؤمنين أي صلحاؤهم لأنهم أفضل منهم محل نظر وقد يفرق بأن أولئك معصومون وقد يوجد في المفضول مزية لا توجد في الفاضل سم ع س
وقال ح ل والبرماوي يلحق بهم عوام المؤمنين
قوله ( وحمله ) أي ما عليه معظم
قوله ( لا حرام ) صرح به للرد على من قال بالتحريم وإلا فعدم الحرمة معلوم من قوله سن وإن لم يعلم منه خصوص الكراهة لاحتماله خلاف الأولى ع ش بل هو المتبادر منه فلذا نص على الكراهة
قوله ( أعم وأولى ) لشموله لغير ذكر الله كالنبي وإسناد الحمل إلى ذكر الله لا يصح إلا بتجوز ح ل أي دال ذكر الله والدال هو النقوش
قوله ( ولو قائما ) ضعيف والمعتمد فيما إذا كان قائما أن يعتمد على رجليه معا ا ه ع ش
قوله ( أصابعها ) أي اليمنى
وقوله لأن ذلك أي ما ذكر من اعتماد اليسار مع نصب اليمنى فالعلة موزعة على الترتيب
وقيل إن قوله لأن ذلك علة لقوله ناصبا يمناه
وقوله ولأنه المناسب علة لقوله ويعتمد يساره
قوله ( وبعضهم أخذ الخ ) مراده المحلي وهو المعتمد ع ش
وظاهر صنيع الشارح أن هذا الخلاف في البول والغائط وليس كذلك بل ذلك البعض قيد بالبول فقط وعبارته ولو بال قائما فرج بينهما فيعتمدهما ا ه
وأما حكم الغائط فإن خاف منه التنجيس اعتمدهما معا وإلا اعتمد اليسار فقط ع ش على م ر
وبقوله وأما الغائط الخ يجمع بين كلام المحلي وغيره كما قاله ز ي لكن حيث كان كلامه خاصا بالبول لا يأتي هذا الجمع
قوله ( وأن لا يستقبل القبلة ) أي عينها م ر وقيل جهتها
قوله ( ولا يستدبرها ) لا يخفى أن المراد باستدبارها كشف دبره إلى جهتها حال خروج الخارج منه بأن يجعل ظهره إليها كاشفا لدبره حال خروج الخارج وأنه إذا استقبل أو استدبر واستتر من جهتها لا يجب الاستتار أيضا عن الجهة المقابلة لجهتها وإن كان الفرج مكشوفا إلى تلك الجهة حال الخروج لأن كشف الفرج إلى تلك الجهة ليس من استقبال القبلة ولا من استدبارها خلافا لما يتوهمه كثير من الطلبة لعدم معرفتهم معنى استقبالها واستبدبارها فعلم أن من قضى الحاجتين معا لم يجب عليه غير الاستتار من جهة القبلة إن استقبلها أو استدبرها فتفطن لذلك شوبري وسم وع ش على م ر
وقول المحشي كشف دبره إلى جهتها الخ أي وإن كان جالسا على الهيئة المعروفة من غير انحناء كما قاله شيخنا العزيزي وغيره خلافا للزيادي القائل إن الاستدبار بعين الخارج فلا يكون مستدبرا إلا إذا انحنى حال قضاء الحاجة على كلامه
قوله ( بساتر ) ولو من زجاج وهل يحصل سترها بيده أو لا يتجه الأول فليحرر شوبري
وهذا على كلام ابن حجر القائل بأنه لا يشترط أن يكون للساتر عرض
أما على كلام م ر المشترط ذلك فلا يحصل الستر بها
قوله ( أي مع مرتفع ) فالباء بمعنى مع
قوله ( ثلثي ذراع ) أي وهو جالس أي ولو كان في مسقف أو يمكن تسقيفه وعلله الأصحاب بأن ذلك يستر من سرته إلى موضع قدميه
وأخذ منه والد شيخنا أنه لو قضى حاجته قائما على خلاف العادة لا بد أن يستتر من عورته إلى موضع قدميه صيانة للقبلة وإن كانت العورة تنتهي للركبة
قيل ومقتضاه أنه لو بال على مرتفع وجب الستر إلى الأرض صيانة للقبلة ورد بأن القبلة إنما تصان عن الخارج مع العورة أو ما هو حريم لها وهو من الركبة إلى أسفل القدمين خاصة دون ما عدا ذلك
وهذا يقتضي أنه لو أفرط طوله بأن كان الساتر المذكور لا يستر عورته إلى قدميه لو كان جالسا لا بد من الزيادة عليه
وأما لو كان قصيرا جدا بحيث يستر ما بين سرته وركبته بدون
____________________
(1/53)
الساتر المذكور فالظاهر أنه لا بد منه ولا يكتفي بدونه حرر
قال شيخنا ولا بد أن يكون للساتر عرض يستر جميع ما توجه به
وفي كلام حج وإن لم يكن له عرض لأن القصد تعظيم القبلة لا الستر قال لا يقال تعظيمها إنما يحصل بحجب عورته عنها لأنا نمنع ذلك بحل الاستنجاء والجماع إليها ا ه ح ل
قوله ( فأقل ) حال من فاعل فعل محذوف تقديره فذهب أي العدد نازلا عن الثلاثة ع ش
قوله ( بذراع الآدمي ) أي المعتدل ح ل
قوله ( ولو بإرخاء ) أي ولو كان الستر بإرخاء ذيله
قوله ( تذنيبه ) بالذال المعجمة اسم كتاب صغير جعله للشرح الكبير كالدقائق للمنهاج برماوي
قوله ( واختار في المجموع ) معتمد
قوله ( ويحرمان ) ينبغي أن يجب على الولي منع الصبي والمجنون من الاستقبال والاستدبار بلا ساتر سم
وانظر لو استقبل الخنثى بالبول من أحد الفرجين هل يحرم أو لا والظاهر الأول لأنه قضية الاحتياط كما في تحريم الحرير شوبري
أقول والأقرب الثاني أخذا من قولهم بعين الفرج وما ذكر لم يتحقق كونه فرجا والأصل عدم التحريم ويفرق بين هذا وتحريم الحرير بأن ذاك تحقق كونه حريرا وشك في زيادته على القطن مثلا وعدمها فقلنا بالتحريم احتياطا لأن الأصل في استعمال الحرير الحرمة على الرجل
وقلنا بالجواز هنا لأنا لم نتحقق عين الفرج ع ش
قوله ( قال صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الخ ) الحديث الأول دليل لقوله ويحرمان بدونه
والثاني دليل لما قبله
والثالث دليل القول الشارح بعد أما إذا كان في المعد الخ وقدمه عليه لأجل الجمع الذي ذكره وقال بعضهم إنه دليل لجواز الاستقبال في غير المعد مع الساتر بناء على ما قاله الأطفيحي إن مقعدته وهي لبنتان كانتا غير معدتين لقضاء الحاجة كأن ينقلهما حيثما أراد لكن الذي قرره شيخنا وغيره أنهما كانتا معدتين لقضاء الحاجة فليحرر
قوله ( إذا أتيتم الغائط ) أي المكان المهيأ لذلك ويجوز حمل أتيتم على أردتم والغائط على فعله هو إخراج الفضلة المخصوصة ا ه ع ش
وقوله المهيأ لذلك المراد به غير المعد لأن المعد لا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف الأولى والأولى أن يراد بالغائط المكان المنخفض
قوله ( فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ) قضية قولهم يجب على ولي الصبي المميز نهيه عن المحرمات أنه يجب منعه من الاستقبال والاستدبار حيث امتنعا على المكلف بل ينبغي وجوب ذلك على غير الولي أيضا لأن إزالة المنكر عند القدرة واجبة وإن لم يأثم الفاعل سم على أبي شجاع
قوله ( ببول ولا غائط ) أي ولا غيرهما كالدم وسواء كان ذلك بالأصلي أو بالثقب إذا كان الانسداد خلقيا وهما أي البول والغائط راجعان لكل من الاستقبال والاستبدبار كما قاله ع ش على م ر
وقال ق ل على الجلال هما على اللف والنشر المرتب أي لا تستقبلوها ببول ولا تستدبروها بغائط لأن الاستقبال جعل الشيء قبالة الوجه والاستدبار جعل الشيء جهة دبره فلو استقبل وتغوط أو استدبر وبال لم يحرم وكذا لو استقبل ولوى ذكره يمينا أو يسارا ا ه
وقوله لم يحرم معتمد
وقول الزيادي نقلا عن عميرة بالحرمة فيه نظر
وأجاب الشيخ عبده بأن صورة ما قاله عميرة بأن استدبر في البول وثنى ذكره لجهة القبلة واستقبل في الغائط وانحنى لجهة ظهره أو استلقى فصار مستقبلا بالغائط ا ه
وقيل إن الزيادي رجع عن ذلك ح ف
وأما الشمس والقمر فيكره استقبالهما دون استدبارهما محل الكراهة حيث لا ساتر كالقبلة بل أولى ومنه السحاب كما هو ظاهر ا ه حج ع ش
قوله ( ولكن شرقوا أو غربوا ) فإن قلت إن شرقنا استقبلنا وإن غربنا استدبرنا
قلت هذا الحديث محمول على أهل المدينة ومن داناهم فإنهم إن شرقوا لم يستقبلوا وإن غربوا لم يستدبروا ز ي
ولو هبت ريح عن يمين القبلة ويسارها جاز الاستقبال والاستدبار أي جاز الممكن منهما فإن تعارضا بأن أمكنا وجب الاستدبار لأن الاستقبال أفحش شرح م ر وسم
قوله ( في بيت حفصة ) أي في المحل المعد لذلك حج
وقال م ر في غير المعد مع الساتر وتبعه الحلبي وكلام الشارح الآتي يدل عليه تأمل
قوله
____________________
(1/54)
( أو قد فعلوها ) أي الكراهة سم
وحينئذ ففعلوها بمعنى اعتقدوها ع ش
وقال شيخنا ح ف إنه معطوف على مقدر أي اعتقدوها وفعلوها أي فعلوا بمقتضاها وهو الاجتناب
قوله ( حولوا بمقعدتي ) أي اجعلوا مقعدتي وكانت لبنتين يقضى عليهما الحاجة إلى القبلة فالباء في بمقعدتي زائدة
تقرير شيخنا
قوله ( فجمع الخ ) هذا الجمع يدل على التعارض بين هذه الأخبار الثلاثة أعني قوله إذا أتيتم الخ
وقوله ورويا الخ
وقوله وروى ابن ماجه الخ
ووجه التعارض أن الأول يدل على حرمة الاستقبال والاستدبار مطلقا أي مع الساتر وبدونه والأخيرين يدلان على جوازهما لدلالة الأول منهما على جواز الاستدبار والثاني على جواز الاستقبال ووجه الجمع أن الأول من الثلاثة يدل على حرمة الاستقبال والاستدبار بدون الساتر والأخيرين يدلان على الجواز مع الساتر وهذا مراد الشارح في الحمل الدافع للتعارض لأن قوله بخلاف ما استتر فيه بذلك يرجع للأخيرين وإن كان الثالث في المعد إلا أن الشارح لم ينظر للمعد وغيره شيخنا
قوله ( على ما ) أي فضاء لم يستتر الخ
وقوله لأنه أي الفضاء
قوله ( بخلاف ما استتر فيه ) أي مكان استتر فيه
وقوله فقد يشق الخ بأن يكون في بناء ضيق فاندفع كلام الشوبري لأنه فهم أن ما واقعة على الفضاء والفضاء لا يشق فيه اجتناب ما ذكر
قوله ( كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ) أي في بيت حفصة
قوله ( أما إذا كان في المعد ) مفهوم قول المتن في غير معد فالحاصل أن لهما ثلاثة أحوال قال سم ولا يبعد أن يصير معدا بقضاء الحاجة فيه أي وإن لم يكن في بنيان ع ش أي مع قصد العود إليه بذلك ا ه
قوله ( في الشق الأول ) هو قوله ولا يستقبل القبلة الخ
وقوله في الثاني هو قوله ويحرمان بدونه شوبري
قوله ( وأن يبعد ) بضم العين في الماضي والمضارع ضد القرب كما في المختار وبضم الياء وكسر العين من أبعد عن المنزل بمعنى تباعد كما في المصباح وأما الذي بمعنى الهلاك فهو بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع قال تعالى { ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود } وقال الشاعر لا يبعدن قومي الذين الخ
قوله ( ونحوها ) كالبناء
وقوله إلى حيث أي إلى مكان لا يسمع الخ
ويسن أن يغيب شخصه حيث أمكن كما في م ر
قوله ( في ذلك ) أي المكان الذي تقضى فيه الحاجة ح ل
قوله ( عن أعينهم ) أي عن أعين من يحتمل مروره ممن يحرم نظره لعورته ولا يغض بصره بالفعل عنها فحينئذ يندفع ما يقال ما فائدة الستر عن أعينهم مع البعد عنهم إلى الحد المذكور ح ل
قوله ( بمرتفع ثلثي ذراع ) ظاهره وإن حصل ستر العورة بدون ذلك لضعف بدن قاضي الحاجة وقد يوجه بأن ما دون ذلك لا يعد سترة شرعا وفيه نظر
والذي ينبغي اعتبار ما يحصل به ستر العورة زاد أو نقص وما ذكروه جروا فيه على الغالب ح ل
والذي يؤخذ من م ر أنه كساتر القبلة في التفصيل بين الجالس والقائم وفي العرض
قوله ( أو يمكن تسقيفه ) أي عادة
وقوله حصل الستر بذلك أي بالبناء
وعبارة م ر كفاه الستر بنحو جدار وإن تباعد عنه أكثر من ثلاثة أذرع ا ه
قال ح ل أي ولا حاجة للمرتفع بخلاف ما تقدم في استقبال القبلة أنه لا بد من المرتفع ولو في البناء المذكور وكتب أيضا لأنه لا يمكن النظر إليه إلا بالتطلع فيحصل الستر بذلك وإن بعد عن الجدار أكثر من المسافة المذكورة وإنما لم يكف هذا في الستر عن القبلة كما تقدم لأن القصد تعظيمها كما مر ولا يحصل مع ذلك وهنا عدم رؤية عورته لمن يحتمل مروره ممن يحرم نظرها عليه وهو حاصل مع ما ذكر ومن ثم لا يكفي هنا الزجاج والماء الصافي بخلاف سائر القبلة كما قاله م ر ا ه
قوله ( إذا لم يكن ثم من لا يغض بصره ) في العبارة نفي نفي فهو في معنى الإثبات ولم يقل إذا كان هناك من يغض بالإثبات مع أنه أوضح وأخصر لأن عبارة النفي تشمل ما إذا لم يكن ثم أحد لأن السالبة تصدق بنفي الموضوع
قال سم وفيه إشارة إلى أنه إذا وثق بأن هناك من يغض بصره لا يحرم الكشف وهو
____________________
(1/55)
قريب تأمل ع ش
قوله ( أيضا إذا لم يكن ثم من ) أي شخص لا يغض وبين من بقوله ممن يحرم الخ وهم الأجانب
قوله ( وإلا وجب ) أي بأن كان شخص لا يغض ممن يحرم نظره إليه فحينئذ
وأما الاستحباب فبأن لا يكون هناك أحد أصلا أو كان لكنه يغض بصره أو لا يغض لكن لا يحرم نظره إليه وهو حليلته وقد أفاد هذا أنه لا حرمة عليه عند الغض بالفعل وهو كذلك ولا ينافيه قول م ر وجوب الغض عليهم لا ينفي الحرمة عنه ا ه لأنه غير الغض بالفعل
قوله ( وإلا ) أي بأن كان هناك من لا يغض بصره
قوله ( وعليه ) أي على وجوب الاستتار
وقال بعضهم قوله وعليه أي على هذا التقييد
فقوله يجوز كشف العورة الخ أي إذا لم يكن ثم من لا يغض بصره الخ
وقوله أما بحضرة الناس الخ أي إذا كان ثم من يحرم نظرهم ولا يغضون فالحمل في الشقين
وقوله في الخلوة بدل مما قبله والمراد بها البناء المسقف أو الذي يمكن تسقيفه والأولى أن يقال المراد بها ما ليس بحضرة الناس ولو صحراء بدليل مقابلته بقوله أما بحضرة الناس الخ
قوله ( أما بحضرة الناس ) أي الذي لا يغضون أبصارهم عن نظر عورته ممن يحرم عليه نظرها ز ي
وهذا محل الحمل
قال الرملي ووجوب غض البصر لا يمنع الحرمة خلافا لمن توهمه ا ه
أي لأنهم قد لا يمتثلون وإنما يمنع الحرمة الغض بالفعل
قوله ( حال قضاء حاجته ) ليس بقيد فالمعتمد الكراهة حال قضاء حاجته وقبله وبعده لأن الآداب للمحل وإن كان قضية كلام الشيخين ما مشى عليه الشارح شوبري
قوله ( فالكلام عنده مكروه ) ولو بالقرآن خلافا للأذرعي حيث قال بتحريمه ح ل
قوله ( فلو عطس ) هو بفتح الطاء في الماضي وبكسرها وضمها في المضارع من باب ضرب وباب نصر شوبري
قوله ( حمد الله بقلبه ) ويثاب عليه وليس لنا ذكر يثاب عليه من غير لفظ إلا هذا ع ش على م ر
قوله ( ولا يحرك لسانه ) أي تحريكا يسمع به نفسه
قوله ( وقد روى ابن حبان ) لم يقل لحديث ابن حبان كما هو عادته لأن هذا الحديث فيه دلالة على بعض المدعى لأن المدعي كراهة التحدث عى البول والغائط فلو قال لحديث الخ لاعترض عليه بأنه ليس فيه دلالة على جميع المدعى بخلاف ما فعله ح ل
قوله ( في ماء راكد ) أي مملوك له أو مباح بخلاف المملوك للغير أو المسبل فيحرم قطعا لكن في كلام الأستاذ الشيخ أبي الحسن البكري أنه إذا كان مستبحرا لا يحرم حينئذ ا ه ح ل
وعبارة ع ش في ماء راكد أي يكره مطلقا ما لم يستبحر فيكره بالليل دون النهار وقرره الشبشيري ا ه
والحاصل أنه يكره البول في الماء ليلا مطلقا وكذا نهارا إلا في الراكد المستبحر والجاري الكثير ا ه
قوله ( في القليل منه دون الكثير ) وفي الكفاية يكره بالليل لأن الماء بالليل مأوى الجن شرح الروض
ولو انغمس مستجمر في ماء قليل حرم
وإن قلنا بالكراهة في البول فيه لما فيه هنا من تضمخه بالنجاسة خلافا لبعضهم شرح م ر وع ش
قوله ( أن يحرم البول ) ضعيف
قوله ( مطلقا ) أي سواء كان جاريا أو راكدا
وقوله لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره محله في المباح أو المملوك له فإن كان مملوكا لغيره أو موقوفا أو مسبلا فينبغي الحرمة مطلقا إذ لا يجوز له التصرف في ملك غيره بغير إذنه ولا في الموقوف والمسبل بغير الجهة المأذون فيها من جهة الواقف والمسبل حتى ينبغي في البرك الموقوفة والمسبلة أن يحرم وضع يده مثلا إذا كان عليها عين النجاسة لغسلها بغمسها فيها إذا كان يتقذر الناس من مثله لإمكان تطهيره خارجها ع ش
قوله ( الثقب ) فالفتح والسكون كما في مختار الصحاح
وفي الخطيب على الغاية أنه بضم المثلثة وسكون القاف والقياس ما في المختار ا ه ع ش
قوله ( والمعنى في النهي الخ ) قال شيخنا يظهر تحريمه فيما إذا غلب على ظنه أن به حيوانا محترما يتأذى به أو يهلك ح ل
قوله ( ومهب ريح )
____________________
(1/56)
أي محل هبوبها أي وقت هبوبها كما اقتضاه كلام المجموع م ر خلافا لحج في قوله أي جهة هبوبها الغالب في ذلك الزمان وإن لم تكن هابة بالفعل
قوله ( لئلا يصيبه رشاش الخارج ) أي بولا أو غائطا رقيقا وهذا أولى من اقتصار الجلال المحلي على الأول شوبري
قوله ( ومتحدث ) أي الحديث المباح أما المحرم فلا يكره وكذا الحديث المكروه بل يندب في الحرام ح ل
والمراد المتحدث المملوك أو المباح أما إذا كان ملك الغير فيحرم حيث علم أنه لم يرض بذلك أو لم يأذن له
قوله ( اتقوا اللعانين ) المناسب لقوله اتقوا أن يحملا على الفعلين فيكون قوله الذي يتخلى على حذف مضاف أي تخلي الذي ويجوز أن يحملا على الشخصين بتقدير اتقوا فعل اللعانين وهو ظاهر قوله تسببا الخ
فلا حذف في الذي يتخلى ومطابقته بحسب المعنى
وقال العلامة المناوي إن لعانا المأخوذ من لاعن اسم فاعل بمعنى ملعون كقولهم سر كاتم بمعنى مكتوم برماوي
قوله ( الذي يتخلى ) أي ببول أو غائط وإنما عدل عن الإخبار بالمثنى إلى المفرد إشارة إلى أنهما لخستهما كالشيء الواحد ح ف
أو أن الذي قد يطلق على المثنى والجمع كقوله { وخضتم كالذي خاضوا } ا ه مرحومي
أو يقال أو بمعنى الواو كأنه قيل الذي يتخلى في طريق الناس والذي يتخلى في ظلهم
قوله ( فنسب إليهما ) هذا يقتضي أن التجوز في الإسناد فيكون مجازا عقليا من إسناد الوصف الذي حقه أن يسند للفاعل في نفس الأمر إلى المفعول لأن هذين الشخصين في نفس الأمر ملعونان والعلاقة تسببهما في لعن الناس لهما وفيه مجاز مرسل أيضا من إطلاق المسبب الذي هو اللعن على السبب الذي هو التخلي
قوله ( والمعنى احذرا سبب اللعن ) فقد أطلق في الحديث المسبب وهو اللعن وأريد سببه وهو التخلي والظاهر أن مراده تقدير مضافين أي احذروا سبب لعن اللعانين
قوله ( مواضع اجتماعهم ) أي لنحو حديث مباح أما الحرام فلا يكره بل لو قيل بندبه تنفيرا لهم لم يبعد وقد يجب إن لزم عليه دفع معصية برماوي
قوله ( إن التغوط في الطريق مكروه ) محله إذا لم تكن الطريق مسبلة للمرور أو موقوفة أو مملوكة للغير أما إذا كانت كذلك فيحرم ا ه خضر عن الشوبري بهامش منهجه
وإذا قضى حاجته في الطريق وتلف بها شيء لم يضمن ويفرق بينه وبين التلف بالقمامات حيث يضمن واضعها بأن الغالب في الحاجة أن تكون عن ضرورة وألحق غير الغالب بالغالب كما يؤخذ من ع ش حتى لو غطاه بتراب ونحوه لم يضمن لأنه لم يحدث في التالف شيئا كما في ع ش على م ر
قوله ( وينبغي تحريمه ) ضعيف والعلة المذكورة غير محققة
قوله ( وتحت ما يثمر ) المراد بتحت ما يصل إليه الثمر الساقط غالبا وبالثمر ما يقصد به الانتفاع أكلا كالتفاح أو شما كالياسمين أو تداويا كورق الورد أو دبغا كالقرظ أو استعمالا كالسدر أو غير ذلك مما تعاف الأنفس الانتفاع به بعد تلويثه برماوي
وينبغي بأن محل الكراهة كما قاله سم إذا كانت الثمرة له والأرض أو كانا مباحين وأما إذا كانت الثمرة له دون الأرض فإن جاز له قضاء الحاجة فيها بأن كان المالك يرضى بذلك فالكراهة من جهة الثمرة
وإن لم يجز جاءت الحرمة أيضا وإن كانت الأرض له دون الثمرة فالكراهة للثمرة إن رضي به صاحبها وإلا فالحرمة أيضا
قوله ( ولا فرق بين وقت الثمرة وغيره ) يدخل في ذلك ما من شأن نوعه أن يثمر لكنه لم يبلغ أوان الإثمار عادة كالودي الصغير وهو ظاهر ومحل ذلك مالم يغلب غلى ظنه حصول ماء قبل وجود الثمرة يزيله والكراهة في الغائط أشد من الكراهة في غيره خلافا لبعضهم ز ي ع ش
قوله ( بخلاف المعد لذلك ) نعم لو كان في المعد هواء معكوس كره كمهب الريح
قوله ( من بوله ) قال شيخنا الرملي وكذا من الغائط ق ل على المحلي
قوله ( ونتر ذكر ) بالمثناة فوق كما ضبطها شارح التحرير في اللغة هو الجذب بخلافه بالمثلثة فإنه ضد النظم شوبري وبابه نصر
وفي الحديث فلينتر ذكره ثلاث نترات
يعني بعد البول
____________________
(1/57)
ا ه مختار
قوله ( وغير ذلك ) منه المشي ق ل
قوله ( وقال القاضي بوجوبه ) ما ذكره القاضي من وجوبه محموله على ما إذا غلب على ظنه خروج شيء منه إن لم يستبرىء م ر شوبري
قوله ( عند وصوله ) أي قبل وصوله ما ينسب إليه ولو من أول دهليز طويل وإن كان دخوله لغير قضاء الحاجة كما مر ق ل
وعبارة حج أي وصوله لمحل قضاء حاجته أو لبابه وإن بعد محل الجلوس عنه فإذا غفل عن ذلك حتى دخل قال بقلبه ا ه
ويستحب هذا القول في الصحراء والبنيان كما قاله المحلي
قوله ( بسم الله الخ ) إنما قدمت البسملة هنا على الاستعاذة بخلاف القراءة لأن التعوذ هناك للقراءة والبسملة من القرآن فقدم التعوذ عليها بخلاف ما نحن فيه شرح م ر
وينبغي أن لا يقصد بالبسملة القرآن فإن قصده كره ولا يزيد الرحمن الرحيم لأن المحل ليس محل ذكر ا ه شوبري
قوله ( من الخبث ) زاد في العباب اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم فإن تركه ولو عمدا حتى دخل فينبغي أن يتعوذ بقلبه كما يحمد العاطس هناك وفي حالة الجماع ا ه ع ش
قوله ( وعند انصرافه ) أي بعد تمامه وإن بعد كدهليز طويل كما مر ق ل
وفي صنيع المصنف العطف على معمولي عاملين مختلفين وهما أي العاملان المختلفان هنا يقول وعند ومعمول يقول بسم الله الخ
ومعمول عند لفظ وصوله وانصرافه معطوف على وصوله الذي هو معمول عند وغفرانك معطوف على بسم الله الذي هو معمول يقول ح ل ويمكن أن يكون جاريا على القول المجوز له أو هو من عطف الجمل
قوله ( غفرانك ) أي اغفر لي غفرانك أو أطلب غفرانك ويندب تكراره ثلاثا ق ل على المحلي
قوله ( الحمد لله الخ ) هذا القاضي الحاجة وأما غيره فيقول ما يناسب ق ل
قوله ( وسبب سؤاله المغفرة ) حكى المؤلف هذا في شرح البهجة بصيغة التمريض ولعل وجه التمريض ما ذكره شيخنا ز ي من أنه كيف يتدارك ما أمره الشارع بتركه وأثابه عليه ويجاب بأنه لا مانع من ذلك فقد أوجب التدارك على من أوجب عليه الترك وأثابه عليه كالحائض في ترك الصوم لأن ملحظ طلب التدارك كثرة الثواب والإنسان مطلوب منه ذلك ح ل
قوله ( في تلك الحالة ) أي وإن طلب تركه خصوصا إن صحبه ترك قلبي
وقوله ثم سهل خروجه أي فلما رأى شكره قاصرا عن بلوغ هذه النعم تداركه بالاستغفار ا ه برماوي
قوله ( ويجب استنجاء ) لا على الفور بل عند إرادة نحو الصلاة أو خوف الانتشار أي انتشار النجاسة أي وإن كان يجزىء فيه الجامد لأن هذا وإن لم يكن من التضمخ الذي هو استعمال النجاسة في بدنه لغير عذر إلا أنه ملحق به ح ل
وفي سم على حج والاستنجاء واجب عند القيام إلى الصلاة حقيقة أو حكما بأن دخل وقتها وإن لم يرد فعلها في أول الوقت والحاصل أنه بدخول الوقت يجب الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقة كبقية الشروط ولو اقتضى الحال تأخير الاستنجاء فجفف بوله في يده حتى لا يصيبه جاز م ر ا ه
وظاهر أنه لا فرق بين أن يجد ما يجفف المحل أو لا لكن عبارة حج ويظهر أنه لو احتاج في نحو المشي لمسك الذكر المتنجس بيده جاز إن عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة ا ه
وقد يقال وكذا إن لم يعسر وهو موافق لظاهر إطلاق م ر سم
ووجوب الاستنجاء على غير الأنبياء لأن فضلانهم طاهرة والاستنجاء يشتمل على ثلاثة أمور الأول فيما يستنجى منه وإليه أشار بقوله من خارج ملوث
الثاني فيما يستنجى به وإليه أشار بقوله بماء أو بجامد
الثالث الكيفية وإليه أشار بقوله وأن يبدأ الخ
وتعتريه الأحكام الخمسة فيكون واجبا من الخارج الملوث ومستحبا
____________________
(1/58)
من خروج دود بعر بلا لوث ومكروها من خروج ريح وحراما بالمطعوم المحترم ومباحا وهو الأصل ب ر
وفي الإباحة شيء إلا أن يريد أنه مباح قبل دخول الوقت وفرض ليلة الإسراء مع الصلوات الخمس وهو بالماء من الشرائع القديمة تأمل
قوله ( من نجوت الشيء ) أي من مصدره وهو النجو لأن المصدر المزيد وهو هنا الاستنجاء يشتق من المجرد
قوله ( فكأن المستنجى الخ ) أتى بكأن لأن القطع إنما يكون في ذي الإجزاء التي بينها شدة اتصال فهذا شبيه بالقطع الحقيقي شيخنا
قوله ( من خارج ) أي نجس أخذا مما بعده
قوله ( ولو نادرا ) للتعميم بالنظر للماء وللرد بالنظر للجامد
قوله ( إزالة للنجاسة ) قيل إنه مفعول لأجله واعترض بأن الفاعل لم يتحد لأن فاعل الإزالة الشخص وفاعل الوجوب الاستنجاء إلا أن يقال الاتحاد في المعنى والتأويل والتقدير ويستنجي الشخص وجوبا إزالة للنجاسة فاتحد حينئذ أو يقال إنه على قول من لا يشترط الاتحاد في الفاعل إلا أن فيه تعليل الشيء نفسه لأن الاستنجاء إزالة أيضا فكأنه قال يجب إزالة النجاسة لأجل الإزالة اللهم إلا أن يقال تعليل الخاص بالعام جائز لأن الاستنجاء إزالة خاصة
وقوله إزالة الخ عام لكل نجاسة شيخنا
وأجاب ج ف بأنا نجرد الاستنجاء عن معنى إزالة النجاسة أي أنه بمعنى استعمال الماء أو الحجر في محل الخارج
وفيه أيضا أنه قاصر على الاستنجاء بالماء لا يشمل الاستنجاء بالحجر لأنه مخفف كما يأتي فلعل فيه حذفا والتقدير إزالة للنجاسة أو تخفيفا لها آخذا مما بعده أو المراد بالنجاسة الوصف القائم بالمحل عنده ملاقاة عين نجسة مع رطوبة لأن الحجر مزيل لها بهذا المعنى لكن كلامه الآتي في تعليل عدم وجوب الاستنجاء من غير الملوث يرشد إلى أن بالنجاسة هنا عينها إلا الوصف ح ل
وقال بعضهم إزالة للنجاسة أي عينها أو أثرها فيشمل الحجر ا ه
قوله ( بماء ) ولو عذبا وإنما جاز الاستنجاء به مع أنه مطعوم لأن الماء فيه قوة دفع بخلاف غيره من المائعات ا ه ع ش
وشمل الماء ماء زمزم لكنه خلاف الأولى
قوله ( أو بجامد ) أي جاف لا رطوبة فيه ولا في المحل بغير عرق ح ل
أي ولو من أحجار الحرم لكنه مكروه فهو من الواجب المخير وقد يتعين الاستنجاء بالحجر كما لو كان بمكان لا ماء فيه وعلم أنه لا يجد الماء في الوقت فينبغي أن يجب الاستنجاء بالحجر فورا لئلا يجف الخارج فيلزم فعل الصلاة بدون الاستنجاء م ر
وكذا لو كان بحيث لو استنجى بالحجر أدرك الوقت ولو استنجى بالماء خرج الوقت ع ش
ولو استنجى بحجر من المسجد فإن كان متصلا حرم ولم يجزه وإن كان منفصلا وبيع بيعا صحيحا وانقطعت نسبته عن المسجد كفى الاستنجاء به وإلا فلا شرح العباب لحج عن الشامل وأقره ع ش على م ر
وقوله وبيع بيعا صحيحا بأن حكم بصحة بيعه حاكم حنفي
قوله ( قالع ) ولو حريرا فيجوز الاستنجاء به ولو للرجال على المعتمد وليس من باب اللبس حتى يختلف الحكم بين الرجال والنساء وتفصيل المهمات بين الذكور وغيرهم مردود بأن الاستنجاء لا يعد استعمالا في العرف وإلا لما جاز بالذهب والفضة شرح م ر أي حيث لم يطبعا ولم يهيأ لذلك وإلا حرم بهما
قوله ( كجلد دبغ ) قال في عقود المختصر إلا جلد المصحف أي المنفصل الذي انقطعت نسبته أو لم تنقطع لغلظ الاستنجاء به أي فلا يجزى ويحرم وإنما حل مسه في الأول مع الحدث لخفته قال بعضهم وعلى قياسه كسوة الكعبة إلا أن يفرق بأن المصحف أشد حرمة ح ل
قوله ( ولو من غير مذكى ) هذه الغاية للتعميم لا للرد كما يعلم من بعض شروح المنهاج ونبه بها على دفع ما يتوهم من أن غير المذكى أصله قبل دبغه نجس فربما يستصحب فيه عدم الإجزاء وغيا م ر بالمذكى فقال ولو من مذكى ورد به ما قيل من عدم الإجزاء في المذكى من حيث أن أصله قبل الدبغ مطعوم فالأولى للشارح أن يغي به
قوله ( وخزف ) وهو ما شوي من الطين حتى صار فخارا
وعبارة المصباح الخزف الطين المعمول آنية قبل أن يطبخ وهو الصلصال وإذا شوي فهو الفخار
وفي
____________________
(1/59)
القاموس الخزف محركة الجرر وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا
وقال في باب الراء الجرر جمع جرة كالجرار جمع جرة ا ه ع ش
قوله ( لأنه صلى الله عليه وسلم ) استدل بالحديث الأول على جوازه وبالثاني على وجوبه بالأمر وبالثالث على عدم جواز نقصه عن الثلاثة ق ل على التحرير
لكن فيه أن العدد غير مدعى هنا حتى يستدل عليه بل ادعاه فيما سيأتي بقوله ويمسح ثلاثا واستدل عليه بهذا الدليل نفسه
وأجيب بأن المقصود الاستدلال على أصل الاستنجاء بما ذكر وإن كان مشتملا على العدد فهو حاصل غير مقصود
وقال بعضهم إنما جمع بين هذه الأحاديث الثلاثة لأن الأول يحتمل أنه خصوصية له لأن المعنى إن فعله دل على جوازه لا أن المعنى أنه جوزه بالقول
وقوله وأمر به الخ عام لناوله إلا أنه لا يفهم منه عدم الإجزاء بأقل من الثلاثة لأن العدد لا مفهوم له أي لا يدل بمفهومه على عدم الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار فلذا أتى بالثالث وهو قوله ونهى الخ لأنه نص في عدم الاكتفاء بأقل من الثلاثة ا ه
قوله ( قوله جوزه حيث فعله ) فيه أن فضلاته عليه الصلاة والسلام طاهرة ومثله بقية الأنبياء ثم رأيت سم قال ينبغي أن محل وجوب الاستنجاء في غير حق نبينا صلى الله عليه وسلم لأن فضلاته طاهرة وإنما كان يفعله للتنزه وبيان المشروعية وقوله جوزه أي شرعه فلا ينافي أنه من الواجب المخير أو المراد بالجواز ما قابل الامتناع فيشمل الواجب
قوله ( بقوله ) الباء بمعنى في وهو متعلق بأمر فلا يقال يلزم تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد لأن المعنى مختلف وقيل إنه بدل من قوله به
قوله ( فيما رواه ) متعلق بقوله
قوله ( وقيس بالحجر غيره ) أي بناء على جواز القياس في الرخص وهو ما ذهب إليه إمامنا الشافعي رضي الله عنه خلافا لأبي حنيفة وفارق تعين الحجر في رمي الجمار بأنه تعبدي لا يعقل معناه بخلاف الاستنجاء لأن الغرض منه الإنقاء وذلك موجود في غير الحجر مما هو في معناه ح ل
وفي كون هذا من الرخص نظر إذ يعتبر فيها تغيير الحكم إلى سهولة لأجل عذر وهنا لا عذر في الاستنجاء بالحجر إذ يجوز ولو مع وجود الماء بل ولا سهولة أيضا لأن التغير من وجوب إلى وجوب
فإن قلت الوجوب في الاستنجاء بالحجر سهل من حيث موافقته لغرض النفس
قلنا النفس إلى الاستنجاء بالماء أميل إلا أن يكون مراده بالرخصة غير معناها المعروف وهو مطلق السهولة
قوله ( والمدبوغ انتقل الخ ) أي فلا يعد مطعوما وإن جاز أكله اتفاقا في المذكاة وعلى الجديد المرجوح في الميتة أي ميتة المذكاة والمفتى به حرمة أكل المدبوغ من جلود الميتة ولو ميتة المأكول عند شيخنا كابن حجر في باب النجاسة للتعليل المذكور ح ل
وهو أي قوله والمدبوغ الخ جواب عن سؤال تقديره جلد المذكاة مطعوم فكيف جاز الاستنجاء به ا ه
قوله ( عن طبع اللحوم ) أي صفتها
قوله ( لفوات مقصوده )
أي لاتنفاء مقصوده
قوله ( من إزالة النجاسة ) أي بالماء أو تخفيفها أي بالحجر
قوله ( فكذلك ) أي لا يجب الاستنجاء منه ح ل
ولم يرجع اسم الإشارة في قوله فكذلك للاستدراك أيضا أعني قوله لكنه يسن ليفيد أن هناك قولا بوجوب الاستنجاء من المني فمقتضاه أنه ليس هناك قول بذلك وإن كان يسن غسله خروجا من خلاف من قال بنجاسته كما قاله ح ل
فمقتضاه أن ذلك الغسل عند المخالف ليس من قبيل الاستنجاء بدليل أنه يوجبه سواء كان المني على الفرج أو الثوب ويسن لنا غسله عنهما مراعاة له ولعل هذا على القول بوجوب غسل النجاسة عند الإمام مالك وأما على القول بسنيته الذي اعتمدوه فلا يظهر القول بسنية غسل المني مراعاة لخلافه تأمل
وقال ع ش قوله فكذلك لذلك أي لا يجب الاستنجاء منه لفوات مقصوده وينبغي أن يسن خروجا من الخلاف
قوله ( كالقصب الأملس ) وهو اسن اسم ذي أنابيب أي عقد فشمل البوص والذرة والخيزران
____________________
(1/60)
برماوي
ومحل عدم إجزاء القصب الأملس في غير جذوره وفيما لم يشق ا ه ع ش على م ر
قوله ( كالمطعوم ) أي المقصود لطعم الآدمي سواء اختص بأكله أو غلب أكله له بخلاف ما اختصت بأكله البهائم أو غلب تناولها له وما اشتركا فيه على السواء يلحق بما غلب تناول الآدمي له قياسا على الربا كما في م ر و ح ل وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين فيحرم الاستنجاء به رطبا ويجوز يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام أحدها ما يؤكل الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل فلا يجوز برطبه ولا يابسه
والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل
والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه فلا يجوز بلبه وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز الاستنجاء به سواء كان فيه الحب أم لا وإن أكل رطبا ويابسا كالبطيخ لم يجز في الحالتين وإن أكل رطبا فقط كاللوز والباقلا جاز يابسا لا رطبا ا ه شرح الروض
قوله ( ويعصى به في المحترم ) أي مطلقا أي سواء قصد الاستنجاء أو لا وكذا غيره مما لا يجزى إذا قصد الاستنجاء الشرعي وإلا فلا شيخنا
أما استعمال المحترم في غير الاستنجاء كإزالة النجاسة بالملح مثلا فقال الزركشي يجوز وأفتى به شيخ الإسلام مقتضى هذا أن إزالة النجاسة بالخبز كذلك هو بعيد جدا ا ه
وقال م ر ينبغي الجواز حيث احتيج إليه
سم أي بأن لم يوجد غيره أو كان هو أقوى أو أسرع تأثيرا في الإزالة من غيره
وقال ابن حجر بعد كلام والذي يتجه أن النجس إن توقف زواله على نحو ملح مما اعتيد امتهانه جاز للحاجة وإلا فلا
قوله ( روى مسلم الخ ) دليل لقوله فلا يجزىء مع قوله ويعصى به في المحترم
فإن قلت ما الفرق بين الجلد إذا دبغ والعظم إذا حرق فأنه لا يجزي قلت الفرق أن الجلد انتقل من حالة النقصان إلى حالة الكمال بخلاف العظم برماوي
قوله ( نهى عن الاستنجاء بالعظم ) أي والنهي يقتضي الفساد وظاهره وإن حرق لأنه لا يخرج به عن كونه مطعوما لهم لأنه يعود لهم أوفر ما كان ز ي
قوله ( فإنه طعام إخوانكم ) يقتضي أنه خاص بالمسلمين منهم ولفظ الحديث في مسلم من رواية ابن مسعود أن الجن سألوه الزاد فقال كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما كان لحما وكل بعرة علف لدوابكم لأنها تعود كما كانت قبل أكلها لكن وقع في رواية أبي داود كل عظم لم يذكر اسم الله عليه وجمع بين الروايتين بأن الأولى في حق مؤمني الجن والثانية في حق كافريهم
قال شيخنا وهل يأكلون عظام الميتة أم لا راجعه
قال بعضهم وفي الحديث تصريح بأن الجن يأكلون وبه يرد على من زعم أنهم يتغذون بالشم وعن وهب بن منبه أن خواص الجن لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون برماوي ملخصا
وهل طعامهم مقصور على العظم أو لا مع أن لهم قدرة على الأكل من طعام الإنس غير اللحم
قال بعضهم إنهم يأكلون من الطعام الخالي من التسمية
قوله ( كالخبز ) أي ما لم يحرق
قوله ( نجس ) أي إن كان جلد مستة وقوله أو محترم أي إن كان من مذكاة
وقوله لأنه مطعوم أي سواء اعتيد أكله كالجلد السميط أو لم يعتد أكله كالجلد الخشن ح ل
قوله ( وإنما يجزى الجامد ) أي حيث أراد الاقتصار عليه
قوله ( بشرط أن يخرج الخ ) الشروط المتقدمة شروط في نفسه وهي أربعة وهذه شروط في المحل من حيث الخارج وهي ستة وستأتي شروطه باعتبار الاستعمال وهي ثلاثة في قوله وأن يمسح ثلاثا الخ
قوله ( من فرج ) أي واضح بدليل ما بعده
قوله ( كثقب ) ما لم يكن انسداد الفرج خلقيا وإلا أجزأ الحجر فيه على الأصح لأنه حينئذ يثبت له جميع الأحكام م ر بالمعنى ع ش
وأما الأقلف فلا يجزى الحجر في بوله قاله ابن المسلم وظاهر أن محله إذا وصل البول إلى الجلدة كما هو الغالب شرح الروض
قال م ر ومقتضى كلامه الاكتفاء بالحجر في حق المرأة وهو كذلك في البكر أما الثيب فإن تحققت نزوله إلى
____________________
(1/61)
مدخل الذكر كما هو الغالب لم يكف الحجر لأنه لا يصل إليه وإلا كفى ا ه
قوله ( في قبلي المشكل ) أي لأن فيهما واحدا زائدا ولا يجزى فيه الحجر وخرج بقوله قبلي ما لو كان ثقبه لا تشبه آله الرجال ولا آلة النساء فيكفي فيها الحجر خطيب ع ش
وأن لا يجف من باب ضرب أو تعب فهو بكسر الجيم أو فتحها كما في المختار والمراد أن لا يجف كله أو بعضه واتصل فإن جف كله أو بعضه واتصل تعين الماء وإن فرض أن الجامد يقلعه ما لم يخرج ما يجانس هذا الجاف ووصل إلى جميع ما وصل إليه وإلا أجزأه الحجر وإن لم يجاوزه
وفي الكنز للإستاذ أبي الحسن البكري اعتبار زيادة الثاني على الأول بخلاف ما إذا كان من غير جنس الجاف كأن بال ثم جف بوله ثم أمذى فلا يجزى الحجر ح ل ومثله ز ي
قال ع ش على م ر والظاهر أن المذي والودي من جنس البول
قوله ( وحشفة ) أو قدرها من فاقدها
قوله ( وإن انتشر الخارج ) أي متصلا ابتداء
قوله ( لما صح الخ ) علة للغاية
قوله ( فرقت بطونهم ) عطف على أكلوا ع ش أي رق ما في بطونهم وإذا رق انتشر الخارج
قوله ( ولأن ذلك ) أي الخارج قال حج ولو ابتلى بمجاوزة الصفحة والحشفة دائما أجزأه الحجر للضرورة
قال م ر وظاهر كلامهم يخالفه إلا أن يحمل على من فقد الماء ا ه
قوله ( في معناه ) أي معنى المجاوز
قوله ( وصول بول الثيب ) أي أو البكر قال ز ي لأن مخرج البول فوق مدخل الذكر والغالب أن الثيب إذا بالت نزل البول إليه فإذا تحققت ذلك وجب تطهيره بالماء وإن لم تتحققه لم يجب لكن يستحب ا ه نتحققه وعبارة ع ش على م ر ويتعين أي الماء في بول ثيب أو بكر وصل لمدخل الذكر يقينا ويوجه بأنه يلزم من انتقاله المدخل الذكر انتشاره إلى محل لا يجزى فيه الحجر فليس السبب عدم وصول الحجر لمدخله خلافا لمن وهم فيه لأن نحو الخرقة تصل له
قوله ( وأن لا يتقطع ) التقطع الانفصال ابتداء والانتقال الانفصال بعد الاستقرار والانتشار هو السيلان متصلا في الابتداء شيخنا
قوله ( وأن لا ينتقل ) أي مع الاتصال عن المحل الذي أصابه وإن لم يجاوز صفحة وحشفة
قال ح م ومحله ما لم يكن الانتقال بواسطة إدارة الحجر لأنه ضروري
قوله ( واستقر فيه ) وأما قبل الاستقرار فلا يضر الانتقال إلا إذا جاوز صفحة وحشفة ح ف
قوله ( وأن لا يطرأ عليه أجنبي ) الطرو ليس بقيد بل لو كان لأجنبي موجودا قبل كان الحكم كذلك برماوي
قال ع ش ولو عرق المحل بعد الاستنجاء بالحجر عفى عنه ما لم يجاوز الصفحتين
قوله ( من نجس ) أي لو جافا ع ش
قوله ( فإن انتقل الملوث ) أي مع الاتصال إذا المنفصل تقدم في قوله فإن تقطع الخ ومع كونه داخل الصفحة والحشفة إذ المجاوز تقدم في قوله فإن جاوزهما الخ
قوله ( وأن يمسح ثلاثا ) لو شك في العدد بعد الاستنجاء ضر لأنه رخصة لا يصار إليها لا بيقين كذا قرر بعض مشايخنا وفيه نظر فليحرر
ونظيره الشك في التيمم في مسح عضو والشك في مسح أحد الخفين شوبري
وعبارة ع ش لو شك في الثلاثة إن كان بعد الفراغ لم يضر قياسا على الشك في غسل بعض الأعضاء بعد الفراغ حج ا ه
قوله ( ولو بأطرف حجر ) ولو غسل الحجر وجف جاز استعماله كدواء دبغ به وتراب استعمل في غسل نجاسة الكلب وفارق الماء القليل بأنه لم يزل حكم النجاسة بل خففها وفارق تراب التيمم لأنه بدل عنه أي عن الماء فأعطى حكمه بخلاف الحجر ومع جواز استعماله لا يكره شرح الروض
قوله ( قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ) صيغة النهي لا يستنج أحدكم بأقل من ثلاثة أحجار كما بينه في المواهب ع ش
قوله ( لأن المقصود الخ ) ولكون دلالة الحجر على الطهارة غير ظاهر لعدم إزالته الأثر احتيج إلى الاستظهار بالعدد كالعدة بالأقراء وإن حصلت البراءة بقرء بخلاف الماء لما كانت دلالته على الظاهرة قطعية لإزالته العين
____________________
(1/62)
والأثر لم يحتج إلى قدر معين ولا عدد من المرات كالعدة بالحمل شرح م ر
قوله ( وأن يعم المحل كل مرة ) وكيفية الاستنجاء بالحجر في الذكر قال الشيخان أن يمسحه على ثلاثة مواضع من الحجر ولو أمره على موضع واحد مرتين تعين الماء وهو المعتمد والأولى للمستنجي بالماء أن يقدم القبل وبالحجر أن يقدم الدبر لأنه أسرع جفافا حج
قوله ( وأن ينقي ) بضم الياء وكسر القاف والمحل مفعول به ويجوز فتح الياء والقاف والمحل فاعل برماوي
لكن قول الشارح فإن لم ينقه يدل على الأول قال م ر والإنقاء أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف ا ه
ولو شم رائحة النجاسة في يده وجب غسلها ولم يجب غسل المحل لأن الشارع خفف في هذا المحل حيث اكتفى فيه بالحجر مع القدرة على الماء أي واكتفى فيه بغلبة ظن زوال النجاسة
قال بعض المتأخرين إلا إذا شم الرائحة من محل لاقى المحل فيجب غسل المحل وإطلاقهم يخالفه ز ي
وعبارة شرح م ر ولو شم رائحة نجاسة في يده بعد استنجائه لم يحكم بنجاسة المحل وإن حكمنا على يده بالنجاسة لأنا لم نتحقق أن محل الريح باطن الأصبع الذي كان ملاصقا للمحل لاحتمال أنه في جوانبه فلا ننجس بالشك ا ه
قوله ( إلى أن لا يبقى الخ ) هلا قال إلى أن يبقى أثر بحذف لا وإلا وأجيب بأنه لو قال ذلك لتوهم أن بقاء الأثر المذكور مطلوب أطفيحي عن البابلي أي وليس كذلك لأن بقاء معفو عنه وهذا تصريح منهم بأنه لا يجب إزالة هذا الأثر بصغار الخزف وعبارة حج وبقاء ما لا يزيله إلا صغار الخزف معفو عنه ولو خرج هذا القدر ابتداء وجب استنجاء منه وفرق ما بين الابتداء والانتهاء ولا يتعين الاستنجاء بصغار الخزف المزيلة بل يكفي إمرار الحجر وإن لم يتلوث كما اكتفى به في المرة الثالثة حيث لم يلوث في المرة الثانية ح ل
قوله ( وسن إيتار ) ولم ينزلوا هنا مزيل العين منزلة المرة الواحدة للتخفيف ح ل
وعبارة ع ش وسن إيتار أي لا تثليث بخلاف الماء فإنه يسن فيه التثليث قياسا على سائر النجاسات كما أفتى به الوالد وشرح م ر ا ه
قوله ( من مقدم الخ ) أي مع تعميم بأن يدير الحجر ملاصقا لحلقة الدبر
قوله ( ثم بالثاني الخ ) فلو انتقلت النجاسة بواسطة إدارة هذا الحجر لم يضر لأنه ضروري وهذا مخصص لما تقدم أن شرط الاستنجاء أن لا ينتقل الخارج
وينبغي أي وجوبا للمرأة والرجل الاسترخاء لئلا يبقى أثر النجاسة في تضاعيف شرح المقعدة وكذا أثر البول في تضاعيف باطن الشفرين ح ل
قوله ( والمسربة ) بضم الراء وفتحها وبضم الميم مجرى الغائط شرح الروض
قوله ( نهانا رسول لله صلى الله عليه وسلم ) ذكره بعد الأتباع تنبيها على أن الاستنجاء باليمين مكروه لا خلاف الأولى ع ش
قوله ( وقضيته ) أي التعليل
وقوله حينئذ أي حينئذ جمع
قوله ( وهو كذلك ) أي بالنسبة لأصل السنة ع ش
أما كمالها فلا بد فيه من بقية شروط الاستنجاء بالحجر ويسن أن يقول بعد فراغ الاستنجاء كما في الإحياء اللهم طهر قلبي من النفاق وحصن فرجي من الفواحش ا ه شرح م ر
باب الوضوء الوضوء اسم مصدر سواء كان فعله توضأ أو وضوء لأن الأول مصدره التوضؤ والثاني مصدره الوضاءة كما قال في الخلاصة فعولة فعالة لفعلا ح ف
وهو مأخوذ من الوضاءة أي النضارة والحسن والنظافة وهي معان له لغة ويطلق لغة أيضا على غسل بعض الأعضاء ا ه تقرير شيخنا ع ش
وفرض مع الصلاة ليلة الإسراء وليس من خصوصيات هذه الأمة والخاص بها الغرة والتحجيل ا ه ح ل و ح ف
قوله ( وهو ) أي الوضوء شرعا استعمال الخ
وهو يعم الغسل والمسح والنية جزء منه وقد يكون الشيء
____________________
(1/63)
مفتتحا بجزئه والمراد بالاستعمال وصول الماء إلى الأعضاء ولو بغير فعل ق ل
فإن قلت هذا التعريف لا يشمل الترتيب
قلت الأولى أن يزاد في التعريف على وجه مخصوص أي وهو الترتيب شوبري بالمعنى
ويمكن أن يجاب بأن قوله في أعضاء مخصوصة أي ذاتا أو صفة وهي تقديم بعضها على بعض فيدخل الترتيب ح ف
قوله ( مفتتحا ) بفتح التاء حال من استعمال ويجوز كسرها حالا من فاعل المصدر المحذوف والتقدير استعمال المتوضىء حال كونه مفتتحا الخ شيخنا
قوله ( وهو المراد هنا ) وهو يشتمل على فروض ومكروهات ومستحبات ومحرمات
وشرطه الإسلام والتمييز والماء المطلق والعلم بأنه مطلق عند الاشتباه وعدم المانع الحسي والشرعي وعدم المنافي والعلم بكيفيته ودخول الوقت في حق صاحب الضرورة وإزالة النجاسة على طريقة الرافعي وعدم تعليق النية وجري الماء على العضو وتحقق المقتضى والموالاة بين أفعال الوضوء في حق صاحب الضرورة بينه وبين الصلاة أيضا ع ش
قوله ( ما يتوضأ به ) أي إذا هيء للوضوء منه بخلاف ما إذا لم يهيأ لذلك فلا يسمى وضوءا شيخنا
قوله ( لا يقبل الله ) المراد بعدم القبول عدم الصحة وإلا فقد تكون صحيحة وهي غير مقبولة ا ج على التحرير
قوله ( بغير طهور ) بضم الطاء على الأشهر ا ج
وكان الأولى أن يستدل بحديث الصحيحين المذكور في باب الإحداث وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ لأنه أصرح في المقصود وشمول الطهور للتيمم لا يكون موجبا لذكره خلافا للبرماوي لأن التيمم لم يذكر هنا
قوله ( فروضه ستة ) فروض جمع مضاف لمعرفة فيكون من صيغ العموم ودلالة العام كلية أي محكوم فيها على كل فرد فينحل المعنى إلى أن كل فرض من فروضه ستة فتقتضي العبارة أن فروض الوضوء ستة وثلاثون وهو فاسد ويجاب بأن القاعدة أغلبية أو أن محل ذلك إذا لم تقم قرينة على إرادة المجموع شرح م ر
وعبر بالفروض لا بالأركان التي عبر بها في الصلاة لأن النية يجوز تفريقها على أعضاء الوضوء فلما جاز تفريقها على أفعاله لم يبق بين أوله وآخره ارتباط بخلاف الصلاة فإنه لما لم يجز تفريق نيتها على أركانها صارت شيئا واحدا بدليل أنه لو فسد ركن من أركانها كأن ركع بلا طمأنينة عمدا بطلت صلاته بخلاف ما لو غسل يديه غسلا لا يعتد به كأن كان عليهما نحو شمع فإن ما فعله قبل ذلك من الوضوء لا يبطل فحاصله أن الصلاة لما امتنع تفريق النية على أفعالها كانت حقيقة واحدة مركبة من أجزاء فناسب عد أجزائها أركانا بخلاف الوضوء لما كان كل جزء منه مستقلا بلا تركيب عبر فيه بالفرض ا ه أطفيحي
قوله ( رفع حدث ) المراد بالحدث هنا السبب بدليل تقدير المضاف في قوله أي رفع حكمه ولو أراد المعنيين الآخرين لم يحتج لتقدير المضاف وإنما حمل الحدث على السبب واحتاج لتقدير المضاف لأن قوله سواء أنوى رفع جميع أحداثه الخ
وكذا قوله كأن بال ولم ينم الخ يدل على أن المراد بالحدث هنا أحد الأسباب فإذا قال نويت رفع الحدث فالمارد رفع حكمه وإن لم يلاحظ هذا المعنى فلو أراد بالحدث نفس السبب من حيث ذاته لم يصح وضوءه ا ه ح ل بالمعنى
والمعتمد عند شيخنا م ر أنه لا يكفي للمجدد نية رفع الحدث أو الاستباحة سم
ولا يكفي أيضا الطهارة عن الحدث وتكفي نية فرض الوضوء ويراد ما هو على صورة الفرض ح ل
قوله ( على الناوي ) أي كائن على الناوي
قال البرماوي ولو قال على المتوضىء لكان أولى ليشمل ما لو وضأ الولي الصبي والغاسل الميت إلا أن يقال هو قائم مقامه فكأنه عليه ا ه
قوله ( أي رفع حكمه ) أي فالمراد بالحدث الأسباب وإنما حمله عليها لأنها التي تتأتى فيها جميع الأحكام الآتية التي من جملتها ما لو نوى غير ما عليه رشيدي
قوله ( لأن القصد ) أي وإنما كان وفع الحكم هو المراد لأن الخ ح ل
قوله ( فإذا نواه ) أي
____________________
(1/64)
رفع الحدث فقد تعرض للمقصود وهو رفع الصلاة وهو الحرمة
ولما كان الظاهر أن الذي ينوي هو الوضوء فيتوهم أن نية الرفع لا تكفي دفع ذلك بهذا التعليل ومحصله أن نية الرفع تشتمل على المقصود من الوضوء فإذا نوى الرفع فقد نوى الوضوء من حيث المقصود منه شيخنا ح ف
قوله ( سواء أنوى ) أي قصد بقوله نويت رفع الحدث رفع جميع أحداثه التي وجدت منه أم بعضها ظاهره سواء كان متقدما أم متأخرا فإن قلت المتأخر لا يسمى حدثا
أجيب بحمل الأحداث المتعددة على ما لو وجدت دفعة كأن مس ولمس وبال في وقت واحد فيقيد قولهم إذا نوى بعض أحداثه بذلك حتى لو وجدت مرتبة فنوى المتأخر لم يصح
وفي المصباح ما يقتضي أنه لا فرق في صحة نية رفع البعض بين وجودها معا أو مرتبة لأن المراد بالحدث ما من شأنه أن يكون ناقضا برماوي
قوله ( أم بعضها ) لأن الحدث لا يتجزأ فإذا ارتفع بعضه ارتفع كله أي إذا ارتفع مضافا لبعض أسبابه فقد ارتفع مطلقا وقد يعارض بالمثل وهو أنه إذا بقي بعضه بقي كله ورجح الأول بأن الأسباب التي هي الأحداث لا ترتفع وإنما يرتفع حكمها الذي هو المنع من الصلاة ونحوها وهو واحد تعددت أسبابه ولا يجب على المتوضىء التعرض في نيته لها أي لشيء من الأسباب فيلغو ذكرها فذكر شيء منها كعدم ذكره فذكره وعدمه سيان لما علم أن المراد رفع الحكم لا نفس الحدث ح ل
قوله ( فلو نوى غير ما عليه ) مفهوم قوله على الناوي أي وإن لم يتصور منه كما لو نوى الرجل رفع حدث الحيض أو النفاس فإنه يصح إن كان غالطا كما صرح به في المجموع برلسي وشوبري
وقد يشكل تصوير الغلط في ذلك من الرجل فإن صورته أن ينوي غير ما عليه يظنه عليه وذلك غير ممكن في حق الرجل لأنه لا يتصور أن يظن حصول الحيض له ويمكن الوجوب بأنه لا مانع من تصوره لجواز كونه خنثى اتضح بالذكورة ثم خرج دم من فرجه فظنه حيضا فنواه وقد أجنب بخروج المني من ذكره فصدق عليه أنه نوى غير ما عليه غلطا ا ه ع ش على م ر
وفيه أن الكلام في الحدث الأصغر
قوله ( حدث النوم ) الإضافة بيانية لأن المراد بالحدث السبب
قوله ( أو غالطا صح ) أي على القاعدة وهي أن ما لا يجب التعرض له لا جملة ولا تفصيلا فإنه يضر الخطأ فيه إذ لا يجب التعرض للحدث لصحة نية الوضوء بخلاف ما يجب التعرض له جملة وتفصيلا أو جملة لا تفصيلا فانه يضر الخطأ فيه فالأول كالغلط من الصلاة إلى الصوم وعكسه والثاني كالغلط في تعيين الإمام كما ذكره الخطيب
قوله ( فلا يكفيه الخ ) يتأمل وجهه من أن المراد رفع حكمه وهو يرتفع وإن كان رفعا خاصا وأجيب بأن المتبادر من رفع حكم الحدث الرفع العام لأن حمله في حقه على الخاص يأباه إذ قرائن الأحوال لا تخصص النيات ح ل فإن أراد الرفع الخاص كفى
قال ق ل على الجلال وقولهم إذا نوى الرفع الخاص صحت نيته إنما هو لكون ذلك القصد يتضمن الاستباحة الخاصة التي هي المقصود منه لا بمعنى أنها رفعت جزءا من حدثه لأن طهارته أبدا مبيحة لا رافعة فتأمله فإنه يعض عليه بالنواجذ ا ه
وعبارة ز ي قوله فلا يكفيه نية الرفع أي إن أراد بالرفع رفع الأمر الاعتباري أو المنع العام أو أطلق الرفع أما لو أراد رفع المنع بالنسبة لفرض ونوافل فيصح كما سيأتي في التيمم ا ه
أي لأنه لا يستبيح بوضوئه إلا فرضا ونوافل
قوله ( أو أداء فرض الوضوء ) وتدخل المسنونات كالدلك ومسح الأذنين في هذه النية ونحوها تبعا كنظيره في نية فرض الظهر مثلا لأن السنن تدخل تبعا حج بإيضاح وإنما صح الوضوء بنية فرضه قبل الوقت مع أنه لا وضوء عليه بناء على أن موجبه الحدث فقط ا ه خضر بخطه نقلا عن الرافعي
وأجاب م ر بقوله لكون المراد به فعل الطهارة عن الحدث المشروط للصلاة وشرط الشيء يسمى فرضا تدبر
قوله ( كصلاة ومس مصحف ) أي بأن ينوي استباحة الصلاة مثلا
____________________
(1/65)
بخصوصها أو استباحة ما يفتقر إلى وضوء من غير تعرض لشيء من أفراده ع ش
وعبارة ح ل كصلاة ومس مصحف كأن قال نويت استباحة الصلاة أو مس المصحف قال شيخنا كابن حجر وظاهر أنه لو قال نويت استباحة مفتقر إلى وضوء أجزأ وإن لم يخطر له شيء من مفرداته وكون نيته حينئذ تصدق بواحد مبهم مما يفتقر له لا يضر لأنه حينئذ متضمن لنية رفع الحدث ا ه
قال م ر في الشرح وشمل ذلك ما لو نوى بوضوئه ما لا يتأتى له فعله حالا كالطواف وهو بمصر مثلا وصلاة العيد في نحو رجب وما لو نوى أن يصلي به الظهر ولا يصلي به غيره وهو كذلك بخلاف ما لو نوى به رفع حدث بالنسبة لصلاة دون غيرها فإنه لا يصح وضوءه قولا واحدا لأن حدثه لا يتجزأ فإذا بقي كله وهو المعتمد ا ه
وقوله كالطواف الخ ما لم يقيده كأن يقول في هذا الوقت إلا إن كان من أهل الخطوة ع ش
قوله ( مقترنا بفعله ) اعتبار الاقتران في مفهوم النية يشكل بتحققها بدونه في الصوم ولا معنى للاستثناء في أجزاء المفهوم شوبري
قوله ( بفعله ) الضمير للشيء وهو فعل أيضا ويجاب بأن الفعل المضاف بالمعنى المصدري والمضاف إليه بالمعنى الحاصل بالمصدر
قوله ( فإن تراخى ) أي الفعل عنه أي عن القصد
وعبارة ح ل فإن تراخى أي القصد عنه أي الفعل والأول أولى وهذا ليس من التعريف شيخنا
قوله ( سمى ) أي القصد عزما أي فقط وإن لم يتراخ يقال له عزم ونية س ل
قوله ( ومحلها القلب ) ذكر ابن العماد في كشف الأسرار أن للقلب أذنين يسمع بهما كما أن في الرأس أذنين وللقلب عين كما أن للبدن عينا قاله الراغب
قوله ( إنما الأعمال بالنيات ) أي إنما صحة الأعمال بالنيات والحنفية يمنعون هذا ويقدرون إنما كمال الأعمال والجواب من الشافعية أن تقدير الصحة أقرب إلى نفي الذات من نفي الكمال لأن ما انتفت صحته لا يعتد به شرعا فكأنه لم يوجد بخلاف ما انتفى كماله فإنه يعتد به شرعا فكأن ذاته موجودة ع ش على م ر
قوله ( لأنه يوهم الخ ) هذا الإيهام مدفوع بقوله استباحة إذ نية استباحة ما ذكر تحصيل الحاصل وأيضا فقد علم ذلك من قوله بعد أو ما يندب له وضوء كقراءة أي أو نوى استباحة ما يندب له الوضوء كقراءة فلا يكفيه في رفع الحدث أي مع أن القراءة تتوقف على الغسل
وقوله تحصيل الحاصل أي لأن الفرض أن حدثه أصغر وهو يستبيح معه المكث في المسجد ونحوه فلفظ الاستباحة يدفه هذا الإيهام فدل كلام الأصل أولا وآخرا على أن المراد بالطهر في كلامه الوضوء كما حمله عليه حج
قوله ( مقرونة ) بالنصب والرفع شوبري أي على الحال من النية أو صفة لها
وذكر الرافعي في نية الصلاة أنه لا بد من قصد فعل الصلاة ولا يكفي إحضار نفس الصلاة غافلا عن الفعل والذي ذكره يتجه مثله هنا عند نية الوضوء والطهارة ونحوهما ا ه بحروفه قاله الأسنوي ع ش
قوله ( بأول غسل الوجه ) فلو قامت به علة أسقطت غسله وجب قرنها بأول ما يجب غسله أو مسحه من الأعضاء بعده فلو سقط عنه غسل جميع أعضائه إلا رجليه وجب قرنها بأول ما يجب غسلهما ز ي فلو عمت الرجلين كفى تيمم واحد إن لم يكن هناك جبيرة فإن كان هناك جبيرة صلى كفاقد الطهورين وتجب عليه الإعادة ع ش
ومثل الغسل المسح فيما لو كان بوجهه جبيرة فيكفي قرن النية بأول مسحها قبل غسل صحيح الوجه فتعبيرهم بالغسل جرى على الغالب سم
وانظر لو نوى عند غسل جزء من الوجه كشعر فيه فأزيل هل تجب إعادتها عند غسل ما بعده أو لا اكتفاء بالنية عنده كما لا يجب غسل محله حرر شوبري
وفي ع ش أنها لا تجب إعادتها
قوله ( كفى ) أي القرن
قوله ( لكن الخ ) فيه إشكال ظاهر من جهة الاعتداد بنية لم تقارن غسلا مفروضا
لأن وجوب إعادته يخرجه عن كونه مفروضا ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ثم رأيت الأسنوي نازع في وجوب إعادة غسل ذلك الجزء مع الاعتداد بالنية فإنها توجب الاعتداد بالمغسول قال لأنهما متلازمان وهو الموجود في المذهب
وقد صرح بصحة النية وأجزاء المغسول المتولي والروياني
____________________
(1/66)
في البحر وصحح أبو علي الطبري في الإيضاح والماوردي في الحاوي صحة الوضوء بهذه النية ولم يوجبا إعادة شيء وعلى هذا فلا إشكال كذا بخط الشوبري وفي عدم وجوب إعادة الجزء مع قصد المضمضة نظر لوجود الصارف
قوله ( إن لم يقصد به الوجه ) أي وحده بأن نوى غير الوجه فقط أو نواهما أو أطلق ق ل على التحرير وعبد البر و ع ش
وحاصله أن هنا أربع صور قصد الوجه فقط قصد المضمضة قصدهما معا أطلق فالنية يكتفي بها في الجميع وسنة المضمضة تفوت في الجميع وكذا سنة الاستنشاق أي لتقدم غسل بعض الوجه عليهما وتقديمهما على غسل الوجه شرط لحصولهما وفيه أن هذا البعض لا يعتد به في الثلاثة الأخيرة بدليل وجوب إعادته فيها فمقتضاه حصول سنتهما تأمل
وتجب إعادة ذلك الجزء في الثلاثة الأخيرة دون الأولى وهذا حاصل المعتمد عند ع ش و م ر خلافا لما في الحواشي وإن كثرت شيخنا ح ف
أي والصورة أنه قرن النية المعتبرة بما قبل الوجه فعلم مما تقرر أن من تمضمض واستنشق على الكيفية المألوفة مستحضرا للنية فاتته سنتهما وحينئذ فلا يحلان إلا إن غفل عن النية عندهما أو فرق النية بأن نوى المضمضة مثلا وحدها أو نوى سنن الوضوء أو أدخل الماء في محلهما من أنبوبة حتى لا ينغسل معهما شيء من الوجه شرح الإرشاد لابن حجر ز ي
قوله ( ليعتد به ) أي لا ليعتد بها
قوله ( وله تفريقها ) أي النية بسائر صورها المتقدمة أخذا من إطلاقه ع ش على م ر كأن يقول نويت غسل الوجه مثلا عن الوضوء أو عن استباحة الصلاة أو أرفع الحدث عنه شوبري
قال ح ل وذكر بعض المتأخرين أن التفريق يأتي في السنن أيضا ا ه
قال سم وما كيفية تفريق النية عند المسنون كمسح الأذنين ولعل من صوره نويت مسح الأذنين عن سنة الوضوء ا ه
وفائدة التفريق عدم استعمال الماء بإدخال اليد من غير نية الاغتراف قبل نية رفع حدثها شوبري
قال م ر في شرحه ولا فرق في جواز التفريق بين أن يضم إليها نية نحو تبرد أو لا ولا بين أن ينفي ذلك غير العضو كأن ينوي عند غسل الوجه رفع الحدث عنه لا عن غيره أو لا والأوجه أنه لو نوى عند غسل وجهه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين رفع الحدث ولم يقل عنهما كفاه ذلك ولم يحتج للنية عند مسح رأسه وغسل رجليه إذ نيته عند غسل يديه الآن كنيته عند وجهه ا ه
قوله ( رفع الحدث عنه ) أو الوضوء أو الاستباحة خلافا لبعضهم ز ي
قوله ( كما له تفريق أفعال الوضوء ) أي حيث كان سليما أما السلس فليس له ذلك لوجوب الموالاة في حقه وأما تفريق النية فلا فرق بين السليم والسلس عميرة
قوله ( وله نية تبرد معها ) أي مع سائر صور النية وحيث وقع تشريك بين عبادة وغيرها كما هنا فالذي رجحه ابن عبد السلام أنه لا ثواب مطلقا والمعتمد اعتبار الباعث فإن كان الأغلب باعث الآخرة أثيب وإلا فلا ولو نوى قطع وضوئه انقطعت نيته فيعيدها للباقي وحيث بطل وضوءه في أثنائه بحدث أو غيره أثيب على ما مضى إن بطل بغير اختياره وإلا فلا ويجري ذلك في الصلاة والصوم شرح م ر
وقول م ر انقطعت نيته وهل من قطعها ما لو عزم على الحدث ولم يوجد منه فيه نظر وقياس ما صرحوا به في الصلاة من أنه لو عزم على أنه يأتي بمبطل كالعمل الكثير لم تبطل إلا بالشروع فيه أنها لا تنقطع هنا بمجرد العزم المذكور فلا يحتاج لإعادة ما غسله بعد العزم ا ه ع ش عليه
قوله ( معها ) بأن يكون مستحضرا لها فإن غفل عنها ونوى التبرد وجب إعادة ما فعله من حين نية التبرد كما في شرح م ر
قوله ( غسل وجهه ) قال شيخنا لو سقط غسل الوجه مثلا لم يجب غسل ما لا يتم الواجب إلا به لأنه إذا سقط المتبوع سقط التابع من خط ش
فرع لو خلق له وجه من جهة صدره وآخر من جهة ظهره أفتى شيخنا م ر بأن الذي يجب غسله هو الذي من جهة صدره لأن المواجهة به دون الذي من جهة ظهره أي ما لم يكن الثاني هو الذي به الإحساس وإلا وجب غسله فقط ع ش
قوله
____________________
(1/67)
( لأن المواجهة الخ ) تعليل لتحديد الوجه بما ذكر ويجب غسل موق العين وهو بالهمز أو الواو ومؤخر العين مما يلي الأنف وما يلي الخد يقال له لحاظ بفتح اللام لكن قال الأزهري أجمع أهل اللغة أن الموق والماق لغتان بمعنى المؤخر وهو ما يلي الصدغ ا ه
قوله ( ولا يسن ) بل يكره لضرورة ع ش
قوله ( لا تحذيف ) من الحذف هو الإزالة والعامة تبدل الذال بالفاء برماوي والمراد بعض محل التحذيف وهو أعلاه وإلا فبعضه داخل في حد الوجه على ما حدده الإمام
قوله ( العذار ) بذال معجمة الشعر النابت المحاذي للأذن أي لبعضها بين الصدغ والعارض أول ما ينبت للأمرد غالبا شرح م ر والعارض ما انحط عن الأذن إلى أول المنخسف من عظم اللحية كما سيأتي
قوله ( يعتاد النساء ) ومن ثم قيل للشعر المذكور تحذيف لحذفه أي إزالته وحدد الإمام محل التحذيف بأنه ما انحط من خيط يوضع طرفه على رأس الأذن وطرفه الثاني على أعلى الجبهة مستقيما ح ل
ورأس الأذن هو الجزء القريب من الوتد وليس المراد به أعلاها ع ش بالمعنى وعبارته بالحرف والمراد برأس الأذن الجزء المحاذي لأعلى العذار قريبا من الوتد وليس المراد به أعلى الأذن من جهة الرأس لأنه ليس محاذيا لمبدأ العذار ا ه
قوله ( والاشراف ) أي الأكابر من الناس ع ش
قوله ( ونزعتان ) معطوف على محل فلذلك رفعه لأن المقصود نفسهما لا محلهما
قوله ( الثلاثة ) أي محل التحذيف والنزعتان ح ل
قوله ( كهدب ) بضم الهاء وإسكان الدال وبضمهما وبفتحهما معا وهو جمع والمفرد من كل واحد من هذه الثلاثة على وزن جمعة إلا أنه بزيادة التاء وجمع الجمع أهداب أسنوي شوبري
قوله ( وحاجب ) من الحجب وهو المنع سمي بذلك لمنعه الأذى عن العين
قوله ( وسبال ) الذي يؤخذ من كلام القاموس أنه بكسر المهملة ع ش
وعبارة البرماوي بكسر السين وحكى ضمها ا ه
قوله ( المحاذي للأذن ) وهو ما بين العين والأذن س ل
قوله ( لا باطن كثيف الخ ) وحاصل ذلك أن شعور الوجه إن لم تخرج عن حده فإما أن تكون نادرة الكثافة كالهدب والشارب والعنفقة ولحية المرأة والخنثى فيجب غسلها ظاهرا وباطنا خفت أو كثفت أو غير نادرة الكثافة وهي لحية الذكر وعارضاه فإن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها وإن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط فإن خف بعضها وكثف الآخر فلكل حكمه إن تميز فإن لم يتميز وجب غسل الجميع فإن خرجت عن حد الوجه وكانت كثيفة وجب غسل ظاهرها فقط وإن كانت نادرة الكثافة وإن خفت وجب غسل ظاهرها وباطنها شرح الروض ع ش ومثله شرح م ر
قوله ( خارج ) المراد بخروجه أن يجاوز حد الوجه من جهة استرساله ق ل وفيه نظر لأنه يقتضي أن اللحية خارجة دائما مع أنهم فرقوا فيها بين الخارج وغيره والمنقول عن سم وقرره المشايخ أن المراد بخروجه أن يلتوي بنفسه إلى غير جهة نزوله كأن يلتوي شعر الذقن إلى الشفة أو إلى الحلق أو يلتوي الحاجب إلى جهة الرأس شيخنا وع ش
والمراد بالباطن ما يلي الصدر من اللحية وما بين الشعر ع ش على م ر
وقيل إن المراد بخروجه أن يخرج بالمد عن حده من جميع الجهات ويؤيده قوله بعد في شعر الرأس بأن لا يخرج بالمد عنه
قوله ( ولحية ) تجمع على لحى بكسر الللام وضمها قال ابن مالك ولفعلة فعل
وقد يجيء جمعه على فعل
قوله ( وإن لم يخرجا عن الوجه ) المناسب أن يقول إن لم يخرجا عن حد الوجه لأنه قدم حكم الخارج من اللحية والعارض وغيرهما من بقية الشعور الشامل لذلك ح ل
فيكون في كلامه تكرارا ويجاب بأن الواو للحال
والحاصل أن لحية الذكر وعارضيه وما خرج عن حد الوجه ولو امرأة وخنثى إن كثفت وجب غسل ظاهرها فقط وما عدا ذلك يجب غسله مطلقا أي ظاهرا وباطنا ولو كثف هذا هو المعتمد في شعور الوجه فاتبعه ع ش
قوله ( أي الثلاث ) وهي باطن الكثيف الخارج لغير الرجل وباطن كثيف اللحية وباطن كثيف العارض
____________________
(1/68)
وقوله من رجل قيد في جميع ما قبله من قوله لا باطن كثيف الخ
فيفيد أن باطن الكثيف الخارج لغير الرجل يجب غسله ظاهرا وباطنا
والمعتمد خلافه فيكون من رجل قيدا في غير الأولى على الصحيح فالمعتمد أن باطن الكثيف الخارج لا يجب غسل باطنه للرجل وللمرأة ح ل مع زيادة
فالحاصل أنه يجب غسل شعور الوجه ظاهرا وباطنا إلا باطن كثيف اللحية والعارض من الرجل وإلا باطن الكثيف الخارج عنه من رجل ومن غيره
قوله ( إن كانت ) أي الثلاثة من رجل والمراد به ما قابل الأنثى ولو صبيا
ولا يقال إن لحيته كلحية المرأة فتنبه شوبري
قوله ( أما إذا لم يتميز ) قال في شرح الروض بأن كان الكثيف متفرقا في أثناء الخفيف ا ه
وهو يفيد أن المراد بالتمييز كونه في جانب واحد مثلا تأمل سم ع ش
وقرر شيخنا ح ف أن المراد بالتمييز أن يسهل أفراد كل الغسل ا ه
قوله ( بقية الشعور ) أي ما عدا اللحية والعارض من الرجل
قوله ( على الذقن ) بفتح الذال المعجمة والقاف أفصح من إسكانها ب ر
قوله ( عن القدر الخ ) وهذا القدر هو المسمى بالعذار م ر ح ف
قوله ( وخرج بالرجل المرأة والخنثى ) المعتمد أن المرأة والخنثى لا يجب عليهما غسل باطن الخارج الكثيف ولو نادر الكثافة بخلاف الخفيف يجب غسل الظاهر والباطن شرح م ر
قوله ( غسل ذلك كله ) المعتمد خلافه في باطن الكثيف الخارج ع ش
قوله ( ولأنه يسن للمرأة ) أي ما لم يأمرها الزوج أو السيد والأوجب كما يجب عليها ترك أكل ما له ريح كريه أو استعماله إذا أمرها بتركه ومنه إزالة نحو صنان برماوي
قوله ( وجب غسلهما ) أي إذا كانا أصليين أو أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه أما إذا تميز الزائد فيجب غسل الأصلي دون الزائد ما لم يكن على سمته وإلا وجب غسله أيضا ويكفي قرن النية بأحدهما إذا كانا أصليين فلو كان أحدهما زائدا واشتبه فلا بد من النية عند كل منهما ع ش على م ر
ويجري هذا التفصيل في الرأسين فيقال إذا كانا أصليين اكتفى بمسح بعض أحدهما وإن كان أحدهما أصليا والآخر زائدا واشتبه تعين مسح بعض كل منهما وإن تميز الأصلي من الزائد تعين مسح بعض الأصلي
وهل يكفي مسح بعض الزائد فقط محل نظر وهذا كله بحسب الفهم نبه عليه شيخنا الطندتائي قياسا على اليدين والرجلين ز ي
قال ع ش لا يكفي لأنه لا ضرورة إلى الاكتفاء به مع وجود الأصلي
قوله ( من كفيه وذراعيه ) أتى به لأن حقيقة اليد من رؤوس الأصابع إلى المنكب فدفعه بقوله من كفيه الخ
قوله ( بكل ) أي مع كل مرفق وإن نبت في غير محله كما قاله ع ش
وسميا مرفقين لأنه يرتفق بهما في الاتكاء عليهما ونحوه برماوي
قوله ( وأيديكم إلى المرافق ) الأيدي جمع اليد التي هي الجارحة والأيادي جمع اليد التي هي النعمة هذا هو الصحيح وقد أخرجهما عوام العلماء باللغة عن أصلهما فاستعملوا الأيادي في جمع اليد للجارحة وكثير من الناس يكتب إلى صاحبه المملوك يقبل الأيادي الكريمة أو الكرام وهو لحن
والصواب الأيدي الكريمة قاله الصلاح الصفدي وشوبري في الفنري على المطول ما يخالفه ونصه والأيادي جمع الأيدي جمع اليد وهي الجارحة تستعمل في النعمة مجازا مرسلا كما صرح به الشيخ في البيان وقيل مشترك بينهما وما قيل إن اليد بمعنى الجارحة يجمع على أيدي وبمعنى النعمة على الأيادي يرد عليه أن أصل يد يدي وما كان على وزن فعل لا يجمع على أفاعل اه
قوله ( وللاتباع ) أي وللأمر بالاتباع في قوله فاتبعوني لأن الاتباع وصف لنا لا يصلح أن يكون دليلا أو المراد بالاتباع المتبع وهو قول النبي أو فعله
قوله ( من شعر ) ظاهرا أو باطنا وإن كثف
قال الشيخ في شرح التقريب بل وإن طال وخرج عن الحد المعتاد
____________________
(1/69)
كما اقتضاه كلامهم شوبري
قوله ( إذ المرفق الخ ) والعضد ما بين المرفق إلى الكتف ع ش
قوله ( الثلاث ) أي العظمان المسميان رأس العضد والإبرة الداخلة بينهما
قوله ( محافظة على التحجيل ) وإنما لم يسقط التابع بسقوط المتبوع كرواتب الفرائض أيام الجنون لأن سقوط المتبوع ثم رخصة فالتابع أولى به بخلافه هنا فليس سقوطه رخصة بل لتعذره فحسن الإتيان بالتابع محافظة على الفعل بقدر الإمكان كإمرار الموس على رأس المحرم عند عدم شعره ولأن التابع شرع ثم تكملة لنقص المتبوع فإذا لم يكن متبوع فلا تكملة بخلافه هنا ليس تكملة للمتبوع لأنه كامل بالمشاهدة أي في غير هذا المقطوع فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه وإن قطع من منكبه ندب غسل محل القطع كما نص عليه الشافعي وجرى عليه الشيخ أبو حامد وغيره شرح الروض ع ش
قوله ( مسح بشر رأسه ) أي ولو كان ذلك البعض مما وجب غسله مع الوجه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب فيكفي مسحه لأنه من الرأس وإن سبق له غسله مع الوجه لأن غسله أولا كان ليتحقق به غسل الوجه لا لكونه فرضا من فروض الوضوء ا ه ع ش على م ر
وبه يجاب عن توقف العلامة الشوبري ولو مسح على العمامة أو خرقة على رأسه فوصل للبال للرأس فالوجه أن فيه تفصيل الجرموق
وقال العلامة ابن حجر يكفي مطلقا قصد أم لا بخلاف الجرموق
ويفرق بينه وبين الجرموق بأن ثم صارفا وهو مماثلة غير المسموح عليه له فاحتيج لقصد مميز ولا كذلك هنا برماوي وع ش
قوله ( في حده ) وهو مذكر ككل ما لم يثن من أعضاء الإنسان نحو الأنف والقلب بخلاف ما ثنى كاليد والعين والأذن فإنه مؤنث شوبري
قوله ( من جهة نزوله ) وإن كان في حد الرأس لكونه معقوصا أو مجعدا ح ل
قوله ( فلو خرج ) أي ولو بالقوة بأن كان معقوصا أو مجعدا لم يكف المسح على الخارج أي لأن الماسح عليه غير ماسح على الرأس والمأمور به في التقصير في النسك إنما هو شعر الرأس وهو صادق بالنازل فلهذا اكتفى به هناك لا هنا
قوله ( به ) أي بالمد
وقوله عنه أي عن حد الرأس
وقوله منها أي من جهة نزوله
قوله ( وروى مسلم الخ ) لك أن تقول إنها واقعة حال تطرق إليها احتمال أنه للضرورة فيجوز مسح الناصية أو قدرها والتكميل في حال الضرورة ولا يجوز ذلك في غيرها فمن أين يثبت الاكتفاء البعض مطلقا وقد يقال الراوي فهم تكرر ذلك وكثرة وقوعه منه صلى الله عليه وسلم فأطلقه فأخذ بمقتضى إطلاقه وكأنه قال كان يتوضأ ويمسح على العمامة متكررا حتى كانت هذه عادته والقرينة على هذا كون الراوي ذكره في بيان وضوئه صلى الله عليه وسلم برماوي
وعبارة س ل قوله فدل على الاكتفاء الخ والاكتفاء بمسح الناصية يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنها دونه ا ه
قوله ( لا يقال الخ ) إشارة لرد اعتراض من المالكية على الشافعية وكذا قوله فإن قلت الخ وجوابنا وجوابهم أن الحديث ضعيف
قوله ( بعين ما قلتم ) فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب
قوله ( المسح ثم بدل ) أي فأعطى حكم مبدله وهنا أصل أي فعمل فيه بمقتضى اللفظ
وقيل إن الباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غيره كما في قوله { وليطوفوا بالبيت العتيق } تكون للإلصاق قاله الشارح في شرح المختصر شوبري
وحينئذ فيكون ذلك خرما لتلك القاعدة لأنها دخلت على متعدد في قوله { فامسحوا بوجوهكم } 4 النساء الآية 43 وأجيب بأنه صدنا عن الأخذ بالقاعدة أن المسح بدل
قوله ( للضرورة ) أي مع عدم المانع من الاستيعاب بخلاف ما جوز للحاجة فإن فيه مانعا من الاستيعاب وهو تعيب الخف فاندفع ما يقال كان المناسب العكس وهو الاستيعاب فيما جوز للحاجة وعدمه فيما كان للضرورة تدبر
قوله ( فإنه جوز للحاجة ) أي بعد تسليم أنه بدل
وقيل إنه أصل
وأجيب على هذا بأن الشارع ناظر لحفظ الأموال في تعميم الخف نقص له
قوله ( وله غسله ) وإذا غسله لا ندب فيه ولا كراهة شوبري وع ش
قوله ( لأنه مسح وزيادة ) إن قلت إنه مغاير قطعا فكيف يكون نفسه
____________________
(1/70)
قلت مراده به أنه محصل لمقصود المسح من وصول البلل للرأس لا أنه يقال له مسح وغسل فسقط ما قد يقال المسح ضد الغسل فكيف يحصله مع زيادة ا ه ابن حجر بالمعنى
قوله ( مفصل الساق ) عبارة المختار المفصل بوزن المجلس واحد مفاصل الأعضاء والمفصل بوزن المبضع اللسان ا ه
والساق بالهمز وتركه ما بين القدم والركبة وهو مؤنث على المشهور ويجمع على أسوق وسيقان وسوق وسميت بذلك لسوقها للجسد برماوي
قوله { وأرجلكم إلى الكعبين } لم يقل إلى الكعوب كما في الأيدي إلى المرافق لأن كل رجل فيها كعبان وجمع المرافق لأن كل يد فيها مرفق ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة آحادا فلو جمع الكعب لأوهم القسمة آحادا فتقتضي وجوب غسل كعب واحد من كل رجل فإن قيل فعلى هذا يلزم أنه لا يجب إلا غسل يد واحدة ورجل واحدة
قلنا صدنا عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة م ر برماوي
قوله ( ومعنى في الثاني ) انظر وجه كون العطف معنويا مع عطفه على الأول لفظا أيضا والعامل فيهما واحد وغاية الأمر أن المحل اشتغل بحركة الجوار وكتب أيضا ويجوز عطف قراءة الجر على الرؤوس ويحمل المسح على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا وعبر به في الأرجل طلبا للاقتصاد أي التوسط لأنها مظنة الإسراف لغسلها بالصب عليها وتجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاق والحامل على ذلك الجمع بين القراءتين شرح مختصر المزني للشارح شوبري
وقوله انظر وجه الخ أقول لا تنظير لأن قوله لفظا في الأول أي ومعنى
وقوله ومعنى في الثاني أي ولفظا إلا أن الحركة فيه مقدرة فحذف من الأول لدلالة الثاني وبالعكس وهو المسمى عندهم بالاحتباك كما يدل عليه عبارة المرحومي واج وأجيب أيضا بأن مراده بالمعنى التقدير
قوله ( لجره على الجوار ) نظر فيه بأن شرط الجر على الجوار أن لا يدخل على المجرور حرف عطف ع ش
والجوار بكسر الجيم وضمها والكسر أفصح مختار
قوله ( ويجب غسل ما عليهما )
فرع لو دخلت شوكة في أصبعه مثلا وصار رأسها ظاهرا غير مستور فإن كانت بحيث لو قلعت بقي موضعها مجوفا وجب قلعها ولا يصح غسل اليدين أو الرجلين مع بقائها وإن كانت بحيث لو قلعت لا يبقى موضعها مجوفا بل يلتحم وينطبق لم يجب قلعها وصح غسل اليدين مثلا م ر
ولكن رجح شيخنا وجوب القلع مطلقا أي سواء كان لها غور في اللحم أم لا تأمل سم
قوله ( انغسالها ) أي ولو بغسل غيره لها بلا إذنه أو سقوطه نحو نهر إن كان ذاكرا للنية فيهما بخلاف ما وقع بفعله كتعرضه للمطر ومشيه في الماء فلا يشترط فيه ذلك والحاصل أن الشرط إما فعله سواء تذكر النية أو لا أو تذكر النية عند عدم فعله ا ه ح ل وز ي
قوله ( ولا يعلم ذلك إلا بانغسال ملاقيها معها ) أي فلا بد من غسل جزء من الرأس ومن تحت الحنك ومن الأذنين وجزء من فوق اليدين والرجلين إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب حتى لو تعذر غسله تيمم لأجله م ر برماوي باختصار
فائدة قال ابن عباس شرع الاستنجاء لوطء الحور العين وغسل الكفين للأكل من موائد الجنة والمضمضة لكلام رب العالمين والاستنشاق لروائح الجنة وغسل الوجه للنظر إلى وجهه الكريم وغسل اليدين إلى المرفقين للسوار ومسح الرأس للتاج والإكليل ومسح الأذنين لسماع كلام رب العالمين وغسل الرجلين للمشي في الجنة ا ه
قوله ( ابدأوا بما بدأ الله به ) أي بداءة حقيقية أو نسبية فيشمل تقديم الثاني على الثالث والثالث على الرابع فيكون الحديث دالا على الترتيب في جميع الأعضاء
قوله ( ولو انغمس محدث ) ولو في ماء قليل ويوقع النية عند مماسة الماء
____________________
(1/71)
للوجه لتكون مقترنة بغسل أول أعضاء الوضوء سم
وقد يشكل هذا بقولهم لو غسل أعضاء الوضوء دفعة واحدة أي بالصب حصل الوجه فقط إذ لا فرق في المعنى بينه وبين تعميم البدن بالغمس وهذا أي قوله ولو انغمس الخ كالاستدراك على قوله وترتيبه
قال ع ش ولو انغمس منكسا في ماء دون القلتين ونوى عند مماسته للجوه ثم غمس بقية أعضائه ارتفع الحدث عن الوجه فقط وصار مستعملا لبقية أعضائه حج في شرح الإرشاد ولكن قرر شيخنا أن الماء لا يصير مستعملا لأن انغماسه صيره أي المنغمس جزءا واحدا والجزء لا يحكم على مائة بالاستعمال ما دام مترددا فكأن أعضاء الوضوء عضو واحد تأمل وفيه نظر لأن الترتيب مقدر ا ه
قوله ( بدله ) أي الوضوء وهو متعلق بانغمس شوبري
قوله ( ولتقدير الترتيب الخ ) هذا ربما يفيد لأنه لا بد من وجود هذه اللحظات اللطيفة وليس كذلك وهذا التعليل الثاني هو المعول عليه لأن الأول يرد عليه ما لو غسل الجنب أسافله قبل أعاليه بالصب دفعة واحدة فإن هذا الغسل يكفي للأكبر ولا يكفي للأصغر إذ الحاصل له من ذلك في الأصغر غسل وجهه فقط ذكره شيخنا
وأجيب بأن كلامه في الغسل بالانغماس لا بالصب وكتب أيضا وفي التعليل الثاني أنه إن كان المراد مجرد فرضه وتقديره فرضا غير مطابق للواقع فهو اعتراف منه بانتفاء اشتراط الترتيب في هذه الحالة فلا فائدة في التقدير والحاصل أنهم مصرحون بأنه لا يشترط في هذا الترتيب الحقيقي غاية الأمر أن الرافعي يشترط زمنا يتصور فيه الترتيب الحقيقي لو وجد والنووي لا يشترط ذلك ح ل
فإن قلت ما الفرق بين هذا وبين ما لو وضع النجاسة الكلبية في الماء الراكد لا يقدر جريان الماء عليها سبعا بل لا بد من تحريك محلها سبعا قلت يفرق بينهما بأن الترتيب صفة تابعة وأما العدد فهو ذوات مقصودة ويغتفر في الصفة التابعة ما لا يغتفر في الذوات المقصودة م ر ع ش
قوله ( وسن استياك ) هو مصدر استاك ويقال ساكه سوكا فسوكا مصدر المجرد المعدي قال ابن مالك فعل قياس مصدر المعدي
من ذي ثلاثة
قال ح ل والسواك لغة الدلك وآلته وفي الشرع استعمال عود ونحوه في الأسنان وما حولها بنيته إن لم يكن في ضمن عبادة تقدمته نيتها
وعبارة العباب وينويه به أي السواك إن لم يكن للضوء وإلا فنيته تشمله ا ه
وقول ح ل في الأسنان وما حولها فيه قصور إذ لا يشمل اللسان ولا سقف الحنك مع أنه يطلب السواك فيهما إلا أن يقال أراد بما حولها ما يقرب منها ا ه ع ش على م ر
وهو من سنن الوضوء الفعلية الداخلة فيه عند حج إذ محله عنده بين المضمضة وغسل الكفين فتشمله النية والتسمية ومن سننه الفعلية الخارجة عند م ر لأن محله عنده قبل غسل الكفين فلم تشمله نية الوضوء فيحتاج لنيته عند شيخنا
وعبارة شرح م ر بدؤه بالسواك يشعر بأنه أول السنن وهو ما جرى عليه جمع وجرى بعضهم على أن أولها غسل الكفين ا ه
قوله ( مطلقا ) أي في جميع الأحوال شوبري والمراد بها ما يعم الأزمنة بدليل قوله ولكن كره لصائم الخ
وقال ز ي قوله مطلقا أي طولا وعرضا بدليل قوله وسن كونه عرضا ا ه
قال ع ش فالاستياك سنة مطلقا وكونه عرضا سنة أخرى
وأما طولا فهو مكروه من حيث الكيفية فقط فلا ينافي كونه سنة
قوله ( السواك مطهرة ) وجه الدلالة منه مع أنه لا صيغة أمر فيه أن مدحه يدل على طلبه طلبا مرغبا فيه فثبتت السنة بذلك لزوما وأما قوله في الحديث فاستاكوا عرضا فهو هيئة خاصة برماوي
ويجمع السواك على سوك بضمتين ككتاب وكتب لكن يجب هنا إسكان الواو كما في الأشموني
وعبارة الصباح السواك يجمع على سوك بالسكون والأصل بضمتين ا ه
ومطهرة بفتح الميم وكسرها أي والفتح أولى وانظر ما وجهه مع أنه اسم آلة والقياس الكسر وقد يوجه الفتح بأنه مصدر ميمي بمعنى اسم الفاعل من التطهير برماوي
ولا تحصل السنة بالاستياك بالمتنجس على المعتمد لقوله مطهرة وهذا منجسه خلافا
____________________
(1/72)
للحلبي حيث حمل المطهرة على الطهارة اللغوية وهي التنظيف قال وهي تحصل بالمتنجس ا ه
قوله ( نعم يسن الخ ) استدرك بالنظر لظاهر المتن وإلا فالمناسب لقوله في عرض الأسنان أن يقول وأما في اللسان ا ه ع ش
وأقله مرة
قال حج إلا إن كان للتغيير فلا بد من إزالته فيما يظهر ويحتمل الاكتفاء بها فيه لأنها مخففة ح ل
قوله ( في سنن أبي داود ) فإن قلت حيث كان الخبر في السنن المذكورة فأي فائدة في نسبته لابن دقيق العيد وهلا ذكره الشارح ابتداء عن أبي داود قلت لعل السر في ذلك أن الحديث ليس نصا فيما ذكر ثم رأيت في الإيعاب ما يدل لذلك وعبارته وهو أفضل في اللسان لحديث فيه قال ابن دقيق العيد وتبعه المتأخرون والحديث المشار إليه عند أحمد وغيره أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك وطرف السواك على لسانه يستن أي يرتفع إلى فوق
قال الراوي كأنه يستن طولا ع ش أطفيحي
ومقتضى العرض بالأسنان والطول باللسان أنه يتخير فيما عداهما مما يمر عليه السواك وينبغي أن يكون طولا كاللسان في غير اللثة أما هي فينبغي أن يكون عرضا لأنهم كرهوا الطول في الأسنان بالخوف من إدماء اللثة ع ش
قوله ( أولى من قوله وسننه السواك ) لأن عبارة الأصل توهم أن الاستياك وكونه عرضا سنة واحدة بخلاف عبارة المصنف وأيضا عبارة الأصل توهم الحصر في المذكورات مع أنه ليس كذلك وأيضا نوهم أن نفس الآلة سنة مع أن السنة هي الاستياك بخلاف عبارة المصنف شيخنا
وأجيب عن الأخير بأنه على تقدير المضاف أي استعمال السواك
قوله ( بخشن ) في القاموس ما يقتضي فتح خائه وفي الأشموني في باب أبنية أسماء الفاعلين التصريح بأنه بالكسر قال ع ش قوله بخشن أي الذي لا يؤذي الأسنان كيابس الطرفاء وعود الريحان لأنه يورث الجذام انتهى
وفيه على م ر قوله بخشن ولو مطيبا لغير المحرم والمحدة أما ما له رائحة طيبة في نفسه ككثير الأعشاب فلا يمنع منه المحرم والمحدة انتهى
والأفضل الأراك ثم جريد النخل ثم الزيتون ثم ذو الريح الطيب ثم بقية الأعواد وكل واحد منها فيه خمسة مترتبة في الأفضلية أيضا وهي اليابس المندى بالماء ثم المندى بماء الورد ثم المندى بالريق ثم الرطب ثم اليابس غير المندى فالمجموع خمسة وعشرون من ضرب خمسة في خمسة كل واحد من هذه الخمسة بمراتبه الخمسة مقدم على ما بعده واعتمد شيخنا الحفناوي أن اليابس الغير المندى مقدم على الرطب لأنه أقوى في إزالة التغيير وبعضهم ضم للخمسة الأولى الخرقة وأصبع غيره بشروطها لكن لا تجري فيها الخمسة الثانية
ومن فوائد السواك أنه يبيض الأسنان ويزيل قلحها ويثبتها ويطيب النكهة ويشد اللثة ويزيل رخاوتها ويصفي الخلق ويفصح اللسان ويزيد في العقل ويذكي الفطنة ويحسن الخلق أي لون البدن ويقيم الصلب ويقطع الرطوبة من العين ويحد البصر ويبطىء الشيب ويسوي الظهر ويرهب العدو ويصلب اللحم ويضاعف الأجر ويرضي الرب ويسخط الشيطان ويزيد في ثواب الصلاة وينمي الأموال ويقوي القلب والمعدة وعصب العين برماوي
قوله ( وأشنان ) بضم الهمزة ع ش وكسرها لغة وهو الغاسول أو حبه ب ر
قوله ( لأنها لا تسمى سواكا ) أي شرعا إذ لو عولنا على العرف للزمنا أن الأشنان والخرق ونحو ذلك لا يجزىء وليس مرادا ع ش
وانظر ما الفرق بين أصبعه وأصبع غيره حيث سميت أصبع غيره سواكا وأجزأت بالشروط ولم تسم أصبعه سواكا مطلقا
وعبارة غيره لأن جزء الشخص لا يكون سواكا له
وقوله بخلاف المنفصلة المعتمد أن أصبعه لا تكفي مطلقا وأن أصبع غيره المتصلة به تكفي
بخلاف المنفصلة لأنه جزء آدمي محترم تجب مواراته بخلاف المتصلة ع ش على م ر
وعبارة ح ل قوله وأصبع غيره أي مطلقا
وقوله إن أصبعه أي أصبع نفسه المتصلة
وقوله الحصول المقصود بها أي من إزالة التغير هذا والذي اعتمده شيخنا أن المنفصلة ولو منه لا تجزىء وإن قلنا بطهارتها ا ه
أي وأما المتصلة التي من غيره إن كانت
____________________
(1/73)
خشنة من حي بإذنه أجزأت وإلا فلا تقرير شيخنا
والمتجه أن الإذن قيد للجواز لا للإجزاء إلا أنه إن لم يكن بإذنه أجزأ مع الحرمة كالاستياك بالسواك المغصوب تأمل ح ف
قوله ( وكره الاستياك ) بخلاف إزالته بغير سواك كأصبعه الخشنة على القول بأنه لا يحصل بها الاستياك ز ي ع ش
قوله ( لصائم ) ولو حكما فيشمل الممسك
وعبارة ع ش يؤخذ من قوله لصائم أن الممسك لا يكره في حقه ا ه خطيب على التنبيه واعتمد الشيخ الزياتي الكراهة وكذا الزيادي تبعا له انتهت
ولم يحرم كإزالة دم الشهيد لأنه متصرف في نفسه وإزالة دم الشهيد تصرف في حق الغير بغير إذنه نعم نظير دم الشهيد أن يسوك مكلف صائما بعد الزوال بغير إذنه شرح م ر
فإن قيل لأي شيء كره الاستياك بعد الزوال للصائم ولم تكره المضمضة مع أنها مزيلة للخلوف بل أولى كما صرحوا بذلك في الاستنجاء حيث قالوا والماء أفضل لأنه يزيل العين والأثر ولا كذلك الحجر أجيب بأن السواك لما كان مصاحبا للماء ومثله الريق كان أبلغ من الحجر في الإزالة ومن مجرد الماء الذي به المضمضة
قوله ( بعد زوال ) خرج به ما لو مات فلا يكره تسويكه لأن الصوم انقطع بالموت
ونقل عن فتاوى الشارح ما يوافقه ع ش على م ر
وفي حاشيته هنا فرع مات الصائم بعد الزوال هل يحرم على الغاسل إزالة خلوفه بسواك قياس دم الشهيد الحرمة وقال به م ر
وأما لو أكل ناسيا وتغير فمه فلا يكره ولو بعد الزوال بل يسن
ابن عبد الحق ومثله ما لو نام بعد الزوال وتغير فمه فلا يكره في حقه السواك شبشيري انتهى
وأما المواصل فيكره له قبل الزوال أيضا أي وبعد الفجر وتزول الكراهة بالغروب وتعود بالفجر ز ي فيكره جميع النهار
وقوله بعد زوال أي بغير سبب يقتضيه فلو نام بعد الزوال أو أكل ناسيا أو جاهلا أو مكرها واحتمل حصول التغير منه فلا كراهة في إزالته ز ي
قوله ( أطيب ) ومعنى كونه أطيب عند الله ثناؤه تعالى عليه ورضاه به وبذلك فسره الخطابي والبغوي وغيرهما فلا يختص بيوم القيامة وفاقا لابن الصلاح
وقال ابن عبد السلام يختص به لتقييده بذلك في رواية مسلم ز ي وعبارة الشوبري أي رائحة فمنه أكثر ثوابا من ثواب استعمال المسك المأمور به يوم الجمعة ا ه
قوله ( بضم الخاء ) وتفتح في لغة شاذة ع ش
وأما الرواية فبالضم فقط ح ف
فإن قلت الأحاديث الدالة على طلب السواك دالة على طلبه في كل وقت وهذا الحديث دال على النهي عنه بعد الزوال فلم قدم عليها أجيب بأن فيها جلب مصلحة وفيه درء مفسدة ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح ا ه شيخنا ح ف لأن إزالة الخلوف مفسدة وأيضا هو مقيد لها
قوله ( والمساء بعد الزوال ) أي اسم لما بعد الزوال لغة ع ش
قال حج ويمتد لغة إلى نصف الليل ومنه إلى الزوال صباح ا ه شوبري
قوله ( وأطيبية الخلوف تدل على طلب بقائه ) أي طلبا مؤكدا بدليل قوله فتكره إزالته كما في البرماوي
قوله ( فتكره إزالته ) هذا واضح على طريق المتقدمين أما على طريق المتأخرين من أنه لا بد في الكراهة من نهي خاص فلا تصح هذه النتيجة ح ل
وأجيب بأنه قد يقوم مقام النهي اشتداد الطلب كما يعلم من كلامهم في مواضع ع ش
قوله ( إزالته ) أي بالسواك لا بغيره على المعتمد وإن كان المدرك يقتضي الكراهة مطلقا كما في حج
قوله ( ولأن التغير ) معطوف على قوله الخبر
قوله ( وتأكد الاستياك ) أي طلبه الشارع طلبا مؤكدا ع ش
قوله ( وصلاة ) ولو قبل دخول وقتها ا ه شوبري وإذا نسي السواك أول الصلاة يأتي به في أثناء الصلاة بأفعال قليلة م ر ع ش لأن الكف وإن كان مطلوبا فيها لكن عارضه طلب السواك لها وتداركه فيها ممكن ألا ترى طلب الشارع دفع المار فيها والتصفيق بشروطه م ر
قوله ( وقراءة ) شامل للبسملة ومثل القراءة كل ذكر قال حج تنبيه ندبه للذكر الشامل للتسمية مع ندبها لكل أمر ذي بال الشامل للسواك يلزمه دور ظاهر لا مخلص عنه
____________________
(1/74)
إلا بمنع ندب التسمية له وبوجه بأنه حصل هنا مانع منها وهو عدم التأهل لكمال النطق بها ا ه بالحرف أي لأنه يتأهل لذلك إلا بالسواك
قوله ( ودخول منزل ) ولو لغيره شوبري وظاهره ولو خاليا وقيده حج بغير الخالي وفرق بينه وبين المسجد ع ش أي بأن ملائكة المسجد أشرف
قوله ( وتيقظ منه ) لا يخفى أن هذا من أفراد قوله وبغيرهم فلا حاجة لذكره لأن النوم مظنة التغير وقد يقال أتى به ليستدل عليه بالحديث ويثبت به التأكد لتغير الفم ولو بغير نوم ح ل
وعبارة البرماوي وتيقط منه أي وإن لم يحصل تغير لأنه مظنته وكذا السكوت وكذا الجوع وعطش لما قيل إنه يغذي الجائع ويروي العطشان وبعد الأكل لما قيل إنه يهضم الطعام ا ه
ويتأكد أيضا للصائم قبل وقت الخلوف كما يسن التطيب للإحرام فيض شوبري أي فيتأكد وقت الزوال
قوله ( لولا أن أشق الخ ) أي لولا خوف المشقة موجود الخ فاندفع ما يقال إن لولا حرف امتناع لوجود وهذا يقتضي العكس وفي عميرة لقائل أن يقول مفاد الحديث نفي أمر الإيجاب لمكان المشقة وليس من لازم ذلك ثبوت الطلب الندبي فما وجه الاستدلال بهذا الخبر نعم السياق وقوة الكلام تعطي ذلك
واعلم أن ما أفاده من انتفاء الأمر عند كل وضوء المراد منه عموم السلب وإن كان الظاهر منه كما ترى سلب العموم انتهى
قوله ( لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء )
فرع لو خلق وجهان أحدهما من جهة قفاه فإنه لا يجب غسله ولا تطلب مضمضة الفم الذي هو فيه وهل يطلب السواك للفم الذي هو فيه ويتأكد لتغيره وللصلاة وفيه نظر
ولطلب غير بعيد سم ع ش
وقوله لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولما صح من خبر ركعتان بسواك أفضل من سبعين ركعة بلا سواك والمعتمد تفضيل صلاة الجماعة
وإن قلنا بسنيتها على صلاة المنفرد بسواك لكثرة الفوائد المترتبة عليها ولأن الدرجات المترتبة على صلاة الجماعة قد تعدل الواحدة كثيرا من الركعات بسواك شرح م ر ملخصا
وعبارة البرماوي بعدد ذكر الحديث واستشكل بأن صلاة الجماعة بخمس أو سبع وعشرين درجة مع أنها فرض كفاية
وأجيب بأجوبة منها أن السنة قد تفضل الفرض كما في ابتداء السلام ورده ومنها أن هذا الخبر لا يقاوم خبر الجماعة في الصحة ومنها أنه محمول على ما إذا صلى جماعة بسواك وصلى صلاة منفردة بلا سواك فهذه الصلاة أفضل من تلك بخمس وثلاثين فيكون للسواك عشرة وللجماعة خمس وعشرون
قوله ( وخبر مسلم الخ ) ففي هذا دليل على تأكد السواك لأن الترغيب في الشيء يدل على طلبه كما أن الترغيب عنه يدل على النهي عنه وكان مع المضارع يفيد التكرار وذلك يدل على تأكده ح ل
قوله ( إذا دخل البيت ) أي المنزل وقيل الكعبة
قوله ( ويقاس بما فيها الخ ) فالقراءة في معنى الصلاة ودخول المنزل وإرادة النوم في معنى الوضوء وأما تغير الفم بغير النوم ففي معنى تغيره بالنوم ح ل
وقوله في معنى الصلاة ودخول المنزل فيه أنه لا جامع بين القراءة ودخول المنزل فالأولى حذفه وإن كان مستأنفا كان المراد أنه في معنى الوضوء وهو غير محتاج إليه لأنه ذكره في الحديث الرابع فلا حاجة لقياسه
قوله ( تسمية ) وهي سنة عين بخلافها في الأكل فسنة كفاية قال م ر وتسن ولو بماء مغصوب خلافا لبعض المتأخرين لأنها قربة والعصيان لعارض
قوله ( وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم ) ثم الحمد لله على الإسلام ونعمته الحمد لله الذي جعل الماء طهورا زاد الغزالي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ويسن التعوذ قبلها شرح م ر
قوله ( ففي أثنائه ) جمع ثنى بكسر فسكون وهو تضاعيف الشيء وخلاله شوبري
وقوله جمع ثنى أي كأحمال جمع حمل
قوله ( فيقول بسم الله الخ ) ظاهره أنه لا تحصل منه التسمية حينئذ إلا أن قال ما ذكر وأما الجماع فلا يأتي بها في أثنائه لأن الكلام عنده مكروه
وقوله ولا يأتي بها بعد فراغه الظاهر أن المراد به
____________________
(1/75)
غسل الرجلين وأما الأكل فيأتي بها بعد ليتقايأ الشيطان ما أكله ح ل
قال م ر ولا يقوم غيرها من الحمد مثلا مقامها
وقول ح ل وأما الجماع الخ المعتمد أنها سنة كفاية في الجماع فإذا أتى بها أحد الزوجين كفى كما قاله الشوبري وقرره ح ف
وقوله الظاهر الخ اعتمد ع ش وز ي أن المراد به الذكر المشهور
قوله ( أوله ) المراد بالأول ما قابل الآخر فيشمل الوسط ح ف
قوله ( ولا يأتي بعد فراغه ) بخلاف الأكل فإنه يأتي بها بعده أي حيث قصر الفصل بحيث تنسب إليه عرفا كما أفاده الشيخ ليتقايأ الشيطان ما أكله وهل هو حقيقة أو لا كل محتمل وعلى كونه حقيقة لا يلزم أن يكون داخل الإناء فيجوز وقوعه خارجه شرح م ر
قوله ( والمراد بأوله الخ ) هذا بالنسبة للسنن الفعلية التي منه أما بالنسبة للسنن الفعلية التي ليست منه فأوله السواك
وأما بالنسبة للسنن القولية فأوله التسمية وبهذا يجمع بين الأقوال
قوله ( بأن يقرن ) على وزن ينصر من قرن وفي الصحاح أنه من باب نصر وضرب
قوله ( النية ) أي القلبية
قوله ( بالتسمية عند أول غسلهما ) ثم يتلفظ بها سرا عقب التسمية م ر فاندفع ما قيل قرنها بها مستحيل لندي التلفظ بها ولا يعقل معه التلفظ بالتسمية مع النية برماوي
قوله ( فغسل كفيه ) أي فتمام غسل كفيه لأن ابتداء غسلهما مقارن للتسمية فلا بد من هذا التقدير ولو خلق بلا كف فإنه يقدر له قدره ويغسل كما في شرح العباب لمر برماوي
قوله ( فالمراد الخ ) تفريغ على قوله والمراد بأوله أول غسل الكفين الخ مع ضميمة الفاء في قوله فغسل كفيه
وقوله والتصريح به أي بما أفاده وهو الفاء المذكورة ح ف
قوله ( فإن شك ) أي شكا مستوى الطرفين ع ش
قوله ( قبل غسلهما ثلاثا ) قضيته أنه لا يستحب زيادة على الثلاثة بل هي كافية للنجاسة المشكوكة وسنة الوضوء ع ش
قال سم على حج ويتجه أن محله في غير المغلظة وإلا فسبعا مع التراب بل تسعا قلنا بسن الثامنة والتاسعة ا ه
قوله ( إذا استيقظ أحدكم ) أضافه إلى ضمير المخاطبين إشارة إلى أن الحكم خاص بهم لا يتناول النبي صلى الله عليه وسلم لأن عينه تنام ولا ينام القلب ح ف
قوله ( حتى يغسلها ثلاثا ) إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ثلاثا قبل الغمس وإن كانت اليد تطهر بالمرة لأنه اجتمع على اليد عبادتان إحداهما الغسل من توهم النجاسة والأخرى الغسل من قبل الغمس لأجل الوضوء فإنه سنة من سنن الوضوء وإن تحقق طهارة يده والغسلة الثالثة لطلب الإيثار فإن تثليث الغسل مستحب ا ه من رسالة ابن العماد في سنة الاغتراف
وقوله وإن تحقق الخ ينافيه قول الشارح بعد أما إذا تيقن طهرهما الخ تأمل
قوله ( في ذلك ) أي كراهة الغمس ح ل
قوله ( أما إذا تيقن ) أي ولو بعد النوم كأن نام محتبيا على وجه لا يحتمل مس نجاسة فيه ع ش
وعبارة الزيادي قوله أما إذا تيقن طهرهما أي وكان مستند اليقين الغسل ثلاثا أما إذا كان مستنده الغسل مرة فسيأتي في كلام الشارح بقاء الكراهة ا ه
قوله ( ولا يسن غسلهما قبله ) أي قبل الغمس وإن تيقن نجاستهما حرم عليه غمسهما لتضمخه بالنجاسة فلو كان الشك في نجاسة مغلظة لم تزل الكراهة إلا بغسل اليد سبعا إحداها بالتراب ولا يتوقف على ثامنة وتاسعة إلا عند من يقول باستحباب التثليث في المغلظة ح ل
فلو كانت النجاسة مخففة اكتفى بنضحها ثلاثا
قوله ( إذاغيا حكما ) وهو هنا كراهة الغمس التي دل عليهما قوله فلا يغمس الخ والغاية هي قوله حتى يغسلها
قوله ( فإنما يخرج الخ ) قد يقال لكنه علل الغاية هنا بما يقتضي الاكتفاء بمرة واحدة شوبري وهو قوله فإنه لا يدري الدال على احتمال نجاسة اليد وهذا الاحتمال يزول بمرة
أجيب بأنا إذا عملنا بذلك المقتضى لزم عليه استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال لأن استنباط الاكتفاء بمرة يبطل قوله حتى يغسلها ثلاثا ع ش
ويرد عليه الشك في النجاسة المغلظة حيث قالوا إن الكراهة لا تزول إلا بسبع مع التتريب قبل
____________________
(1/76)
إدخالهما الإناء فقد استنبطوا من النص معنى عاد عليه بالإبطال اللهم إلا أن يقال لما كان في ذلك الاستنباط استيفاء ما غيا به الشارع مع زيادة فيها احتياط لم يترتب عليه إبطال شيخنا ح ف
قوله ( من المائعات ) وكذا الجامدات الرطبة ع ش
قوله ( مع أنه غير مراد ) وذلك لأنه يؤدي إلى نجاسة الماء القليل وذلك حرام للتضمخ بالنجاسة ع ش
قال الشوبري ما المانع من إرادته وتكون الكراهة يراد بها ما يشمل كراهة التحريم بالنسبة لهذه راجع حاشية التحفة
قوله ( فمضمضة ) قدمت المضمضة على الاستئناف لشرف منافع الفم على منافع الأنف لأنه مدخل الطعام والشراب اللذين بهما قوام البدن ومحل الأذكار الواجبة والمندوبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
شرح الأعلام لشيخ الإسلام
قوله ( فاستنشاق ) والاستنشاق أفضل من المضمضة وإن كان الفم أفضل لأن أبا ثور يقول المضمضة سنة والاستنشاق واجب بناء على أن أقواله صلى الله عليه وسلم محمولة على الوجوب وأفعاله على الندب فالمضمضة نقلت عنه فعله والاستنشاق ثبت من قوله أذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء
انتهى خادم
قوله ( وجمعهما الخ ) الجمع هو المسمى عندهم بالوصل وضابطه أن يشرك بين المضمضة والاستنشاق في غرفة وضابط الفصل أن لا يجمع بينهما فيها وأفاد كلامه أن الجمع من حيث هو أفضل من الفصل من حيث هو وأن أفضل كيفيات الوصل أن يكون بثلاث غرفات
قوله ( غرفات ) إن جمع على لغة الفتح أي للغين تعين فتح الراء وإن جمع على لغة الضم جاز إسكان الراء وضمها وفتحها فتلخص في غرفات أربع لغات شوبري
قوله ( لكل منهما ثلاث ) وهي أضعفها وأنظفها وفي هذه الصورة كيفيتان الأولى أن يتمضمض بثلاث متوالية ثم يستنشق بثلاثة كذلك
الثانية أن يتمضمض بواحدة ثم يستنشق بأخرى وهكذا إلى أن يتم الثلاث ففي الفصل ثلاث كيفيات ما ذكر وما أشار إليه بقوله أو بغرفتين الخ وهذه الكيفية الثالثة أفضل كيفيات الفصل الثلاث ح ل وكيفيات الوصل ثلاث أيضا فالمجموع ستة
قوله ( من الجمع بينهما بغرفة الخ ) جعل هذه من كيفيات الوصل إنما هو بالنظر للغرفة ع ش
قوله ( مستحق ) أي للاعتداد بهما معا فلو قدم الاستنشاق على المضمضة حصل هو دون المضمضة وإن أتى بها بعده على المعتمد كما لو تعوذ قبل الافتتاح فإن التعوذ يحصل دون الافتتاح ز ي
وعبارة شرح م ر فيحسب منها ما أوقعه أولا وكأنه ترك غيره فلا يعتد بفعله بعد ذلك وأما إذا قلنا إن التقديم مستحب فإنه إذا أعاده ثانيا حسبا معا انتهى
قال في الروضة وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط على الأصح وقيل مستحب ثم قال ولو قدم المضمضة والاستنشاق على غسل الكف لم يحسب غسل الكف على الأصح ا ه
وقضيته أنه لو قدم الاستنشاق على المضمضة أو أتى بهما معا حسب الاستنشاق وفاتت المضمضة فيكون الترتيب شرطا للاعتداد بالجميع فإذا عكس حسب ما قدمه على محله وفات ما أخره عنه
قوله ( كالوجه واليدين ) تنظير في مطلق الاستحقاق وإن كان لا يعتد بغسل اليدين إذا قدمه أو أنه جمع راجع للعلة أعني الاختلاف الخ
قوله ( الدولابي ) بفتح الدال نسبة إلى قرية وأما ضم الدال نسبة إلى الدولاب المعروف فخطأ كما ذكره السيوطي في الأنساب
قوله ( أن يبلغ ) بضمك المثناة التحتية وفتح الباء الموحدة وتشديد اللام المكسورة من التبليغ برماوي
قوله ( واللثاث ) بكسر اللام فيه وفي مفرده كما في المصباح
قوله ( الصائم ) أي ولو حكما كالممسك برماوي
قوله ( بل تكره ) أي خوف الإفطار والفرق بينها وبين القبلة حيث حرمت إن حركت شهوة أن المضمضة والاستنشاق أصلهما مطلوب ولا كذلك القبلة ومن ثم لو كانت المبالغة لأجل نجاسة فمه فإنه لا يفطر شيخنا ح ف
وأيضا القبلة قد تجر إلى فطر اثنين بخلاف المبالغة
قوله ( وسن تثليث ) أي ولو للسلس أي ولا يحصل التثليث إلا إذا ثلث العضو قبل الانتقال إلى ما بعده إلا في اليدين فلو ثلث
____________________
(1/77)
اليسرى قبل اليمنى ثم ثلث اليمنى حصل فضل التثليث في كل ولو توضأ مرة فمرة فمرة لم يحصل التثليث ولا يحرم فعل غير الأولى لأنه قيل بحصول التثليث به فهو شبهة انتهى الشوبري
أي ولأنه تجديد له قبل الإتيان بصلاة وهو مكروه على المعتمد ح ف
وقول الشوبري لم يحصل التثليث أي بخلاف نظيره في المضمضة والاستنشاق ولأن الوجه واليدين متباعدان فينبغي الفراغ من أحدهما ثم الانتقال للآخر والأنف والفم كعضو واحد في تطهيرهما معا كاليدين ز ي
ويسن التثليث ولو من موقوف للطهارة ولأنه يتسامح بالماء لتفاهته وبه فارق الأكفان الموقوفة حيث لم يؤخذ منها المندوب شيخنا انتهى شوبري
قوله ( لغسل ) أي واجب أو مندوب ومسح ولو جبيرة وعمامة خلافا للزركشي وإن تبعه الخطيب شوبري أي بخلاف مسح الخف لأنه يعيبه
قال ح ل وأما النية فلا يسن تثليثها كما أفتى به والد شيخنا وعلى سن تثليثها يكون معناه أن يأتي بها ثانية وثالثة لا على قصد إبطال الأولى بل يكون مكررا لها حتى يكون مستصحبا لها ذكرا ا ه
قوله ( وتخليل ودلك ) وحينئذ فالأولى تأخير هذه السنة عن جميع السنن لتعلقها بالجميع كما قاله ح ل
قوله ( وروى البخاري الخ ) لما كان ظاهر الأخبار المتقدمة يفهم وجوب التثليث دفع ذلك بقوله وروى البخاري الخ
قوله ( توضأ مرة مرة ) أي اقتصر في كل عضو على مرة ع ش
قوله ( فأقبل بيديه وأدبر ) أي أخذ من جهة القبل وذهب بهما إلى جهة الدبر وليس المراد أنه رجع بيديه من جهة الدبر إلى جهة القبل بدليل قوله مرة واحدة لأنه مخصوص بمن لا شعر له ينقلب
قوله ( وقد يطلب ترك التثليث ) أي وجوبا والزيادة على الثلاث حرام إذا كان الماء مسبلا للوضوء وهو محمول على ما إذا كان من نحو حنفية كما قاله العلقمي أما إذا كان من نحو الفساقي فلا يحرم لأنه عائد فيها فلا إتلاف طوخي
قوله ( يقينا بأن يبنى الخ ) اعترض بأنه ربما يزيد رابعة وهي بدعة وترك سنة أهون من اقتحام بدعة
وأجيب بأنها إنما يكون بدعة إذا علم أنها رابعة وحينئذ تكون مكروهة ز ي
قوله ( ومسح كل رأسه ) وإذا مسح الجميع وقع البعض واجبا والباقي مندوبا كنظيره من تطويل الركوع ونحوه بخلاف إخراج بعير الزكاة عن دون خمس وعشرين فإنه يقع كله واجبا ويفرق بأن ما يمكن تجزؤه يقع منه قدر الواجب فرضا بخلاف ما لا يمكن كبعير الزكاة كذا قالوا واعترض بما إذا اشترك اثنان في بعير أحدهما يضحي والآخر يأكل لحما من غير تضحية أو أحدهما يعق عن ولده والآخر بخلافه حيث يصح ذلك فإنه صدق عليه أن البعير تجزأ والجواب المتعين أن يقال إنما وقع بعير الزكاة كله واجبا لأنه من جنس الواجب أصالة في الزكاة وإنما عدل عنه تخفيفا على المالك فلما أخرجه هو وقع كله واجبا ومراعاة لمن قال بوجوبه برماوي
قوله ( ويلصق ) بضم أوله من ألصق
قوله ( ثم يردهما الخ ) فيكون ذهابه وعوده مرة واحدة لعدم تمامه بالذهاب شرح م ر
قوله ( وإلا فيقتصر على الذهاب ) فلا يرد إذ لا فائدة فيه فإن رد لم يحسب ثانية لأن الماء صار مستعملا ولا ينافيه مالو انغمس محدث في ماء قليل ناويا رفع حدثه ثم أحدث حال انغماسه فله أن يرفع الحدث المتجدد به قبل خروجه لأن ماء المسح تافه لا قوة له كقوة هذا ولذا لو أعاد ماء غسل الذراع ثانيا لم يحسب غسله أخرى لكونه تافها
قوله ( أو تيمم ) بالنصب بأن مضمرة والمصدر معطوف على مسح أي أو تتميم الخ على حد قوله وليس عباءة وتقر عيني
ح ف
والتتميم يكون بعد مسح الواجب لا قبله لأنه غير مستقل بخلاف الغرة فإنه يعتد بها ولو قبل الفرض لاستقلالها شوبري
وفي ز ي قوله أو تيمم بشرط أن لا يكون على نحو العمامة نحو دم براغيث وأن لا يمسح منه ما حاذى القدر المسموح من الرأس كما في عميرة وأن لا يكون عاصيا بلبس نحو العمامة وأن يقدم مسح جزء من رأسه كما يفهم من قوله أو تيمم ا ه
قال شيخنا ح ف وبشرط أن لا يرفع يده بين مسح الجزء والتتميم لئلا يصير الماء
____________________
(1/78)
مستعملا وأن لا يكون عاصيا بلبسها الذات اللبس لكونه محرما لأن التتميم على العمامة رخصة بخلاف ما إذا كانت مغصوبة وأما اشتراط بعضهم أن لا يمسح من العمامة ما قابل الجزء من الرأس فليس المراد حقيقة الاشتراط وإنما المراد أنه لا يشترط في تأدية السنة مسحة لا أنه يمتنع كما يفهمه كلام م ر ا ه
قوله ( على نحو عمامته ) وإن لم يضعها على طهر ز ي
قوله ( على أقل من الناصية الخ ) فيه أنه تقدم أنه لم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية فإنها دون الربع القائل بوجوبه أبو حنيفة فكان ينبغي أن يقول على أقل من الربع ح ل
والأولى تقديم هذه العبارة في مسح الرأس الذي هو رابع الفروض
قوله ( لا ببلل الرأس ) لأنه مستعمل وهذا واضح في بلل الأولى دون الثانية والثالثة ثم رأيت شيخنا ذكر أن امتناع ماء بلل الثانية والثالثة لكونه خلاف الأكمل وإلا فأصل السنة يحصل بذلك كما جزم به السبكي في فتاويه وجرى عليه حج أيضا ح ل
قوله ( مسبحتيه ) أي رأسهما كما أشار إليه بقوله والمراد الخ ز ي
قوله ( في صماخيه ) الصماخ بالكسر خرق الأذن وقيل هو الأذن نفسها والسين لغة فيه مختار ع ش
قوله ( استظهارا ) أي احتياطا
وقال ع ش أي طلبا لظهور المسح للكل
والحاصل في الأذنين اثنتي عشرة مرة مسحهما ثلاثا مع الرأس وغسلهما ثلاثا مع الوجه مراعاة للإخبار في أنهما من الوجه أو من الرأس ومسحهما ثلاثا استقلالا ومسحهما ثلاثا استظهارا ذكره ق ل
قوله ( أنملتيهما ) أي المسبحتين ح ل
قوله ( ومعاطفهما ) من عطف الجزء على الكل لأن الباطن شامل لذلك
قوله ( وتخليل شعر ) إلا المحرم على المعتمد خلافا لمن قال يخلل برفق م ر
ويفارق سن المضمضة والاستنشاق للصائم وإن كان قد يؤدي للوصول للجوف لأن التخليل أقرب لنتف الشعر سم
قوله ( ابن صبرة ) بفتح الصاد وكسر الباء ويجوز إسكان الباء مع فتح الصاد وكسرها شوبري
قوله ( أسبغ الوضوء ) الإسباغ أن يأتي به تاما بمندوباته
قوله ( في يديه ) هل وفي وجهه سم
قال شيخنا القياس نعم لاستقلال كل منهما وجهة اليمنى أشرف ع ش
قوله ( في طهورة ) بدل من في شأنه
قوله ( والترجل تسريح الشعر ) أي تسرحه فالمراد بالمصدر أثره ولصحة الحمل ح ف
قوله ( فإن قدم اليسار كره ) وكذا المعية وهل يكره التيمن في نحو خديه مما يطهر دفعة واحدة قيسا على ذلك أو يفرق بورود الأمر بالتيمن ثم النهي عن تركه في اليدين والرجلين ولا كذلك المعية هنا كل محتمل والأوجه الثاني شوبري
قوله ( وإطالة غرته وتحجيله ) وهما اسمان للواجب والمندوب معا شرح م ر
والمندوب إطالتهما ق ل على التحرير
قال ز ي وإطالتهما يحصل أقلها بأدنى زيادة وإن سقط في الكل غسل الفرض لعذر ا ه
قوله ( إن أمتي ) أي أمة الإجابة لا الدعوة والمراد المتوضؤون منهم يدعون
قال البرماوي أي يسمون أو يعرفون وقيل ينادون إلى موقف الحساب أو الميزان أو الصراط أو الحوض أو دخول الجنة أو غير ذلك
قوله ( غرا ) جمع أغر وهو حال من الواو في يدعون أي ذوي غرة وأصلها بياض بجهة الفرس فوق الدرهم شبه به ما يكون لهم من النور في الآخرة
قوله ( محجلين ) من التحجيل وأصله بياض في قوائم الفرس كما في المناوي وهي أي الإطالة أن يطيل غرته أي وتحجيله
____________________
(1/79)
وخصها لشمولها له أو لكون محلها أشرف الأعضاء وأول ما يقع عليه النظر مناوي
قوله ( ويقدر الممسوح مغسولا ) وإذا غسل ثلاثا فالعبرة بالأخيرة ز ي
قوله ( ويسن أيضا الدلك ) هو مكرر مع قوله وتخليل ودلك وإن كان الأول في سن تثليثه لأنه يلزم منه ندبه
قوله ( وترك استعانة ) أي إعانة ولو من غير أهل للعبادة أو بلا طلب فليس السين والتاء للطلب
ق ل أي كما يؤخذ من العلة
وفي ع ش وترك استعانة أي وإن كان المعين كافرا على الأوجه خلافا للزركشي وتجب على العاجز ولو بأجرة مثل إن فضلت عما يعتبر في زكاة الفطر على الأوجه والأصلي بالتيمم وأعاد شرح الإرشاد لحج سم ا ه
قوله ( في صب ) انظر لم قيد بذلك وهلا تركه ليشمل ترك الاستعانة في غسل الأعضاء فإنه سنة أيضا كما يأتي وأجيب بأنه إنما قيد بذلك بالنظر للمفهوم لأن الغالب أن ترك السنة يكون خلاف الأولى فلو أطلق في الاستعانة لدخل تركها في إحضار الماء فيكون سنة مع أنه ليس كذلك ولو زاد قوله أو في غسل لتوهم أن الاستعانة فيه خلاف الأولى فقط مع أنها مكروهة فدفع ذلك بالتقيد ا ه شيخنا ح ف
قوله ( لأنها ترفه ) قضية العلة المذكورة أنه لا فرق بين طلب الإعانة وعدمه مع القدرة على المنع فتعبيرهم بالاستعانة جرى على الغالب ذكر ذلك في شرح الإرشاد سم
قوله ( تركه وفعله سواء ) أتى بذلك لئلا يتوهم أن المراد بالمباح ما ليس بحرام فيشمل المكروه
قال ز ي وإذا استعان بمن يصب عليه سن أن يقف الصاب عن يساره لأنه أمكن وأحسن
قوله ( وترك تنشيف ) وهو كما في القاموس أخذ الماء بخرقة وبه يرد ما توهم من أن المطلوب تركه إنما هو المبالغة ح ل
وإذا تنشف فالأولى أن لا يكون بذيله وطرف ثوبه ونحوهما
قوله ( بلا عذر ) كبرد أو خوف تنجس أو إرادة تيمم وهذا في الحي وأما الميت فيسن تنشيفه ح ل
قوله ( بمنديل ) بكسر الميم وتفتح ع ش
قوله ( يقول ) أي يفعل
وقوله هكذا مفعول به
وقوله ينفضه بدل من اسم الإشارة وهو تفسير له قال سم ولا يرد على ما تقدم لإمكان حمله على بيان الجواز ا ه
قوله ( عقبه ) أي بحيث لا يطول بينهما فصل عرفا فيما يظهر ز ي وترك التعرض للذكر الذي للأعضاء ومشى م ر على استحبابه ومنع شدة ضعف أحاديثه سم
قوله ( الثمانية ) وهي باب الصلاة وباب الصدقة وباب الصوم ويقال له الريان وباب الجهاد وباب التوبة وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وباب الراضين والثامن هو الباب الأيمن الذي يدخل منه من لا حساب عليه شوبري
وتفتح له إكراما وإلا فمعلوم أنه لا يدخل إلا من باب واحد ع ش على م ر وانظر ما فائدة تخصيص الثمانية مع أن القرطبي عدها ثمانية عشر ويجاب بأن الثمانية هي الأبواب الكبار كأبواب السور وداخلها ثمانية عشر ثم تزيد برماوي
قوله ( يدخل من أيها شاء ) لا يشكل بأن الأبواب موزعة على الأعمال فكل باب لأهل عمل مخصوص لأن فتحها إكرام له لكن يلهم الدخول من الذي هو أهله برماوي
قوله ( كتب برق ) أي ويتجدد ذلك بتعدد الوضوء لأن الفضل لا حجر عليه ع ش
قوله ( لم يتطرق إليه إبطال ) أي يصون صاحبه من تعاطي مبطل بأن يرتد والعياذ بالله تعالى وإلا فقد تقرر أن جميع الأعمال يتطرق إليها الإبطال بالردة
ويحتمل أن هذا بخصوصه لا يبطل بها لكن ظاهر كلامهم يخالفه ويحتمل أن هذا منه صلى الله عليه وسلم مبالغة في حفظ وتأكيد في طلبه لما فيه من الشهادتين وغيرهما مما لا يوجد في غيره فليتأمل شوبري
وقوله بأن يرتد فيكون فيه بشرى بأن من
____________________
(1/80)
قاله لا يرتد وأنه يموت على الإيمان ح ف
قوله ( جملة واحدة ) فالمعنى سبحتك يا ألله مصاحبا لحمدك شوبري
قوله ( وسن أن يأتي الخ ) ويسن أن يكون رافعا يديه إلى السماء وكذا بصره ولو أعمى ح ل
باب مسح الخفين هو من خصائص هذ الأمة كما ذكره سم على أبي شجاع ع ش
والكلام عليه ينحصر في خمسة أطراف الأول في أحكامه
الثاني في مدته
الثالث في كيفيته
الرابع في شروطه
الخامس فيما يقطع المدة
والرخص المتعلقة بالسفر ثمانية أربعة خاصة بالطويل وهي مسح الخف ثلاثة أيام والقصر والجمع وفطر رمضان
وأربعة عامة وهي أكل الميتة والنافلة على الراحلة وترك الجمعة وإسقاط الصلاة بالتيمم برماوي
وكون الأولى والرابعة من رخص السفر بالنظر للغالب لأنهما يكونان في الحضر أيضا
قوله ( هو أولى الخ ) إذ ربما يوهم جواز غسل رجل ومسح الأخرى إلا أن يقال أل في الخف للجنس أو للعهد الشرعي والمعهود شرعا أنه اسم للفردتين وقال القليوبي إن الخف يطلق عليهما وعلى أحدهما
وتعبير المصنف لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجلية إلا أن يقال نظر للغالب فعلى هذا استوت العبارتان بل ربما يقال التوهم في عبارة المصنف أكثر تقرير شيخنا
وذكره هنا التمام مناسبه للوضوء لأنه يدل عن غسل الرجلين بل ذكره جمع من خامس فروضه لبيان أن الواجب الغسل أو المسح وأخره جمع عن التيمم لأن في كل مسحا مبيحا ز ي
واستدل له بقراءة الجر في أرجلكم ومسحه رافع للحدث لا مبيح شرح م ر
قوله ( يجوز ) أي يجوز العدول إليه وإلا فهو إذا وقع لا يكون إلا واجبا فيكون من الواجب المخير قاله الشوبري
والمختار أنه ليس منه لأن شرط الواجب المخير أن لا يكون بين شيئين أحدهما أصل والآخر بدل ع ش على م ر
والظاهر أن هذا اشتباه إذا المسألة فيها قولان أحدهما أنه واجب بدلا والثاني أنه واجب أصالة من قبيل الواجب المخير
قوله ( فيه ) أي في التعبير المذكور فالمراد بالجائز هنا ما استوى طرفاه وإلا فالواجب من قسم الجائز شيخنا
وقال ق ل قوله يجوز أي لا يحرم فيشمل الواجب وغيره
قوله ( على أنه لا يجب ) أي عينا أصالة وإلا فهو واجب مخير وقد يجب عينا لعارض شوبري
قوله ( لكن الغسل أفضل ) وجه الاستدراك أنه لما حكم بأنه جائز بمعنى مستوى الطرفين ففيه استواء فعله وتركه الذي هو بغسل الرجلين فدفعه بذلك وهو جلي شوبري
فبين بالاستدراك أنه خلاف الأولى لا مباح فحكمه الأصلي من حيث العدول خلاف الأولى وقد يعرض له الوجوب كما في قوله نعم إن أحدث الخ
أو الندب كما في قوله أو ترك المسح الخ
أو الحرمة كما في المحرم الخ
فتعتريه أحكام أربعة
قوله ( نعم ) استدراك على الاستدراك والمراد أنه أحدث بعد دخول الوقت م ر
وهو شامل لماذا لم يضق الوقت ولما إذا تيقن حصول الماء آخر الوقت تدبر
قوله ( رغبة عن السنة ) أي عما جاءت به من جواز المسح لإيثاره الغسل عليه لا من حيث كونه أفضل سواء وجد في نفسه كراهية لما فيه من عدم النظافة أم لا فعلم أن الرغبة أعم من الكراهية برماوي
وعبارة ع ش على م ر وقوله رغبة عن السنة أي الطريقة وهي مسح الخفين أي بأن أعرض عن السنة لمجرد أن في الغسل تنظيفا لا لملاحظة أنه أفضل
فلا يقال الرغبة عن السنة قد تؤدي إلى الكفر لأن محله أن كرهها من حيث نسبتها للرسول صلى الله عليه وسلم
قوله ( أو شكا في جوازه ) أي دليل جوازه أي لنحو معارض لدليله حج و م ر
وهذا جواب عما قيل إذا شك في الجواز فكيف يقال الأفضل المسح ع ش مع أن الشاك في الجواز لا يجوز له المسح لأن شرط جوازه والعلم به
وقوله أي لنحو معارض وهو الدليل الدال على غسل الرجلين كآية الوضوء فبينه وبين الدليل الدال على جواز المسح معارضة فشك هل دليل المسح متقدم فيكون منسوخا بدليل الغسل أو لا وهل أحدهما أرجح من الآخر والتعارض المذكور لا يظهر إلا في حق من هو أهل للترجيح كمجتهد المذهب لا في حق غيره لوجوب عمله بقول إمامه من غير بحث عن
____________________
(1/81)
الدليل شيخنا
قوله ( أو خاف فوت الجماعة ) أي بتمامها أو بعضها وظاهره وإن توقف ظهور الشعار عليه ولكن ينبغي أن يجب المسح في هذه الصورة ع ش
وقال الزيادي في قوله أو خاف فوت جماعة أي وليست هناك إلا تلك الجماعة ومحله أيضا إذا كانت الجماعة غير جماعة الجمعة وإلا وجب المسح ا ه أجهوري
قوله ( أو عرفة ) انظر ما صورته لما يأتي أن المحرم يمتنع عليه لبس المخيط ولعل صورته أنه يلبسه لعذر كبرد ويصور أيضا بما إذا مسح عليه قبل الإحرام ا ج
قوله ( أو إنقاذ أسير ) ينبغي تقييده بما إذا ضاق وقت الصلاة بحيث أنه لو مسح أدرك الصلاة في وقتها وأنقذ الأسير أما عند اتساع الوقت فلا يوجب عليه المسح بل الواجب عليه إنقاذ الأسير وتأخير الصلاة قوله ( أو نحوها ) كإنقاذ غريق ع ش
قوله ( بل يكره تركه ) لما كان المتبادر من قوله فالمسح أفضل أن مقابل المسح وهو الغسل خلاف الأولى أضرب عنه وقال بل يكره تركه وتركه يتحقق بالغسل فهو إضراب إبطالي
قوله ( وكذا فيما عطف عليها ) ضعيف بل يجب المسح
قوله ( أخذا مما مر ) أي في قوله نعم الخ لأنه إذا وجب المسح لخوف فوت الطهر بالماء مع أن له بدلا فوجوبه لخوف فوت ما لا بدل له كإنقاذ الأسير أو ما له بدل بمشقة كالوقوف بعرفة أولى تأمل
قوله ( أنه يجب فيه ) أي فيما عطف على الثلاثة الأول وهو خوف فوت عرفة وإنقاذ الأسير ونحوه ح ل
قوله ( إزالة النجاسة ) كأن دميت رجله في الخف فأراد أن يمسح عليه بدلا عن غسلها
وقوله والغسل بأن أجنب مثلا وأراد أن يمسح بدلا عن غسل رجليه ح ل
قوله ( ولو مندوبا ) أي كل منهما
قوله ( ثلاثة أيام ) أي إن ابتدأ المسح في السفر ودام سفره إلى آخر الثلاث أخذا من قوله الآتي فإن مسح حضرا الخ فهو مقابل لهذا المقدر
قوله ( من مقيم ) ولو عاصيا بإقامته كقن أمره سيده بالسفر فأقام وقد ينازع في ذلك كونه رخصة إلا أن يقال ليست الإقامة سبب الرخصة ح ل
قوله ( إنه ) بكسر الهمزة شوبري
قوله ( ثلاثة أيام ) أي مسح ثلاثة أيام ثم حذف المضاف وانتصب المضاف إليه انتصابه على التوسع وإنما قلنا ذلك لضعف عمل المصدر محذوفا ولا يصح أن يكون ثلاثا معمولا ليمسح لأن صلة أن وهو يمسح لا تعمل فيما قبلها
وقوله أن يمسح بدل من المصدر المقدر سم
أي بدل كل ويجوز أن يكون بدل اشتمال من ثلاثة بدون تقدير مضاف والعائد محذوف أي فيها وفي الحديث تصريح بأن مسح الخف رخصة حتى للمقيم ح ل
قوله ( إذا تطهر ) ظرف لهذا المصدر المقدر أعني مسح لا لأرخص لأن الرخصة ليست وقت التطهر
قوله ( والمراد الخ ) جواب عن سؤال مقدر تقديره أن ليلة اليوم هي السابقة عليه لا المتأخرة عنه والمسافر يمسح ثلاثة أيام وثلاث ليال مطلقا كما يمسح المقيم يوما وليلة كذلك ولا يؤخذ ذلك من التعبير بلياليهن إلا على تقدير وقوع ابتداء المدة عند الغروب دون ما إذا كان عند الفجر فلا يمسح سوى ثلاثة أيام وليلتين لأن الليلة الثالثة لليوم الرابع لسبقها عليه فأجاب بأن المراد ما ذكر شوبري على التحرير
قوله ( أم لا ) أي أم لم يسبق اليوم الأول ليلته بأن أحدث وقت الفجر وفي كون الليلة المتأخرة يقال لها ليلة لليوم نظر لأن الليل سابق النهار إلا في ليلة عرفة وفيه نظر لأن إضافتها لعرفة لإجزاء الوقوف فيها كما يجزىء في يومها فهي ليلتها في حكمها فقط وإلا فهي ليلة العيد ويقال لها ليلة المزدلفة كما يأتي في الحج وليلة يوم عرفة الحقيقية هي التي قبلها ح ل
قوله ( بأن أحدث وقت الفجر ) الأولى كأن كما عبر به المحلي سم أي ليشمل قوله ولو أحدث في أثناء الليل ع ش
قوله ( منه ) أي من الليل أو النهار
قوله ( ويقاس بذلك اليوم والليلة ) أي للمقيم بأن سبق اليوم ليلته بأن أحدث وقت الفجر ولو أحدث أثناء الليل أو أثناء اليوم اعتبر قدر الماضي من الليلة الثانية أو اليوم الثاني ح ل
قوله ( من آخر حدث ) أي إن كان بغير اختياره كأن كان بولا أو غائطا أو ريحا أو جنونا أو إغماء
ومن أوله إن كان
____________________
(1/82)
باختياره كالنوم واللمس والمس م ر
لأنه يمكنه الطهر من أولها بخلاف الذي ليس باختياره وجعل البول وما بعده بغير اختياره لأن من شأنه ذلك وكذلك جعل النوم وما بعده اختياريا لأن من شأنه ذلك ح ف
فلو حذف المصنف آخر وقال من حدث كما قال الأصل لكان أولى ليشمل ما ذكر
وأخذ حج بمقتضى إطلاقهم من اعتبار الآخر ولو فيما ذكر
ونقل عن شيخنا أن الإغماء ليس كالنوم لأن النوم أوائله باختياره بخلاف الإغماء أي فلا يحسب زمن استمراره لأن النائم جعل في حكم المكلف انتهى
ولو اجتمع ما هو باختياره وما هو بغير اختياره كأن مس وبال فيراعى ما هو باختياره
فرع وقع السؤال في الدرس عما لو ابتلي بالنقطة وصار زمن استبرائه منها يأخذ زمنا طويلا هل تحسب المدة من فراغ البول أو من آخر الاستبراء الظاهر الأول
ويوجه بأن الاستبراء إنما شرع ليأمن عوده بعد انقطاعه فحيث انقطع دخل وقت المسح لأنه بتقدير عوده لو توضأ من انقطاعه صح وضوءه نعم لو فرض اتصاله حسبت من آخره برماوي
قوله ( بعد لبس ) فلو أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح حتى يستأنف لبسا على طهارة ح ل
قوله ( لأن وقت المسح ) أي الرافع للحدث وإلا فيجوز له المسح للوضوء المجدد قبل الحدث كما في م ر
قوله ( بذلك ) أي بآخر الحدث المذكور
قوله ( فيمسح الخ ) تفريع على قوله لمسافر الخ
وقوله فيها أي في الثلاثة للمسافر واليوم والليلة لغيره
وقوله لكن الخ استدراك على قوله فيمسح الخ الذي قدره الشارح شيخنا
قوله ( دائم حدث الخ ) أي إن لم يربط ذكره وإلا فهو كالسليم لعدم خروج شيء من فرجه قاله الزركشي أطفيحي
قوله ( كمرض ) كأن تكلف الوضوء المتيمم الذي لبس الخف بعد تيممه المحض لغير فقد الماء وتكلف هذا الفعل حرام لأن الفرض أنه يضره وإلا لوجب نزع الحف ولا يجزئه المسح عليه لحصول على الشفاء كما يذكره المصنف نقلا عن المجموع ع ش
وقوله وتكلف هذا الفعل حرام ليس بلازم قال ابن السبكي خاتمة الحكم قد يتعلق على الترتيب فيحرم الجمع أو يباح
قال المحلي في تمثيل المباح كالوضوء والتيمم فإنهما جائزان وجواز التيمم عند العجز عن الوضوء وقد يباح الجمع بينهما كأن تيمم لخوف بطء البرء من الوضوء من عمت ضرورته محل الوضوء ثم توضأ متحملا لمشقة بطء البرء وإن بطل بوضوئه تيممه لانتفاء فائدته ا ه
فجعل الوضوء في هذه الحالة مباحا لأن الفرض أنه خائف المشقة لا عالم بها وسلم الحواشي له لذلك
فقول المحشي وتكلف هذا الفعل حرام غير لازم لإمكان تصويره بكون الوضوء فيها مباحا وهي صورة الخوف المذكور فهذا يصدق عليه أنه مسح على خف ملبوس على تيمم محض لغير فقد الماء
وصورة المسألة أن الطهر الذي لبس عليه الخف هو التيمم لأنه هو الذي يستبيح به فرضا ونوافل فقط بخلاف الوضوء فإنه يستبيح به فروضا كثيرة ثم بعد لبس الخف على التيمم تكلف المشقة وتوضأ ومسح الخف فإن وضوءه هذا يستبيح به فرضا ونوافل إن لم يكن صلى بالتيمم الذي لبس عليه الخف فرضا أو نوافل فقط إن كان صلى به فرضا وقد يقال لا فائدة في لبس الخف على التيمم لأنه لا يمسح عليه إلا أن يقال لبسه لدفع برد مثلا أو ليمسح عليه في المستقبل إذا شفي وتوضأ أو إذا تكلف المشقة وتوضأ تقرير شيخنا العشماوي
قوله ( وجرح ) بأن عمت الجراحة الأعضاء الأربعة ح ل
قوله ( والطهر الكامل ) هذا واضح في دائم الحدث دون المتيمم إذا تكلف المشقة وتوضأ إذ الواجب عليه غسل الرجلين فقط ع ش
وأجيب بأن قوله والطهر الكامل أي ابتداء في دائم الحدث وتتميما في المتيمم المذكور
قوله ( لأنه محدث ) المراد بالحدث هنا المنع المترتب على الأسباب
قوله ( بالنسبة لما زاد الخ ) وأما بالنسبة للفرض والنوافل فليس محدثا فجزمه هنا بأنه محدث لا ينافي قوله فكأنه لبس على حدث حقيقة لأن حدثه لما لم يكن مرفوعا رفعا مطلقا كان كأنه باق
____________________
(1/83)
قوله ( فإن طهره ) علة للعلة
قوله ( لا يرفع الحدث ) أي المنع العام
قوله ( فلا يمسح شيئا ) الأولى أن يقول فلا يمسح لشيء لأن الكلام فيما يستبيحه بالمسح لا في مسح شيء من الخف ح ف
قوله ( لأن طهره لضرورة ) وهي فقد الماء وقد زال أي طهره فيجب عليه النزع ح ل
لا يقال وطهر المتوضىء قد زال بالحدث
لأنا نقول ذاك طهره ورفع الحدث فاللبس معه على طهارة حقيقة وأما هنا فالحدث باق شوبري
قوله ( وكذا كل من دائم الحدث ) وأما المتحيرة فإن اغتسلت ولبست الخف ثم أحدثت أو طال الفصل بين غسلها وصلاتها وجب عليها أن تتوضأ فإن توضأت ومسحت الخف كانت كغيرها فتصلي الفرض والنفل وتنزعه عند كل فريضة لأنها تغتسل لها
وعبارة حج ويتجه أنها لا تمسح إلا للنوافل لأنها تغتسل لكل فرض فهي بالنسبة لغيره من أقسام السلس وفيه أنها تمسح للفرض فيما إذا أحدثت بعد الغسل أو طال الفصل ح ل
قوله ( أنه لا عبرة بالحدث ) أي لا يضر في ذلك كون ابتداء المدة من الحدث كما لو سافر بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجوز قصرها في السفر بخلاف ما لو شرع فيها قبل سفره سم
قوله ( ولا بمضي وقت الصلاة حضرا ) هو للرد على القول الآخر القائل إذا مضى وقت الصلاة حضرا مسح مسح مقيم لعصيانه وذلك كأن أحدث المتهيء للسفر وقت الظهر وجاء وقت العصر وهو لم يصل الظهر ثم توضأ ومسح سفرا فإنه يمسح مسح مسافر ولا يرد أنه في هذه الحالة عاص لأنه أخرج الصلاة عن وقتها العاصي لا يجوز له إلا مسح مقيم لأن عصيانه إنما هو بالتأخير لا بالسفر والمضر إنما هو العصيان بالسفر
قوله ( وشرط جواز المسح الخ ) إشارة إلى أن ذات الخف لا يتعلق بها شروط وإنما هي للأحكام ع ش على م ر
وفي ق ل على المحلي قوله وشرطه أي الخف أي شرط صحة المسح عليه كما أشار إليه وتعبير بعضهم بالجواز ليس في محله
قوله ( بعد طهر ) ولو تيمما ح ل
قوله ( لم يجز المسح ) وفارق عدم بطلان المسح فيما إذا أزالهما من مقرهما إلى ساق الخف ولم يظهر شيء من محل الفرض عملا بالأصل فيهما وهو أن الأصل عدم جواز المسح فلا يباح إلا باللبس التام وإذا مسح فالأصل استمرار الجوز فلا يبطل إلا بالنزع التام نعم لو كان الخف طويلا خارجا عن العادة فأخرج رجله إلى موضع لو كان الخف معتادا لظهر شيء من محل الفرض بطل مسحه بلا خلاف ا ه برماوي
قوله ( إلا أن ينزع الأولى الخ ) فإن قلت هلا اكتفى باستدامة اللبس لأنه كالابتداء كما سيأتي في الإيمان
قلنا إنما يكون كالابتداء إذا كان الابتداء صحيحا وهنا ليس كذلك ذكره في شرح المهذب ز ي أي لفوات شرطه وهو لبسه بعد كمال الطهارة والذي يتجه أن هذا لا يخالف ما في الإيمان وإن ذلك يسمى لبسا هنا أيضا وإنما يعتد به هنا لفوات شرطه وهو كون ابتداء لبسه بعد كمال الطهارة ا ه برماوي
قوله ( كذلك ) أي من موضع القدم ح ل
قوله ( قبل وصولهما ) وكذا لو قارن لأن المسح رخصة لا يصار إليها إلا بيقين
وفي ع ش خلافه ونصه خرج به البعدية والمقارنة فيجوز المسح فيهما فليراجع ا ه
قوله ( ساتر محل فرض ) المراد بالساتر الحائل لا ما يمنع الرؤية فيكفي الشفاف عكس ساتر العورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية ابن شرف
وسيأتي أن ساتر وما بعده أحوال وهي في الحقيقة شروط لجواز المسح لا للبس كما قد يتوهم
وحاصله أنها أحوال مقارنة فيما عدا الثاني وهو قول المتن طاهرا أو أعم من المقارنة والمنتظرة بالنسبة إليه وينبني على ذلك أنه لو لبسه نجسا أو متنجسا ثم طهره قبل الحدث جاز أو غير مانع النفوذ أو غير ممكن فيه التردد ثم صيره صالحا أو مانعا أو ساترا بعد ذلك ولو قبل الحدث لم يجز المسح ولا يصح هذا هو المعتمد وإن وقع في الحواشي ما يخالف بعضه فقول ح ل إنه إن لبس المتنجس وطهره قبل الحدث يكون لبسه غير صحيح غير ظاهر بل الظاهر أن اللبس صحيح
____________________
(1/84)
حينئذ وبه صرح ع ش على م ر
وقول م ر والمتنجس كالنجس أي في عدم صحة المسح قبل غسله خلافا لابن المقري أي فإنه يصحح المسح مع وجود النجاسة فاللبس صحيح باتفاق والنزاع إنما هو في صحة المسح وعدمه كما هو صريح عبارة م ر
وإن كان جعل طاهرا في المنهج حالا يقتضي عدم صحة اللبس وليس مرادا
قال الرشيدي قوله فلا يكفي نجس إلى قوله والمتنجس كالنجس أي لا يكفي المسح عليهما كما هو صريح كلامه فليست الطهارة شرطا للبس وإن اقتضى جعل قول المصنف طاهرا حالا من ضمير لبس خلاف ذلك شيخنا ح ف ومن خطه نقلت
قوله ( من كل الجوانب ) متعلق بساتر ع ش
قوله ( غالبا ) كأنه احترز به عن السراويل سم
قوله ( ولو كان به تخرق ) لم يفرعه بالفاء ليشمل ما لو طرأ التخرق بعد اللبس
وقوله ضر أي لا يجوز المسح عليه إذا طرأ تخرقه بعد الحدث فإن طرأ قبله ثم رقعه قبله أيضا جاز المسح عليه وعلم مما تقرر أنه لو ظهر شيء من محل الفرض ضر ولو من محل الخرز وإنما عفى عن وصول الماء من محله كما سيأتي لعسر الاحتراز عنه بخلاف هذا
وقوله ولو تخرقت يجوز أن يكون معطوفا على يكفي فهو مفرع ويحتمل أن يكون غير مفرع ليدخل ما لو تخرق في الابتداء ح ل
قوله ( ضر ) أي إذا لم يخطه قبل الحدث ع ش
قوله ( البطانة أو الظهارة ) بكسر أولهما ع ش
قوله ( صفيق ) أي قوي
قوله ( غير متحاذيين لم يضر ) أي والباقي صفيق كما في شرح الروض ع ش
قوله ( ولا متنجس ) أي ما لم يغسل قبل الحدث أيضا ع ش
والمراد متنجس بما لا يعفى عنه ومن المعفو عنه ما لو خرز بشعر نجس من مغلظ كشعر خنزير مع رطوبة وغسل ظاهره سبعا إحداها بالتراب فلا تنجس رجله المبتلة بملاقاته ويصلي فيه الفرائض كالنوافل ح ل م ر
فلو عمت النجاسة المعفو عنها جميع الخف لم يبعد جواز المسح سم
ولا يكلف المسح بخرقة بل له المسح بيده ح ف
ويلزم عليه التضمخ بالنجاسة فمن ثم اعتمد بعضهم المسح بنحو عود
قوله ( كالتابع لها ) ومن ثم امتنع عليه مس المصحف ونحوه وعلل أيضا بأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تطهر عن الحدث مع بقاء النجس عليها وقضية هذه العلة عدم صحة مسح الخف إذا كان على الرجل حائل من نحو شمع أو نحت أظفارها وسخ يمنع وصول الماء لأنها لا تطهر عن الحدث مع وجود ما ذكر وفيه أن هذا لا يتقاعد عن اللفافة ح ل
والمعتمد صحة المسح على الخف مع وجود الحائل سم و ز ي و ا ج
قوله ( ما لا نجاسة عليه ) فإن مسح محل النجاسة لن يعف عنها وقولهم ماء الطهارة إذا أصاب النجاسة المعفو عنها لم يضر محله إذا أصابها لا قصدا ح ل فلو مسح موضعا طاهرا فاختلط بالنجاسة لا بالقصد فينبغي العفو لأن ماء الطهارة لا يضر اختلاطه بالمعفو عنه سم
قوله ( يمنع ماء ) إن قلت ما وجه إتيانه بهذه الحال جملة وهلا أتى بها مفردة كسابقها قلت لعل وجه ذلك أن اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل ولو أتى بها مفردة كقوله مانع ماء اقتضى تلبسه بالمنع حقيقة حينئذ وليس مرادا ولهذا قال الشارح لو صب عليه فتأمل وكذا يقال في لاحقه شوبري
قوله ( من غير محل خرز ) أي ومن غير خرقي البطانة والظهارة الغير المتحاذيين كما علم مما مر سم
قوله ( ويمكن في ) أي عند كل لبس في غير السلس تردد أي من غير نعل مع اعتبار توسط الأرض سهولة وصعوبة قال شيخنا فيما يظهر ا ه ح ل
وعبارة ع ش على م ر الوجه اعتبار القوة من الحدث بعد اللبس لأن به دخول وقت المسح حتى لو أمكن تردد المقيم فيه يوما وليلة من وقت اللبس لا من وقت الحدث لم يكف م ر سم على بهجة
وينبغي أن ضعفه في أثناء المدة لا يضر إذا لم يخرج عن الصلاحية في بقية المدة انتهى
قوله ( تردد مسافر لحاجته ) وهذا معتبر في حق المقيم أيضا فلا بد من كون خفه يمكن فيه تردد مسافر لحاجته يوما وليلة ح ف
خلافا لمن قال يعتبر فيه تردد مقيم لحاجته وهو ابن حجر واستقر كلام ع ش على م ر على كلام ابن حجر وعزاه للرملي في غير الشرح ولو قوي على دون
____________________
(1/85)
مدة المسافر وفق مدة المقيم أو قدرها فله المسح بقدر قوته ا ه ق ل
قوله ( كجورب ضعيف ) قال في شرح الروض وهو الذي يلبس مع المكعب أي البابوج ومنه خفاف الفقهاء والقضاة ذكره الصيمري ز ي وهو المعروف بالمزد
قوله ( أحوال ) أي من المضاف إليه وهو الهاء في لبسه لوجود شرطه وهي إما أحوال مقارنة للحاصل بالمصدر أو محمولة على الأعم من المقارنة والمنتظرة وكتب أيضا
واعلم أن قضية كونها حالا من ضمير لبس أنه لا يجزىء لبس غير ساتر وإن صار ساترا بعد لبسه وقبل المسح ولا لبس المتنجس وإن طهره كذلك قال الشيخ والمتجه الإجزاء وظاهره وإن لم يوجد ذلك إلا بعد الحدث وهو ما اقتضاه كلامهم وقد نظر فيه ابن حجر بأنه بالحدث شرع في المدة وحينئذ فكيف تحسب المدة على ما لم يوجد فيه شروط الإجزاء قال فالوجه أن كل من طرأ أو زال مما يمنع المسح إن كان قبل الحدث لم ينظر إليه أي فلا يضر أو بعده نظر إليه أي ضر ا ه
وهو أوجه من قول الشيخ في محل آخر لا بد أن تكون شروط والخف عند اللبس أيضا شرح شيخنا لهذا الكتاب شوبري
واعتمد الشيخ البشبيشي كلام حج وعليه فتكون المذكورات أحوالا أعم من المقارنة والمنتظرة واعتمد شيخنا ح ف أنه لا بد أن يكون مانعا للماء وساترا وقويا عند اللبس فإذا كان غير ساتر ثم صار ساترا بعد اللبس لم يكف وكذا البقية بخلاف طهارة الخف فلا يشترط وجودها عند اللبس فعليه يكون طاهرا حالا أعم من المقارنة والمنتظرة وما عداه حال مقارنة وانظر ما الفرق فكلام حج وجيه تام ا ه
قوله ( لصاحبها ) أي لعامله
قوله ( قلت محل ذلك ) أقول ويجاب أيضا بأن هذا ليس من باب الأمر بشيء مقيد إذ لا أمر هنا وإنما هو من باب الإخبار وبيان شرط الشيء فإذا أخبر بأن شرطه اللبس في هذه الأحوال علم أن اللبس في غير هذه الأحوال لا يكفي فيه كما هو واضح فليتأمل من شوبري ويمكن أن يراد بالمأمور به المأذون فيه فيصح كلامه شيخنا أو أن المراد المأمور به معنى والمعنى ليلبس مريد المسح الخف ساترا طاهرا الخ
وقوله محل ذلك أي عدم اللزوم
قوله ( نحو حج مفردا ) مثال للنوع وما بعده مثال للفعل
قوله ( من هذا القبيل ) أي من نوع المأمور به أي مما له به تعلق لأن المأمور به لبس الخف لا نفسه والخف تحته أنواع طاهر ونجس إلى غير ذلك ومن فعل المأمور لأنها تحصل بفعله أو تنشأ عنه كما ذكره حج ح ل
وهذا ليس بظاهر في قوله يمنع ماء وما بعده لأن المنع وإمكان التردد ليسا من فعله فمراده بالقبيل نوع المأمور به فقط ح ف
قوله ( فيشترط الخ ) هذا دخول على المتن ونتيجة ما قبله والأولى أن يقول بدل هذا فيجزىء المسح عليه ولو محرما الخ
لأن غرض المتن بهذه الغايات الثلاثة الرد على الضعيف القائل بعدم إجزاء المسح حينئذ كما يعلم من أصله
قوله ( ولو محرما ) أي لا لذاته فإن تحريم المغصوب لكونه ملكا لغير لا لذات اللبس فخرج المحرم لذاته كخف المحرم فلا يمسح عليه إذا لبسه متعديا لأن تحريم لبس الخف عليه لذات اللبس لأن المحرم منهي عن اللبس من حيث هو لبس شرح م ر فصار كالخف الذي لا يمكن تتابع المشي عليه
قوله ( فيكفي مغصوب ) ومأخوذ من جلد آدمي بخلاف الاستنجاء به بحيث لا يجزىء لأنه ثم آلة للطهارة بخلافه هنا شويري
أي ولأن تحريم لبسس جلد الآدمي لعارض الاحترام لا لذات اللبس لأنه غير منهي عنه وفيه شيء ح ف
قوله ( وذهب وفضة ) أي لأن تحريم لبسهما العارض الخيلاء لا لذات اللبس ح ف
قوله ( بخلاف ما لا يسمى خفا ) محترزا لضمير في قوله لبسه أي الخف أي ما يسمى خفا فلا يصح المسح على ما لا يسمى بذلك لعدم التسمية
قوله ( أو شد ) أي قبل اللبس أو بعده وقبل الحدث لكن ظاهر كلام الشارح أنه لا بد أن يكون مشدودا عند اللبس ح ل
واعتمد ح ف أن الشرط أن يكون مشدودا قبل الحدث وإن لم يكن مشدودا عند اللبس ا ه
قوله ( بشرج ) بفتح الشين المعجمة والراء شوبري
قوله ( بعري ) هي العيون التي
____________________
(1/86)
توضع فيه الأزرار جمع عروة كمدية ومدي ا ه مصباح
قوله ( لظهور محل الفرض إذا مشى ) قال حج في شرح الإرشاد يفرق بين تنزيلهم بالظهور بالقوة هنا منزلة الظهور بالفعل بخلافه في ستر العورة فيما لو أحرم وعورته ترى عند الركوع كما يأتي بأن انحلال الشرج هنا يخرجه عن اسم الخف لانتفاء صلاحيته للمشي عليه بخلاف رؤية العورة من طوقه عند الركوع فإنه لا يمنع كون القميص ساترا قبله
قوله ( ولو فتحت العرى ) ظاهره ولو قبل الحدث وبعد اللبس ح ل
قوله ( جرموق ) هو فارسي معرب وهو اسم للأعلى م ر
قوله ( إن كان ) أي الجرموق فوق انظر ولو قصد الأسفل فقط أو لا يجزي في هذه الحالة للصارف يظهر الثاني كما هو ظاهر من كلامهم وله نظائر ومثله لو مسح على الخف بقصد البشرة شوبري
وحاصل مسألة الجرموق أن الخفين إما أن يكونا قويين أو ضعيفين أو على الأعلى قوي والأسفل ضعيف أو بالعكس فإن كانا ضعيفين لم يصح المسح على كل منهما وإن كان الأعلى قويا فهو الخف والأسفل كاللفافة وإن كانا قويين أو كان الأسفل قويا فقط ففيه التفصيل المذكور في المتن والشرح
قوله ( ضعيفا كان ) أي الجرموق
قوله ( إلا أن يصله ماء ) ولو شك بعد المسح هل مسح الأسفل أو الأعلى هل يعتد بالمسح فلا يكلف إعادته لأن الأصل الصحة أولا فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة ع ش
قوله ( ولا بقصد مسح شيء ) أي وقد قصد أصل المسح أخذا من التعليل
قوله ( لأنه قصد الخ ) فيؤخذ منه أنه لا بد لمسح الخف من قصد المسح وهو كذلك ز ي
شوبري واعترض بأن نية الوضوء منسحبة عليه فلا حاجة لقصده
قوله ( لا بقصد مسح الجرموق ) معطوف على ما قدره بقوله إن كان بقصد الخ
ومن هذا يعلم أن الجرموق اسم للخف الأعلى ح ل
قوله ( فلا يكفي ) وكذا لو قصد واحد إلا بعينه لأنه يوجد في قصد الأعلى وحده وفي غيره فلما صدق بما يجزي وما لا يجزي حمل على الثاني احتياطا ع ش
وعبارة س ل لا بقصد الجرموق فقط ومنه ما لو قصد هذا أو هذا أي أحدهما لا بعينه أي قصد هذا المفهوم فإنه يجزي على ما بحثه الطبلاوي وارتضاه شيخنا ز ي ا ه
قوله ( لم يجز المسح ) ظاهره وإن أدخل يده فمسح الجبيرة أيضا فليحرر سم
وهو ظاهر لأن مسح الجبيرة عوض عن غسل ما تحتها من الصحيح فكأنه غسل رجلا ومسح خف الأخرى وقد تقدم عدم إجزائه ع ش
قوله ( لأنه ملبوس فوق ممسوح ) أي إن كانت أخذت شيئا من الصحيح وإلا أجزأ المسح عليها شوبري
ومثله ز ي
ولكن قال ع ش على م ر قوله فوق ممسوح أي ما من شأنه أن يمسح فيشمل ما لو كانت الجبيرة لا يجب مسحها لعدم أخذها شيئا من الصحيح كما قاله الشهاب الرملي واعتمد شيخنا الحفناوي الأول
قوله ( خطوطا ) هو سنة أخرى فكان مقتضى عادته أن يقول وخطوطا
قوله ( تحت العقب ) الأولى فوق ليعم المسح جميع العقب شوبري
قوله ( إلى آخر ساقه ) وآخره هو الكعبان لأن ما كان وضعه على الانتصاب كالإنسان فأوله من أعلى كالرأس في الإنسان وآخره من الأسفل فآخر الساق أسفله وهو ما عند كعبيه وأوله أعلاه وهو ما يلي الركبة فما أخذه ق ل وز ي من مثل هذه العبارة أنه يسن في مسح الخف والتحجيل ليس في محله وكأنهما فهما أن ضمير ساقه للخف وليس كذلك بل هو راجع للشخص فلا يسن فيه تحجيل لما علمت شيخنا ح ف
وعبارة سم على حج هل يسن مسح ساق الخف لتحصل إطالة التحجيل كأن ظهر لنا سنه لكن رأينا بعد ذلك عبارة المجموع صريحة في عدم سنه ا ه
قوله ( فاستيعابه الخ ) مفرع على قوله خطوطا واعترض بأنه عند الإمام مالك يجب استيعابه فهلا روعي خلافه ولم يكن خلاف
____________________
(1/87)
الأولى وأجيب بأن محل مراعاة الخلاف إذا لم يترتب عليها ترك سنة واضحة بالدليل وقد ورد الدليل بمسحه خطوطا شيخنا الحفناوي
قوله ( يحمل قول الروضة الخ ) حمل على ذلك بأن ظاهره الإباحة فبين أن ظاهرها غير مراد وإنما أمكن الحمل المذكور لأن معنى لا يندب لا يطلب وهو وإن كان المتبادر منه الإباحة صادق بخلاف الأولى ع ش
قوله ( وغسل الخف ) أي لأنه يعيبه
لا يقال في التعييب إتلاف مال فيحرم الغسل والتكرار
