تفريغ الشريط الأول من شرح آداب المشي إلى الصلاة للشيخ / عبد الله السعد
وهذه مقدمة الشيخ للشرح مفرغة من الأشرطة ، نضعها هنا للفائدة مع العلم أن الشيخ لم يراجعها
آداب المشي إلى الصلاة
الشريط الأول
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين وأصلي واسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد :
فالله نسأل التوفيق والسداد وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق معه سبحانه وتعالى وان يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما شرعه ربنا جل وعلا لنا أما بعد :
كما سمعتم في قراءة القارئ أن هذا الذي قرأناه هو مقدمة كتاب( آداب المشي إلى الصلاة)
وهذا الكتاب للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه
وهذا الكتاب تحدث فيه الشيخ رحمه الله تعالى على الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها عند خروجه إلى بيت الله لأداء الصلاة وذكر ما جاء من السنن والأدعية في ذلك
وبعد ذلك تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن صفة الصلاة وما يتعلق بها من أحكام
ثم بعد ذلك تحدث المصنف رحمه الله تعالى عن الصلوات الأخرى تكلم عن الصلوات المفروضة وصفة الصلاة
ثم بعد ذلك تحدث رحمه الله تعالى بعد ذلك عن وجوب صلاة الجماعة ثم تحدث بعد ذلك عن صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء وصلاة قبل ذلك الجمعة وصلاة العيدين تحدث عن كل ذلك
وتحدث كذلك أيضاً عن بعض ما يتعلق بالصلاة
ثم تحدث بعد ذلك عن الزكاة وما يتعلق بها من أحكام وبين ما أوجبه الله جل وعلا من الزكوات في الأموال التي أمر الله عز وجل أن تخرج منها الزكاة
ثم تحدث بعد ذلك عن إخراج الزكاة وتحدث بعد ذلك عن الصيام ومفسدات الصيام فتحدث عن كل هذه الأمور في هذه الرسالة وهي آداب المشي إلى الصلاة(1/1)
و الذي يبدو والله أعلم أن الشيخ اختار هذه القضايا وهذه المسائل في الحديث عنها وذلك لأهميتها ولأن كل إنسان مطالب بأن يعرف هذه القضايا وأن يفهم هذه المسائل ، فلا شك أن الصلاة واجبة على الجميع كذلك أيضاً ما يتعلق بالزكاة وهي الركن الثالث من أركان الإسلام وأنها قرينة الصلاة ودائماً ربنا عز وجل يقرن ما بين الصلاة والزكاة وتحدث عنها وبعض الأحكام المتعلقة بها أيضاً تحدث عنها
وأيضاً لا يخفى عليكم ما جاء في الصحيحين في حديث يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد نافذ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال : إنك سوف تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم)
فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل بهذه القضايا وأمره بهذه الأوامر
فالشيخ رحمه الله تحدث عن الصلاة وتحدث عن الزكاة كما تقدم لأنها هي قرينة الصلاة
وأما ما يتعلق بتوحيد الله الذي هو الأساس والأصل فهذا تحدث عنه في كتبه الأخرى ورسائله الأخرى وكذلك أيضاً حديثه عن الصيام لأنه هو الركن الرابع من أركان الإسلام فتحدث عنه
ولم يتحدث رحمه الله في هذه الرسالة عن الحج ولعل عدم تحدثه عن الحج لأنه رحمه الله له كتاب آخر وهذا الكتاب اختصر به كتاب الإنصاف (الشرح الكبير) لعبد الرحمن بن أبي عمر المقدسي طبعاً هو من تلاميذ الموفق بن قدامة ومن مشايخ الإمام بن تيمية وكتاب الشرح الكبير كتاب مشهور ومعروف ومطبوع وأكثر ما في الشرح الكبير
وأكثر ما في الشرح الكبير أخذه المصنف عبد الرحمن بن أبي عمر أخذه من كتاب شيخه وعمه الموفق بن قدامة أخذه من كتاب المغني(1/2)
وقرأ أيضاً على عمه الموفق رحمة الله عليه فالشيخ اختصر هذا الكتاب واختصر أيضاً كتاب الانصاف للمرداوي والمرداوي متأخر في المائة التاسعة فهو تحدث في هذا الكتاب عن الحج و العمرة وما يتعلق بهما فلعله اكتفى بذلك
أو لعله والله أعلم أن الحج لا يجب إلا على المستطيع وإن حاجة الناس إلى تعلم مناسك الحج ليست مثل حاجة الناس إلى ما يتعلموا الصلاة وما يتعلق بهما من أحكام وما يتعلق أيضاً بالزكاة التي هي قرينة الصلاة وكذلك أيضاً فيما يتعلق بالصيام الذي هو أيضاً مفروض على الجميع طبعاً من كان مكلفاً لعله من أجل هذا والله أعلم أنه لم يتحدث عن الحج لأن الناس بحاجة إلى أن يعرفوا أحكام الأمور التي تقدم الحديث عنها أكثر لا شك أن الحج الركن الخامس ولا شك في أهميته ومكانته لكن أهمية الأركان التي قبله أكثر وحاجة الناس إليها أكبر وأيضاً الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات أقل شيء هذا فيما يتعلق بالصلوات المفروضة والزكاة أيضاً هي قرينة الصلاة ويكثر أيضاً الحاجة إليها وأن الأموال التي تجب فيها الزكاة متنوعة وأن الزكاة أيضاً تنقسم إلى قسمين :
1- زكاة مفروضة وهي المقصود بلفظه الزكاة إذا أطلعت .
2- القسم الثاني للزكاة المستحبة والمقصود بها الصدقات .
فالإنسان أيضاً لا يخلو من أنه يتصدق أو تجب عليه الزكاة في ماله أو فيما يتعلق مثلاً بزكاة الفطر أيضاً وكذلك أيضاً إما أن يكون تجب عليه الزكاة وهو محتاج إلى أن يعرف أحكامها وإما أن يكون فقيراً ويحتاج إلى أن يأخذ الزكاة فتحدث الشيخ أيضاً فيما يتعلق بإخراج الزكاة فلأهمية كل ذلك تحدث عنه وكذلك أيضاً فيما يتعلق بالصيام وأنه يتكرر في كل عام بخلاف الحج فإنه إنما يجب مرة واحدة في العمر فلعله لأجل هذا تحدث عما تقدم وسكت عما يتعلق بمسألة الحج(1/3)
والشيح رحمه الله له مؤلفات أخرى فيما يتعلق بالفقه والشيخ رحمه الله اختصر كتب عديدة سواء كان فيما يتعلق بالاعتقاد أو فيما يتعلق بغير الاعتقاد
فمثلاً فيما يتعلق بالاعتقاد اختصر كتاب الإمام بن تيمية كتاب الاستغاثة قد اختصره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه
وله كذلك أيضاً مسائل عديدة لخصها من كلام الإمام بن تيمية
وهذه المسائل موجودة في الكتاب المسمى بملحق المصنفات والرسائل طبعاً ما يخفى أن الشيخ رحمه الله جمعت وصنفت ورتبت وقسمت إلى أقسام فمن ضمن هذه الأقسام كتاب ملحق المصنفات والرسائل ---
ففي هذا الكتاب مسائل كثيرة لخصها الشيخ من كلام الإمام ابن تيمية
وهذه المسائل الملخصة مسائل مهمة جداً ينبغي لطالب العلم أن يطلع عليها وأن يستفيد منها ويرجع إليها
وكذلك أيضاً من الكتب التي لخصها كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم وهذا يدخل ضمن الفقه وضمن السيرة
وكذلك أيضاً من المباحث التي لخصها مبحث الإمام ابن القيم في كتاب أعلام الموقعين فيما يتعلق بمسائل الاجتهاد والتقليد وبين فيه ابن القيم وذكر الأمة فيه بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام
وقيل إن للشيخ مختصر لفتح الباري لابن حجر هذا مما ذكر لكن لا يعلم أنه موجود
ولا شك أن التلخيص والاختصار فيه فائدة كبيرة أولاً على الملخص هو يستفيد لا بد أن يمر على هذا الكتاب حتى يلخصه ثم من خلال التلخيص المسائل في ذهنه وترسخ في ذهنه وأيضاً رجاء النفع بعدة الملخصات يأتي غير الشيخ رحمه الله ممن يطلع على هذه الملخصات ويستفيد منها
وكذلك أيضاً هذا حفظنا الكتاب هناك كتب ضاعت ولكن بقي من هذه الكتب المختصرات هذا هو الذي بقي من هذه الكتب مثل صلاة قيام الليل لمحمد بن نصر المزوزي وهو من كبار الأئمة ومن كبار الحفاظ هذا الكتاب غير موجود فيما نعلم لكن المختصر للمقريزي وكتب كثيرة
فتلخيص الكتاب فيه فوائد ممكن أن تقسم إلى ثلاثة أقسام :(1/4)
1- قسم يتعلق بهذا الملخص والمختصر هو يستفيد .
2- وقسم آخر فيما يتعلق بالناس الذين يطلعون على هذا المختصر .
3- وقسم ثالث أن هذا يؤدي إلى حفظ الكتاب وأيضاً فيها فائدة لتقريب الكتاب الذي ألف هذا الكتاب وهو أيضاً حصول الثواب .وأن الكتاب يبقى وأن الأمة تستفيد من عنده
فالشيخ رحمه الله معروف بالاختصار والتلخيص وهناك طبعاً ضمن مجموعتة جزء اسمه القسم الثاني من الفت وهذا جزء لطيف ليس بالكتاب الصغير ولا بالكتاب الكبير وإنما هو جزء لطيف ومفيد جداً افتتح هذا القسم مفتح بالتنبيه على أربعة قواعد
وهذه القواعد مهمة جداً تدخل في كثير من المسائل وفي كثير من القضايا حتى إن الشيخ رحمه الله تعالى قال إن هذه القواعد الأربع كل من يتكلم في العلم يحتاج إليها سواء الذي يتكلم في علم الفقه أو حتى في علم الحديث أو الذي يتكلم في علم الفقه أو حتى في علم السلوك فقال إن هذه القواعد الأربع تدخل في كل أبواب العلم وهذه القواعد الأربع هي أولاً :
القاعدة الأولى
هو أنه لا يجوز القول على الله جل وعلا بلا علم طبعاً الأدلة معروفة على هذا وذكر الشيخ رحمه الله الدليل على هذه القاعدة وهو ما جاء في قوله عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى أن قال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فالقول على الله جل وعلا بلا علم لا شك أن هذا من أعظم المحرمات ومن أشد المنهيات وهذه القاعدة لا شك أنها قاعدة عظيمة وينبغي علينا وعلى كل مسلم أن يلتزم بهذه القاعدة وأنه لا يقول في دين الله جل وعلا بلا علم ولا شك ما حصل الضلال والانحراف والباطل إلا بسبب القول على الله بلا علم أن الإنسان يفتي بفتوى تخالف نصوص الكتاب والسنة فتوى قائمة على الجهل وعدم العلم ويتبعه فئام من الناس ويقعون في الضلال ويقعون في الانحراف فلا شك أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة جداً وهو أن الإنسان عليه أن لا يقول على الله جل وعلا بلا علم .(1/5)
القاعدة الثانية :
أن ربنا جل وعلا بين لنا ما حرمه علينا سبحانه وتعالى وبين لنا ما أوجبه علينا عز وجل ما سكت عنه سبحانه وتعالى فهو عفو لا يجوز لأحد أن يوجبه كما أنه لا يجوز أيضاً لأحد أن يحرمه أو يستحبه أو يكرهه بل هو يكون من القسم المباح فهذه القاعدة قد جاءت في الشرع وهي قاعدة عظيمة جداً فكل شيء سكت عنه ربنا جل وعلا فهو مباح ولا يجوز لأحد من الناس أن يوجب هذا الشيء أو أن يحرمه أو أن يستحبه أو أن يكرهه وإذا طبقت هذه القاعدة راح ينتج أو ينبني عليها كثير من القضايا أو بالأحرى يعرف حكم كثير من القضايا والمسائل
وقد ذكر الشيخ رحمه الله عندما ذكرت هذه القواعد الأربع سوف يأتي ذكرها بمشيئة الله ضرب عليها أمثلة
وقال اختار أمثلة من أبواب الطهارة وذكر من ضمن الأمثلة أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد كما جاء في الصحيحين في حديث أبي هريرة ما حكم هذا الماء الذي جاء شخص وبال فيه ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الماء لا يجوز استعماله في الطهارة وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا الماء الطاهر واستدل من قال بأن هذا الماء لا يجوز استعماله في الطهارة وإنما هو مسلوب الطهورية استدل بفهية عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد فقال ما نهى عن هذا الفعل إلا لأن هذا يفسد هذا الماء وبالتالي لا يجوز استعماله وأما من قال بأن هذا الماء طهور وأن الإنسان لو استعمله في إزالة الحدث لارتفع الحدث استدل على ذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن البول في الماء الراكد ولم يقل أن حكم هذا الماء أنه نجس أو أنه مسلوب الطهارة إذن سكت عليه الشارع فيما أنه اسكت عليه إذن هو مباح (الذي قال إن هذا الماء نجس أو مسلوب الطهارة أو أنه طاهر يعني طاهر غير مطلوب) طبعاً هناك من يذهب إلى أن الماء طهور ونجس وهذا هو الصحيح وهذا الذي رجحه الشيخ محمد بن عبد الوهاب ورجحه غيره من أهل العلم(1/6)
وهناك من يذهب إلى أن الماء ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس فقال إن هناك ماء طاهر ولكنه مسلوب الطهارة هذا القول الذي يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام قول فيه نظر ومما استدلوا به هو هذا الحديث في النهي عن البول في الماء الراكد فقال إن الماء الراكد بما أنه نهى عنه الشارع إذن لا يجوز استعماله طيب هو نجس هناك من قال بأنه ليس بنجس وبالتالي إذن هو طاهر ولكن لا يجوز استعماله لأنه مسلوب الطهوريه فرد عليهم الشيخ رحمه الله قال : إن الشارع إنما نهى عن البول فقط ولم ينه عن استعمالهذا الماء ولم يقل إن هذا الماء نجس فإذن هو مسكوت عنه فما سكت عنه فهو مباح وهذه القاعدة إذا طودتها في مسائل أخرى تجب الحكم الواضح لك والحكم البين لك فكثير من القضايا قد يتكلم عليها أهل العلم ويشترطون شروط ويذكرون القيود على شيء ما والشارع ما ذكر هذه الشروط ولا هذه القيود يعني مثلاً المسح على الخف لا شك أن المسح على الخف مشروع ذهب بعض أهل العلم إلى أن الخف لابد أن يكون من جلد ولابد أن يمكن المشي فيه ولا يكون مخرق وكذا وكذا طيب ما هي أدلة هذه القيود وهذه الشروط ليس هناك دليل وإنما الشارع أباح المسح على الخف مطلقاً فمن اشترط مثل هذه الشروط يطالب بالدليل ولذلك في مصنف عبد الرزاق عن سفيان الثوري قال رحمه الله وهلا كانت خفاف الأنصار والمهاجرين إلا مخرقة ، بينما كثير من أهل العلم يقول : لا يجوز المسح على الخف المخرق وأنه لابد أن يكون في كذا ولابد أن أن يمكن المشي فيه طيب ماهي الأدلة على ذلك ماهناك دليل واضح على هذا ومن ذلك مثلاً المسح على العمامة طبعاً المسح على العمامة اختلف أهل العلم فيه هناك من لا يقل بمشروعية المسح على العمامة كالجمهور الشافعيه والحنفية ، والمالكية وهناك من يقول بالمسح على العمامة وهم أهل الحديث ومنهم الحنابلة ولا شك أن الراجح المسح على العمامة وقد جاءت بذلك الأدلة الكثيرة ومن ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم(1/7)
من حديث كعب بن عجرة عن بلال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسح على العمامة وعلى الخمار ] وأحاديث كثيرة جا ءت في المسح كما في حديث المغيرة بن شعبة وغيرها من الأحاديث نعم الذين قالوا بمشروعية المسح على العمامة وهو الصواب بعضهم اشترطوا أن تكون العمامة منحكة وأن يكون لها كذا وكذا طيب ما هو الدليل على أن العمامة لابد أن تكون محنكة وكذا وكذا ما هناك دليل على هذا فإذن هذه القاعدة قاعدة عظيمة جداً وهو كل شيء سكت عنه الشارع لا يجوز لأحد من الناس أن يحرمه أو أن يوجبه أو أن يستحبه أو أن يكرهه فهذه القاعدة تدخل في مسائل كثيرة كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه .(1/8)