لأنا نقول هو غير محقق
قال ح ل قوله وغسل الخف أي حيث كان يفسد بذلك دون ما لا يفسد به كأن كان من حديد أو خشب ا ه
وإنما أبرز المصنف الضمير لئلا يتوهم أن الكراهة لتكرير الغسل شوبري أي يتوهم أن غسل بالجر معطوف على الهاء وفيه أن التوهم موجود مع الإظهار أيضا فالأولى أن يقال لو أضمر للزم عليه تشتيت الضمائر
قوله ( كمسح الرأس ) يؤخذ من التشبيه الاكتفاء بمسح شعره وجرى عليه حج
وجرى شيخنا م ر على عدم إجزائه وفرق بينه وبين الرأس شوبري أي فرق بأن الرأس اسم لما رأس وعلا والشعر منه بخلاف الخف شعره ليس منه كما في ز ي
ويكفي المسح على الخيط الذي خيط به لأنه يعد منه وعلى الأزرار والعرا التي له إذا كانت مثبتة فيه بنحو الخياطة سم
قوله ( ولا لمن لزمه غسل ) أي أصالة فخرج المنذور فله المسح ولا يجب عليه نزعه وله أن يغتسل وهو لابس له ع ش وح ف
وقوله فله المسح أي مسح الخفين بقية المدة ولا تنقطع بذلك الغسل المنذور وليس المراد أنه يمسح الخف بدلا عن غسلهما في ذلك الغسل وكلام المصنف شامل لمن تنجس جميع بدنه أو بعضه واشتبه مع أنه يمسح ويرد بأن هذا من إزالة النجاسة وهي تحصل بكشط جلده
قوله ( أي لابس ) بالجر على أنه تفسير لمن أو بالنصب على أنه تفسير للهاء في لزمه أي لأن من واقعه على لابس فالتقدير ولا للابس لزمه تدبر
قوله ( أو سفرا ) جمع سافر بمعنى مسافر وهو شك من الرواي كراكب ركب عميرة
وأشار إليها الشارح في المفهوم إجمالا بقوله بخلاف غير العيب المذكور قوله ( إلا من جنابة ) استثناء من النفي لا من يأمرنا فكل من المستثنى والمستثنى منه مورد ومحل للطلب المدلول عليه بيأمرنا فيكون الإثبات الذي دل عليه الاستثناء مطلوبا ومأمورا به ونظير ذلك قوله تعالى { أمر ألا تعبدوا إلا إياه } برماوي
قوله ( ولأن ذلك ) أي المذكور من الجنابة وما في معناها وهذا معطوف على قوله لخبر صفوان وفي هذا التعليل شيء لأن المدعي أن من لزمه غسل لا يمسح للحدث الأصغر حتى لو غسل رجليه عن الجنابة في الخف وأحدث بعد ذلك حدثا أصغر لا يصح أن يمسح عنه وليس المدعي أن من لزمه غسل لا يمسح على الخف بدلا عن غسلهما عن الحدث الأكبر كما يقتضيه هذا التعليل
وأجيب بأن المدعي عام للأمرين أي لعدم مسح الخف للحدث الأصغر والأكبر
قوله ( وفارق الجبيرة ) الضمير في فارق يعود على المسح بدلا عن غسل الجنابة أي فارق مسح الخف بدلا عن غسلهما عن الجنابة حيث لا يصح الجبيرة أي مسحها عن الجنابة حيث يصح مع الجواز
وعبارة ح ل قوله وفارق الجبيرة أي حيث لم يؤثر نحو الجنابة في منع مسحها ا ه
أي وأثر في منع مسح الخف تأمل
قوله ( ثم ) أي في الجبيرة
قوله ( ومن فسد خفه ) أي خرج عن صلاحية المسح
قوله ( أو بدا شيء ) هذه الجملة معطوفة على صلة من فهي صلة وكذا ما بعدها واعترض بأن الجملتين معطوفتان ليس فيهما ضمير يعود على من مع أنه يجب في المعطوف على الصلة تلبسه بضمير الموصول لأنه صلة ولا يسوغ تركه إلا إذا كان العطف بالفاء كما في الأشموني
وأجيب بأن العائد هو الهاء من به فإنها راجعة إلى خفه المضاف إلى ضمير الموصول والعائد من قوله أو انقضت المدة محذوف أي المدة لمسحه
وهل يكفي ضمير الجملة الحالية وهي قوله هنا وهو بطهر المسح فإنها راجعة للجمل الثلاثة كقولنا من مضى
____________________
(1/88)
يوم الجمعة وهو صائم فله أجر عند ربه حرر والاعتراض يجري أيضا على جعل من شرطية لأن الصحيح أن الشرط هو الخبر
قوله ( أي ظهر شيء ) ولو من محل الخرز بخلاف نفوذ الماء لعسر اشتراط عدمه فيه وكتب أيضا وأن ستر حالا على الأوجه وفارق ما يأتي في ساتر العورة بأنهم احتاطوا هنا لكونه رخصة أكثر فنزلوا الظهور بالقوة منزلة الظهور بالفعل م ر
قوله ( وهو بطهر المسح ) وإن غسل بعده رجليه على المعتمد لأنه لم يغسلهما باعتقاد الفرض شوبري
قوله ( لزمه غسل قدميه ) أي بنية ورفع الحدث عنهما على المعتمد لأن مسحهما صرف النية عن غسلهما سم وشوبري
قوله ( وخرج بطهر المسح ) أي بالنسبة للأولين وأما انقضاء المدة فلا يتصور وهو بطهر الغسل لأن ابتداءها من الحدث كما هو ظاهر شوبري
وقد يتصور بما لو أحدث وتوضأ وغسل رجليه داخل الخف ثم انقضت المدة وهو بطهر ذلك الغسل قال في شرح الروض وله أن يستأنف لبس الخف في هذه الصورة وبهذه الطهارة أطفيحي
قوله ( غسل قدميه ) أي بل يصلي بذلك الطهر لبقائه وإن بطلت المدة ثم إن أراد المسح نزع الخف ثم لبسه ع ش
باب الغسل لم يذكر معنى الغسل لغة وشرعا كنظائره وانظر ما حكمة ذلك والكلام عليه منحصر في ثلاثة أطراف في موجباته وفي واجباته وفي سننه
قوله ( بفتح الغين ) وهو الأفصح مصدر غسل واسم مصدر لاغتسل وبضمها مشترك بينهما وبين الماء الذي يغسل به وبكسرها اسم لما يغتسل به من نحو سدر والفتح في المصدر أشهر من الضم وأفصح لغة أي لأن فعله من باب ضرب قال ابن مالك فعل قياس مصدر المعدي من ذي ثلاثة كرد ردا لكن الضم أشهر في كلام الفقهاء للفرق بينه وبين غسل النجاسة وإنكاره غلط كما في المجموع وحيث ضم جاز ضم ثانيه تبعا لأوله فيض شوبري
قوله ( موت ) ولو حكما ليدخل السقط فإن فسر الموت بأنه عرض يضاد الحياة دخل فيكون وجوديا ويدل له قوله تعالى { خلق الموت والحياة } والقائل بأنه عدمي يؤول خلق بقدر فيكون التقابل بينه وبين الحياة على هذا تقابل العدم والملكة وعلى الأول تقابل الضدين تدبر
قوله ( لما سيأتي في الجنائز ) أي في كلام المتن الدال على التقييد وقال ح ل أي من أن غير المسلم لا يجب غسله وأن الشهيد يحرم غسله وهو إعتذار عن عدم تقييد هنا
قوله ( أي الحيض ) أي في زمن الحيض لأنه معنى للاعتزال في نفس الحيض أي الدم وإنما حمله الشارح على الحيض موافقة للمتن أطفيحي والاعتزال وإن كان شاملا لسائر بدنها إلا أن السنة بينت بما بين السرة والركبة ولم يحمله على مكان الحيض لأن حمله عليه يوهم منع قربانها في محله ولو في غير زمنه ويوهم أيضا أن الاعتزال خاص بالفرج تأمل ح ف
لأن محيض يصلح للمكان والزمان والحدث ومحل الدليل قوله تعالى { ولا تقربوهن حتى يطهرن } ووجه الدلالة أن التمكين واجب وهو متوقف على الطهر فيكون واجبا وقوله أي الحيض اللائق أن يقول أي زمن الحيض لأن المعنى عليه ويدل له أنه سبحانه ذكر نفس الحيض فيما قبله بلفظ الأذى فلو كان المراد بالمحيض الحيض لكان المقام للإضمار وما ذكره الشيخ كغيره من التفسير بالحيض يحوج إلى تقديره مضاف وهو لفظ زمن ا ه رشيدي
قوله ( يعتبر فيه ) أي في كونه موجبا للغسل فهو كغيره سبب للغسل بهذين الشرطين والأصح أن الانقطاع شرط للصحة والقيام للصلاة شرط للفورية
قوله ( والقيام للصلاة ) ولو حكما فيشمل ما إذا ضاق الوقت
قوله
____________________
(1/89)
( كما صححه ) أي النووي في التحقيق أي صحح اعتبار الانقطاع والقيام للصلاة في نحو الحيض أي في كونه موجبا للغسل فالمصحح في التحقيق وغيره مجموع الثلاثة أعني الحيض والانقطاع والقيام وهذا التصحيح لا يقتضي أن الثلاثة في كل من التحقيق وغيره بل هي موزعة فالثلاثة في غير التحقيق واثنان منها في التحقيق وبهذا صح قوله وإن لم يصرح الخ فلا تنافي أو يقال صححه في التحقيق تلويحا ولم يأت به صريحا شيخنا أي لأن الذي في التحقيق أنه يجب بإرادة القيام إلى الصلاة ونحوها ومعلوم أن من لازم ذلك الانقطاع فهو صححه ضمنا ع ن
قوله ( ونفاس ) إن قيل لا حاجة إليه مع الولادة لأنه يستغنى بها عنه لأنا نقول لا تلازم لأنها إذا اغتسلت من الولادة ثم طرأ الدم قبل خمسة عشر يوما فهذا الدم يجب له الغسل ولا يغني عنه
ما تقدم تأمل شوبري
قوله ( لأنه دم حيض مجتمع ) هو ظاهر فيمن لم تحض وهي حامل أما هي فيجوز أن يكون الخارج منها حال الحمل البعض لا الكل وقضية تعليلهم وجوب الغسل من النفاس بأنه دم حيض مجتمع أن النفساء لو نوت رفع حدث الحيض كفت النية ولو عمدا وهو كذلك ع ش
أي لم تقصد المعنى الشرعي على المعتمد
قوله ( ونحو ولادة ) ظاهره ولو من غير محلها المعتاد لأنه أطلق فيه وفصل فيما بعده ع ن وقيده ابن قاسم بكون الفرج مسندا
قوله ( من إلقاء علقة أو مضغة ) أي أخبر القوابل بأنها أصل آدمي ولو واحدة منهن على المعتمد ح ف
قوله ( ولو بلا بلل ) غاية للرد على من قال إنها لا توجب الغسل متمسكا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء ا ه شيخنا ح ف
وأكثر ما تكون الولادة بلا بلل في نساء الأكراد ويجوز وطؤها عقبها وتفطر بها برماوي
قوله ( لأن كلا منهما ) أي من الولادة ونحوها وفيه أن الولادة وإلقاء ما ذكر ليسا منيا لأن الولادة خروج الولد وكذا العلقة الخ
ويجاب بأن المعنى لأن كلا منهما ذو دلالة على المني أو ذو مني منعقد ا ه ع ش
وأجيب أيضا بأن المراد بالولادة المولود بإلقاء الملقى والحاصل أن للعلقة والمضغة حكم الولد في ثلاثة أشياء الفطر بكل منهما ووجوب الغسل وأن الدم الخارج بعد كل يسمى نفاسا وتزيد المضغة على العلقة بكونها تنقضي بها العدة ويحصل بها الاستبراء ويزيد الولد عنهما بأنه يثبت به أمية الولد ووجوب الغرة بخلافهما ا ه برماوي
وفي القليوبي على المحلي فائدة يثبت للعلقة من أحكام الولادة وجوب الغسل وفطر الصائم بها وتسمية الدم عقبها نفاسا ويثبت للمضغة ذلك وانقضاء العدة وحصول الاستبراء فقط ما لم يقولوا فيها صورة فإن قالوا فيها صورة ولو خفية وجب فيها مع ذلك غرة ويثبت مع ذلك بها أمية الولد ويجوز أكلها من الحيوان المأكول عند شيخنا م ر
قوله ( وجنابة ) وهي لغة البعد وشرعا أمر معنوي يقوم بالبدن يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص م ر شوبري
واستعملت في المذكور هنا لأنه يبعد الشخص عن المسجد والقراءة ونحوها برماوي
وقوله أمر معنوي قضيته أنه لا تطلق الجنابة على المنع من الصلاة ونحوها ولا على السبب الذي هو خروج المني أو دخول الحشفة رشيدي مع أنها تطلق عليهما
قوله ( الآدمي ) مثله الجني
قوله ( أو قدرها من فاقدها ) وإن جاوز طولها العادة ولو خلق بلا حشفة يعتبر قدر المعتد له بغالب أمثاله
وكذا في ذكر البهيمة يعتبر قدر يكون نسبته إليه كنسبة معتدل ذكر الآدمي إليه فيما يظهر ولو ثناه وأدخل قدر الحشفة منه لم يؤثر كما يؤخذ من قوله أو قدرها من فاقدها ا ه ز ي
قوله ( فرجا ) ولو مبانا حيث بقي اسمه ا ه ق ل
ولو أولج ذكره في دبر نفسه فالمتجه ترتيب الأحكام من غسل وحد وغيرهما عليه كما قاله م ر في باب الزنا خلافا لما نقل عن ز ي من وجوب الغسل دون الحد لكونه لا يشتهي فرج نفسه
وانظر هل يجب عليه حدان باعتبار كونه فاعلا ومفعولا أم لا قياسا على تداخل الحدود بعضها في بعض إذا كانت من جنس واحد الأقرب الثاني ا ه برماوي وسم على حج
قوله ( ولو من ميت ) تعميم في الحشفة
____________________
(1/90)
والفرج
قوله ( نعم لا غسل الخ ) أي إلا إن تحققت جنابته كأن أولج رجل في فرجه وأولج هو في فرج امرأة أو دبر فيجنب يقينا لأنه جامع أو جومع ز ي
قوله ( تحت صلب ) وكذا في نفس الصلب م ر
قوله ( وترائب ) يفيد أن تحت مسلطة الترائب فلا يوجب الغسل عند المؤلف إلا الخارج من تحت الترائب دون الخارج منها نفسها كما أنه لا يوجب الغسل عنده إلا الخارج من تحت الصلب لا الخارج من نفس الصلب هذا وفي المجموع التصريح بأن الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل أي وعلى قياسه الترائب وحينئذ يكون الصلب كتحت المعدة ح ل
والحكمة في كون مني الرجل في ظهره ومني المرأة في ترائبها كثرة شفقتها منه على الأولاد برماوي
قوله ( وانسد المعتاد ) أي انسدادا عارضا وإلا فيوجب مطلقا أي سواء من تحت الصلب أولا
قوله ( عن أم سلمة ) هي زوجته عليه الصلاة والسلام واسمها هند بنت سليم وكانت من أجمل النساء
قوله ( إن الله لا يستحي من الحق ) يحتمل أنه لا يأمر أن يستحي من الحق أو لا يمتنع من ذكره امتناع المستحي وإنما قدمت ذلك على سؤالها للإشارة إلى أن المسؤول أمر يستحيا منه فهو نوع براعة استهلال عند أهل البديع شوبري
قوله ( كالمعدة ) صوابه كتحت المعدة إذ الخارج من نفس الصلب يوجب الغسل لأنه معدن المني س ل
قوله ( ثم الكلام ) أي في قوله أو تحت صلب الخ وأما إذا كان من طريقه المعتاد فلا يتقيد بكونه مستحكما فيجب به الغسل وإن خرج لمرض ولو على صورة الدم لكثرة الجماع ونحوه فيكون ظاهرا موجبا للغسل كما في م ر
قوله ( مستحكم ) أي خرج لا لعلة ولا مرض
قوله ( أو لذة الخ ) أو مانعة خلو
قوله ( عجين ) أي لنحو حنطة
قوله ( بياض بيض ) أي لنحو دجاج شوبري
قوله ( من المني ) أي من ضميره
قوله ( خواصه ) أي علاماته
قوله ( يجب ) وهل يسن أو لا شوبري
ونقل عن ز ي أنه لا يندب بل يحرم
قلت وهو ظاهر إذا لم يحصل شك لأنه الآن متعاط عبادة فاسدة فإن حصل شك فهي مسألة التخيير الآتية خصوصا وقد حكموا عليه في الحالة المذكورة بأنه ليس بمني فمن أين تأتي السنية تأمل ا ج
قوله ( تخير بين حكميهما ) فإن اختار كونه منيا لم يحرم على الجنب لأنا لا نحرم بالشك على المعتمد وخالف بعض المتأخرين واعتمده في التحفة وإذا تحقق كونه منيا بعد ذلك أجزأه الغسل السابق لأنه وجب عليه باختيار كونه منيا وبه فارق وضوء الاحتياط إذا تحقق الحدث فإنه لا يجزئه لأنه متبرع به كما في ع ش
وله أن يرجع عما اختاره أولا كأن اختار كونه منيا فله أن يختار كونه وديا ثانيا ويغسله ويظهر أن له الاختيار ولو في أثناء الصلاة ولا تبطل لأنا تحققنا الانعقاد ولا نبطلها بالشك ثم رأيت ما يقتضي أنه لو اختار أحدهما وفعل به أنه لا يؤثر اختيار الآخر وهو قول الخطيب
وقال الشوبري وإذا اختار أحدهما وفعله اعتد به فإن لم يفعله كان له الرجوع عنه وفعل الآخر إذ لا يتعين عليه باختياره والمعتمد أن له الرجوع عما اختاره وإن فعله كما في ع ش
ولا إعادة عليه لما صلاة ع ن
قوله ( وقضية ما ذكر ) إي إطلاق أن المني يعرف بشيء من تلك الخواص ح ل
قوله ( وهو قول الأكثرين ) معتمد
قوله ( إلا بالتلذذ والريح ) أي ريح العجين وطلع النخل رطبا وبياض البيض
____________________
(1/91)
جافا وإن لم يحصل تدفق ح ل
قوله ( وقال السبكي الخ ) ضعيف
قوله ( أي بالجنابة ) هلا قال أي بالمذكورات وأجيب بأن ذلك يشمل الموت ولا يأتي فيه ما ذكر
وأيضا يشمل الحيض والنفاس وقد ذكر محرماتهما في باب الحيض فيكون في كلامه تكرار ح ل
قوله ( ومكث ) أي ولو حكما بدليل قوله ولو مترددا
قال حج وهل ضابطه كما في الاعتكاف بالزيادة أو ما هنا بأدنى طمأنينة لأنه أغلظ كل محتمل والثاني أقرب ا ه
ويوجه بأنهم إنما اعتبروا في الاعتكاف الزيادة لأن ما دونها لا يسمى اعتكافا
والمدار هنا على عدم تعظيم المسجد بالمكث فيه مع الجنابة وهو حاصل بأدنى مكث ع ش على م ر
قوله ( مسلم ) أي بالغ غير نبي لأن من خصائص الأنبياء جواز المكث في المسجد مع الجنابة وإن لم يقع منهم بخلاف المميز كما أفتى به النووي وجرى عليه شيخنا في شرحه
ولو ركب دابة ومر فيه لم يكن ماكثا لأن سيرها منسوب إليه فكأنه مار بخلاف نحو سرير يحمله إنسان شرح م ر
وهل هو كبيرة أو صغيرة توقف فيه ز ي
قلت والذي يظهر الثاني كإدخال النجاسة والصبيان والمجانين مع عدم الأمن من ا ه شوبري
قوله ( بلا ضرورة ) أما إذا كان عذر كأن خشي من الماء البارد ونحوه جاز له المكث بشرط أن يتيمم ولو بتراب المسجد لكن التراب الداخل في وقفه يحرم ويجزىء ع ش
قوله ( ولو مترددا ) فلو مر وهو يجامع زوجته حرم وإن لم يمكث م ر
ولو دخل بقصد المكث فمر ولم يمكث لم يكن المرور حراما خلافا لابن العماد وإن حرم القصد ع ش
قوله ( بمسجد ) ومثله رحبته وهي ما وقفت للصلاة حالة كونها جزءا منه وهواؤه ولو طائرا فيه وجناح بجداره وإن كان كله في هواء الشارع وشجرة أصلها فيه وأن جلس على فرعها الخارج عنه وكذا لو كان أصلها خارجا عنه وفرعها فيه ومكث على فرعها في هوائه بخلاف ما لو وقف على فرع شجرة أصلها خارج عن أرض عرفات وفرعها في هوائها لأن هواءها لا يسمى عرفات برماوي
وقوله وجناح بجداره مثله في شرح م ر
قال الرشيدي عليه فيه أنه إذا كان داخلا في وقفيته فهو مسجد حقيقة لأن المسجد اسم لهذه الأبنية المخصوصة مع الأرض وإن لم يكن داخلا في وقفيته فظاهر أنه ليس له حكم المسجد ا ه
ودخل في المسجد المشاع وتستحب التحية فيه ولا يصح فيه الاعتكاف
قوله ( لا عبوره ) أي إن كان له بابان ودخل من أحدهما وخرج من الآخر ز ي
بخلاف ما إذا لم يكن له إلا باب واحد
قوله ( وقراءته لقرآن ) أي باللفظ ومثله إشارة الأخرس قاله القاضي في فتاويه
وكتب أيضا قوله وقراءته أي المتطوع بها فلو نذر قراءة سورة معينة كل يوم مثلا ففقد الطهورين يوما كاملا فيجوز له قراءة تلك السورة على ما اقتضاه كلام الإرشاد واعتمده جمع قاله شيخنا
فرع سامع قراءة الجنب حيث حرمت هل يثاب لا يبعد الثواب لأنه استماع للقراءة ولا ينافي ذلك الحرمة على القارىء م ر شوبري باختصار
قوله ( بقصده ) ولو مع غيره س ل
قوله ( ولو بعض آية ) ولو حرفا إن قصد أن يأتي بما بعده ولو بإشارة أخرس حج
قال شوبري والمراد إشارته بمحل النطق كلسانه لا مطلق الإشارة
وعبارة البرماوي قوله ولو بعض آية صادق بالحرف الواحد وإن قصد الاقتصار عليه وهو كذلك لأن نطقه بحرف بقصد القراءة شروع في المعصية فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قرآنا
قوله ( لا يقرأ الجنب ) بكسر الهمزة نهي وبضمها خبر بمعناه شوبري
ولا يحرم سماع قراءة الجنب والحائض وإن علم ويثاب أيضا سم على حج في باب الإجارة ع ش على م ر
قوله ( له متابعات ) أي مقويات أي طرق تقوية بأن يرد معناه من طرق أخر صحيحة أو حسنة ع ش على م ر
قوله ( لكن فاقد الطهورين الخ ) وحينئذ يقال لنا شخص يجب عليه الصلاة ويجب عليه أن يوقعها خارج المسجد ح ل
قوله ( بل عليه قراءة الفاتحة ) ولا بد أن يقصد القراءة وإلا لم تصح صلاته ع ش أي
____________________
(1/92)
وكذا قراءة آية في خطبة الجمعة شوبري
قوله ( بغير قصد قرآن ) لا حاجة إليه مع قوله أما إذا لم يقصده
قال الأطفيحي وهل يشترط في قصد الذكر بالقراءة ملاحظة الذكر في جميع القراءة قياسا على تكبير الانتقالات أو يكفي قصد الذكر في الأول وإن غفل عنه في الأثناء فيه نظر
والأقرب الثاني ويفرق بأن الصلاة حقيقة واحدة فعدم ملاحظة الذكر في كل تكبيرة مبطل لها لشبهه أي التكبير حينئذ بالكلام الأجنبي بخلاف القراءة
وعند قصد الذكر يحرم اللحن فيه لأن الألفاظ لم تخرج به عن القرآنية
قوله ( وهذا أعم الخ ) اسم الإشارة راجع للمتن أي باعتبار مفهومه أي مفهوم هذا أي قوله بقصده ولا يصح أن يكون الضمير راجعا للمفهوم وهو قوله أما إذا لم يقصد الخ لأن الأعمية إنما هي بين المتن والأصل كما هي عادته لا بين المفهوم والأصل
قوله ( وأخباره كذلك ) إن لم يوجد نظمها إلا في القرآن كما في شرح التحرير
قوله ( وخرج به الكافر ) في خروجه بما سبق نظر إذ كلامه السابق في الحرمة وهي عامة للمسلم والكافر وقد يجاب بأنه أشار بقوله فلا يمنع إلى أن التقييد بالمسلم إنما هو للحرمة والمنع معا أما الكافر فيحرم عليه ولا يمنع منه ع ش
أي ففيما تقدم شيء مقدر هذا محترزه والتقدير ومكث مسلم ويمنع منه وأما الكافر فلا يمنع ويحرم عليه لأنه مخاطب بالفروع ولا ينافيه قوله بعد لأنه لا يعتقد حرمة ذلك إلا إذ لا يلزم من نفي اعتقاد الحرمة نفي الحرمة أي لأن اعتقاده لا يعتبر
قوله ( الكافر ) أي الجنب بخلاف الحائض والنفساء فيمنعان منه اتفاقا قاله حج شوبري
قوله ( فلا يمنع من المكث ) محله إذا أذن له مسلم أي مكلف س ل
وكان له حاجة ومن الحاجة المفتي والحاكم لفصل الخصومات فإن دخل بغير ذلك عزر ولكن يشكل على جواز إذن المسلم له في الدخول ما جرى عليه م ر في البيع أنه يحرم بيع الطعام له في رمضان أي مع علمه بأنه يأكله في النهار إلا أن يجاب بأنهم يعتقدون وجوب الصوم في الجملة ولا كذلك دخول المسجد لا يعتقدون حرمته شوبري
قوله ( من المكث ولا من القراءة ) الأخصر فلا يمنع منهما وقد يقال أحوجه إلى ذلك قوله لكن شرط الخ
قوله ( شرط حل قراءته ) أي تمكينه منها وإلا فهي حرام عليه مطلقا قال ح ل وأما المعاند فلا يجوز تعليمه ويمنع من تعلمه ولولي الصبي تمكينه من المكث في المسجد جنبا كالقراءة ولا بد من أن يحتاج للمكث فيه
قوله ( كالتوراة والإنجيل ) أي ولو علم عدم تبدلهما لأن الحرمة من خواص القرآن تعظيما له على بقية الكتب ع ش
قوله ( وأقله ) أي واجبه الذي لا بد منه
قال حج علم أن في عبارته شبه استخدام لأنه أراد بالغسل في الترجمة الأعم من الواجب والمندوب وبالضمير في موجبه الواجب وفي أقله وأكمله الأعم إذ الواجب من حيث وصفه بالوجوب لا أقل له ولا أكمل ا ه
قوله ( نية رفع حدث ) ويرتفع الحيض بنية النفاس وعكسه مع العمد كما يدل عليه تعليلهم إيجاب الغسل في النفاس بأنه دم حيض مجتمع م ر
وله تفريقها على أجزاء البدن كالوضوء كما نقل عن حج
قوله ( والطهارة للصلاة ) فيه أنها تصدق بالوضوء
وأجيب بأن قرينة حاله تخصصة بالأكبر كما خصصت الحدث في كلامه بذلك
قوله ( بخلاف نية الغسل ) أي فلا تكفي ما لم يضفه إلى مفتقر إليه أو نحوه كنويت الغسل للصلاة أو لقراءة القرآن أو مس المصحف ومثله نية الطهارة وقوله لأنه قد يكون عادة وبه فارق الوضوء وقد يكون مندوبا فلا ينصرف للواجب بالنص عليه لأنه لما تردد القصد فيه بين أسباب ثلاثة العادي كالتنظيف والندب كالعيد والوجوب كالجنابة احتاج إلى التعيين بخلاف الوضوء فليس له إلا سبب واحد وهو الحث فلم يحتج إلى التعيين لأنه لا يكون عادة أصلا ولا مندوبا لسبب وليست الصلاة بعد الوضوء سببا للتجديد وإنما هي مجوزة له فقط لا جالبة له ولذلك لا تصح إضافته إليها فافهم ذلك فإنه مما يكتب بالتبر فضلا عن الحبر برماوي وق ل
فإن قلت أي فرق بين أداء الغسل والغسل
____________________
(1/93)
فقط لأنه إن أريد بالأداء معناه الشرعي وهو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا لا يصح لأن الغسل لا وقت له مقدر شرعا وإن أريد معناه اللغوي وهو الفعل ساوى نية الغسل ويجاب بأن الأداء لا يستعمل إلا في العبادة ع ش
وفيه أنه يصدق بالمندوب
قوله ( أولى ) عبر في الوضوء بأعم وهنا بأولى وانظر وجهه وعبارته هنا أولى لأن كلام الأصل يوهم أنه لا بد من الجمع بينهما ولو نوى الجنب رفع الحدث الأصغر غالطا ارتفع حدثه عن أعضاء الوضوء فقط غير رأسه لأنه لم ينو إلا مسحه إذا غسله غير مطلوب بخلاف باطن شعر لا يجب غسله لأنه يسن غسله فكأنه نواه ومنه يؤخذ ارتفاع جنابة محل الغرة والتحجيل إلا أن يفرق بأن غسل الوجه هو الأصل ولا كذلك محل الغرة والتحجيل حج ع ش
واستشكل الغلط المذكور بأنه إذا كان المراد حقيقته من سبق اللسان فلا عبرة به لأن النية محلها القلب وإن كان المراد أنه قصد بقلبه رفع الأصغر حقيقة كان مقتضاه أن لا ترتفع الجنابة حتى عن أعضاء الوضوء
وأجيب بأن المراد بالغلط الجهل بأن ظن أن غسل أعضاء الوضوء بنية رفع الحدث الأصغر كاف عن الأكبر كما يكفي عن الأصغر شيخنا ح ف
قوله ( كنية من به سلس بول ) أي فينوي الاستباحة ولا يكفيه نية رفع الحدث أو ما في معناه كالطهارة عنه أوله أو لأجله ح ل
قوله ( حتى الأظفار ) أي فالبشرة هنا أعم من الناقض في الوضوء برماوي
قوله ( وإن كثف ) وفارق الوضوء بتكرره
قوله ( من صماخي الأذنين ) بكسر الصاد كما في القاموس والمختار ع ش
قوله ( ومن فرج المرأة ) ويفرق بين هذا حيث عد من الظاهر وبين داخل الفم حيث عد من الباطن بأن باطن الفم ليس له حالة يظهر فيها تارة ويستتر أخرى وما يظهر من فرج المرأة يظهر فيما لو جلست على قدميها لقضاء حاجتها ح ل وح ف
قوله ( وما تحت القلفة ) لأنها مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها وهي بضم القاف وإسكان اللام وبفتحهما ما يقطعه الخاتن من ذكر الغلام ويقال لها غرلة بمعجمة مضمومة وراء ساكنة برماوي
ومحل وجوب غسل ما تحت القلفة إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها وإلا وجبت إزالتها فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين ع ش على م ر
قوله ( فعلم ) أي من قوله وتعميم الخ
قوله ( لا تجب المضمضة الخ ) أي لأن محلهما ليس من الظاهر وإن انكشف باطن الفم والأنف بقطع ساترهما وكذا باطن العين وهو ما يستتر عند انطباق الجفنين وإن انكشف بقطعهما كما في الوضوء وفارق ما ذكر في باطن العين وجوب تطهيره عن الخبث لأنه أفحش وأخذ منه أن مقعده المبسور إذا خرجت لم يجب غسلها عن الجنابة ويجب غسل خبثها ومحله إن لم يرد إدخالها وإلا لم يجب هذا أيضا س ل
قوله ( كما في الوضوء ) أي بل يسنان سنة مستقلة وإن كانا موجودين في الوضوء المسنون للغسل ولم يغن عنهما لأن لنا قولا بوجوب كليهما كالوضوء كما في حج
قوله ( شعر نبت في العين ) وإن طال فلا يجب غسل الخارج كما في ع ش
قوله ( باطن عقده ) أي عقد شعر ظاهر البدن هذا هو المراد وإن أوهمت عبارته رجوع الضمير لشعر داخل العين والأنف والمراد منه ما تعقد بنفسه وإن كان مقصرا بعدم تعهده ح ف
وأما إذا كان بفعله فيعفى عن قليله دون كثيره شيخنا
ونقل الأطفيحي عن ع ش أنه لا يعفى عن قليله أيضا لتعديه بفعله
قوله ( أولى من قوله وتعميم الخ ) أي لأنه يشمل الظفر ويقتضي وجوب غسل الشعر النابت في العين والأنف
قوله ( وأكمله إزالة قذر ) أي مع الأقل المتقدم
قوله ( استظهارا ) أي طلبا لظهور وصول الماء إلى جميع البدن
قوله ( فتكفي غسله ) مفرع على قوله وأقله الخ مع قوله وأكمله إزالة قذر
قوله ( لنجس وحدث ) محل ذلك إن كانت النجاسة حكمية أو عينية وزالت أوصافها بتلك المرة هذا محل خلاف الشيخين
____________________
(1/94)
وإلا بأن كانت عينية ولم تزل أوصافها وجب لصحة الغسل تقديم إزالتها باتفاقهما شيخنا ح ف
وعبارة ز ي قوله فتكفي الخ عبارة الإسعاد لكن قيد النووي النجاسة بالحكمية ولا بد منه وقيدها السبكي بما إذا كانت النجاسة لا تحول بين الماء والعضو لا يخفى تقييدها أيضا بغير المغلظة كما علم من قوله غسله واحدة أما المغلظة فغسلها بدون التتريب أو معه قبل استيفاء السبع لا يرفع الحدث ا ه
قوله ( لأن موجبهما واحد ) وهو التعميم بالماء مع زوال الأوصاف في النجاسة ح ف
وعبارة ع ش قوله موجبهما بفتح الجيم يعني أن الغسل الذي أوجبه الحدث والخبث واحد
قال المصنف ( وينبغي ) أن يتفطن من يغتسل من نحو إبريق لدقيقة وهي أنه إذا طهر محل النجو بالماء غسله ناويا رفع الجنابة لأنه إن غفل عنه بعد لم يصح غسله أي محل النجو وإلا فقد يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه أو إلى كلفة في لف خرقة على يده ا ه
وهنا دقيقة أخرى وهي أنه إذا نوى كما ذكر ومس بعد النية ورفع جنابة اليد أو معهما كما هو الغالب حصل بيده حدث أصغر فقط فلا بد من غسلها بعد رفع حدث الوجه بنية رفع الحدث الأصغر لتعذر الاندراج حينئذ ابن حجر ع ش
وقوله حصل بيده الخ هذا إذا نوى على المحل واليد أو أطلق وأما إذا قصد بالنية المحل فقط فلا يحتاج إلى نية رفع حدث أصغر عنها لأن الجنابة لم ترتفع عنها فيندرج حدثها الأصغر في غسلها عن الجنابة فهذا مخلص من غسل اليد ثانيا وهذه المسألة تسمى بالدقيقة ودقيقة الدقيقة فالدقيقة النية عند محل غسل الاستنجاء ودقيقة الدقيقة بقاء الحدث الأصغر على كفه ا ه شيخنا عشماوي
قوله ( ثم وضوء ) فإن تجردت جنابته عن الحدث الأصغر نوى به سنة الغسل وإلا نوى به رفع الحدث الأصغر وإن قلنا بالأصح من اندراجه في الغسل خروجا من خلاف من أوجبه وهو القائل بعدم الاندراج فلا يحصل الخروج من الخلاف إلا بنية رفع الحدث إن أخره عن الغسل وكلام النووي كالصريح في هذا سم على الغاية
والحاصل أنه إذا كان عليه حدث أصغر فإما أن يتوضأ قبل الغسل أو بعده فإن توضأ قبل الغسل فلا بد لصحة الوضوء من نية من نياته المتقدمة وإن توضأ بعد الغسل فإن أراد الخروج من خلاف من أوجبه فكذلك وإن لم يرد الخروج من الخلاف المذكور فيكفيه نية سنة الغسل وإن لم يكن عليه حدث أصغر نوى بالوضوء سنة الغسل تقدم أو تأخر شيخنا ح ف
قال ع ش وفائدة بقاء الوضوء مع الحدث الأكبر صحة الصلاة بعد رفع الحدث الأكبر بنيته وحده من غير خلاف ا ه
قوله ( وله أن يؤخره الخ ) أي ولو كان الغسل منسونا خلافا لمن خصه بالواجب ويندب كونه قبل الغسل ثم في أثنائه برماوي
قوله ( وغضون بطن ) بكسر الطاء وسكونها ع ش أي طياتها
والبطن بالكسر عظيم البطن والمعنى غضون شخص بطن
قوله ( لما وصلت إليه يده ) يقتضي هذا أن ما لم تصله يده لا يسن دلكه وليس كذلك بل يسن له أن يستعين بعود ونحوه شيخنا عشماوي
قوله ( خروجا من خلاف من أوجبه ) فيه أن من أوجبه أوجبه في جميع بدنه وإذا كان كذلك فلا يحسن جعله علة لقوله لما وصلت إليه يده فالأولى حذف قوله لما وصلت إليه يده ويكون كلامه عاما لجميع البدن شيخنا ح ف
ثم رأيت قولا عند المالكية أنه لا تجب الاستعانة فيما عجز عنه قاله ابن حبيب وصوبه ابن رشد
قوله ( شقه الأيمن ) لكن يغسل شقه الأيمن من قدام ثم من خلف وكذا يقال في الأيسر بخلاف الميت فإنه يغسل المقدم بشقيه ثم المؤخر بشقيه لأنه أسهل لأنه يلزم عليه انقلابه مرة واحدة ولو غسل كالحي لزم انحرافه مرتين مرة من جهة يمينه ومرة من جهة يساره
قوله ( والأصل ) أي وصرح به الأصل ع ش
قوله ( وإن تتبع الخ ) ليس هذا من أكمل الغسل بل هو سنة مستقلة
قوله ( غير محدة ) أي وغير صائمة وغير محرمة شيخنا
قوله ( أثر ) بفتحتين أو بكسر فسكون
____________________
(1/95)
شوبري
قوله ( حيض ) ولو احتمالا كما في المتحيرة على الأوجه حج ع ش
قوله ( للأمر به ) أي بالاتباع
وقوله بذلك أي بالجعل المذكور
قوله ( فإن لم تجد مسكا ) الترتيب لكمال السنة لا لأصلها شوبري
قوله ( فطيبا ) أي غير المسك بدليل المقابلة
قوله ( فالماء كاف ) أي غير ماء الغسل الرافع للحدث وعند الشيخ عميرة الاكتفاء بماء الغسل الرافع للحدث وقوله كاف أي في دفع الكراهة لا عن السنة خلافا للأسنوي شوبري
قوله ( تستعمل الخ ) معتمد خلافا للحلبي
قوله ( من قسط أو أظفار ) نوعان من البخور ويقال في القسط كست بضم الكاف كما في الشوبري
وفي البرماوي الأظفار شيء من الطيب أسود على شكل ظفر الإنسان ولا واحد له من لفظه ا ه
قوله ( ويحتمل الخ ) ضعيف
قوله ( بها ) أي بالمحدة وكذا الصائمة ح ل
أي من حيث كونها تستعمل شيئا يسيرا من قسط أو أظفار
قوله ( وأن لا ينقص ) بفتح أوله متعديا قال تعالى { ثم لم ينقصوكم شيئا } وقاصرا وإن اختلف الفاعل عليهما فقوله ماء وضوء يجوز في لفظ ماء الرفع على أنه فاعل ينقص والنصب على أنه مفعول وهذا أولى لأن نسبة النقص إلى المغتسل أولى شوبري
لكن قول الشارح في معتدل الخلقة يؤيد الأول وإلا لقال معتدل الخلقة ثم أن صنيعه يقتضي أن هذا من أكمل الغسل وليس كذلك ومن ثم قال المنهاج ويسن أن لا ينقص فذكر له عاملا إشارة إلى أنه سنة مستقلة وذكر حكم ماء الوضوء لأنه من سنن الغسل
قال س ل وظاهر كلامه أن المستحب عدم النقص لا الاقتصار على المد والصاع وعبر آخرون بأنه يندب المد والصاع وقضيته أنه يندب الاقتصار عليهما قال الخطيب وهذا هو الظاهر لأن الرفق محبوب ا ه
قوله ( ولا يسن تجديده ) ومثله التيمم ووضوء دائم الحدث على ما قال الغزي إنه الأشبه شوبري
قوله ( بخلاف وضوء ) أي وضوء السليم أما وضوء صاحب الضرورة فلا يستحب تجديده كما قال الشوبري وع ش
قوله ( فيسن تجديده ) ولو لم يجد إلا بعض ماء لا يكفيه استعمله كما هو ظاهر وتيمم عند فقد الماء أو تعذر استعماله كما وافق عليه شيخنا ا ه شوبري
ومحل سن التجديد ما لم يعارضه فضيلة أول الوقت وإلا قدمت عليه لأنها أولى كما أفتى به والد شيخنا ا ه ح ل وشوبري
قوله ( صلى به ) ولو سنة الوضوء
وفي كلام الأستاذ أبي الحسن البكري غير سنة الوضوء فيما يظهر أي لئلا يلزم التسلسل إلا إذا قلنا لا سنة للوضوء المجدد كما هو ظاهر حديث بلال ح ل
وأجيب بأن هذا مفوض إليه فله تركه بقطع سنة الوضوء فلو جدده قبل أن يصلي به كره تنزيها تحريما
وقال حج يحرم أن قصد به العبادة ا ه ع ش
وعبارة س ل
فإن قصد به عبادة مستقلة حرم ا ه
والمراد بالعبادة المستقلة أنها عبادة مطلوبة في ذاتها كما في ع ش على م ر
قوله ( صلاة ما ) ولو ركعة وتر وصلاة جنازة
قوله ( ومن اغتسل الخ ) ولو طلب منه أغسال مستحبة كعيد وكسوف واستسقاء وجمعة ونوى أحدها حصل الجميع لمساواتها المنوية وقياسا على ما لو اجتمع عليه أسباب أغسال واجبة ونوى أحدها لأن مبنى الطهارة على التداخل ح ل
والمراد بحصول غير المنوي سقوط طلبه
قوله ( كجنابة وجمعة ) أي كغسل جنابة وغسل جمعة وإلا فنفس الجنابة ليست فرضا والجمعة ليست نفلا عشماوي
قوله ( أشغال البقعة ) التعبير به لغة قليلة وكان الأولى أن يقول شغل البقعة فعله شغل
قال تعالى { شغلتنا أموالنا } وفي المختار شغل بسكون الغين وضمها وشغل بفتح الشين وسكون الغين وبفتحتين فصارت أربع لغات والجمع أشغال وشغله من باب قطع فهو شاغل ولا تقل أشغله لأنها لغة رديئة ا ه ع ش على م ر
قوله ( ومن أحدث وأجنب ) هلا قال
____________________
(1/96)
ومن أحدث حدثا صغر وأكبر كفاه غسل ليكون الأكبر شاملا للحيض والنفاس وأجيب بأنه اقتصر على الجنابة لكونها توجد بدون الحدث الأصغر بخلاف الحيض والنفاس فإنهما لا يوجدان بدونه أي الحدث الأصغر فلله دره
قوله ( ولو مرتبا ) لعل الأولى أن يقول ولو معا لأن المعية هي التي أخل بها الأصل فالأولى أن يعني بها تأمل
قوله ( لاندراج الوضوء ) أي لاندراج موجب الوضوء عشماوي
باب في النجاسة وإزالتها أي في بيان أفرادها وكيفية إزالتها المذكورة في قوله وما نجس ولو معضا الخ فإنه ذكر فيه كيفية إزالة النجاسة المغلظة والمخففة والمتوسطة والمراد بالنجاسة هنا أعيانها والضمير في إزالتها عائد إليها بمعنى الوصف ففيه استخدام وأخرت عن الوضوء والغسل إشارة إلى أنه لا يشترط في صحتهما تقدم إزالتها لأنه يكفي كما علمت مقارنة إزالتها لهما وقدمت على التيمم إشارة إلى أنه يشترط في صحته تقدم إزالتها ا ه ح ل
والشرط مقدم على المشروط
قوله ( وشرعا بالحد مستقذر ) لك أن تقول اعتبار الاستقذار فيها يناقض اعتبار عدمه في الحد المذكور في شرح الروض كغيره بقوله كل عين حرم تناولها
إلى أن قال لا لحرمتها ولا لاستقذارها ونفيه في قولهم في الاستدلال على نجاسة الميتة كما في شرح الروض كغيره لحرمة تناولها قال تعالى { حرمت عليكم الميتة } وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقذر ولا ضرر فيه يدل على نجاسته فليتأمل سم على حج
وأجيب عن الأول بأن المعنى أن حرمة تناولها لا لكونها مستقذرة بل للنجاسة التي هي أبلغ من الاستقذار وهذا لا ينافي استقذارها شرعا
قوله ( يمنع الخ ) فإن قلت هذا حكم من أحكام النجاسة وإدخال الحكم في التعريف يؤدي إلى الدور لأن تصور النجاسة متوقف على هذا الحكم أعني كونها تمنع صحة الصلاة من حيث إنه جزء من تعريفها وهذا الحكم متوقف عليها لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره لا يقال إنه رسم لأن الشارح قال وبالحد الخ إلا أن يراد بالحد ما قابل العد فيشمل الرسم شيخنا
وما اعترض به ابن النقيب وغيره بأنه حد للنجس لا للنجاسة رد بأن النجاسة تطلق على الأعيان أيضا على أن أهل اللغة قالوا إن النجاسة والنجس بمعنى واحد
شرح م ر باختصار
قوله ( مسكر ) المراد هنا المغطي للعقل لا ذو الشدة المطربة وإلا لم يحتج لقوله مائع ز ي أي لأن ما فيه شدة مطربة لا يكون مائعا ح ف
وعبارة سم على حج مسكر أي صالح للإسكار ولو بانضمامه لغيره فدخلت القطرة من المسكر أو يقال مسكر ولو باعتبار نوعه ا ه
والعبرة بكون الشيء جامدا أو مائعا بحالة الإسكار فالجامد حال إسكاره طاهر والمائع حال إسكاره نجس وإن كان في أصله جامدا م ر
فرع سئل شيخنا م ر عن الكشك إذا ما صار مطربا ثم قطع وجف هل يكون نجسا فأجاب بأنه طاهر لأنه جامد والمسكر لا يكون نجسا إلا إذا كان مائعا ا ه ع ش
وفيه أنه يلزم عليه صيرورة النجس طاهرا بالجفاف وهذا لا نظير له
وعبارة البرماوي وأما الكشك فطاهر ما لم تصر فيه شدة مطربة وإلا فهو نجس أي أن كان مائعا ا ه ومثله ق ل
قوله ( كبنج ) بفتح الباء قاموس ع ش ولا يرد ما يقال إن البنج والحشيش مخدران لا مسكران فهما خارجان بقيد الإسكار فلا يحتاج في إخراجهما إلى زيادة مائع وذلك لأنه قد صرح في المجموع بأن البنج والحشيش مسكران شرح م ر وع ش عليه فتعلم بهذا أنه كان الأولى للشارح أن يقول مسكرين بدل قوله مسكر
قوله ( ولا ترد ) أي على المائع
قوله ( ولا الحشيشة المذابة ) أي ما لم تزبد وترغي وإلا فنجسة ولو صار في مذابه شدة مطربة وصار مسكرا حرم وصار نجسا بحثه الطبلاوي شوبري وسم
قوله ( نظرا لأصلهما ) أي فما كان
____________________
(1/97)
مائعا حال إسكاره كان نجسا وإن جمد وما كان جامدا حال الإسكار يكون طاهرا وإن انماع كالحشيش المذاب وكالكشك المسكر حال جموده والحاصل أن ما فيه شدة مطربة نجس سواء كان مائعا أو جامدا فالكشك الجامد لو صار فيه شدة مطربة كان نجسا ا ه ح ل ورده م ر وقال بطهارته
قوله ( ولو معلما ) الغاية للتعميم لا للرد لعدم الخلاف في خصوص المعلم كما يعلم من شراح الأصل ثم رأيت الأطفيحي قال إنها للرد على من قال بطهارة المعلم
قوله ( لأنه أسوأ حالا من الكلب ) أي فنجاسته ثابتة بالقياس الأولوي ولم يستدل بقوله تعالى { والدم ولحم الخنزير } فإنه رجس كما استدل به الماوردي حيث جعل ضمير فإنه راجعا للمضاف إليه وهو الخنزير وإن كان الأكثر رجوعه للمضاف لأنه يحتمل رجوع الضمير للحمه بل هو الظاهر لأنه المحدث عنه فيدل على نجاسة لحمه بعد موته ولا يدل على نجاسة جملته في حال حياته
ومن ثم قال النووي ليس لنا دليل واضح على نجاسته ا ه
قوله ( لأنه لا يجوز ) علة للعلة أي لا يجوز اقتناؤه بحال مع تأتي نفع به فلا ترد الحشرات إذ لا يجوز اقتناؤها وهي مع ذلك طاهرة إذ لا نفع بها ظاهرا فعدم جواز اقتنائه مع تأتي النفع به بالحمل عليه مثلا يدل على نجاسته تدبر
قوله ( مندوب ) أي مدعو إلى قتله بل قد يجب إن كان عقورا شوبري
قوله ( من غير ضرر فيه ) خرج به الفواسق الخمس فإنهن يقتلن لضررهن
قوله ( مع غيره ) أي غير كل وشمل الغير الآدمي وهو كذلك إن كان على صورة غير الآدمي اتفاقا فإن كان على صورة الآدمي ولو في نصفه الأعلى فأفتى شيخنا الرملي كوالده بطهارته وثبوت سائر أحكام الآدميين له ثم قال وعلى الحكم بالنجاسة يعطى الطاهر في الطهارات والعبادات والولايات كدخوله المسجد وعدم النجاسة بمسه مع الرطوبة
وعدم تنجس نحو مائع بمسه وصحة صلاته وإمامته واعتكافه وصحة قضائه وتزويجه موليته ووصايته ويعطى حكم النجس في عدم حل ذبيحته ومناكحته وتسريه وارثه ولو من أمه وأولاده وعدم قتل قاتله
واختلف فيما يجب فيه على قاتله فقيل دية كامل وقيل أوسط الديات وقيل أخسها وقيل قيمته
وقال الخطيب بمنعه من الولايات
وقال ابن حجر بجواز تسريه إن خاف العنت
وقال شيخنا بإرثه من أمه وأولاده ومال إلى وجوب دية كامل وذكر عن بعضهم أن الآدمي المتولد بين شاتين يصح منه أن يخطب ويؤم بالناس ويجوز ذبحه وأكله ا ه
وقياسه أن الآدمي من حيوان البحر كذلك وفي كلام بعضهم أن المتولد بين سمك وآدمي له حكم الآدمي ومقتضاه حرمة أكله وهو ظاهر فانظره كالذي قبله ا ه ق ل على المحلي
قوله ( وهذا أولى من وقوله وفرعهما ) لأنه يوهم أن المتولد من أحدهما مع غيره طاهر وأيضا يلزم على كلام الأصل التكرار لأن فرع كل مع الآخر دخل في الكلب والخنزير لأنه إما كلب أو خنزير
تنبيه الظاهر أن المالكي الذي أصابه مغلظ ولم يسبعه مع التراب يجوز له دخول المسجد عملا باعتقاده لكن هل للحاكم منعه لتضرر غيره بدخوله حيث يتلوث المسجد فيه نظر فإن قلنا له منعه فهل له المنع من الآدمي المتولد بين آدمية وكلب أو يفرق فيه نظر ا ه شوبري
ونقل عن حج أن له منعه حيث خيف التلويث ولأن عدم منعه منه يلزم عليه فساد عبادة غيره ع ش
قوله ( ومنهيا تبعا لأصله ) المراد بأصله البدن الذي انفصل منه فلا يرد أنه هو أصل فكيف يكون فرعا والحاصل أنه أصل باعتبار التخلق منه فرع باعتبار انفصاله عن غيره شيخنا
قوله ( لذلك ) أي تبعا لأصله وظاهر كلامهم هنا أنه لا يشترط لطهارة المني كونه خارجا من محل معتاد أو مما قام مقامه مستحكما أو لا ولا أن يكون خارجا في سن يمكن فيه ذلك إن فرض وجود مثل ذلك ح ل
وعبارة ع ش فرع إذا قلنا بطهارة المني فخرج من آدمي في نحو سبع سنين وفيه صفات المني فهل هو طاهر قد يقال هو نجس لأن هذا ليس منيا لأنه لا يمكن قبل التسع وتلك الصفات ليست صفات المني لأنها إنما تكون صفات في حد الإمكان والأصل في الخارج من البطن النجاسة م ر ا ه
قوله ( عن عائشة الخ ) ومن المعلوم أنه كان مختلطا بمني
____________________
(1/98)
إحدى زوجاته لأنه كان معصوما من الاحتلام بناء على أنه من الشيطان وعلى فرض أن يكون من منيه وحده وقلنا بطهارة فضلاته فالمراد بفضلاته التي قام الدليل على طهارتها البول والغائط والدم ونحوها وأما المني فلم يقم الدليل على طهارته ولا يجوز الحمل على الخصوصية إلا بدليل فيكون حكمه فيه كحكمنا وفيه أن هذا لا ينهض إلا إن امتنع القياس ح ل
وهو غير ممتنع بل أولوي ح ف
أو يقول هذا الاستدلال مبني على القول الضعيف بأن فضلاته غير طاهرة
قوله ( غير بشر ) أي ومالك وجني على ما بحث شوبري
قوله ( لحرمة تناولها ) أي غير استقذار فيها فلا يرد نحو البصاق ومن غير ضرر فلا يرد ما فيه ضرر كالسميات
قوله ( فطاهرة ) وقيل إن ميتة لآدمي نجسه وبه قال الإمام مالك وأبو حنيفة وعليه يستثنى الأنبياء قيل والشهداء وهل يطهر بالغسل على هذا القول قال أبو حنيفة والبغوي من أئمتنا أنه يطهر ومقتضى المذهب خلافه ا ه ق ل على الجلال
وقال الشيخ السلطان لأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين ولم نؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة
لا يقال ولو كان طاهرا لا نؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة لأنا نقول قد عهد غسل الطاهر بدليل المحدث ولا كذلك نجس العين
قوله ( ولقد كرمنا بني آدم ) قال ابن عباس بأن جعلهم يأكلون بالأيدي وغيرهم يأكل بفيه من الأرض
وقيل بالعقل وقيل بالنطق والتمييز والفهم
وقيل باعتدال القامة وقيل بحسن الصورة برماوي
وخلق آدم يوم الجمعة ونفخت فيه الروح يوم الجمعة وأسكن الجنة يوم الجمعة ونبىء يوم الجمعة وأهبط من الجنة يوم الجمعة وتيب عليه يوم الجمعة واجتمع بحواء يوم الجمعة ومات يوم الجمعة وله من العمر ألف سنة ولم يمت حتى بلغ ولده وولد ولده أربعين ألفا وعاشت حواء بعده سنة وقيل ثلاثة أيام ودفنت بجنبه ا ه سحيمي على عبد السلام
قوله ( وقضية تكريمهم ) أي قضية عموم تكريمهم في الآية إذ لم يرد تخصيص ق ل على الجلال
قوله ( نجاسة الاعتقاد ) أي فساده فهو مجاز لأن النجاسة إنما تكون في الأعيان فيكون في الآية مضاف مقدر والتقدير إنما اعتقاد المشركين نجس أي فاسد
وقوله أو اجتنابهم كالنجس فيكون في الآية تشبيه بلبغ أي إنما المشركون كالنجس في وجوب الاجتناب
وقيل إنها من باب الكناية فأطلق الملزوم وهو النجس وأريد اللازم وهو وجوب الاجتناب شيخنا عزيزي
قوله ( لا نجاسة الأبدان ) قد يقال هذه الآية في المشركين الأحياء والكلام هنا في الموتى ع ش
ولا يلزم من طهارتهم حال حياتهم طهارتهم بعد موتهم بدليل نجاسة الآدمي بعد موته عند المالكية والحنفية إلا الأنبياء قيل والشهداء عندهم
قوله ( الزائلة الحياة ) يرد عليه جنين المذكاة الذي لم تحله الحياة لأنه لا حياة له تزول مع أنه طاهر يحل أكله كالعلقة والمضغة فإنه يحل أكلهما على الأصح شوبري
وأجيب بأن المراد بالزائلة الحياة المعدومة الحياة فيصدق بعدم وجود الحياة رأسا ح ف
قوله ( وإن لم يسل دم ) بأن كانت مما لا نفس له سائلة خلافا للقفال حيث ذهب إلى طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة شوبري
وهذا يدل على أنه غاية لقول المتن وميتة الخ
قال ع ش ولك أن تجعله غاية في المذكاة ويكون الغرض منه التنبيه على طهارة المذكاة وإن لم يسل دم ا ه
فكأنه قال أما ما زالت حياته بذكاة شرعية فهو طاهر وإن لم يسل دم عند ذبحها فيكون غاية في المفهوم الذي هو المنفي بغير ويكون الغرض بها الرد على القفال أيضا القائل بأن المذكاة التي لم يسل دمها وقت الذبح ميتة نجسة ا ه شيخنا
قوله ( بالضغطة ) أي الزحمة والإلجاء بأن ألجأته الجارحة إلى حائط وضمته حتى مات
وعبارة ز ي يقال ضغطه أي زحمه إلى حائط ونحوه ا ه
قوله ( الميت بالسهم ) فإن الشارع جعل ذلك ذكاتها ح ل
قوله ( ودم ) وأن تحلب من سمك أو كبد أو طحال ح ل
ويستثنى منه المني إذا خرج بلون الدم ز ي
والدم الباقي على اللحم وعظامه من المذكاة نجس معفو عنه كما قاله الحليمي ومعلوم أن العفو لا ينافي النجاسة فمراد من عبر بطهارته أنه معفو عنه شرح م ر
وقوله
نجس معفو عنه صوره بعضهم بالدم
____________________
(1/99)
الباقي على اللحم الذي لم يخلط بشيء كما لو ذبحت شاة وقطع لحمها وبقي عليه أثر من الدم بخلاف ما لو اختلط بغيره كما يفعل في التي تذبح في المحل المعد لذبحها الآن من صب الماء عليها لإزالة الدم عنها فإن الباقي من الدم على اللحم بعد صب الماء لا يعفى عنه وإن قل لاختلاطه بأجنبي وهو تصوير حسن فليتنبه له ولا فرق في عدم العفو عما ذكر بين المبتلى به كالجزارين وغيرهم ع ش على م ر
وقد يقال الماء لإصلاح اللحم فلا يعد أجنبيا
قوله ( كطحال وكبد وعلقة ) أي وإن سحقت وصارت كالدم فيما يظهر ع ش
قوله ( لأنه دم مستحيل ) لك أن تقول كونه كذلك لا يقتضي نجاسته بدليل المني واللبن إلا أن يجاب بأن المراد مستحيل إلى فساد إلى إصلاح فتأمل سم
قوله ( وقيء ) وهو الخارج بعد وصوله إلى المعدة بل إلى مخرج الجوف الباطن وهو الحاء عند شيخنا م ر وقد يشكل عليه الخارج من الصدر من البلغم فإن الصدر مجاوز لمخرج الحاء بكثير
ثم رأيت في شرح العباب لابن حجر وقولهم بطهارة البلغم الخارج من الصدر صريح في أن الواصل للصدر وما فوقه إذا عاد قبل وصوله للمعدة لا يكون نجسا ا ه ح ل
واعتمد ذلك ح ف
ورد قوله بل الخ وقال إن مخرج الحاء إنما هو معتبر في الخروج لا في الدخول يعني أن ما في المعدة إذا وصل إلى مخرج الحاء يقال له قيء وينجس أما الداخل في حال الأكل إذا وصل إلى مخرج الحاء ثم خرج فلا يكون نجسا والماء الخارج من النائم إن كان منتنا أو مصفرا فهو نجس ويعفى عنه لمن ابتلى به ح ل
وعبارة ع ش على م ر والبلغم الصاعد من المعدة نجس والماء السائل من النائم نجس إن كان من المعدة كأن خرج منتنا بصفرة لا إن كان من غيرها أو شك في أنه منها أو لا فإنه طاهر نعم لو ابتلى به شخص فالظاهر كما في الروضة العفو أي وإن كثر ولا فرق بين أن يسيل على ملبوسه أو غيره لمشقة الاحتراز عنه ومثله بالأولى ما لو ابتلى بدم لثته والمراد بالابتلاء بذلك أن يكثر وجوده بحيث يقل خلوه عنه ويستثنى من القيء عسل النحل فهو طاهر لأنه قيل إنه يخرج من النحلة وهو الأصح وقيل من دبرها فهو مستثنى من الروث وقيل من ثديين صغيرين تحت جناحها فهو مستثنى من لبن ما لا يؤكل عميرة ومن القيء ما عاد حالا ولحم نحو كلب وكذلك فلا يجب فيه تسبيع الفم كما لا يجب تسبيع الدبر منه وإن خرج حالا بلا استحالة ق ل
واعتمد ع ش أنه لا يجب تسبيع الدبر من خروج ما من شأنه عدم الاستحالة وإن لم يستحل كاللحم المغلظ وأنه يجب تسبيعه من خروج ما من شأنه عدم الإستحالة وإن استحال ويسبع الفم من خروج اللحم غير مستحيل ا ه ح ف
قوله ( وإن لم يتغير ) أي وإن لم يخرج متغيرا ولو ما فوق القلتين خلافا للأسنوي حيث ادعى أن الماء دون القلتين يكون متنجسا لا نجسا فيطهر بالمكاثرة قياسا على الحب وفرق بأن تأثير الباطن في المائع فوق تأثيره في غيره ح ل
قال ابن حجر في التحفة وعن العدة والحاوي الجزم بنجاسة نسج العنكبوت ويؤيده قوله الغزالي والقزويني إنه من لعابها مع قولهم إنها تتغذى بالذباب الميت لكن المشهور الطهارة كما قاله العلامة السبكي والأذرعي أي لأن نجاسته تتوقف على تحقق كونه من لعابها وأنها لا تتغذى إلا بذلك وأن ذلك النسج قبل احتمال طهارة فمها وأتى بواحد أي من أين لنا واحد من هذه الثلاثة ا ه
قوله ( كالغائط ) أي قياسا عليه ولعله لم يجعل القيء مقيسا على البول بل جعله مقيسا على الغائط لأنه أشبه به من البول ع ش
قال الشوبري وفيه أنه مقيس عليه وهو مقيس كما ذكره بعد أي في قوله وروث كالبول فليراجع القياس على المقيس ا ه
قوله ( وروث ) أراد به ما يشمل الغائط لأنه قيل إنه خاص بغير الآدمي
قوله ( من حب متصلب ) بحيث لو زرع لنبت وكذا ما ألقاه من بيضة ابتلعها إذا كانت لو حضنت لفرخت خلافا لبعضهم ا ه م ر وع ش
قوله ( وبول ) والحصاة التي تخرج عقبه إن تيقن انعقادها فهي
____________________
(1/100)
نجسة وإلا فمتنجسة ا ه ح ل
فرع لو ابتل حب بماء نجس أو بول صار رطبا وغسل بماء طاهر حال الرطوبة طهر ظاهرا وباطنا كذا اللحم إذا طبخ بهما وغسل يطهر ظاهرا وباطنا ز ي
قوله ( بمعجمة ) ويجوز إهمالها ساكنة وقد تكسر مع تخفيف الياء وتشديد حج
ففيه ست لغات لأن السكون والكسر في كل
قوله ( في قصة علي رضي الله عنه ) أي لما قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لقرب ابنته مني فأخبرت المغيرة فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ ق ل على الجلال
قوله ( أبيض ) وقيل أصفر
قوله ( بمهملة ) ويجوز إعجامها حج
قوله ( كالبول ) هلا قاسه على المذي لأنه أشبه به ولعله قاسه على البول لوضوح دليله أعني صبوا عليه الخ
قيل لأن كلا منهما يكون للصغير والكبير والمذي خاص بالكبير
فائدة ذكر علماء التشريح أن في الذكر ثلاثة مجار مجرى للمني ومجرى للبول والودي ومجرى بينهما للمذي كذا في حلبي
قوله ( حيث استمسكت الطبيعة ) أي يبس ما فيها ق ل
قوله ( ولبن ما لا يؤكل ) والفرق بين مني وبيض ما لا يؤكل وبين لبنه أن كلا من المني والبيض أصل حيوان طاهر بخلاف اللبن فإنه مرباه والأصل أقوى من المربى ح ل
قوله ( لأنه يستحيل الخ ) فيه أن هذا يجري في لبن ما يؤكل مع أنه طاهر
وأجيب بأن الدليل في الحقيقة هو القياس على الدم
وقوله يستحيل بيان للجامع
قوله ( أما لبن ما يؤكل ) أي المنفصل قبل موته ولو على صورة الدم ومثله المني ق ل وز ي
قوله ( منشؤه ) أي مرباه
قوله ( وقيل لبن الذكر الخ ) ضعيف وقوله والأوجه الأول معتمد فعلم أن لبن الصغيرة طاهر ولا يشكل على مني الصغير حيث حكم بنجاسته لأن الملحظ في طهارة اللبن كونه غذاء وهو حاصل مع الصغر وثم كونه أصل آدمي و لايكون كذلك إلا إذا كان في سنة
فرع لو شك في اللبن أمن مأكول أو آدمي أو لا فهو طاهر خلافا فاللأنوار لأن الأصل الطهارة سم شوبري
فرع الأنفحة طاهرة وإن كان اللبن الذي شربته نجسا أو من مغلظ م ر أي حيث أخذت من سخلة مذكاة لا تأكل الطعام وإن جاوزت الحولين خلافا لمن بحث إلحاقها ببول الصبي ع ش
قوله ( لتعليلهم السابق ) وهو أن اللائق بالآدمي أن يكون منشؤه نجسا إذ هو لا يأتي إلا في الآدمية الكبيرة الحية ح ل
قوله ( وما زيد ) جواب عن الحصر الذي استفيد من المتن ز ي لأن الاقتصار في مقام البيان يفيد الحصر
قوله ( من نحو الجرة ) بكسر الجيم وجمعها جرر كسدرة وسدر مصباح وهي ما يخرجه البعير ونحوه ليجتر عليه أي ليأكله ثانيا وأما قلة البعير وهي ما يخرجه جانب فمه إذا حصل له مرض الهياج فطاهرة لأنها من اللسان ا ج
قال ابن الصباغ ويعفى عن الجرة لتعذر الاحتراز عنها
قال في الإيعاب إنه محتمل وإنما يقوى لمن يغلب نحو قوده له فيض شوبري
قوله ( وماء المتنفط ) أي المتغير
قوله ( هو في معناها ) فالجرة في معنى القيء وماء المتنفط في معنى الدم أي وإن كان يعفى عن القليل منه كما يأتي في الصلاة شيخنا
قوله ( وجزء مبان ) ومنه ما يسمى ثوب الثعبان على الأوجه وانظر لو اتصل الجزء المذكور بأصله وحلته الحياة هل يطهر ويؤكل بعد التذكية أو لا أو نظيره ما لو أحيا الله الميتة ثم ذكيت ولا يظهر في هذه إلا الحل فكذا الأول فليتأمل شوبري
قوله ( فجزء البشر ) ومنه المشيمة التي فيها الولد فهي طاهرة من الآدمي نجسة من غيره انتهى شرح م ر
قوله ( إلا نحو شعر ) أي وريش مأكول ما لم ينفصل مع قطعة لحم
____________________
(1/101)
تقصد وإلا فهو نجس تبعا لها وإن لم تقصده فهو طاهر دونها ويغسل أطرافه إن كان فيها رطوبة أو دم وعلى هذا يحمل ما في شرح شيخنا ق ل على الجلال وخرج بالشعر وما ذكر معه الظلف والقرن والظفر والسن فهي نجسة لفقد المعنى الذي خرج به نحو الشعر حج شوبري
قوله ( وفأرته ) بالهمز وتركه وهي خراج بضم الخاء وتخفيف الراء مثل غراب بجانب سرة الظبية كالسلعة تحتك لإلقائه
وقيل بجوفها تلقيها كالبيضة بخلاف المسك التركي فإنه نجس لأنه دم مضاف إليه أجزاء
وقيل إنه يؤخذ من حيوان غير مأكول
قال شيخنا يؤخذ من فرج الظبية كالحيض انتهى
برماوي
ومحل طهارة المسك وفأرته إن انفصلت في حال حياة الظبية ولو احتمالا فيما يظهر أو بعد ذكاتها وكذا بعد موتها إن تهيأت للخروج وإلا فنجسان ولو شك في نحو شعر أو ريش أهو من مأكول أو غيره وانفصل من حي أو ميت أو عظم أو جلد أهو من مذكى المأكول أو من غيره أو في لبن أهو من لبن مأكول أو لبن غيره فهو طاهر ومن ذلك ما عمت به البلوى في مصرنا من الفراء التي تباع ولا يعرف أصل حيوانها الذي أخذت منه هل هو مأكول اللحم أو لا هل أخذ بعد تذكيته أو موته وقياس ما ذكر طهارتها كطهارة الفأرة مطلقا إذا شك في أن انفصالها من حي أو ميت خلافا لتفصيل بها للأسنوي وبجريان العادة برمي هذه الأشياء وإن كانت طاهرة فارق الحكم بطهارتها الحكم بنجاسة قطعة لحم وجدت مرمية في غير ظرف لعدم جريان العادة برمي اللحم الطاهر ع ش
قوله ( أثاثا ) أي أمتعه البيت ومتاعا أمتعه البيت وغيره فهو أعم
قوله ( فنجس ) ويعفى عن يسيره من غير نحو كلب وعن كثيرة من مركوبه ا ه ح ل
قوله ( كعلقة ) أي قال أهل الخبرة إنها أصل آدمي ح ل
وهي دم غليظ استحال عن المني سمي بذلك لعلوقه بكل ما لامسه والمضغة قطعة لحم بقدر ما يمضغ استحالت عن العلقة حج
ويمتنع أكلهما أي العلقة والمضغة من المذكاة شرح الروض
ومثله شرح الرملي في باب الأطعمة خلافا للشوبري
قوله ( ورطوبة فرج ) أي ما لم تخرج من محل لا يجب غسله وإلا فهي نجسة لأنها حينئذ رطوبة جوفية وهي إذا خرجت إلى الظاهر يحكم بنجاستها م ر والحاصل أن رطوبة الفرج ثلاثة أقسام طاهرة قطعا وهي ما تكون في المحل الذي لا يظهر عند جلوسها وهو الذي يجب غسله في الغسل والاستنجاء ونجسه قطعا وهي ما وراء ذكر المجامع وطاهرة على الأصح وهي ما يصله ذكر المجامع وقيل إنها نجسة معفو عنها ا ه شيخنا
قوله ( كأصلها ) وهو الحيوان لا المني
قوله ( دخان النجاسة ) وكذا دخان المتنجس كحطب تنجس ببول قال شيخنا وبه يعلم ما عمت به البلوى في الشتاء شوبري
وهذا مكرر مع قوله في أول الطهارة ومن دخان نجس إلا أن يقال أتى به توطئة لقوله وكذا بخارها الخ
قوله ( يعفى عن قليله ) ما لم تكن هناك رطوبة وإلا فلا يعفى عنه لتنزيلهم الدخان منزلة العين فلو زال الريح الكثير من الثوب ولم تكن رطوبة جازت الصلاة في ذلك الثوب ح ل
ومن المعفو عنه الجبن المعمول بالأنفحة من حيوان تغذى بغير اللبن لعموم البلوى به شرح م ر
وعليه فتصح صلاة حامله ولا يجب غسل الفم منه ويلحق بذلك الخبز المعمول بالسرجين فتصح صلاة حامله كما نقل عن شيخنا ز ي بالدرس ع ش على م ر
وقال مراده بالعفو والطهارة كما ذكره م ر على العباب
قوله ( ولو غير محترمة ) وهي ما أمسكت بقصد الخمرية وإن عصرت بقصد الخلية كما أن المحترمة ما أمسكت بقصد الخلية وإن عصرت بقصد الخمرية والعبرة بقصد من يباشر لنفسه أو يوكل غيره وبقصد المتبرع وقصد المجنون كلا قصد بخلاف السكران ح ل
قوله ( وإن نقلت ) الغاية للرد والنقل مكروه على المعتمد ولا يقال إن نقلها اتخاذ لأن الاتخاذ المنهي عنه هو الاتخاذ بطرح شيء فيها ا ه وفي كلام الجلال أن هذا النقل حرام ورد بأن الشيخين صرحا بعدم الحرمة في باب الرهن ع ش
والمعتمد الكراهة ق ل على المحلي
قوله ( أتتخذ الخمر ) أي
____________________
(1/102)
أتعالج بشيء حتى تصير خلا وجه الدلالة منه أنها تكون خلا من غير معالجة ومن المعلوم أن الخل طاهر وفيه أن هذا استدلال بالمفهوم وشرط العمل بالمفهوم أن لا يخرج على سؤال فالأولى الاستدلال بالإجماع شيخنا
وأجيب بأن محل عدم العمل بالمفهوم حينئذ إذا لم يكن عاما وما هنا عام شيخنا عزيري
قوله ( بدنها ) أي وإن غلت وارتفعت بغير واسطة نار ثم هبطت فيطهر جميع الدن للضرورة ع ش
والحكم بطهارة الدن من غير مطهر مشكل فالأولى القول بالعفو وقوله وإلا لم يوجد الخ يقال عليه لا ملازمة وما المانع من كون الدن نجسا معفوا عنه للضرورة ولا يلزم ما ذكر
وعبارة سم قوله وإلا الخ الملازمة ممنوعة لأن العفو عن ملاقاة الدن يكفي في الطهارة ا ه
قوله ( بمصاحبة عين ) أي ليست من جنسها أما التي من جنسها فلا تضر فلو صب على الخمر آخر أو نبيذ طهر الجميع على المعتمد ز ي
قوله ( وإن لم تؤثر ) والتي تؤثر كبصل حار ح ل
قوله ( فلا تطهر ) ويحرم تعمد ذلك حج شوبري
قوله ( ولا ضرورة ) أتى به لإخراج فتات نحو البزر فإنه طاهر مع أنه عين للضرورة
قوله ( كما أفتى به النووي ) لأن النجس يقبل التنجيس ح ل
قوله ( إذا نزعت العين ) أي وكانت طاهرة أخذا مما بعده ولم يتحلل منها شيء
قوله ( خلافه ) معتمد ع ش
قوله ( نجس ) بتثليث الجيم وفي المختار أنه من باب طرب
قوله ( بالموت ) أي حقيقة أو حكما فيشمل الجزء المنفصل في حال الحياة ح ف
ويشمل ما لو سلخ جلده شاة مثلا وهي حية كما قاله ع ش
قوله ( ظاهرا وباطنا ) قال في الخادم المراد بباطنه ما بطن وبالظاهر ما ظهر من وجهيه بدليل قولهم إن قلنا بطهارة ظاهرة فقط جازت الصلاة عليه لا فيه فتنبه لذلك فقد رأيت من يغلط فيه شرح م ر
أقول لو لم يصب الدباغ الوجه النابت عليه الشعر فينبغي أن يكون من الباطن أيضا حتى يجري فيه القول بعدم طهارة الباطن أخذا من علته ابن شوبري
أي لأن الدابغ لا يصل إلى الباطن
قوله ( كذرق طير ) بالذال المعجمة والزاي فقد ذكره في المختار في فصل الذال وفصل الزاي قال في فصل الزاي زرق الطائر بزرق وبابه ضرب ونصر فهو صريح في أنه يقرأ بالزاي
قوله ( المطلقة ) أي التي لا يحتاج معها إلى غسل
قوله ( طهر ) بفتح الهاء من باب ذهب وبالضم من باب نظف
قوله ( لو نقع ) أي بل شوبري
قوله ( وخرج بالجلد الشعر ) ثم قال النووي يعفى عن قليله فيطهر تبعا
واستشكله الزركشي بأن ما لا يتأثر بالدبغ كيف يطهر قليلة قال ولا مخلص إلا أن يقال لا يطهر وإنما يعطى حكم الطاهر ا ه
وقد يوجه كلام النووي بأنه يطهر تبعا للمشقة وإن لم يتأثر بالدبغ ز ي
قوله ( فيجب غسله ) أي ما لاقاه الدابغ فقط شوبري
قوله ( وبنجس ) لإيهامه أنه نجس العين فلا يطهر بالغسل فينافيه قوله والذي يطهر الخ شوبري
قوله ( وما نجس ) بضم الجيم وكسرها لكن الضم قليل وضبطه الشارح في باب شروط الصلاة بفتح الجيم وكسرها برماوي
ولما أنهى الكلام على بيان بعض الأعيان النجسة شرع في إزالتها أي النجاسة وحاصلها أنها إما أن تكون حكيمة مغلظة أو متوسطة أو مخففة وإما عينية وهي إما أن يوجد في المحل جرمها أو لونها أو ريحها أو طعمها أو يوجد اثنان منها مضمومة لبعضها يتحصل ست صور وبيانها الجرم مع الريح مع اللون الجرم مع الطعم وهكذا فتضيفها إلى الأربعة الأول فالجملة عشرة أو يجتمع ثلاثة منها وهو صادق بأربعة صور الطعم واللون والريح أو اللون والريح والجرم أو اللون والجرم والطعم أو الريح والجرم والطعم أو تجتمع
____________________
(1/103)
الأربعة فالجملة خمسة عشر وعلى كل منها إما أن تكون النجاسة مخففة أو متوسطة أو مغلظة فالجملة خمسة وأربعون يضاف إليها الحكمية في الثلاثة فالجملة ثمان وأربعون والله أعلم
قوله ( من جامد ) خرج به المائع وسيأتي وخرج به الماء إيضا وفيه تفصيل فإن كان قليلا تنجس بمجرد الملاقاة وإذا كوثر فبلغ قلتين طهر دون الإناء لأنه لا يطهر إلا بالتسبيع مع التتريب ز ي
وقوله وسيأتي أي في قوله ولو تنجس مائع الخ
فدل قوله من جامد على تخصيص ما التي هي من صيغ العموم وقرينة التخصيص قوله فيما يأتي ولو تنجس مائع الخ والمراد بالجامد غير نجس العين كعظم الميتة أما نجس العين إذا أصابه نجاسة كلبية فلا يطهر منها بالتسبيع والتتريب فإذا أصاب شيئا مع الرطوبة نجس نجاسة كلبية على المعتمد كما قاله حج و سم
وأفتى شيخ الإسلام بطهارته عن المغلظة ا ه شوبري ملخصا
قوله ( ولو معضا ) بفتح الميم مصدر ميمي بمعنى المكان أي مكان عض وذلك المكان من صيد أو غيره والغاية للرد بالنسبة للصيد والتعميم بالنسبة لغيره إذ الخلاف إنما هو في الصيد لأنه قيل يجب تقويره ولا يطهر بالغسل
وقيل يعفى عنه ولا يجب غسله أصلا
وقيل يكفي غسله مرة واحدة وقيل يكفي غسله سبعا من غير تتريب ففيه خمسة أقوال كما حكاها م ر هنا في كتاب الصيد
والخامس هو ما ذكره المصنف هنا من الطهارة بالتسبيع مع التتريب
قوله ( بشيء من نحو كلب ) نعم إن مس شيئا داخل ماء كثير لم ينجس على كلام المجموع وإن اقتضى كلام التحقيق خلافه ويتجه تقييد الأول بما إذا عد الماء حائلا بخلاف ما لو قبض بيده على نحو رجل الكلب داخل الماء قبضا شديدا بحيث لا يبقى بينه وبينه ماء فلا يتجه إلا التنجيس وقد يتوهم من عدم التنجس بمماسته داخل الماء صحة صلاته حينئذ وهو خطأ لأن ملاقاة النجاسة مبطل وإن لم ينجس كما لو وقف على نجس جاف قاله الشيخ في شرح التقريب شوبري
قوله ( غسل سبعا ) أي سبع مرات ولو بسبع جريات أو تحريكه سبع مرات والذي يظهر في التحريك أن الذهاب يعد مرة والعودة مرة أخرى والفرق بينه وبين ما يأتي في تحريك اليد بالحك في الصلاة أن المدار على العرف في التحريك وهو يعد الذهاب والعود مرة وهنا على جري الماء والحاصل في العود غير الحاصل في الذهاب
قوله ( في غير تراب ) ولو حكما فيدخل الطين والطفل
قوله ( بتراب ) أي مصحوب بتراب طهور ولو غبار رمل وإن أفسد الثوب ولو مختلطا بدقيق ونحوه قليل لا يؤثر في التغيير والطين تراب بالقوة ا ه ح ل
قوله ( طهور إناء ) قال النووي في شرح مسلم الأشهر فيه ضم الطاء ويقال بفتحها فهما لغتان ع ش
ومعناه بالضم التطهير وبالفتح مطهر
قوله ( إذا ولغ ) الولوغ أخذ الشيء بطرف اللسان يقال ولغ بالفتح والكسر يلغ بالفتح ولغا وولوغا ويقال أولغه صاحبه والولوغ في الكلب والسباع أن يدخل لسانه في المائع فيحركه
ولا يقال ولغ بشيء من جوارحه غير اللسان ولا يكون الولوغ لشيء من الطير إلا للذباب ويقال لحس الكلب الإناء إذا كان فارغا فان كان فيه شيء قيل ولغ والشراب أعم من الولوغ ويقال ولغ الكلب بشرابنا وفي شرابنا ومن شرابنا نقل ذلك في المجموع بعضه عن الجوهري وبعضه عن غيره شرح مختصر المزني للمؤلف شوبري
قوله ( وعفروه ) أي الإناء والثامنة منصوب على الظرفية أي وعفروه بالتراب في الثامنة شيخنا ح ف
قوله ( والمراد أن التراب الخ ) أي فتسميتها ثامنة تسمح فلما اشتملت السابعة على ماء وتراب صارت كأنها ثنتان
وعبارة ع ش على م ر نزل التراب المصاحب للسابعة منزلة الثامنة ا ه
قوله ( كما في رواية ) الكاف بمعنى اللام
قوله ( وهي ) أي رواية مسلم الثانية ولا يصح رجوع الضمير لرواية أبي داود لأنها لا تعارضها لأن رواية مسلم مقدمة عليها
قوله ( فيتساقطان ) ولا يحمل المطلق على
____________________
(1/104)
المقيد لأن محل حمله عليه إذا لم يقيد بقيدين متنافيين وإلا سقط القيدان وبقي المطلق على إطلاقه كما في حج
قوله ( ويكتفي ) الأولى التفريع
قوله ( بالبطحاء ) أي التراب والبطحاء في الأصل مسيل واسع فيه دقاق الحصى كما في المختار
قوله ( على أن الظاهر ) متعلق بمحذوف تقديره ولنا أن نجري على أن الظاهر الخ
قوله ( بل محمولتان على الشك من الراوي ) اعترض بأنهما روايتان كل منهما لها طريق مستقل غير طريق الأخرى وسند كل منهما غير سند الأخرى فكيف يحملان على الشك مع أن الشك لا يكون إلا في حديث له سند واحد فإن أجيب عنه بأن الراوي حذف من كل من الروايتين ما أثبت في الأخرى
قلنا هذا لا يجوز حالة الشك إذ كيف يقتصر الراوي في روايته على أحد المشكوكين وما استدل به من رواية الترمذي لا يدل له إذ لا يلزم من الشك في رواية الترمذي الشك في رواية مسلم وحاصل ما ذكره الشارح خمس روايات ثنتان لمسلم وواحدة لأبي داود وواحدة للدارقطني وواحدة للترمذي
قوله ( بالجملة الخ ) أي وأقول قولا ملتبسا بالجملة أي سواء قلنا بالتعارض أو بالشك ودفع به ما قد يتوهم من أن هذه الرواية تحمل عليها رواية إحداهن بناء على القاعدة المعلومة أن المطلق يحمل على المقيد
وحاصل الجواب أن محل ذلك إذا أمكن أما إذا لم يمكن كما هنا فلا تحمل لأن الحمل عليهما لا يمكن لتنافي قيديهما وعلى إحداهما تحكم ع ش
قوله ( لا تقيد بهما ) أي بإحداهما إذا التقييد بهما معا لا يمكن والضمير راجع لروايتي مسلم
قوله ( وأولاهن على بيان الندب ) حتى لا يحتاج بعد ذلك إلى تتريب ما ترشرش من جميع الغسلات ح ل
قوله ( وأخراهن على بيان الإجزاء ) أي الاكتفاء في سقوط الطلب أي وإن كان لا ينافي الجواز فالإجزاء أقل مرتبة من الجواز في الجملة لأنه يصدق مع الحرمة
قال الشوبري وإنما خص الإجزاء الأخيرة لأنها التي يتوهم فيها عدم الإجزاء ا ه
قوله ( وقيس بالكلب الخ ) على هذا يشكل ما تقرر في الأصول من أن الشيء إذا خرج عن القياس لا يقاس عليه بل يقتصر فيه على مورد النص وما هنا خرج عنه فإن القياس في إزالة النجاسة الاكتفاء بزوال العين فليحرر شوبري
وأيضا تسبيع النجاسة الكلبية أمر تعبدي والأمور التعبدية لا يقاس عليها
وأجيب بأن قوله وقيس أي في التنجيس المرتب عليه التسبيع لا في التسبيح حتى يرد ما ذكر ح ف و ق ل على الجلال
قوله ( وبولوغه غيره ) هذا قياس أولوي لأن فمه أطيب أجزائه ولما كان الأولى للشارح تقديم هذا القياس على قوله وقيس بالكلب الخنزير كما فعل غيره لأن المناسب إتمام الدليل على نجاسة الكلب ثم يقيس عليه الخنزير
قوله ( وعلم مما ذكر ) أي من قوله في المتن إحداهن بتراب وما قرره في الروايات فإن ذلك دال على مصاحبة التراب للماء ح ل
قوله ( أنه لا يكفي ذو التراب ) الحاصل أنه إن وضع التراب على جرم النجاسة لم يكف مطلقا وإن زالت الأوصاف ووضع التراب كفى مطلقا أي سواء مزجه بالماء أولا أو لا وسواء كان المحل رطبا أو جافا وإن بقيت الأوصاف فإن كان المحل جافا وضع التراب ممزوجا بالماء أو وحده كفى التتريب إن زالت الأوصاف مع الماء المصاحب للتتريب وكذا إن كان المحل رطبا وضع التراب ممزوجا بالماء وزالت الأوصاف وإن وضعه وحده لم يكف لتنجسه قرره شيخنا ح ف وعبد ربه
قوله ( من غير أن يتبعه بالماء ) بأن يضعه بعد تمام السابعة فإن أتبعه بالماء وامتزج معه على المحل كفى ح ل
قوله ( ولم يتغير به ) أي لا حسا ولا تقديرا
قوله ( كأشنان ) بضم الهمزة وكسرها لغة مصباح
قوله ( وتراب مستعمل ) وليس منه حجر الاستنجاء فيجزىء هنا لأنهم لم يعدوا حجر الاستنجاء من المطهرات لأن المحل باق على نجاسته ومن ثم لو نزل المستجمر في ماء قليل نجسه أو حمله مصل لم تصح صلاته خلافا لسم حيث قال ومن المستعمل حجر الاستنجاء ع ش
قوله ( إذ لا معنى لتتريب التراب ) قد يقال له معنى وهو الجمع بين المطهرين أعني الماء والتراب الطهور والتراب الطهور مفقود هنا لأن التراب الذي في الأرض الترابية
____________________
(1/105)
متنجس وتقدم أنه لا يكفي شيخنا
قال ح ل قال شيخنا ومنه يؤخذ أنه لا فرق بين الطهور والمستعمل
وعلى قياسه يقال ولا بين الطاهر والنجس
وأما لو أصاب ما تطاير منه شيئا قبل تمام السبع فيشترط في تطهيره تتريبه لانتفاء العلة المذكورة انتهى
وعبارة شرح م ر ولو أصاب شيء من الأرض الترابية ثوبا قبل تمام السبع اشترط في تطهيره تتريبه ولا يكون تبعا لها لانتفاء العلة فيها وهي أنه لا معنى لتتريب التراب وأيضا فالاستثناء معيار العموم ولم يستثنوا من تتريب النجاسة المغلظة لا الأرض الترابية كذا أفتى به الوالد وهو المعول عليه ا ه
وأما لو أصاب شيء من غسلات الكلب شيئا فحكمه حكم المتنقل عنه فإن كان بعد تتريبه غسله قدر ما بقي من السبع ولم يترب وإلا فقدر ما بقي مع التتريب ولو اجتمع ماء الغسلات السبع ثم ترشرش شيء منه فالوجه أن يقال إن كان التتريب في أولى السبع لم يحتج إلى تتريب لأنه لا يحتاج إليه عند الانفراد فكذا عند الاجتماع وإلا احتيج إليه لأنه مخلوط بما يحتاج إليه وهو ماء الأولى برماوي
وعبارة ع ش أما الغسلات إذا جمعت من غسل النجاسة المغلظة فقد أفتى ابن أبي شريف بأن الإناء الذي جمعت فيه يغسل سبعا إحداها بتراب
وخالف سم وقال إذا كان التتريب في أولى السبع لم يحتج إليه لأن ماء الأولى وكلا مما بعدها لا يحوج للتتريب عند الانفراد فكذا عند الاجتماع والمعتمد كلام ابن أبي شريف ا ه شبشيري أي لأنها صارت نجاسة مستقلة فلا بد من غسلها سبعا وتتريبها ا ه
واعتمد شيخنا ح ف كلام سم
قوله ( عين النجاسة ) أي جرمها أو أحد أوصافها ا ه ح ل
فالمراد بالعين هنا ما قابل الحكمية بخلاف العين التي لا يصح التتريب معها فإنها الجرم كما في شوبري
وفي قوله ولو لم تزل الخ إشارة إلى تقييد المتن كأنه قال والغسلات المزيلة للعين تعد واحدة وإن كثرت كما عبر به م ر
وإنما حسب العدد المأمور به في الاستنجاء قبل زوال العين لأنه محل تخفيف وما هنا محل تغليظ فلا يقاس هذا بذاك شرح م ر
والنكتة في تعبير الشارح بالست دون غيرها الرد على المخالف المذكور بعد تدبر
قوله ( حسبت واحدة ) قال الأذرعي ولا يكفي التتريب قبل زوال العين والمراد عين لها جرم وإلا فيكفي نعم إن أزالها الماء المصاحب للتراب اتجه الإجزاء ووافق عليه م ر سم وع ش وشوبري
قوله ( كما صححه النووي ) معتمد
قوله ( لم يطعم ) يقال طعمت بكسر العين أطعم بفتحها إذا تناولت مأكولا أو مشروبا
وفي المختار
والطعم بالضم الطعام وقد طعم بالكسر طعما بضم الطاء إذا أكل أو ذاق فهو طاعم قال لله تعالى { ومن لم يطعمه فإنه مني } أي من لم يذقه وظاهره أنه لا يطلق الطعم بالضم على المشروب ا ه ع ش
قال تعالى { فإذا طعمتم }
قوله ( قبل مضي حولين ) تنازعه قوله بول
وقوله لم يطعم فلو شرب اللبن قبل مضي الحولين ثم بال بعدهما قبل أن يأكل غير اللبن هل يكفي فيه النضح أو يجب الغسل لأن تمام الحولين منزل منزلة أكل غير اللبن الذي يظهر الثاني كما اعتمده شيخنا الطندتائي ز ي
وقوله منزل الخ أي لغلظ معدته حينئذ وقوتها على الاستحالة ح ل
وكذا لو أكل غير اللبن للتغذي في بعض الأيام ثم أعرض عنه وصار يقتصر على اللبن فهل يقال لكل زمن حكمه أو يقال يغسل مطلقا لأنه صدق عليه أنه أكل غير اللبن للتغذي يظهر الثاني كما قاله شيخنا الطندتائي
ولو اختلط اللبن بغيره فإن كان الغير أكثر غسل وإن كان أقل أو مساويا فلا غسل والذي اعتمده شيخنا أنه يغسل مطلقا حيث كان يتناوله على وجه التغذي انتهى ز ي
ومثل ما قبل الحولين البول المصاحب لآخرهما سم ع ش على م ر
فإن شك هل هو قبلهما أو بعدهما فنقل عن س ل أنه لا بد من غسله لأن النضح رخصة لا يصار إليها إلا بيقين وخالفه ع ش على م ر قال لأن الأصل عدم بلوغ الحولين وعدم كون البول بعدهما والحولان تحديد ا ه
قوله ( غير لبن ) كسمن ولو من لبن أمه والظاهر أن مثل اللبن القشطة أي من أمه أو لا وإن كان لا يحنث بأكلها من حلف لا يأكل اللبن قال
____________________
(1/106)
ق ل على الجلال ودخل في اللبن الرائب وما فيه الأنفحة والأقط ولو من مغلظ وإن وجب تسبيع فيه لا سمن وجبنة وقشطته إلا قشطة لبن أمه فقط ا ه
والمعتمد أن الجبن الخالي من الأنفحة لا يضر وكذا القشطة مطلقا ولو قشطة غير أمه ومثله الزبد ح ف
وقيل الزبد كالسمن
وقوله للتغذي ظاهره ولو مرة واحدة ولو قليلا وإن لم يستغن عن اللبن في ذلك الوقت ح ل
قوله ( نضح ) بحاء مهملة وقيل معجمة ا ه ب ر
قوله ( ويغلبه ) عطف تفسير ع ش
قوله ( بلا سيلان ) ويسن تثليثه على الأوجه شوبري
ولا بد من إزالة الأوصاف كما يأتي
قوله ( في حجره ) بكسر الحاء كما في القاموس
وعبارته وبالكسر العقل إلى أن قال وما بين يديك من ثوبك ا ه
وفي المصباح الفتح والكسر ع ش
ويطلق على الفرس وعلى حجر إسماعيل وعلى العقل وعلى حجر ثمود وعلى المنع وعلى الكذب فله معان ثمانية جمعها بعضهم في قوله ركبت حجرا وطفت البيت خلف الحجر وحزت حجرا عظيما ما دخلت الحجر لله حجر منعني من دخول الحجر ما قلت حجرا ولو أعطيت ملء الحجر قوله ( ولم يغسله ) ذكره بعد النضح لأنه قد يطلق على الغسل الخفيف ع ش
قوله ( فخفف في بوله ) لأن المشقة تجلب التيسير وهذه حكمة فلا يضر تخلفها في نحو الأرض والإناء ولو وقعت قطرة من هذا البول في ماء قليل وأصاب ذلك الماء شيئا وجب غسل ذلك الشيء ولا يكتفي بنضحه ح ل
قوله ( وبأن بوله ) أي ولأن الذكر خلق من ماء وطين أي بالنظر لأصله وهو آدم والأنثى من لحم ودم أي بالنظر لأصلها وهي حواء أي فلوحظ في كل أصل نوعه وإلا فكل منهما مخلوق من النطفة
قوله ( فلا يلصق ) بفتح الصاد من باب علم
قوله ( وخرج الخ ) وفيه أن ما ذكره داخل في كلامه لأنه يصدق بما إذا لم يطعم غير اللبن أصلا أو طعم غير اللبن لا للتغذي تأمل
قوله ( وتناوله السفوف ) بفتح السين كما في المختار قال سم وإن حصل به التغذي انتهى
قوله ( وغير بول الصبي الخ ) أفتى بعضهم في مصحف تنجس بغير معفو عنه بوجوب غسله وإن أدى إلى تلفه وإن كان ليتيم والغاسل له وليه ويتعين فرضه على ما فيه فيما إذا مست النجاسة شيئا من القرآن بخلاف ما إذا كانت في نحو الجلد والحواشي حج بحروفه وم ر أيضا
قوله ( وكان حكيما ) وهو ما لا تدرك أوصافه أخذا من تمثيله
قوله ( مرة ) إما ظرف أو مفعول مطلق شوبري
قوله ( إلا ما عسر الخ ) لكن في بول الصبي لا بد أن يعسر زوال كل من الريح أو اللون بالغسل بعد عسره بالنضح وبعدما يستعان به مما سيأتي ح ل
وضابط العسر أن لا يزول بعد المبالغة بالحت والقرص ثلاث مرات وبعد الأشنان والصابون وإن توقفت الإزالة عليهما والقرص هو الحت بأطراف الأصابع وضابط التعذر أن لا يزول إلا بالقطع شيخنا وق ل
قوله ( بل يطهر ) أي طهرا حقيقة لا أنه نجس معفو عنه ولو كان من مغلظ قال شيخنا ومتى قدر على إزالته وجب وفيه نظر مع طهر المحل ق ل
قوله ( أما إذا اجتمعا ) أي بمحل واحد من نجاسة واحدة وإلا فلا لفوات العلة الآتية
وأفتى شيخنا بنجاسة ما يؤخذ من البحر فيوجد فيه ريح الزبل أو طعمه أو لونه أي لكن يعفى عنه للمشقة ح ل وح ف
وقال ق ل على الجلال لا يحكم بالنجاسة من غير تحقق سببها فالماء المنقول من البحر للأزيار إذا وجد فيه وصف النجاسة محكوم بطهارته للشك قاله شيخنا م ر
وأجاب عما نقل عن والده من الحكم بالنجاسة بحمله على ما إذا وجد سببها ا ه
وقوله للشك لاحتمال أن التغير من نجاسة قرب الشط
وقوله وجد سببها أي في البحر المنقول منه بأن أخبر به عدل
قوله ( مطلقا ) أي عسر زوالهما أم لا ح ل
قوله ( لقوة دلالتهما ) لكن إذا تعذرا عفى عنهما ما دام التعذر وتجب إزالتهما عند القدر ولا تجب إعادة ما صلاه معهما وكذا يقال في الطعم ق ل على التحرير وح ف
قوله ( بقاء الطعم ) وتقدم
____________________
(1/107)
في الأواني أن المرجح فيها جواز الذوق وأن محل منعه إذا تحقق وجودها فيما يدبر ذوقه أو انحصرت شرح م ر فاندفع ما يقال كيف يعرف بقاء الطعم مع حرمة ذوق النجاسة قوله ( إلا إن تعينت ) أي الاستعانة بأن توقفت إزالة ذلك على ما ذكر والتوقف على ما ذكر والتوقف بحسب ظن المطهر إن كان له خبرة وإلا سأل خبيرا وقوله على كلام فيه والمعتمد منه وجوب ذلك حينئذ واستحبابه حيث لم يتوقف إزالة ذلك عليه ولا بد أن يكون ثمن ذلك فاضلا عما يفضل عن ثمن الماء في التيمم
قال حج ومن ثم اتجه أن يأتي هنا التفصيل الآتي فيما إذا وجد بحد الغوث أو القرب ولا يجب قبول هبته فإن لم يقدر على نحو الحت وجب أن يستأجر عليه بأجرة مثله إذا وجدها فاضلة عما ذكر فلو تعذر ذلك حسا أو شرعا عفى عنه للضرورة فلو زال التعذر لزمه استعمال ذلك لزوال العذر وظاهر كلام حج أنه يصير طاهرا لا معفوا عنه ثم رأيت شيخنا في شرحه استوجه أن من فقد نحو الأشنان يصير بمثابة ما لو فقد الماء وقد تنجس ثوبه فلا يصلي فيه وإن صلى فيه للضرورة كنحو برد أعاد ح ل
قوله ( وشروط ورود ماء ) أي على المحل كإناء متنجس كله فوضع فيه ماء وأدير عليه كله فيطهر كله ما لم تكن فيه عين النجاسة ولو مائعة واجتمعت مع الماء ولو معفوا عنها ولذلك قال حج وإفتاء بعضهم بطهارة ماء صب على بول في إجانة محمول على بول لا جرم له وبذلك علم أن التفصيل في الغسالة محله فيما لا جرم للنجاسة فيها لكن في قولهم لو صب ماء على دم نحو براغيث فزالت عينه طهر المحل والغسالة بشرطها ينازع في ذلك فراجعه وحرره ق ل على الجلال
وقوله كالإناء الخ لا بد فيه من ورود الماء على أعلاه إلى أسفله فلو صبها في أسفله ثم أدارها حواليه لم يكف ا ه ح ف
وكلام حج يخالفه وعبارة شوبري قال في الخادم ولو وضع ثوبا في إجانة وفيه دم معفو عنه وصب الماء عليه تنجس بالملاقاة لأن نحو دم البراغيث لا يزول بالصب فلا بد بعد زواله من صب ماء طهور قال وهذا مما يغفل عنه أكثر الناس ا ه
وهو يدل على أن القليل الوارد ينجس إن لم يطهر المحل ا ه وفي ع ش على م ر
فرع قرر م ر أنه لو غسل ثوبا فيه دم براغيث لأجل تنظيفه من الأوساخ ولو نجسة لم يضر بقاء الدم فيه ويعفى عن إصابة هذا الماء له فليتأمل سم
على منهج أما إن قصد غسل دم البراغيث فلا بد من إزالة أثر الدم ما لم يعسر فيعفى عن اللون على ما مر ا ه
قوله ( إن قل ) قدر أن الشرطية بعد أن كانت الجملة صفة لأن مفهوم الشرط أقوى من مفهوم الصفة لأن مفهومه لم يقع فيه خلاف بخلاف مفهومها ح ف
قوله ( فعلم ) أي من قوله وجب إزالة صفاته وقوله وشرط ورود ماء قل أي من اقتصاره عليهما
قوله ( وغسالة ) ولو المصبوغ بمتنجس أو نجس وقد زالت عين الصبغ لنجس ولا يضر بقاء اللون لعسر زواله ويعرف ذلك بصفاء الغسالة ولا بد أن لا يزيد وزن الثوب بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ فإن زاد ضر لأن الزائد من النجاسة كما في شرح م ر
والحاصل أن المصبوغ بعين النجاسة كالدم والمصبوغ بالمتنجس الذي تفتت فيه النجاسة أو لم تتفتت فيه وكان المصبوغ رطبا فإنه يطهر إذا صفت الغسالة من الصبغ بعد زوال عينه وأما إذا صبغ بمتنجس ولم تتفتت فيه النجاسة وكان المصبوغ جافا فإنه يطهر مع صبغه إذا غمس في ماء كثير أو صب عليه ماء غمره وإن لم تصف الغسالة لأن صبغه كدقيق عجن بنجس فإنه يطهر بغمره بالماء فقولهم لا بد في طهر المصبوغ بنجس من أن تصفو الغسالة محمول على صبغ بنجس أو مخلوط بأجزاء نجسة العين وفاقا في ذلك لشيخنا الطبلاوي ا ه سم ملخصا
قال م ر ويطهر بالغسل مصبوغ ومخضوب بمتنجس أو نجس إن انفصل الصبغ وإن بقي لونه المجرد ا ه
وقوله بمتنجس أي حيث كان الصبغ رطبا في المحل فإن جف الثوب المصبوغ كفي صب الماء عليه وإن لم تصف غسالته ا ه ع ش
ومحله إذا لم تتفتت النجاسة وإلا فهو كالدم سم
قوله ( بعد اعتبار ما يتشربه المحل ) أي ويلقيه من الوسخ الطاهر
قال ابن حجر ويكتفي فيهما بالظن
وقوله وقد طهر المحل
____________________
(1/108)
بأن لم يبق فيه طعم ولا لون ولا ريح على ما تقدم ولو في المغلظ ح ل
قوله ( طاهرة ) لكن لا تطهر شوبري
قوله ( فرض طهره ) أي طهر المتصل فكذا المنفصل وقوله فطاهرة ما لم تتغير أي وإن لم يطهر المحل وقوله فطاهرة أيضا أي إن طهر المحل
قال الشوبري لعل محله مع عدم التغير أيضا فليتأمل فإن المتبادر من العبارة خلافه انتهى بقي شيء آخر وهو أن قوله أولا وثانيا فطاهرة موافق لحكم المنطوق إلا أن يقال المفهوم فيه تفصيل فلا يعترض به تدبر
قوله ( ولو دهنا ) أخذه غاية للخلاف فيه ع ش
وعبارة شرح م ر وقيل يطهر الدهن بغسله بأن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحركه بخشية ونحوها بحيث يظن وصوله لجميعه ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفله فإذا خرج الماء سد ومحل الخلاف كما قاله في الكفاية إذا تنجس بما لا دهنية فيه كالبول وإلا لم يطهر بلا خلاف ا ه
قوله ( عن الفأرة ) بالهمز لا غير وأما فأرة المسك فبالهمز وتركه ع ش
قوله ( فأر يقوه ) قال شيخنا كابن حجر محل وجوب إراقته حيث لم يرد استعماله في نحو وقود وعمل نحو صابون وإسقاء دابة ح ل
والحيلة في تطهير العسل إسقاؤه للنحل
فرع السكر المتنجس إن كان قبل أن ينعقد بأن تنجس عسله ثم طبخ سكرا لم يطهر وإن كان تنجسه بعد انعقاده طهر بنقعه في الماء وكذا في اللبن الجامد بفتح الباء فإن كان تنجسه حال كونه لبنا مائعا لم يطهر وإن جمد وإن طرأ التنجس بعد جموده بتجبن أو غيره طهر بنقعه في الماء بخلاف الدقيق إذا عجن بماء نجس ا ه سم ع ش
سواء أنهى إلى حالة المائعية بأن صار يتراد موضع ما أخذ منه عن قرب أو لم ينته إليها فإنه إذا جفف أو ضم إليه دقيق حتى جمد ثم نقع في الماء فإنه يطهر وكذا إن لم يجفف حيث كان جامدا وكذلك التراب والفرق أن كلا من الدقيق والتراب جامد والمائعية عارضة بخلاف العسل واللبن ونحوهما هذا ما اعتمده م ر
باب التيمم أخره عن الوضوء والغسل لأنه بدل عنهما أي باب بيان أسبابه وكيفيته وهي أركانه وسنته وبيان آلته وهي التراب وأحكامه وهي وجوب الإعادة وعدمه وما يستبيحه به ومبطلاته لأنه ذكر جميع ذلك وهو رخصة مطلقا وصحته بالتراب المغصوب لكونه آلة الرخصة لا المجوز لها والممتنع إنما هو كون سببها المجوز لها معصية كما في حج وم ر
وقوله وهو رخصة قال شيخنا ح ف إلا في حق العاصي بالسفر فإنه عزيمة فيه
وقوله مطلقا أي سواء كان الفقد حسا أو شرعا وقيل عزيمة مطلقا وقيل إن كان الفقد حسا فعزيمة وإلا فرخصة وهذا الثالث أقرب لما سيأتي من صحة تيمم العاصي بسفره قبل التوبة إن فقد الماء حسا وبطلان تيممه قبلها إن فقده شرعا كأن تيمم لمرض ع ش على م ر
لأن العزيمة يستوي فيها العاصي وغيره ومن الفقد الحسي ما إذا حال سبع أو عدو بينه وبين الماء أو خاف راكب السفينة غرقا لو استعمل الماء وغلب على ظنه ذلك م ر
فالمراد بالحسي تعذر استعماله حسا ا ه س ل
وقال ق ل إن هذا كله من الفقد الشرعي وقرره شيخنا ح ف
وينبني عى كون الفقد حسا أو شرعا التفصيل بين كون المحل يغلب فيه الفقد أولا في الحسي وعدمه في الشرعي فلا يعيد في السبب الشرعي مطلقا ا ه
قوله ( إيصال تراب الخ ) إن قلت هذا التعريف غير شامل للنية والترتيب لأنهما ليسا بشروط قلت المراد بالشرط هنا ما لا بد منه فيشمل الركن والإيصال يتضمن النقل والقصد
____________________
(1/109)
فاشتمل التعريف على الأركان
قوله ( وخبر مسلم الخ ) قال النووي في شرح مسلم معناه أن من كان قبلنا إنما أبيح لهم الصلوات في مواضع مخصوصة كالبيع والكنائس ا ه
قال الكرماني قد كان عيسى يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاة فكأنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وجعلت لغيري مسجدا ولم تجعل له طهورا فعلى هذا يكون الخاص بالنبي وأمته هو الجمع بينهما أو أن الكلام في الأمم لا في أنبيائها أو إلا لعذر كما صرح بذلك الحلبي في حاشية المعراج
قوله ( وتربتها ) أي ترابها طهورا بفتح الطاء ما يتطهر به وبضمها الفعل أي الطهر والمراد به اسم الفاعل أي تربتها مطهرة وقيل بالفتح فيهما وقيل بضمها فيهما كذا بخط المؤلف شوبري
قال ح ل ولذلك كان من خصائص هذه الأمة ا ه
وفرض سنة خمس على الراجح ا ه ا ط ف
وانظر ماذا كانت تفعل الأمم السابقة عند فقد الماء هل كانوا يصلون بلا طهارة أصلا أو يتركون لصلاة راجع
قوله ( بغسل ) أي كامل أي أو وضوء مسنون كالتجديد فلو قال ومأمور بطهر عن غير نجس لكان أعم وأولى مما ذكره ومع ذلك يرد عليه نحو الميت والمجنونة إذا انقطع حيضها ليحل وطؤها وغير المميز بالنسبة للطواف ونحوه تأمل شوبري
قوله ( وهذا أولى الخ ) يحتمل أن الأولوية في قوله يتيمم المحدث والجنب لأنه لا يشمل الغسل المسنون فيوهم أنه لا يتيمم عنه ويحتمل أنها في قوله لأسباب لأنه يوهم اجتماعهما مع أنه يكفي وجود أحدها ويدل لهذا قول حج الأولى أن يقول لأحد أسباب ا ه
والظاهر أن يقول أولى وأعم ووجه الأولوية أن هذه أسباب للعجز لا للتيمم ووجه العموم أنه لا يشمل الغسل المندوب ولا الوضوء المجدد فقد نص م ر على أنه إذا توضأ ثم أراد صلاة قبل الحدث وعدم الماء أو تعذر استعماله أنه يسن له أن يتيمم عن الوضوء المجدد نقله عنه سم ونص عليه الشوبري
قوله ( والجنب ) يجوز أن يكون من عطف الخاص على العام سم
قوله ( فقد ماء ) أي حسا أو شرعا كأن كان مسيلا للشرب ولو بحسب القرينة العرفية والأولى حمل الفقد هنا على الحسي لئلا يتكرر مع السببين الآخرين لأنهمامن الفقد الشرعي وتيقن الفقد يكون ولو بأخبار عدل بفقده كما في البحر وفيه أن أخبار العدل مفيد للظن نعم إن كان مستنده في ذلك الطلب فواضح لما سيأتي أن الظن الفقد الستند للطلب كاف ح ل
والمعتمد أن خبر العدل يعمل به وإن لم يكن مستند للطلب لأن خبره وإن كان مفيدا للظن إلا أنهم أقاموه مقام اليقين أطلقه شيخنا ح ف وم ر وعبارة شرح م ر ومن صور تيقن فقده كما في البحر ما لو أخبره عدول بفقده بل الأوجه إلحاق العدل في ذلك بالجمع إذا أفاد الظن أخذا مما يأتي فيما لو بعث النازلون ثقة يطلب لهم انتهى
وقال حج المراد باليقين هنا حقيقته خلافا لمن وهم فيه
قوله ( فإن تيقنه ) أي في المحل الذي يجب طلبه منه والمناسب أن يقول فإن تيقناه أي المحدث والمأمور بالغسل ويمكن رجوع الضمير لمن ذكر
قوله ( بأن جوزه وجوده ) إما بالظن أو بالشك أو الوهم فعبارته شاملة لذلك وللتجويز باليقين شوبري لأن عدم تيقن الفقد يصدق بتيقن الوجود
وعبارة البرماوي وإنما لم يقل بأن لم يتيقن فقده لأنه يشمل صورة تيقن الوجود وسيأتي حكمها في قوله فلو علم الخ
وأيضا قول الشارح بعد لتيقن وجود الماء الخ يقتضي أن ما هنا خاص بالتجويز
قوله ( طلبه ولو بمأذونه ) الموثوق به قال شيخنا وإن ظن عدمه فلو طلب بلا إذن لم يعتد به ولا يشترط أن يكون الإذن وقعا في الوقت بل لو أذن له قبل الوقت ليطلب له في الوقت أو أطلق اكتفى بطلبه في الوقت ح ل
قوله ( في الوقت ) أي إن طلبه له فلو طلب قبله لفائتة فدخل الوقت اكتفى بذلك الطلب لأن الطلب وقع صحيحا أي والحال أنه لم يحتمل تجدد ماء كما هو ظاهر شوبري وهو أي قوله في الوقت متعلق بالطلب والتيمم
قوله ( من رحله ) هو مسكن الشخص من حجر أو مدر أو شعر ويطلق أيضا على ما يستصحبه من
____________________
(1/110)
الأثاث أي الأمتعة ح ل
ومعنى الطلب من رحله أن يفتش فيه ا ه محلي
وإطلاق الطلب على مجرد التفتيش هل هو حقيقة أو مجاز فيه نظر والمتبادر من كلامهم أنه حقيقة وأن الطلب مشترك بين التفتيش والسؤال ونحوهما مما يسعى به في تحصيل مراده ع ش
قوله ( ورفقته ) بضم الراء وكسرها أي وفتحها م ر ع ش
سموا بذلك لارتفاق بعضهم ببعض ومساعدته برماوي ولا يجب الطلب من كل بعينه بل يكفي نداء يعمهم ح ل
قوله ( المنسوبين إليه ) بأن يتحدوا منزلا ورحيلا
قوله ( ماء يجود به ) ولا بد أن يقول ولو بالثمن إن كان قادرا عليه
قوله ( ثم إن لم يجد ) هذا من جملة ما جوزه فيه وإنما عطفه بثم لتراخيه عما قبله
وفي كلام شيخنا ولو بعث النازلون ثقة يطلب لهم كفى ا ه
لأن طلبه قائم مقام طلبهم ح ل باختصار
وعبارة البرماوي قوله ثم إن لم يجد الخ أشار به إلى أنه لا ينتقل إلى النظر إلا بعد التفتيش والطلب وذلك لأن الأسهل ما ذكر
وعبارته توهم أن ذلك شرط ولم يقل به أحد ا ه
قوله ( حواليه ) جمع حول بمعنى جهة على غير قياس وقياسه أحوال وهذا الجمع على صورة المثنى ح ف
قوله ( إلى الحد الآتي ) وهو حد الغوث وأشار به إلى أن قول المتن إلى حد غوث متعلق في المعنى بكل من العاملين أعني نظر وتردد
قوله ( وخص موضع الخضرة ) أي وجوبا إن غلب على ظنه وجوده فيه ح ل
قوله ( وإلا بأن كان ثم وهدة أو جبل تردد ) أي خرج من الوهدة وصعد علوها أو صعد علو الجبل ونظر إلى حد الغوث من تلك الجهات الأربع وحينئذ لا يجب التردد وهذا محمل قول إمامنا الشافعي في البويطي وليس عليه أن يدور لطلب الماء في جميع الجهات لأن ذلك أضر عليه من إتيانه الماء في المواضع البعيدة وليس ذلك عليه عند أحد ا ه
فإن كان بحيث لو صعد علو الوهدة أو علو الجبل لا يحيط بحد الغوث من تلك الجهات وجب عليه التردد فيما لا يدركه وإلى ذلك أشار بقوله تردد وكتب أيضا قوله تردد مقتضاه أنه لو لم يحط بشيء من الجهات الأربع إذا صعد نحو الجبل وجب عليه أن يتردد ويمشي في كل من الجهات الأربع إلى حد الغوث وفيه بعد لأن هذا ربما يزيد على حد البعد هذا ويحتمل أنه يتردد ويمشي في مجموعها إلى حد الغوث لا في كل جهة ح ل
بأن يمشي في كل جهة من الجهات الأربع نحو ثلاثة أذرع بحيث يحيط نظره بحد الغوث فالمدار على كون نظره يحيط بحد الغوث وإن لم يكن مجموع الذي يمشيه في الجهات الأربع يبلغ حد الغوث على المعتمد خلافا للحلبي تقرير شيخنا عشماوي عن شيخه الشيخ عبد ربه بل المدار على الإحاطة بحد الغوث وإن لم يمش أصلا بأن كان المحل الذي صعد إليه أو نزل فيه مستويا فقوله إلى حد غوث متعلق بمحذوف تقديره ونظر إلى حد غوث ا ه
قوله ( إن أمن مع ما يأتي ) أي إن كان التجويز بغير العلم أما إذا كان به فلا يشترط الأمن على الوقت شوبري
قوله ( ما يأتي ) أي في حد القرب بأن يأمن نفسا وعضوا ومالا زائدا على ما يجب بذله لماء طهارته وانقطاعا عن رفقة وخروج الوقت ح ل
وعبارة الشوبري قوله مع ما يأتي أي في حد القرب من جملة ما يأتي أمن الوقت ومحل اشتراطه فيمن لا يلزمه القضاء أما من يلزمه القضاء فلا يشترط فيه أمن الوقت وهذا هو المعتمد من نزاع طويل ا ه
واعتمد شيخنا ح ف أن هذا التفصيل إنما هو من صورة العلم الآتية في حد القرب
وأما ما هنا أي في حد الغوث فيشترط فيه الأمن على الوقت مطلقا ا ه
قوله ( اختصاصا ) أي محترما ومالا أي له أو لغيره ح ل
قوله ( يلحقه فيه غوث رفقته ) مع اعتدال أسماعهم ومع اعتدال صوته وابتداء هذا الحد من آخر رفقته المنسوبين إليه لا من آخر القافلة ح ل
قوله ( تردد ) أي في غير المستوى قدر نظره في المستوى لأن كلامه في غير المستوى فقوله في المستوى متعلق بنظره فمقتضى العبارة أنه لا بد أن يمشي إلى آخر حد الغوث ويحمل على ما إذا لم تحصل الإحاطة بجميع أجزاء حد الغوث إلا بهذا المشي فإن حصلت بأقل منه لن تجب الزيادة
قوله
____________________
(1/111)
( فلو علم ماء ) ولو بأخبار العدل إذ المراد به يشمل غلبة الظن ومثله الفاسق إن وقع في قلبه صدقة
قوله ( فوق حد الغوث ) أي باعتبار الغاية وإلا فالحدود الثلاثة مشتركة في الابتداء ع ش
قوله ( ويسمى حد القرب ) وقدروه بنصف فرسخ تقريبا حج
وقدر نصف الفرسخ يسير الأثقال المعتدلة أحد عشر درجة وربع درجة وذلك لأن مسافة القصر يوم وليلة وقدرهما ثلثمائة وستون درجة ومسافة القصر ستة عشر فرسخا فإذا قسمت عليها باعتبار الدرج خص كل فرسخ اثنان وعشرون درجة ونصف درجة ع ش على م ر
فإن كان فوق ذلك ولو بخطوة فهو حد البعد شيخنا عشماوي وح ف
قوله ( وجب طلبه ) لأنه إذا سعى إليه لشغله الدنيوي فالديني أولى حج
والمراد بالطلب هنا غير المراد به عند التوهم فهو هناك التماس الماء وهنا قصده
وقوله غير اختصاص أي وكان العلم بغير خبر العدل وإلا فيشترط أمن الاختصاص شوبري
قوله ( غير اختصاص الخ ) أي وكان غير محتاج إليه فإن كان محتاجا إليه اعتبر الأمن عليه أيضا ع ش
بأن كان كلب صيد وكانت مؤنته من صيده ومحل الأمن على غير الإخصاص أيضا إذا كان يحصل الماء بلا عوض
قوله ( أو أجرة ) أي لآلة الماء
قوله ( من نفس ) بيان للغير
وقوله وعضو أي له أو لغيره
قوله ( وانقطاع عن رفقة ) لضرر التخلف عنهم وكذا إن لم يضره في الأصح لما يلحقه من الوحشة غير أنهم لم يبحثوا ترك الجمعة بسبب الوحشة بل شرطوا خوف الضرر ولعل الفرق تكرير الطهارة في كل يوم ا ه دميري
وفرق أيضا بأن الجمعة مقصد والماء هنا وسيلة انتهى م ر ع ش
قوله ( وخروج وقت ) يحتمل الاكتفاء بإدراك ركعة سم ع ش
وهذا إذا لم تلزمه الإعادة كأن كان فقد الماء أكثر من وجوده فإن لزمته الإعادة بأن كان وجود الماء أكثر من فقده فلا يشترط الأمن على خروج الوقت تقرير شيخنا عشماوي
قوله ( وإلا ) أي بأن خاف على نفس أو مال الخ
وقيل المراد وإلا بأن خاف خروج الوقت بدليل ما بعده وهو قوله بخلاف الخ تأمل شوبري
قوله ( بخلاف من معه ماء ) أي محصل عنده وظاهره ولو فوق حد الغوث وهو الوجه لأن معه ماء فلا يصح التيمم بخلاف من يحصله فلا بد أن يأمن فليحرر شوبري
قوله ( فوق ذلك ) أي وإن قل كقدم كما يفهم من إطلاقهم ولعله غير مراد بل الظاهر أن مثل هذا لا يعد فوق حد القرب فإن المسافر إذا علم بمثل ذلك لا يمتنع من الذهاب إليه وإنما يمتنع إذا بعدت المسافة عرفا ع ش
وعبارة ح ل
قوله ولا يجب قصد الماء لبعده هذا واضح إذا علمه وهو في أول حد القرب أو في أثنائه وأما لو علم ذلك بعد وصوله لآخر حد القرب أو مقاربة ذلك الآخر وكان قريبا جدا وكذا في الغوث فلا يبعد القول بطلبه بشرط الأمن على الوقت ا ه
قوله ( فلو تيقنه ) أي تيقن طريانه في محل يجب عليه تحصيله منه وهو حد الغوث أو القرب أو تيقن طريانه بمنزله أي مكانه الذي هو نازل فيه فهذا تقييد لقوله في حد الغوث فإن لم يجد تيمم
ولقوله فلو علم ماء الخ باعتبار مفهومه وهو أنه إذا لم يأمن على ما ذكر تيمم أي فمحل ذلك كله ما لم يتيقن طريان الماء آخر الوقت شيخنا
ويتجه أن المراد بآخر الوقت ما يشمل أثناءه بل ما عدا وقت الفضيلة ابن شوبري
وقال ع ن بأن يبقى منه وقت يسع الصلاة وطهرها فيه ولو بأقل مجزىء
وصورة المسألة أن يكون في محل يغلب فيه فقد الماء وإلا وجب التأخير جزما وإن خرج الوقت ويجري هذا التفصيل في تيقن السترة أو الجماعة أو القيام آخره أو ظنها فإن تيقن فالتأخير أفضل أو ظن والتقديم أفضل
قوله ( فانتظاره أفضل ) ويبعد أن أفضل منه فعلها بالتيمم أول الوقت بالوضوء آخره شوبري
لا يقال الصلاة بالتيمم لا يستحب إعادتها بالوضوء
لأنا نقول محله فيمن لا يرجو الماء بعد
____________________
(1/112)
بقرينة سياق كلامهم
واعترض بأن الفرض الأولى ولم تشملها فضيلة الوضوء
وأجيب بأن الثانية لما كانت عين الأولى جابرة لنقصها شرح م ر
ومحل أفضلية التأخير حيث لم يقترن التقديم بنحو جماعة وإلا كان التقديم أفضل ز ي
قوله ( أبلغ ) أي أعظم وأكثر ثوابا
قوله ( قال الماوردي ) هذا إذا تيقن وجوده بأن كان معه في المنزل وعلم أنه لا يتمكن منه إلا في آخر الوقت ع ش
وهو ضعيف
ويمكن حمل كلام الماوردي على ما إذا كان بمحل يغلب فيه وجود الماء فإنه يجب عليه التأخير حينئذ كما صرح به ز ي على ع ش على م ر
قوله ( وجب استعماله ) لو كان معه ماء لا يكفيه وتراب لا يكفيه وجب عليه استعمال كل منهما ويجب عليه الإعادة لنقصان البدل والمبدل منه ع ش
قوله ( إذا أمرتكم بأمر ) المراد بالأمر الشيء المأمور به كأنه قال إذا أمرتكم بشيء بدليل قوله فأتوا منه
قوله ( ثم تيمم ) الأولى قراءته بصيغة المصدر ليفيد الوجوب
قوله ( ولا يجب الخ ) أي الفرض أنه وجد الثلج أو البرد فقط أما إذا وجد ماء يكفيه لوجهه ويديه وجد ثلجا فإنه يجب عليه استعماله حينئذ ع ش
وعبارة الأطفيحي ولا يجب الخ إذ لا يمكن هنا تقديم مسح الرأس على مسح الوجه واليدين للتراب ويؤخذ من العلة أنه لو غسل ما قبل الرأس وجب مسحه بنحو الثلج وتيمم عن الرجلين ويمكن حمل كلام المجموع عليه ولا تنافي شيخنا ا ه
قوله ( وقيل يجب ) وعليه فيتيمم عن الوجه واليدين ثم يمسح الرأس بالثلج ثم يتيمم عن الرجلين ولا يؤثر هذا الماء في صحة التيمم للوجه واليدين لأنه يجب استعماله فيهما ز ي
قوله ( وهو أقوى في الدليل ) أي لأنه يصدق عليه أن معه ماء ولو بالقوة فيكون داخلا في الحديث المتقدم آنفا
قوله ( ويجب في الوقت شراؤه ) علم من وجوب شراء ذلك بطلان نحو بيع ذلك في الوقت بلا حاجة للموجب أو القابل ويبطل تيممه ما دام يقدر على شيء منه في حد القرب وإنما صحت هبة عبد يحتاجه للكفارة لأنها على التراخي أصالة فلا آخر لوقتها وهبة مال يحتاجه بدينه بتعلقه بالذمة وقد رضي الدائن بها فلم يكن له حجر على العين فإن عجز عن استرداده تيمم وقضى س ل
قوله ( بثمن مثله ) قال البلقيني المراد ثمن مثل الذي يكفي لواجب الطهارة أما الزائد للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره ا ه من حواشي شرح الروض شوبري
ولو لم يجد معه إلا ثمن الماء أو السترة قدم السترة لدوام نفعها مع عدم البدل ومن ثم لزمه شراء ساتر عورة قنه لا ماء طهارته ولو وهبه لفرعه قبل الوقت ثم دخل الوقت لزم الأصل الرجوع به عميرة
قال م ر ويلزم البائع فسخ البيع في القدر المحتاج إليه فيما إذا كان له خيار كما أفتى به الوالد ا ه
قوله ( مكان ) أي فلا تعتبر حالة الاضطرار فقد تساوي الشربة فيها دنانير كثيرة برماوي
قوله ( وإن قلت ) وإنما سومح الغبن اليسير في نحو الوكيل بالبيع والشراء لأن ما هنا له بدل مع كونه من حقوق الله المبنية على المسامحة ع ش
قوله ( نعم إن بيع ) لا حاجة إلى هذا الاستدراك لأن ما ذكر ثمن مثل إذ الزائد في مقابلة الأجل ولهذا لم يوردها الجلال المحلي فلله دره شوبري
وعبارة شرح م ر ولو زيد في ثمنه بسبب التأجيل زيادة لائقة بالأجل لم يخرج بها عن كونه ثمن مثله ا ه
قوله ( إلا أن يحتاجه لدينه ولو مؤجلا ) نعم يشترط أن يكون حلوله قبل وصوله إلى وطنه أو بعده ولا مال له فيه وإلا وجب شراؤه فيما يظهر ولا فرق بين أن يكون الدين لله تعالى أو لآدمي ولا بين أن يتعلق بذمته أو بعين ماله كعين أعارها فرهنها المستعير بإذنه شرح م ر
قوله ( حيوان محترم ) ولا يتقيد المحترم بكونه مملوكا له أو معه وسواء في ذلك المسلم والكافر ح ل
قوله ( محترم ) وإن لم يكن لاثقا به على المعتمد م ر
ومن المحترم كلب منتفع به وكذا ما لا نفع فيه ولا ضرر على المعتمد م ر
والحاصل أن الكلب على ثلاثة أقسام عقور وهذا لا خلاف في
____________________
(1/113)
عدم احترامه أي فيندب قتله والثاني محترم بلا خلاف وهو ما فيه نفع من صيد أو حراسة والثالث ما فيه خلاف وهو ما لا نفع فيه ولا ضرر وقد تناقض فيه كلام النووي والمعتمد عند شيخنا م ر أنه محترم يحرم قتله ا ه خضر على التحرير
قوله ( حضرا وسفرا ) ولا بد أن يفضل في الحاضر عن مؤنة يومه وليلته ح ل
ولا بد في المسافر أن يفضل عن مؤنته ذهابا وإيابا شيخنا
قوله ( غير محتاج إليه فيه ) أي في الدين فقوله يحتاجه يغني عن هذا الوصف
ومن ثم قال حج هو صفة كاشفة إذ من لازم الاحتياج إليه لأجله استغراقه ا ه
قال سم والصواب أنه صفة لازمة كما صنع م ر لأنه يلزم من الاحتياج الاستغراق
قوله ( اقتراض الماء ) أظهر في محل الإضمار لئلا يتوهم لو أضمر أن الضمير راجع للثمن المتقدم ا ه
وقوله في الوقت مفهومه أنه لو وهبه أو أقرضه له قبل الوقت لا يجب عليه القبول وهو كذلك إذا لم يخاطب وسيأتي أن له إعدام الماء قبل الوقت فهذا أولى وليس هذا نظير وجوب طلب الماء قبل الوقت إذا اتسعت القافلة خلافا لما في حاشية الشيخ ا ه رشيدي
قوله ( واستعارة آلته ) ولو جاوزت قيمتها أضعاف ثمن الماء أي فلا نظر لإمكان تلفها حتى يغرم قيمتها لأن الظاهر السلامة
وفي كلام شيخنا ولا يلزم من معه ماء بذله لمحتاج طهارة به ح ل
قوله ( تحصيله ) أي الماء
وقوله بغيرها أي الثلاثة
قوله ( ولم يحتج إلى ذلك المالك ) أي وجوز بذله له س ل
قوله ( فلا يجب فيه ذلك ) أي ما ذكر من الاقتراض والاتهاب ولا يأتي هنا الاستعارة
قال ز ي فلا يجب ولو كان قبولهما من أب أو ابن ولو كان قابل القرض موسرا بمال غائب ا ه
قوله ( ما يعم القبول والسؤال ) فإن امتنع من القبول والسؤال لم يصح تيممه ما دام قادرا عليه
وحاصل الخلاف أي المخالفة في الماء والثمن والآلة أن الماء يجب فيه الجميع من الشراء وقبول الهبة والقرض والسؤال والآلة يجب فيها ثلاثة الإجارة والشراء والعارية والثمن لا يجب فيه شيء برماوي
قوله ( ولو نسيه الخ ) لو ذكر هذا آخر الباب عند ذكر ما يقضي من الصلاة وما لا يقضي كان أولى لأن البحث هنا في السبب المبيح للتيمم وأما القضاء وعدمه بالتيمم فسيأتي في آخر الباب ز ي
لكن ذكره هنا له نوع مناسبة لإفادتهما أنه يعيد مع وجود التقصير وأن النسيان ليس عذرا مقتضيا لسقوطه وأن الإضلال يغتفر تارة ولا يغتفر أخرى شرح م ر
قوله ( أو أضله في رحله ) أي تسبب في ضياعه فيه
وفي المختار وأضله أضاعه وأهلكه
قال ابن السكيت أضللت بعيري إذا ذهب منك وضللت المسجد والدار إذا لم تكن تعرف موضعهما وكذا كل شيء مقيم لا يهتدى له ا ه
فعلى هذا يقرأ رحله في قول الشارح ما لو أضل رحله بالنصب على المفعولية
قوله ( أعاد ) وإن أمعن في الطلب ز ي
قوله ( حقيقة ) أي فيما لو وجده بالفعل أو حكما كان نسي الثمن أو الآلة
قوله ( ونسبته في إهماله ) منه أخذ أنه لو ورث ما ذكر ولم يعلم به أنه لا يجب عليه الإعادة وهو ظاهر وأنه لو لم يطلبه في رحله لعلمه بعدم وجود ما ذكر فيه وقد أدرج فيه ذلك وجبت الإعادة لتقصيره ح ل
والمعتمد أنه لا إعادة لعدم نسبته إلى التقصير
قوله ( بأن مخيم الرفقة ) أي خيامهم والخيام ليست قيدا لأن الحكم عام
قال ع ش على م ر يؤخذ من هذه العلة أنه لو اتسع مخيمه جدا كمخيم أمير الحج لا قضاء عليه ا ه
قوله ( حاجته إليه لعطش حيوان ) ولا يتيمم لعطش عاص بسفره حتى يتوب
وقوله حيوان وإن لم يكن معه ومثل الماء الأكل فقد ذكر في الروضة في الأطعمة أن له ذبح شاة الغير التي لا يحتاج إليها لكلبه المحترم المحتاج للإطعام وعلى المالك بذلها ح ل
قوله ( محترم ) وهو الذي يحرم قتله ومنه كلب متنفع به وكذا ما لا نفع ولا ضرر على المعتمد عند م ر
فخرج نحو الكلب العقور وتارك الصلاة بشرطه والزاني المحصن والفواسق الخمس فلا يجوز صرف الماء إليها بل يجب الطهر به وإن أفضى إلى تلفها سم
قوله
____________________
(1/114)
( أي فيه ) أشار به إلى أنه منصوب على الظرفية
قوله ( صونا للروح ) علة لكون الاحتياج سببا للعجز ع ش
ومقتضى هذا أنه لا بد من خوف تلف النفس والعضو وهو مخالف لقوله الآتي والعطش المبيح معتبر الخ
ح ل
أي لأن هذا أعم من تلف النفس ويجاب بأن قوله صونا للروح أي مثلا ح ف
قوله ( فيتيمم مع وجوده ) ويحرم تطهيره به وإن قل حيث ظن وجود محترم يحتاج إليه في القافلة وإن كبرت وخرجت عن الضبط ح ل
وكثير يجهلون فيتوهمون أن التطهير بالماء قربة حينئذ وهو خطأ قبيح ولا يتيمم لاحتياجه له لغير العطش مآلا كبل كعك وطبخ لحم بخلاف حاجته حالا فله التيمم من أجلها والفرق بينهما أنه لا غنى عن دفع العطش بوجه ما وأما بل نحو الكعك فيكمن الاستغناء عنه في الجملة فاعتبرناه حالا لا مآلا شرح م ر
وقوله كبل كعك قيده حج بما يسهل استعماله
وأخذ سم بمقتضاه فقال لو عسر استعماله بدون البل كان كالعطش ا ه ع ش على م ر
قوله ( لغير دابة ) مفهومه أنه يكلف الطهر به وجمعه وسقيه لها وهو كذلك كما في ع ش فعلى هذا يقيد المحترم في المتن بآدمي مميز تأمل ومثل الدابة غير المميز س ل
قوله ( خرج به المحترم غيره ) فلا يكون عطشه مجوزا لبذل الماء وهل يعتبر الاحترام أيضا في حق نفسه أو لا فيكون أحق بمائه وإن كان مهدرا
ولعل الثاني أقرب لأنا مع ذلك لا نأمر بقتل نفسه وهو لا يحل له قتلها إلا أن الزركشي استشكل عدم حل بذل الماء لغير المحترم بأن عدم احترامه لا يجوز عدم سقيه وإن قتل شرعا لأنا مأمورون بإحسان القتلة بأن نسلك أسهل الطرق وليس العطش من ذلك وقد يجاب بأن ذلك إنما يرد لو منعناه الماء مع عدم الاحتياج إليه للطهر أما مع الاحتياج إليه فلا محذور في منعه ع ش على م ر
قوله ( معتبر بالخوف ) أي معتبر فيه الخوف الخ أي ضابط العطش المبيح للتيمم أن يخاف منه محذورا كمرض وبطء برء إلى آخر ما يأتي شيخنا
ومن جملة ما يأتي أن لا يشربه إلا بعد إخبار طبيب عدل بأن عدم الشرب يتولد منه محذور تيمم ع ش
قوله ( وللعطشان أخذ الماء من مالكه ) أي غير العطشان وله مقاتلته ويهدر المالك ح ل
وكنفسه عطش آدمي محترم معه تلزمه مؤنته كما في الأمداد شوبري
قوله ( إن لم يبذله ) بضم الذال من باب نصر ع ش على م ر
قوله ( وخوف محذور ) شمل تعبيره بالخوف ما لو كان ذلك بمجرد التوهم أو على سبيل الندرة كأن قال له العدل قد يخشى منه التلف ع ش على م ر
قوله ( مطلقا ) أي باردا أو مسخنا بدليل المقابلة
وعبارة ع ش مطلقا أي قدر على تسخينه أولا ا ه
قوله ( أو المعجوز عن تسخينه ) أي فإن وجد ما يسخنه به وجب تسخينه وإن خرج الوقت وكذا يجب تحصيل ما يسخنه به إن علم به في موضع آخر وإن خرج الوقت سم على المنهج بالمعنى ع ش
وخرج بالتسخين التبريد فلا يجب عليه انتظاره ولعل الفرق بينهما أن التبريد لا اختيار له فيه بخلاف التسخين قاله ع ش
قال شيخنا الحفناوي وهو الذي تلقيناه خلافا له في موضع آخر من التسوية بين التسخين والتبريد انتهى
قوله ( بفتح الباء وضمها ) أي فيهما
فائدة تقول براء بتثليث الراء برأ بفتح الباء وضمها ومفتوح الباء هنا أفصح وهو مصدر للمفتوح وأما المضموم فمصدر للمضموم والمكسور أسنوي شوبري
قوله ( وزيادة ألم ) أي لا يحتمل عادة حج
قوله ( للعذر ) قدمه لأنه عام والآية خاصة ع ش
قوله ( ونحول ) الواو بمعنى أو والنحول الهزال مع رطوبة في البدن والاستحشاف الهزال مع يبوسه فيه
قوله ( وثغرة ) كنقرة وزنا ومعنى
قوله ( ولحمة ) ظاهره وإن صغر كل من اللحمة والثغرة ولا مانع من تسميته شينا لأن مجرد وجودهما في العضو يورث شينا ولكن مجرده لا يبيح التيمم بل إن كان فاحشا تيمم أو يسيرا فلا والواو في الجميع بمعنى أو ع ش
قوله ( عند المهنة ) بالفتح الخدمة
وحكى أبو زيد والكسائي
____________________
(1/115)
المهنة بالكسر وأنكره الأصمعي مختار ع ش
قوله ( للمروءة ) قال ابن التلمساني على السنن وللمرأة بفتح الميم وكسرها بالهمز وتركه مع إبدالها واوا ملكة نفسانية تقتضي تخلق الإنسان بأخلاق مثله ا ه بحروفه
وفي المختار والمروءة الأنسانية أي الكاملة وضبطه بالقلم بضم الميم ع ش
قوله ( ويمكن رده إلى الأولى ) أي بأن يقال الذي لا يعد كشفه هتكا للمروءة هو ما يبدو عند المهنة ع ش
قوله ( فلا أثر لخوف ذلك ) ولو أمة حسناء تنقص قيمتها بذلك نقصا فاحشا لأن حق الله تعالى مقدم على حق السيد بدليل قتلها بترك الصلاة وبذل الزائد على ثمن المثل يعد غبنا في المعاملة إذ به يستدل على عدم الرشد ولا يسمح به أهل العقل ح ل
وعبارة شرح م ر وسلطان يفرق بينه وبين بذل زائد على الثمن بأن هذا يعد غبنا في المعاملة ولا يسمح به أهل العقل كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يشح فيها بالتافه ويتصدق بالكثير فقيل له لماذا فقال ذاك عقلي وهذا جودي ا ه
قوله ( قول عدل ) أي إن لم يكن عارفا بالطب فإن كان عارفا به اكتفى بمعرفة نفسه فإن لم يكن عارفا به ولم يجد طبيبا وخاف محذورا فعن أبي علي السنجي أنه لا يتيمم وخالف البغوي فأفتى بأنه يصلي بالتيمم ثم يعيد إذا وجد المخبر وأخبره بجواز التيمم
قوله ( وكلها في الحقيقة ) أي سواء قلنا إنها ثلاثة أو سبعة ع ش
قوله ( وإذا امتنع استعماله ) أي حرم ز ي
وعبارة سم وإذا امتنع أي امتنع وجوب استعماله ويحتمل التحريم أي بأن خاف محذورا كما مر ا ه
فيكون الامتناع على بابه
وانظر هل يحرم الاستعمال عند خوف بطء البرء الظاهر الحرمة ع ش
وعبارة م ر ويحتمل أن يريد به تحريمه أيضا عند غلبة ظنه حصول المحذور بالطريق المتقدم فالامتناع على بابه ا ه
قال ع ش أفهم قوله عند غلبة الظن أنه حيث لم يغلب على ظنه ما ذكر جاز له التيمم وهو موافق لما اقتضاه تعبير المصنف بالخوف وحينئذ فحيث أخبره الطبيب العدل بأن الغالب حصول المرض حرم استعمال الماء وإن أخبره بمجرد حصول الخوف لم يجب ويجوز التيمم ا ه
قوله ( في عضو ) المراد هنا بالعضو هنا الجزء من البدن ليشمل نحو الصدر كما يدل له قوله الآتي وإن كانت بغير أعضاء الوضوء شيخنا
قوله ( وجب تيمم ) لعل الأولى تقديم غسل الصحيح على التيمم لأجل مفهوم قوله لا ترتيب لنحو جنب فإن مفهومه أن المحدث يجب عليه الترتيب بأن يقدم غسل الصحيح تأمل
قوله ( ويمر التراب ) معطوف على تيمم من قوله وجب تيمم فهو بالنصب على حد ولبس عباءة وتقر عيني فتفيد العبارة وجوب الإمرار
قوله ( سواء الخ ) تعميم الغسل ح ل
وفي التيمم أيضا
قوله ( كلصوق ) بفتح اللام ع ش
قوله ( ويتلطف ) أي وجوبا إن أدى ترك التلطف إلى دخول الماء إلى الجراحة وقد أخبره الطبيب بضرر الماء إذا وصل إليها ع ش
قوله ( من غير أن يسيل إليه ) فإن تعذر غسله إلا بالسيلان إلى العليل أمسه الماء من غير إفاضة وإن لم يسم ذلك غسلا ح ل
فإن تعذر الإمساس صلى كفاقد الطهورين وأعاد ع ش
قوله ( ومسح كل الساتر ) ولو كان به دم لأنه يعفى عن ماء الطهارة وكتب أيضا قوله ومسح كل الساتر أي بدلا عما أخذه من الصحيح ومن ثم لو لم يأخذ شيئا أو أخذ شيئا وغسله لم يجب مسحه على المعتمد شوبري
قوله ( كل الساتر ) أي خلافا لمن قال يكفي مسح بعضه فقوله وإنما وجب مسح الكل الخ غرضه به الرد على الضعيف وتأمل في الجواب فإن محصله أن الذي أبيح للضرورة يجب فيه التعميم والذي أبيح للحاجة لا يجب فيه مع أنه كان المتبادر للنظر العكس اللهم إلا أن يقال محصل الجواب القياس على التيمم بجامع أن كلا مسح أبيح للضرورة فيكون قول الشارح مسح أبيح للضرورة بيانا للجامع
وعبارة صلة مع شرح م ر
وقيل يكفي مسح بعضه كالخف والرأس وفرق الأول بينه وبين الرأس بأن في تعميمه مشقة النزع أي نزع العمامة
وبينه وبين الخف
____________________
(1/116)
بأن استيعابه يبليه ا ه
قوله ( إن لم يجب نزعه ) بأن كان في نزعه مشقة بأن خاف من نزعه المحذور السابق ح ل
أي وكان وضعه على طهر بخلاف ما لو وجب نزعه كأن وضع على حدث أو لم يخف من نزعه محذورا ع ش
قوله ( بماء ) متعلق بالمسح ولو سقطت جبيرته في الصلاة بطلت صلاته سواء كان برىء أم لا كانخلاع الخف بخلاف ما لو رفع الساتر لتوهم البرء فبان خلافه فإنه لا يبطل تيممه ا ه شرح م ر
قوله ( ولا يجب مسح محل العلة بالماء ) أي حيث لا ساتر أي لأنه يتيمم بدل طهر العلة بالماء فلا معنى للمسح حينئذ ع ن
وهذا مفهوم قوله إن كان
وعبارة ز ي قوله ولا يجب مسح محل العلة وإن لم يضر لأن واجبه الغسل فإذا تعذر فلا فائدة في المسح بخلاف المسح على الساتر لشبهه بالمسح على الخف ا ه
قوله ( لا ترتيب ) غرضه به الرد على الضعيف القائل بوجوب الترتيب
وقوله لأن التيمم الخ غرضه به إبداء فارق في القياس الذي تمسك به الضعيف
وعبارة شرح م ر ورد القول بوجوب تقديم غسل الصحيح كوجوب تقديم ماء لا يكفيه بأن التيمم هنا للعلة وهي مستمرة وهناك لعدم الماء فأمر باستعماله أولا ليصير عادما للماء ويحمل النص القائل بأنه يبدأ بالتيمم هنا على الاستحباب ليذهب الماء أثر التراب ا ه
قوله ( بين الثلاثة ) أي التيمم وغسل الصحيح ومسح الساتر والترتيب بأن يقدم الغسل على التيمم والمسح ومقتضى قوله لا ترتيب بين الثلاثة لنحو جنب وجوب الترتيب على غير الجنب بين الثلاثة حتى بين التيمم ومسح كل الساتر وليس كذلك لأن الترتيب الواجب على غير الجنب إنما هو بين الغسل والتيمم فقط إذا كانت الجراحة في غير الوجه وأما التيمم والمسح فليس بينهما ترتيب اللهم إلا أن يقال المراد بقوله بين الثلاثة بين مجموعها ويكون مفهومه أن غير الجنب يجب علي الترتيب بين مجموع الثلاثة أي بعضها وهو الغسل والتيمم ويدل عليه قول الأصل ولا ترتيب بينهما أي التيمم وغسل الصحيح للجنب فحاصله أن مفهوم قوله لنحو جنب فيه تفضيل وهو أن غير الجنب يجب عليه الترتيب بين التيمم والغسل فقط ولا يجب عليه الترتيب بين التيمم والمسح و يدل لذلك قول الشارح بعد وخرج بنحو الجنب المحدث فيتيمم ويمسح الخ حيث عطف بالواو الدالة على مطلق الجمع والمفهوم إذا كان فيه تفضيل لا يعترض به شيخنا ح ف
قوله ( لنحو جنب ) كالحائض والنفساء ومن طلب منه غسل مسنون ح ل
قوله ( فيما مر ) أي في قوله ومن وجده غير كاف وجب استعماله ثم تيمم أي فإنه يجب عليه الترتيب بأن يقدم الغسل بالماء الذي معه ثم يتيمم عن الباقي
وقوله في استعمال الناقص أي الناقص ماء وضوئه عن غسل أعضائه كلها شيخنا
قوله ( هنا ) أي في الجنب
قوله ( تقديمه ) أي التيمم
قوله ( وقت دخول ) تنازع فيه قوله فيتيمم ويمسح قيل وكان الأولى أن يقول فيغسل الصحيح ثم يتيمم ويمسح لينبه على الترتيب المراد
وأجيب بأن هذا يفهم من قوله وقت دخول الخ
قوله ( غسل عليله ) كاليدين مثلافيجب أن يقدم غسل الوجه على التيمم عنهما ولا ترتيب بين غسل الصحيح منهما والتيمم عنهما وكذا إذا كانت العلة في الوجه فلا ترتيب فيه أصلا فمحل كون المحدث يجب عليه الترتيب بين الغسل والتيمم إذا كانت لعلة في اليدين مثلا شيخنا
قوله ( فيتيممان ) أي حيث لم تعم الجراحة العضوين وإلا كفى تيمم واحد وكذا يقال في الثلاثة والحاصل أن تعدد التيمم إنما هو عند تعدد الغسل بتعدد العضو فإن سقط الغسل عن العضوين سقط الترتيب فيكفي تيمم واحد شيخنا
قوله ( وكل من اليدين الخ ) فلو كانت لعلة في وجهه ويديه تيمم عن الوجه قبل الانتقال إلى يديه ثم يتيمم عن يديه قبل الانتقال إلى مسح الرأس ح ل
فلو عمت العلة وجهه ويديه كفاه تيمم واحد عن ذلك لسقوط الترتيب بينهما حينئذ وبه أفتى الوالد ومثله لو عمت الرأس والرجلين م ر لأن التيمم لا يتعدد إلا عند وجوب الترتيب
____________________
(1/117)
كما سبق
قوله ( ويندب الخ ) فإن قيل إذا كانت العلة في وجهه ويديه وغسل صحيح الوجه أولا جاز توالي تيمميهما فلم لا يكفيه تيمم واحد كمن عمت العلة أعضاءه فالجواب أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب فلو كفاه تيمم واحد حصل تطهير الوجه واليدين في حال واحدة وهو ممتنع بخلاف التيمم عن الأعضاء كلها لسقوط الترتيب بسقوط الغسل شرح م ر
قوله ( فأربعة ) ولا بد لكل واحد منها من نية على المعتمد لأن كل واحد منها طهارة مستقلة لا تكرير لما قبله ع ش على م ر
قوله ( إن عمت العلة الرأس ) أي ولم يكن عليها ساتر فإن كان وأخذ قدر الاستمساك من الرأس بأن بقي من الصحيح ما لا بد منه للاستمساك كفاه مسح الساتر بالماء ولا يتيمم فإن لم يأخذ شيئا تيمم فقط سم بالمعنى ومثله ز ي عند قول المصنف ومسح كل الساتر
قوله ( وإن عمت الأعضاء كلها فتيمم واحد ) أي إن لم يكن ساتر على الوجه واليدين أو كان ساترا وأمكن نزعة للتيمم وإلا لم يجب التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي لكن يسن خروجا من خلاف من أوجبه شرح م ر
قوله ( ومن تيمم لفرض آخر الخ ) بأن صلى بالأول ودخل وقت فرض آخر وهو بتيممه وجب عليه إعادة التيمم فقط ويعيد تيمما واحدا أو إن كان الذي سبق منه تيممات كما في م ر خلافا لحج ح ف
قوله ( لم يعد غسلا ولا مسحا ) محله ما لم ينزع الساتر أما إذا نزعه ووضع بدله مثلا فيجب إعادتهما شوبري
قوله ( أعاد الخ ) الأخصر أن يقول فإن أحدث أعاد جميع ما مر كما عبر به م ر
قوله ( وإن كانت العلة الخ ) أي هذا كله إذا كانت العلة بأعضاء الوضوء كما يؤخذ من قوله أو عضوين الخ
فإن كانت بغير أعضاء وضوئه الخ ح ل بإيضاح
قوله ( تيمم لحدثه الأكبر ) ويجب عليه إعادة هذا التيمم لكل فريضة وإن لم يحدث حدثا أكبر ولا أصغر فإن أحدث حدثا أصغر توضأ
فقوله توضأ للأصغر أي إن أحدث ح ف
وعبارة ح ل ويعيد التيمم فقط لكل فرض إن لم يحدث فإن أحدث أعاد الوضوء والتيمم ا ه
وفي الأطفيحي قوله وتوضأ للأصغر فلو أحدث قبل أن يصلي أو بعد الصلاة وجب عليه إعادة الوضوء فقط لأن تيممه عن الجناية لم يبطل بالحدث كما تقدم عن الروضة ا ه
ومثله الشوبري وقرر شيخنا ح ف كلام ح ل وهو المعتمد
فصل في كيفية التيمم وغيرها أي في الكيفية التي يكون عليها التيمم وهي أركانه وسننه
وقوله وغيرها أي وفي غيرها كالقضاء وحكم من نسي صلاة من الخمس ونحو ذلك وعدل من تعبير بعضهم بالأركان وعطف الكيفية عليها لأن الكيفية شاملة للأركان والسنن كما ذكرنا أولا
قوله ( يتيمم ) أي يجوز التيمم ويصح ع ش
قوله ( طهور ) ولو مغصوبا لكن يحرم كتراب المسجد وهو ما دخل في وقفه لا ما حمله نحو ريح ولو شك فيما وجده فيه فالأشبه بكلامهم الحل وإن قال االشيخ ينبغي التحريم لأن الظاهر أنه ترابه شوبري
قوله ( ما يداوى به ) كالطين الأرمني ح ل وهو بكسر الهمزة وفتحها مع فتح الميم فيهما نسبة إلى أرمينية بكسر الهمزة وتخفيف الياء من بلاد الروم ب ر
قوله ( أي ترابا طاهرا ) قال الشافعي تراب له غبار وقوله حجة في اللغة ويؤيد تفسير الصعيد بالتراب الذي له غبار قوله تعالى { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم } منه لأن من في مثل ذلك للتبعيض فلا بد أن يمسح بشيء يحصل على الوجه واليدين بعضه ودعوى بعضهم أنها في مثل ذلك للابتداء ضعفه الزمخشري بأن أحدا من العرب لا يفهم من قول القائل مسح برأسه من الدهن ومن الماء والتراب إلا معنى التبعيض والإذعان للحق أحق من المراء ح ل
ففيه رد على مالك وغيره
قال ق ل على الجلال وجوزه الإمام مالك بكل ما اتصل بالأرض كالشجر والزرع وجوزه أبو حنيفة وصاحبه محمد بكل ما هو من جنس الأرض كالزرنيخ وجوزه الإمام أحمد وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة بما لا غبار فيه كالحجر الصلب وجعلوا من في الآية
____________________
(1/118)
ابتدائية وفسروا الصعيد بما على وجه الأرض لا بالتراب
قوله ( والمراد بالطاهر الخ ) أي لما يأتي من امتناع المستعمل قياسا على الماء ع ش
قال الحكيم الترمذي إنما جعل التراب طهورا لهذه الأمة لأن الأرض ما أحست بمولده صلى الله عليه وسلم انبسطت وتمددت وتطاولت وأزهرت وأينعت وافتخرت على السماء وسائر المخلوقات بأنه نبي خلق مني وعلى ظهري تأتيه كرامة الله وعلى بقاعي يسجد بجبهته وفي بطني مدفنه فلما جرت رداء فخرها بذلك جعل ترابها طهورا لأمته
فالتيمم هدية من الله تعالى لهذه الأمة خاصة لتدوم لهم الطهارة في جميع الأحوال والأزمان ا ه الأطفيحي وقرره شيخنا ح ف
قوله ( ولو برمل ) أي ولو بغبار رمل لأنه يقتضي أن الرمل إذا لم يلصق يكفي وليس كذلك وعبارة ح ل
قوله ولو برمل هو غاية في التراب بدليل كلامه الآتي أي لو كان التراب الذي له غبار رملا فلو قال ولو رملا لكان أولى ا ه
قوله ( لا يلصق ) بفتح الصاد من باب علم ويقال بالصاد والزاي والسين كما في المختار
فرع لو دق الحجر حتى صار له غبار لم يكف التيمم به والفرق بينه وبين الرمل ظاهر لأنه ليس من جنس التراب بخلاف الرمل ع ش
قوله ( المحروق منه ) أي بأن كان فيه قوة الإنبات
وقوله ما لم يصر رمادا أي بأن خرج عن قوة الإنبات كما ذكره م ر في حواشي شرح الروض ع ش
ودخل فيه أيضا الطفل والسبخ الذي لم يعله ملح وما أخرجته الأرضة من مدر ولا أثر لامتزاجه بلعابها كطحين عجن بنحو خل حتى تغير ريحه أو طعمه وجف وكان له غبار ح ل
قوله ( وخرج به ) أي التراب أي بقيده وهو طهور فكان الأنسب أن يقول وخرج به المتنجس والمستعمل لأنهما خرجا بطهور فالأولى تقديم المستعمل على قوله وما لا غبار له مع أنه لا حاجة إليه مع قول المتن لا بمستعمل إلا أن يقال ذكره المتن لأجل تعريفه
وذكره الشارح لأجل مفهوم المتن
وعبارة البرماوي قوله وخرج به التراب الخ أي خرج بالمجموع لكن لم يراع الترتيب في الإخراج إذ لو راعاه لقدم قوله كنورة على المتنجس والمستعمل ولعل حكمة تأخيره أن مفهوم التراب مفهوم لقب وفي الاحتجاج به خلاف فلذا أخره أو لكثرة المخرج به وقلة المخرج بغيره ا ه
قال الغزالي في المنخول وكون مفهوم اللقب ليس بحجة محله لا قرينة وهنا قرينتان العدول عن الأرض إلى التراب في الطهورية بعد ذكرها في المسجدية حيث قال جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا ولم يقل جعلت لنا الأرض وطهورا وكون السياق للامتنان المقتضي تكثير ما يمتن به فلما اقتصر على التراب دل على اختصاصه بالحكم م ر
قوله ( المتنجس ) كتراب مقبرة علم نبشها ز ي
قوله ( وغيرها ) هذه خرجت بالتراب ع ش
قوله ( كنورة ) هي الجبر قبل طفيه ح ل
قوله ( وزرنيخ ) بكسر الزاي
قوله ( وسحاقة خزف ) هو ما اتخذ من طين وشوي فصار فخارا ح ل
قوله ( ونحوه ) كزعفران وقوله مما يعلق بفتح اللام في المضارع وبابه طرب
قوله ( لأنها ) أي النورة وتالييها ليست في معنى التراب فضلا عن كونها منه فهي خارجة بالتراب فكان الأولى تقديم ذلك على جميع المحترزات
وقوله ولأن الخليط الخ إن كان هذا هو السبب في منع التيمم فليس في كلامه ما يخرجه وكتب أيضا أي مع كونه ليس في معنى التراب وإلا فيتوقف في إخراج هذا المختلط بالتراب كما هو المتبادر من صنيعه
ويجاب عنه بأنه خرج بقيد ملحوظ في المتن والتقدير بتراب خالص وإنما اختص التيمم بالتراب لما تقدم من قوله جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا فقد خص بعد أن عمم فإن قيل هذا احتجاج بمفهوم اللقب
قلنا نعم هو حجة حيث وجدت القرينة وهي هنا الامتنان المقتضي لتكثير ما يمتن به ح ل
قوله ( لا بمستعمل ) هذا خرج بقوله أولا طهور وذكره هنا توطئة للتعريف
قال ابن حجر في حدث وكذا في خبث فيما يظهر ا ه
وخرج به المستعمل في غير ذلك كما لو تيمم بدلا عن الوضوء المجدد أو عن غسل الجمعة فإنه لا يكون مستعملا كالماء المستعمل في نفل
____________________
(1/119)
الطهارة ع ش
وعبارة شوبري لا بمستعمل أي في حدث أو خبث وإن غسل على الراجح ا ه
أي في المغلظة فلا يجوز استعمال التراب الذي غسل به المغلظ مرة ثانية على المعتمد بل هو طاهر غير طهور أي وإن كان تعريف المستعمل المذكور غير شامل له لأن مراده تعريف المستعمل في رفع الحدث بل قضية الحصر أنه غير مستعمل فيجوز استعماله مرة ثانية وهو ما جرى عليه المصنف في شرحي الروض والبهجة لكن المعتمد خلافه فهو طاهر غير مطهر ا ه
قوله ( بعضوه ) أي الممسوح
قوله ( أو تناثر منه ) أي من الماسحة والممسوحة جميعا ع ش
قوله ( ويؤخذ من حصر الخ ) أي لأن مقام البيان يفيده وحينئذ سقط ما قيل الحصر فيه بناء على أن ما في كلامه موصولة فإن جعلت نكرة موصوفة فلا شوبري
قوله ( صحة تيمم الواحد أو الكثيرين من تراب يسير ) إلا أن يختلط به ما تناثر من العضو بعد مسه ح ل
ولا يقدر بمخالف كما في الماء شيخنا ح ف
قوله ( ولو رفع يده الخ ) لم يجعله مستفادا مما ذكر بل تقييدا لقوله وتناثر منه أي فلا بد أن يكون هذا المتناثر انفصل عن الماسحة والممسوحة جميعا
وقوله صح لما علمت أنه لا بد أن ينفصل عن الماسحة والممسحوحة جميعا
وقوله وخرج الخ لأن المتناثر منه ظاهر في المنفصل عنه بعد مسه له وإلا فهو صادق بما تناثر منه من غير مس ح ل
قوله ( وأركانه خمسة ) بإسقاط التراب إذ لو حسن عده ركنا لحسن عد الماء ركنا في الوضوء والقصد لأنه داخل في النقل الواجب قرن النية به فالنقل مستلزم للقصد ولا عكس إذ هو في المسألة الريح الآتية قاصد غير نافل والمعتمد أن التراب ركن في التيمم بخلاف الماء لأنه ليس خاصا بالوضوء بخلاف التراب فإنه خاص بالتيمم لأنه في النجاسة المغلظة ليس مطهرا إنما هو الماء والتراب شرط ز ي
قوله ( ونقله يتضمن ) المراد بالتضمن هنا الاستلزام لا المصطلح عليه عند أهل المنطق
وأشار بقوله ونقله الخ إلى دفع ما يقال إن المصنف لم يعد القصد من الأركان كما عده الأصحاب منها
وحاصل الجواب أن النقل متى كان مقترنا بالنية كان مستلزما للقصد وحينئذ لا حاجة لذكر القصد مع ذكر النقل وإنما صرح الأصحاب بالقصد مع النقل للآية وهي قوله تعالى { فتيمموا } لأن التيمم في اللغة القصد والنقل طريق له
وانظر لم خالفهم المصنف قال ز ي المخاطبات لا يكتفي فيها بدلالة الالتزام بل لا بد فيها من الدلالة المطابقية ا ه
وإنما لم يشترط القصد في الضوء لأن اسم الغسل المأمور به يطلق مع انتفاء القصد بخلاف التيمم والنقل هو التحويل والقصد هو قصد المسح به والنية أن ينوي الاستباحة لأنه لا يكفي غيرها كما يأتي فهذا هو الفرق بين الثلاثة
قوله ( طريقه ) أي محقق له شوبري
قوله ( لم يكف ) عدل عن عبارة الأصل وهي لم يجز لأنها محتملة لأن يقال عدم الجواز لا يستلزم عدم الصحة ع ش
قوله ( لأنه لم يقصد التراب ) أي بنقل أي لم ينقله بقرينة قوله وإنما التراب أتاه وإنما آثر التعبير به عن النقل لما قدمه من أنه طريقة شوبري
قال ح ل فلو يلقاه بوجهه أو يديه كان ناقلا بالعضو وهو كاف ا ه
قوله ( ونيته )
أي الآذان ولا بد أن تكون النية عند النقل والمسح كما لو كان هو المتيمم م ر
قوله ( ولو بلا عذر ) لكن مع الكراهة ح ل
قوله ( إقامة لفعل مأذونه مقام فعله ) أخذا أنه لا بد أن يكون أهلا للطهارة والمعتمد خلافه فيكفي كونه كافرا أو حائضا حيث لا نقض وغير مميز كقرد ولا يقال غير المميز لا يتأتى الإذن له لأن الإذن يشمل الإشارة ح ل
قوله ( ونية استباحة مفتقر إليه ) بأن ينوي هذا الأمر العام أو ينوي بعض أفراده كما مر وإذا نوى الأمر استباح أدنى المراتب
____________________
(1/120)
وهو ما عدا الصلاة وخطبة الجمعة والطواف الواجب لأن ما نواه ينزل على أدنى المراتب
قوله ( وبذلك ) أي الاستباحة علم أنه لا تكفي رفع حدث وما في معناه لأن الحاصل للمتيمم إنما هو مجرد الاستباحة لا رفع الحدث أي حكمه العام وهو المنع من نحو الصلاة مطلقا كما هو المراد عند الإطلاق ح ل
فإن نوى رفعا خاصا كفى شوبري
قوله ( ولا نية فرض تيمم ) لأنه يدل على أنه مقصود أصالة من أنه بدل ومحله ما لم يضفه لنحو صلاة كما في ح ل
قوله ( لا يصلح أن يكون مقصودا ) لأن تركه الاستباحة وعدوله إلى نية التيمم أو نية فرضيته ظاهر في أنه عبادة مقصودة في نفسها من غير تقييد بالضرورة كذا قال شيخنا
قال يؤخذ مما تقرر أنه لو نوى فرضية الإبدال لا الأصول صح لأنه نوى الواقع ح ل
أي بأن نوى فرض التيمم قاصدا أنه بدل عن الغسل أو الوضوء لا أنه فرض أصالة ع ش على م ر
قوله ( مقصودا ) أي أصالة
قوله ( لا يسن تجديده ) بل يكره م ر ا ه ع ش
قوله ( بنقل أول ) أي فلو لم ينو عند ابتداء النقل ثم نوى قبل مماسة التراب للوجه كفى وكأنه نقله عن يده إلى وجهه وهو كاف ع ش
قوله ( ومستدامة إلى مسح ) المعتمد أن الاستدامة ليست شرطا فالمدار على اقترانها بالنقل والمسح وإن عزبت بينهما ع ش
وعبارة ز ي المعتمد أن اقتران النية بالنقل والمسح معا كاف
وأما استدامتها فليست شرطا وكلامهم جرى على الغالب لأن هذا زمن يسير قل أن تعزب فيه النية ا ه
قوله ( قبله ) راجع للفعلين
قوله ( لم يكف ) أي المسح لعدم النية عنده في الأولى ولعدم صحة النقل في الثانية
وكتب أيضا قوله لم يكف إلا أن ينوي في مسألة الحدث قبل مماسة التراب للوجه
وفي مسألة العزوب ولو مع المماسة شوبري أي فلا يحتاج حينئذ إلى نقل جديد ع ش
قوله ( فإن نوى الخ ) بيان لما يستبيحه بالتيمم بعد صحته وكأنه قيل ثم إذا صح التيمم فما يستبيحه ع ش
قوله ( فرضا ) ولا يشترط تعيينه كما يظهر من نظيره
قوله ( وخطبة جمعة ) المعتمد أنه يمتنع الجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد مطلقا أي سواء تيمم للجمعة أم للخطبة لأن الخطبة بدل عن ركعتين على قول والقائل بالصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف ز ي
فعلم أن الخطيب يحتاج لتيممين نعم إن تيمم لخطبة الجمعة ولم يخطب جاز له أن يصلي به الجمعة لأن الخطبة بمنزلة ركعتين فأشبهت الفروض العينية ع ش
ويجوز له حينئذ أن يصلي به غيرها وله أن يصلي المعادة بتيمم الأولى لأن الفرض واحد
قوله ( أصل للنفل ) أي أصل له في التكليف أي لولا أنه كلف بالفرض لم يكلف بالنفل ومن ثم لم يكلف الصبي بالنفل لانتفاء تكليفه بالفرض كما هو مبين في شرح جمع الجوامع شوبري
وقال شيخنا المراد أن الخطاب وقع أولا بالفرض ليلة الإسراء وأما السنن فسنها النبي صلى الله عليه وسلم بعد والكلام بالنظر لأصل الفرض لا لفاعله فلا يراد الصبي برماوي ح ف
قوله ( ومثلهما الخ ) والحاصل في ذلك أنه إذا نوى فرضا عينيا جاز له فعله وما عداه من النوافل وفروض الكفايات ومس المصحف وسجدة التلاوة والشكر إلا خطبة الجمعة لأن القول الضعيف يقول إنها نائبة عن ركعتين من الظهر والصحيح لا يقطع النظر عن الضعيف وإذا نوى النفلية أو الصلاة أبيح له ما عدا الفرض العيني وما عدا خطبة الجمعة وإذا نوى غير فرض ونفل كأن نوى مس المصحف فله فعل ما عدا الصلاة فرضا ونفلا وما عدا خطبة الجمعة ا ه ع ش
وعبارة الشوبري فالحاصل أن نية الفرض تبيح الجميع ونية النفل أو الصلاة أو صلاة الجنازة تبيح ما عدا الفرض العيني ونية شيء مما عدا الصلاة لا تبيحها وتبيح ما عدا الصلاة فيشمل تمكين الحليل ا ه حج
وقوله ما عدا الفرض العيني لعل المراد به ما هو كذلك بالأصالة فيشمل المعادة فلا تستباح بهذا وهو متجه لأنها أرقى من النفل ا ه
____________________
(1/121)
قوله ( فيمتنع الجمع ) أي وليس له إذا لم يخطب أن يصلي به الجمعة لأن خطبة الجمعة دون صلاتها لكونها فرض كفاية هذا والمعتمد أنه حيث لم يخطب جاز له أن يصلي الجمعة لأن الخطبة بمثابة ركعتين فأثبت الفروض العينية ع ش
ولا يجوز الجمع بين خطبتين بتيمم واحد سواء كان زائدا على الأربعين أم لا ح ف
قال ابن حجر وإنما لم يجب تيمم لكل من الخطبتين اللتين بينهما جلوس لأنهما بمنزلة شيء واحد ولو صلى بتيمم فرضا يجب إعادته كأن ربط بخشبة ثم فك جاز له إعادته به وإن كان فعل الأولى فرضا لأن الثانية هي الفرض الحقيقي فجاز الجمع لهذا ا ه
قوله ( فرضين ) أي بأن قال نويت استباحة فرضين وأطلق أو عينهما كظهر وعصر ع ش
قوله ( استباح أحدهما ) ظاهره صحة ذلك وإن علم وتعمد ح ل
قال ع ش ويستبيح غيرهما إذا لم يصل واحد منهما ا ه
قوله ( أو نحوه ) كسجدة تلاوة أو شكر أو قراءة أو مكث بمسجد أو استباحة وطء حج
قوله ( حتى مسترسل لحيته ) ولا يشترط تيقن وصول التراب إلى جميع أجزاء العضو بل يكفي غلبة الظن ولا قصد التراب أيضا لعضو معين يمسحه فلو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه جاز أن يمسح به يديه وعكسه خلافا للقفال برماوي
قوله ( ثم يديه ) هل يجب إزالة ما تحت الظفر مما يمنع الوصول إليه كما في الوضوء أم لا جزم شيخنا ز ي بالأول وفرق بينه وبين عدم وجوب إيصال التراب إلى منابت الشعر الخفيف بأن الأظفار مطلوبة الإزالة بخلاف الشعر الخفيف وإن ندر
لا يقال قضية الفرق وجوب إيصاله إلى منابت لحية المرأة
لأنا نقول المراد بمطلوبية الإزلة المطلوب أصالة لذاته وأما لحية المرأة فلا تطلب إزالتها إلا لعارض تشوه أو تزين أو نحو ذلك فليتأمل شوبري
قوله ( فلا يجب ) أي ولا يندب أيضا للمشقة شرح م ر
قوله ( وإن أمكن بنقله الخ ) قال بعضهم هذه قضية شرطية لا تقتضي الوقوع وصورها بعضهم بأن يمسح بالخرقة وجهه ويديه معا وفيه أن هذه ليست نقلة واحدة حصل بها تعميم الوجه واليدين بل الحاصل من ذلك نقلتان لا ترتيب بينهما ا ه
وقوله بل الحاصل من ذلك نقلتان فيه نظر يعلم من قوله معا وأيضا البطلان لعدم ترتيب المسح بين الوجه واليدين
وقوله أو نحوها هل من نحو الخرقة ما لو وضع وجهه ويديه على التراب معا لأنها نقلة أو يقال ذلك نقلتان لا ترتيب بينهما الظاهر الثاني أخذا من كلامه الآتي فيما لو ضرب بيديه معا حيث جعل ذلك تصويرا للنقلتين اللتين لا ترتيب بينهما ح ل
وصورها بعضهم بما لو ضرب بالخرقة ووضع على وجهه طرفها وطرفها الآخر على يديه في زمن واحد ثم مسح وجهه ثم يديه فهذه نقلة واحدة فلا يصح التيمم بذلك وحينئذ فلا نظر في الشارح كغيره وصح التصوير كما أشار إليه م ر وس ل شيخنا ح ف
وصرح به ق ل على الجلال وقال فالبعض الذي قصد به مسح اليدين بقية النقلة الأولى لا نقلة أخرى فهو نظير ما لو ضرب بيديه معا ومسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يده فإنه لم يقل أحد بأن مسح اليد باليد الثانية نقلة ثانية مع قصدها كما تقدم بل أوجبوا عليه نقلة أخرى وهذا واضح لا غبار عليه ويتعين اتباعه والمصير إليه ا ه
قوله ( لوروده ) أي التعدد أو ورود ما ذكر من النقلتين
قوله ( لا ترتيبهما ) فلا يجب لكن يستحب شرح م ر
قوله ( فلو ضرب ) هذا تصوير للنقلتين اللتين لا ترتيب بينهما فكل يد نقلة وفيه أن عدم الترتيب إنما هو عند الوضع وأما عند المسح فحاصل بين النقلتين لأن مسح الوجه يعد نقلة ومسح اليد يعد نقلة أخرى فقد حصل الترتيب بين النقلتين ح ل
وقوله عند الوضع أي وضع اليدين على التراب والظاهر أن هذا مراد المصنف بقوله لا ترتيبهما فحينئذ لا يظهر قوله وفيه الخ
وقوله وفارق أي النقل المسح حيث يجزىء النقل لشيء من اليدين مع النقل للوجه أي وعكسه ولا يجزىء أن يقع المسح لشيء من اليدين مع المسح للوجه أي عكسه
قوله ( بالأخرى الأخرى ) أي ويحتاج لضربة أخرى ليمسح بها اليسار ع ش
قوله ( بأنه ) أي النقل وسيلة والمسح أصل مقصود ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد ح ل
فقوله المسح أي حيث وجب فيه الترتيب
قوله ( فيكفي
____________________
(1/122)
تمتعك ) ولو في الهواء ع ش
قال في المختار تمعكت الدابة أي تمرغت
قوله ( إذ لو مسح ببعض ضربة ) أي بخرقة فمسح ببعضها الوجه وببعضها الثاني إحدى اليدين فهذه ضربة واحدة فقد اكتفى للوجه ببعض ضربة وحينئذ لا بد من ضربة أخرى ليده الثانية وفيه أن الحاصل حينئذ نقلتان فلو مسح بثلث الخرقة الوجه وبثلثها إحدى اليدين وبالثلث الثالث اليد الأخرى فالحاصل حينئذ ثلاث نقلات ح ل
قال شيخنا وهذه الصورة أعني قوله إذ لو مسح الخ هي عين قوله أولا فلو ضرب بيديه معا الخ
فذكرها أولا من حيث عدم وجوب الترتيب وذكرها هنا من حيث أنه لا يشترط خصوص ضربة للوجه وخصوص ضربة لليدين ا ه
قوله ( حتى الجنب ) نقل عن المجموع أن الجنب فيه يقتصر على أقل التسمية والراجح أنه يأتي بالأكمل قاصدا الذكر أو يطلق م ر ع ش
قوله ( وسواك ) ومحله بين التسمية والنقل كما أنه في الوضوء بين غسل الكفين والمضمضة حج ع ش
وهو يفيد أن التسمية لا تستحب مقارنتها للنقل خلاف ما مر من استحباب مقارنتها لغسل الكفين في الوضوء
قوله ( وعدم تكرر مسح ) فلو كرره كان مكروها ع ش
قوله ( وإتيانه بالشهادتين بعده ) عبارة شرح م ر والذكر آخره السابق في الوضوء وذكر الوجه واليدين والغرة والتحجيل وأن لا يرفع يده عن العضو حتى يتم مسحه
قوله ( على يساره ) أي ويأتي به على الكيفية المشهورة وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام بحيث لا يخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهاما فإذا بلغ الكوع أمر بطن إبهام اليسرى على ظهر إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا وإنما لم يجب لأن فرضهما حصل بضربهما بعد مسح وجهه وجاز مسح ذراعيه بترابهما لعدم انفصاله مع الحاجة إذ لا يمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه ا ه شرح م ر