القاعدة الثالثة : أن تباع المتشابه وترك اتباع المحكم هذه الطريقة أهل الزيغ من الرافضه وغيرهم ودليل هذا كما قال عز وجل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ] كطريقة أهل البدع والضلال أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم ولو نظرت في أصول الفرق الضالة لوجدت سبب انحرافها أو من الأصول التي يتبعونها هو اتباع المتشابه وترك المحكم يعني مثلاً لو جئنا إلى طائفة الخوارج اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم يعني مثلاً في قوله عز قالوا(ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه لعله(وجل : إذن ه يفيد أن القاتل أنه خالد في النار وأنه ك افر ولا يخلد في النار إلا من هو كافر وبالتالي أيضاً استدلوا بأشياء أخرى على أن مرتكب الكبيرة يكون كافراً طيب أين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا(الأدلة الأخرى مثل ما جاء في قول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف( وكما جاء في قوله عز وجل (فأصلحوا بينهما فسمى القاتل أخاً للمقتول فلو كان كافراً ما سُمي أخاً وأيضاً(وأداء إليه بإحسان ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في قصة الرجل الذي قتل نفسه طبعاً صاحب للطفيل بن عمرو الدوسي قتل نفسه وذلك بأنه قطع براجمه حتى الدم ومات فرآه صاحبه الطفيل في حالة حسنه في المنام إلا يديه وقيل له في المنام لا نصلح ما أفسدت فقص الطفيل هذه القصة على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال الرسول عليه الصلاة والسلام عندئذٍ اللهم ولي يديه فاغفر ] فلو كان هذا القاتل الذي قتل نفسه خالد في النار وأنه كافر لم ينفع الدعاء له بالمغفرة وكان الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع من الدعاء له لأن الله عز وجل نهى عن الاستغفار للمشركين والكفار هذا نص واضح ولين وغير ذلك من الأدلة(1/9)
أيضاً هذه القاعدة لو طبقتها كذلك أيضاً في أبواب الفقه يعني مثلاً بعض أهل العلم يقول : لا تجوز الزيادة على إحدى عشر ركعة في قيام رمضان في التراويح طيب ما هو الدليل الدليل ما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت : أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما زاد على احد عشر ركعة فيما رأت عائشة هذا لا يفيد أن الزيادة أن من صلى ثلاثة عشر ركعة أو قم(خمسة عشر ركعة أو خمسة عشر ركعة أن فعله حرام ويؤيد هذا ويبين هذا قوله عز وجل ف ربنا(الليل إلا قليلاً نصفه أو أنقص منه قليلاً أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً عز وجل أمر بقيام الليل ولم يحدد حداً من الركعة فكيف يأتي إنسان ويقول إن الزيادة لا تجوز وكذلك أيضاً الرسول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحن من حديث ابن عمر عندما سئل عن صلاة الليل قال :[مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح فليصل واحدة توتر له ما سبق] فلم يجعل حداً لصلاة الليل إلا الصبح هذا هو الحد لأن صلاة الليل تنتهي بخروج الفجر بطلوع الصبح فكيف الإنسان يقول : ما تجوز الزيادة على أحد عشر ركعة وثبت أيضاً في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى ثلاثة عشر ركعة كما في حديث زيد ابن خالد الجهني إذن هذا اتباع ا لمتشابه المحكم بيّن وواضح أنه يشرع للإنسان أن يزيد على أحد عشر ركعة فالأدلة السابقة التي ذكرتها وهي أدلة واضحة وبينة هذا اتباع المتشابه وهذا خطئأً وأيضاً مثلاً مسألة يعني من يقول بأنه يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها وانه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها . ما الدليل الذي استدل به استدل مثلاً بحديث الخثعمية الذي في الصحيحين من حديث بن عباس أن إمرأة وضئية جاءت وسألت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت ] إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال : حجي عنه ] هذا فيه امرأة وضيئة إذن كانت كاشفه عن وجهها إذن هذا فيه مشروعية كشف الوجه وأنه لا يجب(1/10)
وإنما هو مستحب للمرأة أن تشكف وجهها هذا أيضاً فيما يبدو والله أعلم اتباع يا(للمتشابه عندنا نصوص محكمة وواضحة وبينة ومن هذه النصوص أن الله عز وجل قال : أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن وحتى الذين يقولون أن يكشف الوجه بالنيه للمرأة يقول يجب على(يعرفن فلا يؤذين زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ستر الوجه نقول أن هذا حجة عليكم هنا لأن الله عز وجل أمر رسوله عليه الصلاة والسلام أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين وإذا سألتموهن(عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين] وأيضاً قال عز وجل متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن] هذه الآية وإن كانت أيضاً جاءت في سياق زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولكنها عامة وذلك أن الله عز وجل (ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن)(ذكر العله والحكمه
فإذا كان زوجات الرسول عليه( الصلاة و السلام يحتجن إلى طهارة القلب و الصحابة الذين هم أفضل الناس أيضاً بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون أيضاً إلى طهارة القلب وأنهم إذا سألوا نساء الرسول عليه الصلاة والسلام بدون حجاب أن هذا قد يؤدي إلى فساد القلب إذن من أتى من بعدهم من باب أولى يحتاج إلى تطهير القلب وأنه يخشى عليه أكثر وأكبر أن يقع في فساد لقلبه أو يقع فيما يفسد قلبه فهذا نص واضح
ولا يضربن(أيضاً قوله عز وجل فإذا كان الله عز وجل نهى المرأة أن تضرب(بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن برجلها لئلا تُعلم الزينه المتخفيه وهي زينة الخلخال لئلا يؤدي إلى فتنة الرجال فكيف بالوجه الذي هو أعظم فتنة وأشد فتنة الوجه من فتنة الخلخال الذي هو ما يعلم عنه إلا بأن تضرب المرأة برجلها
فنهى الله عز وجل المرأة أن تضرب برجلها لئلا يظهر صوت لهذا الخلخال فينفتن الرجال إذن الوجه من باب أولى وأكبر وأعظم(1/11)
كذلك أيضاً ما جاء في حديث أم سلمة وحديث بن عمر الذي جاء في السنن وصححه الترمذي وابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ازرة المؤمن إلى انصاف ساعتيه قالت أم سلمة والنساء يا رسول الله قال ترخيه شبراً ولا تزيد على ذلك قالت إذن تنكشف أقدامهن قال ترخيه ذراعاً )
فالرسول عليه الصلاة والسلام أقر أم سلمة على أن كشف القدم بالنسبة للمرأة لا يجوز وأنه يجب على المرأة أن ترخي ذيلها بمسافة ذراع من أجل أن تستر قدمها وإسبال الثياب في الأصل هذا محرم بالنسبة للرجال لكن جاء الترخيص بالنسبة للمرأة حتى تستر قدمها وأنه يجب عليها ستر قدمها وأن الشارع أيضاً رخص لها في أن تطهر ذيلها لو مرت على مكان نجس بأن يكون تطهير هذا الذيل عندما تمر على مكان طيب وأن هذا التطهير يكون بالماء طبعاً جاءت أدلة بأن تطهير يكون بأشياء أخرى لكن في الأصل في الماء
لكن التطهير الذي يكون بأشياء أخرى هذا في أشياء خاصة يعني مثلاً في الاستجمار أو مثلاً طهارة النعال بأن تدلك بها التراب وهكذا فمن ذلك تطهير ذيل المرأة
فالشاهد من هذا أن قدم المرأة عورة وبالتالي يجب ستره إذن كيف بالوجه إذا كان القدم عورة فمن باب أولى الوجه ولله المثل الأعلى لو أن واحداً من الناس أمر زوجته بأن تستر قدمها وأن تكشف عن وجهها يعد هذا متناقضاً فتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً
إذن عندما الإنسان يتبع الدليل الذي يحتمل أكثر من احتمال ويترك ما هو أوضح منه وأبين منه فهذا في الحقيقة خطأ ويوقعه في الخطأ في هذه الحالة
فهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ قاعدة في الحقيقة مهمة جداً وهو أن كثير من الأشياء التي توقع الإنسان في الخطأ هو أنه يتبع المتشبه ويترك المحكم يترك الشيء الواضح البين(1/12)
وطبعاً يعني أحياناً الإنسان يقع في اتباع المتشابه ويكون هذا باجتهاد منه وهو مريد للحق لكن لا شك كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد فعندما نقول كشف الوجه مثلاُ هذا من باب اتباع المتشابه نحن لا نقول أن هناك من أهل العلم ممن قال بهذا أنه قصده اتباع المتشابه لا معاذ الله وإنما اجتهد ونرى أنه وقع في الخطأ وأن هذا اتباع للمتشابه وترك للمحكم الواضح وللبين نعم فهذه القاعدة قاعدة مهمة هذه تدخل كما تقدم في جميع أبواب العلم .
القاعدة الرابعة :
التي ذكرها الشيخ وهي قاعدة مهمة جداً أيضاً هي التي جاءت في السنة جاءت في حديث النعمان بن بشير ما جاء في الصحيحين من حديث الشعبي عن النعمان بن البشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : (الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس)
هذا الحديث بين أن الحلال بين أي أن هناك حلها واضح وأمرها بين ولا تخفى على أحد وأن هناك أشياء محرمة وهي واضحة من حيث التحريم ولا تخفى على أحد وأن بينها أشياء متشابهة فمن أراد أن يتكلم في كل مسألة بكلام فصل يعني بين فيه أن هذا حلال وإلا حرام وإلا مستحب أنه ضل وأضل هذه عبارة الشيخ رحمه الله وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فإذن هناك أشياء متشابهة ما هي القاعدة في هذه الأشياء المتشابهة هو أن الإنسان يجتنبها ويبتعد عنها كما بين ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث (كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه) والذي يقترب من المتشابهات هذا قد يؤدي به إلى أن يقع في المحرمات(1/13)
فهذه القاعدة قاعدة مهمة جداً فالشيء الذي ينبغي علينا الشيء الذي نحن مترددين فيه ما يظهر لنا حله وما يظهر لنا حرمته يعني أنت متردد ولم ينكشف لك إذا تركته وقل الله أعلم وابتعد عنه لأنك إذا أردت أن تتكلم فيه بكلام فصل تريد أن تبحثه وتتوسع في البحث حتى يتبين لك أنه واجبة وإلا غير واجب هذا ما قد يجعلك تتساءل فتقول أنه واجب وأنت متردد يعني كأنه عندك أنه واجب فإذا كنت متردداًَ أنه حرام وإلا غير حرام لا يجوز أن نقول إنه حرام إذن ماذا نفعل؟ إذا أفتيت أنه واجب تكلمت عليه بكلام فصل فقلت هو واجب أو بكلام فصل هو محرم هذا يوقعك في الخطأ وبالتالي قد يحرك إلى ما هو أشد فيقع الإنسان في الضلال وفي الانحراف فإذن هذه القاعدة في الحقيقة قاعدة عظيمة وقاعدة مهمة جداً وهو أن الإنسان فيما يتعلق بالمتشابهات ينبغي له وعليه أن ينتبه إلى أمرين :
الأمر الأول : أنه فيما يتعلق بالفتوى فيه أنه يتركه لئلا يضل من يتبعه في ذلك ويقول على الله بلا علم .
الأمر الثاني : هو في ذاته أن يجتنبه لأنه إذا رأى أنه واجب وهو متردد فيه إذن أوجب شيء وهو ليس بواجب أو قال إنه حرام وهو متردد إذن حرم شيء وهو أيضاً الشارع ما حرمه أو في ذاته هناك لا زال متردد فيتجنبه من جهة الفتوى لقول ومن جهة العمل
أيضاً هذه القواعد الأربع في الحقيقة قواعد مهمة جداً وينبغي الرجوع إليها
وكما ذكرت ذكرها الشيخ مجموعة وذكر عليها أمثلة
وهي كما ذكرت موجودة في القسم الثاني من الصفة
وتقريباً موجودة في أربعة عشر صفحة هذه القواعد مع أدلتها والأمثلة التي تنبني عليها أو الأمثلة التي تدخل فيها هذه القواعد(1/14)
وذكر أيضاً الشيخ بعد ذلك قضايا ومسائل مهمة فهذا بعض ما يتعلق بالكتب التي ألفها الشيخ رحمه الله بالفقه وبعض ما يتعلق بمنهجه أو شيء من منهجه عندما تقرأ في فتاويه وفي كتبه التي ألفها أو اختصره فيما يتعلق بالفقه أو بالذات التي ألفها أو اختصره فيما يتعلق بالفقه أو بالذات التي ألفها تلاحظ عليه رحمه الله اتباعه للدليل
وأنه رحمه الله كان يحذر من التقليد الأعمى ولذلك سأله سائل قال ما هو الراجح في المذهب فيما يتعلق بهذه المسألة؟
فرد عليه الشيخ رحمه الله ينبغي لك أن تسأل ما هو الراجح من حيث الدليل
وهناك مسائل كثيرة الشيخ أفتى فيها ورجح فيها ما دل عليه الدليل عنده وخالف ما اشتهر عند من تأخر من الحنابلة
وحتى إنه قال غالب ما في المنتهى والإقناع مخالف لمذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى
ومن المسائل التي خالف فيها الشيخ المذاهب وهي كثيرة من ذلك كما ذكرت مسألة تقسيم الماء إلى ثلاثة أقسام ورجح أن الماء قسمين ومن ذلك أيضاً الماء الذي تتوضأ به المرأة طبعاً من المشهور عند الحنابلة أنه لا يجوز استعماله لا يجوز للرجل أن يستعمله فرجح الشيخ خلاف ذلك واستدل بما جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام توضأ بفضل ميمونة
وقال أن هذا الحديث أصح من الأحاديث التي جاءت في النهي عن ذلك ثم بين أن هذا النهي إنما هو لكراهة التنزيه وليس للتحريم ومن المسائل أيضاً مثلاً في باب الزكاة رجح جواز إخراج المال بدلاً من الأعيان(1/15)
فالشيخ رحمه الله معروف بإتباعه للدليل رحمه الله وأنه كان يحث ويدعو إلى اتباع ما جاء في الكتاب والسنة وقد تكلمت فيما سبق في بداية الكلام على رسالة ثلاثة الأصول تكلمنا على بعض ما يتميز به منهج الشيخ رحمه الله وذكرت اتباعه للدليل رحمه الله وكثرة استدلاله بالنصوص من الكتاب والسنة ودائماً يحذر من التقليد الأعمى ومن قال بأن الشيخ رحمه الله كان مقلداً وكان كذا وكذا هذا الكلام ليس الصحيح والشيخ رحمه الله قد بلغ درجة الاجتهاد المطلق يرحمه الله فهو من أعلم الناس كان في زمانه لكتاب الله عز وجل ومن أعلم الناس أيضاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمجهتد إنما يحتاج لأن يعلم بما جاء عن الله وما جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم
وأنا أدعو الإخوان بالرجوع إلى مصنفات الشيخ ففيها فوائد نفسية وأشياء مفيدة وبالذات يعني فيما يتعلق بالضوابط والقواعد التي ينبه عليها الشيخ رحمه الله كما ذكرت فيما يتعلق بهذه القواعد الأربع وطبعاً هذا الكتاب له شرح مطبوع وهذا الشرح جمعه الشيخ محمد بن قاسم رحمه الله وطبعاً الرحمة على الحي والميت والشيخ محمد بن قاسم رحمه الله والشيخ محمد بن قاسم حي لكن الرحمة على الحي والميت والشيخ محمد بن قاسم حي لكن الرحمة على الحي والميت جمعه الشيخ محمد بن قاسم من كلام شيخه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله فينبغي الإطلاع على هذا .