قوله ( بخلافه في الطهر بالماء ) وهذا جرى على الغالب وإلا فلو كان الخاتم هنا واسعا وفي الوضوء ضيقا انعكس الحكم ع ش
قوله ( لا عند النقل ) أي كما يوهمه كلام المصنف
قوله ( ومن تيمم الخ ) هذا شروع في أحكام التيمم وهي ثلاثة الحكم الأول فيما يبطله
الثاني فيما يستبيحه به وقد ذكره بقوله ولا يؤدي به الخ
والثالث في وجوب الإعادة وعدمه وذكره بقوله وعلى فاقد الطهورين أن يصلي الفرض ويعيد ح ل
والصواب أن يقول وذكره بقوله ويقضي متيمم لبرد الخ
لأن فاقد الطهورين ليس متيمما حتى يدخل وجوب إعادته في أحكام التيمم والميت إذا يمم ثم وجد الماء قبل الصلاة بطل التيمم وإن كان في الصلاة بطل إن كانت لا تسقط بالتيمم وكذا إذا وجد بعدها وقبل الدفن فإن وجد بعد الدفن لم ينبش كما نقله ق ل
عن السنباطي
قوله ( لفقد ماء ) أي حسيا كان الفقد أو شرعيا كأن تيمم لمرض
وقوله فجوزه أي قدر عليه ولو بالشفاء فافهم شوبري وقول الشوبري كأن تيمم لمرض هذا لا يظهر مع قوله فجوزه لأن توهم الشفاء لا يبطل التيمم كما قاله م ر
وإنما يظهر على قول الأصل فوجده فالأولى حمل الفقد هنا على الحسي
قوله ( فجوزه ) أي في محل يجب طلبه منه وشمل التجويز التوهم والشك ودخل الوجود بالأولى لأنه وإن كان ليس من أفراد التجويز إلا أنه أولوي بهذا الحكم
قال م ر ومثل تجويزه وجود ثمنه مع إمكان شرائه أو اقتراض ثمنه أو أتاه ماله الغائب ومحل
____________________
(1/123)
بطلانه بالتجويز إذا بقي من الوقت زمن لو سعى فيه إلى ذلك لأمكنه التطهر به والصلاة فيه كاملة ا ه
قال ع ش ومحل بطلانه بالتجويز أي التوهم إذا توهمه في حد الغوث لوجود الطلب منه بالتوهم أما في حد القرب فلا يبطل تيممه إلا بعلم الماء لأنه لا يجب طلبه منه إلا عند العلم ومنه أي التوهم ما لو توهم زوال المانع الحسي كأن توهم زوال السبع فيبطل تيممه لوجوب البحث عن ذلك بخلاف توهم زوال المانع الشرعي كتوهم الشفاء فلا يبطل به التيمم كما تقدم للشارح ا ه
والحاصل أن قوله فجوزه إما براجحية أو مرجوحية أو مساواة ومثلها ما لو علم بالأولى فالأحوال أربعة وعلى كل إما أن لا يكون مانع أصلا أو يكون مانع مقارن أو متأخر وأربعة في ثلاثة باثني عشر وعلى كل إما أن يكون بمحل يغلب فيه الوجود أو الفقد أو يستوي الأمران وثلاثة في اثني عشر بستة وثلاثين وعلى كل منها إما أن يكون في الصلاة أو خارجها فالجملة اثنان وسبعون
قوله ( ولو في تحرمه ) غاية في النفي أي ولو في أثناء تكبيرة الإحرام أي قبل الإتيان بالراء من أكبر ومثله ما لو كان مقارنا لذلك لأن الدخول بتمامها وقد قارنه المانع ح ل وع ش
قوله ( بطل تيممه ) ولو زال سريعا
قوله ( بلا مانع ) قيد للبطلان ويجوز تعلقه بجوز أيضا أي جوز بلا مانع وهو أولى ع ش
ويدل عليه قوله يقارن تجويزه وقوله أو وجده ولا مانع
قوله ( كعطش ) مثال للمانع الشرعي وسبع مثال للمانع الحسي
قوله ( لم يبطل تيممه ) فإن توهم زواله بطل ع ش
قوله ( لأن وجوده ليس بقيد ) فكلامه يوهم أن توهم الماء وشكه فيه لا يبطل التيمم وإنما قيد به الأصل لأجل قوله أو في صلاة لأن المؤثر فيها الوجدان لا التجويز شوبري وعبارة ع ش ويجاب بأن المنهاج إنما عبر بالوجود لأنه الذي يفترق فيه الحال بين كون الصلاة تسقط بالتيمم أو لا أما التجويز في الصلاة فلا أثر له مطلقا ا ه
قوله ( أو وجده فيها ) ذكره وجود الماء في الصلاة ليس لكون غيرها يخالفها بل لمجرد التصوير لأن الطائف والحائض عند التمكين كذلك ع ش
وفي البرماوي ما يخالفه ونصه قال العلامة ناصر الدين البابلي التقييد بالصلاة شرط معتبر بخلاف ما إذا تيممت لتمكين حليلها ثم وجدت الماء في أثناء الجماع فإنه يبطل تيممها مطلقا ويجب النزع إذا علم برؤيتها ومثل ذلك الطواف والقراءة ولو لقدر معين والفرق أن الصلاة لها ارتباط ببعضها بخلاف غيرها انتهى
قوله ( كصلاة المتيمم الخ ) الكاف استقصائية وكذا ما بعدها
قوله ( يندر فيه فقد الماء ) أي يغلب فيه الوجود شوبري
قوله ( بطلت ) المناسب بطل أي التيمم لأنه يلزم من بطلانه بطلانها ولا عكس وأجيب بأن المعنى بطلت ببطلان التيمم
قوله ( فلا يتمها ) لا يقال لا فائدة له لأنه علم لأنا نقول وضع التفريع أن يكون لما علم على أنه قد يقال أشار به إلى أن بطلانها أي بطلان ثوابها بالنسبة لعدم الإتمام بالنسبة لما أوقعه منها فيثاب عليه فليتأمل شوبري وأجيب أيضا بأنه أتى به لأجل التعليل المذكور وللرد على القائل بأنه يتمها كما في ع ش أطفيحي
قوله ( لوجوب إعادتها ) أي حيث كانت فرضا والنفل تابع له ع ش
قوله ( أو وجده وكانت تسقط ) أي أو وجده فيها ولم تسقط لكن كان هناك مانع فهذه صورة ثالثة داخلة تحت قوله وإلا
قوله ( لا يندر فيه فقد الماء ) بأن غلب الفقد أو استوى الأمران شرح م ر قوله ( كما سيأتي ) أي في قوله ويقضي متيمم الخ
قوله ( فلا تبطل ) ويبطل تيممه بمجرد سلامة وإن علم أن الماء تلف ح ل وليس له بعد السلام أن يدخل نفسه في الصلاة لسجود سهو بخلافه لتذكر ركن فله ذلك لأنه فيها ح ف وعبارة البرماوي قوله فلا تبطل ولا يبقى تيممه بعد الفراغ من سلامه لوجود الماء وله أن يسلم التسليمة الثانية لأنها من توابع الصلاة وليس له سجود سهو بعد سلامه ولو ناسيا وإن قصر الفصل لبطلان تيممه بالسلام قاله حج كابن عبد الحق وأقره ع ش
ونقل عن م ر أنه يسجد للسهو وأقره شيخنا البابلي ا ه
قوله ( وإن كان نفلا ) أي بالنسبة لحالة التجويز
وأما في حالة
____________________
(1/124)
الوجود فلا يأتي لأن النفل لا يفصل فيه بين أن يسقط بالتيمم أو لا فكان الأولى أن يقول ومثل الفرض في عدم البطلان في حالة التجويز لا حالة الوجود النفل ح ل
وهذه الغاية للرد
قوله ( فله إتمامها ) صرح به لأجل قوله بعد وقطعها أفضل وللتعليل المذكور
قوله ( لتلبسه بالمقصود ) لما كان هذا التعليل شاملا للصلاة التي لا تسقط بالتيمم وتقدم أنها تبطل أشار الشارح للجواب عنه بقوله ولا مانع من إتمامه أي بخلاف الصورة المتقدمة فهناك مانع من إتمام الصلاة وهو وجوب الإعادة شيخنا وعبارة الأطفيحي قوله لتلبسه بالمقصود يرد عليه المصلي بالخف إذا تخرق فيها فتبطل مع تلبسه بالمقصود والمعتدة بالأشهر إذا حاضت فيها فتنتقل للحيض مع التلبس بالمقصود أيضا والأعمى إذا صلى بالتقليد ثم أبصر فيها فإن صلاته تبطل فدفعه الشارح بقوله ولا مانع من الإتمام بخلافه في المذكورات لوجود المانع فيها وهو في الأولى وعدم جواز افتتاحها بحال مع تخرق الخف وفي الثانية قدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل وفي الثالثة زوال ما يجوز معه التقليد ا ه
قوله ( كوجود المكفر الرقبة في الصوم ) أي في أثنائه فيتم الصوم ولا يجب إعتاق الرقبة وإن كان إعتاقها وقطع الصوم أفضل ويقع الصوم الذي صدر منه نفلا وإن نوى به الفرض لئلا يلزم عليه الجمع بين البدل والمبدل منه وهم لا يجوزون ذلك
قوله ( بعد وجود الماء ) أي أو معه ع ش
فلو تأخرت رؤية الماء عن نية الإقامة والإتمام لم تبطل
قال م ر وشفاء المريض من مرضه في الصلاة كوجدان الماء في التفصيل ا ه
قوله ( لحدوث الخ ) هذا التعليل لا يشمل مقارنة الرؤية لنحو الإقامة اللهم إلا أن يقال نزلوا المقارنة منزلة الحدوث ويؤخذ من هذا التعليل أيضا أنه لو خرج وقت الجمعة وهم فيها بطلانها حينئذ للعلة المذكورة ع ش
قوله ( وقطعها أفضل ) أي فيما إذا وجد الماء بدليل قوله ليتوضأ ويصلي أما إذا جوزه فيها فلا يقطعها إذ لا معنى له بل يحرم عليه قطعها حينئذ م ر أطفيحي
قال م ر ومحل كون القطع أفضل ما لم يكن في الأولى فضيلة خلت عنها الثانية فإن كان في الأولى فضيلة كذلك بأن كانت جماعة وكانت الثانية خالية عن الجماعة فإتمامها بالتيمم أفضل ا ه
ولا يسن قلبها نفلا لأن رؤية الماء تؤثر في النفل أيضا سم
وفي حج إن قلبها نفلا حرام ع ش والمناسب أن يقول لا يصح وذلك لأن القلب كافتتاح صلاة أخرى إذ كأنه خرج منها وحرم بصلاة أخرى واعترض بأنه لم يأت بزيادة على ما نواه وإنما غير صفة النية واعتمد شيخنا جواز قلبها نفلا ح ل
قوله ( ولو فريضة ) هذه الغاية للرد على القول بأن إتمام الفريضة أفضل كما حكاه المحلي في شرحه على الوجه الجاري على أن إتمامها واجب كما حكاه م ر في الشرح
وأشار الشارح لقول ثالث وهو وجوب القطع بقوله ليخرج من خلاف من حرم إتمامها فهذه أقوال ثلاثة كلها ضعيفة والمعتمد ما في المتن وراعى الشارح القول الثالث دون غيره لقوة مدركة انتهى
قال الشوبري وقد توهم الغاية أن قطع النفل أفضل قطعا وليس مرادا بل قيل إن الأفضل إتمام الصلاة مطلقا ا ه
قوله ( أفضل من إتمامها ) أي ومن قلبها نفلا
قوله ( إن ضاق وقته ) بأن لم يبق منه ما يسع قدر جميعها ح ل
ومال م ر إلى أن المراد ضيق الوقت عن وقوعها أداء حتى لو كان إذا قطعها وتوضأ أدرك ركعة في الوقت قطعها سم ع ش
ورجع عنه ومال إلى الأول وقوله عنه أي الفرض قال الشمس الشوبري وقدر أداة الشرط لأن ظاهر المتن تخصيص التحريم بفرض اتصف بأن وقته ضيق وليس لنا وقت كذلك إلا المغرب على قول فأشار بتقدير أداة الشرط إلى أن الجملة فعل الشرط لا صفة للوقت فليتأمل ا ه
والأولى الجواب بأن مفهوم الصفة فيه خلاف بخلاف مفهوم الشرط فيعمل به قطعا شيخنا ح ف
قوله ( أو المتنفل ) هذا عام
____________________
(1/125)
فيما إذا كان المحل يغلب فيه الوجود أو الفقد وفيه تصريح بصحة النفل وعدم بطلانه في الحالين
قلت وما اقتضاه كلامه من عدم البطلان في النفل يخالفه كلام الأصحاب في إجراء التفصيل فيه ولا ينافيه قولهم تسقط به أو لا تسقط لأن مرادهم إسقاط الطلب وعدمه فليتأمل ح ل
قوله ( الواجد للماء ) فهم منه أن المجوز له لا يقتصر على ركعتين بل يصلي ما شاء وهذا يؤيد تقييد ح ل كون التيمم يبطل بالسلام بصورة الوجدان
قوله ( قدرا ) إنما لم يعبر بدله بعدد لأن القدر يشمل الواحد بخلاف العدد
قوله ( أتمه ) أي جوازا والأفضل قطعه ليصليه بالوضوء ع ش
قوله ( فلا يجاوز ركعتين ) أي لا يجوز له ذلك لأن الاقتصار على الركعتين هو الأحب المعهود فلا وجه لمجاوزته بلا ضرورة ع ش
أي فالزيادة عليهما كافتتاح صلاة بعد وجود الماء
قوله ( في ثالثة ) بأن صار للقيام لها أقرب ح ل
قوله ( ولا يؤدي ) أي يفعل فيشمل المقضية والمنذورة
قوله ( الفريضة عينية ) هذا القيد مأخوذ من قوله فيما سبق
فإن نوى فرضا أو نفلا الخ واندفع به ما توهمه العبارة من أنه يؤدي به الفرض مطلقا سواء نوى به فرضا عينيا أو كفائيا أو غيرهما
لا يقال هذا مكرر مع قوله المتقدم فإن نوى فرضا الخ
لأنا نقول ما ذكره مبين للفرض المتقدم المحتمل لجنس الفرض الصادق بفرضين أو أكثر وتوطئة لاستثناء تمكين الحليل ع ش
قوله ( من فروض عينية ) يشمل خطبة الجمعة وصلاة الصبي ح ف أي لأن الخطبة وإن كانت فرض كفاية إلا أنها بمنزلة ركعتين
قوله ( غير واحد ) قال م ر ولو تيمم لمقصورة فصلى به تامة جاز انتهى
قوله ( ولو نذرا ) مسلوكا به مسلك واجب الشرع والغاية للرد على القائل بأنه يجمع بين الفرض الأصلي والنذر بتيمم وهذا يفيد أنه لو نذر أن يصلي أربع ركعات كل ركعة بسلام وجب تيممان
وكذا لو نذر أو يصلي الوتر كل ركعتين بسلام ولو نذر إتمام كل صلاة دخل فيها فله جمعها مع فرض آخر عيني لأن ابتداءها نفل ومنه يؤخذ أنه لو تيمم لتلك الصلاة لا يصلي به الفرض العيني ولو تيمم الصبي للفرض ثم بلغ لم يصل الفرض لأن صلاته قبل بلوغه نفل فلا يصح وقوعه عن الفرض وبهذا فارق صحة جمع الأصلية مع المعادة ح ل
قال البابلي وس ل ولو نذر التراويح وجب عليه عشر تيممات لوجوب السلام من كل ركعتين فليس الجميع كصلاة واحدة من هذه الجهة ا ه
واعتمد ع ش على م ر أنه يكفي تيمم واحد لأن وجوب السلام من كل ركعتين لا يخرجها عن كونها صلاة واحدة لكونها شرعت كذلك بخلاف ما لو نذر السلام من كل ركعتين من الوتر أو الضحى فيجب لكل ركعتين تيمم لأن كل ركعتين صارا بنذره صلاة مستقلة
قوله ( فيتقدر ) أي التيمم بقدرها أي الضرورة أي وقدر الضرورة فرض واحد ولا ضرورة إلى جمع فرضين به تقرير عشماوي
قوله ( وبين طوافين ) أي وبين صلاة وطواف ولو لوداع
قوله ( فلها تمكينه من الوطء مرارا ) بأن تيممت له وهو كل مرة فرض عليها فصح الاستثناء
وقوله وأن تجمع أي حيث لم تتيمم للتمكين ح ل
بأن تيممت للفرض فتصليه ثم تمكن الحليل ع ش
قوله ( عارض ) أي فلا نظر له ولا يعتد به
قوله ( أعم من قوله يصلي ) لشموله الطواف وتمكين الحليل الذي استثناه
قوله ( من زيادتي ) ومع ذلك لا يرد على المنهاج لتعبيره بالصلاة ع ش
قوله ( ومن نسي إحدى الخمس الخ ) هذه المسألة من فروع قوله ولا يؤدي به من فروض عينية غير واحد أي في نفس الأمر وإن أدى به فروضا عديدة ظاهرا توصلا لذلك الواحد تدبر
قوله ( كفاه لهن تيمم ) ويشترط في النية أن يقول نويت استباحة فرض الصلاة أو الصلاة التي نسيتها من الخمس من يوم كذا مثلا ع ش
قوله ( لأن الفرض واحد ) ومنه يؤخذ أن من يصلي الجمعة بالتيمم لو لزمه إعادة الظهر صلاها بذلك التيمم الأول شرح م ر
قوله ( فلو تذكر المنسية الخ ) ويفرق بين هذا وبين من
____________________
(1/126)
توضأ احتياطا وهو شاك في الحدث ثم تبين خلافه لأنه فعلها بنية الفرض والضوء متبرع به ز ي أي وهنا ملزم الصلاة وأيضا هو مقصر ثم لإمكان إتيانه بالطهر المتيقن بإبطال وضوئه بالمس ولا كذلك هنا ع ش
قوله ( لأنه قد يوهم الخ ) هذا بعيد جدا الآن لهن متعلق بكفاه إذا الأصل في العمل للفعل وبه يندفع هذا التوهم وإن أبداه السبكي كذا قال م ر في شرحه ا ه شوبري
ولك أن تقول كون الأصل في العمل للفعل لا يدفع هذا التوهم لأن التوهم يوجد عند غير عالم بأن الأصل في العمل للفعل تقرير شيخنا ومثله سم
قوله ( فيقتضي اشتراط الخ ) أي فيوهم أنه إنما يكفيه تيمم واحد إذا نوى به الخمس وليس كذلك بل يكفي تيمم لغيرهن أو لإحداهن
قوله ( مختلفتين ) أي في الاسم وإن توافقا عددا كظهر وعصر والمراد مختلفتان يقينا بدليل قوله أو شك في اتفاقهما وهذه طريقة ابن القاص بالتشديد لأنه كان يتتبع القصص وهي أحسن مما بعدها التي هي طريقة ابن الحداد كما في الشوبري انتهى
قوله ( صلى كلا بتيمم ) أي فيصلي الخمس بخمس تيممات أي سواء كانا من يوم أو يومين ح ل
وله أن يصلي الخمس مرتين بتيممين ويبرأ بيقين كما نقله الأطفيحي عن شرح الإرشاد
قوله ( لأن المنسيتين الخ ) اشتمل كلامه على عشر احتمالات فقوله أما الظهر والصبح احتمال
قوله أو إحداهما مع إحدى الثلاث فيه ست احتمالات حاصلة من ضرب اثنين في ثلاثة
وقوله أو هما من الثلاث فيه ثلاث احتمالات شيخنا
قوله ( أما الظهر والصبح ) أي وقد صلى الظهر بالتيمم الأول والصبح بالثاني
وقوله مع إحدى الثلاث أي العصر والمغرب والعشاء
قوله ( أو هما ) أي المنسيتان ع ش
قوله ( وواحدة غير الصبح ) كالظهر أي لأن الصبح صلاها بالتيمم الثاني
قوله ( لأنهما عدد المنسي ) لأن الضابط أن يتيمم بقدر المنسي ويصلي بعدد ما يبقى بعد ضرب المنسي في المنسى فيه وزيادة عدد المنسي على ذلك الحاصل وضرب المنسي نفسه وإسقاط الحاصل من ذلك من جملة ما تقدم ففي مسألتنا وهي نسيان صلاتين تضرب اثنين في خمسة يحصل عشر تزيد على ذلك اثنين ثم تضربهما فيهما يحصل أربعة وتسقط هذا الحاصل من تلك الجملة التي هي اثنا عشرة تبقى ثمانية وهي عدد ما يصلي ح ل
ومعرفة ضابط ما يصليه بكل تيمم أن تقول يصلي بكل تيمم عدد غير المنسي بزيادة واحد لأن غير المنسي في مسألتنا ثلاثة فإذا زيد عليها واحد كان المجموع أربعة ح ف
وهناك ضابط آخر وهو أن تقسم عدد ما يصلى على المنسي بأن تقسم الثمانية على الاثنين يخرج ما يصلى بكل تيمم وهو أربعة
قوله ( وليس كذلك ) نعم إن كان فوات الصلاة بلا عذر وجب عليه الولاء
قوله ( له )
أي للمؤقت وقوله فيه أي في الوقت
وقوله بشرطه أي المؤقت
قال ع ش أي غير إزالة النجاسة عن بدنه كما سيأتي
قوله ( كستر ) أي واجتهاد في قبلة وتمام للعدد في الجمعة
وقوله وخطبة جمعة فإذا تيمم للجمعة قبل الخطبة جاز لأن وقتها دخل بالزوال وتقدم الخطبة شرط لصحة فعلها
قوله ( وإنما لم يصح الخ ) وارد على قوله ولو قبل الإتيان بشرطه
قوله ( قبل زوال النجاسة ) أي سواء قدر على إزالتها أو لا على ما اعتمده م ر ع ش
قوله ( للتضمخ ) خرج به ما لو أزالها ولو حكما كما في الاستنجاء بالحجر كما صرحوا به في المستحاضة
وعبارة م ر بعد قول المصنف فتغسل المستحاضة فرجها أي إن أرادته وإلا استعملت الأحجار بناء على جوازها في النادر وهو الأصح ثم قال وبعد ذلك أي الغسل أو استعمال الأحجار تتوضأ أو تتيمم ع ش
قوله ( وإلا ) أي بأن كان عدم صحة التيمم قبل زوال النجاسة عن البدن لكون زوالها شرطا للصلاة
قوله ( والوقت شامل ) أي المعبر عنه بالضمير في قوله السابق له فيه ع ش
____________________
(1/127)
ووقت الفائتة تذكرها ووقت صلاة الاستسقاء لمن أرادها وحده انقطاع الغيث ومع الناس اجتماع أكثرهم ومثلها صلاة الكسوفين فيدخل وقتها لمن أرادها وحده بمجرد التغير
ومع الناس باجتماع معظمهم ويدخل وقت فعل الثانية في جمع التقديم بفعل الأولى فيتيمم لها بعدها لا قبلها نعم إن دخل وقتها قبل فعلها بطل تيممه لأنه إنما صح لها تبعا وقد زالت التبعية بانحلال رابطة الجمع وبه فارق ما مر من استباحة الظهر بالتيمم لفائتة صبح لأنه لما استباحها استباح غيرها تبعا وهنا لم يستبح ما نوى على الصفة المنوية فلم يستبح غيره وقضيته بطلان تيممه ببطلان الجمع بطول الفصل وإن لم يدخل الوقت فقولهم يبطل بدخوله مثال لا قيد ولو أراد الجمع تأخيرا صح التيمم للظهر في وقتها نظرا لأصالته لها لا للعصر لأنه ليس وقتا لها ابن حجر
قوله ( ووقت العذر ) فيتيمم للثانية في وقت الأولى إذا أراد جمع التقديم ع ش
قوله ( بانقضاء الغسل ) أي الغسل الواجب وهو الغسلة الأولى ع ش
وبه يلغز فيقال لنا شخص يتوقف طهره على طهر غيره
قوله ( في كل وقت أراده ) قال العراقي وقت إرادته وقت له فصدق أنه لم يتيمم له إلا في وقته سم
قوله ( إلا وقت الكراهة ) أي حيث قصد أن يصلي فيه فلو تيمم للنفل المطلق في وقت الكراهة ليفعله بعد زواله وأطلق صح وفاقا لم ر
فإن قيل لا يصدق حينئذ أن التيمم في وقت الفعل أجيب بأنه محل وقته في الجملة بدليل جوازه في حرم مكة مطلقا ولو تيمم في غير وقت الكراهة ليصلي فيه لم يصح كما في شرح الروض سم
قوله ( ويشترط العلم ) أي أو الظن
قوله ( وعلى فاقد الطهورين الخ ) هذا في المعنى راجع لقوله أول الباب يتيمم محدث الخ
كأنه قال هذا إذا وجد التراب فإن فقده كالماء فإنه يصلي لحرمة الوقت ويعيد والمراد بالفقد ما يشمل الشرعي
وعبارة شرح م ر ومن لم يجد ماء ولا ترابا لكونه في موضع ليسا فيه أو وجدهما ومنع من استعمالهما مانع من نحو عطش في الماء أو نداوة في التراب مانعة من وصول الغبار للعضو ولم يمكن تجفيفه بنحو نار الخ
قوله ( الماء والتراب ) لم يؤخرهما بعد قوله الطهورين لئلا يتوهم أنهما طهوران دائما
قوله ( أن يصلي الفرض ) أي إذا انقطع رجاؤه وإن اتسع الوقت ز ي
قوله ( لحرمة الوقت ) فلا يسجد في صلاته لتلاوة ولا سهو كما أفتى به الوالد أما فاقد السترة فله التنفل لعدم لزوم الإعادة له كدائم الحدث ولا يحسب فاقد الطهورين في الجمعة من الأربعين لنقصه شرح م ر
قال في الروض فتبطل صلاته أي فاقد الطهورين برؤية أحدهما
قال في شرحه لكن محله في التراب إذا رآه بمحل يغني التيمم فيه عن القضاء كما صرح به في المجموع كذا نقله الزركشي عنه ولم أره فيه وفيه نظر ومشى م ر على الإطلاق
وفي العباب فرع وجد فاقد الطهورين في الوقت بعد فعل الصلاة التراب بمحل لا تسقط فيه الصلاة بالتيمم وجب فعلها
قال م ر
فرع هل مجرد توهم فاقد الطهورين التراب في الصلاة يبطلها كما لو توهم المتيمم الماء خارج الصلاة حيث يبطل تيممه لوجوب القضاء وانتفاء الطهارة مطلقا وكمال نقصانها حتى قيل إنها غير صلاة شرعية أو لا فيه نظر ومال م ر إلى البطلان وقال إلا أن يوجد نقل بخلافه سم
قوله ( ويعيد ) مراده الإعادة ما يشمل القضاء
قوله ( يسقط به الفرض ) أي حيث وجده بعد خروج الوقت أما لو وجده فيه بأن ظن عدم وجدانه في جميع الوقت فصلى قبل آخره ثم وجد ترابا بمحل يغلب فيه وجود الماء فيعيد لتبين أن صلاته الأولى غير معتد بها ع ش
قوله ( وخرج بالفرض النفل ) ومنه سجود السهو والتلاوة م ر
أي ما لم يكن مأموما وإلا وجب للمتابعة ع ش
قوله ( بمحل ) أشار به إلى أن يندر صفة لموصوف محذوف
وقوله يندر فيه فقده أي بأن غلب وجود الماء بخلاف ما إذا غلب الفقد واستوى الأمران فلا يقضي
قوله ( بخلافه ) أي المتيمم وهذا يقتضي أن العبرة بمحل التيمم وهو قول حج
واعتمد م ر أن العبرة بمحل الصلاة وبتحرمها أيضا شيخنا ولو شك هل المحل الذي صلى به تسقط به الصلاة أولا لم يجب إعادتها ح ل وسم عن م ر
أي لأن القضاء
____________________
(1/128)
بأمر جديد والأصل عدمه وبهذا اندفع ما قد يقال إن ذمته اشتغلت بالصلاة فلا بد من تيقن البراءة كما يندفع عدم وجوب شيء على من شك بعد السلام في ترك فرض مع أن ذمته اشتغلت ولم تبرأ بيقين سم
والمراد بغلبة وجود الماء وفقده في ذلك الوقت على المعتمد خلافا البعض ضعفة الطلبة الذين يصورون غلبة الوجود بثمانية أشهر مثلا في السنة وغلبة الفقد بأربعة أشهر مثلا فعلى المعتمد لو كان الماء يستمر أحد عشر شهرا في الوادي وفي غالب السنين يفقد شهرا فإذا تيمم شخص في ذلك الشهر لا قضاء عليه وكذا لو كان يوم فقط يغلب فيه فقد الماء في أكثر السنين ولو كان الماء موجودا في السنة بتمامها إلا ذلك اليوم فلا قضاء على المتيمم فيه فالعبرة بالوقت الذي يتيمم فيه فإن كان يغلب فيه وجود الماء بالنسبة لأكثر أوقات السنة وجب القضاء وإن غلب الفقد أو استوى الأمران فلا قضاء سم بالمعنى
وأقره شيخنا العزيزي والحفناوي والعشماوي
قوله ( وجرح ) ضعيف لأن محل صحة تيممه في سفر المعصية إن فقد الماء حسا أما إذا فقده شرعا لنحو مرض وجرح وعطش فلا يصح تيممه حتى يتوب لقدرته على زوال مانعه بالتوبة ا ه أطفيحي
قوله ( ولعدمه بما تقرر ) أي في قوله لا لمرض الخ
فكان الأولى أن يؤخر قوله وضبطي الخ عن قوله لا لمرض إلا أن يقال مراده ضبط القضاء بمنطوق المتن وضبط عدمه بمفهومه الذي ذكره بقوله بخلافه في محل لا يندر فيه ذلك كما يدل عليه قوله بما تقرر
قوله ( لا لمرض يمنع الماء مطلقا ) أي ولو في محل يغلب فيه الوجود وكالمرض حيلولة نحو سبع أو خوف راكب سفينة في البحر من الوقوع فيه حيث غلب على ظنه ذلك ق ل
قوله ( في غير عضو تيمم ) أي ولم يمكن نزعه ولم يأخذ من الصحيح شيئا وحاصل مسألة الجبيرة أنها تارة تكون في أعضاء التيمم وتارة لا وعلى كل تارة تأخذ من الصحيح شيئا وتارة لا وإذا أخذت تارة يكون بقدر ما يستمسك به وتارة يكون أكثر فإن كانت أعضاء التيمم قضى مطلقا وإن كانت في غير أعضاء التيمم ولم تأخذ من الصحيح شيئا لا يقضى مطلقا وإن إخذت من الصحيح زيادة على قدر ما استمسكت به قضى مطلقا وإن كان بقدر ما تستمسك به ولم يكن نزعه إن كان وضعها على طهر كامل لا يقضي وإلا قضى س ل
ونظم ذلك بعضهم فقال فلا تعد والستر قدر العلة أو قدر الاستمساك في الطهارة وأن يزد عن قدره فأعد ومطلقا وهو بوجه أو يد قوله ( لعموم المرض ) واعلم أن الفقهاء تارة يعللون بالعذر العام وتارة بالعذر النادر والعذر النادر تارة يقولون فيه وإذا وقع دام وتارة يقولون وإذا وقع لا يدوم
والفرق بين العام والنادر بقسميه أن العام هو الذي يكثر وقوعه كالمرض والسفر بدليل مقابلته بالنادر والنادر هو الذي يندر وقوعه والمراد بدوامه عدم زواله بسرعة كالاستحاضة والسلس وفقد ساتر العورة لأن العادة بخل الناس بمثل الساتر المذكور والذي لا يدوم إذا وقع هو الذي يزول بسرعة كفقد الطهورين ح ف
قوله ( وإن لم يجب نزعه ) بأن خاف المحذور السابق
قوله ( لفوات شرط الوضع الخ ) انظر لو لم يأت بالعلل على الترتيب ولعله أخر تعليل الأول لأن ما بعده يناسبه
قوله ( وحمله نجاسة الخ ) أي فيما إذا طرأت بعد التيمم فوجوب القضاء لعدم العفو لا لعدم صحة التيمم ح ل
قوله ( ولكون التيمم الخ ) جواب عن سؤال مقدر حاصله أن ما ذكرتموه هنا مخالف لما في شروط الصلاة لأنكم ذكرتم هنا أن الدم الكثير من الشخص لا يعفى عنه وأطلقتم فشمل ذلك ما إذا كان بفعل فاعل أولا جاوز محله أم لا ورتبتم على عدم العفو ومطلقا وجوب القضاء وذكرتم في شروط الصلاة أنه يعفى عنه إن لم يكن بفعل فاعل ولم يجاوز محله فما الفرق وأجاب عنه الشارح بثلاثة أجوبة الأول أنه لما كان التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه الدم الكثير مطلقا بخلاف
____________________
(1/129)
الطهارة بالماء
ثم الثاني أن ما هنا محمول على ما هناك من التفصيل المتقدم
الثالث أن بعضهم جعل الأصح عدم العفو عن الكثير مطلقا أي فيما هنا وفيما هناك سواء كان بفعل فاعل أم لا وجاوز محله أولا فالبابان مستويان على الجوابين الأخيرين ومفترقان على الأول شيخنا عشماوي
قوله ( لم يغتفر فيه كثير الدم ) ظاهره وإن لم يكن بفعله ولا جاوز محله بدليل قوله ويمكن حمله الخ أطفيحي
قوله ( بخلاف الطهر بالماء ) أي فما في شروط الصلاة من العفو عن الدم الكثير محمول على طهارة الماء دون طهارة التيمم ح ل
قوله ( على كثير الخ ) معتمد وهذا كما ترى إنما يأتي على عدم وجوب تقدم إزالة النجاسة على التيمم أما إذا قلنا بأنه يجب تقدم إزالة النجاسة عليه فيكون وجوب القضاء لعدم صحة التيمم لا لعدم العفو فإن فرض طرو النجاسة عليه بعد فلا بناء ز ي
قوله ( فلا يخالف ما في شروط الصلاة ) أي من العفو عن الدم الكثير من الشخص نفسه إذ محله ما لم يجاوز محله أو يحصل بفعله أي فلا فرق بين طهارة الماء والتيمم فالأجوبة ثلاثة ح ل
قوله ( عدم العفو ) أي عن الكثير مطلقا ح ل أي هنا وفي الصلاة
قوله ( ويجب نزعه الخ ) وهذا إذا أخذ من الصحيح شيئا وكان في غير أعضاء التيمم فان لم يأخذ من الصحيح شيئا لم يجب نزعه وإن وضع على غير طهر وإن كان في أعضاء التيمم وجب نزعه مطلقا أي أخذ من الصحيح شيئا أولا وضع على طهر أولا ح ل
باب الحيض أ ي باب أحكام الحيض وبيان زمنه ومثله يقال في الاستحاضة والنفاس وإنما أخره عن الغسل مع أنه من أسبابه فكان المناسب ذكره قبله عند ذكر موجباته لطول الكلام عليه ولتعلقه بالنساء فكان مؤخر الرتبة وله عشرة أسماء حيض ونفاس وطمث بالمثلثة وضحك وإعصار وإكبار ودراس وعراك بالعين المهملة وفراك بالفاء وطمس بالسين المهملة ونظمها بعضهم فقال حيض نفاس دراس طمس إعصار ضحك عراك فراك طمث إكبار والذي يحيض من الحيوانات ثمانية نظمها بعضهم في قوله ثمانية من جنسها الحيض يثبت ولكن في غير النسا لا يؤقت نساء وخفاش وضبع وأرنب كذا ناقة وزغ وحجر وكلبة قال بعضهم ولعل معنى حيض غير المرأة رؤية دمها وليس حيضا حقيقة فلا يعتبر له أقل ولا أكثر ولا غيرهما من الأحكام ق ل
قوله ( وما يذكر معه ) وإنما أفرده بالترجمة ولم يقل والنفاس والاستحاضة لأصالته أما الاستحاضة فواضح وأما النفاس فلان أكثر أحكامه بطريق القياس عليه حج
وقال م ر وترجمة الحيض لأن أحكامه أغلب فقد ترجم لشيء وزاد عليه وهذا لا يعد عيبا
قوله ( والحيض لغة السيلان ) ومنه الحوض لحيض الماء أي سيلانه فيه والعرب تبدل الواو ياء وبالعكس لأنهما من مخرج واحد وهو الهواء الذي يخرج من الفم ا ه برماوي
والاستحاضة لغة السيلان أيضا وشرعا ما ذكره
وقيل إن التعريف الذي ذكره اتحد فيه المعنى اللغوي والشرعي أطفيحي
قوله ( إذا سال ) أي سال ماؤه
قوله ( دم جبلة ) أي سيلان دم جبلة لأجل أن يكون المعنى الشرعي مشتملا على المعنى اللغوي كما هو القاعدة عندهم شيخنا عزيزي
وقيل القاعدة أغلبية فلا حاجة لتقدير مضاف والجبلة الطبيعية وإضافة الدم إليها من إضافة المسبب للسبب أي دم مسبب أي ناشىء عن الطبيعة وكذا يقال في دم علة
قوله ( من أقصى رحم المرأة ) أي من عرق فمه في أقصى رحم المرأة والرحم وعاء الولد هو جلدة على صورة الجرة المقلوبة فبابه الضيق من جهة الفرج وواسعة أعلاه ويسمى بأم الأولاد شيخنا
قوله ( في أوقات مخصوصة ) قال ح ل أي بعد البلوغ على سبيل الصحة ا ه
وفيه أن هذا وقت لا أوقات فلعل المراد
____________________
(1/130)
بالأوقات أقله وغالبه وأكثره وقضيته أن الدم الذي حصل به البلوغ لا يسمى حيضا وليس كذلك ولا حاجة لقوله على سبيل الصحة بعد قوله دم جبلة لأن معناه دم اقتضته الجبلة والطبيعة وهذا لا يكون إلا على سبيل الصحة شيخنا ح ف
وقيل المراد بالأوقات أن يخرج بعد سن الحيض وأن لا يكون عليها بقية الطهر
قوله ( على المشهور ) ومقابلة العادل بالمهملة بإعجام الذال وإبدال اللام راء م ر
ففيه أربع لغات لأنه بالذال المعجمة أو المهملة مع اللام أو الراء ومن الطرق التي يعرف بها كونها دم حيض أو استحاضة أن تأخذ من قام بها ما ذكر ماسورة مثلا وتضعها في فرجها فإن دخل الدم فيها فهو حيض وإن ظهر على جوانبها فهو استحاضة وهذه علامة ظنية لا قطعية وإلا لم يوجد لنا مستحاضة ع ش
قوله ( بعد فراغ الرحم ) أي وقبل مضي خمسة عشر يوما من الولادة فإن كان بعد ذلك لم يكن نفاسا كما سيأتي ع ش
قوله ( من الحمل ) ولو علقة أو مضغة قال القوابل فيها خلق آدمي فما بين التوأمين حيض في وقته ودم فساد في غيره وكذا ما يخرج مع الولد فليس بحيض لكونه من آثار الولادة ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد بل هو دم فساد إلا أن يتصل بحيضها المتقدم فإنه يكون حيضا كما في شرح م ر وع ش
قال م ر في شرحه وحكم النفاس مطلقا حكم الحيض إلا في شيئين أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه
الثاني أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء ويخالفه أيضا في أن أقل النفاس لا تسقط به الصلاة لأنه لا يمكن أن يستغرق وقت الصلاة لأنه إن وجد في الأثناء فقد تقدم وجوبها وإن وجد في الأول فقد لزمت بالانقطاع ا ه
قوله ( والأصل في الحيض ) أي في وجوده وبعض أحكامه فالآية دلت على الأمرين والحديث دل على الأول
قوله ( أي الحيض ) فسره بذلك وإن كان صالحا للزمان والمكان لأجل قوله { قل هو أذى }
قوله ( كتبه الله ) أي قدره أي قدر خروجه على بنات آدم أي حقيقة أو تنزيلا فتدخل حواء لأنها بمنزلة بنته من حيث أنها خلقت من ضلعه الأيسر بأن سل منه ضلعه الأيسر من غير تألم وخلقت منه ولهذا كان الإنسان ناقصا ضلعا من جهة يساره فأضلاع جهة اليمين ثمانية عشر وأضلاع جهة اليسار سبعة عشر وأكثر المفسرين على أنها خلقت بعد دخول الجنة شيخنا
قوله ( أقل سنة ) أي سن صاحبته أي أقل زمن يوجد فيه الحيض
قوله ( قمرية ) أي هلالية لأن السنة الهلالية ثلثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس يوم وسدسه بخلاف العددية فإنها ثلاثمائة وستون لا تنقص ولا تزيد والشمسية ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلثمائة جزء من اليوم ز ي ع ش
قوله ( وإلا فلا ) أي ليس بحيض بل دم فساد إلى أن يبقى ما لا يسع حيضا وطهرا كما قال سم وعبارته فرع لو رأت الدم أياما بعضها قبل زمن الإمكان وبعضها فيه فالقياس كما قاله الأسنوي جعل الممكن حيضا فلو رأت الدم عشرة أيام من أول العشرين الباقية من التاسعة فالخمسة الثانية من العشرة المرئية واقعة في زمن الإمكان لأنها مع ما بعدها لا تسع حيضا وطهرا فهي حيض والخمسة الأول مما ذكر واقعة قبل زمن الإمكان لأنها مع ما بعدها تسع ما ذكر فليست حيضا نعم ينبغي أن يقال بعضها حيض وهو اليوم الأخير بليلته ناقصا شيئا بحيث يكون الباقي مع ما بعده لا يسع حيضا وطهرا بأن ينقص عن ستة عشر يوما بلياليها ا ه
قوله ( في ذلك ) أي التركيب المتقدم
قوله ( بل خبر ) أي لاندفاع الإيهام على الخبرية قال سم وفيه أن الإيهام موجود عليها أيضا في لشمولة أول التاسعة وأثناءها غاية ما فيه أن الخبرية أقل إيهاما ا ه
ويمكن أن يجاب بأن عدوله عن الظرفية إلى الخبرية قرينة دالة على أن المراد كمال التسع لا كلها الصادق بأولها ع ش
قوله ( فما قيل ) قائله ابن الرفعة
____________________
(1/131)
قوله ( إن قائل ذلك ) أي المذكور وهو أقل سنة تسع سنين
قوله ( ليس بشيء ) أي ليس ذلك القيل بشيء إذ لا معنى لكون الأقل في تسع سنين وكتب أيضا قوله ليس بشيء لأنه لا دلالة في هذه العبارة على ذلك إلا لو ثبت أن القائل نطق بتسع مفتوحة أو ضبطها بقلمه بذلك ولم يثبت ذلك ح ل
قوله ( زمنا ) تمييز محول عن المضاف أي أقل زمنه يوم الخ
ودفع به ما أورد عليه من أن الضمير في أقله راجع للدم واسم التفضيل بعض ما يضاف إليه فكأنه قال وأقل دم الحيض يوم وليلة وهو لا يجوز لما فيه من الأخبار باسم الزمان عن الجثة وإنما آثر ذكر التمييز على تقدير المضاف لما فيه من الاختصار وعدم تغيير الإعراب لأنه إن قدره بين المتضايفين فقال وأقل زمنه غير صورة المتن بتصيير الهاء مكسورة بعد أن كانت مضمومة وفصل بين المتضايفين وإن أخر البيان عن المتن فقال أي أقل زمنه بعد وأقله أدى إلى طول فما ذكره أخصر وأولى ع ش على م ر
قوله ( أي قدرهما ) فسره بذلك ليشمل نحو من الظهر لمثله من اليوم الثاني سم
قوله ( متصل ) قيد في تحقق الأقل فقط أي لا يتصور الأقل إلا إذا رأته أربعا وعشرين ساعة الاتصال وإلا لو رأته متفرقا في أيام لا يكون أقله فقط بناء على الصحيح من أن النقاء المتخلل حينئذ حيض وهو قول السحب وهذا لا ينافي قول شيخنا متى رأت دما متقطعا ينقص كل منه عن يوم وليلة غير أنه إذا جمع يوما وليلة كفى في حصول أقل الحيض ح ل
لأن الأقل له صورتان أقل فقط وأقل مع غيره من الغالب والأكثر
قوله ( وإن لم يتصل ) أي وكانت أوقات الدماء مجموعها أربعة وعشرين ساعة ح ل أي فيقال لهذا أقل الحيض لأنه قدر يوم وليلة وأكثر لأنه وجد في خمسة عشر شيخنا
قوله ( وغالبه ستة أو سبعة ) وإن لم يتصل فلو أخر ذلك عما ذكر كان أولى ح ل
وذكر الشارح الغالب تتميما للأقسام
قوله ( كل ذلك بالاستقراء ) إذ لا ضابط لشيء من ذلك لغة وشرعا فرجع فيه إلى المتعارف بالاستقراء ز ي
والمراد الاستقراء الناقص وهو دليل ظني فيفيد الظن وإن لم يكن فيه تتبع لأكثر الجزئيات بل يكتفي بتتيع البعض وإن لم يكن أكثر كما هنا كما انحط عليه كلام سم في الآيات البينات
قوله ( لا يخلو غالبا ) انظر أي حاجة لهذا القيد وهلا اقتصر على أن الشهر قد يجتمع فيه ذلك فإنه يثبت المطلوب سم
أقول قد يقال ذكره لكونه المطابق للواقع وإن لم يتوقف ثبوت المطلوب عليه ع ش
قوله ( بين حيض ونفاس ) وكذا الطهر بين نفاسين ويتصور فيما لو ولدت ثم وطئها في نفاسها وعلقت بناء على أن النفاس لا يمنع العلوق ثم بعد مضي أكثر النفاس وقبل مضي أقل الطهر ألقت علقة كما صوره س ل
قوله ( يجوز أن يكون أقل من ذلك ) بل يجوز أن لا يكون بينهما طهر أصلا كأن يتصل أحدهما بالآخر ع ش
قوله ( تقدم ) أي الطهر على النفاس أو تأخر عن النفاس وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره بأن رأت النفاس ستين يوما ثم انقطع يوما وعاد فإنه حيض بخلاف ما إذا طرأ قبل أن يبلغ أكثره لم يكن حيضا إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يوما ح ل
ويصح رجوع ضمير تقدم للحيض كما يؤخذ من م ر وعبارته سواء كان الحيض متقدما على النفاس أم متأخرا لكن ح ل رجعه للطهر لأنه المحدث عنه والمآل واحد ا ه حج
قوله ( وحرم به ) أي على الحائض على غيرها بالنظر لبعض المحرمات لأن الطلاق حرام على زوجها لا عليها والمباشرة حرام على المباشر سواء كانت المباشرة منها أو من غيرها
قوله ( وعبور مسجد ) أي يقينا ويكفي في ذلك الاستفاضة ع ش
ودخل في المسجد المشاع كما قاله ع ب
وخرج غيره كالمدرسة فلا يحرم إلا إن غلب على ظنها تنجيسه
قوله ( إن خافت ) قدر أداة الشرط لأن مفهومه لا خلاف في العمل به بخلاف مفهوم الصفة فإن العمل به فيه خلاف كما تقدم ح ف
قوله ( بمثلثة قبل الهاء ) دفع به توهم قراءته بالنون الموهم أنه إذا لوثه من غير ظهور لون
____________________
(1/132)
فيه كحمرة لم يحرم ع ش
قوله ( جاز لها العبور ) أي مع الكراهة
وقوله كالجنب وهو في حقه خلاف الأولى ع ش أي فالتشبيه في مطلق الجواز
قوله ( وغيرها الخ ) كمستحاضة وسلس بول ومن به جراحة نضاحة أي سيالة ومن به نجاسة يخشى سقوط شيء منها ومن هذا يعلم أن حرمة العبور من حيث التنجيس لا من حيث الحيض ح ل
قوله ( أو لعبادة ) كغسل جمعة
وقوله ونحوها كالعيد والكسوف
قوله ( أليس الخ ) استفهام تقريري بما بعد النفي وهو جواب عن سؤال من قالت حين قال صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين ما معناه أما نقصان العقل فمشاهد وأما نقصان الدين فما وجهه قال حينئذ ذلك ع ش
قال ق ل والمراد بالعقل الدية لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل
وقيل إن المراد بالعقل تحمل الدية عن الجاني واعترض بأن التحمل منتف أصلا لا أنه موجود وناقص وبعضهم حمله على العقل الغريزي والظاهر أنه المناسب للمقام لأن المقام مقام ذم النساء
وانظر وجه كون ترك الصلاة والصوم حال الحيض نقصا من الدين مع أن الترك واجب عليها فتثاب عليه من حيث أنها آتية بواجب إلا أن يقال إنهن ناقصات دين بالنسبة للرجال من حيث أن هذا الوقت لا يتعبدن فيه فأطلق النقص عليهن بهذا الاعتبار شيخنا
قال م ر وهل تثاب على الترك كما يثاب المريض على النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغله المرض عنها قال المصنف لا لأن المريض ينوي أن يفعله لو كان سليما مع بقاء أهليته وهي غير أهل فلا يمكن أن تفعل لأنه حرام عليها ا ه
والقياس على ترك المحرمات أنها تثاب هنا على الترك إذا قصدت به امتثال الشارع والمناسب لقياسها على المريض أن يقول وهل تثاب على الصوم والصلاة المتروكين في حال الحيض إذا كانت عازمة على فعلهما لولا الحيض اللهم إلا أن تجعل على في كلام م ر بمعنى مع كأنه قال وهل تثاب مع الترك أي عند العزم على الفعل لولا الحيض تأمل
قوله ( ويجب قضاؤه ) أي بأمر جديد لأنه ليس واجبا حال الحيض ز ي
وتسميته قضاء مع أنه لم يسبق لفعله مقتض في الوقت إنما هو بالنظر لصورة فعله خارج الوقت حج
قوله ( بخلاف الصلاة ) لا يجب قضاؤه بل يكره وتنعقد لأنه لا يلزم من عدم الطلب العبادة أي طلبا غير جازم عدم انعقادها وإلا فهي لا تنعقد على القول بالحرمة ح ل
وقوله وتنعقد أي نفلا مطلقا ولا تثاب عليها لكونها منهيا عنها لذاتها والمنهي عنه لذاته لا ثواب فيه ع ش
قوله ( ولأنها تتكرر الخ ) ولأن الصوم عهد تأخيره بعذر كالسفر والمرض ثم يقضى والصلاة لم يعهد تأخيرها بعذر ثم تقضى ح ل
قوله ( مباشرة الخ ) ظاهره جواز الوطء في الفرج بحائل لكن قال م ر وعلم مما تقرر حرمة وطئها في فرجها ولو بحائل بطريق الأولى وجواز النظر ولو بشهوة إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة ا ه
وأجيب بأن مفهوم المباشرة فيه تفصيلا وهو أن غيرها لا يحرم إن كان بغير وطء وإن كان بوطء حرم قال الشوبري ومباشرة المرأة الرجل بما منع من مباشرته ممتنعة عليها على الأوجه خلافا للأسنوي ا ه
فيمتنع عليها أن تمسه بما بين سرتها وركبتها ولو في جميع بدنه
قوله ( ما بين سرتها وركبتها ) قضية إطلاقه حرمة مس الشعر النابت في ذلك المحل وإن طال وهو قريب فليراجع وظاهره أيضا حرمة مس ذلك أيضا بظفره أو سنة أو شعره ولا مانع منه أيضا لكن في بعض الهوامش أنه لو مس بسنه أو بشعره أو ظفره لم يحرم وفيه وقفه ع ش
قوله ( بوطء ) أي لم يتعين لدفع الزنا وإلا فيرتكب أخف المفسدتين لدفع أشدهما بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمناء بيده تعين لذلك ا ه ابن شوبري
وهل قوله بيده قيد فيحرم يبد أجنبية أولا فيجوز بنحو يدها لما علل به شوبري
وينبغي فيما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده تقدم وطئها لأنه من جنس ما يباح له فعله لأنه مباح لولا الحيض
____________________
(1/133)
وقيل يقدم الاستمناء لأنه صغيرة ووطء الحائض كبيرة كما قاله الرملي
وينبغي أيضا تعين وطئها في دبرها حيث تعين طريقا لدفع الزنا كأن انسد قبلها ع ش
قوله ( أو غيره ) ولو بغير شهوة ح ل
ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم الوطء أو صدقها حرم وإن لم يصدقها ولم يكذبها فالأوجه حله للشك شرح م ر
ولو وافقها على الحيض فادعت بقاء فالقول قولها لأن الأصل بقاؤه م ر
وظاهره وإن خالفت عادتها ع ش
قوله ( وطلاق ) أي من غير الحكمين والمولى بخلافه منهما فإنه واجب فلا حرمة فيه ا ه شوبري
قوله ( غير صوم ) لأن الحيض زال وصارت كالجنب وعبور مسجد لأنها أمنت التلويث وطلاق لزوال المعنى المتقدم وهو طول المدة ح ل
وإنما لم يستثن المصنف عبور المسجد لأنه لا يحرم إلا عند خوف التلويث وهو منتف بانقطاع الدم فلم يكن العبور حراما
قوله ( وطهر ) أي لغير الحيض كالوضوء وغسل الجمعة أي فيحل ما ذكر قبل الغسل من الحيض ع ش
والمراد بالطهر الأول الطهر الرافع لحدث الحيض فالمعنى أنها حال جريان الدم يحرم عليها الطهر عن الحدث أو للعبادة كغسل الجمعة فإذا انقطع الدم حل الثاني قبل الغسل الرافع لحدث الحيض ولا شك أن الرافع لحدث الحيض نحو غسل الجمعة والوضوء وحينئذ فلا تهافت في كلامه إذا ظاهره حل الشيء قبل نفسه لأنه ينحل الكلام إلى قوله لم يحل قبل طهر غير طهر
وأجاب بعضهم بأن المراد بالطهر الأول المعنى الحاصل بالمصدر وهو التطهر وبالثاني المعنى المصدري وهو الفعل ولكن ينافيه قول الشارح في الأول غسلا كان أو تيمما تدير
قوله ( لانتفاء علة التحريم ) وهي في الصوم أنه مضعف وخروج الدم مضعف فيجتمع عليها مضعفان والشارع ناظر لحفظ الأبدان
وفي الطلاق تضررها بطول المدة وفي الطهر التلاعب وهذا مبني على أن ترك الصوم معقول المعنى
فإن قلنا إنه تعبدي فلا يظهر هذا التعليل شيخنا
قوله ( لفاقدة الطهورين ) أي كما علم من قوله السابق في التيمم وعلى فاقد الطهورين الخ ومن ثم لم يستثنها في المتن هنا ع ش
قوله ( والاستحاضة كسلس ) المناسب ذكر هذا في الفصل الآتي الذي فيه أقسام المستحاضة كما صنع غيره والاستحاضة هو الدم الذي تراه المرأة في غير أيام الحيض والنفاس فيدخل فيه ما تراه الصغيرة والآيسة ز ي
ويشترط الطهر المستحاضة إزالة النجاسة التي على البدن كما يشترط ذلك لصحة التيمم سم
واعتمد ح ل عدم الاشتراط لقوة الماء بخلاف التيمم وشبه الاستحاضة بالسلس لأنه ورد فيه النص شيخنا ح ف
فقوله كسلس أي سلس بول كما في حج وهو من إضافة الصفة للموصوف أي بول سلس أي متتابع
فائدة المستحاضة اسم للمرأة والاستحاضة اسم للدم والسلس بكسر اللام للرجل وبفتحها اسم للبول ونحوه عبد ربه الديوي
قوله ( وغيرها ) ويجوز وطؤها وإن كان دمها جاريا في زمن يحكم لها فيه بكونها طاهرة ولا كراهة شرح م ر
قوله ( أن تغسل ) أي مثلا فالاستنجاء بالحجر كاف ز ي
قوله ( فتحشوه ) ويجب في الحشو أن يكون داخلا عن محل الاستنجاء لا بارزا عنه لئلا تصير حاملة لمتصل بنجس برماوي
قوله ( تربطهما ) ربطا شديدا وبابه ضرب ونصر مختار
وقوله كالتكة بالكسر رباط السراويل والجمع تكك كسدرة وسدر قاموس ع ش
قوله ( ولم تتأذ بهما ) قال حج في شرح العباب ويتجه أن يكتفي في التأذي بالحرقان وإن لم يحصل مبيح تيمم شوبري
قوله ( ولم تكن في الحشو صائمة ) ولو نفلا وإنما حافظوا على صحة الصوم لا على صحة الصلاة عكس ما فعلوه فيمن ابتلع خيطا قبل الفجر وطرفه خارج لأن الاستحاضة علة مزمنة فالظاهر دوامها فلو راعينا الصلاة لتعذر عليها قضاء الصوم للحشو ولأن المحذور هنا لا ينتفي بالكلية فإن الحشو يتنجس وهي حاملة له بخلافه هناك ز ي
وقوله وإنما حافظوا الخ أي
____________________
(1/134)
حيث أمروها بترك الحشو لئلا يفسد صومها ولم يراعوا مصلحة الصلاة حيث ترتب على عدم الحشو خروج الدم المقتضي لإفسادها بخلاف مسألة الخيط فإنهم أوجبوا خراجه رعاية لمصلحة الصلاة ونظر فيه بعضهم بأنهم لم يبطلوا الصلاة بخروج الدم كما أبطلوها ثم ببقاء الخيط بل في الحقيقة راعوا كلا منهما حيث اغتفروا ما ينافيه وحكموا بصحة كل منهما مع وجود المنافي ا ه ع ش على م ر
قوله ( فلا يجب ) أي ما ذكر أي مجموعة فلا ينافي وجوب بعضه كحشو احتاجته تأمل شوبري بأن كانت تتأذى بالحشو والعصب معا دون الحشو وحده
قوله ( على الصائمة ) أي فرضا
قوله ( وتفعل ) إشارة إلى أن قوله لكل فرض متعلق بمحذوف
وقوله جميع ما ذكر وهو غسل الفرج والحشو والعصب لكل فرض وتصلي معه ما شاءت من النوافل قبل الفرض وبعده بل وبعد خروج وقته ح ل
قوله ( وإن لم تزل العصابة عن محلها ) ومحل وجوب تجديد العصابة عند تلويثها بما لا يعفى عنه فإن لم تتلوث أصلا أو تلوثت بما يعفى عنه لقلته فالواجب فيما يظهر تجديد ربطها لكل فرض لا تغييرها بالكلية وما تقرر من العفو عن قليل دم المستحاضة هو ما أفتى به الوالد واستثناه من دم المنافذ التي حكموا فيها بعدم العفو عما خرج منها شرح م ر
ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة لتلك الصلاة خاصة قاله ابن العماد
قوله ( كالتيمم ) ظاهره اشتراط إزالة النجاسة قبل طهارتها وليس كذلك والفرق أن الطهر بالماء رافع في الجملة أي في غير هذه الصورة فكان قويا ولا كذلك التيمم شيخنا ح ف
قال الشوبري قوله كالتيمم أي كالتيمم في التطهر لكل فرض وكدائم الحدث في الباقي أي في العصب والحشو ونحوهما ففي كلامه قياسان أحدهما على التيمم أي تيمم السليم
والثاني على دائم الحدث ا ه
قوله ( في غير دوام الحدث ) أي كالتيمم الموجود في غير دوام الحدث وإنما قيد به لأن تيمم غيره أصل لتيمم المستحاضة وتيمم دائم الحدث فهو أولى بقياسها عليه لا عليه وعلى تيمم دائمة فإنه لو أطلق لاقتضى ذلك فيلزم عليه قياس طهر ذي ضرورة على طهر ذي ضرورة
فإن قلت قد قاس عليه بعد أي في قوله وقياسا عليه في الباقي
قلت القياس بعد في ملحقات الطهر من الحشو ونحوه فسومح في القياس فيه شوبري
أي لأنه تابع ويغتفر فيه ما لا يغتفر في المتبوع شيخنا
والأولى أن يقال إنما قاسها على دائم الحدث في ملحقات الطهر لثبوتها بالنص فيه بخلاف الطهر لكل فرض فقيست فيه على تيمم السليم لعدم ورود نص في طهرها
قوله ( في التطهر ) هذا حكم المقيس عليه أي كهو في التطهر لكل فرض وقياسا عليه أي على دائم الحدث في الباقي وهو غسل الفرج والحشو والعصب
فإن قيل هلا قاس على دائم الحدث حتى في التطهر لكل فرض قلنا دائم الحدث مقيس في ذلك على المتيمم فلا يقاس عليه كما ذكره ح ل
والحاصل أن المتيمم السليم أصل في الطهر للمستحاضة ودائم الحدث غير المستحاضة أصل لها في ملحقات الطهر فالمصنف ذكر أمورا أربعة هي الغسل والحشو والعصب والطهر لكل فرض فقاس الأخير على تيمم السليم والبقية على دائم الحدث سواء كان متيمما أو متوضئا فهما قياسان ا ه
قوله ( وقته ) متعلق بجميع ما ذكر شوبري أي من الغسل وما بعده
قوله ( أي بالفرض ) فلا تجب المبادرة بالنفل بل يندب فلو أحدثت قبل فعلها الفرض حدثا آخر غير الاستحاضة وجب أن تعيد جميع ذلك ح ل
قوله ( لمصلحته ) أي الفرض وخرج بمصلحة الفرض التأخير لنحو أكل أو شرب وهل من مصلحة الصلاة النافلة ولو مطلقة وإن طال من ذلك أو لا حرر
قلت وفي الإيعاب ولها التأخير للراتبة القبلية كما اقتضاه كلام الروضة فيعلم منه أن فعلها للنفل المطلق مضر ا ه ح ل
قوله ( وانتظار جماعة ) لعل المراد ما تحصل به الجماعة وظاهر كلامهم وإن طال واستغرق غالب الوقت بل في كلام شيخنا م ر أن لها جميع ما ذكر وإن حرم عليها ذلك ولا يخفى أن هذا واضح في
____________________
(1/135)
الستر والاجتهاد في القبلة دون غيرهما فليحرر ح ل
وقال ع ش أي حيث عذرت في التأخير لنحو غيم فبالغت في الاجتهاد أو طلب السترة وإلا بأن علمت ضيق الوقت فلا يجوز لها التأخير والقياس حينئذ امتناع صلاتها بذلك الطهر ا ه
قوله ( ويجب طهر الخ ) عبارة المحلي مع المتن ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولن تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ذلك ووسع زمن الانقطاع بحسب العادة وضوءا والصلاة بأقل ممكن وجب الوضوء
أما في الحالة الأولى فلا احتمال الشفاء الأصل عدم عود الدم
وأما في الثانية فلا مكان أداء العبادة من غير مقارنة حدث ا ه
ويؤخذ من قوله لا إن عاد قريبا تقييد وجوب الطهر بانقطاع الدم زمنا يسع الطهر والصلاة بأقل مجزىء
قوله ( ويجب أيضا إعادة ما صلته ) أي إن انقطع الدم في الوقت
قوله ( لتبين بطلانه ) أي حيث خرج منها الدم في أثنائه أو بعده كما علم من قول المتن إن انقطع دمها بعده أو فيه وإلا فلا تبطل وتصلي به قطعا شرح م ر
قوله ( قبل إمكان فعل الطهر والصلاة ) أي أقل مجزىء منهما على الأقرب س ل
قوله ( سواء اعتادت الخ ) هذا تعميم في قوله ويجب طهر إن انقطع الخ
فكان الأولى تقديمه على قوله لا أن عاد قريبا
وقيل إنه تعميم لا أن عاد قريبا وإذا أخبرها ثقة بأنه يعود قريبا لا يجب إعادة الطهر وإذا أخبرها بأنه يعود بعيدا وجب إعادة الطهر
قوله ( أم لم تعتد انقطاعه أصلا ) أي ولم يخبرها ثقة عارف بعوده شرح م ر
فصل في الاستحاضة بيان أقسام المستحاضة ولا يخفى أن أقسام المستحاضة سبعة مميزة وغيرها وكل منهما إما مبتدأة أو معتادة والمعتادة الغير المميزة إما ذاكرة للقدر والوقت أو ناسية لهما أو ناسية لأحدهما ذاكرة للآخر ح ل
قوله ( إذا رأت ) أي علمت فإن قلت هذا مخالف للقاعدة النحوية من أن أداة الشرط لا يجوز حذفها والمصنف يرتكبه كثيرا لا سيما في الجنايات ولا يجوز عندهم إلا حذف فعل الشرط أو جوابه إذا دل عليه دليل
قلت ارتكبه المصنف للاختصار لدلالة الفاء عليه تقرير شيخنا عشماوي
وقدر إذا دون أن ولو مع أنهما أخصر لأنها للجزم وإن للشك والرؤية المذكورة مجزوم بها ا ه شيخنا ح ف
ولو كان لأنها تأتي بمعناها
وقوله رأت أي علمت فيشمل العمياء ومعناها عرفت بذلك تعدت لمفعول واحد
قوله ( ولو حاملا ) ولو ألقت أحد التوأمين وكتب أيضا قال في شرح المهذب يقال امرأة حامل وحاملة والأول أشهر وأفصح وإن حملت على رأسها أو ظهرها فحاملة لا غير ا ه شوبري
وهذه الغاية وما بعدها للرد على من قال إنه حينئذ ليس بحيض لأن الحامل لا تحيض
وقال الأصغر والأكدر استحاضة وذلك لأنه دم تردد بين كونه دم علة ودم جبلة والأصل السلامة ولا نظر لكون الظاهر أن الحامل لا تحيض ح ل
وفائدة حيضها في مدة الحمل أن العدة تنقضي بذلك الحيض حيث لم ينسب الحمل لصاحب العدة شيخنا عزيزي
قوله ( لا مع طلق ) يقال طلقت تطلق طلقا على ما لم يسم فاعله مختار والطلق الوجع الناشىء من الولادة أو الصوت المصاحب لها ح ف
قوله ( لزمن ) أي في زمن
قوله ( قدره ) نعت لقوله دما أو بدل اشتمال منه
وقوله يوما بدل بعض من قدره فمراده القدر الشرعي فإضافته للعهد
قوله ( ولم يعبر ) أي المرئي الذي هو الدم لا بقيد كونه قدره فسقط ما قيل أورد عليه ما أورد على أصله
وبهذا أيضا يجاب عن أصله شوبري
قوله ( فهو مع نقاء الخ ) وهذا القول يسمى قول السحب وهو المعتمد
والثاني أن النقاء طهر ويسمى قول اللقط والتلفيق ومحل القولين في الصلاة والصوم ونحوهما فلا يجعل النقاء طهرا في انقضاء العدة إجماعا شرح م ر
وقول م ر والصلاة أي بعد الغسل ويحل وطؤها حينئذ
قوله ( أيضا فهو مع نقاء تخلله حيض ) هذا طاهر حيث تحققت أن أوقات الدم لا تنقص عن يوم وليلة
وأما إذا شكت في أنه يبلغ ذلك هل يحكم عليه بأنه حيض لأنه الأصل فيما تراه المرأة أولا فيه نظر والأقرب الأول لأنهم صرحوا بأنه يحكم على ما تراه المرأة بأنه حيض
____________________
(1/136)
فيؤخذ بكلامهم حتى يتحقق ما يمنعه فلا تقضي ما فاتها فيه من الصلوات ويحكم بانقضاء عدتها بسببه ويقع الطلاق المعلق به إلى غير ذلك من الأحكام
ثم رأيت م ر صرح بذلك في باب العدد ع ش
قوله ( ثم انقطع ) خرج به ما لو استمر فإن كانت مبتدأة فغير مميزة أو معتادة عملت بعادتها كما ذكره فيما لو رأت خمستها المعهودة أول الشهر ثم نقاء أربعة عشر ثم عاد الدم واستمر فيوم وليلة من أول لعائد طهر لأنهما مكملان لأقل الطهر ثم تحيض خمسة أيام منه ويستمر دورها عشرين حج
وقول ابن حجر فغير مميزة أي مستكملة للشروط فلا ينافي أنها تسمى مميزة فاقدة شرط تمييز لأن زمن كما صرح بذلك الشارح فيما سيأتي وإنما كانت فاقدة شرط تمييز لأن زمن النقاء حكمه حكم الضيف وقد نقص عن أقل الطهر
قوله ( وهو وارد الخ ) يمكن أن يدفع وروده بأنه علم كون الثلاثة الأخيرة ليست حيضا من قول الأصل قبل وأقل الطهر بين الحيضتين سم
قوله ( بسن الحيض ) فزمن الحيض أخص من سن الحيض
قوله ( لأن أقله لا يمكن أن يعبر أكثره ) بخلاف رؤية القدر فإنها تصدق بما إذا جاء مع القدر شيء آخر فرؤية عشرين مثلا يصدق عليها رؤية القدر لا الأقل ا ه شوبري وفيه شيء
قال سم ومع ذلك فتعبير الأصل صحيح لأن رؤية الأقل صادقة برؤية الزيادة على الأقل
والضمير في قوله ولم يعبر للمرئي الصادق بالأقل والأعم منه لا لنفس الأقل ا ه
قوله ( مع طلقها ) وكذا الخارج مع الولد شوبري
قوله ( كما أنه ليس بنفاس ) لتقدمه على فراغ الرحم من الحمل فهو دم فساد ما لم يتصل بحيض قبله وإلا كان حيضا كما تقدم ح ل
قوله ( فإن عبره ) عبر من باب دخل ونصر مختار
قوله ( أي من عبر دمها ) أي لا بقيد كونه قدر الحيض وإلا فالمناسب لكلامه أن يقول من عبر قدر دمها المذكور أكثر الحيض ح ل
قال شيخنا ح ف وهذا يدل على أن الضمير في قوله ولم يعبر
وقوله عبره راجع إلى الدم من حيث هو لا بقيد كونه قدره حيث لم يقل الشارح أي من عبر قدر دمها الخ ا ه
قوله ( وتسمى باب المستحاضة ) قضيته أن من رأت دمها لا يبلغ يوما وليلة لا تسمى مستحاضة وهو أحد اصطلاحين غير مشهور ع ش
قوله ( أي أول ما ابتدأها الدم ) ما مصدرية أي أول ابتداء الدم إياها وهو على حذف مضاف لصحة الأخبار أي ذات أول الخ
وهذا تكلف
والأولى أن يكون أول ظرفا مجازا والتقدير فإن كانت في أول ابتداء الدم إياها أو يقدر فيه
مضاف أي في أول زمن من ابتداء الخ
وقول المدابغي أول مبتدأ وما نكرة موصوفة والدم خبر والتقدير أول شيء ابتدأها هو الدم غير ظاهر لأنها ابتدأها أشياء كثيرة غير الدم تأمل
قوله ( بأن ترى ) تفسير للميزة لا بقيد كونها مبتدأة شوبري
قوله ( كالأسود الخ ) حاصل مسألة الدماء أنها خمسة أقسام أسود وأحمر وأصفر وأشقر وأكدر وكل منها له أربعة أوصاف لأنه إما مجرد عن الثخن والنتن أو بهما أو بأحدهما فإذا أردت ضربها ضربت أوصاف الأول أربعة في أوصاف الثاني ثم المجموع في أوصاف الثالث ثم المجموع في أوصاف الرابع ثم المجموع في أوصاف الخامس فالحاصل ألف وأربعة وعشرون صورة شوبري
قوله ( الأشقر أقوى ) عبارة المصباح الشقرة من الألوان حمرة تعلو بياضا في الإنسان وحمرة صافية في الخيل قاله ابن فارس إلى أن قال ودم أشقر إذا صار قانيا لم يعله غبار قاله الأزهري ع ش
قوله ( فالأقوي الخ ) فيه قصور لأنه لا يتناول تقديم ما فيه صفة واحدة على ما لا صفة فيه أصلا كأسود ثخين غير منتن على أسود رقيق غير منتن تأمل
قوله ( فإن استويا فبالسبق ) بأن كان أحدهما أسود بلا ثخن والآخر أحمر بأحدهما وإن كان الأسود بأحدهما والأحمر بهما أي الثخن والنتن أو كان أسود ثخين وأسود منتن وكأحمر ثخين أو منتن وأسود مجرد ح ل
قوله ( وإن طال ) فلو رأت يوما وليلة دما أسود ثم أحمر مستمرا سنينا كثيرة فإن الضعيف كله طهر لأن أكثر
____________________
(1/137)
الطهر لا حد له ا ه ز ي
قوله ( والقوي ) أي مع ضعيف أو نقاء تحلله كأن رأت يوما وليلة سوادا ثم كذلك حمرة أو نقاء ثم سوادا وهكذا إلى خمسة عشر مثلا ثم أطبقت الحمرة ز ي
قال الأطفيحي قوله والقوي حيض أي وإن اختلف كأن رأت خمسة سوادا وخمسة حمرة وخمسة شقرة ثم أطبقت الصفرة فما قبل الصفرة حيض لأنه أقوى منها ا ه
قوله ( ولا نقص الضعيف الخ ) قال في الذخائر لا يحتاج له للاستغناء عنه بالثاني لأن القوي إذا لم يزد على خمسة عشر لزم أن لا ينقص الضعيف عنها
ورده المحب الطبري وابن الأستاذ بأن ذلك إنما يلزم إذا كان الدور ثلاثين فيلزم من عدم عبور القوي الأكثر عدم نقص الضعيف عنه وقد يكون أقل فيكون القوي خمسة عشر والضعيف أربعة عشر أو يكون كل أربعة عشر فقد نقص الضعيف ولم يزد القوي أي وحينئذ تكون كغير المميزة الآتية
قال بعضهم ولا يحتاج إليه فيمن دورها أكثر من ثلاثين أيضا لأنه يلزم من عدم عبور القوي الأكثر عدم نقص الضعيف عنه بل لا يكون إلا زائدا عليه
نعم من دورها ثلاثون يلزم من الثالث الثاني لأنه إذا كان الضعيف خمسة عشر لزم أن لا يكون القوي أربعة عشر فأقل أي بل يكون خمسة عشر فالواجب حينئذ ذكر شرطين فقط أقل القوي مطلقا ثم إن كان الدور أكثر من ثلاثين ضم إليه أكثر القوي فقط إذ يلزم منه أن الضعيف حينئذ خمسة عشر فأكثر وإن كان دونها ضم إليه أحداهما لأنه يلزم منه الآخر فلا حاجة إلى ذكر شرط ثالث بحال ا ه
قال في الإيعاب وقد يوجه ما جروا عليه بأن الثاني والثالث اختلفا فيما يخرج بهما وأيضا فاعتبارهما لا بد منه من حيث الجملة وإن لزم من أحدهما الآخر في بعض الصور فلذلك صرحوا بهما معا ولم ينظروا لما بينهما من التلازم ا ه م ر ع ش
قوله ( ولاء ) حال من الفاعل الذي هو الضعيف أي ولا نقص الضعيف حالة كونه متواليا عن أقل الطهر
قوله ( بأن يكون خمسة عشر يوما متصلة ) فيكون طهرا بين حيضتين
والمراد باتصالها أن لا يتخللها قوي ولو تخللها نقاء شيخنا
وهذا إن استمر الدم بخلاف ما لو رأت عشرة أيام سوادا ثم عشرة حمرة مثلا وانقطع فإنها تعمل بتمييزها مع نقص الضعيف عن خمسة عشر ولا يرد ذلك على الشارح لوضوحه ز ي
قوله ( ويومين أحمر ) أو يوما كما في التحرير
قوله ( أولا مميزة ) لا اسم بمعنى غير ظهر إعرابها فيما بعدها ولا مضاف ومميزة مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة النقل
قوله ( فحيضها يوم وليلة ) أي من كل شهر لأن سقوط الصلاة عنها في هذا القدر متيقن وفيما عداه مشكوك فيه فلا تترك اليقين إلا بمثله أو أمارة ظاهرة من تمييز أو عادة لكنها في الدور الأول تمهل حتى يعبر الدم أكثره فتغتسل وتقضي عبادة ما زاد على اليوم والليلة وفي الدور الثاني تغتسل بمجرد مضي يوم وليلة إن استمرت على فقد الشرط المذكور ح ل
قوله ( وطهرها تسع وعشرون ) إنما نص على ذلك للرد على من قال إن طهرها أقل الطهر أو غالبه ا ه
ولم يقل وطهرها بقية الشهر لأنه لو قال ما ذكر لتوهم أن المراد بالشهر الهلالي الصادق بتسعة وعشرين فيكون بقيته ثمانية وعشرين
واعلم أن الشهر متى أطلق في كلام الفقهاء فالمراد به الهلالي إلا في ثلاثة مواضع في المميزة الفاقدة شرطا وهي المذكورة هنا وفي المتحيرة وفي الحمل بالنظر لأقله وغالبه فإن الشهر في هذه المواضع عددي أعني ثلاثين شيخنا ح ف نقلا عن الشوبري على شرح التحرير
قوله ( بشرط ) لم يقل بقيد لتصديره بأداه الشرط
قوله ( وإلا فمتحيرة ) عبارة التحرير و م ر وإلا فكمتحيرة وهي أولى لأن المتحيرة خاصة بالمعتادة الناسية للقدر والوقت أو لأحدهما كما سيأتي وهذه مبتدأة
قوله ( تسمى مميزة ) أي فاقدة شرط تمييز فلا يطلق عليها اسم المميزة بلا قيد كما علم من قوله وحيث أطلقت المميزة الخ ح ل
قوله ( عكس ما يوهمه كلام الأصل )
____________________
(1/138)
أي من لا أنه يقال لها مميزة أصلا أي إن عطف فقدت في كلامه على رأت ا ه
قوله ( مما يأتي ) أي في قوله ويحكم لمعتادة مميزة
وقوله أو متحيرة الخ فإنه يعلم منه أن هذه مقيدة بهذين القيدين المذكورين
قوله ( إن لم تختلف ) هلا قال بشرط زدته بقولي إن لم تختلف كسابقه مع أن هذا من زيادته كما نبه عليه بعد إلا أن يقال حذف من الثاني لدلالة الأول
قوله ( بمرة ) متعلق بتثبيت
وقوله لأنها أي العادة في مقابلة الابتداء أي لأنها مأخوذة في مقابلته أي والمقابلة تحصل بمرة فهي من العود أي الرجوع للأول
قوله ( كما ترد إليها لو تكررت ) غير أنها في الدور الأول إذا جاوز دمها عادتها أمسكت عما تمسك عنه الحائض لاحتمال انقطاعه عند خمسة عشر فأقل فإذا جاوز قضت ما جاوز قدر عادتها وفي الدور الثاني بمجرد مجاوزة الدم لقدر عادتها تغتسل وتصلي وتصوم ح ل
قوله ( وخرج بزيادتي إن لم تختلف ما لو اختلفت ) أي فلا تثبت إلا بمرتين فهذا حكم المفهوم والأولى أن يعبر به ثم يتكلم على كونها تحيض أقل النوب أو النوبة الأخيرة
وأجيب بأنه لم يقل ذلك وإن كان هو المناسب للإخراج بمرة لأجل التفصيل الذي ذكره لأن ثبوتها بمرتين خاص بالصورة الأخيرة كما قاله الشارح
وقد ذكر له سبع صور في كل منها قد اختلفت العادة حتى في صورة عدم تكرر الدور وقد بين السبعة بقوله فإن تكرر الدور الخ فهذه صورة
وقوله أو لم تنتظم أو لم يتكرر الدور فهاتان صورتان
وقوله أو لم تنسها فيه ثلاث صور لأنه محترز
قوله ونسيت النوبه الأخيرة الراجع للثلاثة
وقوله أو لم تنس انتظام العادة صورة واحدة
وقوله لم تثبت إلا بمرتين راجع للصورة الأخيرة كما يقتضيه سياقه وكان الأولى أن يذكرها في أول صور المفاهيم كما صنع م ر ليقابل قول المتن بمرة لكن أخرها لأجل التفصيل الذي ذكره مع الاختصار
ويؤخذ من الصور أن مفهوم المتن فيه تفصيل وكون الصور سبعة هو على كلام ز ي
وأما على كلام الحلبي فهي ستة لأنه رجع الضمير في قوله ونسيت النوبة الأخيرة فيهما للصورتين الأخيرتين فتكون الأولى على إطلاقها فتحيض فيها أقل النوب مطلقا مع الصورتين الأخيرتين عند نسيان النوبة الأخيرة وترد للنوبة الأخيرة عند العلم بها في الأخيرتين على المعتمد
قوله ( فإن تكرر الدور ) كالثلاثة والخمسة والسبعة في المثال الآتي والمراد بالدور فيمن لم تختلف عادتها هو المدة التي تشتمل على حيض وطهر وفيمن اختلفت عادتها هو جملة الأشهر المشتملة على العادات المختلفة كثرت الأشهر أو قلت ع ش على م ر
قوله ( ونسيت انتظامها ) أي لم تعرف كيفية دوران الدور بأن لم تدر عل ترتب الدور في نحو المثال الآتي هكذا الثلاثة ثم الخمسة ثم السبعة أو بالعكس أو الخمسة ثم الثلاثة ثم السبعة أو بالعكس وغير ذلك من الوجوه الممكنة تأمل ع ش
قوله ( فيهما ) أي في التكرر وعدمه والتكرر فيه صورتان فالمسائل ثلاثة وحينئذ تساوي هذه النسخة نسخة فيها بغير ميم كما قرره ز ي
وفيه نظر لأن في صورة التكرر والانتظام ونسيان الانتظام نحيضها أقل النوب وإن كانت ذاكرة للنوبة الأخيرة
وكتب أيضا قوله فيهما أي فيما إذا تكرر الدور ولم تنتظم عادتها أو لم يتكرر الدور بالكلية وأما إذا تكرر وانتظمت ونسيت انتظامها فنحيضها أقل النوب وإن كانت ذاكرة للنوبة الأخيرة ح ل
واعتمده شيخنا ح ف
قوله ( أقل النوب ) أي لكونه المتيقن
قوله ( واحتاطت في الزائد ) أي من النوب فتحتاط إلى آخر أكثر العادت فتغتسل آخر كل نوبة لاحتمال انقطاع دمها عنده ح ل
والحاصل أن الصور ثلاثة التكرر مع الانتظام وعدمه وعدم التكرر وعلى كا حال إما أن تنسى النوبة الأخيرة أم لا فهذه ست صور
وقوله أو لم تنس انتظام العادة صورة سابعة
وقوله ردت إليها ضعيف في الأولى من الثلاثة
وقوله واحتاطت الخ ضعيف في الثالثة كما يؤخذ من سم وع ش
فقول الشارح ونسيت النوبة الأخيرة قيد في الصورتين الأخيرتين فقط لا في الأولى لأنها تحيض فيها أقل النوب مطلقا أي سواء نسيت النوبة الأخيرة أم لا تأمل
قوله ( أو لم تنسها ردت الخ ) مقابل قوله ونسيت النوبة
____________________
(1/139)
الأخيرة فيهما فقضيته رجوع ذلك للمسألتين ومقتضى ذلك أنه إذا لم يتكرر الدور ولم تنس النوبة الأخيرة ترد إليها وتحتاط في الزائد إن كان والمعتمد لأنها لا تحتاط في الزائد في هذه الصورة لأنها ترد فيها للنوبة الأخيرة وتكون ناسخة لما قبلها ع ش
وسم
وأما رجوعه لما إذا تكرر ولم ينتظم فلا إشكال فيه فإنه مصرح به في العباب وشرح الروض وغيرهما ا ه
قوله ( ويحكم لمعتادة الخ ) إشارة لقسم ثان من أقسام المعتادة وهي المميزة وكان الأنسب تقديمه على ما قبله فتكون أقسام المميزة متصلة لكن حمله على ما صنعه الاختصار وقد تقدم لك شروط التمييز فاعتبرها هنا أيضا كما قاله سم
قوله ( بينهما ) أي التمييز والعادة
قوله ( أقل طهر ) أي فأكثر بدليل تمثيله الآتي
قوله ( لظهوره ) المراد بظهوره مشاهدة ما يدل عليه وهو السواد الحمرة
قوله ( في صاحبته ) أي الدم
قوله ( ثم ضعيفا ) الظاهر أن هذا ليس شرطا في الحكم حتى لو لم تر بعد الخمسة القوية شيئا كان الحكم كذلك سم
وقد يقال إنما قيد به لأنها لو رأت بعد الضعيف قويا مستمرا كانت عاملة بالتمييز لا به وبالعادة تأمل
قوله ( فقدر العادة الخ ) أي فتعمل بهما
قوله ( أو كانت ) أي من جاوز دمها أكثر الحيض متحيرة وهو معطوف على مقدر تقديره أو كانت معتادة غير متحيرة لا على معتادة لأنها قسم منها
قوله ( قدرا أو وقتا ) أو مانعة خلو فتجوز الجمع فتدخل الأقسام الثلاثة في التعريف
قوله ( لتحيرها في أمرها ) أي شأنها أي حكم شأنها والمراد بالشأن الحال فهي بكسر الياء وقيل بفتحها من باب الحذف والإيصال أي متحير في أمرها ويقال محيرة بفتح الياء لأن الشارع حيرها في أمرها برماوي
قوله ( لأنها حيرت الفقيه في أمرها ) ووجه تحيره أنه لو جعلها حائضا أبدا خرق الإجماع أو طاهرا أبدا لا يصح لنزول الدم عليها فاحتاط للضرورة ولهذا صنف فيها الشيخ الدارمي مجلدا ضخما شيخنا عزيزي
وتحييرها للفقيه قبل تدوين الكتب التي هي فيها وبعده لا تحيير لأن أخذ الحكم حينئذ منها سهل أو المراد الفقيه المجتهد
قوله ( فإن نسيت ) أي لم تعلم فيشمل الجاهلة كما إذا كانت مجنونة في زمن حيضها السابق
قوله ( أولى ) وجه الأولوية أن قول الأصل بأن يوهم أن الناسية لأحدهما ليست متحيرة
ويجاب عنه بأن مراده تعريف المتحيرة المطلقة والناسية لأحدهما يقال لها متحيرة مقيدة ا ه
قوله ( وهي غير مميزة ) أما إذا كانت مميزة فترد إلى التمييز كما مر
قوله ( فكحائض ) قال م ر ويستمر وجوب نفقتها على الزوج وإن منع من الوطء فلا خيار له في فسخ النكاح لأن وطؤها متوقع سم
قوله ( كتمتع وقراءة ) أي كحرمة تمتع وحرمة قراءة لأن التمتع ليس حكما ومراده بالتمتع المباشرة فإنها هي التي تحرم ع ش
أي لأن التمتع يصدق بالنظر بشهوة مع أنه لا يحرم ويحرم وطؤها ما لم يخش العنت بطريق الأولى من جوازه مع الحيض المحقق م ر
والحاصل أنها كحائض في خمسة أمور مباشرة ما بين السرة والركبة وقراءة القرآن في غير الصلاة ومس المصحف والمكث في المسجد لغير عبادة متوقفة عليه وعبوره بشرطه
وكطاهر في ستة الصلاة والطواف والاعتكاف والصوم والطلاق والغسل
قوله ( وقراءة في غير صلاة ) أي وإن خافت نسيان القرآن لتمكنها من إجرائه على قلبها وتثاب على إجرائه على قلبها لعذرها ح ف
فلو لم يكف في دفع النسيان إجراؤه على قلبها ولم يتفق لها قراءته في الصلاة لمانع قام بها كاشتغالها بصناعة تمنعها من تطويل الصلاة جاز لها القراءة
ثم إذا قلنا بجواز القراءة لخوف النسيان فهل يجب عليها أن تقصد
____________________
(1/140)
بتلاوتها الذكر أو تطلق لحصول المقصود من دفع النسيان مع ذلك قلت الظاهر أنه لا يجب عليها ذلك بل يجوز لها قصد القراءة لأن حدثها غير محقق والعذر قائم بها فلا تمنع من قصد القراءة المحصل للثواب أما في الصلاة فجائز مطلقا أي فاتحة الكتاب وغيرها لأن حدثها غير محقق في كل وقت بخلاف فاقد الطهورين من الجنب والحائض حيث لا يقرأ غير الفاتحة لتحقق حدثه ح ل وع ش وم ر
ويجوز لها غير الفاتحة في الصلاة ولو جميع القرآن ق ل
ويجوز لها القراءة للتعلم لأن تعلم القرآن من فروض الكفايات وينبغي لها جواز مس المصحف وحمله إذا توقفت قراءتها عليهما ع ش
قوله ( لاحتمال كل زمن الخ ) أي وإن بلغت سن اليأس خلافا للمحاملي ح ل
قوله ( لا في طلاق ) وحينئذ تعتد بثلاثة أشهر في الحال لتضررها بطول الانتظار إلى سن اليأس
فإن ذكرت الأدوار فعدتها ثلاثة منها س ل
والدور عبارة عن المدة التي كانت تحيض وتطهر فيها فإذا كانت في كل شهرين مثلا تحيض مرة فتنقضي عدتها بستة أشهر لأن كل شهرين يسمى دورا وأشهرها كوامل إن طلقت في أول الشهر فإن طلقت في أثنائه فإن مضى منه خمسة عشر أو أكثر لغا ما بقي واعتدت بثلاثة أشهر بعد ذلك وإن بقي من الشهر ستة عشر فأكثر فبشهرين بعد ذلك ع ش أطفيحي
قوله ( تفتقر لنية ) بخلاف ما لا تفتقر لنية كقراءة القرآن خارج الصلاة
قوله ( وطواف ) ومثله الاعتكاف ومحل جواز دخول المسجد لها إن أمنت تلويث المسجد وإنما جاز الدخول لهما مع أمن التلويث لعدم صحتها خارجه بخلاف تحية المسجد فلا يجوز لها الدخول لفعلها إلا إن دخلت لغرض غيرها كالاعتكاف
وينبغي أن مثل ذلك ما لو أرادت فعل الجمعة وتعذر عليها الاقتداء خارج المسجد فيجوز لها دخوله لفعلها ولا يرد على ذلك أن الجمعة ليست فرضا عليها لأن دخول المسجد لا يتوقف على كون العبادة التي تدخل لفعلها فرضا بدليل دخولها للطواف والاعتكاف المندوبين شيخنا ع ش أطفيحي
وقال ز ي والمعتمد أن محل جواز اللبث في المسجد إذا توقفت صحة تلك العبادة على المسجد كطواف واعتكاف وإلا فلا م ر ا ه
قوله ( فرضا ونفلا ) راجع للثلاثة ح ف
قوله ( وتغتسل ) لكن إن كان بالصب فلا بد من الترتيب بين أعضاء الوضوء لاحتمال أن واجبها الوضوء وتنوي نية مشتركة بين الوضوء والغسل كنية رفع الحدث شيخنا عزيزي
قوله ( لكل فرض ) ولو نذرا وصلاة جنازة لا لنفل فلا تغتسل له كما بحثه في المجموع وجزم به ابن الرفعة وغيره بل تصليه قبل الفرض وبعده بطهارة الفرض تبعا له كالتيمم ز ي و م ر ع ش
قال الأطفيحي ويفرق بينها وبين المتيمم حيث جمع بين الفرض وصلاة الجنازة بتيمم واحد بأن التيمم يزيل المانع عينا غايته أنه يضعف عن أداء فرضين بخلاف المتحيرة فإنها في كل وقت محتملة الحيض والطهر
تنبيه نص الشافعي والأصحاب على أنه لا قضاء على المتحيرة وإن وصلت في أول الوقت واعتمده ز ي وم ر كوالده والخطيب وغيرهم
وقال الشيخان بوجوبه عليها وفي كيفية طرق تطلب من المطولات ا ه ق ل على الجلال
قوله ( في وقته ) فيه بحث لأن الغسل لاحتمال انقطاع الحيض واحتماله قائم في كل زمن فلم قيد الغسل بالوقت سم
ويجاب عليه بأن احتمال الانقطاع قائم في كل وقت وبفرض وجوده قبل الوقت يحتمل الانقطاع بعده فلم يكتف به وأما احتمال الانقطاع بعد الغسل إذا وقع في الوقت فلا حيلة في دفعه ع ش
ومفهوم قوله في وقته أنها إذا اغتسلت لفائتة وأرادت أن تصلي به حاضرة بعد دخول وقتها امتناع ذلك عليها وهو كذلك ويفرق بينها وبين المتيمم من أنه إذا تيمم لفائتة ثم دخل وقتها صلى به الحاضرة بأن المتيمم لم يطرأ عليه بعد تيممه ما يزيل طهارته بخلاف المستحاضة ا ه أطفيحي
قوله ( كعند الغروب ) فيه جر عند بالكاف وهي لا تجر إلا بمن وسهل ذلك كونها بمعنى وقت على أن ابن عقيل في شرح التسهيل جوز جرها بالكاف على لغة
قوله ( وتصلي بها المغرب ) ثم إن بادرت لفعلها فذاك
____________________
(1/141)
وإن أخرت لا لمصلحة الصلاة وجب الوضوء ع ش
قوله ( لاحتمال الانقطاع ) فيه أن الفرض أنها علمت الانقطاع عند الغروب فلم عبر باللاحتمال وأجيب بأنه عبر به لاحتمال تغير عادتها لكن كان المناسب التعبير بالظن لا بالاحتمال تدبر
قوله ( وإذا اغتسلت ) أي المتحيرة سواء علمت وقت الانقطاع أو لا ع ش
قوله ( لا يلزمها المبادرة للصلاة ) بخلاف المستحاضة يلزمها المبادرة للصلاة عقب الوضوء لما في المبادرة من تقليل الحدث والغسل إنما وجب لاحتمال الانقطاع ولا يمكن تكرره بين الغسل والصلاة وأما احتمال وقوع الغسل في الحيض والانقطاع بعده فلا حيلة في دفعه بادرت أم لا شرح البهجة
قوله ( حيث يلزم المستحاضة ) أي بأن أخرت لا لمصلحة الصلاة بما يقطع الجمع بين الصلاتين م ر ع ش
والمراد بالمستحاضة هنا غير المتحيرة ليصح قياس هذه عليها إذ هي أيضا مستحاضة
قوله ( ومعلوم الخ ) غرضه بهذا تقييد آخر لقول المتن لكل فرض بعد أن قيده بقوله إن جهلت وقت انقطاع أي ومحل وجوب غسلها لكل فرض إن لم يسع زمن النقاء صلاتين واغتسلت للأولى ا ه
قوله ( لا غسل ) أي ولا وضوء شوبري أي ثانيا على ذات التقطع في النقاء أي لا يتكرر الغسل في النقاء فإذا كان زمن النقاء يسع صلاتين مثلا واغتسلت للأولى لا يجب عليها أن تغتسل للصلاة الثانية مثلا ح ل أي ولا يندب بل لو قيل بحرمته لم يكن بعيدا لأنه تعاط لعبادة فاسدة ع ش
قوله ( رمضان ) يقرأ في المتن بمنع الصرف كما هو في المحفوظ وفيه أنه لايمنع من الصرف إلا إذا أريد به رمضان سنة بعينها وهذا لم يرد به ذلك بل المراد به رمضان من أي سنة كانت إلا أن يقال المانع لرمضان من الصرف العلمية والزيادة والعلمية باقية وإن أريد به من أي سنة فهو معرفة دائما لأن المراد منه ما بين شعبان وشوال من جميع السنين ع ش على م ر أي فهو علم جنس
قوله ( أولى من قوله كاملين ) أي لأن رمضان قد لا يكون كاملا
وأجيب بأن الأصل إنما عبر بكاملين لقوله فيحصل من كل أربعة عشر ع ش
وعبارة م ر فالكمال في رمضان قيد لغرض حصول الأربعة عشر لا لبقاء اليومين كما لا يخفى فلا اعتراض على المصنف كما لا يعترض عليه بأنه لا يبقى عليها شيء إذا علمت أن الانقطاع كان ليلا لوضوحه أيضا
ا ه
قوله ( إن لم تعتد الخ ) أي قبل التحير
قوله ( فيفسد ستة عشر يوما ) فيحصل لها من كل أربعة عشر إن كان رمضان كاملا وإلا فيحصل لها منه ثلاثة عشر والمقضي منه بكل حال ستة عشر يوما ح ل
قوله ( من ثمانية عشر ) هي تكتب بالألف إن كان فيها تاء التأنيث فإن لم تكن فيها بأن كان المعدود مؤنثا نظر إن أتيت بالياء فقلت ثمني عشرة فبغير ألف وإلا فبالألف نحو ثمان عشرة قاله ابن قتيبة في أدب الكاتب سم ع ش
قوله ( ثلاثة أولها الخ ) هذا إشارة إلى قاعدة وهي أن تصوم بقدر ما عليها متواليا من أول ثمانية عشر ومن سابع عشرها وتضم إلى ذلك يومين متصلين بالأول أو بالثاني أولا ولا أو أحدهما بالأول والآخر بالثاني وهذه القاعدة تجري في قضاء أربعة عشر فما دونها كما يظهر للمتأمل شوبري
قوله ( صح الطرفان ) أي الأول والثامن عشر ع ش
قوله ( صح الثاني والثالث ) لأنا إذا فرضنا أن السادس عشر الذي طرأ فيه الحيض من شهر ربيع الأول يلزم أن يكون الحيض الذي قبله طرأ في سادس عشر من شهر صفر وحينئذ يستمر إلى اليوم الأول من ربيع الأول فيفسد لاحتمال أن يكون الحيض انقطع في أثنائه تدبر
قوله ( صح السادس عشر والثالث ) أي وفسد الأولان من الثمانية عشر والأخيران منها لأن الأولين واقعان في حيض الشهر السابق والأخيران واقعان في حيض الشهر اللاحق تقرير شيخنا عزيزي
قوله ( واثنين وسطها ) وهما التاسع والعاشر
وعبارة ع ش على م ر
وقوله واثنين وسطها أي ليسا
____________________
(1/142)
متصلين باليومين الأولين ولا باليومين الأخيرين سواء والت بينهما في أنفسهما أو فرقت بينهما ا ه
قوله ( وبأن الصوم ) وحاصل ما ذكره خمس كيفيات لكن الكيفية الخامسة ليس في الصوم فيها من ثمانية عشر لأن فيها صوم التاسع عشر
قوله ( ويمكن قضاء يوم الخ ) إشارة إلى طريقة أخرى وهي أن تصوم قدر ما عليها مفرقا خمسة عشر يوما مع زيادة صوم يوم ثم تصوم قدره من سابع عشر صومها الأول من غير زيادة وهذه طريقة تأتي في سبعة أيام فما دونها ز ي
قوله ( وإن كان آخر الحيض ) المناسب أن يقول وإن طرأ في السادس عشر سلم الأول وإن طرأ في الثامن عشر سلم الأخير لأن كلامه في الطرو وترك احتمالا كان ينبغي ذكره على قياس ما قدمه وهو طروه في السابع عشر الذي هو أحد أيام الصوم وعليه فيسلم لها الثالث وأما الاحتمالان اللذان ذكرهما بقوله وإن كان آخر الحيض الخ فزائد أن على سياق المقام لأن الحيض لم يطرأ فيهما في يوم من أيام الصيام مع أن جميع الاحتمالات التي ذكرها في هذا المقام كان الطرو فيها في أيام الصيام والأمر في ذلك سهل تأمل
قوله ( ولا يتعين الثالث ) أي للصوم الثاني ولا السابع عشر للصوم الثالث بل لها أن تصوم بدل اليوم الثالث يوما بعده إلى آخر الخامس عشر وبدل السابع عشر يوما بعده إلى آخر تسعة وعشرين ح ل
قوله ( بل الشرط أن تترك أياما بين الخامس عشر وبين صوم الثالث بقدر الأيام التي بين الصوم الأول والثاني ) بأن تصوم الأول والخامس عشر والتاسع والعشرين لأن المتروك وهو ثلاثة عشر مساو للأيام التي بين الصوم الأول والثاني
وقوله أو أقل منها بأن تصوم الأول والرابع والسابع عشر إذ المتروك أقل مما بين الصوم الأول والثاني ح ل
وعبارة سم ولو صامت بدل التاسع والعشرين السادس عشر لم تخرج من العهدة لأنها لم تترك بين الخامس عشر وبين الصوم الثالث شيئا ا ه
قوله ( بقدر الأيام التي الخ ) أي كما هنا فإن بين الخامس عشر والسابع عشر التي صامته يوما كما أن بين الصوم الأول والثالث يوما فالجمع في قوله أياما ليس بقيد
قوله ( أو أقل ) أي لا أكثر فلا تبرأ به شوبري
فلو صامت الأول والثالث والثامن عشر لم يجز لأن المتروك بين الخامس عشر والصوم الثالث يومان وليس بين الصومين الأولين إلا يوم وإنما امتنع ذلك لجواز أن ينقطع الحيض في أثناء الثالث يعود في أثناء الثامن عشر م ر
قوله ( فيما مر ) من حرمة التمتع والقراءة في غير الصلاة ومس المصحف وحمله ومن حل الطلاق وفعل العبادة المتفقرة لنية
وقوله ومنه أي مما مر غسلها لكل فرض الذي ذكره الأصل وذكره توطئة لقوله ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع وإلا فلا يجب عليها إلا الوضوء فقط ح ل
وقصده بقوله ومعلوم الخ تخصيص المتن لأن ظاهره أنها تغتسل لكل فرض دائما في المحتمل
قوله ( أولى من قوله كحائض في الوطء وطاهر في العبادة ) أي لأن قوله في الوطء يوهم أن المباشرة فيما بين السرة والركبة لا تحرم وكذلك يوهم جواز دخولها المسجد وكذلك قوله وطاهر في العبادة لا يشمل الطلاق مع أنها فيه كالطاهر شيخنا ح ف
وأيضا يوهم أن لها أن تقرأ القرآن في غير الصلاة لأنه عبادة وليس كذلك وهذا كله هو المراد بقوله لما لا يخفى
قوله ( طهرا مشكوكا فيه ) أي وحيضا مشكوكا فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه أي وطهرا مشكوكا فيه ففيه حذف من الأول لدلالة الثاني وبالعكس وهو المسمى بالاحتباك شيخنا
والظاهر أنها لا تفعل طواف الإفاضة في هذه الحالة ولا في الحيض المشكوك فيه ولا فيما لو نسيت انتظام عادتها فردت لأقل النوب واحتاطت في الزائد وذلك لأن الطواف لا آخر لوقته وهي في زمن الشك يحتمل فساد طوافها فيجب تأخيره إلى طهرها المحقق بخلاف الناسية لعادتها قدرا ووقتا فإنها مضطرة إلى فعله إذ لا زمن لها ترجو الانقطاع فيه حتى تؤمر بالتأخير إليه هذا ولم يتعرضوا لما لو طافت طواف الإفاضة
____________________
(1/143)
زمن التحير هل يجب عليها إعادته في زمن يغلب على الظن معه وقوعه في الطهر كما في قضاء الصلوات أولا وقياس ما في الصلاة وجوب ذلك لأنها إذا طافت زمن التحير احتمل وقوع الطواف زمن الحيض ع ش
قوله ( فيوم وليلة منه حيض بيقين ) أي بحسب الظاهر فلا ينافي أنها قد تتغير عادتها وكذا يقال فيما بعده شوبري
قوله ( وما بين ذلك الخ ) أي فتغتسل فيه لكل فرض
وقوله يحتمل الحيض أي بفرض أن حيضها الأكثر
وقوله والطهر أي لجميعه من غير احتمال الانقطاع فيه لأن الفرض أن الانقطاع بعد اليوم الأول
وقوله والانقطاع أي على احتمال مجاوزته للأول فكل زمن يحتمل امتداد الحيض إليه والانقطاع فيه وحينئذ فلا يستغنى بهذا أي الانقطاع عما قبله أي الطهر خلافا لما توهمه بعضهم شوبري
وعبارة سم والظاهر أنه ليس مرادهم باحتمال الطهر هنا احتمال طهر أصلي لا يكون بعد الانقطاع كما يتوهم من عطف الانقطاع عليه فانه مستحيل بعد فرض تقدم الحيض يقينا بل مرادهم الطهر في الجملة
فالمراد باحتمال الطهر والانقطاع احتمال طهر بعد الانقطاع أو مع الانقطاع والحاصل أنه ليس المراد أن كلا منهما يحتمل حصوله على الانفراد فإنه غير ممكن كما تبين بل المراد باحتمال الطهر احتمال الطهر إن حصل منها غسل بعد اليوم والليلة انتهى
قوله ( فالسادس حيض بيقين ) لأنه إما أول الخمسة الحيض أو آخرها أو في أثنائها
قوله ( طهر بيقين ) أي بحسب عادتها المستندة إلى علمها وإلا فيمكن تغير عادتها أي فتتوضأ فيه لكل فرض مع الحشو والعصب كما تقدم في المستحاضة وكذلك تفعل في العشرين الأخيرين
وقوله والثاني الخ أي فتتوضأ لكل فرض أيضا ولا تغتسل
ولا يقال يجب عليها الغسل لكل فرض لأن هذا الزمن داخل تحت قول المصنف وهي في المحتمل كناسية لهما ومن المعلوم أن الناسية لهما يجب عليها الغسل لكل فرض
لأنا نقول وجوب الغسل لكل فرض خرج بقول الشارح ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع فكلامه مقيد بالنظر لهذه الصورة
وقوله محتمل للحيض والطهر أي الطهر الأصلي الذي ليس ناشئا عن احتمال الانقطاع ووجه عدم احتمال هذه الأيام للانقطاع أنه إن كان أول الخمسة التي هي حيضها اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس أو السادس يكون الانقطاع في السابع وما بعده إلى آخر العشرة شيخنا عزيزي
قوله ( محتمل لهما الانقطاع ) أي فتغتسل لكل فرض شيخنا
قوله ( وأقل النفاس ) أي بشرط أن يكون قبل تمام خمسة عشر وإلا فهو حيض شيخنا عزيزي
وعبارة م ر ولو لم تر نفاسا أصلا جاز وطؤها قبل الغسل كما لو كان عليها جنابة ولو لم تر دما إلا بعد مضي خمسة عشر يوما فأكثر فلا نفاس لها أصلا على الأصح انتهى
قيل سمي بذلك لخروجه عقب نفس ولو خرج عقب مضغة قال القوابل هي مبدأ خلق آدمي فهو نفاس
فرع في ع ب إن الدم الخارج بين التوأمين حيض كبعد خروج عضو دون الباقي فقولهم الدم الخارج بعد الولادة أي الكاملة سم
قوله ( وهو الأنسب الخ ) أي لأن اللحظة من أسماء الزمان فيناسب الزمن الزمن وإنما عدل عن هذا الأنسب لأن ما ذكره تفسير لحقيقة النفاس التي هي الدم لا زمنه ح ل
قوله ( وأكثره ستون الخ ) اعتمد شيخنا كحج أول المدة من رؤية الدم أي لا من الولادة قال وإلا لزم أنه لو تأخر رؤية الدم عن الولادة أي دون خمسة عشر كان زمن النقاء نفاسا فيجب عليها ترك الصلاة وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها عقب ولادتها أي الخالية عن الدم ومقتضاه أنها تصلي حينئذ وفي كلام البلقيني ابتداء الستين والأربعين من الولادة زمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا منهما أي فعليها قضاء الصلوات الفائتة فيه
قال ولم أر من حقق هذا أي فالأحكام تثبت من رؤية الدم والمدة من الولادة واعتمده ز ي
قال حج في شرح ع ب ردا على البلقيني حسبان النقاء من الستين
____________________
(1/144)
أي أو الأربعين من غير جعله نفاسا فيه تدافع بخلاف جعل ابتداء النفاس من الدم ح ل
والمعتمد أن المدة من الولادة عددا لا حكما وأحكام النفاس من رؤية الدم شيخنا
ومقتضى حسبان زمن النقاء من الستين عدم وجوب القضاء إذ كيف تقضي بعض مدة النفاس
قوله ( وعبوره ) قال الراغب أصل العبر تجاوز من حال إلى حال
فأما العبور فيختص بتجاوز الماء إما بسباحة أو في سفينة أو على بعير أو قنطرة انتهى
وعلى هذا فكان الصواب التعبير بالعبر لا بالعبور
قاله الجلال السيوطي على الأصل
لكن في الصحاح عبرت النهر وغيره أعبره عبرا وعبورا وهو يدل على عدم الاختصاص فليحرر شوبري
قوله ( فلينظر أمبتدأة ) أفاد هذا التفصيل أنه لا يحكم على المجاوز للستين بأنه حيض بل ينظر فيه لأحوال المستحاضة المتقدمة ع ش
ومحله ما لم يتخلل بينه وبين الستين نقاء وإلا كان الواقع بين النفاس حيضا وعليه فيفارق ذلك ما لو رأت الحامل دما واتصل به دم طلقها أو ولادتها فإن المتصل يكون حيضا وإن لم يتخلل بينهما نقاء لتصريحهم بجواز اتصال النفاس بالحيض إذا تقدم الحيض بخلاف ما إذا تقدم النفاس فلا يكون ما بعده حيضا إلا إذا فصل بينهما نقاء وإلا كان المتصل بالنفاس استحاضة ا ه ا ط ف
قوله ( ولا يأتي هنا بقية الشروط ) أي وهي عدم نقصان القوي عن الأقل والضعيف عن خمسة عشر وذلك لأنه لا حد للأقل هنا حتى يشترط عدم النقصان عنه ولأن الطهر بين أكمل النفاس والحيض لا يشترط كونه خمسة عشر فلا يشترط عدم نقصان الضعيف عنها ا ه سم
قوله ( وغير المميزة إلى مجة ) وهي بعد المجة أو التمييز إن ردت إليه أو العادة إن ردت إليها طاهرة فيأتي في حيضها ما تقدم من كونها مبتدأة أو معتادة أو غير ذلك من التفصيل الذي يمكن أن يأتي هنا فتحيض على التفصيل المتقدم شوبري
يعرف كون الدم حيضا مع اتصاله بدم النفاس بقول أهل الخبرة من القوابل أو الأطباء
قوله ( تحتاط ) أي فإذا نسيت عادتها قدرا ووقتا فمجة نفاس بيقين وبعدها تغتسل لكل فرض حتى تتم الستين ثم تتوضأ لكل فرض شيخنا عزيزي
كتاب الصلاة أي ما يتعلق بها من حقيقتها وأحكامها ع ش
والمراد بحقيقتها كيفيتها المركبة من أركانها ومندوباتها
قوله ( ما مر أول الكتاب ) من أنها من الله رحمة والرحمة معنى لغوي وشرعي كما قاله البغوي ومن الملائكة استغفار ومن الآدمي تضرع ودعاء ع ش
قوله ( أقوال وأفعال ) ولو حكما لتدخل صلاة المريض والمربوط على خشبة والأخرس والجنازة لأن القيام فيها متعدد لكل فرض وإن لم يحنث بها من حلف لا يصلي نظرا للعرف ق ل على الجلال والأقوال خمسة والأفعال ثمانية قال في شرح العباب وخرج بجمع الأفعال سجدة التلاوة والشكر لاشتمالها على فعل واحد وهو السجود وقد يقال بل هي أفعال لأن الهوي للسجود والرفع منه فعلان خارجان عن مسمى السجود ا ه
وقد يقال المراد أفعال مخصوصة كالركوع والسجود شوبري
فاندفع بذلك وبقول الشارح لأن وضع الخ الاعتراض على التعريف بأنه غير جامع لعدم شموله الصلاة نحو المريض الذي يجريها على قلبه وغير مانع لشموله لسجود التلاوة والشكر وإدخال صلاة الجنازة في التعريف غير ظاهر لأن الكلام في الصلاة ذات الركوع والسجود بدليل قوله باب أوقاتها
قوله ( ولا ترد صلاة الأخرس ) أي على التعريف الشرعي ووجه الورود أنها أفعال فقط ع ش
قوله ( لأن وضع الصلاة ذلك ) إن أراد بوضعها حقيقتها ومعناها لزم خروج هذا الفرد أو أصلها فإن أراد بالأصل الغالب لم يستغن عن قيد الغلبة وإن أراد شيئا آخر فليبين لينظر فيه شوبري
وأجيب بأن المراد بالوضع هنا الشأن أي لأن شأنها ذلك فقد بين ذلك الشيء الآخر
____________________
(1/145)
ووجد صحيحا تأمل شيخنا
قوله ( والمفروضات منها الخ ) وقد يجب في اليوم والليلة أكثر من ألف صلاة فقد ثبت في الحديث الصحيح أن بعض أيام الدجال كسنة
وسئل النبي عن ذلك اليوم هل يكفينا فيه صلاة يوم وليلة فقال لا أقدر وإله قدره
وهو جار في سائر الأحكام كإقامة الأعياد وصوم رمضان فيصلي الوتر والتروايح ويسر في غير المغرب والعشاء والصبح ومواقيت الحج ويوم عرفة وأيام منى وكذا العدة وحينئذ يقال لنا امرأة مات زوجها وليست بحامل وانقضت عدتها من طلوع الشمس إلى الزوال ح ل
فقوله في كل يوم وليلة أي ولو تقديرا ليشمل أول أيام الدجال
قوله ( كما هو معلوم الخ ) أي علمها مشابه للعلم الضروري في كونه لا يتوقف على تأمل فلا يرد أن الضروري مختص بالمدرك بإحدى الحواس وأيضا الضروري لا يحتاج لإقامة الأدلة عليه وقد أقيم عليها الدلالة
وقيل إن الكاف تعليلية وما مصدرية أي لعلم ذلك الخ
وقوله من الدين أي من أدلته
وقوله ومما يأتي عطف خاص على عام
قوله ( والأصل فيها ) أي في فرضها وعددها شوبري
قوله ( على أمتي ) أي وعلي كما هو في رواية أخرى
قال شيخنا الحفناوي والذي تلقيناه واعتمده بعض الحواشي أن الخمسين لم تنسخ في حقه صلى الله عليه وسلم وأنه كان يفعلها على سبيل الوجوب ا ه
وعبارة ع ش والمعتمد أن الخمسين نسخت في حقنا وفي حقه صلى الله عليه وسلم ولكن كان يفعلها على وجه النفلية
وضبط السيوطي في الخصائص الصغرى الصلوات التي كان صلى الله عليه وسلم يفعلها فبلغت مائة ركعة كل يوم وليلة
وأما صلاة الليل فنسخت في حقنا وحقه صلى الله عليه وسلم على الأصح انتهت
قوله ( ليلة الإسراء ) والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة الإسراء أنه لما قدس ظاهرا أو باطنا حيث غسل بماء زمزم وملىء بالإيمان والحكمة ومن شأن الصلاة أن يتقدمها الطهر ناسب ذلك أن تفرض في تلك الحالة وليظهر شرفه في الملأ الأعلى
فتح الباري وفيه أيضا ذهب جماعة إلى أنه لم يكن قبل الإسراء صلاة مفروضة إلا ما كان وقع الأمر به من قيام الليل من غير تحديد
وذهب الحربي إلى أن الصلاة كانت مفروضة ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي
وذكر الشافعي عن بعض أهل العلم أن الصلاة كانت مفروضة ثم نسخت شوبري
وكانت ليلة الإسراء سابع عشر رجب وقيل سابع عشري ربيع الآخر وقيل الأول قبل الهجرة بسنة واعتمده م ر وقيل بستة عشر شهرا وقيل بثلاث سنين ح ل
قوله ( خمسين صلاة ) هل كانت الخمسون هذه الخمس مكررة عشر مرات أو كان ما عدا الخمس من الخمسين صلوات أخر مغايرة للخمس فيه نظر
ولم أقف فيه إلى الآن على شيء ع ن
ونقل السيوطي أنها لم تكن صلوات أخر في أوقات مختلفة بل هي الخمس مكررة كل منها عشر مرات ع ش
أي في كل وقت عشر
ونقل ع ش على م ر في قولة أخرى إن كل وقت عشر صلوات كل صلاة ركعتان حتى في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وهذا هو المعتمد
وذكر بعضهم أن الكيفية والكمية لم تعلما
قوله ( فلم أزل أراجعه ) إي بإرشاد من موسى حين مر عليه وسأله عما فرض عليه مع أنه مر على إبراهيم فلم يسأله وحكمه ذلك أن موسى كليم ومن شأن الكليم التكلم ولأنه اختبر قومه بالصلاة التي فرضت عليهم فعجزوا عنها وذلك شفقة منه على أمته صلى الله عليه وسلم بخلاف إبراهيم لكونه خليلا ومن شأن الخليل التسليم وأيضا لم يختبر قومه ا ه برماوي فإن قلت فهل ما وقع من النبي من المراجعة كان اجتهادا منه أم لا فالجواب كما قاله الشيخ محيي الدين إنه كان باجتهاد منه لأنه لما قال له موسى إن أمتك لا تطيق ذلك وأمره بالمراجعة بقي متحيرا من حيث شفقته على أمته ولا سبيل له إلى رد أمر ربه فأخذ في الترجيح في أي الحالين أولى وهذا هو حقيقة الاجتهاد فلما ترجح عنده أن يراجع به رجع بالاجتهاد إلى ما لا يوافق قول موسى ا ه من الميزان للشعراني
قوله ( حتى جعلها خمسا ) أي في حقنا وحقه ع ش
وفي سيرة ح ل أن الصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين
____________________
(1/146)
ركعتين حتى المغرب وزيد فيها ركعة
وفي شرح البخاري لابن حجر أنها فرضت ركعتين ركعتين ما عدا المغرب ا ه
قوله ( لمعاذ ) لعل الحكمة في إيراد هذا دفع ما قد يتوهم أن الخمس في الحديث الأول محتملة لأن تكون فرضا أو نفلا شوبري
قوله ( وغيرهما ) بالرفع عطف على الشيخان ولا يجوز جره عطفا على مدخول الكاف لأنه يفوت التنبيه على رواية غير الشيخين وأما إفادته أن ثم أخبارا غير هذين الخبرين فمستفاد من الكاف ع ش
قوله ( إلى أن يبقى ما يسعها ) جميعها وشروطها
قوله ( فإن أراد تأخيرها ) ليس بقيد بل بمجرد دخول الوقت يلزمه الفعل أو العزم إذا ظن السلامة إلى آخر الوقت وإلا عصى
قال السبكي ومن أخر مع ظن الموت عصى
لا يقال يلزم أن لا تكون الصلاة واجبة على التعيين وهو باطل
لأنا نقول اللازم كونها غير واجبة على العين في أول الوقت وليس ذلك بباطل
وأما بالنسبة لجملة الوقت فهي واجبة على العين فلا يجوز إخلاؤه مطلقا عنها ولم يلزم خلاف ذلك فتأمل ع ش
فلو مات بعد العزم وقبل الفعل لم يأثم بخلاف الحج لأن وقته غير محدود ح ل
قوله ( لزمه العزم على فعلها ) أي في الوقت فإن لم يلاحظ ذلك بأن عزم على الفعل ولم يلاحظ كونه في الوقت أثم ح ل
فإن غلب على ظنه أنه يموت في أثناء الوقت كأن لزمه قود فطالبه ولي الدم باستيفائه فأمر الإمام بقتله تعينت أي الصلاة فيه أي في أوله فيعصي بتأخيرها لأن الوقت تضيق عليه بظنه روض وشرحه ع ش
ويجب عليه أيضا عزم عام وهو أن يعزم عقب البلوغ على فعل كل الوجبات وترك كل المعاصي كما صرح به سم في الآيات ع ش
باب أوقاتها صدر به الأكثر تبعا للشافعي كتاب الصلاة لأن أهمها الخمسة وأهم شروطها مواقيتها إذ بدخولها تجب وبخروجها تفوت ا ه شرح الروض
وقوله وأهم شروطها مواقيتها أي من أهم شروطها فلا يرد أن الطهارة أهم بدليل أنه إذا صلى الفريضة فتبين أن الوقت لم يدخل وقعت نفلا مطلقا ما لم يكن عليه فائتة من جنسها وإلا وقعت عنها وإذا صلاها ظانا الطهارة فتبين عدمها بان بطلان الصلاة أصلا شيخنا ح ف
قوله ( من زيادتي ) وهي الأصل أي ذكر الترجمة هو الأصل ليناسب ذكر الأوقات بعد فحذف الأصل لها لمجرد الاختصار ع ش
قوله ( أول صلاة ظهرت ) أي في الإسلام
وانظر وقت ظهورها ولعله يوم ليلة الإسراء فالمراد ظهور وجوبها ح ل
والظاهر أن المراد بوقت ظهورها وقت فعلها فلهذا سميت ظهرا
وقيل سميت ظهرا لظهورها في وسط النهار أو لفعلها في وقت الظهيرة وهي شدة الحر برماوي
قوله ( وقد بدأ الله ) جملة حالية وفيه أن الله بدأ أيضا بالصبح في الآية والآتية وهي قوله { وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس } فهذا لا يتم إلا إن ثبت أن هذه الآية سابقة على تلك في النزول
ويجاب بأن قوله وقد بدأ الله بعض لعلة وتمامها هو مجموع هذا وما قبله فلا ترد الصبح تأمل
وكانت أول الصلاة عطف على قوله وكان الظهر عطف علة على معلول ع ش
وشيخنا
ولم تجب الصبح لعدم العلم بالكيفية أو لاحتمال أن يكون حصل له التصريح بأن وجوب الخمس من الظهر وهذا أولى لما يرد على الأول أنه لو كان كذلك لوجب قضاء الصبح ولم ينقل ولوجب قضاء العشاء أيضا لأنه رجع من الإسراء ليلا ع ش ملخصا
قوله ( لدلوك الشمس ) أي زوالها واللام بمعنى عند والأولى كونها بمعنى بعد لأن وقت الزوال ليس من وقت الظهر كما سيأتي وقد كانت الظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب والعشاء ليونس والصبح لآدم ونظمه
____________________
(1/147)
بعضهم بقوله لآدم صبح والعشاء ليونس وظهر لداود وعصر لنجله ومغرب يعقوب كذا شرح مسند لعبد كريم فاشكرن لفضله قوله ( وقت ظهر بين زوال الخ ) أي تحقيقا أو تقديرا حتى يدخل في ذلك أيام الدجال ويقال مثله في بقية الأوقات
فلا يقال إن الشيخ سكت عن حكم الأوقات في أيام الدجال كذا أجاب به الطندتاني ا ه
بخط الشيخ خضر
وقوله بين زوال يفهم أن الزوال ليس من وقت الظهر وليس كذلك كذا في حاشية المصنف على العراقي شوبري
وقوله وليس كذلك ضعيف بل هو كذلك
لما كان كلامه يقتضي أن الزوال والمصير وقتان قدر لفظ وقتي ولما كان كلامه يقتضي أن وقت المصير ليس من وقت الظهر مع أنه منه قدر زيادة
قوله ( وزيادة مصير ظل الشيء مثله ) أي فلا يدخل وقت العصر إلا بزيادة على مصير ظل الشيء مثله وهذا هو الموافق لما نقله الأصحاب عن إمامنا الشافعي وهذه الزيادة لما كان وقت العصر لا يكاد يعرف إلا بها عول عليها الإمام وإلا فهي من وقت العصر لأن وقت العصر يدخل بمصير ظل الشيء مثله وقيل فاصلة بينهما ح ل
وعبارة شرح م ر وهو أي مصير ظل الشيء مثله سوى ما مر أول وقت العصر للحديث المار فلا يشترط حدوث زيادة فاصلة بينه وبين وقت الظهر ا ه
قوله ( غير ظل استواء الخ ) لما كانت العبارة تقتضي أن الاستواء له ظل أولها الشارح بقوله أي ظل الشيء الخ
قوله ( إن كان ) أي وجدوا ذلك في أكثر البلاد ح ل
قوله ( وسبح بحمد ربك ) أي صل وعبر بذلك اشتمالها عليه ع ش
وفيه أن التسبيح ليس جزءا منها حتى يستعمل في الكل وفي القاموس إن في جملة معاني التسبيح الصلاة وعليه فلا تجوز واستدل بها دون قوله { فسبحان الله حين تمسون } وإن كان فيها الدلالة على جميع الأوقات لأن في هذه الأمر بالتسبيح الذي هو الصلاة لما كانت هذه الآية مجملة والدليل المجمل فيه ما فيه احتاج إلى الثاني فبينه بقوله وخبر أمني جبريل الخ شوبري
وإنما كانت الآية مجملة لأنها لا تدل على المواقيت تفصيلا وإنما تدل على الصلوات إجمالا
قوله ( أمني جبريل ) أي جعلني إماما فتكون الباء في قوله فصلى بي الظهر بمعنى مع وقيل معناه صار لي إماما فتكون الباء على حقيقتها وهذا الأخير هو ما قرره شيخنا ح ف
ومثله في حاشية ع ش وعبارته أمني جبريل أي صلى بي إماما وإنما تقدم جبريل وصلى به صلى الله عليه وسلم مع كونه صلى الله عليه وسلم أفضل منه لغرض التعليم لا يقال كان يمكن أن يقتدي جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه الكيفية قبل ذلك بالقول أو أنه صلى الله عليه وسلم يصلي به إماما ويعلمه جبريل مع كونه مقتديا بالإشارة أو نحوها
لأنا نقول إمامة جبريل أظهر في التعليم منه فيما لو اقتدى به جبريل وعلمه بالإشارة أو نحوها
لا يقال من شروط الصلاة العلم بكيفيتها قبل الإحرام بها لأنا نقول يمكن أن يكون هذا بعد استقرار الشرع وظهور كيفيتها للناس وأن يكون جبريل علمه ما فيها من الأركان وغيرها قبل الإحرام وأم به ليعلمه كيفية الفعل الذي علم وجوبه ا ه لا يقال يشترط في الإمام تحقق الذكورة إذ كان المقتدى به ذكرا والملائكة لا توصف بذكورة ولا بأنوثة لأنا نقول الشرط انتفاء الأنوثة لا تحقق الذكورة
فإن قلت يرد علينا الخنثى إذا كان إماما للذكر فإن الشرط وهو انتفاء الأنوثة موجود فيه مع أنه لا يصح الاقتداء به قلت الشرط انتفاء الأنوثة يقينا والأنوثة محتملة في الخنثى
قوله ( عند البيت ) أي فيما بين الحجر بكسر الحاء المهملة والمحل المعروف بالمعجنة وهذا صريح في أنهم كانوا مستقبلي الكعبة ويخالفه ما ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس بأمر من الله أو برأيه لأجل أن يعلم هل يتبعه الكفار أولا لأنه كان قبلتهم لا يقال إنهم كانوا يصلون في ذلك المحل مستقبلين للشام أي فلا مخالفة لأنا نقول قد ورد أنه لما أمر باستقبال بيت المقدس كان يجعل البيت بينه وبينه وذلك غير ممكن في ذلك المحل برماوي ويمكن أنه أمر باستقبال بيت المقدس بعد أن صلى مع جبريل حرر
روي
____________________
(1/148)
أنه صلى الله عليه وسلم لما جاءه جبريل ليعلمه الكيفية نادى أصحابه فاجتمعت فقال إن جبريل أتى أليكم ليعلمكم الصلاة فأحرم وأحرم النبي خلفه وأحرمت الصحابة كذلك مقتدين بجبريل لكنهم لا يرونه فصاروا يتابعونه صلى الله عليه وسلم كالرابطة سم
قوله ( مرتين ) المرة كناية عن فعل خمس صلوات من الظهر إلى الصبح وإلا فهو صلى به عشر صلوات
قوله ( حين زالت الشمس ) أي عقب زوالها
قوله ( حين كان ظله الخ ) أي عقب ذلك والمراد غير الاستواء كما لا يخفى
قوله ( أي دخل وقت إفطاره ) وكان هذا الوقت معلوما لهم فلا يرد أن فرض رمضان كان بعد فرض الصلاة شوبري
قوله ( حين حرم الطعام ) هذا يفيد أنه كان هناك صوم واجب لأن الحرمة لا تتعلق بالمندوب إلا أن يقال المراد حين امتنع على من يريد الصوم ولو نفلا برماوي
قوله ( والفجر ) أي من اليوم الثاني ح ل
قوله ( فلما كان الغد الخ ) وفيه أن أول اليوم التالي لليوم الأول هو الصبح وعليه فكان يقول فلما كان الغد صلى بي الصبح إلى آخر العشاء ثم يقول فلما كان الغد أي بعد اليوم التالي صلى بي الصبح لأنه حقيقة من اليوم الثالث
قلت يجوز أنه جعل اليوم ملفقا من اليومين فيكون الصبح الأول من اليوم الأول لأنه مكمل للصلوات الخمس والصبح الثاني من اليوم الثاني ع ش
ويصح أن يراد بالغد المرة الثانية التي هي فعل الخمس ثانيا وأولها الظهر فلذا قال صلى بي الظهر ولم يقل الصبح مع أنه أول الغد شيخنا
وقال الشوبري لما كان الصبح مكملا للخمس كان كأنه من تتمة الأول أو يقال إن أول النهار طلوع الشمس وأما الصبح فهو ليلي حكما بدليل أنه يجهر فيه
قوله ( إلى ثلث الليل ) يحتمل أنه متعلق بمحذوف أي مؤخرة إلى ثلث الليل ويحتمل أن تكون إلى بمعنى عند ولا حذف تدبر
قوله ( والفجر فأسفر ) وكان ذلك اليوم الثالث
وقوله فأسفر يحتمل أن يريد أنه فرغ من الصلاة فدخل عقب فراغه منها في الأسفار وإلا فظاهره أنه أوقعها فيه والاختيار أن لا تؤخر إلى الأسفار أي الإضاءة كما يأتي غزي
وكتب أيضا قوله فأسفر قال في مرقاة الصعود قال الشيخ ولي الدين يعني العراقي الظاهر عود الضمير على جبريل ومعنى أسفر دخل في السفر بفتح السين والفاء وهو بياض النهار ويحتمل عوده على الصبح أي فأسفر الصبح في وقت صلاته ويوافقه رواية الترمذي ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض شوبري
قوله ( هذا وقت ) أي هذه أوقات الأنبياء فهو مفرد مضاف فيعم
قال السيوطي صحت الأحاديث أنه لم يصل العشاء أمه قبل هذه الأمة فيمكن حمل قوله وقت الأنبياء على أكثر الأوقات أو يبقى على ظاهره ويكون يونس صلاها دون أمته شوبري
قوله ( الأنبياء ) أي مجموعهم
قوله ( والوقت ما بين هذين الوقتين ) مقتضاه أن وقت العصر يخرج بمصير ظل الشيء مثليه وأن وقت العشاء يخرج بثلث الليل والفجر بالأسفار وبذلك قال الأصطخري وسيأتي في كلام الشارح الجواب عن ذلك بأن هذا محمول على وقت الاختيار ح ل
والمراد في غير المغرب لأن وقتها لم يختلف فيهما وهذا وجه تمسك القائل بأن وقتها واحد
فإن قلت هذا مشكل لأنه يقتضي أن الوقت الذي صلى فيه في المرة الأولى وفي المرة الثانية ليسا منه مع أنهما منه وآخره بالنسبة للظهر وأجيب بأن هناك شيئا مقدرا والتقدير والوقت ما بين ملاصق أول أولهما من قبل وما بين ملاصق آخر آخرهما من بعد فدخل الوقتان
وأجيب أيضا بأن المراد من هذه العبارة هذان الوقتان وما بينهما ق ل على الجلال وشيخنا
قوله ( أي فرغ منها حينئذ ) هل يصح إبقاؤه على ظاهره فإنه بعد مصير ظل الشيء مثله يبقى من الوقت مقدار ظل الاستواء ا ه حج
أقول يمنع من ذلك أنه يلزم عليه أنه صلى العصر في اليوم قبله في وقت الظهر فلا يخلص من الاشتراك فليتأمل شوبري
قوله ( نافيا الخ ) خلافا لمالك في تسويته بين الظهر
____________________
(1/149)
والعصر في وقت واحد عملا بظاهر الحديث
قوله ( والزوال ميل الشمس ) جاء في بعض الأحاديث المرفوعة لأن الشمس إذا طلعت من مغربها تسير وسط السماء ثم ترجع بعد ذلك تطلع من المشرق كعادتها ولا يخفى أن وقت الظهر يدخل برجوعها لأنه بمنزلة زوالها ح ل
وفي الحديث أن ليلة طلوعها من مغربها تطول بقدر ثلاث ليال لكن ذلك لا يعرف إلا بعد مضيها لانبهامها على الناس فحينئذ قياس ما يأتي أنه يلزمه قضاء الخمس لأن الزائد ليلتان مقدرتان بيوم وليلة وواجبهما الخمس ا ه م ر
قوله ( إلى جهة ) متعلق بميل وقوله في الظاهر متعلق بميل أو بالاستواء فلو أوقع إحرامه قبل ظهوره لم تنعقد وإن تقدم علمه بذلك بنحو حساب ولا يشكل على دخول رمضان إذا اعتمد فيه على الحساب
وأجيب بأن الصوم احتيط له فوجب بذلك ومقتضى الاحتياط هنا عدم الانعقاد بأنهم هنا جعلوا دخول الوقت بالظهور فإذا لم يظهر فلا دخول وإن علم به بغير ظهور شوبري
قوله ( لا في نفس الأمر ) وإلا فقد قال جبريل إن حركة الفلك تقطع بقدر النطق بالحرف المحرك قدر خمسمائة عام وأربعة وعشرين فرسخا ق ل على الجلال
قوله ( وذلك ) أي الميل وليس أول الوقت مجرد الميل فإنه يوجد قبل ظهور الظل المذكور حتى لو قارنه التحرم قبل الظهور ولم تنعقد وإن اتصل به الظهور ح ل
قوله ( إن لم يبق عنده ظل ) كمكة وصنعاء اليمن في أطول أيام السنة ح ل
قوله ( ثلاثة أوقات ) المعتمد أن لها ستة أوقات وقت فضيلة بمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويأكل لقمات وإن لم يكن جائعا ويصليها مع راتبتها ووقت اختيار إلى أن يصير ظله مثل ربعه أو نصفه
ووقت جواز إلى أن يبقى ما يسعها
وقت حرمة بعد ذلك ووقت عذر ووقت ضرورة وهو إذا زالت الموانع وبقي من وقتها قدر زمن تحرم وليس لها وقت كراهة وكل الأوقات لها وقت عذر إلا الصبح ووقت كراهة إلا الظهر
قوله ( وقت فضيلة ) المراد بوقت الفضيلة ما يزيد فيه الثواب من حيث الوقت وبوقت الاختيار ما فيه ثواب دون ذلك من تلك الحيثية وسمى بذلك لرجحانه على ما بعده أو لاختيار جبريل إياه وبوقت الجوز ما لا ثواب فيه منها وبوقت الكراهة ما فيه ملام منها س ل
قوله ( وقال القاضي ) المراد به القاضي حسين وهو شيخ المتولي والبغوي وليس المراد به البيضاوي ح ف
قوله ( مثل ربعه ) المعتمد أن وقت الفضيلة هو ما تقدم ووقت الاختيار إلى أن يبقى ما يسعها
قوله ( إلى آخره ) أي آخر الوقت
قوله ( ووقت حرمة ) ونوزع فيه بأن المحرم تأخيرها لا إيقاعها فيه ورد بأن هذا لا يمنع تسميته وقت حرمة بهذا الاعتبار ز ي
قوله ( لا يسعها ) أي جميع أركانها حتى لو كان يسع الأركان ولا يسع السنن وأراد أن يأتي بالسنن لم يحرم عليه التأخير لذلك الزمن ح ل
قوله ( وعلى هذا ) أي بيان وقت الحرمة ففي قول الأكثرين الخ أي لأن عبارة الأكثرين في وقت الاختيار وعبارة القاضي في وقت الجواز تصدق بوقت الحرمة كما علمت ح ل
قوله ( إلى آخره ) هو مقول القول أي قول الأكثرين ووقت اختيار الخ
وقول القاضي ووقت جواز الخ فيه تسمح لأنه يندرج وقت الحرمة في وقت الاختيار وقت الجواز على هذا القول وعبارة الشوبري وجه التسمح أنهم أدخلوا في وقت الجواز والاختيار وقت الضرورة والحرمة
قوله ( فوقت عصر ) وهي على الأصح الصلاة الوسطى وعليه فهي أفضل الصلوات ويليها الصبح ثم العشاء ثم الظهر ثم المغرب ز ي وح ل
قوله ( من آخر وقت الظهر ) قال الأسنوي غير أنه لا بد من حدوث زيادة وإن قلت وتلك الزيادة من وقت العصر إلا أن خروج وقت الظهر لا يكاد يعرف بدونها ز ي
فقوله من آخر وقت الظهر أي من عقب آخره
قوله ( إلى غروب للشمس ) أي لجميع قرصها
قوله ( مع خبر ) أتى به لأنه يدل على آخر وقتها وخبر جبريل على أوله شيخنا
قوله ( فقد أدرك العصر ) أي مؤداة ح ل
قوله ( وروى ابن أبي شيبة ) دفع به ما يتوهم من قوله فيما قبله أدركها أن استمرار الوقت إلى تمامها بعد الغروب أو دفع به توهم أنه إن أدرك دون ركعة خرج الوقت
____________________
(1/150)
فنص على بقائه إلى الغروب شوبري
قوله ( والاختيار ) مبتدأ أول
وقوله وقته مبتدأ ثان
وقوله إلى مصير خبر المبتدأ الثاني
وقوله من ذلك أي من آخر وقت الظهر وهو يقتضي أن وقت الاختيار من أول الوقت لا من خروج وقت الفضيلة وهو كذلك فوقت الفضيلة مشترك بينه وبين الاختيار وما زاد عليه اختيار لا غير
قوله ( وقوله ) أي جبريل
قوله ( ثم بها إلى الغروب ) فيه تسمح لأنه أشرك وقت الكراهة والحرمة في وقت واحد فالأولى أن يقول ثم بها إلى أن يبقى ما يسعها ثم يدخل وقت الحرمة شوبري
قوله ( فوقت مغرب ) سميت بذلك لكونها تفعل عقب الغروب وأصل الغروب البعد يقال غرب بفتح الغين والراء إذا بعد شرح م ر
قوله ( من الغروب ) أي لجميع قرص الشمس ولو تأخرت عن وقتها المعتاد كرامة لبعض الأولياء فلو عادت بعد الغروب عاد الوقت ووجب قضاء الصلاة أي إعادة المغرب إن كان صلاها ويجب على من أفطر في الصوم الإمساك والقضاء لتبين أنه أفطر نهارا ومن لم يكن صلى العصر يصليها أداء وهل بأثم بالتأخير إلى الغروب الأول أو يتبين عدم إثمه الظاهر الثاني ويشهد له قصة سيدنا علي رضي الله عنه ولو غربت الشمس في بلد فصلى بها المغرب ثم سافر إلى بلد آخر فوجد الشمس لم تغرب فيه وجب عليه إعادة المغرب كما أفتى به والد شيخنا ح ل
قوله ( لخبر مسلم ) لم يستدل بخبر جبريل السابق لأنه لم يكن فيه تعرض لذكر آخر الوقت
قوله ( اعتبر بعد الغروب الخ ) ويظهر أن محله ما لم يؤد اعتبار ذلك إلى طلوع فجر هؤلاء وإلا بأن كان ما بين الغروب ومغيب الشفق عندهم بقدر ليل هؤلاء ففي هذه الصورة لا يمكن اعتبار مغيب الشفق لانعدام وقت العشاء حينئذ وإنما الذي ينبغي أن ينسب وقت المغرب عند أولئك إلى ليلهم فإن كان السدس مثلا جعلنا ليل هؤلاء سدسه وقت المغرب وبقيته وقت العشاء وإن قصر جدا ثم رأيت بعضهم ذكر في صورتنا اعتبار غيبوبة الشفق بالأقرب وإن أدى إلى طلوع فجر هؤلاء فلا يدخل به وقت الصبح عندهم بل يعتبرون أيضا بفجر أقرب البلاد إليهم وهو بعيد جدا إذ مع وجود فجر لهم حسي كيف يمكن إلغاؤه ويعتبرون فجر الأقرب إليهم والاعتبار بالغير إنما يكون كما يصرح به كلامهم فيمن انعدم عندهم ذلك المعتبر دون ما إذا وجد فيدار الأمر عليه لا غير حج ز ي
قوله ( وقت فضيلة واختيار ) جمعهما في وقت واحد لأنه ليس لها وقت اختيار زائد على وقت الفضيلة للخلاف في وقتها ومثلهما الجواز بلا كراهة فالثلاثة مشتركة في وقت واحد وهو وقتها على القول المرجوح الذي هو ضابط وقت الفضيلة
قوله ( ووقت جواز ) أي بكراهة قال م ر في شرحه وقول الأسنوي نقلا عن الأذرعي ووقت كراهة وهو تأخيرها عن وقت الجديد ظاهر مراعاة للقول بخروج الوقت ا ه
قوله ( فوقت عشاء ) فإن انعدم الليل في بعض البلاد بأن كان يطلع الفجر عقب غيبوبة الشمس وجب قضاء المغرب والعشاء
قال حج ومقتضاه أن لا صوم عليهم لأنه على التقدير والأخذ بالنسبة لا يكون صلاة المغرب والعشاء بعد الفجر قضاء فإن تأخر طلوع الفجر عن غيبوبة الشمس بمقدار لا يسع إلا صلاة المغرب أو أكل الصائم قدم أكله ووجب قضاء المغرب ولو تأخر بقد ما بين العشاءين بالنسبة لأقرب البلاد إليهم اعتبروا بهم ح ل
قوله ( مع خبر مسلم ) ذكره مع خبر جبريل لكونه مبينا لغاية الوقت بخلاف حديث جبريل
قوله ( وإنما التفريط على من لم يصل الخ ) عداه بعلي مع أنه إنما يتعدى بفي لأن في تتميم الكلام حذفا أي أثم التفريط ا ط ف
قوله ( وخرج بالصادق ) سمي صادقا لأنه يصدق عن الصبح
____________________
(1/151)
ويبينه وقد ورد في الخبر إطلاق الكذب على ما لا يعقل وهو صدق الله وكذب بطن أخيك لما أوهمه من عدم حصول الشفاء بشرب العسل م ر
أي حين سأله وقال يا رسول الله إن بطن أخي وجعة فأمره بأن يشرب العسل فشربه ولم يحصل له شفاء فقال يا رسول الله لم يشف فقال صلى الله عليه وسلم ما تقدم أي لأنه خالف قوله تعالى { فيه شفاء للناس } قوله ( الكاذب ) سمي كاذبا لأنه يضيء ثم يسود ويذهب م ر
قوله ( مستطيلا ) تشبهه العرب بذنب الذئب من حيث الاستطالة وكون النور في أعلاه عميرة
قوله ( من ذلك ) أي من مغيب الشفق
قوله ( إلى ثلث ليل ) بضم اللام وإسكانها شوبري
قوله ( إلى ما بين الفجرين ) لو قال إلى الفجر الأول لكان أولى إذ البينية غير صحيحة لصدقها على كل جزء من أجزاء ذلك الزمن فهي غير معينة فانبهم الوقت بها فليتأمل
فائدة السحر عبارة عما بين الفجر الكاذب والصادق قاله الكرماني شوبري
قوله ( فوقت صبح ) بضم الصاد وكسرها وحكى التثليث فليحرر شوبري
قوله ( لخبر مسلم ) قدمه على ما بعده لصراحته في المقصود شوبري ولم يذكر خبر جبريل لأن هذا الحديث واف بأول الوقت وآخره
قوله ( وفي الصحيحين ) لعل إيراد هذا بعدما قبله لكونه رواية الشيخين وإلا فالأول أصرح ا ه ح ل
وعبارة ع ش قوله فقد أدرك الصبح أي مؤداة وهذا الخبر مفيد لكونها مؤداة بإدراك ركعة وليس مستفادا مما قبله ا ه
قوله ( هنا ) احترازا عما سيأتي في الكسوف من أنه لو ظهر بعضها صلى للباقي فلم يلحقوا ما لم يظهر بما ظهر ح ل
قوله ( فيما مر ) أي في قوله فعصر إلى غروب
قوله ( إلحاقا لما لم يظهر بما ظهر ) فكأنها كلها طلعت بخلاف غروبها فإنه لا بد من سقوط جميع القرص فإذا غاب البعض ألحق ما لم يظهر بما ظهرفكأنها لم تغرب ز ي
قوله ( ما لا يسعها ) أي أقل مجزىء من أركانها بالنسبة للحد الوسط من فعل نفسه فيما يظهر شوبري
قوله ( أولى من تعبيره الخ ) يجاب عنه بأنه وإن عبر بالواو فالمراد منه معلوم لأنه يبين فيه أوائل الأوقات وأواخرها ومن لازمه التعقيب ع ش
فائدة الحكمة في كون المكتوبات سبعة عشر ركعة أن زمن اليقظة من اليوم والليلة سبعة عشر ساعة غالبا اثنا عشر نهارا ونحو ثلاث ساعات من الغروب وساعتين من الفجر فجعل لكل ساعة ركعة جبرا لما يقع فيها من التقصير وحكمة اختصاص الخمس بهذه الأوقات تعبدي كما قاله أكثر العلماء وأبدى غيره حكما من أحسنها تذكر الإنسان بها نشأته إذ ولادته كطلوع الشمس ونشؤه كارتفاعها وشبابه كوقوفها عند الاستواء وكهولته كميلها وشيخوخته كقربها للغروب وموته كغروبها وفناء جسمه كانمحاق أثرها بذهاب الشفق فوجبت العشاء حينئذ تذكيرا لذلك كما أن كماله في البطن وتهيئته للخروج كطلوع الفجر الذي هو مقدمة لطلوع الشمس فوجب الصبح حينئذ لذلك وكان حكمة كون الصبح ركعتين بقاء الكسل ولعصرين أربعا توفر النشاط عندهما والمغرب ثلاثا أنها وتر النهار ولم تكن واحدة لأنها بتراء من البتر وهو القطع وألحقت العشاء بالعصرين لتجبر نقص الليل عن النهار إذ فيه فرضان وفي النهار ثلاثة لكون النفس على الحركة فيه أقوى شرح م ر
قوله ( وكره تسمية مغرب عشاء ) ظاهره ولو بالتغليب
وفي كلام سم أنه لا يكره معه ع ش أي كان يقال العشاءين
قوله ( وعشاء عتمة ) أي وتسمية عشاء عتمة وحينئذ ففيه العطف على معمولي عامل واحد خلافا للشوبري تأمل
قال في ع ب ولا يكره أن يقال لهما العشاء أن شوبري
قوله ( لا تغلبنكم الأعراب ) أي لا تتبعوا
____________________
(1/152)
الأعراب في تسميتهم المغرب عشاء لأن الله تعالى سماها مغربا وتسمية الله خير من تسميتهم والسر في النهي خوف الاشتباه على غيرهم من المسلمين
شرح البخاري لشيخ الإسلام
قوله ( وتقول الأعراب ) فيه إظهار في مقام الإضمار لما يتوهم أن الفعل مسند لضمير المخاطب
قوله ( المغرب ) بتثليث الباء كما ضبطه بالقلم شوبري فالجر على البداية والرفع على كونه خبر المحذوف والنصب على كونه مفعولا لمحذوف
قوله ( وضمه ) أي مع كسر التاء فيهما ع ش
قوله ( يستحب أن لا تسمى الخ ) فتكون التسمية بذلك خلاف الأولى والمعتمد الكراهة شرح م ر
قوله ( وكره نوم ) أي إذا ظن تيقظه في الوقت وإلا حرم ولو غلب عليه النوم بعد دخول الوقت وعزمه على الفعل وأزال تمييزه فلا حرمة فيه مطلقا ولا كراهة شرح م ر
قوله ( قبلها ) أي وبعد دخول وقتها أي الحقيقي م ر
ولا يحرم النوم قبل الوقت وإن علم عدم استيقاظه فيه لأنه لم يخاطب بالصلاة قبل دخول وقتها ع ش على م ر
وعبارة الشوبري وكراهة النوم قبل الصلاة بعد دخول وقتها تجري في سائر الأوقات وإنما خص الكراهة بالعشاء لأنها محل النوم غالبا كما في شرح م ر
وقوله ولا يحرم النوم قبل الوقت أي وإن قصد عدم فعلها في وقتها كما إذا نام قبل دخول وقت الجمعة قاصدا تركها فلا يحرم وإن قلنا بوجوب السعي على بعيد الدار والفرق أنه لما كان بعيد الدار لا يمكنه الذهاب إلى الجمعة إلا بالسعي قبلها نزل ما يمكن فيه السعي منزلة وقت الجمعة لأنه لو لم يعتبر لأدى إلى عدم طلبها منه والنوم لما لم يكن مستلزما لتفويت الجمعة اعتبر لحرمته خطابه بالجمعة وهو لا يخاطب قبل دخول الوقت لكن في سم على حج أن حرمة النوم قبل الجمعة هي قياس وجوب السعي على بعيد الدار وظاهر أنه لو كان بعيد الدار وجب عليه السعي قبل الوقت وحرم النوم المفوت لذلك السعي الواجب ع ش على م ر
وعبارة شوبري ونوم قبلها ولو وقت المغرب لمن يجمع حج
واعتمد م ر خلافه
قال الشيخ وقد يقال النوم المحذور هنا إذا وقع قبل فعلها وأوجب تأخيرها إلى وقتها فلم يقع إلا قبل وقتها لا فيه قبل فعلها وقد يصور بالنوم قبل فعل المغرب ممن قصد الجمع وإن كانت الكراهة من جهة المغرب أيضا ويمكن أيضا أن يصور بنوم خفيف لا يمنع الجمع فإذا أراد الجمع كره أن ينام بعد المغرب قبل فعل العشاء وإن اتفق زوال النوم قبل طول الفصل فليتأمل ابن شوبري
قوله ( وحديث بعدها ) أي بعد فعلها ع ش
ما لم تكن مجموعة جمع تقديم فلا يكره الحديث إلا بعد دخول وقتها ومضى وقت الفراغ منها غالبا شوبري
وأفهم كلام المصنف عدم كراهة الحديث قبلها لكن قضية التعليل عدم الفرق قاله الأسنوي
وقد يجاب بأن إباحة الكلام قبل تنتهي بالأمر بإيقاع الصلاة في وقت الاختيار وأما بعد الصلاة فلا ضابط له فخوف الفوات فيه أكثر شرح م ر
وفارق الكراهة فيما إذا أجمع العصر مع الظهر تقديما حيث كرهت الصلاة بعده وإن لم يدخل وقت العصر بأن المعنى الذي لأجله كره الحديث بعدها مفقود وكراهة الصلاة بعد العصر منوطة بفعلها وقد وجد ا ه سم
وما ذكر من كراهة النوم والحديث يجري في سائر الصلوات وإنما خصت العشاء بذكرهما لأنها محل النوم أصالة وإنما لم يكره الحديث قبل الفعل لأن الوقت باعث على تركه بطلب الفعل فيه كما في ق ل على الجلال وألحق بالحديث الخياطة قاله في شرح الإرشاد شوبري ولعله لغير نحو ساتر العورة ومثل الخياطة الكتابة وينبغي أن لا تكون للقرآن أو العلم المنتفع به ح ل
قوله ( أما المكروه ثم الخ ) كالتكلم بما لا يعنيه ع ش قوله
____________________
(1/153)
( وإيناس ضيف ) أي من حيث أنه ضيف ولو فاسقا فلا يخالف تحريم الجلوس مع الفساق إيعاب أي لأنه من حيث الفسق شوبري وعبارة ز ي قوله وإيناس ضيف ظاهر كلامهم هنا لأنه لا فرق بين كون الضيف فاسقا أولا وينافيه ما في الشهادات أنهم عدوا من الصغائر الجلوس مع الفساق إيناسا لهم ويجاب بأن ما هنا مخصوص بغير الفاسق أما هو فلا يسن إيناسه بل يحرم ذلك ا ه
ومثله ع ش وعبارته أن إيناسه من حيث أنه فاسق حرام وكذا إن لم يلاحظ في إيناسه شيئا وأما إيناسه لكونه شيخه أو معلمه فيجوز ا ه
قوله ( ومحادثة الرجل أهله ) ولو كانت فاسقة ع ش
قوله ( عامة ليله ) أي أكثره ع ش
قوله ( عن بني إسرائيل ) أي عن عبادهم وزهادهم لأجل التخلق بأخلاقهم
قوله ( وسن تعجيل صلاة ) لقوله تعالى { فاستبقوا الخيرات } { وسارعوا إلى مغفرة من ربكم } ولقوله عليه الصلاة والسلام الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله
قال إمامنا الشافعي رضوان الله إنما يكون للمحسنين والعفو يشبه أن يكون للمقصرين وقد يجب إخراج الصلاة عن وقتها كما إذا خيف انفجار الميت أو فوات الحج أو فوت إنقاذ الأسير أو الغريق ولو شرع فيها ح ل
ثم أن المراد بالتعجيل المبادرة بها وإطلاق التعجيل على المبادرة مجاز مرسل علاقته المجاورة لأن التعجيل جعل الشيء قبل وقته وليس مرادا هنا
ويحتمل أن يكون استعارة حيث شبه المبادرة بالتعجيل للمبالغة فيها واستعار التعجيل للمبادرة بجامع الطلب المؤكد يندب للإمام الحرص على أول الوقت لكن بعد مضي قدر اجتماع الناس وفعلهم لأسبابها عادة وبعده يصلي بمن حضر وإن قل لأن الأصح أن الجماعة القليلة أوله أفضل من الكثيرة آخره ولا ينتظر ولو نحو شريف وعالم فإن انتظره كره ع ش على م ر
قوله ( ولو عشاء ) الغاية للرد على القائل بسن تأخيرها تمسكا بالخبر الآتي وسيأتي الجواب عنه
وعبارة م ر وفي قول تأخير العشاء أفضل ما لم يجاوز وقت الاختيار والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل وفي قوله الليل عن نصفه الخبر لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى نصف الليل ورجحه المصنف في شرح مسلم
قوله ( لأول وقتها ) أي إذا تيقن دخوله ز ي واللام بمعنى عند كما في قوله تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس } أي عند زوالها ع ش
قوله ( ولفظ الصحيحين ) أتى بهذا الحديث تقوية للحديث المتقدم وإشارة إلى أنه لا تعارض بين الحديثين لأن حديث الصحيحين مطلق وحديث ابن مسعود مقيد فيحمل المطلق على المقيد ع ش
مع إيضاح وأما خبر أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر فمعارض بما ذكر ح ل
ولكن يحتاج لمرجح يرجح الأول عليه ولعل المرجح كونه رواية الصحيحين على أن المراد بالأسفار ظهور الفجر الذي يعلم به طلوعه فالتأخير إليه أفضل من تعجيله عند ظن طلوعه كما في شرح م ر
قوله ( لوقتها ) أي المستحب وفي البخاري إيراده أيضا بلفظ على وقتها
قال القرطبي وغيره قوله لوقتها اللام للاستقبال مثل قوله { فطلقوهن لعدتهن } أي مستقبلات عدتهن
وقيل للابتداء كقوله تعالى { أقم الصلاة لدلوك الشمس } وقيل بمعنى وقوله على وقتها قيل على بمعنى اللام ففيه ما تقدم وقيل لإرادة الاستعلاء على الوقت وفائدته تحقق دخول الوقت لتقع الصلاة فيه فتح الباري شوبري
قوله ( يستحب ) أي يحب فالسين والتاء زائدتان قال ق ل وهذا فهمه الراوي من فعله عليه الصلاة والسلام وليس من كلامه ا ه
قوله ( هو الذي واظب عليه ) أي وأما التأخير فكان لعذر ومصلحة تقتضيه ولا يشكل عليه إن كان تفيد التكرار لأنا نقول أما أولا فإفادتها التكرار ليس من وضعها بل بحسب القرائن المحتفة بالاستعمال
وأما ثانيا فنقول سلمنا إفادتها التكرار لكن يصدق بثلاث مرات وتكررها بتكرر العذر والأكثر التعجيل بل هو الأصل ع ش على م ر
قوله ( لكن الأقوى دليلا الخ )
____________________
(1/154)
أي المتبادر من الأدلة ذلك ح ل
أي وإن كان الحكم هو الأول ولقائل أن يقول إن صح أن تعجيلها هو الذي واظب عليه فكيف يكون الأقوى دليلا تأخيرها إلى آخر ما ذكر وإن لم يصح فكيف يصح الجواب ويجاب بأن ذلك أمر محتمل لا مانع منه وبه تجتمع الأدلة وهذا لا ينافي أن الأقوى المتبادر من الأدلة خلافه سم
وكأن المراد بقوله ويجاب الخ أنه لما ثبت أنه كان يستحب التأخير احتمل أن يكون تعجيله لعلمه برغبة الصحابة في التعجيل لمشقة انتظارهم إما لتعبهم في أشغالهم التي كانوا بها نهارا أو خشية فوات أشغالهم التي يحتاجون إليها في آخر ليلهم وانتظارهم العشاء ربما فوت عليهم ما يحتاجون لفعله بعد فجمهور الأصحاب أخذوا بظاهر مواظبته على التعجيل فجعلوه أفضل والنووي نظر إلى أنه حيث ثبت عنه استحباب التأخير واحتمل أن التعجيل لعارض جعل التأخير هو الأقوى في الدليل ع ش
وحاصل الجواب اختيار الشق الأول وأن التأخير كان لمصلحة كانتظار بعض الصحابة الغائبين لأشغالهم
قوله ( بأسبابها ) المراد بالسبب ما يتعلق بهذا لا السبب الحقيقي
وعبارة ع ش أي ما يطلب لأجلها أعم من أن يكون شرطا أو مكملا
قوله ( ولا يضر فعل راتبة الخ ) هذه العبارة تقتضي أن فعل الراتبة وأكل اللقم ليسا من الأسباب لأن المتبادر السبب الحقيقي
وعبارة شرح م ر تقتضي أنهما منها ونصها بأسبابها من طهارة وأذان وستر وأكل لقم وتقديم سنة راتبة ا ه
وجعل أكل اللقم سببا باعتبار ما يترتب عليه من تحصيل الخشوع فيها ع ش
ولعل العبرة في ذلك كله بالوسط من غالب الناس لئلا يختلف وقت الفضيلة باختلاف أحوال المصلين وهو غير معهود شرح م ر
قوله ( لم يضر ) أي في سن التعجيل بل يكون معجلا ح ل
قوله ( في الذخائر ) معتمد وهو بالذال المعجمة ع ش
قوله ( مع صور ) نحو الأربعين منها ندب التأخير لمن يرمي الجمار ولمسافر وسائر وقت الأولى وللواقف بعرفة فيؤخر المغرب وإن كان نازلا وقتها ليجمعها مع العشاء بمزدلفة ولمن تيقن وجود الماء أو السترة أو الجماعة آخر الوقت نعم الأفضل أن يصلي مرتين مرة في أول الوقت منفردا ثم في الجماعة وللقادر على القيام آخر الوقت ولدائم الحدث إذا رجا الانقطاع ولمن اشتبه عليه الوقت في يوم غيم حتى يتيقنه أو يظن فواتها وأخرها وضابطه أن كل كمال كالجماعة اقترن بالتأخير وخلا عنه التقديم يكون التأخير معه أفضل شرح م ر باختصار
قوله ( وسن ) أي في غير أيام الدجال أما هي فلا يسن فيها الإبراد إذ لا يرجى زوال الحر في وقت يذهب فيه طالب الجماعة مع بقاء الوقت المقدر ونقل مثله عن شيخنا ز ي معللا بانتفاء الظل وأما البوادي التي ليس بها حيطان يمشي فيها طالب الجماعة فالظاهر كما هو قضية إطلاقهم سن الإبراد فيها لأنه وإن لم يوجد فيها ظل يمشي فيه طالب الجماعة تنكسر سورة الحر أي شدته بل وهي من شأنها أن يكون فيها ظل يمشي فيه طالب الجماعة بتقدير وجود شاخص فيها كالأشجار ع ش
قوله ( بظهر ) الباء للتعدية يقال أبرده أدخله في وقت البرودة وكل من الباءين واللامين متعلق بإبراد وكذا قول الشارح إلى أن يصير ويصح أن تكون اللام في قوله لمصل متعلقة بسن المقدر وهو أولى شيخنا
قوله ( أي تأخير فعلها ) خرج أذانها فلا يسن إلا براد به إلا لقوم يعلم أنهم إذا سمعوا الأذان يتكلفون الحضور مع المشقة فيسن الإبراد به برماوي باختصار
قوله ( لشدة حر ) اللام بمعنى في أو بمعنى عند
وقوله ببلد أي في بلد
قوله ( حار ) أي وضعه الحرارة كمكة وبعض بلاد العراق وإن خالفت وضع قطرها ح ل
قوله ( إلى أن يصير الخ ) ولا يشترط في سن التأخير وجود الظل المذكور بل يسن الإبراد وإن لم يكن في طريقه ظل أصلا لأن شدة الحر تنكسر بالتأخير كما أفاده ع ش شيخنا ح ف
قوله ( فأبردوا بالصلاة ) الباء للتعدية وقيل
____________________
(1/155)
زائدة ومعنى أبردوا أخروا على سبيل التضمين فتح الباري شوبري
قوله ( وفي رواية الخ ) هذه مبينة للمارد من الأولى ع ش ففيه حمل المطلق على المقيد
قوله ( من فيح جهنم ) يجوز أن تكون من ابتدائية أو تبعيضية وهو الأوجه شوبري
قوله ( أي هيجانها ) هو من كلام الرواي وظاهره أنه في كل من الروايتين ع ش
وقد ورد أيضا أن شدة البرد من فيح جهنم فهل يسن الإبراد فيه المعتمد لا لأن الحر له وقت تنكسر سورته فيه بخلاف البرد وهذا أولى مما نقل عن شيخنا من أن الإبراد من الحر رخصة فلا يقاس عليها لأن الصحيح من مذهب الشافعي صحة القياس على الرخص ح ل
قوله ( لمصلي جماعة ) أي لمريد صلاتها وهو قيد في غير المسجد فقط على المعتمد لأنه يسن الإبراد لمنفرد يريد الصلاة في المسجد على المعتمد كما في شرح م ر
والقيود المذكورة في المتن سبعة
قوله ( أو بعضهم ) شامل للواحد فلينظر
قوله ( بمشقة ) تسلب الخشوع أو كماله وحينئذ تكون صلاتهم مع هذا التأخير أفضل من صلاة الواحد منهم جماعة في بيته ح ل
قوله ( باردين أو معتدلين ) وإن عرض فيهما حر شديد كما يفيده عموم كلامه هنا فلا بد أن يكون الحر الشديد في زمنه عادة ز ي وح ل
قوله ( ولا لمن يصلي ببيته منفردا ) هذا محترز قوله بمصلى وترك محترز الذي قبله أي جماعة لأن الانفراد إن كان في المسجد فيسن الإبراد أيضا وإن كان في غيره فلا يسن فسكت عليه لأن فيه تفصيلا
وقوله ولا لجماعة بمصلي الخ محترز قوله بمشقة
وقوله أو حضوره ولا يأتيهم الخ محترز قوله يأتونه
وقوله أو يأتيهم غيرهم الخ محترز قوله بمشقة أيضا فكان الأنسب ذكره مع قوله ولا لجماعة لأنه أخوه في الخروج بالقيد الأخير تأمل شيخنا
قوله ( ولا يأتيهم غيرهم ) أي وكانوا فيه مقيمين بخلاف ما إذا كان يأتيهم غيرهم بمشقة فيسن للحاضرين بالمصلى الإبراد ولو كان فيهم الإمام ح ل
نعم إمام محل الجماعة المقيم فيه يسن له تبعا لهم ز ي
قوله ( وخرج بالظهر غيرها ) أخره عن قوله فلا يسن في وقت الخ مع أن قيود محترزاتها مؤخرة في المتن عن الظهر لعله لأن ما ذكره في الشرح من قوله فلا يسن الخ محترز لقيود غير الظهر فأراد تكميل ما يتعلق بغير الظهر منطوقا ومفهوما
ثم ذكر محترز الظهر فكأنه جعل الظهر قسما تحته أفراد وغيره قسما آخر ع ش
والأولى أن يقال أخره لتعلق ما بعده به
قوله ( ولو جمعة ) الغاية للرد كما في المحلي
قوله ( لشدة خطر فوتها ) المراد بالخطر الخوف أي لأنها لا تقضى بخلاف غيرها
قوله ( بيان للجواز ) فأرشد إلى أنه يجوز تأخيرها وإن كان من حقها أن لا تؤخر لأنها مضافة لليوم ويستحب التبكير إليها ح ل
قوله ( مع عظمها الخ ) أي لأن عظمها ربما يتوهم منه وجوب تعجيلها وعدم جواز الإبراد بها
قوله ( الأول ) أي شدة خطر فوتها أي ما اشتمل عليه من التكاسل فهذا هو المنتفى في حقه وقد يقال هو وإن انتفى في حقه لم ينتف في حق الصحابة الذين كانوا يبردون معه إلا أن يقال بركة النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصهم على اتباعه تمنع عنهم ذلك
قوله ( ركعة ) بأن رفع رأسه من السجدة الثانية ع ش
قوله ( من صلاته ) ولو نفلا م ر
قوله ( فالكل أداء الخ ) ونقل الزركشي كالقمولي عن الأصحاب أنه حيث شرع فيها في الوقت نوى الأداء وإن لم يبق منه ما يسع ركعة
وقال الإمام لا وجه لنية الأداء إذا علم أن الوقت لا يسعها بل لا يصح واستوجه حج في شرح ع ب حمل كلام الإمام على ما إذا نوى الأداء الشرعي وكلام الأصحاب على ما إذا لم ينوه والصواب ما قاله الإمام وبه أفتى شيخنا الشهاب م ر شوبري وع ش على م ر
قوله ( على معظم ) لا حاجة لقوله معظم مع ذكر أفعال لأنها مشتملة على جميع الأفعال لأن الجلوس بين السجدتين يشبه جلوس التشهد إلا أن يراد بالأفعال ما يشمل نحو قعود التشهد أو فعل القلب والمسان كالنية والتكبير ق ل على التحرير
وحاصل الجواب أن المراد بالأفعال ما يشمل
____________________
(1/156)
الأقوال لأنها فعل اللسان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام لأن الركعة الأولى خلت عنها
قوله ( كالتكرير ) قال الشيخ في آياته إنما لم يجعله تكريرا حقيقة لأن التكرير إنما هو الإتيان بالشيء ثانيا مرادا به تأكيد الأول وهذا ليس كذلك إذ ما بعد الركعة مقصود في نفسه كالأولى كما أن كل واحدة من خمس اليوم ليست تكريرا لمثلها في الأمس ا ه شوبري
قوله ( ومن جهل الوقت الخ ) كان المناسب ذكر هذا في شروط الصلاة عند الكلام على معرفة الوقت إلا أن يقال له مناسبة هنا لأنه لما قال وسن تعجيل صلاة لأول وقتها ناسب أن يذكره هنا ا ه برماوي
قوله ( ولم يخبره الخ ) مفهومه أنه إذا أخبره ثقة عن علم لا يجوز له الاجتهاد
وينافيه قول م ر اجتهد جوازا إن قدر على اليقين الخ إلا أن يقال محل جواز الاجتهاد عند القدرة على اليقين قبل حصول اليقين له بأخبار الثقة المذكورة أو بعلم نفسه
وأما بعد حصول اليقين بما ذكر فلا يجوز له الاجتهاد المخالف لما ذكر ويدل له قول م ر إن قدر ولم يقل إن حصل له يقين فتأمل ومقتضى كلام الروضة العمل بقول المخبر عن علم ولو أمكنه هو العلم بخلاف القبلة وفرق بينهما بتكرر الأوقات فيعسر العلم كل وقت بخلاف القبلة فإنه إذا علم عينها مرة اكتفى به بقية عمره ما دام مقيما بمكانه شرح م ر
قوله ( اجتهد ) وجوبا إن لم يقدر على اليقين وجوازا إن قدر عليه ز ي وشوبري وع ش
وهذا يقتضي أن الاجتهاد والعلم بالنفس في مرتبة واحدة وانظر هذا مع قولهم المراتب ثلاث إذ قضية هذا أن المراتب ثنتان فقط تدبر شيخنا
قوله ( كخياطة وصوت ديك ) ظاهره أنه يصلي بمجرد سماع صوت الديك ونحوه قال ح ل وهو غير مراد بل المراد أنه يجعل ذلك علامة يجتهد بها كان يتأمل في الخياطة التي فعلها هل أسرع فيها عن عادته أولا وهل أذن الديك قبل عادته بأن كان ثم علامة يعرف بها وقت أذانه المعتاد إلى غير ذلك مما ذكر قال ويدل على ذلك قول المتن اجتهد بنحو ورد فجعل الورد نحوه آلة للاجتهاد ولم يقل اعتمد على ورد ونحوه ا ه
وهو ظاهر ع ش أي فالباء في بنحو ورد للآلة
وقيل إنها للسببية أي اجتهد بسبب نحو ورد فتجعل هذه العلامات دلائل بمعنى أنه إذا وجد شيء من هذه العلامات اجتهد هل دخل الوقت أم لا وهل استعجل في قراءته أم لا فائدة قد اشتهر أن الديك يؤذن عند أذان حملة العرش وأنه يقول في صياحه يا غافلين اذكروا الله برماوي باختصار وروى الغزالي عن ميمون بن مهران قال بلغني أن تحت العرش ملكا في صورة ديك فإذا مضى ثلث الليل الأول ضرب بجناحه وقال ليقم القائمون وإذا مضى نصف الليل قال ليقم المصلون وإذا طلع الفجر قال ليقم الغافلون وعليهم أوزارهم وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الديك الأفرق حبيبي وحبيب حبيبي جبريل يحرس بيته وستة عشر بيتا من جيرانه أي يحرسهم من الشياطين وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام كان له ديك أبيض وقال الديك الأبيض في البيت بركة ا ه
دميري
قوله ( مجرب ) أي جربت إصابته للوقت ح ل بحيث غلب على الظن عدم تخلفه شوبري
قوله ( وله ) أي الأعمى سواء كان قادرا على الاجتهاد أو لا
قوله ( وللأعمى والبصير تقليد المؤذن ) أي كما أن لهما الاجتهاد
قوله ( الثقة ) خرج الفاسق والصبي المميز
وقوله العارف أي بالأوقات لا عن اجتهاد
وأما لو علم أن أذانه في الغيم استند فيه للاجتهاد فلا يقلده وكذا في الصحو ح ل وم ر
واعلم أن مراتب الوقت ثلاثة الأولى العلم بنفسه وفي مرتبته إخبار الثقة عن علم والمؤذن العارف في الصحو فيتخير الشخص بين هذه الثلاثة وفي معناها المزولة والساعات والمناكب الصحيحة فهذه كلها في المرتبة الأولى
والمرتبة الثانية الاجتهاد والمؤذن العارف في الغيم
والمرتبة الثالثة تقليد المجتهد
ثم إن كونها ثلاثة في الجملة أي فيما إذا حصل العلم بالنفس مثلا بدليل قول ز ي وم ر اجتهد وجوبا الخ تدبر
قوله ( في الغيم ) قد يقال هو في يوم الغيم يجتهد فالتعويل عليه في المعنى
____________________
(1/157)
تقليد المجتهد ولا يجوز تقليده إلا لعاجز كأعمى البصر أو البصيرة إلا أن يجاب بأنه أعلى مرتبة من المجتهد فقد يكون اعتمد على أمر قوي كانكشاف سحابة له فيكون أبعد عن الخطأ من المجتهد فهو مرتبة بين المخبر عن علم والمجتهد ا ه م ر شوبري
وعليه تكون المراتب أربعة
قوله ( فكالمخبر عن علم ) أي فيمتنع الاجتهاد مع وجوده وهو واضح حيث لم يعلم أن أذانه عن اجتهاد وإلا فلا يجوز أن يقلده وللمنجم والحاسب العمل بمعرفتهما وليس لغيرهما تقليدهما وظاهره وإن غلب على ظنه صدقهما والأول من يرى أن أول الوقت طلوع النجم الفلاني
والثاني من يعتمد منازل القمر والشمس وتقدير سيرهما ا ه ح ل
والمعتمد أنه متى غلب على ظنه صدقهما جاز تقليدهما قياسا على الصوم كما في ع ش على م ر وقرره شيخنا ح ف
قوله ( فإن علم ) أي ولو بخبر عدل رواية عن علم لا عن اجتهاد حج شوبري
قوله ( أو بعده ) وهي حينئذ قضاء لا إثم فيه ح ل
قوله ( أعم من تعبيره بالقضاء ) لأن الإعادة شاملة لما إذا علم في الوقت أو قبله بخلاف القضاء ع ش
والمراد الإعادة اللغوية وهي فعل العبادة ثانيا مطلقا أي في الوقت أولا وفيه أن القضاء يطلق لغة على الأداء مطلقا أي في الوقت أم لا فيمكن حمل كلام الأصل عليه فالعبارتان متساويتان تدبر
قوله ( إن فات بلا عذر ) أي ما لم يلزم عليه فوات الترتيب كما يعلم مما سيأتي كأن فاته الظهر بعذر والعصر بلا عذر فيبدأ بالظهر ندبا خلافا لمن قال قياس قولهم أنه يجب قضاء ما فات بغير عذر فورا أنه يجب البداءة بالعصر وإن فات الترتيب المحبوب وعورض بأن خلاف الترتيب خلاف في الصحة ومراعاتها أولى من مراعاة الكمالات التي تصح الصلاة بدونها ح ل وم ر
وإذا شك في مقدار ما عليه من الصلوات قضى ما لم يتيقن فعله وهذا هو المعتمد
وقال النووي يقضي ما تيقن تركه ا ه برماوي
قوله ( كنوم ) أي ما لم يكن في الوقت مع ظن عدم الاستيقاظ فيه أو الشك وإلا حرم ح ل
قوله ( ونسيان ) حيث لم ينشأ عن منهى عنه كلعب شطرنج وإلا فلا يكون عذرا ح ل
وقوله عن منهى عنه أي ولو نهى كراهة لأن لعب الشطرنج مكروه لا حرام
قال ع ش وبهذا يخصص خبر رفع عن أمتي الخطأ والنسيان ا ه
وفيه على م ر
ولو دخل وقت الصلاة وعزم على الفعل ثم تشاغل في مطالعة أو صنعة أو نحوهما حتى خرج الوقت وهو غافل فلا يحرم عليه لأن هذا نسيان لم ينشأ عن تقصير منه
قوله ( فليصلها الخ ) دل على طلب الصلاة وقت تذكرها فيفيد وجوب الصلاة وكون القضاء على الفور وصرفه عن الفور أنه لما نام صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في الوادي حتى طلعت الشمس ارتحل هو وأصحابه ثم ساروا مدة ثم نزلوا وصلوا فدل ذلك على عدم وجوب فورية القضاء وبقي وجوب الصلاة على ظاهره ع ش