قال رحمه الله باب آداب المشي إلى الصلاة(1/16)
ص1 / (يسن الخروج إليها مظهر ... إلى قوله فما أدركتم فصلوا وما فاتكم منه قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى : (يسن الخروج إليها متطهراً) أي الصلاة لفريضة (بخضوع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة) نعم أما ما يتعلق بمسألة الخضوع فسوف يأتي الكلام عليها بمشيئة الله وأما ما يتعلق بهذا الحديث قد جاء من حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وجاء أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أما ما يتعلق بحديث كعب بن عجرة فقد أخرج هذا الحديث من حديث كعب بن عجرة الإمام أحمد في مسنده وابن خزيمة كذلك في صحيحه وبن حبان كذلك في صحيحه قد أخرجوا حديث كعب بن عجرة من حديث داود بن قيص عن سعد بن اسحاق عن أبي تمامة الحناط عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك فقد اختلف على سعد بن اسحاق فجاء من طريق آخر قد أخرجه الطبراني في معجمه الكبير من حديث مصعب الزبيري عن أبيه عن أنس بن عياض أبي ضمرة عن سعد بن اسحاق عن سعيد المقري عن أبي تمامة الحناط عن كعب بن عجزة رضي الله عنه ففي رواية أنس بن عياش عن سعد بن اسحاق زاد سعيد المقبري بين سعدين اسحاق وبين أبي ثمامة الحناط وفي الرواية الأولى ليس بينهما رجل وقد جاء هذا الحديث أيضاً من طرق وعن سعد المقبري غير هذه الطريق فرواه يزيد بن عبد الله بن قسيط ورواه كذلك أيضاً محمد بن علي العجلان ورواه كذلك أيضاً ابن أبي ذئب كل هؤلاء قد رووه عن سعيد المقبري ورواه أيضاً غيرهم فأما ما يتعلق برواية يزيد بن عبد الله بن مشيط وأيضاً عجلان فقد روياه عن سعيد المقبري عن كعب بن عجزة بدون ذكر واسطة ما بين سعيد المقبري وما بين كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وجاء من طرق أخرى عن محمد بن عجلان عن سعيد المقبري عن رجل عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه وجاء كذلك أيضاً من طرق(1/17)
أخرى عن عجلان عن أبيه يعني من حديث شريك بن عبد القاضي عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة وجاء أيضاً من حديث اسماعيل بن أمية عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهذا الاختلاف وقع على سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهذا الاختلاف وقع على سعيد المقبري ومن أصح هذه الروايات هي رواية بن أبي ذئب فكما ذكرت قبل قليل أن محمداً بن عبد الرحمن بن أبي ذئب قد روى هذا الحديث عن سعيد المقبري عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جده عن كعب بن عجزة فذكر ثلاثة وسائط ما بين المقبري وما بين كعب بن عجرة رضي الله عنه وأيضاً قد تابع بن أبي ذئب على مثل هذا الاسناد أبو معشر فرواه كذلك أيضاً عن سعيد المقبري عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة ورواية أو معشر رواه الطبراني في الكبير وبالنسبة لرواية بن أبي ذئب قد رواه الإمام أحمد وغيره فأصح هذه الروايات عن سعيد المقبري هي رواية بن أبي ذئب لأن بن أبي ذئب من أثبت وأحفظ الناس هذا أولاً وثانياً قد اتى بزيادة والأصل في الزيادة أنها تقبل إذا دلت عليها القرائن وهنا قد دلت على هذه الزيادة دلت عليها القرائن فكما ذكرت قد رواه بن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال عن رجل من بني سالم عن أبيه عن جده عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه فرواية بن أبي ذئب هي أقوى الروايات والله أعلم في هذا الحديث وأما من رواه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فهذه الرواية خطأ هذه الرواية طبعاً جاءت من حديث بن عجلان وقد اختلف عليه في هذا الحديث وجاءت كذلك في حديث اسماعيل بن أمية عن المقبري عن أبي هريرة وهي هذه الرواية وهي خطأ قد رواها الطبراني وغيره وهي خطأ فأرجح هذه الروايات كما ذكرت رواية بن أبي ذئب وأما رواية يزيد بن عبد الله بن قسيط عن المقبري عن كعب بن عجرة فيزيد بن عبد الله بن قسيط وإن كان من الثقات الحفاظ وقد خرج له الجماعة ولكي تقدم عليه رواية بن(1/18)
أبي ذئب وذلك لأن فيها زيادة علم فتقدم على رواية بن أبي ذئب وذلك لأن فيها زيادة علم فتتقدم على رواية يزيد بن عبد الله بن قسيط الخلاصة أن هذا الحديث لا يصح من حديث أبي هريرة وإنما هو خطأ من الرواة وإنما هو حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه طبعاً بعض أهل العلم جعل حديث أبي هريرة حديث مستقل عن حديث بن عجرة وقوى هذا بذاك الصواب أن حديث أبي هريرة إنما هو خطأ وإنما الصواب أنه من حديث كعب بن عجرة والاسناد الذي ذكرته قبل قليل كما ذكرت أنه وقع فيه اختلاف على سعيد المقبري أكثر الروايات طبعاً جاءت من طريق المقبري كما ذكرت قبل قليل والرواية التي ليس فيها سعيد المقبري والتي ذكرتها في الأول وهي جاءت من حديث سعد بن اسحاق عن أبي تمامة الحفاظ عن كعب بن عجرة هذه الرواية الأقرب أنها خطأ وذلك أنه جاء في رواية أبش ضمرة أنس بن عياش رواه عن سعد بن اسحاق عن سعيد المقبري عن أبي تمامة الحناط فنراد بينهما سعيد المقبري فرواية أنس بن عياض وهو ثقة مشهور تقدم لأن فيها زيادة علم فيكون رواية هذا الحديث من حديث سعد بن اسحاق بدون ذكر المقبري خطأ وإنما بينه وبين أبي تمامة الحناط هو سعيد المقبري فرجعت رواية سعد بن اسحاق إلى رواية المقبري وأبو ثمامة الحناط هذا غير معروف فالخلاصة أن أرجح الروايات من طريق المقبري هو عن رجل من بني سالم غير معروف طبعاًَ سمي بأنه أبو ثمامة الحناط وأبو ثمامة الحناط لا يعرف يترك فهو فيه جهالة غير معروف وفيه أيضاً أبوه غير معروف وجده كذلك أيضاً غير معروف فهذا الاسناد لا يصح لما تقدم ولكن هنا الحديث قد جاء باسناد آخر أقوى من هذه الأسانيد فرواه البيهقي ورواه كذلك بن حيان أما ما يتعلق بابن حبان فرواه من حديث أبي أيوب الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة وقد تابع أبو أيوب الرقي وأبو أيوب الرقي هذا لا بأس به عمرو بن(1/19)
قسيط قد تابعه عمرو بن قسيط عند البيهقي فرواه كذلك أيضاً البيهقي من طريق عمرو بن قسيط وهو أيضاً لا بأس به صدوق فهذا الحديث اسناده جيد ويدل على ما قال المصنف رحمه الله تعالى انه يسن للإنسان قبل أن يخرج إلى المسجد انه يتوضأ ثم إذا خرج لا يشبك بين أصابعه لأنه في هذه الحالة في صلاة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك وبين السبب في هذا النهي أنه في صلاة وكون الإنسان إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة هذا ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرجل في صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة ولكن جاء في حديث كعب بن عجرة زيادة وهي النهي عن التشبيك ما بين الأصابع فإذن ليس له أن يتوضأ قبل أن يخرج من بيته ولا شك أن الحكمة في هذا أن الإنسان عندما يخرج وهو متطهر يكون قد استعد للصلاة ويكون غالب أوقاته وأحواله هذا أفضل وأحسن وقد جاء في الحديث الذي رواه ثوبان خرجه عنه أبو أمامة وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : (لا يحافط الوضوء إلا مؤمن) وأيضاً قد يأتي إلى المسجد ولا يجد ماءً فيكون فد استعد وكذلك أيضاً عندما يخرج بدون طهارة قد يأتي إلى المسجد لكي يتوضأ أما الصلاة تقام وقد يفوته شيء من الصلاة فإذا خرج من بيته وهو متوضأ فالصلاة تقام وقد يفوته شيء من الصلاة فإن جاء والصلاة لم تقم هنا يصلي ما شاء أو يقرأ القرآن إلى آخره بعد السنة الراتبة بعد تحية المسجد ثم بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة يصلي مع الجماعة إذن هذا من السنة وأيضاً ينهى الإنسان في حال الذهاب إلى المسجد أن يشبك بين أصابعه إلى أن يصلي الفريضة فإذا صلى الفريضة فهنا لا بأس أن يشبك بين أصابعه والدليل على هذا ما جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عندما سها عليه الصلاة والسلام في الصلاة وسلم عن ركعتين قام عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى وانتقل من الصلاة وشبك بين أصابعه وجاء أيضاً في صحيح البخاري وقد بوب(1/20)
عليه البخاري في كتابه الصحيح باب التشبيك بين الأصابع في المسجد ثم ذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن النار قبل قيام الساعة تحرج عهودهم وكذا وكذا ويكونون هكذا وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه هذا معنى الحديث فإذن هذا النهي عن التشبيك بين الأصابع إلى أن يصلي الصلاة المفروضة قال (وأن يقول إذا خرج من بيته ولو لغير صلاة بسم الله آمنت بالله واعتصمت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل ...الخ) .(1/21)
هذا الادعاء هو في الحقيقة جاء في الحديثين وكما قال الشيخ رحمه الله تعالى أن هذا الدعاء يقال إذا خرج الإنسان من بيته سواء كان ذاهباً إلى الصلاة أو لم يذهب إلى الصلاة لأن هذا الدعاء جاء مفيداً بالخروج من البيت مطلقاً سواء ذهب الإنسان إلى الصلاة أو لم يذهب إلى الصلاة فأما الحديث الأول فهو بسم الله آمنت بالله توكلت على الله) فهذا جاء من حديث أنس رضي الله عنه تعالى عنه وجاء أيضاً من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى وجاء من حديث يزيد بن حصيف عن أبيه عن جده وكل هذه الأحاديث فيها كلام ولكن بعضها يقوي البعض الآخر أما ما يتعلق بحديث أنس رضي الله تعالى فقد خرجه أبو داود والنسائي وكذلك أيضاً الترمذي والطبراني وغيرهم خرجوه من حديث بن جريج عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( إذا خرج أحدكم من البيت وقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله تنحى عنه الشيطان وقال ما بالك بشخص قد كفى ووفى) أو كما جاء في الحديث فحديث أنس قد جاء من طريق بن جريج عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس وهذا الحديث قد صححه بعض أهل العلم صحح هذا الطريق وصححه الترمذي فقال حسن صحيح وكذلك أيضاً صححه بن حبان ولكن هذا الحديث فيه علة هذه العلة ذكرها البخاري فقال إن ابن جريج ليس له إلا هذا الحديث الذي رواه عن اسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأني لا أعرف أنه قد سمع من اسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة فإذن علة هذا الخبر الانقطاع ما بين ابن جريج وما بين اسحاق بن عبد الله أبي طلحة فهو منقطع لكن كما ذكرت أن هذا الحديث له شواهد فجاء من حديث أبي هريرة وحديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه جاء من طريقتين جاء من حديث عبد الله بن حسين بن عطاء عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة وهذه الطريق ضعيفة عبد الله بن حسين بن عطاء هذا ضعيفة وهذه الطريق قد خرجها بن ماجه(1/22)
والطبراني وجاء أيضاً من حديث هارون بن هارون عن الأعرج عن أبي هريرة وهذه الطريق أيضاً ضعيفة لأن هارون بن هارون هذا أيضاً ضعيف وهذه الطريق قد خرجها بن عاد وكلذلك لم يطبر مسلك شعيفة لأن هارون بن هارون هذا أيضاً ضعيف وحديث أبي هريرة من هذين الطريقين ضعيف وأما حديث يزيد بن خصيفة عنه أبيه عن جده ففي اسناده يحي بن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن يزيد بن خصيفة عن أبيه عن جده يحي بن يزيد بن عبد الملك النوفلي هذا ضعيف وأبوه متروك فهذا الاسناد ساقط وهذه الطريقة خرجها الطبراني في الكبير وخرجها كذلك في كتابه الدعاء ولهذا الحديث أعني حديث (بسم الله توكلت على الله) لو شاهد آخر أيضاً لا يصح لكن هذه الطرق باجتماعها يقوي بعضها بعضاً ولذلك حسن الحافظ بن حجر هذا الحديث في كتابه نتائج الأفكار حسنة بمجموع طرقه وهذا لعله والله أعلم هو الأقرب وأن هذا الحديث حسن فينس للإنسان إذاً خرج من بيته أن يقول (بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله) وأنا الحديث الآخر الذي هو اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليّ) فهذا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها وذكرت قبل قليل أن الشيخ رحمه الله جمع بين حديثين الأول حديث أنس وجاء من حديث أبي هريرة كما تقدم وغيرهم والثاني هذا الحديث وهو حديث أم سلمة هذا ما قد خرجه أبو داود والنسائي وكذلك أيضاً الترمذي في كتابه الجامع وأخرجه الإمام أحمد وبن أبي شيبة والطبراني وغيرهم كلهم قد خرجوه من حديث منصور ابن المعتمر عن الشعبي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته قال (اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليّ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام هذا الحديث قد صححه أبو عيسى الترمذي بهذا الطريق وصححه كذلك أيضاً غيره(1/23)
ولكن هذا الحديث فيه علة وذلك أن لشعبي لم يثبت له سماع من أم سلمة وكذلك علي بن المديني نفى سماع الشعبي من أم سلمة رضي الله تعالى عنها فيكون هذا الحديث فيه انقطاع
ولكن هذا الانقطاع ليس بالمؤثر كثيراً على صحة هذا الحديث أو على قبوله والعمل به
وذلك أن الشعبي قد وصف بأنه لا يروي إلا عن ثقة كما وصفه بذلك العجلي وغيره وأظن كذلك حتى يحي بن معين وصفه بذلك فالشعبي غالباً أنه لا يروي إلا عن ثقة فهذا الحديث عندي أنه لا بأس
وليس كل انقطاع في الحديث يكون مؤثر طبعاً أن الأصل أن الحديث إذا كان فيه انقطاعاً أنه يكون ضعيفاً ولا يصح وأن من شروط الحديث الصحيح هو الاتصال في اسناده أن يكون اسناده متصلاً ولكن أحب قد يسكت عن مثل هذا أو يتساهل في مثل ذلك وذلك إذا كان هذا الراوي الذي وقع عنده الانقطاع معروف غالباً بأنه لا يروي إلا عن ثقة وبالذات إذا كان من أصله التابعين وعلمائه كالشعبي هنا أو إذا عرفا من هو الساقط من الإسناد وعرفنا أنه ثقة مثل رواية حميد الطويل من أنس ورواها عن أنس بدون واسطة وهو لم يسمعها يعني رواها ولم يذكر واسطة وهو بينه وبين أنس واسطة حميد الطويل أخذ هذه الأحاديث عن ثابت البناني وثابت البناني ثقة ثبت معرفنا الواسطة التي سقطت وإذن رواية حميد عن أنس صحيحة
ومن ذلك رواية أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن أبيه أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود عندما توفي أبوه كان صغيراً بحيث لا يعقل يعني كان عمره نحو ثلاث سنوات وما شابه ذلك طبعاً
قال بعض أهل العلم أنه كان كبيراً لكن الصواب أنه كان صغيراً ولكن روايته عن أبيه مقبولة لأن روايته مستقيمة وقد قال يعقوب بن شيبة السدوسي إنما استجاز أصحابنا علي بن المديني وغيره إدخال رواية أبي عبيدة عن أبيه ضمن المسند لاستقامتها(1/24)
فأبو عبيدة أخذ هذه الأحاديث من كبار أصحاب أبيه من كبار أهل بيته فأصبحت روايته عن أبيه مقبولة فكذلك أيضاً فيما يتعلق برواية الشعبي عن أم سلمة في هذا الحديث وإن كان فيه انقطاع كما تقدم ولكن لا بأس بهذا الحديث وبالتالي أنه يعمل به وأن هذا الانقطاع ليس بمؤثر على صحة هذا الخبر إذن من السنة أن يقال كذلك أيضاً هذا الدعاء . قال : ( وأن يمشي إليها بسكينة ووقار ) هذا من السنة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أن الإنسان إذا خرج من البيت أنه يخرج بسكينة ووقار وحتى أنه لو أقيمت الصلاة فعليه ألا يستعجل وذلك أن الصلاة مطلوب فيها الخشوع والتدبر فإذا خرج الإنسان وهو مستعجل ومسرع لا شك أن هذا الخشوع سوف يذهب وبالتالي لا يرتاح في صلاته ولا يعقل صلاته فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الإنسان بأن يخرج بسكينة ووقار والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا وقد أجاز بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يسرع قليلاً من أجل أن يلحق بالركعة أو يلحق على الصلاة كما جاء عن الإمام أحمد واسحاق بن راهوبة أنهم أجازوا أن الإنسان يسرع قليلاً حتى يدرك الركعة وطبعاً فيما يبدو أن قصد الإمام أحمد واسحاق بن راهوبة ليس الاستعجال الذي يذهب الخشوع ويذهب تدبر الصلاة وإنما يكون هذا استعجال خفيف أو مشي خفيف يعني يسرع قليلاً من أجل أن يدرك الركعة وفيما يتعلق بالخشوع لأن المصنف رحمه الله كما تقدم أنه أشار إلى الخشوع وهذه النصوص أيضاً تشير إلى مسألة الخشوع في الصلاة فأقول إن الخشوع خشوعان الخشوع ينقسم إلى قسمين :