قوله ( وسن ترتيبه ) ظاهره وإن كان المتأخر من الفوائت متروكا عمدا أي بلا عذر والأول لعذر وهو مال إليه طب
وجزم به م ر في شرحه
قوله ( قيقضي الصبح قبل الظهر ) أي إذا كانا من يوم واحد فلو كانا من يومين وتأخر يوم الصبح بدأ بالظهر ع ش
لأن الأوجه أنه يبدأ بالفائت أولا محافظة على الترتيب كما في شرح م ر
قوله ( وتقديمه على حاضرة ) أي إن تذكره قبل شروعه فيها بدليل قوله ولو تذكر فائتة الخ
قوله ( لم يخف فوتها ) أي فوت أدائها وإن خاف فوت جماعتها ا ه ز ي أي في غير الجمعة
قوله ( محاكاة للأداء ) تعليل لسن الترتيب والتقديم
قوله ( ونحوه ) كالمد أي قد بقي من الوقت ما يسعها وكذا إذا علم ماء في حد القرب فإنه يجب عليه السعي له وإن خرج الوقت عن فعلها كلها أو بعضها ومنه ما لو علم بوجود الماء وكان بحيث لو طلبه
____________________
(1/158)
خرج بعض الصلاة عن وقتها ع ش
قوله ( ضاق الوقت أو اتسع ) فاتت بعذر أو بغيره ع ش
قوله ( معتقدا ) ليس بقيد قوله سعة بفتح السين وكسرها
قوله ( عن إدراكها أداء ) أي عن إدراك ركعة بقرينة ما سبق ابن شرف وق ل
قوله ( وجب قطعها ) هلا سن قلبها نفلا والسلام من ركعتين فراجع
ثم رأيت م ر قال إنه يسن قلبها نفلا سم
وظاهره أن محله ما لم يقم لثالثة وإلا وجب قطعها
قال ع ش على م ر ويمكن حمل قوله وجب قطعها على معنى امتنع إتمامها فرضا فلا ينافي قلبها نفلا ا ه
قال شيخنا ح ف ويشترط لندب قلبها نفلا أن يكون في الركعة الثانية فإن كان في غيرها من أولى أو ثالثة كان القلب مباحا ومحله إذا لم يكن القضاء فوريا وإلا حرم القلب انتهى
لكن قول الشارح وجب قطعها شامل لما إذا كان القضاء فوريا فليحرر
قوله ( كراهة تحريم ) معتمد
فإن قلت ما الفرق بين المكروه كراهة تحريم وبين الحرام مع أن كلا منهما يفيد الإثم قلت أجيب عن ذلك بأن المكروه كراهة التحريم ما ثبت بدليل يحتمل التأويل والحرام ما ثبت بدليل قطعي أو إجماع أو قياس أولوي أو مساو ا ه شيخنا عزيزي
قوله ( وكراهة تنزيه الخ ) وعلى كل لا تنعقد الصلاة لأن النهي إذا رجع لنفس العبادة أو لازمها اقتضى الفساد سواء كان للتحريم أو للتنزيه قاله الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع فتكون مع جوازها فاسدة
قال الشيخ عميرة وهو مشكل لأن العبادة الفاسدة حرام مطلقا إلا أن يقال الإقدام على هذه الصلاة جائز والاستمرار حرام أو يقال هي جائزة من حيث كونها صلاة حرام من حيث كونها فاسدة ح ل وسم
وأيضا فإباحة الصلاة على القول بكراهة التنزيه من حيث ذاتها لا ينافي حرمة الإقدام عليها من حيث عدم الانعقاد مع أنه لا بعد في إباحة الإقدام على ما لا ينعقد إذا كانت الكراهة فيه للتنزيه ولم يقصد بذلك التلاعب وفارق كراهة الزمان كراهة المكان حيث انعقدت فيه معها بأن الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فمكان النهي منصرفا لإذهاب هذا الجزء في المنهى عنه فهو وصف لازم إذ لا يتصور وجود فعل إلا بإذهاب جزء من الزمان وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل فالنهي عنه لأمر خارجي مجاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس شرح م ر
قوله ( في غير حرم مكة ) وكذا في حرمها عند الخطبة برماوي
واعلم أن المذكور هنا خمسة أوقات تحرم الصلاة فيها وبقي سادس وهو إذا صعد الخطيب على المنبر ولا يعترض بعدم ذكره هنا لأنه مذكور في باب الجمعة وأيضا فالكلام هنا في النفل المطلق وهناك تحرم الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا ثم أنه يجب حينئذ على من يصلي صلاة لها سبب كسنة الوضوء أن يقتصر على ركعتين فإن قام للزيادة بطلت وكذا إذا أحرم بهما وصعد قبل تمامها بخلاف ما إذا أحرم بهما نفلا مطلقا قبل الأوقات المكروهة فلا يجب الاقتصار عليهما لأن الأول فيه إعراض عن الخطيب شيخنا ح ف
قوله ( عند استواء ) أي يقينا فلو شك لم يحرم ع ش
قال ح ل قوله عند استواء بأن قارنه التحرم لأن وقت الاستواء لطيف لا يسع صلاة ا ه
قوله ( إلا يوم جمعة ) وإن لم يحضرها شوبري
قوله ( بعد صلاة صبح ) المناسب لما بعده حيث أخر وقت الاصفرار عن وقت العصر أن يقدم هذا على قوله عند طلوع شمس ويذكر بعده الاستواء لأجل الترتيب الخارجي وأجيب بأنه إنما قدم الاستواء لأجل الاستثناء الذي بعده فلو أخره مع الاستثناء لتوهم رجوع الاستثناء للجميع وذكر عقبه الطلوع لتعلقهما بالزمان
قوله ( أداء ) أي مغنيا عن القضاء
قوله ( حتى ترتفع فيهما ) يقتضي أن كراهة الصلاة بعد صلاة الصبح لا تنتهي بطلوع الشمس
قال م ر وتجتمع الكراهتان فيمن فعل الفرض ودخل عليه كراهة الوقت
قوله ( كرمح ) طوله سبعة أذرع بذراع الآدمي وترتفع قدره في أربع درج برماوي وحج
قوله ( للنهي عنها في خبر الصحيحين ) مع الإشارة إلى حكمة النهي لأنها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان وحينئذ
____________________
(1/159)
يسجد لها الكفار ومعنى كونها بين قرنيه أن يدني رأسه منها حتى يكون سجود عابديها سجودا له ز ي
وهذه الحكمة خاصة بالأوقات المتعلقة بالزمن
فإن قلت الحكمة موجودة في الصلاة التي لها سبب قلت الصلاة المذكورة تحال على سببها وغيرها يحال على موافقة عباد الشمس ا ط ف ملخصا
قوله ( ولو مجموعة في وقت الظهر ) وعليه يلغز فيقال لنا شخص تحرم عليه صلاة نفل مطلق بعد الزوال أو قبل العصر إلى الغروب
قوله ( غير متأخر عنها ) أي الصلاة بأن كان متقدما كصلاة الجنازة لأن سببها الغسل ولا يخفى أن هذا متقدم بالنسبة للصلاة إما بالنسبة للوقت أي وقت الكراهة فقد يكون متقدما وقد يكون متأخرا وقد يكون مقارنا ح ل
وعبارة ب ر تقسيم السبب إلى متقدم أو غيره إن كان بالنسبة للوقت فظاهر وإن كان بالنسبة إلى فعل الصلاة فلا تتأنى المقارنة إذ السبب دائما متقدم ا ه
قوله ( أو مقارنا ) كالكسوف والاستسقاء أي بالنسبة لوقت الكراهة وأما بالنسبة للصلاة الذي هو المراد فلا تتصور المقارنة
وفي كلام حج أن الكسوف مما سببه متقدم ويؤيده قولهم لو زال في أثناء الصلاة أتمها لتقدم سببها ح ل
والأولى التمثيل له بالجماعة في المعادة مدابغي واعترض بأن الجماعة شرط فيها لا سبب وسببها تحصيل الثواب
قوله ( كفائتة ) مثال لما سببه متقدم وسببها التذكر إن فاتت بعذر وإن فاتت بلا عذر فسببها شغل ذمته أو دخول الوقت ا ه ح ف
قوله ( لم يقصد تأخيرها إليها ) ظاهره وإن نسي القصد المذكور وقد نقل عن الناصر الطبلاوي أنه لو نسي ذلك القصد انعقدت وهو واضح
وقوله ليقضيها فيها أي لا غرض له إلا ذلك ح ل
وليس من تأخير الصلاة لإيقاعها في وقت الكراهة حتى لا تنعقد ما جرت به العادة من تأخير الجنازة ليصلى عليها بعد صلاة العصر لأنهم إنما يقصدون بذلك كثرة المصلين عليها كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى أي لا التحري لأنه تبعد إرادته فلو فرضت إرادته لم تنعقد شرح م ر وح ف وح ل
قوله ( وكسوف الخ ) هو مثال للمقارن بالنسبة للصلاة وإن كان ابتداؤها غير مقارن فهو مقارن بالنظر للدوام ا ه
قوله ( لم يدخل بنيتها ) أي ليس له غرض إلا صلاة التحية في ذلك الوقت ح ل
قوله ( وسجدة شكر ) الاستثناء بالنسبة إليها منقطع لأنه لا يقال لها صلاة
قوله ( فقضاهما بعد العصر ) في مسلم لم يزل يصليهما حتى فارق الدنيا أي لأن من خصوصياته أنه إذا عمل عملا دوام عليه ففعلهما أول مرة قضاء وبعده نفلا شرح م ر ولينظر الحكمة في استمرار المداومة عليهما دون ركعتي الفجر فإنهما فاتتاه ولم يستمر على قضائهما فليحرر شوبري أي مع كونهما أفضل ولعل الفرق بينهما أن نافلة الصبح فاتت بالنوم وهو ليس فيه تفريط ولعل نافلة الظهر فاتته بسبب اشتغل به صلى الله عليه وسلم عن صلاتها في وقتها وهو اشتغاله بقدوم وفد عبد قيس ا ه بابلي
قوله ( وقيس بذلك غيره ) أي بالمذكور من فعل الفائتة بعد العصر وصلاة الجنازة بعده وبعد الصبح ا ه ع ش
قوله ( فلا تكره ) أي في هذه الأوقات والظاهر أنها ليست خلاف الأولى سم ع ش
وقال ر م في شرحه نعم هي خلاف الأولى كما قاله المحاملي خروجا من الخلاف
قوله ( طاف بهذا البيت ) ليس بقيد
قوله ( وصلى ) أي في الحرم ح ل
فلا يرد أن الدليل أخص من المدعي لأنه يتوهم أن المراد وصلى أي في البيت لأن الكلام فيه فيكون الدليل أخص ا ه
قوله ( فتحرم ) المناسب لقوله وكره أن يقول فتكره لكنه راعى المعنى
قوله ( أما إذا قصد الخ ) قال حج بعد كلام طويل قرره ومن هذا وما قبله يعلم أن المراد بالتحري قصد إيقاع الصلاة في الوقت المكروه من حيث كونه مكروها لأن مراغمته أي معاندته للشرع إنما
____________________
(1/160)
تتأتى حينئذ شرح ع ب شوبري
قوله ( على العبارة الأولى ) أي عبارة المصنف
قوله ( على الثانية ) أي ما يقتضيه ظاهرها مع أنه لا يختص بذلك ح ل
فصل فيمن تجب عليه الصلاة أي من لا تجب عليه م ر
قوله ( وما يذكر معه ) وهو لو زالت الموانع والأمر بها السبع والضرب عليها العشر فإن قلت التعبير بالفصل لا وجه له لعدم اندراجه تحت باب المواقيت
قلت يمكن الجواب بأن المواقيت لما لم تكن معرفتها مطلوبة لذاتها بل ليعرف بها وجوب الصلاة على المكلف عند دخولها نزلت معرفة وجوب الصلاة منزلة المسائل المندرجة تحت المواقيت ع ش
ويجاب أيضا بأن هذا الفصل لما كان مشتملا على وقت الضرورة كان مندرجا في باب المواقيت بهذا الاعتبار شيخنا ح ف
قوله ( إنما تجب الخ ) هو من قصر الصفة على الموصوف
قوله ( على مسلم ) أي يقينا فلو اشتبه صبيان مسلم وكافر وبلغا مع بقاء الاشتباه لم يطالب أحدهما بها ويقال على هذا لنا شخص مسلم بالغ عاقل لا يؤمر بالصلاة إذا تركها ومن ذلك ما نقله شيخنا م ر في شرحه عن الأذرعي أن من لم يعلم له إسلام كصغار المماليك الذين يصفون الإسلام بدرانا لا يؤمرون بها لاحتمال كفرهم لا بتركها لاحتمال إسلامهم
وقال خ ط الوجه أمرهم بها قبل بلوغهم ووجوبها عليهم بعده وهو ظاهر ق ل على الجلال
قوله ( ولو فيما مضى ) قال الشيخ هذا مجاز يحتاج في تناول اللفظ له إلى قرينة
أقول يمكن أن تكون القرينة في قوله فلا قضاء على كافر أصلي إذ قيد الأصالة أخرج المرتد والقضاء منه فرع الوجوب عليه فليتأمل شوبري
فالمسلم مستعمل في حقيقته ومجازه أي لأن المرتد كان مقرا بها بإسلامه فلا يفيده حجده لها بعد نظير من أقر لأحد بشيء ثم حجده وبهذا فارق من انتقل من دين إلى آخر فإنه وإن لم يقر عليه لكنه لم يلتزم الصلاة بالإقرار فلا قضاء عليه شيخنا ح ف
قوله ( أي بالغ عاقل ) أي سالم الحواس وبلغته الدعوة فلو خلق أعمى أصم أخرس فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة م ر
ويجب عليه القضاء إذا بلغته الدعوة لما فاته قبل بلوغها لأن الجهل بوجوب الصلاة ليس من الأعذار ح ل
قال ع ش فلو أسلم وجب عليه القضاء فورا لنسبته إلى تقصير فيما حقه أن يعلم في الجملة بخلاف من خلق أعمى أصم أبكم فإنه إن زال مانعه لا قضاء عليه لعدم تكليفه مع عذره
قوله ( فلا تجب على كافر إلى قوله ولا على صبي ) قد يقال يغني عنه قول المتن فلا قضاء الخ
لأنه يلزم من نفي القضاء نفي الوجوب
وأجيب بأن قصده أخذ مفهوم المتن وإن كان كلام المتن بعده يغني عنه ولا يقال إن حمل عدم الوجوب على أضداد من ذكر على عدم الإثم بالترك وعدم الطلب في الدنيا ورد الكافر أو على الأول ورد أيضا أو على الثاني ورد الصبي لأنا نقول بمنعه أي الإيراد إذ الوجوب إذا أطلق إنما ينصرف لمدلوله الشرعي وهو طلب الفعل طلبا جازما
وهو هنا كذلك ثبوتا وانتفاء غاية ما فيه أن في الكافر تفصيلا وهو أنه لا يطالب بها في الدنيا ويطالب بها في الآخرة ويترتب عليه إثمه والقاعدة أن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد فبطل الإيراد شرح م ر
وقال سم لعل الأوجه في جواب هذا القيل أن المصنف أراد بالوجوب الطلب الجازم وهو معناه الشرعي مع أثره الذي هو توجه المطالبة في الدنيا وحينئذ فيصح انتفاؤه عن الأضداد بانتفاء الجزأين أو أحدهما ا ه
وقوله بانتفاء الجزأين كالمجنون والحائض
وقوله أو أحدهما كالكافر فإنه يطالب بها من جهة الشارع ولا يطالب بها منها والصبي يطالب بها من وليه لا من الشارع ا ه
قوله ( وجوب مطالبة ) أي منا أي وجوبا تترتب عليه المطالبة منا وفي الحقيقة معنى العبارة لا تجب علينا مطالبته ففيها تسمح إذ لو طالبناه لزم نقض عهده وظاهر أنه مطالب بها من جهة الشرع كذا بخط
____________________
(1/161)
شيخنا مفتي الأنام ا ه شوبري
أي بدليل أنه يعاقب عليها في الآخرة سم
قوله ( لعدم صحتها منه ) أي مع عدم تلبسه بمانع يطلب منه رفعه بخصوصه ومع عدم قصد التغليظ عليه فإن الكافر الأصلي لا نطالبه برفع المانع وهو الكفر بخصوصه وإنما يطالب بالإسلام أو بآداء الجزية ولو كان حربيا فلا يرد على التعليل المرتد والمحدث لأنهما يطالبان برفع المانع بخصوصه فيطالب الأول بالإسلام بخصوصه والثاني بالطهارة وكذا لا يرد على التعليل المجنون والسكران المتعديان لقصد التغليظ عليهما بخلاف الكافر الأصلي لا يجب عليه القضاء إذا أسلم ترغيبا له في الإسلام فلا يناسبه التغليظ شيخنا ح ف
وعبارة الشوبري قوله لعدم صحتها منه يرد عليه المجنون المتعدي والسكران المتعدي فإنها لا تصح منهما في هذه الحالة مع أنها تجب عليهما ا ه
وأجيب بمنع وجوبها عليهما لأن المنفى وجوب الأداء وهما لا يجب عليها الأداء وإن وجب عليهما القضاء
وقول ح ف في التعليل ومع عدم قصد التغليظ عليه لإخراجهما لا حاجة إليه ومن العلة أي قوله لعدم الخ يؤخذ منه أنه لا فرق بين الذمي والحربي لكن الحربي مطالب بالإسلام ويلزمه كونه مطالبا بفروعه من الصلاة وغيرها فيصح أن يقال مخاطب بها خطاب مطالبة باعتبار اللزوم المذكور وغير مخاطب بها كذلك لأنه ما دام كفره لا يطالب ابتداء إلا بالإسلام حج في شرح ع ب شوبري ولهذا قال ح ل الأولى التعليل بالوفاء بذمته والكلام في الذمي لا يشمل الحربي ا ه
أي لأنها واجبة عليه وجوب مطالبة منا لكونه مطالبا بالإسلام فيكون قول الشارح فلا تجب على كافر أصلي خاصا بالذمي لكن الذي اعتمده شيخنا ح ف نقلا عن ع ش أن نفي الوجوب شامل للحربي أيضا لكونه ليس مخاطبا بخصوص الإسلام بل هو مطالب إما بالإسلام أو بالجزية وأورد عليه الوثني فإنه مطالب بالإسلام بخصوصه لأن الجزية لا تقبل منه فيقتضي أنها تجب عليه وجوب مطالبة منا
وأجيب بأن هذا نادر فالحق بالأعم الأغلب أي لأن الغالب أن الكافر لهم إما كتاب أو شبهة كتاب
قوله ( كما تقرر في الأصول ) أي من أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أي المجمع عليها بخلاف المختلف فيها لجواز أنهم إذا أسلموا قلدوا من لا يقول بها ع ش
قوله ( وسكران ) ظاهره ولو كان كل منهم متعديا بدليل قوله بعد ووجوبها على المتعدي الخ ا ه ط ف
قوله ( وجوب انعقاد سبب ) أي وجوب سببه انعقاد السبب وهو دخول الوقت أي لا وجوب أداء وفيه أن وجوب القضاء فروع وجوب الأداء ورد بأن ذلك أغلبي وفيه أيضا أن انعقاد السبب موجود في غير المتعدي مع أنه لا قضاء عليه أي فالأولى التعليل بأنه بتعديه صار في حكم المكلف فكأنه مخاطب بأدائها فوجب القضاء نظرا لذلك تأمل ح ل
وأجيب بأن قوله وجوب انعقاد سبب مع قصد التغليظ فلا يرد غير المتعدي
قوله ( فلا قضاء على كافر الخ ) يصح أن يكون تفريعا على قوله فلا تجب على كافر الخ الذي هو مفهوم المتن السابق بناء على أن القضاء بالأمر الأول لا بأمر جديد وإلا فلا يلزم من نفي وجوب الأداء نفي وجوب القضاء كما في صوم الحائض شيخنا عزيزي
وقوله فلا قضاء أي لا وجوبا ولا ندبا بل يحرم عليه القضاء ولا ينعقد وهذا بخلاف الصبي والمجنون فإنه يصح منهما قضاء الصلوات الواقعة أيام الصبا والجنون بل يندب لهما القضاء زمن التمييز وإما إذا قضى ما قبل التمييز فلا يصح ع ش
قوله ( ترغيبا له ) قدمه على الآية لقوته في الدلالة لأن الآية ليست على عمومها لأن المراد فيها بما قد سلف حقوق الله المتعلقة بالكافر أما حقوق الآدميين فلا تسقط بإسلامه وكذا الوزني في كفره ثم أسلم لم يسقط عنه الحد كما هو مذكور على محله شيخنا ا ط ف
قوله ( فعليه بعد الإسلام قضاء الخ ) فرع لو انتقل النصراني إلى التهود مثلا ثم أسلم فالظاهر أنه لا قضاء في مدة التهود برماوي وسم
قوله ( تغليظا عليه )
____________________
(1/162)
أي ولأنه التزمها بالإسلام
قوله ( بخلاف زمن الحيض والنفاس فيها ) أي ولو كان هناك جنون مع الحيض والنفاس لتحصل منافاة هنا لما وقع في المجموع الآتي شيخنا
قوله ( عزيمة ) أي والعزيمة يستوي فيها المرتد وغيره
قال ع ش إذ كل ما ثبت على وفق الدليل فهو عزيمة وما ثبت على خلاف الدليل فرخصة
وقال في جمع الجوامع والحكم أن تغير إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة وإلا فعزيمة وهو أولى وإنما كان إسقاط الصلاة عن الحائض والنفساء عزيمة لأنهما انتقلا من وجوب الفعل إلى وجوب الترك وفيه أن الترك فيه سهولة لميل النفس إليه فالحق أنهما انتقلتا إلى سهولة فحينئذ وجه كونه عزيمة أن الحكم تغير في حقهما العذر مانع من الفعل وشرط العذر المأخوذ في تعريف الرخصة أن لا يكون مانعا من الفعل كما يستفاد كل ذلك من المحلي على جمع الجوامع
قوله ( وعن المجنون رخصة ) المراد بالرخصة في حق المجنون معناها اللغوي وهو السهولة لأنه ليس مخاطبا بترك الصلاة زمن جنونه
قوله ( زمن الجنون ) تنازع فيه قوله المرتدة وقضاء
قوله ( سبق قلم ) لأن انسحاب حكم الردة على زمن الجنون عارضه كون الحائض مكلفة بالترك فالتغليظ بسبب الردة منع منه مانع فالحيض مانع والردة مقتض فيغلب المانع على المقتضى شيخنا
وأجيب عن المجموع بأن مراده بالحائض البالغ التي دخلت سن الحيض وهذا الجواب وإن كان بعيدا أولى من جعله سبق قلم ع ش
قوله ( ولا قضاء على صبي ) أي وجوبا وإلا فيندب له القضاء ح ل أي من التمييز دون ما قبله
قوله ( ويؤمر بها ) أي مع التهديد م ر
أي فرضها ونفلها أداء وقضاء سم
أي يجب على أبويه وإن علا ويظهر أن الوجوب عليهما على الكفاية فيسقط بفعل أحدهما لحصول المقصود به حج شوبري
قوله ( مميز ) وهو من يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده ح ل
قوله ( لسبع ) أي كاملة واللام بمعنى عند
قوله ( ويضرب ) أي ضربا غير مبرح بعد طلبها منه ولو مقضية شرح م ر
وهو ظاهر فيما فاته بعد بلوغه العشر أما ما فاته بعد السبع ولم يقضه حتى دخل العشر فهل يضرب على قضائه كالذي فاته بعد بلوغها أولا فيه نظر والأقرب نعم ونقله شيخنا الشوبري عن بعضهم رحمه الله ع ش
قوله ( عليها ) أي على فرضها سم
قوله ( لعشر ) وإن لم تنم ح ل
قوله ( إذا بلغ عشر سنين ) أي وصل إليها بتمام التاسعة وذلك يصدق بأول العاشرة لأن تمام التاسعة مظنة للبلوغ ح ف
فرع يجوز للأم الضرب مع وجود الأب م ر
ولا يجب عليها الأمر والضرب إلا أن فقد الأب لأن هذه الولاية الخاصة موكولة له لا لها هكذا قرره م ر
على جهة البحث والفهم أقول لكن قوله وفي الروضة كأصلها يجب على الآباء والأمهات إلى آخر ما حكاه الشارح يقتضي الوجوب مع وجود الأب فليحرر سم ع ش
قوله ( كصوم ) تنظير أي أداء وقضاء
قوله ( أطاقه ) بأن لا يحصل له به مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ح ل
قوله ( كالصلاة ) أي قياسا عليها
قوله ( على الولي ) مثله الأم كما في الروض فالمراد بالولي من له ولاية التأديب الشامل للأم أخذا من كلام الروضة الآتي
قوله ( أو جدا الخ ) أو للتنويع لا للتخيير
قوله ( يجب على الآباء الخ ) لأن هذه ولاية التأديب لا ولاية المال وإلا لم يجب على الأم مع وجود الأب ومنه تعلم أنه لا يجب على الأجانب مع وجود من ذكر ح ل
قوله ( الطهارة الخ ) أي وسائر الشعائر وعبارة شرح م ر وعليهم نهيهم عن المحرمات وتعليمهم الواجبات وسائر الشعائر كالسواك وحضور الجماعات ا ه
قوله ( بعد عشر ) أي بعد إدراكها وأجرة تعليمه الواجبات في ماله فإن لم يكن له مال فعلى الأب ثم الأم وتخرج من ماله أجرة تعليمه القرآن والآداب كنفقة ممونه وبدل متلفه شرح م ر
قوله ( وقولهم ) أي الأصحاب
قوله ( الصيمري ) بفتح الميم وضمها
قوله ( في أثناء العاشرة ) أي خلالها فالمراد
____________________
(1/163)
بالأثناء بعد تمام التسع قال ع ش وإطلاق الأثناء على ذلك لأنه بتمام التسع يشرع في العاشرة فيصدق عليه أنه في أثنائها ومقارنة الضرب لأول الجزء الحقيقي من العاشرة لا يكاد يتحقق متميزا عن غيره ولعل الفرق بين استكمال السبع وعدم استكمال العشر أن التسع والعشر مظنة البلوغ ولم يتحقق التمييز إلا بعد استكمال السبع فاشترط استكمالها ع ش
قوله ( وجزم به ابن المقري ) معتمد
فرع قل من تعرض لعدد ما يضرب على التعليم وقد نقل عن ابن سريج أنه قال لا يضرب فوق ثلاث ضربات أخذا من حديث غط جبريل صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في ابتداء الوحي
وروى ابن عدي بسند ضعيف نهى أن يضرب المؤدب ثلاث ضربات قاله الأسنوي في الينبوع والراجح أنه يضرب بقدر الحاجة وإن كثر لكن يشترط أن يكون غير مبرح ع ش
قوله ( ولا قضاء على ذي جنون ) أي واجب وإلا فيندب له أن يقضي زمن الجنون إن كان في زمن التمييز دون الواقع في غير زمن التمييز ا ه ح ل
قوله ( كإغماء وسكر ) الكاف فيه استقصائية واعلم أن القسمة العقلية تقتضي ستا وثلاثين صورة من ضرب الجنون والإغماء والسكر في نفسها وضرب التسعة الحاصلة في الوقوع في الردة والوقوع في غيرها وضرب الثمانية عشر الحاصلة في اثنين التعدي وعدمه فالجملة ما ذكر فالواقع في الردة يجب فيه القضاء مطلقا والواقع في غيرها يجب فيه القضاء مع التعدي ولا يجب مع عدمه وغير المتعدى به الواقع في المتعدى به يجب فيه القضاء مدة التعدي به فقط تأمل
قوله ( بلا تعد ) بأن جهل حاله أو أكره عليه وإنما وجب قضاء الصوم على من استغرق إغماؤه جميع النهار لما في قضاء الصلاة من الحرج لكثرتها بتكررها بخلاف الصوم ا ه م ر
وقوله كإغماء لم يذكر الجنون في نحو السكر إذ لو ذكره لاقتضى أن الجنون يقبل مثله ويقبل السكر والإغماء
وفي كلام شيخنا أن الجنون لا يقبل مثله ح ل
وكذلك لا يقبل سكر أو لا إغماء لأن الجنون يزيل العقل والمجنون لا عقل له وكذا السكر والإغماء متعلقان بالعقل والمجنون لا عقل له ح ف
فالكاف في قوله كإغماء استقصائية
قوله ( في غير ردة الخ ) أي بأن لم تكن الثلاثة في ردة ولا سكر ولا إغماء فهذه ثلاث صور أو كانت الثلاثة في سكر بلا تعد أو إغماء كذلك فهذه ست صور فالمنطوق تسع صور لأن النفي في قوله وغير نحو سكر بتعدد دخل على قيد ومقيد فيصدق بنفيهما وبنفي القيد وهو قوله بتعد
والحاصل أن الصور ست وثلاثون صورة بضرب الجنون والسكر والإغماء في التعدي وعدمه فهذه ست وكل إما مجرد أو واقع في ردة أو في سكر مع التعدي وعدمه أو في إغماء مع التعدي وعدمه فتضرب الستة الأولى في هذه الستة يحصل ما ذكر وقوله أما فيهما كان ارتد الخ فهذه ثلاث صور من المفهوم
وقوله كان سكر الخ ست صور من المفهوم ومفهوم قول المتن بلا تعد ثمانية عشر لأن الثلاثة إما مجردات أو في ردة أو في سكر بقسميه أو في إغماء بقسميه فمفهوم المتن سبع وعشرون صورة ومنطوقه تسع صور
قوله ( أو أغمي عليه بتعد ) لم يقل أو جن كما تقتضيه القسمة العقلية كما قاله م ر
لأن الجنون لا يدخل على الجنون ع ش
قوله ( أو سكر بلا تعد ) وصورة طرو السكر بلا تعد على السكر بتعد يشرب أن مسكرا عمدا وقبل أن يزول عقله يشرب مسكرا يظنه ماء متلائم يزول عقله ويعلم أهل الخبرة غاية الأول ولا يصح تصويره بما إذا سكر بلا تعد في أثناء السكر بتعد لأنه في هذه الحالة يجب عليه قضاء المدتين تغليظا عليه لأنه في حكم المكلف وقس عليه فافهم شيخنا ح ف
قوله ( الحاصلة في مدة الردة والسكر والإغماء بتعد ) أما ما زاد على ذلك فلا يقضيه خلافا لظاهر المتن
ومن ثم قال بعضهم قوله بتعد قد يقال وجوب القضاء للتعدي لا لوقوع غير المتعدي به فيه
قوله ( والسكر ) أي والحاصلة في مدة السكر
قوله ( بذلك ) أي الجنون أو الإغماء أو السكر ح ل
قوله ( ولو سكر مثلا ) أي أو أغمي عليه وهذا علم من قوله أولا وكان سكرا أو أغمي عليه بتعد الخ
وإنما ذكره
____________________
(1/164)
ليرتب عليه الفرق بين طر والجنون على السكر وطروه على الردة ع ش
وعبارة سم قوله ولو سكر الخ كان مقصوده به بيان عدم القضاء في مدة الجنون المتصلة بمدة السكر بخلاف قوله السابق وكان سكر إلى قوله ثم جن الخ
فإن مقصوده به بيان القضاء في مدة الجنون الواقعة في مدة السكر
قوله ( بخلاف مدة جنون المرتد ) أي فإنه يقضي زمن جنونه الزائد والمقارن هذا غرضه وهو ضعيف شيخنا
قوله ( كما علم ذلك ) أي كل من المسألتين أما الأولى فمن قوله والسكر والإغماء بتعد لأن معناه كما علمت ويقضي مدة السكر والإغماء والجنون الحاصلة في مدة السكر والإغماء بتعد
وأما الثانية فمن قوله ويقضي مدة الجنون الحاصلة في مدة الردة ح ل
قوله ( لأن من جن الخ ) لا يخفى أنه يقضي مدة الجنون في السكر أيضا فلا إشكال لأنه لا يقضي مدة الجنون الزائدة على مدة السكر وعلى مدة الردة ويقضي ما وقع في زمن السكر والردة وكتب أيضا هذا الفرق لا يفيد ح ل
وقوله وعلى مدة الردة أي بأن أسلم المجنون المرتد تبعا لأحد أصوله بأن أسلم واحد منهما في مدة الجنون فإنه لا يقضي مدة الجنون الزائدة على الردة فحكمه حكم السكران المذكور فالمسألتان على حد سواء ح ف
قوله ( مرتد في جنونه الخ ) أي فيقضي جميع المدة وقد يقال وجوب القضاء للتعدي لا لوقوع غير المتعدي به فيه تدبر
قوله ( ليس بسكران الخ ) أي فيقضي المدة التي ينتهي إليها السكر فقط
قوله ( ولا عن حائض ) أي لا قضاء مطلوب لا واجب ولا مندوب فإن فعلته كره وانعقدت نفلا مطلقا وعند شيخنا أنها مكروهة وتنعقد ح ل
قوله ( بين المجنون ) أي في الردة ح ل
قوله ( الموانع ) أي للصحة أو للوجوب كالصبا والجنون
قوله ( والنفاس ) أي والسكر بلا تعد فالموانع سبعة وكان الأولى له ذكره ع ش
قوله ( قدر زمن ) قدر زمن لأن التكبيرة ليست في الوقت
قوله ( وخلا منها ) أي خلوا متصلا فيخرج ما لو خلا قدر الطهر وعاد المانع ثم خلا قدر الصلاة وعاد المانع فالظاهر أنه لا وجوب وإليه مال شيخنا واعتمده فراجعه ا ه ق ل على الجلال
قوله ( قدر الطهر ) أي ولو كان يصح تقديمه كطهر السليم والمراد الطهر عن حدث أو خبث بخلاف الستر والاجتهاد في القبلة فإنه لا يشترط أن يخلو قدرهما خلافا لبعضهم وعبارة سم قوله قدر الطهر أي طهر واحد إن كان طهر رفاهية فإن كان طهر ضرورة اشترط أن يخلو قدر أطهار بتعدد الفروض
قوله ( والصلاة ) أي بأخف ممكن لأي أحد كان كأربع ركعات في حق المقيم وثنتين في حق المسافر وإن أراد الإتمام بل وإن شرع فيها بقصد الإتمام فعاد المانع بعد مجاوزة ركعتين فتستقر في ذمته ع ش
قوله ( بمقيم ) الأولى بمتم
قوله ( في جزء منها ) أي وإن لم يسع التحرم ع ش
وعبارة ح ل لا خفاء أن الجزء يصدق بدون التكبيرة فكان القياس الوجوب بدونها وأجيب بأن دون التكبيرة لا يكاد يحس فأسقطوا اعتباره وأناطوا الحكم بإدراك جزء محسوس من الوقت وأما في المقيس عليه فالمدار على مجرد الربط وهو حاصل بأي جزء كان وإنما لم تدرك الجمعة بدون ركعة لأن ذاك إدراك إسقاط أي للظهر وهذا إدراك إيجاب فاحتيط فيهما ا ه
قوله ( مع فرض قبلها ) فلو أسلم الكافر وقد بقي من وقت العصر مثلا ما يسع تكبيرة وخلا من الموانع ما يسعها والظهر وجبت الظهر وإن كان ليس مخاطبا بها قبل ذلك ولا يرد عليه قوله تعالى { قل للذين كفروا } والآية لأنه لما أسلم في وقت العصر كأنه أسلم في وقت الظهر لأن وقت العصر وقت لها وبه يلغز فيقال أسلم الكافر وقت العصر فوجبت عليه الظهر وكذا يقال في الحائض ح ف
قوله ( قدره ) أي قدر الفرض الذي قبلها دون قدر طهره إن كان طهر الأولى يجمع به بين صلاتين بخلاف ما إذا كانت طهارة ضرورة فلا بد من إدراك قدر طهارة أخرى للفرض الثاني ح ل وم ر
قوله ( هذا ) أي محل وجوب الصلاة مع التي قبلها الصالحة لجمعها معها إن خلا أي الشخص
قوله ( مع ذلك ) أي مع قدر الفرض الذي زالت الموانع في وقته وطهره ع ش
قوله ( قدر
____________________
(1/165)
المؤداة ) أي بالنسبة لفعل نفسه
قوله ( أما إذا لم يبق من وقتها قدر تحرم ) بأن لم يبق شيء أو بقي دون تحرم ا ه ح ل
وهو يقتضي أن الموانع لو زالت في أول وقت العصر وخلا منها قد ما يسع الظهر والعصر مع الظهر لزمته الظهر
قوله ( وإلا ) بأن كانت تجمع مع ما بعدها كالظهر والعصر لزمت معها في الشق الأول وهو قوله أما إذا لم يبق من وقتها الخ بالشرط السابق وهو خلوه من الموانع قدر ما يسعها ويسع المؤداة أيضا ح ل
فمراده بالشرط الجنس وإلا فهما شرطان وكتب أيضا قوله بالشرط السابق وهو قوله في المتن وخلا قدره مع قوله في الشرح هذا إن خلا الخ لا قوله هذا إن خلا فقط خلافا لبعض الحواشي ح ف
قوله ( في الشق الأول ) ولا يجب عليه شيء في الشق الثاني
قوله ( بالسن ) قيد به لأن بلوغه فيها بالاحتلام يبطلها وقد يصور بما إذا أحس بنزول المني في قصبة الذكر فمنعه من الخروج فإن الحكم فيه كذلك كما قاله ح ل وغيره وعليه فيكون التقييد بالسن للأغلب
قوله ( أتمها وجوبا ) وإن لم يكن نوى الفريضة
وعبارة شرح م ر
ووقوع أولها نفلا لا يمنع وقوع باقيها واجبا كحج التطوع وكما لو شرع في صوم النفل ثم نذر إتمامه أو في صوم رمضان وهو مريض ثم شفي لكن تستحب الإعادة ليؤديها في حال الكمال انتهت بحروفها
قوله ( في الجمعة ) أي في صلاتها بعد شروعه فيها وقبل إتمامها ز ي أي بجامع أنه شرع في غير الواجب عليه وعبارة م ر كالعبد إذا شرع في الظهر يوم الجمعة ثم عتق قبل إتمام الظهر وفوات الجمعة
قوله ( ولو في الوقت ) الغاية للرد على من قال أنها لا تجزئه حينئذ فيجب عليه إعادتها
قوله ( بعد الجمعة ) عبارة م ر بعد الظهر وهي أولى لأن الظهر هي التي يتوهم عدم أجزائها
قوله ( فلا إعادة واجبة ) بل تندب ع ن
قوله ( ولو طرأ مانع ) لم يقل الموانع لعدم تأتي الجميع هنا كالكفر الأصلي والصبا وأيضا طرو واحد منها كاف وإن انتفى غيره بخلاف الزوال فإنه إنما تجب الصلاة معه إذا انتفت كلها ع ش
قوله ( أو نفاس ) أي أو سكر بلا تعد ع ش
قوله ( قدر الصلاة ) أي بأخف ممكن من فعل نفسه ا ه حج
قوله ( لزمت مع فرض الخ ) إن قلت ما قبلها وجب قبل لأن الفرض أن المانع طرأ
قلت ما ذكر ليس بلازم لفرضه في نحو جنون متقطع استغرق وقت الأولى وطرأ وقت الثانية بعد زمن يسعهما تأمل ع ش
وفيه أنه حينئذ يصير من زوال المانع المتقدم إلا يقال فيه الجهتان
قوله ( وأدرك قدره ) أي الفرض قبلها مع قدر الصلاة وظاهره اتصال القدرين ويدل له قوله واستغرق المانع باقيه لكن يبقى النظر فيما لو أدرك قدر الصلاة من وقتها طرأ المانع وزال وقد بقي من الوقت قدرها أيضا فعاد فهل يجب الفرض قبلها لإدراك قدره من وقتها وهو أحد القدرين المذكورين أولا لفوات اتصالهما كل محتمل ولعل الأول أقرب كما تقدم إذ المدار على إدراك القدر فليتأمل ع ش
وكتب أيضا لا يقال لا حاجة إلى إدراك قدر الفرض الثاني من وقت العصر مثلا لأنه وجب بإدراكه في وقت نفسه إذ الفرض أن المانع إنما طرأ في وقت الثانية فيلزم الخلو منه في وقت الأولى لأنا نقول لا يلزم ذلك جواز أن يكون المانع قائما به في وقت الأولى كله كما لو أسلم الكافر أو بلغ الصبي بعد دخول وقت العصر مثلا ثم جن أو حاضت فيه
قوله ( وفارق عكسه ) وهو وجوب ما قبلها بأن وقت الأولى التي هي الظهر أو المغرب
وقوله بخلاف العكس أي فإن وقت الثانية يصلح للأولى في الجمع وغيره كالقضاء فقوي تعلقه بالأولى فلذا لزمت بإدراك ما ذكر لأن وقت الثانية كأنه وقت لهما وأيضا وقت الأولى إنما هو وقت للثانية بطريق التبعية بدليل أنه لايجوز تقديم الثانية على الأولى بخلاف وقت الثانية فإنه وقت للأولى لا بطريق التبعية ح ل
قوله ( كوضوء رفاهية ) بأن كان غير صاحب ضرورة ح ل
____________________
(1/166)
باب الأذان قوله ( بالتنوين ) قال ع ش عبر بباب لعدم اندراجه تحت المواقيت التي عبر عنها بالباب
قوله ( سن أذان إلى قوله ولو فائتة ) اشتمل كلامه متنا وشرحا على ست دعاوى سنهما وكونهما على الكفاية وكونهما لرجل وكون الرجل ولو منفردا وكونهما لمكتوبة وكونها ولو فائتة فأثبت الأولى بالمواظبة وأثبت الثانية والثالثة والخامسة بخبر الصحيحين وأثبت الرابعة بالخبر الآتي والسادسة بخبر مسلم
قوله ( على الكفاية ) هذا لا يناسب قوله بعد ولو منفردا ح ل
وعبارة ع ش قوله على الكفاية أي حيث كانوا جماعة قال م ر أما في حق المنفرد فهما سنة عين وحينئذ فيشكل قول المصنف ولو منفرد إلا أن يقال مراد م ر بقوله سنة عين أنه لا يطلب من غير المنفرد أذان لصلاة المنفرد ومراد الشارح أنه إذا فعله غيره لأجل صلاته سقط عنه ا ه ع ش
ووجه إشكال قول المصنف ولو منفردا أنه يقتضي أن يكون في حقه سنة كفاية
قال شيخنا ح ف ويجاب بأنه ليس المراد منفردا عن غيره عند الأذان بل المراد منفردا بالصلاة كما قيد به الشارح وهذا لا ينافي وجود غيره والإشكال لا يرد إلا إذا كان المراد الانفراد بالأذان لكن لا يكون في ذكره حينئذ الرد على الضعيف القائل بأن المنفرد عن غيره لا يسن له الأذان لأنه للأعلام ا ه
قوله ( أذان ) هو لغة الأعلام
وشرعا قول مخصوص يعلم به وقت الصلاة المفروضة والإقامة مصدر أقام وهي لغة كالأذان والأذان والإقامة من خصوصيات هذه الأمة كما قاله السيوطي
وشرعا في السنة والأولى من الهجرة ع ش
وقوله يعلم به وقت الصلاة الخ يدل على أنه حق للوقت والمعتمد أنه حق للصلاة بدليل أنه يؤذن للفائتة ح ف
ويكفر جاحده لأنه معلوم من الدين بالضرورة ع ش على م ر
قوله ( لمواظبة السلف الخ ) قال بعضهم السلف هم الصحابة والخلف من بعدهم وهو المشهور
وقال بعضهم السلف ما قبل الأربعمائة والخلف من بعدهم
وقدم العلة على الحديث لعمومها للأذان والإقامة بخلاف الحديث فإنه خاص بالأذان وأيضا لدفع توهم الوجوب من قوله فليؤذن بخلاف المواظبة المذكورة فإنها لا توهم الوجوب ا ه برماوي
قوله ( فليؤذن ) استعمل الأذان فيما يشمل الإقامة أو تركها للعلم بها ع ش
قوله ( أحدكم ) قالوا إنما لم يجبا أي عملا بهذا الحديث لأنهما أعلام بالصلاة ودعاء إليها م ر ع ش
قوله ( لرجل ) المراد به ما يشمل الصبي شوبري
قوله ( وإن بلغه الخ ) أي حيث لم يكن مدعوا به أما إذا كان مدعوا به بأن سمعه من مكان وأراد الصلاة فيه وصلى فيه فلا يندب الأذان إذ لا معنى له م ر ز ي ع ش
وعبارة ق ل على التحرير
تنبيه لا يسن للمنفرد أذان إذا كان مدعوا بأذان غيره بأن سمع الأذان في محل وقصد الصلاة فيه وصلى فيه ا ه
قوله ( لمكتوبة ) متعلق بالأذان والإقامة على سبيل التنازع
وقوله لرجل متعلق بسن قال سم وهل المراد المكتوبة ولو بحسب الأصل فيؤذن للمعادة أي حيث لم يفعلها عقب الأصلية أو تلحق بالنفل الذي يطلب فيه الجماعة فيقال فيها الصلاة جامعة النفس إلى الثاني أميل
قوله ( لما مر ) أي من قوله إذا حضرت الصلاة الحديث أي وهو دليل لسن الأذان للحاضرة في حق الجماعة
وقوله وللخبر الآتي لعله خبر أبي صعصعة
وقوله ولخبر مسلم دليل لقوله ولو فائتة
وفي أخذ غاية رد على الجديد القائل بأنه يقيم لها ولا يؤذن لفوات وقتها لأن الأذان حق للوقت على هذا القول م ر
قوله ( نام هو وأصحابه ) اعترض بقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا
وأجيب بأن رؤية الشمس ونحوها من وظيفة العين لا من وظيفة القلب والعين تنام ونومها لا ينافي استيقاظ القلب شيخنا
ثم رأيت السؤال والجواب في حاشية ع ش على م ر
وقال بعد ذلك وقد يتوقف في هذا بأن يقظة القلب تدرك بها الشمس كما يقع ذلك لبعض
____________________
(1/167)
أمته فكيف هو صلى الله عليه وسلم وقد يجاب أيضا بأنه فعل ذلك للتشريع لأن من نامت عيناه لا يخاطب بأداء الصلاة حال نومه وهو صلى الله عليه وسلم مشارك لأمته فيما اختص به ولم يرد اختصاصه صلى الله عليه وسلم يالخطاب حال نوم عينيه دون قلبه فتأمل بحروفه
قوله ( فساروا ) والحكمة في سيرهم منه ولم يصلوا فيه أن فيه شيطانا وانظر حكمة سيرهم إلى الارتفاع ولعله لأنهم لم يقطعوا الوادي إلا حينئذ شيخنا
وقد يدل عليه ما في رواية أخرى ارحلوا بنا من هذا الوادي فإن فيه شيطانا أطفيحي
قوله ( ثم أذن بلال ) أي بأمره صلى الله عليه وسلم م ر ع ش
وضمن أذن معنى أعلم فعداه بالباء والمراد به الأذان الشرعي بقرينة سياق كلامه خلافا لمن قال المراد به اللغوي
قوله ( فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ ) ليس فيه دليل لسن الأذان للمنفرد في الفائتة بل للجماعة فيها وهو بعض المدعي ح ل
قوله ( صلاة الغداة ) أي الصبح
قوله ( بخلاف المنذورة الخ ) خرجت بالمكتوبة
وقوله وصلاة الجنازة أي لأنها ليست مكتوبة في المتعارف بل ليست صلاة شرعية بدليل أنه لا يحنث بها من حلف لا يصلي ح ل
قوله ( والنافلة ) فلا يسن لها الأذان والإقامة بل يكرهان ح ل
قوله ( وسن له ) أي لمريد الصلاة ع ش
قوله ( في غير مصلى ) كالبيت فيرفعه وإن كان بجوار المسجد وحصل به التوهم المذكور ع ش
وكلامه شامل لثلاث صور بأن لم يكن في مصلى أصلا كبيته والبادية أو كان في مصلى صلى فيه فرادى أو جماعة ولم يذهبوا وهذا على كلامه
قوله ( أقيمت فيه جماعة ) ليس بقيد بل مثله لو صلوا فرادى شوبري
قوله ( وذهبوا ) تبع فيه الروضة وهو مثال لا قيد فلا يرفع مطلقا أي سواء ذهبوا أم مكثوا م ر
أي لأنهم إذا لم يذهبوا يوهم أهل البلد ا ه ابن شرف أي فالمعتبر الإيهام بدخول الوقت وعدم دخوله
وعبارة م ر فلو لم يذهبوا فالحكم كذلك لأنه إن طال الزمن بين الأذانين توهم السامعون دخول وقت صلاة أخرى وإلا توهموا وقوع صلاتهم قبل الوقت لا سيما في يوم الغيم ا ه
قوله ( روى البخاري ) هذا دليل لرفع صوت المنفرد بالأذان ح ل
قوله ( الخدري ) هو بالنصب ع ش
قوله ( قال له ) أي لعبد الله وظاهر هذا أن المقول له عبد الله
وفي شرح مسند الشافعي للحاوي أن المقول له أبوه عبد الرحمن ح ل
قوله ( أو باديتك ) أو للتنويع
وقوله فأذنت أي أردت الأذان
قوله ( مدى صوت ) المراد بالمدى هنا جميع الصوت من أوله إلى آخره
وقول الشوبري أي غاية بعده لعل المراد به معناه اللغوي لأنه يقتضي أنه لا يشهد إلا من سمع غايته بخلاف من سمع أوله وليس مرادا شيخنا
قوله ( جن ولا إنس ) ظاهره ولو كافرا ولا مانع منه بل دخل فيه إبليس لأنها شهادة للمؤذن لا عليه
فلا يقال هو عدو لبني آدم فكيف يشهد لهم وقدم الجن على الإنس لعله لسبقهم عليهم في الخلق شوبري أي باعتبار أبيهم
وقال شيخنا ح ف
قدم الجن لتأثرهم بالأذان أكثر من تأثر الإنس ا ه
قوله ( ولا شيء ) يحتمل أن يراد به غير الإنس والجن مما يصح إضافة السمع إليه ويحتمل أن يراد به الأعم ويشهد له الرواية الأخرى فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا حجر ولا شجر وأن الله تعالى يخلف لها لسانا تشهد به يوم القيامة قاله الحاوي في شرح مسند الشافعي شوبري
قوله ( إلا شهد له ) أي وشهادتهم سبب لقربه من الله لأنه يقبل شهادتهم له بالقيام بشعائر الدين فيجازيه على ذلك ع ش
وعبارته على م ر إلا شهد له أي بالأذان ومن لازمه الإيمان لنطقه بالشهادتين فيجازيه على ذلك وهذا إنما يحصل للمؤذن احتسابا المداوم عليه وإن كان غيره يحصل له أصل السنة ا ه
قوله ( أي سمعت ما قلته لك ) أي جميع ذلك وهو أني أراك الخ ز ي
قوله ( بخطاب لي ) أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي سعيد الخدري إني أراك الخ
قوله ( كما سيأتي ) أي في قوله ولجماعة جهر ح ل
قوله ( لئلا يتوهم السامعون ) أي حيث طالت المدة وعدم دخول الوقت
____________________
(1/168)
إلا حينئذ إذا قصرت ح ل
قوله ( أولى مما ذكره ) حيث قال ويرفع المنفرد صوته ندبا لا بمسجد وقعت فيه جماعة ا ه
قوله ( عدم السن ) أي والمدعي سن العدم شوبري
وفرق بينهما بأن عدم السن صادقة بالإباحة وغيرها بخلاف سن العدم فإنه يفيد أن الفعل مكروه أو خلاف الأولى ع ش
قوله ( وسن إظهار الأذان ) قال م ر ولضابط أن يكون بحيث يسمعه جميع أهلها لو أصغوا إليه لكن لا بد في حصول السنة لكل من ظهور الشعار كما ذكر فعلم أنه لا ينافي ما يأتي أن أذان الجماعة يكفي فيه سماع واحد له لأنه بالنظر لأداء أصل سنة الأذان وهذا بالنظر لأدائه عن جميع أهل البلد ا ه
وعبارة أطفيحي قوله وسن إظهار الأذان أي لأجل ظهور الشعار بالنسبة للكل أما في جانب واحد إن كانت صغيرة أو في أكثر إن كانت كبيرة فلو أذن في جانب واحد من بلد كبير حصلت السنة لأهل ذلك الجانب فقط
قوله ( وإقامة ) وهي ذكر مخصوص يقيم إلى الصلاة أي يكون سببا للقيام لها ومن ثم سميت إقامة ح ل
قوله ( أو مجتمعين ) بأن يجتمع الخنثى مع الإناث بأن يقيم الخنثى لهن فالحاصل أن الخنثى يقيم لنفسه وللإناث والأنثى تقيم لنفسها وللإناث ويمتنع إقامة الخنثى لمثله وللرجال وإقامة الأنثى للخنثى وللرجال فتجوز الإقامة في أربع وتمتنع في أربع
وعبارة ح ل قوله أو مجتمعين هذا مطلق وسيأتي تقييده في قوله وشرط لغير نساء ذكورة فإن هذا يقتضي أن الخنثى يقيم للخنثى وليس كذلك لاحتمال أنوثة الأول وذكورة الثاني ا ه
بزيادة
فيخص كلامه هنا بإقامة الخنثى لنفسه وللنساء وبإقامة المرأة كذلك وإن كان كلامه يوهم إقامة المرأة والخنثى للخناثى وللرجال
قوله ( لاستنهاض الحاضرين ) أي لطلب نهوضهم أي قيامهم
قال ع ش يؤخذ منه أنه لو احتيج إلى الرفع طلب وهو ظاهر ا ه
قوله ( لإعلام الغائبين ) أي وضعه ذلك فلا ينافي سنة للمنفرد ح ل
قوله ( لم يكره ) أي إذا لم تقصد الأذان الشرعي فإن قصدته حرم عليها ذلك سم ع ش
قوله ( إن كان ثم أجنبي ) قال م ر المعتمد الحرمة وإن لم يكن هناك أجنبي لأن رفع الصوت بالأذان من وظيفة الرجال ففي رفع صوتها به تشبه بالرجال وهو حرام ا ه
فالحرمة توجد بأحد أمرين بقصد الأذان وبرفع الصوت لما في كل من التشبه ع ن
وأقول يلزم من التحريم احتجاجا بأنه شعار لرجال تحريم الأذان بلا رفع صوت بعين هذه العلة وقد أوردت ذلك عليه فاعتذر بما فيه تأمل
وقد يجاب بأنه إنما يكون شعار الرجال إذا كان مع رفع الصوت سم ع ش
ولا يشكل بجواز غنائها مع سماع الأجنبي له حيث لم يخش منه فتنة لأن الغناء يكره للرجال استماعه حيث لم تخش الفتنة وإلا حرم والأذان يستحب له استماعه وهو مظنة للفتنة من المرأة فلو جوزناه للمرأة لأدى إلى أن يؤمر الأجنبي باستماع ما قد يخشى منه الفتنة وهو ممتنع وكان مقتضى هذا حرمة رفع صوت المرأة بالقراءة في الصلاة وخارجها لأن استماع القراءة مطلوب
والذي اعتمده شيخنا عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة لعدم سن النظر إلى القارىء بخلاف المؤذن فلو استحببناه للمرأة لأمر السامع بالنظر إليها فقد صرحوا بكراهة جهرها بها في الصلاة بحضرة أجنبي وعللوه بخوف الافتتان وإنما لم يحرم رفع صوتها بالتلبية لأنه لا يسن الإصغاء إليها ولأن كل أحد مشتغل بالتلبية ح ل
وعبارة ا ج على التحرير ويؤخذها مما تقدم من أن فيه تشبها بالرجال ومن أنه يستحب النظر للمؤذن عدم حرمة رفع صوتها بالقراءة وإن كان الإصغاء إليها مندوبا ا ه
قال شيخنا ح ف وحرمة رفع صوتها بالأذان معللة بخوف الفتنة وبالتشبه بالرجال فلا يرد الأمرد الجميل
قوله ( وإن يقال الخ ) ويحوقل أي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في إجابته ح ل
قوله ( في نحو عيد ) وينبغي ندبه عند دخول الوقت وعند الصلاة ليكون نائبا عن الأذان والإقامة حج
والمعتمد أنه لا يقال إلا مرة واحدة لأنه بدل عن الإقامة كما يدل عليه كلام الأذكار للنووي م ر
وانظر هل يشترط فيه شروط المؤذن
____________________
(1/169)
لأنه نائب عن الأذان والإقامة فيكون المنادي المذكور ذكرا مثلا أو لا يشترط ذلك فليراجع شوبري
والظاهر الاشتراط لأنه يدل على الإقامة أطفيحي
قوله ( في نحو عيد ) فلو أذن وأقام في العيد ونحوه فهل يحرم لتعاطيه عبادة فاسدة أو لا فيه نظر والأقرب الأول قياسا على ما لو أذن قبل الوقت حيث يحرم لكونه عبادة فاسدة
لكن في شرح م ر التصريح في هذه بكراهة الأذان لغير المكتوبة وقد يقال يمكن حمله على ما إذا أذن لا بنية الأذان فليتأمل ع ش
قوله ( وتراويح ) وكل نفل شرعت له الجماعة وكذا وتر تسن جماعة له وتراخي فعله عن التراويح كما هو ظاهر بخلاف ما إذا فعل عقبها فإن النداء لها نداء له كذا قيل والأقرب أنه يقوله في كل ركعتين في التراويح والوتر مطلقا لأنه بدل عن الإقامة لو كانت مطلوبة شرح م ر
قال حج والذي يظهر أن التراويح إن فعلت عقب فعل العشاء لا يحتاج إلى نداء لها وكذا يقال في الوتر عقبها فمحل استحباب النداء للتراويح إذا أخرت عن فعل العشاء ا ه
وهذا إنما يأتي على القول بأنه نائب عن الأذان والإقامة مع أنه تقدم أنه نائب عن الإقامة فيأتي به مطلقا ز ي وشوبري ويرد عليه أنه لا يسن للمنفرد ولو كان بدلا عنها السن له ويمكن أن يجاب بأن البدل قد لا يعطى حكم المبدل منه من كل وجه أطفيحي
فرع لو أذن الحاضرة ففرع منها فتذكر فائتة فلا يؤذن لها لأن تذكرها ليس كدخول وقتها الحقيقي وهو ظاهر شوبري
قوله ( في كسوف الشمس ) فإن قيل حيث كان الكسوف ثابتا بالنص كان الأولى للمصنف ذكره في المتن
وأجيب بأنه ذكر العيد لأفضليته على الكسوف أو لتكرره وهم قد يقدمون المقيس على المقيس عليه ع ش
قوله ( بالإغراء ) أي بدال الإغراء وهو العامل
قال ع ش أي احضروا الصلاة أو الزموها حالة كونها جامعة ا ه
قوله ( ورفع أحدهما ) على أنه مبتدأ حذف خبره أو عكسه وفي كونه مبتدأ حذف خبره عسر ويمكن تقديره لنا جامعة أي كائنة لنا عبادة جامعة أي وهي الصلاة بدليل السياق سم على حج ونقله ع ش على م ر فاندفع ما يقال إن جامعة لا يصح أن يكون مبتدأ والخبر محذوف لأنه نكرة ولا مسوغ
وحاصل الدفع أن الخبر يقدر جارا ومجرورا مقدما فتكون النكرة مفيدة شيخنا ح ف
قوله ( للأولى ) ولا يشترط أن يقصد به الأولى بل لو أطلق كان منصرفا فاللأولى فلو قصد به الثانية فينبغي أن لا يكتفي به ح ل
قوله ( كفوائت ) يشكل على هذا أن المرجح في المذهب أن الأذان حق للفريضة فكان مقتضاه طلبه لكل فريضة ويجاب بأن جمع الصلوات صيرها كصلاة واحدة ع ش
قوله ( أولى ) أي وأعم ووجه الأولوية أن قول الأصل لم يؤذن لغير الأولى شامل لما إذا وإلى بين الفوائت أو لم يوال مع أنه إذا لم يوال فإنه يؤذن لغير الأولى ووجه العموم أن كلام الأصل لا يشمل صلاتي الجمع والفائتة والحاضرة شيخنا
قوله ( فيها ) أي الإقامة
وقوله مع أن الأصل ظرف لقوله قيدت
قوله ( والتكبير الأول والأخير ) ولفظ الإقامة فيها مثنى
فإن قلت أن معظم الإقامة مثنى لأن هذه ست كلمات والباقي خمسة فرادى فكيف قال ومعظم الإقامة فرادى قلت أجيب عن ذلك بأن معظمها فرادى بالنظر لكلماتها المفردة وهي ثمانية بدون التكرير والمثنى فيها ثلاثة
قوله ( عن ترك التكبير ) أي ترك استثنائه
قوله ( على نصف لفظه ) هو ظاهر في تكبيرها الأول لا الأخير لأنه مساو للأذان
قوله ( ما قلناه ) أي أن يشفع معظم الأذان ويوتر معظم الإقامة شيخنا
قوله ( بالترجيع ) وهو أن يأتي
____________________
(1/170)
بالشهادتين أربعا سرا ولاء قبل أن يأتي بهما جهرا والمعتمد أنه ليس من الأذان بل هو سنة فيه بدليل أنه لو تركه صح أذانه ع ش
وقوله بل هو سنة فيه قيل في حكمته تدبر كلمتي الإخلاص بكونهما المخرجتين من الكفر المدخلتين في الإسلام ونذكر خفائهما في أول الإسلام وظهورهما بعد ح ل
فلو ترك كلمة من غير الترجيع لم يصح أذانه ع ش
قوله ( وولاء ) فلا يفصل بينهما بسكوت أو كلام طويل ويشترط أن لا يطول الفصل عرفا بين الإقامة والصلاة ولا يشترط لهما نية بل الشرط عدم الصارف فلو ظن أنه يؤذن أو يقيم للظهر فكانت العصر ح ل
قوله ( مطلقا ) أي للمنفرد والجماعة فيؤخر رد السلام وتشميت العاطس إلى الفراغ وإن طال الفصل لأنه لما كان معذورا سومح له في التدارك مع طوله لعدم تقصيره بوجه فإن لم يؤخر ذلك للفراغ فخلاف السنة كالتكلم ولو لمصلحة شرح م ر
قوله ( ولجماعة جهر ) إن كان الجهر هو رفع الصوت فقد تقدم استحبابه وفيه أن الذي تقدم رفع فوق هذا فالجهر رفع بقدر ما يسمع واحد من الجماعة ورفع الصوت زيادة على ذلك لأن الجهر ضد الإسرار والإسرار أن يسمع نفسه والجهر أن يسمع غيره ورفع الصوت زيادة على الجهر تأمل ح ل
قوله ( إسماع واحد منهم ) أي بالفعل ويوجه بأن الغرض منه حضور الصلاة وهو لا يحصل إلا بذلك ويفرق بين هذا وما يأتي في الخطبة من الاكتفاء بالسماع بالقوة من الجميع بأن المقصود من الأذان إعلام من يسمع ليحضر بخلاف سماع الخطبة فإنه حضر بالفعل فاكتفى منه بالسماع بالقوة ا ه ع ش
وشرط بعضهم في الواحد أن يكون مكلفا ذكرا ع ش
قوله ( أو كلام ) ولو عمدا ومثله يسير نوم أو إغماء أو جنون لعدم إخلال ذلك به ومثله الردة لأن الردة لا تبطل ما مضى إلا أن اتصلت بالموت ويسن أن يستأنف الإقامة في ذلك لقربها من الصلاة بخلاف الأذان في الأولين ح ل
قوله ( وعدم بناء غير ) أي وإن اشتبها صوتا
وقوله لأن ذلك يوقع في لبس أي غالبا أو شأنه ذلك حتى لو انتفى التوهم امتنع ح ل
أي فلا ترد هذه الصورة وهي عدم الاشتباه واللبس كأن يتوهم أنهما يلعبان مثلا أو يتحادثان بالذكر فقوله في لبس أي لبس الأذان بغيره
قوله ( ودخول وقت ) أي في نفس الأمر م ر
وهذا يفيد صحته ما دام الوقت باقيا وتنتهي مشروعيته بفعل الصلاة بالنسبة لذلك المصلي
وقول ابن الرفعة تنتهي بوقت الاختيار محمول على الأفضل ولو أذن قبل علمه بالوقت فصادفه اعتد به بناء على ما تقدم من عدم اشتراط النية فيه وبه فارق التيمم والصلاة كذا قال الزركشي وأقره في شرح الروض خلافا الظاهر كلام شرح البهجة ح ل أي لاشتراط النية فيهما وقضية هذا الفرق أنه لو خطب للجمعة جاهلا بدخول الوقت فتبين أنه في الوقت أجزأ لعدم اشتراط النية فيها ويحتمل عدم الإجزاء لأن الخطبة أشبهت الصلاة فقيل أنها بدل عن ركعتين سم
أي والقائل بالصحيح لا يقطع بالنظر عن الضعيف
قوله ( لأن ذلك للإعلام به ) هذا لا يجري إلا على القول بأن الأذان حق للوقت لا للصلاة والمعتمد أنه للصلاة بدليل أنه يؤذن للفائتة
قوله ( فلا يصح قبله ) خصه بالذكر لأجل الاستثناء بعد وإلا فلا يصح بعده أيضا ق ل
على التحرير ويرد عليه الفائتة فإن الأذان لها بعد خروج وقتها إلا أن يقال كلامه مفروض فيما إذا أذن للصلاة بعد خروج وقتها وكأن فعلها في الوقت
قوله ( فمن نصف ليل ) ظاهره ولو للأذان الثاني فإن قلت تقدم في تعريف الأذان الشرعي أنه إعلام بدخول الوقت والأذان قبل الوقت ليس إعلاما بالوقت
فالجواب أن الإعلام بالوقت أعم من أن يكون إعلاما بأنه دخل أو قارب أن يدخل وإنما اختص الصبح بذلك من بين الصلوات لأن الصلوات من أول وقتها مرغب فيها والصبح غالبا عقب نوم فناسب أن نوقظ الناس قبل دخول وقتها ليتهيؤوا لها ويدركوا فضيلة الوقت ا ه فتح الباري شوبري أي وليغتسل الجنب
قوله ( إن بلالا الخ ) انظر كيف يثبت هذا المدعي وهو كونه
____________________
(1/171)
من نصف الليل بهذا الحديث
قوله ( حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ) أي تقربوا من سماعه وكان معه بلال ليعلمه بالوقت فاندفع ما يقال إن أذان الأعمى وحده مكروه وكان اسمه عمرا فسماه النبي عبد الله واسم امه عاتكة وهو الذي نزل فيه { عبس وتولى أن جاءه الأعمى } الخ فتح الباري
قوله ( وشرط في مؤذن الخ ) نعم يشترط فيمن نصبه الإمام أو نائبه للأذان أن يكون بالغا عاقلا أمينا عارفا بالوقت بأمارة أو بخبر ثقة عن علم إذا رتبه ليخبره دائما فإن انتفى شرط من ذلك لم يصح نصبه ولا يستحق المعلوم وإن صح أذانه ا ه ز ي
وقال شيخنا م ر يستحق المعلوم وفيه نظر لما سيأتي عنه في نصب من يكره الاقتداء به حيث قال يصح نصبه ولا يستحق المعلوم فهذا أولى منه ق ل
على الجلال
وقوله رتبه أي رتب الإمام الثقة كالميقاتي ليخبر المؤذن
قوله ( وتمييز ) وإن يقبل خبره بدخول الوقت فلا تجوز الصلاة اعتمادا على أذانه ا ه ح ل
قوله ( مطلقا ) أي لنساء وغيرهن
قوله ( فلا يصح من كافر ) ويحكم بإسلامه إذا أتى به لنطقه بالشهادتين إلا إن كان عيسويا ولا يعتد بأذانه إلا أن أعاده ثانيا والعيسوي من طائفة من اليهود ينسبون إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان يعتقد أن محمدا أرسل إلى العرب خاصة تمسكا بقوله تعالى { وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه } ح ل برماوي
قوله ( وخناثى ) قضيته امتناع أذان وإقامة الخنثى للخنثى فليتأمل مع قوله فيما مر منفردين أو مجتمعين إلا أن يخص ما تقدم بما إذا اجتمع الخنثى مع النساء
وقوله فلا يشترط فيهما ذكورة بل يشترط في أحدهما وهو المؤذن
وكتب أيضا قضية ما هنا أنه يصح أذان المرأة للنساء وتقدم أنه إن كان بقدر ما يسمعن لم يكره وكان ذكر الله أي فهو ليس بأذان وأنه إن كان ثم رفع صوت حرم إن كان ثم أجنبي إلا أن يحمل كلامه هنا على الرفع مع عدم أجنبي ويكون جاريا على طريقته هو وإن كان المعتمد أنه حرام مع الرفع مطلقا وهذا ظاهر وقد وقع لكثير التوقف في كلام الشارح شوبري
قوله ( كإمامتهما لهم ) قال في شرح البهجة وقد يتوقف في هذا القياس ووجهه أنه إنما امتنعت إمامتهما للرجال لارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام وهنا ارتباط
ويجاب بأن الأذان وسيلة للصلاة فأعطى حكم المقاصد كذا بخط ز ي خضر
قوله ( فلا يشترط فيهما ) أي في كل منهما ذكورة فلا ينافي اشتراطها في أحدهما وهو المؤذن سم
قوله ( مما مر ) أي من قوله وسن إقامة لا أذان لغيره أي للمرأة والخنثى
قوله ( فهو اسم للأول ) معتمد وهو قوله بخفض الصوت والثاني هو قوله برفعه ع ش
قال العلامة الرشيدي على شرح م ر قوله فهو اسم للأول لا يخفى أن المناسب لهذا التوجيه أي قوله لأن المؤذن الخ أن يكون اسما للثاني لأنه الذي رجع إليه وحينئذ فتسمية الأول مجاز من تسمية السبب باسم المسبب إذا هو سبب الرجوع ا ه
قوله ( من ثاب إذا رجع ) لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها بذلك وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم ويثوب فى أذان الفائت أيضا كما صرح به ابن عجيل اليمني نظرا لأصله شرح م ر
قوله ( الصلاة خير من النوم ) أي اليقظة للصلاة خير من راحة النوم فاندفع ما يقال لا فائدة في هذا الإخبار لأن من المعلوم أن الصلاة خير من النوم
قوله ( وقيام فيهما ) فيكره كل للقاعد والمضطجع أشد كراهة وللراكب المقيم بخلاف المسافر للحاجة إلا أن الأولى خلافه والأوجه أن كلا من الأذان والإقامة يجزىء من الماشي وإن بعد عن محل ابتدائه بحيث لا يسمع آخره من سمع أوله إن فعل ذلك لنفسه أو لمن يمشي معه ح ل
قوله ( إن احتيج إليه ) ظاهره أنه قيد في كل من الأذان والإقامة وليس كذلك بل هو قيد في الإقامة فقط
وأما الأذان فيطلب فيه أن يكون على عال مطلقا كما في شرح م ر
____________________
(1/172)
قوله ( قم فناد ) دليل لسنية القيام لا بقيد كونه على عال لأنه لا يدل عليه
قوله ( ووضع مسبحتيه ) أي أنملتهما لأنه أجمع للصوت وبه يستدل الأصم والبعيد على كونه أذانا شرح م ر
ومنه يؤخذ ندب وضع غيرهما عند فقدهما بخلاف التشهد لا يقوم غيرها مقامها لاتصالها بالقلب وهو مفقود في غيرها
قوله ( وتوجه لقبلة ) أي إن لم يحتج إلى غيرها وإلا كمنارة في وسط البلد فيدور حولها ق
قوله ( وإن لم يلتفت )
انظر وجه الإتيان به مؤولا وهلا أتى به كسابقة مصدرا صريحا
لا يقال أتى به كذلك ليعطف عليه ما بعده لأنا نقول ليس بضروري لأنه يجوز أن يكون هنا صريحا ويأتي بأن في المتن بعده مع رعاية الاختصار هنا تأمل شوبري
قوله ( مرتين ) حال من حي على الصلاة أو من فاعل يلتفت أي حال كونه قائلا ذلك مرتين الخ شيخنا
قوله ( خطاب آدمي ) أي وغيرهما ذكر الله
وقوله كالسلام أي فأنه يلتفت فيه دون ما سواه لأنه خطاب آدمي ويفارق كراهة التفات الخطيب في الخطبة بأنه يعظ الحاضرين فالأدب في حقه أن لا يعرض عنهم شرح م ر
قوله ( عدلا ) أي عدل رواية بالنسبة لأصل السنة وأما كمالها فيعتبر فيه كونه عدل شهادة وبه يجمع بين كلام الوالد م ر في شرحه
قوله ( أي عالي الصوت ) فالصيت مغاير لحسن الصوت ولا ينافي ما مر من سن خفض الإقامة لأن المراد خفضها بالنظر للأذان
قوله ( لأنه ربما يغلط في الوقت ) من باب علم يؤخذ منه أنه لو كان يؤذن بقول مؤقت لم يكره ح ل
قوله ( ومحدث ) أي غير فاقد الطهورين إلا إن أحدث في الأثناء فإن الأفضل إكماله لأنه دوام فيتوسع فيه ولا يستحب قطعه ليتوضأ ونقله في شرح المهذب عن الإمام الشافعي وأصحابه وحينئذ يقال لنا صورة يستحب فيها الأذان للمحدث ح ل
ومثل المحدث ذو نجاسة غير معفو عنها لأن المطلوب منه أن يكون بصفة المصلي وظاهر هذا أنه لا فرق بين النجاسة في الثوب وغيرها ولا يبعد التزامه شوبري
قوله ( لقربها من الصلاة ) يؤخذ من هذه العلة أن إقامة المحدث أغلظ من أذان الجنب وهو المعتمد خلافا للأسنوي حيث قال بتساويهما ع ش على م ر
قوله ( أي مجموعهما ) المراد بالمجموع كل واحد على انفراده ع ش
وعبارة الشوبري المراد بالمجموع كل واحد منضما إلى الآخر والظاهر أيها أولى شيخنا
قوله ( على الأذان ) وإنما كان الأذان أفضل منها لقوله صلى الله عليه وسلم المؤذنون أطول أعناقا يوم القيامة أي أكثر رجاء لأن راجي الشيء يمد عنقه إليه وقيل بكسر الهمزة أي إسراعا إلى الجنة وإنما واظب النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده على الإمامة ولم يؤذنوا لاشتغالهم بمهمات الدين التي لا يقوم غيرهم فيها مقامهم ولهذا قال عمر لولا الخلافة لأذنت وإنما كان الأذان أفضل مع كونه سنة والإمامة فرض كفاية لأن السنة قد تفضل الفرض كرد السلام مع ابتدائه شرح م ر
قوله ( قالوا لخبر الخ ) وجه التبري أن هذا الحديث لا يدل على أنهما أفضل من الإمامة لأنها فرض كفاية وفيها فوائد وإن كان المعتمد أن الأذان وحده أفضل من الإمامة وهي أفضل من الإقامة ح ل
وعبارة ع ش إنما أسنده لهم لجواز أن يقال لا يلزم من الشهادة له فضل الأذان على الإمامة بل يجوز أن يكون فيها فضل أكثر من ذلك ا ه
ولو سلمت دلالته على ذلك فهو يدل على أن الأذان وحده أفضل مع أن مدعاه أنهما معا أفضل كما قاله
قوله ( مؤذنان لمصلى مسجد أو غيره ) ولعل المراد يؤذنان على
____________________
(1/173)
التناوب هذا في وقت وهذا في آخر حيث لم يتسع المسجد لا أنهما يؤذنان في وقت واحد وحينئذ يكون قوله فيؤذن واحد قبل فجر الخ من جملة فوائد التعدد لا أن هذا فائدة التعدد فقط ح ل
وعبارة شرح م ر ومن جملة فوائد التعدد أن يؤذن واحد الخ
قوله ( وسن لسامعهما ) حيث لم يكن مصليا ولو لنفل ولم يكره له الكلام كقاضي الحاجة والمجامع ومن يسمع الخطيب ح ل
وفي شرح حج على المنهاج تقييده أي السامع بأن يفسر اللفظ أي يميز حروفه وإلا لم يعتد بسماعه نظير ما يأتي في السورة للإمام ع ش
وعبارة البرماوي قوله ولسامعهما أي ولو بصوت لم يفهمه وإن كره أذانه وإقامته فإن لم يسمع إلا آخره أجاب الجميع مبتدئا بأوله ا ه
قوله ( أي لسامع المؤذن والمقيم ) فلو كثر المؤذنون قال ابن عبد السلام يجيب كل واحد بإجابة لتعدد السبب وإجابة الأول أفضل إلا في الصبح والجمعة فهما سيان لأنهما مشروعان م ر
فإن أذنوا معا كفى إجابة واحد منهم ولا تسن إجابة أذان نحو الولادة وتغول الغيلان ولو ثنى حنفي ألفاظ الإقامة أجيب مثنى سم شوبري
قوله ( قالوا ولو محدثا ) لعل حكمة التبري احتمال الحديث المذكور بعد للتخصيص بغير الجنب ويدل له قوله صلى الله عليه وسلم كرهت أن أذكر الله إلا على طهر ع ش
وعبارة ح ل ولو محدثا حدثا أكبر كالحيض والنفاس وتبرأ منه ميلا لما قاله السبكي أن الجنب والحائض لا يجيبان وقال ولده لا يجيب الجنب وتجيب الحائض لطول أمدها ا ه
وعبارة شرح م ر
وحج وإن كان جنبا أو حائضا أو نحوهما خلافا للسبكي ا ه
فظاهرهما اعتماده وقضيته عدم كراهة إجابة المحدث والجنب والحائض ويشكل عليه كراهة الأذان والإقامة لهم ا ه م ر
وفرق شيخ الإسلام بأن المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما للوقت والمجيب لا تقصير منه لأن إجابته نابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه سم على حج
قوله ( لخبر مسلم ) وروى الطبراني بسند رجاله ثقاة إلا واحد فمختلف فيه وآخر قال الحافظ الهيثمي لا أعرفه أن المرأة إذا أجابت الأذان أو الإقامة كان لها بكل حرف ألف درجة وللرجل ضعف ذلك شرح حج
قوله ( مثل قولهما ) بأن يأتي بكل كلمة عقب فراغه منها كما يدل عليه قوله في الحديث فقولوا الخ
لكن بحث الأسنوي الاعتداد بابتدائه مع ابتدائه فرغا معا أم لا
ورده ابن العماد بأن المنقول أنه لا يكفي للتعقيب في الخبر ا ه ملخصا من شرح حج
قال سم ينبغي أن لا يتراخى عنه بحيث لا يعد جوابا له فافهم أنه لا يضر الفصل القصير ا ه
وأخذوا من قوله مثل ما يقول ولم يقل مثل ما يسمع أنه يجيب في الترجيع وإن لم يسمعه ويؤخذ من ترتيبه القول على النداء الصادق بالكل والبعض أن قولهم عقب كل كلمة للأفضل فلو سكت حتى فرغ كل الأذان ثم أجاب قبل فاصل طويل عرفا كفى في أصل سنة الإجابة كما هو ظاهر ويقطع الإجابة نحو الدعاء والذكر وتكره لمن في صلاة إلا الحيعلة والتثويب أو صدقت فإنه يبطلها إن تعمد وعلم ولمجامع وقاضي حاجة بل يجيبان بعد الفراغ كمصل أن قرب الفصل شرح حج ومثله م ر
قوله ( فيحولق ) الأولى فيحوقل لأن المشهور فيها الحوقلة لا الحولقة
قوله ( في كل كلمة ) أي من الحيعلات وفي بمعنى اللام والثانية على بابها فلا يلزم تعلق حر في جر بمعنى واحد بعامل واحد
قوله ( والقياس ) أي على الحيعلتين بجامع الطلب برماوي
قوله ( يقول ) أي بعد الأذان بتمامه أو بعد الحيعلتين وإنما يقول المؤذنون ألا صلوا في رحالكم في الليلة المظلمة والممطرة
قوله ( مركبة من حي على الصلاة الخ ) أي من هذا اللفظ ولا يشترط لصحة ذلك أن يأخذ من كل كلمة بعض حروفها فاندفع ما يقال الحيعلة مأخوذة من حي على فقط ا ه ع ش
قوله ( في الثاني ) أي التثويب ع ش
قوله ( وبررت )
____________________
(1/174)
زاد في العباب وبالحق نطقت ع ش
قوله ( بكسر الراء ) أي وفتحها ع ش
قوله ( أن يصلي ويسلم ) ويحصل أصل السنة بأن لفظ أتى به مما يفيد الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن أفضل الصيغ على الراجح صلاة التشهد فينبغي تقديمها على غيرها ومن الغير ما يقع للمؤذنين من قولهم بعد الأذان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله إلى آخر ما يأتون به فيكفي ع ش
قوله ( ثم اللهم الخ ) وظاهر أن كلا من الإجابة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة مستقلة فلو ترك بعضها سن له أن يأتي بالباقي ع ش
قوله ( والفضيلة ) عطف بيان أو من عطف العام وقيل الوسيلة والفضيلة قبتان في أعلى عليين إحداهما من لؤلؤة بيضاء يسكنها النبي صلى الله عليه وسلم وآله والأخرى من ياقوتة صفراء يسكنها إبراهيم وآله ا ه برماوي ومثله م ر
وكتب عليه ع ش قوله يسكنها إبراهيم ولا ينافي هذا سؤاله صلى الله عليه وسلم لهما على هذا لجواز أن يكون هذا السؤال لتنجيز ما وعد به من أنهماله ويكون سكنى إبراهيم وآله فيها من قبله صلى الله عليه وسلم ا ه بحروفه
قوله ( وابعثه ) أي أعطه ومقاما مفعول لأبعثه لتضمنه معنى أعطه أو مفعول فيه أي أقمه في مقام أو حال أي ابعثه ذا مقام محمود ونكر مع أنه معين لأنه أفخم كأنه قيل مقاما أي مقام محمود بكل لسان كذا في شرح البخاري للمصنف شوبري
قوله ( الذي وعدته ) أي بقولك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
قوله ( تطرق نقص ) كالرياء والعجب
قوله ( مقام الشفاعة ) هذا ما عليه إجماع المفسرين كما قاله الواحدي
وقيل شهادته لأمته
وقيل إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة
وقيل هو أن يجلسه الله تعالى على العرش
وقيل هو كون آدم ومن دونه تحت لوائه يوم القيامة من أول عرصاتها إلى دخولهم الجنة قاله حج في الجواهر النظم
وفائدة الدعاء بذلك مع أن الله وعده به طلب الدوام أو الإشارة لندب دعاء الشخص لغيره قاله المؤلف شوبري
ويجوز أن يكون لإظهار شرفه وعظم منزلته م ر ولإيصال الثواب للداعي ع ش
باب بالتنوين المقصود من هذا الباب قوله ومن صلى في الكعبة الخ
وأما كونه شرطا والاستثناء منه فمذكور بالتبع فلا يقال إنه مكرر مع ما يأتي في شروط الصلاة وقد يقال ذكره هنا وإن كان سيأتي توطئة لما بعده شيخنا
وكان صلى الله عليه وسلم يصلي أولا إلى الكعبة بوحي ثم أمر بالتوجه إلى بيت المقدس وكان يجعل الكعبة بينه وبينه ولما هاجر لزم على استقبال بيت المقدس جعل الكعبة خلف ظهره فشق عليه ذلك فسأل جبريل أن يسأل ربه التوجه إليها فنزل قوله تعالى { قد نرى تقلب وجهك في السماء } الآية فأمر باستقبال الكعبة بعد أن صلى من الظهر ركعتين بعد الهجرة بستة أو سبعة عشر شهرا
وقول بعضهم أول صلاة صلاها إلى الكعبة العصر مراده صلاة كاملة ا ه
قال السيوطي قال ابن العربي نسخ الله القبلة مرتين ونكاح المتعة مرتين ولحوم الحمر الأهلية مرتين ولا أحفظ رابعا
وقال أبو العباس العوفي رابعها الوضوء مما مسته النار وقد نظمت ذلك فقلت وأربع تكرر النسح لها جاءت بها النصوص والآثار لقبلة ومتعة وحمر كذا الوضو مما تمس النار وزيد خامس وهو الخمرة شوبري
قوله ( التوجه ) أي يقينا في القرب وظنا في البعد
قوله ( للقبلة ) سميت قبلة لأن المصلي يقابلها وكعبة لتكعبها أي تربعها
وقال م ر لاستدارتها وارتفاعها
قوله ( بالصدر ) أي حقيقة في القيام والجلوس وبالقوة في الركوع والسجود والمراد بالصدر جميع عرض البدن
____________________
(1/175)
فلو استقبل طرفها فخرج شيء من العرض عن محاذاتها لم يصح حج شوبري وكذا لو خرج بعض صف طويل امتد بقربها ولو بأخريات المسجد الحرام عن محاذاتها يقينا فتبطل صلاته
أما الصف البعيد عنها فتصح صلاته وإن طال الصف من المشرق إلى المغرب لكن مع انحراف طرفيه لأن صغير الحجم كلما زاد بعده زادت محاذاته كالنار الموقدة من بعد ا ه ز ي قال ح ل بالصدر أي إذا كان قائما أو قاعدا
وبجملته في غير القيام كالركوع والسجود ولو صلى مضجعا فالاستقبال بمقدم البدن أي بالصدر والوجه كما سيأتي وفي المستلقي لا بد أن يكون أخمصاه للقبلة أي ووجه أيضا بأن يرفع رأسه كما سيأتي فتقييد الشارح بالصدر بالنظر للغالب وكذا قوله لا بالوجه ح ف
وقال الرشيدي إنما قيد بالصدر لأن الكلام هنا في صلاة القادر في الفرض كما هو نص المتن فلا يرد أنه قد يجب بالوجه بالنسبة للمستلقي لأن تلك حالة عجز
وسيأتي لها حكم يخصها فاندفع ما في حاشية الشيخ
وعبارة الشيخ قوله بالصدر ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين القائم والقاعد والمستلقي وليس مرادا لما يأتي أن الاستقبال في حق المستلقي بالوجه وفي حق المضطجع بمقدم يده ثم قوله لا بالوجه إنما اقتصر عليه لكونه نفيا لما قد يقتضيه التعبير بالتوجه فإنه ظاهر في المقابلة بالوجه
فلا يقال نحو اليد تنازع فيه المفهومان فإن مفهوم قوله بالصدر أنه لا يضر خروج نحو اليد عن القبلة وقوله لا بالوجه يدل على خلافه وقضية قوله بالصدر أن خروج القدمين عن القبلة لا يضر وهو كذلك
قوله ( وجهك ) المراد بالوجه الذات والمراد بالذات بعضها كالصدر فهو مجاز مبني على مجاز مبني على مجاز لا حقيقة لغوية
قوله ( المسجد الحرام ) أي الكعبة
قوله ( أي جهته ) المراد بالجهة العين والجهة تطلق على العين وإطلاقها على غيرها مجاز بل ادعى بعضهم أنها لا تطلق إلا على العين سم
و ز ي
وفي الخادم ليس المراد بالعين الجدار بل أمر اصطلاحي أي وهو سمت البيت وهواؤه إلى السماء السابعة والأرض السابعة حج شوبري
قوله ( والتوجه الخ ) لا حاجة إليه لأن سياق الكلام في الصلاة شيخنا
قوله ( ولخبر الشيخين الخ ) أتى بهذا ليبين المراد من الآية لأن المسجد عام ز ي
أي فيكون من إطلاق الكل وإرادة الجزء
قوله ( قبل ) بضم القاف والباء وقبل بإسكان الباء م ر
قوله ( مع خبر الخ ) أتى به لأن قوله هذه القبلة لا يدل على وجوب الاستقبال وأيضا يحتمل الخصوصية
قوله ( بدونه إجماعا ) أي بدون التوجه الأعم من أن يكون للجهة أو للعين لأن الاستقبال لا خلاف فيه وإنما الخلاف هل الاستقبال للعين أو للجهة بين الشافعي والمالكي فلا يقال إن قوله إجماعا مشكل فإن المالكية لا يبطلون الصلاة عند استقبال الجهة وإن لم يستقبل العين لأن الضمير راجع إلى التوجه لا بقيد كونه للعين فالمعنى أن الصلاة بدون الاستقبال من حيث هو باطلة إجماعا فلا ينافي أن في جزئيات الاستقبال خلافا ا ه
وقوله فإن المالكية الخ وكذا هو قول عندنا بجواز استقبال الجهة وإن لم يستقبل العين كما يؤخذ من شرح البهجة وصرح به في التنبيه ومن هذا يعلم أنه لا يصح جواب من أجاب عن هذا الإشكال بأن المراد إجماع مذهبي شيخنا عشماوي
قوله ( لا يجد ) أي في محل يجب طلب الماء منه ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة ع ش
قوله ( إلا في صلاة ) هذا استثناء متصل إن كان مستثنى من القادر حسا أما إذا كان مستثنى من القادر الشرعي والحسي معا فهو منقطع إذا لم يدخل لأنه قادر حسا عاجز شرعا وكذا إن أردنا القادر شرعا يكون منقطعا
وقوله إلا في نقل استثناء متصل على الثلاثة تأمل
قوله ( مما يباح ) أي خوف مما يباح متولده أي ما ينشأ عنه لأجل قوله أو غيره كالنار والسبع فإن النار مثلا لا تباح وإنما يباح
____________________
(1/176)
ما ينشأ عنها وهو الفرار منها ا ه شيخنا
هذا إن فسرنا لغير بالنار ونحوها فإن فسر بالفرار من النار ونحوها قدر مضاف في قوله مما يباح أي من سبب ما يباح فالمباح هو الفرار والسبب نحو النار فالخوف من سبب الفرار لا منه والمراد بالمباح ما عدا الحرام فيشمل الواجب
وعبارة ع ش قوله مما يباح أي مما يباح له فعله كقتال ودفع صائل ويدخل فيه الفرار من سيل أو نار أو سبع وغيرها مما يباح الفرار منه
قوله ( للضرورة ) حتى لو أمن في أثناء الصلاة وكان راكبا وجب عليه أن ينزل ويشترط أن لا يستدبر القبلة في نزوله وإلا بطلت صلاته ح ل
قوله ( وإلا في نفل سفر ) أي غير معادة وصلاة صبي
والمراد على التفصيل الآتي في قوله فإن سهل الخ مع قوله والماشي يتمهما الخ
قوله ( مباح ) المراد به ما قابل الحرام فيشمل الواجب والمندوب والمكروه شيخنا ح ف
ويشترط أيضا دوام السفر فلو صار مقيما في أثناء الصلاة وجب عليه إتمامها على الأرض مستقبلا ودوام السير فلو نزل في أثناء الصلاة لزمه إتمامها للقبلة ويشترط ترك الأفعال الكثيرة بلا حاجة وعدم وطء النجاسة مطلقا عمدا وكذا نسيانا في نجاسة رطبة غير معفو عنها شيخنا عن م ر
قوله ( معين ) المراد به المعلوم من حيث المسافة بأن يقصد قطع مسافة يسمى فيها مسافرا عرفا لا خصوص محل معين كما قاله الشارح في صلاة المسافر شوبري
ويشترط مجاوزة السور إن كان وإلا فمجاوزة العمران فيشترط هنا جميع ما يشترط في القصر إلا طول السفر ع ش
قوله ( وإن قصر السفر ) بأن يخرج إلى محل لا تلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء على الأوجه ز ي
والغاية للرد
وقيل السفر القصير أن يفارق محله بنحو ميل كما إذا ذهب لزيارة قبر إمامنا الشافعي فيجوز له الترخص بمجاوزة السور ومثله يقال في التوجه لبركة المجاورين من الجامع الأزهر ع ش على م ر
ورجح الأول حج ثم قال ويفرق بين هذا وحرمة سفر المرأة والمدين بشرطهما فإنه يكفي فيه وجود مسمى السفر بأن المجوز هنا الحاجة وهي تستدعي اشتراط ذلك وثم تفويت حق الغير وهو لا يتقيد بذلك
قوله ( كجوازه ) مثال لمحذوف تقديره يتوسع فيه لأمور كجوازه الخ
قوله ( فلمسافر ) لا يعلم جواز المشي والركوب ما قبله فالأولى الواو إلا أن يقال التفريع بالنسبة لترك التوجه في الجملة وإن لم يعلم التفصيل فيه مما سبق ع ش
قوله ( تنفل ) أي صلاة النفل وإن نذر إتمامه أي بعد مجاوزة السور أو العمران كما قاله ع ش
قوله ( ولو راتبا ) كان الأولى أن يقول ولو نحو عيد لأن الخلاف إنما هو فيه كما أشار إليه الجلال المحلي ز ي
وقوله ولو نحو عيد أي من كل نفل تشرع فيه الجماعة ح ف
وقد يجاب بأنه أراد بالراتب ما له وقت فيشمل العيد لكن لا يشمل الكسوف مع أن الخلاف فيه أيضا ويشمل نحو الضحى وسنة الظهر فيوهم أن الخلاف فيه أيضا ع ش
ويجاب بأن الغاية للتعميم وللرد فاندفع كلام ز ي
قوله ( صوب مقصده ) أي جهته وظاهر أن الواجب استقبال جهة المقصد لا عينه وفارق الكعبة بأنها أصل وهو بدل
قوله ( مما يأتي ) أي من قوله ولا ينحرف إلا لقبلة
قوله ( في جهة مقصده ) والقرينة عليه أن ترك الدابة تمر إلى أي جهة أرادت لا يليق بحله صلى الله عليه وسلم لأن ذلك يعد عبثا ومعلوم أنه إنما كان يسيرها جهة مقصده ويحتمل أن يكون هذا التفسير من كلام أئمة المذهب ويحتمل أنه إدراج من الراوي الذي روى عن الصحابة ع ش
قوله ( وفي رواية لهما ) هي مقيدة للأولى
قوله ( عليها المكتوبة ) ومثلها المنذورة وصلاة الجنازة م ر ع ش
قوله ( وخرج بما ذكر ) من قوله سفر مباح الخ ع ش
قوله ( والهائم ) المراد به من لم يقصد قطع مسافة يسمى فيها مسافرا عرفا ح ل و ح ف
قوله ( كركض )
____________________
(1/177)
أي للدابة
قوله ( فإن سهل توجه راكب الخ ) حاصله أن الصور اثنتا عشرة صورة لأنه إما أن يسهل عليه التوجه في جميع الصلاة أو لا يسهل عليه في شيء منها أو يسهل عليه في التحرم دون غيره أو في غيره دونه وعلى كل من الأربع إما أن يسهل عليه إتمام كل الأركان أو لا يسهل عليه شيء منها أو يسهل عليه بعضها دون بعض فالحاصل اثنا عشر فقبل إلا الأولى صورتان هما سهولة التوجه في جميع صلاته سواء سهل عليه إتمام كل الأركان أو بعضها وتحت إلا الأولى عشر صور فمفهوم القيد الأول وهو سهولة التوجه في جميع صلاته فيه تسع صور وهي أن لا يسهل عليه التوجه في شيء من صلاته أو يسهل في التحرم دون غيره أو في غيره دونه وعلى كل إما أن يسهل عليه إتمام كل الأركان أو بعضها أو لا يسهل عليه شيء فهذه تسع صور ومفهوم القيد الثاني وهو إتمام الأركان مع منطوق الأول فيه صورة واحدة وهي سهولة التوجه في جميع صلاته مع عدم سهولة شيء من الأركان والتوجه في جميع الصلاة لا يلزمه إلا في الصورتين الأوليين في المتن وأما التوجه في بعضها فهو في التحرم فقط وذلك في صور أربع داخلة تحت قوله إلا توجه في تحرمه إن سهل وهو أن يسهل عليه التوجه في التحرم سواء سهل عليه إتمام كل الأركان أو بعضها أو لم يسهل عليه شيء والرابعة أن يسهل عليه التوجه في جميع صلاته ولم يسهل عليه إتمام شيء من الأركان فلا يلزمه فيها إلا التوجه في التحرم وهذه هي مفهوم القيد الثاني مع منطوق الأول
قوله ( توجه راكب ) أي متنفل
قوله ( بمرقد ) هو مكان الرقاد وليس بقيد بل غيره كالقتب والسرج كذلك بدليل قوله فيما يأتي وبذلك علم أنه لا يلزمه وضع جبهته الخ شيخنا
قوله ( وسفينة ) المعتمد أن راكب السفينة إن سهل عليه التوجه فيها وإتمام الأركان لزمه ذلك وإلا ترك التنفل شيخنا ح ف فالأولى حذف السفينة وقال البرماوي والهودج كالسفينة فيما ذكره فيكون ضعيفا أيضا والضعف في كل منهما إنما هو بالنسبة لما بعد إلا وضعف شيخنا ح ف
كلام البرماوي وقال المعتمد إن التفصيل الذي في الشارح مسلم في الهودج دون السفينة
قوله ( في جميع صلاته ) أفاد به أنه المراد وإلا فالعبارة تصدق بالبعض برماوي
قوله ( كلها أو بعضها ) المراد به الركوع والسجود معا لا ما يصدق بأحدهما وعبارة الأصل أظهر فلو قدر على إتمام أحدهما فقط مع التوجه في الجميع فهو داخل في قوله وإلا فلا وبهذا ظهر لك سقوط كلام سم
وعبارته قوله أو بعضها قضيته أنه إن سهل الاستقبال في الجميع ولم يتيسر له سوى إتمام الركوع إنه يجب الاستقبال في الجميع والإتمام في ذلك الركوع فقط وهو كلام لا وجه له
ا ه عميرة لأنه لا يلزمه إلا التوجه في التحرم ح ف وعزيزي
قوله ( أي وإن لم يسهل ذلك ) أي مجموعه الصادق بالتحرم حتى يأتي قوله بعد أن سهل وكتب أيضا قوله وإن لم يسهل دخل في ذلك ما إذا سهل التوجه في جميع الصلاة دون إتمام شيء من الأركان
وأما إذا سهل إتمام الأركان أو بعضها دون التوجه مطلقا أو في جميع صلاته فقضية كلامه أنه في جميع ذلك لا يجب إلا الاستقبال عند التحرم إن سهل حج شوبري
قوله ( مسيرها ) أي من له دخل في تسييرها بحيث يختل أمره لو اشتغل عنها
وعبارة ع ش على م ر من له دخل في سيرها وإن لم يكن من المعدين لتسييرها كما لو عاون بعض الركاب أهل العمل فيها في بعض أعمالهم ا ه
قال م ر في شرحه وألحق صاحب مجمع البحرين اليمني بملاحها مسير المرقد ولم أره لغيره
قوله ( فلا يلزمه توجه ) قضيته أنه لا يجب في التحرم وإن سهل والمعتمد وجوبه فيه إن سهل ولا يلزمه إتمام الأركان كراكب الدابة قاله حج في شرح الإرشاد ا ه شوبري و ع ش
قوله ( عن النفل ) أي إن قدم عمله أي شغله الذي يشتغل به على النفل
وقوله أو عمله أي إن قدم النفل على العمل
قوله ( من الاستثناء الأخير ) هو قوله إلا توجه في تحرمه ح ل
والأول قوله إلا في شدة خوف
____________________
(1/178)
أو غير ملاح
قوله ( إنه لا يلزمه الخ ) معتمد
وقوله في غير التحرم ولو السلام
قوله ( ويمكن الفرق ) أي بين التحرم وغيره
قوله ( قال الأسنوي الخ ) ضعيف وفرض في شرح الروض كلام الأسنوي في الواقفة فراجعه سم وعليه فلا منافاة بين ما نقل عن الأسنوي وما نقل عن الشيخين فإن كلامهما في غير الواقفة وكلامه في الواقفة ع ش
وفيه أن هذا الحمل ينافيه تصوير الشارح السهولة بقوله بأن تكون الدابة واقفة الخ تأمل
قوله ( خلاف ما ذكراه ) وهو أنه متى سهل عليه الاستقبال ولو في السلام وجب وهما ذكرا أنه لا يجب التوجه إلا في التحرم إن سهل ولا يجب التوجه في غيره وإن سهل شخينا
قوله ( ولا ينحرف ) أي الراكب بالنسبة لما بعد إلا وهو قوله وإلا فلا المفروض في الراكب لكن لا يختص به فكان الأنسب تأخيره عن الماشي ليرجع له أيضا قال ع ش أي لا يجوز له فلا ناهية وعدل عن قول أصله ويحرم انحرافه لأنه لا يلزم من الحرمة عدم الصحة بخلاف النهي فإن الأصل في مخالفته الفساد برماوي
فلو ركب الدابة مقلوبا إلى جهة القبلة جاز ا ه م ر
قوله ( عن صوب طريقه الخ ) وإنما يحرم الانحراف عن صوب مقصده مع مضيه في الصلاة وأما مجرد الانحراف مع قطعها فلا يحرم لأن له تركها ز ي
قوله ( إلا لقبلة ) ولو كانت خلف ظهر ويصلي صوب مقصده وإن كان لمقصده طريق آخر يستقبل فيه القبلة مساو له مسافة وسهولة وسلك تلك الطريق لا لغرض لتوسعهم في النفل ح ل
قوله ( وعاد عن قرب ) راجع للثلاثة أي عاد الجاهل عند العلم والناسي عند التذكر عن قرب ومن جمحت دابته قريبا قال ع ش ويسجد للسهو في الثلاثة على المعتمد
قوله ( ويكفيه ) أي الراكب لا بقيد كونه بمرقد
قوله ( هو أولى الخ ) لأنه يوهم أن الإيماء واجب ولا يجوز له وضع جبهته على عرفها مثلا وليس كذلك شيخنا
قوله ( ويومىء ) بالهمز مختار
قوله ( على عرف الدابة ) أي شعر رقبتها كما في المصباح فهو شامل لغير الفرس
قوله ( أو سرجها ) والظاهر أنه لا يلزمه بذل وسعه في الانحناء بحيث لو زاد عليه لمس عرف الدابة أو نحوه ا ط ف
قوله ( والماشي يتمهما ) أي إن سهل عليه الإتمام
قال م ر في شرحه لو كان يمشي في وحل أو ماء أو ثلج فالأوجه أنه يكفيه الإيماء لما فيه من المشقة الظاهرة وتلويث بدنه وثيابه بالطين وإلزام الكمال يؤدي إلى الترك جملة ا ه باختصار
قوله ( وجلوسه بين سجدتيه ) هذا غير الماشي زحفا أو حبوا أما هو فالجلوس بين السجدتين في حقه كالاعتدال إذا كان عاجزا عن القيام شوبري
قوله ( وله المشي فيما عدا ذلك ) المناسب للمقابلة أن يقول وله ترك التوجه فيما عدا ذلك لكنه عبر باللازم لأنه يلزم من المشي لجهة مقصده ترك التوجه تأمل
قوله ( لطول زمنه ) راجع إلى القيام والتشهد
وقوله أو سهولة المشي فيه راجع إلى الاعتدال والسلام شيخنا فيتوجه في أربع ويمشي في أربع
قوله ( فرضا ) ولو نذرا
قوله ( أو غيره ) كصلاة الجنازة ع ش
قوله ( بأن تكون سائرة ) ومحل عدم الجواز إن كان زمامها بيده أو لم يكن بيد أحد فإن كان بيد غيره وكان مميزا والتزم بها القبلة واستقبل وأتم الأركان في جميع الصلاة جاز سم
أي لأن سيرها حينئذ ليس منسوبا إليه
قوله ( لرواية الشيخين السابقة ) هي قوله غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة ولم يؤخذ بقضيته فيمنع من صلاته عليها واقفة مع التوجه وإتمام الأركان لأن السياق يدل على أنه إنما ترك الصلاة عليها لما يعرض لها من الخلل وهو مانع من الصحة ع ش
____________________
(1/179)
قوله ( منسوب إليه ) يقتضي أنها لو وثبت وثبة فاحشة أو سارت ثلاث خطوات متوالية بطلت صلاته وهو كذلك وقرره شيخنا ز ي شوبري
وعبارة ح ل قوله ولأن سير الدابة منسوب إليه أي فيما إذا كانت سائرة أي حيث لم يكن زمامها بيد غيره ولو بالت أو راثت أو وطئت نجاسة لم يضر حيث لم يكن زمامها بيده ولو دمى فمها وفي يده لجامها أو اتصلت بها نجاسة والحالة هذه ضر كما لو صلى وبيده حبل طاهر متصل بنجاسة فمتى كان زمامها بيده اشترط طهارة جميع بدنها حتى محل الروث ح ف
ولا يكلف التحفظ والاحتياط في مشيه فلو وطىء نجاسة جاهلا بها وكانت يابسة وفارقها حالا لم يضر وإن تعمد المشي عليها ولو يابسة ولم يجد عنها معدلا ولو فارقها حالا ضر
قوله ( انقطاعا عن رفقته ) أي إذا استوحش م ر
أي وإن لم يتضرر به قياسا على المتيمم لما فيه من الوحشة والمراد برفقته هنا من ينسب إليه لا يجمع أهل الركب ولو كان معادلا لآخر وخشي من نزوله وقوع صاحبه لميل الحمل أو تضرره بميله أو بركوبه بين المحملين أو احتاج في ركوبه لمعين وليس معه أجير لذلك كان جميع ذلك عذرا
ولو توسم أي ترجى من صاحبه النزول أيضا أو من صديق له إعانته على الركوب إذا نزل اتجه وجوب سؤاله كسؤال الماء في التيمم شوبري
قوله ( صلى عليها ) ظاهره اختصاص الراكب بذلك وليس كذلك بل الماشي الخائف كذلك فيصلي ما شاء كالنافلة وتجب الإعادة لندرة العذر شوبري
قوله ( وأعاد ) ظاهره ولو كان الوقت واسعا وقياس ما تقدم في فاقد الطهورين ونحوه أنه إن رجى زوال العذر لا يصلي إلا إذا ضاق الوقت وإن لم يرج زوال عذره صلى في أوله ثم إن زال بعد على خلاف ظنه وجبت الإعادة وإن استمر العذر حتى فات الوقت كانت فائتة بعذر فيندب قضاؤها فورا ع ش على م ر
قوله ( كما مر ) أي في أول الباب في قوله فيصلي على حاله ويعيد وجوبا أو المراد كما مر في باب التيمم أي مر ما يؤخذ منه ذلك شوبري
قوله ( على رجال ) أي عقلاء فلو كانوا مجانين فكالدابة لنسبة السير إليه ا ه عبد ربه
فلو كان بعضهم مجانين وبعضهم عقلاء أفتى شيخنا بأنه إذا كان غير العقلاء تابعين للعقلاء صح وإلا فلا سم
قال الأ ط ف الأقرب الصحة مطلقا
قوله ( صح ) أي لأن سيره أي السرير منسوب لحامله دون راكبه وفرق المتولي بين الدابة السائرة بنفسها وبين الرجال السائرين بالسرير بأن الدابة لا تكاد تثبت على حالة واحدة فلا تراعى جهة القبلة بخلاف الرجال قال حتى لو كان للدابة من يلزم لجامها أي وهو مميز ويسيرها بحيث لا تختلف الجهة جاز ح ل ومثله م ر
قوله ( في الكعبة ) أي داخلها حج
قوله ( وتوجه شاخصا ) راجع للأمرين ولا يشترط أن يكون عرضه محاذيا لجميع عرض بدن المصلي ع ش
قال ز ي فلو زال الشاخص في أثناء الصلاة بطلت بخلاف زوال الرابطة ا ه
لأن أمر الاستقبال فوق أمر الرابطة سم
لأن الاستقبال شرط لصحة الصلاة والرابطة شرط لصحة الجماعة
قوله ( منها ) ولو كان مملوكا لشخص ويوجه بأنه يعد منها باعتبار الظاهر أما إذا لم يتوجه ما ذكر فلا يصح لأنه صفى في البيت لا إليه وإنما جاز استقبال هوائها لمن هو خارجها هدمت أو وجدت لأنه يسمى عرفا مستقبلا لها بخلاف من فيها لأنه في هوائها فلا يسمى عرفا مستقبلا لها حج
قوله ( كعتبتها أو بابها ) راجع لقوله ومن صلى في الكعبة لا لما بعده فلو صلى خارج الكعبة وقد انهدمت كفى التوجه إليها ولو بلا شاخص كما صرح به في ع ب
وهذا محترز قول المصنف ولو في عرصتها ح ل
أي لأن الشاخص لا يجب إلا إذا كان داخلها أو على سطحها
قوله ( أو مسمرة ) لو سمرها هو ليصلي إليها ثم يأخذها فالظاهر أنه لا يكفي ويحتمل خلافه وارتضى م ر هذا الخلاف سم
وفي حج أنه يكفي استقبال الوتد المغروز فتقييد الخشبة بالمبنية والمسمرة ليس للتخصيص بل يكفي ثبوتها ولو بغير
____________________
(1/180)
بناء وتسمير كما في حج
وخالف في ذلك ز ي و ح ل و م ر
وعبارة م ر وتخالف العصا الأوتاد المغروزة في الدار حيث تعد منها بدليل دخولها في بيعها لجريان العادة بغرزها للمصلحة فعدت من الدار لذلك
قوله ( جمع منها ) أي دون ما تلقيه الريح ز ي
قال سم وينبغي أن تكون أحجارها المقلوعة كالتراب المجموع منها ا ه
قوله ( ثلثي ذراع ) وإن بعد عنه ثلاثة أذرع فأكثر ويفرق بين هذا وبين سترة المصلي وقاضي الحاجة بأن القصد ثم الستر عن القبلة ولا يحصل إلا مع القرب وهنا إصابة العين وهو حاصل في البعد كالقرب ح ل
قوله ( بخلاف ما إذا كان الخ ) المناسب أن يقول أما إذا كان الشاخص دون ثلثي ذراع أو لم يكن منها كحشيش نابت وعصا مغروزة بها فلا يصح التوجه إليه ز ي
وهو مخالف لحج في العصا المغروزة كما تقدم بخلاف الشجرة النابتة في عرصتها فإن التوجه إليها يكفي كما في م ر
قوله ( سترة المصلي ) أي كسترته
قوله ( وقد سئل النبي ) بيان لدليل حكم الأصل
قوله ( كمؤخرة الرحل ) بكسر الخاء والهمز وهي لغة قليلة والكثير آخرة الرحل ولا تقل مؤخرة الرحل أي على الفصيح ا ه مختار ع ش
وعبارة البرماوي قوله كمؤخرة الرحل بميم مضمومة وهمزة ساكنة بعدها خاء معجمة مكسورة أو مفتوحة مخففة فيهما
ويقال مؤخرة بضم الميم وفتح الهمزة وتشديد الخاء المفتوحة أو المكسورة وقد تبدل الهمزة واوا أو يقال آخره بفتح الهمزة والمد مع كسر الخاء وهي الحقيبة المحشوة التي يستند إليها الراكب خلفه
قوله ( ومن أمكنه علمها ) أي سهل عليه بدليل قوله الآتي وإلا اعتمد ثقة ع ش
أي سهل ذلك عليه بغير مشقة لا تحتمل عادة برماوي قوله ( أي الكعبة ) ومثلها محاريب المسلمين المعتمدة في أنه متى أمكنه علمها لم يعلم بغيره
وعبارة الأصل علم القبلة وهي أعم
وفي ح ل قوله أي الكعبة أي وما في معناها كالقطب وموقفه صلى الله عليه وسلم إذا ثبت بالتواتر فإن ثبت بالآحاد فكالمخبر عن علم
وقول ح ل كالقطب أي بعد الاهتداء إليه ومعرفته يقينا وكيفية الاستقبال به في كل قطر
وأما إذا فقد شيء من ذلك كان من جملة الأدلة التي يجتهد معها وبهذا يجمع بين الكلامين أي من جعله من الأدلة ومن جعله يفيد اليقين وهو بين الفرقدين في بنات نعش الصغرى ا ه شيخنا ح ف وعزيزي
قوله ( ولا حائل ) الواو للحال وحائل اسم لا والخبر محذوف أي موجود والحملة حال من المفعول في قوله أمكنه شيخنا
قوله ( بينه وبينها ) أي ولا مشقة عليه في علمها بخلاف الأعمى مثلا إذا أمكنه التحسيس عليها لكن بمشقة لكثرة الصفوف والزحام أو السواري فيكون كالحائل فيعتمد ثقة يخبره عن علم هكذا ظهر وعرضته على شيخنا ط ب فوافق عليه سم
وما ذكره في الأعمى مستفاد من تفسيرهم الإمكان بالسهولة ا ه ع ش
قوله ( في المسجد ) أي الحرام ع ش
قوله ( على جبل أبي قبيس ) سمي بذلك لأن آدم اقتبس منه النار التي في أيدي الناس أي استخرجها بالزناد من حجر صوان أخرجه منه وكان يسمى في الجاهلية الأمين لأن الحجر الأسود كان مودعا فيه عام الطوفان وهو الجبل المشرف على الصفا برماوي وقال الله له إذا رأيت خليلي يبني بيتي فأخرجه له فلما انتهى عليه الصلاة والسلام لمحل الحجر ناداه الجبل يا إبراهيم إن لك وديعة عندي فخذها فإذا بحجر أبيض من يواقيت الجنة
وقيل سمي الأمين لحفظه ما استودع فيه من الأمانات ح ل في السيرة
قوله ( بحيث يعاينها ) قيد في الثلاثة أي بحيث يمكنه معاينها كأن كان في ظلمة أو غمض عينيه لا أنه يعاينها بالفعل وإلا بأن كان يعاينها بالفعل فيقال له عالم بها لا أنه أمكنه علمها فلا يصح جعل هذه أمثلة لقوله ومن أمكنه علمها تأمل شيخنا عشماوي وعبارة م ر وهو متمكن من معاينتها
قوله ( لم يعمل بغيره الخ ) والفرق بين هذا واكتفاء الصحابة بأخذ بعضهم عن بعض مع إمكان سماعهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن
____________________
(1/181)
القبلة أمر حسي مشاهد ولا مشقة فيها
وأما الأحكام فلم تكن أمرا محسوسا فذهابهم للنبي صلى الله عليه وسلم في كل حكم فيه مشقة
قوله ( من تقليد ) المناسب تأخيره لأنه آخر المراتب قال حج فعلم أن المصلي بالمسجد وهو أعمى أو في ظلمة لا يعتمد إلا على اللمس الذي يحصل به اليقين أو إخبار عدد التواتر وكذا قرينة قطعية بأن كان قد رأى محلا فيه من جعل ظهره له مثلا يكون مستقبلا أو أخبره بذلك عدد التواتر ا ه
قوله ( أو قبول خبر ) أي ما لم يبلغ المخبر عدد التواتر أو يكون معصوما وإلا فهل له الأخذ بالخبر المذكور شوبري واستوجه ع ش أن له الأخذ بالخبر المذكور لأنه يفيد اليقين
قوله ( في ذلك ) أي فيما إذا أمكنه علمها ولا حائر شيخنا
قوله ( وكالحاكم ) أي المجتهد أي وقياسا عليه إذا وجد النص فلا يعمل بغيره
قوله ( أعم من تعبيره ) لتناوله الأخبار لكنه مأخوذ من قول المنهاج وإلا أخذ الخ فتأمله سم
قال شيخنا ويمكن حمل كلام المصنف عليه بأن يفسر التقليد بالأخذ بقول الغير مطلقا ويدل له تعبير الروضة بلا يجوز له اعتماد قول غيره ع ش
قوله ( اعتمد ثقة ) ظاهره أن الاعتماد المذكور لا يسمى تقليدا لأن التقليد سيأتي ولعل وجهه أن التقليد خاص بأخذ قول المجتهد من غير معرفة دليله كما قاله ابن السبكي والمخبر عن علم ليس مجتهدا
قوله ( ثقة ) أي عدل رواية كما أشار إليه بقوله ولو عبدا أو امرأة وقد يشمل التعبير بالثقة دون مقبول الشهادة من يرتكب خارم المروءة مع السلامة من الفسق ويشعر به قوله وخرج بالثقة غيره كفاسق ويحتمل عدم قبول خبره وهو الأقرب ا ه ع ش على م ر
قوله ( يخبر عن علم ) عدل عن قول بعضهم أخبر ليفيد أن وجوده مانع من الاجتهاد ولو قبل إخباره ق ل
وحينئذ فكان الصواب حذف لفظة أخبار من قوله فيما سيأتي وليس له الاجتهاد مع وجود أخبار الثقة
قوله ( أن أشاهد الكعبة ) أي أو المحراب المعتمد
أو قال رأيت القطب ونحوه أو الجمع الكثير من المسلمين يصلون هكذا ففي هذا كله يمتنع الاجتهاد بل يعتمد خبره فإن لم يخبره لزمه سؤاله حيث لا مشقة عليه في سؤاله على الأوجه ويسأل من دخل داره ولا يجتهد نعم إن علم أنه إنما يخبره عن اجتهاد امتنع عليه تقليده كما هو ظاهر ز ي
قوله ( بصعود حائل ) أي وإن قل كثلاث درج وقوله أو دخول المسجد أي وإن قرب أيضا لما ذكر
وعبارة خ ط نعم إن حصل له بذلك مشقة جاز له الأخذ بقول ثقة مخبر عن علم ع ش
قوله ( للمشقة ) أي وإن كانت تحتمل عادة ح ف
قوله ( وفي معناه ) أي المخبر عن علم ع ش
والأولى رجوع الضمير لأخبار الثقة أي في معناه من حيث الاعتماد لا من حيث امتناع الاجتهاد من كل وجه لأنه يجتهد فيها يمنة ويسرة كما سيأتي بخلاف المخبر عن علم لا يجوز له الاجتهاد معه شيخنا عزيزي وأيضا رؤية المحاريب المعتمدة في معنى العلم بالنفس كما تقدم فهي مقدمة على المخبر عن علم
فقوله وفي معناه أي من حيث امتناع الاجتهاد معها فلا ينافي أنها في المرتبة الأولى
قوله ( رؤية محاريب المسلمين ) وفي معناها خبر صاحب الدار وهو ظاهر إن علم أن صاحبها يخبر عن غير اجتهاد وإلا لم يجز تقليده شرح م ر
وكتب عليه ع ش قوله يخبر عن غير اجتهاد بأن أخبر عن معاينة أو ما في معناها كرؤية القطب والمحاريب المعتمدة
وقوله وإلا لم يجز أي بأن علم أنه يخبر عن اجتهاد أو شك في أمره ا ه بحروفه
والمحراب في اللغة صدر المجلس سمي المحراب المعهود بذلك لأن المصلي يحارب فيه الشيطان ولا تكره الصلاة فيه ولا بمن فيه خلافا للجلال السيوطي ولم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده إلى آخر المائة الأولى محراب وإنما حدثت المحاريب في أول المائة الثانية مع ورود النهي عن اتخاذها لأنه بدعة ولأنها من بناء الكنائس ا ه برماوي
قوله ( يكثر طارقوه ) أي العارفون وسلمت من الطعن بخلاف ما لم تسلم منه كمحاريب القرافة وأرياف مصر فلا يمتنع الاجتهاد مع وجودها بل يجب لامتناع اعتمادها ويكفي
____________________
(1/182)
الطعن من واحد إذا كان من أهل العلم بالميقات أو ذكر له مستندا
قال شيخنا ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن بذلك كما يفيده الاجتهاد كما أفتى به الوالد وظاهر كلامه أنه يجوز له الاجتهاد مع وجودها وحينئذ يحتاج إلى الفرق بينها وبين ما تقدم في المحاريب وقد جعلوها في دخول الوقت كالمخبر عن علم ح ل
قوله ( كفاسق ) ظاهره وإن صدقه ع ش
وقياس ما يأتي في الصوم الأخذ بخبره إن وقع في قلبه صدقه إلا أن يفرق بأنه لما كان أمر القبلة مبنيا على اليقين وكانت حرمة الصلاة أعظم من حرمة الصوم بدليل أنه لا يعذر في تأخيرها بحال بخلاف الصوم احتطنا لها ا ط ف
قوله ( وصبي مميز ) وإن اعتقد صدقه على الراجج برماوي
قوله ( فإن فقده ) أي حسا وهو ظاهر أو شرعا بأن كان في محل لا يكلف تحصيل الماء منه وهو فوق حد القرب كما في ع ش
ومن الفقد الشرعي ما لو امتنع من الأخبار أو طلب الأجرة مع عدم القدرة عليها كما في الأطفيحي
قوله ( بأدلة الكعبة ) وأقوى أدلتها القطب ويختلف باختلاف الأقاليم ففي العراق يجعله المصلي خلف أذنه اليمنى وفي مصر خلف أذنه اليسرى وفي اليمن قبالته مما يلي جانبه الأيسر وفي الشام وراءه وفي نجران وراء ظهره ح ل
وقوله وراءه أي مما يلي جانبه الأيسر فلا يتحد مع نجران ح ف
ونظم ذلك بعضهم فقال من واجه القطب بأرض اليمن وعكسه الشام وخلف الأذن يمنى عراق ثم يسرى مصر قد صححوا استقباله في العمر قوله ( والنجوم ) قال شيخنا إن كل نجمة قدر الجبل العظيم لأنها لو صغرت لم تر وكل واحدة منها معلقة بسلسلة من ذهب في الكرسي كذا بخط الشيخ خضر الشوبري
قوله ( من حيث دلالتها ) أي لا من حيث ذاتها لأن ذلك معلوم لكل أحد ع ش
قوله ( اجتهد لكل فرض ) ولو نذرا وصلاة صبي وإن لم ينتقل عن موضعه بل يجب إعادة الاجتهاد للفرض إذا فسد وإن لم ينتقل عن موضعه ح ل أي إذا تراخى فعله عن الاجتهاد وخرج بالفرض النفل وصلاة الجنازة كما في التيمم م ر ع ش أي والمعادة فلا يجتهد لها على المعتمد عن م ر خلافا لحج و ز ي
قوله ( إن لم يذكر الدليل ) من الذكر بالضم وهو الاستحضار أي إن لم يذكر الدليل الأول بالنسبة للفرض الثاني أما بالنسبة للفرض الأول فالوجه أنه لا حاجة لتذكر الدليل عنده بل يكفي الاهتداء للجهة تأمل شوبري
قوله ( أولى من تعبيره بالصلاة ) لأنها تشمل النفل وصلاة الجنازة ولا يجب تجديد الاجتهاد لها بل هما تابعان لاجتهاد الفرض وله أن يصليهما وإن لم يذكر الدليل الأول الذي صلى به الفرض حيث كان عالما بالجهة فإن أراد أن يفعلهما ابتداء اجتهد لهما شيخنا عشماوي
قوله ( ومحل جواز الاجتهاد ) أي والأخذ بقول الثقة
قوله ( أن لا يبنيه الخ ) بأن لم يبنه أو بناه لحاجة فلذا لم يقل أن يبنيه لحاجة مع أنه أخصر وأفاد أنه لو بناه غيره بلا حاجة لا يكلف صعوده أي إذا لم يمكنه قلعه ع ش
قوله ( بلا حاجة ) فإن صار محتاجا إليه بعد بنائه بلا حاجة لا يكلف صعوده حج ع ش وإلا كلف صعوده
قوله ( فليس له الاجتهاد ) أي ولا الأخذ بقول الثقة بل يكلف المعاينة
فالحاصل أن المراتب أربعة الأولى المعاينة
الثانية المخبر عن علم
الثالثة الاجتهاد
الرابعة التقليد
فلا ينتقل للمتأخرة إلا إن عجز عن التي قبلها وكلها تؤخذ من المتن
قوله ( فإن ضاق وقت ) أي والحال أنه لا يمكنه علمها دون من بينه وبينها حائل وإن اقتضى كلامه استواءهما في هذا لما لا يخفى شوبري
قال ع ش فإن ضاق وقت أي عن إيقاعها كلها في الوقت
قوله ( عن الاجتهاد ) أي وإن أثم بتأخيره إلى ذلك الوقت ع ش
قوله ( أو تحير صلى الخ ) ظاهر صنيعه أن له أن
____________________
(1/183)
يصلي وإن لم يضق الوقت والمعتمد أنه كفاقد الطهورين إن جوز زوال التحير صبر لضيق الوقت وإلا صلى أوله ح ل قال ع ش ثم المراد بضيقه ضيقه عن إيقاعها كلها فيه ويفرق بينه وبين ما لو كان عليه فائتة وكان لو صلاها خرج وقت الحاضرة فإنه يجوز حيث أدرك ركعة منها في الوقت بأنه لا يلزم من الاجتهاد ظهور الصواب فروعي الوقت وأشبه ذلك من توهم الماء فإنه يشترط لوجوب الطلب أمنه على الوقت والاختصاص ا ه
قوله ( إلى أي جهة شاء ) فلو شاء جهة وصلى إليها وجب عليه التزامها لأنه باختياره لها التزم استقبالها فلا يتركها إلا بمرجح غيرها عليها ع ش
قوله ( للضرورة ) أي ضرورة حرمة الوقت
وقيل المراد ضرورة ضيق الوقت أو التحير
قوله ( فإن عجز ) هذا مقابل قوله وأمكنه اجتهاد والمراد بالعجز عن تعلم الأدلة عدم معرفتها وإن قدر على تعلمها لما سيأتي أنه فرض كفاية ويجوز تعلمها من كافر كما قاله الماوردي
وقال شيخنا م ر بحرمته وعلى كل لا يعتمدها إلا إذا أقره عليها مسلم عارف ق ل على الجلال
قوله ( ولم يمكنه تعلم أدلتها ) مفهومه أنه إذا أمكنه امتنع عليه التقليد وهو واضح إن وجب عليه تعلم الأدلة عينا وكتب أيضا يتعين إسقاط هذا وقد وجد بخط ولده على الهامش ملحقا لأن هذا لا يأتي إلا إذا قلنا بوجوب تعلم الأدلة عينا وليس كذلك وعلى ثبوته يكون من عطف السبب على المسبب قال فحيث لم يجب التعلم عينا وكان لا يعرف الأدلة كان له تقليد الثقة العارف بالأدلة وإن أمكنه تعلم تلك الأدلة لأنه غير مقصر بعدم التعلم لها ح ل
قوله ( قلد ثقة عارفا ) ويجب تكرير سؤاله لكل صلاة ولا بد أن يكون إخباره الثاني عن الاجتهاد الأول فإن كان فلا عبرة به فإن لم يجد ثقة عارفا فهو كالمتحير شوبري
قوله ( لزمه ) أي لزوما عينيا أو كفائيا على التفصيل المذكور بعده تدبر
قوله ( وهو فرض عين الخ ) لا يقال حيث اكتفوا بتعلم واحد في سقوط الطلب عن الباقي لم يظهر كونه فرض عين إذ هو المخاطب به كل مكلف طلبا جازما
لأنا نقول المراد بكونه فرض عين عدم جواز التقليد لكل أحد بل كل فرد مخاطب بالتعلم حيث كان أهلا له ويشير لذلك قول الشارح فلا يقلد الخ فليس المراد بفرض العين معناه الأصولي المذكور بل هو كفرض الكفاية على القول بأن المخاطب به الكل فتسميته فرض عين فيه تجوز لمشابهته له في إثم الجميع بتركه وإن كان يسقط بفعل البعض والمراد بكونه فرض كفاية أنه يجوز لغير العارف أن يقلده ولا يكلف التعلم ليجتهد فهو مخير بين التقليد والتعلم ليجتهد فيكون المخاطب به على هذا البعض فيكون التقابل بينه وبين ما قبله هو تقابل القولين في فرض الكفاية أعني كون المخاطب به الكل أو البعض شيخنا ح ف
قوله ( لسفر ) أي لإرادة سفر إن لم يكن في طريق مقصد المسافر بلاد متقاربة فيها محارب معتمدة وإلا فهو فرض كفاية
قوله ( لحضر ) أي يكثر فيه العارفون وإلا فهو فرض عين م ر
والمراد بالسفر أن لا يوجد أحد من العارفين
وقوله فلا يقلد أي لعدم وجود من يقلده
والمراد بالحضر أن يوجد أحد من العارفين ح ل
فالتقييد بهما للأغلب ح ف
قوله ( مما يقل ) أي لا يوجد ح ل
قوله ( فإن كثر ) بأن وجد ولو واحدا لأن به يسقط فرض الكفاية ح ل
وهو بعيد وعبارة ع ش على م ر ينبغي أن المراد بالكثرة أن يكون في الركب جماعة متفرقة فيه بحيث يسهل على كل من أراد الصلاة وجود واحد منهم من غير مشقة قوية تحصل في قصده له تدبر
وعبارة ز ي قوله فإن كثر الخ يؤخذ من الفرق أن المدار على قلة العارفين وكثرتهم ولا نظر إلى حضر ولا سفر حتى لو قل العارفون في الحضر تعين التعلم
قوله ( ومن صلى باجتهاد الخ ) الذي يتحصل من كلامه منطوقا ومفهوما ستة وثلاثون صورة لأن الخطأ إما أن يكون معينا أو غير معين وعلى كل منهما أما في الجهة أو التيامن أو التياسر فهذه ستة
وفي كل منها إما أن يكون قلد غيره أو لا فهذه اثنتا عشرة صورة
وكل منها أما في الصلاة أو قبلها أو بعدها فهذه ست وثلاثون صورة ا ه برماوي
قوله ( فتيقن خطأ )
____________________
(1/184)
التعقيب المستفاد من الفاء ليس بقيد
قوله ( معينا ) محترزه الخطأ غير المعين كما سيأتي في قوله والخطأ فيه غير معين شوبري
قوله ( أعاد وجوبا ) أي عند ظهور الصواب وإن لم يظهر له الصواب الآن أو نقول استقرت عليه الإعادة شوبري بالمعنى
وعبارة ع ش أعاد وجوبا أي ثبتت في ذمته وإنما يعيد بالفعل عند ظهور الصواب فلو لم يظهر له الصواب وضاق الوقت صلى لحرمة الوقت كالمتحير شوبري ولا عبرة بصلاته الأولى لأنها كالعدم لتيقن الخطأ فيها
قوله ( فيما ) أي في صلاة وقوله مثله أي الخطأ وقوله في الإعادة أي إعادته فأل عوض عن الضمير العائد على ما وفيه أن هذا لا يأتي إلا إذا ظهر له الصواب وأما إذا لم يظهر له الصواب فلا يأمن الخطأ في الإعادة وأجيب بأنه لا يعيد إلا عند ظهور الصواب كما قاله الشوبري وسم
قوله ( في الوقوف بعرفة ) أي إذا لم يقلوا
قوله ( استأنفها ) أي وجب استئنافها عند ظهور الصواب وإن لم يظهر له الصواب الآن
قوله ( ظنه ) ومنه قوله الآتي وإن تغير اجتهاده الخ
قوله ( وإن تغير اجتهاده ) بأن ظهر له الصواب في جهة أخرى غير الجهة الأولى ح ل
قال الشوبري وإن تغير اجتهاده أي قبلها أو بعدها أو فيها ا ه
وهذا وما بعده خرجا بقوله معين كما تقدم
قوله ( عمل بالثاني ) محله إن كان فيها إذا ترجح على الأول على المعتمد كما قاله البغوي وجرى عليه في الروضة وإن كان ظاهر كلام المجموع كما هنا تصحيح العمل بالثاني ولو مع التساوي كما لو فرض ذلك قبل الدخول في الصلاة شوبري
قوله ( ولا إعادة لما فعله بالأول ) من جميع الصلاة أو بعضها ومحل العمل بالثاني مثلا في الصلاة واستمرار صحتها إذا ظن الصواب مقارنا لظهور الخطأ وإلا بأن لم يظن الصواب مقارنا بطلت وإن قدر على الصواب على قرب لمضى جزء منها إلى غير قبلة ا ه ح ل
قوله ( لأن الاجتهاد الخ ) أي فقد عمل هنا بالاجتهادين وفارق ما في المياه من عدم عمله فيها بالثاني بلزوم نقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول والصلاة بنجس إن لم يغسله وهنا لا يلزم منه الصلاة إلى غير القبلة يقينا م ر
لأن الخطأ في الاجتهاد هنا غير معين كما أشار إليه الشارح بقوله والخطأ فيه غير معين
قوله ( فلو صلى ) تفريع على قوله ولا إعادة ع ش
قوله ( ولا يجتهد ) أي لا يجوز له الاجتهاد في محراب النبي صلى الله عليه وسلم ع ش
أي ما ثبت أنه وقف فيه للصلاة بأخبار جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب لا المحراب المجوف المعروف الآن إذ لم يكن في زمنه محاريب شرح م ر
قوله ( يمنة ولا يسرة ) أي ولا جهة بالأولى واليمنة واليسرة بفتح الياء فيهما كما في شرح البهجة للشارح
قوله ( ولا في محاريب المسلمين ) أي المعتمدة
قوله ( جهة ) وهل يقدم أخبار الثقة مع اختلاف الجهة أو يقدم جهة المحراب المعتمد أنه يقدم أخبار الثقة عن علم في هذه الحالة لأنهم لم يبيحوا مع علمه الاجتهاد يمنة ولا يسرة وجوزوا ذلك في المحاريب شوبري
باب صفة الصلاة قوله ( أي كيفية ) فسر الصفة بالكيفية لأن الصفة اسم لما زاد على الشيء كالبياض والكيفية أعم
قال ح ل كيفية الصلاة أي الهيئة الحاصلة للصلاة من أركانها وشروطها وغير ذلك فهو من إضافة العلة الصورية إلى معلولها كهيئة السرير فالغرض بيان ما تنشأ عنه تلك الهيئة وهو الأركان والسنن
وعبارة ع ن فسر الصفة بالكيفية لأن صفة الشيء ما كان زائدا عليه وما يذكره هو الصلاة لا أمر زائد عليها وفيه أنه ذكر كميتها أي أجزاءها وهي أركانها وأجيب بأن الكيفية مذكورة في ضمن الكمية وهي كون الأركان على الترتيب المذكور وقال ع ش لو قال أي كيفيتها وكميتها لكان أظهر لأنه ذكر أركانها هنا أيضا
قوله ( وهي تشتمل ) أي الكيفية إن قلت المقرر عند النحويين أن الموصوف هو
____________________
(1/185)
الذي يشتمل على الصفة لا العكس وهنا بخلاف ذلك لأنه جعل الكيفية التي هي الصفة تشتمل على الفروض والسنن الخ
قلت معنى اشتمال الصفة على الموصوف ملابستها له أي تعلقها به لا الاشتمال الحقيقي شيخنا وبه يجاب عن قول ع ش في جعلها مشتملة على الشروط تسمح إذا الشرط ما كان خارج الماهية ا ه
لأن المراد بالاشتمال التعلق والسؤال لا يرد بعد تفسير الصفة بالكيفية وكذا إن رجع الضمير للصلاة
ولما كانت الشروط مقارنة لها كانت كأجزائها فصح اشتمالها عليها
قوله ( وعلى شروط ) لك أن تقول لو أراد بالصفة هنا ما يشمل الشروط لترجم للشروط بفصل أو نحوه ولم يترجم لها بباب على أنا نمنع كون الشرط الخارج عن الماهية من جملة الكيفية رشيدي
قوله ( هيئة ) أي صفة قوله تابعة للركن أي في الوجوب ويؤيده ما ذكروه في التقدم والتأخر عن الإمام أي من عدم حسبانها ركنا
قوله ( وفي الروضة ) أي وعدها في الروضة
وقوله وهو اختلاف لفظي لأن كلا منهما يوجب الإتيان بها بدليل أنه لو شك في السجود في طمأنينة الاعتدال مثلا وجب التدارك بأن يعود للاعتدال فورا أو يطمئن فيه
وإن قلنا إنها هيئة تابعة خلافا لمن قال بعدم وجوب التدارك بناء على أنها هيئة تابعة وبوجوبه بناء على أنها غير تابعة بل مقصودة وبنى على ذلك كون الخلاف معنويا وقاس ذلك على الشك في بعض حروف الفاتحة بعد فراغه من قراءتها وفيها من أصلها بعد الركوع حيث يتدارك الثاني دون الأول ورد بالفرق بين الطمأنينة وبعض حروف الفاتحة بأنهم اغتفروا والشك فيها بعد الفراغ من قراءتها لكثرة تلك الحروف وغلبة الشك فيها على أنه لا جامع بينهما لأن حروف الفاتحة ليست صفة تابعة للموصوف كالطمأنينة بل هي جزء من الفاتحة والجزء ليس تابعا للكل وقد يقال كان القياس تنزيل الهيئة منزلة الجزء بالأولى ح ل
قوله ( بعد المصلي الخ ) قال شيخنا قد يقال يمكن الفرق بأن العاقد إنما جعل ركنا في البيع نظرا للعقد المترتب وجوده عليه كالمعقود عليه ولهذا كان التحقيق أنهما أي العاقد والمعقود عليه شرطان لأنهما خارجان عنه وفي الصوم ركن لأن ماهيته غير موجودة في الخارج وإنما تتعقل بتعقل الفاعل فجعل ركنا لتكون تابعة له بخلاف نحو الصلاة توجد خارجا بدون فاعل فلم يحتج للنظر لفاعلها شرح م ر
قوله ( لما مر في الوضوء ) أي من قوله إنما الأعمال بالنيات ع ش
وهذا لا ينتج كونها ركنا وإنما ينتج وجوبها في الصلاة
وعبارة م ر لما مر في الوضوء إلى أن قال ولأنها واجبة في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وما شرع للصلاة إن وجب لها فشرط أو فيها فركن أو سن وجبر فبعض وإلا فهيئة ا ه
وقيل إن النية شرط لا يدخل في الصلاة إلا بآخرها
وأجيب بأنه بآخرها تبين دخوله فيها بأولها
قوله ( وهي الخ ) أشار به إلى أن بقلب متعلق بمحذوف
قوله ( بقلب ) قال بعضهم لا حاجة إليه لأن النية لا تكون إلا به
وأجيب بأن الأصل في القيود بيان الماهية وأيضا ذكره للرد على من يشترط اللفظ فيها
لا يقال لا ينافي هذا جعله فلا يكفي النطق الخ مفرعا عليه لأن ذلك مفرع على المقيد وهو النية مع قيده وتفريعه حينئذ ظاهر لا خفاء فيه
وقوله بعد ولا يضر الخ مفرع على القيد وحده وهو بين أيضا فتأمل شوبري
وإنما تعرض لمحلها هنا دون غيره من بقية الأبواب المتفقرة للنية مع أن القلب لا بد منه في الكل اهتماما بالصلاة ح ف
قوله ( فسبق لسانه ) أي أو تعمد ثم أعرض عنه وقصد ما نواه عند تكبيرة الإحرام ع ش على م ر
قوله ( لفعلها ) أي إيقاعها وهذا مبني على أن المكلف به المعنى المصدري كما قاله سم
وقال غيره المكلف به المعنى الحاصل بالمصدر فإن قلت النية مشتملة على الفعل لأنها قصد الشيء مقترنا بفعله فلا حاجة لقوله لفعلها
أجيب بأنه جرد النية عن بعض معناها وهو الفعل
____________________
(1/186)
شيخنا ح ف
قوله ( ولو نفلا ) للتعميم
قوله ( لأنه ) أي الفعل
قوله ( وهي هنا ) أي الصلاة
وأما في غير ما هنا كقولك الصلاة واجبة أو الصلاة أقوال وأفعال فالمراد بها ما يشمل النية ح ف
قوله ( لأنها لا تنوي ) وإلا لزم التسلسل لأن كل نية تحتاج إلى نية وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا أنه ينوي كل فرد فرد من الصلاة وليس كذلك
وأما إن قلنا أنه ينوي المجموع أي يلاحظ مجموع الصلاة بالنية وهو المعتمد فيمكن أن تنوي بأن تلاحظ من جملة أفعال الصلاة ويكون المراد بقوله لأنها لا تنوي أي لا تجب نيتها فليس المراد أنه لا يجب أن يلاحظ أن النية من جملة الصلاة وذكر شيخنا أنه يجوز تعلقها بنفسها وبغيرها كالعلم وحينئذ تصير محصلة لنفسها وغيرها كالشاة من الأربعين تزكي نفسها وغيرها ولكن لا يجب أن يلاحظ هذا القدر ح ل
قوله ( مع تعيين ذات وقت ) لا ينافي اعتبار التعيين هنا ما يأتي أنه قد ينوي القصر ويتم الجمعة ويصلي الظهر لأن ما هنا باعتبار الذات وصلاته غير ما نواه باعتبار عارض اقتضاه حج
قوله ( أو سبب ) كالكسوف
وقوله عن غيرها وهو النفل المطلق
قوله ( صلاة الوقت ) أي المطلق الصادق بكل الأوقات
قوله ( ومع نية فرض ) أي ملاحظته
قوله ( ليتميز عن النفل ) أدخل به المنذورة
وقوله ولبيان حقيقته أدخل به المعادة وصلاة الصبي أي فالغرض من نية الفرضية أحد أمرين إما التمييز وإما بيان حقيقة الشيء لا تمييزه عن غيره ح ل وع ش
ويؤيد ذلك قوله وشمل ذلك المعادة وبهذا اندفع اعتراض عميرة بقوله هذا التعليل أي قوله لتتميز عن النفل يجب إسقاطه وذلك لأن مصلي الظهر مثلا إذا قصد فعلها وعينها بكونها ظهرا تميزت بذلك عن سائر النوافل بحيث لا نصدق على شيء منها فكيف يعلل اشتراط الفرضية مع ذلك بالتمييز عن النفل مع أنه حاصل بالتعيين ا ه
وقال ح ل قوله لتتميز عن النفل أي وهو المعادة وصلاة الصبي إذا كان الناوي بالغا غير معيد
قوله ( وشمل ذلك ) أي قوله ومع نية فرض فيه
قوله ( إذ كيف ينوي الفرضية ) قضيته أن المجنون إذا أراد قضاء ما فاته زمن الجنون أنه لا ينوي الفرضية وكذا الحائض على القول بانعقاد الصلاة المقضية منها كما عليه شيخنا فليحرر شوبري
قال ع ش والمعتمد أن الحائض تنوي الفرضية ومثلها المجنون ويفرق بينهما وبين الصبي بأنهما كانا محلا للتكليف في الجملة بقي أن هذا التعليل يقتضي امتناع نية الفرضية على الصبي لأنها على هذا الوجه تلاعب وليس ذلك مرادا إذ الخلاف إنما هو في وجوبها وعدمه لكن يتعين في حقه حيث نوى الفرضية أن لا يريد أنها فرض في حقه بحيث يعاقب على تركها وإنما ينوي بالفرض بيان الحقيقة الأصلية أو يطلق ويحمل على ذلك منه على الحقيقة المذكورة ع ش على م ر
فلو أراد أنها فرض عليه بطلت
قوله ( من تعليلنا الثاني ) هو قوله ولبيان حقيقته لأن ذلك فرض في الأصل شوبري والمعتمد عدم وجوب نية الفرضية على الصبي وتجب في المعادة وإنما وجب القيام في صلاة الصبي لأن القصد المحاكاة وهي بالقيام حسي ظاهر وبالنية قلبي خفي والمحاكاة إنما تظهر بالأول فوجب حج
قوله ( بما ذكر ) أي بقوله مع تعيين الخ
قوله ( تكون مستثناة مما مر ) أي من تعيين ذات السبب والتحقيق عدم الاستثناء لأن هذا المفعول حيث لم يقيده بالسبب ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد لا يقال مقتضى كونه نفلا مطلقا عدم انعقاد تحية المسجد وركعتي الوضوء في الأوقات المكروهة
لأنا نقول لما حصل به مقصود ذلك المقيد انعقد بدليل ما قالوه في صحة صلاة الركعتين
لمن دخل والإمام يخطب ح ل
فائدة السنن التي تندرج مع غيرها تحية المسجد وركعتا الوضوء والطواف والإحرام وسنة الغفلة والاستخارة وصلاة الحاجة وركعتا الزوال وركعتا القدوم من السفر وركعتا الخروج له ا ه شرح م ر
قوله ( وسن نية نفل فيه ) ينبغي غير صلاة لصبي لأنه يسن له نية الفرضية خروجا من الخلاف
____________________
(1/187)
شوبري
قوله ( أي في النفل ) أي المطلق وذي الوقت والسبب
قوله ( للزوم النفلية له ) أي أصالة وقد يجب لعارض نذر شوبري
قوله ( للظهر ونحوها ) إذ قد تقع معادة أي فوجبت نية الفرضية ليتميز الفرض عن المعادة وحينئذ اقتضى كلامه عدم وجوب نية الفرضية في المعادة وقد تقدم وجوب ذلك في كلامه تأمل شوبري
وأجيب بأن المراد به الفرض الضروري والذي اقتضاه كلامه عدم وجوب نية الفرض الحقيقي في المعادة وكذا لتتميز عن صلاة الصبي لأن نية الفرضية لا تجب عليه حتى لو نواها فالمراد الفرض الصوري وعبارة ح ل قوله بخلاف الفرضية للظهر ونحوها فإنها قد تتخلف وذلك في المعادة وصلاة الصبي فنية الفرضية في صلاة الظهر مثلا المعادة الغرض منها بيان حقيقتها الأصلية لا تمييزها عن النافلة وكذا في صلاة الصبي إذا نوى الفرضية الغرض منها بيان حقيقتها لا تمييزها عن النافلة وأما في غير المعادة وصلاة الصبي فلتمييزها عنهما وبهذا سقط ما للشيخ عميرة هنا
قوله ( ليساعد اللسان لقلب ) وخروجا من خلاف من أوجبه كما قاله م ر
ولم يذكره الشارح لأن الخلاف فيه واه
قوله ( يأتي بمعنى الآخر ) أي لغة يقال أديت الدين وقضيته بمعنى وفيته ع ش
قوله ( مع علمه بخلافه ) أي وقد أراد المعنى الشرعي أو أطلق فإن أراد المعنى اللغوي صح كما في ح ل
قوله ( تكبير تحرم ) وفي البحر وجه أنها شرط لأنه لا يدخل إلا بتمامها فليست داخل الماهية
ثم أجاب بأنه بفراغه منها يتبين دخوله في الصلاة من أولها ا ه
والحكمة في افتتاح الصلاة بالتكبير استحضار المصلي عظمة من تهيأ لخدمته والوقوف بين يديه ليمتلىء هيبة فيحضر قلبه ويخشع ولا يعبث برماوي ح ف
قوله ( من مفسدات الصلاة ) أي وتحريم ذلك عليه يدخل به في أمر محترم قال ع ن يقال أحرم الرجل إذا دخل في حرمة لا تهتك قاله لجوهري
قال الأسنوي فلما دخل بهذه التكبيرة في عبادة تحرم فيها أمور قيل لها تكبيرة تحرم ع ش على م ر
قوله ( خبر المسيء صلاته ) أي الذي أساء صلاته ولم يحسنها واسمه خلاد بن رافع الزرقي الأنصاري
وقوله ما تيسر معك من القرآن والمتيسر معه إذ ذاك الفاتحة وفي بعض الروايات فاقرأ بأم القرآن ح ل
قال ع ش ولم يقتصر على قوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر على عادته من الاقتصار في الأحاديث الطوال على محل الاستدلال ليحل عليه في الاستدلال على بقية الأركان ولم يذكر التشهد ونحوه من بقية الأركان لكونه كان عالما بها ا ه
قوله ( ثم اسجد ) أي بعد قوله ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ع ش
أي فيكون بيانا للسجدة الثانية
وقوله ثم ارفع الخ أي للركعة الثانية
وقوله وفي صحيح ابن حبان أتى بها لأن فيها التعرض للطمأنينة مبالغة في الانتصاب قائما وإشارة إلى عدم أجزاء القراءة في حال النهوض أي قبل أن يصير إلى القيام أقرب منه إلى الركوع وإن أجزأت قبل الطمأنينة
قوله ( مقرونا به النية ) وذلك بأن يستحضر في ذهنه ذات الصلاة وما يجب التعرض له من كونها ظهرا فرضا ثم يقصد فعل هذا المعلوم ويجعل قصد هذا مقارنا لأول التكبير ولا يغفل عن تذكره حتى يتم التكبير ونازع فيه إمام الحرمين بأنه لا تحويه القدرة البشرية ومن ثم اختار النووي ما قاله الشارح
وقال ابن الرفعة وغيره إنه الحق الذي لا يجوز سواه وصوبه السبكي ولو تخلل بين الله وأكبر ما لا يضر الفصل به لم يشترط مقارنة النية له وكلام الأصحاب فيما يتوقف عليه الانعقاد ز ي وقوله ذات الصلاة أي تفصيلا كما قاله حج
لأن المقارنة الحقيقة لا تكون إلا حينئذ ولا تحويها القدرة البشرية حينئذ شيخنا
قال ع ش واقتصر على هذا م ر في شرحه ولم يذكر ما اختاره في المجموع أصلا لكن ذكر حج ما يقتضي ترجيحه حيث قال بعد كلام قرره ولذلك صوب السبكي وغيره الاختيار
وقال ابن الرفعة إنه الحق وغيره إنه قول الجمهور والزركشي إنه حسن بالغ لا يتجه غيره والأذرعي
____________________
(1/188)
إنه صحيح والسبكي من لم يقل به وقع في الوسواس المذموم
قوله ( بأن يقرنها ) بضم الراء من باب نصر ينصر برماوي
قوله ( ويستصحبها ) قال السبكي اختلفوا في هذا الاستصحاب فقيل المراد أنه يستمر استحضارها ولكن استحضار النية ليس بنية وإيجاب ما ليس بنية لا دليل عليه
وقيل توالى أمثالها فإذا وجد القصد المعتبر أولا وجد مثله وهكذا من غير تخلل زمن وليس تكرار النية كتكرار التكبير كي يضر لأن الصلاة لا تنعقد إلا بالفراغ من التكبير قال وهذا الوجه فيه حرج ومشقة لا يتفطن له كل أحد ولا يقصده ع ش
وذهب الأئمة الثلاثة إلى الاكتفاء بوجود النية قبل التكبير ا ه عميرة
قوله ( بحيث يعد الخ ) متعلق بمحذوف تقديره واكتفى بالاستحضار العرفي أيضا بحيث الخ
فالحيثية بيان للاستحضار العرفي لا للمقارنة العرفية لأن المقارنة العرفية معناها أن يوجد اقترانها عند أي جزء ولا يضر عزوبها بعد والاستصحاب الحقيقي أن يستحضر جميع الأركان تفصيلا والمقارنة الحقيقية أن يستحضر الأركان من أول التكبيرة إلى آخرها فالحاصل أن للقوم أربعة أشياء استحضار حقيقي بأن يستحضر جميع أركان الصلاة تفصيلا ومقارنة حقيقية بأن يقرن ذلك المستحضر بجميع أجزاء التكبير واستحضار عرفي بأن يستحضر الأركان إجمالا ومقارنة عرفية بأن يقرن ذلك المستحضر بجزء من التكبير شيخنا
والمعتمد أن الاستحضار الواجب هو القصد والتعيين ونية الفرضية عند أي جزء من أجزاء التكبير كما قرره شيخنا ح ف ونقلا عن شيخه الخليفي وهو عن شيخه الشيخ منصور الطوخي وهو عن شيخه الشوبري وهو عن شيخه الرملي الصغير وهو عن شيخ الإسلام قال وكان الشيخ الطوخي يقول هذا هو مذهب الشافعي وهذا انفرد به الشافعي عن بقية الأئمة ا ه
ويمكن رجوع م ر عما في شرحه
قوله ( وتعين فيه ) أي في التكبير أي في صيغته وفيه أنه يلزم عليه ظرفية الشيء في نفسه إلا أن يقال صيغة التكبير عامة وظرفية الخاص في العام جائزة
قوله ( مع خبر البخاري ) أي ولم يرو عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى على غير هذا الوجه ع ش
قوله ( ما لا يمنع الاسم ) أي إذا كان من نعوت الله بخلاف غيره كقوله الله هو أكبر فإنه يضر على المعتمد كالله يا رحمن أكبر وكتب أيضا قوله ولا يضر ما لا يمنع الخ هل كذلك السلام وما الفرق مع أن ما هنا أحوط توقف فيه شيخنا ز ي
شوبري الظاهر أنه كذلك
قال ح ل قوله ما لا يمنع الاسم أي لا يفوت معناه وهو كون الله أكبر من كل شيء قوله ( كالله الأكبر ) لأن أل لا تغير المعنى بل تقويه بإفادة الحصر لكنه خلاف الأولى خروجا من الخلاف م ر
قوله ( لا أكبر الله ) هل ولو وصل بلفظ الجلالة أكبر كأن قال أكبر الله أكبر فيه نظر والأقرب أن يقال إن قصد البناء ضر وإلا فلا ع ش
وقوله وإلا أي بأن قصد الاستئناف أو أطلق كما في حاشيته على م ر
قوله ( الملك القدوس ) ليس بقيد لأن المضر وجود ثلاث كلمات فاصلة بين الكلمتين وهي حاصلة بدون ذلك وعبارة ع ش وكذا بدونهما أي الملك القدوس كما في التحقيق م ر سم قوله ( لا يسمى تكبيرا ) أي شرعا
وقال ح ل انظر لا يسمى عند من مع أن معنى التكبير وهو كون الله أكبر من كل شيء لا يفوت بذلك ا ه
قوله ( ويجب إسماع التكبير نفسه ) وكذا سائر الأركان القولية
قوله ( بفتح الجيم الخ ) ومضارعه بعكس ذلك شوبري
قوله ( ترجم ) فلو عجز عن الترجمة أيضا فالأقرب أنه ينتقل لذكر آخر وقيل يسقط التكبير ع ش ملخصا وتكبيرة الإحرام بالفارسية خداي بزرك تر كما نقله في الروضة عن صاحب النعمة الكبرى فلا بد من تر لأن خداي معناه الله وبزرك معناه كبير
____________________
(1/189)
وتر يصيره بمعنى أكبر شيخنا ح ف أي لأنه دال على التفضيل
قوله ( ولو بسفر ) أي ولو فوق مسافة القصر م ر و ع ش
وعبارة م ر ولو بسفر أطاقه وإن طال كما اقتضاه كلامهم لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وإنما لم يجب السفر للماء على فاقده لدوام النفع هنا بخلافه ثم ا ه
قوله ( وضاق الوقت ) أما مع سعته فلا وينبغي أن محله حيث رجى حصول التعلم قبل ضيقه ع ش
قوله ( ويلزمه القضاء الخ ) عبارة م ر فإن ضاق الوقت صلى لحرمته وأعاد كل صلاة ترك التعلم لها مع إمكانه وإمكانه معتبر من الإسلام فيمن طرأ عليه وفي غيره يتجه كما قال الأسنوي وغيره أنه يعتبر من تمييزه لكون الأركان والشروط لا فرق فيها بين الصبي وغيره والأوجه خلافه أي أنه يعتبر من البلوغ لما فيه من عدم مؤاخذته بما مضى في زمن صباه ا ه
قوله ( ويلزم الأخرس ) حمل هذا بعضهم على ما إذا طرأ الخرس ووجه ذلك فيما يظهر أنه في الطارىء كان واجبا عليه القراءة المستلزمة للتحريك المذكور فإذا عجز عن النطق بها بقي التحريك الذي كان واجبا والميسور لا يسقط بالمعسور أما إذا ولد أخرس فلا يلزمه لأنه لم تجب عليه القراءة التي هي المقصودة فلم يجب التابع الذي هو التحريك وكما في الناطق العاجز فإنه لا يلزمه ذلك واعتمده م ر ا ه شوبري وعبارة ع ش ويلزم الأخرس أي الخرس العارض م ر
وخرج به الخلقي فلا يجب عليه تحريك ذلك لأنه لا يحسن شيئا من الحروف حتى يحرك به فلو حرك لسانه وشفتيه من غير شعور بشيء من الحروف لم تبطل كما لو حرك أصابعه في حك أو غيره لأن هذه حركات خفيفة وهي لا تبطل وإن كثرت نعم إن فرض تصوره للحروف كأن سمع على خلاف العادة فانتقش في ذهنه صور حروف الفاتحة وجب التحريك ا ه
قوله ( ولهاته ) وهي اللحمة المطبقة في أقصى سقف الفم ز ي
قوله ( عن ذلك ) أي التحريك نواه بقلبه لعل المراد أجراه بدليل قوله كما في المريض ا ه شوبري أي بأن يصور نفسه متحركا
قوله ( جهز بتكبير ) أي بقصد الذكر في كل تكبيرة أو بقصده مع الإسماع بخلاف ما إذا قصد الإسماع فقط أو أطلق فإن الصلاة تبطل ويأتي مثله في المبلغ شيخنا
قوله ( ليسمع المأمومون أو بعضهم الخ ) علة غائية لأنه إذا قصد الإسماع فقط بطلت صلاته ولا بد من قصد الذكر وحده أو مع الأعلام عند كل تكبيرة خلافا للخطيب حيث قال يكفي عند التكبيرة الأولى ومحل البطلان فيما ذكر في العالم أما العامي ولو مخالطا للعلماء فلا يضر قصده الإعلام فقط ولا الإطلاق شيخنا عشماوي و ح ف
وقضيته أنهم لو علموا بانتقالاته من غير جهر لا يأتي به فيكون مباحا فإن حمل قوله لا يأتي به على معنى يسن أن لا يأتي به كان محتملا للكراهة ع ش
وعبارة الأطفيحي تقييده في المبلغ بالاحتياج يتقضي أن الإمام يطلب منه الجهر مطلقا وليس كذلك بل في كلامه ما يقتضي أنه مقيد بالاحتياج فيهما وهو قوله فيعلموا صلاته أي بالرفع فلو علموه بغير الرفع انتفى الاحتياج فيكون الرفع مكروها حينئذ ع ش
قوله ( لمصل ) ولو امرأة ومضطجعا م ر
قوله ( حذو منكبيه ) متعلق بمحذوف والتقدير منهيا الرفع حذو منكبيه
قال زي والمنكب مجمع عظم العضد والكتف ولو قطعت يده من الكوع رفع الساعد أو من المرفق رفع العضد ولو لم يقدر على الرفع المسنون بأن كان إذا رفع زاد أو نقص أتى بالممكن فإن قدر عليها جميعا فالأولى الزيادة ا ه
قوله ( وراحتاه ) أي ظهرهما قال م ر وعلم مما تقرر أن كلا من الرفع وتفريق أصابعه وكونه وسطا وإلى القبلة سنة مستقلة وعليه فكان الأولى للمصنف أن يقول وسن رفع كفيه للقبلة وكونهما مكشوفتين الخ بزيادة العاطف في الكل كما جرت به عادته في مثل ذلك أطفيحي
قوله ( أما الانتهاء الخ ) أي انتهاء التكبير مع الرفع شوبري وهو مقابل لمحذوف تقديره هذا حكم الابتداء وأما الخ
قوله ( إنه لا يسن ) ضعيف
____________________
(1/190)
وقوله منهما أي من التكبير والرفع
وقوله استحباب الخ معتمد
قوله ( وثالثها قيام ) وهو أفضل الأركان لاشتماله على أفضل الأذكار وهو القرآن ثم السجود لحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ثم الركوع ثم باقي الأركان ويسن أن يفرق بين قدميه بشير خلافا لقول الأنوار بأربع أصابع ويكره أن يقدم إحدى رجليه على الأخرى وأن يلصق قدميه شرح م ر
قوله ( أو بغيره ) أي ولم تلحقه مشقة شديدة بذلك الغير وإلا لم يجب ع ش
وعبارة لشوبري قوله أو بغيره من معين أي ولو بأجرة فاضلة عما يعتبر في الفطرة أو عكازة أي وكان يمكنه الوقوف بدونها وإنما يحتاج إليهما في النهوض فقط وإلا لم يجب وهو عاجز الآن وهذا هو المعتمد في المسألة وقد بسطها الشيخ في الحاشية ثم رأيت شيخنا كحج قال والأوجه أنه لا فرق فحيث أطاق أصل القيام أو دوامه
بالمعين لزمه شوبري
وفرق ع ش بين المعين والعكازة بأن الأول لا يجب إلا في الابتداء والثاني يجب في الابتداء والدوام للمشقة في الأول دون الثاني ح ف
قوله ( حال التحرم ) وكذا بعده
قوله ( وخرج بالفرض الخ ) عبارة شرح م ر وخرج بالفرض النفل وبالقادر العاجز وسيأتي حكمهما
قوله ( مع أنه ) أي القيام من حيث هو لا بقيد كونه ركنا
وقوله وهو ركن أي القيام الذي هو ركن ففي الكلام استخدام
قوله ( في الفريضة فقط ) أي فانحطت رتبته عنهما
قوله ( ولأنه قبلهما فيها شرط ) يتجه الاكتفاء بمقارنته لهما فقط وإن لم يتقدم عليهما إلا أن يكون ما قاله منقولا فلا بد من قبوله مع إشكاله أو تكون شرطيته قبلهما التوقف مقارنته لها عادة على ذلك فإن أمكنت لم يشترط سم على حج ع ش على م ر
قوله ( بنصب ظهر ) أي ويحصل بنصب الخ فهو متعلق بمحذوف
قال ح ل و م ر بأن يكون للقيام أقرب منه إلى أقل الركوع أو كان إليهما على حد سواء ا ه
قوله ( منحنيا ) بأن يصير للركوع أقرب م ر
قوله ( بحيث الخ ) ضابط للانحناء السالب للقيام
قوله ( إن قدر ) فإن لم يقدر لزمه المكث زيادة على واجب القيام ويصرفها للركوع بطمأنينة ثم للاعتدال بطمأنينة حج
قال سم قوله ثم للاعتدال هل محل هذا إذا عجز أيضا عن الإيماء إلى الاعتدال بنحو رأسه ثم جفنيه وإلا قدمه على هذا لأنه أعلى منه أم لا فيه نظر ولعل المتجه الأول ا ه بالحرف
قوله ( ولو عجز عن ركوع وسجود ) أي لعلة في ظهره مثلا تمنعه من الانحناء شرح م ر
قوله ( قام وجوبا ) ولو بمعين
قوله ( في انحنائه ) أي من انحنائه
قوله ( أومأ إليهما ) أي برأسه فقط فإن عجز فبأجفانه
قال ح ل فبعد الإيماء للسجود الأول يجلس ثم يقوم ويومىء للسجود الثاني حيث أمكنه الجلوس ولو قدر على الركوع فقط دون السجود والاعتدال كرره عن السجود ا ه وقوله يجلس ثم يقوم ويومىء انظر هل القيام شرط وما المانع من الإيماء للسجود الثاني من جلوس مع أنه أقرب تأمل
قوله ( بلحوق مشقة شديدة ) أي لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم حج
فليس المراد بالعجز عدم الإمكان
قوله ( أو دوران رأس الخ ) ولا يعيد راكب سفينة قعد لنحو دوران رأس بخلافه لزحمة لندرته م ر
قال شيخنا ز ي في الحاشية وفيه نظر لأن دوران الرأس نادر أيضا تأمل شوبري
لكن في شرح م ر التفصيل المذكور وهو أن راكب السفينة لا يعيد إذا قعد لدوران الرأس أي وإن أمكنه الصلاة على الأرض خارجها ا ه قال سم على حج فلا يكلف الخروج من السفينة إذا كان يلحقه مشقة أو يفوته مصلحة السفر ا ه
قوله ( قعد ) أي ولا إعادة م ر ع ش
وثواب القاعد لعذر كثواب القائم
قوله ( أي أصل فخذيه ) هلا قال أي ألييه مع أنه أخصر قوله ( وهو الأليان ) قال حج كذا قاله شيخنا ويلزمه اتحاد الورك والألية وليس كذلك ففي القاموس الفخذ ما بين الساق والورك وهو ما فوق الفخذ والألية العجيزة ا ه من محال باختصار
وهو صريح في تغاير
____________________
(1/191)
الورك والألية والفخذ لكنه لم يبين الحد الفاصل للورك عن الآخرين ويبينه ما سأذكره في الجراح أن الورك هو المتصل بمحل القعود من الألية وهو مجوف وله اتصال بالجوف الأعظم بخلاف الفخذ ا ه باختصار قال سم قد يكون ما قاله الشيخ بيانا للمراد هنا فهو مجاز علاقته المجاورة ا ه
قوله ( للنهي عن الإقعاء ) لما فيه من التشبه بالكلب والقرد كما صرح به في رواية ا ه شرح م ر
قوله ( بين السجدتين ) ويلحق بالجلوس بينهما كل جلوس قصير كجلسة الاستراحة شرح م ر
ويلحق به أيضا الجلوس للتشهد الأول ق ل
قوله ( إن يفرش ) بضم الراء مختار فهو من باب نصر
قوله ( ثم ينحني ) معطوف على قعد كما أشار له بقوله المصلي قاعدا فهو من تتمة الكلام على صفة صلاة القاعد لا من تتمة الكلام على الإقعاء كما قاله البرماوي
قوله ( ما أمام ركبتيه ) أي المكان الذي أمام ركبتيه
قوله ( بالمعنى المتقدم ) وهو لحوق المشقة ودوران الرأس في السفينة
قوله ( اضطجع )
فرع لو صلى مضطجعا وقرأ الفاتحة ثم قدر على الجلوس فجلس سن له قراءتها ثم قدر على القيام فقام سن قراءتها أيضا ولا يكون ذلك من التكرار المنهي عنه سم على حج
قوله ( بوجهه ومقدم بدنه ) المراد بمقدم بدنه الصدر كما قاله ح ل
قال سم على حج كذا قالوه وفي وجوب استقبالها بالوجه هنا دون القيام والقعود نظر وقياسهما عدم وجوبه هنا إذ لا فارق بينهما لإمكان الاستقبال بالمقدم دونه وتسميته مع ذلك مستقبلا في الكل بمقدم بدنه وبهذا يفرق بينه وبين ما يأتي في رفع المستلقي رأسه ليستقبل بوجهه بناء على ما أفهمه اقتصار شيخنا في شرح الروض تبعا لغيره عليه لأنه ثم لما لم يمكنه بمقدم بدنه لم يجب بغيره أي غير الوجه لكنه في شرح البهجة عبر بالوجه ومقدم البدن أي في المستلقي والظاهر أنه لا تخالف فيحمل الأول على ما إذا لم يمكنه الرفع إلا بقدر استقبال وجهه فقط والثاني على ما إذا أمكنه أن يستقبل بمقدم بدنه أيضا وحينئذ يسقط الاستقبال بالوجه لأنه لا ضرورة إليه ا ه
قوله ( ويجوز على الأيسر ) ذكره توطئة لقوله لكنه مكروه وإلا فهو معلوم من قوله وسن على الأيمن ع ش على م ر
قوله ( وأخمصاه ) بفتح الميم أشهر من ضمها وكسرها وبتثليث الهمزة أيضا كما في الإيعاب وهما المنخفض من القدمين وهو بيان للأفضل فلا يضر إخراجهما عنها لأنه لا يمنع اسم الاستلقاء والاستقبال حاصل بالوجه فلم يجب بغيره مما لم يعهد الاستقبال به نعم إن فرض تعذره بالوجه لم يبعد إيجابه بالرجل حينئذ تحصيلا له ببعض البدن ما أمكنه حج
في حاشية الأستاذ أبي الحسن البكري الجزم باشتراط الاستقبال بالرجلين وهو مقتضى إطلاقه
وقوله نعم إن فرض الخ في هذا الاستدراك نظر لأن الاستقبال له عضو مخصوص فالقياس أنه إذا تعذر سقط كما في نظائره وإنما يتجه ما قاله أن لو وجب بالوجه والرجلين فيقال الميسور لا يسقط بالمعسور ا ه شوبري وعبارة البرماوي قوله وأخمصاه للقبلة أي ندبا إن كان متوجها بوجهه ومقدم بدنه وإلا فوجوبا ا ه
قوله ( وهي مسقفة ) وإلا كفاه سقفها كما يكفيه أرضها بالانكباب على وجهه قاله الأسنوي ح ل
قوله ( العمران بن حصين ) وكانت الملائكة تصافحه فشكا للنبي صلى الله عليه وسلم من مرض الباسور فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فبرىء منه ببركته صلى الله عليه وسلم فانقطعت عنه الملائكة فشكا ذلك له صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما وأما فرضي بعود الباسور ومصافحة الملائكة رضي الله عنه ا ه بابلي
وع ش
قوله ( ثم إذا صلى فيومىء ) أي المستلقي لأنه المحدث عنه ويأتي مثله فيمن صلى مضطجعا وعجز عن الجلوس ليسجد منه ع ش
قوله ( في ركوعه وسجوده ) والسجود أخفض من الركوع في هذا
____________________
(1/192)
الإيماء شرح م ر
قوله ( أومأ بأجفانه ) أي جنسها فيكفي جفن واحد ع ش على م ر
وظاهر كلامه أنه لا يجب هنا كون الإيماء للسجود أخفض وهو متجه خلافا للجوجري لظهور التمييز بينهما في الإيماء في الرأس دون الطرف شرح م ر
قوله ( أجرى أفعال الصلاة ) أي بأن يمثل نفسه قائما وقارئا وراكعا لأنه الممكن ولا إعادة عليه م ر
أي ولا يشترط فيما يقدر به تلك الأفعال أن يسعها لو كان قادرا وفعلها بل حيث حصل التمييز بين الأفعال في نفسه كأن مثل نفسه راكعا ومضى زمن بقدر الطمأنينة فيه كفى وهل يجب عليه مراعاة صفة لقراءة من الإدغام وغيره لأنه لو كان قادرا على النطق وجب عليه ذلك أولا فيه نظر والأقرب الثاني لأن الصفات إنما اعتبرت عند النطق ليتميز بعض الحروف عن بعض خصوصا المتماثلة والمتقاربة وعند العجز عنها إنما يأتي بها على وجه الإشارة إليها فلا يشتبه بعضها ببعض حتى يحتاج إلى التمييز ع ش
قوله ( أجرى أفعال الصلاة على قلبه ) ولا إعادة عليه شرح م ر
قال حج فإن عجز كأن أكره على ترك كل ما ذكر في الوقت أجرى الأفعال على قلبه كالأقوال إذا اعتقل لسانه وجوبا في الواجبة وندبا في المندوبة ا ه
وتوقف سم في عدم الإعادة ونقل عن فتاوى م ر وجوب الإعادة وهو قريب لأن الإكراه على ما ذكر نادر إذا وقع لا يدوم والإعادة في مثله واجبة ع ش على م ر
قوله ( فلا تسقط عنه ) وعن الإمام أبي حنيفة ومالك أنه إذا عجز عن الإيماء برأسه سقطت عنه الصلاة
قال الإمام مالك
فلا يعيد بعد ذلك شرح م ر
قوله ( لخبر البخاري ) وهو وارد في حق القادر وهذا في حقنا أما في حقه صلى الله عليه وسلم فلا إذ من خصائصه صلى الله عليه وسلم إن تطوعه قاعدا مع قدرته كتطوعه قائما شرح م ر
قوله ( ويقعد ) أي وجوبا ع ش
قوله ( للركوع والسجود ) انظر حكم الجلوس بين السجدتين هل يقعد له أو يكفيه الاضطجاع فيه تأمل
ثم رأيت في الإيعاب ويكفيه الاضطجاع بين السجدتين وفي الاعتدال شوبري
قوله ( وقراءة الفاتحة ) دعوى أولى
وقوله كل ركعة دعوى ثانية وقد أثبتهما بالدليل
وقوله في قيام دعوى ثالثة ولم يثبتها بالدليل ويمكن إثباتها بخبر المسيء صلاته حيث قال فيه إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ فنص على أن القراءة في القيام ويقاس به بدله فلو قال الشارح أي في قيام كل ركعة لو في بالمراد تأمل
قوله ( لا صلاة ) أي صحيحة لأن نفي الصحة أقرب لنفي الحقيقة من نفي الكمال الذي قال به الحنفية
قوله ( لما مر ) أي من قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وهو تعليل لقوله أي في كل ركعة ا ه ع ش
قوله ( إلا ركعة مسبوق ) أي حقيقة أو حكما كبطيء القراءة أو الحركة ومن زحم عن السجود أو نسي أنه في الصلاة أو شك بعد ركوع إمامه وقبل ركوعه في قراءة الفاتحة وتخلف ا ه شوبري
أي تخلف لقراءة الفاتحة فإنه يغتفر له ثلاثة أركان طويلة فإذا قرأها ولم يسبق بأكثر من ذلك ومشى على نظم صلاته ثم قام فوجد الإمام راكعا أو هاويا للركوع ركع معه وسقطت عنه الفاتحة ح ل
وكون هذا في معنى المسبوق ظاهر إذا فسرناه بالذي لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة في الركعة الأولى
وأما إذا فسر بمن لم يدرك مع الإمام زمنا يسع الفاتحة في أي ركعة فتكون هذه الصور منه حقيقة
قوله ( بمعنى أنه الخ ) وإلا فهي وجبت عليه ثم سقطت لتحمل الإمام لها وعليه فالاستثناء بالنظر لمجرد الوجوب منقطع وبالنظر لكون المراد بالوجوب الاستقرار متصل ع ش
وقوله منقطع لأن الاستقرار لم يدخل في الوجوب وعلى الاتصال يكون المعنى أنها تجب وتستقر في كل ركعة إلا ركعة مسبوق فلا تستقر
وعبارة الشوبري الاستثناء من استقرار الوجوب لا من أصله ا ه
قوله ( والبسملة آية منها ) فهي بها سبع آيات الأولى البسملة
الثانية الحمد لله رب العالمين
الثالثة الرحمن الرحيم الرابعة مالك يوم الدين الخامسة إياك نعبد وإياك نستعين
السادسة اهدنا الصراط المستقيم
السابعة صراط
____________________
(1/193)
الذي أنعمت عليهم غير المغضوب الخ ع ش على م ر