القسم الأول هو الخشوع الذي يعتبر ركناً في الصلاة والذي لا بد منه في صحة الصلاة .(1/25)
والقسم الثاني الخشوع الذي هو مستحب في الصلاة وأن الإنسان لو لم يأت به لصحت صلاته ولأجزأته ولكن ينقص أجر هذه الصلاة أما ما يتعلق بالأول وهو الخشوع الذي يتعبر ركناً في الصلاة فالمقصود به هو الطمأنينة التي تكون في الأعضاء في الصلاة كما تعلمون أن الطمأنينة في الصلاة لا بد منها وكما جاء في الصحيحين في حديث المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته (إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم أقرأ بما يتدبر معك من القرآن قال ثم اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع حتى تعتدل قائماً ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً إلى آخر الحديث) فأمره عليه الصلاة والسلام بالطمأنينة وهذه الطمأنينة ركن في الصلاة فالخشوع الأول هي الطمأنينة وهذه الطمأنينة ركن في الصلاة فالخشوع الأول هي الطمأنينة التي تكون في الأعضاء في الجوارح فهنا لا بد أن يطمئن في صلاته ولا يستعجل وأما الخشوع الذي هو سنة وإذا لم يأت به الإنسان صحت صلاته ولكن أجره ينقص فهو الخشوع الذي يكون فيه تدبر لما يقول لما يسمع من الإمام في أثناء الصلاة ويستحضرانه في صلاة وأنه بين يدي الله سبحانه وتعالى(1/26)
فهذا الخشوع إذا لم يأت به الإنسان فإن صلاته صحيحة كما ذهب إلى هذا جل أهل العلم ونقل عن أبي حامد الغزالي أنه من لم يأت الخشوع تكون صلاته باطلة وعليه أن يعيد صلاته ولكن هذا القول فيه نظر وذلك أنه جاء في الحديث الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل ليصلي ولا يكتب له من صلاته إلا نصفها ثلثها ربعها عشرها لا يكتب له من صلاته إلا ما عقلها أو ما عقل فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام) فهذا يفيد أن الصلاة صحيحة ولكن الأجر والثواب ينقص ولا يكتب للإنسان من صلاته إلا عقل فيه وتدبر ما يقول أو ما يسمعه من الإمام وبمناسبة الخشوع طبعاً كما تقدم لا شك أن الخشوع مهم ويعتبر هو لب الصلاة ويعتبر هو لب الصلاة ويعتبر هو روح الصلاة وهو المكمل للصلاة فعلى الإنسان أن يأتي بها حتى يكون الإنسان خاشعاً في صلاته ومن هذه الأشياء كما تقدم الإشارة إلى بعض ذلك منها كما أرشد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يخرج الإنسان من بيته وهو مستعد للصلاة وذلك بأن يتطهر وأن يقول هذه الأدعية حتى الشيطان يتنحى عنه ويبتعد منه ولا يوسوس له حتى يشغله فيما أشغله به فأيضاً من الأشياء التي بإذن الله تعين على الخشوع وتطرد الوسواس هو أن الإنسان يقول الأذكار عندما يخرج من بيته(1/27)
والأمر الثالث هو أنه يخرج بسكينة ووقار حتى كما تقدم أن هذا يساعده على الخشوع كذلك أيضاً يخرج مبكراً للصلاة وهذه في الحقيقة القضية قضية مهمة وقد جاءت في الحق على التكبير في الخروج للصلاة فالإنسان إذا خرج مكبراً فسوف يخرج بسكينة وطمأنينة ثم يصلي ما كتب له ثم قد يقرأ القرآن أو قد يدعو وكل هذه مقدمات تهيئه لأن يخشع في صلاته عندما يقوم في الصلاة يسكون مستعداً ويكون متهيئاً فهذا كله ليساعده على الخشوع كذلك أيضاً من الأشياء التي تساعد بإذن الله على الخشوع هو أن الإنسان لا يخرج إلى الصلاة وفي نفسه حاجة أو عنده شيء يريد أن يقضيه أو أمر يريد أن يفعله أو مثلاً يدافعه مثلاً الأجثان كما جاء في حديث عائشة الذي خرجه الإمام مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخثان) فإذا كان الإنسان نفسه مشتاقة إلى الطعام فهنا أرشد الشارع إلى أن الإنسان يأكل ثم يصلي حتى يأتي إلى الصلاة وهو مطمئن متهيئ وكذلك أيضاً إذا كان يدافعه الأجثان فعليه أيضاً أن يزيل ذلك ويتوضأ ويذهب إلى الصلاة حتى لا يكون هناك شيء يشغله عن صلاته وقوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة بحضرة طعام وهو يدافعه الأجثان) هذا على قسمين :
1) إما أن يكون لا صلاة له صحيحة وتعتبر صلاته باطلة .
2) وإما أن يكون هذا لا صلاة له كاملة الكمال الواجب وعندنا قاعدة أن الشارع إذا نفى شيئاً فلأن لا إيمان له أو فلان لا إسلام له أو شابه ذلك هذا يحمل على واحد من أمرين أو كلا الأمرين .
إما أن يكون بالفعل ينفي عنه الإسلام ويكون من الكفار .(1/28)
وإما أن ينفي عنه كمال الإيمان أو كمال الإسلام الواجب مثل (لا إيمان لمن لا أمانة له) فهنا إذا كان الإنسان ليس عنده أمانة مطلقاً وسمى الأمانة ما جاء في قوله عز وجل (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان) فيدخل فيها طبعاً التوحيد إلى آخره فإذا كان ما عنده أمانة مطلقاً فلا شك أن هذا طبعاً ما عنده لا توحيد ولا صلاة وهذا لا شك أنه كفر .
وأما إذا كان ما عنده أمانة التي هي حفظ المال وحفظ الوديعة عندما تودع عنده فهذا يكون عنده نقص في إيمانه فيكون الحديث محمول على هذين الأمرين ومن ذلك طبعاً ما جاء في حديث زيد بن أرمم الذي رواه النسائي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال (من لم يأخذ من شاربه فليس منا ) فليس معنى أي ليس من المسلمين لا وإنما ليس من المسلمين الذين يفعلون الأوامر وينهون عن النواهي ومن ذلك الأخذ من الشارب وهذا يفيد أن الأخذ من الشارب واجب فإذا لم يأخذ الإنسان من شاربه فهذا يكون عنده نقص في اتباعه للرسول صلى الله عليه وسلم ففي قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة فهذا إما أن يحمل على بطلانه الصلاة وإما أن يكون على نقصان الكمال الواجب فيها فأما بطلان الصلاة إذا كان هذا الطعام ومدافعه الأجثان جعلته لا يطمئن في صلاته باطلة كما في حديث المسيء في صلاته وأما إذا اطمئن في الصلاة ولكن ذهب عنه الخشوع وانشغل بالطعام أو انشغل بمرافعته الأجثان فهنا ينقص أجره وكن صلاته تكون صحيحة فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم (لا صلاة) يعني كاملة الكمال الواجب فيحمل على هذين الأمرين نعم ومن أهم الأشياء التي بإذن الله الإنسان إذا يفعله يعينه بإذن الله على الخشوع هو أن الإنسان يتدبر ما يقوله هو أو يسمع من الإمام وفي الحقيقة هو أن هذا الأمر من أهم الأمور التي يأذن الله للإنسان يساعده على هذا الخشوع في صلاته وهو أن الغالب علينا لا نتدبر تجد الواحد هنا يقرأ في(1/29)
الصلاة ولا يتدبرها يقرأ أو يقول الأذكار في الركوع والسجود مثلاً ولا يتدبر أيضاً ما يقول أو تجده أيضاً يسمع قراءة الإمام ولا يتدبر أيضاً ما يقول الإمام تجد أن الإمام يقرأ آيات فيها ذكر الجنة والنار وقبل ذلك ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى وذكر أسمائه وصفاته جل وعلا وتجده أنه ما ينتبه لها فأكيد إذا كان ما ينتبه لن يخشع في صلاته ومهما كان الكلام إذا أصغيت له سمعك وأرعيت له بالك راح تتفاعل معه وتفهمه وتتدبره فما بالك بكلام الله جل وعلا أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام وذلك من خلال الأذكار التي علمنا أن نقولها في الصلاة فهذا الأمر هو في الحقيقة من أهم الأمور فإذا الإنسان أنتبه وتدبر لما يقول هو أو لما يسير من الإمام لا بد أنه بإذن الله سوف يخشع وهذا الأمر بالإضافة إلى أنه من أهم الأمور إلا أنه من أسهل الأمور ما عليك إلا أنك تنتبه لما تقول أنت وتتفكر لما تقرأ ولما تذكر من أذكار في صلاتك وأيضاً تنتبه وتتدبر لما تسمعه من الإمام فإذا فعلت ذلك أنك لا بد سوف تخشع في صلاتك وقبل أن نكمل ما ذكر المصنف رحمه الله بمناسبة الخشوع طبعاً لا يخفى أن الله عز وجل قد أمرنا بإقامة الصلاة وكل ما جاء في القرآن الكريم فيما يتعلق بالصلاة إنما جاء الأمر بإقامة الصلاة ولم يأت الأمر بأدائها وإنما جاء الأمر بإقامة ولكون الإنسان مقيماً لصلاته حتى يأتي بستة أشياء .