لأن كل آية مما ذكر يجوز الوقف عليها وإن لم يكن تاما والمالكية يجعلون أنعمت عليهم آخر آية لأنهم يجعلونها سبع آيات غير البسملة
قوله ( عملا ) أي حكما لا اعتقادا
وقال بعضهم قوله عملا أي من حيث العمل به
وما قيل من أن القرآن إنما يثبت بالتواتر رد بأن محله فيما يثبت قرآنا قطعا أما ما يثبت قرآنا حكما أي من حيث العمل به كالبسملة فيكفي فيه الظن لا يقال لو كانت قرآنا من كل سورة لكفر جاحدها
لأنا نقول لو لم تكن قرآنا لكفر مثبتها
وأيضا التكفير لا يكون بالظنيات ا ه ز ي و ح ف
وهي أولها وأول كل سورة ما عدا براءة فتكره في أولها وتندب في أثنائها عند م ر
وعند حج تحرم في أولها وتكره في أثنائها لأن المقام لا يناسب الرحمة وليست للفصل وإلا لثبتت أول براءة وسقطت أول الفاتحة ح ل
قوله ( ويكفي الخ ) جواب عن كونها وردت آحادا مع أن القرآن متواتر
قوله ( لم تصح قراءته ) وتبطل صلاته إن تعمد وغير المعنى
ويجب عليه إعادة القراءة إن لم يتعمد وإن لحن لحنا لم يخل بالمعنى كفتح دال نعبد وكسرها وكسر بائه حرم تعمده ولا تبطل صلاته وقراءته وقيل تبطل حكاه في التتمة ا ه ابن الملقن
أما إذا كان اللحن يخل بالمعنى كأنعمت بضم أو كسر لم تصح قراءته وتبطل صلاته إن تعمد ويجب عليه إعادة القراءة إن لم يتعمد شوبري وعبارة ق ل قوله لم تصح قراءته أي ويجب عليه استئناف القراءة ولا تبطل صلاته إلا إن غير وكان عامدا عالما ا ه
ونقله الأط ف عن ع ش وقرره ح ف
والمعتمد أنه متى تعمد الإبدال ضر وإن لم يغير المعنى لأن الكلمة حينئذ صارت أجنبية كما نقله س ل عن م ر
وقرره العزيزي والخلاف في تغيير المعنى وعدمه إنما هو اللحن
قوله ( بقاف العرب ) المراد بالعرب المنسوبة إليهم أجلافهم الذين لا يعتد بهم ولذا نسبها بعض الأئمة لأهل الغرب وصعيد مصر حج و ع ش
أما الفصحاء منهم فلا ينطقون بذلك بابلي
قوله ( صحت ) أي قراءته لكن مع الكراهة م ر
ولو كان قادرا على القاف الخالصة ووجه الصحة إن ذلك ليس بإبدال حرف بآخر بل هي قاف غير خالصة شيخنا ح ف خلافا لحج فإنه قال لو نطق بقاف العرب المترددة بينها وبين الكاف بطلت إلا إن تعذر عليه التعلم قبل خروج الوقت
قوله ( أعم من قوله ولو الخ ) يجاب عنه بأنه إنما قيد بذلك لأجل الخلاف لأن القول الثاني قائل بالصحة فيها التقارب المخرج بخلاف ما لو أبدل الضاد بغير الظاء فإن قراءته لم تصح قطعا والمصنف لم يراع هذا المعنى لكن كان عليه حينئذ أن يقول ولو ضادا بظاء كعادته في الرد على الخلاف ا ه برماوي
قوله ( مناط البلاغة ) أي متعلقها والبلاغة مطابقة لكلام لمقتضى الحال مع فصاحته
قوله ( والإعجاز ) عطف مسبب على سبب
قوله ( ولم يطل الفصل بين فراغه ) أي النصف الأول وإرادة التكميل أي التكميل على النصف الأول ز ي بإيضاح
والأولى أن يقول بدل قوله وإرادة التكميل والبناء أو يحذف إرادة ويقول والتكميل لأنه لا يلزم من إرادة التكميل التكميل فورا مع أنه المقصود
قوله ( إن تعمد ) ينبغي أن يقيد بما إذا قصد التكميل كما في شرح الروض شوبري فإذا قصد الاستئناف أو أطلق فلا يستأنف بل يبني خلافا للزركشي في الإطلاق
قوله ( أو طال الفصل ) أي بين فراغه وإرادة التكميل حج أي بأن تعمد السكوت لما سيأتي أنه سهو لا يضر ولو مع طوله ز ي
وعبارة الشوبري قوله أو طال ولو بعذر وفارق ما يأتي في الموالاة بأن نظر الشارع إلى الترتيب أكمل من نظره إلى الموالاة ا ه
أي لأنه مناط الإعجاز فاختيط له أكثر حج
والحاصل أن صور هذه المسألة ستة وثلاثون صورة لأنه إما أن يأتي بالنصف الثاني عمدا أو سهوا أو جهلا مع قصد الاستئناف أو الإطلاق أو التكميل في النصف الأول من الفاتحة
____________________
(1/194)
المأتي به ثانيا فهذه تسع صور حاصلة من ضرب ثلاثة في ثلاثة والتكميل بالنصف الثاني على النصف الأول المأتي به ثانيا فيه صورتان وهما طول الفصل وعدم طوله يضربان في التسعة المتقدمة تبلغ الصور ثمانية عشر مضروبة في الصورتين وهما تعمد تأخير النصف الأول والسهو بتأخيره تبلغ ستة وثلاثين ثمانية عشر مع طول الفصل وثمانية عشر مع عدم طوله فيبني على النصف الأول المأتي به ثانيا في اثنتي عشرة صورة وهي الإتيان بالنصف الثاني عمدا أو جهلا أو سهوا مع قصد الاستئناف بالنصف الأول المأتي به ثانيا أو الإطلاق فهذه ست صور مضروبة في اثنتين وهم تعمد تأخير النصف الأول والسهو بتأخيره وكلها في حال عدم طول الفصل ويبقى أربعة وعشرون ثمانية عشر مع طول الفصل وستة مع عدم طوله وهي أن يبدأ بالنصف الثاني عمدا أو سهوا أو جهلا مع قصد التكميل بالنصف الأول المأتي به ثانيا فهذه ثلاثة مضروبة في السهو بتأخير النصف الأول وتعمد تأخيره وكلها يجب فيها الاستئناف تقرير شيخنا عزيزي
قوله ( وموالاتها ) قال البغوي ولو شك أثناءها في البسملة وكملها مع الشك ثم تذكر أنه أتى بها لزمه إعادة ما قرأه مع الشك لا استئنافها لأنه لم يدخل فيها غيرها
وقال ابن سريج يجب استئنافها وهو الأوجه لتقصيره بما قرأه مع الشك فصار كأنه أجنبي حج
واعتمد م ر هذا الثاني
قوله ( وسكوت طال ) بأن زاد على سكتة الإعياء والاستراحة شرح م ر
قوله ( أو سكوت قصد الخ ) أي وإن قصر ع ش
قوله ( أو تخلل ذكر ) ظاهره وإن طال شوبري
قوله ( بعذر ) راجع للطويل وتخلل الذكر
وقوله من جهل وسهو يصح أن يكونا راجعين للعذر في السكوت الطويل والتخلل للذكر بأن يأتي بالذكر جاهلا أو ساهيا أو يسكت جاهلا أو ساهيا
وقوله إعياء راجع للعذر الذي في السكوت الطويل
وقوله وتعلق الخ راجع لتخلل الذكر بعذر ا ه شيخنا
قوله ( كتأمينه لقراءة إمامه ) أما لو أمن أو دعا لقراءة أجنبي أو سجد لقراءة غير إمامه أو فتح على غيره أو سبح لمستأذن عليه فإن الموالاة تنقطع بل تبطل صلاته في صورة السجود إن علم وتعمد ز ي
قوله ( وفتحه عليه ) أي بقصد القراءة ولو مع الفتح ز ي وإلا بأن قصد الفتح فقط أو أطلق بطلت كما يؤخذ من قول المتن بعد ولا بنظم قرآن بقصد تفهيم وقراءة فمفهومه أنه لو قصد التفهيم أو أطلق بطلت والمراد بفتحه التلقين بأن يذكر له ما بعد الذي يتردد فيه وإن كان التوقف في غير الفاتحة إعانة للإمام على القراءة المطلوبة منه ا ه ع ش
وقوله ولا يفتح عليه الخ أي لا يسن له ذلك
قوله ( ووجهه ) أي العذر
قوله ( إنه مسنون ) أي فكان عذرا بهذا الاعتبار ومن العذر سجود التلاوة تبعا لإمامه وصلاته على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الضمير إذا سمع اسمه كما قاله ق ل
وكذا سؤاله الرحمة إذ سمع إمامه يقول { وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين } قوله ( ما دام يردد الآية ) سواء كانت واجبة أو مندوبة فإن فتح عليه وهو يرددها مع قصد الذكر فإنه يقطع الموالاة سم ع ش
قوله ( من الخلاف ) أي خلاف من قطع الموالاة بذلك
قوله ( لعدم معلم ) أي حسا بأن لم يجد ذلك في محل يلزمه طلب الماء منه أو شرعا بأن توقف على أجرة عجز عنها برماوي ويجب عليه التعلم إن تعين ولو بأجرة شوبري
قوله ( أو مصحف ) ولا يجب على مالكه بذله ولو بأجرة وإن لم يكن ثم غيره لكن ينبغي وجوب إجارته إذا تعين كالمعلم ويحتمل الفرق ثم رأيت في الإيعاب ومقتضى كلام ابن الرفعة أنه يلزم مالك المصحف إجارته وهو ظاهر قياسا على لزوم التعلم بأجرة ولا يجوز أخذه أو النظر فيه وإن غاب مالكه شوبري
قوله ( أو غير ذلك ) كبلادة أو ضيق وقت عن تعلم ذلك ولو كانت مكتوبة على جدار خلفه فهل يستدبر القبلة لقراءتها ثم يعود للاستقبال تقديما للفاتحة على الاستقبال أولا لأنه الآن عاجز فينتقل للبدل حرر
قلت الظاهر الأول ح ل
قوله ( ولو متفرقة ) للرد على من قال إن المتفرقة لا تجزىء مع
____________________
(1/195)
حفظ المتوالية والمعتمد خلافه
وقوله وإن لم تفد للرد على القائل بأن غير المفيدة لا تجزىء مع حفظ المفيدة والمعتمد خلافه أيضا شيخنا عشماوي
قوله ( لا تنقص الخ ) وينبغي الاكتفاء بظنه في كون ما أتى به قدر حروف الفاتحة كما اكتفى به في كون وقوفه بقدرها كما يأتي لمشقة عدما يأتي به من الحروف بل قد يتعذر على كثير ع ش على م ر
قوله ( بإثبات ألف مالك ) كذا قاله جمع قيل والحق أنها مائة وثمانية وثلاثون بالابتداء بألفات الوصل ز ي
ولعل وجه ما قاله الشارح عد المشدد بحرفين مع إسقاط ألفات لفظ الله والرحمن الأربعة وإسقاط ألف العالمين لكون هذه الحروف لا ترسم وانظر وجه ما قاله ز ي وما قاله في البهجة ثم رأيت حج قال تنبيه ما ذكر من أن حروفها بدون تشديداتها وبقراءة ملك بلا ألف مائة واحد وأربعون هو ما جرى عليه الأسنوي وغيره وهو مبني على أن ما حذف رسما لا يحسب في العدد وبيانه أن الحروف الملفوظ بها ولو في حالة كألفات الوصل مائة وسبعة وأربعون وقد اتفق أئمة الرسم على حذف ست ألفات ألف اسم وألف بعد لام الجلالة مرتين وبعد ميم الرحمن مرتين وبعد عين العالمين والباقي ما ذكره الأسنوي ا ه
ثم وجه ما قاله ز ي بعد نقله عن بعضهم بقوله وكأنه نظر إلى أن ألف صراط في الموضعين والألف بعد ضاد الضالين محذوفة رسما لكن هذا قول ضعيف ا ه
قوله ( لا أن كل آية من البدل الخ ) فيجوز أن تكون أنقص أو أزيد ويحسب المشدد بحرفين من الفاتحة والبدل ويغني عن المشدد من الفاتحة حرفان من البدل وهل عكسه كذلك فيجزىء حرف مشدد من البدل عن حرفين من الفاتحة ظاهر كلامهم نعم
ونقل أن شيخنا ارتضى عدم الإجزاء في ذلك وهو واضح فلا يقام الحرف المشدد من البدل مقام حرفين من الفاتحة بخلاف العكس ح ل
قوله ( لزمه سبعة أنواع ) انظر التشهد لم لم يجب بدله ذكر عند العجز كما في الفاتحة شوبري
والجواب أنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد عجز عن الفاتحة فأمره بالبدل المذكور بخلاف التشهد فإنه رأى رجلا عجز عن التشهد فلم يأمره شيخنا جوهري لكن سيأتي في آخر درس التشهد عن م ر
أنه يأتي بدله بذكر عند العجز عنه
قوله ( أو دعاء ) هي مانعة خلو فتجوز الجمع بأن يأتي ببعضها من الذكر وبعضها من الدعاء ع ش
وقال عميرة الذكر والدعاء في مرتبة واحدة فأوفي في كلامه للتخيبر وهو المعتمد ا ه
والذكر ما دل على ثناء على الله تعالى والدعاء ما دل على الطلب
قوله ( ويجب تعلقه بالآخرة ) قال الإمام فلو لم يعرف غير الدعاء المتعلق بالدنيا أتى به وأجزأه ز ي وم ر
وشرط أن يكون بالعربية فإن عجز عنها ترجم عنه بأي لغة شاء كما يدل عليه قوله الآتي حتى عن ترجمة الذكر والدعاء ع ش
قال الشوبري وعلى هذا لو عجز عن الأخروي بالعربية وأمكنه الترجمة عنه بغيرها والإتيان بالدنيوي بالعربية فالذي يظهر تعين الأول لأنه قادر عليه ولا يعدل إلى الدنيوي إلا إذا عجز عنه مطلقا فليحرر
قوله ( في الذكر والدعاء ) وكذا في القرآن إذا كان بدلا م ر
ولو قال الشارح في البدل لكان أولى
قوله ( بهما غيرها ) أي فقط حتى في التعوذ والافتتاح إذا كان كل بدلا خلافا لحج ح ل
وقوله أي فقط أي فلو قصد البدلية وغيرها لم يضر على كلامه والمعتمد أنه يضر حينئذ بخلاف ما سيأتي في قصد الركن مع غيره
والفرق أن الركن أصل والبدل فرع والأصل يغتفر فيه شيخنا ح ف
وعبارة الأ ط ف قوله بل الشرط أن لا يقصد بهما غيرها أي البدلية ولو معها فلو افتتح وتعوذ بقصد السنية والبدل لم يكفه شرح م ر ا ه
وهو الذي اعتمده ع ش
قوله ( وإذا قدر على بعض الفاتحة ) هذا مفهوم الجميع في قوله فإن عجز عن جميعها فكان الأنسب في المقابلة أن يقول فإن عجز عن البعض كرر المقدور
قال الشوبري لو قدر على ثلثها الأول والأخير وعجز عن الوسط فهل يجوز له تكرير أحدهما أو يتعين الأول يظهر الأول فليحرر ا ه
وعبارة العباب وشرحه لمر ولو عرف آية من الفاتحة أو غيرها
____________________
(1/196)
ولم يعرف ذكرا كررها وجوبا بأقدر آيات الفاتحة عددا وحروفا وإلا بأن عرف آية مثلا من الفاتحة وست آيات من غيرها أو آية من غيرها وذكرا قرأها أي الآية مثلا وأتى ببدل الباقي من القرآن ثم الذكر مثلا لأن الشيء الواحد لا يكون أصلا وبدلا مرتبا وجوبا بين ما يعرفه وبدلها حتى يقدم بدل النصف الأول على الثاني وحينئد فإن كانت المحفوظة له أول الفاتحة قرأها ثم البدل أو عكسه بأن كانت آخرها فعكسه أي قرأ البدل ثم قرأها إعطاء للبدل حكم المبدل وأفهم كلامه أنه متى عرف آية من غيرها مع الذكر ولم يعرف شيئا منها قدم الآية وإن لم تساو حروفها حروف آية من الفاتحة ثم أتى بالذكر تقديما للجنس على غيره وأنه لا يكفي تكرير الآية سبعا إلا إذا لم يعرف ذكرا غيرها ولو حفظ آيتين وكررهما أربعا كفى فيما يظهر لأنه أتى بسبع وزيادة ع ش
قوله ( وإن لم يقدر على بدل ) أي قرآن أو ذكر كما في ع ش
فيقدم الذكر على تكرير البعض
قوله ( حتى عن ترجمة الذكر ) فيه تصريح بوجوب الترجمة وانظر تردد الشيخ مع ما هنا شوبري فأشار الشارح بهذه الغاية إلى مرتبة خامسة بين الذكر والدعاء وبين الوقوف أسقطها من المتن شيخنا
قوله ( لزمه وقفة ) اعترض بأنه لا يدخل في الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام فيكررها قدر الفاتحة ولا يقف بقدرها ويمكن أن يجاب بأنه لقنها له شخص عند الإحرام ثم نسيها ا ه شيخنا
قوله ( قدر الفاتحة ) أي قدر وقفة معتدل القراءة ح ل
ولا يجب عليه تحريك لسانه وشفتيه ع ش
فلو قدر بعدها لم يجب عليه العود بل يسن شيخنا
قوله ( لأنه ) أي الوقوف المفهوم من قوله وقفة
قوله ( لفوات الإعجاز فيها دونه ) أي لأن الإعجاز خاص باللفظ دون المعنى
قال ح ل فيؤخذ منه أنه لا يترجم عن البدل إذا كان قرآنا وكلام الشارح يفيده ولو قدر على الفاتحة أو الذكر أو الدعاء قبل الفراغ من البدل أتى به وبعده ولو قبل الركوع ولو كان البدل وقوفا لم يأت به وأجزأه ما فعله
قوله ( وسن عقب ) لما فرغ من الفاتحة شرع يتكلم على سننها وهي أربع اثنان قبلها وهما دعاء الافتتاح والتعوذ واثنان بعدها وهما التأمين والسورة وكون دعاء الافتتاح سنة لها باعتبار أنه مقدمة لها وإلا فهو سنة في الصلاة وكذا السورة جعلها سنة لها باعتبار كونها تابعة لها وقد يحرم التعوذ والافتتاح أو أحدهما عند ضيق الوقت كما في شرح م ر بأن أحرم بها وقد بقي من الوقت ما لا يسعها وإلا فقد مر أنه يأتي بالسنن إذا أحرم في وقت يسعها وإن لزم صيرورتها قضاء لكن يشكل عليه ما مر من أنه إذا خاف فوت الوقت بأن خاف خروج بعض الصلاة عن وقتها لا يأتي بدعاء الافتتاح على ما اقتضاه كلام الروض فإنه صريح في أنه إذا شرع فيها في وقت يسعها كاملة بدون دعاء الافتتاح ويخرج بعضها بتقدير الإتيان به تركه وصرح بمثله حج
ومن ثم قال سم في شرح الغاية يستثنى من السنن دعاء الافتتاح فلا يأتي به إلا حيث لم يخف خروج شيء من الصلاة عن وقتها ا ه
وعليه فيمكن الفرق بينه وبين بقية السنن بأنه عهد طلب ترك دعاء الافتتاح في الجنازة وفيما لو أدرك الإمام في ركوع أو اعتدال فانحطت رتبته عن بقية السنن أو بأن السنن شرعت مستقلة وليست مقدمة لشيء بخلاف دعاء الافتتاح فإنه شرع مقدمة لغيره ع ش على م ر
ويرد عليه السورة فإنها عهد تركها في الجنازة وفي المسبوق وأيضا هي تابعة للفاتحة لا مستقلة تأمل
وقوله عقب قيد للأكمل وإلا فلا يفوت بالسكوت ولو طال والمراد بالعقبية أن لا يتخلل بينهما لفظ إذ تعقيب كل شيء بحسبه فلا ينافي في ما تقرر من سن السكتة اللطيفة بينهما إذ لا يفوت إلا بالشرع في غيره ولو سهوا كما قاله م ر
وعبارة المنهاج بعد تحرم
قال ع ش لعل تعبيره ببعد للتنبيه على أنه لا يفوت بالتأخير حيث لم يشتغل بغيره
قوله ( دعاء افتتاح ) أي دعاء يفتتح به الصلاة وأخره إلى هنا مع كون أصله ابتدأ بالكلام عليه في أول الركن اهتماما بصفة لقراءة التي هي الأصل وما ذكره الأصل نظر فيه إلى بيان
____________________
(1/197)
ما يفعله المصلي ع ش
وفي تسميته دعاء تحوز لأن الدعاء طلب وهذا لا طلب فيه وإنما هو إخبار فسمي دعاء باعتبار أنه يجازى عليه منا يجازي على الدعاء كما قاله ا ج أو باعتبار أن آخره دعاء وإن لم يكن مذكورا هنا وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب فإن هذا منه شيخنا ح ف
ومثله في شرح الروض ومحل سنه للمأموم إذا عرف أنه يدرك الفاتحة مع الإمام أو غلب على ظنه ذلك ويسن له إذا اقتدى بالإمام في التشهد الأخير بأن سلم الإمام عقب تحرمه كما قاله الرشيدي ويسن للمأموم الإسراع بدعاء الافتتاح إذا كان يسمع قراءة إمامه ا ه شرح م ر وهو صريح في أنه يقرؤه وإن سمع قراءة إمامه وعليه فلعل الفرق بينه وبين قراءة السورة أن قراءة الإمام تعد قراءة للمأموم فأغنت عن قراءته ويسن استماعه لها ولا كذلك الافتتاح فإن المقصود منه الدعاء ودعاء الشخص لنفسه لا يعد دعاء لغيره ا ه ع ش على م ر
ولو تركه ولو سهوا وشرع في التعوذ لم يعد إليه
قوله ( وجهت وجهي ) أي أقبلت بذاتي فعبر بالوجه عن الذات مجازا
قوله ( حنيفا مسلما ) حالان من الوجه أي الذات فتأتي بهما الأنثى كذلك والتذكير باعتبار الشخص ولا يصح كونهما حالين من ناء الضمير في وجهت لأنه كان يلزم في المرأة التأنيث شوبري ويرد بأنا إذا اعتبرنا الشخص لا يلزم التأنيث حج
وقوله حنيفا أي مائلا عن كل دين إلى دين الإسلام
قوله ( وما أنا الخ ) تأكيد
قوله ( ونسكي ) أي عبادتي فهو من عطف العام على الخاص
قوله ( ومحياي ) أي إحيائي ومماتي أي إماتتي لله أي منسوبان لله
قوله ( وأنا من المسلمين ) لا فرق في التعبير به بين الذكر والأنثى شوبر
وعبارة شرح م ر وحج ومعلوم أن المرأة تأتي بجميع ذلك بألفاظه المذكورة اتباعا للوارد للتغليب الشائع وإرادة الشخص في نحو حنيفا وبه يرد قول الأسنوي القياس المشركات المسلمات
وقول غيره القياس حنيفة مسلمة ومع ذلك لو أتت به حصلت السنة ا ه
قوله ( فكان صلى الله عليه وسلم يقول بما فيها ) ولا يقولها غيره إلا أن قصد لفظ الآية وعند الإطلاق ينبغي أن لا يحرم خلافا لحج ولا تبطل به الصلاة لأنه لفظ القرآن ولا نظر للصارف وإذا تعمد ذلك هل يكفر أولا قلت الظاهر الأول إن قصد ذلك المعنى وتعمد لما يلزم عليه من تكفير من قبله ح ل
قوله ( أول مسلمي هذه الأمة ) أي في الوجود الخارجي فلا ينافي أنه أول المسلمين مطلقا لتقدم خلق ذاته وإفراغ النبوة عليه قبل خلق جميع الموجودات ع ش
وكلام الشارح يقتضي أنه صلى الله عليه وسلم من جملة هذه الأمة وهو كذلك لأن المراد بالأمة المدعوون برسالته وهو صلى الله عليه وسلم مرسل حتى إلى نفسه شيخنا
قوله ( وسيأتي الخ ) غرضه من ذلك أنها لا ترد على إطلاقه هنا لأن ما يأتي مقيد لما أطلقه هنا برماوي
وقد يقال الكلام في الصلوات الخمس فلا ندخل صلاة الجنازة
قوله ( أنه لا يسن الخ ) أي ولو كانت على قبر أو غائب على المعتمد م ر
قوله ( فتعوذ ) أي حيث لم يخف فوات وقت الصلاة أو ما قدر عليه منها ولو في صلاة الجنازة ح ل
قوله ( للقراءة ) أي أو بدلها
وعبارة شيخنا ويستحب لعاجز أتى بذكر بدل الفاتحة فيما يظهر خلافا لصاحب المهمات ولو تعارض الافتتاح والتعوذ أي لم يمكنه إلا أحدهما بأن كان الباقي من الوقت لا يسع إلا أحدهما والصلاة هل يراعى الافتتاح لسبقه أو التعوذ لأنه للقراءة انظره
قلت مما يرجح الثاني أنه قيل بوجوبه ح ل
قوله ( أي إذا أردت قراءته ) قال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح ورد عليه سؤال وهو أن الإرادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة بمجرد إرادة القراءة حتى لو أراد ثم عن له أن لا يقرأ يستحب له الاستعاذة وليس كذلك وإن أخذت الإرادة بشرط اتصالها بالقراءة استحال التعوذ قبل القراءة
قال الدماميني وبقي قسم آخر بإختياره يزول الإشكال وذلك أنا نأخذها مقيدة بأن لا يعرض له صارف عن القراءة
____________________
(1/198)
ا ه ع ن
قوله ( فقل أعوذ بالله ) وهذه أفضل صيغة على الإطلاق ولو أتى به أي شرع فيه بعد أن ترك دعاء الافتتاح ولو سهوا لا يعود إليه ح ل
قوله ( كل ركعة ) وكذا في صلاة الجنازة ع ش
قوله ( وإسرار بهما ) بحيث يسمع نفسه
قوله ( وسن عقب الفاتحة آمين ) نعم ينبغي استثناء نحو رب اغفر لي للخبر الحسن أنه صلى الله عليه وسلم قال عقب ولا الضالين رب اغفر لي آمين حج
وينبغي أنه لو زاد على ذلك ولوالدي ولجميع المسلمين لم يضر ع ش على م ر
ولا يفوت إلا بالشروع في غيره ولو سهوا م ر
ولا يسن عقب بدل الفاتحة من قراءة أو ذكر كما هو مقتضى إطلاقهم
ثم رأيت في ع ب ولو تضمنت آيات البدل دعاء فينبغي التأمين عقبها شوبري وإلا فلا يؤمن عقبها وهذا التفصيل هو المعتمد وهذا لا يرد على المصنف لأن المفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به ز ي
وعبارة شرح م ر وسن عقب الفاتحة أو بدلها أن تضمن دعاء فيما يظهر محاكاة للأصل آمين ا ه
ولو بدأ في البدل بما يتضمن الدعاء وختم بما لا يتضمنه فالوجه أنه يؤمن في الأخير برماوي
وفي ع ش على م ر ما يقتضي أنه لا يؤمن إلا إن أخر ما يتضمن الدعاء
قوله ( بعد سكتة لطيفة ) أي بقدر سبحان الله فالمراد بالعقب أن لا يتخلل بينهما لفظ إذ تعقيب كل شيء بحسبه م ر
قال حج فرع يسن سكتة يسيرة وضبطت بقدر سبحان الله بين التحرم ودعاء الافتتاح وبينه وبين التعوذ وبينه وبين البسملة وبين آخر الفاتحة وآمين وبين آمين والسورة إن قرأها وبين آخرها وتكبيرة الركوع فإن لم يقرأ سورة فبين آمين والركوع ويسن للإمام أن يسكت في الجهرية بقدر قراءة المأموم الفاتحة إذا علم أنه يقرؤها في سكتته وأن يشتغل في هذه السكتة بدعاء أو قراءة هي أولى ا ه
قوله ( بمعنى استجب ) لا يقال استجب متعد دونه بدليل أنه يقال استجب دعاءنا ولا يقال آمين دعاءنا وغير المتعدي لا يفسر بالمتعدي
لأنا نقول قال في التسهيل وحكمها أي أسماء الأفعال غالبا في التعدي واللزوم حكم الأفعال ا ه
قالوا وخرج بغالبا آمين فإنه بمعنى استجب وهو متعد دونه تأمل شوبري
قوله ( لقصد الدعاء ) أفاد أنه لو لم يقصده بالمشدد بطلت صلاته لأنها أجنبية ع ش
وعبارة الشوبري يؤخذ منه أنه لو لم يقصد الدعاء بل قصد بقول آمين بالتشديد قاصدين أنها تبطل صلاته ولو أطلق بطلت أيضا والمعتمد أنها لا تبطل في صورة الإطلاق ا ه بالمعنى وفي حج أنها تبطل في صورة الإطلاق
قوله ( في جهرية ) أي شرع فيها الجهر
قوله ( مع تأمين إمامه ) وليس في الصلاة ما تسن فيه المقارنة غيره م ر
وخرج به ما لو كان خارج الصلاة فسمع قراءة غيره من إمام أو مأموم فلا يسن ع ش على م ر
قوله ( فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة ) ومعلوم من حديث آخر أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام فيكون التعليل منتجا للمدعي شيخنا ح ف
وعبارة ح ل هذا يرشد إلى أن الملائكة تؤمن مع تأمين الإمام أي في الزمن وقيل في الصفة كالإخلاص وفيه أن الغرض منه الاستدلال على مقارنة تأمين المأموم لتأمين الإمام قيل وهم الحفظة قال شيخنا ولو قيل بأنهم الحفظة وسائر الملائكة لكان أقرب
قوله ( ما تقدم من ذنبه ) أي الصغائر
قوله ( لأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه ) حتى يلزم تأخير تأمينه عن تأمين الإمام بل لقراءته وقد فرغت فينبغي أن يكون عقبها ليقارن تأمين الإمام ح ل
قوله ( بل لقراءته ) أي لقراءة إمامه
قوله ( ويوضحه ) بضم الياء وكسر الضاد مخففة من أوضح إذا بين ا ه مختار بالمعنى ع ش
قوله ( عن الزمن الخ ) وهو بقدر سبحان الله كما تقدم
قوله ( أمن المأموم ) أي لنفسه ولا ينتظره اعتبار بالمشروع برماوي
أي لأن سبب التأمين انقضاء قراءة الإمام كما علمت وقد وجد ولا نظر للمقارنة لأن محل طلبها إذا أمن الإمام في زمنه المطلوب وهو عقب القراءة
وظاهر هذا الكلام أنه لو تأخر لعذر لا ينظر إليه فليحرر ح ل
____________________
(1/199)
قوله ( فلا جهر بالتأمين فيها ) ظاهره ولو سمع قراءة إمامه
وعبارة سم على الغاية ما نصه ولا يسن في السرية جهر بالتأمين ولا موافقة الإمام فيه بل يؤمن كل سرا مطلقا نعم إن جهر الإمام بالقراءة فيها أي السرية لم يبعد سن وموافقته
وفي شرح الروض أنه لو جهر بالسورة في السرية يشتغل هو بالقراءة ولا يستمع قراءة إمامه لمخالفته بالجهر لما طلب منه قال فالعبرة بالمشروع لا بالمفعول ومقتضى هذا التعليل أن المأموم لا يجهر بالتأمين في السرية وإن جهر إمامه ا ه ع ش
قوله ( مطلقا ) أي سمع قراءة إمامه أو لم يسمع ع ش
وسواء كان قبله أو بعده أو معه
قوله ( ثم يقرأ غيره ) معطوف على آمين في قوله وعقب الفاتحة آمين كما أشار إليه الشارح لكن صنيعه يوهم أن السورة لا تسن إلا إن أمن مع أنها تسن مطلقا وكونها بعد التأمين سنة أخرى وعبارة أصله وتسن سورة بعد الفاتحة ا ه
قوله ( غير الفاتحة ) أما هي فلا يعتد بها عنها إلا إذا لم يحسن غيرها على ما استظهره شيخنا
وفيه أنه تكرير لركن قولي تأمل شوبري
أي وبعض أهل مذهبنا يقول ببطلان الصلاة بتكرير الركن القولي وأجيب بأنه قول ضعيف جدا فلم يراع ح ف
أو بأنه ليس من تكرير الركن القولي لأن قراءتها ثانيا إنما هو بدل عن السورة
قوله ( رواه الشيخان في الظهر الخ ) ظاهره أنه لم يرد في غير الظهر والعصر وإنما قيس عليهما غيرهما وصرح في شرح الروض بخلافه وعبارته بعد قول المتن فرع يستحب قراءة شيء بعد الفاتحة في الصبح والأوليين من غيرها ا ه دون ما عداهما
رواه الشيخان في غير المغرب والنسائي فيها بإسناد حسن وتقدم أن فاقد الطهورين إذا كان جنبا لا يقرأ غير الفاتحة وسيأتي في آخر صلاة الجماعة أن من سبق بأخيرتيه قرأ فيهما إذا تداركهما وكالصبح الجمعة والعيد ونحوهما ا ه بحروفه فتأمل ذلك تجد النص ورد في أولتي العشاء
وفي الصبح
رواه الشيخان فيهما وفي أولتي المغرب النسائي ع ش
قوله ( فلا تسن له سورة إن سمع ) ظاهره ولو في السرية وهو كذلك لأن المدار على فعل الإمام لا على المشروع وقوله للنهي عن قراءته لها فقراءته مكروهة ح ل
وقوله وهو كذلك اعتمده ز ي وفي شرح الروض أنه لو جهر بالسورة في السرية يشتغل هو بالقراءة ولا يستمع قراءة إمامه لمخالفته بالجهر لما طلب منه فالعبرة بالمشروع لا بالمفعول انتهى وأقره ع ش
قوله ( وإذا قرىء القرآن ) فيه أن هذه الآية محمولة على الخطبة كما سيأتي في بابها
وأجيب بأن الآية مفسرة بتفسيرين قيل الخطبة وقيل القرآن نفسه إذ الآية الواحدة تحتمل تفاسير كثيرة ح ف
قوله ( وتعبيري بذلك أولى ) وجه الأولوية أن ما في المنهاج مفهومه أنه إذا لم يبعد ولم تكن سرية لا يقرأ أو يدخل فيه ما لو سمع صوتا لا يفهمه أو كان أصم أو أسر الإمام ع ش
قوله ( فإن سبق بهما ) مقابل لمحذوف أي هذا إذا لم يسبق بهما
قوله ( في باقي صلاته ) أي الثالثة والرابعة
ونقل عن شرح ع ب أنه يكرر السورة مرتين في ثالثة المغرب وهو المعتمد فليراجع ح ل أي بأن أدرك الإمام في الثالثة ولم يتمكن من قراءة السورة معه فيها وتركها في ثانيته أيضا فإنه يسن له قراءة سورتين في ثالثته كما قالوا في صبح يوم الجمعة لو ترك آلم تنزيل في الأولى فإنه يسن له قراءتها مع هل أتى في الثانية
قوله ( إذا تداركه ) لبيان الواقع أو أن إذا هنا مجردة عن معنى الشرط ومعناها الوقت أي وقت تداركه أي تدارك الباقي
قوله ( ولم يكن قرأها فيما أدركه ) بأن كان سريع القراءة وإمامه بطيئها فهو تصوير للمنفي
وفي شرح المذهب أن المدار على إمكان القراءة وعدمها فمتى أمكنت القراءة ولم يقرأ لا يقرأ في الباقي لأنه مقصر بترك القراءة
وفي كلام الشهاب عميرة لو تركها عمدا في الأوليين فالظاهر تداركها في الأخيرتين كنظيره من سجود السهو ح ل
واعتمد ح ف كلام شرح المهذب وهو الذي اقتصر عليه ز ي
وفي الشوبري ولم يكن قرأها أي ولا تمكن من قراءتها ا ه
قوله ( ولا سقطت عنه لكونه مسبوقا ) قال الشيخ عميرة فيه نظر ووجهه أن الإمام لا تسن له السورة في الأخيرتين فكيف
____________________
(1/200)
يتحملها عن المأموم مع أن ظاهر كلام الشارح أنه يتحملها عنه فكأنه توهم أن الإمام لما تحمل عن المسبوق الفاتحة فكذلك السورة وهو عجيب ا ه
وأجاب ح ل بأن سقوطها عنه لسقوط متبوعها وهو الفاتحة لا لتحمل الإمام لها عنه كما فهمه الشيخ عميرة
وفي كلام حج في شرح الأصل أن الإمام يتحمل عنه السورة حينئذ وأنه أولى من تحمل الفاتحة ا ه بحروفه وهذا الجواب واضح في سقوطها في الأولى التي سبق فيها وما صورة سقوطها في الركعتين الأوليين معا وصور شيخنا العلامة السجيني المسألة بما إذا اقتدى بالإمام في الثالثة وكان مسبوقا أي لم يدرك زمنا يسع قراءة الفاتحة للوسط المعتدل ثم ركع مع إمامه ثم حصل له عذر كزحمة مثلا ثم تمكن من السجود فسجد وقام من سجوده فوجد الإمام راكعا فيجب عليه أن يركع معه وسقطت عنه الفاتحة في الركعتين فكذلك تسقط عنه السورة تبعا وليس المراد أن الإمام يتحمل عنه السورة ا ه
قوله ( كما في مسألة الزحام ) أي بأن زحم إنسان عن السجود وكما في تطويل الإمام الركعة الثانية في صلاة ذات الرقاع لتلحقه الفرقة الثانية ح ل
وكما لو نسي سورة السجدة في الركعة الأولى من صبح الجمعة فإنه يقرأ في الثانية { الم تنزيل } و { هل أتى } ز ي
قوله ( وسن في صبح ) هذا تفصيل للسورة المتقدمة فلا تكرار برماوي وقوله طوال المفصل سمي بذلك لكثرة الفصل فيه بين السور ا ه برماوي والحكمة فيما ذكر أن وقت الصبح طويل وصلاته ركعتان فناسب تطويلها ووقت المغرب ضيق فناسب فيه القصار وأوقات الظهر والعصر والعشاء طويلة ولكن الصلوات طويلة فلما تعارض ذلك رتب عليه التوسط في غير الظهر وفيها قريب من الطوال شرح م ر
وانظر حكمة مخالفة الظهر لغيرها من الرباعيات ولعلها لكون وقتها وقت قيلولة فناسبها التخفيف بقريب من الطوال كالمنازعات تأمل
قال ح ل وطوال المفصل من الحجرات إلى عم والأوساط من عم إلى الضحى والقصار من الضحى إلى الآخر وهذا في غير المسافر أما هو فيسن له أن يأتي في الأولى من الصبح { قل يا أيها الكافرون } وفي الثانية { قل هو الله أحد } 112 الإخلاص الآية 1 طلبا للتخفيف عنه اه شيخنا عن حج
قوله ( برضا محصورين ) أي صريحا ولم يكن المسجد مطروقا ولم يتعلق بعينهم حق بأن لم يكونوا مملوكين ولا نساء مزوجات ولا مستأجرين إجارة عين على عمل ناجز كما في ح ل
قوله ( وفي صبح جمعة ) وإن لم يكن المأمومون محصورين راضين بالتطويل كما يفهم من إطلاقه وتقييد ما قبله
قال الشوبري والظاهر ولو كان الصبح قضاء فليحرر ز ي ا ه
قال شيخنا العشماوي وحاصله أنه لو أتى بألم تنزيل في صبح يوم الجمعة بقصد السجود أو لا ولو بالآية التي فيها السجدة فقط سواء أتى بها في أولها أو آخرها لا تبطل صلاته لأن صبح يوم الجمعة محل السجود في الجملة ولو أتى بآية سجدة في غير صبح يوم الجمعة بقصد السجود وسجد بطلت صلاته سواء كانت ألم أو غيرها
ولو قرأ في صبح يوم الجمعة بغير ألم تنزيل بقصد السجود وسجد بطلت صلاته كما أفتى به م ر خلافا لحج فإن لم يقصد السجود بأن أتى بآية سجدة غير عالم بأن فيها سجدة بل اتفق ذلك لم تبطل صلاته سواء كان في صبح يوم الجمعة أو غيره ا ه
قوله ( آلم تنزيل ) بضم اللام على الحكاية للتلاوة ز ي
قوله ( بقراءة شيء ) ولو بعض آية إن أفاد معنى ح ل
قوله ( في أصل الروضة ) فيه أن أصل الروضة وهو شرح الوجيز للرافعي لا للنووي والنووي له الروضة
وأجيب بأنه على تقدير مضاف أي في تقرير أصل الروضة أو في مختصر أصل الروضة وهو الروضة أو الإضافة بيانية ا ه ح ف
وأما الوجيز فهو للغزالي
قوله ( غير واف ) أي ولو وفى لقال من قدرها من طويلة أو أكثر منها مع أن المعتمد من كلام النووي أنها أولى من قدرها وأن الأكثر منها أولى
قوله ( أن يجهر بالقراءة ) وإن خاف الرياء بخلاف الجهر خارج الصلاة ا ه شوبري والحكمة في الجهر في موضعه أنه لما كان الليل محل الخلوة
____________________
(1/201)
ويطيب فيه السمر شرع الجهر فيه طلبا بلدة مناجاة العبد لربه وخص بالأوليين لنشاط المصلي فيهما والنهار لما كان محل الشواغل والاختلاط بالناس طلب فيه الإسرار لعدم صلاحيته للتفرغ للمناجاة وألحق الصبح بالصلاة الليلية لأن وقته ليس محلا للشواغل عادة ع ش على م ر
قوله ( وأولتي العشاءين ) فيه تسمية المغرب عشاء وهو مكروه عنده ولو مع التغليب كما صرح به لكن في الأنوار التصريح بعدم الكراهة مع التغليب فلعله جرى هنا على مقالة الأنوار وإن خالفه ثم فليحرر شوبري
قوله ( والاستسقاء ) أي سواء كانت ليلا أو نهارا بدليل الإطلاق فيها والتقييد في ركعتي الطواف ابن شرف
قوله ( فيتوسط الخ ) حد الجهر أن يسمع من يليه والإسرار أن يسمع نفسه قال بعضهم والتوسط بينهما يعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه قوله تعالى { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا } قال الزركشي والأحسن في تفسيره ما قاله بعضهم أن يجهر تارة ويسر أخرى إذ لا تعقل الواسطة ز ي وفسر ح ل
التوسط بأن يزيد على الإسرار إلى أن لا يبلغ حد الجهر بأن يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غيرأن تبلغ تلك الزيادة إلى سماع من يليه ا ه
بحروفه ورد بأنه لا يناسب قوله إن لم يشوش على نائم الخ لأنه على تفسيره لا يشوش قطعا
قوله ( إن لم يشوش على نائم ) قضية تخصيص هذا التقييد بالتوسط في النفل المطلق أن ما طلب فيه الجهر كالعشاء لا يترك فيه الجهر لما ذكر لأنه مطلوب لذاته فلا يترك لهذا العارض ع ش على م ر
قوله ( أو نحوه ) كمشتغل بمطالعة علم أو تدريسه أو تصنيفه وإلا أسر ومثل المصلي في ذلك من يقرأ القرآن خارج الصلاة أو يشتغل بالذكر ح ل
قوله ( حيث لا يسمع أجنبي ) وإلا استحب لها عدم ذلك ح ل
قوله ( ما يخالفه في الخنثى ) حيث ذكر أن الخنثى يسر بحضرة الرجال والنساء مع أنه مع النساء أما رجل أو امرأة فلا وجه لإسراره ح ل قال م ر والظاهر عدم المخالفة لأنه مصور بما إذا اجتمع النساء والرجال الأجانب معا
قوله ( بوقت القضاء ) معتمد
قوله ( أن يلحق بها ) أي بالفريضة العيد فيجهر فيه في وقت الجهر ويسر فيه في وقت الإسرار وقوله والأشبه خلافه أي بل يجهر فيه مطلقا وهو المعتمد ح ل
قوله ( عملا بالأصل أن القضاء يحكى الأداء ) ولم يعمل بذلك في غيره لخروجه بالدليل ح ل
قوله ( بصلاته ) أي صلاة ما ذكر من العيدين وقوله فيستصحب أي الشرع
قوله ( وخامسها ركوع ) هو من خصائص هذه الأمة وأول صلاة ركع فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر صبيحة الإسراء ا ه
مواهب بالمعنى أي فيكون صلى الظهر قبلها بلا ركوع وكذلك صلاة الليل التي كان يصليها قبل ذلك كانت بلا ركوع كما قاله السيوطي وفي البيضاوي في تفسير قوله تعالى { واركعي مع الراكعين } ما نصه أمرت بالصلاة في الجماعة بذكر أركانها مبالغة في المحافظة عليها وقدم السجود على الركوع أما لكونه كذلك في شريعتهم أو للتنبيه على أن الواو لا توجب الترتيب أو ليقترن اركعي بالراكعين للإيذان بأن من ليسوا في ركوع ليسوا مصلين انتهى
وهو صريح في أن الركوع كان في شرع من قبلنا ع ش واعتمد شيخنا ح ف أنه من خصائص هذه الأمة فتفسير بعضهم له يصلي مع المصلين مجاز من التعبير بالجزء عن الكل غير مسلم لأن الركوع لم يكن مشروعا في شريعتهم فهو ليس جزءا حتى يعبر به عن الكل تدبر
قوله ( تقدم ركوع القاعد ) اعتذار عن ترك المتن له هنا والمناسب ذكره بعد قوله وأقله كما صنع م ر
قوله ( خالص ) أي عن الانخناس وهو أن يخفض عجيزته ويرفع أعلاه ويقدم صدره
فرع لو لم يقدر عليه إلا بمعين لزمه ابتداء ودواما لأن زمنه يسير
قوله ( بحيث تنال ) أي يقينا فلو شك هل انحنى قدر اتصل به راحتاه ركبتيه لزمته إعادة الركوع لأن الأصل عدمه شرح م ر
قوله ( راحتا ) مفرده راحة والجمع راح بلا تاء برماوي وتعبيره بالراحة يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وهو كذلك
____________________
(1/202)
كما اقتضاه كلامهم وقال ابن العماد أنه الصواب وإن اقتضى كلام التنبيه الاكتفاء بها م ر ع ش
قوله ( معتدل خلقة ) فلو طالت يداه أو قصرتا أو قطع شيء منهما لم يعتبر ذلك ح ل أي بل يقدر معتدلا
قوله ( إذا أراد وضعهما ) انظر أي حاجة لهذا بعد التصريح بالحيثية المذكورة لأن معناها إذا أراد وضعهما إلا أن يقال ذكره إيضاحا وتصويرا للحيثية ا ه ع ش أطف
قوله ( فلو حصل ذلك بانخناس ) مفهوم قوله انحناء وقوله أو به مع انحناء مفهوم قوله خالص واسم الإشارة للنيل المفهوم من تنال كما قاله الشوبري
قوله ( لم يكف ) أي وتبطل صلاته إن تعمد ذلك عالما بحرمته وإلالم تبطل ويعيد الركوع حج بزيادة أي لأن فعله بالانخناس زيادة غير مطلوبة بل هي تلاعب أو تشبهه لكن الأقرب ما اقتضاه كلام الشارح كشرح م ر
من عدم البطلان ويحمل كلام حج على ما إذا لم يعده على الصواب كما في ع ش على م ر
ومقتضاه أنه إذا أعاده على الصواب لا بطلان وإن كان أتى به عامدا عالما حرر
قوله ( وقولي انحناء الخ ) اعترض بأن أصله فيه أن ينحني وغايته أن ذلك مصدر مؤول وهذا مصدر صريح وأجاب الطندتائي بأن الزيادة من حيث كونه مصدرا صريحا ويمكن أن يجاب بأن مراده أن مجموع الانحناء مع معتدل الخلقة من الزيادة فلا ينافي أن الانحناء مذكور في الأصل وأولى من ذلك أن نسخة الشيخ التي اختصرها هي التي شرح عليها الجلال وهي خالية عن الانحناء مطلقا كما يرشد إليه كلام المحلي شوبري وقوله مطلقا أي مصدرا صريحا ومؤولا وعبارة ع ش قوله وقولي الخ أي وأما ما يوجد في بعض نسخ المنهاج من قوله أن ينحني فهو غير موجود في خط المصنف وإنما هو ملحق لبعض تلامذة الشيخ تصحيحا للفظ المصنف ا ه
قوله ( بطمأنينة ) متعلق بقوله انحناء وتكون الباء بمعنى مع أو متعاق بتنال أو بمحذوف أي ملتبسا بطمأنينة ا ه شيخنا
قوله ( رفعه ) أي للاعتدال
قوله ( بفتح الهاء الخ ) هذا مذهب الخليل وقال بعضهم بفتح الهاء الانخفاض وبضمها الارتفاع ا ه ع ش
قوله ( الخبر المسيء صلاته ) دليل على الركوع بطمأنينته لا على أقله وإن أوهمه كلامه
قوله ( ولا يقصد به غيره ) أي فقط فلو قصده وغيره وكذا لو طلق لم يضر على قياس ماسبق في البدلية وقوله كنظيره أي من بقية الأركان كالاعتدال الخ
فإن الشرط أن لا يقصد بها غيرها فقط لانسحاب نية الصلاة على ذلك ح ل ومثله ع ش عن سم وعبارته لعل المراد أن لا يقصد به غير فقط حتى لو قصده وغيره لا يضر سم
وكتب أيضا قوله ولا يقصد به غيره أي حقيقة أو حكما أي بأن كان ثم صارف كما يشير إليه تعليله الآتي وحينئذ فلا إشكال في قوله الآتي أو سقط الخ ا ه
أي لأن السقوط مثل به الشارح لقصد الغير مع أن الساقط لا قصد له أصلا فلا يصح التمثيل به لقصد الغير وحاصل جواب المحشي أو القصد موجود حكما لأنه لما وجد الصارف كأنه قصد الغير وأجيب أيضا بأن المراد بقصد الغير وجود الفعل الصارف مطلقا ا ه شيخنا ح ف
قوله ( كنظيره ) لو قال كنظائره كان أوضح ع ش
والضمير راجع لهويه للركوع فحينئذ يقدر في قوله من الاعتدال مضاف أي من رفع الاعتدال وهكذا يقدر فيما بعدما يناسبه كما أشار إليه بالتفريع بقوله فلو هوى الخ
قوله ( من الاعتدال ) أي من رفع الاعتدال وقوله والسجود أي وهوي السجود وهكذا
قوله ( فلو هوى لتلاوة ) بأن قرأ هو آية سجدة وإلا بأن قرأ إمامه آية سجدة ثم هوى عقبها للركوع فظن المأموم أنه هوى لسجدة التلاوة فهوى معه فرآه لم يسجد فوقف عند حد الراكع فيحسب له ذلك عن الركوع لأنه فعل الهوي للمتابعة الواجبة وقول بعض المتأخرين الأقرب عندي أنه يعود للقيام ثم يركع لا وجه له فلو لم يعلم بوقوف الإمام في الركوع إلا بعد أن وصل للسجود قام منحنيا فلو انتصب عامدا عالما بطلت صلاته لزيادته قياما ولو قرأ آية سجدة وقصد أن لا يسجد للتلاوة وهوى للركوع ثم أراد أن يسجدها فإن كان
____________________
(1/203)
قد انتهى إلى حد الراكع فليس له ذلك ولا جاز ح ل
ومثله شرح م ر
فيفهم منه أن قوله فلو هوى خاص بالمستقل فخرج المأموم
قوله ( أو سقط من اعتدال ) أي قبل قصد الهوي فإن كان سقوطه قبل الطمأنينة وجب العود إلى ما سقط منه واطمأن ثم سجد أو بعدها نهض معتدلا ثم يسجد ا ه ح ل فإن قلت كيف يكون هذا من قصد الغير والحال أن الساقط لا قصد له في سقوطه قلت قال الشيخ حج يوجه بأن الهوي للغير المفهوم من المتن صادق بمسألة السقوط لأنه يصدق عليها أنه وقع هويه للغير وهو إلا لجاء شوبري
قوله ( من ركوعه أو سجوده ) انظر وجه إضافة الركوع والسجود دون التلاوة والاعتدال مع أن الإضافة للتلاوة أولى شوبري أي ليخرج ما إذا هوى لتلاوة إمامه فإنه لا يضر كما تقدم ولعله ليرجع قوله فزعا إلى هاتين الصورتين
قوله ( فزعا من شيء ) يجوز فتح الزاي على كونه مفعولا لأجله ويجوز كسرها على كونه حالا أي فازعا والفتح أولى لأن جعله مفعولا لأجله يفيد أن الباعث على الهوي أو الرفع إنما هو الفزع بخلاف جعله حالا شيخنا وجعل حج الفتح متعينا تدبر
قوله ( لم يكف ذلك عن ركوعه الخ ) على اللف والنشر المرتب فقوله عن ركوعه راجع لقوله فلو هوى لتلاوة وقوله وسجوده راجع لقوله أو سقط وقوله واعتداله راجع لقوله أو رفع من ركوعه وقوله وجلوسه راجع لقوله أو سجوده
وقوله ليهوي منه أي إلى الركوع والسجود
قوله ( فيجب العود الخ ) والظاهر أنه يسجد للسهو ب ر سم وظاهره أنه يسجد في الجميع وهو مشكل بالنسبة للسقوط وقد يجاب بأنه منسوب إليه فنزل منزلة السهو ولو قيل بأنه لا يسجد في الجميع لم يكن بعيدا بل هو الظاهر ا ه ع ش
قوله ( ليرتفع منه ) أي يرتفع من الركوع للاعتدال ومن السجود للجلوس شيخنا
قوله ( مع مامر ) أي الانحناء
قوله ( وأن ينصب ) هذا الفعل مؤول مع أن بمصدر معطوف على تسوية أي ونصب وإنما عدل عنه وقد عبر به أصله مع أن أخصر لئلا يتوهم أنه معطوف على ظهر فيكون المعنى وتسوية نصب فنبه على أن أصل النصب مطلوب لا تسويته ولا يقل وينصب بدون أن لأنه يلزم عليه وقوع الجملة خبرا بدون رابط لأنها معطوفة على الخبر وقوله المستلزم بالرفع نعت للمصدر المذكور شيخنا
قوله ( المستلزم الخ ) أشار به إلى أن ما ذكره موف بعبارة الأصل ومشتمل على زيادة هي نصب الفخذين فلذلك كان تعبيره به أولى من قول أصله ونصب ساقيه لأنه لا يستلزم نصب الفخذين ولم ينبه الشارح على الأولوية شوبري والظاهر أن في تعبيره بنصب الركبتين تسمحا لأن الركبة لا تتصف بالانتصاب وإنما يتصف به الفخذ والساق لأن الركبة موصل طرفي الفخذ والساق
قوله ( كما في السجود ) أي بقدر شبر ولم يذكر له علة
فلو أخر قوله لأنه أعون له ليكون علة له لكان أولى ع ش
وقوله كما في السجود إنما قاسه عليه لورود النص فيه وإن كان فيه إحالة على مجهول ولأنه سيأتي
قوله ( كما في التحرم ) أي من حيث تفريقها تفريقا وسطا وليس مراده الاستدلال لقوله بعد ذلك للاتباع بل هو تنظير
قوله ( للقبلة ) متعلق بمحذوف أي موجهها للقبلة
قال ح ل ولا يخفى أن الإبهام لا يستقبل بها حينئذ كالخنصر قلت هذا مع قطع النظر عن قولهم تفريقا وسطا فمع النظر إليه الاستقبال حاصل بالجميع وكتب أيضا على قوله أي لجهتها فلا يميلها يمنة ولا يسرة أي لجهة يمين عينها أو يساره فالإبهام مستقبلة أي فالجهة مستعملة فيما يعم العين والجهة ا ه شيخنا وعبارة البرماوي قوله أي لجهتها دخل يمين العين ويسارها وخرج يمين الجهة ويسارها وعبارة ع ش على م ر واعتبر في التفريق كونه وسطا لئلا يخرج بعض الأصابع عن القبلة ا ه
قوله ( وأن يكبر الخ ) واعلم أنهم أوجبوا الذكر في قيام الصلاة وجلوس التشهد ولم يوجبوه في الركوع والسجود لأن القيام والقعود يقعان للعبادة والعادة فاحتيج إلى ذكر يخصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان للعبادة فقط فلم يجب فيهما ذكر ا ج
____________________
(1/204)
قوله ( مكشوفتين الخ ) الأولى أن يأتي بواو العطف في الكل ليفيد أن كل واحد منها سنة مستقلة كما يؤخذ من م ر
قوله ( مع ابتداء تكبيره ) أي رفعهما يكون معه ولا يزل يرفعهما إلى أن يحاذي بهما منكبيه
وقضية كلام الأصل أن الرفع يقارن الهوي وفي المجموع نقلا عن الأصحاب ويكون ابتداء رفعه وهو قائم مع ابتداء التكبير ا ه ح ل فهذان الابتداء متقارنان بخلاف ابتداء هويه فيتأخر إلى أن يصل كفاه حذو منكبيه ويستمر التكبير إلى أن ينتهي إلى حد الراكعين فغايته مقاربة لغاية الهوى وأما غاية الرفع فقد انفصلت عند ابتداء الهوي فالغاية هنا ليست كهي في التحرم
قال ع ش على م ر قوله مع ابتداء تكبيره فيمده إلى أن يصل إلى حد الركوع وكذا في سائر الانتقالات حتى في جلسة الاستراحة فيمده على الألف التي بين الهاء واللام لكن بحيث لا يجاوز سبع ألفات لأنها غاية هذا المد وأوله من ابتداء رفع رأسه إلى تمام قيامه ا ه حج
وهذا التكبير عند رفع رأسه من السجود الثاني
قوله ( كما مر في تكبيرة التحرم ) هذا مكرر مع التشبيه الذي في المتن وهو قوله كتحرمه
قوله ( فيهما ) أي التكبير والرفع ع ش قوله ( ربي العظيم ) قال الفخر الرازي العظيم هو الكامل ذاتا وصفة والجليل الكامل صفة والكبير الكامل ذات شوبري قوله ( وبحمده ) الواو واو العطف والتقدير وبحمده سبحته وتقدم في الشارح في تشهد الوضوء أن فيها احتمالين العطف والزيادة ا ه
قوله ( أدى أصل السنة ) أي مع الكراهة ع ش
قوله ( راضين ) أي صريحا
قوله ( لك ركعت الخ ) قدم الظرف في الثلاث الأول لأن فيها ردا على المشركين حيث كانوا يعبدون معه غيره وأخره في قوله خشع لك لأن الخشوع ليس من العبادات التي ينسبونها إلى غيره حتى يرد عليهم فيها ع ش على م ر
وإذا تعارض هذا الدعاء والتسبيحات قدمها ويقدم التسبيحات الثلاث مع هذا الدعاء على أكمل التسبيح وهو أحد عشر كما في الروضة
قوله ( خشع لك سمعي ) يقول ذلك وإن لم يكن متصفا بذلك لأنه متعبد به وفاقا لمر خلافا لبعض الناس وقال حج ينبغي أن يتحرى الخشوع عند ذلك وإلا يكون كاذبا ما لم يرد أنه بصورة من هو كذلك ا ه ابن شوبرى
قوله ( ومخي ) في المصباح المخ الودك الذي في العظم وخالص كل شيء مخه وقد يسمى الدماغ مخا ا ه
قوله ( وما استقلت ) أي حملت وهو كناية عن جميع ذاته فهو من عطف الكل على الجزء وأتى بالتاء في الفعل لأن القدم مؤنث قال تعالى { فتزل قدم بعد ثبوتها } قوله ( قدمي ) لا يصح فيه تشديد الياء لفقد ألف الرفع ا ه شوبري
قوله ( وشعري وبشري ) أي بعد عصبي وفي آخره لله رب العالمين م ر ع ش
وقوله الله الخ بدل من قوله لك وفيه نظر لأن إبدال الظاهر من ضمير الحاضر لا يصح إلا إذا أفاد الظاهر أو كان بدل بعض أو اشتمال كما قال في الخلاصة ومن ضمير الحاضر الظاهر لا تبدله إلا ما أحاطة جلا أو اقتضى بعضا أو اشتمالا فالأولى أن يكون قوله وما استقلت مبتدأ خبره لله رب العالمين ح ف
قوله ( ما فصلته ) وهو أن إمام المحصور بن يزيد على التسبيحات ما ذكر ولا يزيد أمام غيرهم ح ل
قوله ( وتكره القراءة في الركوع ) ما لم يقصد الذكر وحده وإلا لم تكره ح ل
وينبغي الكراهة عند الإطلاق أو قصدهما كما في الشوبري فتكره في ثلاث صور وقيل لا تكره عند الإطلاق
قوله ( وغيره ) ومنه الاعتدال ع ش
قوله ( ولو في نفل ) أخذه غاية هنا وفي الجلوس بين السجدتين للرد على ما فهمه بعضهم من كلام النووي وجزم به ابن المقري من عدم وجوب الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النفل وعلى ما قاله فهل يخر ساجدا من ركوعه أو يرفع رأسه قليلا أي من ركوعه وسجوده أم كيف الحال ولعل الأقرب الثاني ع ش
وعبارة الأنوار ولو ترك الاعتدال والجلوس بين السجدتين في النافلة لم تبطل ا ه
____________________
(1/205)
قوله ( بعود لبدء ) ظاهره أنه لو صلى نفلا من قيام وركع منه تعين اعتداله من القيام ولا يجزئه من جلوس وهو الذي يتجه وأنه لو ركع من جلوس بعد اضطجاعه بأن قرأ فيه ثم جلس أنه يعود إلى الاضطجاع والمتجه تعين الاعتدال من الجلوس لأنه بدأ ركوعه منه شوبري وقرر شيخنا ح ف أنه لا يتعين ذلك بل يجوز من الاضطجاع وذكره الشوبري أيضا في محل آخر قبل هذا فراجعه أما إذا صلى فرضا من اضطجاع فالأقرب أنه إذا قدر على القعود للركوع فلا يعود للاضطجاع لأن القعود أكمل ع ش
أي فلا يجزىء ما دونه
قوله ( قائما كان أو قاعدا ) ويجب الممكن فيمن لم يطق انتصابا ولو شك في إتمامه عاد إليه المأموم فورا وجوبا وإلا بطلت صلاته والمأموم يأتي بركعة بعد سلام إمامه ز ي
ويرسل يديه في الاعتدال وما قيل يجعلهما تحت صدره مردود حج
قوله ( مع ابتداء رفع رأسه ) أي مبتدئا رفع كفيه مع ابتداء رفع رأسه ويستمر إلى انتهائه
وقوله قائلا أي كل من الإمام والمأموم والمنفرد ح ل
أي مبتدئا قول الخ مع ابتداء رفع كفيه ومع ابتداء رفع رأسه فالثلاثة أي القول والرفعان متقارنة في الابتداء والانتهاء وسمع الله لمن حمده ذكر الانتقال للاعتدال لا ذكر الاعتدال لتقدمه عليه ا ه شيخنا
قوله ( لمن حمده ) اللام زائدة للتأكيد لأن سمع يتعدى بنفسه
قوله ( سمع له ) أي أو سمعه كما في م ر وحج
ويؤخذ من قوله كفى أن الأول أفضل ا ه ع ش
قوله ( أي تقبل منه حمده ) فالمراد سمعه سماع قبول لا سماع رد وهو بمعنى الدعاء فكأنه قيل اللهم تقبل حمدنا فاندفع ما قد يقال إن سماع الله مقطوع به فلا فائدة في الإخبار به شيخنا ح ف
والأصل في ذلك أن أبا بكر تأخر ذات يوم عن صلاة العصر خلف النبي فهرول ودخل المسجد فوجده راكعا فقال الحمد لله وركع خلفه فنزل جبريل وقال يا محمد سمع الله لمن حمده اجعلوها في صلاتكم برماوي وكان قبل ذلك يرفع بالتكبير ا ه ا ج
قوله ( ربنا لك الحمد ) وهو أفضل الصيغ س ل ويندب أن يزيد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه لما ورد أنه يتسابق إليها ثلاثون ملكا يكتبون ثوابها لقائلها إلى يوم القيامة ا ه برماوي ورواية البخاري بضع وثلاثون وقول البرماوي يتسابق إليها أي إلى كتابة ثوابها أولا
قوله ( وبواو فيهما قبل لك ) وعلى ثبوتها فهي عاطفة على مقدر أي أطعناك ولك الحمد على ذلك ا ه ز ي
قوله ( ملء السموات الخ ) يعني نثنى عليك ثناء لو كان مجسما لملأ السموات والأرض وما بعدها
قوله ( من شيء بعد ) بيان لما أي وملء شيء شئته أي شئت ملأه بعد السموات والأرض أي غير السموات والأرض ح ل
وبعد صفة لشيء ويجوز تعلقه بشئت ويكون معناه ما شئت ملأه بعد ذلك ومن قال أنه لا يصح تعلقه بشئت لأنه يقتضي تأخر خلف الكرسي عن خلقهما غير مستقيم ا ه سم
قوله ( وسع كرسيه ) بيان لعظم الكرسي لأن السموات والأرض بالنسبة له كحلقة ملقاة في أرض فلاة ا ه برماوي وكذا كل سماء بالنسبة لما فوقها ق ل
قوله ( وأن يزيد من مر ) أفهم أن ما قبله يقوله الإمام مطلقا وبه صرح حج حيث قال ويسن هذا حتى للإمام مطلقا خلافا للمجموع أنه إنما يسن له ربنا لك الحمد فقط ع ش
قوله ( وإمام محصورين ) والمأموم تابع لإمامه
قوله ( أحق ما قال العبد ) أي أحق قول فهي نكرة موصوفة أي من أحق الخ وإلا فالأحق على الإطلاق لا إله إلا الله قال في المجموع ويقع في كتب الفقهاء حذف الهمزة والواو والصواب إثباتهما ز ي
قوله ( وكلنا لك عبد ) قال السبكي ولم يقل عبيد مع عود الضمير على جمع لأن القصد أن يكون الخلق أجمعون بمزلة عبد واحد وقلب واحد إيعاب ا ه شوبري أو يقال أفرد بالنظر للفظ كل لأنه يجوز مراعاة لفظها ومراعاة معناها قال تعالى { وكلهم آتيه يوم القيامة فردا } 19 مريم الآية 95 { وكل أتوه داخرين }
قوله ( لا مانع الخ ) ما ذكره الشارح من ترك تنوين اسم لا أعني مانع ومعطي مع أنه مطول أي عامل فيما بعد موافق للرواية الصحيحة لكنه
____________________
(1/206)
مشكل على مذهب البصريين الوجبين تنوينه
وقد يجاب بمنع عمله هنا فيما بعده بأن يقدر عامل أي لا مانع يمنع لما أعطيت واللام للتقوية أو يخرج على لغة البغداديين فإنهم يتركون تنوين المطول ويجرونه مجرى المفرد في بنائه على الفتح ومشى على هذه اللغة الزمخشري حيث قال في قوله تعالى { لا تثريب عليكم اليوم } وفي قوله { لا عاصم اليوم من أمر الله } إن عليكم متعلق بلا تثريب ومن أمر الله متعلق بلا عاصم وأما ابن كيسان فجوز في المطول التنوين وتركه أحسن سم في شرح المنهاج ز ي
قوله ( ولا معطي لما منعت ) زاد بعضهم ولا راد لما قضيت برماوي
قوله ( ذا الجد ) بفتح الجيم أي الغني
وقوله الجد فاعل ينفع أي بل إنما ينفعه طاعتك ورضاك
قوله ( خبره ) أي لفظا وهو مقول القول معنى برماوي
قوله ( لا يسمعونه غالبا الخ ) أي لإسراره بالأول وجهره بالثاني ح ل
قوله ( ويسن الجهر بالتسميع للإمام ) أي إن احتيج إليه م ر
وإطباق أكثر عوام الشافعية على الإسرار به والجهر بربنا لك الحمد جهل ز ي ع ش
قوله ( بعد ذلك ) أي الذكر لمن تقدم من المصلي مطلقا أي سواء كان منفردا
أو إمام محصورين أو لا وهو قوله ربنا لك الحمد ملء السموات الخ
أي وبعدما تقدم أيضا من كون المنفرد وإمام المحصورين يزيد أن أهل الثناء الخ ح ل بإيضاح أي فالقنوت يفعل ذكر الاعتدال ولا يسقط عند إرادة القنوت اه عميرة
قوله ( قنوت ) القنوت لغة لدعاء بخير أو شر والمراد هنا الدعاء في الصلوات في محل مخصوص من القيام شوبري فهو شرعا ذكر مخصوص مشتمل على دعاء وثناء
قوله ( في اعتدال آخرة صبح ) فلو قنت قبله لم يجزه خلافا للإمام مالك وشمل كلامه القضاء وخالفت الصبح غيرها لشرفها مع قصرها فكانت بالزيادة أليق ولأنها خاتمة الصلوات التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند البيت والدعاء يستحب في الخواتيم كما في شرح م ر
قوله ( مطلقا ) أي لنازلة أولا
قوله ( لنازلة ) أي لرفعها ولو لغير من نزلت به فيسن لأهل ناحية لم تنزل بهم فعل ذلك لمن نزلت به ح ل وعبارة شرح م ر
بأن نزلت بالمسلمين ولو واحدا على ما بحثه جمع لكن اشترط فيه الأسنوي تعدي نفعه كأسر لعالم أو شجاع وهو ظاهر ا ه
وخرج بالواحد الاثنان ومقتضاه أنه يقنت لهما وإن لم يكن فيهما نفع متعد ا ه ع ش على م ر
قوله ( كوباء ) وهو كثرة الموت من غير طاعون ومثله الموت بالطاعون وبعضهم فسر الوباء بالطاعون لكن ينافيه عبارة م ر لأنه جمع بينهما فقال كوباء وطاعون فهذا يقتضي التغاير وقوله وقحط وهو احتباس المطر ومثله عدم النيل ويشرع أيضا القنوت للغلاء الشديد لأنه من جملة النوازل شوبري بتغيير وقرره ح ف
قوله ( وعدو ) أي ولو مسلما ح ل
قوله ( هذا ) أي الإتيان بالكاف
قوله ( فيمن هديت ) أي معهم ففي بمعنى مع أو لا ندرج في سلكهم أو التقدير واجعلني مندرجا فيمن هديت وكذا الاثنان بعده فالجار والمجرور متعلق بمحذوف ز ي
قوله ( فيمن عافيت ) أي مع من عافيته من بلاء الدنيا والآخرة
قوله ( وتولني ) أي كن ناصرا لي وحافظا لي من الذنوب مع من نصرته وحفظته ا ه
قوله ( وقني شر ما قضيت ) أي شر ما يترتب على القضاء من السخط وعدم الرضا بالقضاء والقدر أي وهو محمول على القضاء المعلق لأن المبرم لا بد من وقوعه
قوله ( لا يذل من واليت ) أي لا يحصل له ذلة
وفي رواية بضم الياء وفتح الذال أي لا يذله أحد ب ر
قوله ( ولا يعز من عاديت ) أي لا تقوم عزة لمن عاديته وأبعدته عن رحمتك وغضبت عليه
قوله ( تباركت ربنا ) أي تزايد خيرك وبرك وهي كلمة تعظيم ولا يستعمل منها لا الماضي شوبري
قوله ( قنت شهرا ) أي متتابعا في الخمس في اعتدال الركعة
____________________
(1/207)
الأخيرة يدعو الخ م ر ع ش
قوله ( يدعو ) أي بدفع كيدهم عن المسلمين لا بالنظر للمقتولين لا بقضاء أمرهم وعدم إمكان تداركهم شرح م ر بتغيير ولم يكن قصده الدعاء بهلاكهم فلا يرد عليه أنه كيف دعا عليهم شهرا ولم يستجب له ح ف ويرد بأن عدم إجابته سريعا لا يخل بمقامه وهل دعاؤه عليهم كان بعد القنوت أو هو القنوت واستظهر السيوطي الثاني
قوله ( القراء ) أي الذين كانوا يحفظون القرآن وكانوا سبعين ولا ينافيه ما اشتهر أن الذين جمعوا القرآن في عهد النبي نحو عشرة لحمله على جمعهم له بأوجه القراءات
والسبعون كانوا يحفظونه بدون أوجه القراءات مدابغي
وقد نظم بعضهم العشرة فقال لقد جمع القرآن في عهد أحمد علي وعثمان وزيد بن ثابت أبي أبو زيد معاذ وخالد تميم أبو الدرداء وابن لصامت قوله ( ببئر معونة ) أي وألقوهم ببئر معونة أي فيها كما صرح به أهل السير وهو اسم مكان بين مكة وعسفان
قال في المواهب وقيل اسم لبئر فيه ويؤيده ما في السير
قوله ( فقد خانهم ) أي انتقص ثوابهم بتفويته ما طلب لهم فكره ذلك
قوله ( من هذا ) أي من كراهة التخصيص شوبري
والتذكير في اسم الإشارة باعتبار أنها أي الكراهة حكم من الأحكام
قوله ( كان إذا كبر ) أي للإحرام ع ش
فيفهم منه أنه كان يقول ذلك في دعاء الافتتاح لأنه من جملة أدعيته
قوله ( الدعاء المعروف ) وهو اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد
وورد أيضا أنه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين السماء والأرض وفي رواية بين المشرق والمغرب برماوي
قوله ( وتركي للتقييد ) أي تقييد اللهم إنا نستعينك الخ به أي بقنوت الوتر فترك التقييد يفيد طلب الزيادة المذكورة في القنوت بأقسامه والتقييد المذكور ذكره الأصل في باب النفل
قوله ( اللهم إنا نستعينك الخ ) أي نطلب العون والمغفرة والهداية لأن السين والتاء للطلب
وقوله ونؤمن أي نصدق والتوكل الاعتماد وإظهار العجز والثناء المدح والمراد بالشكر هنا نقيض الكفر وهو ستر النعمة ز ي باختصار
قوله ( ونثني عليك الخ ) كأن المراد نثني عليك بكل ما يليق بك أي نذكرك بالخير بقدر الاستطاعة لأن الشخص لا يقدر أن يثنى عليه بكل خير أي تفصيلا فالخير منصوب بنزع الخافض ويصح أن يكون مفعولا مطلقا أي الثناء الخير شيخنا عزيزي
قوله ( ولا نكفرك ) أي لا نجحد نعمتك بعدم الشكر عليها بدليل المقابلة
قوله ( ونخلع ) فيه إشارة إلى أن الفاجر كالنعل
وقوله ونترك تفسير
قوله ( من يفجرك ) أي يخالفك بالمعاصي
قوله ( ولك نصلي ) عطف خاص على عام ونص عليها اهتماما بشأنها
قوله ( ونسجد ) عطف جزء على كل إن أريد به سجود الصلاة وعام على خاص إن أريد به ما يشمل سجود الشكر
قوله ( وإليك ) أي إلى طاعتك نسعى
قوله ( ونحفد ) يجوز فيه فتح النون وضمها إيعاب وهو بكسر الفاء وبالدال المهملة شوبري
قوله ( الجد ) بكسر الجيم أي الحق ح ل قال ابن مالك في مثلثته الجد بالفتح من النسب معروف وهو أيضا العظمة والحظ وبالكسر نقيض الهزل وبالضم الرجل العظيم
قوله ( ملحق ) بكسر الحاء على المشهور أي لا حق بهم ويجوز فتحها أي ملحق بهم ح ل أي ألحقه لله بهم وعلى الكسر المشهور يكون من ألحق
بمعنى لحق كأنبت الزرع بمعنى نبت ح ف
قوله ( ثابتا ) أي بخلاف هذا فإنه من
____________________
(1/208)
مخترعات عمر وليس ثابتا عنه صلى الله عليه وسلم
قوله ( قدم على هذا ) أي قدم عليه في الذكر والإتيان أي أن المصلي إذا أراد الجمع بين قنوتين فالأولى تقديم الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو اللهم اهدنا الخ هذا هو المراد من العبارة بدليل قوله على الأصح إذ الخلاف إنما هو في أفضلية التقديم والتأخير
قوله ( ثم بعد القنوت ) أي وما ورد من قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوني كقدح الراكب اجعلوني في أول كل دعاء وآخره محمول على ما لم يرد فيه نص بتأخير الصلاة كما هنا وقوله كقدح الراكب أي لا تجعلوني خلف ظهوركم لا تذكروني إلا عند حاجتكم كما أن الراكب لا يتذكر قدحه الذي خلف ظهره إلا عند عطشه شيخنا عزيزي
قوله ( على الآل ) وكذا على الأصحاب
قوله ( وظهرهما إليها الخ ) قضيته أنه يجعل ظهرهما إلى السماء عند قوله وقني شر ما قضيت قال شيخنا ولا يعترض بأن فيه حركة وهي غير مطلوبة في الصلاة إذ محله فيما لم يرد وسواء دعا برفع البلاء أو عدم حصوله شوبري
قوله ( لا مسح ) أي في الصلاة أي لا يندب فالأولى تركه ح ل
ويسن خارجها م ر
أي يسن أن يمسح وجهه بيديه بعده لما ورد أن كل شعرة مسحها بيده بعد الدعاء تشهد له ويغفر له بعددها ح ف
وما تفعله العامة من تقبيل اليد بعد الدعاء لا أصل له كما في شرح م ر و ع ش
قوله ( لعدم ثبوته ) عبر هنا بعدم الثبوت وفيما بعده بعدم الورود لأنه قيل في الأول بوروده لكنه لم يثبت
قوله ( وأن يجهز به إمام ) أي بما ذكر من القنوت والصلاة والسلام سواء كان للصبح أو للوتر أو للنازلة
وقوله في السرية كالصبح بعد الشمس والوتر كذلك ح ل
وعبارة م ر
كأن قضى صبحا أو وترا بعد طلوع الشمس وإنما يسن الجهر به في السرية للإمام ليسمع المأمومون فيؤمنوا
قوله ( دون جهر بالقراءة ) ما لم يزد المأمومون بعد القراءة وقبل القنوت وإلا جهر به بقدر ما يسمعون وإن كان مثل جهره بالقراءة ح ف
قوله ( والمنفرد يسر به ) في غير النازلة أما فيها فيهجر به مطلقا أي السرية والجهرية منفردا أولا م ر
قوله ( للدعاء ) ومنه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم على المعتمد وقول الشارح يشارك وإن كانت دعاء للخبر الصحيح رغم أنف من ذكرت عنده فلم يصل علي يرد بأن التأمين في معنى الصلاة عليه مع أنه الأليق بالمأموم لأنه تابع للداعي فناسبه التأمين قياسا على بقية القنوت ولا شاهد في الخبر لأنه في غير المصلي شرح حج
قوله ( وأول الثناء الخ ) وانظر ما ول الثناء في قنوت عمر قال ز ي نقلا عن شيخ الإسلام إنه يشارك من أوله إلى اللهم عذب الكفرة فيؤمن الخ
قوله ( هذا ) أي قوله وأن يؤمن الخ
قوله ( لا يسمعها ) مقتضاه أنه إذا سمعها لا يأتي بها وليس كذلك بل يأتي بها مطلقا كما قاله م ر
قوله ( وسجود ) هو لغة الانخفاض والتواضع وقيل الخضوع والتذلل برماوي
ويطلق السجود على الركوع قال تعالى { وخروا له سجدا } وقد اشتمل كلامه على أربع دعاوى السجود وكونه مرتين وكونه في كل ركعة وكونه بطمأنينة واستدل عليها بالخبر المذكور ولعل هذا حكمة تقديم الطمأنينة على الأقل
قوله ( بطمأنينة ) إنما قدمها على أقل السجود وأكمله إشارة إلى أنها معتبرة في الأقل والأكمل لكن المناسب لما فعله في الركوع أن يذكرها في الأقل ثم يذكر الأكمل ويعتبر فيه ما اعتبره في الأقل ومنه الطمأنينة كما فعل في الركوع إلا أن يقال إنه تفنن في العبارة فغير الأسلوب والأولى أن يقول قدمها للإشارة إلى أنها معتبرة في السجدتين
قوله ( مرتين ) وكرر السجود لأن آدم سجد لما أخبر بأن الله تاب عليه فحين رفع رأسه رأى قبول توبته مكتوبا على باب الجنة فسجد لله ثانيا شكرا لله تعالى على
____________________
(1/209)
الإجابة أو كرر رغما لإبليس حيث امتنع من السجود لآدم برماوي وعبارة ز ي
والحكمة في تعدده دون بقية الأركان لأنه أبلغ في التواضع ولأن الشارع أخبر بأن يستجاب فيه الدعاء بقوله أقرب الخ فشرع الثاني شكرا على هذا أو إنما عدا ركنا واحدا لكونهما متحدين كما عد بعضهم الطمأنينة في محالها الأربع ركنا واحدا شرح م ر
وعدوهما في التقدم والتأخر ركنين لأن المدار ثم على فحش المخالفة ح ف
قوله ( لم يتحرك بحركته ) أي بالفعل عند حج
وعند م ر ولو بالقوة فعلى كلام م ر لو كان يصلي من قعود وسجد على محمول لم يتحرك بحركته في هذه الحالة ولو صلى من قيام لتحرك بحركته لم تصح صلاته إن سجد عليه عامدا عالما
وعند حج والشارح تصح صلاته لأنهما يعتبران التحرك بالفعل ولم يوجد ا ه شيخنا ومثله في زي
قوله ( في قيامه ) أي إن كان يصلي من قيام وقوله وقعوده إن كان يصلي من قعود
قوله ( لأنه في معنى المنفصل عنه ) وإنما ضر ملاقاته للنجاسة لأن المعتبر ثم أن لا يكون شيء مما نسب إليه ملاقيا لها وهذا منسوب إليه ملاق لها والمعتبر هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها وبالحركة يخرج عن القرار شرح م ر
وعبارة س ل
قوله ( بطلت صلاته ) لا يبعد أن يختص البطلان بما إذا رفع رأسه قبل إزالة ما يتحرك بحركته من تحت جبهته حتى لو أزاله ثم رفع بعد الطمأنينة لم تبطل صلاته وحصل السجود سم بحروفه
وقوله لا يبعد الخ هو كما قال من عدم البطلان بل حيث صار لا يتحرك بحركته قبل رفع رأسه كأن قلع عمامته التي سجد عليها أو قطع الطرف الذي سجد عليه واطمأن بعده كفى وإن لم يزله من تحت جبهته ع ش ببعض زيادة وكيف هذا مع أن صلاته تبطل بمجرد الشروع في السجود فقضية هذا الكلام أنها تبطل بمجرد الشروع إلا إن زال ما يتحرك بحركته من تحت جبهته أو صار لا يتحرك قبل رفعه فلا تبطل ولا يعقل ذلك بعد أن حكمنا بأنها بطلت بمجرد الشروع
وأجيب بأن صورة المسألة إذا لم يقصد رفع الحائل ولا عدمه فإن قصد ابتداء أنه يسجد عليه ولا يرفعه بطلت صلاته بمجرد الهوي له قياسا على ما لو عزم أن يأتي بثلاث خطوات متواليات ثم شرع فيها فإنها تبطل بمجرد ذلك ع ش برماوي
قوله ( وخرج بمحمول له الخ ) أي خرج من التفصيل السابق بين تحركه بحركته وعدمه لا من الحكم لأنه واحد فيهما لأن الحكم المحمول الذي في المتن الذي أخرج هذا به الصحة كهذا وإن كان ما في المتن مقيدا بعدم التحرك كأنه قال وخرج نحو السرير فإنه لا يضر مطلقا وإن تحرك بحركته وقيد السرير بالتحرك لأنه المتوهم عدم الصحة فيه والأولى أن يراد بالمحمول الذي خرج به المحمول المقدر في المفهوم لأن التقدير بخلاف المحمول الذي يتحرك بحركته ا ه
قوله ( وله أن يسجد على عود بيده ) لا يخفى أن المحمول يشمله
ومن ثم قرر شيخنا ز ي أنه مستثنى من كلامهم وقد ألغز به فقيل شخص سجد على محمول يتحرك بحركته وصحت صلاته وصور بما إذا سجد على ما بيده من نحو منديل ح ل وقال البرماوي أشار الشارح بالمثال أي قوله كطرف عمامته إلى تقييد المحمول بالملبوس كما قيد به في الروض فيكون هذا خارجا بالملبوس لا مستنثى
قوله ( على عود ) أي مثلا م ر
ومثله المنديل إذا كان في يده أو كان على كتفه مثلا ويفصله عنه عند كل سجدة ويضعه تحت جبهته
وقوله بيده قال ع ش سواء ربطه بيده أم لا ا ه
لكن قال بعض مشايخنا إن الربط يضر لأنه أشد اتصالا من وضع شاله على كتفه
واعتمد شيخنا ح ف الأول لأنه وإن ربطه بيده لا يراد به الدوام كالملبوس تدبر
قوله ( وأقله مباشرة بعض جبهته ) ولو قليلا جدا ويكره الاقتصار على وضع البعض سواء في ذلك الجبهة وغيرها كما في ع ش وصريح كلامه أن مسمى السجود وضع الجبهة فقط والبقية شروط له
وقيل مسمى السجود الجميع ح ف
قوله ( ولو شعرا ) وإن لم يعمها وأمكن
____________________
(1/210)
السجود على ما خلا عنه منها م ر
قال شيخنا ح ف ولو طال وخرج عن الوجه ا ه
بخلاف الشعر النازل من الرأس فلا يكفي السجود عليه ع ش
ولو طال أنفه حتى صار يمنعه من وضع جبهته بالأرض فإن أمكنه وضع مخدة تحت جبهته وأمكنه السجود بشرطه وجب ولا يكلف وضعه في نقرة مثلا حيث كان عليه كلفة وإن لم يتيسر ذلك سجد حيث أمكنه ولو على الأنف ولا إعادة عليه لو زال المانع وكذا يقال في منخسف الجبهة ا ه برماوي
قوله ( مصلاه ) ما لم يكن المصلي امرأة حاملا ولم تتمكن من السجود فإنها تومىء ولا إعادة لأنه عذر عام س ل
قوله ( بأن لا يكون عليها حائل ) فلو سجد على شيء التصق بجميع جبهته وارتفع معها صح سجوده ووجب إزالته للسجود الثاني فلو رآه ملتصقا بجبهته ولم يدر في أي السجدات التصق فعن القاضي أنه إن رآه بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة وجوز التصاقه فيما قبلها أخذ بالأسوأ فإن جوز أنه في السجدة الأولى من الركعة الأولى قدر أنه فيها ليكون الحاصل له ركعة إلا سجدة أو فيما قبلها قدره فيها ليكون الحاصل له ركعة بغير سجود أو بعد فراغ الصلاة فإن احتمل طروه بعده فالأصل مضيها على الصحة وإلا فإن قرب الفصل بنى وأخذ بالأسوأ كما تقدم وإلا استأنف سم ع ش
قوله ( مشقة شديدة ) ويظهر ضبطها بما يبيح ترك القيام وإن لم تبح التيمم قاله في الإمداد وفي التحفة تقييدها بما يبيح التيمم شوبري
قوله ( فيصح ) ولا إعادة إلا إن كان تحته نجس غير معفو عنه ح ل
قوله ( ويجب وضع جزء ) عبر به دون أن يقول ووضع جزء ويكون لفظ أقل مسلطا عليه لأن الغرض به رد ما قاله الرافعي من أنه لا يجب وضع غير الجبهة كما حكاه في الأصل لأن المقصود من السجود وضع أشرف الأعضاء على مواطىء الأقدام وهو مخصوص بالجبهة فأراد رده صريحا ع ش وعلى كلام الأصل مع شرحه يكون قوله في الحديث أمرت مستعملا في الوجوب والندب ا ه
وأجيب عن المصنف أيضا بأن مسمى السجود وضع الجبهة فقط ووضع بقية الأعضاء شروط كما قاله شيخنا ح ف
ويتصور رفع جميعها ما عدا الجبهة كأن كان يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند سجوده ويرفعها شرح م ر
قوله ( جزء من ركبتيه الخ ) قضيته الاكتفاء بالسجود على بعض ركبة ويد وأصابع قدم واحدة لأنه يصدق على ذلك أنه بعض الركبتين واليدين وأصابع القدمين ويجاب عنه بأن الإضافة للاستغراق إذا لم يتحقق عهد ولا يصرف عنه إلى المجموع إلا بقرينة فكأنه قال هنا وضع جزء من كل الركبتين الخ ع ش
قوله ( وباطن كفيه ) وهو ما نقض الوضوء
وقوله وأصابع قدميه أي باطنها ولو جزءا من أصبع واحدة من كل رجل ويد وانظر لو خلق بلا كف وبلا أصابع هل يقدر مقدارها ويجب وضع ذلك أولا ولو خلق كفه مقلوبا ولم يمكن وضعه هل يجب وضع ظهر اليد عوضا عنه لوجوده أو يسقط كما لو قطع يحرر اعتمد ع ش التقدير ووجوب وضع ظهر اليد
فرع لو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه لفوات محل الفرض وهل يسن فيه نظر ولا يبعد أنه يسن وقياس ذلك ما لو قطعت أصابع قدميه ابن شوبري ولو تعذر وضع الأعضاء المذكورة لم يلزمه الإيماء بها ولو تعددت أعضاء السجود وكانت أصولا وجب وضع جزء من كل منها كما أفتى به م ر وكذا لو اشتبه
وأما لو تميز فالعبرة بالأصلي ولا عبرة بالزائد ولو سامت بخلاف ما في نواقض الوضوء لأن المدار هناك على مظنة الشهوة وهي تحصل بلمس بطن المسامت وهنا على وضع الأعضاء الأصلية ا ه ع ش على م ر
قوله ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ) سمى كل واحد عظما باعتبار الجملة وإن اشتمل كل واحد على عظام ويجوز أن يكون من باب تسمية الجملة باسم بعضها فتح الباري
قوله ( بل بكره كشف الركبتين ) أي غير الجزء الذي لا يتم ستر العورة إلا به أما هو فيحرم كشفه وتبطل به صلاته ح ل
فرع يجب وضع هذه المذكورات حين وضع الجبهة بأن يصير الجميع موضوعا في زمن واحد مع الطمأنينة
____________________
(1/211)
حينئذ وأن تقدم وضع بعضها على بعض فلو وضع يديه ثم جبهته ثم وضع البقية ثم رفع بعضها واستمر عامدا عالما بطلت صلاته م ر
أي لأن هذه الهيئة غير معهودة في الصلاة خلافا لع ش حيث قال بعدم البطلان وعلله بأنه مستصحب لما كان ورد بأن تلك الهيئة لم تعهد ح ف
قوله ( أي يصيب ) تفسير مراد ع ش
وقيل معناه يبلغ كما قوله تعالى { لن تنالوا البر } أي لن تبلغوا حقيقته
قوله ( ثقل رأسه الخ ) عبارة شرح م ر ومعنى النقل أن يكون بتحامل بحيث لو فرض أنه لو سجد على قطن أو نحوه لاندك لما مر من الأمر بتمكين الجبهة ولا يكتفي بإرخاء رأسه خلافا للإمام ا ه
قوله ( حتى ينكبس ) المراد من هذه العبارة أن يندك من القطن ما يلي جبهته عرفا وإلا فمعلوم أنه لو كان بين يديه عدل مثلا من القطن لا يمكن انكباس جميعه بمجرد وضع الرأس وإن تحامل عليه فتنبه له ع ش على م ر
قوله ( ويظهر أثره ) أي التحامل في يد وكأن المراد بظهوره إحساسها به لا حصول ألم بها ففي على الأول بمعنى اللام تأمل شوبري
وفي ق ل على الجلال والمراد بظهور أثره الإحساس به حيث أمكن عرفا لا نحو قنطار مثلا ومن ذلك الصلاة على التبن
قوله ( كما يجب التحامل الخ ) ضعف ع ش
قوله ( لا يجب الخ ) معتمد
قوله ( وأن يرفع الخ ) أي يقينا فلو شك لم يجزه حتى لو كان الشك بعد الرفع من السجود وجبت إعادته أخذا مما قدمه أن الشك في جميع أفعال الصلاة مؤثر إلا بعض حروف الفاتحة التشهد بعد الفراغ منهما ع ش على م ر
قوله ( أي عجيزته ) في التعبير بها تغليب لأن العجيز خاصة بالمرأة والعجز للذكر والمرأة كما في المختار
فلو قال أي عجزه لكان أولى ع ش على م ر
قوله ( على أعاليه ) وهي رأسه ومنكباه قاله الشيخ حج في شرح الإرشاد وشرح ع ب وقضيته إخراج الكفين ويظهر أن إخراجهما غير مراد وقد أدخلهما في الأعالي في شرح الأصل شوبري وعبارة ع ش تنبيه اليدان من الأعالي كما علم من حد الأسافل وحينئذ فيجب رفعها أي الأسافل على اليدين أيضا حج
قال ابن قاسم عليه لعل المراد بهما الكفان أي فلو نكس رأسه ومنكبيه ووضع كفيه على عال بحيث تساوي الأسافل ضر شيخنا ولو تعارض عليه التنكيس ووضع الأعضاء السبعة وجب التنكيس لأنه متفق عليه عن الشيخين بخلاف وضع الأعضاء السبعة ولو كان في ثوبه تخرق وتعارض عليه الستر ووضع اليد على الأرض وضع وترك الستر لأنه عاجز حينئذ قاله م ر
وذهب حج إلى التخيير لتعارض الواجبين عليه وغيره إلى مراعاة الستر لأنه متفق عليه بخلاف الوضع ع ش على م ر
قوله ( لم يجزه ) نعم لو كان في سفينة ولم يتمكن من ارتفاع ذلك لميلها صلى على حسب حاله ووجبت الإعادة لندرته برماوي
قوله ( لعدم اسم السجود ) أي المستكمل للشروط فلا ينافي صريح كلامه أولا من أن مسمى السجود وضع الجبهة فقط والبقية شروط ح ف
تنبيه يشترط للسجود شروط سبعة الطمأنينة وأن لا يكون على محمول يتحرك بحركته وكشف الجبهة والتحامل عليها وأن تستقر الأعضاء كلها دفعة واحدة والتنكيس وهو ارتفاع الأسافل على الأعالي وأن لا يقصد به غيره وكلها تؤخذ من كلامه هنا ومما مر أي غير الخامس شيخنا وسكت عن وضع بقية الأعضاء غير الجبهة مع أن شيخنا ح ف جعلها شروطا له لأن مسمى السجود على هذا وضع جميع الأعضاء السبعة كما يؤخذ من كلام ع ش
قوله ( كما لو أكب على وجهه ) وعرض كل منهما متعد بدون همز وبالهمز لازم عكس القاعدة وليس لهما ثالث وبهما ألغز الدماميني يقال كببت الإناء وعرضت الناقة على الحوض وأكب على وجهه وأعرض عنا
قوله ( إلا كذلك ) أي في صورة العكس والتساوي وقال سم حتى في الصورة الأخيرة شيخنا
وعبارة ع ش على م ر قوله إلا كذلك أي منعكسا أو متساويا أو منكبا
وقوله أجزأه أي ولا إعادة عليه وإن شفي بعد ذلك
وينبغي أن مراده بقوله لا يمكنه الخ أن يكون فيه مشقة شديدة وإن لم تبح
____________________
(1/212)
التيمم أخذا مما تقدم في العصابة ا ه
ولو لم يتمكن من السجود إلا بوضع وسادة مثلا وجب ولو بأجرة قدر عليها إن حصل معه التنكيس وإلا سن لعدم حصول مقصود السجود حينئذ ومثله الحبلى ومن بطنه كبيرة برماوي
قوله ( أن يكبر الخ ) أي أن يبتدىء التكبير مع ابتداء الهوي ويختمه مع ختمه وجعل هذا من أكمل السجود مع أنه سابق عليه لأنه مقدمة له فكأنه منه قوله ( ويضع ركبتيه مفرقتين ) ينبغي أن يكون ذلك في الرجل غير العاري ح ل
قوله ( ثم كفيه الخ ) وترك الترتيب مكروه برماوى
قوله ( ناشرا ) أي لا قابضا شوبري
قوله ( وأنفه ) ويجمع على آنف وأنوف برماوي وقوله مكشوفا لم يقل مكشوفين لأن كشف الجبهة واجب وكلامه في بيان الأكمل
قوله ( معا ) معتمد
قوله ( وأن يفرق قدميه ) أي غير العاري والمرأة والخنثى وإن اقتضى كلامه خلافه حيث أطلق هنا وقيد بعده بالرجل
قوله ( أصابعهما ) أي ظهورهما
قوله ( ويبرزهما من ذيله ) هو واضح في غير المرأة والخنثى لأن ذلك مبطل لصلاتهما ح ل
قوله ( حيث لا خف ) أي شرعي على ما بحثه شوبري وأما الذي لا يصح المسح عليه فهو كالعدم وهو متعلق بالكشف أي يبرزهما مطلقا سواء كان له خف أو لا وأما كشفهما فإن كان له خف فلا يكشفهما وإن لم يكن له خف فيكشفهما فلو لم يكشفهما كره له ذلك ا ه وعبارة الشوبري قوله حيث لا خف متعلق بقوله مكشوفتين لابه
وبقوله ويبرزهما الخ لأن الإبراز مطلوب مطلقا والتفصيل في كشفهما كذا قرر شيخنا ز ي وكذا لا يكشفهما إن كان لحاجة كبرد كما نقل عن ح ل
والبابلي وأقره شيخنا ع ش ولا يكره سترهما كالكفين برماوي
قوله ( وأن يجافي الرجل ) أي غير العاري أما العاري فالأفضل له الضم وعدم التفريق بين القدمين في الركوع والسجود وإن كان خاليا ح ل
قوله ( رواه ) أي الاتباع أي الفعل الذي اتبعناه فيه وإلا فالاتباع من أفعالنا وهي لا تروي أو يقال المعنى للأمر بالاتباع في قوله فاتبعوني يحببكم الله
قوله ( في الأول ) أي رفع البطن عن الفخذين في السجود وفي الثاني أي رفع المرفقين عن الجنبين في السجود والثالث رفع المرفقين عن الجنبين في الركوع ا ه ز ي
قوله ( أي المرفقين ) قيد بالمرفقين لأجل قوله المجموع في جميع الصلاة إذ لا يتأتى الضم في الجميع إلا في المرفقين فتدبر سم
فلما كان كلام المجموع مخالفا لقول الشارح في الركوع والسجود أوله بقوله أي المرفقين والضم الذي في الركوع والسجود شامل لضم المرفقين للجنبين وضم البطن للفخذين
قوله ( وأن يقول المصلي ) ذكر لفظ المصلي لئلا يتوهم رجوع الضمير إلى الرجل لتقدمه في المتن قبل وحينئذ فلا يرد عدم بيان الفاعل في كثير من الأفعال في هذا الباب شوبري قال البرماوي ومن داوم على ترك التسبيح في الركوع والسجود سقطت شهادته ومذهب الإمام أحمد أن من تركه عامدا بطلت صلاته فإن كان ناسيا جبر بسجود السهو ا ه شيخنا
فائدة قال ابن العربي لما جعل الله لنا الأرض ذلولا نمشي في مناكبها فهي تحت أقدامنا نطؤها وهو غاية الذلة أمرنا الله أن نضع أشرف ما عندنا وهو الوجه وأن نمرغه عليها جبرا لانكسارها بوضع الشريف عليها الذي هو وجه العبد فاجتمع بالسجود وجه العبد ووجه الأرض فانجبر كسرها وقد قال تعالى أنا عند المنكسرة قلوبهم فلذلك كان العبد أقرب في تلك الحالة من سائر أحوال الصلاة لأنه سعى في حق الغير لا في حق نفسه وهو جبر انكسار الأرض مناوي على الجامع الصغير
قوله ( سبحان ربي الأعلى )
____________________
(1/213)
والأعلى أبلغ من العظيم فجعل في السجود الذي هو أشرف من الركوع وأبلغ منه في التواضع والخضوع شوبري
قوله ( وبك آمنت ) فإن قيل يرد على الحصر الإيمان بغيره ممن يجب الإيمان بهم كالأنبياء والملائكة والكتب قلت يجاب بأن الإيمان بما أوجبه إيمان به أو المراد الحصر الإضافي بالنسبة لمن عبد شوبري
قوله ( سجد وجهي ) أي وكل بدني وخص الوجه بالذكر لأنه أشرف أعضاء الساجد فإذا خضع وجهه فقد خضع باقي جوارحه ز ي
قوله ( للذي خلقه ) أي أوجده من العدم وصوره أي على هذه الصورة العجيبة
قال سم دفعا لما قد يتوهم أنه خلق مادة الوجه دون صورته وكيفيته
قوله ( أي منفذهما ) لأن السمع والبصر من المعاني لا يتأتى شقهما قوله ( تبارك الله ) أي زاد خيره وإحسانه ح ف
قوله ( أحسن الخالقين ) أي المصورين وإلا فالخلق وهو الإخراج من العدم إلى الوجود لا يشاركه فيه أحد غيره وأفعل التفضيل ليس على بابه لأن المصورين ليس فيهم من حيث تصويرهم حسن ويستحب أن يقول في سجوده أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح ومعنى سبوح كثير النزاهة أي أنت منزه عن سائر النقائص أبلغ تنزيه ومطهر عنها أبلغ تطهير ويأتي به قبل الدعاء لأنه أنسب بالتسبيح بل هو منه ا ه دميري
قوله ( والدعاء فيه ) يفهم أنه لا يشرع الدعاء في الركوع وليس كذلك بل هو في السجود آكد
فرع لو قال سجدت لله في طاعة الله أو سجد الفاني للباقي لم يضر على المعتمد لأن المقصود به الثناء على الله خلافا لمن قال بالضرر لأنه خبر شرح م ر قال ع ش عليه ظاهره وإن لم يقصد الثناء وينبغي أن محمل ذلك إذا قصد به الثناء ا ه
قوله ( أقرب ما يكون ) أي من جهة قرب الرحمة والاستجابة وأقرب مبتدأ حذف خبره لسد الحال وهو قوله وهو ساجد مسده وما مصدرية والتقدير أقرب كون العبد أي أكوانه أي أحواله حاصل إذا كان وهو ساجد وهو مثل قولهم أخطب ما يكون الأمير قائما إلا أن الحال ثمت مفردة وهنا جملة مقرونة بالواو وعلم من ذلك خطأ من زعم أن الواو في قوله وهو ساجد زائدة لأنه خبر قوله أقرب شوبري
وعبارة حج فيما مر في الكلام على تسبيح الركوع نصها أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا ا ه فلعلهما روايتان ع ش
قوله ( فأكثروا الدعاء أي في سجودكم ) تتمته فقمن أن يستجاب لكم وقوله فقمن بفتح القاف وكسر الميم أي حقيق
قوله ( وله في نفل ) ظاهر كلامه أن الخلاف إنما هو في الجلوس بين السجدتين في النفل وأن الطمأنينة فيه لا خلاف فيها وظاهر عبارة ع ب عكس ذلك وهو أن الطمأنينة فيها خلاف في النافلة وأن الجلوس فيها لا خلاف فيه وهذا هو المعتمد برماوي لكن تقدم في الاعتدال عن ع ش عن ابن المقري أن كلا من الاعتدال والجلوس بين السجدتين ليس ركنا في النفل عنده
قوله ( ولا يطوله ) أي لا يجوز له تطويله ع ش
والمراد بالطول أن يأتي في الاعتدال بزيادة على الذكر الوارد فيه بقدر الفاتحة وفي الجلوس أن يأتي بزيادة على الذكر لوارد فيه بقدر التشهد أي بألفاظه الواجبة فيه
قال في التحفة فإن طول أحدهما فوق ذكره المشروع فيه قدر الفاتحة في الاعتدال وأقل التشهد في الجلوس عامدا عالما بطلت صلاته ا ه
وقرر جميع ذلك شيخنا ح ف
قوله ( وسيأتي حكم تطويلهما ) وهو أنه إن كان عامدا عالما بطلت صلاته وإلا فلا ع ش
ويسجد للسهو ومحل البطلان في الاعتدال في غير الاعتدال الأخير من كل صلاة مكتوبة لورود تطويله في الجملة أي في بعض الأحوال وهو النازلة ا ه حج و ح ل
وقيده م ر بوقت النازلة واعتمده ع ش
قوله ( وسن أن يكبر ) لم يقل وأكمله كما قاله فيما قبله لأن الجلوس حقيقة واحدة فلم يختلف بالأقل وإلا كمل وهذه سنن فيه بخلاف ما قبله تأمل شوبري
قوله ( واضعا كفيه ) أي ندبا ولا يضر إدامة وضعهما على
____________________
(1/214)
الأرض إلى السجدة الثانية اتفاقا خلافا لمن وهم فيه ز ي أي قال إن إدامتهما على الأرض تبطل ع ش على م ر
قوله ( قائلا رب اغفر لي الخ ) وأن يزيد على ذلك من مر رب هب لي قلبا تقيا نقيا من الشرك بريا لا كافرا ولا شقيا ح ل
قوله ( واجبرني ) أي عن الذل وارزقني أي اعطني من خزائن فضلك ما قسمته لي في الأزل حلالا بقرينة السياق والمقام خلافا لمن فهم أن الرزق شامل للحرام عند أهل السنة فيلزم عليه طلب الحرام من الله تعالى وهذا كلام فاسد قاتل الله من توهمه برماوي مع زيادة وتغيير وعبارة ز ي قوله واجبرني أي أغنني من جبر الله مصيبته أي رد عليه ما ذهب منه أو عوضه عنه وأصله من جبر الكسر كذا في النهاية
وفي الصحاح الجبر أن يغني الرجل من فقر أو يصلح عظمه من كسر ا ه
فعطف ارزقني على اجبرني عطف عام خاص ا ه
وهذا مبني على القول بأن كلا من المعطوفات على ما يليه والصحيح أن كلها معطوفة على الأول إذا كان العطف بالواو
قوله ( وعافني ) أي ادفع عني كل ما أكره من بلاء الدنيا والآخرة برماوي وزاد بعضهم واعف عني م ر ع ش
قوله ( لا بعد سجود تلاوة ) مفهوم قوله ثانية
قوله ( يقوم عنها ) أي فلا تسن للقاعد م ر
ولعل المراد يقوم عنها في قصده وإرادته وإن خالف المشروع فتسن في محل التشهد الأول عند تركه شرح م ر
قوله ( جلسة خفيفة ) ولا يضر تخلف المأموم لأجلها لأنه يسير بل إتيانه بها حينئذ سنة وبه فارق ما لو تخلف للتشهد شرح م ر
ويسن لها تكبيرة واحدة يمدها من رفعه من السجود إلى القيام ومحل ذلك ما لم يلزم من تطويلها أكثر من سبع ألفات فإن لزم تطويلها عن ذلك بطلت الصلاة وحينئذ إذا أراد تطويل الجلسة إلى أطول من هذا القدر كبر واحدة للانتقال إليها واشتغل بذكر ودعاء الى أن يتلبس بالقيام فعلم من هذا أنه لا يسن تكبيرتان واحدة للانتقال إليها من السجود وواحدة للانتقال عنها إلى القيام ا ه ح ف
ويؤخذ من هذا أنه ليس لجلسة الاستراحة ذكر مخصوص قال ع ش على م ر ولم يبين الشارح كحج ماذا يفعله في يديه حالة الإتيان بها
وينبغي أن يضعهما قريبا من ركبتيه وينشر أصابعهما مضمومة للقبلة فليراجع
قوله ( جلسة الاستراحة ) وهي فاصلة
وقيل من الأولى
وقيل من الثانية شرح م ر
وتظهر فائدة ذلك في الإيمان والتعاليق ع ش
قال في ع ب وقدرها كالجلسة بين السجدتين وتكره الزيادة عليها ما لم تطل وإلا بطلت الصلاة وينبغي أن يكون ضابط الطول هو المبطل في الجلوس بين السجدتين هذا وقال م ر المعتمد كما قاله الوالد أنه لا يبطل تطويلها مطلقا ولو إلى غير نهاية لأنها ملحقة بالركن الطويل واعتمد شيخنا طب وحج البطلان سم
وعبارة ز ي ويكره تطويلها فلو طولها لم تبطل على المعتمد خلافا لبعض المتأخرين كالسراج البلقيني ا ه م ر
والفرق بينها وبين الجلوس بين السجدتين أن الأركان يحتاط لها ما لا يحتاط للسنن كذا قرره ز ي
قوله ( مما يخالفه ) أي من ترك جلوس الاستراحة
قوله ( وأن يعتمد ) هلا قال واعتماد مع أنه أخصر شوبري
قوله ( على كفيه ) أي مبسوطتين لا مقبوضتين كما قد يتوهم من قول الرافعي يقوم كالعاجن لأن المراد التشبيه به في شدة الاعتماد ح ل
على أن عبارة الرافعي كالعاجز بالزاي لا بالنون كما قاله البرماوي
وقوله على الأرض أي حال كونهما على الأرض بيان لإبهام الاعتماد في المتن فعبارته غير وافية بالمراد برماوي
قوله ( تشهد ) سمي بذلك لاشتماله على الشهادتين من تسمية الكل باسم الجزء شرح م ر
وجمع المصنف هذه الثلاثة في محل واحد نظرا لتقاربها
قوله ( إن عقبها ) بفتح القاف من باب نصر
قال ح ل إن عقبها أي التشهد والصلاة والقعود لهما وللسلام وفيه أن الكلام ينحل إلى أن القعود للسلام ركن إن عقبه سلام ا ه
أي مع أن القعود للسلام لا يعقبه الإسلام فلا فائدة للتقييد
____________________
(1/215)
بالنسبة إليه إلا أن يقال أنه لبيان الواقع أو الضمير راجع للمجموع وأيضا مقتضاه أن السلام يعقب قعوده مع أنه يقارنه وأيضا يصير المعنى في المفهوم وإلا يعقب قعود السلام سلام فسنة مع أن هذا لا يعقل
وعبارة الشوبري أن عقبهما أي التشهد والصلاة على النبي وفي بعض النسخ أن عقبها أي الصلاة على النبي لا المذكورات كما قد يتوهم لما يلزم عليه من الركاكة المذكورة
قوله ( كنا نقول ) يحتمل أن يكون بتوقيف أو اجتهاد منهم ويحتمل أن يكون على سبيل الوجوب أو على سبيل الندب لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم لهم عن ذلك بقوله لا تقولوا الخ ربما يدل على أنهم كانوا يقولونه من غير تشريع تأمل قال العلامة البرماوي كنا نقول أي في الجلوس الأخير كما هو الظاهر أو المتعين وحينئذ لا حاجة إلى قوله بعد والمراد فرضه الخ إلا أن يكون ذكره توطئة لقوله وهو محله
قوله ( قبل أن يفرض ) هو مع قوله ولكن قولوا يدل على الوجوب واستفيد من الحديث تأخر فرض التشهد عن فرض الصلاة وحينئذ فصلاة جبريل بالنبي هل كان الجلوس الأخير فيها مستحبا أو واجبا بغير ذكر م ر ز ي
وفرض في السنة الثانية من الهجرة ق ل على الجلال والتشهد الأخير فرض عندنا وعند أحمد وأكثر العلماء وواجب عند أبي حنيفة وسنة عند مالك
قوله ( السلام على الله قبل عباده ) أي كنا نقول السلام على الله قبل أن نقول السلام على جبريل فقوله السلام على جبريل السلام على ميكائيل بيان لعباده شيخنا عشماوي وعبارة البرماوي يعني أنهم كانوا يقدمون ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى على ما يتعلق بعباده لا أنهم كانوا يقولون هذه العبارة ا ه
قوله ( على فلان ) الظاهر أن المراد منه الملائكة كإسرافيل ح ل
ونقل عن ع ش أنهم كانوا يذكرون بعض صلحاء المؤمنين أيضا
ومعنى السلام على فلان طلب سلامته من النقائص
وقوله فإن الله هو السلام أي لأن السلام اسم من أسمائه تعالى أو معنى السلام الذي هو من أسمائه تعالى أي رحمة السلام على فلان فهو بتقدير مضاف
قوله ( والمراد ) أي بالفرض الذي أفاده الحديث ع ش
قوله ( لما يأتي ) تعليل لمحذوف تقديره لا في الأول لما يأتي وهو أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر الخ
قوله ( وهو ) أي الجلوس الأخير
قوله ( فيتبعه ) أي يتبع الجلوس التشهد في الوجوب
قال ع ش لا يلزم من تبعيته له في الوجوب أن يكون ركنا مستقلا بل يجوز أن يكون شرع للاعتداد بالتشهد فمجرد ما ذكر لا يثبت المطلوب من كونه ركنا ومما يدل على أن المراد وجوبه استقلالا أنه لو عجز عن التشهد وجب الجلوس بقدره إذ لو كان وجوبه للتشهد لسقط بسقوطه
قوله ( وأولى الخ ) جواب عما يقال الدليل لا يدل على وجوبها في الصلاة وإنما يدل على مطلق الوجوب والأولى الاستدلال على وجوبها في الصلاة بحديث أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك إذا صلينا عليك في صلاتنا فقال قولوا اللهم صل على محمد وآله والأولى أن يستدل على كونها بعد التشهد بحديث ابن مسعود يتشهد الرجل في الصلاة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره م ر في شرحه
وإنما كان الأولى الاستدلال على وجوبها في الصلاة بالحديث لأن قوله وأولى الخ لا ينتج وجوب كونها في الصلاة وعلته أيضا وهي قالوا وقد أجمعوا لا تنتجه أيضا
وكذا قوله والمناسب الخ لا ينتج كونها في التشهد وإنما كان مناسبا لانضمامها للسلام وعبارة الأطفيحي قوله وأولى أحوال وجوبها الصلاة لأنها أفضل عبادات البدن وهذه الأولوية محتاج إليها على الرواية التي لم يذكروا فيها إذا صلينا عليك في صلاتنا أما عليها فلا لانصرافها للصلاة منطوقا ا ه
قوله ( الصلاة ) أي لأنها أفضل عبادات البدن ز ي
قوله ( قالوا الخ ) صيغة تبر وسببه قول ابن دقيق العيد قولهم أجمعوا على عدم الوجوب خارجها إن أرادوا عينا فصحيح لكنه لا ينتج وجوبها عينا في الصلاة وإن أرادوا أعم من ذلك وهو الوجوب المطلق
____________________
(1/216)
فممنوع ا ه
وأيضا في الكشاف في سورة الأحزاب ثلاثة أقوال يجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره تجب كلما ذكر تجب في العمر مرة قال والاحتياط فعلها كلما ذكر لما فيه من الأخبار عميرة شوبري
وعبارة ع ش وجه التبري أنه قيل بوجوبها كلما ذكر إلا أن يقال المراد أنها لا تجب بغير سبب يقتضيها ولم يتحقق ذلك إلا في الصلاة ا ه
قوله ( التشهد آخرها ) أي لأنها دعاء وهو أليق بالخواتيم ولمناسبتها للسلام وهذا لا يقتضي الوجوب في الآخر ح ل
قوله ( لما يأتي في الترتيب ) أي من أنه لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد أعادها
قوله ( الثلاثة ) أي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والقعود لهما وللسلام ا ه ح ل
قوله ( ولهذا ) أي لكونهما معلومين ا ه ح ل
قوله ( وإن لم يعقبها ) أي التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والقعود لهما
قوله ( فلا تجب ) صرح به وإن أفاده قوله وإلا فسنة توطئة لقوله لأنه صلى الله عليه وسلم الخ فإنه يثبت عدم الوجوب لا السنية وبقي عليه أن يذكر دليلا للسنية ولعله تركه لما هو الظاهر من قوله قام من ركعتين الخ لأنه كان الغالب من أحواله فعله وهو دال على السن وعبارة م ر بعد قول المصنف فسنتان للأخبار الصحيحة في ذلك ا ه
وقد يدل للسنية سجوده آخر الصلاة إذ لا مقتضى له هنا إلا ترك التشهد وقد يقال ترك التصريح بدليل السنية لأن المقام مقام نفي الوجوب الذي أفاده مفهوم قوله أن عقبها سلام ومحل الكلام على السنية بخصوصها ما يأتي في سجود السهو عند عد الأبعاض ع ش
لكن ينافى هذا قول المصنف وإلا فسنة قوله ( قام من ركعتين ) أي سهوا وهو الظاهر
ويحتمل أنه قام عمدا بيانا للجواز ع ش
قوله ( فلما قضى صلاته ) أي فرغ مما يطلب منه قبل السلام بدليل قوله بعده قبل السلام ع ش على م ر
قوله ( في تشهد آخر ) أي بعده لأنها سنة بعده لا فيه
قوله ( للأمر به ) المناسب أن يقول بها إلا أن يؤول بالمذكور شوبري
قوله ( وكيف قعد جاز ) أي بالإجماع سم
أي لم يحرم فلا ينافي كراهة الإقعاء وبه صرح العلامة م ر برماوي ولا ينافي أيضا صدقه بالمندوب الذي أشار إليه بقوله وسن الخ
قوله ( ولكن سن ) أي لكل مصل ذكر أو أنثى فما سيأتي من الافتراش والتورك وغيرهما يجري في الرجل وغيره ع ش على م ر
قوله ( في قعود الخ ) بأن يكون قعود غير تشهد أصلا أو قعود التشهد الأول أو قعود التشهد الأخير الذي يعقبه السجود فهو شامل لثلاث صور والصورة الأولى شاملة للجلوس بين السجدتين وجلوس الاستراحة فالمجموع أربع صور
قوله ( في غير آخر ) دخل فيه المسبوق لكن استثنى الخليفة المسبوق فإنه يجلس متوركا محاكاة لفعل أصله س ل
قوله ( لا يعقبه سجوده ) أي بحسب إرادته
قوله ( يعقبه سجود سهو ) أي ولم يرد عدمه بأن أراده أو أطلق أما إذا قصد عدمه فيتورك م ر
أي فلو عن له إرادة السجود افترش سم ع ش
أي وإن أدى ذلك إلى انحناء يصل به إلى حد ركوع القاعد لتولده من مأمور به كما في ع ش على م ر
قوله ( افتراش ) سمي بذلك لأنه جعل رجله كالفرش له كما سمى التورك توركا لجلوسه على الورك
وعند الإمام مالك يسن التورك مطلقا
وعند أبي حنيفة يسن الافتراش مطلقا برماوي وق ل
قوله ( ويضع أطراف أصابعه ) أي بطونها على الأرض ورؤوسها للقبلة ح ل أي ولو في الكعبة ا ه
برماوي
قوله ( وهذا الذي الخ ) أشار به إلى أن أل للعهد ولذا عرفه ونكر ما قبله شوبري
قوله ( ويلصق ) بضم الياء التحية وركه الأيسر بالأرض فلو عجز عن هذه الكيفية وكان لا يمكنه إلا إخراج رجله اليمنى من جهة اليسرى ويلصق وركه الأيمن هل تطلب منه هذه
____________________
(1/217)
الكيفية ويكون هذا توركا قلت قياس ما يأتي قريبا في قطع اليمنى أو قطع مسبحتها عدم طلب هذه الكيفية ح ل
قوله ( للاتباع في بعض ذلك ) انظر ما المراد بالبعض الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والذي يؤخذ من شرح م ر أن الاتباع إنما هو في صورة التورك وفي صورة الافتراش في جلوس التشهد الأول
وقوله وقياسا في الباقي وهو بقية صور الافتراش تأمل
قوله ( والحكمة في ذلك ) أي في كون الافتراش في الأول والتورك في الثاني وعبارة شرح م ر والحكمة في المخالفة بين الأول أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات ولأن المسبوق إذا رآه علم أنه في أي التشهدين والحكمة في التخصيص أن المصلي مستوفز في غير الأخير والحركة عن الافتراش أهون
قوله ( أعم من قوله ويسن ) أي لشموله بقية جلسات الصلاة ع ش
وعبارة ح ل أعم أي وأولى لأن عبارة الأصل لا تشمل تشهد الصبح والجمعة إلا على سبيل التغليب لأنه ليس آخرا لأن الآخر في كلامه ما قابل الأول
قوله ( وأن يضع الخ ) هذه المسنونات هل تسن لمن لا يحسن التشهد أيضا لوجه نعم
وهل تسن للمصلي مضطجعا إن أمكن الوجه نعم أيضا لأن الميسور لا يسقط بالمعسور وللتشبه بالقادرين سم فقوله في قعود أي أو اضطجاع أو استلقاء فالقعود ليس بقيد
وقوله تشهديه أي وإن لم يحسنهما وكذا تشهداته بأن كان مسبوقا كما في ع ش
قوله ( تسامته ) أي الطرف
قوله ( بضم ) أي حتى للإبهام سم
قوله ( لتتوجه كلها للقبلة ) أي غالبا فلا يرد ضم من صلى في الكعبة أو مضطجعا ح ف
قوله ( قابضها ) أي الأصابع لا بقيد كونها من يسراه بدليل قوله من يمناه قال ع ش قابضها أي بعد وضعها أولا منشورة الأصابع
قوله ( وهي التي تلي الإبهام ) سميت بذلك لأنه يشار بها للتوحيد والتنزيه عن التشريك وتسمى أيضا السبابة لأنه يشار بها عند المخاصمة والسب وخصت بذلك لاتصالها بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره شرح م ر
والنياط عرق متصل بالقلب اه مصباح ا ه ع ش
قوله ( ويرفعها ) قال في الروض فإن قطعت أي يمناه لم يشر باليسرى بل يكره سم
قوله ( ويديم رفعها ) أي إلى السلام أي تمام التسليمتين كما يؤخذ من ع ش
ولو عجز عن التشهد وقعد بقدره سن في حقه أن يرفع مسبحته كما أن من عجز عن القنوت سن في حقه أن يقف بقدره وأن يرفع يديه ز ي وقوله أي إلى السلام عبارة ع ش
أي إلى القيام في التشهد الأول والسلام في الأخير ا ه
قوله ( ولا يحركها للاتباع ) فإن قلت قد ورد بتحريكها حديث صحيح وقد أخذ به الأمام مالك كما ورد بعدم تحريكها أحاديث صحيحة فما المرجع قلت مما يرجع الشافعي في أخذه بالأحاديث الدالة على عدم التحريك أنها دالة على السكون المطلوب في الصلاة ا ه شيخنا ح ف
قوله ( ولم تبطل صلاته ) صرح به للرد على من يقول بالبطلان ع ش
ولا تبطل وإن حركها ثلاثا لأنها ليست عضوا مستقلا ولأنه فعل خفيف بل قيل إن تحريكها مندوب عندنا ففي تحريكها ثلاثة أقوال الكراهة والندب والتحريم مع البطلان إن حركها ثلاثا شيخنا
قوله ( بأن يضعها تحتها ) عبارة شرح م ر للإرشاد بأن يضع رأس الإبهام عند أسفلها على طرف الراحة ا ه
وعليه فيقدر في كلام الشارح مضاف أي بأن يضع رأسها ا ه أ ط ف
وهذه الكيفية يسميها بعض الحساب ثلاثة وخمسين وأكثر الحساب يسميها تسعة وخمسين انتهى ح ل
أي لأن الإبهام والمسبحة فيهما خمس عقد وكل عقدة بعشرة فذلك خمسون والأصابع المقبوضة ثلاثة فذلك ثلاثة وخمسون والذي يسميها تسعة وخمسين يجعل الأصابع المقبوضة تسعة بالنظر لعقدها لأن في كل أصبع ثلاث عقد فالخلاف إنما هو في المقبوضة هل هي ثلاثة أو تسعة ح ف
قوله ( أو حلق بينهما ) أي بين الإبهام والوسطى أي أوقع التحليق بينهما أي جعلهما حلقة فالظاهر أن بين زائدة فلو قال أو حلقهما أي جعلها حلقة لكان أظهر
قوله ( أتى بالسنة ) انظر أي هذه
____________________
(1/218)
الكيفيات أفضل بعد الأولى
وينبغي أن التحليق هو الأفضل لاقتصار م ر عليه في مقابل الأظهر ع ش
قوله ( وأكمل التشهد ) قدمه على ما بعده على عكس ما فعل في الركوع والسجود لقلة الكلام على الأكمل هنا شوبري
ولا تستحب التسمية أول التشهد في الأصح والحديث فيه ضعيف شرح م ر
قوله ( ورد فيه أخبار صحيحة ) ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء لما جاوز سدرة المنتهى غشيته سحابة من نور فيها من الألوان ما شاء الله فوقف جبريل ولم يسر معه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتتركني أسير منفردا فقال جبريل وما منا إلا له مقام معلوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم سر معي ولو خطوة فسار معه خطوة فكاد أن يحترق من النور والجلال والهيبة وصغر وذاب حتى صار قدر العصفور فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يسلم على ربه إذا وصل مكان الخطاب فلما وصل النبي إليه قال التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله فقال الله تعالى السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فأحب النبي أن يكون لعباد الله الصالحين نصيب من هذا المقام فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقال جميع أهل السموات
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وإنما لم يحصل للنبي مثل ما حصل لجبريل من المشقة وعدم الطاقة لأن النبي مراد ومطلوب فأعطاه الله تعالى قوة واستعدادا لتحمل هذا المقام بخلاف غيره ولذلك لما تجلى الله للجبل اندك وغار في الأرض وخر موسى صعقا من الجلال لأن موسى طالب ومريد ومحمد مطلوب ومراد وفرق كبير بين المقامين قرره شيخنا ح ف عند قراءته للمعراج وذكر الفشني في شرح الأربعين أنه ورد أن في الجنة شجرة اسمها التحيات وعليها طائر اسمه المباركات وتحتها عين اسمها الطيبات فإذا قال العبد ذلك في كل صلاة نزل ذلك الطائر من فوق الشجرة وانغمس في تلك العين ثم خرج منها وهو ينفض أجنحته فيتقطر الماء من عليه فيخلق الله من كل قطرة منه ملكا يستغفر الله لذلك العبد إلى يوم القيامة برماوي
قوله ( أيها النبي ) بالتشديد أو بالهمزة وتركهما معا مضر في الوصل والوقف من المعامى وغيره وإن أعاده على الصواب اكتفى به وإلا بطلت صلاته بالسلام إن تعمده أو سلم ناسيا وطال الفصل ع ش على م ر
قوله ( السلام علينا ) أي الحاضرين من إمام ومأموم وملائكة وإنس وجن وقيل كل مسلم برماوي قال ابن العربي إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أو سلمت على أحد فقلت السلام عليكم فاقصد كل عبد صالح من عباد الله في الأرض والسماء وميت وحي فإنه حينئذ يرد عليك فلا يبقى ملك مقرب ولا روح مطهرة يبلغها سلامك إلا ويرد عليك وهو دعاء مستجاب لك فتفلج ومن لم يبلغه سلامك من عباد الله الهائمين في جلال الله المشتغلين فإن الله ينوب عنهم في الرد عليك وكفى بهذا شرفا حيث يسلم عليك الرب جل وعلا فليته لم يسمع أحد ممن سلمت عليهم حتى ينوب الله عن الكل في الرد عليك مناوي الكبير على الجامع الصغير
قوله ( وأقله التحيات الخ ) استفيد من المتن أنه لا يجوز إبدال لفظ من هذا الأقل ولو بمرادفه كأشهد بأعلم والنبي بالرسول وعكسه ومحمد بأحمد أو غيره وقضية كلام الأنوار أنه يراعى هنا التشديد وعدم الإبدال وغيرهما نظير ما مر في الفاتحة ويؤخذ مما تقرر في التشديد أنه لو أظهر النون المدعمة في اللام في أن لا إله إلا الله أبطل لتركه شدة منه نظير ما مر في الرحمن بإظهار أل والشدة بمنزلة حرف نعم لا يبعد عذر الجاهل لخفائه كثيرا شرح م ر ملخصا وفيه أنه لم يسقط حرفا وإنما أظهر المدغم وعبارة ع ش عليه قوله ويؤخذ مما تقرر أنه لو أظهر الخ قياسه أنه لو أظهر التنوين المدغم في الراء في وأن محمدا رسول الله أبطل فإن الإدغام في كل منهما في كلمتين هذا وفي كل ذلك نظر لأن الإظهار في مثل ذلك لا يزيد على اللحن الذي لا يغير المعنى خصوصا وقد جوز بعض القراء الإظهار في مثل ذلك سم على حج ع ش على م ر
قوله ( أيها النبي ) ولا تضر زيادة يا قبل أيها النبي على المعتمد لأنه ليس أجنبيا عن الذكر بل يعد منه كما
____________________
(1/219)
ذكره سم
واعتمده ع ش على م ر
لأن فيه تصريحا بالمعنى
قوله ( أي عليك ) أشار به إلى أن هذا من باب حذف الخبر ا ه شوبري
قوله ( وأن محمدا ) فيه تصريح بأنه لا يجب إعادة أشهد ثانيا ولا بد من الإتيان بالواو وإن جمع بين الشهادتين ع ش وإنما لم تجب في الأذان لأنه طلب فيه إفراد كل كلمة بنفس وذلك ينافي العطف وألحقت الإقامة بالأذان ح ل
قوله ( أو عبده ورسوله ) والحاصل أنه يكفي وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن محمدا رسوله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن محمدا رسوله على ما في أصل الروضة وهو المعتمد وذكر الواو بين الشهادتين لا بد منه ز ي
قوله ( إذ ما بعد الخ ) تعليل لكون ما ذكر هو الأقل
قوله ( توابع ) أي بالعطف ويكون العاطف مقدرا بدليل التصريح به في رواية سم شيخنا
قوله ( وقد سقط أولاها ) أي المباركات وهذا محل الاستدلال على كون ما ذكر أقل التشهد وهو قد يشعر بأن ما بعد المباركات لم يسقط في رواية لكن عبارة م ر ولو رود إسقاط المباركات وما يليها في بعض الروايات فلعله اقتصر على إسقاط المباركات لكثرة الروايات التي سقطت فيها ع ش
قوله ( ما يحيا ) أي يعظم وقوله مالك لجميع التحيات أي التي كانت تحيا بها الملوك أي مستحق للمقصود منها وهو التعظيم وقد كان لكل ملك من ملوك الأرض تحية مخصوصة فكانت تحية ملك العرب بالسلام الأكاسرة بالسجود وتقبيل الأرض وتحية ملك الفرس بوضع اليد على الرأس وتحية ملك الحبش بوضع اليدين على الصدر مع السكينة وتحية ملك الروم بكشف الرأس وتنكيسه وتحية ملك النوبة بجعل اليدين على الوجه وتحية ملك حمير بالإيماء بالأصابع مع الدعاء وتحية ملك اليمامة بوضع اليدين على كتف المحيا فإن بالغ رفعها ووضعها مرارا فجمعت إشارة إلى اختصاصه تعالى بجميعها دون غيره برماوي
قوله ( في تشهده ) أي في الصلاة وضعف وروده بأن تشهده كتشهدنا نعم إن أريد تشهد الأذان صح لأنه صلى الله عليه وسلم أذن مرة في سفره فقال ذلك ز ي
وانظر ما غرضه بقوله وفي باب الأذان الخ فإن كان غرضه الاستدلال على التشهد في الصلاة استغنى عنه بقوله وأقله ما رواه الشافعي الخ لأنه يقتضي أن جميع ما ذكره المصنف من أقل التشهد مروي حتى لفظ أشهد فيكون ثابتا بالدليل وأيضا يبعده رجوع الضمير في تشهده للأذان وإن كان مجرد فائدة لبيان تشهده في أذانه فالأمر ظاهر
قوله ( ولو أخل بترتيب الخ ) وصرح في التتمة بوجوب موالاته وسكتوا عليه وفيه ما فيه وفي خ ط الراجح وجوبها س ل
قوله ( إن غير الخ ) كأن قال إلا الله وأن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله بل يكفر إن قصد المعنى شيخنا ح ف
قوله ( بطلت صلاته ) أي وإن أعاده على الصواب لأن ما أتى به كلام أجنبي ع ش
قوله ( وأقل الصلاة ) ولا تجب الموالاة بينها وبين التشهد كما هو ظاهر ح ل
وشروط أقل الصلاة شروط التشهد كما في الأنوار م ر
أي من الموالاة وعدم الإبدال وعدم اللحن المغير للمعنى ومراعاة الحروف وتشديداتها
قوله ( على محمد ) أو على رسوله أو النبي م ر
ولا يكفي على الرسول بدون إضافة لعدم وروده وإلا فما الفرق بينه وبين رسوله ح ف
وكذا بينه وبين النبي والغالب في الألفاظ الواردة في الصلاة التعبد فلا يقاس عليها غيرها
قوله ( دون أحمد ) وفرق بين ما هنا والخطبة حيث اكتفى فيها بالرسول والماحي والحاشر والعاقب بأن الخطبة أوسع من الصلاة إذ الصلاة يطلب فيها مزيد احتياط أطفيحي عن م ر
قوله ( على الصحيح ) أي فلا يكفي على الصحيح
قوله ( وأكملها ) فيه أن الصلاة على النبي لم تزد في الأكمل والذي زاد إنما هو الصلاة على الآل فلم يظهر أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لها أقل وأكمل هذا إن كان قوله كما صليت على إبراهيم راجعا للصلاة على الآل فإن رجع للصلاة على محمد أي في الكم دون الكيف كان لها أكمل فيكون
____________________
(1/220)
قوله وعلى آل إبراهيم راجعا للصلاة على آله فيكون على التوزيع
قوله ( على محمد ) والأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما صرح به جمع لأن فيه الإتيان بما أمرنا به وزيادة الأخبار بالواقع فهو أفضل من تركه وأما حديث لا تسيدوني في الصلاة فباطل شرح م ر
قوله ( كما صليت على إبراهيم ) التشبيه راجع للصلاة على الآل لا للصلاة على محمد لأنه أفضل من إبراهيم فكيف تشبه الصلاة عليه بالصلاة على إبراهيم شيخنا ح ف قال م ر ولا يشكل أن غير الأنبياء لا يساويهم مطلقا لأنا نقول مرادنا بالمساواة على القول بحصولها بالنسبة لهذا الفرد إنما هو بطريق التبعية له صلى الله عليه وسلم ا ه
وقيل إن التشبيه راجع للكمية لا للكيفية
وقوله وأولادهما أي المؤمنون منهم وظاهر كلامه أنه ليس لإبراهيم من الأولاد إلا إسماعيل وإسحاق وليس كذلك بل له ثلاثة عشر ولدا كما نقله ع ش على م ر عن المناوي وغيره فراجعه قوله ( إنك حميد مجيد ) زاد في رواية قبله في العالمين
قوله ( إسماعيل وإسحاق ) وهما ولداه لصلبه ع ش
فآل إبراهيم أنبياء ح ف أي بعضهم أنبياء لأنه لم يوجد من نسل إسماعيل نبي الأنبياء عليه الصلاة والسلام ونسل إسحاق فيهم غير الأنبياء
قوله ( لم يجتمعا لنبي غيره ) أي في القرآن بدليل ذكر الآية وإن وقع في نفس الأمر أنهما اجتمعا للأنبياء غيره شيخنا ح ف
قوله ( أي الأكمل ) من الصلاة على محمد وآله لا من التشهد إذ أكمله مسنون في الأول أيضا كما نقل عن ز ي
وقرره شيخنا العزيزي حيث قال إن المباركات الصلوات الطيبات سنة في التشهد الأول وعبارة المنهاج وأقل الصلاة على النبي اللهم صل على محمد وآله والزيادة لي حميد مجيد سنة في الأخير
قوله ( من المصلي ) أي الإمام والمنفرد والأشبه في المأموم الموافق أنه لو كان الإمام يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا استحب له الدعاء إلى أن يقوم إمامه وأما المسبوق إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أول للمأموم فيستحب له الدعاء فيه ومنه الصلاة على الآل وهل بقية التشهد كذلك أو لا يأتي ببقية التشهد لأنه كنقل القولي ح ل
قوله ( أو دنيوي ) نحو اللهم ارزقني زوجة حسنة ح ف
قوله ( فإنه سنة ) ولو كان محرما بطلت صلاته كطلب المستحيل م ر سم
وعبارة البرماوي قوله كدعاء بعده أي بغير محظور ولا معلق
قوله ( بما اتصل به ) أي مع ما اتصل به فالباء بمعنى مع
قوله ( ثم ليتخير من المسألة الخ ) والصارف عن الوجوب الإجماع سم
قوله ( أعجبه ) أي أحسنه
قوله ( فيدعو ) بالنصب على أنه جواب الأمر شوبري
قوله ( فلا يسن ) بلا يكره م ر
قوله ( أفضل من غيره ) أي لتنصيص الشارع عليه م ر
قوله ( وما أخرت ) أي ما وقع مني آخرا من ذنوبي كما قاله الأسنوى ا ه شوبري
وقال ز ي ولا استحالة فيه لأنه طلب قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع وإنما المستحيل طلب المغفرة الآن فلا حاجة لقول الأسنوي المراد بالمتأخر إنما هو بالنسبة إلى ما وقع أي المتأخر مما وقع لأن الاستغفار قبل الذنب محال
قوله ( وما أسرفت ) أي جاوزت به الحد
قوله ( اللهم إني أعوذ بك الخ ) قال ع ش في القوت هذا متأكد فقد صح الأمر به وأوجبه قوم وأمر طاوس ابنه بالإعادة لتركه وينبغي أن يختم به دعاءه لقوله عليه الصلاة والسلام واجعلهن آخر ما تقول ا ه سم
قوله ( المحيا ) المراد به حياة الإنسان غير لحظة الاحتضار إذ هي المرادة بقوله والممات أو المراد ما يعمهما وبالممات فتنة القبر وليست على هذا مكررة مع قوله ومن عذاب القبر شوبري وعبارة ع ش يحتمل أن المراد بفتنة الممات الفتنة التي تحصل عند الاحتضار وإضافتها للممات لاتصالها به أو أن المراد بها ما يحصل بعد الموت كالفتنة ذالتي تحصل عند سؤال الملكين كتلجلجه في الجواب وهذا أظهر لأن
____________________
(1/221)
ما يحصل عند الموت شملته فتنة المحيا
قوله ( المسيح ) بالحاء المهملة لأنه يمسح الأرض كلها إلا مكة والمدينة وبيت المقدس وبالخاء المعجمة لأنه ممسوخ العين والدجال الكذاب ز ي واسمه صاف بن صياد وكنيته أبو يوسف وهو يهودي ع ش
ويأتي بعد الجدب الشديد سبع سنوات متواليات ومعه جبلان واحد من لحم وآخر من خبز ومعه جنة ونار وحماره ممسوح العين يضع حافره حيث أدرك طرفه ومعه ملكان واحد عن يمينه وآخر عن شماله فيقول أنا ربكم فيقول الملك الذي عن يمينه كذبت فيجيبه الملك الآخر الذي عن شماله صدقت ولم يسمع أحد إلا قول الملك الذي عن شماله صدقت وهذه فتنة كبيرة أعاذنا الله منها وأول من يتبعه أهل مصر ويقدمه سبعون دجالا وقيل سبعون ألف دجال
وجمع شيخنا البابلي بينهما بأن من قال سبعين يعني من الكبار ومن قال سبعين ألفا يعني من الصغار والكبار ا ه برماوي
وإنما ذكر فتنة المسيح الدجال بعد شمول ما تقدم لها لعظمها وكثرة شرها وانظر أي فائدة في التعوذ من فتنة المسيح بالنسبة للسابقين الذين قطع بعدم إدراكهم لزمنه
ويجاب بأن فائدته تعليم من بعدهم كما أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منها تعليما لأمته
قوله ( مغفرة من عندك ) أي لا يقتضيها سبب من العبد من العمل ونحوه شوبري
قوله ( إنك أنت الخ ) انظر إلى هذه التأكيدات هنا من كلمة إن وضمير الفصل وتعريف الخبر باللام وصيغة المبالغة فاستخرج فوائدها إن كنت على ذكر من علم المعاني والبيان شوبري
قوله ( وأن لا يزيد إمام ) معطوف على قوله وأن يضع يديه شيخنا
قوله ( على قدر الخ ) أي قدر ما يأتي به منهما فإن أطالهما أطاله وإن خففهما خففه لأنه تبع لهما شرح م ر شوبري
قوله ( لكن يكره له ) قال م ر ثم محل طلب ما زاد على الواجب ما لم يضق وقت الجمعة فإن ضاق عن الزيادة عليه فالأوجه عدم الإتيان بها وقياس ذلك أنه لو ضاقت مدة الخف عما يسع الزيادة لم يأت بها وهو واضح في الفرض
أما في النفل فينبغي أن يقال إن قصد بالزيادة إبطاله وعدم البقاء فيه لم يحرم لأن الخروج من النفل جائز وإلا حرم لاشتغاله فيه بعبادة فاسدة ع ش
قوله ( بغير رضا المأمومين ) قضيته طلب الدعاء بما دون التشهد والصلاة على النبي وإن لم يرض المأمومون وبه صرح حج في شرح الإرشاد
قوله ( وقال ) أي في الأم وهذا استئناف كلام آخر يفيد به أن الاقتصار على التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وترك الدعاء رأسا مكروه
فقوله فإن لم يزد أي المصلي على ذلك أي التشهد والصلاة على النبي وظاهر كلام الشارح أنه راجع للغير
ونقل في شرح الروض أن هذه عبارة الأم ح ل
وقال بعضهم إن قوله فإن لم يزد الخ استشهاد على محذوف تقديره فإن اقتصر على التشهد والصلاة كره قال الشافعي الخ
قوله ( عنهما ) أي عن التشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي عن النطق بهما بالعربية اه برماوي وهذا يقتضي أن التشهد لا يجب فيه بدل بخلاف الفاتحة
وتوقف الشوبري في الفرق بينهما فقال فيما مر قوله لزمه سبعة أنواع انظر التشهد لم لم يجب بدله عند العجز كما في الفاتحة ا ه
وأجاب شيخنا الجوهري بأنه ورد أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد عجز عن الفاتحة فأمره بالبدل المذكور
ورأى رجلا عجز عن التشهد فلم يأمره بشيء ا ه
ثم رأيت م ر في شرحه قال لكن إن ضاق الوقت عن تعلم التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه ا ه
فقد أثبت وجوب البدل تأمل
قوله ( ولو بالسفر ) وإن طال ع ش
قوله ( فلا يجوز ) أي حرم ح ل
قوله ( فتعبيري الخ ) وجه الأولوية أن عبارة الأصل توهم بل تقتضي أنه لو اخترع ذكرا من عند نفسه بالعجمية ولم يكن مأثورا أي منقولا عن السلف تصح صلاته لأن هذا الذكر مندوب مع أنها تبطل قال م ر مراده بالمندوب المأثور إذا لخلاف فيه أما غير
____________________
(1/222)
المأثور بأن اخترع دعاء أو ذكرا ثم ترجم عنهما بالعجمية في الصلاة فإنه يحرم وتبطل به صلاته
قوله ( وسلام ) عبارة أصله والسلام وهي أولى لأن أل لا بد منها وأجيب بأنه نكره ليوافق ما قبله من قوله وركوع وسجود
قال في محاسن الشريعة فيه معنى لطيف وهو أن المصلي كان مشغولا عن الناس ثم أقبل عليهم كغائب حضر برماوي
قوله ( تحريمها التكبير ) أي تحريم ما كان حلالا قبلها حاصل بالتكبير وتحليل ما كان حراما فيها حاصل بالتسليم وانظر وجه الدلالة من هذا الحديث على كون السلام ركنا
قوله ( لتأديته معنى ما قبله ) ولوجود الصيغة وإنما هي مقلوبة شرح م ر فيعد سلاما بخلاف أكبر الله فإنه لا يعد تكبيرا والحاصل أنه يشترط لإجزاء السلام شروط أن يأتي بالأف واللام وكاف الخطاب وميم الجمع وأن يسمع نفسه وأن يوالي كلمتيه وأن لا يقصد به الإعلام ع ش
أي وحده بخلاف ما إذا قصد الإعلام والتحلل أو أطلق فإنه لا يضر ويشترط أيضا أن يكون السلام من قعود وأن يكون مستقبل القبلة وأن يأتي به بالعربية إذا كان قادرا وأن لا يزيد فيه زيادة تغير المعنى كأن قال السلام وعليكم بخلاف ما لو قال السلام التام عليكم فلا يضر كالتكبير وأن لا ينقص منه ما يغير المعنى كأن قال السام عليكم أو السلم عليكم ح ف
قال م ر في شرحه ولا يجزىء في السلام السلم عليكم بكسر أوله لأنه يأتي بمعنى الصلح كما استوجهه الشيخ خلافا للأسنوي نعم إن نوى به السلام اتجه أجزاؤه لأنه يأتي بمعناه وقد نوى ذلك
قوله ( نحو سلام عليكم ) كسلامي عليكم أو سلام الله عليكم أو عليك أو عليكما فإن تعمد ذلك كله مبطل لا مع ضمير الغيبة فلا تبطل به لأنه دعاء لا خطاب فيه ولا يجزئه شرح م ر
قوله ( لعدم وروده ) أي ولأنه ليس في معنى ما ورد فلا يرد أن عليكم السلام يكفي مع أنه لم يرد ع ش
لأنه بمعنى ما ورد وإنما أجزأ في التشهد لوروده فيه شرح م ر
قوله ( إن تعمد ) أي وخاطب ويظهر تقييده بغير الجاهل المعذور كما في م ر
قوله ( ورحمة الله ) وأما بركاته فلا تسن وإن وردت من عدة طرق ح ل
قوله ( مرتين ) أي يقول ذلك مرتين
وقوله ملتفتا حال من الضمير المستتر في يقول المقدر تقرير شيخنا والالتفات بالوجه فقط لأنه يشترط أن يكون صدره مستقبل القبلة إلى الإتيان بالميم من عليكم ح ف
قال الرشيدي أي ملتفتا فيهما أي بوجهه وهذا في غير المستلقي أما هو فيمتنع عليه الالتفات لأنه متى التفت خرج عن الاستقبال المشترط حينئذ ويكون مستثنى هكذا ظهرو به يلغز فيقال لنا مصل متى التفت للسلام بطلت صلاته
قوله ( يمينا فشمالا ) وأن يفصل بينهما فلو عكس كره وإن أتى بهما عن يمينه أو عن يساره أو تلقاء وجهه كان خلاف الأولى ح ل
فلو سلم التسليمة الأولى عن يساره فالأوجه أن يأتي بالثانية عن يساره أيضا خلافا لبعضهم لأنها هيئتها المشروعة لها ففعلها عن يمينه تغيير للسنة المطلوبة فيها كما لو قطعت سبابته اليمنى لا يشير بغيرها لأن لها هيئة مطلوبة فالإشارة بها تفوت ما طلبت له من قبضها إن كانت من اليمنى ونشرها على فخذيه إن كانت من اليسرى ع ش
قوله ( ناويا السلام ) أي مع التحلل فلو نوى به مجرد السلام أو الرد من غير ملاحظة التحلل لم يكتف به لوجود الصارف وحينئذ يكون هذا مستثنى من عدم وجوب نية الخروج أي فمحل إجزاء السلام عند الإطلاق أي غافلا عن التحلل وعدمه ما لم يكن صارف وإلا وجبت نية التحلل واستشكل أي قوله ناويا السلام الخ بأنه لا معنى للنية لأنه صريح لوجود الخطاب والصريح لا يحتاج لنية
وأجيب بأن التحلل من الصلاة عارضه فاحتاج للنية لوجود الصارف والمعارض بخلافه خارج الصلاة وتبعية الثانية للأولى صارف أيضا عن ذلك ا ه
وعبارة ز ي ويجاب بأن المسلم خارجها لم يوجد لسلامه صارف عن موضوعه فلم يحتج للنية وأما فيها فكونه واجبا للخروج منها صارف ا ه
وأجيب أيضا بأن محل النية قوله من التفت إليه من ملائكة الخ قال الشوبري وظاهر كلامهم أنه
____________________
(1/223)
لا يشترط مع نية السلام الذي هو الركن أي نية معناه وهو التحلل مع ذلك أي نية السلام على من ذكر ويفرق بينه وبين نظائره مما اعتبر فيه فقد الصارف بأنه هنا لم يخرجه عن مدلوله الذي هو التحلل ولو مع النية المذكورة وفي غيره إخراج له عن مدلوله فاحتيج إلى فقد الصارف ثم لا هنا تأمل وعبارة ع ش على م ر انظر هل يشترط مع نية السلام على من ذكر نية سلام الصلاة حتى لو نوى مجرد السلام على من ذكر أو الرد ضر للصارف وقد قالوا يشترط فقد الصارف أولا فيكون مستثنى فيه نظر والقلب إلى الاشتراط أميل وهو الوجه ا ه سم
والأقرب ما مال إليه م ر من عدم الاشتراط أي اشتراط نية السلام ويوجه بما قاله حج من أنه لو علم من عن يمينه بسلامه عليه لم يجب الرد لأنه لكونه مشروعا للتحليل لم يصلح للأمان فكأنه لم يوجد فلا يصلح صارفا ا ه حج
قوله ( على من التفت هو إليه ) أبرز الضمير لأن الصلة جرت على غير من هي له شوبري ولم يبرز المتن مع كون الإبراز واجبا لأنه لا يجب في الفعل باتفاق والخلاف إنما هو في الوصف كما قاله شيخنا ح ف في حاشية الأشموني
وقال ياسين على الفاكهي الخلاف في الفعل أيضا
قوله ( ومؤمني أنس ) ولو كانوا غير مصلين ولو بعد واجدا أي إلى آخر الدنيا على م ر
قوله ( وبمرة اليسار الخ ) وقد يحرم السلام الثاني عند عروض مانع عقب الأولى كحدث وخروج وقت جمعة وخرق خف وانكشاف عورة وسقوط نجاسة غير معفو عنها عليه وهي وإن لم تكن جزءا من الصلاة إلا أنها من توابعها ومكملاتها شرح م ر
أقول وجه الحرمة في هذه المسائل أنه صار إلى حالة لا تقبل فيها هذه الصلاة فلا تقبل توابعها ع ش
لكن لا تبطل الصلاة
قوله ( على من خلفه ) الظاهر أن المراد ممن ذكر من الملائكة ومؤمني الإنس والجن ح ل
قوله ( والأولى أولى ) لأنها ركن
قوله ( وينوي مأموم ) أي ندبا وهذا حل معنى لأن مأموم معطوف على الضمير المستتر في ناويا وغير المأموم هل يجب عليه الرد أولا وعدم الوجوب أوجه شوبري أي وإن قصد الإعلام لأن المصلي غير متأهل للخطاب فيصرف للتحليل دون الأمان المقصود من السلام الواجب رده كما أفاده ع ش وغيره
قوله ( الرد ) أي مع الابتداء على من لم يسلم عليه كما قالوه فيمن لقيه شخصان فسلم عليه أحدهما فسلم عليهما قاصدا به الاعتداء على من لم يسلم والرد على من سلم كما ذكره ع ش
قوله ( فينويه ) أي الرد من على يمين المسلم من إمام ومأموم بالتسليمة الثانية بأن تأخر تسليم من على يمينه الثانية بعد سلام المسلم الأولى إذ لو تقدم عليه لم يكن من هو على يمينه قد سلم عليه فلا يطلب منه الرد أي وأما ابتداء فقد تقدم حكمه فالتسليمة تكون للابتداء والرد ح ل والضابط أن يقال كل مصل ينوي السلام على من لم يسلم عليه والرد على من سلم عليه مع الابتداء على من لم يسلم عليه
قوله ( ومن على يساره بالأولى ) واستشكل ما ذكره فيمن على يساره بأن الإمام إنما يسلم عليهم بالثانية فكيف يرد عليه قبل السلام عليه ورد بأن ذلك مبني على الأصح أن الأولى للمأموم أن يؤخر تسليمه إلى فراغ الإمام ز ي
قوله ( ومن خلفه الخ ) بأن تأخر سلامه على سلام من خلفه وأمامه
قوله ( بأيهما شاء ) أي إذا تأخر سلام من خلفه عن تسليمتيه ولم يقل كسابقه والأولى أولى اكتفاء بما سبق
قوله ( أربع ركعات ) انظر وجه إتيانه بالمعدود هنا دون ما قبلها ولعله للإشارة إلى استواء الأربع ركعات في عدم التأكيد شوبري
قوله ( بينهن ) أي الأربع في الجميع
قوله ( على الملائكة المقربين ) ظاهره ولو غير الحفظة ولا مانع منه ولعل التقييد بالمقربين أراد به أنهم مقربون بالنسبة لنوع البشر لعصمة جميعهم من المعاصي فهي صفة لازمة ع ش
قوله ( معهم ) أي الملائكة والنبيين وحنيئذ فالمراد بالمسلمين من مات والمراد أرواحهم ولعل سيدنا عليا رضي الله عنه وكرم الله وجهه علم ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بأن قال له أنا أسلم على من ذكر أو صرح به صلى الله عليه وسلم في سلامه فالمراد
____________________
(1/224)
بالمسلمين من مات ويكون المراد بالمؤمنين الأحياء ويكون معطوفا على الملائكة فيكون المسلمون والمؤمنون متغايرين وقيل مترادفان ويكون المؤمنين معطوفا على المسلمين والمراد بهم الأحياء والأموات ويكون المراد بالمعية أنهم في جهتهم وهو الذي قرره شيخنا ح ف
قوله ( وخبر سمرة ) أتى به لأنه عام للفرض والنفل والأول خاص بالنفل وأيضا فيه الرد
قوله ( وأن نتحاب ) أي نفعل ما يؤدي إلى ذلك فلا يقال المحبة أمر قلبي ولا اختيار فيها
وقوله وأن يسلم بعضنا من عطف الأخص على الأعم لأن ابتداء السلام من أسباب التودد وقيده بعضهم بالمصلين بقرينة ذكر الإمام وقد يقال لا حاجة إلى التقييد لأن المقصود من تسليم بعض المصلين على بعض حاصل من التعميم ولا يضر شموله للمصلين وغيرهم ع ش
قوله ( أن لا يسلم الخ ) ومن ثم كان الذي عن يساره ينوي الرد عليه بالأولى ويندفع ما قد يقال كيف ينوي الرد عليه بالأولى والمأموم إنما ينوي السلام على من عن يساره بالثانية فلو لم يفعل المأموم الذي على يساره السنة بل سلم قبل أن يسلم الإمام الثانية نوى بالأولى السلام على الإمام وينوي الرد عليه بالثانية ح ل
قوله ( والتقييد بالمؤمنين الخ ) إنما حذفه الأصل لأنه معلوم من مشروعية السلام إذ غير المؤمنين لا يشرع لهم شوبري
قوله ( بالتسليمة الأولى )
فرع لو سلم لثانية على اعتقاد أنه أتى بالأولى وتبين خلافه لم يحسب ويسلم التسليمتين كما أفتى به الوالد ويفارق ذلك حسبان جلوسه بنية الاستراحة عن الجلوس بين السجدتين بأن نية الصلاة لم تشمل التسليمة الثانية لأنها من لواحقها لا من نفسها ولهذا لو أحدث بينهما لم تبطل صلاته بخلاف جلسة الاستراحة فإن نية الصلاة شاملة لها شرح م ر
قوله ( وثالث عشرها ) قال الدماميني في مثله في عبارة المغني هو بفتح الثاء على أنه مركب مع عشر وكذا الرابع عشر ونحوه ولا يجوز فيه الضم على الإعراب وأطال في بيانه سم على حج
قوله ( ترتيب بين الأركان ) وأما الترتيب بين الأركان والسنن وبين السنن بعضها مع بعض كالترتيب بين قراءة الفاتحة والسورة وبين دعاء الافتتاح والتعوذ فليس ركنا وإنما هو شرط للاعتداد فإذا قدم المتأخر لا يعتد به في تقديم السنة على الفرض كتقديم السورة على الفاتحة وفات المتأخر في تقديم السنة على السنة شيخنا ح ف
قوله ( المشتمل على قرن النية بالتكبير ) وأشار له بقوله مقرونا به النية
وقوله وجعل التشهد الخ أشار له بقوله وقعود لهما وللسلام
قوله ( فالترتيب مراد الخ ) قال م ر بعد ما ذكر ويمكن أن يقال بين النية والتكبير والقيام والقرءاة والجلوس والتشهد ترتيب لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء لأنه لا بد من تقديم القيام على القراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية قبل التكبير وأجيب عن الشارح بأن استحضار النية قبل التكبير وتقديم القيام على التكبير والقراءة والجلوس على التشهد والصلاة شرط لا ركن لخروجه عن الماهية
قال ح ل ولك أن تمنع وجوب تقديم القيام على ما ذكر وكذا الجلوس بل يكفي مقارنة التكبير للنية والتشهد للجلوس وكذا استحضار النية إذ يكفي مقارنتها حرر ا ه
قوله ( بمعنى الفروض ) حال من الأركان وكذا قوله بمعنى الإجزاء
قوله ( صحيح ) لأن المراد بالفرض ما لا بد منه
وقوله فيه تغليب أي غلب ما هو جزء على ما ليس بجزء وأطلق على الكل أجزاء ا ه ز ي وعبارة
ع ش قوله صحيح أي على وجه الحقيقة وإلا فمطلق الصحة ثابت على تقدير كونها بمعنى الإجزاء تأمل
قال ح ل
قوله فيه تغليب لأن الركن الحقيقي إنما هو
____________________
(1/225)
القول أو الفعل الظاهر وهذا وإن كان فعلا أي جعل هذا بعد هذا لكنه غير ظاهر وفيه أن النية كذلك إلا أن يقال لا نسلم أن الجزء الحقيقي الفعل الظاهر بل الأعم أو ليس المراد بالترتيب الفعل بل هو الحاصل بالمصدر وهو كون هذا بعد هذا وهذا إنما هو هيئة لاجزء والجزء الحقيقي ما كان من الأقوال والأفعال وإن لم تكن ظاهرة وليس هذا منها على أن بعض المشايخ وهو سم قال ما المانع من أن تكون الصلاة شرعا عبارة عن مجموع الأقوال والأفعال وهيئتها الواقعة هي عليها وهي الترتيب وهو جزء حقيقي فلا تغليب لأن صورة المركب جزء منه ا ه
وقد يقال المانع إطباقهم في تعريف الصلاة على اقتصارهم على الأقوال والأفعال ولم يزد أحد الهيئة ويجاب بأن المراد بالأقوال والأفعال في التعريف الأعم من المادية والصورية ا ه شيخنا ح ف
قوله ( بتقديم ركن فعلي ) أي ولو على قولي فحذف المتعلق أيذانا بالعموم شوبري وحاصله أن المصلي إما أن يقدم فعليا على فعلي أو على قولي أو قوليا على قولي أو على فعلي والأولان مبطلان لأنهما يخرمان هيئة الصلاة بخلاف الأخيرين إذا كان القولي المتقدم غير السلام لأنهما لا يخرمان هيئتها
وقال ق ل على الجلال قوله ركن فعلي أي على فعلي ولا حاجة لقولهم أو على قولي ليدخل تقديم الركوع على القراءة لأن البطلان فيه من حيث تقديمه على القيام الذي هو فعلي ولذا قال بعضهم لا يتصور تقديم فعلي على قولي محض ا ه
قوله ( كأن صلى الخ ) الكاف استقصائية إذ ليس لتقديم القولي غير السلام على قولي آخر غير هذه الصورة شيخنا
قوله ( فإن تذكر قبل فعل مثله ) هذا أصل أول
وقوله وإلا أجزأه الخ أصل ثان وقد فرع على الأول تفريعين وهما قوله فلو علم في آخر صلاته إلى قوله ثم تشهد
وقوله أو علم في قيام ثانية ترك سجدة إلى قوله ثم يسجد
وعلى الثاني أيضا تفريعين وهما قوله أو من غيرها أو شك لزمه ركعة
وقوله أو في آخر رباعية إلى آخر المسائل شيخنا
قوله ( فعله ) أي بعد تذكره فورا وجوبا فإن تأخر بطلت صلاته والتذكر في كلامه مثال لا قيد فلو شك أي الإمام والمنفرد في ركوعه هل قرأ الفاتحة أو في سجوده هل ركع لزمه القيام حالا فإن مكث قليلا ليتذكر بطلت صلاته والمأموم يتابع إمامه ويأتي بركعة بعد سلامه م ر ع ش
وعبارة ح ل قوله فعله أي وجوبا فورا فإن تأخر بطلت صلاته فلو تذكر في سجوده ترك الركوع فعله بأن يعود للقيام ويركع ولا يكفيه أن يقوم راكعا لأنه صرف الهوي للسجود وحينئذ يحتاج للفرق بينه وبين ما يأتي في جلوس الاستراحة والجلوس للقيام فيما لو صلى من جلوس وفرق حج بما قد يتوقف فيه ا ه
وفرق الشوبري بأن صورة هوي السجود غير صورة هوي الركوع فلا يقوم مقامه
قال وبهذا فارق ما لو تشهد التشهد الأخير على ظن الأول أو جلس الجلوس بين السجدتين على ظن الاستراحة ا ه
قوله ( في ركعة أخرى ) فيه إن يخرج ما لو ترك السجدة الأولى بأن لم يطمئن ثم تذكر ذلك في السجدة الثانية فإنها تقوم مقام الأولى وقد فعل مثله في ركعته تأمل شوبري
ويجاب بأن قوله في ركعة أخرى ليس قيدا
قوله ( أجزأه ) ظاهره وإن لاحظ كونه من الركعة الثانية مثلا ح ل
وعبارة الشوبري قوله حتى فعل مثله وإن أتى بالمثل بقصد المتابعة كما لو أحرم منفردا وصلى ركعة ونسي منها سجدة ثم قام فوجد مصليا في السجود أو الاعتدال فاقتدى به وسجد معه للمتابعة فيجزئه ذلك وتكمل به ركعته
قوله ( كسجود تلاوة ) ولو لقراءة آية بدلا عن الفاتحة فيما يظهر خلافا للزركشي حج سم ع ش على م ر
وعبارته هنا كسجود تلاوة أي أو سجود سهو بأن استمرت غفلته حتى سجد لسهو صدر منه يقتضي السجود ثم تذكر أنه ترك شيئا من السجدات ا ه
قوله ( لم يجزه ) لعدم شمول نيته له
قال شيخنا محل ذلك ما لم يتذكر حال سجوده للتلاوة ترك سجدة وقصد السجدة التي تركها وإلا فيكفي سواء كان مستقلا أو مأموما لأنه قصدها عما عليه حال سجوده وقال شيخنا يكفي أن تذكر حال هوية لسجود التلاوة
وأما إذا تذكر حال سجوده فلا يكفي لأنه صرف الهوي للتلاوة فلا
____________________
(1/226)
يكفي عن الهوي للسجود برماوي قوله ( فلو علم ) أي المنفرد أو الإمام أو المأموم ع ش على م ر
قوله ( ولم يطل الفصل ) عرفا ولم يطأ نجاسة غير معفو عنها وإن مشى قليلا وتحول عن القبلة زي و ح ل
قوله ( ثم تشهد ) أي ويسجد للسهو حيث لم يكن مأموما أما هو فلا سجود عليه لأن سهوه محمول على إمامه ع ش
قوله ( أوشك في أنها من آخرة ) أي فالشك هنا في محل المتروك مع العلم بنفس الترك فلا يغني عنه قول الشارح الآتي وكالعلم يترك ما ذكر الشك فيه أي في أصل الترك
قوله ( بالأحوط في الثانية ) وهي الشك لأن الأحوط جعلها من غير الأخيرة
قوله ( مثلا ) راجع لقوله قيام فيشمل الجلوس القائم مقام القيام في حق من يصلي من جلوس وراجع أيضا لقوله ثانية أي أو في قيام ثالثة ترك سجدة من الثانية أو رابعة ترك سجدة من الثالثة
قوله ( جلس ) أي جلوسا معتدا به بأن اطمأن ا ه ع ش
ولو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه شوبري
قوله ( ولو بنية جلوس استراحة ) فيه أن الجلوس إذا كان بنية جلوس الاستراحة كيف يقوم مقام الجلوس الواجب مع أنه تقدم أنه يشترط أن لا يقصد بالركن غيره فقط وهنا قصد الغير فقط وهو جلوس الاستراحة وأجيب بأن الشرط المذكور في غير المعذور ونظيره ما ذكروه فيمن تشهد التشهد الأخير على ظن أنه الأول فإنه يكفيه لأنه معذور في قصده وقد شملت ما فعله نية الصلاة بخلاف من ركع أو رفع فزعا من شيء أو سجد للتلاوة فلم تشمله
قوله ( سجد من قيامه ) ولا يضر جلوسه حينئذ كما وقعد من اعتداله قدر قعدة الاستراحة ثم سجد أو قعد من سجود التلاوة للاستراحة قبل قيامه فلا تبطل بها الصلاة لأنها معهودة فيها غير ركن بخلاف زيادة نحو الركوع فإنه لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد شوبري
قوله ( رباعية ) نسبة إلى رباع المعدول عن أربع وإنما قيد بالرباعية لأن الأحوال الآتية لا تأتي في غيرها ز ي
قوله ( وجب ركعتان ) وذهب جمع من المتأخرين إلى أن الواجب في المسألة الثانية وهي ترك ثلاث سجدة وركعتان لا ركعتان فقط لاحتمال أن يكون المتروك السجدة الأولى من الركعة الأولى والثانية من الثانية والثالثة من الرابعة فالحاصل من الأولى والثانية وهو الثانية من الأولى لقيامها مقام السجدة الأولى ركعة إلا سجدة لأن ترك أولى الأولى يلغي جلوسها لأن الجلوس لا يعتد به إلا إذا سبقه سجود وحينئذ يلغو السجود الأول من الثانية لأنه لا جلوس قبله فالثانية لم يحصل منها إلا الجلوس بين السجدتين فتتم الأولى بالسجدة الأولى من الثالثة ويلغو باقيها والحاصل من الرابعة سجدة فليسجد الثانية ثم يأتي بركعتين ح ل
وسيأتي جوابه وعبارة ز ي وصوب الأسنوي ومن تبعه أن الأسوأ لزومهما مع سجدة وأن الأول خيال باطل لأن الأسوأ تقدير المتروك أولى الأولى وثانية الثانية وواحدة من الرابعة فتركه أولى الأولى يلغي الجلوس لأنه لم يسبقه سجود فيبقى عليه منها الجلوس والسجدة الثانية لقيام الثانية مقام الأولى وحينئذ فيتعذر قيام أولى الثانية مقام ثانية الأولى لما تقرر أنه لا جلوس قبلها نعم بعدها جلوس التشهد وهو يقول مقام الجلوس بين السجدتين فحصل له من الركعتين ركعة إلا سجدة فتكمل بواحدة من الثالثة ويلغو باقيها والرابعة ترك منها سجدة فيسجدها فتصير هي الركعة الثانية ويأتي بركعتين ا ه
وما ذكره هو الخيال كما بينه النسائي وغيره لأن ما ذكروه خلاف الفرض لحصرهم المتروك حسا وشرعا في ثلاث وهذا فيه ترك رابع هو الجلوس
قوله ( فتجبران الخ ) الأولى بسجدة من الثانية وتجبر الثالثة بسجدة من الرابعة
قوله ( ركعة أخرى )
____________________
(1/227)
أي من الثانية أو الرابعة
قوله ( إذ الأولى تتم بسجدتين من الثانية ) وهي السجدة الباقية منها والثالثة ويلغو باقيها وكتب أيضا أي السجدة الباقية من الثانية وواحدة من سجدتي الثالثة وأما لو جعل المتروك واحدة من الأولى وثنتين من الثانية وواحدة من الثالثة لزم ركعتان فقط وذهب جمع في هذه إلى وجوب ثلاث ركعات لاحتمال أن يكون المتروك السجدة الأولى والثانية من الثانية والسجدتين من الثالثة إذا لحاصل له من الأولى والثانية ركعة إلا سجدة كما علمت فتتم بسجدة من الرابعة ويلغو باقيها ح ل وسيأتي جوابه
قوله ( فثلاث ) وذهب أولئك الجمع في الثانية وهي ترك الست إلى وجوب ثلاث ركعات وسجدة لاحتمال أنه ترك السجدة الأولى والثانية من الثانية وثنتين من الثالثة وثنتين من الرابعة لأن الحاصل له من الأولى والثانية ركعة إلا سجدة ورد على أولئك الجمع بأن ما ذكروه خلاف كلام الأصحاب لأن كلامهم مفروض فيمن علم إتيانه بالجلسات المحسوبة ليعتد بها وإنما ترك السجود فقط وحينئذ أسوأ التقادير ما ذكره الأصحاب وكلامهم مفروض فيمن قال تركت السجود دون الجلوس المعتد به وما ذكره أولئك فيمن لم يعلم هل أتى بالجلسات المعتد بها أو لا ح ل
قوله ( وفي ثمان سجدات ) لم يقل جهل محلها لعدم تأتيه وفيه أنه يمكن الجهل فيها أيضا كأن اقتدى بالإمام وهو في الاعتدال فإنه يسجد معه سجدتين ولا تحسبان له فيمكن أن تنبهم الثمانية في العشرة ويجهل محلها شيخنا
وكذلك يحصل الجهل إذا سجد للسهو
قوله ( ويتصور ) نبه عليه لكونه خفيا
وقال ق ل دفع لما يتوهم من أنه إذا لم يسجد لم يتصور الشك أو الجهل فتأمل
قوله ( وكالعلم الخ ) راجع لأول التفاريع وهو قوله فلو علم في آخر صلاته الخ
قوله ( على المختار عنده ) أي عند النووي ح ل
فهو معلوم من المقام
وعبارة الأصل قيل يكره تغميض عينيه وعندي لا يكره إن لا يخف ضررا ا ه
قال ع ش أي ولكنه خلاف الأولى ا ه
وقال ق ل إنه مباح ويؤيد كلام ع ش قول المصنف وسن إدامة نظر الخ وقد يجب إذا كان العرايا أمامه صفوفا وقد يسن كأن صلى لحائط مزوق ونحوه مما يشوش فكره شرح م ر
قوله ( وسن إدامة الخ ) قدم هذا في المنهاج على كراهة التغميض وما هنا أنسب لأنه بين به نفي الكراهة التي قيل بها فيصدق ذلك بكونه مباحا فترقى إلى ما يفيد أنه خلاف الأولى وأن السنة النظر إلى موضع سجوده ع ش
ولو كان أعمى أو في ظلمة سن أن تكون حالته حالة الناظر لمحل سجوده ويستثنى ما لو كان في محل سجوده صور تلهى فلا ينظر إليه ح ل
قوله ( نظر محل سجوده ) بالإضافة وعدمها شوبري أي من ابتداء التحرم إلى آخر صلاته ع ش
ولو كان يصلي في الكعبة أو خلف نبي أو على جنازة خلافا لمن قال إنه في هذه الصورة ينظر للكعبة وللنبي وللجنازة ح ل
قوله ( أقرب إلى الخشوع ) أي من حيث جمع النظر في مكان واحد وموضع السجود أشرف وأسهل ا ه
برماوي وسن أيضا لمن في صلاة الخوف والعدو أمامه نظره إلى جهته لئلا يبغته شرح م ر
قوله ( إشارته ) أي محل إشارته أي ما دامت مرتفعة وإلا ندب نظر محل السجود شرح م ر
فلو قطعت نظر محل سجوده لا محل قطعها شوبري
قوله ( وهو حضور القلب ) بأن لا يحضر فيه غير ما هو فيه
وقوله وسكون الجوارح بأن لا يعبث بها فالخشوع عبارة عن مجموع الأمرين وقيل خاص بالقلب وقيل بالجوارح وهذا الثالث واضح لقوله بعد وفراغ قلب ح ل
وعبارة حج وظاهر أن هذا أي الثالث مراده لقوله بعد وفراغ قلب إلا أن يجعل ذلك سببا له ولهذا خصه بحالة الدخول وقد ورد أن من خشع في صلاته وجبت له الجنة وخرج من ذنوبه به كيوم ولدته أمه شرح م ر و ق ل
قوله ( أي تأملها ) والظاهر أن المراد بالتأمل إدراك معناه ولو بوجه ومن الوجه الكافي أن يتصور أن في التسبيح
____________________
(1/228)
والتحميد ونحوهما تعظيما لله وثناء عليه فلا يثاب على الذكر إلا إن عرف معناه ولو إجمالا بخلاف القرآن فإنه يثاب عليه مطلقا لأنه متعبد بتلاوته ا ه ع ش على م ر
قوله ( قاموا كسالى ) الكسل الفتور عن الشيء والتواني وهو ضد النشاط شرح م ر
قوله ( وفراغ قلب ) قد يقال المراد قبل الدخول في الصلاة وحينئذ ينبغي أن يقرأ بالجر عطفا على نشاط ليكون سببا للخشوع في الصلاة
وقوله من الشواغل وإن لم تكن دنيوية
وفي كلام ابن الرفعة ولا بأس بالتفكر في أمور الآخرة ح ل
وفي شرح م ر إن التفكر في غير الصلاة التي هو فيها مكروه حتى في أمور الآخرة كالجنة والنار وإن قرىء بالرفع أفاد طلب القلب في دوام صلاته ولكن يغنى عنه حضور القلب المتقدم في تفسير الخشوع وقوله وقبض يمين كوع يسار والحكمة في جعلهما تحت صدره أن يكونا فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر مما يلي الجانب الأيسر والعادة أن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه شرح م ر
قوله ( ورسغها ) بالنصب عطفا على كوع وبالسين أفصح من الصادر وقوله تحت صدره حال من اليمين واليسار والحكمة إرشاد المصلي إلى حفظ قلبه عن الخواطر لأن وضع اليد كذلك يحاذيه والعادة أن من احتفظ بشيء أمسكه بيده م ر و حج ا ه
قوله ( فلا بأس ) معتمد أي لا اعتراض عليه وإلا فالسنة ما تقدم ع ش
قوله ( الذي يلي إبهام اليد ) أي يلي أصل الإبهام
قوله ( المفصل ) بفتح الميم وكسر الصاد وأما العكس فهو اسم اللسان ع ش
ويسمى أي المفصل المذكور بالزند قال في المختار والزند موصل طرف الذراع في الكف وهما زند أن الكوع والكرسوع وأما البوع فهو العظم الذي يلي إبهام الرجل م ر
وأما الكرسوع فهو العظم الذي يلي خنصر اليد وقد نظم ذلك بعضهم فقال وعظم يلي الإبهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط أي فخذ قولا ملتبسا بالعلم فالباء للملابسة ا ه ع ش
قوله ( بعدها ) أفهم قوله بعدها ولم يقل عقبها أنه لا يضر الفصل بالراتبة وهو كذلك وتردد فيه ع ش على م ر واستقرب الضرر لطول الفصل فعلى الأول لو كان يصلي صلاة الجمع فيؤخر ذكر الأولى إلى الفراغ من الثانية وأكمل منه أن يأتي لكل صلاة بذكر ودعاء شيخنا ح ف
قوله ( إذا سلم منها قال الخ ) ظاهره أنه كان يقوله مرة واحدة وإنه خلف الصلوات الخمس وفي سم على حج كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس حتى تطلع الشمس واستدل في الخادم بخبر من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الخ ثم قال ويأتي مثله في المغرب والعصر لورود ذلك فيهما ا ه
وفي متن الجامع الصغير ما نصه إذا صليتم صلاة الفرض فقولوا عقب كل صلاة عشر مرات لا إله إلا الله وحده الخ
قال يكتب له من الأجر كمن أعتق رقبة
وأقره المناوي وعليه فينبغي تقديمها على التسبيحات لحث الشارع عليها بقوله وهو ثان رجله ع ش
قوله ( ولا ينفع ذا الجد منك الجد ) بفتح الجيم فيهما أشهر من كسرها وظاهر كلام النووي في شرح مسلم إن منك متعلق بالجد والمراد الجد الدنيوي لأن الأخروي نافع
وقال العلامة ابن دقيق العيد منك متعلق ينفع لا حال من الجد لأنه إذ ذاك نافع وضمن ينفع معنى يمنع أو ما يقاربه وعليه فالمعنى لا يمنعه منك حظ دنيويا كان أو أخرويا وهو حسن دقيق شرح الأعلام شوبري قوله ( دبر كل صلاة ) مقتضى الحديث أن الذكر المذكور يقال عند الفراغ من الصلاة فلو تأخر ذلك عن الفراغ من الصلاة فإن كان يسيرا بحيث لا يعد معرضا أو كان ناسيا أو متشاغلا بما ورد أيضا بعد الصلاة كاية الكرسي فلا يضر وظاهر قوله كل صلاة يشمل الواجب والنفل لكن حملة أكثر العلماء على الفرض بدليل التقييد به في حديث آخر ا ه ز ي باختصار
قوله ( ثلاثا وثلاثين ) الذي اعتمده جمع من شيوخنا
____________________
(1/229)
حصول هذا الثواب المذكور إذا زاد على الثلاثة والثلاثين في المواضع الثلاثة فيكون الشرط في حصوله عدم النقص عن ذلك ع ش على م ر
قوله ( زبد البحر ) هو ما يرى على وجهه عند ضرب الأمواج ا ه ا ج على التحرير
وقال شيخنا ح ف الزبد يطلق على معان والمراد به هنا الماء أي ولو كانت مثل ماء البحر في الكثرة
وما ذكره ح ف مذكور في القاموس وعليه فالمراد بالبحر الحفرة
قوله ( إذا انصرف ) أي خرج من صلاته بأن يسلم منها ع ش
قوله ( جوف الليل ) منصوب على نزع الخافض أي الدعاء في جوف الليل ويجوز رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو جوف الليل وعليه فيقدر في السؤال مضاف محذوف أي وقت الدعاء أسمع قال جوف الليل أي هو أي الوقت جوف الليل ع ش بإيضاح
قوله ( منهما ) أي الذكر والدعاء
قوله ( إمام ) ليس بقيد وكذا المأمومون
قوله ( وانتقال ) لكن المتجه كما في المهمات في النافلة المتقدمة ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لأن المصلي مأمور بالمبادرة للصف الأول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة الصفوف كالجمعة ا ه
فعلم أن محل استحباب الانتقال ما لم يعارضه شيء آخر شرح م ر
قال ع ش عليه قوله وانتقال ولو في الأثناء لا يقال الفعل لا يناسب الصلاة بل يطلب تركه فيها
لأنا نقول ليس هذا على الإطلاق ألا ترى أنه يطلب منه دفع المار وقتل نحو الحية التي مرت بين يديه وإن أدى لفعل خفيف سم
قوله ( بكلام إنسان ) أي للنهي عن وصل صلاة بصلاة أخرى إلا بعد كلام أو خروج برماوي
قوله ( وانتقاله لنفل الخ ) أي لا تسن فيه الجماعة ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام ومسجد المدينة والأقصى والمهجور وغيرها ولا بين الليل والنهار لعموم الحديث ولكونه أبعد عن الرياء ولا يلزم من كثرة الثواب التفضيل شرح م ر
وسواء كان المسجد خاليا وأمن الرياء أو لا لأن العلة ليست خوف الرياء فقط بل مع النظر إلى عود بركة الصلاة في منزله برماوي
قوله ( نفل يوم الجمعة ) أي سنتها القبلية
وأما البعدية ففعلها في البيت أفضل ع ش على م ر
وفي ق ل على الجلال أن مثل قبلية الجمعة كل راتبة متقدمة دخل وقتها وهو في المسجد
قوله ( صور ذكرتها في شرح الروض ) قال الزركشي وصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وصلاة منشىء السفر والقادم منه والماكث في المسجد للاعتكاف أو تعلم أو تعليم والخائف فوات الراتبة وقد نظم ذلك شيخنا ط ب فقال صلاة نفل في البيوت أفضل إلا الذي جماعة يحصل وسنة الإحرام والطواف ونفل جالس للاعتكاف ونحو مكثه لاحيا البقعه كذا الضحى ونفل يوم الجمعة وخائف الفوات بالتأخر وقادم ومنشىء للسفر ولاستخارة وللقبلية لمغرب ولا كذا البعدية ا ه سم ع ش
قوله ( لينصرف غيرهم ) وسن للغير الانصراف عقب سلام الإمام شرح م ر
قوله ( للاتباع في النساء ) ولأن الاختلاط بهن مظنة الفساد شرح م ر قوله ( مكثهم ) أي الخناثى لينصرفن أي النساء
قوله ( والقياس مكثهم ) أي القياس على ما سيأتي في النكاح في نظر الخنثى والنظر إليه قاله الشوبري وعبارة الشارح في كتاب النكاح
فرع المشكل يحتاط في نظره والنظر إليه فيجعل مع النساء رجلا ومع الرجال امرأة كما صححه في الروضة وأصلها
قوله ( وانصراف لجهة حاجة ) لعل المراد من
____________________
(1/230)
موضع صلاته لا الانصراف من المسجد بأن خرج وأراد التوجه حينئذ شوبري
قوله ( وإلا فيمين ) قال الأسنوي وينافيه أنه يسن في كل عبادة الذهاب في طريق والرجوع في أخرى ا ه
ويجاب بحمله على ما إذا أمكنه مع التيامن أن يرجع في طريق غير الأولى وإلا راعى مصلحة العود في أخر لأن الفائدة فيها شهادة الطريقين له أكثر ا ه حج شوبري وهذا يقتضي أن المراد الانصراف من المسجد فينافي ما قرره أولا من أن المراد الانصراف من مكان الصلاة إلى مكان آخر ولو في أثناء المسجد وهو الذي قرره شيخنا
قوله ( وتنقضي قدوة ) أتى بهذا اليبني عليه قوله فلمأموم ح ل وإلا فمحله في القدوة
قوله ( فلمأموم ) ويؤخذ منه أن الأفضل الموافقة شوبري وفي ع ش على م ر ينبغي أن تسليمه عقبه أولى حيث أتى بالذكر المطلوب وإلا بأن أسرع الإمام فللمأموم الإتيان به
قوله ( فكذلك ) أي له أن يشتغل بدعاء ونحوه
وقوله فإن قعد أي قدرا زائدا على الطمأنينة شرح م ر ع ش
وهذا هو المعتمد وإن وقع في بعض نسخ م ر أنه لا يضر تطويل قعوده بقدر جلسة الاستراحة وتقدم أن ضابطها قدر الذكر الوارد في الجلوس بين السجدتين وهذه النسخة رجع عنها وإن اعتمد عليها بعض الحواشي ح ف
لأن ضابط جلسة الاستراحة المذكور عن حج
وأما عند م ر فيطيلها ما شاء واستشكل بما في شرح م ر
والذي نقله عنه ع ش بأن قعوده حينئذ في محل جلوس الاستراحة وتقدم أن تطويلها عنده لا يضر مطلقا
وأجيب بأن جلسة الاستراحة غير مطلوبة هنا كما قاله البرماوي لأنها إنما تطلب بعد سجدة ثانية يقوم عنها وهو هنا مطلوب منه القعود لأجل متابعة الإمام في التشهد
قوله ( ويساره إلى المحراب ) أي ولو في الدعاء ومحله في غير محراب النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فيجعل يمينه إليه تأدبا معه صلى الله عليه وسلم ا ه ز ي
باب بالتنوين إنما أخر هذا الباب عن الأركان مع أن الشروط خارجة عن الماهية فهي مقدمة على الأركان طبعا لأن الأركان متوقفة عليها شرعا فكان المناسب تقديمها أي الشروط عليها أي الأركان وضعا وأجيب بأن الشروط لما كانت مشتملة على الموانع للصلاة والموانع لا تعرف إلا بمعرفة الأركان أخرها ا ه ح ف
قال م ر لا يقال الشرط يتقدم على الصلاة ويجب استمراره فيها فكان المناسب تقديم هذا الباب على الذي قبله لأنا نقول لما اشتمل على موانعها ولا تكون إلا بعد انعقادها حسن تأخيره ا ه
لكن هذا الجواب إنما يناسب صنيع المنهاج حيث ذكر الموانع في باب الشروط وعقد لها فصلا فقال فصل تبطل بالنطق الخ
ولا يناسب صنيع المنهج لأنه لم يذكر الموانع هنا صريحا وإنما ذكر انتفاءها وعده من الشروط
ومعلوم أن المراد بانتفائها عدمها وإن لم يكن بعد وجودها وعدمها بهذا المعنى لا يتوقف على انعقاد الصلاة فالإيراد على المنهج باق
قوله ( تعليق أمر الخ ) فقد علق هنا صحة الصلاة على وجود شرائطها فكأنه يقول إذا وجدت الشروط صحت الصلاة كما لو علق إنسان طلاق زوجته على دخول الدار ا ه ز ي
وقضية هذا أن التعليق بلو لا يسمى شرطا وفي العربية خلافه شوبري أي لأنها حرف شرط في مضي
قوله ( ويعبر عنه ) أي لغة بإلزام الشيء والتزامه أي معا وظاهر أن هذا يشمل كل واجب كالصلاة أي فيكون غير مانع قال ع ش أي وليس معناه العلامة فإنها ليست معنى الشرط بالسكون وإنما هي معنى الشرط بفتح الراء كذا صرح به الشارح في غير هذا الكتاب وعبارة م ر
____________________
(1/231)
الشروط جمع شرط بسكون الراء وهو لغة ومنه أشراط الساعة أي علاماتها هذا هو المشهور وإن قال الشيخ أي في شرح الروض الشرط بالسكون إلزام الشيء والتزامه لا العلامة وإن عبر به بعضهم فإنها إنما هي معنى الشرط بالفتح ا ه
فلعله بحسب ما فهمه من كلامهم ولم أره ولغيره ا ه
وعبارة ح ل قوله بإلزام الشيء أي من جهة الشارط والالتزام من جهة المشروط عليه فالشارع مثلا علق صحة الصلاة على ما سيذكر من الشروط كأنه قال إذا وجدت هذه الشروط صحت الصلاة فألزم المكلف إذا أراد الدخول في الصلاة أن يكون بذلك والمكلف التزم ذلك
قوله ( ما يلزم ) أي خارج عن الماهية يلزم الخ فلا يدخل في التعريف الركن لأنه داخل في الماهية
قوله ( يلزم من عدمه العدم ) خرج به المانع
وقوله ولا يلزم من وجوده وجود خرج السبب
وقوله ولا عدم خرج المانع بالنظر لطرفه الأول وهو ما يلزم من وجوده العدم وخروجه أولا بالنظر لطرفه الثاني وهو لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم قال بعضهم ولا حاجة لقوله لذاته لأن لزوم الوجود في اقتران الشرط بالسبب ولزوم العدم في اقترانه بالمانع إنما هو لوجود السبب في الأول والمانع في الثاني لا لذات الشرط كما في حواشي جمع الجوامع وهو قيد لإدخال الشرط المقترن بالسبب أو المانع الأول كحولان الحول مع ملك النصاب والثاني كحولانه المقترن بملك النصاب مع الدين على القول بأن مانع من وجوب الزكاة قال ع ش قوله لذاته راجع لكل من قوله ما يلزم من عدمه العدم
وقوله ولا يلزم من وجوده الخ
قوله ( فشروط الخ ) بين به معنى ما في الترجمة أي إذا أردت بيان الشروط المبوب لها فهي ما يتوقف عليها صحة الصلاة الخ
والتعريف الأول عام لكل شرط وما عبارة عن خارج عن الماهية فيخرج الركن فقوله وليست منها مستدرك على تفسير ما بما ذكر كما أشار له ع ش
والضمير في ليست عائد على ما لأن معناها أمور خارجة عن الماهية وإن فسر ما بأمور فقط احتيج لقوله وليست منها
قوله ( بالاكتفاء عن الإسلام الخ ) وإلا لكانت عشرة وإنما اكتفى به لأن طهر الحدث يستلزمه وفيه أن الشرط إنما هو كون الإنسان متطهرا وهذا قد يتصف به الكافر كمن توضأ ثم ارتد فإنا نحكم ببقاء طهره
ويمكن أن يجاب بأن المراد بطهر الحدث التطهير بالفعل وهو يلزمه الإسلام وليس المراد به التطهر حتى يرد ما ذكر ح ل
وفيه أن الشرط كونه متطهر إلا التطهير بالفعل تأمل وقوله ويجعل انتفاء المانع شرطا وإلا لكانت ستة وأل في المانع للجنس أي بجعل انتقاء الموانع شروطا وقد عدها ثلاثة بعد إذ هي انتقاءات ثلاثة فهي شروط ثلاثة أولها ترك النطق
ثانيها ترك زيادة ركن فعلي عمدا وترك فعل فحش أو كثر من غير جنسها وثالثها ترك مفطر وأكل كثير أو بإكراه تأمل
قوله ( تجوزا ) أي لأن مفهوم الشرط وجودي ومفهوم المانع عدمي هذا ما ظهر بعد التوقف والسؤال من الناس ا ه ز ي وقوله ومفهوم المانع أي انتفاء المانع لأن الكلام في انتفائه لا فيه وإلا فهو أي المانع وجودي لأنه الوصف الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم
وقوله تجوزا أي مجازا بالاستعارة المصرحة حيث شبه انتفاء المانع بالشرط في توقف صحة الصلاة على كل منهما واستعير لفظ الشرط لانتفاء المانع
قوله ( على ما في المجموع ) متعلق بمحذوف أي بناء على ما في المجموع من عدم عده شرطا شيخنا
قوله ( على ما مال إليه الرافعي ) أي من عد الموانع أي انتفائها شروطا حقيقية لأنه لا يشترط كون الشرط وجوديا
قوله ( أحدها ) كتب العلامة الشوبري ما نصه شروط الصلاة مبتدأ أخبره محذوف تقديره تسعة
وقوله وهي تسعة بيان له أي دليل عليه وليس خبرا لأنه قرن بالواو والجملة الخبرية لا تقترن بها وليس الخبر قوله معرفة وقت الخ لأنه قدر له مبتدأ أو هو قوله أحدها الخ
وليس قوله جمع شرط خبره لأنه لا دليل عليه بل هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره هي جمع شرط ح ف
وانظر حكمة تغيير إعراب المتن عما كانت متبادرا منه فتأمل ا ه
أقول ويمكن الجواب بأنه إنما فعل
____________________
(1/232)
ذلك دفعا لما أورد على مثل عبارته مما أخبر فيه بمتعاطفات عن جمع من أنه لا يصح الإخبار بواحد منها لعدم التطابق بين المبتدأ والخبر لأنه إذا قيل هنا معرفة وقت خبر وما بعده معطوف عليه لم يستقم
وأجيب عنه بأنه يعتبر العطف سابقا على الربط فيقدر المعرفة وما بعده إلى آخر التسعة متقدما ثم يوقع الربط بينها وبين المبتدأ وأورد عليه أن كل واحد من المتعاطفات حينئذ جزء من الخبر والجزء لا إعراب له فتبقى الكلمات كالأسماء قبل التركيب ليس لها حركة مخصوصة ينطق بها فيه
وأجيب عنه بأنها أعربت بإعراب الجملة مجازا بإعطاء ما للكل لإجزائه فتخلص الشارح من ذلك بما فعله لكن فيما ذكره الشوبري شيء وهو أنه إذا جعل الخبر محذوفا تقديره تسعة لم يظهر لقوله بعد وهي تسعة فائدة لأن البيان إنما يكون لما فيه خفاء وبالجملة فالأظهر أن يقول المصنف باب في بيان شروط الصلاة وهي تسعة ع ش
قوله ( معرفة ) المراد بالمعرفة هنا مطلق الإدراك ليصح جعلها شاملة لليقين والظن وإلا فحقيقتها لإدراك الجازم وهو لا يشمل الظن ففيه استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه ح ل ع ش
قوله ( يقينا ) حال من المعرفة برماوي
قوله ( أو ظنا ) أي ناشئا عن اجتهاد بأن اجتهد لنحو غم م ر
قوله ( لم تصح صلاته ) أي إن كان قادرا وإلا صلى لحرمة الوقت شوبري
قوله ( وإن وقعت في الوقت ) إلا إن كانت عليه فائتة ولم يلاحظ صاحبة الوقت فإنها تصح وتقع عن الفائتة ح ل
قال س ل قوله وإن وقعت في الوقت ويفارق ما قالوه في الصوم الواجب من أنه لو أفطر من غير اجتهاد حرم عليه ثم إن تبين أن فطره وقع بعد الغروب صح صومه بأن الصلاة تتوقف على نية ولا كذلك الفطر قوله ( وقد تقدم بيانه الخ ) وذكرهما هنا مع بقية الشروط
قوله ( ستر عورة ) أي عند القدرة فإن عجز عنه صلى عاريا وأتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه شرح م ر
قوله صلى عاريا أي الفرائض والسنن ولا يحرم رؤيته لها في هذه الحالة فلا يكلف غض بصره ع ش على م ر
قوله ( ولو خاليا الخ ) للتعميم
قوله ( بما يمنع إدراك لونها ) أي لمعتدل البصر عادة كما في نظائره ع ش
فلا يضر ما يحكى حجمها كسراويل ضيقة وإن كان مكروها للمرأة والخنثى وخلاف الأولى للرجل ولا يكفي ما يحكى لونها بأن يعرف معه نحو بياضها من سوادها كزجاج وقف فيه ومهلهل النسج والمراد بقوله بما يمنع إدراك لونها أي في مجلس التخاطب كما في سم
قال ع ش على م ر وهو يقتضي أن ما يمنع في مجلس التخاطب وكان بحيث لو تأمل الناظر فيه مع زيادة القرب للمصلي جدا لأدرك لون بشرته لا يضر ولو روئيت البشرة بواسطة شمس أو نار وكانت بحيث لا ترى بدون تلك الواسطة لم يضر
قوله ( أي بجرم ) خرج الألوان فلا يكتفي بها وكذلك الظلمة وبهذا اندفع الإيراد عنه وعن أصله ز ي
قوله ( لم يضر ذلك ) وكذا لو رئيت حال سجوده كما في حج
قوله ( ولو سترها ) أي ولو كان سترها الخ بلفظ المصدر وهو بسكون التاء وضم الراء اسم كان المقدرة أي ولو كان سترها كائنا بطين والغاية للرد
قوله ( ونحو ماء كدر ) والحاصل أنه متى قدر على إتمام الركوع والسجود في الماء من غير مشقة لا تحتمل عادة وجب عليه ذلك أو في الشط كذلك وجب أي بشرط أن لا يأتي بثلاث خطوات متوالية كما في ع ش على م ر
نقلا عن سم
فإن حصل له بالخروج مشقة خير بين أن يصلي على الشط عاريا أو في الماء ثم يخرج إلى الشط لركوعه وسجوده وأما صلاة الجنائز والصلاة بالإيماء فلا يأتي فيهما هذا التفصيل ا ه ح ل وسم ع ش
قوله ( فعلم ) أي من الإتيان بلو هذا ما ظهر ا ه ز ي أي فلم يخل به المصنف من كلام الأصل بل ذكره ضمنا
قوله ( إنه يجب
____________________
(1/233)
الخ ) أي ويجوز مع وجود الثوب على المعتمد خلافا لما قد يتوهم شوبري
وهل يجب تقديم التطين على الثوب الحرير أولا فيه نظر وقد يقال إن أزرى بالمتطين أو لم يندفع عنه به أذى نحو حر أو برد لم يجب تقديمه وإلا وجب شوبري ويقدم المتنجس على الحرير خارج الصلاة عند عدم رطوبة فيما يظهر
قوله ( على فاقد الثوب ونحوه ) ولو خارج الصلاة ويظهر أن يعتبر في محل فقدهما ما قيل في فقد الماء في التيمم برماوي
قوله ( وإنه الخ ) هذا علم من قوله من أعلى وجوانب
قوله ( بطلت عندهما ) أما قبلهما فلا تبطل وفائدته تظهر في صحة الاقتداء به وفيما إذا ألقى عليه شىء بعد إحرامه شرح م ر
ومحل عدم البطلان قبلهما إذ لم تر بالفعل فإن رآها هو أو غيره قبلهما بطلت
فالحاصل أنها متى رئيت بالفعل من طوقه ونحوه بطلت صلاته ولا فرق بين الضيق والواسع وإنما التفصيل بينهما عند عدم الرؤية بالفعل ففي الضيق لا ضرر وفي الواسع تبطل عند الركوع أو السجود لا قبلهما ويكفي ستر ذلك ولو بلحيته ح ل
ولوكان أعمى وأدخل رأسه في جيب قميصه الضيق بحيث لو كان بصير الرأي عورته لم يضر ع ش على م ر
قوله ( وعورة رجل ) المراد به ما قابل المرأة فيدخل الصبي ولو غير مميز وتظهر فائدته في طوافه إذا أحرم عنه وليه برماوي
قوله ( وله مبعضة ) أخذها غاية لأنها الزائدة على ما في الأصل لا للخلاف لجريانه في الأمة مطلقا ونبه على زيادتها بقوله الآتي وتعبيري بذلك أعم والأولى أن يقال أخذها غاية للرد على من قال يجب في المبعضة ستر جميع البدن تغليبا للحرية
وعبارة الأسنوي ومن بعضها رقيق كالأمة كما في الحاوي وصححه قاله في شرح المهذب ا ه بحروفه ع ش
وقول ع ش لجريانه في الأمة مطلقا لأن عندنا قولا بأن عورتها جميع بدنها ما عدا وجهها وكفيها ورأسها كما يقول به الحنفية
قوله ( ما بين سرة وركبة ) شعرا وبشرا فلو طال الشعر من العانة إلى أن جاوز الركبة وجب ستره ولو تدلت سلعة في العورة كانثيين وجاوزت ما ذكر وجب سترها من أعلى وجوانب لا من أسفلها ح ل
قال سم قوله ما بين سرة وركبة خرج نفس السرة والركبة لكن يجب ستر جزء منهما ليتحقق ستر العورة
قوله ( وإذا زوج الخ ) ذكر الواو يدل على أنه تقدم شيء تكون عاطفة عليه فانظره وعبارة م ر إذا زوج بلا ذكر الواو وهي ظاهرة
قوله ( إلى عورته ) أي الأحد
قوله ( والعورة الخ ) من تتمة الحديث وانظر وجه دلالة الحديث على المدعي الذي هو العورة في الصلاة والحديث لا يدل على كون العورة في الصلاة بل هي بالنظر للمحارم بدليل السياق وأجيب بأن العورة في قوله والعورة عامة في الصلاة وغيرها بدليل إعادتها بالاسم الظاهر والقصر على أحدهما يحتاج لدليل لكن يرد عليه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عينا وأيضا أل في قوله والعورة للعهد والمعهود المتقدمة وهي عورة الأحد فالظاهر أن القياس صحيح لهذين الأمرين تأمل
قوله ( وقيس بالرجل الخ ) لا حاجة إليه لأن لفظ العورة عام يشمل الرجل وغيره والأنثى الحرة خرجت منه بدليل آخر وأبقى هذا العام بالنسبة للرجل والأمة على حاله شوبري
ويدل على هذا الإظهار في مقام الإضمار
قوله ( بجامع أن رأس كل منهما ما ليس بعورة ) أي في الصلاة وهذا باتفاق لأن المخالف يوجب زيادة على ما مر في ستر باقي البدن غير الرأس
وعبارة م ر وكالرجل الأمة في الأصح والثاني عورتها كالحرة إلا رأسها ا ه
أي عورتها ما عدا وجهها وكفيها ورأسها فرد عليه الشارح بقياسها على الرجل وأتى له بجامع بينهما وفيه أن هذا ليس علة للحكم حتى يصح جعله جامعا وأجيب بأنه من قياس الشبه في الجملة كقياس البغال على الخيل في عدم وجوب الزكاة لا من قياس العلة وأيضا فهو جامع إقناعي يقنع به الخصم وهو الحنفي لأنه يقول إن الأمة كالحرة في الصلاة لا رأسها فنقول له قياسها على الرجل بهذا الجامع الذي تسلمه أولى
قوله ( غير وجه وكفين ) شمل ما لو كان الثوب ساترا لجميع القدمين وليس مماسا لباطن القدم فيكفي الستر به لكون الأرض
____________________
(1/234)
تمتع إدراك باطن القدم فلا تكلف لبس نحو خف خلافا لما توهمه بعض ضعفة الطلبة لكن يجب تحرزها في سجودها عن ارتفاع الثوب عن باطن القدم فإنه مبطل فتنبه له ع ش على م ر
قوله ( ولا يبدين زينتهن ) أي محل زينتهن بدليل الاستثناء لأن الزينة ما يتزين به كالثياب ونحوها
وقوله إلا ما ظهر منها أي من محلها
وانظر وجه دلالة الآية على المدعي الذي هو كون العورة في الصلاة غير الوجه والكفين
وقوله لأن الحاجة الخ قد يقال الحاجة تدعو إلى إبرازهما خارج الصلاة وأما في الصلاة فلا حاجة إليه ويمكن أن يجاب بأنه لما دل الدليل على أن عورة الأنثى بالنسبة للأجانب جميع بدنها وبالنسبة للمحارم ما بين سرتها وركبتها تعين أن تكون الآية واردة في شأن الصلاة تأمل
قوله ( إلا ما ظهر ) أي ما غلب ظهوره فاندفع ما يقال كيف يبدين ما ظهر مع أنه ظاهر لأن المعنى إلا ما ظهر فيبدينه وللحرة أربع عورات فعند الأجانب جميع البدن وعند المحارم والخلوة ما بين السرة والركبة وعند النساء الكافرات ما لا يبدو عند المهنة وفي الصلاة ما ذكره الشارح
قوله ( رقا ) لا حاجة إليه ح ل
لأن الخنثى الرقيق لا تختلف عورته بالذكورة والأنوثة فلا يحتاج إلى قوله وخنثى كأنثى رقا بل هو مثل الرجل الرقيق أيضا شيخنا
قوله ( لم تصح صلاته ) ولو انكشف بعض بدنه ولو مما عدا ما بين السرة والركبة في أثناء صلاته بطلت ع ش
وما صرحوا به في الجمعة من أن العدد لو كمل بخنثى لم تنعقد للشك وإن انعقدت بالعدد المعتبر وثم خنثى زائد عليه ثم بطلت صلاة واحد وكمل العدد بالخنثى لم تبطل الصلاة لأنا تيقنا الانعقاد وشككنا في البطلان والأصل عدمه غير وارد هنا لأن الشك هنا في شرط راجع إلى ذات المصلى وهو السترة وثم شك راجع لغيره وهو العدد ويغتفر فيه ما لا يغتفر في الذات شرح م ر خلافا للخطيب القائل بأنه إذا انكشف في الأثناء بعض عورته سوى ما بين السرة والركبة وقد أحرم ساتر الجميع عورة الحرة صحت صلاته قياسا على ما في الجمعة والقول بعدم الصحة مفروض فيما إذا اقتصر ابتداء على ستر ما بين السرة والركبة فهذا هو الجمع الذي جمع به الشيخ الخطيب قال ز ي وضعف شيخنا م ر هذا الجمع واعتمد البطلان مطلقا وقال ز ي ولسنا معه نحن مع الذي جمع والجمع أولى من التضعيف
قوله ( وله ستر بعضها ) أي جوازا إن كان فاقدا للسترة أو تخرقت وأمكنه ترقيعها ووجوبا إن لم يمكنه ترقيعها فاستعمل الجواز في المعنى الأعم ا ه شيخنا
فلو تعارض عليه الستر ووضع اليد في السجود قال شيخنا البلقيني يقدم الستر لأنه متفق عليه عند الشيخين ووضع اليد في السجود مختلف فيه عندهما ومراعاة المتفق عليه أولى وخالف في ذلك شيخنا م ر فقال يقدم السجود لأنه الآن عاجز شرعا عن الستر لأمر الشارع له بوضع اليد في السجود على الأرض
ا ه ز ي
ولأنه ركن وهو يحتاط فيه أكثر من غيره وقال العلامة حج و خ ط
يتخير بينهما لأنه تعارض عليه واجبان برماوي
قوله ( فإن وجد كافيه ) تفريع على وجوب ستر البعض ولو عبر بالواو لكان أولى لأن هذا الحكم لم يعلم مما قبله ع ش على م ر
قوله ( أي بعضها ) بالجر تفسير للضمير أي كافي بعضها وقوله قدم سوأتيه أي وجوبا
قوله ( أي قبله ودبره ) والمراد منهما الناقض مسه للوضوء م ر فخرج بالقبل والدبر غيرهما ومن الغير الأنثيان والأليان ع ش
قوله ( لأنه متوجه ) قضية التعليل الأول اختصاص ذلك بالصلاة والثاني عدمه وهو الأوجه ز ي
وانظر لو تنفل صوب مقصده فهل يقال هو قبلته أولا الظاهر الثاني لشرف القبلة فليراجع
ثم رأيت شيخنا ز ي قرر وجوب تقديم القبل ولو خارج الصلاة على الراجح وصرح به حج ونقله الشيخ في الحواشي عن شيخنا وهو قضية التعليل الثاني في كلام الشارح شوبري
قوله ( وهو من زيادتي ) ولم يذكره الأصل لكونه غير مختص بالصلاة بل يجري في غيرها كالوضوء فكان الأنسب ذكره في الوضوء وإحالة ما هنا عليه
قوله ( إن اعتقدها كلها فرضا ) ولو عالما على الأوجه شوبري
قوله
____________________
(1/235)
( وكان عاميا ) والمراد بالعامي من لم يحصل من الفقه شيئا يهتدي به إلى الباقي ويستفاد من كلام المجموع أن المراد به هنا من لم يميز فرائض صلاته من سننها وأن العالم من يميز ذلك م ر ع ش
وقوله هنا أي وأما في غير ما هنا فهو ما تقدم من أنه من لم يحصل الخ
قال ح ل وحينئذ يكون قوله وكان عاميا ضائعا لا فائدة في ذكره وقرر شيخنا ح ف أن المراد بالعامي هنا من لم يشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة بأن يميز فيه بين الفرض والنفل وبالعالم من اشتغل بالعلم زمنا تقضي العادة فيه بأن يميز الفرض والنفل
قوله ( ولم يقصد نفلا بفرض ) حق العبارة ولم يقصد بفرض نفلا أي لم يقصد الفرض نفلا أي لم يعتقده إياه فلعل في العبارة قلبا
ا ه شخينا
قوله ( عند القدرة ) اعتبار القدرة ليس خاصا بما ذكر بل هو معتبر في جميع الشروط ع ش
فلينظر ما حكمة ذكره فيه فقط
قوله ( متطهرا ) ليس بقيد أيضا بل مثله فاقد الطهورين قوله ( فإن سبقه الحدث ) ليس بقيد وقيد به لأنه محل الخلاف وهو مقابل لقوله فلا تنعقد صلاة محدث
وعبارة م ر فلو لم يكن متطهرا عند إحرامه لم تنعقد صلاته وإن أحرم متطهرا ثم أحدث نظر فإن سبقه الخ ثم قال وفي القديم ونسب للجديد لا تبطل صلاته بل يتطهر ويبني على صلاته لعذره وإن كان حدثه أكبر لحديث فيه ضعيف باتفاق المحدثين ومعنى البناء أن يعود إلى الركن الذي سبقه الحدث فيه ويجب تقليل الزمن والأفعال قدر الإمكان ولا يجب عليه البدار الخارج عن العادة فلو كان للمسجد بابان فسلك الأبعد بطلت صلاته وليس له بعد طهارته العود إلى موضعه الذي كان يصلي فيه ما لم يكن إماما لم يستخلف أو مأموما يبغي فضيلة الجماعة ا ه
قوله ( كانتهاء عمدة خف ) أي وقد أحرم وبقي من المدة ما يسع صلاته تامة فلو افتتحها عالما بأن ما بقي من المدة لا يسعها لم تنعقد لتقصيره حيث شرع فيها مع عدم إمكان صحتها ح ل
قوله ( وتنجس ثوب الخ ) وعبارة سم على أبي شجاع حتى لو مس بثوبه أو بدنه نجسا أو متنجسا بطلت صلاته وإن فارقه حالا بخلاف ما لو مسه غيره بالمتنجس منه فتباعد عنه حالا ا ه بحروفه وهل مثل ذلك ما لو كشف غيره عورته بغير إذنه فسترها حالا بل أولى بعدم البطلان لأن الصلاة عهد صحتها مع انكشاف العورة من غير إعادة بخلافها مع النجاسة وقد يفرق بأن الابتلاء بمماسة النجاسة من غيره أكثر بخلاف كشف العورة من الغير فإنه لا يعم الابتلاء به فليتأمل
وأقول الأقرب عدم الفرق للعذر في الجميع ع ش
قوله ( كأن كشفت الريح ) أو كشفها آدمي أو حيوان كما هو ظاهر ح ل
وقال شيخ شيخنا عبد ربه
أو كشفها آدمي أي غير مميز أما المميز فتبطل ا ه
ومثله في ع ش على م ر نقلا عن سم قال ويوجه ذلك بأن له قصدا فبعد إلحاقه بالريح بخلاف غير المميز فإنه لما لم يكن له قصد أمكن إلحاقه به هذا ونقل عن شيخنا ز ي الضرر في غير المميز وعلله بندرة ذلك في الصلاة فليراجع
أقول وهو قياس ما قالوه في الانحراف عن القبلة مكرها فإنه يضر وإن عاد حالا وعللوه بندرة الإكراه في الصلاة فاعتمده ا ه بحروفه
وقرر شيخنا ح ف أن الريح قيد معتبر على المعتمد فيضر الآدمي ولو غير مميز وكذا الهيمة
قوله ( ودفعه حالا ) قد يؤخذ من هذا أنه لو دفعه شخص وهو في الصلاة بجنبه فأحرفه عن القبلة ثم عاد حالا لا يضر وأي فرق بينه وبين ما لو كشف عورته آدمي فسترها حالا بخلاف ما لو أكره على عدم استقبال القبلة فإنه يضر لأن الإكراه نادر ح ل
قوله ( وألقى الثوب ) أي في غير المسجد ما لم يضق الوقت وإلا ألقاه فيه لحرمة الوقت وإن لزم تنجس المسجد فإن نحى اليابس بكمه أو عود بيده بطلت صلاته كما يعلم مما يأتي وأفتى والد شيخنا فيما لو صلى على نحو ثوب متنجس الأسفل ورجله مبتلة ثم رفعها فارتفع معها الثوب لالتصاقه بها أنه إن انفصل عن رجله فورا ولو بتحريكها صحت صلاته وإلا بطلت ح ل
وعبارة سم قوله وألقى الثوب الخ لعل صورة إلقاء الثوب في الرطب أن يدفع الثوب من مكان طاهر منه إلى أن يسقط ولا يرفعه بيده ولا يقبضه بيده ويجره لأن ذلك حمل
____________________
(1/236)
للنجاسة ولعل صورة نفضه في اليابس أن يميل محل النجاسة حتى تسقط أو يضع أصبعه على جزء طاهر من ثوبه ويدفعه إلى أن يسقط أما لو قبض على محلها وجره أو رفعه فهو حامل لها فليتأمل ا ه سم
قوله ( طهر نجس ) بفتح النون والجيم وبكسرهما وبفتح النون وكسرها مع إسكان الجيم ففيه أربع لغات ويجب طهره ولو داخل فمه أو أذنه أو عينه وإنما لم يجب غسل ذلك في الجنابة لغلظ النجاسة تدبر برماوي
قوله ( وتعبيري بالمحمول الخ ) لأن المحمول يشمل غير الثوب والملاقي يشمل نحو السقف
وقوله وإن فهم المراد وهو العموم مما يأتي في قوله ولا تصح صلاة نحو قابض الخ فإنه يفهم منه أن الثوب والمكان في كلام الأصل هنا ليس بقيد
قوله ( بفتح الجيم وكسرها ) أي وضمها ومضارعه بالضم والفتح فقط ا ه شوبري
قوله ( وجب غسل كله ) محله في المكان إن لم يزد على قدر موضع صلاته فإن زاد عليه لم يجب غسل الكل بل له أن يصلي في جانب منه
وقال ق ل على الجلال وله أن يصلي في كله إلا قدر موضع النجاسة ا ه
وانظر هل يجتهد في ذلك أو لا والجواب أنه إن اتسع المكان سن الاجتهاد وإلا وجب كما صرح به البرماوي
ولو رأينا في ثوب من يريد الصلاة نجاسة لا يعلم بها وجب علينا إعلامه لأن الأمر بالمعروف لا يتوقف على العصيان قاله ابن عبد السلام وبه أفتى الحناطي كما لو رأينا صبيا يزني بصبية فإنه يجب علينا المنع شرح م ر
قال ع ش ينبغي أن محل ذلك حيث كانت تمنع من صحة الصلاة عنده وعلمنا بذلك وإلا فلا لجواز كونه صلى مع علمه بذلك لعدم اعتقاده البطلان
قوله ( إذ الأصل الخ ) وإنما لم ينجس ما مسه لعدم تيقن تنجس محل الإصابة شرح م ر
قوله ( ولو غسل الخ ) أنت خبير بأن محل هذا باب النجاسة فذكره هنا استطراد وكذا قوله ولو نجس بعض شيء الخ تأمل
قوله ( مما غسل ) حال من مجاوره
قوله ( فغير المجاور ) محله إذا كانت النجاسة محققة فلو تنجس بعض الثوب واشتبه فغسل نصفه ثم باقيه طهر كله وإن لم يغسل المجاور لعدم تحقق نجاسة البعض الذي غسل أولا ع ش على م ر
وقال ح ل هذا كله أي قول المصنف فإن غسل مع مجاوره طهر الخ
إن غسل بالصب عليه في غير إناء فإن غسل في إناء بأن وضع نصفه ثم صب عليه ما يغمره لم يطهر حتى يغسله دفعة لأن ما في الإناء ملاق له البعض النجس وهو وارد على ماء قليل فينجسه وحيث تنجس الماء لم يطهر المحل ا ه
ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو صب الماء على موضع من الثوب مرتفع عن الإناء وانحسر عنه الماء حتى اجتمع في الإناء ولم يصل الماء إلى ما فوق المغسول من الثوب طهر ونقل ذلك سم عن الشارح ا ه ع ش على م ر
قوله ( وإنما لم ينجس الخ ) رد للقول الضعيف القائل بأنه لا يطهر مطلقا حتى يغسله دفعة لأن الرطوبة تسري كما في شرح م ر
قوله ( لا تتعدى إلى ما بعده ) انظر ما الفرق بين ما بعد المجاور حيث لا ينجس وبين ما لاقى المجاور من خارج فإنه ينجس كما هو ظاهر ا ه ابن الرافعة
وقد يفرق بأنه لو قيل بنجاسة غير المجاور لاقتضى نجاسة مجاوره وهكذا فيلزم عدم الحكم بطهارته مطلقا اللازم له المشقة بخلاف المجاور لا يلزم على نجاسته ما ذكر فليتأمل شوبري
قوله ( كحبل متصل ) وحاصل مسألة شد الحبل أنه إن وضع طرف الحبل على محل طاهر وباقيه نجس بلا شد لم يضر أو على الطرف النجس ولو بلا شد ضر مطلقا أو وضعه على طرفه الطاهر وشده نظر فإن لم ينجر بجره لم يضر وإلا ضر شوبري
فقوله طرف متصل بنجس سواء كان اتصاله به على وجه الربط أم لا وسواء كان النجس ينجر بجره أم لا
وخرج بقوله متصل بنجس ما لو كان الطرف الآخر متصلا بشيء طاهر وذلك الطاهر متصل بالنجس فيفصل ويقال إن كان ذلك النجس
____________________
(1/237)
ينجر بجر المصلي واتصل الطرف الاخر بالمتصل به على وجه الربط ضر إن لم ينجر بجره أو كان الاتصال لا على وجه الربط لم يضر
وقد أشار الشارح للمفهوم بقوله ولو كان طرفه متصلا بساجور كلب الخ لكن كلامه فيه إجمال لعدم إفادته للتفصيل المذكور هكذا يستفاد من كلام شرح م ر والشوبري
قوله ( فلا يضر جعل طرفه الخ ) مفهوم قوله نحو قابض
وقوله ولو كان طرفه متصلا الخ مفهوم قوله متصل بنجس وقوله بطلت أي إن كان مربوطا بالساجور أو الحمار وإلا فلا فالمفهوم فيه تفصيل فلا يعترض بأن حكم المفهوم موافق لحكم المنطوق مع أنه يجب أن يخالفه تأمل
قوله ( بساجور كلب ) أو بسفينة صغيرة تنجر بجره بخلاف الكبيرة التي لا تنجر بجره فإنها كالدار سواء كانت في بر أو بحر خلافا للأسنوي شرح م ر
قوله ( صلى ) أي الفرض فقط ع ش أي وليس لابسا لثوب طاهر وإلا فرشه وصلى عاريا ولو بحضرة من يحرم نظرهم ويجب عليهم غض أبصارهم ولا إعادة شوبري وبرماوي
قوله ( ولا يجوز وضع جبهته ) مفهومه أنه يضع ركبتيه ويديه على الأرض وليس مرادا لأنه يصدق عليه حينئذ أنه لاقى النجس ونقل عن فتاوى م ر ما يوفقه ع ش
قوله ( ولو وصل ) أي المكلف المختار ولما ذكر ما يشترط في الصلاة من طهارة بدنه وملبوسه ونحوهما استثنى من ذلك مسائل فكأنه قال ويستثنى من ذلك ما لو وصل الخ برماوي وعبارة ح ل ولو وصل أي معصوم إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل الآتي لأن غير المعصوم متى وصله لغير حاجة يجب عليه النزع مطلقا أمن ضررا يبيح التيمم أو لا أي وإن لزم عليه فوات نفسه لأنه لما أهدر دمه لا يبالي بضرره في حق الله تعالى ا ه
وهذا على كلام حج
والذي صرح به م ر أنه لا فرق بين المعصوم وغيره وهو المعتمد
ويستثنى تارك الصلاة بعد أمر الإمام فلا يجوز له الوصل بالنجس لقدرته على التوبة بالصلاة ع ش أطفيحي
وحاصل مسألة الجبر أنه إن فعله مختارا مع فقد الطاهر الصالح لم يجب نزعه وإن لم يخف ضررا وإن فعله مع وجود الطاهر الصالح وجب نزعه إلا أن يخاف ضررا
وإن فعله مكرها لم يجب نزعه وإن لم يخف ضررا وكذا إن فعل به حال عدم تكليفه كصغره فلا يجب النزع وإن لم يخف ضررا وحيث وجب نزعه لم تصح صلاته ولا طهارته ما دام العظم النجس مكشوفا لم يستتر وحيث لم يجب نزعه صحت صلاته وطهارته ولم ينجس الماء بمروره على العظم ولو قبل اكتسائه بالجلد واللحم ولا الرطب إذا لاقاه م ر سم
ومال أيضا إلى أنه لو حمله أي من لم يجب عليه النزع مصل لم تبطل صلاته وقياس المستجمر البطلان إلا أن يفرق بأن العظم مع الوصل صار كالجزء فلا ينجس ملاقيه مطلقا كما تقدم بخلاف محل الاستجمار
فرع لو وشم الكافر نفسه ثم أسلم وجب عليه نزعه حج شوبري
وعبارة ز ي وخياطة الجرح بخيط نجس ودواؤه بدواء نجس كالجبر في تفصيله المذكور وكذا الوشم والوشم غرز الإبرة في محال حتى يخرج الدم ثم يوضع نحو نيلة عليه فيخضر ا ه
وحاصله أنه إن فعله حال عدم التكليف كحالة الصغر والجنون لا يجب عليه إزالته مطلقا وإن فعله حال التكليف فإن كان لحاجة لم تجب الإزالة مطلقا وإلا فإن خاف من إزالته محذور تيمم لم تجب وإلا وجبت ومتى وجبت عليه إزالته لا يعفى عنه ولا تصح صلاته معه ح ف
وأما حكم كي الحمصة فحاصله أنه إن قام غيرها مقامها في مداواة الجرح لم يعف عنها ولا تصح الصلاة مع حملها وإن لم يقم غيرها مقامها صحت الصلاة ولا يضر انتفاخها وعظمها في المحل ما دامت الحاجة قائمة وبعد انتهاء الحاجة يجب نزعها فإن ترك ذلك من غير عذر ضر ولا تصح صلاته برماوي و ع ش
قوله ( عظمه ) أي لاختلاله وخشية مبيح تيمم إن لم يوصله شوبري
قوله ( لا يصلح ) أي وقت إرادته حتى لو صلح
____________________
(1/238)
غيره ولكن كان هذا أصلح أو أسرع إلى الجبر لم يجز الوصل به خلافا للسبكي
ويقدم عظم الخنزير على الكلب لأن الكلب أغلظ ويقدم غير المغلظ ولو كان بطيء البرء على المغلظ ولو كان سريعا برماوي ملخصا
وهذا يخالف ما تقدم في الطهارة في قياس الخنزير على الكلب حيث قالوا في توجيه القياس لأنه أسوأ حالا منه إذ لا يحل اقتناؤه بحال وأيضا فإن الخنزير لم يقل أحد بجواز أكله بخلاف الكلب ففيه قول بالجواز لبعض المالكية فالأصح أنه يقدم عظم الكلب على عظم الخنزير ويقدم المغلظ على الآدمي ح ل
قوله ( هو أولى الخ ) لأن كلام الأصل يشمل الطاهر غير الصالح مع أنه لا يعتبر
وأجيب عنه بأن في كلامه صفة مقدرة أي لفقد الطاهر الصالح وعبارة ع ش وجه الأولوية أن قوله لفقد الطاهر بوهم أن الطاهر الذي لا يصلح للوصل يمنع من الوصل بالنجس وليس مرادا والمراد بفقده أن لا يقدر عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة والظاهر أنه يجب عليه طلبه مما جوزه فيه سم
وقوله أي سم يجب عليه طلبه الخ أي ولو بالسفر حيث لم يخش من السفر فسال العضو أو زيادة ضرره ع ش
أي ولو كان فوق مسافة القصر وقوله ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر الصالح أي فيما إذا وصله لفقده وهو صالح للوصل ح ل
قوله ( إلا إذا لم يخف من النزع ضررا ) أي ضرر وبه فارقت ما بعدها فإنه مقيد شوبري ومع ذلك فهو ضعيف
قوله ( صالحا ) وإن كان دونه في الصلاحية خلافا للأسنوي ح ل
قوله ( غير آدمي ) بخلاف الآدمي لا يجوز الوصل بعظمه أي حيث وجد غيره وإن لم يكن محترما
كالحربي والمرتد م ر سم ع ش قال وينبغي أن محل الامتناع بعظم نفسه إذا أراد نقله إلى غير محله لأنه بانفصاله منه حصل له احترام وطلبت مواراته ع ش على م ر
أما إذا وصل عظم يده مثلا في المحل الذي أبين منه فالظاهر الجواز ا ه
قال الرشيدي وفي حاشية الشيخ أنه لو وصل عظمه بعظم أنثى ينتقض وضوءه ووضوء غيره بمسه ما دام العظم لم تحله الحياة ولم يكس باللحم وهو سهو لما مر في باب الحدث من أن العضو المفصول من الأنثى لا ينقض مسه ولو سلمناه فكان ينبغي أن يقول لا يصح له وضوء ما دام العظم المذكور كذلك لأنه ماس له دائما ا ه بحروفه
وقول المتن والأوجب نزعه المناسب للمقابلة أن يقول وإلا لم يعذر لكن المقابلة باللازم لأنه يلزم من وجوب النزع أنه لا يعذر
وقوله مع تمكنه من إزالته فلا يرد ما إذا لم يأمن ضررا أو مات فإنه لا يجب النزع مع حمله نجسا تعدى بحمله لأنه غير متمكن من إزالته
قوله ( كوصل المرأة ) مثلها الرجل سم
وحاصله أن وصل المرأة شعرها بشعر نجس أو شعر آدمي حرام مطلقا سواء كان طاهرا أم نجسا من شعرها أو شعر غيرها بإذن الزوج أو السيد أم لا
وأما وصلها بشعر طاهر من غير آدمي فإن أذن فيه الزوج أو السيد جاز وإلا فلا كما يؤخذ جميعه من م ر والشوبري
وقوله من شعرها لأنه بانفصاله منها صار محترما تجب مواراته ع ش على م ر
فرع خضب الرجل لحيته البيضاء بالحناء جائز بل سنة وأما خضبها بالسواد فهو حرام إلا إذا كان لأجل الحرب لأن سواد اللحية يدل على قوته ونتف الشعر الأبيض من اللحية مكروه للحديث القدسي وهو الشيب نوري والنار ناري ولا أحرق نوري بناري ا ه شيخنا ح ف وسجيني
قوله ( فإن لم يأمن ضررا ) بأن خشي نحو شين أو بطء برء
وقوله لم يجب نزعه بل يحرم كما في الأنوار وتصح صلاته معه بلا إعادة وتصح الصلاة عليه وغسله
ولا ينجس ماء قليلا ولا مائعا ولا رطبا إذا لم يكس لحما بالنسبة له ولغيره ح ل
وقيل يجب النزع من الميت لئلا يلقى الله وهو حامل نجاسة تعدى بحملها واعترض بأنه لا يجيء على قول أهل السنة إن الله تعالى يعيد أجزاء الميت الأصلية جميعها حتى لو حرقت وصارت رمادا وذريت في
____________________
(1/239)
الهواء
وأجيب بأن المراد بلقائه نزوله في القبر فإنه في معنى لقائه إذ هو أول منزلة من منازل الآخرة وقيل المعاد من أجزائه ما مات عليه ا ه برماوي وهذا الجواب بعيد ومن ثم كان هذا القول ضعيفا
ويفرق بينه وبين ذي القلفة المتعذر غسل ما تحتها بدون قطعها حيث قالوا لا تقطع إذا مات ويدفن من غير غسل وصلاة بأن النجس الموصول به لكونه مقوما لعضو من الآدمي اغتفر فيه ما لم يغتفر في القلفة كذا قيل شوبري ح ف
قوله ( لزوال التكليف ) أي مع ما فيه من هتك حرمة الميت فلا يرد ما لو كان ببدنه نجاسة ومات تأمل شوبري أي فإنه يجب إزالتها لفقد الجزء الثاني من العلة وكذا لا يرد ما لو وصلت شعرها بشعر نجس أو شعر آدمي أو آدمية فإنه تجب إزالته
قوله ( عن محل ) أي عن أثر محل استجماره وكذا ما يلاقيه من الثوب ع ش
قوله ( في الصلاة ) فلو أصاب ماء قليلا نجسه ا ه م ر
قوله ( ولو عرق ) من باب تعب كما في المصباح أي ولم يجاوز الصفحة والحشفة وإلا وجب غسل المجاوز وهل المراد غسله فقط ولو اتصل بما فيهما أو ما لم يتصل وإلا وجب غسل الجميع قياس الاستنجاء بالأحجار وجوب غسل الجميع وهو الوجه شوبري
قوله ( في حقه ) فلو قبض في بدن مصل أو في ثوبه بطلت صلاته ومثله كل من كان به نجاسة وأفاد المصنف أن العفو مقيد بقيدين كونه في الصلاة ومثلها الطواف وفي حقه وهذان القيدان يجريان في سائر المعفوات كطين الشارع ودم البراغيث كما أفاده م ر
وفي حقه متعلق بعفى وهو مطلق
وقوله في الصلاة تعلق به بعد تقييده بقوله في حقه فاختلف العامل بالإطلاق والتقييد فلا يلزم عليه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد
قوله ( فلو حمل أو قبض على يده ) ومثل المستجمر كل ذي خبث آخر معفو عنه كدم البراغيث م ر ز ي
ولو أمسك المستنجي بالماء مصليا مستجمرا بطلت صلاة المتسجمر أيضا لأن بعض بدنه متصل ببدن المستنجي بالماء وبعض بدنه متصل ببدن المتسجمر فصدق عليه أنه متصل به فهو متصل بمتصل بنجس وهو نفسه ولا ضرورة لاتصاله به ع ش على م ر
قال الرشيدي هو في غاية السقوط إذ هو مغالطة إذ لاخفاء أن معنى كون الطاهر المتصل بالمصلي متصلا بنجس غير معفو عنه أنه غير معفو عنه بالنسبة للمصلي وهذا النجس معفو عنه بالنسبة إليه فلا نظر لكونه غير معفو عنه بالنسبة للممسك الذي هو منشأ التوهم
قوله ( فلو حمل مستجمرا الخ ) بخلاف حمل طاهر المنفذ ولو من غير حاجة ولا نظر للخبث بباطنه لأنه في معدنه الخلقي مع وجود الحياة المؤثرة في دفعه كما في جوف المصلي لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة في صلاته وبهذا فارق حمل المذبوح والميت الطاهر الذي لم يطهر باطنه ولو سمكا أو جرادا ويؤخذ من كون العفو في حقه حرمة مجامعة زوجته قبل استنجائه بالماء أو استنجائها وأنه لا يلزمها حينئذ تمكينه كما أفتى به الوالد ا ه
شرح م ر بل يحرم عليها
قوله ( هو أولى الخ ) لأن التعبير بالتعذر يقتضي أنه لا بد أن يتعذر الاحتراز أي لا يمكن أصلا وليس كذلك فإن المدار على التعسر بأن يمكن الاحتراز لكنه يعسر
قوله ( من طين شارع ) أو مائه أي إذا وصل إليه ذلك وخرج به ما لو تلطخ كلب بطين الشارع وانتفض على إنسان وما لو رش السقاء على الأرض النجسة أو رشه على ظهر كلب فطار منه شيء على شخص لم يعف عنه م ر سم
والمراد به محل المرور وإن لم يكن شارعا شرح م ر كدهليز الحمام وما حول الفساقي مما لا يعتاد تطهيره ا ه ع ش
وخرج بالطين عين النجاسة إذا تيقنت في الطريق فلا يعفى عنها شرح م ر
ما لم تعمها كما قاله الزركشي واستوجه حج عدم العفو حينئذ ويعفى عن طين الشارع وإن مشى فيه حافيا فلا يجب عليه غسل رجليه بخلاف تراب المقبرة المنبوشة فلا يعفى إلا عن قليله فقط ع ش على م ر بالمعنى وقوله فلا يجب عليه غسل رجليه وإن انتقل إلى محل آخر ليس فيه طين عفى عنه أيضا إذا كان غير مسجد لأن المسجد يصان عن النجاسة ويمتنع تلويثه بها ا ه م ر
قوله ( نجس ) ولو من
____________________
(1/240)
مغلظ ا ه و م ر
كأن بالت فيه الكلاب واختلط بولها بطينه أو مائه بحيث لم يبق للنجاسة عين متميزة كما في ع ش
ولا يعفى عما جرت به العادة من طلوع الكلاب على الأسبلة ورقادهم في محل وضع الكيزان وهناك رطوبة من أحد الجانبين ع ش على م ر
قوله ( لعسر تجنبه ) سئل شيخنا ز ي عما يعتاده الناس في تسخين الخبز في الرماد النجس ثم بفتونه في اللبن ونحوه فأجاب بأنه يعفى عنه حتى مع قدرته على تسخينه بالطاهر ولو أصابه شيء من نحو ذلك اللبن لا يجب غسله كذا بهامش وهو وجيه مرضي بل يعفى عن ذلك وإن تعلق به شيء من الرماد وصار مشاهدا سواء ظاهره وباطنه بأن انفتح بعضه ودخل فيه ذلك كدود الفاكهة والجبن ومثله الفطير الذي يدفن في النار المأخوذة من النجس ع ش على م ر قال م ر وأفتى ابن الصلاح بطهارة الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة برماد نجس عملا بالأصل ا ه
ومثله الحوائج المنشورة على الحيطان المذكورة كما قاله ع ش
والمراد بالمعمولة بالرماد هي التي جرت العادة بعملها به أما ما شوهد بناؤه بالرماد النجس فإنه ينجس ما أصابه إذ لا أصل للطهارة يعتمد عليه لوجود السبب الذي يحال عليه التنجيس ا ه ع ش أطفيحي
قوله ( بخلاف ما لا يعسر الاحتراز عنه ) بحيث ينسب صاحبه لقلة التحفظ أو يكثر بحيث يحال على حصول سقطة ح ل
قوله ( عن دم نحو براغيث ) في فتاوى الشارح سئل عن رجل يقصع القمل على ظفره فهل يعفى عن دمه لو كثر كخمسة إلى عشرين وإذا خالط الدم الجلد لو كان قليلا هل يعفى عنه فأجاب بأنه يعفى عن قليل دمه عرفا في الحالة المذكورة لا كثيره لكونه بفعله ومماسته الجلد لا تؤثر ا ه
ويبقى الكلام فيما إذا مرت القملة بين أصابعه هل يعفى عنه أو لا والأقرب عدم العفو لكثرة مخالطة الدم للجلد ع ش على م ر
قوله ( كقمل ) وإن اختلط بقشرتها ويضر اختلاطه بقشرة غيرها ح ف قال ع ش ويعفى عن الصئبان وهو بيض القمل ولو ميتا لمشقة الاحتراز عنه ا ه حج
قوله ( بمحلهما ) أي الدمين الذي هو دم البراغيث وما عطف عليه ودم الفصد وما عطف عليه خلافا لمن فهم تخصيص محلهما بدم الفصد والخجم شرح م ر
والمراد بمحلهما ما يغلب السيلان إليه عادة وما حاذاه من الثوب فإن جاوزه عفى عن المجاوز إن قل شوبري بزيادة
فإن كثر المجاوز فقياس ما تقدم في الاستنجاء أنه إن اتصل المجاوز بغير المجاوز وجب غسل الجميع وإن تقطع أو انفصل عنه وجب غسل المجاوز فقط شيخنا عشماوي
قوله ( لا إن كثر ) أي دم البراغيث وما بعده أخذا من قوله كأن قتل براغيث الخ غير ونيم الذباب لأن كثرته بفعله غير ممكنة ا ه ع ش
فإن كثر لا بفعله عفي عنه وإن تفاحش بإهمال غسله ا ه ح ل
وحاصل ما في الدماء أنه إذا كان قليلا بحيث لا يدركه طرف عفي عنه ولو من مغلظ فإن كان يدركه الطرف فإن كان من مغلظ لم يعف عنه مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا فإذا لم يكن من مغلظ إن كان من أجنبي عفي عن القليل دون الكثير وإن لم يكن من أجنبي فإن كان من المنافذ لم يعف عن شيء مطلقا خلافا لحج
فإنه يعفى عن القليل عنده لأن اختلاطه بغيره ضروري وإن كان من غيرها عفى عن القليل إن لم يختلط بأجنبي وأما الكثير فيعفى عنه بثلاثة شروط أن لا يكون بفعله وأن لا يخالطه أجنبي وأن لا ينتقل عن موضعه ا ه بابلي
قوله ( كأن قتل ) أي قصدا بخلافه بغير قصد وألحق بقتلها قصدا النوم في الثوب حتى كثر فيه دم البراغيث فلا يعفى عنه لأن السنة النوم عريانا إلا لحاجة كبرد أو عدم وجود غطاء غير ثوبه وحيث عفي عن نحو دم البراغيث فلا تضر مماسة الثوب المشتملة عليه مع الرطوبة الحاصلة من ماء الغسل الواجب والمندوب والوضوء كذلك وكذا الحاصلة من التنظيف والتبرد كما قاله بعضهم ويعفى عن دم الحلاقة المختلط بماء البلة الأولى دون الثانية لطروه عليه
قوله ( بالملبس ) ولو للتجمل ولو كان عنده غيره خاليا من ذلك ولا يكف لبسه لأن الشارع لما عفا عما
____________________
(1/241)
فيه من الدم صار كالطاهر ع ش على م ر
وقوله لو حمل ثوب براغيث أي ثوب دم براغيث أي مشتملا على دمها فالإضافة لأدنى ملابسة
قوله ( زائدا على تمام لباسه ) أي لا لغرض من تجمل نحوه وانظر ما ضابط الزائد شوبري
قوله ( ويقاس بذلك ) أي على ذلك أي دم البراغيث البقية من دم الدماميل ودم الفصد والحجامة وونيم الذباب ح ل أي يقاس عليه في التفصيل المذكور في التخفيف لا في الحكم لأنه لم يذكر لدم البراغيث دليلا حتى يقيس عليه تدبر
قوله ( وأعلم الخ ) بين به أن إضافة الدم للبراغيث لكونها مشتملة عليه الآن فإضافة الدم إليها للملابسة ا ه ع س
قوله ( وعفي عن قليل دم أجنبي ) ولو متفرقا ولو جمع كان كثيرا للتوسع في الدم وبه فارق ما لا يدركه الطرف من البول إذا كثر بحيث لو جمع لأدركه الطرف حيث لا يعفى عنه برماوي ومحل العفو عن قليله ما لم يلصقه ببدنه عمدا وإلا لم يعف عنه ح ل
ولو شك في شيء أقليل هو أو كثير فله حكم القليل لأن الأصل في هذه النجاسات العفو إلا إذا تيقنا الكثرة شرح م ر
قوله ( دم أجنبي ) ومنه دم نفسه أي لو عاد إليه بعد انفصاله ع ش
قوله ( ويعرفان ) أي القلة والكثرة
قوله ( فيما ذكر ) أي في التفصيل المذكور
قوله ( مدة ) بكسر الميم مختار وأما بالضم فهي قطعة من الزمن ا ه برماوي
قوله ( ومتنفط ) وهو ماء البقابيق
قوله ( له ) أي لماء الجروح والمتنفط ريح وكذا لو تغير لونه
وقوله قياسا على القيح أي بناء على جواز القياس على المقيس
قوله ( ولو صلى الخ ) مراده بهذا أن قوله فيما تقدم وطهر نجس الخ أي في نفس الأمر مع اعتقاده لا في اعتقاده فقط
قوله ( فصلى ) لا حاجة إليه لأن الفرض أنه صلى ولعله سرى له من شيخه المحلي وعبارته وإن علمه ونسي الخ
قوله ( وجبت الإعادة ) في إطلاق الإعادة على ما بعد الوقت مغاليا إذ الإعادة فعل العبادة ثانيا في الوقت ع ش
أو المراد الإعادة اللغوية وهو فعلها ثانيا ولو بعد الوقت
قوله ( لتفريطه ) تعليل للثانية فقط وأما الأولى فعللها م ر بأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كطهارة الحدث فلو علل الشارح للأولى بذلك لفهمت الثانية بالأولى وعلل بعضهم بفوات الشرط قال ح ل
قوله لتفريطه مقتضاه وجوب قضاء الصلاة فورا لو خرج الوقت وهو واضح في الثانية دون الأولى ومثله ق ل على الجلال
وقال أطفيحي نقلا عن ع ش إنه على التراخي كما لو نسي النية ليلا في الصوم فإن القضاء فيه على التراخي لأن النسيان يقع كثيرا ولو مات قبل التذكر فالمرجو من الله أن لا يؤاخذه لرفعه عن هذه الأمة الخطأ والنسيان برماوي
قوله ( كل صلاة تيقن فعلها مع النجس ) فلو فتش عمامته فوجد فيها قشر قمل وجب عليه إعادة ما تيقن وجوده فيها ز ي بهامش
ونقل عن ابن العماد العفو لأن الإنسان لا يؤمر بتفتيشها والأقرب ما قاله ابن العماد لما صرحوا به من العفو عن قليل النجاسة الذي يشق الاحتراز عنه كيسير دخان النجاسة وغبار السرجين فقياس ذلك العفو عنه ولو في الصلاة التي علم وجوده فيها بل الاحتراز في هذا أشق من الاحتراز عن دخان النجاسة ونحوها ا ه ع ش على م ر
وقوله بخلاف ما أي صلاة احتمل حدوثه أي النجس سواء كان الاحتمال راجحا
أو مرجوحا أو مساويا وفارق ما مر فيمن عليه فوائت حيث قالوا يجب عليه قضاء ما شك فيه هناك لأنه وجد منه الفعل هنا ولا بد وشك في شرطه فلا يكلف الإعادة إلا بيقين بخلاف ما هناك فإنه شك في أصل الفعل والأصل عدمه
قوله ( وترك نطق ) ولو من يدأ ورجل مثلا
قوله ( عمدا ) أي مع علم التحريم
قوله ( فتبطل ) الفاء في جواب شرط مقدر كأن يقال وإذا أردت بيان النطق الذي تبطل به الصلاة فتبطل الخ
قوله ( بحرفين ) أي متواليين قياسا على ما يأتي في الأفعال كما في ع ش
قال ح ل فلو قصد أن يأتي بحرفين بطلت صلاته بشروعه في ذلك وإن لم يأت بحرف كامل ولا بد أن يسمع بهما نفسه أو كان بحيث يسمع لو كان
____________________
(1/242)
معتدل السمع ولو من حديث قدسي أو من سائر الكتب المنزلة غير القرآن وقوله ولو من حديث الخ وعليه فالمراد بكلام البشر الواقع في عبارة بعضهم ما من شأنه أن يكون كلامهم فيشمل الحديث القدسي ويخرج القرآن ا ه أطفيحي وقوله أو كان بحيث الخ قال ع ش على م ر ويضر سماع حديد السمع وإن لم يسمع المعتدل لأن المدار على النطق مع الإسماع وقد وجد ا ه
قوله ( ولو في نحو تنحنح ) أي لغير غلبة ولغير تعذر ركن قولي كما يؤخذ مما يأتي وكان الأولى تقديمه على ما قبله أو تأخيره عما بعده ليشمل ذلك فقد توهم بعضهم من العبارة أن الحرف المفهم وما بعده لا يضر في نحو التنحنح وليس بصحيح نبه عليه الشيخ الشوبري ولو جهل البطلان بالتنحنح لم يضر وإن كان غير قريب عهد بالإسلام ولم ينشأ بعيدا عن العلماء لأن هذا مما يخفى على العوام ع ن
قوله ( وبكاء ) وإن كان من خوف الآخرة م ر ع ش
قوله ( وبحرف مفهم ) أي عند المتكلم وإن لم يفهم عند غيره بخلاف ما إذا لم يفهم عنده وإن أفهم عند غيره لأنه لم يوجد منه بحسب ظنه ما يقتضي قطع نظم الصلاة وبه يعلم الجواب عما أورد على ذلك من أن العبرة في العبادات بما في نفس الأمر مع ظن المكلف لا بما في ظن المكلف فقط وذلك لأن محله في شروط العبادة ونحوها أما مبطلاتها فالمدار فيها على ما يقطع نظم الصلاة والكلام لا يقطع نظمها إلا إن كان مفهما عند المتكلم فإن جهل الإفهام مما هو مفهم أتى فيه ما قالوه في الجهل بحرمة الكلام من أنه إن عذر لقرب إسلامه أو لنشئه ببادية بعيدة عن العلماء عذر وإلا فلا ولو قصد بالمفهم ما لا يفهم كأن قصد بقوله ق القاف من الفلق أو العلق قال طب يضر وهو محتمل ولو أتى بحرف لا يفهم قاصدا به معنى المفهم هل يضر فيه نظر سم شوبري وقرر شيخنا ح ف أنه يضر واستقر به ع ش
وقوله قال طب يضر المعتمد إنه لا يضر كما في ع ش
قوله ( كق من الوقاية ) أي بأن لاحظ أنها من الوقاية أو أطلق ويوجه الإطلاق بأن القاف المفردة وضعت للطلب والألفاظ الموضوعة إذا أطلقت حملت على معانيها ولا تحمل على غيرها إلا بقرينة والقاف من الفلق ونحوه جزء كلمة لا معنى لها فإذا نواها عمل بنيته وإن لم ينوها حملت على معناها الوضعي ع ش
وتسمية ق حرفا نظرا للصورة وإلا فهو فعل أمر عند النحاة
قوله ( أو حرف ممدود ) أتى به وإن كان داخلا في الحرفين للرد على من قال إن الحرف الممدود حرف واحد ولا نظر للاشباع ا ه ح ف
قوله ( والكلام يقع الخ ) أي لغة ع ش
قوله ( الذي هو حرفان ) التقييد بالحرفين هو بحسب ما اشتهر في اللغة كما قاله الرضي وإلا فالكلام في أصل الوضع اسم لكل ما يتكلم به ولو حرفا وعبارته الكلام موضوع لجنس ما يتكلم به سواء كان كلمة على حرف كواو العطف أو على حرفين أو على أكثر من كلمة سواء كان مهملا أو لا
ثم قال واشتهر الكلام لغة في المركب من حرفين فصاعدا ا ه ع ش
وعبارة ح ل قوله الذي هو حرفان أي هنا وإلا فكما يكون حرفين يكون حرفا ولو غير مفهم
وأما قول شيخنا إن أقل ما ينبني منه الكلام لغة حرفان ففيه نظر إذ المشهور أن الكلام لغة ما يتكلم به قل أو كثر ا ه
وقوله هنا أي في اصطلاح الفقهاء ولا مشاحة في الاصطلاح وفيه أنه في اصطلاحهم ما أبطل الصلاة تدبر
قوله ( وتخصيصه بالمفهم الخ ) جواب عن سؤال هو أن الاستدلال بالحديث لا ينم على القول بإبطال غير المفهم لأن الكلام هو المفهم
فأجاب بأن تخصيصه بالمفهم ليس في عرف الشرع بل في عرف خاص بالنحاة وليس الكلام في
____________________
(1/243)
اصطلاحهم ا ه ز ي
قوله ( في حياته ) أو بعد مماته فلا تبطل بذلك وإن كثر لوجوب الإجابة حينئذ بخلاف إجابة أحد الوالدين وإن شق عدم إجابته فإنها لا تجب حينئذ بل تحرم في الفرض فتبطل الصلاة بها وتجوز في النفل وتبطل بها الصلاة والإجابة فيه أولى إن شق عليهما عدمها وغيره من الأنبياء كسيدنا عيسى تجب إجابته وتبطل بها الصلاة ح ل
وفي ع ش ما نصه ويجب إنذار مشرف على هلاك وتبطل الصلاة به خلافا لما صححه في التحقيق وإجابة المصلي عيسى عند نزوله قال الزركشي الظاهر أنها كإجابة محمد صلى الله عليه وسلم فلا تبطل بها الصلاة ولا فرق بين أن تكون الإجابة بالقول أو بالفعل وإن كثر ولزم عليه استدبار القبلة كما في م ر
قوله ( ممن ناداه ) وينبغي أن يقال أنها تقطع الموالاة ا ه ع ش
والسؤال كالمناداة كما في إجابة الصحابة في قصة ذي اليدين
أما خطابه ابتداء فتبطل به على الأوجه من تردد شوبري ولو نادى واحدا فأجابه آخر بطلت صلاته وينبغي أن تكون إجابته بقدر الحاجة وإلا بطلت ا ه شيخنا
قوله ( ممن ناداه ) أي ولو بكثير القول أو الفعل ولو مع استدبار القبلة حيث لم يزد على قدر الحاجة لخطابه وإذا تمت الإجابة بالفعل أتم صلاته مكانه ولو كان المجيب إماما ولزم تأخيره عن القوم أو تقدمه عليهم بأكثر من ثلثمائة ذراع فهل تجب عليهم نية المفارقة حالا أو عند التلبس بالمبطل أو بعد فراغ الإجابة أو يغتفر له عوده إلى محله الأول أولهم متابعته في محله الآن كشدة الخوف قال م ر القلب إلى الأول أميل وفيه بعد والوجه الميل إلى الثاني ا ه ع ش على م ر
قوله ( كنذر وعتق ) المعتمد أن التلفظ بالنذر لا يبطل لأنه من جنس الدعاء بخلاف العتق م ر ع ش
والمراد بالنذر غير نذر اللجاج وهو نذر التبرر المنجز كالله علي صوم أو صلاة أما نذر اللجاج فمكروه تبطل به الصلاة وهو ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر ا ه شيخنا ح ف
قوله ( بلا تعليق وخطاب ) أي لغير النبي صلى الله عليه وسلم كما في شرح الإرشاد والتعليق نحو إن شفى الله مريضي فعلي كذا والخطاب نحو عبدي حر إن فعلت كذا
قوله ( لا بقليل كلام ) من إضافة الصفة للموصوف وضابط القليل ست كلمات عرفية فأقل ق ل
أي كما يؤخذ من قصة ذي اليدين ولو ظن بطلان صلاته بكلامه ساهيا ثم تكلم يسيرا عمدا لم تبطل م ر
ومثل ذلك ما لو أ كل يسيرا ناسيا فظن بطلانها بهذا الأ كل فبلغ بقية المأكول عمدا ع ش
وقول م ر لم تبطل هو ظاهر حيث لم يحصل من مجموعهما كلام كثير متوال وإلا بطلت لأنه لا يتقاعد عن الكثير سهوا وهو مبطل ثم عدم البطلان هنا يشكل عليه ما قالوه في الصوم من البطلان فيما لو أكل ناسيا فظن البطلان فأكل عامدا وقد يجاب بأن من ظن بطلان صومه يجب عليه الإمساك فأكله يدل على تهاونه فأبطل ولا كذلك الصلاة وفرق أيضا بأن جنس الكلام العمد كالحرف الذي لا يفهم مغتفر في الصلاة بخلاف الأكل عمدا فلا يغتفر في الصوم ع ش
قوله ( ناسيا لها ) أي للصلاة بخلاف نسيان تحريمه فيها فإنه كنسيان النجاسة على نحو ثوبه شرح م ر
قوله ( أو سبق إليه ) أي القليل وكذا قوله تحريمه كما في ح ل
قوله ( أو جهل تحريمه ) أي ما أتى به ويؤخذ من ذلك بالأولى صحة صلاة نحو المبلغ والفاتح بقصد الإعلام والفتح الجاهل بامتناع ذلك وإن علم امتناع جنس الكلام ا ه سم على التحفة
وزاد في شرحه على الغاية بل ينبغي صحة صلاته حينئذ وإن لم يقرب عهده بالإسلام ولم ينشأ بعيدا عن العلماء لمزيد خفاء ذلك ا ه أطفيحي
قوله ( وإن علم تحريم جنس الكلام ) يشكل بأن الجنس لاتحقق له إلا في ضمن أفراده ويمكن أن يجاب بأنه يجوز أن يعتقد أن بعض أفراد الكلام لا يحرم لكونه يتعلق بالصلاة كأن أراد إمامه أن يقوم فقال له اقعد أي فليس المراد بالجنس حقيقته بل المراد أن يعلم حرمة الكلام في الصلاة ولا يلزم من ذلك أن يعلم حرمة ما أتى به شيخنا ع ش ا ه
أطفيحي ويجاب أيضا بأن المراد بالجنس الحقيقة في ضمن بعض مبهم
____________________
(1/244)
قوله ( أو بعد عن العلماء ) المراد العالمين بذلك الحكم وإن لم يكونوا علماء عرفا ويظهر ضبط البعد بما لا يجد مؤنة يجب عليه بذلها في الحج توصله إليه حج شوبري
قوله ( ولا بتنحنح لتعذر ركن قولي ) أي مشتمل على حرفين أو حرف مفهم أو حرف ومدة وإلا فالصوت الغفل أي الخالي عن الحروف لا عبرة به وظاهر صنيعه وإن كثر التنحنح وظهر بكل واحدة حرفان فأكثر ثم رأيت شيخنا قال نعم التنحنح للقراءة الواجبة لا يبطلها وإن كثر خلافا لما في الجواهر ولو غلب عليه الضحك وبان منه حرفان لم تبطل
وقوله لغلبة وإن ظهر مع كل مرة من ذلك حرفان ولا ينبغي عدم التقييد بالقليل في جانب الغلبة ولا يخفى أن الغلبة تأتي في التنحنح والسعال ولو كان له حالة يخلو فيها عن ذلك وهي تسع الصلاة قبل خروج وقتها وجب عليه انتظارها ولو آخر الوقت ا ه ح ل
قوله ( لأنه ليس بواجب ) المراد بالواجب هنا ما يتوقف عليه صحة الصلاة فلا يعذر في تنحنح لقراءة سورة نذرها لأنها لا يتوقف عليها صحة الصلاة إذ لو تركها عمدا مع علمه بها لم تبطل بذلك على أن وجوب السورة المنذورة عارض لا أصلي ع ش
قوله ( لأنه ليس بواجب ) يؤخذ منه أنه لو دعت ضرورة إليه كتكبير الانتقال في الركعة الأولى في الجمعة والمعادة مطلقا والمنذورة جماعة ونحو ذلك لم يضر لتوقف صحة الصلاة على ذلك وهو كذلك ا ه شوبري
قوله ( كثيرهما ) وفي كلام شيخنا وإن كثر التنحنح ونحوه للغلبة فظهر به حرفان فأكثر بطلت صلاته ا ه
والظاهر أن المراد ظهر بكل مرة من التنحنح ونحوه حرفان فأكثر لأن الصوت الغفل لا عبرة به كما صرح بذلك وفي كلامه ولو نهق كالحمار أو صهل كالفرس أو حاكى شيئا من الطيور ولم يظهر من ذلك حرف مفهم أو حرفان لم تبطل صلاته وإلا بطلت ح ل
وقوله بطلت صلاته أي لقطع ذلك نظم الصلاة
قال م ر في شرحه وهذا أي كون الكثير يبطل محمول على حالة لم يصر ذلك في حقه مرضا مزمنا فإن صار كذلك بحيث لم يخل زمن من الوقت يسع الصلاة بلا نحو سعال مبطل لم تبطل ولا إعادة عليه حينئذ
قوله ( أعم وأولى ) وجه الأعمية أن تعبير المصنف بالركن القولي يشمل القراءة وغيرها كالتشهد ووجه الأولوية أن تعبير الأصل بالقراءة يشمل الركن وغيره فيوهم أنها لا تبطل لتعذر السورة والتشهد الأول وليس كذلك
قوله ( ولا بذكر ) وهو ما مدلوله الثناء على الله ح ل
وهو ما وضعه الشارع ليتعبد به
قوله ( ودعاء ) هو ما تضمن حصول شيء وإن لم يكن اللفظ نصا فيه كقوله كم أحسنت إلي وأسأت شوبري
قوله ( غير محرم ) الظاهر أنه راجع للذكر أيضا أي كل منهما والذكر المحرم بأن اشتمل على ألفاظ لا يعرف مدلولها كما يأتي التصريح به في باب الجمعة رشيدي والدعاء المحرم كالدعاء بالمستحيل كقوله اللهم اغفر لأمة محمد جميع ذنوبها
قوله ( إلا أن يخاطب ) أي غير الله ورسوله بخلاف لا إله إلا أنت والسلام عليك يا رسول الله فلا تبطل به شرح م ر
وإليه أشار الشارح بقوله وخطاب الله ورسوله
قوله ( ولا بنظم قرآن ) أي لم تنسخ تلاوته وإن نسخ حكمه
وقوله مفهما به أي بجميع اللفظ ولو في الابتداء بأن قصد أن يقرأ الآية على أنها من القرآن وكقوله لمن استأذنه في الدخول
{ ادخلوها بسلام آمنين } ولمن ينهاه عن أخذ شيء { يوسف أعرض عن هذا } ولو اتفق أنه انتهى في قراءته لتلك الآية ح ل
ومثله م ر
قوله ( بقصد تفهيم وقراءة ) والأوجه مقارنة قصد القراءة ولو مع التفهيم لجميع اللفظ إذ عروه عن بعضه يصير اللفظ أجنبيا منافيا للصلاة شرح م ر
قوله ( كيا يحيى خذ الكتاب ) قال الأسنوي المتجه أن ما لا يصلح لكلام الآدميين من القرآن والذكر لا يؤثر وإن قصد به الإفهام فقط وبه صرح الماوردي شوبري
قوله ( مفهما به الخ ) وإشارة الأخرس يعمل بها وحكمها حكم النطق إلا في الصلاة والشهادة والحنث فيما إذا حلف أنه لا يكلم زيدا شوبري
قوله ( كما لو قصد القراءة فقط الخ )
____________________
(1/245)
وتأتي هذه الأربع في الفتح على الإمام بالقرآن أو الذكر أو الجهر بتكبير الانتقال من الإمام أو المبلغ ا ه ز ي
قوله ( ولا يكون قرآنا إلا بالقصد ) أي عند وجود الصارف وفيه أنه كيف يكون القرآن ذو الأسلوب العجيب الذي أعجز البلغاء مفتقرا في كونه قرآنا إلى قصد حتى يكون مع عدم القصد خارجا عن القرآنية مع ذلك الأسلوب وفي سم على البهجة في باب الأحداث ما نصه يحتمل وهو ظاهر أن المراد أنه لا يعطى حكم القرآن إلا بالقصد لا أن حقيقة القرآن تنتفي عند عدم القصد فإن ذلك مما لا وجه له ا ه بحروفه
قوله ( فتبطل به صلاته ) أي وإن قصد به القراءة فقط كما هو قضية صنيعه حيث أطلق هنا وقيد فيما بعد فتأمل وحرر تأملناه وحررناه بأن يجعل قوله أولا وإن قصد بها القراءة أي بمجموعها لأن المجموع بهذا النظم ليس قرآنا وقوله بعد وقصد بها القراءة أي بكل كلمة منها منفردة عن البقية
قوله ( فإن فرقها ) أي أو جمعها فالتفريق ليس بقيد
وقوله وقصد بها أي بكل منها القراءة أي وحدها فإن قصد معها التفهيم ضر
قوله ( ولا بسكوت طويل ) أي أو نوم المتمكن ز ي
وهو استثناء لغوي منقطع لأنه ليس داخلا في النطق المتقدم في قوله وترك نطق
قوله ( لا يخرم ) بابه ضرب ا ه مختار
قوله ( وسيأتي الخ ) أي فالمراد التطويل بذلك في غير الركن القصير ح ل
فلما أطلق المتن هنا ربما يتوهم أن ذلك شامل للركن القصير مع أنه ليس كذلك فمراده تقييد المتن بما ذكر
قوله ( وسن لرجل الخ ) والتنبيه المذكور مندوب لمندوب كتنبيه الإمام على سهوه ومباح لمباح كإذنه لداخل وواجب لواجب كإنذار أعمى إن تعين شرح م ر وحرام لحرام كالتنبيه لشخص يريد قتل غيره ظلما ومكروه لمكروه كالتنبيه للنظر المكروه ع ش
قوله ( من امرأة ) وإن خلت عن المحارم وقوله تصفيق أي وإن كثر وتوالى عند الحاجة بخلاف نحو دفع المار
وقوله بل إن فعله لاعبا الخ ولا يتقيد ذلك بهذه الصورة بل فيما قبلها كذلك وإنما قيدوا بها لأن قصد اللعب غالبا لا يكون إلا في ذلك وقد أفتى والد شيخنا ببطلان صلاة من أقام لشخص أصبعه الوسطى لاعبا
معه عالما بالتحريم ح ل
وعبارة شرح م ر وشمل ما لو كثر منها وتوالى وزاد على الثلاثة عند حاجتها فلا تبطل به كما في الكفاية وأفتى به الوالد وفرق بينه وبين دفع المار وإنقاذ نحو الغريق بأن الفعل فيها خفيف فأشبه تحريك الأصابع في سبحة أو حك إن كانت كفه قارة كما سيأتي فإن لم تكن قارة أشبه تحريكها للجرب بخلافه في ذينك
قوله ( لا ببطن على بطن ) قال شيخنا ح ف والتصفيق خارج الصلاة لا لمصلحة حرام بخلاف تصفيق الفقراء
قوله ( ويعتبر في التسبيح الخ ) ولا يضر في التصفيق قصد الإعلام برماوي
قوله ( ولو صفق الرجل الخ ) وإن كثر وتوالى لم يضر ح ل
وإن زاد على ثلاث حيث لم يكن فيه بعد إحدى اليدين عن الأخرى وعودها إليها كما هو ظاهر ويصرح به التعليل بأنه فعل خفيف وبه فارق دفع المار ا ه برماوي
قوله ( والمراد بيان التفرقة الخ ) فمعنى قوله وسن لرجل الخ وسن التفرقة بين الرجل وغيره في التنبيه بالتسبيح والتصفيق أي سن أن يكون تنبيه الرجل بالتسبيح وتنبيه غيره بالتصفيق فلا ينافي أن التنبيه من حيث هو قد يكون واجبا فاندفع ما يقال كيف قال وسن لرجل الخ مع أن التنبيه قد يكون واجبا
قوله ( وإلا ) أي وإلا يكن المراد بيان التفرقة بينهما بل بيان حكم التنبيه فلا يصح لأن إنذار الأعمى الخ فحذف جواب الشرط وأقام دليله وهو قوله فإنذار الأعمى الخ مقامه
قوله ( وتبطل الصلاة به على الأصح ) هل وإن ضاق الوقت ح ل
والظاهر نعم ح ف
قوله ( ترك زيادة ركن ) أي جنسه فيشمل التعدد فيطابق الدليل المدعي والدليل قول الشارح لأنه صلى الله عليه وسلم الظهر
____________________
(1/246)
خمسا لأن فيه زيادة ركعة أو يقال إذا كانت زيادة ركعة سهوا لا تبطل فزيادة الركن أولى والمراد زيادة ركن لغير متابعة كما سيأتي في قوله وسيأتي في صلاة الجماعة برماوي
قوله ( عمدا ) أي عالما بالتحريم وإن لم يطمئن فيه إن كان ما أتى به أولا معتدا به وأما لو سجد على ما يتحرك بحركته ثم رفع وسجد ثانيا لم يضر وينبغي أن يكون محل عدم ضرره إذا لم يطل زمن سجوده على ذلك ولو سجد على شيء خشن وتحامل أي واطمأن ثم رفع رأسه خوفا من جرح جبهته ثم سجد ثانيا بطلت صلاته للاعتداد بسجوده الأول أي حيث علم به وإلا بأن ظن عدم الاعتداد به فينبغي أن لا يضر حرر
قلت الذي يفهم من كلامهم أن الفزع إن قارن الرفع لم يعتد به لوجود الصارف فيجب عليه السجود ثانيا وإلا فلا أي محل البطلان عند العلم ما لم يقارن الرفع الفزع فإن قارنه لم يعتد بالرفع فيجب عليه السجود ليرفع منه ومن ذلك ما لو أدرك مسبوق الإمام في السجدة الأولى فسجدها معه ثم رفع الإمام رأسه فأحدث وانصرف امتنع على المأموم أن يسجد الثانية لأنها زيادة ركن لغير المتابعة فإن سجدها بطلت صلاته إن كان عامدا عالما بمنعها ح ل
قوله ( فتبطل بها ) أي بالزيادة قال م ر
كزيادة ركوع أو سجود لغير متابعة ا ه
قال ع ش مفهومه أنه لو انحنى إلى حد لا تجزىء فيه القراءة بأن صار للركوع أقرب منه للقيام عدم البطلان لأنه لا يسمى ركوعا ولعله غير مراد وأنه متى انحنى حتى خرج عن حد القيام عامدا عالما بطلت صلاته ولو لم يصل إلى حد الركوع لتلاعبه ومثله يقال في السجود
قوله ( بخلافها سهوا ) ومن ذلك ما لو سمع المأموم وهو قائم تكبيرا فظن أنه إمامه فرفع يديه للهوي وحرك رأسه للركوع ثم تبين له الصواب فكف عن الركوع فلا تبطل صلاته بذلك ذلك لأن في حكم النسيان ومن ذلك ما لو تعددت الأئمة بالمسجد فسمع المأموم تكبيرا فظنه تكبير إمامه فتابعه ثم تبين له خلافه فيرجع إلى إمامه ولا يضره ما فعله للمتابعة لعذره فيه وإن كثر ع ش على م ر
قوله ( ولم يعدها ) هو للتتميم والإيضاح فقط وإلا فقوله وسجد للسهو كاف في صحة الاستدلال على أن الزيادة سهوا لا تبطل ع ش
قوله ( ويغتفر القعود الخ ) شروع في استثناء صور خمسة لا تضر فيها الزيادة لأن ذلك القعود على صورة ركن هو الجلوس بين السجدتين
قال م ر وإنما اغتفر لأن هذه الجلسة عهدت في الصلاة غير ركن بخلاف نحو الركوع لم يعهد فيها إلا ركنا فكان تأثيره في تغيير نظمها أشد ا ه
وقوله اليسير قال حج بأن كان بقدر الجلوس بين السجدتين وهو ما يسع ذكره واعتمد م ر أنه لا يزيد على طمأنينة الصلاة
قال ح ل وظاهر كلامهم أنه لا يضر وإن قصد به الركنية وكذا لو قرأ آية سجدة في صلاة فهوى للسجود فلما وصل الحد الراكع بداله ترك ذلك ورجع للقيام ليركع منه لم يضر وإن عاد للقيام لأن الهوي بقصد السجود لا يقوم مقام هوي الركوع ا ه
قوله ( وبعد سجدة التلاوة ) أي وبعد سلام الإمام حج ع ش
قوله ( إنه يلزمه ) بدل من إنه الأولى الواقعة فاعل يأتي وهو بدل اشتمال وجواب لو محذوف تقديره لزمته متابعته دل عليه خبران الثانية
قوله ( لو ركع الخ ) ولو عمدا والأول معتد به
والثاني للمتابعة شوبري والعود سنة عند العمد وعند السهو يتخير بين العود والانتظار
قوله ( وترك فعل فحش ) ما لم يكن فزعا من نحو حية وإلا فلا تبطل لعذره ع ش
أي لأنها كشدة الخوف وترك الفعل معتبر من أول الشروع في تكبيرة الإحرام فلو فعل مبطلا قبل تمام تكبيرة الإحرام كثلاث خطوات ينبغي البطلان بناء على الأصح من أنه بتمام التكبيرة يتبين دخوله في الصلاة من أول التكبيرة وفاقا للرملي خلافا لما رأيته في فتوى عن خطه ا ه سم وع ش على م ر و ح ف
والمراد بالبطلان عدم الانعقاد وعد هذا وما قبله شرطا واحدا لأن كلا منهما ترك فعل مبطل وغاية الفرق بينهما أن هذا الفعل إن كان من جنس الصلاة يقيد بالعمد وإن كان
____________________
(1/247)
من غير جنسها يبطل مطلقا ولهذا أعاد العامل بقوله وترك الخ تأمل
قوله ( وهذا أولى الخ ) أي وأعم لأن الوثبة لا تكون إلا فاحشة ولشموله غير الوثبة مما فحش كتحريك جميع بدنه ويمكن أن يقال إن الفاحشة في كلام المنهاج كالصفة الكاشفة للإشارة إلى أن كل ما فحش حكمه حكم الوثبة شوبري
قوله ( أو كثر ) أي يقينا فلو شك في كثرة فعله لم تبطل إذ الأصل عدمها شرح م ر
قوله ( من غير جنسها ) فإذا كان من جنسها فإن كان عمدا بطلت ولو كان فعلا واحدا كزيادة لركوع عمدا وإن كان سهوا فلا تبطل وإن زاد على الثلاثة كزيادة ركعة سهوا شيخنا
قوله ( في غير شدة خوف ) وفي النفل في السفر وتقييده بهذا في الكثير وعدم التقييد به في الذي فحش يقتضي أن الذي فحش مبطل ولو في شدة الخوف والظاهر رجوعه لكل منهما فليحرر
قوله ( كثلاث خطوات ) جمع خطوة بفتح الخاء المرة وبضمها ما بين القدمين وهي هنا نقل القدم الواحدة الى أي جهة كانت فإن نقلت الأخرى عدت ثانية شوبري
وعبارة ح ل وهي عبارة عن نقل رجل واحدة إلى أي جهة كانت حتى لو رفع رجله لجهة العلو ثم لجهة السفل عد ذلك خطوتين وظاهره وإن كان ذلك على التوالي
فإن نقلت الأخرى عدت ثانية سواء ساوى بها الأولى أم قدمها عليها أم أخرها عنها وكتحريك ثلاثة أعضاء على التوالي كرأسه ويديه ا ه
والمعتمد أن النقل لجهة العلو ثم لجهة السفل خطوة واحدة كما يؤخذ من ز ي وصرح به ع ش على م ر وقرره ح ف
قوله ( بخلاف القليل ) ولو احتمالا لكنه مكروه وكذا ما بعده م ر
قوله ( والكثير المتفرق ) ضابط التفرق أن يعد الثاني منقطعا عن الأول في العادة وفي التهذيب عندي أن يكون بينهما قدر ركعة لحديث أمامة سم شوبري
قوله ( وهو حامل أمامة ) يجوز في أمامة أن ينصب بما قبله وأن يخفض بإضافته وعلامة جره الفتحة لأنه لا ينصرف وقد قرىء
{ إن الله بالغ أمره } بالوجهين شوبري وأمامة بنت بنته زينب زوجة أبي العاص وتزوجها علي بعد فاطمة أي تزوج أمامة بوصية فاطمة ولم تخلف منه برماوي
قوله ( إذا سجد ) أي أراد السجود وإذا قام أي أراد القيام قال العلامة المناوي في شرح الجامع عند قوله صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة شغلا ما نصه فإن قيل فكيف حمل المصطفى صلى الله عليه وسلم أمامة بنت أبي العاص في صلاته على عاتقه وكان إذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها قلت إسناد الحمل والوضع إليه مجاز فإنه لم يتعمد حملها لكونها على عادتها تتعلق به وتجلس على عاتقه وهو لا يدفعها فإذا كان علم الخميصة يشغله عن صلاته حتى استبدل بها فكيف لا تشغله هذه ا ه بحروفه
وعليه فلا دليل فيما قاله الشارح من الحديث إلا أن يقال إنها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم في الابتداء فلا يدفعها لما جبل عليه من كمال الشفقة والرحمة ولكن إذا ركع أو سجد وضعها فيستدل بوضعه على أن الفعل الكثير الغير المتوالي لا يضر ع ش
لكن هذا الجواب لا يلتئم مع قول الشارح وإذا قام حملها
قوله ( وفعل واحدا ) وكالأفعال الأقوال حتى لو قصد الإتيان بحرفين متواليين فأتى بأحدهما بطلت صلاته
قوله ( كما مر ) أي في قوله بل إن فعله لاعبا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإن قل ع ش
قوله ( لا إن خف الخ ) هذا وما بعده تقييد لقوله أو كثر أي ما لم يكن خفيفا أو بعذر
وقوله كتحريك أصابعه أي لا بقصد اللعب كما مر
قوله ( إلحاقا لها ) أي للأصابع أي لتحريكها ويمكن رجوعه للتحريك واكتسب الجمعية من المضاف إليه والأولى له كما هو نسخة
قوله ( فإن حرك كفه الخ ) وذهابها ورجوعها ووضعها ورفعها حركة واحدة أي إن اتصل أحدهما بالآخر وإلا فكل مرة فيما يظهر حج ز ي بخلاف حركة الرجل فإن ذهابها ورجوعها حركتان والفرق بينها وبين اليد أن اليد يبتلى بتحريكها كثيرا بخلاف الرجل لأن عادتها السكون ح ف
قال
____________________
(1/248)
ز ي وألحق الأذرعي الأجفان بالأصابع ويتجه أن اللسان كذلك خلافا لما قد يقتضيه كلام الأذرعي وقد أشار له بقوله كتحريك أصابعه ا ه
وكذا آذانه وحواجبه وشفتاه وذكره وأنثياه برماوي
قوله ( أو اشتد جرب ) أي ولم يكن له حالة يخلو فيها من هذا الحك زمنا يسع الصلاة قبل ضيق الوقت فإن كان وجب عليه انتظاره كما تقدم في السعال ونحوه فهما على حد سواء ا ه ع ش عن سم على حج بالمعنى
قوله ( وأكل ) بضم الهمزة أي مأكول لقوله بعد والمضغ من الأفعال فالأكل بالفتح اسم للمضغ قال ع ش ولا يضر عطفه على المفطر لأنه يضر وإن لم يكن مفطرا فلا يستفاد منه فتعين ذكره ا ه
فيكون من عطف العام
قوله ( أو بإكراه ) عطف على كثير أي أو أكل بإكراه قليلا أو كثيرا والباء في بإكراه للسببية أو بمعنى مع عن لكن مقتضى المقابلة أن يقول وأكل قليل بإكراه وحكم الكثير بالإكراه يفهم بالأولى
قوله ( قليلين ) لأنهما لا يكونان إلا عن عمد لأنه لا يفطر إن العمد وإن قل والمفطر القليل يبطل الصلاة على المعتمد وهناك قول بعدم البطلان والأكل القليل سهوا لا يبطل قطعا م ر
وهذا مفهوم المتن فكان الأولى ذكره
ومثله لو جرى ريقه بباقي طعام بين أسنانه وعجز عن تمييزه ومجه كما في الصوم أو نزلت نخامة وعجز عن إمساكها كما في م ر
أما مجرد الطعم الباقي من أثر الطعام فلا أثر له لانتفاء وصول العين إلى جوفه ع ش على م ر
قوله ( والثاني مفرقا ) أي وإن كان الثاني مفرقا سهوا الخ
ومعلوم أن الأكل الكثير عمدا وإن شمله المفطر لكنه لا يشمل الأكل الكثير سهوا أو إكراها فاحتاج إلى عطف قوله وأكل كثير على قوله مفطر ح ل
فمتى كثر الأكل بطلت الصلاة عمدا أو سهوا أو جهلا أما لو كان ناسيا للصلاة أو جاهلا تحريمه وعذر به فلا تبطل بقليله قطعا وإنما لم يفطر كثير الأكل في الصوم ناسيا لأن الصلاة ذات أفعال منظومة والكثير يقطع نظمها والصوم كف ولتلبس المصلي بهيئة يبعد معها النسيان بخلاف الصوم ا ه أطفيحي
قوله ( أن يصلي لنحو جدار ) ولو صلاة جنازة وينبغي أن يعد النعش ساترا إن قرب منه فإن بعد عنه اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط وينبغي أيضا أن في معنى الصلاة سجدة التلاوة والشكر ومرتبة النعش بعد العصا ع ش على م ر
قوله ( كعمود ) أي فالجدار والعمود في مرتبة واحدة ع ش
قوله ( ثم إن عجز ) المراد بالعجز عدم السهولة
قوله ( عصا ) برسم بالألف لأنه واوي ع ش
قال الفراء أول لحن سمع بالعراق هذه عصاتي وإنما هي عصاي كما في القرآن العزيز
قوله ( طولا ) هذا هو الأكمل ويحصل أصل السنة بجعلة عرضا شرح م ر
قوله ( فليجعل أمام وجهه ) أي فليجعل وجهه مستقبلا لشيء ثابت قبل كالعمود هكذا ينبغي لتصحيح المعنى فليس الشيء متناولا للمصلي والعصا بدليل قوله فإن لم يجد أي فإن لم يسهل عليه استقبال وجهه لجدار مثلا فلينصب الخ
وانظر ما المانع من جعل الشيء في الحديث متنا ولا للمصلي أيضا مع قطع النظر عن التأويل المتقدم ولا يحتاج حينئذ إلى قوله وقيس بالخط ثم ظهر أنه لا يصح جعل الشيء متناولا لها لأنه لو كان متناولا لها لاقتضى أنها في رتبة العمود والجدار مع أنها متأخرة عنهما وعن العصا فتأمل وعبارة ع ش قوله أمام وجهه شيئا أي ثابتا قبل صلاته كالجدار ونحوه
قوله ( ثم لا يضره ) أي في كمال ثوابه ع ش
وقال الشوبري أي في إذهاب خشوعه
وقوله ما مر لم يقل من مر لأنه شيطان فأشبه غير العاقل
قوله ( وقيس بالخط ) أي عليه وقوله وقدم أي المصلي مع كونه مقيسا على الخط
قوله ( ثلثا ذراع ) بأن يكون ارتفاع الثلاثة الأول قدر ذلك وامتداد الأخيرين كذلك لكن لم يتعرض حج لقدرهما أي الأخيرين بل قضية عبارته عدم اشتراط شيء فيهما لأنه قال وكان ارتفاع أحد الثلاثة الأول ثلثي ذراع فأكثر ع ش على م ر
والثلاثة الأول في كلام المنهاج الجدار والعمود
____________________
(1/249)
والعصا
وعبارة الشوبري
وطولها أي طول ماله ارتفاع منها وهو صريح فيما قاله حج
قوله ( ثلثا ذراع ) وإن لم يكن لها عرض ح ل
قوله ( أي بينها وبين المصلي ) أي بين رؤوس أصابعه لا عقبه في حق القائم وعلى قياسه في القاعد أن يكون من ركبتيه ح ل
وبينها وبين بطون القدمين في حق المستلقى وبينها وبين الجزء الذي يلي القبلة في المضطجع ع ش
قوله ( فيسن له ولغيره الخ ) بالتدريج كالصائل وإن أدى دفعه إلى قتله ويشترط أن لا يأتي بثلاثة أفعال متوالية وإلا بطلت
فإن قيل هلا وجب الدفع لأنه إزالة منكر أجيب بأمور منها أن المنكر إنما تجب إزالته إذا كان لا يزول إلا بالنهي عنه والمنكر هنا يزول بانقضاء مروره م ر
وهذا أي الدفع مستثنى من كراهة الفعل القليل ح ل
ولم يقل فدفع مار بحذف العامل عطفا على قوله أن يصلي لنحو جدار لأنه يقتضي أن دفع المار سنة وإن لم يصل لنحو جدار كما قاله الشوبري
قوله ( دفع مار ) وإن لم يأثم وإذا دفع فليفرق فإن كرره ثلاثا متوالية بطلت صلاته قاله النووي ا ه ز ي
وعبارة ح ل قوله دفع مار ما لم يفوت عليه سنة الخشوع أي وإن لم يأثم بمروره كالجاهل والساهي والغافل والصبي والمجنون خلافا لحج لأن هذا من باب دفع الصائل لا من باب إزالة المنكر على أن غير المكلف يمنع من ارتكاب المنكر وإن لم يأثم
قوله ( منها ) أي حال كونهما بعضها فهو حال من المصلى والخط
وقوله أعلاهما أي لا أولهما أي فيقدر مضاف في قوله وبينهما بالنسبة إليهما أي بين المصلى وبين أعلاهما وهو الطرف الذي للقبلة يعني أنا نحسب الثلاثة أذرع التي بين المصلى والمصلي من رؤوس أصابع المصلي إلى آخر السجادة حتى لو كان فارشها تحته كفى لا أننا نحسبها من رؤوس أصابعه إلى أولها حتى لو وضعها قدامه وكان بينه وبين أولها ثلاثة أذرع لم يكف لأن المعتبر أن يكون بينه وبين آخرها ثلاثة أذرع فأقل لا بينه وبين أولها تقرير شيخنا
وعبارة ع ش قوله أعلاهما وعلى هذا لو صلى على فروة مثلا طولها ثلثا ذراع وكان إذا سجد يسجد على ما وراءها من الأرض لا يحرم المرور بين يديه على الأرض لتقصيره بعدم تقديم الفروة المذكورة إلى موضع جبهته ويحرم المرور على الفروة فقط
وعبارته على م ر قوله أعلاهما قضيته إنه لو طال المصلي والخط وكان بين قدم المصلي وأعلاهما أكثر من ثلاثة أذرع لم يكن سترة معتبرة
ولا يقال يعتبر منها مقدار ثلاثة أذرع إلى قدمه ويجعل سترة ويلغى حكم الزائد وقد توقف فيه م ر ومال بالفهم إلى أنه يقال ما ذكر لكن ظاهر المنقول الأول فليحرر ا ه سم
وكان الأولى للشارح أن يقدم قوله والمراد الخ على قوله فيسن دفع مار تأمل
قوله ( إلى شيء ) أي غير آدمي وبهيمة ح ل
قوله ( يستره من الناس ) أي يمنع الناس شرعا من المرور بين يديه برماوي
قوله ( أي معه شيطان ) لأن الشيطان لا يجسر أن يمر بين يدي المصلي وحده فإذا مر عليه إنسان وافقه شوبري
قوله ( أو هو شيطان ) أي يفعل الشيطان لأنه بصدد شغل المسلم عن الطاعة فلو دفعه والحالة هذه أي في حالة سن الدفع وتلف لا ضمان عليه وإن كان رقيقا ما لم يعد مستوليا عليه ح ل
فإن عد مستوليا عليه ضمنه أخذا مما يأتي في الجر في صلاة الجماعة وقد يتوقف في الضمان حيث عد من دفع الصائل فإن دفعه يكون بما يمكنه وإن أدى إلى استيلاء عليه حيث تعين طريقا في الدفع ويفرق بينه وبين الجر بأن الجر لنفع الجار لا لدفع ضرر المجرور ع ش على م ر
قوله ( وبه صرح الأسنوي ) معتمد
قوله ( وحرم مرور ) وهو من الكبائر أخذا من الحديث ا ه عزيزي وهو معطوف على قوله فيسن الخ
فيكون مرتبا على الصلاة لنحو جدار فكان المناسب الإتيان بالمضارع ويلحق بالمرور الجلوس بين يديه ومد رجليه واضطجاعه ع ش
ولو أزيلت سترته حرم على من علم بها المرور كما بحثه الأذرعي
____________________
(1/250)
لعدم تقصيره وقياسه أن من استتر بسترة يراها مقلده ولا يراها مقلد المار تحريم المرور ولو قيل باعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع وفي تحريم المرور باعتبار اعتقاد المار لم يبعد وكذا إن لم يعلم مذهب المصلي ولو صلى بلا سترة فوضعها غيره اعتد بها ويكره أن يصلي وبين يديه رجل أو امرأة يستقبله ويراه م ر
وقوله فوضعها غيره أي بعد إذنه ح ل
وانظر هل هو قيد أو لا والحق أنه ليس بقيد
قوله ( لكان أن يقف ) ليس هذا جوابا وإنما التقدير لو يعلم بالحرمة لوقف أربعين ولو وقفها لكان خيرا له شوبري
وقوله ليس هذا جوابا لأن كون وقوفه أربعين خريفا خيرا له لا يتوقف على علمه بالإثم الذي عليه بل الوقوف المذكور خير له وإن لم يعلم بالإثم الذي عليه فلهذا جعل جوابا للو المقدرة وقدر جواب للو المذكورة وإنما خص الأربعين لأمرين الأول أن الأربعة أصل جميع الأعداد أي آحاد عشرات مئات ألوف فلما أريد التكثير ضربت في عشرة
الثاني أن كمال أطوار الإنسان أربعين كالنطفة والعلقة والمضغة وكذا بلوغ الأشد ا ه كرماني على البخاري شوبري
قوله ( خيرا له ) هذا خبر كان وفي رواية برفع خير وعليها فخير اسم كان لأنه وإن كان نكرة إلا أنها وصفت ويحتمل أن يقال اسمها ضمير لشأن والجملة خبرها فتح الباري وأفعل التفضيل ليس على بابه
قوله ( مقيد بما إذا لم يقصر المصلي الخ ) يؤخذ منه أنه لو لم يجد محلا يقف فيه إلا باب المسجد لكثرة المصلين كيوم الجمعة مثلا حرم المرور وسن له الدفع وهو محتمل ويحتمل عدم حرمة المرور لاستحقاقه المرور في ذلك المكان على أنه قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر للمسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر وهذا أقرب
قوله ( بقارعة الطريق ) أي أو شارع أو درب ضيق أو باب نحو مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس فيه وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف
قال شيخنا ع ش وليس منه ما جرت به العادة من الصلاة برواق ابن معمر بالجامع الأزهر فإن هذا ليس محلا للمرور غالبا نعم ينبغي أن يكون منه ما لو وقف في مقابلة الباب ا ه برماوي
قوله ( وبما إذا لم يجد المار فرجة ) ليس بقيد المدار على السعة ولو بلا خلاء بأن يكون بحيث لو دخل بينهم لوسعوه كما سيصرح به في شروط الاقتداء ح ل
قوله ( بل له خرق الصفوف ) وإن تعددت وزادت على صفين بخلاف ما سيأتي في الجمعة من تخطى الرقاب حيث يتقيد ذلك بصفين لأن خرق الصفوف في حال القيام أسهل من التخطي لأنه في حال القعود ح ل
قوله ( ليسد الفرجة ) وإن لزم عليه المرور بين يدي المصلين وفيه تصريح بأنا لا نكتفي في السترة للمصلي بالصفوف ح ل وهو كذلك كما صرح به م ر
قوله ( وفيها الخ ) مراده بيان مفهوم قوله وسن الخ
قوله ( فليس له الدفع ) أي فيحرم عليه ذلك وإن تعذرت السترة بسائر أنواعها ز ي
قوله ( ولا يحرم المرور ) قال م ر في شرحه ولو استتر بسترة في مكان مغصوب لم يحرم المرور بينها كما وبينه ولم يكره أفتى به الوالد ا ه
أي لأنها لا قرار لها لوجوب إزالتها فهي كالعدم
قوله ( فالسنة الخ ) لا يتأتى في الجدار كما هو معلوم وقد يتأتى فيه بأن ينفصل طرفه عن غيره وحينئذ فهل السنة وقوفه عند طرفه بحيث يكون عن يمينه ويشمل المصلي كالسجادة فهل السنة وضعها عن يمينه وعدم الوقوف عليها فيه نظر ويحتمل على هذا أن يكفي كون بعضها عن يمينه وإن وقف عليها سم على حج ع ش على م ر
قوله ( ليمينه ) وهو أولى أي بحيث تسامت بعض بدنه ولا يبالغ في الانحراف عنها ع ش
قوله ( ولا يصمد ) وحينئذ يحتاج إلى الجواب عما تقدم في الخبر وهو إذا صلى أحدكم فليجعل إمام وجهه شيئا ح ل إلا أن يقال المراد بالإمام ما قابل الخلف فيصدق بجعلها عن يمينه أو شماله والأولى أن تكون على اليسار لأن الشيطان يأتي من جهتها
وقال ع ش الأولى عن يمينه لشرف اليمين
قوله ( وكره التفات ) أي ما لم يقصد به اللعب وإلا بطلت صلاته م ر
قوله ( بوجهه ) أي في غير المستلقى لأن التفاته به مبطل
قوله ( هو اختلاس ) أي سبب اختلاس
قال الشوبري أي
____________________
(1/251)
اختطاف بسرعة ولعل المراد حصول نقص في الصلاة من الشيطان لا أنه يقطع منها شيئا أو يأخذه قال الطيبي سمي اختلاسا تصويرا لقبح تلك الفعلة بالمختلس لأن المصلي مقبل على ربه والشيطان إن مرتصد له ينتظر فوات ذلك عليه فإذا التفت فقد اغتنم الشيطان الفرصة وقد ورد
لا يزال الله مقبلا على العبد في صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت أعرض عنه وفي رواية انصرف عنه ح ل
قوله ( للنهي عنه ) أي عن التغطية وذكر الضمير لاكتسابها التذكير من المضاف إليه وفيه أن الاكتساب لا يكون إلا إذا كان المضاف صالحا للحذف وهو هنا غير صالح له فحينئذ يكون راجعا للمذكور وهو التغطية أو نظرا لكون التغطية سترا
قوله ( وقد روي ) لم يقل الخبر مسلم لأن هذا الخبر منسوخ فلا يصح دليلا
وقوله اشتكى أي مرض
قوله ( فأشار إلينا ) أي بالقعود فقعدنا وهو تتمة الحديث كما ذكره الدميري وهو منسوخ كحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين أو أجمعون شوبري
ووجه النسخ أنهم كانوا قادرين على القيام وكانت صلاتهم فرضا والقادر لا يجوز له القعود فيه وإن كان إمامه يصلي من قعود لعذره ا ه
قوله ( فليمسك بيده ) والأولى أن تكون اليسار لقوله فإن الشيطان يدخل لأنها لدفع الأذى ح ل
والأولى أن تكون بظهرها إن تيسر وإلا فببطنها إن تيسر أيضا وإلا فاليمين
قوله ( فإن الشيطان يدخل ) ظاهره أنه يدخل حقيقة ولا يشكل عليه أن الشيطان جسم فكيف يدخل في قلب بني آدم وأجيب بأن الشياطين لهم قوة التصور فيجوز أن يتصور بصورة الهواء فيدخل حقيقة وهذا هو الظاهر من الأحاديث الواردة في مثله ويحتمل أنه مجاز عما يحصل من الخواطر النفسانية للمصلي ولعل وضع اليد على الفم على هذا تصوير لحاله بحال من يدفع عن نفسه من يقصده بالأذى ا ه
ع ش على م ر
قوله ( فتأخيري ) تفريع على قوله في الثلاثة لا على الاستدلال لأنه لم يستدل على مفهوم الأخير
وقوله أولى من تقديم الأصل وكلام الأصل صحيح أيضا لأن الاستثناء يرجع لما بعده
قوله ( أو في بعضه ) لعل منشأ التردد أنه اختلف في بعض ما يأتي هل هو مقيد بعدم الحاجة أو لا ع ش
قوله ( ونظر نحو سماء ) ولو بدون رفع رأسه وعكسه وهو رفع رأسه بدون نظر كذلك على ما بحثه الشوبري فيشمل الأعمى كما قاله البرماوي
قوله ( ما بال أقوام ) أبهمهم لأن النصيحة على رؤوس الأشهاد فضيحة شوبري والاستفهام توبيخي قوله ( لينتهن الخ ) أي ليكن منهم انتهاء عن رفع الأبصار إلى السماء أو خطف من الله ا ه ح ل
فهو خبر بمعنى الأمر وأو للتخيير تهديدا لهم وأما رفع البصر في غير الصلاة للسماء للدعاء فجوزه الأكثرون لأن السماء قبلة الدعاء ا ه شرح البخاري للشارح
قوله ( خميصة ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الميم وبالصاد كساء مربع له علمان والأنبجانية بفتح الهمزة وسكون النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم وبعد النون ياء النسبة كساء غليظ لا علم له
وقال ثعلب يجوز فتح الهمزة وكسرها وكذا الموحدة فتح الباري شوبري
قوله ( قال ألهتني أعلام هذه ) إنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم بيانا للغير وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لا يشغله شيء عن الله ع ش
وقال بعضهم قوله ألهتني أي كادت أن تلهيني وإلا فهو صلى الله عليه وسلم لا يلهيه شيء عن عبادة الله قط أو هو تعليم للأمة
قوله ( إلى أبي جهم ) وقيل جهيم بالتصغير والأول هو الصحيح وإنما خص أبا جهم لأنها كانت منه أولا وطلب منه الانبجانية جبرا له لئلا يحصل له بردها كسر وكتب أيضا قوله إلى أبي جهم أي ليلبسها في غير الصلاة فلا إشكال شوبري واسم أبي جهم عامر بن حذيفة العدوي القرشي المدني أسلم يوم الفتح توفي في آخر خلافة معاوية قسطلاني ع ش
قوله ( وكف شعر ) محله في الرجال أما المرأة ففي الأمر بنقضها الضفائر مشقة وتغيير لهيئتها المنافية للتجمل وينبغي إلحاق الخنثى بها شرح م ر ومراده بكفهما ما يشمل تركهما مكفوفين أي ولو في صلاة جنازة لكن الحكمة التي ذكرها لا تشملها والحكمة الشاملة لها أنه إذا رفع ثوبه
____________________
(1/252)
وشعره عن مباشرة الأرض أشبه المتكبر شوبري بزيادة نعم يجب كف شعر امرأة وخنثى توقفت صحة الصلاة عليه ا ه ق ل
قوله ( أمرت أن أسجد الخ ) أي وجوبا
وقوله ولا أكف شعرا ولا نوبا أي ندبا
قوله ( والمعنى في النهي ) أي حكمته الأصلية فلا يرد أنه يكره الكف في صلاة الجنازة والقاعد برماوي
والأولى أن يقول المستلقي بدل القاعد والنهي مأخوذ من الأمر لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده
قوله ( إنه ) أي ما ذكر من الشعر والثوب ح ف
قوله ( وبصق أماما ويمينا ) أي في الصلاة وخارجها وإنما كره البصاق على اليمين إكراما للملك ولم يراع ملك اليسار لأن الصلاة أم الحسنات البدنية فإذا دخل فيها تنحى عنه ملك اليسار إلى فراغه منها إلى محل لا يصيبه شيء من ذلك فالبصاق حينئذ إنما يقع على القرين وهو الشيطان شرح م ر
قال الرشيدي قوله إكراما للملك إنما يظهر بالنسبة للمصلي على أن في هذه الحكمة وقفة لم تكن عن توقيف وعبارة حج ولا بعد في مراعاة ملك اليمين دون ملك اليسار إظهار الشرف الأول ا ه
وعبارة ع ش قوله ويمينا أي في الصلاة وخارجها لكن حيث كان من ليس في صلاته مستقبلا كما بحث بعضهم تقييد ذلك بما إذا كان متوجها للقبلة إكراما لها م ر
قوله ( ولكن عن يساره ) محله ما لم يكن في مسجده صلى الله عليه وسلم فإنه يبصق في كمه جهة يمينه لأنه مدفون جهة اليسار ا ه شيخنا
قوله ( وكفارتها دفنها ) أي فهي دافعة لابتداء الإثم أو دوامه كما هو ظاهر الحديث ز ي
ومحل ذلك إذا كان هيأ لها موضعا قبل بصقها وإلا فهو قاطع لدوامه فقط
وعبارة ح ل قوله وكفارتها دفنها أي بنحو تراب
وأما المبلط فإن أمكن دلكها فيه بحيث لا يبقى لها أثر البتة كان كدفنها وإلا فلا لأنه زيادة في التقذير ومحل كون دفنها بنحو تراب كافيا إذا لم يبق لها أثر ولم يتأذ بها من في المسجد بنحو إصابة أثوابهم وأبدانهم ولا لم يكف فهي أي الكفارة دافعة للإثم أي قاطعة لدوامه إن تقدم البصاق على الدفن فإن كان عقبه كما لو حفر ترابا وبصق فيه ثم رد التراب على بصاقه كان دافعا لإثمه ابتداء ودواما ا ه
قوله ( في طرف ثوبه ) أي ولو كان فيه دم براغيث ويكون هذا من الاختلاط بالأجنبي لحاجة ا ه ح ف
قوله ( نهى أن يصلي الرجل مختصرا ) الصلاة ليست بقيد بل خارجها كذلك لأنه فعل الكفار بالنسبة إليها وفعل المتكبرين خارجها وفعل النساء والمخنثين للعجب ولما صح أنه راحة أهل النار فيها ولأن إبليس هبط من الجنة كذلك برماوي سم
قوله ( بمدافعة حدث ) فالسنة تفريغ نفسه من ذلك لأنه يخل بالخشوع وإن خاف فوت الجماعة حيث كان الوقت متسعا ولا يجوز له الخروج من الفرض بطرو ذلك له فيه إلا أن غلب على ظنه حصول ضرر بكتمه يبيح التيمم فله حينئذ الخروج منه وتأخيره عن الوقت والعبرة في كراهة ذلك بوجوده عند التحرم ويلحق به فيما يظهر ما لو عرض له قبل التحرم وزال وعلم من عادته أنه يعود له في أثنائها شرح م ر
قوله ( وبحضرة طعام ) أي أو قرب الحضور وينبغي أن المراد بذلك أن لا يكون بمقدار الصلاة حرر ح ل
قوله ( أي يشتاق إليه ) تفسير مراد من التوق وإلا فهو شدة الشوق ا ه رشيدي وعبارة ع ش على م ر قوله أي يشتاق إليه وإن لم يشتد جوعه ولا عطشه فيما يظهر أخذا مما ذكره في الفاكهة ونقل عن بعض أهل العصر وهو الشيخ س ل التقييد بالشديدين فاحذره
وعبارة عميرة قوله تتوق إليه شامل لما ليس به جوع ولا عطش وهو كذلك فإن كثيرا من الفواكه والمشارب اللذيذة قد تتوق النفس إليها من غير جوع أو عطش قال ح ل وحينئذ يأكل ما يحتاج إليه حيث كان الوقت متسعا وإلا صلى لحرمة الوقت ولا كراهة
قوله ( أي كاملة ) يجوز نصبه صفة لصلاة ورفعه صفة لها بالنظر للمحل
وقوله بحضرة طعام خبر
وقوله يدافعه الأخبثان فيه أن الواو لا تدخل على الخبر ولا على الصفة إلا أن تجعل جملة
____________________
(1/253)
وهو يدافعه الأخبثان حالا ويقدر الخبر كاملة أي لا صلاة كاملة حال مدافعة الأخبثين ع ش على م ر
قوله ( وبحمام ) أي غير جديد ويفرق بينه وبين الخلاء الجديد بأن الخلاء يصير مستقذرا ومأوى للشياطين بمجرد اتخاذه والحمام لا يصير مأوى للشياطين إلا بكشف العورة فيه ح ل أي فيؤخذ من العلة تقييده بغير الجديد ومثل الحمام كل محل معصية شرح م ر
كالصاغة ومحل المكس وإن لم تكن المعصية موجودة حين صلاته لأن ما هو كذلك مأوى الشياطين
وتندب إعادة الصلاة الواقعة في الحمام ولو منفردا للخروج من خلاف الإمام أحمد وكذا كل صلاة اختلف فيها يستحب إعادتها على وجه يخرج به من الخلاف ولو منفردا وخارج الوقت ومرارا ع ش على م ر
قوله ( ومنه مسلخه ) أي موضع الحوائج سمي بذلك لأنه موضع سلخ الحوائج أي نزعها منقول من مسلخ الحيوان أي موضع سلخه
قوله ( لا برية ) ضعيف والتحقيق أن مدار الكراهة على كثرة مرور الناس ومدار عدمها على عدم كثرة مرورهم من غير نظر إلى خصوص البنيان والصحراء رشيدي على م ر
قوله ( مزبلة ) بفتح الباء وضمها شرح م ر
قوله ( ونحو كنيسة ) ولو جديدة فيما يظهر ويفرق بينها وبين الحمام الجديد بغلظ أمرها بكونها معدة للعبادة الفاسدة فأشبهت الخلاء الجديد بل أولى ع ش
قال ح ل ومحل جواز دخولها ما لم يمنعونا منه وإلا حرم
قوله ( كبيعة ) بكسر الباء
قوله ( في الجميع ) أي في قوله وبحمام إلى آخر كلامه وهي تسع مسائل تعلم من كلامه بالتأمل فاستدل على ستة منها بالنهي وقاس ثلاثة منها وهي المستثنيات فأشار إلى القياس بقوله فألحقت أي نحو الكنيسة وفيه ثنتان وسيقيس مراح الإبل على عطنها ومن جعل المسائل عشرة جعل في المقبرة ثنتين المنبوشة وغيرها فقوله وسيأتي الخ أي استدلالا وتعليلا
قوله ( فيهما ) أي في الكنيسة والحمام قال م ر ومحل الكراهة في جميع ما مر ما لم يعارضها خشية خروج وقت وإلا فلا كراهة وإنما لم يقتض النهي عنها الفساد عندنا بخلاف كراهة الزمان لأن تعلق الصلاة بالأوقات أشد لأن الشارع جعل لها أوقاتا مخصوصة لا تصح في غيرها فكان الخلل فيها أشد بخلاف الأمكنة فتصح في كلها ولو كان المحل مغصوبا لأن النهي فيه كالحرير لأمر خارج منفك عن العبادة فلم يقتض فسادها
قوله ( نجاسة ما تحتها بالصديد ) منه يؤخذ عدم الكراهة في مقبرة الأنبياء والشهداء ومن دفن وهو صحيح البدن ولم تمض مدة يتغير فيها والكلام في مقبرة الأنبياء حيث لم يستقبل رؤوس قبورهم في الصلاة والإحرام كما بحثه الزركشي وحينئذ تحرم الصلاة خلف قبره الشريف ح ل باختصار
ومحل ذلك حيث قصد التعظيم لا التبرك وإلا فلا حرمة وإنما لم تكره في مقبرة الأنبياء لأنهم أحياء في قبورهم يأكلون ويشربون ويصلون ويحجون قال العلامة الأجهوري بل وينكحون ب ر
قوله ( ولهذا ) أي للنفار أي لانتفائه
قوله ( ولا فيما ) أي في مكان يتصور منها أي يوجد من الغنم بأن يتصور لها موضع تنحى إليه بعد شربها ليشرب غيرها
قوله ( وفيه نظر ) لا يخفى وجه النظر أن إلحاق البقر بالإبل أولى من إلحاقها بالغنم
باب في مقتضى سجود السهو قوله ( مقتضى ) بكسر الضاد أي سببه وهو مفرد مضاف لمعرفة فيعم وإضافة سجود للسهو من إضافة المسبب للسبب أي سجود سببه السهو وهذا جرى على الغالب وإلا فقد يكون سببه عمدا فقد صار حقيقة عرفية لجبر الخلل الواقع في الصلاة سهوا أو عمدا
قال العلامة البرماوي وهو من خصائص هذه الأمة ولم يعلم في أي وقت شرع والسهو جائز على الأنبياء بخلاف النسيان لأنه نقص وما في الأخبار من نسبة النسيان
____________________
(1/254)
إليه عليه الصلاة والسلام فالمراد به السهو وفي شرح المواقف الفرق بين السهو والنسيان أن الأول زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد سم على حج ا ه ع ش
قوله ( وما يتعلق به ) أي بالجسود من كونه قبل السلام ومن كونه يتعدد ومن كون الإمام يتحمل سهو المأموم وقدموا سجود السهو لأنه لا يفعل إلا في الصلاة وثنوا بسجود التلاوة لأنه يفعل داخل الصلاة وخارجها وأخروا سجود الشكر لأنه لا يفعل إلا خارج الصلاة ا ه شرح م ر
قوله ( في الصلاة ) صفة لبيان محله لا للاحتراز لأن مثلها ما ألحق بها ع ش
قوله ( فرضا ) أي سوى صلاة الجنازة وسوى صلاة فاقد الطهورين لأنه سنة وهو ممنوع منها م ر وقوله أو نفلا ولو سجدة التلاوة خارج الصلاة أو سجدة الشكر ولا مانع من جبران الشيء بأكثر منه ح ل و م ر
كما في إفساد صوم يوم من رمضان بوطء فإنه إن عجز عن الإعتاق يصوم ستين يوما متتابعة مع قضاء اليوم
قوله ( سنة ) أي مؤكدة إلا لإمام جمع كثير يخشى منه التشويش عليهم بعدم سجودهم معه ويفرق بينه وبين ما يأتي في سجدة التلاوة بأنه آكد منه ح ل
وإنما لم يجب سجود السهو لأنه ينوب عن المسنون والبدل إما كمبدله أو أخف وإنما وجب جبران الحج لأنه بدل عن واجب فكان واجبا
شرح م ر نعم يجب على المأموم بسجود إمامه تبعا له
قوله ( لأحد أربعة أمور ) أي كما يستفاد من صنيعه حيث أعاد لام العلة مع كل من المعطوفات إشارة إلى استقلال كل فتأمل وهلا قال لأحد أمور أربعة وما وجه تقديم الصفة على الموصوف قلت لعله لإفادة الحصر من أول الأمر فتأمل شوبري
قوله ( لترك بعض ) أي يقينا لقوله الآتي وللشك في ترك بعض معين ا ه ع ش
قوله ( ولو عمدا ) ولو بقصد أن يسجد ح ل
والغاية للرد على القول الضعيف القائل ببطلان الصلاة بشروعه في السجود إذا كان الترك عمدا قوله ( تشهد أول ) أي في فرض أو نفل بأن أحرم بأربع ركعات ناويا أن يأتي فيها بتشهدين فإن ترك أولهما سن السجود على المعتمد عند م ر وخالفه حج فقال لا يسجد لأنه ليس مطلوبا لذاته
قوله ( أو بعضه ) ولو حرفا ع ش
قوله ( وقعوده ) أي للتشهد أو بعضه بأن كان لا يحسن التشهد لأنه حينئذ يسن أن يقعد بقدر فعل نفسه وقد يقال سجوده الآن ليس لذات القعود بل لكونه بدلا عن التشهد ح ل
وكذا يقال في قيام القنوت
قوله ( وإن استلزم تركه ترك التشهد ) أي غالبا ومن غير الغالب ما إذا كان عاجزا عن القعود فإنه يسن له الإتيان بالتشهد من قيام فهنا لم يلزم من ترك القعود ترك التشهد وكذا إذا كان عاجزا عن القيام فإنه يأتي بالقنوت من قعود فلم يلزم من ترك قيامه تركه شيخنا ح ف
وهذا لا يحتاج إليه إلا إذا جعلنا الواو للحال فإن جعلناها للغاية فلا حاجة إلى قول شيخنا غالبا لأن معناه حينئذ سواء استلزم تركه ترك التشهد بأن كان قادرا على القعود أم لا بأن كان عاجزا عن القعود
قوله ( وقنوت راتب ) ويسجد تاركه تبعا لإمامه الحنفي على المعتمد بل وإن فعله المأموم لأن ترك إمامه له ولو اعتقادا من حكم السهو الذي يلحق المأموم لا لاقتدائه في الصبح بمصلي سننها لأن الإمام يحمله ولا خلل في صلاته وعدم مشروعية القنوت له لا يمنع من تحمله لأن وضع الإمام تحمل الخلل وإن كان مما لا مشروعية فيه س ل
وقوله لأن ترك إمامه الخ فإن أتى به الإمام الحنفي لم يسجد المأموم إذا العبرة بعقيدة المأموم ا ه ع ش
وقال ق ل يسجد الشافعي المأموم وإن قنت كل من الإمام والمأموم لأنه غير مشروع للإمام ففعله كالعدم ا ه والمعتمد الأول
قوله ( أو بعضه ) ولو حرفا كالفاء في فإنك والواو في وإنه لأنه يتعين بالشروع فيه لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله شرح م ر
قال ع ش أي ما لم يعدل إلى آية تتضمن ثناء ودعاء لأنها لما لم ترد في القنوت كانت قنوتا مستقلا فأسقط العدول إليها حكم ما شرع فيه ا ه
أي فكأنه لم يشرع فيه بخلاف ما إذا عدل
____________________
(1/255)
إلى قنوت وارد كقنوت سيدنا عمر فيسجد لأنه لما كان يسن الجمع بينهما صارا كقنوت واحد فإذا أخل ببعض أحدهما سجد للسهو فالبدل في كلام م ر فيه تفصيل تدبر ولو جمع بين قنوت الصبح وقنوت سيدنا عمر فيه فترك بعض قنوت عمر يتجه السجود لا يقال بل عدم السجود
لأن ترك بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو حينئذ لا سجود له
لأنا نقول لو صح هذا التمسك لزم عدم السجود بترك بعض قنوت الصبح المخصوص لأنه لو تركه بجملته وعدل إلى دعاء آخر لم يسجد فتأمل
ثم وافق م ر على ما قلنا ا ه سم
لأن جمعهما صيرهما كالقنوت الواحد
وقوله وقيامه أي وإن لم يحسنه
قوله ( وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ) المراد بها الواجب منها في التشهد الأخير شرح م ر
قوله ( بيان ما يخرج به ) وهو قنوت النازلة ع ش
قوله ( والتصريح به الخ ) أي بذكر الصلاة على الآل في القنوت
قوله ( وقيس بما فيه ) وهو ثلاثة والبقية خمسة بجامع أن كلا ذكر مخصوص في محل مخصوص وليس مقدمة ولا تابعا لغيره ولا يشرع خارج الصلاة وقد ترد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تشرع خارج الصلاة شوبري لكن ورودها على جزء من العلة المركبة مع عدم ورودها على المجموع لا يقدح في العلة تأمل ا ه ح ف
وانظر قوله بجامع أن كلا ذكر مخصوص الخ مع أن في كل من المقيس والمقيس عليه ما ليس بذكر وخرج بقوله ليس مقدمة دعاء الافتتاح والتعوذ وبما بعده السورة بالثالث التسبيح فلا سجود لواحد من المذكورات
قوله ( ويتصور الخ ) جواب عما قيل كيف يتصور ترك السابع لأنه إن علم تركه قبل السلام أتى به أو بعده وطال الفصل أو أتى بمبطل فات محل السجود ا ه ح ل
فقوله ترك السابع أي ويتصور السجود بترك السابع كما في م ر وإلا فتركه حينئذ لا إشكال في تصويره
والسابع منها هو الصلاة على الآل بعد التشهد الأخير ع ش
قوله ( إن تيقن الخ ) ولم يصوره بما إذا نسيه المصلي فسلم ثم تذكر عن قرب لأنه لا يجوز له العود بعد السلام حينئذ بقصد السجود لما يلزم على عوده لما ذكر من الدور لأنه إذا صح عوده كان بالعود متمكنا من الصلاة على الآل فيأتي بها فلا يتأتى السجود لتركها أو إذا لم يتأت السجود حينئذ لتركها لا يصح منه العود للصلاة لأجل السجود لها فأدى جواز العود له إلى عدم جوازه فيبطل من أصله ا ه شيخنا ح ف وشوبري
قوله ( وقبل أن يسلم هو ) أو بعده وقرب الفصل شوبري
قوله ( وسميت هذه السنن الخ ) والأبعاض الحقيقية جبرها بالتدارك وهذه لما طلب جبرها أشبهت الأبعاض الحقيقية بجامع طلب الجبر فيهما وإن اختلف المجبور به فلهذا سميت أبعاضا شوبري
قوله ( بالجبر ) أي بسبب الجبر وقوله بالسجود لعل الأولى حذفه كما صنع م ر لأن الجامع مطلق الجبر ا ه
والحاصل أن الأبعاض أربعة وعشرون التشهد الأول أو بعضه والقعود لهما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والقعود لها والصلاة على الآل في التشهد الأخير والقعود لها فهذه ثمانية والقنوت أو بعضه والقيام لهما والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الآل والصحب والقيام لكل والسلام على النبي والآل والصحب والقيام لكل فهذه ستة عشر فالجملة ما ذكر وعلى كل حال إما أن يتركها عمدا أو سهوا فتكون ثمانية وأربعين وعلى كل منها إما أن يتركها هو أو إمامه
قوله ( لعدم وروده ) أي مع كونها ليست في معنى ما ورد حتى يقاس عليه فاندفع ما يقال ليس كل ما يسجد له واردا بدليل قول الشارح ويقاس بما فيه البقية
قال ز ي فإن سجد لترك غير بعض عامدا عالما بطلت صلاته ومثله ح ل و ع ش
قوله ( أي لا بعض منها ) لأنه سنة عارضة في الصلاة يزول بزوال النازلة فلم يتأكد شأنه بالجبر شرح م ر
قوله ( ولسهو ) الواو في هذه المعطوفات بمعنى أو كما يرشد إليه قول الشارح أي لأحد أربعة أمور شوبري
ويستثنى من هذا ما لو سها بما يبطل عمده بعد سجود السهو وقبل السلام فلا يسجد ثانيا كما سيأتي آخر الباب لأنه يجبر
____________________
(1/256)
الخلل الواقع قبله وبعده والواقع فيه
قوله ( أحصل معه ) أي مع ما يبطل عمده كأن شك وهو في السجود في ترك الركوع فإنه يقوم ثم يركع فقد حصل مع ما يبطل عمده زيادة كائنة بسبب تدارك الركوع ا ه ح ل أي وهو القيام للركوع
قوله ( أم لا ) كأن تذكر في التشهد ترك سجدة من الأخيرة فيأتي بها وحينئذ لا زيادة مع تداركها تأمل شوبري
قوله ( كتطويل ) راجع لقوله أم لا وتطويل الركن القصير بأن يزيده على قدر ذكر الاعتدال المشروع فيه في تلك الصلاة بالنسبة للوسط المعتدل لا لحال المصلي فيما يظهر قدر الفاتحة ذاكرا كان أو ساكتا وعلى قدر ذكر الجلوس بين السجدتين المشروع فيه كذلك قدر التشهد الواجب
وقولي في تلك الصلاة ليس المراد من حيث ذاتها بل من حيث الحالة الراهنة فلو كان إماما لا تسن له الأذكار التي تسن للمنفرد اعتبر التطويل في حقه بتقدير كونه منفردا على الأول وبالنظر لما يشرع له الآن من الذكر على الثاني وهو الأقرب لكلامهم ا ه حج
وعبارة ح ل قوله كتطويل ركن قصير بأن يطول الاعتدال زيادة على الذكر المشروع فيه بقدر قراءة الفاتحة ويطيل الجلوس بين السجدتين زيادة على الذكر المشروع فيه بقدر قراءة أقل التشهد القراءة المعتدلة فلا تعتبر قراءة المصلي نفسه ولا يفرض إمام غير المحصورين منفردا فالعبرة بحال المصلي وذكر الاعتدال ربنا لك الحمد إلى قوله لا ينفع ذا الجد منك الجد
قوله ( لم يطلب تطويله ) أي في الجملة في تلك الصلاة بخلاف ما يطلب تطويله كالاعتدال في الركعة الثانية في صلاة الصبح واعتدال الركعة الأخيرة في الوتر والاعتدال في صلاة الكسوف فلا يضر تطويله ا ه ح ل
أي والاعتدال الأخير من كل مكتوبة في زمن النازلة على المعتمد ا ه ع ش خلافا لح ل وحج حيث قالا لا يضر تطويله مطلقا لأنه عهد تطويله في الجملة وقوله ح ل كالاعتدال في الركعة الثانية الخ أي فيغتفر تطويله بقدر القنوت لا بما زاد على قدره كما صرح به م ر في شرحه وعبارته وتطويل الركن القصير عمدا بسكوت أو ذكر أو قرآن لم يشرع فيه يبطل عمده الصلاة في الأصح وخرج بقولنا لم يشرع فيه ما لو طوله بقدر القنوت في محله أو التسبيح في صلاته أو القراءة في الكسوف فلا يؤثر ا ه
ومثله حج
قال سم قوله بقدر القنوت قد يدل على ضرر الزيادة على قدر القنوت والذي يتجه خلافه لأنه لا يتعين للقنوت ذكر ولا دعاء مخصوص ولا حد للذكر فله أن يطيله بما شاء منهما بل يتجه وكذا بالسكوت فليتأمل ا ه
قوله ( كذلك ) أي لم يطلب تطويله بخلاف ما يطلب تطويله كالجلوس في صلاة التسابيح ع ش و ح ل
ومفهومه أن الجلوس مثلا فيها ركن غير قصير فيطوله ما شاء ولو زيادة على الوارد فيه والظاهر أنه ليس كذلك بل حكمه كغيره في أنه إن أطاله بعد ذكره المطلوب فيه بقدر التشهد بطلت صلاته وكذا يقال في اعتدال الصبح كذا بهامش لبعض الفضلاء ثم سمعت من شيخنا ح ل أنه لا يضر تطويلهما زيادة على الذكر الوارد فيهما ولو كانت الزيادة أكثر من التشهد وأكثر من الفاتحة انتهى
والذي تلخص من كلام الرشيد أن التطويل في الاعتدال المذكور إن حصل بقنوت أي دعاء وثناء سواء كان الوارد أو غيره لا يضر وإن كثر جدا وإن حصل بغيره كسكوت أو قراءة أو تسبيح فإنه يغتفر فيه قدر القنوت الوارد زيادة على قدر ذكر الاعتدال وعلى أقل من قدر الفاتحة بأن ينقص عنها ولو يسيرا فإن كان بقدرها بطلت وتلخص أيضا أن المغتفر للمصلي صلاة التسابيح أن يطول الاعتدال
بقدر التسبيح الوارد فيه سواء أتى به بالفعل أم لا زيادة على قدر ذكر الاعتدال وأقل من قدر الفاتحة فإن زاد على ذلك بطلت صلاته بأن طول بقدر التسبيح الوارد فيه وقدر ذكر الأعتدال وقدر الفاتحة أو بأزيد من ذلك والذكر الوارد فيه هو الباقيات الصالحات عشر مرات فالزيادة على العشر غير مغتفرة بالتفصيل الذي علمته فتأمل وحرر
قوله ( وسجد للسهو ) هو محل الاستدلال فلا يرد أن كونه بعد السلام
____________________
(1/257)
ليس مذهبنا ع ش
وسيأتي في الشارح الجواب عنه بحمله على النسيان
قوله ( من ذلك ) أي من قوله ولسهو الخ
قوله ( إلى غير القبلة ناسيا ) قيد به لأنه محل الخلاف وخرج به جماح الدابة فيسجد قطعا ا ه حج
لكن في البهجة وشرحها للشارح ما يفيد جريان الخلاف في كل من النسيان والجماح ع ش وعبارته على م ر ويفرق بينه وبين سجوده لجموحها وعودها فورا بأن هذا مقصر بركوبه الجموح أو بعدم ضبطها بخلاف الناسي فخفف عنه لمشقة السفر وإن قصر
قوله ( وهو القياس ) أي على كل ما يبطل عمده دون سهوه
قال ع ش وعليه فلا استثناء
قوله ( في أنفسهما ) أي لذاتهما ففي بمعنى اللام بدليل قوله بل للفصل قال الشيخ عميرة وأورد عليه أن اشتراط الطمأنينة ينافي ذلك
وأجيب بأنها اشترطت ليتأتى الخشوع ويكون على سكينة ا ه سم ع ش على م ر
قوله ( وإلا لشرع الخ ) أي لو قلنا إنهما مقصودان الخ ويرد عليه أنهما لو كانا للفصل لم يخرجا عن كونهما عادتين فكان القياس وجوب ذكر لهما وقد أجاب عن ذلك حج في صفة الصلاة بأن كلا منهما لما اكتنفه ركنان كان الاكتناف صارفا لهما عن العادة فلم يحتج كل منهما لما يميزه فالاعتدال اكتنفه الركوع والسجود والجلوس بين السجدتين اكتنفه السجدتان ا ه ا ط ف
قوله ( ليتميزا به عن العادة ) هذا من تمام اللازم وإلا بطلت الملازمة لأن الركوع والسجود ركنان طويلان مقصودان لذاتهما مع أنهما لم يشرع فيهما ذكر واجب لأنهما لا يكونان عادة حتى يتميزا به عنها بل لا يكونان إلا عبادة بخلاف القيام والقعود لما كانا يكونان عادة وعبادة شرع لهما ذكر واجب ليتميزا عن العادة
قوله ( وفيه ) أي التعليل المتقدم بقوله لأنهما لم يقصدا الخ
وقوله كلام الخ وهو أنه وقع في كلام الشيخين أنهما مقصودان وأجيب بأن المراد بذلك أنه لا بد من قصدهما في جملة الصلاة ولا بد من الإتيان بهما ا ه ح ل
قوله ( لعدم ورود السجود ) أي ولم يكن هناك ما يقاس عليه
قوله ( ويستثنى منه ) أي من قولنا ما لا يبطل عمده لا سجود لسهوه ح ل
قوله ( مع ما يأتي ) أي فإنه مستثنى أيضا لأنه لا يبطل عمده مع أنه يسجد لسهوه كعمده كما يأتي
قوله ( للسهو ) أي المخالفة لكن يصير المعنى فإنه يسجد للمخالفة الخ
إلا أن يقال المخالفة الثانية خاصة تأمل وقيل المراد بالسهو الخلل
قال ح ل قوله للمخالفة الخ وحينئذ يكون سببا خامسا مقتضيا للسجود ولكونه خاصا لم يعد سببا خامسا
قال ع ش فإنه يسجد أي الإمام أي وتسجد معه الفرقة التي صلت معه آخرا ولا سجود على الفرقة الأولى لمفارقتها له قبل حصول ما يقتضي السجود وتسجد الثانية والثالثة في آخر صلاتهما ا ه سم بالمعنى
قوله ( في غير محله ) لأن محله الوارد عنه صلى الله عليه وسلم هو التشهد أو القيام في الثالثة في صلاة الخوف وفي غيرها محله التشهد والركوع والظاهر أنه لو وقع فعل هذا بالأمن بأن فارقه المأمومون بعد الركعة الأولى وأتموا لأنفسهم واستمر في قيام الثانية إلى أن أتموا وجاء غيرهم فاقتدى به ثم فارقوه بعد قيام الثالثة وهكذا فينبغي السجود لهذا الانتظار بالأولى ا ه ح ل
قوله ( ولنقل مطلوب الخ ) الحاصل أن المطلوب القولي المنقول عن محله إما أن يكون ركنا أو بعضا أو هيئة كما يؤخذ من تمثيل الشارح فالركن يسجد لنقله مطلقا ومثله البعض إن كان تشهدا فإن كان قنوتا فإن نقله بنيته سجد أو بقصد الذكر فلا والهيئة لا يسجد لنقلها إلا السورة ا ه شيخنا ح ف
قوله ( ركنا ) أي كلا أو بعضا بدليل تمثيله ببعض الفاتحة ومن نقل القنوت أن يأتي به قبل الركوع شرح م ر
قوله ( وقنوت ) أي أو كلمة منه بنيته قبل الركوع أو في الاعتدال في الوتر في غير نصف رمضان الثاني ولم يطل به الاعتدال
وأما الفاتحة والسورة فلا حاجة لنيتهما
وقرر
____________________
(1/258)
شيخنا ز ي أنه لا بد من نيتهما قياسا على القنوت وقد يفرق بينهما بأن القنوت ثناء ودعاء والدعاء مطلوب في جميع الصلاة فلا بد من نيته بخصوصه بخلاف ما ذكر فإنه إنما يطلب في محل مخصوص ففي نقله لغير ذلك اختلال ولو بدون نيته بخصوصه ا ه ح ل
ومثله ع ش على م ر
فما اقتضاه كلام الشارح من أن التشهد والقراءة لا يشترط لهما نية في اقتضاء السجود هو الظاهر
قوله ( وتسبيح ) ضعيف ع ش
قوله ( لتركه التحفظ ) قد يقال التحفظ وإن كان مأمورا به لكنه ليس من الصلاة وقد قيدوا المأمور به بكونه من الصلاة
ففي قول حج أنه لم يخرج عنهما أي عن المأمور به والمنهي عنه نظر
لا يقال نمنع أنه ليس منها فإنه عبارة عن الاحتراز عن الخلل وذلك شرط أو أدب لها لأنا نقول هو شرط أو أدب خارج عنها كما أن الاحتراز عن نحو الكلام والالتفات شرط أو أدب وليس جزءا منها فليتأمل سم على حج شوبري وأجيب بأن هذا التحفظ يشبه البعض كما صرح به الشارح
قوله ( مؤكدا ) أي أمرا مؤكدا كتأكيد التشهد أي الأمر به
قوله ( ولا يرد ) أي على العلة أو على المتن
وقوله حيث لا يسجد تعليل للمنفي وقوله لأن القيام تعليل للنفي تأمل
قوله ( محلها في الجملة ) أي محلها بنفسه لا بنوعه فلا يرد أن القيام محل القنوت بنوعه وهو الدعاء كما في دعاء الافتتاح فكيف يسجد من نقله قبل الركوع ا ه ح ف وشوبري
قوله ( نظائره ) كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد وقبل القنوت والصلاة على الآل قبلهما أيضا وغير ذلك مما هو ظاهر شوبري ويؤخذ منه أن قوله ويقاس أي في عدم إيراد مثل ما ذكر فاندفع ما يقال ليس هنا دليل حتى يقاس عليه
قوله ( أعم وأولى الخ ) يحتمل أنه على التوزيع أي أعم من تعبيره بنقل ركن قولي لأن الركن ليس بقيد وأولى من تقييده الخ لأن التقييد بالسهو يوهم أنه لا يسجد لتعمده ويحتمل وهو الأظهر أن كلا فيه عموم وأولوية لأن تعبير الأصل بنقل ركن يوهم أيضا أنها لا تبطل بنقل السلام وتقييده بالسهو لا يشمل التعمد شيخنا
قوله ( بالسهو ) أي بكون النقل سهوا
قوله ( فمبطل ) محله في تكبيرة الإحرام إذا نوى بالثانية افتتاحا ولم ينو خروجا قبلها كما قاله خ ط وعلله بقوله لأن من افتتح صلاة ثم نوى افتتاح صلاة أخرى بطلت صلاته ا ه
لأنه يشترط في الأركان عدم الصارف وقصده الافتتاح بالثانية يتضمن إبطال الأولى فصار ذلك صارفا عن الدخول بها لضعفها عن تحصيل أمرين الدخول والخروج معا ليخرج بالإشفاع لذلك ا ه م د
فإن نوى خروجا قبل الثانية مثلا خرج بالنية ودخل بالتكبير
قوله ( وفارق نقل الفعلي نقل القولي ) أي حيث فصلوا في الأول بين العمد والسهو ولم يبطلوا بالثاني مطلقا قوله ( بعض معين ) المعتمد أنه يسجد للبعض المبهم خلافا للشيخ بناء على أن صورة المبهم أن يعلم أنه ترك بعضا وشك في أنه التشهد أو القنوت مثلا أما إن فسر المبهم بما لو علم ترك مندوب وشك هل هو بعض أو غيره فالمعتمد ما ذكره الشارح
وظاهر أن المراد هنا الثاني بدليل قوله أو هل متروكه القنوت أو التشهد الخ
لكنه على هذا الوجه تتحد هذه مع قوله قبل بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة
لكن نقل عن م ر عدم السجود فيما لو شك هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك شيئا منها
وعليه فيحمل قوله وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم عليه ع ش
قوله ( بخلاف الشك في ترك مندوب ) محترز قوله بعض وحينئذ يكون المراد بقوله في الجملة أنه مندوب في جملة المندوبات لا أنه مندوب في بعض الأحوال بأن شك هل ترك مندوبا بالمعنى الشامل للهيئات والأبعاض أو لا أو تيقن ترك مندوب وشك هل هو بعض أو هيئة واقتصر شيخنا الزيادي في تقريره على الثانية والوجه الأول ا ه شوبري
قوله ( وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم ) هذا محترز قوله معين كأن شك هل ترك بعضا أو أتى بجميع الأبعاض ولم يترك منها شيئا مع تيقنه عدم
____________________
(1/259)
ترك مندوب غير بعض
وفيه أن الأصل عدم الإتيان بجميع الأبعاض إلا أن الإبهام لما أضعفه لم ينظر لذلك ا ه ح ل
ولا ينافيه قوله بعد أو هل متروكه القنوت أو التشهد سجد لعدم تيقن المقتضى هنا وتيقنه فيما يأتي كما قاله الشارح لأن صورة ما يأتي أنه تيقن ترك أحد الآمرين ولا يدري عين المتروك منهما
قوله ( فجعل المبهم كالمعين ) وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول فإنه يسجد كما سيأتي لأنه في حكم المعين فيكمن حمل كلامه عليه
قوله ( ولوسها ) أي تيقن السهو وشك هل سها بالأول أي ترك المأمور به وقوله أو الثاني أي فعل المنهي عنه شوبري
قوله ( واقتضى ) أي الثاني السجود فخرج الالتفات بالوجه والخطوات
قوله ( أو هل متروكه القنوت الخ ) انظر صورته إذ ليس ثم صلاة فيها تشهد أول وقنوت يقتضي السجود للسهو ح ل
ويصور بأن صلى وتر النصف الثاني من رمضان موصولا على قصد إتيانه بتشهدين فنسي أولهما قاله الشهاب الرملي في حواشيه على شرح الروض وأقره تلميذه العبادي ونظر فيه شيخنا ز ي بأن الأفضل في الوتر موصولا الاقتصار على تشهد واحد أي والتشهد المفضول لا يسجد لتركه لأن تركه مطلوب ا ه
وقد يجاب بأن محل ذلك ما لم يقصد الإتيان بتشهدين كما هو فرض التصوير فليحرر فيه أنه مخالف لإطلاقهم ا ه شوبري
ويصور أيضا بأن اقتدى مصلي الصبح بمصلى الظهر مثلا في آخر ركعة وشك هل ترك القنوت أو ترك إمامه التشهد الأول
قوله ( فلو شك الخ ) أي شك هل الذي صليته ثلاثة وهي أي الركعة التي يأتي بها رابعة أو أربعة وهي خامسة ا ه ح ل
وأشار بهذا إلى أن قوله واحتمل زيادة أي بالنسبة للركعة التي يأتي بها وإلا فقبل الإتيان بها لا يحتمل ما صلاه للزيادة لأن كلا من الثالثة والرابعة لا بد منه تأمل
قوله ( في رباعية ) مراده بالرباعية أربع ركعات فرضا كانت أو نفلا فيشمل ما إذا أحرم بأربع ركعات نفلا كما شمل ذلك إطلاق الحديث كما قاله ع ش
فلا حاجة لإلحاق ذلك بالفرض كما ألحقه به الأسنوي
قوله ( أصلي ثلاثا الخ ) أي واستمر شكه حتى قام للرابعة وبهذا فارق قوله بعد أما ما لا يحتمل زيادة الخ
قوله ( التردد ) أي حال فعلها في زيادتها وعبارة م ر لتردده حال القيام إليها في زيادتها المحتملة فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير وإنما كان التردد في زيادتها مقتضيا للسجود لأنها إن كانت زائدة فظاهر وإلا فتردده أضعف النية فأحوج إلى الجبر
قوله ( ولا إلى قول غيره ) ولا إلى فعله م ر
قوله ( وإن كان جمعا كثيرا ) أي ما لم يبلغوا عدد التواتر فإن بلغوه رجع إليهم في القول والفعل على المعتمد م ر
وعبارة ز ي وهل فعلهم كقولهم بأن صلى مع جمع كثير يبعد تواطؤهم على الكذب وشك في العدد أو لا الذي أفتى به شيخنا م ر رحمه الله تعالى أنه ليس كقولهم لأن الفعل لا يدل بوضعه بخلاف القول وخالف في ذلك شيخنا البلقيني فقال إن الفعل كالقول
وأما مراجعته صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم ثم عوده للصلاة في خبر ذي اليدين فمحمول على تذكره بعد مراجعته أو على بلوغ أصحابه عدد التواتر ا ه
وقوله وأما مراجعته الخ وارد على قول الشرح ولا إلى قول غيره
قوله ( فإن كان صلى خمسا الخ ) أي وإن كان صلى أربعا كانتا إرغاما للشيطان
قوله ( وما تضمنتاه ) أي فصح ضمير الجمع في قوله شفعن فاندفع ما يقال المناسب شفعتا أي السجدتان
قوله ( إلى الأربع ) أي إن كانت رباعية فكأن الزيادة قد نزعت منها ق ل
قوله ( كأن شك في ركعة من رباعية ) أي الذي صليته ركعتان وهذه ثالثة أو الذي صليته ثلاثة وهذه رابعة ح ل
قوله ( فتذكر فيها أنها ثالثة ) وبهذا فارقت صورة المتن
قوله ( ولوسها بما يجبر بالسجود ) أي فعل ما يقتضي
____________________
(1/260)
السجود
قوله ( أسجد واحدة ) أي من سجدتي السهو ع ش
قوله ( ولو نسي ) أي المصلي مطلقا لأجل قوله ولا إن عاد مأموما شوبري وعبارة ع ش ولو نسي أي المصلي المستقل وهو الإمام والمنفرد ويدل عليه قوله ولو تعمد غير مأموم تركه لأنه مقابل لهذا فذكر مفهوم القيدين وهما نسي وتلبس بفرض على اللف والنشر المشوش
وجواب لو محذوف تقديره لم يعد بدليل قوله فإن عاد الخ هذا إذا كان الضمير في نسي راجعا للمستقل فإن كان راجعا للمصلي مطلقا يكون الجواب فيه تفصيل لأن المأموم يجب عليه العود وهذا هو الظاهر وعلى رجوعه للمستقل يكون قوله ولا مأموما استثناء منقطعا
قوله ( تشهدا أول ) قال حج وفيما إذا تركه الإمام ولم يجلس للاستراحة لا يجوز للمأموم التخلف له ولا لبعضه بل ولا لجلوس من غير تشهد لأن المدار على فحش المخالفة من غير عذر وهي موجودة فيما ذكر فإن جلس لها جاز له التخلف لأن الضار إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام والذي اعتمده م ر
أنه لا يجوز له التخلف وإن جلس الإمام للاستراحة لأن جلوس الاستراحة غير مطلوب في هذه الحالة لأنه لا يطلب إلا في القيام من الأولى أو الثالثة بخلاف ما إذا ترك إمامه القنوت فإنه يجوز له التخلف للإتيان به ما لم يعلم أنه يسبق بركنين بل يندب له التخلف إذا علم أنه يدركه في السجدة الأولى لأنه أحدث فعلا فعله الإمام وإن طوله ا ه ح ف
قوله ( وحده ) بأن قعد ولم يتشهد أو نسيه مع قعوده أو نسي قعوده فقط بأن كان لا يحسن التشهد فإنه يسن أن يقعد بقدره كما تقدم
قوله ( أو قنوتا ) أي وحده أو مع قيامه وحذفه منه لدلالة ما قبله عليه
قوله ( من قيام ) بأن صار إلى محل تجزىء فيه القراءة على المعتمد بأن كان للقيام أقرب من الركوع ا ه اطف
قال الشوبري قوله من قيام أي أو بدله كأن شرع في القراءة من يصلي قاعدا في الثالثة فتبطل صلاته بالعود للتشهد اعتمده ح ف لأن فيه انتقالا من قيام تقديرا فالقيام في كلام الشارح شامل للقيام التقديري
قوله ( أو سجود ) والعبرة في التلبس بالسجود بالجبهة كم اعتمده م ر سم
والذي اعتبره في الشارح وضع الأعضاء السبعة ا ه ع ش أي مع الطمأنينة والتنكيس ح ف
وعبارة ح ل قوله أو سجود بأن وضع جبهته وأعضاءه وتحامل ورفع أسافله على أعاليه وإن لم يطمئن خلافا لظاهر كلام الروض من أن العبرة بوضع الجبهة فقط
وقوله فإن عاد له أي لما نسيه من التشهد الأول أو القنوت ا ه
قوله ( فإن عاد ) هلا قال فإن عاد عامدا عالما واستغنى عن قوله لا ناسيا أو جاهلا مع أنه أخصر وأجيب بأنه صرح بقوله لا ناسيا أو جاهلا لأجل قوله لكنه يسجد شيخنا ح ف
قوله ( لقطعه فرضا لنفل ) أي يخل بهيئة الصلاة وإلا فلو قطع الفاتحة للتعوذ أو للافتتاح عامدا عالما لم تبطل لأن ذلك لا يخل بهيئة الصلاة الظاهرة وإن كان فيه قطع فرض لنفل
والفرق بينه وبين من صلى جالسا وترك الفاتحة بعد الشروع فيها إلى التشهد الأول حيث يضر لأن الضرر في ذلك إنما جاء من تركه الجلوس الواجب إلى الجلوس للتشهد وإن لم يكن في ذلك إخلال بهيئة الصلاة
وقد يقال هو إذا ترك الفاتحة وعاد للتعوذ قد ترك القيام الواجب لقيام مستحب لأن القيام للتعوذ مستحب بخلاف الفاتحة ح ل
والأولى الفرق بأن مسألة الجلوس فيها انتقال من قيام تقديرا إلى جلوس ففيها خلل بهيئة الصلاة تقديرا أو الخلل المقدر كالخلل المحقق بخلاف الفاتحة والتعوذ لا خلل أصلا لأن كلا منهما في القيام ا ه شيخنا
قوله ( لا إن عاد ) أي المصلي الشامل للمأموم فإن قلت لا يناسبه قوله بعد لكنه يسجد إذ المأموم لا سجود عليه قلت مراده به غير المأموم كما هو معلوم أن المأموم لا يطلب منه سجود لما حصل منه في حال قدوته وعلى هذا فقوله ولا إن عاد مأموما أي عامدا ويحتمل وهو الأولى أن يكون فاعل عاد المصلي المستقل بقرينة ما بعده تأمل شوبري
قوله ( ناسيا أنه فيها ) استشكل عوده للتشهد أو للقنوت مع نسيانه للصلاة لأنه يلزم من عوده للتشهد أو للقنوت تذكر أنه فيها لأن كلا منهما لا يكون إلا فيها
وأجيب بأن المراد بعوده للتشهد والقنوت عوده لمحلهما وهو ممكن
____________________
(1/261)
مع نسيان أنه فيها ا ه شيخنا ح ف
قوله ( أو جاهلا ) وإن لم يكن قريب عهد ولم ينشأ بعيدا عن العلماء أخذا مما بعده
قوله ( مما يخفى على العوام ) لأنه من الدقائق
قال ح ل ولا نظر لكونهم مقصرين بترك التعلم
قوله ( ويلزمه العود ) أي فورا أي لما كان عليه قبل العود ناسيا ومقتضاه أنه يعود للسجود وإن اطمأن أولا مع أنه يلزم عليه تكرير الركن الفعلي تأمل
قوله ( لزيادة قعود ) أي وهو مما يبطل عمده ح ل
قوله ( ولا إن عاد ) أي عامدا عالما إذ عوده ناسيا دخل فيما قبله أي والفرض أنه ترك ناسيا
قوله ( ولا مأموما ) هلا قال أو مأموما وقد يقال إنما عبر بما ذكر لأجل قوله بل عليه عود فأشار بعود النافي إلى استقلاله ولو اقتصر على العاطف لتوهم أن وجوب العود راجع للجميع ويكون الضمير في عليه راجعا لأحد المذكورين شوبري
وفيه أن الناسي والجاهل يلزمهما العود عند التذكر أو التعلم وأجيب بأنه مقيد فلا يرد وأيضا العود فيهما للسجود والقيام لا للتشهد والقنوت تأمل
قوله ( بل عليه عود ) إلا أن ينوي المفارقة بخلاف ما يأتي فيما لو ظن المسبوق سلام إمامه فقام إذ يجب العود ولا اعتبار بنية المفارقة والفرق لائح وهو أنه فعل هنا ما للإمام فعله بخلاف المسبوق ومما يؤيد الفرق أن تعمد القيام هنا غير مبطل بخلاف تعمد المسبوق القيام قبل سلام الإمام وأنه لو قام الإمام قبل عوده امتنع عليه العود ولو سلم الإمام قبل عود المسبوق لم يسقط وجوب عوده للجلوس ا ه ابن شوبري
قال ع ش قوله بل عليه عود ما أفاده هذا الكلام من وجوب العود إذا ترك الإمام في القنوت وخر ساجدا سهوا لا يتقيد بذلك بل يجري ذلك فيما إذا تركه في اعتدال لا قنوت فيه وخر ساجدا سهوا كما وافق على ذلك طب و م ر وهو ظاهر ا ه سم
أقول وقد يفرق بأنه فيما لو تركه في القنوت الإمام مشغول بسنة تطلب موافقته فيها بخلاف الاعتدال الذي لا قنوت فيه فإن الإمام ليس مشغولا فيه بما ذكر وزمنه قصير فسجود المأموم قبله ليس فيه فحش المخالفة كسبقه وهو في القنوت غايته أنه سبقه ببعض كن سهوا وفي حج الجزم بما استظهره سم قال ويخص قولهم السبق بركن سهوا لا يضر بالركوع ا ه أي بخلاف السجود سهوا فيجب عليه العود ا ه ع ش على م ر
قوله ( فإن لم يعد ) أي بعد تذكره أو علمه وظاهر كلامهم بطلان الصلاة بمجرد التخلف ح ل
قوله ( بخلافه إذا تعمد الترك ) هذا مفهوم قوله الآتي ولو تعمد غير مأموم تركه وذكره هنا للفرق الآتي
قوله ( وفارق ما قبله ) أي فيما إذا ترك ذلك ناسيا حيث يلزمه العود بأن الفاعل ثم معذور ففعله غير معتد به ما دام ناسيا فلم يتلبس بفرض أي مع ما فيه من فحش المخالفة
وبهذا فارق ما لو ركع قبل إمامه سهوا حيث يخير بين أن يعود للركوع معه وبين أن لا يعود له لعدم فحش المخالفة بينهما ولو لم يتذكر الساهي أو يعلم الجاهل إلا بعد قيام الإمام من التشهد لم يعد له ولا يحسب ما أتى به من القراءة قبل قيام الإمام من التشهد ح ل
قوله ( من واجب ) وهو المتابعة إلى آخر وهو القيام ع ش
قوله ( فيخير بينهما ) والحاصل أن المأموم إذا ترك التشهد ناسيا خير بين العود ونية المقارفة وإن كان عمدا خير بين العود والانتظار ونية المفارقة
قوله ( ولو عاد الإمام ) أي وكان تركه
وقوله مثلا أي أو للقنوت ومراد الشارح تكميل المسائل الثلاث لأن التارك إما الإمام أو المأموم أو هما
قوله ( حرم قعوده ) أي استمرار قعوده قال ع ش فإن قعد عالما عامدا بطلت صلاته
قوله ( لوجوب القيام عليه الخ ) أي بل يفارقه أو ينتظره قائما ومفارقته أولى
والظاهر أن مثل ذلك ما لو جلس الإمام يتشهد في ثالثة الرباعية سهوا فشك المأموم أهي ثالثة أم رابعة امتنع عليه موافقة الإمام لوجوب البناء على اليقين وجعلها ثالثة وحينئذ تجوز له المفارقة والانتظار قائما لعله يتذكر أو يشك فيقوم ومفارقته أولى ح ل
____________________
(1/262)
قوله ( لأنه إما مخطىء ) أي ساه أو جاهل كما عبر به م ر وهو علة لحرمة الموافقة في كل من المسألتين وهما قوله ولو عاد الإمام الخ
وقوله ولو انتصب الخ ع ش
قوله ( أو عامد ) أي عالم
قوله ( بل يفارقه ) وهي أفضل من الانتظار شوبري
قوله ( عاد ناسيا ) أي أو جاهلا
قوله ( وإن لم يتلبس بفرض ) أي بأن لم يصل إلى محل تجزىء فيه القراءة في القيام ولم يضع جميع الأعضاء مع التحامل والتنكيس في السجود وإن وضع بعضها أو جميعها ولم يتحامل أو تحامل ولم ينكس كل ذلك داخل في النفي ا ه شيخنا
وعبارة ع ش قوله وإن لم يتلبس أي كل من الإمام والمنفرد أي بأن لم يصر إلى القيام أقرب منه إلى الركوع في الأولى ولم يضع الأعضاء السبعة في الثانية ا ه
قوله ( عاد ) أي نديا ز ي ع ش
وهذا في المستقل كما يدل عليه قوله وسجد
وأما المأموم فيعود وجوبا والأولى للإمام عدم العود حيث يشوش على المأمومين كما قيل به في سجود التلاوة ح ل
قوله ( مطلقا ) أي سواء قارب القيام أو بلغ حد الراكع أو لا والقيد راجع للسجود شوبري
قوله ( إن قارب القيام ) أي بأن كان للقيام أقرب منه إلى القعود لأنه فعل فعلا يبطل عمده
وقوله بخلاف ما إذا لم يصل إلى ذلك بأن لم يصل إلى حد الراكع في مسألة القنوت أو كان للقعود أقرب أو إليهما على حد سواء في مسألة التشهد ا ه ا ط ف
قوله ( أو بلغ حد الراكع ) أي أقل الركوع م ر
قال الشوبري قوله أو بلغ حد الراكع يؤخذ منه أنه لو نزل للسجود بصورة الراكع لم تبطل صلاته وكذا لو قام من السجود بصورته خلافا لحج
وما في المهمات عن الرافعي مفروض في زيادة ركوع محض وما هنا صفة تابعة لهوي أو قيام واجب تأمل
قوله ( اضطراب ) المعتمد منه ما تقدم من التفصيل وإن صحح في التحقيق عدم السجود مطلقا وقال في المجموع إنه أصح ا ه ا ط ف
قوله ( ولو تعمد الخ ) هذا قسيم قوله المتقدم ولو نسي تشهدا أول ا ه ا ط ف
قوله ( غير مأموم ) من إمام أو منفرد ا ه ع ش
قوله ( إن قارب أو بلغ ما مر ) مراده من هذه العبارة إن قارب القيام أو بلغ حد الراكع وإلا فقضية تنازع الفعلين في الموصول المذكور أن من عاد إلى القنوت بعد مقاربته حد الراكع تبطل صلاته وليس كذلك
قوله ( وحد الراكع في الثانية ) المعتمد أنها لا تبطل إلا إذا صار للسجود أقرب أي ثم عاد للقنوت كما جرى عليه الشيخ عميرة ونقله عن جمع قال وما قاله الشيخ من تفقهه ولا أظن أحدا من الأصحاب يوافق على ذلك فليراجع سم
ونقل أن الرافعي صرح به فالشارح تابع له وبه سقط ما للشيخ عميرة هنا شوبري
قوله ( لما مر عن التحقيق وغيره ) من أنه يسن له العود في التشهد الأول قال المؤلف ومثله القنوت ا ه ح ل
والأولى أن يقول كما مر
قوله ( فلا تبطل صلاته ) ولا يسجد للسهو لقلة ما فعله ما لم يكن عزم على ذلك قبل القيام ا ه ع ش
قوله ( ولو شك ) مراده به مطلق التردد ع ش