أولاً : ما يسبق هذه الصلاة من طهارة وستر للعورة واستقبال للقبلة وما شابه ذلك ويلحق بهذا السنن التي تصاحب هذه الأشياء طبعاً من السنن كما تقدم ذكر الأدعية وأن الإنسان يخرج وهو متطهر إلى آخره .(1/30)
ثانياً : لا بد عليه أن يؤدي الصلاة فإن لم يؤد الصلاة فهذا كافر عافانا الله وإياكم من ذلك كفراً أكبر والأدلة على هذا كثيرة قد تقدم ذكر الأدلة في ثلاثة أصول على كفر تارك الصلاة عافانا الله وإياكم من ذلك ومن هذه الأدلة قوله تعالى : ( فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياً إلا من تاب) فلولا أنهم بتركهم للصلاة كفروا لما قال الله عز وجل (إلا من تاب وآمن) ومن ذلك أيضاً قال جل وعلا (فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم) وقال (فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين) فاشترط لتخلية السبيل والإخوة في الدين هو أن يقيموا الصلاة اشترط أشياء ومن ذلك إقامة الصلاة وأيضاً طبعاً جاء في السنة أحاديث عديدة تدل على كفر تارك الصلاة ومن هذه الأحاديث ماء جاء في صحيح مسلم من حديث أبي الزبير وأبي سفيان كلاهما عن جابر رضي الله عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ( بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة) يعني ان الذي يوقع الإنسان في الكفر أو في الشرك تركه للصلاة وأن الذي يمنعه من ذلك هو الصلاة وجاء في السنن ومسند الإمام أحمد من حديث ابن بريده عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) والحديث حديث صحيح وهناك ادلة أخرى قد ذكرتها في غير هذا المكان ومن ذلك في درس النسائي سابقاً ذكرت عدداً كثيراً من الأدلة على كفر تارك الصلاة ولذلك أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة كما جاء في كتاب تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر من حديث أبان بن صالح عن مجاهد أنه سأل جابر ماذا كنتم تعدون من الأعمال تركه كفراً قال (ترك الصلاة) فجابر يحكي عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك وكذلك أيضاً ما رواه الترمذي من حديث الجريري عن شقيق بن عبد الله العقيلي قال (ما كان الصحابة يرون من الأعمال تركه كفراً إلا الصلاة) فنقل إجماع الصحابة أيضاً وأيضاً روى محمد بن(1/31)
نصير عن أيوب بن أبي تيمية السختياني أنه قال (ترك الصلاة كفر لا يختلف )
وأيضاً نقل الإجماع على ذلك اسحاق بن راهوبة وأيضاً محمد بن نصير وطبعاً الصحابة كم تقدم لا نعلم بينهم خلاف بأن تارك الصلاة يكون كافراً وإنما الخلاف حصل فيمن أتى من بعدهم وإلا للصحابة لا أعلم بينهم خلاف فإن تارك الصلاة يكون كافراً نعم
الأمر الثالث الذي لا بد منه في الصلاة هو أن الإنسان يأتي بالأركان والواجبات وسوف يأتينا بإذن الله ذكر أركان وواجبات وصفة الصلاة وسوف يأتي شرح له بمشيئة الله .
رابعاً : هو أن الإنسان يصليها في وقتها وكما قال عز وجل ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا ) أي موقوتة في وقت معين والأدلة على هذا كما هو معلوم كثيرة.
خامساً : هو الخشوع في هذه الصلاة وتقدم الإشارة إلى ذلك والكلام على هذا .
سادساً : وهو خاص بالرجال هو أن يصلوها جماعة مع المسلمين وهذه الأشياء الستة لا بد منها لكي يكون الإنسان مقيماً للصلاة فإذا أتى بهذه الأشياء الستة يكون في هذه الحالة مقيماً للصلاة .
قال الإمام محمد باب صفة الصلاة
يستحب أن يقم إليها عند قول المؤذن (قد قامت الصلاة إن كان الإمام في المسجد وإلا إذا رآه مثل الإمام أحمد قبل التكبير تقول شيئاً قال لا إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب وبين يكمل الصف الأول فالأول وتراص المؤمنين وسد خلل الصفوف ويمينه كل صف أفضل من الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم (يمليني منكم أو لو الاحلام والنهي) وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء وآخرها وشرها أولها ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله أكبر ولا يجزئه غيرها والحكمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع فإن مد همزة الله أو أكبر أو قال إكبار لم تنعقد والأخرس يحرم بقلبه ولا يحرك لسانه وكذا حكم القراءة والتبيخ وغيرهما) .(1/32)
قال المؤلف رحمه الله باب صفة الصلاة
وتقدم لنا فيما سبق أن إقامة الصلاة لا تكون إلا بستة أشياء ومن هذه الأشياء الستة هو أن يأتي الإنسان بأركان وواجبات الصلاة ويكمل ذلك بالسنن والمستحبات فإن هذا من إقامة الصلاة فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي كما يصلي هو وأن نقتدي به عليه الصلاة والسلام فقال فيما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي قلابه عن مالك بن الحويرت رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال : (صلوا كما رأيتموني أصلي) فأمر عليه الصلاة والسلام أن نصلي كما يصلي هو وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد الصاعدي رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات صعد على المنبر ليس لكي يخطب وإنما لكي يصلي وحتى أن الناس يتعلموا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقيدوا بهذه الصلاة فلذلك صلى عليه الصلاة والسلام هو على المنبر فكبر وهو على المنبر ثم ركع ثم رفع من الركوع ثم عندما جاء لكي يسجد نزل من الأعلى إلى الأسفل فسجد في الأرض ثم عندما انتهى من سجوده صعد مرة ثانية على المنبر حتى أتى إلى السجود ونزل مرة ثانية فسجد أيضاً في الأسفل ثم عندما انتهى من صلاته قال إنما فعلت هذا حتى تأتموا بي وتعلموا صلاتي ) فبين عليه الصلاة والسلام أنه ما فعل ذلك إلا لكي يتعلم الناس صفة الصلاة ويقتدوا بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما فعل ذلك إلا لكي يتعلم الناس صفة الصلاة ويقتدوا بالرسول صلى الله عليه وسلم مع أن صلاة الإمام في مكان مرتفع عن المأمومين الأصل أن هذا منهي عنه كما جاء ذلك في قصة حذيفة بن اليمان وأبو مسعود الأنصاري عندما صلى حذيفة بن اليمان مرتفعاً عن المأمومين جذبه أبو مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه فانقاد إليه ثم بعد أن انتهى من الصلاة قال ألم تعلم أنه قد نهى عن هذا قال نعم ولذلك وانقدت إليك وذلك عندما جذبه أبو مسعود الأنصاري وهذا قد جاء(1/33)
في المصنف ورواه ابن المنذر في الأوسط وإسناده صحيح
فأقول الأصل أن الإمام عندما يصلي في مكان مرتفع عن المأمومين الأصل أن الإمام عندما يصلي في مكان مرتفع عن المأمومين الأصل أن هذا منهي عنه ولكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الشيء وهو أنه صلى في مكان مرتفع من اجل أن يقتدي الصحابة بصلاته عليه الصلاة والسلام ثم يبلغوها للتابعين وهكذا حتى تتعلم الأمة صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم.(1/34)