قوله ( بعد سلامه ) أي الذي لم يعد بعده للصلاة أما لو شك بعد سلام حصل بعده عود فيلزمه التدارك لأنه بان بعوده أن الشك في صلب الصلاة ا ه ز ي ع ش
وأما الشك قبل السلام فقد تقدم وخرج ما لو شك في السلام نفسه فيجب تداركه ما لم يأت بمبطل ولو بعد طول الفصل ا ه ع ش على م ر
قوله ( في ترك فرض ) والمعتمد أن الشرط كالركن ز ي و ح ل
وشمل الشك في الشرط ما إذا شك بعد السلام في الطهارة بعد تيقن الحدث وإن كان الأصل بقاء الحدث لأن هذا الأصل معارض بأن الأصل أنه لم يدخل الصلاة إلا بعد الطهارة نعم إذا شك في الصورة المذكورة في أثناء الصلاة بطلت كالشك في نية الوضوء في أثناء الصلاة فإنها تبطل بخلاف الشك فيها بعد السلام فإنه لا يضر بالنسبة لتلك الصلاة ويمتنع عليه استئناف صلاة أخرى
وأما الشك في وجود
____________________
(1/263)
حدث منه بعد وجود الطهارة فلا يضر مطلقا سواء كان في أثنائها أو بعدها لأن الأصل بقاء الطهارة ح ف
قوله ( فإن كان الفرض نية ) أي غير نية الاقتداء في غير نحو الجمعة شوبري
قوله ( استأنف ) أي ما لم يتذكر وإن طال الفصل بخلاف ما لو شك في ذلك قبل السلام فيفرق فيه بين تذكره حالا فلا يضر وطول تردده فيستأنف ع ش
والطول بمقدار ما يسع ركنا
قوله ( ويمكن إدراجها فيما زدته ) أي بأن يراد بالنية أصلا أو كيفية وإنما لم يضر الشك بعد فراغ الصوم في نيته لمشقة الإعادة فيه ولأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر فيها
وأما الشك في نية القدوة فلا يضر في غير الجمعة كما أفتى به والد شيخنا ا ه ح ل
وينبغي أن يلحق بها ما يشترط فيه الجماعة كالمعادة والمجموعة بالمطر جمع تقديم بخلاف المنذور فعلها جماعة لأن الجماعة ليست شرطا لصحتها بل واجبة للوفاء بالنذر ا ه ع ش على م ر
قوله ( فيما زدته ) أي بقولي غير نية والاندراج إنما هو في لفظ نية فالمراد في مفهوم ما زدته فهو على تقدير مضاف
قوله ( وسهوه ) أي مقتضى سهوه ا ه ع ش وهو السجود وقد صرح بهذا المضاف م ر
قوله ( في صلاة ذات الرقاع ) بأن يفرقهم فرقتين ويصلي بفرقة ركعة من الثنائية ثم تتم لنفسها وتجيء الأخرى فيصلي بها الركعة الباقية وينتظرها في التشهد لتسلم معه فهي مقتدية حكما في الركعة الثانية لها
قوله ( يحمله إمامه ) أي فيصير المأموم كأنه فعله حتى لا ينقص شيء من ثوابه ع ش على م ر
وعبارة الشوبري
انظر هل المراد به تحمل الطلب ويدل له قوله كما يحمل الجهر أو المراد به تحمل نفس الخلل ويدل له قوله ويلحقه سهو إمامه ومعناه أن الإمام سبب في جبره أو تحمل نفس السجود بهذا المعنى وعلى هذين يخالف تحمل السجود نحو الجهر تأمل ولو سجد الإمام للسهو وتخلف المأموم سهوا حتى فرغ الإمام منه ثم تذكر ينبغي وفاقا لم ر أنه لا يجب الإتيان به لأنه ليس من الصلاة وإنما يجب للمتابعة وقد فاتت وهو في نفسه نافلة فيجوز تركه حيث فات وقت المتابعة
ثم رأيت شيخ الإسلام أفتى بأنه يجب عليه أنه إذا سلم بدونه بطلت صلاته وأنه إن سلم سهوا فإن تذكره قبل طول الفصل أتى به وإلا بطلت صلاته شوبري
قوله ( إمامه ) أي المتطهر بخلاف المحدث كما يأتي وصرح به م ر في شرحه وإنما أثيب المصلي خلفه على الجماعة لوجود صورتها لأنه يغتفر في الفضائل ما لا يغتفر في غيرها
قوله ( وغيرهما ) كالقنوت وسجود التلاوة ودعاء الافتتاح والقراءة عن المسبوق والقيام عنه والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم فهذه عشرة أشياء ا ه حواشي شرح الروض ا ه شوبري
قوله ( ولو ذكر في تشهده الخ ) معطوف على التفريع فهو تفريع ثان وخرج بذكر ما لو شك في ترك ركن غير ما مر فيأتي بركعة أيضا لكنه يسجد للسهو وإنما سجد في هذه لأن ما فعله مع التردد بعد سلام الإمام محتمل للزيادة بخلاف التذكر ا ه شيخنا
قوله ( آنفا ) أي في الآنف كما يشير إليه إعادة في المعطوف شوبري
قوله ( كأن ترك الخ ) مثال لغير ما مر فالأولى تقديمه على قوله أتى بعد سلام الخ
قوله ( بسلام إمامه ) أي معه على الأوجه لضعف القدوة بالشروع في السلام وإن لم تنقطع إلا بتمامه وكتب أيضا أي بعده اتفاقا وكذا معه على المعتمد ح ل أي لاختلال القدوة بشروع الإمام في السلام ويؤيد ذلك ما سيأتي أنه لو اقتدى به بعد شروعه في السلام وقبل عليكم لم تصح القدوة على المعتمد م ر
بزيادة
قوله ( وذكر ) أي تذكر أنه مسبوق بنى أي على صلاته وسجد أي للسهو
قوله ( ويلحقه سهو إمامه ) أي المتطهر أخذا مما يأتي
والمراد بالسهو الخلل فيشمل العمد
قال ع ش ظاهره ولو اقتدى به بعد فعل الإمام للسجود ويحتمل خلافه وهو الأقرب لأنه لم يبق في صلاة الإمام خلل حين اقتدى به ا ه
قال الشوبري قوله ويلحقه سهو إمامه ولو باعتبار عقيدة المأموم له ومنه
____________________
(1/264)
ترك الحنفي القنوت
قوله ( تابعه ) قضيته ولو قبل أن يأتي بأقل التشهد وجرى عليه في العباب ثم يتم تشهده وعليه هل يعيد السجود أو لا خلاف
وجرى على الأول والد شيخنا شوبري وهو مفرع على ضعيف فيكون ضعيفا ا ه ح ف
وعبارة شرح م ر والذي أفتى به الوالد أنه يجب عليه إتمام كلمات التشهد الواجبة ثم يسجد للسهو ا ه
أي ويكون هذا كبطيء القراءة فيعذر في تخلفه لإتمامه ا ه ع ش
وقوله تابعه وإن لم يعرف أنه سها لأنه يصير كالركن بفعل الإمام فيستقر عليه حتى لو سلم ناسيا وتذكره لزمه العود إليه إن قرب الفصل وإلا أعاد الصلاة كما قاله م ر
قوله ( بطلت صلاته ) أي إذا تخلف بتمام ركنين فعليين كالسجدة الأولى والجلوس بين السجدتين بأن هوى الإمام للسجدة الثانية فيما يظهر وهو المعتمد ا ه ز ي
وفي الشوبري فرع متى تبطل صلاته بتخلفه عن الإمام في سجود السهو ينبغي كما وافق عليه م ر أن يقال إن تخلف بقصد عدم السجود بطلت بمجرد سجود الإمام وإن لم يرفع رأسه عن الأول لشروعه في المبطل كما سيأتي في سجود التلاوة بل وقبل تلبسه بالسجود وإن لم يقصد عدم السجود فتخلفه إلى هوي إمامه للسجدة الثانية كتخلفه بركنين فعليين وهذا ظاهر إن لم يعذر في تخلفه وإلا بأن تخلف لإتمام أقل التشهد وكان بطيء القراءة فلا تبطل الصلاة بذلك لعذره ح ل وشوبري
قوله ( واستثنى الخ ) الأولى مستثناة من قوله وسهوه حال قدوته يحمله إمامه
ومن قوله ويلحقه سهو إمامه
والثانية من قوله فإن سجد تابعه ا ه شيخنا
قوله ( فلا يلحقه الخ ) فيه لف ونشر مشوش
قوله ( وما إذا تيقن الخ ) هذا مستثنى من قوله فإن سجد إمامه تابعه
قال في التصحيح وهذه المسألة مشكلة تصويرا وحكما واستثناء أي كيف يتصور أن يتيقن وهو في الصلاة وجوابه أن ذلك يتصور بأمور منها الكتابة بأن كتب له أن سجوده لترك الجهر مثلا
وكيف لا يسجد بسجود الإمام وقد تقرر أن من ظن سهوا فسجد له ثم بان له عدمه يسجد ثانيا لسهوه بذلك السجود فسجود الإمام مقتضى للسجود والحالة هذه وجوابه أن الفرض أنه لا يتابعه في ذلك السجود الذي غلط في مقتضيه لا أنه لا يلزمه سجوده بذلك ولزوم السجود بذلك مسألة أخرى ليس الكلام فيها
وكيف يقال إن هذا إمام ساه أي أتى بمقتضى سجود السهو وجوابه أن ذلك بحسب الصورة الظاهرة ح ل
فالاستثناء صوري وقوله بأن كتب الخ أو تكلم بكلام قليل جاهلا وعذر أو سلم وأخبر المأموم بذلك قبل سجوده
وقوله ولزوم السجود الأولى أن يقول وطلب السجود لأنه غير واجب
قوله ( وإن كثر السهو ) فيجبر كل سهو صدر منه ما لم يخصه ببعض ا ه م ر
قوله ( سجدتان ) فإن اقتصر على سجدة واحدة بطلت صلاته إن نوى الاقتصار عليها ابتداء فإن عن له الاقتصار عليها بعد فعلها لم يؤثر لأنها نفل وهو لا يصير واجبا بالشروع فيه م ر
وهل له بعد الاقتصار على الأولى أن يأتي بالثانية أولا فيه نظر
ونقل سم عن م ر أنه إن سجد على الفور جاز له ذلك وقد يتصور اثنتا عشرة سجدة وذلك فيمن اقتدى في رباعية بأربعة أئمة بأن اقتدى بالأول في التشهد الأخير وبكل من الثلاثة الباقين في ركعته الأخيرة وسها كل إمام منهم فسجد معه ثم صلى الرابعة وحده فظن أنه سها في ركعته فسجد ثم بان أنه لم يسه فيسجد ثانيا قاله م ر في حواشي شرح الروض وبرماوي
قوله ( بنية سجود السهو ) أي وإن تعمد المقتضي كأن ترك التشهد الأول عمدا لأن سجود السهو صار حقيقة شرعية في السجود المشروع لجبر الخلل عمدا أو سهوا ومحل وجوب النية إن كان إماما أو منفردا ع ش
قوله ( إذ ذاك ) اسم الإشارة راجع إلى قبيل سلامه وإذ ظرفية بمعنى وقت وذاك مبتدأ خبره محذوف لأن إذ لا تضاف إلا إلى الجملة والتقدير إذ ذاك موجود أي وقت القبيل موجود وإضافتها
____________________
(1/265)
هنا من إضافة العام للخاص لأن القبيل زمان أيضا تدبر
قوله ( عن سجوده ) أي النبي
وقوله على أنه أي السلام ع ش
وقوله لم يكن عن قصد لأنه سلم ساهيا
قوله ( مع أنه ) أي السجود بعد السلام وهذا جواب ثان وإنما أتى به صلى الله عليه وسلم لاستدراك ما فاته ولم يأت به لبيان أن محل السجود بعد السلام ا ه ا ط ف
قوله ( لم يرد لبيان الخ ) أي فوجب تأويله على وفق الوارد لبيان الصريح الذي لا يمكن تأويله ولا يجوز رده شوبري
وتأويله أن يقال سلامه سهو بدليل أنه أعاد السلام بعد سجود السهو
وعبارة ع ش قوله مع أنه لم يرد الخ بل ورد لبيان أن السلام سهوا لا يبطل
قوله ( سواء كان الخ ) أشار به إلى الرد على مقابل الجديد القائل بأنه إن سها بنقص سجد قبل السلام أو بزيادة فبعده م ر ع ش وهو مذهب مالك وعنده أيضا يكون السجود قبل السلام إذا كان السهو بالزيادة والنقص معا
قوله ( كسجود الصلاة ) فلو أخل بشرط من شروط السجدة أو الجلوس فظاهر أنه يأتي فيه ما مر في السجدة من أنه إن نوى الإخلال به قبل فعله أو معه وفعله بطلت صلاته وإن طرأ له أثناء فعله الإخلال به وأنه يتركه فتركه فورا لم تبطل صلاته وعلى هذا الأخير يحمل إطلاق الأسنوي عدم البطلان ونوزع فيه بما يرده ما قررناه شرح م ر شوبري
قوله ( ومندوبانه ) قال بعضهم يستحب أن يقال فيهما سبحان من لا يسهو ولا ينام وهو اللائق بالحال
قال الزركشي هذا إنما يتم إذا لم يتعمد ما يقتضي السجود فإن تعمده لم يكن لائقا بالحال بل اللائق الاستغفار وسكتوا عن الذكر بينهما والظاهر كما قاله الأذرعي أنه كالذكر بين سجدتي صلب الصلاة شرح م ر
قوله ( فإن سلم عمدا ) أي متذكرا لمقتضى سجود السهو شوبري
قوله ( مطلقا ) أي طال الفصل أو لا ع ش
قوله ( سهوا ) أي ناسيا لمقتضى سجود السهو شوبري
وأما السلام فعمد فيهما
قوله ( أو لقاصر فنوى الإقامة ) هذا الذي ذكره في القاصر بقسميه من عدم السجود إن أراد به عدم السجود الآن فمسلم وإن أراد به أنه يمتنع عليه إكمال الصلاة تامة والسجود في آخرها فمحل نظر عميرة ا ه ع ن
وأجيب بأن المراد بقوله لم يسجد بالنسبة إليه أي الآن أي وقت إقامته فلا ينافي أن له أن يسجد آخر صلاته
قوله ( أو نحو ذلك ) أي كان أحدث وتطهر عن قرب أوشفى دائم الحدث أو تخرق الخف م ر ع ش
قوله ( لم يسجد ) أي لا يجوز له السجود لأنه لو سجد صار عائدا للصلاة فيلزم في الصورة الأولى فوات الجمعة مع إمكانها وفي الثالثة أي والرابعة أنه يصير محدثا فلو تعدى وسجد في الجميع ما عدا القاصر بقسميه لا يصير عائدا للصلاة
قال الأسنوي لأنه ليس مأمورا به ح ل بإيضاح
قوله ( وإذا سجد ) أي أراد أن يسجد على المعتمد شوبري أي وإن لم يشرع فيه بالفعل
قوله ( صار عائدا إلى الصلاة ) قال في الخادم الصواب أن معنى قولهم صار عائدا إلى الصلاة أنه يتبين بعوده عدم خروجه منها أصلا لأنه يستحيل حقيقة الخروج منها ثم العود إليها شرح م ر
وإذا تذكر بعد عوده ترك ركن أو شك فيه لزمه تداركه قبل سجوده فإن سجد قبله بطلت صلاته وبه يلغز فيقال لنا شخص أتى بسنة فلزمه فرض ق ل على الجلال
قوله ( فيجب أن يعيد السلام ) تفريع على قوله وصار عائدا إلى الصلاة ففرع عليه فروعا ثلاثة هذا والثاني قوله وإذا أحدث الخ
والثالث قوله وإذا خرج وقت الظهر فيه أي السجود فمقتضاه أن صورة المسألة في هذا الفرع الثالث أن العود قد صح وأن الوقت خرج بعد العود وهو المتبادر من قوله فاتت الجمعة أي فات كونها جمعة ويتمها ظهرا
وقوله والسجود في هذه حرام أي مع صحة العود
وقوله لأنه يفوت الجمعة أي ويوجب إتمام الصلاة ظهرا هذا هو المتبادر من كلامه
فما كتبه ز ي وتبعه ح ل و ع ش مبني على أن العود لم يصح وهو خلاف ظاهر كلام الشارح وسيأتي ا ه شيخنا
ح ف
قوله ( فيه ) أي في السجود وكذا بعده وقبل السلام
وفرض المسألة أن الوقت خرج بعد أن عاد للصلاة بخلاف المسألة
____________________
(1/266)
المتقدمة في قوله نعم إن سلم مصلي الجمعة الخ ففرضها أن الوقت خرج بعد السلام وقبل العود فلا يلتفت إلى ما توهمه ح ل
من أنها عينها ولا لما توهمه أيضا حيث قال قوله لأنه يفوت الجمعة مع إمكانها ولا يصير عائدا ا ه
قوله ( والسجود في هذه الخ ) ولا يصير عائدا إلى الصلاة لو سجد ا ه ز ي و ح ل و ع ش
وفيه أن الفرض أنه عاد ثم خرج الوقت في السجود أو بعده وقبل السلام فكيف قالوا لا يصير عائدا فالحق أنه يصير عائدا ح ف
ولكن لما كان العود حراما حينئذ قال المحشون لا يصير عائدا تأمل
قوله ( لأنه يفوت الجمعة ) أي إذا قلنا به وهو غير مراد حتى لو سجد في هذه لم يصر عائدا ا ه ع ش
وقد تقدم رده
قوله ( لا حكما ) أي لا جبرا لأن الجابر للخلل إنما هو الأخير
قوله ( قبل سلامه ) شامل لما لوسها فيه أو بعده وقبل أن يسلم ع ش
قوله ( لا يسجد ثانيا ) لأنه يجبر الخلل الواقع قبله والواقع بعده والواقع فيه ولا يجبر نفسه والله أعلم
باب في سجودي التلاوة والشكر أي في بيان حقيقتهما وحكمهما ا ه ع ش
وإضافة سجود للتلاوة من إضافة المسبب للسبب لأن التلاوة سبب له وإضافته للشكر من الإضافة البيانية لأن السجود شكر وسببه هجوم النعمة الى آخر ما يأتي وقدم سجود السهو لاختصاصه بالصلاة ثم التلاوة لأنه يوجد فيها وخارجها وآخر الشكر لحرمته فيها ا ه حج
أنما قالوا سجود التلاوة ولم يقولوا سجود القراءة لأن التلاوة أ خص من القراءة لأن التلاوه لا تكون في كلمة واحدة والقراءة تكون فيها
تقول فلان قرأ اسمه ولا تقول تلاه لأن أصل التلاوة من قولك تلا الشيء يتلوه إذا تبعه فإذا لم تكن الكلمة تتبع أختها لم تستعمل في التلاوة وتستعمل فيها القراءة لأن القراءة اسم لجنس هذا الفعل والذي يظهر عدم كفر من أنكر مشروعية سجود التلاوة لأنه ليس معلوما من الدين بالضرورة أي يعرفه الخاص والعام وإن كان مجمعا عليه ا ه ذكره العلامة الخراشي في شرح مختصر الشيخ خليل
قوله ( تسن سجدات ) جمعها باعتبار مواضع السجود
قوله ( بفتح الجيم ) أي لأن السجدة على وزن فعله وما كان كذلك من الأسماء يجمع على فعلات بفتح العين كما قال في الخلاصة والسالم العين الثلاثي اسما أنل اتباع عين فاءه بما شكل وما كان كذلك من الصفات كضخمة يجمع على فعلات بالسكون ع ش
قوله ( لقارىء ) قد وقع اضطراب في القراءة خارج الصلاة بقصد السجود هل هي مشروعة فيسن السجود لها أو لا فلا يسن قال م ر في الشرح وعبارة الأنوار لو أراد أن يقرأ آية أو سورة تتضمن آية سجدة بقصد أن يسجد فإن لم يكن في الصلاة ولا في الأوقات المكروهة لم يكره ا ه وكتب ع ش عليه قوله لم يكره أي بل هو مستحب
وقال حج في شرحه وإنما لم يؤثر قصد السجود فقط خارج الصلاة والوقت المكروه لأنه قصد عبادة لا مانع منها ا ه قال سم قوله وإنما لم يؤثر الخ قد يدل على أنه حينئذ يسجد لكن الذي في الروض أنه لا يسجد لعدم مشروعية القراءة انتهى
والمعتمد طلب السجود لأنها قراءة مشروعة شيخنا ح ف
فقوله لقارىء ولو بقصد أن يسجد خارج الصلاة أي في غير وقت الكراهة بقصد السجود فيه بخلاف قراءة آيتها في الصلاة بقصد السجود فيها سوى صبح يوم الجمعة بألم تنزيل فإن قرأ فيها بغير ألم تنزيل بقصد السجود وسجد عامدا عالما بطلت صلاته عند م ر
ولا تبطل عند حج لأنها محل السجود في الجملة والأوجه في قارىء وسامع فعلها قبل صلاة التحية فيسجد ثم يصليها لأنه جلوس قصير لعذر فلا تفوت به التحية فإن أراد الاقتصار على أحدهما فالسجود أفضل للاختلاف في وجوبه كما في شرح م ر
قوله ( ولو صبيا ) أي مميزا ولو جنبا لعدم نهيه عن القراءة ا ه ع ش
وجعل الصبي متعلق
____________________
(1/267)
السن يقتضي أن أفعاله يقال لها مسنونة وليس كذلك كما تقرر في الأصول من أن الحكم لا يتعلق بفعل غير البالغ العاقل فالمراد بكونها سنة أنه يثاب عليها إلا أنه مأمور بها ولا يلزم من ثوابه عليها أمره بها
وعبارة المحلي ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها ليست لأنه مأمور بها كالبالغ بل ليعتادها فلا يتركها إن شاء الله
قوله ( ولو صبيا ) لم يقل أو كافرا لعدم تأتي السجود منه لكن ينبغي أنه لو قرأ وهو كافر ثم أسلم عقب قراءته وتطهر عن قرب سن السجود في حقه ع ش على م ر
قوله ( أو امرأة ) ولو بحضرة رجل أجنبي إذ حرمة رفع صوتها بها أي بالقراءة عند خوف الفتنة إنما هو لعارض لا لذات قراءتها لأن قراءتها مشروعة في الجملة شرح م ر
وهل يطلب رفع الصوت للقارىء لتسمع قراءته لأنه وسيلة إلى مسنون ا ه شوبري والظاهر نعم ولو قرأ واستمع لغيره أو سمع من شخصين مثلا معا أو مرتبا فهل يتعدد السجود بحث م ر تعدده وهو أولى ويقدم السجود للقراءة ويبدأ بالسجود لقراءة الأسبق ويكفي سجود واحد عن الكل ا ه ا ط ف
فرع لو اختلف اعتقاد القارىء والسامع في السجدة فينبغي أن كلا منهما يعمل باعتقاده إذ لا ارتباط بينهما ع ش
ومن صور الاختلاف المذكور ما إذا اغتسل الحنفي الجنب من غير نية وقرأ آية سجدة فإذا سمعه شافعي لا يسن له السجود لأن قراءته غير مشروعة عنده لأن جنابته باقية في اعتقاده والقارىء يسجد لأنها مشروعة عنده ا ه ح ف
قوله ( أو أسفل المنبر ) أي إذا لم يكن في النزول كلفة وإلا سن تركه شرح الروض
ع ش
قوله ( قصد السماع ) أي وإن كان سماعه بقصد أن يسجد فيما يظهر بخلاف القارىء بهذا القصد شوبري
وجعل سم السامع كالقارىء في هذا القصد وهو السجود لكل منهما وهو المعتمد كما قال ع ش
قال شيخنا ح ف وسامع أي لغير الخطيب حتى لو سجد لقراءته لا يسن لسامعيه السجود لأنه ربما فرغ قبلهم من سجوده فيكونون معرضين عن الخطبة ا ه
بل جزم حج بتحريم السجود حينئذ
وفي ق ل لا يسجد سامعه وإن سجد لأنه إعراض عنه ولأنها ملحقة بالنفل وهو ممتنع من الحاضرين بين يدي الخطيب ا ه
قوله ( كافرا ) أي ولو معاندا م ر
وعبارة ز ي ولو كان القارىء كافرا أي إن حلت قراءته بأن رجى إسلامه ولم يكن معاندا حج
والمعتمد ما اقتضاه إطلاق الشارح في الكافر فيسجد لقراءته مطلقا وإن كان جنبا لأنه لا يعتقد حرمتها حينئذ وشمل إطلاق القارىء ما لو كان إنسيا أو جنيا أو ملكا
قوله ( قراءة ) راجع لكل من قوله لقارىء وسامع على سبيل التنازع كما في شرح م ر
قوله ( لجميع آية السجدة ) فلو سجد قبل انتهائها ولو بحرف واحد لم تصح م ر و ع ش
وعبارة الشوبري قوله لجميع آية السجدة أي من واحد فقط على الأوجه من احتمالين في حج فلا يسجد إذا سمعها من قارئين ومثل ذلك أن يقرأ بعضها ويسمع بعضها الآخر كما هو ظاهر
وهل يشترط أن يقرأها في زمن واحد بأن يوالي بين كلماتها وأن يسمع السامع كذلك أو لا كل محتمل فليحرر كاتبه شوبري
والأقرب الثاني إن قصر الفضل ا ه ا ط ف
قوله ( مشروعة ) بأن لا تكون حراما لذاتها كقراءة الجنب المسلم ولا مكروهة لذاتها كقراءة مصل في غير القيام كما سيصرح به الشارح ا ه شوبري قال الرشيدي يؤخذ من الأمثلة الآتية وغيرها أن المراد بمشروعيتها أن تكون مقصودة ليخرج قراءة الطيور والساهي والسكران ونحوهم وأن تكون مأذونا فيها شرعا ليخرج قراءة الجنب ونحوه فليحرر ا ه
وفيه أن الجنب الكافر يسن السجود لقراءته مع أنه منهي عنها وعبارة ح ل قوله مشروعة بأن لا يقرأها في الأوقات المكروهة ليسجد فيها أو في غيرها ليسجد فيها ا ه
قوله ( في القيام ) أي في غير صلاة الجنازة لأن قراءة غير الفاتحة غير مشروعة فيها وحينئذ يقال لنا مصل قائما قرأ آية سجدة ولم يستحب له السجود كما في ح ل ا ه
ح ف
____________________
(1/268)
قوله ( ولو قبل الفاتحة ) ولو في الركعتين الأخيرتين في الرباعية لأنها مشروعة لعدم النهي عن القراءة فيهما وإن لم تكن مطلوبة
وفرق بين عدم الطلب وطلب العدم ع ش على م ر
قوله ( كقراءة مصل الخ ) مثل بثلاثة أمثلة لأن الأولى مكروهة والثانية محرمة والثالثة لا ولا فلا إذن ولا منع فيها ويصدق على الثلاثة أنه لم يؤذن فيها شرعا
قوله ( وقراءة جنب ) أي مسلم ليخرج الكافر فإنه يسجد لقراءته ولو جنبا لأنه لا يعتقد حرمة القراءة مع ما ذكر ع ش أي فكأنها غير منهي عنها
وقوله أي مسلم أي بالغ ليخرج الصبي الجنب
وعبارة الشوبري قوله وقراءة جنب أي إن كان مسلما بالغا
وانظر لو قصد بالقراءة الذكر أو لم يقصد شيئا أو قصد مجرد التفهيم هل يسن طلب السجود منه ومن سامعه ا ه حج
ويكره الأذان من الجنب وتسن إجابته وتحرم القراءة منه ولا يسن السجود لسامعها فليفرق ا ه
والفرق حرمة القراءة من الجنب دون أذانه فلو طلب السجود لقراءته لكان الجنب مأمورا بالقراءة لأجل زيادة العبادة وهي طلب السجود من سامعه فأذانه مشروع لعدم اشتراط الطهارة فيه بخلاف قراءته
قوله ( وسكران ) ظاهره كم ر وإن لم يتعد وبه صرح حج ع ش
قوله ( حتى ما يجد ) هو بالنصب لأن ما نافية وفي حج على الأربعين أنه بالرفع واقتصر عليه وبهامشه ونظر فيه بعضهم لأن ما لا تمنع من نصب الفعل الواقع بعد حتى ا ه ع ش
لأنها نافية لا كافة
قوله ( لمكان جبهته ) انظر ما المراد بالمكان هنا فإن كان المراد به الموضع فما معنى جمعه مع ما قبله وهو قوله موضعا وإن كان غيره فما هو حرر شوبري قال بعضهم المراد بمكان الجبهة تمكينها ا ه ح ف
أو المكان مصدر ميمي لكان بمعنى الوضع وأصله مكون نقلت حركة الواو للكاف وفي رواية حتى ما يجد بعضنا موضعا لجبهته كما في شرح م ر
قوله ( ولا ينوي الخ ) عطف تفسير أي لا يسن له ذلك فلو فعل كان خلاف الأولى كما في شرح م ر أي لأنه ليس مما تشرع فيه الجماعة ع ش على م ر
قوله ( أربع عشرة ) إن قيل لم اختصت هذه الأربع عشرة بالسجود مع ذكر السجود والأمر به له صلى الله عليه وسلم في آيات آخر كآخر الحجر وهل أتى قلنا لأن تلك فيها مدح الساجدين صريحا وذم غيرهم تلويحا أو عكسه فشرع لنا السجود حينئذ لغنم المدح تارة والسلامة من الذم أخرى وأما ما عداها فليس فيه ذلك بل نحو أمره صلى الله عليه وسلم مجردا عن غيره وهذا لا دخل لنافيه فلم يطلب منا سجود عنده وأما يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون فليس مما نحن فيه لأنه مجرد ذكر فضيلة لمن آمن من أهل الكتاب ا ه حج
أي فهو مدح لطائفة مخصوصة وكلامنا في مدح عام لكن يرد على الفرق المذكور كلا لا تطعه واسجد واقترب فإنه يسجد لها مع أن فيها أمره صلى الله عليه وسلم تأمل
قوله ( سجدتا الحج ) قدمهما عكس الترتيب الطبيعي لأن أبا حنيفة يقول ليس في الحج إلا سجدة واحدة أولها وذكر بعدهما المفصل لأن مالكا يرى أن لا سجدة في المفصل أصلا وكذا قول عندنا قديم يرى أن لا سجود في المفصل ويقول إن السجدات إحدى عشرة فقدم سجدتي الحج والمفصل اهتماما بهما للرد على المخالف
قوله ( وحم السجدة ) أي حم التي فيها السجدة وهي فصلت
قوله ( واحتج لذلك ) انظر وجه التبري ولعل وجهه أنه لم يصرح بمواضعها وقوله منها ثلاث في المفصل وفي الحج سجدتان نظر هل هو من كلام الراوي أو من كلام الشارح وما حكمة الاقتصار على هذه الخمسة نعم إن كان من كلام الشارح احتمل أن يكون حكمة الاقتصار الرد على المخالف المتقدم حرر فيكون ترك البقية لكونه ذكرها سابقا وكونه من كلام الشارح هو الظاهر
قوله ( أقرأني ) أي عد لي أو علمني أو تلا علي
قوله ( الباقية منه ) أي من الحديث
____________________
(1/269)
أو من العدد المذكور في الحديث أي الباقية بعد الأربع عشرة المتقدمة وهي الخامسة عشر
قوله ( ليس منها سجدة ص ) لما كان من المعلوم أن ص ليست من السجدات حتى يستثنيها قدر الشارح لفظ سجدة والتحقيق أنها ليست شكرا محضا ولا تلاوة محضة بل فيها الشائبتان
وعبارة شرح م ر ولا ينافي قولنا ينوي بها سجدة الشكر قولهم سببها التلاوة وهي سبب لتذكر قبول التوبة أي ولأجل ذلك لا ينظر هنا لما يأتي في سجود الشكر من هجوم النعمة وغيره لأنها متوسطة بين سجدة محض التلاوة وسجدة محض الشكر
وقوله سجدة ص يجوز قراءة ص بالإسكان وبالفتح وبالكسر بلا تنوين وبه مع التنوين وإذا كتبت في المصحف كتبت حرفا واحدا وأما في غيره فمنهم من يكتبها باعتبار اسمها ثلاثة أحرف عبد الحق ا ه ع ش
ومثله شرح الروض قال ع ش على م ر ومنهم من يكتبها حرفا واحدا وهو الموجود في نسخ المتن وعلى فتح الصاد تكون مضافا إليه ممنوعة من الصرف للعلمية والتأنيث لأنها اسم للسورة
قوله ( بل هي سجدة شكر ) ومع ذلك لا تطلب إلا عند قراءة الآية كما ذكره بقوله تسن عند تلاوتها ا ه شيخنا
فلو نوى بها التلاوة لم تصح ولو نوى بها مطلق الشكر أي من غير ملاحظة كونه على قبول تلك التوبة فالظاهر أنه لا يصح لأن ما ذكر هو السبب فيها وفي كلام شيخنا ما يفيد ذلك وفي كلام حج ما يفيد الإجزاء ح ل
وعبارة ق ل على التحرير قوله ونسجدها شكرا أي سجودنا يقع شكرا فلا يشترط ملاحظته ولا العلم به ا ه واعتمده ح ف
قوله ( قبول توبته ) أي من خلاف الأولى الذي ارتكبه لا من الذنب لعصمة الأنبياء وهو أنه أضمر أن وزيره إن قتل في الغزو تزوج بزوجته فإن قلت ما وجه تخصيص داود بذلك مع وقوع نظيره لآدم وأيوب وغيرهما قلت وجهه والله أعلم أنه لم يحك عن غيره أنه لقي مما ارتكبه من الخوف والبكاء حتى نبت العشب من دموعه والقلق المزعج ما لقيه إلا ما جاء عن آدم لكنه مشوب بالحزن على فراق الجنة فجوزي بأمر هذه الأمة بمعرفة قدره وعلي قربه وأنه أنعم عليه نعمة تستوجب دوام الشكر من العالم إلى قيام الساعة ا ه حج و م ر
ولأنه وقع في قصته التنصيص على سجوده بخلاف قصص غيره من الأنبياء فإنه لم يرد عنهم سجود عند حصول التوبة لهم ع ش على م ر
وورد أن داود كان عنده تسع وتسعون امرأة وطلب امرأة وزيره أوريا وليس له غيرها وتزوجها ودخل بها بعد أن نزل له عنها وكان ذلك لسر عظيم وهو أنه رزق منها سليمان كما في الجلالين وحواشيه
قال أبو السعود ولما طلبها من وزيره استحيا منه فطلقها وكان ذلك جائزا في شريعة داود عليه السلام معتادا فيما بين أمته غير مخل بالمروءة فكان يسأل بعضهم بعضا أن ينزل عن زوجته فيتزوجها إذا أعجبته وقد كان الأنصار في صدر الإسلام يواسون المهاجرين بمثل ذلك من غير نكير إلا أن داود عليه السلام لعظم منزلته وارتفاع رتبته لا ينبغي له أن يتعاطى ما يتعاطاه آحاد أمته مع كثرة نسائه بل كان المناسب له أن يغلب هواه ويصبر على ما امتحن به ا ه
قوله ( تسن عند تلاوتها ) أي للقارىء والسامع كما يفهم من الحديث المتقدم
قوله ( ولا تدخل فيها ) أي تحرم وتبطلها وإن انضم لقصد الشكر قصد التلاوة لأنه إذا اجتمع المبطل وغيره غلب المبطل شرح م ر
وإنما لم يضر قصد التفهيم مع القراءة مع أن فيه جمعا بين المبطل وغيره لأن جنس القراءة مطلوب وقصد التفهيم طارىء بخلاف السجود بلا سبب فإنه غير مطلوب أصلا ع ش على م ر
وقد يقال لها سبب وهو التلاوة كما تقدم عن م ر
وقوله كما يعلم مما يأتي أي في قوله وسجدة الشكر لا تدخل صلاة
قوله ( لقراءته ) أي لا بقصد السجود في غيره صبح الجمعة فلو قرأ آية سجدة بقصد السجود
____________________
(1/270)
في غير { الم تنزيل } في صبح يوم الجمعة بطلت صلاته إن كان عامدا عالما م ر
وعبارة شرح م ر ولو قرأ في الصلاة آية سجدة أو سورتها بقصد السجود في غير { الم تنزيل } في صبح يوم الجمعة بطلت صلاته على المعتمد إن كان عالما بالتحريم لأن الصلاة منهي عن زيادة سجدة فيها إلا السجود لسبب فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب باختياره في أوقات الكراهة ليفعل الصلاة فيها ا ه ملخصا قال ز ي ولو قرأ في صبح الجمعة بغير { الم تنزيل } بقصد السجود أفتى شيخنا م ر ببطلان صلاته
وخالفه حج فأفتى بعدم البطلان لأنه محل السجود في الجملة
قوله ( إلا مأموما ) استثناء منقطع ولو قال الشارح لا لغيرها لكان متصلا شوبري ويصدق الغير بسجدة الغير تأمل وهو مبني على أنه مستثنى من المفهوم وهو قول الشارح لا لقراءة غيره والظاهر أنه متصل لأنه مستثنى من قوله مصل مع قيده وهو قوله لقراءته لأنه شامل للمأموم والمعنى إلا مأموما فلا يسجد لقراءته بل يسجد لسجدة إمامه ا ه
قوله ( فلسجدة إمامه ) فلو تركها الإمام سنت للمأموم بعد السلام إن قصر الفصل لما يأتي من فواتها بطوله ولو مع العذر لأنها لا تقضى على الأصح شرح م ر
قوله ( ولا لقراءة نفسه ) بل يكره في حقه قراءة آيتها وإن لم يسمع قراءة الإمام لعدم تمكنه من السجود وحينئذ هل تكون قراءته لآيتها غير مشروعة فلا يسن لسامعها السجود الظاهر نعم وهذا شامل لآية السجدة في صبح يوم الجمعة فإنه يكره في حقه ذلك وإن لم يسمع قراءة الإمام فما أطلقوه من أن المأموم يقرأ حيث لم يسمع إمامه مقيد بغير آية سجدة ا ه حج وذكر ز ي عن م ر أن محل كراهة قراءة المأموم آية سجدة في غير صبح يوم الجمعة إن لم يسمع قراءة الإمام
وقدمنا أن هذا فرع على كون المأموم يستحب له قراءة آية سجدة في صبح يوم الجمعة وليس كذلك لأن محل استحباب قراءة ألم السجدة خاص بالإمام والمنفرد ا ه ح ل
و ح ل تابع لحج في أنه لا يسن للمأموم قراءة آية سجدة مطلقا
قال الشوبري وانظر لو سجد لقراءة نفسه وسجود إمامه هل تبطل صلاته كمن سجد بقصد التلاوة والشكر أو لا ويفرق ا ه
والأقرب البطلان لأنه إذا اجتمع المبطل وغيره قدم المبطل ا ه أطفيحي
قوله ( وتخلف ) أي عامدا عالما بدليل قوله ولو لم يعلم الخ
قوله ( أو سجد هو ) أي شرع في السجود بأن هوى شوبري
قوله ( بطلت ) أي إذا رفع الإمام رأسه من السجود في الأولى إلا إذا ترك السجود قصدا فبمجرد الهوي للسجود ز ي ع ش
وعبارة الشوبري قوله وتخلف إن كان قاصدا عدم السجود بطلت بهوي الإمام وإلا فبرفع الإمام رأسه من السجود ا ه
قوله ( للمخالفة الفاحشة ) أي مع انتقاله من واجب إلى سنة بخلاف ترك التشهد عمدا فإنه انتقل من واجب إلى واجب فلم ينظر لفحش المخالفة ح ل
قوله ( لا يسجد ) فإن سجد عامدا عالما بطلت صلاته ا ه ع ش
قوله ( فرفع الإمام رأسه ) والظاهر أنه لو لم يرفع الإمام رأسه ولكن ظهر أنه لا يدركه فيه بأن رآه متهيئا للرفع أخذ في الهوي لاحتمال استمراره في السجود فإذا استمر وافقه وإن رفع رأسه قبل وضع المأموم جبهته لزمه الرجوع معه وإنما جاز له التأخير لإتمام التشهد الأول والقنوت لأنه وافق الإمام فيهما ثم زاد بخلافه هنا شوبري
قوله ( رجع معه ) ولا يسجد إلا إن نوى مفارقته وهي مفارقة بعذر شرح م ر وفيه نظر لأنه بنية المفارقة صار منفردا وهو لا يسجد لغير قراءة نفسه اللهم إلا أن يقال إن قراءة إمامه نزلت منزلة قراءته وعبارة الرشيدي قوله إلا إن نوى مفارقته أي فيندب له السجود كما صرح به سم
ووجهه أنه وجد سبب السجود في حقه حال القدوة فليترتب عليه مسببه
قوله ( لهوي ولرفع ) انظر وجه إعادة اللام وقد يقال لدفع توهم الاكتفاء لهما بتكبيرة واحدة تأمل شوبري
قوله ( ولا يجلس ) أي لا يندب له ذلك فلو جلس لم يضر كما مر في شرح قوله وثامنها ترك زيادة ركن الخ ع ش
لكن تقدم تقييده بكونه
____________________
(1/271)
جلوسا خفيفا بقدر الطمأنينة وأنه لو زاد على ذلك بطلت صلاته
قوله ( أي السجدة ) أي سجدة التلاوة
قوله ( تحرم ) ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام لعدم ثبوت شيء فيه شرح م ر
فإذا قام كان مباحا كما يقتضيه قوله لا يسن دون سن أن لا يقوم ع ش على م ر
قوله ( ناويا ) عد النية ركنا وكذا الجلوس قبل السلام كما مر في صفة الصلاة والوجه أنه لا تكفي نية السجود بل لا بد من نية سجود التلاوة وأنه في سجدة ص لا يكفي سجود التلاوة لأنها سجدة شكر وهل يتعرض لكونه شكرا لقبول توبة داود عليه السلام أو يكفي نية الشكر ارتضى الثاني م ر وطب
وانظر هل معنى وجوب نية السجود للتلاوة نية السجود لخصوص الآية كأن ينوي السجود لتلاوة الآية المخصوصة أو معناه نية التلاوة من غير تعرض لخصوص الآية قياس وجوب التعيين في النفل ذي الوقت والسبب ذلك وهو قريب
ثم رأيت شيخنا البرهان العلقمي أفتى به وخالف في ذلك شيخنا م ر فقال ظاهر عباراتهم عدم وجوب نية الخصوص وأجاب عن تشبيهه بالنفل بأن المشبه لا يعطي حكم المشبه به من كل وجه شوبري
قوله ( بعد جلوسه ) أي أو اضطجاعه إن سجدها من اضطجاع ح ف
وعبارة الشوبري قوله بعد جلوسه ظاهره أن الجلوس واجب وهو ما مال إليه شيخنا م ر
وجرى طب على عدم وجوبه وجوز السلام في الرفع قبل الجلوس ع ش
قوله ( بلا تشهد ) أي بلا سن تشهد فلو أتى به لم يضر لأن غايته أنه طول الجلوس ع ش
قوله ( له ) أي لغير مصل
وقوله مع ما مر أي من التكبير للهوي وللرفع منه
قوله ( وما ذكرته ) أي من ركنية تكبيرة الإحرام والسلام هو مراد الأصل بما ذكره أي من أن النية شرط وكذا السلام ح ل
أي فمراده بالشرط ما لا بد منه كما قاله م ر
قوله ( ولا يجب على المصلي ) أي المأموم
قال الشوبري والحاصل أن نية سجود التلاوة والسهو تجب إلا على المأموم ا ه
أي بالقلب فإن تلفظ بطلت صلاته ا ه ح ل
وعبارة ز ي قوله ولا يجب على المصلي نيتها المعتمد وجوب النية ويحمل كلام ابن الرفعة على التلفظ بها أي لا يجب التلفظ بها اتفاقا انتهت
وهذا الحمل بعيد لأن التلفظ بالنية مبطل فلا يتوهم وجوبه تدبر
قوله ( تنسحب عليها ) فيه نظر لأن نية الصلاة غير منسحبة عليها كسجود السهو فهما على حد سواء
وأجيب بأن نية الصلاة منسحبة عليها بواسطة القراءة لأن القراءة من الصلاة فقصدها في جملة الصلاة متضمن لقصد السجود المترتب عليها شيخنا ح ف
قوله ( وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو ) أي لأن سجود السهو لم تنسحب عليه نية الصلاة ولا على سببه
قوله ( عرفا ) بأن لا يزيد على قدر ركعتين بأخف ممكن من الوسط المعتدل ع ش
فإذا زاد فاتت ولا تقضى
قال ع ش على م ر فإن لم يتمكن من التطهير للسجدة أو من فعلها الشغل قال أربع مرات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قياسا على ما قاله بعضهم من سن ذلك لمن لم يتمكن من تحية المسجد لحدث أو شغل وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضا وفيه أن ركعتي التحية فيهما أربع سجدات وهذه سجدة واحدة ومقتضاه أنها تجبر بمرة
وأجيب بأنها لما كانت عبادة مستقلة جبرت بأربع مرات قياسا على التحية
قوله ( ومنها ) أي من السنن ونبه عليه دون غيره لأنه مذكور في الأصل أي فلم يخل به من كلامه لأنه مذكور في ضمن التشبيه ولم يقل منها سجد وجهي الخ لأجل قوله إلا وصورة الخ
قوله ( فتبارك الله ) عبارته فيما مر تبارك بلا فاء ولعلهما روايتان ا ه ح ل
قوله ( ويسن الخ ) أي سواء في سجدة التلاوة وسجدة ص
وقوله كما قبلتها أي السجدة لا بقيد كونها سجدة تلاوة كما في ع ش
أو المعنى كما قبلت نوعها وإلا فالتي قبلها من داود هي خصوص سجدة الشكر تدبر
قوله ( ذخرا ) هو بالذال المعجمة بالنسبة لأمور الآخرة
وأما في أمور الدنيا فهو بالمهملة
قوله ( ممن ذكر ) أي القارىء
____________________
(1/272)
والسامع ا ه ح ل
قوله ( ولو بمجلس ) أي مجلس القراءة والسجود ا ه ز ي
والغاية للرد
قوله ( كفاه سجدة ) أشعر أن الأولى تكرير السجود بعدد الآيات ع ش
وعبارة ز ي وله أن يكرر السجود بعدد الآيات إن لم يطل الفصل بين القراءة والسجود وعبارة حج وقضية تعبيرهم بكفاه أنه يجوز تعددها وهو نظير ما يأتي فيمن طاف أسابيع ثم كرر صلواتها إلا أن يفرق بأن سنة الطواف لما اغتفر فيها التأخير الكثير سومح فيها بما لم يسامح به هنا
قوله ( وسجدة الشكر ) ولو سجدة ص فليس مكررا مع قوله تسن أي سجدة ص في غير صلاة لأن ذلك خاص وهذا عام لسجدة ص وغيرها تدبر
قوله ( نعمة ) أي له أو لنحو ولده أو لعموم المسلمين كالمطر عند القحط سواء كان يتوقعها قبل ذلك أم لا وإن كان له نظيرها لأن حذف المتعلق يؤذن بالعموم م ر و ز ي
وعبارة حج لهجوم نعمة ظاهرة من حيث لا يحتسب أي لا يدري وإن توقعها كولد وليس الهجوم مغنيا عن القيدين بعده ولا تمثيلهم بالولد منافيا للأخير خلافا لزاعميهما لأن المراد بهجوم الشيء مفاجأة وقوعه الصادق بالظاهر وبما لا ينسب عادة لتسببه وضدهما وبالظهور أن يكون له وقع عرفا وبالأخير أن لا ينسب وقوعه في العادة لتسببه والولد وإن تسبب فيه لكنه لا ينسب حصوله في العادة لتسببه وخرج بقولنا من حيث لا يحتسب ما لو تسبب فيهما تسببا تقضي العادة بحصولهما عنده فلا سجود كربح متعارف لتاجر يحصل عادة عقب أسبابه
وعلم مما تقرر عدم اعتبار تسببه في حصول الولد الوطء والعافية بالدواء لأن ذلك لا ينسب في العادة إلى فعله ا ه شرح م ر
وعبارة ق ل على التحرير قوله هجوم نعمة أي حصولها في وقت لم يعلم وقوعها فيه وإن كان يترقبها ا ه
فلا منافاة بين الهجوم والترقب لأن الترقب في أي زمان كان
قوله ( كحدوث ولد ) ولو ميتا أي إذا نفخت فيه الروح لأنه ينفعه في الآخرة شوبري
قوله ( أو مال ) أي حلال م ر ع ش
قوله ( بخلاف النعم المستمرة ) هذا خرج بقوله هجوم
وقد يقال إن قبول توبة سيدنا داود نعمة مستمرة فلعل السجود لها مستثنى وفيه نظر لأن القبول وجد بعد أن لم يكن أي فكان تذكر التوبة بقراءة الآية حدوثا للنعمة يتجدد كل وقت فلا استثناء سم بالمعنى
قوله ( أو اندفاع نقمة ) معطوف على قوله نعمة أي أو هجوم اندفاع نقمة ا ه حج
وعبارة ز ي قوله أو اندفاع نقمة أي عنه أو عن ولده أو عن عموم المسلمين سواء كان يتوقعها أم لا لأن حذف المتعلق يؤذن بالعموم
قوله ( ليخرج الباطنتين ) ضعيف والمعتمد أن النعم الباطنة كالظاهرة أي بشرط أن يكون لها وقع م ر
قوله ( كالمعرفة ) أي لله وهذا مثال لحدوث النعمة الباطنة وما بعده مثال لاندفاع النقمة الباطنة ا ه
قوله ( وستر المساوي ) أي عن أعين الناس ونظر فيه بأن السجود لحدوث المعرفة وحدوث ستر المساوي أولى من السجود لحدوث كثير من النعم وينبغي أن يكون احترازا عما لا وقع له كحدوث فلس وعن عدم رؤية عدو لا ضرر فيها ويوافقه قول الإمام يشترط أن تكون النعمة لها وقع ا ه ح ل
قوله ( أو رؤية مبتلى أو فاسق ) المراد برؤية أحدهما العلم بوجوده أو ظنه بنحو سماع كلامه ولا يلزم تكرر السجود إلى ما لا نهاية له فيمن هو ساكن بإزائه مثلا لأنا لا نأمره به كذلك إلا إذا لم يوجد أهم منه يقدم عليه ا ه حج
قوله ( مبتلى ) بفتح اللام لأنه اسم مفعول
قال ع ش وظاهره ولو غير آدمي وهو قريب قوله ( أو فاسق ) مثله الكافر م ر بل مثله العاصي وإن لم يكن فاسقا كمرتكب الصغيرة من غير إصرار فالفاسق ليس بقيد
قوله ( معلن ) ليس بقيد ز ي
لكن اعتبره م ر و ع ش سلمه ولم يتعقبه فمقتضاهما أنه قيد
قوله ( لأن مصيبة الدين أشد ) أي وقد أمرنا بالسجود على السلامة من مصيبة الدنيا برؤية المبتلى فعلى السلامة من مصيبة الدين برؤية الفاسق أولى
____________________
(1/273)
قوله ( على السلامة منهما ) متعلق بمحذوف تقديره يكون شكرا على السلامة منهما
قوله ( لئلا يتأذى مع عذره ) فلو كان غير معذور كمقطوع في سرقة أو مجلود في زنا ولم يعلم توبته أظهره له فلو كان هذا المتبلى المذكور فاسقا متجاهرا أظهرها له وبين السبب وهو الفسق وبه أفتى والد شيخنا
وقرر شيخنا ز ي أنه يبين السبب قبل السجود وقد يقال بل يبين السبب مع سجوده بأن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به فلانا وهو كذا ا ه ح ل
وفيه أنه كلام أجنبي فيبطل وأجيب بأنه دعاء مناسب للمقام فلا يبطل ويتعدد السجود برؤية المبتلى الفاسق للسلامة من بلوته وفسقه ح ف
قوله ( بغير إصرار ) أو مع إصرار ولم تغلب معاصيه التي يتجاهر بها على طاعته سم
لأنه لا يفسق بالإصرار بل لا بد أن تغلب معاصيه على طاعته ح ل
قوله ( مع أنه لا سجود لرؤية مرتكبها ) المعتمد السجود فكلام الأصل هو الأولى
قوله ( كسجدة التلاوة ) قضية التشبيه أنها تتكرر بتكرر النعمة أو اندفاع النقمة وأنه لو اجتمعا أو تكرر أحدهما أو رأى فاسقا ومبتلى كفا سجدة أن لا يطول فصل بينها وبين سببها ح ل
قوله ( ولمسافر فعلهما الخ ) فالماشي يسجد على الأرض والراكب يومىء إلا إن كان في مرقد فيتمه فيه ح ل
باب في صلاة النفل وهو لغة الزيادة ح ل لزيادته على الفرائض
قال تعالى { ويعقوب نافلة } أي زيادة على المطلوب
قوله ( وهو ) أي اصطلاحا
قوله ( ما رجح الشرع ) أي عبادة فخرج المباح والمكروه سم
ويجوز تفسير ما بشيء فيدخل فيه العبادة وغيرها ويخرج المباح والمكروه بقوله رجح الشرع الخ لأن المباح خير الشرع بين فعله وتركه والمكروه رجح الشرع وتركه على فعله ع ش
وعلى كلام سم يكون قول الشارح رجح الشرع فعله صفة كاشفة وإن فسرنا ما بشيء شملت الأحكام الخمسة ويخرج بقوله رجح الشرع فعله ما عدا الواجب والمندوب وبقوله جوز تركه الواجب تدبر وهذا تعريف للنفل لا بقيد كونه من الصلاة
قوله ( ويرادفه السنة الخ ) فيه بحث بالنسبة للحسن لأنه أعم لشموله الواجب والمباح أيضا كما في جمع الجوامع حيث قال الحسن المأذون فيه واجبا ومندوبا ومباحا ا ه
إلا أن يراد أن الترادف بالنسبة للحسن بالنسبة لبعض ما صدقاته أو أن مرادفة الحسن اصطلاح آخر للفقهاء أو لغيرهم فليتأمل شوبري
قوله ( والحسن ) وزاد سم في شرح الورقات الإحسان وزاد حج الأولى أي الأولى فعله من تركه ع ش
وقيل السنة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما فعله أحيانا أو أمر به والتطوع ما ينشئه الإنسان بنفسه
قوله ( صلاة النفل ) وثواب الفرض يفضله بسبعين درجة كما في حديث
قوله ( قسم لا تسن له جماعة ) أي دائما وأبدا بأن لم تسن له أصلا أو تسن في بعض الأوقات كالوتر في رمضان ولو صلى جماعة لم يكره لكن لا ثواب فيها وحيئذ يقال لنا جماعة لا ثواب فيها ح ل
وذهب سم إلى حصول ثواب الجماعة واعتمد شيخنا ح ف كلام ح ل
ونقل ع ش عن سم على حج أنه يثاب عليها وإن كان الأولى تركها وهو بعيد ا ه
وعبارة ع ش على م ر واستشكل بأن خلاف الأولى منهي عنه والنهي يقتضي عدم الثواب إلا أن يقال لم يرد بكونه خلاف الأولى كونه منهيا عنه بل أنه خلاف الأفضل أي فيكون في مقابلة فضل وبدأ بهذا القسم مع أفضلية الثاني لتكرره كل يوم وتبعيته للفرائض وراجع مشروعية النفل كانت في أي وقت ا ه شوبري
قوله ( كالرواتب ) والحكمة فيها أنها تكمل ما نقص من الفرائض ا ه شرح م ر
وقضيته أن الجابر للفرائض هو الرواتب دون غيرها ولو من جنس الفرائض كصلاة الليل
وفي كلام سم على حج تبعا لظاهر حج ما يقتضي التعميم وعبارته قوله وشرع لتكميل الخ
عبارة العباب وإذا انتقص فرضه كمل من نفله وكذا باقي الأعمال ا ه
وقوله من نفله قد يشمل
____________________
(1/274)
نفل غير ذلك الفرض من النوافل ويوافقه ما في الحديث فإذا انتقص من فرضه شيء قال الرب سبحانه وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل به ما انتقص من الفريضة ا ه
بل قد يشمل هذا تطوعا ليس من جنس الفريضة فليتأمل
وعبارة المناوي في شرحه الكبير على الجامع واعلم أن الحق سبحانه وتعالى لم يوجب شيئا من الفرائض غالبا إلا وجعل له من جنسه نافلة حتى إذا قام العبد بذلك الواجب وفيه خلل يجبر بالنافلة التي من جنسه فلذا أمر بالنظر في فريضة العبد فإذا قام بها كما أمر الله جوزي عليها وأثبتت له وإن كان فيها خلل كملت من نافلته حتى قال البعض إنما تثبت لك نافلتك إذا سلمت لك الفريضة ا ه
وهي ظاهرة في خلاف ما استظهره سم ا ه
قوله ( التابعة للفرائض ) خرج به نحو العبد بناء على جعله راتبا وهو أحد إطلاقين
ثانيهما أنه خاص بسنن الفرائض وعليه فقوله التابعة للفرائض صفة لازمة
وقال الشوبري كاشفة وعلى الأول تكون مخصصة ومراده التبعية في المشروعية فتدخل القبلية والبعدية ا ه ع ش
وعبارة ح ل
قوله التابعه للفرائض أي المكملة لها أعم من أن تكون سنة لها أولا توافق فعلها على فعلها أولا كالقبيلة ولاشك أن الوتر يتوقف فعله على فعلها ا ه
فعده من الرواتب لأن فعله يتوقف على فعل العشاء ولم يعده المنهاج منها
وعبارة شرح م ر وما اقتضاه كلامه أي كلام المنهاج من أن الوتر ليس من الرواتب صحيح باعتبار إطلاق الراتبة على التابعة للفرائض ولهذا لو نوى به سنة العشاء أو راتبتها لم يصح
وما في روضة من أنه منها صحيح أيضا باعتبار أن الراتبة يراد بها السنن المؤقتة ا ه
قوله ( ركعتان قبل صبح ) وجه تقديمها على باقي الرواتب خبر مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها قال بعضهم معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون إلى معاشهم وكسبهم فاعلمهم أنهما خير من الدنيا وما فيها فضلا عما عساه يحصل لكم فلا تتركوهما وتشتغلوا به ولأن عددهما لايزيد ولا ينقص فأشبهتا الفرائض بل قيل إنهما أفضل من الوتر لأنهما يتقدمان على متبوعهما والوتر يتأخر عنه وما يتقدم على متبوعه أولى ولأنهما تبع للصبح والوتر للعشاء والصبح آكد من العشاء
قال م ر ويسن تخفيفهما
قال ع ش والمراد بتخفيفهما عدم تطويلهما على الوارد فيهما حتى لو قرأ في الأولى آية البقرة وألم نشرح والكافرون وفي الثانية آية آل عمران وألم تر كيف والإخلاص لم يكن مطولا لهما تطويلا يخرج به عن حد السنة بل يسن الجمع بينهما ليتحقق الإتيان بالوارد قوله ( وركعتان قبل ظهر وبعده ) وظاهر كلامهم أنه لا يتعين أن يلاحظ في قبلية الظهر أو بعديته كونها مؤكدة أو غيرها بل يكفي الإطلاق وينصرف للمؤكدة لأنها المتبادرة والطلب فيها أقوى نبه عليه شيخنا ونقل عنه أنه يجوز أن يطلق في سنة الظهر المتقدمة ويتخير بين ركعتين أو أربع ح ل
ويصح جمع الثمانية أي الأربعة المؤكدة وغير المؤكدة بإحرام واحد والمعتمد أن القبلية كالبعدية في الأفضلية وقيل البعدية أفضل لتوقفها على فعل الفرض كما في ع ش على م ر
ويسن تأخير الراتبة القبلية بعد إجابة المؤذن فإن تعارضت هي وفضيلة التحرم لإسراع الإمام بالفرض عقب الأذان أخرها بعده ولا يقدمها على الإجابة شرح م ر
ومنه يعلم أن ما جرت به العادة في كثير من المساجد من المبادرة لصلاة الفرض عند شروع المؤذن في الأذان المفوتة لإجابة المؤذن ولفعل الراتبة قبل الفرض لا ينبغي بل هو مكروه ع ش على م ر
قوله ( وركعتان بعد مغرب ) ذكر في الكفاية أنه يسن تطويلهما حتى ينصرف أهل المسجد شرح م ر
وقوله حتى ينصرف الخ لا يخفى أن تطويلهما سنة لأهل المسجد فلا يتصور أن يطولهما إلى انصراف أهل المسجد إلا أن يراد سن ذلك لكل أحد حتى ينصرف من ينصرف عادة أو من دعاه إلى الانصراف أمر عرض له ا ه سم على حج
والكلام حيث فعلهما في المسجد فلا ينافي أن انصرافه ليفعلهما
____________________
(1/275)
في البيت أفضل ا ه ع ش على م ر
وليس هذا خاصا ببعدية المغرب فإن بعدية الصلوات مثلها وإنما خصت بعدية المغرب لأن شأن الناس الانصراف سريعا بعدها
قوله ( أي العشاء ) أي يفعل بعد العشاء ع س
قوله ( للاتباع ) لا يفيد التأكيد الذي هو المدعي
وعبارة شرح م ر لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليها أكثر من الآتية ا ه
وهي ظاهرة في إثبات المدعي
قوله ( حرمه الله على النار ) بمعنى أنه لا يعذب بها وإن كان يدخلها لقوله تعالى { وإن منكم إلا واردها } أي داخلها بدليل قوله { ثم ننجي الذين اتقوا } الخ
واستثنى ابن عباس من دخولها الأنبياء وقال لا يدخلونها
قوله ( وأربع قبل عصر ) برفع أربع عطفا على زيادة وهو ظاهر وكذا بالجر عطفا على ركعتين والمعنى وزيادة أربع على العشرة المؤكدة
فإن قيل ينافيه قوله بعده وركعتان
قلت لا ينافيه لأنه يجوز أن يكون مبتدأ وخبره محذوف أي وركعتان قبل المغرب ذلك فتأمل ا ه شوبري
أو يقال هو على لغة من يلزم المثنى
قوله ( والمراد الأذان والإقامة ) أي ففيه تغليب
قوله ( وجمعة كظهر ) أي إن كانت مجزئة عنه
فإن كانت غير مجزئة عنه صلى قبلها أربعا وقبل الظهر أربعا وبعده أربعا وسقطت سنة الجمعة البعدية للشك في أجزائها بعد فعلها ا ه ع ش
وشيخنا العزيزي
وإنما طلب لها سنة قبلية مع عدم إجزائها لأنا مكلفون بفعلها كما في شرح م ر
وإذا فاتت سنتها البعدية حتى خرج الوقت لا تقضى لأن الجمعة لا تقضى فكذا سننها
قوله ( لكن قول الأصل الخ ) إنما عبر الأصل بذلك لأن ما بعدها ثبت بالنص بخلاف ما قبلها فقاسه على الظهر وقد أشار إلى ذلك المحلي شوبري
قوله ( بمخالفتها الظهر الخ ) أي من كونها أي الركعات الأربع مؤكدات أو غير مؤكدات ح ل
قوله ( قبل الفرض ) حال من الرواتب أو صفة لها
قوله ( ولو وترا ) الغاية للرد على من قال يدخل وقته بدخول وقت العشاء فلا يتوقف فعله على فعلها كما في شرح المحلي
قوله ( بفعله ) ولو قضاء ولو تقديما فيمن يجمع شوبري
وفي قوله بفعله تسمح إذ وقت البعدية يدخل بدخول وقت فرضها وإن توقف فعلها على فعل الفرض تأمل
قوله ( ويخرجان الخ ) فيه أن البعدية تصير قضاء بخروج وقته مع أنه لم يدخل وقتها فكيف يقال إنه خرج وقتها مع أنه لم يدخل والخروج فرع الدخول قال ح ل ولا مانع من ذلك وعليه اللغز لنا صلاة خرج وقتها وما دخل ا ه
وقال السيوطي إن البعدية يدخل وقتها بدخول وقت الفرض وفعل الفرض شرط لصحتها فعلى هذا لا إشكال
قوله ( الوتر ) ويدخل وقته بفعل العشاء ولو جمع تقديم لكن إن كان مسافرا حينئذ وأقام قبل دخول وقت العشاء امتنع عليه فعل الوتر إن لم يكن فعله عقب فعل العشاء ومتى دخل وقت العشاء جاز له فعله وإن لم يمض زمن يسع فعل العشاء شرح م ر
قوله ( أمدكم ) أي منحكم وخصكم
وانظر وجه دلالة هذا الحديث على المدعي الذي هو أفضلية الوتر على الرواتب إذ غاية ما يفيده أن الوتر خير من التصدق بحمر النعم وكونه خيرا منه لا يقتضي أنه أفضل منها ولو سلمت دلالته على الأفضلية فهو معارض بقوله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها فهذا أبلغ من ذاك فيلزم أن يكون ركعتا الفجر أحق بالأفضلية على الرواتب حتى على الوتر لأن حديثهما أبلغ من حديثه مع أن الوتر أفضل قطعا فالأولى في الاستدلال على أفضليته أن يقال للاختلاف في وجوبه وفيه أن ركعتي الفجر ذهب الحسن البصري إلى وجوبهما وداود إلى وجوب تحية السجد وبعض السلف إلى وجوب ما يقع عليه الاسم من قيام الليل كما في الشوبري فتدبر وأجيب بأن خلاف أبي حنيفة أقوى لكونه أحد الأئمة الأربعة
قوله ( من حمر النعم ) أي من التصدق بها والمراد بها الإبل الحمر وهي أنفس أموال العرب يضرب بها المثل في نفاسة الشيء وقد تقرر أن تشبيه أمور الآخرة إنما هو للتقريب إلى
____________________
(1/276)
الأفهام وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها لو تصورت ا ه أطفيحي و ح ف
قال ع ش وحمر بسكون الميم جمع أحمر وحمراء وأما بضم الميم فجمع حمار ا ه
قال في الخلاصة فعل لنحو أحمر وحمرا وقال أيضا وفعل لاسم رباعي بمد قد زيد قبل لام إعلالا فقد وقال تعالى { كأنهم حمر مستنفرة } اه
قال في فتح الباري قيل خير من أن تكون كذلك فيتصدق بها
وقيل من قنيتها وتملكها وكانت مما يتفاخر بها العرب ا ه
قوله ( وأقله ركعة ) سئل شيخنا ز ي عن شخص صلى أقل الوتر ناويا الاقتصار عليه ثم بعد سلامه عن له الزيادة عن الأقل مريدا الأكمل هل له ذلك أم لا أجاب بأنه لا يجوز له الزيادة عن الأقل لقوله صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة وبهذا قالوا كيف يتصور الإتيان بأكمل الوتر فقالوا لا يتصور إلا إذا أحرم بالجميع دفعة واحدة أو أحرم به شفعا ركعتين ركعتين وهكذا
والله أعلم
ويؤخذ من شرح م ر قال ولو نذر أن يصلي الوتر لزمه ثلاث ركعات لأن أقله وهو واحدة يكره الاقتصار عليها فلا يتناولها النذر ا ه
قوله ( وإن لم يتقدمها نفل الخ ) هذه الغاية للرد وعبارة أصله مع شرح م ر
وقيل شرط الإتيان بركعة سبق نفل بعد العشاء وإن لم يكن سننها لتقع هي موترة لذلك النفل ورد بأنه يكفي كونها وترا في نفسها أو موترة لما قبلها ولو فرضا
قوله ( وأكثره إحدى عشرة ) قضية كلام بعضهم أنه لا تحصل فضيلة الوتر إلا إن صلى أخيرته وهو متجه إن أراد كمال الفضيلة لا أصلها كما قدمته آنفا ا ه حج
والذي قدمه قوله ولو صلى ما عدا ركعة الوتر فالظاهر أنه يثاب على ما أتى به ثواب كونه من الوتر لأنه يطلق على مجموع الإحدى عشرة ا ه
ومثله م ر ولو صلى ركعتين منه قال نويت ركعتين من الوتر أو سنة الوتر ولو نوى الوتر وأطلق حمل على ثلاث على المعتمد ز ي
قوله ( روى أبو داود الخ ) الحديث الأول يدل على أقله والحديث الثاني يدل على أكثره تأمل قال ع ش لعل الاقتصار في هذا الحديث على الخمس فما دونها أنه صلى الله عليه وسلم خاطب به من لم يرغب في الزيادة على الخمس لضعف أو نحوه وذكر الخمس فما فوقها في الثاني لمن علم من عادته الاقتصار على الثلاث ورأى أن المناسب له الزيادة لنشاطه وصحة جسده ا ه
قوله ( لم يصح وتره ) أي لم يجزه ولم يصح أصلا إن أحرم بالجميع دفعة واحدة وكان عامدا عالما وإلا انعقد نفلا مطلقاوإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام السادس فإنه لا ينعقد إن كان عامدا عالما وإلا انعقد نفلا مطلقا ا ه ح ل
ولذا قال الشارح لم يصح وتره ولم يقل لم تصح صلاته لأنها قد تصح مع بطلان الوتر كما إذا كان ناسيا أو جاهلا
قوله ( ويكره الإيتار بركعة ) أراد كما قاله القمولي أن الاقتصار عليها خلاف الأولى ا ه ز ي
وإلا فهي سنة فمراده الكراهة الخفيفة لا أن فعلها مكروه لأنه صح أنه صلى الله عليه وسلم أوتر بها فالمعتمد أن الاقتصار عليها خلاف الأولى كما قاله ز ي
قوله ( والأول أفضل ) لأن الثاني فيه تشبيه بالمغرب وقد نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب
وقد يقال التشبيه لا يحصل إلا إذا أوتر بثلاث دون ما إذا أوتر بأكثر وقد يجاب بأن فيه تشبيها بها أيضا من حيث أن فيه توالي تشهدين في الأخيرتين شيخنا ح ف
وقال بعضهم وجه التشبيه بالمغرب أن فيه تشهدا أول بعد شفع وثانيا بعد وتر
قوله ( ولا يجوز الوصل الخ ) أي ولا تصح الصلاة حيث أحرم به وترا كما في ح ل
قوله ( لأنه خلاف المنقول الخ ) ولو صلى عشرا بإحرام واحد ثم الحادية عشرة بإحرام آخر فله أن يتشهد كل ركعتين فيما يظهر لأن هذا فصل لا وصل ولم أر في هذه المسألة نقلا فليتأمل ا ه ز ي
فقول الشارح والفصل بين الركعات بالسلام ليس بقيد لأن مثله التشهد
قوله ( أفضل ) أي إن استوى العددان م ر
ولم يراع خلاف أبي حنيفة القائل بوجوب الوصل
____________________
(1/277)
في الثلاثة الأخيرة لأن محل مراعاة الخلاف إن لم يخالف سنة صحيحة صريحة
قوله ( وغيره ) كالنية والتكبير والتشهد
قوله ( وسن تأخيره ) ما لم يكن إذا فعل أول الليل لا يفوته أكمله وإذا أخره يفعل أقل من أكمله فالأولى له التقديم كما قاله ع ش والبرماوي خلافا لح ل وشوبري ا ه ح ف
قوله ( أو تهجد ) هو شامل للراتبة والتراويح إذا صلاهما بعد نوم ع ش
قوله ( اجعلوا آخر صلاتكم ) قال الكرماني يحتمل أن يكون مفعولا به وأن يكون مفعولا فيه لأن جعل تتعدى إلى مفعول أي على تأويل اجعلوا بافعلوا لأنها حينئذ تتعدى إلى مفعول واحد شيخنا وإلى مفعولين ا ه شوبري
وفيه أنه يلزم على كونه مفعولا فيه ظرفية الشيء في نفسه لأن الوتر هو آخر صلاة الليل فالأول أولى
قوله ( ولا يعاد ) ولو وتر رمضان ولو في جماعة وإن كان صلاة أولا فرادى فهو مستثنى من أن النفل الذي تشرع فيه الجماعة تسن إعادته جماعة
قوله ( ندبا ) أي شرعا لأن مقتضى كونه ندبا أنه يجوز إعادته وليس كذلك فالأولى حذف قوله ندبا
قوله ( وإن أخر عنه تهجد ) إن قلت عادة الشارح أن يعمم بما تركه الأصل وهنا عمم بما ذكره
قلت يمكن أن يقال إن الذي ذكره الأصل هو الذي فيه الإبهام لأنه إذا أخر التهجدر بما يقال يصح أن يوتر ثانيا ليكون الوتر آخر صلاته فلذلك نص عليه أو يقال لعله وقع الخلاف فيما ذكره الأصل فانظره وتقديم الوتر على التهجد خلاف الأولى ومن المعلوم أن التهجد لا يكون إلا بعد نوم وبعد فعل العشاء فإن فعل الوتر بعد نوم واقتصر عليه كان تهجدا ووترا وإن كان قبل نوم كان وترا لا تهجدا فبين الوتر والتهجد عموم وخصوص من وجه وينفرد التهجد إذا كان بعد نوم ولم ينو به الوتر ا ه ح ل
وينفرد الوتر بما إذا أوتر بعد التهجد
قوله ( لا وتران في ليلة ) هو خبر بمعنى النهي فإن أعاده بنية الوتر عامدا عالما حرم عليه ولم ينعقد وإلا لم يحرم وانعقد نفلا مطلقا ا ه ح ل
قال العلامة الشوبري قوله وتران هو جار على لغة بني الحرث الذين ينصبون المثنى بالألف فإن لا يبنى الاسم معها على ما ينصب به فيقال في المثنى لا رجلين في الدار فمجيء لا وتران بالألف على غير لغة الحجاز على حد من قرأ أن هذان لساحران ولم أر أحدا نبه على ذلك في هذا الحديث ا ه مرقاة الصعود ا ه شوبري
أي فيكون على لغة من يلزم المثنى الألف في جميع الأحوال فيكون مبنيا على فتح مقدر على الألف منع من ظهوره التعذر وانظر ما المانع من كونها عاملة عمل ليس ولا حاجة إلى هذا التخريج
قوله ( تأخيره ) أي جميعه ع ش
قوله ( لمن وثق بيقظته ) ولو بإيقاظ غيره ح ل
قوله ( فليوتر آخر الليل ) هلا قال آخره وما حكمة الإظهار ولعله لدفع توهم عود الضمير إلى الآخر فليتأمل شوبري
قوله ( وهذه من زيادتي ) أي قوله أم لا الشامل لها المتن
وكان ينبغي أن يقول واستحباب تأخيره لمن لا تهجد له مع التقييد بالوثوق فيمن له تهجد من زيادتي ا ه ح ل
قوله ( وجماعة في وتر رمضان ) وحينئذ يشكل جعله من القسم الذي لا تسن فيه الجماعة لأن المفهوم من قوله لا تسن له جماعة أي أصلا إلا أن يراد الذي لا تسن له الجماعة دائما وأبدا كما قدمناه ا ه ح ل
أي بأن لم تسن له أصلا أو تسن له في بعض الأوقات قال ز ي فلو تعارض عليه الجماعة والتأخير قدم التأخير وهذه المسألة تقع كثيرا ويتوهمون أن الجماعة أفضل من التأخير ا ه
قال ح ل ولا يقال يصلي بعضه أول الليل جماعة ويؤخر بعضه بل الأفضل تأخيره كله
قوله ( بناء على سن الجماعة فيها ) متعلق بقوله وسن جماعة أي إن سن الجماعة في الوتر مبني على سن الجماعة في التراويح وإذا بنينا على عدم سن الجماعة فيها فلا تسن في الوتر فالوتر تابع لها
ويفهم من الشارح أن سن الجماعة في التراويح مختلف فيه وهو كذلك كما في شرح المحلي وعبارته مع الأصل والأصح أن الجماعة تندب في الوتر بناء على ندبها في التراويح الذي هو الأصح الآتي ومقابل الأصح أن الانفراد فيها أفضل كغيرها من صلاة الليل لبعده عن الرياء ا ه
وعلل م ر بدل تعليل الشارح بقوله اتباعا للسلف والخلف
____________________
(1/278)
قوله ( وتقدم في صفة الصلاة الخ ) غرضه بهذا الاعتذار عن عدم ذكر هذا الحكم هنا مع ذكر الأصل له هنا فيرد عليه أنه لم يوف بما في الأصل
وحاصل الجواب أنه استغنى عن ذكره هنا بذكره فيما تقدم فلم يخل بما ذكره الأصل
قوله ( وكالضحى ) عطف على قوله كالرواتب
والضحى هي صلاة الإشراق كما أفتى به والد شيخنا ا ه ح ل
وقال سم تبعا لحج إنها غيرها ويندب قضاؤها إذا فاتت لأنها ذات وقت ا ه شرح م ر شوبري
قوله ( وأقلها ركعتان ) وسن أن يقرأ فيهما الكافرون والإخلاص وهما أفضل في ذلك من الشمس والضحى وإن وردتا أيضا إذ الإخلاص تعدل ثلث القرآن والكافرون ربعه بلا مضاعفة شرح م ر
قوله ( وأكثرها عددا ) أي لا فضلا والذي أفتى به والد شيخنا أن أكثرها ثمان فإن زاد عليها لم يجز ولم تصح ضحى إن أحرم بالجميع دفعة واحدة وإن سلم من كل ركعتين صح ما عدا الإحرام الخامس فإنه لا ينعقد إن كان عامدا عالما وإلا انعقد نفلا مطلقا ا ه ح ل
قوله ( ثنتا عشرة ) ضعيف
قوله ( وأفضلها ثمان ) قال حج وما ذكر من أن الثمان أفضل من اثنتي عشرة لا ينافي قاعدة أن العمل كلما كثر وشق كان أفضل لأنها أغلبية لتصريحهم بأن العمل القليل يفضل الكثير في صور كالقصر أفضل من الإتمام بشروطه ا ه
قوله ( ودليلا ) هو تفسير
قوله ( خليلي ) كناية عن المحبة التامة ا ه ع ش
قوله ( صيام ثلاثة أيام ) والأولى أن تكون البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر
وقوله وإن أوتر قبل أن أنام إنما أمره بهذا لما علم من حاله أنه لا يقوم آخر الليل لكثرة اشتغاله بالأحاديث والروايات
قوله ( ويزيد ما شاء ) أي من الضحى كما يدل له الرواية التي بعدها ا ه شوبري
أي ويخصص بالثمان
وقال ح ل أي من النفل المطلق
قوله ( يسلم من كل ركعتين ) أي ندبا ويجوز فعل الثمان بسلام واحد وينبغي جواز الاقتصار على تشهد واحد في الأخيرة وجواز تشهد في كل شفع من ركعتين أو أربع وهل يجوز له تشهد بعد ثلاث أو خمس ثم آخر في الأخيرة أو تشهد بعد الثلاثة وآخر بعد السادسة وآخر بعد الأخيرة فيه نظر ا ه حج ا ه شوبري
قوله ( إن صليت الضحى عشرا ) يمكن حمله على أن المعنى إن صليت في وقت الضحى عشرا وهو صادق بما إذا نوى ببعضها نفلا مطلقا فلا ينافي أن أكثرها ثمان ع ش
قوله ( من ارتفاع الشمس ) هذا هو المعتمد
وقوله من الطلوع وعلى هذا القول فلا يؤثر فيها وقت الكراهة لأنها صاحبة وقت ا ه ق ل
قوله ( ووقتها المختار الخ ) ليكون في كل ربع صلاة ففي الربع الأول الصبح وفي الثاني الضحى وفي الثالث الظهر وفي الرابع العصر
قوله ( وكتحية مسجد ) معطوف على قوله كالرواتب أي وهي مستحبة لداخله ولو مشاعا كان وقف حصة شائعة مسجدا على الأوجه ولا يصح الاعتكاف فيه والفرق أن الغرض من التحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بترك الصلاة فيه فاستحب في الشائع لأن ما من جزء منه إلا وفيه جهة مسجدية وترك الصلاة يخل بتعظيمه والاعتكاف إنما هو في المسجد والشائع بعضه ليس بمسجد فالمكث فيه بمنزلة من خرج بعضه عن المسجد واعتمد عليه ع ش على م ر
وهذه الإضافة غير حقيقية إذا المراد أنها تحية لرب المسجد تعظيما له لا للبقعة فلو قصد سنة البقعة نفسها لم تصح لأن البقعة من حيث هي بقعة لا تقصد بالعبادة شرعا وإنما تقصد لإيقاع العبادة فيها لله تعالى
قوله ( غير المسجد الحرام ) أما هو فيبتدىء فيه بالطواف الذي هو تحية البيت وحينئذ يقال لنا مسجد يستحب لداخله ترك تحيته
وكتب أيضا أما المسجد الحرام فإن كان داخله يريد الطواف فالسنة له الطواف وهو تحية البيت فإن صلى ركعتين
____________________
(1/279)
خلف الطواف حصلت تحية المسجد وإن صلاهما داخل البيت وتوقف فيه بأن البيت ليس من أجزاء المسجد لكون وقفيته لم تشمله لتقدم بنائه على وقفية المسجد وعدم ملك أحد له فتحية البيت الطواف فلو صلى مريدا لطواف التحية انعقدت صلاته لأنها سنة في الجملة وإن لم يرد داخله الطواف صلى تحية المسجد ولا يخفى أن تحية الحرم الإحرام وعرفة الوقوف ومنى الرمي ولقاء المسلم السلام ا ه ح ل بزيادة وقول ح ل فيبتدىء فيه بالطواف الخ يعلم منه أن المسجد الحرام كغيره في سن التحية له واستثناؤه بالنسبة لتأخير التحية عن الطواف إن أراده داخله
قوله ( متطهرا ) قضيته أنه لو دخل محدثا وتطهر عن قرب لا تسن له التحية وليس مرادا فمتى تطهر عن قرب قبل جلوسه سن له ذلك ا ه ع ش
قوله ( مريد الجلوس ) ليس بقيد ا ه ع ش
قوله ( لم يشتغل بها عن الجماعة ) عبارة شرح م ر ويكره تركها إلا إن قرب قيام مكتوبة وإن لم تكن جمعة بحيث لو اشتغل بها فاتته فضيلة التحرم مع إمامه وكانت الجماعة مشروعة له وإن كان قد صلاها جماعة أو فرادى فلا يكره له الترك أو دخل والإمام في مكتوبة أو خاف فوت سنة راتبة ا ه
أي فيقدم ما ذكر على التحية وتحصل تبعا
قوله ( وإن تكرر دخوله عن قرب ) قال شيخنا م ر وتسن التحية لكل واحد من المساجد المتلاصقة ولم يرتضه شيخنا ز ي لأن لها حكم المسجد لواحد في جميع الأحكام وهو الوجه ا ه ق ل
قوله ( لوجود المقتضى ) وهو الدخول
قوله ( وتحصل بركعتين ) أي يحصل فضلها بركعتين فأكثر ومع ذلك فالأفضل الاقتصار على ركعتين ا ه م ر
فلو أحرم بذلك فيه ثم خرج منه في أثناء ذلك فإن كان عامدا عالما بطلت صلاته وإلا انقلبت نفلا مطلقا ا ه ح ل
قوله ( ولو كان ذلك فرضا أو نفلا آخر ) ينبغي أن محل ذلك حيث لم ينذرها وإلا فلا بد من فعلها مستقلة لأنها بالنذر صارت مقصودة فلا يجمع بينها وبين فرض ولا نفل ولا تحصل بواحد منهما ا ه ع ش على م ر
قوله ( سواء أنويت معه أم لا ) أي ما لم ينفها وينوي عدمها وإلا لم يحصل فضلها لوجود الصارف
وفي كلام بعضهم إذا لم تنو لم يحصل فضلها وعلى حصول فضلها وإن لم تنو يشكل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى إلا أن يقال هذه من جملة عمله من حيث أنها تابعة وداخلة فيه فكأنها نويت حكما ا ه ز ي بإيضاح
وقال شيخنا العزيزي هذا في سقوط الطلب وأما ثوابها الخاص فلا يحصل إلا بنيتها
قوله ( وإنما لم يضر الخ ) جواب عن سؤال تقديره كيف ينوي الفرض مثلا وتحية المسجد وقوله ما ذكر أي من الفرض والنفل الآخر
والظاهر أن ما مفعول ونية فاعل كما يدل له التعليل وقيل العكس ر ح
قوله ( لأنها سنة غير مقصودة ) مثلها في ذلك سنة الوضوء وركعتا الطواف والإحرام والاستخارة وقدوم المسافر ونحو ذلك مما تقدم ويتجه في ذلك جواز أكثر من ركعتين ا ه ق ل
قوله ( بخلاف نية سنة مقصودة مع مثلها ) كنية سنة العشاء والوتر كنية العيدين معا وكنية سنة الظهر والعصر معا فهذا كله غير صحيح كما في شرح م ر و ع ش
قوله ( وبذلك ) أي وبقوله وتحصل بركعتين فأكثر
قوله ( أنها لا تحصل بركعة ) أي على الصحيح وإلا فقد قيل إنها تحصل بما ذكر لحصول إكرام المسجد المقصود بما ذكر شيخنا
قوله ( وصلاة جنازة ) ولا يفوت بها التحية إن لم يطل الفصل ا ه ع ش على م ر
قوله ( مع كون ذلك الخ ) جواب عن تمسك الضعيف القائل بأن المذكورات بمعنى ما في الحديث وهو ركعتان من حيث أن المقصود بكل إكرام المسجد كما قرره شيخنا
قوله ( وتفوت بالجلوس ) أي متمكنا لا مستوفزا كعلى قدميه أي بأن جلس عامدا عالما بأن عليه التحية معرضا عنها وأما لو جلس يستريح ثم يقوم لها فلا تفوت إلا بالإعراض عنها ا ه ح ل
ولا تفوت بالقيام إن لم يطل بخلاف ما إذا طال قدرا زائدا على ركعتين وخرج بطول الوقوف ما إذا اتسع المسجد جدا فدخله ولم يقف فيه بل قصد المحراب مثلا وزاد مشيه إليه على مقدار
____________________
(1/280)
ركعتين فلا تفوت التحية بذلك ا ه ع ش
و ز ي
ويتردد النظر في أن فواتها في حق ذي الحبو والزحف بماذا ولو قيل لا تفوت إلا بالاضطجاع لأنه رتبة أدون من الجلوس كما أن الجلوس رتبة أدون من القيام فكما فاتت بهذا فاتت بذلك لم يبعد وكذا يتردد النظر في حق المضطجع أو المستلقي أو المحمول إذا دخل كذلك وتفوت سنة الوضوء بطول الفصل عرفا على الأوجه كما في شرح م ر لا بالإعراض م ر
قوله ( وقسم تسن له ) أي دائما فقوله كعيد الكاف استقصائية إذ لم يبق من هذا القسم غير ما ذكر وأما وتر رمضان فقد أدخله في القسم السابق إذ الوتر من حيث هو لا تسن فيه دائما وأبدا كما قرره شيخنا
قوله ( وتراويح ) ولا تصح بنية مطلقة بل ينوي ركعتين من التراويح أو من قيام رمضان كما في شرح م ر
قال ع ش عليه وقضيته أنه لو لم يتعرض لعدد بل قال أصلي قيام رمضان أو من قيام رمضان لم تصح نيته وينبغي خلافه لأن التعرض للعدد لا يجب وتحمل نيته على الواجب في التراويح وهو ركعتان كما لو قال أصلي الظهر أو الصبح حيث قالوا فيه بالصحة ويحمل على ما يعتبر من العدد شرعا وما جرت به العادة من زيادة وقود عند فعل التراويح في الجامع الأزهر جائز إن كان فيه نفع وإلا حرم كما فيه نفع وهو من مال محجور عليه أو وقف لم يشرطه واقفه ولم تطرد العادة به في زمنه وعلمها ا ه شرح م ر
وشرعت في السنة الثانية من الهجرة حين بقي من الشهر تسع ليال
قوله ( وقت وتر ) أي ويكون وقتها وقت وتر فهو كلام مستأنف فوقت منصوب على أنه خبر ليكون المقدرة كما قاله ح ل
وليس قيدا في سن الجماعة في التراويح حتى يكون حالا من التراويح لأنه يفيد أنها لا تسن الجماعة فيها إلا إن فعلت وقت وتر وأما إن فعلت في غيره فلا تسن الجماعة فيها وليس كذلك فسقط اعتراض الشوبري بقوله فيه إيهام أن هذا وقت جماعتها لأنه فهم أن وقت حال من التراويح
قوله ( وهي عشرون ركعة ) قال الحليمي والحكمة في ذلك أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه م ر
أي لكونه وقت جد وتشمير
وقوله فضوعفت قال سم على حج لعل المراد زيد عليها قدره وضعفه
وقال الرشيدي فضوعفت أي وجعلت بتضعيفها زيادة في رمضان وإلا فالرواتب مطلوبة في رمضان أيضا أو أنه مبني على أن ضعف الشيء مثلاه ومحل كونها عشرين لغير أهل المدينة على مشرفها أفضل الصلاة والسلام أما هم فلهم فعلها ستا وثلاثين وإن كانت اقتصارهم على العشرين أفضل ولا يجوز لغيرهم ذلك ا ه ز ي
وقولهم ستا وثلاثين قال حج أي جبرا لهم بزيادة ستة عشر في مقابلة طواف أهل مكة أربعة أسابيع بين كل ترويحتين من العشرين سبع ا ه س ل
قال م ر والمراد بأهل المدينة من بها وقت صلاة التراويح وإن كانوا غرباء لا أهلها بغيرها وأظنه قال لأهلها حكمهم وإن كانوا حولها ا ه سم ع ش
قال شيخنا ح ف والقضاء يحكي الأداء فلو قضاها من كان بالمدينة وقت صلاتها خارجها قضاها ستا وثلاثين ولو قضاها من كان خارجها وقت صلاتها فيها صلاها عشرين ا ه
قوله ( بعشر تسليمات ) اقتصر على الواجب وإلا فهي عشرون تسليمة ا ه ع ش
قوله ( من جوف الليل ) أي في جوف الليل
قوله ( ليالي من رمضان ) أي ثلاثة متفرقة وهي الثالثة والعشرون والخامسة والعشرون والسابعة والعشرون وكان ذلك في السنة الثانية من الهجرة لتسع بقيت من الشهر
قوله ( بصلاته ) أي مقتدين به
وقوله فيها أي في تلك الليالي وصلى بهم ثمان ركعات فقط كما قاله المحلي وأما البقية فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في البيت قبل مجيئه أو بعده والظاهر الأول كما قاله ع ش على م ر
قوله ( فلم يخرج لهم في الرابعة ) أي وانقطع الناس عن فعلها جماعة في المسجد من حينئذ وصاروا يفعلونها في بيوتهم إلى السنة الثانية من خلافة عمر وهي سنة أربعة عشر من الهجرة ع ش وقرره شيخنا
قوله ( صلاة الليل ) سماها بذلك لوقوعها فيه وإلا فصلاة الليل عند الإطلاق تنصرف للتهجد ا ه ع ش
____________________
(1/281)
قوله ( فتعجزوا عنها ) أي يشق عليكم فعلها فتتركوها مع القدرة وإلا فالعجز الكلي أي حتى عن إجرائها على قلبه يسقط التكليف وفيه كيف يأتي هذا مع قوله ليلة الإسراء هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول لدي
وأجيب بأن هذا في اليوم والليلة فلا ينافي فرض شيء آخر في العام أو بأن المراد خشيت أن تفرض جماعتها في المسجد
ويؤيده قوله في رواية أخرى فصلوا أيها الناس في بيوتكم فمنعهم من الاجتماع في المسجد إشفاقا عليهم وفي كلام الأسنوي خشيت أن تتوهموا فرضيتها ونوزع فيه بأن هذا التوهم يندفع ببيانه لهم عدم فرضيتها ا ه ح ل
أو أن الله أخبره بأنه إن لازم على جماعتها فرضت هي أو جماعتها أو هما ا ه برماوي
وقوله فتعجزوا عنها بكسر الجيم في المضارع أفصح من فتحها وأما الماضي فبالفتح لا غير
قوله ( كانوا يقومون ) أي يتعبدون ا ه ع ش
قوله ( أي يستريحون ) أي من فعل الصلاة
ويطوفون طوافا كاملا بين ترويحيتن ثم أن أهل المدينة الشريفة لما لم يكن عندهم طواف جعلوا بدل كل طواف أربع ركعات باجتهاد منهم فصارت عندهم ستا وثلاثين ركعة ينوي بها كلها التراويح وكان ابتداء حدوث ذلك آخر القرن الأول ثم اشتهر ولم ينكر عليهم فصار إجماعا سكوتيا
ولما كان الإجماع السكوتي فيه ما فيه قال الإمام الشافعي العشرون لهم أحب إلي ومع ذلك يثابون عليها فوق ثواب النفل المطلق ا ه برماوي
قوله ( ولو صلى أربعا منها بتسليمة ) هذا راجع لقوله بعشر تسليمات فلو ذكره عقبه وفرعه لكان أولى
وقوله لم يصح أي لم تنعقد إن كان عامدا عالما وإلا انعقدت نفلا مطلقا كما في ح ل
وهذا بخلاف ما لو صلى أربعا من رواتب الفرض الواحد بتسليمة حتى لو جمع ركعتي الظهر اللتين قبله والركعتين اللتين بعده جاز أو جمع الثمان التي قبل الظهر وبعده بسلام واحد جاز بخلاف ما لو جمع رواتب فرضين لا يجوز لأنهما نوعان ولم يعهد أن تكون صلاة بعضها أداء وبعضها قضاء ا ه م ر
وقد يؤخذ منه أنه لا يجمع بين سنة العشاء والوتر لأنهما نوعان
وانظر لو جمع أربع الظهر القبلية أو البعدية أو جمع الثمان لكان أدرك منها ركعة في آخر الوقت ووقع الباقي خارجه هل يكون الأربع أو الثمان أداء أو لا بد في كونها أداء من وقوع ركعة من كل منهما في الوقت بأن يدرك ثلاثا في الوقت في صورة الأربع وخمسا في صورة الثمان قال م ر ينبغي أن يكون الكل أداء بإدراك ركعة لأن المجموع صار في حكم الصلاة الواحدة
ا ه سم
وقوله بأن يدرك ثلاثا الخ فيه أنه أدرك الأولى بتمامها في الوقت وركعة من الثانية فقوله من كل منهما غير ظاهر ا ه
قوله ( فلا تغير عما ورد ) وأيضا لم يرد فيها وصل بخلاف الوتر ا ه حج
قوله ( وهو ) أي هذا القسم أفضل أي كل فرد من هذا القسم أفضل من كل فرد من أفراد ذلك القسم بدليل قوله لكن الخ أو المراد جنس كل فرد مع جنس الفرد الآخر بقطع النظر عن العدد فيهما وكتب أيضا أي جنس هذا أفضل من جنس ذلك من غير نظر لعدد إذ لا مانع من جعل الشارع العدد القليل أفضل من العدد الكثير مع اتحاد النوع أي فضلا عن اختلافه ا ه ح ل
وحيث كان المراد ما ذكر فما معنى الاستدراك بقوله لكن الراتبة الخ فإنه لا يأتي إلا لو كان المراد تفضيل الإفراد ا ه شوبري
وإنما أخر هذا القسم مع كونه أفضل من الأول إما لأن الانفراد هو الأصل والجماعة طارئة أو لاشتماله أي الأول على الرواتب والراتبة تابعة للفرائض والتابع يشرف بشرف متبوعه ا ه ع ش
قوله ( لكن الراتبة ) أي مطلقا مؤكدة أو غير مؤكدة كما في ع ش على م ر وإن كان العلة قصورا لا أن يقال المواظبة عليها أي على جنسها والأحسن أن يقول لأنها شرفت بشرف متبوعها
قوله ( أفضل من التراويح ) أي على الأصح ومقابله يفضل التراويح على الراتبة لسن الجماعة فيها شرح م ر
قوله ( لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم الخ ) أي مع إظهارها فلا يرد أن التراويح واظب عليها لكن لم يظهرها لكونه كان يصليها في بيته ا ه ح ف
____________________
(1/282)
وقضية التعليل بما ذكر أن الأفضل من التراويح هو الرواتب المؤكدة فقط
قال ز ي المعتمد أنه لا فرق بين المؤكد وغيره لأن التابع يشرف بشرف المتبوع ويوافقه إطلاق م ر في شرحه
وأجاب الشوبري بقوله لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها أي على جنسها فلا ترد غير المؤكدة ا ه وهذا يقتضي أنه لم يواظب على غير المؤكد وهو مشكل مع قولهم من خصائصه أنه إذا فعل فعلا واظب عليه
وأجيب بأن هذا قول ضعيف بدليل أنهم فسروا غير المؤكد بأنه الذي لم يواظب عليه ويدل على ضعفه أيضا أنه لما صلى ركعتي الفجر بعد طلوع الشمس لما نام في الوادي لم يواظب عليها كما قرره شيخنا ح ف
وأجاب الشيخ عبد البر على التحرير بأن معنى واظب عليه أحب أن يواظب عليه ا ه
قوله ( صلاة عيد ) لشبهها بالفرض في الجماعة وتعيين الوقت وللخلاف في أنها فرض كفاية وصلاة الأضحى أفضل من صلاة الفطر ز ي
قوله ( ثم كسوف ثم خسوف ) لأن الانتفاع بالشمس أكثر من الانتفاع بالقمر وقدما على الاستسقاء لخوف فوتهما بالانجلاء ا ه ح ل
قوله ( ثم استسقاء ) وجه تقديمها على الوتر لطلب الجماعة فيها كالفريضة ا ه ز ي
قوله ( ثم وتر ) وجه تقديمه على بقية الرواتب وجوبه عند أبي حنيفة وينبغي أن يراد ثلاثة فأكثر لأن الاقتصار على الركعة خلاف الأولى فلا يناسب أن يكون أفضل من ركعتي الفجر ا ه ح ل
قوله ( ثم ركعتا فجر ) وجه تقديمهما على باقي الرواتب خبر مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها
قوله ( ثم باقي الرواتب ) هل المراد أن ركعتي الفجر أفضل من جملة بقية الرواتب أو المراد من ركعتين منها ويظهر الأول ولا مانع من ترتب ثواب كثير على فعل قليل يزيد على أفعال كثيرة ا ه سم
ووجه تقديم باقي الرواتب على التراويح وإن كانت الجماعة سنة فيها لأن النبي داوم عليها مع إظهارها دون التراويح
وقوله ثم التراويح وجه تقديمها على الضحى مشروعية الجماعة فيها دون الضحى
وقوله ثم الضحى وجه تقديمها على ما يتعلق بفعل كونها مؤقتة بزمان ا ه ز ي
قوله ( ثم ما يتعلق بفعل ) أي بعض ما يتعلق بفعل أي بسبب هو فعل كركعتي الطواف الخ
وظاهر كلامه أن هذه الثلاثة في مرتبة واحدة وهو كذلك بالنسبة لما بعدها فلا ينافي أن أفضلها ركعتا الطواف لأنه قيل بوجوبهما ثم التحية لتقدم سببها وتحققه كما قاله الأسنوي
وكلام المؤلف فيما يأتي يخالفه ويقتضي أنها في مرتبة واحدة ح ل
قوله ( كركعتي الطواف الخ ) قد تفيد عبارته أن سنة الوضوء ليست مما تعلق بفعل لأن العطف يقتضي المغايرة إلا أن يقال إنه حذف من الأول قيدا يعلم من بقية كلامه والأصل ثم ما يتعلق بفعل أي غير سنة وضوءكما في شرح م ر
ويدل عليه قوله بعد ثم سنة الوضوء
قوله ( وأما خبر مسلم أفضل الصلاة الخ ) وارد على قوله ثم النفل المطلق لأن الحديث يقتضي تقديمه على الجميع فتأمل والمفضل عليه نفل النهار والمعنى ليس بعد الفريضة من النفل المطلق أفضل من صلاة الليل ح ل
أي فالمعنى أفضل النفل المطلق الخ فالمراد بالصلاة النفل المطلق أي النفل المطلق بالليل أفضل منه بالنهار وهذا لا ينافي أن مجموعهما مؤخر رتبة عن بقية النوافل كما قرره شيخنا
قوله ( في رتبته ) ضعيف
قوله ( وفي معناه ) أو في معنى ما تعلق بفعل ما تعلق بسبب الخ
قوله ( كصلاة الزوال ) وأقلها ركعتان وأكملها أربع
قوله ( وسن قضاء نفل مؤقت ) أي في الأظهر ومقابله لا يسن كغير المؤقت ا ه شرح م ر
ويستثنى منه سنة الجمعة فلا تقضى لأن الجمعة لا تصح خارج الوقت فكذا تابعها
ومثل النفل الصوم المؤقت كصوم يوم عرفة كما في ز ي و ع ش على م ر
قوله ( كما تقضى الفرائض ) قدم القياس على النص لأن مفاده عام بخلاف النص فإنه خاص بما إذا فاتت بنوم أو نسيان ا ه شوبري
قوله ( عن صلاة فرضا أو نفلا ) ووجه الدلالة أن صلاة نكرة في سياق الشرط فتعم النفل والفرض
قوله ( إذا ذكرها ) أي أو إذا استيقظ لأن التذكر خاص بالنسيان ويمكن أن يراد به ما يشمل
____________________
(1/283)
الاستيقاظ
قوله ( ولأنه صلى الله عليه وسلم الخ ) أتى بهذا الحديث بعد الأول لأن الأول ربما يتوهم منه أن القضاء خاص بالفرض كما يقول به بعض الأئمة ويحمله على الفرض
والثاني فيه التصريح بقضاء النفل وهو المدعي كما أفاده شيخنا
قوله ( قضى ركعتي سنة الظهر ) أي لما اشتغل عنها بالوفد وواظب على قضائها أي داوم على فعلها بعد العصر لا على تأخير سنة الظهر المتأخرة إلى ما بعد العصر كما قد يتوهم ا ه ح ل
فإن قيل لم واظب على قضائها ولم يواظب على قضاء سنة الفجر مع أنها آكد ووقت قضائها ليس وقت كراهة قلت أجيب بأن سنة الفجر فاتته مع جمع من الصحابة فلو واظب على قضائها لتأسي به كل من فاتته إذ كان من عادتهم الحرص على اقتفاء آثاره والمتابعة له في أفعاله فيشق ذلك عليهم بخلاف سنة الظهر أو لأنه كان في سفر فلم يواظب عليها لذلك بخلاف سنة الظهر ا ه شوبري
قوله ( وركعتي الفجر ) وكانتا من الواجب عليه ا ه شوبري
قوله ( وخرج بالمؤقت المتعلق الخ ) وخرج أيضا المطلق نعم لو قطع نفلا مطلقا استحب له قضاؤه وكذا لو فاته ورده من النفل المطلق شرح م ر
قوله ( ككسوف ) أي وكاستسقاء
وسيأتي في صلاة الاستسقاء ما نصه
فإن سقوا قبلها اجتمعوا لشكر ودعاء وصلوا ا ه
فربما يتوهم منه أن هذه الصلاة قضاء لما فات
وأجاب عن هذا م ر هنا بقوله والصلاة بعد الاستسقاء شكر عليه لا قضاء ا ه
قوله ( فلا يقضى ) أي لا يسن قضاؤه هذا مقتضى كلامه
وهل يجوز أو لا وظاهر كلامه أنه لا يقضى وإن نذره وهو واضح لفوات سببه ا ه ح ل مع زيادة من ع ش
قوله ( وهو ) أي النفل المطلق ما لا يتقيد أي ما ليس محددا بوقت ولا معلقا بسبب ا ه ق ل
قوله ( خير موضوع ) أي خير شيء وضعه الشارع ليتعبد به فهو بالإضافة ليظهر به الاستدلال على فضل الصلاة على غيرها وأما ترك الإضافة وقراءته بالرفع مع التنوين فيهما وإن صح فلا يحصل معه المقصود لأن ذلك موجود في كل قربة ا ه ع ش
وفيه أن المقصود الاستدلال على عدم حصر النفل المطلق وليس المراد الاستدلال على كون الصلاة أفضل من غيرها وإن كان مسلما في نفسه نعم تنوينهما يفوت الترغيب فيها المقصود للشارع
قوله ( استكثر ) السين والتاء زائدتان وهو محل الاستدلال
وقوله أو أقل أتى به لئلا يتوهم منه كراهة الإقلال
قوله ( فله أن يصلي ما شاء ) ويسلم متى شاء مع جهله كم صلى ا ه سم
قوله ( من ركعة ) أي بلا كراهة ولا خلاف الأولى بخلافها في الوتر للخلاف في جوازها فيه ا ه برماوي
قوله ( فإن نوى فوق ركعة ) أي نوى الزيادة على ركعة سواء عين قدرا أو لا
ولا يقال أنه سيقول أو قدرا لأنا نقول ذلك من حيث الزيادة والنقص كما قرره شيخنا
قوله ( تشهد آخرا ) وهو أفضل مما بعده ا ه شوبري
قوله ( وعليه يقرأ السورة الخ ) وعلى الثاني يقرأ السورة فيما قبل التشهد الأول فقط
ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو ترك التشهد الأول في الفريضة حيث لا يأتي بالسورة في الأخيرتين أن التشهد الأول لما طلب له جابر وهو السجود كان كالمأتي به بخلاف هذا ا ه ع ش على م ر
وأما في الوتر فيأتي بالسورة كل ركعة مطلقا ح ل
قوله ( أو وكل ركعتين ) عبارة شرح م ر فإن أحرم بأكثر من ركعة فله التشهد في كل ركعتين وكل ثلاث وكل أربع وهكذا فقول المصنف فأكثر أي فكل أكثر سواء الأوتار والأشفاع ولا يشترط تساوي الأعداد قبل كل تشهد فله أن يصلي كل ركعتين ويتشهد ثم ثلاثا ويتشهد ثم أربعا وهكذا
قوله ( فأكثر ) كثلاث وخمس وسبع وقد يقال كون هذا معهودا في الفرائض في الجملة فيه نظر بل هذا اختراع صلاة لم تعهد لأنه لم يعهد التشهد الذي لا سلام بعده في الفرائض إلا بعد ركعتين دون نحو الثلاث ح ل
وهذا لا يرد بعد قول الشارح في الجملة
ومعنى عهد هذه الصورة في الفرائض أنه عهد فيها التشهد الأول بعد عدد بقطع النظر عن شخص هذا العدد كما في سم
وعبارته فإن قلت هذا اختراع صورة في الصلاة فلتمنع كالتشهد كل ركعة
قلت التشهد بعد كل عدد معهود الجنس بخلافه بعد كل ركعة
ا ه
____________________
(1/284)
قوله ( فعلم ) أي من قوله من كل ركعتين فأكثر أنه لا يتشهد كل ركعة ظاهر كلامهم منعه وإن لم يطول جلسة الاستراحة أي بذلك التشهد شرح م ر وحج
قال وحج وهو مشكل لأنه لو تشهد في المكتوبة الرباعية مثلا في كل ركعة ولم يطول جلسة الاستراحة لم يضر فإما أن يحمل ما هنا على ما إذا طول بالتشهد جلسة الاستراحة لما مر أن تطويلهما مبطل أو يفرق بأن كيفية الفرض استقرت فلم ينظر لأحداث ما لم يعهد فيها بخلاف النفل ا ه
هذا والمعتمد عند الشارح أنه متى جلس في الثالثة بقصد التشهد بطلت صلاته وإن لم يزد ما فعله على جلسة الاستراحة ا ه ع ش على على م ر
وقول حج لما مر أن تطويلها مبطل المعتمد عند م ر خلافه
قوله ( أيضا فعلم أنه لا يتشهد في كل ركعة ) لعل محل المنع عند فعل ذلك قصدا بخلاف ما لو قصد الاقتصار على ركعة فأتى بها وتشهد ثم عن له زيادة أخرى فقام إليها بعد النية وأتى بها وتشهد ثم عن له أخرى فأتى بها كذلك ثم عن له أخرى فأتى بها كذلك مثلا فإنه لايبعد جواز ذلك ا ه شوبري و ح ف
قوله ( له زيادة ) أي والإتيان بمنوبه أفضل ا ه شوبري
قوله ( إن نويا ) أي الزيادة والنقص وهذا محله في غير متيمم لفقد الماء وقد وجده في أثناء عدد نواه أما هو فلا يزيد على ما نواه لأن الزيادة كافتتاح صلاة أخرى ا ه ح ل
قوله ( بطلت صلاته ) إن صار إلى القيام أقرب منه إلى العقود في مسألة الزيادة أو جلس وتشهد وسلم في مسألة النقص
وقوله سهوا فتذكر أو جهلا فعلم ا ه ح ل
وقوله إن صار إلى القيام أقرب
وقال البرماوي تبطل بشروعه في القيام ا ه
قوله ( فإن قام لزائد ) وصار إلى القيام أقرب أو مساويا
قوله ( ثم قام ) أي أو فعله من قعود ا ه برماوي
قوله ( وإن لم يشأ قعد ) أي أستمر قاعدا
قوله ( لخبر مسلم السابق ) هو أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وتقدم حمله على النفل المطلق ا ه ح ل
قوله ( ثم آخره ) أي ثم ما هو بآخره فهو بالجر أي نصفه الآخر أفضل من نصفه الأول كماذ كره الشارح عن الروضة ويدخل فيه السدس الربع والخامس وإن كان أفضل من بقيته ويتجه أن السدس الخامس أفضل من السادس ا ه ق ل على الجلال
لكن قول الشارح أفضل يقتضي أن آخر مبتدأ إلا أن يقال أفضل خبر لهو المقدر ا ه
قوله ( إن قسمه قسمين ) أي نصفين وكذا لو قسمه أثلاثا أو أرباعا على نية أنه يقوم ثلثا واحدا أو ربعا واحدا وينام الباقي فالأولى أن يجعل ما يقومه آخرا بخلاف ما لو قسمه أجزاء ينام جزءا ويقوم جزءا ثم ينام جزءا فالأفضل أن يجعل ما يقومه وسطا فلو أراد أن يقوم ربعا على هذا الوجه فالأولى أن يقوم الثالث ا ه ع ش على م ر
قوله ( وأفضل من ذلك ) أي من النصف الثاني السدس الرابع والخامس إذا قسمه أسداسا كما في ح ل
وينام السدس السادس ليقوم للصبح بنشاط
وقال الشوبري قوله من ذلك أي من الوسط والأخير في المسألتين ا ه
قوله ( أي الصلاة ) أي أوقات الصلاة بدليل الجواب بقوله جوف الليل ويصح أن يضمر في الثاني أي الجواب
والتقدير فقال صلاة جوف الليل وهو أولى لأنه محل الاحتياج الى التقدير شوبري
قوله ( فقال جوف الليل ) أي وسطه وهذا دليل لقوله وبأوسطه أفضل وإنما كان الثلث الأوسط أفضل من النصف الأخير المأخوذ من قوله ثم آخره مع أنه أطول ليقوم للصبح بنشاط
وقوله وقال أحب الصلاة الى الله الخ
دليل لقول الشارح وأفضل من ذلك الخ
وقوله وقال ينزل ربنا الخ دليل لقوله ثم آخره أفضل إن قسمه نصفين لأن النصف الأخير مشتمل على الثلث الأخير الموجود في هذا الحديث ا ه شيخنا ح ف
فالحاصل أن المصنف ذكر ثلاث دعاوى ثنتان في المتن وواحدة في الشرح وأقام لكل واحدة دليلا
قوله ( كان ينام نصف الليل ) أي الأول وإلا لو ضم إليه
____________________
(1/285)
السدس الآخر لقال ثلثيه
وقوله ويقوم ثلثه هذا الثلث هو السدس الرابع والخامس فهذا دليل لقوله وأفضل من ذلك ا ه ح ل
قوله ( ينزل ربنا ) بفتح الياء وضمها روايتان ا ه ع ش
قوله ( أي أمره ) أي حامل مكتوب أمره لأن الأمر معنى والمعنى لا يحمل كما قرره شيخنا ح ف
وقد يقال لا مانع من حمل المعنى
وعبارة البرماوي أي حامل أمره وهو الملك كما في رواية إن الله يأمر مناديا ينادي الخ وإنما قدره الشارح لأنه لا يصح نسبة النزول إليه تعالى ا ه
قوله ( حين يبقى ثلث الليل الأخير ) قضية هذا أن محل هذا النزول آخر الثلثين الأولين لا نفس الثلث الثالث
وقد يجاب بأن النزول في هذا الوقت ثم يستمر إلى آخره ا ه عميرة ا ه ع ش
قوله ( فيقول ) أي مبلغ أمر الله حكاية عن الله
وقال شيخنا ح ف قوله فيقول أي ربنا لا بالمعنى المتقدم أي بدون تقدير المضاف
وقال شيخنا العزيزي أي من يدعو ربي فيستجيب له وكذا يقدر في الباقي فتأمل
قوله ( من يدعوني ) الفرق بين الثلاثة أن المطلوب إما لدفع المضار أو جلب المسار وذلك أي جلب المسار ما دنيوي وما ديني ففي الاستغفار إشارة إلى الأول وفي السؤال إشارة إلى الثاني وهو جلب المسار الدنيوية وفي الدعاء إشارة إلى الثالث وهو جلب المسار الدينية قال الكرماني
يحتمل أن يقال الدعاء ما لا طلب فيه نحو يا الله والسؤال للطلب وأن يقال المقصود منها واحد وإن اختلف اللفظ ا ه شوبري
قوله ( فاستجيب ) بالنصب على جواب الاستفهام والرفع على الاستئناف وكذا قوله فأعطيه وأغفر له وليست السين للطلب بل أستجيب بمعنى أجيب ا ه فتح الباري ا ه شوبري
قوله ( والثانيين ) فيه تغليب وإلا فكان الأظهر أن يقول الثاني والثالث ا ه ع ش
قوله ( مثنى ) أي اثنان اثنان والثاني تأكيد لدفع توهم إرادة اثنين فقط ا ه ق ل على الجلال
قوله ( وتهجد ) وهو مؤكد ويدل له قول أبي شجاع وثلاث نوافل مؤكدات صلاة الليل الخ ا ه شوبري
قوله ( أي تنفل بليل ) قضيته أنه لا يحصل بفرض وليس مرادا بل يحصل به قياسا على التحية إذ الجامع أن المراد إشغال المحل بالصلاة وإشغال الزمن بها كما اعتمده م ر كما نقل عن إفتائه
لكن عبارته في الشرح كعبارة الشارح فلعله رجع عن ذلك البحث فليراجع شوبري
وعبارة ق ل على الجلال قوله تنفل أي ولو بالوتر فهو حينئذ وتر وتهجد والفرض ولو قضاء أو نذرا كالنفل ا ه
واعتمد شيخنا ح ف أنه لا يحصل بالفرض
قوله ( بعد نوم ) ولو يسيرا ولو كان النوم قبل فعل العشاء لكن لا بد أن يكون التهجد بعد فعل العشاء حتى يسمى بذلك وهذا هو المعتمد ولو مجموعة جمع تقديم فيما يظهر قياسا على التراويح والوتر ا ه ز ي ملخصا وقرره ح ف
وظاهره أنه لا يشترط دخول وقتها الأصلي
ونقل الأطفيحي عن م ر أنه لا بد من دخول وقتها الأصلي ا ه
وقال ع ش على م ر لا بد أن يكون النوم بعد دخول وقتها ولو قبل فعلها ا ه
قوله ( فتهجد به ) أي صل به أي بالقرآن أي صل بالليل صلاة تسمى تهجدا ا ه ق ل
قوله ( وكره تركه لمعتاده ) قال ز ي ويندب قضاؤه إذا فات انتهى
وانظر ما المراد بالعادة وقياس نظائره من الحيض وتجديد الوضوء وصوم يوم الشك حصولها بمرة كما في الشوبري
قوله ( لا تكن مثل فلان ) هو كناية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب ويحتمل أن هذا اللفظ أي لفظ فلان صدر منه صلى الله عليه وسلم
ويحتمل أنه من الراوي ا ه ح ل
وعبارة ق ل على الجلال قوله لا تكن مثل فلان قيل إنه عبد الله بن عمر بن الخطاب
ورده حج بأنه لم يقف عليه في شيء من الطرق وقال الأطفيحي لا تكن مثل فلان هو كناية عن شخص معين عنده صلى الله عليه وسلم وأبهمه خوفا عليه من اللوم لئلا ينكسر خاطره
وما قيل إنه عبد الله بن عمر مردود بأنه كان من عباد الصحابة ولأجل ذلك قال حج لم أقف على تعيينه
ا ه
قوله ( والسنة في نوافل الليل ) أي المطلقة وهذا مكرر مع ما سبق في أركان الصلاة وعبارة هذا الشارح ثم إلا نافلة الليل المطلقة فيتوسط فيها
____________________
(1/286)
بين الإسرار والجهر إن لم يشوش على نائم أو مصل أو نحوه ومحل التوسط في المرأة والخنثى حيث لم يسمع أجنبي وذكر نائم أن المراد بالتوسط أن يزيد على أدنى ما يسمع نفسه من غير أن تبلغ تلك الزيادة سماع من يليه وتقدم ما فيه وأن الذي ينبغي فيه ما قاله بعضهم أن يجهر تارة ويسر أخرى ا ه ح ل
قوله ( وكره قيام ) أي سهر ولو بغير صلاة ا ه م ر
قوله ( يضر ) أي شأنه ذلك وإن لم يضر بالفعل ا ه ح ف
أي إن كان كل الليل وبالفعل إن كان بعض الليل ففرق بين قيام الكل فيكره مطلقا أي وإن لم يضر لأن شأنه الضرر وقيام البعض فيكره إن ضر بالفعل وإلا فلا كما يؤخذ من ح ل وغيره
قوله ( دائما ) أي فيكره وإن لم يضر لأن شأنه ذلك فربما يفوت به مصالح النهار من غير استدراك
وبهذا فارق عدم كراهة صوم الدهر لأنه يستدرك بالليل ما فاته بالنهار
قوله ( ألم أخبر ) استفهام تقريري بما بعد النفي على حد { أليس الله بكاف عبده } أي أتقر بأني أخبرت وقوله وأفطر بقطع الهمزة
قوله ( الخ ) تتمته ولزوارك عليك حقا والمراد بالزوار الزائر لأن حق الضيف واجب عليه ثلاثة أيام أي متأكد ا ه ع ش
قوله ( إحياء الليل ) أي بصلاة والمراد إحياؤه كله كما في بعض الروايات
قوله ( أولى من قوله قيام كل الليل دائما ) لأنه يفيد أنه لو نام بين المغرب والعشاء وقام بعد ذلك وكان يضره أنه لا يكره وليس كذلك فلهذا عدل عنه المصنف ا ه شوبري
قوله ( وكره تخصيص الخ ) قال الشيخ عميرة قيل حكمة ذلك ضعفه عن وظائف يومها
فإن قيل يقدح في ذلك انتفاء الكراهة إذا وصلها بليلة قبلها أو بعدها
قلت الاعتياد ينتفي معه الضعف عن فعل وظائفها
وفي الجواب نظر لأنه يتخلف في الاستدامة ا ه شوبري
وقد يقال الاعتياد لا يحصل إلا بوصلها بما قبلها لا بما بعدها لأنه لم يحصل الاعتياد
وأجيب بأن هذه حكمة لا يلزم إطرادها ا ه ح ف
تنبيه أفهم كلامه عدم كراهة إحيائها مضمومة لما قبلها أو بعدها وهو نظير ما ذكروه في صومها وهو كذلك وتخصيصهم ليلة الجمعة بذلك مشعر بعدم كراهة تخصيص غيرها وهو كذلك وإن قال الأذرعي فيه وقفة ا ه شرح م ر
قوله ( بقيام ) أي بصلاة فهو غير القيام الأول لأن المراد به السهر
وأما إحياؤها بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة سورة الكهف فمستحب ا ه ح ف وأطفيحي والله أعلم
باب في صلاة الجماعة أي في شروطها وآدابها ومكروهاتها ومسقطاتها
وحقيقة الجماعة الارتباط الحاصل بين الإمام والمأموم فالجماعة بحث شرعي مأخذه التوقيف وأما الجمع فأقله ثلاثة وهو بحث لغوي مأخذه اللسان فافترقا
وشرعت بالمدينة دون مكة لقهر الصحابة بها كما في العناني
وحكمة مشروعيتها قيام نظام الألفة بين المصلين ولذا شرعت المساجد في المحال ليحصل التعاهد باللقاء في أوقات الصلوات بين الجيران ولأنه قد يعلم الجاهل من العالم ما يجهله من أحكامها ولأن مراتب الناس متفاوتة في العبادة فتعود بركة الكامل على الناقص فتكمل صلاة الجميع وهي من خصائص هذه الأمة وكذا الجمعة والعيدان والكسوفان والاستسقاء والوتر ا ه مناوي
ولا يخفى أن في العبارة قلبا أي باب الجماعة في الصلاة لأن الجماعة هي الفرض فقوله صلاة الجماعة فرض كفاية تقديره جماعة الصلاة فرض كفاية فالموصوف بفرض الكفاية جماعة الصلاة لا نفس الصلاة إذ هي فرض عين أو المراد الصلاة من حيث الجماعة وعبارة ق ل على الجلال باب صلاة الجماعة أي بيان أحكام الجماعة في الصلاة ا ه وتحصل الجماعة للمأموم وإن لم ينو الإمام الإمامة لأن الغرض حصول الجماعة وقد حصلت بواسطة نية المأموم الاقتداء لأن صلاته حينئذ وقعت جماعة ا ه سم ع ش على م ر
وأفضل الجماعات ما في الجمعة ثم صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر ولو من يوم الجمعة ثم في الظهر ثم في المغرب كذا عن شيخنا م ر
وجعل سم فضل الجماعة تابعا لفضل
____________________
(1/287)
الصلوات
وقال بعضهم الأولى تفضيل جماعة يوم الجمعة على غيرها ا ه
قوله ( وأقلها إمام ومأموم ) أي شرعا
وأما لغة فأقلها ثلاثة ا ه ع ش على م ر
قوله ( كما يعلم مما يأتي ) أي من قوله صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده
أو من قوله ما من ثلاثة لا تقام فيهم الجماعة الخ ا ه ح ل باختصار
قوله ( فرض كفاية ) أي في الركعة الأولى فقط لا في جميع الصلاة
وفرض الكفاية هو عبارة عن كل مهم يقصد حصوله من المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله فخرج فرض العين فإنه منظور فيه بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل مكلف ولم يكتف فيه بقيام غيره به عنه
ولا فرق في فرض الكفاية بين أن يكون دينيا كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف أو دنيويا كالحرف والصنائع والأصح أن فرض الكفاية واجب على الكل من حيث أنهم يأثمون بتركه ولكن يسقط بفعل البعض
وقال الشيخ الرازي هو على بعض مبهم من حيث الاكتفاء بحصوله من البعض ودليله قوله تعالى { ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر } وما ذكره من أن الجماعة فرض كفاية أحد أقوال
وقيل فرض عين
وقيل سنة كفاية
وقيل سنة عين
قوله ( ما من ثلاثة ) من زائدة وثلاثة مبتدأ
وقوله في قرية صفة أي كائنون في قرية
وقوله لا تقام فيهم صفة ثانية
وقوله إلا استحوذ هو الخبر
وانظر وجه دلالة هذا الحديث على كون الجماعة فرض كفاية لا يقال تؤخذ الدلالة من آخر الحديث أعني قوله فعليك بالجماعة الخ
لأنا نقول لا يفهم منه إلا كونها فرض عين تأمل
ثم رأيت ح ل قال وجه الدلالة أنه قال لا تقام فيهم ولم يقل لا يقيمون الجماعة ا ه
وعبارة الشوبري لم يقل لا يقيمون لدفع توهم عدم سقوط الحرج بغير فعل الثلاثة كاثنين منهم ا ه
وعبارة البرماوي كأن وجه الدلالة على فرض الكفاية من هذا الحديث أن استحواذ الشيطان أي غلبته يلزم منه البعد عن الرحمة
ففي الحديث الوعيد على ترك الجماعة لأن استحواذ الشيطان لا يكون إلا على ترك واجب فدل على أنها فرض كفاية لا عين لقوله فيهم ولم يقل يقيمون كما أفاده ح ل ا ه
قوله ( في قرية أو بدو الخ ) عبارة حج و م ر ولا بدو ولعل في الحديث روايتين ا ه
وفي المختار البدو البادية والنسبة إليها بدوي ا ه
قوله ( وفي رواية الصلاة ) أي فيحمل المطلق على المقيد فالمراد بها الصلاة جماعة
قوله ( إلا استحوذ عليهم الشيطان ) تتمة الحديث فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية أي البعيدة بالنصب مفعول يأكل
وقوله من الغنم حال منها
قوله ( وما قيل من أنها فرض عين الخ ) مبتدأ خبره قوله أجيب عنه الخ
ومعلوم أن الجواب ليس عنه وإنما هو عن دليله فيقدر مضاف في قوله أجيب عنه أي عن دليله وعلى هذا القول ليست الجماعة شرطا في صحة الصلاة كما في المجموع
قوله ( ولقد هممت ) كان ذلك باجتهاد منه ثم نزل وحي بخلافه أي نزل وحي ناسخ لما أداه إليه اجتهاده وليس المراد أن الوحي بين خطأه في اجتهاده كما قيل لأن اجتهاده لا يكون إلا حقا كما قرره شيخنا ح ف
أو تغير اجتهاده كما ذكره في المجموع ونقله الشوبري ومثله شرح م ر
أو كان قبل تحريم العذاب النار أو أنه لا يلزم من الهم الفعل فالقصد منه الزجر فاندفع ما يقال التعذيب بالنار لا يجوز وفيه أنه عليه السلام لا يهم على معصية
قوله ( فتقام ) من الإقامة وهي الكلمات المخصوصة بدليل قوله ثم آمر رجلا بمد الهمزة وضم الميم والمراد به أبو بكر الصديق رضي الله عنه
وقوله ثم انطلق بالنصب
قوله ( حزم ) بضم الحاء المهملة وروي بكسرها مع فتح الزاي المعجمة فيهما جمع حزمة أي جملة من أعواد الحطب ا ه ق ل
قوله ( فأحرق ) بتشديد الراء ويروى فأحرق بإسكان الحاء وتخفيف الراء وهما لغتان أحرقت وحرقت والتشديد أبلغ في المعنى ا ه شوبري
وقوله عليهم بيوتهم يشعر بأن العقوبة ليست قاصرة على المال بل المراد تحريق المقصودين والبيوت تبع للقاطنين بها
وفي رواية مسلم من طريق أبي صالح فأحرق بيوتا على من ما فيها ا ه فتح الباري على
____________________
(1/288)
البخاري وقوله بالنار تأكيد كرأيت بعيني وسمعت بأذني
قوله ( بدليل السياق ) يريد صدر الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والصبح ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت الخ وقوله ولا يصلون أي أصلا فالتحريق إنما هو لترك الصلاة بالكلية لا جماعة فسقط الاستدلال بذلك على وجوبها عينا وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن لا صلاة عليهم فكيف يأمرهم بها ومن ثم كان معرضا عن المنافقين وأجيب بأنهم التزموها ظاهرا ا ه ح ل
قوله ( فثبت أنها فرض كفاية ) أي بهذا الجواب مع الحديث المتقدم
قوله ( لرجال ) متعلق بفرض المتقدم
وهلا قال على رجال ا ه شوبري وأجيب بأن اللام بمعنى على كقول الله تعالى { يخرون للأذقان سجدا } والظاهر أن المراد بالرجال هنا ما يقابل الصبيان وهم البالغون قال شيخنا ع ش وانظر ما حكمة عدم إخراج الشارح لهم في المحترزات وكذا المجانين لأن المراد من الرجال البالغون العقلاء ولعله لمنابذته لقوله بعد وهي لغيرهم سنة إذ لو أخرج من ذكر في المحترز لزم أن تكون الجماعة سنة للصبيان والمجانين وليس مرادا أما الأول فلأنه لا خطاب يتعلق إلا بفعل المكلف وما في التحفة من أنها سنة للمميز مراده به أنه يثاب عليها ثواب السنة لا أنها مطلوبة منه
وأما الثاني فلأنها غير منعقدة منه فلهذا اقتصر في الإخراج على النساء والخناثى ا ه برماوي
قوله ( أحرار ) أي وغير معذورين بعذر من الأعذار الآتية وغير إجراء ا ه ز ي و ح ل أي إجارة عين على عمل ناجز ولو لم يوجد إلا إمام ومأموم كانت حينئذ فرض عين كما هو ظاهر
قوله ( لا عراة ) عبر به دون أن يقول مستورين لعله إشارة إلى أن مجرد الستر لا يستدعي وجوب الجماعة عليهم لجواز أن يكونوا مستورين بنحو طين وهو لا يستدعي وجوب الجماعة بل مثل ذلك عذر في سقوط الجماعة ا ه ع ش
قوله ( أداء مكتوبة ) لم يقل على الأعيان لأن الجماعة فرض كفاية في الجنازة
وفي شرح الروض إنها ليست فرض كفاية في الجنازة بل هي سنة ا ه ح ل
قوله ( لا جمعة ) أي فهي في الركعة الأولى منها فرض عين
وأما الثانية فهل هي فرض كفاية أو سنة يظهر الثاني فليحرر شوبري
فالقيود سبعة بل تسعة بالقيدين اللذين ذكرهما الزيادي بقوله وغير معذورين الخ
قوله ( ولا في المقضية ) وتحصل فضيلة الجماعة م ر
وقرره ح ف وهو بعيد مع عدم سنها
وعبارة ح ل قوله أو خلف مقضية ومع كونها لا تسن في ذلك أي ما عدا المنذورة إذا فعلها أثيب عليها ا ه
قوله ( والنافلة والمنذورة ) محترز قوله مكتوبة لأن المراد المكتوبة أصالة فلا يحتاج إلى إخراج المنذورة بتقييد المكتوبة بكونها على الأعيان ا ه
قوله ( بل ولاتسن في المنذورة ) أي إذا كانت من القسم الذي لاتسن له الجماعة ا ه م ر
قوله ( ليست من نوعها ) بأن كانا ظهرا أو عصرا مثلا فإن كانت من نوعها فالجماعة فيها سنة كما في شرح م ر
بأن اتفقا في عين المقضية كظهرين أو عصرين ولو من يومين ا ه ع ش على م ر
وهذا أي قوله ليست من نوعها راجع للأخير كما يدل عليه عبارة البهجة وعبارتها ولا تسن في مقضية خلف مقتضية ليست من نوعها ا ه
وتكون خلاف الأولى كما في ع ش
قوله ( أولى من تعبيره بالفرائض ) أي لشموله المنذورة انتهى شوبري
قوله ( وفرضها كفاية ) أي وامتثال فرضها الخ
قوله ( يكون بحيث ) أي بحالة هي ظهور الشعار فإضافتها لما بعدها بيانية وقدر الشارح يكون إشارة إلى أن قوله بحيث متعلق بمحذوف ع ش
قوله ( يظهر شعارها ) في كل مؤداة من الخمس ممن ذكر أي من الرجال الأحرار الخ
فلا تسقط بفعل الصبيان والأرقاء والنساء ولو خلف رجل ويظهر حصولها ينحو العرايا لأنهم من جنس المخاطبين بخلاف النساء والشعار بفتح أوله وكسره لغة العلامة والمراد به هنا كما هو ظاهر أجل علامات الإيمان وهي الصلاة وظهورها بظهور أجل صفات الإيمان وهي الجماعة ا ه حج شوبري
فإضافة الشعار إلى ضمير الجماعة من إضافة
____________________
(1/289)
الموصوف لصفته لأن المراد بالشعار نفس الصلاة لأنها شعار الإيمان فكأنه قال بحيث يظهر الشعار الموصوف بالجماعة ويمكن جعل الإضافة بيانية أي بحيث يظهر شعار هو هي أي نفس الجماعة لأنها شعار للصلاة وإن كانت شعارا للإيمان والشعار على هذا مفرد
وقال شيخنا ح ف
جمع شعيرة وهي العلامة كفتح أبواب المساجد واجتماع الناس فيها وضابط ظهور الشعار أن لا تشق الجماعة على طالبها ولا يحتشم أي لا يستحي كبير ولا صغير من دخول محالها فإن أقيمت بمحل واحد في بلد كبير بحيث يشق على البعيد عنه حضوره أو أقيمت في البيوت بحيث يحتشم من دخولها لم يحصل ظهور الشعار فلا يسقط الفرض ا ه شيخنا ح ف
وهذا أوضح مما قاله الشوبري عن حج
والزيادي صرح بأن الشعار جمع كشيخنا ح ف
وجعله الشوبري مفردا لأنه فسر الشعار بالعلامة ويمكن أنه وجد في اللغة مشتركا بين الإفراد والجمع وعبارة المصباح الشعار علامة القوم في الحرب وهو ما ينادون به ليعرف بعضهم بعضا ا ه
قوله ( بمحل إقامتها ) يحتمل أن يريد به خطة أبنية أوطان المجمعين نظير ما يأتي في الجمعة قياسا عليها بجامع اتحادهما في الأعذار المسقطة لكل منهما فلا يكفي إقامة الجماعة في محل خارج عن ذلك وأن يريد ما هو أعم من ذلك وهذا ظاهر مما مر من وجوبها على المقيمين ببادية وعلى هذا يشترط كونها بمحل أو محال منسوبة للبلد عرفا بحيث يعد أن أهل تلك البلد أظهروا فيها شعار الجماعة وكذا يقال في أهل الخيام ا ه شوبري
قوله ( فإن امتنعوا قوتلوا ) أي سواء قلنا إنها فرض كفاية أو سنة على المعتمد كما في ع ش على م ر
ثم قال وأشعر كلامه أنه لا يجوز أن يفاجئهم بالقتال بمجرد الترك بل حتى يأمرهم فيمتنعوا من غير تأويل أي فهو كقتال البغاة فلا يتبع مدبرهم ولا يثخن جريحهم ووجه الإشعار أن تعليق الحكم بمشتق يؤذن بعلية مأخذ الاشتقاق فيفيد أن القتال لامتناعهم ا ه
قوله ( على ما ذكر ) أي بحيث يظهر الشعار المذكور بأن امتنعوا أصلا أو أقاموها لا بمحل الإقامة أو بمحلها ولم يظهر بها الشعار ا ه عزيزي
قوله ( أو نائبه ) أي لا الآحاد ا ه قوت ا ه سم
قوله ( وهي لغيرهم سنة ) من المعلوم أن المراد بالغير هنا هو النساء والخناثى والأرقاء والمسافرون والعراة بشرطه كما في شرح م ر
قال سم اعتمد م ر أن العبد لا يحتاج إلى إذن السيد في الجماعة إذا كان زمنها على العادة وإن زاد على زمن الانفراد
قال القاضي إن زاد زمنها على زمن الانفراد احتاج وإلا فلا ا ه
قوله ( وإلا ) أي بأن كانوا بصراء في ضوء
قوله ( وإن قلت ) هذه الغاية للرد على من يقول مدار الأفضلية على الكثرة كما يعلم من شرح م ر
قوله ( ولو صبيا ) أي غير أمرد جميل لأن الأمرد كالأنثى على ما يأتي ويوجه بأن الافتتان بالأمرد أغلب منه بالمرأة لمخالطة الأمرد للرجال ا ه ع ش على م ر
قوله ( أفضل منها في غيره كالبيت ) أي وإن كثرت خلافا لما في العباب
قال س ل ولا ينازع بالقاعدة المشهورة وهي أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة وهي هنا كثرة الجماعة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها لأن محلها ما لم تشاركها الأخرى في ذلك وهنا أصل الجماعة وجد في الموضعين وامتازت هذه بالمسجد ا ه
وبحث الأسنوي كالأذرعي أن صلاته في المسجد لو كانت تفوت الجماعة لأهل بيته كزوجته كانت صلاته ببيته أفضل من صلاته بالمسجد وظاهره وإن كثر جمع المسجد وقل جمع البيت لأن حصولها لهم بسببه ربما عادل فضيلتها في المسجد أو زاد عليه فهو كمساعدة المجرور من الصف كما في شرح م ر
قوله ( أفضل صلاة المرء ) مبتدأ
وقوله في بيته خبره أي الأفضل منها كائن في بيته وهذا عام فيما إذا كانت فرادى أو جماعة ففيه المدعى وزيادة وكذا يقال في قوله الآتي لا تمنعوا نساءكم الحديث كما قرره شيخنا
وقال شيخنا ح ف أي أفضل جماعة صلاة المرء الخ فيكون مطابقا للمدعي
قوله ( إلا المكتوبة ) وإلا نفلا تشرع فيه
____________________
(1/290)
الجماعة ا ه ح ل
قوله ( فهي في المسجد ) أي فرادى وجماعة أفضل لأنه مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار الشعار وكثرة الجماعة ا ه شرح م ر
وفي هذا الحديث ما يقتضي أن الانفراد في المكتوبة بالمسجد أفضل من الجماعة فيها في غيره وهو وجيه ولم يوافق عليه شيخنا تبعا لشيخنا م ر ا ه ق ل
قوله ( وبيوتهن خير لهن ) فإن قلت إذا كانت خيرا لهن فما وجه النهي عن منعهن المستلزم لذلك الخير قلت أما النهي فهو للتنزيه ثم الوجه حمله على زمنه صلى الله عليه وسلم أو على غيره المشتهيات إذا كن مبتذلات والمعنى أنهن وإن أريد بهن ذلك ونهى عن منعهن لأن في المسجد لهن خيرا فبيوتهن مع ذلك خير لهن أي أشد خيرا لأنها أبعد عن التهمة التي قد تحصل عند الخروج ا ه حج
قوله ( وإمامة الرجل الخ ) انظر هل ولو صبيا أو المراد البالغ خروجا من خلاف من منع الاقتداء بالصبي حرر شوبري
قوله ( ويكره حضورهن المسجد ) أي محل الجماعة ولو مع غير الرجال فذكر المسجد والرجال للغالب ويحرم الحضور لذات الحليل بغير إذنه ويحرم عليه الإذن لها مع خوف الفتنة بها أو لها ويسن الحضور للعجائز على المعتمد كالعيد وحينئذ تكون الجماعة في المسجد لهن أفضل من الانفراد في البيت ا ه برماوي و ق ل
وعبارة شرح م ر ويكره لها أي للمرأة حضور جماعة المساجد إن كانت مشتهاة ولو في ثياب بذلة أو غير مشتهاة وبها شىء من الزينة أو الريح الطيب وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ كما له منع من تناول ذا ريح كريه من دخول المسجد ويحرم عليهن بغير إذن ولي أو حليل أو سيد أو هما في أمة متزوجة ومع خشية فتنة منها أو عليها ا ه
قوله ( وكذا ما كثر جمعه ) بأن كان الجمع بأحد المسجدين أكثر من الآخر أو كان الجمع بأحد الأماكن التي غير المسجد أكثر من الآخر وإلا فقد تقدم أن ما قل جمعه من المساجد أفضل مما كثر جمعه من غير المساجد خلافا لعباب فقوله من مساجد أو غيرها أي المسجد مع المسجد وغير المسجد مع غير المسجد وأما المسجد مع غيره فقد تقدم في قوله والجماعة
وإن قلت بمسجد الخ ا ه ح ل
فرع الإمام أكثر ثوابا من المأموم وحينئذ فلو تعارض كونه إماما لجمع قليل وكونه مأموما مع جمع كثير فهل الفضل سواء وتجبر الكثرة فضل الإمامة أي فيصلي إماما أو ترجح الكثرة أي فيصلي مأموما يحرر ا ه كاتبه شوبري
قال ع ش على م ر
الأقرب الأول لما في الإمامة من تحصيل الجماعة له ولغيره بخلاف المأموم فإن الجماعة حاصلة بغيره فالمنفعة في قدوته عائدة عليه وحده
قوله ( أزكى ) أي أكثر ثوابا أي وإن كان لو صلى وحده خشع في جميع صلاته دون ما إذا صلى مع غيره خلافا لجمع ا ه ح ل لأن الجماعة فرض كفاية والخشوع سنة
قوله ( فهو أحب ) خبر ما كان ودخلت الفاء في خبرها لتضمنها معنى الشرط ا ه شوبري
قوله ( بل قال المتولي ) هو المعتمد
وأفتى م ر بأن الانفراد في المسجد الحرام أفضل من الجماعة في مسجد المدينة وأن الانفراد في مسجد المدينة أفضل من الجماعة في الأقصى ويحمل قولهم فضيلة الذات مقدمة على فضيلة المكان على ما إذا لم تكن فضيلة المكان مضاعفة وتوقف ز ي كسم في الثاني قال شيخنا ولي بهما أسوة لأن الصلاة في مسجد المدينة بصلاتين في المسجد الأقصى والجماعة بسبع وعشرين برماوي
قوله ( إلا لنحو بدعة إمامه ) أي التي لا يكفر بها كالمجسمة على المعتمد فإن كفر بها كمنكري البعث والحشر للأجسام وعلم الله تعالى بالجزئيات فواضح عدم صحة الاقتداء به
وقوله إلا لنحو بدعة الخ اللام بمعنى مع أي ما كثر جمعه أفضل في كل حال إلا مع بدعة إمامه فالاستثناء من محذوف ا ه ح ل مع زيادة
قوله ( كفسقه ) أي المحقق أو المتهم به ح ف
قوله ( واعتقاده الخ ) أي
____________________
(1/291)
كحنفي أو غيره وإن أتى بها لقصده بها النفلية وهو مبطل عندنا ولهذا منع من الاقتداء به مطلقا بعض أصحابنا وتجويز الأكثر له لمراعاة مصلحة الجماعة واكتفاء بوجود صورتها وإلا لم يصح اقتداء بمخالف وتعطلت الجماعات ولو تعذرت الجماعة إلا خلف من يكره الاقتداء به لم تنتف الكراهة كما شمله كلامهم ولا نظر لإدامة تعطيلها السقوط فرضها حينئذ ومقتضى قول الأصحاب أن الاقتداء بإمام الجمع القليل أفضل من الاقتداء بإمام الجمع الكثير إذا كان مخالفا فيما يبطل الصلاة حصول فضيلة الجماعة خلف هؤلاء وإنها أفضل من الانفراد وقال السبكي أن كلامهم يشعر به وجزم به الدميري وقال الكمال بن أبي شريف لعله الأقرب وهو المعتمد وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى
وما قاله أبو إسحاق المروزي من عدم حصولها وجه ضعيف ا ه شرح م ر
وقوله خلف هؤلاء أي المعتزلي والرافضي والقدري والفاسق والمتهم بذلك وكل من يكره الاقتداء به
قوله ( أو تعطل مسجد ) أي إذا سمع أذانه وإلا فلا عبرة بتعطله ا ه ح ل
قال عميرة لو كان بجواره مسجدان واستويا في الجماعة راعى الأقرب
وبحث الأسنوي العكس لكثرة الخطأ أو التساوي للتعارض وهو أن للقريب حق الجوار والبعيد فيه أجر بكثرة الخطأ
فرع إذا كان عليه الإمامة في مسجد فلم يحضر أحد يصلي معه وجبت عليه الصلاة فيه وحده لأن عليه شيئين في هذا المسجد الصلاة والإمامة فإذا فات أحدهما لم يسقط الآخر بخلاف من عليه التدريس لأن المقصود منه التعليم ولا يتصور بدون متعلم بخلاف الإمام فعليه أمران نقله سم عن م ر ا ه شوبري
ويستحق المعلوم لأنه بذل ما في وسعه ا ه ح ف
والخطيب كالمدرس ومثله الطلبة إذا لم يحضر الشيخ لأنه لا تعلم بدون معلم ا ه ع ش على م ر
قوله ( في الأولى ) هي قوله إلا لنحو بدعة إمامه الخ
والثانية هي قوله أو تعطل الخ
قوله ( وإطلاقي للمسجد ) أي في قوله أو تعطل مسجد لغيبته أي فمتى كان يلزم على الذهاب لكثير الجمع تعطيل قليل الجمع صلى فيه سواء كان قريبا منه أو بعيدا كما قرره شيخنا
قوله ( تعليلهم السابق ) أي في قوله وتكثر الجماعة في المساجد ا ه شوبري
قوله ( مدعو منه أيضا ) لأن الفرض أنه سمع أذانه
وقوله بكثرة الخطا بكسر الخاء وضمها جمع خطوة بالفتح والضم أيضا
قوله ( وتدرك فضيلة تحرم الخ ) وهي غير فضيلة الجماعة فهي فضيلة أخرى زائدة ويقدم الصف الأول على فضيلة التحرم وعلى إدراك غير الركعة الأخيرة كما في ق ل
قوله ( عقب تحرم إمامه ) هذا على المعتمد وقيل بإدراك بعض القيام لأنه محل التحرم وقيل بإدراك الركوع الأول لأن حكمه حكم قيامه ومحل ما ذكر من القولين فيمن لم يحضر إحرام الإمام وإلا بأن حضره وأخر فانته عليهما أيضا وإن أدرك الركعة كما حكاه في زيادة الروضة عن البسيط وأقره ا ه شرح م ر
قوله ( وسوسة خفيفة ) وهي التي لا يؤدي الاشتغال بها إلى فوات ركنين فعليين أخذا من كلام م ر ا ه ع ش
وقال في حاشيته على م ر ولعله غير مراد بل المراد بها ما لا يطول بها زمان عرفا حتى لو أدى إلى فوات القيام أو معظمه فاتت فضيلة التحرم ا ه بالحرف واعتمده شيخنا ح ف
وعبارة شرح م ر أي بحيث لا يكون زمنها يسع ركنين فعليين ولو طويلا وقصيرا من الوسط المعتدل وإلا كانت ظاهرة كما يعلم ذلك من الكلام على التخلف عن الإمام ولو خاف فوات هذه الفضيلة لو لم يسرع في المشي لم يسرع بل يمشي بسكينة بخلاف ما لو خاف فوت الوقت لو لم يسرع فإنه يسرع وجوبا كما لو خشي فوت الجمعة انتهت
وقوله بل يمشي بسكينة أي وفي فضل الله تعالى حيث قصد امتثال الشارع بالتأني أن يثيبه على ذلك قدر فضيلة التحرم أو فوقها كما في ع ش عليه
قوله ( وتدرك فضيلة جماعة ) أي فيدرك العدد كله الخمس والعشرين أو السبع والعشرين ولو اقتدى في التشهد الأخير فقوله لكن دون فضيلة من أدركها أي كيفا لا كما ا ه أفاده شيخنا قوله ( ما لم يسلم ) أي يشرع في التسليمة الأولى
وإلا فلا تنعقد صلاته جماعة ولا فرادى عند شيخنا ز ي
____________________
(1/292)
تبعا لشيخنا م ر
وإن كان شرحه لا يفيده
وعند خ ط تنعقد فرادى لأنه بالشروع في السلام اختلت القدوة ولا يلزم من بطلان القدوة بطلان أصل الصلاة وهذا هو المعتمد وعند حج تنعقد جماعة ا ه ق ل بزيادة
وهذا أعني قوله وجماعة ما لم يسلم أي على الصحيح ومقابله أنها لا تدرك إلا بإدراك الركعة كما في شرح م ر
قوله ( وإن لم يقعد معه ) ويحرم عليه القعود لأنه كان للمتابعة وقد فاتت بسلام الإمام فإذا كان عامدا عالما بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل ويجب عليه القيام فورا إذا علم ويسجد للسهو في آخر صلاته لأنه فعل ما يبطل عمده ا ه ع ش على م ر
قوله ( بأن سلم عقب تحرمه ) فإن لم يسلم قعد المأموم فإن لم يقعد عامدا عالما بل استمر قائما إلى أن سلم بطلت صلاته لما فيه من المخالفة الفاحشة
نعم يظهر أنه يغتفر هنا التخلف بقدر جلسة الاستراحة أخذا مما لو سلم إمامه في غير محل تشهده وما لو جلس بعد الهوي ولو أحرم معتقدا إدراك الإمام فتبين سبق الإمام له بالسلام ثم عاد الإمام عن قرب لنحو سهو فالظاهر انعقاد القدوة ا ه برلسي وشوبري
وقوله بقدر جلسة الاستراحة المعتمد أن المغتفر قدر الطمأنينة فقط
قوله ( لإدراكه ركنا معه ) فيه أنه أدرك ركنين وهما النية والتكبيرة إلا أن يراد بالركن الجنس أو أن النية لما كانت مقارنة للتكبير عدهما ركنا ا ط ف
قوله ( لكن دون فضيلة من أدركها من أولها ) ولهذا لو رجا جماعة يدركها من أولها ندب انتظارها ما لم يخف خروج وقت فضيلة أو اختيار
قوله ( وإن فارقه بعذر ) ظاهره ولو حالا ولم يدرك معه ركنا ا ه ح ل
قوله ( وسن تخفيف إمام ) بأن يفعل الأبعاض ويترك شيئا من الهيئات ا ه ح ف
قوله ( على الأقل ) كتسبيحة واحدة
قوله ( ولا يستوفى الأكمل ) أي بل يأتي بأدنى الكمال ا ه شرح م ر
ومنه الدعاء في الجلوس بين السجدتين فيأتي به الإمام ولو لغير المحصورين لقلته كما في ع ش عليه
نعم { الم تنزيل } و { هل أتى } في صبح يوم الجمعة يندب له أن يستوفيهما مطلقا ا ه برماوي
وقول م ر بأدنى الكمال أي من الهيئات كثلاث تسبيحات أما الأبعاض فلا ينقص منها شيئا كما قاله ع ش
فقوله مع فعل أبعاض وهيئات أي بعض الهيئات وهو أدنى الكمال
قوله ( المستحب للمنفرد ) أي من طوال المفصل وأوساطه وقصاره وأذكار الركوع والسجود ا ه محلي شوبري
قوله ( فليخفف ) أي ندبا
قوله ( والسقيم ) يجوز أنه من عطف أحد المتساويين على الآخر ويحتمل أن المراد بالسقيم من به مرض عرفا وبالضعيف من به ضعف بنية كنحافة ونحوها وليس فيه مرض من الأمراض المتعارفة ا ه ع ش
قوله ( وكره له تطويل ) هذا مقيد بقوله الآتي ولو أحس بداخل وحيث كره له ذلك كرهت الصلاة خلفه ولو كان إماما راتبا فالصلاة خلف المستعجل بالجامع الأزهر حيث أتى بأدنى الكمال أفضل من الإمام الراتب أن طول ح ل و ع ش
وعبارة البرماوي قوله وكره تطويل أي ولو ليحلقه آخرون لم يحس بهم هذا مراده فلا يكون مكررا مع قوله الآتي وإلا كره لأن ذلك مفروض فيما لو أحس بداخل ومن ثم جرى الخلاف فيه دون ما هنا ا ه
قوله ( وإن قص لحوق غيره ) أي ولم يحس به أما إذا أحس به فسيأتي
قوله ( لا إن رضوا ) أي لفظا كما جرى عليه حج
لكن بحث شيخنا في شرحه الاكتفاء بالسكوت مع علمه بالرضا فانظره ولم ينبه على أولوية عبارته هنا شوبري
وقوله لكن بحث شيخنا الخ اعتمده شيخنا ح ف
قوله ( محصورين ) أي ولم يتعلق بهم حق لازم أخذا مما بعده نعم لو رضوا إلا واحدا أو اثنين فأفتى ابن الصلاح بأنه إن قل حضوره خفف وإن كثر حضوره طول
قال في المجموع وهو حسن متعين وخالفهما السبكي ا ه ز ي
قال ق ل والمراد بالمحصورين أن لا يصلي وراءه غيرهم ولو غير محصورين بالعدد
قوله ( كما نبه عليه الأذرعي )
فائدة حيث قالوا كما نبه عليه الأذرعي مثلا فالمراد به أنه معلوم من كلام بعض الأصحاب وإنما للأذرعي التنبيه عليه وحيث قالوا كما ذكره الأذرعي
____________________
(1/293)
مثلا فالمراد أن ذلك من عند نفسه كذا أفاده شيخنا ز ي عن مشايخه ا ه شوبري
قوله ( ولو أحس الإمام الخ ) هذه هي اللغة المشهورة وفي لغة غريبة بلا همز واللغتان فيما إذا كان أحس بمعنى أدرك فلا يرد قوله تعالى { ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه } الآية فإنه ليس بهذا المعنى وهذا استثناء من قوله وكره تطويل أي إلا في هذه الصورة فلا يشترط فيها رضاهم كما قرره شيخنا
فكان المناسب أن يقول ولا إن أحس الخ لأنه مستثنى أيضا من قوله وكره تطويل لكن لما كان له قيود جعله مستأنفا وإنما قيد الشارح بالإمام لأنه محل الخلاف
وأما المنفرد فلا يكره التطويل في حقه مطلقا بل ينتظره ولو مع التطويل لانتفاء المشقة على المأمومين المعلل بها لكراهة التطويل كما في ع ش
قوله ( في ركوع أو تشهد الخ ) حاصله أن شروط سن الانتظار تسعة خمسة في المتن وأن يظن أن يقتدى به ذلك الداخل وهذا يؤخذ من قول الشارح يقتدى به وأن لا يكون الداخل يعتاد البطء أو تأخير التحرم وأن لا يخشى خروج الوقت بالانتظار وأن لا يكون الداخل لا يعتقد إدراك الركعة أو فضيلة الجماعة بإدراك ما ذكر وهذه الثلاثة تؤخذ من قول الشارح واستثنى الخ
ويزاد عاشر وهو أن يظن أن يأتي بالإحرام على الوجه المطلوب من القيام
قوله ( غير ثان ) أي إذا كان المأموم يصلي الكسوف بركوعين وإلا سن انتظاره كذا قرره شيخنا
وعبارة الشوبري قوله غير ثان من صلاة الكسوف لمن يريد صلاة الكسوف أيضا أما غيره فيسن انتظاره في الركوع الثاني من الثانية لأنه يحصل به ركعة
قوله ( بداخل ) أي متلبس بالدخول وشارع فيه بالفعل
وقوله محل الصلاة أي وإن اتسع جدا أي إذا كان مسجدا أو بناء وإن كان فضاء فبأن يقرب من الصف الأخير عرفا إن تعددت الصفوف ا ه ح ل
قوله ( سن انتظاره ) أي وإن كان المأمومون غير محصورين أو محصورين لم يرضوا بالتطويل على الأوجه ا ه شوبري
قوله ( لله ) بأن لا يكون له غرض في الانتظار إلا إدراك الركعة أو الفضيلة ا ه ح ف
قوله ( إعانة له على إدراك الركعة ) أي فضلها كما سيذكره وإن كانت صلاته غير مغنية عن القضاء
وانظر ما صورة الانتظار لله مع التمييز لأنه متى ميز لم يكن الانتظار لله
وذكر في الروضة أن الانتظار لغير الله هو التمييز فليحرر ا ه ح ل
ويمكن أن يكون أصل الانتظار لله لكنه انتظر زيدا مثلا لخصاله الحميدة ولم ينتظر عمرا لفقد تلك الخصال فيه فالانتظار لله وجد مع التمييز ألا ترى أنه إذا كان يتصدق لله ويعطى زيدا لكونه فقيرا ولم يعط عمرا لكونه غنيا فقد وجد هنا التمييز مع كون التصدق لله كذا حققه شيخنا
قوله ( إن لم يبالغ في انتظاره ) فلو انتظر واحدا بلا مبالغة فجاء آخر وانتظره كذلك أي بلا مبالغة وكان مجموع الانتظارين فيه مبالغة فإنه يكره بلا شك ا ه من شرح م ر
وسواء كان دخول الآخر في الركوع الذي انتظر فيه الأول أو في ركوع آخر ا ه حج بالمعنى
وقياسه أن الآخر إذا دخل في التشهد كان حكمه كذلك ا ه ع ش عليه
قوله ( أو دين ) بكسر الدال وفتحها ع ش
قوله ( وتأخير التحرم ) الواو فيه بمعنى أو ا ه ع ش
قوله ( وما إذا خشي خروج الوقت ) فيه نظر لجواز المد بل ندبه حيث شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسعها
نعم إن حمل كلامه على الانتظار في الجمعة اتجه فإنه يحرم الانتظار فيها إن أدى إلى إخراجها عن الوقت لتصريحهم بحرمة مدها قاله في الإيعاب
وجعل حج كشيخنا غير الجمعة كالجمعة إذا كان شرع فيها في وقت لا يسعها وفيه نظر لأن الفرض أن خشية خروج الوقت بسبب الانتظار فالوقت يسع بدونه تأمل إلا أن يقال خشي خروج الوقت عما كان يمكنه إيقاعه فما أدركه فيه أو خروج الوقت الأدائي وكتب أيضا قوله وما إذا خشي خروج الوقت أي وكان قد دخل فيها في وقت لا يسعها وإلا سن له الانتظار في هذه الحالة كذا قيد به حج ا ه شوبري
وعبارة م ر أو خشي فوت الوقت بانتظاره حرم في الجمعة وفي غيرها حيث امتنع المد بان
____________________
(1/294)
شرع فيها ولم يبق من وقتها ما يسع جميعها ا ه
قوله ( وما إذا كان الداخل لا يعتقد الخ ) أي أو كان لو انتظره في الركوع لأحرم من الركوع كما يفعله كثير من الجهلة ا ه ح ل
قوله ( إدراك الركعة ) كالحنفي
وقوله أو فضيلة الجماعة كالمالكي ا ه ا ط ف
قوله ( بإدراك ما ذكر ) أي إدراك الركوع في الركعة وإدراك التشهد في الفضيلة كما قرره شيخنا
قوله ( أو فيهما وأحس بخارج ) أي يريد الدخول والاقتداء به لعدم ثبوت حق له إلى الآن وبه يندفع ما استشكل به بأن العلة إن كانت التطويل انتقض بخارج قريب مع صغر المسجد وداخل بعيد مع سعته ا ه شرح م ر
قوله ( واستمالة ) أي طلب إمالة قلوبهم إليه
وقوله يحرم ضعيف
قوله ( إن كان للتودد ) أي لا لغرض دنيوي وإلا كره ولا يخفى أن الانتظار غير التطويل فلا ينافي سن التطويل برضا المحصورين كما علم مما سبق فالانتظار مطلوب مطلقا أي رضى المحصورون أولا إن لم يطله للحد المذكور ح ل
قوله ( لعدم فائدة الانتظار في الأولى ) نعم إن حصلت فائدة كأن علم أنه إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم هاويا سن انتظاره قائما سم على المنهج
أي وإن حصل بذلك تطويل الثانية مثلا على ما قبلها ع ش على م ر
وقد يسن الانتظار في غير الركوع والتشهد كما في الموافق المختلف لإتمام الفاتحة فينتظره في السجدة الأخيرة لفوات ركعته بقيامه منها قبل ركوعه كما سيأتي ا ه شرح م ر
قوله ( وضرر الحاضرين في الباقي ) وهو أربع صور ويحرر وجه فإن الانتظار لغير الله ولله بالنسبة للحاضرين على حد سواء فكيف يتضررون فيما إذا كان لغير الله دون ما إذا كان لله مع أنهم لا يعرفون قصده فتأمل
ثم رأيت لبعضهم ما نصه وذلك لأن الإمام يطول عليهم الصلاة من غير ثواب يعود عليهم فيتضررون أي في الواقع بخلافه عند وجود الشروط فيعود لهم الثواب من فعل الإمام ما يسن في حقه فيبارك في صلاتهم
وأجاب بعضهم بأنهم يتضررون لو اطلعوا على قصده
قوله ( ويكره في غيرهما ) أي الركوع والتشهد وليس فيه كراهة انتظاره في الركوع والتشهد الأخير عند انتفاء الشروط المذكورة إلا أن يراد في غيرهما بالشروط المذكورة فإنه يصدق بذلك حينئذ ا هح ل
أي فيصدق بما إذا كان في غيرهما أو فيهما بدون الشرط
قوله ( المأخوذ ) صفة لقول الروضة وجعل صفة للتصريح بعيد
قوله ( ذكرها فيها ) أي ذكر النووي الطريقة في الروضة والطريقة حكاية أقوال الأصحاب
وقوله قبل أي قبل قوله قلت الخ وقوله وبدأ بها في المجموع أي قدمها على الطريق الثانية
قوله ( وهي إن في الانتظار قولين ) أي عند وجود الشروط وقوله وقيل يكره أي عند وجود الشروط فعند انتفائها يكره بالأولى ا ه ح ل
وهذا محل أخذ الكراهة
فأخذ المصنف الكراهة من هذه الطريقة وأخذ الاستحباب من الطريقة الآتية التي هي للنووي فيكون كلامه ملفقا من الطريقتين كما قاله ع ن
وقد يقال لا تلفيق في المتن بل الاستحباب مأخوذ من الطريقة الأولى أيضا
ورد بأن الطريقة الاولى التي نقلها الشارح عن الروضة ملفقة أيضا من طريقتين وهما الاستحباب وعدمه عند توفر الشروط والكراهة وعدمها عند توفرها أيضا فالاستحباب مأخوذ من الأولى والكراهة مأخوذة من الثانية وإنما كانت ملفقة لأن مقابل الاستحباب خلاف الأولى لا الكراهة فلا يقابل بها
قال ع ن وحاصل ما تحرر في الدرس أن في الانتظار عند توفر الشروط قولين اختلف الشيخان في محلهما فقال الرافعي هما في الكراهة وعدمها
وقال النووي هما في الاستحباب وعدمه
أما عند تخلف الشروط فيكره جزما على طريقة الرافعي ويباح على طريقة النووي فالطريقة التي أخذ منها المنهج وهي طريقة الروضة على هذا ملفقة من طريقتين ا ه
وذكر بعضهم أيضا قبل ذلك أن في الانتظار أربعة طرق عند وجود الشروط طريقة
____________________
(1/295)
قائلة بالاستحباب وعدمه
وطريقة قائلة بالكراهة وعدمها وطريقة قائلة بالإباحة وعدمها وطريقة قائلة بالبطلان وعدمه فالطريقة القائلة بالاستحباب عند وجود الشروط يكون الانتظار عند عدمها خلاف الأولى أو مباحا
والطريقة القائلة بالإباحة عند وجود الشروط يكون الانتظار عند عدمها مكروها
والطريقة القائلة بالكراهة عند وجود الشروط يكون عند عدمها مكروها بالأولى أو حراما والطريقة القائلة بالبطلان عند وجود الشروط يكون عند عدمها مبطلا بالأولى ويلزمه الحرمة
وهذا حاصل كلام م ر و ع ش والأخيرة غريبة جدا
قوله ( لا من الطريقة ) معطوف على قوله من طريقة ذكرها الخ
وقوله المثبتة للخلاف أي عند وجود الشروط أي فلا يكره عند وجودها ثم وقيل يستحب وقيل لا يستحب بل هو مباح
قوله ( فلا يقال ) تفريع على النفي أعني قوله لامن الطريقة أي ولو أخذ منها لقيل ذلك وفيه نظر لأن الإباحة لاتترتب على ذلك لأنه لا يلزم من الاستحباب عند وجود الشروط الإباحة عند عدمها لجواز أن يكون خلاف الأولى إلا أن يجاب بأنه اقتصر على الإباحة للرد على المحلي القائل بها فتأمل
قوله ( وعدمه ) هو الإباحة كما ذكره المحلي
قوله ( كان الانتظار مباح ) أي بل هو مكروه
قوله ( كما فهمه بعضهم ) هو شيخه المحلي في شرح الأصل
قوله ( لو وزع على جميع الصلاة ) أي على القيام والركوع والاعتدال والسجود إلى آخر الأركان
قوله ( لظهر أثره فيه ) كأن يعد القيام طويلا في عرف الناس والركوع طويلا في عرفهم
قوله ( وسن إعادتها ) أي بشروط كون الإعادة مرة وإدراك ركعة في الوقت وكونها جماعة من أولها الى آخرها بأن يدرك ركوع الاولى وإن تباطأ قصدا إذ الجماعة فيها كالطهارة للصلاة فينويها الإمام المعيد مع التحريم وينوي المأموم عقبه فإن تراخى عنه بطلت صلاة الإمام وكذا المأموم المعيد ينويها عند تحرمه وإن أدرك الإمام في الركوع الأولى لأنه أول صلاته ومتى تباطأ عن الإمام أو تراخى سلامه عن سلامه بطلت صلاته لأنه يصير منفردا في بعض صلاته ونية الفرضية وكون الأولى صحيحة وإن لم تغن عن القضاء ما عدا فاقد الطهورين وكونها من قيام وأن يرى المقتدي جواز الإعادة فلو كان الإمام شافعيا معيدا والمأموم مالكيا أو حنفيا لم تصح صلاة الشافعي لأن من خلقه لا يرى جواز الإعادة فكأن الإمام منفرد بخلاف ما إذا اقتدى شافعي معيد بمالكي أو حنفي فإن صلاته صحيحة لأن العبرة بعقيدة المأموم لابعقيدة الإمام كما قاله ع ش
وكونها مكتوبة أو نافلة تسن فيها الجماعة دائما وحصول ثواب الجماعة ولو عند التحرم فلو أحرم منفردا عن الصف لم تصح بخلاف ما إذا أحرم في الصف ثم انفرد عنه فإنها تصح وأن لا تكون في شدة الخوف وأن تكون الجماعة مطلوبة في حقه بخلاف نحو العاري في غير محل ندبها فإنها لا تنعقد منه شرح م ر
وأن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف فإذا مسح الشافعي بعض رأسه أو صلى في الحمام أو بعد سيلان الدم من بدنه فصلاته باطلة عند مالك في الاولى وعند أحمد في الثانية وعند الحنفية في الثالثة فتسن الإعادة في هذه الأحوال الثلاثة بعد وضوئه على مذهب المخالف خروجا من الخلاف ولو منفردا وهذه ليست الإعادة الشرعية المراد هنا كما قرره شيخنا
ح ف
وفي الحقيقة هذا الشرط الأخير أعني قوله وأن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف شرط في الشرط الثالث وهو وجوب الجماعة في المعادة لا في أصل صحة المعادة
قوله ( أي المكتوبة ) أي على الأعيان ولو مغربا على الجديد فخرج المنذورة أي التي لا تسن الجماعة فيها فلا تسن الإعادة فيها ولا تنعقد إذا أعيدت بخلاف ما لو نذر صلاة العيد فتعاد لسن الجماعة فيها قبل النذر وخرج صلاة الجنازة فلا تسن إعادتها فإن أعيدت انعقدت نفلا مطلقا وقولهم في الصلاة الجنازة لا يتنفل بها أي لا يؤتى بها على جهة التنفل أي ابتداء من غير ميت ا ه ح ل بزيادة
وعبارة م ر وخرج صلاة الجنازة لأنه لايتنفل بها فإن أعادها ولو مرات كثيرة صحت ووقعت نفلا مطلقا وهذه خرجت عن سنن القياس أي لأجل إكرام الميت فلا يقاس
____________________
(1/296)
عليها ا ه
وسنن القياس هو أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد ع ش على م ر
ودخل في المكتوبة صلاة الجمعة فتسن إعادتها عند جواز تعددها أو عند انتقاله لبلد أخر رآهم يصلونها خلافا لمن منع ذلك وهو يحسب من الأربعين في الثانية اكتفاء بنية الفرضية أو لا لوقوعها له نافلة فيه نظر وإطلاقهم يقتضي الأول كما قاله ع ش ونقله البرماوي
وفي ق ل على الجلال مثله
ولو صلى الظهر معذور ثم وجد من يصلي الجمعة سن له أن يعيد معهم ا ه ا ط ف و م ر
قوله ( ولو صليت ) الغاية للرد وكذا قوله ولو واحدا
قوله ( تسن فيه الجماعة ) أي دائما وأبدا فخرج الوتر فلا تسن إعادته بل لا يصح وخرج ما لا تسن فيه الجماعة كالرواتب وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن إعادته وهل تنعقد فيه نظر وقياس أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم الانعقاد كما في سم على حج
قوله ( في الوقت ) بأن يدرك في وقتها ركعة فالمراد وقت الأداء كما قاله م ر ولو وقت الكراهة
قوله ( قال صلى الله عليه وسلم الخ ) دل بتركه الاستفصال مع إطلاق قوله إذا صليتما على أنه لا فرق بين من صلى جماعة ومنفردا ولا بين اختصاص الأولى والثانية بفضيلة أولا ا ه شرح م ر
قوله ( بعد صلاته الصبح ) أي بمسجد الخيف بمنى
ومن فوائد الحديث الرد على الوجه القائل بالاستحباب فيما عدا الصبح والعصر ا ه برماوي
قوله ( مسجد جماعة ) أي صلاة جماعة فأطلق المحل وأراد الحال فيه
قوله ( وسواء الخ ) أخذه من إطلاق قوله إذا صليتما وترك استفصاله فيه ا ه ح ل
لأن ترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة لعموم في المقال
قوله ( استوت الجماعتان ) يجوز قراءته بالهمز مع القطع فتكون الهمزة همزة التسوية وهمزة الوصل محذوفة وبإسقاطه مع الوصل فيكون المحذوف همزة التسوية والأصل أاستوت
قوله ( بنية فرض ) ويجب القيام فيها ويحرم قطعها لأنه يثبت لها أحكام الفرض وإنما طلب منه إعادتها ليحصل له ثواب الجماعة في فرضه ولا تحصل من غير نية الفرض ولأن حقيقة الإعادة إيجاد لشيء ثانيا بصفته الأولى وكتب على التعليل الأول انظر هذا التعليل كذا قاله ح ل
وفي سم قوله بنية فرض إلى قوله حتى لا تكون نفلا مبتدأ قد يقال وصفها بكونها ظهرا مثلا يمنع من احتمال كونها نفلا مبتدأ فلا حاجة لنية الفرضية
وقد يجاب بأنه إذا لم يتعرض لنية الفرضية احتمل كونها مع وصف الظهرية مثلا نفلا مطلوبا في نفسه لا باعتبار كونه إعادة للأول بأن يكون في هذا الوقت قد طلب ظهر أن كل منهما بطريق الاستقلال وعدم ارتباط أحدهما بالآخر أحدهما فرض والآخر نفل ا ه
قوله ( لأن المراد أنه ينوي الخ ) جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف ينوي الفرض مع أنها تقع نفلا فأجاب بجوابين بقوله لأن المراد الخ وأجاب حج بجواب ثالث وهو أنها لما كانت على صورة الفرض وجب فيها نيته فيكون المنوي الفرض الصوري أفاده شيخنا
قوله ( إعادة الصلاة المفروضة ) اعترض على التعليل بأن المفروضة في كلام الشارح صفة للصلاة الأولى والمدعي أن نية الفرض تجب في الثانية
وأجيب بأن التعليل يحتاج إلى مقدمة أخرى بأن يقال والإعادة فعل الشيء ثانيا بصفته الأولى وصفته الأولى وجوب نية الفرضية فتكون واجبة في الثانية
قوله المفروضة أي ولو على نفسه وبه يغاير الجواب الثاني
قوله ( حتى لا تكون ) أي لأجل أن لا تكون نفلا مبتدأ أي لم يسبق له اتصاف بالفرضية
وقوله لا إعادتها فرضا أي حال كونها فرضا أي متصفة بالفرضية حال إعادتها أي من حيث أنها معادة
وقوله ما هو فرض على المكلف أي من
____________________
(1/297)
حيث هو بقطع النظر عن خصوص حالة الفاعل ولذلك قال لا الفرض عليه أي في حالة الإعادة وقوله وقد اختار الإمام الخ ضعيف
قوله ( أو أنه ينوي ما هو فرض على المكلف الخ ) والظاهر أنه لا يجب أن يلاحظ ما ذكر في نيته بل الشرط أن لا ينوي حقيقة الفرض وإلا بطلت صلاته لتلاعبه كما قاله ح ل
قال ق ل على الجلال ولو تبين له فساد الأولى لم تجزه الثانية عنها وتقع نفلا مطلقا
وقول الغزالي بالاكتفاء حمله شيخ الإسلام على القول القديم بأن الفرض إحداهما لا بعينها
وقال شيخنا بالاكتفاء إن أطلق في نية الفرضية وهو وجيه ويحمل عليه ما في المنهج والمراد بقوله حتى لا تكون نفلا مبتدأ أي نفلا يسمى ظهرا مثلا لو فرض وجوده ا ه
قوله ( كما في صلاة الصبي ) أي فإنه إذا نوى الفرضية ينوي ما هو الفرض على المكلف لا الفرض عليه هذا هو المراد من التشبيه سواء قلنا بلزومها له كما هو عند الشارح أو بعدمه مع جوازها كما عند م ر ا ه ع ش
والمعتمد أنه لا يجب عليه نية الفرضية كما قاله م ر
قال ع ن ويفرق بين صلاته وبين المعادة بأنه وقع فيها خلاف ولا كذلك صلاة الصبي ا ه
بل يصح منه نية النفلية كما تقدم لع ش على م ر في مبحث النية حيث قال هناك وقضية قوله لو قوع صلاته نفلا أنه لو صرح بذلك بأن قال نويت أصلي الظهر مثلا نفلا الصحة وهو ظاهر حيث لاحظ أنها غير واجبة عليه أو أطلق أما لو أراد النفل المطلق فلا تصح صلاته
قوله ( ولا يتعرض للفرض ) ضعيف
قوله ( والفرض الأولى ) وقيل فرض المنفرد الثانية كما قاله الأسنوي ا ه ع ش
وهذا مشكل لقوله في الحديث السابق فإنها لكما نافلة
ويجاب بأن القائل به قد يريد بالنافلة في الحديث معناها اللغوي وهو الزيادة لأنها زائدة على الأولى انتهى شيخنا بابلي و ا ط ف و ح ف
وأجاب البرماوي بأن المراد بالنافلة المطلوبة فتصدق بالواجب والمندوب لأن النفل مطلوب وقيل الفرض كلاهما وقيل أفضلهما وقيل واحدة لا بعينها فهذه خمسة أقوال
قوله ( ففرضه الثانية ) فيه أن هذا ليس إعادة اصطلاحية عند الفقهاء بل عند الأصوليين
قال في جمع الجوامع والإعادة فعل العبادة ثانيا قيل لخلل وقيل لعذر ا ه
ومن العذر حصول الفضيلة ثانيا للمعيد
وقوله إذا نوى بها الفرض أي وقد نسي الأولى عند إحرامه بالثانية أو تبين له خلل الأولى قبل إحرامه بالثانية لجزمه بالنية حينئذ فالنية هنا غيرها في قوله بنية فرض فيتأمل شوبري
لأن النية هنا نية الفرض الحقيقي أي الذي هو فرض عليه والنية هناك نية الفرض الصوري وبهذا تعلم أنه قول ح ل لا حاجة إلى قوله إذا نوى بها الفرض لأنها لا تكون إلا بنيته فيه نظر كما قرره شيخنا
قوله ( ورخص تركها ) أي فتسقط الحرمة على القول بالفرضية والكراهة على القول بالسنية
وينتفي الإثم عمن توقف حصول الشعار عليه وقيل بل يحصل له فضل الجماعة لكن دون فضل من فعلها أي حيث قصد فعلها لولا العذر
وقرر شيخنا ز ي اعتماده
ونقل شيخنا م ر أن بعضهم حمل القول بعدم حصول فضلها على من تعاطى سبب العذر كأكل البصل ووضع الخبز في التنور والقول بحصول فضلها على غيره كالمطر والمرض قال وهو جمع لا بأس به ا ه
والحاصل أن من رخص له في ترك الجماعة حصلت له فضيلتها وحينئذ يقال لنا منفرد يحصل له فضيلة الجماعة وتقبل شهادة من داوم على تركها لعذر وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة لا تجب على من ذكر لقيام العذر ا ه ح ل
والرخصة بسكون الخاء ويجوز ضمها لغة التيسير والتسهيل واصطلاحا الحكم الثابت على خلاف الدليل الأصلي ا ه شرح م ر
وقرر شيخنا العزيزي أن تعريف الرخصة هو الانتقال من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي كما في جمع الجوامع فعدم الإثم أو اللوم هنا حكم سهل مع قيام السبب للحكم الأصلي وهو عدم ظهور الشعار الذي هو سبب للحكم الأصلي وهو الإثم أو اللوم ا ه
وعبارة جمع الجوامع والحكم إن تغير من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي فرخصة وإلا فعزيمة ا ه
____________________
(1/298)
فقول الشيخ العزيزي الانتقال الخ فيه مسامحة لأن الرخصة من أقسام الحكم والانتقال ليس حكما بل هي الحكم المنتقل إليه السهل لعذر الخ
قوله ( بعذر عام أو خاص ) العموم والخصوص بالنسبة للأشخاص لا للأزمنة فالعام هو الذي لا يختص بواحد دون آخر كالمطر والخاص بخلافه كالجوع إذ قد يجوع شخص ويشبع غيره ا ه ع ن
وذكر للعام أمثلة خمسة وللخاص أحد عشر
قوله ( من سمع النداء الخ ) لا يدل على خصوص الجماعة لأنه شامل للصلاة فرادى وجماعة ففيه المدعي وزيادة نعم النداء تحصل عنده الجماعة غالبا
وقوله أي كاملة صفة لاسم لا أولها مع اسمها فهو منصوب أو مرفوع وله هو الخبر
قوله ( إلا من عذر ) من تتمة الحديث ا ه ح ل
قوله ( ولبله الثوب ) أي ولو كان بله لبعد منزله لا لشدته على الأوجه ولو كان عنده ما يمنع بلله كلبان ولم ينتف به كونه عذرا فيما يظهر لأن المشقة مع ذلك موجودة ويحتمل خلافه ا ه شوبري
قوله ( وشدة ريح بليل ) أي وإن لم تكن باردة وإن قيد في التحرير بكونها باردة والريح مؤنثة
قوله ( والمتجه إلحاق الصبح بالليل ) لأن المشقة فيه أشد من المغرب ا ه ح ل
قوله ( للتلويث بالمشي فيه ) أي تلويث نحو ملبوسه كما هو ظاهر لا نحو أسفل الرجل ا ه رشيدي على م ر
لأن كل وحل يلوث أسفل الرجل ولو خفيفا فيكون التقييد بالشدة ضائعا
وعبارة ع ش قوله لتلويث إشارة لضابط الشدة وهو الذي لا يؤمن معه التلويث سم
قوله ( وشدة حر ) أي وإن لم يكن وقت الظهر كما شمله إطلاقه تبعا لأصله وجرى عليه في التحقيق وتقييده بوقت الظهر في المجموع والروضة وأصلها جرى على الغالب ولا فرق بين أن يجد ظلا يمشي فيه أو لا وبه فارق مسألة الإبراد المتقدمة خلافا لجمع توهموا اتحادهما والمراد شدة الحر والبرد في غير البلد المفرطة في الحرارة أو البرودة أما إذا كان ذلك فيها فلا يكون عذرا إلا إذا كان خارجا عما ألفوه وعدهما في المنهاج من العذر الخاص قال حج وصوب عد الروضة وغيرها لهما من العام ويجاب بأن الشدة قد تختص بالمصلي باعتبار طبعه فيصح عدهما من الخاص أيضا
وعبارة شرح م ر ولا تعارض بينهما فالأول محمول على ما إذا أحس بهما ضعيف الخلقة دون قويها والثاني محمول على ما إذا أحس بهما قويسها فيحس بهما ضعيفها بالأولى
قوله ( بليل أو نهار ) راجع لكل من الحر والبرد ا ه ح ل
قوله ( بحضرة طعام ) ويشترط أن يكون حلالا فلو كان حراما حرم عليه تناوله فلا يكون حضوره عذرا ومحله إذا كان يترقب حلالا فلو لم يترقبه كان كالمضطر ا ه ع ش على م ر
وقوله أو مشروب أطلق على الماء طعاما لقوله تعالى { ومن لم يطعمه فإنه مني } ولأنه ربوي لكونه مطعوما كما ذكروه في باب الربا
قوله ( لأنهما حينئذ يذهبان الخشوع ) هذا التعليل لا يناسب إلا كراهة لصلاة حينئذ سواء جماعة أو فرادى فالأولى في التعليل أن يقول كما قال فيما بعد لكراهة الصلاة حينئذ فإذا لم تطلب معه الصلاة فالجماعة أولى
ويمكن أن يقال أنه أثبت المدعي بما هو أعم منه وهو سائغ تأمل كذا أفاده شيخنا
قال ع ش على م ر ومما يذهب الخشوع ما لو تاقت نفسه للجماع بحيث يذهب خشوعه لو صلى بدونه ا ه
قوله ( فابدأوا بالعشاء ) أظهر في محل الإضمار لئلا يتوهم عود الضمير على المذكور وهو الصلاة أفاده شيخنا
وقال ع ش لم يقل به لأنه أوضح في مقام التعليم
قوله ( وشدة الجوع ) جواب عما يقال كلامه مخالف لغيره
قوله ( المذكور ) صفة للتوقان لا للعكس لأن العكس وهو إعناء التوقان عن شدة ما ذكر غير مذكور في المهذب كما حققه شيخنا
قوله ( لا الشوق ) الذي في المختار التسوية بين الشوق والاشتياق قال الشوق والاشتياق نزاع النفس إلى الشيء أي ميلها إليه إلا أن يقال إن النزاع مقول بالتشكيك فهو إذا عبر عنه بالاشتياق أقوى منه إذا عبر عنه بالشوق وعليه فالتسوية بينهما بالنظر لأصل المعنى لا المراد منهما
وفي ق ل على الجلال وخرج بالاشتياق الشوق وهو الميل إلى الأطعمة اللذيذة فليس عذرا ا ه
وعبارة ح ل قوله
____________________
(1/299)
لا الشوق أي خلافا لما في المهمات من أن التوقان يحصل وإن لم يكن به جوع ولا عطش فإن كثيرا من الفواكه والمشارب تتوق النفس إليها عند حضورها بلا جوع ولا عطش فقد رده المؤلف بأنه يبعد مفارقة الجوع والعطش للتوقان لأن التوقان إلى الشيء الاشتياق إليه لا الشوق فشهوة النفس بدون الجوع والعطش لا تسمى توقانا وإنما تسماه إذا كانت بهما ا ه
قوله ( نظرا للمعنى المذكور ) هو إذهاب الخشوع الذي تقدم في قوله لأنهما يذهبان الخشوع
قوله ( نعم ) استدراك على مفهوم قوله بحضرة طعام أي بخلاف غير الحاضر فلا تكون الشدة عذرا نعم الخ وقيل استدراك على قوله لا يشترط حضوره الخ
قوله ( ولعله ) أي قوله ما قرب حضوره كالحاضر مراد من ذكر أي ابن الرفعة تبعا لابن يونس أي بقوله لا يشترط حضوره
وعبارة م ر والمأكول والمشروب حاضر أو قرب حضوره كما قاله ابن الرفعة تبعا لابن يونس ا ه
فانظر ما بين العبارتين من التنافي ولعل لابن الرفعة عبارتين أو أن م ر عبر عن مراده بالمعنى لأن قوله لا يشترط حضوره أي بالفعل بل الشرط حضوره أو قرب حضوره
قوله ( يكسر بها حدة الجوع ) أي إن قنعت نفسه بذلك ولم تتطلع للأكل وإلا فيشبع الشبع الشرعي ا ه
قوله ( مما يؤتى ) أي يستوفى ويتناول مرة واحدة
وقوله كالسويق هو شعير أو قمح يقلى ثم يطحن ثم يضم إليه نحو سمن أو لبن شيخنا
قوله ( مشقة مرض ) أي بحيث يشغله على الخشوع في الصلاة وإن لم يبلغ حدا يسقط القيام في الفرض ا ه شرح م ر
قوله ( ومدافعة حدث ) ومحل كونها عذرا إن لم يمكنه تفريغ نفسه والتطهر قبل فوت الجماعة كما في حج
قوله ( فيبدأ بتفريغ نفسه ) محل ما ذكر في هذه المذكورات عند اتساع الوقت فإن خشي بتخلفه لما ذكر فوات الوقت ولم يخش من كتم حدثه ونحوه ضررا كما بحثه الأذرعي وغيره وهو متجه صلى وجوبا مع مدافعة ذلك من غير كراهة محافظة على حرمة الوقت ا ه شرح م ر
وفي ق ل على الجلال قوله فيبدأ الخ أي إن اتسع الوقت وإن فاتته الجماعة وإلا حرم قطع الفرض إن لم يخش ضررا يقينا أو ظنا وإلا وجب قطعه وإن خرج الوقت وكذا الحكم لو طرأ في أثنائها ا ه
قوله ( وخوف على معصوم ) خرج به نفس مرتد وحربي وزان محصن وتارك صلاة وأموالهم ا ه برماوي
قوله ( أو عرض ) كالخوف ممن يقذفه برماوي
قوله ( أو حق له ) أي للشخص الذي تطلب منه الجماعة ولا يصح عود الضمير للمعصوم لئلا يتكرر مع قوله أو لمن يلزمه الذب عنه تأمل
قوله ( له أو لمن يلزمه الخ ) راجع للحق كما قرره شيخنا وانظر ما المانع من رجوعه للثلاثة مع أنه أفيد
قال ح ل وفي كلام شيخنا وإن لم يلزمه الذب عنه في الأوجه وهذا لا يناسب كلامه في باب الصيال من وجوب الدفع عن مال الغير حيث لا مشقة في دفع الصائل عليه وفاقا للغزالي ا ه ح ل
ويمكن أن يراد بالذي لا يلزمه الذب عنه الذي يحصل له مشقة في دفع الصائل عليه أو يكون المصول عليه غير محقون الدم كزان محصن وحربي وعلى هذا فقوله لمن يلزمه الذب عنه قيد معتبر فظهر أن كلامه م ر فيه نظر لأن الذي لا يلزمه الذب عنه لا يكون مرخصا في ترك الجماعة كما قرره شيخنا العلامة العشماوي قال بعضهم مراد م ر بمن يلزمه الذب عنه نحو ولده وزوجته والأمانة التي تحت يده ا ه
قوله ( بخلاف خوفه ممن يطالبه الخ ) لعل هذا محترز قيد مقدر تقديره وخوف ظالم كما تصرح به عبارة الأصل التي ذكرها الشارح أي خوف من ظالم ويمكن أن يكون مفهوم قوله له من قوله حق له وهو أظهر لأن هذا حق عليه
قوله ( أولى من قوله وخوف ظالم ) أي من ظالم لأن الظالم ليس بقيد إذ الخوف على نحو الخبز في التنور عذر أيضا كما قاله م ر ما لم يقصد به إسقاط الجماعة
____________________
(1/300)
وإلا فلا يكون عذرا نعم إن خاف تلفه سقطت عنه حينئذ للنهي عن إضاعة المال م ر
وكذا في أكل ماله ريح كريه بقصد الإسقاط فيأثم بعدم حضوره الجمعة لوجوبه عليه حينئذ ولو مع ريح منتن لكن يندب له السعي في إزالته عند تمكنه منها وتسقط الجمعة عن أهل محل عمهم عذر كمطر ا ه
وأعلم أن النفس والمال ليسا بقيد وبهذا علم أنه كان عليه أن يقول أعم
قوله ( غريم ) مأخوذ من الغرام أي الدوام
قال تعالى { إن عذابها كان غراما } شوبري أي دائما
قوله ( القادر على الإثبات ببينة ) أي إن عرف له مال
وقوله أو حلف أي فيما إذا لم يعرف له مال فإنه لا يكلف البينة حينئذ
نعم لو كان لا يقدر على ذلك إلا بعوض يأخذه الحاكم منه فهو كالعاجز عن الإثبات ا ه برماوي
قوله ( وعقوبة الخ ) معطوف على غريم كما أشار إليه الشارح ولا يصح عطفه على معصوم لأنه لا يصح تسليط على عليه ا ه شوبري
وحاصل المسألة كما يعلم من كلامه أن العقوبة إن كانت تعزيرا جازت الغيبة مطلقا وإن كانت حدا فإن كانت لآدمي فكذلك أو لله فإن بلغت الإمام امتنعت وإلا جازت كما أفاده الشبشيري
قوله ( كقود ) فلو كان القصاص لصبي فإن قرب بلوغه كانت الغيبة عذرا إذا رجا العفو وإن بعد بلوغه فلا تكون عذرا لأن العفو إنما يكون بعد بلوغه فيؤدي إلى ترك الجماعة سنين كما في م ر و ز ي
قوله ( يرجو العفو ) ولو على بعد ولو ببذل مال وهذه جملة حالية من الخائف المفهوم من خوف أو من فاعله المقدر أي خوف شخص
وقوله مدة رجائه أي مدة يسكن فيها غضب المستحق وإن طالت ح ل وهو ظرف للغيبة أو لرخص قوله ( إذا بلغت الإمام ) أي ثبتت عنده
قوله ( مندوب إليه ) أي مدعو إليه من الشارع أي طلبه الشارع
قوله ( والإشكال أقوى ) أي من الجواب لأن القود حق آدمي والخروج واجب منه فورا بالتوبة وهي متوقفة على تسليم نفسه لولي القتيل أي ففيه ترك واجب وهو التوبة لتحصيل مندوب وهو العفو اللهم إلا أن يقال سهل هذا ندب العفو الذي طريقه الغيبة ونظير هذا ما قالوا في الغصب من جواز تأخير رد المغصوب للإشهاد ا ه حج في شرح الإرشاد مع إيضاح
قوله ( لمشقة التخلف ) أي باستيحاشه وإن أمن على نفسه وماله شوبري
ولو كان السفر للتنزه كما اعتمده ح ف خلافا لزي
قوله ( لائق به ) أي بأن اعتاده بحيث لا تختل مروأته به فيما يظهر ويظهر أيضا أن العجز عن مركوب لمن لا يليق به المشي كالعجز عن لباس لائق به شوبري
قوله ( وأكل ذي ريح كريه ) أي حيث لم يجد أدما غيره وإلا فلا يكون عذرا أي ولم يقصد بأكله إسقاط الجمعة والجماعة وإلا حرم عليه في الجمعة ووجب عليه الحضور ا ه ع ن
قال ع ش على م ر ومن الريح الكريه ريح الدخان المشهور الآن
قوله ( تعسر إزالته ) أي بغسل أو معالجة بخلاف ما إذا سهلت من غير مشقة فلا يكون عذرا ولا يكره للمعذور دخول المسجد ولو مع الريح بخلاف غيره فإنه يكره في حقه ذلك خلافا لمن صرح بحرمته هذا ولا وجه كما يقتضيه إطلاقهم عدم الفرق بين المعذور وغيره لوجود المعنى وهو التأذي ولا فرق في ثبوت الكراهة بين كون المسجد خاليا أو لا ويكره أكله خارج المسجد ا ه شرح م ر
قوله ( كبصل ) أي نيء فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه
قوله ( وثوم نيء ) ومثله مطبوخ بقي له ريح يؤذي وإن كان خلاف الغالب ا ه حج ع ن
قال في المختار ناء الطعام ينيء نيأ من باب باع فهو نيء إذا لم ينضج ا ه
فهو اسم جامد أو صفة مشبهة مثل جلف
قوله ( من أكل بصلا الخ ) وأكله مكروه في حقه صلى الله عليه وسلم على المعتد وكذا في حقنا ولو في غير المسجد ا ه برماوي
وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله مطبوخا كما في المواهب و ق ل
قوله ( أو ثوما ) بضم المثلثة بالواو ا ه مناوي
وقوله أو كراثا بضم الكاف وفتحها قاموس
قوله ( فلا يقربن ) هو بضم الراء من قرب يقرب بضمها فيهما قال الأسنوي مقتضى الحديث
____________________
(1/301)
التحريم وبه قال ابن المنذر ا ه ا ط ف
ويرد عليه قوله تعالى { فلا يقربوا المسجد الحرام } قوله ( فإن الملائكة تتأذى ) قد يقتضي أن المراد بهم غير الكاتبين لأنهما لا يفارقانه بقي أن الملائكة موجودون في غير المسجد أيضا فما وجه التقييد بالمسجد وقد يجاب بأن المنع من غير المسجد تضييق لا يحتمل وما من محل إلا وتوجد الملائكة فيه
وأيضا يمكن الملائكة البعد عنه في غير المسجد بخلاف المسجد فإنهم يحبون ملازمته فتأمل أو لشرف ملائكة المسجد على غيرهم ع ش على م ر
نعم موضع الجماعة خارج المسجد ينبغي أن حكمه حكم المسجد
فائدة قال بعض الثقات إن من أكل الفجل ثم قال بعده خمس عشرة مرة اللهم صلى على النبي الطاهر في نفس واحد لم يظهر منه ريح ولا يتجشأ منه
قال شيخنا ح ف وقد جرب وعبارة الشيخ عبد البر من قال قبل أكله الخ فراجع وينبغي أن يجمع بينهما
وقال بعض الأطباء لو يعلم آكل رؤوس الفجل ما فيها من الضرر لم يعض على رأس فجلة
ومن أكل عروقه مبتدئا بأطرافها لا يتجشأ منها كما نقله ق ل على الجلال
قوله ( ما أراه ) أي أظنه والضمير المستتر فيه لجابر والبارز فيه والمستتر في يعني للنبي صلى الله عليه وسلم
وقوله إلا نيئه أي المذكور البصل والثوم والكراث والإضافة على معنى من
قوله ( وبخلاف المطبوخ لزوال ريحه ) فإن بقي له ريح يؤذي وإن قل كان عذرا ومثل ذلك من بثيابه أو بدنه ريح كريه كأرباب الحرف الخبيثة كقصاب ومن به صنان مستحكم أو بخر أو جراحة منتنة ومجذوم وأبرص
فقد نقل القاضي عياض عن العلماء منع الأجذم والأبرص من المسجد ومن اختلاطهما بالناس ح ل
قوله ( أو كان نحو قريب ) ولو غير محترم كزان محصن وقاطع طريق ع ش على م ر
قوله ( لتألم نحو قريبه ) أحسن من هذا قول غيره لما في ذلك من شغل القلب السالب للخشوع ا ه عميرة
وقوله نحو قريبة أي الذي هو المختصر كما نقل عن بعضهم ويصح أن يكون راجعا للقريب الغير المختصر وهذا هو الذي صمم عليه بعضهم لأن المتصف بالضرر وعدمه إنما هو هو لا المحتضر فإنه لا يعلم أنه يتضرر أم لا ع ن
لعدم تمييزه في تلك الحالة وقد يمنع بأنه ما دامت الروح باقية كان له شعور وإن لم يتمكن من النطق بما يريد ا ه ع ش على م ر
قوله ( أو كان ولم يكن محتضرا الخ ) هذا محترز الترديد في قوله محتضرا أو يأنس به
قوله ( زيادة على الأعذار المذكورة ) كالسمن المفرط وليالي زفاف بالنسبة للمغرب والعشاء ا ه ز ي
فصل في صفات الأئمة بالهمز وتركه
جمع صفة والمراد بها هنا الصفة المعنوية لتشمل الشرط فالمراد الصفات المعتبرة في الأئمة على جهة الاشتراط أو جهة الاستحباب وقد بدأ بالأول في قوله لا يصح الخ
و ذكر الثاني بقوله وعدل أولى من فاسق إلى آخر الفصل
فإن قلت هو لم يبدأ بالصفات التي بمعنى الشروط بل بدأ بمن لا يصح الاقتداء خلفه ولم يذكر الصفات المشترطة
قلت هي مذكورة باللازم وبالمفهوم فكأنه قال شرط الإمام أن تكون صلاته صحيحة في اعتقاد المأموم وأن يكون غير مقتد وأن لا تلزمه إعادة وأن لا يكون أميا إذا كان المأموم قارئا وأن لا يكون أنقص من المأموم ولو احتمالا كما قرره شيخنا فهذه شروط خمسة لصحة الاقتداء تضم للسبعة الآتية في الفصل الآتي فيكون مجموع الشروط اثني عشر شرطا لكن ما ذكر هنا مطلوب في الإمام وما سيأتي مطلوب في المأموم ا ه
وقد يتعين أن يكون الإنسان إماما ولا يجوز أن يكون مأموما كالأصم الأعمى الذي لا يمكنه العلم بانتقالات غيره فإنه يصح أن يكون إماما كما في ع ش على م ر وبروماي
قوله ( بمن يعتقد بطلان صلاته ) كان عليه الإبراز لجريانها على غير من هي له مع وجود اللبس كما قرره شيخنا
قال ح ل وأراد بالاعتقاد الظن الغالب بدليل تمثيله بالمجتهدين لا ما اصطلح عليه الأصوليون من أنه الحكم الجازم القابل للتغير ا ه
وقال ع ش الأولى أن يقول
____________________
(1/302)
أراد بالاعتقاد ما يشمل العلم والظن الغالب ا ه
قوله ( كشافعي بحنفي الخ ) فإن قيل فكيف صح اقتداء الشافعي المتم بالحنفي القاصر في محل لا يجوز للشافعي القصر فيه وذلك فيما لو كانا مسافرين أي الشافعي والحنفي ونويا إقامة أربعة أيام بموضع يصلح للإقامة وقصر الحنفي مع أن الشافعي يرى بطلان صلاة الحنفي أيضا أجيب بأن الشافعي يجوز القصر في الجملة أي بخلاف الحدث فإنه لا يجوز الصلاة معه أصلا ويرد على هذا فاقد الطهورين ا ه ح ل
ويجاب بأن هذه حالة ضرورة
قوله ( لا إن افتصد ) صور المسألة صاحب الخواطر السريعة بما إذا نسي الإمام كونه مفتصدا لتكون نيته جازمة في اعتقاده بخلاف ما إذا علمه لأنه متلاعب عندنا أيضا لعلمنا بعدم جزمه بالنية ا ه م ر
قال سم اعتمد هذا التصوير شيخنا م ر و ط ب ا ه ع ش
وقوله بما إذا نسي الإمام كونه مفتصدا أي وعلم المأموم نسيانه ويصور أيضا بما إذا نسي المأموم كون الإمام مفتصدا وإن علم الإمام وإن تبين الحال للمأموم بعد السلام لأن تبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يؤثر فلا إعادة انتهى شيخنا ح ف
والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله وحيث علم المأموم الفصد فإن علمه الإمام أيضا لم يصح وإلا بأن كان الإمام جاهلا بالفصد أي وعلم المأموم بجهله صح وحيث جهله المأموم صح مطلقا سواء علمه الإمام أو لا فتأمله سم
فعلم منه أنه يصح في ثلاث صور ويبطل في صورة واحدة لأنهما إما أن يكونا عالمين بالفصد أو جاهلين به أو المأموم عالم والإمام جاهل به أو بالعكس فتبطل في الأولى فقط
وقوله لم يصح أي على المعتمد عند شيخنا م ر
وإن جرى حج على الصحة وإن علمه الإمام ا ه شوبري
قوله ( على تركه واجبا ) أي يقينا فلو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف ا ه شرح م ر
قال ع ش قوله لم يؤثر بقي أن يقال سلمنا أنه أتى به لكن على اعتقاد السنية ومن اعتقد لفرض معين نفلا كان ضارا كما تقدم
وأشار الشيخ في شرح الروض إلى دفعه بقوله ولا يضر عدم اعتقاد الوجوب الخ
وحاصله أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبا للمعتقد وإلا بأن كان مذهبا له لم يؤثر ويكتفي منه بمجرد الإتيان به ا ه ع ش على م ر
قوله ( فقط ) إنما قيد بقوله فقط لأنه إذا لم يعتقد طهارة إنائه فقط بل اعتقد طهارة إناء غيره أيضا كإمام العشاء لم تتأت إعادتها وتغير الحكم أو اعتقد طهارة الأواني إلا إناء مصلي الصبح مثلا أعادها فقط فالشارح إنما أتى بفقط ليتأتى ما ذكره من الأحكام من الإعادة وغيرها وهذا ظاهر جلي وبه يندفع اعتراض شيخنا ز ي شوبري ملخصا
قوله ( صح ) أي مع الكراهة المفوته لفضيلة الجماعة كذا قرره حج ا ه شوبري
قوله ( ما لم يتعين ) أي بحسب زعم المتقدين بصلاتهم خلف غيرهم وضابط التعين أن يكون الطاهر أقل عددا من المجتهدين كما قرره شيخنا
قوله ( فلو اشتبه خمسة الخ ) وصورة المسألة أن يقع ذلك لجهل أو نسيان بأن نسي كل منهم أنه اقتدى بثلاثة ثم يأثم بالرابع أما إذا علم أنه اقتدى بثلاثة فلا يجوز له الاقتداء بالرابع لتعين إنائه للنجاسة ا ه ع ش
قوله ( من آنية ) بين للخمسة وهو جمع إناء أصله أأنية بهمزتين الثانية ساكنة فقلبت ألفا لوقوعها بعد همزة مفتوحة
قال ابن مالك
ومدا ابدل ثاني الهمزين من كلمة البيت وقال في اسم مذكر رباعي بمد ثالث أفعلة عنهم اطرد كرداء وأردية وكساء وأكسية ووعاء وأوعية
قوله ( فتوضأ به ) أي أو اغتسل به أو غسل به ثوبه أو بدنه ا ه ز ي أي ولم يظن من أحوال الأواني الأربعة الباقية شيئا أي لا طهارة ولا نجاسة شرح م ر ح ل
____________________
(1/303)
قوله ( وأم ) أي كل في صلاة وبقي ما لو صلى بهم واحد إماما في الصلوات الخمس والذي يظهر الصحة ولا إعادة على واحد منهم لأن كل واحد منهم جازم بطهارة إنائه الذي توضأ منه ولم تنحصر النجاسة في واحد ا ه ع ش على م ر
قوله ( أعاد ما ائتم فيه آخرا ) أي أعاد كل الصلاة التي اقتدى فيها آخرا أي كان مأموما فيها فما مفسرة بالصلاة كما قرره شيخنا ومحل وجوب الإعادة إذا لم تزد الأواني على الأشخاص وأما إذا زادت بأن كانت ستة مثلا فإنه يصلي كل بالآخر ولا إعادة لاحتمال أن السادس هو النجس كما قرره شيخنا
قال حج ويؤخذ من وجوب الإعادة أنه يحرم عليهم الصلاة خلف إمام العشاء وعلى إمامها الصلاة خلف إمام المغرب لأنه تلبس بعبادة فاسدة ا ه
قوله ( فيعيد المغرب ) وإنما لم يجعل هذا كالصلاة لأربع جهات لأنه لم يتعين فيها الخطأ بخلافه هنا فإنه قد انحصر النجس بالظن ا ه ح ف
قوله ( لتعين إناءي إماميهما للنجاسة ) أي العشاء والمغرب أي انتفاء احتمال عدمها بزعمهم أي باعتبار اقتدائهم بمن عداهم وإنما عولوا على التعين بالزعم هنا مع كون الأمر منوطا بظن المبطل المعين ولم يوجد بخلاف المبهم بدليل صحة الصلاة بالاجتهاد إلى جهات متعددة ولا مبالاة بوقوع مبطل غير معين لأنهم نظروا إلى أن الأصل في فعل المكلف صونه عن الإبطال ما أمكن فاضطروا لأجل ذلك إلى اعتبار فعله وفعله يستلزم الاعتراف ببطلان صلاة الأخير فكان مؤاخذا بذلك ا ه ح ل
وليس المراد بالتعين التحقق بل المراد عدم بقاء احتمال الطهارة شرح م ر
لأنا لما حكمنا بصحة الاقتداء بمن قبلهما تعينا للنجاسة لتيقن النجاسة ا ه سم
ويؤخذ من قول الشارح لتعين الخ أن المؤتمين خلف إمام المغرب وخلف إمام العشاء تجب عليهم الإعادة وهو خلاف كلامه المتقدم من أن المقتدين خلف إمام المغرب لا تجب عليهم إلا إعادة العشاء إلا أن يراد بقوله في حق المؤتمين فيهما جميع المأمومين بالنسبة للعشاء ويراد بهم إمام العشاء فقط بالنسبة للمغرب فقوله في حق المؤتمين المراد بالمؤتمين بإمام المغرب إمام العشاء فقط ليصح كلامه فتكون أل جنسية فافهم فإن عبارة الشارح مجملة كذا قرره شيخنا
قوله ( ولا بمقتد ) أي سواء علم حاله أو جهله حتى لو ظنه غير مأموم فتبين بعد الصلاة أنه كان مأموما لزمته الإعادة كما سيأتي عند قول المتن ولو بان إمامه كافرا الخ
ولمراد به المتلبس بالقدوة وخرج به ما لو انقطعت القدوة كان سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخر أو مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض فتصح في غير الجمعة على الأصح لكن مع الكراهة ا ه شرح م ر
قوله ( ولو شكا ) أي بأن تردد في كونه إماما أو مأموما فإن ظنه أحدهما بالاجتهاد عمل باجتهاده واعترض بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال ولا مجال لها هنا لأن مدار المأمومية على النية لا غير وهي لا يطلع عليها
وأجيب بأن للقرائن مدخلا في النية بدليل ما قالوه من صحة بيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن ا ه ح ل
وإن اعتقد كل من اثنين أنه إمام صحت صلاتهما لعدم مقتضى بطلانها وأنه مأموم فلا وكذا لو شك في أنه إمام أو مأموم كما في المجموع لشكه في أنه تابع أو متبوع فلو شك أحدهما وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر وهذا من المواضع التي فرق الأصحاب فيها بين الظن والشك ا ه شرح م ر
قوله ( يلحقه سهوه ) أي يلحق المأموم سهو غيره وهو الإمام
وقوله ومن شأن الإمام الاستقلال في مقابلة قوله تابع
وقوله وحمل سهو غيره في مقابلة قوله يلحقه الخ
وقوله فلا يجتمعان أي التبعية والاستقلال أو اللحوق والحمل وإنما قال ومن شأن الخ الإدخال الخليفة بالنسبة للشق الأول لأنه يراعي نظم صلاة الإمام فهو غير مستقل ولإدخال المحدث بالنسبة للشق الثاني لأنه لا يحمل سهو غيره كما أفاده شيخنا
قوله ( ولا بمن تلزمه إعادة ) محله إذا علم المأموم بحاله حال الاقتداء أو قبله ثم نسي فإن لم يعلم مطلقا أو إلا بعد الصلاة فلا إعادة لأن هذا الإمام محدث وتبين حدث الإمام بعد الصلاة لا يوجب الإعادة ا ه ع ش
أي فيكون الاقتداء صحيحا
وقوله ولا بمن تلزمه
____________________
(1/304)
إعادة أي ولو بمثله كما في ح ل
قوله ( لعدم الاعتداد بصلاته ) أي في إسقاط الفرض وإلا فهي تسقط الطلب الآن ا ه ع ش
قوله ( بغيره ) أي غير من تلزمه الإعادة شوبري
قوله ( ولو موميا ) قيده بعضهم بالإيماء الظاهر أما من يشير بأجفانه أو رأسه إشارة خفية أو يجري الأركان على قلبه لعجز فلا تصح القدوة به لأن المأموم لا يشعر بانتقاله كذا قاله ز ي
وأخذ منه أنه إذا كان يعلم بانتقاله لكونه من أهل الكشف صح اقتداؤه به وهو كذلك ا ه ع ش على م ر
قال ومحل كون الخوارق لا يعتد بها قبل وقوعها أما بعد وقوعها فيعتد بها في حق من قامت به فمن ذهب من محل بعيد إلى عرفة وقت الوقوف فأدى أعمال الحج تم حجه وسقط الفرض عنه ا ه بحروفه
قوله ( وصبي ) لكن البالغ أولى وإن كان الصبي أقرأ أو أفقه لأن صلاة البالغ واجبة عليه فهو أحرص على الشروط وللخلاف في الاقتداء بالصبي كما ذكره البرماوي والمراد بقوله وصبي أي يقتدي به الكامل الحر
قوله ( وسلس ) أي يقتدي به السليم ومستجمر أي يقتدي به المستنجي بالماء وكذا المستور بالعاري والصحيح بمن به جرح سائل والطاهر بمن على ثوبه نجاسة معفو عنها
وقوله بناء على وجوب الإعادة عليها أي إعادة الصلاة والمعتمد أنها لا تجب الإعادة كما تقدم عن م ر
قوله ( ولا يصح اقتداء غير أنثى بغير ذكر ) حاصل الصور تسع خمسة صحيحة وهي الرجل بالرجل والمرأة بالرجل والمرأة بالمرأة والمرأة بالخنثى والخنثى بالرجل وأربعة باطلة وهي الرجل بامرأة وبخنثى والخنثى بالخنثى وبالمرأة فمنطوق المتن أربع صور مفهومه خمس وبيانه أن قوله غير أنثى شامل للذكر والخنثى وقوله بغير ذكر شامل للأنثى والخنثى والحاصل من ضرب اثنين في اثنين أربعة ومفهوم قوله غير أنثى أن الأنثى يصح اقتداؤها بمثلها وبالذكر والخنثى ومفهوم قوله بغير ذكر صحة اقتداء الذكر والخنثى بالذكر فالجملة خمسة وضابط الصحيح أن يكون الإمام مساويا للمأموم يقينا أو أزيد منه وضابط الباطل أن يكون الإمام أنقص من المأموم ولو احتمالا
قال ح ل ويصح الاقتداء بالملك لأنه ليس أنثى وإن كان لا يوصف بالذكورة ولا بالأنوثة أي وإن لم يعلم أنه تطهر بأحد الطهورين اكتفاء بالطهارة الأصلية خلافا لبعضهم ح ف
وبالجني إن تحققت ذكورته وإن لم يكن على صورة الآدمي خلافا لما نقل عن القمولي أنه لا بد أن يكون على صورة الآدمي ا ه
قال شيخنا ح ف وإنما اشترط تحقق الذكورة في الجني دون الملك لاشتمال حقيقة الجني على الذكورة والأنوثة بخلاف الملك فافهم
قوله ( وقيس بها الخنثى ) الظاهر أنها غير مقيسة بل داخلة في الحديث لأن المراد لا تؤمن امرأة ولو احتمالا رجلا ولو احتمالا فالحديث يشمل الصور الأربع الباطلة بدليل قول الشارح والخنثى المقتدي بأنثى الخ فإن مراده إدخال الصورتين في الحديث ا ه شيخنا
وأجيب بأن الخنثى لم يكن موجودا في زمنه عليه الصلاة والسلام فلا يكون داخلا في كلامه ومن ثم كانت أحكامه ثابتة بالقياس إلا أن يقال أخبر بحكمه قبل وجوده لعلمه بأنه سيوجد تأمل
قوله ( فعلم ما صرح به الأصل ) أي علم من قوله بغير ذكر مع قوله وإن جهل حالهما والأول علم من قوله بغير ذكر لأن مراده بغير ذكر بحسب الظاهر
قوله ( لو اقتدى بخنثى ) أي وظن ذكورته عند الاقتداء حتى تصح الصلاة خلفه أولا ثم طرأ التردد في خنوثته في الأثناء كما يدل عليه قوله للتردد الخ وقوله فبان ذكرا أي اتضح بالذكورة
وقوله وأنه لو بان
____________________
(1/305)
إمامه أنثى الخ وهذا تفريع عل الغاية بالنسبة لقوله من أنثى وقوله ومثلها ما لو بان خنثى أي وظن ذكورته عند الاقتداء أيضا وهذا تفريع على قوله وخنثى ولم يقل وإنه لو بان إمامه خنثى كسابقه أو يضمه لما قبله بأن يقول وإنه لو بان إمامه أنثى أو خنثى لعدم دخوله في كلام الأصل قرره شيخنا
قوله ( للتردد في حاله ) يؤخذ منه أنه لو اقتدى بخنثى وعنده أنه ذكر ثم بعد الصلاة بان أنه خنثى ثم اتضح بالذكورة لا إعادة عليه إذ لاتردد حين القدوة كما في البرماوي
قال العلامة سم حاصل هذه المسألة أنه إن علمه خنثى عند الاقتداء لم تنعقد صلاته وإن علم خنوثته في أثناء الصلاة فإن تبين في الحال أنه ذكر استمرت الصحة لأنه لم يتردد عند النية وقد بانت الذكورة في الحال وإن مضى قبل التبين ركن أو طال الفصل بطلت وإن علمه بعد الصلاة فإن لم تبن ذكورته وجب القضاء وإن تبينت ولو بعد طول الفصل تبينت صحة الصلاة ولا قضاء وهذا الحاصل عرضته على شيخنا ط ب فخزم به ا ه ع ش أطفيحي
وقرره شيخنا ح ف غير أنه اعتمد فيما إذا بان الإمام خنثى في أثناء الصلاة أنها تبطل وإن ظهر عقبه أنه متضح بالذكورة لمضى جزء من الصلاة مع الشك ا ه
قوله ( وأنه لو بان إمامه أنثى ) أي وظن ذكورته حتى تصح الصلاة خلفه أولا
وقوله وجبت الإعادة أي لأن حاله لا يخفى فالمقتدي به مقصر بترك البحث وبه فارق من يحرم قبل الوقت جاهلا فإنها تنقلب له نفلا مطلقا وأيضا فالمبطل
ثم إنما ينافي في الفرض لا النفل المطلق فوقعت له كذلك لعذره بخلاف المبطل هنا فإنه مناف للنفل أيضا فلم يمكن معه تصحيحها حتى تقع نفلا مطلقا ا ه شوبري
قوله ( ويصح اقتداء أنثى الخ ) مفهوم المتن
قوله ( ولا اقتداء قارىء ) أي مطلقا وإن ذهب الأسنوي إلى الصحة قبل إتيانه بالحرف المعجوز عنه ويفارقه عند الإتيان به وأيد الأول بعض مشايخنا بأن الأمية خلل ذاتي فأشبهت الأنوثة ا ه شوبري
قوله ( بأمي ) نسبة للأم كأنه على حالته التي ولدته عليها أمه وهو لغة اسم لمن لا يكتب ولا يقرأ
ثم استعمل مجازا فيما ذكره أيضا أو حقيقة عرفية ا ه ز ي
قوله ( علم القارىء حاله أو لا ) شامل لما إذا تردد في كونه أميا أو لا فلا يصح الاقتداء حينئذ وقد صرح غير واحد بصحة الاقتداء لأن الظاهر من المصلي أن يحسن القراءة فإن أسر في جهرية تابعة المأموم ووجب عليه البحث عن حاله بعد السلام فإن تبين أنه غير قارىء أعاد وإن تبين أنه قارىء ولو بقوله نسيت الجهر أو أسررت لكونه جائزا وصدقه المأموم لم يعد وإن لم يتبين حاله لم يعد أيضا وفي كلام بعضهم أنه يعيد لأنه لو كان قارئا لجهر ا ه ح ل
قوله ( بصدد تحمل القراءة ) أي عرضة له
قوله ( فعلم ما صرح به الأصل ) أي من قوله علم القارىء حاله أو لا
قوله ( بحرف من الفاتحة ) خرج التشهد فيصح اقتداء القارىء فيه بالأمي وإن لم يحسنه من أصله والفرق يفهم من تعليل الشارح بقوله لأن الإمام بصدد الخ ا ه شوبري بالمعنى
وعبارة شرح م ر وبحث الأذرعي صحة اقتداء من يحسن نحو التكبير أو التشهد أو السلام بالعربية بمن لا يحسنها بها ووجهه أن هذه لامدخل لتحمل الإمام فيها فلم ينظر لعجزه عنها ا ه
لكن في حاشية البرماوي أن هذا غير مستقيم لما تقدم أن الإخلال ببعض الشدات في التشهد مخل أيضا أي فلا تصح صلاته حينئذ ولا إمامته ا ه
وفي ق ل على الجلال قوله بحرف من الفاتحة بخلاف غيرها كالتشهد والسلام وتكبيرة الإحرام على المعتمد عند شيخنا وقضية ذلك أن المخل بشيء من هذه لايسمى أميا في اصطلاح الفقهاء وعليه فلا تبطل صلاته ولا إمامته وهو غير مستقيم لما سيأتي أن شرط الخطيب صحة إمامته بالقوم في الجمعة عند شيخنا م ر
وتقدم أن الإخلال ببعض الشدات في التشهد مخل أيضا فراجعه فإن كان المراد من حيث التسمية بالأمي فهو ممكن والذي يظهر أن الإخلال بالتكبير من الإمام يقتضي عدم صحة الاقتداء به مطلقا أي سرية كانت الصلاة أو جهرية لأن شأن الإمام الجهر به فشأنه أن لا يخفى فإن تبين للمقتدي ذلك قبل الاقتداء لم يصح أو بعده وبعد الصلاة استأنف وكذا في أثنائها لا تنفعة نية المفارقة وأما الإخلال في التشهد فلا يضر في صحة الاقتداء حيث لم يعلمه قبل الاقتداء لأنه سرى شأنه أن يخفي وإن علم بعد الصلاة لم تلزمه الإعادة أو في
____________________
(1/306)
أثنائها انتظره إلى أن يسلم فإنه أعاده على الصواب فذاك وإلاسجد للسهو إذ صلاته قد تمت فلا تتأتى نية المفارقة بخلاف الفاتحة إذا لم تتدارك قبل الركوع فإنه ينوي المفارقة فتأمل ح ف
قوله ( كتخفيف مشدد ) مثال للحرف الذي يخل به
وقوله كأرت مثال للأمي شيخنا
قوله ( بأن لايحسنه ) صادق بأن تركه ولو بغير بدل
وقوله كارت الكاف للتمثيل وبقي لها من أفراد الأمي من يخفف المشدد لأنه ليس واحدا من هذين
وقوله في الألثغ من يبدل حرفا أي مع الإدغام أو بدونه فهو أعم من الأرت فكل أرت ألثغ ولا عكس وإن كان قوله بعد ولا أرت بألثغ وعكسه يوهم التغاير الكلي بينهما إلا أن يقال بألثغ أي غير أرت وكذا يقال في العكس أفاده شيخنا وعبارة ح ل قوله وهو من يدغم بإبدال فالارت يبدل لكن مع إدغام والألثغ يبدل مع إدغام أو لا لقول الأسنوي كل أرت ألثغ ولا عكس وكلام المصنف الآتي في قوله ولا أرت بألثغ وعكسه يقتضي مغايرتهما ا ه
قوله ( بخلافه بلا إبدال ) أي فلا يقال له أرت
قوله ( كتشديد اللام الخ ) فإن التشديد المذكور يقال له إدغام عند الفقهاء لأن الإدغام عندهم إدخال حرف في حرف ولو بلا إبدال وأما الإدغام عند القراء فلا بد منه من الإبدال ا ه شيخنا ح ف
قوله ( فإن أمكنه تعلم ) ووقت إمكان التعلم من البلوغ ولو بالاحتلام للمسلم العاقل إلا فمن الإسلام أو الإفاقة والمراد بإمكان التعلم القدرة على الوصول للمعلم بما يجب بذله في الحج وإن بعدت المسافة ا ه برماوي
قوله ( كاقتدائه بمثله ) أي في الحرف المعجوز عنه وإن لم يكن مثله في البدل كما لو عجزا عن الراء وأبدلها أحدهما غينا والآخر لاما بخلاف عاجز عن راء بعاجز عن سين وإن اتفقا في البدل لأن أحدهما يحسن ما لا يحسنه الآخر ا ه شرح م ر
فقول الشارح لا في حرفين مراده به ما ذكره م ر بقوله بخلاف عاجز عن راء الخ فحينئذ تعلم ما في العبارة الشارح من التساهل إذ قوله في حرف لافي حرفين بدل من قوله فيما يخل به فهو متعلق بقوله بمثل فتقتضي العبارة أن المماثلة في الحرفين تضر في صحة القدوة وليس كذلك كما إذا عجز عن حرفين متماثلين كسين وراء تأمل
فقول الشارح لا في حرفين أي مختلفين وعلم منه عدم صحة اقتداء أخرس بأخرس ولو كان الخرس أصليا أو لجواز أن يحسن أحدهما ما لا يحسنه الآخر لو كانا سليمين م ر
وعبارة الشوبري يؤخذ منه أنه لو اقتدى أخرس بمثله ينظر إن كان خرسهما أصليا أو خرس المأموم أصليا والإمام عارضا صح لأنه يحسن ما لا يحسنه المأموم بخلاف ما لو كان خرسهما عارضا أو المأموم عارضا والإمام أصليا فلا يصح
ونقل عن س ل أنه اعتمد هذا التفصيل ونقل عن م ر البطلان مطلقا وعن حج الصحة مطلقا
ولو قال الشارح كاقتداء مثله به لكان مستقيما كما قاله ق ل
ويمكن أن يجاب بأن العبارة مقلوبة
قوله ( في حرف ) متعلق بمحذوف أي متماثلين في حرف الخ أو متعلق بقوله بمثله لكن يلزم عليه تعلق حرفي جر بمعنى واحد بعامل واحد فالأولى أن يكون بدلا من قوله فيما الخ كما تقدم
قوله ( ولو كانت لثغته يسيرة ) بضم اللام على الأفصح وحكي فتحها قوله يسيرة أي بأن لم يحصل معها إبدال وقوله لم يؤثر وهل يكره الاقتداء به وإذا قرره الحاكم في الإمامة وقلنا بالكراهية هل يحرم ويصح كتقرير الفاسق كما قاله العلامة م ر أو يحرم ولا يصح كما قاله العلامة حج حرره برماوي
قوله ( وهو من يكرر التاء الخ ) هل ولو عمدا بناء على أن المكرر حرف قرآني لا كلام أجنبي أو لا أو يفصل بين كثرة المكرر وعدمها فليحرر ا ه سم على منهج
أقول الأقرب أنه لافرق هنا بين العمد وغيره لما علل به من أن المكرر حرف قرآني كثر أو قل ا ه ع ش على م ر
قوله ( وجاز الاقتداء بهم الخ ) مقتضاه أنهم لو تعمدوا ذلك ضر وليس كذلك لأن زيادة الحرف لاتضر ومن ثم صحت صلاة من يشدد
____________________
(1/307)
المخفف وإن تعمده وفيه وزيادة حرف إلا أن يفرق بأن في التشديد زيادة حرف غير متميز بخلافه هنا
وكلام شيخنا في شرحه كالشارح ح ل
وقوله لأن زيادة الحرف لا تضر الخ وأيضا الزيادة حرف قرآني لا كلام أجنبي فلا يضر وإن كثر كما تقدم عن ع ش على م ر
قوله ( أولى من تعبيره بالتمتام ) وجه الأولوية أن الأصل يسمى من يكرر التاء بالتمتام وهو خلاف ما في الصحاح من أنه يقال له تأتاء كما ذكره الشارح وكما يدل له كلام م ر لكن ذكر بعض اللغويين أن من يكرر التاء يقال له تمتام أيضا وعليه فلا أولوية
نعم ما ذكره أخصر وأشهر كما قرره شيخنا ح ف ولأن اقتصاره على التمتام والفأفاء يخرج غيرهما ع ش فكان الأولى أن يقول أولى وأعم
قوله ( ولا حن ) من اللحن بالسكون على الأفصح الخطأ في الإعراب والمراد به هنا الخطأ مطلقا سواء كان في الأول أو في الأثناء أو في الآخر وبالتحريك الفطنة كذا في الصحاح
وفي القاموس أنه بالتحريك والسكون يطلق على الفطنة وعلى الخطأ في الإعراب ا ه ق ل
وقوله بما لا يغير المعنى أي في الفاتحة أو غيرها أمكنه التعلم أو لا علم حاله أو لا وفي ح ل قوله ولا حن شامل للإبدال وصنيعه يقتضي أن هذا في الفاتحة وغيرها فقد أطلق في هذا وفصل فيما يغير المعنى بين كونه في الفاتحة وغيرها ا ه
وقوله أي بالنطر لقوله فإن غير معنى في الفاتحة وغيرها ا ه
قوله ( كضم هاء لله ) أو لامه أو كسر دال الحمد أو نون نستعين أو تائه أو نون نعبد أو فتح بائه أو كسرها أو ضم صاد الصراط أو هاء عليهم أو راء الرحمن أو نحو ذلك ا ه برماوي أي لبقاء المعنى والمتعمد لذلك آثم أي وصلاته صحيحة وإن لم يعد القراءة على الصواب وقول البرماوي أو هاء عليهم عده من اللحن لحن لأن ذلك قراءة سبعية متواترة
قوله ( فإن غير ) أي اللحن الشامل للإبدال وليس المراد باللحن المتعارف عند النحاة
وقوله ولم يحسنها أي بأن عجز عن الإتيان بما يلحن فيه على الصواب ا ه ح ل
قوله ( كأنعمت بضم أو كسر ) قال شيخنا وضم وكسر كاف إياك وإبدال حاء الحمد لله هاء وإبدال المعجمة في الذين بمهملة
وأما ضم صاد الصراط وهمزة اهدنا فكاللحن الذي لايغير المعنى وإن لم تسمه النحاة لحنا لأن اللحن عندهم مخالفة صواب الإعراب ا ه ح ل
قوله ( فكأمي ) مقتضى كون هذا كالأمي أنه لا يصح الاقتداء به مطلقا أي عند العلم بحاله أو الجهل كذا قال بعضهم وفيه نظر لأنه لم ينزل منزلة الأمي إلا في حالة العلم فينبغي في حالة الجهل الصحة وهو واضح في السرية دون الجهرية وكون الفاتحة مر شأنها أنها لاتخفى فيه ا ه ح ل
وقوله أي ح ل لايصح الاقتداء به مطلقا هو كذلك بالنسبة لوجوب الإعادة عند تبين الحال وأما في حال التحريم فالتفصيل بين العلم والجهل جار فيهما أي الأمي واللاحن فعند العلم لايصح وعند الجهل يصح ظاهرا فهما سواء في الحكم ابتداء وتبينا كما أفاده شيخنا الشمس ح ف
قوله ( فإن أحسن اللاحن الفاتحة ) أي أمكنه الإتيان بما يلحن فيه على الصواب وقوله وتعمده اللحن أي المغير للمعنى أي وعلم كونه في الصلاة وقوله مطلقا أي المسألتين وهو في الاولى سواء أعاد الكلمة الأولى على الصواب أم لا لأن صلاته بطلت بتعمده
وفي الثانية أي سواء علم سبق لسانه قبل ركوعه وركع قبل إعادته أو لم يعلم بذلك فافهم
وعبارة ع ش قوله مطلقا أي سواء كان عالما بحال نفسه بعد سبق لسانه أو جاهلا
قوله ( ولا الاقتداء به عند العلم بحاله ) قال العلامة الشوبري قضيته الصحة عند الجهل وهو كذلك إذ لا تقصير من المأموم بخلافه في مسألة تبين أنه أمي ا ه
قوله ( حالة كونه عاجزا أو جاهلا أو ناسيا ) هذه الثلاثة أحوال من الهاء في صلاته ومن الهاء في قدوة به وهي شرط في صحة صلاته والقدوة به كما يفهم من صنيع الشارح في بيان المفهوم ويزاد عليها في المأموم جهله بحاله كما سيذكره ا ه شيخنا
قوله ( أو جاهلا ) ظاهره وإن بعد عهده بالإسلام ونشأ قريبا من العلماء كما قاله ع ش وهو كذلك فيما يظهر
وفي شرح م ر أو جاهلا تحريمه وعذر به ا ه وهو المعتمد قوله
____________________
(1/308)
( أو ناسيا كونه في الصلاة ) فيه وقفة والقياس البطلان هنا لأنه كان من حقه الكف عن ذلك ا ه رشيدي قوله ( لكن القدوة به مكروهة ) هذا الاستدراك مكرر مع قوله وكره بنحو تأتاء ولاحن فإن عموم اللاحن شامل لهذا هكذا قال الأطفيحي وفيه نظر لأن الشارح قيده بما لايغير المعنى وهذا فيما يغير كما أفاده شيخنا
قوله ( قال الإمام ولو قيل الخ ) مقتضاه البطلان واختاره السبكي وهو ضعيف فيحرم ولا تبطل به الصلاة لأن السورة مطلوبة في الجملة كذا قاله ح ل وزي
وقولهما فيحرم الخ يقال كيف هذا مع أنه عاجز أو جاهل أو ناس قال ق ل والحاصل أن اللحن حرام على العالم العامد القادر مطلقا أي في الفاتحة وغيرها وأن ما لا يغير المعنى لا يضر في صحة صلاته والقدوة به مطلقا أي في الفاتحة وغيرها وأما ما يغير المعنى ففي غير الفاتحة لايضر فيهما إلا إن كان عامدا عالما قادرا وإما في الفاتحة فإن قدر وأمكنه التعلم ضر فيهما وإلا فكالأمي اه
قوله ( ليس لهذا اللاحن ) أي لايجوز له ذلك ولا يبطل كما يدل على ذلك تضعيف ح ل له ا ه ح ف
قوله ( ولو بان إمامه الخ ) أي لو بإخباره م ر بأن أخبر عن استمرار كفره الأصلي فلا ينافي ما يأتي من قوله نعم الخ لأن قصده إبطال ماسبق هو الإسلام فلا يقبل
وذكر السيوطي أن بان من أخوات كان فإمامه اسمها وكافرا خبرها هكذا قرره شيخنا والأولى نصبه على التمييز المحول عن الفاعل أي ولو بان كفر إمامه لعدم ثبوت ما ذكره كما في ع ش على م ر ويصح جعله حالا
وقوله كافرا أي أو خنثى أو مجنونا أو أميا أو تاركا الفاتحة في الجهرية أو تجب عليه الإعادة أو ساجدا على كمه الذي يتحرك بحركته أو تاركا تكبيرة الإحرام أو قادرا على القيام أو السترة وكان يصلي من قعود أو عاريا فتجب الإعادة في جميع ذلك لأن من شأنها أن لا تخفى وفارق تبين كونه قادرا على القيام في الخطبة وكان قد خطب من قعود حيث لا تجب عليه الإعادة بأن القيام في الخطبة شرط وفي الصلاة ركن والشرط يغتفر فيه ما لا يغتفر في الركن فإن قلت يرد على هذا الفرق السترة فإنها شرط في الصلاة فما الفرق بينها وبين قيام الخطبة أجيب بأن السترة شرط للصلاة والقيام المذكور شرط لما هو منزل منزلة الصلاة وهو الخطبة فاغتفر فيه كما أفاده شيخنا ح ف
قوله ( بعد الاقتداء به ) أخذه من قوله بان ومن قوله وجبت الإعادة والمراد بأن بعد عقد القدوة به سواء كان التبين بعد انقطاعها بالسلام مثلا أو كان في أثناء القدوة وفي هذه الحالة لاتنفعه نية المفارقة بل يتبين بطلان الصلاة ويجب استئنافها
فقوله وجبت الإعادة شامل لوجوب استئنافها
قوله ( ولو مخفيا ) هي للرد على الرافعي وقوله وجبت إعادة ولا تنقلب نفلا مطلقا كما في الشوبري
قوله ( لتقصيره ) أي فيما إذا كان مظهرا وقوله ولنقص الإمام أي فيما إذا كان مخفيا كفره
وعبارة ح ل قوله لتقصيره بترك البحث أي وإن كان الظاهر من حال المصلي أن يكون مسلما لأن علامات الكفر لاتخفى
ثم رأيت في ق ل ما نصه قوله لتقصيره الخ في هذا التعليل نظر مع ما مر من أنه لا يجب البحث عن حال الإمام إلا أن يقال الأمور التي قل أن تخفي على أحد ينسب تاركها إلى التقصير في عدم البحث عنها أو يقال هذا تعليل من يوجب البحث جرى على لسان غيره وليس مقصودا عند ا ه
قوله ( ولنقص الإمام ) عموم نقص الإمام ممن تلزمه الإعادة أو مأموما أو أميا أو أنثى أو خنثى والمأموم رجلا أو بان محدثا أو ذا نجاسة خفية مع أنه لا إعادة فيهما وفيه أن هذا التعليل لا يعول عليه بدليل اقتصاره فيما يأتي على غيره هكذا قال ح ل
وأجاب شيخنا ح ف بأنه جزء علة فالمعول عليه العلة الأولى ولهذا اقتصر عليها في المقابل
وأما الثانية فهي موجودة فيها ا ه
قوله ( وقد أسلم ) أي والحال أنه قد أسلم أي تجدد إسلامه قبل الاقتداء به وقوله فقال بعد الفراغ تفصيل لقوله لو لم يبن كفره إلا بقوله
وقوله فلا يقبل خبره فيه نظر لأن الكافر يقبل خبره في فعل نفسه
____________________
(1/309)
وأجيب بأن محل قبول خبره إذا كان كافرا أصليا أو أخبر بغير ما ذكر فكان الأظهر أن يعلل بالتقصير ويحكم بردته بقوله المذكور
قاعدة كل ما يوجب الإعادة إذا طرأ في الأثناء أو ظهر أوجب الاستئناف ولا يجوز الاستمرار مع نية لمفارقة وكل ما لا يوجب الإعادة مما يمنع صحة الاقتداء ابتداء عند العلم إذا طرأ في الأثناء أو ظهر لايوجب الاستئناف فيجوز الاستمرار مع نية المفارقة ا ه ع ش على م ر ملخصا وبعضه في ح ل
قوله ( لا إن بان ذا حدث ) ظاهره وإن كان عالما بحدث نفسه عند الصلاة وليس ببعيد ا ه سم على منهج ا ه ع ش على م ر
ومثل الحدث مالو بان تاركا لنية بخلاف مالو بان تاركا لتكبيرة الإحرام أو للسلام أو للاستقبال فإنها كالنجاسة الظاهرة لأنها مما يطلع عليها ومثل تبين حدثه أيضا ما لو بان تاركا للفاتحة في مثل السرية أو للتشهد مطلقا لأن هذا مما يخفى ولو أحرم المأموم بإحرام الإمام ثم كبر الإمام ثانية بنية ثانية سرا بحيث لم يسمع المأموم لم يضر في صحة الاقتداء وإن بطلت صلاة الإمام أولا لأن هذا مما يخفى ولا أمارة عليه كما في شرح م ر
وقوله لم يضر في صحة الاقتداء أي ولو في الجمعة حيث كان زائدا على الأربعين كما لو بان امامها محدثا وأما الإمام فإن لم ينو قطع الأولى مثلا بين التكبيرتين فصلاته باطلة لخروجه بالثانية وإلا فصلاته صحيحة فرادى لعدم تجديد نية الاقتداء به من القوم فلو حضر بعد نيته من اقتدى به ونوى الإمامة حصلت له الجماعة وعليه فلو كان في الجمعة لاتنعقد له لفوات الجماعة فيها ا ه ع ش عليه
قوله ( وذا نجاسة خفيفة ) أي حكمية والتخرق في ساتر العورة كالنجاسة في تفصيلها فيما يظهر
قوله ( لانتفاء التقصير ) أي ولانتفاء نقص الإمام أيضا فلا تكفي العلة الأولى لأنه في حالة الإعادة علل بهما ففي عدمها يتعين انتفاؤهما ا ه برماوي
قوله ( بخلاف النجاسة الظاهرة الخ ) التحقيق أن الظاهرة هي العينية في أي موضع كانت والخفية هي الحكمية في أي موضع كانت ا ه شوبري
وحاصل المعتمد أن الظاهر هي العينية والخفية هي الحكمية ولا فرق بين القريب والبعيد ولا بين القائم والقاعد ولا بين الأعمى والبصير ولا بين باطن الثوب وظاهره كما في ع ش على م ر
وتعريف الشارح لكل من الظاهرة والخفية لا يأبى هذا المعنى بل هو متبادر منه
فائدة يجب على الإمام إذا كانت النجاسة ظاهرة إخبار المأموم بذلك ليعيد صلاته أخذا من قولهم لو رأى على ثوب مصل نجاسة وجب إخباره وإن لم يكن آثما ا ه ع ش على م ر
قوله ( لو تأملها المقتدي رآها ) أي أدركها بإحدى الحواس ولو بالشم ليشمل الأعمى وإن حال بينهما حائل وقوله مطلقا ضعيف
قوله ( ومحل عدم وجوبها فيما ذكر ) أي فيما إذا بان إمامه ذا حدث وذا نجاسة خفية
قوله ( نعم إن علم المأموم الخ ) استدراك على قوله لا ذا حدث
وعبارة شرح م ر لعدم الأمارة على ذلك فلا تقصير ولهذا لو علم بذلك ثم اقتدى به ناسيا ولم يتحمل تطهيره لزمته الإعادة ا ه
قوله ( ولم يحتمل التطهير ) أي عند المأموم بأن لم يتفرقا كما عبر به الأصل ا ه ع ش
وفي ق ل على الجلال قوله ولم يتفرقا قيد لا بد منه يخرج به ما لو تفرقا زمنا يمكن فيه طهر الإمام فلا إعادة نظرا للظاهر من حاله سم وبذلك فارق مسألة الهرة حيث لم يحكم بطهارة فمها وإن لم يحكم بنجاسة ما ولغت فيه كذا قالوه والأوجه أنهم سواء فتأمل
قوله ( وعدل ) أي عدل في الرواية ولو رقيقا أو امرأة وهو من لايرتكب كبيرة ولم يصر على صغيرة برماوي
قوله ( أولى من فاسق ) محل كون العدل أولى من الفاسق ما لم يكن الفاسق واليا وإلا فهو مقدم وما لم يكن ساكنا بحق وإلا فهو مقدم أيضا
وأشار لهذا التقييد بمفهوم قوله وإن اختص بصفات إي ككونه أقرأ أو أفقه أو غير ذلك فخرج ما لو اختص بمكان ومن جملته الوالي ومحله أيضا مالم يكن إماما راتبا وإلا فهو مقدم أيضا فكان الأنسب تأخير هذه المسألة عن الوالي والراتب
____________________
(1/310)
والساكن بحق
قوله ( بل يكره الخ ) إضراب إبطالي عما يفهم من قوله وعدل أولى من فاسق من كونه خلاف الأولى وإذا لم تحصل الجماعة إلا بالفاسق والمبتدع لم يكره الائتمام بهم وقال ح ل قوله بل يكره الائتمام به أي كما تكره إمامته ا ه
قوله ( ويكره أيضا الائتمام بمبتدع ) أي كما تكره الإمامة له ح ل
وفيه أن المبتدع داخل في الفاسق وأجيب بأنه لما كان له تأويل سائغ انتفى عنه الفسق بدليل قبول شهادته
قوله ( لا نكفره ) أي ببدعته خرج من نكفره ببدعته كالمجسمة ومنكري البعث للأجسام
وعلم الله تعالى بالمعدوم أو بالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسول به ضرورة فلا يجوز الاقتداء به لكفره والمعتمد في المجسمة عدم التكفير ا ه ز ي
أي ما لم يجسم صريحا وإلا بأن قال إن الله جسم كالأجسام فيكفر كما قرره شيخنا
والجهوي القائل إن الله في جهة لا يكفر وإن لزم من الجهة الجسمية لأن لازم المذهب ليس بمذهب
قوله ( وإمامة من يكرهه أكثرهم شرعا ) أي لأمر مذموم فيه شرعا كوال ظالم أو لا يحترز عن النجاسة أو يمحق هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسق ونحوهم أو شبه ذلك نصبه الإمام أو لا
قال في شرح الروض فلو كرهه دون الأكثر أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعا فلا كراهة واستشكل بأنه إن كانت الكراهة لأمر مذموم شرعا فلا فرق بين كراهة الأكثر وغيره
وأجيب بأن صورة المسألة أن يختلفوا أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر لأنه من باب الرواية نعم إن كانت الكراهة لمعنى يفسق به كزنا وشرب خمر كره له الإمامة وكره الاقتداء به من غير فرق بين الأكثر وغيره إلا أن يخشى من الترك فتنة أو ضررا ا ه عبد البر
قوله ( أكثرهم ) بخلاف نصفهم أو أقلهم فلا يكره كما قاله ح ف
فإن كرهه كلهم حرم عليه أن يؤمهم كما في ع ش على م ر
قال البرماوي ولا يكره أن يؤم الشخص قوما فيهم أبوه وأخوه الأكبر لأن الزبير رضي الله عنه كان يصلي خلف ابنه عبد الله ولأمره صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة أن يؤم قومه وفيهم أبوه ا ه
قوله ( لا الائتمام به ) أي حيث كان عدلا
قوله ( وقدم وال ) ولو فاسقا والمراد المتولى كالباشا والقاضي ونائبه
والباشا مقدم لأن ولايته أعم أي إذا كانت ولايته شاملة للصلاة كما في ع ش قرره ح ف
والمراد أنه يقدم على من بعده من الإمام الراتب والساكن بحق إذا أذن بالصلاة في مسكنه وإن لم يأذن في الجماعة ومحله إن لم يزد زمنها على زمن الانفراد وإلا احتيج لإذن فيها أيضا كما في شرح م ر
ويقدم الوالي حتى على الإمام الراتب وإن شرط الواقف الإمامة له على الأوجه لأنه إذا قدم على المالك فهذا أولى ويحرم على الإمام كما قاله الماوردي نصب الفاسق إماما في الصلوات لأنه مأمور بمراعاة المصالح وليس منها أن يوقع الناس في صلاة مكروهة ويؤخذ منه حرمة نصب كل من يكره الاقتداء به وناظر المسجد كالواقف في تحريم ذلك كما لا يخفى ا ه شرح م ر
والظاهر أنه حيث حرمت التولية لم تصح لأن الحرمة فيه من حيث التولية ا ه حج
ويحرم على أهل الصلاح والخير الصلاة خلف الفاسق والمتبدع ونحوهما لأنه يحمل الناس على تحسين الظن بهم كما في البرماوي ومحل تقديم الوالي في غير إمامة صلاة الجنازة أما فيها فالقريب أولى منه
وعبارة أصله مع شرح م ر في كتاب الجنائز والجديد أن الولي أي القريب الذكر ولو غير وارث أولى بإمامتها أي الصلاة على الميت ولو امرأة من الوالي والقديم تقديم الوالي ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات وهو مذهب الأئمة الثلاثة وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه ومحل الخلاف عند أمن الفتنة وإلا قدم الولي على الولي قطعا فافهم ذلك كله فإنه نفيس ا ه
قوله ( الأعلى فالأعلى ) ومن ذلك الباشا مع قاضي العسكر فيقدم الأول على الثاني ا ه ع ش
قوله ( فإمام راتب ) ولو فاسقا والإمام الراتب من ولاه الناظر أو كان بشرط الواقف ا ه شرح م ر
____________________
(1/311)
واعلم أن الإمام الأعظم والواقف والناظر يحرم عليهم تولية الفاسق ولا تصح توليته ولا يستحق المعلوم
قوله ( فهو مقدم على الوالي ) أي والي البلد وقاضية كما قاله الأذرعي وغيره بل الأوجه تقديمه على من سوى الإمام الأعظم من الولاة كما في شرح م ر
أما الإمام الأعظم فهو مقدم عليه أي على الإمام الراتب وإن ولاه ا ه ز ي
قال في القوت ويشبه أن يكون الكلام في وال وقاض تضمنت ولايته الصلاة أما ولاية الحرب والشرطة ونحوهما من الأمور الخاصة فلا وهذا في مسجد غير مطروق بأن لا يصلى فيه كل وقت إلا جماعة واحدة ثم يقفل وإلا فالراتب كغيره ولو بحضرته فلا تكره جماعة غيره لا معه ولا قبله ا ه برماوي
قوله ( وقدم ساكن بحق ) أي ولو فاسقا ا ه س ل
قال م ر في شرحه ولا بد من إذن الشريكين لغيرهما في تقدمه ومن إذن أحدهما لصاحبه فإن حضرا أو أحدهما والمستعير من الآخر لم يتقدم غيرهما إلا بإذنهما ولا أحدهما إلا بإذن الآخر والحاضر منهما أحق من غيره حيث يجوز له الانتفاع بالجميع كأن أذن له شريكه في السكنى والمستعير أن من الشريكين كالشريكين فإن حضر الأربعة كفى إذن الشريكين ولا يشترط ضم إذن المستعيرين إليه ا ه
وقوله ومن إذن أحدهما لصاحبه فلو لم يأذن كل منهما لصاحبه صلى كل منفردا ولا دخل للقرعة هنا إذ لا تأثير لها في ملك الغير وكالمشتركين في المنفعة المشتركان في إمامة مسجد فليس لثالث أن يتقدم إلا بإذنهما ولا لأحدهما أن يتقدم إلا بإذن الآخر أو ظن رضاه والقياس حرمة ذلك عند عدم الإذن والرضا ولو كان الآخر مفضولا كما في ع ش
عليه
قوله ( أو أذن من سيد العبد ) أي أذن له في السكنى وليس هذا الإذن إعارة كما يدل له عطفه عليها لأن الإعارة تقتضي تمليك الانتفاع والعبد لا يملك ولو بتمليك سيده كما قرره شيخنا
قوله ( بل يقدم المعير عليه ) قال في الإيعاب لو أعار المستعير وجوزناه للعلم بالرضا به وحضرا فالذي يظهر ونظر أن المستعير الأول أولى لأن الثاني فرعه ويحتمل استواؤهما لأنه كالوكيل عن المالك في الإعارة ومن ثم لو أعاره بإذن استويا فيما يظهر ونظر فيه ع ش على م ر فراجعه
قوله ( لملكه الرقبة والمنفعة ) لو اقتصر في التعليل على ملك المنفعة لكان أفيد ليشمل المستعير من المستأجر ومن الموصى له بالمنفعة ومن الموقوف عليه تأمل شوبري
قوله ( فمكاتبه ) أي كتابة صحيحة أخذا من قوله لأنه معه كالأجنبي كما قاله ز ي
قوله ( فيما لم يستعره من سيده ) بأن كان مملوكا له أو مؤجرا أو معارا من غير السيد ويؤخذ منه بالأولى أنه لا يقدم على قنه المبعض فيما يملكه ببعضه الحر ا ه ح ل
وكتب أيضا قد يقال هذا يغنى عنه ما تقدم أي في قوله لا على معير وبعد هذا كله ففي قوله فيما لم يستعره تأمل فإن موضع المسألة المستثنى منها أن السيد أذن له في السكنى وهذا المستثنى لم يأذن السيد فيه للمكاتب في السكنى فلم يدخل في المسألة حتى يخرجه
وأجيب بأنه استثناء لغوي منقطع فتأمل
قوله ( فأفقه ) أي في باب الصلاة وإن لم يحفظ من القرآن إلا الفاتحة فهو أولى من الأقرأ وإن حفظ جميع القرآن كما في شرح م ر
قال شيخنا وصورة المسألة أن يستويا بأن يكونا في المسجد والراتب غائب أو في موات أو في مسكن لهما
قوله ( لأن افتقار الصلاة للفقه ) تعليل لتقديم الأفقه على الأقرأ وكذا باقي التعاليل فإنها تعاليل لتقديم المقدم على من بعده
وقوله لا ينحصر أي لعدم انحصار ما يطرأ في الصلاة من الحوادث
قوله ( فأقرأ ) أي أصح قراءة فإن استويا فالأكثر قرآنا هذا مراد المنهاج كما في شرح م ر خلافا للشارح حيث أخل بمرتبة
قوله ( أي أكثر قرآنا ) أي أكثر حفظا بعد الاستواء في صحة القراءة بالسلامة من اللحن وتغيير أوصاف الحروف ونحو ذلك وإلا فالأقل أولى
ويقدم من تميز بقراءة
____________________
(1/312)
من السبع بعد ذلك على غيره ا ه ق ل
قوله ( فأورع ) قالوا وأعلى الورع الزهد وهو ترك ما زاد على قدر الحاجة من الحلال وبعضهم جعل الزهد مغايرا للورع وقدمه عليه وفيه مراتب كثيرة متفاوتة فيقدم منها الأعلى فالأعلى فصح التعبير بافعل التفضيل حيث قال أي أكثر ورعا ا ه برماوي
قوله ( وهو زيادة على العدالة بالعفة ) أي ترك الشبهات وهي متعلقة بزيادة وقوله حسن السيرة أي الذكر بين الناس بالصلاح وفي المجموع والتحقيق أن الورع اجتناب الشبهات خوفا من الله تعالى
وفي كلام شيخنا وأما الزهد فترك ما زاد على الحاجة أي من الحلال فهو أعلى من الورع إذ هو ترك الحلال الزائد على الحاجة والورع ترك الشبهات
ولا يخفى أن هذا الكلام منه يفيد أن الزهد قسيم للورع لا قسم منه وليس كذلك بل هو قسم منه
والحاصل أن الورع مقول بالتشكيك أي ورع مع زهد وورع بلا زهد ا ه ح ل ملخصا
قوله ( فأقدم هجرة ) اعتبروا الهجرة ولم يعتبروا والصحبة من الصفات المقدمة وهل يقدم من هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على من هاجر إلى دار الإسلام الظاهر نعم
قوله ( إلى النبي ) أي في زمنه
وقوله أو إلى دار الإسلام أي بعد وفاته وكلامه في المهاجرين وإلا فيقدم المهاجر على غيره ا ه ق ل
قوله ( وبه علم ) أي بقوله فأقدم هجرة
وقوله إن من هاجر مقدم الخ أي وقد طلبت منه الهجرة كما هو ظاهر فلا يقدم من هاجر إلى المدينة على من نشأ بها ولا من هاجر إلى دار الإسلام على من نشأ بها ح ل
قوله ( على من لم يهاجر ) أي كأن هاجر إلى المدينة ثم رجع إلى مكة فاجتمع مع من لم يهاجر وكأن أسلم وهاجر إلى بلاد الإسلام ثم عاد إلى بلاد الكفار وهو مسلم فاجتمع بمسلم هناك ولم يهاجر فيقدم عليه وكذا من لم تطلب منه الهجرة كأهل المدينة على المعتمد ا ه
برماوي أي فيقدمون على من لم يهاجر
قوله ( وهذا ) أي التقديم بالهجرة وبأقدمها فإن المنهاج لم يذكر التقديم بالهجرة ومن لازم ذلك أنه لم يذكر تقديم الأورع على من هاجر ا ه ح ل
قوله ( فأسن في الإسلام ) أي فيقدم شاب أسلم أمس على شيخ أسلم اليوم كما في ح ل
ويقدم من أسلم بنفسه على من أسلم تبعا وإن تأخر إسلامه لأن فضيلة الأول في ذاته قاله البغوي ونقله الأطفيحي وقرره شيخنا ح ف
قوله ( لا بكبر السن ) فإن استويا في الإسلام روعي كبر السن كما علم ح ل
قوله ( ممن يعتبر في الكفاءة ) أي كذي الحرفة الرفيعة فيقدم ولده على ولد ذي الحرفة الوضيعة لا سائر ما يعتبر في الكفاءة وإلا لاقتضى تقديم ولد السليم من الجنون والجذام والبرص على ولد غير السليم من ذلك وفي التزامه بعده ا ه ق ل
قوله ( لأن فضيلة الأول ) وهو الأسن أي وإنما قدم الأسن على الأنسب لأن الخ فهذا التعليل لتقدم الأسن على الأنسب على خلاف عادته في هذا المحل من اتصال كل علة بمعلولها وانظر ما الحكمة في ارتكابه خلافها
وقوله وروى الشيخان معطوف عليه فهو دليل ثان لهذه الدعوى
وأما قوله وروى مسلم الخ فهو دليل لجميع ما تقدم على ما فيه كما قرره شيخنا
قوله ( ليؤمكم ) يجوز في الميم الحركات الثلاث وإن كان الضم أولى للاتباع وقيل الفتح أولى للخفة أفاده شيخنا
قوله ( فإن كانوا في القراءة سواء ) قال أبو البقاء سواء خبر كان والضمير اسمها وأفرد لأنه مصدر والمصدر لا يثنى ولا يجمع ومنه قوله تعالى { ليسوا سواء } والتقدير مستوين فوقع المصدر موقع اسم الفاعل ا ه شوبري
قوله ( فأقدمهم سنا ) أي في الإسلام
وقوله وفي رواية سلما أي إسلاما ومنه قوله تعالى { ادخلوا في السلم كافة }
قوله ( في سلطانه ) أي محل ولايته
قوله ( على تكرمته ) هي بفتح التاء وكسر الراء الفراش ونحوه مما يبسط لصاحب المنزل ويختص به كذا في تعليق السيوطي على مسلم
وقيل ما اتخذه لنفسه من الفراش وقيل الطعام ويحتمل أن يكون المراد هما ا ه شوبري
قوله ( وظاهره تقديم الأقرأ ) أي
____________________
(1/313)
ظاهر الخبر الثاني وهذا الإيراد وجوابه المذكور هما بعينهما المذكوران في عباره شرح الروض المشار إليهما بقوله وللنووي فيه إشكال الخ
كما يظهر بالتأمل فيها وإن كان سياقه يوهم أن ما في شرح الروض غير ما هنا فتأمل
قوله ( وأجاب عنه الشافعي ) لم ينتج هذا الجواب المذكور المدعي وهو تقديم الأفقه بالصلاة لجواز أن يكون الأفقه اللازم للأقرأ أفقه بغير الصلاة لكون ما حفظ من القرآن متعلقا بغيرها ا ه ح ل
قوله ( كانوا يتفقهون ) أي يتفهمون كل شيء قرؤوه من القرآن وفيه أن المعتبر إنما هو الفقه المتعلق بالصلاة وكونهم يتفهمون معنى الآيات المحفوظة لهم لا يلزم منه أن معنى الآيات يتعلق بالصلاة كما قرره شيخنا
فلم ينتج الدليل المدعي
وفي ح ل قوله يتفقهون مع القراءة أي يعرفون الفقه المتعلق بالآيات فالفقه لازم ا ه
فهو من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم
قوله ( وللنووي فيه ) أي في هذا الجواب إشكال والإشكال أن قوله فأعلمهم بالسنة دليل على تقديم الأقرأ على الأفقه أي لأن علم السنة هو الفقه
والجواب أنه قد علم أن المراد بالأقرأ في الخبر الأفقه لكن في القرآن فمتى استووا في القرآن فقد استووا في فقهه فإن زاد أحدهم بفقه السنة فهو أحق ومقتضى هذا أن الصدر الأول لو كان أحدهم يحفظ عشر آيات وآخر يحفظ خمس آيات ولكن يحفظ من السنة ما لا يحفظه الأول يقدم الأول ا ه ح ل
فلا دلالة له في الخبر على تقديم الأقرأ مطلقا بل على تقديم الأقرأ الأفقه في القرآن على من دونه ولا نزاع فيه ووجه تقديم الأورع على الأقدم هجرة من الخبر أن الغالب على الأعلم بالسنة الورع كما في شرح التحرير وهذا التأويل الذي في هذا والذي في الأقرأ بالنسبة للعصر الأول وانظر أخذ تقديم الأفقه الغير القارىء في عصرنا على القارىء الغير الأفقه من الخبر وانظر أيضا أخذ تقديم الأورع الغير العالم بالسنة على الأقدم هجرة منه تأمل
قوله ( ذكرته مع جوابه ) أي ذكرتهما واضحين وإلا فهما عين الإشكال والجواب اللذين في الشارح
قوله ( واعلم الخ ) قصد بذلك تخصيص الأفقه والأقرأ في المتن
قوله ( أو مسافرا ) أي قاصرا قال شيخنا إلا أن يكون المسافر السلطان أو نائبه وإلا فهو أحق ا ه ح ل
قوله ( أو ولد زنا ) أو مجهول الأب
قال شيخنا وأطلق جمع كراهة إمامة ولد الزنا ومن لا يعرف أبوه وهي مصورة بكون ذلك في الابتداء أي ابتداء الصلاة ولم يساوه المأموم فإن ساواه أو وجده قد أحرم واقتدى به فلا بأس ا ه ح ل
قوله ( كما أشرت إلى بعضه فيما مر ) أي في قوله وإن اختص بصفات مرجحة أو في قوله وعدل أولى من فاسق ا ه برماوي
قوله ( وبما تقرر ) أي من تقديم المهاجر على المنتسب أي فولد كل في رتبته وفيه اعتراض وهو أنه يلزم عليه تقديم ابن الأفقه وإن لم يكن أفقه على ابن الأقرأ و ليس كذلك ا ه شيخنا
وهذا الاعتراض بناء على ما فهمه من أن قوله الشارح وبما تقرر الخ متوقف على هذه الضميمة التي ذكرها الشيخ بقوله أي فولد كل في رتبته
وعبارة الشوبري قوله وبما تقرر علم أن المنتسب الخ شبهته في ذلك أن الهجرة مقدمة على النسب ويرده أمران الأول تصريح الرافعي بأن فضيلة ولد المهاجرين من حيز النسب مع تصريح الشيخين بتقديم قريش على غيرها
الثاني أنه يلزم أن يقول بمثل ذلك في ولد الأسن والأورع والأقرأ والأفقه من غير قريش مع ولد القرشي ولا يجوز أن يذهب ذاهب إلى ذلك لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها والله أعلم ا ه
عميرة انتهت
وعبارة ح ل قوله وبما تقرر أي من تقديم المهاجر على المنتسب علم أن المنتسب الخ وعلى قياسه يكون المنتسب لمن يقدم مقدما على المنتسب لمن يؤخر فابن الأفقه مقدم على ابن الأقرأ وابن الأقرأ مقدم على ابن الأورع ولا مانع من التزام ذلك
فإن قلت وعلى قياسه أيضا يلتزم تقديم ولد الأسن ولو في غير الإسلام على ولد غيره وتقديم ولد من ذكر على ولد قرشي ويبعد التزام ذلك ثم رأيت عن الشهاب البرلسي أنه اعترض الشارح بأن هذا مخالف لاتفاق الشيخين على تقديم قريش على غيرها
وأقول مراد الشيخين تقديم قريش على
____________________
(1/314)
غيرها من العرب والعجم لا على الأفقه ومن بعده من المراتب التي ذكروها انتهت
قوله ( فأنظف ثوبا وبدنا الخ ) الواو في هذا بمعنى الفاء كما في عبارة م ر
ولو تعارضت هذه الصفات الثلاث فينبغي تقديم الأنظف ثوبا لأن الثوب أكثر مشاهدة من البدن فالقلوب إلى صاحبه أميل ثم الأنظف بدنا لأن البدن مشاهد حال الصلاة فالقلوب أميل إلى صاحبه من الأنظف صنعة ا ه ح ل بإيضاح
قوله ( وصنعة ) أي كسبا فيقدم الزراع والتاجر على غيرهما برماوي
قوله ( عن الأوساخ ) متعلق بأنظف
قوله ( فأحسن صوتا ) أي ولو كانت الصلاة سرية كما قاله ع ش لكن التعليل قاصر إلا أن يقال المراد في الجملة فالأحسن صوتا تميل إليه القلوب في الجملة أي ولو لسماعه في نحو التكبير
قوله ( فأحسن صورة ) لعل المراد بالصورة سلامته في بدنه من آفة تنقصه كعرج وشلل لبعض أعضائه ا ه ع ش
قوله ( وسمت ) أي شكل والذي في التحقيق هو المعتمد
قوله ( قدم بحسن الذكر ) هذه المرتبة أسقطها المصنف وهي عقب قوله فأنسب والحاصل أن الصفات أربعة عشر الأفقه ثم الأقرأ ثم الأزهد ثم الأورع ثم الأقدم هجرة ثم الأسن ثم الأنسب ثم الأحسن ذكرا ثم الأنظف ثوبا فوجها فبدنا فصعنة ثم الأحسن صوتا فصورة ا ه
سلطان وزاد بعضهم فالمتزوج فالأحسن زوجة
قوله ( وفي المجموع الخ ) انظر ما فائدة نقل هذا بعد كلام التحقيق ويمكن أن يقال فائدته ما فيه من التصريح بالاختيار وهذا فيه إشارة إلى أن ما في المنهاج ضعيف عند النووي لأنه وقع له في التحقيق وغيره ما يخالفه والمختار هو ما في الغير كما قال والمختار الخ كذا قرره شيخنا
قوله ( ثم هيئة ) الهيئة الحالة التي يكون الشخص عليها من التأني والوقار ا ه ع ش
قوله ( وأعمى كبصير ) أي بعد استوائهما في الصفات المتقدمة
وقوله والبصير أحفظ عن النجاسة فإن كان البصير لا يتحاشى عن النجاسة قدم الأعمى عليه أو كان الأعمى غير خاشع قدم البصير عليه
قوله ( وعبد فقيه ) أي زيادة على الفقه المعتبر لصحة الصلاة
وقوله كحر غير فقيه أي غير أفقه أي لا يعلم غير الفقه المعتبر لصحة الصلاة وإلا فغير الفقيه أصلا صلاته باطلة كذا قرره شيخنا
وهذا بخلاف نظيره في صلاة الجنازة لأن القصد منها الدعاء والشفاعة والحر بهما أليق كما في البرماوي
قوله ( من زيادتي ) راجع للجملة الثانية فقط كما يعلم من مراجعة الأصل
قوله ( ولمقدم بمكان ) وهو الوالي والإمام الراتب والساكن بحق أي يباح لمقدم بمكان تقديم لا بصفات فلا يباح له ذلك وإن كان يجوز له مع الكراهة ا ه شيخنا حفني
والذي في شرح م ر أن التقديم مندوب إذا كان المقدم ساكنا بحق وكان غير أهل للإمامة وسكت عن حكم التقديم من السابق الذي هو أهل ومن الوالي والراتب
ولعله مراد شيخنا ح ف بقوله أي يباح له وعبارة ح ل قوله ولمقدم بمكان أي وإن لم يكن أهلا للصلاة كالكافر والمرأة لرجال وحينئذ يكون أولى بالإمامة من غيره بخلاف من قدمه القوم بالصفة لا يكون أولى بالإمامة من غيره ا ه
وقوله كالكافر الخ اعترض بأن الكافر والمرأة لا يقال لهما مقدمان لأن المقدم من يسوغ له الصلاة بالقوم
وأجيب بأن هذين يقال لهما مقدمان على فرض زوال المانع كما قاله الشمس الحفني
قوله ( لا بصفات ) أي كالفقه ونحوه من القراءة والورع والسن والنسب برماوي
قوله ( لمن يكون أهلا للإمامة ) أي ولو كان مفضولا وعليه فلو قال لجمع ليتقدم واحد منكم فهل يقرع بينهم أو يقدم أفضلهم أو لكل منهم أن يتقدم وإن كان مفضولا لعموم الإذن فيه نظر
ولعل الثاني أظهر لأن إذنه لواحد منهم يتضمن إسقاط حقه وحيث سقط حقه كان الأفضل أولى فلو تقدم واحد منهم بنفسه من غير إذنه ولا ظن رضاه حرم عليه ذلك لأنه قد يتعلق غرضه بواحد بخصوصه فلو دلت القرينة على عدم تعلق غرض
____________________
(1/315)
صاحب المنزل بواحد منهم فلا حرمة ا ه ع ش على م ر
قوله ( وهذا ) أي قوله ولمقدم بمكان الشامل لمن هو أهل للإمامة وغيره كما علمت أعم من قوله فإن لم يكن أهلا للإمامة
فصل في شروط الاقتداء أي المعتبرة بعد اعتبار صفات الإمام المتقدمة فلا ينافي أن تلك شروط أيضا لصحة الاقتداء تأمل شوبري
قوله ( وآدابه ) أي وجنس آدابه لأنه لم يذكر جميعها
وعبارة م ر وحج في بعض شروط القدوة وكثير من آدابها وبعض مكروهاتها ا ه
فقوله وآدابه أي من الأمور المطلوبة حصولا كما في قوله وسن أن يقف إمام إلى آخر المسنونات أو تركا كما في قوله وكره المأموم انفراد عن الصف فتصدق الآداب بالمكروهات فساوت عبارة الشارح عبارتهما المذكورة
قوله ( سبعة ) وهي عدم تقدمه على إمامه في المكان والعلم بانتقالات الإمام واجتماعهما بمكان واحد ونية الاقتداء أو الجماعة وتوافق نظم صلاتيهما والموافقة في سنن تفحش المخالفة فيها فعلا وتركا والتبعية بأن يتأخر تحرمه عن تحريم الإمام وقد نظمها شيخ الإسلام ابن عبد السلام فقال وسبعة شروط الاقتداء نية قدوة بلا امتراء كذا اجتماع لهما في الموقف مع المساواة أو التخلف وعلم مأموم بالانتقال توافق النظمين في الأفعال توافق الإمام في السنة إن كان بخلفه تفاحش يبن تتابع الإمام فيما فعلا تأخر الإحرام عنه أو لا وقد نظمها بعضهم بقوله وافقن النظم ونابع واعلمن أفعال متبوع مكان يجمعن واحذر لخلف فاحش تأخرا في موقف مع نية فحررا قوله ( عدم تقدمه ) أي يقينا فلا يضر الشك في التقدم فالمشترط نفيه هنا التقدم المتيقن أما المشكوك فيه فلا يشترط نفيه كما سيذكره بقوله ولو شك في تقدمه الخ
وقوله فيضر الخ بيان للمفهوم وقوله ولا تضر مساواته الخ هذا داخل في المنطوق فهو من صوره إذ عدم التقدم يصدق بالمساواة ومحل هذا الشرط في غير شدة الخوف والجماعة فيها أفضل وإن تقدم بعضهم على بعض على المعتمد كما في شرح م ر وخالف الجمهور فقالوا إن الانفراد أفضل
قال الشوبري وبحث بعضهم أن الجاهل يغتفر له التقدم لأنه عذر بأعظم من هذا
وإنما يتجه في جاهل معذور لبعد محله عن العلماء أو قرب إسلامه وعليه فالناسي مثله ا ه إيعاب إلا أن يقال الناسي ينسب لتقصير لغفلته بإهماله حتى نسي الحكم ا ه ع ش على م ر
قوله ( بأن لا يتقدم ) الباء بمعنى الكاف كما في ع ش
ومثل القائم الراكع
قال م ر بعد ذكر هذه العبارة بتمامها سواء في كل ما ذكر اتحدا قياما مثلا أو لا ومحل ما تقرر في العقب وما بعده إن اعتمد عليه فإن اعتمد على غيره وحده كأصابع القائم وركبة الجالس اعتبر ما اعتمد عليه فيما يظهر حتى لو صلى قائما معتمدا على خشبتين تحت إبطيه فصارت رجلاه معلقتين في الهواء أو مماستين للأرض من غير اعتماد اعتبر الخشبتان على الأوجه إن لم يمكنه غير هذه الهيئة
أما إذا تمكن على غير هذا الوجه فصلاته غير صحيحة ولو تعلق مقتد بحبل وتعين طريقا أيضا كأن كان مصلوبا اعتبر منكبه فيما يظهر وبحث بعض أهل العصر أن العبرة في الساجد بأصابع قدميه أي إن اعتمد عليها ولا بعد فيه غير أن إطلاقهم يخالفه ا ه ش ح م ر بتصرف أي فيكون المعتبر عنده العقب بأن يكون بحيث لو وضع العقب على الأرض لم يتقدم على عقب الإمام وإن كان مرتفعا بالفعل وعليه فيمكن دخوله في كلامهم بأن يراد بالعقب
____________________
(1/316)
في حق القائم حقيقة أو حكما ا ه أطفيحي واعتمد ع ش ما بحثه بعض أهل العصر كما قرره ح ف
وقيل المعتبر في حق الساجد الركبتان
وقول م ر إن اعتمد عليها أي وإلا فآخر ما اعتمد عليه كما في ع ش عليه ولو قدم إحدى رجليه دون الأخرى واعتمد عليهما لم تبطل صلاته إلا بالتقدم بهما قياسا على الاعتكاف فيما لو خرج من المسجد بإحدى رجليه واعتمد عليهما فإنه لا ينقطع اعتكافه والإيمان فيما لو حلف لا يدخل مكانا ودخل بإحدى رجليه واعتمد عليهما فإنه لا يحنث كما قاله ز ي
والضابط في ذلك كله أن لا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام سواء اتحدا في القيام أو غيره أو اختلفا وقد أنهاها بعضهم إلى ست وثلاثين صورة وبيانها أن الإمام والمأموم إما أن يكونا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين أو مستلقيين أو مصلوبين أو معتمدين على خشبتين تحت إبطيهما فهذه ستة أحوال فتضرب أحوال الإمام في أحوال المأموم تبلغ ستا وثلاثين وأحكامها لا تخفى على المتأمل وهذه القسمة عقلية لأن المصلوب لا يكون إماما لوجوب الإعادة عليه
قوله ( بعقبيه ) أي بكلهما فلا يضر التقدم ببعضهما ا ه ع ش أي إلا إذا اعتمد عليه فلا يضر التقدم بأحدهما ح ل
قوله ( وهما مؤخر قدميه ) أي ما يصيب الأرض منه
قوله ( ولا قاعد ) أي سواء كان يصلي من قعود لعجز أو لا بأن كان قاعدا لتشهد ا ه ع ش
ومحل ذلك إن اعتمد عليهما فإن كان الاعتماد على الأصابع فينبغي اعتبارها دون الأليين ا ه ح ل
قوله ( بجنبه ) أي جميعه وهو ما تحت عظم الكتف إلى الخاصرة فيما يظهر ا ه ح ل
قال م ر وفي المستلقي احتمالان أوجههما برأسه والثاني وبه قال حج إن العبرة بعقبه
قوله ( أعم من قوله في الموقف ) قد يجاب عن الأصل بأن مراده بالموقف مكان الصلاة وسماه بالموقف باعتبار أكثر أحوال المصلي أو بأشرف أحواله وهو الوقوف ا ه شوبري
قوله ( تبعا للسلف والخلف ) السلف هم أهل القرون الأول الثلاثة الصحابة والتابعون وأتباع التابعين
والخلف من بعدهم كما قرره شيخنا
قوله ( فيضر تقدمه ) هو مفهوم المتن أي يضر في الانعقاد ابتداء وفي الصحة دواما ا ه شوبري
وهذا على الجديد والقديم لا يضر لكنه يكره كما لو وقف خلف الصف وحده كما في شرح ر
قوله ( قياسا للمكان على الزمان ) أي بجامع الفحش في كل
وقوله المبطلة صفة للمخالفة لا للأفعال
قال شيخنا ولعل وجه الفحش خروجه بتقدمه عليه عن كونه تابعا كما في الأطفيحي
وقال شيخنا ح ف وجه ذلك أنه لم يعهد تقدم المأموم على الإمام في غير شدة الخوف بخلاف مخالفته في الأفعال فإنه عهد في أعذار كثيرة يباح له التخلف فيها
قوله ( ولا تضر مساواته ) هذه من صور المنطوق وكذا قوله ولو شك الخ فالمناسب تقديمها على المفهوم أعني قوله فيضر تقدمه عليه
وقوله لكنها تكره
وقد تسن كما سيأتي في العراة والنسوة مع إمامتهن وقوله أيضا لكنها تكره وتفوت فضيلة الجماعة في مدة المساواة لا مطلقا ا ه ع ش
خلافا لظاهر عبارة م ر
وقوله في مدة المساواة الخ وكذا كل مكروه أمكن تبعيضه وإيضاحه أن الصلاة في جماعة تزيد على الانفراد بسبع وعشرين صلاة والركوع في الجماعة يزيد على المنفرد بسبع وعشرين ركوعا فإذا ساوى فيه دون غيره فاتت الزيادة المختصة بالركوع وهي السبع والعشرون التي تتعين له فقظ دون السبع والعشرين التي تخص غيره
قوله ( ولو شك في تقدمه صحت ) أي وإن جاء من أمامه أي قدام الإمام ا ه م ر ا ه ع ش خلافا لابن المقري حيث قال إن الشك في هذه الحالة يضر لأن الأصل بقاء التقدم ورد عليه بأنه عارضه أصل آخر ذكره الشارح بقوله لأن الأصل عدم المفسد ا ه ح ف
وكذا لو كان الشك حال النية لا يضر كما قاله ع ش
والمعتمد أنه يضر تغليبا للمبطل
قوله ( وسن أن يقف إمام خلف المقام ) الأولى أمام المقام لأن خلف المقام جهة الكعبة وبابه في الجهة الأخرى والعمل الآن أن الإمام يقف قبالة باب المقام فيكون المقام بين الإمام والكعبة ومقتضى تعبير المتن بخلف أن الإمام يجعل
____________________
(1/317)
المقام خلف ظهره ويتوجه للكعبة فلا يكون المقام بينه وبين الكعبة وهذا خلاف ما عليه العمل
وفي ع ش على م ر ما نصه قوله وسن أن يقف إمام الخ قال شيخنا ز ي وظاهر أن المراد بخلعه ما يسمى خلفه عرفا وأنه كلما قرب منه كان أفضل وأشار بقوله وظاهر إلى دفع ما يقال كان المناسب في التعبير أن يقول أمام المقام يعني بأن يقف قبالة بابه لأنه إذا وقف خلف المقام واستقبل الكعبة صار المقام خلف ظهره ا ه
ثم رأيت في ق ل
على الجلال قوله خلف المقام أي بحيث يكون المقام بين الإمام والكعبة لأن وجهه أي بابه كان من جهتها ا ه
فانظر قوله كان من جهتها المقتضى أن التعبير بالخلف صحيح بالنظر إلى ما كان أولا وأن ما هو عليه الآن قد حدث فالتوقف والإشكال إنما هو بالنظر إليه
وأما بالنظر لحاله الأول فلا وقفة أصلا كما علمت تأمل
قال سم ولا نظر لتفويت ركعتي الطواف ثم على الطائفين لأنهم ليسوا أولى منه على أن هذا الزمن قصير ويندر وجود طائف حينئذ فكان حق الإمام مقدما ا ه
قوله ( خلف المقام عند الكعبة ) لا حاجة لقوله عند الكعبة لأن خلف المقام لا يكون إلا عندها فلو قال عند الكعبة خلف المقام كان أولى ا ه ح ف
وقال بعضهم قوله عند الكعبة لا يغني عند قوله خلف المقام لأن الخلف يصدق مع البعد عن المسجد
قوله ( وللصحابة ) إنما علل ثانيا إشارة إلى أنه ليس خصوصية له صلى الله عليه وسلم
قوله ( وأن يستديروا حولها ) والصف الأول حينئذ في غير جهة الإمام هو ما اتصل بالصف الأول الذي وراءه لا ما قرب من الكعبة ا ه ز ي
بأن كان بين الكعبة والصف المذكور فلا يحصل له ثواب الصف الأول ومتى قرب المصلي من الكعبة انحرف عنها ضر بخلاف ما لو بعد كما تقدم في باب الاستقبال أنه لو وقف صف طويل في أخريات المسجد الحرام لم تصح صلاة من خرج عن سمت الكعبة لو قرب منها كما ذكر ذلك بعض المتأخرين يعني حج لكن جزما أي الشيخان بخلافه قاله م ر
وعلى جزمهما فلا ينحرف ولو كان لو قرب منها لخرج عن سمتها وبه صرح العلامة الخطيب أيضا ا ه ع ش
واعتمده ح ف
وقال إن في تكليفه الانحراف مشقة وهو بعيد إذ كيف يكون مشاهدا للكعبة ولا ينحرف إليها ليتوجه إليها وجزم البرماوي بوجوب الانحراف وهو المعتمد
قوله ( أي المأمومون ) أي وإن لم يضق المسجد
قوله ( ليحصل توجه الجميع إليها ) أي إلى جميعها أي جميع جهاتها وإلا فلو وقفوا صفا خلف صف فقد توجهوا إليها
قوله ( ولا يضر كونهم أقرب إليها ) قال شيخنا كحج والأوجه فوات فضيلة الجماعة بهذه الأقربية المذكورة كما لو انفرد عن الصف ويدل على ذلك قوة الخلاف أي في الصحة وعدمها إذ الخلاف المذهبي أولى بالمراعاة من غيره ا ه شوبري
ويؤخذ منه عدم فواتها بالمساواة لفوات المعنى المذكور وهو الكراهة للخلاف في البطلان كما ذكره أيضا
قوله ( منه ) أي من قربه
وقوله إليها متعلق بقرب المحذوف
وقوله في جهته متعلق به أيضا
قوله ( بخلاف الأقرب في جهته ) كأن يكون ظهر المأموم لوجه الإمام ا ه ح ل
قوله ( فجهته مجموع جهتي جانبيه ) أي جانبي الركن الذي توجه إليه
وانظر هل من الجهتين الركنان المتصلان بالجهتين زيادة على الركن الذي استقبله الإمام
أولا حتى لا يضر تقدم المستقبلين لذينك الركنين على الإمام فيه نظر
والأقرب الضرر فتكون جهة الإمام ثلاثة أركان وجهتين من جهات الكعبة ا ه ع ش
فقول الشارح مجموع جهتي جانبيه أي مع الركنين المتصلين بهما
وفي ع ش على م ر ما نصه أما لو وقف الإمام بين الركنين فجهته تلك الجهة والركنان المتصلان بها من الجانبين
قوله ( واختلفا جهة ) هذا تأكيد للتشبيه إذ يستفاد منه هذا القيد لأن هذا بمعنى قوله في غير جهة الإمام فقط
قوله ( فإن اتحدا جهة ) بأن كان وجه الإمام إلى ظهر المأموم وقوله إلى أي جهة شاء لأنه لا يمكن أن يكون ظهره لوجه الإمام ا ه ح ل
قوله ( ضر ذلك ) شمل كلامهم في هذه ما لو
____________________
(1/318)
استقبلا سقفها وكان المأموم أرفع من الإمام لصدق تقدمه عليه في جهته حينئذ ا ه س ل
قوله ( ولو وقفا بالعكس ) هذه تمام الأحوال الأربعة والضابط فيها أن يقال يشترط أن لا يكون ظهر المأموم إلى وجه الإمام حقيقة أو تقديرا
قوله ( لكن لا يتوجه الخ ) كأن يكون وجه الإمام إلى ظهره لأن الجهة التي توجها إليها واحدة وإن كان توجه كل منهما إلى جدار بخلاف ما إذا كان وجهه إلى وجهه فإنه يصح
قوله ( وسن أن يقف ذكر الخ ) التعبير بالوقوف هنا وفيما يأتي جرى على الغالب فلو لم يصل واقفا كان الحكم كذلك ا ه شرح م ر
قوله ( لم يحضر غيره ) صفة لذكر فإن حضر مع آخر فسيأتي في قوله وأن يصطف ذكران
قوله ( عن يمينه ) وإن فاته نحو سماع قراءة على المعتمد كما في ق ل والبرماوي خلافا لما في سم على المنهج
قوله ( يصلي من الليل ) أي في الليل أي يصلي نفلا لا تشرع فيه الجماعة
وأقر ابن العباس على الأقتداء به لبيان الجواز ا ه ع ش على م ر
قوله ( فأخذ برأسي ) لعله بحسب ما اتفق له صلى الله عليه وسلم وإلا فتحويل الإمام للمأموم لا يتقيد بذلك بدليل الرواية الآتية فأخذ بيدي الخ
أو أنه لما كان صغيرا وهو يلزم منه قصره سهل عليه تناول رأسه دون يده مثلا أو أن ذلك خصوصية له صلى الله عليه وسلم لما هو ظاهر أن ذلك يتعذر على غيره ا ه ع ش على م ر
ويؤخذ من الحديث أنه لو فعل أحد من المقتدين خلاف السنة استحب للإمام إرشاده إليها بيده أو غيرها إن وثق منه بالامتثال ولا يبعد أن يكون المأموم في ذلك مثل الإمام في إرشاده غيره ولو الإمام ويكون هذا مستثنى من كراهة الفعل القليل
قوله ( فأقامني ) أي حولني
قوله ( وأن يتأخر قليلا ) أي عرفا ولا يتوقف حصول السنة على زيادة القرب بحيث يحاذي بعض بدن المأموم بعض بدن الإمام في الركوع والسجود كما في ع ش على م ر
قال شيخنا وهاتان سنتان التأخر وكونه قليلا أي بقدر ثلاثة أذرع فأقل فلو قام عن يساره أو خلفه أو ساواه أو زاد في التأخر عليها فاتته فضيلة الجماعة
قوله ( قليلا ) بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثة أذرع وكتب أيضا بأن يخرج عن المساواة وتزيد المرأة على ذلك ا ه ح ل
وعبارة الشوبري والمراد بالقليل أن يخرج عن المحاذاة بدليل ما يأتي أن الثاني يحرم عن يساره ثم يتقدم الإمام أو يتأخران لا ثلاثة أذرع أو نحوها خلافا لمن توهمه لأن ذلك إنما هو في الصف خلفه ولو كان مثله لم يحتج إلى تقدمه ولا تأخرهما ا ه إيعاب بحروفه
قوله ( أحرم عن يساره ) بفتح الياء أفصح من كسرها وعكسه ابن دريد فإن لم يكن عن يساره محل أحرم خلفه ثم تأخر إليه من هو على اليمين ولو خالف ذلك كره وفاتت فضيلة الجماعة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى
نعم إن عقب تحرم الثاني تقدم الإمام أو تأخرهما حصل لهما فضيلتها وإلا فلا تحصل لواحد منهما كما يعلم من قوله ثم بعد إحرامه الخ ا ه شرح م ر
وقوله ولو خالف ذلك كره ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين العالم والجاهل
ولو قيل باغتفار ذلك في حق الجاهل وإن بعد عهده بالإسلام وكان مخالطا للعلماء وأنه لا تفوته فضيلة الجماعة لم يكن بعيدا لأن هذا مما يخفى ا ه ع ش
وقوله وإلا فلا تحصل لواحد منهما أي وإن حصل التقدم أو التأخر بعد ذلك حيث انتفت العقبية وظاهره أن فضيلة الجماعة تنتفي في جميع الصلاة وإن حصل التقدم أو التأخر بعد وهو مشكل وفي فتاوى والده في محل آخر ما يخالف ذلك فليراجع ا ه رشيدي
قوله ( ثم بعد إحرامه الخ ) أما إذا تأخر من على اليمين قبل إحرام الثاني أو لم يتأخر أو تأخرا في غير القيام فيكره ا ه حج سم
قوله ( ثم يتقدم الإمام ) ظاهره استمرار الفضيلة لهما بعد تقدم الإمام وإن داما على موقفهما من غير ضم أحدهما إلى الآخر وكذلك لو تأخرا ولا بعد فيه لطلبه منهما هنا ابتداء فلا يخالف ما سيأتي ا ه برماوي
قوله ( أو يتأخران ) أي مع انضمامهما وكذا ينضمان لو تقدم الإمام ا ه عزيري ويدل له قوله في الحديث الآتي فأخذ بأيدينا فأقامنا خلفه الخ
قوله ( كقعود ) أي ولو لعاجز
____________________
(1/319)
عن القيام
قوله ( إذ لا يتأتى التقدم والتأخر فيه ) أي في غير القيام
قوله ( والظاهر أن الركوع ) ومثله الاعتدال لأنه قيام في الصورة ا ه ع ش على م ر
قوله ( جبار ) بفتح الجيم وتشديد الباء الموحدة وآخره راء
قوله ( لضيق المكان الخ ) أي أو كان بحيث لو تقدم الإمام سجد على نحو تراب يشوه خلقته أو يفسد ثيابه أو يضحك عليه الناس ا ه ع ش على م ر
قوله ( فعل الممكن لتعينه الخ ) أي فإن لم يفعل التقدم أو التأخر من أمكنه دون الآخر فهل تفوت الفضيلة عليه دون من لم يمكنه تقدم ولا تأخر لعدم تقصيره أو تفوتهما معا فيه نظر والأقرب الأول لما مر من عدم تقصير من لم يتمكن ا ه ع ش على م ر
قوله ( وأن يصطف ذكران خلفه الخ ) هذا مقابل قوله وأن يقف ذكر عن يمينه إذ الفرض أنه حضر وحده كما قيد به الشارح فيما سبق كذا قرره شيخنا
قوله ( كامرأة ) أي ولو زوجة أو محرما
قوله ( صفا خلفه ) أي بحيث يكونان محاذيين لبدنه
وقال المحقق المحلي أي قاما صفا ا ه
وهذا الحل منه يقتضي أن يقرأ قول الشارح صفا بفتح الصاد مبنيا للفاعل وهو جائز كبنائه للمفعول فإن صف يستعمل لازما ومتعديا فيقال صففت القوم فاصطفوا وصفوا ا ه مصباح بالمعنى ا ه ع ش على م ر
وقوله والمرأة خلفهما وحينئذ يحصل لكل فضيلة الصف الأول الجنسه كما في ح ل
قوله ( والخنثى خلفهما ) أي لاحتمال الأنوثة ولم يقل خلفه أي الذكر لاحتمال عود الضمير للإمام
وقوله والمرأة خلف الخنثى أي لاحتمال الذكورة ا ه ح ل
قوله ( لفضلهم ) أي بالبلوغ والمراد أن شأنهم ذلك حتى لو كان الصبيان أفضل منهم بعلم أو غيره فإن الرجال يقدمون أيضا ا ه شيخنا
قوله ( فصبيان ) بكسر أوله وحكى ضمه وإن كانوا أفضل من الرجال كما علمت
قوله ( إذا استوعب الرجال الصف ) أي وإن لم يكونوا متضامين بل وقفوا على وجه بحيث لو دخل بينهم الصبيان لوسعهم
وقوله وإلا أي بأن كان في الصف خلاء ليس فيه أحد من الرجال وبهذا يندفع ما في كلام ز ي من تضعيف قول الشارح وظاهر الخ ع ش
أي فلا يدخلون إلا عند وجود الفرجة على المعتمد
قوله ( والأكمل بهم أو ببعضهم ) ويقفون على أي صفة اتفقت لهم سواء كانوا في جانب أو اختلطوا بالرجال ا ه ع ش على م ر
قوله ( فخناثى ) أي وإن لم يضق صف الصبيان ولا يكمل بهم لاحتمال أنوثتهم وقوله بنساء وإن لم يضق صف الخناثى ولا يكمل بهم لاحتمال ذكورتهم ز ي
ويقدم من الإناث البالغات على غيرهن ح ل
قوله ( الأحلام ) جمع حلم بضمتين وهو الاحتلام قال تعالى { وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم } فالمراد بهم البالغون
وقوله والنهي أي العقول
وقول بعضهم الأحلام جمع حلم بالكسر وهو الرفق في الأمر والتأني فيه غير مناسب هنا إلا أن يقال يلزم منه البلوغ فيكون أطلق الملزوم وأراد اللازم
قوله ( ثلاثا ) أي بعد المرة الأولى واحدة أعني قوله ليليني منكم أو لو الأحلام فالمراد أنه قال ثم الذين يلونهم مرتين مع هذه هذا هو المراد وإنما كان هذا مرادا لأنه لم يكن في زمنه صلى الله عليه وسلم خناثى بدليل أن أحكامهم إنما تؤخذ بالقياس كما يؤخذ من الرشيدي على م ر وقال شيخنا ح ف إنه شامل للخناثى ونص عليهم لعلمه بوجودهم بعد فيكون قوله ثلاثا راجعا لقوله ثم الذين يلونهم أي قالها ثلاثا أي غير الأولى وكان حق التعبير في الثالثة التي المراد منها النساء أن يقال ثم اللاتي يلينهم وإنما عبر بالذين بواو جمع الذكور لمشاكلته للمرة الثانية الواقعة على الصبيان
قوله ( بتشديد النون ) وهي إما نون التوكيد الثقيلة مع حذف نون الوقاية أو الخفيفة مع بقاء نون الوقاية وإدغامها فيها والفعل فيهما مبني على فتح آخره وهو الياء ومحله جزم بلام
____________________
(1/320)
الأمر وأما مع التخفيف فالنون للوقاية والفعل مجزوم بحذف الياء ا ه برماوي
قوله ( وبحذفها ) أي الياء فصار ليلني فهو مجزوم بحذفها كما علمت قال حج وأخطأ رواية ولغة من ادعى ثالثة وهي إسكان الياء وتخفيف النون وفيه نظر لأن إثبات حرف العلة مع الجازم لبعض العرب جائز في السعة عند بعضهم وإن كان مقصورا على الضرورة عند الجمهور هكذا قاله ح ل
وقوله وفيه نظر الخ هذا النظر ممنوع لأنه لا ينبغي حمل كلام المصطفى على ذلك القول الشاذ عند الجمهور المخالف للقياس والسماع عندهم فصح نسبة الخطأ لمن ادعى الثالثة تأمل
قوله ( لم يؤخروا من مكانهم ) أي وإن كان حضور الرجال قبل إحرام الصبيان ا ه ح ل
والمراد لم يؤخروا ندبا ما لم يخف من تقدمهم على من خلفهم فتنة وإلا أخروا ندبا كما هو ظاهر لما فيه من دفع المفسدة كما في ع ش على م ر
قوله ( بخلاف من عداهم ) أي فإنهم يؤخرون ولو بعد الإحرام لكن بأفعال قليلة وفي كلام بعضهم أن كلامهم مفروض فيما إذا كان قبل الإحرام فإن كان بعد ذلك لم يؤخروا ا ه ح ل
ولعل مراده بالبعض سم فإنه مصرح بما إذا كان قبل الإحرام
تنبيه سئل الشهاب عما أفتى به بعض أهل العصر أنه إذا وقف صف قبل إتمام ما أمامه لم يحصل له فضل الجماعة هل هو معتمد أو لا فأجاب بأنه لا تفوت فضيلة الجماعة بوقوفه المذكور وفي ابن عبد الحق ما يوافقه وعليه فيكون هذا مستثنى من قولهم مخالفة السننن المطلوبة في الصلاة من حيث الجماعة مكروهة مفوتة للفضيلة ا ه ع ش على م ر
واعتمد مشايخنا خلافه وأفضل كل صف يمينه أي بالنسبة لمن على يسار الإمام أما من خلفه فهو أفضل ممن على اليمين م ر و ع ش
وأفضل صفوف الرجال أولها
وأما صفوف النساء فأفضلها آخرها لبعده عن الرجال وإن لم يكن فيهم رجل غير الإمام ومثلهن الخناثى ا ه ع ش على م ر ملخصا
قوله ( وأن تقف إمامتهن ) قال الرازي أنثه لأنه القياس كما أن رجله تأنيث رجل
وقال القونوي بل القياس حذف التاء إذ لفظ إمام ليس صفة قياسية بل صيغة مصدرا طلقت على الفاعل فاستوى المذكر والمؤنث فيها وعليه فأتى بالتاء لئلا يتوهم أن إمامهن الذكر كذلك حج شوبري
قوله ( وسطهن ) المراد أن لا تتقدم عليهن وليس المراد استواء من على يمينها ويسارها في العدد ا ه ع ش على م ر
وعبارة الشوبري قوله وسطهن أي مع تقدم يسير بحيث تمتاز عنهن ومخالفته مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة ا ه
ومثل شرح م ر
قال ع ش فإن لم يحضر إلا امرأة فقط وقفت عن يمينها أخذا مما تقدم في الذكور ا ه
قوله ( بسكون السين أكثر من فتحها ) عملا بالقاعدة من أن متفرق الأجزاء كالناس والدواب يقال بالسكون وقد تفتح وفي متصل الأجزاء كالرأس والدار يقال بالفتح وقد تسكن والأول ظرف والثاني اسم ا ه ح ل
قال في الصحاح يقال جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالتحريك لأنه اسم وكل موضع صلح فيه بين فهو وسط بالسكون وإن لم يصلح فيه بين فهو بالتحريك وربما سكن
قوله ( رواهما ) أي فعلى عائشة وأم سلمة
قوله ( وكالمرأة عار الخ ) ومخالفة ما ذكر مكروهة مفوتة لفضيلة الجماعة ا ه ح ل
قوله ( أم عراة ) هذا إذا أمكن وقوفهم صفا وإلا وقفوا صفوفا مع غض البصر ا ه س ل
وعبارة الشوبري قوله أم عراة ليس بقيد بل مثلهم المستورون ومن بعضهم مستور كما هو ظاهر ا ه
قوله ( بصراء ) عبارة شرح م ر وفيهم بصير وهي أحسن
قوله ( وذكر سن المذكورات ) أي المسائل المذكورات وجملتها عشرة أولها قوله ويستديروا حولها وآخرها قوله وإمامتهن وسطهن
قوله ( وكره لمأموم انفراد ) أي ابتداء ودواما كما في ح ل وتفوت به فضيلة الجماعة
قال م ر في شرحه وحج وسم إن الصفوف المتقطعة تفوت عليهم فضيلة الجماعة اه
____________________
(1/321)
قال م ر في الفتاوى تبعا للشرف المناوي إن الفائت عليهم فضيلة الصفوف لا فضيلة الجماعة ومال ع ش إلى ما في شرح م ر لأنه إذا تعارض ما فيه وغيره قدم ما في الشرح
قوله ( من جنسه ) خرج بالجنس غيره كامرأة وليس هناك نساء أو خنثى وليس هناك خناثى فلا كراهة بل يندب الانفراد كما يعلم من شرح م ر
وعبارته وخرج بالجنس غيره كامرأة خلف رجال الخ
قوله ( عن أبي بكرة ) بفتح الكاف أفصح من سكونها كما في المصباح أي بكرة البئر سمي بذلك لأنه تدلى بها من الطائف حين حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهله وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم
قوله ( فذكر ذلك له ) يحتمل قراءته بضم الذال المعجمة وبفتحها فلتراجع الرواية وكل منهما صحيح والمتبادر من قوله زادك الله حرصا الفتح
وقوله ولا تعد بفتح التاء الفوقية وضم العين ا ه ع ش
قوله ( زادك الله حرصا ) أي على إدراك الجماعة أو الركعة ولا تعد للانفراد عن الصف أو لا تعد للتأخر حتى يفوتك أول الجماعة ا ه شوبري
قوله ( لوسعهم ) أي من غير إلحاق مشقة لغيره كما هو ظاهر حج وبابه علم
قوله ( إليها ) أي السعة وإن لم تكن فرجة والمعتمد أنه لا يخرق إلا للفرجة لا للسعة التي ليس فيها فرجة
وقيل الضمير في إليها راجع للسعة بمعنى الفرجة فيكون في كلامه استخدام ا ه
وعبارة الرشيدي على م ر فخرج ما إذا لم يكن فرجة لكن هناك ما لو وقف فيه لوسعه فلا يتخطى فيه لعدم التقصير وهذا ما اقتضاه ظاهر التحقيق وسوى الشهاب بن حجر بينهما تبعا للمجموع ا ه
قوله ( لتقصيرهم بتركها ) فلو عرضت فرجة بعد كمال الصف في أثناء الصلاة فمقتضى تعليلهم بالتقصير عدم الخرق إليها ويحتمل غيره قاله م ر في شرحه
وقوله فلو عرضت فرجة الخ أي بأن علم عروضها أما لو وجدها ولم يعلم هل كانت موجودة قبل أو طرأت فالظاهر أنه يخرق ليصلها إذ الأصل عدم سدها سيما إذا كان ذلك من أحوال المأمومين المعتادة لهم ا ه ع ش
قوله ( كما زعمه بعضهم ) هو الإمام الأسنوي
قوله ( وإنما يتقيد به تخطي الرقاب ) أي وهو المشي بين القاعدين لأنهم لم يدخلوا في الصلاة فلم يتحقق تقصيرهم وأما خرق الصفوف فهو المشي بين الصفين وهما قائمان ا ه ح ل
قوله ( ثم بعد إحرامه الخ ) أما قبله فمكروه لا حرام كما أفتى به الشهاب م ر ا ه شوبري والفرق بينه وبين ما لو سوك غيره بغير إذنه بعد الزوال حيث حرم أو أزال دم الشهيد أن هذا مأذون فيه شرعا لكنه تعجله بخلاف ذاك ا ه برماوي
قوله ( جر إليه شخصا ) فإن كان رقيقا وتلف ضمنه وإن ظنه حرا ويشكل عليه ما لو سجد عليه حيث لم يضمن هناك ويضمن هنا مع الاستيلاء هنا وهناك أيضا ا ه شوبري
ومحل الجر المذكور إن جوز موافقته وكان حرا وأن يكون الصف أكثر من اثنين كما في شرح م ر
قوله ( خروجا من الخلاف ) أي في بطلانها بالانفراد عن الصف قال به ابن المنذر وابن خزيمة والحميدي ا ه شوبري أي والإمام أحمد
قوله ( لينال معه فضل المعاونة ) أي مع حصول ثواب صفه الذي كان فيه أولا لأنه لم يخرج منه إلا لعذر ا ه شرح حج و س ل و ع ش
قوله ( إنه لا يجر أحدا ) فإن فعل كره ولم يحرم لأن الجر مطلوب في الجملة
وقوله لأنه يصير أحدهما منفردا أي في زمن من الأزمنة فلا يقال يمكنه أن يصطف مع الإمام فلا يكون منفردا كما في ح ل
وهذا أعني قوله وظاهر أنه لا يجر أحدا الخ شرط رابع يضم للثلاثة المتقدمة أولها أن يكون الجر بعد إحرامه وأن يجوز موافقته وإلا امتنع خوف الفتنة وأن يكون حرا لئلا يدخل غيره في ضمانه بالاستيلاء عليه كما في شرح م ر
وقد نظم بعضهم شروط الجر في بيت فقال
____________________
(1/322)
لقد سن جر الحر من صف عدة يرى الوقف فاعلم في قيام قدا حرما بنقل همزة أحرم للدال
قوله ( نعم إن أمكنه الخ ) والخرق في الأولى أفضل من الجر في الثانية ا ه شرح م ر
قوله ( ليصطف مع الإمام ) أي وليس هو صفا مستقلا حتى يكون صفا أول وكتب أيضا ولو أمكنه أن يصطف مع الإمام ينبغي أن لا تفوت فضيلة الصف الأول على من خلف الإمام لأنه لا تقصير منهم وإنما جاز له الخرق في الأولى لعذره وهذا الكلام يفيد أن المأموم إذا اصطف مع الإمام يكون صفا أول حقيقة وما عداه أول حكما وهو يخالف ما مر أول القولة والمعتمد ما هنا لعذره
وكتب أيضا فلو أحرم عن يمين الإمام مع تمكنه من الدخول في الصف أو الجر كره وفاتته فضيلة الجماعة ولا تفوت فضيلة الصف الأول على من خلف الإمام ا ه ح ل
قوله ( أو كان مكانه ) أي فيما إذا كان الصف اثنين لو جر أحدهما لصار الآخر منفردا فإنه يجرهما معا
قوله ( فينبغي أن يخرق في الأولى ) هي ما إذا أمكنه الخرق ليصطف مع الإمام وقوله في الثانية هي ما إذا كان مكانه يسع أكثر من اثنين وهي محل الاستدراك ا ه
قوله ( مسألة ) لو اصطف جماعة خلف الإمام فجاء آخرون ووقفوا بين الإمام ومن خلفه فهل يحرم عليهم ذلك لتفويتهم على المقتدين فضيلة الصف الأول أو يكره قال شيخنا العلقمي بالحرمة وتبعه ز ي ثم قال رأيت في ع ب ما يدل على الكراهة
قال ز ي ويمكن حمله على ما إذا زاد ما بينهم وبين الإمام على ثلاثة أذرع لتقصيرهم حينئذ وحمل الإفتاء بالحرمة على ما إذا كان بينهم وبين الإمام ثلاثة أذرع فأقل ا ه
وقوله وحمل الإفتاء بالحرمة الخ هذا مبني علي تفويتهم ثواب الصف الأول لمن خلفهم ونقل سم عن م ر أنه لا حرمة ولا يفوت ثواب الصف الأول على من خلفهم لعدم تقصيرهم اه
وينبغي كراهة صلاتهم أمامهم ويحصل لهم ثواب ثواب الجماعة لا الصف الأول فيما يظهر تأمل وراجع وانظر وجه الكراهة الأولى وعبارة حج تقتضي عدمها حيث قال متى كان بين كل صفين أكثر من ثلاثة أذرع كره للداخلين أن يصطفوا مع المتأخرين فإن فعلوا لم يحصلوا فضيلة الجماعة لأنهم ضيعوا حقهم فينبغي لهم أن يصطفوا بين الإمام والمأمومين
قوله ( علمه ) أراد به ما يشمل الظن بدليل قوله أو صوت مبلغ ا ه شرح حج
ولنحو أعمى اعتماد حركة من بجنبه إن كان ثقة على ما تقرر
والمراد أن يعلم بانتقاله قبل أن يشرع في الركن الثالث لا على الفور كما قاله ح ل
قوله ( أو صوت مبلغ ) أي عدل رواية بأن يكون بالغا عاقلا حرا أو عبدا ذكرا أو أنثى وإن لم يكن مصليا
وكذا الصبي المأمون والفاسق إذا اعتقد صدقه ولو ذهب المبلغ في أثناء صلاته لزم المأموم نية المفارقة إن لم يرج عوده قبل مضي ما يسع ركنين في ظنه فيما يظهر ا ه ح ل
أي أو انتصاب مبلغ آخر سم
قوله ( واجتماعهما بمكان الخ ) المراد بالاجتماع بالمكان عدم البعد وعدم الحائل على الوجه الآتي فيهما فيصدق بما إذا كان بين الصف الأخير والإمام فراسخ كثيرة في غير المسجد
قوله ( كما عهد ) الكاف للتعليل وما بمعنى اجتماع وعهد بمعنى علم فكأنه قال لأجل الاجتماع الذي عهد عليه الجماعات أي علم وقوعها عليه أي مصحوبة به في العصر الخالية تأمل
قوله ( أربعة أحوال ) بل سبعة لأن قول المتن أو بغيره يشمل أربع صور بأن كانا ببناء أو فضاء أو أحدهما في بناء والآخر في فضاء وإنما قيد الشارح بالأربعة لأن هذه الصور الأربع لما كان حكمها واحدا كانت قسما واحدا
قوله ( من قضاء ) بيان للغير
( فإن كانا بمسجد ) أي غير ما وقف بعضه مسجدا شائعا على الأوجه كما أفهمه تعليلهم الآتي بأنه كله مبني للصلاة ا ه إيعاب شوبري
قوله ( كبئر ) أي ومنارة داخلة فيه كما في شرح م ر
وعبارة حج ومنارته التي بابها فيه انتهى وقضيتها أن مجرد كون بابها فيه كاف في عدها من المسجد وإن لم تدخل في وقفيته وخرجت عن سمت بنائه ولا بد أن يكون البئر له سلالم معتادة يمكن التوصل للإمام منها من غير مشقة
قوله ( نافذة ) أي بحيث يمكن الاستطراق من ذلك
____________________
(1/323)
المنفذ عادة ولو لم يصل من ذلك المنفذ إلى ذلك البناء إلا بازورار وانعطاف بحيث يصير ظهره للقبلة والانعطاف تفسير للازورار ح ل
قوله ( أغلقت أبوابها ) أي ولو بقفل أو ضبة ليس لها مفتاح ما لم تسمر فيضر الشباك وكذا الباب المسمر بالأولى لأنه يمنع الاستطراق والرؤية
قال شيخنا وإن كان الاستطراق ممكنا من فرجة من أعلاه فيما يظهر لأن المدار على الاستطراق العادي وكذا السطح الذي لا مرقى له من المسجد بأن أزيل سلمه ومن هذا يعلم بطلان صلاة من يصلي بدكة المؤذنين وقد رفع ما يتوصل به منها إلى المسجد ولو كان الشباك في وسط جدار المسجد والمأموم خلفه لم يضر إذا كان متصلا ذلك الجدار بباب المسجد وإن كان لا يصل إلى باب المسجد إلا بازورار وانعطاف بخلاف ما إذا لم يمتد ذلك الجدار بأن كان لا يصل إلى باب المسجد إلا بعد مروره في غير الجدار فيضر حيث لا يصل إلى باب المسجد إلا بازورار وانعطاف ا ه ح ل
والذي في ز ي أنه يشترط في المأموم خلف الشباك المذكور وصوله للإمام من غير ازورار وانعطاف من غير تفصيل والفرض أنه خارج المسجد
وقوله ما لم تسمر أي ابتداء لا دواما لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ا ه ج ف وقال ق ل أي ابتداء ودواما وكذا سلم الدكة لا يضر إلا إذا أزيل ابتداء على المعتمد
قوله ( لم يعد الجامع لهما ) أي المكان الجامع لهما وحق التعبير أن يقال لم يعد المسجد المجتمعان فيه مكانا واحدا
ففي العبارة قلب ليناسب قوله اجتماعهما بمكان واحد يعني وتقدم أنه لا بد من وحدة المكان ومن جملة معنى الوحدة أن لا يكون فيه بناء غير نافذ تأمل
قوله ( والمساجد المتلاصقة ) كالجامع الأزهر والطبرسية والجوهرية كما في الأطفيحي قال لا كالأبتغاوية لأنها مدرسة واحدة
قوله ( كمسجد واحد ) فلا يضر التباعد وإن كثر كما قاله ع ش
ومنه يؤخذ أنه لا يضر غلق تلك الأبواب ورحبة المسجد كهو في صحة اقتداء من فيها بإمام المسجد وإن بعدت المسافة وحالت أبنية نافذة وهي أي الرحبة ما حوط لأجله ولم يعلم كونها شارعا قبل ذلك سواء علم وقفها مسجدا أو لا عملا بالظاهر وهو التحويط عليها وإن كانت منتهكة غير محترمة وأما الحريم وهو الموضع المهيأ لطرح نحو القمامات فليس كالمسجد ويلزم الواقف تمييز الرحبة من الحريم لتعطى حكم المسجد ا ه شرح م ر بزيادة
قوله ( شرط في فضاء الخ ) هذه العبارة تفيد حكمين الأول صحة الاقتداء فيما إذا حال بينهما ثلثمائة ذراع تقريبا فأقل
والثاني عدم صحته فيما إذا حال أكثر من ثلثمائة ذراع
وتعليله بقوله أخذا من عرف الناس الخ إنما ينتج الأول ويؤخذ من مفهومه تعليل الثاني فقوله فإنهم يعدونهما في ذلك مجتمعين أي ولا يعدونهما مجتمعين فيما زاد على ذلك وبهذا المحذوف صرح م ر فقال لأن العرف يعدهما مجتمعين في هذا دون ما زاد عليه ا ه
ومثل الفضاء ما لو وقفا بسطحين وإن حال بينهما شارع ونحوه مع إمكان التوصل عادة شرح م ر أي بأن يكون لكل من السطحين إلى الشارع الذي بينهما سلم يسلك عادة ا ه ع ش
قوله ( ولو محوطا أو مسقفا ) أو مانعة خلو فتصدق بالجمع أي أو محوطا ومسقفا كبيت واسع كما مثل به م ر
ومن هذا يعلم أن المراد بالفضاء أن لا يكون بين الإمام والمأموم بناء وهذا يشمل ما لو كانا في مكان واسع محوط ببنيان أو في مكان واسع مسقف على عمد من غير تحويط ببناء أو في مكان واسع مسقف كبيت واسع
قوله ( أو شخصين ) بأن كان خلف الإمام ذكر وخنثى وأنثى فإنه يجعل كل شخص صفا كما مر ا ه شيخنا ح ف
وقال بعضهم بأن كان أحدهما خلف الآخر أو كان أحدهما عن يمين الإمام والآخر عن يساره
قوله ( أو بجانبه ) راجع لقوله أو شخصين لأنهما يكونان على يمينه وإن كان أحدهما خلف الآخر ا ه شيخنا ح ف
قوله ( على ثلثمائة ذراع ) ويشترط أن لا يتقدم المتأخر على الذي قبله في الأفعال إذا كان بين كل صفين ثلثمائة ذراع لأن وجوده شرط لصحة صلاة المتأخر كالرابطة ا ه س ل
وعبارة ع ش قوله على
____________________
(1/324)
ثلثمائة ذراع أي وإن بلغ ما بين الآخير والإمام فراسخ بشرط إمكان متابعته له ا ه م ر
قوله ( بذراع الآدمي ) أي المعتدل وهو شبران أي أربعة وعشرون أصبعا لا بذراع المساحة وهو ذراع وثلث بذراع الآدمي شوبري
قوله ( أخذا من عرف الناس الخ ) قضيته أنه لو حلف لا يجتمع معه في مكان واحد واجتمعا في ذلك الحنث ولعله غير مراد لأن العرف في الإيمان غيره هنا بدليل لأنه لو حلف لا يدخل عليه في مكان أو لا يجتمع عليه فيه فاجتمع به في مسجد أو نحوه لم يحنث ا ه ع ش على م ر
قوله ( فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع ) أي على الثلثمائة وعبارة شيخنا فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع وما قاربها وكأنهم إنما اغتفروا الثلاثة هنا ولم يغتفروا في القلتين أكثر من رطلين لأن الوزن أضبط من الذرع فضايقوا ثم أكثر مما هنا لأنه اللائق ح ل وقوله وما قاربها تبع فيه م ر والأولى حذفه لأنه إن كان مراده ما قاربها من جهة النقص كان مفهوما بالأولى وإن كان مراده ما قاربها من جهة الزيادة لم يصح لأن ما راد يضر وإن قل على المعتمد كما قاله ع ش وقرره شيخنا ح ف
وكان الأولى للشارح أن يقول ثلاث بلا تاء لأن تأنيث الذراع أفصح كما قاله الشوبري
قوله ( عدم حائل ) أي ابتداء فإن طرأ في أثنائها وعلم بانتقالات الإمام ولم يكن بفعله لم يضر ا ه شرح م ر
قوله ( يمنع مرورا ) أي استطراقا على العادة من غير إخلال بالاستقبال بأن تكون القبلة خلف ظهره بخلاف ما إذا كانت على يمينه أو يساره فإنه لا يضر م ر بالمعنى
قوله ( أو وقوف واحد ) أي أو وجود الحائل مع الوقوف ولا يتصور هذا إلا في أحد قسمي الحائل وهو ما يمنع الرؤية فقط
وأما لو كان يمنع المرور فلا يكون فيه منفذ
وأشار إلى هذا التقييد بقوله إن كان أي المنفذ ولا يكون إلا فيما يمنع الرؤية
ويشترط أيضا في صورة المنفذ مع وقوف الرابطة أن يمكن التوصل للإمام من غير أن يصير ظهر المأموم للقبلة كما نقل عن م ر
قوله ( حذاء منفذ ) أي مقابله يشاهد الإمام أو من معه ا ه شرح الروض
وقضيته أن الرابطة لو كان يعلم بانتقالات الإمام ولم يره ولا أحدا ممن معه كأن سمع صوت المبلغ أنه لا يكفي وهو كذلك
وعبارة الإيعاب ويشترط في هذا الواقف قبالة المنفذ أن يرى الإمام أو واحدا ممن معه في بنائه ا ه شوبري
قال شيخنا ح ف ومقتضاه اشتراط كون الرابطة بصيرا وأنه إذا كان في ظلمة بحيث تمنعه من رؤية الإمام أو أحد ممن معه في مكانه لم يصح ا ه
قوله ( فيه ) متعلق بمحذوف تقديره حذاء منفذ كائن فيه
قوله ( إن كان ) أي المنفذ ولا يكون إلا فيما يمنع الرؤية
قوله ( كشباك ) أي وخوخة صغيرة ا ه ح ل
قوله ( كباب مردود ) أي وإن لم يغلق شوبري
قوله ( أو لم يقف أحد ) قيل عليه إن التعبير بالواو أولى لأن العطف بأولا يستقيم إذا المعنى عليه أو لم يكن حائل لكن لم يقف أحد الخ وهو فاسد لأنه كيف يتصور وجود باب مفتوح أو مغلق مع عدم الحائل ا ه
ويرد ما ذكر بأن هذا إنما يأتي إذا جعل العطف على قوله حال وهو غير مراد وإنما العطف على القيد أعني يمنع دون مقيده وهو حال والمعنى أو حال ما لا يمنع مرورا ولا رؤية بأن كان فيه باب مفتوح لكن لم يقف أحد بحذائه وأما ما ذكره المعترض من التعبير بالواو فهو فاسد لأن المعنى عليه إذا حال ما يمنع المرور ولم يقف فيه أحد لم تصح القدوة وهو خلاف الفرض من أن الحائل يمنع الرؤية أو المرور وما كان كذلك ليس فيه باب مفتوح فليتأمل ا ه ع ش
وقوله ع ش ليس فيه باب مفتوح قد يقال الذي يمنع الرؤية يصدق بوجود الباب المفتوح لأن الحائل يمنع الرؤية بالنظر لمن بعد عن الباب المذكور فيكون التعبير بالواو صحيحا بالنظر لما يمنع الرؤية
وقيل إنه معطوف على مردود أي أو مفتوح ولم يقف
قوله ( والتصريح بالترجيح ) أي التصريح به في ضمن المفهوم الذي ذكره بقوله
____________________
(1/325)
فإن حال ما يمنع مرورا الخ فهذا المفهوم شامل لهذه الصورة فليس مراده بالتصريح ذكره هذا الحكم وهو الترجيح منطوقا بل مراده أن عبارته تفيده ولو بالمفهوم لأن قاعدته أنه يقتصر على المعتمد ويترك غيره فكل حكم أفادته عبارته منطوقا أو مفهوما فهو راجح عنده فبهذا الاعتبار ظهر دعواه أنه صرح بالترجيح وكلامه يقتضي أن الترجيح يستفاد من عبارة الأصل لكن بدون تصريح ووجهه أن الأصل صرح بأن الشباك يضر في مسألة ما لو وقف بموات وإمامه بمسجد فيعلم منه الترجيح في مسألتنا كما أفاده الشوبري
قوله ( فيما يمنع المرور ) أي من عدم صحة القدوة معه لأن ما يمنع المرور فيه وجهان في كلام النووي من غير ترجيح الراجح منهما عدم الصحة كما قاله م ر
وأما ما يمنع الرؤية فمقطوع بعدم صحة القدوة فيه ا ه أطفيحي
وعبارة الأصل فإن حال ما يمنع المرور لا الرؤية فوجهان
قوله ( وقول الأصل ولو وقف الخ ) هذا جواب عن سؤال مقدر تقديره إن المصنف أخل بشرط ذكره الأصل زائد على ما مر وخص ذلك الشرط بصورة وهي ما لو كان أحدهما في علو والآخر في سفل فيشترط في هذه الصورة زيادة على اشتراط عدم الزيادة على الثلثمائة الخ شرط آخر وهو أن يكون الارتفاع بقدر قامة الأسفل وهذا هو المراد بقوله محاذاة بعض بدنه الخ
فمعنى المحاذاة أن يكون الأسفل بحيث لو مشى إلى جهة الأعلى أصابت رأسه قدميه مثلا وليس المراد أن يكون الأعلى بحيث لو سقط سقط على الأسفل والمعتمد عدم اشتراط هذا الشرط كما قرره شيخنا
قوله ( في علو ) بضم العين وكسرها مع سكون اللام
وقوله في سفل بضم السين وكسرها مع سكون الفاء
قوله ( شرط ) أي في غير المسجد
وقوله محاذاة الخ بأن تحاذي رأس الأسفل قدم الأعلى مع فرض اعتدال قامة الأسفل بحيث لو فرض خيط ومد على قدم الأعلى إلى رأس الأسفل كان مسامتا لها أي لو أتى الأسفل من محله ووقف تحت ذلك المرتفع كان مسامتا لقدم الأعلى ولا يعتبر ذلك فيمن يقابله فقط بل جميع من يصلي خلفه على ذلك المرتفع أو الأسفل كذلك كما قرره شيخنا العزيزي
قوله ( طريقة المراوزة ) ومن طريقتهم أنه إن لم يكن علو ولا سفل فلا بد من اتصال المناكب بعضها ببعض فإذا وجدت فرجة لم يصح اقتداء من بعدها والمراوزة نسبة إلى مرو وهي أعظم مدن أربعة في خراسان هراة وبلخ ونيسابور والزاي زائدة لأن قياس النسب مروي بفتح الراء وسكونها والمسموع مروزي وهم الخراسانيون
قوله ( التي رجحها النووي ) هلا قال رجحها هو أي الأصل وانظر حكمة الإظهار تأمل
ويجاب بأن في الإضمار إيهاما
وقوله فلا يشترط ذلك هو المعتمد
قوله ( فيما مر ) أي فيما إذا وقف واحد حذاء منفذ
قوله ( فيصح اقتداء من خلفه ) تفريع على قوله أو وقوف واحد
ولما كان صادقا بالوقوف من غير اقتداء أو بالاقتداء الفاسد وليس مرادا أصلحه الشارح بقوله وإذا صح الخ تأمل
قوله ( وإن حيل بينه وبين الإمام ) أي وإن كان لا يصل إلى الإمام إلا بازورار وانعطاف
وكتب أيضا ولا يضركون من خلفه أو بجانبه لا يصل إلى محل هذا الواقف إلا بازورار وانعطاف لأنه بناء واحد قاله ح ل
قال بعضهم وهذا الذي ذكره في هذه القولة لم أره لغيره من حواشي الشارح وشرحي م ر و حج وحواشيهما ومع ذلك فقوله أي وإن كان لا يصل إلى الإمام الخ ظاهر لا بعد فيه لأن الإمام الأصلي غير معتبر من كل وجه بل من بعض الوجوه دون البعض فيكون من جملة البعض الذي ألغى اعتباره اشتراط الوصول إليه من غير ازورار وانعطاف
وأما قوله ولا يضركون من خلفه أو بجانبه لا يصل إلى محل هذا الواقف الخ فبعيد جدا بل الظاهر عدم صحته بالكلية لأنهم نزلوا هذا الواقف منزلة الإمام في معظم الأحكام التي منها عدم التقدم عليه في الزمان والمكان فالظاهر أن من جملة أحكامه اشتراط الوصول إليه من غير ازورار وانعطاف لأن هذا الاشتراط إذا ألغى في حق الإمام الأصلي فالظاهر عدم إلغائه في حق الرابطة والإ لزم إلغاء الشرط بالكلية وهو لا يصح في غير المسجد الذي هو
____________________
(1/326)
فرض المسألة تأمل
قوله ( ويكون ذلك كالإمام ) يؤخذ منه أنه لا بد أن يكون أهلا لإمامة القوم فلو كانوا رجالا والرابطة أنثى أو خنثى لم يكف فيما يظهر خلافا لحج ز ي و ح ف و م ر
قوله ( لمن خلفه ) أي بالنسبة لمن خلفه كما صرح به م ر فهو متعلق بمحذوف
قوله ( لا يجوز تقدمه عليه ) أي في الزمان والمكان والأفعال فلا يركعون قبل ركوعه وظاهره وإن كان بطيء الحركة ولا يسلمون قبل سلامه وفيه أن الإمام إذا سلم انقطعت القدوة وحينئذ يزول حكم الربط لصير ورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله وأمانية الربط فلا تجب ولو تعدد الواقف اكتفى بانتفاء التقدم على واحد منهم ولو تقدم الرابطة على الإمام في الفعل لم يلتفت إليه ولا يضر زوال هذه الرابطة في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء وكذا لوردت الريح الباب وعلموا بانتقالاته ا ه ح ل و ح ف وهذا هو الأوجه
وظاهره أنه لا فرق بين أن يتمكن من فتحه حالا ولم يفعل أولا
خلافا لما أفتى به البغوي ا ه
ويؤخذ من قوله ولو تقدم الرابطة على الإمام في الفعل لم يلتفت إليه أنه لو تعارض على المأموم فعل الإمام والرابطة بأن اختلف فعلاهما تقدما وتأخرا راعى الإمام ولا يضر تقدمه على الرابطة كما يؤخذ من كلام سم
لأن الإمام هو المقتدى به حقيقة وهذا مما يؤيد كلام حج من عدم اشتراط كونه ممن يصح اقتداء من خلفه به ا ه شيخنا ع ش ا ه أطفيحي
قوله ( كما لو كان أحدهما بمسجد الخ ) قد يقال إذا كان الحكم فيهما متحدا فهلا جمعهما وأجيب بأنه أتى به لأجل قوله وهو والمسجد كصفين ا ه
قوله ( عدم حائل ) أي وأن يمكن الوصول إليه من غير انعطاف ا ه برماوي
قوله ( الذي يلي من بخارجه ) فإن كان الإمام فيه اعتبرت المسافة من جدار آخره وإن كان خارجه والمأموم فيه اعتبرت من جدار صدره ا ه برماوي
قوله ( لا من آخر صف الخ ) أي من صفوف المسجد فإن كان المأموم خارجه في جهة خلف الإمام والإمام داخله لا تعتبر المسافة بين المأموم وبين آخر الصفوف التي في المسجد ولا بين المأموم وبين الإمام الذي في المسجد لئلا يلزم دخول بعض المسجد في المسافة
وغرض الشارح بهذه العبارة الرد على الضعيف الذي حكاه الأصل وعبارته مع شرح م ر
وقيل من آخر صف فيه لأنه المتبوع فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه ا ه
ومحل الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم تخرج الصفوف عن المسجد فإن خرجت عنه فالمعتبر من آخر صف خارج المسجد قطعا ا ه م ر ع ش
قوله ( ولا يضر في جميع ما ذكر ) أي من قوله فإن كانا بمسجد إلى ما هنا فيكون شاملا للأحوال الأربعة إلا أن في المسجد والمساجد المتلاصقة تفصيلا وهو أنه إن حال بين جانبيه أو بين المساجد المذكورة نهر أو طريق قديم بأن سبقا وجوده أي المسجد أو وجودها أي المساجد أو قارناه فيما يظهر فلا يكون ما ذكر كالمسجد الواحد بل كمسجد وغيره فإن كان كل من الطريق والنهر حادثين على المسجدية بأن تأخرا عنها لم يخرج المسجد أو المساجد بذلك عن حكم المسجد الواحد ا ه ع ش على م ر
فلا تضر الزيادة بين الإمام والمأموم على ثلثمائة ذراع
قوله ( ولو كثر طروقه
وقوله وإن أحوج إلى سباحة ) كل من الغايتين للرد وعبارة أصله مع شرح م ر ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح فيهما لكونه غير معد للحيلولة عرفا والثاني يضر ذلك
أما الشارع فقد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام
وأما النهر فقياسا على حيلولة الجدار
وأجاب الأول بمنع العسر والحيلولة المذكورتين
أما الشارع غير المطروق والنهر الذي يمكن العبور فيه من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدود على حافته فغير مضر جزما انتهت
قوله ( إلى سباحة ) بكسر السين أي عوم كذا في تهذيب المصنف كالمجمل والصحاح وغيرها
وفي شرح الفصيح للزمخشري السباحة الجري
____________________
(1/327)
فوق الماء بغير انغماس والعوم الجري فيه مع الانغماس وعليه فلا يفسر أحدهما بالآخر ا ه
قوله ( وكره ارتفاعه الخ ) أي ارتفاعا يظهر في الحس وإن قل بحيث يعده العرف ارتفاعا ولو في المسجد وذلك يفوت فضيلة الجماعة كما في ح ل
قال شيخنا
ومحل الكراهة ما لم يكن مكان الصلاة مسجدا
أو غيره موضوعا على هيئة فيها ارتفاع وانخفاض كالأشرفية وإلا فلا كراهة
وفي ع ش على م ر ما نصه وبقي ما لو تعارض عليه مكروهان كالصلاة في الصف الأول مع الارتفاع والصلاة في غيره مع تقطع الصفوف فهل يراعى الأول أو الثاني فيه نظر والأقرب الثاني لأن في الارتفاع من حيث هو ما هو على صورة التعاظم والتفاخر بخلاف عدم تسوية الصفوف فإن الكراهة فيه من حيث الجماعة لا غير
قوله ( إلا لحاجة ) أي تتعلق بالصلاة فإن لم تتعلق بها كأن لم يجد إلا موضعا عاليا أبيح له ولو لم يمكن إلا ارتفاع أحدهما فليكن الإمام كما في الكفاية عن القاضي شرح م ر
قوله ( كتعليم الإمام ) لف ونشر مشوش
وقوله وكتبليغ المأموم تكبير الإمام عبارة شرح م ر
كتبليغ يتوقف عليه إسماع المأمومين ا ه
قال ع ش عليه يؤخذ منه أن ما يفعله المبلغون من ارتفاعهم على الدكة في غالب المساجد وقت الصلاة مكروه مفوت لفضيلة الجماعة لأن تبليغهم لا يتوقف على ذلك إلا في بعض المساجد في يوم الجمعة خاصة وهو ظاهر ا ه
قوله ( لذلك ) متعلق بارتفاع على أن اللام للتعليل والإشارة المفردة مؤولة بالمذكور فيصدق بالأمرين التعليم والتبليغ
قوله ( كقيام غير مقيم ) المراد بالقيام كما في الكفاية التوجه ليشمل المصلي قاعدا فيقعد أو مضطجعا فيضطجع أو نحو ذلك ا ه شرح م ر
قال حج ولو كان بطيء النهضة بحيث لو أخر القيام إلى فراغها فاتته فضيلة التحرم مع الإمام قام في وقت يعلم به إدراك التحرم ا ه
ومثل ذلك ما لو كان الإمام بعيدا وأراد الصلاة في الصف الأول مثلا وكان لو أخر قيامه إلى فراغ الإقامة وذهب إلى الموضع الذي يصلي فيه فاتته فضيلة التحرم ا ه ع ش على م ر
وشمل قوله غير مقيم الإمام كما قاله ع ش وبرماوي فقول م ر بعد قول المتن ولا يقوم أي من أراد الاقتداء جرى على الغالب لأن المأمومين هم الذين يبادرون للقيام عند الشروع في الإقامة ا ه أطفيحي
قوله ( وتعبير الأصل بفراغ المؤذن الخ ) قال الشوبري المراد به المعلم فلا اعتراض
قوله ( وكره ابتداء نفل الخ ) محل الكراهة في غير الجمعة أما فيها فيحرم إن فوت له ركوعها الثاني مع الإمام ويجب قطعه حينئذ وخرج بالنفل الفرض فإن كان حاضرة كره وإن كان فائتة فخلاف الأولى لما تقدم أن الترتيب سنة والجماعة فرض كفاية فتقديم السنة على فرض الكفاية خلاف الأولى ففي المفهوم تفصيل والنفل في كلامه شامل لجميع أنواعه حتى للراتبة وتحية المسجد كما قرره شيخنا
وفي ق ل على الجلال وخرج بالنفل الفرض فلا يجوز قطع المقضى منه إلا لجماعة تندب فيه بأن تكون من نوعه وليس فوريا ولا المؤدى منه إن ضاق الوقت وكذا إن اتسع إلا إن كان لأجل جماعة تندب فيه بعد قلبه نفلا ويندب إتمام الركعتين منه بعد قلبه نفلا ويسلم منهما إن لم يخف فوت الجماعة
وفي شرح شيخنا ما يفيد أن له أن يسلم من ركعة بعد قلبه نفلا فراجعه
قوله ( بعد شروعه ) أي أو قرب شروعه ا ه ح ل
قوله ( أتمه ) أي استحبابا وخرج بالنفل الفرض المؤدي فإن كان في الثالثة فكذلك أي يتمه استحبابا وإن كان قبلها قلبه نفلا إن اتسع الوقت ولم يخش فوت جماعة فإن خشي فوتها بقلبه نفلا بأن أحوج لتطويل بسبب التشهد قطعه ندبا كما يؤخذ من شرح م ر كأن كان يصلي الظهر فرادى ثم رأى جماعة يصلونها
قوله ( فوت جماعة ) خرج به فوت بعض الركعات أو التحرم أخذا من قوله بسلام الإمام فإن كان بحيث لو أتم النفل فاتته ركعة أو اثنتان أو أربعة مع الجماعة
____________________
(1/328)
وأمكنه إدراك جزء منها ولو في التشهد الأخير أتم النفل كما قرره شيخنا
قوله ( بسلام الإمام ) أي بشروعه فيه
قوله ( وإلا قطعه ) ما لم يغلب على ظنه تحصيل جماعة أخرى وإلا فيتمه كما أفهمه كلامه بأن يكون المراد بالجماعة في قوله فوت جماعة جنسها كما في شرح م ر
قوله ( ونية اقتداء الخ ) نقل عن الإمام أن معنى القدوة ربط الصلاة بصلاة الغير كما نقله الشوبري ولا بد أن يلاحظ الإمام فلا يكفي نية الاقتداء من غير إضافة إليه كذا في القوت وغيره واعتمده م ر ا ه سم
وإلى هذا يشير قول الشارح بالإمام وقوله معه عقب قوله أو جماعة ا ه
وفي شرح م ر إنه لا يشترط ملاحظته
قوله ( أو ائتمام ) قال شيخنا الشوبري انظر أيهما أفضل واستقرب شيخنا ع ش أنهما سواء في الفضيلة ولو قصد عدم الاقتداء في جزء من صلاته كأن قال نويت الاقتداء إلا في الركعة الأولى أو إلا في تسبيحات الركوع صح الاقتداء ولغا ما قصده ا ه برماوي
فائدة سئل م ر عمن نوى الصلاة مأموما إلا ركعة هل تصح أو لا فأجاب بأنه يصح ويصير منفردا في الركعة الأخيرة ا ه
وإنما تعينت للإخراج كما قاله شيخنا لإطلاقه الركعة فإذا لم يبق إلا هي تعينت للإخراج فلو عينها كالثانية مثلا صار منفردا فيها ولا يعود للجماعة إلا بنية جديدة كما قال الشهاب حج في الإسعاد أنه لو نوى الاقتداء به في غير التسبيحات صار منفردا عند تسبيحات أول ركوع ولا يتابعه بعد ذلك إلا بنية لانفراده ا ه
وهل العبرة بلفظ التسبيحات ولو احتمالا أو العبرة بوجود محل التسبيحات فيه نظر قال شيخنا والمتبادر الأول لأن المراد بالتسبيح ليس إلا اللفظ ولو احتمالا كما لو لم يسمعه يسبح حملا على الإتيان به لأنه الأصل ا ه ا ج
قوله ( أو جماعة ) واعترض الاكتفاء بنية الجماعة بأن ذلك مشترك بين الإمام والمأموم
وأجيب بأن اللفظ المطلق ينزل على المفهوم الشرعي فذلك من الإمام غيره من المأموم فنزل من كل على ما يليق به عملا بالقرينة الحالية فمعناها بالنسبة للمأموم ربط صلاته بصلاة الإمام وبالنسبة للإمام ربط صلاة لغير بصلاته
وقول الشارح أو جماعة معه يشير لمعناها بالنسبة للمأموم
قال شيخنا لا يقال لا دخل للقرائن الخارجية في النيات
لأنا نقول ذاك صحيح فيما لم يقع تابعا إذ النية تابعة والنية غير شرط للانعقاد لأنها محصلة لصفة تابعة فاغتفر فيها ما لم يغتفر في غيرها ومقتضاه أن ذلك لا يأتي في نحو الجمعة والأولى الجواب بأن قرائن الأحوال قد تخصص النيات ا ه ح ل
قوله ( في غير جمعة مطلقا ) أي مع التحرم أو بعده ا ه ع ش
قوله ( وفي جمعة مع تحرم ) أي من أول الهمزة إلى آخر الراء من أكبر وإلا لم تنعقد لأنه بآخر الراء من أكبر يتبين دخوله في الصلاة من أولها ا ه أطفيحي و ح ف
خلافا لسم حيث اكتفى بها مع آخر جزء منها ونقله عنه ع ش
ومثل الجمعة المعادة وكذا المنذورة جماعة والمجموعة بالمطر ا ه
قوله ( مع تحرم ) أي ولو مع آخر جزء منه ويصير مأموما من حينئذ أي وينبغي أن لا تفوته في هذه فضيلة الجماعة من أولها ويفرق بينه وبين ما لو نوى القدوة في خلال صلاته حيث كان فعله مكروها مفوتا لفضيلة الجماعة بأن فوات الفضيلة ثم للكراهة خروجا من خلاف من أبطل به وقد يؤخذ من قوله الآتي ولو أحرم منفردا الخ أن الاقتداء مع آخر التحرم لا خلاف في صحته على أنه قيل بصحة الصلاة في الاقتران بالنية بآخر التحرم لأن التكبيرة كلها ركن واحد فاكتفى بمقارنة بعضه
وفائدته أنه لا يضر تقدمه على الإمام في الموقف قبل ذلك ا ه سم ا ه ع ش
والذي قرره شيخنا أنه لا بد أن تكون النية من أوله
قوله ( لأن التبعية ) تعليل للمسألتين قبله لكن التبعية شرط لصحة الجمعة في الركعة الأولى وفي غيرها ليست شرطا إلا للثواب وحصول الجماعة وبهذا يلاقي قوله فإن لم ينو مع التحرم الخ ع ش
وقوله عمل أطلق عليها عمل لأنها وصف للعمل وإلا فالتبعية كونه تابعا لإمامه وموافقا له وهذا ليس عملا
قوله ( انعقدت صلاته فرادى ) قد يؤخذ من ذلك أنه لو رأى شخصا ظنه مصليا فنوى الاقتداء به فتبين أنه
____________________
(1/329)
غير مصل انعقدت فرادى وامتنعت متابعته إلا بنية أخرى ا ه ع ش على م ر
قوله ( لاشتراط الجماعة فيها ) يؤخذ من التعليل أن المعادة والصلاة الثانية المجموعة جمع تقديم في المطر إذا لم ينو الإمامة حال التحرم كالجمعة فلا تنعقد وهو كذلك
وأما المنذور فعلها جماعة إذا صلاها ولم ينو الإمامة انعقدت فرادى فإذا نوى الإمام في أثنائها حصلت الجماعة حينئذ لكن لا يندفع عنه الإثم بل لا بد من إعادتها جماعة من أولها إلى آخرها
وأما الصلاة الأولى من المجموع معها الثانية في المطر فلا يشترط فيها ذلك لأنها واقعة في وقتها إذ لا يشترط في صحتها الجماعة ا ه برماوي
قوله ( لا تعيين إمام ) أي باسم أو صفة بلسان أو قلب إلا إن تعددت الأئمة فيجب تعيين واحد ا ه برماوي
قوله ( فلا يشترط ) بل ولا يسن فالأولى تركه لأنه ربما عينه فبان خلافه فيكون ضارا
قوله ( بل يكفي نية الاقتداء بالإمام الحاضر ) أي الذي هذا وصفه في الواقع لا أنه ملحوظ في نيته فلا ينافي ما سبق أنه لا يجب تعيين الإمام باسمه أو صفته التي منها الحاضر كما قاله ح ل
وأيضا إذا لاحظه كان مثالا للتعيين مع أن مراده التمثيل لعدمه ا ه
قوله ( فلو تركها ) أي تحقق عدم الإتيان بها ولو لنسيان أو جهل ا ه برماوي
قوله ( أو شك ) أي تردد فشمل الظن
قوله ( وتابع في فعل ) أي عالما أو جاهلا غير معذور أي ولو مندوبا كأن رفع الإمام يديه ليركع فرفع معه المأموم يديه ا ه بابلي أطفيحي
قوله ( أو سلام ) إلا إن نوى قبله وكذا معه فيما يظهر مفارقته ا ه إيعاب شوبري
قوله ( بعد انتظار كثير ) بأن كان يسع ركنا
قوله ( للمتابعة ) إن كان المراد لقصد المتابعة فلا حاجة للتفرقة بين الانتظار الكثير والقليل وإن كان المراد بالتبعية عدم المخالفة أي حتى لا تظهر المخالفة فيتجه لأن المتابعة لا تظهر إلا بعد الانتظار الكثير ا ه ح ل
قوله ( بطلت ) نقل في المهمات أن شرط البطلان أن يكون عامدا عالما ويفارق الشك في أصل النية فإنه لا فرق بين العامد والناسي ا ه شوبري
قوله ( فلو تابعه اتفاقا ) محترز قوله بعد انتظار
وقوله أو بعد انتظار يسير محترز قوله كثير
وقوله أو انتظره كثيرا الخ محترز قوله وتابع ولم يذكر محترز قوله للمتابعة ومحترزه ما لو انتظره كثيرا لأجل غيرها كدفع لوم الناس عليه كأن كان لا يحب الاقتداء بالإمام لغرض ويخاف لو انفرد عنه حسا صولة الإمام أو لوم الناس عليه لاتهامه بالرغبة عن الجماعة فإذا انتظر الإمام كثير الدفع هذه الريبة فإنه لا يضر كما قرره شيخنا ح ف
قوله ( أو بعد انتظار يسير ) قد يقال أنه وقف صلاته على صلاة غيره من غير ربط
ويمكن الجواب بأن الانتظار اليسير لا يظهر معه الرابط ا ه ع ش
قوله ( بلا متابعة ) كان الظاهر في بيان المحترز أن يقول أو انتظره كثيرا لا للمتابعة
ثم رأيت في سم ما يصرح به حيث قال قوله بعد انتظار يسير ينبغي أو بعد انتظار كثير لا لأجل المتابعة أخذا من قوله للمتابعة
فرع لو انتظره للركوع والاعتدال والسجود وهو قليل في كل واحد منها ولكنه كثير باعتبار الجملة فالظاهر أنه من الكثير فليتأمل واعتمد شيخنا ط ب أنه قليل ا ه سم
وعليه فيفرق بينه وبين ما تقدم فيما لو تعدد الداخلون وطال الانتظار بأن المدار ثم على ضرر المقتدين وهو حاصل بذلك بخلافه هنا فإن المدار على ما يحصل به الرابط الصوري وهو لا يحصل بكل من الانتظارات اليسيرة وإن كثر مجموعها لأن المجموع لما لم يجتمع في محل واحد لم يظهر به الربط
قوله ( وما ذكرته في مسألة الشك ) أي من قوله وتابع الخ
وقوله كالمنفرد أي والمنفرد إذا تابع الإمام من غير نية بطلت صلاته
قوله ( كالمنفرد ) فعليه لو ركع مثلا مع الإمام ثم شك في نية الاقتداء ولم يكن قرأ الفاتحة وجب عليه العود للفاتحة لأنه كالمنفرد فلو تذكر النية بعد العود كفاه ذلك الركوع إن كان اطمأن ولا يكفيه الرفع للصارف فيجب عليه العود والطمأنينة إن لم يكن اطمأن وله فيما إذا لم يتذكر أن ينوي الاقتداء به ويتبعه قائما كان أو قاعدا
قوله ( كالشك في أصل النية ) أي
____________________
(1/330)
وحكم الشك فيها أنه إذا فعل معه ركنا أو مضى زمن يسع ركنا وإن لم يفعل بطلت صلاته فالمراد بالطويل في قوله بالانتظار الطويل هو الذي يسع الركن وإن لم يفعل كما قرره شيخنا
قوله ( أو عين إماما الخ ) هذا تفريع على قوله لا تعيين إمام والمراد أنه عينه باسمه أو صفته وإلا فالإشارة تعيين
وقوله ولم يشر إليه أي إشارة حسية أو قلبية وليس المراد تعيينه بالإشارة القلبية إلى ذاته بل المراد أنه يعتقد بقلبه زيدا فتبين أنه عمرو كما قاله الشارح لكن لو عبر بالباء بدل الكاف لكان أولى كما قاله البرماوي
قوله ( ولم يشر إليه ) أي ولم يكن التعيين بإشارة وإلا فالإشارة من أفراد التعيين كما يدل عليه قوله فإن عينه بإشارة إليه
قوله ( أيضا ولم يشر إليه ) أي إشارة حسية أو قلبية وسواء كانت الإشارة مع التعيين بالاسم أو كان تعيينه بنفس الإشارة الحسية أي المتعلقة بالشخص وإذا تعارضت مع العبارة روعيت الإشارة هنا وفي النكاح بخلاف البيع راعوا فيه العبارة والحاصل أنه إذا علق القدوة بالشخص لا يضر الغلط في الاسم وإن لم يعلقها بالشخص ضر الغلط في الاسم ومعلوم أنه مع الإشارة يكون الاقتداء بالشخص ا ه ح ل
قوله ( بطلت ) أي انقطعت إن كان في أثنائها ولم تنعقد إن كان في ابتدائها ا ه شيخنا
قوله ( لمتابعته ) ظاهره أن صلاته تنعقد فرادى ولا تبطل إلا إن تابع وهو رأي الأسنوي وكان الأولى أن يعلل بقوله لفساد النية وفسادها مستلزم لفساد الصلاة ووجه فسادها ربطها بمن لم ينو الاقتداء به كما في عبارة أي وهو عمرو أو بمن ليس في صلاة كما في أخرى وهو زيد أو في صلاة لا تصلح للربط بها بأن بان زيد مأموما فالمراد بالربط في الأولى الصوري وفي الثانية المنوي ا ه س ل
وقوله كما في أخرى هذه عبارة ابن حجر وكتب عليها سم قوله أو بمن ليس في صلاة الخ الموافق لإدخال هذا تحت المتن أن يزيد بعد قوله السابق فبان عمرا قوله أو بان أنه غير مصل أو مأموما ا ه بحروفه
قوله ( بإشارة إليه ) أي وقد أحضر الشخص في ذهنه وهذا القيد غير قول الشارح معتقدا أنه زيد كما لا يخفى فمفهوم كلام المتن يحتاج لتقييد
وعبارة شرح م ر ولو قال بزيد الحاضر أو بزيد هذا وقد أحضر الشخص في ذهنه فكذلك وإلا فتبطل إذا لحاضر صفة لزيد الذي ظنه وأخطأ فيه ويلزم من الخطأ في الموصوف الخطأ في الصفة وأيضا فاسم الإشارة وقع عطف بيان لزيد وزيد لم يوجد والقائل بالصحة فيه معربا له بدلا إذا المبدل منه في نية الطرح فكأنه قال أصلي خلف هذا وهو صحيح يرد عليه بأن كونه في نية الطرح مناف لاعتبار كونه من جملة ما قصده المتكلم ا ه
قوله ( صحت لأن الخطأ الخ ) عبارة شرح م ر إذ لا أثر للظن مع الربط بالشخص
والفرق بين ذلك وما قبله أنه ثم تصور في ذهنه شخصا معينا اسمه زيد وظن أنه الحاضر فاقتدى به فتبين أنه غيره فلم تصح لعدم جزمه بإمامة من هو مقتد به وهنا جزم بإمامة الحاضر وقصده بعينه لكن أخطأ في اسمه فلم يؤثر إذ لا أثر للظن مع الربط بالشخص فلم يقع خطأ في الشخص أصلا ا ه
قوله ( لعدم تأتيه فيه ) أي مع الإشارة لأنه مشار إليه حينئذ بخلاف ما إذا لم يشر كما في الصورة الأولى فإنه يتأتى الخطأ فيه ا ه
وقال الأطفيحي قوله لعدم تأتيه فيه أي لأنه تصور والخطأ لا يقع فيه لأن الشخص الذي أشار إليه وقصده لم يتغير والخطأ إنما يقع في التصديق ا ه بزيادة
قوله ( ولو كان زائدا الخ ) وإن لم تلزمه لكنه نواها فإن نوى غيرها لم تلزمه نية الإمامة ا ه سبط ط ب
قوله ( لعدم استقلاله ) أي لعدم صحة استقلاله بخلاف غيرها فإنه يصح استقلاله فيه بأن يصلي منفردا
قوله ( سنة في غيرها ) أي ولو من إمام راتب كما في ع ش فإذا لم ينو كان منفردا وتحصل الفضيلة لمن خلفه ا ه شيخنا
قال شيخنا ح ف وإذا لم ينو الإمام الإمامة استحق الجعل المشروط له لأنه لم يشرط عليه نية الإمامة إنما الشرط ربط صلاة المأمومين بصلاته وتحصل لهم فضيلة الجماعة ويتحمل السهو وقراءة الفاتحة في حق المسبوق على المعتمد
____________________
(1/331)
وصرح به سم خلافا لع ش على م ر
وفي ع ش على م ر أن الإمام إذا لم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد تحصيلها لجميع المقتدين به وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانعة من عدم صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض وهذا ظاهر حيث كان إمام المسجد واحدا بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة في تلك المحلة بتقليد بعض المذاهب وعلم الواقف بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضى بعض المذاهب بطلان الصلاة بشيء وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شيء وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الإمام مذهب مقلدة ويستحق مع ذلك المعلوم ا ه
قوله ( سيصير إماما ) قد يقتضي أن الفرض فيمن يرجو جماعة يحرمون خلفه أما غيره فالظاهر البطلان فليحرر كاتبه
قال الزركشي بل ينبغي نية الإمامة وإن لم يكن خلفه أحد إذا وثق بالجماعة وأقره في الإيعاب ا ه شوبري
وإذا نوى الإمامة والحالة هذه ولم يأت خلفه أحد فصلاته صحيحة ا ه سم
قوله ( حاز الفضيلة من حينئذ ) فإن قلت مر أن من أدرك الجماعة في التشهد الأخير حصل له فضلها كلها فما الفرق قلت انعطاف النية على ما بعدها هو المعهود بخلاف عكسه ا ه
حج في شرح العباب شوبري ويرد عليه الصوم فإن النية فيه تنعطف على ما قبلها ويمكن الفرق بأن الصلاة يمكن فيها التجزي أي يقع بعضها جماعة وبعضها فرادى بخلاف الصوم ويخالف المأموم الإمام فيما ذكر إذ ليس له أن ينوي الجماعة في أثناء الصلاة بل يكره له ذلك ولا يحصل له ثواب الجماعة
والفرق أن الاقتداء بالغير مظنة مخالفة نظم الصلاة لكونه يتبع الإمام في نظم صلاته وإن خالف نظم صلاة نفسه ولا كذلك الإمام لأنه مستقل لا يكون تابعا لغيره كما نقله سم عن م ر
قوله ( لأن ما يجب التعرض له ) وهو نية الإمامة في الجمعة فإنه يجب التعرض لها فيضر الخطأ فيها بأن ينوي الإمامة بجماعة معينين فتبين خلافهم بخلاف نية الإمامة في غير الجمعة لما لم يجب التعرض لها لم يضر الخطأ فيها
قوله ( وتوافق نظم صلاتيهما ) المراد بالنظم الصورة والهيئة الخارجية أي توافق هيئة صلاتيهما ومن التوافق صلاة التسابيح فيصح الاقتداء بمصليها على المعتمد وينتظره المأموم في السجود الأول والثاني إذا طول الاعتدال والجلوس بين السجدتين وفي القيام إذا طول جلسة الاستراحة كما في شرح م ر
قوله ( في الأفعال الظاهرة ) خرج بالأفعال الأقوال فلا يشترط التوافق فيها كالعاجز عن الفاتحة الآتي ببدلها إذا اقتدى بمن يحسنها وبالظاهرة الباطنة كالنية ا ه ع ش على م ر
والمتن أشار لمحترز الثاني بقوله ويصح لمؤد بقاض وقد صرح به الشارح بقوله ولا يضر اختلاف الخ
قوله ( فلا يصح مع اختلافه ) أي عدم الصحة من ابتداء الصلاة أي لا تنعقد النية لا أن عدم الصحة إنما هو عند الركوع ولا فرق في عدم الصحة بين أن يعلم نية الإمام لها أو يجهلها وإن بان له ذلك قبل التكبيرة الثانية من صلاة الجنازة خلافا للروياني ومن تبعه حيث قال إن بان له أن الإمام يصلي على الجنازة قبل التكبيرة الثانية صح اقتداؤه وينوي المفارقة حينئذ فلا يصح فرض أو نفل خلف جنازة ولا جنازة خلف فرض أو نفل أو كسوف ولا هو خلف فرض أو نفل أو جنازة وسجود التلاوة والشكر كصلاة الجنازة والكسوف فإذا اعتبرتهما مع ما مر بلغت الصور نحو العشرين قاله في الإيعاب ونقله الشوبري نعم يظهر صحة الاقتداء في سجدة الشكر بالتلاوة وعكسه كما في شرح م ر
قوله ( مع اختلافه ) ومنه اقتداء من في سجود السهو بمن في سجود التلاوة لأن فيه اقتداء من في صلاة بمن ليس في صلاة ا ه ح ل
قوله ( كمكتوبة وكسوف أو جنازة ) هذا على الصحيح ومقابله أنه يصح
____________________
(1/332)